الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

صهيب عبد الجبار

المقدمة

المؤلف: صهيب عبد الجبار من سكان مدينة نابلس , في الضفة الغربية , فلسطين حاصل على درجة الليسانس في الفقه وأصوله الوظيفة: إمام مسجد (سابقا) لا أنتمي لأي حزب ولا جماعة , أينما وجدتُ الحديثَ الصحيح , أخذتُ به. وأكنُّ الاحترامَ والتقديرَ لأئمة المذاهب الأربعة , وعلماء هذه المذاهب , ولا أتعصب لأحد منها.

____ البريد الألكتروني: [email protected]

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} الْحَمْدُ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬1) {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً , وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} (¬2) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً , يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ , وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} (¬3). أما بعد , فإن أصدق الحديث كتاب الله , وأحسن الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 102] (¬2) [النساء:1] (¬3) [الأحزاب: 70 و71]

(1) شرف أصحاب الحديث

(1) شَرَف أصحاب الحديث (خ م) , عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَاتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ " (¬1) قَالَ النَّوَوِيّ: وَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَة , فَقَالَ الْبُخَارِيّ هُمْ أَهْل الْعِلْم. وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْل الْحَدِيث فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ. وقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة وَمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَب أَهْل الْحَدِيث , قَالَ النَّوَوِيّ: وَيَحْتَمِل أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَة مُتَفَرِّقَة بَيْن أَنْوَاع الْمُؤْمِنِينَ , مِنْهُمْ شُجْعَان مُقَاتِلُونَ، وَمِنْهُمْ فُقَهَاء، وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُونَ، وَمِنْهُمْ زُهَّاد وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُونَ عَنْ الْمُنْكَر، وَمِنْهُمْ أَهْل أَنْوَاع أُخْرَى مِنْ الْخَيْر، وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمَعِينَ , بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَار الْأَرْض. (¬2) وقال الألباني - رحمه الله - في الصَّحِيحَة تحت حديث 270: وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث، ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي: أولا: أن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق من معرفة تراجم الرواة وعلل الحديث وطُرُقِه أعلمُ الناس قاطبة بسنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وهدْيه وأخلاقه وغزواته وما يتصل به - صلى الله عليه وسلم -. ثانيا: أن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرن الأول، ولكل مذهب أصوله وفروعه، وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليها , وأن المتمذهب بواحد منها يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه، دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر , لعله يجد فيها من الأحاديث ما لَا يجده في مذهبه الذي قلده، فإن من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السُّنَّة والأحاديث ما لَا يوجد في المذهب الآخر , فالمتمسك بالمذهب الواحد يضِل ولا بد عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى، وليس على هذا أهل الحديث , فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسناده في أي مذهب كان، ومن أي طائفة كان راويه ما دام أنه مسلم ثقة، حتى لو كان شيعيا أو قدريا أو خارجيا , فضلا عن أن يكون حنفيا أو مالكيا أو غير ذلك. وقد صرَّح بهذا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - حين خاطب الإمام أحمد بقوله: " أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبروني به حتى أذهب إليه , سواء كان حجازيا أم كوفيا أم مصريا " فأهل الحديث - حشرنا الله معهم - لَا يتعصبون لقول شخص مُعَيَّن مهما علا وسما حاشا محمد - صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيرهم ممن لَا ينتمي إلى الحديث والعمل به، فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم - وقد نَهَوْهُم عن ذلك - كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم! فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية بل والأمة الوسط، الشهداء على الخلق. ويُعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه (شرف أصحاب الحديث) انتصارا لهم وردا على من خالفهم: " ولو أن صاحب الرأي المذموم اشتغل بما ينفعه من العلوم، وطلب سنن رسول رب العالمين، واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين، لوجد في ذلك ما يُغنيه عن سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي يراه , لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد , وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات رب العالمين , والإخبار عن صفة الجنة والنار، وما أعد الله فيها للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأرضين والسماوات , وصنوف العجائب وعظيم الآيات , وذكر الملائكة المقربين، ونعت الصَّافِّين والمسبحين , وفي الحديث قصص الأنبياء , وأخبار الزهاد والأولياء , ومواعظ البلغاء، وكلام الفقهاء، وسِيَرُ ملوك العرب والعجم، وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسراياه، وجُمَل أحكامه وقضاياه، وخطبه وعِظاته، وأعلامه ومعجزاته، وعِدَّة أزواجه وأولاده، وأصهاره وأصحابه، وذكر فضائلهم ومآثرهم، وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم، وبيان أنسابهم , وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم، وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم، وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين، والفقهاء المجتهدين , وقد جعل الله أهل الحديث أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خليقته، والواسطة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة , وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، وتستحسن رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث، فإن الكتابَ عُدَّتهم، والسُّنةَ حجتُهم، والرسولَ فئتُهم، وإليه نِسْبَتُهم، لَا يُعَرِّجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء , يُقْبَل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه العدول , حَفَظَةُ الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا اختُلِف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع , منهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نِبِيهٍ، وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة، وقارىءٌ متقن، وخطيبٌ محسن , وهم الجمهور العظيم , وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لَا يتجاسر، من كادهم قصمهم الله، ومن عاندهم خذله الله، لَا يضرهم من خذلهم , ولا يُفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبَصَر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير , ثم ساق الخطيب الحديث عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ " , قَالَ عَلِيُّ بن المديني: هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ , والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويَذُبُّون عن العلم , لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. قال الخطيب: وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يَذُبُّ بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها، والقَوَّامُون بأمرها وشأنها، إذا صُدِف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله , أَلَا إن حزب الله هم المفلحون ". ثم قال الألباني: وأختم هذه الكلمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عالم من كبار علماء الحنفية في الهند، أَلَا وهو أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (1264 - 1304) قال رحمه الله: " ومن نظر بنظر الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول متجنِّبا الاعتساف، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المُحَدِّثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير في شِعب الاختلاف , أجد قول المُحَدِّثين فيه قريبا من الإنصاف فلِلَّه دَرُّهم، وعليه شكرهم , كيف لَا وَهُم وَرَثَةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - حقا، ونُوَّابُ شرعه صدقا، حَشَرَنا الله في زُمرتهم، وأماتنا على حُبِّهم وسيرتهم ". أ. هـ وَقَالَ الْبُوَيْطِيُّ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ - رحمه الله - يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بأصحاب الحديث , فإنهم أكثر الناس صواباً , وقال: إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ , فَكَأَنَّمَا رَأَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، حَفِظُوا لَنَا الْأَصْلَ، فَلَهُمْ عَلَيْنَا الْفَضْلُ. (¬3) ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ((مجموع الفتاوى)) (3/ 346): " وَأَيْضًا فَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يُخْبِرُ عَنْ هَذِهِ الْفِرَقِ بِحُكْمِ الظَّنِّ وَالْهَوَى , فَيَجْعَلُ طَائِفَتَهُ وَالْمُنْتَسِبَةَ إلَى مَتْبُوعِهِ الْمُوَالِيَةَ لَهُ هُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ وَيَجْعَلُ مَنْ خَالَفَهَا أَهْلَ الْبِدَعِ , وَهَذَا ضَلَالٌ مُبِينٌ. فَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ لَا يَكُونُ مَتْبُوعُهُمْ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى , إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى , فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ؛ وَطَاعَتُهُ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ , وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ , بَلْ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ , إلَّا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنْ جَعَلَ شَخْصًا مِنْ الْأَشْخَاصِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَحَبَّهُ وَوَافَقَهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ , وَمَنْ خَالَفَهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ - كَمَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الطَّوَائِفِ مِنْ اتِّبَاعِ أَئِمَّةٍ فِي الْكَلَامِ فِي الدِّينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ - كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالتَّفَرُّقِ. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ؛ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَصَّبُونَ لَهُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْم أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ , وَأَعْظَمُهُمْ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا , وَأَئِمَّتُهُمْ فُقَهَاءُ فِيهَا , وَأَهْلُ مَعْرِفَةٍ بِمَعَانِيهَا , وَاتِّبَاعًا لَهَا , تَصْدِيقًا , وَعَمَلًا , وَحُبًّا , وَمُوَالَاةً لِمَنْ وَالَاهَا , وَمُعَادَاةً لِمَنْ عَادَاهَا , الَّذِينَ يَرْوُونَ الْمَقَالَاتِ الْمُجْمَلَةَ إلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ؛ فَلَا يُنَصِّبُونَ مَقَالَةً وَيَجْعَلُونَهَا مِنْ أُصُولِ دِينِهِمْ , وَجُمَلِ كَلَامِهِمْ , إنْ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ , بَلْ يَجْعَلُونَ مَا بُعِثَ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ , وَمَا تَنَازَعَ فِيهِ النَّاسُ مِنْ مَسَائِلِ الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ وَالْوَعِيدِ وَالْأَسْمَاءِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ , يَرُدُّونَهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَيُفَسِّرُونَ الْأَلْفَاظَ الْمُجْمَلَةَ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا أَهْلُ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ؛ فَمَا كَانَ مِنْ مَعَانِيهَا مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَثَبَتُوهُ وَمَا كَانَ مِنْهَا مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَبْطَلُوهُ؛ وَلَا يَتَّبِعُونَ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ , فَإِنَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ جَهْلٌ , وَاتِّبَاعَ هَوَى النَّفْسِ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ ظُلْمٌ , وَجِمَاعُ الشَّرِّ: الْجَهْلُ وَالظُّلْمُ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَحَمَلَهَا الْإِن

(2) مقدمة المؤلف

(2) مُقَدِّمَة المؤلف الحمد لِلهِ رب العالمين , والصلاة والسلام على رسولِ الله خاتم الأنبياء والمرسلين , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , وبعد: بدَأَتْ فكرةُ تأليف هذا الكتاب عندما كنت أقرأ كتاب المغني لابن قدامة المقدسي - وهو كتاب في الفقه المقارن - فلفت انتباهي كثرة الخلاف بين العلماء في المسائل الفقهية , فلا تكاد تجد في المغني مسألة اتفق عليها الفقهاء الأربعة فضلا عن غيرهم , لكن المؤلف - ابن قدامة رحمه اللَّه - كثيرا ما يُرَجِّح بين الأقوال بالاستدلال بالحديث , فيحتج بالحديث ويعتمد عليه في الحكم على المسألة , وقد يتعجب من يقرأ في كتاب المغني من فتاوى بعض كبار الفقهاء , حيث أن الحكم في المسألة قد يكون واضحا وضوح الشمس لوجود حديث صريح صحيح يدل على هذا الحكم , ومع ذلك تجد أن بعض الفقهاء لَا يعلم بهذا الحديث , فيفتي برأيه في المسألة , ويتناقل تلاميذه فتاوى شيخهم عبر العصور , وحين يأتي من يُخبرهم بخطأ شيخهم في هذه المسألة , فإنهم يتعصبون لمذهبه , ويرفضون الأخذ بالحديث , والنتيجة المؤسفة لهذه المشكلة , هي أنه كلما كثر العلماء في العالم الإسلامي , كلما ازداد المسلمون فُرْقة وتَشَتُّتًا .. فقلت في نفسي: بِما أن الحديث هو الفيصلُ في الحكم على كثير من مسائل الفقه وغيره , فلماذا لَا أقرأُ أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن أقرأ كتب العلماء في الفقه , فأعرف الخطأ من الصواب من الآراء المختلفة , بناءً على موقف الحديث منها!؟ فبدأت أقرأ في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة , فلفت انتباهي في هذه الكتب أمور: أولها: أن هذه الكتب - ما عدا الصحيحين - فيها الصحيح والضعيف والموضوع , يعني ليس كل ما فيها يمكنني الاعتماد عليه في الاستدلال على الأحكام , فلا بد من فرز الصحيح عن الضعيف. وثانيها: أن هذه الكتب فيها كثير من الأحاديث المُكَرَّرَة التي تُمِلُّ القارئ المبتدئ , وإن كان الفقيه المُتَبحِّر يعلم أن في كثير من هذه الروايات زيادات هامة قد يستنبط منها كثيرا من الأحكام. ثالثها: أن هذه الكتب فيها كثير من الأحاديث المتضادة في المعنى (¬1). رابعها: أن هذه الكتب ليست كلها مؤلفة بطريقة يَسْهُل مطالعتها, ففيها السنن والمسانيد والمعاجم. فقلت في نفسي: لماذا لَا تكون السنة الصحيحة مجتمعة في كتاب واحد - كما هو الحال بالنسبة للقرآن - بحيث يكون هذا الكتاب محذوف المُكَرَّر , صحيح الأحاديث , مُبَيِّنًا للناسخ من المنسوخ , مُرَتَّبا على الأبواب الموضوعية؟. ومن هنا قررت أن أجمع (ما صح) من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب واحد , وأن أجمع روايات كل حديث ليصبح رواية واحدة , وأُرَتِّب هذه الأحاديث على الأبواب الموضوعية ترتيبا مُمَيزاً , وبعد ذلك أبدأ بدراسة الفقه - إن شاء الله - فأنظر في المسألة , فإن كان فيها دليل أخذنا بالدليل , وإن لم يكن فيها إِلَّا آراء العلماء , فكلٌّ يأخذ برأي شيخه , فالاجتهاد لَا يُنقضُ بالاجتهاد. أمَّا أن يبدأ الطالب بدراسة كتب شيوخه مُهْمِلًا سنةَ نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهذا ينطبق عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - عندما جاءه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بِقِطْعَةٍ مِنَ التَّوْرَاة , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ (¬2)؟ , وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا (¬3) بَيْضَاءَ نَقِيَّةً (¬4)) (¬5) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ أَصْبَحَ مُوسَى فِيكُمْ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي , لَضَلَلْتُمْ) (¬6) (عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ , وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي) (¬7) (مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي (¬8)) (¬9) (أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ , وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) بسبب وجود روايات إما ضعيفة أو شاذة أو مقلوبة. ع (¬2) أَيْ: أمتحيِّرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكم , كما تهَوَّكَت اليهود والنصارى , أي: كتحيُّرِهم , حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا أهواء أحبارهم ورهبانهم. مرقاة المفاتيح (2/ 64) (¬3) أَيْ: بالملة الحنيفية. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج 2 / ص 64) (¬4) أَيْ: واضحة , صافية , خالصة , خالية عن الشرك والشبهة. وقيل: المراد أنها مَصُونَة عن التبديل والتحريف , والإصْرِ والإغلالِ , خاليةٌ عن التكاليف الشَّاقة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 2 / ص 64) (¬5) (حم) 15195 (¬6) (حم) 15903 , (هب) 5201 (¬7) (مي) 435 (¬8) أَيْ: فكيف يجوز لكم أن تطلبوا فائدة من قومه مع وجودي؟.المرقاة (2/ 64) (¬9) (حم) 15195 (¬10) (هب) 5201 , (حم) 15903 , 18361 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1589، صَحِيح الْجَامِع: 5308 الصَّحِيحَة: 3207 , المشكاة: 177

أقوال العلماء في جمع أسانيد الأحاديث ومتونها

أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي جَمْعِ أَسَانِيدِ الْأَحَادِيثِ وَمُتُونِهَا قال ابن المديني (234هـ): " الباب إذا لم تُجمع طرقه، لم يتبين خطؤه " (مقدمة ابن الصلاح 195/تبصرة العراقي 1: 227). وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري (244هـ): " كل حديث لا يكون عندي منه مائة وجه؛ فأنا فيه يتيم " (تذكرة الذهبي 516). وقال أبو حاتم الرازي (277هـ): " لو لم يكتب الحديث من ستين وجهاً، ما عقلناه " (فتح المغيث للسخاوي 2: 327). وقال الخطيب البغدادي (463هـ): " قلَّ من يَتَمَهَّر في علم الحديث , ويقف على غوامضه , ويستثير الخفي من فوائده , إلا من: جمع متفرقه , وألف مشتتَه , وضم بعضه إلى بعضه , واشتغل بتصنيف أبوابه , وترتيب أصنافه " (الجامع 2: 280). وقال ابن حجر العسقلاني (852هـ): " ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلاً لو أراد الله تعالى ذلك , بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه، ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل، أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها , فيكون كالدليل عليه وكذا من بعده، فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبت، وصارت كالمصنف الواحد , ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن " (تدريب الراوي؛ للسيوطي 1: 100). وقال الحافظ أيضا: المُتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يَجمع طُرقها، ثم يَجمع ألفاظ المُتون إذا صَحت الطُّرق، ويَشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فُسِّر بالحديث. «فتح الباري» 6/ 475. وإذا اتضح هذا؛ فإنه لا يجوز أن يؤخذ نص , وأن يُطرح نظيره في نفس الباب، أو أن تُعمل مجموعةٌ من النصوص , وتُهمل الأخرى؛ لأن هذا مظنة الضلال في الفهم، والغلط في التأويل (¬1) وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: الحديث إذا لم تُجْمَع طُرقه لم تفهمه، والحديث يُفَسِّر بعضه بعضا. (¬2) وقال الشاطبي - رحمه الله -: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مَاخَذَ الأدلة عند الأئمة الراسخين، إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة، بحسب ما ثبت من كُلِّيَاتها وجُزئياتها المرتَّبة عليها. (¬3) وقال ابن كثير - رحمه الله -: " ومما يلتحق بهذا المعنى جمع روايات الحديث الواحد , والنظر في أسانيده وألفاظه معاً , وقبول ما ثبت، وطرح ما لم يثبت، وكما قيل: والحديث إذا لم تُجْمع طرقه لم تتبين عِلَلُه، ثم النظر في الحديث بطوله , وفي الروايات مجتمعة. وقد كانت لأهل البدع مواقف خالفوا بها إجماع أهل السنة بسبب مخالفتهم لهذا الأصل العظيم، فكانوا يجتزئون من النصوص بطرف، مع إغضاء الطرف عن بقية الأطراف، فصارت كل فرقةٍ منهم من الدين بطرف، وبقي أهل السنة في كل قضية عقدية وسطاً بين طرفين. فهم - مثلاً - وسط في باب الوعيد بين غلاة المرجئة القائلين بأنه لا يضرُّ مع الإيمان ذنب، وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد عُصاة الموحدين في النار. كما أنهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين المرجئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، وبين الوعيدية القائلين بتكفيره - كما هو عند الخوارج - أو يجعله بمنزلة بين المنزلتين- كما هو عند المعتزلة -. وهم وسط في باب القدر بين القدرية النفاة لمشيئته تعالى وخلقه أفعال العباد، وبين الجبرية النفاة لقدرة العبد واختياره ومشيئته ونسبة فعله إليه حقيقة، والقاعدة الهادية عند اشتباه الأدلة: أن من رد ما اشتبه إلى الواضح منها، وحكَّم مُحْكَمَها على متشابِهِها عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس" (¬4) وقال الشيخ عبد الملك بن بكر قاضي: " ولِجَمْع الطُّرُق، والروايات فوائد يدركها علماء هذا الشأن , ومن أقربها: تحقيق المعنى الصحيح للحديث , وتقوية أسانيده , بانضمام بعضها إلى بعض , كما أنه سيُفضي إلى الحكم الشرعي الصحيح. ولا يخلو مصنَّف من فوائد ينفرد ويختص بها، بما لا غنى للباحثين عنها , وقد تكون زيادة كلمة، أو بيان غامضٍ مبهم. أضف إلى ما سبق؛ أن هذه المصنفات بعضها في متناول الباحث والبعض الآخر بعيد عنه. والوصول إلى المراد من هذه المصنفات عسير، إلا على المتخصص , وحتى المتخصص، فإنه يحتاج إلى زمن طويل أحياناً حتى يتمكن من جمع طرق، وأطراف حديث واحد , وطالما أعيا مشايخنا المحدثين طلب بعض الأحاديث من مظانها , بل إنني واحد من الذين ثقفوا المصنفات الحديثية معرفة بمواردها، ومصادرها، ومع تمكُّني من معرفة الأبواب التي ارتكزت عليها هذه المصنفات؛ إلا أنني أجد صعوبة أحياناً في التوصل لحديث ما , فكيف بالعلماء الذين ليسوا مختصين بهذا العلم، كالفقهاء، والمفسرين، والدعاة، والخطباء، والمؤرخين , والأدباء، واللغويين، وغيرهم , ممن تصادفهم أحاديث، ويودُّون الوقوف على حقيقتها من مصادرها للاستشهاد بنصوصها من مصنفات رُواتها. من تلك الأمثلة: حديث سُئلت عنه، فأنفقت جهداً، ووقتاً، ولم أقف عليه حتى الآن. وهو ما ذكره الماوردي ـ في باب: جامع التيمم، والعذر فيه ـ دليلاً على اشتراط طلب الماء قبل التيمم، بما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: " أنفذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلب الماء، ثم تيمم ". (الحاوي الكبير 1: 263). وإذا كانت الحاجة فيما مضى إلى موسوعة للحديث النبوي أملاً، فقد أصبحت في الوقت الحاضر عملاً واجباً، بعد حملات التشكيك في حُجيّة السنة، والتقليل من شأنها في العديد من مواقع الشبكة العنكبوتية , وعدد من الدراسات، والندوات، واللقاءات، والأحاديث الإعلامية المشبوهة تلفازاً، وإذاعةً، وصحافةً. يُضاف إلى هذا احتجاج بعض خطباء الجُمَعِ، وعدد من المؤلفين والمحاضرين، والإعلاميين، وغيرهم، بأحاديث نبوية، بعضها ضعيف السند، وبعضها الآخر موضوع، من غير التزام ببيان الدرجة، أو المصدر. إلى جانب ما يُلاقيه جمهرة عامة المسلمين من الارتباك عندما تتعارض الآراء والتوجُّهات، كتعارُض الآراء مثلا في قضية الاختلاف في عدد الركعات في قيام رمضان، وغيرها من القضايا وبخاصة إذا ما صَحِب مثلُ هذه القضايا تَعسُّف الإلزام من الذين يلتزمون بظاهر الأحاديث التي وصل إليها حدُّ عِلمهم، وَوَصْفُهُم لِمُخالفيهم بصفات التجريح، والتجريم، والتفسيق، وربما التكفير، الأمر الذي خلَّف في المجتمعات الإسلامية متشدداً مغالياً، وضائعاً يائساً، ومُحتاراً بائساً. إن صدور موسوعات بهذا المنهاج، أو ذاك، هو وَصْلٌ لمسعى الآباء والأجداد , ولن يُلغِيَ منهجٌ منهجاً آخر يُغايرُه، بل يزيدُ كل منهما الثاني أَلَقًا وإشراقاً. ولن تتم الفائدة المرجوَّة، إذا استعجلنا قطف الثمار، وأخرجنا عملاً هزيلاً , إن التاريخ لا يَسأل عن العمل في كم تمَّ؟ , ولكن يسأل كيف تمَّ؟ , ولا بُد لنجاحه من أَنَاةٍ، وصبر، لا يُهْدَر فيها الإتقان استعجالاً للزمن. إن تاريخنا التصنيفي يُظهِر أن العمل الفردي - وإن شابه شيء من النقص أحياناً - فهو أنفذ عملاً، وأقرب منالاً، وأيسر قصداً في الإنجاز ". انتهى كلام القاضي جزاه الله خيرا. وقال الشيخ صالح الشامي جزاه الله خيرا: والذي أراه أن الغاية من جمع السنة هو تقريبها من أيدي عامة المسلمين، بحيث يتوفر لكل مسلم ما هو بحاجة إليه من العلم، وإذا كان المسلمون ليسوا في مستوى واحد من حيث حاجتهم , فحاجة العالم غير حاجة طالب العلم، وحاجة الباحث والمجتهد غير حاجة العالم , فالواجب مراعاة ذلك. إن جمع كتابين أو عدة كتب في كتاب واحد، أو استخراج الزائد في كتاب على كتاب آخر، أو عدة كتب , يسّر على الباحثين عملهم، ووفَّر عليهم بعض أوقاتهم , وهو في الوقت نفسه خطوة على طريق "جمع السنة" , إذ غايته تقليص مساحة البحث ". أ. هـ ¬

_ (¬1) (مفاتيح للفقه في الدين) ص10 للشيخ مصطفى العدوي (¬2) (الجامع لأخلاق الراوي) للخطيب البغدادي (2/ 212) (¬3) (الموافقات) للشاطبي (1/ 245 - 246) (¬4) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير (1/ 345) بتصرف يسير. نقلا عن الموسوعة العقدية - الدرر السنية (1/ 74)

محاولات العلماء قديما وحديثا جمع طرق الحديث في متن واحد

مُحَاوَلَاتُ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا جَمْعَ طُرُقِ الْحَدِيثِ فِي مَتْنٍ وَاحِد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (124هـ)، وهو من كبار المحدثين في عصره، كان أول من استخدم طريقة جمع الأسانيد , ليكتمل سياق الروايات على وجهها، دون أن تقطعها الأسانيد - وهو ما يُعرَف بالتلفيق - وقد كرهه بعض أهل العلم من نُقَّاد الحديث , إلا إذا كان الكلُّ ثقاتٌ , وبيَّنَ رواتَه. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ , مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ التَّمِيْمِيُّ: مَا رَأَيْتُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَنْ يُحْسِنُ صِنَاعَةَ السُّنَنِ , وَيَحْفَظُ أَلْفَاظَهَا الصِّحَاحَ , وَيَقُومُ بِزِيَادَةِ كُلِّ لَفْظَةٍ زَادَهَا فِي الْخَبَرِ ثِقَةٌ , حتَّى كَأَنَّ السُّنَنَ كُلَّهَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ , إِلَّا مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فَقَطْ. (¬1) وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ الحَرْبِيُّ: سَمِعْتُ المُسَيَّبِيَّ يَقُوْلُ: رَأَينَا الوَاقِدِيَّ يَوْماً جَالِساً إِلَى أُسْطُوَانَةٍ فِي مَسْجِدِ المَدِيْنَةِ وَهُوَ يُدَرِّسُ، فَقُلْنَا: أَيَّ شَيْءٍ تُدَرِّسُ؟ , فَقَالَ: جُزْئِي مِنَ المَغَازِي. وَقُلْنَا يَوْماً لَهُ: هَذَا الَّذِي تَجْمَعُ الرِّجَالَ , تَقُوْلُ: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، وَجِئْتَ بِمَتْنٍ وَاحِدٍ، لَوْ حدَّثْتَنَا بِحَدِيْثِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ , فَقَالَ: يَطُولُ , قُلْنَا لَهُ: قَدْ رَضِيْنَا , فغَابَ عَنَّا جُمُعَةً، ثُمَّ جَاءنَا بِغَزْوَةِ أُحُدٍ فِي عِشْرِيْنَ جِلْداً، فَقُلْنَا: رُدَّنَا إِلَى الأَمْرِ الأَوَّلِ. (¬2) وكتب السيوطي - رحمه الله - (911هـ) على ظهر جامعه الكبير: " هذه تذكرة مباركة بأسماء الكتب التي أنهيت مطالعتها على هذا التأليف، خشية أن تهجم المنية قبل تمامه على الوجه الذي قصدته , فَيُقَيِّضُ الله تعالى من يذيِّل عليه , فإذا عرف ما أنهيتُ مطالعتَه، استغنى عن مراجعته , ونظر ما سواه من كتب السنة " (¬3) وَقال الألباني في السلسلة الصحيحة (ج 13 / ص82 \ح 3279): (إنَّ ملكَ الموتِ كان يأتي الناسَ عياناً، حتّى أتى) موسى عليه السلام، فقال له: أجب ربَّك، قال: فلطَم موسى عليه السلام عينَ مَلكِ الموتِ ففَقأها، فرجعَ الملكُ إلى اللهِ تعالى، فقالَ: (يا ربِّ) إنَّك أرسلتني إلى عبدٍ لكَ لا يريدُ الموتَ، وقد فقأ عيني، (ولولا كرامتُه عليك لشققتُ عليه) قال: فردَّ اللهُ إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدِي فقُل: الحياة تريدُ؟ , فإن كنت تريدُ الحياةَ؛ فضع يدَك على متنِ ثورٍ، فما توارت يدُك من شعرة فإنّك تعيشُ بها سنةً، قال: (أي ربِّ) ثمَّ مَه؟ , قالَ: ثم تموتُ قال: فالآن من قريبٍ، ربِّ أمتني من الأرضِ المقدّسةِ رميةً بحجرٍ (قال: فشمَّه شمّةً فقبض روحَه، قال: فجاء بعد ذلك إلى النّاسِ خفياً) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله لو أني عنده لأريتُكم قبره إلى جانب الطريق عند (وفي رواية: تحت) الكثيبِ الأحمرِ). ثم قال الألباني: " هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة التي أخرجها الشيخان من طرق عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وتلقَّته الأمة بالقبول، وقد جمعتُ ألفاظها والزيادات التي وقعت فيها، وسُقتها لك سياقاً واحداً كما ترى؛ لتأخذ القصة كاملة بجميع فوائدها المتفرقة في بطون مصادرها، الأمر الذي يساعدك على فهمها فهماً صحيحاً لا إشكال فيه ولا شبهة، فَتُسَلِّمَ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسليماً ". أ. هـ قلت: فهذه أقوال علمائنا وأعمالهم , رحمهم الله أجمعين , وكلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِقَ له. ¬

_ (¬1) (ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي) ج3ص104ح453 , سير أعلام النبلاء ط الرسالة (14/ 372) (¬2) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (9/ 460) , " تاريخ بغداد " 3/ 7 (¬3) (جمع الجوامع) , ثم ذكر السيوطي واحداً وثمانين مصنفاً حديثياً.

منهج العمل في هذا الكتاب

منهج العمل في هذا الكتاب أولا: قمتُ بجمع أسماء الصحابة الذين وردت لهم رواية في الكتب التسعة. ثانيا: بعد جمع أسماء الصحابة عملت إحصائية لأكثر الصحابة رواية , فكانت النتيجة هي تقسيم الصحابة الرواة إلى ثلاث مجموعات: المكثرين , والمتوسطين , والمقلين. ثالثا: بَدَاتُ بأكثر الصحابة في المكثرين رواية - وهو أبو هريرة - رضي الله عنه - فرتبت أحاديثَه من الكتب التسعة , مبتدئا بأحاديثه في البخاري , فالحديث الأول لأبي هريرة في البخاري هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ " , فقمتُ بجمع طرق (هذا الحديث) من كل صحيح البخاري , ثم جَمَعْتُ طرق هذا الحديث من كل صحيح مسلم .. ثم من الترمذي .. ثم من النسائي .. ثم من أبي داود .. ثم من ابن ماجة .. ثم من مسند أحمد .. ثم من موطأ مالك .. ثم من سنن الدارمي , وهكذا فعلت في كل مسند أبي هريرة .. ثم فعلت ذلك في كل مسانيد الصحابة , حتى انتهيت من مسانيد المبهمين , ومسانيد التابعين. رابعا: بعد أن اجتمعتْ لديَّ طُرُق الحديث الواحد , أصبح أمر جمع طرق الحديث في رواية واحدة أمرا أكثر يُسْرًا .. لكن بَقِيَت مشكلة واحدة , وهي أن هذه الطرق التي جمعتُها , فيها الصحيح والضعيف , فكان لَا بد من تنقية هذه الطرق من الأحاديث الضعيفة الموضوعة والشاذة , فحذفتُ الروايات الضعيفة بكافة أنواعها من السنن الأربعة , مُسْتعينًا بِأحكام الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - على السنن الأربعة , وكذلك حذفت الروايات الضعيفة من مسند أحمد , مُسْتعينًا بِأحكام الشيخ شعيب الأرناءوط - جزاه الله خيرا - على المسند. خامسا: بعد أن حذفتُ الضعيف , بقي أن نجمع طرق الحديث الواحد في رواية واحدة , وكانت طريقتي تعتمد غالبا على اختيار متن واحد يكون أشمل من غيره , وأكثر وضوحا من غيره في معانيه , ثم بعد ذلك أبدأ بمقارنة بقية المتون مع هذا المتن , وإضافة زيادات الرواة عليه , وحذف المكرر منها , حتى أنتهي من الحديث. سادسا: بعد أن أنهيت جمع طرق الحديث على المسانيد , بقي أن نجمع بين أحاديث الصحابة الذين رووا نفس الحديث .. خذ مثلا حديث حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحج بعدما هاجر إِلَّا حَجة واحدة وهي حجة الوداع , ومع ذلك فقد اختلف الرُّواةُ في إحرامه - صلى الله عليه وسلم - فمنهم من قال: أحرم بعمرة , ومنهم من قال: أحرم بالحج مفردا , ومنهم من قال: بل قرن , واختلفوا كذلك في مكان إحرامه بالحج - صلى الله عليه وسلم - , فمنهم من قال: أهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - من مسجد ذي الحليفة بعدما سَلَّمَ من الركعتين , ومنهم من قال: بل أهَلَّ عندما استوت به ناقته , ومنهم من قال: بل أهَلَّ من البيداء , فكل صحابي روى حديثا عن حَجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا الحديث هو عبارة عن مجموعة من الأحاديث اجتمعت في النهاية في متن واحد لهذا الصحابي , وبعد ذلك أخذنا رواية هذا الصحابي وقارنَّاها مع رواية غيره من الصحابة , فما اتفق معهم فيها , اكتفينا بذكر أحداهما , وما اختلف مع غيره فيها ذكرنا الروايتين بشكل مبسط وواضح , مثال ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ") (¬1) (فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا (¬2) وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا (¬3) فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا (¬4)) (¬5) (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ) (¬6) (لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ (¬7) وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ (¬8) ") (¬9) ففي هذه الرواية مثلا ترى أن جملة: وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا تحتها خط , وهي تعني ببساطة: (فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا (وفي رواية: وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا) , أي أن التسطير حَلَّ مكان جملة: (وفي روايةٍ). (¬10) سابعا: بالنسبة لتخريج الأحاديث , فقد عزوت الحديث لكل من له من المصادر لفظٌ في متن الحديث , أبدؤها عادةً بالصحيحين , ثم بالترمذي , ثم بأحمد , وطريقتي في العَزْو هي مثل طريقة ابن الأثير الجزري في كتابه (جامع الأصول) , حيث أنني أذكر من أخرج الحديث , ثم أذكر السند , ثم المتن , على هذا النحو: (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَحَاجَّتْ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ؟ ... " وإذا قلت في العزو (أي: في الحاشية): (م) , (خ) فهذا يعني أن لفظ القطعة المذكورة في المتن عند مسلم بهذا اللفظ , وهذه القطعة وردت عند (خ) لكنها ليست بنفس لفظ مسلم , لذلك فإني أقدم صاحب اللفظ في الذكر ليُعلَمَ أين توجد هذه الرواية بالضبط , وكذلك فعلتُ في بقية كتب السنة , أُقَدِّمُ صاحبَ اللفظ على غيره في التخريج , ثم أذكر بعده من أخرجه غيرُه. سابعا: إذا ورد الحديث الواحد عند أكثر من صحابي , فإني أذكر أحدَهم في الرواية ولا أذكر غيره , ولا يُشترط كون الصحابي المذكور أكثر طرقا لهذا الحديث من غيره , كأن يروي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي حديثا لأبي هريرة , ويروي أحمد الحديثَ نفسه , لكن في مسند عبد الله بن عمر , فإني عندما أجمع الحديث , قد أذكر أن الراوي للحديث هو ابن عمر , وأحذف أسماء بقية الصحابة الذين رووا نفس الحديث. ثامنًا: إذا ذكرتُ مثلا أن هذه القطعة أخذتُها من الترمذي برقم: 2345 , فلا داعي لأن أقول بأن الألباني قد صحح هذا الحديث , لأن هذا الكتاب لَا يحتوي إِلَّا على ما صح من حديث رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬11) وإذا أردت أن تعرف الأحاديث المكررة التي وردت في الحديث الواحد، وتريد أرقامها ومواطن عزوها، لأن في الأحاديث المكررة فوائد كثيرة متعلقة بالإسناد والمتن معا، مما هو معلوم عند أئمة الحديث. فعليك بالرجوع إلى " المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة " الموجود على الرابط أدناه http://shamela.ws/index.php/book/13285 فالحديث الواحد في " الجامع الصحيح للسنن والمسانيد " , هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأحاديث , تم جمع الألفاظ التي تفردت بها كل رواية , ثم سيقت هذه الألفاظ في رواية واحدة. كصورة كانت مقطعة , أعيد تجميعها , فاتضحت معالمها. والحديث - كما قال الإمام أحمد وغيره -: لا يُفهم معناه حتى تجتمع طُرُقُه. ومن هنا جاءت أهمية الكتاب الثاني " المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة " حيث أنه يبين لك كل الروايات التي اقتُبِست منها تلك الألفاظ في الكتب العشرة فـ" المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة " هو فهرس وتخريج لِطُرُقِ الأحاديث الواردة في " الجامع الصحيح للسنن والمسانيد " فتجد فيه تخريجات الحديث , وشواهده الصحيحة والضعيفة , وأحكام الألباني وشعيب الأرناؤوط عليها. ولكي يطمئن القارئ أكثر , فقد وضعتُ في " الجامع الصحيح " تحت كثير من أحاديث السنن الأربعة وغيرها حُكْمَ الألباني على الحديث من صحيح الجامع , وصحيح الترغيب والترهيب , والسلسلة الصحيحة , والإرواء , وغيرها من مؤلفاته الحديثية. تاسعا: بعد أن انتهيت من جمع أحاديث الكتب التسعة على هذا النمط , اتجهتُ نحو مؤلفات الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - فقمت باستخلاص معظم ما ورد في مؤلفاته المطبوعة من الأحاديث الصحيحة التي لم ترد في الكتب التسعة , وأضفتها إلى هذا الكتاب حسب مواضيعها , وَبَيَّنْتُ مصدر كل حديث أخذته من مؤلفات الشيخ الألباني رحمه اللَّه , فيمكنك عن طريق رقم ومصدر الحديث , التأكد من صحته. فإذا كان الحديث (مثلا) عند الطبراني في معجمه الكبير أقول: (طب) 9743 , انظر الصحيحة: 350 أو كان في مسند أحمد فأقول: (حم) 13615 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وإذا كان الحديث ضعيفا في السنن الأربعة , وصححه الألباني في كتبه الأخرى , كصحيح الجامع. أو الإرواء , أو الصحيحة , فإنني أقول: " صححه الألباني في الصحيحة رقم كذا وكذا , والحديث ضعيف في مصدره " , وأَذكرُ رقمه في مصدره. إذا تعارض حكم الألباني والأرناءوط في حديث نظرتُ , فإن كان مَخْرَجُ الحديثِ واحدا , أخذتُ بحكم الألباني , وإن اختلف المَخْرَجُ , نظرتُ في كلام الألباني على الحديث في بقية كتبه , فإن وجدتُ أنه قد استقصى طُرُقَ الحديث في كتبه , أخذتُ بقوله , وإلَّا أخذتُ بقول الأرناءوط. الحديث الصحيح في هذا الكتاب يشمل كل أنواع الحديث الصحيح , كالصحيح , والحسن , والصحيح لغيره , والحسن لغيره. عاشرا: بعد الانتهاء من جمع الحديث , قمت بترتيب الأحاديث حسب أبوابها الموضوعية , وقمتُ بِتَكرار كثير من الأحاديث بما يتناسب مع مواضيعها المتعددة. حادي عشر: الكتاب بحمد اللهِ تعالى مشكولُ الأحاديث , كما أنني قُمْتُ بشرح مبهمات الأحاديث , وشرح الأحاديث التي تحتاج إلى شرح من كتب الشروح المختصة , كفتح الباري شرح صحيح البخاري , وشرح النووي لمسلم , وعون المعبود شرح سنن أبي داود , وهكذا .. وعندما أشرح الحديث من كتاب شرح معين , فإن الحديث الذي أشرحه ليس شرطا أن يكون من نفس الكتاب المشروح , فلو شرحت مثلا حديثا من فتح الباري , فليس شرطا أن يكون الحديث الذي شرحته موجودا عند البخاري - وإن كان الغالب في هذا الكتاب أن يكون شرح الحديث من نفس الكتاب الذي فيه المتن - لكن هذا ليس قاعدة مطلقة في كل الأحاديث , والسبب في ذلك أن بعض الشروح أوضح من بعض في إيصال المعنى المطلوب للحديث. ¬

_ (¬1) (ت) 2608 , (خ) 385 (¬2) أَيْ: كَمَا نُصَلِّي، وَلَا تُوجَد إِلَّا مِنْ مُوَحِّد مُعْتَرِف بِنُبُوَّتِهِ، وَمَنْ اِعْتَرَفَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - اِعْتَرَفَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 70) (¬3) (خ) 385 (¬4) أَيْ: إِلَّا بِحَقِّ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ , وفِي الْحَدِيث أَنَّ أُمُور النَّاس مَحْمُولَة عَلَى الظَّاهِر، فَمَنْ أَظْهَرَ شِعَار الدِّين أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَام أَهْله مَا لَمْ يَظْهَر مِنْهُ خِلَاف ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 70) (¬5) (س) 3966 , (خ) 385 (¬6) (خ) 385 (¬7) أَيْ: مِنْ النَّفْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 405) (¬8) أَيْ: مِنْ الْمَضَرَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 405) (¬9) (ت) 2608 , (س) 3967 (¬10) هذا وقد قمتُ في هذا الإصدار بإزالة كثير من الجُمَل المسَطَّرة , والاستعاضة عنها بلفظ: (وفي رواية:) , لكن بقيت بعض الجُمَل تحتها سطور , فوجب التنبيه على ذلك. (¬11) إلا الشيء القليل من الأحاديث الضعيفة (الغير شديدة الضعف) استشهدتُ بها في بعض المواضيع , كبعض أبواب المعاملات , فذكرت فيها بعض الأحاديث الضعيفة , تقديما للحديث الضعيف على الاجتهاد , ومع ذلك فقد بَيَّنْتُ ضَعْفَ الحديث بتمييزه بلون خاص , وكتبت تحت كل حديث ضعيف كلمة (ضعيف) , وَذكرتُ في هذا الكتاب بعض الأحاديث الضعيفة , وذلك لأبين أنها ضعيفة , رغم شُهرتها بين العامة , وهي - أي الأحاديث الضعيفة - نادرة في هذا الكت

طريقة شرح الحديث في الأجزاء الفقهية

طريقة شرح الحديث في الأجزاء الفقهية: بداية .. إن العمل على شرح الأحاديث الفقهية بدأ في كتاب الطهارة , لكن الشرح لم يكتمل بعد في هذا الإصدار , ومع ذلك , فإنني أحب أن أشير إلى الطريقة الجديدة التي اتبعتُها في شرح الحديث: أ - متن الحديث سيكون خاليا من الحواشي التي تشرح معنى الحديث وغريب ألفاظه , وستقتصر الحواشي على العزو لكتب التخريج فقط. وعند سرد الأحاديث التي وردت في الباب , راعيْت أن أضع الأحاديث المنسوخة في الأول , ثم أُتبعها بالأحاديث التي تؤكد نسخ ما سبقها. وفي بعض الأبواب التي فيها أحاديث مُشْكِلة , قد لا يُعلم فيها الناسخ من المنسوخ , فلجأتُ إلى الترجيح بذكر المرجوح أولا , ثم أُتبع بذكر الأحاديث التي تُرجِّح الحكم في هذا الباب. وفي بعض الأبواب قد أفعل ذلك لتبيين الحكم في المسألة , وأن الأمر مَصروفٌ من الوجوب إلى الندب مثلا , فأذكر أولا الأحاديث التي ظاهرها يدل على الوجوب , ثم أُتبعها بذكر الأحاديث التي على صرفها للندب. ب - شرح الحديث سيكون أسفل المتن بعد قولي: الشَّرْح: وشرح الحديث سيتناول ثلاثة أمور: الأول: غريب الحديث , وبيان معانيه. والثاني: الفوائد المستنبطة من الحديث , والتي لها تعلُّقٌ بالباب الذي ورد فيه الحديث. والثالث: مذاهب الفقهاء مسألة الباب. ج - شرح الحديث عملية تم فيها استقصاء جميع ما قيل في هذا الحديث من شروح , في جميع كتب الشروح التي اعتمدتُها في عملية الشرح. فمثلا: لو ورد الحديث في الصحيحين والسنن الأربعة , فإن شرحه يشمل كل ما قاله شُرَّاح هذه الكتب , فيشمل كل الفوائد التي وردت في فتح الباري , وشرح النووي على مسلم , وعون المعبود , وتحفة الأحوذي , وذخيرة العقبى (¬1) وشرح السندي على ابن ماجة , بالإضافة إلى أقوال الشوكاني في نيل الأوطار , وسبل السلام , وغيرها من كتب السنة المشروحة. د - أما بالنسبة لعرض مذاهب الفقهاء في مسائل الباب , فأعرض أولا أقوال أئمة المذاهب عرضا مُجملا , ثم أقوم بذكر النصوص التي وردت في المسألة من الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة كفتح القدير , وحاشية ابن عابدين , وفتوحات الوهاب , والمغني , والإنصاف , وكشاف القناع , وتحفة المحتاج , والحاوي إلخ .. لكن كما ذكرتُ آنفا , فإن هذا الأمر لم ينته العمل منه بعد , لأن العمل في هذا الإصدار كان منصبًّا على التخريج , أكثر منه على الشروح واستنباط الأحكام. وبحمد الله وعونه , قد بدأتُ فعليا في شرح كتاب الطهارة , وقد وضعتُ بين يديك في هذا الإصدار آخر ما وصلتُ إليه في الطهارة , وإن كان ما جمعتُه من شروح يحتاج إلى تنقيح وتهذيب , لكنني فضلت نشره بين يديك , لعلك تستفيد منه. وما تجده من شروح في ثنايا الكتاب في غير الطهارة , فإنها شروح مختصرة , وضعتُها قديما , وليست هي بالدرجة التي أصبو للوصول إليها في شرح الحديث , ومع ذلك فهي شروح مفيدة في توضيح بعض معاني الحديث. هـ - حاولت خلال عرضي لأقوال المذاهب أن لا أتحيَّز لمذهب معين في عرض المادة , وأن أذكر جميع ما ورد في هذه الكتب , وأترك الترجيح لأهل هذه الكتب , بعضهم يذكر حجته , وبعضهم يتعقب هذه الحُجج , فعلت ذلك ليكون الأمر واضحا للقارئ , وتصل إليه المعلومة بشفافية وإنصاف. و- بقي أن أشير إلى أن طريقتي في العزو إلى كتب الشروح الحديثية , كالفتح وغيره , هي بذكر رقم الحديث فقط , فأقول مثلا: فتح457 , وهذا يعني أن الشرح مأخوذ من رواية البخاري التي هي برقم: 457 , وهكذا الأمر في صحيح مسلم , والسنن الأربعة , وبقية كتب السنة المشروحة. فالعزو سيكون لرقم الحديث الذي هو المتن , وليس للجزء والصفحة , وذلك لِما رأيتُه من تغيُّر الطبعات وتعدُّدها , وذلك بعكس أرقام المتون , التي هي في الغالب ثابتة لا تتغير. إلا أنني أذكر الجزء والصفحة إذا كان الشرح الوارد في فتح الباري إنما هو شرح لتعليق ورد في أول الباب , فإذا أورد البخاري في أول الباب أحاديث وأقوالا , فإنني أعزو شروحها للجزء والصفحة. ¬

_ (¬1) ذخيرة العقبى شرح المجتبى , للأثيوبي , وهو من أوسع وأفضل الشروح على سنن النسائي الصغرى , جاء في أربعين مجلدا.

طريقة البحث

ثاني عشر: قمت بتلوين موضع الشاهد من الحديث باللون الأخضر , وتلوين أسانيد الأحاديث الصحيحة باللون الأحمر , وتلوين أسانيد الأحاديث التي لم تتم دراستها باللون الأزرق , وأسانيد الأحاديث الضعيفة بلون بنفسجي. عناوين الأبواب كذلك ملونة بألوان تختلف بحسب تفريعات الموضوع وتقسيماته. ثالث عشر: طريقة البحث: من أراد أن يبحث عن نصٍّ بعينه , فعليه بالبحث في " المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة" فيجد فيه النص مع كل تخريجاته وشواهده. ومن أراد البحث عن موضوع معين , فعليه بالبحث في " الجامع الصحيح للسنن والمسانيد " فالبحث الموضوعي في " الجامع الصحيح للسنن والمسانيد " يجمع لك الأحاديث التي وردت في الباب الذي تبحث فيه. يأتيك بها مرتبة , مجموعة الألفاظ , مشروحة المعنى , مكتملة الصورة , نقية من الضعيف والموضوع.

ميزات الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

مَيِّزَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلسُّنَنِ وَالْمَسَانِيد (1) فيه صحيح البخاري ومسلم , وجميع ما صح من الأحاديث في صحيح ابن خزيمة وابن حبان , والسنن الأربعة , ومسند الإمام أحمد. (2) فيه جميع ما حكم عليه الألباني بالصحة في كتبه المطبوعة المتداولة. (3) بين يدينا كتاب تم جمعه من دراسة أكثر من مائة ألف حديث , وحُذِفَ الضعيف والمكرُّرُ منها , ورُتِّبَت رواياتها , وعُرضَت في خمسة عشر ألف حديث صحيح. (4) القراءة من هذا الكتاب تساعدك على فهم الصورة الكاملة لمعنى الحديث , لأن الكتاب جمع لك كل الألفاظ الصحيحة للرواية , وساقها لك كأنها رواية واحدة. (5) ميزة صحيحي البخاري ومسلم على غيرهما من الكتب هي: الصحة , لكن البخاري ومسلم لم يجمعا كل الصحيح , وهذا الكتاب جمع لك بين الأمرين معا: الصحة , والاستيعاب في عملية الجمع. (6) الاطلاع على أحاديث هذا الكتاب تجعل عقل القارئ نظيفا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة , وتجعل عند القارئ مَلَكة يُميِّز بها بين الصحيح والضعيف , فبمجرد أن تسمع بحديث لم تقرأه في هذا الكتاب , يتبادر إلى ذهنك أن هذا الحديث يحتاج إلى بحث وتحقيق. (7) الكتاب يراعي الترتيب الموضوعي للباب , بحيث أن كل أحاديث الباب الواحد أصبحت مجتمعة في مكان واحد , مع مراعاة تكرار الحديث في أبواب أخرى بحسب ما يقتضيه من مَعانٍ. ويتناسب هذا الترتيب مع حاجة المسلم في حياته اليومية , ويلبي رغبة كافة العلماء في شتى التخصصات. (8) تخريج كل فقرة من ألفاظ الحديث , وبيان حكم الألباني والأرناؤوط عليها. (9) شرح غريب الحديث , وتبيين معاني ألفاظه. (10) فيه آلاف التعليقات الفقهية والحديثية للحافظ ابن حجر , والنووي , والألباني , وأئمة شروح الحديث. ومما يجدر ذكره أنه لولا عون الله سبحانه , ثم ما يسَّرَهُ الله من البرامج الإسلامية التي تختص بعلم الحديث درايةً وروايةً , كبرنامج مكتبة الألباني (لمجرد إنسان) , والموسوعة الذهبية الإصدار الثاني (للتراث) , وموسوعة الحديث الشريف (صخر) , والموسوعة الشاملة , وجامع الفقه الإسلامي , وملتقى أهل الحديث. فلولا جُهد هؤلاء الناس , ما كان بإمكاني أقوم بهذا العمل .. فهو عمل لَا بُدَّ فيه من تَكاتُفِ الجُهود.

أقسام الكتاب

أقسام الكتاب الكتاب مقسم إلى عشرة أجزاء: العقيدة (مجلدان) الآداب الشرعية السِّيَر والمناقب التفسير العبادات (3 مجلدات) (الطهارة , الصلاة , بقية العبادات) المعاملات السياسة الشرعية

مفاتيح الرموز

مفاتيح الرموز (خ) (صحيح البخاري) (م) (صحيح مسلم) (ت) (الجامع الصحيح للترمذي) (س) (السنن الصغرى للنسائي) (د) (سنن أبي داود) (جة) (سنن ابن ماجة) (حم) (مسند الإمام أحمد) (ط) (موطأ مالك) (مي) (سنن الدارمي) (خم) (رواه البخاري معلّقًا) (تخ) (البخاري في التاريخ الكبير) (خد) (الأدب المفرد للبخاري) (الشمائل) الشمائل المحمدية للترمذي (طح) شرح معاني الآثار للطحاوي (مش) مشكل الآثار للطحاوي (بغ) البغوي في شرح السنة (خط) تاريخ بغداد للخطيب البغداي (ابن سعد) الطبقات الكبرى لابن سعد (ابن منيع) مسند ابن منيع (الحكيم) نوادر الأصول للحكيم الترمذي (الضياء) الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (فر) مسند الفردوس للديلمي (عد) (الكامل لابن عدي) (طل) (مسند الطيالسي) (بز) (مسند البزار) (ك) (مستدرك الحاكم) (خز) (صحيح ابن خزيمة) (هق) (سنن البيهقي الكبرى) (هب) (شعب الإيمان للبيهقي) (حب) (صحيح ابن حبان) (طب) (معجم الطبراني الكبير) (طس) (معجم الطبراني الأوسط) (طص) (معجم الطبراني الصغير) (ش) (مصنف ابن أبي شيبة) (عب) (مصنف عبد الرزاق) (صم) (السنة لابن أبي عاصم) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني مسند الشاميين للطبراني (حل) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (ن) السنن الكبرى للنسائي (التمهيد) لابن عبد البرّ بحر الفوائد المشهور: (بمعاني الأخبار) للكلاباذي

سَمَّيْتُ هَذَا الْكِتَاب: الْجَامِعُ الصَّحِيحُ لِلسُّنَنِ وَالْمَسَانِيد وحقوق طبعه مُتاحةٌ لكل مسلم شرط أن يُبقي المادة العلمية على ما هي عليه هذا وما كان من صواب في هذا الكتاب فمن الله وَحْدَه , وما كان من خطأ أو نِسْيانٍ فمن نفسي ومن الشيطان الخميس\18\شوال\1435 الموافق:15\ 8\2014 المؤلف: صهيب عبد الجبار [email protected]

كتاب العقيدة الأول

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} كِتَابُ الْعَقِيدَة الأول (1) الْإسْلَام عُلُوُّ الْإسْلَام (هق) , عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ (¬1) - رضي الله عنه - أَنَّهُ جَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَوْلَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو سُفْيَانَ، وَعَائِذُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو سُفْيَانَ، الْإِسْلَامُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى " (¬2) ¬

_ (¬1) كان ممن بايع تحت الشجرة , ثبت ذلك في البخاري , وسكن البصرة , ومات في إمارة ابن زياد , وله عند مسلم في الصحيح حديثان , فروى مسلم أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على عبيد الله بن زياد فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إن شر الرعاء الحطمة " , انظر الإصابة في معرفة الصحابة - (ج 2 / ص 92) (¬2) (هق) 11935 , (قط) ج3/ص252/ح30 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1268، وصَحِيح الْجَامِع: 2778

(طح)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْيَهُودِيِّ , فَتُسْلِمُ هِيَ , قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 5267 , (عب) 10073 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1268

المؤمن عزيز على الله

الْمُؤمِنُ عَزِيزٌ عَلَى الله (حم حب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَجَلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ اسْمُهُ زَاهِرٌ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْهَدِيَّةَ مِنَ الْبَادِيَةِ، " فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّهُ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ , فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يُبْصِرُهُ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرْسِلْنِي، مَنْ هَذَا؟ , فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ لَا يَالُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ عَرَفَهُ، " وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟ " - وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا (¬1) - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا وَاللهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَكِنْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ ") (¬2) وفي رواية: " بَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) رجل دَمِيمٌ: قبيح , وقوم دِمامٌ , والأُنثى دَمِيمةٌ. لسان العرب (12/ 206) (¬2) (حم) 12669 , (حب) 5790 , وصححه الألباني في مختصر الشمائل: 204، وصَحِيح الْجَامِع: 2087، وصحيح موارد الظمآن: 1933 (¬3) (حب) 5790

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا نَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ مِثْلِهِ , إِلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال السندي: أي لا يكون الواحد خيرا من مائة من جنسه إلا المؤمن , فإن الواحد من نوع المؤمن قد يفوق على مائة منه في الخير , فيوجد في الواحد ما لا يوجد في مائة من خصال الخير. مسند أحمد بتحقيق الأرناءوط (11/ 135) (¬2) (حم) ح5882 , (طس) ح3500 , الصَّحِيحَة: 546

(جة هب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ:) (¬1) (مَرْحَبًا بِكِ مِنْ بَيْتٍ) (¬2) (مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ , مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ (¬3)) (¬4) (إِنَّ اللهِ حَرَّمَ مِنْكِ وَاحِدَةً , وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثا:) (¬5) (دَمَهُ , وَمَالَهُ) (¬6) (وَأَنَ يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السَّوْءِ) (¬7) وفي رواية: " وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا (¬8) " (¬9) ¬

_ (¬1) (جة) 3932 (¬2) (هب) 6706 (¬3) أَيْ: مِنْ حُرْمَتِك , فَإِنَّ حُرْمَةَ الْبَيْتِ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ , قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذي ببكة مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ}.حاشية السندي على ابن ماجه - (7/ 306) (¬4) (جة) 3932 , (هب) 6706 , (ت) 2032 (¬5) (هب) 6706 (¬6) (جة) 3932 , (هب) 6706 (¬7) (هب) 6706 (¬8) أَيْ: حُرْمَةَ مَالِه, وَحُرْمَةَ دَمِه, وَحُرْمَةَ أَنْ نَظُنَّ بِهِ مَا عَدَا الْخَيْر. السندي (7/ 306) (¬9) (جة) 3932 , الصَّحِيحَة: 3420 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2441

أركان الإسلام

أَرْكَانُ الْإِسْلَام (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ (¬1): شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَإِقَامِ الصَلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ " (¬2) (تَنْبِيهَات) (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى خَمْسِ دَعَائِم. فَإِنْ قِيلَ: الْأَرْبَعَةً الْمَذْكُورَةً مَبْنِيَّةُ عَلَى الشَّهَادَة , إِذْ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ وُجُودِهَا , فَكَيْفَ يُضَمُّ مَبْنِيٌّ إِلَى مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد؟ , أُجِيبَ بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ يَنْبَنِي عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمْرٌ آخَر. فَإِنْ قِيلَ: الْمَبْنِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْر الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ. أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمَجْمُوعَ غَيْرٌ مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد، عَيْنٌ مِنْ حَيْثُ الْجَمْع , وَمِثَالُهُ الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر , يُجْعَلُ عَلَى خَمْسَةِ أَعْمِدَة , أَحَدُهَا أَوْسَط , وَالْبَقِيَّة أَرْكَان، فَمَا دَامَ الْأَوْسَطُ قَائِمًا , فَمُسَمَّى الْبَيْتِ مَوْجُودٌ , وَلَوْ سَقَطَ مَهْمَا سَقَطَ مِنْ الْأَرْكَانِ فَإِذَا سَقَطَ الْأَوْسَط , سَقَطَ مُسَمَّى الْبَيْت، فَالْبَيْتُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعِهِ شَيْءٌ وَاحِد وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَادِهِ أَشْيَاء , وَأَيْضًا فَبِالنَّظَرِ إِلَى أُسِّهِ وَأَرْكَانِهِ، الْأُسُّ أَصْلٌ، وَالْأَرْكَانُ تَبَعٌ وَتَكْمِلَة. (فتح الباري - ح8) (¬2) (خ) 8 , (م) 16 (¬3) أَحَدهَا: لَمْ يُذْكَرْ الْجِهَادَ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَة , وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَال، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اِبْن عُمَرَ جَوَابَ السَّائِل، وَزَادَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِره: " وَإِنَّ الْجِهَادَ مِنْ الْعَمَلِ الْحَسَن ". ثَانِيهَا: فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَذْكُرْ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ سُؤَال جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام. أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهَادَةِ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ فِيمَا جَاءَ بِهِ، فَيَسْتَلْزِمُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْتَقَدَات. ثَالِثهَا: الْمُرَادُ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا , أَوْ مُطْلَقُ الْإِتْيَان بِهَا، وَالْمُرَادُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاة: إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوص. (فتح الباري - ح8)

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ) (¬1) (فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ , فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (¬2)) (¬3) (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ (¬4) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ (¬5) فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ (¬6) تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ (¬7) وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) (¬8) (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَخُذْ مِنْهُمْ) (¬9) (وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (¬10)) (¬11) (وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (¬12) فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 1331 , (م) 19 (¬2) فِي الحديثِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ , وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ. فتح الباري (5/ 123) (¬3) (خ) 1389 , (م) 19 (¬4) وَقَعَتْ الْبُدَاءَةُ بِهِمَا لِأَنَّهُمَا أَصْلُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَصِحُّ شَيْءٌ غَيْرُهُمَا إِلَّا بِهِمَا , فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ مُوَحِّدٍ , فَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَمَنْ كَانَ مُوَحِّدًا , فَالْمُطَالَبَةُ لَهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ , وَالْإِقْرَارِ بِالرِّسَالَةِ، وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مَا يَقْتَضِي الْإِشْرَاكَ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ , كَمَنْ يَقُولُ بِبُنُوَّةِ عُزَيْرٍ , أَوْ يَعْتَقِدُ التَّشْبِيهَ , فَتَكُونُ مُطَالَبَتُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ لِنَفْيِ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَقَائِدِهِمْ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬5) أَيْ: شَهِدُوا وَانْقَادُوا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬6) ذِكْرُ الصَّدَقَةِ أُخِّرَ عَنْ ذِكْرِ الصَّلَاةِ , لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ , وَلأَنَّهَا لَا تُكَرَّرُ تَكْرَارَ الصَّلَاةِ، وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ: بَدَأَ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَذَلِكَ مِنْ التَّلَطُّفِ فِي الْخِطَابِ , لِأَنَّهُ لَوْ طَالَبَهُمْ بِالْجَمِيعِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ , لَمْ يَامَنْ النُّفْرَةَ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬7) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا , إِمَّا بِنَفْسِهِ , وَإِمَّا بِنَائِبِهِ، فَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْهَا , أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬8) (خ) 1331 , (م) 19 (¬9) (خ) 1389 , (م) 19 (¬10) الْكَرَائِمُ: جَمْعُ كَرِيمَةٍ , أَيْ: نَفِيسَةٍ، فَفِيهِ تَرْكُ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ، وَالنُّكْتَةُ فِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ لِمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ , فَلَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْإِجْحَافَ بِمَالِ الْأَغْنِيَاءِ , إِلَّا إِنْ رَضُوْا بِذَلِكَ. (فتح) - (ج 5 / ص 123) (¬11) (خ) 1425 , (م) 19 (¬12) أَيْ: تَجَنَّبْ الظُّلْمَ , لِئَلَّا يَدْعُوَ عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ , وَالنُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الْكَرَائِمِ , الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ، وَلَكِنَّهُ عَمَّمَ إِشَارَةً إِلَى التَّحَرُّزِ عَنْ الظُّلْمِ مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬13) أَيْ: لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلَا مَانِعٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ , وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا عَاصِيًا , كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا , فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬14) (خ) 1425 , (ت) 625

(خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ (¬1) " , فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ (¬2) فلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا (¬3) مِنْ طِينٍ , " فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ (¬4) ") (¬5) (وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ) (¬6) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ (¬8) يَمْشِي) (¬9) (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ) (¬10) (كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ) (¬11) (شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) (¬12) (أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا) (¬13) (لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ, وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬14) (فَسَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ (¬15)) (¬16) (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، " فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلَامَ ") (¬17) (قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " ادْنُهْ "، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو مِرَارًا، وَيُقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْنُ "، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬18) وفي رواية: (فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْه , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬19) (فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ (¬20)؟ ,قَالَ: " الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (¬21)) (¬22) وفي رواية: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬23) (وَأَنْ تُقِيمَ الصَلَاةَ [الْمَكْتُوبَةَ] (¬24) وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ [الْمَفْرُوضَةَ] (¬25) وَتَصُومَ رَمَضَانَ) (¬26) (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (¬27) (وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ ") (¬28) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟) (¬29) وفي رواية: (إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) (¬30) (قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: صَدَقْتَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ: صَدَقْتَ) (¬31) (عَجِبْنَا [مِنْهُ] (¬32) يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (¬33)) (¬34) (ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ , قَالَ: " الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ (¬35) وَمَلَائِكَتِهِ (¬36) وَكُتُبِهِ (¬37) وَبِلِقَائِهِ (¬38) وَرُسُلِهِ (¬39) وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ (¬40)) (¬41) وفي رواية: (وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ) (¬42) [وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ] (¬43) (وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ) (¬44) (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (¬45) ") (¬46) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ (¬47)) (¬48) (يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الإِحْسَانُ (¬49)؟ , قَالَ:" الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ أَنْ تَعْمَلَ للهِ (¬50) أَنْ تَخْشَى اللهَ (¬51) كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ , فَإِنَّهُ يَرَاكَ (¬52) " قَالَ: صَدَقْتَ) (¬53) (يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ (¬54)؟ , قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ (¬55) فِي خَمْسٍ (¬56) لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ , ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ , وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ , وَيَعْلَمُ مَا فِي الَأَرْحَامِ , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ , إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (¬57) وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا (¬58)) (¬59) (إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ تَلِدُ رَبَّهَا (¬60) وفي رواية: (إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا) (¬61) فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ,وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ [الْجُفَاةُ] (¬62) الْعُرَاةُ (¬63) الصُّمُّ الْبُكْمُ (¬64) [الْبُهْمُ (¬65)] (¬66) مُلُوكَ الْأَرْضِ , فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ [رُعَاةَ الْإِبِلِ] (¬67) [وَالْغَنَمِ] (¬68) يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ (¬69) فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا) (¬70) (قَالَ: وَمَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ:" الْعُرَيْبُ (¬71) ") (¬72) (قَالَ: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ) (¬73) (فَلَمَّا لَمْ نَرَ طَرِيقَهُ بَعْدُ) (¬74) فـ (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رُدُّوهُ عَلَيَّ " , فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ) (¬75) (فَلَمْ يَجِدُوهُ (¬76)) (¬77) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ (¬78)) (¬79) وفي رواية: (أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ (¬80) ") (¬81) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي وَسَطِهِمْ وَمُعْظَمهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬2) أَيْ: الْمُسَافِر. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬3) قَالَ فِي الْقَامُوس: الدُّكَّان: بِنَاءٌ يُسَطَّحُ أَعْلَاهُ لِلْمَقْعَدِ. عون المعبود (10/ 216) (¬4) اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْقُرْطُبِيُّ اِسْتِحْبَابَ جُلُوسِ الْعَالِمِ بِمَكَانٍ يَخْتَصُّ بِهِ , وَيَكُوُن مُرْتَفِعًا إِذَا اِحْتَاجَ لِذَلِكَ لِضَرُورَةِ تَعْلِيمِ وَنَحْوه. (فتح - ح50) (¬5) (س) 4991 , (د) 4698 (¬6) (د) 4698 (¬7) (حم) 367 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬8) أَيْ: مَلَكٌ فِي صُورَة رَجُل. (فتح - ح50) (¬9) (خ) 4499 (¬10) (م) 8 , (ت) 2610 (¬11) (س) 4991 (¬12) (م) 8 , (ت) 2610 (¬13) (س) 4991 (¬14) (م) 8 , (ت) 2610 (¬15) أَيْ: الْجَمَاعَة , يَعْنِي الْجَمَاعَة الَّذِينَ كَانُوا جُلُوسًا عَنْ جَانِبَيْهِ. عون (10/ 216) (¬16) (د) 4698 (¬17) (س) 4991 , (د) 4698 (¬18) (س) 4991 (¬19) (م) 8 , (س) 4990 (¬20) قَدَّمَ السُّؤَالَ عَنْ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ الْأَصْل، وَثَنَّى بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ مِصْدَاقَ الدَّعْوَى، وَثَلَّثَ بِالْإِحْسَانِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّق بِهِمَا. وَفِي رِوَايَة عُمَارَة بْن الْقَعْقَاع: بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ , لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الظَّاهِر , وَثَنَّى بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الْبَاطِن , وَرَجَّحَ هَذَا الطِّيبِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَقِّي. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِصَّة وَاحِدَة , اِخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي تَادِيَتِهَا، وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ تَرْتِيٌب، وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة مَطَرٍ الْوَرَّاق , فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ, وَثَنَّى بِالْإِحْسَانِ, وَثَلَّثَ بِالْإِيمَانِ فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاقِعَ أَمْرٌ وَاحِد، وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّاخِيرُ وَقَعَ مِنْ الرُّوَاة. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬21) قَالَ النَّوَوِيّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ مَعْرِفَةُ الله , فَيَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاة وَغَيْرِهَا عَلَيْهَا لِإِدْخَالِهَا فِي الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الطَّاعَةُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْوَظَائِف، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامّ. قُلْت: أَمَّا الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَبَعِيد؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْإِيمَان، وَأَمَّا الْإِسْلَام , فَهُوَ أَعْمَالٌ قَوْلِيَّةٌ وَبَدَنِيَّة، وَقَدْ عَبَّرَ فِي حَدِيثِ عُمَر هُنَا بِقَوْلِهِ " أَنْ تَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادَةِ فِي حَدِيث الْبَاب: النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ دَفْعُ الِاحْتِمَال الثَّانِي. وَلَمَّا عَبَّرَ الرَّاوِي بِالْعِبَادَةِ , اِحْتَاجَ أَنْ يُوَضِّحَهَا بِقَوْلِهِ " وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيْئًا " , وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا فِي رِوَايَة عُمَر , لِاسْتِلْزَامِهَا ذَلِكَ. (فتح - ح50) (¬22) (س) 4991 , (خ) 50 , (م) 9 (¬23) (م) 8 , (س) 4990 (¬24) (م) 9 , (جة) 64 (¬25) (م) 9 , (جة) 64 (¬26) (خ) 50 , (م) 9 (¬27) (م) 8 , (س) 4990 (¬28) (خز) 1 , (حب) 173 , (د) 4695 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 175 , 1101 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 3، وقال الأرنؤوط في (حب) 173: إسناده صحيح. (¬29) (خز) 1 , (حب) 173 (¬30) (س) 4991 (¬31) (س) 4991 (¬32) (جة) 63 (¬33) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّمَا عَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِه، وَلَيْسَ هَذَا السَّائِلُ مِمَّنْ عُرِفَ بِلِقَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، ثُمَّ هُوَ يَسْأَلُ سُؤَالَ عَارِفٍ بِمَا يَسْأَلُ عَنْهُ , لِأَنَّهُ يُخْبِرهُ بِأَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ تَعَجُّبَ الْمُسْتَبْعِد لِذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬34) (م) 8 , (س) 4990 (¬35) قَوْله: (قَالَ: الْإِيمَان أَنْ تُؤْمِن بِاللهِ إِلَخْ) دَلَّ الْجَوَابُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ , لَا عَنْ مَعْنَى لَفْظه، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَان: التَّصْدِيق. وَقَالَ الطِّيبِيّ: هَذَا يُوهِمُ التَّكْرَار، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى أَنْ تَعْتَرِف بِهِ، وَلِهَذَا عَدَّاهُ بِالْبَاءِ، أَيْ: أَنْ تُصَدِّقَ مُعْتَرِفًا بِكَذَا. قُلْت: وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا يُعَدَّى بِالْبَاءِ , فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دَعْوَى التَّضْمِين. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ هُوَ تَعْرِيفًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْدُودِ: الْإِيمَان الشَّرْعِيّ، وَمِنْ الْحَدِّ: الْإِيمَان اللُّغَوِيّ. قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَعَادَ لَفْظَ الْإِيمَانِ لِلِاعْتِنَاءِ بِشَأْنِهِ تَفْخِيمًا لِأَمْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّة} فِي جَوَاب {مَنْ يُحْيِي الْعِظَام وَهِيَ رَمِيم}، يَعْنِي أَنَّ قَوْله (أَنْ تُؤْمِنَ) يَنْحَلُّ مِنْهُ الْإِيمَان , فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْإِيمَانُ الشَّرْعِيُّ تَصْدِيقٌ مَخْصُوصٌ، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَانُ: التَّصْدِيق , وَالْإِيمَانُ بِاللهِ هُوَ التَّصْدِيق بِوُجُودِهِ , وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ , مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ النَّقْص. (فتح - ح50) (¬36) الْإِيمَان بِالْمَلَائِكَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ بِوُجُودِهِمْ , وَأَنَّهُمْ كَمَا وَصَفَهُمْ الله تَعَالَى {عِبَاد مُكْرَمُونَ} , وَقَدَّمَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ الْوَاقِع؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَرْسَلَ الْمَلَكَ بِالْكِتَابِ إِلَى

(عب يع طب) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: الْإِسْلَامُ سَهْمٌ، وَالصَلَاةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ , وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ، وَالصِّيَامُ سَهْمٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ , وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 523 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 741 , 2324

(ك هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلِكَ، فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ, فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ , فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الذهبي في سيره (2/ 579): هو الإِمَامُ، الفَقِيْهُ، المُجْتَهِدُ، الحَافِظُ، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ، اليَمَانِيُّ، سَيِّدُ الحُفَّاظِ الأَثْبَاتِ , اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ عَلَى أَقْوَالٍ جَمَّةٍ، أَرْجَحُهَا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ صَخْرٍ. وَيُقَالُ: كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ اسْمُهُ عَبْدُ شَمْسٍ، أَبُو الأَسْوَدِ، فَسَمَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَبْدَ اللهِ، وَكَنَّاهُ أَبَا هُرَيْرَةَ. وَالمَشْهُوْرُ عَنْهُ أَنَّهُ كُنِيَ بِأَوْلاَدِ هِرَّةٍ بَرِّيَّةٍ , قَالَ: وَجَدْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا فِي كُمِّي، فَكُنِيْتُ بَذَلِكَ. حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِلْماً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، لَمْ يُلْحَقْ فِي كَثْرَتِهِ، وَعَنْ: أُبَيٍّ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأُسَامَةَ، وَعَائِشَةَ، وَالفَضْلِ، وَبَصْرَةَ بنِ أَبِي بَصْرَةَ، وَكَعْبٍ الحَبْرِ. حَدَّثَ عَنْهُ: خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ , فَقِيْلَ: بَلَغَ عَدَدُ أَصْحَابِهِ ثَمَانِ مائَةٍ. سير أعلام النبلاء ج2ص579 (¬2) (ك) 53 , (هق) 7029 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2324

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاث أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ: لَا يَجْعَلُ اللهُ - عز وجل - مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ (¬1) وَأَسْهُمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثةٌ: الصّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالزَّكَاةُ وَلَا يَتَوَلَّى اللهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا (¬2) فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬3) وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا (¬4) إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ مَعَهُمْ (¬5) وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ (¬6) لَا يَسْتُرُ اللهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا , إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا يساويه به في الآخرة. فيض القدير - (ج 3 / ص 392) (¬2) أَيْ: فيحفظه ويرعاه ويوفقه. فيض القدير - (ج 3 / ص 392) (¬3) بل كما يتولاه في الدنيا التي هي مزرعة الآخرة , يتولاه في العُقْبى , ولا يَكِلُهُ إلى غيره. فيض القدير - (ج 3 / ص 392) (¬4) أَيْ: في الدنيا. فيض القدير - (ج 3 / ص 392) (¬5) فمن أحب أهل الخير كان معهم , ومن أحب أهل الشر كان معهم , والمرء مع من أحب. فيض القدير - (ج 3 / ص 392) (¬6) أَيْ: رجوت أن لا يلحقني إثم بسبب حَلْفي عليها. فيض القدير (3/ 392) (¬7) (حم) ح25164، (ك) 49 ,صَحِيح الْجَامِع: 3021 , والصَّحِيحَة: 1387

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ - رضي الله عنه - (¬1) إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ , وَصُمْتُ رَمَضَانَ , وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ , وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ (¬2) وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا , أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ " , فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا. (¬3) ¬

_ (¬1) هو الْأَنْصَارِيّ الْأَوْسِيّ، وَقَوْقَل جَدُّه , وَرَوَى الْبَغَوِيُّ فِي الصَّحَابَة " أَنَّ النُّعْمَان بْن قَوْقَل قَالَ يَوْم أُحُد: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ أَنْ لَا تَغِيبَ الشَّمْسُ حَتَّى أَطَأ بِعَرْجَتِي فِي الْجَنَّة , فَاسْتُشْهِدَ ذَلِكَ الْيَوْم، فَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْجَنَّة ". فتح الباري (ج 8 / ص 435) (¬2) قَوْله: (وَحَرَّمْتُ الْحَرَام)، أَرَادَ بِهِ أَمْرَيْنِ: أَنْ يَعْتَقِدَهُ حَرَامًا، وَأَنْ لَا يَفْعَلَهُ , بِخِلَافِ تَحْلِيل الْحَلَال , فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ اِعْتِقَادِهِ حَلَالًا. النووي (1/ 78) (¬3) (م) 18 - (15)، (حم) 14434

(خز) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُضَاعَةَ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَصُمْتُ الشَّهْرَ، وَقُمْتُ رَمَضَانَ , وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2212 , (حب) 3438 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:749 , وصححه الألباني في صحيح ابن خزيمة: 2212 , وفي كتاب " قيام رمضان " ص12 وقال: صحيح الإسناد.

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ قُرَانَا زَعَمُوا أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ عَمَلٌ دُونَ الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَأَحْسَنْتُمْ عِبَادَةَ اللهِ , فَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 17553 , انظر الصَّحِيحَة: 3146

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8722 , صَحِيح الْجَامِع: 3247 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1339

(س حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِعِي هَذِهِ أَنْ لَا آتِيَكَ) (¬1) (وَلَا آتِيَ دِينَكَ (¬2)) (¬3) (- وَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى -) (¬4) (وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ - عز وجل - وَرَسُولُهُ (¬5)) (¬6) (وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ , بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا إِلَيْنَا؟ , قَالَ: " بِالْإِسْلَامِ ") (¬7) (قُلْتُ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ , قَالَ: " أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ للهِ تَعَالَى , وَأَنْ تُوَجِّهَ وَجْهَكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى , وَتُصَلِّيَ الصَلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 20036 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) يُرِيد أَنَّهُ كَانَ كَارِهًا لَهُ وَلِدِينِهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَنَّ عَلَيْهِ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 460) (¬3) (س) 2436 (¬4) (حم) 20049 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) مَقْصُودُهُ أَنَّهُ ضَعِيفُ الرَّايِ , عَقِيمُ النَّظَرِ , فَيَنْبَغِي لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَعْلِيمِه وَإِفْهَامِه. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 460) (¬6) (س) 2436 (¬7) (س) 2568 , (حم) 20049 (¬8) (حم) 20036 , (س) 2436 , وحسنه الألباني في الصحيحة: 369

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ , قَالَ: " أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ للهِ - عز وجل - وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، قَالَ: فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ (¬1)؟ قَالَ: " الْإِيمَانُ "، قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ , قَالَ: " تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ , وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ "، قَالَ: فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " الْهِجْرَةُ " , قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ , قَالَ: " أَنْ تَهْجُرَ السُّوءَ "، قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " الْجِهَادُ "، قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟ , قَالَ: " أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ, قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ , وَأُهْرِيقَ دَمُهُ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ, إِلَّا مَنْ عَمِلَ عَمَلَا بِمِثْلِهِمَا: حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، أَوْ عُمْرَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَيُّ خِصَال الْإِسْلَام أَفْضَلُ. (¬2) (حم) 17027 , (عبد بن حميد) 301 , (عب) 20107 , (هب) 22 وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية ص5 , وانظر الصحيحة تحت حديث: 551

(خ م س حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ (¬1) " , فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ (¬2)) (¬3) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ (¬4) إذْ دَخَلَ رَجُلٌ) (¬5) (مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ) (¬6) (عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ (¬7) ثُمَّ عَقَلَهُ (¬8) ثُمَّ قَالَ لَنَا: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟) (¬9) (- وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنا - فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الَأَبْيَضُ (¬10) الْمُتَّكِئُ (¬11) فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ أَجَبْتُكَ (¬12) "، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ (¬13)) (¬14) (قَالَ: " لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي، فَسَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ ") (¬15) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ (¬16) أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ قَالَ: " صَدَقَ " , قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ , قَالَ: " اللهُ "، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ , قَالَ: " اللهُ "، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ , قَالَ: " اللهُ ") (¬17) (قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ , وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ) (¬18) (إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟) (¬19) وفي رواية: (أَنْشُدُكَ بِاللهِ (¬20) إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، آللهُ بَعَثَكَ إِلَيْنَا رَسُولًا؟) (¬21) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ نَعَمْ (¬22) ") (¬23) (قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهِ مَنْ كَائِنٌ بَعْدَكَ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَعْبُدَهُ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا؟، وَأَنْ نَخْلَعَ هَذِهِ الْأَنْدَادَ الَّتِي كَانَتْ آبَاؤُنَا تَعْبُدُهَا مِنْ دُونِهِ؟ , قَالَ: " اللَّهُمَّ نَعَمْ " قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ؟ , قَالَ: " اللَّهُمَّ نَعَمْ ") (¬24) (قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ نَعَمْ " , قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَاخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا (¬25) فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا (¬26)؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ نَعَمْ ") (¬27) (قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ يَحُجَّ هَذَا الْبَيْتَ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ نَعَمْ ") (¬28) وفي رواية: (ثُمَّ جَعَلَ يَذْكُرُ فَرَائِضَ الْإِسْلَامِ فَرِيضَةً فَرِيضَةً , الزَّكَاةَ وَالصِّيَامَ، وَالْحَجَّ، وَشَرَائِعَ الْإِسْلَامِ كُلَّهَا، وَيُنَاشِدُهُ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ كَمَا نَاشَدَهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا) (¬29) (" ثُمَّ أَعْلَمَهُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ , فَلَمَّا فَرَغَ " , قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ) (¬30) (آمَنْتُ وَصَدَّقْتُ) (¬31) (بِمَا جِئْتَ بِهِ) (¬32) (وَسَأُؤَدِّي هَذِهِ الْفَرَائِضَ، وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ , ثُمَّ لَا أَزِيدُ وَلا أَنْقُصُ) (¬33) (وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي , وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ) (¬34) (قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى بَعِيرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ وَلَّى: " إِنْ يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ " , قَالَ: فَأَتَى إِلَى بَعِيرِهِ فَأَطْلَقَ عِقَالَهُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: بِئْسَتِ اللاتُ وَالْعُزَّى قَالُوا: مَهْ يَا ضِمَامُ، اتَّقِ الْبَرَصَ وَالْجُذَامَ، اتَّقِ الْجُنُونَ، قَالَ: وَيْلَكُمْ، إِنَّهُمَا وَاللهِ لَا يَضُرَّانِ وَلا يَنْفَعَانِ، إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ بَعَثَ رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ، وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِي حَاضِرِهِ رَجُلٌ وَلا امْرَأَةٌ إِلا مُسْلِمًا , قَالَ: يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ (¬35)) (¬36). ¬

_ (¬1) أَيْ: مِمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 74) كَأَنَّ أَنَسًا أَشَارَ إِلَى آيَة الْمَائِدَة، وَسَيَأْتِي بَسْطُ الْقَوْلِ فِيهَا فِي التَّفْسِيرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. (فتح - ح63) (¬2) زَادَ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه: " وَكَانُوا أَجْرَأ عَلَى ذَلِكَ مِنَّا " يَعْنِي أَنَّ الصَّحَابَةَ وَاقِفُونَ عِنْدَ النَّهْي، وَأُولَئِكَ يُعْذَرُونَ بِالْجَهْلِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُمْ النَّهْيُ عَنْ السُّؤَال , وَتَمَنَّوْهُ عَاقِلًا لِيَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَسْأَل عَنْهُ , وَظَهَرَ عَقْلُ ضِمَامٍ فِي تَقْدِيمِهِ الِاعْتِذَارَ بَيْنَ يَدَيْ مَسْأَلَتِهِ , لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى مَقْصُودِهِ إِلَّا بِتِلْكَ الْمُخَاطَبَة. وَفِي رِوَايَة ثَابِتٍ مِنْ الزِّيَادَةِ أَنَّهُ سَأَلَهُ: " مَنْ رَفَعَ السَّمَاء وَبَسَطَ الْأَرْض " , وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْمَصْنُوعَات، ثُمَّ أَقْسَمَ عَلَيْهِ بِهِ أَنْ يَصْدُقَهُ عَمَّا يَسْأَلُ عَنْهُ، وَكَرَّرَ الْقَسَمَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ تَاكِيدًا وَتَقْرِيرًا لِلْأَمْرِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِالتَّصْدِيقِ، فَكُلُّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حُسْنِ تَصَرُّفِهِ , وَتَمَكُّنِ عَقْله، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ فِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة: " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ مَسْأَلَةً وَلَا أَوْجَزَ مِنْ ضِمَام ". (فتح - ح63) (¬3) (م) 12 , (س) 2091 (¬4) أَيْ: مَسْجِدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. (فتح - ح63) (¬5) (خ) 63 , (م) 12 (¬6) (م) 12 , (ت) 619 (¬7) قَوْله: (فِي الْمَسْجِد) اِسْتَنْبَطَ مِنْهُ اِبْن بَطَّال وَغَيْرُهُ طَهَارَةَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَرْوَاثِهَا إِذْ لَا يُؤْمَنُ ذَلِكَ مِنْهُ مُدَّةَ كَوْنِهِ فِي الْمَسْجِد، وَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَدَلَالَتُهُ غَيْرُ وَاضِحَة، وَإِنَّمَا فِيهِ مُجَرَّدُ اِحْتِمَال، وَيَدْفَعُهُ رِوَايَة أَبِي نُعَيْمٍ: " أَقْبَلَ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ , فَأَنَاخَهُ , ثُمَّ عَقَلَهُ , فَدَخَلَ الْمَسْجِد " , فَهَذَا السِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا دَخَلَ بِهِ الْمَسْجِدَ. وَأَصْرَح مِنْهُ: رِوَايَة اِبْن عَبَّاس عِنْد أَحْمَد وَالْحَاكِم وَلَفْظهَا: " فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ , فَعَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ "، فَعَلَى هَذَا فِي رِوَايَة أَنَسٍ مَجَازُ الْحَذْفِ، وَالتَّقْدِير: فَأَنَاخَهُ فِي سَاحَةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ. (فتح - ح63) (¬8) أَيْ: شَدَّ عَلَى سَاق الْجَمَل - بَعْد أَنْ ثَنَى رُكْبَته - حَبْلًا. (فتح - ح63) (¬9) (خ) 63 , (د) 486 (¬10) الْأَبْيَض: أَيْ الْمُشْرَبُ بِحُمْرَةٍ , كَمَا فِي رِوَايَة الْحَارِث بْن عُمَيْر " الْأَمْغَر " بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة , قَالَ حَمْزَة بْن الْحَارِث: هُوَ الْأَبْيَضُ الْمُشْرَبُ بِحُمْرَةٍ , وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي صِفَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَبْيَضَ , وَلَا آدَمَ، أَيْ: لَمْ يَكُنْ أَبْيَضَ صِرْفًا. (فتح - ح63) (¬11) فِيهِ جَوَازُ اِتِّكَاءِ الْإِمَامِ بَيْن أَتْبَاعه. وَفِيهِ مَا كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ التَّكَبُّرِ , لِقَوْلِهِ (بَيْن ظَهْرَانَيْنا) وَهِيَ بِفَتْحِ النُّون أَيْ: بَيْنهمْ، وَزِيدَ لَفْظ (الظَّهْر) لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ ظَهْرًا مِنْهُمْ قُدَّامَهُ , وَظَهْرًا وَرَاءَهُ، فَهُوَ مَحْفُوف بِهِمْ مِنْ جَانِبَيْهِ. (فتح - ح63) (¬12) أَيْ: سَمِعْتُك، وَالْمُرَادُ إِنْشَاءُ الْإِجَابَة. (فتح - ح63) (¬13) أَيْ: لَا تَغْضَب. (¬14) (خ) 63 , (س) 2092 (¬15) (مي) 678 , (خ) 63 , (س) 2092 , (حم) 2380 (¬16) قَوْله: (زَعَمَ وَتَزْعُم) مَعَ تَصْدِيقِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ (زَعَمَ) لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالْكَذِبِ وَالْقَوْلِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، بَلْ يَكُونُ أَيْضًا فِي الْقَوْلِ الْمُحَقَّق، وَالصِّدْقِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 74) (¬17) (م) 12 , (س) 2091 (¬18) (م) 12 , (خ) 63 (¬19) (خ) 63 , (م) 12 (¬20) نَشَدْتُكَ بِاللهِ: أَيْ سَأَلْتُكَ بِاللهِ. (فتح - ح63) (¬21) (مي) 678 , (حم) 2380 , وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (10/ 762): هذا إسناد حسن , وسكت عليه الحافظ (1/ 161) مشيراً بذلك إلى تقويته. أ. هـ وانظر فقه السيرة ص424 (¬22) الْجَوَاب حَصَلَ بِنَعَمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ (اللَّهُمَّ) تَبَرُّكًا بِهَا، وَكَأَنَّهُ اسْتَشْهَدَ بِاللهِ فِي ذَلِكَ تَاكِيدًا لِصِدْقِهِ. (فتح - ح63) (¬23) (خ) 63 , (م) 12 (¬24) (مي) 678 , (خ) 63 , (م) 12 , (حم) 2380 (¬25) قَالَ اِبْن التِّين: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لَا يُفَرِّقُ صَدَقَتَهُ بِنَفْسِهِ. قُلْت: وَفِيهِ نَظَر. (فتح - ح63) (¬26) قَوْله: " عَلَى فُقَرَائِنَا " خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَغْلَب , لِأَنَّهُمْ مُعْظَمُ أَهْلِ الصَّدَقَة. (فتح - ح63) (¬27) (خ) 63 , (م) 12 (¬28) (س) 2094 , (ت) 619 (¬29) (مي) 678 , (حم) 2380 (¬30) (حم) 2254 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (¬31) (س) 2094 , (خ) 63 (¬32) (خ) 63 , (س) 2092 (¬33) (حم) 2380 , (مي) 678 (¬34) (خ) 63 , (س) 2092 , (خز) 2383 (¬35) فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ: الْعَمَل بِخَبَرِ الْوَاحِد، وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ مَجِيءُ ضِمَامٍ مُسْتَثْبِتًا , لِأَنَّهُ قَصَدَ اللِّقَاءَ وَالْمُشَافَهَة , وَقَدْ رَجَعَ ضِمَامٌ إِلَى قَوْمِهِ وَحْدَهُ , فَصَدَّقُوهُ وَآمَنُوا. وَفِيهِ نِسْبَةُ الشَّخْصِ إِلَى جَدِّهِ إِذَا كَانَ أَشْهَرَ مِنْ أَ

(خ م س) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَائِرَ الرَّاسِ (¬2) يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ (¬3) وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ , حَتَّى دَنَا) (¬4) (مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ (¬6) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (¬7) فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ (¬8) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَصِيَامُ رَمَضَانَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ " وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الزَّكَاةَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ") (¬9) وفي رواية: (قَالَ: فَأَخْبِرْنِي بِمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ , " فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ (¬10) ") (¬11) (قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ (¬12)) (¬13) (فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬14) (" أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (¬15) ") (¬16) وفي رواية: (" لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ ") (¬17) وفي رواية: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا " (¬18) ¬

_ (¬1) النَّجْدُ فِي الْأَصْل: مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْض , ضِدُّ الْتِّهَامة، سُمِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ الْوَاقِعَة بَيْنَ مَكَّةَ والْعِرَاق. عون المعبود - (ج 1 / ص 437) (¬2) الْمُرَادُ أَنَّ شَعْرَهُ مُتَفَرِّقٌ مِنْ تَرْكِ الرَّفَاهِيَة. (فتح - ح46) (¬3) الدَّوِيّ: صَوْتٌ مُرْتَفِعٌ مُتَكَرِّرٌ , وَلَا يُفْهَم, وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ نَادَى مِنْ بُعْد. (فتح - ح46) (¬4) (خ) 46 , (م) 11 (¬5) (م) 11 (¬6) أَيْ: عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِسْلَام، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ لَهُ الشَّهَادَةَ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ يَعْلَمهَا , أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْأَلُ عَنْ الشَّرَائِعِ الْفِعْلِيَّة، أَوْ ذَكَرَهَا وَلَمْ يَنْقُلهَا الرَّاوِي لِشُهْرَتِهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْحَجَّ لِأَنَّ الرَّاوِي اِخْتَصَرَهُ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا القولَ مَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف فِي الصِّيَامِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: " فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَائِعِ الْإِسْلَام "، فَدَخَلَ فِيهِ بَاقِي الْمَفْرُوضَات , بَلْ وَالْمَنْدُوبَات. (فتح - ح46) قال النووي (1/ 73): وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْحَجّ، وَلَا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَة، وَكَذَا غَيْرُ هَذَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ , لَمْ يُذْكَرْ فِي بَعْضِهَا الصَّوْمُ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِي بَعْضِهَا الزَّكَاةُ، وَذُكِرَ فِي بَعْضِهَا صِلَةُ الرَّحِمِ، وَفِي بَعْضِهَا أَدَاءُ الْخُمُسِ، وَلَمْ يَقَعْ فِي بَعْضِهَا ذِكْرُ الْإِيمَان، فَتَفَاوَتَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي عَدَد خِصَالِ الْإِيمَانِ زِيَادَةً وَنَقْصًا , وَإِثْبَاتًا وَحَذْفًا. وَقَدْ أَجَابَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْهَا فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافٍ صَادِرٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَلْ هُوَ مِنْ تَفَاوُتِ الرُّوَاةِ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَّرَ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا حَفِظَهُ فَأَدَّاهُ , وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا زَادَهُ غَيْرُهُ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ , وَإِنْ كَانَ اِقْتِصَارُهُ عَلَى ذَلِكَ يُشْعِر بِأَنَّهُ الْكُلُّ , فَقَدْ بَانَ بِمَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الثِّقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكُلِّ، وَأَنَّ اِقْتِصَارَهُ عَلَيْهِ كَانَ لِقُصُورِ حِفْظِهِ عَنْ تَمَامِهِ. (¬7) قَوْله: (خَمْس صَلَوَات) يُسْتَفَاد مِنْه أَنَّهُ لَا يَجِب شَيْء مِنْ الصَّلَوَات فِي كُلّ يَوْم وَلَيْلَة غَيْر الْخَمْس، خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ الْوِتْر , أَوْ رَكْعَتَيْ الْفَجْر , أَوْ صَلَاة الضُّحَى , أَوْ صَلَاة الْعِيد , أَوْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد الْمَغْرِب. (فتح - ح46) (¬8) كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَّا إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَطَّوَّعَ , فَذَلِكَ لَك. (فتح - ح46) (¬9) (خ) 1333 , (م) 14 (¬10) تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّ فِي الْقِصَّة أَشْيَاء أُجْمِلَتْ، مِنْهَا بَيَان نُصُبِ الزَّكَاة , فَإِنَّهَا لَمْ تُفَسَّر فِي الرِّوَايَتَيْنِ، وَكَذَا أَسْمَاءُ الصَّلَوَات، وَكَأَنَّ السَّبَبَ فِيهِ شُهْرَةُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ , أَوْ الْقَصْدُ مِنْ الْقِصَّةِ بَيَانُ أَنَّ الْمُتَمَسِّكَ بِالْفَرَائِضِ نَاجٍ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلَ النَّوَافِل. (فتح - ح46) (¬11) (خ) 6556 , (س) 2090 (¬12) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي النَّافِلَةَ , مَعَ أَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ الْفَرَائِض , وَهَذَا مُفْلِحٌ بِلَا شَكٍّ , وَإِنْ كَانَتْ مُوَاظَبَتُهُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ مَذْمُومَة , وَتُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ , إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاصٍ , بَلْ هُوَ مُفْلِحٌ نَاجٍ. وَالله أَعْلَمُ. شرح النووي (1/ 73) (¬13) (خ) 46 , (م) 11 (¬14) (خ) 1333 , (م) 14 (¬15) وَقَعَ عِنْد (م) 11 , (د) 392: " أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ " أَوْ " دَخَلَ الْجَنَّة وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ " , فَإِنْ قِيلَ: مَا الْجَامِعُ بَيْن هَذَا وَبَيْن النَّهْيِ عَنْ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ؟ , أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ , أَوْ بِأَنَّهَا كَلِمَةٌ جَارِيَةٌ عَلَى اللِّسَان , لَا يُقْصَدُ بِهَا الْحَلِف، كَمَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِمْ (عَقْرَى، حَلْقَى) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَوْ فِيهِ إِضْمَارُ اِسْمِ الرَّبِّ , كَأَنَّهُ قَالَ: وَرَبِّ أَبِيهِ. وَقِيلَ: هُوَ خَاصٌّ , وَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ، وَأَقْوَى الْأَجْوِبَةِ الْأَوَّلَانِ. وَقال اِبْنُ بَطَّال: دَلَّ قَوْلُه " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ " عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَصْدُقْ فِيمَا اِلْتَزَمَ لَا يُفْلِحْ، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِ الْمُرْجِئَة. فَإِنْ قِيلَ: كَيْف أَثْبَتَ لَهُ الْفَلَاحَ بِمُجَرَّدِ مَا ذَكَرَ , مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُر الْمَنْهِيَّات؟ , أَجَابَ اِبْنُ بَطَّالٍ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ قَبْلَ وُرُودِ فَرَائِضِ النَّهْي. وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ , لِأَنَّهُ جَزَمَ بِأَنَّ السَّائِلَ ضِمَام، وَأَقْدَمُ مَا قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ وَفَدَ سَنَةَ خَمْسٍ، وَقِيلَ: بَعْد ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ الْمَنْهِيَّاتِ وَاقِعًا قَبْل ذَلِكَ. وَالصَّوَاب أَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ " فَأَخْبَرَهُ بِشَرَائِع الْإِسْلَام " كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ: أَمَّا فَلَاحُهُ بِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ فَوَاضِح، وَأَمَّا بِأَنْ لَا يَزِيدَ , فَكَيْفَ يَصِحّ؟ أَجَابَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الْفَلَاحَ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ , وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا أَتَى بِزَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ لَا يَكُون مُفْلِحًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَفْلَحَ بِالْوَاجِبِ , فَفَلَاحه بِالْمَنْدُوبِ مَعَ الْوَاجِب أَوْلَى فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْف أَقَرَّهُ عَلَى حَلِفِهِ وَقَدْ وَرَدَ النَّكِيرُ عَلَى مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا؟ أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ، وَهَذَا جَارٍ عَلَى الْأَصْلِ بِأَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَى غَيْرِ تَارِكِ الْفَرَائِض، فَهُوَ مُفْلِحٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ فَلَاحًا مِنْهُ. وَقَالَ الطِّيبِيّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ صَدَرَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّصْدِيقِ وَالْقَبُول، أَيْ: قَبِلْتُ كَلَامَكَ قَبُولًا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَة السُّؤَال، وَلَا نُقْصَانَ فِيهِ مِنْ طَرِيق الْقَبُول. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ تَتَعَلَّقُ بِالْإِبْلَاغِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَافِد قَوْمِهِ لِيَتَعَلَّمَ وَيُعَلِّمهُمْ. قُلْت: وَالِاحْتِمَالَانِ مَرْدُودَانِ بِرِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر، فَإِنَّ نَصَّهَا " لَا أَتَطَوَّع شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا ". وَقِيلَ: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ " لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ " , أَيْ: لَا أُغَيِّرُ صِفَةَ الْفَرْضِ , كَمَنْ يَنْقُصُ الظُّهْرَ مَثَلًا رَكْعَةً , أَوْ يَزِيدُ الْمَغْرِبَ. قُلْت: وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَيْضًا لَفْظُ التَّطَوُّعِ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر. (فتح- ح46) (¬16) (خ) 46 , (م) 11 (¬17) (س) 459 , (خ) 1891 (¬18) (خ) 1333 , (م) 14

(س د طل حم) , وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: (كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - فَذَكَرُوا الْوِتْرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاجِبٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سُنَّةٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ لَكَ: إِنِّي قَدْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ) (¬1) (مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ (¬2) وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ, وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ) (¬3) (وَسُجُودَهُنَّ) (¬4) (وَخُشُوعَهُنَّ) (¬5) (وَلَمْ يُضَيِّعْ شَيْئًا مِنْهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ (¬6)) (¬7) (كَانَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ) (¬8) (وَأُدْخِلَهُ بِهِنَّ الْجَنَّةَ) (¬9) (وَمَنْ لَقِيَنِي) (¬10) (قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ) (¬11) وفي رواية: (وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ) (¬12) (فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ، إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (طل) 573 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 77 , الصَّحِيحَة: 842 (¬2) أَيْ: بِمُرَاعَاةِ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِه. عون المعبود - (ج 1 / ص 467) (¬3) (د) 425 , (حم) 22756 , انظر صحيح الجامع: 3242 , وصحيح الترغيب والترهيب: 396 , 370 , 400 (¬4) (طل) 573 , (حم) 22756 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 1420 , (حم) 22756 (¬6) أَيْ: اِحْتِرَازًا عَمًّا إِذَا ضَاعَ شَيْءٌ سَهْوًا وَنِسْيَانًا. شرح سنن النسائي (1/ 322) (¬7) (س) 461 , (د) 1420 (¬8) (حم) 22756 , (د) 425 (¬9) (طل) 573 , (س) 461 (¬10) (طل) 573 (¬11) (جة) 1401 (¬12) (د) 425 (¬13) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ يُوَفَّقُ لِلصَّالِحَاتِ , بِحَيْثُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِبْتِدَاء , وَمَعْنَى (عَذَّبَهُ) أَيْ: عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِ , وَمَعْنَى (أَدْخَلَهُ الْجَنَّة) أَيْ: اِبْتِدَاءً بِمَغْفِرَتِهِ , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 322) (¬14) (طل) 573 , (س) 461 , (د) 1420

(حم طس) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جَلُوسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْنِدِي ظُهُورِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَةُ رَهْطٍ , أَرْبَعَةٌ مَوَالِينَا, وَثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا " إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا , فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُمْ هَاهُنَا؟ " , فَقُلْنَا: نَنْتَظِرُ الصَلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ, قَالَ: " فَأَرَمَّ (¬1) قَلِيلًا , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ - عز وجل -؟ " , فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " فَإِنَّ رَبَّكُمْ - عز وجل - يَقُولُ:) (¬2) (إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ , وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا , أَنَّهُ) (¬3) (مَنْ صَلَّى الصَلَاةَ لِوَقْتِهَا , وَحَافَظَ عَلَيْهَا , وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا , فَلَهُ عَلَيَّ عَهْدٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا , وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا , وَضَيَّعَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فلَا عَهْدَ لَهُ عَلَيَّ , إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ , وَإِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: سكت. (¬2) (حم) 18157 , وحسنه الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 456 (¬3) (د) 430 , (جة) 1403 (¬4) (طس) 4764 , (حم) 18157 , (د) 430 , (جة) 1403 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 401، الصَّحِيحَة: 4033

(خ ت س) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَأَقَامَ الصَلَاةَ) (¬1) (وَآتَى الزَّكَاةَ) (¬2) (وَصَامَ رَمَضَانَ) (¬3) (وَحَجَّ الْبَيْتَ) (¬4) (وَمَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا) (¬5) (كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ) (¬6) وفي رواية: (كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ) (¬7) (هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬8) وفي رواية: (جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬9) (أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا (¬10)) (¬11) (فَقَالَ مُعَاذٌ:) (¬12) (يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟) (¬13) (قَالَ: " ذَرْ النَّاسَ يَعْمَلُونَ (¬14)) (¬15) (فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ (¬16) مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ (¬17) فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ (¬18) وَمِنْهُ (¬19) تَنْفَجِرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ) (¬20) (الْأَرْبَعَةُ (¬21)) (¬22) (وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ") (¬23) وفي رواية (¬24): " فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ , فَإِنَّهُ سِرُّ الْجَنَّةِ، يَقُولُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ لِرَاعِيهِ: عَلَيْكَ بِسِرِّ الْوَادِي، فَإِنَّهُ أَمْرَعُهُ (¬25) وَأَعْشَبُهُ " ¬

_ (¬1) (خ) 6987 , (حم) 8400 (¬2) (س) 3132 (¬3) (خ) 2637 , (ت) 2529 (¬4) (ت) 2529 (¬5) (س) 3132 (¬6) (خ) 2637 , (حم) 8400 (¬7) (ت) 2529 , (س) 3132 (¬8) (خ) 6987 , (ت) 2529 (¬9) (خ) 2637 (¬10) قَوْله: (أَوْ جَلَسَ فِي أرضه) فِيهِ تَانِيسٌ لِمَنْ حُرِمَ الْجِهَاد , وَأَنَّهُ لَيْسَ مَحْرُومًا مِنْ الْأَجْر، بَلْ لَهُ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْتِزَامِ الْفَرَائِضِ مَا يُوَصِلُهُ إِلَى الْجَنَّة , وَإِنْ قَصُرَ عَنْ دَرَجَة الْمُجَاهِدِينَ. فتح الباري - (ج 8 / ص 377) (¬11) (خ) 2637 , (ت) 2529 (¬12) (ت) 2529 (¬13) (س) 3132 , (خ) 6987 (¬14) أَيْ: يَجْتَهِدُونَ فِي زِيَادَةِ الْعِبَادَةِ , وَلَا يَتَّكِلُونَ عَلَى هَذَا الْإِجْمَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 321) (¬15) (ت) 2529 (¬16) الْمُرَاد: لَا تُبَشِّرْ النَّاسَ بِمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّة لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الْأَعْمَالَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْهِ , فَيَقِفُوا عِنْد ذَلِكَ , وَلَا يَتَجَاوَزُوهُ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ مِنْ الدَّرَجَاتِ الَّتِي تَحْصُلُ بِالْجِهَادِ، وَهَذِهِ هِيَ النُّكْتَةُ فِي قَوْله" أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ" وَفِي هَذَا تَعَقُّبٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ شُرَّاحِ الْمَصَابِيح: " سَوَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْن الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَبَيْنَ عَدَمِهِ , وَهُوَ الْجُلُوسُ فِي الْأَرْضِ الَّتِي وُلِدَ الْمَرْءُ فِيهَا ". وَوَجْه التَّعَقُّبِ: أَنَّ التَّسْوِيَةَ لَيْسَتْ فِي كُلَّ عُمُومِهَا , وَإِنَّمَا هِيَ فِي أَصْلِ دُخُولِ الْجَنَّة , لَا فِي تَفَاوُتِ الدَّرَجَاتِ كَمَا قَرَّرَتْهُ، وَالله أَعْلَم. وَلَيْسَ فِي هَذَا السِّيَاقِ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَاتٌ أُخْرَى أُعِدَّتْ لِغَيْرِ الْمُجَاهِدِينَ , دُونَ دَرَجَةِ الْمُجَاهِدِينَ. فتح الباري - (ج 8 / ص 377) (¬17) الْفِرْدَوْس: هُوَ الْبُسْتَان الَّذِي يَجْمَعُ كُلَّ شَيْء. وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي فِيهِ الْعِنَب. وَقِيلَ: هُوَ بِالرُّومِيَّةِ. وَقِيلَ: بِالْقِبْطِيَّةِ. وَقِيلَ: بِالسُّرْيَانِيَّةِ. وفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ دَرَجَةَ الْمُجَاهِدِ قَدْ يَنَالُهَا غَيْرُ الْمُجَاهِد , إِمَّا بِالنِّيَّةِ الْخَالِصَةِ , أَوْ بِمَا يُوَازِيهِ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَة , لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْجَمِيعَ بِالدُّعَاءِ بِالْفِرْدَوْسِ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمهُمْ أَنَّهُ أُعِدَّ لِلْمُجَاهِدِينَ. فتح الباري (ج 8 / ص 377) (¬18) الْمُرَاد بِالْأَوْسَطِ هُنَا: الْأَعْدَل , وَالْأَفْضَل , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة وَسَطًا} , فَعَطَفَ الْأَعْلَى عَلَيْهِ لِلتَّاكِيدِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْمُرَادُ بِأَحَدِهَا: الْعُلُوُّ الْحِسِّيّ , وَبِالْآخَرِ: الْعُلُوّ الْمَعْنَوِيّ. وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: الْمُرَادُ بِالْأَوْسَطِ: السَّعَة، وَبِالْأَعْلَى الْفَوْقِيَّة. فتح (8/ 377) (¬19) أَيْ: مِنْ الْفِرْدَوْس. فتح الباري - (ج 8 / ص 377) (¬20) (خ) 2637 , (ت) 2529 (¬21) أَيْ: أُصُولُ الْأَنْهَارِ الْأَرْبَعَةِ , مِنْ الْمَاءِ , وَاللَّبَنِ , وَالْخَمْرِ , وَالْعَسَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 321) (¬22) (ت) 2531 , (حم) 22790 (¬23) (خ) 2637 , (ت) 2529 (¬24) (طب) ج18ص254ح635 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 3972 (¬25) أَيْ: أَخْصَبُه.

(د طص) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ , عَلَى وُضُوئِهِنَّ , وَرُكُوعِهِنَّ , وَسُجُودِهِنَّ , وَمَوَاقِيتِهِنَّ , وَصَامَ رَمَضَانَ , وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا , وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا (¬1) نَفْسُهُ , وَأَدَّى الْأَمَانَةَ ", فَقَالُوا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ؟ , قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ (¬2)) (¬3) (فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَامَنِ ابْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهِ غَيْرِهَا) (¬4). ¬

_ (¬1) أَيْ: بِالزَّكَاةِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 471) (¬2) الْأَمَانَةُ تَقَعُ عَلَى الطَّاعَةِ , وَالْعِبَادَة , وَالْوَدِيعَة , وَالثِّقَة , وَالْأَمَان، وَقَدْ جَاءَ فِي كُلٍّ مِنْهَا حَدِيث , وَقَدْ فَسَّرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ حَاصِلَ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 471) (¬3) (د) 429 (¬4) (طص) ج2/ص56/ح772 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 369

(يع) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ وَعَدَهُ اللهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا , فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ، وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا , فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 3316 , (طس) 8516 , , صححه الألباني في ظلال الجنة: 960 , والصَّحِيحَة: 2463 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: هذا الحديث يشهد لشطره الأول آيات كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: {وَعْدَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ} [الروم: 6] , وقوله: {وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ , وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} [الأحقاف: 16] وأما الشطر الآخر، فيشهد له حديث عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ: " ... ومن عَبَدَ اللهَ ... وسَمِعَ وَعَصى، فإن الله تعالى من أمره بالخِيار، إن شاء رَحِمَه، وإن شاء عذبه ". أخرجه أحمد وغيره بسند حسن. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬1)؟ , قَالَ: " مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ (¬2) لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ (¬3)) (¬4) (أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْجَاهِلِيَّة: مَا قَبْل الْإِسْلَام. (فتح - ج1ص127) (¬2) الْمُرَادُ بِالْإِحْسَانِ هُنَا: الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَام ِبِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِن جَمِيعًا، وَأَنْ يَكُون مُسْلِمًا حَقِيقِيًّا , فَهَذَا يُغْفَرُ لَهُ مَا سَلَفَ فِي الْكُفْرِ , بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْعَزِيِز وَالْحَدِيثِ الصَّحِيح: " الْإِسْلَامُ يَهْدِم مَا قَبْله " , وَبِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ فِي اِسْتِعْمَالِ الشَّرْع؛ يَقُولُونَ: حَسُنَ إِسْلَامُ فُلَان , إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَقِيقَةً بِإِخْلَاصٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 234) (¬3) الْمُرَادُ بِالْإِسَاءَةِ: عَدَمُ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ بِقَلْبِهِ , بَلْ يَكُونُ مُنْقَادًا فِي الظَّاهِر لِلشَّهَادَتَيْنِ , غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِلْإِسْلَامِ بِقَلْبِهِ؛ فَهَذَا مُنَافِقٌ بَاقٍ عَلَى كُفْرِهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، فَيُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ إِظْهَارِ صُورَةِ الْإِسْلَام , وَبِمَا عَمِلَ بَعْد إِظْهَارِهَا , لِأَنَّهُ مُسْتَمِرٌّ عَلَى كُفْرِه. شرح النووي (ج 1 / ص 234) (¬4) (خ) 6523 , (م) 120 (¬5) (م) 120 , (خ) 6523

(طس) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَقِيَ , غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى، وَمَنْ أَسَاءَ فِيمَا بَقِيَ، أُخِذَ بِمَا مَضَى وَمَا بَقِيَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6806 , انظر الصَّحِيحَة: 3389

(خ م) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ (¬1) بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , مِنْ صَدَقَةٍ , وَعَتَاقَةٍ , وَصِلَةِ رَحِمٍ , فَهَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَتَقَرَّبُ، وَالْحِنْثُ فِي الْأَصْلِ: الْإِثْم، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ: أُلْقِي عَنِّي الْإِثْم. فتح الباري (ج 5 / ص 40) (¬2) (خ) 1369 , (خ) 2107 , (م) 123 (¬3) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي أَسْلَفَهُ كُتِبَ لَهُ، وَالتَّقْدِير: أَسْلَمْتَ عَلَى قَبُولِ مَا سَلَفَ لَك مِنْ خَيْرٍ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ لَا يُثَابُ , فَحُمِلَ مَعْنَى الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوهٍ أُخْرَى , مِنْهَا أَنَّكَ بِبَرَكَةِ فِعْلِ الْخَيْرِ هُدِيتَ إِلَى الْإِسْلَامِ , لِأَنَّ الْمَبَادِئَ عُنْوَانُ الْغَايَات، أَوْ أَنَّك بِتِلْكَ الْأَفْعَالِ رُزِقْتَ الرِّزْقَ الْوَاسِع. قَالَ اِبْن الْجَوْزِيِّ: قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَّى عَنْ جَوَابِهِ، فَإِنَّهُ سَأَلَ: هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ , فَقَالَ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ , وَالْعِتْقُ فِعْلُ خَيْر، كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّك فَعَلْتَ الْخَيْرَ , وَالْخَيْرُ يُمْدَحُ فَاعِلُهُ وَيُجَازَى عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، فَقَدْ رَوَى مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَس مَرْفُوعًا " أَنَّ الْكَافِرَ يُثَابُ فِي الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ مِنْ حَسَنَة ". فتح الباري (ج 5 / ص 40) (¬4) (خ) 2401 , (م) 123

إسلام قائل الشهادتين

إسْلَامُ قَائِلِ الشَّهَادَتَيْن (¬1) (م س حم) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ (¬2) فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ , فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا , وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ , آسَفُ (¬3) كَمَا يَاسَفُونَ) (¬4) (فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً (¬5)) (¬6) (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ , قَالَ: " ائْتِنِي بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ لَهَا: " أَيْنَ اللهُ؟ " , قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ (¬7) قَالَ: " مَنْ أَنَا؟ " , قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ) (¬8) (قَالَ: " أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬9) (قَالَ: " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ (¬10) ") (¬11) وفي رواية (¬12): قَالَ: " ائْتِنِي بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَبُّكِ؟ " , قَالَتْ: اللهُ , قَالَ: " مَنْ أَنَا؟ " , قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ , قَالَ: " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ " ¬

_ (¬1) أَيْ: المُقِرُّ بِهِما يُصَدِّقُ قَلْبُه لِسَانَه , وأن لا يأتي بِناقِضٍ من نَواقِض التوحيد بعد نُطْقِهِ بالشهادتين. ع (¬2) الْجَوَّانِيَّة - بِقُرْبِ أُحُد - مَوْضِع فِي شَمَالِي الْمَدِينَة، وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اِسْتِخْدَامِ السَّيِّدِ جَارِيَتَهُ فِي الرَّعْي , وَإِنْ كَانَتْ تَنْفَرِدُ فِي الْمَرْعَى، وَإِنَّمَا حَرَّمَ الشَّرْعُ مُسَافَرَةَ الْمَرْأَةِ وَحْدهَا، لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الطَّمَعِ فِيهَا , وَانْقِطَاعُ نَاصِرِهَا وَالذَّابِّ عَنْهَا , وَبَعْدِهَا مِنْهُ، بِخِلَافِ الرَّاعِيَة، وَمَعَ هَذَا , فَإِنْ خِيفَ مَفْسَدَةٌ مِنْ رَعْيِهَا - لِرِيبَةٍ فِيهَا أَوْ لِفَسَادِ مَنْ يَكُونُ فِي النَّاحِيَةِ الَّتِي تَرْعَى فِيهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ - لَمْ يَسْتَرْعِهَا، وَلَمْ تُمَكَّنْ الْحُرَّةُ وَلَا الْأَمَةُ مِنْ الرَّعْي حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِير فِي مَعْنَى السَّفَرِ الَّذِي حَرَّمَ الشَّرْعُ عَلَى الْمَرْأَة. شرح النووي (ج 2 / ص 298) (¬3) أَيْ: أَغْضَب. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 298) (¬4) (م) 537 , (س) 1218 (¬5) أَيْ: لَطَمْتُهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 298) (¬6) (س) 1218 , (م) 537 (¬7) هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَات، وَفِيهَا مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: الْإِيمَانُ بِهِ مِنْ غَيْرِ خَوْضٍ فِي مَعْنَاهُ، مَعَ اِعْتِقَادِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء , وَتَنْزِيهُهُ عَنْ سِمَات الْمَخْلُوقَات. وَالثَّانِي: تَاوِيلُهُ بِمَا يَلِيق بِهِ، فَمَنْ قَالَ بِهَذَا قَالَ: كَانَ الْمُرَاد اِمْتِحَانهَا، هَلْ هِيَ مُوَحِّدَةٌ تُقِرُّ بِأَنَّ الْخَالِقَ الْمُدَبِّرَ الْفَعَّالَ هُوَ اللهُ وَحْدَه، وَهُوَ الَّذِي إِذَا دَعَاهُ الدَّاعِي اِسْتَقْبَلَ السَّمَاءَ كَمَا إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي اِسْتَقْبَلَ الْكَعْبَة. ومَنْ قَالَ بِإِثْبَاتِ جِهَةِ فَوْقٍ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا تَكْيِيفٍ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ تَأَوَّلَ " فِي السَّمَاء "، أَيْ: عَلَى السَّمَاء. شرح النووي (2/ 298) (¬8) (م) 537 , (س) 1218 (¬9) (حم) 15781 , انظر الصَّحِيحَة: 3161 (¬10) فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعْتَاقَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ إِعْتَاقِ الْكَافِر، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ عِتْقِ الْكَافِرِ فِي غَيْرِ الْكَفَّارَات، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْكَافِر فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل، كَمَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآن , وَاخْتَلَفُوا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ , وَالْيَمِينِ , وَالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَان، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَالْجُمْهُور: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا مُؤْمِنَة , حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: يُجْزِئُهُ الْكَافِرُ لِلْإِطْلَاقِ , فَإِنَّهَا تُسَمَّى رَقَبَة. وقَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (أَيْنَ الله؟ , قَالَتْ: فِي السَّمَاء قَالَ: مَنْ أَنَا؟ , قَالَتْ: أَنْتَ رَسُول الله , قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَة) فِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَصِيرُ مُؤْمِنًا إِلَّا بِالْإِقْرَارِ بِاللهِ تَعَالَى , وَبِرِسَالَةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -. وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَاعْتَقَدَ ذَلِكَ جَزْمًا , كَفَاهُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ إِيمَانِهِ , وَكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَالْجَنَّة، وَلَا يُكَلَّفُ مَعَ هَذَا إِقَامَةَ الدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ عَلَى ذَلِكَ , وَلَا يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ الدَّلِيل، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور، وَبِاللهِ التَّوْفِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 298) (¬11) (م) 537 , (س) 1218 (¬12) (س): 3653 , وقال الشيخ الألباني: حسن الإسناد.

الإقرار بالشهادتين يعصم الدم والمال إلا بحق الإسلام

الْإقْرَارُ بالشَّهَادَتَيْنِ يَعْصِمُ الدَّمَ وَالْمَالَ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام (م حم) , عَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ , حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 23 , (حم) 27255

(خ م د حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ (¬1)) (¬2) (قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ (¬3)) (¬4) (فَقَاتَلْنَاهُمْ , فَكَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِذَا أَقْبَلَ الْقَوْمُ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عَلَيْنَا، وَإِذَا أَدْبَرُوا كَانَ حَامِيَتَهُمْ (¬5) قَالَ: فَغَشِيتُهُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) (¬6) (فَلَمَّا غَشِينَاهُ (¬7) قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ) (¬8) (فَلَمَّا قَدِمْنَا , بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ لِي: " يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ ") (¬9) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ , وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا , وَسَمَّيْتُ لَهُ نَفَرًا , وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ , فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَقَتَلْتَهُ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ") (¬10) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ) (¬11) (الْقَتْلِ) (¬12) (قَالَ:" أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا (¬13)؟) (¬14) (كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ", فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) (¬15) (قَالَ: فَمَا زَالَ فَكَرَّرَهَا عَلَيَّ " حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (¬16)) (¬17) (قَالَ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه -: " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ؟) (¬18) (فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا) (¬19) (فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ " إذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ) (¬20) (" فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ" ثُمَّ قَالَ أَيْضًا: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ , " فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ " ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ , فَقَالَ الثَّالِثَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ , " فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ (¬21) فِي وَجْهِهِ , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ") (¬22) وفي رواية (¬23): " أَبَى اللهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - " (فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -: وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ - يَعْنِي أُسَامَةَ - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (¬24) وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ِللهِ؟} (¬25) فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ (¬26)) (¬27). ¬

_ (¬1) (الْحُرَقَة): بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَة، وَهَذِهِ السَّرِيَّةُ يُقَالُ لَهَا: سَرِيَّةُ غَالِبِ بْن عُبَيْدِ الله اللَّيْثِيّ , وَكَانَتْ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْع. فتح الباري (ج 19 / ص 308) (¬2) (خ) 6478 , (م) 96 (¬3) أَيْ: هَجَمُوا عَلَيْهِمْ صَبَاحًا قَبْل أَنْ يَشْعُرُوا بِهِمْ، يُقَال: صَبَّحْتُه , أَتَيْتُهُ صَبَاحًا بَغْتَةً، وَمِنْهُ قَوْله تعالى: (وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ).فتح (19/ 308) (¬4) (خ) 6478 , (م) 96 (¬5) الحامِيَةُ: الرجُلُ يَحْمِي أَصْحَابَه في الحَرْب. لسان العرب (ج 14 / ص 197) (¬6) (حم) 21793 (¬7) أَيْ: لَحِقْنَا بِهِ حَتَّى تَغَطَّى بِنَا. فتح الباري (ج 19 / ص 308) (¬8) (خ) 4021 , (م) 96 , (¬9) (م) 96 , (خ) 4021 (¬10) (م) 97 (¬11) (م) 96 (¬12) (حم) 21850 (¬13) مَعْنَاهُ أَنَّكَ إِنَّمَا كُلِّفْتَ بِالْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ , وَمَا يَنْطِق بِهِ اللِّسَان , وَأَمَّا الْقَلْبُ فَلَيْسَ لَك طَرِيقٌ إِلَى مَا فِيهِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْكَ الْعَمَلِ بِمَا ظَهَرَ مِنْ اللِّسَان , فَقَالَ: " أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِه " لِتَنْظُرَ هَلْ كَانَتْ فِيهِ حِينَ قَالَهَا وَاعْتَقَدَهَا أَوْ لَا، وَالْمَعْنَى أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ لَسْتَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ , فَاكْتَفِ مِنْهُ بِاللِّسَانِ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ دُونَ الْبَاطِنَة. فتح الباري (ج 19 / ص 308) (¬14) (د) 2643 , (م) 96 (¬15) (م) 97 (¬16) لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، فَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَقْتُ أَوَّلَ دُخُولِهِ فِي الْإِسْلَام , لِيَامَنَ مِنْ جَرِيرَةِ تِلْكَ الْفَعْلَة. وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُلْزِمْهُ دِيَةً وَلَا كَفَّارَةً , فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا يَلْزَمُ مِنْ السُّكُوتِ عَنْهُ عَدَمُ الْوُقُوع. فتح الباري (ج 19 / ص 308) (¬17) (خ) 4021 , (م) 96 (¬18) (حم) 17050 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬19) (حم) 22543، وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 1698 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (حم) 17050 (¬21) المَسَاءَة: الحُزن والغضب. (¬22) (حم) 22543 (¬23) (حم) 17050 (¬24) قال ابن الأَعرابي: الفِتْنة: الاختبار , والفِتْنة: المِحْنة , والفِتْنة: المال , والفِتْنة: الأَوْلادُ , والفِتْنة: الكُفْرُ , والفِتْنةُ: اختلافُ الناسِ بالآراء , والفِتْنةُ: الإِحراق بالنار. لسان العرب - (ج 13 / ص 317) (¬25) [الأنفال/39] (¬26) روى (خ) 6693 عَنْ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ؟، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الْأَسَدِ , لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهم - فَأَوْقَرُوا (أَيْ: ملأوا) لِي رَاحِلَتِي. (¬27) (م) 96

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ (¬1) تَوْبَةٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لقاتل المؤمن بغير حق. (¬2) أَيْ: إن استحلَّ , وإلا فهو زجرٌ وتخويف. ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله , وأن القاتلَ لا يَكْفُرُ , ولا يُخَلَّدُ في النار , وإن مات مُصِرًّا , وأن له توبة , والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر , وبالقَوَد أو العفو , لا تبقى مُطالبة أُخروية , ومن أَطلق بقاءَها , أراد بقاء حق الله , إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة , والتمكين من القَوَد لا يُؤَثِّر إلا إن صَحِبَه نَدَمٌ من حيث الفعل, وعَزْمٌ أن لا يعود. فيض القدير - (ج 1 / ص 94) (¬3) أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه " (ق 215/ 2) , والواحدي في " الوسيط " (1/ 180 / 2) , والضياء في " المختارة " (127/ 1) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 23 , الصَّحِيحَة: 689

(خ م) , وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا , فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا , ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ (¬1) فَقَالَ: أَسْلَمْتُ للهِ (¬2) أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقْتُلْهُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا) (¬3) (أَأَقْتُلُهُ؟) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقْتُلْهُ , فَإِنْ قَتَلْتَهُ , فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ , وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِلْتَجَأَ إِلَيْهَا. فتح الباري (ج 19 / ص 301) (¬2) أَيْ: دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَام. فتح الباري (ج 19 / ص 301) (¬3) (خ) 3794 , (م) 95 (¬4) (خ) 6472 , (م) 95 (¬5) (خ) 3794 , (م) 95 (¬6) مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَافِرَ مُبَاحُ الدَّم بِحُكْمِ الدِّينِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِم، فَإِذَا أَسْلَمَ صَارَ مُصَانَ الدَّمِ كَالْمُسْلِمِ، فَإِنْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ ذَلِكَ , صَارَ دَمُهُ مُبَاحًا بِحَقِّ الْقِصَاص , كَالْكَافِرِ بِحَقِّ الدِّين. وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِلْحَاقُهُ فِي الْكُفْرِ كَمَا تَقَوَّلَهُ الْخَوَارِجُ مِنْ تَكْفِيرِ الْمُسْلِم بِالْكَبِيرَةِ، وَحَاصِلُهُ اِتِّحَادُ الْمَنْزِلَتَيْنِ , مَعَ اِخْتِلَافِ الْمَاخَذ، فَالْأَوَّلُ: أَنَّهُ مِثْلُكَ فِي صَوْنِ الدَّم، وَالثَّانِي: أَنَّكَ مِثْلُهُ فِي الْهَدَر. فتح الباري (ج 19 / ص 301)

(خ م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:) (¬1) (رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ) (¬2) (أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا) (¬3) (فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ (¬4)) (¬5) فَيُقْتَلُ بِهِ (¬6) (وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ , الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (¬7)) (¬8) وفي رواية (¬9): (وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ , فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ ") ¬

_ (¬1) (خ) 6484 , (م) 25 - (1676) (¬2) (س) 4057 , (خ) 6484 (¬3) (س) 4743 , (خ) 6484 (¬4) أَيْ: القِصاص. (¬5) (س) 4057 (¬6) (حم) 509 (¬7) قَوْله " التَّارِك لِدِينِهِ " عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ اِرْتَدَّ بِأَيِّ رِدَّة كَانَتْ , فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَام. وَقَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " يَتَنَاوَلُ كُلَّ خَارِجٍ عَنْ الْجَمَاعَة , بِبِدْعَةٍ أَوْ نَفْيِ إِجْمَاعٍ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِج وَغَيْرهمْ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم ": ظَاهِرُ قَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " أَنَّهُ نَعْتٌ لِلتَّارِكِ لِدِينِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا اِرْتَدَّ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ , كَمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إِذَا وَجَبَ , وَيُقَاتَلُ عَلَى ذَلِكَ , كَأَهْلِ الْبَغْي , وَقُطَّاعِ الطَّرِيق , وَالْمُحَارِبِينَ مِنْ الْخَوَارِج وَغَيْرهمْ، قَالَ: فَيَتَنَاوَلهُمْ لَفْظ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ بِطَرِيقِ الْعُمُوم، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ , لَمْ يَصِحَّ الْحَصْر , لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَنْفِيَ مَنْ ذُكِرَ وَدَمُهُ حَلَالٌ , فَلَا يَصِحُّ الْحَصْر، وَكَلَامُ الشَّارِعِ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَصْفَ الْمُفَارَقَةِ لِلْجَمَاعَةِ يَعُمُّ جَمِيعَ هَؤُلَاءِ , قَالَ: وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ تَرَكَ دِينَه , غَيْر أَنَّ الْمُرْتَدَّ تَرَكَ كُلَّهُ , وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ تَرَكَ بَعْضَه. وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ , لِأَنَّ أَصْلَ الْخَصْلَةِ الثَّالِثَةِ: الِارْتِدَاد , فَلَا بُدّ مِنْ وُجُودِه، وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ لَا يُسَمَّى مُرْتَدًّا , فَيَلْزَم الْخُلْفُ فِي الْحَصْر. وَالتَّحْقِيقُ فِي جَوَابِ ذَلِكَ: أَنَّ الْحَصْرَ فِيمَنْ يَجِبُ قَتْلُهُ عَيْنًا، وَأَمَّا مَنْ ذَكَرَهُمْ فَإِنَّ قَتْلَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ إِنَّمَا يُبَاحُ إِذَا وَقَعَ حَالَ الْمُحَارَبَة وَالْمُقَاتَلَة، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أُسِرَ , لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ صَبْرًا اِتِّفَاقًا فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ، وَعَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمُحَارِبِينَ أَيْضًا. فتح الباري (ج 19 / ص 317) (¬8) (م) 25 - (1676) , (خ) 6484 (¬9) (س) 4743 , (د) 4353 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 2196

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَلَاةَ , وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ (¬1)) (¬2) (وَيُؤْمِنُوا بِمَا جِئْتُ بِهِ) (¬3) (فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ) (¬4) (عَصَمُوا (¬5) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) (¬6) (إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ (¬7)) (¬8) (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ قَرَأَ: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (¬11)} (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ: الْمَفْرُوضُ مِنْهَا، لَا جِنْسُهَا، وَإِنْ صَدَقَ اِسْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا , وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث: إِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا يُقْتَل , ثُمَّ ذَكَرَ اِخْتِلَافَ الْمَذَاهِب فِي ذَلِكَ. وَسُئِلَ الْكَرْمَانِيُّ هُنَا عَنْ حُكْمِ تَارِكِ الزَّكَاة، فَأَجَابَ بِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ , لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْغَايَة، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِي الْمُقَاتَلَة، أَمَّا فِي الْقَتْلِ فَلَا , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُمْكِنُ أَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا، بِخِلَافِ الصَّلَاة، فَإِنْ اِنْتَهَى إِلَى نَصْبِ الْقِتَالِ لِيَمْنَعَ الزَّكَاة , قُوتِلَ، وَبِهَذِهِ الصُّورَة قَاتَلَ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - مَانِعِي الزَّكَاة، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَتَلَ أَحَدًا مِنْهُمْ صَبْرًا. وَعَلَى هَذَا فَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى قَتْلِ تَارِك الصَّلَاةِ نَظَر؛ لِلْفَرْقِ بَيْنَ صِيغَةِ أُقَاتِل , وَأَقْتُل , وَالله أَعْلَم. وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْنُ دَقِيق الْعِيدِ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ إِبَاحَةِ الْمُقَاتَلَةِ إِبَاحَةُ الْقَتْل , لِأَنَّ الْمُقَاتَلَةَ مُفَاعَلَةٌ تَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الْقِتَالِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَلَا كَذَلِكَ الْقَتْل. وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْقِتَالُ مِنْ الْقَتْل بِسَبِيلٍ، قَدْ يَحِلُّ قِتَالُ الرَّجُل , وَلَا يَحِلُّ قَتْلُه. وقَوْله: (حَتَّى يَشْهَدُوا) جُعِلَتْ غَايَةُ الْمُقَاتَلَةِ وُجُودَ مَا ذُكِرَ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ وَأَقَامَ وَآتَى , عُصِمَ دَمُه , وَلَوْ جَحَدَ بَاقِيَ الْأَحْكَام. وَالْجَوَابُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالرِّسَالَةِ تَتَضَمَّنُ التَّصْدِيقَ بِمَا جَاءَ بِهِ، مَعَ أَنَّ نَصَّ الْحَدِيِث وَهُوَ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام " يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ ذَلِكَ. فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ يَكْتَفِ بِهِ؟ , وَنَصَّ عَلَى الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟. فَالْجَوَاب: أَنَّ ذَلِكَ لِعِظَمِهِمَا , وَالِاهْتِمَام بِأَمْرِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا إِمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّة وَالْمَالِيَّة. (فتح - ح25) (¬2) (خ) 25 , (م) 22 (¬3) (م) 21 (¬4) (خ) 25 , (م) 22 (¬5) أَيْ: مَنَعُوا. فتح الباري (ج 1 / ص 41) (¬6) (خ) 25 , (م) 21 (¬7) اِسْتَبْعَدَ قَوْمٌ صِحَّةَ هذا الْحَدِيث , وقالوا: لَوْ كَانَ عِنْدَ اِبْنِ عُمَر , لَمَا تَرَكَ أَبَاهُ يُنَازِعُ أَبَا بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاة، وَلَوْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ لَمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُقِرُّ عُمَرَ عَلَى الِاسْتِدْلَال بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله "، وَيَنْتَقِلُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا النَّصِّ إِلَى الْقِيَاس , إِذْ قَالَ: " لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؛ لِأَنَّهَا قَرِينَتهَا فِي كِتَاب الله ". وَالْجَوَاب: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ اِبْنِ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ اِسْتَحْضَرَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَة، وَلَوْ كَانَ مُسْتَحْضِرًا لَهُ , فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ حَضَرَ الْمُنَاظَرَةَ الْمَذْكُورَة، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ لَهُمَا بَعْدُ، وَلَمْ يَسْتَدِلَّ أَبُو بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ بِالْقِيَاسِ فَقَطْ، بَلْ أَخَذَهُ أَيْضًا مِنْ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ " إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام "، قَالَ أَبُو بَكْر: " وَالزَّكَاة حَقّ الْإِسْلَام ". وَفِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخْفَى عَلَى بَعْضِ أَكَابِرِ الصَّحَابَة , وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَادُهُمْ، وَلِهَذَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَاءِ وَلَوْ قَوِيَتْ مَعَ وُجُودِ سُنَّةٍ تُخَالِفهَا، وَلَا يُقَال: كَيْفَ خَفِيَ هذَا عَلَى فُلَان؟ , وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ح25) (¬8) (خ) 25 (¬9) أَيْ: فِي أَمْرِ سَرَائِرهمْ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ , وَالْحُكْمِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ. وَالِاكْتِفَاءُ فِي قَبُولِ الْإِيمَانِ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِم , خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ تَعَلُّم الْأَدِلَّة. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَرْكُ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُقِرِّينَ بِالتَّوْحِيدِ , الْمُلْتَزِمِينَ لِلشَّرَائِعِ، وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْكَافِرِ مِنْ كُفْرِه، مِنْ غَيْر تَفْصِيلٍ بَيْن كُفْرٍ ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِن. فَإِنْ قِيلَ: مُقْتَضَى الْحَدِيثِ قِتَالُ كُلِّ مَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ التَّوْحِيد، فَكَيْفَ تُرِكَ قِتَالُ مُؤَدِّي الْجِزْيَة وَالْمُعَاهَد؟. فَالْجَوَاب أَنَّ الحديث مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصّ، فَيَكُون الْمُرَادُ بِالنَّاسِ فِي قَوْله " أُقَاتِل النَّاس " أَيْ: الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْر أَهْل الْكِتَاب، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة النَّسَائِيّ بِلَفْظِ " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل الْمُشْرِكِينَ ". (فتح - ح25) (¬10) (خ) 25 , (م) 21 (¬11) الْمُسَيْطِر: الْمُسَلَّط , وَقِيلَ: الْجَبَّار. شرح النووي (ج 1 / ص 94) (¬12) [الغاشية/22] (¬13) (م) 21 , (ت) 3341

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ "، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ) (¬1) (قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لَهَا وَاسْتَشْرَفْتُ رَجَاءَ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيَّ) (¬2) (قَالَ: " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: امْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ "، قَالَ: فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ , قَالَ: " قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 33 - (2405) (¬2) (حم) 8978، (م) 33 - (2405 (¬3) (م) 33 - (2405)، (حم) 8978

(س جة حم) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ الثَّقَفِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ , فَكُنْتُ مَعَهُ فِي قُبَّةٍ , فَنَامَ مَنْ كَانَ فِي الْقُبَّةِ غَيْرِي وَغَيْرُهُ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ) (¬1) (يَسْتَاذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبُوا فَاقْتُلُوهُ " , فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ " دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) (¬3) (هَلْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ ") (¬4) (قَالَ: نَعَمْ يَشْهَدُ , وَلَكِنَّهُ يَقُولُهَا تَعَوُّذًا) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُصَلِّي؟ " , قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , وَلَا صَلَاةَ لَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ) (¬6) (فَاذْهَبُوا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ) (¬7) (فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَإِذَا قَالُوهَا) (¬8) (حَرُمَتْ عَلَيَّ) (¬9) (دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا , وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (س) 3982 (¬2) (حم) 23720 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 23720 (¬4) (س) 3982 , (جة) 3929 (¬5) (س) 3979 , (حم) 15727 (¬6) (حم) 23720 (¬7) (حم) 16208 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (س) 3979 (¬9) (جة) 3929 , (س) 3982 (¬10) (س) 3979

(خ ت س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬1) (فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا (¬2) وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا (¬3) فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ , إِلَّا بِحَقِّهَا (¬4)) (¬5) (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ) (¬6) (لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ (¬7) وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِين (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (ت) 2608 , (خ) 385 (¬2) أَيْ: كَمَا نُصَلِّي، وَلَا تُوجَدُ إِلَّا مِنْ مُوَحِّدٍ مُعْتَرِفٍ بِنُبُوَّتِهِ، وَمَنْ اِعْتَرَفَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - اِعْتَرَفَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 70) (¬3) (خ) 385 (¬4) أَيْ: إِلَّا بِحَقِّ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ , وفِي الْحَدِيثِ أَنَّ أُمُورَ النَّاسِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الظَّاهِر، فَمَنْ أَظْهَرَ شِعَارَ الدِّينِ , أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ أَهْلِهِ , مَا لَمْ يَظْهَر مِنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 70) (¬5) (س) 3966 , (خ) 385 (¬6) (خ) 385 (¬7) أَيْ: مِنْ النَّفْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 405) (¬8) أَيْ: مِنْ الْمَضَرَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 405) (¬9) (ت) 2608 , (س) 3967

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ (¬1) وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا (¬2) اللهَ فِي ذِمَّتِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (ذِمَّةُ اللهِ) أَيْ: أَمَانَتُهُ وَعَهْدُه. (¬2) أَيْ: لَا تَغْدِرُوا، يُقَال: أَخَفَرْتَ إِذَا غَدَرْتَ، وَخَفَرْتَ إِذَا حَمَيْتَ، فَالْهَمْزَة فِي (أَخَفَرْت) لِلْإِزَالَةِ، أَيْ: تَرَكْت حِمَايَته. فتح الباري (2/ 107) (¬3) (خ) 384 , (س) 4997

(خ م حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ) (¬1) (أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ قِتَالَهُمْ) (¬2) (فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ) (¬3) (كَيْفَ تُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ؟) (¬4) (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ , وَحِسَابُهُ عَلَى الله (¬5) "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ (¬6) فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ (¬7) وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (¬8) عِقَالًا (¬9) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 6526 , (م) 20 (¬2) (حم) 10852 , (س) 3975 (¬3) (خ) 6526 , (م) 20 (¬4) (حم) 10852 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) قَالَ الْخَطَّابِيّ: زَعَمَ الرَّوَافِضُ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ مُتَنَاقِضٌ , لِأَنَّ فِي أَوَّلِهِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا , وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُمْ ثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ , إِلَّا أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاة، فَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ , فَكَيْفَ اِسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ وَسَبْيَ ذَرَارِيّهمْ؟ , وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا , فَكَيْف احْتَجَّ عَلَى عُمَرَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟، فَإِنَّ فِي جَوَابِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِالصَّلَاةِ. قَالَ: وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ، صِنْفٌ رَجَعُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَصِنْفٌ مَنَعُوا الزَّكَاة , وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا , وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} , فَزَعَمُوا أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ خَاصٌّ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُطَهِّرُهُمْ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ , فَكَيْف تَكُونُ صَلَاتُهُ سَكَنًا لَهُمْ؟، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بِقَوْلِهِ الصِّنْفَ الثَّانِي , لِأَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي جَوَازِ قَتْلِ الصِّنْفِ الْأَوَّل، كَمَا أَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي قِتَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَالنِّيرَاِن وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , قَالَ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مِنْ الْحَدِيثِ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ , وَقَدْ حَفِظَ غَيْرُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَعًا، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَعْقُوب بِلَفْظٍ يَعُمُّ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ , حَيْثُ قَالَ فِيه: " وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ " , فَإِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدُعِيَ إِلَيْهِ , فَامْتَنَعَ وَنَصَبَ الْقِتَالَ , أَنَّهُ يَجِبُ قِتَالُه , وَقَتْلُه إِذَا أَصَرَّ، قَالَ: وَإِنَّمَا عَرَضَتْ الشُّبْهَةُ لِمَا دَخَلَهُ مِنْ الِاخْتِصَارِ وَكَأَنَّ رَاوِيهِ لَمْ يَقْصِدْ سِيَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِه , وَإِنَّمَا أَرَادَ سِيَاقَ مُنَاظَرَةِ أَبِي بَكْر وَعُمَر , وَاعْتَمَدَ عَلَى مَعْرِفَةِ السَّامِعِينَ بِأَصْلِ الْحَدِيث، اِنْتَهَى. قُلْت: وَفِي هَذَا الْجَوَاب نَظَر، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فِي الْحَدِيث " حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاة , وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " مَا اسْتَشْكَلَ قِتَالَهُمْ , لِلتَّسْوِيَةِ فِي كَوْنِ غَايَةِ الْقِتَالِ تَرْكَ كُلٍّ مِنْ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ , وَإِقَامِ الصَّلَاة , وَإِيتَاءِ الزَّكَاة. قَالَ عِيَاض: حَدِيثُ اِبْن عُمَر نَصٌّ فِي قِتَالِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ , كَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَاحْتِجَاجُ عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ , وَجَوَابُ أَبِي بَكْرٍ , دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا فِي الْحَدِيثِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ , إِذْ لَوْ سَمِعَهُ عُمَرُ , لَمْ يَحْتَجَّ عَلَى أَبِي بَكْر , وَلَوْ سَمِعَهُ أَبُو بَكْر , لَرَدَّ بِهِ عَلَى عُمَر وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاحْتِجَاج بِعُمُومِ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّهِ ". قُلْت: إِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي قَوْله " بِحَقِّهِ " لِلْإِسْلَامِ , فَمَهْمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْإِسْلَام تَنَاوَلَهُ، وَلِذَلِكَ اِتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الزَّكَاة. فتح (19/ 382) (¬6) الْمُرَاد بِالْفَرْقِ: مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ , وَأَنْكَرَ الزَّكَاةَ جَاحِدًا , أَوْ مَانِعًا مَعَ الِاعْتِرَافِ وَإِنَّمَا أُطْلِقَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّة الْكُفْرُ , لِيَشْمَل الصِّنْفَيْنِ، فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ جَحَدَ حَقِيقَة , وَفِي حَقِّ الْآخَرِينَ مَجَازٌ تَغْلِيبًا، وَإِنَّمَا قَاتَلَهُمْ الصِّدِّيقُ وَلَمْ يَعْذُرْهُمْ بِالْجَهْلِ , لِأَنَّهُمْ نَصَبُوا الْقِتَال , فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الرُّجُوع، فَلَمَّا أَصَرُّوا قَاتَلَهُمْ. قَالَ الْمَازِرِيّ: ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مُوَافِقًا عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الصَّلَاة , فَأَلْزَمَهُ الصِّدِّيقُ بِمِثْلِهِ فِي الزَّكَاة , لِوُرُودِهِمَا فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّة مَوْرِدًا وَاحِدًا. فتح الباري (ج 19 / ص 382) (¬7) قوله (فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ) يُشِيرُ إِلَى دَلِيلِ مَنْعِ التَّفْرِقَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَنَّ حَقَّ النَّفْسِ الصَّلَاة , وَحَقَّ الْمَالِ الزَّكَاة، فَمَنْ صَلَّى عَصَمَ نَفْسَه، وَمَنْ زَكَّى عَصَمَ مَالَه، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ , قُوتِلَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاة، وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ , أُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ مَالِهِ قَهْرًا، وَإِنْ نَصَبَ الْحَرْبَ لِذَلِكَ , قُوتِلَ , وَهَذَا يُوَضِّحُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَمِعَ فِي الْحَدِيث " وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " لَمَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا الِاسْتِنْبَاط، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ , وَاسْتَظْهَرَ بِهَذَا الدَّلِيلِ النَّظَرِيّ. فتح الباري (19/ 382) (¬8) العَناق: الأنثى من المَعْزِ إذا قَوِيَت , ما لم تَستكمل سنة. (¬9) (خ) 6855 , (م) 20 العِقال: الحبل الذي تُربط به الإبل ونحوها. (¬10) فِي هذا الحديثِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى شَجَاعَةِ أَبِي بَكْر - رضي الله عنه - وَتَقَدُّمِهِ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْعِلْمِ عَلَى غَيْرِه , وهُوَ أَكْبَرُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْد رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ ثَبَتَ لِلْقِتَالِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ الْعَظِيم , وَاسْتَنْبَطَ - رضي الله عنه - مِنْ الْعِلْمِ بِدَقِيقِ نَظَرِهِ , وَرَصَانَةِ فِكْرِهِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الِابْتِدَاءِ بِهِ غَيْره , فَلِهَذَا وَغَيْرِه مِمَّا أَكْرَمَهُ الله تَعَالَى بِهِ , أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ أُمَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاء - رضي الله عنهم - فِي مَعْرِفَةِ رُجْحَانِهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَشْهُورَة. شرح النووي (ج1ص94) (¬11) (خ) 6526 , (م) 20

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا) (¬1) (لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ) (¬2) (وَكَانَ يَتَسَمَّعُ الْأَذَانَ) (¬3) (فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَمَا يُصْبِحُ (¬4) ") (¬5) (فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَى الْفِطْرَةِ (¬6) "، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ (¬7) "، فَنَظَرُوا , فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 585 (¬2) (خ) 2784 , (م) 382 (¬3) (م) 382 (¬4) أَيْ: كَانَ يَتَثَبَّتُ فِيهِ , وَيَحْتَاطُ فِي الْإِغَارَةِ , حَذَرًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ , فَيُغِيرُ عَلَيْهِ غَافِلًا عَنْهُ , جَاهِلًا بِحَالِهِ. وفِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْأَذَانَ شِعَارٌ لِدِينِ الْإِسْلَامِ , لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ، فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِهِ , كَانَ لِلسُّلْطَانِ قِتَالُهُمْ عَلَيْهِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قِتَالِ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ. تحفة الأحوذي (4/ 291) (¬5) (خ) 2784 , (م) 382 (¬6) أَيْ: عَلَى الْإِسْلَام. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 107) (¬7) أَيْ: بِالتَّوْحِيدِ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 107) (¬8) (م) 382 , (ت) 1618

(س د) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِرْبَدِ (¬1) إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدَمٍ (¬2) فَقَالَ: " كَتَبَ لِي هَذِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ؟ , فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَأُ , فَإِذَا فِيهَا: " مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ , أَنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , وَفَارَقْتُمُ الْمُشْرِكِينَ) (¬3) (وَأَقَمْتُمْ الصَلَاةَ , وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ , وَأَدَّيْتُمْ الْخُمُسَ مِنْ الْمَغْنَمِ) (¬4) (وَسَهْمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفِيَّهُ (¬5)) (¬6) (فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (الْمِرْبَد): اِسْم مَوْضِع. (¬2) الْأَدَم: الْجِلْد. (¬3) (س) 4146 , (د) 2999 (¬4) (د) 2999 (¬5) أَمَّا سَهْمُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ كَانَ سَهْمًا لَهُ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِمَّنْ يَشْهَدُ الْوَقْعَةَ , حَضَرَهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَوْ غَابَ عَنْهَا , وَأَمَّا الصَّفِيّ: فَهُوَ مَا يَصْطَفِيهِ مِنْ عُرْضِ الْغَنِيمَةِ مِنْ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّس , عَبْدٌ , أَوْ جَارِيَةٌ , أَوْ فَرَسٌ , أَوْ سَيْفٌ , أَوْ غَيْرهَا، كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَخْصُوصًا بِذَلِكَ , مَعَ الْخُمُسِ الَّذِي لَهُ خَاصَّة. عون المعبود (6/ 477) (¬6) (س) 4146 , (د) 2999 (¬7) (د) 2999 , (س) 4146 , انظر الصحيحة: 2857

نجاة الموحدين من الخلود في النار

نَجَاةُ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّار قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ , وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (¬1) وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ , فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ , إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬3) ¬

_ (¬1) فَأصبح مَا دُونَ الشِّرْكِ تَحْتَ إِمْكَانِ الْمَغْفِرَة، وَالْمُرَادُ بِالشِّرْكِ فِي هَذِهِ الْآيَة: الْكُفْر؛ لِأَنَّ مَنْ جَحَدَ نُبُوَّةَ مُحَمَّدِ - صلى الله عليه وسلم - مَثَلًا كَانَ كَافِرًا , وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَر، وَالْمَغْفِرَةُ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُ بِلَا خِلَاف. وَقَدْ يَرِد الشِّرْكُ وَيُرَادُ بِهِ مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْ الْكُفْر, كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَالْمُشْرِكِينَ}. قَالَ ابْن بَطَّال: الْآيَة تَرُدُّ عَلَى مَنْ يُكَفِّرُ بِالذُّنُوبِ , كَالْخَوَارِجِ، وَيَقُول: إِنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ يُخَلَّدُ فِي النَّار، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: {وَيَغْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} مَنْ مَاتَ عَلَى كُلِّ ذَنْبٍ سِوَى الشِّرْك. (فتح - ج1ص127) (¬2) [النساء/48] (¬3) [المائدة: 38، 39]

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا (¬1) إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ) (¬4) (إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ , إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (¬5) ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَمْ يَخْلِطُوا، تَقُول: لَبَسْتُ الْأَمْرَ بِالتَّخْفِيفِ، أَلْبَسَهُ بِالْفَتْحِ فِي الْمَاضِي وَالْكَسْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل، أَيْ: خَلَطْتَه. وَتَقُول: لَبِسْتُ الثَّوْب أَلْبِسُهُ بِالْكَسْرِ فِي الْمَاضِي , وَالْفَتْح فِي الْمُسْتَقْبَل. وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيل التَّيْمِيُّ فِي شَرْحه: خَلْطُ الْإِيمَان بِالشِّرْكِ لَا يُتَصَوَّر فَالْمُرَاد أَنَّهُمْ لَمْ تَحْصُل لَهُمْ الصِّفَتَانِ: كُفْر مُتَأَخِّر عَنْ إِيمَان مُتَقَدِّم. أَيْ: لَمْ يَرْتَدُّوا. وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد أَنَّهُمْ لَمْ يَجْمَعُوا بَيْنهمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، أَيْ: لَمْ يُنَافِقُوا , وَهَذَا أَوْجَه. (فتح - ح32) (¬2) (خ) 4498 (¬3) (خ) 3245 (¬4) (خ) 6538 (¬5) سورة لقمان آية: 13. (¬6) (خ) 3246، (م) 197 - (124)، (ت) 3067، (حم) 3589 (¬7) قال الحافظ في الفتح ح32: الصَّحَابَةُ فَهِمُوا مِنْ قَوْله {بِظُلْمٍ} عُمُومَ أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ، وَإِنَّمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الظُّلْم , وَهُوَ الشِّرْك، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لِلظُّلْمِ مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَانَ الشِّرْكُ عِنْد الصَّحَابَةِ أَكْبَرَ مِنْ أَنْ يُلَقَّبَ بِالظُّلْمِ، فَحَمَلُوا الظُّلْمَ فِي الْآيَة عَلَى مَا عَدَاهُ- يَعْنِي مِنْ الْمَعَاصِي- فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة. وَفِي الْمَتْن مِنْ الْفَوَائِد: الْحَمْلُ عَلَى الْعُمُومِ , حَتَّى يَرِدَ دَلِيلُ الْخُصُوص. وَأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ، وَأَنَّ الْخَاصَّ يَقْضِي عَلَى الْعَامّ , وَالْمُبَيَّنُ عَنْ الْمُجْمَل، وَأَنَّ اللَّفْظَ يُحْمَلُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ لِمَصْلَحَةِ دَفْع التَّعَارُضِ. وَأَنَّ دَرَجَاتِ الظُّلْم تَتَفَاوَت، وَأَنَّ الْمَعَاصِي لَا تُسَمَّى شِرْكًا، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا فَلَهُ الْأَمْن , وَهُوَ مُهْتَدٍ. فَإِنْ قِيلَ: فَالْعَاصِي قَدْ يُعَذَّب , فَمَا هُوَ الْأَمْنُ وَالِاهْتِدَاءُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ؟ , فَالْجَوَاب أَنَّهُ آمِنٌ مِنْ التَّخْلِيدِ فِي النَّار، مُهْتَدٍ إِلَى طَرِيقِ الْجَنَّة. وَالله أَعْلَم. أ. هـ قلت: وفي الحديث دليل على أن أولى تفسير لكتاب الله إنما هو بكتاب الله. ع

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا) (¬1) (لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ) (¬2) (وَكَانَ يَتَسَمَّعُ الْأَذَانَ) (¬3) (فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَمَا يُصْبِحُ (¬4) ") (¬5) (فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَى الْفِطْرَةِ (¬6) "، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ (¬7) "، فَنَظَرُوا , فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 585 (¬2) (خ) 2784 , (م) 382 (¬3) (م) 382 (¬4) أَيْ: كَانَ يَتَثَبَّتُ فِيهِ , وَيَحْتَاطُ فِي الْإِغَارَةِ , حَذَرًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ , فَيُغِيرُ عَلَيْهِ غَافِلًا عَنْهُ , جَاهِلًا بِحَالِهِ. وفِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْأَذَانَ شِعَارٌ لِدِينِ الْإِسْلَامِ , لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ، فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِهِ , كَانَ لِلسُّلْطَانِ قِتَالُهُمْ عَلَيْهِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قِتَالِ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ. تحفة الأحوذي (4/ 291) (¬5) (خ) 2784 , (م) 382 (¬6) أَيْ: عَلَى الْإِسْلَام. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 107) (¬7) أَيْ: بِالتَّوْحِيدِ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 107) (¬8) (م) 382 , (ت) 1618

(صم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا زِلْنَا نُمْسِكُ عَنِ الاسْتِغْفَارِ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ , حَتَّى سَمِعْنَا مِنْ فِي نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} , قَالَ: فَإِنِّي أَخَّرْتُ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، قَالَ: فَأَمْسَكْنَا عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا كَانَ فِي أَنْفُسِنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (صم) 830 , (طس) 5942 , (يع) 5813 , وحسنه الألباني في ظلال الجنة: 830

(صم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نُوجِبُ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ النَّارَ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، " فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُوجِبَ لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ النَّارَ " (¬1) ¬

_ (¬1) حسنه الألباني في ظلال الجنة: 973

(صم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ , وَمَعَهُمْ مَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، يَقُولُ الْكُفَّارُ: أَلَمْ تَكُونُوا مُسْلِمِينَ؟، قَالُوا: بَلَى، قَالُوا: فَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ إِسْلامُكُمْ وَقَدْ صِرْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ؟، قَالُوا: كَانَتْ لَنَا ذُنُوبٌ فَأُخِذْنَا بِهَا، فَيَسْمَعُ اللهُ مَا قَالُوا، فَيَامُرُ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأُخْرِجُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا: يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ فَنَخْرُجُ كَمَا خَرَجُوا، وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {الر , تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآَنٍ مُبِينٍ , رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الحِجر/1، 2] (¬2) (صم) 843 , (حب) 7432 , وصححه الألباني في ظلال الجنة، وصحيح موارد الظمآن: 2202

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (¬1) وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ (¬2) وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ (¬3) مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ (¬4) مِنْ خَيْرٍ " (¬5) ¬

_ (¬1) قَوْله: (مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِالتَّوْحِيدِ، فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْف لَمْ يَذْكُر الرِّسَالَة؟ , فَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُرَادَ الْمَجْمُوع، وَصَارَ الْجُزْءُ الْأَوَّل عَلَمًا عَلَيْهِ , كَمَا تَقُول: قَرَاتُ (قُلْ هُوَ الله أَحَد)، أَيْ: السُّورَةَ كُلَّهَا. (فتح) - (ج 1 / ص 70) (¬2) قَوْله (مِنْ خَيْر) قَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات (مِنْ إِيمَان) أَيْ: لَا يَقُولُ بِمُجَرَّدِ النِّفَاق , بَلْ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ إِيمَانٍ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 8 / ص 164) (¬3) البُرَّة: هِيَ الْقَمْحَة. (فتح - ح44) (¬4) (الذَّرَّة): هِيَ أَقَلُّ الْأَشْيَاءِ الْمَوْزُونَة. وَقِيلَ: هِيَ الْهَبَاءُ الَّذِي يَظْهَرُ فِي شُعَاعِ الشَّمْسِ مِثْلَ رُءُوسِ الْإِبَر. وَقِيلَ: هِيَ النَّمْلَة الصَّغِيرَة. وَلِلْمُصَنِّفِ فِي أَوَاخِر التَّوْحِيد عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا " أَدْخِلْ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَة، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْء " , وَهَذَا مَعْنَى الذَّرَّة. (فتح - ح44) (¬5) (خ) 44 , (م) 193

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ (¬1) مِنَ النَّارِ عُقُوبَةً بِذَنُوبٍ أَصَابُوهَا، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ , يُقَالُ لَهُمْ: الْجَهَنَّمِيُّونَ " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّفْعَة: لَفْحَةٌ تُغَيِّرُ لونَ الوجهِ إلى السواد. (¬2) (خ) 7012 , (حم) 12511

(صم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ قَوْمٌ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُوا، ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللهُ , فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، فَيَمْكُثُونَ فِي أَدْنَى الْجَنَّةِ فِي نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَيَوَانَ، لَوْ أَضَافَ أَحَدُهُمْ أَهْلَ الدُّنْيَا لأَطْعَمَهُمْ وَسَقَاهُمْ وَلَحَفَهُمْ , وَلَزَوَّجَهُمْ لَا يَنْقُصُهُ ذَلِكَ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (صم) 834 , (حب) 7428 , وصححه الألباني في ظلال الجنة , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده قوي.

(يع) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَأْتِي بِهِمَا عَبْدٌ مُحِقٌّ , إِلَّا وَقَاهُ اللهُ حَرَّ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 230 , انظر الصَّحِيحَة: 3221

(جة) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ , يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنٍ , إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3796 , (حم) 22051 , صَحِيح الْجَامِع: 5793، الصَّحِيحَة: 2278

(جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه -: مَا لِي أَرَاكَ قَدْ شَعِثْتَ وَاغْبَرَرْتَ مُنْذُ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , لَعَلَّكَ سَاءَتْكَ يَا طَلْحَةُ إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ (¬1)؟ - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: لَا) (¬2) (مَعَاذَ اللهِ , إِنِّي لَأَجْدَرُكُمْ أَنْ لَا أَفْعَلَ ذَلِكَ) (¬3) (وَأَثْنَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ) (¬4) (إِلَّا وَجَدَ رُوحُهُ لَهَا رَوْحًا (¬5) حِينَ تَخْرُجُ مِنْ جَسَدِهِ , وَكَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬6) وفي رواية: (إِلَّا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ , وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ) (¬7) (وَكَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ ") (¬8) (فَلَمْ أَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا , وَلَمْ يُخْبِرْنِي بِهَا) (¬9) وفي رواية: (فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ) (¬10) (فَذَلِكَ الَّذِي دَخَلَنِي , قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: فَأَنَا أَعْلَمُهَا , قَالَ طَلْحَةُ: فَللهِ الْحَمْدُ , فَمَا هِيَ؟ , قَالَ: هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي) (¬11) (أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا) (¬12) (عِنْدَ الْمَوْتِ) (¬13) (وَلَوْ عَلِمَ كَلِمَةً أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ) (¬14) (بِهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَالَ طَلْحَةُ: صَدَقْتَ، هِيَ وَاللهِ هِيَ) (¬15) (لَوْ عَلِمَ كَلِمَةً هِيَ أَفْضَلُ مِنْهَا , لَأَمَرَهُ بِهَا) (¬16). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمَا رَضِيتَ بِخِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -. حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 185) (¬2) (حم) 252 , (جة) 3795 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه (¬3) (حم) 187 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه. (¬4) (حم) 1387 , (جة) 3795 (¬5) (رَوْحًا) أَيْ: رَحْمَةً وَرِضْوَانًا. السندي (ج 7 / ص 185) (¬6) (حم) 187 , (جة) 3795 (¬7) (حم) 1386 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (جة) 3795 , (حم) 252 (¬9) (حم) 187 (¬10) (حم) 1386 (¬11) (حم) 187 (¬12) (جة) 3795 (¬13) (حم) 1387 (¬14) (جة) 3795 (¬15) (حم) 1387 (¬16) (حم) 252 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2492، الصَّحِيحَة: 2492

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّهِ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ , يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ (¬1) لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ (¬2) فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ , وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (الْجَزَعُ): نَقِيضُ الصَّبْرِ. وَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ إِلَى أَنَّهُ (الْخَرَعُ) وَهُوَ: الضَّعْفُ وَالْخَوَرُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 27) (¬2) (أَقَرَّ اللهُ عَيْنَه): أَيْ: بَلَّغَهُ اللهُ أُمْنِيَّتَه , حَتَّى تَرْضَى نَفْسه , وَتَقَرَّ عَيْنُه فَلَا تَسْتَشْرِف لِشَيْءٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 98) (¬3) [القصص/56] (¬4) (م) 42 - (25) , (ت) 3188

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ غُلَامٌ مِنَ الْيَهُودِ يَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرِضَ، " فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ) (¬1) (وَهُوَ بِالْمَوْتِ) (¬2) (فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ) (¬3) (فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ") (¬4) (فَنَظَرَ الْغُلَامُ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَطِعْ أَبَا القاسِم، فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ) (¬5) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: صَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 1290 (¬2) (حم) 13399 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1290 , (د) 3095 (¬4) (حم) 13399 , (خ) 1290 (¬5) (حم) 13399 , (خ) 1290 (¬6) (حم) 13762 , وصححها الألباني في الإرواء: 2480 (¬7) فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ اِسْتِخْدَامِ الْمُشْرِك، وَعِيَادَتُه إِذَا مَرِضَ، وَفِيهِ حُسْنُ الْعَهْد، وَاسْتِخْدَامُ الصَّغِير، وَعَرْضُ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّبِيّ , وَلَوْلَا صِحَّتُهُ مِنْهُ مَا عَرَضَهُ عَلَيْهِ , وَفِي قَوْلِهِ " أَنْقَذَهُ بِي مِنْ النَّار " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ صَحَّ إِسْلَامُه، وَعَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ الْكُفْرَ وَمَاتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُعَذَّب. فتح الباري (ج 4 / ص 427)

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا خَالُ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " , فَقَالَ: أَوَخَالٌ أَنَا أَوْ عَمٌّ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا، بَلْ خَالٌ , فَقَالَ لَهُ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، قَالَ: هُوَ خَيْرٌ لِي؟ , قَالَ: " نَعَمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12565, وصححه الألباني في أحكام الجنائز: 15 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُلٍ: أَسْلِمْ "، قَالَ: أَجِدُنِي كَارِهًا، قَالَ: " أَسْلِمْ وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12080 , (يع) 3879 , صَحِيح الْجَامِع: 974 , والصحيحة: 1454

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ " وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - رَدِيفُهُ (¬1) عَلَى الرَّحْلِ) (¬2) (فَقَالَ: " يَا مُعَاذُ "، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ , قَالَ: " يَا مُعَاذُ "، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: " يَا مُعَاذُ " , قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ , قَالَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ (¬3) إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ) (¬4) (فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟) (¬5) (قَالَ: " لَا , إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا عَلَيْهِ ") (¬6) (فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) أَيْ: رَاكِبٌ خَلْفَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) (حم) 13768 , (خ) 128 (¬3) قَوْله: (صِدْقًا) فِيهِ اِحْتِرَازٌ عَنْ شَهَادَةِ الْمُنَافِق. (فتح - ح128) (¬4) (خ) 128 , (م) 32 (¬5) (م) 32 , (خ) 128 (¬6) (خ) 129 , (م) 32 (¬7) أَيْ: خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي الْإِثْم , وَالْمُرَادُ بِالْإِثْمِ الْحَاصِل مِنْ كِتْمَانِ الْعِلْم. وَفِي الْحَدِيثِ جَوَاز الْإِرْدَاف، وَبَيَانُ تَوَاضُعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْزِلَةُ مُعَاذِ بْن جَبَل مِنْ الْعِلْم , لِأَنَّهُ خَصَّهُ بِمَا ذَكَرَ , وَفِيهِ جَوَازُ اِسْتِفْسَارِ الطَّالِبِ عَمَّا يَتَرَدَّدُ فِيهِ، وَاسْتِئْذَانُهُ فِي إِشَاعَةِ مَا يَعْلَمُ بِهِ وَحْدَه. (فتح - ح128) (¬8) (م) 32 , (خ) 128

(د حم) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: (قَالَ لَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ: قَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا كُنْتُ أَكْتُمُكُمُوهُ) (¬1) (لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ إِلَّا أَنْ تَتَّكِلُوا, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬2) (" مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (¬3) وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 22087 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 22113 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: الْمُرَاد بِقَوْلِ لَا إِلَه إِلَّا الله فِي هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره كَلِمَتَا الشَّهَادَة، فَلَا يَرِدُ إِشْكَالُ تَرْكِ ذِكْرِ الرِّسَالَة. قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير: قَوْل " لَا إِلَه إِلَّا الله " لَقَبٌ جَرَى عَلَى النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ شَرْعًا. عون المعبود - (ج 7 / ص 100) (¬4) (حم) 22087 , (د) 3116 , وحسنه الألباني في الإرواء: 687

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - فِي نَفَرٍ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا (¬1) فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا " وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا (¬2) فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، وَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا (¬3) لِلأَنْصَار لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا؟ فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ (¬4) يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَهُ (¬5) فَاحْتَفَزْتُ (¬6) كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَبُو هُرَيْرَةَ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " مَا شَأْنُكَ؟ " , قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطَاتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا , فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مِنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ , فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، " فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَعْلَيْهِ , وَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ , فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ "، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ , فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ , بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ , فَخَرَرْتُ لِاسْتِي (¬7) فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَجْهَشْتُ (¬8) بُكَاءً، وَرَكِبَنِي عُمَرُ (¬9) فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " , فَقُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ , فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي، وَقَالَ: ارْجِعْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عُمَرُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ " , قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ , مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فلَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُون، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَخَلِّهِمْ (¬10) " (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: من بيننا. (¬2) أَيْ: يُصَاب بِمَكْرُوهِ مِنْ عَدُوٍّ , إِمَّا بِأَسْرٍ , وَإِمَّا بِغَيْرِهِ. شرح النووي (1/ 108) (¬3) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬4) الرَّبِيعُ: الْجَدْوَلُ. (¬5) أَيْ: الْبِئْر فِي مَوْضِعٍ خَارِجٍ عَنْ الْحَائِط. شرح النووي (ج 1 / ص 108) (¬6) أَيْ: تَضَامَمْتُ لِيَسَعَنِي الْمَدْخَل. شرح النووي (ج 1 / ص 108) (¬7) الاست: اِسْم مِنْ أَسْمَاء الدُّبُر , وَالْمُسْتَحَبُّ فِي مِثْلِ هَذَا الْكِنَايَةُ عَنْ قَبِيحِ الْأَسْمَاء , وَبِهَذَا الْأَدَبِ جَاءَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ وَالسُّنَنُ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} , {وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْضٍ} , {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} , {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ} , {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} , وَقَدْ يَسْتَعْمِلُونَ صَرِيحَ الِاسْمِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَة , وَهِيَ إِزَالَةُ اللَّبْسِ أَوْ الِاشْتِرَاك , أَوْ نَفْيُ الْمَجَاز , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} , وَكَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنِكْتَهَا " وَكَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَدْبَرَ الشَّيْطَان وَلَهُ ضُرَاط " , وَكَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -: " الْحَدَثُ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاط " , وَنَظَائِر ذَلِكَ كَثِيرَة، وَاسْتِعْمَال أَبِي هُرَيْرَة هُنَا لَفْظ الِاسْتِ مِنْ هَذَا الْقَبِيل. وَأَمَّا دَفْع عُمَرَ - رضي الله عنه - لَهُ فَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ سُقُوطَهُ وَإِيذَاءَهُ , بَلْ قَصَدَ رَدَّهُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي زَجْرِه. شرح النووي (1/ 108) (¬8) الجَهْشُ: أن يَفْزَعَ الإِنسانُ إلى الإنسانِ , وَيَلْجأ إليه, وهو مع ذلك يريد البُكاء كما يَفْزَعُ الصَّبِيُّ إلى أمِّه وأبيه. النهاية في غريب الأثر (ج 1 / ص 851) (¬9) أَيْ: تَبِعَنِي وَمَشَى خَلْفِي فِي الْحَالِ بِلَا مُهْلَة. (النووي - ج 1 / ص 108) (¬10) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْرُه مِنْ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ الله: وَلَيْسَ فِعْلُ عُمَر ط وَمُرَاجَعَتُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِعْتِرَاضًا عَلَيْهِ , وَرَدًّا لِأَمْرِهِ , إِذْ لَيْسَ فِيمَا بَعَثَ بِهِ أَبَا هُرَيْرَة غَيْرَ تَطْيِيبِ قُلُوبِ الْأُمَّةِ وَبُشْرَاهُمْ , فَرَأَى عُمَرُ ط أَنَّ كَتْمَ هَذَا أَصْلَحَ لَهُمْ , وَأَحْرَى أَنْ لَا يَتَّكِلُوا، وَأَنَّهُ أَعْوَدُ عَلَيْهِمْ بِالْخَيْرِ مِنْ مُعَجَّلِ هَذِهِ الْبُشْرَى , فَلَمَّا عَرَضَهُ عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صَوَّبَهُ فِيهِ. وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح النووي (1/ 108) (¬11) (م) 31

(خ م حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُفَيْرٌ) (¬2) (فَقَالَ: " يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ " , فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ , " ثُمَّ سَارَ سَاعَةً , ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ " , فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ , " ثُمَّ سَارَ سَاعَةً , ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ " , فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ (¬3)) (¬4) (قَالَ: " هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ (¬5) وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ (¬6)؟ " , فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (¬7) وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ: أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (¬8)) (¬9) وفي رواية: (وَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ") (¬10) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ , قَالَ: " لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 5622 , (م) 30 (¬2) (خ) 2701 , (م) 30 (¬3) تَكْرَارُ النِّدَاءِ لِتَاكِيدِ الِاهْتِمَامِ بِمَا يُخْبِرُهُ بِهِ , وَيُبَالِغُ فِي تَفَهُّمِهِ وَضَبْطِهِ. فتح الباري (ج 18 / ص 339) (¬4) (خ) 5622 , (م) 30 (¬5) الْمُرَاد هُنَا: مَا يَسْتَحِقُّهُ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِمَّا جَعَلَهُ مُحَتَّمًا عَلَيْهِمْ. فتح (18/ 339) (¬6) حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ: مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنْ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ، فَحُقَّ ذَلِكَ وَوَجَبَ بِحُكْمِ وَعْدِهِ الصِّدْق. فتح الباري (ج 18 / ص 339) (¬7) الْمُرَاد بِالْعِبَادَةِ: عَمَلُ الطَّاعَاتِ , وَاجْتِنَابُ الْمَعَاصِي , وَعَطَفَ عَلَيْهَا عَدَمَ الشِّرْكِ , لِأَنَّهُ تَمَامُ التَّوْحِيدِ، وَالْحِكْمَةُ فِي عَطْفِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ أَنَّ بَعْضَ الْكَفَرَةِ كَانُوا يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ , وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آلِهَةً أُخْرَى , فَاشْتَرَطَ نَفْي ذَلِكَ. قَالَ اِبْن حِبَّانَ: عِبَادَةُ الله: إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ , وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ , وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْجَوَاب: " فَمَا حَقُّ الْعِبَادِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ " فَعَبَّرَ بِالْفِعْلِ , وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالْقَوْلِ. فتح الباري (ج 18 / ص 339) (¬8) اِقْتَصَرَ عَلَى نَفْيِ الْإِشْرَاكِ لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي التَّوْحِيدَ بِالِاقْتِضَاءِ، وَيَسْتَدْعِي إِثْبَاتَ الرِّسَالَةِ بِاللُّزُومِ , إِذْ مَنْ كَذَّبَ رَسُولَ اللهِ , فَقَدْ كَذَّبَ اللهَ , وَمَنْ كَذَّبَ اللهَ فَهُوَ مُشْرِك , فَالْمُرَادُ: مَنْ مَاتَ حَالَ كَوْنِهِ مُؤْمِنًا بِجَمِيعِ مَا يَجِب الْإِيمَانُ بِهِ , وَلَيْسَ فِي قَوْلِه: " دَخَلَ الْجَنَّة " إِشْكَال , لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّعْذِيبِ أَوْ بَعْدَه. (فتح - ح129) (¬9) (خ) 2701 , (م) 30 (¬10) (حم) 10808 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬11) قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُؤْخَذُ مِنْ مَنْعِ مُعَاذٍ مِنْ تَبْشِيرِ النَّاسِ لِئَلَّا يَتَّكِلُوا أَنَّ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ لَا تُشَاعُ فِي عُمُومِ النَّاسِ , لِئَلَّا يَقْصُرَ فَهْمُهُمْ عَنْ الْمُرَادِ بِهَا، وَقَدْ سَمِعَهَا مُعَاذٌ , فَلَمْ يَزْدَدْ إِلَّا اِجْتِهَادًا فِي الْعَمَلِ , وَخَشْيَةً للهِ - عز وجل - فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مَنْزِلَتَهُ , فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُقَصِّرَ , اِتِّكَالًا عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ، وَقَدْ عَارَضَهُ مَا تَوَاتَرَ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ بَعْضَ عُصَاةِ الْمُوَحِّدِينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ، فَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْن الْأَمْرَيْنِ، وَقَدْ سَلَكُوا فِي ذَلِكَ مَسَالِك: فَقِيلَ: الْمُرَادُ تَرْكُ دُخُولِ نَارِ الشِّرْك. وَقِيلَ: تَرْكُ تَعْذِيبِ جَمِيعِ بَدَنِ الْمُوَحِّدِينَ , لِأَنَّ النَّارَ لَا تَحْرِقُ مَوَاضِعَ السُّجُود. وَقِيلَ: لَيْسَ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ وَحَّدَ وَعَبَدَ , بَلْ يَخْتَصُّ بِمَنْ أَخْلَصَ، وَالْإِخْلَاصُ يَقْتَضِي تَحْقِيقَ الْقَلْبِ بِمَعْنَاهَا، وَلَا يُتَصَوَّر حُصُولُ التَّحْقِيقِ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , لِامْتِلَاءِ الْقَلْبِ بِمَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى وَخَشْيَتِهِ , فَتَنْبَعِثُ الْجَوَارِحُ إِلَى الطَّاعَةِ وَتَنْكَفُّ عَنْ الْمَعْصِيَةِ. فتح الباري (ج8ص481) (¬12) (خ) 2701 , (م) 30 وَلِلْحَسَنِ بْن سُفْيَان فِي مُسْنَده: " قَالَ: لَا، دَعْهُمْ فَلْيَتَنَافَسُوا فِي الْأَعْمَالِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا " (فتح - ح129)

(حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، يُصَلِّي الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، غُفِرَ لَهُ "، قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " دَعْهُمْ يَعْمَلُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22081 , الصَّحِيحَة: 1315 ثم قال الألباني: وقد ترجم البخاري رحمه الله لحديث معاذ بقوله: " بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قوم , كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوا. وَقَالَ عَلِيٌّ: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ , أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ» , ثم ساق إسناده بذلك , وزاد آدم بن أبي إياس في " كتاب العلم " له: " ودعوا ما يُنكرون " , أي ما يَشتبِه عليهم فهمُه. ومثله قول ابن مسعود: " مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً " رواه مسلم (1/ 11) قال الحافظ: " وَمِمَّنْ كَرِهَ التَّحْدِيثَ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ: أَحْمَدُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ , وَمَالِكٌ فِي أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ , وَأَبُو يُوسُفَ فِي الْغَرَائِبِ , وَمِنْ قَبْلِهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ , كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْجِرَابَيْنِ , وَأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَقَعُ مِنَ الْفِتَنِ , وَنَحْوُهُ عَنْ حُذَيْفَةَ , وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ أَنْكَرَ تَحْدِيثَ أَنَسٍ لِلْحَجَّاجِ بِقِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ , لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَسِيلَةً إِلَى مَا كَانَ يَعْتَمِدُهُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ بِتَاوِيلِهِ الْوَاهِي , وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُقَوِّي الْبِدْعَةَ , وَظَاهِرُهُ فِي الْأَصْلِ غَيْرُ مُرَادٍ , فَالْإِمْسَاكُ عَنْهُ عِنْدَ مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ مَطْلُوبٌ , وَاللهُ أَعْلَمُ " قال الألباني: هذا وقد اختلفوا في تأويل حديث الباب وما في معناه من تحريم النار على من قال لَا إله إِلَّا الله على أقوال كثيرة ذكر بعضها المنذري في " الترغيب " (2/ 238) وترى سائرها في " الفتح ". والذي تطمئن إليه النفس , وينشرح له الصدر , وبه تجتمع الأدلة ولا تتعارض، أن تُحْمَل على أحوال ثلاثة: الأولى: من قام بِلَوَازِم الشهادتين من التزام الفرائض , والابتعاد عن الحرمات، فالحديث حينئذ على ظاهره، فهو يَدخل الجنة , وتحرم عليه النار مطلقا. الثانية: أن يموت عليها، وقد قام بالأركان الخمسة , ولكنه ربما تهاون ببعض الواجبات , وارتكب بعض المحرمات , فهذا ممن يدخل في مشيئة الله, ويُغْفَر له كما في الحديث الآتي بعد هذا وغيره من الأحاديث المكفرات المعروفة. الثالثة: كالذي قبله , ولكنه لم يقم بحقها , ولم تحجزه عن محارم الله , كما في حديث أبي ذر المتفق عليه: " وإن زنى وإن سرق. . . " الحديث، ثم هو إلى ذلك لم يعمل من الأعمال ما يستحق به مغفرة الله، فهذا إنما تحرُم عليه النار التي وجبت على الكفار، فهو وإن دخلها، فلا يخلُد معهم فيها , بل يخرج منها بالشفاعة أو غيرها , ثم يدخل الجنة ولا بد، وهذا صريحٌ في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من قال لَا إله إِلَّا الله , نفعته يوما من دهره، يصيبه قبل ذلك ما أصابه " , وهو حديث صحيح برقم (1932) في الصحيحة. والله سبحانه وتعالى أعلم. أ. هـ

(خ م حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ , وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ (¬1) وَرُوحٌ مِنْهُ (¬2) وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ , وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ , أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: " أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) قَوْله: (وَكَلِمَته) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ حُجَّةُ اللهِ عَلَى عِبَادِه , أَبْدَعَهُ مِنْ غَيْر أَبٍ , وَأَنْطَقَهُ فِي غَيْر أَوَانِه , وَأَحْيَا الْمَوْتَى عَلَى يَدِه. وَقِيلَ: سُمِّيَ كَلِمَةَ اللهِ لِأَنَّهُ أَوْجَدَهُ بِقَوْلِهِ كُنْ، فَلَمَّا كَانَ بِكَلَامِهِ سُمِّيَ بِهِ , كَمَا يُقَال: سَيْفُ الله , وَأَسَدُ الله. وَقِيلَ: لَمَّا قَالَ فِي صِغَرِه {إِنِّي عَبْدُ الله}. فتح الباري (ج 10 / ص 237) (¬2) سُمِّيَ بِالرُّوحِ لِمَا كَانَ أَقْدَرَهُ عَلَيْهِ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى. وَقِيلَ: لِكَوْنِهِ ذَا رُوحٍ , وُجِدَ مِنْ غَيْر جُزْءٍ مِنْ ذِي رُوح. فتح الباري (¬3) أَيْ: يَدْخُل أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ عَلَى حَسَبِ أَعْمَالِ كُلٍّ مِنْهُمْ فِي الدَّرَجَات. فتح الباري (ج 10 / ص 237) وقال النووي (1/ 103): هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِدْخَالِهِ الْجَنَّةَ فِي الْجُمْلَة , فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَعَاصٍ مِنْ الْكَبَائِر , فَهُوَ فِي الْمَشِيئَة , فَإِنْ عُذِّبَ , خُتِمَ لَهُ بِالْجَنَّةِ. (¬4) (خ) 3252 , (حم) 22727 (¬5) تَخْيِيرُه فِي الدُّخُولِ مِنْ أَبْوَابِهَا هُوَ بِخِلَافِ ظَاهِرِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي بَدْءِ الْخَلْق , فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ لِكُلِّ دَاخِلٍ الْجَنَّةَ بَابًا مُعَيَّنًا يَدْخُلُ مِنْهُ. وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مُخَيَّرٌ، لَكِنَّهُ يَرَى أَنَّ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ أَفْضَلُ فِي حَقِّه , فَيَخْتَارُهُ , فَيَدْخُلُهُ مُخْتَارًا , لَا مَجْبُورًا وَلَا مَمْنُوعًا مِنْ الدُّخُولِ مِنْ غَيْرِه. فتح الباري (ج 10 / ص 237) (¬6) (م) 28 , (حم) 22728

(م) , وَعَنْ الصُّنَابِحِيِّ (¬1) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - وَهُوَ فِي الْمَوْتِ , فَبَكَيْتُ , فَقَالَ: مَهْلًا , لِمَ تَبْكِي؟ , فَوَاللهِ لَئِنْ اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ , وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ , وَلَئِنْ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ , ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ , إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا , وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي (¬2) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) هُوَ أَبُو عَبْد الله , عَبْد الرَّحْمَن بْن عُسَيْلَة الْمُرَادِيُّ , وَالصُّنَابِح بَطْن مِنْ مُرَاد من اليمن , وَهُوَ تَابِعِيّ جَلِيل , رَحَلَ إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُبِضَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الطَّرِيق وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ , قَبْل أَنْ يَصِل بِخَمْسِ لَيَالٍ أَوْ سِتٍّ , فَسَمِعَ أَبَا بَكْر الصِّدِّيق وَخَلَائِق مِنْ الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - وَقَدْ يَشْتَبِهُ عَلَى غَيْر الْمُشْتَغِل بِالْحَدِيثِ الصُّنَابِحِيُّ هَذَا بِالصُّنَابِحِ بْن الْأَعْسَر الصَّحَابِيِّ - رضي الله عنه - وَالله أَعْلَم. شرح النووي (1/ 104) (¬2) أي: قَرُبْتُ مِنْ الْمَوْتِ , وَأَيِسْتُ مِنْ النَّجَاةِ وَالْحَيَاة. شرح النووي (1/ 104) (¬3) أَيْ: الْخُلُودَ فِيهَا كَالْكُفَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 437) (¬4) (م) 47 - (29) , (ت) 2638

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ، أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6396 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6434 , الصَّحِيحَة: 1932

(م حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬1) (فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 1 - (916) , (حب) 3004 , (ت) 976 , (س) 1826 , (د) 3117 , (جة) 1445 , (حم) 11006 (¬2) (حب) 3004 , صَحِيح الْجَامِع: 5150 , تلخيص أحكام الجنائز ص10

(م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , دَخَلَ الْجَنَّةَ " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 43 - (26) , (حم) 464 (¬2) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ عَصَى اللهَ تَعَالَى مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَتَيْنِ , فَقَالَتِ الْمُرْجِئَةُ: لَا تَضُرُّهُ الْمَعْصِيَةُ مَعَ الْإِيمَانِ. وَقَالَتِ الْخَوَارِجُ: تَضُرُّهُ , وَيَكْفُرُ بِهَا. وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: يَخْلُدُ فِي النَّارِ إِذَا كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ كَبِيرَةً , وَلَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ , وَلَكِنْ يُوصَفُ بِأَنَّهُ فَاسِقٌ. وَقَالَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ: بَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ , وَإِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ وَعُذِّبَ , فَلَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِهِ مِنَ النَّارِ وَإِدْخَالِهِ الْجَنَّةَ. قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ , وَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ , فَإِنِ احْتَجَّتْ بِظَاهِرِهِ , قُلْنَا: مَحْمَلُهُ عَلَى أَنَّهُ غُفِرَ لَهُ , أَوْ أُخْرِجَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ , ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ , فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " دَخَلَ الْجَنَّةَ " , أَيْ: دَخَلَهَا بَعْدَ مُجَازَاتِهِ بِالْعَذَابِ وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْ تَاوِيلِهِ , لِمَا جَاءَ فِي ظَوَاهِرَ كَثِيرَةٍ مِنْ عَذَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ , فَلَا بُدَّ مِنْ تَاوِيلِ هذا , لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ نُصُوصُ الشَّرِيعَةِ. وفي قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ يَعْلَمُ " إِشَارَةٌ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ غُلَاةِ الْمُرْجِئَةِ إِنَّ مُظْهِرَ الشَّهَادَتَيْنِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ , وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ , وَقَدْ قَيَّدَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ آخَرَ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا " , وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ أَيْضًا مَنْ يَرَى أَنَّ مُجَرَّدَ مَعْرِفَةِ الْقَلْبِ نَافِعَةٌ دُونَ النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ , لِاقْتِصَارِهِ عَلَى الْعِلْمِ. وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ مُرْتَبِطَةٌ بِالشَّهَادَتَيْنِ , لَا تَنْفَعُ إِحْدَاهُمَا , وَلَا تُنَجِّي مِنَ النَّارِ دُونَ الْأُخْرَى , إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ لِآفَةٍ بِلِسَانِهِ , أَوْ لَمْ تُمْهِلْهُ الْمُدَّةَ لِيَقُولَهَا , بَلِ اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ , وَلَا حُجَّةَ لِمُخَالِفِ الْجَمَاعَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِذْ قَدْ وَرَدَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّااللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ " , وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ كَثِيرَةٌ فِي أَلْفَاظِهَا اخْتِلَافٌ , وَلِمَعَانِيهَا عِنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ ائْتِلَافٌ , فَجَاءَ هَذَا اللَّفْظُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دخل الْجَنَّةَ " , وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - " من لَقِيَ اللهَ لا يُشرك بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ " , وَعَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - " مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ " , وَنَحْوُهُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ , وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ " عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ " , وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " لَا يَلْقَى اللهَ تَعَالَى بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ , وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ " وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ " حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يبتغي بذلك وَجهَ اللهِ تعالى " وهذه الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا سَرَدَهَا مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ , فَحَكَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ الله , منهم ابن الْمُسَيَّبِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ , وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ مُجْمَلَةٌ , تَحْتَاجُ إِلَى شَرْحٍ , وَمَعْنَاهُ: مَنْ قَالَ الْكَلِمَةَ , وَأَدَّى حَقَّهَا وَفَرِيضَتَهَا , وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ قَالَهَا عِنْدَ النَّدَمِ وَالتَّوْبَةِ , وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ , وَهَذَا قَوْلُ الْبُخَارِيِّ. وَهَذِهِ التَّاوِيلَاتُ إِنَّمَا هِيَ إِذَا حُمِلَتِ الْأَحَادِيثُ عَلَى ظَاهِرِهَا , وَأَمَّا إِذَا نَزَلَتْ مَنَازِلَهَا , فَلَا يُشْكِلُ تَاوِيلُهَا عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْمُحَقِّقُونَ , فَنُقَرِّرَ أَوَّلًا أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِأَجْمَعِهِمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ , وَأَهْلِ الْحَدِيثِ , وَالْفُقَهَاءِ , وَالْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ , أَنَّ أَهْلَ الذُّنُوبِ فِي مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَ, ى وَأَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ , وَتَشَهَّدَ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ , فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ , فَإِنْ كَانَ تَائِبًا أَوْ سَلِيمًا مِنَ الْمَعَاصِي , دَخَلَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ رَبِّهِ , وَحَرُمَ عَلَى النَّارِ بِالْجُمْلَةِ , فَإِنْ حَمَلْنَا اللَّفْظَيْنِ الْوَارِدَيْنِ عَلَى هَذَا فِيمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ , كَانَ بَيِّنًا , وَهَذَا مَعْنَى تَاوِيلَيْ الْحَسَنِ وَالْبُخَارِيِّ , وَإِنْ كَانَ هَذَا مِنَ الْمُخَلِّطِينَ بِتَضْيِيعِ مَا أَوْجَبَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْه, ِ أَوْ بِفِعْلِ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ , فَهُوَ فِي الْمَشِيئَةِ , لَا يُقْطَعُ فِي أَمْرِهِ بِتَحْرِيمِهِ عَلَى النَّارِ , وَلَا بِاسْتِحْقَاقِهِ الْجَنَّةَ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ , بَلْ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ آخِرًا , وَحَالُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي خَطَرِ الْمُشِيئَةِ , إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَذَّبَهُ بِذَنْبِهِ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ بِفَضْلِهِ , وَيُمْكِنُ أَنْ تَسْتَقِلَّ الْأَحَادِيثُ بِنَفْسِهَا وَيُجْمَعُ بَيْنَهَا , فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِاسْتِحْقَاقِ الْجَنَّةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ إِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهَا لِكُلِّ مُوَحِّدٍ , إِمَّا مُعَجَّلًا مُعَافًى , وَإِمَّا مُؤَخَّرًا بَعْدَ عِقَابِهِ , وَالْمُرَادُ بِتَحْرِيمِ النَّارِ: تَحْرِيمُ الْخُلُودِ , خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ والمعتزلةِ في المَسْأَلَتَيْن وَيَجُوزُ فِي حَدِيثِ " مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " أَنْ يَكُونَ خُصُوصًا لِمَنْ كَانَ هَذَا آخِرَ نُطْقِهِ , وَخَاتِمَةَ لَفْظِهِ , وَإِنْ كَانَ قَبْلُ مُخَلِّطًا , فَيَكُونُ سَبَبًا لِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاه, ُ وَنَجَاتِهِ رَاسًا مِنَ النَّارِ , وَتَحْرِيمِهِ عَلَيْهَا , بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ آخِرَ كَلَامِهِ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ الْمُخَلِّطِينَ وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ مِنْ مِثْلِ هَذَا , وَدُخُولُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ يَكُونُ خُصُوصًا لِمَنْ قَالَ مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَرَنَ بِالشَّهَادَتَيْنِ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ الَّذِي وَرَدَ فِي حَدِيثِهِ , فَيَكُونُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَرْجَحُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ , وَيُوجِبُ لَهُ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ , وَدُخُولَ الْجَنَّةِ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَاللَهُ أَعْلَمُ. قال النووي: هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضٍ رَحِمَهُ اللهُ , وَهُوَ فِي نِهَايَةِ الْحُسْنِ وَأَمَّا مَا حكاه عن ابن الْمُسَيَّبِ وَغَيْرِهِ , فَضَعِيفٌ بَاطِلٌ , وَذَلِكَ لِأَنَّ رَاوِيَ أَحَدِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ , أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ بِالِاتِّفَاقِ , وَكَانَتْ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ مُسْتَقِرَّةً , وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ كَانَتْ فُرُوضُهَا مُسْتَقِرَّةً , وَكَانَتِ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالزَّكَاةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَحْكَامِ قَدْ تَقَرَّرَ فَرْضُهَا وَكَذَا الْحَجُّ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ فُرِضَ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ , وَهُمَا أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ سَنَةَ تِسْعٍ , وَاللهُ أَعْلَمُ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ - رحمه الله - تَاوِيلًا آخَرَ فِي الظَّوَاهِرِ الْوَارِدَةِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ , فَقَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اقْتِصَارًا مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ , نَشَأَ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ , لَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِدَلَالَةِ مَجِيئِهِ تَامًّا فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ نَحْوُ هَذَا التَّاوِيلِ. قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اخْتِصَارًا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا خَاطَبَ بِهِ الْكُفَّارَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ الَّذِينَ كَانَ تَوْحِيدُهُمْ لِلَهِ تَعَالَى مَصْحُوبًا بِسَائِرِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ , وَمُسْتَلْزِمًا لَهُ , وَالْكَافِرُ إِذَا كَانَ لَا يُقِرُّ بِالْوَحْدَانِيَّةِ , كَالْوَثَنِيِّ وَالثَّنَوِيِّ , فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَحَالُهُ الْحَالُ الَّتِي حَكَيْنَاهَا , حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَلَا نَقُولُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ , ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ سَائِرِ الْأَحْكَامِ , فَإِنَّ حَاصِلَهُ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ حِينَئِذٍ عَلَى إِتْمَامِ الْإِسْلَامِ , وَيُجْعَلُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْكَمَ بِإِسْلَامِهِ بِذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ , وَمَنْ وَصَفْنَاهُ مُسْلِمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (1/ 221)

(جة) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ (¬1) كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ (¬2) حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ , وَلَا نُسُكٌ , وَلَا صَدَقَةٌ, وَلَيُسْرَى (¬3) عَلَى كِتَابِ اللهِ فِي لَيْلَةٍ فلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ , وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ , الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ , يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَنَحْنُ نَقُولُهَا " , فَقَالَ صِلَةُ (¬4) لِحُذَيْفَةَ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ , وَلَا صِيَامٌ , وَلَا نُسُكٌ , وَلَا صَدَقَةٌ؟ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَا صِلَةُ , " تُنَجِّيهِمْ مِنْ النَّارِ , تُنَجِّيهِمْ مِنْ النَّارِ , تُنَجِّيهِمْ مِنْ النَّارِ " (¬5) ¬

_ (¬1) مِنْ دَرَسَ الثَّوْبُ دَرْسًا , إِذَا صَارَ عَتِيقًا. السندي (ج7ص416) (¬2) وَشْيُ الثَّوْب: نَقْشه. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 416) (¬3) أَي: يَذهب باللَّيْل. شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص: 294) (¬4) هو صِلَة بن زُفَر , تَابِعِيّ كَبِير من أهل الْكُوفَة. (¬5) (جة) 4049 , انظر الصَّحِيحَة: 87

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , دَخَلَ الْجَنَّةَ , وَلَمْ تَضُرَّ مَعَهُ خَطِيئَةٌ , كَمَا لَوْ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِهِ , دَخَلَ النَّارَ , وَلَمْ تَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6586 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين وصحح إسناده أحمد شاكر.

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ (¬1)؟ , فَقَالَ: " مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ , وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: ما الْخَصْلَة الْمُوجِبَة لِلْجَنَّةِ، وَالْخَصْلَة الْمُوجِبَة لِلنَّارِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 198) (¬2) (م) 151 - (93) , (حم) 15237

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَةً " , وَقُلْتُ أُخْرَى , قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (" مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ " , وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 4227 , (م) 150 - (92) (¬2) (م) 150 - (92) , (خ) 6305 , (حم) 3552

(خ م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ " , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ , فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ (¬1) " فَالْتَفَتَ فَرَآنِي , فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ , فَقَالَ: " تَعَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ " , قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً) (¬2) (فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ , فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ , مَا أُحِبُّ أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا , تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ (¬3) وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ , إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ , إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا - وَحَثَا عَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ , وَبَيْنَ يَدَيْهِ , وَمِنْ خَلْفِهِ - (¬4)) (¬5) (ثُمَّ مَشَيْنَا , فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ " , قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (قَالَ: " إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمْ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬7) (إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا , وَهَكَذَا وَهَكَذَا - مِثْلَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى) (¬8) (وَحَثَا) (¬9) (عَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ, وَمِنْ خَلْفِهِ) (¬10) (وَبَيْنَ يَدَيْهِ - وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا) (¬11) (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) (¬12) (قَالَ: ثُمَّ مَشَيْنَا) (¬13) (سَاعَةً , فَقَالَ لِي: اجْلِسْ هَاهُنَا) (¬14) (وَلَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ) (¬15) (فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ (¬16) حَوْلَهُ حِجَارَةٌ) (¬17) (ثُمَّ انْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ (¬18)) (¬19) (فِي سَوَادِ اللَّيْلِ) (¬20) (حَتَّى تَوَارَى عَنِّي) (¬21) (فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللُّبْثَ ") (¬22) (فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ , فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي: " لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ " , فَلَمْ أَبْرَحْ " حَتَّى أَتَانِي) (¬23) (فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ يَقُولُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ " , قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ , فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ , جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ , مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ؟ , مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا (¬24) فَقَالَ: " ذَلِكَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ , فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ , فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ؟ , وَإِنْ زَنَى؟ , قَالَ: نَعَمْ " , فَقُلْتُ [يَا رَسُولَ اللهِ] (¬25): وَإِنْ زَنَى؟ , وَإِنْ سَرَقَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى؟ , وَإِنْ سَرَقَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ") (¬26) الشرح (¬27) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي الْمَكَانِ الَّذِي لَيْسَ لِلْقَمَرِ فِيهِ ضَوْءٌ لِيُخْفِيَ شَخْصَه، وَإِنَّمَا اِسْتَمَرَّ يَمْشِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطْرَأ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَةٌ فَيَكُونُ قَرِيبًا مِنْهُ. فتح (18/ 259) (¬2) (خ) 6078 , (م) 94 (¬3) أَيْ: تمرُّ عليَّ ثلاثة أيام. (¬4) الْمُرَاد بِيَمِينِهِ وَشِمَاله: جَمِيع وُجُوه الْمَكَارِم وَالْخَيْر. شرح النووي (3/ 430) (¬5) (خ) 6079 , (م) 94 (¬6) (م) 94 , (خ) 6079 (¬7) (خ) 6078 , (م) 94 (¬8) (م) 94 , (خ) 6079 (¬9) (حم) 21385 (¬10) (خ) 6079 (¬11) (خ) 6078 , (م) 94 (¬12) (خ) 6079 (¬13) (م) 94 , (خ) 6078 (¬14) (خ) 6078 , (م) 94 (¬15) (خ) 6079 , (م) 94 (¬16) أَيْ: أَرْضٍ سَهْلَةٍ مُطَمْئِنَة. فتح الباري (ج 18 / ص 261) (¬17) (خ) 6078 , (م) 94 (¬18) الحَرَّة: مَكَانٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ مِنْ الْجَانِبِ الشَّمَالِيّ مِنْهَا , وَكَانَتْ بِها الْوَقْعَةُ الْمَشْهُورَة فِي زَمَنِ يَزِيدِ بْن مُعَاوِيَة. وَقِيلَ: الْحَرَّةُ: الْأَرْض الَّتِي حِجَارَتُهَا سُود، وَهُوَ يَشْمَلُ جَمِيعَ جِهَاتِ الْمَدِينَة الَّتِي لَا عِمَارَةَ فِيهَا. فتح الباري (ج 18 / ص 259) (¬19) (خ) 6078 , (م) 94 (¬20) (خ) 6079 (¬21) (م) 94 , (خ) 6079 (¬22) (خ) 6078 , (م) 94 (¬23) (خ) 6079 , (م) 94 (¬24) أَيْ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يُجيبُك على سُؤالِك. (¬25) (خ) 5913 (¬26) (خ) 6078 , (م) 94 (¬27) قَالَ الزَّيْن بْنُ الْمُنِير: حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ مِنْ أَحَادِيثِ الرَّجَاءِ الَّتِي أَفْضَى الِاتِّكَالُ عَلَيْهَا بِبَعْضِ الْجَهَلَةِ إِلَى الْإِقْدَامِ عَلَى الْمُوبِقَاتِ , وَلَيْسَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ , فَإِنَّ الْقَوَاعِدَ اسْتَقَرَّتْ عَلَى أَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ لَا تَسْقُطْ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ عَلَى الْإِيمَانِ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ سُقُوطِهَا أَنْ لَا يَتَكَفَّلَ اللهُ بِهَا عَمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمِنْ ثَمَّ رَدَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي ذَرٍّ اسْتِبْعَادَهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " دَخَلَ الْجَنَّةَ " , أَيْ: صَارَ إِلَيْهَا , إِمَّا ابْتِدَاءً مِنْ أَوَّلِ الْحَالِ , وَإِمَّا بَعْدَ أَنْ يَقَعَ مَا يَقَعُ مِنَ الْعَذَابِ , نَسْأَلُ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ. وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ , وَأَنَّ الْكَبَائِرَ لَا تَسْلُبُ اسْمَ الْإِيمَانِ , وَأَنَّ غَيْرَ الْمُوَحِّدِينَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. وَالْحِكْمَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ , الْإِشَارَةُ إِلَى جِنْسِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى وَحَقِّ الْعِبَادِ , وَكَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ اسْتَحْضَرَ قَوْلَهُ - صلى الله عليه وسلم - " لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ " لِأَنَّ ظَاهِرَهُ مُعَارِضٌ لِظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ , لَكِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوَاعِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى الْإِيمَانِ الْكَامِلِ , وَبِحَمْلِ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى عَدَمِ التَّخْلِيدِ فِي النَّارِ. فتح الباري (ج 3 / ص 111)

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ " , فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ , " فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ " , فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَلَى قَدْ فَعَلْتَ , وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَامُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ. (¬2) (د) 3275 , (حم) 2280 , (هق) 19661 , (مش) 440 , (عبد بن حميد) 1374 , (يع) 3368 , انظر الصَّحِيحَة: 3064

(خ م حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ , فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ (¬1) وَأَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا (¬2) فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " افْعَلُوا ") (¬4) (فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ , فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ (¬5)؟ , فَدَخَلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ (¬7)) (¬8) (وَمَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟) (¬9) (وَلكِنْ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ، فَدَعَوْتَ اللهَ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ , فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنِطَعٍ (¬11) فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ "، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ) (¬12) (وَذُو النَّوَى بِنَوَاهُ - قُلْتُ (¬13): وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى؟ , قَالَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ -) (¬14) (قَالَ: حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ) (¬15) (قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لِأَحْزِرَهُ كَمْ هُوَ؟ , فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ , وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً) (¬16) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ "، قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَئُوهُ، وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا , وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ) (¬17) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬18)) (¬19) (ثُمَّ قَالَ: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ (¬20)) (¬21) (لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ") (¬22) وفي رواية: " لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا فَيُحْجَبَ عَن الْجَنَّةِ " (¬23) وفي رواية: " لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا حُجِبَتْ عَنْهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬24) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَنِيَ زَادُهُمْ (طعامهم). فتح الباري (ج 9 / ص 171) (¬2) النَّوَاضِح مِنْ الْإِبِل: الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا. شرح النووي (ج 1 / ص 102) (¬3) لَيْسَ مَقْصُودُه مَا هُوَ الْمَعْرُوف مِنْ الِادِّهَان , وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: اِتَّخَذْنَا دُهْنًا مِنْ شُحُومِهَا. شرح النووي (ج1ص 102) (¬4) (م) 45 - (27) , (خ) 2484 (¬5) لِأَنَّ تَوَالِي الْمَشْيِ رُبَّمَا أَفْضَى إِلَى الْهَلَاك. فتح الباري (ج 9 / ص 171) (¬6) (خ) 2484 (¬7) الْمُرَاد بِالظَّهْرِ هُنَا الدَّوَابّ، سُمِّيَتْ ظَهْرًا لِكَوْنِهَا يُرْكَب عَلَى ظَهْرهَا. (¬8) (م) 45 - (27) , (خ) 2484 (¬9) (خ) 2484 (¬10) (م) 45 - (27) , (حم) 11095 (¬11) النِّطْع: بساط من جلد. (¬12) (م) 45 - (27) (¬13) السائل هو أَبُو صَالِح , صاحبُ أبي هريرة. (¬14) (م) 44 - (27) (¬15) (م) 45 - (27) , (خ) 2484 (¬16) (م) 19 - (1729) (¬17) (م) 45 - (27) , (خ) 2484 (¬18) النواجذ: هي أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬19) (حم) 15487 , وقال الأرناءوط: إسناده قوي , وانظر الصحيحة تحت حديث: 3221 (¬20) أَشَارَ إِلَى أَنَّ ظُهُورَ الْمُعْجِزَةِ مِمَّا يُؤَيِّدُ الرِّسَالَة. فتح الباري (ج 9 / ص 171) (¬21) (خ) 2484 , (م) 27 (¬22) (م) 44 - (27) (¬23) (م) 45 - (27) (¬24) (حم) 15487

(خ م س حم) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: (أَتَى عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ - رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي (¬1) وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي , فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ , فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ , فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي , فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ " , قَالَ عِتْبَانُ: " فَغَدَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ , فَاسْتَاذَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَذِنْتُ لَهُ) (¬2) (فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ ") (¬3) (فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَبَّرَ ") (¬4) (وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ " فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬5) (ثُمَّ سَلَّمَ " , وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ) (¬6) (فَحَبَسْتُهُ (¬7) عَلَى خَزِيرَةٍ (¬8) تُصْنَعُ لَهُ) (¬9) (فَتَسَامَعَتْ الْأَنْصَارُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي فَأَتَوْهُ) (¬10) (حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ) (¬11) (وَتَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ , وَكَانَ يُزَنُّ بِالنِّفَاقِ (¬12)) (¬13) (فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُلْ ذَلِكَ , أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ؟ " , فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬14) (أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ لَنَرَى) (¬15) (وَجْهَهُ (¬16) وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ") (¬17) وفي رواية (¬18): " لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ , إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " وفي رواية (¬19): " لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ , أَوْ تَطْعَمَهُ " وفي رواية (¬20): " مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَلَنْ تَطْعَمَهُ النَّارُ , أَوْ قَالَ: لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ (¬21) " ¬

_ (¬1) أَيْ: أَصَابَنِي فِي بَصَرِي شيْءِ. (¬2) (خ) 415 , (م) 33 , (جة) 755 (¬3) (خ) 840 , (م) 33 (¬4) (خ) 415 , (م) 33 (¬5) (خ) 414 , (م) 33 (¬6) (خ) 840 , (م) 33 (¬7) أَيْ: مَنَعْتُهُ مِنْ الرُّجُوعِ. فتح الباري (ج 2 / ص 145) (¬8) (الْخَزِيرَة): تُصْنَعُ مِنْ لَحْمٍ يُقَطَّعُ صِغَارًا , ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ كَثِيرٌ, فَإِذَا نَضِجَ ذُرَّ عَلَيْهِ الدَّقِيق، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَحْمٌ , فَهُوَ عَصِيدَة. (فتح2/ 145) (¬9) (خ) 1130 , (م) 33 (¬10) (حم) 16528 , (خ) 1186 (¬11) (خ) 1186 , (م) 33 (¬12) فلانٌ يُزَنُّ بكذا وكذا , أَيْ: يُتَّهَمُ بِه. لسان العرب - (ج 13 / ص 200) (¬13) (حم) 16528 (¬14) (خ) 415 , (م) 33 (¬15) (خ) 1186 , (م) 33 (¬16) أَيْ: تَوَجُّهَهُ. فتح الباري (ج 2 / ص 145) (¬17) (خ) 415 , (م) 33 (¬18) (خ) 6422 (¬19) (م) 54 - (33) (¬20) (حم) 12407 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬21) قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا , فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ. (م) 264 - (33) , (حم) 23821 قال الحافظ في الفتح (1/ 522): وَفِي كَلَامِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ نَزَلَ فَرْضُهَا قَبْل هَذِهِ الْوَاقِعَة قَطْعًا، وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّ تَارِكَهَا لَا يُعَذَّبُ إِذَا كَانَ مُوَحِّدًا وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ قَالَهَا مُخْلِصًا , لَا يَتْرُكُ الْفَرَائِضَ , لِأَنَّ الْإِخْلَاصَ يَحْمِلُ عَلَى أَدَاءِ اللَّازِمِ. وَتُعُقِّبَ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ: تَحْرِيمُ التَّخْلِيدِ , أَوْ تَحْرِيمُ دُخُولِ النَّارِ الْمُعَدَّةِ لِلْكَافِرِينَ , لَا الطَّبَقَةِ الْمُعَدَّةِ لِلْعُصَاةِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ تَحْرِيمُ دُخُولِ النَّارِ , بِشَرْطِ حُصُولِ قَبُولِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ , وَالتَّجَاوُزِ عَنِ السَّيِّئِ , وَاللهُ أَعْلَمُ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ: أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ مَسَاجِدُ لِلْجَمَاعَةِ سِوَى مَسْجِدِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالتَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالظُّلْمَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَاتِّخَاذُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لِلصَّلَاةِ , وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَسْجِدِ , فَفِيهِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اسْتَلْزَمَ رِيَاءً وَنَحْوَهُ , وَفِيهِ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ , وَأَنَّ عُمُومَ النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ الزَّائِرِ مَنْ زَارَهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا كَانَ الزَّائِرُ هُوَ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ , فَلَا يُكْرَهُ , وَكَذَا مَنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ , وَفِيهِ إِجَابَةُ الْفَاضِلِ دَعْوَةَ الْمَفْضُولِ , وَالتَّبَرُّكُ بِالْمَشِيئَةِ , وَالْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَاسْتِصْحَابُ الزَّائِرِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْمُسْتَدْعِيَ لَا يَكْرَهُ ذَلِكَ , وَالِاسْتِئْذَانُ عَلَى الدَّاعِي فِي بَيْتِهِ , وَإِنْ تَقَدَّمَ مِنْهُ طَلَبُ الْحُضُورِ , وَأَنَّ اتِّخَاذَ مَكَانٍ فِي الْبَيْتِ لِلصَّلَاةِ لَا يَسْتَلْزِمُ وَقْفِيَّتَهُ , وَلَوْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْجِدِ , وَفِيهِ اجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ عَلَى الْإِمَامِ أَوِ الْعَالِمِ إِذَا وَرَدَ منزل بَعضهم ليستفيدوا مِنْهُ , وَالتَّنْبِيهُ عَلَى مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْفَسَادُ فِي الدِّينِ عِنْدَ الْإِمَامِ عَلَى جِهَةِ النَّصِيحَةِ , وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ غِيبَةً , وَأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَثَبَّتَ فِي ذَلِكَ , وَيَحْمِلَ الْأَمْرَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْجَمِيلِ وَفِيهِ افْتِقَادُ مَنْ غَابَ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِلَا عُذْرٍ , وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْإِيمَانِ النُّطْقُ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ , وَأَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ. وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ غَيْرَ تَرْجَمَةِ الْبَابِ وَالَّذِي قَبْلَهُ: الرُّخْصَةَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ الْمَطَرِ , وَصَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً , وَسَلَامِ الْمَامُومِ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ , وَأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ لَا يَجِبُ , وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا زَارَ قَوْمًا أَمَّهُمْ , وَشُهُودَ عِتْبَانَ بَدْرًا , وَأَكْلَ الْخَزِيرَةِ , وَأَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى يُنَجِّي صَاحِبَهُ إِذَا قَبِلَهُ اللهُ تَعَالَى , وَأَنَّ مَنْ نَسَبَ مَنْ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ إِلَى النِّفَاقِ وَنَحْوِهِ بِقَرِينَةٍ تَقُومُ عِنْدَهُ , لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ وَلَا يَفْسُقُ , بَلْ يُعْذَرُ بِالتَّاوِيلِ.

(خ م س حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ (¬1) كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا (¬2) وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا , ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ (¬3)) (¬4) (فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ (¬5) وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا) (¬6) (إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا (¬7)) (¬8) (حَتَّى يَلْقَى اللهَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: صَارَ إِسْلَامُهُ حَسَنًا بِاعْتِقَادِهِ وَإِخْلَاصِهِ , وَدُخُولِهِ فِيهِ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ , وَأَنْ يَسْتَحْضِرَ عِنْدَ عَمَلِهِ قُرْبَ رَبِّهِ مِنْهُ , وَاطِّلَاعَهُ عَلَيْهِ , كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَفْسِيرُ الْإِحْسَانِ فِي حَدِيثِ سُؤَالِ جِبْرِيلَ. (فتح الباري - ح41) (¬2) (أَزْلَفَ) أَيْ: أَسْلَفَ وَقَدَّمَ , قَالَ النَّوَوِيّ: الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ - بَلْ نَقَلَ بَعْضهمْ فِيهِ الْإِجْمَاع - أَنَّ الْكَافِر إِذَا فَعَلَ أَفْعَالًا جَمِيلَة , كَالصَّدَقَةِ وَصِلَة الرَّحِم , ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَام , أَنَّ ثَوَاب ذَلِكَ يُكْتَب لَهُ. اِنْتَهَى. وَالْحَقّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كِتَابَةِ الثَّوَابِ لِلْمُسْلِمِ فِي حَال إِسْلَامِهِ تَفَضُّلًا مِنْ اللهِ وَإِحْسَانًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَوْنِ عَمَلِهِ الصَّادِرِ مِنْهُ فِي الْكُفْرِ مَقْبُولًا، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ كِتَابَةَ الثَّوَابِ , وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقَبُولِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ يَصِيرُ مُعَلَّقًا عَلَى إِسْلَامِهِ , فَيُقْبَلُ وَيُثَابُ إِنْ أَسْلَمَ , وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا قَوِيّ، وَقَدْ جَزَمَ بِمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيّ وَابْنُ بَطَّال , وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْقُدَمَاء , وَالْقُرْطُبِيُّ وَابْنُ الْمُنِيرِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَقَالَ اِبْن بَطَّال: للهِ أَنْ يَتَفَضَّل عَلَى عِبَادِهِ بِمَا شَاءَ , وَلَا اِعْتِرَاضَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ. وَاسْتَدَلَّ غَيْرُهُ بِأَنَّ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ الصَّحِيح، وَهُوَ لَوْ مَاتَ عَلَى إِيمَانِهِ الْأَوَّل , لَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِح، بَلْ يَكُونُ هَبَاءً مَنْثُورًا. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ثَوَابَ عَمَلِهِ الْأَوَّل يُكْتَبُ لَهُ مُضَافًا إِلَى عَمَلِهِ الثَّانِي، وَبِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا سَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ اِبْن جُدْعَانَ , وَمَا كَانَ يَصْنَعُهُ مِنْ الْخَيْرِ , هَلْ يَنْفَعُهُ؟ , فَقَالَ " إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اِغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين ", فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَهَا بَعْد أَنْ أَسْلَمَ, نَفَعَهُ مَا عَمِلَهُ فِي الْكُفْر. (فتح-ح41) (¬3) أَيْ: كِتَابَةُ الْمُجَازَاةِ فِي الدُّنْيَا. (فتح الباري - ح41) (¬4) (س) 4998 (¬5) وَزَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ التَّضْعِيفَ لَا يَتَجَاوَزُ سَبْعمِائَةٍ، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالله يُضَاعِف لِمَنْ يَشَاء} وَالْآيَة مُحْتَمِلَة لِلْأَمْرَيْنِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُضَاعِفُ تِلْكَ الْمُضَاعَفَةِ , بِأَنْ يَجْعَلَهَا سَبْعمِائَةٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُضَاعِفُ السَّبْعمِائَةِ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا. وَالْمُصَرِّحُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ حَدِيثُ اِبْنُ عَبَّاس عِنْد (خ) 6126: " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا , كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً , فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ , إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ , إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ". (فتح الباري - ح41) (¬6) (خ) 2442 , (م) 129 (¬7) وفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى الْخَوَارِج وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمُكَفِّرِينَ بِالذُّنُوبِ , وَالْمُوجِبِينَ لِخُلُودِ الْمُذْنِبِينَ فِي النَّار، فَأَوَّلُ الْحَدِيثِ يَرُدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ فِي الْإِيمَان , لِأَنَّ الْحُسْنَ تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُه، وَآخِرُه يَرُدُّ عَلَى الْخَوَارِج وَالْمُعْتَزِلَة. (فتح الباري - ح41) (¬8) (س) 4998 (¬9) (م) 205 - (129) , (حم) 8201

(2) الإيمان

(2) اَلْإيمَان أَرْكَانُ الْإيمَان (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ (¬1) " , فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ (¬2) فلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا (¬3) مِنْ طِينٍ , " فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ (¬4) ") (¬5) (وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ) (¬6) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ (¬8) يَمْشِي) (¬9) (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ) (¬10) (كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ) (¬11) (شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) (¬12) (أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا) (¬13) (لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ, وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬14) (فَسَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ (¬15)) (¬16) (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، " فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلَامَ ") (¬17) (قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " ادْنُهْ "، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو مِرَارًا، وَيُقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْنُ "، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬18) وفي رواية: (فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْه , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬19) (فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ (¬20)؟ , قَالَ: " الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (¬21)) (¬22) وفي رواية: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬23) (وَأَنْ تُقِيمَ الصَلَاةَ [الْمَكْتُوبَةَ] (¬24) وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ [الْمَفْرُوضَةَ] (¬25) وَتَصُومَ رَمَضَانَ) (¬26) (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (¬27) (وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ ") (¬28) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟) (¬29) وفي رواية: (إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) (¬30) (قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: صَدَقْتَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ: صَدَقْتَ) (¬31) (عَجِبْنَا [مِنْهُ] (¬32) يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (¬33)) (¬34) (ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ , قَالَ: " الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ (¬35) وَمَلَائِكَتِهِ (¬36) وَكُتُبِهِ (¬37) وَبِلِقَائِهِ (¬38) وَرُسُلِهِ (¬39) وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ (¬40)) (¬41) وفي رواية: (وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ) (¬42) [وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ] (¬43) (وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ) (¬44) (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (¬45) ") (¬46) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ (¬47)) (¬48). ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي وَسَطِهِمْ وَمُعْظَمهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬2) أَيْ: الْمُسَافِر. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬3) قَالَ فِي الْقَامُوس: الدُّكَّان: بِنَاءٌ يُسَطَّحُ أَعْلَاهُ لِلْمَقْعَدِ. عون المعبود (10/ 216) (¬4) اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْقُرْطُبِيُّ اِسْتِحْبَابَ جُلُوسِ الْعَالِمِ بِمَكَانٍ يَخْتَصُّ بِهِ , وَيَكُوُن مُرْتَفِعًا إِذَا اِحْتَاجَ لِذَلِكَ لِضَرُورَةِ تَعْلِيمِ وَنَحْوه. (فتح - ح50) (¬5) (س) 4991 , (د) 4698 (¬6) (د) 4698 (¬7) (حم) 367 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬8) أَيْ: مَلَكٌ فِي صُورَة رَجُل. (فتح - ح50) (¬9) (خ) 4499 (¬10) (م) 8 , (ت) 2610 (¬11) (س) 4991 (¬12) (م) 8 , (ت) 2610 (¬13) (س) 4991 (¬14) (م) 8 , (ت) 2610 (¬15) أَيْ: الْجَمَاعَة , يَعْنِي الْجَمَاعَة الَّذِينَ كَانُوا جُلُوسًا عَنْ جَانِبَيْهِ. عون (10/ 216) (¬16) (د) 4698 (¬17) (س) 4991 , (د) 4698 (¬18) (س) 4991 (¬19) (م) 8 , (س) 4990 (¬20) قَدَّمَ السُّؤَالَ عَنْ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ الْأَصْل، وَثَنَّى بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ مِصْدَاقَ الدَّعْوَى، وَثَلَّثَ بِالْإِحْسَانِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّق بِهِمَا. وَفِي رِوَايَة عُمَارَة بْن الْقَعْقَاع: بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ , لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الظَّاهِر , وَثَنَّى بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الْبَاطِن , وَرَجَّحَ هَذَا الطِّيبِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَقِّي. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِصَّة وَاحِدَة , اِخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي تَادِيَتِهَا، وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ تَرْتِيٌب، وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة مَطَرٍ الْوَرَّاق , فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ, وَثَنَّى بِالْإِحْسَانِ, وَثَلَّثَ بِالْإِيمَانِ فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاقِعَ أَمْرٌ وَاحِد، وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّاخِيرُ وَقَعَ مِنْ الرُّوَاة. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬21) قَالَ النَّوَوِيّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ مَعْرِفَةُ الله , فَيَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاة وَغَيْرِهَا عَلَيْهَا لِإِدْخَالِهَا فِي الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الطَّاعَةُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْوَظَائِف، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامّ. قُلْت: أَمَّا الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَبَعِيد؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْإِيمَان، وَأَمَّا الْإِسْلَام , فَهُوَ أَعْمَالٌ قَوْلِيَّةٌ وَبَدَنِيَّة، وَقَدْ عَبَّرَ فِي حَدِيثِ عُمَر هُنَا بِقَوْلِهِ " أَنْ تَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادَةِ فِي حَدِيث الْبَاب: النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ دَفْعُ الِاحْتِمَال الثَّانِي. وَلَمَّا عَبَّرَ الرَّاوِي بِالْعِبَادَةِ , اِحْتَاجَ أَنْ يُوَضِّحَهَا بِقَوْلِهِ " وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيْئًا " , وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا فِي رِوَايَة عُمَر , لِاسْتِلْزَامِهَا ذَلِكَ. (فتح - ح50) (¬22) (س) 4991 , (خ) 50 , (م) 9 (¬23) (م) 8 , (س) 4990 (¬24) (م) 9 , (جة) 64 (¬25) (م) 9 , (جة) 64 (¬26) (خ) 50 , (م) 9 (¬27) (م) 8 , (س) 4990 (¬28) (خز) 1 , (حب) 173 , (د) 4695 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 175 , 1101 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 3، وقال الأرنؤوط في (حب) 173: إسناده صحيح. (¬29) (خز) 1 , (حب) 173 (¬30) (س) 4991 (¬31) (س) 4991 (¬32) (جة) 63 (¬33) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّمَا عَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِه، وَلَيْسَ هَذَا السَّائِلُ مِمَّنْ عُرِفَ بِلِقَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، ثُمَّ هُوَ يَسْأَلُ سُؤَالَ عَارِفٍ بِمَا يَسْأَلُ عَنْهُ , لِأَنَّهُ يُخْبِرهُ بِأَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ تَعَجُّبَ الْمُسْتَبْعِد لِذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬34) (م) 8 , (س) 4990 (¬35) قَوْله: (قَالَ: الْإِيمَان أَنْ تُؤْمِن بِاللهِ إِلَخْ) دَلَّ الْجَوَابُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ , لَا عَنْ مَعْنَى لَفْظه، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَان: التَّصْدِيق. وَقَالَ الطِّيبِيّ: هَذَا يُوهِمُ التَّكْرَار، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى أَنْ تَعْتَرِف بِهِ، وَلِهَذَا عَدَّاهُ بِالْبَاءِ، أَيْ: أَنْ تُصَدِّقَ مُعْتَرِفًا بِكَذَا. قُلْت: وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا يُعَدَّى بِالْبَاءِ , فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دَعْوَى التَّضْمِين. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ هُوَ تَعْرِيفًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْدُودِ: الْإِيمَان الشَّرْعِيّ، وَمِنْ الْحَدِّ: الْإِيمَان اللُّغَوِيّ. قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَعَادَ لَفْظَ الْإِيمَانِ لِلِاعْتِنَاءِ بِشَأْنِهِ تَفْخِيمًا لِأَمْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّة} فِي جَوَاب {مَنْ يُحْيِي الْعِظَام وَهِيَ رَمِيم}، يَعْنِي أَنَّ قَوْله (أَنْ تُؤْمِنَ) يَنْحَلُّ مِنْهُ الْإِيمَان , فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْإِيمَانُ الشَّرْعِيُّ تَصْدِيقٌ مَخْصُوصٌ، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَانُ: التَّصْدِيق , وَالْإِيمَانُ بِاللهِ هُوَ التَّصْدِيق بِوُجُودِهِ , وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ , مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ النَّقْص. (فتح - ح50) (¬36) الْإِيمَان بِالْمَلَائِكَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ بِوُجُودِهِمْ , وَأَنَّهُمْ كَمَا وَصَفَهُمْ الله تَعَالَى {عِبَاد مُكْرَمُونَ} , وَقَدَّمَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ الْوَاقِع؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَرْسَلَ الْمَلَكَ بِالْكِتَابِ إِلَى الرَّسُولِ , وَلَيْسَ فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ فَضَّلَ الْمَلَكَ عَلَى الرَّسُولِ. (فتح - ح50) (¬37) الْإِيمَانُ بِكُتُبِ الله: التَّصْدِيقُ بِأَنَّهَا كَلَامُ الله , وَأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ حَقّ. (فتح ح50) (¬38) قَوْله: (وَبِلِقَائِهِ) كَذَا وَقَعَتْ هُنَا بَيْن الْكُتُبِ وَالرُّسُل، وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، وَلَمْ تَقَع فِي بَقِيَّة الرِّوَايَات، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا مُكَرَّرَةٌ , لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْإِيمَان بِالْبَعْثِ. وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُ مُكَرَّرَة، فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبَعْثِ: الْقِيَامُ مِنْ الْقُبُور وَالْمُرَاد بِاللِّقَاءِ: مَا بَعْد ذَلِكَ. وَقِيلَ: اللِّقَاء يَحْصُلُ بِالِانْتِقَالِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا، وَالْبَعْثُ بَعْد ذَلِكَ , وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا رِوَايَة مَطَر الْوَرَّاق , فَإِنَّ فِيهَا " وَبِالْمَوْتِ , وَبِالْبَعْثِ بَعْد الْمَوْت "، وَكَذَا فِي حَدِيث أَنَس , وَابْن عَبَّاس. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِاللِّقَاءِ: رُؤْيَة الله، ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ. وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيّ بِأَنَّ أَحَدًا لَا يَقْطَعُ لِنَفْسِهِ بِرُؤْيَةِ الله، فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا وَالْمَرْءُ لَا يَدْرِي بِمَ يُخْتَمُ لَهُ، فَكَيْف يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ شُرُوط الْإِيمَان؟. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ: الْإِيمَانُ بِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ , وَهَذَا مِنْ الْأَدِلَّة الْقَوِيَّة لِأَهْلِ السُّنَّةِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الله تَعَالَى فِي الْآخِرَة , إِذْ جُعِلَتْ مِنْ قَوَاعِد الْإِيمَان. (فتح - ح50) (¬39) الْإِيمَان بِالرُّسُلِ: التَّصْدِيقُ بِأَنَّهُمْ صَادِقُونَ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ عَنْ اللهِ، وَدَلَّ الْإِجْمَالُ

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (¬1) لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ الْقَوْمُ؟ " , قَالُوا: رَبِيعَةُ (¬2) قَالَ: " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ (¬3) غَيْرَ خَزَايَا (¬4) وَلَا نَدَامَى (¬5)) (¬6) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ إِذْ أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ كَارِهِينَ , غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَوْتُورِينَ , إِذْ بَعْضُ قَوْمِنَا لَا يُسْلِمُونَ حَتَّى يُخْزَوْا وَيُوتَرُوا , قَالَ: وَابْتَهَلَ وَجْهَهُ هَاهُنَا حَتَّى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ ") (¬7) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ (¬8) إِنَّا نَاتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ (¬9)) (¬10) (وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَاتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ (¬11) وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ (¬12) مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ , فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ (¬13) نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ [إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ] (¬14) وَنُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَسَأَلُوهُ عَنْ الْأَشْرِبَةِ , " فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ , وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (¬15) وَإِقَامُ الصَلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ (¬16) وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ (¬17) وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ (¬18) ") (¬19) (فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ , جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءَكَ , أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ , قَالَ: " بَلَى , جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ , فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنْ التَّمْرِ , ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ , حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ , حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ " - قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ , قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ (¬20) الَّتِي يُلَاثُ (¬21) عَلَى أَفْوَاهِهَا " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ , وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ , وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ , وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ ") (¬22) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنْ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ (¬23) قَالَ: " فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ (¬24): " أَهْرِيقُوهُ) (¬25) (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ (¬26) وَالْكُوبَةَ (¬27) وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (¬28) (وَقَالَ: احْفَظُوهُنَّ , وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ ") (¬29) ¬

_ (¬1) الْوَفْد: الْجَمَاعَةُ الْمُخْتَارَةُ لِلتَّقَدُّمِ فِي لُقِيِّ الْعُظَمَاءِ , وَاحِدُهُمْ: وَافِد , وَوَفْدُ عَبْدِ الْقَيْس الْمَذْكُورُونَ كَانُوا أَرْبَعَةَ عَشَر رَاكِبًا , كَبِيرهمْ الْأَشَجّ. (فتح - ح53) (¬2) (رَبِيعَة) فِيهِ التَّعْبِير عَنْ الْبَعْضِ بِالْكُلِّ , لِأَنَّهُمْ بَعْضُ رَبِيعَة. (فتح - ح53) (¬3) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَانِيسِ الْقَادِمِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَفِي حَدِيثِ أُمّ هَانِئ: " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئ " , وَفِي قِصَّة عِكْرِمَة بْن أَبِي جَهْل: " مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِر " , وَفِي قِصَّة فَاطِمَة: " مَرْحَبًا بِابْنَتِي " , وَكُلّهَا صَحِيحَة. (فتح - ح53) (¬4) أَيْ: أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا طَوْعًا مِنْ غَيْر حَرْبٍ أَوْ سَبْيٍ يُخْزِيهِمْ وَيَفْضَحهُمْ. (فتح ح53) (¬5) قَالَ ابْن أَبِي جَمْرَة: بَشَّرَهُمْ بِالْخَيْرِ عَاجِلًا وَآجِلًا؛ لِأَنَّ النَّدَامَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْعَاقِبَة، فَإِذَا اِنْتَفَتْ , ثَبَتَ ضِدُّهَا. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الثَّنَاءِ عَلَى الْإِنْسَان فِي وَجْهِهِ إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ الْفِتْنَة (فتح-ح53) (¬6) (خ) 53 , (م) 17 (¬7) (حم) 17863 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬8) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا حِينَ الْمُقَابَلَةِ مُسْلِمِينَ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِمْ: " كُفَّارُ مُضَر " , وَفِي قَوْلهمْ: " اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم ". (فتح - ح53) (¬9) الشُّقَّة: الْمَسَافَة , سُمِّيَتْ شُقَّةً , لِأَنَّهَا تَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَان. النووي (1/ 87) وكَانَتْ مَسَاكِنُ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْبَحْرَيْنِ وَمَا وَالَاهَا مِنْ أَطْرَافِ الْعِرَاق، وَلِهَذَا قَالُوا: " إِنَّا نَاتِيك مِنْ شُقَّة بَعِيدَة ". وَيَدُلُّ عَلَى سَبْقِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ مَا رَوَاهُ الْبخاريُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: " إِنَّ أَوَّل جُمُعَة جُمِّعَتْ - بَعْد جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ , بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ "، وَجُوَاثَى: قَرْيَة شَهِيرَة لَهُمْ، وَإِنَّمَا جَمَّعُوا بَعْدَ رُجُوعِ وَفْدِهِمْ إِلَيْهِمْ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ سَبَقُوا جَمِيعَ الْقُرَى إِلَى الْإِسْلَام. (فتح - ح53) (¬10) (خ) 87 , (م) 17 (¬11) الْمُرَاد: شَهْرُ رَجَب، وَكَانَتْ مُضَرُ تُبَالِغُ فِي تَعْظِيمِ شَهْرِ رَجَب، فَلِهَذَا أُضِيفَ إِلَيْهِمْ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَة , حَيْثُ قَالَ: " رَجَب مُضَر " , وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخُصُّونَهُ بِمَزِيدِ التَّعْظِيم , مَعَ تَحْرِيمِهِمْ الْقِتَالَ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى، إِلَّا أَنَّهُمْ رُبَّمَا أَنْسَئُوهَا , بِخِلَافِهِ. (فتح - ح53) (¬12) الْحَيّ: اِسْمٌ لِمَنْزِلِ الْقَبِيلَة، ثُمَّ سُمِّيَتْ الْقَبِيلَةُ بِهِ , لِأَنَّ بَعْضهمْ يَحْيَا بِبَعْضٍ. (فتح - ح53) (¬13) " الْفَصْل " بِمَعْنَى الْمُفَصَّل , أَيْ: الْمُبَيَّنُ الْمَكْشُوف. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْفَصْل: الْبَيِّن , وَقِيلَ: الْمُحْكَم. (فتح - ح53) (¬14) (م) 18 , (حم) 11191 (¬15) الْغَرَض مِنْ ذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ-مَعَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُقِرِّينَ بِكَلِمَتَيْ الشَّهَادَة- أَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْإِيمَانَ مَقْصُورٌ عَلَيْهِمَا , كَمَا كَانَ الْأَمْرُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَام. (فتح - ح53) (¬16) بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْوَفْدِ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْإِسْلَام , حَيْثُ فَسَّرَهُ فِي قِصَّتهمْ بِمَا فَسَّرَ بِهِ الْإِسْلَامَ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ أَمْرٌ وَاحِد. وَقَدْ نَقَلَ أَبُو عَوَانَة الْإسْفَرَايِينِيّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ الْمُزَنِيّ صَاحِبِ الشَّافِعِيّ الْجَزْمَ بِأَنَّهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنًى وَاحِد، وَأَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ. وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: الْجَزْمُ بِتَغَايُرِهِمَا، وَلِكُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَدِلَّة مُتَعَارِضَة وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: صَنَّفَ فِي الْمَسْأَلَة إِمَامَانِ كَبِيرَانِ، وَأَكْثَرَا مِنْ الْأَدِلَّة لِلْقَوْلَيْنِ، وَتَبَايَنَا فِي ذَلِكَ , وَالْحَقُّ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا، فَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ، وَلَيْسَ كُلّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا. اِنْتَهَى كَلَامه مُلَخَّصًا. وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُطْلَقُ عَلَى الِاعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ مَعًا، بِخِلَافِ الْإِيمَان , فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مَعًا. وَيَرِدُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَام دِينًا} , فَإِنَّ الْإِسْلَامَ هُنَا يَتَنَاوَلُ الْعَمَلَ وَالِاعْتِقَادَ مَعًا؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ غَيْرُ الْمُعْتَقِدِ , لَيْسَ بِذِي دِينٍ مَرْضِيٍّ , وَبِهَذَا اِسْتَدَلَّ الْمُزَنِيّ وَأَبُو مُحَمَّد الْبَغَوِيُّ , فَقَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ جِبْرِيلَ هَذَا: جَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْإِسْلَامَ هُنَا اِسْمًا لِمَا ظَهَرَ مِنْ الْأَعْمَالِ، وَالْإِيمَانُ اِسْمًا لِمَا بَطَنَ مِنْ الِاعْتِقَاد، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الْإِيمَانِ، وَلَا لِأَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ مِنْ الْإِسْلَام , بَلْ ذَاكَ تَفْصِيلٌ لِجُمْلَةٍ كُلُّهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ , وَجِمَاعُهَا الدِّين، وَلِهَذَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - " أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ " , وَقَالَ سُبْحَانه وَتَعَالَى {وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَام دِينًا} وَقَالَ {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْر الْإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَل مِنْهُ} , وَلَا يَكُون الدِّينُ فِي مَحَلِّ الرِّضَا وَالْقَبُولِ , إِلَّا بِانْضِمَامِ التَّصْدِيق. اِنْتَهَى كَلَامه. وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَدِلَّةِ , أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّة، كَمَا أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّة، لَكِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَلْزِمٌ لِلْآخَرِ , بِمَعْنَى التَّكْمِيلِ لَهُ، فَكَمَا أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا كَامِلًا إِلَّا إِذَا اِعْتَقَدَ، فَكَذَلِكَ الْمُعْتَقِدُ لَا يَكُون مُؤْمِنًا كَامِلًا إِلَّا إِذَا عَمِلَ، وَحَيْثُ يُطْلَقُ الْإِيمَانُ فِي مَوْضِعِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْعَكْس، أَوْ يُطْلَقُ أَحَدُهُمَا عَلَى إِرَادَتِهِمَا مَعًا , فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَاز , وَيَتَبَيَّن الْمُرَاد بِالسِّيَاقِ , فَإِنْ وَرَدَا مَعًا فِي مَقَامِ السُّؤَالِ , حُمِلَا عَلَى الْحَقِيقَة، وَإِنْ لَمْ يَرِدَا مَعًا , أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَقَامِ سُؤَالٍ , أَمْكَنَ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ الْمَجَاز , بِحَسَبِ مَا يَظْهَر مِنْ الْقَرَائِن. وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة , قَالُوا: إِنَّهُمَا تَخْتَلِفُ دَلَالَتُهُمَا بِالِاقْتِرَانِ، فَإِنْ أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا , دَخَلَ الْآخَرُ فِيهِ. وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْن نَصْر , وَتَبِعَهُ اِبْنُ عَبْد الْبَرِّ عَنْ الْأَكْثَرِ أَنَّهُمْ سَوَّوْا بَيْنهمَا , عَلَى مَا فِي حَدِيث عَبْد الْقَيْس، وَمَا حَكَاهُ اللَّالِكَائِيّ وَابْن السَّمْعَانِيّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ فَرَّ

الإيمان بالله

الْإِيمَانُ بِالله تَنْزِيهُ الرَّبِ سُبْحَانَهُ عَنِ اتِّخَاذِ الشَّرِيكِ وَالْوَلَد قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا , لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (¬1) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا , أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا , وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا , إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا , لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا , وَكُلُّهُمْ آَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} (¬2) (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَشْتِمُنِي ابْنُ آدَمَ (¬3) وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي، وَيُكَذِّبُنِي (¬4) وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) (¬5) (ذَلِكَ) (¬6) (فَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ (¬7) وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُؤًا أَحَدٌ (¬8)) (¬9) (فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا) (¬10) (وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ) (¬11) (أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ) (¬12) (وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) أَيْ: شيء عظيم. لسان العرب - (ج 3 / ص 71) (¬2) [مريم/88 - 95] (¬3) الْمُرَادُ بِهِ بَعْضُ بَنِي آدَم، وَهُمْ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ مِنْ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَالدَّهْرِيَّة , وَمَنْ اِدَّعَى أَنَّ للهِ وَلَدًا مِنْ الْعَرَبِ أَيْضًا , وَمِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. فتح الباري (ج 14 / ص 175) (¬4) (كَذَّبَنِي) مِنْ التَّكْذِيب , أَيْ أَنْكَرَ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ مِنْ الْبَعْثِ, وَأَنْكَرَ قُدْرَتِي عَلَيْهِ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 309) (¬5) (خ) 3021 , (س) 2078 (¬6) (خ) 4212 , (س) 2078 (¬7) لَمَّا كَانَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَاجِبَ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ قَدِيمًا , مَوْجُودًا قَبْلَ وُجُودِ الْأَشْيَاء وَكَانَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُحْدَثًا , اِنْتَفَتْ عَنْهُ الْوَالِدِيَّة، وَلَمَّا كَانَ لَا يُشْبِهُهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يُجَانِسُهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ صَاحِبَةٌ فَتَتَوَالَد , اِنْتَفَتْ عَنْهُ الْوَالِدِيَّة، وَمِنْ هَذَا قَوْله تَعَالَى: {أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ}.فتح (14/ 175) (¬8) أَيْ أَنَّهُ لَمْ يُمَاثِلْهُ أَحَدٌ وَلَمْ يُشَاكِلْهُ. فتح الباري (ج 14 / ص 175) (¬9) (خ) 4690 , (س) 2078 (¬10) (خ) 4212 (¬11) (خ) 4690 , (س) 2078 (¬12) (خ) 4212 , (س) 2078 (¬13) أَيْ: الْكُلُّ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ , يُمْكِنُ بِكَلِمَةِ (كُنْ) هَذَا بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ تَعَالَى , وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى عُقُولِهِمْ وَعَادَتِهِمْ , فَآخِرُ الْخَلْقِ أَسْهَلُ , كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم/27] فَلَا وَجْهَ لِلتَّكْذِيبِ أَصْلًا. شرح سنن النسائي (3/ 309) (¬14) (خ) 4690 , (س) 2078

عدد أسماء الله - عز وجل -

عَدَدُ أَسْمَاءِ اللهِ - عز وجل - (خ م جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا , مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا) (¬1) (إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ (¬2)) (¬3) (مَنْ حَفِظَهَا) (¬4) وفي رواية: (مَنْ أَحْصَاهَا) (¬5) (كُلَّهَا) (¬6) (دَخَلَ الْجَنَّةَ ") (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 2585 , (م) 2677 (¬2) (الْوِتْر) بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْرهَا: الْفَرْد. وَمَعْنَى (يُحِبّ) أَيْ: مِنْ الْأَذْكَار وَالطَّاعَات مَا هُوَ عَلَى عَدَد الْوِتْر , وَيُثِيب عَلَيْهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفَرْدِيَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 243) (¬3) (جة) 3861 , (خ) 6047 , (م) 5 - (2677) (¬4) (م) 2677 , (خ) 6047 (¬5) (خ) 6957 (¬6) (حم) 9509 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 2585 , (م) 2677 (¬8) قَالَ الْأَصِيلِيّ: الْإِحْصَاء لِلْأَسْمَاءِ: الْعَمَل بِهَا , لَا عَدُّهَا وَحِفْظُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَقَع لِلْكَافِرِ الْمُنَافِق , كَمَا فِي حَدِيث الْخَوَارِج: " يَقْرَءُونَ الْقُرْآن لَا يُجَاوِز حَنَاجِرهمْ ". وَقَالَ اِبْن بَطَّال: الْإِحْصَاء يَقَع بِالْقَوْلِ , وَيَقَع بِالْعَمَلِ , فَالَّذِي بِالْعَمَلِ أَنَّ للهِ أَسْمَاءً يَخْتَصّ بِهَا , كَالْأَحَدِ , وَالْمُتَعَال , وَالْقَدِير, وَنَحْوهَا، فَيَجِب الْإِقْرَار بِهَا وَالْخُضُوع عِنْدهَا، وَلَهُ أَسْمَاء يُسْتَحَبّ الِاقْتِدَاء بِهَا فِي مَعَانِيهَا: كَالرَّحِيمِ, وَالْكَرِيم , وَالْعَفُوّ وَنَحْوهَا، فَيُسْتَحَبّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَحَلَّى بِمَعَانِيهَا , لِيُؤَدِّيَ حَقّ الْعَمَل بِهَا , فَبِهَذَا يَحْصُل الْإِحْصَاء الْعَمَلِيّ. وَأَمَّا الْإِحْصَاء الْقَوْلِيّ: فَيَحْصُل بِجَمْعِهَا , وَحِفْظهَا , وَالسُّؤَال بِهَا , وَلَوْ شَارَكَ الْمُؤْمِن غَيْرَه فِي الْعَدّ وَالْحِفْظ، فَإِنَّ الْمُؤْمِن يَمْتَاز عَنْهُ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَل بِهَا. وَنُقِلَ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ أَنَّ جَهْمًا قَالَ: لَوْ قُلْتُ إِنَّ للهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ اِسْمًا , لَعَبَدْت تِسْعَة وَتِسْعِينَ إِلَهًا. قَالَ: فَقُلْنَا لَهُمْ: إِنَّ الله أَمَرَ عِبَاده أَنْ يَدْعُوهُ بِأَسْمَائِهِ، فَقَالَ (وَللهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) وَالْأَسْمَاء جَمْعٌ , أَقَلُّه ثَلَاثَة , وَلَا فَرْق فِي الزِّيَادَة عَلَى الْوَاحِد بَيْن الثَّلَاثَة , وَبَيْن التِّسْعَة وَالتِّسْعِينَ. فتح الباري (ج20 /ص466)

بعض صفات الرب - عز وجل -

بَعْضُ صِفَاتِ الرَّبِّ - عز وجل - (م جة) , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَا يَنَامُ , وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ , يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ (¬1) يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ , وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ) (¬2) وفي رواية: (يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ , وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ (¬3)) (¬4) (حِجَابُهُ (¬5) النُّورُ حِجَابُهُ النَّارُ (¬6) لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ (¬7) مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ (¬8) ") (¬9) (ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ: {فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: الْقِسْطُ: الْمِيزَان، وَسُمِّيَ قِسْطًا , لِأَنَّ الْقِسْط: الْعَدْل، وَبِالْمِيزَانِ يَقَعُ الْعَدْلُ , قَالَ: وَالْمُرَاد: أَنَّ الله تَعَالَى يَخْفِضُ الْمِيزَان وَيَرْفَعهُ بِمَا يُوزَنُ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ الْمُرْتَفِعَةِ، وَيُوزَنُ مِنْ أَرْزَاقهمْ النَّازِلَة، وَهَذَا تَمْثِيل لِمَا يُقَدَّرُ تَنْزِيلُه , فَشُبِّهَ بِوَزْنِ الْمِيزَان. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْقِسْطِ: الرِّزْق الَّذِي هُوَ قِسْطُ كُلّ مَخْلُوق , يَخْفِضُهُ فَيُقَتِّرُهُ , وَيَرْفَعُهُ فَيُوَسِّعُهُ. شرح النووي (3/ 14) (¬2) (م) 293 - (179) , (جة) 195 (¬3) أَيْ: يُرْفَع إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْل قَبْل عَمَل النَّهَار الَّذِي بَعْده، وَعَمَلُ النَّهَار قَبْلَ عَمَل اللَّيْل الَّذِي بَعْده، وَمَعْنَى الرِّوَايَة الثَّانِيَة: يُرْفَع إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ فِي أَوَّل اللَّيْلِ الَّذِي بَعْدَه، وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الَّذِي بَعْدَه؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ الْحَفَظَةَ يَصْعَدُونَ بِأَعْمَالِ اللَّيْلِ بَعْد اِنْقِضَائِهِ فِي أَوَّل النَّهَار، وَيَصْعَدُونَ بِأَعْمَالِ النَّهَارِ بَعْد اِنْقِضَائِهِ فِي أَوَّلِ اللَّيْل. وَالله أَعْلَم. (النووي) (3/ 14) (¬4) (م) 295 - (179) (¬5) (الْحِجَاب) الْمُرَاد هُنَا: الْمَانِع مِنْ رُؤْيَته، وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَانِع نُورًا أَوْ نَارًا لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ مِنْ الْإِدْرَاك فِي الْعَادَة لِشُعَاعِهِمَا. (النووي) (3/ 14) (¬6) (م) 293 - (179) , (حم) 19602 (¬7) سُبُحَات وَجْهِه: نُورُه وَجَلَالُه وَبَهَاؤُهُ. (النووي - ج 1 / ص 319) (¬8) الْمُرَادُ بِمَا اِنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَره مِنْ خَلْقه: جَمِيع الْمَخْلُوقَات , لِأَنَّ بَصَرَه سُبْحَانه وَتَعَالَى مُحِيطٌ بِجَمِيعِ الْكَائِنَات. (النووي) (3/ 14) (¬9) (م) 293 - (179) , (جة) 195 (¬10) [النمل/8] (¬11) (جة) 196

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَة: {إِنَّ اللهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ , إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ , إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (¬1) وَيَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء/58] (¬2) (د) 4728 , (حب) 265 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 3081، وقال الألباني: إسناد حديث أبي هريرة صحيح على شرط مسلم , وكذا قال الحاكم , والذهبي , والحافظ. أ. هـ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح. (¬3) قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِم السُّنَن: وَضْعُهُ - صلى الله عليه وسلم - إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنِهِ وَعَيْنِهِ عِنْد قِرَاءَتِهِ {سَمِيعًا بَصِيرًا} مَعْنَاهُ إِثْبَاتُ صِفَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ للهِ سُبْحَانَه , لَا إِثْبَاتَ الْعَيْنِ وَالْأُذُن , لِأَنَّهُمَا جَارِحَتَانِ , وَالله سُبْحَانَه مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِهِ , مَنْفِيًّا عَنْهُ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ الْآدَمِيِّينَ وَنُعُوتِهِمْ، لَيْسَ بِذِي جَوَارِح , وَلَا بِذِي أَجْزَاءٍ وَأَبْعَاض {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير} , وَرَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاء فَقَالَ: قَوْله " لَا إِثْبَاتَ الْعَيْنِ وَالْأُذُن إِلَخْ " لَيْسَ مِنْ كَلَامِ أَهْل التَّحْقِيق , وَأَهْلُ التَّحْقِيق يَصِفُونَ الله تَعَالَى بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ , وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُه , وَلَا يَبتَدِعُونَ للهِ وَصْفًا لَمْ يَرِدْ بِهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّة، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} وَقَالَ: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا}. وَقَوْلُه " لَيْسَ بِذِي جَوَارِح , وَلَا بِذِي أَجْزَاء وَأَبْعَاض " كَلَامٌ مُبْتَدَعٌ مُخْتَرَعٌ , لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ السَّلَف , لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا , بَلْ يَصِفُونَ اللهَ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَه , وَيَسْكُتُونَ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ , وَلَا يُكَيِّفُونَ , وَلَا يُمَثِّلُونَ , وَلَا يُشَبِّهُونَ اللهَ بِخَلْقِهِ , فَمَنْ شَبَّهَ اللهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ , وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَه وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ تَشْبِيهًا , وَإِثْبَاتُ صِفَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَر لِلهِ حَقٌّ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّيْخ. وَأَسْنَدَ اللَّالْكَائِيّ مِنْ طَرِيق الْوَلِيد بْن مُسْلِم , سَأَلْت الْأَوْزَاعِيَّ وَمَالِكًا وَالثَّوْرِيَّ وَاللَّيْث بْن سَعْد عَنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا الصِّفَة , فَقَالُوا: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْف. وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة. وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرُوهَا , وَقَالُوا: هَذَا تَشْبِيهٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْن رَاهْوَيْهِ: إِنَّمَا يَكُون التَّشْبِيهُ لَوْ قِيلَ: يَدٌ كَيَدٍ , وَسَمْع كَسَمْعٍ. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: أَهْلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّة , وَلَمْ يُكَيِّفُوا شَيْئًا مِنْهَا , وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ , فَقَالُوا: مَنْ أَقَرَّ بِهَا فَهُوَ مُشَبِّه. عون المعبود - (ج 10 / ص 245)

(جة) , وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ (¬1) وَقُرْبِ غِيَرِهِ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ يَضْحَكُ الرَّبُّ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: من شدة يأسهم. فيض القدير - (ج 4 / ص 333) (¬2) (جة) (181) , (حم) 16232 , انظر الصَّحِيحَة: 2810 , وهو ضعيف في (جة حم)، ولكن الألباني تراجع عن تضعيفه.

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ , يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) (¬1) (ثُمَّ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ") (¬2) (فَقَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - فَيُسْتَشْهَدُ , ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ) (¬3) (فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ , ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - فَيُسْتَشْهَدُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2671 , (م) 128 - (1890) (¬2) (س) 3165 , (خ) 2671 (¬3) (م) 128 - (1890) , (خ) 2671 (¬4) (م) 129 - (1890) , (خ) 2671 , (س) 3166 , (حم) 8208

(حم) , وَعَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ - وَذَكَرَ الْجَهْمِيَّةَ - فَقَالَ: إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27627 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: هذا أثر صحيح إلى حماد بن زيد علي بن مسلم , وهو الطوسي.

غنى الرب - عز وجل - عن خلقه

غِنَى الرَّبِ - عز وجل - عَنْ خَلْقِه (خ م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلْأَى , لَا تُغِيضُهَا (¬1) نَفَقَةٌ , سَحَّاءُ (¬2) اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ , فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ , وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (¬3)) (¬4) (وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ الْمَوَازِينُ (¬5) يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ (¬6)) (¬7) وفي رواية: (" يَرْفَعُ قَوْمًا وَيَضَعُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا تُنْقِصُهَا. (¬2) أَيْ: دَائِمَةُ الصَّبِّ. (¬3) مُنَاسَبَةُ ذِكْرِ الْعَرْشِ هُنَا أَنَّ السَّامِعَ يَتَطَلَّعُ مِنْ قَوْلِهِ " خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض " مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ مَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ عَرْشَهُ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى الْمَاء , كَمَا وَقَعَ فِي حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ بِلَفْظِ:" كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْء قَبْلَهُ شَيْء , وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء , ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض " فتح (20/ 488) وظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ حِين التَّحْدِيثِ بِذَلِكَ؛ وَظَاهِرُ حديثِ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ أَنَّ الْعَرْشَ كَانَ عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض , وَيُجْمَعُ بِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلَى الْمَاء, وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَاءِ مَاءَ الْبَحْر, بَلْ هُوَ مَاءٌ تَحْت الْعَرْشِ كَمَا شَاءَ الله تَعَالَى. فتح الباري (ج 20 / ص 496) (¬4) (خ) 6983 , (م) 993 (¬5) (صم) 550 , وصححها الألباني في ظلال الجنة. (¬6) هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَقْدِيرِ الرِّزْق , يَقْتُرهُ عَلَى مَنْ يَشَاء، وَيُوسِعُهُ عَلَى مَنْ يَشَاء، وَقَدْ يَكُونَانِ عِبَارَة عَنْ تَصَرُّفِ الْمَقَادِيرِ بِالْخَلْقِ بِالْعِزِّ وَالذُّلّ. النووي (3/ 434) (¬7) (خ) 6976 , (ت) 3045 (¬8) (صم) 550 , وصححها الألباني في ظلال الجنة.

(م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي , إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي , وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا , فلَا تَظَالَمُوا (¬1) يَا عِبَادِي , كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ (¬2) فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ (¬3) يَا عِبَادِي , كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ , فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ , يَا عِبَادِي , كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ , فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ (¬4) يَا عِبَادِي , إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا , فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ , يَا عِبَادِي , إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي , يَا عِبَادِي , لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ , وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ , كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ , مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا , يَا عِبَادِي , لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ , وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ , كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ , مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا , يَا عِبَادِي , لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ , وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ , قَامُوا فِي صَعِيدٍ (¬5) وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي , فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ , مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يُنْقِصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ (¬6) يَا عِبَادِي , إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ , ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا , فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللهَ (¬7) وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ , فلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا تَتَظَالَمُوا، وَالْمُرَاد لَا يَظْلِمْ بَعْضكُمْ بَعْضًا. شرح النووي (8/ 384) (¬2) ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُمْ خُلِقُوا عَلَى الضَّلَالِ , إِلَّا مَنْ هَدَاهُ اللهُ تَعَالَى , وَفِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُور " كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة " فَيَكُون الْمُرَادُ أَنَّهُمْ لَوْ تُرِكُوا وَمَا فِي طِبَاعِهِمْ مِنْ إِيثَارِ الشَّهَوَاتِ وَالرَّاحَةِ وَإِهْمَالِ النَّظَرِ , لَضَلُّوا , وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَر , وَفِي هَذَا دَلِيل لِمَذْهَبِ أَصْحَابنَا وَسَائِر أَهْلِ السُّنَّة أَنَّ الْمُهْتَدِي هُوَ مَنْ هَدَاهُ اللهُ، وَبِهُدَى اللهِ اِهْتَدَى، وَبِإِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى ذَلِكَ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَرَادَ هِدَايَةَ بَعْضِ عِبَادِهِ , وَهُمْ الْمُهْتَدُونَ، وَلَمْ يُرِدْ هِدَايَةَ الْآخَرِينَ، وَلَوْ أَرَادَهَا لَاهْتَدَوْا، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلهمْ الْفَاسِد: " أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَرَادَ هِدَايَة الْجَمِيع " , جَلَّ اللهُ أَنْ يُرِيدَ مَا لَا يَقَعُ، أَوْ يَقَعُ مَا لَا يُرِيدُ. شرح النووي على مسلم (8/ 384) (¬3) أَيْ: اطلبوا مني الهداية أَهْدِكُم. شرح الأربعين النووية (ج 1 / ص 23) (¬4) قوله: " كلكم ضال إلا من هديته وكلكم جائع إلا من أطعمته وكلكم عارٍ إلا من كسوته " تنبيهٌ على فقرِنا وعَجْزِنا عن جلب مَنافعنا , ودفع مَضارِّنا إلا أن يُعيننا الله سبحانه على ذلك , وهو يرجع إلى معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وليعلم العبد أنه إذا رأى آثارَ هذه النعمة عليه , أن ذلك من عند الله , ويتعين عليه شكر الله تعالى , وكلما ازداد من ذلك , يزيد في الحمد والشكر لله تعالى. شرح الأربعين النووية (ج 1 / ص 22) (¬5) الصعيد: الأرض الواسعة المستوية. (¬6) (الْمِخْيَط) هُوَ الْإِبْرَة: قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا تَقْرِيبٌ إِلَى الْأَفْهَام، وَمَعْنَاهُ لَا يَنْقُصُ شَيْئًا أَصْلًا , كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيث الْآخَر: " لَا يَغِيضُهَا نَفَقَة " , أَيْ: لَا يُنْقِصُهَا نَفَقَة؛ لِأَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ لَا يَدْخُلُهُ نَقْص، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ النَّقْصُ الْمَحْدُودَ الْفَانِي، وَعَطَاءُ اللهِ تَعَالَى مِنْ رَحْمَتِهِ وَكَرَمِه، وَهُمَا صِفَتَانِ قَدِيمَتَانِ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِمَا نَقْصٌ، فَضَرَبَ الْمَثَلَ بِالْمِخْيَطِ فِي الْبَحْر، لِأَنَّهُ غَايَةَ مَا يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الْقِلَّة، وَالْمَقْصُودُ التَّقْرِيبُ إِلَى الْأَفْهَام بِمَا شَاهَدُوهُ؛ فَإِنَّ الْبَحْرَ مِنْ أَعْظَمِ الْمَرْئِيَّات عَيَانًا وَأَكْبَرِهَا، وَالْإِبْرَةُ مِنْ أَصْغَرِ الْمَوْجُودَات، مَعَ أَنَّهَا صَقِيلَةٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مَاءٌ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 384) (¬7) أَيْ: لا يُسْنِد طاعتَه وعبادتَه من عمله لنفسه , بل يُسْنِدُها إلى التوفيق , ويَحمد اللهَ على ذلك. شرح الأربعين النووية (ج 1 / ص 23) (¬8) (م) 55 - (2577) , (حم) 21458

عظمة عرش الرب سبحانه وسعة كرسيه

عَظَمَةُ عَرْشِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَسَعَةُ كُرْسِيِّه قَالَ تَعَالَى: {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} (¬2) (حب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَيْكَ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " آيَةُ الْكُرْسِيُّ، مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ (¬3) وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ , كَفَضْلِ تِلْكَ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ " (¬4) ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 86] (¬2) [البقرة: 255] (¬3) الفلاة: الصحراء والأرض الواسعة التي لَا ماء فيها. (¬4) (حب) 361 , انظر الصَّحِيحَة: 109 , وتخريج الطحاوية ص54 , ومختصر العلو ح36 وقال الألباني في الصحيحة: والحديث خَرَج مَخْرَجَ التفسير لقوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} , وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جُرْمٌ قائم بنفسه , وليس شيئا معنويا , ففيه ردٌّ على من يتأوله بمعنى المُلك , وسعة السلطان، كما جاء في بعض التفاسير , وما رُوِي عن ابن عباس أنه العلم , فلا يصح إسناده إليه. أ. هـ

(العَظَمَة) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ , إِلَّا كَحَلَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلاةٍ مِنَ الْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (العظمة لأبي الشيخ) ح141,وصححه الألباني في تَخْرِيجِ الطَّحَاوِيَّة ص312

(ك) , وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} , قَالَ: " الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ , [وَإنَّ لَهُ أَطِيطًا (¬1) كَأَطِيطِ الرَّحْلِ (¬2)] (¬3) وَالْعَرْشُ لَا يَقْدُرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) الأَطِيطُ: نَقِيضُ صوتِ المَحامِلِ والرِّحالِ إِذا ثَقُل عليها الرُّكبان , وأَطَّ الرَّحْلُ والنِّسْعُ يَئِطُّ أَطّاً وأَطِيطاً: صَوَّتَ , وكذلك كلُّ شيء أَشْبَهَ صَوتَ الرَّحْلِ الجديد. لسان العرب - (ج 7 / ص 256) (¬2) الرحْل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب. (¬3) ما بين القوسين صححه الألباني في مختصر العلو ص: 75 (¬4) (ك) 3116 , وصححه الألباني في تَخْرِيجِ الطَّحَاوِيَّة ص: 311

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيكٍ (¬1) قَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ (¬2) وعُنُقُهُ مُنْثَنٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَهو يَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا , فَرَدَّ عَلَيْهِ: لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ (¬3) مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أذن لي أن أحدث عن عظمة جثة ديك من خلق الله تعالى، يعني عن ملك في صورة ديك , وليس بديك حقيقة كما يصرح به قوله في رواية " إن لله تعالى مَلَكا في السماء يقال له الديك إلخ ". فيض القدير (ج2ص 263) (¬2) أَيْ: وصلتا إليها وخرقتاها من جانبها الآخر. قال في الصحاح: مرَقَ السهمُ: خرج من الجانب الآخر. فيض القدير (ج2ص 263) (¬3) أَيْ: لا يعلم عظمة سلطاني وسطوة انتقامي (من حلف بي كاذبا).فيض القدير (ج2ص 263) (¬4) (طس) 7324 , (ك) 7813 , صَحِيح الْجَامِع: 1714 , الصَّحِيحَة: 150 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1839

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللهِ - يَعْنِي عَظَمَتِهِ - وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6456 , انظر الصَّحِيحَة: 1788

علو الرب - عز وجل - على خلقه

عُلُوُّ الرَّبِّ - عز وجل - عَلَى خَلْقِه قَالَ تَعَالَى: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ , ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا , ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ , فَإِذَا هِيَ تَمُورُ , أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا , فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ} (¬5) (م س حم) , وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ (¬6) فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ , فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا , وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ , آسَفُ (¬7) كَمَا يَاسَفُونَ) (¬8) (فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً (¬9)) (¬10) (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ , قَالَ: " ائْتِنِي بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ لَهَا: " أَيْنَ اللهُ؟ " , قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ (¬11) قَالَ: " مَنْ أَنَا؟ " , قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ) (¬12) (قَالَ: " أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬13) (قَالَ: " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) [الحديد: 3] (¬2) [طه: 5] (¬3) [الأعراف: 54] (¬4) [الرعد: 2] (¬5) [الملك: 16، 17] (¬6) الْجَوَّانِيَّة - بِقُرْبِ أُحُد - مَوْضِع فِي شَمَالِي الْمَدِينَة، وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اِسْتِخْدَامِ السَّيِّدِ جَارِيَتَهُ فِي الرَّعْي , وَإِنْ كَانَتْ تَنْفَرِدُ فِي الْمَرْعَى، وَإِنَّمَا حَرَّمَ الشَّرْعُ مُسَافَرَةَ الْمَرْأَةِ وَحْدهَا، لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الطَّمَعِ فِيهَا , وَانْقِطَاعُ نَاصِرِهَا وَالذَّابِّ عَنْهَا , وَبَعْدِهَا مِنْهُ، بِخِلَافِ الرَّاعِيَة، وَمَعَ هَذَا , فَإِنْ خِيفَ مَفْسَدَةٌ مِنْ رَعْيِهَا - لِرِيبَةٍ فِيهَا أَوْ لِفَسَادِ مَنْ يَكُونُ فِي النَّاحِيَةِ الَّتِي تَرْعَى فِيهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ - لَمْ يَسْتَرْعِهَا، وَلَمْ تُمَكَّنْ الْحُرَّةُ وَلَا الْأَمَةُ مِنْ الرَّعْي حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِير فِي مَعْنَى السَّفَرِ الَّذِي حَرَّمَ الشَّرْعُ عَلَى الْمَرْأَة. شرح النووي (ج 2 / ص 298) (¬7) أَيْ: أَغْضَب. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 298) (¬8) (م) 537 , (س) 1218 (¬9) أَيْ: لَطَمْتُهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 298) (¬10) (س) 1218 , (م) 537 (¬11) هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَات، وَفِيهَا مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: الْإِيمَانُ بِهِ مِنْ غَيْرِ خَوْضٍ فِي مَعْنَاهُ، مَعَ اِعْتِقَادِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء , وَتَنْزِيهُهُ عَنْ سِمَات الْمَخْلُوقَات. وَالثَّانِي: تَاوِيلُهُ بِمَا يَلِيق بِهِ، فَمَنْ قَالَ بِهَذَا قَالَ: كَانَ الْمُرَاد اِمْتِحَانهَا، هَلْ هِيَ مُوَحِّدَةٌ تُقِرُّ بِأَنَّ الْخَالِقَ الْمُدَبِّرَ الْفَعَّالَ هُوَ اللهُ وَحْدَه، وَهُوَ الَّذِي إِذَا دَعَاهُ الدَّاعِي اِسْتَقْبَلَ السَّمَاءَ كَمَا إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي اِسْتَقْبَلَ الْكَعْبَة. ومَنْ قَالَ بِإِثْبَاتِ جِهَةِ فَوْقٍ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا تَكْيِيفٍ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ تَأَوَّلَ " فِي السَّمَاء "، أَيْ: عَلَى السَّمَاء. شرح النووي (2/ 298) (¬12) (م) 537 , (س) 1218 (¬13) (حم) 15781 , انظر الصَّحِيحَة: 3161 (¬14) فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعْتَاقَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ إِعْتَاقِ الْكَافِر، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ عِتْقِ الْكَافِرِ فِي غَيْرِ الْكَفَّارَات، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْكَافِر فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل، كَمَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآن , وَاخْتَلَفُوا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ , وَالْيَمِينِ , وَالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَان، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَالْجُمْهُور: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا مُؤْمِنَة , حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: يُجْزِئُهُ الْكَافِرُ لِلْإِطْلَاقِ , فَإِنَّهَا تُسَمَّى رَقَبَة. وقَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (أَيْنَ الله؟ , قَالَتْ: فِي السَّمَاء قَالَ: مَنْ أَنَا؟ , قَالَتْ: أَنْتَ رَسُول الله , قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَة) فِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَصِيرُ مُؤْمِنًا إِلَّا بِالْإِقْرَارِ بِاللهِ تَعَالَى , وَبِرِسَالَةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -. وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَاعْتَقَدَ ذَلِكَ جَزْمًا , كَفَاهُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ إِيمَانِهِ , وَكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَالْجَنَّة، وَلَا يُكَلَّفُ مَعَ هَذَا إِقَامَةَ الدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ عَلَى ذَلِكَ , وَلَا يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ الدَّلِيل، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور، وَبِاللهِ التَّوْفِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 298) (النووي - ج 2 / ص 298) (¬15) (م) 537 , (س) 1218

(جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَغْرِبَ) (¬1) (ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬2) (فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ (¬3)) (¬4) (" فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (مُسْرِعًا) (¬6) (قَبْلَ أَنْ يَثُوبَ النَّاسُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ , فَجَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ) (¬7) (وَقَدْ حَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ , فَقَالَ: أَبْشِرُوا) (¬8) (- وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ -) (¬9) (هَذَا رَبُّكُمْ , قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ , يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي , قَدْ) (¬10) (أَدَّوْا حَقًّا مِنْ حَقِّي , ثُمَّ هُمْ يَنْتَظِرُونَ أَدَاءَ حَقٍّ آخَرَ يُؤَدُّونَهُ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (جة) 801 (¬2) (حم) 6752 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: بَقِيَ مَنْ بَقِي. (¬4) (جة) 801 , (حم) 6752 (¬5) (حم) 6860 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (جة) 801 (¬7) (حم) 6752 (¬8) (جة) 801 (¬9) (حم) 6752 (¬10) (جة) 801 (¬11) (حم) 6860 , (جة) 801 , الصحيحة: 661 , وصحيح الترغيب والترهيب: 445

(خ م جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا (¬1)) (¬2) (إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ الَّليْلِ الْأوَّلُ) (¬3) وفي رواية: (إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ) (¬4) وفي رواية: (حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ) (¬5) (فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ , أَنَا الْمَلِكُ , هَلْ مِنْ دَاعٍ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ , هَلْ مِنْ سَائِلٍ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ , هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟) (¬6) (هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ يَتُوبُ) (¬7) (فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟) (¬8) (مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَرْزِقُنِي فَأَرْزُقَهُ؟ , مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ فَأَكْشِفَهُ عَنْهُ؟) (¬9) (فلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ - عز وجل - لَهُ، إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا (¬10)) (¬11) (ثُمَّ يَبْسُطُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَدَيْهِ فَيَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ (¬12) وَلَا ظَلُومٍ , فلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ ") (¬13) ¬

_ (¬1) اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى النُّزُولِ عَلَى أَقْوَال: فَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَاهُ عَلَى مَا وَرَدَ , مُؤْمِنًا بِهِ عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَالِ, مُنَزِّهًا اللهَ تَعَالَى عَنْ الْكَيْفِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ-وَهُمْ جُمْهُور السَّلَف- وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ , وَالسُّفْيَانَيْنِ , وَالْحَمَّادَيْنِ , وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَاللَّيْث , وَغَيْرهمْ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَسْلَمُهَا: الْإِيمَانُ بِلَا كَيْف , وَالسُّكُوتُ عَنْ الْمُرَادِ , إِلَّا أَنْ يَرِدَ ذَلِكَ عَنْ الصَّادِق - صلى الله عليه وسلم - فَيُصَارُ إِلَيْهِ، وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ اِتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ التَّاوِيل الْمُعَيَّنَ غَيْرُ وَاجِبٍ. فتح الباري (ج 4 / ص 132) (¬2) (خ) 1094 , (م) 758 (¬3) (م) 758 , (ت) 446 (¬4) (م) 758 , (ن) 10312 (¬5) (خ) 1094 , (م) 758 (¬6) (م) 758 , (خ) 1094 (¬7) (حم) 11911 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬8) (حم) 9589 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 7500 , وقال شعيب الأرناءوط: صحيح , وانظر ظلال الجنة: 497 (¬10) العَشَّار: الذي يَأْخُذُ عُشْرَ الأموال (المُكُوس). (¬11) (طب) 8391 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2971 , والصَّحِيحَة: 1073 (¬12) يُقَال: أَعْدَمَ الرَّجُلُ: إِذَا اِفْتَقَرَ , فَهُوَ مُعْدِمٌ وَعَدِيمٌ وَعَدُومٌ، وَالْمُرَادُ بِالْقَرْضِ عَمَلُ الطَّاعَة , سَوَاءٌ فِيهِ الصَّدَقَةُ , وَالصَّلَاة , وَالصَّوْم , وَالذِّكْر , وَغَيْرهَا مِنْ الطَّاعَات، وَسَمَّاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَرْضًا مُلَاطَفَةً لِلْعِبَادِ , وَتَحْرِيضًا لَهُمْ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 99) (¬13) (م) 758 , (هق) 4428

(م جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا: " مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكِ" فَرَجَعَتْ، " فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: الَّذِي سَأَلْتِ أَحَبُّ إِلَيْكِ؟ , أَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ "، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: قُولِي، لَا، بَلْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَقَالَتْ، فَقَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ) (¬1) (وَرَبَّ الْأَرْضِ , وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ) (¬2) (وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ , أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الْأَوَّلُ , فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ , فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ , فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ , فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنْ الْفَقْرِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 3831 (¬2) (م) 61 - (2713) , (جة) 3831 (¬3) (جة) 3873 , (م) 61 - (2713) , (ت) 3481

تفرد الرب - عز وجل - بالقدرة على الخلق

تَفَرُّدُ الرَّبِّ - عز وجل - بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْخَلْق قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ , إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ , وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ , ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ , قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ , وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ , أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ , أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ , أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ , بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ , أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ , أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ , بَلْ لَا يُوقِنُونَ} (¬4) (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ (¬5) قال: (دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - دَارًا بِالْمَدِينَةِ) (¬6) (تُبْنَى لِمَرْوَانَ، فَرَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ) (¬7) (فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قَالَ اللهُ - عز وجل -: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟) (¬8) (فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً) (¬9) (أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً , أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً , أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) [الحج: 73] (¬2) [الرعد: 16] (¬3) [فاطر: 40] (¬4) [الطور: 35، 36] (¬5) هُوَ اِبْن عَمْرو بْن جَرِير. (¬6) (خ) 5609 (¬7) (م) 2111 (¬8) (خ) 5609 (¬9) (حم) 7513 , 9823 , 10831 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن (¬10) (خ) 7120 , (م) 2111 (¬11) أَيْ: فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فِيهَا رُوحٌ تَتَصَرَّفُ بِنَفْسِهَا كَهَذِهِ الذَّرَّةِ الَّتِي هِيَ خَلْقُ اللهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً فِيهَا طَعْمٌ , تُؤْكَلُ وَتُزْرَعُ وَتَنْبُت، وَيُوجَدُ فِيهَا مَا يُوجَدُ فِي حَبَّةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوهمَا مِنْ الْحَبِّ الَّذِي يَخْلُقُهُ الله تَعَالَى. (النووي - ج 7 / ص 222)

تفرد الرب - عز وجل - بمعرفة الغيب

تَفَرُّدُ الرَّبِّ - عز وجل - بِمَعْرِفَةِ الْغَيْب قال تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} [النمل: 65] (خ) , وعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (¬1) خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ) (¬2) (لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ) (¬3) (وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ) (¬4) (إِلَّا اللهُ) (¬5) (وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ) (¬6) (إِلَّا اللهُ) (¬7) (وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (¬8)) (¬9) (ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) الْمَفَاتِح: جَمْع مِفْتَح - بِكَسْرِ الْمِيم - وهو الْآلَة الَّتِي يُفْتَح بِهَا، مِثْل: مِنْجَل وَمَنَاجِل، وَهِيَ لُغَة قَلِيلَة فِي الْآلَة، وَالْمَشْهُور مِفْتَاح بِإِثْبَاتِ الْأَلِف , وَجَمْعه: مَفَاتِيح , بِإِثْبَاتِ الْيَاء، قَالَ الطَّبَرِيُّ: (مَفَاتِح الْغَيْب) خَزَائِن الْغَيْب، وَيُطْلَق الْمِفْتَاح عَلَى مَا كَانَ مَحْسُوسًا مِمَّا يَحِلُّ غَلْقًا كَالْقُفْلِ، وَعَلَى مَا كَانَ مَعْنَوِيًّا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث " إِنَّ مِنْ النَّاس مَفَاتِيح لِلْخَيْرِ " الْحَدِيث. فتح الباري (13/ 36) (¬2) (خ) 4420 (¬3) (خ) 4420 (¬4) (خ) 992 (¬5) (خ) 4420 (¬6) (خ) 992 (¬7) (خ) 4420 (¬8) وَأَمَّا مَا ثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآن أَنَّ عِيسَى - عليه السلام - قَالَ أَنَّهُ يُخْبِرهُمْ بِمَا يَاكُلُونَ , وَمَا يَدَّخِرُونَ , وَأَنَّ يُوسُف قَالَ أَنَّهُ يُنَبِّئهُمْ بِتَاوِيلِ الطَّعَام قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ , إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ الْمُعْجِزَات وَالْكَرَامَات , فَكُلّ ذَلِكَ يُمْكِن أَنْ يُسْتَفَاد مِنْ الِاسْتِثْنَاء فِي قَوْله: {عَالِم الْغَيْب فَلَا يُظْهِر عَلَى غَيْبه أَحَدًا , إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُول} [الجن: 26، 27] فَإِنَّهُ يَقْتَضِي اِطِّلَاعَ الرَّسُولِ عَلَى بَعْض الْغَيْب , وَالْوَلِيُّ التَّابِعُ لِلرَّسُولِ يَأْخُذ عَنْ الرَّسُول، وَالْفَرْق بَيْنَهُمَا أَنَّ الرَّسُول يَطَّلِع عَلَى ذَلِكَ بِأَنْوَاعِ الْوَحْي كُلّهَا , وَالْوَلِيّ لَا يَطَّلِع عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِمَنَامٍ أَوْ إِلْهَام , وَالله أَعْلَم. فتح الباري (13/ 36) (¬9) (خ) 992 (¬10) [لقمان/34] (¬11) (خ) 4500

سعة رحمة الله ومغفرته

سَعَةُ رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِه قَالَ تَعَالَى: {قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ , وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ , لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ , إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (¬3) (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ) (¬4) (كَتَبَ كِتَابًا) (¬5) (عَلَى نَفْسِهِ) (¬6) (فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ) (¬7) (فَوْقَ الْعَرْشِ) (¬8) (إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) [الأعراف: 156] (¬2) [الزمر: 53] (¬3) [طه: 82] (¬4) (حم) 7520 , (خ) 3022 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬5) (خ) 7114 , (م) 2751 (¬6) (خ) 6969 , (م) 2751 (¬7) (م) 2751 , (خ) 3022 (¬8) (خ) 3022 , (م) 2751 (¬9) قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَادُ بِالسَّبْقِ وَالْغَلَبَةِ هُنَا: كَثْرَةُ الرَّحْمَةِ وَشُمُولُهَا، كَمَا يُقَال: غَلَبَ عَلَى فُلَانٍ الْكَرَمُ وَالشَّجَاعَةُ , إِذَا كَثُرَا مِنْهُ. شرح النووي (ج 9 / ص 115) (¬10) (خ) 6969 , (م) 2751

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي (¬1) غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ (¬2) وَلَا أُبَالِي (¬3) يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ (¬4) ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي , يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ (¬5) الْأَرْضِ خَطَايَا (¬6) ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا دُمْت تَدْعُونِي وَتَرْجُونِي. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 437) (¬2) أَيْ: مِنْ الْمَعَاصِي وَإِنْ تَكَرَّرَتْ وَكَثُرَتْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 437) (¬3) أَيْ: أَنِّي لَا تَعْظُمُ مَغْفِرَتُكَ عَلَيَّ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 437) (¬4) الْعَنَانُ: السَّحَابُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 437) (¬5) أَيْ: بِمَا يُقَارِبُ مِلْأَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 437) (¬6) أَيْ: بِتَقْدِيرِ تَجَسُّمِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 437) (¬7) (ت) 3540 , (حم) 21510 , صَحِيح الْجَامِع: 4338 , الصَّحِيحَة: 127

(حم) , وَعَنْ أبي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقُولُ اللهُ - عز وجل -: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً , فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا , أَوْ أَزِيدُ , وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً , فَجَزَاؤُهُ مِثْلُهَا , أَوْ أَغْفِرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21398 , (م) 22 - (2687) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(بز) , وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةِ اللهِ لَاتَّكَلْتُمْ , وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ عَمَلٍ , وَلَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ غَضَبِهِ , مَا نَفَعَكُمْ شَيْءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) زوائد البزار للهيثمي (4/ 85 / 3256) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5260، الصَّحِيحَة: 2167

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) (¬1) (إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ (¬2) وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ (¬3)) (¬4) (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي (¬5) وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي (¬6) فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ , ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي (¬7) وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ (¬8) ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ (¬9) وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا , تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا , تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي , أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 6970 , (م) 2675 (¬2) أَيْ: ظَنَّ الْإِجَابَةَ عِنْدَ الدُّعَاء , وَظَنَّ الْقَبُولَ عِنْدَ التَّوْبَة , وَظَنَّ الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ الِاسْتِغْفَار , وَظَنَّ الْمُجَازَاةَ عِنْدَ فِعْلِ الْعِبَادَةِ بِشُرُوطِهَا , تَمَسُّكًا بِصَادِقِ وَعْدِه، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَر " اُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ" , وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِيَامِ بِمَا عَلَيْهِ , مُوقِنًا بِأَنَّ اللهَ يَقْبَلُهُ , وَيَغْفِرُ لَهُ , لِأَنَّهُ وَعَدَ بِذَلِكَ , وَهُوَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬3) أَيْ: فَإِنْ اِعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ , وَأَنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ , فَهَذَا هُوَ الْيَاسُ مِنْ رَحْمَةِ الله , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر، وَمَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ , وُكِلَ إِلَى مَا ظَنَّ. وَأَمَّا ظَنُّ الْمَغْفِرَةِ مَعَ الْإِصْرَار , فَذَلِكَ مَحْضُ الْجَهْلِ وَالْغِرَّة , وَهُوَ يَجُرُّ إِلَى مَذْهَبِ الْمُرْجِئَة. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬4) (حم) 9065 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1663 (¬5) أَيْ: مَعَهُ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالْهِدَايَةِ وَالرِّعَايَة , وَهُوَ كَقَوْلِهِ {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَع وَأَرَى}.وَالْمَعِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ أَخَصُّ مِنْ الْمَعِيَّة الَّتِي فِي قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُم} فَهذه مَعِيَّةٌ بِالْعِلْمِ وَالْإِحَاطَة. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬6) (م) 2675 , (حم) 10974 (¬7) أَيْ: إِنْ ذَكَرَنِي بِالتَّنْزِيهِ وَالتَّقْدِيسِ سِرًّا , ذَكَرْتُهُ بِالثَّوَابِ وَالرَّحْمَةِ سِرًّا. وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى {فَاذْكُرُونِي أَذْكُركُمْ} وَمَعْنَاهُ: اُذْكُرُونِي بِالتَّعْظِيمِ , أَذْكُركُمْ بِالْإِنْعَامِ , وَقَالَ تَعَالَى {وَلَذِكْر الله أَكْبَر} أَيْ: أَكْبَر الْعِبَادَات , فَمَنْ ذَكَرَهُ وَهُوَ خَائِفٌ آمَنَهُ , أَوْ مُسْتَوْحِشٌ آنَسَهُ, قَالَ تَعَالَى: {أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬8) أَيْ: جَمَاعَة. (¬9) قَالَ ابْن بَطَّال: هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَفْضَلُ مِنْ بَنِي آدَم , وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْل الْعِلْم , وَعَلَى ذَلِكَ شَوَاهِدٌ مِنْ الْقُرْآن , مِثْل {إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ} وَالْخَالِد أَفْضَل مِنْ الْفَانِي , فَالْمَلَائِكَةُ أَفْضَلُ مِنْ بَنِي آدَم وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ صَالِحِي بَنِي آدَمَ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْأَجْنَاس , وَالَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى تَفْضِيلِ الْمَلَائِكَةِ , الْفَلَاسِفَةُ , ثُمَّ الْمُعْتَزِلَة , وَقَلِيلٌ مِنْ أَهْل السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ التَّصَوُّف , وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِر , فَمِنْهُمْ مَنْ فَاضَلَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ , فَقَالُوا: حَقِيقَةُ الْمَلَكِ أَفْضَلُ مِنْ حَقِيقَةِ الْإِنْسَان؛ لِأَنَّهَا نُورَانِيَّةٌ وَخَيِّرَة وَلَطِيفَةٌ , مَعَ سَعَة الْعِلْمِ وَالْقُوَّةِ , وَصَفَاءِ الْجَوْهَر. وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ تَفْضِيلَ كُلَّ فَرْدٍ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ , لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ الْأَنَاسِيِّ مَا فِي ذَلِكَ وَزِيَادَة. وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ الْخِلَافَ بِصَالِحِي الْبَشَرِ وَالْمَلَائِكَة , وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهُ بِالْأَنْبِيَاءِ , ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ فَضَّلَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى غَيْر الْأَنْبِيَاء وَمِنْهُمْ مَنْ فَضَلَّهُمْ عَلَى الْأَنْبِيَاء أَيْضًا , إِلَّا عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم -. وَمِنْ أَدِلَّةِ تَفْضِيلِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَلَكِ أَنَّ اللهَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَم عَلَى سَبِيِل التَّكْرِيم لَهُ , حَتَّى قَالَ إِبْلِيسُ {أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَيَّ} وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى {لِمَا خَلَقْت بِيَدَيَّ} لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِشَارَةِ إِلَى الْعِنَايَة بِهِ , وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى {إِنَّ الله اِصْطَفَى آدَم وَنُوحًا وَآل إِبْرَاهِيم وَآل عِمْرَان عَلَى الْعَالَمِينَ} , وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْض} فَدَخَلَ فِي عُمُومِهِ الْمَلَائِكَة، وَالْمُسَخَّرُ لَهُ أَفْضَلُ مِنْ الْمُسَخَّر؛ وَلِأَنَّ طَاعَةَ الْمَلَائِكَةِ بِأَصْلِ الْخِلْقَة , وَطَاعَةَ الْبَشَرِ غَالِبًا مَعَ الْمُجَاهَدَةِ لِلنَّفْسِ , لِمَا طُبِعَتْ عَلَيْهِ مِنْ الشَّهْوَةِ وَالْحِرْصِ وَالْهَوَى وَالْغَضَب، فَكَانَتْ عِبَادَتُهُمْ أَشَقّ. وَأَيْضًا فَطَاعَة الْمَلَائِكَة بِالْأَمْرِ الْوَارِد عَلَيْهِمْ , وَطَاعَة الْبَشَر بِالنَّصِّ تَارَة , وَبِالِاجْتِهَادِ تَارَة , وَالِاسْتِنْبَاط تَارَة , فَكَانَتْ أَشَقّ؛ وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ سَلِمَتْ مِنْ وَسْوَسَة الشَّيَاطِين , وَإِلْقَاء الشُّبَه , وَالْإِغْوَاء الْجَائِزَة عَلَى الْبَشَر , وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَة تُشَاهِدُ حَقَائِق الْمَلَكُوت , وَالْبَشَر لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْإِعْلَامِ , فَلَا يَسْلَم مِنْهُمْ مِنْ إِدْخَال الشُّبْهَة مِنْ جِهَة تَدْبِير الْكَوَاكِب , وَحَرَكَة الْأَفْلَاك إِلَّا الثَّابِت عَلَى دِينه وَأَجَابَ بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّة بِأَنَّ الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ نَصًّا وَلَا صَرِيحًا فِي الْمُرَاد , بَلْ يَطْرُقُهُ اِحْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ بِالْمَلَأِ الَّذِينَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ الْمَلَأِ الذَّاكِرِ , الْأَنْبِيَاء وَالشُّهَدَاء , فَإِنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْد رَبّهمْ , فَلَمْ يَنْحَصِر ذَلِكَ فِي الْمَلَائِكَة. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬10) قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا} هَذَا الْحَدِيث مِنْ أَحَادِيث الصِّفَات، وَيَسْتَحِيلُ إِرَادَةُ ظَاهِرِه، وَمَعْنَاهُ: مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِطَاعَتِي , تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي وَالتَّوْفِيق وَالْإِعَانَة، وَإِنْ زَادَ زِدْت، فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي وَأَسْرَعَ فِي طَاعَتِي , أَتَيْتُهُ هَرْوَلَة، أَيْ: صَبَبْتُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ , وَسَبَقْتُهُ بِهَا، وَلَمْ أُحْوِجْهُ إِلَى الْمَشْيِ الْكَثِيرِ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمَقْصُود، وَالْمُرَادُ أَنَّ جَزَاءَهُ يَكُونُ تَضْعِيفُهُ عَلَى حَسَبِ تَقَرُّبِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 35) (¬11) (خ) 6970 , (م) 1 - (2675) , (ت) 3603 , (حم) 7416

(خ م جة حم) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ (¬1) مِائَةَ جُزْءٍ (¬2) كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (¬3)) (¬4) (أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ, وَالْإِنْسِ , وَالْبَهَائِمِ , وَالْهَوَامِّ) (¬5) (فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ) (¬6) (وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ) (¬7) (فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا) (¬8) (وَبِهَا تَعْطِفُ الْوُحُوشُ عَلَى أَوْلَادِهَا) (¬9) (وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ) (¬10) (حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ) (¬11) (وَادَّخَرَ عِنْدَهُ لِأَوْلِيَائِهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً) (¬12) (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) (¬13) (ضَمَّهَا إِلَيْهَا) (¬14) (فَأَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ) (¬15) (وَرَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ) (¬16) (فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ) (¬17) (بِمَا) (¬18) (عِنْدَ اللهِ مِنْ الرَّحْمَةِ، لَمْ يَيْئَسْ مِنْ الْجَنَّةِ) (¬19) (أَحَدٌ (¬20)) (¬21) (وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ) (¬22) (بِمَا) (¬23) (عِنْدَ اللهِ مِنْ الْعَذَابِ) (¬24) (مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ") (¬25) ¬

_ (¬1) قَالَ الْمُهَلَّب: الرَّحْمَة الَّتِي خَلَقَهَا الله لِعِبَادِهِ وَجَعَلَهَا فِي نُفُوسهمْ فِي الدُّنْيَا هِيَ الَّتِي يَتَغَافَرُونَ بِهَا يَوْم الْقِيَامَة التَّبَعَات بَيْنَهمْ , قَالَ: وَيَجُوز أَنْ يَسْتَعْمِل اللهُ تِلْكَ الرَّحْمَة فِيهِمْ , فَيَرْحَمهُمْ بِهَا , سِوَى رَحْمَته الَّتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْء , وَهِيَ الَّتِي مِنْ صِفَة ذَاته , وَلَمْ يَزَلْ مَوْصُوفًا بِهَا، فَهِيَ الَّتِي يَرْحَمهُمْ بِهَا , زَائِدًا عَلَى الرَّحْمَة الَّتِي خَلَقَهَا لَهُمْ. قَالَ: وَيَجُوز أَنْ تَكُون الرَّحْمَة الَّتِي أَمْسَكَهَا عِنْدَ نَفْسه , هِيَ الَّتِي عِنْدَ مَلَائِكَته الْمُسْتَغْفِرِينَ لِمَنْ فِي الْأَرْض؛ لِأَنَّ اِسْتِغْفَارهمْ لَهُمْ دَالٌّ عَلَى أَنَّ فِي نُفُوسهمْ الرَّحْمَة لِأَهْلِ الْأَرْض. قُلْت: وَحَاصِل كَلَامه: أَنَّ الرَّحْمَة رَحْمَتَانِ: رَحْمَة مِنْ صِفَة الذَّات , وَهِيَ لَا تَتَعَدَّد، وَرَحْمَة مِنْ صِفَة الْفِعْل , وَهِيَ الْمُشَار إِلَيْهَا هُنَا , وَلَكِنْ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْحَدِيث أَنَّ الَّتِي عِنْدَ الله رَحْمَة وَاحِدَة , بَلْ اِتَّفَقَتْ جَمِيع الطُّرُق عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ تِسْعَة وَتِسْعِينَ رَحْمَة، وَزَادَ فِي حَدِيث سَلْمَان أَنَّهُ يُكْمِلهَا يَوْم الْقِيَامَة مِائَة بِالرَّحْمَةِ الَّتِي فِي الدُّنْيَا، فَتَعَدُّدُ الرَّحْمَة بِالنِّسْبَةِ لِلْخَلْقِ. فتح الباري (17/ 133) (¬2) (م) 2572 (¬3) طباقُ الشيءِ: مِلْؤُه. (¬4) (م) 2753 (¬5) (م) 2752 (¬6) (م) 2752 , (خ) 5654 (¬7) (جة) 4293 , (م) 2752 (¬8) (م) 2753 (¬9) (م) 2752 , (جة) 4293 (¬10) (م) 2753 (¬11) (م) 2752 , (خ) 5654 (¬12) (حم) 10680 , (م) 2752 , انظر صحيح الجامع: 1766 (¬13) (م) 2753 , (حم) 11548 (¬14) (حم) 11548 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬15) (م) 2753 , (حم) 10680 (¬16) (م) 2752 , (جة) 4293 (¬17) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬18) (حم) 8396 (¬19) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬20) الْمُرَاد أَنَّ الْكَافِر لَوْ عَلِمَ سَعَة الرَّحْمَة , لَغَطَّى عَلَى مَا يَعْلَمهُ مِنْ عِظَم الْعَذَاب فَيَحْصُل بِهِ الرَّجَاء. فالْحَدِيث اِشْتَمَلَ عَلَى الْوَعْد وَالْوَعِيد الْمُقْتَضَيَيْنِ لِلرَّجَاءِ وَالْخَوْف، فَمَنْ عِلْم أَنَّ مِنْ صِفَات الله تَعَالَى الرَّحْمَة لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَهُ , وَالِانْتِقَام مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْهُ , لَا يَامَنُ اِنْتِقَامَه مَنْ يَرْجُو رَحْمَتَه , وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَتِه مَنْ يَخَافُ اِنْتِقَامَهُ، وَذَلِكَ بَاعِثٌ عَلَى مُجَانَبَة السَّيِّئَة , وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَة , وَمُلَازَمَةِ الطَّاعَة , وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَة، وهَذِهِ الْكَلِمَة سِيقَتْ لِتَرْغِيبِ الْمُؤْمِن فِي سَعَةِ رَحْمَةِ الله , الَّتِي لَوْ عَلِمَهَا الْكَافِر الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُخْتَم عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا حَظّ لَهُ فِي الرَّحْمَة , لَتَطَاوَلَ إِلَيْهَا , وَلَمْ يَيْأَس مِنْهَا، لِقَطْعِ نَظَره عَنْ الشَّرْط , مَعَ تَيَقُّنه بِأَنَّهُ عَلَى الْبَاطِل , وَاسْتِمْرَاره عَلَيْهِ عِنَادًا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَال الْكَافِر , فَكَيْف لَا يَطْمَع فِيهَا الْمُؤْمِن الَّذِي هَدَاهُ الله لِلْإِيمَانِ؟. وَالْمَقْصُود مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الْمُكَلَّف يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُون بَيْن الْخَوْف وَالرَّجَاء , حَتَّى لَا يَكُون مُفْرِطًا فِي الرَّجَاء , بِحَيْثُ يَصِير مِنْ الْمُرْجِئَة الْقَائِلِينَ: لَا يَضُرّ مَعَ الْإِيمَان شَيْء , وَلَا فِي الْخَوْف , بِحَيْثُ لَا يَكُون مِنْ الْخَوَارِج وَالْمُعْتَزِلَة , الْقَائِلِينَ بِتَخْلِيدِ صَاحِب الْكَبِيرَة إِذَا مَاتَ عَنْ غَيْر تَوْبَة فِي النَّار، بَلْ يَكُون وَسَطًا بَيْنهمَا , كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: {يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ , وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} [الإسراء: 57] وَمَنْ تَتَبَّعَ دِين الْإِسْلَام , وَجَدَ قَوَاعِدَه أُصُولًا وَفُرُوعًا , كُلَّهَا فِي جَانِب الْوَسَط. فتح الباري (ج 18 / ص 291) (¬21) (م) 2755 (¬22) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬23) (حم) 8396 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬24) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬25) (حم) 8396 , (م) 2755 , صَحِيح الْجَامِع: 1766 , والصحيحة: 1634

(خ م) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ سَبْيٌ (¬1) عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ السَّبْيِ تَبْتَغِي (¬2) [إِذْ] (¬3) وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ , فَأَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ (¬4) فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَرَوْنَ (¬5) هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ (¬6)؟ " , فَقُلْنَا: لَا وَاللهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَلهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا " (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) مِنْ الِابْتِغَاء، وَهُوَ: الطَّلَب والبحث عن الشيء. (¬3) (طس) 3011 (¬4) عُرِفَ مِنْ سِيَاقِهِ أَنَّهَا كَانَتْ فَقَدَتْ صَبِيَّهَا , وَتَضَرَّرَتْ بِاجْتِمَاعِ اللَّبَن فِي ثَدْيهَا، فَكَانَتْ إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا أَرْضَعَتْهُ لِيَخِفَّ عَنْهَا، فَلَمَّا وَجَدَتْ صَبِيَّهَا بِعَيْنِهِ , أَخَذَتْهُ فَالْتَزَمَتْهُ. فتح الباري - (ج 17 / ص 131) (¬5) أَيْ: أَتَظُنُّونَ؟. فتح الباري - (ج 17 / ص 131) (¬6) فِي الْحَدِيث جَوَازُ النَّظَرِ إلَى النِّسَاءِ الْمَسْبِيَّات، لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْ النَّظَر إِلَى الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة، بَلْ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي إِذْنَهُ فِي النَّظَر إِلَيْهَا. فتح الباري - (ج 17 / ص 131) (¬7) (م) 2754 , (خ) 5653 (¬8) كَأَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادِ هُنَا مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَام، وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث أَنَس قَالَ: " مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِه وَصَبِيٌّ عَلَى الطَّرِيق، فَلَمَّا رَأَتْ أُمّه الْقَوْم خَشِيَتْ عَلَى وَلَدهَا أَنْ يُوطَأ, فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَتَقُول: اِبْنِي , اِبْنِي، وَسَعَتْ فَأَخَذَتْهُ، فَقَالَ الْقَوْم: يَا رَسُول الله مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِي اِبْنهَا فِي النَّار، فَقَالَ: وَلَا الله بِطَارِحٍ حَبِيبه فِي النَّار " , فَالتَّعْبِير بِحَبِيبِهِ يُخْرِج الْكَافِرَ , وَكَذَا مَنْ شَاءَ إِدْخَالَهُ مِمَّنْ لَمْ يَتُبْ مِنْ مُرْتَكِبِي الْكَبَائِر، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْء , فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} [الأعراف: 156] فَهِيَ عَامَّةٌ مِنْ جِهَة الصَّلَاحِيَّة , وَخَاصَّةٌ بِمَنْ كُتِبَتْ لَهُ. فتح الباري (17/ 131)

(ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ صَبِيٌّ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، " فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ "، فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ الْقَوْمَ , خَشِيَتْ أَنْ يُوطَأَ ابْنُهَا، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَقَالَتْ: ابْنِي , ابْنِي، فَأَخَذَتْهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَتْ هَذِهِ لَتُلْقِيَ ابْنَهَا فِي النَّارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَا اللهُ - عز وجل - يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 194 , (حم) 12037 , صَحِيح الْجَامِع: 7095 , الصَّحِيحَة: 2407 وقال شعيب الأرناءوط في: إسناده صحيح.

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبِيٌّ، فَجَعَلَ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَرْحَمُهُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاللهُ أَرْحَمُ بِكَ مِنْكَ بِهِ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 377 , (ن) 7664 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 298

(جة) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي (¬1) الْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2045 (¬2) (جة) 2043 , (حب) 7219 , وصححه الألباني في الإرواء: 82، وهداية الرواة: 6248 وقال الألباني في الإرواء: ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت {ربنا لَا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله تعالى: قد فعلت .. الحديث , ورواه أيضا من حديث أبي هريرة. وقول ابن رجب: " وليس واحد منهما مصرِّحًا برفعه " لَا يضرُّه , فإنه لَا يُقال من قِبَل الرأي , فَلَه حكم المرفوع كما هو ظاهر. أ. هـ

(ت جة حم) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعُونَ عَامًا) (¬1) (فَتَحَهُ اللهُ - عز وجل - لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) (¬2) (فلَا يَزَالُ ذَلِكَ الْبَابُ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ , فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 3535 (¬2) (حم) 18120 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (جة) 4070 , (ت) 3536 , (حم) 18125، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3137 , هداية الرواة: 2284

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ , لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ , وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ , لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ , حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) بَسْط الْيَد: كِنَايَةٌ عَنْ قَبُولِ التَّوْبَة. وَإِنَّمَا وَرَدَ لَفْظُ (بَسْط الْيَد) لِأَنَّ الْعَرَب إِذَا رَضِيَ أَحَدُهمْ الشَّيْء بَسَطَ يَده لِقَبُولِهِ وَإِذَا كَرِهَهُ قَبَضَهَا عَنْهُ، فَخُوطِبُوا بِأَمْرٍ حِسِّيّ يَفْهَمُونَهُ. شرح النووي (9/ 130) (¬2) (م) 2759 , (حم) 19547

(ت د جة حم) , وعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا) (¬1) (ثُمَّ يَقُومُ) (¬2) (فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى لِذَلِكَ الذَّنْبِ , إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ , وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللهَ يَجِدْ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬4) {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ , وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهَ , وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 1521 , (ت) 406 , 3006 (¬2) (ت) 406 , 3006 (¬3) (جة) 1395 , (ت) 406 , (د) 1521 (¬4) [النساء/110] (¬5) [آل عمران/135] (¬6) (حم) 47 , (د) 1521 , (ت) 406 , (جة) 1395 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5738، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1621

(خط) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَرَّ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِجُمْجُمَةٍ , فَنَظَرَ إِلَيْهَا , فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ , ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ , أَنْتَ أَنْتَ , وَأَنَا أَنَا , أَنْتَ الْعَوَّادُ بِالْمَغْفِرَةِ، وَأَنَا الْعَوَّادُ بِالذُّنُوبِ، وَخَرَّ للهِ سَاجِدًا، فَقِيلَ لَهُ: ارْفَعْ رَاسَكَ , فَأَنْتَ الْعَوَّادُ بِالذُّنُوبِ، وَأَنَا الْعَوَّادُ بِالْمَغْفِرَةِ , قَالَ: فَغُفِرَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خط) 2995 , (كر) 2272 , الصَّحِيحَة: 3231

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَخْطَاتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ السَّمَاءَ، ثُمَّ تُبْتُمْ , لَتَابَ عَلَيْكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4248 , صَحِيح الْجَامِع: 5235 , الصَّحِيحَة: 903

(طب) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا عَمِلَ الذُّنُوبَ كُلَّهَا فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَّةً وَلَا دَاجَّةً (¬1) إِلَّا أَتَاهَا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: " فَهَلْ أَسْلَمْتَ؟ " , قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ , قَالَ: " نَعَمْ، تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ، وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ، فَيَجْعَلُهُنَّ اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ " , قَالَ: وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي (¬2)؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) الحاجّ والحاجَّة: أحد الحُجاج , والدَّاجُّ والدَّاجَّة: الأتْبَاع والأعْوانُ , يُريد الجماعة الحاجَّة , ومن معهم من أتباعهم. النهاية في غريب الأثر (1/ 895) (¬2) الفجرات: جمع فَجْرة , وهي المرَّة من الفجور , وهو اسم جامع لكل شر. (¬3) توارى: استتر واختفى وغاب. (¬4) (طب) 7235 , (خط) 1156 , الصَّحِيحَة: 3391 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3164

(خ م جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا) (¬1) (ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ , فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ , فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ (¬2) فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا , فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , فَقَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا؟) (¬3) (لَا) (¬4) (لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ , فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً , ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ , فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ , فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ , فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ (¬5) وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟) (¬6) (اخْرُجْ مِنْ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ , قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا) (¬7) (فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ , فَاعْبُدْ اللهَ مَعَهُمْ , وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ , فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ , فَانْطَلَقَ) (¬8) (يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ) (¬9) (حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ , أَتَاهُ الْمَوْتُ , فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ , فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إلى اللهِ , وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ , فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ , فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ (¬10) فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ) (¬11) (أَقْرَبَ , فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِهَا) (¬12) (فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي (¬13) وَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي (¬14) فَقَاسُوهُ , فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ , فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 3283 (¬2) فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ رَفْعِ عِيسَى - عليه السلام - لِأَنَّ الرَّهْبَانِيَّة إِنَّمَا اِبْتَدَعَهَا أَتْبَاعُه , كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآن. فتح الباري (ج 10 / ص 273) (¬3) (جة) 2626 , (م) 2766 (¬4) (خ) 3283 , (م) 2766 (¬5) هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْعِلْم، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى صِحَّةِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ عَمْدًا، وَلَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا اِبْن عَبَّاس , وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ خِلَافِ هَذَا , فَمُرَادُ قَائِلِه الزَّجْرُ عَنْ سَبَبِ التَّوْبَة، لَا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ تَوْبَتِه وَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِيهِ، وَهُوَ إِنْ كَانَ شَرْعًا لِمَنْ قَبْلنَا، وَفِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ خِلَاف , فَلَيْسَ مَوْضِعَ خِلَاف، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهُ إِذَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِمُوَافَقَتِهِ وَتَقْرِيرِه، فَإِنْ وَرَدَ , كَانَ شَرْعًا لَنَا بِلَا شَكٍّ، وَهَذَا قَدْ وَرَدَ شَرْعُنَا بِهِ , وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهًا آخَر وَلَا يَقْتُلُونَ} إِلَى قَوْله: {إِلَّا مَنْ تَابَ} الْآيَة. وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا} فَالصَّوَاب فِي مَعْنَاهَا: أَنَّ جَزَاءَهُ جَهَنَّم، وَقَدْ يُجَازَى بِهِ، وَقَدْ يُجَازَى بِغَيْرِهِ , وَقَدْ لَا يُجَازَى , بَلْ يُعْفَى عَنْهُ، فَإِنْ قَتَلَ عَمْدًا مُسْتَحِلًّا لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا تَاوِيل، فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدّ، يَخْلُدُ بِهِ فِي جَهَنَّمَ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِلّ , بَلْ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَه , فَهُوَ فَاسِقٌ عَاصٍ مُرْتَكِبٌ كَبِيرَة، جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، لَكِنْ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ مَنْ مَاتَ مُوَحِّدًا فِيهَا، فَلَا يَخْلُدُ هَذَا، وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ فَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَصْلًا، وَقَدْ لَا يُعْفَى عَنْهُ، بَلْ يُعَذَّبُ كَسَائِرِ الْعُصَاةِ الْمُوَحِّدِينَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْجَنَّة، وَلَا يُخَلَّدُ فِي النَّار، فَهَذَا هُوَ الصَّوَاب فِي مَعْنَى الْآيَة، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجَازَى بِعُقُوبَةٍ مَخْصُوصَةٍ أَنْ يَتَحَتَّم ذَلِكَ الْجَزَاء وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ إِخْبَارٌ بِأَنَّهُ يُخَلَّدُ فِي جَهَنَّم، وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهَا {جَزَاؤُهُ} أَيْ: يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجَازَى بِذَلِكَ. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْخُلُودِ: طُول الْمُدَّة , لَا الدَّوَام. شرح النووي (9/ 143) (¬6) (م) 2766 , (جة) 2626 (¬7) (جة) 2626 (¬8) (م) 2766 (¬9) (جة) 2626 (¬10) أَيْ: جَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ حَكَمًا. (¬11) (م) 2766 (¬12) (جة) 2626 (¬13) أَيْ: الْقَرْيَة الَّتِي قَصَدَهَا. فتح الباري (ج 10 / ص 273) (¬14) أَيْ: إِلَى الْقَرْيَة الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا. فتح الباري (ج 10 / ص 273) (¬15) فِي الْحَدِيث فَضْلُ التَّحَوُّلِ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي يُصِيبُ الْإِنْسَانُ فِيهَا الْمَعْصِيَة , لِمَا يَغْلِبُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. وَفِيهِ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِد , لِأَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُ أَوَّلًا بِأَنْ لَا تَوْبَةَ لَهُ , غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْعِبَادَة , فَاسْتَعْظَمَ وُقُوعَ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ الْقَاتِل , مِنْ اِسْتِجْرَائِهِ عَلَى قَتْلِ هَذَا الْعَدَدِ الْكَثِير، وَأَمَّا الثَّانِي فَغَلَبَ عَلَيْهِ الْعِلْم , فَأَفْتَاهُ بِالصَّوَابِ, وَدَلَّهُ عَلَى طَرِيقِ النَّجَاة، وَفِيهِ أَنَّ لِلْحَاكِمِ إِذَا تَعَارَضَتْ عِنْدَهُ الْأَحْوَالُ , وَتَعَدَّدَتْ الْبَيِّنَاتُ , أَنْ يَسْتَدِلَّ بِالْقَرَائِنِ عَلَى التَّرْجِيح. فتح الباري (10/ 273) (¬16) (م) 2766 , (خ) 3283

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ: بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ , لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ الْأَرْوَاحُ فِيهِمْ , فَقَالَ اللهُ: فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي , لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11262 , (ك) 7761 ,صَحِيح الْجَامِع: 1650 , والصحيحة: 104

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ للهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7443 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2169 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(طب)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ، غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي، مَا لَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 11615 , (ك) 7676 , صَحِيح الْجَامِع: 4330 , المشكاة: 2338

(م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ أَخْطَاتُمْ حَتَّى تَمْلَأَ خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمُ اللهَ لَغَفَرَ لَكُمْ) (¬1) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ , فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 13518 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5235 , الصَّحِيحَة: 1951 (¬2) (م) 2749 , (حم) 13518 (¬3) قَالَ الطِّيبِيُّ: لَيْسَ الْحَدِيثُ تَسْلِيَةً لِلْمُنْهَمِكِينَ فِي الذُّنُوبِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ أَهْلُ الْغِرَّةِ بِاللهِ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا بُعِثُوا لِيَرْدَعُوا النَّاسَ عَنْ غِشْيَانِ الذُّنُوبِ، بَلْ بَيَانٌ لِعَفْوِ اللهِ تَعَالَى وَتَجَاوُزِهِ عَنْ الْمُذْنِبِينَ , لِيَرْغَبُوا فِي التَّوْبَةِ , وَالْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ هُوَ أَنَّ اللهَ كَمَا أَحَبَّ أَنْ يُعْطِيَ الْمُحْسِنِينَ, أَحَبَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ الْمُسِيئِينَ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَسْمَائِهِ: الْغَفَّارُ , الْحَلِيمُ , التَّوَّابُ , الْعَفُوُّ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَجْعَلَ الْعِبَادَ شَانًا وَاحِدًا كَالْمَلَائِكَةِ مَجْبُولِينَ عَلَى التَّنَزُّهِ مِنْ الذُّنُوبِ , بَلْ يَخْلُقُ فِيهِمْ مَنْ يَكُونُ بِطَبْعِهِ مَيَّالًا إِلَى الْهَوَى , مُتَلَبِّسًا بِمَا يَقْتَضِيهِ , ثُمَّ يُكَلِّفُهُ التَّوَقِّيَ عَنْهُ , وَيُحَذِّرُهُ مِنْ مُدَانَاتِهِ , وَيُعَرِّفُهُ التَّوْبَةَ بَعْدَ الِابْتِلَاءِ فَإِنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَإِنْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ , فَالتَّوْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ أَنَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ مَجْبُولِينَ عَلَى مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ , لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ يَتَأَتَّى مِنْهُمْ الذَّنْبُ , فَيَتَجَلَّى عَلَيْهِمْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ عَلَى مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ، فَإِنَّ الْغَفَّارَ يَسْتَدْعِي مَغْفُورًا , كَمَا أَنَّ الرَّزَّاقَ يَسْتَدْعِي مَرْزُوقًا. تحفة الأحوذي (6/ 317)

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَلهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ (¬1)) (¬2) (مُهْلِكَةٍ , فَنَامَ) (¬3) (فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ) (¬4) (فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ , فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ) (¬5) (فَأَيِسَ مِنْهَا) (¬6) (فَقَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ , فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ) (¬7) (قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ , فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا , ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ - أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ -) (¬8) (فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) الْفَلَاةُ: الْقَفْرُ , أَوْ الْمَفَازَةُ لَا مَاءَ فِيهَا , وَالصَّحْرَاءُ الْوَاسِعَةُ. تحفة (6/ 290) (¬2) (م) 2747 , (خ) 5950 (¬3) (م) 2744 , (خ) 5949 (¬4) (م) 2747 , (ت) 2498 (¬5) (م) 2744 , (خ) 5949 (¬6) (م) 2747 , (ت) 2498 (¬7) (م) 2744 , (خ) 5949 (¬8) (م) 2747 (¬9) (م) 2744

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً) (¬1) (فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً , فلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا (¬2)) (¬3) (فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا) (¬4) (فَإِنْ عَمِلَهَا , فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي , فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا , فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا , فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 129 , (حم) 8203 (¬2) مَذْهَب الْقَاضِي أَبِي بَكْر بْن الطَّيِّب أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَة بِقَلْبِهِ , وَوَطَّنَ نَفْسه عَلَيْهَا، أَثِمَ فِي اِعْتِقَاده وَعَزْمِه , وَيُحْمَل مَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَمْثَاله عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يُوَطِّنْ نَفْسَه عَلَى الْمَعْصِيَة، وَإِنَّمَا مَرَّ ذَلِكَ بِفِكْرِهِ مِنْ غَيْر اِسْتِقْرَار، وَيُسَمَّى هَذَا هَمًّا , وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْهَمِّ وَالْعَزْم. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ الله: عَامَّةُ السَّلَفِ وَأَهْل الْعِلْم مِنْ الْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثِينَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْر , لِلْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى الْمُؤَاخَذَة بِأَعْمَالِ الْقُلُوب، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ هَذَا الْعَزْمَ يُكْتَبُ سَيِّئَةً , وَلَيْسَتْ السَّيِّئَةُ الَّتِي هَمَّ بِهَا لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْمَلهَا , وَقَطَعَهُ عَنْهَا قَاطِعٌ غَيْرُ خَوْفِ الله تَعَالَى وَالْإِنَابَة , لَكِنَّ نَفْس الْإِصْرَار وَالْعَزْم مَعْصِيَة , فَتُكْتَب مَعْصِيَةً , فَإِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ مَعْصِيَةً ثَانِيَة. فَإِنْ تَرَكَهَا خَشْيَةً للهِ تَعَالَى , كُتِبَتْ حَسَنَة كَمَا فِي الْحَدِيث " وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي " فَصَارَ تَرْكُهُ لَهَا لِخَوْفِ الله تَعَالَى , وَمُجَاهَدَتِه نَفْسَه الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ فِي ذَلِكَ , وَعِصْيَانه هَوَاهُ , حَسَنَةً , فَأَمَّا الْهَمّ الَّذِي لَا يُكْتَب , فَهِيَ الْخَوَاطِر الَّتِي لَا تُوَطَّنُ النَّفْس عَلَيْهَا، وَلَا يَصْحَبُهَا عَقْد وَلَا نِيَّة وَعَزْم. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوص الشَّرْع بِالْمُؤَاخَذَةِ بِعَزْمِ الْقَلْبِ الْمُسْتَقِرّ , وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيع الْفَاحِشَة فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَاب أَلِيم} الْآيَة , وَقَوْله تَعَالَى: {اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنّ , إِنَّ بَعْض الظَّنّ إِثْم}. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوص الشَّرْع وَإِجْمَاع الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم الْحَسَد , وَاحْتِقَار الْمُسْلِمِينَ , وَإِرَادَةِ الْمَكْرُوه بِهِمْ , وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَعْمَال الْقُلُوب وَعَزْمهَا , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 247) (¬3) (خ) 7062 , (م) 128 (¬4) (م) 129 (¬5) (خ) 7062 , (م) 128

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ لِي) (¬1) (فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ , وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ (¬2)) (¬3) (قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي , ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ (¬4) ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا , فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي) (¬5) (فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ) (¬6) (قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا , فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ , فَاغْفِرْهُ لِي) (¬7) (فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ , وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي , فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 7068 , (م) 2758 (¬2) أَيْ: يُعَاقِب فَاعِلَهُ. فتح الباري (ج 21 / ص 89) (¬3) (م) 2758 , (خ) 7068 (¬4) أَيْ: مِنْ الزَّمَان. فتح الباري (ج 21 / ص 89) (¬5) (خ) 7068 , (م) 2758 (¬6) (م) 2758 , (خ) 7068 (¬7) (خ) 7068 , (م) 2758 (¬8) (م) 2758 , (خ) 7068 (¬9) أَيْ: مَا دُمْتَ تُذْنِبُ ثُمَّ تَتُوبُ غَفَرْتُ لَك. شرح النووي (ج9ص129) وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم: يَدُلّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى عَظِيم فَائِدَة الِاسْتِغْفَار , وَعَلَى عَظِيم فَضْل الله وَسَعَة رَحْمَته وَحِلْمه وَكَرَمِهِ؛ لَكِنَّ هَذَا الِاسْتِغْفَار هُوَ الَّذِي ثَبَتَ مَعْنَاهُ فِي الْقَلْب مُقَارِنًا لِلِّسَانِ , لِيَنْحَلّ بِهِ عَقْد الْإِصْرَار وَيَحْصُل مَعَهُ النَّدَم , فَهُوَ تَرْجَمَة لِلتَّوْبَةِ، وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث: " خِيَاركُمْ كُلّ مُفْتَن تَوَّاب "، وَمَعْنَاهُ الَّذِي يَتَكَرَّر مِنْهُ الذَّنْب وَالتَّوْبَة , فَكُلَّمَا وَقَعَ فِي الذَّنْب عَادَ إِلَى التَّوْبَة , لَا مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله بِلِسَانِهِ وَقَلْبه مُصِرّ عَلَى تِلْكَ الْمَعْصِيَة، فَهَذَا الَّذِي اِسْتِغْفَاره يَحْتَاج إِلَى الِاسْتِغْفَار , قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَفَائِدَة هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْعَوْد إِلَى الذَّنْب وَإِنْ كَانَ أَقْبَح مِنْ اِبْتِدَائِهِ؛ لِأَنَّ مُلَابَسَة الذَّنْب نَقْضٌ للتَّوْبَة؛ لَكِنَّ الْعَوْد إِلَى التَّوْبَة أَحْسَن مِنْ اِبْتِدَائِهَا؛ لِأَنَّ مُلَازَمَة الطَّلَب مِنْ الْكَرِيم وَالْإِلْحَاح فِي سُؤَاله وَالِاعْتِرَاف بِأَنَّهُ لَا غَافِر لِلذَّنْبِ سِوَاهُ، وَذَكَرَ النَّوَوِيّ فِي " كِتَاب الْأَذْكَار " عَنْ الرَّبِيع بْن خَيْثَمٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقُلْ: أَسْتَغْفِر الله وَأَتُوب إِلَيْهِ , فَيَكُون ذَنْبًا وَكَذِبًا إِنْ لَمْ تَفْعَل , بَلْ قُلْ: اللهمَّ اِغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا حَسَن، وَأَمَّا كَرَاهِيَة أَسْتَغْفِر الله وَتَسْمِيَته كَذِبًا فَلَا يُوَافَق عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى أَسْتَغْفِر الله أَطْلُب مَغْفِرَته وَلَيْسَ هَذَا كَذِبًا، قَالَ: وَيَكْفِي فِي رَدّه حَدِيث اِبْن مَسْعُود بِلَفْظِ: مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِر الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَيّ الْقَيُّوم وَأَتُوب إِلَيْهِ غُفِرَتْ ذُنُوبه وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنْ الزَّحْف، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ قُلْت: هَذَا فِي لَفْظ أَسْتَغْفِر الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَيّ الْقَيُّوم، وَأَمَّا أَتُوب إِلَيْهِ فَهُوَ الَّذِي عَنَى الرَّبِيع رَحِمَهُ الله أَنَّهُ كَذِب , وَهُوَ كَذَلِكَ إِذَا قَالَهُ وَلَمْ يَفْعَل التَّوْبَة كَمَا قَالَ، وَفِي الِاسْتِدْلَال لِلرَّدِّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود نَظَر , لِجَوَازِ أَنْ يَكُون الْمُرَاد مِنْهُ مَا إِذَا قَالَهَا وَفَعَلَ شُرُوط التَّوْبَة. فتح الباري (ج 21 / ص 89)

(خ م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إنَّ رَجُلًا فِيمَنْ قَبْلَكُمْ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا) (¬1) (فَأَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ (¬2)) (¬3) (فَلَمْ يَعْمَلْ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ) (¬4) (فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ) (¬5) (قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ , فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي) (¬6) (حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاطْحَنُونِي) (¬7) (ثُمَّ اذْرُوا (¬8) نِصْفِيَ فِي الْبَرِّ) (¬9) (فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ) (¬10) (وَنِصْفِي فِي الْبَحْرِ) (¬11) (فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا) (¬12) (مِنْ الْعَالَمِينَ (¬13)) (¬14) (فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ) (¬15) (فَقَالَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا: أَدِّ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ) (¬16) وفي رواية: (فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ , وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ) (¬17) (فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ) (¬18) (فِي قَبْضَةِ اللهِ (¬19)) (¬20) (فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟، قَالَ: خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ، قَالَ: فَغَفَرَ اللهُ لَهُ بِذَلِكَ ") (¬21) ¬

_ (¬1) (خ) 7069 , (م) 2757 (¬2) أَيْ: أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِكَثْرَةِ الْمَعَاصِي. (¬3) (م) 2756 , (س) 2079 (¬4) (حم) 3785 , 8027 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 7069 (¬6) (خ) 3291 , (م) 2757 (¬7) (خ) 6116 , (حم) 3785 (¬8) مِنْ قَوْله أَذْرَتْ الرِّيحُ الشَّيْء إِذَا فَرَّقَتْهُ بِهُبُوبِهَا. فتح الباري (10/ 284) (¬9) (خ) 7067 , (م) 2756 (¬10) (خ) 3291 (¬11) (خ) 7067 , (م) 2756 (¬12) (خ) 3294 , (م) 2756 (¬13) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَدْ يُسْتَشْكَل هَذَا فَيُقَال: كَيْف يُغْفَر لَهُ وَهُوَ مُنْكِر لِلْبَعْثِ وَالْقُدْرَة عَلَى إِحْيَاء الْمَوْتَى؟ , وَالْجَوَاب أَنَّهُ لَمْ يُنْكِر الْبَعْث , وَإِنَّمَا جَهِلَ , فَظَنَّ أَنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ لَا يُعَاد فَلَا يُعَذَّب، وَقَدْ ظَهَرَ إِيمَانُه بِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَة الله. فتح الباري (ج 10 / ص 284) (¬14) (خ) 7067 , (م) 2756 (¬15) (م) 2756 , (خ) 3294 (¬16) (س) 2079 , (م) 2756 (¬17) (خ) 7067 , (م) 2756 (¬18) (خ) 3294 , (م) 2756 (¬19) فيه دليل على أن الميت يحاسب جسداً وروحاً، وإلا لو كان يحاسب روحاً دون جسدٍ، أو في جسد آخر، لما قال الله للأرض: أَدِّ مَا أَخَذْت مِنْهُ , والله أعلم. ع وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَعْضهمْ إِنَّهُ خَاطَبَ رُوحه، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاسِب قَوْله " فَجَمَعَهُ الله " لِأَنَّ التَّحْرِيق وَالتَّفْرِيق إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْجَسَد, وَهُوَ الَّذِي يُجْمَع وَيُعَاد عِنْد الْبَعْث. فتح الباري (ج 10 / ص 284) (¬20) (حم) 3785 , 8027 (¬21) (م) 2756 , (خ) 3294

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ , إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ كَشِرَادِ الْبَعِيرِ عَلَى أَهْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22280 , (ك) 184 , (طس) 808 , صَحِيح الْجَامِع: 4570 , الصَّحِيحَة: 2043

غيرة الرب - عز وجل -

غَيْرَةُ الرَّبِّ - عز وجل - (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا أَحَدَ لَا شَخْصَ (¬1) أَغْيَرُ مِنْ اللهِ (¬2) وَلِذَلِكَ (¬3) حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (¬4) وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللهِ , وَلِذَلِكَ (¬5) مَدَحَ نَفْسَهُ) (¬6) وفي رواية: " وَلِذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ (¬7) " (¬8) (وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللهِ , مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ , وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ (¬9)) (¬10) (مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 1499 قَالَ عُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ: لَيْسَ حَدِيثٌ أَشَدَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ , قَوْلِهِ: (لَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللهِ - عز وجل -). (حم) 18194 (¬2) الْغَيْرَة: أَصْلُهَا الْمَنْع , وَالرَّجُلُ غَيُورٌ عَلَى أَهْلِه , أَيْ: يَمْنَعُهُمْ مِنْ التَّعَلُّقِ بِأَجْنَبِيٍّ , بِنَظَرٍ , أَوْ حَدِيثٍ أَوْ غَيْرِه، وَالْغَيْرَةُ صِفَةُ كَمَالِ , فَأَخْبَرَ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّ اللهَ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِش. شرح النووي (ج 5 / ص 268) (¬3) أَيْ: لِأَجْلِ الْغَيْرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 428) (¬4) الْمُرَادُ: سِرُّ الْفَوَاحِشِ وَعَلَانِيَتُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 428) (¬5) أَيْ: وَلِأَجْلِ حُبِّهِ الْمَدْحَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 428) (¬6) (خ) 4358 , (م) 2760 (¬7) أَيْ: أَنَّهُ لَمَّا وَعَدَ بِهَا , وَرَغَّبَ فِيهَا, كَثُرَ السُّؤَالُ لَهُ, وَالطَّلَبُ إِلَيْهِ, وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ. وَلَا يُحْتَجُّ بِهَذَا عَلَى جَوَازِ اِسْتِجْلَابِ الْإِنْسَانِ الثَّنَاءَ عَلَى نَفْسِه , فَإِنَّهُ مَذْمُومٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ , فَالله سُبْحَانه وَتَعَالَى مُسْتَحِقٌّ لِلْمَدْحِ بِكَمَالِهِ؛ وَالنَّقْصُ لِلْعَبْدِ لَازِمٌ وَلَوْ اِسْتَحَقَّ الْمَدْحَ مِنْ جِهَةٍ مَا , لَكِنَّ الْمَدْحَ يُفْسِدُ قَلْبَه , وَيُعَظِّمُهُ فِي نَفْسِه حَتَّى يَحْتَقِرَ غَيْرَه، وَلِهَذَا جَاءَ: " اُحْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَاب " وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أَخْرَجَهُ مُسْلِم. فتح الباري - (ج 20 / ص 492) (¬8) (خ) 6980 , (م) 1499 (¬9) أَيْ: بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ لِلْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَارِ لِخَلْقِهِ قَبْل أَخْذِهِمْ بِالْعُقُوبَةِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {لِئَلَّا يَكُون لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْد الرُّسُل} , وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا}.فتح (ج20ص492) فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَدَّبَ الْإِنْسَانُ بِمُعَامَلَتِهِ سُبْحَانَه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ , بَلْ حَذَّرَهُمْ وَأَنْذَرَهُمْ , وَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَمْهَلَهُمْ، فَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَلَّا يُبَادِرَ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِه فِي غَيْرِ مَوْضِعِه، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُعَاجِلْهُمْ بِالْعُقُوبَةِ , مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَاجَلَهُمْ كَانَ عَدْلًا مِنْهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى. شرح النووي (ج 5 / ص 268) (¬10) (م) 2760 , (خ) 6980 (¬11) (م) 1499 , (حم) 18193

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ , وَاللهُ أَشَدُّ غَيْرًا) (¬1) (وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 2761 , (حم) 7209 (¬2) أَيْ: مِنْ الْفَوَاحِشِ وَسَائِرِ الْمَنْهِيَّاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ. تحفة الأحوذي (3/ 248) (¬3) (م) 2761 , (خ) 4925

صبر الرب - عز وجل -

صَبْرُ الرَّبِّ - عز وجل - (خ م) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنْ اللهِ - عز وجل - (¬1) إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا , وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا, وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ , وَيُعَافِيهِمْ , وَيُعْطِيهِمْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّبْر مَعْنَاه الْحَبْس , وَالْمُرَاد بِهِ حَبْسُ الْعُقُوبَة عَلَى مُسْتَحِقِّهَا عَاجِلًا , وَهَذَا هُوَ الْحِلْم. فتح الباري (ج 17 / ص 275) (¬2) مَعْنَاهُ: أَنَّ الله تَعَالَى وَاسِعُ الْحِلْم حَتَّى عَلَى الْكَافِر الَّذِي يَنْسِبُ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَالنِّدَّ وَالصَّبُور: الَّذِي لَا يُعَاجِل الْعُصَاة بِالِانْتِقَامِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَلِيم فِي أَسْمَائِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى، وَالْحَلِيم: هُوَ الصَّفُوح مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الِانْتِقَام. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 180) (¬3) (م) 2804 , (خ) 5748 , 6943

قرب الرب - عز وجل - من عباده

قُرْبُ الرَّبِّ - عز وجل - مِنْ عِبَادِه قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ , وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ , وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ} (¬3) (جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ" (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/186] (¬2) [ق/16] (¬3) [الواقعة/83 - 85] (¬4) (جة) 3792 , (حم) 10981 , صَحِيح الْجَامِع: 1906 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1490

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) (¬1) (إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ (¬2) وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ (¬3)) (¬4) (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 6970 , (م) 2675 (¬2) أَيْ: ظَنَّ الْإِجَابَةَ عِنْدَ الدُّعَاء , وَظَنَّ الْقَبُولَ عِنْدَ التَّوْبَة , وَظَنَّ الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ الِاسْتِغْفَار , وَظَنَّ الْمُجَازَاةَ عِنْدَ فِعْلِ الْعِبَادَةِ بِشُرُوطِهَا , تَمَسُّكًا بِصَادِقِ وَعْدِه، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَر " اُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ" , وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِيَامِ بِمَا عَلَيْهِ , مُوقِنًا بِأَنَّ اللهَ يَقْبَلُهُ , وَيَغْفِرُ لَهُ , لِأَنَّهُ وَعَدَ بِذَلِكَ , وَهُوَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬3) أَيْ: فَإِنْ اِعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ , وَأَنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ , فَهَذَا هُوَ الْيَاسُ مِنْ رَحْمَةِ الله , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر، وَمَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ , وُكِلَ إِلَى مَا ظَنَّ. وَأَمَّا ظَنُّ الْمَغْفِرَةِ مَعَ الْإِصْرَار , فَذَلِكَ مَحْضُ الْجَهْلِ وَالْغِرَّة , وَهُوَ يَجُرُّ إِلَى مَذْهَبِ الْمُرْجِئَة. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬4) (حم) 9065 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1663 (¬5) أَيْ: مَعَهُ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالْهِدَايَةِ وَالرِّعَايَة , وَهُوَ كَقَوْلِهِ {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَع وَأَرَى}. وَالْمَعِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ أَخَصُّ مِنْ الْمَعِيَّة الَّتِي فِي قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُم} فَهذه مَعِيَّةٌ بِالْعِلْمِ وَالْإِحَاطَة. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬6) (خ) 6970 , (م) 1 - (2675) , (ت) 3603 , (حم) 7416

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ) (¬1) (ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا بِالتَّكْبِيرِ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , ارْبَعُوا (¬3) عَلَى أَنْفُسِكُمْ , فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا (¬4) إِنَّهُ مَعَكُمْ , إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (¬5)) (¬6) (تَبَارَكَ اسْمُهُ , وَتَعَالَى جَدُّهُ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 2830 , (م) 2704 (¬2) (خ) 3968 , (م) 2704 (¬3) (اِرْبَعُوا) أَيْ: اُرْفُقُوا وَلَا تُجْهِدُوا أَنْفُسكُمْ. فتح الباري - (ج 9 / ص 189) (¬4) لَمَّا كَانَ الْغَائِبُ كَالْأَعْمَى فِي عَدَمِ الرُّؤْيَة , نَفَى لَازِمَهُ لِيَكُونَ أَبْلَغَ وَأَشْمَل. (¬5) زَادَ " قَرِيبًا "؛ لِأَنَّ الْبَعِيدَ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْمَعُ وَيُبْصِر , لَكِنَّهُ لِبُعْدِهِ قَدْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِر، وَلَيْسَ الْمُرَادُ قُرْبَ الْمَسَافَة؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ الْحُلُول. فتح الباري - (ج 20 / ص 458) (¬6) (خ) 2830 , (م) 2704 (¬7) قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِيهِ كَرَاهِيَةُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ وَالذِّكْر، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ السَّلَف مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ. فتح الباري - (ج 9 / ص 189) (¬8) (خ) 2830 , (م) 2704

الرب - عز وجل - ستير يحب الستر

الرَّبُّ - عز وجل - سِتِّيرٌ يُحِبُّ السَّتْر (س د) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ (¬1) بِلَا إِزَارٍ , فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل -) (¬2) (حَلِيمٌ) (¬3) (حَيِيٌّ (¬4) سِتِّيرٌ (¬5) يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ) (¬6) (فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ (¬7)) (¬8) وفي رواية: فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ " (¬9) ¬

_ (¬1) (الْبَرَاز): هُوَ الْفَضَاء الْوَاسِع. (¬2) (د) 4012 , (س) 406 , وصححه الألباني في الإرواء: 2335 (¬3) (س) 406 (¬4) أَيْ: كَثِيرُ الْحَيَاء. عون المعبود - (ج 9 / ص 35) (¬5) أَيْ: سَاتِرٌ لِلْعُيُوبِ وَالْفَضَائِح. عون المعبود - (ج 9 / ص 35) (¬6) (د) 4012 , (س) 406 (¬7) وُجُوبًا إِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ لِعَوْرَتِهِ , وَنَدْبًا فِي غَيْر ذَلِكَ. عون (9/ 35) (¬8) (س) 407 , (حم) 17999 (¬9) (س) 406 , (د) 4012

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا , إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْتُرَ مَعَاصِيَه وَعُيُوبَه عَنْ إِذَاعَتِهَا فِي أَهْلِ الْمَوْقِف وَالثَّانِي: تَرْكُ مُحَاسَبَتِهِ عَلَيْهَا , وَتَرْكِ ذِكْرِهَا , وَالْأَوَّلُ أَظْهَر , لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَر " يُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ , يَقُولُ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْم ". شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 401) (¬2) (م) 71 - (2590)

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا الْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7929 (خ) 2310 , (م) 58 - (2580) , (ت) 1426

محبة الرب - عز وجل - للمدح

مَحَبَّةُ الرَّبِّ - عز وجل - لِلْمَدْح (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللهِ , وَلِذَلِكَ (¬1) مَدَحَ نَفْسَهُ ") (¬2) وفي رواية: " وَلِذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَلِأَجْلِ حُبِّهِ الْمَدْحَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 428) (¬2) (خ) 4358 , (م) 2760 (¬3) أَيْ: أَنَّهُ لَمَّا وَعَدَ بِهَا , وَرَغَّبَ فِيهَا, كَثُرَ السُّؤَالُ لَهُ, وَالطَّلَبُ إِلَيْهِ, وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ. وَلَا يُحْتَجُّ بِهَذَا عَلَى جَوَازِ اِسْتِجْلَابِ الْإِنْسَانِ الثَّنَاءَ عَلَى نَفْسِه , فَإِنَّهُ مَذْمُومٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ , فَالله سُبْحَانه وَتَعَالَى مُسْتَحِقٌّ لِلْمَدْحِ بِكَمَالِهِ؛ وَالنَّقْصُ لِلْعَبْدِ لَازِمٌ وَلَوْ اِسْتَحَقَّ الْمَدْحَ مِنْ جِهَةٍ مَا , لَكِنَّ الْمَدْحَ يُفْسِدُ قَلْبَه , وَيُعَظِّمُهُ فِي نَفْسِه حَتَّى يَحْتَقِرَ غَيْرَه، وَلِهَذَا جَاءَ: " اُحْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَاب " وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أَخْرَجَهُ مُسْلِم. فتح الباري - (ج 20 / ص 492) (¬4) (خ) 6980 , (م) 1499

(خد ن) , وَعَنْ الَأَسْوَدُ بْنُ سَرِيعٍ التَّمِيمِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ شَاعِرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: أَلَا أُنْشِدُكَ مَحَامِدَ حَمِدْتُ بِهَا رَبِّي؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْمَحَامِدَ, وَلَمْ يَزِدْنِي) (¬1) (عَلَى ذَلِكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خد) 861 , (طب) 820 (¬2) (ن) 7745 , (طب) 820 , انظر الصَّحِيحَة: 3179

محبة الرب - عز وجل - لأوليائه , وتاييده لهم بنصرته ومعيته

مَحَبَّةُ الرَّبِّ - عز وجل - لِأَوْلِيَائِهِ , وَتَايِيدِهِ لَهُمْ بِنُصْرَتِهِ وَمَعِيَّتِه قَالَ تَعَالَى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ , إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ , وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (¬5) (خ) , وَعَنْ عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا (¬6) فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ (¬7) وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ (¬8) وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ (¬9) فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ , كُنْتُ (¬10) سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ , وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا (¬11) وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ (¬12) " (¬13) ¬

_ (¬1) [غافر/51] (¬2) [الصافات/171 - 173] (¬3) [المجادلة/21] (¬4) [الحج/38] (¬5) [الروم/47] (¬6) الْمُرَاد بِوَلِيِّ اللهِ: الْعَالِم بِاللهِ , الْمُوَاظِبِ عَلَى طَاعَتِه , الْمُخْلِصِ فِي عِبَادَتِه. فتح الباري - (ج 18 / ص 342) (¬7) أَيْ: أعْلَمْتُه بأني سأُحاربه , حيث كان محارِباً لي بِمُعاداة أوليائي , قال تعالى {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقرة: 279] وهذا في الغاية القصوى من التهديد , والمراد من عادى وليًّا لأجل وِلايته , لا مطلقا، وإذا عُلِمَ ما في معاداته من الوعيد , عُلِمَ ما في مُوَالاته من الثواب. فيض القدير (2/ 305) (¬8) فيه إشارة إلى إنه لا تُقَدَّمُ نافلةٌ على فريضة , وإنما سُمِّيَت النافلةُ نافلةً إذا قُضِيَتِ الفريضةُ , وإلا فلا يَتناولها إسم النافلة. شرح الأربعين النووية (1/ 34) (¬9) لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ مُعَادَاةَ أَوْلِيَائِهِ مُحَارَبَةٌ لَهُ، ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَصْفَ أَوْلِيَائِهِ الَّذِينَ تَحْرُمُ مُعَادَاتُهُمْ، وَتَجِبُ مُوَالَاتُهُمْ، فَذَكَرَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ، وَأَصْلُ الْوِلَايَةِ الْقُرْبُ، وَأَصْلُ الْعَدَاوَةِ الْبُعْدُ، فَأَوْلِيَاءُ اللهِ هُمُ الَّذِينَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِمَا يُقَرِّبُهُمْ مِنْ هُ، وَأَعْدَاؤُهُ الَّذِينَ أَبْعَدَهُمْ عَنْهُ بِأَعْمَالِهِمِ الْمُقْتَضِيَةِ لِطَرْدِهِمْ وَإِبْعَادِهِمْ مِنْهُ، فَقَسَّمَ أَوْلِيَاءَهُ الْمُقَرَّبِينَ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ فِعْلَ الْوَاجِبَاتِ، وَتَرْكَ الْمُحَرَّمَاتِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ الَّتِي افْتَرَضَهَا عَلَى عِبَادِهِ. وَالثَّانِي: مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ بِالنَّوَافِلِ، فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا طَرِيقَ يُوصِلُ إِلَى التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَوِلَايَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ , سِوَى طَاعَتِهِ الَّتِي شَرَعَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، فَمَنِ ادَّعَى وِلَايَةَ اللهِ وَمَحَبَّتَهُ بِغَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ، تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ كَمَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِعِبَادَةِ مَنْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ هِ، كَمَا حَكَى اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3] وَكَمَا حَكَى عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنَّهُمْ قَالُوا: {نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} [المائدة18] مَعَ إِصْرَارِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِ رُسُلِهِ، وَارْتِكَابِ نَوَاهِيهِ، وَتَرْكِ فَرَائِضِهِ. فَلِذَلِكَ ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْمُتَقَرِّبُونَ إِلَيْهِ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَهَذِهِ دَرَجَةُ الْمُقْتَصِدِينَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَدَاءُ الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ , كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللهُ، وَالْوَرَعُ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ , وَصِدْقُ النِّيَّةِ فِيمَا عِنْدَ اللهِ - عز وجل -. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خُطْبَتِهِ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ، وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ - عز وجل - إِنَّمَا افْتَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ هَذِهِ الْفَرَائِضَ لِيُقَرِّبَهُمْ مِنْهُ، وَيُوجِبَ لَهُمْ رِضْوَانَهُ وَرَحْمَتَهُ. وَأَعْظَمُ فَرَائِضِ الْبَدَنِ الَّتِي تُقَرِّبُ إِلَيْهِ: الصَّلَاةُ , كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19]، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»، وَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ». وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ». وَمِنَ الْفَرَائِضِ الْمُقَرِّبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى: عَدْلُ الرَّاعِي فِي رَعِيَّتِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ رَعِيَّتُهُ عَامَّةً كَالْحَاكِمِ، أَوْ خَاصَّةً كَعَدْلِ آحَادِ النَّاسِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ , كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». وَفِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ رَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا». الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ: دَرَجَةُ السَّابِقِينَ الْمُقَرَّبِينَ، وَهُمُ الَّذِينَ تَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ بِالِاجْتِهَادِ فِي نَوَافِلِ الطَّاعَاتِ، وَالِانْكِفَافِ عَنْ دَقَائِقَ الْمَكْرُوهَاتِ بِالْوَرَعِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ لِلْعَبْدِ مَحَبَّةَ اللهِ، كَمَا قَالَ «وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ» فَمَنْ أَحَبَّهُ اللهُ، رَزَقَهُ مَحَبَّتَهُ وَطَاعَتَهُ , وَالِاشْتِغَالَ بِذِكْرِهِ وَخِدْمَتِهِ، فَأَوْجَبَ لَهُ ذَلِكَ الْقُرْبَ مِنْهُ، وَالزُّلْفَى لَدَيْهِ، وَالْحَظْوَةَ عِنْدَهُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ , أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ , يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ , ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ , وَاللهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [المائدة: 54]، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ حُبِّنَا وَتَوَلَّى عَنْ قُرْبِنَا، لَمْ نُبَالِ، وَاسْتَبْدَلْنَا بِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِهَذِهِ الْمِنْحَةِ مِنْهُ وَأَحَقُّ، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ اللهِ , فَمَا لَهُ مِنَ اللهِ بَدَلٌ، وَلِلهِ مِنْهُ أَبْدَالٌ. وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ النَّوَافِلِ: كَثْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَسَمَاعُهُ بِتَفَكُّرٍ وَتَدَبُّرٍ وَتَفَهُّمٍ، قَالَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ لِرَجُلٍ: تَقَرَّبْ إِلَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ. أخرجه الحاكم2/ 441 فَلَا شَيْءَ عِنْدَ الْمُحِبِّينَ أَحْلَى مِنْ كَلَامِ مَحْبُوبِهِمْ، فَهُوَ لَذَّةُ قُلُوبِهِمْ، وَغَايَةُ مَطْلُوبِهِمْ. قَالَ عُثْمَانُ: لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ , مَا شَبِعْتُمْ مِنْ كَلَامِ رَبِّكُمْ. أخرجه أبو نعيم في " الحلية " 7/ 300 بإسناد منقطع وَمِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ ذِكْرِ اللهِ الَّذِي يَتَوَاطَأُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ , وَفِي " مُسْنَدِ الْبَزَّارِ " «عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِأَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَأَقْرَبِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى قَالَ: أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكُ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى».جامع العلوم والحكم (2/ 343) (¬10) أَيْ: صِرْتُ. فيض القدير - (ج 2 / ص 305) (¬11) اُسْتُشْكِلَ كَيْفَ يَكُونُ الْبَارِي - عز وجل - سَمْعَ الْعَبْدِ وَبَصَرَهُ إِلَخْ؟ , وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ، وَالْمَعْنَى كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فِي إِيثَارِهِ أَمْرِي , فَهُوَ يُحِبُّ طَاعَتِي , وَيُؤْثِرُ خِدْمَتِي كَمَا يُحِبُّ هَذِهِ الْجَوَارِح. ثَانِيهَا: أَنَّ كُلِّيَّتَهُ مَشْغُولَةٌ بِي , فَلَا يُصْغِي بِسَمْعِهِ إِلَّا إِلَى مَا يُرْضِينِي، وَلَا يَرَى بِبَصَرِهِ إِلَّا مَا أَمَرْتُهُ بِهِ , وَلَا يَتَحَرَّكُ لَهُ جَارِحَةٌ إِلَّا فِي اللهِ , وَلِلهِ، فَهِيَ كُلُّهَا تَعْمَلُ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ. ثَالِثهَا: كُنْتُ لَهُ فِي النُّصْرَةِ كَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدِهِ وَرِجْلِهِ فِي الْمُعَاوَنَةِ عَلَى عَدُوِّهِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 342) (¬12) أَيْ: أَعَذْتُهُ مِمَّا يَخَاف، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ " وَإِذَا اِسْتَنْصَرَ بِي نَصَرْتُه ". فتح الباري (ج 18 / ص 342) (¬13) (خ) 6137 , (حب) 347 , (حم) 26236

(خ م ت حم) , وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: (كُنَّا بِعَرَفَةَ، فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ (¬1) فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ , إِنِّي أَرَى اللهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قُلْتُ: لِمَا لَهُ مِنْ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، إنَّ أبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا , دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ , ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ, فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ , فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ) (¬2) (ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ) (¬3) (الْمَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) (¬4) (فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا (¬5)} (¬6)) (¬7) (وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ عَبْدًا , دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ , ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ) (¬8) (فَيُبْغَضُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمِير الْحَجِيج. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 480) (¬2) (م) (2637) , (خ) 3037 (¬3) (خ) 3037 , (م) 2637 (¬4) (ت) 3161 , وصححه الألباني في (الضعيفة) تحت حديث: 2208 (¬5) قَالَ اِبْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ: يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَغْرِسُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ - وَهِيَ الْأَعْمَالُ الَّتِي تُرْضِي اللهَ لِمُتَابَعَتِهَا الشَّرِيعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ - يَغْرِسُ لَهُمْ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مَحَبَّةً وَمَوَدَّةً , وَهَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 492) (¬6) [مريم/96] (¬7) (ت) 3161 (¬8) (م) 2637 , (ت) 3161 (¬9) (حم) 10623 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

استجابة الله سبحانه لدعاء عباده

استجابةُ اللهِ سَبْحَانَهُ لِدُعَاءِ عِبَادِه قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي , فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ , فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي , وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (¬1)} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} (¬4) ¬

_ (¬1) قال شيخ الإسلام: أَمَرَهُمْ اللهُ بِأَمْرَيْنِ فَقَالَ: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} فـ " الْأَوَّلُ " أَنْ يُطِيعُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ الْعِبَادَةِ وَالِاسْتِعَانَةِ , و" الثَّانِي " الْإِيمَانُ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ , وَأَنَّهُ رَبُّهُمْ وَإِلَهُهُمْ. وَلِهَذَا قِيلَ: إجَابَةُ الدُّعَاءِ تَكُونُ عَنْ صِحَّةِ الِاعْتِقَادِ , وَعَنْ كَمَالِ الطَّاعَةِ. أ. هـ (¬2) [البقرة: 186] (¬3) [الصافات: 75] (¬4) [الأنفال: 9]

حسن الظن بالله تعالى بالرجاء

حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى بِالرَّجَاء (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: " لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ - عز وجل - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا تَحْذِيرٌ مِنْ الْقُنُوط، وَحَثٌّ عَلَى الرَّجَاءِ عِنْدَ الْخَاتِمَة، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ قَوْلُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى: (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي)، قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَى (حُسْن الظَّنّ بِاللهِ تَعَالَى) أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَيَعْفُو عَنْهُ، قَالُوا: وَفِي حَالَةِ الصِّحَّة يَكُونُ خَائِفًا رَاجِيًا، وَيَكُونُ الْخَوْفُ أَرْجَحُ، فَإِذَا دَنَتْ أَمَارَاتُ الْمَوْتِ , غَلَّبَ الرَّجَاءَ , أَوْ مَحَّضَهُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْخَوْفِ الِانْكِفَافُ عَنْ الْمَعَاصِي وَالْقَبَائِح، وَالْحِرْصُ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنْ الطَّاعَاتِ وَالْأَعْمَال، وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَوْ مُعْظَمُه فِي هَذَا الْحَال، فَاسْتُحِبَّ إِحْسَانُ الظَّنِّ الْمُتَضَمِّنِ لِلِافْتِقَارِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَالْإِذْعَانِ لَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيث " يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ ". قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: يُبْعَثُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا، وَمِثْله الْحَدِيث " ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى نِيَّاتِهِمْ ". شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 256) (¬2) (م) 82 - (2877) , (د) 3113

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) (¬1) (إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ (¬2) وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 6970 , (م) 2675 (¬2) أَيْ: ظَنَّ الْإِجَابَةَ عِنْدَ الدُّعَاء , وَظَنَّ الْقَبُولَ عِنْدَ التَّوْبَة , وَظَنَّ الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ الِاسْتِغْفَار , وَظَنَّ الْمُجَازَاةَ عِنْدَ فِعْلِ الْعِبَادَةِ بِشُرُوطِهَا , تَمَسُّكًا بِصَادِقِ وَعْدِه، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَر " اُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ" , وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِيَامِ بِمَا عَلَيْهِ , مُوقِنًا بِأَنَّ اللهَ يَقْبَلُهُ , وَيَغْفِرُ لَهُ , لِأَنَّهُ وَعَدَ بِذَلِكَ , وَهُوَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬3) أَيْ: فَإِنْ اِعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ , وَأَنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ , فَهَذَا هُوَ الْيَاسُ مِنْ رَحْمَةِ الله , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر، وَمَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ , وُكِلَ إِلَى مَا ظَنَّ. وَأَمَّا ظَنُّ الْمَغْفِرَةِ مَعَ الْإِصْرَار , فَذَلِكَ مَحْضُ الْجَهْلِ وَالْغِرَّة , وَهُوَ يَجُرُّ إِلَى مَذْهَبِ الْمُرْجِئَة. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬4) (حم) 9065 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1663

(حم طس) , وَعَنْ حَيَّانَ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: (دَخَلْتُ مَعَ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ (¬1) فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ , فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاثِلَةُ وَجَلَسَ , فَأَخَذَ أَبُو الْأَسْوَدِ يَمِينَ وَاثِلَةَ , فَمَسَحَ بِهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَوَجْهِهِ- لِبَيْعَتِهِ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ: وَاحِدَةٌ أَسْأَلُكَ عَنْهَا , قَالَ: وَمَا هِيَ؟ , قَالَ: كَيْفَ ظَنُّكَ بِرَبِّكَ؟ , فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: حَسَنٌ , فَقَالَ وَاثِلَةُ: أَبْشِرْ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قَالَ اللهُ - عز وجل -: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي , فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ ") (¬2) وفي رواية: " أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ" (¬3) ¬

_ (¬1) يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْجُرَشِيُّ: مِنْ سَادَةِ التَّابِعِينَ بِالشَّامِ، يَسْكُنُ بِالْغُوطَةِ بِقَرْيَةِ زِبْدِينَ , أَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَهُ دَارٌ بِدَاخِلِ بَاب شَرْقِيٍّ , قَالَ يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْأَسْوَدِ , كَمْ أَتَى عَلَيْكَ؟ , قَالَ: أَدْرَكْتُ الْعُزَّى تُعْبَدُ فِي قَرْيَةِ قَوْمِي. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 136) (¬2) (حم) 16059, (حب) 634 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح , وانظر صَحِيح الْجَامِع: 4316 (¬3) (طس) 7951 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1905 , الصَّحِيحَة: 1663

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ , فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ " , قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْجُو اللهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 983 , (جة) 4261 , (ن) 10834 , (هب) 3417 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3383، المشكاة: 1612

(م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ , فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ - عز وجل -) (¬1) (فَيَامُرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ) (¬2) (فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ) (¬3) (قَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِنْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا، فَيَقُولُ: فَلَا نُعِيدُكَ فِيهَا ") (¬4) وفي رواية: " فَيُنْجِيهِ اللهُ مِنْهَا " (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 192 (¬2) (حم) 13337 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 192 , (حم) 13337 (¬4) (حم) 13337 , (م) 192 (¬5) (م) 192 , (حم) 14073

كراهية الرب لقنوط عباده من رحمته

كَرَاهِيَةُ الرَّبِّ لِقُنُوطِ عِبَادِهِ مِنْ رَحْمَتِه قَالَ تَعَالَى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ , إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا , إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (¬1) (خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا , وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَبْكَى الْقَوْمَ، فَأَوْحَى اللهُ - عز وجل - إِلَيْهِ: يَا مُحَمَّدُ، لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِي؟، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَبْشِرُوا، وَسَدِّدُوا (¬2) وَقَارِبُوا (¬3) " (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) [الزمر/53] (¬2) أَيْ: اِقْصِدُوا السَّدَاد , وَهُوَ الصَّوَاب. شرح النووي (ج8 / ص 381) (¬3) أَيْ: اِقْتَصِدُوا , فَلَا تَغْلُوا , وَلَا تُقَصِّرُوا، بَلْ تَوَسَّطُوا. النووي (8/ 381) (¬4) (خد) 254 , (حب) 113 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 191، والصَّحِيحَة: 3194 (¬5) قال البخاري ح4537: كَانَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ , فَقَالَ رَجُلٌ: لِمَ تُقَنِّطْ النَّاسَ؟ , قَالَ: وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أُقَنِّطَ النَّاسَ وَاللهُ - عز وجل - يَقُولُ: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ} , وَيَقُولُ: {وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ} , وَلَكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِكُمْ , وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ , وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ.

كراهية الرب للشرك

كَرَاهِيَةُ الرَّبِّ لِلشِّرْك قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ , وَمَاوَاهُ النَّارُ , وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ , فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ , أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (¬3) (خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا (¬4) وَهُوَ خَلَقَكَ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) [النساء: 48] (¬2) [المائدة: 72] (¬3) [الحج: 31] (¬4) أَيْ: مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتك. عون المعبود - (ج 5 / ص 181) (¬5) أَيْ أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك , فَكَيْف لَك اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ وَجَعْل عِبَادَتِك مَقْسُومَة بَيْنهمَا , فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنه مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك , وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاته لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ - نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ - لَمَا حَسُنَ مِنْك اِتِّخَاذُهُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِك بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك , وَإِنَّمَا خَلَقَك اللهُ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك. وَفِي الْخِطَاب إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيد أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْره. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394) (¬6) (خ) 4207 , (م) 141 - (86)

كراهية الرب للظلم

كَرَاهِيَةُ الرَّبِّ لِلظُّلم قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ , إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} (¬1) ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 42]

(م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي , إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فلَا تَظَالَمُوا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا تَتَظَالَمُوا، وَالْمُرَاد: لَا يَظْلِمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. شرح النووي (8/ 384) (¬2) (م) 55 - (2577) , (حم) 21458

(حم الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ) (¬1) (وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ , فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 12571 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 119 , الصَّحِيحَة: 767 (¬2) (الضياء) 2749 , صَحِيح الْجَامِع: 2682 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2231

رؤية المؤمنين لله يوم القيامة

رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ لِلهِ يَوْمَ الْقِيَامَة قَالَ تَعَالَى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ , إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ , فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ) (¬2) (عِيَانًا) (¬3) (كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ , لَا تُضَامُونَ (¬4) فِي رُؤْيَتِهِ , فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا (¬5) عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا (¬6) ثُمَّ قَرَأَ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) [القيامة/22، 23] (¬2) (خ) 529 , (م) 633 (¬3) (خ) 6998 , (م) 633 (¬4) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لَكُمْ ضَيْمٌ حِينَئِذٍ، وَالْمُرَادُ: نَفْيُ الِازْدِحَامِ. فتح (2/ 329) (¬5) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَطْعِ أَسْبَابِ الْغَلَبَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلِاسْتِطَاعَةِ , كَالنَّوْمِ وَالشُّغْلِ , وَمُقَاوَمَةِ ذَلِكَ بِالِاسْتِعْدَادِ لَهُ. فتح الباري - (ج 2 / ص 329) (¬6) قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَوَجْهُ مُنَاسَبَةِ ذِكْرِ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ الرُّؤْيَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ، وَقَدْ ثَبَتَ لِهَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى غَيْرِهِمَا مَا ذُكِرَ مِنْ اِجْتِمَاعِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمَا , وَرَفْعِ الْأَعْمَالِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُمَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ فَنَاسَبَ أَنْ يُجَازِى الْمُحَافِظُ عَلَيْهِمَا بِأَفْضَلِ الْعَطَايَا , وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. فتح الباري (ج 2 / ص 329) (¬7) [ق/39] (¬8) (خ) 529 , (م) 633

(د جة) , وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَكُلُّنَا يَرَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُخْلِيًا بِهِ (¬1)؟ , وَمَا آيَةُ ذَلِكَ (¬2) فِي خَلْقِهِ؟ , قَالَ: " يَا أَبَا رَزِينٍ , أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهِ؟ " , قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَاللهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ (¬3)) (¬4) (وَذَلِكَ آيَةٌ فِي خَلْقِهِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: كُلّكُمْ يَرَاهُ مُنْفَرِدًا بِرَبِّهِ , بِحَيْثُ لَا يُزَاحِمُهُ شَيْءٌ فِي الرُّؤْيَةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬2) أَيْ: مَا عَلَامَة ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬3) أَيْ: فَهُوَ أَوْلَى بِالرُّؤْيَةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬4) (د) 4731 , (جة) 180 (¬5) أَيْ: وَكُلُّنَا يَرَاهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬6) (جة) 180 , وحسنه الألباني في ظلال الجنة: 459 , 460

بدء الخلق

بَدْءُ الْخَلْق الحِكْمَةُ مِن إِيجَادِ الخَلْق قَالَ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ , لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ, بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ , وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ , مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ , إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنبياء: 16 - 18] (¬2) [الذاريات: 56 - 58]

كيفية بدء الخلق

كَيْفِيَّةُ بَدْءِ الْخَلْق قَالَ تَعَالَى: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ , ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ , إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} (¬3) قَالَ تَعَالَى: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا , ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ , وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا , وَبَارَكَ فِيهَا , وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ , ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ , فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا , قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ , فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ , وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا , وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا , ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا , وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ , وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ , وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ , وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ} (¬6) ¬

_ (¬1) [العنكبوت: 20] (¬2) [الأنبياء: 30] (¬3) [هود: 7] (¬4) [فصلت: 9 - 12] (¬5) [لقمان: 10] (¬6) [الحجر: 26، 27]

(خ ت حم) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالْبَابِ , فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ , فَقَالَ: " اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ (¬1) ") (¬2) (فَقَالُوا: أَمَّا إِذْ بَشَّرْتَنَا , فَأَعْطِنَا , " فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬3) ") (¬4) (ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ , فَقَالَ: " اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ " , فَقَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (ثُمَّ قَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ, وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ [كَيْفَ] (¬6) كَانَ؟) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ (¬8) وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (¬9) وَكَتَبَ (¬10) فِي [اللَّوْحِ (¬11)] (¬12) كُلَّ شَيْءٍ (¬13)) (¬14) (ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (¬15) " , ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ , أَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ , فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ يَقْطَعُ دُونَهَا السَّرَابُ (¬16) فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ) (¬17). ¬

_ (¬1) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: بَشَّرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا يَقْتَضِي دُخُولَ الْجَنَّة , حَيْثُ عَرَّفَهُمْ أُصُولَ الْعَقَائِد , الَّتِي هِيَ الْمَبْدَأُ وَالْمَعَادُ وَمَا بَيْنَهُمَا. فتح الباري (20/ 495) (¬2) (خ) 3020 , (ت) 3951 (¬3) إِمَّا لِلْأَسَفِ عَلَيْهِمْ كَيْفَ آثَرُوا الدُّنْيَا، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَحْضُرْهُ مَا يُعْطِيهِمْ فَيَتَأَلَّفهُمْ بِهِ، أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا. فتح الباري (ج 9 / ص 472) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: دَلَّ قَوْلُهُمْ " بَشَّرْتنَا " عَلَى أَنَّهُمْ قَبِلُوا فِي الْجُمْلَة , لَكِنْ طَلَبُوا مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا نَفَى عَنْهُمْ الْقَبُولَ الْمَطْلُوبَ , لَا مُطْلَقَ الْقَبُول، وَغَضِبَ حَيْثُ لَمْ يَهْتَمُّوا بِالسُّؤَالِ عَنْ حَقَائِقِ كَلِمَةِ التَّوْحِيد , وَالْمَبْدَأ وَالْمَعَادِ , وَلَمْ يَعْتَنُوا بِضَبْطِهَا , وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ مُوجِبَاتهَا وَالْمُوَصِّلَات إِلَيْهَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ جُلُّ اِهْتِمَامِهِمْ إِلَّا بِشَأْنِ الدُّنْيَا، قَالُوا: " بَشَّرْتنَا فَأَعْطِنَا " فَمِنْ ثَمَّ قَالَ " إِذْ لَمْ يَقْبَلهَا بَنُو تَمِيم ". فتح الباري (ج 20 / ص 495) (¬4) (خ) 4125 , (ت) 3951 (¬5) (خ) 3020 , (ت) 3951 (¬6) (حم) 19889 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 6982 (¬8) فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُ اللهِ , لَا الْمَاءُ وَلَا الْعَرْشُ وَلَا غَيْرُهُمَا، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى. فتح الباري (ج 9 / ص 473) (¬9) مَعْنَاهُ أَنَّهُ خَلَقَ الْمَاءَ سَابِقًا , ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاء، وَقَدْ وَقَعَ فِي قِصَّة نَافِع بْن زَيْد الْحِمْيَرِيّ بِلَفْظِ: " كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ , ثُمَّ خَلَقَ الْقَلَمَ , فَقَالَ: اُكْتُبْ مَا هُوَ كَائِن، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا فِيهِنَّ " , فَصَرَّحَ بِتَرْتِيبِ الْمَخْلُوقَاتِ بَعْدَ الْمَاءِ وَالْعَرْش. وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت مَرْفُوعًا " أَوَّل مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَم، ثُمَّ قَالَ اُكْتُبْ، فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِن إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " فَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ أَوَّلِيَّةَ الْقَلَمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عَدَا الْمَاء وَالْعَرْش , أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا مِنْهُ صَدَرَ مِنْ الْكِتَابَة، أَيْ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: اُكْتُبْ أَوَّل مَا خُلِقَ. فتح الباري (9/ 473) (¬10) أَيْ: قَدَّرَ. فتح الباري (ج 9 / ص 473) (¬11) أَيْ: فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ. فتح الباري (ج 9 / ص 473) (¬12) (حم) 19889 (¬13) أَيْ: مِنْ الْكَائِنَات. فتح الباري (ج 9 / ص 473) (¬14) (خ) 3020 (¬15) لَمْ يَقَع بِلَفْظِ " ثُمَّ " إِلَّا فِي ذِكْرِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض، وَقَدْ رَوَى مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد الله بْن عَمْرو مَرْفُوعًا " أَنَّ الله قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِق قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة , وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء " , وَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ رِوَايَة مَنْ رَوَى " ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض " بِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى التَّرْتِيب. فتح الباري (ج 9 / ص 473) (¬16) أَيْ: يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رُؤْيَتِهَا السَّرَاب، وَهُوَ مَا يُرَى نَهَارًا فِي الْفَلَاةِ كَأَنَّهُ مَاءٌ. فتح الباري (ج 9 / ص 473) (¬17) (خ) 6982

(ك) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} (¬1) عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْمَاءُ؟ , قَالَ: " عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [هود/7] (¬2) (ك) 3293 , (عب) 9089 , و (صم) 584 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 584 وقال: إسناده جيد موقوف , وليس له حكم المرفوع , لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاه عن أهل الكتاب. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي , وَقَرَّتْ عَيْنِي، فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ , فَقَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قِيلَ أَيْ: مِنْ النُّطْفَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ اِقْتِبَاسًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} , أَيْ: وَخَلَقْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ حَيَوَانٍ , لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ} , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاءَ أَعْظَمُ مَوَارِدِهِ , أَوْ لِفَرْطِ اِحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ وَانْتِفَاعِهِ بِعَيْنِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 317) (¬2) (حم) 7919 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خد) , وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الكَوَّى (¬1) عَليّاً - رضي الله عنه - عَنْ الْمَجَرَّةِ , فَقَالَ: " هُوَ شَرَجُ (¬2) السَّمَاءِ , وُمِنْهَا فُتِحَتْ السَّمَاءُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) هو عبد الله بن أبي أوفى اليشكري , أحد القائمين بالفتنة على عثمان , وبعد صفِّين والتحكيم كان على رأس الخوارج على علي , فلما حاجَّهم عليٌّ وابن عباس , رجع إلى علي قبل وقعة النهروان. انظر العواصم من القواصم ص131 (¬2) الشَّرَج بالتحريك: منفسح الوادي , ومجرَّة السماء , والجمع أشراج. (¬3) (خد) 766 , صَحْيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 593

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: الْقَوْسُ (¬1) أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْمَجَرَّةُ: بَابُ السَّمَاءِ الَّذِي تَنْشَقُّ مِنْهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: قوس قزح. (¬2) (خد) 767 , (طب) ج10ص243ح10591 , (حل) ج1ص320 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 597

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي فَقَالَ: خَلَقَ اللهُ - عز وجل - التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ , وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ , وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ - عليه السلام - بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 27 - (2789) , (حم) 8323

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ (¬1) مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمَارِج: اللَّهَب الْمُخْتَلِطُ بِسَوَادِ النَّار. شرح النووي (ج 9 / ص 379) (¬2) (م) 2996 , (حم) 25235

(ت د) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ (¬1) قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ (¬2) فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ (¬3) فَجَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ , وَالْأَبْيَضُ , وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ (¬4) وَالسَّهْلُ (¬5) وَالْحَزْنُ (¬6) وَالْخَبِيثُ (¬7) وَالطَّيِّبُ) (¬8) (وَبَيْنَ ذَلِكَ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي النِّهَايَة: الْقَبْض: الْأَخْذ بِجَمِيعِ الْكَفّ , وَالْقَبْضَة: الْمَرَّة مِنْهُ , وَبِالضَّمِّ: الِاسْم مِنْهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬2) أَيْ: مِنْ جَمِيع أَجْزَائِهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬3) أَيْ: مَبْلَغهَا مِنْ الْأَلْوَان وَالطِّبَاع. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬4) أَيْ: بَيْن الْأَحْمَر وَالْأَبْيَض وَالْأَسْوَد. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬5) أَيْ: وَمِنْهُمْ السَّهْل أَيْ: اللَّيِّن الْمُنْقَاد. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬6) أَيْ: الْغَلِيظ الطَّبْع. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬7) أَيْ: خَبِيث الْخِصَال. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬8) (ت) (2955) , (د) 4693 (¬9) أَيْ: بَيْن السَّهْل وَالْحَزْن وَالْخَبِيث وَالطَّيِّب. عون المعبود (ج 10 / ص 213) (¬10) (د) 4693 , (حم) 19597 ,صَحِيح الْجَامِع: 1516, الصَّحِيحَة: 1580، 1630

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ، تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ , وَيَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ، عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكْ (¬1) " (¬2) قَالَ تَعَالَى: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا يتقوى بعضه ببعض , ولا قوة له ولا ثبات , بل يكون مُتَزَلْزِل الأمر , متغيِّر الحال , متعرِّضا للآفات , والتَّمَالُك: التَّمَاسُك. مرقاة المفاتيح (16/ 328) وَقِيلَ: لَا يَمْلِك نَفْسَه وَيَحْبِسَهَا عَنْ الشَّهَوَات. وَقِيلَ: لَا يَمْلِك دَفْعَ الْوَسْوَاس عَنْهُ. وَقِيلَ: لَا يَمْلِك نَفْسَه عِنْد الْغَضَب، وَالْمُرَادُ جِنْسُ بَنِي آدَم. النووي (8/ 436) (¬2) (م) 2611 , (حم) 12561 (¬3) [النساء/28]

(خ م ت حم)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الدَّيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (" خَلَقَ اللهُ - عز وجل - آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (¬2) طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا) (¬3) (قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ , وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا , فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ) (¬4) (فَلَمَّا نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ , فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ , فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِهِ (¬5) فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ يَا آدَمُ) (¬6) يَرْحَمُكَ رَبُّكَ (¬7) (ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ - وَهُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ - فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ) (¬8) (فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَ: فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ) (¬9) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ) (¬10) (ذُرِّيَّتِكَ) (¬11) (بَيْنَهُمْ , ثُمَّ قَالَ اللهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ , قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي , وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ , فَبَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ) (¬12) (وَكُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬13) فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ؟ , فَقَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ (¬14)) (¬15) (فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ) (¬16) (وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ) (¬17) (فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا [مِنْ أَضْوَئِهِمْ] (¬18) فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ , فَقَالَ: يَا رَبِّ , مَنْ هَذَا؟، فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ , يُقَالُ لَهُ: دَاوُدُ، فَقَالَ: رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمُرَهُ؟) (¬19) (قَالَ: قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً , قَالَ: يَا رَبِّ زِدْهُ فِي عُمْرِهِ , قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ (¬20) قَالَ: أَيْ رَبِّ , فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً (¬21) قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ , قَالَ: ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا , فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ) (¬22) (فَلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ) (¬23) (فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجِلْتَ (¬24) قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ) (¬25) (أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً؟) (¬26) (قَالَ: بَلَى , وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكِ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً) (¬27) (قَالَ: مَا فَعَلْتُ) (¬28) (فَجَحَدَ آدَمُ (¬29) فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ (¬30) وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ) (¬31) (وَخَطِئَ آدَمُ , فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ) (¬32) (قَالَ: فَمِنْ يَوْمِئِذٍ أُمِرَ (¬33) بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ (¬34) ") (¬35) ¬

_ (¬1) (حم) 2270 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 204، وهداية الرواة: 114 (¬2) قال الحافظ في الفتح (ج 8 / ص 31): اخْتُلِفَ فِي الضَّمِير عَلَى مَنْ يَعُود؟ , فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الْمَضْرُوبِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَمْر بِإِكْرَامِ وَجْهه، وَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَاد التَّعْلِيل بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْجُمْلَة اِرْتِبَاط بِمَا قَبْلهَا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَعَادَ بَعْضُهُمْ الضَّمِيرَ عَلَى اللهِ مُتَمَسِّكًا بِمَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه " إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة الرَّحْمَن " , قَالَ: وَكَأَنَّ مَنْ رَوَاهُ أَوْرَدَهُ بِالْمَعْنَى مُتَمَسِّكًا بِمَا تَوَهَّمَهُ فَغَلِطَ فِي ذَلِكَ, وَقَدْ أَنْكَرَ الْمَازِرِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَّة هَذِهِ الزِّيَادَة ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْبَارِي سُبْحَانه وَتَعَالَى. قُلْت: الزِّيَادَة أَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي عَاصِم فِي " السُّنَّة " وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَات , وَأَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي عَاصِمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ يَرُدُّ التَّاوِيلَ الْأَوَّل , قَالَ: " مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه , فَإِنَّ صُورَةَ وَجْهِ الْإِنْسَان عَلَى صُورَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ " , فَتَعَيَّنَ إِجْرَاءُ مَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ بَيْن أَهْل السُّنَّة مِنْ إِمْرَارِه كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْر اِعْتِقَادِ تَشْبِيهٍ، أَوْ مِنْ تَاوِيلِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالرَّحْمَنِ - عز وجل - وَزَعَمَ بَعْضُهمْ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى آدَم , أَيْ: عَلَى صِفَتِهِ , أَيْ خَلَقَهُ مَوْصُوفًا بِالْعِلْمِ الَّذِي فَضَلَ بِهِ الْحَيَوَان , وَهَذَا مُحْتَمَل، وَقَدْ قَالَ الْمَازِرِيّ: غَلِطَ اِبْن قُتَيْبَة فَأَجْرَى هَذَا الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره وَقَالَ: صُورَةٌ لَا كَالصُّوَرِ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي " كِتَاب السُّنَّة " سَمِعْت إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ يَقُولُ: صَحَّ أَنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة الرَّحْمَن. وَقَالَ إِسْحَاق الْكَوْسَج: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَاب السُّنَّة: " حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل قَالَ: قَالَ رَجُل لِأَبِي: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِه -أَيْ صُورَةِ الرَّجُل- فَقَالَ: كَذِب , هُوَ قَوْل الْجَهْمِيَّةِ ". وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " وَأَحْمَد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " لَا تَقُولَنَّ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَك , وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَك , فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه " وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي عَاصِم أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " إِذَا قَاتَلَ أَحَدكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه , فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة وَجْهه " (¬3) (خ) 5873 , (م) 2841 , (حم) 8274 (¬4) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬5) أَيْ: بِأَمْرِهِ وَحُكْمِهِ , أَوْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ , أَوْ بِتَيْسِيرِهِ وَتَوْفِيقِهِ. تحفة (8/ 264) (¬6) (ت) 3368 (¬7) (حب) 6167 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي على شرط مسلم. (¬8) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬9) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬10) (ت) 3368 , (م) 2841 , (خ) 3148 (¬11) (م) 2841 (¬12) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬13) وفي رواية للترمذي 3076 , و (حم) 2270: " مَسَحَ اللهُ ظَهْرَهُ , فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة ". (¬14) يَقُولُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: رَأَى آدَمُ مِثَالَهُ وَمِثَالَ بَنِيهِ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ , والظَّاهِرُ مِنْ كَوْنِهِمْ فِي الْيَمِينِ اِخْتِصَاصُهُمْ بِالصَّالِحِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَالْمُقَرَّبِينَ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: " فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ إِلَخْ ". تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬15) (ت) 3076 (¬16) (ت) 3368 (¬17) (ت) 3076 (¬18) (ت) 3368 (¬19) (ت) 3076 , (حب) 6167 (¬20) أَيْ: لَا مَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا نُقْصَانَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬21) أَيْ: تَكْمِلَةً لِلْمِائَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِدْعَاءُ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَجْعَلَهُ سُبْحَانَهُ كَذَلِكَ , فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَقْدِرْ عَلَى هَذَا الْجُعْلِ. تحفة (8/ 264) (¬22) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬23) (ت) 3076 (¬24) أَيْ: اِسْتَعْجَلْتَ وَجِئْتَ قَبْلَ أَوَانِك. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬25) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬26) (ت) 3076 (¬27) (ت) 3368 (¬28) (حم) 2270 (¬29) أَيْ: أَنْكَرَ آدَمُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬30) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ سِرِّ أَبِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬31) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬32) (ت) 3076 (¬33) أَيْ: أُمِرَ النَّاسُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬34) أَيْ: بِكِتَابَةِ الْقَضَايَا وَالشُّهُودِ فِيهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬35) (ت) 3368 , (حب) 6167 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5208 , 5209 , المشكاة: 118

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ) (¬1) (خَيْرًا (¬2)) (¬3) (فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ (¬4) وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ (¬5)) (¬6) (لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ) (¬7) (وَاحِدَةٍ) (¬8) (فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا , اسْتَمْتَعْتَ بِهَا) (¬9) (وَفِيهَا عِوَجٌ) (¬10) (وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا (¬11)) (¬12) (فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ") (¬13) ¬

_ (¬1) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468) (¬2) أَيْ: اِقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ , وَاعْمَلُوا بِهَا , وَارْفُقُوا بِهِنَّ , وَأَحْسِنُوا عِشْرَتهنَّ. فتح الباري (ج 10 / ص 111) (¬3) (خ) 4890 , (م) 60 - (1468) , (ت) 1163 , (جة) 1851 (¬4) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ آدَم الْأَيْسَر , وَقِيلَ: مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّة , وَجُعِلَ مَكَانُهُ لَحْم " أَخْرَجَهُ اِبْن إِسْحَاق. وَمَعْنَى (خُلِقَتْ) أَيْ: أُخْرِجَتْ كَمَا تَخْرُجُ النَّخْلَة مِنْ النَّوَاة. فتح (ج10ص111) (¬5) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الْمَرْأَةِ لِسَانُهَا، وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَة , أَنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع أَعْوَج , فَلَا يُنْكَرُ اِعْوِجَاجهَا، أَوْ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّقْوِيم كَمَا أَنَّ الضِّلْعَ لَا يَقْبَلُهُ. فتح الباري (ج 10 / ص 111) (¬6) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468) (¬7) (م) 59 - (1468) , (حم) 10452 (¬8) (حم) 9794 (¬9) (م) 59 - (1468) , (خ) 4889 (¬10) (خ) 4889 , (م) 65 - (1468) , (ت) 1188 , (حم) 9520 (¬11) أَيْ: إِنْ أَرَدْتَ مِنْهَا أَنْ تَتْرُكَ اِعْوِجَاجَهَا أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَى فِرَاقِهَا. فتح (10/ 111) (¬12) (م) 59 - (1468) , (حب) 4179 , (خ) 4889 , (ت) 1188 , (حم) 9794 (¬13) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468)

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْلَا حَوَّاءُ , لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (لَوْلَا حَوَّاء) أَيْ: اِمْرَأَة آدَم , قِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أُمّ كُلّ حَيّ، وَقَوْله: " لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا " فِيهِ إِشَارَة إِلَى مَا وَقَعَ مِنْ حَوَّاء فِي تَزْيِينهَا لِآدَم الْأَكْل مِنْ الشَّجَرَة حَتَّى وَقَعَ فِي ذَلِكَ , فَمَعْنَى خِيَانَتهَا أَنَّهَا قَبِلَتْ مَا زَيَّنَ لَهَا إِبْلِيس حَتَّى زَيَّنَتْهُ لِآدَم، وَلَمَّا كَانَتْ هِيَ أُمّ بَنَات آدَم , أَشْبَهْنَهَا بِالْوِلَادَةِ وَنَزْعَ الْعِرْقُ , فَلَا تَكَاد اِمْرَأَةٌ تَسْلَم مِنْ خِيَانَة زَوْجهَا بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخِيَانَةِ هُنَا اِرْتِكَاب الْفَوَاحِش , حَاشَا وَكَلَّا، وَلَكِنْ لَمَّا مَالَتْ إِلَى شَهْوَة النَّفْس مِنْ أَكْل الشَّجَرَة , وَحَسَّنَتْ ذَلِكَ لِآدَم , عُدَّ ذَلِكَ خِيَانَة لَهُ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَ بَعْدهَا مِنْ النِّسَاء , فَخِيَانَة كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ بِحَسَبِهَا , وَقَرِيب مِنْ هَذَا حَدِيث: " جَحَدَ آدَم فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّته ". وَفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى تَسْلِيَة الرِّجَال فِيمَا يَقَع لَهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ بِمَا وَقَعَ مِنْ أُمّهنَّ الْكُبْرَى، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ طَبْعهنَّ , فَلَا يُفْرِط فِي لَوْمِ مَنْ وَقَعَ مِنْهَا شَيْء مِنْ غَيْر قَصْد إِلَيْهِ , أَوْ عَلَى سَبِيل النُّدُور، وَيَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَتَمَكَّنَّ بِهَذَا فِي الِاسْتِرْسَال فِي هَذَا النَّوْع , بَلْ يَضْبِطْنَ أَنْفُسهنَّ , وَيُجَاهِدْنَ هَوَاهُنَّ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. (فتح) - (ج 10 / ص 110) (¬2) (خ) 3218 , (م) 1470

الإيمان بالملائكة

الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَة وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَة قَالَ تَعَالَى: {آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ , كُلٌّ آَمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ , لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ , وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ , وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ , وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ , فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} (¬2) (خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ (¬3) " , فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ (¬4) فلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا (¬5) مِنْ طِينٍ , " فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ (¬6) ") (¬7) (وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ) (¬8) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ (¬10) يَمْشِي) (¬11) (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ) (¬12) (كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ) (¬13) (شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) (¬14) (أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا) (¬15) (لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ, وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬16) (فَسَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ (¬17)) (¬18) (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، " فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلَامَ ") (¬19) (قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " ادْنُهْ "، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو مِرَارًا، وَيُقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْنُ "، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬20) وفي رواية: (فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْه , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬21) (فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ (¬22)؟ , قَالَ: " الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (¬23)) (¬24) وفي رواية: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬25) (وَأَنْ تُقِيمَ الصَلَاةَ [الْمَكْتُوبَةَ] (¬26) وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ [الْمَفْرُوضَةَ] (¬27) وَتَصُومَ رَمَضَانَ) (¬28) (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (¬29) (وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ ") (¬30) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟) (¬31) وفي رواية: (إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) (¬32) (قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: صَدَقْتَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ: صَدَقْتَ) (¬33) (عَجِبْنَا [مِنْهُ] (¬34) يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (¬35)) (¬36) (ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ , قَالَ: " الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ (¬37) وَمَلَائِكَتِهِ (¬38) وَكُتُبِهِ (¬39) وَبِلِقَائِهِ (¬40) وَرُسُلِهِ (¬41) وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ (¬42)) (¬43) وفي رواية: (وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ) (¬44) [وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ] (¬45) (وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ) (¬46) (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (¬47) ") (¬48) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ (¬49)) (¬50). ¬

_ (¬1) [البقرة/285] (¬2) [النساء/136] (¬3) أَيْ: فِي وَسَطِهِمْ وَمُعْظَمهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬4) أَيْ: الْمُسَافِر. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬5) قَالَ فِي الْقَامُوس: الدُّكَّان: بِنَاءٌ يُسَطَّحُ أَعْلَاهُ لِلْمَقْعَدِ. عون المعبود (10/ 216) (¬6) اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْقُرْطُبِيُّ اِسْتِحْبَابَ جُلُوسِ الْعَالِمِ بِمَكَانٍ يَخْتَصُّ بِهِ , وَيَكُوُن مُرْتَفِعًا إِذَا اِحْتَاجَ لِذَلِكَ لِضَرُورَةِ تَعْلِيمِ وَنَحْوه. (فتح - ح50) (¬7) (س) 4991 , (د) 4698 (¬8) (د) 4698 (¬9) (حم) 367 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬10) أَيْ: مَلَكٌ فِي صُورَة رَجُل. (فتح - ح50) (¬11) (خ) 4499 (¬12) (م) 8 , (ت) 2610 (¬13) (س) 4991 (¬14) (م) 8 , (ت) 2610 (¬15) (س) 4991 (¬16) (م) 8 , (ت) 2610 (¬17) أَيْ: الْجَمَاعَة , يَعْنِي الْجَمَاعَة الَّذِينَ كَانُوا جُلُوسًا عَنْ جَانِبَيْهِ. عون (10/ 216) (¬18) (د) 4698 (¬19) (س) 4991 , (د) 4698 (¬20) (س) 4991 (¬21) (م) 8 , (س) 4990 (¬22) قَدَّمَ السُّؤَالَ عَنْ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ الْأَصْل، وَثَنَّى بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ مِصْدَاقَ الدَّعْوَى، وَثَلَّثَ بِالْإِحْسَانِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّق بِهِمَا. وَفِي رِوَايَة عُمَارَة بْن الْقَعْقَاع: بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ , لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الظَّاهِر , وَثَنَّى بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الْبَاطِن , وَرَجَّحَ هَذَا الطِّيبِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَقِّي. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِصَّة وَاحِدَة , اِخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي تَادِيَتِهَا، وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ تَرْتِيٌب، وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة مَطَرٍ الْوَرَّاق , فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ, وَثَنَّى بِالْإِحْسَانِ, وَثَلَّثَ بِالْإِيمَانِ فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاقِعَ أَمْرٌ وَاحِد، وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّاخِيرُ وَقَعَ مِنْ الرُّوَاة. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬23) قَالَ النَّوَوِيّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ مَعْرِفَةُ الله , فَيَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاة وَغَيْرِهَا عَلَيْهَا لِإِدْخَالِهَا فِي الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الطَّاعَةُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْوَظَائِف، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامّ. قُلْت: أَمَّا الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَبَعِيد؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْإِيمَان، وَأَمَّا الْإِسْلَام , فَهُوَ أَعْمَالٌ قَوْلِيَّةٌ وَبَدَنِيَّة، وَقَدْ عَبَّرَ فِي حَدِيثِ عُمَر هُنَا بِقَوْلِهِ " أَنْ تَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادَةِ فِي حَدِيث الْبَاب: النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ دَفْعُ الِاحْتِمَال الثَّانِي. وَلَمَّا عَبَّرَ الرَّاوِي بِالْعِبَادَةِ , اِحْتَاجَ أَنْ يُوَضِّحَهَا بِقَوْلِهِ " وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيْئًا " , وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا فِي رِوَايَة عُمَر , لِاسْتِلْزَامِهَا ذَلِكَ. (فتح - ح50) (¬24) (س) 4991 , (خ) 50 , (م) 9 (¬25) (م) 8 , (س) 4990 (¬26) (م) 9 , (جة) 64 (¬27) (م) 9 , (جة) 64 (¬28) (خ) 50 , (م) 9 (¬29) (م) 8 , (س) 4990 (¬30) (خز) 1 , (حب) 173 , (د) 4695 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 175 , 1101 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 3، وقال الأرنؤوط في (حب) 173: إسناده صحيح. (¬31) (خز) 1 , (حب) 173 (¬32) (س) 4991 (¬33) (س) 4991 (¬34) (جة) 63 (¬35) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّمَا عَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِه، وَلَيْسَ هَذَا السَّائِلُ مِمَّنْ عُرِفَ بِلِقَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، ثُمَّ هُوَ يَسْأَلُ سُؤَالَ عَارِفٍ بِمَا يَسْأَلُ عَنْهُ , لِأَنَّهُ يُخْبِرهُ بِأَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ تَعَجُّبَ الْمُسْتَبْعِد لِذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬36) (م) 8 , (س) 4990 (¬37) قَوْله: (قَالَ: الْإِيمَان أَنْ تُؤْمِن بِاللهِ إِلَخْ) دَلَّ الْجَوَابُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ , لَا عَنْ مَعْنَى لَفْظه، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَان: التَّصْدِيق. وَقَالَ الطِّيبِيّ: هَذَا يُوهِمُ التَّكْرَار، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى أَنْ تَعْتَرِف بِهِ، وَلِهَذَا عَدَّاهُ بِالْبَاءِ، أَيْ: أَنْ تُصَدِّقَ مُعْتَرِفًا بِكَذَا. قُلْت: وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا يُعَدَّى بِالْبَاءِ , فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دَعْوَى التَّضْمِين. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ هُوَ تَعْرِيفًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْدُودِ: الْإِيمَان الشَّرْعِيّ، وَمِنْ الْحَدِّ: الْإِيمَان اللُّغَوِيّ. قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَعَادَ لَفْظَ الْإِيمَانِ لِلِاعْتِنَاءِ بِشَأْنِهِ تَفْخِيمًا لِأَمْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّة} فِي جَوَاب {مَنْ يُحْيِي الْعِظَام وَهِيَ رَمِيم}، يَعْنِي أَنَّ قَوْله (أَنْ تُؤْمِنَ) يَنْحَلُّ مِنْهُ الْإِيمَان , فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْإِيمَانُ الشَّرْعِيُّ تَصْدِيقٌ مَخْصُوصٌ، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَانُ: التَّصْدِيق , وَالْإِيمَانُ بِاللهِ هُوَ التَّصْدِيق بِوُجُودِهِ , وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ , مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ النَّقْص. (فتح - ح50) (¬38) الْإِيمَان بِالْمَلَائِكَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ بِوُجُودِهِمْ , وَأَنَّهُمْ كَمَا وَصَفَهُمْ الله تَعَالَى {عِبَاد مُكْرَمُونَ} , وَقَدَّمَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ الْوَاقِع؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَرْسَلَ الْمَلَكَ بِالْكِتَابِ إِلَى الرَّسُولِ , وَلَيْسَ فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ فَضَّلَ الْمَلَكَ عَلَى الرَّسُولِ. (فتح - ح50) (¬39) الْإِيمَانُ بِكُتُبِ الله: التَّصْدِيقُ بِأَنَّهَا كَلَامُ الله , وَأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ حَقّ. (فتح-ح50) (¬40) قَوْله: (وَبِلِقَائِهِ) كَذَا وَقَعَتْ هُنَا بَيْن الْكُتُبِ وَالرُّسُل، وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، وَلَمْ تَقَع فِي بَقِيَّة الرِّوَايَات، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا مُكَرَّرَةٌ , لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْإِيمَان بِالْبَعْثِ. وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُ مُكَرَّرَة، فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبَعْثِ: الْقِيَامُ مِنْ الْقُبُور وَالْمُرَاد بِاللِّقَاءِ: مَا بَعْد ذَلِكَ. وَقِيلَ: اللِّقَاء يَحْصُلُ بِالِانْتِقَالِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا، وَالْبَعْثُ بَعْد ذَلِكَ , وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا رِوَايَة مَطَر الْوَرَّاق , فَإِنَّ فِيهَا " وَبِالْمَوْتِ , وَبِالْبَعْثِ بَعْد الْمَوْت "، وَكَذَا فِي حَدِيث أَنَس , وَابْن عَبَّاس. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِاللِّقَا

صفة خلق الملائكة

صِفَةُ خَلْقِ الْمَلَائِكَة (م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ (¬1) مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمَارِج: اللَّهَب الْمُخْتَلِطُ بِسَوَادِ النَّار. شرح النووي (ج 9 / ص 379) (¬2) (م) 2996 , (حم) 25235

خصائص الملائكة

خَصَائِصُ الْمَلَائِكَة طَهَارَةُ الْمَلَائِكَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ , فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ , فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ , بِأَيْدِي سَفَرَةٍ , كِرَامٍ بَرَرَةٍ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الواقعة/77 - 79] (¬2) [عبس/11 - 16]

جمال صور بعضهم

جَمَالُ صُوَرِ بَعْضِهِم قَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ , فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ للهِ مَا هَذَا بَشَرًا , إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ , وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي , أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ} (¬2) ¬

_ (¬1) [يوسف/31] (¬2) [هود: 77 - 78]

(خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأُمِّ سَلَمَةَ: " مَنْ هَذَا؟ " , قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ (¬1) قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ , " حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ " (¬2) ¬

_ (¬1) هُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ، صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ , كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَسْلَمَ قَدِيمًا، وَبَعَثَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ بِكِتَابِهِ إِلَى هِرَقْلَ، وَمَاتَ دِحْيَةُ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ. فتح الباري (ح7) (¬2) (خ) 3435 , (م) 2451

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ قَصِيرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَوْمَ بَدْرٍ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - أَسِيرًا , فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ هَذَا وَاللهِ مَا أَسَرَنِي , لَقَدْ أَسَرَنِي رَجُلٌ أَجْلَحُ (¬1) مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا , عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ (¬2) مَا أُرَاهُ فِي الْقَوْمِ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَا أَسَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْكُتْ , فَقَدْ أَيَّدَكَ اللهُ تَعَالَى بِمَلَكٍ كَرِيمٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) الجَلَحُ: ذهابُ الشعر من مُقَدَّم الراس. لسان العرب - (ج 2 / ص 424) (¬2) بلَقُ الدابة: سواد وبياض. لسان العرب - (ج 10 / ص 25) (¬3) (حم) 948 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خد حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي , ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِي (¬1) ثُمَّ لَبِسْتُ حُلَّتِي , ثُمَّ دَخَلْتُ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ " , فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ , فَقُلْتُ لِجَلِيسِي: يَا عَبْدَ اللهِ , هَلْ ذَكَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: نَعَمْ , " ذَكَرَكَ آنِفًا (¬2) بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ , فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَكَ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ) (¬3) (رَجُلٌ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ, عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَكٍ (¬4) ") (¬5) (قَالَ جَرِيرٌ: فَحَمِدْتُ اللهَ - عز وجل - عَلَى مَا أَبْلَانِي) (¬6). ¬

_ (¬1) العَيْبة: مكان وضع الثياب على الناقة. (¬2) أي: قبل قليل. (¬3) (حم) 19203 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬4) أَيْ: أثَرٌ من الجَمالِ , لأنهم أبداً يصِفُونَ الملائكَةَ بالجَمالِ. النهاية 4/ 789 (¬5) (خد) 250، (ن) 8302، صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 188، الصَّحِيحَة: 3193 (¬6) (حم) 19203، (حب) 7199

الملائكة ليسوا إناثا

الْمَلَائِكَةُ لَيْسُوا إنَاثًا قَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا , أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ , سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَاسْتَفْتِهِمْ , أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ , أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ , أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ , وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ , أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ , مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا , إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى , وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى , أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى , تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} (¬4) ¬

_ (¬1) [الزخرف: 19] (¬2) [الصافات: 149 - 155] (¬3) [الإسراء: 40] (¬4) [النجم: 19 - 22]

الملائكة لا يأكلون الطعام

الْمَلَائِكَةُ لا يَأكُلُونَ الطَّعَامَ قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ , فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ , إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ , فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ , فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ , فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً , قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ} (¬2) ¬

_ (¬1) [هود: 69، 70] (¬2) [الذاريات: 24 - 28]

قدرة الملائكة على التشكل

قُدْرَةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَى التَّشَكُّل قَالَ تَعَالَى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا , فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا , فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا , فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} (¬1) وقَالَ تَعَالَى: {وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ , وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ , قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ , فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ , قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ , وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ , قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ , قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ , لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ , فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ} (¬2) ¬

_ (¬1) [مريم/16، 17] (¬2) [هود: 77 - 81]

(خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - (¬1) أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ - رضي الله عنه - (¬2) سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ (¬3)؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ (¬4) وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ (¬5) فَيَفْصِمُ عَنِّي (¬6) وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ (¬7) وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا (¬8) فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ (¬9) " قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - (¬10): وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ , فَيَفْصِمُ عَنْهُ , وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ (¬11) عَرَقًا " (¬12) ¬

_ (¬1) (أُمّ الْمُؤْمِنِينَ) مَاخُوذٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتهمْ} (الأحزاب: 6) أَيْ: فِي الِاحْتِرَامِ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ , لَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِلتَّغْلِيبِ , وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ لَهَا: أُمُّ الْمُؤْمِنَاتِ. فتح الباري لابن حجر (1/ 18) (¬2) هُوَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، أَخُو أَبِي جَهْل , شَقِيقُهُ، أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْح، وَكَانَ مِنْ فُضَلَاءِ الصَّحَابَة، وَاسْتُشْهِدَ فِي فُتُوح الشَّام. فتح الباري (1/ 18) (¬3) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهُ السُّؤَالُ عَنْ كَيْفِيَّةِ ابْتِدَاءِ الْوَحْيِ , أَوْ عَنْ كَيْفِيَّةِ ظُهُورِ الْوَحْيِ. فتح الباري لابن حجر (1/ 19) (¬4) (الصَّلْصَلَةُ) فِي الْأَصْلِ: صَوْتُ وُقُوعِ الْحَدِيدِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ صَوْتٍ لَهُ طَنِينٌ. فَإِنْ قِيلَ: الْمَحْمُودُ لَا يُشَبَّهُ بِالْمَذْمُومِ , إِذْ حَقِيقَةُ التَّشْبِيهِ إِلْحَاقُ نَاقِصٍ بِكَامِلٍ , وَالْمُشَبَّهُ الْوَحْيُ , وَهُوَ مَحْمُودٌ , وَالْمُشَبَّهُ بِهِ صَوْتُ الْجَرَسِ , وَهُوَ مَذْمُومٌ , لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ , وَالتَّنْفِيرِ مِنْ مُرَافَقَةِ مَا هُوَ مُعَلَّقٌ فِيهِ , وَالْإِعْلَامُ بِأَنَّهُ لَا تَصْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ , كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا , فَكَيْفَ يُشَبَّهُ مَا فَعَلَهُ الْمَلَكُ بِأَمْرٍ تَنْفِرُ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟. وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي التَّشْبِيهِ تَسَاوِي الْمُشَبَّهِ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الصِّفَاتِ كُلِّهَا , بَلْ وَلَا فِي أَخَصِّ وَصْفٍ لَهُ , بَلْ يَكْفِي اشْتِرَاكُهُمَا فِي صِفَةٍ مَا , فَالْمَقْصُودُ هُنَا بَيَانُ الْجِنْسِ , فَذَكَرَ مَا أَلِفَ السَّامِعُونَ سَمَاعَهُ , تَقْرِيبًا لِأَفْهَامِهِمْ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّوْتَ لَهُ جِهَتَانِ: جِهَةُ قُوَّةٍ , وَجِهَةُ طَنِينٍ , فَمِنْ حَيْثُ الْقُوَّةُ وَقَعَ التَّشْبِيهُ بِهِ , وَمِنْ حَيْثُ الطَّرَبُ وَقَعَ التَّنْفِيرُ عَنْهُ , وَعُلِّلَ بِكَوْنِهِ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْهُ وَقَعَ بَعْدَ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ , وَفِيهِ نَظَرٌ. قِيلَ: وَالصَّلْصَلَةُ الْمَذْكُورَةُ صَوْتُ الْمَلَكِ بِالْوَحْيِ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ أَنَّهُ صَوْتٌ مُتَدَارَكٌ , يَسْمَعُهُ وَلَا يَتَبَيَّنُهُ أَوَّلَ مَا يَسْمَعُهُ حَتَّى يَفْهَمَهُ بَعْدُ. وَقِيلَ: بَلْ هُوَ صَوْتُ حَفِيفِ أَجْنِحَةِ الْمَلَكِ , وَالْحِكْمَةُ فِي تَقَدُّمِهِ أَنْ يَقْرَعَ سَمْعَهُ الْوَحْيُ , فَلَا يَبْقَى فِيهِ مَكَانٌ لِغَيْرِهِ , وَلَمَّا كَانَ الْجَرَسُ لَا تَحْصُلُ صَلْصَلَتُهُ إِلَّا مُتَدَارِكَةً , وَقَعَ التَّشْبِيهُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْآلَات. فتح الباري لابن حجر (1/ 20) (¬5) قَوْله: (وَهُوَ أَشَدّه عَلَيَّ) يُفْهَم مِنْهُ أَنَّ الْوَحْيَ كُلَّهُ شَدِيدٌ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الصِّفَة أَشَدُّهَا , وَهُوَ وَاضِح؛ لِأَنَّ الْفَهْمَ مِنْ كَلَامٍ مِثْلَ الصَّلْصَلَةِ أَشْكَلُ مِنْ الْفَهْمِ مِنْ كَلَامِ الرَّجُل بِالتَّخَاطُبِ الْمَعْهُود. وقِيلَ: إِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَنْزِلُ هَكَذَا إِذَا نَزَلَتْ آيَةُ وَعِيدٍ أَوْ تَهْدِيدٍ , وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ , وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْقُرْآنِ , كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ فِي قِصَّةِ لَابِسِ الْجُبَّةِ الْمُتَضَمِّخِ بِالطِّيبِ فِي الْحَجِّ , فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ رَآهُ - صلى الله عليه وسلم - حَالَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ , وَإِنَّهُ لَيَغِطُّ , وَفَائِدَةُ هَذِهِ الشِّدَّةُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَشَقَّةِ من زِيَادَةِ الزُّلْفَى والدَّرَجَات. فَتْحِ (1/ 20) (¬6) أَيْ: يُقْلِعُ وَيَتَجَلَّى مَا يَغْشَانِي، وَيُرْوَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ , وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي ذَرٍّ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ , وَفَتْحِ الصَّاد , عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ. وَأَصْل الْفَصْم: الْقَطْع، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {لَا اِنْفِصَام لَهَا} [البقرة: 256].فَتْح (1/ 20 - 21) (¬7) أَيِ: وَعَيْتُ عَنْهُ الْقَوْلَ الَّذِي جَاءَ بِهِ. فتح الباري لابن حجر (1/ 21) (¬8) التَّمَثُّلُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْمِثْلِ , أَيْ: يَتَصَوَّرُ , وَاللَّامُ فِي الْمَلَكِ لِلْعَهْدِ , وَهُوَ جِبْرِيلُ وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَة ابن سَعْدٍ , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَلَكَ يَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ الْبَشَرِ. فتح الباري لابن حجر (1/ 21) (¬9) قال الحافظ في الفتح (1/ 19 - 20): وَأُورِدَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الْحَدِيثُ وَهُوَ أَنَّ الْوَحْيَ مُنْحَصِرٌ فِي الْحَالَتَيْنِ , حَالَاتٌ أُخْرَى , إِمَّا مِنْ صِفَةِ الْوَحْيِ , كَمَجِيئِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ , وَالنَّفْثِ فِي الرُّوْعِ , وَالْإِلْهَامِ , وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ , وَالتَّكْلِيمِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِلَا وَاسِطَةٍ , وَإِمَّا مِنْ صِفَةِ حَامِلِ الْوَحْيِ , كَمَجِيئِهِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ , وَرُؤْيَتِهِ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ سَدَّ الْأُفُقَ. وَالْجَوَابُ: مَنْعُ الْحَصْرِ فِي الْحَالَتَيْنِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُمَا , وَحَمْلُهُمَا عَلَى الْغَالِبِ , أَوْ حَمْلُ مَا يُغَايِرُهُمَا عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ السُّؤَالِ , أَوْ لَمْ يَتَعَرَّضَ لِصِفَتَيِ الْمَلَكِ الْمَذْكُورَتَيْنِ لِنُدُورِهِمَا , فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ كَذَلِكَ إِلَّا مَرَّتَيْنِ , أَوْ لَمْ يَاتِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِوَحْيٍ , أَوْ أَتَاهُ بِهِ فَكَانَ عَلَى مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ , فَإِنَّهُ بَيَّنَ بِهَا صِفَةَ الْوَحْي لَا صِفَةَ حَامِلِهِ , وَأَمَّا فُنُونُ الْوَحْيِ , فَدَوِيُّ النَّحْلِ لَا يُعَارِضُ صَلْصَلَةَ الْجَرَسِ , لِأَنَّ سَمَاعَ الدَّوِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَاضِرِينَ , كَمَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ " يُسْمَعُ عِنْدَهُ كَدَوِيِّ النَّحْلِ " , وَالصَّلْصَلَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَبَّهَهُ عُمَرُ بَدَوِيِّ النَّحْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّامِعِينَ , وَشَبَّهَهُ هُوَ - صلى الله عليه وسلم - بِصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقَامِهِ , وَأَمَّا النَّفْثُ فِي الرُّوْعِ , فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ , فَإِذَا أَتَاهُ الْمَلَكُ فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ , نَفَثَ حِينَئِذٍ فِي رُوْعِهِ , وَأَمَّا الْإِلْهَامُ , فَلَمْ يَقَعِ السُّؤَالُ عَنْهُ , لِأَنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَنْ صِفَةِ الْوَحْيِ الَّذِي يَأْتِي بِحَامِلٍ , وَكَذَا التَّكْلِيمُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ , وَأما الرُّؤْيَا الصَّالِحَة , فَقَالَ ابن بَطَّالٍ: لَا تَرِدُ , لِأَنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ عَنِ النَّاسِ , لِأَنَّ الرُّؤْيَا قَدْ يَشْرَكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ انتهى. وَالرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ وَإِنْ كَانَتْ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ , فَهِيَ بِاعْتِبَارِ صِدْقِهَا لَا غَيْرُ , وَإِلَّا لَسَاغَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يُسَمَّى نَبِيًّا , وَلَيْسَ كَذَلِكَ. (¬10) قال الحافظ في الفتح (1/ 21): قَوْلُهُ (قَالَتْ عَائِشَةُ) هُوَ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ , كَمَا يَسْتَعْمِلُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ كَثِيرًا , وَحَيْثُ يُرِيدُ التَّعْلِيقَ يَأْتِي بِحَرْفِ الْعَطْفِ , وَنُكْتَةُ هَذَا الِاقْتِطَاعِ هُنَا , اخْتِلَافُ التَّحَمُّلِ , لِأَنَّهَا فِي الْأَوَّلِ أَخْبَرَتْ عَنْ مَسْأَلَةِ الْحَارِثِ , وَفِي الثَّانِي أَخْبَرَتْ عَمَّا شَاهَدَتْ تَايِيدًا لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ. (¬11) قَوْلُهُ (لَيَتَفَصَّدُ) مَاخُوذٌ مِنَ الْفَصْدِ , وَهُوَ قَطْعُ الْعِرْقِ لِإِسَالَةِ الدَّمِ , شُبِّهَ جَبِينُهُ بِالْعِرْقِ الْمَفْصُودِ , مُبَالَغَةً فِي كَثْرَةِ الْعَرَقِ. وَفِي قَوْلِهَا فِي " الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ " دِلَالَةٌ عَلَى كَثْرَةِ مُعَانَاةِ التَّعَبِ وَالْكَرْبِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ , لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْعَادَةِ , وَهُوَ كَثْرَةُ الْعَرَقِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ , فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِوُجُودِ أَمْرٍ طَارِئٍ زَائِدٍ عَلَى الطِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ. (¬12) (خ) 2 , (م) 87 - (2333) , (ت) 3634 , (س) 933 , (حم) 25291

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ (¬1) وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (¬2) فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ , وَجِلْدٌ حَسَنٌ , وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي (¬3) النَّاسُ، فَمَسَحَهُ (¬4) فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ, وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْإِبِلُ , فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ (¬5) فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ , وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا , فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي , فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ (¬6) فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا (¬7) فَأَنْتَجَ هَذَانِ (¬8) وَوَلَّدَ هَذَا (¬9) فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ (¬10) أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ (¬11) فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ , قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي (¬12) فلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ , أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ , وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ , وَالْمَالَ , بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ (¬13) فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ , فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ , فَقِيرًا , فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ , فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ (¬14) فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ , وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ , فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا , فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ , وَابْنُ سَبِيلٍ , انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ , أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ , شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي؟، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى , فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي) (¬15) (وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي) (¬16) (فَخُذْ مَا شِئْتَ , وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلهِ (¬17) فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ (¬18) وَقَدْ رَضِي اللهُ عَنْكَ , وَسَخِطَ (¬19) عَلَى صَاحِبَيْكَ ") (¬20) ¬

_ (¬1) البَرَص: بياضٌ يصيب الجِلْد. (¬2) الابتلاء: الاختبار والامتحان بالخير أو الشر. (¬3) أَيْ: اِشْمَأَزُّوا مِنْ رُؤْيَتِي. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬4) أَيْ: مَسَحَ عَلَى جِسْمه. (¬5) الْعُشَرَاء: هِيَ الْحَامِل الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا فِي حَمْلهَا عَشْرَة أَشْهُر مِنْ يَوْم طَرَقَهَا الْفَحْل. (فتح الباري) (ج10ص265) (¬6) أَيْ: مَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬7) أَيْ: ذَات وَلَد وَيُقَال حَامِل. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬8) أَيْ: صَاحِب الْإِبِل وَالْبَقَر. (¬9) أَيْ: صَاحِب الشَّاة. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬10) أَيْ: المَلَك. (¬11) أَيْ: فِي الصُّورَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا لَمَّا اِجْتَمَعَ بِهِ وَهُوَ أَبْرَص , لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬12) أَيْ: تَقَطَّعَتْ بِهِ الْأَسْبَابُ الَّتِي يَقْطَعُهَا فِي طَلَب الرِّزْق. فتح الباري (10/ 265) (¬13) أَيْ: أَتَوَصَّل بِهِ إِلَى مُرَادِي. (¬14) الكابر: العظيم الكبير بين الناس , والمراد أنه وَرِثه عن آبائه , عن أجداده. (¬15) (م) 2964 , (خ) 3277 (¬16) (خ) 3277 (¬17) أَيْ: لَا أَشُقُّ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْءٍ تَطْلُبهُ مِنِّي أَوْ تَاخُذهُ. (فتح الباري) (10/ 265) (¬18) أَيْ: امْتُحِنْتُمْ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬19) أَي: غضب. (¬20) (م) 2964 , (خ) 3277

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي اللهِ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى) (¬1) (فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ مَلَكًا (¬2) فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ) (¬3) (فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ , قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا (¬4)؟ , قَالَ: لَا) (¬5) (قَالَ: فَلِمَ تَأْتِيهِ؟) (¬6) (قَالَ: أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ - عز وجل - قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ , بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ , كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 7906 , (م) 38 - (2567) (¬2) أَيْ: أَقْعَدَهُ يَرْقُبُهُ. (¬3) (حم) 10252 , (م) 38 - (2567) (¬4) أَيْ: تَقُومُ بِإِصْلَاحِهَا، وَتَنْهَضُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. النووي (8/ 366) (¬5) (م) 2567 , (حم) 7906 (¬6) (حم) 7906 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (م) 38 - (2567) , (حم) 7906 , (حب) 572

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " عَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ مَنْزِلِهِ سَمِعَهُ يَتَكَلَّمُ فِي الدَّاخِلِ، فَلَمَّا اسْتَاذَنَ عَلَيْهِ , دَخَلَ فَلَمْ يَرَ أَحَدًا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: سَمِعْتُكَ تُكَلِّمُ غَيْرَكَ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ دَخَلْتُ الدَّاخِلَ اغْتِمَامًا بِكَلَامِ النَّاسِ مِمَّا بِي مِنَ الْحُمَّى , فَدَخَلَ عَلَيَّ دَاخِلٌ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ بَعْدَكَ أَكْرَمَ مَجْلِسًا , وَلَا أَحْسَنَ حَدِيثًا مِنْهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَلِكَ جِبْرِيَلُ، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَرِجَالًا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2717 , (طب) 12321 , الصَّحِيحَة: 3135

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا , الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ , وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9414 , (ك) 3507 , انظر الصَّحِيحَة: 3401 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 329

(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجِبْرِيلُ - عليه السلام - جَالِسٌ مَعَهُ فِي الْمَقَاعِدِ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَجَزْتُ , فَلَمَّا رَجَعْتُ " وَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَلْ رَأَيْتَ الَّذِي كَانَ مَعِي؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ , وَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23727 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ , وَهُوَ كَالْمُعْرِضِ عَنْ الْعَبَّاسِ , فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ , فَقَالَ لِي الْعَبَّاسُ: أَلَمْ تَرَ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ كَالْمُعْرِضِ عَنِّي؟ , فَقُلْتُ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ , فَقَالَ: أَوَكَانَ عِنْدَهُ أَحَدٌ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , فَرَجَعَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ كَانَ عِنْدَكَ أَحَدٌ؟ , فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَنِي أَنَّ عِنْدَكَ رَجُلًا تُنَاجِيهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ رَأَيْتَهُ يَا عَبْدَ اللهِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " ذَاكَ جِبْرِيلُ , وَهُوَ الَّذِي شَغَلَنِي عَنْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2848 , (هق) 13122 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

نزول جبريل في صورة دحية الكلبي

نُزُولُ جِبْرِيلَ فِي صُورَةِ دِحْيَة الْكَلْبِيّ (خ م) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأُمِّ سَلَمَةَ: " مَنْ هَذَا؟ " , قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ (¬1) قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ , " حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ " (¬2) ¬

_ (¬1) هُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ، صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ , كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَسْلَمَ قَدِيمًا، وَبَعَثَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ بِكِتَابِهِ إِلَى هِرَقْلَ، وَمَاتَ دِحْيَةُ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ. فتح الباري (ح7) (¬2) (خ) 3435 , (م) 2451

(م) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتُ جِبْرِيلَ - عليه السلام - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 167 , (ت) 3649

(ش) , وَعَنْ عَامِرٍ الشعبي قَالَ: شَبَّهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثةَ نَفَرٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَقَالَ: " دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ يُشْبِهُ جِبْرِيلَ، وَعُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ يُشْبِهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَعَبْدُ الْعُزَّى يُشْبِهُ الدَّجَّالَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 32325 , صَحِيح الْجَامِع: 3362 , والصحيحة: 1857

بعض المخلوقات ترى الملائكة

بَعْضُ الْمَخْلُوقَاتِ تَرَى الْمَلَائِكَة قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ , فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ , إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ , إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا} (¬2) (خ م د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ [بِاللَّيْلِ] (¬3) فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ [وَارْغَبُوا إِلَيْهِ] (¬4) فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا (¬5) وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ , أَوْ نُبَاحَ الْكَلْبِ بِاللَّيْلِ , فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا ") (¬6) وفي رواية (¬7): " إِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ , أَوْ نُبَاحَ الْكَلْبِ بِاللَّيْلِ , فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ " ¬

_ (¬1) [الأنفال/48] (¬2) [الجن/8] (¬3) (حم) 8749 , انظر الصَّحِيحَة: 3183 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 8251 , انظر الصَّحِيحَة: 3183 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) كَانَ السَّبَبُ فِيهِ رَجَاءٌ تَامِينِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى دُعَائِهِ , وَاسْتِغْفَارِهِمْ لَهُ , وَشَهَادَتِهِمْ لَهُ بِالْإِخْلَاصِ. فتح الباري (ج 10 / ص 86) (¬6) (خ) 3127 , (م) 2729 (¬7) (د) 5103 , (حم) 14322 , انظر الصَّحِيحَة: 3184

ضخامة أحجامهم

ضَخَامَةُ أَحْجَامِهِم قَالَ تَعَالَى: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ , لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ , لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ , عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} (¬2) (د) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ , مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ (¬3) مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) [المدثر/26 - 30] (¬2) [الحاقة: 17] (¬3) العَاتِق: مَا بَيْن الْمَنْكِبَيْنِ إِلَى أَصْل الْعُنُق. عون المعبود - (ج 10 / ص 244) (¬4) أَيْ: مَسِيرَة سَبْع مِائَة عَام بِالْفَرَسِ الْجَوَاد , كَمَا فِي خَبَر آخَر , فَمَا ظَنُّكَ بِطُولِهِ , وَعِظَمِ جُثَّته. عون المعبود (ج10ص244) (¬5) (د) 4727 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 854 , الصَّحِيحَة: 151

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيكٍ (¬1) قَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ (¬2) وعُنُقُهُ مُنْثَنٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَهو يَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا , فَرَدَّ عَلَيْهِ: لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ (¬3) مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أذن لي أن أحدث عن عظمة جثة ديك من خلق الله تعالى، يعني عن ملك في صورة ديك , وليس بديك حقيقة كما يصرح به قوله في رواية " إن لله تعالى مَلَكا في السماء يقال له الديك إلخ ". فيض القدير (ج2ص 263) (¬2) أَيْ: وصلتا إليها وخرقتاها من جانبها الآخر. قال في الصحاح: مرَقَ السهمُ: خرج من الجانب الآخر. (فيض القدير) (¬3) أَيْ: لا يعلم عظمة سلطاني وسطوة انتقامي (من حلف بي كاذبا).فيض (¬4) (طس) 7324 , (ك) 7813 , صَحِيح الْجَامِع: 1714 , الصَّحِيحَة: 150 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1839

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ (¬1):) (¬2) (جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا , فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي , نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي (¬3) فَنُودِيتُ) (¬4) (فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي , وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي , فَلَمْ أَرَ أَحَدًا , ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ , فَلَمْ أَرَ أَحَدًا , ثُمَّ نُودِيتُ , فَرَفَعْتُ رَاسِي) (¬5) (فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ (¬6) قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ عَلَى عَرْشٍ (¬7) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬8) (فَلَمَّا رَأَيْتُهُ) (¬9) (أَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ) (¬10) (حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ) (¬11) (فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي (¬12) وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا (¬13) قَالَ: فَدَثَّرُونِي , وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا) (¬14) (وَأُنْزِلَ عَلَيَّ: {يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (¬15) قُمْ فَأَنْذِرْ (¬16) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (¬17) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (¬18) وَالرُّجْزَ (¬19) فَاهْجُرْ}) (¬20) (قَالَ: ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ (¬21) وَتَتَابَعَ (¬22) ") (¬23) ¬

_ (¬1) (فَتْرَةِ الْوَحْيِ) أَيْ: اِحْتِبَاسِ الْوَحْيِ عَنْ النُّزُولِ. تحفة الأحوذي (ج8ص 199) (¬2) (م) 161 , (خ) 4641 (¬3) أَيْ: صِرْت فِي بَاطِنه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 289) (¬4) (م) 161 , (خ) 4638 (¬5) (م) 161 (¬6) هُوَ جَبْرَائِيلُ , حِين أَتَاهُ بِقَوْلِهِ: {اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّك الَّذِي خَلَقَ} ثُمَّ إِنَّهُ حَصَلَ بَعْدَ هَذَا فَتْرَةٌ , ثُمَّ نَزَلَ الْمَلَكُ بَعْدَ هَذَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬7) (م) 161 (¬8) (خ) 3066 (¬9) (حم) 15075 (¬10) (م) 161 (¬11) (خ) 3066 (¬12) (خ) 4641 , و (زَمِّلُونِي) أَيْ: لُفُّونِي، يُقَالُ: زَمَّلَهُ فِي ثَوْبِهِ إِذَا لَفَّهُ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬13) فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَبَّ عَلَى الْفَزِعِ الْمَاءُ لِيَسْكُنَ فَزَعُه. النووي (1/ 289) (¬14) (خ) 4638 , (م) 161 (¬15) أَيْ: أَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُتَدَثِّرُ , وأُدْغِمَتْ التَّاءُ فِي الدَّالِ , أَيْ: الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا سَمَّاهُ مُدَّثِّرًا لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَثَّرُونِي".تحفة (8/ 199) (¬16) أَيْ: حَذِّرْ مِنَ الْعَذَابِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ. فتح الباري - (ح4) (¬17) أَيْ: عَظِّمْ رَبَّكَ عَمَّا يَقُولُهُ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬18) (وَثِيَابك فَطَهِّرْ) أَيْ: مِنَ النَّجَاسَةِ. وَقِيلَ: الثِّيَابُ: النَّفْسُ، وَتَطْهِيرُهَا: اجْتِنَابُ النَّقَائِصِ. فتح الباري (ح4) (¬19) الرُّجْز هُنَا: الْأَوْثَان، أَيْ: اُتْرُكْ الْأَوْثَانَ وَلَا تَقْرَبْهَا , وَالْمَعْنَى: اُتْرُكْ كُلَّ مَا أَوْجَبَ لَك الْعَذَابَ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ , وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لَا يَلْزَمُ تَلَبُّسُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬20) (خ) 4640 , (م) 161 (¬21) أَيْ: اِسْتَمَرَّ نُزُوله. فتح الباري - (ج 14 / ص 130) (¬22) قال النووي: قَوْل " إِنَّ أَوَّل مَا أُنْزِلَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} " ضَعِيف , بَلْ بَاطِل , وَالصَّوَاب أَنَّ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ عَلَى الْإِطْلَاق: {اِقْرَا بِاسْمِ رَبّك} كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - وَأَمَّا {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} فَكَانَ نُزُولهَا بَعْد فَتْرَة الْوَحْي , كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة , عَنْ جَابِر , وَالدَّلَالَة صَرِيحَة فِيهِ فِي مَوَاضِع , مِنْهَا قَوْله: (وَهُوَ يُحَدِّث عَنْ فَتْرَة الْوَحْي , إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَمِنْهَا قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِذَا الْمَلَك الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ " , ثُمَّ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَمِنْهَا قَوْله: " ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْي " , يَعْنِي: بَعْد فَتْرَته , فَالصَّوَابُ: أَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ {اِقْرَا} وَأَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ بَعْد فَتْرَة الْوَحْي {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ: أَوَّلُ مَا نَزَلَ الْفَاتِحَة , فَبُطْلَانه أَظْهَر مِنْ أَنْ يُذْكَر , وَالله أَعْلَم. النووي (ج1ص289) (¬23) (خ) 4642 , (م) 161

الملائكة لها أجنحة

الْمَلَائِكَة لَهَا أَجْنِحَة قَالَ تَعَالَى: {بسم الله الرحمن الرحيم , الْحَمْدُ للهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ , يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ , إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) (خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى , فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى , مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} (¬2) (قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (رَأَى جِبْرِيلَ - عليه السلام - فِي حُلَّةٍ (¬4) مِنْ رَفْرَفٍ (¬5)) (¬6) (أَخْضَرٍ) (¬7) (مُعَلَّقٌ بِهِ الدُّرُّ) (¬8) (قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬9) (وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ) (¬10) (يُنْثَرُ مِنْ رِيشِهِ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ ") (¬11) ¬

_ (¬1) [فاطر: 1] (¬2) [النجم/9 - 11] (¬3) (م) 173 (¬4) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬5) (رَفْرَفٍ) أَيْ: دِيبَاجٍ رَقِيقٍ , حَسُنَتْ صَنْعَتُهُ , جَمْعُهُ رَفَارِفَ. تحفة الأحوذي (¬6) (ت) 3283 (¬7) (خ) 3061 , (حم) 3863 (¬8) (حم) 3863 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) (ت) 3283 , (حم) 3740 (¬10) (خ) 4576 , (م) 174 (¬11) (هق في دلائل النبوة) 668 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3485 , (حم) 4396 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(خ ت جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ (¬1) ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا (¬2) لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ (¬3) سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ (¬4) يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ , فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ (¬5) قَالُوا (¬6): مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟، قَالُوا: الْحَقَّ (¬7) وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (¬8) (قَالَ: وَالشَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ (¬9)) (¬10) (فَيَسْمَعُ مُسْتَرِقُ السَّمْعِ الْكَلِمَةَ , فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ , ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ , حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ) (¬11) (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ) (¬12) (وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ (¬13)) (¬14) (إِلَى الَّذِي يَلِيهِ , إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ , حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ , فَتُلْقَى عَلَى فَمْ السَّاحِرِ , فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ) (¬15) (فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , كَذَا وَكَذَا؟ , فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ) (¬16) (الَّتِي سُمِعَتْ مِنْ السَّمَاءِ ") (¬17) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا حَكَمَ اللهُ - عز وجل - بِأَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬2) (خُضْعَانًا) مِنْ الْخُضُوعِ، وَهُوَ بِمَعْنَى خَاضِعِينَ. (فتح) (ج 13 / ص 343) (¬3) أَيْ: كَلِمَاتُهُ الْمَسْمُوعَةَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬4) هُوَ مِثْل قَوْله فِي بَدْء الْوَحْي: " صَلْصَلَة كَصَلْصَلَةِ الْجَرَس " , وَهُوَ صَوْت الْمَلَكِ بِالْوَحْيِ، وَأَرَادَ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِد، فَالَّذِي فِي بَدْء الْوَحْي هَذَا , وَالَّذِي هُنَا جَرُّ السِّلْسِلَةِ مِنْ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفْوَانِ , الَّذِي هُوَ الْحَجَر الْأَمْلَس , يَكُون الصَّوْت النَّاشِئ عَنْهُمَا سَوَاء. (فتح) (ج 13/ ص 343) (¬5) أَيْ: كُشِفَ الْفَزَعُ عَنْ قُلُوبهمْ وَأُزِيلَ , فَالتَّفْزِيع: إِزَالَة الْفَزَع. عون (9/ 12) (¬6) أَيْ: سَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬7) أَيْ: قَالَ اللهُ الْقَوْلَ الْحَقَّ , والْمُجِيبُونَ: هُمْ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ , كَجَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَغَيْرِهِمَا , ففِي حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ " إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَاةِ , فَيُصْعَقُونَ , فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ , فَإِذَا جَاءَ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَيَقُولُونَ: يَا جَبْرَائِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّك؟ , فَيَقُولُ: الْحَقَّ , فَيَقُولُونَ: الْحَقَّ ".تحفة (8/ 67) (¬8) (خ) 7043 , (جة) 194 (¬9) أَيْ: لِاسْتِرَاقِ السَّمْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬10) (ت) 3223 (¬11) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬12) (خ) 4424 , (جة) 194 (¬13) قَوْله: (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَاب إِلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى حَدٍّ سَوَاء، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ يَقْتَضِي أَنَّ الَّذِي يَسْلَمُ مِنْهُمْ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يُدْرِكُهُ الشِّهَاب. (فتح) (ج13ص343) (¬14) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬15) (خ) 4424 , (جة) 194 (¬16) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬17) (جة) 194 , (خ) 4522

(خ م س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ , حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا , فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ) (¬1) (الثَّوْبَ) (¬2) (فَنَهَانِي قَوْمِي , ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ) (¬3) (الثَّوْبَ) (¬4) (فَنَهَانِي قَوْمِي , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُفِعَ ") (¬5) (فَلَمَّا رُفِعَ) (¬6) (جَعَلْتُ أَبْكِي) (¬7) (وَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِي) (¬8) (" فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ , فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ " , فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلِمَ تَبْكِي؟) (¬9) (مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬2) (خ) 1187 , (م) 129 - (2471) (¬3) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬4) (خ) 1187 , (م) 129 - (2471) (¬5) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬6) (س) 1842 (¬7) (خ) 3852 (¬8) (حم) 14223 , (خ) 1187 (¬9) (م) 129 - (2471) , (خ) 2661 (¬10) (خ) 1187 , (م) 130 - (2471)

(م ت د هب) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ , فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ , إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ , قَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ؟ , قَالَ: لَا , مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ , قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا) (¬2) (يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا) (¬3) (سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا) (¬4) (مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ , وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا) (¬5) (لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (¬6)) (¬7) (وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ , وَمَنْ فِي الْأَرْضِ , حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ (¬8) وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ , كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ (¬9) إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا , إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ , فَمَنْ أَخَذَ بِهِ , أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 3641 , (جة) 223 (¬2) (ت) 2682 , (جة) 223 (¬3) (د) 3641 , (حب) 84 (¬4) (م) 38 - (2699) (¬5) (د) 3641 , (ت) 2682 , (م) 38 - (2699) (¬6) مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَتَوَاضَع لِطَالِبِهِ تَوْقِيرًا لِعِلْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا، أَوْ الْمُرَاد الْكَفّ عَنْ الطَّيَرَان وَالنُّزُول لِلذِّكْرِ , أَوْ مَعْنَاهُ الْمَعُونَةُ وَتَيْسِيرُ الْمُؤْنَةِ بِالسَّعْيِ فِي طَلَبِه , أَوْ الْمُرَادُ تَلْيِينُ الْجَانِبِ وَالِانْقِيَادِ , وَالْفَيْءِ عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالِانْعِطَاف، أَوْ الْمُرَادُ حَقِيقَتُهُ وَإِنْ لَمْ تُشَاهَدْ , وَهِيَ فَرْشُ الْجَنَاحِ وَبَسْطُهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ لِتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا وَتُبَلِّغهُ مَقْعَدَهُ مِنْ الْبِلَاد. عون المعبود - (ج 8 / ص 137) (¬7) (هب) 1696 , (ت) 3536 , (س) 158 , (د) 3641 , (حب) 1319 انظر صحيح الجامع: 6297 , وصحيح الترغيب والترهيب: 70 (¬8) خُصَّ لِدَفْعِ إِيهَامِ أَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَا يَشْمَلُ مَنْ فِي الْبَحْرِ. تحفة (6/ 481) (¬9) قَالَ الْقَاضِي: شَبَّهَ الْعَالِمَ بِالْقَمَرِ , وَالْعَابِدَ بِالْكَوَاكِبِ, لِأَنَّ كَمَالَ الْعِبَادَةِ وَنُورَهَا لَا يَتَعَدَّى مِنْ الْعَابِدِ , وَنُورُ الْعَالِمِ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ. تحفة الأحوذي (6/ 481) (¬10) أَيْ: أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ مِنْ مِيرَاثِ النُّبُوَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 481) (¬11) (ت) 2682 , (د) 3641 , (جة) 223

قوة الملائكة

قُوَّةُ الْمَلَائِكَة قَالَ تَعَالَى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى , إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى , عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى , ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى , وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى , ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى , فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى , فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ , الْجَوَارِ الْكُنَّسِ , وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ , وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ , إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ , ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ , مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ , إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً , فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ , قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ , وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ , وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ , قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ , وَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْزُونِ , قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ , قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ , لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ , فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ , فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ , عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ} (¬5) ¬

_ (¬1) [النجم: 3 - 10] (¬2) [التكوير: 15 - 21] (¬3) [يس: 28، 29] (¬4) [الحجر: 61 - 74] (¬5) [التحريم/6]

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬1) (إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ) (¬2) (لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ) (¬3) (فَإِنْ أَنْبَاتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ) (¬4) (قَالَ: " سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ , وَلَكِنْ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ - عليه السلام - عَلَى بَنِيهِ , لَئِنْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ ") (¬5) (فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ , وقَالُوا: ذَلِكَ لَكَ , قَالَ: " فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ ") (¬6) (قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِيِّ؟ , قَالَ: " تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ " , قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ , وَكَيْفَ تُذْكِرُ؟ , قَالَ: " يَلْتَقِي الْمَاءَانِ , فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ , أَذْكَرَتْ , وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ آنَثَتْ " , قَالُوا: صَدَقْتَ) (¬7) (فَأَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ , قَالَ: " فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا , وَطَالَ سَقَمُهُ , فَنَذَرَ للهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللهُ مِنْ سَقَمِهِ , لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ , وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ , وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبِلِ , وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا ") (¬8) وفي رواية: (كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ النَّسَا (¬9) فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا (¬10) يُلَائِمُهُ إِلَّا لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا , فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا (¬11) ") (¬12) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ ") (¬13) (قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هَذَا الرَّعْدُ؟ , قَالَ: " مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ - عز وجل - مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ , بِيَدِهِ مِخْرَاقٌ (¬14) مِنْ نَارٍ يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ , يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ " , قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ؟) (¬15) (قَالَ: " زَجْرُهُ السَّحَابَ إذَا زَجَرَهُ (¬16) حَتَّى يَنْتَهِي إلَى حَيْثُ أَمَرَه ") (¬17) (قَالُوا: صَدَقْتَ, إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ, وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ , فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبكَ؟ , قَالَ: " جِبْرِيلُ - عليه السلام - " , قَالُوا: جِبْرِيلُ؟ , ذَاكَ عَدُوُّنَا الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ , لَوْ قُلْتَ مِيكَائِيلَ , الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ) (¬18) (لَتَابَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 2483 , (ت) 3117 (¬2) (حم) 2483 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 2514 , الصَّحِيحَة: 1872 , وصححه أحمد شاكر في (حم) 2514 (¬4) (حم) 2483 (¬5) (حم) 2514 (¬6) (حم) 2514 (¬7) (حم) 2483 (¬8) (حم) 2514 (¬9) (عِرْق النَّسَا): وَجَعٌ يَبْتَدِئُ مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ , وَيَنْزِلُ مِنْ جَانِبِ الْوَحْشِيِّ عَلَى الْفَخِذِ، وَرُبَّمَا اِمْتَدَّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَإِلَى الْكَعْبِ، وَالنَّسَا: وَرِيدٌ يَمْتَدُّ عَلَى الْفَخِذِ مِنْ الْوَحْشِيِّ إِلَى الْكَعْبِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬10) أَيْ: مِنْ الْمَاكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬11) أَيْ: لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬12) (ت) 3117 , (حم) 2483 (¬13) (حم) 2514 (¬14) (المَخَارِيقُ): جَمْعُ مِخْرَاقٍ , وَهُوَ فِي الْأَصْلِ ثَوْبٌ يُلَفُّ وَيَضْرِبُ بِهِ الصِّبْيَانُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا آلَةً تَزْجُرُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ السَّحَابَ. تحفة (7/ 444) (¬15) (حم) 2483 , (ت) 3117 (¬16) (إِذَا زَجَرَهُ) أَيْ: إِذَا سَاقَهُ , قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا} يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ تَزْجُرُ السَّحَابَ، أَيْ: تَسُوقُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬17) (ت) 3117 (¬18) (حم) 2483 (¬19) (حم) 2514

الملائكة لا يعصون الله مطلقا

الْمَلَائِكَةُ لَا يَعْصُونَ اللهَ مُطْلَقًا قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ , عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ , لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ , وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التحريم/6]

الملائكة يخافون كثيرا من الله

الْمَلَائِكَةُ يَخَافُونَ كَثِيرًا مِنَ الله قَالَ تَعَالَى: {يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَللهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ , يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ , وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ , لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ , يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ , وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} (¬3) (طس) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى (¬4) وَجِبْرِيلُ كَالْحِلْسِ الْبَالِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ " (¬5) ¬

_ (¬1)، [الرعد/13] (¬2) [النحل: 49، 50] (¬3) [الأنبياء: 26 - 28] (¬4) (الْمَلَأُ الْأَعْلَى) أَيْ: الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ , وَالْمَلَأُ هُمْ الْأَشْرَافُ الَّذِينَ يَمْلَئُونَ الْمَجَالِسَ وَالصُّدُورَ عَظَمَةً وَإِجْلَالًا , وَوُصِفُوا بِالْأَعْلَى إِمَّا لِعُلُوِّ مَكَانِهِمْ , وَإِمَّا لِعُلُوِّ مَكَانَتِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 81) (¬5) (طس) 4679 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5864 , الصَّحِيحَة: 2289

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِجِبْرِيلَ - عليه السلام -: " مَا لِي لَمْ أَرَ مِيكَائِيلَ ضَاحِكًا قَطُّ؟ قَالَ: مَا ضَحِكَ مِيكَائِيلُ مُنْذُ خُلِقَتِ النَّارُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13367 , الصَّحِيحَة: 2511 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3664

الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب

الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ كَلْب (م ت س جة حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" وَاعَدَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَاتِهِ , وَفِي يَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ) (¬1) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ) (¬2) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ , فَلَمْ تَأْتِ) (¬3) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ) (¬4) (رَجُلٍ (¬5)) (¬6) (- وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ (¬7) سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ (¬8) وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ - فَمُرْ بِرَاسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ, فَلْيُصَيَّرْ (¬9) كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (وَمُرْ بِالسِّتْرِ أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا، أَوْ) (¬12) (يُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ (¬13) تُوطَآنِ (¬14)) (¬15) (أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ) (¬16) (وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ) (¬17) (فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ) (¬18) (كَلْبٌ , وَلَا صُورَةٌ أَوْ تَمَاثِيلُ (¬19)) (¬20) (فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬21) وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ (¬22) لَهُ) (¬23) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:: يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا؟ " , فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ ," فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ) (¬24) (ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ حِينَ أَصْبَحَ فَقُتِلَتْ ") (¬25) ¬

_ (¬1) (م) 2104 (¬2) (جة) 3651 , (حم) 25143 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬3) (م) 2104 (¬4) (ت) 2806 , (د) 4158 (¬5) أَيْ: صُورَةُ رَجُلْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬6) (حم) 8032 , انظر الصَّحِيحَة: 356 (¬7) الْقِرَامُ: سِتْرٌ رَقِيقٌ ذُو أَلْوَانٍ ,، وَقِيلَ: الْقِرَامُ السِّتْرُ الرَّقِيقُ وَرَاءَ السِّتْرِ الْغَلِيظِ، وَلِذَلِكَ أُضِيفَ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬8) أَيْ: تَصَاوِيرُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬9) أَيْ: التِّمْثَال الْمُقَطَّع رَاسه. عون المعبود - (ج 9 / ص 195) (¬10) لِأَنَّ الشَّجَرَ وَنَحْوَه مِمَّا لَا رُوحَ فِيهِ لَا يَحْرُمُ صَنْعَتُهُ وَلَا التَّكَسُّبُ بِهِ , مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْن الشَّجَرةِ الْمُثْمِرَة وَغَيْرهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 195) وقال الألباني في آداب الزفاف ص119: هذا نص صريح في أن التغيير الذي يَحِلُّ به استعمال الصورة إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها , بحيث أنه يجعلها في هيئة أخرى. أ. هـ (¬11) (ت) 2806 , (د) 4158 (¬12) (س) 5365 , (ت) 2806 (¬13) أَيْ: مَطْرُوحَتَيْنِ مَفْرُوشَتَيْنِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬14) أَيْ: تُهَانَانِ بِالْوَطْءِ عَلَيْهِمَا وَالْقُعُودِ فَوْقَهُمَا وَالِاسْتِنَادِ عَلَيْهِمَا، وَأَصْلُ الْوَطْءِ: الضَّرْبُ بِالرِّجْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) قَالَ الْقَارِي: وَالْمُرَاد بِقَطْعِ السِّتْر: التَّوَصُّلُ إِلَى جَعْلِه وِسَادَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِر مِنْ الْحَدِيث، فَيُفِيدُ جَوَازَ اِسْتِعْمَالِ مَا فِيهِ الصُّورَةُ بِنَحْوِ الْوِسَادَة وَالْفِرَاش، وَالْبِسَاط. عون المعبود - (ج 9 / ص 195) (¬15) (ت) 2806 , (د) 4158 (¬16) (س) 5365 , (حم) 8065 (¬17) (ت) 2806 , (د) 4158 (¬18) (س) 5365 , (جة) 3651 (¬19) قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ , لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ , وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَنُ , أَوْ بِغَيْرِهِ , فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ , لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللهِ تَعَالَ, ى وَسَوَاءٌ مَا كَانَ في ثَوْبٍ أو بِسَاطٍ أو دِرهمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ فَلْسٍ , أَوْ إِنَاءٍ , أَوْ حَائِطٍ , أَوْ غَيْرِهَا. وَأَمَّا تَصْوِيرُ صُورَةِ الشَّجَرِ وَرِحَالِ الْإِبِلِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فَلَيْسَ بِحِرَامٍ , هَذَا حُكْمُ نَفْسِ التَّصْوِيرِ. وَأَمَّا اتِّخَاذُ الْمُصَوَّرِ فِيهِ صُورَةَ حَيَوَانٍ , فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائِطٍ , أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمامَة ونحو ذلك مما لا يُعَدُّ مُمْتَهَنًا , فَهُوَ حَرَامٌ. وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاطٍ يُدَاسُ , وَمِخَدَّةٍ , وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُمْتَهَنُ , فَلَيْسَ بِحِرَامٍ وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَعُ دُخُولَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ ذَلِكَ الْبَيْتَ؟ , فِيهِ كَلَامٌ. وَلَا فَرْق فِي هَذَا كُلّه بَيْن مَا لَهُ ظِلّ وَمَا لَا ظِلّ لَهُ, هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ , وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ , وَمَالِكٍ , وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّمَا يُنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلٌّ، وَلَا بَأْسَ بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلٌّ , وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ , فَإِنَّ السِّتْرَ الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الصُّورَةَ فِيهِ , لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ مَذْمُومٌ , وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلٌّ , مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي كُلِّ صُورَةٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: النَّهْيُ فِي الصُّورَةِ عَلَى الْعُمُومِ , وَكَذَلِكَ اِسْتِعْمَالُ مَا هِيَ فِيهِ , وَدُخُولُ الْبَيْتِ الَّذِي هِيَ فِيهِ , سَوَاءٌ كَانَتْ رَقْمًا فِي ثَوْب، أَوْ غَيْرَ رَقْم , وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِي حَائِطٍ , أَوْ ثَوْبٍ , أَوْ بِسَاطٍ مُمْتَهَنٍ , أَوْ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ , عَمَلًا بِظَاهِرِ الْأَحَادِيث، لَا سِيَّمَا حَدِيثُ النُّمْرُقَةِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ , وَهَذَا مَذْهَبٌ قَوِيّ. وقال آخَرُونَ: يَجُوزُ مِنْهَا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ , سَوَاءٌ امْتُهِنَ أَمْ لَا , وَسَوَاءٌ عُلِّقَ فِي حَائِط أَمْ لَا، وَكَرِهُوا مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ , أَوْ كَانَ مُصَوَّرًا فِي الْحِيطَانِ وَشِبْهِهَا , سَوَاءٌ كَانَ رَقْمًا أَوْ غَيْرَهُ , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ الْبَابِ: " إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْب " , وَهَذَا مَذْهَبُ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّد. وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ , وَوُجُوبُ تَغْيِيرِهِ. قَالَ الْقَاضِي: إِلَّا مَا وَرَدَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ لِصِغَارِ الْبَنَاتِ , وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 14 / ص 82) (¬20) (م) 2104 , (جة) 3651 (¬21) أَيْ: جَمِيعَ مَا ذُكِرَ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬22) النَّضَد: هُوَ السَّرِيرُ الَّذِي تُنْضَدُ عَلَيْهِ الثِّيَاب , أَيْ: يُجْعَلُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬23) (ت) 2806 , (د) 4158 (¬24) (م) 2104 (¬25) (حم) 25143 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(م) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَاجِمًا (¬1) " , فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ , فَلَمْ يَلْقَنِي , أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي , قَالَتْ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ , ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا , فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ (¬2) مَكَانَهُ (¬3) فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ , قَالَ: أَجَلْ , وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ (¬4) فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَامُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ (¬5) الصَّغِيرِ , وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) الواجِم: هُوَ السَّاكِت , الَّذِي يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْهَمُّ وَالْكَآبَة. شرح النووي (5/ 234) (¬2) أَيْ: رَشَّ أَوْ غَسَلَ غَسْلًا خَفِيفًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 194) (¬3) أَيْ: مكانَ مَرْقَدِ الْجِرْو. عون المعبود - (ج 9 / ص 194) (¬4) أَيْ: صُورَة ذِي رُوحٍ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 35) (¬5) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. كذا في النِّهَايَةِ. (¬6) فَرَّقَ بَيْن الْحَائِطَيْنِ , لِأَنَّ الْكَبِيرَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ جَوَانِبِه، وَلَا يَتَمَكَّنُ النَّاظُورُ مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ الصَّغِير، وَالْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 206) (¬7) (م) 2105 , (د) 4157

الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة

الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ صُورَة (خ م) , عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْعُلَمَاء: سَبَبُ اِمْتِنَاعِهِمْ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ صُورَة , كَوْنُهَا مَعْصِيَةً فَاحِشَة، وَفِيهَا مُضَاهَاةٌ لِخَلْقِ اللهِ تَعَالَى، وَبَعْضُهَا فِي صُورَةِ مَا يُعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى , وَسَبَبُ اِمْتِنَاعِهِمْ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ كَلْب , لِكَثْرَةِ أَكْلِهِ النَّجَاسَات، وَلِأَنَّ بَعْضَهَا يُسَمَّى شَيْطَانًا كَمَا جَاءَ بِهِ الْحَدِيث، وَالْمَلَائِكَةُ ضِدُّ الشَّيَاطِين، وَلِقُبْحِ رَائِحَةِ الْكَلْب , وَالْمَلَائِكَةُ تَكْرَهُ الرَّائِحَةَ الْقَبِيحَة، وَلِأَنَّهَا مَنْهِيٌّ عَنْ اِتِّخَاذهَا؛ فَعُوقِبَ مُتَّخِذُهَا بِحِرْمَانِهِ دُخُولَ الْمَلَائِكَةِ بَيْتَه، وَصَلَاتُهَا فِيهِ، وَاسْتِغْفَارُهَا لَهُ، وَتَبْرِيكُهَا عَلَيْهِ وَفِي بَيْتِه، وَدَفْعِهَا أَذَى الشَّيْطَانِ , وَهَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَة , هُمْ مَلَائِكَةٌ يَطُوفُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّبْرِيكِ وَالِاسْتِغْفَار، وَأَمَّا الْحَفَظَةٌ , فَيَدْخُلُونَ فِي كُلِّ بَيْت، وَلَا يُفَارِقُونَ بَنِي آدَمَ فِي كُلِّ حَالِ، لِأَنَّهُمْ مَامُورُونَ بِإِحْصَاءِ أَعْمَالِهِمْ وَكِتَابَتِهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَإِنَّمَا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ مِمَّا يَحْرُمُ اِقْتِنَاؤُهُ مِنْ الْكِلَابِ وَالصُّوَر، فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِحِرَامٍ , مِنْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ , وَالصُّورَةِ الَّتِي تُمْتَهَنُ فِي الْبِسَاطِ وَالْوِسَادَةِ وَغَيْرِهِمَا , فَلَا يَمْتَنِعُ دُخُولُ الْمَلَائِكَةِ بِسَبَبِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 207) (¬2) (خ) 3144 , (م) 2106

الملائكة لا يدخلون بيتا فيه جرس

الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ جَرَس (س) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُلْجُلٌ , وَلَا جَرَسٌ (¬1) وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله: (جُلْجُل وَلَا جَرَس) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا , وَبَعْضُهُمْ فَسَّرَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ. شرح سنن النسائي (ج 7 / ص 29) (¬2) (س) 5222

(د) , وَعَنْ بُنَانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - إِذْ دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ (¬1) وَعَلَيْهَا جَلَاجِلُ (¬2) يُصَوِّتْنَ (¬3) فَقَالَتْ: لَا تُدْخِلْنَهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تَقْطَعُوا جَلَاجِلَهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِنْت. عون المعبود - (ج 9 / ص 276) (¬2) جَمْع جُلْجُل بِمَعْنَى الْجَرَس , قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَالْجُلْجُل كُلُّ شَيْءٍ عُلِّقَ فِي عُنُقِ دَابَّةٍ أَوْ رِجْلِ صَبِيٍّ يُصَوِّت. عون المعبود - (ج 9 / ص 276) (¬3) أَيْ: يَتَحَرَّكْنَ وَيَحْصُلُ مِنْ تَحَرُّكِهِنَّ أَصْوَاتٌ لَهُنَّ. عون (ج 9 / ص 276) (¬4) قَالَ الْعَلْقَمِيّ: وَفِي مَعْنَاهُ مَا يُعَلَّقُ فِي أَرْجُلِ النِّسَاءِ وَآذَانِهِنَّ, وَالْبَنَاتِ وَالصِّبْيَان. عون المعبود - (ج 9 / ص 276) (¬5) (د) 4231 , (حم) 26094 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3120

الملائكة لا يدخلون بيتا فيه بول منتقع

الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ مُنْتَقِع (طس) , عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُنْقَعُ بَوْلٌ فِي طَسْتِ فِي الْبَيْتِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ مُنْتَقِعٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الطبراني في " الأوسط " (ص34 - مجمع البحرين نسخة الحرم المكي) انظر الصَّحِيحَة: 2516. وقال الألباني: والتوفيق بينه وبين حديث أميمة بنت رقيقة قالت: " كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل " , وهو مخرَّج في " صحيح أبي داود " (19) , التوفيق بأن يُحْمَل حديثُ الترجمة على أن المرادَ بانتقاعِه طولُ مُكْثِه، فلا يُعارِض حديث أميمة، لأن ما يُجعل في الإناء لَا يطولُ مُكْثُه غالبا , والله أعلم. وروى ابن أبي شيبة في " المصنف " عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: " لَا تبول في طست في بيت تصلي فيه، ولا تبول في مغتسلك " وإسناده صحيح. أ. هـ

الملائكة لا يصحبون رفقة فيها كلب ولا جرس ولا جلد نمر

الْمَلَائِكَةُ لَا يَصْحَبُونَ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ وَلَا جِلْدُ نَمِرٍ (م د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ("لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً (¬1) فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ (¬2)) (¬3) (أَوْ جِلْدُ نَمِرٍ") (¬4) ¬

_ (¬1) (الرُّفْقَة): جَمَاعَةٌ تُرَافِقُهُمْ فِي سَفَرِك. عون المعبود - (ج 9 / ص 165) (¬2) سَبَب مُنَافَرَةُ الْمَلَائِكَةِ لِلْجَرَسِ أَنَّهُ شَبِيهٌ بِالنَّوَاقِيسِ، أَوْ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَعَالِيقِ الْمَنْهِيّ عَنْهَا. وَقِيلَ: سَبَبُهُ كَرَاهَةُ صَوْتِهَا، وَتُؤَيِّدُهُ رِوَايَة (مَزَامِير الشَّيْطَان). وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الْجَرَسِ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ مَذْهَبُنَا , وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَآخَرِينَ , وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيه. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 224) (¬3) (م) 2113 , (ت) 1703 (¬4) (د) 4130

(س) , وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْخٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ لِأُمِّ الْبَنِينَ مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ , فَحَدَّثَ سَالِمٌ نَافِعًا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً مَعَهُمْ جُلْجُلٌ " , قَالَ: فَكَمْ تَرَى مَعَ هَؤُلَاءٍ مِنَ الْجُلْجُلِ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5219 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3117، الصَّحِيحَة: 1873

الملائكة لا يقربون الجنب

الْمَلَائِكَةُ لَا يَقْرَبُونَ الْجُنُب (د) , عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ (¬1) فَخَلَّقُونِي (¬2) بِزَعْفَرَانٍ (¬3) فَغَدَوْتُ (¬4) عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ , وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي , وَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ " , فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ , ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ (¬5) فَسَلَّمْتُ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ , وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي , وَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ " , فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ , ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَرَدَّ عَلَيَّ , وَرَحَّبَ بِي , وَقَالَ:) (¬6) (ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمْ الْمَلَائِكَةُ (¬7) جِيفَةُ الْكَافِرِ (¬8) وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ (¬9) وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ إِصَابَةِ الرِّيَاحِ وَاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ , كَمَا يَكُونُ فِي الشِّتَاء. عون (9/ 215) (¬2) التَّخَلُّق: التَطَيُّب بالعطور والروائح الزكية , كالخَلوق , وهو طِيبٌ معروف مُرَكَّب يُتَّخذ من الزَّعْفَرَان وغيره من أنْواع الطِّيب، وتَغْلِب عليه الْحُمرة والصُّفْرة فَقَوْله (خَلَّقُونِي) أَيْ: جَعَلُوا الْخَلُوقَ فِي شُقُوقِ يَدِي لِلْمُدَاوَاةِ. عون (9/ 215) (¬3) الزعفران: نوع من الطيب يُستخدم أيضا في الصباغة. (¬4) الغُدُو: السير أول النهار. (¬5) الرَّدع: بَقِيَّة لَوْن الزَّعْفَرَان وغيره في الثياب والجسد. عون المعبود (9/ 215) (¬6) (د) 4176 , (س) 5120 (¬7) أَيْ: النَّازِلُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ عَلَى بَنِي آدَم , لَا الْكَتَبَةُ , فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْمُكَلَّفِينَ. عون المعبود (ج9ص 218) (¬8) أَيْ: جَسَدُ مَنْ مَاتَ كَافِرًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 218) (¬9) أَيْ: الْمُتَلَطِّخ بِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 218) وقال الألباني في آداب الزفاف ص42: أي: المكثر التلطُّخ بـ " الخَلوق " قال ابن الأثير: وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب , وإنما نُهِي عنه لأنه من طِيب النساء. (¬10) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 652: ولعل المراد به هنا الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة، فيكون أكثر أوقاته جنبا , وهذا يدلُّ على قِلة دينه, وخُبْث باطنه كما قال ابن الأثير , وإلا فإنه قد صَحَّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب من غير أن يمسَّ ماء , كما حقتته في " صحيح أبي داود " (223). أ. هـ (¬11) (د) 4180 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3060 , الصَّحِيحَة: 1804

الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان

الْمَلَائِكَةُ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإنْسَان (خ م جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ (¬1)) (¬2) (وَالثُّوْمِ ") (¬3) (زَمَنَ خَيْبَرَ) (¬4) (فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ) (¬5) (فَأَكَلَهُمَا قَوْمٌ , ثُمَّ جَاءُوا إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬6) (" فَوَجَدَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رِيحِ الْكُرَّاثِ , فَقَالَ: أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ) (¬7) (هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْمُنْتِنَتَيْنِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ, وَلَكِنْ أَجْهَدَنَا الْجُوعُ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬8) (" مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا) (¬9) وفي رواية: (مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ, فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) (¬10) وفي رواية: (فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا) (¬11) (وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ) (¬12) (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ") (¬13) ¬

_ (¬1) الكَرَّاثُ: ضَرْبٌ من النباتِ مُمْتَدٌّ أَهْدَبُ إِذا تُرِكَ خَرَجَ من وَسَطَهُ طاقةٌ فطارَتْ وتَطُول قَصَبَتُه الوُسْطى حتى تكونَ أَطولَ من الرَّجُل , قال ذو الرِّمَّة يَصِفُ فِراخَ النَّعام: كأَنَّ أَعناقَها كُرَّاثُ. لسان العرب قلت: أهل الشام يسمون الكرّاث: البصل الأخضر , لأنهم يأكلونه قبل أن ينضج ويصبح كبيرا , ويأكلون أيضا عروقه الخضراء. ع (¬2) (م) 72 - (563) , (حم) 15056 (¬3) (مسند ابن الجعد) 3328 , (مسند عبد بن حميد) 1068 , (خ) 3978 , (د) 3827 , (حم) 11822 (¬4) (حم) 15198 , (خ) 3978 , (م) 68 - (561) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 72 - (563) , (حم) 15056 (¬6) (حم) 15198 (¬7) (جة) 3365 (¬8) (حم) 15198 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 817 , (م) 73 - (564) , (د) 3822 , (حم) 15334 (¬10) (م) 74 - (564) , (خ) 817 , (ت) 1806 , (د) 3822 (¬11) (م) 69 - (561) , (س) 707 , (طس) 8550 , (هق) 4833 (¬12) (خ) 6926 , (م) 73 - (564) , (د) 3822 , (حم) 15334 (¬13) (م) 74 - (564) , (س) 707 , (جة) 3365 , (حم) 15198

نزول الملائكة في العنان

نُزُولُ الْمَلَائِكَةِ فِي الْعِنَان (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَ نَاسٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ: " إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ (¬1) " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا) (¬2) (أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ حَقًّا) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ -وَهُوَ السَّحَابُ (¬4) - فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ، فَتَسْمَعُهُ , فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ , فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ") (¬5) وفي رواية: (تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ (¬6) يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ , فَيُقَرْقِرُهَا (¬7) فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ (¬8) كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ (¬9)) (¬10) (فَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةِ كَذْبَةٍ ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَيْسَ قَوْلُهُمْ بِشَيْءٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِمَنْ عَمِلَ شَيْئًا وَلَمْ يُحْكِمهُ: مَا عَمِلَ شَيْئًا. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَرَافَعُونَ إِلَى الْكُهَّانِ فِي الْوَقَائِعِ وَالْأَحْكَامِ , وَيَرْجِعُونَ إِلَى أَقْوَالِهِمْ، وَقَدْ اِنْقَطَعَتْ الْكِهَانَةُ بِالْبَعْثَةِ الْمُحَمَّدِيَّة، لَكِنْ بَقِيَ فِي الْوُجُودِ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ، وَثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانهمْ, فَلَا يَحِلُّ إِتْيَانُهُمْ وَلَا تَصْدِيقُهُمْ. فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬2) (خ) 7122 , (م) 2228 (¬3) (خ) 5859 , (م) 2228 (¬4) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّحَابِ السَّمَاء , كَمَا أَطْلَقَ السَّمَاءَ عَلَى السَّحَابِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقِيقَتِه , وَأَنَّ بَعْضَ الْمَلَائِكَةِ إِذَا نَزَلَ بِالْوَحْيِ إِلَى الْأَرْضِ تَسْمَعُ مِنْهُمْ الشَّيَاطِين، أَوْ الْمُرَادُ: الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلَةُ بِإِنْزَالِ الْمَطَر. فتح (16/ 294) (¬5) (خ) 3038 (¬6) أَيْ: الْكَلِمَةُ الْمَسْمُوعَة الَّتِي تَقَع حَقًّا. فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬7) أَيْ: يُرَدِّدُهَا، يُقَال: قَرْقَرَتْ الدَّجَاجَة , تُقَرْقِرُ قَرْقَرَةً , إِذَا رَدَّدَتْ صَوْتهَا. فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬8) أُطْلِقَ عَلَى الْكَاهِن: وَلِيُّ الْجِنِّيّ , لِكَوْنِهِ يُوَالِيه , أَوْ عَدَلَ عَنْ قَوْلِه الْكَاهِن إِلَى قَوْله " وَلِيُّه " لِلتَّعْمِيمِ فِي الْكَاهِنِ وَغَيْرِه , مِمَّنْ يُوَالِي الْجِنّ. فتح (16/ 294) (¬9) أَيْ: أَنَّ الْجِنِّيَّ يُلْقِي الْكَلِمَةَ إِلَى وَلِيِّهِ بِصَوْتٍ خَفِيّ مُتَرَاجِعٍ لَهُ زَمْزَمَة , فَلِذَلِكَ يَقَعُ كَلَامُ الْكُهَّانِ غَالِبًا عَلَى هَذَا النَّمَط، وَفِي قِصَّة اِبْن صَيَّاد قَوْلُهُ: " فِي قَطِيفَة , لَهُ فِيهَا زَمْزَمَة ". فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬10) (خ) 7122 , (م) 2228 (¬11) (م) 2228 , (خ) 5429

تكليم الرب سبحانه للملائكة

تَكْلِيمُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ لِلْمَلَائِكَة قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً , قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ , قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ (¬2) مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ (¬3) وَيَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (¬4)) (¬5) (فَيَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ) (¬6) (الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ) (¬7) (وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ) (¬8) (فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - عز وجل - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ , فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ) (¬9) (فَإِذَا عَرَجَتْ (¬10) مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ لَهُمْ اللهُ - عز وجل -:) (¬11) (كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ , فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ) (¬12) (ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) [البقرة: 30] (¬2) أَيْ: تَأْتِي طَائِفَةٌ عَقِبَ طَائِفَةٍ، ثُمَّ تَعُودُ الْأُولَى عَقِبَ الثَّانِيَةِ , قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّعَاقُبُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ أَوْ رَجُلَيْنِ بِأَنْ يَأْتِيَ هَذَا مَرَّةً وَيَعْقُبُهُ هَذَا. (فتح) - (ج 2 / ص 330) (¬3) هُمْ الْحَفَظَة , نَقَلَهُ عِيَاض وَغَيْره عَنْ الْجُمْهُور. فتح الباري (ج 2 / ص 330) (¬4) الْأَظْهَر أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ مَعَهُمْ الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة، وَالْحِكْمَة فِي اِجْتِمَاعهمْ فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ لُطْف الله تَعَالَى بِعِبَادِهِ وَإِكْرَامه لَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ اِجْتِمَاع مَلَائِكَته فِي حَال طَاعَة عِبَاده , لِتَكُونَ شَهَادَتهمْ لَهُمْ بِأَحْسَنِ الشَّهَادَة. فتح (ج2 ص 330) (¬5) (خ) 530 , (م) 632 (¬6) (حم) 9140 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 530 , (م) 632 (¬8) (حم) 9140 (¬9) (خ) 530 , (م) 632 (¬10) أَيْ: صعدت إلى السماء. (¬11) (حم) 8519 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬12) (خ) 530 , (م) 632 (¬13) [الإسراء/78] (¬14) (خ) 621 , (م) 649

جبريل - عليه السلام -

جِبْرِيلُ - عليه السلام - (حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي "، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ , " فَلَمَّا أَفَاقَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا، بَلْ أَسْأَلُ اللهَ الرَّفِيقَ الأَعْلَى، مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6591 , (ن) 10936 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 3104، صحيح موارد الظمآن: 1805

صفة جبريل

صِفَةُ جِبْرِيل قَالَ تَعَالَى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ , الْجَوَارِ الْكُنَّسِ , وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ , وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ , إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ , ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ , مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} (¬1) (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ مُحَمَّداً - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ، أَمَّا مَرَّةٌ , فَإِنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يُرِيَهُ نَفْسَهُ فِي صُورَتِهِ، فَأَرَاهُ صُورَتَهُ , فَسَدَّ الْأُفُقَ، وَأَمَّا الْأُخْرَى , فَإِنَّهُ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ صَعِدَ بِهِ " وَقَوْلُهُ: {وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى , ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى , فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى , فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} (¬2) قَالَ: فَلَمَّا أَحَسَّ جِبْرِيلُ رَبَّهُ , عَادَ فِي صُورَتِهِ وَسَجَدَ، فَقَوْلُهُ: {وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى , عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى , عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوَى , إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى , مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى , لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} (¬3) قَالَ: رَأَى خَلْقَ جِبْرِيلَ - عليه السلام -. (¬4) ¬

_ (¬1) [التكوير: 15 - 21] (¬2) [النجم/7 - 10] (¬3) [النجم/13 - 18] (¬4) (حم) 3864 , و (طب) 10547 , وحسنه الألباني في كتاب: الإسراء والمعراج ص103

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى , فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى , مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} (¬1) (قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (رَأَى جِبْرِيلَ - عليه السلام - فِي حُلَّةٍ (¬3) مِنْ رَفْرَفٍ (¬4)) (¬5) (أَخْضَرٍ) (¬6) (مُعَلَّقٌ بِهِ الدُّرُّ) (¬7) (قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬8) (وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ) (¬9) (يُنْثَرُ مِنْ رِيشِهِ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) [النجم/9 - 11] (¬2) (م) 173 (¬3) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬4) (رَفْرَفٍ) أَيْ: دِيبَاجٍ رَقِيقٍ , حَسُنَتْ صَنْعَتُهُ , جَمْعُهُ رَفَارِفَ. تحفة الأحوذي (¬5) (ت) 3283 (¬6) (خ) 3061 , (حم) 3863 (¬7) (حم) 3863 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (ت) 3283 , (حم) 3740 (¬9) (خ) 4576 , (م) 174 (¬10) (هق في دلائل النبوة) 668 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3485 , (حم) 4396 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ (¬1):) (¬2) (جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا , فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي (¬3) فَنُودِيتُ) (¬4) فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا , ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ , فَلَمْ أَرَ أَحَدًا , ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَاسِي) (¬5) (فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ (¬6) قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ عَلَى عَرْشٍ (¬7) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬8) (فَلَمَّا رَأَيْتُهُ) (¬9) (أَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ) (¬10) (حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ) (¬11) (فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي (¬12) وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا (¬13) قَالَ: فَدَثَّرُونِي , وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا) (¬14) (وَأُنْزِلَ عَلَيَّ: {يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (¬15) قُمْ فَأَنْذِرْ (¬16) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (¬17) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (¬18) وَالرُّجْزَ (¬19) فَاهْجُرْ}) (¬20) (قَالَ: ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ (¬21) وَتَتَابَعَ (¬22) ") (¬23) ¬

_ (¬1) (فَتْرَةِ الْوَحْيِ) أَيْ: اِحْتِبَاسِ الْوَحْيِ عَنْ النُّزُولِ. تحفة الأحوذي (ج8ص 199) (¬2) (م) 161 , (خ) 4641 (¬3) أَيْ: صِرْت فِي بَاطِنه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 289) (¬4) (م) 161 , (خ) 4638 (¬5) (م) 161 (¬6) هُوَ جَبْرَائِيلُ , حِين أَتَاهُ بِقَوْلِهِ: {اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّك الَّذِي خَلَقَ} ثُمَّ إِنَّهُ حَصَلَ بَعْدَ هَذَا فَتْرَةٌ , ثُمَّ نَزَلَ الْمَلَكُ بَعْدَ هَذَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬7) (م) 161 (¬8) (خ) 3066 (¬9) (حم) 15075 (¬10) (م) 161 (¬11) (خ) 3066 (¬12) (خ) 4641 , و (زَمِّلُونِي) أَيْ: لُفُّونِي، يُقَالُ: زَمَّلَهُ فِي ثَوْبِهِ إِذَا لَفَّهُ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬13) فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَبَّ عَلَى الْفَزِعِ الْمَاءُ لِيَسْكُنَ فَزَعُه. النووي (1/ 289) (¬14) (خ) 4638 , (م) 161 (¬15) أَيْ: أَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُتَدَثِّرُ , وأُدْغِمَتْ التَّاءُ فِي الدَّالِ , أَيْ: الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا سَمَّاهُ مُدَّثِّرًا لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَثَّرُونِي".تحفة (8/ 199) (¬16) أَيْ: حَذِّرْ مِنَ الْعَذَابِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ. فتح الباري - (ح4) (¬17) أَيْ: عَظِّمْ رَبَّكَ عَمَّا يَقُولُهُ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬18) (وَثِيَابك فَطَهِّرْ) أَيْ: مِنَ النَّجَاسَةِ. وَقِيلَ: الثِّيَابُ: النَّفْسُ، وَتَطْهِيرُهَا: اجْتِنَابُ النَّقَائِصِ. فتح الباري (ح4) (¬19) الرُّجْز هُنَا: الْأَوْثَان، أَيْ: اُتْرُكْ الْأَوْثَانَ وَلَا تَقْرَبْهَا , وَالْمَعْنَى: اُتْرُكْ كُلَّ مَا أَوْجَبَ لَك الْعَذَابَ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ , وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لَا يَلْزَمُ تَلَبُّسُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬20) (خ) 4640 , (م) 161 (¬21) أَيْ: اِسْتَمَرَّ نُزُوله. فتح الباري - (ج 14 / ص 130) (¬22) قال النووي: قَوْل " إِنَّ أَوَّل مَا أُنْزِلَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} " ضَعِيف , بَلْ بَاطِل , وَالصَّوَاب أَنَّ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ عَلَى الْإِطْلَاق: {اِقْرَا بِاسْمِ رَبّك} كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - وَأَمَّا {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} فَكَانَ نُزُولهَا بَعْد فَتْرَة الْوَحْي , كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة , عَنْ جَابِر , وَالدَّلَالَة صَرِيحَة فِيهِ فِي مَوَاضِع , مِنْهَا قَوْله: (وَهُوَ يُحَدِّث عَنْ فَتْرَة الْوَحْي , إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَمِنْهَا قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِذَا الْمَلَك الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ " , ثُمَّ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَمِنْهَا قَوْله: " ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْي " , يَعْنِي: بَعْد فَتْرَته , فَالصَّوَابُ: أَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ {اِقْرَا} وَأَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ بَعْد فَتْرَة الْوَحْي {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ: أَوَّلُ مَا نَزَلَ الْفَاتِحَة , فَبُطْلَانه أَظْهَر مِنْ أَنْ يُذْكَر , وَالله أَعْلَم. النووي (ج1ص289) (¬23) (خ) 4642 , (م) 161

تكليم الرب سبحانه لجبريل

تَكْلِيمُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ لِجِبْرِيل (م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْلَ اللهِ - عز وجل - فِي إِبْرَاهِيمَ: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ , فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي , وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) وَقَوَلَ عِيسَى - عليه السلام -: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ , وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬2) فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمَّتِي , أُمَّتِي , وَبَكَى , فَقَالَ اللهُ - عز وجل -: يَا جِبْرِيلُ , اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ , فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَسَأَلَهُ , فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا قَالَ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيلُ , اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) [إبراهيم/36] (¬2) [المائدة/118] (¬3) (م) 346 - (202) (¬4) هَذَا الْحَدِيث مُشْتَمِل عَلَى أَنْوَاع مِنْ الْفَوَائِد مِنْهَا: بَيَان كَمَال شَفَقَة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمَّته , وَاعْتِنَائِهِ بِمَصَالِحِهِمْ، وَاهْتِمَامه بِأَمْرِهِمْ. وَمِنْهَا: اِسْتِحْبَاب رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء. وَمِنْهَا: الْبِشَارَة الْعَظِيمَة لِهَذِهِ الْأُمَّة - زَادَهَا الله تَعَالَى شَرَفًا - بِمَا وَعَدَهَا الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ: (سَنُرْضِيك فِي أُمَّتك وَلَا نَسُوءك) , وَهَذَا مِنْ أَرْجَى الْأَحَادِيث لِهَذِهِ الْأُمَّة أَوْ أَرْجَاهَا. وَمِنْهَا: بَيَان عِظَم مَنْزِلَة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْد الله تَعَالَى , وَعَظِيم لُطْفه سُبْحَانه بِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحِكْمَة فِي إِرْسَال جِبْرِيل لِسُؤَالِهِ - صلى الله عليه وسلم - إِظْهَار شَرَف النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَّهُ بِالْمَحِلِّ الْأَعْلَى فَيُسْتَرْضَى وَيُكْرَم بِمَا يُرْضِيه وَالله أَعْلَم. وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق لِقَوْلِ الله - عز وجل -: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبّك فَتَرْضَى} , وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: (وَلَا نَسُوءك)، فَقَالَ صَاحِب (التَّحْرِير): هُوَ تَاكِيد لِلْمَعْنَى , أَيْ: لَا نُحْزِنك؛ لِأَنَّ الْإِرْضَاء قَدْ يَحْصُل فِي حَقّ الْبَعْض بِالْعَفْوِ عَنْهُمْ , وَيَدْخُل الْبَاقِي النَّار , فَقَالَ تَعَالَى: نُرْضِيك وَلَا نُدْخِل عَلَيْك حُزْنًا , بَلْ نُنَجِّي الْجَمِيع. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 348)

(خ م ت حم) , وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: (كُنَّا بِعَرَفَةَ، فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ (¬1) فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ , إِنِّي أَرَى اللهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قُلْتُ: لِمَا لَهُ مِنْ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، إنَّ أبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا , دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ , ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ, فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ , فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ) (¬2) (ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ) (¬3) (الْمَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) (¬4) (فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا (¬5)} (¬6)) (¬7) (وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ عَبْدًا , دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ , ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ) (¬8) (فَيُبْغَضُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمِير الْحَجِيج. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 480) (¬2) (م) (2637) , (خ) 3037 (¬3) (خ) 3037 , (م) 2637 (¬4) (ت) 3161 , وصححه الألباني في (الضعيفة) تحت حديث: 2208 (¬5) قَالَ اِبْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ: يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَغْرِسُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ - وَهِيَ الْأَعْمَالُ الَّتِي تُرْضِي اللهَ لِمُتَابَعَتِهَا الشَّرِيعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ - يَغْرِسُ لَهُمْ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مَحَبَّةً وَمَوَدَّةً , وَهَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 492) (¬6) [مريم/96] (¬7) (ت) 3161 (¬8) (م) 2637 , (ت) 3161 (¬9) (حم) 10623 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

تسمية جبريل بالروح

تسميةُ جبريلَ بالرُّوح قَالَ تَعَالَى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا , فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ , نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ , عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ , بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ , تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا , بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ} (¬5) ¬

_ (¬1) [مريم: 16، 17] (¬2) [الشعراء: 192 - 195] (¬3) [المعارج: 4] (¬4) [النبأ: 38] (¬5) [القدر: 3، 4]

لقاء جبريل في بدء الوحي

لِقَاءُ جِبْرِيلَ فِي بَدْءِ الْوَحْي (¬1) (خ م ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْوَحْيِ: الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ (¬2)) (¬3) (فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ , فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلُوَ (¬4)) (¬5) (فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ , فَيَتَحَنَّثُ (¬6) فِيهِ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ) (¬7) (فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا (¬8) حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ (¬9)) (¬10) (وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إقْرَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ (¬11) " , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (¬12) حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ (¬13) ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَا، قُلْتُ: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ "، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَا , قُلْتُ: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ "، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {إقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ , الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) الْوَحْي لُغَة: الْإِعْلَامُ فِي خَفَاء، وَالْوَحْيُ أَيْضًا: الْإِلْهَام , وَالْأَمْر , وَالْإِيمَاء , وَالْإِشَارَة , وَقِيل: أَصْلُهُ التَّفْهِيم، وَكُلُّ مَا دَلَلْتَ بِهِ مِنْ كَلَامٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ , فَهُوَ وَحْي , وَشَرْعًا: الْإِعْلَام بِالشَّرْعِ , وَقَدْ يُطْلَقُ الْوَحْي وَيُرَادُ بِهِ اِسْم الْمَفْعُول مِنْهُ , أَيْ: الْمُوحَى، وَهُوَ كَلَامُ اللهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.فتح (1/ 12) (¬2) الْمُرَادُ بِفَلَقِ الصُّبْحِ ضِيَاؤُهُ , وَعَبَّرَ بِهِ لِأَنَّ شَمْسَ النُّبُوَّةِ قَدْ كَانَتْ مَبَادِئُ أَنْوَارِهَا الرُّؤْيَا , إِلَى أَنْ ظَهَرَتْ أَشِعَّتُهَا وَتَمَّ نُورُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 40) وروى (أبو نعيم في الدلائل) عن علقمة بن قيس قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام , حتى تهدأ قلوبهم , ثم ينزل الوحي بعد. صححه الألباني في صحيح السيرة ص87 (¬3) (م) 160 , (خ) 4671 (¬4) السِّرُّ فِيهِ أَنَّ الْخَلْوَةَ فَرَاغُ الْقَلْبِ لِمَا يَتَوَجَّهُ لَهُ. تحفة الأحوذي (ج 9 / ص 40) (¬5) (ت) 3632 , (خ) 4671 (¬6) هِيَ بِمَعْنَى يَتَحَنَّفُ، أَيْ: يَتَّبِعُ الْحَنِفِيَّةَ وَهِيَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْفَاءُ تُبْدَلُ ثَاءً فِي كَثِيرٍ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هِشَامٍ فِي السِّيرَةِ " يَتَحَنَّفُ " (فتح - ح3) (¬7) (خ) 4671 , (م) 160 (¬8) أَيْ: اللَّيَالِي , وَالتَّزَوُّد: اِسْتِصْحَاب الزَّاد. (فتح - ح3) (¬9) أَيْ: الْأَمْر الْحَقّ، وَسُمِّيَ حَقًّا لِأَنَّهُ وَحْي مِنْ الله تَعَالَى. (فتح - ح3) (¬10) (خ) 3 , (م) 160 (¬11) أَيْ: مَا أُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ. (فتح - ح3) (¬12) أَيْ: ضَمَّنِي وَعَصَرَنِي، وَالْغَطُّ: حَبْسُ النَّفَسِ، وَمِنْهُ: غَطَّهُ فِي الْمَاءِ. (فتح - ح3) (¬13) أَيْ: بَلَغَ الْغَطُّ مِنِّي غَايَةَ وُسْعِي. (فتح - ح3) (¬14) سورة العلق آية: 1 - 5. (¬15) (خ) 4671 , (م) 160

حب النبي - صلى الله عليه وسلم - لقاء جبريل

حُبُّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِقَاءَ جِبْرِيل (خ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً , حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ , تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا , فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَاشُهُ، وَتَقِرُّ نَفْسُهُ , فَيَرْجِعُ , فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ , غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ , تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4670 , (حم) 26001 (¬2) (خ) 6581 , (حم) 26001 (¬3) قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: مَوَّهَ بَعْض الطَّاعِنِينَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ , فَقَالَ: كَيْف يَجُوز لِلنَّبِيِّ أَنْ يُوفِيَ بِذِرْوَةِ جَبَل لِيُلْقِيَ مِنْهَا نَفْسه؟ , قَالَ: وَالْجَوَاب أَنَّ إِلْقَاء نَفْسِه مِنْ رُءُوسِ الْجِبَال بَعْدَمَا نُبِّئَ , فَلِضَعْفِ قُوَّته عَنْ تَحَمُّل مَا حَمَلَهُ مِنْ أَعْبَاء النُّبُوَّة، وَخَوْفًا مِمَّا يَحْصُل لَهُ مِنْ الْقِيَام بِهَا مِنْ مُبَايَنَة الْخَلْق جَمِيعًا، كَمَا يَطْلُب الرَّجُلُ الرَّاحَةَ مِنْ غَمٍّ يَنَالهُ فِي الْعَاجِل , بِمَا يَكُون فِيهِ زَوَاله عَنْهُ , وَلَوْ أَفْضَى إِلَى إِهْلَاك نَفْسه عَاجِلًا، حَتَّى إِذَا تَفَكَّرَ فِيمَا فِيهِ صَبْرُهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْعُقْبَى الْمَحْمُودَةِ , صَبَرَ وَاسْتَقَرَّتْ نَفْسه. قُلْت: أَمَّا الْإِرَادَة الْمَذْكُورَة فِي الزِّيَادَة الْأُولَى , فَفِي صَرِيح الْخَبَر أَنَّهَا كَانَتْ حُزْنًا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ الْأَمْر الَّذِي بَشَّرَهُ بِهِ وَرَقَةُ , وَأَمَّا الْإِرَادَة الثَّانِيَة بَعْد أَنْ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيل وَقَالَ لَهُ: " إِنَّك رَسُول الله حَقًّا " , فَيَحْتَمِل مَا قَالَهُ، وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّهُ بِمَعْنَى الَّذِي قَبْله، وَأَمَّا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ , فَوَقَعَ قَبْل ذَلِكَ فِي اِبْتِدَاء مَجِيء جِبْرِيل. فتح الباري (ج 19 / ص 449)

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِجِبْرِيلَ: " مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ فَنَزَلَتْ: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ , لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ , وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (¬1) ") (¬2) (قَالَ: كَانَ هَذَا الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3). ¬

_ (¬1) [مريم/64] (¬2) (خ) 4454 , (ت) 3158 , (حم) 2043 (¬3) (خ) 7017 , (حم) 3365

عرض النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن على جبريل في رمضان

عَرْضُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ فِي رَمَضَان (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ (¬1) وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ (¬2) حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ) (¬3) (يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقُرْآنَ (¬4)) (¬5) (فَلَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) قَدَّمَ ابْنُ عَبَّاس هَذِهِ الْجُمْلَة عَلَى مَا بَعْدهَا - وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَعَلَّق بِالْقُرْآنِ - عَلَى سَبِيل الِاحْتِرَاسِ مِنْ مَفْهُومِ مَا بَعْدهَا , وَمَعْنَى " أَجْوَدَ النَّاس ": أَكْثَرَ النَّاسِ جُودًا، وَالْجُودُ: الْكَرَم، وَهُوَ مِنْ الصِّفَات الْمَحْمُودَة. فتح الباري (ح 6) (¬2) أَيْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُدَّةَ كَوْنِهِ فِي رَمَضَانَ أَجْوَدَ مِنْهُ فِي غَيْرِه. فتح (ح6) (¬3) (خ) 1803 , (م) 2308 (¬4) قِيلَ: الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ مُدَارَسَةَ الْقُرْآنِ تُجَدِّد لَهُ الْعَهْدَ بِمَزِيدِ غِنَى النَّفْس، وَالْغِنَى سَبَبُ الْجُود , وَالْجُودُ فِي الشَّرْعِ: إِعْطَاءُ مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَنْبَغِي، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الصَّدَقَة , وَأَيْضًا فَرَمَضَانُ مَوْسِمُ الْخَيْرَات؛ لِأَنَّ نِعَمَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِ زَائِدَةٌ عَلَى غَيْرِه، فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْثِرُ مُتَابَعَةَ سُنَّةِ اللهِ فِي عِبَادِه , فَبِمَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَقْتِ , وَالْمَنْزُولِ بِهِ , وَالنَّازِلِ , وَالْمُذَاكَرَة , حَصَلَ الْمَزِيدُ فِي الْجُود , وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. فتح الباري (ح6) (¬5) (خ) 4711 , (م) 2308 (¬6) الْمُرْسَلَة أَيْ: الْمُطْلَقَة , يَعْنِي أَنَّهُ فِي الْإِسْرَاعِ بِالْجُودِ أَسْرَعُ مِنْ الرِّيح، وَعَبَّرَ بِالْمُرْسَلَةِ إِشَارَةً إِلَى دَوَامِ هُبُوبِهَا بِالرَّحْمَةِ، وَإِلَى عُمُومِ النَّفْعِ بِجُودِهِ , كَمَا تَعُمُّ الرِّيحُ الْمُرْسَلَةُ جَمِيعَ مَا تَهُبُّ عَلَيْهِ. وَوَقَعَ عِنْد أَحْمَد فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث " لَا يُسْأَل شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ".وَثَبَتَتْ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي الصَّحِيح مِنْ حَدِيث جَابِر " مَا سُئِلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا فَقَالَ: لَا ". فتح الباري (ح6) (¬7) (خ) 3048 , (م) 2308

تعليم جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمور الدين

تَعْلِيمُ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُمُورَ الدِّين (حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - , عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ , فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْوُضُوءِ , أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17515 , (طب) 4657 , (قط) ج1ح2 , (هق) 734، انظر صَحِيح الْجَامِع: 76 , الصَّحِيحَة: 841 , المشكاة: 366

(ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - عِنْدَ الْبَيْتِ (¬1) مَرَّتَيْنِ (¬2) فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا) (¬3) (حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ (¬4) قَدْرَ الشِّرَاكِ (¬5)) (¬6) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ , ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ) (¬7) (غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬8) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ (¬9) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ سَطَعَ (¬10) الْفَجْرُ حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا (¬11) وَحَرُمَ الطَّعَامُ [وَالشَّرَابُ] (¬12) عَلَى الصَّائِمِ (¬13)) (¬14) (فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ , صَلَّى بِيَ) (¬15) (الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ) (¬18) (لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ (¬19) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ) (¬20) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ) (¬21) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ) (¬22) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬23) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬24) (الْأَوَّلُ) (¬25) (ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ جِدًّا) (¬28) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ , وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ") (¬29) وفي رواية: (" مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ (¬30) ") (¬31) الشرح (¬32) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْكَعْبَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬2) أَيْ: فِي يَوْمَيْنِ لِيُعَرِّفنِي كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتِهَا. عون المعبود (1/ 438) (¬3) (ت) 149 , (د) 393 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , وقال الألباني: حسن صحيح , انظر المشكاة (583)، والإرواء (249)، وصحيح أبي داود (416) (¬4) أَيْ: الشَّمْس , وَالْمُرَاد مِنْهَا الْفَيْء , أَيْ: الظِّلّ الرَّاجِع مِنْ النُّقْصَان إِلَى الزِّيَادَة , وَهُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِثْلُ شِرَاك النَّعْل. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬5) قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ: قَدْرُهُ هَاهُنَا لَيْسَ عَلَى مَعْنَى التَّحْدِيدِ , وَلَكِنَّ زَوَالَ الشَّمْسِ لَا يَبِينُ إِلَّا بِأَقَلِّ مَا يُرَى مِنْ الظِّلِّ , وَكَانَ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ هَذَا الْقَدْرُ , وَالظِّلُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ , وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ مَكَّةَ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَقِلُّ فِيهَا الظِّلُّ , فَإِذَا كَانَ طُولُ النَّهَارِ , وَاسْتَوَتْ الشَّمْسُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ , لَمْ يُرَ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَانِبِهَا ظَلَّ , فَكُلُّ بَلَدٍ يَكُون أَقْرَبَ إِلَى خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَمُعَدَّلِ النَّهَارِ , يَكُونُ الظِّلُّ فِيهِ أُقْصَرَ , وَكَلَّمَا بَعُدَ عَنْهُمَا إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ , يَكُونُ الظِّلُّ أَطْوَلَ. والشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بِالنَّعْلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. تحفة الأحوذي (1/ 178) (¬6) (د) 393 , (حم) 3081 (¬7) (ت) 149 , (د) 393 (¬8) (س) 502 , (ت) 149 (¬9) أَيْ: الْأَحْمَر عَلَى الْأَشْهَر. قَالَ اِبْن الْأَثِير: الشَّفَق مِنْ الْأَضْدَاد , يَقَعُ عَلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْس , وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيّ، وَعَلَى الْبَيَاضِ الْبَاقِي فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ بَعْد الْحُمْرَةِ الْمَذْكُورَة, وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬10) (س) 526 (¬11) (س) 502 (¬12) (د) 393 , (حم) 3081 (¬13) يَعْنِي أَوَّلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي , لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ}. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬14) (ت) 149 , (د) 393 (¬15) (د) 393 (¬16) أَيْ: قَرِيبًا مِنْهُ , أَيْ: مِنْ غَيْر الْفَيْء. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬17) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬18) (س) 513 (¬19) أَيْ: فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ , قَالَ الشَّافِعِيّ: وَبِهِ يَنْدَفِعُ اِشْتِرَاكُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا زَعَمَهُ جَمَاعَة، وَيَدُلّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِم " وَقْتُ الظُّهْر , مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْر ".عون المعبود (1/ 438) (¬20) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬21) (س) 513 (¬22) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬23) (س) 502 (¬24) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬25) (حم) 3081 , (س) 526 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬26) أَيْ: أَضَاءَت , أَوْ دَخَلَتْ فِي وَقْت الْإِسْفَار. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬27) (ت) 149 , (د) 393 (¬28) (س) 526 (¬29) (ت) 149 , (د) 393 , وصححه الألباني في الإرواء: 249 (¬30) فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِهِ , وَوَسَطِهِ , وَآخِرِه. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬31) (س) 513 , وصححه الألباني في الإرواء: 250 (¬32) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِهِ , فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ , وَعَدَلَ آخَرُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِبَعْضِ مَا فِيهِ إِلَى حَدِيثٍ آخَر. فَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَوْقِيتِ أَوَّلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَآخِرِهَا: مَالِكٌ , وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ. وَقَالَ اِبْنُ الْمُبَارَك , وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ , أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ. وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ , وَإِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَيْضًا. وَقَالَ: لَوْ أَنَّ مُصَلِّيَيْنِ صَلَّيَا أَحَدُهُمَا الظُّهْرَ , وَالْآخَرُ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ , صَحَّتْ صَلَاةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا أَرَادَ فَرَاغَهُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ , وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ الْأَوْقَاتِ , وَتَحْدِيدِ أَوَائِلِهَا وَآخِرِهَا , دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَصِفَاتِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ فِي آخِرِهِ: " وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " , فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ هَؤُلَاءِ , لَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالُ فِي أَمْرِ الْأَوْقَاتِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: مَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ , لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَلَا ضَرُورَةٌ , عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَأَمَّا أَصْحَابُ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ , فَآخِرُ وَقْتِهَا لَهُمْ غُرُوبُ الشَّمْسِ. وَقَالَ سُفْيَانُ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ , وَيَكُونُ بَاقِيًا مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ. وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْمَغْرِبُ , فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا غُرُوب الشَّمْس، وَاِخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِهَا , فَقَالَ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِد. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّايِ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. وَأَمَّا الشَّفَقُ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الْحُمْرَة , وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر, وَابْن عَبَّاس وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُول , وَطَاوُسٍ , وَبِهِ قَالَ مَالِك , وَالثَّوْرِيُّ , وَابْن أَبِي لَيْلَى , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسَ الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ. قَالَ بَعْضُهُمُ: الشَّفَقُ: اسْمٌ لِلْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضُ مَعًا , إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَقُ فِي أَحْمَرَ لَيْسَ بِقَانِي , وَأَبْيَضَ لَيْسَ بِنَاصِعٍ , وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالْأَدِلَّةِ, لَا بِنَفْسِ الِاسْمِ كَالْقَرْءِ , الَّذِي يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعًا , وَكَسَائِرِ نَظَائِرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ , فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ , وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَبِهِ قَالَ الشافعي. وَقَالَ الثَّوْرِيّ , وَأَصْحَابُ الرَّاي , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِهَا نِصْفُ اللَّيْلِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَفُوتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ " وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِكْرِمَةُ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ, فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاسٍ وَهُوَ الْإِسْفَارُ وَذَلِكَ لِأَصْحَابِ الرَّفَاهِيَةِ , وَلِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ , وَقَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , لَمْ تَفُتْهُ الصُّبْ

(م س حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ " , فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ (¬1) إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ (¬2) مُحْتَسِبٌ (¬3) مُقْبِلٌ (¬4) غَيْرُ مُدْبِرٍ (¬5)) (¬6) (ثُمَّ سَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاعَةً , ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا (¬7)؟ " , فَقَالَ الرَّجُلُ: هَا أَنَا ذَا) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَيْفَ قُلْتَ؟ " , قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ , مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ) (¬9) (إِلَّا أَنْ تَدَعَ دَيْنًا لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ لَهُ (¬10)) (¬11) (فَإِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - قَالَ لِي ذَلِكَ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَخْبِرْنِي. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398) (¬2) أَيْ: غَيْرُ جَزِعٍ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398) (¬3) الْمُحْتَسِب: هُوَ الْمُخْلِص للهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَاتَلَ لِعَصَبِيَّةٍ , أَوْ لِغَنِيمَةٍ , أَوْ لِصِيتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ , فَلَيْسَ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ وَلَا غَيْره. شرح النووي (ج 6 / ص 362) (¬4) أَيْ: عَلَى الْعَدُوِّ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398) (¬5) أَيْ: غَيْرُ مُدْبِرٍ عَنْهُ، وَهُوَ تَاكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398) (¬6) (م) 1885 , (ت) 1712 (¬7) أي: قبل قليل. (¬8) (س) 3155 (¬9) (م) 1885 , (ت) 1712 (¬10) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى جَمِيعِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَأَنَّ الْجِهَادَ وَالشَّهَادَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ وَإِنَّمَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ اللهِ تَعَالَى. النووي (6/ 362) وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: أَرَادَ بِالدَّيْنِ هُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ , إِذْ لَيْسَ الدَّائِنُ أَحَقَّ بِالْوَعِيدِ وَالْمُطَالَبَةِ مِنْهُ مِنْ الْجَانِي وَالْغَاصِبِ وَالْخَائِنِ وَالسَّارِقِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398) (¬11) (حم) 15052 , (م) 1885 , وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن (¬12) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهِ فِي الْحَال. شرح النووي (ج 6 / ص 362) (¬13) (م) 1885 , (ت) 1712

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ " , فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِلَّا الدَّيْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَّا الدَّيْنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1640 , انظر صحيح الجامع 4440

عداوة اليهود لجبريل

عَدَاوَةُ الْيَهُودِ لِجِبْرِيل (ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬1) (إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ) (¬2) (لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ) (¬3) (فَإِنْ أَنْبَاتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ) (¬4) (قَالَ: " سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ , وَلَكِنْ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ - عليه السلام - عَلَى بَنِيهِ , لَئِنْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ ") (¬5) (فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ , وقَالُوا: ذَلِكَ لَكَ , قَالَ: " فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ ") (¬6) (قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِيِّ؟ , قَالَ: " تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ " , قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ , وَكَيْفَ تُذْكِرُ؟ , قَالَ: " يَلْتَقِي الْمَاءَانِ , فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ , أَذْكَرَتْ , وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ آنَثَتْ " , قَالُوا: صَدَقْتَ) (¬7) (فَأَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ , قَالَ: " فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا , وَطَالَ سَقَمُهُ , فَنَذَرَ للهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللهُ مِنْ سَقَمِهِ , لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ , وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ , وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبِلِ , وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا ") (¬8) وفي رواية: (كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ النَّسَا (¬9) فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا (¬10) يُلَائِمُهُ إِلَّا لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا , فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا (¬11) ") (¬12) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ ") (¬13) (قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هَذَا الرَّعْدُ؟ , قَالَ: " مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ - عز وجل - مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ , بِيَدِهِ مِخْرَاقٌ (¬14) مِنْ نَارٍ يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ , يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ " , قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ؟) (¬15) (قَالَ: " زَجْرُهُ السَّحَابَ إذَا زَجَرَهُ (¬16) حَتَّى يَنْتَهِي إلَى حَيْثُ أَمَرَه ") (¬17) (قَالُوا: صَدَقْتَ, إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ, وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ , فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبكَ؟ , قَالَ: " جِبْرِيلُ - عليه السلام - " , قَالُوا: جِبْرِيلُ؟ , ذَاكَ عَدُوُّنَا الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ , لَوْ قُلْتَ مِيكَائِيلَ , الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ) (¬18) (لَتَابَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ , قَالَ: " فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ؟ " , قَالُوا: إِنَّهُ عَدُوُّنَا , قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ اللهُ - عز وجل -: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ , فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ , وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ , مَنْ كَانَ عَدُوًّا للهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ , فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ , وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ , وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ , أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ , بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ , وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (¬19) فَعِنْدَ ذَلِكَ بَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ) (¬20). ¬

_ (¬1) (حم) 2483 , (ت) 3117 (¬2) (حم) 2483 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 2514 , الصَّحِيحَة: 1872 , وصححه أحمد شاكر في (حم) 2514 (¬4) (حم) 2483 (¬5) (حم) 2514 (¬6) (حم) 2514 (¬7) (حم) 2483 (¬8) (حم) 2514 (¬9) (عِرْق النَّسَا): وَجَعٌ يَبْتَدِئُ مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ , وَيَنْزِلُ مِنْ جَانِبِ الْوَحْشِيِّ عَلَى الْفَخِذِ، وَرُبَّمَا اِمْتَدَّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَإِلَى الْكَعْبِ، وَالنَّسَا: وَرِيدٌ يَمْتَدُّ عَلَى الْفَخِذِ مِنْ الْوَحْشِيِّ إِلَى الْكَعْبِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬10) أَيْ: مِنْ الْمَاكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬11) أَيْ: لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬12) (ت) 3117 , (حم) 2483 (¬13) (حم) 2514 (¬14) (المَخَارِيقُ): جَمْعُ مِخْرَاقٍ , وَهُوَ فِي الْأَصْلِ ثَوْبٌ يُلَفُّ وَيَضْرِبُ بِهِ الصِّبْيَانُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا آلَةً تَزْجُرُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ السَّحَابَ. تحفة (7/ 444) (¬15) (حم) 2483 , (ت) 3117 (¬16) (إِذَا زَجَرَهُ) أَيْ: إِذَا سَاقَهُ , قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا} يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ تَزْجُرُ السَّحَابَ، أَيْ: تَسُوقُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬17) (ت) 3117 (¬18) (حم) 2483 (¬19) [البقرة/97 - 101] (¬20) (حم) 2514

وظائف الملائكة

وَظَائِفُ الْمَلَائِكَة مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ تَبْلِيغُ رِسَالَاتِ اللَه قَالَ تَعَالَى: {اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ , إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ , أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا , أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ , أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الحج/75] (¬2) [النحل/2] (¬3) [الشورى/51]

من وظائف الملائكة كتابة الأعمال

مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ كِتَابَةُ الْأَعْمَال قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ , إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ , مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ , وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ , كِرَامًا كَاتِبِينَ , يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [ق/16 - 19] (¬2) [الإنفطار/9 - 12]

(م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى، فَانْتَهَى وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ قَالَ:) (¬1) (اللهُ أَكْبَرُ , الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ ") (¬2) (فَسَكَتَ الْقَوْمُ) (¬3) (فَقَالَ: " أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ , فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَاسًا؟ ") (¬4) (فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (أَسْرَعْتُ الْمَشْيَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ) (¬6) (وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ , فَقُلْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا ") (¬7) وفي رواية: (لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا، فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا حَتَّى سَأَلُوا رَبَّهُمْ - عز وجل -؟ , فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 12053 , (م) 149 - (600) , (س) 901 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 763 , (م) 149 - (600) , (س) 901 , (حم) 12053 (¬3) (حم) 12053 , (م) 149 - (600) , (س) 901 (¬4) (م) 149 - (600) , (د) 763 , (س) 901 , (حم) 12053 (¬5) (د) 763 , (س) 901 (¬6) (حم) 12053 (¬7) (م) 149 - (600) , (س) 901 , (د) 763 , (حم) 12053 (¬8) (حم) 13011 , (خز) 466 , (يع) 3100 , (طل) 2001 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص94، والصحيحة: 3452 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لِيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوْ الْمُسِيءِ , فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهَا , أَلْقَاهَا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 7765 , مسند الشاميين 526 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2097 , الصَّحِيحَة: 1209

(خ م س ط) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ) (¬1) (عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ) (¬2) (مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ) (¬3) (الَأَوَّلَ فَالَأَوَّلَ) (¬4) (فَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ (¬5) ثُمَّ رَاحَ (¬6)) (¬7) (فِي السَّاعَةِ الْأُولَى (¬8)) (¬9) (فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً (¬10) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً (¬11) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ (¬12) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ (¬13)) (¬14) (طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ وَدَخَلَتْ تَسْمَعُ الذِّكْرَ (¬15)) (¬16) الْخُطْبَةَ (¬17) " (قَالَ أَبُو غَالِبٍ (¬18): فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَيْسَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ؟ , قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِمَّنْ يُكْتَبُ فِي الصُّحُفِ) (¬19). ¬

_ (¬1) (خ) 887 (¬2) (خ) 3039 , (م) 850 (¬3) (س) 1385 , (حم) 7510 (¬4) (خ) 3039 , (م) 850 (¬5) أَيْ: غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَة، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} , وَفِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق " فَاغْتَسَلَ أَحَدكُمْ كَمَا يَغْتَسِل مِنْ الْجَنَابَة " , وَظَاهِرُه أَنَّ التَّشْبِيهَ لِلْكَيْفِيَّةِ , لَا لِلْحُكْمِ , وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَر. وَقِيلَ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْجِمَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَة , لِيَغْتَسِل فِيهِ مِنْ الْجَنَابَة، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ تَسْكُنَ نَفْسُهُ فِي الرَّوَاحِ إِلَى الصَّلَاةِ , وَلَا تَمْتَدَّ عَيْنُهُ إِلَى شَيْءٍ يَرَاهُ. وَفِيهِ حَمْلُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا عَلَى الِاغْتِسَالِ ذَلِكَ الْيَوْم، وَعَلَيْهِ حَمَلَ قَائِلُ ذَلِكَ حَدِيثَ " مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ". فتح الباري (ج 3 / ص 285) (¬6) الرَّوَاحُ عِنْد مَالِكٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابه , وَالْقَاضِي حُسَيْن , وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ مِنْ أَصْحَابنَا بَعْد الزَّوَال , وَادَّعَوْا أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ فِي اللُّغَة. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير أَصْحَابه , وَابْن حَبِيب الْمَالِكِيّ , وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء اِسْتِحْبَابُ التَّبْكِير إِلَيْهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَالسَّاعَاتِ عِنْدَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَار. وَالرَّوَاحُ يَكُونُ أَوَّلَّ النَّهَارِ وَآخِرَه، قَالَ الْأَزْهَرِيّ: فِي لُغَة الْعَرَب الرَّوَاحُ: الذَّهَاب سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ النَّهَار أَوْ آخِرَه , أَوْ فِي اللَّيْل. وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ وَالْمَعْنَى , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَكْتُب مَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى , وَهُوَ كَالْمُهْدِي بَدَنَة، وَمَنْ جَاءَ فِي السَّاعَة الثَّانِيَة , ثُمَّ الثَّالِثَة , ثُمَّ الرَّابِعَة , ثُمَّ الْخَامِسَة , فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَام طَوَوْا الصُّحُف , وَلَمْ يَكْتُبُوا بَعْد ذَلِكَ أَحَدًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْجُمُعَةِ مُتَّصِلًا بِالزَّوَالِ - وَهُوَ بَعْد اِنْفِصَالِ السَّادِسَة - فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ الْهَدْيِ وَالْفَضِيلَةِ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ الزَّوَال , وَلِأَنَّ ذِكْرَ السَّاعَاتِ إِنَّمَا كَانَ لِلْحَثِّ فِي التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا , وَالتَّرْغِيبِ فِي فَضِيلَةِ السَّبَق , وَتَحْصِيلِ الصَّفِّ الْأَوَّل , وَانْتِظَارِهَا , وَالِاشْتِغَالِ بِالتَّنَفُّلِ وَالذِّكْرِ وَنَحْوِه، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَحْصُلُ بِالذَّهَابِ بَعْدَ الزَّوَال، وَلَا فَضِيلَةَ لِمَنْ أَتَى بَعْدَ الزَّوَال؛ لِأَنَّ النِّدَاءَ يَكُون حِينَئِذٍ , وَيَحْرُمُ التَّخَلُّفُ بَعْدَ النِّدَاء، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ تَعْيِينُ السَّاعَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْر , أَمْ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْس؟ , وَالْأَصَحُّ عِنْدهمْ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْر. شرح النووي (ج 3 / ص 217) (¬7) (خ) 841 , (م) 850 (¬8) الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ: مَا يَتَبَادَرُ الذِّهْنُ إِلَيْهِ مِنَ الْعُرْفِ فِيهَا , وَفِيهِ نَظَرٌ , إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ , لَاخْتَلَفَ الْأَمْرُ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي وَالصَّائِفِ , لِأَنَّ النَّهَارَ يَنْتَهِي فِي الْقِصَرِ إِلَى عَشْرِ سَاعَاتٍ , وَفِي الطُّولِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ , وَهَذَا الْإِشْكَالُ لِلْقَفَّالِ. وَأَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ: مَا لَا يَخْتَلِفُ عَدَدُهُ بِالطُّولِ وَالْقِصَرِ , فَالنَّهَارُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً , لَكِنْ يَزِيدُ كُلٌّ مِنْهَا وَيَنْقُصُ , وَاللَّيْلُ كَذَلِكَ , وَهَذِهِ تُسَمَّى: السَّاعَاتِ الْآفَاقِيَّةَ عِنْدَ أَهْلِ الْمِيقَاتِ , وَتِلْكَ: التَّعْدِيلِيَّةِ , وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: " يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً " , وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثِ التَّبْكِيرِ , فَيُسْتَانَسُ بِهِ فِي الْمُرَادِ بِالسَّاعَاتِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالسَّاعَاتِ: بَيَانُ مَرَاتِبِ الْمُبَكِّرِينَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى الزَّوَالِ , وَأَنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى خَمْسٍ , وَتَجَاسَرَ الْغَزَالِيُّ فَقَسَّمَهَا بِرَأْيِهِ , فَقَالَ: الْأُولَى: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَالثَّانِيَةُ: إِلَى ارْتِفَاعِهَا , وَالثَّالِثَةُ: إِلَى انْبِسَاطِهَا: وَالرَّابِعَةُ: إِلَى أَنْ تَرْمَضَ الْأَقْدَامُ , وَالْخَامِسَةُ: إِلَى الزَّوَالِ. وَاعْتَرضهُ ابنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الرَّدَّ إِلَى السَّاعَاتِ الْمَعْرُوفَةِ أَوْلَى , وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ هَذَا الْعَدَدِ بِالذِّكْرِ مَعْنًى , لِأَنَّ الْمَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٌ جِدًّا. وَأَوْلَى الْأَجْوِبَةِ الأَوَّل إِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَة ابن عَجْلَانَ مَحْفُوظَةً , وَإِلَّا فَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ وَانْفَصَلَ الْمَالِكِيَّةُ - إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ - وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَنِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ الْخَمْسِ: لَحَظَاتٌ لَطِيفَةٌ, أَوَّلُهَا زَوَالُ الشَّمْسِ , وَآخِرُهَا قُعُودُ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ , وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ السَّاعَةَ تُطْلَقُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الزَّمَانِ غَيْرِ مَحْدُودٍ , تَقُولُ: جِئْتُ سَاعَة كَذَا. وَبِأَنَّ قَوْلَه في الحديثِ " ثُمَّ رَاحَ " , يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ الذَّهَابِ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنَ الزَّوَالِ , لِأَنَّ حَقِيقَةَ الرَّوَاحِ: مِنَ الزَّوَالِ إِلَى آخَرِ النَّهَارِ , وَالْغُدُوُّ: مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى الزَّوَالِ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: تَمَسَّكَ مَالِكٌ بِحَقِيقَةِ الرَّوَاحِ , وَتَجَوَّزَ فِي السَّاعَةِ , وَعَكَسَ غَيْرُهُ انْتَهَى. وَقَدْ أَنْكَرَ الْأَزْهَرِيُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ , وَنَقَلَ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: " رَاحَ " فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ , بِمَعْنَى: " ذَهَبَ " قَالَ: وَهِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَنَقَلَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبَيْنِ نَحْوَهُ. قُلْتُ: وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الزَّيْنِ بْنِ الْمُنِيرِ , حَيْثُ أَطْلَقَ أَنَّ الرَّوَاحِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُضِيِّ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ بِوَجْهٍ , وَحَيْثُ قَالَ: إِنَّ اسْتِعْمَالَ الرَّوَاحِ بِمَعْنَى الْغُدُوِّ لَمْ يُسْمَعْ: وَلَا ثَبَتَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنِّي لَمْ أَرَ التَّعْبِيرَ بِالرَّوَاحِ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ: إِلَّا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ هَذِه عَن سُمَيٍّ , وَقد رَوَاهُ بن جُرَيْجٍ عَنْ سُمَيٍّ بِلَفْظِ " غَدَا " , وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ " الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَة , كالمهدي بَدَنَة .. الحَدِيث " وَصَححهُ ابن خُزَيْمَةَ , وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ: " ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَثَلَ الْجُمُعَةِ فِي التَّبْكِيرِ كَنَاحِرِ الْبَدنَة .. الحَدِيث " , أخرجه ابن مَاجَهْ. وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ , وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ , فَتَكْتُبُ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ , وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ .. الْحَدِيثَ " فَدَلَّ مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّوَاحِ: الذَّهَابُ. وَقِيلَ: النُّكْتَةُ فِي التَّعْبِيرِ بِالرَّوَاحِ , الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ , فَيُسَمَّى الذَّاهِبُ إِلَى الْجُمُعَةِ رَائِحًا , وَإنْ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ الرَّوَاحِ , كَمَا سُمِّيَ الْقَاصِدُ إِلَى مَكَّةَ حَاجًّا. وَقد أَشْتَدَّ إِنْكَارُ أَحْمدَ , وابن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ كَرَاهِيَةِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ , وَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا خِلَافُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ: " مَثَلُ الْمُهَجِّرِ ", لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ التَّهْجِيرِ , وَهُوَ السَّيْرُ فِي وَقْتِ الْهَاجِرَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّهْجِيرِ هُنَا: التَّبْكِيرُ , كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَن الْخَلِيلِ فِي الْمَوَاقِيت وَقَالَ ابنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنَ الْهِجِّيرِ - بِالْكَسْرِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَهُوَ مُلَازَمَةُ ذِكْرِ الشَّيْءِ. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ هَجْرِ الْمَنْزِلِ , وَهُوَ ضَعِيفٌ , لِأَنَّ مَصْدَرَهُ الْهَجْرُ , لَا التَّهْجِيرُ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْحَقُّ أَنَّ التَّهْجِيرَ هُنَا مِنَ الْهَاجِرَةِ , وَهُوَ السَّيْرُ وَقْتَ الْحَرِّ , وَهُوَ صَالِحٌ لِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ , فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَالِكٍ. فتح الباري (2/ 369) (¬9) (ط) 227 (¬10) أَيْ: تَصَدَّقَ بِهَا مُتَقَرِّبًا إِلَى اللهِ، وَالْمُرَاد بِالْبَدَنَةِ: الْبَعِي

دعاء الملائكة للمسلمين

دُعَاءُ الْمَلَائكَةِ لِلْمُسْلِمِين قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ , وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا , رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا , فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ , وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ , رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ , إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ , وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ , وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ , وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬1) (م جة حم) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ - وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ (¬2) - قَالَ: (قَدِمْتُ الشَّامَ , فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فِي مَنْزِلِهِ , فَلَمْ أَجِدْهُ , وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ (¬3) فَقَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ , قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ , فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: " دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ (¬4) مُسْتَجَابَةٌ, عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ) (¬5) (يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ) (¬6) (كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ , قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ , وَلَكَ بِمِثْلٍ (¬7) وَلَكَ بِمِثْلِهِ (¬8) " , قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ , فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ , فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ) (¬9) (يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10). ¬

_ (¬1) [غافر/7 - 9] (¬2) واسمها: الدَّرْدَاء. (¬3) أُمّ الدَّرْدَاء هَذِهِ هِيَ الصُّغْرَى التَّابِعِيَّة، وَاسْمهَا (هُجَيْمَة) وَقِيلَ: (جُهَيْمَة). شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 98) (¬4) أَيْ: فِي غَيْبَةِ الْمَدْعُوِّ لَهُ عَنْهُ , وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهُ , بِأَنْ دَعَا لَهُ بِقَلْبِهِ حِينَئِذٍ أَوْ بِلِسَانِهِ , وَلَمْ يَسْمَعْهُ. عون المعبود - (ج 3 / ص 457) (¬5) (م) 88 - (2733) , (جة) 2895 (¬6) (جة) 2895 (¬7) أَيْ: أَعْطَى اللهُ لَكَ بِمِثْلِ مَا سَأَلْتَ لِأَخِيك , وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ , يَدْعُو لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتِلْكَ الدَّعْوَة , لِيَدْعُوَ لَهُ الْمَلَكُ بِمِثْلِهَا , فَيَكُونَ أَعْوَنَ لِلِاسْتِجَابَةِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 457) (¬8) (جة) 2895 (¬9) (م) 88 - (2733) , (جة) 2895 , (د) 1534 , (حم) 27599 (¬10) (حم) 21755 , (جة) 2895 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ , فَقُولُوا خَيْرًا (¬1) فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ (¬2) عَلَى مَا تَقُولُونَ (¬3) " قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ , أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ) (¬4) (فَمَا أَقُولُ؟) (¬5) (فَقَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ , وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً (¬6) " , قَالَتْ: فَقُلْتُ , فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ (¬7) مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -) (¬8). ¬

_ (¬1) أَيْ: قُولُوا لِلْمَرِيضِ: اللَّهمَّ اِشْفِهِ , وَقُولُوا لِلْمَيِّتِ: اللَّهمَّ اغْفِرْ لَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 35) (¬2) أَيْ: يَقُولُونَ آمِينَ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 35) (¬3) أَيْ: عَلَى مَا تَقُولُونَ مِنْ الدُّعَاءِ , خَيْرًا أَوْ شَرًّا. تحفة الأحوذي (3/ 35) (¬4) (م) 919 , (ت) 977 (¬5) (د) 3115 , (س) 1825 (¬6) أَيْ: عَوِّضْنِي مِنْهُ عِوَضًا حَسَنًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 35) (¬7) أَيْ: أَعْطَانِي اللهُ بَدَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 35) (¬8) (م) 919 , (ت) 977

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي الصَّلَاةٍ , مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَلَاةَ) (¬1) (لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ) (¬2) (وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ (¬3) مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ) (¬4) (يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ) (¬5) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) (¬6) (اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ (¬7)) (¬8) (مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ (¬9) مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ (¬10) ") (¬11) (مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ ") (¬12) (فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا يُحْدِثُ؟ , قَالَ: يَفْسُو , أَوْ يَضْرُطُ) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 174 (¬2) (م) 649 , (د) 470 (¬3) أَيْ: يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ. عون المعبود - (ج 2 / ص 78) (¬4) (خ) 465 , (م) 649 (¬5) (خ) 465 (¬6) (خ) 434 , (م) 649 (¬7) أَيْ: وَفِّقْهُ لِلتَّوْبَةِ , أَوْ اِقْبَلْهَا مِنْهُ , أَوْ ثَبِّتْهُ عَلَيْهَا. عون (ج 2 / ص 78) (¬8) (م) 649 , (د) 559 (¬9) أَيْ: مَا لَمْ يُبْطِل وُضُوءَهُ. عون المعبود - (ج 2 / ص 78) (¬10) أَيْ: مَا لَمْ يُؤْذِ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ أَحَدًا بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْله. عون (2/ 78) (¬11) (خ) 2013 , (م) 649 (¬12) (خ) 3057 (¬13) (م) 649 , (ت) 330

(هب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ , إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ مَا خَلَقَ اللهُ كُلُّهُمْ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ (¬1): يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى , خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، وَلَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (¬2) وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (¬3) وَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ قُرْآنًا فِي قَوْلِ الْمَلَكَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فِي سُورَةِ يُونُسَ: {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬4) وَأَنْزَلَ فِي قَوْلِهِمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا , وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى , وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى , وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى , إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى , وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى , وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) الثقلان: الإنس والجن. (¬2) خلفا: عِوَضًا عما أنفق. (¬3) تلفا: هلاكا وعَطَبًا وفَنَاء. (¬4) [يونس/25] (¬5) [الليل/1 - 10] (¬6) (هب) 3259 , (حم) 21769 , (حب) 3329 , الصَّحِيحَة: 443 , 947 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 917 , 3167 , والمشكاة: 5218

مشاركة الملائكة المؤمنين في الصلوات

مُشَارَكَةُ الْمَلَائكَةِ الْمُؤمِنِينَ فِي الصَّلَوَات (طب) , عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ (¬1) فَحَانَتِ الصَلَاةُ فَلْيَتَوَضَّا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ , فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ , وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ , صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) " القِيُّ " هو الفلاة. (¬2) (طب) 6120 , (هق) 1766 , (عب) 1955 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 249 , 414 , الثمر المستطاب ج 1 ص203

(خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ (¬1) مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ (¬2) وَيَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (¬3)) (¬4) (فَيَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ) (¬5) (الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ) (¬6) (وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ) (¬7) (فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - عز وجل - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ , فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ) (¬8) (فَإِذَا عَرَجَتْ (¬9) مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ لَهُمْ اللهُ - عز وجل -:) (¬10) (كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ , فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَأْتِي طَائِفَةٌ عَقِبَ طَائِفَةٍ، ثُمَّ تَعُودُ الْأُولَى عَقِبَ الثَّانِيَةِ , قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّعَاقُبُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ أَوْ رَجُلَيْنِ بِأَنْ يَأْتِيَ هَذَا مَرَّةً وَيَعْقُبُهُ هَذَا. (فتح) - (ج 2 / ص 330) (¬2) هُمْ الْحَفَظَة , نَقَلَهُ عِيَاض وَغَيْره عَنْ الْجُمْهُور. فتح الباري (ج 2 / ص 330) (¬3) الْأَظْهَر أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ مَعَهُمْ الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة، وَالْحِكْمَة فِي اِجْتِمَاعهمْ فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ لُطْف الله تَعَالَى بِعِبَادِهِ وَإِكْرَامه لَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ اِجْتِمَاع مَلَائِكَته فِي حَال طَاعَة عِبَاده , لِتَكُونَ شَهَادَتهمْ لَهُمْ بِأَحْسَنِ الشَّهَادَة. فتح (ج2 ص 330) (¬4) (خ) 530 , (م) 632 (¬5) (حم) 9140 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 530 , (م) 632 (¬7) (حم) 9140 (¬8) (خ) 530 , (م) 632 (¬9) أَيْ: صعدت إلى السماء. (¬10) (حم) 8519 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬11) (خ) 530 , (م) 632 (¬12) [الإسراء/78] (¬13) (خ) 621 , (م) 649

مشاركة الملائكة المؤمنين في القتال

مُشَارَكَةُ الْمَلَائكَةِ الْمُؤمِنِينَ فِي الْقِتَال قَالَ تَعَالَى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ , بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا , يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا , سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ , فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} (¬3) (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَدْرٍ (¬4): " هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَاسِ فَرَسِهِ , عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) [الأنفال/9] (¬2) [آل عمران/124، 125] (¬3) [الأنفال/12] (¬4) (تَنْبِيه): وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ وَالْأَصِيلِيِّ (ح3185): " قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْم أُحُد: هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَاسِ فَرَسه " الْحَدِيث، وَهُوَ وَهُمْ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ فِي " بَابِ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا " , وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا أَبُو ذَرٍّ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ مُتْقِنِي رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ، وَلَا اسْتَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , وَلَا أَبُو نُعَيْمٍ. ثَانِيهمَا: أَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي هَذَا الْمَتْن يَوْمَ بَدْرٍ , لَا يَوْمَ أُحُدٍ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. فتح الباري (ج 11 / ص 373) (¬5) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيّ الدِّين السُّبْكِيّ: سُئِلْتُ عَنْ الْحِكْمَة فِي قِتَالِ الْمَلَائِكَةِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ أَنَّ جِبْرِيلَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْكُفَّارَ بِرِيشَةٍ مِنْ جَنَاحِه. فَقُلْت: وَقَعَ ذَلِكَ لِإِرَادَةِ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِه، وَتَكُونَ الْمَلَائِكَةُ مَدَدًا عَلَى عَادَةِ مَدَدِ الْجُيُوش , رِعَايَةً لِصُورَةِ الْأَسْبَابِ وَسُنَّتِهَا الَّتِي أَجْرَاهَا اللهُ تَعَالَى فِي عِبَادَة، وَاللهُ تَعَالَى هُوَ فَاعِل الْجَمِيع ,وَاللهُ أَعْلَم. فتح (ج11ص327) (¬6) (خ) 3773

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَ وَلِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ: " مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ , وَمَعَ الْآخَرِ مِيكَائِيلُ , وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1256 , انظر الصَّحِيحَة: 3241

(حم) , وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمَازِنِيِّ - رضي الله عنه - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا - قَالَ: إِنِّي لَأَتْبَعُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ لِأَضْرِبَهُ , إِذْ وَقَعَ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ سَيْفِي , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ غَيْرِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23829 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ قَصِيرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَوْمَ بَدْرٍ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - أَسِيرًا , فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ هَذَا وَاللهِ مَا أَسَرَنِي , لَقَدْ أَسَرَنِي رَجُلٌ أَجْلَحُ (¬1) مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا , عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ (¬2) مَا أُرَاهُ فِي الْقَوْمِ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَا أَسَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْكُتْ , فَقَدْ أَيَّدَكَ اللهُ تَعَالَى بِمَلَكٍ كَرِيمٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) الجَلَحُ: ذهابُ الشعر من مُقَدَّم الراس. لسان العرب - (ج 2 / ص 424) (¬2) بلَقُ الدابة: سواد وبياض. لسان العرب - (ج 10 / ص 25) (¬3) (حم) 948 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ , عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ , يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ , مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ) (¬1) (- يَعْنِي: جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 47 - (2306) , (خ) 3828 , (حم) 1468 (¬2) (م) 46 - (2306)

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْخَنْدَقِ , رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْأَكْحَلِ (¬1) " فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ) (¬2) (فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْأَحْزَابِ) (¬3) (وَضَعَ السِّلَاحَ) (¬4) (وَدَخَلَ الْمُغْتَسَلَ لِيَغْتَسِلَ) (¬5) (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام -) (¬6) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , أَوَضَعْتُمْ أَسْلِحَتَكُمْ؟ , وَاللهِ مَا وَضَعْنَا أَسْلِحَتَنَا بَعْدُ) (¬7) (فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِلَى أَيْنَ؟ , قَالَ: هَاهُنَا -وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ- (¬8) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ - عليه السلام - مِنْ خَلَلِ الْبَابِ , وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (الْأَكْحَل): عِرْقٌ فِي وَسَطِ الذِّرَاعِ، قَالَ الْخَلِيل: هُوَ عِرْق الْحَيَاة. وَيُقَال: إِنْ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ شُعْبَةٌ , فَهُوَ فِي الْيَدِ: الْأَكْحَلِ , وَفِي الظَّهْرِ: الْأَبْهَرِ وَفِي الْفَخِذِ: النَّسَا , إِذَا قُطِعَ لَمْ يَرْقَا الدَّمُ. فتح الباري (ج 11 / ص 455) (¬2) (خ) 3896 (¬3) (حم) 25038 , (خ) 2658 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 3896 , (م) 1769 (¬5) (حم) 25038 , (خ) 2658 (¬6) (خ) 3896 , (م) 1769 (¬7) (حم) 26442 , (خ) 3896 , (م) 1769 (¬8) (خ) 3891 , (م) 1769 (¬9) (حم) 26442 , 25038 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ (¬1) سَاطِعًا (¬2) فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ، مَوْكِبُ جِبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ يَسْتَحْضِرُ الْقِصَّةَ , حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا مُشَخَّصَةً لَهُ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ. فتح الباري (ج 11 / ص 451) (¬2) أَيْ: مُرْتَفِعًا. (¬3) وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْد اِبْن سَعْد، وَأَوَّله " كَانَ بَيْن بَنِي قُرَيْظَةَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، فَلَمَّا جَاءَتْ الْأَحْزَابُ نَقَضُوهُ وَظَاهَرُوهُمْ , فَلَمَّا هَزَمَ اللهُ - عز وجل - الْأَحْزَابَ تَحَصَّنُوا، فَجَاءَ جِبْرِيلُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اِنْهَضْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: إِنَّ فِي أَصْحَابِي جَهْدًا , قَالَ: اِنْهَضْ إِلَيْهِمْ فَلَأُضَعْضِعَنَّهُمْ , قَالَ: فَأَدْبَرَ جِبْرِيلُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى سَطَعَ الْغُبَارُ فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ". فتح الباري (ج 11 / ص 451) (¬4) (خ) 3892 , (حم) 13252

من وظائف الملائكة إرشاد المسلم إلى طريق الحق

مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ إرْشَادُ الْمُسْلِمِ إلَى طَرِيقِ الْحَقّ (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً (¬1) بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً (¬2) فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ , فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ (¬3) وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ (¬4) وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ , فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ (¬5) وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ (¬6) فَمَنْ وَجَدَ (¬7) ذَلِكَ (¬8) فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ (¬9) فَلْيَحْمَدِ اللهَ (¬10) وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى (¬11) فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ (¬12): {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ (¬13) وَيَامُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (¬14)} (¬15) " (¬16) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِاللَّمَّةِ: مَا يَقَعُ فِي الْقَلْبِ بِوَاسِطَةِ الشَّيْطَانِ أَوْ الْمَلَكِ. تحفة (7/ 308) (¬2) فَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ تُسَمَّى وَسْوَسَةً , وَلَمَّةُ الْمَلَكِ إِلْهَامًا. تحفة الأحوذي (7/ 308) (¬3) كَالْكُفْرِ وَالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬4) أَيْ: تَكْذِيبٌ بِالْأَمْرِ الثَّابِتِ , كَالتَّوْحِيدِ , وَالنُّبُوَّةِ , وَالْبَعْثِ , وَالْقِيَامَةِ , وَالنَّارِ وَالْجَنَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬5) كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬6) كَكُتُبِ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَالْإِيعَادُ فِي اللَّمَّتَيْنِ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ. تحفة (7/ 308) (¬7) أَيْ: فَمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ , أَوْ أَدْرَكَ وَعَرَفَ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 308) (¬8) أَيْ: لَمَّةَ الْمَلَكِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬9) أَيْ: مِنَّةٌ جَسِيمَةٌ , وَنِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ وَاصِلَةٌ إِلَيْهِ وَنَازِلَةٌ عَلَيْهِ , إِذْ أَمَرَ الْمَلَكَ بِأَنْ يُلْهَمَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬10) أَيْ: عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَلِيلَةِ , حَيْثُ أَهَلَّهُ لِهِدَايَةِ الْمَلَكِ , وَدَلَالَتِهِ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬11) أَيْ: لَمَّةَ الشَّيْطَانِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬12) أَيْ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتِشْهَادًا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬13) أَيْ: يُخَوِّفُكُمْ بِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬14) مَعْنَاهُ: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ , لِيَمْنَعَكُمْ عَنْ الْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرَاتِ , وَيُخَوِّفَكُمْ الْحَاجَةَ لَكُمْ أَوْ لِأَوْلَادِكُمْ فِي ثَانِي الْحَالِ , سِيَّمَا فِي كِبَرِ السِّنِّ , وَكَثْرَةِ الْعِيَالِ، {وَيَامُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ} أَيْ: الْمَعَاصِي، وَهَذَا الْوَعْدُ وَالْأَمْرُ هُمَا الْمُرَادَانِ بِالشَّرِّ فِي الْحَدِيثِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬15) [البقرة/268] (¬16) (ت) 2988 , (حب) 997 , وصححه الألباني لغيره في صحيح موارد الظمآن: 38، وفي هداية الرواة (70)، وقد كان ضعفه في (ت) 2988، وصَحِيحِ الْجَامِع 1963 والمشكاة 74 , ثم تراجع عن تضعيفه.

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنِّ , وَقَرِينُهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ " , قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " وَإِيَّايَ , وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ (¬1) فلَا يَامُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ: أَنَّ الْقَرِين أَسْلَمَ , وَصَارَ مُؤْمِنًا , لَا يَامُرنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّة مُجْتَمِعَةٌ عَلَى عِصْمَةِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الشَّيْطَانِ فِي جِسْمِهِ وَخَاطِرِهِ وَلِسَانِه , وَفِي هَذَا الْحَدِيث: إِشَارَةٌ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَرِينِ وَوَسْوَسَتِهِ وَإِغْوَائِهِ، فَأَعْلَمَنَا بِأَنَّهُ مَعَنَا لِنَحْتَرِز مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان. شرح النووي (9/ 195) (¬2) (م) 2814 , (حم) 3648

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ , إِلَّا بِيَدِهِ رَايَتَان، رَايَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ، وَرَايَةٌ بِيَدِ شَيْطَانٍ، فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللهُ , اتَّبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ , وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ (¬1) اللهَ اتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) سَخِطَ أَي: غضب , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬2) (حم) 8269 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

من وظائف الملائكة التسبيح والتقديس والصلاة

مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ التَّسْبِيحُ وَالتَّقْدِيسُ وَالصَّلَاة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ , يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا , فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} (¬3) (ت) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ , وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ , أَطَّتْ (¬4) السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ (¬5) مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ , إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا للهِ) (¬6) (فَذَلِكَ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ: {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ} (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) [الأعراف/206] (¬2) [الأنبياء/19، 20] (¬3) [فصلت: 38] (¬4) الأَطِيطُ: نَقِيضُ صوتِ المَحامِل والرِّحال إِذا ثَقُل عليها الرُّكبان , وأَطَّ الرَّحْلُ والنِّسْعُ , يَئِطُّ , أَطّاً , وأَطِيطاً: صَوَّتَ. وكذلك كلُّ شيء أَشْبَهَ صوتَ الرَّحْلِ الجَدِيد. لسان العرب - (ج 7 / ص 256) (¬5) أَيْ: وَيَنْبَغِي (لَهَا أَنْ تَئِطَّ) أَيْ: تُصَوِّتَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 97) (¬6) (ت) 2312 , (جة) 4190 , انظر الصَّحِيحَة: 1722 (¬7) [الصافات: 164 - 166] (¬8) (طب) 9042 , انظر الصَّحِيحَة: 1059

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ , يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ , لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12580 , (خ) 3035 , انظر الصَّحِيحَة: 477 , وقال الألباني: قال قتادة: ذُكِر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ , قالوا الله ورسوله أعلم , قال: فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة , لو خَرَّ , لَخَرَّ عليها. (وإسناده مرسل صحيح). أ. هـ

من وظائف الملائكة قبض أرواح البشر , وسؤالهم في القبر , وتعذيب العصاة والكفرة منهم

مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ قَبْضُ أَرْوَاحِ الْبَشَرِ , وَسُؤالِهِمْ فِي الْقَبْرِ , وَتَعْذِيبِ الْعُصَاةِ والْكَفَرَة مِنْهُم قَالَ تَعَالَى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا , وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ , وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ , نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ , يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ , الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ , يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ , وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ , لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ , لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ , عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ , وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا , وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ , عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ , لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ , وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (¬7) ¬

_ (¬1) [السجدة/11] (¬2) [فصلت/30 - 32] (¬3) [النحل: 32] (¬4) [الأنعام/93] (¬5) [الأنفال: 50] (¬6) [المدثر: 26 - 31] (¬7) [التحريم: 6]

(خ م ت حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ, فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ (¬1) وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ , " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (عَلَى شَفِيرِ (¬3) الْقَبْرِ) (¬4) (مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ") (¬5) (وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ (¬6) " وَفِي يَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ (¬7)) (¬8) (فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى (¬9) مِنْ دُمُوعِهِ) (¬10) (ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:) (¬11) (" يَا إِخْوَانِي , لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا (¬12)) (¬13) (ثُمَّ قَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ , نَزَلَ إِلَيْهِ) (¬15) (مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ) (¬16) (مِنْ السَّمَاءِ , بِيضُ الْوُجُوهِ, كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ , مَعَهُمْ كَفَنٌ) (¬17) حَرِيرَةٌ بَيْضَاءُ (¬18) (مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ , وَحَنُوطٌ (¬19) مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ , حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬20) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً) (¬21) (اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ) (¬22) (اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللهِ وَرِضْوَانٍ) (¬23) (وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ (¬24) وَرَيْحَانٍ (¬25) وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ , فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ) (¬26) (قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ , فَيَأْخُذُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ رِيحِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا , لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا) (¬27) (حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬28) (ثُمَ يَجْعَلُونَهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ , وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ) (¬29) (فَيَتَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا) (¬30) (حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى [بَابِ] (¬31) السَّمَاءِ الدُّنْيَا , فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ) (¬32) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬33) (مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬34) (رُوحٌ طَيِّبَةٌ) (¬35) (جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (¬36) (مَنْ هَذَا؟) (¬37) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬38) (فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ) (¬39) (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ , وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ) (¬40) (ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ , وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ) (¬41) (وَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا) (¬42) (قَالَ: فلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ) (¬43) (حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ) (¬44) (الَّتِي فِيهَا اللهُ - عز وجل -) (¬45) (فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ - عز وجل -) (¬46) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ , وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ , فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ , وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ , وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى , قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ) (¬47) (إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ) (¬48) (وَإِنَّهُ (¬49) لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (¬50) إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ , فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ) (¬51) (أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ (¬52) يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَالْآخَرُ: النَّكِيرُ (¬53)) (¬54) (فَيُجْلِسَانِهِ) (¬55) (غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ (¬56)) (¬57) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ) (¬58) (فَيَقُولَانِ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ , فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ) (¬59) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ , فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ) (¬60) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ) (¬61) (الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ (¬62)؟) (¬63) (فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬64) (فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيك (¬65)؟ , فَيَقُولُ: قَرَاتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ (¬66)) (¬67) (وَجَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ) (¬68) (قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} (¬69) فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ: صَدَقَ عَبْدِي , فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ) (¬70) (فَيَقُولَانِ لَهُ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا) (¬71) (فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ) (¬72) (فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا (¬73) وَطِيبِهَا) (¬74) (وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ (¬75)) (¬76) (ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ (¬77)) (¬78) (وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ) (¬79) (ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ) (¬80) (فَيَقُولُ: دَعُونِي) (¬81) (أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي) (¬82) (فَأُبَشِّرُهُمْ (¬83)) (¬84) (فَيَقُولَانِ لَهُ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ (¬85) الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ (¬86) حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ) (¬87) (قَالَ: وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ , حَسَنُ الثِّيَابِ , طَيِّبُ الرِّيحِ , فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ , هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ , فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ , فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ , فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ , فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ , حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي) (¬88) وفي رواية: (فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ , مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟) (¬89) (فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَنْظِرُوا أَخَاكُمْ حَتَّى يَسْتَرِيحَ , فَإِنَّهُ كَانَ فِي كَرْبٍ , فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ , مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ , هَلْ تَزَوَّجَتْ؟ , فَإِذَا سَألُوا عَنِ الرَّجُلِ قَدْ مَاتَ قَبْلَهُ , قَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ هَلَكَ) (¬90) (أَمَا أَتَاكُمْ؟) (¬91) (قَالُوا: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، فَبِئْسَتِ الْأُمُّ، وَبِئْسَتِ الْمُرَبِيَّةُ، قَالَ: فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ، فَإِذَا رَأَوْا حَسَنًا , فَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا , وَقَالُوا: اللَّهُمَّ هَذِهِ نِعْمَتُكَ عَلَى عَبْدِكَ فَأَتِمَّهَا، وَإِنْ رَأَوْا سُوءًا قَالُوا: اللَّهُمَّ رَاجِعْ بِعَبْدِكِ (¬92)) (¬93) (قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ الرَّجُلَ السَّوْءَ (¬94) إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ) (¬95) (سُودُ الْوُجُوهِ , مَعَهُمْ الْمُسُوحُ (¬96) فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬97) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً) (¬98) (اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللهِ - عز وجل -) (¬99) (وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (¬100)) (¬101) (قَالَ: فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ , فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ (¬102) مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ) (¬103) (فَتَتَقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ) (¬104) (وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ) (¬105) (ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا) (¬106) (حَتَّى يَأْتُونَ بَابَ الْأَرْضِ) (¬107) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬108) (مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬109) (رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَيْطَةً (¬110) كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا -) (¬111) (مَنْ هَذَا؟) (¬112) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬113) (فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) (¬114) (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ} (¬115) فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ (¬116) فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى , فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا , ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (¬117)) (¬118) (فَيُرْسَلُ بِهَا مِنْ السَّمَاءِ , ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ) (¬119) (فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ , وَيَأْتِيهِ الْمَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ) (¬120) (فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا (¬121)) (¬122) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ , فَيَقُولُ: هَاهْ , هَاهْ (¬123) لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ , فَيَقُولُ: هَاهْ , هَاهْ , لَا أَدْرِي) (¬124) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَ

(خ م) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ) (¬1) (اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟ " , فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ رُؤْيَا قَصَّهَا , " فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ (¬2) فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ " , فَقُلْنَا: لَا , قَالَ: " لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدَيَّ فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (¬3) فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ , وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ (¬4) مِنْ حَدِيدٍ , فَيُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ (¬5) فَيَشُقُّ شِدْقَهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ) (¬6) (وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ , وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ , ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ , فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ , حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ , ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى , فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ , مَا هَذَانِ؟ , فَقَالَا: انْطَلِقْ , انْطَلِقْ) (¬7) (فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ , وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِصَخْرَةٍ , فَيَشْدَخُ (¬8) بِهَا رَأْسَهُ , فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ (¬9) الْحَجَرُ , فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ , فلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا) (¬10) (حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ , ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى , فَقُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ , مَا هَذَانِ؟ , فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ , انْطَلِقْ , قَالَ: فَانْطَلَقْنَا) (¬11) (إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ (¬12) أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ) (¬13) (فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ (¬14) وَأَصْوَاتٌ , قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ , فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ , وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ , فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللهَبُ ضَوْضَئوا (¬15)) (¬16) (وَارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا, فَإِذَا خَمَدَ رَجَعُوا) (¬17) (فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤلَاء؟ , فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, قَالَ: فَانْطَلَقْنَا) (¬18) (حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ) (¬19) (وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ) (¬20) (وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ , فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ لِيَخْرُجَ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ) (¬21) (فَغَرَ (¬22) لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا , فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ , كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا) (¬23) (فِي فِيهِ , فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ) (¬24) (فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ , فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ , انْطَلِقْ , قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ (¬25) كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً, وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا (¬26) وَيَسْعَى حَوْلَهَا , فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ , فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ , انْطَلِقْ , فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ (¬27)) (¬28) (خَضْرَاءَ) (¬29) (فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ (¬30)) (¬31) (وَفِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ , وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ) (¬32) (طَوِيلٌ , لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ , وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ , فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ , مَا هَؤُلَاءِ؟ , فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ) (¬33) (فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ) (¬34) (فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ , وَلَبِنِ فِضَّةٍ (¬35)) (¬36) (لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا) (¬37) (فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ , فَاسْتَفْتَحْنَا , فَفُتِحَ لَنَا , فَدَخَلْنَاهَا) (¬38) (فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ, وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ فَقَالَا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ (¬39)) (¬40) (وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ (¬41) يَجْرِي , كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ (¬42) فِي الْبَيَاضِ , فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ , ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ , فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ , فَقَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ (¬43)) (¬44) (ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ , فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ , فَقُلْتُ: طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ , فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ , فَقَالَا: نَعَمْ , أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ , فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ , فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ , فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ , فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ , فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ , وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ , وفي رواية: (يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ (¬45) وَيَنَامُ عَنْ الصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ) (¬46) (يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬47) (وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ , فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي (¬48) وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا) (¬49) (وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام -) (¬50) (وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ , فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ " , فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ , فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ , وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي) (¬51) (يُوقِدُ النَّارَ , فَمَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ , وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ , دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ ") (¬52) ¬

_ (¬1) (م) 2275 (¬2) أَيْ: يَعْبُر لَهُمْ الرُّؤْيَا. فتح الباري (ج 20 / ص 52) (¬3) وَعِنْدَ أَحْمَد: " إِلَى أَرْضٍ فَضَاءَ , أَوْ أَرْض مُسْتَوِيَة، وَفِي حَدِيث عَلِيّ: " فَانْطَلَقَا بِي إِلَى السَّمَاء ".فتح الباري (ج20ص 52) (¬4) الكَلُّوب: مفرد الكلاليب , وهو حديدة مُعْوَجَّة الرأس , تُشبه الخَطاف. (¬5) الشِّدْق: جَانِب الْفَم مما يلي الخَدَّ. فتح الباري (ج 20 / ص 52) (¬6) (خ) 1320 (¬7) (خ) 6640 (¬8) الشَّدْخُ: كَسْرُ الشَّيْءِ الْأَجْوَف. فتح الباري (ج 20 / ص 52) (¬9) تدهده: تدحرج. (¬10) (خ) 1320 (¬11) (خ) 6640 (¬12) التنُّور: المَوْقِدُ. (¬13) (خ) 1320 (¬14) اللَّغَط: الأصوات المُخْتَلِطَة المُبْهَمَة , والضَّجَّة لَا يُفهم معناها. (¬15) أَيْ: رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ مُخْتَلِطَةً. (¬16) (خ) 6640 (¬17) (خ) 1320 , (حم) 20177 (¬18) (خ) 6640 (¬19) (خ) 1320 (¬20) (خ) 6640 (¬21) (خ) 1320 (¬22) أَيْ: فَتَحَ. (¬23) (خ) 6640 (¬24) (خ) 1320 (¬25) أَيْ: قَبِيح الْمَنْظَر. (¬26) أَيْ: يُوقِدهَا، وَقَالَ فِي التَّهْذِيب: حَشَشْتُ النَّارَ بِالْحَطَبِ: ضَمَمْتُ مَا تَفَرَّقَ مِنْ الْحَطَبِ إِلَى النَّار. (¬27) الروضة: البستان. (¬28) (خ) 6640 (¬29) (خ) 1320 (¬30) النَّوْر بِالْفَتْحِ: الزَّهْرُ. (¬31) (خ) 6640 (¬32) (خ) 1320 (¬33) (خ) 6640 (¬34) (خ) 1320 (¬35) اللَّبِن: جَمْع لَبِنَة , وَأَصْلهَا مَا يُبْنَى بِهِ مِنْ طِين. (¬36) (خ) 4397 (¬37) (خ) 1320 (¬38) (خ) 6640 (¬39) الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَنْغَمِسُونَ فِيهِ لِيَغْسِلَ تِلْكَ الصِّفَة بِهَذَا الْمَاءِ الْخَاصّ. فتح الباري (ج 20 / ص 52) (¬40) (خ) 4397 (¬41) أَيْ: يَجْرِي عَرْضًا. (¬42) (الْمَحْض): هُوَ اللَّبَنُ الْخَالِصُ عَنْ الْمَاء , حُلْوًا كَانَ اللَّبَنُ أَوْ حَامِضًا. فتح الباري (ج 20 / ص 52) (¬43) أَيْ: هَذِهِ الْمَدِينَةُ جَنَّةُ عَدْن. (¬44) (خ) 6640 (¬45) قَالَ اِبْن هُبَيْرَة: رَفْضُ الْقُرْآنِ بَعْدَ حِفْظِهِ جِنَايَةٌ عَظِيمَة , لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ رَأَى فِيهِ مَا يُوجِبُ رَفْضَه , فَلَمَّا رَفَضَ أَشْرَفَ الْأَشْيَاءِ وَهُوَ الْقُرْآن , عُوقِبَ فِي أَشْرَفِ أَعْضَائِهِ , وَهُوَ الرَّاس. فتح الباري (ج 20 / ص 52). (¬46) (خ) 6640 وهَذَا أَوْضَح مِنْ رِوَايَة جَرِير بْن حَازِم بِلَفْظِ " عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ , فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ " , فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ يُعَذَّب عَلَى تَرْكِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، بِخِلَافِ رِوَايَة عَوْف , فَإِنَّهُ عَلَى تَرْكِهِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَة، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّعْذِيبُ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ: تَرْكِ الْقِرَاءَة , وَتَرْك الْعَمَل. فتح الباري (20/ 52) (¬47) (خ) 1320 (¬48) مُنَاسَبَةُ الْعُرْيِ لَهُمْ لِاسْتِحْقَاقِهِمْ أَنْ يُفْضَحُوا , لِأَنَّ عَادَتَهُمْ أَنْ يَسْتَتِرُوا فِي الْخَلْوَة , فَعُوقِبُوا بِالْهَتْكِ، وَالْحِكْمَةُ فِي إِتْيَانِ الْعَذَابِ مِنْ تَحْتِهِمْ كَوْنُ جِنَايَتِهِمْ مِنْ أَعْضَائِهِمْ السُّفْلَى. (فتح) - (ج 20 / ص 52) (¬49) (خ) 6640 (¬50) (خ) 1320 (¬51) (خ) 6640 (¬52) (خ) 1320

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " إنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَدْعُونَ مَالِكًا: {يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك} (¬1) فَلَا يُجِيبُهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا , ثُمَّ يَقُولُ: {إنَّكُمْ مَاكِثُونَ}، ثُمَّ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ فَيَقُولُونَ: {رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ , رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} (¬2) قَالَ: فَلَا يُجِيبُهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَقُولُ: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} (¬3) ثُمَّ يَيْأَسْ الْقَوْمُ , فَمَا هُوَ إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ , تُشْبِهُ أَصْواتُهُم أَصْوَاتَ الْحَمِيرِ , أَوَّلُهَا شَهِيقٌ , وَآخِرُهُا زَفيرٌ " (¬4) ¬

_ (¬1) [الزخرف/77] (¬2) [المؤمنون/107] (¬3) [المؤمنون/108] (¬4) (طب) ج13ص352ح14171 , (ك) 3492 , 8770 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3691

من وظائف الملائكة تشييع جنائز الصالحين والصلاة عليهم

مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ تَشْيِيعُ جَنَائِزِ الصَّالِحِينَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِم (حم) , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ , وَانْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا، تَنَزَّلَتْ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ , كَأَنَّ عَلَى وُجُوهِهِمْ الشَّمْسَ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ كَفَنٌ وَحَنُوطٌ، فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , حَتَّى إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ , وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18637 , وصححه الألباني في المشكاة: 1630

(حب ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ - وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انْهَزَمُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى دُونِ الأَعْرَاضِ عَلَى جَبَلٍ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ كَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ - رضي الله عنه - الْتَقَى هُوَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَلَمَّا اسْتَعْلاهُ حَنْظَلَةُ , رَآهُ شَدَّادُ بْنُ الأَسْوَدِ، فَعَلَاهُ شَدَّادٌ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، وَقَدْ كَادَ يَقْتُلُ أَبَا سُفْيَانَ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَةَ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ (¬1) "، فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ (¬2)) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: زوجته. (¬2) (الْهَائِعَةَ): هِيَ الصَّوْتُ الشَّدِيدُ. نيل الأوطار - (ج 6 / ص 130) (¬3) (حب) 7025 (¬4) (ك) 4917 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 326، والإرواء: 713

(خد س حم ابن سعد) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: (لَمَّا أُصِيبَ أَكْحَلُ (¬2) سَعْدٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَثَقُلَ , حَوَّلُوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: رُفَيْدَةُ , وَكَانَتْ تُدَاوِي الْجَرْحَى، " فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِهِ يَقُولُ: كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ "، فَيُخْبِرُهُ) (¬3) (حَتَّى كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي ثَقُلَ فِيهَا , فَاحْتَمَلَهُ قَوْمُهُ إِلَى بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ , " وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُ عَنْهُ كَمَا كَانَ يَسْأَلُ " , فَقَالُوا: قَدِ انْطَلَقُوا بِهِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَسْرَعَ الْمَشْي حَتَّى تَقَطَّعَتْ شُسُوعُ (¬4) نِعَالِنَا وَسَقَطَتْ أَرْدِيَتُنَا (¬5) عَنْ أَعْنَاقِنَا "، فَشَكَا أَصْحَابُهُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَتْعَبْتَنَا فِي الْمَشْيِ، فَقَالَ: " إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَسْبِقَنَا الْمَلَائِكَةُ إِلَيْهِ فَتَغْسِلُهُ كَمَا غَسَلَتْ حَنْظَلَةَ , فَانْتَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْبَيْتِ وَهو يُغْسَّلُ "، وَأُمُّهُ تَبْكِيهِ وَهِيَ تَقُولُ: وَيْلُ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدَا بَرَاعَةً وَجِدَّا , بَعْدَ أَيَادٍ لَهُ وَمَجْدًا، مُقَدَّمٌ سُدَّ بِهِ مَسَدًّا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ نَائِحَةٍ تَكْذِبُ إِلَّا أُمَّ سَعْدٍ) (¬6) (فَلَمَّا أَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِنَازَةَ سَعْدٍ " قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: مَا أَخَفَّ سَرِيرَ سَعْدٍ أَوْ جِنَازَةَ سَعْدٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ , مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ) (¬7) (فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ , سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا , " ثُمَّ كَبَّرَ " فَكَبَّرْنَا , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ؟ , فَقَالَ: " هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ) (¬8) (الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ , وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ , وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ) (¬9) (لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَيْهِ قَبْرُهُ , ثُمَّ فَرَّجَهُ اللهُ - عز وجل - عَنْهُ) (¬10) وفي رواية: (لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ) (¬11) (فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْفَلِتُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ , لَانْفَلَتَ مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ") (¬12) ¬

_ (¬1) هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصارى الأوسي الأشهلي الطبقة: 1 صحابي , الوفاة: , 96 هـ وقيل 97 هـ , بالمدينة روى له: (البخاري في الأدب المفرد - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) (¬2) (الْأَكْحَل): عِرْقٌ فِي وَسَطِ الذِّرَاعِ، قَالَ الْخَلِيل: هُوَ عِرْق الْحَيَاة , وَيُقَال: إِنْ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ شُعْبَةٌ , فَهُوَ فِي الْيَدِ الْأَكْحَلِ , وَفِي الظَّهْرِ الْأَبْهَرِ , وَفِي الْفَخِذِ النَّسَا , إِذَا قُطِعَ , لَمْ يَرْقَا الدَّمُ. (¬3) (خد) 1129 , انظر صحيح الأدب المفرد: 863 (¬4) (الشِّسْع): أَحَد سُيُور النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُل طَرَفه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام , وَجَمَعَهُ شُسُوع , وَالزِّمَام: هُوَ السَّيْر الَّذِي يُعْقَد فِيهِ الشِّسْع. (النووي - ج 7 / ص 195) (¬5) الأردية: جمع رداء , وهو ما يلبس فوق الثياب كالجُبَّة والعباءة، أو ما يستر الجزء الأعلى من الجسم. (¬6) ابن سعد (3/ 427 - 428) , انظر الصحيحة: 1158 (¬7) فضائل الصحابة: 1491 , (ش) 36797 , انظر الصَّحِيحَة: 3345 (¬8) (حم) 14916 , انظر الصحيحة: 3348 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬9) (س) 2055 , (حب) 7033 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6987 (¬10) (حم) 14916 , انظر الصحيحة: 3348 (¬11) (س) 2055 , انظر الصحيحة: 3345 (¬12) البزار (3/ 256/2698 - كشف الأستار) , انظر الصحيحة: 3345

(ت حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ الْمُنَافِقُونَ: مَا أَخَفَّ جَنَازَتَهُ وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) (¬1) (" إِنَّمَا كَانَتْ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ مَعَهُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3849 (¬2) (حب) 7032 , (ت) 3849 , انظر الصَّحِيحَة: 3347

(د) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجِنَازَةِ , فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا , فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ " , فَقِيلَ لَهُ , فَقَالَ: " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي , فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ , فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3177 , (ك) 1314 , (هق) 6645

الإيمان بالجن

الْإيمَانُ بِالْجِنّ قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ , وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ , وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ , فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ , قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} (¬4) (ك) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْجِنُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ، وَصِنْفٌ يَحِلُّونَ وَيَظْعَنُونَ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) [الحجر/26، 27] (¬2) [الرحمن: 14، 15] (¬3) [الجن/1] (¬4) [النمل: 38، 39] (¬5) الظَّعْنُ: سَيْرُ الْبَادِيَةِ لنُجْعَةٍ , أَو حُضُورِ ماءٍ , أَو طَلَبِ مَرْبَعٍ , أَو تَحَوُّلٍ مِنْ مَاءٍ إِلى مَاءٍ , أَو مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ؛ وَقَدْ يُقَالُ لِكُلِّ شَاخِصٍ لِسَفَرٍ فِي حَجٍّ , أَو غَزْوٍ , أَو مَسيرٍ مِنْ مَدِينَةٍ إِلى أُخرَى: ظاعِنٌ، وَهُوَ ضِدُّ الخَافِضِ، وَيُقَالُ: أَظاعِنٌ أَنتَ أَم مُقيمٌ؟. والظُّعْنَة: السَّفْرَة الْقَصِيرَةُ. والظَّعِينَة: الْجَمَلُ يُظْعَنُ عَلَيْهِ. والظَّعِينة: المَرْأَةُ فِي الْهَوْدَجِ، عَلَى حَدِّ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ الشَّيْءِ لِقُرْبِهِ مِنْهُ. لسان العرب (ج13ص271) (¬6) (ك) 3702 , (حب) 6156 ,صَحِيح الْجَامِع: 3114 ,والمشكاة: 4148، وهداية الرواة: 4076 , وصحيح موارد الظمآن: 1684

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 11946 , (حم) 3254 , 3255 , (طس) 4296 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3203 , الصَّحِيحَة: 1824 وقال الألباني: واعلم أن الحديث لَا يعني أن الحيات الموجودة الآن هي من الجن الممسوخ، وإنما يعني أن الجن وقع فيهم مسخٌ إلى الحيات , كما وقع في اليهود مسْخُهُم قردة وخنازير، ولكنهم لم ينسلوا كما في الحديث الصحيح: " إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك ". أ. هـ

هل الجن يموتون

هَل الْجِنُّ يَمُوتُون قَالَ تَعَالَى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ , قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ , قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ , وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ , قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ , قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ , إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (¬1)} (¬2) (م)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ , وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ , وَبِكَ خَاصَمْتُ , اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي , أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ , وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الطبري رحمه الله في " جامع البيان " (10/ 90): فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ أَحَدٌ مُنْظَرٌ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ سِوَى إِبْلِيسَ، فَيُقَالُ لَهُ إِنَّكَ مِنْهُمْ؟ قِيلَ: نَعَمْ، مَنْ لَمْ يَقْبِضِ اللهُ رُوحَهُ مِنْ خَلْقِهِ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ مِمَّنْ تَقُومُ عَلَيْهِ السَّاعَةُ، فَهُمْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ بِآجَالِهِمْ إِلَيْهِ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِإِبْلِيسَ: {إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ} [الأعراف: 15] بِمَعْنَى: إِنَّكَ مِمَّنْ لَا يُمِيتُهُ اللهُ إِلَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ. (¬2) [ص: 75 - 81] (¬3) (م) 67 - (2717) , (خ) 6948 , (حم) 2748 , (حب) 898

عداوة الشيطان للإنسان

عَدَاوَةُ الشَّيْطَانِ لِلْإنسَان قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ , ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ , فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ , قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ , قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ , خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ , قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا , فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ , قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ , قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ , قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ , ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ , وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ , قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ , قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ , وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ , قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ , قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ , إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ , إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ , فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ , أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ , بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ , إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} (¬4) ¬

_ (¬1) [الأعراف/11 - 17] (¬2) [ص/75 - 83] (¬3) [الكهف/50] (¬4) [يس/60]

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ: بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ , لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ الْأَرْوَاحُ فِيهِمْ , فَقَالَ اللهُ: فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11262 , (ك) 7761 , صَحِيح الْجَامِع: 1650 , والصحيحة: 104

(م حم) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ (¬1) عَبْدًا حَلَالٌ , وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ (¬2) كُلَّهُمْ , وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ [فَأَضَلَّتْهُمْ] (¬3) عَنْ دِينِهِمْ , وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ , وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا " (¬4) ¬

_ (¬1) النِّحْلة: العطاء عن طيب نفس بدون عِوَض. (¬2) (حُنَفَاء) أَيْ: مُسْلِمِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 247) (¬3) (حم) 17519 (¬4) (م) (2865) , (حم) 17519

(ك) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَثَّ جُنُودَهُ , فَيَقُولُ: مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ , فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَهُ، فَقَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّهُ، وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَيَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ، فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ، فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8027 , (حب) 6189 , انظر الصَّحِيحَة: 1280 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْبَحْرِ (¬1) ثُمَّ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً , يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا , فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا , ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ , قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَلْتَزِمُهُ (¬2) وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْعَرْش: سَرِير الْمَلِك، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ مَرْكَزَهُ الْبَحْر، وَمِنْهُ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فِي نَوَاحِي الْأَرْض. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 193) (¬2) أَيْ: يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَيُعَانِقُهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 194) (¬3) أَيْ: يَمْدَحُهُ لِإِعْجَابِهِ بِصُنْعِهِ، وَبُلُوغِهِ الْغَايَةَ الَّتِي أَرَادَهَا. النووي (9/ 194) (¬4) (م) 2813 , (حم) 14417

(خد) , وعَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي إِلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ بَعْدَمَا يَفْرِشُهُ أَهْلُهُ وَيُهَيِّئُونَهُ، فَيُلْقِي عَلَيْهِ الْعُودَ , أَوِ الْحَجَرَ , أَوِ الشَّيْءَ، لِيُغْضِبَهُ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَغْضَبْ عَلَى أَهْلِهِ، قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1191 , (مساوئ الأخلاق للخرائطي) 310 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 911

وسوسة الشيطان

وَسْوَسَةُ الشَّيْطَان قَالَ تَعَالَى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ , مَلِكِ النَّاسِ , إِلَهِ النَّاسِ , مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ , الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ , مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ , فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا , وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ , وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ , فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ , فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا , وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ , وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ , يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا , إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ, إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ , فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ , إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} (¬4) (س حم) , وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ (¬5) فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ؟ , فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ , ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ , فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ؟ , وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ (¬6) فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ , ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ , فَقَالَ: تُجَاهِدُ؟ , فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ (¬7) فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ , فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ , وَيُقْسَمُ الْمَالُ , فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ) (¬8) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَمَاتَ , كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ) (¬9) (وَمَنْ قُتِلَ , كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , وَإِنْ غَرِقَ , كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ وَقَصَتْهُ (¬10) دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) [الناس/1 - 6] (¬2) [الأعراف/19 - 22] (¬3) [الأعراف/27] (¬4) [الحشر/16] (¬5) جَمْعُ طَرِيق. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 408) (¬6) هُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُشَدُّ أَحَدُ طَرَفَيْهِ فِي وَتَد , وَالطَّرَفُ الْآخِرُ فِي يَدِ الْفَرَس , وَهَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّيْطَان , وَمَقْصُودُهُ أَنَّ الْمُهَاجِرَ يَصِيرُ كَالْمُقَيَّدِ فِي بِلَادِ الْغُرْبَة , لَا يَدُورُ إِلَّا فِي بَيْتِه , وَلَا يُخَالِطهُ إِلَّا بَعْضُ مَعَارِفِه , فَهُوَ كَالْفَرَسِ فِي طِوَلٍ , لَا يَدُورُ وَلَا يَرْعَى إِلَّا بِقَدْرِهِ , بِخِلَافِ أَهْل الْبِلَادِ فِي بِلَادهمْ , فَإِنَّهُمْ مَبْسُوطُونَ لَا ضِيق عَلَيْهِمْ , فَأَحَدهمْ كَالْفَرَسِ الْمُرْسَل. شرح سنن النسائي (ج 4 / ص 408) (¬7) أي: تَعَبُ وضَعْفُ النفسِ والمال. (¬8) (س) 3134 , (حم) 16000 (¬9) (حم) 16000 , (س) 3134 (¬10) الوَقْص: كسر العنق والرقبة , والوَقَصُ بالتحريك: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع , وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة , والجَمع: أوْقَاصٌ. (¬11) (س) 3134 , (حم) 16000 , صَحِيح الْجَامِع: 1652 , الصَّحِيحَة: 2979

(م د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلُوهُ) (¬1) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُحَدِّثُ أَنْفُسَنَا بِالشَّيْءِ) (¬2) (مِنْ شَأْنِ الرَّبِّ - عز وجل - (¬3)) (¬4) (لَأَنْ يَكُونَ أَحَدُنَا حُمَمَةً (¬5) أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ) (¬6) (فَقَالَ: " وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ) (¬7) (قَالَ: " اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ) (¬8) (ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ (¬9) ") (¬10) وفي رواية: (ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ) (¬11) (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (م) 132 (¬2) (حم) 3161 , (د) 5112 (¬3) ربما كان ذلك شكاً في وجود الله , كما قال ذلك رجل من التابعين لابن عباس , فقال له: ما نجا من ذلك أحد , وربما كان تساؤلاً عن بَدء الخلق، وأين كان الله قبل بدء الخلق، كما سأل بعض الناس أبا هريرة فقالوا: من خَلَقَ اللهَ، وربما كان شكًّا في صدق نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو في صدق بعض الأخبار التي يُخبِر بها مما سيحدث في الدنيا والآخرة، وربما كان التساؤل عن القدر: لماذا خلق اللهُ بعضَ الناس وكتب عليهم الخلود في النار وهم في بطون أمهاتهم، ولماذا كتب اللهُ الخطيئة على الإنسان ونحو ذلك مما لَا يستطيع إنسان مؤمن النطق به , أو ينجوَ من التفكير فيه. ع (¬4) (حم) 9877 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) أَيْ: فحمة. (¬6) (حم) 3161 , (م) 132 (¬7) (م) 132 (¬8) (د) 5112 , (حم) 2097 (¬9) أَيْ: اِسْتِعْظَامُكُمْ الْكَلَامَ بِهِ هُوَ صَرِيحُ الْإِيمَان، فَإِنَّ اِسْتِعْظَامَ هَذَا , وَشِدَّةَ الْخَوْفِ مِنْهُ , وَمِنْ النُّطْقِ بِهِ , فَضْلًا عَنْ اِعْتِقَاده , إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ اِسْتَكْمَلَ الْإِيمَان اِسْتِكْمَالًا مُحَقَّقًا , وَانْتَفَتْ عَنْهُ الرِّيبَةُ وَالشُّكُوك. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يُوَسْوِسُ لِمَنْ أَيِسَ مِنْ إِغْوَائِهِ , فَيُنَكِّدُ عَلَيْهِ بِالْوَسْوَسَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ إِغْوَائِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ , وَلَا يَقْتَصِرُ فِي حَقِّهِ عَلَى الْوَسْوَسَة , بَلْ يَتَلَاعَبُ بِهِ كَيْفَ أَرَادَ. فَعَلَى هَذَا مَعْنَى الْحَدِيث: سَبَبُ الْوَسْوَسَةِ مَحْضُ الْإِيمَان، أَوْ الْوَسْوَسَةُ عَلَامَةُ مَحْضِ الْإِيمَان , وَهَذَا الْقَوْلُ اِخْتِيَارِ الْقَاضِي عِيَاض. شرح النووي (1/ 251) (¬10) (م) 132 , (د) 5111 (¬11) (حم) 9877 , (م) 133 (¬12) (د) 5112 , (حم) 2097

(د) , وَعَنْ أَبِي زُمَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي؟ , قَالَ: مَا هُوَ؟ , قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ , فَقَالَ لِي: أَشَيْءٌ مِنْ شَكٍّ (¬1)؟ , فَضَحِكَ (¬2) وَقَالَ: مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ , حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ (¬3) مِنْ قَبْلِكَ} (¬4) فَقَالَ لِي: إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا تَجِدُهُ فِي صَدْرِكَ أَهُوَ شَيْءٌ مِنْ شَكٍّ. عون المعبود (ج 11 / ص 148) (¬2) أَيْ: اِبْن عَبَّاس كَمَا هُوَ الظَّاهِر. عون المعبود - (ج 11 / ص 148) (¬3) أَيْ: التَّوْرَاة , فَإِنَّهُ ثَابِت عِنْدهمْ يُخْبِرُونَك بِصِدْقِهِ , قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أَشُكّ وَلَا أَسْأَل " كَذَا فِي تَفْسِير الْجَلَالَيْنِ. وَفِي مَعَالِم التَّنْزِيل: قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ كُنْت فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْك} يَعْنِي الْقُرْآن , فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَاب مِنْ قَبْلك , فَيُخْبِرُونَك أَنَّك مَكْتُوب عِنْدهمْ فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل. قِيلَ: هَذَا خِطَاب لِلرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُرَاد بِهِ غَيْرُه عَلَى عَادَةِ الْعَرَب , فَإِنَّهُمْ يُخَاطِبُونَ الرَّجُل , وَيُرِيدُونَ بِهِ غَيْرَه , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيّهَا النَّبِيّ اِتَّقِ الله} خَاطَبَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرَادَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقِيلَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْن مُصَدِّقٍ , وَمُكَذِّبٍ , وَشَاكٍّ , فَهَذَا الْخِطَاب مَعَ أَهْل الشَّكِّ , وَمَعْنَاهُ إِنْ كُنْتَ يَا أَيّهَا الْإِنْسَانُ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ الْهُدَى عَلَى لِسَانِ رَسُولنَا مُحَمَّدٍ , فَاسْأَلْ الَّذِينَ .. إِلَخْ. وقَالَ الشَّيْخ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وفِي الصَّحِيحَيْنِ " إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسهَا , مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ ".عون المعبود (11/ 148) (¬4) [يونس/94] (¬5) [الحديد/3] (¬6) (د) 5110

(خ م د حم) , وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَأتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ:) (¬1) (مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ؟ , فَيَقُولُ: اللهُ , ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ , فَيَقُولُ: اللهُ , حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ اللهَ؟ , فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ) (¬2) (وَرُسُلِهِ) (¬3) (ثُمَّ لِيَتْفُلْ (¬4) عَن يَسَارِهِ ثَلَاثًا) (¬5) (وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ وَلْيَنْتَهِ (¬6)) (¬7) (فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهُبُ عَنْهُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 3102 , (م) 134 (¬2) (حم) 21916 , (خ) 3102 (¬3) (م) 134 , (حم) 8358 (¬4) أَيْ: لِيَبْصُق. عون المعبود - (ج 10 / ص 241) (¬5) (د) 4722 (¬6) أَيْ: وَلْيَنْتَهِ عَنْ الِاسْتِرْسَالِ مَعَهُ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَلْجَأُ إِلَى اللهِ فِي دَفْعِهِ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ إِفْسَادَ دِينِهِ وَعَقْلِهِ بِهَذِهِ الْوَسْوَسَة، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي دَفْعِهَا بِالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَجْه هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَسْوَسَ بِذَلِكَ, فَاسْتَعَاذَ الشَّخْصُ بِاللهِ مِنْهُ , وَكَفَّ عَنْ مُطَاوَلَتِهِ فِي ذَلِكَ , اِنْدَفَعَ، قَالَ: وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَرَّضَ أَحَدٌ مِنْ الْبَشَر بِذَلِكَ , فَإِنَّهُ يُمْكِنُ قَطْعُهُ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَان، قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْآدَمِيَّ يَقَعُ مِنْهُ الْكَلَامُ بِالسُّؤَالِ وَالْجَوَاب , وَالْحَالُ مَعَهُ مَحْصُور، فَإِذَا رَاعَى الطَّرِيقَةَ وَأَصَابَ الْحُجَّة اِنْقَطَعَ، وَأَمَّا الشَّيْطَانُ فَلَيْسَ لِوَسْوَسَتِهِ اِنْتِهَاء، بَلْ كُلَّمَا أُلْزِمَ حُجَّة زَاغَ إِلَى غَيْرهَا , إِلَى أَنْ يُفْضِيَ بِالْمَرْءِ إِلَى الْحِيرَة، نَعُوذ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: عَلَى أَنَّ قَوْله (مَنْ خَلَقَ رَبّك) كَلَامٌ مُتَهَافِتٌ يَنْقُضُ آخِرُهُ أَوَّلَهُ , لِأَنَّ الْخَالِق يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُون مَخْلُوقًا، ثُمَّ لَوْ كَانَ السُّؤَالُ مُتَّجِهًا لَاسْتَلْزَمَ التَّسَلْسُلَ , وَهُوَ مُحَال، وَقَدْ أَثْبَتَ الْعَقْلُ أَنَّ الْمُحْدَثَاتِ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى مُحْدِث , فَلَوْ كَانَ هُوَ مُفْتَقِرًا إِلَى مُحْدِث , لَكَانَ مِنْ الْمُحْدَثَات، اِنْتَهَى. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: إِنَّمَا أَمَرَ بِالِاسْتِعَاذَةِ وَالِاشْتِغَالِ بِأَمْرٍ آخَرٍ , وَلَمْ يَامُرْ بِالتَّأَمُّلِ وَالِاحْتِجَاج لِأَنَّ الْعِلْمَ بِاسْتِغْنَاءِ اللهِ - عز وجل - عَنْ الْمُوجِدِ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ لَا يَقْبَلُ الْمُنَاظَرَة وَلِأَنَّ الِاسْتِرْسَالَ فِي الْفِكْرِ فِي ذَلِكَ لَا يَزِيدُ الْمَرْءَ إِلَّا حَيْرَة، وَمَنْ هَذَا حَالُهُ فَلَا عِلَاجَ لَهُ إِلَّا الْمَلْجَأُ إِلَى اللهِ تَعَالَى , وَالِاعْتِصَامُ بِهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 60) (¬7) (خ) 3102 , (م) 134 (¬8) (حم) 26246 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1542 , الصحيحة: 116 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خ م حم صم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَالَ لِي: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ:) (¬1) (مَا كَذَا؟ , مَا كَذَا؟ , حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟) (¬2) (فَعِنْدَ ذَلِكَ يَضِلُّونَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 12014 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 6866 , (م) 136 (¬3) (صم) 647 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 966

(م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيَسْأَلَنَّكُمْ النَّاسُ عَن كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ , فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟) (¬1) (فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ , فَقُولُوا: اللهُ أَحَدٌ (¬2) اللهُ الصَّمَدُ (¬3) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا (¬4) أَحَدٌ) (¬5) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ -: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ , قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهَذَا الثَّالِثُ) (¬6) (فَوَاللهِ إِنِّي لَجَالِسٌ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ , إِذْ قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: هَذَا اللهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَجَعَلْتُ أُصْبُعَيَّ فِي أُذُنَيَّ ثُمَّ صِحْتُ فَقُلْتُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ , اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ , لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (¬7) (قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصًى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ , ثُمَّ قَالَ: قُومُوا , قُومُوا صَدَقَ خَلِيلِي) (¬8). ¬

_ (¬1) (م) 135 (¬2) الْأَحَد: هُوَ الَّذِي لَا ثَانِي لَهُ فِي الذَّات وَلَا فِي الصِّفَات. عون (10/ 241) (¬3) الصَّمَد: الْمَرْجِعُ فِي الْحَوَائِجِ , الْمُسْتَغْنِي عَنْ كُلِّ أَحَد. عون (10/ 241) (¬4) أَيْ: مُكَافِيًا وَمُمَاثِلًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 241) (¬5) (د) 4722 (¬6) (م) 135 (¬7) (حم) 9015 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬8) (م) 135

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ , كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3042

(جة طب) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الطَّائِفِ , جَعَلَ يَعْرِضُ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي, حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَلِّي , فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " ابْنُ أَبِي الْعَاصِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " مَا جَاءَ بِكَ؟ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَلِّي , قَالَ: " ذَاكَ الشَّيْطَانُ , ادْنُهْ " , فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيَّ , " فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ , وَتَفَلَ فِي فَمِي وَقَالَ: اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ , فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ: الْحَقْ بِعَمَلِكَ " , قَالَ عُثْمَانُ: فَلَعَمْرِي مَا أَحْسِبُهُ خَالَطَنِي بَعْدُ. (¬1) وفي رواية: فَمَا نَسِيتُ مِنْهُ (¬2) شَيْئًا بَعْدُ أَحْبَبْتُ أَنْ أَذْكُرَهُ. (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 3548 , (الآحاد والمثاني) 1531 , انظر الصَّحِيحَة: 2918 (¬2) أَيْ: من القرآن. (¬3) (طب) 8347 (¬4) قال الألباني في الصحيحة: وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه , ولو كان مؤمنا صالحا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد كنتُ خرجتُ أحدها فيما تقدم برقم (485) من حديث يعلى بن مرة قال: " سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيت منه شيئا عجبا .. " وفيه: " وأتته امرأة فقالت: إن ابني هذا به لَمَمٌ منذ سبع سنين يأخذه كل يوم مرتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أَدْنِيه "، فأدنته منه، فتفل في فيه وقال: اخرج عدو الله! أنا رسول الله " , رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو منقطع , ثم خرجته من طرق أخرى عن يعلى , جوَّدَ المنذري أحدَها! , ثم ختمت التخريج بقولي: " وبالجملة فالحديث بهذه المتابعات جيد والله أعلم. ولكنني من جانب آخر أُنكِر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة، ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة المجانين والمصابين بالصرع، ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزِّل اللهُ به سلطانا، كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب كما وقع هنا في عمَّان، وفي مصر، مما صار حديث الجرائد والمجالس , لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفرادا قليلين صالحين فيما مضى، فصاروا اليوم بالمئات، وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لَا يقوم بها إِلَّا الأطباء عادة إلى أمور ووسائل أخرى لَا يعرفها الشرع ولا الطب معا، فهي عندي نوع من الدَّجَل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدوه الإنسان {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} وهو نوع من الاستعاذة بالجن التي كان عليها المشركون في الجاهلية المذكورة في قوله تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} , فمن استعان بهم على فك سحر - زعموا - أو معرفة هوية الجني المتلبس بالإنسي , أذكر هو أم أنثى؟ , مسلم أم كافر؟ , وصدَّقَه المستعينُ به , ثم صدَّق هذا الحاضرون عنده، فقد شملهم جميعا وَعِيدُ قولِه - صلى الله عليه وسلم -: " من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ".وفي حديث آخر: " .. لم تُقْبَل له صلاة أربعين ليلة " , فينبغي الانتباه لهذا، فقد علمتُ أن كثيرا ممن ابتُلُوا بهذه المهنة هم من الغافلين عن هذه الحقيقة، فأنصحهم - إن استمروا في مهنتهم - أن لَا يزيدوا في مخاطبتهم على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اخرج عدو الله "، مُذَكِّرًا لهم بقوله تعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} , والله المستعان , ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله. أ. هـ

(م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي (¬1) يَلْبِسُهَا عَلَيَّ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ , فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ , وَاتْفُلْ (¬3) عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا ", قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ , فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَكَّدَنِي فِيهَا، وَمَنَعَنِي لَذَّتهَا، وَالْفَرَاغَ لِلْخُشُوعِ فِيهَا. النووي (7/ 342) (¬2) أَيْ: يَخْلِطُهَا وَيُشَكِّكنِي فِيهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 342) (¬3) النفثُ بالفم: شبيهٌ بالنفخ , وأما التَّفْل , فلا يكونُ إلا ومعه شيءٌ من الرِّيق. غريب الحديث لأبي عبيد (ج1ص298) (¬4) (م) (2203) , (حم) 17928 , وحسنه الألباني في صفة الصلاة ص 127

(خ م ت د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا نُودِيَ لِلصَلَاةِ , أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ) (¬1) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (¬2) (فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ (¬3) أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ) (¬4) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (¬5) (حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (¬6) يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ (¬7)) (¬8) (فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ) (¬9) (حَتَّى لَا يَدْرِيَ الرَّجُلُ كَمْ صَلَّى) (¬10) (أَثَلَاثًا صَلَّى , أَمْ أَرْبَعًا) (¬11) (فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى) (¬12) (ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا) (¬13) (فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ) (¬14) (وَهُوَ جَالِسٌ) (¬15) (قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 1174 , (م) 389 (¬2) (م) 389 (¬3) الْمُرَاد بِالتَّثْوِيبِ هُنَا: الْإِقَامَة. فتح الباري (ج 2 / ص 406) (¬4) (خ) 1174 , (م) 389 (¬5) (م) 389 , (حم) 9159 (¬6) أَيْ أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُهُ مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِخْلَاصِهِ فِيهَا. فتح الباري (ج 2 / ص 406) (¬7) أَيْ: لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذِكْرِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاة. فتح الباري (2/ 406) (¬8) (خ) 1174 , (م) 389 (¬9) (ت) 397 (¬10) (خ) 583 , (م) 389 (¬11) (خ) 3111 (¬12) (خ) 1174 , (م) 389 (¬13) (خ) 1174 (¬14) (خ) 3111 , 1174 , (م) 389 (¬15) (خ) 1174 , (م) 389 (¬16) قلت: فيه دليل على أن السهوَ في الصلاة لَا يُبطلها، لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ أن الشيطانَ يفعلُ ذلك بالإنسان كلما أراد أن يصلي , ثم إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرْ من وجدَ الوسوسة بإعادة الصلاة، ولم يَقُلْ ببطلانها، وكأن السهوَ أمرٌ يكادُ يكون خارجاً عن الإرادة البشرية، فلم يَعْرَ منه حتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نفسه، عندما سَها في صلاته - كما في حديث ذي اليدين - وعندما استمع لأصحابه وهم يحققون مع العبدِ القرشي يوم بدر وهو يصلي - صلى الله عليه وسلم - وإنما أمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من شكَّ في صلاتِه بإتمام الصلاة , والبناء على اليقين , أمَّا من يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَا يسهو، وإنما كان سَهْوُهُ بتقديرٍ من الله ليُشَرِّع للأمة .. فنقول له: نعم، ولكن , ماذا سنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِأُمَّتِه حين يسهو المرء في صلاته؟ , هل أعاد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صلاتَه لأنه سها فيها؟ أم أنه أكمل بقيَّتَها وسلَّم؟. ع (¬17) (د) 1032 , (جة) 1216

(ت س د حم حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ , أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ , وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ , يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا , وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا , وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا ") (¬1) (- قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: " وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ) (¬2) وفي رواية: (يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ-) (¬3) (قَالَ: فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ , وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ) (¬4) (وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ , سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ) (¬5) (فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ , وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ, فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ؟ ") (¬6) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ , وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؟) (¬7) (قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا) (¬8) وفي رواية: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ , أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَذَكَّرَهُ حَوَائِجَهُ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، فَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ أَتَاهُ) (¬9) (فلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ , حَتَّى يَنَامَ) (¬10) (قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) (ت) 3410 , (خد) 1216 , (س) 1348 , (د) 5065 (¬2) (حب) 2018 , (ت) 3486 , (س) 1355 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1502 (¬4) (ت) 3410 , (س) 1348 (¬5) (ن) 9981 , (خد) 1216 , (ت) 3410 , (جة) 926 (¬6) (ت) 3410 , (خد) 1216 , (س) 1348 , (ش) 29264 (¬7) (د) 5065 , (خد) 1216 (¬8) (س) 1348 , (خد) 1216 , (د) 5065 , (عب) 3189 (¬9) (طس) 6215 , (حم) 6910 (¬10) (ت) 3410 , (د) 5065 (¬11) (حم) 6910 , (د) 5065 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 606 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ ذَكْوانَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ , وَمَعِي غُلَامٌ لَنَا، فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ (¬1) بِاسْمِهِ، فَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ, فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي , فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَ هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَلَاةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَلَاةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) أَيْ: ضُرَاط. (¬3) (م) 389

(ش) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تعالى {الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ} قَالَ: الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، وَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: انقبض الشيطان وتأخر. (¬2) (ش) 34774 , (عب) 3750 , (ك) 3991 , (هب) 676 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 2221

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ, جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ (¬1) كَمَا يَابِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ , فَإِذَا سَكَنَ لَهُ زَنَقَهُ (¬2) أَوْ أَلْجَمَهُ " , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنْتُمْ تَرَوْنَ ذَلِكَ، أَمَّا الْمَزْنُوقُ , فَتَرَاهُ مَائِلًا كَذَا , لَا يَذْكُرُ اللهَ، وَأَمَّا الْمَلْجُومُ , فَفَاتِحٌ فَاهُ , لَا يَذْكُرُ اللهَ - عز وجل -. (¬3) ¬

_ (¬1) (أَبَس): زَجَر دابَّته لِتُسرع المشي. (¬2) الزِّناقُ: حَلَقةٌ توضَع تحت حنك الدابة , ثم يُجعل فيها خيط يُشَدُّ براسها يَمْنَع به جِمَاحَها. لسان العرب (¬3) (حم) 8352 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(خد) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: النَّوْمُ عِنْدَ الذِّكْرِ مِنَ الشَّيْطَانِ، إِنْ شِئْتُمْ فَجَرِّبُوا، إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ , فَلْيَذْكُرِ اللهَ - عز وجل -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1208 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 922

(حم) , وَعَنْ بريدة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيْئًا مِنْ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: كان سبعون شيطانًا يريدون أكْلَها ويمنعوه عن إعطائها , يريد: كثرة الموانع الشديدة عن الصدقة. (حاشية السندي على المسند) (¬2) (حم) 23012 , (ك) 1521 , صَحِيح الْجَامِع: 5814 , والصحيحة: 1268

(م حم) , وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ) (¬1) (فَذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنْ الْجَهْدِ (¬2) فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ (¬4)) (¬5) (فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (" فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى مَنْزِلِهِ " , فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَعْنُزٍ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مِقْدَادُ , جَزِّئْ أَلْبَانَهَا بَيْنَنَا أَرْبَاعًا ") (¬7) (قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ, فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ , وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَصِيبَهُ , " فَيَجِيءُ مِنْ اللَّيْلِ , فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا , وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ (¬8) ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي , ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ) (¬9) (فَاحْتُبَسَ (¬10) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ ") (¬11) (فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي , فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ (¬12) وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ , مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ) (¬13) (فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُمْتُ إِلَى نَصِيبِهِ فَشَرِبْتُهُ ثُمَّ غَطَّيْتُ الْقَدَحَ) (¬14) (فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي (¬15) وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ , نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ , فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ؟ , أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ؟ , فَيَجِيءُ) (¬16) (جَائِعًا , فلَا يَجِدُ شَيْئًا) (¬17) (فَيَدْعُو عَلَيْكَ , فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ فَتَهْلِكُ, قَالَ: وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ , إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَاسِي , وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَاسِي خَرَجَ قَدَمَايَ , وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ , وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا , وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ) (¬18) (فَتَسَجَّيْتُ (¬19) وَجَعَلْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي , فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ , " إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬20) (فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ , ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى , ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ , فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا , فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ " , فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ , فَقَالَ: " اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي , وَاسْقِ مَنْ أَسْقَانِي (¬21) ") (¬22) (قَالَ: فَاغْتَنَمْتُ الدَّعْوَةَ) (¬23) (فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ , وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ , ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَجْتَسُّهَا أَيُّهَا أَسْمَنُ , فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬24) (فَلَا تَمُرُّ يَدَيَّ عَلَى ضَرْعِ وَاحِدَةٍ إِلَّا وَجَدْتُهَا حَافِلًا (¬25)) (¬26) (وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ , فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لِآلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ , فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ , فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمْ اللَّيْلَةَ؟ " , فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي " , فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي " , فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ , ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الْأَرْضِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ (¬27)؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا, وَفَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنْ اللهِ (¬28) أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي (¬29) فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا؟ " , فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ) (¬30) (إِذَا أَصَابَتْنِي وَإِيَّاكَ الْبَرَكَةُ , فَمَا أُبَالِي مَنْ أَخْطَأَتْ) (¬31). ¬

_ (¬1) (حم) 23860 , (ت) 2719 (¬2) (الْجَهْد): الْجُوع وَالْمَشَقَّة. (¬3) (م) 2055 , (ت) 2719 (¬4) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ عَرَضُوا أَنْفُسَهمْ عَلَيْهِمْ كَانُوا مُقِلِّينَ , لَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ يُوَاسُونَ بِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 122) (¬5) (حم) 23860 , (ت) 2719 (¬6) (م) 2055 , (ت) 2719 (¬7) (حم) 23860 , (ت) 2719 (¬8) هَذَا فِيهِ آدَابُ السَّلَامِ عَلَى الْأَيْقَاظِ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ نِيَام , أَوْ مَنْ فِي مَعْنَاهُمْ، وَأَنَّهُ يَكُونُ سَلَامًا مُتَوَسِّطًا بَيْن الرَّفْعِ وَالْمُخَافَتَة، بِحَيْثُ يُسْمِعُ الْأَيْقَاظ، وَلَا يُهَوِّشِ عَلَى غَيْرهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 122) (¬9) (م) 2055 , (ت) 2719 (¬10) أَيْ: تأخر. (¬11) (حم) 23860 (¬12) التُّحْفةُ: الطُرْفةُ من الفاكهة وغيرها. لسان العرب - (ج 9 / ص 17) (¬13) (م) 2055 (¬14) (حم) 23860 (¬15) أَيْ: دَخَلَتْ وَتَمَكَّنَتْ مِنْهُ. (¬16) (م) 2055 (¬17) (حم) 23860 (¬18) (م) 2055 (¬19) أَيْ: تَغَطَّيْتُ. (¬20) (حم) 23860 (¬21) فِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْحِلْمِ وَالْأَخْلَاقِ الْمَرْضِيَّةِ وَالْمَحَاسِنِ الْمَرْضِيَّة , وَكَرَمِ النَّفْسِ وَالصَّبْرِ وَالْإِغْضَاءِ عَنْ حُقُوقِه؛ فَإِنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسْأَلْ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ اللَّبَنِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 122) (¬22) (م) 2055 (¬23) (حم) 23860 (¬24) (م) 2055 (¬25) أَيْ: قد امتلأ ضَرعُها لَبَنًا. (¬26) (حم) 23860 (¬27) أَيْ: أَنَّكَ فَعَلْتَ سَوْأَةً مِنْ الْفَعَلَات , مَا هِيَ؟. شرح النووي (7/ 122) (¬28) أَيْ: مَا إِحْدَاثُ هَذَا اللَّبَنِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ وَخِلَافِ عَادَتِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنْ اللهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ مِنْ فَضْلِ الله تَعَالَى. شرح النووي (ج 7 / ص 122) (¬29) آذن: أعلَمَ وأخبر. (¬30) (م) 2055 (¬31) (حم) 23860

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي) (¬1) (مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا) (¬2) وفي رواية: (مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا) (¬3) (مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4968 (¬2) (خ) 2391 , (جة) 2044 (¬3) (خ) 4968 , (م) 127 (¬4) احْتَجَّ مَنْ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ في نَفْسه طَلُقَتْ "، بِأَنَّ مَنْ اِعْتَقَدَ الْكُفْر بِقَلْبِهِ كَفَرَ , وَمَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمَعْصِيَة أَثِمَ، وَكَذَلِكَ مَنْ رَاءَى بِعَمَلِهِ وَأُعْجِبَ، وَكَذَا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا بِقَلْبِهِ، وَكُلّ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَال الْقَلْب دُون اللِّسَان. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَفْو عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ مِنْ فَضَائِلِ هَذِهِ الْأُمَّة، وَالْمُصِرُّ عَلَى الْكُفْرِ لَيْسَ مِنْهُمْ، وَبِأَنَّ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ الْآثِمِ مَنْ تَقَدَّمَ لَهُ عَمَلُ الْمَعْصِيَة , لَا مَنْ لَمْ يَعْمَلْ مَعْصِيَةً قَطُّ، وَأَمَّا الرِّيَاءُ وَالْعُجْبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ , فَكُلُّهُ مُتَعَلِّق بِالْأَعْمَالِ. فتح الباري (ج 15 / ص 100) (¬5) (م) 127 , (خ) 6287

دخول الجن في الإنسان من حين ولادته

دُخُولُ الْجِنِّ فِي الْإنْسَانِ مِنْ حِينِ وِلَادَتِه (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ) (¬1) (مِنْ بَنِي آدَمَ , إِلَّا) (¬2) (يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ) (¬3) (أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الصَّبِيِّ حِينَ يَسْقُطُ كَيْفَ يَصْرُخُ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَذَاكَ حِينَ) (¬4) (يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ (¬5)) (¬6) (فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ (¬7) إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ , وَابْنَهَا عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام) (¬8) (ذَهَبَ يَطْعُنُ , فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ (¬9) ") (¬10) (ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (¬11)) (¬12). ¬

_ (¬1) (خ) 4274 (¬2) (خ) 3248 (¬3) (خ) 3112 , (حم) 7866 (¬4) (حم) 8801 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حِضْنَيْهِ): تَثْنِيَة حِضْن، وَهُوَ الْجَنْب، وَقِيلَ: الْخَاصِرَة. النووي (9/ 12) (¬6) (حم) 8801 , (م) 2366 (¬7) أَيْ: سَبَبُ صُرَاخ الصَّبِيّ أَوَّل مَا يُولَد , الْأَلَمُ مِنْ مَسّ الشَّيْطَان إِيَّاهُ، وَالِاسْتِهْلَال: الصِّيَاح. فتح الباري (ج10ص231) (¬8) (خ) 4274 , (م) 2366 (¬9) الْمُرَاد بِالْحِجَابِ: الْجِلْدَةُ الَّتِي فِيهَا الْجَنِين , أَيْ: فِي الْمَشِيمَةِ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ أَوْ الثَّوْبُ الْمَلْفُوفُ عَلَى الطِّفْل. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: هَذَا الطَّعْنُ مِنْ الشَّيْطَانِ هُوَ اِبْتِدَاءُ التَّسْلِيط، فَحَفِظَ اللهُ مَرْيَمَ وَابْنَهَا مِنْهُ بِبَرَكَةِ دَعْوَةِ أُمِّهَا حَيْثُ قَالَتْ: {إِنِّي أُعِيذُهَا بِك وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيم} وَلَمْ يَكُنْ لِمَرْيَم ذُرِّيَّةٌ غَيْرُ عِيسَى. فتح (10/ 231) (¬10) (خ) 3112 , (حم) 10783 (¬11) [آل عمران/36] (¬12) (خ) 4274 , (م) 2366

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنِّ , وَقَرِينُهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ " , قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " وَإِيَّايَ , وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ (¬1) فلَا يَامُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ: أَنَّ الْقَرِين أَسْلَمَ , وَصَارَ مُؤْمِنًا , لَا يَامُرنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّة مُجْتَمِعَةٌ عَلَى عِصْمَةِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الشَّيْطَانِ فِي جِسْمِهِ وَخَاطِرِهِ وَلِسَانِه , وَفِي هَذَا الْحَدِيث: إِشَارَةٌ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَرِينِ وَوَسْوَسَتِهِ وَإِغْوَائِهِ، فَأَعْلَمَنَا بِأَنَّهُ مَعَنَا لِنَحْتَرِز مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان. شرح النووي (9/ 195) (¬2) (م) 2814 , (حم) 3648

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ (¬1) فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ "، قُلْنَا: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " وَمِنِّي، وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُغِيبَاتُ: جَمَاعَةُ الْمُغِيبَةِ , وَالْمُغِيبَةُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي يَكُونُ زَوْجُهَا غَائِبًا. (¬2) (حم) 14364 , (ت) 1172 , (طس) 8984 , (مش) 110 , وقال الألباني في (ت): صحيح , الطرف الأول يشهد له ما قبله , وسائره في الصحيح , انظر ابن ماجة (1779)،تخريج فقه السيرة (6) ,هداية الرواة: 3055

(م حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، قُلْنَا: بَلَى، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا عِنْدِي، " انْقَلَبَ (¬1) فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا , وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ (¬2) رُوَيْدًا ") (¬3) (قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ) (¬4) (فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَاسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ (¬5) إِزَارِي (¬6) ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، " حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ (¬7) فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ " , فَانْحَرَفْتُ، " فَأَسْرَعَ " , فَأَسْرَعْتُ " فَهَرْوَلَ " فَهَرْوَلْتُ، " فَأَحْضَرَ " فَأَحْضَرْتُ (¬8) فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ اضْطَجَعْتُ , " فَدَخَلَ فَقَالَ: مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً (¬9)؟ " فَقُلْتُ: لَا شَيْءَ، قَالَ: " لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي .. فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: " فَأَنْتِ السَّوَادُ (¬10) الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬11) (قَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟ " , فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟) (¬12) (قَالَ: " أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ (¬13) اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ " , فَقُلْتُ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ، نَعَمْ , " فَلَهَدَنِي (¬14) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي) (¬15) (ثُمَّ قَالَ: أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ", قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَكِنَّ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ ") (¬16) ¬

_ (¬1) أَيْ: رَجَعَ مِنْ صَلَاة الْعِشَاء. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 377) (¬2) أَيْ: أَغْلَقَهُ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ - صلى الله عليه وسلم - فِي خُفْيَةٍ لِئَلَّا يُوقِظَهَا وَيَخْرُجَ عَنْهَا، فَرُبَّمَا لَحِقَهَا وَحْشَةٌ فِي اِنْفِرَادِهَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْل. شرح النووي (ج 3 / ص 401) (¬3) (م) 974 , (س) 3963 (¬4) (م) 2815 (¬5) التقنُّع: تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. (¬6) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬7) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬8) الْإِحْضَار: الْعَدْوُ. (¬9) (حَشْيَا) أَيْ مُرْتَفِعَةَ النَّفَسِ مُتَوَاتِرَتَهُ كَمَا يَحْصُل لِلْمُسْرِعِ فِي الْمَشْي. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 278) وَقَوْله: (رَابِيَة) أَيْ: مُرْتَفِعَة الْبَطْن. شرح النووي (ج 3 / ص 401) (¬10) أَيْ: الشَّخْص. (¬11) (م) 974 , (س) 3963 (¬12) (م) 2815 (¬13) الْحَيْف بِمَعْنَى الْجَوْر , أَيْ: بِأَنْ يَدْخُلَ الرَّسُولُ فِي نَوْبَتِكِ عَلَى غَيْرِك , وَذِكْرُ اللهِ لِتَعْظِيمِ الرَّسُولِ , وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ الله تَعَالَى , وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ , إِذْ لَا يَكُونُ تَرْكُهُ جَوْرًا إِلَّا إِذَا كَانَ وَاجِبًا. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 278) (¬14) اللَّهْد: الدَّفْعُ الشَّدِيدُ فِي الصَّدْر , وَهَذَا كَانَ تَادِيبًا لَهَا مِنْ سُوءِ الظَّنِّ. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 278) (¬15) (م) 974 , (س) 3963 (¬16) (م) 2815 , (س) 3960

(خ م) , وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَكِفًا) (¬1) (فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ") (¬2) (فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا) (¬3) (وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ) (¬4) (فَتَحَدَّثْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً) (¬5) (ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعِي لِيَقْلِبَنِي (¬6) " - وَكَانَ مَسْكَنِي فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (¬7) - فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْرَعَا , فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَى رِسْلِكُمَا (¬8)) (¬9) (هَذِهِ زَوْجَتِي) (¬10) (صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ " , فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ (¬11) - وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ -) (¬12) وفي رواية (¬13): (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ) (فَقَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ (¬14)) (¬15) (وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 3281 (¬2) (خ) 2035 (¬3) (خ) 3281 (¬4) (خ) 2038 (¬5) (خ) 2035 (¬6) أَيْ: يَرُدَّنِي إِلَى بَيْتِي , وَفِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِد مَعَهَا لِتَبْلُغَ مَنْزِلهَا، وَفِي هَذَا حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَفْسُدُ إِذَا خَرَجَ فِي وَاجِبٍ , وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْمُعْتَكِفَ مِنْ إِتْيَانِ الْمَعْرُوف. عون المعبود - (ج 5 / ص 357) (¬7) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اِخْتِصَاصَ صَفِيَّةَ بِذَلِكَ , لِكَوْنِ بُيُوتِ رُفْقَتِهَا أَقْرَبَ مِنْ مَنْزِلِهَا , فَخَشِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا. فتح الباري (ج 6 / ص 326) (¬8) أَيْ: عَلَى هِينَتِكُمَا فِي الْمَشْي , فَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ تَكْرَهَانِهِ. فتح (6/ 326) (¬9) (خ) 3281 (¬10) (م) 2174 (¬11) (سُبْحَان الله) حَقِيقَةً تُنَزِّه اللهَ تَعَالَى عَنْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ مُتَّهَمًا بِمَا لَا يَنْبَغِي , أَوْ كِنَايَةٌ عَنْ التَّعَجُّب مِنْ هَذَا الْقَوْل. عون المعبود - (ج 5 / ص 357) (¬12) (خ) 2035 (¬13) (م) 23 - (2174) , عن أنس " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَاهُ ... (¬14) قِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَأَنَّ الله تَعَالَى أَقَدَرَهُ عَلَى ذَلِكَ. وَقِيلَ: هُوَ عَلَى سَبِيل الِاسْتِعَارَة مِنْ كَثْرَةِ إِغْوَائِهِ، وَكَأَنَّهُ لَا يُفَارِقُ كَالدَّمِ , فَاشْتَرَكَا فِي شِدَّة الِاتِّصَال وَعَدَمِ الْمُفَارَقَةِ. فتح الباري (ج 6 / ص 326) (¬15) (خ) 2039 , (م) 2175 (¬16) لَمْ يَنْسُبْهُمَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَنَّهُمَا يَظُنَّانِ بِهِ سُوءًا , لِمَا تَقَرَّرَ عِنْده مِنْ صِدْقِ إِيمَانِهِمَا , وَلَكِنْ خَشِيَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُوَسْوِسَ لَهُمَا الشَّيْطَان ذَلِكَ , لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَعْصُومَيْنِ , فَقَدْ يُفْضِي بِهِمَا ذَلِكَ إِلَى الْهَلَاكِ , فَبَادَرَ إِلَى إِعْلَامهمَا حَسْمًا لِلْمَادَّةِ وَتَعْلِيمًا لِمَنْ بَعْدَهُمَا إِذَا وَقَعَ لَهُ مِثْل ذَلِكَ , كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله، فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ فِي مَجْلِس اِبْن عُيَيْنَةَ , فَسَأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قَالَ لَهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِمَا الْكُفْرَ إِنْ ظَنَّا بِهِ التُّهْمَةَ , فَبَادَرَ إِلَى إِعْلَامِهِمَا نَصِيحَةً لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْذِفَ الشَّيْطَانُ فِي نُفُوسهمَا شَيْئًا يَهْلِكَانِ بِهِ. وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ , وَالْقِيَام مَعَهُ , وَالْحَدِيث مَعَ غَيْره، وَإِبَاحَةِ خَلْوَةِ الْمُعْتَكِفِ بِالزَّوْجَةِ، وَزِيَارَةِ الْمَرْأَةِ لِلْمُعْتَكِفِ. وَبَيَانِ شَفَقَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمَّتِهِ وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ الْإِثْمَ. وَفِيهِ التَّحَرُّزُ مِنْ التَّعَرُّضِ لِسُوءِ الظَّنِّ , وَالِاحْتِفَاظِ مِنْ كَيَدِ الشَّيْطَانِ , وَالِاعْتِذَار، قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: وَهَذَا مُتَأَكِّدٌ فِي حَقِّ الْعُلَمَاء وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ , فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلًا يُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِهِمْ , وَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِيهِ مَخْلَصٌ , لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ إِلَى إِبْطَال الِانْتِفَاعِ بِعِلْمِهِمْ. وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء: يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُبَيِّن لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَجْهَ الْحُكْم إِذَا كَانَ خَافِيًا , نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ. وَفِيهِ جَوَازُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لَيْلًا. فتح الباري (6/ 326) (¬17) (خ) 3101 , (م) 2175

(م د) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا, لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا (¬1) حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعَ يَدَهُ (¬2) وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا , فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ (¬3) كَأَنَّهَا تُدْفَعُ (¬4) فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ , " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهَا " ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ , " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (¬5)) (¬6) (وَإِنَّهُ لَمَّا أَعْيَيْتُمُوهُ) (¬7) (جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا , فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا , فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ , فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ [أَيْدِيهِمَا (¬8)] (¬9) ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي الطَّعَام. عون المعبود - (ج 8 / ص 275) (¬2) فِيهِ بَيَانُ هَذَا الْأَدَب، وَهُوَ أَنَّهُ يَبْدَأُ الْكَبِيرُ وَالْفَاضِلُ فِي غَسْلِ الْيَدِ لِلطَّعَامِ وَفِي الْأَكْل. عون (ج8ص275) (¬3) أَيْ: بِنْتٌ صَغِيرَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 275) (¬4) يَعْنِي لِشِدَّةِ سُرْعَتِهَا , كَأَنَّهَا مَدْفُوعَةٌ. شرح النووي (ج 7 / ص 53) (¬5) مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَكْلِ الطَّعَامِ إِذَا شَرَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى , وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ أَحَدٌ , فَلَا يَتَمَكَّن. شرح النووي (ج 7 / ص 53) (¬6) (م) 2017 , (د) 3766 (¬7) (حم) 23421 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) مَعْنَاهُ أَنَّ يَدِي فِي يَدِ الشَّيْطَانِ مَعَ يَدِ الْجَارِيَةِ وَالْأَعْرَابِيّ. النووي (ج7ص53) (¬9) (د) 3766 (¬10) (م) 2017 , (د) 3766

(أبوالشيخ)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ إِبْلِيسُ: يَا رَبِّ , كُلُّ خَلْقِكِ قَدْ سَبَّبْتَ أَرْزَاقَهُمْ , فَمَا رِزْقِي؟ , قَالَ: كُلُّ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمِي عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو الشيخ في " كتاب العظمة " (12/ 128 / 1) , وأبو نعيم في " الحلية " (8/ 126) , والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (257/ 2) انظر الصَّحِيحَة: 708

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِي (¬1) شَيَاطِينَهُ شِيْطِانَهُ (¬2) كَمَا يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَنْضَيْتُ الثوبَ , وانْتَضَيْتُه: أَخْلَقْتُه وأَبَلَيْتُه , ونَضَا الخِضابُ , نَضْواً , ونُضُوّاً: ذَهَبَ لَوْنُه. لسان العرب (ج15ص 329) (يُنْضِي شيطانَه) أي: يُهْزِلُهُ , ويجعله نضوا , أي: مهزولا لكثرة إذلاله له , وجعْلِه أسيرا تحت قهرِه وتصرُّفِه , ومن أعزَّ سلطانَ اللهِ أعزَّه الله , وسَلَّطَهُ على عدوِّه. فيض القدير - (ج 2 / ص 488) (¬2) هذه وردت برواية ضعيفة في ضعيف الجامع: 1772 (¬3) (حم) 8927 , انظر الصَّحِيحَة: 3586

تلبس الجن بالآدمي

تَلَبُّس الْجِنّ بِالْآدَمِيِّ قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ) (¬2) (فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (¬3)) (¬4) (وَلَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ (¬5)) (¬6) (فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَخْتَرِقُ فِيهَا الشَّيَاطِينُ) (¬9) (فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ ") (¬10) ¬

_ (¬1) [البقرة/275] (¬2) (طب) 11094 , انظر الصحيحة: 1366 , (م) 2012 (¬3) أَيْ: اِمْنَعُوهُمْ مِنْ الْخُرُوج ذَلِكَ الْوَقْت. شرح النووي (ج 7 / ص 48) (¬4) (خ) 3106 , (م) 2012 (¬5) (الْفَوَاشِي): كُلُّ مُنْتَشِرٍ مِنْ الْمَال , كَالْإِبِلِ وَالْغَنَم وَسَائِر الْبَهَائِم وَغَيْرهَا، وَهِيَ جَمْعُ فَاشِيَة؛ لِأَنَّهَا تَفْشُو، أَيْ: تَنْتَشِرُ فِي الْأَرْض. النووي (ج 7 / ص 49) (¬6) (م) 2013 (¬7) مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُخَافُ عَلَى الصَّبِيَّانِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ إِيذَاءٍ الشَّيَاطِينِ, لِكَثْرَتِهِمْ حِينَئِذ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 48) (¬8) (خ) 3106 , (م) 2012 (¬9) (حم) 14941 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 182، والصَّحِيحَة: 905 (¬10) (خ) 3128 , (م) 2012

(م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) (¬3) (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ) (¬4) (فِي فِيهِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى فَمه. عون المعبود - (ج 11 / ص 66) (¬2) (م) 2995 , (د) 5026 (¬3) (م) 2995 , (د) 5026 (¬4) (م) 2995 , (د) 5026 (¬5) إِمَّا يَدْخُلُ حَقِيقَةً , أَوْ الْمُرَادُ بِالدُّخُولِ: التَّمَكُّنُ مِنْهُ. عون المعبود (11/ 66) (¬6) (حم) 11280 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

أمر الجني بالخروج

أَمْرُ الْجِنِّيِّ بِالْخُرُوج (جة) , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الطَّائِفِ , جَعَلَ يَعْرِضُ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي, حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَلِّي , فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " ابْنُ أَبِي الْعَاصِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " مَا جَاءَ بِكَ؟ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَلِّي , قَالَ: " ذَاكَ الشَّيْطَانُ , ادْنُهْ " , فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيَّ , " فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ , وَتَفَلَ فِي فَمِي وَقَالَ: اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ , فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ: الْحَقْ بِعَمَلِكَ " , قَالَ عُثْمَانُ: فَلَعَمْرِي مَا أَحْسِبُهُ خَالَطَنِي بَعْدُ. (¬1) وفي رواية: فَمَا نَسِيتُ مِنْهُ (¬2) شَيْئًا بَعْدُ أَحْبَبْتُ أَنْ أَذْكُرَهُ. (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 3548 , (الآحاد والمثاني) 1531 , انظر الصَّحِيحَة: 2918 (¬2) أَيْ: من القرآن. (¬3) (طب) 8347 (¬4) قال الألباني في الصحيحة: وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه , ولو كان مؤمنا صالحا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد كنتُ خرجتُ أحدها فيما تقدم برقم (485) من حديث يعلى بن مرة قال: " سافرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيت منه شيئا عجبا .. " وفيه: " وأتته امرأة فقالت: إن ابني هذا به لَمَمٌ منذ سبع سنين يأخذه كل يوم مرتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أَدْنِيه "، فأدنته منه، فتفل في فيه وقال: اخرج عدو الله! أنا رسول الله " , رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو منقطع , ثم خرجته من طرق أخرى عن يعلى , جوَّدَ المنذري أحدَها! , ثم ختمت التخريج بقولي: " وبالجملة فالحديث بهذه المتابعات جيد والله أعلم. ولكنني من جانب آخر أُنكِر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة، ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة المجانين والمصابين بالصرع، ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزِّل اللهُ به سلطانا، كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب كما وقع هنا في عمَّان، وفي مصر، مما صار حديث الجرائد والمجالس , لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفرادا قليلين صالحين فيما مضى، فصاروا اليوم بالمئات، وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لَا يقوم بها إِلَّا الأطباء عادة إلى أمور ووسائل أخرى لَا يعرفها الشرع ولا الطب معا، فهي عندي نوع من الدَّجَل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدوه الإنسان {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} وهو نوع من الاستعاذة بالجن التي كان عليها المشركون في الجاهلية المذكورة في قوله تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} , فمن استعان بهم على فك سحر - زعموا - أو معرفة هوية الجني المتلبس بالإنسي , أذكر هو أم أنثى؟ , مسلم أم كافر؟ , وصدَّقَه المستعينُ به , ثم صدَّق هذا الحاضرون عنده، فقد شملهم جميعا وَعِيدُ قولِه - صلى الله عليه وسلم -: " من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ". وفي حديث آخر: " .. لم تُقْبَل له صلاة أربعين ليلة " , فينبغي الانتباه لهذا، فقد علمتُ أن كثيرا ممن ابتُلُوا بهذه المهنة هم من الغافلين عن هذه الحقيقة، فأنصحهم - إن استمروا في مهنتهم - أن لَا يزيدوا في مخاطبتهم على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اخرج عدو الله "، مُذَكِّرًا لهم بقوله تعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} , والله المستعان , ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ لَمَمٌ (¬1) فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ , أَنَا رَسُولُ اللهِ " , قَالَ: فَبَرَأَ , فَأَهْدَتْ إِلَيْهِ كَبْشَيْنِ وَشَيْئًا مِنْ أَقِطٍ (¬2) وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذْ الْأَقِطَ وَالسَّمْنَ وَأَحَدَ الْكَبْشَيْنِ , وَرُدَّ عَلَيْهَا الْآخَرَ " (¬3) ¬

_ (¬1) اللَّمَم: الْخَبَل وَالْجُنُون. (¬2) الأَقِط: لَبَنٌ مجفَّف يابس , يُطْبَخُ بِه. (¬3) (حم) 17584 , انظر الصَّحِيحَة: 485، وهداية الرواة: 5865

تسلط الشيطان على الإنسان عند الموت

تَسَلُّطُ الشَّيْطَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ عِنْدَ الْمَوْت (س د جة حم) , عَنْ أَبِي الْيَسَرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ السَّبْعِ, يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَرَمِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ التَّرَدِّي (¬1) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْغَمِّ) (¬2) وَ (أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَدْمِ (¬3)) (¬4) (وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ) (¬5) (وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ (¬6) وَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا (¬7) وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: السُّقُوطُ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ كَالْجَبَلِ وَالسَّطْحِ , أَوْ الْوُقُوع فِي مَكَانٍ سَافِلٍ كَالْبِئْرِ. عون المعبود (ج 3 / ص 474) (¬2) (حم) 15562 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 2407 (¬3) (الْهَدْم): سُقُوطُ الْبِنَاء وَوُقُوعُهُ عَلَى الشَّيْء. عون المعبود (ج 3 / ص 474) (¬4) (د) 1552 , (س) 5533 , انظر صحيح الجامع: 1282 (¬5) (س) 5533 (¬6) التَّخَبُّطُ: الْإِفْسَادُ , وَالْمُرَاد: إِفْسَاد الْعَقْلِ وَالدِّين، وَتَخْصِيصُه بِقَوْلِهِ " عِنْد الْمَوْت " لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْخَاتِمَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اِسْتِعَاذَتُهُ مِنْ تَخَبُّطِ الشَّيْطَانِ عِنْد الْمَوْتِ هُوَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ عِنْد مُفَارَقَته الدُّنْيَا , فَيَضِلَّهُ , وَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَة , أَوْ يُعَوِّقَهُ عَنْ إِصْلَاحِ شَأْنِه , وَالْخُرُوجِ مِنْ مَظْلِمَةٍ تَكُونُ قِبَلَه , أَوْ يُؤَيِّسُهُ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى , أَوْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ , وَيَتَأَسَّفُ عَلَى حَيَاةِ الدُّنْيَا , فَلَا يَرْضَى بِمَا قَضَاهُ اللهُ مِنْ الْفَنَاِء وَالنَّقْلَةِ إِلَى دَار الْآخِرَة , فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءٍ , وَيَلْقَى اللهَ وَهُوَ سَاخِطٌ عَلَيْهِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَكُونُ فِي حَالٍ أَشَدَّ عَلَى اِبْن آدَمِ مِنْهُ فِي حَالِ الْمَوْت , يَقُولُ لِأَعْوَانِهِ: دُونَكُمْ هَذَا , فَإِنَّهُ إِنْ فَاتَكُمْ الْيَوْم , لَمْ تَلْحَقُوهُ بَعْدَ الْيَوْم , نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّه , وَنَسْأَلُهُ أَنْ يُبَارِكَ لَنَا فِي ذَلِكَ الْمَصْرَع , وَأَنْ يَخْتِمَ لَنَا وَلِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ , وَأَنْ يَجْعَلَ خَيْرَ أَيَّامِنَا لِقَاءَهُ. عون المعبود - (ج 3 / ص 474) (¬7) أَيْ: فَارًّا. عون المعبود - (ج 3 / ص 474) (¬8) (س) 5532، (د) 1552 , (حم) 15562 , (ك) 1948 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 2407

ظهور الجن للإنسان وقدرتهم على التشكل

ظُهُورُ الْجِنِّ لِلْإنْسَانِ وَقُدْرَتِهِمْ عَلَى التَّشَكُّل قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ , فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ , وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ , إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ , إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) (م س حم حب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (يُصَلِّي) (¬3) (فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَلَاةِ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ , وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ , قَالَ: " إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي , فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَلَمْ يَسْتَاخِرْ) (¬4) (فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ) (¬5) (فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا) (¬6) (ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ , فَوَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ - عليه السلام - (¬7) لَأَصْبَحَ) (¬8) (مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ) (¬9) (يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) (¬10) (فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ ") (¬11) ¬

_ (¬1) [الأنفال/48] (¬2) (م) 40 - (542) (¬3) (س) 1215 (¬4) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬5) (حب) 2349 , انظر صحيح موارد الظمآن: 434 (¬6) (حم) 11797 , انظر الصَّحِيحَة: 3251 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬7) أَيْ: بِقَوْلِهِ: {رَبّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} , ومَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَذَا , فَامْتَنَعَ نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - مِنْ رَبْطِه، إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَمَّا تَذَكَّرَ ذَلِكَ , لَمْ يَتَعَاطَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا وَتَأَدُّبًا. شرح النووي (ج 2 / ص 303) (¬8) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬9) (حم) 11797 (¬10) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬11) (حم) 11797 , (د) 699، انظر الصَّحِيحَة: 3251

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ " , فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ , فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَرْفَعَنَّكَ (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ , وَعَلَيَّ عِيَالٌ (¬2) وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ , قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ , فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا , فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ " , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّهُ سَيَعُودُ " , فَرَصَدْتُهُ , فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ , فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: دَعْنِي , فَإِنِّي مُحْتَاجٌ , وَعَلَيَّ عِيَالٌ , لَا أَعُودُ , فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , فَأَصْبَحْتُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا , فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ " , فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ , فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ , فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ , وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ , تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا تَعُودُ , ثُمَّ تَعُودُ , قَالَ: دَعْنِي وَأُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا , قُلْتُ: مَا هِي؟ - وَكَانُوا (¬3) أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ - قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الْآية , فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ , وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ , فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , فَأَصْبَحْتُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا , فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , قَالَ: " مَا هِيَ؟ " , قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ , وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ , وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ (¬4) تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " , قُلْتُ: لَا , قَالَ: " ذَاكَ شَيْطَانٌ " (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَأَذْهَبَنَّ بِكَ أَشْكُوكَ، يُقَالُ: رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِم: إِذَا أَحْضَرَهُ لِلشَّكْوَى. فتح الباري (ج 7 / ص 155) (¬2) أَيْ: وَعَلَيَّ نَفَقَة عِيَال. (¬3) أَيْ: الصَّحَابَة. فتح الباري (ج 7 / ص 155) (¬4) قَوْله: (وَهُوَ كَذُوب) مِنْ التَّتْمِيم الْبَلِيغ الْغَايَة فِي الْحُسْن , لِأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الصِّدْق , فَأَوْهَمَ لَهُ صِفَة الْمَدْح، ثُمَّ اِسْتَدْرَكَ ذَلِكَ بِصِفَةِ الْمُبَالَغَة فِي الذَّمّ بِقَوْلِهِ " وَهُوَ كَذُوب ". فتح الباري (ج 7 / ص 155) (¬5) (خ) 2187 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 610 , والمشكاة: 2123 , والحديث ليسن معلقا عند (خ) , قال النووي: إن (عثمان بن الهيثم) من شيوخ البخاري المعروفين , وقول البخاري: (قال فلان) إن كان من شيوخه محمول على السماع والاتصال , وهذه فائدة مهمة فتنبه! , انظر هداية الرواة: 2065 (¬6) فِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: أَنَّ الشَّيْطَان قَدْ يَعْلَم مَا يَنْتَفِع بِهِ الْمُؤْمِن، وَأَنَّ الْحِكْمَة قَدْ يَتَلَقَّاهَا الْفَاجِر , فَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا , وَتُؤْخَذ عَنْهُ فَيَنْتَفِع بِهَا، وَأَنَّ الشَّخْص قَدْ يَعْلَم الشَّيْء وَلَا يَعْمَل بِهِ , وَأَنَّ الْكَافِر قَدْ يَصْدُق بِبَعْضِ مَا يَصْدُق بِهِ الْمُؤْمِن , وَلَا يَكُون بِذَلِكَ مُؤْمِنًا، وَبِأَنَّ الْكَذَّاب قَدْ يَصْدُق، وَبِأَنَّ الشَّيْطَان مِنْ شَانه أَنْ يَكْذِب، وَأَنَّهُ قَدْ يَتَصَوَّر بِبَعْضِ الصُّوَر فَتُمْكِن رُؤْيَته، وَأَنَّ قَوْله تَعَالَى (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) مَخْصُوص بِمَا إِذَا كَانَ عَلَى صُورَته الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا، وَأَنَّ الْجِنّ يَاكُلُونَ مِنْ طَعَام الْإِنْس، وَأَنَّهُمْ يَظْهَرُونَ لِلْإِنْسِ , لَكِنْ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور، وَأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامِ الْإِنْس، وَأَنَّهُمْ يَسْرِقُونَ وَيَخْدَعُونَ، وَفِيهِ فَضْل آيَة الْكُرْسِيّ , وَفَضْل آخَر سُورَة الْبَقَرَة، وَفِيهِ أَنَّ السَّارِق لَا يُقْطَع فِي الْمَجَاعَة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْقَدْر الْمَسْرُوق لَمْ يَبْلُغ النِّصَاب , وَلِذَلِكَ جَازَ لِلصَّحَابِيِّ الْعَفْو عَنْهُ قَبْل تَبْلِيغه إِلَى الشَّارِع , وَفِيهِ قَبُول الْعُذْر وَالسَّتْر عَلَى مَنْ يُظَنّ بِهِ الصِّدْق. فتح الباري (ج 7 / ص 155)

(ن حب) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ لَنَا جُرْنٌ (¬1) فِيهِ تَمْرٌ، وَكُنْتُ أَتَعَاهَدُهُ، فَوَجَدْتُهُ يَنْقُصُ، فَحَرَسْتُهُ) (¬2) (ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا أَنَا بِدَابَّةٍ) (¬3) (كَهَيْئَةِ الْغُلَامَ الْمُحْتَلِمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟، جِنٌّ أَمْ إِنْسٌ؟، قَالَ: جِنٌّ، فَقُلْتُ: فَنَاوِلْنِي يَدَكَ) (¬4) (فَنَاوَلَنِي يَدَهُ , فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ, وَشَعْرُ كَلْبٍ، قُلْتُ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ؟ , قَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ مَا فِيهِمْ أَشَدُّ مِنِّي، فَقُلْتُ لَهُ:) (¬5) (مَا شَأْنُكَ؟) (¬6) (قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ نُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا الَّذِي يُجِيرُنَا مِنْكُمْ؟ , قَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ) (¬7) (الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَاخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ}، إِذَا قُلْتَهَا حِينَ تُصْبِحَ , أُجِرْتَ مِنَّا إِلَى أَنْ تُمْسِيَ، وَإِذَا قُلْتَهَا حِينَ تُمْسِي , أُجِرْتَ مِنَّا إِلَى أَنْ تُصْبِحَ، قَالَ أُبَيٌّ: فَغَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ، فَقَالَ: " صَدَقَ الْخَبِيثُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) الجُرن: البيدر , وكذلك الجرين. (¬2) (ن) 10796 (¬3) (ن) 10797 (¬4) (حب) 784 (¬5) (ن) 10796 (¬6) (ن) 10797 (¬7) (ن) 10796 (¬8) (ن) 10797 , (حب) 784 , (ك) 2064، الصَّحِيحَة: 3245، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 662

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَرَ , فَاتَّبَعَهُ رَجُلَانِ , وَآخَرُ يَتْلُوهُمَا يَقُولُ: ارْجِعَا , ارْجِعَا , حَتَّى رَدَّهُمَا , ثُمَّ لَحِقَ الْأَوَّلَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ , وَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْتُهُمَا , فَإِذَا أَتَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ , وَأَخْبِرْهُ أَنَّا هَاهُنَا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا , وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَهُ لَبَعَثْنَا بِهَا إِلَيْهِ , قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْخَلْوَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الحافظ في " الفتح " (6/ 345) فسر (الخلوة) بقوله: " أي: السفر وحده " كما يدل عليه السياق , انظر الصحيحة: 3134 (¬2) (حم) 2719 , 2510 , الصَّحِيحَة: 2658 , 3134 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ, فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنْ الْكَذِبِ , فَيَتَفَرَّقُونَ , فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ , وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7

(خد) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَصْلِحُوا عَلَيْكُمْ مَثَاوِيكُمْ (¬1) وَأَخِيفُوا هَذِهِ الْجِنَّانَ (¬2) قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ، فَإِنَّهُ لَنْ يَبْدُوَ لَكُمْ مُسْلِمُوهَا، وَإِنَّا وَاللهِ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ عَادَيْنَاهُنَّ. (¬3) ¬

_ (¬1) جمع مثوى أَيْ: المنزل. (¬2) الجِنَّان: جَمْعُ جَانّ, وهي الحية الصغيرة, وقيل: الحيات التي تكون في البيوت (¬3) (خد) 446 , (عب) 9253 , (ش) 19905 ,صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 347

(م) , وَعَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - فِي بَيْتِهِ , فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي , فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ , فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ (¬1) فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ , فَالْتَفَتُّ , فَإِذَا حَيَّةٌ , فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا , فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ اجْلِسْ , فَجَلَسْتُ , فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ , فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ , فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْخَنْدَقِ , فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَاذِنُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنْصَافِ النَّهَارِ , فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ , فَاسْتَاذَنَهُ يَوْمًا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ , فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ " , فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ , فَإِذَا امْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ بَيْنَ الْبَابَيْنِ , فَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ , فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ , فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ , وَادْخُلْ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي , فَدَخَلَ , فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ , فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ , فَانْتَظَمَهَا بِهِ (¬2) ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ , فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ (¬3) فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا , الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتَى , قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ , وَقُلْنَا: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَنَا , فَقَالَ: " اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا , فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا , فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (¬4) فَحَذِّرُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬5) فَإِنْ بَدَا لَكُمْ (¬6) بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ , فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (¬7) " (¬8) وفي رواية: إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ , فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا (¬9) فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ , فَإِنَّهُ كَافِرٌ (¬10) وَقَالَ لَهُمْ: اذْهَبُوا , فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ " (¬11) ¬

_ (¬1) العرجون: هو العُود الأصْفر الذي فيه شَمَاريخ العِذْق. (¬2) انتظم الشيء: ضم بعضه إلى بعض، والمعنى: أصابها بالرمح. (¬3) الاضطراب: التحرك على غير انتظام. (¬4) الْإِيذَان: بِمَعْنَى الْإِعْلَام، وَالْمُرَاد بِهِ الْإِنْذَار وَالِاعْتِذَار. عون (ج11ص291) وَفِي الْحَدِيث النَّهْي عَنْ قَتْل الْحَيَّات الَّتِي فِي الْبُيُوت إِلَّا بَعْد الْإِنْذَار، إِلَّا أَنْ يَكُون أَبْتَر أَوْ ذَا طُفْيَتَيْنِ فَيَجُوز قَتْله بِغَيْرِ إِنْذَار. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَالْأَمْر فِي ذَلِكَ لِلْإِرْشَادِ، نَعَمْ مَا كَانَ مِنْهَا مُحَقَّقَ الضَّرَرِ وَجَبَ دَفْعه. فتح الباري (ج 10 / ص 82) (¬5) (د) 5257 أَيْ: خَوِّفُوهُ، وَالْمُرَاد مِنْ التَّحْذِير: التَّشْدِيد بِالْحَلِفِ عَلَيْهِ. عون (11/ 291) (¬6) أَيْ: ظَهَرَ. عون المعبود - (ج 11 / ص 291) (¬7) أَيْ: فَلَيْسَ بِجِنِّيٍّ مُسْلِمٍ , بَلْ هُوَ إِمَّا جِنِّيٌّ كَافِرٌ , وَإِمَّا حَيَّةٌ. وَسَمَّاهُ شَيْطَانًا لِتَمَرُّدِهِ , وَعَدَم ذَهَابه بِالْإِيذَانِ. عون المعبود (ج 11 / ص 291) (¬8) (م) 139 - (2236) (¬9) أَيْ: أَنْ يُقَالَ لَهُنَّ: أَنْتُنَّ فِي ضِيقٍ وَحَرَجٍ إِنْ لَبِثْتَ عِنْدنَا أَوْ ظَهَرْت لَنَا , أَوْ عُدْت إِلَيْنَا. فتح الباري (ج 10 / ص 82) (¬10) قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: وَإِذَا لَمْ يَذْهَبْ بِالْإِنْذَارِ , عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوت، وَلَا مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ الْجِنِّ، بَلْ هُوَ شَيْطَانٌ، فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْكُمْ فَاقْتُلُوهُ، وَلَنْ يَجْعَل اللهَ لَهُ سَبِيلًا لِلِانْتِصَارِ عَلَيْكُمْ بِثَارِهِ، بِخِلَافِ الْعَوَامِرِ وَمَنْ أَسْلَمَ. والله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 404) (¬11) (م) 140 - (2236) , (د) 5257

(طب) , وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الظُّلْمَةِ وَالْمَطَرِ , فَقُلْتُ: لَوْ أَنِّي اغْتَنَمْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ شُهُودَ الْعَتَمَةِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَفَعَلْتُ، " فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَنِي - وَمَعَهُ عُرْجُونٌ (¬1) يَمْشِي عَلَيْهِ - فَقَالَ: مَا لَكَ يَا قَتَادَةُ هَهُنَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ "، قُلْتُ: اغْتَنَمْتُ شُهُودَ الصَلَاةِ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، " فَأَعْطَانِيَ الْعُرْجُونَ وَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ خَلْفَكَ فِي أَهْلِكَ، فَاذْهَبْ بِهَذَا الْعُرْجُونِ فَأَمْسَكْ بِهِ حَتَّى تَأْتِيَ بَيْتَكَ، فَخُذْهُ مِنْ وَرَاءِ الْبَيْتِ , فَاضْرِبْهُ بِالْعُرْجُونِ " , قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ , فَأَضَاءَ الْعُرْجُونُ مِثْلَ الشَّمْعَةِ نُورًا , فَاسْتَضَاتُ بِهِ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي , فَوَجَدْتُهُمْ رُقُودًا، فَنَظَرْتُ فِي الزَّاوِيَةِ فَإِذَا فِيهَا قُنْفُذٌ، فَلَمْ أَزَلْ أَضْرِبُهُ بِالْعُرْجُونِ حَتَّى خَرَجَ. (¬2) ¬

_ (¬1) العُرْجون: هو العُود الأصْفر الذي فيه شَمَاريخ العِذْق. (¬2) (طب) ج19ص5ح9 , انظر الصَّحِيحَة: 3036

استراق الجن السمع من السماء

اسْتِرَاقُ الْجِنِّ السَّمْعَ مِنَ السَّمَاء قَالَ تَعَالَى: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا , وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا , وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا (¬1) عَلَى اللهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا , وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا , وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهَ أَحَدًا , وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا , وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ , فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا} (¬2) (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَ نَاسٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ: " إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ (¬3) " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا) (¬4) (أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ حَقًّا) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ -وَهُوَ السَّحَابُ (¬6) - فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ، فَتَسْمَعُهُ , فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ , فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ") (¬7) وفي رواية: (تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ (¬8) يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ , فَيُقَرْقِرُهَا (¬9) فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ (¬10) كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ (¬11)) (¬12) (فَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةِ كَذْبَةٍ ") (¬13) ¬

_ (¬1) السَّفَه: الخِفَّةُ والطَّيْشُ، وسَفِهَ رأيُه , إذا كان مَضْطربا لَا اسِتقامَةَ له، والسفيه: الجاهلُ. (¬2) [الجن/1 - 10] (¬3) أَيْ: لَيْسَ قَوْلُهُمْ بِشَيْءٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِمَنْ عَمِلَ شَيْئًا وَلَمْ يُحْكِمهُ: مَا عَمِلَ شَيْئًا. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَرَافَعُونَ إِلَى الْكُهَّانِ فِي الْوَقَائِعِ وَالْأَحْكَامِ , وَيَرْجِعُونَ إِلَى أَقْوَالِهِمْ، وَقَدْ اِنْقَطَعَتْ الْكِهَانَةُ بِالْبَعْثَةِ الْمُحَمَّدِيَّة، لَكِنْ بَقِيَ فِي الْوُجُودِ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ، وَثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانهمْ, فَلَا يَحِلُّ إِتْيَانُهُمْ وَلَا تَصْدِيقُهُمْ. فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬4) (خ) 7122 , (م) 2228 (¬5) (خ) 5859 , (م) 2228 (¬6) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّحَابِ السَّمَاء , كَمَا أَطْلَقَ السَّمَاءَ عَلَى السَّحَابِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقِيقَتِه , وَأَنَّ بَعْضَ الْمَلَائِكَةِ إِذَا نَزَلَ بِالْوَحْيِ إِلَى الْأَرْضِ تَسْمَعُ مِنْهُمْ الشَّيَاطِين، أَوْ الْمُرَادُ: الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلَةُ بِإِنْزَالِ الْمَطَر. فتح (16/ 294) (¬7) (خ) 3038 (¬8) أَيْ: الْكَلِمَةُ الْمَسْمُوعَة الَّتِي تَقَع حَقًّا. فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬9) أَيْ: يُرَدِّدُهَا، يُقَال: قَرْقَرَتْ الدَّجَاجَة , تُقَرْقِرُ قَرْقَرَةً , إِذَا رَدَّدَتْ صَوْتهَا. فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬10) أُطْلِقَ عَلَى الْكَاهِن: وَلِيُّ الْجِنِّيّ , لِكَوْنِهِ يُوَالِيه , أَوْ عَدَلَ عَنْ قَوْلِه الْكَاهِن إِلَى قَوْله " وَلِيُّه " لِلتَّعْمِيمِ فِي الْكَاهِنِ وَغَيْرِه , مِمَّنْ يُوَالِي الْجِنّ. فتح (16/ 294) (¬11) أَيْ: أَنَّ الْجِنِّيَّ يُلْقِي الْكَلِمَةَ إِلَى وَلِيِّهِ بِصَوْتٍ خَفِيّ مُتَرَاجِعٍ لَهُ زَمْزَمَة , فَلِذَلِكَ يَقَعُ كَلَامُ الْكُهَّانِ غَالِبًا عَلَى هَذَا النَّمَط، وَفِي قِصَّة اِبْن صَيَّاد قَوْلُهُ: " فِي قَطِيفَة , لَهُ فِيهَا زَمْزَمَة ". فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬12) (خ) 7122 , (م) 2228 (¬13) (م) 2228 , (خ) 5429

(م ت) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رُمِيَ بِنَجْمٍ (¬1) فَاسْتَنَارَ (¬2) فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟ " , قُلْنَا: كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ , وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ , وَلَا لِحَيَاتِهِ , وَلَكِنْ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا , سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ , ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ (¬3) أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا , ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ , فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ , قَالَ اللهُ: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ} (¬4) قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا , حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا , فَتَخْتَطِفُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ , فَيَقْذِفُونَهُ (¬5) إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ (¬6) وَيُرْمَوْنَ بِهِ (¬7) فَمَا جَاءُوا بِهِ (¬8) عَلَى وَجْهِهِ (¬9) فَهُوَ حَقٌّ (¬10)) (¬11) (وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ وَيَزِيدُونَ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) (رُمِيَ بِنَجْمٍ) أَيْ: قُذِفَ بِهِ , وَالْمَعْنَى: اِنْقَضَّ كَوْكَبٌ. تحفة (ج 8 / ص 68) (¬2) أَيْ: فَاسْتَنَارَ الْجَوُّ بِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬3) أَيْ: صَوْتُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬4) [سبأ/23] (¬5) أَيْ: مَا سَمِعُوهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬6) مِنْ الْكَهَنَةِ وَالْمُنَجِّمِينَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬7) أَيْ: يُقْذَفُونَ بِالشُّهُبِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬8) أَيْ: أَوْلِيَاؤُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬9) أَيْ: مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬10) أَيْ: كَائِنٌ وَاقِعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬11) (م) 2229 , (ت) 3224 (¬12) أَيْ: يَزِيدُونَ فِيهِ دَائِمًا كِذْبَاتٍ أُخَرَ مُنْضَمَّةً إِلَيْهِ. تحفة الأحوذي (ج8 / ص 68) (¬13) (ت) 3224 , (م) 2229

(خ ت جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ (¬1) ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا (¬2) لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ (¬3) سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ (¬4) يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ , فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ (¬5) قَالُوا (¬6): مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟، قَالُوا: الْحَقَّ (¬7) وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (¬8) (قَالَ: وَالشَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ (¬9)) (¬10) (فَيَسْمَعُ مُسْتَرِقُ السَّمْعِ الْكَلِمَةَ , فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ , ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ , حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ) (¬11) (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ) (¬12) (وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ (¬13)) (¬14) (إِلَى الَّذِي يَلِيهِ , إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ , حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ , فَتُلْقَى عَلَى فَمْ السَّاحِرِ , فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ) (¬15) (فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , كَذَا وَكَذَا؟ , فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ) (¬16) (الَّتِي سُمِعَتْ مِنْ السَّمَاءِ ") (¬17) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا حَكَمَ اللهُ - عز وجل - بِأَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬2) (خُضْعَانًا) مِنْ الْخُضُوعِ، وَهُوَ بِمَعْنَى خَاضِعِينَ. (فتح) (ج 13 / ص 343) (¬3) أَيْ: كَلِمَاتُهُ الْمَسْمُوعَةَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬4) هُوَ مِثْل قَوْله فِي بَدْء الْوَحْي: " صَلْصَلَة كَصَلْصَلَةِ الْجَرَس " , وَهُوَ صَوْت الْمَلَكِ بِالْوَحْيِ، وَأَرَادَ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِد، فَالَّذِي فِي بَدْء الْوَحْي هَذَا , وَالَّذِي هُنَا جَرُّ السِّلْسِلَةِ مِنْ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفْوَانِ , الَّذِي هُوَ الْحَجَر الْأَمْلَس , يَكُون الصَّوْت النَّاشِئ عَنْهُمَا سَوَاء. (فتح) (ج 13/ ص 343) (¬5) أَيْ: كُشِفَ الْفَزَعُ عَنْ قُلُوبهمْ وَأُزِيلَ , فَالتَّفْزِيع: إِزَالَة الْفَزَع. عون (9/ 12) (¬6) أَيْ: سَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬7) أَيْ: قَالَ اللهُ الْقَوْلَ الْحَقَّ , والْمُجِيبُونَ: هُمْ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ , كَجَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَغَيْرِهِمَا , ففِي حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ " إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَاةِ , فَيُصْعَقُونَ , فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ , فَإِذَا جَاءَ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَيَقُولُونَ: يَا جَبْرَائِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّك؟ , فَيَقُولُ: الْحَقَّ , فَيَقُولُونَ: الْحَقَّ ".تحفة (8/ 67) (¬8) (خ) 7043 , (جة) 194 (¬9) أَيْ: لِاسْتِرَاقِ السَّمْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬10) (ت) 3223 (¬11) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬12) (خ) 4424 , (جة) 194 (¬13) قَوْله: (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَاب إِلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ الْأَمْر فِي ذَلِكَ يَقَع عَلَى حَدٍّ سَوَاء، وَالْحَدِيثُ الْآخَر يَقْتَضِي أَنَّ الَّذِي يَسْلَمُ مِنْهُمْ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يُدْرِكهُ الشِّهَاب. (فتح) (ج13ص343) (¬14) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬15) (خ) 4424 , (جة) 194 (¬16) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬17) (جة) 194 , (خ) 4522

الوقاية من الشياطين

الْوِقَايَةُ مِنَ الشَّيَاطِين قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ , إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ} (¬1) (د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ: أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ , وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ , وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ (¬2) مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (¬3) قَالَ الشَّيْطَانُ (¬4): حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ " (¬5) ¬

_ (¬1) [النحل/98 - 100] (¬2) أَيْ: الْأَزَلِيّ الْأَبَدِيّ. عون المعبود - (ج 1 / ص 496) (¬3) أَيْ: الْمَطْرُودُ مِنْ بَابِ الله، أَوْ الْمَشْتُومُ بِلَعْنَةِ الله. عون المعبود (1/ 496) (¬4) الشَّيْطَانُ الْمُرَاد: هُو قَرِينُهُ الْمُوَكَّلُ بإِغْوَائِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 496) (¬5) (د) 466 , وصححه الألباني في المشكاة: 749، والثمر المستطاب ج1 ص603

(ت د حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) (¬1) (يُقَالُ لَهُ (¬2): حَسْبُكَ، قَدْ) (¬3) (كُفِيتَ (¬4) وَهُدِيتَ (¬5) وَوُقِيتَ (¬6)) (¬7) (وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ (¬8)) (¬9) (فَيَلْقَى الشَّيْطَانُ شَيْطَانًا آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ (¬10) قَدْ كُفِيَ وَهُدِيَ وَوُقِيَ؟ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 5095 (¬2) أَيْ: يُنَادِيه مَلَك. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬3) (حب) 822 , صَحِيح الْجَامِع: 499، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1605 (¬4) أَيْ: هَمَّك. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬5) أَيْ: إلَى طَرِيقِ الْحَقّ. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬6) أَيْ: حُفِظْتَ. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬7) (د) 5095 (¬8) أَيْ: يَتَبَعَّد. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬9) (ت) 3426 (¬10) أَيْ: بِإِضْلَالِ رَجُل. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬11) (حب) 822 , (د) 5095

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ , فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ , وَعِنْدَ طَعَامِهِ , قَالَ الشَّيْطَانُ (¬1): لَا مَبِيتَ لَكُمْ , وَلَا عَشَاءَ (¬2) وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ , قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ , وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعَامِهِ , قَالَ: أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِإِخْوَانِهِ وَأَعْوَانِهِ وَرُفْقَته. عون المعبود - (ج 8 / ص 274) (¬2) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لَكُمْ مَسْكَنٌ وَطَعَام , بَلْ صِرْتُمْ مَحْرُومِينَ بِسَبَبِ التَّسْمِيَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 274) (¬3) (م) 2018 , (د) 3765

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ) (¬1) (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ , وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) (¬2) (ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ , لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) (¬3) (وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 141 (¬2) (خ) 6025 , (م) 1434 (¬3) (خ) 4870 , (م) 1434 (¬4) أَيْ: لَمْ يَضُرَّ الْوَلَدَ الْمَذْكُور , بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِضْرَارِهِ فِي دِينِه أَوْ بَدَنِه، وَلَيْسَ الْمُرَادُ رَفْعُ الْوَسْوَسَةُ مِنْ أَصْلِهَا , وقِيلَ لِأَبِي عَبْد الله يَعْنِي الْمُصَنِّف: مَنْ لَا يُحْسِن الْعَرَبِيَّة يَقُولهَا بِالْفَارِسِيَّةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ. فتح الباري (ح141) (¬5) (خ) 3109

(م) , وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ ذَكْوانَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ , وَمَعِي غُلَامٌ لَنَا، فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ (¬1) بِاسْمِهِ، فَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ, فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي , فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَ هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَلَاةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَلَاةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) أَيْ: ضُرَاط. (¬3) (م) 389

(م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَلَاةِ) (¬1) (هَرَبَ حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ ") (¬2) (قَالَ سُلَيْمَانُ (¬3): فَسَأَلْتُهُ (¬4) عَنْ الرَّوْحَاءِ , فَقَالَ: هِيَ مِنْ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِيلًا (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 15 - (388) (¬2) (حم) 14444 , (م) 15 - (388) (¬3) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي, مولاهم أبو محمد الكوفي (الأعمش). (¬4) أَيْ: سألَ طلحةَ بْنَ نافع القرشي , مولاهم , أبو سفيان الواسطي. (¬5) الروحاء: بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة , وَكَانَ طَرِيق رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَدْر وَإِلَى مَكَّة عَام الْفَتْح , وَعَام حَجَّة الْوَدَاع. (النووي - ج 4 / ص 353) (¬6) (م) 15 - (388)

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعُوا ثِيَابَهُمْ , أَنْ يَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2504، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3610

(د حب) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ (¬1) مُحْتَضَرَةٌ (¬2) فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ [الْخَلَاءَ] (¬3) فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الحُشوش: جَمْعُ حُشّ , وهو البستان , وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ المراحيض في البيوت. عون المعبود - (ج 1 / ص 8) (¬2) أَيْ: تَحْضُرُها الجِنُّ والشياطين. عون المعبود - (ج 1 / ص 8) (¬3) (د) 6 , (جة) 296 (¬4) (حب) 1406 , (حم) 19350 , (د) 6 , (جة) 296، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2263 , الصَّحِيحَة: 1070

الإيمان بالكتب السماوية

الْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى , صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ , وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ , وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ , وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ , وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ , أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ , وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ , وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ , أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا , وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ , وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ , فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا , وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ} (¬7) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ , وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ , وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} (¬8) وقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ , أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ} (¬9) ¬

_ (¬1) [الأعلى/18، 19] (¬2) [المائدة/44] (¬3) [النساء/163] (¬4) [المائدة/46] (¬5) [البقرة: 4، 5] (¬6) [القصص: 52 - 54] (¬7) [المائدة: 83 - 85] (¬8) [النساء/136] (¬9) [البقرة: 121]

(خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ (¬1) " , فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ (¬2) فلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا (¬3) مِنْ طِينٍ , " فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ (¬4) ") (¬5) (وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ) (¬6) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ (¬8) يَمْشِي) (¬9) (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ) (¬10) (كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ) (¬11) (شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) (¬12) (أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا) (¬13) (لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ, وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬14) (فَسَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ (¬15)) (¬16) (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، " فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلَامَ ") (¬17) (قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " ادْنُهْ "، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو مِرَارًا، وَيُقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْنُ "، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬18) وفي رواية: (فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْه , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬19) (فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ (¬20)؟ , قَالَ: " الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (¬21)) (¬22) وفي رواية: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬23) (وَأَنْ تُقِيمَ الصَلَاةَ [الْمَكْتُوبَةَ] (¬24) وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ [الْمَفْرُوضَةَ] (¬25) وَتَصُومَ رَمَضَانَ) (¬26) (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (¬27) (وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ ") (¬28) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟) (¬29) وفي رواية: (إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) (¬30) (قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: صَدَقْتَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ: صَدَقْتَ) (¬31) (عَجِبْنَا [مِنْهُ] (¬32) يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (¬33)) (¬34) (ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ , قَالَ: " الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ (¬35) وَمَلَائِكَتِهِ (¬36) وَكُتُبِهِ (¬37) وَبِلِقَائِهِ (¬38) وَرُسُلِهِ (¬39) وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ (¬40)) (¬41) وفي رواية: (وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ) (¬42) [وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ] (¬43) (وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ) (¬44) (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (¬45) ") (¬46) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ (¬47)) (¬48). ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي وَسَطِهِمْ وَمُعْظَمهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬2) أَيْ: الْمُسَافِر. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬3) قَالَ فِي الْقَامُوس: الدُّكَّان: بِنَاءٌ يُسَطَّحُ أَعْلَاهُ لِلْمَقْعَدِ. عون المعبود (10/ 216) (¬4) اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْقُرْطُبِيُّ اِسْتِحْبَابَ جُلُوسِ الْعَالِمِ بِمَكَانٍ يَخْتَصُّ بِهِ , وَيَكُوُن مُرْتَفِعًا إِذَا اِحْتَاجَ لِذَلِكَ لِضَرُورَةِ تَعْلِيمِ وَنَحْوه. (فتح - ح50) (¬5) (س) 4991 , (د) 4698 (¬6) (د) 4698 (¬7) (حم) 367 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬8) أَيْ: مَلَكٌ فِي صُورَة رَجُل. (فتح - ح50) (¬9) (خ) 4499 (¬10) (م) 8 , (ت) 2610 (¬11) (س) 4991 (¬12) (م) 8 , (ت) 2610 (¬13) (س) 4991 (¬14) (م) 8 , (ت) 2610 (¬15) أَيْ: الْجَمَاعَة , يَعْنِي الْجَمَاعَة الَّذِينَ كَانُوا جُلُوسًا عَنْ جَانِبَيْهِ. عون (10/ 216) (¬16) (د) 4698 (¬17) (س) 4991 , (د) 4698 (¬18) (س) 4991 (¬19) (م) 8 , (س) 4990 (¬20) قَدَّمَ السُّؤَالَ عَنْ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ الْأَصْل، وَثَنَّى بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ مِصْدَاقَ الدَّعْوَى، وَثَلَّثَ بِالْإِحْسَانِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّق بِهِمَا. وَفِي رِوَايَة عُمَارَة بْن الْقَعْقَاع: بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ , لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الظَّاهِر , وَثَنَّى بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الْبَاطِن , وَرَجَّحَ هَذَا الطِّيبِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَقِّي. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِصَّة وَاحِدَة , اِخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي تَادِيَتِهَا، وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ تَرْتِيٌب، وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة مَطَرٍ الْوَرَّاق , فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ, وَثَنَّى بِالْإِحْسَانِ, وَثَلَّثَ بِالْإِيمَانِ فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاقِعَ أَمْرٌ وَاحِد، وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّاخِيرُ وَقَعَ مِنْ الرُّوَاة. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬21) قَالَ النَّوَوِيّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ مَعْرِفَةُ الله , فَيَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاة وَغَيْرِهَا عَلَيْهَا لِإِدْخَالِهَا فِي الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الطَّاعَةُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْوَظَائِف، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامّ. قُلْت: أَمَّا الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَبَعِيد؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْإِيمَان، وَأَمَّا الْإِسْلَام , فَهُوَ أَعْمَالٌ قَوْلِيَّةٌ وَبَدَنِيَّة، وَقَدْ عَبَّرَ فِي حَدِيثِ عُمَر هُنَا بِقَوْلِهِ " أَنْ تَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادَةِ فِي حَدِيث الْبَاب: النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ دَفْعُ الِاحْتِمَال الثَّانِي. وَلَمَّا عَبَّرَ الرَّاوِي بِالْعِبَادَةِ , اِحْتَاجَ أَنْ يُوَضِّحَهَا بِقَوْلِهِ " وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيْئًا " , وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا فِي رِوَايَة عُمَر , لِاسْتِلْزَامِهَا ذَلِكَ. (فتح - ح50) (¬22) (س) 4991 , (خ) 50 , (م) 9 (¬23) (م) 8 , (س) 4990 (¬24) (م) 9 , (جة) 64 (¬25) (م) 9 , (جة) 64 (¬26) (خ) 50 , (م) 9 (¬27) (م) 8 , (س) 4990 (¬28) (خز) 1 , (حب) 173 , (د) 4695 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 175 , 1101 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 3، وقال الأرنؤوط في (حب) 173: إسناده صحيح. (¬29) (خز) 1 , (حب) 173 (¬30) (س) 4991 (¬31) (س) 4991 (¬32) (جة) 63 (¬33) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّمَا عَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِه، وَلَيْسَ هَذَا السَّائِلُ مِمَّنْ عُرِفَ بِلِقَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، ثُمَّ هُوَ يَسْأَلُ سُؤَالَ عَارِفٍ بِمَا يَسْأَلُ عَنْهُ , لِأَنَّهُ يُخْبِرهُ بِأَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ تَعَجُّبَ الْمُسْتَبْعِد لِذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬34) (م) 8 , (س) 4990 (¬35) قَوْله: (قَالَ: الْإِيمَان أَنْ تُؤْمِن بِاللهِ إِلَخْ) دَلَّ الْجَوَابُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ , لَا عَنْ مَعْنَى لَفْظه، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَان: التَّصْدِيق. وَقَالَ الطِّيبِيّ: هَذَا يُوهِمُ التَّكْرَار، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى أَنْ تَعْتَرِف بِهِ، وَلِهَذَا عَدَّاهُ بِالْبَاءِ، أَيْ: أَنْ تُصَدِّقَ مُعْتَرِفًا بِكَذَا. قُلْت: وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا يُعَدَّى بِالْبَاءِ , فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دَعْوَى التَّضْمِين. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ هُوَ تَعْرِيفًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْدُودِ: الْإِيمَان الشَّرْعِيّ، وَمِنْ الْحَدِّ: الْإِيمَان اللُّغَوِيّ. قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَعَادَ لَفْظَ الْإِيمَانِ لِلِاعْتِنَاءِ بِشَأْنِهِ تَفْخِيمًا لِأَمْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّة} فِي جَوَاب {مَنْ يُحْيِي الْعِظَام وَهِيَ رَمِيم}، يَعْنِي أَنَّ قَوْله (أَنْ تُؤْمِنَ) يَنْحَلُّ مِنْهُ الْإِيمَان , فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْإِيمَانُ الشَّرْعِيُّ تَصْدِيقٌ مَخْصُوصٌ، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَانُ: التَّصْدِيق , وَالْإِيمَانُ بِاللهِ هُوَ التَّصْدِيق بِوُجُودِهِ , وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ , مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ النَّقْص. (فتح - ح50) (¬36) الْإِيمَان بِالْمَلَائِكَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ بِوُجُودِهِمْ , وَأَنَّهُمْ كَمَا وَصَفَهُمْ الله تَعَالَى {عِبَاد مُكْرَمُونَ} , وَقَدَّمَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ الْوَاقِع؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَرْسَلَ الْمَلَكَ بِالْكِتَابِ إِلَى الرَّسُولِ , وَلَيْسَ فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ فَضَّلَ الْمَلَكَ عَلَى الرَّسُولِ. (فتح - ح50) (¬37) الْإِيمَانُ بِكُتُبِ الله: التَّصْدِيقُ بِأَنَّهَا كَلَامُ الله , وَأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ حَقّ. (فتح - ح50) (¬38) قَوْله: (وَبِلِقَائِهِ) كَذَا وَقَعَتْ هُنَا بَيْن الْكُتُبِ وَالرُّسُل، وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، وَلَمْ تَقَع فِي بَقِيَّة الرِّوَايَات، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا مُكَرَّرَةٌ , لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْإِيمَان بِالْبَعْثِ. وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُ مُكَرَّرَة، فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبَعْثِ: الْقِيَامُ مِنْ الْقُبُور وَالْمُرَاد بِاللِّقَاءِ: مَا بَعْد ذَلِكَ. وَقِيلَ: اللِّقَاء يَحْصُلُ بِالِانْتِقَالِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا، وَالْبَعْثُ بَعْد ذَلِكَ , وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا رِوَايَة مَطَر الْوَرَّاق , فَإِنَّ فِيهَا " وَبِالْمَوْتِ , وَبِالْبَعْثِ بَعْد الْمَوْت "، وَكَذَا فِي حَدِيث أَنَس , وَابْن عَبَّاس. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِاللِّقَاءِ: رُؤْيَة الله، ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ. وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيّ بِأَنَّ أَحَدًا لَا يَقْطَعُ لِنَفْسِهِ بِرُؤْيَةِ الله، فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا وَالْمَرْءُ لَا يَدْرِي بِمَ يُخْتَمُ لَهُ، فَكَيْف يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ شُرُوط الْإِيمَان؟. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ: الْإِيمَانُ بِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ , وَهَذَا مِنْ الْأَدِلَّة الْقَوِيَّة لِأَهْلِ السُّنَّةِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الله تَعَالَى فِي الْآخِرَة , إِذْ جُعِلَتْ مِنْ قَوَاعِد الْإِيمَان. (فتح - ح50) (¬39) الْإِيمَان بِالرُّسُلِ: التَّصْدِيقُ بِأَنَّهُمْ صَادِقُونَ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ عَنْ اللهِ، وَدَلَّ الْإِجْمَالُ فِي الْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ

(ت جة حم) , وَعَنْ جُبْيَرِ بْنِ نُفَيْرٍ (¬1) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَشَخَصَ (¬2) بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ , ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَانُ (¬3) يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنْ النَّاسِ (¬4) حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ " , فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - (¬5): كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا [الْعِلْمُ] (¬6) وَقَدْ قَرَانَا الْقُرْآنَ؟ , فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ , وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا) (¬7) (وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬8)) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (¬10) يَا زِيَادُ , إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ (¬11)؟ ") (¬12) وفي رواية: (" أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ , لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا؟ ") (¬13) وفي رواية: (أَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ كِتَابُ اللهِ - عز وجل - ثُمَّ لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ؟ ") (¬14) (قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ , فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ , فَقَالَ عُبَادَةُ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ) (¬15) (" وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفْعُ الْعِلْمِ؟ ", قُلْتُ: لَا , قَالَ: " ذَهَابُ أَوْعِيَتِهِ (¬16) وَهَلْ تَدْرِي أَيُّ الْعِلْمِ يُرْفَعُ مِنْ النَّاسِ أَوَّلًا؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: " الْخُشُوعُ (¬17)) (¬18) (يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ , فلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا ") (¬19) ¬

_ (¬1) هو: جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرِ بنِ مَالِكِ بنِ عَامِرٍ الحَضْرَمِيُّ , الإِمَامُ الكَبِيْرُ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَضْرَمِيُّ، الحِمْصِيُّ. أَدْرَكَ حَيَاةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَحَدَّثَ عَنْ: أَبِي بَكْرٍ - فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَقِيَهُ - وَعَنْ عُمَرَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَكَانَ جُبَيْرٌ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الشَّامِ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 76) (¬2) الشُّخوص: ارتفاع الأجفان , وتثبيت النظر. (¬3) أَيْ: وَقْتُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453) (¬4) أَيْ: يُخْتَطَفُ وَيُسْلَبُ عِلْمُ الْوَحْيِ مِنْهُمْ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 453) قال البيهقي: ويَحتمل أن يكون المراد به اختلاس الانتفاع بالعلم , وإن كانوا له حافظين , كما اختُلِس من اليهود والنصارى قال الله - عز وجل - {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ}. المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - (ج 2 / ص 226) (¬5) هو: زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ , خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ فَأَقَامَ مَعَهُ حَتَّى هَاجَرَ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مُهَاجِرِيٌّ أَنْصَارِيٌّ. تحفة الأحوذي (6/ 453) (¬6) (جة) 4048 (¬7) (ت) 2653 (¬8) يَعْنِي: أَنَّ الْقُرْآنَ مُسْتَمِرٌّ بَيْنَ النَّاسِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 453) (¬9) (جة) 4048 (¬10) (ثكلتك) أَيْ: فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ , ثُمَّ اسْتُعْمِلُ فِي التَّعَجُّبِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453) (¬11) أَيْ: فَمَاذَا تَنْفَعُهُمْ وَتُفِيدُهُمْ؟. قَالَ الْقَارِي: أَيْ: فَكَمَا لَمْ تُفِدْهُمْ قِرَاءَتُهُمَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا فِيهِمَا , فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ , فَنَزَّلَ الْعَالِمَ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ , بَلْ مَنْزِلَةَ الْحِمَارِ الَّذِي يَحْمِلُ أَسْفَارًا , بَلْ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ , بَلْ هُمْ أَضَلُّ. تحفة الأحوذي (6/ 453) (¬12) (ت) 2653 (¬13) (جة) 4048 (¬14) (حم): 17508 , 17949 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬15) (ت) 2653 (¬16) يقصِد أنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ أي: العلماء. (¬17) قَالَ فِي الْمَجْمَعِ: الْخُشُوعُ فِي الصَّوْتِ وَالْبَصَرِ كَالْخُضُوعِ فِي الْبَدَنِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453) (¬18) (حم) 24036 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬19) (ت) 2653

الإيمان بالرسل

الْإيمَانُ بِالرُّسُل وُجُوبُ الْإيمَانِ بِالرُّسُل قَالَ تَعَالَى: {فَآَمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ , وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ , كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ , لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ , وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا , غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ , وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ , وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ , وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ , وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا , أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا , وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ , وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬3) (خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ (¬4) " , فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ (¬5) فلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا (¬6) مِنْ طِينٍ , " فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ (¬7) ") (¬8) (وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ) (¬9) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ (¬11) يَمْشِي) (¬12) (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ) (¬13) (كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ) (¬14) (شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) (¬15) (أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا) (¬16) (لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ, وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬17) (فَسَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ (¬18)) (¬19) (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، " فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلَامَ ") (¬20) (قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " ادْنُهْ "، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو مِرَارًا، وَيُقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْنُ "، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬21) وفي رواية: (فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْه , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬22) (فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ (¬23)؟ , قَالَ: " الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (¬24)) (¬25) وفي رواية: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬26) (وَأَنْ تُقِيمَ الصَلَاةَ [الْمَكْتُوبَةَ] (¬27) وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ [الْمَفْرُوضَةَ] (¬28) وَتَصُومَ رَمَضَانَ) (¬29) (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (¬30) (وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ ") (¬31) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟) (¬32) وفي رواية: (إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) (¬33) (قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: صَدَقْتَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ: صَدَقْتَ) (¬34) (عَجِبْنَا [مِنْهُ] (¬35) يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (¬36)) (¬37) (ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ , قَالَ: " الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ (¬38) وَمَلَائِكَتِهِ (¬39) وَكُتُبِهِ (¬40) وَبِلِقَائِهِ (¬41) وَرُسُلِهِ (¬42) وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ (¬43)) (¬44) وفي رواية: (وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ) (¬45) [وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ] (¬46) (وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ) (¬47) (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (¬48) ") (¬49) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ (¬50)) (¬51). ¬

_ (¬1) [آل عمران/179] (¬2) [البقرة: 285] (¬3) [النساء/150 - 152] (¬4) أَيْ: فِي وَسَطِهِمْ وَمُعْظَمهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬5) أَيْ: الْمُسَافِر. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬6) قَالَ فِي الْقَامُوس: الدُّكَّان: بِنَاءٌ يُسَطَّحُ أَعْلَاهُ لِلْمَقْعَدِ. عون المعبود (10/ 216) (¬7) اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْقُرْطُبِيُّ اِسْتِحْبَابَ جُلُوسِ الْعَالِمِ بِمَكَانٍ يَخْتَصُّ بِهِ , وَيَكُوُن مُرْتَفِعًا إِذَا اِحْتَاجَ لِذَلِكَ لِضَرُورَةِ تَعْلِيمِ وَنَحْوه. (فتح - ح50) (¬8) (س) 4991 , (د) 4698 (¬9) (د) 4698 (¬10) (حم) 367 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬11) أَيْ: مَلَكٌ فِي صُورَة رَجُل. (فتح - ح50) (¬12) (خ) 4499 (¬13) (م) 8 , (ت) 2610 (¬14) (س) 4991 (¬15) (م) 8 , (ت) 2610 (¬16) (س) 4991 (¬17) (م) 8 , (ت) 2610 (¬18) أَيْ: الْجَمَاعَة , يَعْنِي الْجَمَاعَة الَّذِينَ كَانُوا جُلُوسًا عَنْ جَانِبَيْهِ. عون (10/ 216) (¬19) (د) 4698 (¬20) (س) 4991 , (د) 4698 (¬21) (س) 4991 (¬22) (م) 8 , (س) 4990 (¬23) قَدَّمَ السُّؤَالَ عَنْ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ الْأَصْل، وَثَنَّى بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ مِصْدَاقَ الدَّعْوَى، وَثَلَّثَ بِالْإِحْسَانِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّق بِهِمَا. وَفِي رِوَايَة عُمَارَة بْن الْقَعْقَاع: بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ , لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الظَّاهِر , وَثَنَّى بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الْبَاطِن , وَرَجَّحَ هَذَا الطِّيبِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَقِّي. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِصَّة وَاحِدَة , اِخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي تَادِيَتِهَا، وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ تَرْتِيٌب، وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة مَطَرٍ الْوَرَّاق , فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ, وَثَنَّى بِالْإِحْسَانِ, وَثَلَّثَ بِالْإِيمَانِ فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاقِعَ أَمْرٌ وَاحِد، وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّاخِيرُ وَقَعَ مِنْ الرُّوَاة. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬24) قَالَ النَّوَوِيّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ مَعْرِفَةُ الله , فَيَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاة وَغَيْرِهَا عَلَيْهَا لِإِدْخَالِهَا فِي الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الطَّاعَةُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْوَظَائِف، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامّ. قُلْت: أَمَّا الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَبَعِيد؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْإِيمَان، وَأَمَّا الْإِسْلَام , فَهُوَ أَعْمَالٌ قَوْلِيَّةٌ وَبَدَنِيَّة، وَقَدْ عَبَّرَ فِي حَدِيثِ عُمَر هُنَا بِقَوْلِهِ " أَنْ تَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادَةِ فِي حَدِيث الْبَاب: النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ دَفْعُ الِاحْتِمَال الثَّانِي. وَلَمَّا عَبَّرَ الرَّاوِي بِالْعِبَادَةِ , اِحْتَاجَ أَنْ يُوَضِّحَهَا بِقَوْلِهِ " وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيْئًا " , وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا فِي رِوَايَة عُمَر , لِاسْتِلْزَامِهَا ذَلِكَ. (فتح - ح50) (¬25) (س) 4991 , (خ) 50 , (م) 9 (¬26) (م) 8 , (س) 4990 (¬27) (م) 9 , (جة) 64 (¬28) (م) 9 , (جة) 64 (¬29) (خ) 50 , (م) 9 (¬30) (م) 8 , (س) 4990 (¬31) (خز) 1 , (حب) 173 , (د) 4695 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 175 , 1101 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 3، وقال الأرنؤوط في (حب) 173: إسناده صحيح. (¬32) (خز) 1 , (حب) 173 (¬33) (س) 4991 (¬34) (س) 4991 (¬35) (جة) 63 (¬36) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّمَا عَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِه، وَلَيْسَ هَذَا السَّائِلُ مِمَّنْ عُرِفَ بِلِقَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، ثُمَّ هُوَ يَسْأَلُ سُؤَالَ عَارِفٍ بِمَا يَسْأَلُ عَنْهُ , لِأَنَّهُ يُخْبِرهُ بِأَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ تَعَجُّبَ الْمُسْتَبْعِد لِذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬37) (م) 8 , (س) 4990 (¬38) قَوْله: (قَالَ: الْإِيمَان أَنْ تُؤْمِن بِاللهِ إِلَخْ) دَلَّ الْجَوَابُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ , لَا عَنْ مَعْنَى لَفْظه، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَان: التَّصْدِيق. وَقَالَ الطِّيبِيّ: هَذَا يُوهِمُ التَّكْرَار، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى أَنْ تَعْتَرِف بِهِ، وَلِهَذَا عَدَّاهُ بِالْبَاءِ، أَيْ: أَنْ تُصَدِّقَ مُعْتَرِفًا بِكَذَا. قُلْت: وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا يُعَدَّى بِالْبَاءِ , فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دَعْوَى التَّضْمِين. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ هُوَ تَعْرِيفًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْدُودِ: الْإِيمَان الشَّرْعِيّ، وَمِنْ الْحَدِّ: الْإِيمَان اللُّغَوِيّ. قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَعَادَ لَفْظَ الْإِيمَانِ لِلِاعْتِنَاءِ بِشَأْنِهِ تَفْخِيمًا لِأَمْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّة} فِي جَوَاب {مَنْ يُحْيِي الْعِظَام وَهِيَ رَمِيم}، يَعْنِي أَنَّ قَوْله (أَنْ تُؤْمِنَ) يَنْحَلُّ مِنْهُ الْإِيمَان , فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْإِيمَانُ الشَّرْعِيُّ تَصْدِيقٌ مَخْصُوصٌ، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَانُ: التَّصْدِيق , وَالْإِيمَانُ بِاللهِ هُوَ التَّصْدِيق بِوُجُودِهِ , وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ , مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ النَّقْص. (فتح - ح50) (¬39) الْإِيمَان بِالْمَلَائِكَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ بِوُجُودِهِمْ , وَأَنَّهُمْ كَمَا وَصَفَهُمْ الله تَعَالَى {عِبَاد مُكْرَمُونَ} , وَقَدَّمَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ الْوَاقِع؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَرْسَلَ الْمَلَكَ بِالْكِتَابِ إِلَى الرَّسُولِ , وَلَيْسَ فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ فَضَّلَ الْمَلَكَ عَلَى الرَّسُولِ. (فتح - ح50) (¬40) الْإِيمَانُ بِكُتُبِ الله: التَّصْدِيقُ بِأَنَّهَا كَلَامُ الله , وَأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ حَقّ. (فتح - ح50) (¬41) قَوْله: (وَبِلِقَائِهِ) كَذَا وَقَعَتْ هُنَا بَيْن الْكُتُبِ وَالرُّسُل، وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، وَلَمْ تَقَع فِي بَقِيَّة الرِّوَايَات، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا مُكَرَّرَةٌ , لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْإِيمَان بِالْبَعْثِ. وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُ مُكَرَّرَة، فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبَعْثِ: الْقِيَامُ مِنْ الْقُبُور وَالْمُرَاد بِالل

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ (¬1) يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ (¬2) ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِمَّنْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي زَمَنِي وَبَعْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَكُلُّهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِي طَاعَتِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 279) (¬2) ذَكَرَ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ تَنْبِيهًا عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَهُمْ كِتَابٌ , فَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنَهُمْ مَعَ أَنَّ لَهُمْ كِتَابًا, فَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَا كِتَابَ لَهُ أَوْلَى. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 279) (¬3) (م) 153 (¬4) وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح157: والحديث صريح في أن من سمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وما أُرسل به، بلغه ذلك على الوجه الذي أنزله الله عليه، ثم لم يؤمن به - صلى الله عليه وسلم - أنَّ مصيرَه إلى النار، لَا فرق في ذلك بين يهودي , أو نصراني , أو مجوسي , أو لَا ديني , واعتقادي أن كثيرا من الكفار لو أُتِيحَ لهم الاطلاعُ على الأصول والعقائد والعبادات التي جاء بها الإسلام , لسارعوا إلى الدخول فيه أفواجا، كما وقع ذلك في أول الأمر , فليتَ أن بعض الدول الإسلامية تُرسل إلى بلاد الغرب من يدعو إلى الإسلام، ممن هو على عِلم به على حقيقته , وعلى معرفة بما أُلصِق به من الخرافات والبدع والافتراءات , ليُحْسِنَ عرضَه على المَدْعُوِّين إليه، وذلك يستدعي أن يكونَ على علمٍ بالكتاب والسنة الصحيحة، ومعرفةٍ ببعض اللغات الأجنبية الرائجة، وهذا شيءٌ عزيز , يكاد يكون مفقودا، فالقضية تتطلب استعدادات هامَّة، فلعلهم يفعلون. أ. هـ

الأنبياء دينهم واحد

الأنْبِيَاءُ دِينُهُمْ وَاحِد قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ , وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (¬2) وقَالَ نوحٌ - عليه السلام - لِقَوْمِه: {إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ , وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (¬3) وَقَالَ إبراهيمُ - عليه السلام - وابنُهُ إسَمَاعيلُ: {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ , مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ , هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ , يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ , فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ , أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ , إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي , قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ , إِلَهًا وَاحِدًا , وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى في قِصة لوط - عليه السلام -: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ , فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (¬7) وَقَالَ يوسف - عليه السلام -: {فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} (¬8) وَقَالَ موسى - عليه السلام -: {يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} (¬9) وَقَالَ السحرة: {وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِآَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا , رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا , وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ} (¬10) وَكَتَبَ سُلَيْمَانُ - عليه السلام - لأهلِ سَبَأ: {أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَاتُونِي مُسْلِمِينَ} (¬11) وَقَالَ الحواريون: {نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ , آَمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (¬12) وَقَالَ تَعَالَى في حَقِّ النَّبِيِّين: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ , يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} (¬13) وَقَالَ تَعَالَى في حق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ , وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي , وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (¬14) وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عن الجن: {وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ , فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} (¬15) ¬

_ (¬1) [آل عمران/19] (¬2) [آل عمران/85] (¬3) [يونس: 72] (¬4) [البقرة: 128] (¬5) [الحج: 78] (¬6) [آل عمران/19] (¬7) [الذاريات: 35، 36] (¬8) [يوسف: 101] (¬9) [يونس: 84] (¬10) [الأعراف: 126] (¬11) [النمل: 31] (¬12) [آل عمران: 52] (¬13) [المائدة: 44] (¬14) [المائدة: 3] (¬15) [الجن: 14]

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ (¬1) أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى (¬2) وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ , وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام -) (¬3) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (¬4) (لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ) (¬5) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ) (¬6) (وَإِنِّي لَأَرْجُو إِنْ طَالَتْ بِيَ حَيَاةٌ) (¬7) (أَنْ أَلْقَاهُ , فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتٌ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ) (¬8) (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ , رَجُلٌ مَرْبُوعٌ (¬9) إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ) (¬10) (عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ (¬11)) (¬12) (سَبْطٌ (¬13) كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬14) (إِمَامًا مُقْسِطًا , وَحَكَمًا عَدْلًا) (¬15) (مَهْدِيًّا) (¬16) (يَكْسِرَ الصَّلِيبَ , وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ (¬17)) (¬18) (وَالْخَرَاجَ (¬19) وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلَاةُ) (¬20) (وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ) (¬21) (وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ (¬22) كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسْلَامَ) (¬23) (وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ) (¬24) (مَسِيحَ الضَّلَالَةِ , الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ) (¬25) (وَتَكُونَ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً (¬26)) (¬27) (وَيَنْزِلُ) (¬28) (بِفَجِّ الرَّوْحَاءَ (¬29) وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ (¬30) مِنْهَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيُثَنِّيَهُمَا (¬31)) (¬32) (جَمِيعًا) (¬33) (ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَى قَبْرِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , لأُجِيبَنَّهُ ") (¬34) ¬

_ (¬1) أَوْلَاد الْعَلَّات: الْإِخْوَة مِنْ الْأَب , وَأُمَّهَاتهمْ شَتَّى. (¬2) شَتَّى: مختلفين , متفرقين. (¬3) (حم) 9259 , (خ) 3258 , انظر الصحيحة: 2182 (¬4) (حم) 10994 , صحيح الجامع 1452 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن (¬5) (حم) 9259 , (خ) 3258 (¬6) (خ) 2109 , (م) 155 (¬7) (حم) 7958 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 7957 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) المَربوع: المتوسط القامة بين الطول والقصر. (¬10) (د) 4324 , (حم) 9259 (¬11) المُمَصَّرَة: التي فيها صُفْرة خفيفة. (¬12) (حم) 9259 , وقال الأرناءوط: صحيح , وانظر روضة المحدثين: 1198 (¬13) الشعر السَّبْط: المُنْبَسِط المُسْترسل. (¬14) (د) 4324 , (حم) 9259 (¬15) (م) 155 , (حم) 7665 (¬16) (حم) 9312 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬17) الجِزْية: عبارةٌ عن الْمَالِ الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَتْ عن قَتْلِه، والجزيةُ مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية , وحمايتها لهم. (¬18) (خ) 2109 , (م) 155 (¬19) الخَرَاج: معناه الغَلَّة , لأَن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أَمر بِمَسَاحَةِ أَرضِ السَّوَادِ وأَرضِ الفَيْء , ودفعها إِلى الفلاحين الذين كانوا فيه , على غلةٍ يؤدونها كل سنة ولذلك سُمِّي خَراجاً , ثم قيل بعد ذلك للبلاد التي افتُتِحت صُلْحاً ووُظِّف ما صولحوا عليه على أَراضيهم: خراجية , لأَن تلك الوظيفة أَشبهتْ الخراجَ الذي أُلْزِم به الفلاَّحون , وهو الغَلَّة. لسان العرب - (ج 2 / ص 249) (¬20) (حم) 7890 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬21) (حم) 9259 (¬22) أي: الأديان. (¬23) (د) 4324 , (حم) 9259 (¬24) (حم) 9259 (¬25) (حم) 9630 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح , (د) 4324 (¬26) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ يُكْرِهُ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى الْإِسْلَام، فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَة , بَلْ الْإِسْلَامَ أَوْ الْقَتْل. عون المعبود - (ج 9 / ص 361) (¬27) (حم) 9110 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬28) (حم) 7890 (¬29) (فَجّ الرَّوْحَاء): بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة , وَكَانَ طَرِيقُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَدْرٍ وَإِلَى مَكَّة عَام الْفَتْح , وَعَام حَجَّة الْوَدَاع. (النووي - ج 4 / ص 353) (¬30) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية. (¬31) أي: يَقْرُن بَيْنهمَا. (¬32) (م) 1252 , (حم) 7270 (¬33) (حم) 10671 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬34) (يع) (6584) , انظر الصَّحِيحَة: 2733.

(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنِ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا , حُفَاةً عَلَيْهِمُ الْعَبَاءَةُ، يَؤُمُّونَ بَيْتَ اللهِ الْعَتِيقَ , مِنْهُمْ مُوسَى نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4275 , 7231 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1128

(م حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ: أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ " , فَقَالُوا: هَذَا وَادِي الْأَزْرَقِ , قَالَ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى - عليه السلام - مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي) (¬1) (مَاشِيًا) (¬2) (وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ , وَلَهُ جُؤَارٌ (¬3) إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ , ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى (¬4) فَقَالَ: أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ " , قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى , قَالَ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى - عليه السلام - عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ (¬5) عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ , خِطَامُ (¬6) نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ (¬7) مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي وَهُوَ يُلَبِّي") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 166 , (جة) 2891 (¬2) (حب) 3755 , انظر الصحيحة: 2958 (¬3) الجُؤَار: رَفْع الصَّوْت. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 298) (¬4) هُوَ جَبَل عَلَى طَرِيقِ الشَّامِ وَالْمَدِينَةِ , قَرِيبٌ مِنْ الْجُحْفَة. النووي (1/ 298) (¬5) الجَعْدَة: مُكْتَنِزَة اللَّحْم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 298) (¬6) الخِطَام: كل ما وُضِعَ على أنف البعير ليُقتادَ به. (¬7) الْخُلْب وَالْخِلْب: هُوَ اللِّيف. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 298) (¬8) (م) 166 , (جة) 2891 (¬9) إِنْ قِيلَ: كَيْف يَحُجُّونَ وَيُلَبُّونَ وَهُمْ أَمْوَات , وَهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَة , وَلَيْسَتْ دَارَ عَمَل , فالجواب: أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيَ أَحْوَالَهُمْ الَّتِي كَانَتْ فِي حَيَاتِهِمْ , وَمُثِّلُوا لَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِمْ كَيْفَ كَانُوا , وَكَيْفَ حَجُّهُمْ وَتَلْبِيَتُهُمْ. شرح النووي (1/ 298)

(يع) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي هَذَا الْوَادِي مُحْرِمًا بَيْنَ قَطَوَانِيَّتَيْنِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) القَطْوانية: عباءة بيضاء , قصيرة الوبر. لسان العرب - (ج 15 / ص 189) (¬2) (يع) 5093 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4468 , الصَّحِيحَة: 2023

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا، مِنْهُمْ مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ (¬1) قَطْوَانِيَّتَانِ (¬2) وَهو مُحْرِمٌ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ شَنُوءَةَ , مَخْطُومٍ (¬3) بِخِطَامِ لِيفٍ لَهُ ضَفِيرَتَانِ " (¬4) ¬

_ (¬1) العباءة: كساء مفتوح واسع بلا كمين , يُلبس فوق الثياب. (¬2) القَطَوانِيَّةُ: عباءة بيضاء , قصيرة الخَمْلِ. لسان العرب (ج 15 / ص 189) (¬3) الخِطامُ: الزِّمامُ , وخَطَمْتُ البعير: زَممْتُهُ. قال ابن شميل: الخِطامُ كل حبل يُعَلَّقُ في حَلْقِ البعير ثم يُعْقَدُ على أَنفه. لسان العرب - (ج 12 / ص 186) (¬4) (طس) 5407، (ك) 4169 , (هق) 9618 , (الضياء) 309 , انظر الصَّحِيحَة: 2023 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1127 , ومناسك الحج والعمرة ص26

وجوب اتباع الرسل

وُجُوبُ اتِّباعِ الرُّسُل قَالَ تَعَالَى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ , وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ , وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ , فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا , وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (¬5) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ (¬6) وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ " (¬7) ¬

_ (¬1) [النساء/80] (¬2) [آل عمران: 132] (¬3) [الأحزاب: 36] (¬4) [آل عمران: 32] (¬5) [النساء/14] (¬6) هَذِهِ الْجُمْلَة مُنْتَزَعَة مِنْ قَوْله تَعَالَى {مَنْ يُطِعْ الرَّسُول فَقَدْ أَطَاعَ الله} أَيْ: لِأَنِّي لَا آمُر إِلَّا بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَمَنْ فَعَلَ مَا آمُرهُ بِهِ , فَإِنَّمَا أَطَاعَ مَنْ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِطَاعَتِي , فَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ أَمْرَ اللهِ لَهُ بِطَاعَتِي، وَفِي الْمَعْصِيَةِ كَذَلِكَ. وَالطَّاعَةُ: هِيَ الْإِتْيَانُ بِالْمَامُورِ بِهِ , وَالِانْتِهَاء عَنْ الْمَنْهِيّ عَنْهُ، وَالْعِصْيَانُ بِخِلَافِهِ. فتح الباري (ج 20 / ص 152) (¬7) (خ) 2797 , (م) 1835

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدُ حِفْظَهُ , فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ , وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَشَرٌ , يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا , فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ) (¬1) (حَتَّى ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (" فَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ وَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 6510 , (د) 3646 (¬2) (حم) 6802 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 3646 , (حم) 6802 , صَحِيح الْجَامِع: 1196 , الصَّحِيحَة: 1532

(خ م س) , وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ , فَأَمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ فَتُؤْجَرُوا) (¬1) (فَاشْفَعُوا تُؤْجَرُوا , وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا شَاءَ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 2557 , (طب) ج19ص 348 ح809 , صحيح الجامع: 1622 , والصحيحة: 1464 (¬2) فيه دليل على أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَا ينطق عن الهوى. ع (¬3) (خ) 1365 , 7038 , (م) 145 - (2627) , (ت) 2672 , (د) 5131

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِرَاجِ (¬1) الْحَرَّةِ (¬2) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ (¬3) فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ", فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: [يَا رَسُولَ اللهِ] (¬4) أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ , " فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬5) ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (¬6) " , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬7). (¬8) ¬

_ (¬1) الشِّراج: مَسَايِل الْمِيَاه , أَحَدهَا شَرْجَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 132) (¬2) (الْحَرَّة): أَرْض ذَات حِجَارَة سُود. عون المعبود - (ج 8 / ص 132) (¬3) أَيْ: أَطْلِقْهُ , وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاء كَانَ يَمُرّ بِأَرْضِ الزُّبَيْر قَبْل أَرْض الْأَنْصَارِيّ , فَيَحْبِسهُ لِإِكْمَالِ سَقْي أَرْضه , ثُمَّ يُرْسِلهُ إِلَى أَرْض جَاره، فَالْتَمَسَ مِنْهُ الْأَنْصَارِيّ تَعْجِيل ذَلِكَ , فَامْتَنَعَ. فتح الباري (ج 7 / ص 220) (¬4) (خ) 2561 , (م) 129 - (2357) (¬5) أَيْ: تَغَيَّرَ مِنْ الْغَضَب لِانْتِهَاكِ حُرْمَة النُّبُوَّة. عون المعبود (ج 8 / ص 132) (¬6) (الْجَدْر): هُوَ الْجِدَار، وَالْمُرَادُ بِهِ: أَصْلُ الْحَائِط. وَفِي الْفَتْح: أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَسْنَاة , وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْنَ شَرْيَاتِ النَّخْلِ كَالْجِدَارِ وَمَا أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - الزُّبَيْرَ أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ , وَحُسْنِ الْجِوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّه، فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ , أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ. وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَابَ: إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ , فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّن. عون المعبود - (ج 8 / ص 132) (¬7) [النساء/65] (¬8) (خ) 2231 , (م) 129 - (2357) , (ت) 1363 , (س) 5416 , (حم) 16161

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَابَى؟، قَالَ: " مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6851 , (حم) 8713

(خم حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي (¬1) وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) فِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى فَضْلِ الرُّمْحِ , وَإِلَى أَنَّ رِزْقَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جُعِلَ فِيهَا , لَا فِي غَيْرِهَا مِنْ الْمَكَاسِبِ , وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّهَا أَفْضَلُ الْمَكَاسِبِ , وَالْمُرَادُ بِالصَّغَارِ: بَذْلُ الْجِزْيَة. فتح (ج 9 / ص 74) (¬2) (خم) ج4ص40 , (حم) 5115 , وحسنه الألباني في الإرواء حديث: 1269 وصَحِيح الْجَامِع: 2831 , وصححه في كتاب جلباب المرأة المسلمة: 24

(ك) , وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا [إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا] (¬1): كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ " (¬2) ¬

_ (¬1) مختصر العلو: ص61 (¬2) (ك) 319 , (قط) ج4ص245ح149 , (هق) 20124 , وحسنه الألباني في المشكاة: 186، وصَحِيح الْجَامِع: 2937 , 3232 , وكتاب " منزلة السنة في الإسلام " ص18

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَأْ عَلَيَّ " , قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ , قَالَ: " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " , قَالَ: فَقَرَاتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ , حَتَّى بَلَغْتُ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} (¬1)) (¬2) (فَقَالَ: " حَسْبُكَ الْآنَ , فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ , فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء/41] (¬2) (خ) 4306 , (م) 800 (¬3) أَيْ: تَفِيضَانِ بِالدَّمْعِ وَتَسِيلَانِ. وفِي الحَدِيثِ اِسْتِحْبَابُ اِسْتِمَاعِ الْقِرَاءَةِ وَالْإِصْغَاءِ لَهَا , وَالْبُكَاءِ عِنْدَهَا وَتَدَبُّرِهَا، وَاسْتِحْبَابُ طَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ غَيْرِهِ لِيَسْتَمِعَ لَهُ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي التَّفَهُّمِ وَالتَّدَبُّر مِنْ قِرَاءَتِهِ بِنَفْسِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 154) (¬4) (خ) 4763 , (م) 800

(ت د جة ك) , وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬1) (ذَاتَ يَوْمٍ) (¬2) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ , فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً (¬3)) (¬4) (وَجِلَتْ (¬5) مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ (¬6) مِنْهَا الْعُيُونُ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ (¬7)) (¬8) (فَمَاذَا تَعْهَدُ (¬9) إِلَيْنَا؟) (¬10) (قَالَ: " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ) (¬11) (وَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ (¬12) لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا , لَا يَزِيغُ (¬13) عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ) (¬14) (وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي , فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا , فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي , وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا , وَعَضُّوا (¬15) عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (¬16) وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ (¬17) فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ (¬18) وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) (¬19) (وَأُوصِيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ) (¬20) (وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ (¬21)) (¬22) (فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ) (¬23) (كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ (¬24) حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ) (¬25) (وَإِذَا أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ ") (¬26) ¬

_ (¬1) (جة) 44 , (ت) 2676 (¬2) (جة) 42 , (د) 4607 (¬3) البليغة: المؤثرة التي يُبَالَغ فيها بالإنذار والتخويف. (¬4) (جة) 44 , (ت) 2676 (¬5) الوَجَل: الخوف والخشية والفزع. (¬6) ذَرَفت العيون: سال منها الدمع. (¬7) أَيْ: كَأَنَّك تُوَدِّعنَا بِهَا , لِمَا رَأَى مِنْ مُبَالَغَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَوْعِظَة. عون (10/ 127) (¬8) (جة) 42 , (ت) 2676 (¬9) أَيْ: تُوصِي. عون المعبود - (ج 10 / ص 127) (¬10) (ت) 2676 , (جة) 42 (¬11) (ت) 2676 , (د) 4607 (¬12) البيضاء: الطريقة الواضحة النقية. (¬13) الزيغ: البعد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬14) (جة) 43 , (حم) 17182 (¬15) العَضُّ: المراد بِهُ الالتزام وشدة التمسك. (¬16) النواجذ: هي أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬17) مُحْدَثة: أمر جديد لم يكن موجودًا. (¬18) الْمُرَاد بِالْبِدْعَةِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ , فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا , وَإِنْ كَانَ بِدْعَة لُغَة، فَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - " كُلّ بِدْعَة ضَلَالَة " مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِم , لَا يَخْرُجُ عَنْهُ شَيْء، وَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الدِّين , وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنْ اِسْتِحْسَانِ بَعْض الْبِدَع , فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدَعِ اللُّغَوِيَّةِ , لَا الشَّرْعِيَّة، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْل عُمَر - رضي الله عنه - فِي التَّرَاوِيح: " نِعْمَتْ الْبِدْعَة هَذِهِ " , وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " إِنْ كَانَتْ هَذِهِ بِدْعَة, فَنِعْمَتْ الْبِدْعَة " وَمِنْ ذَلِكَ: أَذَانُ الْجُمُعَةِ الْأَوَّل , زَادَهُ عُثْمَان لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ , وَأَقَرَّهُ عَلِيٌّ , وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 127) (¬19) (د) 4607 , (ت) 2676 (¬20) (ت) 2676 , (د) 4607 (¬21) يُرِيدُ بِهِ طَاعَةَ مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ عَلَيْكُمْ , وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامَ عَبْدًا حَبَشِيًّا , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " الْأَئِمَّة مِنْ قُرَيْش " , وَقَدْ يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي الشَّيْءِ بِمَا لَا يَكَادُ يَصِحُّ فِي الْوُجُود , كَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ , بَنَى الله لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة " وَقَدْرُ مَفْحَصِ الْقَطَاةِ لَا يَكُونُ مَسْجِدًا لِشَخْصٍ آدَمِي، وَنَظَائِرُ هَذَا الْكَلَام كَثِير. عون المعبود (10/ 127) (¬22) (ك) 329 , (د) 4607 , (جة) 42 , انظر صحيح الجامع: 2549 (¬23) رواه العقيلي في " الضعفاء " (214) , انظر الصحيحة: 936 (¬24) الأَنِف: أي المأنوف , وهو الذي عَقَرُ الخَشَاشُ أَنْفَه , فهو لَا يَمْتَنِعُ على قائده لِلْوَجَعِ الذي به , وقيل: الْأَنِف الذَّلُول. (¬25) (جة) 43 , (حم) 17182 (¬26) العقيلي في " الضعفاء " (214) , صَحِيح الْجَامِع: 4314، والصَّحِيحَة: 937، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 59

(حم مي هب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنُسْخَةٍ مِنْ التَّوْرَاةِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنْ التَّوْرَاةِ) (¬1) (أَصَبْتُهَا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟) (¬2) (" فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَجَعَلَ عُمَرُ يَقْرَأُ , " وَوَجْهُ رَسُولِ اللهِ يَتَغَيَّرُ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ (¬3) أَمَا تَرَى وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ , رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ (¬5)؟ , وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا (¬6) بَيْضَاءَ نَقِيَّةً (¬7)) (¬8) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ أَصْبَحَ مُوسَى فِيكُمْ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي , لَضَلَلْتُمْ) (¬9) (عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ , وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي) (¬10) (مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي (¬11)) (¬12) (أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ , وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ) (¬13) (لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ , أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (مي) 435 (¬2) (هب) 5201 , (حم) 18361 (¬3) (ثَكِلَتْكَ) أَيْ: فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ , ثُمَّ اسْتُعْمَلُ فِي التَّعَجُّبِ. (¬4) (مي) 435 , (حم) 15903 (¬5) أَيْ: أمتحيِّرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكم , كما تهَوَّكَت اليهود والنصارى , أي: كتحيُّرِهم , حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا أهواء أحبارهم ورهبانهم. مرقاة المفاتيح (ج 2 / ص 64) (¬6) أَيْ: بالملة الحنيفية. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج 2 / ص 64) (¬7) أَيْ: واضحة , صافية , خالصة , خالية عن الشرك والشبهة. وقيل: المراد أنها مَصُونَة عن التبديل والتحريف , والإصْرِ والإغلالِ , خاليةٌ عن التكاليف الشَّاقة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 2 / ص 64) (¬8) (حم) 15195 (¬9) (حم) 15903 , (هب) 5201 (¬10) (مي) 435 (¬11) أَيْ: فكيف يجوز لكم أن تطلبوا فائدة من قومه مع وجودي؟.المرقاة (2/ 64) (¬12) (حم) 15195 (¬13) (هب) 5201 , (حم) 15903 , 18361 (¬14) (حم): 15195 , (ش) 26421 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1589، صَحِيح الْجَامِع: 5308 , الصَّحِيحَة: 3207 , المشكاة: 177 ويشهد لها حديث (خ) 4215 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ:" كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ , وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ , وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ , وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا , وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ .. الْآية "

(د) , وعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ , وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلًا مَارِدًا (¬1) مُنْكَرًا , فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا (¬2) وَتَاكُلُوا ثَمَرَنَا , وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا؟ , " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ، ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ: أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، وَأَنْ اجْتَمِعُوا لِلصَلَاةِ "، قَالَ: فَاجْتَمَعُوا، " فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ (¬3) يَظُنُّ إِنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ؟، أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَو أَكْثَرُ، وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ (¬4) إِلَّا بِإِذْنٍ (¬5) وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمْ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَاتِيًا. (¬2) (حُمُرنَا): جَمْع حِمَار. عون المعبود - (ج 7 / ص 35) (¬3) أَيْ: عَلَى سَرِيرِه , أَشَارَ إِلَى مَنْشَأ جَهْلِهِ وَعَدَمِ اِطِّلَاعه عَلَى السُّنَن , فَرَدَّ كَلَامَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بقِلَّةِ نَظَرِهِ , وَدَوَامِ غَفْلَتِهِ بِتَعَهُّدِ الِاتِّكَاءِ وَالرُّقَاد. وَقَالَ الْقَارِي: يَعْنِي الَّذِي لَزِمَ الْبَيْتَ , وَقَعَدَ عَنْ طَلَبِ الْعِلْم , فهَذِهِ الصِّفَةُ لِلتَّرَفُّهِ وَالدَّعَة , كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُتَكَبِّرِ الْمُتَجَبِّرِ الْقَلِيلِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الدِّين. عون (7/ 35) (¬4) يَعْنِي أَهْلَ الذِّمَّةِ الَّذِينَ قَبِلُوا الْجِزْيَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 35) (¬5) أَيْ: إِلَّا أَنْ يَاذَنُوا لَكُمْ بِالطَّوْعِ وَالرَّغْبَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 35) (¬6) أَيْ: مِنْ الْجِزْيَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 35) (¬7) (د) 3050 , (طس) 7226 , انظر الصَّحِيحَة: 882

(د جة حم حب) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (¬1)) (¬2) (أَلَا يُوشِكُ) (¬3) (الرَّجُلُ مُتَّكِئًا) (¬4) (شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ) (¬5) (يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي) (¬6) وفي رواية: (يَأتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ , أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ , فَيَقُولُ: مَا نَدْرِي مَا هَذَا، عِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ لَيْسَ هَذَا فِيهِ) (¬7) (بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ , فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ , أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬8) مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ , أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أُوتِيَ مِنْ الْوَحْيِ الْبَاطِنِ غَيْرِ الْمَتْلُوِّ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مِنْ الظَّاهِرِ الْمَتْلُوّ. وَالثَّانِي: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُوتِيَ الْكِتَابَ وَحْيًا يُتْلَى، وَأُوتِيَ مِثْلَهُ مِنْ الْبَيَان , أَيْ: أُذِنَ لَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا فِي الْكِتَاب , فَيَعُمَّ وَيَخُصّ , وَأَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ , فَيُشَرِّعَ مَا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ لَهُ ذِكْر , فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي وُجُوبِ الْحُكْمِ وَلُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ كَالظَّاهِرِ الْمَتْلُوِّ مِنْ الْقُرْآن. عون المعبود - (ج 10 / ص 124) (¬2) (حم) 17213 , (د) 4604 (¬3) (د) 4604 (¬4) (جة) 12 (¬5) (د) 4604 (¬6) (جة) 12 (¬7) (حب) 13 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) أَيْ: الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ. تحفة الأحوذي (6/ 463) (¬9) أَيْ: فِي الْقُرْآنِ. وقَالَ الطِّيبِيُّ: فِي تَكْرِيرِ كَلِمَةِ " ألا " تَوْبِيخٌ وَتَقْرِيعٌ , نَشَأَ مِنْ غَضَبٍ عَظِيمٍ عَلَى مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ وَالْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ اِسْتِغْنَاءً بِالْكِتَابِ , فَكَيْفَ بِمَنْ رَجَّحَ الرَّايَ عَلَى الْحَدِيثِ؟. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 463) (¬10) (جة) 12 , (ت) 2664

(مي) , وَعَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ الْمُحَارِبِيِّ (¬1) قَالَ: " كَانَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ , ويُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا كَمَا يُعلِّمُهُ الْقُرْآنَ " (¬2) ¬

_ (¬1) تابعي جليل. (¬2) (مي) 588 , (الإبانة الكبرى لابن بطة) 92 , وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية ص37 , فقال: رواه الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية , فهو مرسل.

(مي) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ , وَلَيْسَ الْقُرْآنُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 587 , وإسناده جيد.

(طب ش) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ , إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا (¬1)) (¬2) (وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ , وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ , إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، ومَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ , وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ الْجَنَّةِ , إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) يعني: أوامره - صلى الله عليه وسلم - ونواهيه , وأخباره , وأفعاله , وإباحاته. (¬2) (طب) ح1647 , (حم) 21399 (¬3) (ش) 35473 , (هب) 10376 ,وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 1803، صحيح موارد الظمآن: 62 وأثبت الألباني صحته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب التوسل ص118، فقال: وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما تركت شيئا يقربكم .. ، وكذلك ذكره بلفظ مُقارِب في كتاب تحريم آلات الطرب ص176 , فقال: ولو كان استعمال الملاهي المطربات أو استماعها من الدين , ومما يقرِّب إلى حضرة رب العالمين لبيَّنه - صلى الله عليه وسلم - وأوضحه كمالَ الإيضاح لأمته , وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إِلَّا أمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إِلَّا نهيتكم عنه ". أ. هـ

(خ م د جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا " , فقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ (¬1)؟، " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ " , حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا , فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ (¬2)) (¬3) (وَلَوْ وَجَبَتْ , لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ) (¬4) (بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ) (¬5) (ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ (¬6) فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (¬7) كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ (¬8)) (¬9) (فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ وَالزَّكَاة , فَإِنَّ الْأَوَّلَ: عِبَادَةٌ بَدَنِيَّة , وَالثَّانِي: طَاعَةٌ مَالِيَّة , وَالْحَجُّ مُرَكَّب مِنْهُمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 124) (¬2) أَيْ: لَوَجَبَ الْحَجُّ كُلَّ عَام , وَهَذَا بِظَاهِرِهِ يَقْتَضِي أَنَّ أَمْرَ اِفْتِرَاضِ الْحَجِّ كُلَّ عَامٍ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ , حَتَّى لَوْ قَالَ نَعَمْ , لَحَصَلَ , وَلَيْسَ بِمُسْتَبْعَدٍ , إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَامُرَ اللهُ تَعَالَى بِالْإِطْلَاقِ , وَيُفَوِّضَ أَمْرَ التَّقْيِيدِ إِلَى الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ الْبَيَان , فَهُوَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُبْقِيَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ , يُبْقِيه عَلَيْهِ , وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِكُلِّ عَامٍ يُقَيِّدهُ بِهِ. ثُمَّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَرَاهَةِ السُّؤَالِ فِي النُّصُوصِ الْمُطْلَقَة , وَالتَّفْتِيشِ عَنْ قُيُودِهَا , بَلْ يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهَا حَتَّى يَظْهَرَ فِيهَا قَيْدٌ , وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ مُوَافِقًا لِهَذِهِ الْكَرَاهَة. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 95) (¬3) (م) 1337 , (س) 2619 (¬4) (جة) 2885 , (س) 2620 , انظر صحيح الجامع: 5277 (¬5) (د) 1721 , (جة) 2886 (¬6) أَيْ: اُتْرُكُونِي مِنْ السُّؤَالِ عَنْ الْقُيُودِ فِي الْمُطْلَقَات. شرح سنن النسائي (4/ 95) وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْأَمْر: تَرْكُ السُّؤَالِ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَقَع , خَشْيَةَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وُجُوبُهُ أَوْ تَحْرِيمُه، وَعَنْ كَثْرَةِ السُّؤَال , لِمَا فِيهِ غَالِبًا مِنْ التَّعَنُّت، وَخَشْيَةِ أَنْ تَقَعَ الْإِجَابَةُ بِأَمْرٍ يُسْتَثْقَل، فَقَدْ يُؤَدِّي لِتَرْكِ الِامْتِثَال , فَتَقَعُ الْمُخَالَفَة , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى مِثْل مَا وَقَعَ لِبَنِي إِسْرَائِيل، إِذْ أُمِرُوا أَنْ يَذْبَحُوا الْبَقَرَة , فَلَوْ ذَبَحُوا أَيّ بَقَرَة كَانَتْ , لَامْتَثَلُوا , وَلَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا , فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ، وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ قَوْلِه: " فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ .. إِلَى آخِره ". فتح الباري - (ج 20 / ص 339) (¬7) أَيْ: مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 478) (¬8) يَعْنِي: إِذَا أَمَرَهُمْ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ السُّؤَالِ أَوْ قَبْلَهُ , اخْتَلَفُوا عَلَيْهِمْ , فَهَلَكُوا وَاسْتَحَقُّوا الْإِهْلَاكَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 478) (¬9) (م) 1337 , (خ) 6858 (¬10) (خ) 6858 , (م) 1337 (¬11) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ) هَذَا مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَام الْمُهِمَّة، وَمِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ الَّتِي أُعْطِيَهَا - صلى الله عليه وسلم - وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَا يُحْصَى مِنْ الْأَحْكَامِ كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَرْكَانِهَا , أَوْ بَعْضِ شُرُوطِهَا , أَتَى بِالْبَاقِي وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْل , غَسَلَ الْمُمْكِن , وَإِذَا وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيه مِنْ الْمَاءِ لِطَهَارَتِهِ , أَوْ لِغَسْلِ النَّجَاسَة , فَعَلَ الْمُمْكِن , وَأَشْبَاهُ هَذَا غَيْرُ مُنْحَصِرَة , وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْه، وَالْمَقْصُودُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَصْلِ ذَلِكَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ} , وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاته} فَفِيهَا مَذْهَبَانِ: أَحَدهمَا: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} وَالثَّانِي- وَهُوَ الصَّحِيح , أَوْ الصَّوَاب, وَبِهِ جَزَمَ الْمُحَقِّقُونَ -: أَنَّهَا لَيْسَتْ مَنْسُوخَة بَلْ قَوْله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} مُفَسِّرَة لَهَا , وَمُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ بِهَا، قَالُوا: {وَحَقّ تُقَاتِه} هُوَ اِمْتِثَالُ أَمْرِهِ , وَاجْتِنَابُ نَهْيِه، وَلَمْ يَامُرْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَّا بِالْمُسْتَطَاعِ، قَالَ الله تَعَالَى: {لَا يُكَلِّف الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعهَا} , وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج} وَالله أَعْلَم. شرح النووي (4/ 499) فالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي دَوَامَ الْفِعْل , وَإِنَّمَا يَقْتَضِي جِنْسَ الْمَامُورِ بِهِ , وَأَنَّهُ طَاعَةٌ مَطْلُوبَةٌ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُ عَلَى قَدْر طَاقَتِه , وَأَمَّا النَّهْيُ , فَيَقْتَضِي دَوَامَ التَّرْك , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 95)

(ت) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَرَأَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رضي الله عنه - قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ (¬1) لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ (¬2)} (¬3) قَالَ: هَذَا نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - يُوحَى إِلَيْهِ , وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ (¬4) لَوْ أَطَاعَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْرِ لَعَنِتُوا , فَكَيْفَ بِكُمْ الْيَوْمَ (¬5)؟. (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِعْلَمُوا أَنَّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ رَسُولَ اللهِ , فَعَظِّمُوهُ وَوَقِّرُوهُ , وَتَأَدَّبُوا مَعَهُ , وَانْقَادُوا لِأَمْرِهِ , فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَصَالِحِكُمْ , وَأَشْفَقُ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ , وَرَايُهُ فِيكُمْ أَتَمُّ مِنْ رَايِكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 125) (¬2) أَيْ: لَوْ أَطَاعَكُمْ فِي جَمِيعِ مَا تَخْتَارُونَهُ , لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى عَنَتِكُمْ وَحَرَجِكُمْ، وَالْعَنَتُ: هُوَ التَّعَبُ وَالْجَهْدُ , وَالْإِثْمُ , وَالْهَلَاكُ. تحفة (ج 8 / ص 125) (¬3) [الحجرات/7] (¬4) أَيْ: الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 125) (¬5) أَيْ: كَيْفَ يَكُونُ حَالُكُمْ لَوْ يَقْتَدِي بِكُمْ وَيَأْخُذُ بِآرَائِكُمْ وَيَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ. تحفة الأحوذي (ج8ص125) (¬6) (ت) 3269

(خ ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ نَائِمٌ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ, وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ , فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا , فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا (¬1) فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ , وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ , فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا , وَجَعَلَ فِيهَا مَأدُبَةً , وَبَعَثَ دَاعِيًا , فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ , دَخَلَ الدَّارَ , وَأَكَلَ مِنْ الْمَأدُبَةِ , وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ , لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ , وَلَمْ يَأكُلْ مِنْ الْمَأدُبَةِ , فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ , وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ , فَقَالُوا: الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ , وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فَقَدْ عَصَى اللهَ , وَمُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَمْثِيلًا وَتَصْوِيرًا لِلْمَعْنَى الْمَعْقُولِ , فِي صُورَةِ الْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ , لِيَكُونَ أَوْقَعَ تَاثِيرًا فِي النُّفُوسِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 180) (¬2) (خ) 6852 , (ت) 2860

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ) (¬1) (كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ (¬2) نَارًا) (¬3) (بِلَيْلٍ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا , جَعَلَ الْفَرَاشُ) (¬4) (وَالذُّبَابُ) (¬5) (يَقَعْنَ فِي النَّارِ، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ) (¬6) (عَنْهَا) (¬7) (فَيَغْلِبْنَهُ وَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا) (¬8) (وَإِنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً (¬9) إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَّلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ (¬10) أَلَا وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ (¬11) أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ أَوْ الذُّبَابِ) (¬12) (هَلُمَّ عَنْ النَّارِ، هَلُمَّ عَنْ النَّارِ) (¬13) (أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ) (¬14) (وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي) (¬15) (تَقَحَّمُونَ فِيهَا (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (حم) 10976 , (م) 2284 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: أَوْقَدَ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 192) (¬3) (خ) 3244 (¬4) (م) 2284 , (خ) 6118 (¬5) (ت) 2874 (¬6) (حم) 8102 , (خ) 6118 (¬7) (م) 2285 , (حم) 14930 (¬8) (م) 2284 , (خ) 6118 (¬9) الحُرْمة: ما لا يَحِلُّ انتِهاكُه. (¬10) أي: سيطلب الطلوع إليها , والانتهاك لها , وإنما سمَّى انتهاكَها طُلوعًا وفاعلَه مُطَّلِعًا لأنه تعالى قد خصَّ ما حَرَّمَه بالوعيد عليه , والنهي عنه , فالهاتك للحُرْمة قد ارتقى مُرْتَقًا صعبًا , وقد جُبِلَت النفوس على حُبِّ ما مُنِعَتْ منه , كما قيل: أحب شيء إلى الإنسان مَا مُنِعَا. التنوير شرح الجامع الصغير (3/ 337) (¬11) جَمْع حُجْزَة , وَهِيَ مَعْقِد الْإِزَار، وَمِنْ السَّرَاوِيل مَوْضِع التِّكَّة. فتح (18/ 311) (¬12) (حم) 3704 , 4027 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬13) (م) 2284 , (حم) 8102 (¬14) (حم) 10976 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬15) (م) 2285 (¬16) أَيْ: تَدْخُلُونَ فِيهَا بِشِدَّةٍ وَمُزَاحَمَةٍ. قِيلَ: التَّقَحُّمُ: هُوَ الدُّخُولُ فِي الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ , وَيُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْهَلَاكِ وَإِلْقَاءِ النَّفْسِ فِي الْهَلَاكِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: مَقْصُودُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - شَبَّهَ تَسَاقُطَ الْجَاهِلِينَ وَالْمُخَالِفِينَ بِمَعَاصِيهِمْ وَشَهَوَاتِهِمْ فِي نَارِ الْآخِرَةِ , وَحِرْصَهُمْ عَلَى الْوُقُوعِ فِي ذَلِكَ مَعَ مَنْعِهِ إِيَّاهُمْ , وَقَبْضِهِ عَلَى مَوَاضِعِ الْمَنْعِ مِنْهُمْ بِتَسَاقُطِ الْفَرَاشِ فِي نَارِ الدُّنْيَا , لِهَوَاهُ وَضَعْفِ تَمْيِيزِهِ , فَكِلَاهُمَا حَرِيصٌ عَلَى هَلَاكِ نَفْسِهِ , سَاعٍ فِي ذَلِكَ لِجَهْلِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 192) (¬17) (م) 2284 , (ت) 2874

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ , أَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ , إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ فَإِذَا مِتُّ فَأَنَا فَرَطُكُمْ (¬1) وَمَوْعِدُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ , فَمَنْ وَرَدَ أَفْلَحَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْفَارِط: هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الْوَارِدَ لِيُصْلِحَ لَهُمْ الْحِيَاضَ وَالدِّلَاءَ وَنَحْوَهَا مِنْ أُمُورِ الِاسْتِقَاءِ. فَمَعْنَى " فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض " سَابِقكُمْ إِلَيْهِ كَالْمُهَيِّئِ لَهُ. النووي (7/ 495) (¬2) (طب) 12805 , الصَّحِيحَة: 3087 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2344

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا, فَقَالَ: يَا قَوْمِ , إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ , وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ (¬1) فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ (¬2)) (¬3) (فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ , فَأَدْلَجُوا (¬4) فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا , وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ , فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ , فَصَبَّحَهُمْ الْجَيْشُ (¬5) فَاجْتَاحَهُمْ وَأَهْلَكَهُمْ, فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ , وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ الْحَقِّ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ جَيْشًا , فَسَلَبُوهُ وَأَسَرُوهُ , فَانْفَلَتَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ فَسَلَبُونِي، فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا , فَتَحَقَّقُوا صِدْقَه، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ وَلَا يَتَّهِمُونَهُ فِي النَّصِيحَة , وَلَا جَرَتْ عَادَتُه بِالتَّعَرِّي، فَقَطَعُوا بِصِدْقِهِ لِهَذِهِ الْقَرَائِن فَضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ وَلِمَا جَاءَ بِهِ مَثَلًا بِذَلِكَ, لِمَا أَبْدَاهُ مِنْ الْخَوَارِق وَالْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الْقَطْعِ بِصِدْقِهِ , تَقْرِيبًا لِأَفْهَامِ الْمُخَاطَبِينَ بِمَا يَألَفُونَهُ وَيَعْرِفُونَهُ. فتح الباري (ج 18 / ص 310) (¬2) أَيْ: اُطْلُبُوا النَّجَاءَ بِأَنْ تُسْرِعُوا الْهَرَب. فتح الباري (ج 18 / ص 310) (¬3) (خ) 6117 , (م) 2283 (¬4) أَيْ: سَارُوا أَوَّلَ اللَّيْل , أَوْ سَارُوا اللَّيْلَ كُلَّه , عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي مَدْلُولِ هَذِهِ اللَّفْظَة. فتح الباري (ج 18 / ص 310) (¬5) أَيْ: أَتَاهُمْ صَبَاحًا، هَذَا أَصْلُه , ثُمَّ كَثُرَ اِسْتِعْمَالُهُ , حَتَّى اسْتُعْمِلَ فِيمَنْ طُرِقَ بَغْتَةً فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ. فتح الباري (ج 18 / ص 310) (¬6) (خ) 6854 , (م) 2283

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يَرَى النَّائِمُ مَلَكَانِ , فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِهِ , فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ: اضْرِبْ مَثَلَ هَذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ , فَقَالَ: إِنَّ مَثَلَهُ وَمَثَلَ أُمَّتِهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ (¬1) انْتَهوا إِلَى رَاسِ مَفَازَةٍ (¬2) فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنْ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ , وَلَا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ , فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ (¬3) حِبَرَةٍ (¬4) فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضًا (¬5) مُعْشِبَةً (¬6) وَحِيَاضًا (¬7) رُوَاءً (¬8) أَتَتَّبِعُونِي؟ , فَقَالُوا: نَعَمْ , فَانْطَلَقَ بِهِمْ فَأَوْرَدَهُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً , وَحِيَاضًا رُوَاءً , فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا , فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟ , فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُوَاءً أَنْ تَتَّبِعُونِي؟ , فَقَالُوا: بَلَى , قَالَ: فَإِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ رِيَاضًا أَعْشَبَ مِنْ هَذِهِ , وَحِيَاضًا هِيَ أَرْوَى مِنْ هَذِهِ , فَاتَّبِعُونِي , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدَقَ , وَاللهِ لَنَتَّبِعَنَّهُ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهَذَا , نُقِيمُ عَلَيْهِ " (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: مسافرين. (¬2) المَفازة: البَرِّيَّة القفر، سميت مفازة تفاؤلا. (¬3) الْحُلَّة: إِزَارٌ وَرِدَاءٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِد. (فتح - ح30) (¬4) الحِبَرة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. (¬5) الرياض: جمع الروضة , وهي البستان. (¬6) أَيْ: كثيرة العشب. (¬7) الحياض: جمع حوض، وهو مجتمع الماء كالبئر. (¬8) الرُّواء: من الرِّيِّ والارتواء. (¬9) صححه أحمد شاكر في (حم) 2402 , وقال الحاكم: 8200: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: على شرط البخاري ومسلم.

(م حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشِمَالِهِ , فَقَالَ: " كُلْ بِيَمِينِكَ " , قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ - مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ - قَالَ: " لَا اسْتَطَعْتَ ") (¬1) (قَالَ: فَمَا وَصَلَتْ يَمِينُهُ إِلَى فَمِهِ بَعْدُ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 1974 (¬2) فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ، فَلَا يَدْعُو - صلى الله عليه وسلم - إلَّا عَلَى مَنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ، وَأَمَّا كَوْنُ الدُّعَاءِ لِتَكَبُّرِهِ , فَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا، وَلَا يُنَافِي أَنَّ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ لِلْأَمْرَيْنِ مَعًا. سبل السلام - (ج 5 / ص 102) (¬3) (حم) 16546

(خ م خز حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ) (¬1) (عَامَ الْفَتْحِ) (¬2) (لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ) (¬3) (وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ , وَذَلِكَ عَلَى رَاسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ , فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ , يَصُومُ وَيَصُومُونَ , حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ , وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ) (¬4) (وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ , فَعَطِشَ النَّاسُ , وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ , وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ) (¬5) (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ (¬6)) (¬7) (فَقَالَ: " اشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬8) (إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ, وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ , فَأَفْطِرُوا ") (¬9) (فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ، اشْرَبُوا " , فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَا يَصْنَعُ , فَلَمَّا أَبَوْا) (¬10) (" دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ) (¬11) (بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬12) (فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ , ثُمَّ شَرِبَ) (¬13) (وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ , يُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ " , فَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ) (¬14) (فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ) (¬15) (فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 1847 (¬2) (خ) 4028 , (م) 1114 (¬3) (حم) 2392 , (خ) 1842 (¬4) (خ) 4027 , (م) 1113 (¬5) (حم) 3460 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) أَيْ: صَعُبَ عليهم أَمْرُه. (¬7) (م) 1114 , (ت) 710 (¬8) (حم) 11441 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 1120 (¬10) (خز) 1966 , (م) 1114 , (حم) 11441 , وقال الأعظمي: إسناده صحيح (¬11) (خ) 4029 , (م) 1114 (¬12) (م) 1114 (¬13) (حم) 3460 , (م) 1114 , (خ) 4028 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬14) (حم) 2363 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬15) (م) 1114 , (ت) 710 (¬16) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا , فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَر، فَأَمَّا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَهُوَ مُقِيمٌ , ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار , فَهَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَلِكَ النَّهَار؟ , مَنَعَهُ الْجُمْهُور، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بِالْجَوَازِ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ , مُحْتَجًّا بِهَذَا الْحَدِيث، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ الْمَدِينَة، وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ بَيْن الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ عِدَّةَ أَيَّامٍ. وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ , يُفْطِر فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ". ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْدَ الْمُجِيزِينَ فِي الْفِطْرِ بِكُلِّ مُفْطِر، وَفَرَّقَ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ بَيْن الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ , فَمَنَعَهُ فِي الْجِمَاعِ، قَالَ: فَلَوْ جَامَعَ , فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة , إِلَّا إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ قَبْلَ الْجِمَاعِ. فتح الباري (ج 6 / ص 199) (¬17) (خ) 4026

(حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ , كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ " (¬1) وفي رواية: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ , كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حب) 354 , (هق) 5199 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1060 (¬2) (حم) 5873 , (حب) 2742 , صَحِيح الْجَامِع: 1885 , الإرواء: 564 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا , فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ , فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - سُنَنَ الْهُدَى) (¬1) (وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ) (¬2) (وَإِنِّي لَا أَحْسَبُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ فِي بَيْتِهِ , فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ , لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ , وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 257 - (654) , (س) 849 , (د) 550 (¬2) (م) 256 - (654) (¬3) (س) 849 , (د) 550 , (م) 257 - (654) , (حم) 4355

قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1002: وما أحسنَ ما قالَ الإمامُ مالكٌ - رحمه الله - لِرجُلٍ أرادَ أن يُحرمَ قبل ذي الحُلَيْفة: لَا تفعل , فإني أخشي عليك الفتنة , فقال: وأيُّ فتنةٍ في هذه؟ , وإنما هي أميالٌ أَزِيدُها! , قال: وأيًّ فتنةٍ أعظمُ من أن ترى أنكَ سَبقتَ إلى فضيلةٍ قَصُرَ عنها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , إني سمعتُ اللهَ يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1). ¬

____ (¬1) [النور/63]

(حب يع) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ جَيْشٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - أَنَا أَمِيرُهُمْ - حَتَّى نَزَلْنَا الْإسْكَنَدَرِيّةَ، فَقَالَ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَائِهِمُ: أخْرِجُوا إِلَيَّ رَجُلًا يُكَلِّمُنِي وَأُكَلِّمُهُ، فَقُلْتُ: لَا يَخْرُجْ إِلَيْهِ غَيْرِي، فَخَرَجْتُ وَمَعِي تَرْجُمَانِي , وَمَعَهُ تَرْجُمَانَهُ، حَتَّى وُضِعَ لَنَا (مِنْبَرَانِ) (¬1) فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ؟، فَقُلْتُ: " إِنَّا نَحْنُ الْعَرَبُ، أَهْلُ الشَّوْكِ وَالْقَرَظِ (¬2) وَأَهْلُ بَيْتِ اللهِ، كُنَّا أَضْيَقَ النَّاسِ أَرْضًا، وَأَشَدَّهُمْ عَيْشًا، نَاكُلُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ , وَيَغِيرُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ حَتَّى خَرَجَ فِينَا رَجُلٌ لَيْسَ بِأَعْظَمِنَا يَوْمَئِذٍ شَرَفًا، وَلَا أَكْثَرِنَا مَالًا، وَقَالَ: " أَنَا رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ، يَامُرُنَا بِمَا لَا نَعْرِفُ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ وَكَانَتْ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا "، فَكَذَّبْنَاهُ , وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ غَيْرِنَا، فَقَالُوا: نَحْنُ نُصَدِّقُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَّبِعُكَ، وَنُقَاتِلُ مَنْ قَاتَلَكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ وَخَرَجْنَا إِلَيْهِ، فَقَاتَلْنَاهُ فَقَتَلَنَا، وَظَهَرَ عَلَيْنَا وَغَلَبَنَا , وَتَنَاوَلَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَلَوْ يَعْلَمُ مَنْ وَرَائِي مِنَ الْعَرَبِ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ، لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا جَاءَكُمْ حَتَّى يَشْرَكَكُمْ فِيمَا أَنْتُمْ فِيهِ, فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَكُمْ قَدْ صَدَقَ، قَدْ جَاءَتْنَا رُسُلُنَا بِمِثْلِ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُكُمْ، فَكُنَّا عَلَيْهِ حَتَّى ظَهَرَتْ فِينَا مُلُوكٌ، فَجَعَلُوا يَعْمَلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ , وَيَتْرُكُونَ أَمْرَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنْ أَنْتُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرِ نَبِيِّكُمْ , لَمْ يُقَاتِلْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبْتُمُوهُ , وَلَمْ يُشَارِرْكُمْ (¬3) أَحَدٌ إِلَّا ظَهَرْتُمْ عَلَيْهِ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْنَا وَتَرَكْتُمْ أَمْرَ نَبِيِّكُمْ، وَعَمِلْتُمْ مِثْلَ الَّذِينَ عَمِلُوا بِأَهْوَائِهِمْ , فَخُلِّيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، لَمْ تَكُونُوا أَكْثَرَ عَدَدًا مِنَّا، وَلَا أَشَدَّ مِنَّا قُوَّةً، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: فَمَا كَلَّمْتُ رَجُلًا قَطُّ (أَذْكَى) (¬4) مِنْهُ. (¬5) ¬

_ (¬1) (يع) 7353 (¬2) القَرَظ: ورق شجر السَّلَم , يُدْبَغُ بِه. (¬3) أي: يَفعل بكم شرًّا يُحْوِجُكُم أن تفعلوا به مثلَه. (¬4) (يع) 7353 (¬5) (حب) 6564 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1429

نماذج من تمسك الصحابة والتابعين بإحسان بسنته - صلى الله عليه وسلم -

نَماذِجُ مِن تَمَسُّكِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِإحْسَانٍ بِسُنَّتِه - صلى الله عليه وسلم - (خ م) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَخْوَالِهِ (¬1) مِنْ الْأَنْصَارِ، وَصَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (¬2) سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا , أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا) (¬3) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ (¬4) فَأَنْزَلَ اللهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ , فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا , فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬5) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (¬6) (وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ " وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ , فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ) (¬7) (مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬8) (وَهُمْ رَاكِعُونَ) (¬9) (فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) (¬10) (فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (¬12) (فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ) (¬13) (حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (¬14). ¬

_ (¬1) فِي إِطْلَاقِ أَخْوَالِهِ مَجَاز؛ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ أَقَارِبُهُ مِنْ جِهَةِ الْأُمُومَة، لِأَنَّ أُمَّ جَدِّه عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم مِنْهُمْ، وَهِيَ سَلْمَى بِنْتُ عَمْرٍو, أَحَدُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّار. فتح الباري (ج 1 / ص 64) (¬2) أَيْ: إِلَى جِهَةِ بَيْت الْمَقْدِس. فتح الباري (ج 1 / ص 64) (¬3) (خ) 40 , (م) 525 (¬4) اخْتُلِفَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ بِمَكَّة، فَظَاهِرُه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَحْضًا، فكَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِس , فكَانَ يُصَلِّي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. فتح الباري (ج 1 / ص 64) (¬5) [البقرة/144] (¬6) (خ) 390 , (ت) 340 (¬7) (خ) 40 , (م) 525 (¬8) (خ) 390 , (ت) 340 (¬9) (خ) 40 , (ت) 340 (¬10) (خ) 390 , (ت) 340 (¬11) (خ) 40 , (ت) 340 (¬12) (خ) 390 , (ت) 340 (¬13) (خ) 6825 , (ت) 340 (¬14) (خ) 390

(خ د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ) (¬1) (هَذِهِ الْآيَة: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (¬2) أَخَذْنَ أُزُرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي , فَاخْتَمَرْنَ بِهَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 4102 (¬2) [النور/31] (¬3) (خ) 4481 , (د) 4102 , (حم) 25592

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: اجْلِسُوا " , فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ, " فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1091

(م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ , فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ , وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟ " , فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: خُذْ خَاتِمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ , فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا " وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ لِلرِّجَالِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 69) (¬2) (م) 52 - (2090)

(م س جة) , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: (كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ , فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ , قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ , أَبُو الْأَشْعَثِ , فَجَلَسَ , فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, قَالَ: نَعَمْ, غَزَوْنَا) (¬1) (أَرْضَ الرُّومِ) (¬2) (وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً , فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ , فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ (¬3) النَّاسِ , فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ) (¬4) (فَنَظَرَ (¬5) إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسَرَ الذَّهَبِ (¬6) بِالدَّنَانِيرِ , وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ) (¬7) (وَكَانَ بَدْرِيًّا , وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ) (¬8) (فَقَامَ فَقَالَ:) (¬9) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ تَاكُلُونَ الرِّبَا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬10) (" أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ , تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا (¬11) وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ , تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا) (¬12) (لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِرَةَ (¬13)) (¬14) (وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ (¬15) مُدْيٌ بِمُدْيٍ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , مُدْيٌ بِمُدْيٍ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , مُدْيٌ بِمُدْيٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , مُدْيٌ بِمُدْيٍ) (¬16) وفي رواية: (وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ (¬17) وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ (¬18)) (¬19) (فَمَنْ زَادَ (¬20) أَوْ اسْتَزَادَ (¬21) فَقَدْ أَرْبَى (¬22)) (¬23) (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ , فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (¬24) وفي رواية: (بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ , وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ, وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ) (¬25) (وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا (¬26) ") (¬27) (فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا (¬28) فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ , فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ , فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ؟ , فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ , ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ , أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ , مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ) (¬29) (فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ , لَا أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ (¬30) فَقَالَ عُبَادَةُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَايِكَ؟ , لَئِنْ أَخْرَجَنِي اللهُ , لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا إِمْرَةٌ (¬31) فَلَمَّا قَفَلَ (¬32) لَحِقَ بِالْمَدِينَةِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ , فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ,وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَنَتِهِ , فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِلَى أَرْضِكَ , فَقَبَّحَ اللهُ أَرْضًا لَسْتَ فِيهَا وَأَمْثَالُكَ , وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: لَا إِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ , وَاحْمِلْ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ , فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ (¬33)) (¬34). ¬

_ (¬1) (م) 80 - (1587) (¬2) (جة) 18 (¬3) أَعطيات: جمع أَعطية، وهي جَمْعُ عَطاء، وهو اسمٌ لما يُعطَى. (¬4) (م) 80 - (1587) , (ش) 22484 , (هق) 10260 (¬5) أيْ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -. (¬6) الكِسَر: القِطَعِ , وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَهَا عَدَدًا. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 18) (¬7) (جة) 18 , (عب) 14193 (¬8) (س) 4563 (¬9) (م) 80 - (1587) (¬10) (جة) 18 (¬11) التِّبْر: الذَّهَبُ الْخَالِصُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِم، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا. عون المعبود (ج 7 / ص 330) (¬12) (س) 4563 , (ت) 1240 , (د) 3349 , (م) 80 - (1587) , (حم) 22735 (¬13) أَيْ: لا انْتِظَارَ وَلَا تَاخِيرَ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فِي هَذَا , أَيْ: فِيمَا ذَكَرَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 18) (¬14) (جة) 18 , (مسند الشاميين) 390 (¬15) البُرُّ: القمح. (¬16) (د) 3349 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1346 (¬17) هَذَا دَلِيل ظَاهِر فِي أَنَّ الْبُرّ وَالشَّعِير صِنْفَانِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة وَالثَّوْرِيِّ , وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرِينَ. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ: إِنَّهَا صِنْفٌ وَاحِد، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدُّخْنَ صِنْفٌ، وَالذُّرَةَ صِنْفٌ , وَالْأَرُزَّ صِنْف , إِلَّا اللَّيْثَ بْن سَعْد وَابْن وَهْب , فَقَالَا: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ صِنْفٌ وَاحِد. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 448) (¬18) أَيْ: حَالًّا مَقْبُوضًا فِي الْمَجْلِس قَبْلَ اِفْتِرَاقِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَر. عون (7/ 330) (¬19) (م) 81 - (1587) , (ت) 1240 , (س) 4564 , (جة) 2254 , (حم) 22779 (¬20) أَيْ: أَعْطَى الزِّيَادَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 330) (¬21) أَيْ: طَلَبَ الزِّيَادَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 330) (¬22) أَيْ: أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي الرِّبَا الْمُحَرَّم. عون المعبود - (ج 7 / ص 330) (¬23) (س) 4563 , (حم) 22735 , (حب) 5015 , (م) 80 - (1587) , (ت) 1240 , (د) 3349 (¬24) (م) 81 - (1587) , (د) 3350 , (حم) 22779 , (ت) 1240 (¬25) (ت) 1240 , (س) 4560 , (د) 3349 , (جة) 2254 (¬26) قَالَ الْخَطَّابِيّ: فِي الحديثِ بَيَانُ أَنَّ التَّقَابُضَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي كُلِّ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَغَيْرهمَا مِنْ الْمَطْعُومِ وَإِنْ اِخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: " فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ , فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ , وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا "، فَنَصَّ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى. وَجَوَّزَ أَهْلُ الْعِرَاقِ بَيْعَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ مِنْ غَيْرِ تُقَابِض , وَصَارُوا إِلَى أَنَّ الْقَبْضَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي الصَّرْفِ دُون مَا سِوَاهُ , وَقَدْ اِجْتَمَعَتْ بَيْنهمَا النَّسِيئَة , فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِيقِ بَيْنهمَا. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا , لَا يَجُوز فِيهِ التَّفَاضُلُ نِسْئًا وَلَا نَقْدًا , وَأَنَّ الْجِنْسَيْنِ لَا يَجُوز فِيهِمَا التَّفَاضُل نِسْئًا , وَيَجُوز نَقْدًا. عون المعبود (7/ 330) (¬27) (د) 3349 , (س) 4563 (¬28) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ بَاطِل. شرح النووي (ج 5 / ص 447) (¬29) (م) 80 - (1587) , (س) 4562 , (ش) 22484 , (حم) 22776 , (حب) 5015 , (هق) 10260 (¬30) أَيْ: النَّسِيئَة , يُرِيدُ: لَا أَرَى الرِّبَا فِيهَا إِلَّا النَّسِيئَة. حاشية السندي (1/ 18) (¬31) أَيْ: حُكُومَةُ وِلَايَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 18) (¬32) أَيْ: رجع. (¬33) أَيْ: اِعْتَقَدُوا فِيهِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 18) (¬34) (جة) 18 , (ط) 1147

(خ م د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬1) (جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ , فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ , وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ) (¬3) (الْيَوْمَ, وَالْكَشْفِ عَنْ الْمَنَاكِبِ؟) (¬4) (إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ , وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ اللهُ , ثُمَّ قَالَ:) (¬5) (مَعَ ذَلِكَ) (¬6) (شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 1528 (¬2) (خ) 1532 , (م) 248 - (1270) , (ت) 860 , (س) 2937 (¬3) (خ) 1528 , (د) 1887 , (جة) 2952 , (حم) 317 (¬4) (د) 1887 , (جة) 2952 , (حم) 317 (¬5) (خ) 1528 , (د) 1887 (¬6) (د) 1887 (¬7) (خ) 1528 , (د) 1887 , (جة) 2952 , (حم) 317

(خ م جة حم)، وَعَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ " , فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:) (¬1) (وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ) (¬2) (لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا (¬3)) (¬4) (قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ غَضَبًا شَدِيدًا) (¬5) (فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ) (¬6) (فَلَطَمَ صَدْرَهُ) (¬7) وَ (سَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا , مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ؟) (¬8) (قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللهِ حَتَّى مَاتَ (¬9)) (¬10). ¬

_ (¬1) (م) 138 - (442) , (خ) 827 (¬2) (م) 135 - (442) (¬3) الدَّغَل: هُوَ الْفَسَادُ وَالْخِدَاعُ وَالرِّيبَة , قَالَ الْحَافِظ: وَأَصْلُهُ الشَّجَرُ الْمُلْتَفّ , ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمُخَادَعَة , لِكَوْنِ الْمُخَادِعِ يَلُفُّ فِي نَفْسِهِ أَمْرًا , وَيُظْهِرُ غَيْره، وَكَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا رَأَى مِنْ فَسَادِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت , وَحَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 91) (¬4) (م) 138 - (442) (¬5) (جة) 16 (¬6) (حم) 6252 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 5021 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 135 - (442) , (د) 568 (¬9) إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ اِبْن عُمَرَ لِتَصْرِيحِهِ بِمُخَالَفَةِ الْحَدِيث , وَأُخِذَ مِنْ إِنْكَارِ عَبْدِ الِله عَلَى وَلَدِهِ تَادِيبُ الْمُعْتَرِضِ عَلَى السُّنَنِ بِرَأْيِهِ , وَعَلَى الْعَالِمِ بِهَوَاهُ، وَتَادِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا , إِذَا تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ، وَجَوَازُ التَّادِيبِ بِالْهِجْرَانِ لرواية أَحْمَد: " فَمَا كَلَّمَهُ عَبْد الله حَتَّى مَاتَ " , وَهَذَا إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا , يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَاتَ عَقِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِيَسِيرٍ , قَالَهُ الْحَافِظ فِي الفَتْح. عون المعبود (ج 2 / ص 91) (¬10) (حم) 4933 , وصححه الألباني غاية المرام: 411، والثمر المستطاب ج1 ص729، وإصلاح الساجد ص225 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ " , قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 462 , (طل) 1829 , (طس) 1018

(جة) , وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الباقر (¬1) قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثًا , لَمْ يَعْدُهُ , وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. (¬2) (جة) 4، (حب) 264

(حب) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَتَتَبَّعُ آثَارَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكُلُّ مَنْزِلٍ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْزِلُ فِيهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجِيءُ بِالْمَاءِ فَيَصُبُّهُ فِي أَصْلِ السَّمُرَةِ كَيْ لَا تَيْبَسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7074، (هق) 10049، انظر صحيح موارد الظمآن: 1899

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِعَرَفَاتٍ , فَلَمَّا كَانَ حِينَ رَاحَ , رُحْتُ مَعَهُ , حَتَّى أَتَى الْإِمَامَ، فَصَلَّى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ , وَأَنَا , وَأَصْحَابٌ لِي، حَتَّى أَفَاضَ الْإِمَامُ , فَأَفَضْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيقِ دُونَ الْمَازِمَيْنِ , فَأَنَاخَ وَأَنَخْنَا، وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " لَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ " , فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6151 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 48 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ , فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ , فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟ , فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ هَذَا " , فَفَعَلْتُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4870 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 46 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ) (¬2) (فَقَالَ لِي: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، قُلْتُ: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ "، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ) (¬3) (قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ) (¬4) (قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ) (¬5) (وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 551 (¬2) (حب) 3036 , (عب) 6699 , (خ) 551 (¬3) (خ) 551 , (حم) 24913 (¬4) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬5) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬6) (خ) 551 , (حم) 25049 , (هق) 6465

(خ م د) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَأتِي الْحَيَاءُ إِلَّا بِخَيْرٍ " , فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ كَعْبٍ (¬1):) (¬2) (إِنَّا نَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ مِنْ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَسَكِينَةً للهِ (¬3) وَمِنْهُ ضَعْفٌ (¬4)) (¬5) (فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ , وَأَعَادَ بُشَيْرٌ الْكَلَامَ , قَالَ: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ) (¬6) (وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ؟) (¬7). ¬

_ (¬1) هو بشير بن كعب بن أُبَيّ، الحميري العدوي، الطبقة: 2: من كبار التابعين روى له: خ د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: ثقة. (¬2) (خ) 5766 , (م) 37 (¬3) مَعْنَى كَلَامِ بَشِيرٍ أَنَّ مِنْ الْحَيَاءِ مَا يَحْمِل صَاحِبَهُ عَلَى الْوَقَار , بِأَنْ يُوَقِّرَ غَيْرَهُ وَيَتَوَقَّرُ هُوَ فِي نَفْسِه، وَمِنْهُ مَا يَحْمِلهُ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا يَتَحَرَّكُ النَّاسُ فِيهِ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِذِي الْمُرُوءَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 318) (¬4) هَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا غَضِبَ عِمْرَان، وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي ذِكْرِ السَّكِينَةِ وَالْوَقَاِر مَا يُنَافِي كَوْنَهُ خَيْرًا، لَكِنَّهُ غَضِبَ مِنْ قَوْله " ومِنْهُ ضَعْفٌ "؛ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ يُفْهُِم أَنَّ مِنْهُ مَا يُضَادُّ ذَلِكَ، وَهُوَ قَدْ رَوَى " أَنَّهُ كُلَّهُ خَيْر ".فتح الباري (17/ 299) فَأَشْكَلَ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُوم , لِأَنَّهُ قَدْ يَصُدُّ صَاحِبَهُ عَنْ مُوَاجَهَةِ مَنْ يَرْتَكِبُ الْمُنْكَرَات , وَيَحْمِلُهُ عَلَى الْإِخْلَالِ بِبَعْضِ الْحُقُوق. وَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَيَاءِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا يَكُونُ شَرْعِيًّا، وَالْحَيَاءُ الَّذِي يَنْشَأ عَنْهُ الْإِخْلَالُ بِالْحُقُوقِ , لَيْسَ حَيَاءً شَرْعِيًّا , بَلْ هُوَ عَجْزٌ وَمَهَانَة , وَإِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حَيَاءً لِمُشَابَهَتِهِ لِلْحَيَاءِ الشَّرْعِيّ , وَهُوَ خُلُق يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ الْقَبِيح. عون المعبود - (ج 10 / ص 318) (¬5) (م) 37 , (خ) 5766 (¬6) (د) 4796 , (م) 37 (¬7) (م) 37 , (خ) 5766

(س حم ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِعَرَفَةَ , وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ , وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى, فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ) (¬1) (ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ) (¬2) (فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ , إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لَا يَمَسُّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) (¬3) (قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: " كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَمَا يَرْمِي الجَمْرَةَ (¬4)) (¬5) (قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ") (¬6) (قَالَ سَالِمٌ: فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ نَأخُذَ بِهَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ) (¬7). ¬

_ (¬1) (ط) 922 , (هق) 9778 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1047 (¬2) (ط) 923 , (هق) 9778 (¬3) (ط) 922 , (ن) 4166 , (خز) 2939 , (هق) 9778 (¬4) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1047: فالتحلل الأول يحصل بمجرد الرمي , ولو لم يكن معه حَلْق، لقول عائشة " وحين رمى جمرة العقبة "، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث , ولا مُعارِض له. أ. هـ (¬5) (حم) 24794 , (خ) 5578 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬6) (س) 2687 , (خ) 1465 , (م) 31 - (1189) , (حم) 24794 (¬7) (حم) 24794

(ت حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَالٌ) (¬1) (أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى , وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا؟ , " وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ؟ , أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 824 (¬2) (حم) 6392 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) قوله (قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أَيْ: الْمُتْعَةَ اللُّغَوِيَّةَ , وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَحُكْمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ وَاحِدٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِرَانَ وَقَعَ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - وَالتَّمَتُّعَ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 370) (¬4) (ت) 824 , (حم) 6392

(س عب) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ , وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا , ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِليَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: " إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ") (¬1) وفي رواية: (" إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ") (¬2) (ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهم - فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ [إلَيَّ] (¬3) بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ:) (¬4) (قَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَاللهِ لَا أَقْضِي بِغَيْرِ ذَلِكَ أَبَدًا) (¬5). الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 4680 , (عب) 18829 , (حم) 18015 , انظر الصَّحِيحَة: 609 (¬2) (س) 4679 (¬3) (عب) 18829 (¬4) (س) 4680 , (عب) 18829 (¬5) (المراسيل لأبي داود) 192 , (س) 4680 , (عب) 18829، (ك) 2255 (¬6) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 609: وأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - المخالف لهذا وهو عند (س د جة حم)، " إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ , فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فِي يَدِ رَجُلٍ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ. فهو حديث (ضعيف) معلول كما بينته في التعليق على المشكاة 2949 فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح , لَا سيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون. وفائدة أخرى أن القاضي لَا يجب عليه في القضاء أن يتبنى رأيَ الخليفة إذا ظهر له أنه مخالفٌ للسنة، أَلَا ترى إلى أسيد بن [حضير] كيف امتنع عن الحُكم بما أمر به معاوية , وقال: " لَا أقضي ما وَليتُ بما قال معاوية " , ففيه ردٌّ صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبنَّاه من أحكام , ولو خالف النص في وجهة نظر المأمور , وزعمهم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين , وهو زعم باطل لَا سبيل لهم إلى إثباته، كيف وهو منقوض بعشرات النصوص؟ , هذا واحد منها ومنها مخالفة علي - رضي الله عنه - في متعة الحج لعثمان بن عفان في خلافته، فلم يُطِعْه، بل خالفه مخالفة صريحة كما في " صحيح مسلم " (4/ 46) , عَنْ سعيد بن المسيب قال: " اجتمع علي وعثمان بعُسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عنه؟! , فقال عثمان: دعنا منك! , فقال: إني لَا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا ". أ. هـ

(هق) , وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ (¬1) قَالَ: كَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: أَتُفْتِي فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ , وَقَدْ بَلَغَكَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي الْأَصَابِعِ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: أبو غطفان بن طريف المري , حجازي , قيل: اسمه سعد , وثَّقه ابن حجر , والذهبي , والنسائي. (¬2) (هق) 16066 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2271

(م) , وَعَنْ وَبَرَةَ بنِ عبدِ الرحمن (¬1) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ , قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟، فَقَالَ: نَعَمْ , وَمَا يَمْنَعُكَ؟ , قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ (¬2) وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ , رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا (¬3) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَيُّنَا لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ , " رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ (¬4) فَطَافَ بِالْبَيْتِ , وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ "، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ تَاخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟. (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) هو: وَبَرَة بن عبد الرحمن المسلي، أبو خزيمة، الكوفي , الطبقة: 4 طبقة تلى الوسطى من التابعين , الوفاة: 116 , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - النسائي) رتبته عند ابن حجر: ثقة , وعند الذهبي: ثقة. (¬2) أَيْ: يَقُول: الطَّوَافُ يُوجِبُ التَّحْلِيل , فَمَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى إِحْرَامِهِ , فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف , وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْفَسْخَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّحَابَةَ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 282) (¬3) مَعْنَى قَوْلهمْ: (فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا) لِأَنَّهُ تَوَلَّى الْبَصْرَة، وَالْوِلَايَاتُ مَحَلُّ الْخَطَرِ وَالْفِتْنَة، وَأَمَّا ابْنُ عُمَر , فَلَمْ يَتَوَلَّ شَيْئًا. شرح النووي على مسلم (4/ 336) (¬4) قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ , وَهَذَا الْجَوَابُ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّمَتُّعِ الْقِرَان , فَلْيُتَأَمَّلْ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 282) (¬5) (م) 1233 , (س) 2930 , 2960 , و (حم) 5194 (¬6) هَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَر هُوَ إِثْبَاتُ طَوَاف الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّة , سِوَى اِبْن عَبَّاس، وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ , إِلَّا بَعْضَ أَصْحَابنَا وَمَنْ وَافَقَهُ , فَيَقُولُونَ: وَاجِبٌ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِالدَّمِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَلَا دَمَ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طَوَافِ الْقُدُومِ , فَاتَ، فَإِنْ طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُوم , لَمْ يَقَعْ عَنْ طَوَافِ الْقُدُوم، بَلْ يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ، فَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ , وَقَعَ الثَّانِي تَطَوُّعًا , لَا عَنْ الْقُدُومِ , وَلِطَوَافِ الْقُدُومِ أَسْمَاء: طَوَافُ الْقُدُوم , وَالْقَادِم , وَالْوُرُود , وَالْوَارِد , وَالتَّحِيَّة، وَلَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ طَوَافُ قُدُوم، بَلْ الطَّوَافُ الَّذِي يَفْعَلُهُ فِيهَا رُكْنًا لَهَا، حَتَّى لَوْ نَوَى بِهِ طَوَافَ الْقُدُوم , وَقَعَ رُكْنًا، وَلَغَتْ نِيَّتُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ , فَنَوَى حَجَّةَ تَطَوُّع , فَإِنَّهَا تَقَعُ وَاجِبَة , وَالله أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله: (إِنْ كُنْت صَادِقًا) فَمَعْنَاهُ إِنْ كُنْت صَادِقًا فِي إِسْلَامِكَ وَاتِّبَاعِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا تَعْدِلْ عَنْ فِعْلِهِ وَطَرِيقَتِهِ إِلَى قَوْلِ اِبْن عَبَّاسٍ وَغَيْره , وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 335)

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: (رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - رَجُلًا يَخْذِفُ (¬1) فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " نَهَى عَنْ الْخَذْفِ , وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ , وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ (¬2) وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ , وَيَكْسِرُ السِّنَّ " , ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ , فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ , وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ , لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا) (¬3) وفي رواية: لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا. (¬4) ¬

_ (¬1) الخذف: الرمي والقذف بصغار الحصى. (¬2) أَيْ: لا يسبب الأذى للعدو. (¬3) (خ) 5479 , (م) 1954 (¬4) (م) 1954 فِي الحديث هِجْرَانُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْفُسُوقِ , وَمُنَابِذِي السُّنَّةِ مَعَ الْعِلْم , وَأَنَّهُ يَجُوزُ هِجْرَانُهُ دَائِمًا، وَالنَّهْيُ عَنْ الْهِجْرَانِ فَوْق ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ هَجَرَ لِحَظّ نَفْسِهِ وَمَعَايِشِ الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَنَحْوِهِمْ , فَهِجْرَانهمْ دَائِمًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُؤَيِّدهُ مَعَ نَظَائِر لَهُ , كَحَدِيثِ كَعْب بْن مَالِك وَغَيْره. شرح النووي (6/ 444)

(د) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ , فَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا , فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 538 , (طب) ج12/ص403 ح13486 , (هق) 1841 , وحسنه الألباني في الإرواء: 236، وقال: (فائدة) التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان: " الصلاة رحمكم الله الصلاة " , يدعو إليها عودا بعد بدء، وهو بدعة كما قال ابن عمر - رضي الله عنه - وإن كانت فاشِيَة في بعض البلاد. أ. هـ

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ "، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ (¬1)؟ , فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي , إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثًا فلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) (الْحَمِيم): الْمَاء الْحَارّ , أَيْ: يَنْبَغِي عَلَى مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْإِنْسَان إِذَا تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْحَارّ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثَانِيَةً بِالْمَاءِ الْبَارِد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 430) (¬2) أَيْ: اِعْمَلْ بِهِ , وَاسْكُتْ عَنْ ضَرْبِ الْمَثَلِ لَهُ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 90) (¬3) (جة) 485 , (ت) 79

(م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , ثُمَّ) (¬1) (أَشْعَرَ الْهَدْيَ (¬2) فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ , ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ , وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ , ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ) (¬3) وفي رواية: (ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ , فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ") (¬4) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: العَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ , يَرَوْنَ الإِشْعَارَ , وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ حِينَ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ , فَقَالَ: لَا تَنْظُرُوا إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الرَّايِ فِي هَذَا، فَإِنَّ الإِشْعَارَ سُنَّةٌ، وَقَوْلُهُمْ بِدْعَةٌ. وَسَمِعْتُ أَبَا السَّائِبِ يَقُولُ: " كُنَّا عِنْدَ وَكِيعٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّايِ: أَشْعَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ مُثْلَةٌ؟ , قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الإِشْعَارُ مُثْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْتُ وَكِيعًا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَقُولُ لَكَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ؟، مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ، ثُمَّ لَا تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا. (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 205 - (1243) , (س) 2791 (¬2) قال الحافظ في الفتح: (ج 5 / ص 379): الْحَدِيث فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْإِشْعَار , وَهُوَ أَنْ يَكْشِطَ جِلْد الْبَدَنَة حَتَّى يَسِيلَ دَمٌ , ثُمَّ يَسْلِتُهُ , فَيَكُونَ ذَلِكَ عَلَامَة عَلَى كَوْنِهَا هَدْيًا , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ. (¬3) (س) 2782 , (م) 205 - (1243) , (ت) 906 (¬4) (م) 205 - (1243) , (س) 2782 , (د) 1752 , (حم) 2296 (¬5) (ت) 906 , (ش) 36079

رجوع الصحابة عن آرائهم لما علموا أنها مخالفة لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -

رُجُوعُ الصَّحَابَةِ عَنْ آرائِهِمْ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (خ م س د) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزاعِيِّ (¬1) قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ: لَا تُصَلِّ , فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنهما - لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّا كُنَّا أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا , فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ , وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ (¬2) فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ) (¬3) (فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ:) (¬4) (" إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ , ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا (¬5) ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (¬6)؟ ") (¬7) (فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ (¬8) فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا , لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ , لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ (¬9)) (¬10) (فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللهِ (¬11)) (¬12) (بَلْ نُوَلِّيكَ (¬13) مِنْ ذَلِكَ (¬14) مَا تَوَلَّيْتَ (¬15)) (¬16). ¬

_ (¬1) هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ; مولى نافع بن عبد الحارث (سكن الكوفة واستُعمل عليها) , الطبقة: 1: صحابي , روى له: خ م د ت س جة (¬2) أَيْ: تَقَلَّبْتُ، وَكَأَنَّ عَمَّارًا اِسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ إِذَا وَقَعَ بَدَلَ الْوُضُوء , وَقَعَ عَلَى هَيْئَةِ الْوُضُوء , رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ عَنْ الْغُسْلِ يَقَعُ عَلَى هَيْئَةِ الْغُسْل. وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعُ اِجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ إِذَا بَذَلَ وُسْعَهُ , وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْحَقّ، وَأَنَّهُ إِذَا عَمِلَ بِالِاجْتِهَادِ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْإِعَادَة. فتح الباري (ج 2 / ص 30) (¬3) (م) 368 , (خ) 331 (¬4) (س) 312 (¬5) اسْتُدِلَّ بِالنَّفْخِ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ التُّرَابِ، وَعَلَى سُقُوطِ اِسْتِحْبَابِ التَّكْرَارِ فِي التَّيَمُّم؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّخْفِيف. فتح الباري (ج 2 / ص 30) (¬6) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّيَمُّمِ هِيَ الصِّفَةُ الْمَشْرُوحَةُ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَتْ بِالْأَمْرِ , دَلَّتْ عَلَى النَّسْخِ , وَلَزِمَ قَبُولهَا، لَكِنْ إِنَّمَا وَرَدَتْ بِالْفِعْلِ , فَتُحْمَلُ عَلَى الْأَكْمَل، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيل. فتح الباري (ج 2 / ص 30) (¬7) (خ) 331 , (م) 368 , (د) 324 (¬8) أَيْ: قَالَ عُمَر لِعَمَّارٍ: اِتَّقِ اللهَ تَعَالَى فِيمَا تَرْوِيهِ , وَتَثَبَّتْ , فَلَعَلَّكَ نَسِيتَ أَوْ اِشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْأَمْر. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 85) (¬9) أَيْ: إِنْ رَأَيْتَ الْمَصْلَحَةَ فِي إِمْسَاكِي عَنْ التَّحْدِيثِ بِهِ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَةِ تَحْدِيثِي بِهِ , أَمْسَكْت، فَإِنَّ طَاعَتكَ وَاجِبَةٌ عَلَيَّ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَة، وَأَصْلُ تَبْلِيِغ هَذِهِ السُّنَّةِ وَأَدَاءِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 85) (¬10) (م) 368 (¬11) أَيْ: لَا تُمْسِكْ تَحْدِيثَكَ بِهِ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَذَكُّرِي أَنْ لَا يَكُونَ حَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْر، فَلَيْسَ لِي أَنْ أَمْنَعكَ مِنْ التَّحْدِيث بِهِ. عون المعبود (1/ 370) (¬12) (د) 322 , (م) 368 (¬13) أَيْ: نَكِلُ إِلَيْكَ , وَنَرُدُّ إِلَيْكَ مَا قُلْتَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 370) (¬14) أَيْ: مِنْ أَمْرِ التَّيَمُّم. عون المعبود - (ج 1 / ص 370) (¬15) أَيْ: مَا وَلَّيْتَهُ نَفْسَك , وَرَضِيت لَهَا بِهِ , كَأَنَّهُ مَا قَطَعَ بِخَطَئِهِ , وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ , فَجَوَّزَ عَلَيْهِ الْوَهْم , وَعَلَى نَفْسِهِ النِّسْيَان. وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ الِاسْتِيعَابَ إِلَى الذِّرَاعِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِي التَّيَمُّم. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 236) (¬16) (س) 318 , (م) 368

(ت حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ , لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ) (¬1) (وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا) (¬2) (فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ , فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْأَعْرَابِ -: " كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " , فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ) (¬3) وفي رواية: (فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ) (¬4). ¬

_ (¬1) (حم) 15783 , (د) 2927 , (جة) 2642 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 1415 , (د) 2927 , (جة) 2642 , (حم) 15784 (¬3) (حم) 15783 , (ت) 1415 , (د) 2927 , (جة) 2642 , (عب) 17764 (¬4) (حم) 15784 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(جة حم) , وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ (¬1) قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ , فَقَالَ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ , اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ , أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ (¬2)) (¬3) (قَالَ (¬4): فَأَفْتَيْتُ بِهِ زَمَانًا) (¬5) (ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ , فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ , فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ , قَالَ: نَعَمْ) (¬6) (وَزْنًا بِوَزْنٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّكَ قَدْ أَفْتَيْتَنِي اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، فَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهِ مُنْذُ أَفْتَيْتَنِي , فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ رَايِي) (¬7) (وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ " نَهَى عَنْ الصَّرْفِ ") (¬8) (فَتَرَكْتُ رَأيِي إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9). ¬

_ (¬1) هو: أوس بن عبد الله الربعي، أبو الجوزاء البصري , الطبقة: 3: من الوسطى من التابعين , الوفاة: 83 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة يرسل كثيرا , رتبته عند الذهبي: ثقة. (¬2) الصَّرْف: دَفْعُ ذَهَبٍ وَأَخْذُ فِضَّة , وَعَكْسُه , قَالَهُ الْحَافِظ. وَالْأَوْلَى فِي تَعْرِيفِ الصَّرْفِ أَنْ يُقَال: هُوَ بَيْعُ النُّقُودِ وَالْأَثْمَانِ بِجِنْسِهَا , وَاعْلَمْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَعْتَقِدُ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ , وَدِينَارٌ بِدِينَارَيْنِ , وَصَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْ تَمْر , وَكَذَا الْحِنْطَةُ وَسَائِرُ الرِّبَوِيَّات , وَكَانَ مُعْتَمَدُهُ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْن زَيْد: " إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة " , ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ , وَقَالَ بِتَحْرِيمِ بَيْعِ الْجِنْسِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ حِين بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيد. عون المعبود - (ج 5 / ص 81) (¬3) (حم) 11497, (جة) 2258 , (م) 99 - (1594) , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1337 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) أيْ: أبو الجوزاء. (¬5) (حم) 11465, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (جة) 2258 , (م) 100 - (1594) (¬7) (حم) 11497 (¬8) (جة) 2258 , (طب) ج1ص177ح456 (¬9) (حم) 11497

(مي) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنَّهُ لَا رَأيَ لِأَحَدٍ فِي كِتَابِ اللهِ , وَإِنَّمَا رَأيُ الْأَئِمَّةِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ كِتَابٌ , وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا رَأيَ لِأَحَدٍ فِي سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 432 , إسناده صحيح.

عدد الأنبياء والرسل

عَدَدُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُل (حم حب طب) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهو فِي الْمَسْجِدِ , فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَمْ وَفَاءُ عِدَّةِ الْأَنْبِيَاءُ؟، قَالَ: " مِائَةُ أَلْفٍ , وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا ") (¬1) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمِ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟) (¬2) (قَالَ: " ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا ") (¬3) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كَانَ أَوَّلُهُمْ؟، قَالَ: " آدَمُ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ؟، قَالَ: " نَعَمْ، خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَكَلَّمَهُ قِبَلًا (¬4) ") (¬5) (قُلْتُ: فَكَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ؟) (¬6) (قال: " كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ ") (¬7) (قُلْتُ: كَمْ بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ؟ , قال: " عَشَرَةُ قُرُونٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (طب) 7871 , (ك) 4166 , المشكاة: 5737، وهداية الرواة: 5669 (¬2) (حب) 361 , انظر صحيح موارد الظمآن: 81، 1745 (¬3) (حم) 21586 , (طب) 7871 , انظر الصَّحِيحَة: 2668 (¬4) (قبلا): أي مقابلة. (¬5) (حب) 361 , (حم) 21586 (¬6) (حب) 6190 , (طس) 403 , انظر الصَّحِيحَة: 3289 (¬7) (ك) 3654 , (حب) 6190 , (طس) 403 , انظر الصَّحِيحَة: 3289 ورواية (ك) موقوفة على ابن عباس , لكن الألباني قال في الصحيحة: فإنه وإن كان موقوفاً رواية؛ فهو مرفوع دراية. أ. هـ (¬8) (طب) 7545 , انظر الصَّحِيحَة: 3289

(كر) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ نَبِيٍّ أُرْسِلَ نُوحٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) تفسير ابن أبي حاتم: 8647 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2585 , وله شاهد من حديث الشفاعة: (خ م ت) " قَالَ: فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ , أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ , وَسَمَّاكَ اللهُ {عَبْدًا شَكُورًا} " , وانظر حديث رقم: 1466 في صحيح الجامع

صفات خاصة بالأنبياء

صِفَاتٌ خَاصَّةٌ بِالْأَنْبِيَاء (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ (¬1) فَقَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ , فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ ") (¬2) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ (¬3)؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا (¬4)؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْكَبَاثُ: هُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ , وَيُقَالُ ذَلِكَ لِلنَّضِيجِ مِنْهُ. (فتح) (ج10ص 201) (¬2) (خ) 3225 (¬3) إِنَّمَا قَالَ لَهُ الصَّحَابَةُ " أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ " لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ لَهُمْ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ دَلَالَةٌ عَلَى تَمْيِيزِهِ بَيْنَ أَنْوَاعِهِ، وَالَّذِي يُمَيِّزُ بَيْنَ أَنْوَاعِ ثَمَرِ الْأَرَاكِ غَالِبًا مَنْ يُلَازِمُ رَعْيَ الْغَنَمِ عَلَى مَا أَلِفُوهُ. (فتح) - (ج 10 / ص 201) (¬4) الْحِكْمَة فِي رِعَايَة الْأَنْبِيَاء صَلَوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِمْ لَهَا لِيَأْخُذُوا أَنْفُسهمْ بِالتَّوَاضُعِ، وَتَصْفَى قُلُوبهمْ بِالْخَلْوَةِ، وَيَتَرَقَّوْا مِنْ سِيَاسَتهَا بِالنَّصِيحَةِ , إِلَى سِيَاسَة أُمَمهمْ بِالْهِدَايَةِ وَالشَّفَقَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 113) (¬5) (م) 2050 , (خ) 3225

(خ جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ ") (¬1) (فَقَالَ أَصحَابُهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , فَقَالَ: " نَعَمْ، وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ (¬2) لِأَهْلِ مَكَّةَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2143 (¬2) الْقِيرَاط: جُزْء مِنْ الدِّينَار أَوْ الدِّرْهَم. (¬3) (جة) 2149

(خد) , وَعَنْ عَبْدَةَ بْنِ حَزْنٍ (¬1) قَالَ: تَفَاخَرَ أَهْلُ الْإِبِل وَأَهْلُ الشَّاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَعَثَ اللهُ مُوسَى وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ , وَبَعَثَ دَاوُدَ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا أَرْعَى غَنَمًا لأَهْلِي بِأَجْيَادٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) مختلَف في صُحبته. (¬2) (خد) 577 , انظر الصَّحِيحَة: 3167

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ , وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3377 , و (خز) 48 , انظر الصَّحِيحَة: 696

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ , فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1096 , (م) 125 - (738) , (ت) 439 , (س) 1697

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3613 , (طب) 12302 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 463، ويشهد له قوله تعالى: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} [الصافات/102]

(د) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فِيهِ خُلِقَ آدَمُ - عليه السلام - , وَفِيهِ قُبِضَ , وَفِيهِ الصَّعْقَةُ (¬1) وَفِيهِ النَّفْخَةُ (¬2) فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَلَاةِ فِيهِ , فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ (¬3)؟ , فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَاكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الصَّيْحَة , وَالْمُرَاد بِهَا الصَّوْت الْهَائِل الَّذِي يَمُوت الْإِنْسَان مِنْ هَوْله وَهِيَ النَّفْخَة الْأُولَى. (¬2) أَيْ: النَّفْخَة الثَّانِيَة. (¬3) أَيْ: قَدْ بَلِيتَ. وقال الشيخ الألباني في الصَّحِيحَة 1527: (فائدة) قوله: (أَرَمْتَ) , قال الحربي: كذا يقول المحدثون , ولا أعرف وجهه , والصواب: أَرْمَمْت , أي: صِرْتَ رَمِيما , كما قال تعالى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ}. [يس/78] (¬4) (د) 1047 , (س) 1374

(فر) , وعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَإِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِي مَلَكًا عِنْدَ قَبْرِي، فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي، قَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَكُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (فر) (1/ 1 / 31) , (تخ) (3/ 2 / 416) , وفي " زوائد البزار" (306) انظر صَحِيح الْجَامِع: 1207 والصحيحة: 1530

(د) , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2041 , (حم) 10827

(بز) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه البزار في " مسنده " (256) , (يع) 3425 , (كر) (4/ 285 / 2) وابن عدي في " الكامل " (ق 90/ 2) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2790 , الصَّحِيحَة: 621 وقال الألباني عقب الحديث في الصَّحِيحَة: واعلم أن الحياة التي أثبتَها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخيِّة , ليست من حياة الدنيا في شيء , ولذلك وجبَ الإيمانُ بها دون ضرب الأمثال لها؛ ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا في حياة الدنيا , وقد ادَّعى بعضهم أن حياته - صلى الله عليه وسلم - في قبره حياة حقيقية! , قال: يأكل ويشرب ويجامع نساءه (انظر مراقي الفلاح). وإنما هي حياة برزخية , لَا يعلم حقيقتها إِلَّا الله سبحانه وتعالى. أ. هـ

(م) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى عِنْدَ الْكَثِيبِ (¬1) الْأَحْمَرِ , وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْكَثِيبُ: مَا ارْتَفَعَ مِنْ الرَّمْلِ كَالتَّلِّ الصَّغِير. شرح سنن النسائي (3/ 81) (¬2) (م) 2375 , (س) 1631 , صَحِيح الْجَامِع: 5865، الصَّحِيحَة: 2627

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ (¬1) وَهو الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ) (¬2) (فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي سَيْفِي ذِي الْفَقَارِ فَلَّا (¬3) فَأَوَّلْتُهُ فلَّا يَكُونُ فِيكُمْ , وَرَأَيْتُ أَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشًا , فَأَوَّلْتُهُ كَبْشَ الْكَتِيبَةِ , وَرَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعٍ (¬4) حَصِينَةٍ , فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ , وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ , فَبَقَرٌ وَاللهُ خَيْرٌ (¬5) فَبَقَرٌ وَاللهُ خَيْرٌ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ , فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ؟ , فَقَالَ: " شَأْنَكُمْ إِذًا , فَلَبِسَ لَأْمَتَهُ (¬7) " فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأيَهُ , فَجَاءُوا فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ شَأْنَكَ إِذًا , فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ) (¬8) (فَكَانَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَخَذَهُ زِيَادَةً عَنْ السَّهْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 225) (¬2) (ت) 1561 , (جة) 2808 (¬3) الفَلُّ: الثَّلْم في السيف. لسان العرب - (ج 11 / ص 530) (¬4) الدِّرْع: الزَّرَدِيَّة , وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة , يُلْبَس وقايةً من السلاح. (¬5) فِيهِ حَذْف , تَقْدِيرُهُ: وَصُنْعُ اللهِ خَيْرٌ، قَالَ السُّهَيْلِيُّ: مَعْنَاهُ: رَأَيْت بَقَرًا تُنْحَر، وَاللهُ عِنْدَهُ خَيْرٌ , وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: الْبَقَر فِي التَّعْبِير , بِمَعْنَى رِجَال مُتَسَلِّحِينَ يَتَنَاطَحُونَ. قُلْت: وَفِيهِ نَظَر، فَقَدْ رَأَى الْمَلِكُ بِمِصْرَ الْبَقَرَ , وَأَوَّلَهَا يُوسُفُ - عليه السلام - بِالسِّنِينَ , وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ اِبْن عَبَّاس , وَمُرْسَلِ عُرْوَة: " تَأَوَّلْت الْبَقَرَ الَّتِي رَأَيْتُ , بَقْرًا يَكُون فِينَا، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ مَنْ أُصِيبَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " , وَالبَقْر: هُوَ شَقُّ الْبَطْنِ وَهَذَا أَحَدُ وُجُوهِ التَّعْبِيرِ , أَنْ يُشْتَقَّ مِنْ الِاسْمِ مَعْنَى مُنَاسِب. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِوَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ التَّاوِيلِ , وَهُوَ التَّصْحِيفُ , فَإِنَّ لَفْظَ (بَقَر) مِثْل لَفْظ (نَفَر) بِالنُّونِ وَالْفَاء خَطًّا , وَعِنْد أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ وَابْن سَعْد مِنْ حَدِيث جَابِر بِسَنَدٍ صَحِيح فِي هَذَا الْحَدِيث " وَرَأَيْت بَقَرًا مُنَحَّرَةً , وَقَالَ فِيهِ: فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَة , وَالْبَقَرَ نَفَرٌ " هَكَذَا فِيهِ , بِنُونٍ وَفَاء، وَهُوَ يُؤَيِّدُ الِاحْتِمَاَل الْمَذْكُورَ , فَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 11 / ص 415) (¬6) (حم) 2445 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) هِيَ الْآلَةُ مِنْ السِّلَاح , مِنْ دِرْعٍ وَبَيْضَةٍ وَغَيْرهمَا. (¬8) (حم) 14829 , انظر الصَّحِيحَة: 1100 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم. (¬9) (حم) 2445

(س) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , " أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ , إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ , فَقَالَ: اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ , وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ " , فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ , فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ , فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ , وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا - وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ - فَقَتَلَهُ , وَأَمَّا مَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ , فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ , وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ , فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفَةٌ , فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ: أَخْلِصُوا , فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا , فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِّنِي مِنْ الْبَحْرِ إِلَّا الْإِخْلَاصُ , لَا يُنَجِّينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ , اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ , أَنْ آتِيَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ , فَلَأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا، فَجَاءَ فَأَسْلَمَ , وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ , فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (¬1) " فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ " , جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , بَايِعْ عَبْدَ اللهِ , " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا , كُلَّ ذَلِكَ يَابَى , فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟ " , فَقَالُوا: وَمَا يُدْرِينَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ؟ , هَلَّا أَوْمَاتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ , فَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ عَبْدُ اللهِ أَخَا عُثْمَانَ مِنْ الرِّضَاعَةِ. (د) 2683 (¬2) (س) 4067، (د) 2683 , صَحِيح الْجَامِع: 2426 , الصَّحِيحَة: 1723

(د حم) , وَعَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ , هَلْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: نَعَمْ، غَزَوْتُ مَعَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ بِكَثْرَةٍ فَحَمَلُوا عَلَيْنَا، حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا، وَفِي الْمُشْرِكِينَ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا , فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا، " فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ "، فَهَزَمَهُمْ اللهُ - عز وجل - فَوَلَّوْا، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَأَى الْفَتْحَ "، فَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ أُسَارَى رَجُلًا رَجُلًا فَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا لَئِنْ جِيءَ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمِ يَحْطِمُنَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، قَالَ: " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَجِيءَ بِالرَّجُلِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , تُبْتُ إِلَى اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ , تُبْتُ إِلَى اللهِ، " فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُبَايِعْهُ لِيَفِيَ الآخَرُ بِنَذْرِهِ ") (¬1) (قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَامُرَهُ بِقَتْلِهِ، وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْتُلَهُ، " فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَذْرِي , فَقَالَ: " إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَّا لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ (¬2) "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 12551 , (د) 3194، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " نَسَخَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ فِي قَتْلِهِ، بِقَوْلِهِ: إِنِّي قَدْ تُبْتُ. (د) 3194 (¬3) (د) 3194، (حم) 12551 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2412 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1723

(د) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ [بِكِتَابٍ] (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إنِّي وَاللهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ (¬2) وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ (¬3) وَلَكِن ارْجِعْ [إِلَيْهِمْ] (¬4) فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ , فَارْجِعْ " , قَالَ: فَذَهَبْتُ , ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمْتُ. (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (حب) 4877 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: لَا أَنْقُض الْعَهْد. عون المعبود - (ج 6 / ص 203) (¬3) جَمْع بَرِيد وَهُوَ الرَّسُول. عون المعبود - (ج 6 / ص 203) (¬4) (حم) 23908 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 2758 , (حم) 23908 , (حب) 4877 , (ن) 8674 , انظر الصَّحِيحَة: 2463 (¬6) قَالَ بُكَيْرٌ: أَبُو رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا. قَالَ فِي زَادَ الْمَعَاد: وَكَانَ هَدْيُه أَيْضًا - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يَحْبِسَ الرَّسُولَ عِنْدَهُ إِذَا اِخْتَارَ دِينَه وَيَمْنَعَهُ اللَّحَاق بِقَوْمِهِ , بَلْ يَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ كَمَا قَالَ أَبُو رَافِع. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ هَذَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي شَرَطَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ , وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا , وَأَمَّا الْيَوْم , فَلَا يَصْلُح هَذَا. وَفِي قَوْله لَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ إِشْعَارٌ بِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِالرُّسُلِ مُطْلَقًا , وَأَمَّا رَدُّه لِمَنْ جَاءَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا , فَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الشَّرْطِ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا الرُّسُل فَلَهُمْ حُكْمٌ آخَر , أَلَا تَرَاهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَة وَقَدْ قَالَا لَهُ فِي وَجْهِهِ مَا قَالَاهُ؟. اِنْتَهَى. كَذَا فِي الشَّرْح عون المعبود - (ج 6 / ص 203)

الأنبياء لا تورث

الْأَنْبِيَاءُ لَا تُورَث (خ م ت حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي بَكْرٍ) (¬2) (تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ (¬3) وَفَدَكٍ (¬4) وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ) (¬5) (فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: مَنْ يَرِثُكَ؟ , قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي , قَالَتْ: فَمَا لِي لَا أَرِثُ أَبِي؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬6) (" إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ) (¬7) (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي (¬8) فَهُوَ صَدَقَةٌ) (¬9) (إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي: مَالَ اللهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَاكَلِ ") (¬10) (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِأَبِي بَكْرٍ: فَأَيْنَ سَهْمُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً (¬11) ثُمَّ قَبَضَهُ , فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ (¬12) " , فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) (¬13) (وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) (فَأَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُولُهُ , وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ عَلَيْهِ) (¬15) (فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ (¬16)) (¬17) (وَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا) (¬18) (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمُ) (¬19) (وَغَضِبَتْ) (¬20) (عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ (¬21) وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ أَشْهُرٍ , فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ) (¬22) (لَمْ يُؤْذِنْ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِهَا أَبَا بَكْرٍ , وَصَلَّى عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَدَفَنَهَا لَيْلًا (¬23) وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنْ النَّاسِ وَجْهٌ فِي حَيَاةِ فَاطِمَةَ (¬24) فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ , فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ , وَلَمْ يَكُنْ بَايِعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ (¬25) فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا , وَلَا يَاتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ - كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - (¬26) - فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ (¬27) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟ , وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ , فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ , فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ , إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ , وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ (¬28) وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ (¬29) وَكُنَّا نَرَى) (¬30) (لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا (¬31) مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬32) فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ , حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ , فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ قَرَابَتِي , وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (¬33) مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ (¬34) فَلَمْ آلُ (¬35) فِيهَا عَنْ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ (¬36) لِلْبَيْعَةِ , فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرَ , رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ (¬37) فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ , وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ , فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ , فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ , وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ , وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ , وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا , فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ , فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا , فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ , وَقَالُوا: أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ , فَكَانَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا (¬38) حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ (¬39)) (¬40) (قَالَتْ عَائِشَةُ: وَخَاصَمَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِي أَشْيَاءَ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: شَيْءٌ تَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُحَرِّكْهُ , فلَا أُحَرِّكُهُ , فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ - رضي الله عنه - اخْتَصَمَا إِلَيْهِ) (¬41) (فَأَمَّا صَدَقَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ , فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ , فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ , وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ , فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ , وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ (¬42) وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ , فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (¬43)) (¬44) (فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - اخْتَصَمَا إِلَيْهِ, فَأَسْكَتَ عُثْمَانُ وَنَكَسَ رَأْسَهُ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فَخَشِيتُ أَنْ يَأْخُذَهُ , فَضَرَبْتُ بِيَدِي بَيْنَ كَتِفَيْ الْعَبَّاسِ , فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ, أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتَهُ لِعَلِيٍّ , قَالَ: فَسَلَّمَهُ لَهُ) (¬45). ¬

_ (¬1) (حم) 77 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 1608 , (م) 1759 (¬3) أَيْ: مِنْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير كَالنَّخْلِ , وَكَانَتْ قَرِيبَة مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود (ج 6 / ص 449) (¬4) فَدَك: بَلَدٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاث مَرَاحِلَ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِهَا مَا ذَكَرَ أَصْحَابُ الْمَغَازِي قَاطِبَةً أَنَّ أَهْل فَدَكَ كَانُوا مِنْ يَهُود، فَلَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَر أَرْسَلَ أَهْلُ فَدَكَ يَطْلُبُونَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْأَمَانَ , عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا الْبَلَدَ وَيَرْحَلُوا، وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ اِبْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيِّ وَغَيْره قَالُوا: " بَقِيَتْ بَقِيَّة مِنْ خَيْبَرَ تَحَصَّنُوا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْل فَدَكَ فَنَزَلُوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّة ". فتح الباري (ج 9 / ص 345) (¬5) (خ) 3998 , (م) 1759 (¬6) (ت) 1608 (¬7) (حم) 9973 , (خ) 3508 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) قِيلَ: هُوَ الْقَائِمُ عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَات، وَالنَّاظِرُ فِيهَا، وَقِيلَ: كُلُّ عَامِل لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلِيفَةٍ وَغَيْره؛ لِأَنَّهُ عَامِلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَائِبٌ عَنْهُ فِي أُمَّته. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي تَفْسِير صَدَقَاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَذْكُورَة فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث , قَالَ: صَارَتْ إِلَيْهِ بِثَلَاثَةِ حُقُوق: أَحَدُهَا: مَا وُهِبَ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَذَلِكَ وَصِيَّةُ مُخَيْرِيق الْيَهُودِيّ لَهُ عِنْد إِسْلَامِهِ يَوْم أُحُد، وَكَانَتْ سَبْعَ حَوَائِطَ فِي بَنِي النَّضِير، وَمَا أَعْطَاهُ الْأَنْصَارُ مِنْ أَرْضِهِمْ , وَهُوَ مَا لَا يَبْلُغهُ الْمَاء، وَكَانَ هَذَا مِلْكًا لَهُ - صلى الله عليه وسلم -. الثَّانِي: حَقُّهُ مِنْ الْفَيْءِ مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِير حِين أَجْلَاهُمْ , كَانَتْ لَهُ خَاصَّة، لِأَنَّهَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب، وَأَمَّا مَنْقُولَاتُ بَنِي النَّضِير , فَحَمَلُوا مِنْهَا مَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ غَيْرَ السِّلَاحِ كَمَا صَالَحَهُمْ، ثُمَّ قَسَمَ - صلى الله عليه وسلم - الْبَاقِي بَيْن الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتْ الْأَرْضُ لِنَفْسِهِ، وَيُخْرِجُهَا فِي نَوَائِب الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ نِصْفُ أَرْضِ فَدَك، صَالَحَ أَهْلهَا بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ أَرْضهَا، وَكَانَ خَالِصًا لَهُ، وَكَذَلِكَ ثُلُثُ أَرْضِ وَادِي الْقُرَى، أَخَذَهُ فِي الصُّلْحِ حِين صَالَحَ أَهْلُهَا الْيَهُود. وَكَذَلِكَ حِصْنَانِ مِنْ حُصُونِ خَيْبَر، وَهُمَا الْوَطِيخ , وَالسَّلَالِم، أَخَذَهُمَا صُلْحًا. الثَّالِث: سَهْمُهُ مِنْ خُمُسِ خَيْبَر، وَمَا افْتَتَحَ فِيهَا عَنْوَة , فَكَانَتْ هَذِهِ كُلُّهَا مِلْكًا لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّة , لَا حَقَّ فِيهَا لِأَحَدٍ غَيْره، لَكِنْ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَسْتَاثِرُ بِهَا , بَلْ يُنْفِقهَا عَلَى أَهْلِهِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلِلْمَصَالِحِ الْعَامَّة، وَكُلُّ هَذِهِ صَدَقَاتٌ مُحَرَّمَاتُ التَّمَلُّكِ بَعْدَه. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 211) (¬9) (خ) 2624 , (حم) 9982 (¬10) (خ) 3508 , (م) 1759 (¬11) أَيْ: مَاكَلَة، وَالْمُرَاد الْفَيْء وَنَحْوه. عون المعبود - (ج 6 / ص 452) (¬12) أَيْ: بِالْخِلَافَةِ , أَيْ يَعْمَل فِيهَا مَا كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْمَل , لَا أَنَّهَا تَكُون لَهُ مِلْكًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 452) (¬13) (حم) 14 , (د) 2973 (¬14) (خ) 3998 , (م) 1759 (¬15) (ت) 1608 (¬16) الزيغ: البعد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬17) (خ) 2926 , (م) 1759 (¬18) (خ) 3998 , (م) 1759 (¬19) (حم) 14 (¬20) (خ) 2926 (¬21) قال الألباني في الإرواء: ج5 ص77 ح1241: قال الحافظ ابن كثير في " تاريخه " (5/ 289): " فَفِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ غَرَابَةٌ وَنَكَارَةٌ، وَلَعَلَّهُ روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة، وفيهم مَنْ فِيهِ تَشَيُّعٌ , فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ. وَأَحْسَنُ مَا فِيهِ قَوْلُهَا: " أَنْتَ وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَه

(خ م) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ (¬1) قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ , إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَأْتِينِي , فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ , فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ (¬2) لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ , مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ (¬3) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ, فَقَالَ: يَا مَالِكُ , إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ , وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ (¬4) فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي (¬5) قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ , أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَالزُّبَيْرِ , وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنهم - يَسْتَاذِنُونَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا , فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا , ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَأُ يَسِيرًا , ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا , فَسَلَّمَا وَجَلَسَا , فَقَالَ عَبَّاسٌ - رضي الله عنه -: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا - وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ - فَقَالَ الرَّهْطُ (¬6) - عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ -: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , اقْضِ بَيْنَهُمَا , وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ , فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدُوا (¬7) أَنْشُدُكُمْ (¬8) بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ , هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا نُورَثُ , مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟ " , فَقَالَ الرَّهْطُ: " قَدْ قَالَ ذَلِكَ " , فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ , أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ , فَقَالَا: " قَدْ قَالَ ذَلِكَ " , فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ , إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْفَيْءِ (¬9) بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ) (¬10) (مِمَّا لَمْ يُوجِفْ (¬11) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) (¬12) (ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ , وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (¬13)} (¬14) قَالَ: فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬15) فَوَاللهِ مَا احْتَازَهَا (¬16) دُونَكُمْ , وَلَا اسْتَاثَرَ (¬17) بِهَا عَلَيْكُمْ , قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا , وَبَثَّهَا فِيكُمْ , حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ , مَالُ بَنِي النَّضِيرِ , فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ (¬18) ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ) (¬19) (فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ (¬20) عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬21) (فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ حَيَاتَهُ , أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ , ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ فَقَالَا: نَعَمْ , قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬22) فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ , ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ , فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ , فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ , وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ , ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ , جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ , وَجَاءَنِي هَذَا - يُرِيدُ عَلِيًّا - يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا , فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا نُورَثُ , مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " , فَلَمَّا بَدَا لِي (¬23) أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا , عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ , وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا) (¬24) (وَإِلَّا فلَا تُكَلِّمَانِي) (¬25) (فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا , فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا , فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ , فَقَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ , هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ , فَقَالَا: نَعَمْ , قَالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ (¬26) مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ , فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ , لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ , فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ , فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا) (¬27) (قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: صَدَقْتَ , أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ , فَقُلْتُ لَهُنَّ: أَلَا تَتَّقِينَ اللهَ؟ , أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: " لَا نُورَثُ , مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ , إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْمَالِ) (¬28) إِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي ") (¬29) (فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ , قَالَ: فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ , مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا , ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ , وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ , كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا , ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ , وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَقًّا) (¬30). ¬

_ (¬1) أَبُوهُ صَحَابِيّ، وَأَمَّا هُوَ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الصَّحَابَةِ، وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَغَيْره: لَا تَصِحُّ لَهُ صُحْبَة. فتح الباري (ج9ص346) (¬2) هُوَ مَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ , وَفِي رِوَايَة " فَوَجَدْتهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِير مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ، أَيْ لَيْسَ تَحْتَهُ فِرَاش , وَالْإِفْضَاء إِلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ بِحَائِل، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّرِيرِ فِرَاش. (فتح) (ج9ص346) (¬3) الأَدَم: الجلد المدبوغ. (¬4) أَيْ: عَطِيَّةٍ غَيْرِ كَثِيرَة وَلَا مُقَدَّرَة. (فتح) - (ج 9 / ص 346) (¬5) قَالَهُ تَحَرُّجًا مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَةِ. (فتح) - (ج 9 / ص 346) (¬6) الرَّهْط: الجماعة من الرجال دون العشرة. (¬7) التُّؤَدَة: الرِّفْقُ , أَيْ: اِصْبِرُوا وَأَمْهِلُوا , وَعَلَى رِسْلِكُمْ. (فتح) (9/ 346) (¬8) أَيْ: أَسْأَلكُمْ بِاللهِ. (النووي - ج 6 / ص 207) (¬9) الفيء: ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب. (¬10) (خ) 2927 , (م) 1757 (¬11) قال فِي النِّهَايَةِ: الْإِيجَافُ: سُرْعَةُ السَّيْرِ , وَقَدْ أَوْجَفَ دَابَّتَهُ , يُوجِفُهَا إِيجَافًا: إِذَا حَثَّهَا. تحفة الأحوذي (ج4ص 408) (¬12) (خ) 2748 , (م) 1757 (¬13) ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَعْنَى هَذَا اِحْتِمَالَيْنِ: أَحَدهمَا: تَحْلِيل الْغَنِيمَة لَهُ وَلِأُمَّتِهِ , وَالثَّانِي: تَخْصِيصه بِالْفَيْءِ، إِمَّا كُلُّه أَوْ بَعْضُه كَمَا سَبَقَ مِنْ اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء، قَالَ: وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَرُ , لِاسْتِشْهَادِ عُمَرَ عَلَى هَذَا بِالْآيَةِ. (النووي - 6/ 207) (¬14) [الحشر/6] (¬15) هَذَا يُؤَيِّد مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا خُمُسَ فِي الْفَيْءِ كَمَا سَبَقَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْجَبَهُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَهُ مِنْ الْفَيْء أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ , وَخُمُسُ خُمُسِ الْبَاقِي، فَكَانَ لَهُ أَحَد وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ , وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَة لِذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل، وَيُتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيث عَلَى هَذَا , فَنَقُولُ: قَوْله: (كَانَتْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير) أَيْ: مُعْظَمهَا. (النووي - ج 6 / ص 207) (¬16) حازَ الشيء: إذا قَبضه ومَلَكَه , واسْتَبدَّ به. (¬17) الاستئثار: الانفراد بالشيء. (¬18) أَيْ: يَعْزِلُ لَهُمْ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُنْفِقهُ قَبْل اِنْقِضَاء السَّنَةِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ فَلَا تَتِمُّ عَلَيْهِ السَّنَة، وَلِهَذَا تُوُفِّيَ - صلى الله عليه وسلم - وَدِرْعه مَرْهُونَة عَلَى شَعِير اِسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَمْ يَشْبَعْ ثَلَاثَة أَيَّام تِبَاعًا. (النووي - ج 6 / ص 207) (¬19) (خ) 2927 , (م) 1757 (¬20) (الْكُرَاع): الْخَيْل. (¬21) (خ) 2748 , (م) 1757 (¬22) الولي والمولى: من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، والمَالكُ، والسَّيِّد والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصر، والمُحِبّ، والتَّابِع، والجارُ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ، والعَقيد، والصِّهْر، والعبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عَلَيه , وكل من ولي أمرا أو قام به فهو وليه ومولاه. (¬23) بدا: وضح وظهر. (¬24) (خ) 2927 , (م)

(م س حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (¬1) قَالَ: (كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (¬2) الْحَرُورِيَّ (¬3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬4) (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ الْخُمُسِ (¬5) لِمَنْ هُوَ؟ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ , وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا (¬6) فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ (¬7) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ (¬8) وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ , لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (" قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا ") (¬10) (فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا) (¬11) (وَقَدْ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا , فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ - وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ , وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ (¬12) وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ , وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ (¬13) -) (¬14) (فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا , وَأَبَى ذَلِكَ) (¬15) (فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ , وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ) (¬16). ¬

_ (¬1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله , مولى بنى ليث , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: 100 هـ على رأسها , روى له: م د ت س , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج. (¬3) الحَرورية: طائفة من الخوارج , نسبوا إلى حَرُوراء , وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460) (¬4) (س) 4133 (¬5) أَيْ: خُمُس خُمُس الْغَنِيمَة , الَّذِي جَعَلَهُ الله لِذَوِي الْقُرْبَى. النووي (12/ 191) (¬6) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ مِثْل قَوْل اِبْن عَبَّاس، وَهُوَ: أَنَّ خُمُس الْخُمُس مِنْ الْفَيْء وَالْغَنِيمَة يَكُون لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ: بَنُو هَاشِم , وَبَنُو الْمُطَّلِب. النووي (12/ 191) (¬7) أَيْ: رَأَوْا أَنَّه لَا يَتَعَيَّن صَرْفُه إِلَيْنَا، بَلْ يَصْرِفُونَهُ فِي الْمَصَالِح، وَأَرَادُوا بِقَوْمِهِ: وُلَاة الْأَمْر مِنْ بَنِي أُمَيَّة، فقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ سُؤَال نَجْدَة لِابْنِ عَبَّاس عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل كَانَ فِي فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر، وَكَانَتْ فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر بَعْد بِضْع وَسِتِّينَ سَنَة مِنْ الْهِجْرَة، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ - رحمه الله -: يَجُوز أَنَّ اِبْن عَبَّاس أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (أَبَى ذَاكَ عَلَيْنَا قَوْمنَا) مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَة , وَهُمْ: يَزِيد بْن مُعَاوِيَة , وَالله أَعْلَم. النووي (12/ 191) (¬8) أَيْ: في الْغَنِيمَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَه} الْآيَة , وَكَأَنَّهُ تَرَدَّدَ أَنَّهُ لِقُرْبَى الْإِمَام , أَوْ لِقُرْبَى الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - فَبَيَّنَ لَهُ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْمُرَاد: الثَّانِي. لَكِنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَتِمُّ , لِجَوَازِ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ لَهُمْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ هُوَ الْإِمَام , فَقَرَابَتُهُ قَرَابَةُ الْإِمَامِ , لَا لِكَوْنِ الْمُرَاد قَرَابَة الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم -. إِلَّا أَنْ يُقَال: الْمُرَاد: قَسَمَ لَهُمْ مَعَ قَطْعِ النَّظَر عَنْ كَوْنِهِ إِمَامًا , وَالْمُتَبَادَر مِنْ نَظْم الْقُرْآن هُوَ: قَرَابَة الرَّسُول , مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ هَذَا الدَّلِيل , فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444) (¬9) (م) 1812 (¬10) (س) 4133 (¬11) (م) 1812 (¬12) الغاَرِم: الضَّامِنُ. (¬13) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمَر رَآهُمْ مَصَارِفَ , فَيَجُوز الصَّرْفُ إِلَى بَعْضٍ , كَمَا فِي الزَّكَاة عِنْد الْجُمْهُور , وَهُوَ مَذْهَب مَالك هَاهُنَا. وَالْمُخْتَار مِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة: الْخِيَار لِلْإِمَامِ , إِنْ شَاءَ قَسَمَ بَيْنهمْ بِمَا يَرَى , وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى بَعْضًا دُون بَعْض , حَسْب مَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَة. وَابْن عَبَّاس رَآهُمْ مُسْتَحِقِّينَ لِخُمُسِ الْخُمُس كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ الله , فَقَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ: عَرْضٌ دُون حَقّهمْ , وَالله أَعْلَم. وَالْفَرْق بَيْن الْمَصْرِف وَالْمُسْتَحِقّ: أَنَّ الْمَصْرِف: مَنْ يَجُوز الصَّرْف إِلَيْهِ , وَالْمُسْتَحِقّ: مَنْ كَانَ حَقُّه ثَابِتًا , فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَة وَالتَّقَاضِي , بِخِلَافِ الْمَصْرِف فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ الْمُطَالَبَة إِذَا لَمْ يُعْطَ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444) (¬14) (س) 4133 , (حم) 2943 (¬15) (س) 4134 (¬16) (د) 2982 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1244

(ابن قانع) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُرَاجَعُ بَعْدَ ثَلَاثٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) معجم الصحابة لابن قانع , حديث: 422 , انظر صَحِيح الْجَامِع:4851 , والصحيحة: 2108

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُخَيَّلُ عَلَى مَنْ رَآهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 10510 , الصَّحِيحَة: 2729

(م) , وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه -: مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ , مَا أَطَقْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 192 - (121)

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَشَى , مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ , وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَعْظِيمًا لِلْمَلَائِكَةِ الْمَاشِينَ خَلْفَه , لَا لِدَفْعِ التَّضْيِيق عَنْهُمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 228) (¬2) (جة) 246 , و (حم) 14596 , انظر الصَّحِيحَة: 436

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَضَانَ فَقَالَ:) (¬1) (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ , لَا نَكْتُبُ , وَلَا نَحْسُبُ (¬2)) (¬3) (الشَّهْرُ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا - يَعْنِي: ثَلَاثِينَ - ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا , وَهَكَذَا , وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ - يَعْنِي: تِسْعًا وَعِشْرِينَ - يَقُولُ: مَرَّةً يَكُونُ ثَلَاثِينَ , وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ (¬4) ") (¬5). وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 1080 (¬2) قِيلَ لِلْعَرَبِ أُمِّيُّونَ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ عَزِيزَة , قَالَ اللهُ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} , وَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْتُبُ وَيَحْسِبُ , لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ قَلِيلَةً نَادِرَة، وَالْمُرَادُ بِالْحِسَابِ هُنَا حِسَابُ النُّجُومِ وَتَسْيِيرهَا، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا النَّزْرَ الْيَسِير، فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالصَّوْمِ وَغَيْرِهِ بِالرُّؤْيَةِ , لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ فِي مُعَانَاةِ حِسَابِ التَّسْيِير , وَاسْتَمَرَّ الْحُكْمُ فِي الصَّوْمِ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ، بَلْ ظَاهِرُ السِّيَاقِ يُشْعِرُ بِنَفْيِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْحِسَابِ أَصْلًا , وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " وَلَمْ يَقُلْ: فَسَلُوا أَهْلَ الْحِسَاب، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ كَوْنُ الْعَدَدَ عِنْدَ الْإِغْمَاءِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُكَلَّفُونَ , فَيَرْتَفِعُ الِاخْتِلَاف وَالنِّزَاعُ عَنْهُمْ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى أَهْل التَّسْيِير فِي ذَلِكَ , وَهُمْ الرَّوَافِضُ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مُوَافَقَتُهُمْ , قَالَ الْبَاجِي: وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ ابْن بَزِيزَةَ: وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ , فَقَدْ نَهَتْ الشَّرِيعَةُ عَنْ الْخَوْضِ فِي عِلْمِ النُّجُومِ , لِأَنَّهَا حَدْسٌ وَتَخْمِينٌ , لَيْسَ فِيهَا قَطْعَ وَلَا ظَنٌّ غَالِب، مَعَ أَنَّهُ لَوْ اِرْتَبَطَ الْأَمْرُ بِهَا لَضَاقَ , إِذْ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا الْقَلِيل. فتح الباري (ج 6 / ص 156) (¬3) (خ) 1814 , (س) 2140 (¬4) أَيْ: أَشَارَ أَوَّلًا بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ الْعَشْرِ جَمِيعًا مَرَّتَيْنِ , وَقَبَضَ الْإِبْهَامَ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ , وَهَذَا الْمَعْبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ " تِسْع وَعِشْرُونَ " , وَأَشَارَ مَرَّة أُخْرَى بِهِمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ " ثَلَاثُونَ ". وَرَوَى أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عُمَر رَفَعَهُ " الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ , ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ , وَطَبَق الثَّالِثَة , فَقَبَضَ الْإِبْهَام " , فَقَالَتْ عَائِشَة: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْد الرَّحْمَن، إِنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ شَهْرًا , فَنَزَلَ لِتِسْع وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ لَهُ , فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ , وَشَهْرٌ ثَلَاثُونَ. فتح الباري (6/ 156) (¬5) (خ) 4996 , (م) 1080 (¬6) [الأعراف/ 157]

أسماؤه - صلى الله عليه وسلم -

أَسْمَاؤُهُ - صلى الله عليه وسلم - (خ م ت) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لِيَ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ (¬1) وَأَنَا الْمَاحِي , الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ , وَأَنَا الْحَاشِرُ , الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي (¬2) وَأَنَا الْعَاقِبُ (¬3)) (¬4) (الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ ") (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: رَجُلٌ مُحَمَّدٌ وَمَحْمُودٌ: إِذَا كَثُرَتْ خِصَالُهُ الْمَحْمُودَةُ , وَبِهِ سُمِّيَ نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - مُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ، أَيْ: أَلْهَمَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَهُ أَنْ سَمُّوهُ بِهِ , لِمَا عَلِمَ مِنْ جَمِيلِ صِفَاتِهِ، وَالْمُحَمَّدُ الَّذِي حُمِدَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ , أَوْ الَّذِي تَكَامَلَتْ فِيهِ الْخِصَالُ الْمَحْمُودَةُ. (¬2) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: (عَلَى قَدَمِي) أَيْ: عَلَى أَثَرِي، أَيْ: أَنَّهُ يُحْشَرُ قَبْلَ النَّاسِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 156) (¬3) الْعَاقِب: الَّذِي يَخْلُفُ فِي الْخَيْرِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَمِنْهُ عَقِبُ الرَّجُلِ , لِوَلَدِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 73) (¬4) (خ) 3339 , (م) 2354 (¬5) (ت) 2840 , (م) 2354

(م حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً , فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ , وَأَحْمَدُ , وَالْمُقَفِّي (¬1) وَالْحَاشِرُ , وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ , وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ) (¬2) (وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) هُوَ بِمَعْنَى الْعَاقِب، وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: هُوَ الْمُتَّبِع لِلْأَنْبِيَاءِ , يُقَالُ: قَفَوْته , أَقْفُوهُ، وَقَفَّيْتُه , أُقَفِّيهِ: إِذَا اِتَّبَعْتُه. النووي (ج 8 / ص 74) (¬2) (م) 2355 (¬3) (حم) 23492 , 19543, وصححه الألباني في مختصر الشمائل: 316

صفته - صلى الله عليه وسلم - في الكتب السابقة

صِفَتُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكُتُبِ السَّابِقَة قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ , يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ , وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ , وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ , وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ , فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ , أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬1) (خ) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (¬2) قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي التَّوْرَاةِ , فَقَالَ: أَجَلْ , وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ , إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (¬3) وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ (¬4) أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي , سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ (¬5) لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ (¬6) وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ (¬7) وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ , وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ , وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ (¬8) حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ (¬9) بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَيَفْتَحَ بِهَا (¬10) أَعْيُنًا عُمْيًا (¬11) وَآذَانًا صُمًّا , وَقُلُوبًا غُلْفًا. (¬12) ¬

_ (¬1) [الأعراف/157] (¬2) هو عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد , المدني القاصّ، مولى ميمونة , الطبقة: 2: من كبار التابعين , الوفاة: 94 هـ، روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: من كبار التابعين وعلمائهم. (¬3) أَيْ: شَاهِدًا عَلَى الْأُمَّة, وَمُبَشِّرًا لِلْمُطِيعِينَ بِالْجَنَّةِ, وَلِلْعُصَاةِ بِالنَّارِ. فتح (13/ 406) (¬4) (حِرْزًا) أَيْ: حِصْنًا، وَالْأُمِّيِّينَ هُمْ الْعَرَب. فتح الباري (ج 13 / ص 406) (¬5) أَيْ: المتَوَكِّلُ عَلَى الله, لِقَنَاعَتِهِ بِالْيَسِيرِ، وَالصَّبْرِ عَلَى مَا كَانَ يَكْرَه. فتح (13/ 406) (¬6) هُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِه تَعَالَى {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك} وَلَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ تَعَالَى {وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} , لِأَنَّ النَّفْيَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ , وَالْأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ , كَمَا هُوَ مُصَرَّح بِهِ فِي نَفْسِ الْآيَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 406) (¬7) الصَّخَب: الضَّجَّةُ , واضْطِرابُ الْأَصَواتِ للخِصَام. النهاية (ج 3 / ص 24) (¬8) أَيْ: يُمِيتُه. فتح الباري - (ج 13 / ص 406) (¬9) الْمِلَّة الْعَوْجَاء: مِلَّةُ الْكُفْر. فتح الباري - (ج 13 / ص 406) (¬10) أَيْ: بِكَلِمَةِ التَّوْحِيد. فتح الباري - (ج 13 / ص 406) (¬11) أَيْ: أَعْيُنًا عُمْيًا عَنْ الْحَقّ , وَلَيْسَ هُوَ عَلَى حَقِيقَتِهِ. فتح الباري (ج13ص406) (¬12) (خ) (2018) , (حم) 6622

(جة) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثًا، فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِي هُوَ أَوْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِه , وَأَهْدَى وَأَلْيَقُ بِكَمَالِ هُدَاهُ. وَأَتْقَاهُ: أَيْ أَنْسَبُ بِكَمَالِ تَقْوَاهُ , وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ صَوَابٌ وَنُصْحٌ , وَاجِبٌ الْعَمَلُ بِهِ لِكَوْنِهِ جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى , وَبَلَّغَهُ النَّاسَ بِلَا زِيَادَةٍ وَنُقْصَان. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 19) (¬2) (جة) 20 , (حم) 986

تفضيله - صلى الله عليه وسلم - على سائر الأنبياء

تَفْضِيلُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاء (مسند الحارث) , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا خَلَقَ اللهُ - عز وجل - وَلَا ذَرَأَ مِنْ نَفْسٍ أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا سَمِعْتُ اللهَ أَقْسَمَ بِحَيَاةِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَيَاتِهِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الحجر/72] (¬2) (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة) 938 , وصححه الألباني في شرح الطَّحَاوِيَّة ص338 , موقوفا على عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - أنه قال: " ما خلقَ اللهُ خلْقًا أكرمَ عليهِ من محمد - صلى الله عليه وسلم - ".

(طب صم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ قَاعِدٌ , فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ أَوَّلَ أَمْرِ نُبُوَّتِكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَخَذَ اللهُ مِنِّي الْمِيثَاقَ كَمَا أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينِ مِيثَاقَهُمْ , ثُمَّ تَلَا: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ , وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ , وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (¬1)) (¬2) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَوَّلُهُمْ نُوحٌ، ثُمَّ الْأَوَّلُ , فَالْأَوَّلُ) (¬3) (وَبَشَّرَ بِيَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ , وَرَأَتْ أُمِّي فِي مَنَامِهَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا سِرَاجٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/7] (¬2) (طب) ج22ص333 ح835 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 407، وصَحِيح الْجَامِع: 224 (¬3) ظلال الجنة: 407 (¬4) (طب) ج22ص333 ح835

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا (¬1)) (¬2) (حَتَّى بُعِثْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الْقَرْن: الطَّبَقَة مِنْ النَّاس الْمُجْتَمَعِينَ فِي عَصْر وَاحِد، وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّهُ بِمِائَةِ سَنَة , وَقِيلَ: بِسَبْعِينَ، وَقِيلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ , فَحَكَى الْحَرْبِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ مِنْ عَشَرَة إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَعَقَّبَ الْجَمِيعَ وَقَالَ: الَّذِي أَرَاهُ , أَنَّ الْقَرْنَ كُلّ أُمَّةٍ هَلَكَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا أَحَد. فتح الباري (ج 10 / ص 365) (¬2) (خ) 3364 , (حم) 8844 (¬3) (حم) 8844 , (خ) 3364

(ش طس) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ , وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ , مِنْ لَدُنْ آدَمَ) (¬1) (إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي) (¬2) (فَلَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ش) 32298 (¬2) (طس) 4728 (¬3) (ش) 32298 , انظر الإرواء: 1914، صَحِيح الْجَامِع: 3225

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فُضِّلْتُ عَلَى الَأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ (¬1):) (¬2) (أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ) (¬5) (وَنُصِرْتُ عَلَى الْعَدُوِّ بِالرُّعْبِ) (¬6) (مَسِيرَةَ شَهْرٍ) (¬7) (يَقْذِفُهُ اللهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي (¬8)) (¬9) (وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ, وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬10) (وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا (¬11) وَطَهُورًا (¬12)) (¬13) (فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَلَاةُ , تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ , وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ, إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ) (¬14) (وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً , وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً) (¬15) (وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ) (¬16) (وَالْخَامِسَةُ هِيَ مَا هِيَ , قِيلَ لِي: سَلْ , فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ قَدْ سَأَلَ , فَأَخَّرْتُ مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬17) (شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ لَقِيَ اللهَ - عز وجل - لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) (¬18) (وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ) (¬19) (أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ , فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ ", قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا (¬20)) (¬21). ¬

_ (¬1) أَيْ: بِسِتِّ خِصَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 211) (¬2) (م) 523 , (ت) 1553 (¬3) قَالَ الْهَرَوِيُّ: يَعْنِي بِهِ الْقُرْآنَ؛ جَمَعَ اللهُ تَعَالَى فِي الْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَةِ مِنْهُ الْمَعَانِي الْكَثِيرَة، وَكَلَامَهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ بِالْجَوَامِعِ , قَلِيلُ اللَّفْظِ , كَثِير الْمَعَانِي. النووي (2/ 280) (¬4) (م) 523 , (خ) 2815 (¬5) (خ) 6597 (¬6) (م) 523 , (خ) 6597 (¬7) (خ) 328 (¬8) قَالَ الْحَافِظُ: مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ النَّصْرُ بِالرُّعْبِ، فَالظَّاهِرُ اِخْتِصَاصُهُ بِهِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْغَايَةَ شَهْرًا , لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ بَلَدِهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَعْدَائِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَهَذِهِ الْخُصُوصِيَّةُ حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ , حَتَّى لَوْ كَانَ وَحْدَهُ بِغَيْرِ عَسْكَرٍ، وَهَلْ هِيَ حَاصِلَةٌ لِأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ , فِيهِ اِحْتِمَالٌ. تحفة (4/ 211) (¬9) (حم) 22190 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬10) (خ) 328 , (م) 521 (¬11) هُوَ مَجَازٌ عَنْ الْمَكَانِ الْمَبْنِيِّ لِلصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتْ الصَّلَاةُ فِي جَمِيعِهَا كَانَتْ كَالْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 211) (¬12) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّهُورَ هُوَ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الطَّهُورَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الطَّاهِرَ , لَمْ تَثْبُتْ الْخُصُوصِيَّةُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 211) (¬13) (م) 523 , (خ) 328 (¬14) (حم) 7068 , (س) 432 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬15) (خ) 328 (¬16) (م) 523 , (ت) 1553 (¬17) (حم) 7068 , (خ) 328 (¬18) (حم) 21337 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬19) (خ) 6597 , (م) 523 (¬20) أَيْ: تَسْتَخْرِجُونَهَا. (فتح) - (ج 9 / ص 165) (¬21) (خ) 2815 , (م) 523

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُعْطِيتُ أَرْبَعًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ , أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ , وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا , وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 763 , انظر الصَّحِيحَة: 3939

(ش) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُعْطِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلَامِ (¬1) وَجَوَامِعَهُ (¬2) وَخَوَاتِمَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (فواتح الكلام) أَيْ: البلاغة والفصاحة , والتوصُّل إلى غوامِض المعاني , وبدائع الحِكم , ومَحاسن العبارات التي أُغلقت على غيره، وفي رواية: مفاتح الكلم , قال الكرماني: أي لفظٌ قليل يفيد معنى كثيرا , وهذا معنى البلاغة , وشبه ذلك بمفاتيح الخزائن التي هي آلة الوصول إلى مخزونات متكاثرة. فيض القدير - (ج 1 / ص 721) (¬2) أَيْ: التي جمعها الله فيه , فكان كلامه جامعا , كالقرآن في كونه جامعا. فيض القدير (ج 1 / ص 721) (¬3) أَيْ: خواتم الكلام , يعني حُسْن الوقف , ورعاية الفواصل، فكان يبدأ كلامَه بأعذب لفظ وأجزلِه وأفصحِه وأوضحِه , ويختمه بما يشوِّق السامع إلى الإقبال على الاستماع إلى مثله , والحرص عليه. فيض القدير. (ج 1 / ص 721) (¬4) (ش) 2998 , (يع) 7238 , صَحِيح الْجَامِع: 1058 , الصَّحِيحَة: 1483

(ت جة) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ , كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ , وَخَطِيبَهُمْ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَوْلِي هَذَا لَيْسَ بِفَخْرٍ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 20) (¬2) (ت) 3613 , (جة) 4314 , صَحِيح الْجَامِع: 781، المشكاة: 5768

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنِّي لَأَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬1) (لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنْ الَأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الَأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا لَمْ يُصَدِّقْهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ (¬2) وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ , وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ) (¬3) (آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ , فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ، لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 4301 , (م) 196 (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 397: في الحديث دليلٌ واضحٌ على أن كثرةَ الأتْباع وقلَّتَهم ليست مِعْيارا لمعرفة كون الداعية على حق أو باطل، فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع كون دعوتهم واحدة، ودينهم واحدا، فقد اختلفوا من حيث عدد أتباعهم قلةً وكثرةً، حتى كان فيهم من لم يصدِّقْه إِلَّا رجل واحد، بل ومن ليس معه أحد! , ففي ذلك عبرة بالغة للداعية والمدعوين في هذا العصر، فالداعية عليه أن يتذكر هذه الحقيقة، ويمضي قُدُما في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، ولا يُبالي بقلَّة المستجيبين له، لأنه ليس عليه إِلَّا البلاغ المبين، وله أُسوة حسنة بالأنبياء السابقين الذين لم يكن مع أحدهم إِلَّا الرجل والرجلان! والمدعو , عليه أن لَا يستوحش من قلة المستجيبين للداعية، ويتخذَ ذلك سببا للشك في الدعوة الحق , وترك الإيمان بها , فضلا عن أن يتخذ ذلك دليلا على بطلان دعوته , بحجة أنه لم يتبعه أحد، أو إنما اتبعه الأقلون! , ولو كانت دعوته صادقة , لاتبعه جماهير الناس! , والله - عز وجل - يقول {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} [يوسف/103]. أ. هـ (¬3) (م) 196 (¬4) (م) 197 , (حم) 12420

(طس)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَلَا تُهَنُّونِي؟، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , غَيْرَ سَبَبِي وَنَسَبِي (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الديلمي: السبب هنا هو الصلة والمودَّة , وكل ما يُتوصل به إلى الشيء فهو سبب. وقيل: السبب يكون بالتزويج , والنسب بالولادة. وهذا الحديث لا يعارض حُسنُه في إخبار آخر لأهل بيته على خوف الله واتقائه وتحذيرهم الدنيا وغرورها , وإعلامِهم بأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يُغني عنهم من الله شيئا , لأن معناه أنه لا يملك لهم نفعا , لكن الله يملِّكه نَفْعَهم بالشفاعة العامة والخاصة فهو لا يملك إلا ما ملَّكه ربُّه , فقوله: " لا أغني عنكم " أَيْ: بمجرد نفسي من غير ما يُكْرِمني الله تعالى به , أو كان قبل علمه بأنه يَشْفَع. ولمَّا خفي طريقُ الجمْعِ على بعضهم , تأوَّلَه بأن معناه أن أمتَه تُنْسبُ له يوم القيامة , بخلاف أمم الأنبياء. فيض القدير - (ج 5 / ص 27) (¬2) (طس) 5606 , (ك) 4684 ,صَحِيح الْجَامِع: 4527 , الصَّحِيحَة: 2036

(خ م ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَرَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ (¬1)) (¬2) (وَتَرَكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ (¬3)) (¬4) (مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ) (¬5) (فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبِنَاءِ) (¬6) (وَيُعْجِبُهُمْ , وَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا , إِلَّا هَذِهِ اللَّبِنَةَ , هَلَّا وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ (¬7)؟) (¬8) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ) (¬9) (وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (¬10) وفي رواية: " وَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ " (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَسَّنَه وَزَيَّنَه. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 20) (¬2) (خ) 3342 , (م) 2286 (¬3) اللَّبِنَةُ: هِيَ مَا يُصْنَع مِنْ الطِّين وَغَيْره لِلْبِنَاءِ قَبْل أَنْ يُحْرَق. (¬4) (ت) 3613 , (خ) 3342 (¬5) (م) 2286 , (خ) 3342 (¬6) (ت) 3613 , (خ) 3342 (¬7) كَأَنَّهُ شَبَّهَ الْأَنْبِيَاءَ وَمَا بُعِثُوا بِهِ مِنْ إِرْشَادِ النَّاس بِبَيْتٍ أُسِّسَتْ قَوَاعِدُهُ وَرُفِعَ بُنْيَانُه وَبَقِيَ مِنْهُ مَوْضِعٌ بِهِ يُتِمُّ صَلَاحَ ذَلِكَ الْبَيْت. فتح الباري (ج 10 / ص 341) (¬8) (م) 2286 , (خ) 3342 (¬9) (م) 2286 , (خ) 3342 (¬10) (خ) 3342 , (حم) 9156 (¬11) (ت) 3613 , (حم) 9326 , وصححه الألباني في فقه السيرة ص133

دلائل نبوته - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة

دَلَائِلُ نُبُوَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الْبِعْثَة (حم مي ك) , عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ) (¬1) (كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ؟) (¬2) (قَالَ: " نَعَمْ) (¬3) (إِنِّي عَبْدُ اللهِ) (¬4) (وَمَكْتُوبٌ فِي أُمِّ الْكِتَابِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (¬5) (وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ , وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ , أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ , وَبِشَارَةُ عِيسَى , وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا قُصُورَ بُصْرَى (¬6) مِنْ أَرْضِ الشَّامِ) (¬7) (وَاسْتُرْضِعْتُ) (¬8) (فَكَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ) (¬9) (فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمٍ (¬10) لَنَا , وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَادًا، فَقُلْتُ: يَا أَخِي، اذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا، فَانْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ) (¬11) (فَأَتَانِي رَجُلانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ) (¬12) (بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ ثَلْجًا) (¬13) (فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟، فَقَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ , فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي لِلْقَفَا , فَشَقَّا بَطْنِي , ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ) (¬14) (فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً (¬15) سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَا) (¬16) (ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ائْتِنِي بِمَاءِ ثَلْجٍ، فَغَسَلَ بِهِ جَوْفِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِمَاءِ بَرَدٍ، فَغَسَلَ بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِالسَّكِينَةِ (¬17) فَذَرَّهَا فِي قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حُصْهُ، فَحَاصَهُ (¬18) وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ , وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ (¬19) أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَفَرِقْتُ (¬20) فَرَقًا شَدِيدًا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ الْتَبَسَ بِي، فَقَالَتْ: أُعِيذُكَ بِاللهِ، فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا , فَجَعَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي، فَقَالَتْ: أَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي؟، وَحَدَّثَتْهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَلَمْ يَرُعْهَا (¬21) ذَلِكَ , وَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ حِينَ خَرَجَ مِنِّي شَيْئًا , يَعْنِي: نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ ") (¬22) ¬

_ (¬1) (ك) 4174 (¬2) (حم) 17685 (¬3) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬4) (حم) 17190 (¬5) مسند الشاميين: 1455 (¬6) (بُصْرَى) مَدِينَة مَعْرُوفَة , بَيْنهَا وَبَيْن دِمَشْق نَحْو ثَلَاث مَرَاحِل، وَهِيَ مَدِينَة حُورَان , بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة شَهْر. (¬7) (ك) 4174 , (حم) 17190 (¬8) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬9) (حم) 17685 (¬10) يعني: غنم. (¬11) (حم) 17685 (¬12) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬13) أخرجه الحافظ ابن كثير في " البداية " (2/ 275) (¬14) (مي) 13 (¬15) العلقة: القطعة من الدم الغليظ الجامد. (¬16) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬17) السَّكِينة: الطمأنينة والمهابة والوقار. (¬18) حَاصَه: خاطه , قلت: سبحان الله! هذا من علامات نبوته - صلى الله عليه وسلم - فإن خياطة العمليات الجراحية لم تُعرف إِلَّا حديثا. ع (¬19) أشْفَقَ: خاف. (¬20) الفَرَق: الخوف الشديد والفزع. (¬21) الرَّوْع: الفزع. (¬22) (مي) 13 , (حم) 17685 , وصححه الألباني في المشكاة: 5759، والصَّحِيحَة: 373، 1545 , 1546، 1925 , 2529، وصحيح السيرة ص16 وما بعدها.

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - وَذَكَرَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬1) -قَالَ: (فَهَدَمَتْهَا قُرَيْشٌ, وَجَعَلُوا يَبْنُونَهَا بِحِجَارَةِ الْوَادِي) (¬2) (وَكَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ عَلَى رِقَابِهِمْ , " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْقُلُ مَعَهُمْ ") (¬3) (فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ: يَا ابْنَ أَخِي , لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ (¬4) فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ (¬5)) (¬6) (يَقِيكَ (¬7) مِنْ الْحِجَارَةِ) (¬8) (قَالَ: " فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ , فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ) (¬9) (ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: إِزَارِي , إِزَارِي , فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ) (¬10) (فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا - صلى الله عليه وسلم - (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلُ صَحَابِيّ , وَالْعُلَمَاءُ مِنْ الطَّوَائِفِ مُتَّفِقُونَ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِمُرْسَلِ الصَّحَابِيّ , إِلَّا مَا اِنْفَرَدَ بِهِ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الْإِسْفَرَايِينِيّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَسُمِّيَتْ الْكَعْبَةُ كَعْبَةً لِعُلُوِّهَا وَارْتِفَاعِهَا، وَقِيلَ: لِاسْتِدَارَتِهَا وَعُلُوِّهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 53) (¬2) (حم) 23851 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (حم) 23845 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬4) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬5) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬6) (خ) 357 , (م) 340 (¬7) أَيْ: يحفظك. (¬8) (خ) 3617 (¬9) (خ) 357 , (م) 340 (¬10) (خ) 3617 , (م) 340 (¬11) فِيهِ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مَصُونًا عَمَّا يُسْتَقْبَحُ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَبَعْدَهَا. وَفِيهِ النَّهْيُ عَنْ التَّعَرِّي بِحَضْرَةِ النَّاس. فتح الباري (ج 2 / ص 64) (¬12) (خ) 357 , (م) 340

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ (¬1) قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ , إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ) كَمَا فِي رِوَايَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 32) (¬2) فِيهِ مُعْجِزَة لَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي هَذَا إِثْبَات التَّمْيِيز فِي بَعْض الْجَمَادَات، وَهُوَ مُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْحِجَارَة: {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ} وَقَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} وَفِي هَذِهِ الْآيَة خِلَافٌ مَشْهُور، وَالصَّحِيح أَنَّهُ يُسَبِّحُ حَقِيقَة، وَيَجْعَلُ الله تَعَالَى فِيهِ تَمْيِيزًا بِحَسَبِهِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَمِنْهُ الْحَجَر الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِ مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - وَكَلَام الذِّرَاع الْمَسْمُومَة، وَمَشْيُ إِحْدَى الشَّجَرَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى حِين دَعَاهُمَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَشْبَاه ذَلِكَ. شرح النووي (ج 7 / ص 472) (¬3) (م) 2277 , (ت) 3624

دلائل نبوته - صلى الله عليه وسلم - بعد البعثة

دَلَائِلُ نُبُوَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الْبِعْثَة (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنْ الْآيَاتِ (¬1) مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ (¬2) وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ (¬3) فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْمُعْجِزَات الْخَوَارِق. فتح الباري - (ج 14 / ص 186) (¬2) هَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُعْجِزَةٍ تَقْتَضِي إِيمَانَ مَنْ شَاهَدَهَا بِصِدْقِهِ، وَلَا يَضُرُّهُ مَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمُعَانَدَة , وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ , مِنْ شَأْنِ مَنْ يُشَاهِدُهَا مِنْ الْبَشَرِ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ لِأَجْلِهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 186) (¬3) أَيْ: إِنَّ مُعْجِزَتِي الَّتِي تَحَدَّيْتُ بِهَا هُوَ الْوَحْيُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيَّ , وَهُوَ الْقُرْآن , لِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِعْجَاز الْوَاضِح، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَصْرُ مُعْجِزَاتِهِ فِيهِ , وَلَا أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ مَا أُوتِيَ مَنْ تَقَدَّمَهُ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ الْمُعْجِزَةُ الْعُظْمَى الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا دُونَ غَيْره، لِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ مُعْجِزَةً خَاصَّةً بِهِ, لَمْ يُعْطَهَا بِعَيْنِهَا غَيْرُه تَحَدَّى بِهَا قَوْمَه، وَكَانَتْ مُعْجِزَةُ كُلُّ نَبِيٍّ تَقَعُ مُنَاسِبَةً لِحَالِ قَوْمه , كَمَا كَانَ السِّحْرُ فَاشِيًا عِنْدَ فِرْعَوْن , فَجَاءَهُ مُوسَى بِالْعَصَا عَلَى صُورَةِ مَا يَصْنَعُ السَّحَرَة , لَكِنَّهَا تَلَقَّفَتْ مَا صَنَعُوا، وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ لِغَيْرِهِ , وَكَذَلِكَ إِحْيَاءُ عِيسَى الْمَوْتَى , وَإِبْرَاءُ الْأَكْمَهِ وَالْأَبْرَصِ , لِكَوْنِ الْأَطِبَّاءِ وَالْحُكَمَاءِ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي غَايَةِ الظُّهُور، فَأَتَاهُمْ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِمْ بِمَا لَمْ تَصِلْ قُدْرَتُهُمْ إِلَيْهِ , وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ الْعَرَبُ الَّذِينَ بُعِثَ فِيهِمْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَايَةِ مِنْ الْبَلَاغَة , جَاءَهُمْ بِالْقُرْآنِ الَّذِي تَحَدَّاهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ , فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّ مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ اِنْقَرَضَتْ بِانْقِرَاضِ أَعْصَارِهِمْ فَلَمْ يُشَاهِدْهَا إِلَّا مَنْ حَضَرَهَا، وَمُعْجِزَةُ الْقُرْآن مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة، وَخَرْقُهُ لِلْعَادَةِ فِي أُسْلُوبِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَإِخْبَارِهِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، فَلَا يَمُرُّ عَصْرٌ مِنْ الْأَعْصَارِ إِلَّا وَيَظْهَرُ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ , يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ، وَهَذَا أَقْوَى الْمُحْتَمَلَات. فتح الباري - (ج 14 / ص 186) (¬4) رَتَّبَ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مُعْجِزَةِ الْقُرْآنِ الْمُسْتَمِرَّةِ لِكَثْرَةِ فَائِدَتِهِ وَعُمُومِ نَفْعِه، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الدَّعْوَةِ وَالْحُجَّةِ , وَالْإِخْبَارِ بِمَا سَيَكُونُ، فَعَمَّ نَفْعُهُ مَنْ حَضَرَ وَمَنْ غَابَ , وَمَنْ وُجِدَ وَمَنْ سَيُوجَدُ، فَحَسُنَ تَرْتِيبُ الرَّجْاءِ الْمَذْكُورِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذا الرَّجْاءُ قَدْ تَحَقَّقَ، فَإِنَّهُ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا. فتح الباري (14/ 186) (¬5) (خ) 6846 , (م) 152

انشقاق القمر بدعائه - صلى الله عليه وسلم -

انْشِقَاقُ الْقَمَرِ بِدُعَائِه - صلى الله عليه وسلم - (خ م ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً (¬1) " فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ) (¬2) (فِلْقَتَيْنِ، فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً , وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ) (¬3) وفي رواية: (فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ (¬4) حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اشْهَدُوا، اشْهَدُوا) (¬6) (قَالَ: فَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ) (¬7) (بِمَكَّةَ) (¬8) (مَرَّتَيْنِ (¬9) ") (¬10) (فَقَالُوا: سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ) (¬11) (فَنَزَلَتْ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ , وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا , وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (¬12)} (¬13)) (¬14) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا , فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ (¬15)) (¬16). ¬

_ (¬1) أَيْ: علامة ودليلا. (¬2) (خ) 3438 , (م) 2802 (¬3) (م) 2801 , (خ) 4583 (¬4) أَيْ: نِصْفَيْنِ. فتح الباري - (ج 11 / ص 192) (¬5) (خ) 3655 (¬6) (م) 2801 , (خ) 4584 (¬7) (م) 2802 , (حم) 13177 (¬8) (ت) 3286 (¬9) لَا أَعْرِفُ مَنْ جَزَمَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِتَعَدُّدِ الِانْشِقَاقِ فِي زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ شُرَّاحِ الصَّحِيحَيْنِ. وَتَكَلَّمَ اِبْنُ الْقَيِّمِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة فَقَالَ: الْمَرَّات , يُرَادُ بِهَا الْأَفْعَالُ تَارَة , وَالْأَعْيَانُ أُخْرَى، وَالْأَوَّلُ أَكْثَر , وَمِنْ الثَّانِي: " انْشَقَّ الْقَمَرُ مَرَّتَيْنِ " , وَقَدْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ النَّاس , فَادَّعَى أَنَّ اِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَقَعَ مَرَّتَيْنِ، وَهَذَا مِمَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسِّيَرِ أَنَّهُ غَلَط , فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. وَقَدْ قَالَ الْعِمَاد بْن كَثِير: فِي الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا " مَرَّتَيْنِ " نَظَر، وَلَعَلَّ قَائِلهَا أَرَادَ فِرْقَتَيْنِ. قُلْت: وَهَذَا الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُه , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَات. فتح الباري (11/ 192) (¬10) (م) 2802 , (ت) 3286 (¬11) (ت) 3289 , (حم) 16796 (¬12) أَيْ: سِحْرٌ ذَاهِبٌ. (¬13) [القمر/1، 2] (¬14) (ت) 3286 , (حم) 12711 (¬15) وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ: " فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: هَذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ اِبْنُ أَبِي كَبْشَةَ , اُنْظُرُوا السُّفَّارَ , فَإِنْ كَانُوا رَأَوْا مَا رَأَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ , وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ , فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ، قَالَ: فَسُئِلَ السُّفَّارُ , وَقَدِمُوا مِنْ كُلِّ وُجْهَةٍ , فَقَالُوا: رَأَيْنَا , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا , فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ ". تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 148) (¬16) (ت) 3289 , (حم) 16796

قدوم الشجر إليه - صلى الله عليه وسلم -

قُدُومُ الشَّجَرِ إلَيْه - صلى الله عليه وسلم - (حب طب)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ يُدَاوِي وَيُعَالِجُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَقُولُ أَشْيَاءً، فَهَلْ لَكَ أَنْ أُدَاوِيَكَ؟، " فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى اللهِ, ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً؟ -وَعِنْدَهُ نَخْلٌ وَشَجَرٌ- فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَذْقًا (¬1) مِنْهَا، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ) (¬2) (وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ , حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ) (¬3) (فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ ") (¬4) (فَقَالَ الْعَامِرِيُّ: وَاللهِ لَا أُكَذِّبُكَ بِشَيْءٍ تَقُولُهُ أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: يَا آلَ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَاللهِ لَا أُكَذِّبُهُ بِشَيْءٍ) (¬5). ¬

_ (¬1) العَذْق بالفتح: النَّخْلة، وبالكسر: العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ. (¬2) (طب) 12595 , (ت) 3628 , الصَّحِيحَة: 3315 , المشكاة: 5926 / التحقيق الثاني (¬3) (حب) 6523 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1769 (¬4) (طب) 12595 (¬5) (حب) 6523

(حب)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: " أَيْنَ تُرِيدُ؟ " قَالَ: إِلَى أَهْلِي، قَالَ: " هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرٍ؟ "، قَالَ: مَا هُوَ؟، قَالَ: " تَشَهَّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "، قَالَ: هَلْ مِنْ شَاهِدٍ عَلَى مَا تَقُولُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذِهِ السَّمُرَةُ (¬1) فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي (¬2) فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدًّا (¬3) حَتَّى كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا, فَشَهِدَتْ أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتِهَا " , فَرَجَعَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ: إِنْ يَتَّبِعُونِي أَتَيْتُكَ بِهِمْ، وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَيْكَ فَكُنْتُ مَعَكَ " (¬4) ¬

_ (¬1) السَّمُر: هو ضربٌ من شجَرَ الطَّلح، الواحدة سَمُرة. (¬2) شَاطِئ الْوَادِي جَانِبه. (¬3) تخد الأرض: تشقها , كناية عن سرعة المجيء. (¬4) (حب) 6505 , (يع) 5662, صحيح موارد الظمآن: 1768، وهداية الرواة: 5867

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ (¬1) " فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي حَاجَتَهُ " , فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ , " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ , فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي , فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى إِحْدَاهُمَا , فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ (¬2) الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ , حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الْأُخْرَى , فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا , فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ , فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ (¬3) مِمَّا بَيْنَهُمَا جَمَعَهُمَا فَقَالَ: الْتَئِمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ , فَالْتَأَمَتَا " , قَالَ جَابِرٌ: فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ (¬4) مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ , وَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي , فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ , " فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُقْبِلًا , وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدْ افْتَرَقَتَا , فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ , فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ وِقْفَةً وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا , ثُمَّ أَقْبَلَ , فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيَّ قَالَ: يَا جَابِرُ , هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ , فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا فَأَقْبِلْ بِهِمَا , حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي , فَأَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ , وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ " , قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ (¬5) فَانْذَلَقَ لِي (¬6) فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا , ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُّهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي , وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي , ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَعَمَّ ذَاكَ؟ , قَالَ: " إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ , فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا (¬7) بِشَفَاعَتِي مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ " , قَالَ جَابِرٌ: فَأَتَيْنَا الْعَسْكَرَ , فَشَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجُوعَ , فَقَالَ: " عَسَى اللهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ " , فَأَتَيْنَا سِيفَ الْبَحْرِ (¬8) فَزَخَرَ (¬9) الْبَحْرُ زَخْرَةً , فَأَلْقَى دَابَّةً , فَأَوْرَيْنَا (¬10) عَلَى شِقِّهَا النَّارَ , فَاطَّبَخْنَا وَاشْتَوَيْنَا , وَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا , قَالَ جَابِرٌ: فَدَخَلْتُ أَنَا وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ - حَتَّى عَدَّ خَمْسَةً - فِي حِجَاجِ عَيْنِهَا (¬11) مَا يَرَانَا أَحَدٌ حَتَّى خَرَجْنَا, فَأَخَذْنَا ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَقَوَّسْنَاهُ (¬12) ثُمَّ دَعَوْنَا بِأَعْظَمِ رَجُلٍ فِي الرَّكْبِ , وَأَعْظَمِ جَمَلٍ فِي الرَّكْبِ , وَأَعْظَمِ كِفْلٍ (¬13) فِي الرَّكْبِ , فَدَخَلَ تَحْتَهُ مَا يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ. (¬14) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَاسِعًا. (¬2) الْبَعِير الْمَخْشُوش: هُوَ الَّذِي يُجْعَلُ فِي أَنْفِهِ خِشَاشٌ , بِكَسْرِ الْخَاء، وَهُوَ عُودٌ يُجْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِير إِذَا كَانَ صَعْبًا , وَيُشَدُّ فِيهِ حَبْلٌ لِيَذِلَّ وَيَنْقَاد، وَقَدْ يَتَمَانَعُ لِصُعُوبَتِهِ، فَإِذَا اِشْتَدَّ عَلَيْهِ وَآلَمَهُ , اِنْقَادَ شَيْئًا , وَلِهَذَا قَالَ " الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَه " , وَهَذَا مِنَ الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. شرح النووي (ج 9 / ص 391) (¬3) (الْمَنْصَف): نِصْف الْمَسَافَة. (¬4) أَيْ: أَعْدُو وَأَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا. (¬5) أَيْ: أَحْدَدْتُهُ وَنَحَّيْتُ عَنْهُ مَا يَمْنَعُ حِدَّته , بِحَيْثُ صَارَ مِمَّا يُمْكِنُ قَطْعِي الْأَغْصَانَ بِهِ. شرح النووي (ج9ص391) (¬6) أَيْ: صَارَ حَادًّا. (¬7) أَيْ: يُخَفَّف. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 391) (¬8) أَيْ: سَاحِلَ الْبَحْر. (¬9) زَخَرَ: أَيْ عَلَا مَوْجُه. (¬10) أَيْ: أوقدنا. (¬11) هُوَ عَظْمُهَا الْمُسْتَدِيرُ بِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 391) (¬12) أَيْ: جَعَلْناه على هيئة قوس. (¬13) الْمُرَاد بِالْكِفْلِ هُنَا: الْكِسَاءُ الَّذِي يَحْوِيهِ رَاكِبُ الْبَعِيرِ عَلَى سَنَامِهِ لِئَلَّا يَسْقُط، فَيَحْفَظُ الرَّاكِب، قَالَ الْأَزْهَرِيّ: وَمِنْهُ اِشْتِقَاق قَوْله تَعَالَى: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَته} أَيْ: نَصِيبَيْنِ يَحْفَظَانِكُمْ مِنْ الْهَلَكَة، كَمَا يَحْفَظُ الْكِفْل الرَّاكِب. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 391) (¬14) (م) 3014

إخْبَارُهُ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا حَدَث (ابن سعد) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ سِتٍّ , أَرْسَلَ الرُّسُلَ إِلَى الْمُلُوكِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ, وَكَتَبَ إِلَيْهِمْ كُتُبًا .. وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ - رضي الله عنه - إِلَى كِسْرَى يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا "، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ: فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقُرِئَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَهُ فَمَزَّقَهُ، " فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمَّ مَزِّقْ مُلْكَهُ " , وَكَتَبَ كِسْرَى إِلَى بَاذَانَ عَامِلِهِ عَلَى الْيَمَنِ أَنِ ابْعَثْ مِنْ عِنْدِكَ رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ (¬1) إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بِالْحِجَازِ فَلْيَأْتِيَانِي بِخَبَرِهِ، فَبَعَثَ بَاذَانُ قَهْرَمَانَهُ (¬2) وَرَجُلًا آخَرَ، وَكَتَبَ مَعَهُمَا كِتَابًا , فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ وَفَرَائِصُهُمَا (¬3) تُرْعَدُ، فَدَفَعَا كِتَابَ بَاذَانَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَعَاهُمَا إِلَى الْإِسْلَامِ , وَقَالَ: ارْجِعَا عَنِّي يَوْمَكُمَا هَذَا حَتَّى تَأْتِيَانِي الْغَدَ فَأُخْبِرَكُمَا بِمَا أُرِيدُ " فَجَاءَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ لَهُمَا: " أَبْلِغَا صَاحِبَكُمَا أَنَّ رَبِّي قَدْ قَتَلَ رَبَّهُ كِسْرَى فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِسَبْعِ سَاعَاتٍ مَضَتْ مِنْهَا - وَهِيَ لَيْلَةُ الثُّلاثَاءِ لِعَشْرِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سَبْعٍ - وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَلَّطَ عَلَيْهِ ابْنَهُ شِيرَوَيْهِ فَقَتَلَهُ "، فَرَجَعَا إِلَى بَاذَانَ بِذَلِكَ , فَأَسْلَمَ هو وَالْأَبْنَاءُ (¬4) الَّذِينَ بِالْيَمَنِ. (¬5) ¬

_ (¬1) الجَلَد: القُوّة والصَّبْر. (¬2) القهرمان: الخازن الأمين المحافظ على ما في عهدته. (¬3) الفَرِيصة: اللحم الذي بين الكتف والصدر , ترتعد عند الفزع. (¬4) الأبْناءُ في الأصل: جمع ابن , ويُقال لأولاد فارس: الأبناء , وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يَزَن لَمَّا جاء يَسْتَنْجِدُه على الحبشة , فنصروه وملَكوا اليمن , وتَدَيَّرُوها وتزوَّجوا في العرب , فقيل لأولادهم: الأبناء , وغلب عليهم هذا الاسم , لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم. النهاية (ج 1 / ص 18) (¬5) أخرجه ابن سعد (1/ 258 - 260) , (حم) 20455 , الصَّحِيحَة: 1429

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ) (¬1) (ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) (¬2) (سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ) (¬3) (عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ , وَقَالَ: مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا، أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4014 , 1189 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135 (¬2) (خ) 2645 , 1189 , 2898 , (حم) 12135 (¬3) (خ) 3547 , 4014 (¬4) (خ) 2645 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135

(خ م جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ) (¬2) (صَاحِبَ الْحَبَشَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬3) (فَقَالَ: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ) (¬4) (مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ") (¬5) (فَقَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " النَّجَاشِيُّ) (¬6) (فَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) (¬7) (وَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ) (¬8) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ (¬9)) (¬10) إلَى الْمُصَلَّى (¬11) (ثُمَّ تَقَدَّمَ) (¬12) (وَصَفَّنَا خَلْفَهُ) (¬13) (صَفَّيْنِ) (¬14) (فَأَمَّنَا) (¬15) (وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ) (¬16) (وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ") (¬17) (قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) (خ) 1263 , (م) 951 (¬2) (خ) 1269 , (م) 952 (¬3) (خ) 1263 , (م) 951 (¬4) (خ) 1257 , (حم) 14183 (¬5) (جة) 1537 , (حم) 15327 (¬6) (حم) 15713 , (جة) 1537 (¬7) (خ) 1263 , (م) 951 (¬8) (م) 952 , (خ) 1257 (¬9) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬10) (جة) 1534 (¬11) (خ) 1188 , (م) 951 و (الْمُصَلَّى): هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُتَّخَذ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى فِيهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190) (¬12) (خ) 1255 , (جة) 1534 (¬13) (جة) 1534 , (م) 952 , (خ) 1255 (¬14) (م) 952 , (س) 1973 (¬15) (م) 952 (¬16) (حم) 10864 , (س) 1970 (¬17) (خ) 1268 , (م) 951 (¬18) فِي الحديثِ إِثْبَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَة، وَفِيهِ: أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْبَع، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُور. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب. وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِإِعْلَامِهِ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ وَهُوَ فِي الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَفِيهِ: اِسْتِحْبَابُ الْإِعْلَامِ بِالْمَيِّتِ , لَا عَلَى صُورَةِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّة، بَلْ مُجَرَّدُ إِعْلَامِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ , وَتَشْيِيعِه , وَقَضَاءِ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ الْمَفَاخِرِ وَغَيْرهَا. وَقَدْ يَحْتَجُّ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ: " خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى "، ومَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُهَا فِيهِ، وَيُحْتَجُّ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ بَيْضَاء وَيُتَأَوَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى أَبْلَغُ فِي إِظْهَارِ أَمْرِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى هَذِهِ الْمُعْجِزَة، وَفِيهِ أَيْضًا إِكْثَارُ الْمُصَلِّينَ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ أَصْلًا, لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ عِنْدَهُمْ إِدْخَالُ الْمَيِّتِ الْمَسْجِد , لَا مُجَرَّدَ الصَّلَاة. شرح النووي (ج 3 / ص 369) واِسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ اِخْتَارَ هَذَا: الشَّيْخ الْخَطَّابِيُّ , وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ اِبْن تَيْمِيَّةَ , وَالْعَلَّامَةُ الْمُقْبِلِيّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190) وقال الألباني في صحيح السيرة ص182: وقال بعض العلماء: إنما صلى عليه لأنه كان يكتُم إيمانَه من قومه , فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه , فلهذا صلى عليه , قالوا: فالغائب إن كان قد صُلِّيَ عليه ببلده , لَا تُشرع الصلاة عليه ببلد أخرى , ولهذا لم يُصَلَّ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في غير المدينة , لَا أهلُ مكة , ولا غيرُهم , وهكذا أبو بكر , وعمر , وعثمان , وغيرهم من الصحابة , لم يُنْقَلْ أنه صُلِّيَ على أحد منهم في غير البلدة التي صُلِّيَ عليه فيها. والله أعلم. أ. هـ (¬19) (خ) 3665 , (حم) 15005

(خ م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ, فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ (¬1)) (¬2) (فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً) (¬3) (مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬4) (مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ , فَأْتُونِي بِهَا ") (¬5) (فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى (¬6) بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ) (¬7) (فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ) (¬8) (تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا) (¬9) (فَقُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ ,فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ) (¬10) (فَأَنَخْنَا بِهَا , فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا , فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا , فَقَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا , فَقُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ, لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ, أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ قَالَ: فَلَمَّا رَأَتْ الْجِدَّ مِنِّي) (¬11) (أَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا (¬12) فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , يُخْبِرُهُمْ) (¬13) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ غَزْوَهُمْ) (¬14) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟ " , فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬15) (إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ , وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا , وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ, يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ , أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي) (¬16) (وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ) (¬17) (غِشًّا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا نِفَاقًا) (¬18) (وَلَا ارْتِدَادًا , وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ) (¬19) (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ, وَمُتِمٌّ لَهُ أَمْرَهُ) (¬20) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ صَدَقَكُمْ) (¬21) (وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا ") (¬22) (فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ) (¬23) (إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (¬24) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ , مَا يُدْرِيكَ؟ , لَعَلَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ) (¬25) (فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ , فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ") (¬26) (فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ , وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬27) (فَأَنْزَلَ اللهُ السُّورَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ , تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ , وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ , يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ , إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي , وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي , تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ , وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ , وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} (¬28)) (¬29). ¬

_ (¬1) (رَوْضَةُ خَاخ): مَوْضِعٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَةِ. (¬2) (خ) 2845 (¬3) (خ) 6540 (¬4) (خ) 3762 (¬5) (خ) 6540 (¬6) (تَعَادَى) أَيْ: تَتَسَابَقُ وَتَتَسَارَعُ مِنْ الْعَدْوِ. (¬7) (خ) 2845 (¬8) (م) 161 - (2494) (¬9) (خ) 3762 (¬10) (خ) 4025 (¬11) (خ) 5904 (¬12) (عِقَاصِهَا) جَمْعُ عَقِيصَةٍ , أَيْ: مِنْ ذَوَائِبِهَا الْمَضْفُورَةِ. (¬13) (خ) 2845 (¬14) (حم) 14816 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (خ) 4608 (¬16) (خ) 2845 (¬17) (خ) 4608 (¬18) (حم) 14816 (¬19) (خ) 2845 (¬20) (حم) 14816 (¬21) (خ) 2845 (¬22) (خ) 3762 (¬23) (خ) 2845 (¬24) (خ) 3762 (¬25) (حم) 14816 , (خ) 2845 (¬26) (خ) 2845 (¬27) (خ) 3762 (¬28) [الممتحنة/1] (¬29) (خ) 4025 , (م) 161 - (2494) , (ت) 3305 , (د) 2650 , (حم) 827

(د حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةٍ , فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ (¬1) " أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ, أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ) (¬2) (لَرُبَّ عَذْقٍ (¬3) لَهُ فِي الْجَنَّةِ ") (¬4) (فَلَمَّا رَجَعْنَا) (¬5) (اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ , " فَانْصَرَفَ " وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ , فَجَلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (¬6) ثُمَّ جِيءَ بِالطَّعَامِ , " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ " , وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ , فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ " وَهُوَ يَلُوكُ لُقْمَتَهُ (¬7) لَا يُجِيزُهَا (¬8) " , فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَغَفَلُوا عَنَّا , ثُمَّ ذَكَرُوا , فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللُّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطَ , ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَفَظَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَلْقَاهَا , فَقَالَ: أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا " , فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ , فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْنَّقِيعِ (¬9) فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ) (¬10) (فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِيَ قَدْ اشْتَرَى شَاةً) (¬11) (أَمْسِ مِنْ الْنَّقِيعِ , أَنْ ذُكِرَ لِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاةً , فَأَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا (¬12) فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ , وَوَجَدَ أَهْلَهُ , فَدَفَعُوهَا إِلَى رَسُولِي (¬13) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِي يَحْفِر الْقَبْر. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬2) (د) 3332 , (هق) 10607 , (حم) 23512 , (عب) 650 (¬3) العَذْق بالفتح: النَّخْلة، وبالكسر: العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ. (¬4) (حم) 23512 , (هق) 6546 , وقالشعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬5) (حم) 22562 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬6) يعني أن رواي هذا الحديث كان صغيراً عند وقوع الحادثة. ع (¬7) أَيْ: يَمْضُغهَا، وَاللَّوْك: إِدَارَةُ الشَّيْء فِي الْفَم. عون (7/ 315) (¬8) أَيْ: لا يبتلعها. (¬9) النَّقِيع: مَوْضِعٌ بِشَرْقِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬10) (حم) 22562 (¬11) (د) (3332) (¬12) أَيْ: بِثَمَنِهَا الَّذِي اِشْتَرَاهَا بِهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬13) فَظَهَرَ أَنَّ شِرَائَهَا غَيْرُ صَحِيح، لِأَنَّ إِذْنَ زَوْجَتِهِ وَرِضَاهَا غَيْرُ صَحِيح، فَالشُّبْهَةُ قَوِيَّةٌ , وَالْمُبَاشَرَةُ غَيْرُ مَرَضِيَّة. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬14) (الْأَسَارَى): جَمْع أَسِير، وَالْغَالِبُ أَنَّهُ فَقِيرٌ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: وَهُمْ كُفَّار , وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ الشَّاةِ لِيَسْتَحِلُّوا مِنْهُ , وَكَانَ الطَّعَامُ فِي صَدَدِ الْفَسَاد , وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِطْعَامِ هَؤُلَاءِ , فَأَمَرَ بِإِطْعَامِهِمْ. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬15) (حم) 22562 , (د) (3332) , انظر الصحيحة: 754 , الإرواء: 744

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَصْحَابُهُ بِامْرَأَةٍ , فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً , وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا , فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا اتَّخَذْنَا لَكُمْ طَعَامًا فَادْخُلُوا فَكُلُوا , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَصْحَابُهُ) (¬1) (- وَكَانُوا لَا يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ يَبْدَأُ -) (¬2) (" فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لُقْمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيغَهَا (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا " , فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنَّا لَا نَحْتَشِمُ (¬4) مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَلَا يَحْتَشِمُونَ مِنَّا , نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَّا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 14827 , (ك) 7579 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 14968 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) يسيغ: يبتلع. (¬4) احتشم: استحيا. (¬5) (حم) 14827

(حم) , وَعَنْ أَبِي شَهْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا بَطَّالًا (¬1) فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ, فَأَخَذْتُ بِكَشْحِهَا (¬2) فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَايِعُونَهُ , فَأَتَيْتُهُ فَبَسَطْتُ يَدِي لِأُبَايِعَهُ , " فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ: أَحْسِبُكَ صَاحِبَ الْجُبَيْذَةِ (¬3) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْنِي , فَوَاللهِ لَا أَعُودُ أَبَدًا , قَالَ: " فَنَعَمْ إِذًا " (¬4) ¬

_ (¬1) البَطَّال: المتعطل الذي يتبع طريق اللهو والجهالة. (¬2) أَيْ: فأهويت بيدي إلى خاصرتها , والكشح: الخاصرة. (¬3) الجبيذة: تصغير جبذة بمعنى: الشَّدَّة والجَذبة. (¬4) (حم) 22564 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

إخباره - صلى الله عليه وسلم - بما سيحدث

إخْبَارُهُ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا سَيَحْدُث (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الطَّائِفِ, فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا (¬1)) (¬2) (فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ (¬3) غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬4) (فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتِحْهُ؟ , لَا نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ ") (¬5) (فَغَدَوْا , فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا , وَكَثُرَ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬6) (قَالَ: فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ) (¬7) (فَسَكَتُوا , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) ذَكَرَ أَهْلُ الْمَغَازِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا اِسْتَعْصَى عَلَيْهِ الْحِصْن , وَكَانُوا قَدْ أَعَدُّوا فِيهِ مَا يَكْفِيهِمْ لِحِصَارِ سَنَة , وَرَمُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ سِكَكَ الْحَدِيدِ الْمُحْمَاة , وَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ , فَأَصَابُوا قَوْمًا، فَاسْتَشَارَ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةِ الدِّيلِيّ , فَقَالَ: هُمْ ثَعْلَبٌ فِي جُحْر , إِنْ أَقَمْتَ عَلَيْهِ أَخَذَتْهُ , وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَضُرَّكْ، فَرَحَلَ عَنْهُمْ " وَذَكَر أَنَسٌ فِي حَدِيثِه عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ مُدَّةَ حِصَارِهِمْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. فتح الباري (ج 12 / ص 135) (¬2) (م) 1778, (خ) 4070 (¬3) أَيْ: رَاجِعُونَ إِلَى الْمَدِينَة. فتح الباري (ج 12 / ص 135) (¬4) (خ) 5736 , (م) 1778 (¬5) (م) 1778 , (خ) 5736 (¬6) (خ) 5736 , (م) 1778 (¬7) (خ) 7042 , (م) 1778 (¬8) حَاصِلُ الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لَمَّا أَخْبَرَهُمْ بِالرُّجُوعِ بِغَيْرِ فَتْح , لَمْ يُعْجِبْهُمْ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ , أَمَرَهُمْ بِالْقِتَالِ , فَلَمْ يُفْتَحْ لَهُمْ , فَأُصِيبُوا بِالْجِرَاحِ , لِأَنَّهُمْ رَمَوْا عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْلَى السُّور , فَكَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ بِسِهَامِهِمْ , وَلَا تَصِلُ السِّهَامُ إِلَى مَنْ عَلَى السُّورِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ , تَبَيَّنَ لَهُمْ تَصْوِيبُ الرُّجُوعِ، فَلَمَّا أَعَادَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلَ بِالرُّجُوعِ أَعْجَبَهُمْ حِينَئِذٍ، وَلِهَذَا ضَحِكَ - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 12 / ص 135) (¬9) (خ) 5736 , (م) 1778

(خ ت حم) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: لَمَّا بَلَغَنِي خُرُوجُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهْتُ خُرُوجَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً , فَخَرَجْتُ حَتَّى وَقَعْتُ نَاحِيَةَ الرُّومِ, حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى قَيْصَرَ , فَكَرِهْتُ مَكَانِي ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ كَرَاهِيَتِي لِخُرُوجِهِ , فَقُلْتُ: وَاللهِ لَوْلَا أَتَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ, فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَضُرَّنِي, وَإِنْ كَانَ صَادِقًا عَلِمْتُ, فَقَدِمْتُ) (¬2) (بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ , فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ ") (¬3) (فَلَمَّا رَآنِي النَّاسُ قَالُوا: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ , عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ , فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ , إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ (¬5) ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ (¬6)) (¬7) (" ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي فَقَامَ - وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ يَدَهُ فِي يَدِي - " , فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَعَهَا , فَقَالَا: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً , " فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَى بِي دَارَهُ فَأَلْقَتْ لَهُ الْوَلِيدَةُ (¬8) وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا " , وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ , " فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: مَا يُفِرُّكَ (¬9)؟ , أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهٍ سِوَى اللهِ؟ " , قُلْتُ: لَا , " ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً , ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا تَفِرُّ أَنْ تَقُولَ اللهُ أَكْبَرُ؟ , فَهَلْ تَعْلَمُ أَنَّ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنْ اللهِ؟ " قُلْتُ: لَا, قَالَ: " فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ, وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ) (¬10) (يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ , أَسْلِمْ تَسْلَمْ , يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ , أَسْلِمْ تَسْلَمْ , يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ , أَسْلِمْ تَسْلَمْ ") (¬11) (فَقُلْتُ: إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينٍ) (¬12) (قَالَ: " أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ " , فَقُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّي؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬13) (أَلَسْتَ رَكُوسِيًّا (¬14)؟ " , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: " أَلَسْتَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ؟ " , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: " أَلَسْتَ تَأْخُذُ) (¬15) (مِرْبَاعَ قَوْمِكَ (¬16)؟ " , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكِ ") (¬17) (قَالَ: فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ) (¬18) (تَوَاضَعَتْ مِنِّي نَفْسِي) (¬19) (فَقَالَ: " أَمَا إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ الْإِسْلَامِ , تَقُولُ: إِنَّمَا اتَّبَعَهُ ضَعَفَةُ النَّاسِ , وَمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ , وَقَدْ رَمَتْهُمْ الْعَرَبُ (¬20) فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ , أَتَعْرِفُ الْحِيرَةَ (¬21)؟ " , قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا, وَقَدْ سَمِعْتُ بِهَا) (¬22) (قَالَ: " فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ (¬23) تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ , حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ , لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهُ " , فَقُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي:) (¬24) (فَأَيْنَ لُصُوصُ طَيِّئٍ (¬25)) (¬26) (الَّذِينَ سَعَّرُوا الْبِلَادَ (¬27)؟ , قَالَ: " وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى " فَقُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟) (¬28) (قَالَ: " نَعَمْ) (¬29) (كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ , وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) (¬30) (يَطُوفَ بِصَدَقَتِهِ , فلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ (¬31) ") (¬32) (فَقُلْتُ: إِنِّي جِئْتُ مُسْلِمًا , قَالَ: " فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ تَبَسَّطَ فَرَحًا , ثُمَّ أَمَرَ بِي فَأُنْزِلْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ " , فَجَعَلْتُ آتِيهِ طَرَفَيْ النَّهَارِ) (¬33) (قَالَ عَدِيٌّ: فَهَذِهِ الظَّعِينَةُ تَخْرُجُ مِنْ الْحِيرَةِ , فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارٍ , وَلَقَدْ كُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ , " لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَالَهَا ") (¬34) ¬

_ (¬1) هو عَدِيُّ بْن حَاتِمٍ الطَّائِيّ , صَحَابِيٌّ شَهِيرٌ , وَكَانَ مِمَّنْ ثَبَتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فِي الرِّدَّةِ , وَحَضَرَ فُتُوحَ الْعِرَاقِ , وَحُرُوبَ عَلِيٍّ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 272) (¬2) (حم) 18286 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (ت) 2954 (¬4) (حم) 18286 (¬5) الفاقة: الفقر والحاجة. (¬6) أَيْ: شكا إليه كثرة قُطاع الطرق. (¬7) (خ) 3595 (¬8) أَيْ: الْجَارِيَةُ. (¬9) أَيْ: مَا يَحْمِلُك عَلَى الْفِرَارِ. (¬10) (ت) 2954 , انظر الصَّحِيحَة: 3263 (¬11) (حم) 18286 (¬12) (حم) 19397 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬13) (حم) 18286 (¬14) الرَّكُوسِيَّة: ديانة مأخوذة من دين النصارى والصابئة. (¬15) (حم) 19408 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬16) الْمِرْبَاع: رُبُعُ الْغَنِيمَةِ , كَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. المصباح المنير (ج 3 / ص 340) (¬17) (حم) 18286 (¬18) (حم) 19397 (¬19) (حم) 19408 (¬20) أَيْ: حارَبَتْهم العربُ مجتمعة. (¬21) (الْحِيرَةِ): كَانَتْ بَلَدَ مُلُوكِ الْعَرَبِ الَّذِينَ تَحْتَ حُكْمِ آلِ فَارِسَ، وَكَانَ مَلِكُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِيَاسُ بْنُ قَبِيصَةَ الطَّائِيُّ , وَلِيَهَا مِنْ تَحْتِ يَدِ كَسْرَى بَعْدَ قَتْلِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 272) (¬22) (حم) 18286 (¬23) (الظَّعِينَة): الْمَرْأَةُ فِي الْهَوْدَج، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ اِسْمٌ لِلْهَوْدَجِ. فتح (10/ 398) (¬24) (خ) 3595 (¬25) الْمُرَاد قُطَّاع الطَّرِيق , وَطَيِّئ قَبِيلَة مَشْهُورَة، مِنْهَا عَدِيّ بْن حَاتِم الْمَذْكُور، وَبِلَادهمْ مَا بَيْن الْعِرَاق وَالْحِجَاز، وَكَانُوا يَقْطَعُونَ الطَّرِيق عَلَى مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ جِوَار، وَلِذَلِكَ تَعَجَّبَ عَدِيّ كَيْف تَمُرّ الْمَرْأَة عَلَيْهِمْ وَهِيَ غَيْر خَائِفَة. فتح الباري (ج 10 / ص 398) (¬26) (ت) 2954 (¬27) أَيْ: مَلَاؤُا الْأَرْض شَرًّا وَفَسَادًا. فتح الباري (ج 10 / ص 398) (¬28) (خ) 3595 (¬29) (حم) 18286 (¬30) (خ) 3595 (¬31) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْد الْعَزِيز , وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ , وَأَخْرَجَ فِي " الدَّلَائِل " عَنْ عُمَر بْن أُسَيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن الْخَطَّاب قَالَ: " إِنَّمَا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز ثَلَاثِينَ شَهْرًا، أَلَا وَاللهِ مَا مَاتَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِينَا بِالْمَالِ الْعَظِيم , فَيَقُول: اِجْعَلُوا هَذَا حَيْثُ تَرَوْنَ فِي الْفُقَرَاء، فَمَا نَبْرَحُ حَتَّى نَرْجِعَ بِمَالِهِ , نَتَذَكَّرُ مَنْ نَضَعُهُ فِيهِ , فَلَا نَجِدُهُ ". وهَذَا الِاحْتِمَال لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيث " وَلَئِنْ طَالَتْ بِك حَيَاة ".فتح (ج10ص398) (¬32) (خ) 1413 (¬33) (ت) 2954 (¬34) (حم) 18286 , (خ) 3595

(حب) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُثِّلَتْ لِيَ الْحِيرَةُ كَأَنْيَابِ الْكِلَابِ، وَإِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَهَا "، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ابْنَةَ بُقَيْلَةَ، فَقَالَ: " هِيَ لَكَ "، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهَا، فَجَاءَ أَبُوهَا فَقَالَ: أَتَبِيعُهَا؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بِكُمْ؟ , احْتَكِمْ مَا شِئْتَ، قَالَ: بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ قُلْتَ: ثَلَاثينَ أَلْفًا , قَالَ: وَهَلْ عَدَدٌ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ!. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6674 , انظر الصَّحِيحَة: 2825 , وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1427 بعدما صحح الحديث: وللحديث شاهد قوي مرسل في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام عن حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَيْبَانَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اكْتُبْ لِي بِابْنَةِ بَقِيلَةَ عَظِيمِ الْحِيرَةِ، فَقَالَ: " يَا فُلَانُ، أَتَرْجُو أَنْ يَفْتَحَهَا اللهُ لَنَا؟ "، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَيَفْتَحَنَّهَا اللهُ لَنَا، قَالَ: فَكَتَبَ لَهُ بِهَا فِي أَدِيمٍ أَحْمَرَ، فَقَالَ: فَغَزَاهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَرَجَ مَعَهُ ذَلِكَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: فَصَالَحَ أَهْلُ الْحِيرَةِ وَلَمْ يُقَاتِلُوا، فَجَاءَ الشَّيْبَانِيُّ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَالِدٍ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَبَّلَهُ ثُمَّ قَالَ: دُونَكَهَا، فَجَاءَ عُظَمَاءُ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَقَالُوا: يَا فُلَانُ، إِنَّكَ كُنْتَ رَأَيْتَ فُلَانَةَ وَهِيَ شَابَّةٌ، وَإِنَّهَا وَاللهِ قَدْ كَبِرَتْ وَذَهَبَتْ عَامَّةُ مَحَاسِنَهَا , فَبِعْنَاهَا فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَبِيعُكُمُوهَا إِلَّا بِحُكْمِي، فَخَافُوا أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَقَالُوا: سَلْنَا مَا شِئْتَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ، لَا أَبِيعُكُمُوهَا إِلَّا بِحُكْمِي، فَلَمَّا أَبَى قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَعْطُوهُ مَا احْتَكَمَ، فَقَالُوا: فَاحْتَكِمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَسْأَلُكُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ - قَالَ حُمَيْدٌ، وَهُمْ أُنَاسٌ مَنَاكِيرُ - فَقَالُوا: يَا فُلَانُ، أَيْنَ تَقَعُ أَمْوَالُنَا مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ؟ , قَالَ: فَلا وَاللهِ لَا أَنْقُصُهَا مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَعْطَوْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَانْطَلَقُوا بِصَاحِبَتِهِمْ , فَلَمَّا رَجَعَ الشَّيْبَانِيُّ إِلَى قَوْمِهِ قَالُوا: مَا صَنَعْتَ؟ , قَالَ: بِعْتُهَا بِحُكْمِي، قَالُوا: أَحْسَنْتَ، فَمَا احْتَكَمْتَ؟ , قَالَ: أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَسُبُّونَهُ وَيَلُومُونَهُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا قَالَ: لَا تَلُومُونِي، فَوَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ عَدَدًا يُذْكَرُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَيَجْعَلُ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ طَيِّئٍ، فَأَرَى هَذِهِ قَدْ سُبِيَتْ، وَإِنَّمَا افْتَتَحُوهُمْ صُلْحًا، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُسْلِمِينَ: " أَنْ لَا سِبَاءَ عَلَى أَهْلِ الصُّلْحِ وَلَا رِقَّ، وَأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ "، فَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدِي: أَنَّهَا إِنَّمَا رَقَّتْ لِلنَّفَلِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلشَّيْبَانِيِّ، فَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ مَرْجِعٌ، فَلِهَذَا أَمْضَاهَا لَهُ خَالِدٌ، وَلَوْلا ذَلِكَ مَا حَلَّ سِبَاؤُهَا وَلَا بَيْعُهَا ألَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَرِقَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ غَيْرَهَا؟. أ. هـ

(خ) , وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً (¬1) لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ , وَقَدْ لَقِينَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً , فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ , أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا (¬3)؟) (¬4) (" فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ , فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ) (¬5) (الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ) (¬6) (فَيُجْعَلُ فِيهَا , فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى) (¬7) (مَفْرِقِ رَأْسِهِ) (¬8) (فَيُشَقُّ) (¬9) (نِصْفَيْنِ) (¬10) (مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ (¬11) عَنْ دِينِهِ) (¬12) (وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ) (¬13) (مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ (¬14) مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ (¬15)) (¬16) (وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ (¬17) حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ (¬18) لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ , وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ (¬19) ") (¬20) ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل: هو كِساءٌ أسود مُرَبَّع فيه صورٌ , وَالْمَعْنَى: جَعَلَ الْبُرْدَةَ وِسَادَةً لَهُ، مِنْ: تَوَسَّدَ الشَّيْءَ: جَعَلَهُ تَحْتَ رَاسه. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬2) (خ) 3639 (¬3) أَيْ: عَلَى الْمُشْرِكِينَ , فَإِنَّهُمْ يُؤْذُونَنَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬4) (خ) 3416 , (س) 5320 (¬5) (خ) 3639 (¬6) (خ) 3416 (¬7) (خ) 6544 (¬8) (خ) 3639 (¬9) (خ) 3639 (¬10) (خ) 6544 (¬11) أَيْ: لَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ الْعَذَاب الشَّدِيد. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬12) (خ) 3639 (¬13) (خ) 3416 (¬14) قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ مُبَالَغَةٌ بِأَنَّ الْأَمْشَاطَ لِحِدَّتِهَا وَقُوَّتِهَا كَانَتْ تَنْفُذُ مِنْ اللَّحْمِ إِلَى الْعَظْمِ وَمَا يَلْتَصِقُ بِهِ مِنْ الْعَصَب. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬15) قَالَ اِبْن بَطَّال: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ وَاخْتَارَ الْقَتْلَ , أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ مِمَّنْ اِخْتَارَ الرُّخْصَة، وَأَمَّا غَيْرُ الْكُفْرِ , فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ الْخِنْزِير وَشُرْبِ الْخَمْر مَثَلًا , فَالْفِعْل أَوْلَى. وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة: بَلْ يَاثَمُ إِنْ مُنِعَ مِنْ أَكْلِ غَيْرهَا , فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُضْطَرِّ عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَة إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ فَلَمْ يَاكُلْ. فتح الباري (19/ 402) (¬16) (خ) 3639 (¬17) أَيْ: أَمْرَ الدِّين. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬18) بَيْن صنعاء وحَضْرَمَوْت مَسَافَة بَعِيدَة , نَحْو خَمْسَة أَيَّام. فتح الباري (10/ 413) (¬19) أَيْ: سَيَزُولُ عَذَابُ الْمُشْرِكِينَ، فَاصْبِرُوا عَلَى أَمْرِ الدِّينِ كَمَا صَبَرَ مَنْ سَبَقَكُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬20) (خ) 6544 , (د) 2649

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا هَلَكَ كِسْرَى , فلَا كِسْرَى بَعْدَهُ , وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ , فلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ لَا يَكُونُ كِسْرَى بِالْعِرَاقِ، وَلَا قَيْصَرُ بِالشَّامِ كَمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَّمَنَا - صلى الله عليه وسلم - بِانْقِطَاعِ مُلْكِهِمَا فِي هَذَيْنِ الْإِقْلِيمَيْنِ، فَكَانَ كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا كِسْرَى فَانْقَطَعَ مُلْكُهُ وَزَالَ بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ جَمِيعِ الْأَرْض، وَتَمَزَّقَ مُلْكُهُ كُلَّ مُمَزَّق، وَاضْمَحَلَّ بِدَعْوَةِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَّا قَيْصَر , فَانْهَزَمَ مِنْ الشَّامِ وَدَخَلَ أَقَاصِي بِلَادِه، فَافْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ بِلَادَهُمَا , وَاسْتَقَرَّتْ لِلْمُسْلِمِينَ وَللهِ الْحَمْد، وَأَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ الله كَمَا أَخْبَرَ - صلى الله عليه وسلم - وَهَذِهِ مُعْجِزَات ظَاهِرَة. (النووي - ج 9 / ص 304) (¬2) (خ) 2952 , (م) 2918

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ " , فَجَعَلْنَا نَنْقُلُ لَبِنَةً لَبِنَةً (¬1)) (¬2) (وَكَانَ عَمَّارٌ - رضي الله عنه - يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ) (¬3) (فَتَتَرَّبُ رَأْسُهُ (¬4)) (¬5) (" فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (فَجَعَلَ يَنْفُضُ) (¬7) (عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ وَيَقُولُ: وَيْحَ عَمَّارٍ , تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ (¬8) عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ , وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ (¬9) ") (¬10) (فَقَالَ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ) (¬11). ¬

_ (¬1) اللَّبِنَةُ: مَا يُصْنَع مِنْ الطِّين وَغَيْره لِلْبِنَاءِ قَبْل أَنْ يُحْرَق. (¬2) (حم) 11024, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 2657 (¬4) أَيْ: امتلأ غُبارا وأتربة. (¬5) (حم) 11024 (¬6) (خ) 436 (¬7) (حم) 11024 (¬8) قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ مُحِقًّا مُصِيبًا، وَالطَّائِفَة الْأُخْرَى بُغَاةٌ , لَكِنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ , فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ لِذَلِكَ. النووي (9/ 300) والْمُرَادُ " بِالْفِئَةِ ": أَصْحَابُ مُعَاوِيَةَ , وَالْفِئَةُ: الْجَمَاعَةُ , وَ" الْبَاغِيَةُ " هُمْ الَّذِينَ خَالَفُوا الْإِمَامَ , وَخَرَجُوا عَنْ طَاعَتِهِ بِتَاوِيلٍ بَاطِلٍ، وَأَصْلُ الْبَغْيِ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 222) (¬9) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: فَإِنْ قِيلَ: كَانَ قَتْلُهُ بِصِفِّينَ وَهُوَ مَعَ عَلِيٍّ , وَالَّذِينَ قَتَلُوهُ مَعَ مُعَاوِيَةَ , وَكَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ , فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الدُّعَاءُ إِلَى النَّارِ , فَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ كَانُوا ظَانِّينَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ , وَهُمْ مُجْتَهِدُونَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ فِي اِتِّبَاعِ ظُنُونِهِمْ , فَالْمُرَادُ بِالدُّعَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ , الدُّعَاءُ إِلَى سَبَبِهَا , وَهُوَ طَاعَةُ الْإِمَامِ، وَكَذَلِكَ كَانَ عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى طَاعَةِ عَلِيٍّ , وَهُوَ الْإِمَامُ الْوَاجِبُ الطَّاعَةِ إِذْ ذَاكَ , وَكَانُوا هُمْ يَدْعُونَ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ , لَكِنَّهُمْ مَعْذُورُونَ , لِلتَّأْوِيلِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُمْ , اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 222) (¬10) (خ) 2657 , (م) 2915 (¬11) (خ) 436

(ك) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ بِصِفِّينَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ وَهو يُنَادِي: أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، وَزُوِّجَتِ الْحُورُ الْعَيْنُ، الْيَوْمَ نَلْقَى حَبِيبَنَا مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - " عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ آخِرَ زَادَكَ مِنَ الدُّنْيَا ضَيْحٌ (¬1) مِنْ لَبَنٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) الضَّيْح: هو اللبن الخاثر , يُمزج بالماء حتى يصبح رقيقاً. (¬2) (ك) 5668، (طس) 6471، انظر الصَّحِيحَة: 3217

(م) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ حَبْرٌ (¬1) مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ , فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ , فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ (¬2) مِنْهَا , فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ , فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اسْمِي الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي مُحَمَّدٌ " , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟ " قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ , " فَنَكَتَ (¬3) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُودٍ مَعَهُ , فَقَالَ: سَلْ " , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ (¬4) ", فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً (¬5)؟ , قَالَ: " فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ " , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ (¬6) حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ , قَالَ:" زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ (¬7) " , قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ , قَالَ: " يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا " , قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ " , قَالَ: " مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (¬8) " , قَالَ: صَدَقْتَ , وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ , أَوْ رَجُلٌ , أَوْ رَجُلَانِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟ " , قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ , جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ الْوَلَدِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ , وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ , فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ , أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ , وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ , آنَثَا بِإِذْنِ اللهِ (¬9) " , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ , وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ , ثُمَّ ذَهَبَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنْ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ , وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ , حَتَّى أَتَانِيَ اللهُ بِهِ " (¬10) ¬

_ (¬1) الحَبْر: العالم المتبحر في العلم. (¬2) الصَّرْع: السقوط والوقوع. (¬3) النَّكْت: قَرْعُ الأرض بعود أو بإصبع أو غير ذلك , فتؤثر بطرفه فيها. (¬4) الْمُرَاد بِهِ هُنَا الصِّرَاط. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 14) (¬5) أَيْ: مَنْ أَوَّلُ النَّاسِ جَوَازًا وَعُبُورًا. شرح النووي - (ج 2 / ص 14) (¬6) التُّحْفَةُ: مَا يُهْدَى إِلَى الرَّجُلِ وَيُخَصُّ بِهِ وَيُلَاطَف. وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَلَبِيّ: هِيَ طُرَف الْفَاكِهَة. (¬7) النُّون: الحوت , وَالزِّيَادَةُ وَالزَّائِدَةُ شَيْءٌ وَاحِد، وَهُوَ طَرَفُ الْكَبِد , وَهُوَ أَطْيَبُهَا. شرح النووي - (ج 2 / ص 14) (¬8) قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَة وَالْمُفَسِّرِينَ: السَّلْسَبِيلُ: اِسْم لِلْعَيْنِ. وَقَالَ مُجَاهِد وَغَيْره: هِيَ شَدِيدَةُ الْجَرْي. وَقِيلَ: هِيَ السِّلْسِلَة اللَّيِّنَة. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 14) (¬9) مَعْنَى الْأوَّل: كَانَ الْوَلَد ذَكَرًا , وَمَعْنَى الثَّانِي: كَانَ أُنْثَى. النووي (2/ 14) (¬10) (م) 315

(حم) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: أَرَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ - رضي الله عنه - شَامَةً فِي قَرْنِهِ (¬1) - وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ (¬2) - فَوَضَعْتُ إصْبَعِي عَلَيْهَا , فَقَالَ: " وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إصْبَعَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: لَتَبْلُغَنَّ قَرْنًا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) القرن: جانب الرأس. (¬2) الجُمَّة: ما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. (¬3) أَيْ أنك ستعيشُ مائة سنة. (¬4) (حم) 17725 , (ك) 8525 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

شفاء المرضى ببركته - صلى الله عليه وسلم -

شِفَاءُ الْمَرْضَى بِبَرَكَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - (يع) , عَنْ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: أُصِيبَتْ عَيْنُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - يَوْمَ بَدْرٍ , فَسَالَتْ حَدَقَتُهُ (¬1) عَلَى وَجْنَتِهِ (¬2) فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَا، فَدَعَا بِهِ فَغَمَزَ (¬3) حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِهِ "، فَكَانَ لَا يَدْرِي أَيَّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ. (¬4) ¬

_ (¬1) الحدقة: سواد مستدير وسط العين. (¬2) الوجنة: أعلى الخد. (¬3) الغمز: الضغط باليد. (¬4) (يع) 1549 , وصححه الألباني في كتاب: بداية السول في تفضيل الرسول ص41

(خ د) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ , مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ؟ , فَقَالَ: هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ , فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ) (¬1) (فَأُتِيَ بِي إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (" فَنَفَثَ فِيهَا (¬3) ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ (¬4) فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4206 (¬2) (د) 3894 (¬3) أَيْ: فِي مَوْضِع الضَّرْبَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 420) (¬4) النَّفْث: فَوْقَ النَّفْخِ , وَدُونَ التَّفْلِ، وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ رِيقٍ , بِخِلَافِ التَّفْل، وَقَدْ يَكُونُ بِرِيقٍ خَفِيفٍ , بِخِلَافِ النَّفْخِ. فتح الباري (ج 12 / ص 26) (¬5) (خ) 4206

(خ) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ - مِنْ قُصَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ , بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ (¬1) فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ (¬2) فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) المِخضب: الإناء الذي يُغْسَل فيه , صغيرا كان أو كبيرا. (¬2) (الْجُلْجُل) هُوَ الْجَرَس، وَقَدْ تُنْزَع مِنْهُ الْحَصَاةُ الَّتِي تَتَحَرَّك , فَيُوضَع فِيهِ مَا يُحْتَاج إِلَى صِيَانَتِه. فتح (ج16ص 488) (¬3) الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ مَنْ اشْتَكَى أَرْسَلَ إِنَاءً إِلَى أُمّ سَلَمَة , فَتَجْعَلُ فِيهِ تِلْكَ الشَّعَرَات وَتَغْسِلهَا فِيهِ , وَتُعِيدُهُ , فَيَشْرَبهُ صَاحِبُ الْإِنَاء , أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ اِسْتِشْفَاءً بِهَا , فَتَحْصُلُ لَهُ بَرَكَتُهَا. فتح الباري لابن حجر (ج16ص 488) (¬4) (خ) 5557

(حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ أَسْمَاءَ - رضي الله عنها - قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً طَيَالِسَةً (¬1) عَلَيْهَا لَبِنَةُ شَبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ (¬2) قَالَتْ: " هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَلْبَسُهَا، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ , قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا، يَسْتَشْفِي بِهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) الطَّيَالِسَة جَمْع طَيْلَسَان , وَهُوَ كِسَاء غَلِيظ , وَالْمُرَاد أَنَّ الْجُبَّة غَلِيظَة كَأَنَّهَا مِنْ طَيْلَسَان. عون المعبود (ج9/ص77) (¬2) أَيْ: مُرَقَّعٌ جَيْبُهَا وَكُمَّاهَا وَفَرْجَاهَا بِشَيْءٍ مِنْ الدِّيبَاج. وَالْكَفّ: عَطْفُ أَطْرَافِ الثَّوْب. وَقَالَ النَّوَوِيّ أَيْ: جَعَلَ لَهَا كُفَّة - بِضَمِّ الْكَاف - هُوَ مَا يُكَفّ بِهِ جَوَانِبُهَا وَيُعْطَفُ عَلَيْهَا , وَيَكُون ذَلِكَ فِي الذَّيْلِ , وَفِي الْفَرْجَيْنِ , وَفِي الْكُمَّيْنِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 77) (¬3) (حم) 26987 , (م) 10 - (2069) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

تكثير الطعام ببركته - صلى الله عليه وسلم -

تَكْثِيرُ الطَّعَامِ بِبَرَكَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - (خ م حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَبِثْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا (¬1) فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ (¬2) شَدِيدَةٌ , فَجَاءُوا إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا نَازِلٌ) (¬3) (فَرُشُّوهَا بِالْمَاءِ " , فَرَشُّوهَا , " ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , فَضَرَبَهَا ثَلَاثًا فَصَارَتْ كَثِيبًا أَهْيَلَ (¬4) فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ , فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا) (¬5) (مِنْ الْجُوعِ ") (¬6) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ , فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي:) (¬7) (رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَمَصًا (¬8) شَدِيدًا , فَهَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟) (¬9) (قَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ (¬10) وَعَنَاقٌ (¬11) فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ , وَطَحَنَتْ الشَّعِيرَ , حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ (¬12) ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْعَجِينُ قَدْ انْكَسَرَ (¬13) وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَثَافِيِّ (¬14) قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ) (¬15) (فَسَارَرْتُهُ (¬16) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬17) (طُعَيِّمٌ (¬18) لِي , فَقُمْ أَنْتَ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ , فَقَالَ: " كَمْ هُوَ؟ " , فَذَكَرْتُ لَهُ , فَقَالَ: " كَثِيرٌ طَيِّبٌ , فَقُلْ لَهَا لَا تَنْزِعْ الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنْ التَّنُّورِ (¬19) حَتَّى آتِيَ) (¬20) (ثُمَّ صَاحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ , إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا (¬21) فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ (¬22) ") (¬23) (قَالَ: فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ , فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى امْرَأَتِي قُلْتُ: وَيْحَكِ , جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ) (¬24) (فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ (¬25) فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ , " وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْدُمُ النَّاسَ) (¬26) (فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا (¬27) " , فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينًا , فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ , ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا , فَبَصَقَ وَبَارَكَ , ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي , فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ , وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ , وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ (¬28) إِذَا أَخَذَ مِنْهُ , وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ , فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ) (¬29) (- وَهُمْ أَلْفٌ (¬30) - فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا) (¬31) (حَتَّى شَبِعُوا) (¬32) (فَتَرَكُوهُ , وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ (¬33) كَمَا هِيَ , وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ) (¬34) (فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُوا هَذَا وَأَهْدُوا (¬35) فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ ") (¬36) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا نَطْعَمُ شَيْئًا , أَوْ لَا نَقْدِر عَلَيْهِ. (¬2) الكُدْيَة: هِيَ الْقِطْعَةُ الشَّدِيدَةُ الصُّلْبَةُ مِنْ الْأَرْضِ. فتح الباري (ج11ص 434) (¬3) (خ) 3875 (¬4) أَيْ: صَارَ رَمْلًا يَسِيلُ وَلَا يَتَمَاسَكُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَكَانَتْ الْجِبَال كَثِيبًا مَهِيلًا} , أَيْ: رَمْلًا سَائِلًا. فتح الباري (ج11ص 434) (¬5) (حم) 14249 , (خ) 3875 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬6) (حم) 14258 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 3875 (¬8) الخَمَصُ: الجوع. (¬9) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬10) قَوْله: (عِنْدِي شَعِير) بَيَّنَ يُونُس بْن بُكَيْر فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهُ صَاع , والصاع: مكيال المدينة , تُقَدَّر به الحبوب , وسعته أربعة أمداد، والمدُّ: هو ما يملأ الكفين. (فتح) (ج11ص 434) (¬11) (العَنَاق) هِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْمَعْز. وقيل: الأنثى من أولاد المعز والضأن , من حين الولادة , إلى تمام حول. (¬12) البُرمة: القِدر مطلقا , وهي في الأصل المتَّخذة من الحجارة. (¬13) أَيْ: لَانَ وَرَطِبَ , وَتَمَكَّنَ مِنْهُ الْخَمِيرُ. (فتح) (ج11ص 434) (¬14) (الْأَثَافِيّ):الْحِجَارَةِ الَّتِي تُوضَعُ عَلَيْهَا الْقِدْرُ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ. (فتح) (11/ 434) (¬15) (خ) 3875 (¬16) أي: كلَّمته سِرَّا. (¬17) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬18) تصغير طعام. (¬19) التنّور: المَوْقِدُ. (¬20) (خ) 3875 (¬21) السُّؤر: كلمة فارسية , ومعناها: الطعام الذي يُدْعَى إليه الناسُ. (¬22) (حَيْ هَلًا بِكُمْ): كَلِمَة اِسْتِدْعَاء فِيهَا حَثّ، أَيْ , هَلُمُّوا مُسْرِعِينَ. (¬23) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬24) (خ) 3875 (¬25) أي أنها عاتبته على عدم تبيينه للنبي - صلى الله عليه وسلم - قلة الطعام , وأنه لَا يكفي لكل هؤلاء الناس. (¬26) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬27) أَيْ: لَا تَزْدَحِمُوا. (¬28) أَيْ: يُغَطِّيهَا. (¬29) (خ) 3875 (¬30) أَيْ: الَّذِينَ أَكَلُوا. (¬31) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬32) (خ) 3875 (¬33) أَيْ: تَغْلِي وَتَفُورُ. (¬34) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬35) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: " فَأَكَلْنَا نَحْنُ , وَأَهْدَيْنَا لِجِيرَانِنَا ". فتح الباري (ج 11 / ص 434) (¬36) (خ) 3875

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جِئْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا , " فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ عَلَى حَجَرٍ "، فَقُلْتُ: لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَطْنَهُ؟، فَقَالُوا: مِنْ الْجُوعِ، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ (¬1) قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنْ الْجُوعِ، فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي فَقَالَ:) (¬2) (هَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟، قَالَتْ: نَعَمْ) (¬3) (عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ) (¬4) وفي رواية: (فَعَمَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى مُدٍّ مِنْ شَعِيرٍ فَطَحَنَتْهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً (¬5) وَعَصَرَتْ عُكَّةً (¬6) عِنْدَهَا) (¬7) (ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ , فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ) (¬8) (" فَنَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَاسْتَحْيَيْتُ) (¬9) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَأَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " لِطَعَامٍ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا , فَانْطَلَقَ " , وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) (¬10) (حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ , قَدْ جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ , وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتْ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬11) (فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ) (¬12) (حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ) (¬14) (يَسِيرٌ) (¬15) (صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ) (¬16) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا عَلَيْكَ , انْطَلِقْ) (¬17) (فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ ") (¬18) (قَالَ أَنَسٌ: " فَانْطَلَقَ " وَانْطَلَقَ الْقَوْمُ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَأَنَا مُنْدَهشٌ لِمَنْ أَقْبَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬19) (" فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ) (¬20) (حَتَّى دَخَلَا) (¬21) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ " , فَأَتَتْ بِذَلِكَ الطَّعَامِ) (¬22) (" فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَة) (¬23) (فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ أَعْظِمْ فِيهَا الْبَرَكَةَ) (¬24) (ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ) (¬25) (مِنْ أَصْحَابِي ") (¬26) (فَأَذِنَ لَهُمْ) (¬27) (فَقَالَ: " كُلُوا وَسَمُّوا اللهَ ") (¬28) (فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا) (¬29) (" ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ كَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَسَمَّى عَلَيْهِ) (¬30) (ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ " , فَأَذِنَ لَهُمْ) (¬31) (فَقَالَ: " كُلُوا بِاسْمِ اللهِ ") (¬32) (فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا , ثُمَّ خَرَجُوا , ثُمَّ قَالَ: " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ) (¬33) (فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً , وَيُخْرِجُ عَشَرَةً " , حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ) (¬34) (وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا) (¬35) (" ثُمَّ هَيَّأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬36) فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا، فَقَالَ: دُونَكُمْ هَذَا , ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " , وَأَبُو طَلْحَةَ , وَأُمُّ سُلَيْمٍ , وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ) (¬37) (" فَدَفَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ , فَقَالَ: كُلِي وَأَطْعِمِي جِيرَانَكِ) (¬38) (ثُمَّ قَامَ " , قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ؟) (¬39). ¬

_ (¬1) انظر كيف قال له (يا أبتاه) , مع أن أبا طلحة ليس أبا أنس بن مالك , وإنما هُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ , أم أنس بن مالك. ع (¬2) (م) 2040 (¬3) (خ) 3385 (¬4) (م) 2040 (¬5) الخَطِيفَة: هِيَ الْعَصِيدَة وَزْنًا وَمَعْنًى , وَقِيلَ: أَصْلُهُ أَنْ يُؤْخَذَ لَبَنٌ وَيُذَرُّ عَلَيْهِ دَقِيقٌ وَيُطْبَخ , وَيَلْعَقُهَا النَّاسُ , فَيَخْطَفُونَهَا بِالْأَصَابِعِ وَالْمَلَاعِق , فَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ الْخَطِيفَة (فتح) - (ج 15 / ص 363) (¬6) العُكَّة: وعاءٌ مُستديرٌ من الجِلد، يُحفظ فيه السمن والعسل. (¬7) (خ) 5135 (¬8) (خ) 5066 (¬9) (م) 2040 (¬10) (خ) 412 (¬11) (خ) 3385 (¬12) (حم) 12513 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬13) (خ) 3385 (¬14) (خ) 5135 (¬15) (م) 2040 (¬16) (خ) 5135 (¬17) (مي) 43 , إسناده صحيح. (¬18) (م) 2040 (¬19) (حم) 13571 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. (¬20) (خ) 3385 (¬21) (خ) 5066 (¬22) (خ) 3385 (¬23) (م) 2040 (¬24) (حم) 13571 (¬25) (خ) 3385 (¬26) (م) 2040 (¬27) (خ) 3385 (¬28) (م) 2040 (¬29) (خ) 3385 (¬30) (مي) 43 (¬31) (خ) 3385 (¬32) (مي) 43 (¬33) (خ) 3385 (¬34) (م) 2040 (¬35) (خ) 3385 (¬36) فيه دليل على سنية تَهْيِيءِ الطعام (ترتيبه) بعد الأكل عند المُضِيف. ع (¬37) (م) 2040 (¬38) (حم) 13571 , (م) 2040 (¬39) (خ) 5135

(خ م حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ , فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ (¬1) وَأَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا (¬2) فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " افْعَلُوا ") (¬4) (فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ , فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ (¬5)؟ , فَدَخَلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ (¬7)) (¬8) (وَمَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟) (¬9) (وَلكِنْ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ، فَدَعَوْتَ اللهَ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ , فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنِطَعٍ (¬11) فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ "، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ) (¬12) (وَذُو النَّوَى بِنَوَاهُ - قُلْتُ (¬13): وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى؟ , قَالَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ -) (¬14) (قَالَ: حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ) (¬15) (قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لِأَحْزِرَهُ كَمْ هُوَ؟ , فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ , وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً) (¬16) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ "، قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَئُوهُ، وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا , وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ) (¬17) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬18)) (¬19) (ثُمَّ قَالَ: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ (¬20)) (¬21) (لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ") (¬22) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَنِيَ زَادُهُمْ (طعامهم). فتح الباري (ج 9 / ص 171) (¬2) النَّوَاضِحُ مِنْ الْإِبِل: الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا. شرح النووي (ج 1 / ص 102) (¬3) لَيْسَ مَقْصُودُه مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الِادِّهَان , وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: اِتَّخَذْنَا دُهْنًا مِنْ شُحُومِهَا. شرح النووي (ج1ص 102) (¬4) (م) 45 - (27) , (خ) 2484 (¬5) لِأَنَّ تَوَالِي الْمَشْيِ رُبَّمَا أَفْضَى إِلَى الْهَلَاك. فتح الباري (ج 9 / ص 171) (¬6) (خ) 2484 (¬7) الْمُرَادُ بِالظَّهْرِ هُنَا الدَّوَابّ، سُمِّيَتْ ظَهْرًا لِكَوْنِهَا يُرْكَبُ عَلَى ظَهْرِهَا. (¬8) (م) 45 - (27) , (خ) 2484 (¬9) (خ) 2484 (¬10) (م) 45 - (27) , (حم) 11095 (¬11) النِّطْع: بساط من جلد. (¬12) (م) 45 - (27) (¬13) السائل هو أَبُو صَالِح , صاحبُ أبي هريرة. (¬14) (م) 44 - (27) (¬15) (م) 45 - (27) , (خ) 2484 (¬16) (م) 19 - (1729) (¬17) (م) 45 - (27) , (خ) 2484 (¬18) النواجذ: هي أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬19) (حم) 15487 , وقال الأرناءوط: إسناده قوي , وانظر الصحيحة تحت حديث: 3221 (¬20) أَشَارَ إِلَى أَنَّ ظُهُورَ الْمُعْجِزَةِ مِمَّا يُؤَيِّدُ الرِّسَالَة. فتح الباري (ج 9 / ص 171) (¬21) (خ) 2484 , (م) 27 (¬22) (م) 44 - (27)

(خ حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ, فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ (¬1) فِي حُقُوقِهِمْ) (¬2) (وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ , وَكَانَ يُسْلِفُنِي (¬3) فِي تَمْرِي إِلَى الْجِدَادِ (¬4) وَكَانَتْ لِيَ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ , فَجَلَسَتْ عَامًا (¬5) فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجِدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا , فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ (¬6) إِلَى قَابِلٍ (¬7) فَيَأْبَى) (¬8) (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا) (¬9) (كَثِيرًا) (¬10) (وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ , وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ , فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ) (¬11) (فَقَالَ: " نَعَمْ , آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللهُ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ , فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ حَوَارِيُّهُ (¬12) ثُمَّ اسْتَأْذَنَ وَدَخَلَ " , فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَنِي الْيَوْمَ وَسَطَ النَّهَارِ , فلَا أَرَيْتُكِ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي بِشَيْءٍ , وَلَا تُكَلِّمِيهِ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَفَرَشَتْ لَهُ فِرَاشًا وَوِسَادَةً , فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ " فَقُلْتُ لِمَوْلًى لِيَ: اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ - وَهِيَ دَاجِنٌ (¬13) سَمِينَةٌ - وَالْوَحَا (¬14) وَالْعَجَلَ , افْرُغْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَكَ فَلَمْ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا وَهُوَ نَائِمٌ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَيْقَظَ يَدْعُو بِالطَّهُورِ " , وَإِنِّي أَخَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ , فلَا يَفْرَغَنَّ مِنْ وُضُوئِهِ حَتَّى تَضَعَ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ , " فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا جَابِرُ , ائْتِنِي بِطَهُورٍ , فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى وَضَعْتُ الْعَنَاقَ عِنْدَهُ , فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا لِلَّحْمِ , ادْعُ لِي أَبَا بَكْرٍ , فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ , كُلُوا " , فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا , وَفَضَلَ مِنْهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ , " فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ " وَقَامَ أَصْحَابُهُ فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ " - وَكَانَ يَقُولُ: خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ - " , وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغُوا أُسْكُفَّةَ الْبَابِ (¬15) فَأَخْرَجَتْ امْرَأَتِي صَدْرَهَا - وَكَانَتْ مُسْتَتِرَةً بِسَقِيفٍ (¬16) فِي الْبَيْتِ -فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي , صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ) (¬17) (فَقَالَ: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ (¬18)) (¬19) (ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي فُلَانًا - لِغَرِيمِيَ الْيَهُودِيَّ الَّذِي اشْتَدَّ عَلَيَّ فِي الطَّلَبِ - " , فَجَاءَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيْسِرْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ طَائِفَةً مِنْ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى أَبِيهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ " , قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ , وَاعْتَلَّ (¬20) قَالَ: " إِنَّمَا هُوَ مَالُ يَتَامَى ") (¬21) (قَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ لَا أُنْظِرُهُ , " فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ, ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ" فَأَبَى) (¬22) (" فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَائِطِي , وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ) (¬23) (وَقَالَ لِي: اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا , الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ , وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ , ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ " , فَفَعَلْتُ , ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَجَاءَ) (¬24) (فَأَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي أَصْحَابَكَ) (¬25) وفي رواية: (كِلْ لِلْقَوْمِ ", فَكِلْتُهُمْ) (¬26) (حَتَّى أَدَّى اللهُ عَنْ وَالِدِي أَمَانَتَهُ - وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ - فَسَلَّمَ اللهُ الْبَيَادِرَ (¬27) كُلَّهَا , وَحَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً) (¬28) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟ " فَجَاءَ يُهَرْوِلُ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَلْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ غَرِيمِهِ وَتَمْرِهِ " , فَقَالَ: مَا أَنَا بِسَائِلِهِ , قَدْ عَلِمْتُ إِنَّ اللهَ سَوْفَ يُوَفِّيهِ إِذْ أَخْبَرْتَ إِنَّ اللهَ سَوْفَ يُوَفِّيهِ, " فَكَرَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " , كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: مَا أَنَا بِسَائِلِهِ - " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُرَاجَعُ بَعْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ " - فَقَالَ عُمَرُ: يَا جَابِرُ , مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمْرُكَ؟ , فَقُلْتُ: وَفَّاهُ اللهُ - عز وجل - وَفَضَلَ لَنَا مِنْ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا , ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ: أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكِ أَنْ تُكَلِّمِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: أَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّ اللهَ - عز وجل - يُورِدُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي , ثُمَّ يَخْرُجُ وَلَا أَسْأَلُهُ الصَلَاةَ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ؟) (¬29). ¬

_ (¬1) الغريم: الذي له الدَّيْن , والذي عليه الدين جميعا. (¬2) (خ) 2265 (¬3) أَيْ: يُقرِضني ويُعطيني سلفا. (¬4) أَيْ: زَمَن قَطْع ثَمَر النَّخْل وَهُوَ الصِّرَام. (¬5) أَيْ: تَأَخَّرَتْ الْأَرْض عَنْ الْإِثْمَار , فَتَأَخَّرْتُ عَنْ الْقَضَاء. (¬6) أَيْ: أَسْتَمْهِلُهُ. (¬7) أَيْ: إِلَى عَام ثَانٍ. (¬8) (خ) 5128 (¬9) (خ) 3387 (¬10) (خ) 2629 (¬11) (خ) 3387 (¬12) هو الزبير بن العوام - رضي الله عنه -. (¬13) الدَّاجِن: الشَّاة الَّتِي تَالَف الْبُيُوت. (¬14) الوحا: السرعة. (¬15) أَيْ: عتبة الباب. (¬16) السَّقِيفَة: هِيَ الْمَكَانُ الْمُظَلَّلُ , كَالسَّابَاطِ أَوْ الْحَانُوتِ بِجَانِبِ الدَّارِ. فتح الباري (ج 7 / ص 382) (¬17) (حم) 15316 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) رَوَى اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) قَالَ: اُدْعُ لَهُمْ. (فتح) - (ج 5 / ص 124) (¬19) (حم) 14284 , (د) 1533 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬20) أَيْ: تَعَذَّرَ بأنه لا يستطيع أن يُنْظِرَ جابرا , لأنه بحاجة إلى هذا المال لأمور أخرى. (¬21) (حم) 15316 (¬22) (خ) 5128 (¬23) (خ) 2461 (¬24) (خ) 2020 (¬25) (خ) 2629 (¬26) (خ) 2020 (¬27) الْبَيْدَر لِلتَّمْرِ , كَالْجُرْنِ لِلْحَبِّ. (¬28) (خ) 2629 , (س) 3636 (¬29) (حم) 15316 , 14284 (خ) 2266

(حم) , وَعَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَاكِبًا نَسْأَلُهُ الطَّعَامَ) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ - رضي الله عنه -: " قُمْ فَأَعْطِهِمْ ") (¬2) (فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا بَقِيَ إِلَّا آصُعٌ (¬3) مِنْ تَمْرٍ , مَا أَرَى أَنْ يَقِيظَنِي (¬4)) (¬5) (وَالصِّبْيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: " قُمْ فَأَعْطِهِمْ " , فَقَالَ عُمَرُ: سَمْعًا وَطَاعَةً يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ دُكَيْنٌ: فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ , فَصَعِدَ بِنَا إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ , فَأَخْرَجَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْزَتِهِ (¬6) فَفَتَحَ الْبَابَ , فَإِذَا فِي الْغُرْفَةِ مِنْ التَّمْرِ شِبْهُ الْفَصِيلِ (¬7) الرَّابِضِ (¬8) فَقَالَ: شَأْنَكُمْ (¬9)) (¬10) (فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا مَا أَحَبَّ , ثُمَّ الْتَفَتُّ وَكُنْتُ مِنْ آخِرِ الْقَوْمِ , وَكَأَنَّا لَمْ نَرْزَأْ (¬11) مِنْهُ تَمْرَةً) (¬12). ¬

_ (¬1) (حم) 17613 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 17612 , (د) 5238 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬3) الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد , والمُدُّ قدر ملء الكفين. (¬4) أَيْ: يكفيني مدة القَيْظ والحر , وَالْقَيْظُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. (¬5) (حم) 17613 (¬6) الْحُجْزَة: مَعْقِدُ الْإِزَارِ , وَمِنْ السَّرَاوِيلِ مَوْضِعُ التِّكَّةِ. عون المعبود (11/ 276) (¬7) الفصيل: ولد الناقة إذا فَصَل عن أمه. (¬8) رَبَض: بَرَك (¬9) شأنك بالشيء , أَيْ: خذه وافعل ما تراه به. (¬10) (حم) 17612 (¬11) رَزَأَ: أنقص. (¬12) (حم) 17613 , (حب) 6528 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1801

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثِينَ وَمِائَةً , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ " , فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ , فَعُجِنَ , ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبَيْعٌ أَمْ هِبَةٌ؟ " فَقَالَ: لَا بَلْ بَيْعٌ , " فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً , فَصُنِعَتْ , وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَوَادِ الْبَطْنِ (¬1) أَنْ يُشْوَى , قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَايْمُ اللهِ (¬2) مَا مِنْ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُزَّةً حُزَّةً (¬3) مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا , إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ , وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَّأَ لَهُ , وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ (¬4) " , فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا , وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ , فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ. (¬5) ¬

_ (¬1) (سَوَاد اَلْبَطْن) هُوَ الْكَبِدُ , أَوْ كُلُّ مَا فِي الْبَطْنِ مِنْ كَبِدٍ وَغَيْرِهَا. فتح (8/ 113) (¬2) (وَاَيْمُ الله) هُوَ قَسَمٌ , وَيُقَالُ بِالْهَمْزِ وَبِالْوَصْلِ وَغَيْر ذَلِكَ. فتح (8/ 113) (¬3) الْحُزَّة بِضَمِّ الْحَاء: هِيَ الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم وَغَيْره. (¬4) القصعة: وعاءٌ يُؤكَل ويُثْرَدُ فيه , وكان يُتَّخذ من الخشب غالبا. (¬5) (خ) 5382 , (م) 2056

(حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ (¬1) فَتَعَاقَبُوهَا مِنْ غُدْوَةٍ (¬2) إِلَى الظُّهْرِ يَقُومُ نَاسٌ وَيَقْعُدُ آخَرُونَ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ كَانَتْ تُمَدُّ (¬3)؟ , قَالَ: فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ؟ , مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ -. (¬4) ¬

_ (¬1) الثَّريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المُفَتَّت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬2) الغُدْوة: البُكْرة , وهي أول النهار. (¬3) أَيْ: تُزاد من الطعام. (¬4) (ت) 3625 , (حب) 6529 , و (حم) 20209 , وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن: 1799، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين

(حم مي) عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (طَبَخْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قِدْرًا فِيهِ لَحْمٌ) (¬1) (- وَكَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ-) (¬2) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا رَافِعٍ , نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ " , فَنَاوَلْتُهُ , ثُمَّ قَالَ: " يَا أَبَا رَافِعٍ , نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ "، فَنَاوَلْتُهُ , ثُمَّ قَالَ: " يَا أَبَا رَافِعٍ , نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ) (¬4) (فقال: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ سَكَتَّ , لَنَاوَلْتَنِي أَذْرُعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 16010 (¬2) مختصر الشمائل: 143 , (حم) 23910 (¬3) (حم) 23910 , (حب) 6484 (¬4) (حم) 10717 (¬5) (مي) 44 , وصححه الألباني في مختصر الشمائل: 143، وصحيح موارد الظمآن: 1803

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ , " فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (وَقَدْ فَرَّا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , فَقَالَ: يَا غُلَامُ , هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنٍ تَسْقِينَا؟ ") (¬2) (فَقُلْتُ: نَعَمْ , وَلَكِنِّي مُؤْتَمَنٌ) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ (¬4)؟ " , قُلْتُ نَعَمْ , فَأَتَيْتُهُمَا بِهَا , " فَاعْتَقَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا , فَحَفَلَ الضَّرْعُ (¬5)) (¬6) (فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ , فَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا بَكْرٍ , ثُمَّ شَرِبْتُ , ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ: اقْلِصْ (¬7) فَقَلَصَ " قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ هَذَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ , وفي رواية: عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ , " فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسِي) (¬8) (وَقَالَ: إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ " , قَالَ: فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً , لَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ) (¬9). ¬

_ (¬1) (حم) 3598 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 4412 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 3598 (¬4) أي: حُمِلَ عليها للنَّسْل , يقال: نَزَوْتَ على الشيء إذا وثَبْتَ عليه , وقد يكون في الأجسام والمعاني. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 106) (¬5) أَيْ: اجتمع لبنُه وكَثُرَ. (¬6) (حم) 4412 (¬7) أَيْ: انضم وانقبض. (¬8) (حم) 3598 (¬9) (حم) 4412 , 3599 , (حب) 6504 , وصححه الألباني في صحيح السيرة: 124، وصحيح موارد الظمآن: 1804

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ امْرَءاً مِسْكِيناً مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ) (¬1) (مُعْتَكِفًا) (¬2) (لَا آكُلُ الْخَمِيرَ (¬3) وَلَا أَلْبَسُ الْحَبِيرَ (¬4) وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ) (¬5) (أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (عَلَى مِلْءِ بَطْنِي , فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا , وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا) (¬7) (وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ (¬8) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا) (¬9) (وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ) (¬10) (وَإِنْ كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ (¬11) هِيَ مَعِي , كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي) (¬12) (وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي (¬13) فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي , فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، " ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي , وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي , وَمَا فِي وَجْهِي , ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا هِرٍّ " , قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " اِلْحَقْ، فَمَضَى " وَتَبِعْتُهُ , " فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي , فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ " , قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ، قَالَ: " يَا أَبَا هِرٍّ " , قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ ادْعُهُمْ لِي " , قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ , لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ , وَلَا مَالٍ , وَلَا عَلَى أَحَدٍ، " إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ , وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ , وَأَصَابَ مِنْهَا , وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا "، قَالَ: وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ , فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟، وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْ اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا بَقِيَّةَ يَوْمِي وَلَيْلَتِي، فَإِذَا جَاءَ الْقَوْمُ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي أُعْطِيهِمْ) (¬14) (فَقُلْتُ: مَا يَبْقَى لِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ؟) (¬15) (وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - بُدٌّ , فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ , فَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: " يَا أَبَا هِرٍّ "، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " خُذْ فَأَعْطِهِمْ "، قَالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ , فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ , فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ , حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ) (¬16) (فَدَفَعْتُ الْقَدَحَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬17) (" فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ , وَبَقِيَ فِيهِ فَضْلَةٌ , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَتَبَسَّمَ , فَقَالَ: أَبَا هِرٍّ " , قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ " , فَقُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَاقْعُدْ فَاشْرَبْ " , قَالَ: فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: " اشْرَبْ "، فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ) (¬18) (ثُمَّ قَالَ: " عُدْ يَا أَبَا هِرٍّ " , فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ , حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي (¬19) فَصَارَ كَالْقِدْحِ (¬20)) (¬21) (" فَمَا زَالَ يَقُولُ: اشْرَبْ " , حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا) (¬22) (قَالَ: " نَاوِلْنِي الْقَدَحَ ") (¬23) (فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، " فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ ") (¬24) ¬

_ (¬1) (خ) 1942 (¬2) (حم) 7691 (¬3) أَيْ: الخُبز المُخَمَّر. (¬4) الْحَبِير مِنْ الْبُرُد: مَا كَانَ مُوَشًّى مُخَطَّطًا، يُقَال: بُرْد حَبِير , وَبُرْد حِبَرَة , بِوَزْنِ عِنَبَة , عَلَى الْوَصْف وَالْإِضَافَة. فتح الباري (ج 11 / ص 8) (¬5) (خ) 3505 (¬6) (م) 2492 (¬7) (خ) 1942 , (م) 2492 (¬8) (الْعُكَّة): ظَرْف السَّمْن. فتح الباري (ج 11 / ص 8) (¬9) (خ) 3505 (¬10) (خ) 6087 , (حم) 10690 (¬11) أَيْ: أَسأَله أَنْ يَقْرَأ عَلَيَّ آيَةً مُعَيَّنَةً مِنْ الْقُرْآن عَلَى طَرِيق الِاسْتِفَادَة. فتح الباري (ج 15 / ص 245) (¬12) (خ) 3505 (¬13) أَيْ: يَطْلُب مِنِّي أَنْ أَتْبَعهُ لِيُطْعِمنِي. فتح الباري (ج 18 / ص 272) (¬14) (خ) 6087 , (حم) 10690 (¬15) (حم) 10690 (¬16) (خ) 6087 (¬17) (حم) 10690 (¬18) (خ) 6087 (¬19) أَيْ: اِسْتَقَامَ مِنْ اِمْتِلَائِهِ مِنْ اللَّبَن. فتح الباري (ج 15 / ص 245) (¬20) الْقِدْح: هُوَ السَّهْم الَّذِي لَا رِيش لَهُ. فتح الباري (ج 15 / ص 245) (¬21) (خ) 5060 (¬22) (خ) 6087 , (حم) 10690 (¬23) (حم) 10690 (¬24) (خ) 6087

خروج ينابيع الماء من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم -

خُرُوجُ يَنَابِيعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ - صلى الله عليه وسلم - (حم) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ , فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ (¬1) فِي الْبِئْرِ , فَفَاحَ مِنْهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ " (¬2) ¬

_ (¬1) مَج: لَفَظَ الماء ونحوه من فمه , وطرحه وألقاه. (¬2) (حم) 18858 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (حَضَرَتْ الْعَصْرُ (¬1)) (¬2) (يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬3) (وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ) (¬4) (فَجَهَشَ (¬5) النَّاسُ نَحْوَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (فَقَالَ: " مَا لَكُمْ؟ ", قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ مَاءٍ؟ " , فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ (¬8) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ, " فَصَبَّهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَدَحٍ (¬9) وَوَضَعَ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , ثُمَّ قَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ " , قَالَ جَابِرٌ: فَوَالَّذِي ابْتَلَانِي بِبَصَرِي , " لَقَدْ رَأَيْتُ الْعُيُونَ عُيُونَ الْمَاءِ يَوْمَئِذٍ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬10) (فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا) (¬11) (أَجْمَعُونَ) (¬12) (فَقُلْتُ لِجَابِرٍ (¬13): كَمْ كُنْتُمْ؟ , قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا , كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً) (¬14) وفي رواية: (كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ) (¬15) (قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ , فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَرَغَ الْوَضُوءُ ") (¬16) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَقْتُ صَلَاتهَا. فتح الباري (ج 16 / ص 125) (¬2) (خ) 5316 (¬3) (خ) 3383 (¬4) (خ) 5316 (¬5) الجَهْش: أن يَفْزَع الإِنسان إلى الإنسان وَيَلْجأ إليه. (¬6) (خ) 3383 (¬7) (خ) 3921 (¬8) الإداوة: إناء صغير من جلد يُحْمَل فيه الماء وغيره. (¬9) القَدَحُ: من الآنية معروف , قال أبو عبيد: يروي الرجلين. (¬10) (حم) 14147 , (خ) 3383 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (خ) 5316 (¬12) (حم) 14147 (¬13) الْقَائِل هُوَ: سَالِمُ بْن أَبِي الْجَعْد , رَاوِيه عَنْهُ. فتح الباري (16/ 125) (¬14) (خ) 3921 (¬15) (خ) 5316 (¬16) (م) 1729

(خ م س حم) , وَعَنْ ثَابِتٍ البُنِانِيِّ قَالَ: (قُلْتُ لِأَنَسٍ - رضي الله عنه -: يَا أَبَا حَمْزَةَ، حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِيبِ شَهِدْتَهُ , لَا تُحَدِّثُهُ عَنْ غَيْرِكَ, قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الظُّهْرِ يَوْمًا، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى قَعَدَ عَلَى الْمَقَاعِدِ (¬1) الَّتِي كَانَ يَأْتِيهِ عَلَيْهَا جِبْرِيلُ) (¬2) (فَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ) (¬3) (فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنْ الْمَسْجِدِ) (¬4) (لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ) (¬5) (وَيَتَوَضَّأُ) (¬6) (وَبَقِيَ رِجَالٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ أَهَالِي بِالْمَدِينَةِ) (¬7) (فَالْتَمَسُوا الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ) (¬8) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا نَجِدُ مَا نَتَوَضَّأُ بِهِ - وَرَأَى فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ -) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ ") (¬10) (فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ) (¬11) (لَا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ، أَوْ قَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ) (¬12) (" فَوَضَعَ كَفَّهُ , فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ (¬13) أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ , فَضَمَّ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَع , فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ) (¬14) (وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ) (¬15) (فَقَال: ادْنُوا) (¬16) (تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللهِ) (¬17) وفي رواية: (حَيَّ عَلَى الْوُضُوءِ , وَجَعَلَ يَصُبُّ عَلَيْهِمْ) (¬18) (قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ) (¬19) وفي رواية: (يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ") (¬20) (فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ) (¬21) (" وَيَدُهُ فِي الْآنَاءِ " , حَتَّى بَلَغُوا فِيمَا يُرِيدُونَ مِنْ الْوَضُوءِ) (¬22) (مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ) (¬23) (وَبَقِيَ فِي الْمِخْضَبِ نَحْوُ مَا كَانَ فِيهِ) (¬24) (قَالَ أَنَسٌ: فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ) (¬25). ¬

_ (¬1) (الْمَقَاعِد): مَوْضِع بِقُرْبِ الْمَسْجِد , اتُّخِذَ لِلْقُعُودِ فِيهِ لِلْحَوَائِجِ وَالْوُضُوء. حاشية السندي على ابن ماجه (ج1ص264) (¬2) (حم) 12435 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 3380 , (م) 2279 (¬4) (خ) 3382 (¬5) (حم) 12750 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 3382 (¬7) (حم) 12435 (¬8) (خ) 167 , (م) 2279 (¬9) (حم) 13289 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (س) 78 (¬11) (خ) 3382 (¬12) (م) 2279 (¬13) المِخضب: الإناء الذي يُغْسَل فيه , صغيرا كان أو كبيرا. (¬14) (خ) 3382 (¬15) (خ) 3380 (¬16) (حم) 12435 (¬17) (س) 78 (¬18) (حم) 12817 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬19) (خ) 3380 , (ت) 3631 (¬20) (خ) 197 , (م) 2279 (¬21) (خ) 3379 (¬22) (خ) 3381 (¬23) (خ) 167 (¬24) (حم) 13620 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬25) (خ) 197

تسبيح الحصى بين يديه - صلى الله عليه وسلم -

تَسْبِيحُ الْحَصَى بَيْنَ يَدَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - (صم) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: انْطَلَقْتُ أَلْتَمِسُ (¬1) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ حَوَائِطِ (¬2) الْمَدِينَةِ، " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ " , فَأَقْبَلْتُ إِلَيْهِ فَسَلَّمْتْ - قَالَ أَبُو ذَرٍّ: وَحَصَيَاتٌ مَوْضُوعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَخَذَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي الْأَرْضِ فَسَكَتْنَ , ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي الْأَرْضِ فَسَكَتْنَ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي الْأَرْضِ فَسَكَتْنَ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَسَبَّحْنَ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي الْأَرْضِ فَسَكَتْنَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أطلب. (¬2) الحائط: البستان أو الحديقة وحوله جدار. (¬3) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1146

تسليم الشجر والحجر عليه - صلى الله عليه وسلم -

تَسْلِيمُ الشَّجَرِ وَالْحَجَرِ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ (¬1) قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ , إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ) كَمَا فِي رِوَايَةٍ. تحفة (9/ 32) (¬2) فِيهِ مُعْجِزَةٌ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي هَذَا إِثْبَاتُ التَّمْيِيزِ فِي بَعْض الْجَمَادَات، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْحِجَارَة: {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ} وَقَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ خِلَافٌ مَشْهُور، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسَبِّحُ حَقِيقَة، وَيَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى فِيهِ تَمْيِيزًا بِحَسَبِهِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَمِنْهُ الْحَجَرُ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِ مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - وَكَلَامُ الذِّرَاعِ الْمَسْمُومَة، وَمَشْيُ إِحْدَى الشَّجَرَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى حِين دَعَاهُمَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. شرح النووي (ج 7 / ص 472) (¬3) (م) 2277 , (ت) 3624

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ , فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا، فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3626 , انظر الصَّحِيحَة: 2670

معرفة المخلوقات بنبوته - صلى الله عليه وسلم -

مَعْرِفَةُ الْمَخْلُوقَاتِ بِنُبُوَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم - (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ , حَتَّى إِذَا دَفَعْنَا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ بَنِي النَّجَّارِ , إِذَا فِيهِ جَمَلٌ , لَا يَدْخُلُ الْحَائِطَ أَحَدٌ إِلَّا شَدَّ عَلَيْهِ , فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَجَاءَ حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ , فَدَعَا الْبَعِيرَ " فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ (¬1) إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَاتُوا خِطَامًا (¬2) فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ, ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ , إِلَّا عَاصِيَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ") (¬3) وفي رواية: " إِلَّا كَفَرَةُ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ " (¬4) ¬

_ (¬1) المِشْفَر: الشَّفَة الغليظة. (¬2) الخِطام: كل ما وُضِعَ على أنف البعير ليُقتادَ به. (¬3) (حم) 14372 , (مي) 18 , صَحِيحَ الْجَامِع: 2409 , والصَّحِيحَة: 3311 (¬4) (طب) 18524

حنين الجذع إليه - صلى الله عليه وسلم -

حَنِينُ الْجِذْعِ إلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - (خ س جة حم) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى جِذْعِ) (¬1) (نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ) (¬2) (إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الْجِذْعِ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ:) (¬3) (يَا رَسُولَ اللهِ: أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا) (¬4) (تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسْمِعَهُمْ خُطْبَتَكَ؟، قَالَ: " نَعَمْ" فَصَنَعَ لَهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ، فَهِيَ الَّتِي أَعْلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ وَضَعُوهُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، " فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُومَ إِلَى الْمِنْبَرِ) (¬5) (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬6) (مَرَّ إِلَى الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَ الْجِذْعَ) (¬7) (سَمِعْنَا الْخَشَبَةَ تَحِنُّ حَنِينَ الْوَالِهِ (¬8)) (¬9) (حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمِنْبَرِ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ) (¬10) (فَأَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ (¬11)) (¬12) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنْ الذِّكْرِ) (¬13) (وَلَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬14) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى , صَلَّى إِلَيْهِ "، قَالَ أُبَيٌّ: فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ وَغُيِّرَ , أَخَذْتُ ذَلِكَ الْجِذْعَ، فَكَانَ عِنْدِي فِي بَيْتِي حَتَّى بَلِيَ (¬15) فَأَكَلَتْهُ الَأَرَضَةُ (¬16) وَعَادَ رُفَاتًا (¬17)) (¬18). ¬

_ (¬1) (جة) 1414 (¬2) (س) 1396 (¬3) (جة) 1414 , (خ) 3392 (¬4) (خ) 3391 (¬5) (جة) 1414 (¬6) (خ) 1989 (¬7) (جة) 1414 (¬8) الوالِه: المرأة إذا مات لها ولد , وكل أُنثى فارقت ولدها فهي والِهٌ. لسان العرب - (ج 13 / ص 561) (¬9) (خ) 876 (¬10) (جة) 1414 , (خ) 1989 (¬11) كَانَ الْحَسَنُ البصري إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَكَى ثُمَّ قَالَ: " يَا عِبَادَ اللهِ، الْخَشَبَةُ تَحِنُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَوْقًا إِلَيْهِ لِمَكَانِهِ مِنَ اللهِ، فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَى لِقَائِهِ. (¬12) (خ) 1989 , (ت) 505 (¬13) (حم) 14244 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (حم) 2236 , (جة) 1415 , (خ) 1989 (¬15) أَيْ: صَارَ عَتِيقًا. (¬16) (الْأَرَضَة): دُوَيْبَّةٌ صَغِيرَةٌ تَاكُلُ الْخَشَبَ وَغَيْره. (¬17) الرُّفَات: مَا يُكَسَّرُ وَيُفَرَّق , أَيْ: صَارَ فُتَاتًا. (¬18) (جة) 1414 , (حم) 21289

استجابة دعائه - صلى الله عليه وسلم -

اسْتِجَابَةُ دُعَائِهِ - صلى الله عليه وسلم - (خ م س د جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ " , إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (قَحَطَ الْمَطَرُ) (¬2) (وَاحْمَرَّتْ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتْ الْبَهَائِمُ) (¬3) (وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ) (¬4) (فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا) (¬5) (قَالَ: " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) (¬6) (يَسْتَسْقِي اللهَ - عز وجل -) (¬7) (- وَأَشَارَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَجَعَلَ ظَهْرَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ -) (¬8) وفي رواية: (وَصَفَ حَمَّادٌ وَبَسَطَ يَدَيْهِ حِيَالَ صَدْرِهِ , وَبَطْنُ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ) (¬9) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا, اللَّهُمَّ اسْقِنَا, اللَّهُمَّ اسْقِنَا) (¬10) وفي رواية: (اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا) (¬11) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا, مَرِيئًا مَرِيعًا) (¬12) (طَبَقًا) (¬13) (نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ , عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ ") (¬14) (قَالَ أنَسٌ:) (¬15) (فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً (¬16) فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ , " ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عن مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬17) (قَالَ: فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ , حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ) (¬18) (مِنْ شِدَّةِ الْمَطَرِ) (¬19) (فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا) (¬20) (فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ , وَمِنْ الْغَدِ , وَبَعْدَ الْغَدِ , وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) (¬21) (قَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا) (¬22) (" فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ ") (¬23) (قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬24) (تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي , فَادْعُ اللهَ) (¬25) (أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا) (¬26) (" فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ , وَقَالَ بِيَدَيْهِ:) (¬27) (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا , اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -) (¬28) (اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ (¬29) وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ , وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) (¬30) (فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ ") (¬31) وفي رواية: (فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عن الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا) (¬32) (فَانْجَابَتْ (¬33) عن الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ) (¬34) (وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ) (¬35) (فَتَقَوَّرَ مَا فَوْقَ رَأْسِنَا مِنْهَا حَتَّى كَأَنَّا فِي إِكْلِيلٍ , يُمْطَرُ مَا حَوْلَنَا , وَلَا نُمْطَرُ) (¬36) (بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةٌ) (¬37) (يُرِيهِمْ اللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ) (¬38) (وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ) (¬39) (إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ) (¬40). ¬

_ (¬1) (خ) 3389 , (حم) 13718 (¬2) (خ) 969 (¬3) (خ) 975 (¬4) (خ) 970 (¬5) (خ) 969 (¬6) (حم) 12038 , (خ) 967 , (س) 1527 (¬7) (س) 1527 , (حم) 13894 (¬8) (حم) 13725، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 13894، انظر الإرواء (2/ 144) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 967 , (س) 1516 (¬11) (خ) 968 , (م) 9 - (897) (¬12) (د) 1169 , (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬13) (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬14) (د) 1169 , (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬15) (خ) 968 , (م) 9 - (897) (¬16) القَزَع: قِطَع السَّحاب المُتَفَرقة. (¬17) (خ) 891 , (حم) 13718 (¬18) (س) 1527 , (حم) 12038 , (خز) 1789 , (خ) 5982 (¬19) (حم) 12972 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (خ) 3389 , (د) 1174 (¬21) (خ) 891 , (حم) 13894 (¬22) (خ) 967 , (م) 9 - (897) , (س) 1518 (¬23) (خ) 975 , (حم) 13039 (¬24) (خ) 969 , (د) 1174 (¬25) (خ) 970 (¬26) (خ) 969 (¬27) (س) 1527 , (حم) 12038 , (خ) 968 (¬28) (خ) 5742 , (س) 1527 (¬29) الأَكَمَة: ما ارتفع من الأرض دون الجبل. (¬30) (خ) 971 , (س) 1515 (¬31) (خ) 891 (¬32) (خ) 5742 , (جة) 1269 (¬33) أَيْ: انكشفت. (¬34) (خ) 970 , (س) 1504 (¬35) (خ) 967 (¬36) (حم) 13039 , (خ) 975 , (م) 10 - (897) , (س) 1517 (¬37) (خ) 975 , (حم) 13591 (¬38) (خ) 5742 (¬39) (م) 9 - (897) , (خ) 891 (¬40) (خ) 986

(خ جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ أَبِي طَالِبٍ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَسْقِي) (¬1) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬2) (فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ (¬3) كُلُّ مِيزَابٍ (¬4): وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثِمَالُ (¬5) الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ (¬6)) (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 963 (¬2) (جة) 1272 (¬3) يُقَال: جَاشَ الْوَادِي: إِذَا زَخَرَ بِالْمَاءِ، وَجَاشَتْ الْقِدْر: إِذَا غَلَتْ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرَةِ الْمَطَر. (فتح) (ج3ص 442) (¬4) المِيزَاب: مَا يَسِيلُ مِنْهُ الْمَاءُ مِنْ مَوْضِعٍ عَالٍ. (فتح) (ج3ص 442) (¬5) الثِّمَال: هُوَ الْعِمَادُ وَالْمَلْجَأُ وَالْمُطْعِمُ وَالْمُغِيثُ وَالْمُعِينُ وَالْكَافِي، قَدْ أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ مِنْ ذَلِكَ. (فتح) (ج3ص 442) (¬6) أَيْ: يَمْنَعهُمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ , وَهَذَا الْبَيْتُ مِنْ أَبْيَاتٍ فِي قَصِيدَةٍ لِأَبِي طَالِبٍ , ذَكَرَهَا اِبْنُ إِسْحَاق فِي السِّيرَة بِطُولِهَا، وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِينَ بَيْتًا، قَالَهَا لَمَّا تَمَالَأَتْ قُرَيْشٌ عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَفَّرُوا عَنْهُ مَنْ يُرِيدُ الْإِسْلَام. (فتح) (ج3ص442) (¬7) (خ) 963

(ت حم حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمَرَاتٍ قَدْ صَفَفْتُهُنَّ فِي يَدَيَّ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ) (¬1) (" فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ , فَقَالَ خُذْهُنَّ , وَاجْعَلْهُنَّ فِي هَذَا الْمِزْوَدِ (¬2) كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ فِيهِ يَدَكَ فَخُذْهُ , وَلَا تَنْثُرْهُ نَثْرًا " , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَحَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا وَسْقًا (¬3) فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقْوِي (¬4)) (¬5) (فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - انْقَطَعَ عَنْ حَقْوِي فَسَقَطَ) (¬6) (فَأَصَابَهُ أَهْلُ الشَّامِ حِينَ أَغَارُوا عَلَى الْمَدِينَةِ) (¬7). ¬

_ (¬1) (حب) 6532 , انظر الصَّحِيحَة: 2936، صحيح موارد الظمآن: 1800 (¬2) المِزْوَد: مَا يُجْعَلُ فِيهِ الزَّادُ مِنْ الْجِرَابِ وَغَيْرِهِ. تحفة الأحوذي (9/ 271) (¬3) الوَسْق: مكيال مقداره ستون صاعا , والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين. (¬4) أَيْ: وَسَطِي، وَالْمُرَادُ هُنَا مَوْضِعُ شَدِّ الْإِزَارِ. تحفة الأحوذي (9/ 271) (¬5) (ت) 3839 (¬6) (حم) 8613 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬7) (حم) 8282 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم

(حم حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَأَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ , وَفِيهِ شَعْرَةٌ , فَرَفَعْتُهَا ثُمَّ نَاوَلْتُهُ) (¬1) (" فَنَظَرَ إِلَيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ ") (¬2) (قَالَ عُثْمَانُ بْنُ نُهَيْكٍ: فَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَتِسْعِينَ , وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ شَعْرَةٌ بَيْضَاءُ) (¬3) (وَلَقَدْ كَانَ رَجُلًا جَمِيلًا حَسَنَ السَّمْتِ حَتَّى مَاتَ) (¬4). ¬

_ (¬1) (حم) 22934 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) (حب) 7172 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1931 (¬3) (حم) 22934 , (ت) 3629 (¬4) (حم) 22936 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

إسراع الخيل والإبل ببركته - صلى الله عليه وسلم -

إسْرَاعُ الْخَيْلِ والْإِبِلِ بِبَرَكَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ النَّاسِ , وَأَجْوَدَ النَّاسِ, وَأَشْجَعَ النَّاسِ " وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ (¬1) فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، " فَاسْتَقْبَلَهُمُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ) (¬2) (وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ , وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا (¬3) لَمْ تُرَاعُوا) (¬4) (مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ) (¬5) (- وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه -) (¬6) (اسْتَعَارَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ (¬7)) (¬8) (عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ) (¬9) (وكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ (¬10)) (¬11) (فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬12) (قَالَ: إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا (¬13) ") (¬14) (فَمَا سُبِقَ (¬15) بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (¬16)) (¬17). ¬

_ (¬1) أَيْ: خَافُوا مِنْ عَدُوٍّ. فتح الباري (ج 8 / ص 126) (¬2) (خ) 5686 , (م) 2307 (¬3) (لَمْ تُرَاعُوا) أَيْ: رَوْعًا مُسْتَقِرًّا , أَوْ رَوْعًا يَضُرُّكُمْ. شرح النووي (8/ 12) (¬4) (خ) 2751 (¬5) (خ) 2707 (¬6) (خ) 5686 (¬7) قِيلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ مِنْ النَّدْبِ , وَهُوَ الرَّهْنُ عِنْدَ السِّبَاقِ. وَقِيلَ: لِنَدْبٍ كَانَ فِي جِسْمِهِ , وَهُوَ أَثَرُ اَلْجُرْحِ. فتح الباري (ج 8 / ص 126) (¬8) (خ) 2484 (¬9) (خ) 5686 , (م) 2307 (¬10) أَيْ: يُعْرَفُ بِالْبُطْءِ وَالْعَجْزِ وَسُوءِ السَّيْر. شرح النووي على مسلم (ج8ص12) (¬11) (م) 2307 (¬12) (حم) 12516 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬13) أيْ: وَاسِعُ الْجَرْي. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 12) (¬14) (خ) 2707 , (م) 2307 (¬15) أي: الفرس. (¬16) فِيهِ جَوَازُ الْعَارِيَة، وَجَوَازُ الْغَزْوِ عَلَى الْفَرَسِ الْمُسْتَعَارِ لِذَلِكَ. وَفِيهِ اِسْتِحْبَابُ تَقَلُّدِ السَّيْفِ فِي الْعُنُق. شرح النووي (ج 8 / ص 12) (¬17) (خ) 2807 , (جة) 2772

(خ س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ , فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا) (¬1) (فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ) (¬2) (" فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: جَابِرٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " مَا شَأْنُكَ؟ " , قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا , فَتَخَلَّفْتُ) (¬3) (فَقَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا جَابِرُ , اسْتَمْسِكْ , فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً) (¬4) وفي رواية: (فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ (¬5) كَانَتْ مَعَهُ) (¬6) (وَدَعَا لَهُ ") (¬7) (فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ الْإِبِلِ) (¬8) (فَقَالَ لِي: " كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ " , قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ , قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ) (¬9) (يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 1991 (¬2) (خ) 2805 (¬3) (خ) 1991 , (م) 110 - (715) (¬4) (خ) 2706 , (س) 4637 , (حم) 15046 (¬5) هِيَ عَصَا نَحْو نِصْف الرُّمْح فِي أَسْفَلهَا زُجّ. النووي (ج 5 / ص 204) الزُّجُّ: الحديدة التي تُرَكَّبُ في أَسفل الرمح , والسِّنانُ يُرَكَّبُ عاليَتَه , والزُّجُّ تُرْكَزُ به الرُّمْح في الأَرض , والسِّنانُ يُطْعَنُ به. لسان العرب - (ج 2 / ص 285) (¬6) (خ) 4791 , (م) 57 - (715) (¬7) (خ) 2805 , (م) 110 - (715) , (س) 4637 (¬8) (خ) 4791 , (م) 57 - (715) (¬9) (خ) 2805 , (م) 110 - (715) , (س) 4638 (¬10) (س) 4638

حماية الله له - صلى الله عليه وسلم - عن أذى الخلق

حِمَايَةُ اللهِ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَذَى الْخَلْق قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ , وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ , وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (¬1) (خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟، فَقِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى , لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ , لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ , أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ) (¬2) (فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ) (¬3) (عِيَانًا ") (¬4) وفي رواية: (" لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا ") (¬5) (قَالَ: فَأَتَى أَبُو جَهْلٍ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّي لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ , وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ , فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟، فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ، وَهَوْلًا , وَأَجْنِحَةً) (¬6) (فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟، أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟، أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟) (¬7) (" فَانْتَهَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (وَتَهَدَّدَهُ " , فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: أَتُهَدِّدُنِي) (¬9) (يَا مُحَمَّدُ؟، فَوَاللهِ) (¬10) (إِنَّكَ لَتَعْلَمُ) (¬11) (أَنِّي أَكْثَرُ أَهْلِ الْوَادِي نَادِيًا) (¬12) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى , أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى , إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى , أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى , عَبْدًا إِذَا صَلَّى , أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى , أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى , أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى - يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ - أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى , كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ , نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ , فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ - يَعْنِي قَوْمَهُ - سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ) (¬13) (- يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ - كَلَّا , لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (¬14)) (¬15) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ، لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ) (¬16) (مِنْ سَاعَتِهِ) (¬17). ¬

_ (¬1) [المائدة/67] (¬2) (م) 38 - (2797) , (خ) 4675 (¬3) (خ) 4675 , (حم) 3483 (¬4) (ت) 3348، (حم) 2225 , انظر الصحيحة: 3296 (¬5) (م) 38 - (2797) , (حم) 8817 (¬6) (م) 38 - (2797) , (حم) 8817 (¬7) (ت) 3349 (¬8) (حم) 2321 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬9) (حم) 3045 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (حم) 2321 (¬11) (ت) 3349 (¬12) (حم) 3045 , (ت) 3349 (¬13) (م) 38 - (2797) , (حم) 3045 (¬14) [العلق/6 - 19] (¬15) (حم) 8817 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (حم) 2321 , (ت) 3349 (¬17) ابن جرير في تفسيره (30/ 164)، انظر الصحيحة: 275

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةً) (¬1) (قِبَلَ نَجْدٍ , فَلَمَّا قَفَلَ (¬2) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَفَلْنَا مَعَهُ , فَأَدْرَكَتْنَا الْقَائِلَةُ (¬3) فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ (¬4) "فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ سَمُرَةٍ , وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ " , وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ , وَنِمْنَا نَوْمَةً) (¬5) (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ - وَسَيْفُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ -) (¬6) (فَأَخَذَ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَرَطَهُ (¬7) ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَخَافُنِي؟ , قَالَ: " لَا " , قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي (¬8)؟ قَالَ: " اللهُ - عز وجل - ") (¬9) (فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ , " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ " , قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ (¬10) فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " , قَالَ: لَا , وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ , وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ) (¬11) (قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نِيَامٌ , " إِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُونَا " , فَجِئْنَاهُ , فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ) (¬12) (قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ , فَأَخَذَ السَّيْفَ , فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي , فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ فِي يَدِهِ صَلْتًا (¬13) " , فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ , فَقُلْتُ: اللهُ) (¬14) (فَخَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبِيلَهُ) (¬15) (وَلَمْ يُعَاقِبْهُ ") (¬16) (فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ) (¬17). ¬

_ (¬1) (خ) 3908 (¬2) أَيْ: عاد ورجع. (¬3) أَيْ: النوم بعد الظهيرة. (¬4) (الْعِضَاه): كُلُّ شَجَرٍ يَعْظُمُ لَهُ شَوْكٌ، وَقِيلَ: هُوَ الْعَظِيمُ مِنْ السَّمُرِ مُطْلَقًا. (¬5) (خ) 2753 (¬6) (خ) 3906 (¬7) أَيْ: سَلَّهُ. (¬8) أَيْ: يحميك وينصرك. (¬9) (حم) 14970 , (خ) 3906 , (م) 843 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) أي: خَيْرَ آسِرٍ , والأخِيذُ: الأسِيرُ. النهاية في غريب الأثر (ج 1 / ص 52) (¬11) (حم) 14971 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬12) (خ) 3908 (¬13) أَيْ: مُجَرَّدًا عَنْ غِمْدِهِ. (¬14) (م) 843 , (خ) 3908 (¬15) (حم) 14971 (¬16) (خ) 2753 (¬17) (حم) 14971 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 5235

طي الأرض له - صلى الله عليه وسلم -

طَيُّ الْأَرْضِ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَأَنَّمَا تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا (¬1) وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: نُتعب أنفسنا بالمشي كي نلحق به. (¬2) أَيْ: غير مُبالٍ بمشينا , أو غير مُسْرِع بحيث تلحقه مشقة , فكأنه يمشي على هِينته. (¬3) (ت) 3648 , (حم) 8588 , (حب) 6309 , صحيح موارد الظمآن: 1774، وقال شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح.

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنَازَةٍ , فَكُنْتُ إِذَا مَشَيْتُ " سَبَقَنِي " فَأُهَرْوِلُ، فَإِذَا هَرْوَلْتُ سَبَقْتُهُ، فَالْتَفَتُّ إِلَى رَجُلٍ إِلَى جَنْبِي فَقُلْتُ: " تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7497 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

خروج النخل الذي زرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده من عامه

خُرُوجُ النَّخْلِ الَّذِي زَرَعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ مِنْ عَامِه (حم) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ سَلْمَانُ - رضي الله عنه - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ , فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ؟ " , قَالَ: صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ , قَالَ: " ارْفَعْهَا فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ " , فَرَفَعَهَا , فَجَاءَ مِنْ الْغَدِ بِمِثْلِهِ , فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ؟ " , فَقَالَ: هَدِيَّةٌ لَكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: ابْسُطُوا " , فَنَظَرَ إِلَى الْخَاتَمِ الَّذِي عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بِهِ , وَكَانَ سَلْمَانُ لِلْيَهُوَدِ , " فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا , وَعَلَى أَنْ يَغْرِسَ نَخْلًا فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيهَا حَتَّى يُطْعِمَ (¬1) قَالَ: " فَغَرَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّخْلَ " , إِلَّا نَخْلَةً وَاحِدَةً , غَرَسَهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - فَحَمَلَتْ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَا , وَلَمْ تَحْمِلْ النَّخْلَةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ " , فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا غَرَسْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ , " فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ غَرَسَهَا " , فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: حتى ينمو النخل ويحمل الثمار. (¬2) (حم) 23047 , (ك) 2183 , وحسنه الألباني في مختصر الشمائل: 18

إخباره - صلى الله عليه وسلم - ببعض الحقائق العلمية التي لم تعرف إلا في العصر الحديث

إخْبَارُهُ - صلى الله عليه وسلم - بِبَعْضِ الْحَقَائِقِ الْعِلْمِيِّةِ الَّتِي لَمْ تُعْرَف إِلَّا فِي الْعَصْرِ الْحَدِيث (خ م) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الطَّاعُونُ رِجْزٌ (¬1) أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ) (¬2) (مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ , وَيَأْتِي الْأُخْرَى) (¬5) (فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا , فلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَذَابٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128) (¬2) (خ) 6573 (¬3) هُمْ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا فَخَالَفُوا، قَالَ تَعَالَى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ}. قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: فَأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ الطَّاعُونُ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنْ شُيُوخِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128) (¬4) (م) 2218 (¬5) (خ) 6573 (¬6) (خ) 5396 (¬7) إن الإعجاز النبوي يتجلى في هذا الحديث في منع الشخص المقيم في أرض الوباء أن يخرج منها , حتى وإن كان غير مصاب، فإن منع الناس من الدخول إلى أرض الوباء قد يكون أمراً واضحاً ومفهوماً , ولكن منع من كان في البلدة المصابة بالوباء من الخروج منها حتى وإن كان صحيحاً معافى أمر غير واضح العلة، بل إن المنطق والعقل يفرض على الشخص السليم الذي يعيش في بلدة الوباء أن يفر منها إلى بلدة أخرى سليمة، حتى لا يصاب بالعدوى، ولم تُعرف العلة في ذلك إلا في العصور المتأخرة التي تقدم فيها العلم والطب. فقد أثبت الطب الحديث - كما يقول الدكتور محمد على البار - أن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروب، وكثير من الأوبئة تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من دخل جسمه الميكروب يصبح مريضاً، فكم من شخص يحمل جراثيم المرض دون أن يبدو عليه أثر من آثاره، فالحمى الشوكية، وحمى التيفود، والزحار، والباسيلي، والسل، بل وحتى الكوليرا والطاعون قد تصيب أشخاصاً عديدين دون أن يبدو على أي منهم علامات المرض، بل ويبدو الشخص وافر الصحة سليم الجسم، ومع ذلك فهو ينقل المرض إلى غيره من الأصحاء. وهناك أيضاً فترة الحضانة، وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الأعراض منذ دخول الميكروب وتكاثره حتى يبلغ أشده، وفي هذه الفترة لا يبدو على الشخص أنه يعاني من أي مرض، ولكن بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر - على حسب نوع المرض والميكروب الذي يحمله - تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه , ففترة حضانة الإنفلونزا - مثلاً - هي يوم أو يومان، بينما فترة حضانة التهاب الكبد الفيروسي قد تطول إلى ستة أشهر، كما أن ميكروب السل قد يبقى كامناً في الجسم عدة سنوات دون أن يحرك ساكناً، ولكنه لا يلبث بعد تلك الفترة أن يستشري في الجسم. فما الذي أدرى محمداً - صلى الله عليه وسلم - بذلك كله؟ , ومن الذي علمه هذه الحقائق؟، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب!، إنه العلم الرباني، والوحي الإلهي الذي سبق كل هذه العلوم والمعارف، ليبقى هذا الدين شاهداً على البشرية في كل زمان ومكان، ولتقوم به الحجة على العالمين، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيَّ عن بينة. (موقع الإسلام ويب)

(خ م د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ , فَأَصَبْنَا سَبْيًا (¬1) مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ , فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ) (¬2) (وَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ (¬3) وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ (¬4) فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ بِهِنَّ) (¬5) (وَلَا يَحْمِلْنَ , فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ , فَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ؟ , فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ) (¬6) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا , وَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ , فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟) (¬7) (فَقَالَ: " وَمَا ذَاكُمْ؟ " , فَقُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ , فَيُصِيبُ مِنْهَا, وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ , وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ , فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ) (¬8) (وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى (¬9) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبَتْ يَهُودُ (¬10)) (¬11) (إِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ , لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ) (¬12) وفي رواية: (لَيْسَتْ نَسَمَةٌ (¬13) كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ) (¬14) (فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ (¬15) فلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ (¬16) وَمَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ ") (¬17) الشرح (¬18) ¬

_ (¬1) السَّبْي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) (خ) 2404 (¬3) أَيْ: اِحْتَجْنَا إِلَى الْوَطْء. (النووي - ج 5 / ص 164) (¬4) أَيْ: خِفْنَا مِنْ الْحَبَل , فَتَصِيرَ أُمُّ وَلَدْ يَمْتَنِعُ عَلَيْنَا بَيْعُهَا وَأَخَذُ الْفِدَاءِ فِيهَا , فَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ مَنْعُ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَد , وَأَنَّ هَذَا كَانَ مَشْهُورًا عِنْدهمْ. (النووي 5/ 164) (¬5) (م) 1438 (¬6) (خ) 3907 , (م) 1438 (¬7) (خ) 2116 (¬8) (م) 1438 , (س) 3327 (¬9) الْوَادُ: دَفْنُ الْبِنْتِ حَيَّةً، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ خَشْيَةَ الفقرِ وَالْعَارِ , قَالَهُ النَّوَوِيُّ , وَالْمَعْنَى أَنَّ الْيَهُودَ زَعَمُوا أَنَّ الْعَزْلَ نَوْعٌ مِنْ الْوَادِ , لِأَنَّ فِيهِ إِضَاعَةً للنُّطْفَةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِيَكُونَ مِنْهَا الْوَلَدُ , وَسَعْيًا فِي إِبْطَالِ ذَلِكَ بِعَزْلِهَا عَنْ مَحِلِّهَا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 210) (¬10) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَزْل , وَلَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا فِي حَدِيثِ جُدَامَة: أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْعَزْل, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِيّ ", أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَجُمِعَ بَيْنهمَا بِأَنَّ مَا فِي حَدِيثِ جُدَامَةَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيه , وَتَكْذِيبُ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا التَّحْرِيمَ الْحَقِيقِيّ. وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم: الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَهُودُ هُوَ زَعْمُهُمْ أَنَّ الْعَزْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ الْحَمْلُ أَصْلًا , وَجَعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ قَطْعِ النَّسْلِ بِالْوَادِ , فَأَكْذَبَهُمْ , وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْحَمْلَ إِذَا شَاءَ اللهُ خَلْقَه , وَإِذَا لَمْ يُرِدْ خَلْقَهُ لَمْ يَكُنْ وَادًا حَقِيقَة، وَإِنَّمَا أَسْمَاهُ وَادًا خَفِيًّا فِي حَدِيثِ جُدَامَةَ بِأَنَّ الرَّجُل َإِنَّمَا يَعْزِلُ هَرَبًا مِنْ الْحَمْل , فَأَجْرَى قَصْدَهُ لِذَلِكَ مَجْرَى الْوَاد , لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْوَادَ ظَاهِرٌ بِالْمُبَاشَرَةِ , اِجْتَمَعَ فِيهِ الْقَصْدُ وَالْفِعْل، وَالْعَزْلُ يَتَعَلَّقُ بِالْقَصْدِ فَقَطْ , فَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَفِيًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 55) (¬11) (د) 2171 , (ت) 1136 (¬12) (م) 1438 , (حم) 11456 , (ت) 1136 (¬13) أَيْ: نَفْس. فتح الباري (ج 8 / ص 8) (¬14) (خ) 2116 (¬15) أَيْ: الْمُؤَثِّرُ فِي وُجُودِ الْوَلَدِ وَعَدَمِهِ هو الْقَدَرُ , لَا الْعَزْل , فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَيْهِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 34) (¬16) مَا عَلَيْكُمْ ضَرَرٌ فِي تَرْكِ الْعَزْل , لِأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ قَدَّرَ اللهُ تَعَالَى خَلْقَهَا لَا بُدَّ أَنْ يَخْلُقَهَا , سَوَاءٌ عَزَلْتُمْ أَمْ لَا , وَمَا لَمْ يُقَدِّرْ خَلْقَهَا لَا يَقَع , سَوَاءٌ عَزَلْتُمْ أَمْ لَا , فَلَا فَائِدَةَ فِي عَزْلكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدَّرَ خَلْقَهَا سَبَقَكُمْ الْمَاء , فَلَا يَنْفَعُ حِرْصُكُمْ فِي مَنْعِ الْخَلْق. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 164) (¬17) (م) 1438 , (حم) 11456 , (ت) 1136 (¬18) قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ» صريح في أنه ليس من كل الماء (المني) يكون الولد , وإنما من جزء يسير منه , وهذا متطابق مع ما اكتشفه العلم الحديث , فقد كشف العلم الحديث أن عدد الحيوانات المنوية التي يقذفها الرجل يتراوح من مائتين إلى ثلاثمائة مليون منوي في القذفة الواحدة , وأن حيوانا منوياً واحداً فقط هو الذي يقوم بتلقيح البويضة , فَأنَّى لمن عاش قبل أربعة عشر قرناً أن يعلم هذه الحقيقة التي لم تُعرف إلا في القرن العشرين , إذا لم يكن عِلْمُه قد جاء من لدن العليم الخبير؟. إن هذه الإشارات النبوية الرائعة والتي كانت بكل تأكيد غيباً لا يستطيع أحد أن يراه أو يحسه في العصور الأولى، فأكثر ما كانت تعرفه البشرية في ذلك العصر عن الحمل والولادة ما هو ظاهر منه يرونه بأعينهم , ولم يكن أحد منهم يعرف كيف تتم عملية التلقيح والإخصاب, فكل هذا يشهد بأن كل ما كان يُخْبِرُ به النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو وحي أوحاه إليه الخالق العليم. ع

(خ م ت حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَذَكَرَ الْقَوْمُ رَجُلًا , فَذَكَرُوا مِنْ خُلُقِهِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ قَطَعْتُمْ رَأْسَهُ؟ , أَكُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُعِيدُوهُ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَيَدَهُ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَرِجْلَهُ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ , حَتَّى تُغَيِّرُوا خَلْقَهُ) (¬1) (فَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ , وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ , فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟) (¬2) (قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (¬3) - قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ (¬4) فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً (¬5) مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً (¬6) مِثْلَ ذَلِكَ (¬7)) (¬8) (ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَصَوَّرَهُ , وَخَلَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ , وَجِلْدَهُ وَشَعْرَهُ , وَلَحْمَهُ وَعِظَامَهُ (¬9)) (¬10) (وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ كَلِمَاتٍ (¬11): فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ , وَأَجَلَهُ , وَعَمَلَهُ , وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ) (¬12) (يَقُولُ: يَا رَبِّ , أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ , أَسَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِيٍّ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ , مَا رِزْقُهُ؟ , فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ , مَا أَجَلُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ, مَا خُلُقُهُ؟ , أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ (¬13)) (¬14) (فَيَقْضِي اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَمْرَهُ، فَيَكْتُبُ مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا (¬15)) (¬16) (ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ") (¬17) الشرح (¬18) ¬

_ (¬1) (خد) 283 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 215 (¬2) (م) 2645 (¬3) أي: الصَّادِقُ فِي قَوْلِه، الْمَصْدُوقُ فِيمَا يَأْتِيهِ مِنْ الْوَحْي الْكَرِيم. النووي (8/ 489) (¬4) قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِالْجَمْعِ مُكْثَ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِم، أَيْ: تَمْكُثُ النُّطْفَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تُخَمَّر فِيهِ, حَتَّى تَتَهَيَّأ لِلتَّصْوِيرِ, ثُمَّ تُخْلَقُ بَعْدَ ذَلِكَ فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬5) العَلَقة: الدَّمُ الْجَامِدُ الْغَلِيظ , سُمِّيَ بِذَلِكَ لِلرُّطُوبَةِ الَّتِي فِيهِ, وَتَعَلُّقِهِ بِمَا مَرَّ بِهِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬6) المُضْغَة: قِطْعَةُ اللَّحْم سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا قَدْرُ مَا يَمْضُغُ الْمَاضِغُ. فتح (18/ 437) (¬7) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تَصَيُّرَهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، فَيُخَالِطُ الدَّمُ النُّطْفَةَ فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى بَعْد اِنْعِقَادِهَا وَامْتِدَادِهَا، وَتَجْرِي فِي أَجْزَائِهَا شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى تَتَكَامَلَ عَلَقَةً فِي أَثْنَاء الْأَرْبَعِينَ، ثُمَّ يُخَالِطُهَا اللَّحْم شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى أَنْ تَشْتَدَّ فَتَصِير مُضْغَة , وَلَا تُسَمَّى عَلَقَةً قَبْل ذَلِكَ مَا دَامَتْ نُطْفَة، وَكَذَا مَا بَعْد ذَلِكَ مِنْ زَمَان الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬8) (خ) 1226 (¬9) حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِجَمِيعِ طُرُقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ يَتَقَلَّبُ فِي مِائَة وَعِشْرِينَ يَوْمًا فِي ثَلَاثَة أَطْوَار , كُلُّ طَوْرٍ مِنْهَا فِي أَرْبَعِينَ , ثُمَّ بَعْدَ تَكْمِلَتِهَا يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأَطْوَارَ الثَّلَاثَةَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ فِي عِدَّةِ سُوَرٍ، مِنْهَا فِي الْحَجّ , وَدَلَّتْ الْآيَةُ الْمَذْكُورةُ عَلَى أَنَّ التَّخْلِيقَ يَكُونُ لِلْمُضْغَةِ، وَبَيَّنَ الْحَدِيثُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِيهَا إِذَا تَكَامَلَتْ الْأَرْبَعِينَ , وَهِيَ الْمُدَّة الَّتِي إِذَا اِنْتَهَتْ سُمِّيَتْ مُضْغَة، وَذَكَرَ اللهُ النُّطْفَة , ثُمَّ الْعَلَقَةَ , ثُمَّ الْمُضْغَةَ فِي سُوَرٍ أُخْرَى , وَزَادَ فِي سُورَةِ (المؤمنون) بَعْد الْمُضْغَة {فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا , فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا} الْآيَةَ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا وَمِنْ حَدِيث الْبَاب أَنَّ تَصَيُّرَ الْمُضْغَةِ عِظَامًا بَعْد نَفْخ الرُّوح. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬10) (م) 2645 (¬11) الْمُرَاد بِالْكَلِمَاتِ: الْقَضَايَا الْمُقَدَّرَة، وَكُلّ قَضِيَّةٍ تُسَمَّى كَلِمَةً. فتح (18/ 437) (¬12) (خ) 7016 (¬13) جَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَقَعُ مَرَّتَيْنِ: فَالْكِتَابَةُ الْأُولَى فِي السَّمَاء , وَالثَّانِيَة فِي بَطْنِ الْمَرْأَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) فَالْمُرَاد بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الرِّزْقِ وَالْأَجَلِ وَالشَّقَاوَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالْعَمَلِ وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَة , أَنَّهُ يَظْهَرُ ذَلِكَ لِلْمَلَكِ، وَيَامُرُهُ اللهُ بِإِنْفَاذِهِ وَكِتَابَتِه، وَإِلَّا فَقَضَاءُ اللهِ تَعَالَى سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ، وَعِلْمُهُ وَإِرَادَتُه لِكُلِّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْأَزَل , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 493) (¬14) (م) 2645 (¬15) (النَّكْبَةِ): مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنْ الْحَوَادِثِ. تحفة الأحوذي (7/ 359) (¬16) (حب) 6178 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 186، وصحيح موارد الظمآن: 1520 (¬17) (خ) 3154 , 7016 (¬18) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ الْحِكْمَةُ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْر, وَهُوَ الدُّخُولُ فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ. وَمَعْنَى إِسْنَادِ النَّفْخِ لِلْمَلَكِ: أَنَّهُ يَفْعَلُهُ بِأَمْرِ الله، وَالنَّفْخُ فِي الْأَصْل: إِخْرَاجُ رِيحٍ مِنْ جَوْفِ النَّافِخِ , لِيَدْخُلَ فِي الْمَنْفُوخ فِيهِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437)

(خ د جة حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَرَابِهِ فَلْيَغْمِسْهُ) (¬1) (كُلَّهُ) (¬2) (فِيهِ) (¬3) (ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ , فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً) (¬4) (وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ , فَلْيَغْمِسْهُ كُلُّهُ ") (¬5) وفي رواية: " إِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ (¬6) فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ " (¬7) وفي رواية: " فَإِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ فَأَرْسِبُوهُ , فَيَذهبُ شِفَاؤهُ بِدَائِه " (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 9719 , (خ) 3142 (¬2) (خ) 5445 (¬3) (جة) 3505 (¬4) (خ) 3142 (¬5) (د) 3844 (¬6) أَيْ: اِغْمِسُوهُ فِي الطَّعَام أَوْ الشَّرَاب، وَالْمَقْل: الْغَمْس. (¬7) (جة) 3504 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4234 , والصحيحة: 39 (¬8) صَحِيح الْجَامِع: 4249 (¬9) قال الألباني في الصحيحة: قد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة: أبي هريرة , وأبي سعيد , وأنس، ثبوتا لا مجال لردِّه ولا للتشكيك فيه , كما ثبت صِدْقُ أبي هريرة - رضي الله عنه - في روايته إياه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافا لبعض غُلاة الشيعة من المعاصرين، ومن تبعهم من الزائغين، حيث طعنوا فيه - رضي الله عنه - لروايته إياه , واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحاشاه من ذلك فهذا هو التحقيق العلمي يُثبت أنه بريء من كل ذلك, وأن الطاعنَ فيه هو الحقيق بالطعن فيه، لأنهم رموا صحابيًّا بالبَهْت، وردُّوا حديثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة! , وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما علمتَ، وليت شعري , هل عَلِمَ هؤلاء بعدم تفرُّد أبي هريرة بالحديث - وهو حجة ولو تفرَّد - أم جهلوا ذلك؟، فإن كان الأول , فلماذا يتعللون برواية أبي هريرة إياه , ويوهمون الناس أنه لم يُتابعْهُ أحد من الأصحاب الكرام؟. وإن كان الآخر , فهلا سألوا أهلَ الاختصاص والعلم بالحديث الشريف؟ , وما أحسن ما قيل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌوإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء , وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم، فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علقت به تلك الجراثيم، والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك، بل هو يؤيدهم , إذ يُخبر أن في أحد جناحيه داء، ولكنه يزيد عليهم فيقول: " وفي الآخر شفاء " فهذا مما لم يُحِيطوا بعلمه، فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين، وإلا فالتوقُّفُ إذا كانوا من غيرهم , إن كانوا عقلاءَ علماءَ! , ذلك لأن العلمَ الصحيح يشهد أن عدم العلمِ بالشيء لا يستلزمُ العلمَ بعدمِه , نقول ذلك على افتراض أن الطبَّ الحديث لم يشهدْ لهذا الحديث بالصحة , وقد اختلفت آراء الأطباء حوله، وقرأتُ مقالات كثيرة في مجلات مختلفة , كلٌّ يؤيد ما ذهب إليه تأييدا أو ردًّا، ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - {لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى}، لا يهمُّنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب، لأن الحديث برهانٌ قائم في نفسه , لا يحتاج إلى دعم خارجي , ومع ذلك , فإن النفس تزداد إيمانا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح، ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقلَ إلى القراء خُلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث , قال: " يقع الذباب على المواد القذرة المملؤة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة، فينقُل بعضَها بأطرافه، ويأكلُ بعضا، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة , يسميها علماء الطب بـ " مُبْعِد البكتيريا " وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود " مُبْعِد البكتيريا " , وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب، هي أنه يحوِّلُ البكتريا إلى ناحيته، وعلى هذا , فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام , وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقربَ مبيدٍ لتلك الجراثيم , وأول واقٍ منها هو " مُبْعِد البكتيريا " الذي يحمله الذباب في جوفه , قريبا من أحد جناحيه، فإذا كان هناك داء , فدواؤه قريب منه وغمْسُ الذبابِ كلِّه وطرحُه كافٍ لقتل الجراثيم التي كانت عالقة، وكافٍ في إبطال عملها ". وقد قرأتُ قديما في هذه المجلة بحثا إضافيا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي (مجلد العام الأول) , وقرأت كلمة في مجلد العام الفائت (ص 503) كلمة للطَّبِيبيْن: محمود كمال , ومحمد عبد المنعم حسين , نقلا عن مجلة الأزهر , ثم وقفتُ على العدد (82) من " مجلة العربي " الكويتية ص144 تحت عنوان: " أنت تسأل ونحن نجيب " بقلم المدعو (..)، جوابا له على سؤال عما لهذا الحديث من الصحة والضعف , فقال: " أما حديثُ الذباب وما في جناحيه من داء وشفاء، فحديثٌ ضعيف، بل هو عَقْلا حديثٌ مفترى، فمن المُسَلَّمِ به أن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار ... ولم يقلْ أحدٌ قط أن في جناحي الذبابة داءً وفي الآخر شفاء، إلَّا من وَضَع هذا الحديث أو افتراه، ولو صح ذلك لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضارِّ الذباب , ويحضُّ على مكافحته ". وفي الكلام على اختصاره من الدَّسِّ والجهل ما لا بد من الكشف عنه , دفاعا عن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصيانةً له أن يَكْفُرَ به من قد يغترُّ بزخرف القول , فأقول: أولا: لقد زَعَمَ أن الحديثَ ضعيف، يعني من الناحية العلمية الحديثية , بدليل قوله: " بل هو عَقْلا حديثٌ مُفْتَرَى " , وهذا الزعمُ واضح البطلان، تعرف ذلك مما سبق من تخريج الحديث من طرق ثلاث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلها صحيحة , وحسْبُك دليلا على ذلك أن أحدا من أهل العلم لم يقُلْ بِضَعْف الحديث كما فعل هذا الكاتب الجريء!. ثانيا: لقد زعم أنه عَقْلا حديثٌ مُفْتَرَى , وهذا الزعمُ ليس وضوحُ بطلانِهِ بأقلَّ من سابقِه، لأنه مجرد دعوى , لم يَسُقْ دليلًا يؤيده به سوى الجهل بالعلم الذي لا يمكنه الإحاطة به، ألست تراه يقول: " ولم يقل أحد ... ، ولو صَحَّ لكَشفَ عنه العلمُ الحديث ... " فهل العلمُ الحديثُ - أيها المسكين - قد أحاطَ بكل شيء علما، أم أن أهله الذين لم يُصابوا بالغرور - كما أُصِيبَ من يُقلِّدُهُم مِنَّا - يقولون: إننا كلما ازددنا علما بما في الكون وأسراره، ازددنا معرفة بجهلنا! , وأن الأمر بحق كما قال الله تبارك وتعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}. وأما قوله: " إن العلم يقطع بمضار الذباب , ويحض على مكافحته " فمغالطة مكشوفة، لأننا نقول: إن الحديث لم يَقُلْ نقيضَ هذا، وإنما تحدَّث عن قضية أخرى لم يكن العلم يعرف مُعالجتَها، فإذا قال الحديث: " إذا وقع الذباب .. " فلا أحد يَفهم، لا من العرب , ولا من العجم - اللهم إلا العُجْم في عقولهم وأفهامهم - أن الشرعَ يبارك في الذباب ولا يكافحه. ثالثا: قد نقلنا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم، من أن الذباب يحمل في جوفه ما سموه بـ " مبعد البكتريا " , القاتل للجراثيم , وهذا وإن لم يكن موافقا لما في الحديث على وجه التفصيل، فهو في الجملة موافق لما استنكره الكاتب المُشَار إليه وأمثالُه من اجتماع الداء والدواء في الذباب، ولا يبْعُدُ أن يأتي يوم تَنْجَلي فيه معجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ثبوت التفاصيل المشار إليها علميا {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} , وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه أنه في الوقت الذي ذهبَ فيه إلى تضعيف هذا الحديث، ذهبَ إلى تصحيح حديث " طَهُورُ الإناء الذي يَلِغُ فيه الكلب أن يُغْسَل سبع مرات إحداهن بالتراب " , فقال: " حديث صحيح متفق عليه " , فإنه إذا كانت صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخين على صحته , فالحديث الأول أيضا صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم، فكيف جازَ له تضعيف هذا وتصحيح ذاك؟! , ثم تأويله تأويلا باطلا يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح عنده في معناه، لأنه ذَكَر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة، وأن المقصود من التراب هو استعمال مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر! , وهذا تأويل باطل بَيِّنُ البطلان - وإن كان عزاه للشيخ محمود شلتوت عفا الله عنه -. فلا أدري أي خَطَأَيْه أعظم، أهو تضعيفه للحديث الأول وهو صحيح، أم تأويله للحديث الآخر , وهو تأويل باطل!. وبهذه المناسبة، فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يَثِقُوا بكل ما يُكتَب اليوم في بعض المجلات السائرة، أو الكُتُب الذائعة من البحوث الإسلامية، وخصوصا ما كان منها في علم الحديث، إلا إذا كانت بقلم من يُوثَق بدينه أولا، ثم بعلمه واختصاصه فيه ثانيا، فقد غلب الغرورُ على كثير من كُتَّاب العصر الحاضر، وخصوصا من يحمل منهم لقب " الدكتور "! , فإنهم يكتبون فيما ليس من اختصاصهم، وما لا عِلْمَ لهم به، وإني لَأَعْرِفُ واحدًا من هؤلاء، أخرجَ حديثا إلى الناس كتابا جُلُّه في الحديث والسيرة، وزعمَ فيه أنه اعتمدَ فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسيرة! , ثم هو أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرَّدَ به الضعفاء والمتروكون والمتَّهمون بالكذب من الرواة , كالواقدي وغيره، بل أورد فيه حديث: " نحن نَحْكُم بالظاهر والله يتولى السرائر" وجزمَ بِنِسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ}، مع أنه مما لا أصل له عنه بهذا اللفظ، كما نبه عليه حُفَّاظُ الحديث كالسخاوي وغيره , فاحذروا أيها القُرَّاء أمثال هؤلاء , والله المستعان. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ (¬1) فَقَالَ:" اسْقِهِ عَسَلًا " , فَسَقَاهُ) (¬2) (ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ) (¬3) (فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ , فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬4) (فَقَالَ: " اسْقِهِ عَسَلًا " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ) (¬5) (فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ, فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬6) (فَقَالَ: " اسْقِهِ عَسَلًا") (¬7) (ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ , فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ , اسْقِهِ عَسَلًا " فَسَقَاهُ فَبَرَأَ) (¬9). الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَثُرَ خُرُوج مَا فِيهِ، يُرِيدُ الْإِسْهَالَ. فتح الباري - (ج 16 / ص 235) (¬2) (خ) 5386 (¬3) (خ) 5360 (¬4) (خ) 5386 (¬5) (خ) 5360 (¬6) (م) 2217 (¬7) (خ) 5360 (¬8) (م) 2217 (¬9) (خ) 5360 , (م) 2217 (¬10) اتَّفَقَ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْوَاحِدَ يَخْتَلِفُ عِلَاجُهُ بِاخْتِلَافِ السِّنِّ وَالْعَادَةِ وَالزَّمَانِ , وَالْغِذَاءِ الْمَالُوفِ , وَالتَّدْبِيرِ , وَقُوَّةِ الطَّبِيعَةِ , وَعَلَى أَنَّ الْإِسْهَالَ يَحْدُثُ مِنْ أَنْوَاعٍ , مِنْهَا: الْهَيْضَةُ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْ تُخَمَةٍ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِلَاجَهَا بِتَرْكِ الطَّبِيعَةِ وَفِعْلِهَا , فَإِنَّ احتَاجَتِ إِلَى مُسَهِّلٍ مُعَيَّنٍ , أُعِينَتْ مَا دَامَ بِالْعَلِيلِ قُوَّةٌ , فَكَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ اسْتِطْلَاقُ بَطْنِهِ عَنْ تُخَمَةٍ أَصَابَتْهُ , فَوَصَفَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعَسَلَ لِدَفْعِ الْفُضُولِ الْمُجْتَمِعَةِ فِي نَوَاحِي الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ , لِمَا فِي الْعَسَلِ مِنَ الْجَلَاءِ , وَدَفْعِ الْفُضُولِ الَّتِي تُصِيبُ الْمَعِدَةَ مِنْ أَخْلَاطٍ لَزِجَةٍ تَمْنَعُ اسْتِقْرَارَ الْغِذَاءِ فِيهَا , وَلِلْمَعِدَةِ خَمْلٌ كَخَمْلِ الْمِنْشَفَةِ , فَإِذَا عَلِقَتْ بِهَا الْأَخْلَاطُ اللَّزِجَةُ أَفْسَدَتْهَا وَأَفْسَدَتِ الْغِذَاءَ الْوَاصِلَ إِلَيْهَا , فَكَانَ دَوَاؤُهَا بِاسْتِعْمَالِ مَا يَجْلُو تِلْكَ الْأَخْلَاطَ وَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْعَسَلِ , لَا سِيَّمَا إِنْ مُزِجَ بِالْمَاءِ الْحَارِّ , وَإِنَّمَا لَمْ يُفِدْهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ , لِأَنَّ الدَّوَاءَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِقْدَارٌ وَكَمِّيَّةٌ بِحَسَبِ الدَّاءِ , إِنْ قَصُرَ عَنْهُ لم يَدْفَعهُ بِالْكُلِّيَّةِ , وَإِن جَاوَزَهُ أَوْهَى الْقُوَّةَ , وَأَحْدَثَ ضَرَرًا آخَرَ , فَكَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْهُ أَوَّلًا مِقْدَارًا لَا يَفِي بِمُقَاوَمَةِ الدَّاءِ , فَأَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ سَقْيِهِ , فَلَمَّا تَكَرَّرَتِ الشَّرَبَاتُ بِحَسَبِ مَادَّةِ الدَّاءِ , بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى. وَفِي قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ " إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الدَّوَاءَ نَافِعٌ , وَأَنَّ بَقَاءَ الدَّاءِ لَيْسَ لِقُصُورِ الدَّوَاءِ فِي نَفْسِهِ وَلَكِنْ لِكَثْرَةِ الْمَادَّةِ الْفَاسِدَةِ , فَمِنْ ثَمَّ أَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ شُرْبِ الْعَسَلِ لِاسْتِفْرَاغِهَا , فَكَانَ كَذَلِكَ , وَبَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالطِّبُّ نَوْعَانِ: طِبُّ الْيُونَانِ , وَهُوَ قِيَاسِيٌّ , وَطِبُّ الْعَرَبِ وَالْهِنْدِ وَهُوَ تَجَارِبِيٌّ , وَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَصِفهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ يَكُونُ عَلِيلًا عَلَى طَرِيقَةِ طِبِّ الْعَرَبِ , وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مِمَّا اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ , وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ كِتَابِ الْمِائَةِ فِي الطِّبِّ: إِنَّ الْعَسَلَ تَارَةً يَجْرِي سَرِيعًا إِلَى الْعُرُوقِ , وَيَنْفُذُ مَعَهُ جُلُّ الْغِذَاءِ , وَيُدِرُّ الْبَوْلَ , فَيَكُونُ قَابِضًا , وَتَارَةً يَبْقَى فِي الْمَعِدَةِ , فَيُهَيِّجُهَا بِلَذْعِهَا حَتَّى يَدْفَعَ الطَّعَامَ وَيُسْهِلَ الْبَطْنَ , فَيَكُونُ مُسْهِلًا , فَإِنْكَارُ وَصْفِهِ لِلْمُسْهِلِ مُطْلَقًا قُصُورٌ مِنَ الْمُنْكِرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: طِبُّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَيَقَّنٌ الْبُرْءُ , لِصُدُورِهِ عَنِ الْوَحْي , وَطِبُّ غَيْرِهِ أَكْثَرُهُ حَدْسٌ أَوْ تَجْرِبَةٌ , وَقَدْ يَتَخَلَّفُ الشِّفَاءُ عَنْ بَعْضِ مَنْ يَسْتَعْمِلُ طِبَّ النُّبُوَّةِ , وَذَلِكَ لِمَانِعٍ قَامَ بِالْمُسْتَعْمِلِ , مِنْ ضَعْفِ اعْتِقَادِ الشِّفَاءِ بِهِ , وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ , وَأَظْهَرُ الْأَمْثِلَةِ فِي ذَلِكَ الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ لِبَعْضِ النَّاسِ شِفَاءُ صَدْرِهِ , لِقُصُورِهِ فِي الِاعْتِقَادِ وَالتَّلَقِّي بِالْقَبُولِ , بَلْ لَا يَزِيدُ الْمُنَافِقَ إِلَّا رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ , وَمَرَضًا إِلَى مَرَضِهِ , فَطِبُّ النُّبُوَّةِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْأَبْدَانَ الطَّيِّبَةَ , كَمَا أَنَّ شِفَاءَ الْقُرْآنِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْقُلُوب الطّيبَة , وَالله أعلم. فتح الباري - (ج 16 / ص 235)

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا , وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا " (¬1) (ضعيف) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2489 , (ضعيف) (¬2) استدل بهذا الحديث الدكتور علي محمد نصر، في بحثه (القول القويم في إعجاز القرآن الكريم)، والشيخ عبدالمجيد الزنداني، في محاضرته (معجزة القرآن في هذا الزمان)؛ على إنه إعجاز علمي للسنة، فقد أثبت العلم الحديث هذه الحقيقة التي أخبر بها الحديث، بل وأخبر بها القرآن، قال تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} [الطور: 6] فقد أثبتت أجهزة التصوير العلمية الحديثة الدقيقة لتصوير أعماق البحار، أن في قيعان البحر العميقة ناراً ملتهبة. وزاد الشيخ الزنداني على هذه القضية - قضية أن تحت البحر ناراً - زاد قضية أخرى، وهي أنه اكْتُشِفَ أيضاً وصُوِّرَ ماءٌ يخرج من النار التي تخرج من قاع البحار والمحيطات، فقال - وهو يشرح صُوَراً حقيقية لقيعان المحيطات والشقوق الموجودة فيها، حيث تخرج منها النيران -: " هذا سطح البحر، وهذه النار التي من أسفل، هذا مكان الشقوق وخروج النار، هذه نيران بأكملها، وقد جاء في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يركبن رجل البحر ...» ثم قال: " وفي بعض الأحيان، يحدث انفجار هائل، يضغط على سطح البحر؛ فيكوِّن موجة هائلة، فتدمر السفن القريبة، أو تَخْرُج النارُ إلى سطح البحر لذلك قيل: الجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى التي تحثُّ على ركوب البحر، والانتفاع به , وابتغاء فضل الله، بأن النهي ليس للتحريم " ثم تابع الحديث عن الصُوَرِ فقال: " هذه صورة حقيقية من قيعان المحيطات، تَخْرُج النارُ كما ترون مع الماء من الأسفل، من الأعماق السفلى يطلع ماء، هذا الماء من أين يأتي؟ , لا يدرون، هم إلى الآن لا يعلمون من أين يأتي، ولكنه يخرج ومعه تلك النيران، وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «فإن تحت البحر ناراً , وتحت النار بحراً» , ولعل هذا الماء من البحر الذي أسفل، فهم يرون ماءً يأتي، ولا يدرون من أين يأتي على وجه القطع، هناك نظريات , ولكنهم ليسوا متأكدين ". أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشَّمْسَ حِينَ غَرَبَتْ , فَقَالَ: فِي نَارِ اللهِ الْحَامِيَةِ لَوْلَا مَا يَزَعُهَا (¬1) مِنْ أَمْرِ اللهِ , لَأَهْلَكَتْ مَا عَلَى الْأَرْضِ" (¬2) (ضعيف) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يمنعُها ويكفُّها. (¬2) (حم) 6934 , وقال شعيب الأرنؤوط في: إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن عبد الله بن عمرو , وكذلك قال أحمد شاكر. قلت: لكن الحديث من الناحية العلمية صحيح. ع (¬3) تُعَرَّف الشمس علميا وعمليا (من واقع العلم التجريبي الثابت النهائي المدعم بالأجهزة والمؤيد بالخبراء والعلماء مسلمين وغير مسلمين) بأنها جُرم سماوي عملاق كروي يبلغ 1.3 مليون مثل كوكب الأرض!! , تطلق أعمدة من النار شديد الارتفاع , وشدة جاذبيتها يمنع إفلات أي شيء منها , والمعروف أن الحياة بالنسبة لنا مستحيلة على الكوكبين القريبين من الشمس عطارد والزهرة , حيث درجات الحرارة العالية، أما على كوكبنا , فالمسألة ليست اعتدال الحرارة بسبب البعد المحسوب والدقيق لكوكب الأرض عن الشمس فحسب، بل إن طبقات الغلاف الجوي ترشِّح الأشعة الخطرة الآتية من الشمس باتجاهنا وتحجز الكثير جدا من حرارتها، حتى أن الطبقة الثالثة تصل حرارتها إلى1000 درجة مئوية!! ثم تهبط في الطبقة الثانية إلى 50 تحت الصفر!! , ثم تعتدل إلى متوسطها التي نعرفها في الطبقة الأولى من 50 فوق الصفر. فهناك مئات من العوامل - بلا أي مبالغة في ذلك الرقم - تقومُ على حمايةِ الأرض من مخاطر الشمس، سواءٌ كانت تلك العوامل من الشمس , أو الأرض أو الغلاف الجوي .. فلا يَصِلُنا من الشمس سوى ما يُفيدنا من ضوء وحرارة.

بشريته - صلى الله عليه وسلم -

بَشَرِيَّتُه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ , يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ , وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ , إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (¬2) (م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (يَعْلَمُ) (¬4) (بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ , فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ , وَاللهُ يَقُولُ: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ} (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) [الكهف/110] (¬2) [الأعراف/188] (¬3) (م) 287 - (177) (¬4) (ت) 3068 (¬5) [النمل: 65] (¬6) (م) 287 - (177) , (ت) 3068

(خ ت جة) , وَعَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ , خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ , وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ , فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا , فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَبِيحَةَ عُرْسِي) (¬1) (فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي (¬2) ") (¬3) (فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ) (¬4) (بِدُفُوفِهِنَّ (¬5) وَيَنْدُبْنَ (¬6) مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ , إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬7) (" لَا تَقُولِي هَكَذَا , وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) (¬8) (مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (جة) 1897, (طب) ج24ص273ح695 , (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬2) (كَمَجْلِسِكَ) أَيْ: مَكَانِكَ. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ , أَوْ عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ الْفِتْنَةِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَالَّذِي صَحَّ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ , أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ - صلى الله عليه وسلم - جَوَازَ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالنَّظَرِ إلَيْهَا. نيل الأوطار - (ج 10 / ص 146) (¬3) (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬4) (خ) 4852 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬5) فِيهِ جَوَاز سَمَاع الضَّرْبِ بِالدُّفِّ صَبِيحَة الْعُرْس. فتح الباري (11/ 333) (¬6) النَّدْب: دُعَاءُ الْمَيِّتِ بِأَحْسَنِ أَوْصَافِه، وَهُوَ مِمَّا يُهَيِّج التَّشَوُّق إِلَيْهِ, وَالْبُكَاء عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 11 / ص 333) (¬7) (ت) 1090 , (خ) 3779 , (د) 4922 , (جة) 1897 (¬8) (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 , (حم) 27066 (¬9) (جة) 1897

(جة) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَخَذَ أَسَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ - رضي الله عنه - وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ يُقَالُ لَهُ: الذُّبْحَةُ (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأُبْلِغَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ عُذْرًا , فَكَوَاهُ بِيَدِهِ " , فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِيتَةُ سَوْءٍ لِلْيَهُودِ , يَقُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ؟ , وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْئًا " (¬2) ¬

_ (¬1) هو وجع يعرض في الحلق من الدم. (¬2) (جة) 3492 , (حم) 23255

(م جة حم) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ , فَقَالَ: " مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ") (¬1) (قَالُوا: يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ) (¬2) (يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا) (¬3) (فَلَوْ تَرَكُوهُ فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ لَصَلُحَ ") (¬4) (فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ , فَتَرَكُوهُ (¬5)) (¬6) (فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ) (¬7) (عَامَئِذٍ) (¬8) (فَخَرَجَ شِيصًا (¬9) " فَمَرَّ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟ ") (¬10) (قَالُوا: تَرَكْنَاهُ لِمَا قُلْتَ) (¬11) (فَقَالَ: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) (¬12) (فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ (¬13) فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ , فَإِلَيَّ ") (¬14) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 691: لَا تَثْبُتُ السُّنَّةُ بِقَوْلِ تَابِعِيٍّ (¬15). ¬

_ (¬1) (م) 2361 (¬2) (حم) 12566 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 2361 (¬4) (حم) 12566 (¬5) فيه دليل على شدة حِرص أصحابه على اتباع أمره - صلى الله عليه وسلم -. ع (¬6) (م) 2361 (¬7) (حم) 12566 (¬8) (جة) 2471 (¬9) (الشِّيص): هُوَ الْبُسْر الرَّدِيء الَّذِي إِذَا يَبُسَ صَارَ حَشَفًا. النووي (8/ 88) (¬10) (م) 2363 (¬11) (حم) 12566 (¬12) (م) 2362 (¬13) قَالَ الْعُلَمَاء: قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ) أَيْ: فِي أَمْر الدُّنْيَا وَمَعَايِشِهَا , لَا عَلَى التَّشْرِيع , فَأَمَّا مَا قَالَهُ بِاجْتِهَادِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَآهُ شَرْعًا , فَيَجِبُ الْعَمَل بِهِ، وَلَيْسَ إِبَارُ النَّخْلُ مِنْ هَذَا النَّوْع، بَلْ مِنْ النَّوْعِ الْمَذْكُورِ قَبْلَه، قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْقَوْلُ خَبَرًا، وَإِنَّمَا كَانَ ظَنًّا , كَمَا بَيَّنَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَات , قَالُوا: وَرَايُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُمُورِ الْمَعَايِشِ وَظَنِّهِ كَغَيْرِهِ، فَلَا يُمْتَنَعُ وُقُوع مِثْل هَذَا، وَلَا نَقْصَ فِي ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 85) (¬14) (حم) 12566 , (م) 2363 , (جة) 2471 (¬15) يعني: إذا قال التابعي: من السنة كذا وكذا.

بعض ما كان يحدث لأصحابه من كرامات في عهده - صلى الله عليه وسلم -

بَعْضُ مَا كَانَ يَحْدُثُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ كَرَامَاتٍ فِي عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم - (خ حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ - رضي الله عنهما - عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِسٍ (¬1) فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ) (¬2) (وَإِذَا نُورٌ) (¬3) (مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا , فَلَمَّا افْتَرَقَا , صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ , حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ) (¬4). ¬

_ (¬1) الحِنْدس: الظلمة الشديدة. (¬2) (حم) 13897 , (خ) 3440 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬3) (خ) 3594 (¬4) (خ) 453

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ أُمُّ مَالِكٍ - رضي الله عنها - تُهْدِي لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي عُكَّةٍ (¬1) لَهَا سَمْنًا , فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأُدْمَ (¬2) وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ , فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا , فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " عَصَرْتِيهَا؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) العُكَّة: وعاء مستدير من الجلد، يُحفظ فيه السمن والعسل. (¬2) (الإِدَامُ): مَا يُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ. (¬3) أَيْ: مَوْجُودًا حَاضِرًا , قَالَ الْعُلَمَاء: الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ عَصْرَهَا وَكَيْلَهُ مُضَادَّةٌ لِلتَّسْلِيمِ وَالتَّوَكُّل عَلَى رِزْق الله تَعَالَى، وَيَتَضَمَّنُ التَّدْبِير، وَالْأَخْذَ بِالْحَوْلِ وَالْقُوَّة، وَتَكَلُّفِ الْإِحَاطَةِ بِأَسْرَارِ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ، فَعُوقِبَ فَاعِلُهُ بِزَوَالِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 478) (¬4) (م) 2280 , (حم) 14705

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَصَابَ رَجُلًا حَاجَةٌ (¬1) فَخَرَجَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مَا نَعْتَجِنُ وَنَخْتَبِزُ، فَجَاءَ الرَّجُلُ وَالْجَفْنَةُ (¬2) مَلْآى عَجِينًا، وَفِي التَّنُّورِ (¬3) جُنُوبُ الشِّوَاءٍ (¬4) وَالرَّحَى (¬5) تَطْحَنُ , فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟، قَالَتْ: مِنْ رِزْقِ اللهِ - عز وجل - فَكَنَسَ مَا حَوْلَ الرَّحَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ تَرَكَهَا لَدَارَتْ , أَوْ لَطَحَنَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: فقر. (¬2) الجَفْنة: وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يُتخذ من الخشب غالبا. (¬3) التنور: المَوْقِدُ. (¬4) الشِّوَاء: المشوي , جُنوبَ شِواءٍ: هي جمع جَنْبٍ , يريد جَنْبَ الشاةِ , أَي أنه كان في التَّنُّور جُنوبٌ كثيرة , لَا جَنْبٌ واحد. لسان العرب - (ج 1 / ص 275) (¬5) الرحى: الأداة التي يُطحن بها، وهي حَجَران مُستديران يوضع أحدهما على الآخر , ويدور الأعلى على قطب. (¬6) (طس) 5588 , (حم) 10667 , الصَّحِيحَة: 2937، وهداية الرواة: 5341

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَطْعِمُهُ , " فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ " , فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ (¬1) فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ لَمْ تَكِلْهُ , لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ , وَلَقَامَ لَكُمْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَزَنَه. (¬2) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: سَبَب رَفْع النَّمَاءِ مِنْ ذَلِكَ عِنْد الْعَصْر وَالْكَيْل - وَالله أَعْلَم - الِالْتِفَاتُ بِعَيْنِ الْحِرْصِ , مَعَ مُعَايَنَة إِدْرَار نِعَمِ اللهِ وَمَوَاهِب كَرَامَاتِهِ وَكَثْرَةِ بَرَكَاتِه، وَالْغَفْلَةِ عَنْ الشُّكْرِ عَلَيْهَا , وَالثِّقَةِ بِالَّذِي وَهَبَهَا , وَالْمَيْلِ إِلَى الْأَسْبَابِ الْمُعْتَادَةِ عِنْد مُشَاهَدَةِ خَرْقِ الْعَادَة. فتح الباري (ج 18 / ص 270) (¬3) (م) 2281

فضل من آمن به - صلى الله عليه وسلم - ولم يره

فَضْلُ مَنْ آمَنَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَرَه (حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي , وَطُوبَى , ثُمَّ طُوبَى , ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11691 , 17426 , صَحِيح الْجَامِع: 3923 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3736 , الصَّحِيحَة: 3432

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ) (¬1) (زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي) (¬2) (ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي , أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ) (¬3) (وَمِثْلِهِمْ مَعَهُمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 2364 (¬2) (خ) 3394 (¬3) (م) 2364 , (حم) 8126 (¬4) (حم) 8126 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي , يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2832 , (حم) 9388

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي "، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12601 , انظر الصَّحِيحَة: 2888

(حم) , وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ سِبَاعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا؟ , أَسْلَمْنَا مَعَكَ , وَجَاهَدْنَا مَعَكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ , قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ , يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17018 , صححه الألباني في الصَّحِيحَة: 3310 ,المشكاة: 6282، هداية الرواة: 6264

(مش طب بز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ مِنْ مَاءٍ؟ , هَلْ مِنْ مَاءٍ؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ: " هَلْ مِنْ شَنٍّ (¬1)؟ " , فَأُتِيَ بِالشَّنِّ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (" فَفَرَّقَ أَصَابِعَهُ، فَنَبَعَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِلَالًا يَهْتِفُ بِالنَّاسِ: الْوُضُوءَ , فَلَمَّا فَرَغَ وَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ , قَعَدَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَعْجَبُ الْخَلْقِ إِيمَانًا؟ " , قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ) (¬3) (قَالَ: " وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ ") (¬4) (قَالُوا: فَالنَّبِيُّونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬5) (قَالَ: " وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) (¬6) (وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ؟ ") (¬7) (قَالُوا: فَنَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟) (¬8) (وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ؟) (¬9) (وَلَكِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِيمَانًا قَوْمٌ يَجِيئونَ مِنْ بَعْدِكُمْ، فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِنَ الْوَحْيِ , فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ , فَهُمْ أَعْجَبُ الْخَلْقِ إيمَانًا ") (¬10) ¬

_ (¬1) الشَّنّ: الْقِرْبَة البالية. (¬2) (طب) 12560 (¬3) (مش) ج5ص452ح2060 (¬4) البيهقي في الدلائل: 2907 (¬5) (طب) 12560 (¬6) البيهقي في الدلائل: 2907 (¬7) (طب) 12560 (¬8) البيهقي في الدلائل: 2908 (¬9) (طب) 12560 (¬10) البزار في "مسنده " (3/ 318 - 319 - كشف الأستار) , الصَّحِيحَة: 3215

(طب) , وَعَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو جُمُعَةَ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ , وَمَعَنَا يَوْمَئِذٍ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ خَرَجْنَا مَعَهُ لِنُشَيِّعَهُ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الِانْصِرَافَ قَالَ: إِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ جَائِزَةً وحَقًّا أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: هَاتِ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - عَاشِرَ عَشَرَةٍ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ مِنْ قَوْمٍ أَعْظَمُ مِنَّا أَجْرًا؟ , آمَنَّا بِكَ وَاتَّبَعْنَاكَ قَالَ: " مَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ , يَأْتِيكُمُ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ؟، بَلَى , قَوْمٌ يَأْتِيهِمْ كِتَابٌ بَيْنَ لَوْحَيْنِ , فَيُؤْمِنُونَ بِهِ , وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 3540 , خلق أفعال العباد للبخاري (ج1ص177ح171) , انظر الصَّحِيحَة: 3310

(ت ابن نصر) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ (¬1) كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ (¬4) أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ (¬5)) (¬6) (لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ) (¬7) (رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ , قَالَ: " بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى حِفْظِ أَمْرِ دِينِهِ بِتَرْكِ دُنْيَاهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 46) (¬2) أَيْ: كَصَبْرِ الْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ فِي الشِّدَّةِ وَنِهَايَةِ الْمِحْنَةِ. تحفة (6/ 46) (¬3) (ت) 2260 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8002 , الصَّحِيحَة: 957 (¬4) أَيْ: قُدَّامَكُمْ مِنْ الْأَزْمَانِ الْآتِيَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 379) (¬5) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنَى: كَمَا لَا يَقْدِرُ الْقَابِضُ عَلَى الْجَمْرِ أَنْ يَصْبِرَ لِإِحْرَاقِ يَدِهِ، كَذَلِكَ الْمُتَدَيِّنُ يَوْمَئِذٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَبَاتِهِ عَلَى دِينِهِ , لِغَلَبَةِ الْعُصَاةِ وَالْمَعَاصِي , وَانْتِشَارِ الْفِسْقِ , وَضَعْفِ الْإِيمَانِ. وَقَالَ الْقَارِي: مَعْنَى الْحَدِيثِ: كَمَا لَا يُمْكِنُ الْقَبْضُ عَلَى الْجَمْرَةِ إِلَّا بِصَبْرٍ شَدِيدٍ وَتَحَمُّلِ غَلَبَةِ الْمَشَقَّةِ , كَذَلِكَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ , لَا يُتَصَوَّرُ حِفْظُ دِينِهِ وَنُورِ إِيمَانِهِ إِلَّا بِصَبْرٍ عَظِيمٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 46) (¬6) (ت) 3058 , (د) 4341 (¬7) ابن نصر في " السنة " (ص 9) (¬8) (ت) 3058 , (د) 4341 , صَحِيح الْجَامِع: 2234 , الصَّحِيحَة: 494 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3172 (¬9) الحديثُ يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ هَؤُلَاءِ فِي الْأَجْرِ عَلَى الصَّحَابَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، وَقَدْ جَاءَ أَمْثَالُ هَذَا أَحَادِيثُ أُخَرُ، وَتَوْجِيهُهُ كَمَا ذَكَرُوا أَنَّ الْفَضْلَ الْجُزْئِيَّ لَا يُنَافِي الْفَضْلَ الْكُلِّيَّ. وَتَكَلَّمَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: يُمْكِنُ أَنْ يَجِيءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَةِ بَعْضٍ مِنْهُمْ أَوْ أَفْضَلَ , وَمُخْتَارُ الْعُلَمَاءِ خِلَافُهُ. وقال الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لَيْسَ هَذَا عَلَى إِطْلَاقِهِ , بَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَتَيْنِ: أَنَّ الْأَعْمَالَ تَشْرُفُ بِثَمَرَاتِهَا، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْغَرِيبَ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ كَالْغَرِيبِ فِي أَوَّلِهِ , وَبِالْعَكْسِ، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ , فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ "، يُرِيدُ الْمُنْفَرِدِينَ عَنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ , إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَنَقُولُ: الْإِنْفَاقُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه -: " لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا , مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ "، أَيْ: مُدَّ الْحِنْطَةِ , لأَنَّ تِلْكَ النَّفَقَةَ أَثْمَرَتْ فِي فَتْحِ الْإِسْلَامِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ مَا لَا يُثْمِرُ غَيْرُهَا، وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ بِالنُّفُوسِ , لَا يَصِلُ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ إِلَى فَضْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ , لِقِلَّةِ عَدَدِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَقِلَّةِ أَنْصَارِهِمْ , فَكَانَ جِهَادُهُمْ أَفْضَلَ. وَلِأَنَّ بَذْلَ النَّفْسِ مَعَ النُّصْرَةِ وَرَجَاءَ الْحَيَاةِ لَيْسَ كَبَذْلِهَا مَعَ عَدَمِهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَة حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر " , فجَعَلَهُ أَفْضَلَ الْجِهَادِ لِيَاسِهِ مِنْ حَيَاته. وَأَمَّا النَّهْي عَنْ الْمُنْكَر بَيْن ظُهُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَام , فَإِنَّ ذَلِكَ شَاقٌّ عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ الْمُعِين , وَكَثْرَةِ الْمُنْكَر فِيهِمْ , كَالْمُنْكِرِ عَلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر , وَلِذَلِكَ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ الْقَابِضُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ " , أَيْ: لَا يَسْتَطِيعُ دَوَامَ ذَلِكَ لِمَزِيدِ الْمَشَقَّةِ , فَكَذَلِكَ الْمُتَأَخِّرُ فِي حِفْظِ دِينِهِ، وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ فَلَيْسُوا كَذَلِكَ , لِكَثْرَةِ الْمُعِينِ , وَعَدَمِ الْمُنْكِرِ ". تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 379)

(ابن مندة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: تَذَاكَرْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا سَبَقُونَا بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: إِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ بَيِّنًا (¬1) لِمَنْ رَآهُ، وَالَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ , مَا آمَنَ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانٍ قَطُّ أَفْضَلَ مِنْ إِيمَانٍ بِغَيْبٍ، ثُمَّ قَرَأَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ: {الم , ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ , الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ , أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: واضحا جَلِيًّا. (¬2) (الإيمان لابن مندة) 209 , (ك) 3303 , وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين , وقال الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

أحكام خاصة بالرسول - صلى الله عليه وسلم -

أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - (1) كَوْنُ اَلْقُرْآنِ مُعْجِزًا مَحْفُوظًا مِنْ التَّبْدِيلِ وَنَاسِخًا لِلشَّرَائِعِ السَّابِقَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ , وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ , لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ , تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الحجر/9] (¬2) [فصلت/41، 42] (¬3) [المائدة/48]

(2) بقاء معجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة

(2) بَقَاءُ مُعْجِزَةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنْ الْآيَاتِ (¬1) مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ (¬2) وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ (¬3) فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْمُعْجِزَات الْخَوَارِق. فتح الباري - (ج 14 / ص 186) (¬2) هَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُعْجِزَةٍ تَقْتَضِي إِيمَانَ مَنْ شَاهَدَهَا بِصِدْقِهِ، وَلَا يَضُرُّهُ مَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمُعَانَدَة , وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ , مِنْ شَأْنِ مَنْ يُشَاهِدُهَا مِنْ الْبَشَرِ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ لِأَجْلِهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 186) (¬3) أَيْ: إِنَّ مُعْجِزَتِي الَّتِي تَحَدَّيْتُ بِهَا هُوَ الْوَحْيُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيَّ , وَهُوَ الْقُرْآن , لِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِعْجَاز الْوَاضِح، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَصْرُ مُعْجِزَاتِهِ فِيهِ , وَلَا أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ مَا أُوتِيَ مَنْ تَقَدَّمَهُ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ الْمُعْجِزَةُ الْعُظْمَى الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا دُونَ غَيْره، لِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ مُعْجِزَةً خَاصَّةً بِهِ, لَمْ يُعْطَهَا بِعَيْنِهَا غَيْرُه تَحَدَّى بِهَا قَوْمَه، وَكَانَتْ مُعْجِزَةُ كُلُّ نَبِيٍّ تَقَعُ مُنَاسِبَةً لِحَالِ قَوْمه , كَمَا كَانَ السِّحْرُ فَاشِيًا عِنْدَ فِرْعَوْن , فَجَاءَهُ مُوسَى بِالْعَصَا عَلَى صُورَةِ مَا يَصْنَعُ السَّحَرَة , لَكِنَّهَا تَلَقَّفَتْ مَا صَنَعُوا، وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ لِغَيْرِهِ , وَكَذَلِكَ إِحْيَاءُ عِيسَى الْمَوْتَى , وَإِبْرَاءُ الْأَكْمَهِ وَالْأَبْرَصِ , لِكَوْنِ الْأَطِبَّاءِ وَالْحُكَمَاءِ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي غَايَةِ الظُّهُور، فَأَتَاهُمْ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِمْ بِمَا لَمْ تَصِلْ قُدْرَتُهُمْ إِلَيْهِ وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ الْعَرَبُ الَّذِينَ بُعِثَ فِيهِمْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَايَةِ مِنْ الْبَلَاغَة , جَاءَهُمْ بِالْقُرْآنِ الَّذِي تَحَدَّاهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ , فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّ مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ اِنْقَرَضَتْ بِانْقِرَاضِ أَعْصَارِهِمْ فَلَمْ يُشَاهِدْهَا إِلَّا مَنْ حَضَرَهَا، وَمُعْجِزَةُ الْقُرْآن مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة، وَخَرْقُهُ لِلْعَادَةِ فِي أُسْلُوبِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَإِخْبَارِهِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، فَلَا يَمُرُّ عَصْرٌ مِنْ الْأَعْصَارِ إِلَّا وَيَظْهَرُ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ , يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ، وَهَذَا أَقْوَى الْمُحْتَمَلَات. فتح الباري - (ج 14 / ص 186) (¬4) رَتَّبَ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مُعْجِزَةِ الْقُرْآنِ الْمُسْتَمِرَّةِ لِكَثْرَةِ فَائِدَتِهِ وَعُمُومِ نَفْعِه، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الدَّعْوَةِ وَالْحُجَّةِ , وَالْإِخْبَارِ بِمَا سَيَكُونُ، فَعَمَّ نَفْعُهُ مَنْ حَضَرَ وَمَنْ غَابَ , وَمَنْ وُجِدَ وَمَنْ سَيُوجَدُ، فَحَسُنَ تَرْتِيبُ الرَّجْاءِ الْمَذْكُورِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذا الرَّجْاءُ قَدْ تَحَقَّقَ، فَإِنَّهُ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا. فتح الباري (14/ 186) (¬5) (خ) 6846 , (م) 152

(3) انفراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدعوة إلى الناس كافة

(3) اِنْفِرَادُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالدَّعْوَةِ إِلَى النَّاسِ كَافَّة قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا , وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعً, االَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ , فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ , وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (¬2) (خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فُضِّلْتُ عَلَى الَأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ (¬3):) (¬4) (أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (¬5)) (¬6) وفي رواية: (أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ) (¬7) (وَنُصِرْتُ عَلَى الْعَدُوِّ بِالرُّعْبِ) (¬8) (مَسِيرَةَ شَهْرٍ) (¬9) (يَقْذِفُهُ اللهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي (¬10)) (¬11) (وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ, وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬12) (وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا (¬13) وَطَهُورًا (¬14)) (¬15) (فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَلَاةُ , تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ , وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ, إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ) (¬16) (وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً , وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً) (¬17) (وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ") (¬18) ¬

_ (¬1) [سبأ/28] (¬2) [الأعراف: 158] (¬3) أَيْ: بِسِتِّ خِصَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 211) (¬4) (م) 523 , (ت) 1553 (¬5) قَالَ الْهَرَوِيُّ: يَعْنِي بِهِ الْقُرْآنَ؛ جَمَعَ اللهُ تَعَالَى فِي الْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَةِ مِنْهُ الْمَعَانِي الْكَثِيرَة، وَكَلَامَهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ بِالْجَوَامِعِ , قَلِيلُ اللَّفْظِ , كَثِير الْمَعَانِي. النووي (2/ 280) (¬6) (م) 523 , (خ) 2815 (¬7) (خ) 6597 (¬8) (م) 523 , (خ) 6597 (¬9) (خ) 328 (¬10) قَالَ الْحَافِظُ: مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ النَّصْرُ بِالرُّعْبِ، فَالظَّاهِرُ اِخْتِصَاصُهُ بِهِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْغَايَةَ شَهْرًا , لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ بَلَدِهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَعْدَائِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَهَذِهِ الْخُصُوصِيَّةُ حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ , حَتَّى لَوْ كَانَ وَحْدَهُ بِغَيْرِ عَسْكَرٍ، وَهَلْ هِيَ حَاصِلَةٌ لِأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ , فِيهِ اِحْتِمَالٌ. تحفة (4/ 211) (¬11) (حم) 22190 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬12) (خ) 328 , (م) 521 (¬13) هُوَ مَجَازٌ عَنْ الْمَكَانِ الْمَبْنِيِّ لِلصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتْ الصَّلَاةُ فِي جَمِيعِهَا كَانَتْ كَالْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 211) (¬14) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّهُورَ هُوَ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الطَّهُورَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الطَّاهِرَ , لَمْ تَثْبُتْ الْخُصُوصِيَّةُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 211) (¬15) (م) 523 , (خ) 328 (¬16) (حم) 7068 , (س) 432 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬17) (خ) 328 (¬18) (م) 523 , (ت) 1553

(4) كون النبي - صلى الله عليه وسلم - سيد ولد آدم , وأول من تنشق عنه الأرض

(4) كَوْنُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ , وَأَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْض (حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ , وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12491 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1571

(5) إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - جوامع الكلم

(5) إِعْطَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جَوَامِعَ الْكَلِم (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 523 , (خ) 2815

(ش) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُعْطِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلَامِ (¬1) وَجَوَامِعَهُ (¬2) وَخَوَاتِمَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (فواتح الكلام) أَيْ: البلاغة والفصاحة , والتوصُّل إلى غوامِض المعاني , وبدائع الحِكم , ومَحاسن العبارات التي أُغلقت على غيره، وفي رواية: مفاتح الكلم , قال الكرماني: أي لفظٌ قليل يفيد معنى كثيرا , وهذا معنى البلاغة , وشبه ذلك بمفاتيح الخزائن التي هي آلة الوصول إلى مخزونات متكاثرة. فيض القدير - (ج 1 / ص 721) (¬2) أَيْ: التي جمعها الله فيه , فكان كلامه جامعا , كالقرآن في كونه جامعا. فيض القدير (ج 1 / ص 721) (¬3) أَيْ: خواتم الكلام , يعني حُسْن الوقف , ورعاية الفواصل، فكان يبدأ كلامَه بأعذب لفظ وأجزلِه وأفصحِه وأوضحِه , ويختمه بما يشوِّق السامع إلى الإقبال على الاستماع إلى مثله , والحرص عليه. فيض القدير. (ج 1 / ص 721) (¬4) (ش) 2998 , (يع) 7238 , صَحِيح الْجَامِع: 1058 , الصَّحِيحَة: 1483

(6) نصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرعب

(6) نُصْرَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالرُّعْب (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نُصِرْتُ عَلَى الْعَدُوِّ بِالرُّعْبِ) (¬1) (مَسِيرَةَ شَهْرٍ) (¬2) (يَقْذِفُهُ اللهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 523 , (خ) 6597 (¬2) (خ) 328 (¬3) قَالَ الْحَافِظُ: مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ النَّصْرُ بِالرُّعْبِ، فَالظَّاهِرُ اِخْتِصَاصُهُ بِهِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْغَايَةَ شَهْرًا , لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ بَلَدِهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَعْدَائِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَهَذِهِ الْخُصُوصِيَّةُ حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ , حَتَّى لَوْ كَانَ وَحْدَهُ بِغَيْرِ عَسْكَرٍ، وَهَلْ هِيَ حَاصِلَةٌ لِأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ , فِيهِ اِحْتِمَالٌ. تحفة (4/ 211) (¬4) (حم) 22190 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(7) كون النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء , وأمته شهداء على السابقين

(7) كَوْنُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمَ اَلْأَنْبِيَاءِ , وَأُمَّتُهُ شُهَدَاءٌ عَلَى السَّابِقِينَ قَالَ تَعَالَى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (¬2) (جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/40] (¬2) [البقرة/143] (¬3) (جة) 4077 , انظر صحيح الجامع: 7875 , وقصة الدجال ص 41

(8) أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأمم ومعصومون من الاجتماع على الضلالة

(8) أُمَّةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَفْضَلُ اَلْأُمَمِ وَمَعْصُومُونَ مِنْ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الضَّلَالَة (ت) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (¬1) قَالَ: " إِنَّكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً , أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/110] (¬2) قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ كَثِيرٍ: يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِأَنَّهُمْ خَيْرُ الْأُمَمِ , وَأَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، وإِنَّمَا حَازَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَصَبَ السَّبْقِ إِلَى الْخَيْرَاتِ بِنَبِيِّهَا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ أَشْرَفُ خَلْقِ اللهِ , وَأَكْرَمُ الرُّسُلِ عَلَى اللهِ، وَبَعَثَهُ اللهُ بِشَرْعٍ كَامِلٍ عَظِيمٍ , لَمْ يُعْطَهُ نَبِيٌّ قَبْلَهُ , وَلَا رَسُولٌ مِنْ الرُّسُلِ , فَالْعَمَلُ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسَبِيلِهِ , يَقُومُ الْقَلِيلُ مِنْهُ مَا لَا يَقُومُ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ مِنْ أَعْمَالِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 321) (¬3) (ت) 3001 , (جة) 4288 , وحسنه الألباني في هداية الرواة: 6249

(صم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الضلالة) أَيْ: الْكُفْر , أَوْ الْفِسْق , أَوْ الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد , وَهَذَا قَبْلَ مَجِيءِ الرِّيح. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 320) وفِي الحديث أَنَّ إِجْمَاع أُمَّته - صلى الله عليه وسلم - حُجَّة , وَهُوَ مِنْ خَصَائِصهمْ. عون (9/ 293) وَإِنَّمَا حَمَلَ الْأُمَّةَ عَلَى أُمَّةِ الْإِجَابَةِ لِمَا وَرَدَ أَنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ إِلَّا عَلَى الْكُفَّارِ , فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اِجْتِمَاعَ الْمُسْلِمِينَ حَقٌّ , وَالْمُرَادُ: إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ , وَلَا عِبْرَةَ بِإِجْمَاعِ الْعَوَامِّ , لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ عَنْ عِلْمٍ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 458) قال أحد الدعاة: هذه الأمة إن لم يَجْمَعْهَا الحقُّ , فَرَّقَها الباطل. ع (¬2) (صم) 79 , (جة) 3590 , (ت) 2167 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1786 , الصَّحِيحَة: 1331 , وظلال الجنة: 82

(9) قبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا دعوة ولا يمين

(9) قَبُولُ قَوْلِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَا دَعْوَةٍ وَلَا يَمِين (س د حم) , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ , عَنْ عَمِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" ابْتَاعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ , فَاسْتَتْبَعَهُ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ , فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَشْيَ " وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ , فَطَفِقَ (¬2) رِجَالٌ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِيِّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ (¬3) وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَاعَهُ) (¬4) (حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ , فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ (¬5) وَإِلَّا بِعْتُهُ) (¬6) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا وَاللهِ مَا بِعْتُكَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَلَى قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ") (¬7) (فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أَنِّي بِعْتُكَهُ فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ) (¬8) (فَقَالُوا لِلْأَعْرَابِيِّ: وَيْلَكَ , رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ لِيَقُولَ إِلَّا حَقًّا , فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أَنِّي بِعْتُكَهُ , حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمُرَاجَعَةِ الْأَعْرَابِيِّ , فَقَالَ خُزَيْمَةُ لِلْأَعْرَابِيِّ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ) (¬9) (" فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟ " , فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ (¬10) " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَتْبَعهُ. (¬2) أَيْ: أَخَذَ , أو بَدَأ. (¬3) أَيْ: يريدون شراء الفرس منه. (¬4) (د) 3607 (¬5) أَيْ: فَاشْتَرِهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 104) (¬6) (س) 4647 (¬7) (د) 3607 (¬8) (س) 4647 (¬9) (حم) 21933 , (د) 3607 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬10) أَيْ: أَنَا أُصَدِّقُك بِخَبَرِ السَّمَاء , وَلَا أُصَدِّقُك بِمَا تَقُول؟.عون (ج8ص 104) (¬11) (د) 3607 , (س) 4647 , وصححه الألباني في الإرواء: 1286

(10) رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام حق

(10) رُؤْيَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَنَامِ حَقّ (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي (¬1) وفي رواية: (فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ) (¬2) وفي رواية: (لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ) (¬3) (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ: رُؤْيَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِصِفَتِهِ الْمَعْلُومَةِ إِدْرَاكٌ عَلَى الْحَقِيقَة، وَرُؤْيَتُهُ عَلَى غَيْرِ صِفَتِه إِدْرَاكٌ لِلْمِثَالِ، فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تُغَيِّرهُمْ الْأَرْض، وَيَكُونُ إِدْرَاكُ الذَّاتِ الْكَرِيمَةِ حَقِيقَةً , وَإِدْرَاكُ الصِّفَاتِ إِدْرَاكٌ الْمَثَل، وَقَوْله " فَسَيَرَانِي " مَعْنَاهُ: فَسَيَرَى تَفْسِير مَا رَأَى , لِأَنَّهُ حَقٌّ وَغَيْبٌ أُلْقِيَ فِيهِ، قَالَ: وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا رَآهُ عَلَى صُورَتِهِ الْمَعْرُوفَة: فَإِنْ رَآهُ عَلَى خِلَافِ صِفَتِهِ فَهِيَ أَمْثَال، فَإِنْ رَآهُ مُقْبِلًا عَلَيْهِ مَثَلًا , فَهُوَ خَيْرٌ لِلرَّائِي وَفِيهِ , وَعَلَى الْعَكْسِ فَبِالْعَكْسِ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْحَدِيث , فَقَالَتْ طَائِفَة: مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ رَآهُ , رَآهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ رَآهُ عَلَى غَيْر صِفَتِهِ أَنْ تَكُونَ رُؤْيَاهُ مِنْ الْأَضْغَاث، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ يُرَى فِي النَّوْمِ عَلَى حَالَةٍ تُخَالِفُ حَالَتَهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ الْأَحْوَالِ اللَّائِقَة بِهِ , وَتَقَعُ تِلْكَ الرُّؤْيَا حَقًّا , كَمَا لَوْ رُئِيَ مَلَأَ دَارًا بِجِسْمِهِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اِمْتِلَاءِ تِلْكَ الدَّارِ بِالْخَيْرِ، وَلَوْ تَمَكَّنَ الشَّيْطَانُ مِنْ التَّمْثِيلِ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ , أَوْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ , لَعَارَضَ عُمُومَ قَوْلِهِ " فَإِنَّ الشَّيْطَان لَا يَتَمَثَّل بِي " , فَالْأَوْلَى أَنْ تُنَزَّهَ رُؤْيَاهُ , وَكَذَا رُؤْيَا شَيْءٍ مِنْهُ , أَوْ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ، فَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْحُرْمَة , وَأَلْيَقُ بِالْعِصْمَةِ , كَمَا عُصِمَ مِنْ الشَّيْطَان فِي يَقَظَتِه. قَالَ: وَالصَّحِيح فِي تَاوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَقْصُودَهُ أَنَّ رُؤْيَتَهُ فِي كُلِّ حَالَةٍ لَيْسَتْ بَاطِلَة وَلَا أَضْغَاثًا , بَلْ هِيَ حَقٌّ فِي نَفْسهَا , وَلَوْ رُئِيَ عَلَى غَيْر صُورَتِهِ , فَتَصَوُّرُ تِلْكَ الصُّورَةِ لَيْسَ مِنْ الشَّيْطَان , بَلْ هُوَ مِنْ قِبَلِ الله , فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا , وَإِلَّا سَعَى فِي تَاوِيلِهَا , وَلَا يُهْمِل أَمْرهَا , لِأَنَّهَا إِمَّا بُشْرَى بِخَيْرٍ , أَوْ إِنْذَارٌ مِنْ شَرّ إِمَّا لِيُخِيفَ الرَّائِي لِيَنْزَجِر عَنْهُ , وَإِمَّا لِيُنَبِّهَ عَلَى حُكْمٍ يَقَعُ لَهُ فِي دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الَّذِي يُرَى فِي الْمَنَامِ أَمْثِلَةٌ لِلْمَرْئِيَّاتِ , لَا أَنْفُسُهَا، غَيْرَ أَنَّ تِلْكَ الْأَمْثِلَةِ تَارَةً تَقَع مُطَابِقَةٌ , وَتَارَةً يَقَعُ مَعْنَاهَا، فَمِنْ الْأَوَّلِ: رُؤْيَاهُ - صلى الله عليه وسلم - عَائِشَة وَفِيهِ " فَإِذَا هِيَ أَنْتِ " , فَأَخْبَرَ أَنَّهُ رَأَى فِي الْيَقَظَةِ مَا رَآهُ فِي نَوْمِهِ بِعَيْنِهِ , وَمِنْ الثَّانِي: رُؤْيَا الْبَقَرِ الَّتِي تُنْحَر , وَالْمَقْصُودِ بِالثَّانِي: التَّنْبِيه عَلَى مَعَانِي تِلْكَ الْأُمُور، وَمِنْ فَوَائِدِ رُؤْيَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - تَسْكِينُ شَوْقِ الرَّائِي , لِكَوْنِهِ صَادِقًا فِي مَحَبَّتِهِ. فتح الباري (ج 19 / ص 469) (¬2) (خ) 6592 , (م) 2266 وَقَالَ اِبْن بَطَّال قَوْله " فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَة " يُرِيدُ تَصْدِيقَ تِلْكَ الرُّؤْيَا فِي الْيَقَظَةِ وَصِحَّتَهَا , وَخُرُوجَهَا عَلَى الْحَقّ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَرَاهُ فِي الْآخِرَة , لِأَنَّهُ سَيَرَاهُ يَوْم الْقِيَامَة فِي الْيَقَظَة , فَتَرَاهُ جَمِيعُ أُمَّتِهِ , مَنْ رَآهُ فِي النَّوْمِ , وَمَنْ لَمْ يَرَهُ مِنْهُمْ , وَقَدْ اِشْتَدَّ إِنْكَار الْقُرْطُبِيِّ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ رَآهُ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى حَقِيقَتَه , ثُمَّ يَرَاهَا كَذَلِكَ فِي الْيَقَظَة. فتح الباري (ج19ص 469) (¬3) (د) 5023 قَوْله " فَكَأَنَّمَا رَآنِي " تَشْبِيه , وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَوْ رَآهُ فِي الْيَقَظَة , لَطَابَقَ مَا رَآهُ فِي الْمَنَام , فَيَكُونُ الْأَوَّلُ حَقًّا وَحَقِيقَة , وَالثَّانِي حَقًّا وَتَمْثِيلًا. فتح الباري (19/ 469) (¬4) يُشِيرُ إِلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى وَإِنْ أَمْكَنَ الشيطانَ مِنْ التَّصَوُّرِ فِي أَيِّ صُورَةٍ أَرَادَ , فَإِنَّهُ لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ التَّصَوُّرِ فِي صُورَةِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 19 / ص 469) (¬5) (خ) 110 , (م) 2266

(11) إجَابَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَاجِبَةٌ وَلَا تَمْنَعُ مِنْهَا الصَّلَاة (خ) , عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ , " فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَلَمْ أُجِبْهُ) (¬1) (حَتَّى صَلَّيْتُ , ثُمَّ أَتَيْتُهُ , فَقَالَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ؟ ") (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي , فَقَالَ: " أَلَمْ يَقُلْ اللهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (¬3)} (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4204 , (س) 913 (¬2) (خ) 4370 , (س) 913 (¬3) (لِمَا يُحْيِيكُمْ) أَيْ: الْإِيمَان , فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَيَاة الْأَبَدِيَّة , أَوْ الْقُرْآن , فِيهِ الْحَيَاة وَالنَّجَاة، أَوْ الشَّهَادَة , فَإِنَّهُمْ أَحْيَاء عِنْد الله يُرْزَقُونَ، أَوْ الْجِهَاد , فَإِنَّهُ سَبَبُ بَقَائِكُمْ , كَذَا فِي جَامِعِ الْبَيَانِ. وَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ إِجَابَةَ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - لَا تُبْطِل الصَّلَاةَ، كَمَا أَنَّ خِطَابَهُ بِقَوْلِك: السَّلَام عَلَيْك أَيّهَا النَّبِيُّ لَا يُبْطِلُهَا. وَقِيلَ: إِنَّ دُعَاءَهُ كَانَ لِأَمْرٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّاخِير , وَلِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْطَعَ الصَّلَاة بِمِثْلِهِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 391) (¬4) [الأنفال/24] (¬5) (خ) 4204 , 4720 (س) 913

(12) رؤيته - صلى الله عليه وسلم - من خلفه

(12) رُؤْيَتُهُ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ خَلْفَه (خ م ت حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ) (¬1) (الظُّهْرَ " , وَفِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ رَجُلٌ أَسَاءَ الصَّلَاةَ , " فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (رَقِيَ الْمِنْبَرَ (¬3)) (¬4) (فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬5) (أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) (¬6) (إِنِّي إِمَامُكُمْ , فلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ , وَلَا بِالْقُعُودِ , وَلَا بِالاِنْصِرَافِ) (¬7) (أَتَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا؟) (¬8) (تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا تَصْنَعُونَ؟) (¬9) (إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي) (¬10) (فِي الصَّلَاةِ فِي الرُّكُوعِ) (¬11) (إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ) (¬12) (كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي) (¬13) (فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (م) 426 (¬2) (حم) 9795 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. (¬3) أَيْ: صعده. (¬4) (خ) 409 , (حم) 13406 (¬5) (حم) 9795 (¬6) (خ) 6268 , (م) 425 (¬7) (م) 426 , (س) 1363 (¬8) (خ) 408 , (م) 424 (¬9) (خ) 409 (¬10) (خ) 709 , (م) 426 (¬11) (خ) 409 (¬12) (خ) 6268 , (م) 425 (¬13) (خ) 409 (¬14) (خ) 408

(13) حرمة رفع الصوت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ومناداته من وراء الحجرات

(13) حُرْمَةُ رَفْعِ الصَّوْتِ عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَمُنَادَاتِه مِنْ وَرَاء اَلْحُجُرَات قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ , إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ , إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الحجرات/2 - 5]

(14) النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم

(14) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ (خ م د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) (¬1) فَـ (إِذَا أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا) (¬2) (سَأَلَ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " , فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟ " , فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ , " صَلَّى عَلَيْهِ ", وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ , فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ - عز وجل - عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (¬3) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (¬4)} (¬5) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا , فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا , وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا (¬6) فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ ") (¬7) وفي رواية: (فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً , فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ , وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 3343 (¬2) (عب) 15260 , (م) 14 - (1619) , (حم) 8937 (¬3) (حم) 7886 , (خ) 2175 , (م) 14 - (1619) , (ت) 1070 , (س) 1963, (د) 3343 , (جة) 2415 (¬4) أَيْ: أَحَقّ بِهِمْ , وَأَقْرَب إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ: مَعْنَى الْأَوْلَوِيَّة: النُّصْرَة وَالتَّوْلِيَة , أَيْ: أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورهمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ , وَأَنْصُرُهُمْ فَوْقَ مَا كَانَ مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 432) قال القرطبي في تفسيره (14/ 121): هَذِهِ الْآيَةُ أَزَالَ اللهُ تَعَالَى بِهَا أَحْكَامًا كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، مِنْهَا: " أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كان لَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ , قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ , وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " أَخْرَجَهُ الصَّحِيحَانِ. وَفِيهِمَا أَيْضًا: " فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا , فَأَنَا مَوْلَاهُ ". قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَانْقَلَبَتِ الْآنَ الْحَالُ بِالذُّنُوبِ، فَإِنْ تَرَكُوا مَالًا , ضُويِقَ الْعَصَبَةُ فِيهِ، وَإِنْ تَرَكُوا ضَيَاعًا , أُسْلِمُوا إِلَيْهِ. فَهَذَا تَفْسِيرُ الْوَلَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِتَفْسِيرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَنْبِيهِهِ، (وَلَا عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسٍ). قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ: هُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ , وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا تَقَحُّمَ الْفَرَاشِ ". قُلْتُ: هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَتَفْسِيرِهَا، قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحُجْزَةُ لِلسَّرَاوِيلِ، وَالْمَعْقِدُ لِلْإِزَارِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِمْسَاكَ مَنْ يَخَافُ سُقُوطَهَ , أَخَذَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهُ وَهَذَا مَثَلٌ لِاجْتِهَادِ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - فِي نَجَاتِنَا، وَحِرْصِهِ عَلَى تَخَلُّصِنَا مِنَ الْهَلَكَاتِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا، فَهُوَ أَوْلَى بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، وَلِجَهْلِنَا بِقَدْرِ ذَلِكَ , وَغَلَبَةِ شَهَوَاتِنَا عَلَيْنَا , وَظَفَرِ عَدُوِّنَا اللعين بنا , صِرْنَا أَحْقَرَ مِنَ الْفَرَاشِ , وَأَذَلَّ مِنَ الْفَرَاشِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ!. وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ , وَدَعَتِ النَّفْسُ إِلَى غَيْرِهِ , كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَى. وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: هُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , فَيُنَفَّذُ حُكْمُهُ فِي أَنْفُسِهِمْ، أَيْ: فِيمَا يَحْكُمُونَ بِهِ لِأَنْفُسِهِمْ , مِمَّا يُخَالِفُ حُكْمَهُ. الثَّانِيَةُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ دَيْنَ الْفُقَرَاءِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ , حَيْثُ قَالَ: " فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ". أ. هـ (¬5) [الأحزاب/6] (¬6) الضَّيَاع: اِسْم لِكُلِّ مَا هُوَ يُفْتَرَض أَنْ يُضَيَّع إِنْ لَمْ يُتَعَهَّد , كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَار , وَالْأَطْفَال, وَالزَّمْنَى الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ بِكَلِّ أَنْفُسِهِمْ , وَسَائِرِ مَنْ يَدْخُل فِي مَعْنَاهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 432) وَسُمِّيَتِ الْأَرْضُ ضَيْعَةً , لِأَنَّهَا مُعَرَّضَةٌ لِلضَّيَاعِ , وَتُجْمَعُ ضِيَاعًا بِكَسْرِ الضَّادِ. القرطبي (14/ 121) (¬7) (خ) 2269 , (م) 15 - (1619) , (د) 2954 , (جة) 2416 , (حم) 8399 (¬8) (خ) 6350 , (م) 14 - (1619) , (ت) 1070 , (س) 1963 , (جة) 2415 , (حم) 14192 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1813

(15) وضوء النبي لكل صلاة

(15) وُضُوءُ النَّبِيِّ لِكُلِّ صَلَاة (د حم) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: (قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ (¬1) تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ , عَمَّ ذَاكَ؟ , فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ (¬2) أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ , طَاهِرًا (¬3) وَغَيْرَ طَاهِرٍ , فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ (¬4) أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (¬5) (وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ ", فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ) (¬6) (فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (¬7) (حَتَّى مَاتَ) (¬8). ¬

_ (¬1) أَرَأَيْتَ: مَعْنَاهُ الِاسْتِخْبَار , أَيْ: أَخْبِرْنِي عَنْ كَذَا , وَاسْتِعْمَالُ أَرَأَيْتَ فِي الْإِخْبَارِ مَجَازٌ , أَيْ: أَخْبِرُونِي عَنْ حَالَتِكُمْ الْعَجِيبَة، وَوَجْهُ الْمَجَازِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ سَبَبًا لِلْإِخْبَارِ عَنْهُ، أَوْ الْإِبْصَارُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْإِحَاطَة بِهِ عِلْمًا , وَإِلَى صِحَّةِ الْإِخْبَار عَنْهُ , اسْتُعْمِلَتْ الصِّيغَةُ الَّتِي لِطَلَبِ الْعِلْم، أَوْ لِطَلَبِ الْإِبْصَارِ فِي طَلَبِ الْخَبَرِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الطَّلَب، فَفِيهِ مَجَازَانِ: اِسْتِعْمَالُ رَأَى الَّتِي بِمَعْنَى عَلِمَ أَوْ أَبْصَرَ فِي الْإِخْبَار، وَاسْتِعْمَالُ الْهَمْزَة الَّتِي هِيَ لِطَلَبِ الرُّؤْيَةِ فِي طَلَبِ الْإِخْبَار. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬2) أَيْ: فِي شَان الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬3) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ طَاهِرًا. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬4) أَيْ: الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاة. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬5) (د) 48 , وحسنه الألباني في المشكاة: 426، وهداية الرواة: 406 (¬6) (حم) 22010 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬7) (د) 48 (¬8) (حم) 22010

(16) نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يوجب وضوءا

(16) نَوْمُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُوجِبُ وُضُوءًا (ش) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلَّا بِنَفْخِهِ (¬1) ثُمَّ يَقُومُ فَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَتنفَّس بِصَوْتٍ حَتَّى يُسْمَعَ مِنْهُ صَوْتُ النَّفْخِ كَمَا يُسْمَعُ مِنْ النَّائِم. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 419) (¬2) (ش) 1425 , (طب) 9995 , انظر الصَّحِيحَة: 2925

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ , ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ , كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا فِي الصِّحَاح , فَنَوْمُهُ غَيْرُ نَاقِض , لِأَنَّ النَّوْمَ إِنَّمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِمَا خِيفَ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْقِل , وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِيمَنْ لَا يَنَامُ قَلْبُه. حاشية السندي (ج1ص419) (¬2) (جة) 474 , (حم) 25080 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5018

(17) تطوعه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما

(17) تَطَوُّعُهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَلَاةِ قَاعِدًا كَتَطَوُّعِهِ قَائِمًا (م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: حُدِّثْتُ (¬1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَلَاةِ (¬2) " قَالَ: فَأَتَيْتُهُ , " فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا " , فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى [رَأْسِي] (¬3) فَقَالَ: " مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟ " قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: " صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَلَاةِ , وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا " , قَالَ: " أَجَلْ , وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَدَّثَنِي النَّاسُ مِنْ الصَّحَابَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 443) (¬2) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الْقَاعِدِ فِيهَا نِصْفُ ثَوَابِ الْقَائِم، فَيَتَضَمَّنُ صِحَّتَهَا وَنُقْصَانَ أَجْرِهَا , وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ النَّفْلِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام , فَهَذَا لَهُ نِصْفُ ثَوَابِ الْقَائِم، وَأَمَّا إِذَا صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ فَلَا يَنْقُصُ ثَوَابُه , بَلْ يَكُونُ كَثَوَابِهِ قَائِمًا، وَأَمَّا الْفَرْضُ فَإِنَّ الصَّلَاةَ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ لَا تَصِحّ , فَلَا يَكُونُ فِيهِ ثَوَابٌ , بَلْ يَاثَم , قَالَ أَصْحَابنَا: وَإِنْ اِسْتَحَلَّهُ كَفَرَ , وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ , كَمَا لَوْ اِسْتَحَلَّ الرِّبَا وَالزِّنَا , أَوْ غَيْره مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الشَّائِعَةِ التَّحْرِيم، وَإِنْ صَلَّى الْفَرْضَ قَاعِدًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَام، أَوْ مُضْطَجِعًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ وَالْقُعُود , فَثَوَابُهُ كَثَوَابِهِ قَائِمًا , لَا يَنْقُصُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابنَا , فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْحَدِيثِ فِي تَنْصِيفِ الثَّوَابِ عَلَى مَنْ صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَام , هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبنَا , وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جَمَاعَة , مِنْهُمْ الثَّوْرِيّ , وَابْن الْمَاجِشُونِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَنْ لَهُ عُذْرٌ يُرَخِّصُ فِي الْقُعُودِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ , وَيُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِمَشَقَّةٍ. عون المعبود - (ج 2 / ص 443) (¬3) (د) 950 , (هق) 13166 أَيْ: بِالتَّعَجُّبِ، وَفِي رِوَايَة مُسْلِم: " فَوَضَعْت يَدِي عَلَى رَاسه " قَالَ عَلِيّ الْقَارِي: أَيْ: لِيَتَوَجَّه إِلَيْهِ , وَكَأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِثْل هَذَا لَا يُسَمَّى خِلَافَ الْأَدَبِ عِنْدَ طَائِفَةٍ الْعَرَب , لِعَدَمِ تَكَلُّفِهِمْ , وَكَمَالِ تَأَلُّفهمْ. عون المعبود - (ج 2 / ص 443) (¬4) قَالَ النَّوَوِيّ: هُوَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجُعِلَتْ نَافِلَتُهُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ كَنَافِلَتِهِ قَائِمًا تَشْرِيفًا لَهُ , كَمَا خُصَّ بِأَشْيَاءَ مَعْرُوفَةٍ فِي كُتُبِ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ. عون المعبود - (ج 2 / ص 443) (¬5) (م) 120 - (735) , (د) 950 , (حم) 6894 , (عب) 4123

(18) وِصَالُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّوْم (خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تُوَاصِلُوا) (¬1) (فِي الصَّوْمِ (¬2)) (¬3) (فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ (¬4) ", فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟) (¬6) (إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ) (¬7) (إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 1862 (¬2) (الْوِصَال): تَتَابُعُ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْوِصَالُ مِنْ خَصَائِصِ مَا أُبِيحَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مَحْظُورٌ عَلَى أُمَّته، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ مَا يُتَخَوَّفُ عَلَى الصَّائِمِ مِنْ الضَّعْفِ وَسُقُوطِ الْقُوَّة , فَيَعْجِزُوا عَنْ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ , وَعَنْ سَائِرِ الطَّاعَات , أَوْ يَمَلُّوهَا إِذَا نَالَتْهُمْ الْمَشَقَّة , فَيَكُونَ سَبَبًا لِتَرْكِ الْفَرِيضَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 238) وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " نَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ " , انظر (م) 61 - (1105) , (خ) 1863 (¬3) (خ) 1864 (¬4) السَّحَر: الثلث الأخير من الليل. (¬5) (خ) 1862 , (م) 1103 (¬6) (خ) 1864 , (م) 1103 (¬7) (حم) 7326 , (خ) 6869 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬8) يَحْتَمِل مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنِّي أُعَانُ عَلَى الصِّيَامِ وَأَقْوَى عَلَيْهِ , فَيَكُونُ ذَلِكَ لِي بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَكُمْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ يُؤْتَى عَلَى الْحَقِيقَة بِطَعَامٍ وَشَرَاب, فَيَكُونُ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لَهُ وَكَرَامَةً لَا يَشْرَكُهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِه. عون المعبود - (ج 5 / ص 238) (¬9) (خ) 1864 , (م) 61 - (1105) , (د) 2360 , (حم) 26254

(19) أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الصفي من خمس الغنيمة

(19) أَخْذُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّفِيَّ مِنْ خُمُسِ الْغَنِيمَة (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَتْ صَفِيَّةُ - رضي الله عنها - مِنْ الصَّفِيِّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الصَّفِيُّ: فَسَّرَهُ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ قَالَ: " كَانَ يُضْرَبُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَاسٌ مِنْ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ " , وَمِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيُّ , إِنْ شَاءَ عَبْدًا , وَإِنْ شَاءَ أَمَةً , وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا , يَخْتَارُهُ مِنْ الْخُمُسِ " وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، وَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ " وَقِيلَ: إِنَّ صَفِيَّةَ كَانَ اِسْمُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْبَى زَيْنَب، فَلَمَّا صَارَتْ مِنْ الصَّفِيِّ سُمِّيَتْ صَفِيَّةُ. فتح الباري (ج12ص 31) (¬2) (د) 2994 , (حب) 4822، (ك) 2587 , (هق) 12534

(20) جمع الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأكثر من أربع نسوة

(20) جَمْعُ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَة (خ م جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ عَلَى) (¬1) (جَمِيعِ نِسَائِهِ (¬2)) (¬3) (فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ (¬4) مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (¬5) (ويَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا) (¬6) (وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ) (¬7) وفي رواية: وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ (¬8) (قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لَأَنَسٍ: وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ) (¬9) (رَجُلًا ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 4781 (¬2) أَيْ: يُجَامِعُهُنَّ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 168) (¬3) (جة) 589 (¬4) الْمُرَاد بِهَا قَدْر مِنْ الزَّمَانِ لَا مَا اِصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْهَيْئَةِ. فتح (1/ 422) (¬5) (خ) 265 (¬6) (حم) 12118 , (م) 309 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 4781 , (س) 3198 (¬8) (خ) 265 , وقد جَمَعَ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ , لَكِنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ " أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَة حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْع نِسْوَة , وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ , حَيْثُ اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ اِمْرَأَة " , وَمَوْضِع الْوَهْمِ مِنْهُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ سِوَى سَوْدَة , ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ , ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمّ سَلَمَة وَحَفْصَةَ وَزَيْنَب بِنْت خُزَيْمَة فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ , ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فِي الْخَامِسَةِ , ثُمَّ جُوَيْرِيَة فِي السَّادِسَةِ , ثُمَّ صَفِيَّة وَأُمّ حَبِيبَة وَمَيْمُونَة فِي السَّابِعَةِ , وَهَؤُلَاءِ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنْ الزَّوْجَاتِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ , وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ , وَكَانَتْ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَة , فَجَزَمَ اِبْنُ إِسْحَاق بِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ , فَاخْتَارَتْ الْبَقَاءَ فِي مِلْكِهِ , وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَهُ فِي سَنَة عَشْرٍ , وَكَذَا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَة بَعْدَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ بِقَلِيلٍ , قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة , فَعَلَى هَذَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ مِنْ الزَّوْجَاتِ أَكْثَر مِنْ تِسْعٍ , مَعَ أَنَّ سَوْدَةَ كَانْتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَة , فَرَجَحَتْ رِوَايَةُ سَعِيد , لَكِنْ تُحْمَلُ رِوَايَةُ هِشَامٍ عَلَى أَنَّهُ ضَمَّ مَارِيَة وَرَيْحَانَة إِلَيْهِنَّ , وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَّ لَفْظَ " نِسَائِهِ " تَغْلِيبًا. فتح الباري (ج 1 / ص 422) (¬9) (خ) 265 , (حم) 14141 (¬10) (خز) 231 (¬11) الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بَيْن الْجِمَاعَيْنِ , سَوَاءٌ كَانَ لِتِلْكَ الْمُجَامَعَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا , وَيَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - " طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا , قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " , واُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْن الزَّوْجَات لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِلَّا فَوَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي نَوْبَةِ ضَرَّتهَا مَمْنُوعٌ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، وَبِهِ جَزَمَ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّة، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ: الْوُجُوب. قَالَ الْحَافِظ: وَيَحْتَاجُ مَنْ قَالَ بِهِ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ بِرِضَا صَاحِبَةِ النَّوْبَة , كَمَا اسْتَاذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَة، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَحْصُلُ عِنْد اِسْتِيفَاءِ الْقِسْمَةِ , ثُمَّ يَسْتَانِفُ الْقِسْمَة , وَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ عِنْد إِقْبَالِهِ مِنْ سَفَرٍ، لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنهنَّ , فَيُسَافِر بِمَنْ يَخْرُج سَهْمُهَا، فَإِذَا اِنْصَرَفَ اِسْتَانَفَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يَقَعُ قَبْلَ وُجُوبِ الْقِسْمَةِ , ثُمَّ تُرِكَ بَعْدهَا، وَالله أَعْلَم. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَا أُعْطِيَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْقُوَّةِ عَلَى الْجِمَاع، وَالْحِكْمَةُ فِي كَثْرَةِ أَزْوَاجِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي لَيْسَتْ ظَاهِرَةً , يَطَّلِعْنَ عَلَيْهَا فَيَنْقُلْنَهَا، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ، وَمَنْ ثَمَّ فُضِّلَ بَعْضُهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَات. عون المعبود - (ج 1 / ص 249)

(س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا: النِّسَاءُ , وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3939 , 3940 , (حم) 12315 ,صَحِيح الْجَامِع: 3124 , المشكاة: 5261

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَ لِنَبِيِّ اللهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عليه السلام -) (¬1) (مِائَةُ امْرَأَةٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 7031 (¬2) (خ) 4944

(21) إثبات عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - والمداومة عليه

(21) إِثْبَاتُ عَمَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَيْه (خ م د حم) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (¬1) عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا (¬2) يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوْ السِّتَّةُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ أَكْثَرُ، فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ, قَالَتْ: " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي (¬3) " , فَفَعَلْتُ, " فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ") (¬4) (- وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ - فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) وفي رواية: (فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ) (¬6) (قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، " فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلًا طَوِيلًا ") (¬7) (- وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ -) (¬8) وفي رواية: (فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ , وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ الْحَصِيرَةُ) (¬9) (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ وَتَرَكَ الْحَصِيرَ عَلَى حَالِهِ ") (¬10) (فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا) (¬11) (بِذَلِكَ , " فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ ") (¬12) (فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ , فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، " فَخَرَجَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ "، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ) (¬13) (" فَصَلَّى بِهِمْ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ "، وَثَبَتَ النَّاسُ) (¬14) (" فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (فَقَالَ لِي: مَا شَأْنُ النَّاسِ يَا عَائِشَةُ؟ " , فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُول اللهِ , سَمِعَ النَّاسُ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَةَ بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ , فَحَشَدُوا لِذَلِكَ لِتُصَلِّيَ بِهِمْ , فَقَالَ: " اطْوِ عَنَّا حَصِيرَكِ يَا عَائِشَةُ " , قَالَتْ: فَفَعَلْتُ , " وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَ غَافِلٍ ") (¬16) (فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ) (¬17) (فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ: الصَّلَاةَ) (¬18) (وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ) (¬19) (وَحَصَبُوا بَابَهُ) (¬20) (" فَلَمْ يَخْرُجْ ") (¬21) (حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬22) (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُول اللهِ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْهِمْ) (¬23) (صَلَاةُ اللَّيْلِ) (¬24) (فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْفَجْرَ, سَلَّمَ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ, فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬25) (أَيُّهَا النَّاسُ , أَمَا وَاللهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللهِ غَافِلًا , وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ) (¬26) (قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ) (¬27) (صَلَاةُ اللَّيْلِ , فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ") (¬28) وفي رواية: (" إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ) (¬29) (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ , مَا قُمْتُمْ بِهِ) (¬30) (فَاكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ") (¬31) وفي رواية: (" خُذُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا (¬32) وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إلى اللهِ) (¬33) (مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ , وَإِنْ قَلَّ) (¬34) (وَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ , فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ , صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ , إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) (¬35) (قَالَتْ: ثُمَّ تَرَكَ مُصَلَّاهُ ذَلِكَ , فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ - عز وجل - (¬36)) (¬37) (وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ (¬38) ") (¬39) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ اللهُ - عز وجل -: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} (¬40)) (¬41). ¬

_ (¬1) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل , المولد: بضع وعشرين , الوفاة: , 94 أو 104 هـ بالمدينة , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: , ثقة مكثر , رتبته عند الذهبي: أحد الأئمة. (¬2) (أَوْزَاعًا) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ، وَمِنْ هَذَا قَوْلهمْ: وَزَّعْتُ الشَّيْءَ , إِذَا فَرَّقْتُه. عون المعبود - (ج 3 / ص 311) (¬3) أَيْ: حَوَّطَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد بِحَصِيرٍ لِيَسْتُرَهُ , لِيُصَلِّيَ فِيهِ، وَلَا يَمُرَّ بَيْن يَدَيْهِ مَارٌّ، وَيَتَوَفَّرُ خُشُوعه وَفَرَاغُ قَلْبِه. شرح النووي (ج 3 / ص 132) (¬4) (حم) 26350 , (د) 1374 , (خ) 698 , (م) 213 - (781) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬5) (خ) 696 (¬6) (حم) 26080 , 24367 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬7) (حم) 26350 , (خ) 698 (¬8) (د) 1126 , (حم) 24062 (¬9) (س) 762 , (خ) 697 (¬10) (حم) 26350 (¬11) (خ) 882 (¬12) (خ) 696 (¬13) (خ) 882 , (حم) 25401 (¬14) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬15) (حم) 24367 , (خ) 5524 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن (¬16) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬17) (خ) 6860 , (س) 1599 (¬18) (حم) 25996 , (م) 178 - (761) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (خ) 6860 , (س) 1599 , (د) 1447 , (حم) 21675 (¬20) (د) 1447 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬21) (حم) 25996 (¬22) (خ) 1908 (¬23) (حم) 25996 (¬24) (خ) 696 (¬25) (حم) 25401 , (خ) 1908 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬26) (د) 1374 , (حم) 26350 (¬27) (خ) 1077 , (م) 177 - (761) , (د) 1447 , (حم) 21622 (¬28) (م) 178 - (761) , (خ) 882 , (حم) 25401 (¬29) (حم) 25535 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬30) (خ) 6860 , (م) 214 - (781) , (حم) 21622 (¬31) (حم) 26350 (¬32) الْمَلَال: اِسْتِثْقَالُ الشَّيْء , وَنُفُورُ النَّفْسِ عَنْهُ بَعْد مَحَبَّتِه، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِاتِّفَاقٍ. قَالَ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ: لَا يَقْطَعُ عَنْكُمْ فَضْلَهُ حَتَّى تَمَلُّوا سُؤَالَه , فَتَزْهَدُوا فِي الرَّغْبَة إِلَيْهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لَا يَمَلُّ اللهُ إِذَا مَلَلْتُمْ، وَمِنْهُ قَوْلهمْ فِي الْبَلِيغ: لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يَنْقَطِعَ خُصُومُه , لِأَنَّهُ لَوْ اِنْقَطَعَ حِين يَنْقَطِعُونَ , لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمْ مَزِيَّة , وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: " اِكْلَفُوا مِنْ الْعَمَل مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ مِنْ الثَّوَاب , حَتَّى تَمَلُّوا مِنْ الْعَمَل " فتح الباري (1/ 68) (¬33) (خ) 5524 (¬34) (م) 782 , (خ) 5524 (¬35) (خ) 698 , (م) 213 - (781) , (ت) 450 , (س) 1599 (¬36) فِي الحديثِ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَنَحْوهمْ , وَلَمْ يَتَّخِذْهُ دَائِمًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ يُصَلِّي فِيهَا، وَيُنَحِّيهَا بِالنَّهَارِ وَيَبْسُطهَا , ثُمَّ تَرَكَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار , وَعَادَ إِلَى الصَّلَاة فِي الْبَيْت. وَفِيهِ: جَوَازُ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِد. وَفِيهِ: جَوَازُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَة. وَجَوَازُ الِاقْتِدَاءِ بِمِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَة. وَفِيهِ: تَرْكُ بَعْضِ الْمَصَالِحِ لِخَوْفِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيهِ: بَيَان مَا كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ مِنْ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ , وَمُرَاعَاةِ مَصَالِحهمْ , وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِوُلَاةِ الْأُمُورِ وَكِبَارِ النَّاس وَالْمَتْبُوعِينَ - فِي عِلْمٍ وَغَيْرِه - الِاقْتِدَاءُ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ. النووي (3/ 132) (¬37) (س) 762 , (خ) 1908 (¬38) أَيْ: لَازَمُوهُ وَدَاوَمُوا عَلَيْهِ , وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآلِ هُنَا: أَهْلُ بَيْتِهِ , وَخَوَاصُّهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَزْوَاجه وَقَرَابَته وَنَحْوهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 133) (¬39) (م) 782 , (خ) 1869 (¬40) [المعارج/23] (¬41) (حم) 24584 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.

(22) حرمة الصدقتين على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى أهل بيته

(22) حُرْمَةُ الصَّدَقَتَيْنِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِه (حب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ , وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ , تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , وصححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي , وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ فَقَالَ: وَلَا مَا يُسَاوِي هَذِهِ , أَوْ مَا يَزِنُ هَذِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17210 , (عب) 16307 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْتَى بِالتَّمْرِ) (¬1) (مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ) (¬2) (عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ (¬3) فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ , وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ , حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضي الله عنهما - يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ , فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمْرَةً) (¬5) (فَقَالَ: كِخْ , كِخْ , ارْمِ بِهَا) (¬6) (فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ) (¬7) (فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ وَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ؟ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 1414 (¬2) (حم) 9256 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) الصِّرَام: الْجِدَاد وَالْقِطَاف. (¬4) (خ) 1414 (¬5) (حم) 10028 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 1069 (¬7) (حم) 7744 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 1414 , (م) 1069

(م د حم) , وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: (اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ , وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنهما - فَقَالَا: وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ - قَالَا لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَاهُ , فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ , فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ , وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ , قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا , فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تَفْعَلَا , فَوَاللهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ) (¬1) (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا وَاللهِ لَا نَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ ") (¬2) (فَانْتَحَاهُ (¬3) رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً (¬4) مِنْكَ عَلَيْنَا ,فَوَاللهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ (¬5) فَقَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا , فَانْطَلَقْنَا , وَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ , ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ (¬6) وَاللهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي (¬7) حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ (¬8) مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ " , سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ , فَقُمْنَا عِنْدَهَا " حَتَّى جَاءَ) (¬9) (فَأَخَذَ بِأُذُنِي وَأُذُنِ الْفَضْلِ , ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ (¬10) ثُمَّ دَخَلَ فَأَذِنَ لِي وَلِلْفَضْلِ " , فَدَخَلْنَا) (¬11) (" وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - " " قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ (¬12) ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ , وَأَوْصَلُ النَّاسِ) (¬13) (وَقَدْ بَلَغْنَا مِنْ السِّنِّ مَا تَرَى , وَأَحْبَبْنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ , وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ (¬14) عَنَّا, فَاسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬15) (عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ , فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي) (¬16) (الْعُمَّالُ) (¬17) (وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ , قَالَ: " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَوِيلًا) (¬18) (وَرَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَقْفِ الْبَيْتِ " , حَتَّى طَالَ عَلَيْنَا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْنَا شَيْئًا) (¬19) (فَأَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ) (¬20) (فَأَشَارَتْ إِلَيْنَا زَيْنَبُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِهَا) (¬21) (بِيَدِهَا) (¬22) (أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ) (¬23) (" ثُمَّ خَفَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ فَقَالَ لَنَا:) (¬24) (إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ (¬25)) (¬26) (وَإِنَّ اللهَ أَبَى لَكُمْ وَرَسُولُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ أَوْسَاخَ أَيْدِي النَّاسِ) (¬27) وفي رواية: (وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ) (¬28) (ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ " - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ , كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ - " وَادْعُوَا لِي نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " , قَالَ: فَجَاءَاهُ , فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: " أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ " - لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - فَأَنْكَحَهُ , وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: " أَنْكِحْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ابْنَتَكَ " , فَأَنْكَحَنِي نَوْفَلٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنْ الْخُمُسِ (¬29) كَذَا وَكَذَا ") (¬30) ¬

_ (¬1) (م) 1072 (¬2) (د) 2985 (¬3) أَيْ: عَرَضَ لَهُ وَقَصَدَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 36) (¬4) أَيْ: حَسَدًا مِنْكَ لَنَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 36) (¬5) أَيْ: مَا حَسَدْنَاك لِذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 36) (¬6) (الْقَرْم): هُوَ السَّيِّد، وَأَصْلُهُ فَحْلُ الْإِبِل، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ الْمُقَدَّمُ فِي الْمَعْرِفَةِ بِالْأُمُورِ وَالرَّايِ كَالْفَحْلِ. شرح النووي على مسلم (ج 4 / ص 36) (¬7) أَيْ: لَا أُفَارِقُهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 36) (¬8) أَيْ: بِجَوَابِ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْخَيْبَة، أَيْ يَرْجِعَا بِالْخَيْبَةِ، وَأَصْلُ (الْحَوْر) الرُّجُوعُ إِلَى النَّقْص. شرح النووي على مسلم (ج 4 / ص 36) (¬9) (م) 1072 (¬10) أَيْ: مَاذَا تَرْفَعَانِ إِلَيَّ. (¬11) (د) 2985 (¬12) أَيْ: وَكَّلَ كُلٌّ مِنَّا الْكَلَامَ إِلَى صَاحِبِه , يُرِيدُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْكَلَامَ صَاحِبُهُ دُونَه. (¬13) (م) 1072 (¬14) أَيْ: مَا يُؤَدِّيَانِ بِهِ الْمَهْر. (¬15) (د) 2985 (¬16) (م) 1072 (¬17) (د) 2985 (¬18) (م) 1072 (¬19) (د) 2985 (¬20) (م) 1072 (¬21) (حم) 17554 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬22) (د) 2985 (¬23) (م) 1072 (¬24) (د) 2985 (¬25) أَيْ: إِنَّهَا تَطْهِيرٌ لِأَمْوَالِهِمْ وَنُفُوسِهمْ , كَمَا قَالَ تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} كَغُسَالَةِ الْأَوْسَاخ. عون المعبود - (ج 6 / ص 463) (¬26) (م) 1072 (¬27) (طب) 17433 , انظر صحيح الجامع: 1697 (¬28) (م) 1072 (¬29) قَالَ النَّوَوِيّ: قَوْلُهُ: (مِنْ الْخُمُس): يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ الْخُمُسِ , لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مِنْ سَهْمِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْخُمُسِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 463) (¬30) (م) 1072 , (د) 2985

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنْ الصَّدَقَةِ , يُبْدِلُهَا لَهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) الْمَعْنَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاس يَقُول: إِنَّ أَبِي الْعَبَّاسَ أَرْسَلَنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَجْلِ أَنْ يُبْدِلَ الْإِبِلَ الَّتِي أَعْطَاهَا الْعَبَّاسَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَوْله (مِنْ الصَّدَقَة) مُتَعَلِّقٌ بِأَنْ (يُبْدِل) لَا بِقَوْلِهِ أَعْطَاهَا، بَلْ أَعْطَاهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الصَّدَقَة، فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرَادَ العَبَّاسُ أَنْ يُبْدِلَ تِلْكَ الْإِبِل مِنْ إِبِل الصَّدَقَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 65) (¬2) (د) 1653

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَاللهِ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي , أَوْ فِي بَيْتِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً , أَوْ مِنْ الصَّدَقَةِ , فَأُلْقِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 163 - (1070) , (خ) 2301 , (حم) 8191 , (عب) 6944

(خ م) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟ , فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ , قَالَ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ "، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ " ضَرَبَ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ (¬1) فَأَكَلَ مَعَهُمْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: شَرَعَ فِي الْأَكْل مُسْرِعًا، وَمِثْلُهُ: ضَرَبَ فِي الْأَرْض, إِذَا أَسْرَعَ السَّيْرَ فِيهَا. فتح الباري (ج 8 / ص 58) (¬2) فَارَقَتْ الصَّدَقَةُ الْهَدِيَّةَ , حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ , وَحَلَّتْ لَهُ هَذِهِ , لأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الصَّدَقَةِ ثَوَابُ الْآخِرَةِ، وَذَلِكَ يُنْبِئُ عَنْ عِزِّ الْمُعْطِي , وَذُلِّ الْآخِذِ فِي اِحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ , وَالرِّفْقِ إِلَيْهِ، وَمِنْ الْهَدِيَّةِ التَّقَرُّبُ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَإِكْرَامُهُ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ، فَفِيهَا غَايَةُ الْعِزَّةِ وَالرِّفْعَةِ لَدَيْهِ. وَأَيْضًا , فَمِنْ شَأْنِ الْهَدِيَّةِ مُكَافَأَتُهَا فِي الدُّنْيَا، وَلِذَا كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ الْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عِوَضَهَا عَنْهَا , فَلَا مِنَّةَ الْبَتَّةَ فِيهَا , بَلْ لِمُجَرَّدِ الْمَحَبَّةِ , كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ: " تَهَادَوْا تَحَابُّوا " وَأَمَّا جَزَاءُ الصَّدَقَةِ فَفِي الْعُقْبَى , وَلَا يُجَازِيهَا إِلَّا الْمَوْلَى - عز وجل -. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 190) (¬3) (خ) 2437 , (م) 1077 , (ت) 656

(23) دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - على الناس رحمة لهم

(23) دُعَاؤُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النَّاسِ رَحْمَةٌ لَهُم (م حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلَانِ , فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ, فَأَغْضَبَاهُ " فَلَعَنَهُمَا , وَسَبَّهُمَا, وَأَخْرَجَهُمَا ", فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (لَمَنْ أَصَابَ مِنْكَ خَيْرًا) (¬2) (مَا أَصَابَهُ هَذَانِ، قَالَ: " وَمَا ذَاكِ؟ " , فَقُلْتُ: لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا) (¬3) (قَالَ: " أَوَمَا عَلِمْتِ مَا عَاهَدْتُ عَلَيْهِ رَبِّي؟) (¬4) (قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 2600 (¬2) (حم) 24225 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 2600 (¬4) (حم) 24225 (¬5) (م) 2600

(حم) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَسِيرٍ , فَقَالَ: احْتَفِظِي بِهِ ") (¬1) (قَالَتْ: فَلَهَوْتُ عَنْهُ , فَذَهَبَ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ , مَا فَعَلَ الْأَسِيرُ؟ " , قُلْتُ: لَهَوْتُ عَنْهُ مَعَ النِّسْوَةِ فَخَرَجَ، فَقَالَ: " مَا لَكِ قَطَعَ اللهُ يَدَكِ؟، فَخَرَجَ فَآذَنَ بِهِ النَّاسَ "، فَطَلَبُوهُ فَجَاءُوا بِهِ، " فَدَخَلَ عَلَيَّ " وَأَنَا أُقَلِّبُ يَدَيَّ) (¬2) (فَقَالَ: " مَا شَأْنُكِ يَا حَفْصَةُ؟ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , دَعَوْتَ عَلَيَّ، فَأَنَا أُقَلِّبُ يَدَيَّ أَنْظُرُ أَيَّهُمَا يُقْطَعَانِ) (¬4) (فَقَالَ: " ضَعِي يَدَيْكِ , فَإِنِّي سَأَلْتُ اللهَ - عز وجل -:) (¬5) (اللَّهُمَّ إِنِّي بَشَرٌ، أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ , فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَطُهُورًا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 12454 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 24304 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 12454 (¬4) (حم) 24304 (¬5) (حم) 12454 (¬6) (حم) 24304

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها - يَتِيمَةٌ، " فَرَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَتِيمَةَ , فَقَالَ: أَأَنْتِ هِيَهْ؟، لَقَدْ كَبِرْتِ لَا كَبِرَ سِنُّكِ "، فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِي، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ؟ , فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: دَعَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنِّي، فَالْآنَ لَا يَكْبَرُ سِنِّي أَبَدًا، فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا (¬1) حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ " , فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ , أَدَعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِي؟ , قَالَ: " وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ " , قَالَتْ: زَعَمَتْ أَنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنُّهَا، " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، أَمَا تَعْلَمِينَ أَنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ) (¬2) (وَإِنِّي قَدْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ , فَأَيُّمَا أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ , أَوْ شَتَمْتُهُ , أَوْ لَعَنْتُهُ , أَوْ آذَيْتُهُ , أَوْ جَلَدْتُهُ) (¬3) (أَوْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا , وَزَكَاةً , وَرَحْمَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: تُدِيرهُ عَلَى رَاسِهَا. (¬2) (م) 2603 (¬3) (م) 2601 , (حم) 9801 (¬4) (م) 2603 , 2601 , (خ) 6000 (¬5) هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُبَيِّنَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ وَالِاعْتِنَاءِ بِمَصَالِحِهِمْ وَالِاحْتِيَاطِ لَهُمْ، وَالرَّغْبَةِ فِي كُلِّ مَا يَنْفَعُهُمْ , وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُبَيِّنُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ دُعَاؤُهُ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَكَفَّارَةً وَزَكَاةً وَنَحْو ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلدُّعَاءِ عَلَيْهِ , وَالسَّبِّ وَاللَّعْنِ وَنَحْوِه، وَكَانَ مُسْلِمًا، وَإِلَّا فَقَدْ دَعَا - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ رَحْمَة. فَإِنْ قِيلَ: كَيْف يَدْعُو عَلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ بِأَهْلٍ لِلدُّعَاءِ عَلَيْهِ , أَوْ يَسُبُّهُ , أَوْ يَلْعَنُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ؟ , فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الْعُلَمَاء، وَمُخْتَصَره وَجْهَانِ: أَحَدهمَا: أَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَفِي بَاطِنِ الْأَمْر، وَلَكِنَّهُ فِي الظَّاهِرِ مُسْتَوْجِبٌ لَهُ، فَيَظْهَرُ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتِحْقَاقُهُ لِذَلِكَ بِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّة، وَيَكُون فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ, وَهُوَ - صلى الله عليه وسلم - مَامُورٌ بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، وَالله يَتَوَلَّى السَّرَائِر. وَالثَّانِي: أَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ سَبِّهِ وَدُعَائِهِ وَنَحْوِهِ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ، بَلْ هُوَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْعَرَبِ فِي وَصْلِ كَلَامِهَا بِلَا نِيَّة، كَقَوْلِهِ: تَرِبَتْ يَمِينُك، عَقْرَى , حَلْقَى , وَفِي هَذَا الْحَدِيث " لَا كَبِرَتْ سِنُّك " وَفِي حَدِيث مُعَاوِيَة " لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَك " وَنَحْو ذَلِكَ , لَا يَقْصِدُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَقِيقَةَ الدُّعَاء، فَخَافَ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَادِفَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِجَابَةً، فَسَأَلَ رَبَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى , وَرَغِبَ إِلَيْهِ فِي أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ رَحْمَةً وَكَفَّارَةً، وَقُرْبَةً وَطَهُورًا وَأَجْرًا. وَإِنَّمَا كَانَ يَقَعُ هَذَا مِنْهُ فِي النَّادِرِ وَالشَّاذِّ مِنْ الْأَزْمَان، وَلَمْ يَكُنْ - صلى الله عليه وسلم - فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا , وَلَا لَعَّانًا , وَلَا مُنْتَقِمًا لِنَفْسِهِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُمْ قَالُوا: اُدْعُ عَلَى دَوْس، فَقَالَ: " اللهمَّ اِهْدِ دَوْسًا " وَقَالَ: " اللهمَّ اِغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ". شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 414)

(د) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - بِالْمَدَائِنِ , فَكَانَ يَذْكُرُ أَشْيَاءَ قَالَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْغَضَبِ , فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حُذَيْفَةَ , فَيَأْتُونَ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - فَيَذْكُرُونَ لَهُ قَوْلَ حُذَيْفَةَ , فَيَقُولُ سَلْمَانُ: حُذَيْفَةُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ , فَيَرْجِعُونَ إِلَى حُذَيْفَةَ فَيَقُولُونَ لَهُ: قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَكَ لِسَلْمَانَ , فَمَا صَدَّقَكَ وَلَا كَذَّبَكَ , فَأَتَى حُذَيْفَةُ سَلْمَانَ وَهُوَ فِي مَبْقَلَةٍ (¬1) فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ , مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَدِّقَنِي بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ سَلْمَانُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْضَبُ , فَيَقُولُ فِي الْغَضَبِ لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَيَرْضَى , فَيَقُولُ فِي الرِّضَا لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ " , أَمَا تَنْتَهِي حَتَّى تُوَرِّثَ رِجَالًا حُبَّ رِجَالٍ , وَرِجَالًا بُغْضَ رِجَالٍ؟ , وَحَتَّى تُوقِعَ اخْتِلَافًا وَفُرْقَةً؟ , وَلَقَدْ عَلِمْتَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي سَبَبْتُهُ سَبَّةً , أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً فِي غَضَبِي , فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ , أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ , وَإِنَّمَا بَعَثْتَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ , فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَأَكْتُبَنَّ إِلَى عُمَرَ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) المبقلة: موضع البقل , وهو نبات عشبي يتغذى به الإنسان دون أن يُصنع. (¬2) الْحَاصِلُ أَنَّ سَلْمَان - رضي الله عنه - مَا رَضِيَ بِإِظْهَارِ مَا صَدَرَ فِي شَأْنِ الصَّحَابَةِ , لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُخِلُّ بِالتَّعْظِيمِ الْوَاجِبِ فِي شَأْنِهِمْ بِمَا لَهُمْ مِنْ الصُّحْبَة. عون المعبود (10/ 176) (¬3) (د) 4659 , (حم) 23209 , الصحيحة: 1758 , صحيح الأدب المفرد: 174

(24) دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة والقتال فيها في النهار

(24) دُخُولُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ وَالْقِتَالُ فِيهَا فِي النَّهَار (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (¬1) وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ (¬2): ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ (¬3) أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ (¬4) سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) (¬5) (" أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِتَالِ بَنِي بَكْرٍ , حَتَّى أَصَبْنَا مِنْهُمْ ثَأْرَنَا , ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَفْعِ السَّيْفِ " , فَلَقِيَ رَهْطٌ مِنَّا فِي الْغَدِ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ فِي الْحَرَمِ , يَؤُمُّ (¬6) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُسْلِمَ , وَكَانَ قَدْ وَتَرَهُمْ (¬7) فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَكَانُوا يَطْلُبُونَهُ , فَبَادَرُوا (¬8) أَنْ يَخْلُصَ (¬9) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأْمَنَ , فَقَتَلُوهُ , " فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا , وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ " , فَسَعَيْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ - رضي الله عنهم - نَسْتَشْفِعُهُمْ , وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ هَلَكْنَا , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ) (¬10) (فَحَمِدَ اللهَ - عز وجل - وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ , وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ (¬11) فلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (¬12) أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا (¬13) وَلَا يَعْضِدَ (¬14) بِهَا شَجَرَةً (¬15)) (¬16) (فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ) (¬17) (لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا) (¬18) (فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬19) (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ, وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ , وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (¬20) ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ) (¬21) (كَمَا حَرَّمَهَا اللهُ - عز وجل - أَوَّلَ مَرَّةٍ) (¬22) (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬23) (وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (¬24)) (¬25) (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ , وَإِنِّي عَاقِلُهُ (¬26) فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ) (¬27) (بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ) (¬28) (فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ (¬29): إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا (¬30) أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ (¬31) ") (¬32) (فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ: انْصَرِفْ أَيُّهَا الشَّيْخُ , فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ) (¬33) (إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ (¬34)) (¬35) (سَافِكَ دَمٍ (¬36) وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ , وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ , فَقُلْتُ لَه: قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا , وَكُنْتَ غَائِبًا , " وَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا " , وَقَدْ بَلَّغْتُكَ , فَأَنْتَ وَشَأْنُكَ) (¬37). الشرح (¬38) ¬

_ (¬1) هُوَ اِبْن الْعَاصِي بْن سَعِيد بْن الْعَاصِي بْن أُمَيَّة الْقُرَشِيّ الْأُمَوِيّ , يُعْرَف بِالْأَشْدَقِ , لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة , وَلَا كَانَ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ. (فتح - ح104) (¬2) أَيْ: يُرْسِلُ الْجُيُوشَ إِلَى مَكَّةَ لِقِتَالِ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر , لِكَوْنِهِ اِمْتَنَعَ مِنْ مُبَايَعَةِ يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة , وَاعْتَصَمَ بِالْحَرَمِ، وَكَانَ عَمْرٌو وَالِيَ يَزِيدَ عَلَى الْمَدِينَة، وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَة، وَمُلَخَّصهَا: أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَهِدَ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَهُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة، فَبَايَعَهُ النَّاس , إِلَّا الْحُسَيْنَ بْن عَلِيّ , وَابْنَ الزُّبَيْر، فَأَمَّا ابْنُ أَبِي بَكْر , فَمَاتَ قَبْلَ مَوْتِ مُعَاوِيَة , وَأَمَّا اِبْنُ عُمَر , فَبَايَعَ لِيَزِيدَ عَقِبَ مَوْتِ أَبِيهِ، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ , فَسَارَ إِلَى الْكُوفَة , لِاسْتِدْعَائِهِمْ إِيَّاهُ لِيُبَايِعُوهُ , فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ قَتْلِه. وَأَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَصَمَ , وَيُسَمَّى عَائِذَ الْبَيْت , وَغَلَبَ عَلَى أَمْرِ مَكَّة، فَكَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَة يَامُرُ أُمَرَاءَهُ عَلَى الْمَدِينَة أَنْ يُجَهِّزُوا إِلَيْهِ الْجُيُوش، فَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَة اِجْتَمَعُوا عَلَى خَلْعِ يَزِيدَ مِنْ الْخِلَافَة. (فتح - ح104) (¬3) قَوْله: (اِئْذَنْ لِي) فِيهِ حُسْنُ التَّلَطُّفِ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى أُمَرَاءِ الْجَوْر , لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ النَّصِيحَةَ , وَأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يُخَاطَبُ إِلَّا بَعْدَ اِسْتِئْذَانِه , وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَيْهِ، فَتَرْكُ ذَلِكَ , وَالْغِلْظَةُ لَهُ , قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِإِثَارَةِ نَفْسِه وَمُعَانَدَةِ مَنْ يُخَاطِبهُ. فتح الباري - (ج 1 / ص 170) (¬4) أَيْ: أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ فَتْحِ مَكَّة. فتح الباري (ج 1 / ص 170) (¬5) (خ) 104 , (م) 1354 (¬6) أَيْ: يقصُد. (¬7) أي: قَتَل منهم. (¬8) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق وسارع. (¬9) أَيْ: يتوصل. (¬10) (حم) 16423 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬11) أَيْ: حَكَمَ بِتَحْرِيمِهَا وَقَضَاهُ، وَظَاهِرُه أَنَّ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى فِي مَكَّةَ أَنْ لَا يُقَاتَلُ أَهْلُهَا , وَيُؤَمَّنُ مَنْ اِسْتَجَارَ بِهَا , وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} , وَقَوْله: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْن هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِه مِنْ حَدِيث أَنَس: " إِنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّة ", لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّةَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى, لَا بِاجْتِهَادِهِ. أَوْ أَنَّ الله قَضَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَيُحَرِّمُ مَكَّة. أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّل مَنْ أَظْهَرَ تَحْرِيمَهَا بَيْن النَّاس، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ عِنْد الله حَرَامًا. أَوْ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَهُ بَعْد الطُّوفَان. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّة اِبْتِدَاءً , مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُنْسَبُ لِأَحَدٍ , وَلَا لِأَحَدٍ فِيهِ مَدْخَل , قَالَ: وَلِأَجْلِ هَذَا أَكَّدَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاس " وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُحَرِّمهَا النَّاس " أَنَّ تَحْرِيمهَا ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ , لَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِيهِ، أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهَا مِنْ مُحَرَّمَاتِ الله , فَيَجِبُ اِمْتِثَالُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ مُحَرَّمَاتِ النَّاس , يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّة , كَمَا حَرَّمُوا أَشْيَاءَ مِنْ عِنْد أَنْفُسِهِمْ , فَلَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِي تَرْكِه. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬12) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الِامْتِثَال , لِأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ , لَزِمَتْهُ طَاعَتُه، وَمَنْ آمَنَ بِالْيَوْمِ الْآخِر , لَزِمَهُ اِمْتِثَال مَا أُمِرَ بِهِ , وَاجْتِنَاب مَا نُهِيَ عَنْهُ , خَوْف الْحِسَاب عَلَيْهِ. وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَة، وَالصَّحِيحُ عِنْد الْأَكْثَرِ خِلَافُه، وَجَوَابُهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي يَنْقَادُ لِلْأَحْكَامِ , وَيَنْزَجِر عَنْ الْمُحَرَّمَات , فَجَعَلَ الْكَلَامَ مَعَهُ , وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ ذَلِكَ عَنْ غَيْره. وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مِنْ خِطَابِ التَّهْيِيج، نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} فَالْمَعْنَى أَنَّ اِسْتِحْلَالَ هَذَا الْمَنْهِيَّ عَنْهُ لَا يَلِيقُ بِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر, بَلْ يُنَافِيه، فَهَذَا هُوَ الْمُقْتَضِي لِذِكْرِ هَذَا الْوَصْف وَلَوْ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مُطْلَقًا , لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ هَذَا الْغَرَض , وَإِنْ أَفَادَ التَّحْرِيم. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬13) أَيْ: بِالْجَرْحِ وَالْقَتْلِ , قَالَ الْقَارِي: وَهَذَا إِذَا كَانَ دَمًا مُهْدَرًا وَفْقَ قَوَاعِدِنَا، وَإِلَّا فَالدَّمُ الْمَعْصُومُ يَسْتَوِي فِيهِ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ فِي حُرْمَةِ سَفْكِهِ. تحفة (4/ 39) (¬14) أَيْ: لَا يقْطَع. (¬15) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: خَصَّ الْفُقَهَاءُ الشَّجَر الْمَنْهِيَّ عَنْ قَطْعِهِ بِمَا يُنْبِتُهُ الله تَعَالَى مِنْ غَيْر صُنْعِ آدَمِيّ، فَأَمَّا مَا يَنْبُتُ بِمُعَالَجَةِ آدَمِيّ , فَاخْتُلِفَ فِيهِ , وَالْجُمْهُور عَلَى الْجَوَاز. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْجَمِيعِ الْجَزَاء، وَرَجَّحَهُ اِبْن قُدَامَةَ. وَاخْتَلَفُوا فِي جَزَاءِ مَا قُطِعَ مِنْ النَّوْع الْأَوَّل: فَقَالَ مَالِك: لَا جَزَاءَ فِيهِ , بَلْ يَاثَم. وَقَالَ عَطَاء: يَسْتَغْفِر. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يُؤْخَذ بِقِيمَتِهِ هَدْي. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْعَظِيمَةِ بَقَرَة , وَفِيمَا دُونَهَا شَاة. وَاحْتَجَّ الطَّبَرِيُّ بِالْقِيَاسِ عَلَى جَزَاءِ الصَّيْد. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْقَصَّار بِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمهُ أَنْ يَجْعَلَ الْجَزَاءَ عَلَى الْمُحْرِم إِذَا قَطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَر الْحِلِّ , وَلَا قَائِلَ بِهِ. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: اِتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَم، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَجَازَ قَطْعَ السِّوَاكِ مِنْ فُرُوعِ الشَّجَرَة، كَذَا نَقَلَهُ أَبُو ثَوْر عَنْهُ. وَأَجَازَ أَيْضًا أَخْذَ الْوَرَقِ وَالثَّمَرِ إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّهَا وَلَا يُهْلِكُهَا. وَبِهَذَا قَالَ عَطَاء , وَمُجَاهِد , وَغَيْرهمَا. وَأَجَازُوا قَطْعَ الشَّوْكِ , لِكَوْنِهِ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ , فَأَشْبَهَ الْفَوَاسِق. وَمَنَعَهُ الْجُمْهُور , لحَدِيث اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ: " وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ " وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّافِعِيَّة، وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَرِدْ النَّصُّ عَلَى تَحْرِيمِ الشَّوْك , لَكَانَ فِي تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّجَرِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّوْك , لِأَنَّ غَالِبَ شَجَرِ الْحَرَمِ كَذ

(25) نكاح الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأجنبية بلا إذن وليها ولا شهود

(25) نِكَاحُ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - الْأَجْنَبِيَّةَ بِلَا إِذْنِ وَلِيِّهَا وَلَا شُهُود (¬1) (خ م ت س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ زَيْدٌ بْنُ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - يَشْكُو زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ - رضي الله عنها - حَتَّى هَمَّ بِطَلَاقِهَا (¬2) فَاسْتَأْمَرَ (¬3) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ,وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (¬4)} (¬5)) (¬6) (فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِزَيْدٍ: " اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ (¬7) "،فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ (¬8) عَجِينَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا) (¬9) (حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَهَا) (¬10) (فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ (¬11) عَلَى عَقِبَيَّ (¬12)) (¬13) (فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي، " أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُكِ (¬14) ") (¬15) (قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُآمِرَ (¬16) رَبِّي - عز وجل -فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا (¬17) وَنَزَلَ الْقُرْآنَ:) (¬18) ({فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا} (¬19) ") (¬20) (" فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ (¬21) ") (¬22) (قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهْلُكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ) (¬23) وفي رواية: (إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ) (¬24). ¬

_ (¬1) قال النووي: مَذْهَبُنَا الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ عِنْد أَصْحَابِنَا صِحَّةُ نِكَاحِهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ , لِعَدَمِ الْحَاجَة إِلَى ذَلِكَ فِي حَقِّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهَذَا الْخِلَافُ فِي غَيْرِ زَيْنَب، وَأَمَّا زَيْنَبٌ فَمَنْصُوصٌ عَلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 145) (¬2) أَيْ: أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55) (¬3) أَيْ: اِسْتَشَارَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55) (¬4) أَخْرَجَ اِبْن أَبِي حَاتِم هَذِهِ الْقِصَّة فَسَاقَهَا سِيَاقًا وَاضِحًا حَسَنًا , وَلَفْظه: " بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي زَيْنَب بِنْت جَحْش، وَكَانَتْ أُمّهَا أُمَيْمَة بِنْت عَبْد الْمُطَّلِب عَمَّة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْد بْن حَارِثَة مَوْلَاهُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ - عز وجل - نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ أَنَّهَا مِنْ أَزْوَاجه , فَكَانَ يَسْتَحِي أَنْ يَامُرَهُ بِطَلَاقِهَا، وَكَانَ لَا يَزَال يَكُون بَيْنَ زَيْد وَزَيْنَب مَا يَكُون مِنْ النَّاسِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُمْسِكَ عَلَيْهِ زَوْجَهُ , وَأَنْ يَتَّقِيَ الله، وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ , وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اِبْنِهِ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى زَيْدًا ". وَالْحَاصِل أَنَّ الَّذِي كَانَ يُخْفِيه النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ إِخْبَارُ اللهِ إِيَّاهُ أَنَّهَا سَتَصِيرُ زَوْجَتَه، وَالَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى إِخْفَاء ذَلِكَ خَشْيَةُ قَوْلِ النَّاسِ: تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اِبْنِه، وَأَرَادَ الله إِبْطَالَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ التَّبَنِّي بِأَمْرٍ لَا أَبْلَغَ فِي الْإِبْطَال مِنْهُ , وَهُوَ تَزَوُّجُ اِمْرَأَةِ الَّذِي يُدْعَى اِبْنًا , وَوُقُوع ذَلِكَ مِنْ إِمَام الْمُسْلِمِينَ , لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ. فتح الباري (ج 13 / ص 324) (¬5) [الأحزاب/37] (¬6) (ت) 3212 , (خ) 4509 (¬7) أَيْ: اخْطُبْهَا لِأَجْلِي , وَالْتَمِسْ نِكَاحهَا لِي. (¬8) تُخمِّر: تُغطي. (¬9) (م) 1428 (¬10) (ن) 8180 , (م) 1428 (¬11) أَيْ: رَجَعْت. (¬12) مَعْنَاهُ أَنَّهُ هَابَهَا وَاسْتَجَلَّهَا مِنْ أَجَل إِرَادَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوُّجَهَا، فَعَامَلَهَا مُعَامَلَة مَنْ تَزَوَّجَهَا - صلى الله عليه وسلم - فِي الْإِعْظَام وَالْإِجْلَال وَالْمَهَابَة، وَهَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابْ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْإِجْلَالُ , تَأَخَّرَ , وَخَطَبَهَا وَظَهْرُهُ إِلَيْهَا , لِئَلَّا يَسْبِقَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 144) (¬13) (م) 1428 (¬14) أَيْ: يَخْطبك. (¬15) (س) 3251 (¬16) أَيْ: أَسْتَخِير. (¬17) أَيْ: مَوْضِع صَلَاتهَا مِنْ بَيْتهَا , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلَاة الِاسْتِخَارَة لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرٍ سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر ظَاهِرَ الْخَيْرِ أَمْ لَا، وَهُوَ مُوَافِق لِحَدِيثِ جَابِر فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمنَا الِاسْتِخَارَة فِي الْأُمُور كُلّهَا يَقُول: إِذَا هَمَّ أَحَدكُمْ بِالْأَمْرِ , فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَرِيضَة , إِلَى آخِره ". وَلَعَلَّهَا اِسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِيرٍ فِي حَقّه - صلى الله عليه وسلم -. شرح النووي (5/ 144) (¬18) (م) 1428 , (س) 3251 (¬19) [الأحزاب/37] (¬20) (م) 1428 (¬21) دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن لِأَنَّ الله تَعَالَى زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِهَذِهِ الْآيَة. النووي (5/ 144) (¬22) (م) 1428 , (س) 3251 (¬23) (خ) 6984 , (ت) 3213 (¬24) (خ): 6985

(26) حرمة نكاح نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتحريم سراريه من بعده

(26) حُرْمَةُ نِكَاحِ نِسَاءِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَحْرِيمُ سَرَارِيِّهِ مِنْ بَعْدِه قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا , إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/53]

(27) زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين

(27) زَوْجَاتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِين قَالَ تَعَالَى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/6]

(28) نكاح الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلفظ الهبة

(28) نِكَاحُ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَفْظِ الْهِبَة قَالَ تَعَالَى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (خ م س جة حم) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ) (¬2) (يُقَالُ لَهَا:) (¬3) (عَمْرَةُ بِنْتُ الْجَوْنِ) (¬4) (الْكِلَابِيَّةَ) (¬5) (" فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا" فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ) (¬6) (وَمَعَهَا دَايَةٌ (¬7) لَهَا (¬8)) (¬9) (فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ , فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ) (¬10) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ (¬11) بَنِي سَاعِدَةَ) (¬12) فـ (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ (¬13) يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ , حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْلِسُوا هَهُنَا) (¬14) (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي " , قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ (¬15)؟ , قَالَ:" فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ ", فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) (¬16) (فَقَالَ لَهَا: " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ) (¬17) (فَطَلَّقَهَا) (¬18) (ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ (¬19) وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا ") (¬20) (فَقَالُوا: لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , فَقَالَتْ: لَا , قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطَبَكِ , فَقَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ , " فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ " , فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ , فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ) (¬21). ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 50] (¬2) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬3) (حم) 16105 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (جة) 2037، (طس) 7742 (¬5) (س) 3417 (¬6) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬7) الدَّايَة: الْحَاضِنَة , والظِّئْر الْمُرْضِع. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬8) وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ سَعْد: أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ الْجَوْنِ الْكِنْدِيِّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْلِمًا , فَقَالَ: أَلَا أُزَوِّجُكَ أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي الْعَرَب؟ , فَتَزَوَّجَهَا , وَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: فَأَنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَة , فَدَخَلَ عَلَيْهَا نِسَاءُ الْحَيّ فَرِحِينَ بِهَا , وَخَرَجْنَ فَذَكَرْنَ مِنْ جَمَالهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬9) (حم) 16105 (¬10) (خ) 4956 (¬11) الأُجُم: البناء المرتفع. (¬12) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬13) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬14) (خ) 5257 (¬15) السُّوقَة: يُقَال لِلْوَاحِدِ مِنْ الرَّعِيَّةِ وَالْجَمْع، قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْمَلِكَ يَسُوقُهُمْ , فَيُسَاقُونَ إِلَيْهِ , وَيَصْرِفُهُمْ عَلَى مُرَادِه. وَقَالَ ابْن الْمُنيرِ: هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ الْجَاهِلِيَّة، وَالسُّوقَةُ عِنْدهمْ: مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ , كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَكَأَنَّهَا اِسْتَبْعَدَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَلِكَةَ مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خُيِّرَ أَنْ يَكُون مَلِكًا نَبِيًّا , فَاخْتَارَ أَنْ يَكُون عَبْدًا نَبِيًّا , تَوَاضُعًا مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - لِرَبِّهِ , وَلَمْ يُؤَاخِذْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَلَامِهَا مَعْذِرَةً لَهَا لِقُرْبِ عَهْدِهَا بِجَاهِلِيَّتِهَا. وَقَالَ غَيْره: يَحْتَمِلُ أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفْهُ - صلى الله عليه وسلم - فَخَاطَبَتْهُ بِذَلِكَ، وَسِيَاقُ الْقِصَّة مِنْ مَجْمُوعِ طُرُقهَا يَابَى هَذَا الِاحْتِمَال، نَعَمْ فِي أَوَاخِر كتاب الْأَشْرِبَة عند البخاري عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ: " ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اِمْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَب، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ أَنْ يُرْسِل إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَاءَ بِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا , فَإِذَا اِمْرَأَة مُنَكِّسَةٌ رَاسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك، قَالَ: لَقَدْ أَعَذْتُك مِنِّي , فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , هَذَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطِبك، قَالَتْ: كُنْت أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ " , فَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّةُ وَاحِدَة , فَلَا يَكُونُ قَوْلُه فِي حَدِيث الْبَاب " أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا " وَلَا قَوْله فِي حَدِيث عَائِشَة " اِلْحَقِي بِأَهْلِك " تَطْلِيقًا، وَيَتَعَيَّنُ أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفْهُ , وَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّةُ مُتَعَدِّدَةً - وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ - فَلَعَلَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هِيَ الْكِلَابِيَّةَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الِاضْطِرَاب , وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْد مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى قَالَ: اِسْم الْجَوْنِيَّةِ: أَسْمَاء بِنْت النُّعْمَان بْن أَبِي الْجَوْن، قِيلَ لَهَا: اِسْتَعِيذِي مِنْهُ , فَإِنَّهُ أَحْظَى لَك عِنْدَه وَخُدِعَتْ لِمَا رُئِيَ مِنْ جَمَالهَا، وَذُكِرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَا قَالَتْ , فَقَالَ: إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ وَكَيْدُهُنَّ , وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْغَسِيل بِإِسْنَادِ حَدِيثِ الْبَاب " إِنَّ عَائِشَة وَحَفْصَة دَخَلَتَا عَلَيْهَا أَوَّل مَا قَدِمْتْ , فَمَشَّطَتَاهَا وَخَضَّبَتَاهَا، وَقَالَتْ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ تَقُولَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك " , فَهَذِهِ تَتَنَزَّلُ قِصَّتهَا عَلَى حَدِيث أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬16) (خ) 4956 (¬17) (خ) 4955، (س) 3417، (جة) 2050 (¬18) (جة) 2037 (¬19) الرَّازِقِيَّة: ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ بِيضٍ طِوَال , قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة. وَقَالَ غَيْرُه. يَكُونُ فِي دَاخِلِ بَيَاضِهَا زُرْقَة، وَالرَّازِقِيّ: الصَّفِيق. قَالَ ابْن التِّين: مَتَّعَهَا بِذَلِكَ , إِمَّا وُجُوبًا , وَإِمَّا تَفَضُّلًا. فتح الباري (15/ 81) (¬20) (خ) 4956 , (حم) 16105 (¬21) (خ) 5314، (م) 88 - (2007)

(29) جواز خلوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأجنبيات والنظر إليهن

(29) جَوَازُ خَلْوَة النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَجْنَبِيَّاتِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِنّ (¬1) (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ) (¬2) (عَلَى أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ) (¬3) (بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ أَزْوَاجِهِ) (¬4) (إِلَّا عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ (¬5) فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا "، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ) (¬6) (فَقَالَ: " إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي") (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) قَالَ الْحَافِظُ: وَالَّذِي صَحَّ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ , أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ - صلى الله عليه وسلم - جَوَازَ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالنَّظَرِ إلَيْهَا. نيل الأوطار - (ج 10 / ص 146) (¬2) (خ) 2689 (¬3) (م) 2455 (¬4) (خ) 2689 (¬5) قَالَ اِبْن التِّينِ: يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ الدُّخُولَ عَلَى أُمِّ سَلِيم , وَإِلَّا فَقَدَ دَخَلَ عَلَى أُخْتِهَا أُمِّ حَرَام. فتح الباري (ج8ص461) (¬6) (م) 2455 (¬7) (خ) 2689 (¬8) أَخُوهَا " حَرَام بْن مِلْحَانَ " , وَسَتَأْتِي قِصَّة قَتْلِهِ فِي غَزْوَةِ بِئْر مَعُونَة وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ " مَعِي " أَيْ: مَعَ عَسْكَرِي , أَوْ عَلَى أَمْرِي , وَفِي طَاعَتِي , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَشْهَدْ بِئْر مَعُونَة , وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالذَّهَابِ إِلَيْهَا. وَفي الحديثِ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْبُرُ قَلْبَ أُمِّ سَلِيمٍ بِزِيَارَتِهَا , وَيُعَلِّلُ ذَلِكَ بِأَنَّ أَخَاهَا قُتِلَ مَعَهُ , فَفِيهِ أَنَّهُ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ , وَذَلِكَ مِنْ حُسْنِ عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم -.فتح الباري (ج8ص461)

(30) عدم أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - الثوم والبصل

(30) عَدَمُ أَكْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الثُّومَ وَالْبَصَل (م حم) , عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي أَيُّوبَ (¬1) فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّفْلِ " , وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلُوِّ , فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬2) (فَأُهْرِيقَ مَاءٌ فِي الْغُرْفَةِ , قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقُمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ بِقَطِيفَةٍ (¬3) لَنَا نَتْبَعُ الْمَاءَ شَفَقَةَ أَنْ يَخْلُصَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مُشْفِقٌ (¬4) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ نَكُونَ فَوْقَكَ , انْتَقِلْ إِلَى الْغُرْفَةِ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " السُّفْلُ أَرْفَقُ " , فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا) (¬6) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَتَاعِهِ فَنُقِلَ - وَمَتَاعُهُ قَلِيلٌ -) (¬7) (وَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْعُلُوِّ " وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ , فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا , " وَكَانَ إِذَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ " , فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ , سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ) (¬8) (فَيَأْكُلُ مِنْ حَيْثُ أَثَرِ أَصَابِعِهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ يَوْمًا بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ , " فَوَجَدَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رِيحًا , فَسَأَلَ " , فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ) (¬10) (" فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا , وَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ ") (¬11) (فَلَمْ يَرَ أَبُو أَيُّوبَ أَثَرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الطَّعَامِ) (¬12) (فَقِيلَ لَهُ: " لَمْ يَأْكُلْ " فَفَزِعَ أَبُو أَيُّوبَ , فَصَعِدَ إِلَيْهِ) (¬13) (فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كُنْتَ تُرْسِلُ إِلَيَّ بِالطَّعَامِ فَأَنْظُرُ , فَإِذَا رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِكَ وَضَعْتُ يَدِي فِيهِ , حَتَّى إِذَا كَانَ هَذَا الطَّعَامُ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِهِ إِلَيَّ , فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ أَثَرَ أَصَابِعِكَ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَجَلْ, إِنَّ فِيهِ بَصَلًا) (¬14) وفي رواية: (" فِيهِ ثُومٌ ") (¬15) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَحَرَامٌ هُوَ؟ , قَالَ: " لَا , وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ " , فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: وَأَنَا أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ (¬16)) (¬17) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُوهُ) (¬18) (فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ , إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي ") (¬19) وفي رواية: " إِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي " (¬20) وفي رواية: " إِنَّهُ يَأْتِينِي الْمَلَكُ " (¬21) ¬

_ (¬1) أَيْ: في أولَ قدومه إلى المدينة. (¬2) (م) 2053 (¬3) القطيفة: كِساء أو فِراش له أهداب. (¬4) المُشْفق: الخَائف. (¬5) (حم) 23616 (¬6) (م) 2053 (¬7) (حم) 23616 (¬8) (م) 2053 (¬9) (حم) 23564 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 817 , (م) 564 (¬11) (حم) 23573 , (م) 2053 (¬12) (حم) 20917 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬13) (م) 2053 , (حم) 23564 (¬14) (حم) 23616 (¬15) (حم) 20936 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬16) مِنْ أَوْصَافِ الْمُحِبِّ الصَّادِقِ أَنْ يُحِبَّ مَا أَحَبَّ مَحْبُوبُهُ، وَيَكْرَهَ مَا كَرِهَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 119) (¬17) (م) 2053 , (م) 564 (¬18) (حم) 23554 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬19) (حم) 27428 , وقال شعيب الأرناءوط: حديث حسن في الشواهد. (¬20) (خ) 817 (¬21) (حم) 20936

(31) جواز التسمي باسمه - صلى الله عليه وسلم - وعدم التكني بكنيته

(31) جَوَازُ التَّسَمِّي بِاسْمِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَدَمُ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِه (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ , فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ , فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ , وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا (¬1) فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ , فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ , وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحْسَنَتْ الْأَنْصَارُ , سَمُّوا بِاسْمِي, وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي) (¬2) (فَإِنِّي بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ) (¬3) (سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا نُقِرُّ عَيْنَكَ بِذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 253) (¬2) (خ) 2947 , (م) 2133 (¬3) (م) 2133 , (خ) 2946 (¬4) (خ) 5832 , (م) 2133 (¬5) قَالَ النَّوَوِيّ: اخْتُلِفَ فِي التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِب: الْأَوَّل: الْمَنْعُ مُطْلَقًا , سَوَاءٌ كَانَ اِسْمُهُ مُحَمَّدًا أَمْ لَا، ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيّ , وَالثَّانِي: الْجَوَاز مُطْلَقًا، وَيَخْتَصُّ النَّهْيُ بِحَيَاتِهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَالثَّالِث: لَا يَجُوزُ لِمَنْ اِسْمُهُ مُحَمَّد , وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ. قَالَ الرَّافِعِيّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْأَصَحّ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا يَفْعَلُونَهُ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَار مِنْ غَيْرِ إِنْكَار. قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيث، وَأَمَّا إِطْبَاقُ النَّاسِ عَلَيْهِ , فَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِلْمَذْهَبِ الثَّانِي، وَكَأَنَّ مُسْتَنَدَهُمْ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَنَس " أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي السُّوق فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُول: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، فَقَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي , وَلَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي " , قَالَ: فَفَهِمُوا مِنْ النَّهْيِ الِاخْتِصَاصَ بِحَيَاتِهِ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُور، وَقَدْ زَالَ بَعْدَهُ - صلى الله عليه وسلم - اِنْتَهَى. وَهَذَا السَّبَبُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيح، فَمَا خَرَجَ صَاحِبُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ عَنْ الظَّاهِرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ. وَبِالْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ قَالَ الظَّاهِرِيَّة، وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُسَمِّي اِبْنه الْقَاسِمَ , لِئَلَّا يَكُنَّى أَبَا الْقَاسِم. وَاحْتُجَّ لِلْمَذْهَبِ الثَّانِي بِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ قَالَ: " قُلْت: يَا رَسُولَ الله , إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِك وَلَدٌ , أُسَمِّيه بِاسْمِك , وَأُكَنِّيه بِكُنْيَتِك؟ , قَالَ: نَعَمْ " وَفِي بَعْض طُرُقه: " فَسَمَّانِي مُحَمَّدًا , وَكَنَّانِي أَبَا الْقَاسِم " وَكَانَ رُخْصَةً مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب. فَلَعَلَّ الصَّحَابَةَ فَهِمُوا تَخْصِيصَ النَّهْيَ بِزَمَانِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ سَمَّى اِبْنَهُ مُحَمَّدًا , وَكَنَّاهُ أَبَا الْقَاسِم , وَهُوَ طَلْحَة بْن عُبَيْد الله. قَالَ عِيَاض: وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ , وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَار، وَفِي الْجُمْلَةِ أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ , الْمَذْهَبُ الْمُفَصَّل الْمَحْكِيُّ أَخِيرًا مَعَ غَرَابَتِه. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة بَعْد أَنْ أَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ مِنْ حَيْثُ الْجَوَاز: لَكِنَّ الْأَوْلَى الْأَخْذُ بِالْمَذْهَبِ الْأَوَّل , فَإِنَّهُ أَبْرَأ لِلذِّمَّةِ , وَأَعْظَمُ لِلْحُرْمَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (17/ 389)

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ , فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا , فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ (¬1) فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ , فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا , فَقَالَ لِي قَوْمِي: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي , وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي , فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الاستئمار: الاستئذان والاستشارة. (¬2) (م) 2133 , (خ) 2946

(خ م) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّوقِ "، فَقَالَ: رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬1) ("فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ) (¬2) (إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَسَمُّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3344 (¬2) (خ) 2015 , (م) 2131 (¬3) (خ) 2014 , (م) 2131 (¬4) (خ) 2015 , (م) 2131

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ , وَيُسَمِّيَ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2841 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6824

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا سَمَّيْتُمْ بِي , فلَا تَكْتَنُوا بِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2842

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، اللهُ - عز وجل - يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9596 , 23131 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7231 , الصَّحِيحَة: 2946 وقال الألباني في الصحيحة: لقد اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب ثلاثة حكاها الحافظ في " الفتح "، واستدل لها، وناقشها، وبين ما لها وما عليها، ولست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا، وسواء كان اسمه محمدا أم لَا، لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم، وهو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله، فقد روى البيهقي (9/ 309) بالسند الصحيح عنه أنه قال: " لَا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم , سواء كان اسمه محمدا أو غيره " , قال البيهقي: " وروينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله " , ويؤكده ما تقدم حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن ولد لي بعدك، أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ , قال: " نعم ". قال: فكانت رخصة لي. أ. هـ

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ , أُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ عَلِيٌّ: فَكَانَتْ رُخْصَةً لِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2843 , (د) 4967

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي , فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي , وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي , فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي " (¬1) ¬

_ (¬1) الحديث أنكره الألباني في (د) 4966، وقال شعيب الأرنؤوط في (حم) 14396: صحيح لغيره , وهذا الإسناد على شرط مسلم.

(32) الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كالكذب على غيره

(32) الْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ كَالْكَذِبِ عَلَى غَيْرِه (خ م) , عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ (¬1) مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا , فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ (¬2) مِنْ النَّارِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أي: إنَّ العِقَابَ عليهِ أشَدُّ؛ لأنَّ المَفْسَدَةَ الحَاصِلَةَ بذلكَ أشَدُّ؛ فإنَّهُ كَذِبٌ على اللهِ تعالى، ووَضْعُ شرعٍ أو تَغْييرُهُ , وافتراءُ الكذبِ على اللهِ تعالى محرَّمٌ مُطْلقًا، قصَدَ بِهِ الإضلالَ , أو لم يَقْصِد؛ قَالَهُ الطحاويُّ. ولأنَّ وَضْعَ الخَبَرِ الذي يُقْصَدُ به الترغيبُ , كَذِبٌ على اللهِ تعالى في وضعِ الأَحْكامِ؛ فإنَّ المندوبَ قِسْمٌ من أقسام الأحكام الشرعية، وإخبارٌ عن أنَّ اللهَ تعالى وَعَدَ على ذلك العملِ بذلك الثوابِ، وَكُلُّ ذلكَ كَذِبٌ وافتراءٌ على اللهِ تعالى؛ فيتناولُه عمومُ قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا} , وقد استجازَ بعضُ فقهاءِ العراق نِسْبَةَ الحُكْمِ الذي دَلَّ عليه القِياسُ إلى رسولِ الله ِ - صلى الله عليه وسلم - نسبةً قَوْلِيَّة، وحكايَةً نَقْلِيَّة، فيقول في ذلك: قال رسول الله ِ - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا؛ ولذلك ترى كتبهم مشحونةً بأحاديثَ مرفوعهْ، تشهدُ مُتُونُها بأنَّهَا موضوعَةٌ؛ لأنَّهَا تُشْبِهُ فتاوى الفقهاءْ، ولا تَلِيقُ بِجَزَالةِ كلامِ سيِّدِ الأنبياءِ، مع أَنَّهُمْ لا يُقيمون لها صحيحَ سَنَدْ، ولا يُسْنِدونِها من أئمَّةِ النَّقْلِ إلى كبير أَحَدْ، فهؤلاء قد خالفوا ذلك النَّهْيَ الأَكيدْ، وشَمِلَهُمْ ذلك الذَّمُّ والوعيدْ. ولا شَكَّ في أنَّ تكذيبَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كُفْر، وأمَّا الكَذِبُ عليه: فإنْ كانَ الكاذبُ مُسْتَحِلًّا لذلك , فهو كافر، وإن كان غيرَ مُسْتَحِلٍّ , فهو مرتكبُ كبيرةٍ، وهل يكفُرُ بها أم لا؟ , اختُلِف فيه، والله أعلم. المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (1/ 32) وَقَدْ قَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِكُفْرِ مَنْ فَعَل ذَلِكَ، مِنْهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ، وَوَجَّهَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بِأَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ كَذِبٌ عَلَى اللهِ، وَإِفْسَادٌ لِلدِّينِ مِنَ الدَّاخِل. الموسوعة الفقهية الكويتية - (40/ 62) (¬2) أَيْ: فَلْيَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ مَنْزِلًا، يُقَال: تَبَوَّأَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ , إِذَا اِتَّخَذَهُ سَكَنًا، وَهُوَ أَمْرٌ بِمَعْنَى الْخَبَرِ أَيْضًا، أَوْ بِمَعْنَى التَّهْدِيدِ، أَوْ بِمَعْنَى التَّهَكُّمِ، أَوْ دُعَاءٌ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ , أَيْ: بَوَّأَهُ اللهُ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 1 / ص 174) (¬3) لَا يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْكَذِبِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْكَذِبُ عَلَى غَيْرِه مُبَاحًا، بَلْ يُسْتَدَلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِهِ بِدَلِيلٍ آخَر، وَالْفَرْقُ بَيْنهمَا أَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ تُوُعِّدَ فَاعِلُهُ بِجَعْلِ النَّارِ لَهُ مَسْكَنًا , بِخِلَافِ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِه. فتح الباري (4/ 334) (¬4) (خ) 1229 , (م) 4

الإيمان باليوم الآخر

الْإيمانُ بِالْيَوْمِ الْآخِر قَالَ اللهُ تَعَالَى: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ , وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا , فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ , وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ , وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ , وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} (¬4) (خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ (¬5) " , فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ (¬6) فلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا (¬7) مِنْ طِينٍ , " فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ (¬8) ") (¬9) (وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ) (¬10) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ (¬12) يَمْشِي) (¬13) (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ) (¬14) (كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ) (¬15) (شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) (¬16) (أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا) (¬17) (لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ, وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬18) (فَسَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ (¬19)) (¬20) (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، " فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلَامَ ") (¬21) (قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " ادْنُهْ "، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو مِرَارًا، وَيُقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْنُ "، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬22) وفي رواية: (فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْه , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬23) (فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ (¬24)؟ , قَالَ: " الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (¬25)) (¬26) وفي رواية: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬27) (وَأَنْ تُقِيمَ الصَلَاةَ [الْمَكْتُوبَةَ] (¬28) وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ [الْمَفْرُوضَةَ] (¬29) وَتَصُومَ رَمَضَانَ) (¬30) (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (¬31) (وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ ") (¬32) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟) (¬33) وفي رواية: (إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) (¬34) (قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: صَدَقْتَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ: صَدَقْتَ) (¬35) (عَجِبْنَا [مِنْهُ] (¬36) يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (¬37)) (¬38) (ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ ,قَالَ: " الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ (¬39) وَمَلَائِكَتِهِ (¬40) وَكُتُبِهِ (¬41) وَبِلِقَائِهِ (¬42) وَرُسُلِهِ (¬43) وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ (¬44)) (¬45) وفي رواية: (وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ) (¬46) [وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ] (¬47) (وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ) (¬48) (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (¬49) ") (¬50) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ (¬51)) (¬52). ¬

_ (¬1) [النساء: 87] (¬2) [العنكبوت: 36] (¬3) [البقرة: 62] (¬4) [النساء: 136] (¬5) أَيْ: فِي وَسَطِهِمْ وَمُعْظَمهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬6) أَيْ: الْمُسَافِر. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬7) قَالَ فِي الْقَامُوس: الدُّكَّان: بِنَاءٌ يُسَطَّحُ أَعْلَاهُ لِلْمَقْعَدِ. عون المعبود (10/ 216) (¬8) اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْقُرْطُبِيُّ اِسْتِحْبَابَ جُلُوسِ الْعَالِمِ بِمَكَانٍ يَخْتَصُّ بِهِ , وَيَكُوُن مُرْتَفِعًا إِذَا اِحْتَاجَ لِذَلِكَ لِضَرُورَةِ تَعْلِيمِ وَنَحْوه. (فتح - ح50) (¬9) (س) 4991 , (د) 4698 (¬10) (د) 4698 (¬11) (حم) 367 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬12) أَيْ: مَلَكٌ فِي صُورَة رَجُل. (فتح - ح50) (¬13) (خ) 4499 (¬14) (م) 8 , (ت) 2610 (¬15) (س) 4991 (¬16) (م) 8 , (ت) 2610 (¬17) (س) 4991 (¬18) (م) 8 , (ت) 2610 (¬19) أَيْ: الْجَمَاعَة , يَعْنِي الْجَمَاعَة الَّذِينَ كَانُوا جُلُوسًا عَنْ جَانِبَيْهِ. عون (10/ 216) (¬20) (د) 4698 (¬21) (س) 4991 , (د) 4698 (¬22) (س) 4991 (¬23) (م) 8 , (س) 4990 (¬24) قَدَّمَ السُّؤَالَ عَنْ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ الْأَصْل، وَثَنَّى بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ مِصْدَاقَ الدَّعْوَى، وَثَلَّثَ بِالْإِحْسَانِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّق بِهِمَا. وَفِي رِوَايَة عُمَارَة بْن الْقَعْقَاع: بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ , لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الظَّاهِر , وَثَنَّى بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الْبَاطِن , وَرَجَّحَ هَذَا الطِّيبِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَقِّي. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِصَّة وَاحِدَة , اِخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي تَادِيَتِهَا، وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ تَرْتِيٌب، وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة مَطَرٍ الْوَرَّاق , فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ, وَثَنَّى بِالْإِحْسَانِ, وَثَلَّثَ بِالْإِيمَانِ فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاقِعَ أَمْرٌ وَاحِد، وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّاخِيرُ وَقَعَ مِنْ الرُّوَاة. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬25) قَالَ النَّوَوِيّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ مَعْرِفَةُ الله , فَيَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاة وَغَيْرِهَا عَلَيْهَا لِإِدْخَالِهَا فِي الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الطَّاعَةُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْوَظَائِف، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامّ. قُلْت: أَمَّا الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَبَعِيد؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْإِيمَان، وَأَمَّا الْإِسْلَام , فَهُوَ أَعْمَالٌ قَوْلِيَّةٌ وَبَدَنِيَّة، وَقَدْ عَبَّرَ فِي حَدِيثِ عُمَر هُنَا بِقَوْلِهِ " أَنْ تَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادَةِ فِي حَدِيث الْبَاب: النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ دَفْعُ الِاحْتِمَال الثَّانِي. وَلَمَّا عَبَّرَ الرَّاوِي بِالْعِبَادَةِ , اِحْتَاجَ أَنْ يُوَضِّحَهَا بِقَوْلِهِ " وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيْئًا " , وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا فِي رِوَايَة عُمَر , لِاسْتِلْزَامِهَا ذَلِكَ. (فتح - ح50) (¬26) (س) 4991 , (خ) 50 , (م) 9 (¬27) (م) 8 , (س) 4990 (¬28) (م) 9 , (جة) 64 (¬29) (م) 9 , (جة) 64 (¬30) (خ) 50 , (م) 9 (¬31) (م) 8 , (س) 4990 (¬32) (خز) 1 , (حب) 173 , (د) 4695 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 175 , 1101 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 3، وقال الأرنؤوط في (حب) 173: إسناده صحيح. (¬33) (خز) 1 , (حب) 173 (¬34) (س) 4991 (¬35) (س) 4991 (¬36) (جة) 63 (¬37) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّمَا عَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِه، وَلَيْسَ هَذَا السَّائِلُ مِمَّنْ عُرِفَ بِلِقَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، ثُمَّ هُوَ يَسْأَلُ سُؤَالَ عَارِفٍ بِمَا يَسْأَلُ عَنْهُ , لِأَنَّهُ يُخْبِرهُ بِأَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ تَعَجُّبَ الْمُسْتَبْعِد لِذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬38) (م) 8 , (س) 4990 (¬39) قَوْله: (قَالَ: الْإِيمَان أَنْ تُؤْمِن بِاللهِ إِلَخْ) دَلَّ الْجَوَابُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ , لَا عَنْ مَعْنَى لَفْظه، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَان: التَّصْدِيق. وَقَالَ الطِّيبِيّ: هَذَا يُوهِمُ التَّكْرَار، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى أَنْ تَعْتَرِف بِهِ، وَلِهَذَا عَدَّاهُ بِالْبَاءِ، أَيْ: أَنْ تُصَدِّقَ مُعْتَرِفًا بِكَذَا. قُلْت: وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا يُعَدَّى بِالْبَاءِ , فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دَعْوَى التَّضْمِين. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ هُوَ تَعْرِيفًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْدُودِ: الْإِيمَان الشَّرْعِيّ، وَمِنْ الْحَدِّ: الْإِيمَان اللُّغَوِيّ. قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَعَادَ لَفْظَ الْإِيمَانِ لِلِاعْتِنَاءِ بِشَأْنِهِ تَفْخِيمًا لِأَمْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّة} فِي جَوَاب {مَنْ يُحْيِي الْعِظَام وَهِيَ رَمِيم}، يَعْنِي أَنَّ قَوْله (أَنْ تُؤْمِنَ) يَنْحَلُّ مِنْهُ الْإِيمَان , فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْإِيمَانُ الشَّرْعِيُّ تَصْدِيقٌ مَخْصُوصٌ، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَانُ: التَّصْدِيق , وَالْإِيمَانُ بِاللهِ هُوَ التَّصْدِيق بِوُجُودِهِ , وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ , مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ النَّقْص. (فتح - ح50) (¬40) الْإِيمَان بِالْمَلَائِكَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ بِوُجُودِهِمْ , وَأَنَّهُمْ كَمَا وَصَفَهُمْ الله تَعَالَى {عِبَاد مُكْرَمُونَ} , وَقَدَّمَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ الْوَاقِع؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَرْسَلَ الْمَلَكَ بِالْكِتَابِ إِلَى الرَّسُولِ , وَلَيْسَ فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ فَضَّلَ الْمَلَكَ عَلَى الرَّسُولِ. (فتح - ح50) (¬41) الْإِيمَانُ بِكُتُبِ الله: التَّصْدِيقُ بِأَنَّهَا كَلَامُ الله , وَأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ حَقّ. (فتح-ح50) (¬42) قَوْله: (وَبِلِقَائِهِ) كَذَا وَقَعَتْ هُنَا بَيْن الْكُتُبِ وَالرُّسُل، وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، وَلَمْ تَقَع فِي بَقِيَّة الرِّوَايَات، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا مُكَرَّرَةٌ , لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْإِيمَان بِالْبَعْثِ. وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُ مُكَرَّرَة، فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبَعْثِ: الْقِيَامُ مِنْ الْقُبُور وَالْمُرَاد بِاللِّقَاءِ: مَا بَعْد ذَلِكَ. وَقِيلَ: اللِّقَاء يَحْصُلُ بِالِانْتِقَالِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا، وَالْبَعْثُ بَعْد ذَلِكَ , وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا رِوَايَة مَطَر الْوَرَّاق , فَإ

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ , وَيَقْرِي الضَّيْفَ (¬1) وَيَفُكُّ الْعَانِيَ (¬2) وَيُحْسِنُ الْجِوَارَ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " لَا، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُكْرِم الضيف. (¬2) أَيْ: يَفدي الأسير. (¬3) مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ مِنْ الصِّلَةِ وَالْإِطْعَامِ وَوُجُوهِ الْمَكَارِمِ لَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَة؛ لِكَوْنِهِ كَافِرًا، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِه - صلى الله عليه وسلم -: " لَمْ يَقُلْ رَبِّ اِغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين " أَيْ: لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا بِالْبَعْثِ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَا يَنْفَعُهُ عَمَل , وَقَدْ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَا تَنْفَعُهُمْ أَعْمَالُهُمْ، وَلَا يُثَابُونَ عَلَيْهَا بِنَعِيمٍ وَلَا تَخْفِيفِ عَذَاب، لَكِنَّ بَعْضَهُمْ أَشَدُّ عَذَابًا مِنْ بَعْضٍ , بِحَسَبِ جَرَائِمهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 358) (¬4) (حم) 24936 , (م) 214

(يع) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْمُغِيرَةِ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ , وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيَفُكُّ الْعُنَاةَ، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَلَوْ أَدْرَكَ أَسْلَمَ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ؟ , قَالَ: " لَا، إِنَّهُ كَانَ يُعْطِي لِلدُّنْيَا وَذِكْرِهَا وَحَمْدِهَا، وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ: رَبِّ اغْفِرْ لِي يَوْمَ الدِّينِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6965 , (طب) ج 23ص279 ح606 , انظر الصَّحِيحَة: 2927

الموت والقبر

الْمَوْتُ وَالْقَبْر وُجُوبُ الِاسْتِعْدَادِ لِلْمَوْت قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ , وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ , فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا , وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ , وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ , وَاتَّقُوا اللهَ , إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (¬3) (ت طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ (¬4) - يَعْنِي الْمَوْتَ - (¬5)) (¬6) (فَإِنَّهُ مَا ذَكَرُهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ اللهُ , وَلَا ذَكَرُهُ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 102] (¬2) [المنافقون/10، 11] (¬3) [الحشر: 18] (¬4) ورد بلفظ (هاذم)، وهاذم معناه قاطع. (¬5) شَبَّهَ اللَّذَّاتِ الْفَانِيَةَ وَالشَّهَوَاتِ الْعَاجِلَةَ ثُمَّ زَوَالَهَا بِبِنَاءٍ مُرْتَفِعٍ يَنْهَدِمُ بِصَدَمَاتٍ هَائِلَةٍ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُنْهَمِكَ فِيهَا بِذِكْرِ الْهَادِمِ لِئَلَّا يَسْتَمِرَّ عَلَى الرُّكُونِ إِلَيْهَا، فَيَنْشَغِلَ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْفِرَارِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 92) (¬6) (ت) 2307 , (س) 1824 (¬7) (طس) 8560 , صَحِيح الْجَامِع: 1211 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3333

(ت) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , اذْكُرُوا اللهَ، اذْكُرُوا اللهَ، جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ (¬1) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (¬2) جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ (¬3) جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الرَّاجِفَةُ: النَّفْخَةُ الْأُولَى الَّتِي يَمُوتُ لَهَا الْخَلَائِقُ. تحفة الأحوذي (6/ 249) (¬2) الرَّادِفَةُ: النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي يَحْيَوْنَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ} , وَعَبَّرَ بِصِيغَةِ الْمُضِيِّ لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهَا , فَكَأَنَّهَا جَاءَتْ , وَالْمُرَادُ أَنَّهُ قَارَبَ وُقُوعُهَا فَاسْتَعِدُّوا , لِتَهْوِيلِ أَمْرِهَا. تحفة الأحوذي (6/ 249) (¬3) أَيْ: بمَا فِيهِ مِنْ الشَّدَائِدِ الْكَائِنَةِ فِي حَالَةِ النَّزْعِ, وَالْقَبْرِ, وَمَا بَعْدَهُ. تحفة (6/ 249) (¬4) (ت) 2457 , (حم) 21279 , صَحِيح الْجَامِع: 7863، الصَّحِيحَة: 954

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا " قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ (¬1)؟ , قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا , وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا , أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْكَيِّسُ): الْعَاقِلُ الْمُتَبَصِّرُ فِي الْأُمُورِ , النَّاظِرُ فِي الْعَوَاقِبِ. تحفة (6/ 251) (¬2) (جة) 4259 , الصَّحِيحَة: 1384، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3335

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى عَبْدٍ أَحْيَاهُ) (¬1) (حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً) (¬2) (لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ) (¬3) (فِي الْعُمُرِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 7699 , (خ) 6056 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬2) (خ) 6056 (¬3) (حم) 7699 (¬4) الْإِعْذَار: إِزَالَةُ الْعُذْر، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ اِعْتِذَار , كَأَنْ يَقُولَ: لَوْ مُدَّ لِي فِي الْأَجَلِ لَفَعَلْتُ مَا أُمِرْتُ بِهِ , وهذا كقوله تعالى لِأهلِ النَّارِ: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} [فاطر/37]. فتح الباري (ج 18 / ص 229) (¬5) (حم) 9383 , (حب) 2979 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ, وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ: آخِرُ عُمُرِ أُمَّتِي اِبْتِدَاؤُهُ إِذَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً , وَانْتِهَاؤُهُ سَبْعُونَ سَنَةً , وَقَلَّ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ , وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ , بِدَلِيلِ شَهَادَةِ الْحَالِ , فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ سِتِّينَ سَنَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ. وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْأَسْنَانُ أَرْبَعَةٌ: سِنُّ الطُّفُولِيَّةِ , ثُمَّ الشَّبَابُ , ثُمَّ الْكُهُولَةُ , ثُمَّ الشَّيْخُوخَةُ , وَهِيَ آخِرُ الْأَسْنَانِ، وَغَالِبُ مَا يَكُونُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقُوَّةِ بِالنَّقْصِ وَالِانْحِطَاطِ , فَيَنْبَغِي لَهُ الْإِقْبَالُ عَلَى الْآخِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ , لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ. تحفة (6/ 116) (¬2) (جة) 4236 , (ت) 2331 , انظر الصَّحِيحَة: 757

(يع) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُعْتَرَكُ الْمَنَايَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6543 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5881

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَقَلُّ أُمَّتِي أَبْنَاءُ السَّبْعِينَ ") (¬1) وفي رواية: " أَقَلُّ أُمَّتِي الَّذينَ يَبْلُغُونَ السَّبْعِينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 5872 , (هب) 10253 (¬2) (طب) 13594 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1183, الصَّحِيحَة: 1517

الموت راحة للمؤمن من نصب الدنيا

الْمَوْتُ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا (خ س) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُسْتَرِيحٌ , أَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ , فَقَالَ: " الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا (¬2) وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ , وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ , وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 1931 (¬2) النَّصَب: التَّعَب. فتح الباري (ج 18 / ص 354) (¬3) أَمَّا اِسْتِرَاحَةُ الْعِبَادِ , فَلِمَا يَأْتِي بِهِ مِنْ الْمُنْكَرِ , فَإِنْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ آذَاهُمْ , وَإِنْ تَرَكُوهُ أَثِمُوا , وَاسْتِرَاحَةُ الْبِلَادِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ مِنْ الْمَعَاصِي , فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْجَدْبُ , فَيَقْتَضِي هَلَاكَ الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِرَاحَةِ الْعِبَادِ مِنْهُ لِمَا يَقَعُ لَهُمْ مِنْ ظُلْمِهِ , وَرَاحَةُ الْأَرْضِ مِنْهُ لِمَا يَقَعُ عَلَيْهَا مِنْ غَصْبِهَا وَمَنْعِهَا مِنْ حَقِّهَا , وَصَرْفِهِ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ , وَرَاحَةُ الدَّوَابِّ مِمَّا لَا يَجُوزُ مِنْ إِتْعَابِهَا , وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 18 / ص 354) (¬4) (خ) 6147 , (هب) 9264 , (م) 950

شدة سكرات الموت

شِدَّةُ سَكَرَاتِ الْمَوْت (¬1) قَالَ تَعَالَى: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} (¬2) (خد بز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلنَّفْسِ: اخْرُجِي، قَالَتْ: لَا أَخْرُجُ إِلَّا كَارِهَةً) (¬3) (قَالَ: اخْرُجِي وَإنْ كَرِهْتِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) السُّكْرُ: حَالَةٌ تَعْرِضُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَعَقْلِهِ , وَأَكْثَرُ مَا تُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَيُطْلَق فِي الْغَضَبِ , وَالْعِشْقِ , وَالْأَلَمِ , وَالنُّعَاسِ , وَالْغَشْيِ النَّاشِئِ عَنْ الْأَلَمِ , وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا. فتح الباري (ج18ص351) (¬2) [ق/19] (¬3) (خد) 219 , انظر صحيح الأدب المفرد: 161 (¬4) (بز) (783 - كشف الأستار) , انظر الصَّحِيحَة: 2013

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ , تَرَدُّدِي عَنْ) (¬1) (قَبْضِ) (¬2) (نَفْسِ) (¬3) (عَبْدِيَ) (¬4) (الْمُؤْمِنِ (¬5) يَكْرَهُ الْمَوْتَ (¬6) وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) (¬7) (وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 6137 (¬2) الاحتجاج بالقدر ص64 (¬3) (خ) 6137 (¬4) الاحتجاج بالقدر ص64 (¬5) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: التَّرَدُّدُ فِي حَقِّ اللهِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالْبَدَاءُ عَلَيْهِ فِي الْأُمُورِ غَيْرُ سَائِغٍ وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيِّ: اِحْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى التَّرَدُّدِ خِطَابًا لَنَا بِمَا نَعْقِلُ , وَالرَّبُّ مُنَزَّهٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ، بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ قَوْلِهِ: " وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي , أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً " , فَكَمَا أَنَّ أَحَدَنَا يُرِيدُ أَنْ يَضْرِب وَلَدَهَ تَادِيبًا , فَتَمْنَعُهُ الْمَحَبَّةُ , وَتَبْعَثُهُ الشَّفَقَةُ , فَيَتَرَدَّدُ بَيْنَهُمَا , وَلَوْ كَانَ غَيْرَ الْوَالِدِ كَالْمُعَلَّمِ لَمْ يَتَرَدَّدْ , بَلْ كَانَ يُبَادِرُ إِلَى ضَرْبِهِ لِتَادِيبِهِ , فَأُرِيدَ تَفْهِيمُنَا تَحْقِيقَ الْمَحَبَّة لِلْوَلِيِّ بِذِكْرِ التَّرَدُّد , وَقَدْ يُحْدِثُ اللهُ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ مِنْ الرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَهُ , وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ , وَالْمَحَبَّة لِلِقَائِهِ مَا يَشْتَاق مَعَهُ إِلَى الْمَوْتِ , فَضْلًا عَنْ إِزَالَةِ الْكَرَاهَةِ عَنْهُ. فتح الباري (ج 18 / ص 342) (¬6) الْكَرَاهَة هُنَا لِمَا يَلْقَى الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمَوْتِ وَصُعُوبَتِهِ وَكَرْبِهِ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنِّي أَكْرَهُ لَهُ الْمَوْت , لِأَنَّ الْمَوْتَ يُورِدُهُ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ , وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْمَوْتَ حَتْمٌ مَقْضِيٌّ، وَهُوَ مُفَارَقَةُ الرُّوحِ لِلْجَسَدِ، وَلَا تَحْصُلُ غَالِبًا إِلَّا بِأَلَمٍ عَظِيم جِدًّا , كَمَا جَاءَ عَنْ عَمْرو بْن الْعَاصِ أَنَّهُ سُئِلَ وَهُوَ يَمُوتُ , فَقَالَ: " كَأَنِّي أَتَنَفَّس مِنْ خُرْم إِبْرَة، وَكَأَنَّ غُصْنَ شَوْكٍ يَجُرُّ بِهِ مِنْ قَامَتِي إِلَى هَامَتِي ". فتح الباري (ج 18 / ص 342) (¬7) (خ) 6137 , (حم) 26236 , (حب) 347 , صَحِيح الْجَامِع: 1782، الصَّحِيحَة: 1640 (¬8) الاحتجاج بالقدر ص64

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيَّ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّيَ فِي بَيْتِي , وَفِي يَوْمِي (¬1) وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي (¬2)) (¬3) (وَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ (¬4) فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَوْمهَا الْأَصِيلَ بِحِسَابِ الدَّوْرِ وَالْقَسْم، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ صَارَ جَمِيعَ الْأَيَّامِ فِي بَيْتِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 191) (¬2) السَّحْر: هُوَ الصَّدْر، وَهُوَ فِي الْأَصْل: الرِّئَة , وَ " النَّحْر " الْمُرَادُ بِهِ: مَوْضِعُ النَّحْر , وَالْمُرَاد أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - مَاتَ وَرَأْسُهُ بَيْن حَنَكِهَا وَصَدْرِهَا - رضي الله عنها -.فتح (12/ 255) (¬3) (خ) 4184 (¬4) الرَّكْوَة: دَلْوٌ صَغِيرٌ , وقيل: تُتَّخَذُ مِنْ جِلْدٍ, وَلَهَا طَوْقٌ خَشَب. فتح (18/ 352) (¬5) (خ) 6145

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " رَأَيْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَمُوتُ وَعَندَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ , فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ , وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ , ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1623 (حم) 24401 , وصححه الألباني في فقه السيرة ص464، والحديث ضعيف في (جة , حم).

(خ ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَمَا أَغْبِطُ (¬2) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ (¬3)) (¬4) (وَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا) (¬5) (بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 5322، (م) 44 - (2570) (¬2) غَبَطْتُ الرَّجُلَ , أَغْبِطُهُ: إِذَا اِشْتَهَيْتَ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَا لَهُ , وَأَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِيهِ. تحفة الأحوذي (ج3ص37) (¬3) أَيْ: بِسُهُولَةِ مَوْتٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 37) (¬4) (ت) 979 (¬5) (خ) 4181، (س) 1830 (¬6) أَيْ: لَمَّا رَأَيْتُ شِدَّةَ وَفَاتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْمُنْذِرَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى سُوءِ عَاقِبَةِ الْمُتَوَفَّى، وَأَنَّ هَوْنَ الْمَوْتِ وَسُهُولَتَهُ لَيْسَ مِنْ الْمُكْرِمَاتِ , وَإِلَّا لَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَى النَّاسِ بِهِ , فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ , وَلَا أَغْبِطُ أَحَدًا يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 37) (¬7) (ت) 979، (خ) 4181

(عبد بن حُمَيد) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمُ الْأَعَاجِيبُ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ , قَالَ: خَرَجَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ , فَأَتَوْا مَقْبَرَةً مِنْ مَقَابِرِهِمْ , فَقَالُوا: لَوْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ , وَدَعْوَنَا اللهَ يُخْرِجْ لَنَا بَعْضَ الْأَمْوَاتِ , يُخْبِرُنَا عَنِ الْمَوْتِ , قَالَ: فَفَعَلُوا , فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إِذْ أَطْلَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ مِنْ قَبْرٍ , خَلَاسِيٌّ (¬1) بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ , فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ , مَا أَرَدْتُمْ إِلَيَّ؟ , فَوَاللهِ لَقَدْ مِتُّ مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ، فَمَا سَكَنَتْ عَنِّي حَرَارَةُ الْمَوْتِ حَتَّى كَانَ الْآنَ، فَادْعُوا اللهَ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خلاسي): أي أسمر اللون، يقال: ولد خلاسي، أَيْ: ولدٌ بين أبوين أبيض وأسود. (¬2) (مسند عبد بن حميد) 1156 , انظر الصَّحِيحَة: 2926

صِفَةُ خُرُوجِ رُوحِ الْمُؤمِنِ وَرُوحِ الْكَافِر وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا , تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا , وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ , وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ , وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ , ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً , فَادْخُلِي فِي عِبَادِي , وَادْخُلِي جَنَّتِي} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ , أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ , الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ , وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ , وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ , وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ , وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ , ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} (¬4) (خ م ت حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ, فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ (¬5) وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ , " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (عَلَى شَفِيرِ (¬7) الْقَبْرِ) (¬8) (مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ") (¬9) (وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ (¬10) " وَفِي يَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ (¬11)) (¬12) (فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى (¬13) مِنْ دُمُوعِهِ) (¬14) (ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:) (¬15) (" يَا إِخْوَانِي , لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا (¬16)) (¬17) (ثُمَّ قَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬18) (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ , نَزَلَ إِلَيْهِ) (¬19) (مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ) (¬20) (مِنْ السَّمَاءِ , بِيضُ الْوُجُوهِ, كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ , مَعَهُمْ كَفَنٌ) (¬21) حَرِيرَةٌ بَيْضَاءُ (¬22) (مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ , وَحَنُوطٌ (¬23) مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ ,حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬24) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً) (¬25) (اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ) (¬26) (اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللهِ وَرِضْوَانٍ) (¬27) (وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ (¬28) وَرَيْحَانٍ (¬29) وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ , فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ) (¬30) (قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ , فَيَأْخُذُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ رِيحِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا , لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا) (¬31) (حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬32) (ثُمَ يَجْعَلُونَهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ , وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ) (¬33) (فَيَتَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا) (¬34) (حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى [بَابِ] (¬35) السَّمَاءِ الدُّنْيَا , فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ) (¬36) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬37) (مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬38) (رُوحٌ طَيِّبَةٌ) (¬39) (جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (¬40) (مَنْ هَذَا؟) (¬41) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬42) (فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ) (¬43) (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ , وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ) (¬44) (ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ , وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ) (¬45) (وَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا) (¬46) (قَالَ: فلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ) (¬47) (حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ) (¬48) (الَّتِي فِيهَا اللهُ - عز وجل -) (¬49) (فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ - عز وجل -) (¬50) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ , وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ , فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ , وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ , وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى , قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ) (¬51) (إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ) (¬52) (وَإِنَّهُ (¬53) لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (¬54) إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ , فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ) (¬55) (أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ (¬56) يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَالْآخَرُ: النَّكِيرُ (¬57)) (¬58) (فَيُجْلِسَانِهِ) (¬59) (غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ (¬60)) (¬61) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ) (¬62) (فَيَقُولَانِ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ , فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ) (¬63) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ , فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ) (¬64) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ) (¬65) (الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ (¬66)؟) (¬67) (فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬68) (فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيك (¬69)؟ , فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ (¬70)) (¬71) (وَجَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ) (¬72) (قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} (¬73) فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ: صَدَقَ عَبْدِي , فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ) (¬74) (فَيَقُولَانِ لَهُ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا) (¬75) (فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ) (¬76) (فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا (¬77) وَطِيبِهَا) (¬78) (وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ (¬79)) (¬80) (ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ (¬81)) (¬82) (وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ) (¬83) (ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ) (¬84) (فَيَقُولُ: دَعُونِي) (¬85) (أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي) (¬86) (فَأُبَشِّرُهُمْ (¬87)) (¬88) (فَيَقُولَانِ لَهُ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ (¬89) الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ (¬90) حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ) (¬91) (قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ الرَّجُلَ السَّوْءَ (¬92) إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ) (¬93) (سُودُ الْوُجُوهِ , مَعَهُمْ الْمُسُوحُ (¬94) فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬95) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً) (¬96) (اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللهِ - عز وجل -) (¬97) (وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (¬98)) (¬99) (قَالَ: فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ , فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ (¬100) مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ) (¬101) (فَتَتَقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ) (¬102) (وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ) (¬103) (ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا) (¬104) (حَتَّى يَأْتُونَ بَابَ الْأَرْضِ) (¬105) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬106) (مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬107) (رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَيْطَةً (¬108) كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا -) (¬109) (مَنْ هَذَا؟) (¬110) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬111) (فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) (¬112) (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ} (¬113) فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ (¬114) فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى , فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا , ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (¬115)) (¬116) (فَيُرْسَلُ بِهَا مِنْ السَّمَاءِ , ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ ") (¬117) ¬

_ (¬1) [فصلت: 30 - 32] (¬2) [الفجر: 27 - 30] (¬3) [الأنعام: 93، 94] (¬4) [محمد: 27، 28] (¬5) أَيْ: وَصَلْنَا إِلَيْهِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬6) (د) 3212 , (حم) 18557 (¬7) الشَّفِير: الحَرْف , والجانب , والناحية. (¬8) (جة) 4195 (¬9) (د) 3212 , (جة)

(خ م حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ , وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ "، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟) (¬2) (فَوَاللهِ إِنَّا لَنَكْرَهُهُ (¬3)) (¬4) (قَالَ: " لَيْسَ ذَاكَ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ , وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُضِرَ، جَاءَهُ الْبَشِيرُ مِنَ اللهِ) (¬5) (بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ) (¬6) (فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ لَقِيَ اللهَ - عز وجل - فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ , وَإِنَّ الْفَاجِرَ أَوِ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ) (¬7) (بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ) (¬8) (فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ , يَكْرَهُ لِقَاءَ اللهِ , وَاللهُ لِلِقَائِهِ أَكْرَهُ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 12066 , (خ) 6142 , (م) 2683 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح (¬2) (م) 15 - (2684) , (خ) 6142 (¬3) لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ , إِنَّمَا يَكْرَهُهُ خَشْيَةَ أَنْ لَا يَلْقَى ثَوَابَ اللهِ , إِمَّا لِإِبْطَائِهِ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ بِالشُّغْلِ بِالتَّبَعَاتِ , وَإِمَّا لِعَدَمِ دُخُولِهَا أَصْلًا كَالْكَافِرِ. فتح الباري (ج 18 / ص 348) (¬4) (حم) 25873 , (م) 157 , وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح (¬5) (حم) 12066 , (خ) 6142 (¬6) (م) 15 - (2684) , (ت) 1067 (¬7) (حم) 12066 , (خ) 6142 (¬8) (م) 15 - (2684) , (ت) 1067 (¬9) مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَحَبَّةَ وَالْكَرَاهَةَ الَّتِي تُعْتَبَر شَرْعًا هِيَ الَّتِي تَقَعُ عِنْدَ النَّزْعِ فِي الْحَالَة الَّتِي لَا تُقْبَلُ فِيهَا التَّوْبَةُ , حَيْثُ يُكْشَفُ الْحَالُ لِلْمُحْتَضِرِ , وَيَظْهَرُ لَهُ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ. فتح الباري (ج 18 / ص 348) (¬10) (حم) 18309 , (خ) 6142 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن

(م حم) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ " , قَالَ شُرَيْحٌ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثًا , إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا، فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا ذَاكَ؟ فَقُلْتُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ " , وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ) (¬1) (وَيَفْظَعُ بِهِ) (¬2) (فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ (¬3) وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ (¬4) وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ (¬5) وَتَشَنَّجَتْ الْأَصَابِعُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 17 - (2685) , (س) 1834 (¬2) (حم) 9821 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (شَخَصَ) مَعْنَاهُ: اِرْتِفَاع الْأَجْفَان إِلَى فَوْق. (¬4) (الْحَشْرَجَة) الْغَرْغَرَة عِنْد الْمَوْت وَتَرَدُّد النَّفَس. (¬5) (اِقْشِعْرَار الْجِلْد): قِيَامُ شَعْرِه. (¬6) (م) 17 - (2685) , (س) 1834

بعض العلامات الدالة على حسن أو سوء الخاتمة

بَعْضُ الْعَلَامَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى حُسْنِ أَوْ سُوءِ الْخَاتِمَة (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: (كَانَ بُرَيْدَةُ - رضي الله عنه - بِخُرَاسَانَ , فَعَادَ أَخًا لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ , فَوَجَدَهُ بِالْمَوْتِ) (¬1) (فَرَأَى جَبِينَهُ يَعْرَقُ , فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 23072 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬2) اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ , فَقِيلَ: إِنَّ عَرَقَ الْجَبِينِ لِمَا يُعَالِجُ مِنْ شِدَّةِ الْمَوْتِ , وَقِيلَ: مِنْ الْحَيَاءِ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَاءَتْهُ الْبُشْرَى مَعَ مَا كَانَ قَدْ اِقْتَرَفَ مِنْ الذُّنُوبِ , حَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ خَجَلٌ , وَاسْتَحَيَى مِنْ اللهِ تَعَالَى , فَعَرِقَ لِذَلِكَ جَبِينُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 38) (¬3) (حم) 23097 , (ت) 982 , (س) 1828 , صَحِيح الْجَامِع: 6665، المشكاة: 1610 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا (¬1) وَنَفَسُ الْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ (¬2) كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ " (¬3) (التدوين في أخبار قزوين) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ - رضي الله عنه - وَهو مَبْطُونٌ (¬4) فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ طَوِيلًا حَتَّى ظَنْنَا أَنَّهُ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ (¬5) ثُمَّ قُمْنَا, فَأَخَذَ بِثَوْبِي فَجَلَسْتُ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ أَحَدًا, وَلَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَكَ؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " ارْقُبُوا الْمَيِّتَ عِنْدَ وَفَاتِهِ، فَإِذَا ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، وَرَشَحَ جَبِينُهُ، وَانْتَشَرَ مِنْخَرَاهُ , فَهو رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ نَزَلَتْ بِهِ، وَإِذَا غَطَّ (¬6) غَطِيطَ الْبَكْرِ (¬7) الْخَنِقِ , وَكَمَدَ لَوْنُهُ , وَأَزْبَدَ شَفَتَاهُ، فَهو عَذَابٌ مِنَ اللهِ نَزَلَ بِهِ " , ثُمَّ قَالَ لِأَهْلِهِ: مَا فَعَلَ الْمِسْكُ الَّذِي قَدِمْتُ بِهِ مِنْ بَلَنْجَرَ (¬8)؟، قَالَتْ: هو ذَا، قَالَ: بُلِّيهِ , ثُمَّ انْفُخِيهِ حَوْلَ فِرَاشِي، فَإِنَّهُ يَدْخِلُ عَلَيْكِ أَقْوَامٌ يَشِمُّونَ الرِّيحَ , وَمَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ , ثُمَّ قَضَى - رضي الله عنه -. (¬9) ¬

_ (¬1) الرَّشْح: العرق. (¬2) الشِّدْق: جانب الفم. (¬3) (طب) 8866 , (ت) 980 , صَحِيح الْجَامِع: 5149 , الصَّحِيحَة: 2151 (¬4) الْمَبْطُونِ: مَنْ اِشْتَكَى بَطْنَهُ لِإِفْرَاطِ الْإِسْهَال، وَأَسْبَابُ ذَلِكَ مُتَعَدِّدَة. (فتح) - (ج 16 / ص 234) (¬5) شق عليه: صعب عليه أمره. (¬6) الغطيط: الصوت الذي يخرُج مع نَفَسِ النائم. (¬7) البَكر: الفَتِيُّ من الإبل , والبَكر يَغُطُّ إذا شُدَّ خِناقُهُ للرِّيَاضَة لِيَذِلَّ. غريب الحديث لإبراهيم الحربي (¬8) هي مدينة تقع على بحر الخزر , شمالي باب الأبواب (دربند) في الطرف الأقصى للقوقاز. (¬9) التدوين في أخبار قزوين - (ج 1 / ص 168) , لم تتم دراسة إسناده , وذكرته لجمال معانيه. ع

لماذا يشخص بصر الميت بعد قبض روحه

لِمَاذَا يَشْخَصُ بَصَرُ الْمَيِّتِ بَعْدَ قَبْضِ رُوحِه (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَمْ تَرَوْا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ (¬1) بَصَرُهُ؟ " , قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (شَخَصَ) مَعْنَاهُ: اِرْتِفَاعُ الْأَجْفَانِ إِلَى فَوْق. (¬2) الْمُرَاد بِالنَّفْسِ هُنَا: الرُّوح. قَالَ الْقَاضِي: وَفِيهِ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِإِفْنَاءٍ وَإِعْدَام، وَإِنَّمَا هُوَ اِنْتِقَالٌ وَتَغَيُّرُ حَال , وَإِعْدَامُ الْجَسَدِ دُونَ الرُّوح , إِلَّا مَا اِسْتَثْنَى مِنْ عَجْبِ الذَّنَب. قَالَ: وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُول: الرُّوحُ وَالنَّفْسُ بِمَعْنًى. شرح النووي (3/ 332) (¬3) (م) 9 - (921) , (عب) 6069 , (هق) 6608

(م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ (¬1) فَأَغْمَضَهُ (¬2) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ , تَبِعَهُ الْبَصَرُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: فتح عينيه. (¬2) قَالُوا: وَالْحِكْمَة فِيهِ أَلَّا يَقْبُحَ بِمَنْظَرِهِ لَوْ تُرِكَ إِغْمَاضُه. النووي (3/ 331) (¬3) أَيْ: إِذَا خَرَجَ الرُّوحُ مِنْ الْجَسَد , يَتْبَعُهُ الْبَصَرُ نَاظِرًا أَيْنَ يَذْهَب. النووي (3/ 331) (¬4) (م) 7 - (920) , (جة) 1454

أحوال الميت في الجنازة

أَحْوَالُ الْمَيِّتِ فِي الجِنَازَة (خ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ , فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ لِأَهْلِهَا (¬1): قَدِّمُونِي , قَدِّمُونِي , وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا , أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا (¬2)؟ , يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ) (¬3) (وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصُعِقَ (¬4) ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) يُرِيدُ بِالْجِنَازَةِ نَفْسَ الْمَيِّت , لِقَوْلِهِ بَعْد ذَلِكَ: " فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَة قَالَتْ " , فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَيِّت , وَقَائِلُ ذَلِكَ هُوَ الرُّوح. فتح الباري (ج 4 / ص 373) (¬2) مَعْنَى النِّدَاء: يَا حُزْنِي , وَأَضَافَ الْوَيْل إِلَى ضَمِيرِ الْغَائِبِ حَمْلًا عَلَى الْمَعْنَى , كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضِيفَ الْوَيْلَ إِلَى نَفْسه، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةَ أَبِي هُرَيْرَة الْمَذْكُورَة: " قَالَ: يَا وَيْلَتَاهُ , أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّف الرُّوَاة. فتح الباري (ج 4 / ص 373) (¬3) (خ) 1251 , (س) 1909 (¬4) أَيْ: لَغُشِيَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ مَا يَسْمَعُهُ، وَرُبَّمَا أُطْلِقَ ذَلِكَ عَلَى الْمَوْت، وَالضَّمِير فِي (يَسْمَعهُ) رَاجِع إِلَى دُعَائِهِ بِالْوَيْلِ , أَيْ: يَصِيحُ بِصَوْتٍ مُنْكَر , لَوْ سَمِعَهُ الْإِنْسَانُ لَغُشِيَ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 4 / ص 373) (¬5) (خ) 1314 , (س) 1909 (¬6) قال القرطبي في "التذكرة" (ص 163): وهذا وهو على رؤوس الرجال، وهي صيحة من غير ضرب ولا هوان، فكيف إذا حلَّ به الخزي والنكال؟ , واشتد عليه الضرب والوبال؟ , فنسأل الله معافاته ومغفرته وعفوه ورحمته بِمنِّه. قَالَ اِبْن بَزِيزَة: هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ صَالِح، وَأَمَّا الصَّالِحُ فَمِنْ شَأْنِهِ اللُّطْفُ وَالرِّفْقُ فِي كَلَامِهِ , فَلَا يُنَاسِبُ الصَّعْقَ مِنْ سَمَاع كَلَامَهُ. فتح الباري (ج 4 / ص 373)

(س حم)، وَعَن عبدِ الرحمنِ بنِ مِهْرَانَ قَالَ: (لَمَّا حَضَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - الْمَوْتُ) (¬1) (قَالَ: إِذَا مُتُّ فلَا تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ بِمِجْمَرٍ (¬2) وَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا (¬3) وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى رَبِّي , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: قَدِّمُونِي , قَدِّمُونِي، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السُّوءُ عَلَى سَرِيرِهِ) (¬4) (قَالَ: يَا وَيْلِي , أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 10498 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 7901 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) الْفُسْطَاط: هُوَ الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الشَّعْر. (¬4) (حم) 10141 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) (س) 1908 , (حم) 10498

(خ م) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَتْبَعُ الْمَيِّتَ (¬1) ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ (¬2) وَمَالُهُ (¬3) وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِلَى قَبْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 165) (¬2) أَيْ: أَوْلَادُهُ وَأَقَارِبُهُ وَأَهْلُ صُحْبَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 165) (¬3) كَالْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ وَالدَّابَّةِ وَالْخَيْمَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 165) (¬4) هَذَا يَقَعُ فِي الْأَغْلَب , وَرُبَّ مَيِّتٍ لَا يَتْبَعُهُ إِلَّا عَمَلُهُ فَقَطْ , وَمَعْنَى بَقَاءِ عَمَلِهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ مَعَهُ الْقَبْرَ , وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ: " وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ , حَسَنُ الثِّيَابِ , حَسَنُ الرِّيحِ, فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِاَلَّذِي يَسُرُّك , فَيَقُول: مَنْ أَنْتَ؟ , فَيَقُول أَنَا عَمَلُك الصَّالِح " , وَقَالَ فِي حَقِّ الْكَافِرِ: " وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ .. الْحَدِيثَ " , وَفِيهِ: " أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُك , فَيَقُول: مَنْ أَنْتَ؟ , فَيَقُول أَنَا عَمَلُك الْخَبِيثُ ". فتح الباري (ج 18 /ص 356) (¬5) (خ) 6149 , (م) 2960

(حب ك بز)، وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْمَوْتِ , كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخِلَّاءَ) (¬1) (فَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: مَا أَنْفَقْتَ فَلَكَ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ) (¬2) (فَذَلِكَ مَالُهُ , وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ:) (¬3) (أَنَا مَعَكَ , أَحْمِلُكَ وَأَضَعُكَ) (¬4) (حَتَّى تَأْتِيَ بَابَ الْمَلِكِ) (¬5) (فَإذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ , تَرَكْتُكَ وَرَجَعْتُ , فَذَلِكَ أَهْلُهُ) (¬6) (وَوَلَدُهُ) (¬7) (وَعَشِيرَتُهُ , يُشَيِّعُونَهُ حَتَّى يَأْتِيَ قَبْرَهُ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ فَيَتْرُكُونَهُ) (¬8) (وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ , أَدْخَلُ مَعَكَ , وَأَخْرُجُ مَعَكَ) (¬9) (فَذَلِكَ عَمَلُهُ، فَيَقُولُ: وَاللهِ لَقَدْ كُنْتَ أَهْوَنَ الثَلَاثةِ عَلِيَّ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (بز) 3272 , (ك) 251 (¬2) (حب) 3108 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (ك) 1375 (¬4) (ك) 251 , (حب) 3108 (¬5) (ك) 248 (¬6) (حب) 3108 (¬7) (بز) 3272 (¬8) مشيخة ابن طهمان: 184 (¬9) (بز) 3272 (¬10) مشيخة ابن طهمان: 184 , (حب) 3108 , انظر الصَّحِيحَة: 2481 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 919

ضمة القبر

ضَمَّةُ الْقَبْر (خد س حم ابن سعد) , عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: (لَمَّا أُصِيبَ أَكْحَلُ (¬2) سَعْدٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَثَقُلَ , حَوَّلُوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: رُفَيْدَةُ , وَكَانَتْ تُدَاوِي الْجَرْحَى، " فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِهِ يَقُولُ: كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ "، فَيُخْبِرُهُ) (¬3) (حَتَّى كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي ثَقُلَ فِيهَا , فَاحْتَمَلَهُ قَوْمُهُ إِلَى بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ , " وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُ عَنْهُ كَمَا كَانَ يَسْأَلُ " , فَقَالُوا: قَدِ انْطَلَقُوا بِهِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَسْرَعَ الْمَشْي حَتَّى تَقَطَّعَتْ شُسُوعُ (¬4) نِعَالِنَا وَسَقَطَتْ أَرْدِيَتُنَا (¬5) عَنْ أَعْنَاقِنَا "، فَشَكَا أَصْحَابُهُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَتْعَبْتَنَا فِي الْمَشْيِ، فَقَالَ: " إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَسْبِقَنَا الْمَلَائِكَةُ إِلَيْهِ فَتَغْسِلُهُ كَمَا غَسَلَتْ حَنْظَلَةَ , فَانْتَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْبَيْتِ وَهو يُغْسَّلُ "، وَأُمُّهُ تَبْكِيهِ وَهِيَ تَقُولُ: وَيْلُ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدَا بَرَاعَةً وَجِدَّا , بَعْدَ أَيَادٍ لَهُ وَمَجْدًا، مُقَدَّمٌ سُدَّ بِهِ مَسَدًّا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ نَائِحَةٍ تَكْذِبُ , إِلَّا أُمَّ سَعْدٍ) (¬6) (فَلَمَّا أَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِنَازَةَ سَعْدٍ " قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: مَا أَخَفَّ سَرِيرَ سَعْدٍ أَوْ جِنَازَةَ سَعْدٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ , مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ) (¬7) (فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ , سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا , " ثُمَّ كَبَّرَ " فَكَبَّرْنَا , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ؟ , فَقَالَ: " هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ) (¬8) (الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ , وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ , وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ) (¬9) (لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَيْهِ قَبْرُهُ , ثُمَّ فَرَّجَهُ اللهُ - عز وجل - عَنْهُ) (¬10) وفي رواية: (لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ) (¬11) (فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْفَلِتُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ , لَانْفَلَتَ مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ") (¬12) ¬

_ (¬1) هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصارى الأوسي الأشهلي الطبقة: 1 صحابي , الوفاة: , 96 هـ وقيل 97 هـ , بالمدينة , روى له: (البخاري في الأدب المفرد - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) (¬2) (الْأَكْحَل): عِرْقٌ فِي وَسَطِ الذِّرَاعِ، قَالَ الْخَلِيل: هُوَ عِرْق الْحَيَاة , وَيُقَال: إِنْ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ شُعْبَةٌ , فَهُوَ فِي الْيَدِ الْأَكْحَلِ , وَفِي الظَّهْرِ الْأَبْهَرِ , وَفِي الْفَخِذِ النَّسَا , إِذَا قُطِعَ , لَمْ يَرْقَا الدَّمُ. (¬3) (خد) 1129 , انظر صحيح الأدب المفرد: 863 (¬4) (الشِّسْع): أَحَد سُيُور النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُل طَرَفه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام , وَجَمَعَهُ شُسُوع , وَالزِّمَام: هُوَ السَّيْر الَّذِي يُعْقَد فِيهِ الشِّسْع. (النووي - ج 7 / ص 195) (¬5) الأردية: جمع رداء , وهو ما يلبس فوق الثياب كالجُبَّة والعباءة، أو ما يستر الجزء الأعلى من الجسم. (¬6) ابن سعد (3/ 427 - 428) , انظر الصحيحة: 1158 (¬7) فضائل الصحابة: 1491 , (ش) 36797 , انظر الصَّحِيحَة: 3345 (¬8) (حم) 14916 , انظر الصحيحة: 3348 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬9) (س) 2055 , (حب) 7033 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6987 (¬10) (حم) 14916 , انظر الصحيحة: 3348 (¬11) (س) 2055 , انظر الصحيحة: 3345 (¬12) البزار (3/ 256/2698 - كشف الأستار) , انظر الصحيحة: 3345

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24328 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2180، الصَّحِيحَة: 1695

(طب) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - قَالَ: دُفِنَ صَبِيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَفْلَتَ أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ , لَأَفْلَتَ هَذَا الصَّبِيُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 3858 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5238 , الصَّحِيحَة: 2164

(ت) , وَعَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِي حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ , فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي , وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ , فَإِنْ نَجَا مِنْهُ (¬1) فَمَا بَعْدَهُ (¬2) أَيْسَرُ مِنْهُ , وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ , فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ (¬3) " , قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ , إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 93) (¬2) أَيْ: مِنْ الْمَنَازِلِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 93) (¬3) لِأَنَّ النَّارَ أَشَدُّ الْعَذَابِ , وَالْقَبْرُ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ. تحفة (ج 6 / ص 93) (¬4) أَيْ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا فَظِيعًا عَلَى حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِ الْفَظَاعَةِ، إِلَّا وَالْقَبْرِ أَقْبَحُ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 93) (¬5) (ت) 2308 , (جة) 4267 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5623، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3550

سؤال القبر

سُؤالُ الْقَبْر (د) , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ , وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ (¬1) فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنْ يُثَبِّتَهُ اللهُ فِي الْجَوَاب. عون المعبود - (ج 7 / ص 208) (¬2) (د) 3221 , (ك) 1372 , (هق) 6856 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 945، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3511

(خ م ت حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ, فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ (¬1) وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ , " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (عَلَى شَفِيرِ (¬3) الْقَبْرِ) (¬4) (مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ") (¬5) (وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ (¬6) " وَفِي يَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ (¬7)) (¬8) (فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى (¬9) مِنْ دُمُوعِهِ) (¬10) (ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:) (¬11) (" يَا إِخْوَانِي , لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا (¬12)) (¬13) (ثُمَّ قَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ , نَزَلَ إِلَيْهِ) (¬15) (مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ) (¬16) (مِنْ السَّمَاءِ , بِيضُ الْوُجُوهِ, كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ , مَعَهُمْ كَفَنٌ) (¬17) حَرِيرَةٌ بَيْضَاءُ (¬18) (مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ , وَحَنُوطٌ (¬19) مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ , حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬20) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً) (¬21) (اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ) (¬22) (اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللهِ وَرِضْوَانٍ) (¬23) (وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ (¬24) وَرَيْحَانٍ (¬25) وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ , فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ) (¬26) (قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ , فَيَأْخُذُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ رِيحِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا , لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا) (¬27) (حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬28) (ثُمَ يَجْعَلُونَهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ , وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ) (¬29) (فَيَتَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا) (¬30) (حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى [بَابِ] (¬31) السَّمَاءِ الدُّنْيَا , فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ) (¬32) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬33) (مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬34) (رُوحٌ طَيِّبَةٌ) (¬35) (جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (¬36) (مَنْ هَذَا؟) (¬37) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬38) (فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ) (¬39) (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ , وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ) (¬40) (ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ , وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ) (¬41) (وَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا) (¬42) (قَالَ: فلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ) (¬43) (حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ) (¬44) (الَّتِي فِيهَا اللهُ - عز وجل -) (¬45) (فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ - عز وجل -) (¬46) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ , وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ , فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ , وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ , وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى , قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ) (¬47) (إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ) (¬48) (وَإِنَّهُ (¬49) لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (¬50) إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ , فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ) (¬51) (أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ (¬52) يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَالْآخَرُ: النَّكِيرُ (¬53)) (¬54) (فَيُجْلِسَانِهِ) (¬55) (غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ (¬56)) (¬57) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ) (¬58) (فَيَقُولَانِ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ , فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ) (¬59) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ , فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ) (¬60) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ) (¬61) (الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ (¬62)؟) (¬63) (فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬64) (فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيك (¬65)؟ , فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ (¬66)) (¬67) (وَجَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ) (¬68) (قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} (¬69) فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ: صَدَقَ عَبْدِي , فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ) (¬70) (فَيَقُولَانِ لَهُ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا) (¬71) (فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ) (¬72) (فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا (¬73) وَطِيبِهَا) (¬74) (وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ (¬75)) (¬76) (ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ (¬77)) (¬78) (وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ) (¬79) (ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ) (¬80) (فَيَقُولُ: دَعُونِي) (¬81) (أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي) (¬82) (فَأُبَشِّرُهُمْ (¬83)) (¬84) (فَيَقُولَانِ لَهُ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ (¬85) الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ (¬86) حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ) (¬87) (قَالَ: وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ , حَسَنُ الثِّيَابِ , طَيِّبُ الرِّيحِ , فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ , هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ , فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ , فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ , فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ , فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي) (¬88) وفي رواية: (فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ , مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟) (¬89) (فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَنْظِرُوا أَخَاكُمْ حَتَّى يَسْتَرِيحَ , فَإِنَّهُ كَانَ فِي كَرْبٍ , فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ , مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ , هَلْ تَزَوَّجَتْ؟ , فَإِذَا سَألُوا عَنِ الرَّجُلِ قَدْ مَاتَ قَبْلَهُ , قَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ هَلَكَ) (¬90) (أَمَا أَتَاكُمْ؟) (¬91) (قَالُوا: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، فَبِئْسَتِ الْأُمُّ، وَبِئْسَتِ الْمُرَبِيَّةُ، قَالَ: فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ، فَإِذَا رَأَوْا حَسَنًا , فَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا , وَقَالُوا: اللَّهُمَّ هَذِهِ نِعْمَتُكَ عَلَى عَبْدِكَ فَأَتِمَّهَا، وَإِنْ رَأَوْا سُوءًا قَالُوا: اللَّهُمَّ رَاجِعْ بِعَبْدِكِ (¬92)) (¬93) (قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ الرَّجُلَ السَّوْءَ (¬94) إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ) (¬95) (سُودُ الْوُجُوهِ , مَعَهُمْ الْمُسُوحُ (¬96) فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬97) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً) (¬98) (اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللهِ - عز وجل -) (¬99) (وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (¬100)) (¬101) (قَالَ: فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ , فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ (¬102) مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ) (¬103) (فَتَتَقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ) (¬104) (وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ) (¬105) (ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا) (¬106) (حَتَّى يَأْتُونَ بَابَ الْأَرْضِ) (¬107) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬108) (مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬109) (رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَيْطَةً (¬110) كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا -) (¬111) (مَنْ هَذَا؟) (¬112) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬113) (فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) (¬114) (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ} (¬115) فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ (¬116) فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى , فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا , ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (¬117)) (¬118) (فَيُرْسَلُ بِهَا مِنْ السَّمَاءِ , ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ) (¬119) (فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ , وَيَأْتِيهِ الْمَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ) (¬120) (فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا (¬121)) (¬122) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ , فَيَقُولُ: هَاهْ , هَاهْ (¬123) لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ , فَيَقُولُ: هَاهْ , هَاهْ , لَا أَدْرِي) (¬124) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَ

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِنَازَةً , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا , فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ , فَأَقْعَدَهُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ , فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ: صَدَقْتَ , ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ, فَيَقُولُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ , فَأَمَّا إِذْ آمَنْتَ , فَهَذَا مَنْزِلُكَ , فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ , فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهِ , فَيَقُولُ لَهُ: اسْكُنْ , وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا يَقُولُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ , فَيَقُولَ: لَا أَدْرِي , سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا , فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ , ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ , فَيَقُولُ: هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ , فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ بِهِ , فَإِنَّ اللهَ أَبْدَلَكَ بِهِ هَذَا , وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ , ثُمَّ يَقْمَعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ " , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَحَدٌ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ إِلَّا هُبِلَ عِنْدَ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ , وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ , وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [إبراهيم/27] (¬2) (حم) 11013, وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح , وهذا إسناد حسن.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَّانَ الْقُبُورِ "، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتُرَدُّ عَلَيْنَا عُقُولُنَا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ، كَهَيْئَتِكُمْ الْيَوْمَ "، فَقَالَ عُمَرُ: بِفِيهِ الْحَجَرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6603 , (حب) 3115 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3553، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ , مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا , فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4272 , (حب) 3116 , صححه الألباني في هداية الرواة: 134

عذاب القبر

عَذَابُ الْقَبْر إثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْر قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ , وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (¬2)} (¬3) (خ م س حم حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ فَاسْتَطْعَمَتْ عَلَى بَابِي , فَقَالَتْ: أَطْعِمُونِي) (¬4) (إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ) (¬5) (أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬6) وفي رواية: (أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَخْدُمُهَا، فلَا تَصْنَعُ عَائِشَةُ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ إِلَّا قَالَتْ لَهَا الْيَهُودِيَّةُ: وَقَاكِ اللهُ عَذَابَ الْقَبْر) (¬7) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَذَّبْتُهَا) (¬8) (وَلَمْ أَنْعَمْ أَنْ أُصَدِّقَهَا , فَخَرَجَتْ , " وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ عَجُوزاً مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتْ عَلَيَّ , فَزَعَمَتْ أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ) (¬9) (أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟) (¬10) (قَالَتْ: " فَارْتَاعَ (¬11) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬12) (فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬13) (وَقَالَ: عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ) (¬14) (كَذَبَتْ يَهُودُ , وَهُمْ عَلَى اللهِ أَكْذَبُ) (¬15) (إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ) (¬16) (لَا عَذَابَ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ") (¬17) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ) (¬18) (" ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرْكَبًا) (¬19) (فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ) (¬20) (......) (فَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ) (¬21) (وَقَدْ انْجَلَتْ (¬22) الشَّمْسُ (¬23)) (¬24) (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬25) (فَخَطَبَ النَّاسَ (¬26) فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان (¬27) مِنْ آيَاتِ اللهِ (¬28)) (¬29) (يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ) (¬30) (لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ) (¬31) (وَلَا لِحَيَاتِهِ) (¬32) (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا (¬33) إِلَى الْمَسَاجِدِ) (¬34) وفي رواية: (فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ) (¬35) وفي رواية: (فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا) (¬36) (حَتَّى يَنْجَلِيَا) (¬37) (ثُمَّ قَالَ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬38) (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ , أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ (¬39)) (¬40) (أَظَلَّتْكُمْ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ) (¬41) (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ (¬42) لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا (¬43) وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) (¬44) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ (¬45)) (¬46) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ) (¬47) (فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ) (¬48) (فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا) (¬49) (حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ) (¬50) (فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ) (¬51) (وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا) (¬52) (ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ) (¬53) (جَهَنَّمُ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ) (¬54) (حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ أَتَّقِيهَا) (¬55) (مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا) (¬56) (وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ "، قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " بِكُفْرِهِنَّ "، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟، قَالَ: " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (¬57) وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ (¬58) لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ , ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا (¬59) قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ) (¬60) (وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ) (¬61) (يَجُرُّ قُصْبَهُ (¬62)) (¬63) (- وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ (¬64) -) (¬65) (وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا) (¬66) (وَلَمْ تَسْقِهَا) (¬67) (وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ (¬68) حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا) (¬69) (فَهِيَ إذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا , وَإذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا) (¬70) (وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ مُتَّكِئًا عَلَى مِحْجَنِهِ فِي النَّارِ , يَقُولُ: أَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ) (¬71) (- وَكَانَ يَسْرِقُ) (¬72) (الْحَجِيجَ) (¬73) (بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ) (¬74) (قَالَ: لَسْتُ أَنَا أَسْرِقُكُمْ, إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي) (¬75) (وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ-) (¬76) (وَالَّذِي سَرَقَ بَدَنَتَيْ (¬77) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬78) (فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ) (¬79) (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ (¬80) فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (¬81) يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ , فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى , فَأَجَبْنَا , وَآمَنَّا , وَاتَّبَعْنَا) (¬82) (- ثَلَاثَ مِرَارٍ (¬83) - فَيُقَالُ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ , فَنَمْ صَالِحًا , وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ (¬84) فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي , سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ) (¬85) (فَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ) (¬86) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬87) (إِنَّ الْمَوْتَى لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ) (¬88) (عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا ") (¬89) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ") (¬90) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 50] (¬2) قال القرطبي في التذكرة (ص373): وبالجملة , فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا في حياتهم, فلا تُقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا , وهذا مما لا خلاف فيه , ولولا خبر الصادق - صلى الله عليه وسلم - بذلك لم نعرف شيئاً مما هنالك , والذي جاء بهذا (عذاب القبر) هم الذين جاءوا بالصلوات الخمس , وليس لنا طريق إلا ما نقلوه لنا من ذلك. (¬3) [غافر: 45، 46] (¬4) (حم) 25133, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 6005 (¬6) (خ) 1002 (¬7) (حم) 24564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 25747 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 586 , (خ) 6005 (¬10) (خ) 1002 (¬11) أَيْ: فَزِعَ وخاف بِشِدَّة. (¬12) (م) 584 (¬13) (حم) 25133 (¬14) (خ) 1002 (¬15) (حم) 24564 (¬16) (م) 584 (¬17) (حم) 24564 (¬18) (م) 584 (¬19) (خ) 1002 (¬20) (م) 904 (¬21) (س) 1500 (¬22) أَيْ: صَفَتْ وَعَادَ نُورُهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 126) (¬23) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِطَالَةِ الصَّلَاة حَتَّى يَقَعَ الِانْجِلَاء. فتح الباري (3/ 486) (¬24) (خ) 997 (¬25) (س) 1475 (¬26) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْخُطْبَةِ لِلْكُسُوفِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الِانْجِلَاءَ لَا يُسْقِطُ الْخُطْبَة بِخِلَافِ مَا لَوْ اِنْجَلَتْ قَبْل أَنْ يَشْرَعَ فِي الصَّلَاة , فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الصَّلَاةَ وَالْخُطْبَة، فَلَوْ اِنْجَلَتْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة , أَتَمَّهَا عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَة عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهَا. وَعَنْ أَصْبَغ: يُتِمُّهَا عَلَى هَيْئَةِ النَّوَافِلِ الْمُعْتَادَة. فتح الباري (ج 3 / ص 491) (¬27) أَيْ: عَلَامَتَانِ. (¬28) أَيْ الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى تَخْوِيفِ الْعِبَادِ مِنْ بَاسِ اللهِ وَسَطَوْتِه، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا نُرْسِل بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا}. (¬29) (خ) 997 (¬30) (م) 901 (¬31) (م) 904 (¬32) (خ) 997 (¬33) أَيْ: اِلْتَجِئُوا وَتَوَجَّهُوا. فتح الباري (ج 3 / ص 495) (¬34) (حم): 23679 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناد جيد رجاله رجال الصحيح (¬35) (خ) 999 قَوْله: (إِلَى الصَّلَاة) أَيْ: الْمَعْهُودَةِ الْخَاصَّة، وَهِيَ الَّتِي تَقَدَّمَ فِعْلُهَا مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الْخُطْبَة , وَلَمْ يُصِبْ مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مُطْلَقِ الصَّلَاة. وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا , لِأَنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَيْهَا، وَانْتِظَارُ الْجَمَاعَةِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِهَا , وَإِلَى إِخْلَاءِ بَعْضِ الْوَقْتِ مِنْ الصَّلَاة. فتح الباري (ج 3 / ص 495) (¬36) (خ) 997 فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الِالْتِجَاءَ إِلَى اللهِ عِنْدَ الْمَخَاوِفِ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ سَبَبٌ لِمَحْوِ مَا فُرِّطَ مِنْ الْعِصْيَان , يُرْجَى بِهِ زَوَالُ الْمَخَاوِف , وَأَنَّ الذُّنُوبَ سَبَبٌ لِلْبَلَايَا وَالْعُقُوبَاتِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَة، نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى رَحْمَتَه. فتح الباري (3/ 495) (¬37) (م) 901 (¬38) (حم) 24564 (¬39) لَمَّا أُمِرُوا بِاسْتِدْفَاعِ الْبَلَاءِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ نَاسَبَ رَدْعُهُمْ عَنْ الْمَعَاصِي الَّتِي هِيَ مِنْ أَسْبَابِ جَلْبِ الْبَلَاء، وَخَصَّ مِنْهَا الزِّنَا لِأَنَّهُ أَعْظَمُهَا فِي ذَلِكَ. فتح الباري (ج 3 / ص 491) (¬40) (خ) 997 , (م) 901 (¬41) (حم) 24564 (¬42) أَيْ: مِنْ عَظِيمِ قُدْرَةِ اللهِ وَانْتِقَامِهِ مِنْ أَهْلِ الْإِجْرَام. فتح الباري (3/ 491) (¬43) أَيْ: لَتَرَكْتُمْ الضَّحِك, وَلَمْ يَقَعْ مِنْكُمْ إِلَّا نَادِرًا, لِغَلَبَةِ الْخَوْفِ وَاسْتِيلَاءِ الْحُزْن. فتح الباري (ج 3 / ص 491) (¬44) (خ) 997 (¬45) أَيْ: تَأَخَّرْت. (¬46) (خ) 715 (¬47) (م) 904 (¬48) (م) 2737 (¬49) (خ) 715 (¬50) (خ) 1154 (¬51) (م) 904 (¬52) (خ) 1004 (¬53) (م) 904 (¬54) (خ) 1154 , (م) 904 (¬55) (س) 1482 (¬56) (م) 904 (¬57) الْعَشِير: الزوج. (¬58) الْمُرَادُ بِكُفْرِ الْإِحْسَانِ: تَغْطِيَتُهُ أَوْ جَحْدُه. فتح الباري (ج 4 / ص 5) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلِهِنَّ , وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِنَّ , فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَان. شرح النووي

(م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَائِطٍ (¬1) لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ , إِذْ حَادَتْ بِهِ (¬2) فَكَادَتْ تُلْقِيهِ (¬3) " وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ , أَوْ خَمْسَةٌ , أَوْ أَرْبَعَةٌ , فَقَالَ: " مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا , قَالَ: " فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟ " , قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ (¬4) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا , فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا (¬5) لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ " فَقُلْنَا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ , فَقَالَ: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " , فَقُلْنَا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , فَقَالَ: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ (¬6) مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (¬7) " , فَقُلْنَا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ, مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ , فَقَالَ: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ " , فَقُلْنَا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. (¬8) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) أَيْ: مَالَتْ عَنْ الطَّرِيق وَنَفَرَتْ. (¬3) أَيْ: تُسقِطُهُ وتَرمِيه عن ظَهْرِها. مرقاة المفاتيح (ج 1 / ص 460) (¬4) قال ابن حجر: أي: بعد بعثتك , بدليل قوله " إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا" أي: بالعذاب فيها , قال: وإنما حملتُه على ذلك ليوافقَ الأصحَّ أن أهلَ الفترة لا عقاب عليهم. أ. هـ وأهل الفترة على ما حققوا فيه نادرو الوجود , فكيف يُحمل على أهل الشرك؟ , فقال: " إن هذه الأمة " أي: جنس الإنسان , فهذه إشارة لما في الذهن , وأصل الأمة: كل جماعة يجمعهم أمر واحد , إما دين , أو زمان , أو مكان , (تُبْتَلَى) أي: تُمْتَحَنُ في قبورها , ثم تُنَعَّمُ أو تُعَذَّب. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 1 / ص 460) (¬5) أَيْ: لَوْلَا أَنْ يُفْضِي سَمَاعُكُمْ إِلَى تَرْكِ أَنْ يَدْفِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 294) (¬6) الفِتَن: جمع فِتنة , وهي الامتحان , وتُستعمل في المَكْر والبلاء , وهو تعميم بعد تخصيص. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 1 / ص 461) (¬7) هو عبارة عن شمولها , لأن الفتنة لا تخلو منهما , أي: ما جهر وأسر , وقيل: ما يجري على ظاهر الإنسان , وما يكون في القلب من الشرك والرياء والحسد وغير ذلك من مَذمومات الخَواطر. مرقاة المفاتيح (ج 1 / ص 461) (¬8) (م) 2867 , (حم) 21701

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، وَيُرَحَّبُ (¬1) لَهُ قَبْرُهُ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ , أَتَدْرُوْنَ فِيمَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى؟} (¬2) قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " عَذَابُ الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّهُ لَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا , أَتَدْرُونَ مَا التِّنِّينُ؟ , سَبْعُونَ حَيَّةً , لِكُلِّ حَيَّةٍ سَبْعَةُ رُءُوسٍ , يَلْسَعُونَهُ وَيَخْدِشُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُوَسَّع. (¬2) [طه/124] (¬3) (حب) 3122 , (يع) 6644 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3552، وصحيح موارد الظمآن: 651 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

أسباب عذاب القبر

أَسْبَابُ عَذَابِ الْقَبْر الْكُفْرُ وَالْإشْرَاكُ بِالله (حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ (¬1) فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ عَهْدَ إِبْرَاهِيمَ , وَسَيَّبَ السَّوَائِبَ , وَكَانَ أَشْبَهَ شَيْءٍ بِأَكْثَمَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ "، فَقَالَ الْأَكْثَمُ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَضُرُّنِي شَبَهُهُ؟، فَقَالَ: " إِنَّكَ مُسْلِمٌ وَهُوَ كَافِرٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) هِيَ الْأَمْعَاء. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 315) (¬2) (حب) 7490 , انظر الصَّحِيحَة: 1677، صحيح موارد الظمآن: 2215

(خ م) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَمَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ , فَسَمِعَ صَوْتًا (¬1) فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ سَمِعَ صَوْتَ الْيَهُودِ الْمُعَذَّبِينَ , أَوْ صَوْتَ وَقْعِ الْعَذَاب. فتح الباري (ج 4 / ص 451) (¬2) إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْيَهُودَ تُعَذَّبُ بِيَهُودِيَّتِهِمْ , ثَبَتَ تَعْذِيبُ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , لِأَنَّ كُفْرَهُمْ بِالشِّرْكِ أَشَدُّ مِنْ كُفْرِ الْيَهُود. فتح الباري (ج 4 / ص 451) (¬3) (م) 2869 , (خ) 1309

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي فِي نَخْلٍ لَأَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - "، وَبِلَالٌ - رضي الله عنه - يَمْشِي ورَاءَهُ - يُكْرِمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَمْشِيَ إِلَى جَنْبِهِ - " فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَبْرٍ , فَقَامَ " حَتَّى تَمَّ إِلَيْهِ بِلَالٌ، فَقَالَ: " وَيْحَكَ يَا بِلَالُ، هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ؟ " , قَالَ: مَا أَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ: " صَاحِبُ الْقَبْرِ يُعَذَّبُ , قَالَ: فَسُئِلَ عَنْهُ , فَوُجِدَ يَهُودِيًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12552 (خد) 853 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 659، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

من أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول

مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ عَدَمُ الِاسْتِنْزَاهِ مِنَ الْبَوْل (حم قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَنَزَّهُوا (¬1) مِنَ الْبَوْلِ) (¬2) (فَإِنَّ أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) التَّنَزُّه: الْبُعْدُ. (¬2) (قط) 2 (¬3) أَيْ: مِنْ جِهَة عَدَمِ الِاحْتِرَازِ مِنْهُ. حاشية السندي على ابن ماجه (1/ 319) (¬4) (حم) 9047 , (جة) 348 , صححه الألباني في الإرواء: 280، وصَحِيح الْجَامِع: 3002

(س د جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (وَمَعَهُ دَرَقَةٌ (¬3)) (¬4) (فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا " , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا, يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ " فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَقَالَ: وَيْحَكَ , أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (¬6)؟) (¬7) (كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ) (¬8) (قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ) (¬9) (بِالْمَقَارِيضِ (¬10) فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ (¬11) فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) هُوَ أَخُو شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة , وَحَسَنَة اِسْم أُمِّهِما , وَاسْم أَبِيهِمَا عَبْد الله بْن الْمُطَاع، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 26) (¬2) (س) 30 (¬3) (الدَّرَقَة): التُّرْس مِنْ جُلُود , لَيْسَ فِيهِ خَشَبٌ وَلَا عَصَب. عون (1/ 26) (¬4) (د) 22 (¬5) (س) 30 (¬6) (صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيل): أَيْ وَاحِد مِنْهُمْ. عون المعبود - (ج 1 / ص 26) (¬7) (جة) 346 (¬8) (س) 30 (¬9) (س) 30 (¬10) وفِي رِوَايَة (م) 273 عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ , وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ , وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ. وقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مُرَادُه بِالْجِلْدِ: وَاحِدُ الْجُلُودِ الَّتِي كَانُوا يَلْبَسُونَهَا , وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِه , وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ الْإِصْرِ الَّذِي حَمَلُوهُ , وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ، فَفِيهَا " كَانَ إِذَا أَصَابَ جَسَد أَحَدهمْ ". عون المعبود - (ج 1 / ص 26) (¬11) أَيْ: نَهَاهُمْ عَنِ الْقَطْع. (¬12) فيه دليل على أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالفْ شرعَنا. ع (¬13) (س) 30

من أسباب عذاب القبر الإفساد بين الناس

مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ الْإفْسَادُ بَيْنَ النَّاس (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَائِطٍ (¬1) مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ , فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ , وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ قَالَ: بَلَى) (¬5) (إِنَّهُ لَكَبِيرٌ (¬6)) (¬7) (أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ (¬8) لَا يَسْتَنْزِهُ (¬9) مِنْ بَوْلِهِ , وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغَيْبَةِ) (¬12) (ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ (¬13)) (¬14) (رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ) (¬15) (فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً) (¬16) وفي رواية: (" فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ") (¬17) (فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ , قَالَ: " لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (¬18) ") (¬19) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) (خ) 213 (¬3) أَيْ: لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي اِعْتِقَادِهِمَا , أَوْ فِي اِعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِينَ. فتح (1/ 341) (¬4) (خ) 215 , (م) 292 (¬5) (خ) 213 (¬6) أَيْ: هُوَ عِنْدَ اللهِ كَبِير , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْد اللهِ عَظِيم} [النور/15]. فتح الباري (ج 1 / ص 341) (¬7) (خ) 5708 (¬8) مَعْنَى الِاسْتِتَار أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَوْلِهِ سُتْرَةً , يَعْنِي: لَا يَتَحَفَّظ مِنْهُ، فَتُوَافِق رِوَايَة (لَا يَسْتَنْزِه) , لِأَنَّهَا مِنْ التَّنَزُّه , وَهُوَ الْإِبْعَاد. فتح الباري (1/ 341) (¬9) (م) 292 , والتَّنَزُّه: الْبُعْدُ. (¬10) النَّمِيمَة: نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بِقَصْدِ الْفَسَادِ وَالشَّرِّ. عون المعبود (ج 1 / ص 25) (¬11) (خ) 213 , (م) 292 (¬12) (جة) 349 , (حم) 20389. (¬13) الْجَرِيدَة: الَّتِي لَمْ يَنْبُتْ فِيهَا خُوصٌ، فَإِنْ نَبَتَ , فَهِيَ السَّعَفَة. وَقِيلَ: إِنَّهُ خَصَّ الْجَرِيدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ بَطِيءُ الْجَفَاف. فتح الباري (ج 1 / ص 341) (¬14) (خ) 213 (¬15) (خ) 215 (¬16) (خ) 213 (¬17) (خ) 215 , (م) 292 (¬18) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ دَعَا لَهُمَا بِالتَّخْفِيفِ مُدَّةَ بَقَاءِ النَّدَاوَة، لَا أَنَّ فِي الْجَرِيدَةِ مَعْنًى يَخُصُّهُ، وَلَا أَنَّ فِي الرَّطْبِ مَعْنًى لَيْسَ فِي الْيَابِس , قَالَ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يُسَبِّحُ مَا دَامَ رَطْبًا , فَيَحْصُلُ التَّخْفِيفُ بِبَرَكَةِ التَّسْبِيحِ. وَقَالَ الطِّيبِيّ: الْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ تَمْنَعَانِ الْعَذَابَ , يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ لَنَا , كَعَدَدِ الزَّبَانِيَة. وَقَدْ اِسْتَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْعَ النَّاسِ الْجَرِيدَ وَنَحْوَهُ فِي الْقَبْرِ عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث. قَالَ الطُّرْطُوشِيّ: لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِبَرَكَةِ يَدِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: لِأَنَّهُ عَلَّلَ غَرْزَهُمَا عَلَى الْقَبْرِ بِأَمْرٍ مُغَيَّب , وَهُوَ قَوْله: " لَيُعَذَّبَانِ ". فتح الباري (ج 1 / ص 341) (¬19) (خ) 213 , (م) 292

(د) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَّا عُرِجَ بِي , مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ , يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ (¬1) وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَغْتَابُونَ الْمُسْلِمِينَ. (¬2) (د) 4878 , (حم) 13364 , صحيح الجامع: 5213 , والصحيحة: 533

من أسباب عذاب القبر الغلول في الغنيمة

مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ الْغُلُولُ فِي الْغَنِيمَة (خ م ت) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ) (¬1) (وَالْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْحَوَائِطَ (¬2) ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وَادِي الْقُرَى - وَمَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ , أَهْدَاهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ -) (¬3) (فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي , قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُلُّ رَحْلَهُ (¬4) فَرُمِيَ بِسَهْمٍ , فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬5) (إِنَّ الشَّمْلَةَ (¬6) الَّتِي أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ , لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ (¬7) لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ") (¬8) (فَفَزِعَ النَّاسُ) (¬9) (فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشِرَاكيْنِ (¬10) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " شِرَاكَانِ مِنَ نَارٍ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ, اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ) (¬12) (ثَلَاثًا) (¬13) (أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " , قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ) (¬14). ¬

_ (¬1) (م) 115 (¬2) أَيْ: البساتين. (¬3) (خ) 3993 (¬4) (الرَّحْل): مَرْكَبُ الرَّجُلِ عَلَى الْبَعِير. (¬5) (م) 115 (¬6) هِيَ كِسَاءُ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُل. عون المعبود - (ج 6 / ص 152) (¬7) أَيْ: أَخَذَهَا قَبْلَ الْقِسْمَة, فَكَانَ غُلُولًا, لِأَنَّهَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْن الْغَانِمِينَ عون المعبود - (ج 6 / ص 152) (¬8) (خ) 6329 (¬9) (م) 115 (¬10) الشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بالنعلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. (¬11) (خ) 3993 , (م) 115 (¬12) (م) 114 (¬13) (ت) 1574 (¬14) (م) 114

(حم) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ رُبَّمَا ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ " , قَالَ أَبُو رَافِعٍ: " فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ , مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ (¬1) فَقَالَ: أُفٍّ لَكَ , أُفٍّ لَكَ " , قَالَ: فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي (¬2) فَاسْتَأْخَرْتُ , وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي , فَقَالَ: " مَا لَكَ؟ , امْشِ " , فَقُلْتُ: أَحْدَثْتُ حَدَثًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " مَا ذَاكَ؟ " , قُلْتُ: أَفَّفْتَ بِي , قَالَ: " لَا , وَلَكِنْ هَذَا قَبْرُ فُلَانٍ , بَعَثْتُهُ سَاعِيًا (¬3) عَلَى بَنِي فُلَانٍ , فَغَلَّ (¬4) نَمِرَةً (¬5) فَدُرِّعَ الْآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬2) الذَّرْع: الْوُسْع وَالطَّاقَة , وَالْمُرَاد: فَعَظُمَ وَقْعُهُ وَجَلَّ عِنْدِي. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 119) (¬3) الساعي: القائم على جمع الصدقات. (¬4) (الْغُلُول) قَالَ أَبُو عُبَيْد: هُوَ الْخِيَانَةُ فِي الْغَنِيمَة خَاصَّة. وَقَالَ غَيْره: هِيَ الْخِيَانَة فِي كُلِّ شَيْءٍ. شرح النووي (ج 1 / ص 228) (¬5) النَّمِرَة: كلُّ شَمْلَةٍ مُخَطَّطَةٍ من مَآزِرِ وسراويلَ الأعراب، وجمعُها: نِمار. (¬6) أَيْ: أُلْبِسَ عِوَضهَا دِرْعًا مِنْ نَار. (¬7) (حم) 27236 , (س) 862 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1350

من أسباب عذاب القبر الأمر بالمعروف وعدم إتيانه والنهي عن المنكر وإتيانه

مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَمُ إتْيَانِه وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإتْيَانِه (حم هب) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ (¬1) مِنْ نَارٍ كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَتْ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يا جبريل؟ , مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ ") (¬2) وفي رواية: " هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ , الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ , أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟ " (¬3) ¬

_ (¬1) المقاريض: جمع مِقْراض وهو المِقَصّ. (¬2) (هب) 1773 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:125 , وصَحِيح الْجَامِع: 129 (¬3) (حم) 12879 , (يع) 3992 , انظر الصَّحِيحَة: 291

أحاديث جامعة في أسباب عذاب القبر

أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ فِي أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْر (خ م) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ) (¬1) (اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟ " , فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ رُؤْيَا قَصَّهَا , " فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ (¬2) فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ " , فَقُلْنَا: لَا , قَالَ: " لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدَيَّ فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (¬3) فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ , وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ (¬4) مِنْ حَدِيدٍ , فَيُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ (¬5) فَيَشُقُّ شِدْقَهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ) (¬6) (وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ , وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ , ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ , فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ , حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ , ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى , فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ , مَا هَذَانِ؟ , فَقَالَا: انْطَلِقْ , انْطَلِقْ) (¬7) (فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ , وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِصَخْرَةٍ , فَيَشْدَخُ (¬8) بِهَا رَأْسَهُ , فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ (¬9) الْحَجَرُ , فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ , فلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا) (¬10) (حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ , ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى , فَقُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ , مَا هَذَانِ؟ , فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ , انْطَلِقْ , قَالَ: فَانْطَلَقْنَا) (¬11) (إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ (¬12) أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ) (¬13) (فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ (¬14) وَأَصْوَاتٌ , قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ , فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ , وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ , فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللهَبُ ضَوْضَئوا (¬15)) (¬16) (وَارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا, فَإِذَا خَمَدَ رَجَعُوا) (¬17) (فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤلَاء؟ , فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, قَالَ: فَانْطَلَقْنَا) (¬18) (حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ) (¬19) (وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ) (¬20) (وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ , فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ لِيَخْرُجَ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ) (¬21) (فَغَرَ (¬22) لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا , فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ , كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا) (¬23) (فِي فِيهِ , فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ) (¬24) (فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ , فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ , انْطَلِقْ , قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ (¬25) كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً, وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا (¬26) وَيَسْعَى حَوْلَهَا , فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ , فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ , انْطَلِقْ , فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ (¬27)) (¬28) (خَضْرَاءَ) (¬29) (فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ (¬30)) (¬31) (وَفِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ , وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ) (¬32) (طَوِيلٌ , لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ , وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ , فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ , مَا هَؤُلَاءِ؟ , فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ) (¬33) (فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ) (¬34) (فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ , وَلَبِنِ فِضَّةٍ (¬35)) (¬36) (لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا) (¬37) (فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ , فَاسْتَفْتَحْنَا , فَفُتِحَ لَنَا , فَدَخَلْنَاهَا) (¬38) (فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ, وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ فَقَالَا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ (¬39)) (¬40) (وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ (¬41) يَجْرِي , كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ (¬42) فِي الْبَيَاضِ , فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ , ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ , فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ , فَقَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ (¬43)) (¬44) (ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ , فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ , فَقُلْتُ: طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ , فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ , فَقَالَا: نَعَمْ , أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ , فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ , فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ , فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ , فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ , فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ , وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ , وفي رواية: (يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ (¬45) وَيَنَامُ عَنْ الصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ) (¬46) (يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬47) (وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ , فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي (¬48) وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا) (¬49) (وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام -) (¬50) (وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ , فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ " , فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ , فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ , وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي) (¬51) (يُوقِدُ النَّارَ , فَمَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ , وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ , دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ) (¬52) (وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ , وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ , فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا, تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ) (¬53) (وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ , وَأَنَا جِبْرِيلُ , وَهَذَا مِيكَائِيلُ , فَارْفَعْ رَاسَكَ , فَرَفَعْتُ رَاسِي , فَإِذَا فَوْقِي) (¬54) (قَصْرٌ مِثْلُ السَّحَابَةِ الْبَيْضَاءِ , فَقَالَا لِي: ذَاكَ مَنْزِلُكَ) (¬55) (فَقُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي , فَقَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ , فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ ") (¬56) ¬

_ (¬1) (م) 2275 (¬2) أَيْ: يَعْبُر لَهُمْ الرُّؤْيَا. فتح الباري (ج 20 / ص 52) (¬3) وَعِنْدَ أَحْمَد: " إِلَى أَرْضٍ فَضَاءَ , أَوْ أَرْض مُسْتَوِيَة، وَفِي حَدِيث عَلِيّ: " فَانْطَلَقَا بِي إِلَى السَّمَاء ".فتح الباري (ج20ص 52) (¬4) الكَلُّوب: مفرد الكلاليب , وهو حديدة مُعْوَجَّة الرأس , تُشبه الخَطاف. (¬5) الشِّدْق: جَانِب الْفَم مما يلي الخَدَّ. فتح الباري (ج 20 / ص 52) (¬6) (خ) 1320 (¬7) (خ) 6640 (¬8) الشَّدْخُ: كَسْرُ الشَّيْءِ الْأَجْوَف. فتح الباري (ج 20 / ص 52) (¬9) تدهده: تدحرج. (¬10) (خ) 1320 (¬11) (خ) 6640 (¬12) التنُّور: المَوْقِدُ. (¬13) (خ) 1320 (¬14) اللَّغَط: الأصوات المُخْتَلِطَة المُبْهَمَة , والضَّجَّة لَا يُفهم معناها. (¬15) أَيْ: رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ مُخْتَلِطَةً. (¬16) (خ) 6640 (¬17) (خ) 1320 , (حم) 20177 (¬18) (خ) 6640 (¬19) (خ) 1320 (¬20) (خ) 6640 (¬21) (خ) 1320 (¬22) أَيْ: فَتَحَ. (¬23) (خ) 6640 (¬24) (خ) 1320 (¬25) أَيْ: قَبِيح الْمَنْظَر. (¬26) أَيْ: يُوقِدهَا، وَقَالَ فِي التَّهْذِيب: حَشَشْتُ النَّارَ بِالْحَطَبِ: ضَمَمْتُ مَا تَفَرَّقَ مِنْ الْحَطَبِ إِلَى النَّار. (¬27) الروضة: البستان. (¬28) (خ) 6640 (¬29) (خ) 1320 (¬30) النَّوْر بِالْفَتْحِ: الزَّهْرُ. (¬31) (خ) 6640 (¬32) (خ) 1320 (¬33) (خ) 6640 (¬34) (خ) 1320 (¬35) اللَّبِن: جَمْع لَبِنَة , وَأَصْلهَا مَا يُبْنَى بِهِ مِنْ طِين. (¬36) (خ) 4397 (¬37) (خ) 1320 (¬38) (خ) 6640 (¬39) الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَنْغَمِسُونَ فِيهِ لِيَغْسِلَ تِلْكَ الصِّفَة بِهَذَا الْمَاءِ الْخَاصّ. فتح الباري (ج 20 / ص 52) (¬40) (خ) 4397 (¬41) أَيْ: يَجْرِي عَرْضًا. (¬42) (الْمَحْض): هُوَ اللَّبَنُ الْخَالِصُ عَنْ الْمَاء , حُلْوًا كَانَ اللَّبَنُ أَوْ حَامِضًا. فتح الباري (ج 20 / ص 52) (¬43) أَيْ: هَذِهِ الْمَدِينَةُ جَنَّةُ عَدْن. (¬44) (خ) 6640 (¬45) قَالَ اِبْن هُبَيْرَة: رَفْضُ الْقُرْآنِ بَعْدَ حِفْظِهِ جِنَايَةٌ عَظِيمَة , لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ رَأَى فِيهِ مَا يُوجِبُ رَفْضَه , فَلَمَّا رَفَضَ أَشْرَفَ الْأَشْيَاءِ وَهُوَ الْقُرْآن , عُوقِبَ فِي أَشْرَفِ أَعْضَائِهِ , وَهُوَ الرَّاس. فتح الباري (ج 20 / ص 52). (¬46) (خ) 6640 وهَذَا أَوْضَح مِنْ رِوَايَة جَرِير بْن حَازِم بِلَفْظِ " عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ , فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ " , فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ يُعَذَّب عَلَى تَرْكِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، بِخِلَافِ رِوَايَة عَوْف , فَإِنَّهُ عَلَى تَرْكِهِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَة، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّعْذِيبُ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ: تَرْكِ الْقِرَاءَة , وَتَرْك الْعَمَل. فتح الباري (20/ 52) (¬47) (خ) 1320 (¬48) مُنَاسَبَةُ الْعُرْيِ لَهُمْ لِاسْتِحْقَاقِهِمْ أَنْ يُفْضَحُوا , لِأَنَّ عَادَتَهُمْ أَنْ يَسْتَتِرُوا فِي الْخَلْوَة , فَعُوقِبُوا بِالْهَتْكِ، وَالْحِكْمَةُ فِي إِتْيَانِ الْعَذَابِ مِنْ تَحْتِهِمْ كَوْنُ جِنَايَتِهِمْ مِنْ أَعْضَائِهِمْ السُّفْلَى. (فتح) - (ج 20 / ص 52) (¬49) (خ) 6640 (¬50) (خ) 1320 (¬51) (خ) 6640 (¬52) (خ) 1320 (¬53) (خ) 4397 (¬54) (خ) 1320 (¬55) (خ) 6640 (¬56) (خ) 1320

(خز) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ (¬1) فَأَتَيَا بِي جَبَلا وَعْرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ , فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ , فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ , فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ , إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ , فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ , قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ , ثُمَّ انْطَلَقَا بِي, فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ (¬2) مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ (¬3) تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ (¬4) فَقُلْتُ: خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى - قَالَ سُلَيْمَانُ: مَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ أَبُو أُمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِهِ؟ - قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا , وَأَنْتَنِهِ رِيحًا، وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَا بِي، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا، وَأَنْتَنِهِ رِيحًا، كَأَنَّ رِيحَهُمُ الْمَرَاحِيضُ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي , ثُمَّ انْطَلَقَا بِي، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ , فَقُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ , ثُمَّ انْطَلَقَا بِي، فَإِذَا أَنَا بِغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ ذَرَارِيُّ (¬5) الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ شَرَفَا بِيَ شَرَفًا (¬6) فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلَاثةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ جَعْفَرٌ، وَزِيدٌ، وَابْنُ رَوَاحَةَ - رضي الله عنهم - ثُمَّ شَرَفَانِي شَرَفًا آخَرَ، فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلَاثةٍ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَذَا إِبْرَاهِيمُ , وَمُوسَى , وَعِيسَى - عليه السلام - وَهُمْ يَنْتَظِرُونَك " (¬7) ¬

_ (¬1) الضَّبْع: الْعَضُد. (¬2) العراقيب: جَمْع عُرْقُوب , وهو: عَصَبٌ غَلِيظٌ فَوْقَ عَقِبِ الْإِنْسَان. (¬3) الشِّدْق: جانب الفم مما يلي الخد. (¬4) أَيْ: يُفطرون قبل وقت الإفطار. (¬5) أَيْ: أَوْلَادهمْ الصِّغَار. (¬6) الشرف: المكان المرتفع. (¬7) (خز) 1986 , (حب) 7491 , انظر الصَّحِيحَة: 3951 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2393

الأسباب المانعة من عذاب القبر

الْأَسْبَابُ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر (ت د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً) (¬1) (تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ) (¬2) (وَهِيَ سُورَةُ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 2891 , (د) 1400 (¬2) (د) 1400 , (ت) 2891 (¬3) (ت) 2891 , (د) 1400 , (جة) 3786 , (حم) 7962

(أبو الشيخ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سُورَةُ تَبَارَكَ , هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو الشيخ في " طبقات الأصبهانيين " (264) , والحاكم (2/ 498) (كنز) 2649 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3643 , الصَّحِيحَة: 1140

(ك) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ , فَتُؤْتَى رِجْلاهُ، فَتَقُولُ رِجْلاهُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ , كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ , فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ , كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ , ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ , فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ , قَالَ: فَهِيَ الْمَانِعَةُ , تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُورَةُ الْمُلْكِ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ" (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3839 , (ش) 6025 , (طب) 8651 , (ن) 10547 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1475 , 1589

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (فِتْنَةَ الْقَبْرِ) أَيْ: عَذَابَهُ وَسُؤَالَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 138) (¬2) (ت) 1074 , (حم) 6582 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3562 , والمشكاة: 1367 , وأحكام الجنائز ص35

(ت) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ , لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1064 , (س) 2052 , (حم) 18337 , صَحِيح الْجَامِع: 6461 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1410

مستقر الأرواح بعد الموت

مُسْتَقَرُّ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ الْمَوْت (جة حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا - رضي الله عنه - الْوَفَاةُ , أَتَتْهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنْ لَقِيتَ) (¬1) (ابْنِي - تَعْنِي مُبَشِّرًا -) (¬2) (فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ , فَقَالَ: غَفَرَ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشْرٍ , نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ , فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬3) (فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعَلَّقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ) (¬4) (حَتَّى يُرْجِعَهَا اللهُ - عز وجل - إِلَى أَجْسَادِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬5) (قَالَ: بَلَى , قَالَتْ: فَهُوَ ذَاكَ) (¬6). ¬

_ (¬1) (جة) 1449 (¬2) (حم) 15814 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 1449 (¬4) (جة) 1449 , (س) 2073 (¬5) (حم) 15814 , (جة) 4271 (¬6) (جة) 1449 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1560 , الصَّحِيحَة: 995

(حم) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَتَزَاوَرُ إِذَا مِتْنَا؟ , وَيَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَكُونُ النَّسَمُ (¬1) طَيْرًا تَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ , حَتَّى إِذَا كَانُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, دَخَلَتْ كُلُّ نَفْسٍ فِي جَسَدِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) النَّسَم: جمع نَسَمَة , وهي الروح , أو النفس. (¬2) (حم) 27427 , انظر الصَّحِيحَة: 679

وصول ثواب بعض الأعمال للميت

وُصُولُ ثَوَابِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ لِلْمَيِّت (م جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ) (¬1) (وَإِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ:) (¬2) (صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ) (¬3) (أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا بَنَاهُ لِابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ , أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ, يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ) (¬4) (أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ) (¬5) (عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ) (¬6) وفي رواية: (أَوْ عِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ) (¬7) (أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ تَرَكَهُ) (¬8) وفي رواية: (أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 1631 (¬2) (جة) 242 (¬3) (م) 1631 , (س) 3651 (¬4) (جة) 242 (¬5) (م) 1631 (¬6) (جة) 242 (¬7) (جة) 241 (¬8) (جة) 242 (¬9) (م) 1631 , (ت) 1376

(حل) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حل) 2757 , (هب) 3284 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3602 , وصحيح الترغيب والترهيب: 73

(طب) , عَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْبَعٌ مِنْ عَمَلِ الْأَحْيَاءِ يَجْرِي لِلْأَمْوَاتِ: رَجُلٌ تَرَكَ عَقِبًا (¬1) صَالِحًا , فَيَدْعُو , فَيَبْلُغُهُ دُعَاؤُهُمْ , وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , لَهُ أَجْرُهَا مِنْ بَعْدِهِ مَا جَرَتْ , وَرَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا , فَعُمِلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ , فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ شَيْئٌ، وَرَجُلٌ مُرَابِطٌ (¬2) يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ " (¬3) ¬

_ (¬1) العَقِب: الذرية والولد. (¬2) الرّباط: الإقامة على جِهَاد العَدوّ بالحرب، وارْتباطُ الخيلِ وإعْدَادُها. (¬3) (طب) 6181 , (مسند الشاميين) 3531 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 888 , الصَّحِيحَة: 3984

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ؟ , فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10618 , (جة) 3660 , صَحِيح الْجَامِع: 1617، الصَّحِيحَة: 1598

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا , فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا , فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي (¬1) الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ [عَنْهَا] (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) (خ) 2618 (¬3) (خ) 2611 , (ت) 669 , (س) 3654 , (د) 2882 , (حم) 3080

(خ م جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا) (¬1) (وَلَمْ تُوصِ , وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ) (¬2) (فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 552 , (م) 51 - (1004) , (جة) 2717 (¬2) (م) 51 - (1004) , (جة) 2717 , (خ) 2609 (¬3) (جة) 2717 , (م) 12 - (1004) , (خ) 552 , (د) 2881 , (حم) 24296

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا , وَلَمْ يُوصِ , فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) (1630) , (س) 3652

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَوْصَى الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ , فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً , فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ , فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ , وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ , وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً , أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ) (¬2) (فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ , أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ , أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ , بَلَغَهُ ذَلِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2883 (¬2) (حم) 6704 , (ش) 12078 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 2883 , (عب) 16349 , (ش) 12078 , (حم) 6704 , (هق) 12417 , انظر الصَّحِيحَة: 484

خاتمة

خَاتِمَة (حب) , عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، الْمُؤْمِنُ عَلَى إِيمَانِهِ، وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7313 , (حم) 14764 , (م) 83 - (2878) , (ك) 7872 , الصَّحِيحَة: 283

(د) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - الْمَوْتُ , دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا , ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يُجْمَعُ بَيْنَهُ وبينَ حديث " إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا" بِأَنَّ بَعْضَهُمْ يُحْشَرُ عَارِيًا , وَبَعْضَهُمْ كَاسِيًا , أَوْ يُحْشَرُونَ كُلُّهُمْ عُرَاةً , ثُمَّ يُكْسَى الْأَنْبِيَاءُ , فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - أَوْ يَخْرُجُونَ مِنْ الْقُبُور بِالثِّيَابِ الَّتِي مَاتُوا فِيهَا , ثُمَّ تَتَنَاثَرُ عَنْهُمْ عِنْد اِبْتِدَاءِ الْحَشْرِ , فَيُحْشَرُونَ عُرَاة , ثُمَّ يَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمَ , وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ عَلَى الشُّهَدَاء , لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُزَمَّلُوا فِي ثِيَابِهِمْ , وَيُدْفَنُوا فِيهَا , فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعَهُ فِي الشَّهِيدِ , فَحَمَلَهُ عَلَى الْعُمُوم. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فَيُحْمَلُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَلَى الشُّهَدَاء , لِأَنَّهُمْ يُدْفَنُونَ بِثِيَابِهِمْ , فَيُبْعَثُونَ فِيهَا , تَمْيِيزًا لَهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ , وَقَدْ نَقَلَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْ أَكْثَر الْعُلَمَاء. وَمِمَّنْ حَمَلَهُ عَلَى عُمُومِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - فَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي الدُّنْيَا بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَمْرو بْن الْأَسْوَد قَالَ: " دَفَنَّا أُمَّ مُعَاذ بْن جَبَل , فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِّنَتْ فِي ثِيَابٍ جُدُدٍ وَقَالَ: أَحْسِنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ , فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِيهَا ". فتح الباري (18/ 370) (¬2) (د) 3114 , (حب) 7316 , انظر الصَّحِيحَة: 1671

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ , عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (¬1) إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ , حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُظْهِرَ لَهُ مَكَانُهُ الْخَاصُّ مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَالْمُرَادُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ: وَقْتُهُمَا، وَإِلَّا فَالْمَوْتَى لَا صَبَاحَ عِنْدَهُمْ وَلَا مَسَاءَ. ثُمَّ هُوَ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الشُّهَدَاءِ , لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ , وَأَرْوَاحُهُمْ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ. وَفَائِدَةُ الْعَرْضِ فِي حَقِّهِمْ , تَبْشِيرُ أَرْوَاحِهِمْ بِاسْتِقْرَارِهَا فِي الْجَنَّةِ مُقْتَرِنَةً بِأَجْسَادِهَا فَإِنَّ فِيهِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى مَا هِيَ فِيهِ الْآنَ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 135) (¬2) (م) 65 - (2866) , (خ) 1313

علامات الساعة الصغرى

عَلَامَاتُ السَّاعَةِ الصُّغْرَى قَالَ تَعَالَى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا , فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ} (¬1) ¬

_ (¬1) [محمد/18]

قرب قيام الساعة

قُرْبُ قِيَامِ السَّاعَة قَالَ تَعَالَى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ , سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {أَزِفَتِ الْآزِفَةُ , لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ} (¬3) (حم) , وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ حِينَ تَدَلَّتْ مِثْلَ التُّرْسِ لِلْغُرُوبِ , فَبَكَى وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عِنْدَه: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَدْ وَقَفْتَ مَعِي مِرَارًا , لِمَ تَصْنَعُ هَذَا؟ , فَقَالَ: ذَكَرْتُ " رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ وَاقِفٌ بِمَكَانِي هَذَا , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَى مِنْهَا , إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) [القمر/1] (¬2) [النحل: 1] (¬3) [النجم: 57، 58] (¬4) (حم) 6173 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ , وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حِرْصًا، وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7917 , (طب) 9787 , صَحِيح الْجَامِع: 1146 , والصَّحِيحَة: 1510

(حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِيعًا , إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22997 , وقال الأرنؤوط: حسن لغيره , وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد.

(الضياء) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ بِهِ السَّاعَةَ؟، فَحَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَسْتُ مِنَ الدُّنْيَا , وَلَيْسَتْ مِنِّي، إِنِّي بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ نَسْتَبِقُ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه الضياء في " المختارة " (1/ 486) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5080 , والصَّحِيحَة: 1275

(الدولابي في الكنى) , وَعَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بُعِثْتُ فِي نَسَمِ السَّاعَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الدولابي: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. (¬2) صَحِيح الْجَامِع: 5143 , 808

(خ م س حم يع) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ) (¬1) (يَوْمَ الْجُمُعَةِ , يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ) (¬2) (بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ يَقُولُ:) (¬3) (فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ) (¬4) (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ) (¬5) (أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ , وَخَيْرُ الْهَدْيِ , هَدْيُ مُحَمَّدٍ) (¬6) وفي رواية: (إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ , وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ , هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ , وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ , ثُمَّ يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) (¬7) وفي رواية: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ) (¬8) (وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى) (¬9) (وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (¬10) وَعَلَا صَوْتُهُ , وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ , كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ) (¬11) وفي رواية: (وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ يُصَبِّحُهُمْ الْأَمْرُ غُدْوَةً) (¬12) (يَقُولُ: أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ) (¬13) (صَبَّحَتْكُمْ السَّاعَةُ , وَمَسَّتْكُمْ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 43 - (867) (¬2) (م) 44 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬3) (م) 45 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬4) (حم) 14471 , (س) 1311 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 45 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬6) (م) 43 - (867) , (جة) 45 , (حم) 14471 (¬7) (س) 1578 , (خز) 1785 , (طب) ح8521 , (م) 43 - (867) , (جة) 45 (¬8) (خ) 4995 , (حم) 22848 , (يع) 7523 (¬9) (م) 43 - (867) , (خ) 4995 , (جة) 45 (¬10) أَيْ: خدوده. (¬11) (س) 1578 , (م) 43 - (867) , (جة) 45 , (حم) 14373 (¬12) (حم) 1437 , (يع) 677 , (طس) 2634 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬13) (حم) 14373 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬14) أَيْ: تَوَقَّعُوا قيامها , فكأنكم بها وقد فجَأتكم بغتةً صباحا أو مساء. (¬15) (يع) 2119 , (حم) 14373 , (خز) 1785 , (م) 43 - (867) , (س) 1578

(حم) , وعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ أُصْبُعَيْهِ [السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى] (¬1) ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّمَا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ , فَمَا فَضَّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 135 - (2951) , (خ) 4995 , (حم) 13033 (¬2) (حم) 13311 , (خ) 6139 , (م) 133 - (2951) , (ت) 2214 , (جة) 4040

(حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ - وَفَرَّقَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ - ثُمَّ قَالَ: مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَمَثَلِ فَرَسَيْ رِهَانٍ، ثُمَّ قَالَ: مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَعَثَهُ قَوْمُهُ طَلِيعَةً (¬1) فَلَمَّا خَشِيَ أَنْ يُسْبَقَ أَلَاحَ بِثَوْبِهِ: أُتِيتُمْ أُتِيتُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا ذَلِكَ, أَنَا ذَلِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الطَّلِيعَة: مقدمة الجيش , أو الذي يَنْظُرُ للقوم لَئلاَّ يَدْهَمَهم عدوٌّ. (¬2) (حم) 22860 , صَحِيح الْجَامِع: 7901 , الصَّحِيحَة: 3220

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَيْفَ أَنْعَمُ (¬1) وَصَاحِبُ الْقَرْنِ (¬2) قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ (¬3) وَحَنَى جَبْهَتَهُ , وَأَصْغَى (¬4)) (¬5) (السَّمْعَ) (¬6) (مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ ") (¬7) (فَسَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشَقَّ عَلَيْهِمْ (¬8)) (¬9) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " قُولُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ , عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَيْفَ أَفْرَحُ وَأَتَنَعَّمُ , وَفِي النِّهَايَةِ: النَّعْمَةِ بِالْفَتْحِ: الْمَسَرَّةُ وَالْفَرَحُ وَالتَّرَفُّهُ. (¬2) القرن: كالبوق الذي يُنفخ فيه. (¬3) أَيْ: وَضَعَ طَرَفَ الْقَرْنِ فِي فَمِهِ. (¬4) أصغى: أحسن الاستماع. (¬5) (ت) 3243 (¬6) (حم) 19364 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬7) (ت) 2431 (¬8) شق عليه: صعب عليه أمره. (¬9) (حم) 19364 (¬10) (ت) 2431 , انظر الصَّحِيحَة: 1079

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ طَرْفَ صَاحِبِ الصُّوَرِ (¬1) مُذْ وُكِّلَ بِهِ مُسْتَعِدٌّ يَنْظُرُ نَحْو الْعَرْشِ، مَخَافَةَ أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ، كَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الصور: البوق. (¬2) (الدُّرِّيّ): هُوَ النَّجْم الشَّدِيد الْإِضَاءَة، وَقَالَ الْفَرَّاء: هُوَ النَّجْمُ الْعَظِيمُ الْمِقْدَار، كَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى الدُّرِّ لِبَيَاضِهِ وَضِيَائِهِ. (¬3) (ك) 8676 , انظر الصَّحِيحَة: 1078

(ك)، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ (¬1) قَالَ: نَزَلْنَا مِنَ الْمَدَائِنِ عَلَى فَرْسَخٍ (¬2) فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ حَضَرَ [أَبِي] (¬3) وَحَضَرْتُ مَعَهُ , فَخَطَبَنَا حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} (¬4) أَلَا وَإِنَّ السَّاعَةَ قَدِ اقْتَرَبَتْ , أَلَا وَإِنَّ الْقَمَرَ قَدِ انْشَقَّ، أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِفِرَاقٍ (¬5) أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارُ (¬6) وَغَدًا السِّبَاقُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَيَسْتَبِقُ النَّاسُ غَدًا؟ , قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَجَاهِلٌ، إِنَّمَا يَعْنِي: الْعَمَلُ الْيَوْمَ , وَالْجَزَاءُ غَدًا، فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى حَضَرْنَا , فَخَطَبَنَا حُذَيْفَةُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} (¬7) أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِفِرَاقٍ، أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارُ , وَغَدًا السِّبَاقُ، أَلَا وَإِنَّ الْغَايَةَ (¬8) النَّارُ , وَالسَّابِقُ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْجَنَّةِ. (¬9) ¬

_ (¬1) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السلمي، الكوفي، المقرىء , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: بعد 70 هـ , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: , ثقة ثبت , رتبته عند الذهبي: الإمام. (¬2) ذَكَرَ الْفَرَّاء أَنَّ الْفَرْسَخ فَارِسِيّ مُعَرَّب، وَهُوَ ثَلَاثَة أَمْيَال، وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمِيل سِتَّة آلَاف ذِرَاع , وَالذِّرَاع أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ إِصْبَعًا مُعْتَرِضَة مُعْتَدِلَة , وَالْإِصْبَع سِتّ شَعِيرَات مُعْتَرِضَة مُعْتَدِلَة. فتح الباري (ج4 / ص 53) (¬3) , (ش) 5205 (¬4) [القمر: 1] (¬5) (آذَنَتْ) أَيْ: أَعْلَمَتْ. وَ (الفِراق): الِانْقِطَاع وَالذَّهَاب. (¬6) التَّضْمِيرِ: هُوَ أَنْ يُظَاهَرَ عَلَى دَابَّتِهِ بِالْعَلَفِ حَتَّى تَسْمَنَ , ثُمَّ لَا تُعْلَفَ إِلَّا قُوتَهَا لِتَخِفَّ , وَذَلِكَ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَهَذِهِ الْمُدَّةُ تُسَمَّى الْمِضْمَارَ. سبل السلام (6/ 232) (¬7) [القمر: 1] (¬8) الغاية: مدى كل شيء. (¬9) (ك) 8800 , (عب) 5285 , (ش) 34798 , (مش) 706 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3352

من مات قامت قيامته

مَنْ مَاتَ قَامَتْ قِيَامَتُه (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ , قَالَ: " وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟) (¬1) (فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ؟ ") (¬2) (فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ (¬3) ثُمَّ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا) (¬4) (مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ) (¬5) (مِنْ صَلَاةٍ , وَلَا صَوْمٍ , وَلَا صَدَقَةٍ (¬6) وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ) (¬7) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ (¬8)) (¬9) (وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ (¬10) ") (¬11) (قَالَ أَنَسٌ: فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬12) (وَأَنْتُمْ كَذَلِكَ ") (¬13) (قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ) (¬14) (بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " , قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -) (¬15) (وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ , وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ) (¬16) (قَالَ أَنَسٌ: " ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي , فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ " , فَأُتِيَ بِالرَّجُلِ، " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْبَيْتِ، فَإِذَا غُلَامٌ مِنْ دَوْسٍ مِنْ رَهْطِ أَبِي هُرَيْرَةَ , يُقَالُ لَهُ: سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي (¬17)) (¬18) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلَامُ , فَعَسَى أَنْ لَا يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (¬19) ") (¬20) ¬

_ (¬1) (خ) 5815 (¬2) (حم) 12738 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: خَضَعَ , وَهُوَ مِنْ السُّكُون الدَّالِّ عَلَى الْخُضُوع. فتح الباري (20/ 175) (¬4) (خ) 6734 (¬5) (حم) 12032 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) أَيْ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرَ نَافِلَةٍ مِنْ صَلَاة وَلَا صِيَام وَلَا صَدَقَة. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 486) (¬7) (خ) 5819 (¬8) أَيْ: مُلْحَقٌ بِهِمْ حَتَّى تَكُون مِنْ زُمْرَتهمْ. (فتح) - (ج 17 / ص 363) (¬9) (م) 163 - (2639) , (خ) 5815 (¬10) أَيْ: أَجْرُ مَا احْتَسَبْتَ، وَالِاحْتِسَابُ: طَلَبُ الثَّوَابِ , وَأَصْلُ الِاحْتِسَابِ بِالشَّيْءِ: الِاعْتِدَادُ بِهِ , وَاحْتَسَبَ بِالْعَمَلِ: إِذَا قَصَدَ بِهِ مَرْضَاةَ رَبِّهِ. تحفة (6/ 173) (¬11) (حم) 13386 , (ت) 2386 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬12) (خ) 5815 (¬13) (حم) 13016 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬14) (خ) 3485 (¬15) (م) 163 - (2639) (¬16) (خ) 3485 , (م) 163 - (2639) (¬17) أَيْ: مِثْلِي فِي السِّنّ. (¬18) (حم) 14044 , (م) 2953 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬19) الْمُرَاد بِالسَّاعَةِ , سَاعَة الَّذِينَ كَانُوا حَاضِرِينَ عِنْدَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَّ الْمُرَادَ مَوْتُهُمْ , وَأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَى يَوْمِ مَوْتِهِمْ اِسْمَ السَّاعَةِ لِإِفْضَائِهِ بِهِمْ إِلَى أُمُورِ الْآخِرَة. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ اِسْتَاثَرَ بِعِلْمِ قِيَامِ السَّاعَةِ الْعُظْمَى , كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَة. فتح الباري (ج 17 / ص 363) (¬20) (م) 2953 , (خ) 5815 , انظر الصَّحِيحَة: 3253

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاةٌ (¬1) يَأْتُونَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ؟ " فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ , فَيَقُولُ: إِنْ يَعِشْ هَذَا , لَا يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ (¬2) "، قَالَ هِشَامٌ (¬3): يَعْنِي مَوْتَهُمْ. (¬4) ¬

_ (¬1) إِنَّمَا وَصَفَتْهُمْ بِذَلِكَ لِأَنَّ سُكَّانَ الْبَوَادِي يَغْلِبُ عَلَيْهِمْ الشَّظَفُ وَخُشُونَةُ الْعَيْشِ فَتَجْفُو أَخْلَاقُهُمْ غَالِبًا. (فتح) - (ج 18 / ص 353) (¬2) قَالَ الدَّاوُدِيُّ: الْمَحْفُوظُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ذَلِكَ لِلَّذِينَ خَاطَبَهُمْ بِقَوْلِهِ " تَأْتِيَكُمْ سَاعَتُكُمْ "، يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْتهمْ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْرَابًا , فَخَشِيَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: لَا أَدْرِي مَتَى السَّاعَة , فَيَرْتَابُوا , فَكَلَّمَهُمْ بِالْمَعَارِيضِ. وقَالَ عِيَاض: هَذِهِ رِوَايَة وَاضِحَةٌ تُفَسِّرُ كُلّ مَا وَرَدَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُشْكِلَةِ فِي غَيْرِهَا وقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: هَذَا الْجَوَابُ مِنْ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيم , أَيْ: دَعُوا السُّؤَالَ عَنْ وَقْتِ الْقِيَامَة الْكُبْرَى , فَإِنَّهَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ , وَاسْأَلُوا عَنْ الْوَقْتِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ اِنْقِرَاضُ عَصْرِكُمْ , فَهُوَ أَوْلَى لَكُمْ , لِأَنَّ مَعْرِفَتَكُمْ بِهِ تَبْعَثُكُمْ عَلَى مُلَازَمَةِ الْعَمَلِ الصَّالِح قَبْلَ فَوْتِهِ , لِأَنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَنْ الَّذِي يَسْبِقُ الْآخَرَ. فتح (18/ 353) (¬3) هُوَ اِبْن عُرْوَةَ , رَاوِي الحديث. (¬4) (خ) 6146 , (م) 2952

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ (¬1) فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ , فَإِنَّ عَلَى رَاسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا (¬2) لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ ", قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تِلْكَ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ, وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ") (¬3) (يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ (¬4)) (¬5) ¬

_ (¬1) جَاءَ مُقَيَّدًا فِي رِوَايَة جَابِرٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْل مَوْته - صلى الله عليه وسلم - بِشَهْرٍ. (فتح - ح116) (¬2) أَيْ: عِنْد اِنْتِهَاء مِائةِ سَنَة. (فتح - ح116) (¬3) (م) 2537 , (خ) 539 , 576 (¬4) قَالَ اِبْنُ بَطَّال: إِنَّمَا أَرَادَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ تَخْتَرِمُ الْجِيلَ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَوَعَظَهُمْ بِقِصَرِ أَعْمَارِهِمْ، وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ أَعْمَارَهُمْ لَيْسَتْ كَأَعْمَارِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ الْأُمَمِ لِيَجْتَهِدُوا فِي الْعِبَادَة. وَقَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَة عَلَى الْأَرْضِ , لَا يَعِيشُ بَعْدَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ أَكْثَر مِنْ مِائَة سَنَة , سَوَاءٌ قَلَّ عُمْرُهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ لَا، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ حَيَاةِ أَحَدٍ يُولَدُ بَعْد تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِائَة سَنَة. فتح الباري (1/ 186) (¬5) (خ) 576 , (م) 2537

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ، فَقَالَ: تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ) (¬1) (وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ, وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 14533 , (م) 218 - (2538) , (حب) 2987 (¬2) (م) 218 - (2538) , (ت) 2250 , (حم) 14533 , (حب) 2987

(حم) , وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ قَالَ: دَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ؟ , إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ مِمَّنْ هُوَ حَيٌّ الْيَوْمَ " وَاللهِ إِنَّ رَخَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ مِائَةِ عَامٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 714 , انظر الصَّحِيحَة: 2906

مقدمة عن علامات الساعة

مُقَدِّمَةٌ عَنْ عَلَامَاتِ السَّاعَة (م) , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ, فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الظُّهْرُ , ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى , ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى , ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ, فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ , وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ " , فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2892 , (حم) 22939

(خ م) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا) (¬1) (يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ) (¬2) (إِلَّا ذَكَرَهُ ") (¬3) (حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ , وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ , قَدْ عَلِمَهُ (¬4) أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ (¬5) فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْهُ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ: مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬6) (وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ , فَأَرَاهُ , فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ , ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 6230 (¬2) (م) 2891 (¬3) (خ) 6230 (¬4) أَيْ: هَذَا الْقِيَامُ , أَوْ هَذَا الْكَلَام. عون المعبود - (ج 9 / ص 284) (¬5) أَيْ: الْمَوْجُودُونَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّحَابَة، لَكِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَعْلَمُونَهُ مُفَصَّلًا , لِمَا وَقَعَ لَهُمْ بَعْض النِّسْيَان الَّذِي هُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْإِنْسَان، وَأَنَا الْآخَرُ مِمَّنْ نَسِيَ بَعْضَهُ. عون المعبود - (ج 9 / ص 284) (¬6) (م) 2891 (¬7) (خ) 6230 , (د) 4240

أحاديث جامعة عن علامات الساعة

أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ عَنْ عَلَامَاتِ السَّاعَة (خ م د حم) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْخَيْرِ , وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ , مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ , فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ , فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬1) (فِتْنَةٌ وَشَرٌّ " , قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ (¬2)؟ , قَالَ: " السَّيْفُ (¬3) ") (¬4) (قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَذَا السَّيْفِ بَقِيَّةٌ؟) (¬5) (قَالَ: " يَا حُذَيْفَةُ , تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ , وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ , يَا حُذَيْفَةُ , تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ , يَا حُذَيْفَةُ , تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَبَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟) (¬6) (قَالَ: " نَعَمْ , وَفِيهِ دَخَنٌ (¬7) " , فَقُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟) (¬8) (قَالَ: " يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ , وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي) (¬9) (تَعْرِفُ مِنْهُمْ , وَتُنْكِرُ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (" هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ (¬12) وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ فِيهَا أَوْ فِيهِمْ (¬13) "فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخَنِ , مَا هِيَ؟ , قَالَ: " لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ (¬14) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَبَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ , قَالَ: " نَعَمْ, فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ (¬15) صَمَّاءُ (¬16) عَلَيْهَا) (¬17) (دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ (¬18) مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا , قَذَفُوهُ فِيهَا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا , قَالَ: " هُمْ رِجَالٌ مِنْ جِلْدَتِنَا , وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا) (¬19) (قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ " , فَقُلْتُ: وَكَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟) (¬20) (قَالَ: " إِنْ كَانَ للهِ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ) (¬21) (فَالْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ) (¬22) (وَاسْمَعْ وَأَطِعْ لِلْأَمِيرِ (¬23) وَإِنْ جَلَدَ ظَهْرُكَ (¬24) وَأَخَذَ مَالَكَ (¬25) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ) (¬26) (فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا) (¬27) (وَاهْرُبْ حَتَّى تَمُوتَ , فَإِنْ تَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ (¬28) خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ (¬29) ") (¬30) (قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ , قَالَ: " ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ , مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ , فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ (¬31) وَجَبَ أَجْرُهُ (¬32) وَحُطَّ وِزْرُهُ (¬33) وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ , وَجَبَ وِزْرُهُ , وَحُطَّ أَجْرُهُ (¬34) ") (¬35) (قُلْتُ: فَمَا بَعْدَ الدَّجَّالِ؟ , قَالَ: " عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ " , قُلْتُ: فَمَا بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ , قَالَ: " لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْتَجَ فَرَسَهُ (¬36) مَا رَكِبَ مُهْرَهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ") (¬37) ¬

_ (¬1) (خ) 3411 (¬2) أَيْ: فَمَا طَرِيقُ النَّجَاةِ وَالثَّبَاتِ عَلَى الْخَيْرِ , وَالْمُحَافَظَةِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي ذَلِكَ الشَّرّ. عون المعبود (ج9ص 288) (¬3) أَيْ: تَحْصُلُ الْعِصْمَةُ بِاسْتِعْمَالِ السَّيْف , أَوْ طَرِيقُهَا أَنْ تَضْرِبَهُمْ بِالسَّيْفِ , قَالَ قَتَادَةَ: الْمُرَادُ بِهَذِهِ الطَّائِفَة , هُمْ الَّذِينَ اِرْتَدُّوا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي زَمَنِ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه -.عون المعبود (ج9ص 288) (¬4) (د) 4244 (¬5) (حم) 23476 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حديث حسن. (¬6) (د) 4246 (¬7) (الدَّخَن): هُوَ الْحِقْد، وَقِيلَ: الدَّغَل، وَقِيلَ: فَسَادٌ فِي الْقَلْب، وَمَعْنَى الثَّلَاثَةِ مُتَقَارِب , يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي يَجِيءُ بَعْدَ الشَّرِّ لَا يَكُونُ خَيْرًا خَالِصًا بَلْ فِيهِ كَدَرٌ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالدَّخَنِ: الدُّخَان , وَيُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى كَدَرِ الْحَال. وَقِيلَ: الدَّخَن: كُلُّ أَمْرٍ مَكْرُوه. فتح الباري (ج 20 / ص 89) (¬8) (خ) 6673 (¬9) (م) 1847 (¬10) أَيْ: تَعْرِفُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ , وَتُنْكِر. فتح الباري (ج 20 / ص 89) (¬11) (خ) 3411 (¬12) أَيْ: عَلَى فَسَادٍ وَاخْتِلَاف , تَشْبِيهًا بِدُخَانِ الْحَطَبِ الرَّطْب , لِمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْفَسَادِ الْبَاطِنِ تَحْتَ الصَّلَاحِ الظَّاهِر. عون المعبود - (ج 9 / ص 288) وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: يُفَسِّرُ الْمُرَادُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , الْحَدِيثُ الْآخَر " لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ قَوْمٍ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ " , وَأَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ فِي لَوْنُ الدَّابَّةِ كُدُورَةٌ , فَكَأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ قُلُوبَهُمْ لَا يَصْفُو بَعْضُهَا لِبَعْضٍ. (فتح) - (ج20ص 89) (¬13) أَيْ: وَاجْتِمَاعٌ عَلَى أَهْوَاءٍ مُخْتَلِفَة , أَوْ عُيُوبٍ مُؤْتَلِفَة. وَفِي النِّهَايَة: أَرَادَ أَنَّ اِجْتِمَاعَهُمْ يَكُونُ عَلَى فَسَادٍ فِي قُلُوبِهِمْ , فَشَبَّهَهُ بِقَذَى الْعَيْنِ وَالْمَاءِ , وَالشَّرَاب. عون المعبود (ج9ص 288) (¬14) أَيْ: لَا تَكُونُ قُلُوبُهُمْ صَافِيَةً عَنْ الْحِقْدِ وَالْبُغْضِ , كَمَا كَانَتْ صَافِيَةً قَبْل ذَلِكَ. (¬15) أَيْ: يَعْمَى فِيهَا الْإِنْسَانُ عَنْ أَنْ يَرَى الْحَقَّ. عون المعبود - (ج 9 / ص 288) (¬16) أَيْ: يُصَمُّ أَهْلُهَا عَنْ أَنْ يَسْمَعُوا فِيهَا كَلِمَةَ الْحَقِّ أَوْ النَّصِيحَة. قَالَ الْقَاضِي: الْمُرَادُ بِكَوْنِهَا " عَمْيَاء صَمَّاء " أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ لَا يُرَى مِنْهَا مَخْرَجٌ وَلَا يُوجَدُ دُونَهَا مُسْتَغَاث , أَوْ أَنْ يَقَعَ النَّاسُ فِيهَا عَلَى غِرَّةٍ مِنْ غَيْرِ بَصِيرَة , فَيَعْمُونَ فِيهَا وَيَصِمُّونَ عَنْ تَأَمُّلِ قَوْلِ الْحَقّ , وَاسْتِمَاعِ النُّصْح. وقَالَ الْقَارِي: وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَصَفَ الْفِتْنَةَ بِهِمَا كِنَايَةً عَنْ ظُلْمَتِهَا وَعَدَمِ ظُهُورِ الْحَقِّ فِيهَا , وَعَنْ شِدَّةِ أَمْرِهَا , وَصَلَابَة أَهْلهَا. عون المعبود (ج 9 / ص 288) (¬17) عند (د) 4245 , و (حم) 23330 (¬18) أَيْ: كَأَنَّهُمْ كَائِنُونَ عَلَى شَفَا جُرُف مِنْ النَّار, يَدْعُونَ الْخَلْق إِلَيْهَا. عون (9/ 288) (¬19) (خ) 3411 , (م) 1847 (¬20) (م) 1847 (¬21) (د) 4244 (¬22) (خ) 6673 (¬23) أَيْ: وَلَا تُخَالِفْهُ لِئَلَّا تَثُورَ فِتْنَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 288) (¬24) أَيْ: ضَرَبَ ظَهْرَكَ بِالْبَاطِلِ , وَظَلَمَكَ فِي نَفْسك. عون المعبود (9/ 288) (¬25) أَيْ: بِالْغَصْبِ. (¬26) (م) 1847 (¬27) (خ) 3411 (¬28) أَيْ: بِأَصْلِهَا , أَيْ: اخْرُجْ مِنْهُمْ إِلَى الْبَوَادِي , وَكُلْ فِيهَا أُصُولَ الشَّجَرِ وَاكْتَفِ بِهَا , قَالَهُ السِّنْدِيُّ. وقَالَ فِي الْفَتْح: الْجِذْل: عُودٌ يُنْصَبُ لِتَحْتَكَّ بِهِ الْإِبِل. قَالَ الْبَيْضَاوِيّ: الْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة , فَعَلَيْكَ بِالْعُزْلَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى تَحَمُّلِ شِدَّةِ الزَّمَان، وَعَضُّ أَصْلِ الشَّجَرَة , كِنَايَةٌ عَنْ مُكَابَدَةِ الْمَشَقَّة , كَقَوْلِهِمْ: فُلَانٌ يَعَضُّ الْحِجَارَةَ مِنْ شِدَّةِ الْأَلَم , أَوْ الْمُرَادُ: اللُّزُوم , كَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيث الْآخَر: " عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ " عون المعبود (ج 9 / ص 288) (¬29) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَة , أَوْ مِنْ دُعَاتِهِمْ. (¬30) (د) 4244 , (خ) 6673 (¬31) أَيْ: مَنْ خَالَفَهُ حَتَّى يُلْقِيه فِي نَاره. (¬32) أَيْ: ثَبَتَ وَتَحَقَّقَ أَجْرُ الْوَاقِع. (¬33) أَيْ: رُفِعَ وَسُومِحَ. (¬34) أَيْ: بَطَلَ عَمَلُهُ السَّابِق. (¬35) (د) 4244 (¬36) أَيْ: سَعَى فِي تَحْصِيلِ وَلَدِهَا بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَاب. (¬37) (ش) 38268 , انظر الصَّحِيحَة: 2739

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ (¬1) عَظِيمَتَانِ , فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ) (¬2) (دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ (¬3)) (¬4) (وَحَتَّى يُبْعَثَ (¬5) دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ , قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ (¬6)) (¬7) (مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ) (¬8) (كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ) (¬9) (يَكْذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ (¬10)) (¬11) (وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ , لَا نَبِيَّ بَعْدِي) (¬12) (وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ (¬13)) (¬14) (وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ (¬15)) (¬16) (وَيَنْقُصَ الْعَمَلُ) (¬17) (وَيُلْقَى الشُّحُّ (¬18)) (¬19) (وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ , وَتَتَقَارَبَ الْأسْوَاقُ) (¬20) (وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ) (¬21) (فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ , وَتَكُونُ السَّاعَةُ) (¬22) (كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ (¬23)) (¬24) (وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ , وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ " , قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ؟) (¬25) (قَالَ: " الْقَتْلُ) (¬26) (وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ , حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ) (¬27) (يَخْرُجُ بِزَكَاةِ مَالِهِ , فلَا يَجِدُ أَحَدا يَقْبَلُهَا مِنْهُ) (¬28) (يَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي بِهِ (¬29) وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ (¬30)) (¬31) (وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأنْهَارًا) (¬32) (وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ) (¬33) (فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ) (¬34) (مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللهِ) (¬35) وفي رواية: (لَيْسَ بِهِ الدَّيْنُ) (¬36) (مَا بِهِ إِلَّا الْبَلَاءُ (¬37)) (¬38) (وَيُلْقَى بيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ (¬39) فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَعْرِفُ أَحَدًا) (¬40) (وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ , آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ , أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} (¬41)) (¬42) (وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ (¬43) فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ (¬44) فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ (¬45) إِلَى فِيهِ, فلَا يَطْعَمُهَا") (¬46) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِهِمَا مَنْ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ لَمَّا تَحَارَبَا بِصِفِّينَ. فتح (10/ 410) (¬2) (خ) 6704 , (م) 157 (¬3) أَيْ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ الْمُحِقّ، وَذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذْ ذَاكَ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَفْضَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّة , وَلِأَنَّ أَهْلَ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ بَايَعُوهُ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَان، وَتَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَتِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْل الشَّام، ثُمَّ خَرَجَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَمَعَهُمَا عَائِشَةُ إِلَى الْعِرَاق , فَدَعَوْا النَّاسَ إِلَى طَلَب قَتَلَة عُثْمَان , لِأَنَّ الْكَثِيرَ مِنْهُمْ اِنْضَمُّوا إِلَى عَسْكَرِ عَلِيّ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ إِلَيْهِمْ , فَرَاسَلُوهُ فِي ذَلِكَ , فَأَبَى أَنْ يَدْفَعَهُمْ إِلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ دَعْوَى مِنْ وَلِيِّ الدَّم , وَثُبُوتِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ، وَرَحَلَ عَلِيٌّ بِالْعَسْكَرِ طَالِبًا الشَّام، دَاعِيًا لَهُمْ إِلَى الدُّخُولِ فِي طَاعَتِه، مُجِيبًا لَهُمْ عَنْ شُبَهِهِمْ فِي قَتَلَةِ عُثْمَانَ بِمَا تَقَدَّمَ , فَرَحَلَ مُعَاوِيَةُ بِأَهْلِ الشَّام , فَالْتَقَوْا بِصِفِّينَ بَيْن الشَّامِ وَالْعِرَاق , فَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَآلَ الْأَمْرُ بِمُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ عِنْدَ ظُهُورِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمْ إِلَى طَلَبِ التَّحْكِيم، ثُمَّ رَجَعَ عَلِيٌّ إِلَى الْعِرَاق، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَرُورِيَّة , فَقَتَلَهُمْ بِالنَّهْرَوَان , وَمَاتَ بَعْد ذَلِكَ، وَخَرَجَ اِبْنُهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَهُ بِالْعَسَاكِرِ لِقِتَالِ أَهْلِ الشَّام , وَخَرَجَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ , فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ الصُّلْحُ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيث أَبِي بَكْرَة. فتح الباري (10/ 410) (¬4) (خ) 6537 , (م) 157 (¬5) أَيْ: يَخْرُج، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبَعْثِ مَعْنَى الْإِرْسَالِ الْمُقَارِنِ لِلنُّبُوَّةِ، بَلْ هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِين عَلَى الْكَافِرِينَ} (فتح) (ج 10 / ص 410) (¬6) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ مَنْ اِدَّعَى النُّبُوَّة مُطْلَقًا , فَإِنَّهُمْ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً , وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَنْ قَامَتْ لَهُ شَوْكَة , وَبَدَتْ لَهُ شُبْهَة , كَمَنْ وَصَفْنَا، وَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ تَعَالَى مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ , وَبَقِيَ مِنْهُمْ مَنْ يُلْحِقُهُ بِأَصْحَابِهِ, وَآخِرُهُمْ الدَّجَّال الْأَكْبَر. (فتح) - (ج 10 / ص 410) (¬7) (خ) 6704 , (م) 157 (¬8) (حم) 23406 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 6704 , (م) 157 (¬10) رَوَى (د) 4334: " قال إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ لِعُبَيْدَة بْنِ عَمْرو: أَتَرَى الْمُخْتَارَ بْنَ أبي عبيد الثقفي مِنْهُمْ؟ , فَقَالَ عُبَيْدَةُ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ الرُّءُوسِ. (¬11) (د) 4334 (¬12) (حم) 23406 (¬13) الْقَبْضُ يُفَسِّرهُ حَدِيثُ عَبْدِ الله بْن عَمْرو أَنَّهُ يَقَعُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاء. (فتح - ح85) (¬14) (خ) 989 , (م) 157 (¬15) هُوَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ , أَيْ: من مَوْتِ الْعُلَمَاء. (فتح - ح85) (¬16) (خ) 4485 (¬17) (خ) 5690 (¬18) الشُّحّ: أَخَصُّ مِنْ الْبُخْل , فَإِنَّهُ بُخْل مَعَ حِرْص. فتح (ج 17 / ص 186) (¬19) (خ) 5690 , (م) 157 (¬20) (حم) 10735 , (حب) 6718 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬21) (خ) 989 , (حم) 10875 (¬22) (ت) 2332 , (حم) 10956 (¬23) السَّعَف: ورق النخل وجريده. (¬24) (حم) 10956 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬25) (خ) 989 , (م) 157 (¬26) (خ) 6652 , (م) 157 (¬27) (خ) 6704 , (م) 157 (¬28) (م) 157 , (حم) 9384 (¬29) أَيْ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ لِاسْتِغْنَائِي عَنْهُ. (¬30) مَعْنَى التَّطَاوُلِ فِي الْبُنْيَان: أَنَّ كُلًّا مِمَّنْ كَانَ يَبْنِي بَيْتًا , يُرِيد أَنْ يَكُونَ اِرْتِفَاعُهُ أَعْلَى مِنْ اِرْتِفَاعِ الْآخَر، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمُبَاهَاةُ بِهِ فِي الزِّينَةِ وَالزَّخْرَفَةِ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ وُجِدَ الْكَثِيرُ مِنْ ذَلِكَ , وَهُوَ فِي اِزْدِيَاد. فتح (20/ 131) (¬31) (خ) 6704 (¬32) (م) 157 , (حم) 9384 (¬33) (خ) 6704 , (م) 157 (¬34) (م) 157 , (خ) 6698 (¬35) (حم) 10878 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬36) (م) 157 , (جة) 4037 (¬37) أَيْ: لَيْسَ الدَّاعِي لَهُ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ الدَّيْن , وَإِنَّمَا الدَّاعِي لَهُ الْبَلَاء. (¬38) (م) 157 , (جة) 4037 (¬39) التناكر: الاختلاف , والتناكر أيضا: ضد التعارف , ومعناه أن لَا يَعرِفَ الرجلُ جارَه , ولا يعرف كثيرا من أقاربه , لانقطاع الأرحام , وكثرة العقوق , وتحوُّل العلاقات بين الناس إلى مجرد مصالح مادية بحتة , تنتهي بينهم علاقة الوُدِّ والمعرفة بمجرد انتهاء تلك المصلحة. (¬40) (حم) 23354 , انظر الصَّحِيحَة: 2771 (¬41) [الأنعام/158] (¬42) (خ) 6704 , (م) 157 (¬43) اللِّقْحَة: النَّاقَةُ ذَاتُ الدَّرّ، وَهِيَ إِذَا نُتِجَتْ لَقُوحٌ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة , ثُمَّ لَبُونٌ. (فتح) - (ج 20 / ص 131) (¬44) أَيْ: يُصْلِحُهُ بِالطِّينِ وَالْمَدَر , فَيَسُدُّ شُقُوقَهُ لِيَمْلَأهُ وَيَسْقِيَ مِنْهُ دَوَابَّه , يُقَال: لَاطَ الْحَوْضَ , يَلِيطهُ: إِذَا أَصْلَحَهُ بِالْمَدَرِ وَنَحْوه، وَمِنْهُ قِيلَ: اللَّائِطُ لِمَنْ يَفْعَلُ الْفَاحِشَة، وَجَاءَ فِي مُضَارِعِهِ: يَلُوط , تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَوْض. فتح الباري (20/ 131) (¬45) أَيْ: رَفَعَ لُقْمَتَهُ إِلَى فِيهِ. (¬46) (خ) 6704 , 6141 , (حم) 8810

(ت جة حم) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعُونَ عَامًا) (¬1) (فَتَحَهُ اللهُ - عز وجل - لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) (¬2) (فلَا يَزَالُ ذَلِكَ الْبَابُ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ , فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ , أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 3535 (¬2) (حم) 18120 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (جة) 4070 , (ت) 3536 , (حم) 18125، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3137 , هداية الرواة: 2284

من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى بَعْثَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (م ت د حم) , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَمِعْتُ نِدَاءَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ? - صلى الله عليه وسلم - يُنَادِي: الصَلَاةُ جَامِعَةٌ , فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ? - صلى الله عليه وسلم - فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ , جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ (¬1) ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " إِنِّي مَا وَاللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ (¬2) وَلَا رَغْبَةٍ (¬3) وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ (¬4) فَلَعِبَ بِهِمْ الْمَوْجُ (¬5) شَهْرًا فِي الْبَحْرِ ") (¬6) وفي رواية: (" حَدَّثَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ رَكِبُوا سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ , فَجَالَتْ بِهِمْ) (¬7) (ثُمَّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ (¬8) فِي الْبَحْرِ حَتَّى (¬9) مَغْرِبِ الشَّمْسِ , فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ (¬10) السَّفِينَةِ , فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ يَلْتَمِسُونَ الْمَاءَ، (فَإِذَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا) (¬11) وفي رواية: (فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبٌ (¬12) كَثِيرَةُ الشَّعْرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ) (¬13) وفي رواية: (لَا يُدْرَى ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى لِكَثْرَةِ شَعْرِهِ) (¬14) (فَفَرِقُوا (¬15) مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالُوا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟، قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ فَقَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ (¬16)؟ , قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ , انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا الدَّيْرِ (¬17) ذَلِكَ الْقَصْرِ (¬18) فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ , فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ خَلْقًا قَطُّ، يَنْزُو (¬19) فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (¬20) وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا) (¬21) (يَجُرُّ شَعْرَهُ , مُسَلْسَلٌ فِي الْأَغْلَالِ) (¬22) (مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَقُلْنَا: مَنْ أَنْتَ؟، قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي , فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ , فَقُلْنَا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ , رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ , فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ (¬23) فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ , فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ , فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبٌ كَثِيرُةُ الشَّعَرِ , لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ , فَقُلْنَا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ , فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ , فَقُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ , فَقَالَتْ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ , فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا , وَفَزِعْنَا مِنْهَا , وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً , فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ) (¬24) (الَّذِي بَيْنَ الْأُرْدُنِّ وَفِلَسْطِينَ؟) (¬25) (فَقُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ , قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ؟ , فَقُلْنَا لَهُ: نَعَمْ , قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا يُثْمِرُ , ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ؟ , قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ , قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ , فَقُلْنَا لَهُ: نَعَمْ , هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ , قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ , ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ (¬26)؟ , قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ , قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ , وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ , فَقُلْنَا لَهُ: نَعَمْ , هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ , وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا) (¬27) (قَالَ: هَلْ خَرَجَ نَبِيُّ الْأُمِّيِّينَ؟، فَقُلْنَا: نَعَمْ) (¬28) (قَالَ: مَا فَعَلَ؟ , فَقُلْنَا لَهُ: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ , وَنَزَلَ يَثْرِبَ , قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ , فَقُلْنَا: نَعَمْ , قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ , فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ , فَقَالَ لَنَا: قَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ , قُلْنَا: نَعَمْ , قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ) (¬29). ¬

_ (¬1) أَيْ: مَوْضِع صَلَاته فَلَا يَتَغَيَّر وَلَا يَتَقَدَّم وَلَا يَتَأَخَّر. عون المعبود (9/ 363) (¬2) أَيْ: لِخَوْفٍ مِنْ عَدُوّ. عون المعبود - (ج 9 / ص 363) (¬3) أَيْ: وَلَا لِأَمْرٍ مَرْغُوب فِيهِ مِنْ عَطَاء كَغَنِيمَةٍ. عون المعبود (9/ 363) (¬4) قبيلتان من قبائل اليمن. (¬5) أَيْ: دَار بِهِمْ، وَاللَّعِبُ فِي الْأَصْلِ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ قَوْل , فَاسْتُعِيرَ لِصَدِّ الْأَمْوَاجِ السُّفُنَ عَنْ صَوْبِ الْمَقْصِدِ , وَتَحْوِيلِهَا يَمِينًا وَشِمَالًا. عون المعبود (ج 9 / ص 363) (¬6) (م) 2942 (¬7) (ت) 2253 , (حم) 27146 (¬8) أَيْ: اِلْتَجَئُوا إِلَيْهَا , ومَرْفَأ السُّفُن: الْمَوْضِعُ الَّذِي تُشَدُّ إِلَيْهِ , وَتُوقَف عِنْده. (فتح) - (ج 20 / ص 131) (¬9) وفي رواية (ثُمَّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَيْثُ مَغْرِبِ الشَّمْسِ) انظر السنن الواردة في الفتن (ج2 ص235) , وانظر (طب) ج24ص388ح958 (¬10) (أَقْرُب): جَمْع قَارِب. (¬11) (د) 4325 (¬12) الْهُلْب: الشَّعْر، وَقِيلَ: مَا غَلُظَ مِنْ الشَّعْر، وَقِيلَ: مَا كَثُرَ مِنْ شَعْرِ الذَّنَب , وَإِنَّمَا ذَكَّرَهُ لِأَنَّ الدَّابَّةَ تُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الْأَرْض} , وقَالَ النَّوَوِيّ: الْأَهْلَب: غَلِيظ الشَّعْرِ , كَثِيرُه. عون (ج9ص363) (¬13) (م) 2942 (¬14) (حم) 27146 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬15) أي: خافوا. (¬16) الْجَسَّاسَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَجَسُّسِهَا الْأَخْبَارَ لِلدَّجَّالِ. عون المعبود (9/ 363) (¬17) أَيْ: دَيْر النَّصَارَى. عون المعبود - (ج 9 / ص 363) (¬18) (د) 4325 (¬19) أَيْ: يَثِب وُثُوبًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 363) (¬20) (د) 4325 (¬21) (م) 2942 (¬22) (د) 4325 (¬23) أَيْ: حين هاج. (¬24) (م) 2942 (¬25) (ت) 2253 (¬26) (عَيْن زُغَر): بَلْدَة مَعْرُوفَةٌ فِي الْجَانِبِ الْقِبْلِيِّ مِنْ الشَّامِ , قَلِيلَةُ النَّبَات. (النووي - ج 9 / ص 333) قال ياقوت الحموي: حدثني الثقة أن زُغَر هذه في طَرَف البحيرة المنتنة (البحر الميت) في واد هناك , بينها وبين البيت المقدس ثلاثة أيام, وهي من ناحية الحجاز , ولهم هناك زروع , قال ابن عباس - رضي الله عنه -: لما هلك قوم لوط , مضى لوط - عليه السلام - وبناتُه يريدون الشام , فماتت الكُبَرى من بناته , وكان يقال لها: (رَيَّة) , فدُفنت عند عين هناك , فسميت باسمها: عين رَيّة , ثم ماتت بعد ذلك الصغرى , وكان اسمها: زُغَر , فدُفِنت عند عين , فسميت: عين زُغَر، وهذه في وادٍ وَخِمٍ رديءٍ , في أشأمِ بقعة , إنما يسكنه أهله لأجل الوطن , وقد يَهيجُ فيهم في بعض الأعوام مرض , فيُفني كلَّ من فيه أو أكثرهم. معجم البلدان (2/ 397) (¬27) (م) 2942 (¬28) (د) 4325 (¬29) (م) 2942

من علامات الساعة الصغرى انشقاق القمر

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى انْشِقَاقُ الْقَمَر (خ م ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً (¬1) " فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ) (¬2) (فِلْقَتَيْنِ، فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً , وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ) (¬3) وفي رواية: (فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ (¬4) حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اشْهَدُوا، اشْهَدُوا) (¬6) (قَالَ: فَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ) (¬7) (بِمَكَّةَ) (¬8) (مَرَّتَيْنِ (¬9) ") (¬10) (فَقَالُوا: سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ) (¬11) (فَنَزَلَتْ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ , وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا , وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (¬12)} (¬13)) (¬14) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا , فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ (¬15)) (¬16). ¬

_ (¬1) أَيْ: علامة ودليلا. (¬2) (خ) 3438 , (م) 2802 (¬3) (م) 2801 , (خ) 4583 (¬4) أَيْ: نِصْفَيْنِ. فتح الباري - (ج 11 / ص 192) (¬5) (خ) 3655 (¬6) (م) 2801 , (خ) 4584 (¬7) (م) 2802 , (حم) 13177 (¬8) (ت) 3286 (¬9) لَا أَعْرِفُ مَنْ جَزَمَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِتَعَدُّدِ الِانْشِقَاقِ فِي زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ شُرَّاحِ الصَّحِيحَيْنِ. وَتَكَلَّمَ اِبْنُ الْقَيِّمِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة فَقَالَ: الْمَرَّات , يُرَادُ بِهَا الْأَفْعَالُ تَارَة , وَالْأَعْيَانُ أُخْرَى، وَالْأَوَّلُ أَكْثَر , وَمِنْ الثَّانِي: " انْشَقَّ الْقَمَرُ مَرَّتَيْنِ " , وَقَدْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ النَّاس , فَادَّعَى أَنَّ اِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَقَعَ مَرَّتَيْنِ، وَهَذَا مِمَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسِّيَرِ أَنَّهُ غَلَط , فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. وَقَدْ قَالَ الْعِمَاد بْن كَثِير: فِي الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا " مَرَّتَيْنِ " نَظَر، وَلَعَلَّ قَائِلهَا أَرَادَ فِرْقَتَيْنِ. قُلْت: وَهَذَا الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُه , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَات. فتح الباري (11/ 192) (¬10) (م) 2802 , (ت) 3286 (¬11) (ت) 3289 , (حم) 16796 (¬12) أَيْ: سِحْرٌ ذَاهِبٌ. (¬13) [القمر/1، 2] (¬14) (ت) 3286 , (حم) 12711 (¬15) وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ: " فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: هَذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ اِبْنُ أَبِي كَبْشَةَ , اُنْظُرُوا السُّفَّارَ , فَإِنْ كَانُوا رَأَوْا مَا رَأَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ , وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ , فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ، قَالَ: فَسُئِلَ السُّفَّارُ , وَقَدِمُوا مِنْ كُلِّ وُجْهَةٍ , فَقَالُوا: رَأَيْنَا , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا , فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ ". تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 148) (¬16) (ت) 3289 , (حم) 16796

من علامات الساعة الصغرى وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى وَفَاةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (خ د جة حم) , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) (¬1) (مِنْ آخِرِ السَّحَرِ (¬2)) (¬3) (وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ (¬4)) (¬5) (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (¬6) (" فَرَدَّ وَقَالَ: ادْخُلْ " , فَقُلْتُ: كُلِّي يَا رَسُولَ اللهِ (¬7)؟ , قَالَ: " كُلُّكَ " , فَدَخَلْتُ) (¬8) (فَقَالَ: " يَا عَوْفُ , احْفَظْ خِلَالًا (¬9) سِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ:) (¬10) (أَوَّلُهُنَّ مَوْتِي ") (¬11) (قَالَ عَوْفٌ: فَوَجَمْتُ (¬12) عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيدَةً) (¬13) (وَبَكَيْتُ) (¬14) (" حَتَّى جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسْكِتُنِي , قَالَ: وَالثَّانِيَةُ: فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) (¬15) (وَالثَّالِثَةُ: دَاءٌ يَظْهَرُ فِيكُمْ (¬16) يَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ ذَرَارِيَّكُمْ (¬17) وَأَنْفُسَكُمْ , وَيُزَكِّي (¬18) بِهِ أَعْمَالَكُمْ) (¬19) وفي رواية: (ثُمَّ مَوَتَانٌ (¬20) يَكُونُ فِي أُمَّتِي يَأْخُذُهُمْ مِثْلَ قُعَاصِ الْغَنَمِ (¬21)) (¬22) (وَالرَّابِعَةُ: يَفِيضُ الْمَالُ فِيكُمْ) (¬23) (حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلَّ سَاخِطًا (¬24)) (¬25) (وَالْخَامِسَةُ: فِتْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ, لَا يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمٍ إِلَّا دَخَلَتْهُ , ثُمَّ هُدْنَةٌ (¬26) تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ (¬27) فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةٍ , تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ") (¬28) (فَقُلْتُ: وَمَا الْغَايَةُ؟ , قَالَ: " الرَّايَةُ , فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ (¬29) يَوْمَئِذٍ فِي أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: الْغُوطَةُ (¬30) فِي مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ ") (¬31) ¬

_ (¬1) (خ) 3005 (¬2) السَّحَر: الثلث الأخير من الليل. (¬3) (حم) 24025 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده جيد. (¬4) أَيْ: قُبة من جِلْد. (¬5) (خ) 3005 (¬6) (حم) 24031 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) إِنَّمَا قَالَ: أَدْخُلُ كُلِّي مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ , بِحَيْثُ كَانَ فِي مَحِلِّ التَّرَدُّدِ أَنَّهُ يَسَعُ جَسَدَه كُلَّهُ أَمْ لَا. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 7 / ص 409) (¬8) (د) 5000 (¬9) أي: خِصَالًا. (¬10) (جة) 4042 , (خ) 3005 (¬11) (حم) 24031 (¬12) الوُجُوم: السكوت مع الهَمِّ والكآبة والحزن. (¬13) (جة) 4042 (¬14) (حم) 24042 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬15) (حم) 24031 , (خ) 3005 (¬16) أَيْ: الطَّاعُون. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 409) (¬17) أَيْ: أَوْلَادَهُمْ الصِّغَار وَالنِّسَاء. (¬18) الزَّكَاةُ: هِيَ النَّمَاءُ , وَهِيَ الطَّهَارَةُ أَيْضًا , وَسُمِّيَتْ الزَّكَاةُ زَكَاةً لِأَنَّهُ يَزْكُو بِهَا الْمَالُ بِالْبَرَكَةِ , وَيَطْهُرُ بِهَا الْمَرْءُ بِالْمَغْفِرَةِ. طِلبة الطَّلَبة - (ج 1 / ص 227) (¬19) (جة) 4042 (¬20) (المَوَتَانِ): هُوَ الْمَوْتُ الْكَثِيرُ الْوُقُوع , وفيه لغتان: سكون الواوِ وفَتحها مع فتح الميم. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 809) (¬21) هُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الدَّوَابّ , فَيَسِيلُ مِنْ أُنُوفِهَا شَيْءٌ , فَتَمُوتُ فَجْأَة , وَهَذِهِ الْآيةُ ظَهَرَتْ فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ فِي خِلَافَةِ عُمَر , وَكَانَ ذَلِكَ بَعْد فَتْحِ بَيْتِ الْمَقْدِس. فتح الباري (ج 9 / ص 452) (¬22) (حم) 24031 , (خ) 3005 (¬23) (حم) 24031 (¬24) أَيْ: غضبان. (¬25) (خ) 3005 (¬26) الهُدْنَة: الصُّلْح والمُوادَعَة بيْن كُلِّ مُتَحارِبَيْن. (¬27) (بَنُو الْأَصْفَر) هُمْ الرُّوم. (¬28) (جة) 4042 , (خ) 3005 (¬29) أَيْ: حِصْنُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَتَحَصَّنُونَ بِهِ , وَأَصْلُهُ: الْخَيْمَة. (¬30) (الْغُوطَةِ): مَوْضِعٌ بِالشَّامِ , كَثِيرُ الْمَاءِ وَالشَّجَر. (¬31) (حم) 24031

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ , قَالَ: فَجَلَسْنَا , " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا , فَقَالَ: مَا زِلْتُمْ هَهُنَا؟ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ , ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ , فَقَالَ: " أَحْسَنْتُمْ , ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ - وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ - فَقَالَ: النُّجُومُ أَمَنَةٌ (¬1) لِلسَّمَاءِ (¬2) فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ , أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ , وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي (¬3) فَإِذَا ذَهَبْتُ , أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ , وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي (¬4) فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي, أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ " (¬5) ¬

_ (¬1) (الْأَمَنَة): الْأَمْن وَالْأَمَان. (النووي - ج 8 / ص 307) (¬2) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ النُّجُومَ مَا دَامَتْ بَاقِيَةً , فَالسَّمَاء بَاقِيَة , فَإِذَا اِنْكَدَرَتْ النُّجُومُ وَتَنَاثَرَتْ فِي الْقِيَامَة، وَهَنَتْ السَّمَاءُ فَانْفَطَرَتْ وَانْشَقَّتْ وَذَهَبَتْ. النووي (8/ 307) قال تعالى: {وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ} [التكوير/2] (¬3) أَيْ: مِنْ الْفِتَنِ وَالْحُرُوب، وَارْتِدَادِ مَنْ اِرْتَدَّ مِنْ الْأَعْرَاب، وَاخْتِلَافِ الْقُلُوب وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا أَنْذَرَ بِهِ صَرِيحًا، وَقَدْ وَقَعَ كُلُّ ذَلِكَ. النووي (8/ 307) (¬4) أَيْ: مِنْ ظُهُورِ الْبِدَع، وَالْحَوَادِثِ فِي الدِّين، وَالْفِتَنِ فِيهِ، وَطُلُوعِ قَرْنِ الشَّيْطَان، وَظُهُورِ الرُّومِ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ، وَانْتَهَاكِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ , وَغَيْرِ ذَلِكَ. (النووي - ج 8 / ص 307) (¬5) (م) 2531 , (حم) 19584

من علامات الساعة الصغرى كثرة مدعي النبوة

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ مُدَّعِي النُّبُوَّة (خ م د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ) (¬1) (حَتَّى يُبْعَثَ (¬2) دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ , قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ (¬3)) (¬4) (مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ) (¬5) (كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ) (¬6) (يَكْذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ (¬7)) (¬8) (وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ , لَا نَبِيَّ بَعْدِي ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 6537 , (م) 157 (¬2) أَيْ: يَخْرُج، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبَعْثِ مَعْنَى الْإِرْسَالِ الْمُقَارِنِ لِلنُّبُوَّةِ، بَلْ هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِين عَلَى الْكَافِرِينَ} (فتح) (ج 10 / ص 410) (¬3) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ مَنْ اِدَّعَى النُّبُوَّة مُطْلَقًا , فَإِنَّهُمْ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً , وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَنْ قَامَتْ لَهُ شَوْكَة , وَبَدَتْ لَهُ شُبْهَة , كَمَنْ وَصَفْنَا، وَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ تَعَالَى مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ , وَبَقِيَ مِنْهُمْ مَنْ يُلْحِقُهُ بِأَصْحَابِهِ, وَآخِرُهُمْ الدَّجَّال الْأَكْبَر. (فتح) - (ج 10 / ص 410) (¬4) (خ) 6704 , (م) 157 (¬5) (حم) 23406 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 6704 , (م) 157 (¬7) رَوَى (د) 4334: " قال إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ لِعُبَيْدَة بْنِ عَمْرو: أَتَرَى الْمُخْتَارَ بْنَ أبي عبيد الثقفي مِنْهُمْ؟ , فَقَالَ عُبَيْدَةُ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ الرُّءُوسِ. (¬8) (د) 4334 (¬9) (حم) 23406

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ , مِنْهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ (¬1) وَمِنْهُمْ صَاحِبُ صَنْعَاءَ , الْعَنْسِيُّ (¬2) وَمِنْهُمْ صَاحِبُ حِمْيَرَ، وَمِنْهُمُ الدَّجَّالُ , وَهُوَ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: مسيلمة الكذاب. (¬2) أي: الأسود العنسي. (¬3) (حب) 6650 , (حم) 14760 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ , وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 , (حم) 8580

(خ) , وَعَنْ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ العُطَارِدِيَّ يَقُولُ: " كُنَّا نَعْبُدُ الحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ , أَلْقَيْنَاهُ، وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا , جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ (¬1) ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ (¬2) ثُمَّ طُفْنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا: مُنَصِّلُ الأَسِنَّةِ (¬3) فَلاَ نَدَعُ رُمْحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ، وَلاَ سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ، إِلَّا نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ (¬4) وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ: كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غُلاَمًا أَرْعَى الإِبِلَ عَلَى أَهْلِي، فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ , فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ، إِلَى مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ. (¬5) ¬

______ (¬1) قَوْلُهُ (جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ) هُوَ الْقِطْعَةُ مِنَ التُّرَابِ , تُجْمَعُ فَتَصِيرُ كَوْمًا , وَجَمْعُهَا: الْجُثَا. فتح الباري لابن حجر (8/ 91) (¬2) قَوْلُهُ (ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ نَحْلُبُهَا عَلَيْهِ) أَيْ: لِتَصِيرَ نَظِيرَ الْحَجَرِ. وَأَبْعَدَ من قَالَ: المُرَاد بحلبهم الشَّاةَ عَلَى التُّرَابِ مَجَازُ ذَلِكَ , وَهُوَ أَنَّهُمْ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ اللَّبَنِ. فتح الباري لابن حجر (8/ 91) (¬3) قَوْلُهُ (مُنَصِّل) قَدْ فَسَّرَهُ بِنَزْعِ الْحَدِيدِ مِنَ السِّلَاحِ لِأَجْلِ شَهْرِ رَجَبٍ , إِشَارَةً إِلَى تَرْكِهِمُ الْقِتَالَ , لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْزِعُونَ الْحَدِيدَ مِنَ السِّلَاحِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ , وَيُقَالُ: نَصَلْتُ الرُّمْحَ , إِذَا جَعَلْتُ لَهُ نَصْلًا , وَأَنْصَلْتُهُ: إِذَا نَزَعْتُ مِنْهُ النَّصْلَ. فتح الباري لابن حجر (8/ 91) (¬4) أَيْ: لِأَجْلِ شَهْرِ رَجَبٍ , وَأَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي أَخْبَارِ الْبَصْرَةِ فِي ذِكْرِ وَقْعَةِ الْجَمَلِ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ عَنِ أَبِي رَجَاءٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الدِّمَاءَ فَعَظَّمَهَا , وَقَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ نَزَعَ أَحَدُهُمْ سِنَانَهُ مِنْ رمْحِهِ , وَجَعَلَهَا فِي عُلُومِ النِّسَاء , وَيَقُولُونَ: جَاءَ مُنَصِّلُ الْأَسِنَّةِ ثُمَّ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَوْدَجَ عَائِشَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ كَأَنَّهُ قُنْفُذٌ , فَقِيلَ لَهُ: قَاتَلْتَ يَوْمَئِذٍ؟ , قَالَ: لَقَدْ رَمَيْتُ بَأَسْهُمٍ , فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ ذَلِكَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا تَقُولُ؟ , فَقَالَ: مَا كَانَ إِلَّا أَنْ رَأَيْنَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , فَمَا تَمَالَكْنَا. فتح الباري لابن حجر (8/ 91) (¬5) (خ) 4117

(د مي) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ (¬1) قَالَ: (أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ حِنَةٌ (¬2) وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ) (¬3) (فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ) (¬4) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَجِيءَ بِهِمْ , فَاسْتَتَابَهُمْ (¬5)) (¬6) (فَتَابَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ , فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ , وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّوَّاحَةِ) (¬7) (فَقَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ " , فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ , فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنه - (¬8) فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ , ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلًا بِالسُّوقِ) (¬9). ¬

(¬1) هو: حارثة بن مضرب العبدي الكوفي , الطبقة: 2 من كبار التابعين , روى له: (البخاري في الأدب المفرد , وأبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) (حِنَة) أَيْ: عَدَاوَة وَحِقْد , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَاللُّغَة الصَّحِيحَة: إِحْنَة بِالْهَمْزَةِ. (¬3) (د) 2762 (¬4) (مي) 2503 , وقال حسين أسد: إسناده حسن ولكن الحديث صحيح. (¬5) أَيْ: طَلَبَ التَّوْبَة مِنْهُمْ. (¬6) (د) 2762 (¬7) (مي) 2503 (¬8) قال البخاري: له صحبة , وقال البغوي: سكن الكوفة , وقال ابن سعد: أمه خليدة بنت ثابت بن سنان , وهو أخو عبد الله بن أنيس لأمه , وشهد قرظة أُحُداً وما بعدها , وكان ممن وجَّهَهُ عمر إلى الكوفة يُفَقِّه الناس , ومات في خلافة علي فصلى عليه. الإصابة في معرفة الصحابة - (ج 2 / ص 458) (¬9) (د) 2762 , (حب) 4879

من علامات الساعة الصغرى ارتداد بعض القبائل عن الإسلام بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى ارْتِدَادُ بَعْضِ الْقَبَائِلِ عَنِ الْإسْلَامِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (خ د) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْخَيْرِ , وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ , فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ , فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬1) (فِتْنَةٌ وَشَرٌّ " , قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ (¬2)؟ , قَالَ: " السَّيْفُ (¬3) ") (¬4) ¬

(¬1) (خ) 3411 (¬2) أَيْ: فَمَا طَرِيق النَّجَاة مِنْ الثَّبَات عَلَى الْخَيْر وَالْمُحَافَظَة عَنْ الْوُقُوع فِي ذَلِكَ الشَّرّ. عون المعبود (ج9ص 288) (¬3) أَيْ: تَحْصُل الْعِصْمَة بِاسْتِعْمَالِ السَّيْف , أَوْ طَرِيقهَا أَنْ تَضْرِبهُمْ بِالسَّيْفِ , قَالَ قَتَادَةَ: الْمُرَاد بِهَذِهِ الطَّائِفَة هُمْ الَّذِينَ اِرْتَدُّوا بَعْد وَفَاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي زَمَن خِلَافَة الصِّدِّيق - رضي الله عنه -. عون المعبود (ج9ص 288) (¬4) (د) 4244

من علامات الساعة الصغرى تولي اثني عشر خليفة من قريش

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى تَوَلِّي اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ (خ م حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا) (¬1) (وَلَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ) (¬2) (يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ (¬3)) (¬4) (إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً) (¬5) (كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ (¬6)) (¬7) (وَكُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ") (¬8) ¬

(¬1) (م) 1821 (¬2) (حم) 20962 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: يُنصرون على من عاداهم في دينهم. (¬4) (حم) 20964 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 1821 , (خ) 6796 (¬6) الْمُرَاد بِالِاجْتِمَاعِ اِنْقِيَادهمْ لِبَيْعَتِهِ، واَلَّذِي وَقَعَ أَنَّ النَّاس اِجْتَمَعُوا عَلَى أَبِي بَكْر , ثُمَّ عُمَر , ثُمَّ عُثْمَان , ثُمَّ عَلِيّ إِلَى أَنْ وَقَعَ أَمْرُ الْحَكَمَيْنِ فِي صِفِّين، فَسُمِّيَ مُعَاوِيَة يَوْمَئِذٍ بِالْخِلَافَةِ، ثُمَّ اِجْتَمَعَ النَّاس عَلَى مُعَاوِيَة عِنْدَ صُلْح الْحَسَنِ، ثُمَّ اِجْتَمَعُوا عَلَى وَلَدِهِ يَزِيد , وَلَمْ يَنْتَظِم لِلْحُسَيْنِ أَمْرٌ بَلْ قُتِلَ قَبْل ذَلِكَ، ثُمَّ لَمَّا مَاتَ يَزِيد وَقَعَ الِاخْتِلَاف إِلَى أَنْ اِجْتَمَعُوا عَلَى عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان بَعْد قَتْل اِبْنِ الزُّبَيْر، ثُمَّ اِجْتَمَعُوا عَلَى أَوْلَاده الْأَرْبَعَة: الْوَلِيد ثُمَّ سُلَيْمَان ثُمَّ يَزِيد ثُمَّ هِشَام، وَتَخَلَّلَ بَيْن سُلَيْمَان وَيَزِيد , عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز، فَهَؤُلَاءِ سَبْعَة بَعْد الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ، وَالثَّانِي عَشَرَ هُوَ الْوَلِيد بْن يَزِيد بْن عَبْد الْمَلِك اِجْتَمَعَ النَّاس عَلَيْهِ لَمَّا مَاتَ عَمُّهُ هِشَام، فَوَلِيَ نَحْوَ أَرْبَعِ سِنِينَ , ثُمَّ قَامُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ، وَانْتَشَرَتْ الْفِتَنُ وَتَغَيَّرَتْ الْأَحْوَال مِنْ يَوْمِئِذٍ وَلَمْ يَتَّفِق أَنْ يَجْتَمِع النَّاس عَلَى خَلِيفَة بَعْد ذَلِكَ، لِأَنَّ يَزِيد بْن الْوَلِيد الَّذِي قَامَ عَلَى اِبْنِ عَمِّهِ الْوَلِيد بْن يَزِيد لَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ بَلْ ثَارَ عَلَيْهِ قَبْل أَنْ يَمُوت اِبْنُ عَمِّ أَبِيهِ مَرْوَان بْن مُحَمَّد بْن مَرْوَان , وَلَمَّا مَاتَ يَزِيد وَلِيَ أَخُوهُ إِبْرَاهِيم , فَغَلَبَهُ مَرْوَان، ثُمَّ ثَارَ عَلَى مَرْوَان بَنُو الْعَبَّاس إِلَى أَنْ قُتِلَ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ خُلَفَاء بَنِي الْعَبَّاس أَبُو الْعَبَّاس السَّفَّاح، وَلَمْ تَطُلْ مُدَّته مَعَ كَثْرَة مَنْ ثَارَ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَلِيَ أَخُوهُ الْمَنْصُور فَطَالَتْ مُدَّته، لَكِنْ خَرَجَ عَنْهُمْ الْمَغْرِب الْأَقْصَى بِاسْتِيلَاءِ الْمَرْوَانِيِّينَ عَلَى الْأَنْدَلُس، وَاسْتَمَرَّتْ فِي أَيْدِيهمْ مُتَغَلِّبِينَ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ تَسَمَّوْا بِالْخِلَافَةِ بَعْد ذَلِكَ، وَانْفَرَطَ الْأَمْر فِي جَمِيع أَقْطَار الْأَرْض إِلَى أَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْخِلَافَة إِلَّا الِاسْم فِي بَعْض الْبِلَاد، بَعْد أَنْ كَانُوا فِي أَيَّام بَنِي عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان يُخْطَب لِلْخَلِيفَةِ فِي جَمِيع أَقْطَار الْأَرْض شَرْقًا وَغَرْبًا وَشِمَالًا وَيَمِينًا مِمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَلَا يَتَوَلَّى أَحَدٌ فِي بَلَدٍ مِنْ الْبِلَاد كُلّهَا الْإِمَارَة عَلَى شَيْء مِنْهَا إِلَّا بِأَمْرِ الْخَلِيفَة، وَمَنْ نَظَرَ فِي أَخْبَارهمْ عَرَفَ صِحَّة ذَلِكَ , فَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَل قَوْله " يَكُونُ بَعْدِي اِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَة " عَلَى حَقِيقَة الْبَعْدِيَّة، فَإِنَّ جَمِيع مَنْ وَلِيَ الْخِلَافَة مِنْ الصِّدِّيق إِلَى عُمَرَ بْن عَبْد الْعَزِيز أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَفْسًا، مِنْهُمْ اِثْنَانِ لَمْ تَصِحّ وِلَايَتهمَا وَلَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُمَا , وَهُمَا: مُعَاوِيَة بْن يَزِيد , وَمَرْوَان بْن الْحَكَم، وَالْبَاقُونَ اِثْنَا عَشَرَ نَفْسًا عَلَى الْوَلَاء كَمَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ وَفَاة عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز سَنَة إِحْدَى وَمِائَة، وَتَغَيَّرَتْ الْأَحْوَال بَعْدَهُ، وَانْقَضَى الْقَرْن الْأَوَّل الَّذِي هُوَ خَيْر الْقُرُون، وَلَا يَقْدَح فِي ذَلِكَ قَوْله " يَجْتَمِع عَلَيْهِمْ النَّاس " لِأَنَّهُ يُحْمَل عَلَى الْأَكْثَر الْأَغْلَب، لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَة لَمْ تُفْقَد مِنْهُمْ إِلَّا فِي الْحَسَنِ بْن عَلِيّ وَعَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر مَعَ صِحَّة وِلَايَتهمَا، وَالْحُكْم بِأَنَّ مَنْ خَالَفَهُمَا لَمْ يَثْبُت اِسْتِحْقَاقه إِلَّا بَعْدَ تَسْلِيم الْحَسَنِ وَبَعْد قَتْل اِبْنِ الزُّبَيْر وَاَللَّه أَعْلَمُ , وَكَانَتْ الْأُمُور فِي غَالِبِ أَزْمِنَة هَؤُلَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ مُنْتَظِمَة , وَإِنْ وُجِدَ فِي بَعْض مُدَّتهمْ خِلَاف ذَلِكَ، فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاسْتِقَامَة نَادِر وَاَللَّه أَعْلَمُ. فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 266) (¬7) (د) 4280 (¬8) (م) 1821 , (خ) 6796

من علامات الساعة الصغرى كثرة الفتوحات وانتشار الإسلام في العالم

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ الْفُتُوحَاتِ وانْتِشَارُ الْإسْلَامِ فِي الْعَالَم (حم) , عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ (¬1) وَلَا وَبَرٍ (¬2) إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ , بِعِزِّ عَزِيزٍ , أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ, إِمَّا يُعِزُّهُمْ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) المَدَر: الطين اللزج المتماسك، وما يُصنع منه مثل اللَّبِنِ والبيوت. (¬2) الوَبَر: صوف الإبل , والمقصود أهل البادية , لأنهم يتخذون بيوتهم منهم. (¬3) أَيْ: يُذلِّهُ اللهُ بسبب إبائها بِذُلِّ سَبْيٍ أو قتالٍ , حتى يَنقاد إليها كرها أو طوعا , أو يُذعِنَ لها ببذل الجزية , والحديثُ مقتبس من قوله تعالى {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ , وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 1 / ص 276) (¬4) (حم) 23865 , انظر الصحيحة: 3 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ , وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ , بِعِزِّ عَزِيزٍ , أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ , عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ , وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ " , قَالَ تَمِيمٌ: وَقَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي , لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ الْخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ , وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16998 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم

(خ) , وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً (¬1) لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ , وَقَدْ لَقِينَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً , فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ , أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا (¬3)؟) (¬4) (" فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ , فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ) (¬5) (الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ) (¬6) (فَيُجْعَلُ فِيهَا , فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى) (¬7) (مَفْرِقِ رَأسِهِ) (¬8) (فَيُشَقُّ) (¬9) (نِصْفَيْنِ) (¬10) (مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ (¬11) عَنْ دِينِهِ) (¬12) (وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ) (¬13) (مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ (¬14) مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ (¬15)) (¬16) (وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ (¬17) حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ (¬18) لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ , وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ (¬19) ") (¬20) ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل: هو كِساءٌ أسود مُرَبَّع فيه صورٌ , وَالْمَعْنَى: جَعَلَ الْبُرْدَةَ وِسَادَةً لَهُ، مِنْ: تَوَسَّدَ الشَّيْءَ: جَعَلَهُ تَحْتَ رَأسه. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬2) (خ) 3639 (¬3) أَيْ: عَلَى الْمُشْرِكِينَ , فَإِنَّهُمْ يُؤْذُونَنَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬4) (خ) 3416 , (س) 5320 (¬5) (خ) 3639 (¬6) (خ) 3416 (¬7) (خ) 6544 (¬8) (خ) 3639 (¬9) (خ) 3639 (¬10) (خ) 6544 (¬11) أَيْ: لَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ الْعَذَاب الشَّدِيد. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬12) (خ) 3639 (¬13) (خ) 3416 (¬14) قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ مُبَالَغَةٌ بِأَنَّ الْأَمْشَاطَ لِحِدَّتِهَا وَقُوَّتِهَا كَانَتْ تَنْفُذُ مِنْ اللَّحْمِ إِلَى الْعَظْمِ وَمَا يَلْتَصِقُ بِهِ مِنْ الْعَصَب. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬15) قَالَ اِبْن بَطَّال: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ وَاخْتَارَ الْقَتْلَ , أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ مِمَّنْ اِخْتَارَ الرُّخْصَة، وَأَمَّا غَيْرُ الْكُفْرِ , فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ الْخِنْزِير وَشُرْبِ الْخَمْر مَثَلًا , فَالْفِعْل أَوْلَى. وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة: بَلْ يَأثَمُ إِنْ مُنِعَ مِنْ أَكْلِ غَيْرهَا , فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُضْطَرِّ عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَة إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ فَلَمْ يَأكُلْ. فتح الباري (19/ 402) (¬16) (خ) 3639 (¬17) أَيْ: أَمْرَ الدِّين. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬18) بَيْن صنعاء وحَضْرَمَوْت مَسَافَة بَعِيدَة , نَحْو خَمْسَة أَيَّام. فتح الباري (10/ 413) (¬19) أَيْ: سَيَزُولُ عَذَابُ الْمُشْرِكِينَ، فَاصْبِرُوا عَلَى أَمْرِ الدِّينِ كَمَا صَبَرَ مَنْ سَبَقَكُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬20) (خ) 6544 , (د) 2649

(م د جة) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ تَعَالَى زَوَى لِي الْأَرْضَ (¬1) فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا , وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا (¬2) وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ) (¬3) (- يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (¬4) - وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي ثَلَاثًا: أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي جُوعًا فَيُهْلِكَهُمْ بِهِ) (¬5) (وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ (¬6) فَيَسْتَبِيحَ (¬7) بَيْضَتَهُمْ (¬8)) (¬9) (وَأَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا (¬10) وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأسَ بَعْضٍ) (¬11) (فَقَالَ لِي رَبِّي: يَا مُحَمَّدُ , إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً , فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ (¬12) وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ) (¬13) (أَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ جُوعًا فَأُهْلِكَهُمْ بِهِ (¬14)) (¬15) (وَلَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ , وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا (¬16) حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا (¬17) وَيَسْبِيَ (¬18) بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬19) (وَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ (¬20) وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي , لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬21) ") (¬22) ¬

_ (¬1) أَيْ: جَمَعَهَا لِأَجْلِي , يُرِيدُ بِهِ تَقْرِيبَ الْبَعِيدِ مِنْهَا، حَتَّى اطَّلَعَ عَلَيْهِ اِطِّلَاعَهُ عَلَى الْقَرِيبِ مِنْهَا. (النووي ج9ص268) (¬2) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مُلْكَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَكُونُ مُعْظَمُ اِمْتِدَادِهِ فِي جِهَتَيْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، وَهَكَذَا وَقَعَ , وَأَمَّا فِي جِهَتَيْ الْجَنُوبِ وَالشِّمَالِ , فَقَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب. (النووي - ج 9 / ص 268) (¬3) (م) 2889 (¬4) قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِالْكَنْزَيْنِ: الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَالْمُرَاد: كَنْزَيْ كِسْرَى وَقَيْصَر مَلِكَيْ الْعِرَاقِ وَالشَّام. (النووي - ج 9 / ص 268) (¬5) (جة) 3952 , (م) 2889 (¬6) أَيْ: الْكُفَّارُ. (¬7) أَيْ: يَسْتَأصِلُ. (¬8) أَيْ: جَمَاعَتَهُمْ وَأَصْلَهُمْ، وَالْبَيْضَةُ أَيْضًا: الْعِزُّ وَالْمُلْك. النووي (9/ 268) وقَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: أَيْ: مُجْتَمَعَهُمْ وَمَوْضِعَ سُلْطَانِهِمْ، وَمُسْتَقَرَّ دَعْوَتِهِمْ، وَبَيْضَةُ الدَّارِ: وَسَطُهَا وَمُعْظَمُهَا، أَرَادَ: عَدُوًّا يَسْتَأصِلُهُمْ وَيُهْلِكُهُمْ جَمِيعَهُمْ، قِيلَ: أَرَادَ إِذَا أُهْلِكَ أَصْلُ الْبَيْضَةِ , كَانَ هَلَاكُ كُلِّ مَا فِيهَا مِنْ طَعِمٍ أَوْ فَرْخٍ , وَإِذَا لَمْ يُهْلِكْ أَصْلَ الْبَيْضَةِ , سَلِمَ بَعْضُ فِرَاخِهَا. تحفة الأحوذي (5/ 468) (¬9) (م) 2889 , (ت) 2176 (¬10) الشِّيَع: الفِرَق والجماعات. (¬11) (جة) 3952 (¬12) قال ابن أبي عاصم في كتابه (السنة ح287): وَسَمِعْتُ حَامِدًا - وَكَانَ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَى مِعْرِفَةٍ بِالْكَلَامِ وَالْفِقْهِ - قَالَ: مَا عَلَى أَهْلِ الْقَدَرِ حَدِيثٌ أَشَدَّ مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى مَنَعَهُ الثَّالِثَةَ، لِأَنَّ مِنْ إِرَادَةِ اللهِ أَنْ يُهْلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَسْبِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ قَضَى ذَلِكَ , وَإِنَّهُ كَائِنٌ. أ. هـ قَالَ الْمُظْهِرُ: اِعْلَمْ أَنَّ لِلهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ قَضَاءَيْنِ: مُبْرَمًا , وَمُعَلَّقًا بِفِعْلٍ، كَمَا قَالَ: إِنَّ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ , فَلَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا , مِنْ قَبِيلِ مَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ , كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} , وَأَمَّا الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ, فَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا قَدَّرَهُ سُبْحَانَهُ فِي الْأَزَلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّقَهُ بِفِعْلٍ فَهُوَ فِي الْوُقُوعِ نَافِذٌ غَايَةَ النَّفَاذِ، بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالَةٍ , وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُقْضَى عَلَيْهِ، وَلَا الْمَقْضِيِّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عِلْمِهِ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَخِلَافُ مَعْلُومِهِ مُسْتَحِيلٌ قَطْعًا، وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ مَا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ , قَالَ تَعَالَى: {لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} , فَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلَا يُرَدُّ " مِنْ الْقَبِيلِ الثَّانِي وَلِذَلِكَ لَمْ يُجَبْ إِلَيْهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مُسْتَجَابُو الدَّعْوَةِ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 468) (¬13) (م) 2889 (¬14) بَلْ إِنْ وَقَعَ قَحْط , فَيَكُون فِي نَاحِيَةٍ يَسِيرَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي بِلَادِ الْإِسْلَام , فَلِلهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَى جَمِيعِ نِعَمِه. (النووي - ج 9 / ص 268) (¬15) (جة) 3952 (¬16) أَيْ: نَوَاحِي الْأَرْض. (¬17) أَيْ: بِالْحَرْبِ وَالْقَتْلِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ الله , لَكِنْ أَخَفَّ مِنْ الِاسْتِئْصَال , وَفِيهِ لِلْمُؤْمِنِينَ كَفَّارَة. (فتح) - (ج 20 / ص 371) (¬18) أَيْ: يَأسِرُ. (¬19) (م) 2889 , (ت) 2176 (¬20) أَيْ: الدَّاعِينَ إِلَى الْبِدَعِ , وَالْفِسْقِ , وَالْفُجُور. (¬21) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَد , يَكُونُ فِي بَلَدٍ آخَر , وَقَدْ ابْتُدِئَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَهَلُمَّ جَرًّا , لَا يَخْلُو عَنْهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأُمَّة , وَالْحَدِيثُ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ} عون المعبود (ج 9 / ص 292) (¬22) (د) 4252 , (ت) 2202 , 2229 , انظر الصَّحِيحَة: 1582

(س) , وَعَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ " , عَرَضَتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْرِ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ , وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَنْدَقِ وَقَالَ: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (¬1) " , فَنَدَرَ (¬2) ثُلُثُ الْحَجَرِ , وَبَرَقَ (¬3) مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرْقَةٌ - وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ - رضي الله عنه - قَائِمٌ يَنْظُرُ - " ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} " , فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْآخَرُ , وَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ , فَرَآهَا سَلْمَانُ , " ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ وَقَالَ: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} ", فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْبَاقِي , " وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ " , فَقَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَأَيْتُكَ حِينَ ضَرَبْتَ , مَا تَضْرِبُ ضَرْبَةً إِلَّا كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتَ ذَلِكَ يَا سَلْمَانُ؟ " , قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَإِنِّي حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْأُولَى رُفِعَتْ (¬4) لِي مَدَائِنُ كِسْرَى وَمَا حَوْلَهَا , وَمَدَائِنُ كَثِيرَةٌ , حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ " , فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا , وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ , وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ , قَالَ: ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ , فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ , وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ , قَالَ: ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ , فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنْ الْقُرَى , حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: دَعُوا الْحَبَشَةَ (¬5) مَا وَدَعُوكُمْ (¬6) وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) [الأنعام/115] (¬2) أَيْ: سَقَطَ. (¬3) مِنْ الْبَرِيق , بِمَعْنَى اللَّمَعَان. (¬4) أَيْ: أُظْهِرَتْ. (¬5) أَيْ: اُتْرُكُوا التَّعَرُّض لِابْتِدَائِهِمْ بِالْقِتَالِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 340) (¬6) أَيْ: مَا تَرَكُوكُمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 340) (¬7) أَيْ مُدَّةَ تَرْكِهِمْ لَكُمْ , فَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهُمْ , إِلَّا إِنْ تَعَرَّضُوا لَكُمْ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّ الْجَمْعَ بَيْن قَوْله تَعَالَى: {قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} وَبَيْن هَذَا الْحَدِيث , أَنَّ الْآية مُطْلَقَة , وَالْحَدِيث مُقَيِّدٌ , فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّد. عون المعبود (ج9ص340) (¬8) (س) 3176 , (د) 4302

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا هَلَكَ كِسْرَى , فلَا كِسْرَى بَعْدَهُ , وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ , فلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ لَا يَكُونُ كِسْرَى بِالْعِرَاقِ، وَلَا قَيْصَرُ بِالشَّامِ كَمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَّمَنَا - صلى الله عليه وسلم - بِانْقِطَاعِ مُلْكِهِمَا فِي هَذَيْنِ الْإِقْلِيمَيْنِ، فَكَانَ كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا كِسْرَى فَانْقَطَعَ مُلْكُهُ وَزَالَ بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ جَمِيعِ الْأَرْض، وَتَمَزَّقَ مُلْكُهُ كُلَّ مُمَزَّق، وَاضْمَحَلَّ بِدَعْوَةِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَّا قَيْصَر , فَانْهَزَمَ مِنْ الشَّامِ وَدَخَلَ أَقَاصِي بِلَادِه، فَافْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ بِلَادَهُمَا , وَاسْتَقَرَّتْ لِلْمُسْلِمِينَ وَللهِ الْحَمْد، وَأَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ الله كَمَا أَخْبَرَ - صلى الله عليه وسلم - وَهَذِهِ مُعْجِزَات ظَاهِرَة. (النووي - ج 9 / ص 304) (¬2) (خ) 2952 , (م) 2918

(م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ (¬1) مِنْ الْمُسْلِمِينَ) (¬2) (الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ , بَيْتَ كِسْرَى وَآلِ كِسْرَى) (¬3) (فَيَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ ") (¬4) (قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِيهِمْ , فَأَصَابَنِي أَلْفُ دِرْهَمٍ) (¬5). ¬

_ (¬1) أَيْ: جَمَاعَة، وَهِيَ تُطْلَق عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَمَا دُونهَا. فتح (ج 8 / ص 283) (¬2) (م) 2919 (¬3) (حم) 20862 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 20824 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 21034 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ حُيَيِّ بْنِ هَانِئٍ الْمَعَافِرِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص - رضي الله عنهما - فَسُئِلَ: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا؟ , الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ , أَوْ رُومِيَّةُ؟ , فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بِصُنْدُوقٍ لَهُ حَلَقٌ فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَكْتُبُ إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا؟ , قُسْطَنْطِينِيَّةُ , أَوْ رُومِيَّةُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا , بَلْ مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6645 , (ك) 8301 , انظر الصَّحِيحَة: 4 ثم قال الألباني: و (رومية) هي روما , كما في " معجم البلدان " وهي عاصمة إيطاليا اليوم , وقد تحقق الفتحُ الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد، {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} [ص/88] , ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن الحديث كُتِبَ في عهده - صلى الله عليه وسلم - خِلافا لما يَظُنُّه بعض الخَرَّاصين. أ. هـ

من علامات الساعة الصغرى مقتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى مَقْتَلُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّاب - رضي الله عنه - (خ م) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْفِتْنَةِ (¬2)؟ , فَقُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ) (¬3) (قَالَ: فَهَاتِ , إِنَّكَ لَجَرِيءٌ (¬4)) (¬5) (فَقُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ (¬6) عُودًا عُودًا (¬7) كَالْحَصِيرِ (¬8) فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا (¬9) نُكِتَ (¬10) فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ , وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا (¬11) نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ , حَتَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا (¬12) لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ , وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا (¬13) كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا (¬14) - وَأَمَالَ كَفَّهُ - لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا , وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا , إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ") (¬15) (فَقَالَ عُمَرُ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ) (¬16) (وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ؟ , قَالُوا: أَجَلْ , قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ , وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ (¬17) لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ , إِنَّمَا أُرِيدُ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ (¬18)) (¬19) (فَقُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا (¬20) فَقَالَ عُمَرُ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟) (¬21) (فَقُلْتُ: لَا , بَلْ يُكْسَرُ , قَالَ: فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقَ أَبَدًا , فَقُلْتُ: أَجَلْ) (¬22) (قَالَ أَبُو وَائِلٍ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ , إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ (¬23) قَالَ أَبُو وَائِلٍ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ عَنْ الْبَابِ , فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ (¬24): سَلْهُ , فَسَأَلَهُ فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ (¬25)) (¬26). ¬

_ (¬1) (خ) 502 (¬2) مَعْنَى الْفِتْنَةِ فِي الْأَصْلِ: الِاخْتِبَارُ وَالِامْتِحَان، ثُمَّ اِسْتُعْمِلَتْ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَكْشِفُهُ الِامْتِحَانُ عَنْ سُوء , وَتُطْلَقُ عَلَى الْكُفْرِ، وَالْغُلُوِّ فِي التَّأوِيلِ الْبَعِيدِ، وَعَلَى الْفَضِيحَةِ , وَالْبَلِيَّة , وَالْعَذَابِ , وَالْقِتَالِ, وَالتَّحَوُّلِ مِنْ الْحَسَنِ إِلَى الْقَبِيحِ , وَالْمَيْلِ إِلَى الشَّيْءِ وَالْإِعْجَابِ بِهِ، وَتَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرّ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْر فِتْنَة}. فتح الباري (ج 2 / ص 291) (¬3) (خ) 1368 (¬4) أَيْ: شَجِيعٌ عَلَى حِفْظِه , قَوِيٌّ عَلَيْهِ. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬5) (خ) 3393 (¬6) أَيْ: أَنَّهَا تُلْصَقُ بِعَرْضِ الْقُلُوب , أَيْ: جَانِبِهَا. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬7) أَيْ: تُعَادُ وَتُكَرَّرُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬8) أَيْ: كَمَا يُنْسَجُ الْحَصِيرُ عُودًا عُودًا , وَشَظِيَّةً بَعْد أُخْرَى , وَذَلِكَ أَنَّ نَاسِجَ الْحَصِيرِ عِنْدَ الْعَرَبِ كُلَّمَا صَنَعَ عُودًا , أَخَذَ آخَرَ وَنَسَجَهُ , فَشَبَّهَ عَرْضَ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ وَاحِدَةً بَعْد أُخْرَى بِعَرْضِ قُضْبَانِ الْحَصِيرِ عَلَى صَانِعِهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬9) أَيْ: دَخَلَتْ فِيهِ دُخُولًا تَامًّا وَأُلْزِمَهَا , وَحَلَّتْ مِنْهُ مَحَلَّ الشَّرَاب , وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبهمْ الْعِجْل} أَيْ: حُبَّ الْعِجْل، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: ثَوْبٌ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةٍ: أَيْ خَالَطَتْهُ الْحُمْرَةُ مُخَالَطَةً لَا اِنْفِكَاكَ لَهَا. النووي (1/ 268) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ} أَيْ: أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبَّ الْعِجْلِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْعِجْلَ أُحْرِقَ ثُمَّ ذُرِّيَ فِي الْمَاءِ فَشَرِبُوهُ , فَلَمْ يَعْرِفْ كَلَامِ الْعَرَبِ، لِأَنَّهَا لَا تَقُولُ فِي الْمَاءِ: أُشْرِبَ فُلَانٌ فِي قَلْبِهِ. فتح (10/ 192) (¬10) أَيْ: نُقِطَ نُقْطَة , قَالَ: اِبْن دُرَيْدٍ: كُلُّ نُقْطَةٍ فِي شَيْءٍ بِخِلَافِ لَوْنِهِ , فَهُوَ نَكْت. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬11) أَيْ: رَدَّهَا. (¬12) الصَّفَا: هُوَ الْحَجْرُ الْأَمْلَسُ الَّذِي لَا يَعْلَقُ بِهِ شَيْء. (¬13) الرُّبْدَة: لَوْن أَكْدَر , وَمِنْهُ (اِرْبَدَّ لَوْنُه) إِذَا تَغَيَّرَ وَدَخَلَهُ سَوَاد. النووي (1/ 268) (¬14) أَيْ: مَائِلًا , قَالَ ابْن سَرَّاج: لَيْسَ قَوْلُهُ كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا تَشْبِيهًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ سَوَادِه , بَلْ هُوَ وَصْفٌ آخَرُ مِنْ أَوْصَافِهِ , بِأَنَّهُ قُلِبَ وَنُكِّسَ حَتَّى لَا يَعْلَقَ بِهِ خَيْرٌ وَلَا حِكْمَة. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬15) (م) 144 (¬16) (حم) 23328, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬17) قَالَ بَعْض الشُّرَّاح: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ وَمَا مَعَهَا مُكَفِّرَةٌ لِلْمَذْكُورَاتِ كُلِّهَا , لَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْر , بِأَنَّ الصَّلَاةَ مَثَلًا مُكَفِّرَةٌ لِلْفِتْنَةِ فِي الْأَهْل , وَالصَّوْمُ فِي الْوَلَدِ , إِلَخْ. وَالْمُرَاد بِالْفِتْنَةِ: مَا يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مَعَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْبَشَر؛ أَوْ الِالْتِهَاءِ بِهِمْ , أَوْ أَنْ يَأتِيَ لِأَجْلِهِمْ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ , أَوْ يُخِلَّ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ. وَاسْتَشْكَلَ اِبْنُ أَبِي جمْرَةَ وُقُوعَ التَّكْفِيرِ بِالْمَذْكُورَاتِ لِلْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَات وَالْإِخْلَالِ بِالْوَاجِبِ؛ لِأَنَّ الطَّاعَاتِ لَا تُسْقِطُ ذَلِكَ. وَالْجَوَاب: اِلْتِزَام الْأَوَّل , وَأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ تَكْفِيرِ الْحَرَامِ وَالْوَاجِبِ مَا كَانَ كَبِيرَةً فَهِيَ الَّتِي فِيهَا النِّزَاع، وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَلَا نِزَاعَ أَنَّهَا تُكَفَّرُ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُمْ}. وَقَالَ الزَّيْنُ بْن الْمُنِير: الْفِتْنَةُ بِالْأَهْلِ تَقَعُ بِالْمَيْلِ إِلَيْهِنَّ أَوْ عَلَيْهِنَّ فِي الْقِسْمَةِ وَالْإِيثَارِ حَتَّى فِي أَوْلَادهنَّ، وَمِنْ جِهَةِ التَّفْرِيطِ فِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ لَهُنَّ، وَبِالْمَالِ يَقَعُ الِاشْتِغَالُ بِهِ عَنْ الْعِبَادَة , أَوْ بِحَبْسِهِ عَنْ إِخْرَاجِ حَقِّ الله، وَالْفِتْنَةُ بِالْأَوْلَادِ تَقَعُ بِالْمَيْلِ الطَّبِيعِيّ إِلَى الْوَلَدِ , وَإِيثَارِهِ عَلَى كُلِّ أَحَد، وَالْفِتْنَةُ بِالْجَارِ تَقَعُ بِالْحَسَدِ وَالْمُفَاخَرَةِ , وَالْمُزَاحَمَةِ فِي الْحُقُوقِ , وَإِهْمَالِ التَّعَاهُد، ثُمَّ قَالَ: وَأَسْبَابُ الْفِتْنَةِ بِمَنْ ذُكِرَ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِيمَا ذَكَرْتُ مِنْ الْأَمْثِلَة، وَأَمَّا تَخْصِيصُ الصَّلَاةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا بِالتَّكْفِيرِ دُونَ سَائِرِ الْعِبَادَات, فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَعْظِيمِ قَدْرِهَا, لَا نَفْيُ أَنَّ غَيْرَهَا مِنْ الْحَسَنَاتِ لَيْسَ فِيهَا صَلَاحِيَّةُ التَّكْفِير، ثُمَّ إِنَّ التَّكْفِيرَ الْمَذْكُورَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ بِنَفْسِ فِعْلِ الْحَسَنَاتِ الْمَذْكُورَة، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ بِالْمُوَازَنَةِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَر. وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: خُصَّ الرَّجُلُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِب صَاحِبُ الْحُكْمِ فِي دَارِهِ وَأَهْلِه، وَإِلَّا فَالنِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ فِي الْحُكْم , ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَنَّ التَّكْفِيرِ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَات، بَلْ نَبَّهَ بِهَا عَلَى مَا عَدَاهَا، وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا يَشْغَلُ صَاحِبَهُ عَنْ اللهِ , فَهُوَ فِتْنَة لَهُ، وَكَذَلِكَ الْمُكَفِّرَات , لَا تَخْتَصُّ بِمَا ذُكِرَ , بَلْ نَبَّهَ بِهِ عَلَى مَا عَدَاهَا، فَذَكَرَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَفْعَالِ: الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، وَمِنْ عِبَادَةِ الْمَالِ: الصَّدَقَةَ، وَمِنْ عِبَادَةِ الْأَقْوَالِ: الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ. فتح الباري (ج 10 / ص 391) (¬18) كَنَّى بِذَلِكَ عَنْ شِدَّةِ الْمُخَاصَمَةِ , وَكَثْرَة الْمُنَازَعَة , وَمَا يَنْشَأُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْمُشَاتَمَةِ وَالْمُقَاتَلَة. فتح الباري (ج10ص 391) وانظر إلى حرص أمير المؤمنين على معرفة أوقات الفتن وكيفياتها , ففيه دليل على استحباب معرفة كيفية ظهور الفتن وعلاماتها , حتى يكون المؤمن على بيِّنة من أمرِه , خصوصا في زمان كزماننا هذا , حيث كَثُرت فيه الفتن والشبهات. ع (¬19) (م) 144 (¬20) أَيْ: أَنَّ تِلْكَ الْفِتَنَ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهَا فِي حَيَاتِك. النووي (1/ 268) (¬21) (خ) 502 (¬22) (خ) 1368 (¬23) أَيْ: حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا صِدْقًا مُحَقَّقًا مِنْ حَدِيثِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا عَنْ اِجْتِهَادٍ وَلَا رَأي. فتح الباري (ج 10 / ص 391) (¬24) هُوَ اِبْنُ الْأَجْدَعِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ , وَكَانَ مِنْ أَخِصَّاءِ أَصْحَابِ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ. (¬25) أي أن الحائل بين الناس والفتن , عمر - رضي الله عنه - فهو الباب , فما دام حيًّا لا تدخل منه الفتن , فإذا مات دخلت , وهذا الذي حدث. ع (¬26) (خ) 502

من علامات الساعة الصغرى اتساع العمران في المدينة

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى اتِّسَاعُ الْعِمْرَانِ فِي الْمَدِينَة (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ " , قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ: فَكَمْ ذَلِكَ مِنْ الْمَدِينَةِ، قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِيلًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2903

من علامات الساعة الصغرى كثرة المال وفيضانه بين الناس

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ الْمَالِ وَفَيَضَانُهُ بَيْنَ النَّاس (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَوْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَقْدَامِنَا (¬1) لِنَغْنَمَ " , فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا , " فَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا (¬2) فَقَامَ فِينَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ (¬3) إِلَيَّ فَأَضْعُفَ (¬4) وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا (¬5) وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأثِرُوا عَلَيْهِمْ (¬6) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيُفْتَحَنَّ لَكُمْ الشَّامُ, وَالرُّومُ, وَفَارِسُ, حَتَّى يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا وَمِنْ الْبَقَرِ كَذَا وَكَذَا , وَمِنْ الْغَنَمِ كَذَا وَكَذَا , حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ , فَيَسْخَطَهَا (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: رَاجِلِينَ لَيْسَ لَنَا مَرْكَب. عون المعبود - (ج 5 / ص 432) (¬2) أَيْ: عَرَفَ الْمَشَقَّةَ وَالتَّعَب. عون المعبود - (ج 5 / ص 432) (¬3) (لَا تَكِلهُمْ): مِنْ وَكَلَ إِلَيْهِ الْأَمْر وُكُولًا , أي: سَلَّمَهُ. عون المعبود (5/ 432) (¬4) أَيْ: أَضْعُفُ عَنْ مُؤْنَتِهِمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 432) (¬5) أَيْ: يَعْجَزُوا عَنْ مُؤْنَةِ أَنْفُسِهِمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 432) (¬6) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنَى لَا تُفَوِّضْ أُمُورَهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفُ عَنْ كِفَايَةِ مُؤْنَتِهِمْ، وَلَا تُفَوِّضْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ , فَيَعْجَزُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ لِكَثْرَةِ شَهَوَاتِهَا وَشُرُورِهَا، وَلَا تُفَوِّضْهُمْ إِلَى النَّاسِ , فَيَخْتَارُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَيَضِيعُوا، بَلْ هُمْ عِبَادُكَ , فَافْعَلْ بِهِمْ مَا يَفْعَلُ السَّادَةُ بِالْعَبِيدِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 432) (¬7) السُّخْط: الكَراهيةُ للشيء , وعدُم الرِّضا به. (¬8) (حم) 22540 , (د) 2535 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7838

(س) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ , وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ , وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولَ: لَا , حَتَّى أَسْتَأمِرَ (¬1) تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ , وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ (¬2) وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ (¬3) فلَا يُوجَدُ " (¬4) ¬

_ (¬1) الاستئمار: الاستئذان والاستشارة. (¬2) مَعْنَى (يَظْهَر): يَزُولُ وَيَرْتَفِع , أَيْ: يَذْهَبُ الْعِلْم عَنْ وَجْه الْأَرْض. شرح سنن النسائي (ج 6 / ص 138) (¬3) أَيْ: الَّذِي يَعْرِفُ أَنْ يَكْتُبَ بِالْعَدْلِ وَلَا يَطْمَعُ فِي الْمَالِ بِغَيْرِ حَقّ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 138) (¬4) (س) 4456 , انظر الصَّحِيحَة: 2767

(خ م) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَصَدَّقُوا , فَسَيَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا) (¬1) (يَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا (¬2):) (¬3) (لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا , فَأَمَّا الْيَوْمَ , فلَا حَاجَةَ لِي بِهَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 6703 (¬2) أَيْ: عُرِضَتْ عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 451) (¬3) (م) 1011 (¬4) سَبَبُ عَدَمِ قَبُولِهِمْ الصَّدَقَةَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لِكَثْرَةِ الْأَمْوَالِ , وَظُهُورِ كُنُوزِ الْأَرْضِ , وَوَضْعِ الْبَرَكَاتِ فِيهَا، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ بَعْدَ هَلَاكِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ وَقِلَّةِ آمَالِهِمْ، وَقُرْبِ السَّاعَةِ, وَعَدَمِ اِدِّخَارِهِمْ الْمَال، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَات, وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 451) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْد الْعَزِيز , وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ , وَأَخْرَجَ فِي " الدَّلَائِل " عَنْ عُمَر بْن أُسَيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن الْخَطَّاب قَالَ: " إِنَّمَا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز ثَلَاثِينَ شَهْرًا، أَلَا وَاللهِ مَا مَاتَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَأتِينَا بِالْمَالِ الْعَظِيم, فَيَقُول: اِجْعَلُوا هَذَا حَيْثُ تَرَوْنَ فِي الْفُقَرَاءِ فَمَا نَبْرَحُ حَتَّى نَرْجِعَ بِمَالِهِ , نَتَذَكَّرُ مَنْ نَضَعُهُ فِيهِ , فَلَا نَجِدُهُ " فتح (10/ 398) (¬5) (خ) 1345 , (م) 1011

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنْ الذَّهَبِ , ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأخُذُهَا مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1348 , (م) 1012

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ , إِذْ طَلَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - رضي الله عنه - مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ (¬1) لَهُ مَرْقُوعَةٌ بِفَرْوٍ , " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ النَّعْمَةِ (¬2) وَالَّذِي هُوَ الْيَوْمَ فِيهِ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا (¬3) أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ (¬4) وَرَاحَ (¬5) فِي حُلَّةٍ؟ , وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ (¬6) وَرُفِعَتْ أُخْرَى؟ , وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ (¬7) كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ (¬8)؟ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَنَحْنُ عَلَى دِينِنَا الْيَوْمَ؟ , قَالَ: " وَأَنْتُمْ عَلَى دِينِكُمُ الْيَوْمَ " فَقَالُوا: نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ , نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ , وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ (¬9) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ (¬10) " (¬11) ¬

_ (¬1) البُرْدة: الشَّمْلَةُ المُخطَّطة، وقيل: كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬2) النَّعْمة (بالفتح): التنعيم، يقال: نعَّمَه الله , وامرأة مُنَعَّمة. والنِّعمة (بالكسر): اليد , والصنِيعة , والمِنّة , وما أُنعِم به عليك. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- (ج 1 / ص 5081) (¬3) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬4) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬5) الرَّوَاح: السير والذهاب آخر النهار. (¬6) أَيْ: قَصْعَةٌ مِنْ مَطْعُومٍ. (¬7) أَيْ: سَتَرْتُمْ جُدْرَانَهَا , فزَيَّنْتُمُوهَا بِالثِّيَابِ النَّفِيسَةِ مِنْ فَرْطِ التَّنَعُّمِ. تحفة (6/ 268) (¬8) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ سِتْرَهَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِهَا لِامْتِيَازِهَا. تحفة الأحوذي (6/ 268) (¬9) أَيْ: نَدْفَعُ عَنَّا تَحْصِيلَ الْقُوتِ , لِحُصُولِهِ بِأَسْبَابٍ مُهَيَّأَةٍ لَنَا , فَنَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ مِنْ تَحْصِيلِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ , وَالْعَمَلِ بِالْخَيْرَاتِ الْبَدَنِيَّةِ , وَالْمَبَرَّاتِ الْمَالِيَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 268) (¬10) لِأَنَّ الْغَنِيَّ يَشْتَغِلُ بِدُنْيَاهُ , وَلَا يَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ مِثْلُ مَنْ لَهُ كَفَافٌ , لِكَثْرَةِ اِشْتِغَالِهِ بِتَحْصِيلِ الْمَالِ. تحفة (6/ 268) (¬11) (ت) 2476 , الصَّحِيحَة: 2486، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2142، وهداية الرواة: 5295 , والحديث ضعيف في (ت).

(بز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْجُوعِ فِي وجُوهِ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: أَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ سَيَأتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْدَى (¬1) عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْقَصْعَةِ (¬2) مِنَ الثَّرِيدِ (¬3) وَيُرَاحُ (¬4) عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ، قَالَ: " بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ " (¬5) ¬

_ (¬1) أي: يؤتى عليه بالطعام صباحا. (¬2) القصعة: وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يتخذ من الخشب غالبا. (¬3) الثريد: الطعام الذي يصنع بخلط اللحم والخبز المُفَتَّت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬4) أي: يؤتى بالطعام مساءا. (¬5) (بز) 1941 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2141 , 3308

(حم) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ لِي بِهَا مَعْرِفَةٌ , فَنَزَلْتُ فِي الصُّفَّةِ (¬1) مَعَ رَجُلٍ , فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ (¬2) مِنْ تَمْرٍ , " فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا انْصَرَفَ " قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحْرَقَ بُطُونَنَا التَّمْرُ , وَتَخَرَّقَتْ عَنَّا الْخُنُفُ (¬3) " فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَطَبَ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَوْ وَجَدْتُ خُبْزًا أَوْ لَحْمًا لَأَطْعَمْتُكُمُوهُ , أَمَا إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ يُرَاحَ عَلَيْكُمْ بِالْجِفَانِ (¬4) وَتَلْبَسُونَ مِثْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ" , قَالَ: فَمَكَثْتُ أَنَا وَصَاحِبِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرَ (¬5) حَتَّى جِئْنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ الْأَنْصَارِ , فَوَاسَوْنَا (¬6) وَكَانَ خَيْرَ مَا أَصَبْنَا هَذَا التَّمْرُ. (¬7) ¬

_ (¬1) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد , مُظَلَّل عَلَيْهِ يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. شرح النووي (6/ 380) (¬2) المُدّ: كيل يُساوي ربع صاع , وهو ما يملأ الكفين. (¬3) الخُنُف: جمْعُ خَنِيف، وهو نَوْعٌ غَلِيظٌ من أرْدَأ الكَتَّان. (¬4) الجِفان: جمع جَفْنْة , وهي الأواني الخشبية. (¬5) الْبَرِير: ثَمَر الْأَرَاك إذا اسودَّ وفسد , والأراك: هو شجر معروف , له حَمْلٌ كعناقيد العنب، واسمه الكَباث بفتح الكاف، وإذا نَضِج يسمى المرْدَ. (¬6) الْمُوَاسَاة: هِيَ أَنْ يَجْعَل صَاحِبُ الْمَالِ يَدَه وَيَدَ صَاحِبِه فِي مَالِه سَوَاء. (¬7) (حم) 16031 , (ك) 4290 , 8648 , الصَّحِيحَة: 2486 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(هق) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: دُعِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ - رضي الله عنه - إِلَى طَعَامٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَأَى الْبَيْتَ مُنَجَّدًا (¬1) فَقَعَدَ خَارِجًا وَبَكَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا شَيَّعَ (¬2) جَيْشًا فَبَلَغَ ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ (¬3) قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ , وَأَمَانَاتِكُمْ , وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ، فَرَأَى رَجُلًا ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ رَقَعَ بُرْدَةً لَهُ بِقِطْعَةٍ، فَاسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَقَالَ هَكَذَا - وَمَدَّ يَدَيْهِ - وَقَالَ: تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا , تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا , تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا - أَيْ: أَقْبَلَتْ - ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ؟ , أَمْ إِذَا غَدَتْ عَلَيْكُمْ قَصْعَةٌ (¬4) وَرَاحَتْ أُخْرَى؟ , وَيَغْدُو أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَيَرُوحُ فِي أُخْرَى؟، وَتَسْتُرُونَ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟ "، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَفَلَا أَبْكِي وَقَدْ بَقِيتُ حَتَّى تَسْتُرُونَ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟. (¬5) ¬

_ (¬1) بَيْتٌ مُنَجَّد: إِذا كان مزيَّناً بالثياب والفُرُش , ونُجُودُهُ: ستوره التي تُعلَّق على حِيطانِه يُزَيَّن بها. لسان العرب (ج3ص413) (¬2) التَّشْيِيعُ: الْخُرُوجُ مَعَ الْمُسَافِرِ لِتَوْدِيعِهِ، يُقَال: شَيَّعَ فُلَانًا , خَرَجَ مَعَهُ لِيُوَدِّعَهُ وَيُبْلِغَهُ مَنْزِلَهُ. نيل الأوطار (ج12ص54) (¬3) (ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ): مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ مَنْ سَافَرَ كَانَ يُوَدَّعُ ثَمَّةَ وَيُشَيَّعُ إِلَيْهَا. وَالثَّنِيَّةُ: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ , وَقِيلَ: الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ. تحفة الأحوذي (4/ 407) (¬4) القصعة: وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يُتَّخذ من الخشب غالبا. (¬5) (هق) 14364 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2384

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا (¬1)؟ ") (¬2) (فَقُلْتُ: وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا أَنْمَاطٌ؟ , قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ ") (¬3) (قَالَ جَابِرٌ: فَأَنَا الْيَوْمَ أَقُولُ لِامْرَأَتِي: أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ (¬4)) (¬5) (فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطُ؟ " , فَأَدَعُهَا) (¬6). ¬

_ (¬1) الْأَنْمَاط: جَمْعُ نَمَط، وهو ظِهَارَةُ الْفِرَاش، وَقِيلَ: ظَهْرُ الْفِرَاش، وَيُطْلَق أَيْضًا عَلَى بِسَاطٍ لَطِيفٍ لَهُ خَمْلٌ , يُجْعَلُ عَلَى الْهَوْدَج، وَقَدْ يُجْعَلُ سِتْرًا، وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي بَاب الصُّوَرِ , قَالَتْ: (فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُه عَلَى الْبَاب). وَالْمُرَادُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ هُوَ النَّوْع الْأَوَّل. شرح النووي (ج 7 / ص 165) (¬2) (م) 2083 (¬3) (خ) 3432 (¬4) أَيْ: أَخْرِجِيهِ مِنْ بَيْتِي , كَأَنَّهُ كَرِهَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيه، لِأَنَّهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَمُلْهِيَاتهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 166) (¬5) (حم) 14164 , (خ) 3432 (¬6) (خ) 3432

(ت جة) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ} (¬1) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَأَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ؟ , وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ (¬2) التَّمْرُ وَالْمَاءُ) (¬3) (وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ (¬4) وَسُيُوفُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا (¬5) قَالَ: " أَمَا إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) [التكاثر/8] (¬2) التَّمْر وَالْمَاء عَلَى التَّغْلِيب , وَإِلَّا فَالْمَاء لَا لَوْن لَهُ؛ وَلِذَلِكَ قَالُوا: الْأَبْيَضَانِ اللَّبَن وَالْمَاء، وَإِنَّمَا أُطْلِقَ عَلَى التَّمْرِ: الْأَسْوَد , لِأَنَّهُ غَالِبُ تَمْرِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَخْبَارُ بِالتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ. (فتح) (ج8ص 44) (¬3) (جة) 4158 , (ت) 3356 (¬4) أَيْ: يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأصِلَنَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 249) (¬5) أَيْ: لِقِتَالِ الْعَدُوِّ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 249) (¬6) أَيْ أَنَّ النَّعِيمَ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ سَيَكُونُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 248) (¬7) (ت) 3357 , (حم) 23690

من علامات الساعة الصغرى افتتان هذه الأمة بالمال

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى افْتِتَانُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْمَال (ت) , عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً (¬1) وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ضَلَالًا وَمَعْصِيَةً. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 121) (¬2) أَيْ: اللَّهْوُ بِهِ , لِأَنَّهُ يُشْغِلُ الْبَالَ عَنْ الْقِيَامِ بِالطَّاعَةِ , وَيُنْسِي الْآخِرَةَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 121) (¬3) (ت) 2336 , (حم) 17506 , صَحِيح الْجَامِع: 2148، الصَّحِيحَة: 592

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 694 , (طب) 10069 , صَحِيح الْجَامِع: 2245 , الصَّحِيحَة: 1703

(حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23150 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2907 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(خ م) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - إِلَى الْبَحْرَيْنِ (¬1) يَأتِي بِجِزْيَتِهَا (¬2) - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ , وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ - رضي الله عنه - " , فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ , فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ , فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انْصَرَفَ " , فَتَعَرَّضُوا لَهُ (¬3) " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَآهُمْ , وَقَالَ: أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ " , قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا (¬4) مَا يَسُرُّكُمْ , فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ , وَلَكِنِّي أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , فَتَنَافَسُوهَا (¬5) كَمَا تَنَافَسُوهَا (¬6) فَتُهْلِكَكُمْ (¬7) كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ (¬8) " (¬9) ¬

_ (¬1) الْبَحْرَيْنِ: هِيَ الْبَلَدُ الْمَشْهُورُ بِالْعِرَاقِ، وَهُوَ بَيْنَ الْبَصْرَةِ وَهَجَرَ. فتح (9/ 426) (¬2) أَيْ: بِجِزْيَةِ أَهْلِهَا، وَكَانَ غَالِبُ أَهْلِهَا إِذْ ذَاكَ الْمَجُوس، وَمِنْ ثَمَّ تَرْجَمَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ " أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوس "، وَذَكَرَ اِبْنُ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ بِالْجِعِرَّانَةِ أَرْسَلَ الْعَلَاءَ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى عَامِلِ الْبَحْرَيْنِ , يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَام , فَأَسْلَمَ , وَصَالَحَ مَجُوس تِلْكَ الْبِلَاد عَلَى الْجِزْيَة. فتح (9/ 426) والجزية: عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم. (¬3) أَيْ: سَأَلُوهُ بِالْإِشَارَةِ. فتح الباري (ج 9 / ص 426) (¬4) أَيْ: تفاءلوا بتحقيق الآمال. (¬5) التنافس: الرغبة في الشيء , ومحبة الانفراد به , والمغالبة عليه. (¬6) أَيْ: كَمَا رَغِبَ فِيهَا مَنْ قَبْلَكُمْ. (¬7) أَيْ: الدُّنْيَا. (¬8) فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ طَلَبَ الْعَطَاءِ مِنْ الْإِمَامِ لَا غَضَاضَةَ فِيهِ. وَفِيهِ أَنَّ الْمُنَافَسَةَ فِي الدُّنْيَا قَدْ تَجُرُّ إِلَى هَلَاكِ الدِّين , وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا: " تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ "، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ خَصْلَةٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ مُسَبَّبَةٌ عَنْ الَّتِي قَبْلهَا. فتح الباري (ج 9 / ص 426) (¬9) (خ) 2988 , (م) 6 - (2961) , (ت) 2462 , (حم) 17273

(جة حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ , فَقَالَ: " أَلْفَقْرَ تَخَافُونَ؟) (¬1) (أَوَتُهِمُّكُمْ الدُّنْيَا؟ , فَإِنَّ اللهَ فَاتِحٌ لَكُمْ أَرْضَ فَارِسَ وَالرُّومِ) (¬2) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا صَبًّا) (¬3) (حَتَّى لَا يُزِيغُكُمْ (¬4) بَعْدِي إِنْ أَزَاغَكُمْ إِلَّا هِيَ) (¬5) (وَايْمُ اللهِ (¬6) لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ (¬7) لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ " , قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: " صَدَقَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَنَا عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ , لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (جة) 5 (¬2) (حم) 24028 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3257 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. (¬3) (جة) 5 (¬4) أَيْ: يُميلُكُم عن الحق. (¬5) (حم) 24028 (¬6) أي: وَاللهِ. (¬7) (البيضاء) وفي رواية (المَحَجَّة البيضاء) هي جادة الطريق , مَفْعَلَةٌ من الحج وهو القصد , والميم زائدة. فيض القدير - (ج 4 / ص 663) وقال السندي: أَيْ: الْمِلَّة , وَالْحُجَّة الْوَاضِحَة الَّتِي لَا تَقْبَلُ الشُّبَهَ أَصْلًا , فَصَارَ حَالُ إِيرَادِ الشُّبَهِ عَلَيْهَا كَحَالِ كَشْفِ الشُّبَهِ عَنْهَا وَدَفْعِهَا , وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ " لَيْلهَا كَنَهَارِهَا ". حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 36) (¬8) (جة) 5

من علامات الساعة الصغرى كثرة الفتن والبلايا

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ الْفِتَنِ والْبَلَايَا (ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْأَيْدِي , وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ , حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يُرِيدُ أَنَّهُمْ وَجَدُوهَا تَغَيَّرَتْ عَمَّا عَهِدُوهُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ الْأُلْفَةِ وَالصَّفَاءِ وَالرِّقَّة، لِفُقْدَانِ مَا كَانَ يَمُدُّهُمْ بِهِ مِنْ التَّعْلِيمِ وَالتَّأدِيب. فتح الباري (ج 12 / ص 272) (¬2) (ت) 3618 , (جة) 1631 , وصححه الألباني في فقه السيرة ص201، والمشكاة: 5962، ومختصر الشمائل: 329

(جة) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّمَا وَجْهُنَا وَاحِدٌ (¬1) فَلَمَّا قُبِضَ , نَظَرْنَا هَكَذَا وَهَكَذَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَصْدُنَا وَاحِد , وَهُوَ إِقَامَةُ الدِّينِ وَإِعْلَاؤُهُ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 3 / ص 406) (¬2) أَيْ: تَفَرَّقَتْ الْمَقَاصِدُ وَالْمَهَامّ , فَيَمِيلُ مَائِلٌ إِلَى الدُّنْيَا , وَآخَرُ إِلَى غَيْرِهَا. حاشية السندي (ج 3 / ص 406) (¬3) (جة) 1633

(خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَشْرَفَ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُطُمٍ (¬2) مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ , فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟) (¬3) (قَالُوا: لَا) (¬4) (قَالَ: " إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَظَرَ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِع. فتح الباري (ج 6 / ص 111) (¬2) الْأُطُم: هُوَ الْقَصْرُ وَالْحِصْن، وَجَمْعُهُ آطَام. شرح النووي (ج 9 / ص 262) (¬3) (خ) 1779 , (م) 2885 (¬4) (خ) 6651 (¬5) (خ) 1779 , (م) 2885 (¬6) (مَوَاقِعُ الْقَطْر): مكانُ تَجَمُّعِ مِياهِ الأَمْطار. وَإِنَّمَا اِخْتُصَّتْ الْمَدِينَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّ قَتْلَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - كَانَ بِهَا، ثُمَّ اِنْتَشَرَتْ الْفِتَنُ فِي الْبِلَادِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَالْقِتَالُ بِالْجَمَلِ وَبِصِفِّينَ كَانَ بِسَبَبِ قَتْلِ عُثْمَان، وَالْقِتَالُ بِالنَّهْرَوَانِ كَانَ بِسَبَبِ التَّحْكِيم بِصِفِّينَ , وَكُلُّ قِتَالٍ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ إِنَّمَا تَوَلَّدَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ عَنْ شَيْءٍ تَوَلَّدَ عَنْهُ. ثُمَّ إنَّ قَتْلَ عُثْمَانَ كَانَ أَشَدُّ أَسْبَابِهِ الطَّعْنُ عَلَى أُمَرَائِهِ , ثُمَّ عَلَيْهِ بِتَوْلِيَتِهِ لَهُمْ، وَأَوَّل مَا نَشَأَ ذَلِكَ مِنْ الْعِرَاق , وَهِيَ مِنْ جِهَة الْمَشْرِق , فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ حَدِيثِ أَنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق، وَحَسُنِ التَّشْبِيهِ بِالْمَطَرِ , لِإِرَادَةِ التَّعْمِيم , لِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ عَمَّهَا , وَلَوْ فِي بَعْضِ جِهَاتهَا. قَالَ اِبْن بَطَّال: أَخْبَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بِوُقُوعِ الْفِتَنِ خِلَالَ الْبُيُوتِ لِيَتَأَهَّبُوا لَهَا , فَلَا يَخُوضُوا فِيهَا , وَيَسْأَلُوا اللهَ الصَّبْرَ وَالنَّجَاةَ مِنْ شَرّهَا. فتح (20/ 65)

(خ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ (¬1) وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ (¬2) يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) شَعَف: جَمْعُ شَعَفَةٍ , وَهِيَ رُءُوسُ الْجِبَالِ. (فتح الباري) ح19 (¬2) أَيْ: الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَسْتَقِرّ فِيهَا الْمَطَرُ كَالْأَوْدِيَةِ. شرح سنن النسائي (6/ 438) وَخَصَّهُمَا - أي: شَعَف الجبال ومَواضِع القَطْر - بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا مَظَانُّ الْمَرْعَى. (فتح الباري) ح19 (¬3) (خ) 3124 , (س) 5036 (¬4) الْخَبَرُ دَالٌّ عَلَى فَضِيلَةِ الْعُزْلَةِ لِمَنْ خَافَ عَلَى دِينِهِ , وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أَصْلِ الْعُزْلَةِ. فَقَالَ الْجُمْهُورُ: الِاخْتِلَاطُ أَوْلَى , لِمَا فِيهِ مِنَ اكْتِسَابِ الْفَوَائِدِ الدِّينِيَّةِ , لِلْقِيَامِ بِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ , وَتَكْثِيرِ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ , وَإِيصَالِ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ إِلَيْهِمْ , مِنْ إِعَانَةٍ وَإِغَاثَةٍ وَعِيَادَةٍ , وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَ قَوْمٌ: الْعُزْلَةُ أَوْلَى , لِتَحَقُّقِ السَّلَامَةِ , بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ مَا يَتَعَيَّنُ , وَقَدْ مَضَى طَرَفٌ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ الْعُزْلَةِ مِنْ كِتَابِ الرِّقَاقِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُخْتَارُ تَفْضِيلُ الْمُخَالَطَةِ لِمَنْ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَقَعُ فِي مَعْصِيَةٍ , فَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ , فَالْعُزْلَةُ أَوْلَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَرَجَّحُ , ولَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ , بَلْ إِذَا تَسَاوَيَا, فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ فَإِنْ تَعَارَضَا , اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ. فَمَنْ يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ الْمُخَالَطَةُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ , فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِمَّا عَيْنًا وَإِمَّا كِفَايَةً , بِحَسَبِ الْحَالِ وَالْإِمْكَانِ , وَمِمَّنْ يَتَرَجَّحُ , مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَسْلَمُ فِي نَفْسِهِ إِذَا قَامَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَمِمَّنْ يَسْتَوِي: مَنْ يَأمَنُ عَلَى نَفْسِهِ , وَلَكِنَّهُ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ لَا يُطَاعُ. وَهَذَا حَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ فِتْنَةٌ عَامَّةٌ , فَإِنْ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ , تَرَجَّحَتِ الْعُزْلَةُ , لِمَا يَنْشَأُ فِيهَا غَالِبًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْذُورِ , وَقَدْ تَقَعُ الْعُقُوبَةُ بِأَصْحَابِ الْفِتْنَةِ , فَتَعُمُّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهلهَا , كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَاصَّة}.وَيُؤَيِّدُ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا " خَيْرُ النَّاسِ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , وَرَجُلٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ " فتح الباري (13/ 43)

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا , وَيُمْسِي كَافِرًا , وَيُمْسِي مُؤْمِنًا , وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ (¬1) مِنَ الدُّنْيَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِأَخْذِ مَتَاعٍ دَنِيءٍ , وَثَمَنٍ رَدِيءٍ. (¬2) قَالَ الْحَسَنُ: " وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ , صُوَرًا وَلَا عُقُولَ، أَجْسَامًا وَلَا أَحْلَامَ، فَرَاشَ نَارٍ , وَذِبَّانَ طَمَعٍ، يَغْدُونَ بِدِرْهَمَيْنِ، وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ، يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دَيْنَهُ بِثَمَنِ الْعَنْزِ ". انظر (حم) 18428 (¬3) (ت) 2197 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2814 , الصَّحِيحَة: 810

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَادِرُوا (¬1) بِالْأَعْمَالِ (¬2) فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ (¬3) يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا , وَيُمْسِي مُؤْمِنًا , وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ قَلِيلٍ مِنَ الدُّنْيَا (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: سَابِقُوا وَسَارِعُوا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 483) (¬2) أَيْ: بِالِاشْتِغَالِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 483) (¬3) أَيْ: كَقِطَعٍ مِنْ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ لِفَرْطِ سَوَادِهَا وَظُلْمَتِهَا , وَعَدَمِ تَبَيُّنِ الصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ فِيهَا. تحفة الأحوذي (ج5ص483) (¬4) مَعْنَى الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْل تَعَذُّرِهَا , وَالِاشْتِغَالِ عَنْهَا بِمَا يَحْدُثُ مِنْ الْفِتَنِ الشَّاغِلَةِ الْمُتَكَاثِرَةِ , الْمُتَرَاكِمَةِ كَتَرَاكُمِ ظَلَامِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم , لَا الْمُقْمِر , وَوَصَفَ - صلى الله عليه وسلم - نَوْعًا مِنْ شَدَائِدِ تِلْكَ الْفِتَن، وَهُوَ أَنَّهُ يُمْسِي مُؤْمِنًا , ثُمَّ يُصْبِح كَافِرًا , أَوْ عَكْسَه , وَهَذَا لِعِظَمِ الْفِتَن , يَنْقَلِبُ الْإِنْسَانُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ هَذَا الِانْقِلَاب. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 232) (¬5) (م) 118 , (ت) 2195 , (حم) 8017

(خ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬1) (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬2) (مَاذَا أُنْزِلَ (¬3) اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ (¬4)؟ وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ (¬5)؟ , أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ (¬6)) (¬7) (- يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ - لِكَيْ يُصَلِّينَ (¬8)) (¬9) (كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا , عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 6658 (¬2) (خ) 5506 (¬3) الْمُرَادُ بِالْإِنْزَالِ: إِعْلَامُ الْمَلَائِكَةِ بِالْأَمْرِ الْمَقْدُور، أَوْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي نَوْمِهِ ذَاكَ بِمَا سَيَقَعُ بَعْدَهُ مِنْ الْفِتَن , فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْإِنْزَالِ. (فتح الباري- ح115) (¬4) قَوْله: (مَاذَا) مَا اِسْتِفْهَامِيَّة , مُتَضَمِّنَةٌ لِمَعْنَى التَّعَجُّبِ وَالتَّعْظِيم، وَعَبَّرَ عَنْ الْعَذَابِ بِالْفِتَنِ , لِأَنَّهَا أَسْبَابُه. (فتح الباري - ح115) (¬5) قَالَ الدَّاوُدِيّ: الثَّانِي هُوَ الْأَوَّل، وَالشَّيْءُ قَدْ يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ تَأكِيدًا؛ لِأَنَّ مَا يُفْتَحُ مِنْ الْخَزَائِنِ يَكُونُ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ. (فتح الباري - ح115) (¬6) (الْحُجُرات): جَمْع حُجْرَة , وَهِيَ مَنَازِلُ أَزْوَاجِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. (فتح - ح115) (¬7) (خ) 115 (¬8) وَإِنَّمَا خَصَّهُنَّ بِالْإِيقَاظِ لِأَنَّهُنَّ الْحَاضِرَات حِينَئِذٍ، أَوْ مِنْ بَاب " اِبْدَأ بِنَفْسِك , ثُمَّ بِمَنْ تَعُول ". (فتح الباري - ح115) (¬9) (خ) 6658 , 5864 (¬10) أَيْ: يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَتَغَافَلْنَ عَنْ الْعِبَادَة , وَيَعْتَمِدْنَ عَلَى كَوْنِهِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (فتح الباري - ح115) (¬11) (خ) 5506 , (ت) 2196 , (حم) 26587

(جة) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمْ يَبْقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4035 , 4199, (حم) 16899

(م) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ , وَمَا بِي أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسَرَّ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحَدِّثْهُ غَيْرِي " وَلَكِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَ مَجْلِسًا - أَنَا فِيهِ - عَنْ الْفِتَنِ " , فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ: مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ (¬1) شَيْئًا , وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ , مِنْهَا صِغَارٌ , وَمِنْهَا كِبَارٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يترُكْن. (¬2) (م) 2891 , (حم) 23339

(خ) , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ (¬1) قَالَ: أَتَيْنَا أنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ (¬2) فَقَالَ: اصْبِرُوا، " فَإِنَّهُ لَا يَأتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ عَامٌ (¬3) إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ "، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) هُوَ كُوفِيّ هَمْدَانِيّ, وَلِيَ قَضَاءَ الرَّيّ, وَيُكَنَّى أَبَا عَدِيّ، وَهُوَ مِنْ صِغَار التَّابِعِينَ. فتح الباري (ج 20 / ص 71) (¬2) هو ابْن يُوسُف الثَّقَفِيّ , الْأَمِيرُ الْمَشْهُور، وَالْمُرَادُ شَكْوَاهُمْ مَا يَلْقَوْنَ مِنْ ظُلْمِهِ لَهُمْ وَتَعَدِّيهِ، وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: " كَانَ عُمَرُ فَمَنْ بَعْدَهُ إِذَا أَخَذُوا الْعَاصِي أَقَامُوهُ لِلنَّاسِ , وَنَزَعُوا عِمَامَتَهُ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ ضَرَبَ فِي الْجِنَايَات بِالسِّيَاطِ، ثُمَّ زَادَ مُصْعَب بْنُ الزُّبَيْرِ حَلْقَ اللِّحْيَة، فَلَمَّا كَانَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَان سَمَرَ كَفَّ الْجَانِي بِمِسْمَارٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاج قَالَ: هَذَا كُلُّهُ لَعِب، فَقَتَلَ بِالسَّيْفِ ".فتح الباري (20/ 71) (¬3) (ت) 2206 (¬4) (خ) 6657 (¬5) اِسْتَشْكَلَ هَذَا الْإِطْلَاق , مَعَ أَنَّ بَعْضَ الْأَزْمِنَةِ تَكُونُ فِي الشَّرِّ دُونَ الَّتِي قَبْلَهَا , وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إِلَّا زَمَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز-وَهُوَ بَعْدَ زَمَنِ الْحَجَّاجِ بِيَسِيرٍ- وَقَدْ اِشْتَهَرَ الْخَبَرُ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْد الْعَزِيز، بَلْ لَوْ قِيلَ: أَنَّ الشَّرَّ اِضْمَحَلَّ فِي زَمَانِهِ, لَمَا كَانَ بَعِيدًا , فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُون شَرًّا مِنْ الزَّمَنِ الَّذِي قَبْلَهُ , وَقَدْ حَمَلَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَلَى الْأَكْثَرِ الْأَغْلَب، فَسُئِلَ عَنْ وُجُودِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ الْحَجَّاج , فَقَالَ: لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ تَنْفِيس. وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّفْضِيلِ: تَفْضِيلُ مَجْمُوعِ الْعَصْرِ عَلَى مَجْمُوعِ الْعَصْر فَإِنَّ عَصْرَ الْحَجَّاجِ كَانَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ الْأَحْيَاء , وَفِي عَصْرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز اِنْقَرَضُوا، وَالزَّمَانُ الَّذِي فِيهِ الصَّحَابَةُ خَيْرٌ مِنْ الزَّمَان الَّذِي بَعْدَهُ , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " خَيْر الْقُرُون قَرْنِي " , وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَقَوْله: " أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي , فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي , أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ " , أَخْرَجَهُ مُسْلِم. ثُمَّ وَجَدْتُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود التَّصْرِيحَ بِالْمُرَادِ , وَهُوَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، فَعَنْ زَيْد بْن وَهْب قَالَ: " سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود يَقُولُ: لَا يَأتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ , حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة، لَسْت أَعْنِي رَخَاءً مِنْ الْعَيْشِ يُصِيبُهُ , وَلَا مَالًا يُفِيدُهُ , وَلَكِنْ لَا يَأتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ وَإِلَّا وَهُوَ أَقَلُّ عِلْمًا مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي مَضَى قَبْلَهُ، فَإِذَا ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ , اِسْتَوَى النَّاس, فَلَا يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَر , فَعِنْدَ ذَلِكَ يَهْلَكُونَ ". وَاسْتَشْكَلُوا أَيْضًا زَمَانَ عِيسَى بْنَ مَرْيَم بَعْدَ زَمَانِ الدَّجَّال، وَاسْتَدَلَّ ابْنُ حِبَّان فِي صَحِيحِهِ بِأَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ لَيْسَ عَلَى عُمُومِه , للْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَهْدِيّ , وَأَنَّهُ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا بَعْدَ أَنْ مُلِئَتْ جَوْرًا. ثُمَّ وَجَدْتُ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ مَا يَصْلُحُ أَنْ يُفَسَّرَ بِهِ الْحَدِيثُ , وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " لَا يَأتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي عَامًا ". فتح الباري (ج 20 / ص 71)

من علامات الساعة الصغرى أن يكون العراق مركزا للفتن

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى أَنْ يَكُونَ الْعِرَاقُ مَرْكَزًا لِلْفِتَن (خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَامَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا , فَأَشَارَ بِيَدِهِ) (¬1) (إِلَى الْعِرَاقَ) (¬2) وفي رواية: (وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ) (¬3) (فَقَالَ: رَأسُ الْكُفْرِ مِنْ هَهُنَا) (¬4) وفي رواية: (إِنَّ الْفِتْنَةَ (¬5) هَهُنَا , إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا) (¬6) (مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 2937 (¬2) (حم) 6302 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬3) (خ) 4990 (¬4) (م) 2905 (¬5) أَيْ: الْبَلِيَّاتِ وَالْمِحَنِ الْمُوجِبَةِ لِضَعْفِ الدِّينِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 54) (¬6) (خ) 3105 (¬7) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَقَرْنَاهُ: أُمَّتُهُ وَالْمُتَّبِعُونَ لِرَأيِهِ , وَانْتِشَارُهُ وَتَسْلِيطُهُ. تحفة الأحوذي (ج6ص54) (¬8) (م) 2905

(خ ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا , وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا ") (¬1) (فَقَالَ رَجُلٌ: وَفِي عِرَاقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬2) وفي رواية: (وَفِي نَجْدِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬3) وفي رواية: (وَفِي مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬4) (فَقَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا , وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا ") (¬5) (فَقَالَ الرَّجُلُ: وَفِي عِرَاقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬6) (فَقَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا , وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا ") (¬7) (فَقَالَ الرَّجُلٌ: وَفِي عِرَاقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬8) (قَالَ: " هُنَاكَ الزَّلَازِلُ (¬9) وَالْفِتَنُ (¬10)) (¬11) (وَمِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ") (¬12) الشرح (¬13) ¬

_ (¬1) (ت) 2268 , (خ) 990 (¬2) يعقوب الفسوي في " المعرفة " (2/ 746 - 748) , والمخلص في " الفوائد المنتقاة " (7/ 2 - 3) , والجرجاني في " الفوائد " (164/ 2) , وأبو نعيم في " الحلية " (6/ 133) , وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (1/ 120) وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 2246 , وفي كتاب فضائل الشام ح8 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1204 (¬3) (خ) 990 (¬4) (حم) 5642 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن , وقال الألباني في الصَّحِيحَة 2246: والمعنى واحد. (¬5) (ت) 2268 , (خ) 990 (¬6) الفسوي في " المعرفة " (2/ 746 - 748) (¬7) (خ) 6681 (¬8) الفسوي في " المعرفة " (2/ 746 - 748) (¬9) أَيْ: الزَّلَازِلُ الْحِسِّيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ , وَهِيَ تَزَلْزُلُ الْقُلُوبِ وَاضْطِرَابُ أَهْلِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 54) (¬10) أَيْ: الْبَلِيَّاتُ وَالْمِحَنُ الْمُوجِبَةُ لِضَعْفِ الدِّينِ , وَقِلَّةِ الدِّيَانَةِ , فَلَا يُنَاسِبُهُ دَعْوَةُ الْبَرَكَةِ لَهُ. وَقَالَ الْمُهَلَّبُ: إِنَّمَا تَرَكَ - صلى الله عليه وسلم - الدُّعَاءَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ لِيَضْعُفُوا عَنْ الشَّرِّ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ فِي جِهَتِهِمْ , لِاسْتِيلَاءِ الشَّيْطَانِ بِالْفِتَنِ. تحفة الأحوذي (6/ 54) (¬11) (خ) 990 (¬12) (حم) 5642 , (خ) 990 (¬13) أَيْ: يَخْرُجُ حِزْبُهُ , وَأَهْلُ , وَقْتِهِ وَزَمَانِهِ , وَأَعْوَانُهُ. وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْقَرْنِ: قُوَّةَ الشَّيْطَانِ , وَمَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْإِضْلَالِ , وَكَانَ أَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ أَهْلَ كُفْرٍ , فَأَخْبَرَ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْفِتْنَةَ تَكُونُ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ , فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ , وَأَوَّلُ الْفِتَنِ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ , فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , وَذَلِكَ مِمَّا يُحِبُّهُ الشَّيْطَانُ وَيَفْرَحُ بِهِ , وَكَذَلِكَ الْبِدَعُ , نَشَأَتْ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ -كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي. وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: إِنَّمَا أَشَارَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَشْرِقِ , لِأَنَّ بِهِ حَدَثَتْ وَقْعَةُ صِفِّينَ , ثُمَّ ظُهُورُ الْخَوَارِجِ فِي أَرْضِ نَجْدٍ وَالْعِرَاقِ , وَمَا وَرَائِهَا مِنْ الْمَشْرِقِ، وَكَانَتْ الْفِتْنَةُ الْكُبْرَى الَّتِي كَانَتْ مِفْتَاحَ فَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ: قَتْلَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُحَذِّرُ مِنْ ذَلِكَ , وَيُعْلِمُ بِهِ قَبْلَ وُقُوعِهِ , وَذَلِكَ مِنْ دَلَالَاتِ نُبُوَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم -.تحفة الأحوذي (9/ 403) وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 2246: وإنما أَفضْتُ في تخريج هذا الحديث الصحيح وذِكْرِ طُرُقه وبعض ألفاظه , لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدِّد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية، ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد (نجد) المعروفة اليوم بهذا الاسم، وجَهِلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي المقصودة بهذا الحديث، وإنما هي (العراق) كما دل عليه أكثرُ طُرُقِ الحديث، وبذلك قال العلماء قديما , كالإمام الخطابي , وابن حجر العسقلاني , وغيرهم. وجهلوا أيضا أن كَوْنَ الرجل من بعض البلاد المذمومة , لَا يستلزم أنه هو مذموم أيضا , إذا كان صالحا في نفسه، والعكس بالعكس , فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر، وفي العراق من عالم وصالح , وما أحكَمَ قولَ سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام: " أمَّا بعد، فإن الأرض لَا تُقَدِّسُ أحدًا، وإنما يقدِّسُ الإنسانَ عَمَلُه " وفي مقابل أولئك المبتدعة من أنكر هذا الحديث , وحكم عليه بالوضع , لما فيه من ذَمِّ العراق , كما فعل الأستاذ صلاح الدين المنجد , في مقدمته على " فضائل الشام ودمشق "، ورددتُ عليه في تخريجي لأحاديثه، وأثبتُّ أن الحديث من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - العلمية، فانظر الحديث الثامن منه. أ. هـ

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا (¬1) وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ: الْبَصْرَةُ، فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا , أَوْ دَخَلْتَهَا , فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا (¬2) وَكَلَّاءَهَا (¬3) وَسُوقَهَا (¬4) وَبَابَ أُمَرَائِهَا (¬5) وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا (¬6) فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ , وَقَذْفٌ (¬7) وَرَجْفٌ (¬8) وَقَوْمٌ (¬9) يَبِيتُونَ , يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ (¬10) " (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَتَّخِذُونَ بِلَادًا , وَالتَّمْصِير: اتِّخَاذ الْمِصْر , والمِصْر: البلد أو القطر. عون المعبود - (ج 9 / ص 345) (¬2) أَيْ: فَاحْذَرْ سِبَاخهَا , وهِيَ الْأَرْض الَّتِي تَعْلُوهَا الْمُلُوحَة , وَلَا تَكَاد تُنْبِت إِلَّا بَعْضَ الشَّجَر. عون المعبود (ج9ص345) (¬3) الْكَلَّاء بِالتَّشْدِيدِ وَالْمَدّ: الْمَوْضِع الَّذِي تُرْبَط فِيهِ السُّفُن , وَمِنْهُ سُوقُ الْكَلَّاء بِالْبَصْرَةِ. عون المعبود (ج9ص 345) (¬4) إِمَّا لِحُصُولِ الْغَفْلَة فِي سُوقهَا , أَوْ لِكَثْرَةِ اللَّغْو بِهَا , أَوْ فَسَاد الْعُقُود وَنَحْوهَا. عون المعبود (ج9ص 345) (¬5) أَيْ: لِكَثْرَةِ الظُّلْم الْوَاقِع بِهَا. عون المعبود (ج9ص 345) (¬6) الضَّاحِيَة: الْمُرَاد بِهَا جِبَالهَا، وَهَذَا أَمْرٌ بِالْعُزْلَةِ، فَالْمَعْنَى: اِلْزَمْ نَوَاحِيهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 345) (¬7) أَيْ: رَمْيُ أَهْلهَا بِالْحِجَارَةِ , بِأَنْ تُمْطِر عَلَيْهِمْ. عون المعبود (ج 9 / ص 345) (¬8) أَيْ: زَلْزَلَة شَدِيدَة. (¬9) أَيْ: فِيهَا قَوْم. (¬10) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمُرَاد بِهِ الْمَسْخ , وَقِيلَ: فِي هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنَّ بِهَا قَدَرِيَّة , لِأَنَّ الْخَسْف وَالْمَسْخ إِنَّمَا يَكُون فِي هَذِهِ الْأُمَّة لِلْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ. عون (ج9ص 345) (¬11) (د) 4307 , انظر صحيح الجامع: 7859 , والمشكاة: 5433

(خ ت) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ (¬1) قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ) (¬2) (يُصِيبُ الثَّوْبَ) (¬3) (فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا , يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ , وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَيْحَانَتَايَ مِنْ الدُّنْيَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ابْن أَبِي نُعْم) بِضَمِّ النُّون وَسُكُون الْمُهْمَلَة , هُوَ عَبْد الرَّحْمَن، وَاسْم أَبِيهِ لَا يُعْرَف، وَهُوَ كُوفِيّ عَابِد , اِتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيقه. فتح الباري (ج 17 / ص 126) (¬2) (خ) 5648 (¬3) (ت) 3770 (¬4) الْمَعْنَى: أَنَّهُمَا مِمَّا أَكْرَمَنِي اللهُ وَحَبَانِي بِهِ، لِأَنَّ الْأَوْلَادَ يُشَمُّونَ وَيُقَبَّلُونَ , فَكَأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الرَّيَاحِين , وَقَوْله: " مِنْ الدُّنْيَا " أَيْ: نَصِيبِي مِنْ الرَّيْحَانِ الدُّنْيَوِيّ , وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اِبْن عُمَرَ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ الرَّجُلَ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ الْحُسَيْن , بَلْ أَرَادَ التَّنْبِيهَ عَلَى جَفَاءِ أَهْل الْعِرَاق , وَغَلَبَةِ الْجَهْلِ عَلَيْهِمْ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْحِجَاز. فتح الباري لابن حجر. (ج17ص 126) (¬5) (خ) 5648 , (ت) 3770

(م) , وَعَنْ فُضَيْل بْنِ غَزْوانَ الضَّبِّيِّ (¬1) قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ , مَا أَسْأَلَكُمْ عَنْ الصَّغِيرَةِ , وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ , سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا , وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ , مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ " , وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ , وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً , فَقَالَ لَهُ اللهُ - عز وجل -: {وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنْ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) هو فُضَيْلُ بنُ غَزْوَانَ بنِ جَرِيْرٍ الضَّبِّيُّ , الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، أَبُو مُحَمَّدٍ الضَّبِّيُّ، الكُوْفِيُّ. حَدَّثَ عَنْ: أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ البَجَلِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، وَجَمَاعَةٍ , حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُهُ؛ مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، وَجَرِيْرُ بنُ عَبْدِ الحَمِيْدِ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَيَحْيَى القَطَّانُ، وَعِدَّةٌ. وَثَّقَهُ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرُهُ. وَتُوُفِّيَ: سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَةٍ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (6/ 203) (¬2) [طه/40] (¬3) (م) 2905

من علامات الساعة الصغرى مقتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه -

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى مَقْتَلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (م) , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: جِئْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ (¬1) فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ , فَقُلْتُ: لَيُهْرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَاهُنَا دِمَاءٌ , فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ: كَلَّا وَاللهِ , فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ , فَقَالَ: كَلَّا وَاللهِ , فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ , فَقَالَ: كَلَّا وَاللهِ , إِنَّهُ لَحَدِيثٌ حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقُلْتُ لَهُ: بِئْسَ الْجَلِيسُ لِي أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ , تَسْمَعُنِي أُخَالِفُكَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فلَا تَنْهَانِي؟ , ثُمَّ قُلْتُ: مَالِي وَلِلْغَضَبِ؟ , فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ أَسْأَلُهُ فَإِذَا الرَّجُلُ حُذَيْفَةُ. (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (الْجَرَعَة): مَوْضِع بِقُرْبِ الْكُوفَة عَلَى طَرِيق الْحِيرَة. النووي (9/ 272) (¬2) (م) 2893 , (حم) 23436 (¬3) قال ابن كثير في (البداية والنهاية) ط إحياء التراث (7/ 185 - 190) (مُخْتَصَرًا): سَنَةُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ , وَفِيهَا سَيَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان جَمَاعَةً مِنْ " قُرَّاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ " إِلَى الشَّامِ, وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ قَبِيحٍ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ العاص (أمير الكوفة من جهة عثمان) فَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ فِي أَمْرِهِمْ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ أَنْ يُجْلِيَهُمْ عَنْ بَلَدِهِ إِلَى الشَّامِ , وَكَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الشَّامِ أَنَّهُ قد خَرَج إِلَيْكَ قُرَّاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ , فَأَنْزِلْهُمْ وَأَكْرِمْهُمْ وَتَألَفْهُمْ. فلمَّا قَدِمُوا أَنْزَلَهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَكْرَمَهُمْ , وَاجْتَمَعَ بِهِمْ , وَوَعَظَهُمْ وَنَصَحَهُمْ فِيمَا يَعْتَمِدُونَهُ مِنِ اتِّبَاعِ الجماعة وترك الانفراد والابتعاد , فأجاب مُتَكَلِّمُهُمْ وَالْمُتَرْجِمُ عَنْهُمْ بِكَلَامٍ فِيهِ بَشَاعَةٌ وَشَنَاعَةٌ , فَاحْتَمَلَهُمْ مُعَاوِيَةُ لِحِلْمِهِ , وَأَخَذَ فِي مَدْحِ قُرَيْشٍ - وَكَانُوا قَدْ نَالُوا مِنْهُمْ - وَأَخَذَ فِي الْمَدْحِ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ , وَالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ , فَإِذَا هُمْ يَتَمَادَوْنَ فِي غَيِّهِمْ , وَيَسْتَمِرُّونَ عَلَى جَهَالَتِهِمْ وَحَمَاقَتِهِمْ , فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخْرَجَهُمْ مِنْ بَلَدِهِ , وَنَفَاهُمْ عَنِ الشَّامِ لِئَلَّا يُشَوِّشُوا عُقُولَ الطَّغَامِ , وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَمِلُ مَطَاوِي كَلَامِهِمْ عَلَى الْقَدْحِ فِي قُرَيْشٍ , كَوْنَهُمْ فَرَّطُوا وَضَيَّعُوا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقِيَامِ فِيهِ مِنْ نُصْرَةِ الدِّينِ وَقَمْعِ الْمُفْسِدِينَ , وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهَذَا التَّنْقِيصَ وَالْعَيْبَ وَرَجْمَ الْغَيْبِ. وَكَانُوا يَشْتُمُونَ عُثْمَانَ , وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ , وَكَانُوا تِسْعَةً: كُمَيْلُ بْنُ زِيَادٍ، وَالْأَشْتَرُ النَّخَعِيُّ - وَاسْمُهُ مَالِكُ بْنُ يَزِيدَ - وَعَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ، وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ النَّخْعِيُّ، وَجُنْدُبُ بْنُ زُهَيْرٍ الْعَامِرِيُّ، وَجُنْدُبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَزْدِيُّ , وَعُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ , وَعَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيُّ. وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ سَيَّرَ عُثْمَانُ بَعْضَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْهَا إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ بِأَسْبَابٍ مُسَوِّغَةٍ لِمَا فَعَلَهُ - رضي الله عنه - فَكَانَ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ يُؤَلِّبُ عَلَيْهِ , وَيُمَالِئُ الْأَعْدَاءَ فِي الْحَطِّ وَالْكَلَامِ فِيهِ , وَهُمُ الظَّالِمُونَ فِي ذَلِكَ , وَهُوَ الْبَارُّ الرَّاشِدُ - رضي الله عنه -. ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ تَكاتَبَ المنحرفون عن طاعة عثمان , " وَكَانَ جُمْهُورُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ " , وَثَارُوا عَلَى سعيدِ بن العاص أَمِيرِ الْكُوفَةِ , وَتَأَلَّبُوا عَلَيْهِ , وَنَالُوا مِنْهُ وَمِنْ عُثْمَانَ , وَبَعَثُوا إِلَى عُثْمَانَ مَنْ يُنَاظِرُهُ فِيمَا فَعَلَ , وَفِيمَا اعْتَمَدَ مَنْ عَزْلِ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ , وَتَوْلِيَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ مِنْ أَقْرِبَائِهِ , وَأَغْلَظُوا لَهُ فِي الْقَوْلِ , وَطَلَبُوا مِنْهُ أن يعزِل عُمَّالَه , ويستبدل أئمةً غَيْرَهُمْ مِنَ السَّابِقَيْنَ وَمِنَ الصَّحَابَةِ , حتَّى شقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ جِدًّا , وَبَعَثَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فَأَحْضَرَهُمْ عِنْدَهُ لِيَسْتَشِيرَهُمْ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَمِيرُ الشَّامِ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَمِيرُ مِصْرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أبي سرح أمير المغرب، وسعيد بن الْعَاصِ أَمِيرُ الْكُوفَةِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ , فَاسْتَشَارَهُمْ فِيمَا حَدَثَ مِنَ الْأَمْرِ وَافْتِرَاقِ الْكَلِمَةِ. فَعِنْدَ ذَلِكَ قَرَّرَ عُثْمَانُ عُمَّالَهُ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ , وَتَأَلَّفَ قُلُوبَ أُولَئِكَ بِالْمَالِ , وَأَمَرَ بأن يُبعثوا إلى الْغَزْوِ إِلَى الثُّغُورِ. وَلَمَّا رَجَعَتِ الْعُمَّالُ إِلَى أَقَالِيمِهَا امْتَنَعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ , وَلَبِسُوا السِّلَاحَ , وَحَلَفُوا أَنْ لَا يُمَكِّنُوهُ من الدخول فيها حَتَّى يَعْزِلَهُ عُثْمَانُ , وَيُوَلِّيَ عَلَيْهِمْ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ , وَكَانَ اجْتِمَاعُهُمْ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: الْجَرَعَةُ , وَقَدْ قَالَ يومئذٍ الْأَشْتَرُ النَّخَعِيُّ: وَاللهِ لَا يُدْخِلُهَا عَلَيْنَا مَا حَمَلْنَا سُيُوفَنَا , " وَتَوَاقَفَ النَّاسُ بِالْجَرَعَةِ " , وَأَحْجَمَ سَعِيدٌ عَنْ قِتَالِهِمْ , وَصَمَّمُوا عَلَى مَنْعِهِ , فَكَرَّ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ , وَكَسَرَ الْفِتْنَةَ , فَأَعْجَبَ ذَلِكَ أَهْلَ الْكُوفَةِ , وَكَتَبُوا إِلَى عُثْمَانَ أن يولِّي عليهم أبا موسى الأشعري بذلك , فَأَجَابَهُمْ عُثْمَانُ إِلَى مَا سَأَلُوا إِزَاحَةً لِعُذْرِهِمْ , وَإِزَالَةً لِشُبَهِهِمْ , وَقَطْعًا لِعِلَلِهِمْ. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ زَائِدَةَ بْنِ حَوَالَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ مِنْ أَسْفَارِهِ , فَنَزَلَ النَّاسُ مَنْزِلًا , " وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ظِلِّ دَوْحَةٍ (¬1) فَرَآنِي وَأَنَا مُقْبِلٌ مِنْ حَاجَةٍ لِي وَلَيْسَ غَيْرُهُ وَغَيْرُ كَاتِبِهِ , فَقَالَ: أَنَكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ " , فَقُلْتُ: عَلَامَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬2) (" فَأَعْرَضَ عَنِّي , وَأَكَبَّ عَلَى كَاتِبِهِ يُمْلِي عَلَيْهِ ") (¬3) (ثُمَّ دَنَوْتُ دُونَ ذَلِكَ , فَقَالَ: " أَنَكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ " , فَقُلْتُ: عَلَامَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬4) (" فَأَعْرَضَ عَنِّي , وَأَكَبَّ عَلَى كَاتِبِهِ يُمْلِي عَلَيْهِ ") (¬5) (ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمَا , فَإِذَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُمَا لَنْ يُكْتَبَا إِلَّا فِي خَيْرٍ , فَقَالَ: " أَنَكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ , فَقَالَ: " يَا ابْنَ حَوَالَةَ , كَيْفَ تَصْنَعُ فِي فِتْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي (¬6) بَقَرٍ؟ " , فَقُلْتُ: أَصْنَعُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالشَّامِ " , ثُمَّ قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ فِي فِتْنَةٍ كَأَنَّ الْأُولَى فِيهَا نَفْجَةُ أَرْنَبٍ (¬7)؟ ") (¬8) (قُلْتُ: لَا أَدْرِي , مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ , قَالَ: " اتَّبِعُوا هَذَا " - قَالَ: وَرَجُلٌ مُقَفٍّ (¬9) حِينَئِذٍ - فَانْطَلَقْتُ فَسَعَيْتُ وَأَخَذْتُ بِمَنْكِبَيْهِ (¬10) فَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: هَذَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) الدَّوْحةُ: الشجرة العظيمة المتسعة من أَيِّ الشجرِ كانت. لسان العرب (2/ 436) (¬2) (حم) 20369 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 17045 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 20369 (¬5) (حم) 17045 (¬6) الصياصي: القرون. (¬7) يُقَال: نَفَجَ الْأَرْنَب , إِذَا ثَارَ وَعَدَا، وَانْتَفَجَ كَذَلِكَ، وَأَنْفَجْتُهُ: إِذَا أَثَرْته مِنْ مَوْضِعه. (فتح) - (ج 15 / ص 487) (¬8) (حم) 20369 (¬9) أَيْ: مُوَلٍّ , قَدْ أَعْطَانَا قَفَاهُ. (¬10) المَنْكِب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬11) لمعرفة الأسباب والكيفية التي تمَّ فيها قتل عثمان - رضي الله عنه - انظر (البداية والنهاية) لابن كثير , ط إحياء التراث (7/ 186) (¬12) (حم) 17045 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث 3118

(جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي " , قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ؟ , " فَسَكَتَ "، فَقُلْنَا: أَلَا نَدْعُو لَكَ عُمَرَ؟ , " فَسَكَتَ "، فَقُلْنَا: أَلَا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , فَجَاءَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَخَلَا بِهِ، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَلِّمُهُ " , وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّر) (¬1) (" فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلَامٍ كَلَّمَهُ أَنْ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ وَقَالَ: يَا عُثْمَانُ) (¬2) (إِنْ وَلَّاكَ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا (¬3) فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ (¬4) الَّذِي قَمَّصَكَ اللهُ (¬5) فلَا تَخْلَعْهُ (¬6)) (¬7) (حَتَّى تَلْقَانِي) (¬8) (يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ") (¬9) (قَالَ أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ (¬10) وَحُصِرَ فِيهَا , قُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَلَا تُقَاتِلُ؟، قَالَ: لَا، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا " , وَإِنِّي صَابِرٌ نَفْسِي عَلَيْهِ) (¬11) (قَالَ قَيْسٌ (¬12): فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ) (¬13) (قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ - رضي الله عنه -: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَيْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ؟) (¬14) (مَا مَنَعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَذَا؟) (¬15) (قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ أُنْسِيتُهُ) (¬16) (فَمَا ذَكَرْتُهُ , قَالَ النُّعْمَانُ: فَأَخْبَرْتُهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَرْضَ بِالَّذِي أَخْبَرْتُهُ حَتَّى كَتَبَ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْ اكْتُبِي إِلَيَّ بِهِ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ بِهِ كِتَابًا) (¬17). ¬

_ (¬1) (جة) 113 (¬2) (حم) 24610, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: يَجْعَلُك وَالِيًا لِهَذَا الْأَمْر. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 99) (¬4) الْمُرَاد بِالْقَمِيصِ: الْخِلَافَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 99) (¬5) أَيْ: أَلْبَسَكَ اللهُ إِيَّاهُ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 99) (¬6) أَيْ: إِنْ قَصَدُوا عَزْلَكَ عَنْ الْخِلَافَةِ , فَلَا تَعْزِلْ نَفْسَك عَنْهَا لِأَجْلِهِمْ , لِكَوْنِكَ عَلَى الْحَقِّ , وَكَوْنِهِمْ عَلَى الْبَاطِلِ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 117) (¬7) (جة) 112 , (ت) 3705 (¬8) (حم) 24610 (¬9) (جة) 112 (¬10) أي: أيام الحصار التي جلس فيها عثمان - رضي الله عنه - في داره لأجل أهل الفتنة. (¬11) (حم) 24298 , (جة) 113 , وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح (¬12) هو: ابن أبي حازم , راوي الحديث عن عائشة. (¬13) (جة) 113 (¬14) (حم) 24610 (¬15) (جة) 112 (¬16) (حم) 25203 , (جة) 112 قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن (¬17) (حم) 24610 , انظر المشكاة: 6070، صحيح موارد الظمآن: 1842

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِتْنَةً " , فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ: " يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا يَوْمَئِذٍ مَظْلُومًا " , قَالَ: فَنَظَرْتُ , فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3708 , (حم) 5953

(جة حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا (¬1) وَعَظَّمَهَا ") (¬2) (فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنِّعٌ (¬3) رَأسَهُ) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا يَوْمَئِذٍ (¬5) وَمَنْ اتَّبَعَهُ عَلَى الْهُدَى") (¬6) (فَانْطَلَقْتُ مُسْرِعًا فَأَخَذْتُ بِضَبْعَيْهِ (¬7)) (¬8) (فَحَوَّلْتُ وَجْهَهُ إِلَيْهِ , وَكَشَفْتُ عَنْ رَأسِهِ , وَقُلْتُ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه -) (¬9). ¬

_ (¬1) أَيْ: عَدَّهَا قَرِيبَةَ الْوُقُوعِ، وقَالَ الْأَشْرَفُ: مَعْنَاهُ وَصَفَهَا لِلصَّحَابَةِ وَصْفًا بَلِيغًا فَإِنَّ مَنْ وَصَفَ عِنْدَ أَحَدٍ وَصْفًا بَلِيغًا , فَكَأَنَّهُ قَرَّبَ ذَلِكَ الشَّيْءَ إِلَيْهِ. تحفة (5/ 469) (¬2) (حم) 18143 , (ت) 3704 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬3) التَّقْنِيع: سَتْر الرَّأس بِالرِّدَاءِ. (¬4) (جة) 111 (¬5) أَيْ: يَوْمَ وُقُوعِ تِلْكَ الْفِتَنِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 469) (¬6) (حم) 18092 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) الضَّبْع: الْعَضُد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 98) (¬8) (حم) 18143 (¬9) (حم) 18154 , (ت) 3704 , وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره.

(حم)، وَعَن أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ قَالَ: دَخَلْتُ الدَّارَ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنه - مَحْصُورٌ فِيهَا، فَسَمِعَتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَسْتَأذِنُ عُثْمَانَ فِي الْكَلَامِ , فَأَذِنَ لَهُ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ بَعْدِي اخْتِلَافًا وَفِتْنَةً "، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنْ النَّاسِ: فَمَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالْأَمِينِ وَأَصْحَابِهِ - وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بِذَلِكَ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8522 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا , مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا , مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا " , فَقَالُوا: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " مَوْتِي , وَمِنْ قَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ (¬1) بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ , وَالدَّجَّالِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) المصطبر: الصابر على الحق , المتمسك به. (¬2) (حم) 17014 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 1177 (¬3) قال ابن كثير في (البداية والنهاية) ط إحياء التراث (7/ 190 - 211) (مُخْتَصَرًا): ثم دخلت سنة خمس وثلاثين , وفيها مقتل عثمان , وَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ العاص حين عزله عثمان عن مصر , ولَّى عَلَيْهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ , وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَوَارِجَ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ كَانُوا مَحْصُورِينَ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , مَقْهُورِينَ مَعَهُ , لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِسُوءٍ في خليفة ولا أمير , فما زالوا حتَّى شَكَوْهُ إِلَى عُثْمَانَ لِيَنْزِعَهُ عَنْهُمْ , وَيُوَلِّيَ عَلَيْهِمْ مَنْ هُوَ أَلْيَنُ مِنْهُ. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأبُهُمْ حَتَّى عَزَلَ عَمْرًا عَنِ الْحَرْبِ , وَتَرَكَهُ عَلَى الصَّلَاةِ , وَوَلَّى عَلَى الْحَرْبِ وَالْخَرَاجِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ثُمَّ سَعَوْا فِيمَا بَيْنَهُمَا بِالنَّمِيمَةِ فَوَقَعَ بَيْنَهُمَا , حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ قَبِيحٌ , فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ فَجَمَعَ لِابْنِ أَبِي سَرْحٍ جَمِيعَ عِمَالَةِ مِصْرَ, خَرَاجَهَا وَحَرْبَهَا وَصَلَاتَهَا, وَبَعَثَ إِلَى عَمْرٍو يَقُولُ لَهُ: لَا خَيْرَ لَكَ فِي الْمَقَامِ عِنْدَ مَنْ يَكْرَهُكَ, فَاقْدُمْ إِلَيَّ , فَانْتَقَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَكَانَ بِمِصْرَ جَمَاعَةٌ يُبْغِضُونَ عُثْمَانَ , وَيَتَكَلَّمُونَ فِيهِ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ عَلَى مَا قَدَّمْنَا , وَيَنْقِمُونَ عَلَيْهِ فِي عَزْلِهِ جَمَاعَةً مِنْ عِلْيَةِ الصَّحَابَةِ وَتَوْلِيَتِهِ مَنْ دُونِهِمْ , أَوْ مَنْ لَا يَصْلُحُ عِنْدَهُمْ لِلْوِلَايَةِ , وَكَرِهَ أَهْلُ مِصْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ بَعْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , وَاشْتَغَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ عَنْهُمْ بِقِتَالِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ , وَفَتْحِهِ بِلَادَ الْبَرْبَرِ وَالْأَنْدَلُسِ وَإِفْرِيقِيَّةَ. وَنَشَأَ بِمِصْرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ , يُؤَلِّبُونَ النَّاسَ عَلَى حَرْبِهِ وَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ , وَكَانَ عُظْمُ ذَلِكَ مُسْنَدًا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُذَيْفَةَ , حَتَّى اسْتَنْفَرَا نَحْوًا مِنْ سِتِّمِائَةِ رَاكِبٍ يَذْهَبُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي صِفَةِ مُعْتَمِرِينَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ , لِيُنْكِرُوا عَلَى عُثْمَانَ , فَسَارُوا إِلَيْهَا تحت أربع رِفاق , وأمْرُ الجميع إلى عَمْرِو بْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيِّ , وَعَبْدِ الرحمن بن عديس البلوي , وكنانة بن بشر التُّجِيبِيِّ , وَسَوْدَانَ بْنِ حُمْرَانَ السَّكُونِيِّ. وَأَقْبَلَ مَعَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , وَأَقَامَ بِمِصْرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ يُؤَلِّبُ النَّاسَ وَيُدَافِعُ عَنْ هَؤُلَاءِ. وَكَتَبَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ إِلَى عُثْمَانَ يُعْلِمُهُ بِقُدُومِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَى الْمَدِينَةِ مُنْكِرِينَ عَلَيْهِ فِي صِفَةِ مُعْتَمِرِينَ. ذِكْرُ مجيء الْأَحْزَابِ إِلَى عُثْمَانَ لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مِصْرَ: وذلك أَنَّ أَهْلَ الْأَمْصَارِ لَمَّا بَلَغَهُمْ خَبَرُ مَرْوَانَ بن الحكم أنه زَوَّر كِتَابًا عَلَى لِسَانِ عثمان يأمر فيه وُلاةَ الأمصار بقتل المؤلبين عليه , وَغَضَبُ عَلِيٍّ عَلَى عُثْمَانَ بِسَبَبِهِ , وَوَجَدُوا الْأَمْرَ على ما كان عليه لم يتغير, ولم يسلك عثمان سيرة صاحبَيْه تكاتبَ " أَهْلُ مِصْرَ , وَأَهْلُ الْكُوفَةِ , وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ " , وَتَرَاسَلُوا , وَزُوِّرَتْ كُتُبٌ عَلَى لِسَانِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ , وَعَلَى لِسَانِ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ , يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى قِتَالِ عُثْمَانَ وَنَصْرِ الدِّينِ , وَأَنَّهُ أَكْبَرُ الجهادِ اليوم. فلَمَّا كَانَ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وثلاثين , خرج أهل مصر في أربع رفاق عَلَى أَرْبَعَةِ أُمَرَاءَ , الْمُقَلِّلُ لَهُمْ يَقُولُ سِتُّمِائَةٍ , وَالْمُكَثِّرُ يَقُولُ: أَلْفٌ. عَلَى الرِّفَاقِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عديس البلوي , وكنانة بن بشر اللِّيثِيُّ , وَسَوْدَانُ بْنُ حُمْرَانَ السُّكُونِيُّ , وَقُتَيْرَةُ السُّكُونِيُّ , وَعَلَى الْقَوْمِ جَمِيعًا الْغَافِقِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْعَكِّيُّ وَخَرَجُوا فِيمَا يُظْهِرُونَ لِلنَّاسِ حُجَّاجًا , وَمَعَهُمُ ابْنُ السَّوْدَاءِ - وَكَانَ أَصْلُهُ ذِمِّيًّا فَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ , وَأَحْدَثَ بِدَعًا قَوْلِيَّةً وَفِعْلِيَّةً , قَبَّحَهُ اللهُ - وَخَرَجَ أَهْلُ الكوفة في عِدَّتهم في أربع رفاق أيضا , وَأُمَرَاؤُهُمْ: زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ , وَالْأَشْتَرُ النَّخَعِيُّ , وَزِيَادُ بْنُ النَّضْرِ الْحَارِثِيُّ, وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَصَمِّ, وَعَلَى الْجَمِيعِ عَمْرُو بْنُ الْأَصَمِّ. وَخَرَجَ أَهْلُ البصرة في عِدَّتهم أَيْضًا فِي أَرْبَعِ رَايَاتٍ مَعَ حُكيم بْنِ جَبَلَةَ الْعَبْدِيِّ , وَبِشْرِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ ضُبَيْعَةَ القيسي , وذريح بن عباد العبدي , وَعَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ حُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْرٍ السَّعْدِيُّ. فَسَارَ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْ بَلَدِهِمْ حَتَّى تَوَافَوْا حَوْلَ الْمَدِينَةِ , فَبَعَثُوا قُصَّادًا وعيوناً بين أيديهم ليخبروا الناس أنهم إنما جاؤوا لِلْحَجِّ لَا لِغَيْرِهِ , وَلِيَسْتَعْفُوا هَذَا الْوَالِي مِنْ بَعْضِ عُمَّالِهِ , مَا جِئْنَا إِلَّا لِذَلِكَ , وَاسْتَأذَنُوا للدخول , فَكُلُّ النَّاسِ أَبَى دُخُولَهُمْ وَنَهَى عَنْهُ , فَتَجَاسَرُوا وَاقْتَرَبُوا مِنَ الْمَدِينَةِ , فَرَجَعَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ , وَأَظْهَرُوا لِلنَّاسِ أَنَّهُمْ رَاجِعُونَ إِلَى بُلْدَانِهِمْ , وَسَارُوا أَيَّامًا رَاجِعِينَ , ثُمَّ كَرُّوا عَائِدِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ , فَمَا كَانَ غَيْرَ قَلِيلٍ حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ التَّكْبِيرَ , وَإِذَا الْقَوْمُ قَدْ زَحَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ وَأَحَاطُوا بِهَا , وَجُمْهُورُهُمْ عِنْدَ دَارِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَقَالُوا لِلنَّاسِ: مَنْ كَفَّ يَدَهُ فَهُوَ آمِنٌ , فَكَفَّ النَّاسُ وَلَزِمُوا بُيُوتَهُمْ , وَأَقَامَ النَّاس عَلَى ذَلِكَ أَيَّامًا. هَذَا كُلُّهُ وَلَا يَدْرِي النَّاسُ مَا الْقَوْمُ صَانِعُونَ , وَلَا عَلَى مَا هُمْ عَازِمُونَ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَخْرُجُ مِنْ دَارِهِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ , فَيُصَلِّي وَرَاءَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ , وَأُولَئِكَ الْآخَرُونَ. وَذَهَبَ الصَّحَابَةُ إِلَى هَؤُلَاءِ يُؤَنِّبُونَهُمْ وَيَعْذِلُونَهُمْ عَلَى رُجُوعِهِمْ , حَتَّى قَالَ عَلِيٌّ لِأَهْلِ مِصْرَ: مَا رَدُّكُمْ بَعْدَ ذَهَابِكُمْ وَرُجُوعِكُمْ عَنْ رَأيِكُمْ؟ , فَقَالُوا: وَجَدْنَا مَعَ بَرِيدٍ كِتَابًا بِقَتْلِنَا , وَكَذَلِكَ قَالَ الْبَصْرِيُّونَ لِطَلْحَةَ , وَالْكُوفِيُّونَ لِلزُّبَيْرِ. وَقَالَ أَهْلُ كُلِّ مِصْرَ: إِنَّمَا جِئْنَا لِنَنْصُرَ أَصْحَابَنَا. فَقَالَ لَهُمُ الصَّحَابَةُ: كَيْفَ عَلِمْتُمْ بِذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِكُمْ , وَقَدِ افْتَرَقْتُمْ وَصَارَ بَيْنَكُمْ مَرَاحِلُ؟ , إِنَّمَا هَذَا أَمْرٌ اتَّفَقْتُمْ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: ضَعُوهُ عَلَى مَا أَرَدْتُمْ , لَا حَاجَةَ لَنَا فِي هَذَا الرَّجُلِ , لِيَعْتَزِلْنَا وَنَحْنُ نَعْتَزِلُهُ- يَعْنُونَ أَنَّهُ إِنْ نَزَلَ عَنِ الْخِلَافَةِ تَرَكُوهُ آمِنًا- وَكَانَ الْمِصْرِيُّونَ فِيمَا ذُكِرَ , لَمَّا رَجَعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَجَدُوا فِي الطَّرِيقِ بَرِيدًا يَسِيرُ فَأَخَذُوهُ فَفَتَّشُوهُ , فَإِذَا مَعَهُ فِي إداوة كتاباً عَلَى لِسَانِ عُثْمَانَ , فِيهِ الْأَمْرُ بِقَتْلِ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ , وَبِصَلْبِ آخَرِينَ , وَبِقَطْعِ أَيْدِي آخَرِينَ مِنْهُمْ وَأَرْجُلِهِمْ , وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَذَلِكَ , لَكِنْ لَمْ يَكُنْ لمروان أَنْ يَفْتَاتَ عَلَى عُثْمَانَ وَيَكْتُبَ عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَيُزَوِّرَ عَلَى خَطِّهِ وَخَاتَمِهِ , وَيَبْعَثَ غُلَامَهُ عَلَى بَعِيرِهِ , بَعْدَمَا وَقَعَ الصُّلْحُ بَيْنَ عُثْمَانَ وَبَيْنَ الْمِصْرِيِّينَ , عَلَى تَأمِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَانَ عَلَى الْكِتَابِ طَابَعٌ بِخَاتَمِ عُثْمَانَ , والبريدُ أحدُ غِلْمان عثمان , وعلى جَمَلِه، وَلِهَذَا لَمَّا وَجَدُوا هَذَا الْكِتَابَ عَلَى خِلَافِ مَا وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ , وَظَنُّوا أَنَّهُ مِنْ عُثْمَانَ , أَعْظَمُوا ذَلِكَ , مَعَ مَا هُمْ مُشْتَمَلُونَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ , فَطَافُوا بِهِ على رؤوس الصَّحَابَةِ , وَأَعَانَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَوْمٌ آخَرُونَ , حَتَّى ظَنَّ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنَّ هَذَا عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ , فَلَمَّا قِيلَ لِعُثْمَانَ فِي أَمْرِ هَذَا الْكِتَابِ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ , وَجُمْهُورِ الْمِصْرِيِّينَ , حَلَفَ بِاللهِ الْعَظِيمِ , وَهُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ الرَّاشِدُ , أَنَّهُ لَمْ يَكْتُبْ هَذَا الْكِتَابَ , وَلَا أَمَلَاهُ عَلَى مَنْ كَتَبَهُ , وَلَا عِلْمَ بِهِ , فَقَالُوا لَهُ: فَإِنَّ عَلَيْهِ خَاتَمَكَ , فَقَالَ: إنَّ الرَّجل قَدْ يُزَوَّرُ عَلَى خَطِّهِ وَخَاتَمِهِ , قَالُوا: فَإِنَّهُ مَعَ غُلَامِكَ وَعَلَى جَمَلِكَ , فَقَالَ: وَاللهِ لَمْ أشعر بشيء مِنْ ذَلِكَ , فَقَالُوا لَهُ - بَعْدَ كُلِّ مَقَالِهِ - -إِنْ كُنْتَ قَدْ كَتَبْتَهُ فَقَدْ خُنْتَ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ كَتَبْتَهُ , بَلْ كُتِبَ عَلَى لِسَانِكَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ , فَقَدْ عَجَزْتَ , وَمِثْلُكَ لَا يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ , إِمَّا لِخِيَانَتِكَ , وَإِمَّا لِعَجْزِكَ. وَذَكَرَ سَيْفُ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَهُمْ أَيْضًا فَقَالَ فِ

(حم) , وَعَنْ مطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ (¬1) قَالَ: قُلْنَا لِلزُّبَيْرِ - رضي الله عنه -: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ , مَا جَاءَ بِكُمْ؟ , ضَيَّعْتُمْ الْخَلِيفَةَ حَتَّى قُتِلَ , ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُونَ بِدَمِهِ؟ , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} (¬2) فَقَرَأنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ , فَجَعَلْنَا نَقُولُ: مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ؟ , وَمَا نَشْعُرُ أَنَّا أَهْلُهَا , حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ. (¬3) ¬

_ (¬1) هو الامام، القدوة، الحجة، أبو عبد الله الحرشي العامري البصري، وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب , وقال العجلي: كان ثقة لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الاشعث إِلَّا هو وابن سيرين , ولم ينج منها بالكوفة إِلَّا خيثمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي , قال مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير أن مطرفا كان بينه وبين رجل كلام، فكذب عليه فقال: اللهم إن كان كاذبا فأمِته , فخر ميتا مكانه , قال: فرُفع ذلك إلى زياد بن أبيه فقال له: قتلت الرجل؟ , فقال مطرف: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا , وتوفي مطرف سنة خمس وتسعين. سير أعلام النبلاء (ج4 ص 187) (¬2) [الأنفال/25] (¬3) (حم) 1414 , وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح , وقال الأرنؤوط: إسناده جيد.

من علامات الساعة الصغرى اختلاف هذه الأمة واقتتالها فيما بينها

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى اخْتِلَافُ هَذِه الْأُمَّةِ وَاقْتِتَالُهَا فِيمَا بَيْنَهَا (خ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعُوذُ بِوَجْهِكَ " , قَالَ: {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} , قَالَ: " أَعُوذُ بِوَجْهِكَ " , قَالَ: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ} , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا أَهْوَنُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: خَصْلَةُ الِالْتِبَاس , وَخَصْلَةُ إِذَاقَةِ بَعْضِهمْ بَأسَ بَعْضٍ أَهْوَنُ. وَقَدْ رَوَى ابْن مَرْدَوْيهِ مِنْ حَدِيث أُبَيِّ بْن كَعْب قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى {عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قَالَ: الرَّجْم {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قَالَ: الْخَسْف. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْفَوْقِ: حَبْسُ الْمَطَر, وَبِالتَّحْتِ: مَنْعُ الثَّمَرَات, وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَد. فتح الباري - (ج 13 / ص 39) (¬2) (خ) 4352 , (ت) 3065

(م د جة) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ تَعَالَى زَوَى لِي الْأَرْضَ (¬1) فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا , وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا (¬2) وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ) (¬3) (- يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (¬4) - وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي ثَلَاثًا: أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي جُوعًا فَيُهْلِكَهُمْ بِهِ) (¬5) (وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ (¬6) فَيَسْتَبِيحَ (¬7) بَيْضَتَهُمْ (¬8)) (¬9) (وَأَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا (¬10) وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأسَ بَعْضٍ) (¬11) (فَقَالَ لِي رَبِّي: يَا مُحَمَّدُ , إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً , فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ (¬12) وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ) (¬13) (أَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ جُوعًا فَأُهْلِكَهُمْ بِهِ (¬14)) (¬15) (وَلَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ , وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا (¬16) حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا (¬17) وَيَسْبِيَ (¬18) بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬19) (وَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ (¬20) وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي , لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬21) ") (¬22) ¬

_ (¬1) أَيْ: جَمَعَهَا لِأَجْلِي , يُرِيدُ بِهِ تَقْرِيبَ الْبَعِيدِ مِنْهَا، حَتَّى اطَّلَعَ عَلَيْهِ اِطِّلَاعَهُ عَلَى الْقَرِيبِ مِنْهَا. (النووي ج9ص268) (¬2) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مُلْكَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَكُونُ مُعْظَمُ اِمْتِدَادِهِ فِي جِهَتَيْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، وَهَكَذَا وَقَعَ , وَأَمَّا فِي جِهَتَيْ الْجَنُوبِ وَالشِّمَالِ , فَقَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب. (النووي - ج 9 / ص 268) (¬3) (م) 2889 (¬4) قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَادُ بِالْكَنْزَيْنِ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّة، وَالْمُرَاد: كَنْزَيْ كِسْرَى وَقَيْصَر مَلِكَيْ الْعِرَاقِ وَالشَّام. (النووي - ج 9 / ص 268) (¬5) (جة) 3952 , (م) 2889 (¬6) أَيْ: الْكُفَّارُ. (¬7) أَيْ: يَسْتَأصِلُ. (¬8) أَيْ: جَمَاعَتَهُمْ وَأَصْلَهُمْ، وَالْبَيْضَةُ أَيْضًا: الْعِزُّ وَالْمُلْك. النووي (9/ 268) وقَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: أَيْ: مُجْتَمَعَهُمْ وَمَوْضِعَ سُلْطَانِهِمْ، وَمُسْتَقَرَّ دَعْوَتِهِمْ، وَبَيْضَةُ الدَّارِ: وَسَطُهَا وَمُعْظَمُهَا، أَرَادَ: عَدُوًّا يَسْتَأصِلُهُمْ وَيُهْلِكُهُمْ جَمِيعَهُمْ، قِيلَ: أَرَادَ إِذَا أُهْلِكَ أَصْلُ الْبَيْضَةِ , كَانَ هَلَاكُ كُلِّ مَا فِيهَا مِنْ طَعِمٍ أَوْ فَرْخٍ , وَإِذَا لَمْ يُهْلِكْ أَصْلَ الْبَيْضَةِ , سَلِمَ بَعْضُ فِرَاخِهَا. تحفة الأحوذي (5/ 468) (¬9) (م) 2889 , (ت) 2176 (¬10) الشِّيَع: الفِرَق والجماعات. (¬11) (جة) 3952 (¬12) قال ابن أبي عاصم في كتابه (السنة ح287): وَسَمِعْتُ حَامِدًا - وَكَانَ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَى مِعْرِفَةٍ بِالْكَلَامِ وَالْفِقْهِ - قَالَ: مَا عَلَى أَهْلِ الْقَدَرِ حَدِيثٌ أَشَدَّ مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى مَنَعَهُ الثَّالِثَةَ، لِأَنَّ مِنْ إِرَادَةِ اللهِ أَنْ يُهْلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَسْبِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ قَضَى ذَلِكَ , وَإِنَّهُ كَائِنٌ. أ. هـ قَالَ الْمُظْهِرُ: اِعْلَمْ أَنَّ لِلهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ قَضَاءَيْنِ: مُبْرَمًا , وَمُعَلَّقًا بِفِعْلٍ، كَمَا قَالَ: إِنَّ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ , فَلَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا , مِنْ قَبِيلِ مَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ , كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} , وَأَمَّا الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ, فَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا قَدَّرَهُ سُبْحَانَهُ فِي الْأَزَلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّقَهُ بِفِعْلٍ فَهُوَ فِي الْوُقُوعِ نَافِذٌ غَايَةَ النَّفَاذِ، بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالَةٍ , وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُقْضَى عَلَيْهِ، وَلَا الْمَقْضِيِّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عِلْمِهِ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَخِلَافُ مَعْلُومِهِ مُسْتَحِيلٌ قَطْعًا، وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ مَا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ , قَالَ تَعَالَى: {لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} , فَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلَا يُرَدُّ " مِنْ الْقَبِيلِ الثَّانِي وَلِذَلِكَ لَمْ يُجَبْ إِلَيْهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مُسْتَجَابُو الدَّعْوَةِ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 468) (¬13) (م) 2889 (¬14) بَلْ إِنْ وَقَعَ قَحْط , فَيَكُون فِي نَاحِيَةٍ يَسِيرَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي بِلَادِ الْإِسْلَام , فَلِلهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَى جَمِيعِ نِعَمِه. (النووي - ج 9 / ص 268) (¬15) (جة) 3952 (¬16) أَيْ: نَوَاحِي الْأَرْض. (¬17) أَيْ: بِالْحَرْبِ وَالْقَتْلِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ الله , لَكِنْ أَخَفَّ مِنْ الِاسْتِئْصَال , وَفِيهِ لِلْمُؤْمِنِينَ كَفَّارَة. (فتح) - (ج 20 / ص 371) (¬18) أَيْ: يَأسِرُ. (¬19) (م) 2889 , (ت) 2176 (¬20) أَيْ: الدَّاعِينَ إِلَى الْبِدَعِ , وَالْفِسْقِ , وَالْفُجُور. (¬21) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَد , يَكُونُ فِي بَلَدٍ آخَر , وَقَدْ ابْتُدِئَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَهَلُمَّ جَرًّا , لَا يَخْلُو عَنْهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأُمَّة , وَالْحَدِيثُ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ} عون المعبود (ج 9 / ص 292) (¬22) (د) 4252 , (ت) 2202 , 2229 , انظر الصَّحِيحَة: 1582

(س جة) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا صَلَاةً فَأَطَالَ فِيهَا "، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَلَاةَ، فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ (¬1) سَأَلْتُ رَبِّي - عز وجل - لِأُمَّتِي ثَلَاثًا , فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ, وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً) (¬2) (سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَهُمْ , فَأَعْطَانِيهَا , وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ (¬3) فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا , وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأسَ بَعْضٍ , فَمَنَعَنِيهَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: صَلَاةً دَعَوْتٌ فِيهَا رَاغِبًا فِي الْإِجَابَة , رَاهِبًا مِنْ رَدِّهَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 321) (¬2) (جة) 3951 (¬3) أَيْ: مِنْ فِرَقِ الْكُفْر , وَالْمُرَاد: أَنْ لَا يُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ بِحَيْثُ يَسْتَأصِلَهُمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 321) (¬4) فِيهِ أَنَّ الِاسْتِجَابَةَ بِإِعْطَاءِ عَيْنِ الْمَدْعُوِّ لَهُ لَيْسَتْ كُلِّيَّة , بَلْ قَدْ تَتَخَلَّفُ , مَعَ تَحَقُّقِ شَرَائِطِ الدُّعَاء. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 321) (¬5) (س) 1638 , (ت) 2175 , صَحِيح الْجَامِع: , 2466، والصَّحِيحَة: 1724

(خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (يَوْمُ الْخَمِيسِ , وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ , ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ , مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ , فَقَالَ: " اشْتَدَّ (¬1) بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ (¬2)) (¬3) (يَوْمَ الْخَمِيسِ ") (¬4) (- وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْتُونِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ") (¬6) (فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ (¬7) وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا) (¬8) (فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا , مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ , فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (- وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ - فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ , أَهَجَرَ (¬10)؟ , اسْتَفْهِمُوهُ) (¬11) (فَذَهَبُوا يُعِيدُونَ عَلَيْهِ) (¬12) (فَقَالَ: " قُومُوا) (¬13) (دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ (¬14)) (¬15) (وَأَمَرَهُمْ) (¬16) (عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ , قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (¬17) وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ (¬18) بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ (¬19) " , وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ (¬20)) (¬21) (فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ (¬22) كُلَّ الرَّزِيَّةِ , مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ , لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ (¬23)) (¬24). ¬

_ (¬1) أَيْ: قَوِيَ. (¬2) أَيْ: فِي مَرَضِ مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم - ويَوْمُ الْخَمِيسِ قَبْلَ مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَرْبَعَةِ أَيَّام. (¬3) (خ) 2997 (¬4) (خ) 2888 (¬5) (خ) 5345 (¬6) (م) 1637 , (خ) 2888 (¬7) أَيْ: يَشُقُّ عَلَيْهِ إِمْلَاءُ الْكِتَاب، وَكَأَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّطْوِيل قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره: (اِئْتُونِي) أَمْر، وَكَانَ حَقُّ الْمَأمُورِ أَنْ يُبَادِرَ لِلِامْتِثَالِ، لَكِنْ ظَهَرَ لِعُمَرَ - رضي الله عنه - مَعَ طَائِفَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب، وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِرْشَادِ إِلَى الْأَصْلَح , فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة , مَعَ اِسْتِحْضَارِهِمْ قَوْلَه تَعَالَى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شَيْء} , وَقَوْله تَعَالَى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء}، وَلِهَذَا قَالَ عُمَر: " حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ ".وَظَهَرَ لِطَائِفَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكْتَبَ , لِمَا فِيهِ مِنْ اِمْتِثَالِ أَمْرِهِ , وَمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ زِيَادَةِ الْإِيضَاح. وَدَلَّ أَمْرُهُ لَهُمْ بِالْقِيَامِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الْأَوَّلَ كَانَ عَلَى الِاخْتِيَار، وَلِهَذَا عَاشَ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد ذَلِكَ أَيَّامًا , وَلَمْ يُعَاوِدْ أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكْهُ لِاخْتِلَافِهِمْ , لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ التَّبْلِيغ لِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ يُرَاجِعُونَهُ فِي بَعْض الْأُمُورِ , مَا لَمْ يَجْزِم بِالْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمَ اِمْتَثَلُوا. وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْكِتَابِ، فَقِيلَ: كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا يَنُصُّ فِيهِ عَلَى الْأَحْكَامِ , لِيَرْتَفِعَ الِاخْتِلَاف. وَقِيلَ: بَلْ أَرَادَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى أَسَامِي الْخُلَفَاءِ بَعْدَه , حَتَّى لَا يَقَعَ بَيْنَهُمْ الِاخْتِلَاف قَالَهُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ , وَيُؤَيِّدهُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي أَوَائِلِ مَرَضِهِ وَهُوَ عِنْدَ عَائِشَة: " اُدْعِ لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ , وَيَقُولَ قَائِل، وَيَأبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْر " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَلِلْمُصَنِّفِ مَعْنَاهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكْتُب - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 1 / ص 182) (¬8) (خ) 114 (¬9) (خ) 5345 (¬10) قَالَ عِيَاض: مَعْنَى (أَهْجَرَ) أَفْحَشَ، يُقَال: هَجَرَ الرَّجُلُ: إِذَا هَذَى، وَأَهْجَرَ إِذَا أَفْحَشَ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ بِسُكُونِ الْهَاء , وَالرِّوَايَاتُ كُلُّهَا إِنَّمَا هِيَ بِفَتْحِهَا، وَلَخَصَّهُ الْقُرْطُبِيُّ تَلْخِيصًا حَسَنًا , ثُمَّ لَخَّصْتُه مِنْ كَلَامِه، وَحَاصِلُه أَنَّ قَوْلَه (هَجَرَ) الرَّاجِحُ فِيهِ إِثْبَاتُ هَمْزَة الِاسْتِفْهَامِ , وَبِفَتَحَاتٍ , عَلَى أَنَّهُ فِعْل مَاضٍ، أَيْ: قَالَ هُجْرًا، وَالْهُجْر بِالضَّمِّ: الْهَذَيَان , وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَقَعُ مِنْ كَلَامِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَنْتَظِمُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ لِعَدَمِ فَائِدَته , وَوُقُوعُ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَحِيل , لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ فِي صِحَّتِهِ وَمَرَضِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى} وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَا أَقُولُ فِي الْغَضَب وَالرِّضَا إِلَّا حَقًّا " , وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ , فَإِنَّمَا قَالَهُ مَنْ قَالَهُ مُنْكِرًا عَلَى مَنْ يَتَوَقَّفُ فِي اِمْتِثَالِ أَمْرِهِ بِإِحْضَارِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاة , فَكَأَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ تَتَوَقَّف؟ , أَتَظُنُّ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ يَقُولُ الْهَذَيَانَ فِي مَرَضه؟ , اِمْتَثِلْ أَمْرَهُ , وَأَحْضِرْ مَا طَلَبَ , فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقّ. قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ ذَلِكَ عَنْ شَكٍّ عَرَضَ لَهُ، وَلَكِنْ يُبْعِدُهُ أَنْ لَا يُنْكِرُهُ الْبَاقُونَ عَلَيْهِ , مَعَ كَوْنِهِمْ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَة، وَلَوْ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ لَنُقِلَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ صَدَرَ عَنْ دَهَشٍ وَحَيْرَة , كَمَا أَصَابَ كَثِيرًا مِنْهُمْ عِنْد مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم -. قُلْت: وَيَظْهَرُ لِي تَرْجِيحُ ثَالِثِ الِاحْتِمَالَات الَّتِي ذَكَرَهَا الْقُرْطُبِيّ , وَيَكُون قَائِلُ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ قَرُبَ دُخُولُهُ فِي الْإِسْلَام , وَكَانَ يَعْهَدُ أَنَّ مَنْ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ قَدْ يَشْتَغِل بِهِ عَنْ تَحْرِيرِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ , لِجَوَازِ وُقُوع ذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ ذَلِكَ (اِسْتَفْهَمُوهُ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ بِالِاسْتِفْهَامِ , أَيْ: اِخْتَبِرُوا أَمْرَهُ بِأَنْ تَسْتَفْهِمُوهُ عَنْ هَذَا الَّذِي أَرَادَهُ , وَابْحَثُوا مَعَهُ فِي كَوْنِهِ الْأَوْلَى أَوْ لَا. فتح الباري (12/ 252) (¬11) (خ) 2997 (¬12) (حم) 1935, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (خ) 5345 (¬14) قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ وَغَيْره: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: دَعُونِي فَالَّذِي أُعَايِنُهُ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ الَّتِي أَعَدَّهَا لِي بَعْد فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِمَّا أَنَا فِيهِ فِي الْحَيَاة. أَوْ أَنَّ الَّذِي أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُرَاقَبَةِ وَالتَّأَهُّبِ لِلِقَاءِ اللهِ , وَالتَّفَكُّرِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوهِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي تَسْأَلُونَنِي فِيهِ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ عَنْ الْمَصْلَحَةِ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ عَدَمِهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الَّذِي أَشَرْتُ عَلَيْكُمْ بِهِ مِنْ الْكِتَابَةِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِهَا , بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِر. فتح الباري (ج12ص252) (¬15) (خ) 2888 (¬16) (خ) 2997 (¬17) عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ قَالَ: لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ " (حم) 26395 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره , وهذا إسناد حسن. (¬18) أَيْ: أَعْطَوْهُمْ، وَالْجَائِزَة الْعَطِيَّة. (فتح) - (ج 12 / ص 252) (¬19) أَيْ: بِقَرِيبٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزهُمْ، وَكَانَتْ جَائِزَةُ الْوَاحِدِ عَلَى عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم - وُقِيَّةٌ مِنْ فِضَّة , وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. فتح الباري (ج 12 / ص 252) (¬20) قَائِلُ ذَلِكَ هُوَ اِبْن عُيَيْنَةَ راوي الحديث. (¬21) (خ) 2888 (¬22) (الرَّزِيَّة): الْمُصِيبَة، أَيْ: أَنَّ الِاخْتِلَافَ كَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ كِتَابَةِ الْكِتَاب. وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ كِتَابَةِ الْعِلْم، وَعَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا فِي حِرْمَانِ الْخَيْر , كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّة الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَخَاصَمَا , فَرُفِعَ تَعْيِينُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. (فتح - ح114) (¬23) اللَّغَط: الأصوات المختلطة المُبْهَمَة , والضَّجة لَا يُفْهَم معناها. (¬24) (خ) 4169

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ (¬1) نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ , فَكَسَعَ (¬2) أَنْصَارِيًّا , فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ , وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ) (¬3) (" فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَخَرَجَ فَقَالَ:) (¬5) (مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟) (¬6) (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ") (¬7) ¬

_ (¬1) قَوْله: (ثَابَ مَعَهُ) أَيْ: اِجْتَمَعَ. فتح الباري (ج 10 / ص 322) (¬2) أَيْ: ضَرَبَهُ عَلَى دُبُره بِشَيْءٍ. (¬3) (خ) 3330 , (م) 63 - (2584) (¬4) (خ) 4622 (¬5) (خ) 3330 (¬6) (خ) 4622 (¬7) (خ) 4624

(طب) , وَعَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدِ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَأَنْتُمْ بَعْدِي أَشَدُّ اخْتِلَافًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 2908 , انظر الصَّحِيحَة: 3256

(س حم) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: تَزْعُمُونَ أَنِّي آخِرُكُمْ وَفَاةً؟ , أَلَا إِنَّهُ) (¬1) (يُوحَى إِلَيَّ) (¬2) (أَنِّي مِنْ أَوَّلِكُمْ وَفَاةً) (¬3) (وَأَنْتُمْ تَتَّبِعُونِي أَفْنَادًا (¬4) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 17019 , انظر الصَّحِيحَة: 851 (¬2) (س) 3561 (¬3) (حم) 17019 (¬4) أَيْ: جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقِينَ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 194) (¬5) (س) 3561

(حم) , وَعَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لِلْإِسْلامِ مِنْ مُنْتَهَى؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ , أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ الْعَجَمِ أَرَادَ اللهُ بِهِمْ خَيْرًا , أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ " , قَالَ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ (¬1) " , فَقَالَ الرَّجُلُ: كَلَّا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا (¬2) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ , وَأَفْضَلُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ (¬3) يَتَّقِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الظُّلَل: جمع ظُلَّة , وهي كل ما أظلَّ من الشمس، والمراد: كأنها الجبال أو السُّحُب. (¬2) الأَسَاوِد: جمع الأسود , وهو: الْحَيَّةُ السَّوْدَاءُ , وذلك أنَّ الأسود-أي الحية- إذا أراد أن يَنْهش , ارْتفع , ثم انْصَبَّ على المَلْدُوغ. النهاية (ج3ص7) (¬3) الشِّعْب: الطريق في الجبل , أو الانفراج بين الجبلين. (¬4) (حم) 15960 , انظر الصَّحِيحَة: 3091 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقُولُ: يَا عَائِشَةُ، قَوْمُكِ أَسْرَعُ أُمَّتِي بِي لَحَاقًا " , قَالَتْ: " فَلَمَّا جَلَسَ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، " لَقَدْ دَخَلْتَ وَأَنْتَ تَقُولُ كَلَامًا " ذَعَرَنِي، فَقَالَ: " وَمَا هُوَ؟ " فَقُلْتُ: " تَزْعُمُ أَنَّ قَوْمِي أَسْرَعُ أُمَّتِكَ بِكَ لَحَاقًا , قَالَ: نَعَمْ ", قُلْتُ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ , قَالَ: " تَسْتَحْلِيهِمْ الْمَنَايَا , وَتَنَفَّسُ عَلَيْهِمْ (¬1) أُمَّتُهُمْ " فَقُلْتُ: فَكَيْفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ؟، قَالَ: " دَبًى (¬2) يَأكُلُ شِدَادُهُ ضِعَافَهُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِمْ السَّاعَةُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: تَحْسُدُهُم. (¬2) الدَّبَى: الْجَنَادِبُ الَّتِي لَمْ تَنْبُتْ أَجْنِحَتُهَا. (¬3) (حم) 24563 , انظر الصَّحِيحَة: 1953

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ , أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ " , فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟ , تَتَنَافَسُونَ (¬1) ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ (¬2) ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ (¬3) ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ (¬4) ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ (¬5) فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) التَّنَافُسُ إِلَى الشَّيْءِ: الْمُسَابَقَة إِلَيْهِ، وَكَرَاهَةُ أَخْذِ غَيْرِكَ إِيَّاهُ، وَهُوَ أَوَّلُ دَرَجَاتِ الْحَسَد. (النووي ج9ص 348) (¬2) الْحَسَد: تَمَّنِي زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا. (النووي ج9ص 348) (¬3) التَّدَابُر: التَّقَاطُع , وَقَدْ بَقِيَ مَعَ التَّدَابُرِ شَيْءٌ مِنْ الْمَوَدَّة، أَوْ لَا يَكُونُ مَوَدَّة. (النووي ج9ص 348) (¬4) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ خَصْلَةٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ مُسَبَّبَةٌ عَنْ الَّتِي قَبْلَهَا. فتح الباري (ج 9 / ص 426) (¬5) أَيْ: ضُعَفَائِهِمْ. (النووي - ج 9 / ص 348) (¬6) أي: فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ أُمَرَاءً عَلَى بَعْض , هَكَذَا فَسَّرُوهُ. (النووي ج9ص348) (¬7) (م) 2962 , (جة) 3996 , انظر الصحيحة: 2665

(د) , وَعَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ فِتْنَةً , فَعَظَّمَ أَمْرَهَا , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَئِنْ أَدْرَكَتْنَا هَذِهِ لَتُهْلِكَنَّا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَلَّا , إِنَّ بِحَسْبِكُمْ الْقَتْلَ (¬1) " , قَالَ سَعِيدٌ: فَرَأَيْتُ إِخْوَانِي قُتِلُوا. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: أَنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ لَوْ أَدْرَكَتْكُمْ لَيَكْفِيكُمْ فِيهَا الْقَتْل , وَالضَّرَرُ الَّذِي يَحْصُلُ لَكُمْ مِنْهَا لَيْسَ إِلَّا الْقَتْل , وَأَمَّا هَلَاكُ عَاقِبَتِكُمْ فَكَلَّا، بَلْ يَرْحَمُ اللهُ عَلَيْكُمْ هُنَاكَ وَيَغْفِر لَكُمْ، هَذَا ما ظَهَرَ لِي فِي مَعْنَى هَذِهِ الْجُمْلَة, وَالله تَعَالَى أَعْلَم. عون المعبود (ج 9 / ص 313) (¬2) (د) 4277 , و (حم) 1647

(حم) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِحَسْبِ أَصْحَابِيَ الْقَتْلُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يكفي المخطئَ منهم في قتاله في الفِتَنِ القَتْل , فإنه كفارة لجُرْمه , وتمحيصٌ لذنوبه , وأما المصيب فهو شهيد , وأما من قاتل مع علمه بخطئه , فقُتل مُصِرًّا , فأمره إلى الله , إن شاء عذبه , وإن شاء عفى عنه , ولا يُناقضه خبر " من فعل معصية فأقيم عليه الحد فهو كفارة " , لأن قتال أهل الحق له كفارة عن قتاله لهم , وأما إصراره على معصية ربه في مدافعته أهل الحق عن حقهم , وإقامته على العزم للعَوْدِ لمثله , فأمره إلى الله , فقتله على قتاله هو الذي أخبر عنه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بأنه عقوبة ذنبه. فيض القدير - (ج 3 / ص 257) (¬2) (حم) 15917 , صَحِيح الْجَامِع: 2816 , والصحيحة: 1346 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م جة حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا) (¬1) (يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ , وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ) (¬2) (وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ") (¬3) (قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ , قَالَ: " الْقَتْلُ " , فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬4) (أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ الْآنَ؟) (¬5) (إِنَّا نَقْتُلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْكُفَّارَ , وَلَكِنَّهُ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا , حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ , وَيَقْتُلَ أَخَاهُ [وَأَبَاهُ] (¬7) وَيَقْتُلَ عَمَّهُ , وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّهِ ") (¬8) (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَعَنَا عُقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا , تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ , وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ (¬9) مِنْ النَّاسِ , لَا عُقُولَ لَهُمْ) (¬10) (يَحْسَبَ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ , وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ ") (¬11) (ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تُدْرِكَنِي وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْأُمُورُ , وَمَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجًا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا) (¬12) (لَمْ نُصِبْ مِنْهَا دَمًا وَلَا مَالًا) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 6653 (¬2) (خ) 6656 (¬3) (خ) 6653 , (م) 2672 (¬4) (جة) 3959 , (ت) 2200 (¬5) (حم) 19653 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح , وانظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1682 (¬6) (جة) 3959 (¬7) (خد) 118 , انظر الصَّحِيحَة: 3185 (¬8) (حم) 19653 (¬9) أَيْ: نَاسٌ بِمَنْزِلَةِ الْغُبَار. (¬10) (جة) 3959 (¬11) (حم) 19510 , انظر الصَّحِيحَة: 1682 (¬12) (حم) 19653 , (جة) 3959 (¬13) (حم) 19510

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ " , فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟، قَالَ: " الْهَرْجُ , الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 2908 (¬2) اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ مَنْعِ الطَّعْنِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ , وَلَوْ عَرَفَ الْمُحِقَّ مِنْهُمْ , لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ إِلَّا عَنْ اِجْتِهَاد , وَقَدْ عَفَا اللهُ تَعَالَى عَنْ الْمُخْطِئِ فِي الِاجْتِهَاد، بَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُؤْجَرُ أَجْرًا وَاحِدًا , وَأَنَّ الْمُصِيبَ يُؤْجَرُ أَجْرَيْنِ. وَحُمِلَ الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ بِغَيْرِ تَأوِيلٍ سَائِغ , بَلْ بِمُجَرَّدِ طَلَبِ الْمُلْك، وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ مَنْعُ أَبِي بَكْرَة الْأَحْنَفَ مِنْ الْقِتَالِ مَعَ عَلِيّ , لِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ عَنْ اِجْتِهَادٍ مِنْ أَبِي بَكْرَة , أَدَّاهُ إِلَى الِامْتِنَاع وَالْمَنْع , اِحْتِيَاطًا لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ نَصَحَهُ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: فَبَيَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ الْقِتَالَ إِذَا كَانَ عَلَى جَهْلٍ مِنْ طَلَبٍ للدُّنْيَا , أَوْ اِتِّبَاعٍ للهَوًى , فَهُوَ الَّذِي أُرِيدَ بِقَوْلِهِ " الْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار ". قُلْت: وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الَّذِينَ تَوَقَّفُوا عَنْ الْقِتَال فِي الْجَمَلِ وَصِفِّينَ , أَقَلُّ عَدَدًا مِنْ الَّذِينَ قَاتَلُوا، وَكُلُّهُمْ مُتَأَوِّلٌ مَأجُورٌ إِنْ شَاءَ الله، بِخِلَافِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ قَاتَلَ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا. فتح الباري (ج 20 / ص 87)

(حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (لَمَّا بَلَغَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - مِيَاهَ بَنِي عَامِرٍ لَيْلًا) (¬1) (سَمِعَتْ نُبَاحَ الْكِلَابِ) (¬2) (فَقَالَتْ: أَيُّ مَاءٍ هَذَا؟ , قَالُوا: مَاءُ الْحَوْأَبِ (¬3) قَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَةٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ:) (¬4) (" أَيَّتُكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ؟ " , فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ - رضي الله عنه -: تَرْجِعِينَ؟) (¬5) (بَلْ تَقْدَمِينَ فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ) (¬6) (فَعَسَى اللهُ - عز وجل - أَنْ يُصْلِحَ بِكِ بَيْنَ النَّاسِ) (¬7). الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 24299 , انظر الصَّحِيحَة: 474 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 24698, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) الحَوْأَب: ماءٌ قريبٌ من البصرة , على طريق مكة. (¬4) (حم) 24299 , (حب) 6732 (¬5) (حم) 24698 (¬6) (حم) 24299 (¬7) (حم) 24698 (¬8) قال الحافظ في الفتح (13/ 54 - 56): وَقَدْ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي كِتَابِ أَخْبَارِ الْبَصْرَةِ قِصَّةَ الْجَمَلِ مُطَوَّلَةً , وَهَا أَنَا أُلَخِّصُهَا, وَأَقْتَصِرُ عَلَى مَا أَوْرَدَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ , وَأُبَيِّنُ مَا عَدَاهُ. أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ , أَتَى النَّاسُ عَلِيًّا وَهُوَ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ , فَقَالُوا لَهُ: ابْسُطْ يَدَكَ نُبَايِعْكَ , فَقَالَ: حَتَّى يَتَشَاوَرَ النَّاسُ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ رَجَعَ النَّاسُ إِلَى أَمْصَارِهِمْ بِقَتْلِ عُثْمَانَ, وَلَمْ يَقُمْ بَعْدَهُ قَائِمٌ , لَمْ يُؤْمَنِ الِاخْتِلَافُ وَفَسَادُ الْأُمَّةِ , فَأَخَذَ الأَشْتَرُ بِيَدِهِ فَبَايعُوهُ. وَمن طَرِيق ابن شِهَابٍ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْر فبايعاه. وَمن طَرِيق ابن شِهَابٍ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ اسْتَأذَنَا عَلِيًّا فِي الْعُمْرَةِ , ثُمَّ خَرَجَا إِلَى مَكَّةَ فَلَقِيَا عَائِشَةَ , فَاتَّفَقُوا عَلَى الطَّلَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ , حَتَّى يَقْتُلُوا قَتَلَتَهُ. وَمِنْ طَرِيقِ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ عُثْمَانُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ عَلَى صَنْعَاءَ , وَكَانَ عَظِيمَ الشَّأنِ عِنْدَهُ , فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ , وَكَانَ يَعْلَى قَدِمَ حَاجًّا, فَأَعَانَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفٍ , وَحَمَلَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ , وَاشْتَرَى لِعَائِشَةَ جَمَلًا يُقَالُ لَهُ: عَسْكَرٌ , بِثَمَانِينَ دِينَارًا. وَمِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: أَتَدْرُونَ بِمَنْ بُلِيتُ؟ , أَطْوَعُ النَّاسِ فِي النَّاسِ: عَائِشَةُ , وَأَشَدُّ النَّاسِ: الزُّبَيْرُ , وَأَدْهَى النَّاسِ: طَلْحَةُ , وَأَيْسَرُ النَّاسِ: يَعْلَى بن أُميَّة. وَمن طَرِيق بن أَبِي لَيْلَى قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ فِي آخِرِ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ. وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَارَ عَلِيٌّ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ تِسْعُمِائَةِ رَاكِبٍ , فَنَزَلَ بِذِي قَارٍ. وَأخرج إِسْحَاق بن رَاهْوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ الْمُرَادِيِّ , سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ الْبَصْرَةَ فِي أَمْرِ طَلْحَةَ وَأَصْحَابِهِ , قَامَ قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْكَوَّاءِ فَقَالَا لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا , فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي مُبَايَعَتِهِ أَبَا بَكْرٍ , ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ , ثُمَّ ذَكَرَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ , فَقَالَ: بَايَعَانِي بِالْمَدِينَةِ , وَخَالَفَانِي بِالْبَصْرَةِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ خَالَفَهُ لَقَاتَلْنَاهُ , وَكَذَلِكَ عُمَرُ. وَنقل ابن بَطَّالٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَنْقُلْ أَنَّ عَائِشَةَ وَمَنْ مَعَهَا نَازَعُوا عَلِيًّا فِي الْخِلَافَةِ , وَلَا دَعَوْا إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ لِيُوَلُّوهُ الْخِلَافَةَ , وَإِنَّمَا أَنْكَرَتْ هِيَ وَمَنْ مَعَهَا عَلَى عَلِيٍّ مَنْعَهُ مِنْ قَتْلِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ , وَتَرْكِ الِاقْتِصَاصِ مِنْهُمْ , وَكَانَ عَلِيٌّ يَنْتَظِرُ مِنْ أَوْلِيَاءِ عُثْمَانَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ , فَإِذَا ثَبَتَ عَلَى أَحَدٍ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ قَتَلَ عُثْمَانَ اقْتَصَّ مِنْهُ , فَاخْتَلَفُوا بِحَسَبِ ذَلِكَ , وَخَشِيَ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِمُ الْقَتْلُ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى قَتْلِهِمْ , فَأَنْشَبُوا الْحَرْبَ بَيْنَهُمْ , إِلَى أَنْ كَانَ مَا كَانَ. أ. هـ

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ: لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ - رضي الله عنهم - إِلَى الْبَصْرَةِ (¬1) بَعَثَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ , وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ (¬2) فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ , فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ , وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنْ الْحَسَنِ , فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ , فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ (¬3): إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ , وَوَاللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَلَكِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق كُلَيْب الْجَرْمِيّ قَالَ: رَأَيْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ أَنَّ رَجُلًا أَمِيرًا مَرِضَ , وَعِنْدَ رَأسِهِ امْرَأَةٌ , وَالنَّاسُ يُرِيدُونَهُ , فَلَوْ نَهَتْهُمُ الْمَرْأَةُ لَانْتَهَوْا , وَلَكِنَّهَا لَمْ تَفْعَلْ , فَقَتَلُوهُ , ثُمَّ غَزَوْتُ تِلْكَ السَّنَةَ , فَبَلَغَنَا قَتْلُ عُثْمَانَ , فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا وَانْتَهَيْنَا إِلَى الْبَصْرَةِ , قِيلَ لَنَا: هَذَا طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ , فَتَعَجَّبَ النَّاسُ , وَسَأَلُوهُمْ عَنْ سَبَبِ مَسِيرِهِمْ , فَذَكَرُوا أَنَّهُمْ خَرَجُوا غَضَبًا لِعُثْمَانَ , وَتَوْبَةً مِمَّا صَنَعُوا مِنْ خِذْلَانِهِ , وَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَضِبْنَا لَكُمْ عَلَى عُثْمَانَ فِي ثَلَاثٍ: إِمَارَةِ الْفَتَى , وَضَرْبِ السَّوْطِ وَالْعَصَا , فَمَا أَنْصَفْنَاهُ إِنْ لَمْ نَغْضَبْ لَهُ فِي ثَلَاثٍ: حُرْمَةِ الدَّمِ , وَالشَّهْرِ , وَالْبَلَدِ. قَالَ: فَسِرْتُ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي إِلَى عَلِيٍّ , وَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ , وَسَأَلْنَاهُ, فَقَالَ: عَدَا النَّاسُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ , فَقَتَلُوهُ وَأَنَا مُعْتَزِلٌ عَنْهُمْ , ثُمَّ وَلَّوْنِي , وَلَوْلَا الْخَشْيَةُ عَلَى الدِّينِ لَمْ أُجِبْهُمْ , ثُمَّ اسْتَأذَنَنِي الزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ فِي الْعُمْرَةِ , فَأَخَذْتُ عَلَيْهِمَا الْعُهُودَ , وَأَذِنْتُ لَهُمَا , فَعَرَّضَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ لِمَا لَا يَصْلُحُ لَهَا , فَبَلَغَنِي أَمْرُهُمْ , فَخَشِيتُ أَنْ يَنْفَتِقَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْقٌ , فَأَتْبَعْتُهُمْ , فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَاللهِ مَا نُرِيدُ قِتَالَهُمْ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا , وَمَا خَرَجْنَا إِلَّا لِلْإِصْلَاحِ. فتح الباري (ج 13 / ص 57) (¬2) ذَكَرَ عُمَر بْنُ شَبَّة وَالطَّبَرِيُّ سَبَب ذَلِكَ بِسَنَدِهِمَا إِلَى اِبْن أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ أَقَرَّ أَبَا مُوسَى عَلَى إِمْرَةِ الْكُوفَةِ , فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ أَرْسَلَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ إِلَيْهِ أَنْ أَنْهِضْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَكُنْ مِنْ أَعْوَانِي عَلَى الْحَقِّ , فَاسْتَشَارَ أَبُو مُوسَى السَّائِبَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ , فَقَالَ: اتَّبِعْ مَا أَمَرَكَ بِهِ , قَالَ: إِنِّي لَا أَرَى ذَلِكَ , وَأَخَذَ فِي تَخْذِيلِ النَّاسِ عَنِ النُّهُوضِ , فَكَتَبَ هَاشِمٌ إِلَى عَلِيٍّ بِذَلِكَ , وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ مَعَ مَحل بْنِ خَلِيفَةَ الطَّائِيِّ فَبَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ , وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ يَسْتَنْفِرَانِ النَّاسَ , وَأَمَّرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ عَلَى الْكُوفَةِ , فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَهُ عَلَى أَبِي مُوسَى , اعْتَزَلَ , وَدَخَلَ الْحَسَنُ وعمارُ الْمَسْجِدَ. وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَقْبَلَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ حَتَّى نَزَلَا الْبَصْرَة , فَقَبَضَا على عَامِلِ عَليٍّ عَلَيْهَا , ابْنِ حُنَيفٍ , وَأَقْبَلَ عَلِيٌّ حَتَّى نَزَلَ بِذِي قَارٍ , فَأَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَى الْكُوفَة, ِ فابطؤا عَلَيْهِ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَمَّارًا , فَخَرَجُوا إِلَيْهِ. فتح الباري (ج 20 / ص 108) (¬3) وَفِي رِوَايَة إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ: " فَقَالَ عَمَّار: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنَا إِلَيْكُمْ لِنَسْتَنْفِرَكُمْ، فَإِنَّ أُمَّنَا قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَة " , وَعِنْدَ عُمَر بْن شَبَّة: " فَكَانَ عَمَّارٌ يَخْطُبُ , وَالْحَسَنُ سَاكِت " , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي لَيْلَى فِي الْقِصَّة الْمَذْكُورَة: " فَقَالَ الْحَسَن: إِنَّ عَلِيًّا يَقُولُ: إِنِّي أُذَكِّرُ اللهَ رَجُلًا رَعَى لِلهِ حَقًّا إِلَّا نَفَرَ، فَإِنْ كُنْتُ مَظْلُومًا أَعَانَنِي , وَإِنْ كُنْت ظَالِمًا أَخْذَلَنِي، وَاللهِ إِنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ لَأَوَّلَ مَنْ بَايَعَنِي , ثُمَّ نَكَثَا، وَلَمْ أَسْتَأثِرْ بِمَالٍ , وَلَا بَدَّلْتُ حُكْمًا " , قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفَ رَجُل. فتح الباري (ج 20 / ص 108) (¬4) وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: "وَوَاللهِ إِنِّي لَأَقُولُ لَكُمْ هَذَا , وَوَاللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيّكُمْ" زَادَ عُمَرُ بْن شَبَّة فِي رِوَايَتِه: " وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنَا إِلَيْكُمْ , وَهُوَ بِذِي قَار " , وَمُرَادُ عَمَّارَ بِذَلِكَ أَنَّ الصَّوَابَ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ كَانَ مَعَ عَلِيّ , وَأَنَّ عَائِشَةَ مَعَ ذَلِكَ لَمْ تَخْرُج بِذَلِكَ عَنْ الْإِسْلَام , وَلَا أَنْ تَكُونَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجَنَّة , فَكَانَ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْ إِنْصَافِ عَمَّارٍ , وَشِدَّةِ وَرَعِهِ وَتَحَرِّيهِ قَوْلَ الْحَقّ. وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أَبِي يَزِيد الْمَدِينِيّ قَالَ: " قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرَ لِعَائِشَةَ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ الْجَمَل: مَا أَبْعَدَ هَذَا الْمَسِيرَ مِنْ الْعَهْدِ الَّذِي عُهِدَ إِلَيْكُمْ " يُشِير إِلَى قَوْله تَعَالَى: {وَقَرْن فِي بُيُوتكُنَّ} , فَقَالَتْ: أَبُو الْيَقْظَان؟ , قَالَ: نَعَمْ قَالَتْ: وَاللهِ إِنَّك مَا عَلِمْتُ لَقَوَّالٌ بِالْحَقِّ , قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي قَضَى لِي عَلَى لِسَانِكِ. وَقَوْله " لِيَعْلَم إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ " , الْمُرَاد: إِظْهَارُ الْمَعْلُوم , كَمَا فِي نَظَائِره. فتح الباري (ج 20 / ص 108) (¬5) (خ) 6687 , (ت) 3889

(طب) , وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: لَمَّا دَنَا عَلِيٌّ - رضي الله عنه - وَأَصْحَابُهُ مِنْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - وَدَنَتِ الصُّفُوفُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ , خَرَجَ عَلِيٌّ فَنَادَى: ادْعُوا لِي الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، فَدُعِيَ لَهُ , فَأَقْبَلَ حَتَّى اخْتَلَفَتْ أَعْنَاقُ دَوَابِّهِمَا، فَقَالَ: يَا زُبَيْرُ، نَشَدْتُكَ اللهَ , أَتَذْكُرُ يَوْمَ مَرَّ بِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ: " يَا زُبَيْرُ، أَتُحِبُّ عَلِيًّا؟ "، قُلْتَ: أَلَا أُحِبُّ ابْنَ خَالِي , وَابْنَ عَمَّتِي وَعَلَى دِينِي؟ , فَقَالَ: " يَا عَلِيُّ أَتُحِبُّهُ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا أُحِبُّ ابْنَ عَمَّتِي , وَعَلَى دِينِي؟ , فَقَالَ: " يَا زُبَيْرُ , أَمَا وَاللهِ لَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ " , قَالَ: بَلَى وَاللهِ , لَقَدْ أُنْسِيْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ ذَكَرْتُهُ الْآنَ، وَاللهِ لَا أُقَاتِلُكَ، فَرَجَعَ الزُّبَيْرُ عَلَى دَابَّتِهِ يَشُقُّ الصُّفُوفَ. (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (كنز) 31652 , (ك) 5575 , انظر الصَّحِيحَة: 2659 (¬2) قال ابن كثير في (البداية والنهاية) ط هجر (10/ 448 - 472) (مُخْتَصَرًا): كَانَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ مِنْ رُؤَسَاءِ مَنِ انْضَافَ إِلَى عَلِيٍّ: الْقَعْقَاعُ بْنُ عَمْرٍو، وَسِعْرُ بْنُ مَالِكٍ، وَهِنْدُ بْنُ عَمْرٍو , وَالْهَيْثَمُ بْنُ شِهَابٍ , وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ , وَالْأَشْتَرُ , وَعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ , وَالْمُسَيَّبُ بْنُ نَجَبَةَ, وَيَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ, وَحُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ , وَأَمْثَالُهُمْ وَكَانَتْ عَبْدُ الْقَيْسِ بِكَمَالِهَا بَيْنَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ يَنْتَظِرُونَهُ وَهُمْ أُلُوفٌ , فَبَعَثَ عَلِيٌّ الْقَعْقَاعَ رَسُولًا إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ بِالْبَصْرَةِ , يَدْعُوهُمَا إِلَى الْأُلْفَةِ وَالْجَمَاعَةِ , وَيُعَظِّمُ عَلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ وَالِاخْتِلَافَ , فَذَهَبَ الْقَعْقَاعُ إِلَى الْبَصْرَةِ , فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ: أَيْ أُمَّهْ , مَا أَقْدَمَكِ هَذِهِ الْبَلْدَةَ؟ , فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ , فَسَأَلَهَا أَنْ تَبْعَثَ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ لِيَحْضُرَا عِنْدَهَا , فَحَضَرَا , فَقَالَ الْقَعْقَاعُ: إِنِّي سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَقْدَمَهَا؟ , فَقَالَتِ: الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ , فَقَالَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ , قَالَ: فَأَخْبِرَانِي , مَا وَجْهُ هَذَا الْإِصْلَاحِ؟ , فَوَاللهِ لَئِنْ عَرَفْنَاهُ لِنَصْطَلِحَنَّ , وَلَئِنْ أَنْكَرْنَاهُ لَا نَصْطَلِحَنَّ , قَالَا: قَتَلَةُ عُثْمَانَ , فَإِنَّ هَذَا إِنْ تُرِكَ , كَانَ تَرْكًا لِلْقُرْآنِ , فَقَالَ: قَتَلْتُمَا قَتَلَةَ عُثْمَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ , وَأَنْتُمْ قَبْلَ قَتْلِهِمْ أَقْرَبُ مِنْكُمْ إِلَى الِاسْتِقَامَةِ مِنْكُمُ الْيَوْمَ , قَتَلْتُمْ سِتَّمِائَةِ رَجُلٍ , فَغَضِبَ لَهُمْ سِتَّةُ آلَافٍ , فَاعْتَزَلُوكُمْ وَخَرَجُوا مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ , وَطَلَبْتُمْ حُرْقُوصَ بْنَ زُهَيْرٍ , فَمَنَعَهُ سِتَّةُ آلَافٍ , فَإِنْ تَرَكْتُمُوهُمْ , وَقَعْتُمْ فِيمَا تَقُولُونَ , وَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فَأُدِيلُوا عَلَيْكُمْ , فَالَّذِي حَذِرْتُمْ وَفَرِقْتُمْ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَعْظَمُ مِمَّا أَرَاكُمْ تَدْفَعُونَ وَتَجْمَعُونَ مِنْهُ , يَعْنِي أَنَّ الَّذِي تُرِيدُونَ مِنْ قَتْلِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ مَصْلَحَةٌ , وَلَكِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْهَا , وَكَمَا أَنَّكُمْ عَجَزْتُمْ عَنِ الْأَخْذِ بِثَأرِ عُثْمَانَ مِنْ حُرْقُوصِ بْنِ زُهَيْرٍ , لِقِيَامِ سِتَّةِ آلَافٍ فِي مَنْعِهِ مِمَّنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ , فَعَلِيٌّ أَعْذَرُ فِي تَرْكِهِ الْآنَ قَتْلَ قَتَلَةِ عُثْمَانَ , وَإِنَّمَا أَخَّرَ قَتْلَ قَتَلَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْهُمْ بَعْدَ هَذَا , فَإِنَّ الْكَلِمَةَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ مُخْتَلِفَةٌ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ خَلْقًا مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ قَدْ أَجْمَعُوا لِحَرْبِهِمْ بِسَبَبِ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي وَقَعَ , فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟ , قَالَ: أَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي وَقَعَ دَوَاؤُهُ التَّسْكِينُ , فَإِذَا سَكَنَ اخْتُلِجُوا , فَإِنْ أَنْتُمْ بَايَعْتُمُونَا , فَعَلَامَةُ خَيْرٍ , وَتَبَاشِيرُ رَحْمَةٍ , وَدَرَكٌ بِثَأرٍ , وَإِنْ أَنْتُمْ أَبَيْتُمْ إِلَّا مُكَابَرَةَ هَذَا الْأَمْرِ وَائْتِنَافَهُ , كَانَتْ عَلَامَةَ شَرٍّ , وَذَهَابَ هَذَا الْمُلْكِ , فَآثِرُوا الْعَافِيَةَ تُرْزَقُوهَا , وَكُونُوا مَفَاتِيحَ خَيْرٍ كَمَا كُنْتُمْ أَوَّلَ , وَلَا تُعَرِّضُونَا لِلْبَلَاءِ , فَتَعَرَّضُوا لَهُ , فَيَصْرَعَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ , وَايْمُ اللهِ , إِنِّي لَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ , وَإِنِّي لَخَائِفٌ أَنْ لَا يُتِمَّ حَتَّى يَأخُذَ اللهُ حَاجَتَهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي قَلَّ مَتَاعُهَا , وَنَزَلَ بِهَا مَا نَزَلَ , فَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ , وَلَيْسَ كَقَتْلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ , وَلَا النَّفَرِ الرَّجُلَ , وَلَا الْقَبِيلَةِ الْقَبِيلَةَ , فَقَالُوا: قَدْ أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ , فَارْجِعْ , فَإِنْ قَدِمَ عَلِيٌّ وَهُوَ عَلَى مِثْلِ رَأيِكَ صَلُحَ الْأَمْرُ , قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَخْبَرَهُ , فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ , وَأَشْرَفَ الْقَوْمُ عَلَى الصُّلْحِ , كَرِهَ ذَلِكَ مِنْ كَرِهَهُ , وَرَضِيَهُ مَنْ رَضِيَهُ , وَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَلِيٍّ تُعْلِمُهُ أَنَّهَا إِنَّمَا جَاءَتْ لِلْإِصْلَاحِ , فَفَرِحَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ. وَقَامَ عَلِيٌّ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَذَكَرَ الْجَاهِلِيَّةَ وَشَقَاءَهَا , وَذَكَرَ الْإِسْلَامَ وَسَعَادَةَ أَهْلِهِ بِالْأُلْفَةِ وَالْجَمَاعَةِ , وَأَنَّ اللهَ جَمَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْخَلِيفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , ثُمَّ بَعْدَهُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , ثُمَّ عَلَى عُثْمَانَ , ثُمَّ حَدَثَ هَذَا الْحَدَثُ الَّذِي جَرَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَامٌ طَلَبُوا هَذِهِ الدُّنْيَا , وَحَسَدُوا مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا , وَعَلَى الْفَضِيلَةِ الَّتِي مَنَّ بِهَا , وَأَرَادُوا رَدَّ الْإِسْلَامِ وَالْأَشْيَاءِ عَلَى أَدْبَارِهَا , وَاللهُ بَالِغُ أَمْرِهِ , ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنِّي مُرْتَحِلٌ غَدًا فَارْتَحِلُوا , وَلَا يَرْتَحِلْ مَعِي أَحَدٌ أَعَانَ عَلَى عُثْمَانَ بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ. فَلَمَّا قَالَ هَذَا , اجْتَمَعَ مِنْ رُءُوسِهِمْ جَمَاعَةٌ ; كَالْأَشْتَرِ النَّخَعِيِّ , وَشُرَيْحِ بْنِ أَوْفَى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَبَأٍ , الْمَعْرُوفِ بِابْنِ السَّوْدَاءِ , وَسَالِمِ بْنِ ثَعْلَبَةَ , وَعِلْبَاءَ بْنِ الْهَيْثَمِ , وَغَيْرِهِمْ فِي أَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ , وَلَيْسَ فِيهِمْ صَحَابِيٌّ وَللهِ الْحَمْدُ , فَقَالُوا: مَا هَذَا الرَّأيُ؟ , وَعَلِيٌّ وَاللهِ أَبْصَرُ بِكِتَابِ اللهِ , وَهُوَ مِمَّنْ يَطْلُبُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ , وَأَقْرَبُ إِلَى الْعَمَلِ بِذَلِكَ , وَقَدْ قَالَ مَا سَمِعْتُمْ , غَدًا يُجْمِعُ عَلَيْكُمُ النَّاسَ , وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَنْتُمْ , فَكَيْفَ بِكُمْ وَعَدَدُكُمْ قَلِيلٌ فِي كَثْرَتِهِمْ؟. فَقَالَ الْأَشْتَرُ: قَدْ عَرَفْنَا رَأيَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ فِينَا , وَأَمَّا رَأيُ عَلِيٍّ فَلَمْ نَعْرِفُهُ إِلَى الْيَوْمِ , فَإِنْ كَانَ قَدِ اصْطَلَحَ مَعَهُمْ , فَإِنَّمَا اصْطَلَحُوا عَلَى دِمَائِنَا , فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا , أَلْحَقْنَا عَلِيًّا بِعُثْمَانَ , فَرَضِيَ الْقَوْمُ مِنَّا بِالسُّكُوتِ. فَقَالَ ابْنُ السَّوْدَاءِ: بِئْسَ مَا رَأَيْتَ , لَوْ قَتَلْنَاهُ قُتِلْنَا , فَإِنَّا يَا مَعْشَرَ قَتَلَةِ عُثْمَانَ فِي أَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ , وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَأَصْحَابُهُمَا فِي خَمْسَةِ آلَافٍ , وَلَا طَاقَةَ لَكُمْ بِهِمْ , وَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُونَكُمْ , فَقَالَ عِلْبَاءُ بْنُ الْهَيْثَمِ: دَعُوهُمْ وَارْجِعُوا بِنَا حَتَّى نَتَعَلَّقَ بِبَعْضِ الْبِلَادِ فَنَمْتَنِعَ بِهَا , فَقَالَ ابْنُ السَّوْدَاءِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ , إِذًا وَاللهِ كَانَ يَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ , ثُمَّ قَالَ ابْنُ السَّوْدَاءِ قَبَّحَهُ اللهُ: يَا قَوْمِ , إِنَّ عِزَّكُمْ فِي خُلْطَةِ النَّاسِ , فَإِذَا الْتَقَى النَّاسُ , فَأَنْشِبُوا الْقِتَالَ , وَلَا تُفَرِّغُوهُمْ لِلنَّظَرِ , فَمَنْ أَنْتُمْ مَعَهُ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَمْتَنِعَ , وَيَشْغَلُ اللهُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ مَعَهُمَا عَمَّا تَكْرَهُونَ. فَأَبْصَرُوا الرَّأيَ وَتَفَرَّقُوا عَلَيْهِ , وَأَصْبَحَ عَلِيٌّ مُرْتَحِلًا , وَمَرَّ بِعَبْدِ الْقَيْسِ , فَسَارُوا مَعَهُ حَتَّى نَزَلُوا بِالزَّاوِيَةِ , وَسَارَ مِنْهَا يُرِيدُ الْبَصْرَةَ , وَسَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا لِلِقَائِهِ , فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ قَصْرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ , وَنَزَلَ النَّاسُ كُلٌّ فِي نَاحِيَةٍ , وَقَدْ سَبَقَ عَلِيٌّ جَيْشَهُ , وَهُمْ يَتَلَاحَقُونَ بِهِ , فَمَكَثُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالرُّسُلُ بَيْنَهُمْ فَكَانَ ذَلِكَ لِلنِّصْفِ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ , وَقَدْ أَشَارَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ بِانْتِهَازِ الْفُرْصَةِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ , فَقَالَا: إِنَّ عَلِيًّا قَدْ أَشَارَ بِتَسْكِينِ هَذَا الْأَمْرِ , وَقَدْ بَعَثْنَا إِلَيْهِ بِالْمُصَالَحَةِ عَلَى ذَلِكَ , وَقَامَ عَلِيٌّ فِي النَّاسِ خَطِيبًا , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , أَمْسِكُوا عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ , وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَسْبِقُونَا , فَإِنَّ الْمَخْصُومَ غَدًا مَنْ خُصِمَ الْيَوْمَ, ثُمَّ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ يَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ عَلَى مَا فَارَقْتُمْ عَلَيْهِ الْقَعْقَاعَ بْنَ عَمْرٍو , فَكُفُّوا حَتَّى نَنْزِلَ فَنَنْظُرَ فِي هَذَا الْأَمْرِ , فَأَرْسَلَا إِلَيْهِ فِي جَوَابِ رِسَالَتِهِ: إِنَّا عَلَى مَا فَا

(خ م د ت حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ (¬1) يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا (¬2) مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا , وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا (¬3)) (¬4) (النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمُضْطَجِعِ , وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَاعِدِ , وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ , وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي) (¬5) (وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي (¬6) وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا (¬7) تَسْتَشْرِفْهُ (¬8)) (¬9) (قَتْلَاهَا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ (¬10) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَتَى ذَلِكَ؟ , قَالَ: ذَلِكَ أَيَّامَ الْهَرْجِ (¬11) " , قَالَ: وَمَتَى أَيَّامُ الْهَرْجِ؟ , قَالَ: " حِينَ لَا يَأمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ") (¬12) (قَالُوا: فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬13) (قَالَ: " إِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ , مَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ , فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ , فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ " , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ , وَلَا أَرْضٌ؟) (¬14) (قَالَ: " كَسِّرُوا قَسِيَّكُمْ (¬15) وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ (¬16) وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ (¬17)) (¬18) (وَالْزَمُوا فِيهَا أَجْوَافَ بُيُوتِكُمْ) (¬19) وفي رواية: (وَكُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ (¬20) ") (¬21) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَيَّ دَارِي) (¬22) (وَبَسَطَ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي؟) (¬23) (قال: " فَادْخُلْ بَيْتَكَ " قال: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي؟ , قال: " فَادْخُلْ مَسْجِدَكَ) (¬24) (وَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ (¬25)) (¬26) (وَتَلَا يَزِيدُ: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي, مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ , إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} (¬27)) (¬28) (وَاصْنَعْ هَكَذَا - وَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَمِينِهِ عَلَى الْكُوعِ - وَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ , حَتَّى تَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ) (¬29) (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ, أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ, فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ , أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي) (¬30) (مَاذَا يَكُونُ مِنْ شَأنِي؟) (¬31) (قَالَ: " يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ (¬32) وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (¬33) ") (¬34) ¬

_ (¬1) يُرِيد بِذَلِكَ الْتِبَاسهَا , وَفَظَاعَتهَا , وَشُيُوعهَا , وَاسْتِمْرَارهَا. عون (9/ 297) (¬2) أَيْ: فِي تِلْكَ الْفِتَن. عون المعبود - (ج 9 / ص 297) (¬3) الْمُرَادُ بِالْإِصْبَاحِ وَالْإِمْسَاءِ: تَقَلُّبُ النَّاسِ فِيهَا وَقْتًا دُونَ وَقْت , لَا بِخُصُوصِ الزَّمَانَيْنِ , فَكَأَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ تَرَدُّدِ أَحْوَالِهِمْ , وَتَذَبْذُبِ أَقْوَالِهِمْ , وَتَنَوُّعِ أَفْعَالِهِمْ , مِنْ عَهْدٍ وَنَقْضٍ , وَأَمَانَةٍ وَخِيَانَة , وَمَعْرُوفٍ وَمُنْكَر , وَسُنَّةٍ وَبِدْعَة , وَإِيمَانٍ وَكُفْر. عون المعبود - (ج 9 / ص 297) (¬4) (د) 4259 (¬5) (حم) 4286 , انظر الصَّحِيحَة: 3254 (¬6) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ: مَنْ يَكُونُ مُبَاشِرًا لَهَا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، يَعْنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ فِي ذَلِكَ أَشَدُّ مِنْ بَعْض، فَأَعْلَاهُمْ فِي ذَلِكَ: السَّاعِي فِيهَا , بِحَيْثُ يَكُون سَبَبًا لِإِثَارَتِهَا، ثُمَّ مَنْ يَكُونُ قَائِمًا بِأَسْبَابِهَا , وَهُوَ الْمَاشِي، ثُمَّ مَنْ يَكُونُ مُبَاشِرًا لَهَا , وَهُوَ الْقَائِم، ثُمَّ مَنْ يَكُونُ مَعَ النَّظَّارَة وَلَا يُقَاتِل , وَهُوَ الْقَاعِد، ثُمَّ مَنْ يَكُونُ مُجْتَنِبًا لَهَا , وَلَا يُبَاشِرُ , وَلَا يَنْظُر , وَهُوَ الْمُضْطَجِع الْيَقْظَان، ثُمَّ مَنْ لَا يَقَعُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ , وَلَكِنَّهُ رَاضٍ , وَهُوَ النَّائِم، وَالْمُرَادُ بِالْأَفْضَلِيَّةِ فِي هَذِهِ الْخَيْرِيَّةِ مَنْ يَكُونُ أَقَلُّ شَرًّا مِمَّنْ فَوْقَهُ , عَلَى التَّفْصِيل الْمَذْكُور. فتح الباري (20/ 86) (¬7) أَيْ: مَن تَطَلَّعَ لَهَا بِأَنْ يَتَصَدَّى وَتَعَرَّضَ لَهَا , وَلَا يُعْرِضُ عَنْهَا. فتح (20/ 86) (¬8) يُرِيدُ مَنْ اِنْتَصَبَ لَهَا اِنْتَصَبَتْ لَهُ , وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا أَعْرَضَتْ عَنْهُ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ طَلَعَ فِيهَا بِشَخْصِهِ , قَابَلَتْهُ بِشَرِّهَا. فتح الباري (ج 20 / ص 86) (¬9) (خ) 3406 (¬10) الْمُرَادُ بِقَتْلَاهَا: مَنْ قُتِلَ فِي تِلْكَ الْفِتْنَة , وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ أَهْلِ النَّار لِأَنَّهُمْ مَا قَصَدُوا بِتِلْكَ الْمُقَاتَلَةِ وَالْخُرُوجِ إِلَيْهَا إِعْلَاءَ دِين , أَوْ دَفْعَ ظَالِم , أَوْ إِعَانَةَ مُحِقّ، وَإِنَّمَا كَانَ قَصْدُهُمْ التَّبَاغِي وَالتَّشَاجُر , طَمَعًا فِي الْمَالِ وَالْمُلْك , كَذَا فِي الْمِرْقَاة. عون المعبود - (ج 9 / ص 296) (¬11) (الْهَرْج): الْفِتْنَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 296) (¬12) (حم) 4286 , (د) 4258 (¬13) (د) 4262 (¬14) (م) 2887 (¬15) القِسِيّ: جَمْعُ الْقَوْسِ. (¬16) الأَوْتَار: جَمْعُ وَتَرِ , وَفِي الحديث زِيَادَةٌ مِنْ الْمُبَالَغَةِ، إِذْ لَا مَنْفَعَةَ لِوُجُودِ الْأَوْتَارِ مَعَ كَسْرِ الْقِسِيِّ , أَوْ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا الْغَيْرُ , وَلَا يَسْتَعْمِلُهَا فِي دُونِ الْخَيْرِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 485) (¬17) أَيْ: حَتَّى تَنْكَسِر أَوْ حَتَّى تَذْهَب حِدَّتُهَا. (¬18) (د) 4259 (¬19) (ت) 2204 (¬20) الأَحْلَاس: جَمْع حِلْس , وَهُوَ الْكِسَاءُ الَّذِي يَلِي ظَهْرَ الْبَعِيرِ تَحْتَ الْقَتَب , أَيْ: اِلْزَمُوا بُيُوتَكُمْ , وَالْتَزِمُوا سُكُوتَكُمْ , كَيْلَا تَقَعُوا فِي الْفِتْنَةِ الَّتِي بِهَا دِينُكُمْ يَفُوتُكُمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 296) (¬21) (د) 4262 , (¬22) (حم) 4286 (¬23) (د) 4256 , (ت) 2194 (¬24) (حم) 4286 (¬25) أَيْ: فَلْيَسْتَسْلِمْ حَتَّى يَكُونَ قَتِيلًا كَهَابِيل, وَلَا يَكُونَ قَاتِلًا كَقَابِيل. عون (9/ 297) (¬26) (د) 4259 (¬27) [المائدة/28] (¬28) (د) 4257 (¬29) (حم) 4286 (¬30) (م) 2887 (¬31) (حم) 20508 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬32) مَعْنَى (يَبُوء بِهِ) يَلْزَمُهُ، أَيْ: يَبُوءُ الَّذِي أَكْرَهَكَ بِإِثْمِهِ فِي إِكْرَاهِك، وَفِي دُخُولِهِ فِي الْفِتْنَة، وَبِإِثْمِكَ فِي قَتْلِكَ غَيْرَه، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّار، أَيْ: مُسْتَحِقًّا لَهَا , وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رَفْعُ الْإِثْمِ عَنْ الْمُكْرَهِ عَلَى الْحُضُورِ هُنَاكَ , وَأَمَّا الْقَتْل , فَلَا يُبَاح بِالْإِكْرَاهِ , بَلْ يَأثَمُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْمَأمُورِ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ , وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِيهِ الْإِجْمَاع , قَالَ أَصْحَابنَا: وَكَذَا الْإِكْرَاهُ عَلَى الزِّنَا، لَا يُرْفَعُ الْإِثْمُ فِيهِ , هَذَا إِذَا أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ حَتَّى مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا , فَأَمَّا إِذَا رُبِطَتْ وَلَمْ يُمْكِنْهَا مُدَافَعَتُه، فَلَا إِثْم , وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 9 / ص 264) (¬33) فِيهِ التَّحْذِيرُ مِنْ الْفِتْنَة , وَالْحَثُّ عَلَى اِجْتِنَابِ الدُّخُولِ فِيهَا , وَأَنَّ شَرَّهَا يَكُوُن بِحَسَبِ التَّعَلُّق بِهَا، وَالْمُرَادُ بِالْفِتْنَةِ: مَا يَنْشَأ عَنْ الِاخْتِلَافِ فِي طَلَبِ الْمُلْك , حَيْثُ لَا يُعْلَمُ الْمُحِقُّ مِنْ الْمُبْطِل. قَالَ الطَّبَرِيُّ: اِخْتَلَفَ السَّلَف , فَحَمَلَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْعُمُوم , وَهُمْ مَنْ قَعَدَ عَنْ الدُّخُولِ فِي الْقِتَالِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا , كَسَعْدٍ , وَابْن عُمَر , وَمُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ , وَأَبِي بَكْرَة فِي آخَرِينَ، وَتَمَسَّكُوا بِالظَّوَاهِرِ الْمَذْكُورَة وَغَيْرِهَا. ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ , فَقَالَتْ طَائِفَة بِلُزُومِ الْبُيُوت. وَقَالَتْ طَائِفَة: بَلْ بِالتَّحَوُّلِ عَنْ بَلَدِ الْفِتَنِ أَصْلًا. وَقَالَ آخَرُونَ: إِذَا بَغَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْإِمَامِ, فَامْتَنَعَتْ مِنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا وَنَصَبَتْ الْحَرْب , وَجَبَ قِتَالُهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ تَحَارَبَتْ طَائِفَتَانِ , وَجَبَ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ الْأَخْذُ عَلَى يَدِ الْمُخْطِئِ , وَنَصْرِ الْمُصِيب، وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُور. وَفَصَّلَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: كُلُّ قِتَالٍ وَقَعَ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , حَيْثُ لَا إِمَامَ لِلْجَمَاعَةِ , فَالْقِتَالُ حِينَئِذٍ مَمْنُوعٌ، وَتَنْزِلُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ عَلَى ذَلِكَ , وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ. فتح الباري (ج 20 / ص 86) قال النووي (9/ 264): اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قِتَالِ الْفِتْنَة، فَقَالَتْ طَائِفَة: لَا يُقَاتَلُ فِي فِتَنِ الْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَطَلَبُوا قَتْلَه، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمُدَافَعَةُ عَنْ نَفْسِه؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ مُتَأَوِّلٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي بَكْرَة الصَّحَابِيّ - رضي الله عنه - وَغَيْرُه. وَقَالَ اِبْن عُمَر , وَعِمْرَان بْن الْحُصَيْن - رضي الله عنهما - وَغَيْرهمَا: لَا يَدْخُلُ فِيهَا، لَكِنْ إِنْ قُصِدَ , دَفَعَ عَنْ نَفْسِه. فَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى تَرْكِ الدُّخُولِ فِي جَمِيعِ فِتَنِ الْإِسْلَام. وَقَالَ مُعْظَم الصَّحَابَة , وَالتَّابِعِينَ , وَعَامَّة عُلَمَاء الْإِسْلَام: يَجِبُ نَصْرُ الْمُحِقِّ فِي الْفِتَن، وَالْقِيَامُ مَعَهُ بِمُقَاتَلَةِ الْبَاغِينَ , كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ...} وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح، وَتُتَأَوَّلُ الْأَحَادِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْحَقّ، أَوْ عَلَى طَائِفَتَيْنِ ظَالِمَتَيْنِ , لَا تَأوِيلَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُونَ , لَظَهَرَ الْفَسَاد، وَاسْتَطَالَ أَهْلُ الْبَغْيِ وَالْمُبْطِلُونَ , وَالله أَعْلَم. أ. هـ قَالَ الطَّبَرِيُّ: لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ اخْتِلَافٍ يَقَعُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْهَرَبُ مِنْهُ بِلُزُومِ الْمَنَازِلِ وَكَسْرِ السُّيُوف , لَمَا أُقِيمَ حَدٌّ , وَلَا أُبْطِلَ بَاطِل، وَلَوَجَدَ أَهْلُ الْفُسُوقِ سَبِيلًا إِلَى اِرْتِكَابِ الْمُحَرَّمَات , مِنْ أَخْذِ الْأَمْوَالِ , وَسَفْكِ الدِّمَاءِ , وَسَبْيِ الْحَرِيم , بِأَنْ يُحَارِبُوهُمْ , وَيَكُفَّ الْمُسْلِمُونَ أَيْدِيَهُم

(خ م) , وَعَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى - رضي الله عنهما - فَقَالاَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الهَرْجُ , وَالهَرْجُ: القَتْلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6653 , (م) 10 - (2672) , (ت) 2200 , (جة) 4051 , (حم) 3695

(فر)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الْفِتْنَةِ , أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح الْجَامِع: 3649

(ت) , وَعَنْ أُمِّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا؟ , قَالَ: " رَجُلٌ فِي مَاشِيَتِهِ , يُؤَدِّي حَقَّهَا , وَيَعْبُدُ رَبَّهُ , وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأسِ فَرَسِهِ , يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيفُونَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2177 , (حم) 27393 , انظر الصحيحة: 698 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1227

(جة حم) , وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: (بَعَثَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - بِالرَّبَذَةِ (¬1) فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ؟ , قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ ابْنُ عَمِّكَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَيْفًا , فَقَالَ: " قَاتِلْ بِهِ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ) (¬2) (وَإِنَّهُ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ) (¬3) (فَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَاعْمَدْ بِهِ إِلَى صَخْرَةٍ فَاضْرِبْهُ بِهَا) (¬4) (حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأتِيَكَ مَنِيَّةٌ (¬5) قَاضِيَةٌ، أَوْ يَدٌ خَاطِئَةٌ (¬6) "، فَقَدْ وَقَعَتْ , وَفَعَلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (فَقَالَ عَلِيٌّ: خَلُّوا عَنْهُ) (¬8). ¬

_ (¬1) (الرَّبَذة) قرية بقرب المدينة , على ثلاث مراحل منها , بقرب ذات عِرْق. فيض القدير - (ج 4 / ص 335) (¬2) (حم) 18008 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن. (¬3) (جة) 3962 (¬4) (حم) 18008 (¬5) أَيْ: مَوْت. (¬6) أَيْ: يَدُ نَفْسٍ خَاطِئَة , وَالْمُرَادُ: حَتَّى يَأتِيَكَ مَنْ يَقْتُلُك. السندي (7/ 332) (¬7) (جة) 3962 (¬8) (حم) 18008 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2432

(ت جة حم) ,وَعَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيٍّ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَتْ: (لَمَّا جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْبَصْرَةَ , دَخَلَ عَلَى أَبِي فَقَالَ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ , أَلَا تُعِينُنِي عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ؟ , قَالَ: بَلَى , فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ, فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ , أَخْرِجِي سَيْفِي , فَأَخْرَجَتْهُ , فَسَلَّ (¬1) مِنْهُ قَدْرَ شِبْرٍ فَإِذَا هُوَ خَشَبٌ , فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنَّ خَلِيلِي وَابْنَ عَمِّكَ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (أَوْصَانِي فَقَالَ: " سَتَكُونُ فِتَنٌ وَفُرْقَةٌ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , فَاكْسِرْ سَيْفَكَ , وَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ " , فَقَدْ وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ وَالْفُرْقَةُ , فَكَسَرْتُ سَيْفِي وَاتَّخَذْتُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ) (¬3) (فَإِنْ شِئْتَ , خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكَ وَلَا فِي سَيْفِكَ) (¬4). ¬

_ (¬1) أي: أخرجَ. (¬2) (جة) 3960 (¬3) (حم) 20690 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن , (جة) 3960 (¬4) (حم) 20689 , (ت) 2203

(د جة حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا ذَرٍّ " , فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ) (¬1) (قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ) (¬2) (إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ) (¬3) (شَدِيدٌ) (¬4) (يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ (¬5)؟ فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ , ثُمَّ قَالَ لِي: " يَا أَبَا ذَرٍّ) (¬6) (كَيْفَ تَصْنَعُ) (¬7) (وَجُوعًا يُصِيبُ النَّاسَ , حَتَّى تَأتِيَ مَسْجِدَكَ فلَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِرَاشِكَ , وَلَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ) (¬8) (مِنْ الْجَهْدِ (¬9)؟ ") (¬10) (فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالْعِفَّةِ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا أَبَا ذَرٍّ , كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى تَغْرَقَ أَحْجَارُ الزَّيْتِ (¬12) مِنْ الدِّمَاءِ؟ " , فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬13) (قَالَ: " اِلْحَقْ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ (¬14) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي فَأَضْرِبَ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " إِذَنْ شَارَكْتَ الْقَوْمَ) (¬15) (فِيمَا هُمْ فِيهِ , وَلَكِنْ اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ , وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ) (¬16) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي؟ قَالَ: " إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ , فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ فَيَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ) (¬17) (فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (¬18)) (¬19) (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا أَبَا ذَرٍّ , كَيْفَ تَصْنَعُ وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأثِرُونَ بِهَذَا الْفَيْءِ (¬20)؟ " , فَقُلْتُ: إِذَنْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ (¬21) حَتَّى أَلْقَاكَ (¬22) فَقَالَ: " أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ تَصْبِرُ (¬23) حَتَّى تَلْقَانِي ") (¬24) ¬

_ (¬1) (د) 4261 (¬2) (حم) 21363 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 4261 (¬4) (حم) 21363 (¬5) (الْوَصِيفِ): الْعَبْدِ , والْمُرَادُ أَنَّ الْبُيُوتَ تَصِيرُ رَخِيصَةً لِكَثْرَةِ الْمَوْتِ , وَقِلَّة مَنْ يَسْكُنُهَا , فَيُبَاع الْبَيْتُ بِعَبْدٍ , مَعَ أَنَّ الْبَيْتَ عَادَةً يَكُونُ أَكْثَرَ قِيمَةً. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 328) (¬6) (د) 4261 (¬7) (حم) 21363 (¬8) (جة) 3958 (¬9) أَيْ: الجوع. (¬10) (حم) 21483, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (جة) 3958 (¬12) (حِجَارَة الزَّيْت) مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ فِي الْحَرَّة , سُمِّيَ بِهَا لِسَوَادِ الْحِجَارَة كَأَنَّهَا طُلِيَتْ بِالزَّيْتِ , والمرادُ أن الدَّمَ يَعْلُو حِجَارَةَ الزَّيْتِ وَيَسْتُرُهَا لِكَثْرَةِ الْقَتْلَى , وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى وَقْعَةِ الْحَرَّةِ الَّتِي كَانَتْ زَمَنَ يَزِيدِ بْنِ مُعاوية. (فتح - ح114) (¬13) (حم) 21363 (¬14) أَيْ: اِرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَعَشِيرَتِكَ الَّذِينَ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 328) (¬15) (جة) 3958 (¬16) (حم) 21363 (¬17) (د) 4261 (¬18) أَيْ: فَمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِك , فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ الْمَطْلُوب , وَإنْ غَلَبَكَ ضَوْءُ السَّيْفِ وَبَرِيقُهُ , فَغَطِّ وَجْهَكَ حَتَّى يَقْتُلَك. قِيلَ: الْمُرَادُ: الْإِخْبَارُ بِهَذِهِ الْوَقَائِعِ عَلَى اِحْتِمَالِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ لَعَلَّهُ يُدْرِكُهَا , وَإِلَّا فَأَبُو ذَرٍّ مَاتَ قَبْلَ وَقْعَةِ الْحَرَّة , فَإِنَّهُ مَاتَ فِي خِلَافَة عُثْمَان, وَأَمَّا وُقُوعُ الْجُوعِ وَالْمَوْتِ بِالْمَدِينَةِ , فَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَدْرَكَهَا أَبُو ذَرٍّ , لِأَنَّهُ وَقَعَ قَحْطٌ وَمَوْتٌ بِهَا فِي عَامِ الرَّمَادَةِ وَغَيْرِه. (فتح - ح114) (¬19) (جة) 3958 (¬20) أَيْ: يَنْفَرِدُونَ بِهِ وَيَخْتَارُونَهُ وَلَا يُعْطُونَ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْهُ , وَالْفَيْء: مَا نِيلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بَعْد وَضْعِ الْحَرْبِ أَوْزَارَهَا , وَهُوَ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ , وَلَا يُخَمَّس، وَالْغَنِيمَة: مَا نِيلَ مِنْهُمْ عَنْوَةً وَالْحَرْبُ قَائِمَة , وَهِيَ تُخَمَّس , وَسَائِرُ مَا بَعْدَ الْخُمُس لِلْغَانِمِينَ خَاصَّة. عون المعبود - (ج 10 / ص 281) (¬21) أَيْ: أُحَارِبهُمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 281) (¬22) أَيْ: حَتَّى أَمُوتَ شَهِيدًا وَأَصِلَ إِلَيْك. عون المعبود - (ج 10 / ص 281) (¬23) أَيْ: اِصْبِرْ عَلَى ظُلْمِهِمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 281) (¬24) (د) 4759 , صححه الألباني في الإرواء: 2451، وصحيح موارد الظمآن: 1559

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ أَمْرٍ قَدْ اقْتَرَبَ (¬1) أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَرَادَ بِهِ الِاخْتِلَافَ الَّذِي ظَهَرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَقْعَةِ عُثْمَان - رضي الله عنه - أَوْ مَا وَقَعَ بَيْنَ عَلِيّ - رضي الله عنه - وَمُعَاوِيَة - رضي الله عنه -. عون المعبود (9/ 290) (¬2) أَيْ: عَنْ الْقِتَالِ وَالْأَذَى , أَوْ تَرَكَ الْقِتَالَ إِذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ الْحَقُّ مِنْ الْبَاطِل. عون المعبود - (ج 9 / ص 290) (¬3) (د) 4249 , (حم) 9689 , صَحِيحَ الجَامِع: 7135 , والمشكاة: 5404

من علامات الساعة الصغرى مقتل عمار بن ياسر - رضي الله عنه -

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى مَقْتَلُ عَمَّارَ بْنِ يَاسَرَ - رضي الله عنه - (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ (¬1) عَظِيمَتَانِ , فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ) (¬2) (دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ") (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِهِمَا مَنْ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ لَمَّا تَحَارَبَا بِصِفِّينَ. فتح (10/ 410) (¬2) (خ) 6704 , (م) 157 (¬3) (خ) 6537 , (م) 157 (¬4) أَيْ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ الْمُحِقّ، وَذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذْ ذَاكَ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَفْضَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّة , وَلِأَنَّ أَهْلَ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ بَايَعُوهُ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَان، وَتَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَتِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْل الشَّام، ثُمَّ خَرَجَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَمَعَهُمَا عَائِشَةُ إِلَى الْعِرَاق , فَدَعَوْا النَّاسَ إِلَى طَلَبِ قَتَلَةِ عُثْمَان , لِأَنَّ الْكَثِيرَ مِنْهُمْ اِنْضَمُّوا إِلَى عَسْكَرِ عَلِيّ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ إِلَيْهِمْ , فَرَاسَلُوهُ فِي ذَلِكَ , فَأَبَى أَنْ يَدْفَعَهُمْ إِلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ دَعْوَى مِنْ وَلِيِّ الدَّم , وَثُبُوتِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ، وَرَحَلَ عَلِيٌّ بِالْعَسْكَرِ طَالِبًا الشَّام، دَاعِيًا لَهُمْ إِلَى الدُّخُولِ فِي طَاعَتِه، مُجِيبًا لَهُمْ عَنْ شُبَهِهِمْ فِي قَتَلَةِ عُثْمَانَ بِمَا تَقَدَّمَ , فَرَحَلَ مُعَاوِيَةُ بِأَهْلِ الشَّام , فَالْتَقَوْا بِصِفِّينَ بَيْن الشَّامِ وَالْعِرَاق , فَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَآلَ الْأَمْرُ بِمُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ عِنْدَ ظُهُورِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمْ إِلَى طَلَبِ التَّحْكِيم، ثُمَّ رَجَعَ عَلِيٌّ إِلَى الْعِرَاق، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَرُورِيَّة , فَقَتَلَهُمْ بِالنَّهْرَوَان , وَمَاتَ بَعْد ذَلِكَ، وَخَرَجَ اِبْنُهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَهُ بِالْعَسَاكِرِ لِقِتَالِ أَهْلِ الشَّام , وَخَرَجَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ , فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ الصُّلْحُ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيث أَبِي بَكْرَة. فتح الباري (10/ 410)

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ " , فَجَعَلْنَا نَنْقُلُ لَبِنَةً لَبِنَةً (¬1)) (¬2) (وَكَانَ عَمَّارٌ - رضي الله عنه - يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ) (¬3) (فَتَتَرَّبُ رَأسُهُ (¬4)) (¬5) (" فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (فَجَعَلَ يَنْفُضُ) (¬7) (عَنْ رَأسِهِ الْغُبَارَ وَيَقُولُ: وَيْحَ عَمَّارٍ , تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ (¬8) عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ , وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ (¬9) ") (¬10) (فَقَالَ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ) (¬11). ¬

_ (¬1) اللَّبِنَةُ: مَا يُصْنَع مِنْ الطِّين وَغَيْره لِلْبِنَاءِ قَبْل أَنْ يُحْرَق. (¬2) (حم) 11024, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 2657 (¬4) أَيْ: امتلأ غُبارا وأتربة. (¬5) (حم) 11024 (¬6) (خ) 436 (¬7) (حم) 11024 (¬8) قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ مُحِقًّا مُصِيبًا، وَالطَّائِفَة الْأُخْرَى بُغَاةٌ , لَكِنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ , فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ لِذَلِكَ. النووي (9/ 300) والْمُرَادُ " بِالْفِئَةِ ": أَصْحَابُ مُعَاوِيَةَ , وَالْفِئَةُ: الْجَمَاعَةُ , وَ" الْبَاغِيَةُ " هُمْ الَّذِينَ خَالَفُوا الْإِمَامَ , وَخَرَجُوا عَنْ طَاعَتِهِ بِتَأوِيلٍ بَاطِلٍ، وَأَصْلُ الْبَغْيِ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 222) (¬9) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: فَإِنْ قِيلَ: كَانَ قَتْلُهُ بِصِفِّينَ وَهُوَ مَعَ عَلِيٍّ , وَالَّذِينَ قَتَلُوهُ مَعَ مُعَاوِيَةَ , وَكَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ , فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الدُّعَاءُ إِلَى النَّارِ , فَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ كَانُوا ظَانِّينَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ , وَهُمْ مُجْتَهِدُونَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ فِي اِتِّبَاعِ ظُنُونِهِمْ , فَالْمُرَادُ بِالدُّعَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ: الدُّعَاءُ إِلَى سَبَبِهَا , وَهُوَ طَاعَةُ الْإِمَامِ، وَكَذَلِكَ كَانَ عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى طَاعَةِ عَلِيٍّ , وَهُوَ الْإِمَامُ الْوَاجِبُ الطَّاعَةِ إِذْ ذَاكَ , وَكَانُوا هُمْ يَدْعُونَ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ , لَكِنَّهُمْ مَعْذُورُونَ , لِلتَّأوِيلِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُمْ , اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 222) (¬10) (خ) 2657 , (م) 2915 (¬11) (خ) 436

(ك) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ بِصِفِّينَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ وَهو يُنَادِي: أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، وَزُوِّجَتِ الْحُورُ الْعَيْنُ، الْيَوْمَ نَلْقَى حَبِيبَنَا مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - " عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ آخِرَ زَادَكَ مِنَ الدُّنْيَا ضَيْحٌ (¬1) مِنْ لَبَنٍ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) الضَّيْح: هو اللبن الخاثر , يُمزج بالماء حتى يصبح رقيقاً. (¬2) (ك) 5668، (طس) 6471، انظر الصَّحِيحَة: 3217 (¬3) قال ابن كثير في (البداية والنهاية) ط هجر (10/ 491 - 535) (مُخْتَصَرًا): لَمَّا فَرَغَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ وَقْعَةِ الْجَمَلِ وَدَخَلَ الْبَصْرَةَ , بَعَثَ إِلَى جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَكَانَ عَلَى هَمَذَانَ مِنْ زَمَانِ عُثْمَانَ - وَإِلَى الْأَشْعَثِ بْنِ قيس - وهو على نيابة أذربيجان من زمان عثمان - أن يأخذا البيعة على من هنالك من الرعايا ثُمَّ يُقْبِلَا إِلَيْهِ , فَفَعَلَا ذَلِكَ. فَلَمَّا أَرَادَ عَلِيٌّ أَنْ يَبْعَثَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَدْعُوهُ إِلَى بَيْعَتِهِ , قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أنَّا أَذْهَبُ إِلَيْهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وُدَّاً , فآخذ لك منه البيعة , فَقَالَ الْأَشْتَرُ: لَا تَبْعَثْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَوَاهُ مَعَهُ , فَقَالَ علي: دعه , وبعثه , وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِاجْتِمَاعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عَلَى بَيْعَتِهِ , وَيُخْبِرُهُ بِمَا كَانَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ وَيَدْعُوهُ إِلَى الدُّخُولِ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ , فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ جَرِيرُ بن عبد الله أعطاه الكتاب , فطلب معاويةُ عمرَو بن العاص ورؤوسَ أَهْلِ الشَّامِ فَاسْتَشَارَهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يُبَايِعُوا حَتَّى يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ , أَوْ أَنْ يُسلم إِلَيْهِمْ قَتَلَةَ عُثْمَانَ , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ , قَاتَلُوهُ وَلَمْ يبايعوه حَتَّى يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ , فَرَجَعَ جَرِيرٌ إِلَى عَلِيٍّ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالُوا. وخرج أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ الْكُوفَةِ عَازِمًا عَلَى الدُّخُولِ إِلَى الشَّامِ , فَعَسْكَرَ بِالنُّخَيْلَةِ , وَبَلَغَ مُعَاوِيَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ , فَاسْتَشَارَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ , فَقَالَ لَهُ: اخرج أنت أيضاً بِنَفْسِكَ , وَكَتَبَ إِلَى أَجْنَادِ الشَّامِ فَحَضَرُوا وَعُقِدَتِ الْأَلْوِيَةُ وَالرَّايَاتُ لِلْأُمَرَاءِ , وَتَهَيَّأَ أَهْلُ الشَّامِ وَتَأَهَّبُوا , وَخَرَجُوا أَيْضًا إِلَى نَحْوِ الْفُرَاتِ مِنْ نَاحِيَةِ صِفِّين , وَسَارَ عَلِيٌّ بِمَنْ مَعَهُ من الجنود مِنَ النُّخَيْلَةِ قَاصِدًا أَرْضَ الشَّامِ , فتواجه الفريقان , وتقابل الطائفتان , فَبِالله الْمُسْتَعَانُ. قَالَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ أبي جعفر الباقر وزيد بن أنس وغيرهما قالوا: سار علي فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ أَلْفًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , وَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ فِي نَحْوٍ مِنْهُمْ مَنْ أهلَّ الشَّام. فَتَوَاقَفُوا طَوِيلًا وَذَلِكَ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: صِفِّينَ وَذَلِكَ فِي أَوَائِلِ ذِي الْحِجَّةِ. وَأَقَامَ عَلِيٌّ يَوْمَيْنِ لَا يُكَاتِبُ مُعَاوِيَةَ , وَلَا يُكَاتِبُهُ مُعَاوِيَةُ , ثُمَّ دَعَا عَلِيٌّ بَشِيرَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ , وسعيد بن قيس الهمداني , وشبيث بن ربعي السهمي , فقال: ائتوا هَذَا الرَّجُلَ فَادْعُوهُ إِلَى الطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ , وَاسْمَعُوا مَا يَقُولُ لَكُمْ , فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ عَمْرٍو: يَا مُعَاوِيَةُ! , إِنَّ الدُّنْيَا عَنْكَ زَائِلَةٌ , وَإِنَّكَ رَاجِعٌ إِلَى الْآخِرَةِ , وَاللهُ مُحَاسِبُكُ بِعَمَلِكَ , وَمُجَازِيكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ , وَإِنِّي أَنْشُدُكَ اللهَ أَنْ لا تَفَرِّقَ جَمَاعَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ , وَأَنْ تَسْفِكَ دِمَاءَهَا بَيْنَهَا. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: هَلَّا أَوْصَيْتَ بِذَلِكَ صَاحِبَكُمْ؟ , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ صَاحِبِي أَحَقُّ هَذِهِ الْبَرِيَّةِ بِالْأَمْرِ فِي فَضْلِهِ وَدِينِهِ وَسَابِقَتِهِ وَقَرَابَتِهِ , وَإِنَّهُ يَدْعُوكَ إِلَى مُبَايَعَتِهِ فَإِنَّهُ أَسْلَمُ لَكَ فِي دُنْيَاكَ , وخير لك في آخرتك , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَيُطَلُّ (يهدر) دَمُ عُثْمَانَ؟ , لَا وَاللهِ لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ أَبَدًا , ثُمَّ أَرَادَ سَعِيدُ بن قيس الهمداني أن يتكلم , فبدره شبيث بْنُ رِبْعِيٍّ فَتَكَلَّمَ قَبْلَهُ بِكَلَامٍ فِيهِ غِلْظَةٌ وَجَفَاءٌ فِي حَقِّ مُعَاوِيَةَ , فَزَجَرَهُ مُعَاوِيَةُ وَزَبَرَهُ في افتياته على من هو أشرف منه , وكلامه بِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ , ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ , وَصَمَّمَ عَلَى الْقِيَامِ بِطَلَبِ دَمِ عُثْمَانَ الَّذِي قُتِلَ مَظْلُومًا , فَعِنْدَ ذَلِكَ نَشِبَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ , وَذَلِكَ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِكَمَالِهِ , وَحَجَّ بِالنَّاسِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَمْرِ عَلِيٍّ لَهُ بِذَلِكَ , فَلَمَّا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ وَدَخَلَ الْمُحَرَّمُ , تَدَاعَى النَّاسُ لِلْمُتَارَكَةِ , لعلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ حَقْنُ دِمَائِهِمْ. وروى ابن ديزيل من طريق عمرو بْنِ سَعْدٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ قُرَّاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ , وَقُرَّاءَ أَهْلِ الشَّامِ عَسْكَرُوا نَاحِيَةً , وَكَانُوا قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا , وَأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ قُرَّاءِ الْعِرَاقِ مِنْهُمْ عَبِيدَةُ السُّلْمَانِيُّ , وَعَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ , وَعَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عتبة بن مسعود , وغيرهم جاؤوا مُعَاوِيَةَ فَقَالُوا لَهُ: مَا تَطْلُبُ؟ , قَالَ: أَطْلُبُ بدم عثمان , قالوا: فمن تطلب به؟ , قال: علياً , قالوا: أهو قَتَلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ! وَأَوَى قَتَلَتَهُ , فَانْصَرَفُوا إِلَى عَلِيٍّ فَذَكَرُوا لَهُ مَا قَالَ , فَقَالَ: كَذَبَ! , لَمْ أَقْتُلْهُ , وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي لَمْ أَقْتُلْهُ , فرجعوا إلى معاوية , فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ قَتَلَهُ بِيَدِهِ , فَقَدْ أَمَرَ رجالاً , فرجعوا إلى علي , فَقَالَ: وَاللهِ لَا قَتَلْتُ , وَلَا أَمَرْتُ وَلَا مَالَأتُ فرجعوا , فقال معاوية: فإن كَانَ صَادِقًا فَلْيُقِدْنَا مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ , فَإِنَّهُمْ في عسكره وجنده , فرجعوا , فَقَالَ عَلِيٌّ: تَأَوَّلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِي فِتْنَةٍ وَوَقَعَتِ الْفُرْقَةُ لِأَجْلِهَا , وَقَتَلُوهُ فِي سُلْطَانِهِ , وَلَيْسَ لِي عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ , فَرَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يقول , فماله أنفذ الْأَمْرَ دُونَنَا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَّا , وَلَا ممن هاهنا؟ فرجعوا إلى علي , فقال علي: إنما الناس مع الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ , فَهُمْ شُهُودُ النَّاسِ عَلَى وِلَايَتِهِمْ وأمر دينهم , ورَضُوا وَبَايَعُونِي , وَلَسْتُ أَسْتَحِلُّ أَنْ أَدَعَ مِثْلَ مُعَاوِيَةَ يَحْكُمُ عَلَى الْأُمَّةِ وَيَشُقُّ عَصَاهَا , فَرَجَعُوا إِلَى معاوية , فقال: ما بال من ها هنا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَمْ يَدْخُلُوا فِي هَذَا الأمر؟ , فرجعوا , فقال علي: إِنَّمَا هَذَا لِلْبَدْرِيِّينَ دُونَ غَيْرِهِمْ , وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَدْرِيٌّ إِلَّا وَهُوَ مَعِي , وَقَدْ بايعني وقد رضي , فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. فَأَقَامُوا إِلَى شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ , ثم شرعوا في المقاتلة , فَاقْتَتَلُوا شَهْرَ ذِي الْحِجَّةِ بِكَمَالِهِ. ثُمَّ تَقَدَّمَ عَلِيٌّ وَهُوَ فِي الْقَلْبِ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعَلَى مَيْمَنَتِهِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ وَعَلَى الْمَيْسَرَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ , وَعَلَى الْقُرَّاءِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ , وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ , وَالنَّاسُ عَلَى رَايَاتِهِمْ , فَزَحَفَ بِهِمْ إِلَى الْقَوْمِ , وَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ - وَقَدْ بَايَعَهُ أَهْلُ الشَّام عَلَى الْمَوْتِ - فَتَوَاقَفَ النَّاسُ فِي مَوْطِنٍ مَهُولٍ , وَأَمْرٍ عَظِيمٍ. وَهَذَا مَقْتَلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أبي طالب , قتَلَهُ أهلُ الشام , وبان وظهر بذلك سِرُّ ما أخبَرَهُ بِهِ الرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَنَّهُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ , وَبَانَ بِذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا محقٌ , وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ باغٍ , وَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ , روى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْد اللهِ بْن سَلَمَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفِّينَ شَيْخًا كَبِيرًا , آدَمَ طُوَالًا , آخِذٌ الْحَرْبَةَ بِيَدِهِ , وَيَدُهُ تَرْعَدُ , فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هَجَرَ لَعَرَفْتُ أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ , وَأَنَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ. وَقَدْ كَانَ ذُو الْكَلَاعِ سَمِعَ قول عمرو بن العاص يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ " تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ , وَآخَرُ شَرْبَةٍ تَشْرَبُهَا صَاعُ لَبَنٍ " , فَكَانَ ذُو الْكَلَاعِ يَقُولُ لِعَمْرٍو: وَيْحَكَ! مَا هَذَا يَا عَمْرُو؟ ,! فَيَقُولُ لَهُ عَمْرٌو: إِنَّهُ سَيَرْجِعُ إِلَيْنَا. وعَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا: " مَا خُير عَمَّارٌ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا " وعَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قال أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: رَأَيْتُ عَمَّارًا لَا يَأخُذُ وَادِيًا مِنْ أَوْدِيَةِ صِفِّينَ إِلَّا اتَّبَعَهُ مَنْ كَانَ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ورأيتُه جاء إلى هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ , وَهُوَ صَاحِبُ رَايَةِ عَلِيٍّ , فَقَالَ: يَا هَاشِمُ تَقَدَّمَ! الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السيوف , وَالْمَوْتُ فِي أَطْرَافِ الْأَسَلِ , وقد فُتِحَت أبواب الجنَّة وَتَزَيَّنَتِ الْحَوَرُ الْعَيْنُ: الْيَوْمَ أَلْقَى الْأَحِبَّةْ * مَحُمَّدًا وَحِزْبَهْ , ثُمَّ حَمَلَا هُوَ وَهَاشِمٌ , فَقُتِلَا رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى. قَا

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنهما - دَخَلَ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " , فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَزِعًا يُرَجِّعُ (¬1) حَتَّى دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا شَأنُكَ؟ , قَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ قُتِلَ عَمَّارٌ فَمَاذَا؟ فَقَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " , فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: لَا تَزَالُ تَأتِينَا بِهَنَةٍ (¬2) أَوَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ؟ , إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ , جَاءُوا بِهِ حَتَّى أَلْقَوْهُ بَيْنَ رِمَاحِنَا. (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أي: يقول: إنا للهِ وإنا إليه راجعون. (¬2) الْهَنَة: الشُّرُورُ وَالفَسَاد، يُقَال: فِي فُلَانٍ هَنَات: أَيْ: خِصَالُ شَرٍّ , وَلَا يُقَالُ فِي الْخَيْر. النهاية (ج 5 / ص 651) (¬3) (حم) 6499 , 17813 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) قال أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: فَلَمَّا كانَ الليلُ قلتُ: لَأَدْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ إِلَى عَسْكَرِ الشَّامِيِّينَ حَتَّى أَعْلَمَ هَلْ بَلَغَ مِنْهُمْ قَتْلُ عَمَّارٍ مَا بَلَغَ مِنَّا؟ - وَكُنَّا إِذَا تَوَادَعْنَا مِنَ الْقِتَالِ تَحَدَّثُوا إِلَيْنَا وَتَحَدَّثْنَا إِلَيْهِمْ - فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَقَدْ هَدَأَتِ الرِّجْلُ , ثُمَّ دَخَلْتُ عَسْكَرَهُمْ , فَإِذَا أَنَا بِأَرْبَعَةٍ يَتَسَامَرُونَ , مُعَاوِيَةُ , وَأَبُو الْأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ , وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ , وَابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بن عمرو , وهو خير الأربعة , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لعمرو: إِنَّكَ شَيْخٌ أَخْرَقُ , وَلَا تَزَالُ تُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ وَأَنْتَ تَدْحَضُ فِي بَوْلِكَ , أوَنحن قَتَلْنَا عَمَّارًا؟ , إِنَّمَا قَتَلَ عَمَّارًا مَنْ جَاءَ بِهِ؟ , قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ مِنْ عِنْدِ فَسَاطِيطِهِمْ وَأَخْبِيَتِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّمَا قَتَلَ عَمَّارًا مَنْ جَاءَ بِهِ , قال أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَلَا أَدْرِي مَنْ كَانَ أَعْجَبُ , هُوَ أَوْ هُمْ. البداية والنهاية (10/ 536)

(حم) , وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُوَيْلِدٍ الْعَنْزِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأسِ عَمَّارٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ, فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عمرو - رضي الله عنهما -: لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " , فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: فَمَا بَالُكَ مَعَنَا؟ , فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا , وَلَا تَعْصِهِ " , فَأَنَا مَعَكُمْ , وَلَسْتُ أُقَاتِلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6538 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَبِي الْغَادِيَةَ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - فَأُخْبِرَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ فِي النَّارِ " , فَقِيلَ لِعَمْرٍو: فَإِنَّكَ هُوَ ذَا تُقَاتِلُهُ , قَالَ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أبو الغادية صحابي من مزينة , وقيل: من جهينة , من وجوه العرب وفرسان أهل الشام , يقال: شهد الحديبية , روى له الامام أحمد في " المسند " , وقال البخاري وغيره: له صحبة. سير أعلام النبلاء (¬2) (حم) 17811 , (طس) 9252 , صَحِيح الْجَامِع: 4294 , الصَّحِيحَة: 2008

من علامات الساعة الصغرى ظهور الخوارج

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى ظُهُورُ الْخَوَارِج (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعِرَّانَةِ (¬2)) (¬3) (فَآثَرَ (¬4) أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ , فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ , وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ , وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ , فَقَالَ رَجُلٌ [مِنْ الْأَنْصَارِ] (¬5): وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا) (¬6) (وَمَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَا وَجْهَ اللهِ وَلَا الدَّارَ الْآخِرَةَ) (¬7) (كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ) (¬8) (فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَإٍ (¬10)) (¬11) (مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬12) (فَسَارَرْتُهُ (¬13)) (¬14) (" فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (وَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ) (¬16) (أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ) (¬17) (فَقَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللهُ وَرَسُولُهُ؟) (¬18) (إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ ") (¬19) (ثُمَّ قَالَ: رَحِمَ اللهُ مُوسَى , قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) (¬20) (ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ نَبِيًّا) (¬21) (مِنْ الْأَنْبِيَاءِ) (¬22) (بَعَثَهُ اللهُ - عز وجل - إِلَى قَوْمِهِ , فَكَذَّبُوهُ , وَشَجُّوهُ (¬23)) (¬24) (فَأَدْمَوْهُ (¬25)) (¬26) (حِينَ جَاءَهُمْ بِأَمْرِ اللهِ , فَقَالَ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) (¬27) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ يَحْكِي الرَّجُلَ) (¬28) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَا تَأمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟) (¬29) (يَأمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأمَنُونِي؟ ") (¬30) (فَقَامَ رَجُلٌ) (¬31) (مِنْ بَنِي تَمِيمٍ) (¬32) (غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ (¬33) مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ (¬34) نَاشِزُ الْجَبْهَةِ (¬35) كَثُّ اللِّحْيَةِ (¬36) مَحْلُوقُ الرَّأسِ (¬37) مُشَمَّرُ الْإِزَارِ) (¬38) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ فَوَاللهِ مَا عَدَلْتَ مُنْذُ الْيَوْمَ) (¬39) (فَقَالَ: " وَيْلَكَ , وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟) (¬40) (قَدْ شَقِيتُ) (¬41) (وَخِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ") (¬42) (ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ , فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ , قَالَ: " لَا) (¬43) (مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي) (¬44) وفي رواية: (لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي " , فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ , وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ (¬45) ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُقَفٍّ (¬46)) (¬47) (فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ (¬48)) (¬49) (مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ) (¬50) (يَحْقِرُ (¬51) أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ) (¬52) (وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ) (¬53) (يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ لَيِّنًا رَطْبًا (¬54)) (¬55) (لَا يُجَاوِزُ (¬56) حَنَاجِرَهُمْ (¬57)) (¬58) (يَتَعَمَّقُونَ (¬59) فِي الدِّينِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ (¬60)) (¬61) (ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ (¬62)) (¬63) (يَنْظُرُ [الرَّامِي] (¬64) فِي النَّصْلِ (¬65) فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ (¬66) فَلَا يَرَى شَيْئًا , وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فلَا يَرَى شَيْئًا) (¬67) (فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنْ الدَّمِ شَيْءٌ؟) (¬68) (قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ (¬69) وَالدَّمَ (¬70)) (¬71) (يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ , وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ) (¬72) (هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ , طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ , يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ , وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ) (¬73) (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ (¬74)) (¬75) (لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ) (¬76) وفي رواية: (قَتْلَ ثَمُودَ) (¬77) (سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ , أَوْ قَالَ: التَّسْبِيدُ (¬78)) (¬79) (آيَتُهُمْ (¬80) رَجُلٌ أَسْوَدُ , إِحْدَى عَضُدَيْهِ (¬81) مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ , أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ (¬82) تَدُرْدِرُ (¬83) يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ) (¬84) (يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ (¬85)) (¬86) وفي رواية: (يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِاللهِ ") (¬87) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ - رضي الله عنه -: فَنَزَلَتْ فِيهِمْ: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ (¬88) فِي الصَّدَقَاتِ , فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا , وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} (¬89)) (¬90) (فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - حِينَ قَاتَلَهُمْ , فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلَى (¬91) فَأُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ (¬92) الَّذِي " نَعَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬93) ¬

_ (¬1) سُمُّوا بِذَلِكَ لِخُرُوجِهِمْ عَنْ الدِّينِ وَابْتِدَاعِهِمْ, أَوْ خُرُوجِهِمْ عَنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ وَأَصْلُ بِدْعَتِهِمْ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْكَرُوا سِيرَةَ بَعْضِ أَقَارِبِ عُثْمَانَ، فَطَعَنُوا عَلَى عُثْمَانَ بِذَلِكَ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُمْ: الْقُرَّاءُ , لِشِدَّةِ اجْتِهَادِهِمْ فِي التِّلَاوَةِ وَالْعِبَادَةِ إِلَّا أَنَّهُمْ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ مِنْهُ، وَيَسْتَبِدُّونَ بِآرَائِهِمْ، وَيُبَالِغُونَ فِي الزُّهْدِ وَالْخُشُوعِ , فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ , قَاتَلُوا مَعَ عَلِيٍّ , وَاعْتَقَدُوا كُفْرَ عُثْمَانَ وَمَنْ تَابَعَهُ , وَاعْتَقَدُوا إمَامَةَ عَلِيٍّ , وَكُفْرَ مَنْ قَاتَلَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَمَلِ الَّذِينَ كَانَ رَئِيسُهُمْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ، فَإِنَّهُمَا خَرَجَا إلَى مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ بَايَعَا عَلِيًّا , فَلَقِيَا عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَكَانَتْ حَجَّتْ تِلْكَ السَّنَةَ، فَاتَّفَقُوا عَلَى طَلَبِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ , وَخَرَجُوا إلَى الْبَصْرَةِ يَدْعُونَ النَّاسَ إلَى ذَلِكَ، فَبَلَغَ عَلِيًّا فَخَرَجَ إلَيْهِمْ، فَوَقَعَتْ بَيْنَهُمْ وَقْعَةُ الْجَمَلِ الْمَشْهُورَةُ , وَانْتَصَرَ عَلِيٌّ , وَقُتِلَ طَلْحَةُ فِي الْمَعْرَكَةِ , وَقُتِلَ الزُّبَيْرُ بَعْدَ أَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْوَقْعَةِ , فَهَذِهِ الطَّائِفَةُ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تَطْلُبُ بِدَمِ عُثْمَانَ بِالِاتِّفَاقِ , ثُمَّ قَامَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ , وَكَانَ أَمِيرَ الشَّامِ إذْ ذَاكَ , وَكَانَ عَلِيٌّ أَرْسَلَ إلَيْهِ أَنْ يُبَايِعَ لَهُ أَهْلَ الشَّامِ فَاعْتَلَّ بِأَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا , وَأَنَّهَا تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَى الِاقْتِصَاصِ مِنْ قَتَلَتِهِ , وَأَنَّهُ أَقْوَى النَّاسِ عَلَى الطَّلَبِ بِذَلِكَ , وَالْتَمَسَ مِنْ عَلِيٍّ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْهُمْ , ثُمَّ يُبَايِعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ , وَعَلِيٌّ يَقُولُ: اُدْخُلْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ , وَحَاكِمْهُمْ إلَيَّ , أَحْكُمْ فِيهِمْ بِالْحَقِّ , فَلَمَّا طَالَ الْأَمْرُ خَرَجَ عَلِيٌّ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ طَالِبًا قِتَالَ أَهْلِ الشَّامِ , فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الشَّامِ قَاصِدًا لِقِتَالِهِ، فَالْتَقَيَا بِصِفِّينَ، فَدَامَتْ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ أَشْهُرًا , وَكَادَ مُعَاوِيَةُ وَأَهْلُ الشَّامِ أَنْ يَنْكَسِرُوا , فَرَفَعُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى الرِّمَاحِ وَنَادَوْا: نَدْعُوكُمْ إلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى - وَكَانَ ذَلِكَ بِإِشَارَةِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ مَعَ مُعَاوِيَةَ - فَتَرَكَ الْقِتَالَ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ، خُصُوصًا الْقُرَّاءُ بِسَبَبِ ذَلِكَ , تَدَيُّنًا , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} الْآية، فَرَاسَلُوا أَهْلَ الشَّامِ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْكُمْ وَحَكَمًا مِنَّا، وَيَحْضُرُ مَعَهُمَا مَنْ لَمْ يُبَاشِرْ الْقِتَالَ، فَمَنْ رَأَوْا الْحَقَّ مَعَهُ أَطَاعُوهُ، فَأَجَابَ عَلِيٌّ وَمَنْ مَعَهُ إلَى ذَلِكَ، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَارَتْ خَوَارِجَ , وَفَارَقُوا عَلِيًّا، وَهُمْ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ , وَقِيلَ: كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ، وَنَزَلُوا مَكَانًا يُقَالُ لَهُ: حَرُورَاءُ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لَهُمْ: الْحَرُورِيَّةُ , وَكَانَ كَبِيرُهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْكَوَّاءِ الْيَشْكُرِيَّ، وَشَبَثُ التَّمِيمِيَّ , فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ عَلِيٌّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَنَاظَرَهُمْ فَرَجَعَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إلَيْهِمْ عَلِيٌّ فَأَطَاعُوهُ, وَدَخَلُوا مَعَهُ الْكُوفَةَ , وَمَعَهُمْ رَئِيسَاهُمْ الْمَذْكُورَانِ، ثُمَّ أَشَاعُوا أَنَّ عَلِيًّا تَابَ مِنْ الْحُكُومَةِ , وَلِذَلِكَ رَجَعُوا مَعَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَخَطَبَ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَتَنَادَوْا مِنْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ: لَا حُكْمَ إِلَّا للهِ، فَقَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلَاثٌ: أَنْ لَا نَمْنَعَكُمْ مِنْ الْمَسَاجِدِ، وَلَا مِنْ رِزْقِكُمْ مِنْ الْفَيْءِ، وَلَا نَبْدَأَكُمْ بِقِتَالٍ , مَا لَمْ تُحْدِثُوا فَسَادًا , فَخَرَجُوا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ إلَى أَنْ اجْتَمَعُوا بِالْمَدَائِنِ , فَرَاسَلَهُمْ عَلِيٌّ فِي الرُّجُوعِ , فَأَصَرُّوا عَلَى الِامْتِنَاعِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْكُفْرِ لِرِضَاهُ بِالتَّحْكِيمِ , وَيَتُوبَ، ثُمَّ رَاسَلَهُمْ أَيْضًا , فَأَرَادُوا قَتْلَ رَسُولِهِ , ثُمَّ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ مُعْتَقَدَهُمْ يَكْفُرُ , وَيُبَا

(مي) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْهَمْدَانِيِّ (¬1) قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (¬2) فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ, فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقُلْنَا: لَا , فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا , فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا (¬3) أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ , وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ للهِ إِلَّا خَيْرًا قَالَ: فَمَا هُوَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَلَاةَ , فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ , وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًى , فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً , فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً , فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً , فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً , فَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً , فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً , قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ , قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا , انْتِظَارَ رَأيِكَ , وَانْتِظَارَ أَمْرِكَ , قَالَ: أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ , وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْءٌ؟ ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ , فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ , فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ , قَالَ: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ , فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ , وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ , هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَافِرُونَ , وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ , وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ , أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ , فَقَالُوا: وَاللهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ , فَقَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَا يُصِيبَهُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ (¬4) " , وَايْمُ اللهِ (¬5) مَا أَدْرِي , لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ , ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ , قَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: فَرَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا (¬6) يَوْمَ النَّهْرَوَانِ (¬7) مَعَ الْخَوَارِجِ. (¬8) ¬

_ (¬1) تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ , سَمِعَ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ , حَدَّثَ عَنْهُ الشَّعْبِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ , وَدُفِنَ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاء (¬2) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬3) أي: قبل قليل. (¬4) التَّراقِي: جمع تَرْقُوَة: وهي عظمة مُشْرِفة بين ثغرة النحر والعاتق , وهما ترقوتان. (¬5) أي: وَاللهِ. (¬6) أي: يقاتلوننا. (¬7) النَّهْرَوَان: ثَلَاث قُرَى: أَعْلَى وَأَوْسَط وَأَسْفَل , وَهُنَّ بَيْن وَاسِط وَبَغْدَاد , وَكَانَ بِهَا وَقْعَة لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ - رضي الله عنه - مَعَ الْخَوَارِج. عون المعبود (10/ 284) (¬8) (مي) 204 , انظر الصَّحِيحَة: 2005

(خ م حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - حِينَ خَرَجَتْ الْحَرُورِيَّةَ (¬1) فَقَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا للهِ , فَقَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ) (¬2) (وَإِنِّي إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرَّ (¬3) مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ , وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ , فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬4) (" تَخْرُجُ خَارِجَةٌ مِنْ أُمَّتِي) (¬5) (حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ (¬6) سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ (¬7)) (¬8) (لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ , وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ, يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ , وَهُوَ عَلَيْهِمْ) (¬9) وفي رواية: (يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ , لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ) (¬10) وفي رواية: (يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (¬11) يَمْرُقُونَ (¬12) مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ) (¬13) (مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ) (¬14) (فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) (¬15) (فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ) (¬16) (وَآيَةُ (¬17) ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مُخْدَجُ الْيَدِ (¬18)) (¬19) (كَأَنَّ يَدَهُ ثَدْيُ حَبَشِيَّةٍ ") (¬20) (قَالَ عَلِيٌّ: وَلَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (¬21) قَالَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ (¬22): فَلَمَّا الْتَقَيْنَا (¬23) - وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ (¬24) - فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ , وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا (¬25) فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ (¬26) فَرَجَعُوا فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ (¬27) وَسَلُّوا السُّيُوفَ , فَشَجَرَهُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ (¬28) وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , وَمَا أُصِيبَ مِنْ النَّاسِ (¬29) يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ , فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: الْتَمِسُوا فِيهِمْ الْمُخْدَجَ , فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ) (¬30) (فَقَالَ عَلِيٌّ: ارْجِعُوا فَالْتَمِسُوهُ , فَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ , وَلَا كُذِبْتُ) (¬31) (فَقُلْنَا: لَمْ نَجِدْهُ) (¬32) (فَقَامَ عَلِيٌّ) (¬33) (بِنَفْسِهِ , فَجَعَلَ يَقُولُ: اقْلِبُوا ذَا اقْلِبُوا ذَا) (¬34) (حَتَّى أَتَى نَاسًا (¬35) قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , فَقَالَ: أَخِّرُوهُمْ, فَوَجَدُوهُ (¬36) مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ) (¬37) (قَالَ أَبُو الْوَضِيءِ (¬38): فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ , حَبَشِيٌّ قَدْ طَبَقَ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ , عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ مِثْلُ شَعَرَاتٍ تَكُونُ عَلَى ذَنَبِ الْيَرْبُوعِ (¬39)) (¬40) (فَكَبَّرَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ , وَبَلَّغَ رَسُولُهُ) (¬41) (أَمَا إِنَّ خَلِيلِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُمْ ثَلَاثةُ إِخْوَةٍ مِنْ الْجِنِّ , هَذَا أَكْبَرُهُمْ , وَالثَّانِي لَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ , وَالثَّالِثُ فِيهِ ضَعْفٌ) (¬42) (فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ (¬43) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: إِي وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا , كُلُّ ذَلِكَ يَحْلِفُ لَهُ) (¬44). ¬

_ (¬1) الحَرورية: طائفة من الخوارج نُسِبُوا إلى حَرُوراء. (¬2) (م) 1066 (¬3) أي: أقَعَ. (¬4) (خ) 6531 (¬5) (حم) 706 (¬6) قَالَ فِي النِّهَايَة: حَدَاثَة السِّنّ: كِنَايَة عَنْ الشَّبَاب. (¬7) أَيْ: ضُعَفَاء الْعُقُول. (¬8) (خ) 3415 (¬9) (م) 1066 (¬10) (م) 1066 (157) (¬11) أَيْ: مِنْ الْقُرْآن , كَمَا فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد الَّذِي قَبْله " يَقْرَءُونَ الْقُرْآن " وَكَانَ أَوَّل كَلِمَة خَرَجُوا بِهَا قَوْلهمْ: لَا حَكَم إِلَّا الله، وَانْتَزَعُوهَا مِنْ الْقُرْآن , وَحَمَلُوهَا عَلَى غَيْر مَحْمَلهَا. فتح الباري (ج 10 / ص 412) (¬12) أَيْ: يجوزون , ويخرقون , ويخرجون. (¬13) (خ) 3415 (¬14) (م) 1066 (¬15) (خ) 6531 (¬16) (حم) 3831 , (خ) 6531 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬17) أَيْ: عَلَامَتُهُ. (¬18) قَالَ الْجَوْهَرِيّ: يُقَال: أَخْدَجَتْ النَّاقَة , إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدِهَا نَاقِصَ الْخَلْق , فَالْوَلَدُ مُخْدَج. عون المعبود (ج10ص288) (¬19) (م) 1066 (¬20) (حم) 1379 (¬21) الْبَطَر: هُوَ الطُّغْيَانُ عِنْد النِّعْمَة , أَيْ: لَوْلَا خَوْفُ الْبَطَرِ مِنْكُمْ بِسَبَبِ الثَّوَابِ الَّذِي أُعِدَّ لِقَاتِلِيهِمْ فَتُعْجَبُوا بِأَنْفُسِكُمْ لخَبَّرْتُكُمْ. عون المعبود (ج 10 / ص 284) (¬22) مُخَضْرَمٌ ثِقَةٌ جَلِيلٌ , تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 188) (¬23) أَيْ: نَحْنُ وَالْخَوَارِج. (¬24) أَيْ: كَانَ أَمِيرَهُمْ. (¬25) أَيْ: مِنْ أَغْمِدَتِهَا. (¬26) أَيْ: يَطْلُبُوكُمْ الصُّلْحَ بِالْإِيمَانِ لَوْ تُقَاتِلُونَ بِالرُّمْحِ مِنْ بَعِيد، فَأَلْقُوا الرِّمَاحَ وَادْخُلُوا فِيهِمْ بِالسُّيُوفِ حَتَّى لَا يَجِدُوا فُرْصَة , فَدَبَّرُوا تَدْبِيرًا قَادَهُمْ إِلَى التَّدْمِير. عون المعبود - (ج 10 / ص 288) (¬27) أَيْ: رَمَوْا بِهَا عَنْ بُعْد , قَالَ الْجَوْهَرِيّ فِي الصِّحَاح: وَحَّشَ الرَّجُل , إِذَا رَمَى بِثَوْبِهِ وَسِلَاحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُلْحَق , قَالَ الشَّاعِر: فَذَرُوا السِّلَاحَ وَوَحِّشُوا بِالْأَبْرُقِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 288) (¬28) شَجَرَهُ بِالرُّمْحِ أَيْ: طَعَنَهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 288) (¬29) أَيْ: الَّذِينَ مَعَ عَلِيّ - رضي الله عنه -. (¬30) (م) 1066 (¬31) (حم) 1179 , (م) 1066 (¬32) (حم) 1188 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬33) (م) 1066 (¬34) (حم) 1189 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬35) أَيْ: مِنْ الْخَوَارِج. (¬36) أَيْ: الْمُخْدَج الْخَارِجِيّ. (¬37) (م) 1066 (¬38) اِسْمه: عَبَّاد بْن نُسَيْب القيسي، أبو الوضيء السحتني , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , روى له: (أبو داود - النسائي في مسند علي - ابن ماجه) , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬39) قَالَ الدَّمِيرِيّ فِي حَيَاة الْحَيَوَان: الْيَرْبُوعُ حَيَوَانٌ طَوِيلُ الرِّجْلَيْنِ , قَصِير الْيَدَيْنِ جِدًّا , وَلَهُ ذَنَبٌ كَذَنَبِ الْجُرْذ , وَيَسْكُنُ بَطْنَ الْأَرْضِ لِتَقُومَ رُطُوبَتُهَا مَقَامَ الْمَاء , قَالَ الْجَاحِظ وَالْقَزْوِينِيّ: الْيَرْبُوعُ مِنْ نَوْعِ الْفَأر. عون المعبود (ج10ص288) (¬40) (حم) 1179 , (د) 4768 (¬41) (م) 1066 (¬42) (حم) 1196 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن , وصححه أحمد شاكر. (¬43) عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ: مَنْسُوب إِلَى سَلْمَان , جَدّ قَبِيلَة مَعْرُوفَة, وَهُمْ بَطْن مِنْ مُرَاد , أَسْلَمَ عبَيْدَةُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَنَتَيْنِ , وَلَمْ يَرَهُ , وَسَمِعَ عُمَر وَعَلِيًّا وَابْن مَسْعُود وَغَيْرهمْ مِنْ الصَّحَابَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 288) (¬44) (م) 1066

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ) (¬1) (أَحْدَاثٌ , أَحِدَّاءُ (¬2) أَشِدَّاءُ (¬3) ذَلِقَةٌ (¬4) أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ, يَقْرَءُونَهُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ثُمَّ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ , فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ قَاتِلُهُمْ) (¬5) (كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ (¬6) قُطِعَ (¬7) ", قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ, أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً (¬8) حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ (¬9) الدَّجَّالُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 20464 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. (¬2) أحِدَّاء: أقوياء. (¬3) أشِدَّاء: غلاظ. (¬4) الذَّلِق: الفصيح البليغ. (¬5) (حم) 20398 , (جة) 175, وقال الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم (¬6) أَيْ: ظَهَرَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 159) (¬7) أَيْ: اِسْتَحَقَّ أَنْ يُقْطَع , وَكَثِيرًا مَا يُقْطَعُ أَيْضًا , كَالْحَرُورِيَّةِ قَطَعَهُمْ عَلِيٌّ. (¬8) وفي (حم) 5562 " قال ابنُ عُمَر: فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ " , وَأَنَا أَسْمَعُ. (¬9) جَمْعُ عَرْض , بِمَعْنَى: الْجَيْش الْعَظِيم. حاشية السندي (ج 1 / ص 159) (¬10) (جة) 174

(خ م حم) , وَعَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ:) (¬1) (هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ , قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ " - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْعِرَاقِ -) (¬2) وفي رواية: (وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ:) (¬3) (يَخْرُجُ مِنْ هَاهُنَا) (¬4) (قَوْمٌ مُحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُمْ , يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ) (¬5) (لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) (¬6) (يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ") (¬7) (قُلْتُ: فَهَلْ ذَكَرَ لَهُمْ عَلَامَةً؟ , قَالَ: هَذَا مَا سَمِعْتُ , لَا أَزِيدُكَ عَلَيْهِ) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 16020 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬2) (خ) 6535 , (حم) 16020 (¬3) (م) 1068 (¬4) (حم) 16020 (¬5) (م) 1068 (¬6) (حم) 16020 , (خ) 6535 (¬7) (خ) 6535 (¬8) (حم) 16020

(جة) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْئًا؟ , فَقَالَ: " سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، أَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ (¬1) فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَنَظَرَ فِي رِصَافِهِ (¬2) فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَنَظَرَ فِي قِدْحِهِ (¬3) فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ (¬4) فَتَمَارَى , هَلْ يَرَى شَيْئًا أَمْ لَا؟ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَدِيدَة السَّهْم. (¬2) أَيْ: عَصَبَهُ الَّذِي يَكُونُ فَوْقَ مَدْخَل النَّصْل، وَالرِّصَافُ: جَمْعٌ , وَاحِدُهُ رَصَفَة بِحَرَكَاتٍ. (فتح) (ج10ص 411) (¬3) أَيْ: عُودُ السَّهْمِ قَبْلَ أَنْ يُرَاشَ وَيُنَصَّل. (¬4) الْقُذَذ: جَمْع قُذَّة , وَهِيَ رِيشُ السَّهْم , يُقَال لِكُلِّ وَاحِدَة: قُذَّة. فتح (10/ 411) (¬5) (جة) 169 , (ش) 37909 , انظر الإرواء (2470)

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِيكُمْ قَوْمًا يَعْبُدُونَ وَيَدْأَبُونَ (¬1) حَتَّى يُعْجَبَ بِهِمْ النَّاسُ, وَتُعْجِبَهُمْ أَنْفُسُهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الدَّأبُ في العمل: ملازمتُه , والجِدُّ فيه. (¬2) (حم) 12909, وصححه الألباني في ظلال الجنة: 940

(ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي غَالِبٍ (¬1) قَالَ: (لَمَّا أُتِيَ بِرُءُوسِ الْأزَارِقَةِ (¬2)) (¬3) (مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ, نُصِبَتْ عِنْدَ بَابِ) (¬4) (مَسْجِدِ دِمَشْقَ) (¬5) (فَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ - رضي الله عنه -) (¬6) (فَرَفَعَ رَأسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ) (¬7) (فَلَمَّا رَآهُمْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ , فَقَالَ: " كِلَابُ النَّارِ (¬8) كِلَابُ النَّارِ , كِلَابُ النَّارِ , هَؤُلَاءِ شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ (¬9)) (¬10) (وَخَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مَنْ قَتَلُوهُ) (¬11) (قَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفَّارًا) (¬12) (ثُمَّ قَرَأَ: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ , وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ , فَأَمَّا الَّذِينَ اِسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ , أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ , فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ , وَأَمَّا الَّذِينَ اِبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬13) ") (¬14) (ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُمْ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ, أَرَأَيْتَ هَذَا الْحَدِيثَ حَيْثُ قُلْتَ: " كِلَابُ النَّارِ " , أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , أَوْ شَيْءٌ تَقُولُهُ بِرَأيِكَ؟ , قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ, إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ) (¬15) (لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً , أَوْ مَرَّتَيْنِ , أَوْ ثَلَاثًا , أَوْ أَرْبَعًا - حَتَّى عَدَّ سَبْعًا - مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ) (¬16) (قُلْتُ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ بَكَيْتَ؟ , قَالَ: رَحْمَةً لَهُمْ) (¬17) (إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ) (¬18). ¬

_ (¬1) هو: أبو غالب البصري، الطبقة: 5 من صغار التابعين , روى له: (البخاري في الأدب المفرد - أبو داود - الترمذي - ابن ماجه) , رتبته عند ابن حجر: صدوق يخطىء , ورتبته عند الذهبي: صالح الحديث. (¬2) الْأَزَارِقَةُ: مِنْ الْخَوَارِجِ , نُسِبُوا إِلَى نَافِعِ بْنِ الْأَزْرَقِ. تحفة الأحوذي (7/ 320) (¬3) (حم) 22237 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 22205 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) (ت) 3000 (¬6) (حم) 22237 (¬7) (حم) 22205 (¬8) أَيْ: أَصْحَابُ هَذِهِ الرُّءُوسِ كِلَابُ النَّارِ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 320) (¬9) أديم السماء: ما يظهر من السماء. (¬10) (حم) 22237 , (ت) 3000 (¬11) (حم) 22205 (¬12) (جة) 17 (¬13) [آل عمران/106] (¬14) (ت) 3000 (¬15) (حم) 22205 (¬16) (ت) 3000 (¬17) (حم) 22205 (¬18) (حم) 22237

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 173 , (حم) 19153

من علامات الساعة الصغرى تحول الخلافة الراشدة إلى ملك وراثي

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى تَحَوُّلُ الْخِلَافَةِ الرّاشِدَةِ إلَى مُلْكٍ وِرَاثِي (حم) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ (¬1) عُرْوَةً عُرْوَةً , كُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ (¬2) النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا , وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ , وَآخِرُهُنَّ الصَلَاةُ " (¬3) ¬

_ (¬1) عُرَى الْإِسْلَامِ: مَا شَدَّ الْمُسْلِمُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ. تحفة الأحوذي (ج7ص183) (¬2) التشبث: التعلق بالشيء والتمسك به. (¬3) (حم) 22214 , صَحِيح الْجَامِع: 5075 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:572

(ش) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " أَوَّلُ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 35877 , (يع) 870 , صَحِيح الْجَامِع: 2582 , الصَّحِيحَة: 1749 وقال الألباني: ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة، وجَعْلِه وراثةً. والله أعلم. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ , ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا , ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ , فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ , ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا , ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا (¬1) فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ , ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا , ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً (¬2) فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ , ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا , ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ , ثُمَّ سَكَتَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُصِيبُ الرَّعيَّةَ فيه عَسْفٌ وظُلْمٌ , كأنَّهُمْ يُعَضُّونَ فَيهِ عَضًّا. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 494) (¬2) الجَبر: القَهْر , والحَمْل على الفعل , والظُّلْم الشديد. (¬3) (حم) 18430 , انظر الصَّحِيحَة: 5، وهداية الرواة: 5306

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ هَذَا الْأَمْرِ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَرَحْمَةً , ثُمَّ يَتَكادَمُونَ (¬1) عَلَيْهِ تَكادُمَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمُ الرِّبَاطُ (¬2) وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ عَسْقَلَانُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَعَضُّ بعضُهم بعضًا. (¬2) الرّباط: الإقامة على جِهَاد العَدوّ بالحرب، وارْتباط الخيل وإعْدَادها. (¬3) عسقلان: مدينة من مُدُن فلسطين , تقع على الساحل الغربي , بالقرب من قطاع غزة. (¬4) (طب) 11138 , انظر الصَّحِيحَة: 3270

(ت د) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا , رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ , فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ , فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ , وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنها - فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ , وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ , فَرَجَحَ عُمَرُ , ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ , قَالَ: " فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَ: خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ , ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2287 (¬2) (د) 4634

(ت د حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ (¬1) عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ (¬2)) (¬3) (فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً) (¬4) (ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ (¬5) ") (¬6) (قَالَ سَعِيدٌ: ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ - رضي الله عنه -: أَمْسِكْ عَلَيْكَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَيْنِ (¬7) وَخِلَافَةَ عُمَرَ عَشْرًا وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ, وَخِلَافَةَ عَلِيٍّ سِتَّ سِنِينَ) (¬8) (قَالَ سَعِيدٌ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً , فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ , فَقَالَ: كَذَبَ بَنُو الزَّرْقَاءِ (¬9) بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ) (¬10). ¬

_ (¬1) هو: سعيد بن جمهان الأسلمي، أبو حفص البصري , الطبقة (4) طبقة تلي الوسطى من التابعين , الوفاة: , 136 هـ , روى له: (أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: صدوق له أفراد. (¬2) الْمُرَادُ بِخِلَافَةِ النُّبُوَّة: هِيَ الْخِلَافَة الْكَامِلَة , وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْأربعة , فَلَا يُعَارِضُ الْحَدِيثَ: " لَا يَزَالُ هَذَا الدِّين قَائِمًا حَتَّى يَمْلِك اِثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَة " , لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مُطْلَقُ الْخِلَافَةِ , وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج 10 / ص 164) (¬3) (د) 4646 (¬4) (ت) 2226 (¬5) أَيْ: بَعْدَ اِنْقِضَاءِ زَمَانِ خِلَافَةِ النُّبُوَّةِ يَكُونُ مُلْكًا , لِأَنَّ اِسْمَ الْخِلَافَةِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ بِعَمَلِهِ لِلسُّنَّةِ , وَالْمُخَالِفُونَ مُلُوكٌ , لَا خُلَفَاء، وَإِنَّمَا تَسَمَّوْا بِالْخُلَفَاءِ , لِخُلْفِهِمْ الْمَاضِي. عون المعبود - (ج 10 / ص 164) (¬6) (د) 4646 (¬7) أَيْ: عُدَّهُ وَاحْسِبْ مُدَّةَ خِلَافَته. عون المعبود - (ج 10 / ص 164) (¬8) (حم) 21969 , (د) 4646 (¬9) (الزَّرْقَاءُ) اِمْرَأَةٌ مِنْ أُمَّهَاتِ بَنِي أُمَيَّةَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 8) (¬10) (ت) 2226 , انظر الصَّحِيحَة: 459

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَدُورُ تَزُولُ رَحَى (¬1) الْإِسْلَامِ (¬2) لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ , أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ , أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ , فَإِنْ يَهْلَكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ (¬3) وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ , يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا " , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمِمَّا بَقِيَ؟ , أَوْ مِمَّا مَضَى (¬4)؟ , قَالَ: " مِمَّا مَضَى (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) الرحى: الأداة التي يُطحن بها، وهي حَجَران مُستديران يُوضع أحدهما على الآخر , ويَدور الأعلى على قطب. (¬2) قَالَ الْعَلَّامَة الْأَرْدَبِيلِيُّ فِي الْأَزْهَار: قَالَ الْأَكْثَرُونَ: الْمُرَاد بِدَوَرَانِ رَحَى الْإِسْلَامِ اِسْتِمْرَارُ أَمْرِ النُّبُوَّةِ وَالْخِلَافَةِ , وَاسْتِقَامَةُ أَمْرِ الْوُلَاةِ , وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ مِنْ غَيْر فُتُورٍ وَلَا فُطُور , إِلَى سَنَة خَمْس وَثَلَاثِينَ , أَوْ سِتّ وَثَلَاثِينَ , أَوْ سَبْع وَثَلَاثِينَ مِنْ الْهِجْرَة , بِدَلِيلِ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ الْحَدِيث مِمَّا مَضَى , وَالْمَعْنَى أَنَّ الْإِسْلَامَ يَمْتَدُّ قِيَامُ أَمْرِهِ عَلَى سُنَنِ الِاسْتِقَامَةِ وَالْبُعْدِ مِنْ إِحْدَاثَاتِ الظَّلَمَةِ إِلَى تَقَضِّي هَذِهِ الْمُدَّةِ الَّتِي هِيَ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ. اِنْتَهَى. عون المعبود (ج9ص294) (¬3) اِعْلَمْ أَنَّهُمْ لَمَّا اِخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِدَوَرَانِ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ , اِخْتَلَفُوا فِي بَيَانِ مَعْنَى هَذَا الْكَلَام وَتَفْسِيرِهِ أَيْضًا عَلَى قَوْلَيْنِ، فَتَفْسِيرُ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى قَوْل الْأَكْثَرِينَ هَكَذَا: فَقَوْله: (فَإِنْ يَهْلِكُوا) يَعْنِي بِالتَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ , وَالْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَام , وَبِالْمَعَاصِي , وَالْمَظَالِمِ , وَتَرْكِ الْحُدُوِد وَإِقَامَتِهَا. وَقَوْله: (فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ) أَيْ: فَسَبِيلُهُمْ فِي الْهَلَاكِ بِالتَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ وَالْوَهْنِ فِي الدِّينِ سَبِيلُ مَنْ هَلَكَ مِنْ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ , وَالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ فِي الْهَلَاكِ بِالتَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ , وَالْوَهْن فِي الدِّين. وَقَوْله: (وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينهمْ) أَيْ: لِعَدَمِ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ وَالْوَهْنِ , يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا , وَلَيْسَ الْهَلَاكُ فِيهِ عَلَى حَقِيقَته , بَلْ سَمَّى أَسْبَابَ الْهَلَاكِ وَالِاشْتِغَالِ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ هَلَاكًا. فَإِنْ قُلْتَ: فِي هَذَا الْكَلَامِ مَوْعِدَانِ: الْأَوَّل: أَنَّهُمْ إِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُهُمْ سَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ إِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ , يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا، وَهَذَانِ الْمَوْعِدَانِ لَا يُوجَدَانِ مَعًا , بَلْ إِنْ وُجِدَ الْأَوَّل , لَا يُوجَدُ الثَّانِي، وَإِنْ وُجِدَ الثَّانِي , لَا يُوجَدُ الْأَوَّل، فَأَيُّ مِنْ هَذَيْنِ الْمَوْعِدَيْنِ وُجِدَ وَوَقَعَ؟. قُلْت: قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة: قَدْ وَقَعَ الْمَحْذُورُ فِي الْمَوْعِدِ الْأَوَّل , وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ إِلَى الْآن. اِنْتَهَى. قُلْت: لَا شَكَّ فِي وُقُوعِهِ , فَقَدْ ظَهَرَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ مُدَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَا ظَهَرَ , وَجَرَى مَا جَرَى، فَلَمَّا وَقَعَ مَا وَقَعَ فِي الْمَوْعِدِ الْأَوَّل , اِرْتَفَعَ الْمَوْعِدُ الثَّانِي كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّل. فَإِنْ قُلْت: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالدِّينِ هُنَا: الْمُلْك , قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهَذَا مُلْكَ بَنِي أُمَيَّة , وَانْتِقَالَهُ عَنْهُمْ إِلَى بَنِي الْعَبَّاس , وَكَانَ مَا بَيْنَ اِسْتِقْرَارِ الْمُلْكِ لِبَنِي أُمَيَّة إِلَى أَنْ ظَهَرَتْ دُعَاة الدَّوْلَة الْعَبَّاسِيَّة بِخُرَاسَان , وَضَعُفَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّة , وَدَخَلَ الْوَهْنُ فِيهِ نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ سَنَة، فَعَلَى قَوْلِ الْخَطَّابِيِّ هَذَا , يَظْهَر أَنَّ الْمَوْعِد الثَّانِي قَدْ وَقَعَ. قُلْت: قَوْل الْخَطَّابِيِّ هَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا , بَلْ بَاطِلٌ قَطْعًا، وَلِذَلِكَ تُعُقِّبَ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوه , قَالَ اِبْن الْأَثِير - بَعْد نَقْلِ قَوْلِهِ هَذَا التَّأوِيلَ كَمَا تَرَاهُ -: إِنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا لَمْ تَكُنْ سَبْعِينَ سَنَة , وَلَا كَانَ الدِّينُ فِيهَا قَائِمًا. وَقَالَ الْأَرْدَبِيلِيُّ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِه: وَضَعَّفُوهُ بِأَنَّ مُلْكَ بَنِي أُمَيَّةَ كَانَ أَلْفَ شَهْرٍ وَهُوَ ثَلَاث وَثَمَانُونَ سَنَة , وَأَرْبَعَة أَشْهُر. وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ بَعْدَ نَقْلِ قَوْلِه: يَرْحَمُ الله أَبَا سُلَيْمَان , أَيْ: الْخَطَّابِيّ , فَإِنَّهُ لَوْ تَأَمَّلَ الْحَدِيثَ كُلَّ التَّأَمُّل , وَبَنَى التَّأوِيلَ عَلَى سِيَاقِه , لَعَلِمَ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ مُلْك بَنِي أُمَيَّة دُون غَيْرِهِمْ مِنْ الْأُمَّة , بَلْ أَرَادَ بِهِ اِسْتِقَامَةَ أَمْرِ الْأُمَّةِ فِي طَاعَةِ الْوُلَاة , وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْأَحْكَام، وَجَعَلَ الْمَبْدَأَ فِيهِ أَوَّلُ زَمَانِ الْهِجْرَة، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ يَلْبَثُونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ , أَوْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ , أَوْ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ , ثُمَّ يَشُقُّونَ عَصَا الْخِلَافِ , فَتَتَفَرَّقُ كَلِمَتُهمْ، فَإِنْ هَلَكُوا , فَسَبِيلُهُمْ سَبِيلُ مَنْ قَدْ هَلَكَ قَبْلَهُمْ , وَإِنْ عَادَ أَمْرُهُمْ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ إِيثَارِ الطَّاعَةِ , وَنُصْرَةِ الْحَقِّ , يَتِمّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى تَمَامِ السَّبْعِينَ , هَذَا مُقْتَضَى اللَّفْظ. وَلَوْ اِقْتَضَى اللَّفْظُ أَيْضًا غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَقِمْ لَهُمْ ذَلِكَ الْقَوْل , فَإِنَّ الْمُلْكَ فِي أَيَّاِم بَعْض الْعَبَّاسِيَّة لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ اِسْتِقَامَةً مِنْهُ فِي أَيَّام الْمَرْوَانِيَّة. عون المعبود (9/ 294) (¬4) يُرِيد أَنَّ السَّبْعِينَ تَتِمُّ لَهُمْ مُسْتَأنَفَةً بَعْد خَمْس وَثَلَاثِينَ؟ , أَمْ تَدْخُلُ الْأَعْوَامُ الْمَذْكُورَةُ فِي جُمْلَتهَا؟.عون المعبود (ج9ص294) (¬5) أَيْ: يَقُومُ لَهُمْ أَمْرُ دِينِهِمْ إِلَى تَمَامِ سَبْعِينَ سَنَةً مِنْ أَوَّلِ دَوْلَةِ الْإِسْلَام , لَا مِنْ اِنْقِضَاء خَمْس وَثَلَاثِينَ , أَوْ سِتّ وَثَلَاثِينَ , أَوْ سَبْع وَثَلَاثِينَ , إِلَى اِنْقِضَاء سَبْعِينَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 294) (¬6) (د) 4254 , (حم) 3707 , انظر الصَّحِيحَة: 976

(م) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ - رضي الله عنه - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ (¬1) حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا (¬2) مُلْكًا , فَسَتَخْبُرُونَ وَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تحولت من حال إِلى حال , يعني أَمْرَ الأُمة وتغيُّر أحوالِها , والعربُ تقول: نسَخَت الشمسُ الظِّلَّ: وانتسخته: أَيْ: أَزالته , والمعنى: أَذهبتْ الظِّلَّ وحلَّتْ مَحَلَّه. لسان العرب - (ج 3 / ص 61) (¬2) العاقبة: الخاتمة. (¬3) (م) 2967 , (حم) 17611

من علامات الساعة الصغرى جور السلطان

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى جَوْرُ السُّلْطَان (حم) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ (¬1) عُرْوَةً عُرْوَةً , كُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ (¬2) النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا , وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ , وَآخِرُهُنَّ الصَلَاةُ " (¬3) ¬

_ (¬1) عُرَى الْإِسْلَامِ: مَا شَدَّ الْمُسْلِمُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ. تحفة الأحوذي (ج7ص183) (¬2) التشبث: التعلق بالشيء والتمسك به. (¬3) (حم) 22214 , صَحِيح الْجَامِع: 5075 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:572

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ " , إذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ , " فَمَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَدِّثُ (¬1) "، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ , فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ (¬2) " حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ " , قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (¬3) " , قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا (¬4)؟ , قَالَ: إِذَا وُسِّدَ (¬5) الَأَمْرُ (¬6) إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِسْتَمَرَّ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ فِيهِ. (فتح - ح59) (¬2) إِنَّمَا حَصَلَ لَهُمْ التَّرَدُّدُ فِي ذَلِكَ لِمَا ظَهَرَ مِنْ عَدَم اِلْتِفَاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى سُؤَالِهِ وَإِصْغَائِهِ نَحْوَه؛ وَلِكَوْنِهِ كَانَ يَكْرَهُ السُّؤَالَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا. (فتح - ح59) (¬3) فيه التَّنْبِيهُ عَلَى أَدَبِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّم، أَمَّا الْعَالِمُ , فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَرْكِ زَجْرِ السَّائِل، بَلْ أَدَّبَهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ أَوَّلًا , حَتَّى اِسْتَوْفَى مَا كَانَ فِيهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى جَوَابِه , فَرَفَقَ بِهِ , لِأَنَّهُ مِنْ الْأَعْرَاب , وَهُمْ جُفَاة. وَفِيه الْعِنَايَةُ بِجَوَابِ سُؤَالِ السَّائِلِ , وَلَوْ لَمْ يَكُنْ السُّؤَالُ مُتَعَيِّنًا , وَلَا الْجَوَاب. وَأَمَّا الْمُتَعَلِّم , فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَدَبِ السَّائِلِ أَنْ لَا يَسْأَلَ الْعَالِمَ وَهُوَ مُشْتَغِلٌ بِغَيْرِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ مُقَدَّمٌ , وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَالِكٌ وَأَحْمَدٌ وَغَيْرُهُمَا فِي الْخُطْبَة , فَقَالُوا: لَا نَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِسُؤَالِ سَائِل، بَلْ إِذَا فَرَغَ نُجِيبُهُ. وَفَصَّلَ الْجُمْهُورُ بَيْن أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ وَاجِبَاتِهَا , فَيُؤَخِّرَ الْجَوَاب، أَوْ فِي غَيْرِ الْوَاجِبَاتِ فَيُجِيب. وَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ التَّفْصِيل، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُهْتَمُّ بِهِ فِي أَمْرِ الدِّين، وَلَا سِيَّمَا إِنْ اِخْتَصَّ بِالسَّائِلِ , فَيُسْتَحَبّ إِجَابَتُهُ , ثُمَّ يُتِمُّ الْخُطْبَة، وَكَذَا بَيْن الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة، وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ , فَيُؤَخَّر، وَكَذَا قَدْ يَقَعُ فِي أَثْنَاءِ الْوَاجِبِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْجَوَاب، لَكِنْ إِذَا أَجَابَ , اِسْتَأنَفَ عَلَى الْأَصَحّ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ اِخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَتْ مَعْرِفَتُهَا عَلَى الْفَوْرِ مُهِمَّة فَيُؤَخَّرُ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيث، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ تَرْكُ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى. وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُهُ فِي الَّذِي سَأَلَ عَنْ السَّاعَةِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاة، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ: أَيْنَ السَّائِل؟ , فَأَجَابَهُ. وَإِنْ كَانَ السَّائِلُ بِهِ ضَرُورَةٌ نَاجِزَة , فَتُقَدَّمُ إِجَابَتُه، كَمَا فِي حَدِيث أَبِي رِفَاعَةَ عِنْدَ مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُب: رَجُلٌ غَرِيبٌ لَا يَدْرِي دِينَه, جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِه، فَتَرَكَ خُطْبَتَه, وَأَتَى بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ , فَجَعَلَ يُعَلِّمُهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرهَا. وَكَمَا فِي حَدِيث سَمُرَة عِنْد أَحْمَد أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الضَّبّ. وَكَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ سُلَيْكٍ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ " وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُب , فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ " الْحَدِيث. وَفِي حَدِيث أَنَس: كَانَتْ الصَّلَاةُ تُقَامُ , فَيَعْرِضُ الرَّجُلُ فَيُحَدِّثُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى رُبَّمَا نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْم، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاة، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ وُقُوعُ ذَلِكَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة. (فتح - ج1ص209) (¬4) فِيهِ مُرَاجَعَةُ الْعَالِمِ إِذَا لَمْ يَفْهَمْ مَا يُجِيبُ بِهِ حَتَّى يَتَّضِح، لِقَوْلِهِ " كَيْف إِضَاعَتهَا" (فتح - ج1ص209) (¬5) أَيْ: أُسْنِدَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الْوِسَادَة، وَكَانَ مِنْ شَأنِ الْأَمِيرِ عِنْدَهُمْ إِذَا جَلَسَ أَنْ تُثْنَى تَحْتَهُ وِسَادَة. (فتح - ح59) (¬6) الْمُرَاد مِنْ " الْأَمْر ": جِنْسُ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ , كَالْخِلَافَةِ , وَالْإِمَارَة وَالْقَضَاءِ , وَالْإِفْتَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ. فتح الباري (ج18ص333) (¬7) أَيْ: أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ اِئْتَمَنَهُمْ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ , وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ النَّصِيحَةَ لَهُمْ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ تَوْلِيَةُ أَهْلِ الدِّينِ، فَإِذَا قَلَّدُوا غَيْرَ أَهْلِ الدِّينِ , فَقَدْ ضَيَّعُوا الْأَمَانَةَ الَّتِي قَلَّدَهُمْ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهَا. فتح الباري (ج 18 / ص 333) وَإِسْنَادُ الْأَمْر إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْد غَلَبَةِ الْجَهْلِ , وَرَفْعِ الْعِلْم، وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَشْرَاط , وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْعِلْمَ مَا دَامَ قَائِمًا , فَفِي الْأَمْرِ فُسْحَة , فَالْعِلْمُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ عَنْ الْأَكَابِر. (فتح - ح59) (¬8) (خ) (59) , (حم) 8714

(م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ (¬1) قَالَ: (انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ , وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬2) (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ (¬3) وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ (¬4) وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (¬5) إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الصَلَاةَ جَامِعَةً , فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ , وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا , وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا , وَتَجِيءُ فِتْنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا (¬6) تَجِيءُ الْفِتْنَةُ , فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي , ثُمَّ تَنْكَشِفُ , وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ , فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ , فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ, فَلْتَأتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَلْيَأتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ (¬7) وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ (¬8) وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ (¬9) فَلْيُطِعْهُ (¬10) مَا اسْتَطَاعَ , فَإِنْ جَاءَ آخَرُ (¬11) يُنَازِعُهُ (¬12) فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ (¬13) " , قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ , أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ , يَأمُرُنَا أَنْ نَأكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ , وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا (¬14) وَاللهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬15)) (¬16) (قَالَ: فَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ , ثُمَّ نَكَسَ (¬17) هُنَيَّةً (¬18) ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: أَطِعْهُ (¬19) فِي طَاعَةِ اللهِ (¬20) وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ) (¬21). ¬

_ (¬1) هو: عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي الكوفي , الطبقة: 3 , من الوسطى من التابعين , روى له: (مسلم - أبو داود - النسائي - ابن ماجه) , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) (س) 4191 (¬3) الخباء: الخيمة. (¬4) هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة، وَهِيَ الرَّمْيُ بِالنُّشَّابِ. شرح النووي (ج 6 / ص 318) (¬5) يُقَالُ: جَشَرْنَا الدَّوَابَّ , إذَا أَخْرَجْنَاهَا إلَى الْمَرْعَى. شرح النووي (ج6ص318) (¬6) أَيْ: يَصِيرُ بَعْضُهَا خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْدَه. شرح النووي (ج 6 / ص 318) (¬7) هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهَا، وَهِيَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَلْزَمُهُ أَلَّا يَفْعَلَ مَعَ النَّاسِ إِلَّا مَا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬8) الصَّفْقَة: الْمَرَّة مِنْ التَّصْفِيقِ بِالْيَدِ , لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ عِنْدَ يَمِينِهِ وَبَيْعَتِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 289) (¬9) (ثَمَرَة قَلْبه): كِنَايَةٌ عَنْ الْإِخْلَاصِ فِي الْعَهْدِ وَالْتِزَامه. عون (ج 9 / ص 289) (¬10) أَيْ: الْإِمَام. (¬11) أَيْ: جَاءَ إِمَامٌ آخَر. (¬12) أَيْ: يُنَازِعُ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ , أَوْ الْمُبَايَع. (¬13) أَيْ: اِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَلَى الْإِمَام، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال , فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَةُ إِلَى قَتْلِه , جَازَ قَتْلُه , وَلَا ضَمَانَ فِيهِ، لِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ فِي قِتَالِه. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬14) الْمَقْصُودُ بِهَذَا الْكَلَام: أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْن الْعَاصِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي تَحْرِيمِ مُنَازَعَةِ الْخَلِيفَةِ الْأَوَّل، وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَل، فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلُ هَذَا الْوَصْفَ فِي مُعَاوِيَة , لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا - رضي الله عنه - وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيّ, فَرَأَى هَذَا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِه وَأَتْبَاعِه فِي حَرْبِ عَلِيّ, وَمُنَازَعَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ إِيَّاهُ , مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ، لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَتِه. شرح النووي (ج 6 / ص 318) (¬15) [النساء/29] (¬16) (م) 1844 (¬17) أَيْ: خَفَضَ رَأسه وَطَأطَأَ إِلَى الْأَرْض عَلَى هَيْئَة الْمَهْمُوم. عون (ج9ص 289) (¬18) أَيْ: قَلِيلًا. (¬19) أَيْ: مُعَاوِيَة. (¬20) هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ لِوُجُوبِ طَاعَةِ الْمُتَوَلِّينَ لِلْإِمَامَةِ بِالْقَهْرِ , مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعٍ وَلَا عَهْدٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬21) (حم) 6503 , (م) 1844

(طس) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامْ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا، فَكَانَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَنْ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ , فَيَلِيَكُمْ عُمَّالٌ (¬1) مِنْ بَعْدِي، يَقُولُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا يَعْرِفُونَ، وَطَاعَةُ أُولَئِكَ طَاعَةٌ، فَتَلْبَثُونَ كَذَلِكَ دَهْرًا، ثُمَّ يَلِيَكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ , وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ، فَمَنْ نَاصَحَهُمْ وَوَازَرَهُمْ , وَشَدَّ عَلَى أَعْضَادِهِمْ , فَأُولَئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا، فَخَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ , وَعَلَى الْمُسِيءِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: خلفاء ووُلاة. (¬2) (طس) 6988 , انظر الصَّحِيحَة: 457

(حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - لِأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا إِذْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا نَخَافَ لَوْمَةَ لَائِمٍ فِيهِ (¬1) وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ، فَنَمْنَعُهُ (¬2) مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا , وَلَنَا الْجَنَّةُ، فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي بَايَعْنَا عَلَيْهَا، فَمَنْ نَكَثَ (¬3) فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - " , فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه -: إنَّ عُبَادَةَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَيَّ الشَّامَ وَأَهْلَهُ، فَإِمَّا تُكِنُّ إِلَيْكَ عُبَادَةَ (¬4) وَإِمَّا أُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ رَحِّلْ عُبَادَةَ حَتَّى تُرْجِعَهُ إِلَى دَارِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَبَعَثَ بِعُبَادَةَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فِي الدَّارِ , وَلَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُ رَجُلٍ مِنْ السَّابِقِينَ , أَوْ مِنْ التَّابِعِينَ قَدْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ، فَلَمْ يَفْجَأ عُثْمَانَ إِلَّا وَهُوَ قَاعِدٌ فِي جَنْبِ الدَّارِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ , مَا لَنَا وَلَكَ؟ , فَقَامَ عُبَادَةُ بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّهُ سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ , وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ , فلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَان، الْكِبَارَ وَالصِّغَارَ لَا نُدَاهِنُ فِيهِ أَحَدًا وَلَا نَخَافُهُ، وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَى الْأَئِمَّة، فَفِيهِ الْقِيَامُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر. شرح النووي (ج 6 / ص 313) (¬2) أي: نَحْمِيه. (¬3) النَّكث: نَقْضُ العَهد. (¬4) أي: تَأمُرَهُ أَنْ يَتْرُكَ الشَّامَ وَيَأتِيَ المَدِينَةَ. (¬5) (حم) 22821 , (ك) 5528 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2397 , 3672 , الصَّحِيحَة: 590

(ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: " أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ " قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي , وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي) (¬1) (يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ) (¬2) (فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ , وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ , وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ , فَلَيْسَ مِنِّي , وَلَسْتُ مِنْهُ (¬3) وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ (¬4) وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ , وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ , وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ , فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ , وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 14481 , قال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم (¬2) (حم) 18151 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بَرَاءَةٌ وَنَقْضُ ذِمَّةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 45) (¬4) أَيْ: حَوْضَ الْكَوْثَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (¬5) (ت) 2259 , (حم) 18151 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2242 , وظلال الجنة: 758

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيَأتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءٌ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ , فلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا (¬1) وَلَا شُرْطِيًا , وَلَا جَابِيًا (¬2) وَلَا خَازِنًا " (¬3) ¬

_ (¬1) الْعَرِيف: هُوَ الْقَيِّمُ بِأُمُورِ الْقَبِيلَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ مِنْ النَّاس , يَلِي أُمُورَهُمْ , وَيَتَعَرَّفُ الْأَمِيرُ مِنْهُ أَحْوَالَهُمْ. (¬2) الجَابِي: هو الذي يجبي الضرائب والخراج. (¬3) (حب) 4586 , انظر الصَّحِيحَة: 360 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 790

(م هق) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ , يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَسَيَكُونُ بَعْدَهُمْ خُلَفَاءُ , يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فقد بَرِئَ (¬1) وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ (¬2) وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ (¬3) وَتَابَعَ (¬4) ") (¬5) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ , قَالَ: " لَا , مَا صَلَّوْا ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ الْمُدَاهَنَةِ وَالنِّفَاق. عون المعبود - (ج 10 / ص 282) (¬2) أَيْ: مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ , وَكَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ فِي الْوِزْر. عون المعبود - (ج 10 / ص 282) (¬3) أَيْ: رَضِيَ بِقَلْبِهِ بِفِعْلِهِمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 282) (¬4) أَيْ: تَابَعَهُمْ فِي الْعَمَل , وَالْخَبَرُ مَحْذُوف , أَيْ: فَهُوَ الَّذِي شَارَكَهُمْ فِي الْعِصْيَان. عون المعبود (ج 10 / ص 282) (¬5) (هق) 16395 , (حب) 6660 , (يع) 5902 , (م) 63 - (1854) , انظر الصَّحِيحَة: 3007 , وقال شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح. (¬6) (م) 63 - (1854) , (ت) 2265 , (د) 4760 , (حم) 26571

(يع طب) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: (خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ: إِنَّمَا الْمَالُ مَالُنَا , وَالْفَيْءُ (¬1) فَيْئُنَا , مَنْ شِئْنَا أَعْطَيْنَا، وَمَنْ شِئْنَا مَنَعْنَا، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: كَلَّا، بَلِ الْمَالُ مَالُنَا , وَالْفَيْءُ فَيْئُنَا، مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَاكَمْنَاهُ بِأَسْيَافِنَا، فَلَمَّا صَلَّى أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ، فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، ثُمَّ أَذِنَ لِلنَّاسِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَكَلَّمْتُ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ أَحَدٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ , أَحْيَانِي هَذَا أَحْيَاهُ اللهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: " يَكُونُ أُمَرَاءُ يَتَكَلَّمُونَ فلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ تَقَاحُمَ الْقِرَدَةِ ") (¬2) وفي رواية: (" يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ") (¬3) (فَخَشِيتُ أَنْ يَجْعَلَنِيَ اللهُ مِنْهُمْ، فَلَمَّا رَدَّ هَذَا عَلَيَّ أَحْيَانِي أَحْيَاهُ اللهُ، وَرَجَوْتُ أَنْ لَا يَجْعَلَنِيَ اللهُ مِنْهُمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) الفيء: ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب. (¬2) (يع) 7328 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2990 , الصَّحِيحَة: 1790 (¬3) (طب) ج19ص341ح790 (¬4) (يع) 7328

(خ م حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (¬1) قَالَ: (كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ (¬2) وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -) (¬3) (فِي الْحَلْقَةِ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ مَرْوَانُ شَيْئًا) (¬4) (فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ) (¬5) (أُمَرَاءَ) (¬6) (سُفَهَاءَ (¬7)) (¬8) (مِنْ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ "، قَالُوا: فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ ") (¬9) (فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللهُ عَلَيْهِمْ , غِلْمَةٌ؟ , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ لَفَعَلْتُ) (¬10) (قَالَ (¬11): فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ أَبِي وَجَدِّي) (¬12) (إِلَى بَنِي مَرْوَانَ) (¬13) (بَعْدَمَا مُلِّكُوا) (¬14) (بِالشَّامَ (¬15)) (¬16) (فَإِذَا هُمْ يُبَايِعُونَ الصِّبْيَانَ مِنْهُمْ , وَمَنْ يُبَايَعُ لَهُ وَهُوَ فِي خِرْقَةٍ) (¬17) (فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا) (¬18) (قَالَ لَنَا: عَسَى أَصْحَابُكُمْ هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونُوا الَّذِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ؟ , إِنَّ هَذِهِ الْمُلُوكَ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا (¬19)) (¬20) (فَقُلْنَا: أَنْتَ أَعْلَمُ) (¬21). الشرح (¬22) ¬

_ (¬1) هو: سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي أبو عثمان، الأموي , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: بعد 120 هـ روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - النسائي - ابن ماجه) , رتبته عند ابن حجر: ثقة (¬2) أي: مروان بن الحكم. (¬3) (خ) 3410 (¬4) (حم) 8287 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 7858 , (خ) 3410 (¬6) (حم) 7961 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬7) السَّفَه: الخِفَّةُ والطَّيْشُ، وسَفِه رأيُه: إذا كان مَضْطربا , لَا اسِتقامَةَ له، والسَّفِيه: الجاهلُ. (¬8) (حب) 6712 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3191 (¬9) (خ) 3409 , (م) 2917 (¬10) (خ) 6649 (¬11) قَائِل ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيد بْنِ عَمْرو , وَجَدُّه سَعِيد بْن عَمْرو , وَكَانَ مَعَ أَبِيهِ لَمَّا غَلَبَ عَلَى الشَّام، ثُمَّ لَمَّا قُتِلَ , تَحَوَّلَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو إِلَى الْكُوفَة , فَسَكَنَهَا إِلَى أَنْ مَاتَ. فتح الباري (ج 20 / ص 62) (¬12) (حم) 8287 (¬13) (خ) 6649 (¬14) (حم) 8287 (¬15) أَيْ: لَمَّا وُلُّوا الْخِلَافَة، وَإِنَّمَا خُصَّتْ الشَّامُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَسَاكِنَهُمْ مِنْ عَهْدِ مُعَاوِيَةَ. فتح الباري (ج20ص62) (¬16) (خ) 6649 (¬17) (حم) 8287 (¬18) (خ) 6649 (¬19) هَذَا يُقَوِّي الِاحْتِمَالَ الْمَاضِي , وَأَنَّ الْمُرَادَ أَوْلَادُ مَنْ اسْتُخْلِفَ مِنْهُمْ، وَأَمَّا تَرَدُّدُهُ فِي أَيِّهِمْ الْمُرَادُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة , فَمِنْ جِهَةِ كَوْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُفْصِحْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَذْكُورِينَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَأَنَّ أَوَّلَهُمْ يَزِيدُ , كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَة: " رَأسُ السِّتِّينَ , وَإِمَارَة الصِّبْيَان " , فَإِنَّ يَزِيدَ كَانَ غَالِبًا يَنْتَزِعُ الشُّيُوخَ مِنْ إِمَارَةِ الْبُلْدَانِ الْكِبَار , وَيُوَلِّيهَا الْأَصَاغِرَ مِنْ أَقَارِبِه. فتح الباري (ج20ص62) (¬20) (حم) 8287 (¬21) (خ) 6649 (¬22) الْقَائِل لَهُ ذَلِكَ: أَوْلَادُهُ وَأَتْبَاعُهُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ ذَلِكَ، وَهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ صَدَرَ مِنْهُ فِي أَوَاخِرِ دَوْلَةِ بَنِي مَرْوَان , بِحَيْثُ يُمْكِنُ لعَمْرِو بْن يَحْيَى أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ ذَلِكَ. وَقَدْ ذَكَرَ اِبْنُ عَسَاكِرَ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ عَمْرٍو هَذَا بَقِيَ إِلَى أَنْ وَفَدَ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِك , وَذَلِكَ قُبَيْل الثَّلَاثِينَ وَمِائَة. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّ بَيْنَ تَحْدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِذَلِكَ وَسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ جَدِّهِ سَبْعِينَ سَنَة. قَالَ اِبْنُ بَطَّال: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا حُجَّةٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْكِ الْقِيَامِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ، لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ , وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ , وَلَمْ يَأمُرْهُمْ بِالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ , مَعَ إِخْبَارِهِ أَنَّ هَلَاكَ الْأُمَّةِ عَلَى أَيْدِيهمْ , لِكَوْنِ الْخُرُوجِ أَشَدُّ فِي الْهَلَاكِ , وَأَقْرَبُ إِلَى الِاسْتِئْصَالِ مِنْ طَاعَتِهِمْ، فَاخْتَارَ أَخَفَّ الْمَفْسَدَتَيْنِ وَأَيْسَرَ الْأَمْرَيْنِ. (تَنْبِيهٌ): يُتَعَجَّبُ مِنْ لَعْنِ مَرْوَانَ الْغِلْمَةَ الْمَذْكُورِينَ , مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِه فَكَأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ لِيَكُونَ أَشَدَّ فِي الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ , لَعَلَّهُمْ يَتَّعِظُونَ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثٌ فِي لَعْنِ الْحَكَمِ وَالِدِ مَرْوَانَ وَمَا وَلَدَ , أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُه , وغَالِبُهَا فِيهِ مَقَال , وَبَعْضُهَا جَيِّد , وَلَعَلَّ الْمُرَادَ تَخْصِيصُ الْغِلْمَةِ الْمَذْكُورِينَ بِذَلِكَ. فتح الباري (ج20ص62)

(حم طب) عَنْ عُلَيْمٍ قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عَلَى سَطْحٍ مَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اسْمُهُ عَبْسٌ الْغِفَارِيُّ) (¬1) (فَمَرَّ قَوْمٌ يَتَحَمَّلُونَ، فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ , فَقِيلَ: يَفِرُّونَ مِنَ الطَّاعُونِ، فَقَالَ: يَا طَاعُونُ خُذْنِي، يَا طَاعُونُ خُذْنِي، يَا طَاعُونُ خُذْنِي، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَخٍ لَهُ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -: تَمَنَّى الْمَوْتَ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ , فَإِنَّ الْمَوْتَ آخِرُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ , لَا يَرْجِعُ فَيَسْتَعْتِبُ (¬2)؟ " , فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي) (¬3) (إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " بَادِرُوا (¬4) بِالْمَوْتِ سِتًّا: إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ , وَبَيْعَ الْحُكْمِ , وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ (¬5) واسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَنَشْئًا (¬6) يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ , يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لِيُغَنِّيَهُمْ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 16083 (¬2) أَيْ: يَتُوبَ ويَطْلُبَ رِضَا اللهِ عز وجل ومغفرتَه. (¬3) (طب) ج18ص35ح59 (¬4) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق وسارع. (¬5) أي: أفراد الشرطة والحرس. (¬6) النشء: الحَدَثُ الصغير. (¬7) (حم) 16083 , (ك) 5871 , صَحِيح الْجَامِع: 2812 , الصحيحة: 979

(حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: سَمِعْتُ كَلِمَتَيْنِ: مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَةٌ , وَمِنْ النَّجَاشِيِّ أُخْرَى , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " انْظُرُوا قُرَيْشًا (¬2) فَخُذُوا مِنْ قَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ (¬3) " , وَكُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ جَالِسًا , فَجَاءَ ابْنُهُ مِنْ الْكُتَّابِ (¬4) فَقَرَأَ آيَةً مِنْ الْإِنْجِيلِ , فَفَهِمْتُهَا, فَضَحِكْتُ , فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: مِمَّ تَضْحَكُ؟ أَمِنْ كِتَابِ اللهِ؟ , فَوَاللهِ إِنَّ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ: أَنَّ اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ , إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُهَا الصِّبْيَانَ " (¬5) ¬

_ (¬1) هو: عامر بن شهر الهمداني أبي الكَنُود (بفتح الكاف) صحابي نزل الكوفة , وهو أحد عُمَّال النبي - صلى الله عليه وسلم - على اليمن. (¬2) قال الزمخشري: هو من النظر , الذي هو التأمُّل والتَّصَفُّح. (¬3) أَيْ: اتركوا اتِّبَاعهم في أفعالِهِم , فإنهم ذو الرأي المصيب , والحدس الذي لَا يُخْطِئ ولا يخيب, لكنهم قد يفعلون ما لَا يَسوغ شرعا, فاحذروا مُتَابَعَتَهُم فيه. فيض القدير - (ج 3 / ص 77) (¬4) الكُتَّابُ: موضع تَعْلِيم الكُتَّابِ , والكُتَّابُ: الصِّبيان , والجمع كَتَاتِيبُ , والمُكْتِبُ المُعَلِّم. (¬5) (حم) 15575 , (د) 4736 , (حب) 4585 , انظر الصَّحِيحَة: 1508 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأسِ السَّبْعِينَ (¬1) وَمَنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَمْرُهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّعَوُّذِ مِنْ رَأسِ السَّبْعِينَ , لَعَلَّهُ لِمَا ظَهَرَ فِيهَا مِنْ الْفِتَنِ الْعَظِيمَةِ، مِنْهَا قَتْلُ الْحُسَيْنِ - رضي الله عنه - وَوَقْعَةُ الْحَرَّةِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَقَعَ فِي عَشْرِ السَّبْعِينَ. نيل الأوطار - (ج 13 / ص 311) (¬2) (حم) 8302 , انظر الصحيحة: 3191

(خد) , وَعَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَال: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: يَا أَبَا ظَبْيَانَ كَمْ عَطاؤُك؟ , قُلتُ: أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ , فَقال لي: يَا أَبَا ظَبْيَانَ , اتَّخِذْ مِنَ الْحَرْثِ وَالسَّابْيَاءِ (¬1) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلِيَكُمْ غِلْمَةُ قُرَيْشٍ , لَا يُعَدُّ العَطَاءُ مَعَهُمْ مَالاً. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الزراعة والنِّتاج , و (السابياء) هي النِّتاج أَيْ: الأنعام والدواجن والخيل. (¬2) (خد) 576 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 449

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى نَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: " إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذَا كَانَتِ الْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ (¬1) وَالْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ (¬2) وَالْعِلْمُ فِي رُذَّالِكُمْ (¬3) " (ضعيف) (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ أَنَّهَا تُنْشَر وَتَفْشُو إِلَى أَنْ تُوجَدَ فِي الْكِبَارِ أَيْضًا , والْمُرَاد الْفَاحِشَة: الزِّنَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 382) (¬2) أَيْ: أَنَّ الْمُلُوكَ يَكُونُونَ صِغَارَ النَّاسِ سِنًّا , غَيْر مُجَرَّبِينَ لِلْأُمُورِ , أَوْ ضِعَافَهُمْ عَقْلًا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 382) (¬3) أَيْ: فِيمَنْ لَا يَعْمَلُ بِهِ , وَلَا يُرِيدُهُ إِلَّا لِأَمْرِ الدُّنْيَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 382) (¬4) ضعفه الألباني في (جة) 4015 , وقال: ضعيف الإسناد لعنعنة مكحول، وكذلك هو ضعيف من رواية (حم) 12966

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَى أُمَّتِي لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَى أُمَّتِي , لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَى أُمَّتِي - قَالَهَا ثَلَاثًا - " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا هَذَا الَّذِي غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ , قَالَ: " أَئِمَّةً مُضِلِّينَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: دَاعِينَ الْخَلْق إِلَى الْبِدَع. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 7 / ص 322) (¬2) (حم) 21334 , صَحِيح الْجَامِع: 4165 , الصَّحِيحَة: 1989

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي فِي آخِرِ زَمَانِهَا: إيمَانًا بِالنُجُومِ , وَحَيْفَ (¬1) السُّلْطَانِ , وَتَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْحَيْفِ: الْجَوْرِ. (¬2) رواه أبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن " (23/ 1 - 2) , (طب) 1853 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1553 , والصحيحة: 1127

(بز) , وَعَنْ عمرو بن سفيان السلمي - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا ثَلَاثا: شُحٌّ مُطَاعٌ (¬1) وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِمَامٌ ضَالٌّ " (¬2) ¬

_ (¬1) الشُّح: أشدُّ البُخْل , والحرصُ على متاع الدنيا. (¬2) أخرجه البزار في"مسنده " (2/ 238/1602)، والدَّولابي في "الكُنى" (1/ 16) , انظر الصَّحِيحَة: 3237

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي جُوعًا يَقْتُلُهُمْ , وَلَا عَدُوًّا يَجْتَاحُهُمْ , وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ , إِنْ أَطَاعُوهُمْ فَتَنُوهُمْ , وَإِنْ عَصَوْهُمْ قَتَلُوهُمْ " (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) رواه (طب) 7653 , وهو (ضعيف) انظر حديث رقم: 4671 في ضعيف الجامع , وذكرتُهُ استئناساً. ع

(مي) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ (¬1) قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ , وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ , وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: زياد بن حدير الأسدي، أبو المغيرة، الطبقة: 2 من كبار التابعين , روى له: (أبو داود) , رتبته عند ابن حجر: ثقة عابد. (¬2) (مي) 649 , صححه الألباني في المشكاة: 269

(خ) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ , يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ , فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ , فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ؟ , قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً (¬1) فَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي , فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ, هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: امْرُؤٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ , قَالَتْ: أَيُّ الْمُهَاجِرِينَ؟ , قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ , قَالَتْ: مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ , قَالَ: إِنَّكِ لَسَئُولٌ (¬2) أَنَا أَبُو بَكْرٍ , فَقَالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ (¬3) الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ , قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّتُكُمْ (¬4) قَالَتْ: وَمَا الْأَئِمَّةُ؟ , قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُءُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ , قَالَتْ: بَلَى , قَالَ: فَهُمْ مِثْلُ أُولَئِكِ عَلَى النَّاسِ. (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: سَاكِتَة. (¬2) أَيْ: كَثِيرَة السُّؤَال. (¬3) أَيْ: دِينِ الْإِسْلَامِ , وَمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَدْلِ , وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ , وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ , وَوَضْعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَحَلِّه. فتح الباري (ج 11 / ص 152) (¬4) لِأَنَّ النَّاسَ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ، فَمَنْ حَادَ مِنْ الْأَئِمَّةِ عَنْ الْحَال , مَالَ وَأَمَالَ. فتح الباري (ج 11 / ص 152) (¬5) (خ) 3622

من علامات الساعة الصغرى ارتفاع الأمانة

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى ارْتِفَاعُ الْأَمَانَة (طب) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى مِنْ دِينِهِمُ الصَلَاةُ، وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَلَاقَ لَهُ (¬1) عِنْدَ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا نَصِيب له. (¬2) (طب) 9562 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2575

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَلَاةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) الضياء في " المختارة " (1/ 495) , انظر الصَّحِيحَة: 1739

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، يَظْهَرُ النِّفَاقُ، وَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ , وَتُقْبَضُ الرَّحْمَةُ، وَيُتَّهَمُ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ غَيْرُ الْأَمِينِ أَنَاخَ بِكُمُ الشُّرْفُ الْجُونُ " , قَالُوا: وَمَا الشُّرْفُ الْجُونُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن: شَبَّهَ الفِتَنَ في اتصالها وامتدادِ أَوْقاتِها بالنُّوقِ المُسِنَّةِ السُّود. (¬2) (حب) 6706 , انظر الصَّحِيحَة: 3194، صحيح موارد الظمآن: 1568

(خ م) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثَيْنِ , رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا , وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ , حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ (¬1) نَزَلَتْ مِنْ السَّمَاءِ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ (¬2) ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ, فَعَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ, وَعَلِمُوا مِنْ السُّنَّةِ (¬3) ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا (¬4) فَقَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ , فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ , فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ (¬5) ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ , فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ , فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ (¬6) كَجَمْرٍ (¬7) دَحْرَجْتَهُ (¬8) عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ (¬9) فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا (¬10) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ (¬11) فَيُصْبِحُ النَّاسُ (¬12) يَتَبَايَعُونَ (¬13) فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ (¬14) حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا , حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ (¬15): مَا أَعْقَلَهُ , وَمَا أَظْرَفَهُ , وَمَا أَجْلَدَهُ (¬16) وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ (¬17) " , وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ (¬18) وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ (¬19) لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا, لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ (¬20) وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا , لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ (¬21) فَأَمَّا الْيَوْمَ (¬22) فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا (¬23)) (¬24). الشرح (¬25) ¬

_ (¬1) (الْأَمَانَةَ) هي الْمَذْكُورَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} وَهِيَ عَيْنُ الْإِيمَانِ، أَوْ كُلُّ مَا يَخْفَى وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ مِنْ الْمُكَلَّفِ , أَوْ الْمُرَادُ بِهَا التَّكْلِيفُ الَّذِي كَلَّفَ اللهُ تَعَالَى بِهِ عِبَادَهُ , أَوْ الْعَهْدُ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ. تحفة (5/ 471) (¬2) أَيْ: نَزَلَتْ فِي أَصْلِ قُلُوبِهِمْ، وَجَذْرُ كُلِّ شَيْءٍ أَصْلُهُ , أَيْ: أَنَّ الْأَمَانَةَ أَوَّلَ مَا نَزَلَتْ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهَا , فَكَانَتْ هِيَ الْبَاعِثَةُ عَلَى الْأَخْذِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَهَذَا هُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ: " ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ ". تحفة (5/ 471) (¬3) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمُوا السُّنَن، وَالْمُرَادُ بِالسُّنَنِ: مَا يَتَلَقَّوْنَهُ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا. فتح (ج 20 / ص 93) (¬4) وَهُوَ الْحَدِيثُ الثَّانِي. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 471) (¬5) (الْوَكْت): الْأَثَرُ فِي الشَّيْءِ , كَالنُّقْطَةِ مِنْ غَيْرِ لَوْنِهِ , يُقَالُ: وَكَتَ الْبُسْرُ , إِذَا بَدَتْ فِيهِ نُقْطَةُ الْإِرْطَابِ. تحفة الأحوذي (5/ 471) (¬6) الْمَجْل: هُوَ أَثَرُ الْعَمَلِ فِي الْكَفِّ, قَالَ فِي الْفَائِقِ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَكْتِ وَالْمَجْلِ أَنَّ الْوَكْتَ: النُّقْطَةُ فِي الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ لَوْنِهِ , والمَجْل: غِلَظُ الْجِلْدِ مِنْ الْعَمَلِ لَا غَيْرُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 471) (¬7) أَيْ: تَأثِيرٌ كَتَأثِيرِ جَمْرٍ , يَعْنِي أنَّ أَثَرَ الْمَجْلِ كَأَثَر جَمْرٍ. تحفة (5/ 471) قلت: وهذا ملاحظ في من يعمل بيده ممسكا بعصًا أو نحوها , فإن يده يحدُث في باطنها انتفاخ في الجلد يشبه الانتفاخ الحاصل من الاحتراق بالجمر وغيره. ع (¬8) أَيْ: قَلَّبْتَه وَدَوَّرْتَه. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 471) (¬9) أَيْ: وَرِم وانتفخ , وامتلأ ماءً وارتفع. (¬10) أي: مُنْتَفِخًا. (¬11) أَيْ: يُخَيَّلُ إِلَيْكَ أَنَّ الرَّجُلَ ذُو أَمَانَةٍ , وَهُوَ فِي ذَلِكَ بِمَثَابَةِ نَفِطَةً تَرَاهَا مُنْتَفِطَةً مُرْتَفِعَةً كَبِيرَةً , لَا طَائِلَ تَحْتَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 471) (¬12) أَيْ: يَدْخُلُونَ فِي الصَّبَاحِ. (¬13) أَيْ: يَتَبَايَعُونَ السِّلَعَ وَنَحْوَهَا , بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا أَحَدُهُمْ مِنْ الْآخَرِ. تحفة (5/ 471) (¬14) لِأَنَّ مَنْ كَانَ مَوْصُوفًا بِالْأَمَانَةِ سُلِبَهَا , حَتَّى صَارَ خَائِنًا. تحفة (5/ 471) (¬15) أَيْ: مِنْ أَرْبَابِ الدُّنْيَا، مِمَّنْ لَهُ عَقْلٌ فِي تَحْصِيلِ الْمَالِ وَالْجَاهِ , وَطَبْعٌ فِي الشِّعْرِ وَالنَّثْرِ، وَفَصَاحَةٌ وَبَلَاغَةٌ , وَصَبَاحَةٌ , وَقُوَّةٌ بَدَنِيَّةٌ , وَشَجَاعَةٌ وَشَوْكَةٌ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 471) (¬16) أي: أَنَّهُمْ يَمْدَحُونَهُ بِكَثْرَةِ الْعَقْلِ وَالظَّرَافَةِ وَالْجَلَادَةِ , وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، وَلَا يَمْدَحُونَ أَحَدًا بِكَثْرَةِ الْعِلْمِ النَّافِعِ , وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. تحفة الأحوذي (5/ 471) (¬17) قَالَ الطِّيبِيُّ. لَعَلَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى تَفْسِيرِ الْأَمَانَةِ فِي قَوْلِهِ " إِنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ بِالْإِيمَانِ " لِقَوْلِهِ آخِرًا: وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَهَلَّا حَمَلُوهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا؟ , لِقَوْلِهِ: " وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ " فَيَكُونُ وَضْعُ الْإِيمَانِ آخِرًا مَوْضِعَهَا تَفْخِيمًا لِشَأنِهَا، وَحَثًّا عَلَى أَدَائِهَا , قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ". قَالَ الْقَارِي: إِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ آخِرًا , وَمَا صَدَّرَ أَوَّلًا مِنْ قَوْلِهِ: " نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ " , فَإِنَّ نُزُولَ الْأَمَانَةِ بِمَعْنَى الْإِيمَانِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِأَصْلِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ , ثُمَّ يَعْلَمُونَ إِيقَانَهُ , وَإِيقَانُهُمْ بِتَتَبُّعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَأَمَّا الْأَمَانَةُ فَهِيَ جُزْئِيَّةٌ مِنْ كُلِّيَّةٍ , مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ. تحفة الأحوذي (5/ 471) (¬18) أي: كُنْتُ أَعْلَمُ فِيهِ أَنَّ الْأَمَانَةَ مَوْجُودَةٌ فِي النَّاسِ. تحفة الأحوذي (5/ 471) (¬19) أَيْ: بِعْتُ أَوْ اِشْتَرَيْتُ غَيْرَ مُبَالٍ بِحَالِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 471) (¬20) أَيْ: فَلَا يَخُونُنِي , بَلْ يَحْمِلُهُ إِسْلَامُهُ عَلَى أَدَاءِ الْأَمَانَةِ , فَأَنَا وَاثِقٌ بِأَمَانَتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 471) (¬21) أَيْ الْوَالِي الَّذِي عَلَيْهِ , وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ قَوْمٍ فَهُوَ سَاعٍ عَلَيْهِمْ، يَعْنِي: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مُهْتَمِّينَ بِالْإِسْلَامِ , فَيَحْفَظُونَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، وَالْمُلُوكُ ذَوُو عَدْلٍ، فَمَا كُنْت أُبَالِي مَنْ أُعَامِلُ , إِنْ كَانَ مُسْلِمًا , رَدَّهُ عَنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَقِّ عَمَلُهُ بِمُقْتَضَى الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْلِمٍ , أَنْصَفَنِي مِنْهُ الْوَالِي الَّذِي عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 471) (¬22) أَيْ: فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ ذَهَبَتْ الْأَمَانَةُ , وَظَهَرَتْ الْخِيَانَةُ , فَلَسْتُ أَثِقُ بِأَحَدٍ فِي بَيْعٍ وَلَا شِرَاءٍ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 471) (¬23) أَيْ: أَفْرَادًا مِنْ النَّاسِ قَلَائِلَ مِمَّنْ أَثِقُ بِهِمْ. والَّذِينَ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ " مَا كُنْت أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا " هُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَخِيرِ الَّذِي أَدْرَكَهُ , وَالْأَمَانَةُ فِيهِمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَصْرِ الْأَوَّلِ أَقَلُّ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْتَظِرُهُ , فَإِنَّهُ حَيْثُ تُفْقَدُ الْأَمَانَةُ مِنْ الْجَمِيعِ إِلَّا النَّادِرَ. وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حَالَ الْأَمَانَةِ آخِذٌ فِي النَّقْصِ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ , وَكَانَتْ وَفَاةُ حُذَيْفَةَ أَوَّلَ سَنَةِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ , بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ بِقَلِيلٍ، فَأَدْرَكَ بَعْضَ الزَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّغَيُّرُ. تحفة الأحوذي (5/ 471) (¬24) (م) 143 , (خ) 6132 (¬25) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: قَالَ حُذَيْفَةُ هَذَا الْقَوْلُ لَمَّا تَغَيَّرَتْ الْأَحْوَالُ الَّتِي كَانَ يَعْرِفُهَا عَلَى عَهْدِ النُّبُوَّةِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ، فَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِالْمُبَايَعَةِ, وَكَنَّى عَنْ الْإِيمَانِ بِالْأَمَانَةِ وَعَمَّا يُخَالِفُ أَحْكَامَهُ بِالْخِيَانَةِ. تحفة الأحوذي (ج5ص471)

من علامات الساعة الصغرى كثرة الشرط

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ الشُّرَط (¬1) (حم) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَادِرُوا (¬2) بِالْمَوْتِ سِتًّا: إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ , وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ , واسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَنَشْئًا (¬3) يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ, يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لِيُغَنِّيَهُمْ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا " (¬4) ¬

_ (¬1) أي: أفراد الشرطة والحرس. (¬2) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق وسارع. (¬3) النشء: الحَدَثُ الصغير. (¬4) (حم) 16083 , (ك) 5871 , صَحِيح الْجَامِع: 2812 , والصحيحة: 979

(م حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ , أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ (¬1) فِي غَضَبِ اللهِ وَيَرُوحُونَ (¬2) فِي لَعْنَتِهِ , فِي أَيْدِيهِمْ [أَسْيَاطٌ (¬3)] (¬4) مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ " (¬5) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) الرَّواح: السير والذهاب آخر النهار. (¬3) السِّياط: جمعُ سَوْط , وهو الذي يُجْلَدُ به. (¬4) (حم) 22204 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) (م) 2857

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَرَطَةٌ , يَغْدُونَ فِي غَضِبِ اللهِ , وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 7616 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3666 الصحيحة: 1893

من علامات الساعة الصغرى احتراق البيت العتيق

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى احْتِرَاقُ الْبَيْتِ الْعَتِيق (حم) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْحِجْرِ, فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ, إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ (¬1) فِي حَرَمِ اللهِ, فَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يُحِلُّهَا - يَعْنِي مَكَّةَ - وَيَحُلُّ بِهِ -يَعْنِي الْحَرَمَ الْمَكِّيّ- رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ , لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ (¬2)) (¬3) (لَرَجَحَتْ ") (¬4) وفي رواية: (" يُلْحَدُ بِمَكَّةَ كَبْشٌ مِنْ قُرَيْشٍ , اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ، عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ ") (¬5) (فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَانْظُرْ أَنْ لَا تَكُونَ هُوَ يَا ابْنَ عَمْرٍو (¬6) فَإِنَّكَ قَدْ قَرَأتَ الْكُتُبَ , وَصَحِبْتَ الرَّسُولَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا وَجْهِي إِلَى الشَّامِ مُجَاهِدًا) (¬7). الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) الإلحاد: الظُلْم والعُدْوان، وأصل الإلْحاد: المَيْل والعُدول عن الشيء. (¬2) الثقلين: الإنس والجن. (¬3) (حم) 7043 , انظر الصَّحِيحَة: 2462 (¬4) (حم) 6200 , انظر الصحيحة: 3108 (¬5) (حم) 461 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2462 (¬6) لأن ابن عمرٍو أيضا اسمه عبد الله. ع (¬7) (حم) 7043 (¬8) اِمْتَنَعَ عَبْدُ اللهِ بْن الزُّبَيْر مِنْ مُبَايَعَةِ يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة , وَاعْتَصَمَ بِالْحَرَمِ، ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَهِدَ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَهُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة، فَبَايَعَهُ النَّاس , إِلَّا الْحُسَيْنَ بْن عَلِيّ , وَابْنَ الزُّبَيْر، فَأَمَّا ابْنُ أَبِي بَكْر , فَمَاتَ قَبْلَ مَوْتِ مُعَاوِيَة , وَأَمَّا اِبْنُ عُمَر فَبَايَعَ لِيَزِيدَ عَقِبَ مَوْتِ أَبِيهِ، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ , فَسَارَ إِلَى الْكُوفَة , لِاسْتِدْعَائِهِمْ إِيَّاهُ لِيُبَايِعُوهُ , فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ قَتْلِه. وَأَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَصَمَ , وَيُسَمَّى عَائِذَ الْبَيْت , وَغَلَبَ عَلَى أَمْرِ مَكَّة، فَكَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَة يَأمُرُ أُمَرَاءَهُ عَلَى الْمَدِينَة أَنْ يُجَهِّزُوا إِلَيْهِ الْجُيُوش. (فتح - ح104)

(حم طب) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (" قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا مَرِجَ الدِّينُ (¬1) وَظَهَرَتْ الرَّغْبَةُ (¬2)) (¬3) (وَسُفِكَ الدَّمُ، وَظَهَرَتِ الزِّينَةُ (¬4) وَشَرُفَ الْبُنْيَانُ (¬5) وَاخْتَلَفَ الْإِخْوَانُ , وَحُرِّقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ؟ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: اضْطَرَبَ والتَبَسَ المَخْرَجُ فيه. لسان العرب - (ج 2 / ص 364) (¬2) قال ابن الأثير: (الرغبة) قلة العفة , وكثرة السؤال. (¬3) (حم) 26872 , انظر الصَّحِيحَة: 2744 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) قال الألباني في الصحيحة (2744):قد انتشرت في الأبنية والألبسة والمحلات التجارية انتشارا غريبا، حتى في قُمصان الشباب ونِعالهم، بل ونِعال النساء! , فصلى الله على الموصوف بقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى , إن هو إِلَّا وحي يوحى}. أ. هـ (¬5) أي: علا وارتفع. (¬6) (طب) ج24ص10ح14 , انظر الصَّحِيحَة: 2744 (¬7) قال ابن كثير في (البداية والنهاية) (11/ 633) (مُختَصَرًا): ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ , فَفِيهَا فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ مِنْهَا سَارَ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ حَرْبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ قَاصِدًا قِتَالَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَنِ الْتَفَّ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى مُخَالَفَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَيْهَا رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ، فَلَمَّا بَلَغَ ثَنِيَّةَ هَرْشَى بَعَثَ إِلَى رُءُوسِ الْأَجْنَادِ فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَهِدَ إِلَيَّ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ أَسْتَخْلِفَ عَلَيْكَمْ حُصَيْنَ بْنَ نُمَيْرٍ السَّكُونِيَّ، ثُمَّ مَاتَ، وَسَارَ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ بِالْجَيْشِ نَحْوَ مَكَّةَ، فَانْتَهَى إِلَيْهَا لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنَ الْمُحَرَّمِ , وَقَدْ تَلَاحَقَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ جَمَاعَاتٌ مِمَّنْ بَقِيَ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , وَانْضَافَ إِلَيْهِ أَيْضًا نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَنَفِيُّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِهَا , لِيَمْنَعُوا الْبَيْتَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَنَزَلَ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ ظَاهِرَ مَكَّةَ، وَخَرَجَ إِلَيْهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنِ الْتَفَّ مَعَهُ، فَاقْتَتَلُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، وَحَمَلَ أَهْلُ الشَّامِ حَمْلَةً صَادِقَةً، فَانْكَشَفَ أَهْلُ مَكَّةَ، ثُمَّ اقْتَتَلُوا فِي بَقِيَّةِ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ وَصَفَرًا بِكَمَالِهِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ ثَالِثُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، نَصَبُوا الْمَجَانِيقَ عَلَى الْكَعْبَةِ، وَرَمَوْهَا حَتَّى بِالنَّارِ، فَاحْتَرَقَ جِدَارُ الْبَيْتِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ. وَقِيلَ: إِنَّمَا احْتَرَقَتْ , لِأَنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ جَعَلُوا يُوقِدُونَ النَّارَ وَهُمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، فَعَلِقَتِ النَّارُ فِي بَعْضِ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَسَرَتْ إِلَى أَخْشَابِهَا وَسُقُوفِهَا فَاحْتَرَقَتْ. وَقِيلَ: إِنَّمَا احْتَرَقَتْ لِأَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ التَّكْبِيرَ عَلَى بَعْضِ جِبَالِ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ، فَظَنَّ أَنَّهُمْ أَهْلُ الشَّامِ، فَرُفِعَتْ نَارٌ عَلَى رُمْحٍ لِيَنْظُرُوا مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَلَى الْجَبَلِ، فَأَطَارَتِ الرِّيحُ شَرَرَةً مِنْ رَأَسِ الرُّمْحِ إِلَى مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْأَسْوَدِ مِنَ الْكَعْبَةِ، فَعَلِقَتْ فِي أَسْتَارِهَا وَأَخْشَابِهَا. وَكَانَتِ الْكَعْبَةُ قَدْ وَهَتْ مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى أَسْفَلِهَا مِنْ حِجَارَةِ الْمَنْجَنِيقِ، وَاسْوَدَّ الرُّكْنُ، وَانْصَدَعَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ النَّارِ الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ , انْصَدَعَ فِي ثَلَاثَةِ أَمْكِنَةٍ مِنْهُ , وَاسْتَمَرَّ الْحِصَارُ إِلَى مُسْتَهَلِّ رَبِيعٍ الْآخِرِ. وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ هَدَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْكَعْبَةَ , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَالَ جِدَارُهَا مِمَّا رُمِيَتْ بِهِ مِنْ حِجَارَةِ الْمَنْجَنِيقِ، فَهَدَمَ الْجُدْرَانَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيُصَلُّونَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَجَعَلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي تَابُوتٍ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، وَادَّخَرَ مَا كَانَ فِي الْكَعْبَةِ مِنْ حُلِيٍّ وَثِيَابٍ وَطِيبٍ عِنْدَ الْخَزَّانِ، حَتَّى أَعَادَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِنَاءَهَا عَلَى مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَهَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّكْلِ. أ. هـ

من علامات الساعة الصغرى قلة العلماء في آخر الزمان

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى قِلَّةُ الْعُلَمَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَان (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا (¬1) يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ) (¬2) (بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ إِيَّاهُ) (¬3) (وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ) (¬4) (كُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ , ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنْ الْعِلْمِ) (¬5) (حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا , اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا (¬6) جُهَّالًا , فَسُئِلُوا , فَأَفْتَوْا) (¬7) (بِرَأيِهِمْ) (¬8) (بِغَيْرِ عِلْمٍ , فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ") (¬9) الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَحْوًا مِنْ الصُّدُور. (¬2) (م) 2673 , (خ) 100 (¬3) (حم) 6896, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 100 (¬5) (حم) 6896 (¬6) (رُءُوسًا): جَمْع رَئِيس. (¬7) (م) 2673 (¬8) (خ) 6877 (¬9) (م) 2673 (¬10) فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى حِفْظِ الْعِلْم، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ تَرْئِيسِ الْجَهَلَة، وَفِيهِ أَنَّ الْفَتْوَى هِيَ الرِّيَاسَة الْحَقِيقِيَّة , وَذَمُّ مَنْ يُقْدِمُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ عِلْم , وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَى الْقَوْلَ بِخُلُوِّ الزَّمَان عَنْ مُجْتَهِد، وَلِلهِ الْأَمْر , يَفْعَل مَا يَشَاء. (فتح - ح100)

(طب) وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ (¬1) السَّاعَةِ أَنْ يُلْتَمَسَ (¬2) الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الأشراط: العلامات. (¬2) التمَسَ الشيءَ: طَلَبَه. (¬3) قال أبو صالح محبوب بن موسى: سألتُ ابنَ المبارك: من الأصاغر؟ , قال: أهل البدع. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (ج 1 / ص 180). وقال أبو عبيد: والذي أرى أنا في الأصاغر , أن يؤخذَ العِلمُ عمَّن كان بعد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويُقَدَّمَ ذلك على رأي الصحابة وَعِلْمِهِم، فهذا هو أَخْذُ العلمِ من الأصاغر , قال أبو عبيد: ولا أرى عبدَ الله بن المبارك أرادَ إِلَّا هذا. غريب الحديث لأبي عبيد (ج3ص369) (¬4) (طب) (ج 22ص361 ح908) , صَحِيح الْجَامِع: 2207 , الصحيحة: 695

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ " , إذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ , " فَمَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَدِّثُ (¬1) "، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ , فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ (¬2) " حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ " , قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (¬3) " , قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا (¬4)؟ , قَالَ: إِذَا وُسِّدَ (¬5) الَأَمْرُ (¬6) إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِسْتَمَرَّ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ فِيهِ. (فتح - ح59) (¬2) إِنَّمَا حَصَلَ لَهُمْ التَّرَدُّدُ فِي ذَلِكَ لِمَا ظَهَرَ مِنْ عَدَم اِلْتِفَاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى سُؤَالِهِ وَإِصْغَائِهِ نَحْوَه؛ وَلِكَوْنِهِ كَانَ يَكْرَهُ السُّؤَالَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا. (فتح - ح59) (¬3) فيه التَّنْبِيهُ عَلَى أَدَبِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّم، أَمَّا الْعَالِمُ , فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَرْكِ زَجْرِ السَّائِل، بَلْ أَدَّبَهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ أَوَّلًا , حَتَّى اِسْتَوْفَى مَا كَانَ فِيهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى جَوَابِه , فَرَفَقَ بِهِ , لِأَنَّهُ مِنْ الْأَعْرَاب , وَهُمْ جُفَاة. وَفِيه الْعِنَايَةُ بِجَوَابِ سُؤَالِ السَّائِلِ , وَلَوْ لَمْ يَكُنْ السُّؤَالُ مُتَعَيِّنًا , وَلَا الْجَوَاب. وَأَمَّا الْمُتَعَلِّم , فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَدَبِ السَّائِلِ أَنْ لَا يَسْأَلَ الْعَالِمَ وَهُوَ مُشْتَغِلٌ بِغَيْرِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ مُقَدَّمٌ , وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَالِكٌ وَأَحْمَدٌ وَغَيْرُهُمَا فِي الْخُطْبَة , فَقَالُوا: لَا نَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِسُؤَالِ سَائِل، بَلْ إِذَا فَرَغَ نُجِيبُهُ. وَفَصَّلَ الْجُمْهُورُ بَيْن أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ وَاجِبَاتِهَا , فَيُؤَخِّرَ الْجَوَاب، أَوْ فِي غَيْرِ الْوَاجِبَاتِ فَيُجِيب. وَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ التَّفْصِيل، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُهْتَمُّ بِهِ فِي أَمْرِ الدِّين، وَلَا سِيَّمَا إِنْ اِخْتَصَّ بِالسَّائِلِ , فَيُسْتَحَبّ إِجَابَتُهُ , ثُمَّ يُتِمُّ الْخُطْبَة، وَكَذَا بَيْن الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة، وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ , فَيُؤَخَّر، وَكَذَا قَدْ يَقَعُ فِي أَثْنَاءِ الْوَاجِبِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْجَوَاب، لَكِنْ إِذَا أَجَابَ , اِسْتَأنَفَ عَلَى الْأَصَحّ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ اِخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَتْ مَعْرِفَتُهَا عَلَى الْفَوْرِ مُهِمَّة فَيُؤَخَّرُ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيث، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ تَرْكُ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى. وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُهُ فِي الَّذِي سَأَلَ عَنْ السَّاعَةِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاة، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ: أَيْنَ السَّائِل؟ , فَأَجَابَهُ. وَإِنْ كَانَ السَّائِلُ بِهِ ضَرُورَةٌ نَاجِزَة , فَتُقَدَّمُ إِجَابَتُه، كَمَا فِي حَدِيث أَبِي رِفَاعَةَ عِنْدَ مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُب: رَجُلٌ غَرِيبٌ لَا يَدْرِي دِينَه, جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِه، فَتَرَكَ خُطْبَتَه, وَأَتَى بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ , فَجَعَلَ يُعَلِّمُهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرهَا. وَكَمَا فِي حَدِيث سَمُرَة عِنْد أَحْمَد أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الضَّبّ. وَكَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ سُلَيْكٍ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ " وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُب , فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ " الْحَدِيث. وَفِي حَدِيث أَنَس: كَانَتْ الصَّلَاةُ تُقَامُ , فَيَعْرِضُ الرَّجُلُ فَيُحَدِّثُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى رُبَّمَا نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْم، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاة، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ وُقُوعُ ذَلِكَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة. (فتح - ج1ص209) (¬4) فِيهِ مُرَاجَعَةُ الْعَالِمِ إِذَا لَمْ يَفْهَمْ مَا يُجِيبُ بِهِ حَتَّى يَتَّضِح، لِقَوْلِهِ " كَيْف إِضَاعَتهَا" (فتح - ج1ص209) (¬5) أَيْ: أُسْنِدَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الْوِسَادَة، وَكَانَ مِنْ شَأنِ الْأَمِيرِ عِنْدَهُمْ إِذَا جَلَسَ أَنْ تُثْنَى تَحْتَهُ وِسَادَة. (فتح - ح59) (¬6) الْمُرَاد مِنْ " الْأَمْر ": جِنْسُ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ , كَالْخِلَافَةِ , وَالْإِمَارَة وَالْقَضَاءِ , وَالْإِفْتَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ. فتح الباري (ج18ص333) (¬7) أَيْ: أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ اِئْتَمَنَهُمْ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ , وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ النَّصِيحَةَ لَهُمْ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ تَوْلِيَةُ أَهْلِ الدِّينِ، فَإِذَا قَلَّدُوا غَيْرَ أَهْلِ الدِّينِ , فَقَدْ ضَيَّعُوا الْأَمَانَةَ الَّتِي قَلَّدَهُمْ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهَا. فتح الباري (ج 18 / ص 333) وَإِسْنَادُ الْأَمْر إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْد غَلَبَةِ الْجَهْلِ , وَرَفْعِ الْعِلْم، وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَشْرَاط , وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْعِلْمَ مَا دَامَ قَائِمًا , فَفِي الْأَمْرِ فُسْحَة , فَالْعِلْمُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ عَنْ الْأَكَابِر. (فتح - ح59) (¬8) (خ) (59) , (حم) 8714

(طب) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، كَثِيرٍ مُعْطُوهُ قَلِيلٍ سُؤَّالُهُ (¬1) الْعَمَلُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلْمِ، وَسَيَأتِي [مِنْ بَعْدِكُمْ] (¬2) زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ , كَثِيرٌ سُؤَّالُهُ، قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: قليل من أهل زمانكم من يسأل الناس المال. (¬2) هذه من رواية موقوفة على ابن مسعود في صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 609 , وقال الحافظ في " الفتح " (10/ 510): وسنده صحيح , ومثلُه لَا يُقال من قبل الرأي. (¬3) (طب) 3111 , انظر الصَّحِيحَة: 3189

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ عُلَمَاؤُهُ، قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ هَوَى، وَيَأتِي مِنْ بَعْدُ زَمَانٌ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، قَلِيلٌ عُلَمَاؤُهُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِعُشْرِ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ نَجَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21409 , انظر الصَّحِيحَة: 2510 , وقال الألباني: كنت خرجتُ حديث أبي هريرة بنحوه في الضعيفة برقم 684، ثم وجدتُ أن محمد بن طفر لم يتفرد به , فلم أر من الأمانة العلمية إِلَّا تصحيحَه. أ. هـ

(ك مي) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ (¬1) فِيهَا الْكَبِيرُ , وَيَرْبُو (¬2) فِيهَا الصَّغِيرُ , وَيَتَّخَذُهَا النَّاسُ سُنَّةً , فَإِذَا غُيِّرَتْ يَوْمًا , قَالُوا: غُيِّرَتْ السُّنَّةُ , قِيلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟) (¬3) (قَالَ: إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ , وَكَثُرَتْ جُهَلَاؤُكُمْ , وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ (¬4) وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ , وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ , وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ , وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ , وَالْتُمِسَتْ (¬5) الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ) (¬6). ¬

_ (¬1) الهرم: كِبر السّن وضعفه. (¬2) أَيْ: يكبر. (¬3) (ك) 8570 (¬4) القُرَّاء: الحَفَظَة لكتاب اللهِ. (¬5) التمس الشيء: طلبه. (¬6) (مي) 185 , 186 , (ش) 37156 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 111 , وصححه الألباني في كتاب: تحريم آلات الطرب ص16

(ت جة حم) , وَعَنْ جُبْيَرِ بْنِ نُفَيْرٍ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَشَخَصَ (¬1) بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ , ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَانُ (¬2) يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنْ النَّاسِ (¬3) حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ " , فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - (¬4): كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا [الْعِلْمُ] (¬5) وَقَدْ قَرَأنَا الْقُرْآنَ؟ , فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ , وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا) (¬6) (وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬7)) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (¬9) يَا زِيَادُ, إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ (¬10)؟ ") (¬11) وفي رواية: (" أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ , لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا؟ ") (¬12) وفي رواية: (أَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ كِتَابُ اللهِ - عز وجل - ثُمَّ لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ؟ ") (¬13) (قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ , فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ , فَقَالَ عُبَادَةُ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ) (¬14) (" وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفْعُ الْعِلْمِ؟ ", قُلْتُ: لَا , قَالَ: " ذَهَابُ أَوْعِيَتِهِ (¬15) وَهَلْ تَدْرِي أَيُّ الْعِلْمِ يُرْفَعُ مِنْ النَّاسِ أَوَّلًا؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: " الْخُشُوعُ (¬16)) (¬17) (يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ , فلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا ") (¬18) ¬

_ (¬1) الشُّخوص: ارتفاع الأجفان , وتثبيت النظر. (¬2) أَيْ: وَقْتُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453) (¬3) أَيْ: يُخْتَطَفُ وَيُسْلَبُ عِلْمُ الْوَحْيِ مِنْهُمْ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 453) قال البيهقي: ويَحتمل أن يكون المراد به اختلاس الانتفاع بالعلم , وإن كانوا له حافظين , كما اختُلِس من اليهود والنصارى قال الله - عز وجل - {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ}. المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - (ج 2 / ص 226) (¬4) هو: زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ , خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ فَأَقَامَ مَعَهُ حَتَّى هَاجَرَ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مُهَاجِرِيٌّ أَنْصَارِيٌّ. تحفة الأحوذي (6/ 453) (¬5) (جة) 4048 (¬6) (ت) 2653 (¬7) يَعْنِي: أَنَّ الْقُرْآنَ مُسْتَمِرٌّ بَيْنَ النَّاسِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 453) (¬8) (جة) 4048 (¬9) (ثكلتك) أَيْ: فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ , ثُمَّ اسْتُعْمِلُ فِي التَّعَجُّبِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453) (¬10) أَيْ: فَمَاذَا تَنْفَعُهُمْ وَتُفِيدُهُمْ؟. قَالَ الْقَارِي: أَيْ: فَكَمَا لَمْ تُفِدْهُمْ قِرَاءَتُهُمَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا فِيهِمَا, فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ فَنَزَّلَ الْعَالِمَ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ , بَلْ مَنْزِلَةَ الْحِمَارِ الَّذِي يَحْمِلُ أَسْفَارًا , بَلْ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ , بَلْ هُمْ أَضَلُّ. تحفة الأحوذي (6/ 453) (¬11) (ت) 2653 (¬12) (جة) 4048 (¬13) (حم): 17508 , 17949 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬14) (ت) 2653 (¬15) يقصِد أنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ أي: العلماء. (¬16) قَالَ فِي الْمَجْمَعِ: الْخُشُوعُ فِي الصَّوْتِ وَالْبَصَرِ كَالْخُضُوعِ فِي الْبَدَنِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453) (¬17) (حم) 24036 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬18) (ت) 2653

(مسند الشاميين) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُوعُ، حَتَّى لَا تَرَى فِيهَا خَاشِعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 1579 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2569 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:542

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثًا مُنْذُ زَمَانٍ: " إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلًا , أَوْ أَقَلَّ , أَوْ أَكْثَرَ , فَتَصَفَّحْتَ فِي وُجُوهِهِمْ فَلَمْ تَرَ فِيهِمْ رَجُلًا يُهَابُ فِي اللهِ , فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ رَقَّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: ضَعُف , والرِّقَّةُ مصدرُ الرَّقيق , وهو عامٌّ في كل شيء , حتى يُقَال: فلانٌ رَقيقُ الدِّين. لسان العرب (ج10ص121) (¬2) (حم) 17715 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 104 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ (¬1) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ , مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ , فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا (¬2) نَشِيطًا؟ , نَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِي , فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا (¬3) فِي أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا (¬4) فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ , إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَعَسَى أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَّةً , حَتَّى نَفْعَلَهُ (¬5) " وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللهَ , وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ , وَأَوْشَكَ أَنْ لَا تَجِدُوهُ , وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ (¬6) مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا كَالثَّغْبِ (¬7) شُرِبَ صَفْوُهُ , وَبَقِيَ كَدَرُهُ. (¬8) ¬

_ (¬1) هو: شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: في خلافة عمر بن عبد العزيز , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي- ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: من العلماء العاملين. (¬2) (مُؤْدِيًا) بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة وَتَحْتَانِيَّة خَفِيفَة أَيْ: كَامِلَ أَدَاةِ الْحَرْب، وَلَا يَجُوزُ حَذْف الْهَمْزَة مِنْهُ , لِئَلَّا يَصِيرَ مِنْ أَوْدَى إِذَا هَلَكَ. (فتح) - (ج 9 / ص 142) (¬3) (عَزَمْت) أَيْ: أَقْسَمْتُ , أَوْ أَوْجَبْتُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 421) فَقَوْله: (عَزَمْتُ عَلَيْك) أَيْ: أَمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا , عَزِيمَةً مُحَتَّمَةً، وَأَمْرُ وُلَاةُ الْأُمُورِ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي غَيْر مَعْصِيَة. (النووي - ج 4 / ص 95) (¬4) أَيْ: لَا نُطِيقهَا , كقَوْلِهِ تَعَالَى {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ}. وَقِيلَ: لَا نَدْرِي أَهِيَ طَاعَةٌ أَمْ مَعْصِيَة، وَالْأَوَّلُ مُطَابِقٌ لِمَا فَهِمَهُ الْبُخَارِيُّ فَتَرْجَمَ بِهِ وَالثَّانِي مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اِبْنِ مَسْعُود: " وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ , سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ "، أَيْ: مِنْ تَقْوَى اللهِ أَنْ لَا يُقْدِمَ الْمَرْءُ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ , فَيَدُلَّهُ عَلَى مَا فِيهِ شِفَاؤُهُ. فتح الباري (ج 9 / ص 142) (¬5) أي أَنَّ الرَّجُلَ سَأَلَ اِبْنَ مَسْعُودٍ عَنْ حُكْمِ طَاعَةِ الْأَمِير , فَأَجَابَهُ اِبْنُ مَسْعُودٍ بِالْوُجُوبِ , بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَأمُورُ بِهِ مُوَافِقًا لِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى. فتح (9/ 142) (¬6) أَيْ: مَضَى، وَهُوَ مِنْ الْأَضْدَاد , يُطْلَق عَلَى مَا مَضَى وَعَلَى مَا بَقِيَ، وَهُوَ هُنَا مُحْتَمَل لِلْأَمْرَيْنِ. فتح الباري (¬7) (الثَّغْب) بِمُثَلَّثَةِ مَفْتُوحَة وَمُعْجَمَة سَاكِنَة , وَيَجُوز فَتْحُهَا , قَالَ الْقَزَّاز: وَهُوَ أَكْثَر، وهُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ فِي ظِلٍّ , فَيَبْرُد مَاؤُهُ وَيَرُوق. فتح الباري (9/ 142) (¬8) (خ) 2803

من علامات الساعة الصغرى فساد أكثر العلماء

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى فَسَادُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاء (حم) , عَنْ شَقِيقٍ (¬1) قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَ: يَا أُمَّاهْ , قَدْ خِفْتُ أَنْ يُهْلِكَنِي كَثْرَةُ مَالِي , أَنَا أَكْثَرُ قُرَيْشٍ مَالًا , فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ أَنْفِقْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا أَرَاهُ وَلَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أُفَارِقَهُ " , فَخَرَجَ فَلَقِيَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرَهُ , فَأَتَاهَا عُمَرُ يُسْرِعُ , فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: أَنْشُدُكِ بِاللهِ أَنَا مِنْهُمْ؟ , فَقَالَتْ: لَا , وَلَنْ أُبَرِّئَ أَحَدًا بَعْدَكَ أَبَدًا. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: شقيق بن سلمة الأسدي , وتقدمت ترجمته. (¬2) (حم) 26532 , انظر الصَّحِيحَة: 2982 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ " , فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا بَالُ الْكِتَابِ؟ , قَالَ: " يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ , فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - ثُمَّ يُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ " , فَقِيلَ لَهُ: وَمَا بَالُ اللَّبَنِ؟ , قَالَ: " أُنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ , فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ (¬1) فَيَخْرُجُونَ مِنْ الْجَمَاعَاتِ , وَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَاتِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الرِّيف: هُوَ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا زَرْعٌ وَخِصْب، وَجَمْعُه: أَرْيَاف. (النووي - ج 5 / ص 39) (¬2) (حم) 17451 , انظر الصَّحِيحَة: 2778

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ) (¬1) (فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ , كِتَابُ اللهِ وَاحِدٌ , وَفِيكُمْ الْأَحْمَرُ وَفِيكُمْ الْأَبْيَضُ , وَفِيكُمْ الْأَسْوَدُ) (¬2) (اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ) (¬3) (تَعَلَّمُوهُ) (¬4) (وَابْتَغُوا بِهِ اللهَ - عز وجل -) (¬5) (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيَ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُهُ نَاسٌ) (¬6) (يُقَوِّمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ , يَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ , وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 830 (¬2) (د) 831 (¬3) (د) 830 (¬4) (حم) 22916 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬5) (حم) 14898 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬6) (حم) 22916 (¬7) أَيْ: لَا يَتَأَجَّلُونَهُ بِطَلَبِ الْأَجْرِ فِي الْعُقْبَى، بَلْ يُؤْثِرُونَ الْعَاجِلَةَ عَلَى الْآجِلَة، وَيَتَأَكَّلُونَ , وَلَا يَتَوَكَّلُونَ. عون المعبود - (ج 2 / ص 331) (¬8) (د) 831 , (حم) 22916 , انظر الصَّحِيحَة: 259

(ابن نصر) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ , وَسَلُوا اللهَ بِهِ الْجَنَّةَ , قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يُبَاهِي بِهِ، وَرَجُلٌ يَسْتَأكِلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ للهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن نصر في " قيام الليل " (ص 74) , انظر الصَّحِيحَة: 258

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثةٌ: مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَفَاجِرٌ "، قَالَ بَشِيرٌ (¬1): فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ (¬2): مَا هَؤُلَاءِ الثَلَاثةُ؟، فَقَالَ: الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالْفَاجِرُ يَتَأَكَّلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) هو بشير بن أبي عمرو الخولاني , الطبقة: 7: من كبار أتباع التابعين , روى له: (البخاري في خلق أفعال العباد) , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) هو الوليد بن قيس بن الأخرم التُّجِيبي المصري, الطبقة: 5:من صغار التابعين , الوفاة: 100 هـ تقريبا , روى له: عخ د ت (البخاري في خلق أفعال العباد - أبو داود - الترمذي) , رتبته عند ابن حجر: مقبول , رتبته عند الذهبي: وُثِّق. (¬3) (حم) 11358 , (حب) 755 , انظر الصَّحِيحَة: 3034

(ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلْ اللهَ بِهِ , فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2917 , (حم) 19958 , صَحِيح الْجَامِع: 6467 , الصَّحِيحَة: 257

(طب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يسلُقونه بألسنتهم من غير تدبُّر لمعانيه , ولا تأمُّل في أحكامِه , بل يمرُّ على ألسنتهم كما يمرُّ اللبن المشروب عليها بسرعة. فيض القدير (4/ 156) (¬2) (طب) ج17ص297ح821 , صَحِيح الْجَامِع: 3653 , الصَّحِيحَة: 1886

(ك مي) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ (¬1) فِيهَا الْكَبِيرُ , وَيَرْبُو (¬2) فِيهَا الصَّغِيرُ , وَيَتَّخَذُهَا النَّاسُ سُنَّةً , فَإِذَا غُيِّرَتْ يَوْمًا , قَالُوا: غُيِّرَتْ السُّنَّةُ , قِيلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟) (¬3) (قَالَ: إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ , وَكَثُرَتْ جُهَلَاؤُكُمْ , وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ (¬4) وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ , وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ , وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ , وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ , وَالْتُمِسَتْ (¬5) الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ) (¬6). ¬

_ (¬1) الهرم: كِبر السّن وضعفه. (¬2) أَيْ: يكبر. (¬3) (ك) 8570 (¬4) القُرَّاء: الحَفَظَة لكتاب اللهِ. (¬5) التمس الشيء: طلبه. (¬6) (مي) 185 , 186 , (ش) 37156 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 111 , وصححه الألباني في كتاب: تحريم آلات الطرب ص16

(مي) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَيَبْلَى الْقُرْآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامٍ كَمَا يَبْلَى الثَّوْبُ , فَيَقْرَءُونَهُ لَا يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً وَلَا لَذَّةً , يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ, أَعْمَالُهُمْ طَمَعٌ لَا يُخَالِطُهُ خَوْفٌ , إِنْ قَصَّرُوا قَالُوا: سَنَبْلُغُ , وَإِنْ أَسَاءُوا قَالُوا: سَيُغْفَرُ لَنَا , إِنَّا لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3346 , وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَا زَالَ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ , حَتَّى نَشَأَ فِيهِمْ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ (¬1) أَبْنَاءُ النِّسَاءِ الَّتِي سَبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ غَيْرِهِمْ , فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأيِ , فَأَضَلُّوهُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) السبايا: الأسرى من النساء. (¬2) (مي) 120 , وصححه الألباني في الضعيفة تحت حديث 4336.

(البِدَع) , وَعَنْ مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ (¬1) قَالَ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدَيْ قُرَّائِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ، وَسَتَهْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى يَدَيْ قُرَّائِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ المرواني الأندلسي القرطبي 280هـ مؤلف كتاب البدع (¬2) كتاب البدع: 153

من علامات الساعة الصغرى اتباع هذه الأمة سنن أهل الكتاب

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى اتِّبَاعُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُنَنَ أَهْلِ الْكِتَاب (ت حم) , عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حُنَيْنٍ (¬1) وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ- وَكُنَّا أَسْلَمْنَا يَوْمَ الْفَتْحِ -) (¬2) (قَالَ: فَمَرَرْنَا) (¬3) (بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ) (¬4) (يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا) (¬5) (وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللهُ أَكْبَرُ, هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} (¬7)) (¬8) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬9) (لَتَرْكَبُنَّ (¬10) سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) هو: مَوْضِعٌ بَيْنَ الطَّائِفِ وَمَكَّةَ , حدثت فيه معركة حنين المشهورة. (¬2) (صم) 76 , وصححه الألباني في ظلال الجنة. (¬3) (حم) 21950 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 2180 , (حب) 6702 (¬5) (حم) 21947 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (ت) 2180 (¬7) [الأعراف/138] (¬8) (حم) 21950 (¬9) (ت) 2180 (¬10) أَيْ: لَتَتَّبِعُنَّ. (¬11) (السُّنَّةُ) لُغَةً: الطَّرِيقَةُ , حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً، وَالْمُرَادُ هُنَا: طَرِيقَةُ أَهْلِ الْهَوَاءِ وَالْبِدَعِ الَّتِي اِبْتَدَعُوهَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِمْ , مِنْ تَغْيِيرِ دِينِهِمْ , وَتَحْرِيفِ كِتَابِهِمْ , كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ , حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 472) (¬12) (حم) 21947 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1540

(خ م جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , وفي رواية: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) (¬1) بَاعًا بِبَاعٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ , وَشِبْرًا بِشِبْرٍ) (¬2) (حَتَّى لَو أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ (¬3)) (¬4) (وَحَتَّى لَو أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ أُمَّهُ بِالطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمْ ") (¬5) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , كَمَا فَعَلَتْ فَارِسُ وَالرُّومُ) (¬6) وفي رواية: (الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟) (¬7) (قَالَ: " وَمَنْ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ؟ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 6889 , (م) 2669 , قَوْله: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَن الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ إِلَخْ) (السَّنَن) بِفَتْحِ السِّين وَالنُّون: هُوَ الطَّرِيق. النووي (9/ 25) قَوْله: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ) بِفَتْحِ السِّين لِلْأَكْثَرِ، وَقَالَ اِبْن التِّين: قَرَأنَاهُ بِضَمِّهَا. وَقَالَ الْمُهَلَّب: بِالْفَتْحِ أَوْلَى, لِأَنَّهُ الَّذِي يُسْتَعْمَل فِيهِ الذِّرَاعُ وَالشِّبْرُ, وَهُوَ الطَّرِيق. قُلْتُ: وَلَيْسَ اللَّفْظُ الْأَخِيرُ بِبَعِيدٍ مِنْ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 20 / ص 378) (¬2) (جة) 3994 , (خ) 6889 (¬3) الْمُرَادُ بِالشِّبْرِ وَالذِّرَاعِ وَجُحْرِ الضَّبّ, التَّمْثِيلُ بِشِدَّةِ الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ. النووي (9/ 25) (¬4) (حم) 10839 , (خ) 6888 (¬5) الدولابي في " الكنى " (2/ 30) , والحاكم (4/ 455) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5067 , والصحيحة: 1348 وقد ورد في رواية ضعيفة لـ (يع) 6292: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمُ: {كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا , فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ , فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ , وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} [التوبة/69] (¬6) (حم) 8291 , (خ) 6888 (¬7) (جة) 3994 , (خ) 6889 (¬8) (خ) 6888

(ت د جة حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , حَذْوَ (¬1) الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ (¬2)) (¬3) (حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً , لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ) (¬4) (وَإِنَّ الْيَهُودَ افْتَرَقُوا [فِي دِينِهِمْ] (¬5) عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً , فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ, وَإِنَّ النَّصَارَى افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً , فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ , وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ , وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَتَفْتَرِقَنَّ [هَذِهِ الْأُمَّةُ] (¬6) عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً , وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ , وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ) (¬7) (وَهِيَ (¬8) الْجَمَاعَةُ") (¬9) (فَقَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) حذوَ الشيء: موازاته , ومقابلته , ومساواته. (¬2) " الْقُذَذ " جَمْع قُذَّة , وَهِيَ رِيشُ السَّهْم , يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ قُذَّة. فتح (10/ 411) والمراد أنهم يسيرون على نهج واحد , ولا يختلفون , ويتبع بعضهم بعضا. (¬3) (حم) 17175 , انظر الصحيحة: 3312 (¬4) (ت) 2641 (¬5) (حم) 16979 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬6) (د) 4597 , (حم) 16979 (¬7) (جة) 3992 , (ت) 2640 , (د) 4596 , (حم) 8377 (¬8) أَيْ: الْوَاحِدَة الَّتِي فِي الْجَنَّة. (الْجَمَاعَة) أَيْ: أَهْلُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ الَّذِينَ اِجْتَمَعُوا عَلَى اِتِّبَاعِ أَثَارِهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , وَلَمْ يَبْتَدِعُوا بِالتَّحْرِيفِ وَالتَّغْيِير , وَلَمْ يُبَدِّلُوا بِالْآرَاءِ الْفَاسِدَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 116) (¬9) (د) 4597 , (جة) 3993 (¬10) (ت) 2641 (¬11) قال الشيخ الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 204: قد تكلم الشيخ صالح المقبلي على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته ومعناه، وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه , لما فيه من الفوائد , قال رحمه الله تعالى في " العَلَمُ الشَّامِخْ في إِيثَار الحقِّ على الآباء والمشايخ " (ص 414): والإشكال في قوله: " كلُّها في النار إِلَّا مِلَّة "، فمن المعلوم أنهم خير الأمم، وأن المرجوَّ أن يكونوا نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود , حسبما صرحت به الأحاديث , فكيف يتمشى هذا؟ , ومن المعلوم أنه ليس المراد من الفرقة الناجية أن لَا يقع منها أدنى اختلاف، فإن ذلك قد كان في فُضلاء الصحابة , إنما الكلام في مُخالفة تُصيِّر صاحبَها فرقةً مستقلةً ابتدَعَها , ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته: إن الناس عامة وخاصة، فالعامة آخرهم كأولهم، كالنساء والعبيد والفلاحين والسوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء، فلا شك في براءة آخرهم من الابتداع كأولهم , وأما الخاصة، فمنهم مبتدع اخترع البدعة , وجعلها نصب عينيه، وبلغ في تقويتها كل مبلغ، وجعلها أصلا يردُّ إليها صرائح الكتاب والسنة، ثم تبعه أقوام من نمطه في الفقه والتعصُّب، وربما جددوا بدعته, وفرَّعوا عليها وحمَّلوه ما لم يتحمله , ولكنه إمامهم المقدَّم, وهؤلاء هم المبتدعة حقا، وهو شيء كبير, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ , وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، كَنَفْيِ حِكْمَةِ الله تعالى، ونفي إقْدَاره المكلَّف، وكَكَوْنِه يُكلِّف ما لَا يُطاق، ويفعلُ سائر القبائح ولا تُقَبَّح منه، وأخواتهن! , ومنها ما هو دون ذلك , وحقائقها جميعها عند الله تعالى، ولا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث وسبعين فرقة , ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرهم , وقوَّى سوادَهم بالتدريس والتصنيف، ولكنه عند نفسه راجِعٌ إلى الحق، وقد دسَّ في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع, لكن على وجه خفي ولعله تخيل مصلحة دنيئة، أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عِرضه , وربما بلغت الأذية إلى نفسه , وعلى الجملة , فالرجل قد عرف الحق من الباطل وتخبَّط في تصرفاته، وحسابه على الله سبحانه، إما أن يحشره مع من أحب بظاهر حاله، أو يقبل عذره، وما تكاد تجد أحدا من هؤلاء النُّظَّار إِلَّا قد فعل ذلك، لكن شرهم والله كثير، فلربما لم يقع خبرهم بمكان، وذلك لأنه لَا يُفطن لتلك اللمحة الخفية التي دسوها إِلَّا الأذكياء المحيطون بالبحث، وقد أغناهم الله بعلمهم عن تلك اللمحة , وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق ويخفيه , والله المستعان. ومن الناس من ليس من أهل التحقيق، ولا مؤهل للهجوم على الحقائق، وقد تدرَّب في كلام الناس، وعرف أوائل الأبحاث، وحفظ كثيرا من غُثاء ما حصَّلوه ولكن أرواح الأبحاث بينه وبينها حائل, وقد يكون ذلك لقصور الهمة , والاكتفاء والرضا عن السلف , لِوَقْعِهِم في النفوس, وهؤلاء هم الأكثرون عددا، والأرذلون قَدْرا، فإنهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة , ولا أدركوا سلامة العامة , فالقسم الأول من الخاصة: مبتدعة قطعا , والثاني: ظاهره الابتداع، والثالث: له حكم الابتداع , ومن الخاصة قسم رابع , ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين، أقبلوا على الكتاب والسنة , وساروا بسيرها، وسكتوا عما سكتا عنه، وأقدموا وأحجموا بهما , وتركوا تكلُّف ما لا يعنيهم، وكانوا تُهِمُّهُم السلامة , وحياة السنة آثرُ عندهم من حياة نفوسهم، وقرَّةُ عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى , وفهم معانيه على السليقة العربية , والتفسيرات المَرْوِيَّة، ومعرفة ثبوت حديثٍ نبوي لفظا وحكما , فهؤلاء هم السُّنِّيَّةُ حقا، وهم الفرقة الناجية، وإليهم العامة بأسرهم , ومن شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين، بحسب علمه بقدْرِ بدعتهم ونِيَّاتهم , إذا حققتَ جميع ما ذكرنا لك , لم يلزمك السؤال المحذور , وهو الهلاك على معظم الأمة، لأن الأكثر عددا هم العامةُ قديما وحديثا، وكذلك الخاصة في الأعصار المتقدمة، ولعل القسمين الأوسطين، وكذا من خَفِيَتْ بدعته من الأول , تنقذهم رحمةُ ربِّك من النظام في سِلْكِ الابتداع , بحسب المجازاة الأخروية، ورحمة ربك أوسع لكل مسلم، لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث ومِصْدَاقِه، وأن أفراد الفرق المبتدعة وإن كَثُرَت الفرق , فلعله لَا يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر المسلمين , فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة. أ. هـ

(طس) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَتَبُوا كِتَابًا فَاتَّبَعُوهُ , وَتَرَكُوا التَّوْرَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5548 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2044 , الصَّحِيحَة: 2832

من علامات الساعة الصغرى استحلال هذه الأمة ما حرم الله عليها

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى اسْتِحلَالُ هَذِه الْأُمَّة مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهَا (مسند الشاميين) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخِذُوا الْقِيَانَ (¬1) وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ (¬2) وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ (¬3) " (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) القِيان: جمع قينة، وهي: الجارية المُغَنِّيَة. (¬2) كناية عن انتشار اللواط. (¬3) كناية عن انتشار السِّحاق بين النساء. (¬4) (مسند الشاميين) 519 , وصححه الألباني في صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2054 , 2386 (¬5) في السنوات القليلة الماضية تسارعت عدد من الدول الأوربية إلى الاعتراف الكامل بزواج المثليين من الرجال، والسحاقيات من النساء، بعد فوز هذا التوجُّه المنحرف بالتصويت عليه في البرلمانات الأوربية التي تمثل الشعوب، فأصبحت الممارسات الشاذة معترفا بها قانونا، ولأصحابها حقوق الزوجية من توثيق عقود الزواج , وما يترتب عليها من حقوق وآثار حسب قوانين الأحوال الشخصية. أي أن ممارسة الشذوذ قد انتقلت من كونها ممارسات يُستحيى منها، ومنبوذة عند أكثر الشعوب الغربية , إلى ممارسات مُعْلَنة , يُفَاخَر بها. ومنذ عام 2000م بدأ زواج المثليين يأخذ إطاره القانوني في الدول النصرانية بدءًا بالدنمارك، وهولندا، فبلجيكا، وإسبانيا، وكندا، وجنوب أفريقيا، والنرويج، والسويد، والبرتغال، وآيسلندا، والأرجنتين، وأوروغواي، ونيوزلندا، والبرازيل، وبريطانيا , وفرنسا , وبعض الولايات في أمريكا , والمكسيك. وحتى في كثير من بلاد المسلمين بدأنا نسمع عن هذا الانحراف الخطير عن الفطرة الربانية , وذلك بسبب ضعف الوازع الديني عند كثير من الناس , بالإضافة إلى تأثير مشاهدة الأفلام والصور الإباحية , وغلاء المهور. ع

(ك طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَمْسٌ بِخَمْسٍ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ (¬1) إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ) (¬2) وفي رواية: (مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ , إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ) (¬3) (وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ , إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ , وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ (¬4) إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ, وَلَا طفَّفُوا الْمِكْيَالَ, إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ (¬5) وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ , إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) هُوَ مَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْن أَهْل الْحَرْب. حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 386) (¬2) (طب) 10992 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3240 , الصَّحِيحَة: 107 (¬3) (ك) 2577 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 107 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2418 (¬4) أَيْ: الزِّنَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬5) أَيْ: بِالْقَحْطِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬6) (طب) 10992 , (هق) 6190 , 18630

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ (¬1) فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا , إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ (¬2) وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا , وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ (¬3) إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ , وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ , وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ (¬4) إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأسَهُمْ بَيْنَهُمْ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: الزِّنَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬2) أَيْ: بِالْقَحْطِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬3) (عَهْد الله): هُوَ مَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْحَرْب. السندي (7/ 386) (¬4) أَيْ: يطلبوا الخير، أَيْ: وما لم يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل الله. الصحيحة - (ج 1 / ص 105) (¬5) (جة) 4019 , انظر الصَّحِيحَة: 106

(خم د جة) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ (¬1) وفي رواية: (يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (¬2) وَالْحَرِيرَ) (¬3) (وَلَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ , يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا , يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ (¬4) وَالْمُغَنِّيَاتِ) (¬5) (يَأتِيهِمْ آتٍ (¬6) لِحَاجَةٍ, فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا) (¬7) (فَيَخْسِفُ اللهُ بِهِمْ الْأَرْضَ) (¬8) (وَيَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ بِالْإِعْجَامِ، وَهُوَ (الخَزّ) ضَرْبٌ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ. نيل الأوطار (ج12ص423) وَالْإِبْرَيْسَمُ: هُوَ الْحَرِيرِ. المصباح المنير (ج 2 / ص 340) قَالَ أَبُو دَاوُد (ح4039): وَعِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْخَزَّ , مِنْهُمْ أَنَسٌ , وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ. وقَالَ فِي مُنْتَقَى الْأَخْبَار: وَقَدْ صَحَّ لُبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَة - رضي الله عنهم -.عون المعبود - (ج 9 / ص 64) وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ في النيل (ج3ص41): لَا يَخْفَاكَ أَنَّهُ لَا حُجَّة فِي فِعْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ , وَإِنْ كَانُوا عَدَدًا كَثِيرًا، وَالْحُجَّةُ إِنَّمَا هِيَ فِي إِجْمَاعِهِمْ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاع، وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِهِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزّ وَالْحَرِيرَ , وَذَكَرَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْمَسْخِ إِلَى الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير. أ. هـ وَقال الحافظ فِي الفَتْح (ج16 / ص 398): وَقَدْ ثَبَتَ لُبْس الْخَزِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرهمْ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَبِسَهُ عِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَة وَأَكْثَر , وَأَوْرَدَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جَمْع مِنْهُمْ , وَأَعْلَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد الله بْن سَعْد الدَّشْتَكِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت رَجُلًا عَلَى بَغْلَة , وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءَ , وَهُوَ يَقُول: " كَسَانِيهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبه مِنْ طَرِيق عَمَّار بْن أَبِي عَمَّار قَالَ: أَتَتْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم مَطَارِفَ خَزٍّ , فَكَسَاهَا أَصْحَابَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَالْأَصَحُّ فِي تَفْسِيرِ الْخَزِّ , أنها ثِيَابٌ سَدَاهَا مِنْ حَرِيرٍ , وَلُحْمَتهَا مِنْ غَيْره. وَقِيلَ: تُنْسَجُ مَخْلُوطَةً مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ أَوْ نَحْوه. وَقِيلَ: أَصْلُهُ اِسْمُ دَابَّةٍ يُقَال لَهَا: الْخَزّ , سُمِّيَ الثَّوْبُ الْمُتَّخَذُ مِنْ وَبَرهِ خَزًّا لِنُعُومَتِهِ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا يُخْلَطُ بِالْحَرِيرِ , لِنُعُومَةِ الْحَرِير. وَعَلَى هَذَا , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِلُبْسِهِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ مَا يُخَالِطهُ الْحَرِيرُ , مَا لَمْ يُتَحَقَّقُ أَنَّ الْخَزَّ الَّذِي لَبِسَهُ السَّلَفُ كَانَ مِنْ الْمَخْلُوطِ بِالْحَرِيرِ. وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لُبْس الْخَزِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُهْرَة , وَعَنْ مَالِكٍ: الْكَرَاهَة. (¬2) (الْحِرْ): الْمُرَادُ بِهِ الزِّنَى. سبل السلام - (ج 3 / ص 33). قال الشوكاني: وَيُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: (يُوشِكُ أَنْ تَسْتَحِلَّ أُمَّتِي فُرُوجَ النِّسَاءِ وَالْحَرِيرَ) وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّاوُدِيِّ بِالْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ: (الخَزّ) ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الصَّحَابَةِ لَبِسُوهُ. نيل الأوطار - (ج 12 / ص 423) (¬3) (خ) 5268 , (د) 4039 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5466 , الصَّحِيحَة: 91 (¬4) المعازف: آلات الطرب. (¬5) (جة) 4020 , (حم) 22951 (¬6) يَعْنِي: الْفَقِيرَ. (¬7) (خ) 5268 (¬8) (جة) 4020 (¬9) (د) 4039 , (خ) 5268

(ت طب) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ (¬1) ", فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬2) (قَالَ: " إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ (¬3) وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ) (¬4) وفي رواية: (إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ , وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) القذف: رميٌ بالحجارة من جهة السماء. فيض القدير - (ج 4 / ص 604) (¬2) (ت) 2212 , (جة) 4059 (¬3) القينات: جمع قَيْنَة، وهي: الجارية المُغَنِّيَة. (¬4) ابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " (ق 153/ 1) , صَحِيح الْجَامِع: 5467 , الصَّحِيحَة: 2203 (¬5) (طب) 5810 , (ت) 2212 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3665

(ك طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيَبِيتَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَكْلٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ , ثُمَّ لَيُصْبِحُنَّ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ) (¬1) (بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ , وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) 7997 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5354 , والصَّحِيحَة: 1604 (¬2) (ك) 8572 , وصححه الألباني في كتاب: تحريم آلات الطرب ص67

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ , يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَتَوَصَّلُونَ إِلَى شُرْبِهَا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِذَةِ الْمُبَاحَة , كَمَاءِ الْعَسَلِ , وَمَاءِ الذُّرَة وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّم، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْر، وَهُمْ فِيهِ كَاذِبُونَ , لِأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَام , فَالْمَدَارُ عَلَى حُرْمَةِ الْمُسْكِر , فَلَا يَضُرُّ شُرْبُ الْقَهْوَةِ الْمَأخُوذَةِ مِنْ قِشْرِ شَجَرٍ مَعْرُوف , حَيْثُ لَا سُكْرَ فِيهَا مَعَ الْإِكْثَارِ مِنْهَا , وَأَمَّا التَّشَبُّهُ بِشُرْبِ الْخَمْر , فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذَا تَحَقَّقَ , وَلَوْ فِي شُرْبِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَغَيْرهمَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 189) (¬2) (جة) 3384 , (د) 3688

(مي) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ فِي الْإِسْلَامِ الْإنَاءُ (¬1) " فَقِيلَ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ , وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: الْخَمْرِ. (¬2) (مي) 2100 , انظر الصَّحِيحَة: 89، وهداية الرواة: 5305

(خ س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَأتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي) (¬1) (الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ) (¬2) (أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1977 , (حم) 9618 (¬2) (س) 4454 (¬3) (خ) 1977

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ (¬1) بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ (¬2) لَا يَرِيحُونَ (¬3) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أي: يصبغون. (¬2) أَيْ: كَصُدُورِهَا , فَإِنَّهَا سُودٌ غَالِبًا , وَأَصْلُ الْحَوْصَلَة: الْمَعِدَة , وَالْمُرَادُ هُنَا صَدْرُهُ الْأَسْوَد. قَالَ الطِّيبِيُّ: مَعْنَاهُ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ فِي الْغَالِب , لِأَنَّ حَوَاصِلَ بَعْضِ الْحَمَامَاتِ لَيْسَتْ بِسُودٍ. عون المعبود (ج9ص257) (¬3) أَيْ: لَا يَشُمُّونَ وَلَا يَجِدُونَ. (¬4) (حم) 2470 , (د) 4212 , (س) 5075 , المشكاة: 4452، غاية المرام 107

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ , يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ , نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ , عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (¬1) الْعِجَافِ , الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ , لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ , لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) نَوْع من الْجِمال طِوَال الأعناق. (¬2) (حم) 7083 , و (حب) 5753 , انظر الصَّحِيحَة: 2683 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2043 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: في الحديث معجزة علمية غيبية أخرى غير المتعلقة بالنساء الكاسيات العاريات، أَلَا وهي المتعلقة برجالهن الذين يركبون السيارات وينزلون على أبواب المساجد , ولعمر الله إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل يوم جمعة حينما تتجمع السيارات أمام المساجد حتى ليكاد الطريق على رَحْبِهِ يضيقُ بها، ينزل منها رجالٌ ليحضروا صلاة الجمعة، وجمهورهُم لَا يصلُّون الصلوات الخمس، أو على الأقل , لَا يصلونها في المساجد، فكأنهم قَنِعوا من الصلوات بصلاة الجمعة , ولذلك يتكاثرون يوم الجمعة وينزلون بسياراتهم أمام المساجد , فلا تظهر ثمرة الصلاة عليهم في معاملتهم لأزواجهم وبناتهم، فهم بحق " نساؤهم كاسيات عاريات "! وثمة ظاهرة أخرى ينطبق عليها الحديث تمام الانطباق، ألا وهي التي نراها في تشييع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العصر , يركبها أقوام لَا خلاق لهم من المُوسِرين المُترَفين التاركين للصلاة، حتى إذا وقفت السيارة التي تَحمل الجنازة , وأُدخلت المسجد للصلاة عليها، مكث أولئك المُترفون أمام المسجد في سياراتهم، وقد ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة ليتابعوا تشييعها إلى قبرها , نِفَاقا اجتماعيا ومداهنة، وليس تعبُّدا وتذكُّرا للآخرة، والله المستعان , هذا هو الوجه في تأويل هذا الحديث عندي، فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمن نفسي، والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لي خطئي وعَمْدي، وكل ذلك عندي. أ. هـ

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ (¬1) وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ , وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ (¬2) وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا (¬3) لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ " (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي الْقَامُوس: هو التَّاجِرُ إذا بَاعَ سِلْعَتَهُ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَل , ثُمَّ اِشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَن , اِنْتَهَى. وقَالَ الرَّافِعِيّ: وَبَيْعُ الْعِينَةِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّل , وَيُسَلِّمُهُ إِلَى الْمُشْتَرِي , ثُمَّ يَشْتَرِيهِ قَبْل قَبْضِ الثَّمَنِ , بِثَمَنِ نَقْدٍ أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 7 / ص 453) وقَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين ابْن الْقَيِّم - رحمه الله - كما في عون المعبود - (7/ 453): وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقِ السُّبَيْعِيِّ عَنْ اِمْرَأَته " أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي بِعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم نَسِيئَة، وَإِنِّي اِبْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَة: بِئْسَمَا اِشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ، أَخْبِرِي زَيْدًا أَنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ بَطَلَ إِلَى أَنْ يَتُوب ". هَذَا الْحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيّ، وَأَعَلَّهُ بِالْجَهَالَةِ بِحَالِ اِمْرَأَة أَبِي إِسْحَاق، وَقَالَ: لَوْ ثَبَتَ , فَإِنَّمَا عَابَتْ عَلَيْهَا بَيْعًا إِلَى الْعَطَاء، لِأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْر مَعْلُوم , ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَثْبُت مِثْل هَذَا عَنْ عَائِشَة، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ لَا يَبِيعُ إِلَّا مَا يَرَاهُ حَلَالًا. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أُمّه الْعَالِيَة بِنْتِ أَنْفَع " أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة مَعَ أُمِّ مُحَمَّد " وَقَالَ غَيْره: هَذَا الْحَدِيث حَسَن، وَيُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ الْعَالِيَة ثِقَتَانِ ثَبْتَانِ: أَبُو إِسْحَاق زَوْجُهَا، وَيُونُس اِبْنُهَا وَلَمْ يُعْلَمْ فِيهَا جَرْح، وَالْجَهَالَةُ تَرْتَفِع عَنْ الرَّاوِي بِمِثْلِ ذَلِكَ , ثُمَّ إِنَّ هَذَا مِمَّا ضُبِطَتْ فِيهِ الْقِصَّة، وَمَنْ دَخَلَ مَعَهَا عَلَى عَائِشَة، وَقَدْ صَدَّقَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا , وَهُمَا مَنْ هُمَا، فَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ. وَقَوْله فِي الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة , فَلَهُ أَوْكَسهمَا أَوْ الرِّبَا " هُوَ مُنَزَّل عَلَى الْعِينَة بِعَيْنِهَا، قَالَهُ شَيْخنَا، لِأَنَّهُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِد، فَأَوْكَسهمَا: الثَّمَنُ الْحَالّ , وَإِنْ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ - وَهُوَ الْمُؤَجَّل - أَخَذَ بِالرِّبَا , فَالْمَعْنَيَانِ لَا يَنْفَكَّانِ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ , إِمَّا الْأَخْذ بِأَوْكَس الثَّمَنَيْنِ، أَوْ الرِّبَا، وَهَذَا لَا يَتَنَزَّلُ إِلَّا عَلَى الْعِينَة. (¬2) حُمِلَ هَذَا عَلَى الِاشْتِغَالِ بِالزَّرْعِ فِي زَمَنٍ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْجِهَاد. عون (7/ 453) (¬3) أَيْ: سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ صَغَارًا وَمَسْكَنَة , وَمَنْ أَنْوَاعِ الذُّلِّ: الْخَرَاجُ الَّذِي يُسَلِّمُونَهُ كُلَّ سَنَةٍ لِمُلَّاكِ الْأَرْض , وَسَبَبُ هَذَا الذُّلِّ وَالله أَعْلَم أَنَّهُمْ لَمَّا تَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ , الَّذِي فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَام , وَإِظْهَارُهُ عَلَى كُلِّ دِين , عَامَلَهُمْ اللهُ بِنَقِيضِهِ , وَهُوَ إِنْزَالُ الذِّلَّةِ بِهِمْ , فَصَارُوا يَمْشُونَ خَلْفَ أَذْنَابِ الْبَقَر , بَعْد أَنْ كَانُوا يَرْكَبُونَ عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ , الَّتِي هِيَ أَعَزّ مَكَان. عون المعبود (7/ 453) (¬4) (د) 3462 , (هق) 10484 , (مسند الشاميين) 2417 , (بز) 5887 (¬5) قال الألباني في الصَّحِيحَة ح 11: فتأمل كيف بيَّنَ هذا الحديثُ ما أُجْمِلَ في حديث أبي أمامة حين رأى سِكَّةً وشيئا من آلة الحرث , فقال: سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله اللهُ الذُّل "، فذكر أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث , بل لما اقترن به من الإخلاد إليه , والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله , فهذا هو المراد بالحديث، وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك , فهو المُراد بالأحاديث المُرَغِّبة في الحَرْث , فلا تَعارض بينها ولا إشكال. أ. هـ

(مش) , وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ - وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى بِسَاطٍ -: " إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ " , قَالُوا: كَيْفَ نَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " فَرَدَّ يَدَهُ إِلَى الْبِسَاطِ فَأَمْسَكَ بِهِ , قَالَ: تَفْعَلُونَ هَكَذَا، وَذَكَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا أَنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ " , فَلَمْ يَسْمَعْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ , فَقَالَ مُعَاذٌ: تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالُوا: مَا قَالَ؟ , قَالَ: يَقُولُ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ "، قَالُوا: فَكَيْفَ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , أَوْ كَيْفَ نَصْنَعُ؟ , قَالَ: " تَرْجِعُونَ إِلَى أَمْرِكُمُ الْأَوَّلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مش) 1184 , (طس) 8679 , انظر الصحيحة: 3165

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى (¬1) بِهِمْ الْأَهْوَاءُ (¬2) كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ (¬3) لَا يَبْقَى مِنْهُ (¬4) عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ " (¬5) ¬

_ (¬1) (تَجَارَى) بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ أَيْ: تَدْخُل وَتَسْرِي. (¬2) (الْأَهْوَاء): الْبِدَع. عون المعبود - (ج 10 / ص 116) (¬3) (الْكَلَب): دَاءٌ يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ عَضِّ الْكَلْب , وَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُ الْكَلْب فَيُصِيبُهُ شِبْهُ الْجُنُون , فَلَا يَعَضُّ أَحَدًا إِلَّا كَلُبَ, وَيَعْرِضُ لَهُ أَعْرَاضٌ رَدِيَّة، وَيَمْتَنِعُ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ حَتَّى يَمُوتَ عَطَشًا , كَذَا فِي النِّهَايَة. عون المعبود (10/ 116) (¬4) أَيْ: مِنْ صَاحِبه. (¬5) (د) 4597

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْأَعَاجِمِ " , قِيلَ: وَمَا قُلُوبُ الْأَعَاجِمِ؟ , قَالَ: " حُبُّ الدُّنْيَا، سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَعْرَابِ، مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ رِزْقٍ جَعَلُوهُ فِي الْحَيَوَانِ (¬1) يَرَوْنَ الْجِهَادَ ضَرَرًا، وَالصَّدَقَةَ مَغْرَمًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْحَيَوَانُ: مُبَالَغَةٌ فِي الْحَيَاةِ , كَمَا قِيلَ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ: مَوَتَانٌ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ج3 ص 6) (¬2) أَيْ: يَشُقُّ عليهم أداؤها , بحيث يَعُدُّون إخراجها غرامةً يَغْرَمونها , ومصيبة يُصابونها. فيض القدير (ج1ص525) (¬3) (طب) ج13ص36ح82 , (مسند الحارث) 289 , انظر الصَّحِيحَة: 3357

(طس) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ اللِّبَاسِ، وَيَتَشَدَّقَونَ فِي الْكَلَامِ (¬1) أُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يتوسعون فيه من غير احتياط واحتراز , وأراد بالمتشدق: المستهزئ بالناس , يلوي شدقه عليهم وبهم. فيض القدير - (ج 3 / ص 614) (¬2) (طس) 2351 , (طب) 7512 , صَحِيح الْجَامِع: 3663 , الصَّحِيحَة: 1891

(ابن أبي حاتم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا طَغَتْ نِسَاؤُكُمْ، وَفَسُقَ شُبَّانُكُمْ , وَتَرَكْتُمْ جِهَادَكُمْ "، قَالُوا: وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ , قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَأمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكِرِ؟ " , قَالُوا: وَكَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ يَكُونُ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا، وَرَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا؟ " قَالُوا: وَكَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ يَكُونُ، قَالَ: " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ , وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ؟ " , قَالُوا: وَكَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ يَكُونُ، يَقُولُ اللهُ - عز وجل -: بِي حَلَفْتُ, لأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً يَصِيرُ الْحَلِيمُ فِيهَا حَيْرَانَ " (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) رواه ابن أبي حاتم في العلل (2/ 417 - 418)، والحافظ عبد الغني المقدسي في " كتاب الأمر بالمعروف " (91 - 92) , انظر الضعيفة تحت حديث: 5204

(حل) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خَصْلَةً: إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ أَمَاتُوا الصَلَاةَ، وَأَضَاعُوا الأَمَانَةَ، وَأَكَلُوا الرِّبَا، وَاسْتَحَلُّوا الْكَذِبَ، وَاسْتَخَفُّوا الدِّمَاءَ، وَاسْتَعْلَوُا الْبِنَاءَ , وَبَاعُوا الدِّينَ بِالدُّنْيَا، وَتَقَطَّعَتِ الأَرْحَامُ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ ضَعْفًا، وَالْكَذِبُ صِدْقًا , وَالْحَرِيرُ لِبَاسًا، وَظَهَرَ الْجَوْرُ، وَكَثُرَ الطَّلاقُ، وَمَوْتُ الْفُجَاءَةِ، وَائْتُمِنَ الْخَائِنُ، وَخُوِّنَ الأَمِينُ، وَصُدِّقَ الْكَاذِبُ، وَكُذِّبَ الصَّادِقُ، وَكَثُرَ الْقَذْفُ، وَكَانَ الْمَطَرُ قَيْظًا, وَالْوَلَدُ غَيْظًا، وَفَاضَ اللِّئَامُ فَيْضًا، وَغَاضَ (¬1) الْكِرَامُ غَيْضًا، وَكَانَ الْأُمَرَاءُ فَجَرَةً، وَالْوُزَرَاءُ كَذِبَةً، وَالْأُمَنَاءُ خَوَنَةً، وَالْعُرْفَاءُ ظَلَمَةً، وَالْقُرَّاءُ (¬2) فَسَقَةً، وَإِذَا لَبِسُوا مُسُوكَ (¬3) الضَّأنِ، قُلُوبُهُمْ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ، وَأَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ, يُغَشِّيهِمُ اللهُ فِتْنَةً يَتَهَاوَكُونَ (¬4) فِيهَا تَهَاوُكَ الْيَهُودِ الظَّلَمَةِ، وَتَظْهَرُ الصَّفْرَاءُ - يَعْنِي الدَّنَانِيرَ - وَتُطْلَبُ الْبَيْضَاءُ - يَعْنِي الْدَرَاهِمَ - وَتَكْثُرُ الْخَطَايَا، وَتَغُلُّ الأُمَرَاءُ، وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفُ , وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِدُ (¬5) وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرُ (¬6) وَخُرِّبَتِ الْقُلُوبُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَعُطِّلَتِ الْحُدُودُ، وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا، وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ وَقَدْ صَارُوا مُلُوكًا، وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، وَالنِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، وَحُلِفَ بِاللهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، وَشَهِدَ الْمَرْءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، وَسُلِّمَ لِلْمَعْرِفَةِ، وَتُفِقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَطُلِبَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَاتُّخِذَ الْمَغْنَمُ (¬7) دُوَلًا (¬8) وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا (¬9) وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا (¬10) وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ (¬11) وَعَقَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ (¬12) وَبَرَّ صَدِيقَهُ (¬13) وَجَفَا أُمَّهُ , وَأَطَاعَ زَوْجَتَهُ (¬14) وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ (¬15) وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ (¬16) وَالْمَعَازِفُ (¬17) وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ فِي الطُّرُقِ، وَاتُّخِذَ الظُّلْمُ فَخْرًا، وَبِيعَ الْحُكْمُ، وَكَثُرَتِ الشُّرَطُ، وَاتُّخِذَ الْقُرْآنُ مَزَامِيرَ، وَجُلُودُ السِّبَاعِ صِفَاقًا (¬18) وَالْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا (¬19) فَلْيَتَّقُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ " (ضعيف) (¬20) ¬

_ (¬1) غاضَ الماءُ يَغِيضُ غَيْضاً , أَيْ: نقَصَ أَو غارَ فذهبَ. لسان العرب (7/ 201) (¬2) القُرَّاء: الحفظة لكتاب اللهِ. (¬3) أي: جلود. (¬4) التَّهُوُّك: كالتَّهُوُّر , وهو الوُقُوع في الأمْرِ بِغَيْرِ رَوِيَّة. والمُتَهَوِّك: الذي يقَعَ في كُلِّ أمْرٍ , وقيل: هُوَ التَّحَيُّر. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 660) (¬5) أَيْ: وضعوا فيها صور الصالحين والعلماء , وهو مما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث حيث أم سلمة عندما حدثت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كنائس النصارى التي شاهدتها عندما هاجرت إلى الحبشة. (¬6) أَيْ: المآذن , والمراد: الافتخار بزخرفتها وتطويلها, وهو مما نُهِي عنه أيضا. (¬7) أَيْ: الغنيمة. فيض القدير - (ج 1 / ص 525) (¬8) هو: اسم لكل ما يتداول من المال , يعني: إذا كان الأغنياء وأهل الشرف والمناصب يتداولون أموال الفيء, ويستأثرون بحقوق العجزة والفقراء , ويمنعون الحق عن مستحقيه , قهرا وغلبة , كما هو صنيع أهل الجاهلية وذي العدوان. فيض القدير - (ج 1 / ص 525) (¬9) أَيْ: غنيمة يذهبون بها ويغنمونها , فيرى من بيده أمانة أن الخيانة فيها غنيمة غنمها. فيض القدير (ج1ص 525) (¬10) أَيْ: يشق عليهم أداؤها , بحيث يعدون إخراجها غرامة يغرمونها , ومصيبة يصابونها. فيض القدير (ج1ص 525) (¬11) أَيْ: أخسُّهم وأسفلهم. (¬12) أَيْ: أبعده وأقصاه , وأعرض عنه وقلاه , وترك صِلته , وأهمل مَوَدَّته. فيض القدير - (ج 1 / ص 525) (¬13) أَيْ: أحسن إليه , وأدناه , وتفضل عليه , وحَبَاه (أعطاه , ووهبه). (¬14) المراد: أنه قَدَّم رضا امرأته على رضا أمه , فتغضب تلك لرضا هذه عند تبايُنِ غرضيْهِما. (¬15) أَيْ: بالخصومات ونحوها , كالبيع والشراء. فيض القدير (ج 1 / ص 525) (¬16) القينات: جمع قينة، وهي: الجارية المغنية. (¬17) المعازف: آلات الطرب. (¬18) الصَفّاق: جِلدةٌ رقيقةٌ تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 71) (¬19) أَيْ: لعن أهل الزمن الآخر الصَّدْرَ الأول من الصحابة والتابعين , الذين مَهَّدُوا قواعدَ الدين , وأَصَّلُوا أعلامَه , وأحكموا أحكامه , والمراد باللعن: الطعن , والذكر بالسوء , وعدم الاقتداء بهم في الأعمال والاعتقاد. فيض القدير (¬20) أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (3/ 358) , انظر السلسلة الضعيفة ح1171 وعلى الرغم من ضعف إسناد هذا الحديث , إلا أن القارئ يعلم بما لا شك فيه أن جُلَّ ما ذُكِرَ في هذا الحديث قد وقع , إن لم يكن كُلُّه. ع

(د) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يُقَال: أَعْذَرَ فُلَانُ مِنْ نَفْسه , إِذَا أَمْكَنَ مِنْهَا , يَعْنِي أَنَّهُمْ لَا يَهْلِكُونَ حَتَّى تَكْثُرَ ذُنُوبُهُمْ وَعُيُوبُهُمْ فَيَسْتَوْجِبُونَ الْعُقُوبَة، وَيَكُونُ لِمَنْ يُعَذِّبُهُمْ عُذْرٌ. عون (9/ 380) (¬2) (د) 4347 , (حم) 18315 , صَحِيح الْجَامِع: 5231 , المشكاة: 5146 هداية الرواة: 5074

من علامات الساعة الصغرى فساد أكثر الناس وذهاب الصالحين

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى فَسَادُ أَكْثَرِ النَّاسِ وَذَهَابُ الصَّالِحِين (خ حم) , عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - وَهُوَ مُغْضَبٌ , فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ , فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ) (¬1) (فِيهِمْ (¬2) شَيْئًا مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (¬3)) (¬4) (إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 622 (¬2) أَيْ: فِي أَهْل الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ فِيهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 473) (¬3) أَيْ: مِنْ شَرِيعَة مُحَمَّدٍ شَيْئًا لَمْ يَتَغَيَّر عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ. فتح الباري (2/ 473) (¬4) (حم) 27540 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) مُرَاد أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّ أَعْمَالَ الْمَذْكُورِينَ حَصَلَ فِي جَمِيعِهَا النَّقْصُ وَالتَّغْيِير , إِلَّا الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَة، وَهُوَ أَمْر نِسْبِيّ , لِأَنَّ حَالَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النُّبُوَّةِ كَانَ أَتَمَّ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَهَا، ثُمَّ كَانَ فِي زَمَنِ الشَّيْخَيْنِ أَتَمَّ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَهُمَا , وَكَأَنَّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاء فِي أَوَاخِرِ عُمُره , وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَصْرُ الْفَاضِلُ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاء , فَكَيْفَ بِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنْ الطَّبَقَات إِلَى هَذَا الزَّمَان؟.فتح الباري (ج2ص473) (¬6) (خ) 622

(خ ت حم) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟) (¬1) (قَالَ: مَا أَعْرِفُ فِيكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا) (¬2) (مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (لَيْسَ قَوْلَكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ) (¬4) (أَيْنَ الصَلَاةُ (¬5)؟) (¬6) (قَالَ: أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا؟) (¬7) (قَدْ صَلَّيْتُمْ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ (¬8) أَفَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 507 (¬2) (حم) 13888 , (خ) 506 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح (¬3) (ت) 2447 , (حم) 11996 (¬4) (حم) 13888 , (يع) 3330 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) أَيْ: قِيلَ له: الصلاة شيء مما كان عَلَى عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ بَاقِيَةٌ , فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا السَّلْبُ الْعَامُّ. تحفة الأحوذي (7/ 120) (¬6) (ت) 2447 , (حم) 11996 , (خ) 506 (¬7) (خ) 506 , (ت) 2447 , (حم) 11996 (¬8) قَالَ الْحَافِظُ: رَوَى ابن سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ سَبَبَ قَوْلِ أَنَسٍ هَذَا الْقَوْلَ , فَأَخْرَجَ فِي تَرْجَمَةِ أَنَسٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعُرْيَانِ الْحَارِثِيِّ , سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , فَأَخَّرَ الْحَجَّاجُ الصَّلَاةَ , فَقَامَ أَنَسٌ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَنَهَاهُ إِخْوَانُهُ شَفَقَةً عَلَيْهِ مِنْهُ , فَخَرَجَ فَرَكِبَ دَابَّتَهُ , فَقَالَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ وَاللهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَجُلٌ فَالصَّلَاةُ يَا أَبَا حَمْزَةَ , قَالَ: قَدْ جَعَلْتُمُ الظُّهْرَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ , أَفَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.تحفة الأحوذي (7/ 120) (¬9) (حم) 13888 , (يع) 3330

(ك) , وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَأَكَلُوا مِنْهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا نَوَاةٌ , وَمَا لَا خَيْرَ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " تَذْهَبُونَ الْخَيِّرَ فَالْخَيِّرَ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا مِثْلُ هَذَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8336 , (حب) 7225 , صَحِيح الْجَامِع: 2935، الصَّحِيحَة: 1781

(خ) , وَعَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ , وَتَبْقَى حُثَالَةٌ (¬1) كَحُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ, لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا) (¬2) وفي رواية: (لَا يُبَالِيهِمْ اللهُ بَالَةً (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْحُثَالَة: الرَّدِيء مِنْ كُلّ شَيْء. فتح الباري (ج 11 / ص 483) (¬2) (خ) 3925 (¬3) أَيْ: لَا يَرْفَع لَهُمْ قَدْرًا , وَلَا يُقِيم لَهُمْ وَزْنًا. فتح الباري (ج 18 / ص 247) (¬4) (خ) 6070

(جة حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَتُنْتَقُنَّ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ) (¬1) (مِنْ حُثَالَتِهِ) (¬2) (فَلْيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ، وَلَيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 4038 , (ك) 7886 (¬2) (حب) 6851 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1538 (¬3) (جة) 4038

(حم) , وَعَنْ عِلْبَاءَ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُثَالَةِ النَّاسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16115 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت د) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مَاتَتْ فُلَانَةُ - لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَخَرَّ سَاجِدًا (¬2) فَقِيلَ لَهُ: أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا " , وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 3891 , (د) 1197 (¬2) فيه جواز سجود التلاوة وغيره في وقت الكراهة. ع (¬3) (د) 1197 , (ت) 3891 , (هق) 6172

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ:) (¬1) (" كَيْفَ بِكُمْ إِذَا بَقِيتُمْ إلَى ِزَمَانٍ يُغَرْبَلُ النَّاسُ (¬2) فِيهِ غَرْبَلَةً , فَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنْ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ (¬3) عُهُودُهُمْ) (¬4) (وَخَفَّتْ (¬5) أَمَانَاتُهُمْ (¬6)) (¬7) (وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا -وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (¬8) - ") (¬9) (فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ؟ , قَالَ: " الْزَمْ بَيْتَكَ , وَامْلِكْ (¬10) عَلَيْكَ لِسَانَكَ (¬11) وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ , وَدَعْ مَا تُنْكِرُ , وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ , وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ (¬12) ") (¬13) (فَقَالُوا: وَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " تَأخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ (¬14) وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ (¬15) وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ , وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (د) 4343 (¬2) أَيْ: يَذْهَبُ خِيَارُهُمْ , وَيَبْقَى أَرَاذِلُهُمْ , كَأَنَّهُمْ نُقُّوا بِالْغِرْبَالِ. عون (9/ 376) (¬3) أَيْ: اخْتَلَطَتْ وَفَسَدَتْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 376) (¬4) (د) 4342 , (خ) 466 (¬5) أَيْ: قَلَّتْ. (¬6) أَيْ: لَا يَكُونُ أَمْرُهُمْ مُسْتَقِيمًا , بَلْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ عَلَى طَبْعٍ وَعَلَى عَهْد , يَنْقُضُونَ الْعُهُود , وَيَخُونُونَ الْأَمَانَات. عون المعبود (9/ 376) (¬7) (د) 4343 (¬8) أَيْ: يُمْزَجُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ , وَتَلَبَّسَ أَمْرُ دِينِهِمْ , فَلَا يُعْرَفُ الْأَمِينُ مِنْ الْخَائِن , وَلَا الْبَرُّ مِنْ الْفَاجِر. عون المعبود (9/ 376) (¬9) (د) 4342 , (جة) 3957 (¬10) أَيْ: أَمْسِكْ. (¬11) أي: لَا تَتَكَلَّم فِي أَحْوَالِ النَّاسِ كَيْلَا يُؤْذُوك. (¬12) أَيْ: اِلْزَمْ أَمْرَ نَفْسِك , وَاحْفَظْ دِينَك , وَاتْرُكْ النَّاسَ وَلَا تَتَّبِعْهُمْ، وَهَذَا رُخْصَةٌ فِي تَرْك الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر إِذَا كَثُرَ الْأَشْرَار , وَضَعُفَ الْأَخْيَار. عون المعبود - (ج 9 / ص 377) (¬13) (د) 4343 (¬14) أَيْ: مَا تَعْرِفُونَ كَوْنَهُ حَقًّا. (¬15) أَيْ: مَا تُنْكِرُونَ أَنَّهُ حَقّ. (¬16) (د) 4342 , (جة) 3957 , انظر الصَّحِيحَة: 205، 206

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا - قَالَ: ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ (¬1) يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِالسِّمَنِ هُنَا: كَثْرَة اللَّحْم، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْثُرُ ذَلِكَ فِيهِمْ، وَالْمَذْمُومُ مِنْهُ مَنْ يَسْتَكْسِبُهُ، وَأَمَّا مَنْ هُوَ فِيهِ خِلْقَة , فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا , وَالْمُتَكَسِّب لَهُ هُوَ الْمُتَوَسِّعُ فِي الْمَأكُولِ وَالْمَشْرُوبِ , زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَاد. شرح النووي (8/ 313) (¬2) (م) 2534 , (حم) 7123

(خ ت طب حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ , فَقَالَ: " قَرْنِي (¬1) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (¬2) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ يَأتِي بَعْدَ ذَلِكَ قَوْمٌ) (¬5) (لَا خَيْرَ فِيهِمْ) (¬6) (يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ (¬7) وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ, وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ (¬8)) (¬9) (وَيَفْشُو فِيهِمُ الْكَذِبُ , حَتَّى) (¬10) (يَحْلِفَ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا , وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ (¬11)) (¬12) (وَلَهُمْ لَغَطٌ (¬13) فِي أَسْوَاقِهِمْ ") (¬14) (قَالَ إِبْرَاهِيمُ (¬15): وَكَانَ أَصْحَابُنَا (¬16) يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ (¬17)) (¬18). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَهْلُ قَرْنِي، وَالْقَرْن: أَهْلُ زَمَانٍ وَاحِدٍ مُتَقَارِبٍ اِشْتَرَكُوا فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ الْمَقْصُودَة. وَيُقَال: إِنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا اِجْتَمَعُوا فِي زَمَنِ نَبِيٍّ أَوْ رَئِيسٍ يَجْمَعُهُمْ عَلَى مِلَّةٍ , أَوْ مَذْهَبٍ , أَوْ عَمَل. وَيُطْلَقُ الْقَرْنُ عَلَى مُدَّةٍ مِنْ الزَّمَان، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدهَا مِنْ عَشَرَةِ أَعْوَام إِلَى مِائَة وَعِشْرِينَ، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عِنْد مُسْلِمٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَرْنَ مِائَة، وَهُوَ الْمَشْهُور. وَالْمُرَادُ بِقَرْنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْحَدِيث: الصَّحَابَة. وَاتَّفَقَ العلماءُ أَنَّ آخِرَ مَنْ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ , مَنْ عَاشَ إِلَى حُدُودِ الْعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَفِي هَذَا الْوَقْتِ ظَهَرَتْ الْبِدَعُ ظُهُورًا فَاشِيًّا، وَأَطْلَقَتْ الْمُعْتَزِلَة أَلْسِنَتهَا، وَرَفَعَتْ الْفَلَاسِفَةُ رُءُوسهَا، وَامْتُحِنَ أَهْلُ الْعِلْمِ لِيَقُولُوا بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَتَغَيَّرَتْ الْأَحْوَالُ تَغَيُّرًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَزَلْ الْأَمْرُ فِي نَقْصٍ إِلَى الْآن , وَظَهَرَ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - " ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِب " ظُهُورًا بَيِّنًا , حَتَّى يَشْمَلَ الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ وَالْمُعْتَقَدَاتِ , وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. فتح الباري (ج 10 / ص 445) (¬2) أَيْ: الْقَرْنُ الَّذِي بَعْدَهُمْ , وَهُمْ التَّابِعُونَ. (فتح) - (ج 10 / ص 445) (¬3) وَهُمْ أَتْبَاعُ التَّابِعِينَ، وَاقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثُ أَنْ تَكُونَ الصَّحَابَةُ أَفْضَلُ مِنْ التَّابِعِينَ , وَالتَّابِعُونَ أَفْضَلُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، لَكِنْ , هَلْ هَذِهِ الْأَفْضَلِيَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوعِ أَوْ الْأَفْرَاد؟ , مَحَلُّ بَحْث، وَإِلَى الثَّانِي نَحَا الْجُمْهُور، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ اِبْن عَبْد الْبَرّ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ فِي زَمَانِهِ بِأَمْرِهِ , أَوْ أَنْفَقَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِسَبَبِهِ , لَا يَعْدِلهُ فِي الْفَضْلِ أَحَدٌ بَعْدَه , كَائِنًا مَنْ كَانَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقَعْ لَهُ ذَلِكَ , فَهُوَ مَحَلُّ الْبَحْث، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ , أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا} الْآية , وَاحْتَجَّ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِحَدِيثِ: " مَثَل أُمَّتِي مَثَل الْمَطَر , لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُه ", وَرَوَى أَحْمَد وَالدَّارِمِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي جُمْعَة قَالَ: " قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: يَا رَسُولَ اللهِ، أَأَحَدٌ خَيْر مِنَّا؟ , أَسْلَمْنَا مَعَك، وَجَاهَدْنَا مَعَك. قَالَ: قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ , يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ". فتح الباري (10/ 445) (¬4) (خ) 2509 (¬5) (حم) 3594 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (طب) 10058 , صَحِيح الْجَامِع: 3293 , والضعيفة تحت حديث: 3569 (¬7) أَيْ: لَا يَثِقُ النَّاسُ بِهِمْ، وَلَا يَعْتَقِدُونَهُمْ أُمَنَاءَ، بِأَنْ تَكُونَ خِيَانَتُهُمْ ظَاهِرَةً , بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لِلنَّاسِ اِعْتِمَادٌ عَلَيْهِمْ. (فتح) - (ج 8 / ص 160) (¬8) أَيْ: يُحِبُّونَ التَّوَسُّعَ فِي اَلْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَهِيَ أَسْبَابُ السِّمَنِ. فتح (10/ 445) (¬9) (خ) 2508 (¬10) (ت) 2165 (¬11) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التَّحَمُّلَ بِدُونِ التَّحْمِيلِ , أَوْ الْأَدَاءَ بِدُونِ طَلَبٍ، وَالثَّانِي أَقْرَب , وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ مَرْفُوعًا " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ , الَّذِي يَأتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ". وَاخْتَلَفَ اَلْعُلَمَاءُ فِي تَرْجِيحِهِمَا , فَجَنَحَ اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرّ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِد لِكَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ , فَقَدَّمَهُ عَلَى رِوَايَةِ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ , وَبَالَغَ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ عِمْرَانَ هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ. وَجَنَحَ غَيْرُهُ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ عِمْرَانَ , لِاتِّفَاقِ صَاحِبَيْ الصَّحِيحِ عَلَيْهِ , وَانْفِرَادِ مُسْلِمٍ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِد. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا , فَأَجَابُوا بِأَجْوِبَة: أَحَدُهَا: أَنَّ اَلْمُرَادَ بِحَدِيثِ زَيْد: مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ , لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا, فَيَأتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِهَا , أَوْ يَمُوتُ صَاحِبُهَا اَلْعَالِمُ بِهَا , وَيُخَلِّفُ وَرَثَةً , فَيَأتِي اَلشَّاهِدُ إِلَيْهِمْ أَوْ إِلَى مَنْ يَتَحَدَّثُ عَنْهُمْ , فَيُعْلِمُهُمْ بِذَلِكَ , وَهَذَا أَحْسَنُ اَلْأَجْوِبَةِ , وَبِهَذَا أَجَابَ يَحْيَى بْن سَعِيد , شَيْخُ مَالِكٍ , وَمَالِكٌ , وَغَيْرُهُمَا. ثَانِيهَا: أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ شَهَادَةُ اَلْحِسْبَة , وَهِيَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ اَلْآدَمِيِّينَ اَلْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ مَحْضًا، وَيَدْخُلُ فِي اَلْحِسْبَةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللهِ أَوْ فِيهِ شَائِبَة , مِنْهُ الْعَتَاقُ وَالْوَقْفُ , وَالْوَصِيَّة اَلْعَامَّة , وَالْعِدَّة , وَالطَّلَاق , وَالْحُدُود , وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود: الشَّهَادَةُ فِي حُقُوقِ اَلْآدَمِيِّينَ وَالْمُرَادُ بِحَدِيثِ زَيْدِ بْن خَالِد: اَلشَّهَادَةُ فِي حُقُوقِ اللهِ. ثَالِثُهَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِجَابَةِ إِلَى الْأَدَاءِ , فَيَكُونُ لِشِدَّةِ اِسْتِعْدَادِهِ لَهَا كَاَلَّذِي أَدَّاهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا, كَمَا يُقَالُ فِي وَصْفِ الْجَوَادِ: إِنَّهُ لَيُعْطِي قَبْلَ الطَّلَبِ أَيْ: يُعْطِي سَرِيعًا عَقِبَ اَلسُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ. وَهَذِهِ اَلْأَجْوِبَةُ مَبْنِيَّة عَلَى أَنَّ اَلْأَصْلَ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ اَلْحَاكِمِ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ مَنْ صَاحِبِ اَلْحَقِّ فَيَخُصُّ ذَمَّ مَنْ يَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ بِمَنْ ذَكَرَ مِمَّنْ يُخْبِرُ بِشَهَادَةٍ عِنْدَهُ , لَا يَعْلَمُ صَاحِبهَا بِهَا , أَوْ شَهَادَةِ اَلْحِسْبَة. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِ أَدَاءِ اَلشَّهَادَةِ قَبْلَ اَلسُّؤَالِ عَلَى ظَاهِرِ عُمُومِ حَدِيثِ زَيْد بْن خَالِد، وَتَأَوَّلُوا حَدِيثَ عِمْرَانَ بِتَأوِيلَات: أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ أَيْ: يُؤَدُّونَ شَهَادَةً لَمْ يُسْبَقْ لَهُمْ تَحَمُّلُهَا, وَهَذَا حَكَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اَلْعِلْمِ ثَانِيهَا: الْمُرَادُ بِهَا الشَّهَادَةُ فِي الْحَلِفِ , يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْل إِبْرَاهِيمَ فِي آخِر حَدِيثِ اِبْن مَسْعُود: " كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ " , أَيْ: قَوْلِ اَلرَّجُلِ: أَشْهَدُ بِاللهِ مَا كَانَ إِلَّا كَذَا , عَلَى مَعْنَى الْحَلِفِ , فَكُرِهَ ذَلِكَ كَمَا كُرِهَ الْإِكْثَارُ مِنْ اَلْحَلِفِ , وَالْيَمِينُ قَدْ تُسَمَّى شَهَادَةً , كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَشَهَادَة أَحَدِهِمْ} وَهَذَا جَوَاب اَلطَّحَاوِيّ. ثَالِثُهَا: اَلْمُرَادُ بِهَا اَلشَّهَادَةُ عَلَى اَلْمُغَيَّبِ مِنْ أَمْرِ اَلنَّاسِ , فَيَشْهَدُ عَلَى قَوْمٍ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ , وَعَلَى قَوْمٍ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ , كَمَا صَنَعَ ذَلِكَ أَهْلُ اَلْأَهْوَاءِ , حَكَاهُ الْخَطَّابِيّ. رَابِعُهَا: اَلْمُرَاد بِهِ مَنْ يَنْتَصِبُ شَاهِدًا , وَلَيْسَ مَنْ أَهْلِ اَلشَّهَادَة. خَامِسُهَا: اَلْمُرَاد بِهِ اَلتَّسَارُعُ إِلَى اَلشَّهَادَةِ , وَصَاحِبُهَا عَالِمٌ بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 8 / ص 160) (¬12) (حم) 177 , (ت) 2165 (¬13) اللغط: الأصوات المختلطة المبهمة , والضجة لَا يفهم معناها. (¬14) (طل) 32 , انظر الصحيحة: 3431 (¬15) هُوَ النَّخَعِيُّ. (¬16) يَعْنِي: مَشَايِخُهُ وَمَنْ يَصْلُحُ مِنْهُ اِتِّبَاعُ قَوْلِه. (¬17) أَيْ: أَنْ يَقُولُ أَحَدُنَا: أَشْهَدُ بِاللهِ , أَوْ عَلَى عَهْدِ الله. فتح (ج 8 / ص 160) (¬18) (خ) 2509 , (م) 2533

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِالْجَابِيَةِ (¬1) فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ , فَقَالَ: " احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي (¬2) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ , حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَحْلَفُ " (¬3) ¬

_ (¬1) الجَابيَة: قرية من أعمال دمشق , ثم من عمل الجيدوُر من ناحية الجولان , قرب مرج الصفر في شمالي حوران , ويقال لها: جابية الجولان أيضاً , وبالقرب منها تلٌّ يسمى تل الجابية , وفي هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطبته المشهورة، وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع. معجم البلدان - (ج 1 / ص 459) (¬2) أَيْ: رَاعُونِي فِي شَأنهمْ , فَلَا تُؤْذُوهُمْ لِأَجْلِ حَقِّي وَصُحْبَتِي , أَوْ اِقْتِدَاءً بِأَخْلَاقِي وَأَحْوَالِي فِيهِمْ , وَأَنَّهُمْ عَلَى الْخَيْر. حاشية السندي على ابن ماجه (5/ 63) (¬3) (جة) 2363

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ, أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ , قَالَ: " أَنَا وَمَنْ مَعِي" فَقِيلَ لَهُ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ "، فَقِيلَ لَهُ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ "، فَقِيلَ لَهُ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " ثُمَّ كَأَنَّهُ رَفَضَ مَنْ بَقِيَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8464، انظر الصَّحِيحَة: 1839 , وقال الأرناؤوط: إسناده جيد.

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً, أَضَاعُوا الصَلَاةَ , وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: خُسْرَانًا , قلت: في الحديث دلالة على أن المقصود بخيرية القرون الثلاثة هي الأجيال الثلاثة الأولى، وليس المئات الثلاثة الأولى , فإنه - صلى الله عليه وسلم - يقول: " بعد ستين سنة "، وهذا في القرن الأول. ع (¬2) (حم) 11358 , (حب) 755 , (ك) 8643 , انظر الصَّحِيحَة: 3034

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ , لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمَعْنَى أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَهْلُ نَقْصٍ , وَأَمَّا أَهْلُ الْفَضْلِ فَعَدَدُهُمْ قَلِيلٌ جِدًّا، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الرَّاحِلَةِ فِي الْإِبِلِ الْحَمُولَةِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} , وَنُقِلَ عَنْ اِبْن قُتَيْبَةَ أَنَّ الرَّاحِلَةَ هِيَ النَّجِيبَةُ الْمُخْتَارَةُ مِنْ الْإِبِل لِلرُّكُوبِ فَإِذَا كَانَتْ فِي إِبِلٍ عُرِفَتْ. وَقَالَ اِبْنُ بَطَّال: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ , وَالْمَرْضِيَّ مِنْهُمْ قَلِيلٌ، وَأَشَارَ اِبْنُ بَطَّال إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّاسِ فِي الْحَدِيثِ: مَنْ يَأتِي بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ , الصَّحَابَةِ , وَالتَّابِعِينَ , وَتَابِعِيهِمْ , حَيْثُ يَصِيرُونَ يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ. فتح الباري (18/ 335) (¬2) (خ) 6133 , (م) 2547

(ت) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَصِيرَ الدُّنْيَا لِلُكَعِ ابْنِ لُكَعٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَئِيمُ ابْنُ لَئِيمٍ، أَيْ: رَدِيءُ النَّسَبِ، دَنِيءُ الْحَسَبِ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ، وَلَا يُحْمَدُ لَهُ خُلُقٌ. تحفة الأحوذي (5/ 491) (¬2) (ت) 2209 , (حم) 15869 , صحيح الجامع: 7272 , الصحيحة: 1505

(خ م حم) , وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (" اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ) (¬1) (فَزِعًا) (¬2) (يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ , فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (¬3) يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ) (¬4) (وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ (¬5)) (¬6) (السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ") (¬7) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 7059 (¬2) (خ) 3346 (¬3) الْمُرَاد بِالرَّدْمِ: السَّدُّ الَّذِي بَنَاهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ. فتح الباري (ج 20 / ص 148) (¬4) (خ) 7059 , (م) 2880 (¬5) أَيْ: جَعَلَهُمَا مِثْل الْحَلَقَة. فتح الباري (ج 20 / ص 148) (¬6) (خ) 7135 (¬7) (حم) 27456 (¬8) (خ) 3346 , (م) 2880 (¬9) الْخَبَثُ: الْمَعَاصِي وَالشُّرُورُ وَأَهْلُهَا , قَالَ تَعَالَى {وَاتَّقُوا فِتْنَة لَا تُصِيبَن الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة}.حاشية السندي على ابن ماجه (ج 7 / ص 323) وقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: فِيهِ الْبَيَانُ بِأَنَّ الْخَيِّرَ يَهْلِكُ بِهَلَاكِ الشِّرِّير إِذَا لَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ خُبْثَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا غَيَّرَ عَلَيْهِ , لَكِنْ حَيْثُ لَا يُجْدِي ذَلِكَ, وَيُصِرُّ الشِّرِّيرُ عَلَى عَمَلِهِ السَّيِّئ وَيَفْشُو ذَلِكَ وَيَكْثُر حَتَّى يَعُمَّ الْفَسَاد , فَيَهْلِكُ حِينَئِذٍ الْقَلِيلُ وَالْكَثِير، ثُمَّ يُحْشَرُ كُلُّ أَحَدٍ عَلَى نِيَّتِهِ. فتح الباري (ج 20 / ص 148)

(صم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَايْمُ اللهِ (¬1) لَتُكْفَأَنَّ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا كَمَا يُكْفَأُ (¬2) الْإنَاءُ فِي الْبَطْحَاءِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: وَاللهِ. (¬2) يُكْفَأُ: يُقْلَبُ. (¬3) صححه الألباني في ظلال الجنة: 212 , 1011 , وانظر (حب) 674

من علامات الساعة الصغرى غربة الإسلام بين أهله في آخر الزمان

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى غُرْبَةُ الْإسْلَامِ بَيْنَ أَهْلِهِ فِي آخِرِ الزَّمَان (م حم يع) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا (¬1) وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ , فَطُوبَى (¬2) لِلْغُرَبَاءِ (¬3)) (¬4) (يَوْمَئِذٍ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ") (¬5) (فَقِيلَ: مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ ") (¬6) وفي رواية: (فَقِيلَ: مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَدَأَ فِي آحَادٍ مِنْ النَّاسِ وَقِلَّةٍ , يُنْكِرُهُمْ النَّاسُ وَلَا يُخَالِطُونَهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 427) (¬2) اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى (طُوبَى) , فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَنَّ مَعْنَاهُ فَرَحٌ وَقُرَّةُ عَيْن. وَقَالَ عِكْرِمَة: نِعْمَ مَا لَهُمْ. وَقَالَ إِبْرَاهِيم: خَيْرٌ لَهُمْ وَكَرَامَة. وَقِيلَ: الْجَنَّة. وَقِيلَ: شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّة , وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْحَدِيث. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 269) (¬3) (الْغُرَبَاءِ) أَيْ: الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ , لِصَبْرِهِمْ عَلَى الْأَذَى. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 427) (¬4) (م) 145 (¬5) (حم) 1604 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده جيد. (¬6) (حم) 6650 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3921 , والصحيحة: 1619 (¬7) (حم) 16736 , انظر الصَّحِيحَة: 1273

(ت ابن نصر) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ (¬1) كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ (¬4) أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ (¬5)) (¬6) (لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ) (¬7) (رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ , قَالَ: " بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى حِفْظِ أَمْرِ دِينِهِ بِتَرْكِ دُنْيَاهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 46) (¬2) أَيْ: كَصَبْرِ الْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ فِي الشِّدَّةِ وَنِهَايَةِ الْمِحْنَةِ. تحفة (6/ 46) (¬3) (ت) 2260 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8002 , الصَّحِيحَة: 957 (¬4) أَيْ: قُدَّامَكُمْ مِنْ الْأَزْمَانِ الْآتِيَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 379) (¬5) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنَى: كَمَا لَا يَقْدِرُ الْقَابِضُ عَلَى الْجَمْرِ أَنْ يَصْبِرَ لِإِحْرَاقِ يَدِهِ، كَذَلِكَ الْمُتَدَيِّنُ يَوْمَئِذٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَبَاتِهِ عَلَى دِينِهِ , لِغَلَبَةِ الْعُصَاةِ وَالْمَعَاصِي , وَانْتِشَارِ الْفِسْقِ , وَضَعْفِ الْإِيمَانِ. وَقَالَ الْقَارِي: مَعْنَى الْحَدِيثِ: كَمَا لَا يُمْكِنُ الْقَبْضُ عَلَى الْجَمْرَةِ إِلَّا بِصَبْرٍ شَدِيدٍ وَتَحَمُّلِ غَلَبَةِ الْمَشَقَّةِ , كَذَلِكَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ , لَا يُتَصَوَّرُ حِفْظُ دِينِهِ وَنُورِ إِيمَانِهِ إِلَّا بِصَبْرٍ عَظِيمٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 46) (¬6) (ت) 3058 , (د) 4341 (¬7) ابن نصر في " السنة " (ص 9) (¬8) (ت) 3058 , (د) 4341 , صَحِيح الْجَامِع: 2234 , الصَّحِيحَة: 494 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3172 (¬9) الحديثُ يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ هَؤُلَاءِ فِي الْأَجْرِ عَلَى الصَّحَابَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، وَقَدْ جَاءَ أَمْثَالُ هَذَا أَحَادِيثُ أُخَرُ، وَتَوْجِيهُهُ كَمَا ذَكَرُوا أَنَّ الْفَضْلَ الْجُزْئِيَّ لَا يُنَافِي الْفَضْلَ الْكُلِّيَّ. وَتَكَلَّمَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: يُمْكِنُ أَنْ يَجِيءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَةِ بَعْضٍ مِنْهُمْ أَوْ أَفْضَلَ , وَمُخْتَارُ الْعُلَمَاءِ خِلَافُهُ. وقال الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لَيْسَ هَذَا عَلَى إِطْلَاقِهِ , بَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَتَيْنِ: أَنَّ الْأَعْمَالَ تَشْرُفُ بِثَمَرَاتِهَا، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْغَرِيبَ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ كَالْغَرِيبِ فِي أَوَّلِهِ , وَبِالْعَكْسِ، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ , فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ "، يُرِيدُ الْمُنْفَرِدِينَ عَنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ , إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَنَقُولُ: الْإِنْفَاقُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه -: " لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا , مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ "، أَيْ: مُدَّ الْحِنْطَةِ , لأَنَّ تِلْكَ النَّفَقَةَ أَثْمَرَتْ فِي فَتْحِ الْإِسْلَامِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ مَا لَا يُثْمِرُ غَيْرُهَا، وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ بِالنُّفُوسِ , لَا يَصِلُ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ إِلَى فَضْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ , لِقِلَّةِ عَدَدِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَقِلَّةِ أَنْصَارِهِمْ , فَكَانَ جِهَادُهُمْ أَفْضَلَ. وَلِأَنَّ بَذْلَ النَّفْسِ مَعَ النُّصْرَةِ وَرَجَاءَ الْحَيَاةِ لَيْسَ كَبَذْلِهَا مَعَ عَدَمِهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَة حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر " , فجَعَلَهُ أَفْضَلَ الْجِهَادِ لِيَأسِهِ مِنْ حَيَاته. وَأَمَّا النَّهْي عَنْ الْمُنْكَر بَيْن ظُهُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَام , فَإِنَّ ذَلِكَ شَاقٌّ عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ الْمُعِين , وَكَثْرَةِ الْمُنْكَر فِيهِمْ , كَالْمُنْكِرِ عَلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر , وَلِذَلِكَ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ الْقَابِضُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ " , أَيْ: لَا يَسْتَطِيعُ دَوَامَ ذَلِكَ لِمَزِيدِ الْمَشَقَّةِ , فَكَذَلِكَ الْمُتَأَخِّرُ فِي حِفْظِ دِينِهِ، وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ فَلَيْسُوا كَذَلِكَ , لِكَثْرَةِ الْمُعِينِ , وَعَدَمِ الْمُنْكِرِ ". تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 379)

(بحر الفوائد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ اخْتِلَافِ أُمَّتِي , كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه الكلأباذي في بحر الفوائد: 338 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6676

(م) , وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ (¬1) كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِالْهَرْجِ هُنَا: الْفِتْنَة , وَاخْتِلَاطُ أُمُورِ النَّاس. النووي (9/ 339) (¬2) سَبَبُ كَثْرَةِ فَضْلِ الْعِبَادَةِ فِي الْهَرْجِ , أَنَّ النَّاسَ يَغْفُلُونَ عَنْهَا، وَيَشْتَغِلُونَ عَنْهَا، وَلَا يَتَفَرَّغُ لَهَا إِلَّا أَفْرَاد. (9/ 339) (¬3) (م) 2948 , (ت) 2201

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَأتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ (¬1) فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ , فَلْيَخْتَرْ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ (¬2) " (ضعيف) (¬3) ¬

_ (¬1) أي: بين أن يعجِز , فيُبعَدَ ويُقهر , وبين أن يخرج عن طاعة الله. فيض القدير - (ج 4 / ص 155) (¬2) لأن سلامة الدين واجبة التقديم , والمخيِّر هم الأمراء , وولاة الأمور. فيض القدير - (ج 4 / ص 155) (¬3) (حم) 7730 , (ك) 8352 , (يع) 6403 ,انظر ضعيف الجامع: 3294 , الضعيفة: 3711

من علامات الساعة الصغرى تخوين الأمين , وتأمين الخائن

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى تَخْوِينُ الْأمِينِ , وَتَأمِينُ الْخَائِن (جة حم) , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ) (¬1) (سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ "، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ , قَالَ: " الرَّجُلُ التَّافِهُ (¬2) يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 13324 وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) التافه: قليل العلم. (¬3) (جة) 4036 , (حم) 8440 ,صَحِيح الْجَامِع: 3650 ,الصَّحِيحَة: 1887 , 2253

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ (¬1) وَالْبُخْلُ، وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، وَيَهْلِكَ الْوُعُولُ، وَتَظْهَرَ التَّحُوتُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوُعُولُ وَالتُّحُوتُ؟ , قَالَ: " الْوُعُولُ: وجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ , وَالتُّحُوتُ: الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ لَا يُعْلَمُ بِهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْفُحْشُ): مَا اشْتَدَّ قُبْحُهُ مِنْ الْكَلَامِ. (¬2) (حب) 6844 , (ك) 8664 , انظر الصَّحِيحَة: 3211

(خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ (¬1) " , فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ (¬2) فلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا (¬3) مِنْ طِينٍ , " فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ (¬4) ") (¬5) (وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ) (¬6) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ (¬8) يَمْشِي) (¬9) (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ) (¬10) (كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ) (¬11) (شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) (¬12) (أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا) (¬13) (لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ, وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬14) (فَسَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ (¬15)) (¬16) (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، " فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلَامَ ") (¬17) (قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " ادْنُهْ "، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو مِرَارًا، وَيُقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْنُ "، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬18) وفي رواية: (فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْه , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬19) (فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ (¬20)؟ , قَالَ: " الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (¬21)) (¬22) وفي رواية: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬23) (وَأَنْ تُقِيمَ الصَلَاةَ [الْمَكْتُوبَةَ] (¬24) وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ [الْمَفْرُوضَةَ] (¬25) وَتَصُومَ رَمَضَانَ) (¬26) (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (¬27) (وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ ") (¬28) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟) (¬29) وفي رواية: (إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) (¬30) (قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: صَدَقْتَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ: صَدَقْتَ) (¬31) (عَجِبْنَا [مِنْهُ] (¬32) يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (¬33)) (¬34) (ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ , قَالَ: " الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ (¬35) وَمَلَائِكَتِهِ (¬36) وَكُتُبِهِ (¬37) وَبِلِقَائِهِ (¬38) وَرُسُلِهِ (¬39) وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ (¬40)) (¬41) وفي رواية: (وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ) (¬42) [وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ] (¬43) (وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ) (¬44) (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (¬45) ") (¬46) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ (¬47)) (¬48) (يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الإِحْسَانُ (¬49)؟ , قَالَ: " الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وفي رواية: (أَنْ تَعْمَلَ للهِ) (¬50) وفي رواية: (أَنْ تَخْشَى اللهَ) (¬51) كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ , فَإِنَّهُ يَرَاكَ (¬52) " قَالَ: صَدَقْتَ) (¬53) (يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ (¬54)؟ , قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ (¬55) فِي خَمْسٍ (¬56) لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ , ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ , وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ , وَيَعْلَمُ مَا فِي الَأَرْحَامِ , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ , إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (¬57) وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا (¬58)) (¬59) (إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ تَلِدُ رَبَّهَا (¬60) وفي رواية: (إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا) (¬61) فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا , وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ [الْجُفَاةُ] (¬62) الْعُرَاةُ (¬63) الصُّمُّ الْبُكْمُ (¬64) [الْبُهْمُ (¬65)] (¬66) مُلُوكَ الْأَرْضِ , فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ [رُعَاةَ الْإِبِلِ] (¬67) [وَالْغَنَمِ] (¬68) يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ (¬69) فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا) (¬70) (قَالَ: وَمَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْعُرَيْبُ (¬71) ") (¬72) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي وَسَطِهِمْ وَمُعْظَمهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬2) أَيْ: الْمُسَافِر. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬3) قَالَ فِي الْقَامُوس: الدُّكَّان: بِنَاءٌ يُسَطَّحُ أَعْلَاهُ لِلْمَقْعَدِ. عون المعبود (10/ 216) (¬4) اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْقُرْطُبِيُّ اِسْتِحْبَابَ جُلُوسِ الْعَالِمِ بِمَكَانٍ يَخْتَصُّ بِهِ , وَيَكُوُن مُرْتَفِعًا إِذَا اِحْتَاجَ لِذَلِكَ لِضَرُورَةِ تَعْلِيمِ وَنَحْوه. (فتح - ح50) (¬5) (س) 4991 , (د) 4698 (¬6) (د) 4698 (¬7) (حم) 367 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬8) أَيْ: مَلَكٌ فِي صُورَة رَجُل. (فتح - ح50) (¬9) (خ) 4499 (¬10) (م) 8 , (ت) 2610 (¬11) (س) 4991 (¬12) (م) 8 , (ت) 2610 (¬13) (س) 4991 (¬14) (م) 8 , (ت) 2610 (¬15) أَيْ: الْجَمَاعَة , يَعْنِي الْجَمَاعَة الَّذِينَ كَانُوا جُلُوسًا عَنْ جَانِبَيْهِ. عون (10/ 216) (¬16) (د) 4698 (¬17) (س) 4991 , (د) 4698 (¬18) (س) 4991 (¬19) (م) 8 , (س) 4990 (¬20) قَدَّمَ السُّؤَالَ عَنْ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ الْأَصْل، وَثَنَّى بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ مِصْدَاقَ الدَّعْوَى، وَثَلَّثَ بِالْإِحْسَانِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّق بِهِمَا. وَفِي رِوَايَة عُمَارَة بْن الْقَعْقَاع: بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ , لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الظَّاهِر , وَثَنَّى بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الْبَاطِن , وَرَجَّحَ هَذَا الطِّيبِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَقِّي. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِصَّة وَاحِدَة , اِخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي تَأدِيَتِهَا، وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ تَرْتِيٌب، وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة مَطَرٍ الْوَرَّاق , فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ, وَثَنَّى بِالْإِحْسَانِ, وَثَلَّثَ بِالْإِيمَانِ فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاقِعَ أَمْرٌ وَاحِد، وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأخِيرُ وَقَعَ مِنْ الرُّوَاة. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬21) قَالَ النَّوَوِيّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ مَعْرِفَةُ الله , فَيَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاة وَغَيْرِهَا عَلَيْهَا لِإِدْخَالِهَا فِي الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الطَّاعَةُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْوَظَائِف، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامّ. قُلْت: أَمَّا الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَبَعِيد؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْإِيمَان، وَأَمَّا الْإِسْلَام , فَهُوَ أَعْمَالٌ قَوْلِيَّةٌ وَبَدَنِيَّة، وَقَدْ عَبَّرَ فِي حَدِيثِ عُمَر هُنَا بِقَوْلِهِ " أَنْ تَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادَةِ فِي حَدِيث الْبَاب: النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ دَفْعُ الِاحْتِمَال الثَّانِي. وَلَمَّا عَبَّرَ الرَّاوِي بِالْعِبَادَةِ , اِحْتَاجَ أَنْ يُوَضِّحَهَا بِقَوْلِهِ " وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيْئًا " , وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا فِي رِوَايَة عُمَر , لِاسْتِلْزَامِهَا ذَلِكَ. (فتح - ح50) (¬22) (س) 4991 , (خ) 50 , (م) 9 (¬23) (م) 8 , (س) 4990 (¬24) (م) 9 , (جة) 64 (¬25) (م) 9 , (جة) 64 (¬26) (خ) 50 , (م) 9 (¬27) (م) 8 , (س) 4990 (¬28) (خز) 1 , (حب) 173 , (د) 4695 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 175 , 1101 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 3، وقال الأرنؤوط في (حب) 173: إسناده صحيح. (¬29) (خز) 1 , (حب) 173 (¬30) (س) 4991 (¬31) (س) 4991 (¬32) (جة) 63 (¬33) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّمَا عَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِه، وَلَيْسَ هَذَا السَّائِلُ مِمَّنْ عُرِفَ بِلِقَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، ثُمَّ هُوَ يَسْأَلُ سُؤَالَ عَارِفٍ بِمَا يَسْأَلُ عَنْهُ , لِأَنَّهُ يُخْبِرهُ بِأَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ تَعَجُّبَ الْمُسْتَبْعِد لِذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬34) (م) 8 , (س) 4990 (¬35) قَوْله: (قَالَ: الْإِيمَان أَنْ تُؤْمِن بِاللهِ إِلَخْ) دَلَّ الْجَوَابُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ , لَا عَنْ مَعْنَى لَفْظه، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَان: التَّصْدِيق. وَقَالَ الطِّيبِيّ: هَذَا يُوهِمُ التَّكْرَار، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى أَنْ تَعْتَرِف بِهِ، وَلِهَذَا عَدَّاهُ بِالْبَاءِ، أَيْ: أَنْ تُصَدِّقَ مُعْتَرِفًا بِكَذَا. قُلْت: وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا يُعَدَّى بِالْبَاءِ , فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دَعْوَى التَّضْمِين. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ هُوَ تَعْرِيفًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْدُودِ: الْإِيمَان الشَّرْعِيّ، وَمِنْ الْحَدِّ: الْإِيمَان اللُّغَوِيّ. قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَعَادَ لَفْظَ الْإِيمَانِ لِلِاعْتِنَاءِ بِشَأنِهِ تَفْخِيمًا لِأَمْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّة} فِي جَوَاب {مَنْ يُحْيِي الْعِظَام وَهِيَ رَمِيم}، يَعْنِي أَنَّ قَوْله (أَنْ تُؤْمِنَ) يَنْحَلُّ مِنْهُ الْإِيمَان , فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْإِيمَانُ الشَّرْعِيُّ تَصْدِيقٌ مَخْصُوصٌ، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَانُ: التَّصْدِيق , وَالْإِيمَانُ بِاللهِ هُوَ التَّصْدِيق بِوُجُودِهِ , وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ , مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ النَّقْص. (فتح - ح50) (¬36) الْإِيمَان بِالْمَلَائِكَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ بِوُجُودِهِمْ , وَأَنَّهُمْ كَمَا وَصَفَهُمْ الله تَعَالَى: {عِبَاد مُكْرَمُونَ} , وَقَدَّمَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ الْوَاقِع؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَرْسَلَ الْمَلَكَ بِالْكِتَابِ إِلَى الرَّسُولِ , وَلَيْسَ فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ فَضَّلَ الْمَلَكَ عَلَى الرَّسُولِ. (فتح - ح50) (¬37) الْإِيمَانُ بِكُتُبِ الله: التَّصْدِيقُ بِأَنَّهَا كَلَامُ الله , وَأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ حَقّ. (فتح - ح50) (¬38) قَوْله: (وَبِلِقَائِهِ) كَذَا وَقَعَتْ هُنَا بَيْن الْكُتُبِ وَالرُّسُل، وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، وَلَمْ تَقَع فِي

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَلَا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ , وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ , أَلَا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ , وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ , أَلَا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتْلَى الْمَثْنَاةُ , فلَا يُوجَدُ مَنْ يُغَيِّرُهَا " , فَقِيلَ لَهُ: وَمَا الْمَثْنَاةُ؟ , قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ كِتَابٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ (¬1) فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ , فَبِهِ هُدِيتُمْ , وَبِهِ تُجْزَوْنَ , وَعَنْهُ تُسْأَلُونَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) , عَنْ أَبِي موسى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَتَبُوا كِتَابًا فَاتَّبَعُوهُ، وَتَرَكُوا التَّوْرَاةَ " (¬2) (مي) 476 , انظر الصَّحِيحَة: 2821 , قال الألباني: هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - وهو في حكم المرفوع , لأنه لَا يقال بمجرد الرأي. ثم قال الألباني (فائدة): هذا الحديث من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم -، فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء، وبخاصة منها ما يتعلق بـ (المَثْنَاة) وهي كل ما كُتِب سوى كتاب الله كما فسره الراوي، وما يتعلق به من الأحاديث النبوية والآثار السلفية، فكأن المقصود بـ (المثناة) الكتب المَذْهَبِيَّة المفروضة على المقلدين , التي صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كما هو مُشاهَد اليوم مع الأسف من جماهير المتمذهبين، وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات الشريعة , فإنهم جميعا يتدينون بالتمذهب، ويُوجبونه على الناس حتى العلماء منهم، فهذا كبيرهم (فلان) يقول كلمته المشهورة: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا , فهي مُؤَوَّلَةٌ أو منسوخة، وكلُّ حديث كذلك فهو مؤَوَّل أو منسوخ ". فقد جعلوا المذهب أصلا، والقرآن الكريم تبعا، فذلك هو (المثناة) دون ما شك أو ريب. وأما ما جاء في " النهاية " عقب الحديث , وفيه تفسير (المثناة): " وقيل: إن المثناة هي أخبار بني إسرائيل بعد موسى - عليه السلام - وضعوا كتابا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله، فهو (المثناة)، فكأن ابن عمرو كره الأخذ عن أهل الكتاب، وقد كان عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم , فقال هذا لمعرفته بما فيها ". قلت: وهذا التفسير بعيدٌ كل البعدِ عن ظاهر الحديث، وأن (المثناة) من علامات اقتراب الساعة، فلا علاقة لها بما فعله اليهود قبل بعثته - صلى الله عليه وسلم - فلا جرم أن ابن الأثير أشار إلى تضعيف هذا التفسير , بتصديره إياه بصيغة " قيل ". أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ (¬1) وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ , وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ , وَسُوءُ الْجِوَارِ , وَحَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمِينُ , وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (التَّفَحُّش): تَكَلُّف الْفُحْش وَتَعَمُّده. (¬2) (حم) 6872 , (ك) 253 , انظر الصَّحِيحَة: 2288

(ت حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطِيَاءَ (¬1) وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ , أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ , سَلَّطَ اللهُ شِرَارَهَا عَلَى خِيَارِهَا (¬2) وفي رواية: (سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (الْمُطَيْطِيَاءَ): مِشْيَةٌ فِيهَا تَبَخْتُرٌ وَمَدُّ الْيَدَيْنِ. تحفة الأحوذي (6/ 47). (¬2) (ت) 2261 , (حب) 6717 , صَحِيح الْجَامِع: 801 , الصَّحِيحَة: 956 قَوْلُهُ: (سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا) هُوَ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ , فَإِنَّهُمْ لَمَّا فَتَحُوا بِلَادَ فَارِسَ وَالرُّومِ , وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ , وَسَبَوْا أَوْلَادَهُمْ , سَلَّطَ اللهُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ , ثُمَّ سَلَّطَ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ , فَفَعَلُوا مَا فَعَلُوا. تحفة (6/ 47) (¬3) (حب) 6716 , انظر الصَّحِيحَة: 956، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2919

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ) (¬1) (فَضَرَبَهَا) (¬2) (فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ) (¬3) (لِلْحِرَاثَةِ ") (¬4) (فَقَالَ النَّاسُ تَعَجُّبًا وَفَزَعًا: سُبْحَانَ اللهِ , بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ , عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ) (¬5) (فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي , فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ (¬6) يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ " فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ، ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ أَنَا , وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ ") (¬7) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 2199 (¬2) (خ) 3284 (¬3) (م) 2388 (¬4) (خ) 2199 (¬5) (م) 2388 (¬6) السَّبُع: كل ما له ناب يعدو به , ويَوْم السَّبُع , أَيْ: يَوْمَ يَطْرُدُك عَنْهَا السَّبُع، وَبَقِيتُ أَنَا فِيهَا , لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي , لِفِرَارِك مِنْهُ، فَأَفْعَلُ فِيهَا مَا أَشَاءُ. النووي (ج 8 / ص 131) (¬7) (خ) 3284 (¬8) أَيْ: لَمْ يَكُونَا يَوْمَئِذٍ حَاضِرَيْنِ , وإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ ثِقَةً بِهِمَا , لِعِلْمِهِ بِصِدْقِ إِيمَانِهِمَا , وَقُوَّةِ يَقِينِهِمَا , وَكَمَالِ مَعْرِفَتِهِمَا بِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 131) (¬9) (خ) 2199

من علامات الساعة الصغرى انحسار الإيمان بين المسجدين

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى انْحِسَارُ الْإيمَانِ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْن (خ م حم) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيَأرِزَنَّ (¬1) الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ) (¬2) (كَمَا تَأرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا) (¬3) وفي رواية: (كَمَا تَأرِزُ الْحَيَّةُ إلَى جُحْرِهَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَنْضَمُّ وَيَجْتَمِعُ , قَالَ الْقَارِي: وَالْمُرَادُ أَنَّ أَهْلَ الْإِيمَانِ يَفِرُّونَ بِإِيمَانِهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ وِقَايَةً بِهَا , أَوْ لِأَنَّهَا وَطَنُهُ الَّذِي ظَهَرَ وَقَوِيَ بِهَا، وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ آخِرِ الزَّمَانِ حِينَ يَقِلُّ الْإِسْلَامُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 428) (¬2) (حم) 1604 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده جيد. (¬3) (م) 146 (¬4) أَيْ: إِنَّهَا كَمَا تَنْتَشِر مِنْ جُحْرهَا فِي طَلَب مَا تَعِيش بِهِ , فَإِذَا رَاعَهَا شَيْءٌ رَجَعَتْ إِلَى جُحْرهَا. (فتح) (ج6ص107) (¬5) (خ) 1777 , (م) 147

من علامات الساعة الصغرى زخرفة المساجد

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِد (ش) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّيْتُمْ (¬1) مَصَاحِفَكُمْ (¬2) فَالدَّمَارُ (¬3) عَلَيْكُمْ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: زيَّنتم. (¬2) أَيْ: بالذهب والفضة. فيض القدير - (ج 1 / ص 470) (¬3) الدمار: الهلاك المستأصِل. فيض القدير - (ج 1 / ص 470) (¬4) (الدمار عليكم) دعاء أو خبر. فيض القدير - (ج 1 / ص 470) (¬5) رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 100 / 2 - مخطوطة الظاهرية) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 585 , الصحيحة: 1351 , الثمر المستطاب ج1ص465

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَتَفَاخَرُوا فِي شَأنِهَا أَوْ بِنَائِهَا. قَالَ ابْنُ رَسْلَان: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ , لِإِخْبَارِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا سَيَقَعُ بَعْدَهُ , فَإِنَّ تَزْوِيقَ الْمَسَاجِدِ وَالْمُبَاهَاةَ بِزَخْرَفَتِهَا كَثُرَ مِنْ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِالْقَاهِرَةِ وَالشَّامِ وَبَيْت الْمَقْدِسِ , بِأَخْذِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ ظُلْمًا , وَعِمَارَتِهِمْ بِهَا الْمَدَارِسَ عَلَى شَكْلٍ بَدِيع , نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَة. عون المعبود (1/ 484) (¬2) (د) 449 , (س) 689 , انظر الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 465)

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ (¬1) الْمَسَاجِدِ " , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا (¬2) كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. (¬3) ¬

_ (¬1) التَّشْيِيدُ: رَفْعُ الْبِنَاءِ وَتَطْوِيلُهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} وَهِيَ الَّتِي طُوِّلَ بِنَاؤُهَا، يُقَالُ: شَيَّدْتُهُ تَشْيِيدًا: طَوَّلْتُهُ وَرَفَعْتُه. نيل الأوطار (3/ 197) (¬2) (الزَّخْرَفَةُ): الزِّينَةُ، قَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: أَيْ: أَنَّهُمْ زَخْرَفُوا الْمَسَاجِدَ عِنْدَمَا بَدَّلُوا دِينَهُمْ , وَحَرَّفُوا كُتُبَهُمْ , وَأَنْتُمْ تَصِيرُونَ إلَى مِثْلِ حَالِهِمْ، وَسَيَصِيرُ أَمْرُكُمْ إلَى الْمُرَاءَاةِ بِالْمَسَاجِدِ , وَالْمُبَاهَاةِ بِتَشْيِيدِهَا وَتَزْيِينِهَا، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَشْيِيدَ الْمَسَاجِدِ بِدْعَةٌ. نيل الأوطار - (ج 3 / ص 198) (¬3) (د) 448 , (جة) 740 , صححه الألباني في المشكاة: 718 , وقال في تخريج كتاب (إصلاح المساجد من البدع والعوائد ح94) عن قول ابن عباس: صحيح في حُكم المرفوع.

من علامات الساعة الصغرى اتخاذ المساجد طرقا

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ طُرُقًا (¬1) (طص) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الْأَهِلَّةِ، أَنْ يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ, فَيُقَالُ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجأَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ م د حم) , عَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ , فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: " مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الطُّرُقَاتِ، اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الطُّرُقَاتِ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ , نَغْتَمُّ فِي الْبُيُوتِ فَنَبْرُزُ فَنَتَحَدَّثُ. فهذا هو معنى الطُّرُق , والله أعلم , أن تصبح المساجد أماكن للكلام والتباحث في أمور الدنيا , كالنوادي , والمقاهي , وترتفع فيها أصوات المتكلمين , فيشوشون على المصلين , والذي يقرأون القرآن. ع (¬2) (طص) 1132 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5899 , الصَّحِيحَة: 2292

(حب طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا (¬1) إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا , وفي رواية: (يكون حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ) (¬2) فلَا تُجَالِسُوهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ للهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) (الحِلَق) جَمْعُ حَلْقَةٍ بِإِسْكَانِ اللَّامِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. نيل الأوطار (3/ 224) (¬2) (حب) 6761 , انظر صَحِيحَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 296 (¬3) (طب) 10452 , انظر الصَّحِيحَة: 1163

من علامات الساعة الصغرى أن تهجر المساجد

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى أَنْ تُهْجَرَ الْمَسَاجِد (طب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ , لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 9489 , (خز) 1326 , صَحِيح الْجَامِع: 5896 الصَّحِيحَة: 647

من علامات الساعة الصغرى أن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى أَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِف (حم طب) , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (¬1) قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - جُلُوسًا , فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: قَدْ أُقِيمَتْ الصَلَاةُ , فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ , فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ رَأَيْنَا النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ , فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا , ثُمَّ مَشَيْنَا وَصَنَعْنَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ , فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرِعُ , فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ , فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا , دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ , فَجَلَسْنَا , فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَمَا سَمِعْتُمْ رَدَّهُ عَلَى الرَّجُلِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟ , أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ؟ , قَالَ طَارِقٌ: فَقُلْتُ: أَنَا أَسْأَلُهُ , فَسَأَلْتُهُ حِينَ خَرَجَ) (¬2) (فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ) (¬3) (تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ) (¬4) (أَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ) (¬5) (وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ , حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ , وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ , وَشَهَادَةَ الزُّورِ , وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ , وَظُهورَ الْقَلَمِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي , الطبقة: 1 له رؤية (قاله أبو داود) , الوفاة: 82 هـ , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه). (¬2) (حم) 3870 , انظر الصَّحِيحَة: 647 (¬3) (طب) 9489 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5896 (¬4) (حم) 3870 (¬5) (طب) 9489 (¬6) (حم) 3870 , (خد) 1049

من علامات الساعة الصغرى زخرفة البيوت

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى زَخْرَفَةُ الْبُيُوت (خد) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْنِيَ النَّاسُ بُيُوتًا يُوشُونَهَا (¬1) وَشْيَ الْمَرَاحِيلِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (وَشْيُ الثَّوْب): نَقْشه. (¬2) قَالَ إِبْرَاهِيمُ شيخ البخاري: يَعْنِي الثِّيَابَ الْمُخَطَّطَةَ. وفي " النهاية " (ج2ص503): " الْمُرَحَّل: الذي قد نُقِشَ فيه تصاوير الرِّحَال، ومنه الحديث: كان يصلي وعليه من هذه المُرَحَّلات , يعني المُروط المُرَحَّلة. (¬3) (خد) 777 , انظر الصَّحِيحَة: 279

من علامات الساعة الصغرى انتفاخ الأهلة

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى انْتِفَاخُ الْأَهِلَّة (¬1) (طص) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الْأَهِلَّةِ , أَنْ يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ , فَيُقَالُ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ" (¬2) ¬

_ (¬1) (انتفاخ الأهلة) أي: عِظَمُها. فيض القدير - (ج 6 / ص 13) (¬2) (طص) 1132 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5899 , الصَّحِيحَة: 2292

من علامات الساعة الصغرى أن يكثر موت الفجأة

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى أَنْ يَكْثُرَ مَوْتُ الْفُجْأَة (عب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ مَوْتُ الْفُجْأَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 6780 , (عد) (83/ 1) , والدينوري في " المنتقى من المجالسة " (270/ 2) , وحسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2292

من علامات الساعة الصغرى صدق رؤيا المؤمن

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى صِدْقُ رُؤْيَا الْمُؤْمِن (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فِي آخِرِ الزَّمَانِ , لَا تَكَادُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ (¬1) وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا اِقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ , وَقُبِضَ أَكْثَرُ الْعِلْم , وَدَرَسَتْ مَعَالِمُ الدِّيَانَةِ بِالْهَرْجِ وَالْفِتْنَة , فَكَانَ النَّاسُ عَلَى مِثْلِ الْفَتْرَة , مُحْتَاجِينَ إِلَى مُذَكِّرٍ وَمُجَدِّدٍ لِمَا دَرَسَ مِنْ الدِّين , كَمَا كَانَتْ الْأُمَمُ تُذَكَّرُ بِالْأَنْبِيَاءِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ نَبِيُّنَا خَاتَمَ الْأَنْبِيَاء , وَصَارَ الزَّمَانُ الْمَذْكُورُ يُشْبِهُ زَمَانَ الْفَتْرَة , عُوِّضُوا بِمَا مُنِعُوا مِنْ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ بِالرُّؤْيَا الصَّادِقَة , الَّتِي هِيَ جُزْءٌ مِنْ النُّبُوَّةِ الْآتِيَةِ بِالتَّبْشِيرِ وَالْإِنْذَار. فتح (20/ 6) (¬2) أَيْ: أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا هُوَ أَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 57) (¬3) (ت) 2291 , (خ) 6614 , (م) 6 - (2263)

من علامات الساعة الصغرى خروج نار من أرض الحجاز

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى خُرُوجُ نَارٍ مِنْ أَرْضِ الْحِجَاز (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ , تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى (¬1) " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَبْلُغُ ضَوْؤُهَا إِلَى الْإِبِلِ الَّتِي تَكُونُ بِبُصْرَى , وَهِيَ مَدِينَةٌ مَعْرُوفَةٌ مِنْ أَرْضِ الشَّام , بَيْنَهَا وَبَيْن دِمَشْقٍ نَحْوَ ثَلَاثَ مَرَاحِل , وَهِيَ مَدِينَةُ حُورَان، بَيْنَهَا وَبَيْن مَكَّةَ شَهْر. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 341) (¬2) (خ) 6701 , (م) 2902 (¬3) قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " التَّذْكِرَة ": قَدْ خَرَجَتْ نَارٌ بِالْحِجَازِ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ بَدْؤُهَا زَلْزَلَةً عَظِيمَةً فِي لَيْلَةٍ الْأَرْبِعَاء , بَعْدَ الْعَتَمَةِ في الثَّالِثِ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةَ , سَنَةَ أَرْبَع وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ , وَاسْتَمَرَّتْ إِلَى ضُحَى النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَة , فَسَكَنَتْ، وَظَهَرَتْ النَّارُ بِقُرَيْظَةَ بِطَرَفِ الْحَرَّة، تُرَى فِي صُورَةِ الْبَلَدِ الْعَظِيم , عَلَيْهَا سُوَرٌ مُحِيط , وَيَخْرُجُ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ مِثْل النَّهَرِ , أَحْمَرُ وَأَزْرَق , لَهُ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ الرَّعْد , يَأخُذُ الصُّخُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَيَنْتَهِي إِلَى مَحَطِّ الرَّكْب الْعِرَاقِيّ، وَاجْتَمَعَ مِنْ ذَلِكَ رَدْمٌ صَارَ كَالْجَبَلِ الْعَظِيم، فَانْتَهَتْ النَّارُ إِلَى قُرْب الْمَدِينَة، وَمَعَ ذَلِكَ , فَكَانَ يَأتِي الْمَدِينَة نَسِيمٌ بَارِد , وَشُوهِدَ لِهَذِهِ النَّارُ غَلَيَانٌ كَغَلَيَانِ الْبَحْر، وَقَالَ لِي بَعْض أَصْحَابنَا: رَأَيْتُهَا صَاعِدَةً فِي الْهَوَاءِ مِنْ نَحْوِ خَمْسَةِ أَيَّام، وَسَمِعْت أَنَّهَا رُؤِيَتْ مِنْ مَكَّة , وَمِنْ جِبَالِ بُصْرَى وَقَالَ النَّوَوِيّ: تَوَاتَرَ الْعِلْمُ بِخُرُوجِ هَذِهِ النَّارِ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْل الشَّام. وَقَالَ أَبُو شَامَة فِي " ذَيْل الرَّوْضَتَيْنِ ": وَرَدَتْ فِي أَوَائِلِ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ كُتُبٌ مِنْ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَة , فِيهَا شَرْحُ أَمْرٍ عَظِيمٍ حَدَثَ بِهَا , فِيهِ تَصْدِيقٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ أَثِقُ بِهِ مِمَّنْ شَاهَدَهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَتَبَ بِتَيْمَاءَ عَلَى ضَوْئِهَا الْكُتُب. فتح الباري (ج20 /ص 128)

من علامات الساعة الصغرى قتال الترك

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى قِتَالُ التُّرْك (¬1) (خ م جة حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ (¬2) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ) (¬3) (خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنْ الْأَعَاجِمِ (¬4)) (¬5) (صِغَارَ الْأَعْيُنِ) (¬6) (كَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ , عِرَاضَ الْوُجُوهِ) (¬7) وفي رواية: (حُمْرَ الْوُجُوهِ , فُطْسَ الْأُنُوفِ) (¬8) (وُجُوهَهُمْ مِثْلُ الْمَجَانِّ (¬9) الْمُطْرَقَةُ (¬10) يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرُ (¬11) وَيَلْبَسُونَ الشَّعَرَ) (¬12) (وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ (¬13) حَتَّى يَرْبُطُوا خُيُولَهُمْ بِالنَّخْلِ) (¬14) (وَهُمْ أَهْلُ الْبَارِزِ (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) اِخْتُلِفَ فِي أَصْلِ التُّرْكِ , فَقَالَ الْخَطَّابِيّ: هُمْ بَنُو قَنْطُورَاء , أَمَةٌ كَانْت لِإِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - وَقَالَ وَهْبُ بْن مُنَبِّه: هُمْ بَنُو عَمِّ يَأجُوج وَمَأجُوج , لَمَّا بَنَى ذُو الْقَرْنَيْنِ السَّدَّ كَانَ بَعْضُ يَأجُوجَ وَمَأجُوج غَائِبِينَ , فَتُرِكُوا لَمْ يَدْخُلُوا مَعَ قَوْمِهِمْ , فَسُمُّوا التُّرْكَ. وقِيلَ: إِنَّ بِلَادَهُمْ مَا بَيْنِ مَشَارِقِ خُرَاسَان , إِلَى مَغَارِب الصِّين , وَشِمَالِ الْهِنْد إِلَى أَقْصَى الْمَعْمُور. فتح الباري (ج 10 / ص 393) قلت: الترك في ذلك الزمان اسم يُطلق على أهل شرق آسيا , ومنهم (التتار) الذين غزو بلاد المسلمين. ع (¬2) هو: عمرو بن تغلب النمري , ويقال العبدي الطبقة: 1 صحابي , الوفاة: بعد 40 هـ روى له: (خ س جة) (¬3) (خ) 2770 (¬4) اسْتُشْكِلَ الحديث , لِأَنَّ خُوزًا وَكَرْمَان لَيْسَا مِنْ بِلَاد التُّرْك، أَمَّا خُوز , فَمِنْ بِلَادِ الْأَهْوَاز , وَهِيَ مِنْ عِرَاقِ الْعَجَم. وَقِيلَ: الْخُوزُ صِنْفٌ مِنْ الْأَعَاجِم. وَأَمَّا كَرْمَان , فَبَلْدَةٌ مَشْهُورَةٌ مِنْ بِلَادِ الْعَجَم أَيْضًا بَيْن خُرَاسَان , وَبَحْرِ الْهِنْد. فتح الباري (ج 10 / ص 393) (¬5) (خ) 3395 (¬6) (خ) 2770 (¬7) (جة) 4099 (¬8) (خ) 3395 (¬9) جَمْعُ الْمِجَنّ , وَهُوَ التُّرْس. عون المعبود - (ج 9 / ص 341) (¬10) الْمُطْرَقَة: اِسْم مَفْعُولٍ مِنْ الْإِطْرَاقِ , وَهُوَ جَعْلُ الطِّرَاقِ - بِكَسْرِ الطَّاء - أَيْ: الْجِلْدِ عَلَى وَجْهِ التُّرْس. قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ تَشْبِيهُ وُجُوهِ التُّرْكِ فِي عَرْضِهَا وَنُتُوءِ وَجَنَاتِهَا بِالتُّرْسَةِ الْمُطْرَقَة. عون المعبود (ج9ص 341) (¬11) أَيْ: أَنَّ نِعَالَهُمْ مِنْ الشَّعْر , بِأَنْ يَجْعَلُوا نِعَالَهُمْ مِنْ شَعْرٍ مَضْفُور. وَزَعَمَ اِبْنُ دِحْيَةَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقُنْدُسُ الَّذِي يَلْبَسُونَهُ، قَالَ: وَهُوَ جِلْدُ كَلْبِ الْمَاء. (فتح) - (ج 10 / ص 393) (¬12) (م) 2912 , (خ) 2770 (¬13) (الدَّرَق) جمع دَرَقَة , أي: الحَجَفَة , وهي تُرْسٌ من جُلُودٍ , لَيسَ فِيهِ خَشَبٌ وَلَا عَقَب. لسان العرب (ج10ص95) (¬14) (حم) 11279 , (جة) 4099 (¬15) قَالَ الْقَابِسِيّ: مَعْنَاهُ الْبَارِزِينَ لِقِتَالِ أَهْلِ الْإِسْلَام، أَيْ: الظَّاهِرِينَ فِي بِرَازٍ مِنْ الْأَرْض. وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن بَشَّار , عَنْ سُفْيَان , وَقَالَ فِي آخِره: " قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَهُمْ هَذَا الْبَارِزُ , يَعْنِي: الْأَكْرَاد ". وَقَالَ غَيْره: الْبَارِز: الدَّيْلَم , لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَسْكُنُونَ فِي بِرَازٍ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ الْجِبَالِ وَهِيَ بَارِزَةٌ عَنْ وَجْهِ الْأَرْض. وَقَدْ كَانَ مَشْهُورًا فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ حَدِيثُ " اُتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ " , وَرَوَى أَبُو يَعْلَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن خَدِيج قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَة , فَأَتَاهُ كِتَابُ عَامِلِهِ أَنَّهُ وَقَعَ بِالتُّرْكِ وَهَزَمَهُمْ، فَغَضَبَ مُعَاوِيَةُ مِنْ ذَلِكَ , ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ: لَا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى يَأتِيكَ أَمْرِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِنَّ التُّرْك تُجْلِي الْعَرَب حَتَّى تُلْحِقهَا بِمَنَابِتِ الشِّيح، قَالَ: فَأَنَا أَكْرَهُ قِتَالَهمْ لِذَلِكَ ". وَقَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ فِي خِلَافَةِ بَنِي أُمَيَّة، وَكَانَ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَسْدُودًا إِلَى أَنْ فُتِحَ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْد شَيْء, وَكَثُرَ السَّبْيُ مِنْهُمْ, وَتَنَافَسَ الْمُلُوكُ فِيهِمْ لِمَا فِيهِمْ مِنْ الشِّدَّةِ وَالْبَأس , حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ عَسْكَرِ الْمُعْتَصِمِ مِنْهُمْ، ثُمَّ غَلَبَ الْأَتْرَاكُ عَلَى الْمُلْك , فَقَتَلُوا اِبْنَةَ الْمُتَوَكِّل , ثُمَّ أَوْلَادَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ , إِلَى أَنْ خَالَطَ الْمَمْلَكَةَ الدَّيْلَمُ، ثُمَّ كَانَ الْمُلُوكُ السَّامَانِيَّةُ مِنْ التُّرْكِ أَيْضًا , فَمَلَكُوا بِلَادَ الْعَجَم، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى تِلْكَ الْمَمَالِكِ آلِ سُبُكْتُكِين , ثُمَّ آلُ سُلْجُوق , وَامْتَدَّتْ مَمْلَكَتُهُمْ إِلَى الْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَالرُّوم، ثُمَّ كَانَ بَقَايَا أَتْبَاعِهِمْ بِالشَّامِ, وَهُمْ آلُ زِنْكِي وَأَتْبَاعُ هَؤُلَاءِ , وَهُمْ بَيْتُ أَيُّوب، وَاسْتَكْثَرَ هَؤُلَاءِ أَيْضًا مِنْ التُّرْك , فَغَلَبُوهُمْ عَلَى الْمَمْلَكَةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّة , وَالشَّامِيَّة , وَالْحِجَازِيَّة، وَخَرَجَ عَلَى آلِ سُلْجُوقَ فِي الْمِائَة الْخَامِسَة الغُزّ , فَخَرَّبُوا الْبِلَاد , وَفَتَكُوا فِي الْعِبَاد , ثُمَّ جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى بِالطَّطَر, فَكَانَ خُرُوجُ جَنْكِز خَان بَعْدَ السِّتّمِائَةِ, فَأُسْعِرَتْ بِهِمْ الدُّنْيَا نَارًا , خُصُوصًا الْمَشْرِقُ بِأَسْرِهِ , حَتَّى لَمْ يَبْقَ بَلَدٌ مِنْهُ إلَّا دَخَلَهُ شَرُّهُمْ، ثُمَّ كَانَ خَرَابُ بَغْدَادَ , وَقَتْلُ الْخَلِيفَةِ الْمُسْتَعْصِمِ آخِرِ خُلَفَائِهِمْ عَلَى أَيْدِيهمْ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَسِتّمِائَةِ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ بَقَايَاهُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى أَنْ كَانَ آخِرُهُمْ تَيْمُورْلَنْكْ , وَمَعْنَاهُ: الْأَعْرَج , فَطَرَقَ الدِّيَارَ الشَّامِيَّةَ وَعَاثَ فِيهَا، وَحَرَقَ دِمَشْقَ حَتَّى صَارَتْ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا، وَدَخَلَ الرُّومَ وَالْهِنْد , وَمَا بَيْن ذَلِكَ، وَطَالَتْ مُدَّتُهُ إِلَى أَنْ أَخَذَهُ الله , وَتَفَرَّقَ بَنُوهُ فِي الْبِلَاد. وَظَهَرَ بِجَمِيعِ مَا أَوْرَدْتُهُ مِصْدَاقُ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّ بَنِي قَنْطُورَا أَوَّل مَنْ سَلَبَ أُمَّتِي مُلْكهمْ " وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَة، وَالْمُرَادُ بِبَنِي قَنْطُورَا: التُّرْك. فتح الباري لابن حجر (ج 10 / ص 394) (¬16) (خ) 3396 , انظر الصَّحِيحَة: 2429

(د حب) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَنْزِلُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي بِغَائِطٍ (¬1) يُسَمُّونَهُ: الْبَصْرَةَ , عِنْدَ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ: دِجْلَةُ , يَكُونُ عَلَيْهِ جِسْرٌ , يَكْثُرُ أَهْلُهَا, وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ (¬2) الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ , جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ , عِرَاضُ الْوُجُوهِ , صِغَارُ الْأَعْيُنِ , حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ , فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ يَأخُذُونَ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرِّيَّةِ , وَهَلَكُوا (¬3) وَفِرْقَةٌ يَأخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ (¬4) وَكَفَرُوا , وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ (¬5) خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ , وَهُمْ الشُّهَدَاءُ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) الْغَائِط: الْمُطَمْئِنُّ الْوَاسِعُ مِنْ الْأَرْض. عون المعبود - (ج 9 / ص 344) (¬2) المِصْر: البلد أو القُطْر. (¬3) أَيْ: أَنَّ فِرْقَةً يُعْرِضُونَ عَنْ الْمُقَاتَلَةِ هَرَبًا مِنْهَا , وَطَلَبًا لِخَلَاصِ أَنْفُسهمْ وَمَوَاشِيهمْ , وَيَحْمِلُونَ عَلَى الْبَقَرِ , فَيَهِيمُونَ فِي الْبَوَادِي , وَيَهْلِكُونَ فِيهَا , أَوْ يُعْرِضُونَ عَنْ الْمُقَاتَلَة , وَيَشْتَغِلُونَ بِالزِّرَاعَةِ , وَيَتَّبِعُونَ الْبَقَرَ لِلْحِرَاثَةِ إِلَى الْبِلَادِ الشَّاسِعَة , فَيَهْلِكُونَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 344) (¬4) أَيْ: يَطْلُبُونَ أَوْ يَقْبَلُونَ الْأَمَانَ مِنْ بَنِي قَنْطُورَاء. عون المعبود (9/ 344) (¬5) أَيْ: أَوْلَادَهُمْ الصِّغَارَ وَالنِّسَاء. عون المعبود - (ج 9 / ص 344) (¬6) قَالَ الْقَارِي: وَهَذَا مِنْ مُعْجِزَاتِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ , وَكَانَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ فِي صَفَر , سَنَة سِتّ وَخَمْسِينَ وَسِتّ مِائَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 344) (¬7) (د) 4306 , (حب) 6748 , المشكاة: 5432، صحيح موارد الظمآن: 1570

من علامات الساعة الصغرى انتزاع الخلافة من قريش

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى انْتِزَاعُ الْخِلَافَةِ مِنْ قُرَيْش (م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ [مِنْ الْمَوَالِي] (¬1) يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 8346 (¬2) (م) 2911

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ , يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله " يَسُوق النَّاس بِعَصَاهُ " كِنَايَةٌ عَنْ غَلَبَتِهِ عَلَيْهِمْ , وَانْقِيَادِهِمْ لَهُ، وَلَمْ يُرِدْ نَفْسَ الْعَصَا، لَكِنْ فِي ذِكْرِهَا إِشَارَةٌ إِلَى خُشُونَتِهِ عَلَيْهِمْ , وَعَسْفه بِهِمْ، وَلَعَلَّهُ جَهْجَاه , الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الْآخَر , وَأَصْلُ الْجَهْجَاه: الصَّيَّاح , وَهِيَ صِفَةٌ تُنَاسِب ذِكْرَ الْعَصَا. وَاسْتُدِلَّ بِقَصِّهِ الْقَحْطَانِيِّ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِ قُرَيْش، وَأَجَابَ اِبْن الْعَرَبِيّ: بِأَنَّهُ إِنْذَارٌ بِمَا يَكُونُ مِنْ الشَّرِّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ , مِنْ تَسَوُّرِ الْعَامَّةِ عَلَى مَنَازِلِ الِاسْتِقَامَة، فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ , لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى، وَلَا يُعَارِضُ مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الْأَئِمَّة مِنْ قُرَيْش. فتح الباري (ج 20 / ص 126) (¬2) (خ) 3329 , (م) 2910

(حم) , عَنْ ذِي مِخْمَرٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي حِمْيَرَ , فَنَزَعَهُ اللهُ - عز وجل - مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ فِي قُرَيْشٍ , وَسَيَعُودُ إِلَيْهِمْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) هو: ذو مخبر، ويقال ذو مخمر الحبشي (خادم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن أخي النجاشي) الطبقة: 1 صحابي , روى له: (أبو داود - ابن ماجه) (¬2) وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ لِحَدِيثِ الْقَحْطَانِيّ، فَإِنَّ حِمْيَرَ يَرْجِعُ نَسَبُهَا إِلَى قَحْطَان، وَبِهِ يَقْوَى أَنَّ مَفْهُومَ حَدِيثِ مُعَاوِيَة " مَا أَقَامُوا الدِّين " أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُقِيمُوا الدِّينَ خَرَجَ الْأَمْرُ عَنْهُمْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ خُرُوجَهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ إِيقَاعِ مَا هُدِّدُوا بِهِ مِنْ اللَّعْنِ أَوَّلًا , وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْخِذْلَانِ وَفَسَادِ التَّدْبِير، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الدَّوْلَة الْعَبَّاسِيَّة، ثُمَّ التَّهْدِيدُ بِتَسْلِيطِ مَنْ يُؤْذِيهِمْ عَلَيْهِمْ، وَوُجِدَ ذَلِكَ فِي غَلَبَة مَوَالِيهمْ , بِحَيْثُ صَارُوا مَعَهُمْ كَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ, يَقْتَنِعُ بِلَذَّاتِهِ , وَيُبَاشِرُ الْأُمُورَ غَيْرُه، ثُمَّ اِشْتَدَّ الْخَطْبُ , فَغَلَبَ عَلَيْهِمْ الدَّيْلَم , فَضَايَقُوهُمْ فِي كُلِّ شَيْء , حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا الْخُطْبَة، وَاقْتَسَمَ الْمُتَغَلِّبُونَ الْمَمَالِكَ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيم، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ بَعْدَ طَائِفَة , حَتَّى انْتُزِعَ الْأَمْر مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَار , وَلَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا مُجَرَّد الِاسْمِ فِي بَعْضِ الْأَمْصَار. فتح الباري (20/ 155) (¬3) (حم) 16873 , (طب) 4227 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4463

من علامات الساعة الصغرى فناء قريش

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى فَنَاءُ قُرَيْش (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَسْرَعُ قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَنَاءً قُرَيْشٌ، وَيُوشِكُ أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بِالنَّعْلِ فَتَقُولَ: إِنَّ هَذَا نَعْلُ قُرَشِيٍّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8418 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 962 , الصحيحة: 738

(كر) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ النَّاسِ هَلَاكًا قُرَيْشٌ، وَأَوَّلُ قُرَيْشٍ هَلَاكًا أَهْلُ بَيْتِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (كر) (1/ 371 - طبع المجمع العلمي) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2561 , الصَّحِيحَة: 1737

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقُولُ: يَا عَائِشَةُ، قَوْمُكِ أَسْرَعُ أُمَّتِي بِي لَحَاقًا " , قَالَتْ: " فَلَمَّا جَلَسَ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، " لَقَدْ دَخَلْتَ وَأَنْتَ تَقُولُ كَلَامًا " ذَعَرَنِي، فَقَالَ: " وَمَا هُوَ؟ " فَقُلْتُ: " تَزْعُمُ أَنَّ قَوْمِي أَسْرَعُ أُمَّتِكَ بِكَ لَحَاقًا , قَالَ: نَعَمْ ", قُلْتُ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ , قَالَ: " تَسْتَحْلِيهِمْ الْمَنَايَا , وَتَنَفَّسُ عَلَيْهِمْ (¬1) أُمَّتُهُمْ " فَقُلْتُ: فَكَيْفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ؟، قَالَ: " دَبًى (¬2) يَأكُلُ شِدَادُهُ ضِعَافَهُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِمْ السَّاعَةُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: تَحْسُدُهُم. (¬2) الدَّبَى: الْجَنَادِبُ الَّتِي لَمْ تَنْبُتْ أَجْنِحَتُهَا. (¬3) (حم) 24563 , انظر الصَّحِيحَة: 1953

من علامات الساعة الصغرى صنيع الله بمضر

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى صَنِيعُ اللهِ بِمُضَر (حم) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيَأتِيَنَّ عَلَى مُضَرَ يَوْمٌ لَا تَدَعُ لِلهِ فِي الْأَرْضِ عَبْدًا صَالِحًا إِلَّا فَتَنَتْهُ وَأَهْلَكَتْهُ , حَتَّى يُدْرِكَهَا اللهُ بِجُنُودٍ مِنْ عِبَادِهِ , فَيُذِلَّهَا حَتَّى لَا تَمْنَعَ ذَنَبَ تَلْعَةٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (التلعة): مَسِيلُ الْمَاءِ مِنْ أَعْلَى الْوَادِي , ومعنى (لا تَمنع ذنبَ تلعة) أي: لَا تحمي ولا تحفظ مثل هذا المكان , لضعفها وهوانها. (¬2) (حم) 23364 , الصَّحِيحَة: 2752 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

من علامات الساعة الصغرى نصرة أهل اليمن لدين الإسلام

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى نُصْرَةُ أَهْلِ الْيَمَنِ لِدِينِ الْإسْلَام (حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَخْرُجُ مِنْ عَدَنِ أَبْيَنَ (¬1) اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا , يَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ , هُمْ خَيْرُ مَنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي النِّهَايَة: (عَدْن أَبْيَن) قَرْيَة إِلَى جَانِب الْبَحْر مِنْ نَاحِيَة الْيَمَن، وَقِيلَ: هُوَ اِسْم مَدِينَة عَدَن. عون المعبود - (ج 8 / ص 449) (¬2) (حم) 3079 , انظر الصَّحِيحَة: 2782

من علامات الساعة الصغرى امتناع أهل الذمة عن أداء الجزية

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى امْتِنَاعُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَنْ أَدَاءِ الْجِزْيَة (¬1) (م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنَعَتْ الْعِرَاقُ (¬2) دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا (¬3) وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدْيَهَا (¬4) وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا (¬5) وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ , وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ (¬6) وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ "، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ) (¬7) (فَقِيلَ لَهُ: وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَن قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ , قَالُوا: وَعَمَّ ذَاكَ؟ , قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ (¬8) فَيَشُدُّ اللهُ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ , فَيَمْنَعُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ (¬9) وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَكُونَنَّ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَكُونَنَّ) (¬10). ¬

_ (¬1) الجِزْية: عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجَزَاء، كأنها جَزَت عن قَتْلِه، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم. (¬2) أَيْ: مَنَعَ أَهْلهَا. (¬3) (الْقَفِيز) مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الْعِرَاق , يسعُ اثنا عشر صاعا، ويعادِل حاليا ستة عشر كيلو جراما. (¬4) (الْمُدْي) بِضَمِّ الْمِيم عَلَى وَزْن (قُفْل): مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الشَّام , يسعُ خمسة عشر صاعا ونصفاً. (¬5) (الْإِرْدَبّ): مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ مِصْر , يَسعُ أربعاً وعشرين صاعاً , وأراد بالقفيز: العُشْر، وأراد بالدرهم: الخراج , وَمَعْنَى" مَنَعَتْ الْعِرَاق "وَغَيْرهَا أَنَّ الْعَجَمَ وَالرُّومَ يَسْتَوْلُونَ عَلَى الْبِلَادِ فِي آخِرِ الزَّمَان، فَيَمْنَعُونَ حُصُولَ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ هَذَا عَنْ جَابِر , قَالَ: يُوشِكُ أَلَّا يَجِيءَ إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَم , قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ , يَمْنَعُونَ ذَاكَ , وَذَكَرَ فِي مَنْعِ الرُّومِ ذَلِكَ بِالشَّامِ مِثْلَه، وَهَذَا قَدْ وُجِدَ فِي زَمَانِنَا فِي الْعِرَاق، وَهُوَ الْآنَ مَوْجُود. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ تَقْوَى شَوْكَتُهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَان , فَيَمْتَنِعُونَ مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ مِنْ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَغَيْر ذَلِكَ. النووي (9/ 275) (¬6) هُوَ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْآخَر " بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ " (النووي) (9/ 275) (¬7) (م) 2896 , (د) 3035 (¬8) أَيْ: تُتَنَاوَلُ بِمَا لَا يَحِلُّ مِنْ الْجَوْرِ وَالظُّلْم. (¬9) أَيْ: يَمْتَنِعُونَ مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَة. (¬10) (حم) 8368 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م حم) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ , قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ , قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ , يَمْنَعُونَ ذَاكَ , ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ , قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ , قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّومِ) (¬1) (يَمْنَعُونَ ذَاكَ) (¬2) (ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ:) (¬3) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ) (¬4) (يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا (¬5) وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا " , قَالَ الْجُرَيْرِيُ (¬6): فَقُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ (¬7) وَأَبِي الْعَلَاءِ (¬8): أَتَرَيَانِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ , فَقَالَا: لَا) (¬9). ¬

_ (¬1) (م) 2913 (¬2) (حم) 14446 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 2913 (¬4) (م) 2914 (¬5) الْحَثْو: هُوَ الْحَفْنُ بِالْيَدَيْنِ، وَهَذَا الْحَثْوُ الَّذِي يَفْعَلُهُ هَذَا الْخَلِيفَةُ يَكُونُ لِكَثْرَةِ الْأَمْوَالِ وَالْغَنَائِمِ وَالْفُتُوحَات , مَعَ سَخَاءِ نَفْسه. شرح النووي (9/ 298) (¬6) هو: الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، أَبُو مَسْعُوْدٍ سَعِيْدُ بنُ إِيَاسٍ الجُرَيْرِيُّ، البَصْرِيُّ مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ. قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: هُوَ مُحَدِّثُ البَصْرَةِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ، وَجَمَاعَةٌ: ثِقَةٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَغَيَّرَ حِفْظُهُ قَبْلَ مَوْتِه. تُوُفِّيَ الجُرَيْرِيُّ سنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَةٍ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (6/ 153) (¬7) هو: الإِمَامُ المُحَدِّثُ الثِّقَةُ , أَبُو نَضْرَةَ العَبْدِيُّ, وَكَانَ مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ بِالبَصْرَةِ. مَاتَ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَمائَةٍ، أَوْ سَنَةَ سَبْعٍ، وَأَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الحَسَنُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَذَلِكَ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بنِ هُبَيْرَةَ عَلَى العِرَاقِ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 529) (¬8) هو: يَزِيْدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيْرِ , أَبُو العَلاَءِ العَامِرِيُّ البَصْرِيُّ، أَحَدُ الأَئِمَّةِ. وَكَانَ ثِقَةً فَاضِلاً كَبِيْرَ القَدْرِ، قال الذهبي: بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي المُصْحَفِ، فَرُبَّمَا غُشِيَ عَلَيْهِ , تُوُفِّيَ يَزِيْدُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَمائَةٍ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 493) (¬9) (م) 2913

من علامات الساعة الصغرى زوال الجبال عن أماكنها

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى زَوَالُ الْجِبَالِ عَنْ أَمَاكِنِهَا قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ} (¬1) (طب) , وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَزُولَ الْجِبَالُ عَنْ أَمَاكِنِهَا , وَتَرَوْنَ الْأُمُورَ الْعِظَامَ الَّتِي لَمْ تَكُونُوا تَرَوْنَهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) التكوير: (3). (¬2) في هذا الحديث إشارة إلى سكك الحديد والشوارع , التي أزالت الجبال عن أماكنها في سائر الدنيا , وفي سائر البلاد الجبلية التي تمر فيها شرائطُها , فعندما تركب القطار أو السيارة , وتمر في بعض الطرق الجبلية , تجد الجبل مشطورا إلى شطرين , وأنت تسير على شارع معبَّد بين فِلقتيْ الجبل العظيم , وكذلك شقُّ الأنفاق لإنشاء خطوط السكك الحديدية , وشوارع السيارات داخل الجبل , فالجبال اليوم لم تَعُدْ عائقا أمام البشر , فكأنها أُزيلت عن أماكنها , هذا بالإضافة لما طوَّره البشر اليوم من آليَّات ومعدات ومتفجرات , تمكِّنهم من تدمير جبل عظيم في لحظات , فيصبح كثيبا مهيلا, تقوم الجرافات بعد ذلك بنقله إلى أماكن أخرى , فيصبح كأنه لم يكن , فكل هذا يدل على صدق ما جاء به نبيُّنا - صلى الله عليه وسلم -.ع (¬3) (طب) 6857 , انظر الصَّحِيحَة: 3061

من علامات الساعة الصغرى كثرة النفط والذهب وغيره من المعادن النفيسة في أرض المسلمين

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ النَّفْطِ وَالذَّهَبِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَعَادِنِ النَّفِيسَةِ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِين (حم) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِفِضَّةٍ فَقُلْتُ: هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ لَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَتَكُونُ مَعَادِنُ (¬1) يَحْضُرُهَا شِرَارُ النَّاسِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (المعادن) جمع معدن , وهو الجوهر المستخرج من مكان خلقه الله فيه , ويُسمى به مكانُه أيضا. فيض القدير - (ج 4 / ص 134) (¬2) (حم) 23695 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5938 , الصحيحة: 1885

من علامات الساعة الصغرى تحول صحاري الجزيرة إلى جنان

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى تَحَوُّلُ صَحَارِي الْجَزِيرَةِ إلَى جِنَان (م حم) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ , " فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا , وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) (¬1) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ , ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ , ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا , ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَأتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوكَ , وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ (¬2) فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ " , قَالَ: فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ - وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ (¬3) تَبِضُّ (¬4) بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ - " فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ " , فَقَالَا: نَعَمْ , " فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ " ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ) (¬5) (" ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ , ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا " , فَجَرَتْ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ , فَاسْتَقَى النَّاسُ , " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ , أَنْ تَرَى مَا هَهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 52 - (706) , (س) 587 , (د) 1206 , (جة) 1070 , (حم) 22123 (¬2) الضحى: وقت انتشار نور النهار , وارتفاع الشمس قبل الظهر. (¬3) (الشِّرَاك): سَيْر النَّعْل، وَمَعْنَاهُ مَاء قَلِيل جِدًّا. شرح النووي (7/ 479) (¬4) أَيْ: تَسِيلُ. (¬5) (م) 10 - (706) , (حم) 22123 (¬6) أَيْ: بَسَاتِين وَعُمْرَانًا. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 479) وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح456: هذا من معجزاته العلمية الغيبية فقد صارت تبوك جِنانا أو كادت، فصلى اللهُ وسلم على محمد النبي الأمي. أ. هـ (¬7) (حم) 22123 , (م) 10 - (706) , (ط) 328 , (عب) 4399 , (حب) 1595 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ , حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأنْهَارًا" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 157 , (حم) 9384 (¬2) أرض العرب المقصودة في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - هي شبه الجزيرة العربية , والرطوبة النادرة , والجفاف الشديد هما أبرز السمات المميزة للمناطق الصحراوية بصفة عامة , فقد تشهد بعض الجهات الداخلية وخاصة الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية سنوات بطولها دون أن تتلقى قطرة مطر واحدة (دكتور صلاح الدين بحيري «جغرافية الصحارى العربية» ص12, 13. وهذا بدوره يكون له أثر على الغطاء النباتي والزراعي, حيث ينتشر اللون الأصفر لون الرمال القاسية الملتهبة , ولا يستثنى من ذلك إلا بعض المناطق الساحلية التي تسقط عليها بعض الأمطار , والواحات المتناثرة بالقرب من الآبار والعيون. وقد وصف المولى - عز وجل - بعض أرض العرب وصحرائها , حين قال في كتابه الكريم على لسان سيدنا إبراهيم - عليه السلام -: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ} (إبراهيم: 37) وهو وَصْفٌ يدل على حالة الجدب والقفر والجفاف الذي تعيشه شبه الجزيرة العربية منذ عهد إبراهيم الخليل - عليه السلام -. والمعنى الظاهر للحديث: أن صحراء شبه الجزيرة العربية ستغطيها المروج أي المراعي والأنهار في آخر الزمان قبل قيام الساعة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «حتى تعود» يدل على أنها كانت كذلك في وقت سابق , وأنها ستعود إلى حالتها الأولى , وأن طبيعتها الصحراوية الجافة هي حالة طارئة عليها , فالحديث في الواقع يتضمن حقيقة ونبوءة , وإعجازا خبريًّا , وآخر علمياً. فالإعجاز العلمي: أن شبه الجزيرة العربية كانت في الماضي أرضًا ذات مَراعٍ وأنهار , ثم طرأت عليها الحالة الصحراوية الراهنة. والإعجاز الإخباري: أن الأنهار والمسطحات الخضراء , ستعود ثانيةً إلى شِبه الجزيرة العربية في آخر الزمان قبل قيام الساعة. وقد استغرق هذا الحديث أربعة عشر قرنا من الزمان لكي يُفهم على هذا الوجه الصحيح , حدث ذلك بعد التقدُّم الهائل في علوم الجيولوجيا والتاريخ المناخي والفلك وغيرها , وبعد العديد من أعمال الحفر والتنقيب بصحراء شبه الجزيرة العربية, والتي تُثبت لغير المسلمين بما لا يدع مجالا للشك صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - والإعجاز العلمي في هذا الحديث. تؤكد المكتشفات العلمية الحديثة ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث المعجز من أن شبه الجزيرة العربية لم تكن صحراء بالمعنى المتعارف عليه حاليا , بل كانت أرضا خضراء , تتدفق فيها الأنهار , وتترقرق في بعض نواحيها البحيرات الواسعة وتنهض في ما أصبح بادية بعد ذلك مدن على قدر كبير من التقدم الزراعي والحرفي. وقد أُجْريت حديثا دراسة عبر الأقمار الصناعية لشبه الجزيرة العربية , حيث أظهرت الصور الجوية وجود مجرى لنهر قديم عملاق يخترق شبه الجزيرة العربية من الغرب ويتجه إلى الشرق ناحية الكويت , ويختفي مجرى هذا النهر تحت كميات هائلة من الكثبان الرملية , وأوضحت الصور أيضًا أن مساحة شاسعة من شمال غرب الكويت عبارة عن دلتا لهذا النهر العملاق , ويشير هذا الكشف كما ذكر الدكتور فاروق الباز (جريدة الشرق الأوسط, عدد 27/ 3/1993 في تحقيق أُجري مع الدكتور فاروق الباز, عالم الجيولوجيا والفضاء المصري المقيم بأمريكا) إلى وجود كميات هائلة من المياه الجوفية في مسار النهر القديم. ويتضمن هذا الحديث النبوي الشريف إلى جانب الحقيقة العلمية المبهرة والمعجزة , والتي أثبتها البحث العلمي الحديث , والمتعلقة بمناخ شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين يتضمن أيضا نبوءة علمية عجيبة وغريبة أخرى , ألا وهي: عودة الصورة الأصلية القديمة لشبه الجزيرة العربية .. أمطار غزيرة , وأنهار جارية , ومراع ومساحات خضراء وارفة!! ويعتقد البعض أن ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تحقق الآن في شبه الجزيرة العربية , نتيجة لاكتشاف مياه جوفيه بكميات كبيرة , تدفق منها العديد من الآبار والعيون الجارية وهذا مخالف لظاهر كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قال: «مروجا وأنهارا» ولم يقل «مروجا وعيونا» , ومعروف أن الأنهار تتكون أساسا من سقوط الأمطار الغزيرة , وهذا ما لم يحدث حتى الآن. والظن الغالب , والتفسير الأقرب إلى المفهوم من كلامه - صلى الله عليه وسلم - أن هذا سيحدث كنتيجة لتغيُّر شامل في مناخ الكرة الأرضية , ينتج عنه تحرُّك نطاق المطر بحيث تدخل صحراء شبه الجزيرة العربية فيها , مما يؤدي إلى جريان الأنهار في أوديتها الجافة.

من علامات الساعة الصغرى تكالب سائر الأمم على هذه الأمة واجتماعهم عليها

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى تَكَالُبُ سَائِرِ الْأُمَمِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَاجْتِمَاعُهُمْ عَلَيْهَا (د حم) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُوشِكُ الْأُمَمُ (¬1) أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ (¬2)) (¬3) (مِنْ كُلِّ أُفُقٍ) (¬4) (كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ (¬5) إِلَى قَصْعَتِهَا (¬6) ") (¬7) (فَقُلْنَا: أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬8) (قَالَ: " بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ , وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ (¬9)) (¬10) (يَنْتَزِعُ اللهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ (¬11)) (¬12) (مِنْكُمْ , وَيَقْذِفُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ (¬13) " , فَقُلْنَا: وَمَا الْوَهْنُ (¬14) يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " حُبُّ الدُّنْيَا (¬15) وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ") (¬16) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقْرُبُ فِرَقُ الْكُفْرِ وَأُمَمُ الضَّلَالَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 334) (¬2) أَيْ: تَتَدَاعَى بِأَنْ يَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِمُقَاتَلَتِكُمْ وَكَسْرِ شَوْكَتكُمْ , وَسَلْبِ مَا مَلَكْتُمُوهُ مِنْ الدِّيَارِ وَالْأَمْوَال. عون المعبود - (ج 9 / ص 334) (¬3) (د) 4297 (¬4) (حم) 22450 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (الْأَكَلَة): جَمْع آكِل. (¬6) القصعة: وعاءٌ يُؤكَلُ ويُثْرَدُ فيه , وكان يُتَّخَذُ من الخشب غالبا , والضَّمِيرُ في (قَصْعَتهَا) لِلْأَكَلَةِ , أَيْ: الَّتِي يَتَنَاوَلُونَ مِنْهَا بِلَا مَانِعٍ وَلَا مُنَازِع , فَيَأكُلُونَهَا عَفْوًا وَصَفْوًا , كَذَلِكَ يَأخُذُونَ مَا فِي أَيْدِيكُمْ بِلَا تَعَبٍ يَنَالُهُمْ , أَوْ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُمْ , أَوْ بَأسٍ يَمْنَعُهُمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 334) (¬7) (د) 4297 (¬8) (حم) 22450 (¬9) (غُثَّاء السَّيْل) مَا يَحْمِلُهُ السَّيْلُ مِنْ زَبَدٍ وَوَسَخ , شَبَّهَهُمْ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِقِلَّةِ شَجَاعَتِهِمْ وَدَنَاءَةِ قَدْرِهِمْ. عون المعبود (ج9ص334) (¬10) (د) 4297 (¬11) (الْمَهَابَة) أَيْ: الْخَوْفُ وَالرُّعْب. (¬12) (حم) 22450 (¬13) (الْوَهْن): أَيْ الضَّعْف، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْوَهْنِ مَا يُوجِبُهُ , وَلِذَلِكَ فَسَّرَهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا وَكَرَاهَة الْمَوْت. عون المعبود (ج9ص334) (¬14) أَيْ: مَا يُوجِبُهُ وَمَا سَبَبُه. (¬15) هذه هي نقطة الضعف عند هذه الأمة , ألا وهي حب الدنيا , لذلك أغرق الأعداءُ هذه الأمة بالشهوات. ع (¬16) (د) 4297 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8183 , الصَّحِيحَة: 958

من علامات الساعة الصغرى كثرة الخسوف والزلازل

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ الْخُسُوفِ وَالزَّلَازِل (خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكْثُرَ الزَّلَازِلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 989 , (حم) 10875

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ فِي آخِرِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ (¬1) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَ الْخَبَثُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (القذف): رميٌ بالحجارةِ من جهة السماء. فيض القدير (ج 4 / ص 604) (¬2) أَيْ: الْمَعَاصِي وَالشُّرُورُ وَأَهْلهَُا , قَالَ تَعَالَى {وَاتَّقُوا فِتْنَة لَا تُصِيبَن الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة}.حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 323) وقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: فِيهِ الْبَيَانُ بِأَنَّ الْخَيِّرَ يَهْلِكُ بِهَلَاكِ الشِّرِّير إِذَا لَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ خُبْثَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا غَيَّرَ عَلَيْهِ , لَكِنْ حَيْثُ لَا يُجْدِي ذَلِكَ, وَيُصِرُّ الشِّرِّيرُ عَلَى عَمَلِهِ السَّيِّئ وَيَفْشُو ذَلِكَ وَيَكْثُر , حَتَّى يَعُمَّ الْفَسَاد , فَيَهْلِكُ حِينَئِذٍ الْقَلِيلُ وَالْكَثِير، ثُمَّ يُحْشَرُ كُلُّ أَحَدٍ عَلَى نِيَّته. فتح الباري (ج 20 / ص 148) (¬3) (ت) 2185 , (جة) 4060

من علامات الساعة الصغرى امتناع الأرض عن إنبات الزرع

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى امْتِنَاعُ الْأَرْضِ عَنْ إنْبَاتِ الزَّرْع (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَتْ السَّنَةُ (¬1) بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطَرُوا , ثُمَّ تُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: القحط. (¬2) (م) 2904 , (حم) 8688

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًّا، وَلَا تَنْبُتَ الْأَرْضُ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12452 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5447 , والصحيحة: 2773

من علامات الساعة الصغرى انقطاع المطر من السماء

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى انْقِطَاعُ الْمَطَرِ مِنَ السَّمَاء (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا تُمْطِرَ السَّمَاءُ , وَلَا تَنْبُتُ الَأَرْضُ) (¬1) (ويَقِلَّ الْعِلْمُ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (وَيُرْفَعَ الْعِلْمُ) (¬4) (وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ) (¬5) (وَيَكْثُرَ الزِّنَا (¬6) وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ") (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 14079 وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬2) الْمُرَادُ بِرَفْعِ الْعِلْم: مَوْت حَمَلَته كَمَا تَقَدَّمَ , ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقِلَّتِهِ أَوَّل الْعَلَامَة , وَبِرَفْعِهِ آخِرهَا، أَوْ أُطْلِقَتْ الْقِلَّة , وَأُرِيد بِهَا الْعَدَم , كَمَا يُطْلَقُ الْعَدَم , وَيُرَادُ بِهِ الْقِلَّة، وَهَذَا أَلْيَقُ , لِاتِّحَادِ الْمَخْرَج. فتح الباري (1/ 179) (¬3) (خ) 81 (¬4) (خ) 80 , (¬5) (خ) 81 , (م) 2671 (¬6) أَيْ: يَفْشُو. (¬7) (خ) 4933 , (م) 2671 (¬8) كَأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الْخَمْسَةَ خُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِكَوْنِهَا مُشْعِرَةً بِاخْتِلَالِ الْأُمُورِ الَّتِي يَحْصُلُ بِحِفْظِهَا صَلَاحُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَاد، وَهِيَ الدِّين لِأَنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ يُخِلُّ بِهِ وَالْعَقْل , لِأَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ يُخِلُّ بِهِ، وَالنَّسَبُ , لِأَنَّ الزِّنَا يُخِلُّ بِهِ، وَالنَّفْسُ وَالْمَال , لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفِتَنِ تُخِلُّ بِهِمَا. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: وَإِنَّمَا كَانَ اِخْتِلَالُ هَذِهِ الْأُمُورِ مُؤْذِنًا بِخَرَابِ الْعَالَم , لِأَنَّ الْخَلْقَ لَا يُتْرَكُونَ هَمَلًا، وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيّنَا - صلى الله عليه وسلم - فَيَتَعَيَّن ذَلِكَ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم ": فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّة، إِذْ أَخْبَرَ عَنْ أُمُورٍ سَتَقَعُ , فَوَقَعَتْ، خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْأَزْمَان. (فتح - ح81)

(ك) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " يُوشِكُ أَنْ تَطْلُبُوا فِي قُرَاكُمْ هَذِهِ طَسْتًا مِنْ مَاءٍ فَلَا تَجِدُونَهُ , يَنْزَوِي كُلُّ مَاءٍ إِلَى عُنْصُرِهِ، فَيَكُونُ فِي الشَّامِ بَقِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8538 , انظر الصحيحة: 3078 قال الألباني: والحديث وإن كان موقوفاً؛ فهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يُقال من قبل الرأي كما هو ظاهر. والحديث حمله مؤلف كتاب "المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى" (ص 214) على أنه يكون بعد القحط الذي قال: إنه يأتي بعده الدجال وليس فيه ولا في غيره- فيما أعلم- ما يدلُّ على هذا التحديد، فيمكن أن يكون قبل ذلك أو بعده، وهذا لعله هو الأقرب , أن يكون بين يدي القيامة. أ. هـ

من علامات الساعة الصغرى قلة الرجال وكثرة النساء

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى قِلَّةُ الرِّجَال وَكَثْرَةُ النِّسَاء (خ م) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ (¬1) مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ , وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَنْتَمِينَ إِلَيْهِ لِيَقُومَ بِحَوَائِجِهِنَّ , وَيَذُبَّ عَنْهُنَّ , كَقَبِيلَةٍ بَقِيَ مِنْ رِجَالهَا وَاحِد فَقَطْ , وَبَقِيَتْ نِسَاؤُهَا , فَيَلُذْنَ بِذَلِكَ الرَّجُل لِيَذُبَّ عَنْهُنَّ, وَيَقُومُ بِحَوَائِجِهِنَّ وَلَا يَطْمَعُ فِيهِنَّ أَحَدٌ بِسَبَبِهِ. (النووي - ج 3 / ص 452) (¬2) سَبَبُ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ هُوَ الْحُرُوبُ وَالْقِتَالُ الَّذِي يَقَعُ فِي آخِرِ الزَّمَان وَتَرَاكُمِ الْمَلَاحِم، كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " وَيَكْثُر الْهَرْجُ " أَيْ: الْقَتْلُ. النووي (3/ 452) (¬3) (خ) 1348 , (م) 1012

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكْثُرَ النِّسَاءُ (¬1) وَيَقِلَّ الرِّجَالُ , حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَمُرُّ بِالرَّجُلِ , فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ: لَقَدْ كَانَ لِهَذِهِ مَرَّةً رَجُلٌ ") (¬4) ¬

_ (¬1) يُقَدِّرُ اللهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَنْ يَقِلَّ مَنْ يُولَدُ مِنْ الذُّكُور , وَيَكْثُرَ مَنْ يُولَدُ مِنْ الْإِنَاث. فتح الباري (ج 1 / ص 133) (¬2) (الْقَيِّم): مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِنَّ. (فتح - ح81) (¬3) (خ) 81 , (م) 2671 (¬4) حم (14079) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

من علامات الساعة الصغرى ارتداد بعض هذه الأمة عن الإسلام

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى ارْتِدَادُ بَعْضِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْإسْلَام (د) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ , وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4252 , (ت) 2219

من علامات الساعة الصغرى أن تكلم السباع الإنس

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى أن تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْس (ت حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (عَدَا ذِئْبٌ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا , فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ , فَأَقْعَى (¬1) الذِّئْبُ عَلَى ذَنَبِهِ, فَقَالَ: أَلَا تَتَّقِي اللهَ؟ , تَنْزِعُ مِنِّي رِزْقًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ؟ فَقَالَ الرَّاعِي: يَا عَجَبِي , ذِئْبٌ مُقْعٍ عَلَى ذَنَبِهِ , يُكَلِّمُنِي كَلَامَ الْإِنْسِ؟ فَقَالَ الذِّئْبُ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ؟ , مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - بِيَثْرِبَ , يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ , قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقُ غَنَمَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ , فَزَوَاهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا , ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُودِيَ: الصّلَاةُ جَامِعَةٌ , ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِلرَّاعِي: أَخْبِرْهُمْ " , فَأَخْبَرَهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَدَقَ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬2) (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ , وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ (¬3) سَوْطِهِ (¬4) وَشِرَاكُ (¬5) نَعْلِهِ (¬6) وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) الإقْعاء: أن يُلْصِقَ ألْيَتَيْهِ بالأرض، ويَنْصِبَ ساقَيْه وفَخِذَيْه، ويَضَعَ يديْه على الأرض كما يُقْعِي الكلْب. سبل السلام - (ج 2 / ص 87) (¬2) (حم) 11809 , الصَّحِيحَة: 122 (¬3) الْعَذَبَةُ: طَرَفُ السوط. (¬4) السوط: أداة جِلْدية تستخدم في الجَلْد والضرب. (¬5) الشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمسك بالنعل عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. (¬6) ما كان أحد يصدق أن الجماد في يوم من الأيام سينطق , لكنه الآن ينطق (الراديو والتلفاز والهاتف الخلوي) , وبعد أن نطق الجماد، لم يكن من المتوقع أن يتمكن الجماد من التعرف على أحوال المنزل , ونقْل أخباره إلى الزوج بعد مغادرته بيته , حتى تمكن الباحثون من صنع أجهزة للتنصت تنقل الأخبار من أي مكان إلى حامل هذا الجهاز , وأصبح حجم جهاز التنصت يصغر شيئا فشيئا , حتى أن بعضها أصغر من حبة العدس , وكما طور العلماء هواتف خلوية على شكل ساعة , أو قلم أصبحت معروضة في محلات البيع , فإنهم غداً سيُطورون أجهزة تنصت توضع في النعل , ظاهره أنه مجرد شراك , وحقيقته أنه جهاز تنصت بالصوت والصورة , وكذلك الأمر بالنسبة لعذبة السوط , فوقوع هذه النبوءة يدل على أمرين: الأول صدق نبوته - صلى الله عليه وسلم -. والثاني: قرب قيامة الساعة , حيث أن أغلب علاماتها الصغرى قد ظهرت. ع (¬7) (ت) 2181 , (حم) 11809

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ) (¬1) (فَضَرَبَهَا) (¬2) (فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ) (¬3) (لِلْحِرَاثَةِ ") (¬4) (فَقَالَ النَّاسُ تَعَجُّبًا وَفَزَعًا: سُبْحَانَ اللهِ , بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ , عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ) (¬5) (فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي , فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ (¬6) يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ " , فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ، ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ أَنَا , وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ ") (¬7) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 2199 (¬2) (خ) 3284 (¬3) (م) 2388 (¬4) (خ) 2199 (¬5) (م) 2388 (¬6) السَّبُع: كل ما له ناب يعدو به , ويَوْم السَّبُع , أَيْ: يَوْمَ يَطْرُدُك عَنْهَا السَّبُع، وَبَقِيتُ أَنَا فِيهَا , لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي , لِفِرَارِك مِنْهُ، فَأَفْعَلُ فِيهَا مَا أَشَاءُ. النووي (ج 8 / ص 131) (¬7) (خ) 3284 (¬8) أَيْ: لَمْ يَكُونَا يَوْمَئِذٍ حَاضِرَيْنِ , وإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ ثِقَةً بِهِمَا , لِعِلْمِهِ بِصِدْقِ إِيمَانِهِمَا , وَقُوَّةِ يَقِينِهِمَا , وَكَمَالِ مَعْرِفَتِهِمَا بِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 131) (¬9) (خ) 2199

علامات الساعة الكبرى

عَلَامَاتُ السَّاعَةِ الْكُبْرَى (م ت د) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ , فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا " وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ) (¬1) (وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا) (¬2) (فَقَالَ: " مَا تَذَاكَرُونَ؟ " , فَقُلْنَا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ , فَقَالَ: " إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ (¬3): فَذَكَرَ الدُّخَانَ , وَالدَّجَّالَ , وَالدَّابَّةَ (¬4) وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - صلى الله عليه وسلم - وَيَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ , وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ (¬5): خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ , وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ , وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ , وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ) (¬6) (مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ (¬7) تَسُوقُ النَّاسَ) (¬8) (إِلَى مَحْشَرِهِمْ (¬9)) (¬10) (فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا , وَتَقِيلُ (¬11) مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ") (¬12) ¬

_ (¬1) (م) 2901 (¬2) (د) 4311 (¬3) الآيات: العلامات والأشراط التي تسبق يوم القيامة. (¬4) (الدَّابَّةَ): هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ} , قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: هِيَ دَابَّةٌ عَظِيمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ صَدْعٍ فِي الصَّفَا. وَعَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أنَّهَا الْجَسَّاسَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ. وَقِيلَ: تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الطَّائِفِ , وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى , وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ , لَا يُدْرِكُهَا طَالِبٌ , وَلَا يُعْجِزُهَا هَارِبٌ، تَضْرِبُ الْمُؤْمِنَ بِالْعَصَا , وَتَكْتُبُ فِي وَجْهِهِ مُؤْمِنٌ، وَتَطْبَعُ الْكَافِرَ بِالْخَاتَمِ وَتَكْتُبُ فِي وَجْهِهِ كَافِرٌ. اِنْتَهَى اِعْلَمْ أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ قَدْ ذَكَرُوا لِدَابَّةِ الْأَرْضِ أَوْصَافًا كَثِيرَةً " مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهَا "، فَكُلُّ مَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ , فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَا لَا , فَلَا اِعْتِمَادَ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 477) (¬5) قَدْ وُجِدَ الْخَسْفُ فِي مَوَاضِعَ , لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخُسُوفِ الثَّلَاثَةَ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى مَا وُجِدَ , كَأَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ مَكَانًا وَقَدْرًا. تحفة الأحوذي (5/ 477) (¬6) (م) 2901 (¬7) مَعْنَاهُ: مِنْ أَقْصَى قَعْرِ أَرْضِ عَدَن، وَعَدَنٌ مَدِينَةٌ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ بِالْيَمَنِ. (النووي - ج 9 / ص 281) (¬8) (ت) 2183 (¬9) الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْشَرِ: أَرْضُ الشَّامِ , إِذْ صَحَّ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْحَشْرَ يَكُونُ فِي أَرْضِ الشَّامِ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَؤُهُ مِنْهَا , أَوْ تُجْعَلَ وَاسِعَةً تَسَعُ خَلْقَ الْعَالَمِ فِيهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 477) (¬10) (م) 2901 (¬11) هُوَ من القَيْلُولَ: وَهو النوم فِي نِصْفِ النَّهَارِ. تحفة الأحوذي (5/ 477) (¬12) (ت) 2183

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَادِرُوا (¬1) بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَأَمْرَ الْعَامَّةِ (¬2) وَخَاصَّةَ أَحَدِكُمْ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق وسارع. (¬2) كَانَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ (وَأَمْرَ الْعَامَّةِ) قَالَ: أَيْ: أَمْرُ السَّاعَةِ. (¬3) (خَاصَّة أَحَدكُمْ): الْمَوْت. (النووي - ج 9 / ص 337) (¬4) (م) 2947 , (حم) (حم) 8286

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْآيَاتُ (¬1) خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعْ السِّلْكُ , يَتْبَعْ بَعْضُهَا بَعْضًا " (¬2) ¬

_ (¬1) الآيات: العلامات والأشراط التي تسبق يوم القيامة. (¬2) (حم) 7040 , (ك) 8461 , صحيح الجامع: 2755 , والصحيحة: 1762

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُرُوجُ الْآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ، يَتَتَابَعْنَ كَمَا تَتَابَعُ الْخَرَزُ فِي النِّظَامِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يعني لَا يَفْصِلُ بينَهُنَّ فاصلٌ طويلٌ عُرْفًا. فيض القدير - (ج 3 / ص 584) (¬2) (طس) 4271 , (حب) 6833 , صَحِيح الْجَامِع: 3227، الصَّحِيحَة: 3210

من علامات الساعة الكبرى ظهور جبل الذهب تحت نهر الفرات

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى ظُهُورُ جَبَلِ الذَّهَبِ تَحْتَ نَهْرِ الْفُرَات (خ م حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: (كُنْتُ وَاقِفًا مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَقَالَ لِي: أَلَا تَرَى النَّاسَ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا؟ , قُلْتُ: بَلَى) (¬2) (قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يُوشِكُ (¬3) الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ (¬4) عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ , فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأخُذُونَ مِنْهُ , لَيُذْهَبُنَّ بِهِ كُلِّهِ، قَالَ: فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ) (¬5) (وَيَبْقَى وَاحِدٌ) (¬6) (يَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو) (¬7) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَمَنْ حَضَرَهُ فلَا يَأخُذْ مِنْهُ شَيْئًا (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 2895 (¬2) (حم) 21297 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: يَقْرُب. (¬4) أَيْ: يَنْكَشِف. (¬5) (م) 2895 (¬6) (حم) 8540 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬7) (م) 2894 (¬8) قَوْله: (فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأخُذ مِنْهُ شَيْئًا) هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ مُمْكِنٌ، وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَنَانِيرَ , وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قِطَعًا , وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تِبْرًا وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ أَخْذِهِ لِمَا يَنْشَأُ عَنْ أَخْذِهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 20 / ص 129) (¬9) (خ) 6702 , (م) 2894

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ (¬1) مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ (¬2) فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي , وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فلَا يَأخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (الْأُسْطُوَان): السَّارِيَة , وَالْعَمُود، وَشَبَّهَهُ بِالْأُسْطُوَانِ لِعِظَمِهِ وَكَثْرَتِهِ. النووي (ج 3 / ص 454) (¬2) يعني: بعد انتهاء الاقتتال عليه. (¬3) أَيْ: يَتْرُكُونَ مَا قَاءَتْهُ الْأَرْضُ مِنْ الْكَنْزِ أَوْ الْمَعْدِنِ. تحفة الأحوذي (5/ 490) (¬4) (م) 1013 , (ت) 2208

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فلَا يُنْتَفَعُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، يَمُرُّ بِهَا الرَّجُلُ فَيَضْرِبُهَا بِرِجْلِهِ وَيَقُولُ: فِي هَذِهِ كَانَ يَقْتَتِلُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، وَأَصْبَحَتِ الْيَوْمَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) السبب في عدم الانتفاع بهذه المعادن الثمينة بعد استخراجها أنه تم استخراج كميات هائلة منها , فتصبح لا قيمة لها , فنُدْرَةُ المعادن هو ما يجعل لها قيمة عند الناس , أما عندما يصبح المعدن متوفرا كثيرا في الطبيعة كالحديد مثلا , فلا شك أنه سيفقد قيمته الأصلية , ولا يصلح بعد ذلك استعماله في البيع والشراء. ع (¬2) (حب) 6853 , صحيح موارد الظمآن: 1603، والتعليقات الحسان: 6814

تحالف المسلمين والروم ضد العالم الشرقي في حربهم من أجل جبل الذهب

تَحَالُفُ الْمُسْلِمِينَ وَالرُّومِ ضِدَّ الْعَالَمِ الشَّرْقِيِّ فِي حَرْبِهِمْ مِنْ أَجْلِ جَبَلِ الذَّهَب (د جة حم) , عَنْ ذِي مِخْمَرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَتُصَالِحُكُمْ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا , ثُمَّ تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا) (¬1) (مِنْ وَرَائِكُمْ (¬2) فَتُنْصَرُونَ , وَتَغْنَمُونَ , وَتَسْلَمُونَ , ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ (¬3) ذِي تُلُولٍ (¬4) فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ (¬5) الصَّلِيبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيبُ (¬6) فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) (¬7) (فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ) (¬8) (فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ (¬9) وَيَجْتَمِعُونَ (¬10) لِلْمَلْحَمَةِ (¬11)) (¬12) (فَيَأتُونَكُمْ) (¬13) (حِينَئِذٍ) (¬14) (فِي ثَمَانِينَ غَايَةٍ (¬15)) (¬16) (تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا) (¬17) (فَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ , فَيَقْتَتِلُونَ , فَيُكْرِمُ اللهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ (¬18) بِالشَّهَادَةِ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (جة) 4089 (¬2) أَيْ: عَدُوًّا مِنْ خَلْفكُمْ , وَقَالَ السِّنْدِيُّ: أَيْ عَدُوًّا آخَرِينَ بِالْمُشَارَكَةِ وَالِاجْتِمَاعِ بِسَبَبِ الصُّلْحِ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 328) (¬3) (المَرْجٍ): الْمَوْضِعُ الَّذِي تَرْعَى فِيهِ الدَّوَابّ , وَفِي النِّهَايَة: أَرْضٌ وَاسِعَةٌ ذَاتُ نَبَاتٍ كَثِيرَة. عون المعبود (ج9ص328) (¬4) (تُلُول): جَمْع تَلّ , وَهُوَ مَوْضِعٌ مُرْتَفِع. عون المعبود (ج 9 / ص 328) (¬5) (أَهْل النَّصْرَانِيَّة): هُمْ الْأَرْوَام حِينَئِذٍ. عون المعبود - (ج 9 / ص 328) (¬6) أَيْ: غَلَبَ دِينُ النَّصَارَى , قَصْدًا لِإِبْطَالِ الصُّلْح , أَوْ لِمُجَرَّدِ الِافْتِخَارِ وَإِيقَاعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْغَيْظ. عون المعبود (ج 9 / ص 328) (¬7) (د) 4292 (¬8) (حم) 16872 , (د) 4292 (¬9) أَيْ: تَنْقُضُ الْعَهْد. (¬10) أَيْ: يَجْمَعُونَ رِجَالَهُمْ. (¬11) أَيْ: لِلْحَرْبِ. (¬12) (جة) 4089 (¬13) (حم) 16872 (¬14) (جة) 4089 (¬15) الغاية: الراية. (¬16) (حم) 16872 (¬17) (جة) 4089 (¬18) أَيْ: تِلْكَ الجَمَاعَةَ من الْمُسْلِمِينَ. (¬19) (د) 4292

اقتتال الروم والمسلمين بعد انتصارهم على العالم الشرقي

اقْتِتَالُ الرُّومِ وَالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ انْتِصَارِهِم عَلَى الْعَالَمِ الشَّرْقِيّ (م حم) , عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْكُوفَةِ فِي بَيْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَالْبَيْتُ مَلْآنُ - فَهَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ , فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى (¬1) إِلَّا: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ , جَاءَتْ السَّاعَةُ , فَقَعَدَ عَبْدُ اللهِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: " إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ , وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ , ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّامِ - فَقَالَ: عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ , وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ " , فَقُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِي؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمْ الْقِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ , فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً (¬2) لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً , فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ , فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ (¬3) كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ , وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ , ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً , فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ , فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ , كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ , وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ , ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً , فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا , فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ , كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ , وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ , نَهَدَ إِلَيْهِمْ (¬4) بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ , فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبْرَةَ (¬5) عَلَيْهِمْ , فَيُقْتُلُونَ مَقْتَلَةً لَمْ يُرَ مِثْلُهَا , حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ (¬6) فَمَا يَخْلُفهُمْ (¬7) حَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا (¬8) فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِائَةً , فلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ؟ , أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ؟ , فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إِذْ سَمِعُوا بِبَأسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ , فَجَاءَهُمْ الصَّرِيخُ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ (¬9) فَيَرْفُضُونَ (¬10) مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ , فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً (¬11) قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ , وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ , وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ , هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ " (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: شَأنُه وَدَأبُه ذَلِكَ. (النووي - ج 9 / ص 279) (¬2) (الشُّرْطَة): طَائِفَةٌ مِنْ الْجَيْشِ تُقَدَّمُ لِلْقِتَالِ. شرح النووي (9/ 279) (¬3) أَيْ: يَرْجِع هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ. (¬4) أَيْ: نَهَضَ وَتَقَدَّمَ. (¬5) أَيْ: الْهَزِيمَة. (¬6) أَيْ: نَوَاحِيهمْ. (¬7) أَيْ: ما يُجَاوِزهُمْ. (¬8) قال بعض أهل العلم: ربما يكون سقوط الطير إذا مر بجانب أرض المعركة بسبب استعمال الأسلحة الفتاكة في تلك الحرب الرهيبة , فيموت إما من الإشعاعات , أو الغازات السامة. ع (¬9) أَيْ: أَوْلَادهمْ الصِّغَار وَالنِّسَاء. (¬10) أي: يتركون. (¬11) الطَّلِيعَة: مقدمة الجيش , أو الذي يَنْظُرُ للقوم لَئلاَّ يَدْهَمَهُم عدوٌّ. (¬12) (م) 2899 , (حم) 4146

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ , وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ (¬1)؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحاَقَ (¬2) فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ , وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ, ثُمَّ يَقُولُونَ الثَّانِيَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُونَ الثَّالِثَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ , فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا , فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمْ الصَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ " (¬3) ¬

_ (¬1) هَذِهِ الْمَدِينَة هِيَ الْقُسْطَنْطِينِيَّة. (النووي - ج 9 / ص 307) (¬2) قَالَ الْقَاضِي: كَذَا هُوَ فِي جَمِيع أُصُول صَحِيح مُسْلِم (مِنْ بَنِي إِسْحَاق) , وقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَعْرُوفُ الْمَحْفُوظ: مِنْ (بَنِي إِسْمَاعِيل)، وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ وَسِيَاقُه؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْعَرَب. (النووي - ج 9 / ص 307) (¬3) (م) 2920

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ (¬1) فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا (¬2) قَالَتْ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا (¬3) مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ , لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ , هُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ , لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ (¬4) فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ, قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ, إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ (¬5) قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ - وَذَلِكَ بَاطِلٌ - فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتْ الصَلَاةُ , فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّهُمْ , فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ (¬6) ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ (¬7) فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ " (¬8) ¬

_ (¬1) (الْأَعْمَاق وَدَابِق) مَوْضِعَانِ بِالشَّامِ بِقُرْبِ حَلَب. النووي (9/ 276) (¬2) تَصَافَّ: قام في مواجهة غيره وجهًا لِوجه. (¬3) سَبَوا: أَسَرُوا. (¬4) أي: مدينة استنبول. (¬5) أي: الدجال. (¬6) أي: الدجال. (¬7) يعني: أن الله يقتله على يد عيسى , كقوله تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ , وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى} [الأنفال: 17] (¬8) (م) 2897

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - , عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ , فَقَالَ: " تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ [لَكُمْ] (¬1) ثُمَّ فَارِسَ, فَيَفْتَحُهَا اللهُ [لَكُمْ] (¬2) ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ [لَكُمْ] (¬3) ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ (¬4) فَيَفْتَحُهُ اللهُ [لَكُمْ (¬5)] (¬6) " , فَقَالَ لِي نَافِعٌ: يَا جَابِرُ , لَا نَرَى الدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ. (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 1540 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 1540 (¬3) (حم) 1540 (¬4) الخطاب فيه للصحابة , والمراد الأمة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج 15 / ص 398) (¬5) أَيْ: يَجْعَلُهُ مقهورا مَغلوبا. مرقاة المفاتيح (ج 15 / ص 398) (¬6) (حم) 1540 (¬7) (م) 2900 , (جة) 4091

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (¬1) خَرَابُ يَثْرِبَ (¬2) وَخَرَابُ يَثْرِبَ , خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ (¬3) وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ , فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ , وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: عِمَارَتُهُ بِكَثْرَةِ الرِّجَالِ وَالْعَقَارِ وَالْمَال. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬2) (يَثْرِب): اِسْمُ الْمَدِينَةَ الْمُشَرَّفَة , أَيْ: عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَامِلًا مُجَاوِزًا عَنْ الْحَدِّ , وَقْتُ خَرَابِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬3) أَيْ: ظُهُورُ الْحَرْبِ الْعَظِيمة , قَالَ ابْن الْمَلِك: بَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ وَالرُّوم. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬4) خُلَاصَتُهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ أَمَارَةٌ لِوُقُوعِ مَا بَعْدَه , وَإِنْ وَقَعَ هُنَاكَ مُهْمَلَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬5) (د) 4294 , (حم) 22076 , صحيح الجامع: 4096 , المشكاة: 5424

(د ك) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ (¬1) يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى (¬2) بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: الْغُوطَةِ (¬3)) (¬4) (إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ) (¬5) (خَيْرُ مَنَازِلِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: حِصْن الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَتَحَصَّنُونَ بِهِ. (¬2) أَيْ: الْحَرْب الْعَظِيمة. (¬3) (الْغُوطَة): مَوْضِعٌ بِالشَّامِ , كَثِير الْمَاء وَالشَّجَر. (¬4) (ك) 8496 , صَحِيح الْجَامِع: 4205 , صحيح الترغيب والترهيب: 3097 فضائل الشام: 15 (¬5) (د) 4298 , (حم) 21773 (¬6) (ك) 8496

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ , بَعَثَ اللهُ بَعْثًا مِنَ الْمَوَالِي [مِنْ دِمَشْقَ] (¬1) هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا , وَأَجْوَدُهُ سِلَاحًا، يُؤَيِّدُ اللهُ بِهِمُ الدِّينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 8646 , وصححه الذهبي , وحسنه الألباني في الصحيحة: 2777 (¬2) حسنه الألباني في (جة) 4090 , والصَّحِيحَة: 2777

من علامات الساعة الكبرى ظهور المهدي

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى ظُهُورُ الْمَهْدِيّ كَيْفِيَّةُ ظُهُورِ الْمَهْدِيّ (جة) , عَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ (¬1) ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيفَةٍ , ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ , ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ (¬2) فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ , ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ , فَقَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوحَبْوًا (¬3) عَلَى الثَّلْجِ , فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: عِنْد مُلْكِكُمْ , وَقَالَ ابْنُ كَثِير: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَنْزِ الْمَذْكُورِ كَنْزُ الْكَعْبَة. حاشية السندي (ج 7 / ص 446) (¬2) قَالَ اِبْن كَثِير: هَذِهِ الرَّايَاتُ السُّودُ لَيْسَتْ هِيَ الَّتِي أَقْبَلَ بِهَا أَبُو مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيّ فَاسْتَلَبَ بِهَا دَوْلَة بَنِي أُمَيَّة , بَلْ رَايَاتٌ سُودٌ أُخَرُ تَأتِي بِصُحْبَةِ الْمَهْدِيّ. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬3) الحَبْوُ: الزَّحف كمشي الطفل على الأيدي والركب. (¬4) (جة) 4084 , حسنه الألباني في الضعيفة ح85، وقال: الحديث صحيح المعنى دون قوله: (فإن فيها خليفة الله المهدي , واسناده حسن) , وهذه الزيادة: (خليفة الله) ليس لها طريق ثابت فهي منكرة , ولا يجوز في الشرع أن يقال: فلان خليفة الله , لما فيه من ايهام ما لَا يليق بالله تعالى من النقص والعجز , وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقال في الفتاوى: وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله , مثل نائب الله , والله تعالى لَا يجوز له خليفة , ولهذا قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله فقال: لست بخليفة الله , ولكن خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسبي ذلك , بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره , قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم أنت الصاحب في السفر , والخليفة في الأهل , اللهم اصحبنا في سفرنا , واخْلُفْنا في أهلنا , وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين , ليس له شريك ولا ظهير, ولا يشفع أحد عنده إِلَّا بإذنه , والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلَف بموت أو غَيبة , ويكون لحاجة المستخلَف , وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو , وهو قائم خلفه وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى , وهو منزَّه عنها , فإنه حي قيوم شهيد لَا يموت ولايغيب ... ولا يجوز أن يكون أحد خَلَفا منه , ولا يقوم مقامه , إنه لَا سَمِيَّ له ولا كُفء , فمن جعل له خليفة , فهو مشركٌ به. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ , فلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يُعْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7897 , 8099 , (حب) 6827 , انظر الصَّحِيحَة:579، 2743

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِئَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا , ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِي , أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي , يَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا , كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11331 , (حب) 6823 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

صفات المهدي

صِفَاتُ الْمَهْدِيّ (ت د جة طب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي (¬1) مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ) (¬2) (يُوَاطِئُ (¬3) اسْمُهُ اسْمِي , وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي) (¬4) (أَجْلَى الْجَبْهَةِ (¬5) أَقْنَى الْأَنْفِ (¬6)) (¬7) (يُصْلِحُهُ اللهُ فِي لَيْلَةٍ) (¬8) (يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا , كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا) (¬9) (يَلْبَثُ فِيكُمْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا , فَإِنْ كَثُرَ فَتِسْعًا) (¬10) (فَتَنْعَمُ فِيهِ أُمَّتِي نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ) (¬11) (وَلَا تَمْنَعُ السَّمَاءُ شَيْئًا مِنْ قَطْرِهَا , وَلَا الْأَرْضُ شَيْئًا مِنْ نَبَاتِهَا) (¬12) (وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ (¬13)) (¬14) (فَيَجِيءُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي , أَعْطِنِي , قَالَ: فَيَحْثِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ ") (¬15) ¬

_ (¬1) عِتْرَة الرَّجُل: أَخَصُّ أَقَارِبه، وَعِتْرَةُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِب , وَقِيلَ: قُرَيْش وَالْمَشْهُور الْمَعْرُوفُ أَنَّهُمْ الَّذِينَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الزَّكَاة. عون المعبود (9/ 320) (¬2) (د) 4284 , (جة) 4086 (¬3) أَيْ: يُوَافِقُ وَيُطَابِقُ. (¬4) (د) 4282 , (ت) 2231 (¬5) أَيْ: مُنْحَسِرُ الشَّعْرِ مِنْ مُقَدَّمِ رَأسِهِ , أَوْ وَاسِعُ الْجَبْهَة. عون (9/ 321) (¬6) قَالَ فِي النِّهَايَة: الْقَنَا فِي الْأَنْف: طُولُهُ وَدِقَّةُ أَرْنَبَتِهِ , مَعَ حَدَبٍ فِي وَسَطِه. عون المعبود - (ج 9 / ص 321) (¬7) (د) 4285 (¬8) (جة) 4085 (¬9) (د) 4282 (¬10) (طب) ج19ص32ح68 , (ت) 2232 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5073 (¬11) (جة) 4083 (¬12) (طب) ج19ص32ح68 , (جة) 4083 (¬13) أي: كثير فائض. (¬14) (جة) 4083 (¬15) (ت) 2232

(ك) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ، يَسْقِيهِ اللهُ الْغَيْثَ (¬1) وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا (¬2) وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، يَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا " (¬3) ¬

_ (¬1) الغيث: المطر الخاص بالخير. (¬2) في روايةٍ في مُسْنَد مُسَدَّد: " قلنا: وما الصحاح؟ , قال: بالسوية بين الناس " (¬3) (ك) 6873 , انظر الصَّحِيحَة: 711

(أبو نعيم في كتاب المهدي) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنَّا الَّذِي يُصَلِّي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خَلْفَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (كنز العمال) 38673 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5920 , الصَّحِيحَة: 2293

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ , وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8412 , (خ) 3265 , (م) 244 - (155) , (حب) 6802

(ك) , وَعَنْ عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَهْدِيِّ، فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: هَيْهَاتَ، ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ سَبْعًا، فَقَالَ: " ذَاكَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ, إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: اللهَ , اللهَ , قُتِلَ، فَيَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى لَهُ قَوْمًا قُزُعًا (¬1) كَقَزَعِ السَّحَابِ، يُؤَلِّفُ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ , لَا يَسْتَوْحِشُونَ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْرَحُونَ بِأَحَدٍ يَدْخُلُ فِيهِمْ عَلَى عِدَّةُ أَصْحَابِ بَدْرٍ، لَمْ يَسْبِقْهُمُ الْأَوَّلُونَ, وَلَا يُدْرِكُهُمُ الْآخِرُونَ، وَعَلَى عَدَدِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ، قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: أَتُرِيدُهُ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ هَذَيْنِ الْخَشَبَتَيْنِ، قُلْتُ: لَا جَرَمَ (¬2) وَاللهِ لَا أُرِيمَهُمَا (¬3) حَتَّى أَمُوتَ، فَمَاتَ بِهَا - يَعْنِي مَكَّةَ - حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى. (¬4) ¬

_ (¬1) القَزْع: قِطَع السَّحاب المُتَفَرقة. (¬2) لَا جرم: كلمة تَرِد بمعْنى: لَا بُدَّ، واسْتُعْمِلت في معْنى: حَقًّا. (¬3) أي: لا أفارقهما. (¬4) (ك) 8659 , وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه , وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

الدليل على صدق المهدي

الدَّلِيلُ عَلَى صِدْق الْمَهْديّ (¬1) (م ت د) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ , فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا " وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ) (¬2) (وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا) (¬3) (فَقَالَ: " مَا تَذَاكَرُونَ؟ " , فَقُلْنَا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ , فَقَالَ: " إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ (¬4): فَذَكَرَ الدُّخَانَ , وَالدَّجَّالَ , وَالدَّابَّةَ (¬5) وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - صلى الله عليه وسلم - وَيَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ , وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ (¬6): خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ , وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ , وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ , وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ) (¬7) (مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ (¬8) تَسُوقُ النَّاسَ) (¬9) (إِلَى مَحْشَرِهِمْ (¬10)) (¬11) (فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا , وَتَقِيلُ (¬12) مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ") (¬13) ¬

_ (¬1) إن الذين ادعوا المهدوية زورا وكذبا يُعَدُّون بالمئات , فاقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل علامة دالَّة على صدق المهدي الحقيقي , يعرِفُه بها المؤمنون المخلصون. ع (¬2) (م) 2901 (¬3) (د) 4311 (¬4) الآيات: العلامات والأشراط التي تسبق يوم القيامة. (¬5) (الدَّابَّةَ): هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ} , قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: هِيَ دَابَّةٌ عَظِيمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ صَدْعٍ فِي الصَّفَا. وَعَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أنَّهَا الْجَسَّاسَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ. وَقِيلَ: تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الطَّائِفِ , وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى , وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ , لَا يُدْرِكُهَا طَالِبٌ , وَلَا يُعْجِزُهَا هَارِبٌ، تَضْرِبُ الْمُؤْمِنَ بِالْعَصَا , وَتَكْتُبُ فِي وَجْهِهِ مُؤْمِنٌ، وَتَطْبَعُ الْكَافِرَ بِالْخَاتَمِ وَتَكْتُبُ فِي وَجْهِهِ كَافِرٌ. اِنْتَهَى اِعْلَمْ أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ قَدْ ذَكَرُوا لِدَابَّةِ الْأَرْضِ أَوْصَافًا كَثِيرَةً " مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهَا "، فَكُلُّ مَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ , فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَا لَا , فَلَا اِعْتِمَادَ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 477) (¬6) قَدْ وُجِدَ الْخَسْفُ فِي مَوَاضِعَ , لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخُسُوفِ الثَّلَاثَةَ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى مَا وُجِدَ , كَأَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ مَكَانًا وَقَدْرًا. تحفة الأحوذي (5/ 477) (¬7) (م) 2901 (¬8) مَعْنَاهُ: مِنْ أَقْصَى قَعْرِ أَرْضِ عَدَن، وَعَدَنٌ مَدِينَةٌ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ بِالْيَمَنِ. (النووي - ج 9 / ص 281) (¬9) (ت) 2183 (¬10) الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْشَرِ: أَرْضُ الشَّامِ , إِذْ صَحَّ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْحَشْرَ يَكُونُ فِي أَرْضِ الشَّامِ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَؤُهُ مِنْهَا , أَوْ تُجْعَلَ وَاسِعَةً تَسَعُ خَلْقَ الْعَالَمِ فِيهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 477) (¬11) (م) 2901 (¬12) هُوَ من القَيْلُولَ: وَهو النوم فِي نِصْفِ النَّهَارِ. تحفة الأحوذي (5/ 477) (¬13) (ت) 2183

(م) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ , وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - فَسَأَلَاهَا عَنْ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ - وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ, فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ , فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ (¬1) خُسِفَ بِهِمْ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ , قَالَ: " يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ , وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ: فَلَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ فَقُلْتُ: إِنَّهَا إِنَّمَا قَالَتْ: بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ , فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَلَّا وَاللهِ , إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ. (م) 2882 (¬2) (م) 2882 , (ت) 2171

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" عَبَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنَامِهِ (¬1) " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ؟، فَقَالَ: " الْعَجَبُ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي) (¬2) (يَؤُمُّونَ (¬3) هَذَا الْبَيْتَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ , قَدْ اسْتَعَاذَ (¬4) بِالْحَرَمِ) (¬5) وفي رواية: (سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ - يَعْنِي الْكَعْبَةَ - قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ (¬6) وَلَا عَدَدٌ , وَلَا عُدَّةٌ , يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ , حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ) (¬7) (خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ) (¬8) (وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ) (¬9) (فلَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ ") (¬10) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ) (¬11) (كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ , وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ (¬12) وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟) (¬13) (قَالَ: " نَعَمْ، فِيهِمْ الْمُسْتَبْصِرُ (¬14) وَالْمَجْبُورُ (¬15) وَابْنُ السَّبِيلِ (¬16) يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا (¬17) وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى , يَبْعَثُهُمْ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ (¬18) ") (¬19) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَرَّكَ أَطْرَافَهُ كَمَنْ يَأخُذُ شَيْئًا , أَوْ يَدْفَعهُ. شرح النووي (9/ 261) (¬2) (م) 2884 (¬3) أي: يقصدون. (¬4) أي: احتمى. (¬5) (حم) 24782 , (م) 2884 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) أَيْ: لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يَحْمِيهِمْ وَيَمْنَعُهُمْ. (النووي - ج 9 / ص 260) (¬7) (م) 2883 (¬8) (خ) 2012 (¬9) (ت) 2184 , (جة) 4064 (¬10) (جة) 4063 (¬11) (م) 2884 (¬12) أَيْ: أَهْلُ أَسْوَاقِهِمْ , أَوْ السُّوقَةُ مِنْهُمْ. فتح الباري (ج 6 / ص 442) (¬13) (خ) 2012 (¬14) (الْمُسْتَبْصِر): هُوَ الْمُسْتَبِينُ لِذَلِكَ , الْقَاصِدُ لَهُ عَمْدًا. (¬15) (الْمَجْبُور): هُوَ الْمُكْرَه، يُقَال: أَجْبَرْتُهُ , فَهُوَ مُجْبَر. (¬16) (اِبْن السَّبِيل): سَالِكُ الطَّرِيقِ مَعَهُمْ , وَلَيْسَ مِنْهُمْ. (¬17) أَيْ: يَقَعُ الْهَلَاكُ فِي الدُّنْيَا عَلَى جَمِيعِهِمْ. شرح النووي (9/ 261) (¬18) أَيْ: يُبْعَثُونَ مُخْتَلِفِينَ عَلَى قَدْرِ نِيَّاتِهِمْ, فَيُجَازَوْنَ بِحَسَبِهَا. النووي (9/ 261) (¬19) (م) 2884 , (خ) 2012

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَنْتَهِي الْبُعُوثُ (¬1) عَن غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ، حَتَّى يُخْسَفَ بِجَيْشٍ مِنْهُمْ) (¬2) (بِالْبَيْدَاءِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الجيوش. (¬2) (س) 2878 (¬3) (س) 2877

(حم) , وَعَنْ بُقَيْرَةَ الهلالية - امْرَأَةِ الْقَعْقَاعِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إِنِّي لَجَالِسَةٌ فِي صُفَّةِ النِّسَاءِ , فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ وَهُوَ يُشِيرُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى , فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬1) (إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ قَدْ خُسِفَ بِهِ هَهُنَا قَرِيبًا , فَقَدْ أَظَلَّتْ السَّاعَةُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 27174 (¬2) (حم) 27173 , (طب) ج24ص203ح522 , صَحِيح الْجَامِع: 618 , الصحيحة: 1355

(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ اخْتِلَافٌ (¬1) عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ , فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (¬2) هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ , فَيَأتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , فَيُخْرِجُونَهُ (¬3) وَهُوَ كَارِهٌ , فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ (¬4) وَالْمَقَامِ (¬5) وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ (¬6) مِنْ أَهْلِ الشَّامِ , فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ (¬7) بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ , فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ (¬8) أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ (¬9) وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ (¬10) فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ (¬11) رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ (¬12) أَخْوَالُهُ كَلْبٌ (¬13) فَيَبْعَثُ (¬14) إِلَيْهِمْ (¬15) بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ (¬16) وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ , وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ, فَيَقْسِمُ الْمَالَ (¬17) وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم - وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ (¬18) فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ, وفي رواية: (تِسْعَ سِنِينَ) , ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ " (¬19) (ضعيف) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي مَا بَيْنَ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد. عون المعبود (ج 9 / ص 322) (¬2) أَيْ: يَخْرُجُ كَرَاهِيَةً لِأَخْذِ مَنْصِبِ الْإِمَارَة , أَوْ خَوْفًا مِنْ الْفِتْنَةِ الْوَاقِعَةِ فِيهَا , وَهِيَ الْمَدِينَةُ الْمُعَطَّرَة , أَوْ الْمَدِينَةُ الَّتِي فِيهَا الْخَلِيفَة. عون المعبود (9/ 330) (¬3) أَيْ: يُخْرِجُونَهُ مِنْ بَيْته. (¬4) أَيْ: الْحَجَر الْأَسْوَد. (¬5) أَيْ: مَقَام إِبْرَاهِيم - عليه السلام -. (¬6) أَيْ: جَيْش. (¬7) (الْبَيْدَاءِ): اِسْمُ مَوْضِعٍ بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬8) أَيْ: رَأَوْا مَا ذُكِرَ مِنْ خَرْقِ الْعَادَة , وَمَا جُعِلَ لِلْمَهْدِيِّ مِنْ الْعَلَامَةِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬9) قَالَ فِي النِّهَايَة: هُمْ الْأَوْلِيَاءُ وَالْعُبَّاد , الْوَاحِدُ بَدَل , سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كُلَّمَا مَاتَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ , أُبْدِلَ بِآخَر. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬10) أَيْ: خِيَارُهُمْ , مِنْ قَوْلِهِمْ: عُصْبَةُ الْقَوْمِ خِيَارُهُمْ. عون المعبود (9/ 330) (¬11) أَيْ: يَظْهَر. (¬12) هَذَا الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يُخَالِفُ الْمَهْدِيّ. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬13) يُرِيدُ أَنَّ أُمَّ الْقُرَشِيِّ تَكُونُ كَلْبِيَّة , فَيُنَازِعُ الْمَهْدِيَّ فِي أَمْرِهِ , وَيَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِأَخْوَالِهِ مِنْ بَنِي كَلْب. عون المعبود (9/ 330) (¬14) أَيْ: ذَلِكَ الرَّجُلُ الْقُرَشِيُّ الْكَلْبِيّ. (¬15) أَيْ: الْمُبَايِعِينَ لِلْمَهْدِيِّ. (¬16) أَيْ: يَغْلِبُ الْمُبَايِعُونَ عَلَى الْبَعْثِ الَّذِي بَعَثَهُ الرَّجُلُ الْقُرَشِيُّ الْكَلْبِيّ. (¬17) أَيْ: الْمَهْدِيّ. (¬18) الْجِرَان: بَاطِنُ الْعُنُق , أَيْ: قَرَّ قَرَارُهُ وَاسْتَقَامَ , كَمَا أَنَّ الْبَعِيرَ إِذَا بَرَكَ وَاسْتَرَاحَ مَدَّ عُنُقَهَ عَلَى الْأَرْض. عون المعبود (9/ 330) (¬19) (د) 4286 , (حم) 26731 , ضعفه الألباني والأرناؤوط.

بيت المقدس عاصمة خلافة المهدي

بَيْتُ الْمَقْدِسِ عَاصِمَةُ خِلَافَةِ الْمَهْدِيّ (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى رَأسِي , ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ , إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ (¬1) قَدْ نَزَلَتْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ (¬2) فَقَدْ دَنَتْ (¬3) الزَّلَازِلُ وَالْبَلَايَا , وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ , وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأسِكَ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِلَافَةُ النُّبُوَّة. عون المعبود - (ج 5 / ص 432) (¬2) أَيْ: انْتَقَلَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى أَرْضِ الشَّام. عون المعبود (ج 5 / ص 432) (¬3) أَيْ: قَرُبَتْ. (¬4) (حم) 22540 , (د) 2435 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7838

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (¬1) خَرَابُ يَثْرِبَ (¬2) وَخَرَابُ يَثْرِبَ , خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ (¬3) وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ , فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ , وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: عِمَارَتُهُ بِكَثْرَةِ الرِّجَالِ وَالْعَقَارِ وَالْمَال. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬2) (يَثْرِب): اِسْمُ الْمَدِينَةَ الْمُشَرَّفَة , أَيْ: عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَامِلًا مُجَاوِزًا عَنْ الْحَدِّ , وَقْتُ خَرَابِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬3) أَيْ: ظُهُورُ الْحَرْبِ الْعَظِيمة , قَالَ ابْن الْمَلِك: بَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ وَالرُّوم. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬4) خُلَاصَتُهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ أَمَارَةٌ لِوُقُوعِ مَا بَعْدَه , وَإِنْ وَقَعَ هُنَاكَ مُهْمَلَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬5) (د) 4294 , (حم) 22076 , صحيح الجامع: 4096 , المشكاة: 5424

(حم) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: أَغْزَى مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ , فَقَالَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ - رضي الله عنه -: إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ , فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17769 , (ك) 8425 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1592، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى خُرُوجُ الدَّجَّال خُطُورَة فِتْنَةِ الدَّجَّال (خ) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ (¬1) فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الفِتْنة: الامْتِحانُ والاخْتِبار. (¬2) وَجْه الشَّبَهِ بَيْن الْفِتْنَتَيْنِ: الشِّدَّةُ وَالْهَوْلُ وَالْعُمُوم. شرح سنن النسائي (3/ 296) (¬3) (خ) 994

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ , أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ " (¬1) وفي رواية: " مَا كَانَتْ فِتْنَةٌ وَلَا تَكُونُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ , أَكْبَرَ مِنْ فِتْنَةِ الدّجَّالِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 4077 , (ك) 8620 (¬2) (ك) 64 , انظر الصَّحِيحَة: 3081

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَعْظَمُ مِنْ الدَّجَّالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) (2946) , (حم) 16298

(حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَأَنَا لِفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ , وَلَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِمَّا قَبْلَهَا, إِلَّا نَجَا مِنْهَا , وَمَا صُنِعَتْ فِتْنَةٌ مُنْذُ كَانَتْ الدُّنْيَا صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ , إِلَّا لِفِتْنَةِ الدَّجَّالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23352 , (حب) 6807 , انظر الصَّحِيحَة: 3082 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

مشروعية الاستعاذة من فتنة الدجال

مَشْرُوعِيَّةُ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّال (م) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَائِطٍ (¬1) لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ , إِذْ حَادَتْ بِهِ (¬2) فَكَادَتْ تُلْقِيهِ (¬3) " وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ , أَوْ خَمْسَةٌ , أَوْ أَرْبَعَةٌ , فَقَالَ: " مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا , قَالَ: " فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟ " , قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ (¬4) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا , فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا (¬5) لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ " فَقُلْنَا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ , فَقَالَ: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " , فَقُلْنَا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , فَقَالَ: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ (¬6) مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (¬7) " , فَقُلْنَا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ, مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ , فَقَالَ: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ " , فَقُلْنَا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. (¬8) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) أَيْ: مَالَتْ عَنْ الطَّرِيق وَنَفَرَتْ. (¬3) أَيْ: تُسقِطُهُ وتَرمِيه عن ظَهْرِها. مرقاة المفاتيح (ج 1 / ص 460) (¬4) قال ابن حجر: أي: بعد بِعثتك , بدليل قوله " إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا" أي: بالعذاب فيها , قال: وإنما حملتُه على ذلك ليوافقَ الأصحَّ أن أهلَ الفترة لا عقاب عليهم. أ. هـ وأهل الفترة على ما حققوا فيه نادرو الوجود , فكيف يُحمل على أهل الشرك؟ , فقال: " إن هذه الأمة " أي: جنس الإنسان , فهذه إشارة لما في الذهن , وأصل الأمة: كل جماعة يجمعهم أمر واحد , إما دين , أو زمان , أو مكان , (تُبْتَلَى) أي: تُمْتَحَنُ في قبورها , ثم تُنَعَّمُ أو تُعَذَّب. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 1 / ص 460) (¬5) أَيْ: لَوْلَا أَنْ يُفْضِي سَمَاعُكُمْ إِلَى تَرْكِ أَنْ يَدْفِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 294) (¬6) الفِتَن: جمع فِتنة , وهي الامتحان , وتُستعمل في المَكْر والبلاء , وهو تعميم بعد تخصيص. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 1 / ص 461) (¬7) هو عبارة عن شمولها , لأن الفتنة لا تخلو منهما , أي: ما جهر وأسر , وقيل: ما يجري على ظاهر الإنسان , وما يكون في القلب من الشرك والرياء والحسد وغير ذلك من مَذمومات الخَواطر. مرقاة المفاتيح (ج 1 / ص 461) (¬8) (م) 2867 , (حم) 21701

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ , كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ) (¬1) (يَقُولُ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ (¬2) فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ (¬3) يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ , وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (¬4) وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 590 (¬2) قوله: (إِذَا فَرَغَ أَحَدكُمْ مِنْ التَّشَهُّد الْآخَر): فِيهِ تَعْيِينُ مَحَلِّ هَذِهِ الِاسْتِعَاذَةِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِير , وَهُوَ مُقَيَّدٌ , وَحَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَرْوِيُّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ بِلَفْظِ: " أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .. الْحَدِيث ", مُطْلَق , فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَرُدُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْن حَزْمٍ مِنْ وُجُوبِهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّل، وَمَا وَرَدَ مِنْ الْإذْنِ لِلْمُصَلِّي بِالدُّعَاءِ بِمَا شَاءَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ يَكُونُ بَعْدَ هَذِهِ الِاسْتِعَاذَة , لِقَوْلِهِ (ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ). عون المعبود (2/ 463) (¬3) اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْأَمْرِ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِعَاذَة، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّة وَفِي السُّبُل: وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِعَاذَةِ مِمَّا ذُكِرَ، وَهُوَ مُذْهَبُ الظَّاهِرِيَّة , وَابْنُ حَزْمٍ مِنْهُمْ، وَأَمَرَ طَاوُسٌ اِبْنَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لَمَّا لَمْ يَسْتَعِذْ فِيهَا , فَإِنَّهُ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ , وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ مِنْ تَرْكِهَا، وَالْجُمْهُورُ جَعَلُوا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْب. عون المعبود - (ج 2 / ص 463) (¬4) قَالَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيد: فِتْنَةُ الْمَحْيَا: مَا يَعْرِضُ لَلْأَنِسَانِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ مِنْ الِافْتِتَانِ بِالدُّنْيَا , وَالشَّهَوَات , وَالْجَهَالَات , وَأَعْظَمُهَا وَالْعِيَاذُ بِاللهِ أَمْرُ الْخَاتِمَةِ عِنْدَ الْمَوْت وَ" فِتْنَة الْمَمَات " يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْفِتْنَةُ عِنْدَ الْمَوْت , أُضِيفَتْ إِلَيْهِ لِقُرْبِهَا مِنْهُ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ عَلَى هَذَا بِـ " فِتْنَةِ الْمَحْيَا " مَا قَبْل ذَلِكَ. وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا فِتْنَةُ الْقَبْر، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِفِتْنَةِ الْمَحْيَا: الِابْتِلَاءَ مَعَ زَوَالِ الصَّبْر , وَبِفِتْنَةِ الْمَمَاتِ: السُّؤَالَ فِي الْقَبْرِ مَعَ الْحَيْرَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 463) (¬5) (م) 588 , (ت) 3494 , (خ) 1311

تحذير الأنبياء أقوامهم من الدجال

تَحْذِيرُ الْأَنْبِيَاءِ أَقْوَامَهُمْ مِنَ الدَّجَّال (خ م جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ) (¬1) (أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ (¬2)) (¬3) (وَإِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ) (¬4) (وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ) (¬5) (فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ , فَأَنَا حَجِيجُهُ (¬6) دُونَكُمْ (¬7) وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ) (¬8) (فَكُلُّ امْرِئٍ) (¬9) (حَجِيجُ نَفْسِهِ (¬10) وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 6712 (¬2) هَذَا الْإِنْذَارُ لِعِظَمِ فِتْنَتِهِ , وَشِدَّةِ أَمْرِهَا. شرح النووي على مسلم (18/ 55) (¬3) (خ) 4141 (¬4) (خ) 2892 (¬5) (جة) 4077 , انظر صحيح الجامع: 7875 , وقصة الدجال ص41 , والحديث ضعيف في (جة) (¬6) أَيْ: خَصْمُهُ وَمُحَاجُّهُ وَمُغَالِبُهُ بِإِظْهَارِ الْحِجَجِ عَلَيْهِ, وَالْحُجَّة: الدَّلِيلُ وَالْبُرْهَان. عون المعبود (ج 9 / ص 359) (¬7) أَيْ: قُدَّامَكُمْ , وَدَافِعُهُ عَنْكُمْ. عون المعبود (ج 9 / ص 359) (¬8) (م) 2937 (¬9) (جة) 4077 (¬10) أَيْ: فَكُلُّ اِمْرِئٍ يُحَاجُّهُ وَيُحَاوِرُهُ وَيُغَالِبُهُ بِنَفْسِهِ. عون المعبود (9/ 359) (¬11) أَيْ: اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلِيُّ كُلِّ مُسْلِمٍ وَحَافِظُهُ , فَيُعِينُهُ عَلَيْهِ , وَيَدْفَعُ شَرَّهُ. عون المعبود (ج 9 / ص 359) (¬12) (م) 2937

علامات ظهور الدجال

عَلَامَاتُ ظُهُورِ الدَّجَّال (م ت د حم) , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَمِعْتُ نِدَاءَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ? - صلى الله عليه وسلم - يُنَادِي: الصَلَاةُ جَامِعَةٌ , فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ? - صلى الله عليه وسلم - فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ , جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ (¬1) ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " إِنِّي مَا وَاللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ (¬2) وَلَا رَغْبَةٍ (¬3) وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ (¬4) فَلَعِبَ بِهِمْ الْمَوْجُ (¬5) شَهْرًا فِي الْبَحْرِ ") (¬6) وفي رواية: (" حَدَّثَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ رَكِبُوا سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ , فَجَالَتْ بِهِمْ) (¬7) (ثُمَّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ (¬8) فِي الْبَحْرِ حَتَّى (¬9) مَغْرِبِ الشَّمْسِ , فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ (¬10) السَّفِينَةِ , فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ يَلْتَمِسُونَ الْمَاءَ، (فَإِذَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا) (¬11) وفي رواية: (فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبٌ (¬12) كَثِيرَةُ الشَّعْرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ) (¬13) وفي رواية: (لَا يُدْرَى ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى لِكَثْرَةِ شَعْرِهِ) (¬14) (فَفَرِقُوا (¬15) مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالُوا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟، قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ فَقَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ (¬16)؟ , قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ , انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا الدَّيْرِ (¬17) وفي رواية: (ذَلِكَ الْقَصْرِ) (¬18) فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ , فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ خَلْقًا قَطُّ، وفي رواية: (يَنْزُو (¬19) فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬20) وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا) (¬21) (يَجُرُّ شَعْرَهُ , مُسَلْسَلٌ فِي الْأَغْلَالِ) (¬22) (مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَقُلْنَا: مَنْ أَنْتَ؟، قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي , فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ , فَقُلْنَا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ , رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ , فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ (¬23) فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَأنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ , فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ , فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبٌ كَثِيرُةُ الشَّعَرِ , لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ , فَقُلْنَا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ , فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ , فَقُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ , فَقَالَتْ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ , فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا , وَفَزِعْنَا مِنْهَا , وَلَمْ نَأمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً , فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ) (¬24) (الَّذِي بَيْنَ الْأُرْدُنِّ وَفِلَسْطِينَ؟) (¬25) (فَقُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ , قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ؟ , فَقُلْنَا لَهُ: نَعَمْ , قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا يُثْمِرُ , ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ؟ , قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ , قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ , فَقُلْنَا لَهُ: نَعَمْ , هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ , قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ , ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ (¬26)؟ , قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ , قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ , وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ , فَقُلْنَا لَهُ: نَعَمْ , هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ , وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا) (¬27) (قَالَ: هَلْ خَرَجَ نَبِيُّ الْأُمِّيِّينَ؟، فَقُلْنَا: نَعَمْ) (¬28) (قَالَ: مَا فَعَلَ؟ , فَقُلْنَا لَهُ: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ , وَنَزَلَ يَثْرِبَ, قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ , فَقُلْنَا: نَعَمْ, قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ , فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ , فَقَالَ لَنَا: قَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ , قُلْنَا: نَعَمْ , قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ , وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي , إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ , وفي رواية: (أَنَا الدَّجَّالُ) (¬29) وَإِنَّهُ يُوشَكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ , فَأَسِيرَ فِي الْأَرْضِ , فلَا أَدَعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً , غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ , فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا, كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا, اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا (¬30) يَصُدُّنِي عَنْهَا , وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا , قَالَتْ فَاطِمَةُ: " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ (¬31) فِي الْمِنْبَرِ -) (¬32) (أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ) (¬33) (هَذِهِ طَيْبَةُ , هَذِهِ طَيْبَةُ , هَذِهِ طَيْبَةُ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ؟ " , فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ (¬34) وَعَنْ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ , أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ , أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ , لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ , لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ - ") (¬35) الشرح (¬36) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَوْضِع صَلَاته فَلَا يَتَغَيَّر وَلَا يَتَقَدَّم وَلَا يَتَأَخَّر. عون المعبود (9/ 363) (¬2) أَيْ: لِخَوْفٍ مِنْ عَدُوّ. عون المعبود - (ج 9 / ص 363) (¬3) أَيْ: وَلَا لِأَمْرٍ مَرْغُوب فِيهِ مِنْ عَطَاء كَغَنِيمَةٍ. عون المعبود (9/ 363) (¬4) قبيلتان من قبائل اليمن. (¬5) أَيْ: دَار بِهِمْ، وَاللَّعِبُ فِي الْأَصْلِ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ قَوْل , فَاسْتُعِيرَ لِصَدِّ الْأَمْوَاجِ السُّفُنَ عَنْ صَوْبِ الْمَقْصِدِ , وَتَحْوِيلِهَا يَمِينًا وَشِمَالًا. عون المعبود (ج 9 / ص 363) (¬6) (م) 2942 (¬7) (ت) 2253 , (حم) 27146 (¬8) أَيْ: اِلْتَجَئُوا إِلَيْهَا , ومَرْفَأ السُّفُن: الْمَوْضِعُ الَّذِي تُشَدُّ إِلَيْهِ , وَتُوقَف عِنْده. (فتح) - (ج 20 / ص 131) (¬9) وفي رواية (ثُمَّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَيْثُ مَغْرِبِ الشَّمْسِ) انظر السنن الواردة في الفتن (ج2 ص235) , وانظر (طب) ج24ص388ح958 (¬10) (أَقْرُب): جَمْع قَارِب. (¬11) (د) 4325 (¬12) الْهُلْب: الشَّعْر، وَقِيلَ: مَا غَلُظَ مِنْ الشَّعْر، وَقِيلَ: مَا كَثُرَ مِنْ شَعْرِ الذَّنَب , وَإِنَّمَا ذَكَّرَهُ لِأَنَّ الدَّابَّةَ تُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الْأَرْض} , وقَالَ النَّوَوِيّ: الْأَهْلَب: غَلِيظ الشَّعْرِ , كَثِيرُه. عون (ج9ص363) (¬13) (م) 2942 (¬14) (حم) 27146 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬15) أي: خافوا. (¬16) الْجَسَّاسَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَجَسُّسِهَا الْأَخْبَارَ لِلدَّجَّالِ. عون المعبود (9/ 363) (¬17) أَيْ: دَيْر النَّصَارَى. عون المعبود - (ج 9 / ص 363) (¬18) (د) 4325 (¬19) أَيْ: يَثِب وُثُوبًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 363) (¬20) (د) 4325 (¬21) (م) 2942 (¬22) (د) 4325 (¬23) أَيْ: حين هاج. (¬24) (م) 2942 (¬25) (ت) 2253 (¬26) (عَيْن زُغَر): بَلْدَة مَعْرُوفَةٌ فِي الْجَانِبِ الْقِبْلِيِّ مِنْ الشَّامِ , قَلِيلَةُ النَّبَات. (النووي - ج 9 / ص 333) قال ياقوت الحموي: حدثني الثقة أن زُغَر هذه في طَرَف البحيرة المنتنة (البحر الميت) في واد هناك , بينها وبين البيت المقدس ثلاثة أيام, وهي من ناحية الحجاز , ولهم هناك زروع , قال ابن عباس - رضي الله عنه -: لما هلك قوم لوط , مضى لوط - عليه السلام - وبناتُه يريدون الشام , فماتت الكُبَرى من بناته , وكان يقال لها: (رَيَّة) , فدُفنت عند عين هناك , فسميت باسمها: عين رَيّة , ثم ماتت بعد ذلك الصغرى , وكان اسمها: زُغَر , فدُفِنت عند عين , فسميت: عين زُغَر، وهذه في وادٍ وَخِمٍ رديءٍ , في أشأمِ بقعة , إنما يسكنه أهله لأجل الوطن , وقد يَهيجُ فيهم في بعض الأعوام مرض , فيُفني كلَّ من فيه أو أكثرهم. معجم البلدان (2/ 397) (¬27) (م) 2942 (¬28) (د) 4325 (¬29) (حم) 27146 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬30) أَيْ: مَسْلُولًا. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 333) (¬31) المِخصرة: ما يَختصِرُه الإنسانُ بيده فيُمسِكه من عصًا , أو عُكَّازةٍ , أو مِقْرَعَةٍ أو قضيب , وقد يتكئُ عليه. (¬32) (م) 2942 (¬33) (حم) 27146 (¬34) أَيْ: عن الدجال. (¬35) (م) 2942 , (د) 4325 (¬36) قال الألباني في قصة الدجال ص82: اعلم أن هذه القصة صحيحة , بل متواترة , لم ينفرد بها تميم الداري كما يظن بعض المُعَلِّقين على (النهاية) لابن كثير (ص96 - طبعة الرياض) , فقد تابعه عليها أبو هريرة , وعائشة , وجابر كما يأتي (ص83 و87). وقال في تمام المنة ص79: قرأتُ منذ بضعة أيام كتاب: " الإسلام المصفَّى " تأليف محمد عبد الله السمان وهو - والحق يُقال - كتابٌ قيمٌ قد عالج فيه كثيرا من المسائل والقواعد التي تهمُّ المسلم في العصر الحاضر , ولكنه عفا الله عنه قد اشتط كثيرا في بعض ما تحدث عنه , ولم يكن الصواب فيه حليفه , مثل مسألة نزول عيسى , وخروج الدجال , والمهدي، فقد أنكر كل ذلك , وزعم أنها " ضلالات مصنوعة " , وأن الأحاديث التي وردت فيها أحاديث آحاد لم تبلغ حد التواتر. ونحن نقول للأستاذ: تقسيمك أنت وغيرك - أيا كان - الأحاديثَ الصحيحةَ إلى قسمين , قسمٌ يجب على المسلم قبولها , ويلزمه العمل بها , وهي أحاديث الأحكام ونحوها , وقسمٌ لَا يجبُ عليه قبولها والاعتقاد بها , وهي أحاديث العقائد: وما يتعلق منها بالأمور الغيبية. أقول: إن هذا تقسيمٌ مُبْتَدَعٌ , لَا أصل في كتاب الله , ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا يعرفه السلف الصالح , بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوبَ العمل بالقسميْن كِلَيْهما ولا فرق , فمن ادَّعى التخصيص , فليتفضل بالبينة مش

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ، يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ، يَأمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا وَيَأمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا , ثُمَّ يَأمُرُ السَّمَاءَ فِي الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ مَطَرِهَا , وَيَأمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا , ثُمَّ يَأمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ , فلَا تَقْطُرُ قَطْرَةً، وَيَأمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ , فلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءَ، فلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ (¬1) إلَّا هَلَكَتْ , إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ " , قِيلَ: فَمَا يُعِيشُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: " التَّهْلِيلُ , وَالتَّكْبِيرُ , وَالتَّسْبِيحُ , وَالتَّحْمِيدُ , وَيَجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَجْرَى الطَّعَامِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الظِّلف: الظُّفُر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوها. (¬2) (جة) 4077 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7875 , وصححه الألباني في كتاب: قصة المسيح الدجال ص41

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَذَكَرَ الْفِتَنَ , فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا , حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ (¬1) " , فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ؟) (¬2) (قَالَ: " هِيَ فِتْنَةُ هَرَبٍ (¬3) وَحَرَبٍ (¬4)) (¬5) (ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ (¬6) دَخَنُهَا (¬7) مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي , يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي (¬8) وَلَيْسَ مِنِّي (¬9) وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ , ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ (¬10) عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ (¬11) ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ (¬12) لَا تَدَعُ (¬13) أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً (¬14) فَإِذَا قِيلَ: انْقَضَتْ (¬15) تَمَادَتْ (¬16) يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا , وَيُمْسِي كَافِرًا , حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ (¬17) فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ , وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ , فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ , فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ (¬18) مِنْ يَوْمِهِ , أَوْ مِنْ غَدِهِ ") (¬19) ¬

_ (¬1) الْأَحْلَاس: جَمْع حِلْس , وَهُوَ الْكِسَاءُ الَّذِي يَلِي ظَهْرَ الْبَعِيرِ تَحْتَ الْقَتَب، وشَبَّهَهَا بِهِ لِلُزُومِهَا وَدَوَامهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬2) (د) 4242 (¬3) أَيْ: يَفِرُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض , لِمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْعَدَاوَةِ وَالْمُحَارَبَة. عون (9/ 286) (¬4) الْحَرَبُ بِالتَّحْرِيكِ: نَهْبُ مَالِ الْإِنْسَان , وَتَرْكُهُ لَا شَيْء لَهُ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْحَرَب: ذَهَابُ الْمَالِ وَالْأَهْل. عون المعبود (ج 9 / ص 286) (¬5) (حم) 6168 , انظر صحيح الجامع: 4194 , الصحيحة: 974 (¬6) الْمُرَاد بِالسَّرَّاءِ: النَّعْمَاء الَّتِي تَسُرُّ النَّاس , مِنْ الصِّحَّةِ , وَالرَّخَاء , وَالْعَافِيَةِ مِنْ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاء، وَأُضِيفَتْ إِلَى السَّرَّاءِ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي وُقُوعِهَا اِرْتِكَابُ الْمَعَاصِي بِسَبَبِ كَثْرَةِ التَّنَعُّم. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬7) أَيْ: سَبَبُ ظُهُورِهَا وَإِثَارَتِهَا , شَبَّهَهَا بِالدُّخَانِ الْمُرْتَفِع، وَ (الدَّخَنُ) بِالتَّحْرِيكِ مَصْدَرُ: دَخِنَتْ النَّارُ تَدْخَن , إِذَا أُلْقِيَ عَلَيْهَا حَطَبٌ رَطْبٌ , فَكَثُرَ دُخَانُهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬8) أَيْ: يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي فِي الْفِعْل , وَإِنْ كَانَ مِنِّي فِي النَّسَب , وَالْحَاصِلُ أَنَّ تِلْكَ الْفِتْنَةَ بِسَبَبِهِ , وَأَنَّهُ بَاعِثٌ عَلَى إِقَامَتِهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬9) أَيْ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِي فِي الْفِعْل , لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِي لَمْ يُهَيِّجْ الْفِتْنَة , وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ}.عون المعبود (9/ 286) (¬10) أَيْ: يَجْتَمِعُونَ عَلَى بَيْعَةِ رَجُل. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬11) الْوَرِك: مَا فَوْق الْفَخِذ , وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ مَثَل , وَمَعْنَاهُ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا يَثْبُتُ وَلَا يَسْتَقِيم , وَذَلِكَ أَنَّ الضِّلَعَ لَا يَقُومُ بِالْوَرِكِ. وَبِالْجُمْلَةِ , يُرِيدُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ غَيْرُ خَلِيقٍ لِلْمُلْكِ , وَلَا مُسْتَقِلٍّ بِهِ. وقَالَ فِي النِّهَايَة: أَيْ يَصْطَلِحُونَ عَلَى أَمْرٍ وَاهٍ , لَا نِظَامَ لَهُ وَلَا اِسْتِقَامَة , لِأَنَّ الْوَرِكَ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الضِّلَع , وَلَا يَتَرَكَّبُ عَلَيْهِ , لِاخْتِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا وَبُعْدِه. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬12) الدَّهْمَاء: السَّوْدَاء , وَالتَّصْغِير لِلذَّمِّ , أَيْ: الْفِتْنَةُ الْعَظْمَاء , وَالطَّامَّةُ الْعَمْيَاء. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬13) أَيْ: لَا تَتْرُكُ تِلْكَ الْفِتْنَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬14) أَيْ: أَصَابَتْهُ بِمِحْنَةٍ , وَمَسَّتْهُ بِبَلِيَّةٍ، وَأَصْلُ اللَّطْمِ: الضَّرْبُ عَلَى الْوَجْهِ بِبَطْنِ الْكَفّ، وَالْمُرَادُ أَنَّ أَثَرَ تِلْكَ الْفِتْنَةِ يَعُمُّ النَّاس , وَيَصِلُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ ضَرَرِهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬15) أَيْ: فَمَهْمَا تَوَهَّمُوا أَنَّ تِلْكَ الْفِتْنَةَ اِنْتَهَتْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬16) أَيْ: اِسْتَطَالَتْ , وَاسْتَمَرَّتْ , وَاسْتَقَرَّتْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬17) الفُسطاط: المقصود هنا هو الجماعة من الناس , أي: ينقسمُ الناس إلى معسكرين: معسكر إيمان , ومعسكر نفاق. ع (¬18) أَيْ: انْتَظِرُوا ظُهُوره. عون المعبود - (ج 9 / ص 286) (¬19) (د) 4242

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي خَفْقَةٍ مِنْ الدِّينِ (¬1) وَإِدْبَارٍ مِنْ الْعِلْمِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: في حالِ ضَعْفٍ مِنَ الدّينِ , وقِلَّةِ أهله. النهاية (ج 2 / ص 131) (¬2) (حم) 14997 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ك) , وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كُنْتُ بِالْكُوفَةِ , فَقِيلَ: خَرَجَ الدَّجَّالُ، قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَقُلْتُ: هَذَا الدَّجَّالُ قَدْ خَرَجَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَأَتَى عَلَيْهِ الْعَرِّيفُ (¬1) فَقَالَ: هَذَا الدَّجَّالُ قَدْ خَرَجَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُطَاعِنُونَهُ، قَالَ: اجْلِسْ , فَجَلَسَ، فَنُودِيَ: إِنَّهَا كَذِبَةُ صَبَّاغٍ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَرِيحَةَ، مَا أَجْلَسْتَنَا إِلَّا لِأَمْرٍ , فَحَدِّثْنَا، قَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ لَوْ خَرَجَ فِي زَمَانِكُمْ , لَرَمَتْهُ الصِّبْيَانُ بِالْخَذْفِ (¬2) وَلَكِنَّ " الدَّجَّالَ يَخْرُجُ فِي بُغْضٍ مِنَ النَّاسِ، وَخِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ، وَسُوءِ ذَاتِ بَيْنٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) العريف: القَيِّمُ الذي يتولَّى مسئوليةَ جماعةٍ من الناس. (¬2) أي: لقذفوه بالحجارة. (¬3) (ك) 8612 ا , وصححه الألباني في كتاب قصة المسيح الدجال ص106

(طس) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيَأتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَ فِيهِ الدَّجَّالَ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي , مِمَّ ذَاكَ؟ , قَالَ: " مِمَّا يَلْقُونَ مِنَ الْعَنَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: هذا يدل على أنه قبل الدجال تكون فِتَنٌ شديدة كما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في فتنة الدهيماء , التي لا تدع أحدا إلا لطمته. ع (¬2) (طس) 4289 , انظر الصَّحِيحَة: 3090

(حم) , وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ إِصْطَخْرُ , نَادَى مُنَادٍ: أَلَا إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ , فَلَقِيَهُمْ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: لَوْلَا مَا تَقُولُونَ , لَأَخْبَرْتُكُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَذْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ " (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16718 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لانقطاعه , راشد بن سعد المقرائي الحمصي لم يدرك الصعب بن جثامة. أ. هـ قلت: الحديث ضعيف الإسناد , لكن هذا هو الحاصل على أرض الواقع. ع

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - , عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ , فَقَالَ: " تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ [لَكُمْ] (¬1) ثُمَّ فَارِسَ, فَيَفْتَحُهَا اللهُ [لَكُمْ] (¬2) ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ [لَكُمْ] (¬3) ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ (¬4) فَيَفْتَحُهُ اللهُ [لَكُمْ (¬5)] (¬6) " , فَقَالَ لِي نَافِعٌ: يَا جَابِرُ , لَا نَرَى الدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ. (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 1540 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 1540 (¬3) (حم) 1540 (¬4) الخطاب فيه للصحابة , والمراد الأمة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج 15 / ص 398) (¬5) أَيْ: يَجْعَلُهُ مقهورا مَغلوبا. مرقاة المفاتيح (ج 15 / ص 398) (¬6) (حم) 1540 (¬7) (م) 2900 , (جة) 4091

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ (¬1) فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا (¬2) قَالَتْ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا (¬3) مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ , لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ , هُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ , لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ (¬4) فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ, قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ, إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ (¬5) قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ - وَذَلِكَ بَاطِلٌ - فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتْ الصَلَاةُ , فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّهُمْ , فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ (¬6) ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ (¬7) فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ " (¬8) ¬

_ (¬1) (الْأَعْمَاق وَدَابِق) مَوْضِعَانِ بِالشَّامِ بِقُرْبِ حَلَب. النووي (9/ 276) (¬2) تَصَافَّ: قام في مواجهة غيره وجهًا لِوجه. (¬3) سَبَوا: أَسَرُوا. (¬4) أي: مدينة استنبول. (¬5) أي: الدجال. (¬6) أي: الدجال. (¬7) يعني: أن الله يقتله على يد عيسى , كقوله تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ , وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى} [الأنفال: 17] (¬8) (م) 2897

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (¬1) خَرَابُ يَثْرِبَ (¬2) وَخَرَابُ يَثْرِبَ , خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ (¬3) وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ , فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ , وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: عِمَارَتُهُ بِكَثْرَةِ الرِّجَالِ وَالْعَقَارِ وَالْمَال. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬2) (يَثْرِب): اِسْمُ الْمَدِينَةَ الْمُشَرَّفَة , أَيْ: عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَامِلًا مُجَاوِزًا عَنْ الْحَدِّ , وَقْتُ خَرَابِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬3) أَيْ: ظُهُورُ الْحَرْبِ الْعَظِيمة , قَالَ ابْن الْمَلِك: بَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ وَالرُّوم. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬4) خُلَاصَتُهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ أَمَارَةٌ لِوُقُوعِ مَا بَعْدَه , وَإِنْ وَقَعَ هُنَاكَ مُهْمَلَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 330) (¬5) (د) 4294 , (حم) 22076 , صحيح الجامع: 4096 , المشكاة: 5424

كثرة الدجاجلة قبل خروج الدجال

كَثْرَةُ الدَّجَاجِلَة قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّال (خ م د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ) (¬1) (حَتَّى يُبْعَثَ (¬2) دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ , قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ (¬3)) (¬4) (مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ) (¬5) (كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ) (¬6) (يَكْذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ) (¬7) (وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ , لَا نَبِيَّ بَعْدِي ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 6537 , (م) 157 (¬2) أَيْ: يَخْرُج، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبَعْثِ مَعْنَى الْإِرْسَالِ الْمُقَارِنِ لِلنُّبُوَّةِ، بَلْ هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِين عَلَى الْكَافِرِينَ} (فتح) (ج 10 / ص 410) (¬3) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ مَنْ اِدَّعَى النُّبُوَّة مُطْلَقًا , فَإِنَّهُمْ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً , وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَنْ قَامَتْ لَهُ شَوْكَة , وَبَدَتْ لَهُ شُبْهَة , كَمَنْ وَصَفْنَا، وَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ تَعَالَى مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ , وَبَقِيَ مِنْهُمْ مَنْ يُلْحِقُهُ بِأَصْحَابِهِ, وَآخِرُهُمْ الدَّجَّال الْأَكْبَر. (فتح) - (ج 10 / ص 410) (¬4) (خ) 6704 , (م) 157 (¬5) (حم) 23406 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 6704 , (م) 157 (¬7) (د) 4334 (¬8) (حم) 23406

صفة الدجال

صِفَةُ الدَّجَّال (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ) (¬1) (فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ (¬2) كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ) (¬3) وفي رواية: (أَحْمَرُ (¬4) جَعْدٌ (¬5) عَرِيضُ الصَّدْرِ) (¬6) (لَهُ لِمَّةٌ (¬7) كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ) (¬8) (تَضْرِبُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ) (¬9) (قَدْ رَجَّلَهَا (¬10) فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً (¬11)) (¬12) (وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (¬13) ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ) (¬14) (أَحْمَرًا , جَسِيمًا (¬15)) (¬16) (جَعْدًا قَطَطًا (¬17) أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى) (¬18) (كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (¬19)) (¬20) (وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ , يَطُوفُ بِالْبَيْتِ , فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ , فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ) (¬21) (وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ (¬22) ") (¬23) ¬

_ (¬1) (خ) 3256 (¬2) أَيْ: أَسْمَر. (¬3) (خ) 5562 , (م) 169 (¬4) الْأَحْمَرُ عِنْدَ الْعَرَب: الشَّدِيدُ الْبَيَاضِ مَعَ الْحُمْرَة. (¬5) الْجُعُودَةُ فِي الشَّعْرِ أَنْ لَا يَتَكَسَّرَ وَلَا يَسْتَرْسِل. فتح الباري (ج 10 / ص 356) (¬6) (خ) 3255 (¬7) (اللِّمَّة) جَمْعهَا لِمَم , كَقِرْبَةِ وَقِرَب , وَهُوَ الشَّعْر الْمُتَدَلِّي الَّذِي جَاوَزَ شَحْمَة الْأُذُنَيْنِ , فَإِذَا بَلَغَ الْمَنْكِبَيْنِ فَهُوَ (جُمَّة) وَإِذَا قَصُرَتْ عَنْهُمَا فَهِيَ وَفْرَة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 303) (¬8) (خ) 5562 , (م) 169 (¬9) (خ) 3256 (¬10) أَيْ: سَرَّحَهَا بِمُشْطٍ مَعَ مَاءٍ أَوْ غَيْره. شرح النووي (ج 1 / ص 303) (¬11) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهَا تَقْطُرُ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي سَرَّحَهَا بِهِ لِقُرْبِ تَرْجِيلِه. وقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَمَعْنَاهُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ نَضَارَتِهِ وَحُسْنِه، وَاسْتِعَارَةً لِجَمَالِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 303) (¬12) (خ) 5562 , (م) 169 (¬13) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَبَب تَسْمِيَته مَسِيحًا, قَالَ الْوَاحِدِيّ: ذَهَبَ أَبُو عُبَيْد وَاللَّيْثُ إِلَى أَنَّ أَصْلَهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ (مَشِيَّحْ) فَعَرَّبَتْهُ الْعَرَبُ , وَغَيَّرَتْ لَفْظَه، كَمَا قَالُوا: مُوسَى وَأَصْله (مُوشِيه) بِالْعِبْرَانِيَّةِ , فَلَمَّا عَرَّبُوهُ غَيَّرُوهُ , فَعَلَى هَذَا لَا اِشْتِقَاق لَهُ. وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أنَّهُ مُشْتَقّ, ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ, فَحُكِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ ذَا عَاهَةٍ إِلَّا بَرِئَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ , وَابْنُ الْأَعْرَابِيّ: الْمَسِيحُ: الصِّدِّيق. وَقِيلَ: لِكَوْنِهِ مَمْسُوحَ أَسْفَلِ الْقَدَمَيْنِ , لَا أَخْمُصَ لَهُ. وَقِيلَ: لِمَسْحِ زَكَرِيَّا إِيَّاهُ. وَقِيلَ: لِمَسْحِهِ الْأَرْض , أَيْ: قَطْعِهَا. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَمْسُوحًا بِالدُّهْنِ. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ مُسِحَ بِالْبَرَكَةِ حِينَ وُلِدَ. وَقِيلَ: لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى مَسَحَهُ , أَيْ: خَلَقَهُ خَلْقًا حَسَنًا , وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 1 / ص 303) (¬14) (خ) 3256 (¬15) أي: ضخم الجسد. (¬16) (خ) 3257 , (م) 169 (¬17) الْمُرَاد بِهِ: شِدَّةُ جُعُودَةِ الشَّعْر. (¬18) (خ) 3256 (¬19) (طَافِيَة) أَيْ: بَارِزَة، وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا نَاتِئَةٌ نُتُوءَ حَبَّةِ الْعِنَبِ مِنْ بَيْنِ أَخَوَاتِهَا، وَضَبَطَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ بِالْهَمْزِ (طافئة) فَقَدْ جَاءَ فِي حديثِ آخَرَ أَنَّهُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ (مَطْمُوسَة) وَلَيْسَتْ جَحْرَاءَ وَلَا نَاتِئَة، وَهَذِهِ صِفَةٌ حَبَّةِ الْعِنَبِ إِذَا سَالَ مَاؤُهَا , وَهُوَ يُصَحِّح رِوَايَةَ الْهَمْز. فتح الباري (ج 20 / ص 139) (¬20) (خ) 5562 (¬21) (خ) 3256 (¬22) قَالَ الزُّهْرِيُّ: هو رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ , هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (خ) 3257 (¬23) (خ) 3257 , (م) 169

(خ م د جة حم ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ) (¬1) (الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ) (¬2) (لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ) (¬3) (وَإِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ) (¬4) (وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ) (¬5) (إِنَّهُ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ) (¬6) (وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ - عز وجل - حَتَّى يَمُوتَ) (¬7) (وَإِنَّهُ أَعْوَرٌ) (¬8) (مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى , عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ (¬9)) (¬10) وفي رواية: (مَطْمُوسُ الْعَيْنِ , لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ (¬11) وَلَا حَجْرَاءَ) (¬12) وفي رواية: (إِحْدَى عَيْنَيْهِ كَأَنَّهَا زُجَاجَةٌ خَضْرَاءُ) (¬13) (وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ) (¬14) (وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كُفْرٌ) (¬15) (ثُمَّ تَهَجَّاهَا: كـ ف ر) (¬16) (يَقْرَؤُهَا كُلُّ مُؤْمِنٍ , أُمِّيٌّ وَكَاتِبٌ) (¬17) وفي رواية (قَارِئٌ وَغَيْرُ قَارِئٍ) (¬18) (هِجَانٌ أَزْهَرُ (¬19) كَأَنَّ رَأسَهُ أَصَلَةٌ (¬20)) (¬21) (وَكَأَنَّ شَعْرَ رَأسِهِ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ) (¬22) (حُبُكٌ حُبُكٌ حُبُكٌ (¬23) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬24) (قَصِيرٌ (¬25) أَفْحَجُ (¬26)) (¬27) (وَلَا يُسَخَّرُ لَهُ مِنَ الْمَطَايَا (¬28) إِلَّا الْحِمَارُ، فَهُوَ رِجْسٌ (¬29) عَلَى رِجْسٍ") (¬30) ¬

_ (¬1) (حم) 14144 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬2) (خ) 6712 (¬3) (خ) 2892 (¬4) (ت) 2234 , (خ) 2892 (¬5) (خ) 5821 (¬6) (جة) 4077 , (خ) 2892 (¬7) (ت) 2235 , (حم) 23722 (¬8) (خ) 6712 , (م) 2933 (¬9) (الظَّفَرَة): جِلْدَةٌ تُغْشِي الْبَصَر، وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: لَحْمَةٌ تَنْبُتُ عِنْدَ الْمَآقِي. (النووي - ج 9 / ص 326) (¬10) (حم) 23327 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬11) أي: بارزة. (¬12) أَيْ: عَمِيقَة , وهذه الجملة في (د) 4320 , وانظر صَحِيح الْجَامِع: 2459 (¬13) (حم): 21173 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3401 , الصَّحِيحَة: 1863، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (خ) 6712 , (م) 2933 (¬15) (حم) 13168 , (خ) 6712 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬16) (م) 2933 , (ت) 2245 (¬17) (حم) 13168 , (م) 2933 (¬18) (حم): 20417 , وصححها الألباني في قصة الدجال ص70 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬19) الهِجان: الشديدُ البياض , والأَزْهرُ بمعناه. (¬20) قال الشيخ الألباني في الصحيحة 1193: (الأصَلة): الحيَّة العظيمة الضخمة القصيرة , والعرب تُشَبِّه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية. كما في النهاية والحديث صريح في أنَّ الدجالَ الأكبرَ من البشر , وهو من الأدلة على بُطلان تأويلهم بأنه ليس بشخص , وإنما هو رمزٌ للحضارة الأوربية , وزخارفها وفِتَنها , فالدجال بَشَر , وفِتْنَتُه أكبر من ذلك. أ. هـ (¬21) (حم) 2148 , انظر الصحيحة: 1193 (¬22) (حم) 3546 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح , وانظر كتاب الإسراء والمعراج للألباني ص75 (¬23) أَيْ: شَعْرُ رأسِه مُتَكَسِّرٌ من الجُعُودَة , مثل الرَّمْل الذي تَهُبُّ عليهِ الريحُ , فَيَصِيرُ لَهُ حُبُك. (¬24) (حم) 23207 , انظر الصَّحِيحَة: 2808 (¬25) هَذَا يَدُلُّ عَلَى قِصَرِ قَامَةِ الدَّجَّال، وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ تَمِيم الدَّارِيّ فِي شَأنِ الدَّجَّالِ أَنَّهُ أَعْظَمُ إِنْسَان. وَوَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَصِيرًا بَطِينًا عَظِيمَ الْخِلْقَة. قَالَ الْقَارِي: وَهُوَ الْمُنَاسِبُ , لِكَوْنِهِ كَثِيرَ الْفِتْنَة، أَوْ الْعَظَمَةُ مَصْرُوفَةٌ إِلَى الْهَيْبَة. وقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الله تَعَالَى يُغَيِّرُهُ عِنْدَ الْخُرُوج. عون المعبود (9/ 358) (¬26) (الأَفْحَج): هُوَ الَّذِي إِذَا مَشَى بَاعَدَ بَيْن رِجْلَيْهِ , فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ عُيُوبه. عون المعبود (9/ 358) (¬27) (د) 4320 (¬28) المَطايا: جَمْعُ مَطِيَّة , وهي الدابة التي يُركبُ مَطَاها , أَيْ: ظَهْرُها. (¬29) الرِّجس: اسم لكل مُسْتَقْذَر أو عملٍ قبيح. (¬30) قال الحاكم في المستدرك 8612: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم، وقال الألباني في قصة الدجال ص106: وهو كما قالا , وصححه في صحيح الجامع: 7875

(م) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: " ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ (¬1) فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ (¬2) " حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ , فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ (¬3) " عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا , فَقَالَ: مَا شَأنُكُمْ؟ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً , فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ , حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ , فَقَالَ: " غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ (¬4) إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ , فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ , وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ , وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ (¬5) عَيْنُهُ طَافِئَةٌ , كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذات صباح. (¬2) فِي مَعْنَاهُ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ خَفَّضَ بِمَعْنَى: حَقَّرَ، وَقَوْله: (رَفَّعَ) أَيْ عَظَّمَهُ وَفَخَّمَهُ , فَمِنْ تَحْقِيرِه أَنَّ اللهَ تَعَالَى عَوَرَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ " , وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَتْلِ أَحَدٍ إِلَّا ذَلِكَ الرَّجُل، ثُمَّ يَعْجِزُ عَنْهُ، وَأَنَّهُ يَضْمَحِلُّ أَمْرُه، وَيُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ وَأَتْبَاعُه. وَمِنْ تَفْخِيمِهِ , وَتَعْظِيمِ فِتْنَتِهِ , وَالْمِحْنَةِ بِهِ: هَذِهِ الْأُمُورُ الْخَارِقَةُ لِلْعَادَةِ، وَأَنَّهُ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمه. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 327) (¬3) أصْلُ الرَّواحِ أن يكونَ بعد الزَّوَال , فالمعنى أنهم سمعوا الحديثَ بعد صلاة الفجر , ثم رجعوا إلى المسجدِ عند صلاةِ الظهر. (¬4) أَيْ: غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ مُخَوِّفَاتِي عَلَيْكُمْ، فَأَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 327) (¬5) أَيْ: شَدِيدُ جُعُودَة الشَّعْر، مُبَاعِدٌ لِلْجُعُودَةِ الْمَحْبُوبَة. شرح النووي (9/ 327) (¬6) (م) 2937 , (ت) 2240

ذكر خبر ابن صياد ومشابهته للدجال

ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ صَيَّادٍ وَمُشَابَهَتِهِ لِلدَّجَّال (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (انْطَلَقَ عُمَرُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَهْطٍ (¬1) قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ , فَوَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ (¬2) بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ (¬3)) (¬4) (فَلَمْ يَشْعُرْ ابْنُ صَيَّادٍ بِشَيْءٍ , " حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ " , فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ (¬5) ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟) (¬6) (" فَرَفَضَهُ (¬7) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ) (¬8) (ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ صَائِدٍ مَاذَا تَرَى؟ ") (¬9) (قَالَ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ , وَمَا تَرَى؟ " , قَالَ: أَرَى صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا , أَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ " , قَالَ: دَرْمَكَةٌ (¬12) بَيْضَاءُ مِسْكٌ (¬13) يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ: " صَدَقْتَ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي قَدْ خَبَأتُ لَكَ خَبِيئَةً (¬15)) (¬16) (- وَخَبَأَ لَهُ: {يَوْمَ تَأتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} (¬17) - ") (¬18) (فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ (¬19) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اخْسَأ (¬20) فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ (¬21) " فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ) (¬22) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعْهُ , فَإِنْ يَكُنْ الَّذِي نَخَافُ , فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ) (¬23) وفي رواية: (فَلَسْتَ صَاحِبَهُ , إِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِنْ لَا يَكُنْ هُوَ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُشْفِقًا (¬24) أَنَّهُ الدَّجَّالُ) (¬25) (ثُمَّ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه - إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، وَهُوَ يَخْتِلُ (¬26) أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ "، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فِي قَطِيفَةٍ (¬27) لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ (¬28) فَرَأَتْ أمُّ ابْنِ صَيّادٍ " رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ "، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: يَا عَبْدَ اللهِ - وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ (¬29) - هَذَا مُحَمَّدٌ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ (¬30)) (¬31) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا لَهَا قَاتَلَهَا اللهُ؟ , لَوْ تَرَكَتْهُ لَبَيَّنَ) (¬32) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ , فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ) (¬33) (فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَعْظَمُ مِنْ الدَّجَّالِ) (¬34) وفي رواية: (مَا كَانَتْ فِتْنَةٌ وَلَا تَكُونُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَكْبَرَ مِنْ فِتْنَةِ الدّجَّالِ) (¬35) (وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ) (¬36) (الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ) (¬37) (لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ) (¬38) (وَإِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ) (¬39) (وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ) (¬40) (إِنَّهُ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ) (¬41) (وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ - عز وجل - حَتَّى يَمُوتَ) (¬42) (وَإِنَّهُ أَعْوَرٌ) (¬43) (مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى , عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ (¬44)) (¬45) وفي رواية: (مَطْمُوسُ الْعَيْنِ , لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ (¬46) وَلَا حَجْرَاءَ) (¬47) وفي رواية: (إِحْدَى عَيْنَيْهِ كَأَنَّهَا زُجَاجَةٌ خَضْرَاءُ) (¬48) (وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ) (¬49) (وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كُفْرٌ) (¬50) (ثُمَّ تَهَجَّاهَا: كـ ف ر) (¬51) (يَقْرَؤُهَا كُلُّ مُؤْمِنٍ , أُمِّيٌّ وَكَاتِبٌ) (¬52) وفي رواية (قَارِئٌ وَغَيْرُ قَارِئٍ) (¬53) (هِجَانٌ أَزْهَرُ (¬54) كَأَنَّ رَأسَهُ أَصَلَةٌ (¬55)) (¬56) (وَكَأَنَّ شَعْرَ رَأسِهِ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ) (¬57) (حُبُكٌ حُبُكٌ حُبُكٌ (¬58) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬59) (قَصِيرٌ (¬60) أَفْحَجُ (¬61)) (¬62) (وَلَا يُسَخَّرُ لَهُ مِنَ الْمَطَايَا (¬63) إِلَّا الْحِمَارُ، فَهُوَ رِجْسٌ (¬64) عَلَى رِجْسٍ") (¬65) (قَالَ: أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ) (¬66) (فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ (¬67) كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ) (¬68) وفي رواية: (أَحْمَرُ (¬69) جَعْدٌ (¬70) عَرِيضُ الصَّدْرِ) (¬71) (لَهُ لِمَّةٌ (¬72) كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ) (¬73) (تَضْرِبُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ) (¬74) (قَدْ رَجَّلَهَا (¬75) فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً (¬76)) (¬77) (وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ , فَقُلْت: مَنْ هَذَا؟ , فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ , ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ) (¬78) (أَحْمَرًا , جَسِيمًا (¬79)) (¬80) (جَعْدًا قَطَطًا (¬81) أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى) (¬82) (كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (¬83)) (¬84) (وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ , يَطُوفُ بِالْبَيْتِ , فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ , فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ) (¬85) (وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ (¬86) ") (¬87) ¬

_ (¬1) (الرَّهْطُ): عَدَدٌ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ , قَالَ الْقَزَّازُ: وَرُبَّمَا جَاوَزُوا ذَلِكَ قَلِيلًا. (¬2) الْأُطُم: البناء المرتفع. (¬3) أَيْ: قَارَبَ الْبُلُوغ. (¬4) (خ) 1289 (¬5) قَوْله: (أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ) فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الْيَهُودَ الَّذِينَ كَانَ اِبْنُ صَيَّادٍ مِنْهُمْ كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِبَعْثَةِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَكِنَّهَمْ يَدَّعُونَ أَنَّهَا بَعْثةٌ مَخْصُوصَةٌ بِالْعَرَبِ وَفَسَادُ حُجَّتِهِمْ وَاضِحٌ جِدًّا , لِأَنَّهُمْ إِذَا أَقَرُّوا بِأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ , اِسْتَحَالَ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى اللهِ، فَإِذَا اِدَّعَى أَنَّهُ رَسُولُهُ إِلَى الْعَرَبِ وَإِلَى غَيْرِهَا , تَعَيَّنَ صِدْقُه، فَوَجَبَ تَصْدِيقُه. فتح الباري (9/ 291) (¬6) (خ) 2890 (¬7) أَيْ: تَرَكَهَ , وقد كان مُمْسِكًا به كما تقدم. ع (¬8) (خ) 1289 (¬9) (حم) 14998 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 2925 (¬11) (خ) 1289 (¬12) الدَّرْمَك: هُوَ الدَّقِيقُ الْحُوَّارِيّ الْخَالِصُ الْبَيَاض. شرح النووي (9/ 317) (¬13) أَيْ أَنَّهَا فِي الْبَيَاضِ دَرْمَكَة، وَفِي الطِّيبِ مِسْك. شرح النووي (9/ 317) (¬14) (م) 2928 (¬15) أَيْ: أَخْفَيْتُ لَكَ شَيْئًا. (فتح) - (ج 9 / ص 291) (¬16) (خ) 1289 (¬17) [الدخان/10] (¬18) (ت) 2249 (¬19) روى الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي " الْأَوْسَط " مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ اِبْنِ حَارِثَة , قَالَ: " كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - خَبَّأَ لَهُ سُورَةَ الدُّخَان " , وَكَأَنَّهُ أَطْلَقَ السُّورَةَ , وَأَرَادَ بَعْضَهَا، فَإِنَّ عِنْدَ أَحْمَد عَنْ عَبْد الرَّزَّاق فِي حَدِيث الْبَاب: " وَخَبَّأتُ لَهُ {يَوْمَ تَأتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} " , وَحَكَى أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ أَنَّ السِّرَّ فِي اِمْتِحَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ بِهَذِهِ الْآيَة , الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ بِجَبَلِ الدُّخَّان، فَأَرَادَ التَّعْرِيضَ لِابْنِ الصَّيَّادِ بِذَلِكَ , وَأَمَّا جَوَابُ اِبْنِ صَيَّادٍ بِالدُّخِّ , فَقِيلَ: إِنَّهُ اِنْدَهَشَ , فَلَمْ يَقَعْ مِنْ لَفْظِ الدُّخَانِ إِلَّا عَلَى بَعْضِه. فتح الباري - (ج 9 / ص 291) (¬20) خَسَأتُ الْكَلْبَ: بَعَّدْتُهُ , وخَاسِئِينَ مُبْعَدِينَ. (¬21) أَيْ: قَدْرَ أَمثَالِكَ مِنْ الْكُهَّانِ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ مِنْ إِلْقَاءِ شَيَاطِينِهِمْ مَا يَحْفَظُونَهُ مُخْتَلَطًا صِدْقُهُ بِكَذِبِهِ. (فتح) (ج9ص291) (¬22) (خ) 1289 (¬23) (م) 2924 , (حم) 3610 (¬24) أي: خائفا. (¬25) (حم) 14998 (¬26) أَيْ: يَخْدَعُ اِبْنَ صَيَّاد وَيَتَغَفَّلُهُ لِيَسْمَعَ شَيْئًا مِنْ كَلَامِه، وَيَعْلَمُ هُوَ وَالصَّحَابَةُ حَالَهُ فِي أَنَّهُ كَاهِنٌ , أَمْ سَاحِرٌ , وَنَحْوهمَا. وَفِي الحديثِ كَشْفُ أَحْوَالِ مَنْ تُخَافُ مَفْسَدَتُه , وَفِيهِ كَشْفُ الْإِمَامِ الْأُمُورَ الْمُهِمَّةَ بِنَفْسِهِ. فتح الباري (ج9 ص291) (¬27) القطيفة: كِساء أو فِراشٌ لَه أَهْداب. (¬28) (الزَّمْزَمَة): صَوْتٌ خَفِيٌّ لَا يَكَادُ يُفْهَم. (¬29) (حم) 14998 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده على شرط مسلم. (¬30) أَيْ: نَهَضَ مِنْ مَضْجَعِه وَقَامَ. (¬31) (خ) 1289 (¬32) (حم) 14998 , (خ) 1289 (¬33) (خ) 5821 (¬34) (م) (2946) , (حم) 16298 (¬35) (ك) 64 , انظر الصَّحِيحَة: 3081 (¬36) (حم) 14144 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬37) (خ) 6712 (¬38) (خ) 2892 (¬39) (ت) 2234 , (خ) 2892 (¬40) (خ) 5821 (¬41) (جة) 4077 , (خ) 2892 (¬42) (ت) 2235 , (حم) 23722 (¬43) (خ) 6712 , (م) 2933 (¬44) (الظَّفَرَة): جِلْدَةٌ تُغْشِي الْبَصَر، وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: لَحْمَةٌ تَنْبُتُ عِنْدَ الْمَآقِي. (النووي - ج 9 / ص 326) (¬45) (حم) 23327 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬46) أي: بارزة. (¬47) أَيْ: عَمِيقَة , وهذه الجملة في (د) 4320 , وانظر صَحِيح الْجَامِع: 2459 (¬48) (حم): 21173 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3401 , الصَّحِيحَة: 1863، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬49) (خ) 6712 , (م) 2933 (¬50) (حم) 13168 , (خ) 6712 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬51) (م) 2933 , (ت) 2245 (¬52) (حم) 13168 , (م) 2933 (¬53) (حم): 20417 , وصححها الألباني في قصة الدجال ص70 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬54) الهِجان: الشديدُ البياض , والأَزْهرُ بمعناه. (¬55) قال الشيخ الألباني في الصحيحة 1193: (الأصَلة): الحيَّة العظيمة الضخمة القصيرة , والعرب تُشَبِّه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية. كما في النهاية والحديث صريح في أنَّ الدجالَ الأكبرَ من البشر , وهو من الأدلة على بُطلان تأويلهم بأنه ليس بشخص , وإنما هو رمزٌ للحضارة الأوربية , وزخارفها وفِتَنها , فالدجال بَشَر , وفِتْنَتُه أكبر من ذلك. أ. هـ (¬56) (حم) 2148 , انظر الصحيحة: 1193 (¬57) (حم) 3

(خ م) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ هُوَ الدَّجَّالُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَحْلِفُ بِاللهِ (¬1)؟ , قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَتَحْلِفُ بِاللهِ مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ مَظْنُونٌ غَيْرُ مَجْزُومٍ بِهِ. عون المعبود (9/ 367) (¬2) أَيْ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مَقْطُوعًا لَأَنْكَرَهُ , قِيلَ: لَعَلَّ عُمَرَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ اِبْنَ الصَّيَّادِ مِنْ الدَّجَّالِينَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ فَيَدَّعُونَ النُّبُوَّة , لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَرَدَّدَ , حَيْثُ قَالَ: " إِنْ يَكُنْ هُوَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ "، وَلَكِنْ فِيهِ أَنَّ الظَّاهِرَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ إِطْلَاقِ الدَّجَّالِ هُوَ الْفَرْدُ الْأَكْمَل، فَالْوَجْهُ حَمْلُ يَمِينِهِ عَلَى الْجَوَازِ عِنْدِ غَلَبَةِ الظَّنّ , وَالله تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ " الْبَعْثُ وَالنُّشُور ": اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَمْرِ اِبْن صَيَّادٍ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, هَلْ هُوَ الدَّجَّال؟، قَالَ: وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُهُ, اِحْتَجَّ بِحَدِيثِ تَمِيمٍ الدَّارِيّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ تُوَافِقَ صِفَةُ اِبْنِ صَيَّادٍ صِفَةَ الدَّجَّالِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ بِالدَّجَّالِ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ قَطَن , وَلَيْسَ هُوَ كَمَا قَالَ, وَكَانَ أَمْرُ اِبْنِ صَيَّادٍ فِتْنَةً اِبْتَلَى اللهُ تَعَالَى بِهَا عِبَادَهُ , فَعَصَمَ اللهُ تَعَالَى مِنْهَا الْمُسْلِمِينَ وَوَقَاهُمْ شَرّهَا , قَالَ: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَكْثَرُ مِنْ سُكُوتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ عُمَر، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي أَمْرِه , ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيَانُ أَنَّهُ غَيْرُهُ , كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ تَمِيم , اِنْتَهَى كَلَام الْبَيْهَقِيِّ. عون المعبود - (ج 9 / ص 367) (¬3) (م) 2929 , (خ) 6922

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: وَاللهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4330

(م ت حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا , وَمَعَنَا) (¬1) (عَبْدُ اللهِ بْنُ صَيَّادٍ , وَكَانَ لَا يُسَايِرُهُ أَحَدٌ, وَلَا يُرَافِقُهُ, وَلَا يُؤَاكِلُهُ, وَلَا يُشَارِبُهُ, وَيُسَمُّونَهُ الدَّجَّالَ) (¬2) (قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَتَفَرَّقَ النَّاسُ , وَبَقِيتُ أَنَا وَهُوَ , فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ , فَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي , فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ , فَلَوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ , فَفَعَلَ) (¬3) (فَأَبْصَرَ غَنَمًا , فَأَخَذَ الْقَدَحَ , فَانْطَلَقَ فَاسْتَحْلَبَ (¬4) ثُمَّ أَتَانِي بِلَبَنٍ , فَقَالَ: اشْرَبْ يَا أَبَا سَعِيدٍ) (¬5) (فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ , وَاللَّبَنُ حَارٌّ - وَمَا بِي , إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ مِنْ يَدِهِ - فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلًا فَأُعَلِّقَهُ بِشَجَرَةٍ , ثُمَّ أَخْتَنِقَ (¬6) مِمَّا) (¬7) (يَصْنَعُ النَّاسُ , لَا يُسَايِرُنِي أَحَدٌ , وَلَا يُرَافِقُنِي أَحَدٌ , وَلَا يُشَارِبُنِي أَحَدٌ , وَلَا يُؤَاكِلُنِي أَحَدٌ , وَيَدْعُونِي الدَّجَّالَ) (¬8) (يَا أَبَا سَعِيدٍ , مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ يَهُودِيٌّ " , وَقَدْ أَسْلَمْتُ؟ , وَقَالَ: " هُوَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ " , وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ؟ , وَقَالَ: " لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ " , وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ , وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ؟) (¬9) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ أَعْوَرُ " , وَأَنَا صَحِيحٌ؟) (¬10) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَا زَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَأخُذَ فِيَّ قَوْلُهُ (¬11)) (¬12) (ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ , أَمَا وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّكَ خَبَرًا حَقًّا , وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ) (¬13) (وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ) (¬14) (وَأَيْنَ هُوَ السَّاعَةَ مِنْ الْأَرْضِ) (¬15) (وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ , وَقِيلَ لِي: أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ؟ , فَقُلْتُ: لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ (¬16) فَقُلْتُ لَهُ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ) (¬17). ¬

_ (¬1) (م) 2927 (¬2) (حم) 11766 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 2927 (¬4) أَيْ: طلب من صاحب الغنم أن يعطيه حليبا من غنمه. (¬5) (ت) 2246 (¬6) أَيْ: أَعْصِرُ حَلْقِي بِذَلِكَ الْحَبْلِ وَأَمُوتُ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 32) (¬7) (م) 2927 (¬8) (حم) 11766 (¬9) (م) 2927 (¬10) (حم) 11225 , وقال شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. (¬11) أَيْ: حَتَّى كَادَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِيَّ وَأُصَدِّقُهُ فِي أَنَّ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ فِي حَقِّهِ مِنْ أَنَّهُ دَجَّالٌ , هُوَ كَذِبٌ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 32) (¬12) (م) 2927 (¬13) (ت) 2246 (¬14) (م) 2927 (¬15) (ت) 2246 (¬16) قلت: فإن لم يكن هو , فهو بِنِيَّتِه , كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ .. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا , فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ , وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ ". انظر (جة) 4228 (¬17) (م) 2927 , (ت) 2246

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) (يَوْم الْحَرَّة): يَوْمَ غَلَبَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ , وَمُحَارَبَتِهِ إِيَّاهُمْ. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح (ج 20 / ص 418): وَهَذَا الأثر يُضَعِّفُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ , وَأَنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَيْهِ , وَكَشَفُوا عَنْ وَجْهِهِ. أ. هـ (¬2) (د) 4332

كيفية ظهور الدجال

كَيْفِيَّةُ ظُهُورِ الدَّجَّال (م حم)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَقِيتُ ابْنَ صَائِدٍ مَرَّتَيْنِ , فَأَمَّا مَرَّةً , فَلَقِيتُهُ وَمَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ , فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ: نَشَدْتُكُمْ بِاللهِ , إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ لَتَصْدُقُنِّي؟ , قَالُوا: نَعَمْ) (¬1) (فَقُلْتُ: هَلْ تُحَدِّثُونِي أَنَّهُ هُوَ؟ , قَالُوا: لَا وَاللهِ) (¬2) (فَقُلْتُ: كَذَبْتُمْ , وَاللهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بَعْضُكُمْ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَقَلُّكُمْ مَالًا وَوَلَدًا - أَنَّهُ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا , وَهُوَ الْيَوْمَ كَذَلِكَ) (¬3) (قَالَ: فَتَحَدَّثْنَا , ثُمَّ فَارَقْتُهُ) (¬4) (ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى) (¬5) (وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ (¬6) فَقُلْتُ لَهُ: مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى؟ , قَالَ: لَا أَدْرِي , قُلْتُ: لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأسِكَ؟) (¬7) (فَقَالَ: مَا تُرِيدُ مِنِّي يَا ابْنَ عُمَرَ؟) (¬8) (إِنْ شَاءَ اللهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ) (¬9) (وَنَخَرَ (¬10) كَأَشَدِّ نَخِيرِ حِمَارٍ سَمِعْتُهُ قَطُّ) (¬11) (وَانْتَفَخَ حَتَّى سَدَّ الطَّرِيقَ) (¬12) (فَزَعَمَ أَصْحَابِي أَنِّي ضَرَبْتُهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعِي حَتَّى تَكَسَّرَتْ , وَأَمَّا أَنَا , فَوَاللهِ مَا شَعَرْتُ , فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - فَحَدَّثْتُهَا , فَقَالَتْ لِي: رَحِمَكَ اللهُ , مَا أَرَدْتَ مِنْ ابْنِ صَائِدٍ؟) (¬13) (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ) (¬14) (عَلَى النَّاسِ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا (¬15)؟ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (حم) 26469 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 2932 (¬3) (حم) 26469 (¬4) (م) 2932 (¬5) (حم) 26469 (¬6) أَيْ: وَرِمَتْ , وَنَتَأَتْ. (النووي - ج 9 / ص 321) (¬7) (م) 2932 (¬8) (حم) 26469 (¬9) (م) 2932 (¬10) النَّخِيرُ: صوتُ الأَنفِ , نَخَرَ الإِنسانُ والحمار والفرس بأَنفه نَخِيراً , أَيْ: مدَّ الصوتَ والنفَسَ في خَياشِيمِه. لسان العرب - (ج 5 / ص 197) (¬11) (حم) 26469 (¬12) (حم) 26468 , (م) 2932, وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬13) (م) 2932 (¬14) (حم) 26468 , (م) 2932 (¬15) هذه الغَضبة سببها فتح المسلمين لمدينة القسطنطينية كما في (م) 2897: فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ , إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ - وَذَلِكَ بَاطِلٌ - فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتْ الصَلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ , فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ " (¬16) (حم) 26469 , (م) 2932

مكان خروج الدجال

مَكَانُ خُرُوجِ الدَّجَّال (جة) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ (¬1) بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، فَيَعِيثُ يَمِينًا (¬2) وَيَعِيثُ شِمَالًا , يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا " (¬3) ¬

_ (¬1) الخَلَّة: مَا بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 327) (¬2) الْعَيْث: الْفَسَادُ، أَوْ أَشَدُّ الْفَسَادِ , وَالْإِسْرَاع فِيهِ. شرح النووي (9/ 327) (¬3) (جة) 4075 , (م) 2937

(ت) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ (¬1) يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ (¬2) الْمُطْرَقَةُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) هِيَ بِلَادٌ مَعْرُوفَةٌ بَيْنَ بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَبُلْدَانِ الْعِرَاقِ , مُعْظَمُهَا الْآنَ بَلْدَةُ هِرَاةَ (في أفغانستان).تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 22) (¬2) (الْمَجَانُّ): جَمْعُ الْمِجَنِّ بِكَسْرِ الْمِيمِ , وَهُوَ التُّرْسُ. تحفة الأحوذي (6/ 22) (¬3) الطِّرَاقُ بِكَسْرِ الطَّاءِ: الْجِلْدُ الَّذِي يُقْطَعُ عَلَى مِقْدَارِ التُّرْسِ فَيُلْصَقُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ وُجُوهَهُمْ عَرِيضَةٌ , وَوَجَنَاتُهُمْ مُرْتَفِعَةٌ كَالْمِجَنَّةِ، وَهَذَا الْوَصْفُ إِنَّمَا يُوجَدُ فِي طَائِفَةِ التُّرْكِ وَالْأُزْبَكِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ. تحفة الأحوذي (ج6ص22) (¬4) (ت) 2237 , (جة) 4072

أتباع الدجال

أَتْبَاعُ الدَّجَّال (م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ (¬1) سَبْعُونَ أَلْفًا , عَلَيْهِمْ الطَّيَالِسَةُ (¬2) " (¬3) وفي رواية: " عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَاجٌ (¬4) وَسَيْفٌ مُحَلًّى" (¬5) ¬

_ (¬1) أصبهان: إحدى محافظات إيران. (¬2) الطيالسة: جمع طَيْلَسَان , وهو غِطاء للرأس , يلبسه اليهود عند صلاتهم , يُشبه الشِّمَاغ في شَكله , ويشبهه في طريقة ارتدائه , إِلَّا أن طَيْلَسَانِ اليهود أبيض مذيَّلٌ بخَطَّيْنِ أزرقيْن. ع (¬3) (م) 2944 , (¬4) السِّيجانُ: الطيالسة السُّودُ , واحدها ساجٌ. (¬5) (حم) 14144 , انظر الصَّحِيحَة: 3081

الأشياء التي يفتن الدجال بها الناس

الْأَشْيَاءُ الَّتِي يَفْتِنُ الدَّجَّالُ بِهَا النَّاس (خ م ت جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِلدَّجَّالِ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ، عَرْضُ مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا) (¬1) (يَسِيرُ مَعَهُ جِبَالُ الْخُبْزِ , وَأَنْهَارُ الْمَاءِ) (¬2) (وَالنَّاسُ فِي جَهْدٍ (¬3) إِلَّا مَنْ تَبِعَهُ) (¬4) (وَمَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ) (¬5) (أَنَا أَعْلَمُ بِهِمَا مِنْهُ , نَهَرٌ يَقُولُ: الْجَنَّةُ، وَنَهَرٌ يَقُولُ: النَّارُ) (¬6) (أَحَدُهُمَا رَأيَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ , وَالْآخَرُ رَأيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ) (¬7) (فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ , فَمَاءٌ بَارِدٌ) (¬8) (عَذْبٌ) (¬9) (وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ , فَنَارٌ تُحْرِقُ) (¬10) (فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِك مِنْكُمْ) (¬11) (فلَا يَهْلَكَنَّ بِهِ) (¬12) (فَلْيَأتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلْيُغْمِضْ) (¬13) (عَيْنَيْهِ) (¬14) (ثُمَّ لْيُطَأطِئْ رَأسَهُ فَيَشْرَبْ مِنْهُ, فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ) (¬15) وفي رواية: (فَمَنْ أُدْخِلَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْجَنَّةَ , فَهُوَ النَّارُ، وَمَنْ أُدْخِلَ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّارَ , فَهُوَ الْجَنَّةُ) (¬16) (فَنَارُهُ جَنَّةٌ , وَجَنَّتُهُ نَارٌ) (¬17) (قَالَ: وَيَبْعَثُ اللهُ مَعَهُ شَيَاطِينَ تُكَلِّمُ النَّاسَ) (¬18) (فَيَقُولَ لِأَعْرَابِيٍّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ؟، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ؟ , فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: يَا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ , فَإِنَّهُ رَبُّكَ) (¬19) (وَيَأتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ (¬20) فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ) (¬21) (فَيَأمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ , فَتُمْطِرَ , وَيَأمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ, فَتُنْبِتَ) (¬22) (حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ (¬23) مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ، وَأَعْظَمَهُ , وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ (¬24) وَأَدَرَّهُ (¬25) ضُرُوعًا (¬26)) (¬27) (ثُمَّ يَأتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ , فَيُكَذِّبُونَهُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (¬28)) (¬29) (فَلَا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ (¬30) إلَّا هَلَكَتْ) (¬31) (وَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ , فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ) (¬32) (فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ (¬33) لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (¬34) وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ (¬35) فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ (¬36)) (¬37) (وَيَنْطَلِقُ) (¬38) (فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ (¬39) ثُمَّ يَدْعُو (¬40) رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا , فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ (¬41) فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ (¬42) ثُمَّ يَدْعُوهُ , فَيُقْبِلُ (¬43) إِلَيْهِ يَتَهَلَّلُ (¬44) وَجْهُهُ يَضْحَكُ (¬45)) (¬46) وفي رواية: (وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَيَقْتُلَهَا , وَيَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَارِ حَتَّى يُلْقَى شِقَّتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولَ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الْآنَ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي، فَيَبْعَثُهُ اللهُ، وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ مَنْ رَبُّكَ؟ , فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَأَنْتَ عَدُوُّ اللهِ، أَنْتَ الدَّجَّالُ، وَاللهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ) (¬47) (فَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَلْ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا الرَّبُّ؟ ") (¬48) ¬

_ (¬1) (حم) 14997 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 23139 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) الجَهْد: المشقة , والجوع. (¬4) (حم) 14997 (¬5) (م) 2934 (¬6) (حم) 14997 (¬7) (م) 2934 (¬8) (خ) 3266 (¬9) (م) 2934 (¬10) (خ) 3266 (¬11) (م) 2934 (¬12) (حم) 23386 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (م) 2934 (¬14) (حم) 23386 (¬15) (م) 2934 (¬16) (حم) 14997 (¬17) (م) 2934 (¬18) (حم) 14997 (¬19) (جة) 4077 , انظر صحيح الجامع: 7875 , وقصة الدجال ص134 (¬20) أي: يدعوهم لِعبادته. (¬21) (م) 2937 (¬22) (ت) 2240 , وقصة الدجال ص135 (¬23) أَيْ: فَتَرْجِعُ إِلَيْهِمْ مَاشِيَتُهُمْ الَّتِي تَذْهَبُ بِالْغَدْوَةِ إِلَى مَرَاعِيهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. تحفة الأحوذي (ج6ص25) (¬24) (خَوَاصِرَ) جَمْعُ خَاصِرَةٍ، وَهِيَ مَا تَحْتَ الْجَنْبِ، وَمَدُّهَا كِنَايَةٌ عَنْ الِامْتِلَاءِ وَكَثْرَةِ الْأَكْلِ. تحفة الأحوذي (ج6ص25) (¬25) هو اسمُ تَفْضِيلٍ مِنْ الدَّرِّ، وَهُوَ اللَّبَنُ. (¬26) (الضُّرُوع) جَمْعُ ضَرْعٍ: وَهُوَ الثَّدْيُ , كِنَايَةً عَنْ كَثْرَةِ اللَّبَنِ. (¬27) (جة) 4077 , (م) 2937 (¬28) أَيْ: لَا يَقْبَلُونَهُ. (¬29) (ت) 2240 , (م) 2937 (¬30) أي: ماشية. (¬31) (جة) 4077 , انظر قصة الدجال ص135 (¬32) (ت) 2240 , (م) 2937 (¬33) أَيْ: مُجْدِبِينَ. (¬34) (م) 2937 (¬35) أَيْ: يَأتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ. (¬36) أَيْ: أَخْرِجِي مَدْفُونَكِ , أَوْ مَعَادِنَكِ. (¬37) (م) 2937 , (ت) 2240 (¬38) (جة) 4075 (¬39) أَيْ: كَمَا يَتْبَعُ النَّحْلُ الْيَعْسُوبَ , وَالْيَعْسُوبُ: أَمِيرُ النَّحْلِ , وَذَكَرُهَا الرَّئِيسُ الْكَبِيرُ. تحفة الأحوذي (ج6ص25) (¬40) أَيْ: يَطْلُبُ. (¬41) أَيْ: أَنَّهُ يُصِيبَهُ إِصَابَةَ رَمْيَةِ الْغَرَضِ (الْهَدَفِ) فَيَقْطَعَهُ جَزْلَتَيْنِ. تحفة (6/ 25) (¬42) أَيْ: قِطْعَتَيْنِ. (¬43) أَيْ: الرَّجُلُ الشَّابُّ عَلَى الدَّجَّالِ. (¬44) أَيْ: يَتَلَألَأُ وَيُضِيءُ. (¬45) أَيْ: يُقْبِلُ ضَاحِكًا فَيَقُولُ: كَيْفَ يَصْلُحُ هَذَا إِلَهًا؟ , انظر (م) 5228 (¬46) (م) 2937 , (ت) 2240 (¬47) (جة) 4077 , انظر قصة الدجال ص134 (¬48) (حم) 14997

(خ م) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ عَنْ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ , فَقَالَ لِي: " وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ (¬1)؟ " فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ) (¬2) (وَجِبَالًا مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ , فَقَالَ: " هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ وَيُتْعِبكَ مِنْهُ؟.شرح النووي (ج 7 / ص 277) (¬2) (م) 2152 , (خ) 6705 (¬3) أَيْ: هُوَ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ مَا يَخْلُقُهُ عَلَى يَدَيْهِ مُضِلًّا لِلْمُؤْمِنِينَ , وَمُشَكِّكًا لِقُلُوبِ الْمُوقِنِينَ، بَلْ لِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا , وَيَرْتَابَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ الَّذِي يَقْتُلُهُ " مَا كُنْتُ أَشَدُّ بَصِيرَةً مِنِّي فِيك ". لَا أَنَّ قَوْلَهُ " هُوَ أَهْوَن عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ " أَنَّهُ لَا يُجْعَلُ عَلَى يَدَيْهِ شَيْئٌ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ الْمُرَاد: هُوَ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ آيَةً عَلَى صِدْقِه، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ جَعَلَ فِيهِ آيَةً ظَاهِرَة فِي كَذِبِهِ وَكُفْرِهِ , يَقْرَؤُهَا مَنْ قَرَأَ وَمَنْ لَا يَقْرَأ , زَائِدَةً عَلَى شَوَاهِدِ كَذِبِهِ , مَنْ حَدَثِهِ وَنَقْصِه. فتح الباري (ج 20 / ص 133) (¬4) (م) 2939 , (خ) 6705

العصمة من فتنة الدجال

الْعِصْمَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّال (حم) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ الْكَذَّابَ الْمُضِلَّ , وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ, فَمَنْ قَالَ: لَسْتَ رَبَّنَا , لَكِنَّ رَبَّنَا اللهُ , عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا , وَإِلَيْهِ أَنَبْنَا , نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ , لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23207 , انظر الصَّحِيحَة: 2808 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف , وفي رواية: (مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ) (¬1) عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 809 , (د) 4323 , انظر الصَّحِيحَة: 2651 (¬2) (د) 4323 , (م) 809 , (حم) 21760

(د حم) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ (¬1) فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ) (¬2) (فلَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يَتَّبِعَهُ) (¬3) (لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَلْيَبْتَعِدْ عنه. (¬2) (د) 4319 (¬3) (حم) 19888 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (د) 4319 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6301 , المشكاة: 5488

(م ت جة) , وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَيَفِرَّنَّ (¬1) النَّاسُ (¬2) مِنْ الدَّجَّالِ حَتَّى يَلْحَقُوا بِالْجِبَالِ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ (¬3)؟) (¬4) (قَالَ: " هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَيَهْرُبَنَّ. (¬2) أي: الْمُؤْمِنُونَ. (¬3) أَيْ: إِذَا كَانَ هَذَا حَالُ النَّاسِ، فَأَيْنَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ , الذَّابُّونَ عَنْ حَرِيمِ الْإِسْلَامِ, الْمَانِعُونَ عَنْ أَهْلِهِ صَوْلَةَ أَعْدَاءِ اللهِ, فَكُنِّي عَنْهُمْ بِهَا. تحفة (9/ 376) (¬4) (ت) 3930 , (م) 2945 (¬5) (جة) 4077 , (م) 2945

مدة فتنة الدجال

مُدّةُ فِتْنَةِ الدَّجَّال (م ك) , عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ (¬1) " , فَقُلْنَا: وَمَا لَبْثُهُ (¬2) فِي الْأَرْضِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يَوْمٌ كَسَنَةٍ, وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ , ثُمَّ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ , أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ , قَالَ: " لَا , اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ (¬3) " , فَقُلْنَا: وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " كَالْغَيْثِ (¬4) اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ (¬5)) (¬6) (وَتُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ طَيَّ فَرْوَةِ الْكَبْشِ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أي: صباحاً. (¬2) أَيْ: مَا مُدَّةُ فِتْنَتِه. (¬3) أَيْ: إِذَا مَضَى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظُّهْرِ كُلَّ يَوْم , فَصَلُّوا الظُّهْر، ثُمَّ إِذَا مَضَى بَعْدَهُ قَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْر , فَصَلُّوا الْعَصْر، وَإِذَا مَضَى بَعْدَ هَذَا قَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْن الْمَغْرِب , فَصَلُّوا الْمَغْرِب، وَكَذَا الْعِشَاءُ وَالصُّبْح، ثُمَّ الظُّهْر، ثُمَّ الْعَصْر، ثُمَّ الْمَغْرِب، وَهَكَذَا حَتَّى يَنْقَضِيَ ذَلِكَ الْيَوْم. وَأَمَّا الثَّانِي الَّذِي كَشَهْرٍ , وَالثَّالِث الَّذِي كَجُمْعَةٍ، فَقِيَاسُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَنْ يُقَدَّرَ لَهُمَا كَالْيَوْمِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَالله أَعْلَم. (النووي ج9ص327) (¬4) (الْغَيْثِ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْغَيْمُ , أَيْ: يُسْرِعُ فِي الْأَرْضِ إِسْرَاعَ الْغَيْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 25) (¬5) أي أن مقدار سرعته كسرعة الغيم المصحوب بكتلة هوائية , فهي تنقلُه من بلد إلى آخر خلال يوم أو يومين, قلت: وهذا مُشاهد في عصرنا, فأنت إذا استمعتَ إلى النشرة الجوية في فصل الشتاء , تجدُهم يقولون بأن هناك منخَفَضا جويا يتمركز فوق قبرص (مثلا) وسيبدأ تأثيره على بلاد الشام غدا , ثم بعد ذلك سينتقل المنخفَض إلى العراق , ثم يتجه شرقًا نحو كذا .. وتشاهِد أحيانا ذلك المنخفَضَ كيف يتحرك من بلد إلى بلد على شاشة التلفاز , فإذا تخيلتَ هذا المثال , استطعت أن تفهم إلى حدٍّ كبير كيفيةَ انتقال الدجَّال من بلد إلى آخر , سيما والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ".ع (¬6) (م) 2937 , (ت) 2240 (¬7) الكبش: هو الذكر أو الفحل من الضأن. (¬8) (ك) 8612 , انظر قصة الدجال ص135.

حصار الدجال لمدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -

حِصَارُ الدَّجَّالِ لِمَدِينَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ , حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ (¬1) سَلَاحِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمَسَالِح: جَمْعُ الْمَسْلَحة , وَالْمَسْلَحَةُ: الْقَوْمُ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ الثُّغُورَ مِنْ الْعَدُوّ، وَسُمُّوا مَسْلَحَةً لِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ ذَوِي سِلَاح , أَوْ لِأَنَّهُمْ يَسْكُنُونَ الْمَسْلَحَة , وَهِيَ كَالثَّغْرِ وَالْمَرْقَب , يَكُون فِيهِ أَقْوَامٌ يَرْقُبُونَ الْعَدُوَّ لِئَلَّا يَطْرُقَهُمْ عَلَى غَفْلَة , فَإِذَا رَأَوْهُ أَعْلَمُوا أَصْحَابَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا لَهُ. وَفِي الْمِصْبَاح الْمُنِير: الْمَسْلَحَة: الثَّغْرُ مِنْ الْبِلَاد , وهو الْمَوْضِعُ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ هُجُومُ الْعَدُوّ , فَهُوَ كَالثُّلْمَةِ فِي الْحَائِط , يُخَافُ هُجُومُ السَّارِقُ مِنْهَا. أَيْ: أَبْعَدُ ثُغُورِهِمْ هَذَا الْمَوْضِعُ الْقَرِيبُ مِنْ خَيْبَر , الْقَرِيبُ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى عِدَّةِ مَرَاحِل , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ التَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ , وَإِحَاطَةِ الْكُفَّارِ حَوَالَيْهِمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 291) (¬2) (سَلَاح): مَوْضِعٌ أَسْفَلَ خَيْبَر. (¬3) (د) 4250 , (حب) 6771 , صَحِيح الْجَامِع: 8181 , والمشكاة: 5427

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ (¬1) كُلَّ مَنْهَلٍ (¬2) وفي رواية: (يَرِدُ كُلَّ مَاءٍ وَمَنْهَلٍ) (¬3) وَلَا يَقْرَبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدَ الْحَرَامِ , وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ , وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى , وَمَسْجِدَ الطُّورِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الدجال. (¬2) يُقال: مَنْهَلُ بَني فُلان , أي: مَشْرَبُهُم , ومَوْضِعُ نَهَلِهِم. (¬3) (حم) 14997 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 23733 , الصَّحِيحَة: 2934 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ (¬1) الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ , وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الرُّعْب: هُوَ الْخَوْفُ وَالْفَزَع , فَلَا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ فِيهَا بِسَبَبِ نُزُولِهِ قُرْبَهَا شَيْءٌ مِنْهُ. فتح الباري (ج 20 / ص 135) (¬2) قَالَ الْقَاضِي ابْن الْعَرَبِيّ: ضَلَّ قَوْمٌ فَرَوَوْهُ " الْمَسِيخ " بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسِيح عِيسَى بْن مَرْيَم بِزَعْمِهِمْ , وَقَدْ فَرَّقَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ فِي الدَّجَّال " مَسِيح الضَّلَالَة " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عِيسَى مَسِيحُ الْهُدَى، فَأَرَادَ هَؤُلَاءِ تَعْظِيمَ عِيسَى , فَحَرَّفُوا الْحَدِيث. فتح الباري (ج 20 / ص 136) (¬3) (خ) 6707 , (حم) 20493

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ , لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ (¬1) إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا) (¬2) (فلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ , وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) النَّقْب: الطريق بين الجبلين، والمراد: طُرُق المدينة وحدودها. (¬2) (خ) 1782، (م) 485 - (1379)، (حم) 10270 (¬3) (خ) 7035 , (م) 1379 , (ت) 2242

(خ م جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَأتِي الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ) (¬1) (وَقَامَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِهَا) (¬2) (- وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ - عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكَانِ) (¬3) (فلَا يَأتِيهَا مِنْ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا , إِلَّا لَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّيُوفِ صَلْتَةً (¬4)) (¬5) (حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ (¬6)) (¬7) وفي رواية: (فَيَأتِي سَبْخَةَ الْجُرُفِ (¬8) فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ (¬11) فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ) (¬12) (ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ, وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ) (¬13) وفي رواية: (ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَأتِيَ الشَّامَ , فَيُهْلِكُهُ اللهُ - عز وجل - عِنْدَ عَقَبَةِ أَفِيقَ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 1380 , (حم) 9155 (¬2) (حم) 14997 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 24511 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) أَيْ: مُجَرَّدَةً من أَغمادِها. (¬5) (جة) 4077 (¬6) أَيْ: خَلْفَ أُحُدٍ , وَهُوَ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ , بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ أَقَلُّ مِنْ فَرْسَخٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 28) (¬7) (م) 1380 (¬8) السَّبْخة: الأرض المالحة التي لَا تُنْبِت. (¬9) أَيْ: فُسْطاطَه وقُبَّتَه وموضِعَ جلوسِه. (¬10) (م) 2943 (¬11) الْجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِه " تَرْجُفُ ثَلَاثَ رَجَفَات " وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيث " لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّال " أَنَّ الرُّعْبَ الْمَنْفِيَّ هُوَ الْخَوْفُ وَالْفَزَع , حَتَّى لَا يَحْصُلَ لِأَحَدٍ فِيهَا بِسَبَبِ نُزُولِهِ قُرْبَهَا شَيْءٌ مِنْهُ، أَوْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ غَايَتِه , وَهُوَ غَلَبَتُه عَلَيْهَا، وَالْمُرَادُ بِالرَّجْفَةِ: إِشَاعَةُ مَجِيئِهِ , وَأَنَّهُ لَا طَاقَةَ لِأَحَدٍ بِهِ، فَيُسَارِعُ حِينَئِذٍ إِلَيْهِ مَنْ كَانَ يَتَّصِفُ بِالنِّفَاقِ أَوْ الْفِسْق، فَيَظْهَرُ حِينَئِذٍ تَمَامُ أَنَّهَا تَنْفِي خَبَثَهَا. فتح الباري (ج 20 / ص 135) (¬12) (خ) 1782 (¬13) (م) 1380 , (حم) 9155 (¬14) عقبة أفيق: قرية من حوران، وحوران كورة واسعة من أعمال دمشق. (¬15) (حم) 21979 , وحسنه الألباني في قصة الدجال ص74 , 143

أعظم الناس شهادة عند رب العالمين

أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِين (م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَأتِي الدَّجَّالُ بَعْضَ السِّبَاخِ (¬1) الَّتِي تَلِي الْمَدِينَة , وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ , فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , هُوَ خَيْرُ النَّاسِ , أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ , فَتَلْقَاهُ مَسَالِحُ (¬2) الدَّجَّالِ , فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ (¬3)؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ , فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ , فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ , فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ , فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ؟ , قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ , فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ (¬4) فَيَقُولُ: خُذُوهُ فَشُجُّوهُ (¬5) فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا , فَيَقُولُ: أَوَمَا تُؤْمِنُ بِي؟ , فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثَهُ , فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ؟ , هَلْ تَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ , فَيَقُولُونَ: لَا , فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُنْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ , ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ , ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ , فَيَسْتَوِي قَائِمًا , ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ , فَيَقُولُ: وَاللهِ مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً , ثُمَّ يَقُولُ (¬6): يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّهُ (¬7) لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ , قَالَ: فَيَأخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ , فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ (¬8) نُحَاسًا , فلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا , فَيَأخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ , فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ , وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَهَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ " (¬9) ¬

_ (¬1) السِّبَاخِ جمع سبخة: وهي الأرض المالحة التي لَا تُنْبِت. (¬2) (الْمَسَالِح): قَوْمٌ مَعَهُمْ سِلَاح , يُرَتَّبُونَ فِي الْمَرَاكِزِ كَالْخُفَرَاءِ , سُمُّوا بِذَلِكَ لِحَمْلِهِمْ السِّلَاح. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 329) (¬3) أي: أين تريد. (¬4) الشَّبْح: مَدُّكَ الشيءَ بين أوتادٍ كالْجِلْدِ والحَبْل. (¬5) الشَّجّ: الْجَرْحُ فِي الرَّأس. (¬6) أي: ذلك الشاب. (¬7) أي: الدجال. (¬8) التَرْقُوَة: عظمةٌ مُشْرِفَةٌ بين ثَغْرَةِ النَّحْر والعَاتِق , وهما تَرْقُوَتَان. (¬9) (م) 2938 , (خ) 6713

من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم - عليه السلام -

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى نُزُولُ عِيسَى بن مريم - عليه السلام - (خ م د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ (¬1) أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى (¬2) وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ , وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام -) (¬3) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (¬4) (لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ) (¬5) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ) (¬6) (وَإِنِّي لَأَرْجُو إِنْ طَالَتْ بِيَ حَيَاةٌ) (¬7) (أَنْ أَلْقَاهُ , فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتٌ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ) (¬8) (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ , رَجُلٌ مَرْبُوعٌ (¬9) إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ) (¬10) (عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ (¬11)) (¬12) (سَبْطٌ (¬13) كَأَنَّ رَأسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬14) (إِمَامًا مُقْسِطًا , وَحَكَمًا عَدْلًا) (¬15) (مَهْدِيًّا) (¬16) (يَكْسِرَ الصَّلِيبَ , وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ (¬17)) (¬18) (وَالْخَرَاجَ (¬19) وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلَاةُ) (¬20) (وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ) (¬21) (وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ (¬22) كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسْلَامَ) (¬23) (وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ) (¬24) (مَسِيحَ الضَّلَالَةِ , الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ) (¬25) (وَتَكُونَ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً (¬26)) (¬27) (وَيَنْزِلُ) (¬28) (بِفَجِّ الرَّوْحَاءَ (¬29) وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ (¬30) مِنْهَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيُثَنِّيَهُمَا (¬31)) (¬32) (جَمِيعًا) (¬33) (ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَى قَبْرِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , لأُجِيبَنَّهُ) (¬34) (وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ (¬35) فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا (¬36)) (¬37) (وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ, حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (¬38)) (¬39) (وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ (¬40) وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ) (¬41) (وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) (¬42) (وَتُتَّخَذُ السُّيُوفُ مَنَاجِلَ) (¬43) (وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ , حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ , وَالنِّمَارُ (¬44) مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ) (¬45) (وَتَذْهَبُ حُمَةُ (¬46) كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ (¬47)) (¬48) (فَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ) (¬49) (وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا , وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا) (¬50) (وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً, ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ) (¬51) (وَيَدْفِنُونَهُ ") (¬52) (ثُمَّ تَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ , وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} (¬53)) (¬54) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: {يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ}: عِيسَى) (¬55). ¬

_ (¬1) أَوْلَاد الْعَلَّات: الْإِخْوَة مِنْ الْأَب , وَأُمَّهَاتهمْ شَتَّى. (¬2) شَتَّى: مختلفين , متفرقين. (¬3) (حم) 9259 , (خ) 3258 , انظر الصحيحة: 2182 (¬4) (حم) 10994 , صحيح الجامع 1452 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن (¬5) (حم) 9259 , (خ) 3258 (¬6) (خ) 2109 , (م) 155 (¬7) (حم) 7958 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 7957 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) المَربوع: المتوسط القامة بين الطول والقصر. (¬10) (د) 4324 , (حم) 9259 (¬11) المُمَصَّرَة: التي فيها صُفْرة خفيفة. (¬12) (حم) 9259 , وقال الأرناءوط: صحيح , وانظر روضة المحدثين: 1198 (¬13) الشعر السَّبْط: المُنْبَسِط المُسْترسل. (¬14) (د) 4324 , (حم) 9259 (¬15) (م) 155 , (حم) 7665 (¬16) (حم) 9312 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬17) الجِزْية: عبارةٌ عن الْمَالِ الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَتْ عن قَتْلِه، والجزيةُ مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية , وحمايتها لهم. (¬18) (خ) 2109 , (م) 155 (¬19) الخَرَاج: معناه الغَلَّة , لأَن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أَمر بِمَسَاحَةِ أَرضِ السَّوَادِ وأَرضِ الفَيْء , ودفعها إِلى الفلاحين الذين كانوا فيه , على غلةٍ يؤدونها كل سنة ولذلك سُمِّي خَراجاً , ثم قيل بعد ذلك للبلاد التي افتُتِحت صُلْحاً ووُظِّف ما صولحوا عليه على أَراضيهم: خراجية , لأَن تلك الوظيفة أَشبهتْ الخراجَ الذي أُلْزِم به الفلاَّحون , وهو الغَلَّة. لسان العرب - (ج 2 / ص 249) (¬20) (حم) 7890 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬21) (حم) 9259 (¬22) أي: الأديان. (¬23) (د) 4324 , (حم) 9259 (¬24) (حم) 9259 (¬25) (حم) 9630 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح , (د) 4324 (¬26) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ يُكْرِهُ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى الْإِسْلَام، فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَة , بَلْ الْإِسْلَامَ أَوْ الْقَتْل. عون المعبود - (ج 9 / ص 361) (¬27) (حم) 9110 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬28) (حم) 7890 (¬29) (فَجّ الرَّوْحَاء): بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة , وَكَانَ طَرِيقُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَدْرٍ وَإِلَى مَكَّة عَام الْفَتْح , وَعَام حَجَّة الْوَدَاع. (النووي - ج 4 / ص 353) (¬30) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية. (¬31) أي: يَقْرُن بَيْنهمَا. (¬32) (م) 1252 , (حم) 7270 (¬33) (حم) 10671 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬34) (يع) (6584) , انظر الصَّحِيحَة: 2733. (¬35) الْقِلَاص: جَمْع قَلُوص , وَهِيَ مِنْ الْإِبِل كَالْفَتَاةِ مِنْ النِّسَاء , وَالْحَدَث مِنْ الرِّجَال , وَمَعْنَاهُ أَنْ يُزْهَد فِيهَا وَلَا يُرْغَب فِي اِقْتِنَائِهَا لِكَثْرَةِ الْأَمْوَال، وَقِلَّة الْآمَال وَعَدَم الْحَاجَة، وَالْعِلْم بِقُرْبِ الْقِيَامَة , وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ الْقِلَاص لِكَوْنِهَا أَشْرَف الْإِبِل الَّتِي هِيَ أَنْفَس الْأَمْوَال عِنْد الْعَرَب , وَهُوَ شَبِيه بِمَعْنَى قَوْل الله عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذَا الْعِشَار عُطِّلَتْ}. (النووي - ج 1 / ص 282) (¬36) أَيْ: لَا يُعْتَنَى بِهَا. (النووي - ج 1 / ص 282) (¬37) (م) 155 , (حم) 10409 (¬38) أَيْ: أَنَّهُمْ حِينَئِذٍ لَا يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الله إِلَّا بِالْعِبَادَةِ، لَا بِالتَّصَدُّقِ بِالْمَالِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ النَّاس يَرْغَبُونَ عَنْ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُون السَّجْدَة الْوَاحِدَة أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. فتح الباري (ج 10 / ص 250) (¬39) (خ) 3264 (¬40) أَيْ: الْعَدَاوَة. (¬41) (م) 155 , (حم) 10409 (¬42) (حم) 9312 (¬43) (حم) 10266 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح , وهذا إسناد محتمل للتحسين. (¬44) أي: النُّمُور. (¬45) (حم) 9259 (¬46) الْحُمَةُ: السُّمُّ. (¬47) أي: الحشرات السامة كالأفعى والعقرب وغيرها. (¬48) (حم) 10266 (¬49) (حم) 9259 (¬50) (حم) 10266 (¬51) (حم) 9259 , (د) 4324 (¬52) (حم) 9630 (¬53) [النساء/159] (¬54) (خ) 3264 , (م) 155 (¬55) (حم) 7890

ترك الدجال حصار المدينة وتوجهه نحو الشام وهلاكه فيها

تَرْكُ الدَّجَّالِ حِصَارَ الْمَدِينَةِ وَتَوَجُّهُهُ نَحْوَ الشَّامِ وَهَلَاكُهُ فِيهَا (خ م جة حم ك) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَأتِيَ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ، فَيَغْلِبُ عَلَى خَارِجِهَا , وَيُمْنَعُ دَاخَلَهَا (¬1) ثُمَّ يَأتِي إِيلِيَاءَ (¬2)) (¬3) (فَيَفِرُّ الْمُسْلِمُونَ إِلَى جَبَلِ الدُّخَانِ بِالشَّامِ، فَيَأتِيهِمْ فَيُحَاصِرُهُمْ، فَيَشْتَدُّ حِصَارُهُمْ، وَيُجْهِدُهُمْ جَهْدًا شَدِيدًا) (¬4) (فَيَقُولُ لَهُمُ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ (¬5)) (¬6) (مِنْ السَّحَرِ (¬7):) (¬8) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخَبِيثِ؟) (¬9) (مَا تَنْتَظِرُونَ بِهَذَا الطَّاغِيَةِ أَنْ تُقَاتِلُوهُ حَتَّى تَلْحَقُوا بِاللهِ (¬10) أَوْ يُفْتَحَ لَكُمْ) (¬11) (فَيَقُولُونَ: هَذَا رَجُلٌ جِنِّيٌّ ") (¬12) (فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ بِنْتُ أَبِي الْعَكَرِ - رضي الله عنها -: يَا رَسُولَ اللهِ , فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ , قَالَ: " هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ , وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ) (¬13) (فَيَأتَمِرُونَ أَنْ يُقَاتِلُوهُ إِذَا أَصْبَحُوا) (¬14) (فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ , إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام -) (¬15) (عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ (¬16) شَرْقِيَّ دِمَشْقَ , بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ (¬17) وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ , إِذَا طَأطَأَ رَأسَهُ قَطَرَ , وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ (¬18) كَاللُّؤْلُؤِ , فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ, وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ) (¬19) (فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ (¬20)) (¬21) (تَقَدَّمْ يَا رُوحَ اللهِ) (¬22) (صَلِّ لَنَا , فَيَقُولُ: لَا، لِيَتَقَدَّمْ إِمَامُكُمْ فَلْيُصَلِّ بِكُمْ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ) (¬23) (فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى: افْتَحُوا الْبَابَ , فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ , مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيٍّ، كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ , ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا) (¬24) (فلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ (¬25) إِلَّا مَاتَ , وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ (¬26) فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ) (¬27) (بِفِلَسْطِينَ) (¬28) (عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ (¬29) فَيَقْتُلُهُ، وَيَهْزِمُ اللهُ الْيَهُودَ، فلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيٌّ , إِلَّا أَنْطَقَ اللهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ، لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ , وَلَا حَائِطَ , وَلَا دَابَّةً إِلَّا قَالَ) (¬30) (يَا مُسْلِمُ , يَا عَبْدَ اللهِ , هَذَا يَهُودِيٌّ) (¬31) (يَخْتَبِئُ وَرَائِي , فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ) (¬32) (إِلَّا الْغَرْقَدَ (¬33)) (¬34) (لَا تَنْطِقُ) (¬35) (فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ) (¬36) (فَلَا يَتْرُكُ مِمَّنْ كَانَ يَتْبَعُهُ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ") (¬37) ¬

_ (¬1) أي: يُمْنَع من دخولها والسيطرة عليها. (¬2) أي: بيت المقدس. (¬3) (ك) 8612 , انظر قصة الدجال ص104 (¬4) (حم) 14997 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) أَيْ: أميرهم. (¬6) (ك) 8612 (¬7) السحر: الثلث الأخير من الليل. (¬8) (حم) 14997 (¬9) (حم) 14997 (¬10) أي: تُستشهدوا. (¬11) (ك) 8612 (¬12) (حم) 14997 (¬13) (جة) 4077 , انظر صحيح الجامع: 7875 , قصة الدجال ص43 (¬14) (ك) 8612 (¬15) (جة) 4077 (¬16) هَذِهِ الْمَنَارَة مَوْجُودَةٌ الْيَوْمَ شَرْقِيَّ دِمَشْق. (النووي - ج 9 / ص 327) (¬17) (الْمَهْرُودَتَانِ): ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِوَرْسٍ , ثُمَّ بِزَعْفَرَانٍ. (¬18) الْجُمَان: حَبَّاتٌ مِنْ الْفِضَّة , تُصْنَعُ عَلَى هَيْئَةِ اللُّؤْلُؤِ الْكِبَار، وَالْمُرَادُ: يَتَحَدَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ عَلَى هَيْئَةِ اللُّؤْلُؤِ فِي صَفَائِهِ، فَسُمِّيَ الْمَاءُ جُمَانًا لِشَبَهِهِ بِهِ فِي الصَّفَاء. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 327) (¬19) (م) 2937 (¬20) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2236: فالأميرُ في هذه الرواية هو المهدي كما في حديث الترجمة , وهو مُفسِّرٌ لها , واعلم أيها الأخ المؤمن أن كثيرا من الناس تطيش قلوبهم عن حدوث بعض الفتن، ولا بصيرة عندهم تجاهها، بحيث إنها تُوَضَّح لهم السبيل الوسط الذي يجب عليهم أن يسلكوه إبانها، فيَضلون عنه ضلالا بعيدا، فمنهم مثلا من يتبع من ادعى أنه المهدي أو عيسى، كالقاديانيين الذين اتبعوا ميرزا غلام أحمد القادياني , الذي ادعى المهدوية أولا، ثم العيسوية ثم النبوة، ومثل جماعة (جهيمان) السعودي الذي قام بفتنة الحرم المكي على رأس سنة (1400) هجرية، وزعم أن معه المهدي المنتظر، وطلب من الحاضرين في الحرم أن يبايعوه، وكان قد اتبعه بعض البسطاء والمغفَّلين والأشرار من أتباعه، ثم قضى الله على فتنتهم بعد أن سفكوا كثيرا من دماء المسلمين، وأراح الله تعالى العباد من شرِّهم , ومنهم من يشاركنا في النقمة على هؤلاء المدَّعين للمهدوية، ولكنه يبادر إلى إنكار الأحاديث الصحيحة الواردة في خروج المهدي في آخر الزمان، ويدعي بكل جُرأة أنها موضوعة وخرافة!! ويُسَفِّه أحلام العلماء الذين قالوا بصحتها، يزعم أنه بذلك يقطع دابر أولئك المدعين الأشرار! , وما عَلِمَ هذا وأمثالُه أن هذا الأسلوب قد يؤدي بهم إلى إنكار أحاديثِ نزول عيسى - عليه السلام - أيضا مع كونها متواترة! , وهذا ما وقع لبعضهم، فهل يؤدي ذلك بهم إلى إنكار ألوهية الرب سبحانه وتعالى , لأن بعض البشر ادعوها كما هو معلوم؟! , نسأل الله السلامة من فِتَنِ أولئك المدَّعين، وهؤلاء المنكِرين للأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -. أ. هـ (¬21) (م) 156 (¬22) (حم) 14997 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬23) (م) 156 , انظر الصَّحِيحَة: 1960 , 2236 (¬24) (جة) 4077 (¬25) أي: ريحَ نَفَسِ عيسى - عليه السلام -. (¬26) أي: بصره. (¬27) (م) 2937 (¬28) (حم) 24511 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬29) اللُّدّ: بَلْدَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِس. شرح النووي (ج 9 / ص 327) (¬30) (جة) 4077 , (م) 2937 (¬31) (م) 2922 , (خ) 2767 (¬32) (حم) 10869 , (م) 2921 (¬33) (الْعَوْسَجُ) مِنْ شَجَرِ الشَّوْكِ , لَهُ ثَمَرٌ مُدَوَّرٌ , فَإِذَا عَظُمَ فَهُوَ الْغَرْقَدُ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (¬34) (م) 2922 (¬35) (جة) 4077 (¬36) (م) 2922 (¬37) (حم) 14997

(س) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عِصَابَتَانِ (¬1) مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا (¬2) اللهُ مِنْ النَّارِ , عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ , وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام - " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: جماعتان. (¬2) أي: نجَّاهُمَا وحَفِظَهُمَا. (¬3) (س) 3175 , (حم) 22449 , انظر الصَّحِيحَة: 1934

من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى خُرُوُجُ يَأجُوجَ وَمَأجُوج قَالَ تَعَالَى: {حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأجُوجُ وَمَأجُوجُ , وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ , وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص137: قَالَ قَتَادَةُ: {حَدَبٌ}: أَكَمَةٌ (¬2). ¬

_ (¬1) [الأنبياء: 96 - 97] (¬2) الأَكَمَة: ما ارتفع من الأرض دون الجبل.

(ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" إِنَّ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ لَيَحْفِرُونَ السَّدَّ كُلَّ يَوْمٍ , حَتَّى إِذَا كَادُوا) (¬1) (يَخْرِقُونَهُ) (¬2) (وَيَرَوْا شُعَاعَ الشَّمْسِ) (¬3) (قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا، فَيُعِيدُهُ اللهُ كَأَشَدَّ مَا كَانَ) (¬4) (حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ، حَفَرُوا , حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا) (¬5) (فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ - وَاسْتَثْنَى - قَالَ: فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ , فَيَجِدُونَهُ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ , فَيَخْرِقُونَهُ فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 10640 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 3153 (¬3) (جة) 4080 (¬4) (ت) 3153 (¬5) (جة) 4080 (¬6) (ت) 3153 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2276 , الصَّحِيحَة: 1735

(م ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فَيَطْلُبُهُ عِيسَى - عليه السلام - (¬1) حَتَّى يُدْرِكَهُ) (¬2) (بِفِلَسْطِينَ) (¬3) (عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ (¬4) فَيَقْتُلُهُ) (¬5) (فَيَلْبَثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ يُوحِي اللهُ إِلَيْهِ) (¬6) (أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ (¬7) لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ , فَحَرِّزْ (¬8) عِبَادِي إِلَى الطُّورِ (¬9) وَيَبْعَثُ اللهُ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ) (¬10) (وَهُمْ كَمَا قَالَ اللهُ: {مِنْ كُلِّ حَدَبٍ (¬11) يَنْسِلُونَ (¬12)} (¬13)) (¬14) (فَيَعُمُّونَ الْأَرْضَ, وَيَنْحَازُ مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ) (¬15) (وَلَا يَبْقَى مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا فِي حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ, وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ (¬16) وَيَشْرَبُونَ مِيَاهَ الْأَرْضِ) (¬17) (فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ (¬18) فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا , ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ , فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ , ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ , فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ , هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ , فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ (¬19) إِلَى السَّمَاءِ , فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا) (¬20) (لِلْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ) (¬21) (فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ) (¬22) (وَيُحَاصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ , حَتَّى يَكُونَ رَأسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ (¬23) فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ , فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ (¬24) فِي رِقَابِهِمْ) (¬25) (فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا (¬26)) (¬27) (فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى (¬28) كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) (¬29) (يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسًّا , فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ , فَيَنْزِلُ) (¬30) (رَجُلٌ مِنْهُمْ لِذَلِكَ مُحْتَسِبًا لِنَفْسِهِ , قَدْ وَطَّنَهَا عَلَى أَنَّهُ مَقْتُولٌ, فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, فَيُنَادِي يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ , أَلَا أَبْشِرُوا , فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوَّكُمْ) (¬31) (ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ , فلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ (¬32) فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ , فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ (¬33) فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ) (¬34) (بِالْمَهْبَلِ (¬35) وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ (¬36) وَنُشَّابِهِمْ وَأَتْرِسَتِهِمْ (¬37) سَبْعَ سِنِينَ) (¬38) (ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ (¬39) وَلَا وَبَرٍ , فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ (¬40) وفي رواية: (كَفَاثُورِ الْفِضَّةِ) (¬41) ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ) (¬42) (بِعَهْدِ آدَمَ (¬43)) (¬44) (فَلَو بَذَرْتَ حَبَّكَ عَلَى الصَّفَا (¬45) لَنَبَتَ) (¬46) (فَيَوْمَئِذٍ تَأكُلُ الْعِصَابَةُ (¬47) مِنْ الرُّمَّانَةِ , وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا (¬48)) (¬49) (وَيَجْتَمِعُ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ، وَيَكُونَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ، وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِمَاتِ) (¬50) (وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ (¬51) حَتَّى إِنَّ الْفِئَامَ (¬52) مِنْ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ (¬53) مِنْ الْإِبِلِ , وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنْ الْبَقَرِ , وَإِنَّ الْفَخْذَ (¬54) مِنْ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنْ الْغَنَمِ) (¬55) (فَيَمْكُثَ عِيسَى - عليه السلام -) (¬56) (فِي أُمَّتِي) (¬57) (أَرْبَعِينَ سَنَةً) (¬58) (حَكَمًا (¬59) عَدْلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا (¬60) فَيَكْسِر الصَّلِيبَ، وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ (¬61) وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ (¬62) وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ , فلَا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلَا بَعِيرٍ، وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ) (¬63) (لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ) (¬64) (وَتُمْلَأُ الْأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلَأُ الْإنَاءُ مِنَ الْمَاءِ , وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً , فلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللهُ، وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا , وَتُنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ (¬65) حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِي الْحَيَّةِ فلَا تَضُرَّهُ، وَتُفِرَّ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ [كَمَا تُفِرُّ وَلَدَ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ] (¬66) فَلَا يَضُرُّهَا , وَيَكُونَ الذِّئْبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا) (¬67) (طُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ الْمَسِيحِ، طُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ الْمَسِيحِ ") (¬68) ¬

_ (¬1) أَيْ: يطلب الدجال. (¬2) (م) 2937 (¬3) (حم) 24511 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) اللُّدّ: بَلْدَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِس. شرح النووي (ج 9 / ص 327) (¬5) (جة) 4077 , (م) 2937 (¬6) (ت) 2240 (¬7) أي: لَا قُدْرَةَ وَلَا طَاقَة. (¬8) يُقَال: أَحْرَزْتُ الشَّيْء , أُحْرِزُهُ إِحْرَازًا: إِذَا حَفِظْتَه وَضَمَمْتَه إِلَيْك، وَصُنْتَه عَنْ الْأَخْذ. شرح النووي (ج9 ص 327) (¬9) هو جَبَلٌ في بيت المقدس. (¬10) (م) 2937 (¬11) (الحَدَب): مُرْتَفَعٌ مِنْ الْأَرْض. (¬12) (يَنْسِلُونَ): يَمْشُونَ مُسْرِعِينَ. (¬13) [الأنبياء/96] (¬14) (ت) 2240 (¬15) (جة) 4079 (¬16) أي: يأخذون مواشي الناس. (¬17) (حم) 11749 , (جة) 4079 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬18) هي بحيرة كبيرة في شمال فلسطين, كثيرة الماء , نقية عذبة, تُسْتَغَل للشرب. ع (¬19) أَيْ: سِهَامِهِمْ. (¬20) (م) 2937 , (ت) 2240 (¬21) (حم) 11749 (¬22) (جة) 4079 (¬23) أَيْ: تَبْلُغُ بِهِمْ الْفَاقَةُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ , وإِنَّمَا ذَكَرَ رَأسَ الثَّوْرِ لِيُقَاسَ الْبَقِيَّةُ عَلَيْهِ فِي الْقِيمَةِ. تحفة الأحوذي (ج6ص25) (¬24) (النَّغَف): دُودٌ يَكُونُ فِي أُنُوفِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، الْوَاحِدَة: نَغَفَة. (¬25) (ت) 2240 , (م) 2937 (¬26) انظر رغم كلِّ جبروتهم , بِمَ أَهْلَكَهُمُ اللهُ .. ! (¬27) (جة) 4080 , انظر الصحيحة: 1735 (¬28) أَيْ: قَتْلَى، وَاحِدُهُمْ فَرِيس. (¬29) (م) 2937 (¬30) (جة) 4079 (¬31) (حم) 11749 , (جة) 4079 (¬32) أَيْ: دَسَمُهُمْ وَرَائِحَتُهُمْ الْكَرِيهَة. (¬33) نَوْعٌ من الْجِمَال طِوَالُ الأعناق. (¬34) (م) 2937 (¬35) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: هُوَ الْهُوَّةُ الذَّاهِبَةُ فِي الْأَرْضِ. تحفة الأحوذي (6/ 25) قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا يَزِيدَ , وَأَيْنَ الْمَهْبَلُ؟ , قَالَ: مَطْلِعُ الشَّمْسِ. (حم) 17666 (¬36) القِسِيُّ: جمع قَوْس. (¬37) الأترِسَة: جمع تُرْس. (¬38) (ت) 2240 , (جة) 4076 (¬39) أَيْ: لَا يَمْنَعُ مِنْ نُزُولِ الْمَاءِ بَيْت , والْمَدَرُ هُوَ الطِّينُ الصُّلْب. (¬40) (الزَّلَقَة): الْمِرْآةِ، وَشَبَّهَهَا بِالْمِرْآةِ فِي صَفَائِهَا وَنَظَافَتِهَا. (النووي 9/ 327) (¬41) (جة) 4077 , الفاثورة: المائدة , أو الطست , والإناء الواسع. (¬42) (م) 2937 (¬43) قلت: فيه دليل على انتزاع البركة من الأرزاق على مَرِّ الزمان بسبب كثرة المعاصي، وهذا قد يفسر بعض ما ورد عن الصحابة ومن بعدهم من الصالحين أنهم كانوا يكتفون بالشيء اليسير من الطعام , الذي لا يمكننا الاكتفاء بمثله في هذا الزمان. ع (¬44) (جة) 4077 (¬45) الصَّفَا: هُوَ الْحَجْرُ الْأَمْلَسُ الَّذِي لَا يَعْلَقُ بِهِ شَيْء. (¬46) أبو بكر الأنباري في " حديثه " (ج1ص6/ 1 - 2) , صَحِيح الْجَامِع: 3919 , الصَّحِيحَة: 1926 (¬47) (الْعِصَابَة): الْجَمَاعَةُ مِنْ النَّاس , مِنْ الْعَشَرَةِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ. (¬48) (قِحْفهَا) بِكَسْرِ الْقَاف: هُوَ مُقَعَّرُ قِشْرِهَا. (¬49) (م) 2937 (¬50) (جة) 4077 , انظر صحيح الجامع: 7875 , وقصة الدجال ص45 (¬51) (الرِّسْل): اللَّبَن. (¬52) (الْفِئَام): الْجَمَاعَة الْكَثِيرَة. (النووي - ج 9 / ص 327) (¬53) اللِقْحَةُ: النّاقَةُ الحَلُوْبُ، فإذا جَعَلْتَهَا نَعْتاً قُلْتَ: ناقَةٌ لَقُوْحٌ , واللِّقَاحُ: جَمَاعَةُ اللِّقْحَةِ , وإذا وَلَدَتِ الإِبِلُ كُلُّها فهي: لِقَاحٌ. (¬54) الْفَخْذ (بِإِسْكَانِ الْخَاء): الْجَمَاعَةُ مِنْ الْأَقَارِب، وَهُمْ دُونَ الْبَطْن، وَالْبَطْنُ دُونَ الْقَبِيلَة. (النووي - ج9ص327) (¬55) (ت) 2240 , (م) 2937 (¬56) (حم) 24511 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬57) (جة) 4077 (¬58) (حم) 24511 (¬59) أَيْ: حَاكِمًا، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَنْزِلُ حَاكِمًا بِهَذِهِ الشَّرِيعَة , فَإِنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ بَاقِيَةٌ لَا تُنْسَخ، بَلْ يَكُونُ عِيسَى حَاكِمًا مِنْ حُكَّامِ هَذِهِ الْأُمَّة. فتح الباري (10/ 250) (¬60) (الْمُقْسِط): الْعَادِل , بِخِلَافِ الْقَاسِط , فَهُوَ الْجَائِر. فتح (10/ 250) (¬61) أَيْ: يُبْطِلُ دِينَ النَّصْرَانِيَّة , بِأَنْ يَكْسِرَ الصَّلِيبَ حَقِيقَةً , وَيُبْطِلُ مَا تَزْعُمُهُ النَّصَارَى مِنْ تَعْظِيمِه. وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ تَحْرِيمُ اِقْتِنَاءِ الْخِنْزِير , وَتَحْرِيمُ أَكْلِه , وَأَنَّهُ نَجَسٌ، لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ لَا يُشْرَعُ إِتْلَافُه. فتح الباري (ج 10 / ص 250) (¬62) الْمَعْنَى أَنَّ الدِّينَ يَصِيرُ وَاحِدًا , فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤَدِّي الْجِزْيَة. قَالَ النَّوَوِيّ: وَمَعْنَى وَضْعِ عِيسَى الْجِزْيَةَ مَعَ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَة , أَنَّ مَشْرُوعِيَّتَهَا مُقَيَّدَةٌ بِنُزُولِ عِيسَى , لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْخَبَر، وَلَيْسَ عِيسَى بِنَاسِخِ لِحُكْمِ الْجِزْيَة , بَلْ نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الْمُبَيِّنُ لِلنَّسْخِ بِقَوْلِهِ هَذَا. قَالَ اِبْن بَطَّال: وَإِنَّمَا قَبِلْنَاهَا قَبْلَ نُزُوِل عِيسَى لِلْحَاجَةِ إِلَى الْمَالِ , بِخِلَافِ زَمَنِ عِيسَى , فَإِنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْمَال , فَإِنَّ الْمَالَ فِي زَمَنِهِ يَكْثُرُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَال: إِنَّ مَشْرُوعِيَّةَ قَبُولِهَا مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِمَا فِي أَيْدِيهمْ مِنْ شُبْهَةِ الْكِتَاب , وَتَعَلُّقِهِمْ بِشَرْعِ قَدِيمٍ بِزَعْمِهِمْ , فَإِذَا نَزَلَ عِيسَى - عليه السلام - زَالَتْ الشُّبْهَةُ بِحُصُولِ مُعَايَنَتِه , فَيَصِيرُونَ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ فِي اِنْقِطَاعِ حُجَّتِهِمْ , وَانْكِشَافِ أَمْرِهِمْ فَنَاسَبَ أَنْ يُعَامَلُوا مُعَامَلَتَهُمْ فِي عَدَمِ قَبُولِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ. فتح الباري (10/ 250) (¬63) (جة) 4077 (¬64

(خ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ , وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1516 , (حم) 11233

من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا (خ م د حم) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ رَدِيفَ (¬1) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ , وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا , فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ هَذِهِ؟ " , فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ (¬2)) (¬3) (تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ , فَتَخِرُّ سَاجِدَةً) (¬4) (بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا - عز وجل -) (¬5) (فَإِذَا حَانَ خُرُوجُهَا) (¬6) (تَسْتَأذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَيُؤْذَنُ لَهَا) (¬7) (فَتَخْرُجُ) (¬8) (فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا , ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (¬9)) (¬10) (فَإِذَا أَرَادَ اللهُ - عز وجل - أَنْ يُطْلِعَهَا مِنْ حَيْثُ تَغْرُبُ , حَبَسَهَا) (¬11) (فَتَسْتَأذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا) (¬12) (فَتَقُولُ: يَا رَبِّ , إِنَّ مَسِيرِي بَعِيدٌ , فَيَقُولُ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غِبْتِ) (¬13) (فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا) (¬14) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) الرَّديف: الراكب خلف قائد الدابة. (¬2) قَالَ الْبَغَوِيُّ: قَرَأَ حَمْزَة وَالْكِسَائِيّ (حَامِيَة) بِالْأَلِفِ غَيْر مَهْمُوزَة , أَيْ: حَارَّة وَقَرَأَ الْآخَرُونَ (حَمِئَة) أَيْ: ذَاتِ حَمْأَة , وَهِيَ الطِّينَة السَّوْدَاء. وَقَالَ بَعْضهمْ: يَجُوز أَنْ يَكُون مَعْنَى قَوْله: {فِي عَيْن حَمِئَة} أَيْ: عِنْد عَيْن حَمِئَة. تحفة الأحوذي (8/ 204) وَسَأَلَ مُعَاوِيَة كَعْبًا: كَيْف تَجِدُ فِي التَّوْرَاة تَغْرُبُ الشَّمْس؟ , وَأَيْنَ تَغْرُب؟ , قَالَ: نَجِد فِي التَّوْرَاة أَنَّهَا تَغْرُب فِي مَاءٍ وَطِين , وَذَلِكَ أَنَّهُ (ذو القرنين) بَلَغَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَغْرِب لَمْ يَبْقَ بَعْدَه شَيْء مِنْ الْعُمْرَانِ , فَوَجَدَ الشَّمْس كَأَنَّهَا تَغْرُب فِي وَهْدَة مُظْلِمَة , كَمَا أَنَّ رَاكِبَ الْبَحْر يَرَى أَنَّ الشَّمْس كَأَنَّهَا تَغِيب فِي الْبَحْر , قَالَهُ الْخَازِن. وَفِي الْبَيْضَاوِيّ: {فِي عَيْن حَمِئَة} أَيْ: ذَات حَمْأَة , مِنْ حَمِئَتْ الْبِئْر , إِذَا صَارَتْ ذَات حَمْأَة. وَلَا تَنَافِي بَيْنهمَا , لِجَوَازِ أَنْ تَكُون الْعَيْنُ جَامِعَةً لِلْوَصْفَيْنِ. عون المعبود (11/ 12) (¬3) (د) 4002 (¬4) (م) 159 , (خ) 3027 (¬5) (حم) 21390 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 21497 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 21390 , (خ) 3027 (¬8) (حم) 21497 (¬9) [يس/38] (¬10) (خ) 4524 (¬11) (حم) 21497 (¬12) (خ) 3027 (¬13) (حم) 21497 , (خ) 3027 (¬14) (م) 159 , (خ) 3027 (¬15) [الأنعام/158] (¬16) (حم) 21497 , (م) 159

(م د حم) , وَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو البَجَلِيِّ قَالَ: (جَلَسَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَرْوَانَ (¬1) بِالْمَدِينَةِ , فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ الْآيَاتِ (¬2) أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجًا الدَّجَّالُ , فَانْصَرَفَ النَّفَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - فَحَدَّثُوهُ بِالَّذِي سَمِعُوهُ مِنْ مَرْوَانَ فِي الْآيَاتِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: لَمْ يَقُلْ مَرْوَانُ شَيْئًا (¬3)) (¬4) (قَدْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى (¬5)) (¬6) (فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا) (¬7) (قَرِيبًا ") (¬8) (قَالَ عَبْدُ اللهِ - وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ (¬9) -: وَأَظُنُّ أَوَّلَهُمَا خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا) (¬10) (وَذَلِكَ أَنَّهَا كُلَّمَا غَرَبَتْ , أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتْ , وَاسْتَأذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ , فَأُذِنَ لَهَا , حَتَّى إِذَا بَدَا للهِ أَنْ تَطْلُعَ مِنْ مَغْرِبِهَا , فَعَلَتْ كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ , أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتْ , فَاسْتَأذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ , فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ , ثُمَّ تَسْتَأذِنُ فِي الرُّجُوعِ فلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ , ثُمَّ تَسْتَأذِنُ , فلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ, حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَذْهَبَ , وَعَرَفَتْ أَنَّهُ إِنْ أُذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ لَمْ تُدْرِكْ الْمَشْرِقَ , قَالَتْ: رَبِّ مَا أَبْعَدَ الْمَشْرِقَ , مَنْ لِي بِالنَّاسِ؟ , فَيُقَالُ لَهَا: مِنْ مَكَانِكِ فَاطْلُعِي , فَطَلَعَتْ عَلَى النَّاسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , ثُمَّ تَلَا عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الْآية: {يَوْمَ يَأتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} ") (¬11) ¬

_ (¬1) هو مروان بن الحكم بْن أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ، المَلِكُ، أَبُو عَبْدِ المَلِكِ القُرَشِيُّ، الأُمَوِيُّ , مَوْلِدُهُ: بِمَكَّةَ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , وَقِيْلَ: لَهُ رُؤْيَةٌ، وَذَلِكَ مُحْتَمَلٌ , وَكَانَ كَاتِبَ ابْنِ عَمِّهِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - وَلِي المَدِيْنَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ لِمُعَاوِيَةَ , وَلَمَّا هَلَكَ وَلَدُ يَزِيْدَ؛ أَقْبَلَ مَرْوَانُ وَانْضَمَّ إِلَيْهِ بَنُو أُمَيَّةَ وَغَيْرُهُم، وَحَارَبَ الضَّحَّاكَ الفِهْرِيَّ فَقَتَلَهُ، وَأَخَذَ دِمَشْقَ، ثُمَّ مِصْرَ، وَدَعَا بِالخِلاَفَةِ. سير أعلام النبلاء - (ج 5 / ص 475) (¬2) أَيْ: عَلَامَات الْقِيَامَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 349) (¬3) أَيْ: لَمْ يَقُلْ شَيْئًا يُعْتَبَر بِهِ وَيُعْتَدّ , لَكِنْ نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَلِيمِيّ أَنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ ظُهُورُ الدَّجَّال , ثُمَّ نُزُول عِيسَى - عليه السلام - ثُمَّ خُرُوجُ يَأجُوجَ وَمَأجُوج , ثُمَّ خُرُوجُ الدَّابَّةِ , وَطُلُوع الشَّمْس مِنْ مَغْرِبهَا , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكُفَّارَ يُسْلِمُونَ فِي زَمَانِ عِيسَى - عليه السلام - حَتَّى تَكُونُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَة , فَلَوْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّال , وَنَزَلَ عِيسَى , لَمْ يَنْفَعْ الْكُفَّارُ إِيمَانَهُمْ أَيَّامَ عِيسَى، وَلَوْ لَمْ يَنْفَعْهُمْ لَمَا صَارَ الدِّينُ وَاحِدًا، وَلِذَلِكَ أَوَّلَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنَّ الْآيَاتِ إِمَّا أَمَارَاتٌ دَالَّة عَلَى قُرْبِ الْقِيَامَة , أَوَ عَلَى وُجُودِهَا , وَمِنْ الْأَوَّلِ: الدَّجَّالُ وَنَحْوُه، وَمِنْ الثَّانِي: طُلُوعُ الشَّمْسِ وَنَحْوُه , فَأَوَّلِيَّةِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنَّمَا هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي. عون المعبود - (ج 9 / ص 349) (¬4) (حم) 6881 , (م) 2941 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬5) أَيْ: وَقْتَ اِرْتِفَاعِ النَّهَار , قَالَ اِبْنُ كَثِير: أَيْ أَوَّلُ الْآيَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مَألُوفَة - وَإِنْ كَانَ الدَّجَّالُ وَنُزُولُ عِيسَى ابْن مَرْيَم - عليه السلام - قَبْل ذَلِكَ - وَكَذَلِكَ خُرُوجُ يَأجُوج وَمَأجُوج , كُلُّ ذَلِكَ أُمُورٌ مَألُوفَة , لِأَنَّهُمْ بَشَر , مُشَاهَدَتُهُمْ وَأَمْثَالُهُمْ مَألُوفَة فَإِنَّ خُرُوجَ الدَّابَّةِ عَلَى شَكْلٍ غَرِيبٍ غَيْرُ مَألُوف , وَمُخَاطَبَتَهَا النَّاس , وَوَسْمَهَا إِيَّاهُمْ بِالْإِيمَانِ أَوْ الْكُفْر أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ مَجَارِي الْعَادَات , وَذَلِكَ أَوَّلُ الْآيَاتِ الْأَرْضِيَّة , كَمَا أَنَّ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَا عَلَى خِلَافِ عَادَتِهَا الْمَألُوفَةِ أَوَّلُ الْآيَات السَّمَاوِيَّة. عون المعبود - (ج 9 / ص 349) (¬6) (م) 2941 (¬7) (د) 4310 (¬8) (م) 2941 (¬9) أَيْ: كَانَ يَقْرَأُ التَّوْرَاةَ وَنَحْوَهَا مِنْ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّة , فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَالَهُ عَبْدُ اللهِ يَكُونُ مَكْتُوبًا فِيهَا , أَوْ مُسْتَنْبَطًا مِنْهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 349) (¬10) (د) 4310 , (جة) 4069 (¬11) (حم) 6881 , انظر الصَّحِيحَة: 3305

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُدَامَةَ السَّعْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوُّ يُقَاتَلُ " , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ, وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهم -: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الْهِجْرَةَ خَصْلَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنْ تَهْجُرَ السَّيِّئَاتِ , وَالْأُخْرَى أَنْ تُهَاجِرَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ , وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتْ التَّوْبَةُ , وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ , فَإِذَا طَلَعَتْ , طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ , وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1671 , (د) 2479 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1208 , وصَحِيح الْجَامِع: 7469

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا , تَابَ اللهُ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2703 , (حم) 9505

من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى خُرُوجُ الدَّابَّة قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآَيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ} (¬1) (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثٌ (¬2) إِذَا خَرَجْنَ , لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ , أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَالدَّجَّالُ (¬3) وَدَابَّةُ الْأَرْضِ " (¬4) ¬

_ (¬1) [النمل/82] (¬2) أَيْ: ثَلَاثُ آيَاتٍ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 394) (¬3) قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 3620: (تنبيه): وقع في طبعة مسند أحمد: " الدخان " , بدلاً من: " الدجال "! , ولا أراه إلا تصحيفاً. أ. هـ (¬4) (م) 249 - (158) , (ت) 3072

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ (¬1) عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ (¬2) ثُمَّ يُعَمَّرُونَ فِيكُمْ (¬3) حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ , فَيَقُولُ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتَهُ؟ , فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ " (¬4) ¬

_ (¬1) أي تؤثِّر في وجهِه أثرًا كَالْكَيِّ, والوسْم: الأثر في الوجه. فيض القدير (3/ 310) (¬2) (الخراطيم): جمع خرطوم , وهو الأنف, قال تعالى {سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ} (¬3) أي: تَطُول أعمارُهم. (¬4) (حم) 22362 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2927 , الصَّحِيحَة: 322 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَادِرُوا (¬1) بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَأَمْرَ الْعَامَّةِ (¬2) وَخَاصَّةَ أَحَدِكُمْ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق وسارع. (¬2) كَانَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ (وَأَمْرَ الْعَامَّةِ) قَالَ: أَيْ: أَمْرُ السَّاعَةِ. (¬3) (خَاصَّة أَحَدكُمْ): الْمَوْت. (النووي - ج 9 / ص 337) (¬4) (م) 129 - (2947) , (حم) (حم) 8286

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ) (¬1) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬2) (فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَأخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ وَيَأخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ, فَفَزِعْنَا, فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ مُتَّكِئًا, فَغَضِبَ فَجَلَسَ) (¬3) (فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ, مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ , وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ , فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ , قَالَ اللهُ - عز وجل - لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ} (¬4) وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ الدُّخَانِ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلَامِ) (¬5) (فَكَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ) (¬6) (" فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ) (¬7) (بِسِنِينَ كَسِنِيِ يُوسُفَ) (¬8) (فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ (¬9) حَصَّتْ (¬10) كُلَّ شَيْءٍ) (¬11) (حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ) (¬12) (وَالْجُلُودَ) (¬13) (حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ) (¬14) (مِنْ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ) (¬15) وفي رواية: (وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ) (¬16) (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ , يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬17)) (¬18) (فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّكَ جِئْتَ تَأمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ , وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا , فَادْعُ اللهَ) (¬19) (أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ) (¬20) (" فَاسْتَسْقَى) (¬21) (لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬22) (فَنَزَلَتْ: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ , أَنَّى لَهُمْ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ , ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ , إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} (¬23)) (¬24) (فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوا) (¬25) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ؟) (¬26) (فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ) (¬27) وفي رواية: (فَسُقُوا الْغَيْثَ) (¬28) (فَلَمَّا أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاهِيَةُ) (¬29) (عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ) (¬30) (فَانْتَقَمَ اللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ , فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} (¬31)) (¬32) (قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ) (¬33) (وَ {لِزَامًا} (¬34) يَوْمَ بَدْرٍ) (¬35) (فَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّخَانُ) (¬36) (وَمَضَتْ الْبَطْشَةُ) (¬37) (وَاللِّزَامُ , وَآيَةُ الرُّومِ) (¬38). ¬

_ (¬1) (خ) 4496 (¬2) (م) 40 - (2798) (¬3) (خ) 4496 (¬4) [ص/86] (¬5) (خ) 4531 , (م) 40 - (2798) (¬6) (خ) 4546 (¬7) (خ) 4496 (¬8) (م) 40 - (2798) , (خ) 4496 (¬9) السَّنَة: القحْط والجَدْب. (¬10) حَصَّت: استأصلت. (¬11) (خ) 4416 , (م) 39 - (2798) (¬12) (خ) 4496 , (م) 40 - (2798) (¬13) (خ) 4547 , (م) 39 - (2798) (¬14) (خ) 4416 , (م) 40 - (2798) (¬15) (خ) 4546 , (م) 40 - (2798) (¬16) (خ) 4547 (¬17) [الدخان/10] (¬18) (خ) 4544 (¬19) (م) 39 - (2798) , (خ) 4496 (¬20) (خ) 4547 (¬21) (خ) 4544 (¬22) (م) 40 - (2798) (¬23) [الدخان/15] (¬24) (خ) 4544 , 4531 (¬25) (خ) 4545 (¬26) (خ) 4496 , (م) 39 - (2798) (¬27) (خ) 4545 (¬28) (خ) 974 (¬29) (م) 40 - (2798) , (خ) 4544 (¬30) (خ) 974 , (م) 40 - (2798) (¬31) [الدخان/16] (¬32) (خ) 4545 (¬33) (خ) 4544 , (م) 40 - (2798) (¬34) أَيْ: قوله تعالى: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} [الفرقان/77] (¬35) (خ) 4496 (¬36) (م) 39 - (2798) , (خ) 4416 (¬37) (خ) 4416 , (م) 39 - (2798) (¬38) (خ) 962 , (م) 39 - (2798) , (ت) 3254 , (حم) 4104

من علامات الساعة الكبرى أن يجهل الناس تعاليم الإسلام الأساسية

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى أنْ يَجْهَلَ النَّاسُ تَعَالِيمَ الْإسْلَامِ الْأَسَاسِيَّة (جة) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ (¬1) كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ (¬2) حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ , وَلَا نُسُكٌ , وَلَا صَدَقَةٌ, وَلَيُسْرَى (¬3) عَلَى كِتَابِ اللهِ فِي لَيْلَةٍ فلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ , وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ , الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ , يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَنَحْنُ نَقُولُهَا " , فَقَالَ صِلَةُ (¬4) لِحُذَيْفَةَ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ , وَلَا صِيَامٌ , وَلَا نُسُكٌ , وَلَا صَدَقَةٌ؟ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَا صِلَةُ , " تُنَجِّيهِمْ مِنْ النَّارِ , تُنَجِّيهِمْ مِنْ النَّارِ , تُنَجِّيهِمْ مِنْ النَّارِ " (¬5) ¬

_ (¬1) مِنْ دَرَسَ الثَّوْبُ دَرْسًا , إِذَا صَارَ عَتِيقًا. السندي (ج7ص416) (¬2) وَشْيُ الثَّوْب: نَقْشه. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 416) (¬3) أَي: يَذهب باللَّيْل. شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص: 294) (¬4) هو صِلَة بن زُفَر , تَابِعِيّ كَبِير من أهل الْكُوفَة. (¬5) (جة) 4049 , انظر الصَّحِيحَة: 87

من علامات الساعة الكبرى الريح التي تقبض أرواح المؤمنين

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى الرِّيحُ الَّتِي تَقْبِضُ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِين (م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ) (¬1) (يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ , فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ , ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ , لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ , ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ) (¬2) (رِيحًا طَيِّبَةً) (¬3) (كَرِيحِ الْمِسْكِ) (¬4) (مِنْ قِبَلِ الشَّامِ) (¬5) وفي رواية: (مِنْ الْيَمَنِ , أَلْيَنُ مِنْ الْحَرِيرِ) (¬6) (تَأخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ) (¬7) (فلَا تَتْرُكُ) (¬8) (عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ) (¬9) (أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ) (¬10) (حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ (¬11) لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ) (¬12) (فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ , وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ) (¬13) (فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ , وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ (¬14) لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا) (¬15) (يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (يَتَسَافَدُونَ فِي الطَّرِيقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ) (¬18) (هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ) (¬19) (فَيَتَمَثَّلُ لَهُمْ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ , فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأمُرُنَا؟ , فَيَأمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ , وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ , حَسَنٌ عَيْشُهُمْ) (¬20) (لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ) (¬21) (فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ ") (¬22) ¬

_ (¬1) (م) 1924 (¬2) (م) 2940 (¬3) (م) 2937 (¬4) (م) 176 - (1924) (¬5) (م) 2940 (¬6) (م) 185 - (117) (¬7) (م) 2937 (¬8) (م) 1924 (¬9) (م) 2940 (¬10) (م) 117 (¬11) أَيْ: وَسَطه وَدَاخِله، وَكَبِد كُلّ شَيْء وَسَطه. (¬12) (م) 2940 (¬13) (م) 2937 (¬14) أَيْ: يَكُونُونَ فِي سُرْعَتهمْ إِلَى الشُّرُور وَقَضَاء الشَّهَوَات وَالْفَسَاد كَطَيَرَانِ الطَّيْر وَفِي الْعُدْوَان وَظُلْم بَعْضهمْ بَعْضًا , فِي أَخْلَاق السِّبَاع الْعَادِيَة. النووي (9/ 331) (¬15) (م) 2940 (¬16) أَيْ: يُجَامِع الرِّجَال النِّسَاء بِحَضْرَةِ النَّاس كَمَا يَفْعَل الْحَمِير، وَلَا يَكْتَرِثُونَ لِذَلِكَ , (وَالْهَرْج): الْجِمَاع، يُقَال: هَرَجَ زَوْجَته أَيْ جَامَعَهَا. النووي (9/ 331) (¬17) (م) 2937 (¬18) (حب) 6767 , انظر الصَّحِيحَة: 481 (¬19) (م) 1924 (¬20) (م) 2940 (¬21) (م) 1924 (¬22) (م) 2937

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُبْعَثَ رِيحٌ حَمْرَاءُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ، فَيَكْفِتُ (¬1) اللهُ بِهَا كُلَّ نَفْسٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَا يُنْكِرُهَا النَّاسُ مِنْ قِلَّةِ مَنْ يَمُوتُ فِيهَا , مَاتَ شَيْخٌ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَمَاتَتْ عَجُوزٌ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَيُسَرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ فَيُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ، فلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الكَفْتُ: تَقَلُّبُ الشيء ظَهْراً لبَطْنٍ , وبَطْناً لظَهْر , وانْكَفَتُوا إِلى منازلهم: انْقَلَبُوا , والكَفْتُ: المَوْتُ , يقال: وقَعَ في الناس كَفْتٌ شديد , أَيْ: موت. لسان العرب - (ج 2 / ص 78) (¬2) (حب) 6853 , صحيح موارد الظمآن: 1603، والتعليقات الحسان: 6814

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} (¬1) أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا، قَالَ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة/33] (¬2) (م) 2907

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ (¬1) نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ " , وَكَانَتْ ذُو الْخَلَصَةِ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) (أَلَيَات): جَمْع أَلْيَة، وَالْأَلْيَةُ: الْعَجِيزَة , وَجَمْعهَا أَعْجَاز. (¬2) (تَبَالَةَ): قَرْيَة بَيْنَ الطَّائِف وَالْيَمَن , بَيْنَهُمَا سِتَّة أَيَّام. (¬3) (م) 2906 , (خ) 6699

(م حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬1) وفي رواية: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللهُ , اللهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حب) 6848 , صحيح موارد الظمآن: 1604 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 148

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُقَامُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللهُ، اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 148 , (ت) 2207

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مِنْ شِرَارِ النَّاسِ , مَنْ تُدْرِكْهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6656 , (حم) 3844 , (خز) 789 , (حب) 6847 , انظر صحيح الجامع: 5916

من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى هَدْمُ الْكَعْبَة (حب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ (¬1) فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ، وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الاستمتاع به هنا يشمل: النظر إليه، والطواف حوله، والصلاة فيه. (¬2) (حب) 6753، (ك) 1610، صَحِيح الْجَامِع: 955 , الصَّحِيحَة: 1451

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6750 , (ك) 8397 ,صَحِيحَ الْجَامِع: 7419 , الصَّحِيحَة: 2430

(خ م د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ (¬1) مَا تَرَكُوكُمْ , فَإِنَّهُ لَا) (¬2) (يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ [إِلَّا] (¬3) ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ (¬4) مِنْ الْحَبَشَةِ) (¬5) (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ) (¬6) (أُصَيْلِعَ (¬7) أُفَيْدِعَ (¬8)) (¬9) وفي رواية: (أَسْوَدَ أَفْحَجَ) (¬10) (يُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا , وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ (¬11) وَمِعْوَلِهِ) (¬12) (فَيَنْقُضُهَا (¬13) حَجَرًا حَجَرًا) (¬14) (وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا) (¬15) (وَيَسْتَخْرِجُ كَنْزَهَا ") (¬16) ¬

_ (¬1) الحبشة: هم أهل أثيوبيا. (¬2) (د) 4309 (¬3) (د) 4309 (¬4) (السُّوَيْقَتَيْنِ) تَثْنِيَة سُوَيْقَة , وَهِيَ تَصْغِير سَاقَ , أَيْ: لَهُ سَاقَانِ دَقِيقَانِ , وَهِيَ صِفَة سُوق السُّودَان غَالِبًا. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 291) (¬5) (خ) 1514 , (م) 2909 (¬6) (خ) 1518 (¬7) الْأُصَيْلِع: تصغيرُ الأَصْلَعِ , وهو الذي انحسَرَ الشعرُ عن رأسِه. (¬8) الفَدَعُ بالتحريك: زيغ بين القدم وبين عظم الساق , وكذلك في اليد , وهو أَن تزول المفاصل عن أَماكِنها. لسان العرب - (ج 8 / ص 246) (¬9) (حم) 7053 , وقال الألباني في الصحيحة تحت حديث 2743: قال ابن كثير: " وهذا إسناد جيد قوي "، وسكت عنه الحافظ , قلت: فيه عنعنة ابن إسحاق، فلعل تقويته إياه بالنظر لشواهده المتقدمة. أ. هـ (¬10) (خ) 1518 , والْفَحَج: تَبَاعُد مَا بَيْنَ السَّاقَيْنِ. (فتح الباري - ح 1518) (¬11) المِسحاة: الفأس , أو الجاروف , وهي مجرفة من حديد. (¬12) (حم) 7053 (¬13) أي: يهدمها. (¬14) (خ) 1518 , (حم) 2010 (¬15) (حم) 7053 (¬16) (د) 4309 , (حم) 23203

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ , فلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يُعْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7897 , 8099 , (حب) 6827 , انظر الصَّحِيحَة:579، 2743

من علامات الساعة الكبرى خروج أهل المدينة منها

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى خُرُوجُ أَهِلِ الْمَدِينَةِ مِنْهَا (حم ك) , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ الْعَصَا - وَفِي الْمَسْجِدِ أَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا قِنْوٌ فِيهِ حَشَفٌ - فَغَمَزَ الْقِنْوَ بِالْعَصَا الَّتِي فِي يَدِهِ , قَالَ: لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ , تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ لَيَأكُلُ الْحَشَفَ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَتَدَعُنَّهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي) (¬3) (أَتَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْقِنْوُ: هُوَ الْعِذْق بِمَا فِيهِ مِنْ الرُّطَب , وَالْحَشَف: هُوَ الْيَابِسُ الْفَاسِدُ مِنْ التَّمْرِ. عون المعبود (4/ 347) (¬2) (حم) 24022 , (س) 2493 , (د) 1608 , (جة) 1821 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 879 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (ك) 8310 , (هق) 7318 , صححه الحافظ في (فتح الباري 4/ 90) (¬4) (ك) 3126 , (هق) 7318 , صححه الحافظ في (فتح الباري 4/ 90)

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيدَعَنَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةَ) (¬1) (عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ , مُذَلَّلَةً) (¬2) (مُرْطِبَةً، مُونِعَةً) (¬3) (لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي - يَعَنْي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ: رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ (¬4) يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ (¬5) بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا [وُحُوشًا (¬6)] (¬7) حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ (¬8) خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 9055 , (م) 1389 (¬2) (م) 1389 (¬3) (حم) 9055 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬4) (مُزَيْنَة): قبيلة من قبائل العرب بالحجاز. (¬5) النَّعِيق: زَجْر الْغَنَم، يُقَال: نَعَقَ , إِذَا صَاحَ بِالْغَنَمِ. (¬6) أَيْ: يَجِدَانِهَا كَثُرَتْ بها الْوَحْش لَمَّا خَلَتْ مِنْ سُكَّانهَا. (فتح) (ج6 ص104) (¬7) (حم) 7193 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ): مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ مَنْ سَافَرَ كَانَ يُوَدَّعُ ثَمَّةَ , وَيُشَيَّعُ إِلَيْهَا , وَالثَّنِيَّةُ: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ , وَقِيلَ: الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 407) (¬9) (خ) 1775 , (م) 1389

(خ م) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا) (¬1) (يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ) (¬2) (إِلَّا ذَكَرَهُ ") (¬3) (حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ , وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ , قَدْ عَلِمَهُ (¬4) أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ (¬5) فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْهُ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ: مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 6230 (¬2) (م) 2891 (¬3) (خ) 6230 (¬4) أَيْ: هَذَا الْقِيَام أَوْ هَذَا الْكَلَام. عون المعبود - (ج 9 / ص 284) (¬5) أَيْ: الْمَوْجُودُونَ مِنْ جُمْلَة الصَّحَابَة، لَكِنَّ بَعْضهمْ لَا يَعْلَمُونَهُ مُفَصَّلًا , لَمَّا وَقَعَ لَهُمْ بَعْض النِّسْيَان الَّذِي هُوَ مِنْ خَوَاصّ الْإِنْسَان، وَأَنَا الْآخَر مِمَّنْ نَسِيَ بَعْضه عون المعبود - (ج 9 / ص 284) (¬6) (م) 2891

من علامات الساعة الكبرى خروج النار التي تحشر الناس

مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى خُرُوجُ النَّارِ الَّتِي تَحْشُرُ النَّاس (حم) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَتَعَجَّلَتْ رِجَالٌ إِلَى الْمَدِينَةِ , " وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَبِتْنَا مَعَهُ , " فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهُمْ " , فَقِيلَ: تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ , فَقَالَ: " تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَالنِّسَاءِ؟ , أَمَا إِنَّهُمْ سَيَدَعُونَهَا أَحْسَنَ مَا كَانَتْ ثُمَّ قَالَ: لَيْتَ شِعْرِي مَتَى تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ الْيَمَنِ مِنْ جَبَلِ الْوِرَاقِ , تُضِيءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بُرُوكًا (¬1) بِبُصْرَى (¬2) كَضَوْءِ النَّهَارِ؟ " (¬3) ¬

_ (¬1) بَرَكَ الْبَعِير يَبْرُك بُرُوكًا , أَيْ: اِسْتَنَاخَ. (¬2) أَيْ: يَبْلُغ ضَوْؤُهَا إِلَى الْإِبِل الَّتِي تَكُون بِبُصْرَى , وَبُصْرَى: بَلَدٌ بِالشَّامِ وَهِيَ حَوْرَان. (¬3) (حم) 21327 , (حب) 6841 , انظر الصَّحِيحَة: 3083

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ , أَوْ مِنْ نَحْوِ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , تَحْشُرُ النَّاسَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأمُرُنَا؟ , قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2217 , (حم) 4536 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3609 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3096

(بز) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشَّامُ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 3965 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3726 , وكتاب فضائل الشام: 4

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ (¬1) فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ , وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا , تَلْفِظُهُمْ (¬2) أَرْضُوهُمْ , تَقْذَرُهُمْ (¬3) نَفْسُ اللهِ , وَتَحْشُرُهُمْ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ " (¬4) ¬

_ (¬1) معنى الهجرة الثانية: الهجرة إلى الشام , يُرَغِّب في المُقام بها , وهي مهاجَر إبراهيم - عليه السلام -. الأسماء والصفات للبيهقي - (ج 3 / ص 2) (¬2) لَفَظَ الشيءَ: رماه وطرحه. (¬3) قذر الشيء: كرهه وأَنِفَ منه. (¬4) (د) 2482 , (حم) 6952 , انظر الصَّحِيحَة: 3203 , وقد كان الألباني ضعفه في (د) , وفي ضعيف الجامع الصغير (3259) , لكنه تراجع عن تضعيفه في الصَّحِيحَة , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3091

(م ت د) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ , فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا " وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ) (¬1) (وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا) (¬2) (فَقَالَ: " مَا تَذَاكَرُونَ؟ " , فَقُلْنَا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ , فَقَالَ: " إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ (¬3): فَذَكَرَ الدُّخَانَ , وَالدَّجَّالَ , وَالدَّابَّةَ (¬4) وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - صلى الله عليه وسلم - وَيَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ , وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ (¬5): خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ , وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ , وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ , وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ) (¬6) (مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ (¬7) تَسُوقُ النَّاسَ) (¬8) (إِلَى مَحْشَرِهِمْ (¬9)) (¬10) (فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا , وَتَقِيلُ (¬11) مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ") (¬12) ¬

_ (¬1) (م) 2901 (¬2) (د) 4311 (¬3) الآيات: العلامات والأشراط التي تسبق يوم القيامة. (¬4) (الدَّابَّةَ): هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ} , قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: هِيَ دَابَّةٌ عَظِيمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ صَدْعٍ فِي الصَّفَا. وَعَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أنَّهَا الْجَسَّاسَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ. وَقِيلَ: تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الطَّائِفِ , وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى , وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ , لَا يُدْرِكُهَا طَالِبٌ , وَلَا يُعْجِزُهَا هَارِبٌ، تَضْرِبُ الْمُؤْمِنَ بِالْعَصَا , وَتَكْتُبُ فِي وَجْهِهِ مُؤْمِنٌ، وَتَطْبَعُ الْكَافِرَ بِالْخَاتَمِ وَتَكْتُبُ فِي وَجْهِهِ كَافِرٌ. اِنْتَهَى اِعْلَمْ أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ قَدْ ذَكَرُوا لِدَابَّةِ الْأَرْضِ أَوْصَافًا كَثِيرَةً " مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهَا "، فَكُلُّ مَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ , فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَا لَا , فَلَا اِعْتِمَادَ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 477) (¬5) قَدْ وُجِدَ الْخَسْفُ فِي مَوَاضِعَ , لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخُسُوفِ الثَّلَاثَةَ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى مَا وُجِدَ , كَأَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ مَكَانًا وَقَدْرًا. تحفة الأحوذي (5/ 477) (¬6) (م) 2901 (¬7) مَعْنَاهُ: مِنْ أَقْصَى قَعْرِ أَرْضِ عَدَن، وَعَدَنٌ مَدِينَةٌ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ بِالْيَمَنِ. (النووي - ج 9 / ص 281) (¬8) (ت) 2183 (¬9) الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْشَرِ: أَرْضُ الشَّامِ , إِذْ صَحَّ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْحَشْرَ يَكُونُ فِي أَرْضِ الشَّامِ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَؤُهُ مِنْهَا , أَوْ تُجْعَلَ وَاسِعَةً تَسَعُ خَلْقَ الْعَالَمِ فِيهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 477) (¬10) (م) 2901 (¬11) هُوَ من القَيْلُولَ: وَهو النوم فِي نِصْفِ النَّهَارِ. تحفة الأحوذي (5/ 477) (¬12) (ت) 2183

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُحْشَرُ النَّاسُ) (¬1) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ (¬3): رَاغِبِينَ , وَرَاهِبِينَ , وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ (¬4)) (¬5) (وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ , تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا , وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا , وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 6157 (¬2) (س) 2085 (¬3) الطَّرَائِق: جَمْع طَرِيق. فتح الباري (ج 18 / ص 367) (¬4) يُرِيدُ أَنَّهُمْ يَعْتَقِبُونَ (يتناوبون) الْبَعِيرَ الْوَاحِدَ , يَرْكَبُ بَعْضٌ , وَيَمْشِي بَعْضٌ. فتح الباري (ج 18 / ص 367) (¬5) (خ) 6157 (¬6) (م) 2861 , (خ) 6157 , الصَّحِيحَة: 3395 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3584 (¬7) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مُلَازَمَةِ النَّارِ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَصِلُوا إِلَى مَكَان الْحَشْر. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْحَشْر يَكُون قَبْل قِيَام السَّاعَة , يُحْشَر النَّاسُ أَحْيَاءً إِلَى الشَّام وَأَمَّا الْحَشْر مِنْ الْقُبُور إِلَى الْمَوْقِف , فَهُوَ عَلَى خِلَاف هَذِهِ الصُّورَة مِنْ الرُّكُوب عَلَى الْإِبِل وَالتَّعَاقُبِ عَلَيْهَا, وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي الْبَاب " حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً ". وَصَوَّبَ عِيَاضٌ مَا ذَهَب إِلَيْهِ الْخَطَّابِيُّ , وَقَوَّاهُ بِقَوْلِهِ فِي آخِر حَدِيث الْبَاب " تَقِيل مَعَهُمْ , وَتَبِيت , وَتُصْبِحُ , وَتُمْسِي " , فَإِنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ مُخْتَصَّةٌ بِالدُّنْيَا. فتح الباري (ج 18 / ص 367)

لا تقوم الساعة إلا يوم جمعة

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ جُمُعَة (خ م ت د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ, وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا (¬1)) (¬2) (وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ (¬3) وَفِيهِ (¬4) مَاتَ (¬5)) (¬6) (وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (¬7)) (¬8) (وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً (¬9) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (¬10) شَفَقًا (¬11) مِنْ السَّاعَةِ , إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ") (¬12) ¬

_ (¬1) الْإِخْرَاج مِنْ الْجَنَّة وَالْإِهْبَاط مِنْهَا إِلَى الْأَرْض، يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَة , إِمَّا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , وَإِمَّا فِي يَوْمَيْنِ , وَاللهُ أَعْلَم. عون (ج 3 / ص 14) (¬2) (م) 854 , (ت) 488 (¬3) أَيْ: وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ وَقُبِلَتْ مِنْهُ , وَهِيَ أَعْظَمُ الْمِنَّةِ عَلَيْهِ , قَالَ الله تَعَالَى: {ثُمَّ اِجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} [طه/122]. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) (¬4) أَيْ: فِي نَحْوِهِ مِنْ أَيَّامِ الْجُمُعَةِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) (¬5) لَا شَكَّ أَنَّ خَلْقَ آدَمَ فِيهِ يُوجِب لَهُ شَرَفًا، وَكَذَا وَفَاته. عون (ج 3 / ص 14) (¬6) (د) 1046 , (س) 1430 (¬7) وَفِيهَا نِعْمَتَانِ عَظِيمَتَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ: وُصُولِهِمْ إِلَى النَّعِيمِ الْمُقِيم , وَحُصُولِ أَعْدَائِهِمْ فِي عَذَاب الْجَحِيم. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) وقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْقَضَايَا الْمَعْدُودَةَ لَيْسَتْ لِذِكْرِ فَضِيلَتِهِ؛ لِأَنَّ إِخْرَاجَ آدَمَ وَقِيَامَ السَّاعَةِ لَا يُعَدُّ فَضِيلَةً , وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ , وَمَا سَيَقَعُ , لِيَتَأَهَّبَ الْعَبْدُ فِيهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ , لِنَيْلِ رَحْمَةِ اللهِ وَدَفْعِ نِقْمَتِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: الْجَمِيعُ مِنْ الْفَضَائِلِ , وَخُرُوجُ آدَمَ مِنْ الْجَنَّةِ هُوَ سَبَبُ وُجُودِ الذُّرِّيَّةِ , وَهَذَا النَّسْلِ الْعَظِيمِ , وَوُجُودِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا طَرْدًا كَمَا كَانَ خُرُوجُ إِبْلِيسَ , وَإِنَّمَا كَانَ خُرُوجُهُ مُسَافِرًا لِقَضَاءِ أَوْطَارٍ , ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 25) (¬8) (م) 854 , (ت) 488 (¬9) مُصيخة: مُصْغِيَة مُسْتَمِعَة , يُقَال: أَصَاخَ , وَأَسَاخَ , بِمَعْنًى وَاحِد. عون (3/ 14) (¬10) لِأَنَّ الْقِيَامَة تَظْهَرُ يَوْم الْجُمُعَةِ , بَيْن الصُّبْح وَطُلُوع الشَّمْس. عون (ج3ص 14) (¬11) أَيْ: خوفًا. (¬12) (د) 1046 , (س) 1430

(د) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فِيهِ خُلِقَ آدَمُ - عليه السلام - وَفِيهِ قُبِضَ , وَفِيهِ الصَّعْقَةُ (¬1) وَفِيهِ النَّفْخَةُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الصَّيْحَة , وَالْمُرَاد بِهَا الصَّوْت الْهَائِل الَّذِي يَمُوت الْإِنْسَان مِنْ هَوْله , وَهِيَ النَّفْخَة الْأُولَى. (¬2) أَيْ: النَّفْخَة الثَّانِيَة. (¬3) (د) 1047 , (س) 1374

قيام الساعة فجأة

قِيَامُ السَّاعَةِ فُجْأَة قَالَ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا , قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي , لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ , ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , لَا تَأتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً , يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا , قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ , وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ , حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا , وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ , أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ , وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ , وَلَيَأتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الأعراف/187] (¬2) [الأنعام: 31] (¬3) [العنكبوت: 53]

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ , وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ (¬1) فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ (¬2) فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ (¬3) إِلَى فِيهِ , فلَا يَطْعَمُهَا " (¬4) ¬

_ (¬1) اللِّقْحَة: النَّاقَةُ ذَاتُ الدَّرّ، وَهِيَ إِذَا نُتِجَتْ لَقُوحٌ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة , ثُمَّ لَبُون. فتح الباري (ج 20 / ص 131) (¬2) أَيْ: يُصْلِحُهُ بِالطِّينِ وَالْمَدَر , فَيَسُدُّ شُقُوقَهُ لِيَمْلَأَهُ وَيَسْقِي مِنْهُ دَوَابَّه , يُقَال: لَاطَ الْحَوْض , يَلِيطهُ: إِذَا أَصْلَحَهُ بِالْمَدَرِ وَنَحْوه، وَمِنْهُ قِيلَ: اللَّائِط لِمَنْ يَفْعَل الْفَاحِشَة، وَجَاءَ فِي مُضَارِعِه: يَلُوطُ , تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَوْض. فتح (20/ 131) (¬3) أَيْ: رَفَعَ لُقْمَتَهُ إِلَى فِيهِ. (¬4) (خ) 6704 , 6141 , (حم) 8810

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ , فلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا (¬1) وَرَفَعَ لِيتًا , وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ (¬2) حَوْضَ إِبِلِهِ, فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ" (¬3) ¬

_ (¬1) اللِّيت: جانب الرقبة. (¬2) لَاط الحوض: طَلَاه بالطين , ومَلَّسه به , وأصلحه. (¬3) (م) 2940 , (حم) 6555 , انظر الصَّحِيحَة: 1735

يوم القيامة

يَوْمُ الْقِيَامَة قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ , إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ , يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا , وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى , وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ , ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ , وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ , وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ , وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا , حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا , قَالُوا بَلَى , وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ , قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا , فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ , وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ , وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ , فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ , وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ , وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ , وَقِيلَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الحج/1، 2] (¬2) [الزمر/68 - 74]

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الصُّورُ؟ , قَالَ: " قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3244 , (ن) 11312 , (حم) 6507، انظر الصَّحِيحَة: 1080 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3568

(خ م د جة حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: (نَظَرْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَيْفَ يَحْكِي (¬1) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الْآية ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ , سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (¬3)) (¬4) (ثُمَّ قَالَ: يَطْوِي اللهُ - عز وجل - السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬5) ثُمَّ يَأخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى , ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ (¬6)) (¬7) (ثُمَّ يَأخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْأُخْرَى) (¬8) وفي رواية: (بِشِمَالِهِ (¬9) ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اللهُ) (¬10) (أَنَا الْعَزِيزُ, أَنَا الْجَبَّارُ, أَنَا الْمُتَكَبِّرُ) (¬11) (أَنَا الْمُتَعَالِي) (¬12) (أَنَا الْكَرِيمُ) (¬13) (أَنَا الْمَلِكُ, أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟) (¬14) (أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟) (¬15) (وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ هَكَذَا بِيَدِهِ) (¬16) (يَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا) (¬17) (وَيُحَرِّكُهَا , يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ) (¬18) (قَالَ: وَيَتَمَايَلُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) (¬19) (فَرَجَفَ الْمِنْبَرُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬20) (حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ , حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ (¬21)) (¬22). ¬

_ (¬1) أي: يقلد ويُمَثِّل. (¬2) (م) 2788 (¬3) [الزمر/67] (¬4) (حم) 5414 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) هَذَا الْحَدِيثُ جَاءَ فِي الصَّحِيحِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ. الْقَبْضُ , وَالطَّيُّ , وَالْأَخْذُ , وَكُلُّهَا بِمَعْنَى الْجَمْعِ , فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ مَبْسُوطَةٌ , وَالْأَرْض مَدْحُوَّةٌ مَمْدُودَةٌ , ثُمَّ رَجَعَ ذَلِكَ إِلَى مَعْنَى الرَّفْع وَالْإِزَالَة وَالتَّبْدِيل , فَعَادَ ذَلِكَ إِلَى ضَمِّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْض وَإِبَادَتِهَا , فَهُوَ تَمْثِيلٌ لِصِفَةِ قَبْضِ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ , وَجَمْعِهَا بَعْدَ بَسْطِهَا. فتح الباري (ج 18 / ص 363) (¬6) (الْأَرْضِينَ) جَمْع أَرْض. عون المعبود - (ج 10 / ص 251) (¬7) (م) 2788 , (خ) 6977 (¬8) (د) 4732 (¬9) (م) 2788 , حكم الألباني في الصحيحة: 3136 بنكارة لفظة (بشماله) (¬10) (م) 2788 (¬11) (حم) 5414 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬12) (حم) 5608 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬13) (حم) 5414 (¬14) (خ) 4534 , (م) 2787 (¬15) (م) 2788 , (د) 4732 (¬16) (حم) 5414 (¬17) (م) 2788 , انظر الصَّحِيحَة: 3196 (¬18) (حم) 5414 (¬19) (جة) 4275 (¬20) (حم) 5414 (¬21) الله أَعْلَم بِمُرَادِ نَبِيّه - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث مِنْ مُشْكِل، وَنَحْنُ نُؤْمِن بِاللهِ تَعَالَى وَصِفَاته، وَلَا نُشَبِّه شَيْئًا بِهِ، وَلَا نُشَبِّههُ بِشَيْءٍ، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} وَمَا قَالَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَثَبَتَ عَنْهُ فَهُوَ حَقّ وَصِدْق، فَمَا أَدْرَكْنَا عِلْمه , فَبِفَضْلِ الله تَعَالَى، وَمَا خَفِيَ عَلَيْنَا , آمَنَّا بِهِ , وَوَكَّلْنَا عِلْمه إِلَيْهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى، وَحَمَلْنَا لَفْظه عَلَى مَا اُحْتُمِلَ فِي لِسَان الْعَرَب الَّذِي خُوطِبْنَا بِهِ، وَلَمْ نَقْطَع عَلَى أَحَد مَعْنَيَيْهِ بَعْد تَنْزِيهه سُبْحَانه عَنْ ظَاهِره الَّذِي لَا يَلِيق بِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى. وَبِاللهِ التَّوْفِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 168) (¬22) (م) 2788 , (جة) 198

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ حَبْرٌ مِنْ الْيَهُودِ) (¬1) (إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬2) (أَبَلَغَكَ أَنَّ اللهَ - عز وجل -) (¬3) (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ , وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ) (¬4) (وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ , وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ , وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ (¬5) عَلَى إِصْبَعٍ) (¬6) (ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ , أَنَا الْمَلِكُ؟) (¬7) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬8) تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ , ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ , وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ (¬9) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 7075 (¬2) (خ) 6979 (¬3) (حم) 3590 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 7075 , (م) 2786 (¬5) أَيْ: مَنْ لَمْ يَتَقَدَّم لَهُ ذِكْر، قَالَ مُحَمَّد: عَدَّهَا عَلَيْنَا يَحْيَى بِإِصْبَعِهِ , وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي " كِتَاب السُّنَّة " عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد , وَقَالَ: وَجَعَلَ يَحْيَى يُشِير بِإِصْبَعِهِ , يَضَع إِصْبَعًا عَلَى إِصْبَع , حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرهَا، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْر الْخَلَّال فِي " كِتَاب السُّنَّة " عَنْ أَبِي بَكْر الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَحْمَد، وَقَالَ: رَأَيْت أَبَا عَبْد الله يُشِير بِإِصْبَعٍ إِصْبَعٍ. وَوَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد التِّرْمِذِيّ " مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا يَهُودِيّ حَدِّثْنَا , فَقَالَ: كَيْف تَقُول يَا أَبَا الْقَاسِم إِذَا وَضَعَ الله السَّمَاوَات عَلَى ذِهِ , وَالْأَرْضِينَ عَلَى ذِهِ , وَالْمَاء عَلَى ذِهِ , وَالْجِبَال عَلَى ذِهِ , وَسَائِر الْخَلْق عَلَى ذِهِ " , وَأَشَارَ أَبُو جَعْفَر - يَعْنِي أَحَد رُوَاته - بِخِنْصَرٍ أَوَّلًا , ثُمَّ تَابَعَ حَتَّى بَلَغَ الْإِبْهَام. فتح الباري (ج 20 / ص 490) (¬6) (خ) 4533 , (م) 2786 (¬7) (خ) 7075 (¬8) النواجذ: أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬9) قَالَ اِبْن بَطَّال: وَحَاصِل الْخَبَر أَنَّهُ ذَكَرَ الْمَخْلُوقَات , وَأَخْبَرَ عَنْ قُدْرَة الله عَلَى جَمِيعهَا , فَضَحِكَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَصْدِيقًا لَهُ وَتَعَجُّبًا مِنْ كَوْنه يَسْتَعْظِم ذَلِكَ فِي قُدْرَةِ الله تَعَالَى، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي جَنْبِ مَا يَقْدِر عَلَيْهِ بِعَظِيمٍ، وَلِذَلِكَ قَرَأَ قَوْله تَعَالَى: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الْآيَة أَيْ: لَيْسَ قَدْرُه فِي الْقُدْرَة عَلَى مَا يَخْلُق عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْوَهْم، وَيُحِيط بِهِ الْحَصْر؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى يَقْدِرُ عَلَى إِمْسَاك مَخْلُوقَاته عَلَى غَيْر شَيْء , كَمَا هِيَ الْيَوْم، قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض أَنْ تَزُولَا} وَقَالَ: {رَفَعَ السَّمَاوَات بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا}. وَقَدْ اِشْتَدَّ إِنْكَار اِبْن خُزَيْمَةَ عَلَى مَنْ اِدَّعَى أَنَّ الضَّحِك الْمَذْكُور كَانَ عَلَى سَبِيل الْإِنْكَار، فَقَالَ بَعْد أَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيث فِي " كِتَاب التَّوْحِيد " مِنْ صَحِيحه بِطَرِيقِهِ: قَدْ أَجَلَّ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَنْ يُوصَف رَبُّه بِحَضْرَتِهِ بِمَا لَيْسَ هُوَ مِنْ صِفَاته , فَيَجْعَل بَدَل الْإِنْكَار وَالْغَضَب عَلَى الْوَاصِف ضَحِكًا، بَلْ لَا يُوصِف النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْوَصْف مَنْ يُؤْمِن بِنُبُوَّتِهِ. وَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَدِيث فِي الرِّقَاق عَنْ أَبِي سَعِيد رَفَعَهُ: " تَكُون الْأَرْض يَوْم الْقِيَامَة خُبْزَة وَاحِدَة يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّار بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفَّؤُ أَحَدُكُمْ خُبْزَته " الْحَدِيث، وَفِيهِ أَنَّ يَهُودِيًّا دَخَلَ فَأَخْبَرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ," فَنَظَرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَصْحَابه ثُمَّ ضَحِكَ ". فتح الباري (ج20ص490) (¬10) [الزمر/67] (¬11) (خ) 4533 , (م) 2786

(خ م حم صم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ (¬1) أَرْبَعُونَ " , فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ (¬2) قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟، قَالَ: أَبَيْتُ) (¬3) (" ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ الْحَيَاةِ) (¬4) (فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ) (¬5) (كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ (¬6) وَلَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى , إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا , وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ (¬7)) (¬8) (لَا تَأكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا) (¬9) (فَإِنَّهُ مِنْهُ خُلِقَ (¬10)) (¬11) (وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬12) (حَتَّى إِذَا أُخْرِجَتِ الْأَجْسَادُ , أَرْسَلَ اللهُ الْأَرْوَاحَ، وَكَانَ كُلُّ رُوحٍ أَسْرَعَ إِلَى صَاحِبِهِ مِنَ الطَّرْفِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوَرِ أُخْرَى , فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) (¬13) (ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ , {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} (¬14) ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ , فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ , فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ , فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا , وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ") (¬15) ¬

_ (¬1) النفخة: نَفْخُ الملكِ في الصُّورِ يوم القيامة. (¬2) أَيْ: أَبَيْتُ أَنْ أَجْزِم أَنَّ الْمُرَاد أَرْبَعُونَ يَوْمًا, أَوْ سَنَة , أَوْ شَهْرًا، بَلْ الَّذِي أَجْزِم بِهِ أَنَّهَا أَرْبَعُونَ مُجْمَلَة، وَقَدْ جَاءَتْ مُفَسَّرَة مِنْ رِوَايَة غَيْر مُسْلِم (أَرْبَعُونَ سَنَة). (النووي - ج 9 / ص 343) (¬3) (خ) 4651 (¬4) رواه ابن ابي عاصم في السُّنَّة , وصححه الألباني في الظلال: 891 , (خ) 4651 (¬5) (م) 2940 (¬6) البقل: نبات عُشبي , يتغذى به الإنسان دون أن يُصنع. (¬7) (عَجْب الذَّنَب): الْعَظْمُ اللَّطِيف الَّذِي فِي أَسْفَل الصُّلْب، وَهُوَ رَأس الْعُصْعُص، وَيُقَال لَهُ (عَجْم) بِالْمِيمِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُخْلَقُ مِنْ الْآدَمِيّ، وَهُوَ الَّذِي يَبْقَى مِنْهُ لِيُعَادَ تَرْكِيبُ الْخَلْق عَلَيْهِ. (النووي - ج 9 / ص 343) (¬8) (خ) 4651 (¬9) (م) 2955 (¬10) أَيْ: ابْتُدِئَ مِنْهُ خَلْقُ الْإِنْسَانِ أَوَّلًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 264) (¬11) (حم) 8266 , (م) 2955 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬12) (خ) 4651 , (م) 2955 (¬13) رواه ابن ابي عاصم في السنة , وصححه الألباني في الظلال: 891 , (م) 2940 (¬14) [الصافات/24] (¬15) (م) 2940

(خ م حم) , وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ , أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا) (¬1) (لَمْ يَرْضَهُ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ, فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ: تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، وَفُلَانٌ لَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا , " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ , ثُمَّ قَالَ: لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (فَيُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) (¬3) (فَأُصْعَقُ مَعَهُمْ) (¬4) (ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى) (¬5) (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأسَهُ) (¬6) وفي رواية: (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ) (¬7) (فَإِذَا مُوسَى - عليه السلام - آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ) (¬8) (فلَا أَدْرِي، أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي , أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَاهُ اللهُ - عز وجل - (¬9)) (¬10) (فَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 3233 (¬2) (م) 2373 , (خ) 3233 (¬3) (خ) 3233 (¬4) (خ) 2280 (¬5) (خ) 3233 (¬6) (حم) 9820 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬7) (خ) 2280 (¬8) (خ) 6991 (¬9) الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: " مِمَّنْ اِسْتَثْنَى اللهُ " قوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ}. [الزمر/68] (¬10) (خ) 2280 , (م) 2373 , (حم) 7576 (¬11) (خ) 3233 , (م) 2373

مقدار يوم القيامة

مِقْدَارُ يَوْمِ الْقِيَامَة قَالَ تَعَالَى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ , فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا , إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا , وَنَرَاهُ قَرِيبًا , يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ , وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ , وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا} (¬1) (ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْآية: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} وَقَالَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا جَمَعَكُمُ اللهُ كَمَا يُجْمَعُ النَّبْلُ فِي الْكِنَانَةِ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) [المعارج/4 - 10] (¬2) (ك) 8707 , انظر الصَّحِيحَة: 2817

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} , قَالَ: حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4654 , (م) 2862

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6167 , (م) 2863

تخفيف يوم القيامة على المؤمنين

تَخْفِيفُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤمِنِين (يع) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيُهَوَّنُ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى الْمُؤْمِنِ , كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ , إِلَى أَنْ تَغْرُبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6025 , (حب) 7333 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2817 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3589 , وقال شعيب الأرنؤوط في (حب) 7327: إسناده صحيح على شرط البخاري.

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 283 , انظر الصَّحِيحَة: 2456 , وقال الألباني: وهذا يدل على خِفَّة يوم القيامة على المؤمنين. أ. هـ

(د ك) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يُعْجِزَ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ " (¬1) وفي رواية (¬2): إِنَّ اللهَ لَنْ يُعْجِزَنِي فِي أُمَّتِي أَنْ يُؤَخِّرَهَا نِصْفَ يَوْمٍ (¬3) " ¬

_ (¬1) (د) 4349 , انظر صَحِيحَ الْجَامِع: 5224 , الصحيحة: 1643 (¬2) (ك) 8307 , انظر صَحِيحَ الْجَامِع: 1811 (¬3) أَيْ: نِصْف يَوْمٍ مِنْ أَيَّام الْآخِرَة.

(د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَعْجِزَ أُمَّتِي (¬1) عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ (¬2) نِصْفَ يَوْمٍ " , فَقِيلَ لِسَعْدٍ: وَكَمْ نِصْفُ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ , قَالَ: خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَغْنِيَاؤُهَا عَنْ الصَّبْر عَلَى الْوُقُوف لِلْحِسَابِ. عون المعبود (9/ 384) (¬2) أَيْ: يُؤَخِّرُهُمْ عَنْ لِحَاقِ فُقَرَاءِ أُمَّتِي السَّابِقِينَ إِلَى الْجَنَّة. عون (9/ 384) (¬3) (د) 4350

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاءُ تَطِشُّ (¬1) عَلَيْهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تُمْطِر مطراً خفيفا. (¬2) (حم) 13841 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

هول المطلع يوم القيامة

هَوْلُ الْمَطْلَعِ يَوْمَ الْقِيَامَة قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ , إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ , يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا , وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى , وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ , إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ , مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ , لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ , وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ , وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ , أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ , وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ , وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ , وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ , وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ , وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ , وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ , فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ , إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ , يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ , وَبَرَزُوا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ , وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ , وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ , لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ , إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ , هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ , وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ , وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {بسم الله الرحمن الرحيم , إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ , لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ , خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ , إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا , وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا , فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ , وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً , فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ , وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ , وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ , يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ , وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ , وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ , وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ , وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ , وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ , وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ , وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ , بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ , وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ , وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ , وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ , وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ , عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ , وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ , وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا , وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا , وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا , بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا , يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ , فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ , وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (¬7) وَقَالَ تَعَالَى: {الْقَارِعَةُ , مَا الْقَارِعَةُ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ , يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} (¬8) ¬

_ (¬1) [الحج/1، 2] (¬2) [إبراهيم/42 - 52] (¬3) [الواقعة: 1 - 6] (¬4) [الحاقة: 13 - 18] (¬5) [التكوير/1 - 14] (¬6) [الإنفطار/1 - 5] (¬7) [الزلزلة/1 - 8] (¬8) [القارعة/1 - 11]

(حم) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللهِ - عز وجل - لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) وفي رواية: " لَوْ أَنَّ عَبْدًا خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللهِ , لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ , وَلَوَدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنْ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 17686 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5249 , الصَّحِيحَة: 446 (¬2) (حم) 17687 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3597،هداية الرواة: 5224 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا (¬1) ثُمَّ قَرَأَ: {كَمَا بَدَأنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} (¬2)) (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟) (¬4) (فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌ يُغْنِيهِ} (¬5)) (¬6) (وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ") (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) (غُرْلًا): جَمْع أَغْرَلَ , وَهُوَ الْأَقْلَفُ , وَهُوَ مَنْ بَقِيَتْ غُرْلَتُهُ , وَهِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْخَاتِنُ مِنْ الذَّكَرِ. فتح الباري (ج 18 / ص 370) (¬2) [الأنبياء/104] (¬3) (خ) 3171 , (م) 2860 (¬4) (خ) 6162 (¬5) [عبس/37] (¬6) (ت) 3332 , (م) 2859 (¬7) (خ) 3171 , (م) 2860 (¬8) يُقَال: إِنَّ الْحِكْمَةَ فِي خُصُوصِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ بِذَلِكَ , لِكَوْنِهِ أُلْقِيَ فِي النَّار عُرْيَانًا، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيل. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ خُصُوصِيَّته - عليه السلام - بِذَلِكَ تَفْضِيلُهُ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ الْمَفْضُولَ قَدْ يَمْتَازُ بِشَيْءٍ يُخَصُّ بِهِ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْفَضِيلَة الْمُطْلَقَة. فتح الباري (10/ 134)

صفة أرض يوم القيامة

صِفَةُ أَرْضِ يَوْمِ الْقِيَامَة قَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ , وَبَرَزُوا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ , فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا , فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (¬2) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (¬3)} (¬4) (خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ (¬5) كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ (¬6)) (¬7) (لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) [إبراهيم/48] (¬2) القاع: المستوي من الأرض , والصفصف: المستوي الأملس الذي لا نبات فيه ولا بناء، فإنه على صفٍّ واحد في استوائه. أضواء البيان (ج 4 / ص 169) (¬3) الأمْت: النتوء اليسير , أي: ليس فيها اعوجاج ولا ارتفاع بعضها على بعض بل هي مستوية. أضواء البيان (¬4) [طه/105 - 107] (¬5) العفراء: من الْعَفَر , وهو بَيَاضٌ لَيْسَ بِالنَّاصِعِ. فتح الباري - (ج 8 / ص 82) (¬6) (النَّقِيّ): خُبْز الدَّقِيق الْحُوَّارَي , وَهُوَ النَّظِيف الْأَبْيَض. فتح (15/ 298) (¬7) (م) 2790 (¬8) يُرِيدُ أَنَّهَا مُسْتَوِيَةٌ , لَيْسَ فِيهَا عَلَامَةُ سُكْنَى , وَلَا بِنَاءٌ , وَلَا أَثَرٌ , وَلَا شَيْءٌ مِنْ الْعَلَامَات الَّتِي يُهْتَدَى بِهَا فِي الطَّرَقَات , كَالْجَبَلِ , وَالصَّخْرَة الْبَارِزَة. فتح الباري (ج 18 / ص 365) (¬9) (خ) 6156

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا (¬1) الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ (¬2) نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ (¬3) " , فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ , أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , قَالَ: " بَلَى " , قَالَ: تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً - كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ (¬4) حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬5) ", ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ (¬6)؟ , قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ , قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ , قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ (¬7) يَأكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا (¬8) " (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُمِيلُهَا , مِنْ كَفَأتُ الْإِنَاءَ: إِذَا قَلَّبْتُه. (فتح) - (ج 18 / ص 364) (¬2) يَعْنِي خُبْزَ الْمَلَّةِ الَّذِي يَصْنَعُهُ الْمُسَافِرُ , فَإِنَّهَا لَا تُدْحَى كَمَا تُدْحَى الرُّقَاقَةُ , وَإِنَّمَا تُقَلَّبُ عَلَى الْأَيْدِي حَتَّى تَسْتَوِيَ. (فتح) - (ج 18 / ص 364) (¬3) النُّزُلُ: مَا يُقَدَّمُ لِلضَّيْفِ , يُقَال: أَصْلَحَ لِلْقَوْمِ نُزُلَهُمْ , أَيْ: مَا يَصْلُحُ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَيْهِ مِنْ الْغِذَاءِ , وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يُعَجَّلُ لِلضَّيْفِ قَبْل الطَّعَام , وَهُوَ اللَّائِقُ هُنَا , وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعَاقَبُونَ بِالْجُوعِ فِي طُول زَمَان الْمَوْقِفِ , بَلْ يَقْلِبُ اللهُ لَهُمْ بِقُدْرَتِهِ طَبْعَ الْأَرْضِ , حَتَّى يَأكُلُوا مِنْهَا مِنْ تَحْت أَقْدَامِهِمْ مَا شَاءَ اللهُ بِغَيْرِ عِلَاجٍ وَلَا كُلْفَةٍ , وَيَكُون مَعْنَى قَوْله " نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ " أَيْ: الَّذِينَ يَصِيرُونَ إِلَى الْجَنَّة , أَعَمَّ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ يَقَعُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِلَيْهَا أَوْ قَبْلَهُ , وَاللهُ أَعْلَمُ. (فتح) - (ج 18 / ص 364) (¬4) يُرِيدُ أَنَّهُ أَعْجَبَهُ إِخْبَارُ الْيَهُودِيِّ عَنْ كِتَابِهِمْ بِنَظِيرِ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ , وَكَانَ يُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ , فَكَيْفَ بِمُوَافَقَتِهِمْ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 18 / ص 364) (¬5) النواجذ: أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬6) (الإِدَامُ): مَا يُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ. (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: النُّونٌ هُوَ الْحُوتُ عَلَى مَا فُسِّرَ فِي الْحَدِيث. فتح (18/ 364) (¬8) زِيَادَةُ الْكَبِدِ وَزَائِدَتُهَا هِيَ الْقِطْعَةُ الْمُنْفَرِدَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا , وَهِيَ أَطْيَبُهُ , وَلِهَذَا خُصَّ بِأَكْلِهَا السَّبْعُونَ أَلْفًا , وَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ , فُضِّلُوا بِأَطْيَبِ النُّزُلِ. (فتح) - (ج 18 / ص 364) (¬9) (خ) 6155 , (م) 2792

أحوال الناس يوم القيامة

أَحْوَالُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَة قَالَ تَعَالَى: {إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ , لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ , خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا , وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (¬1) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا , وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً , فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ , وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ , وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فُتِّتْ تفتيتاً حتى صارت كالبَسِيسَة، وهي دقيق مَلْتُوتٌ بِسَمْن. أضواء البيان - (ج 8 / ص 109) (¬2) [الواقعة/1 - 10]

حال السابقين يوم القيامة

حَالُ السَّابِقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَة قَالَ تَعَالَى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ , أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ , فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ , ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ , وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ , عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ , مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ , يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ , بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأسٍ مِنْ مَعِينٍ , لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ , وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ , وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ , وَحُورٌ عِينٌ , كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ , جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا , وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ , لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ , وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ , هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ , يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ , كَمَا بَدَأنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ , وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الواقعة/10 - 26] (¬2) [الأنبياء: 101 - 104]

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ , فَيَقُومُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ , فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا , ابْتُلِينَا فَصَبَرْنَا، وَولَّيْتَ الْأُمُورَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: صَدَقْتُمْ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَتَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ "، قَالُوا: فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ؟ , قَالَ: " يُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ مِنْ نُورٍ، مُظَلَّلٌ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ، يَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7419 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3187، صحيح موارد الظمآن: 2193

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَقَالَ: " يَأتِي اللهَ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَحْنُ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ , الَّذِينَ يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7072 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3188

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ (¬1) يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلُ (¬2) وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ (¬3) وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ (¬4)) (¬5) (إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ) (¬6) (وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ , اجْتَمَعَا عَلَيْهِ , وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (¬7) وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ (¬8) فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ , وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا , حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ (¬9) خَالِياً (¬10) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) إِضَافَةُ الظِّلِّ إِلَى اللهِ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ، لِيَحْصُلَ اِمْتِيَازُ هَذَا عَلَى غَيْرِه، كَمَا قِيلَ لِلْكَعْبَةِ: بَيْتُ اللهِ , مَعَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا مِلْكُهُ. وَالْمُرَاد: ظِلُّ عَرْشِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَلْمَانَ عِنْدَ سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادٍ حَسَن: " سَبْعَة يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فتح الباري (2/ 485) (¬2) الْمُرَادُ بِهِ: صَاحِبُ الْوِلَايَةِ الْعُظْمَى، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَعَدَلَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ: " أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ , وَأَهْلِيهِمْ , وَمَا وُلُّوا ".وَأَحْسَن مَا فُسِّرَ بِهِ الْعَادِلُ أَنَّهُ الَّذِي يَتَّبِعُ أَمْرَ اللهِ , بِوَضْعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ , مِنْ غَيْر إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الذِّكْرِ لِعُمُومِ النَّفْع بِهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬3) خَصَّ الشَّابَّ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةُ غَلَبَةِ الشَّهْوَة , لِمَا فِيهِ مِنْ قُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَى مُتَابَعَةِ الْهَوَى؛ فَإِنَّ مُلَازَمَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ ذَلِكَ أَشَدُّ , وَأَدَلُّ عَلَى غَلَبَة التَّقْوَى. فتح (2/ 485) (¬4) كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ فِي الْمَسْجِدِ , كَالْقِنْدِيلِ مَثَلًا , إِشَارَةً إِلَى طُولِ الْمُلَازَمَةِ بِقَلْبِهِ , وَإِنْ كَانَ جَسَدُهُ خَارِجًا عَنْهُ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬5) (خ) 6421 , (م) 1031 (¬6) (م) 1031 , (ت) 2388 (¬7) الْمُرَادُ أَنَّهُمَا دَامَا عَلَى الْمَحَبَّةِ الدِّينِيَّةِ , وَلَمْ يَقْطَعَاهَا بِعَارِضٍ دُنْيَوِيٍّ , سَوَاءً اِجْتَمَعَا حَقِيقَةً أَمْ لَا , حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬8) الْمُرَاد بِالْمَنْصِبِ: الْأَصْلُ , أَوْ الشَّرَفُ، وَقَدْ وَصَفَهَا بِأَكْمَلِ الْأَوْصَافِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِمَزِيدِ الرَّغْبَةِ لِمَنْ تَحْصُلُ فِيهِ , وَهُوَ الْمَنْصِبُ الَّذِي يَسْتَلْزِمُهُ الْجَاهُ وَالْمَالُ , مَعَ الْجَمَالِ , وَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِيهَا مِنْ النِّسَاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْفَاحِشَة. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬9) أَيْ: بِقَلْبِهِ , مِنْ التَّذَكُّرِ , أَوْ بِلِسَانِهِ , مِنْ الذِّكْرِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬10) أَيْ: فِي مَوْضِع خَالٍ , لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ أَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاء. فتح (ج2 / ص 485) (¬11) أَيْ: فَاضَتْ الدُّمُوعُ مِنْ عَيْنَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬12) (خ) 1357 , (م) 1031

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا (¬1) أَوْ وَضَعَ لَهُ , أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ , يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) المُعْسِر: المحتاج , وقليل المال , والعاجز عن أداء دينه. (¬2) (ت) 1306 , (حم) 8696 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6106، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 909

(جة حم طب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رِبَاطُ شَهْرٍ خَيْرٍ مِنْ صِيَامِ دَهْرٍ, وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) (كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُرَابِطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَغُدِيَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَرِيحَ مِنْ الْجَنَّةِ) (¬2) (وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ) (¬3) (الْأَكْبَرِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الطبراني كما فى مجمع الزوائد (5/ 290) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3479 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1219 (¬2) (حم) 9233 , الطبراني كما فى مجمع الزوائد (5/ 290) , (جة) 2767 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (جة) 2767 , (حم) 9233 , انظر صحيح الجامع: 6544 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1221 (¬4) (حم) 9233 , الطبراني كما فى مجمع الزوائد (5/ 290)

(خ م جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬1) (مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ) (¬2) (تَفَجَّرُ دَماً) (¬3) (اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2649 (¬2) (جة) 2795 , (م) 106 - (1876) , (خ) 2649 (¬3) (خ) 235 , (م) 106 - (1876) (¬4) (خ) 2649 , (م) 105 - (1876)

(س) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ , أَوْ نُكِبَ (¬1) نَكْبَةً (¬2) فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ , لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ , وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ , وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُصِيبَ. (¬2) الْجُرْحُ: مَا يَكُونُ مِنْ فِعْلِ الْكُفَّارِ , وَالنَّكْبَةِ: الْجِرَاحَةُ الَّتِي أَصَابَتْهُ مِنْ وُقُوعِهِ مِنْ دَابَّتِهِ أَوْ وُقُوعِ سِلَاحٍ عَلَيْهِ , وَالنَّكْبَةُ: مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنْ الْحَوَادِثِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 333) (¬3) (الطَّابَع): الْخَاتَم يُخْتَم بِهِ عَلَى الشَّيْء , يَعْنِي عَلَيْهِ عَلَامَة الشُّهَدَاء وَأَمَارَاتهمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 439) (¬4) (س) 3141 , (ت) 1657 , (د) 2541 , (حم) 22067

(حم) , عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ (¬1) بُعِثَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ حَيْوَةُ: رِبَاطٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. (¬2) (حم) 23986 , (ك) 2637 , ابن المبارك في الجهاد ج 1ص142ح173 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - , فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَلَاةِ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) اخْتَلَفَ السَّلَف وَالْخَلَف فِي مَعْنَاهُ، فَقِيلَ: مَعْنَاهُ المؤذنون أَكْثَرُ النَّاس تَشَوُّفًا إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى، لِأَنَّ الْمُتَشَوِّف يُطِيل عُنُقه إِلَى مَا يَتَطَلَّع إِلَيْهِ , فمَعْنَاهُ كَثْرَة مَا يَرَوْنَهُ مِنْ الثَّوَاب. وَقَالَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ: إِذَا أَلْجَمَ النَّاسَ الْعَرَقُ يَوْم الْقِيَامَة طَالَتْ أَعْنَاقهمْ لِئَلَّا يَنَالهُمْ ذَلِكَ الْكَرْب وَالْعَرَق. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ سَادَةٌ وَرُؤَسَاء، وَالْعَرَب تَصِفُ السَّادَةَ بِطُولِ الْعُنُق , وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَكْثَر أَتْبَاعًا. وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: مَعْنَاهُ أَكْثَر النَّاس أَعْمَالًا. نيل الأوطار - (ج 2 / ص 395) (¬2) (م) 14 - (387) , (جة) 725 , (حم) 16907

حال عامة الناس يوم القيامة

حَالُ عَامَّةِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَة قَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ , وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ , وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌ يُغْنِيهِ , وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ , ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ , وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ , تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ , أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ , إِلَّا الْمُتَّقِينَ} (¬2) (ت حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" هَاهُنَا تُحْشَرُونَ , هَاهُنَا تُحْشَرُونَ , هَاهُنَا تُحْشَرُونَ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى نَحْوِ الشَّامِ -) (¬3) (مُشَاةً وَرُكْبَانًا (¬4)) (¬5) (وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ) (¬6) (تُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفْوَاهِكُمْ الْفِدَامُ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (مُفَدَّمَةٌ أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ) (¬9) (وَأَوَّلُ مَا يُعْرِبُ (¬10) عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ ") (¬11) وفي رواية: (" وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ الْآدَمِيِّ فَخِذُهُ وَكَفُّهُ ") (¬12) ¬

_ (¬1) [عبس: 34 - 42] (¬2) [الزخرف: 67] (¬3) (حم) 20025 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) أَيْ: عَلَى النُّوقِ, وَهُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ جَمْعُ رَاكِبٍ, وَهُمْ السَّابِقُونَ الْكَامِلُو الْإِيمَانِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 215) (¬5) (حم) 20036 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬6) (ت) 2424 (¬7) الفِدام: ما يُشَدّ على فَمِ الإبْرِيق والكُوز مِن خِرْقةٍ لتَصْفِيَة الشَّراب الذي فيه , أَيْ: أنهم يُمْنَعون الكلامَ بأفواهِهم حتى تَتَكَّلم جوارِحُهم , فشَبَّه ذلك بالفِدام. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 807) (¬8) (حم) 20036 (¬9) (حم) 20049 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن , وانظر الصَّحِيحَة: 2713 (¬10) أَيْ: يُبِين ويشهد وينطق ويُظْهُر ما عنده. (¬11) (حم) 20036 (¬12) (حم) 20038 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن , وانظر الصَّحِيحَة: 2713

(م حم) , وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ (¬1) فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ , فَمِنْهُمْ) (¬2) (مَنْ يَبْلُغُ عَرَقُهُ عَقِبَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَجُزَ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْخَاصِرَةَ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْكِبَيْهِ (¬3) وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ عُنُقَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَ فِيهِ - وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ فَأَلْجَمَهَا فَاهُ - وَمِنْهُمْ مَنْ يُغَطِّيهِ عَرَقُهُ - وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِشَارَةً - ") (¬4) ¬

_ (¬1) قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ , أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ , أَمْ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ. (م) 2864 (¬2) (م) 2864 , (ت) 2421 (¬3) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬4) (حم) 17475 (صحيح) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3588

حال أصحاب الكبائر يوم القيامة

حَالُ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ يَوْمَ الْقِيَامَة قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا , وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى , قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا , قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا , وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا , مَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ , كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ , أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (¬4) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَذَكَرَ الْغُلُولَ (¬5) فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ: لَا أَلْفِيَنَّ (¬6) أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ (¬7) يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا (¬8) قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ (¬9) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ (¬10) يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي , فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ, فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ (¬11) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ (¬12) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي , فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ " (¬13) ¬

_ (¬1) [طه/124، 125] (¬2) [الإسراء: 97] (¬3) [الزمر/60] (¬4) [البقرة/275] (¬5) أَصْل الْغُلُول: الْخِيَانَة مُطْلَقًا، ثُمَّ غَلَبَ اِخْتِصَاصه فِي الِاسْتِعْمَال بِالأخذ من الغنيمة قبل قِسمتها. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 303) (¬6) أَيْ: لَا أَجِدَنَّ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ نَهْي الْمَرْء نَفْسه , فَلَيْسَ الْمُرَاد ظَاهِره، وَإِنَّمَا الْمُرَاد نَهْيُ مَنْ يُخَاطِبهُ عَنْ ذَلِكَ , وَهُوَ أَبْلَغ. فتح الباري (9/ 318) (¬7) الرُّغَاء: صوتُ الإبل. (¬8) مَعْنَاهُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا مِنْ الْمَغْفِرَة وَالشَّفَاعَة إِلَّا بِإِذْنِ الله تَعَالَى، وَيَكُون ذَلِكَ أَوَّلًا غَضَبًا عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ، ثُمَّ يَشْفَع - صلى الله عليه وسلم - فِي جَمِيع الْمُوَحِّدِينَ بَعْد ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 303) (¬9) الحَمْحَمَة: صوت الفرس دون الصَّهِيل. (¬10) الثُّغاء: صِياح الغَنم. (¬11) أَيْ: رِقَاع تَتَقَعْقَع وَتَضْطَرِب إِذَا حَرَّكَتْهَا الرِّيَاح، وَالْمُرَاد بِهَا الثِّيَاب , وَالْحَمْل الْمَذْكُور عُقُوبَةٌ لَهُ بِذَلِكَ لِيُفْتَضَح عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد، وهَذَا الْحَدِيث يُفَسِّر قَوْله - عز وجل - {يَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} , أَيْ: يَأتِ بِهِ حَامِلًا لَهُ عَلَى رَقَبَته. فتح الباري (ج 9 / ص 318) (¬12) (الصَّامِت): الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَقِيلَ: مَا لَا رُوح فِيهِ مِنْ أَصْنَاف الْمَال. فتح الباري (ج 9 / ص 318) (¬13) (م) 1831 , (خ) 2908

(خ م جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ , مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ (¬2) لَهُ زَبِيبَتَانِ (¬3)) (¬4) (يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ , فَاتِحًا فَاهُ , وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ) (¬5) (فَيَقُولُ: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟) (¬6) (فَيَقُولُ: أَنَا مَالُكَ) (¬7) (الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ) (¬8) (أَنَا كَنْزُكَ) (¬9) (الَّذِي خَبَأتَهُ) (¬10) (قَالَ: فَوَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ) (¬11) (حَتَّى يُطَوَّقُهُ) (¬12) (فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ, فَيَلْقَمُهَا) (¬13) (فلَا يَزَالُ يَقْضَمُهَا (¬14)) (¬15) (كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ) (¬16) (ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِسَائِرِ جَسَدِهِ) (¬17) (فَيَأخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ (¬18) -) (¬19) (حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ) (¬20) (ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآية: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ , بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ , سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَللهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (¬21)) (¬22) (¬23) ¬

_ (¬1) أَيْ: نُصِّبَ وَصُيِّرَ , بِمَعْنَى أَنَّ مَالَهُ يَصِيرُ عَلَى صُورَةِ الشُّجَاع. النووي (3/ 424) (¬2) الشُّجَاع: الْحَيَّةُ الذَّكَر، وَالْأَقْرَع: الَّذِي تَمَعَّطَ شَعْرُهُ لِكَثْرَةِ سَمِّهِ. النووي (3/ 424) (¬3) الزبيبتان: نابان يخرجان من فمه، أو نقطتان سوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. (¬4) (خ) 1338 , (م) 988 (¬5) (م) 988 , (خ) 6557 (¬6) (خز) 2255 , (حم) 10349 , وقال شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬7) (خ) 1338 (¬8) (م) 988 , (س) 2454 (¬9) (خ) 1338 (¬10) (م) 988 , (حم) 14482 (¬11) (خ) 6557 , (حم) 8170 (¬12) (هق) 7016 , (خ) 1338 (¬13) (جة) 1786 , (خ) 6557 , (م) 988 (¬14) قَضَمَتْ الدَّابَّةُ شَعِيرَهَا: إِذَا أَكَلَتْهُ. (النووي - ج 3 / ص 424) (¬15) (حم) 7742 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬16) (م) 988 , (س) 2454 (¬17) (حم) 10349 (¬18) الشِّدق: جانب الفم. (¬19) (خ) 4289 , (س) 2482 (¬20) (حم) 7742 (¬21) [آل عمران/180] (¬22) (خ) 4289 , (س) 2482 (¬23) (خ) 4289 , (س) 2482

(س د حم طب) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ (¬1) يَأتِي رَحِمَهُ فَيَسْأَلُهُ فَضْلًا (¬2) أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ, فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ، إِلَّا أُخْرِجَ لَهُ) (¬3) (فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬4) (مِنْ جَهَنَّمَ) (¬5) (شُجَاعًا أَقْرَعَ (¬6) يَتَلَمَّظُ (¬7)) (¬8) (يَنْهَسُهُ (¬9) قَبْلَ الْقَضَاءِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذُو الْقُرْبَى وَذُو الْأَرْحَام. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬2) أَيْ: الْمَال الْفَاضِل مِنْ الْحَاجَة. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬3) (طب) 2343 , انظر الصَّحِيحَة: 2548 (¬4) (د) 5139 (¬5) (طب) 2343 (¬6) الشُّجَاع: الْحَيَّة , وَالْأَقْرَع: هُوَ الَّذِي اِنْحَسَرَ الشَّعْر مِنْ رَأسه مِنْ كَثْرَة سُمّه. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬7) تَلَمَّظَ: أخرج لسانه فمسح شفتيه. (¬8) (س) 2566 (¬9) النَّهْس: أخْذ اللَّحم بأطراف الأسْنان , والنَّهْش: الأخْذ بِجَميعها. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 285) (¬10) (حم) 20036 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(خ م س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا , إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ , فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ , فَيُكْوَى بِهَا (¬1) جَنْبُهُ , وَجَبِينُهُ , وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ , فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (¬2) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (¬3) "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وفي رواية: (لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) ") (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (¬5) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (¬6) وفي رواية: (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا) (¬7) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (¬8) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (¬9) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (¬10) (وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬11) (وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) (¬12) (يَوْمَ وِرْدِهَا (¬13)) (¬14) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ , قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) (¬15) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ (¬16) لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (¬17) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ (¬18)) (¬19) (وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ (¬20)) (¬21) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا (¬22) وَاحِدًا) (¬23) (تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا (¬24)) (¬25) (وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) (¬26) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا) (¬27) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ) (¬28) (وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ) (¬29) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا , لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (¬30) وَلَا جَلْحَاءُ (¬31) وَلَا عَضْبَاءُ (¬32) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا , وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (¬33) كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ "، قَالُوا: فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَالْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ: فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا , وَبَذَخًا , وَرِآء النَّاسِ , وَفَخْرًا , وَنِوَاءً (¬34) عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ , فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا) (¬35) (وَلَا يَنْسَى حَقَّ اللهِ فِي) (¬36) (ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا) (¬37) (وَرِقَابِهَا (¬38)) (¬39) (فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) (¬40) (فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ) (¬41) (وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ (¬42) لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ , فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ , إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ , وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا (¬43) فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ (¬44) إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا حَسَنَاتٍ (¬45) "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْحُمُرُ؟ , قَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ (¬46) الْجَامِعَةُ (¬47): {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ , وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ") (¬48) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬2) أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْب سِوَاهُ , وَكَانَ الْعَذَاب تَكْفِيرًا لَهُ. عون (ج4/ ص 69) (¬3) أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬4) (م) 987 (¬5) أَيْ: النَّفِيسَة. (¬6) (الْغَزِيرَةَ): الْكَثِيرَة اللَّبَن , وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون , أَوْ النَّاقَة ذَات الدَّرّ , تُعَار لِدَرِّهَا , فَإِذَا حُلِبَتْ , رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬7) أَيْ: إِعَارَة ضَرْعهَا. (¬8) أَيْ: تُعِيرهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬9) إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَته لِلضِّرَابِ , لَا يَمْنَعهُ إذا طُلِبَه , وَلَا يَأخُذ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة , فَهِيَ مَطْرُوقَة , وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل: إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬10) (د) 1658 , (م) 988 (¬11) (م) 988 (¬12) (خ) 1337 (¬13) الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ, وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ , أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. فتح الباري (ج 7 / ص 245) (¬14) (م) 987 (¬15) (س) 2442 (¬16) الْبَطْح فِي اللُّغَة بِمَعْنَى: الْبَسْط وَالْمَدّ، فَقَدْ يَكُون عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ يَكُون عَلَى ظَهْرِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاء مَكَّة , لِانْبِسَاطِهَا. شرح النووي (ج3/ ص 422) (¬17) الْقَاع: الْمَكَان الْمُسْتَوِي الْوَاسِع. وَالْقَرْقَر: الْمَكَان الْمُسْتَوِي , فَيَكُون صِفَة مُؤَكِّدَة. عون المعبود (ج 4 / ص 69) (¬18) يُرِيد بِهِ كَمَالَ حَالِ الْإبلِ الَّتِي وَطِئَتْ صَاحِبهَا فِي الْقُوَّة وَالسِّمَن , لِيَكُونَ أَثْقَل لِوَطْئِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬19) (م) 987 , (خ) 1391 (¬20) أَيْ: أَبْطَرِهِ وَأَنْشَطِهِ. (¬21) (س) 2442 (¬22) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فُصِل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. شرح النووي (ج 3 / ص 455) (¬23) (م) 987 (¬24) أَيْ: بِأَرْجُلِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬25) (حم) 8169 , (خ) 1391 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح (¬26) (م) 987 (¬27) (س) 2442 (¬28) (م) 987 (¬29) (س) 2442 (¬30) العَقْصاء: المُلْتَوِيَة القرْنين. (¬31) الجلحاء: الَّتي لَا قَرْنَ لها. (¬32) العَضْبَاءُ: مَكْسُورَة الْقَرْنِ , أَوْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ. المُغرب - (ج 3 / ص 479) وذَوَات الْقُرُون تَكُون بِقُرُونِهَا لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصْوَبَ لِطَعْنِهَا وَنَطْحهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422) (¬33) الظِّلْف لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالظِّبَاء، وَهُوَ الْمُنْشَقّ مِنْ الْقَوَائِم، وَالْخُفّ لِلْبَعِيرِ، وَالْقَدَم لِلْآدَمِيِّ، وَالْحَافِر لِلْفَرَسِ وَالْبَغْل وَالْحِمَار. شرح النووي (ج3/ص 422) (¬34) أي: مُعاداةً لهم. (¬35) (م) 24 - (987) (¬36) (خ) 2242 , (هق) 7209 (¬37) (م) 24 - (987) (¬38) اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْخَيْل , لِقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقّ الله فِي ظُهُورهَا وَلَا رِقَابهَا " وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُور هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد: يُجَاهِد بِهَا. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ فِي رِقَابهَا: الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا , وَالْقِيَام بِعَلْفِهَا , وَسَائِر مُؤَنهَا. وَالْمُرَاد بِظُهُورِهَا: إِطْرَاق فَحْلهَا إِذَا طُلِبَتْ عَارِيَتُه. وَقِيلَ: الْمُرَاد: حَقُّ الله مِمَّا يَكْسِبهُ مِنْ مَال الْعَدُوِّ عَلَى ظُهُورهَا , وَهُوَ خُمُس الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬39) (خ) 2242 (¬40) (م) 24 - (987) (¬41) (خ) 4678 (¬42) أَيْ: أَعَدَّهَا لِلْجِهَادِ، وَأَصْله مِنْ الرَّبْط، وَمِنْهُ الرِّبَاط، وَهُوَ: حَبْسُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِي الثَّغْرِ , وَإِعْدَادُهُ الْأُهْبَةَ لِذَلِكَ. شرح النووي (ج 3 / ص 422) (¬43) الطِّوَل: الْحَبْل الَّذِي تُرْبَط فِيهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422) (¬44) أَيْ: عَدَت شَوْطاً أو شَوْطَين. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422) (¬45) هَذَا مِنْ بَاب التَّنْبِيه؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ تَحْصُل لَهُ هَذِهِ الْحَسَنَات مِنْ غَيْر أَنْ يَقْصِد سَقْيَهَا , فَإِذَا قَصَدَهُ فَأَوْلَى بِإِضْعَافِ الْحَسَنَات. شرح النووي (ج 3 / ص 422) (¬46) أَيْ: المُنْفَرِدَة في مَعْناها. والفَذُّ: الواحِد. النهاية (ج 3 / ص 810) (¬47) أَيْ: الْعَامَّة الْمُتَنَاوِلَة لِكُلِّ خَيْر وَمَعْرُوف. ومَعْنَى الْحَدِيث: لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا نَصٌّ بِعَيْنِهِ، لَكِنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة الْعَامَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422) (¬48) (م) 24 - (987) , (خ) 4679

(حم حب) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ، كَلَّفَهُ اللهُ - عز وجل - أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ) (¬1) (ثُمَّ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ) (¬2) (يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 17607 , انظر الصَّحِيحَة: 240 (¬2) (حم) 17594 , انظر صحيح الجامع: 5984 , الصحيحة: 242 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (حب) 5164 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1868

(خ م حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ (¬1) جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَشَمَهُ (¬2) وَوَلَدَهُ , فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬3) (" لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ (¬4) يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬5) (يُنْصَبُ لَهُ) (¬6) (بِغَدْرَتِهِ (¬7)) (¬8) (عِنْدَ اسْتِهِ (¬9)) (¬10) (يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (¬11)) (¬12) (أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ أَمِيرِ عَامَّةٍ ") (¬13) (وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ (¬14) وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ , ثُمَّ يَنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ) (¬15) (فلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ , وَلَا يُشْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ) (¬16) (فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ , وَلَا تَابَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ , إِلَّا كَانَتْ الْفَيْصَلَ (¬17) فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ) (¬18). الشرح (¬19) ¬

_ (¬1) وَكَانَ السَّبَبُ أَنَّ يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة كَانَ أَمَّرَ عَلَى الْمَدِينَة اِبْنَ عَمِّه عُثْمَانَ بْن مُحَمَّد بْن أَبِي سُفْيَان، فَأَوْفَدَ إِلَى يَزِيدَ جَمَاعَةً مِنْ أَهْل الْمَدِينَة , مِنْهُمْ عَبْد الله بْن غَسِيل الْمَلَائِكَة , حَنْظَلَة بْن أَبِي عَامِر , وَعَبْد الله بْن أَبِي عَمْرو بْن حَفْص الْمَخْزُومِيّ فِي آخَرِينَ , فَأَكْرَمَهُمْ وَأَجَازَهُمْ، فَرَجَعُوا فَأَظْهَرُوا عَيْبَهُ , وَنَسَبُوهُ إِلَى شُرْبِ الْخَمْر وَغَيْر ذَلِكَ، ثُمَّ وَثَبُوا عَلَى عُثْمَان فَأَخْرَجُوهُ وَخَلَعُوا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَة , فَبَلَغَ ذَلِكَ يَزِيدُ , فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ جَيْشًا مَعَ مُسْلِم بْن عُقْبَةَ الْمُرِّيِّ , وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ ثَلَاثًا , فَإِنْ رَجَعُوا , وَإِلَّا فَقَاتِلْهُمْ، فَإِذَا ظَهَرْتَ , فَأَبِحْهَا لِلْجَيْشِ ثَلَاثًا , ثُمَّ اُكْفُفْ عَنْهُمْ , فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ , فَوَصَلَ فِي ذِي الْحِجَّة سَنَةَ ثَلَاثِينَ , فَحَارَبُوهُ، وَكَانَ الْأَمِيرُ عَلَى الْأَنْصَارِ عَبْدُ الله بْن حَنْظَلَة , وَعَلَى قُرَيْش: عَبْدُ الله بْن مُطِيع , وَعَلَى غَيْرهمْ مِنْ الْقَبَائِل: مَعْقِل بْن يَسَار الْأَشْجَعِيُّ، وَكَانُوا اِتَّخَذُوا خَنْدَقًا، فَلَمَّا وَقَعَتْ الْوَقْعَةُ اِنْهَزَمَ أَهْل الْمَدِينَة، فَقُتِلَ ابْن حَنْظَلَة، وَفَرَّ ابْنُ مُطِيع، وَأَبَاحَ مُسْلِمُ بْن عُقْبَةَ الْمَدِينَة ثَلَاثًا، فَقَتَلَ جَمَاعَةً صَبْرًا، مِنْهُمْ مَعْقِل بْن سِنَان , وَمُحَمَّد بْن أَبِي الْجَهْم بْن حُذَيْفَة , وَيَزِيد بْن عَبْد الله بْن زَمْعَةَ , وَبَايَعَ الْبَاقِينَ عَلَى أَنَّهُمْ خَوَلٌ لِيَزِيدَ , يَحْكُمُ فِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ وَأَهْلِهِمْ بِمَا شَاءَ , وَكَانَتْ وَقْعَةُ الْحِرَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَة , سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ. فتح الباري (20/ 118) (¬2) أَيْ: خَدَمه وَمَنْ يَغْضَب لَهُ. فتح الباري (ج 20 / ص 118) (¬3) (خ) 6694 (¬4) أَيْ: عَلَمَ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 247) (¬5) (خ) 6565 (¬6) (خ) 5824 (¬7) أَيْ: بِقَدْرِ غَدْرَته , كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: هَذَا خِطَابٌ مِنْهُ لِلْعَرَبِ بِنَحْوِ مَا كَانَتْ تَفْعَل، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ لِلْوَفَاءِ رَايَةً بَيْضَاء، وَلِلْغَدْرِ رَايَةً سَوْدَاء، لِيَلُومُوا الْغَادِرَ وَيَذُمُّوهُ، فَاقْتَضَى الْحَدِيثُ وُقُوعَ مِثْلِ ذَلِكَ لِلْغَادِرِ , لِيَشْتَهِرَ بِصِفَتِهِ فِي الْقِيَامَة , فَيَذُمَّهُ أَهْلُ الْمَوْقِف. فتح الباري (ج 9 / ص 468) (¬8) (خ) 3016 (¬9) أي: عند مُؤخِّرته. (¬10) (م) 1738 (¬11) أَيْ: هذه عَلَامَةُ غَدْرَته؛ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ شُهْرَتُه, وَأَنْ يَفْتَضِحَ بِذَلِكَ عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد، وَفِيهِ تَعْظِيمُ الْغَدْر , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْآمِرِ أَوْ الْمَأمُور. فتح الباري (ج 20 / ص 118) (¬12) (خ) 5823 , (م) 1735 (¬13) (م) 1738 (¬14) أَيْ: عَلَى شَرْطِ مَا أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُه بِهِ مِنْ بَيْعَة الْإِمَام، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ بَايَعَ أَمِيرًا فَقَدْ أَعْطَاهُ الطَّاعَة , وَأَخَذَ مِنْهُ الْعَطِيَّة , فَكَانَ شَبِيهَ مَنْ بَاعَ سِلْعَة وَأَخَذَ ثَمَنَهَا. وَقِيلَ: إِنَّ أَصْلَهُ أَنَّ الْعَرَب كَانَتْ إِذَا تَبَايَعَتْ تَصَافَقَتْ بِالْأَكُفِّ عِنْدَ الْعَقْد، وَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ إِذَا تَحَالَفُوا، فَسَمَّوْا مُعَاهَدَةَ الْوُلَاةِ وَالْتِمَاسُكَ فِيهِ بِالْأَيْدِي بَيْعَة , وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد الله بْن عَمْرو رَفَعَهُ: " مَنْ بَايَعَ إِمَامًا , فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِه , وَثَمَرَةَ قَلْبِه , فَلْيُطِعْهُ مَا اِسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعهُ , فَاضْرِبُوا عُنُق الْآخَر ". فتح الباري (ج 20 / ص 118) (¬15) (خ) 6694 (¬16) (حم) 5088 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬17) أَيْ: الْقَاطِعَة , وَهِيَ فَيْعَل , مِنْ فَصَلَ الشَّيْء إِذَا قَطَعَهُ. فتح (20/ 118) (¬18) (خ) 6694 (¬19) فِي الْحَدِيث غِلَظُ تَحْرِيمِ الْغَدْر , لَا سِيَّمَا غَدْرُ صَاحِبِ الْوِلَايَة الْعَامَّة , لِأَنَّ غَدْرَهُ يَتَعَدَّى ضَرَرُهِ إِلَى خَلْقٍ كَثِير، فالْمُرَاد: نَهْيُ الرَّعِيَّةِ عَنْ الْغَدْرِ بِالْإِمَامِ , فَلَا تَخْرُجْ عَلَيْهِ , وَلَا تَتَعَرَّضْ لِمَعْصِيَتِهِ , لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْفِتْنَة. وَفِيهِ أَنَّ النَّاسَ يُدْعَوْنَ يَوْم الْقِيَامَة بِآبَائِهِمْ , لِقَوْلِهِ " هَذِهِ غَدْرَة فُلَان اِبْن فُلَان ". وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ الَّذِي اِنْعَقَدَتْ لَهُ الْبَيْعَة , وَالْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ , وَلَوْ جَارَ فِي حُكْمِه , وَأَنَّهُ لَا يَنْخَلِعُ بِالْفِسْقِ. فتح (9/ 468)

(ت س جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (¬1) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (¬2) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (¬3) مَائِلٌ (¬4) ") (¬5) وفي رواية (¬6): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (¬7) " ¬

_ (¬1) (س) 3942 (¬2) (ت) 1141 (¬3) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج 5 / ص 17) (¬4) أَيْ: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 17) (¬5) (س) 3942 (¬6) (جة) 1969 , صححه الألباني في الإرواء: 2017 (¬7) وَفِي (حم) 7923: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " , وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216) وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} وَالْمُرَاد: الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق , لَا فِي الْمَحَبَّة , لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. عون (ج5ص17)

(جة طس) , وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ رَجُلٍ) (¬1) (آتَاهُ اللهُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ) (¬2) (إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ (¬3) مِنْ النَّارِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 261 (¬2) (طس) 5540 (¬3) اللجام: الحديدة التي توضع في فم الفرس وما يتصل بها من سُيُور. (¬4) (جة) 261 , (ت) 2649 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2714 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 121

(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ) (¬1) (أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 10425 , (ت) 2649 (¬2) (د) 3658 , (جة) 266

(م جة) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ) (¬1) (قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ, فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ (¬3) مِنْ قَطِرَانٍ , وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (¬4)) (¬5) وفي رواية: " وَدِرْعٌ مِنْ لَهَبِ النَّارِ " (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 29 - (934) , (جة) 1582 (¬2) (جة) 1582 , (م) 29 - (934) (¬3) السِرْبَال: الْقَمِيص. (¬4) الدرع: قميص النساء , أَيْ: يصير جلدها أجرب , حتى يكون جلدها كقميصٍ على أعضائها. والقطران: دُهنٌ يُدهَنُ به الجمل الأجرب , فيحترق لحدته وحرارته , فيشتمل على لذع القطران وحرقته , وإسراع النار في الجلد , واللون الوحش, ونتن الريح جزاءا وفاقا. فيض القدير - (ج 6 / ص 381) (¬5) (م) 29 - (934) , (حم) 22963 (¬6) (جة) 1581 , (حم) 22955 , صَحِيح الْجَامِع: 875 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3528

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ (¬1) فِي صُوَرِ الرِّجَالِ (¬2) يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَارِ (¬3)) (¬4) (يُسَاقُونَ (¬5)) (¬6) (حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ: بُولَسَ , فَتَعْلُوَهُمْ (¬7) نَارُ الْأَنْيَارِ (¬8) يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ (¬9) عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) الذَّر: النَّمْلُ الْأَحْمَرُ الصَّغِيرُ , وَاحِدُهَا ذَرَّةٌ. تحفة (ج 6 / ص 284) (¬2) أَيْ: مِنْ جِهَةِ وُجُوهِهِمْ , أَوْ مِنْ حَيْثِيَّةِ هَيْئَتِهِمْ مِنْ اِنْتِصَابِ الْقَامَةِ. تحفة (6/ 284) (¬3) أَيْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْمَذَلَّةِ وَالنَّقِيصَةِ , يَطَأهُمْ أَهْلُ الْحَشْرِ بِأَرْجُلِهِمْ مِنْ هَوَانِهِمْ عَلَى اللهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬4) (حم) 6677 , (ت) 2492 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن (¬5) أَيْ: يُسْحَبُونَ وَيُجَرُّونَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬6) (ت) 2492 (¬7) أَيْ: تُحِيطُ بِهِمْ وَتَغْشَاهُمْ , كَالْمَاءِ يَعْلُو الْغَرِيقَ. تحفة (ج 6 / ص 284) (¬8) أَيْ: نَارُ النِّيرَانِ، وَإِضَافَةُ النَّارِ إِلَيْهَا لِلْمُبَالَغَةِ , لِأَنَّهَا أَصْلُ نِيرَانِ الْعَالَمِ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى} , وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ " تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬9) الْخَبَالُ فِي الْأَصْلِ: الْفَسَادُ , وَيَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَبْدَانِ وَالْعُقُولِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬10) (عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ): مَا يَسِيلُ مِنْهُمْ مِنْ الصَّدِيدِ , وَالْقَيْحِ , وَالدَّمِ. (¬11) (حم) 6677 ,صَحِيح الْجَامِع: 8040 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2911 هداية الرواة: 5039

(هب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ فَاقَةٍ (¬1) نَزَلَتْ بِهِ , أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهٍ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفَاقَة: الفقر والحاجة. (¬2) (هب) 3526 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 794

(حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ , كَانَتْ شَيْنًا (¬1) فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الشَّيْن: العيب , والنقيصة , والقبح. (¬2) (حم) 22473 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 799

ميزة هذه الأمة عن بقية الأمم

مِيزَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنْ بَقِيَّةِ الْأُمَم (م جة حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا " , قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْتُمْ أَصْحَابِي , وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأتُوا بَعْدُ " , فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ (¬1) بُهْمٍ (¬2) أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَإِنَّ) (¬3) (لَكُمْ سِيمَا (¬4) لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنْ الْأُمَمِ) (¬5) (غَيْرِكُمْ) (¬6) (تَرِدُونَ عَلَيَّ) (¬7) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا (¬8) مُحَجَّلِينَ (¬9)) (¬10) (بُلْقٌ (¬11) مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ) (¬12) (وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (الدُّهْم): جَمْع أَدْهَم , وَهُوَ الْأَسْوَد , وَالدُّهْمَة السَّوَاد. (¬2) (الْبُهْم): قِيلَ: السُّود أَيْضًا، وَقِيلَ: الْبُهْم: الَّذِي لَا يُخَالِط لَوْنه لَوْنًا سِوَاهُ , سَوَاء كَانَ أَسْوَد , أَوْ أَبْيَض أَوْ , أَحْمَر. شرح النووي (ج 1 / ص 404) (¬3) (م) 39 - (249) , (خز) 6 , (حب) 1046 , 3171 , (د) 3237 (¬4) أي: علامة. (¬5) (م) 36 - (247) , (حم) 21737 (¬6) (جة) 4302 (¬7) (م) 36 - (247) , 39 - (249) , (خز) 6 , (حب) 1046 , (جة) 4302 (¬8) (الغُرٌّ): جَمْعُ أَغَرَّ , وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا: النُّورُ الْكَائِن فِي وُجُوه أُمَّة مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 1 / ص 218) (¬9) الْمُحَجَّلُ مِنْ الدَّوَابِّ: الَّتِي قَوَائِمُهَا بِيضٌ , مَأخُوذٌ مِنْ الْحَجْلِ , وَهُوَ الْقَيْدُ , كَأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِالْبَيَاضِ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 142) (¬10) (حب) 1046 , 7240 , (م) 36 - (247) , (خز) 6 , (جة) 4302 (¬11) البُلْق: جمع أبلق , وهو الذي فيه سواد وبياض , والمعنى أن أعضاء الوضوء تلمع وتبرق من أثره. (¬12) (جة) 284 , (حم) 3820 , (م) 37 - (247) , (خز) 6، (حب) 1046 (¬13) (جة) 4306 , (م) 39 - (249) , (خز) 6 , (حب) 1046

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ فِي كَثْرَةِ الْخَلَائِقِ؟ , قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صُبْرَةً فِيهَا خَيْلٌ دُهْمٌ بُهْمٌ , وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ (¬1) مُحَجَّلٌ , أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا؟ " , قَالَ: بَلَى , قَالَ: " فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَئِذٍ غُرٌّ مِنْ السُّجُودِ , مُحَجَّلُونَ مِنْ الْوُضُوءِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الأَغَرَّ , أَيْ: ذُو غُرَّة، وَأَصْل الْغُرَّة لَمْعَة بَيْضَاء تَكُون فِي جَبْهَة الْفَرَس. فتح الباري (ج 1 / ص 218) (¬2) أَيْ: يَأتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيضَ الْوُجُوهِ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ، وَبِيضَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَالْغُرَّةُ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، وَالتَّحْجِيلُ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ , سِيمَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 142) (¬3) (حم) 17729 , (ت) 607 , صَحِيح الْجَامِع: 1397، الصَّحِيحَة: 2836

(حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأسَهُ، فَأَنْظُرَ إِلَى بَيْنِ يَدَيَّ، فَأَعْرِفَ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، وَمِنْ خَلْفِي مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِي مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذَلِكَ "، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكَ؟ , قَالَ: " هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، لَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرَهُمْ، وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَأَعْرِفُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21785 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:180، وهداية الرواة: 288

الشفاعة

الشَّفَاعَة (حم) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي (¬1) وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ (¬2) وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنْ اللهِ تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فِي الْأُمَمِ (¬3) فَأَحْزَنَنِي وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَسَأَلْتُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُوَلِّيَنِي فِيهِمْ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَفَعَلَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أطلعني الله بالوحي , أو بالعرض التمثيلي. فيض القدير (1/ 613) (¬2) أي: أراني الله ما وقع بينهم من الفتن والحروب , حتى أهرق بعضهم دماء بعض. فيض القدير - (ج 1 / ص 614) (¬3) أَيْ: أن سفك بعضهم دم بعض سبق به قضاء الله , كما وقع لمن قبلهم. فيض القدير - (ج 1 / ص 614) (¬4) أَيْ: أعطاني ما سألته. فيض القدير - (ج 1 / ص 614) (¬5) (حم) 27450 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 918 , الصَّحِيحَة: 1440

(صم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقَيْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ قَائِلٌ مِنَّا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا سَأَلْتَ رَبَّكَ مُلْكًا كَمُلْكِ سُلَيْمَانَ؟ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ , إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ دَعْوَةً فَمِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَهَا دُنْيَا , فَأُعْطِيهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَا بِهَا عَلَى قَوْمِهِ إِذْ عَصَوْهُ , فَأُهْلِكُوا بِهَا، وَإِنَّ اللهَ أَعْطَانِي دَعْوَةً , فَخَبَّيْتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) ظلال الجنة: 824 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3635

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ) (¬1) (قَدْ دَعَا بِهَا لِأُمَّتِهِ) (¬2) وفي رواية: (دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ , فَاسْتُجِيبَ لَهُ , وَإِنِّي اخْتَبَأتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5945 (¬2) (حم) 13305 , (جة) 4307 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 199 , (خ) 7036

(س حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً , فَقَرَأَ بِآيَةٍ) (¬1) (فَرَدَّدَهَا حَتَّى أَصْبَحَ) (¬2) (يَرْكَعُ بِهَا , وَيَسْجُدُ بِهَا) (¬3) (وَالْآيَةُ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ , وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ , فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬4)) (¬5) (فَلَمَّا أَصْبَحَ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآية حَتَّى أَصْبَحْتَ , تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا , فَقَالَ: " إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي - عز وجل - الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي , فَأَعْطَانِيهَا , وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ - عز وجل - شَيْئًا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 21366 , (س) 1010 , (جة) 1350 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 21425 , (س) 1010 , (جة) 1350 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 21366 (¬4) [المائدة/118] (¬5) (س) 1010 , (حم) 21366 , (ش) 8368 , (ك) 879 (¬6) (حم) 21366 , (ش) 31767 , (هق) 4717 , صفة الصلاة ص121

(حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " عَرَّسَ (¬1) بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ " , فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ , قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَى بَعْضِ الْإِبِلِ , فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَدٌ , فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ - رضي الله عنهما - قَائِمَانِ , فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَا: مَا نَدْرِي , غَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا بِأَعْلَى الْوَادِي مِثْلُ هَزِيزِ [الرَّحَا] (¬2) فَقُلْتُ: امْكُثُوا يَسِيرًا , " ثُمَّ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي, فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ, وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ "، فَقُلْنَا: نَنْشُدُكَ اللهَ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ , قَالَ: " فَإِنَّكُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي " , قَالَ: فَأَقْبَلْنَا مَعَانِيقَ (¬3) إِلَى النَّاسِ , فَإِذَا هُمْ قَدْ فَزِعُوا وَفَقَدُوا نَبِيَّهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ مِنْ رَبِّي آتٍ , فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ , وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ , وَإِنِّي اخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , نَنْشُدُكَ اللهَ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ , فَلَمَّا أَضَبُّوا عَلَيْهِ (¬4) قَالَ: " فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مِنْ أُمَّتِي " (¬5) ¬

_ (¬1) التعريس: نُزُول الْمُسَافِر آخِر اللَّيْل لِلنَّوْمِ وَالِاسْتِرَاحَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 305) (¬2) (حم) 19634 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) أَيْ: مُسْرِعين. (¬4) أي: اجتمعوا عليه. (¬5) (حم) 24048 , (ت) 2441 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 56، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3637، المشكاة: 5600

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ , لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , خَالِصًا (¬1) مِنْ قَلْبِهِ , أَوْ نَفْسِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) في قَوْله: (خَالِصًا) اِحْتِرَازٌ مِنْ الْمُنَافِق. (فتح - ح99) (¬2) (خ) 4999 , 6201 , (حم) 8845

(حم) , وَعَنِ ابْنِ دَارَّةَ , مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: إِنَّا لَبِالْبَقِيعِ (¬1) مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - إِذْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَتَدَاكَّ النَّاسُ عَلَيْهِ (¬2) فَقَالُوا: إِيهِ (¬3) يَرْحَمُكَ اللهُ؟ , قَالَ: " يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَقِيَكَ يُؤْمِنُ بِي , وَلَا يُشْرِكُ بِكَ " (¬4) ¬

_ (¬1) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬2) أي: اجتمعوا عليه. (¬3) أي: حَدِّثْنَا , مَنْ هُمْ؟. (¬4) (حم) 10478 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ - رضي الله عنهما - قَالَا: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَعْوَةٍ) (¬1) (فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَصْعَةٌ (¬2) مِنْ ثَرِيدٍ (¬3) وَلَحْمٍ، فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ - وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ - فَنَهَسَ (¬4) مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ:) (¬5) (" إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬6) وَلَا فَخْرَ) (¬7) (وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬8) وَلَا فَخْرَ , وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ , وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ (¬9) وَلَا فَخْرَ) (¬10) (وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ , آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي) (¬11) (وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ) (¬12) (وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬13) وَلَا فَخْرَ) (¬14) (ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى فَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ: أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَ؟ " , قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬15) (قَالَ: يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) (¬16) (لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) (¬17) (فِي صَعِيدٍ (¬18) وَاحِدٍ) (¬19) (قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً , شَاخِصَةً (¬20) أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ) (¬21) (يُبْصِرُهُمْ النَّاظِرُ , وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي) (¬22) (وَنَجِيءُ نَحْنُ عَلَى كَذَا وَكَذَا انْظُرْ (¬23) أَيْ: ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ) (¬24) (وَمَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ (¬25)) (¬26) (وَتَدْنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ) (¬27) (وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا , يَغْلِي مِنْهَا الْهَوَامُّ كَمَا تَغْلِي الْقُدُورُ) (¬28) (فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ وفي رواية: (عَلَى قَدْرِ خَطَايَاهُمْ) (¬29) فِي الْعَرَقِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى كَعْبَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى سَاقَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى وَسَطِهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إلْجَامًا - وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ -) (¬30) (ويُطَوَّلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ) (¬31) (فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ) (¬32) (فأَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمَوْتُ , وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزَّكْمَةِ (¬33)) (¬34) (وَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنَّةُ (¬35)) (¬36) (فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ , أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟ ,أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟) (¬37) (لَوْ اسْتَشْفَعْنَا (¬38) إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا) (¬39) (فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ فَيَشْفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا) (¬40) (قَالَ: فَيَأتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ , أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ , خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ , وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ (¬41)) (¬42) (وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ) (¬43) (أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟) (¬44) (فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا) (¬45) (فَيَقُولُ آدَمُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ (¬46) لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ) (¬47) (إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ , نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي (¬48) اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ) (¬49) (فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ) (¬50) (قَالَ: فَيَأتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ , أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ , وَسَمَّاكَ اللهُ {عَبْدًا شَكُورًا} (¬51) اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا؟) (¬52) (فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) (¬53) (- سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ (¬54) -) (¬55) (فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي - عز وجل - قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي , وفي رواية: (إِنِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ دَعْوَةً فَأُهْلِكُوا) (¬56) نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي , اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ) (¬57) (خَلِيلِ الرَّحْمَنِ) (¬58) (قَالَ: فَيَأتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟) (¬59) (فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (¬60)) (¬61) (وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ (¬62)) (¬63) (- وهي قَوْلَهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} (¬64) وَقَوْلَهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} (¬65) وَقَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ: {هَذَا رَبِّي} (¬66)) (¬67) (وَأَتَى عَلَى جَبَّارٍ مُتْرَفٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: أَخْبِرِيهِ أَنِّي أَخُوكِ فَإِنِّي مُخْبِرُهُ أَنَّكِ أُخْتِي -) (¬68) (فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ , وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى) (¬69) (عَبْدًا) (¬70) (اصْطَفَاهُ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ) (¬71) (وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا (¬72)) (¬73) (قَالَ: فَيَأتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟) (¬74) (فَيَذْكُرُ مُوسَى خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) (¬75) (فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا , نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) (¬76) (عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهُ , وَرُوحِ اللهِ وَكَلِمَتِهِ) (¬77) (قَالَ: فَيَأتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ , وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ عِيسَى ذَنْبًا - نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ) (¬78) (عَبْدٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ) (¬79) (وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ , فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ، قَالَ عِيسَى: أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وِعَاءٍ قَدْ خُتِمَ عَلَيْهِ، هَلْ كَانَ يُقْدَرُ عَلَى مَا فِي الْوِعَاءِ حَتَّى يُفَضَّ الْخَاتَمُ؟ , فَيَقُولُونَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (¬80) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَيَأتُونِي، وَإِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي تَعْبُرُ عَلَى الصِّرَاطِ، إِذْ جَاءَنِي عِيسَى فَقَالَ: هَذِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَتْكَ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، وَيَدْعُونَ اللهَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمْعَ الْأُمَمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ اللهُ لِغَمِّ مَا هُمْ فِيهِ , فالْخَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعَرَقِ) (¬81) (فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ الَأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ) (¬82) (فَلِيَقْضِ بَيْنَنَا) (¬83) (أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟) (¬84) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا) (¬85) (انْتَظِرْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ) (¬86) (فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا , يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ) (¬87) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي - عز وجل -) (¬88) وفي رواية: (فَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَآخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ) (¬89) (فَأُقَعْقِعُهَا , فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ , فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ , فَيَفْتَحُونَ لِي , وَيُرَحِّبُونَ بِي , فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا) (¬90) (فَإِذَا الْجَبَّارُ - عز وجل - مُسْتَقْبِلِي) (¬91) (فَأَخِرُّ سَاجِدًا) (¬92) (ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ) (¬93) (وَيُلْهِمُنِي) (¬94) (مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي) (¬95) (فَلَقِيَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَمْ يَلْقَ مَلَكٌ مُصْطَفًى , وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، فَأَوْحَى اللهُ - عز وجل - إِلَى جِبْرِيلَ: اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ:) (¬96) (يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأسَكَ , وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ , وَسَلْ تُعْطَهْ) (¬97) (وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ) (¬98) (قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ, أُمَّتِي يَا رَبِّ (¬99) فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ (¬100) شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ (¬101) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ (¬102) مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ (¬103) أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى (¬104)) (¬105) (ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ (

(م) , وَعَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ (¬1) قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي (¬2) رَأيٌ مِنْ رَأيِ الْخَوَارِجِ (¬3) فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ , نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ (¬4) قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ؟ , وَاللهُ يَقُولُ: {إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} (¬5) وَ {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا} (¬6) فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ , فَقَالَ جَابِرٌ: أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ؟، قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - الْمَحْمُودُ , الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ، قَالَ يَزِيدٌ: فَزَعَمَ جَابِرٌ " أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا , فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ (¬7) فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيسُ (¬8) قَالَ يَزِيدٌ: فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيْحَكُمْ، أَتُرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬9)؟، فَرَجَعْنَا، فلَا وَاللهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ (¬10). (¬11) ¬

_ (¬1) هو يزيد بن صهيب، أبو عثمان الكوفي، المعروف بالفقير , الطبقة: 4 , طبقة تلي الوسطى من التابعين , روى له: خ م د س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: ثقة (¬2) (شَغَفَنِي): لَصِقَ بِشِغَافِ قَلْبِي , وَهُوَ غِلَافُه. النووي (ج 1 / ص 336) (¬3) رَأيُ الْخَوَارِج: أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَاب الْكَبَائِر يَخْلُدُونَ فِي النَّار , وَمَنْ دَخَلَهَا لَا يَخْرُج مِنْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 336) (¬4) أَيْ: خَرَجْنَا مِنْ بِلَادنَا وَنَحْنُ جَمَاعَة كَثِيرَة لِنَحُجَّ , ثُمَّ نَخْرُجُ عَلَى النَّاس مُظْهِرِينَ مَذْهَبَ الْخَوَارِج , وَنَدْعُو إِلَيْهِ , وَنَحُثُّ عَلَيْهِ. شرح النووي (1/ 336) (¬5) [آل عمران/192] (¬6) [السجدة/20] (¬7) (السَّمَاسِم) جَمْع سِمْسِم، وَهُوَ هَذَا السِّمْسِم الْمَعْرُوف الَّذِي يُسْتَخْرَج مِنْهُ الشَّيْرَج، وَعِيدَانُه تَرَاهَا إِذَا قُلِعَتْ وَتُرِكَتْ فِي الشَّمْس لِيُؤْخَذ حَبُّهَا دِقَاقًا سُودًا كَأَنَّهَا مُحْتَرِقَة، فَشَبَّه بِهَا هَؤُلَاءِ. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 336) (¬8) الْقَرَاطِيس: جَمْع قِرْطَاس , وَهُوَ: الصَّحِيفَة الَّتِي يُكْتَب فِيهَا، وَشَبَّهَهُمْ بِالْقَرَاطِيسِ لِشِدَّةِ بَيَاضهِمْ بَعْد اِغْتِسَالهمْ , وَزَوَال مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّوَاد. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 336) (¬9) يَعْنِي بِالشَّيْخِ: جَابِر بْن عَبْد الله - رضي الله عنه - وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار وَجَحْد , أَيْ: لَا يُظَنُّ بِهِ الْكَذِب. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 336) (¬10) أَيْ: رَجَعْنَا مِنْ حَجِّنَا وَلَمْ نَتَعَرَّض لِرَأيِ الْخَوَارِج، بَلْ كَفَفْنَا عَنْهُ , وَتُبْنَا مِنْهُ , إِلَّا رَجُلًا مِنَّا , فَإِنَّهُ لَمْ يُوَافِقْنَا فِي الِانْكِفَاف عَنْهُ. شرح النووي (1/ 336) (¬11) (م) 191

(حم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَتَقَادَعُ (¬1) بِهِمْ جَنَبَةُ الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ , فَيُنْجِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ , ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ أَنْ يَشْفَعُوا, فَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ , وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنْ إِيمَانٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَتَابع وتهافت , وسقط بعضهم فوق بعض. (¬2) (حم) 20457 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 837 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا يُصِيبُهُمْ سَفْعٌ (¬1)) (¬2) (عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا , ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ) (¬3) (وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ) (¬4) (يُقَالُ لَهُمُ: الْجَهَنَّمِيُّونَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: سَوَاد فِيهِ زُرْقَة أَوْ صُفْرَة، يُقَال: سَفَعَتْهُ النَّار: إِذَا لَفَحَتْهُ فَغَيَّرَتْ لَوْن بَشَرَتِهِ. فتح الباري (ج 18 / ص 404) (¬2) (حم) 13866 , (خ) 6191 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 6191 , (حم) 13866 (¬4) (حم) 23471 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) (خ) 6191 , (حم) 12384

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَدْخُلُ النَّارَ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي، حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْمًا أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , فَيُقَالُ: هُمُ الجَهَنَّمِيُّونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12280 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2435 , (د) 4739 , صَحِيح الْجَامِع:3714،صَحِيح التَّرْغِيبِ:3649 (¬2) قَالَ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله: تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيث خَمْسَة أَنْوَاع مِنْ الشَّفَاعَة , أَحَدهَا: الشَّفَاعَة الْعَامَّة الَّتِي يَرْغَب فِيهَا النَّاس إِلَى الْأَنْبِيَاء، نَبِيًّا بَعْد نَبِيّ، حَتَّى يُرِيحهُمْ الله مِنْ مَقَامهمْ. النَّوْع الثَّانِي: الشَّفَاعَة فِي فَتْح الْجَنَّة لِأَهْلِهَا. النَّوْع الثَّالِث: الشَّفَاعَة فِي دُخُول مَنْ لَا حِسَاب عَلَيْهِمْ الْجَنَّة. النَّوْع الرَّابِع: الشَّفَاعَة فِي إِخْرَاج قَوْم مِنْ أَهْل التَّوْحِيد مِنْ النَّار. النَّوْع الْخَامِس: فِي تَخْفِيف الْعَذَاب عَنْ بَعْض أَهْل النَّار. وَيَبْقَى نَوْعَانِ يَذْكُرهُمَا كَثِير مِنْ النَّاس , أَحَدهمَا: فِي قَوْم اِسْتَوْجَبُوا النَّار , فَيُشْفَع فِيهِمْ أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا. وَهَذَا النَّوْع لَمْ أَقِف إِلَى الْآن عَلَى حَدِيث يَدُلّ عَلَيْهِ , وَأَكْثَر الْأَحَادِيث صَرِيحَة فِي أَنَّ الشَّفَاعَة فِي أَهْل التَّوْحِيد مِنْ أَرْبَاب الْكَبَائِر إِنَّمَا تَكُون بَعْد دُخُولهمْ النَّار، وَأَمَّا أَنْ يُشْفَع فِيهِمْ قَبْل الدُّخُول فَلَا يَدْخُلُونَ , فَلَمْ أَظْفَر فِيهِ بِنَصٍّ. وَالنَّوْع الثَّانِي: شَفَاعَته - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْمٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي زِيَادَة الثَّوَاب، وَرِفْعَة الدَّرَجَات وَهَذَا قَدْ يُسْتَدَلّ عَلَيْهِ بِدُعَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي سَلَمَة، وَقَوْله " اللهمَّ اِغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَة وَارْفَعْ دَرَجَته فِي الْمَهْدِيِّينَ " وَقَوْله فِي حَدِيث أَبِي مُوسَى: " اللهمَّ اِغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِر، وَاجْعَلْهُ يَوْم الْقِيَامَة فَوْق كَثِير مِنْ خَلْقك ". وَفِي قَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: " أَسْعَد النَّاس بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله " سِرٌّ مِنْ أَسْرَار التَّوْحِيد , وَهُوَ أَنَّ الشَّفَاعَة إِنَّمَا تُنَال بِتَجْرِيدِ التَّوْحِيد , فَمَنْ كَانَ أَكْمَل تَوْحِيدًا , كَانَ أَحْرَى بِالشَّفَاعَةِ , لَا أَنَّهَا تُنَال بِالشِّرْكِ بِالشَّفِيعِ , كَمَا عَلَيْهِ أَكْثَر الْمُشْرِكِينَ , وَبِاللهِ التَّوْفِيق. عون المعبود (10/ 259)

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي) (¬1) (مِثْلُ الْحَيَّيْنِ , أَوْ مِثْلُ أَحَدِ الْحَيَّيْنِ , رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ") (¬2) (فَقُلْنَا: سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " سِوَايَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 2438 , (جة) 4316 (¬2) (حم) 22269 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5363، الصَّحِيحَة: 2178 (¬3) (ت) 2438 , (جة) 4316 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 3646

(جة) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4323 , (حم) 22717

(التوحيد لابن خزيمة) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الرَّجُلَ يَشْفَعُ لِلرَّجُلَيْنِ وَالثَلَاثةِ , وَالرَّجُلُ لِلرَّجُلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) في " التوحيد " (ص 205) , انظر الصَّحِيحَة: 2505

مكان حصول الشفاعة

مَكَانُ حُصُولِ الشَّفَاعَة (ت حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) فَقَالَ: " أَنَا فَاعِلٌ " , قُلْتُ: فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَسُولَ الله (¬2)؟ , قَالَ: " اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ " , قُلْتُ: فَإِذَا لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ , قَالَ: " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ " , قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ؟ , قَالَ: " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ (¬3) فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَلَاثَ مَوَاطِنَ (¬4)) (¬5) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: الشَّفَاعَةَ الْخَاصَّةَ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ دُونَ الشَّفَاعَةِ الْعَامَّةِ. تحفة (6/ 225) (¬2) أَيْ: فِي أَيِّ مَوْطِنٍ مِنْ الْمَوَاطِنِ الَّتِي أحْتَاجُ إِلَى شَفَاعَتِك أَطْلُبُك لِتُخَلِّصَنِي مِنْ تِلْكَ الْوَرْطَةِ؟.تحفة الأحوذي (6/ 225) (¬3) قلت: في الحديث ترتيبٌ لبعض الأحداث يوم القيامة. ع وَاِسْتُشْكِلَ كَوْنُ الْحَوْضِ بَعْدَ الصِّرَاطِ بِمَا ثَبَتَ أَنَّ جَمَاعَةً يُدْفَعُونَ عَنْ الْحَوْضِ بَعْدَ أَنْ يَكَادُوا يَرِدُونَ وَيُذْهَبُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ , وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الْحَوْضِ , يَكُونُ قَدْ نَجَا مِنْ النَّارِ، فَكَيْفَ يُرَدُّ إِلَيْهَا؟ , وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُمْ يُقَرَّبُونَ مِنْ الْحَوْضِ بِحَيْثُ يَرَوْنَهُ وَيَرَوْنَ النَّارَ , فَيُدْفَعُونَ إِلَى النَّارِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُصُوا مِنْ بَقِيَّةِ الصِّرَاطِ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّذْكِرَةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَوْضَيْنِ، أَحَدُهُمَا فِي الْمَوْقِفِ قَبْلَ الصِّرَاطِ , وَالْآخَرُ دَاخِلَ الْجَنَّةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى كَوْثَرًا , وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي ذَرّ أَنَّ الْحَوْض يَشْخَب فِيهِ مِيزَابَانِ مِنْ الْجَنَّة. تحفة الأحوذي (6/ 225) (¬4) أَيْ: أَفْقَرُ الْأَوْقَاتِ إِلَى شَفَاعَتِي هَذِهِ الْمَوَاطِن. تحفة الأحوذي (6/ 225) (¬5) (ت) 2433 , (حم) 12848 (¬6) (حم) 12848 , الصَّحِيحَة: 2630، المشكاة: 5595، التعليق الرغيب (4/ 211)

من يدخل الجنة بغير حساب

مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب (حب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ , فَيَقُومُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ , فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا , ابْتُلِينَا فَصَبَرْنَا، وَولَّيْتَ الْأُمُورَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: صَدَقْتُمْ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَتَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ "، قَالُوا: فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ؟ , قَالَ: " يُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ مِنْ نُورٍ، مُظَلَّلٌ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ، يَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7419 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3187، صحيح موارد الظمآن: 2193

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ؟ " , فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ , وفي رواية: (فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ) (¬1) الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمْ الثُّغُورُ (¬2) وَتُتَّقَى بِهِمْ الْمَكَارِهُ) (¬3) (وَإِذَا أُمِرُوا سَمِعُوا وَأَطَاعُوا , وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ تُقْضَ لَهُ , حَتَّى يَمُوتَ وَهِيَ فِي صَدْرِهِ , وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ , فَتَأتِي بِزُخْرُفِهَا وَزِينَتِهَا , فَيَقُولُ: أَيْنَ عِبَادِي الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي , وَقُتِلُوا فِي سَبِيلِي , وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي؟ , ادْخُلُوا الْجَنَّةَ , فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ) (¬4) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل - لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ائْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ , فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ , وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ , أَفَتَأمُرُنَا أَنْ نَأتِيَ هَؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ , فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا , وَتُسَدُّ بِهِمْ الثُّغُورُ , وَيُتَّقَى بِهِمْ الْمَكَارِهُ , وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً , قَالَ: فَتَأتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ , فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 6571 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح (¬2) الثغر: الموضع الذي يكون حَدّا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المَخَافَة من أطراف البلاد. (¬3) (حم) 6570 , وقال الأرناءوط: إسناده جيد , وانظر الصَّحِيحَة: 2559 (¬4) (حم) 6571 , الصَّحِيحَة: 2559 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1373 (¬5) سورة: الرعد آية رقم: 23 (¬6) (حم) 6570 , (حب) 7421 , وقال الأرنؤوط في (حب) إسناده صحيح

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَعْلَمُ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي؟ "، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , فَقَالَ: " الْمُهَاجِرُونَ , يَأتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَيَسْتَفْتِحُونَ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ: أَوَقَدْ حُوسِبْتُمْ؟ , فَيَقُولُونَ: بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبُ؟، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى مِتْنَا عَلَى ذَلِكَ "، قَالَ: " فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيَقِيلُونَ فِيهَا أَرْبَعِينَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2389 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 96 , الصَّحِيحَة: 853

(خ م) , وَعَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ (¬1) الْبَارِحَةَ؟ , فَقُلْتُ: أَنَا , ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ , وَلَكِنِّي لُدِغْتُ , قَالَ: فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ , قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ (¬2) قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ , قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ , فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ الشَّعْبِيُّ؟ , قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ (¬3) فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ , وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ , فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ (¬4) وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ , وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ , إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ (¬5) فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي , فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - وَقَوْمُهُ , وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ , فَنَظَرْتُ , فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ , فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ , فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ, وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ , ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ " , فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ , وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا , وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ , " فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟ " , فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: " هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ , وَلَا يَسْتَرْقُونَ (¬6) وَلَا يَتَطَيَّرُونَ (¬7) [وَلَا يَكْتَوُونَ] (¬8) وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " (¬9) الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) (اِنْقَضَّ): سَقَطَ. (¬2) استرقى: طلب الرقية , وهي التي تُقرأ على صاحب الآفة , مثل الحمى , أو الصَّرَع , أو الحَسَد , طَلبًا لشفائه. (¬3) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحُمَةُ: الْحَيَّاتِ , وَمَا يَلْسَعُ. (¬4) (الرُّهَيْط): تَصْغِير الرَّهْط، وَهِيَ الْجَمَاعَة دُون الْعَشَرَة. (¬5) السَّوَادُ: الشَّخْصُ , وَالْمَالُ الْكَثِيرُ , وَمِنْ الْبَلْدَةِ قُرَاهَا , وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ , وَمِنْ النَّاسِ عَامَّتُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 238) (¬6) قال الحافظ في الفتح (11/ 409): وَقَدْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ , وَزَعَمَ أَنَّهَا غَلَطٌ مِنْ رَاوِيهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ الرَّاقِيَ يُحْسِنُ إِلَى الَّذِي يَرْقِيهِ , فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ مَطْلُوبَ التَّرْكِ؟.وَأَيْضًا , فَقَدْ رَقَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَقَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ , وَأَذِنَ لَهُمْ فِي الرُّقَى , وَقَالَ: " مَنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ " , وَالنَّفْعُ مَطْلُوبٌ. قَالَ: وَأَمَّا الْمُسْتَرِقِي , فَإِنَّهُ يَسْأَلُ غَيْرَهُ وَيَرْجُو نَفْعَهُ، وَتَمَامُ التَّوَكُّلِ يُنَافِي ذَلِكَ , قَالَ: وَإِنَّمَا الْمُرَادُ وَصْفُ السَّبْعِينَ بِتَمَامِ التَّوَكُّلِ , فَلَا يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَرْقِيَهُمْ وَلَا يَكْوِيهِمْ , وَلَا يَتَطَيَّرُونَ مِنْ شَيْءٍ. وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ , وَسَعِيدُ بْن مَنْصُورِ حَافِظٌ , وَقَدْ اِعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم , وَاعْتَمَدَ مُسْلِمٌ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ , وَبِأَنَّ تَغْلِيطَ الرَّاوِي مَعَ إِمْكَانِ تَصْحِيحِ الزِّيَادَةِ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ , وَالْمَعْنَى الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى التَّغْلِيطِ مَوْجُودٌ فِي الْمُسْتَرِقِي , لِأَنَّهُ اِعْتَلَّ بِأَنَّ الَّذِي لَا يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَرْقِيَهُ تَامُّ التَّوَكُّلِ , فَكَذَا يُقَال لَهُ , وَالَّذِي يَفْعَلُ غَيْرُهُ بِهِ ذَلِكَ , يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمَكِّنَهُ مِنْهُ لِأَجْلِ تَمَامِ التَّوَكُّل، وَلَيْسَ فِي وُقُوع ذَلِكَ مِنْ جِبْرِيلَ دَلَالَةٌ عَلَى الْمُدَّعَى , وَلَا فِي فِعْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ أَيْضًا دِلَالَةٌ , لِأَنَّهُ فِي مَقَام التَّشْرِيعِ وَتَبَيُّنِ الْأَحْكَامِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا تَرَكَ الْمَذْكُورُونَ الرُّقَى وَالِاسْتِرْقَاءَ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ , لِأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ لَا يَأمَنُ أَنْ يَكِلَ نَفْسَهُ إِلَيْهِ , وَإِلَّا فَالرُّقْيَة فِي ذَاتهَا لَيْسَتْ مَمْنُوعَةً , وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْهَا مَا كَانَ شِرْكًا أَوْ اِحْتَمَلَهُ , وَمِنْ ثَمَّ قَالَ - صلى الله عليه وسلم - " اِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، وَلَا بَأسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ " , فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةِ النَّهْيِ. وَقَدْ نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ غَيْرِه أَنَّ اِسْتِعْمَالَ الرُّقَى وَالْكَيِّ قَادِحٌ فِي التَّوَكُّلِ , بِخِلَافِ سَائِر أَنْوَاع الطِّبّ. وَفُرِّقَ بَيْن الْقِسْمَيْنِ بِأَنَّ الْبُرْءَ فِيهِمَا أَمْرٌ مَوْهُومٌ , وَمَا عَدَاهُمَا مُحَقَّقٌ عَادَةً , كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ , فَلَا يَقْدَحُ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَكْثَرَ أَبْوَابِ الطِّبِّ مَوْهُومٌ، وَالثَّانِي: أَنَّ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى تَقْتَضِي التَّوَكُّلَ عَلَيْهِ , وَالِالْتِجَاءَ إِلَيْهِ , وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَهُ , وَالتَّبَرُّكَ بِأَسْمَائِهِ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَادِحًا فِي التَّوَكُّلِ , لَقَدَحَ الدُّعَاءَ , إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَقَدْ رُقِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَقَى , وَفَعَلَهُ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ , فَلَوْ كَانَ مَانِعًا مِنْ اللَّحَاقِ بِالسَّبْعِينَ , أَوْ قَادِحًا فِي التَّوَكُّلِ , لَمْ يَقَعْ مِنْ هَؤُلَاءِ , وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ وَأَفْضَلُ مِمَّنْ عَدَاهُمْ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ بَنَى كَلَامَهُ عَلَى أَنَّ السَّبْعِينَ الْمَذْكُورِينَ أَرْفَعُ رُتْبَةً مِنْ غَيْرِهِمْ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّانَ مِنْ حَدِيث رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: " أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ: " وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ " , فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَزِيَّةَ السَّبْعِينَ بِالدُّخُولِ بِغَيْرِ حِسَابٍ , لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ، بَلْ فِيمَنْ يُحَاسَبُ فِي الْجُمْلَةِ مَنْ يَكُون أَفْضَلَ مِنْهُمْ , وَفِيمَنْ يَتَأَخَّرُ عَنْ الدُّخُولِ مِمَّنْ تَحَقَّقَتْ نَجَاتُهُ , وَعُرِفَ مَقَامُهُ مِنْ الْجَنَّةِ , يَشْفَعُ فِي غَيْرِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ. أ. هـ (¬7) الْمُرَادُ أَنَّهُمْ لَا يَتَشَاءَمُونَ , كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فتح (18/ 389) (¬8) (خ) 5378 (¬9) (م) 220 , (خ) 6175 , (حم) 2448 (¬10) قَوْله (وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكَّلُونَ) يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُفَسِّرَةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْكِ الِاسْتِرْقَاءِ وَالِاكْتِوَاءِ وَالطِّيَرَةِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ لِأَنَّ صِفَةَ كُلِّ وَاحِدَةً مِنْهَا صِفَةٌ خَاصَّةٌ مِنَ التَّوَكُّلِ , وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ: قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ: لَا يَسْتَحِقُّ اسْمُ التَّوَكُّلَ إِلَّا مَنْ لَمْ يُخَالِطْ قَلْبَهُ خَوْفُ غَيْرِ اللهِ تَعَالَ, ى حَتَّى لَوْ هَجَمَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ , لَا يَنْزَعِجُ , وَحَتَّى لَا يَسْعَى فِي طَلَبِ الرِّزْقِ , لِكَوْنِ اللهِ ضَمِنَهُ لَهُ. وَأَبَى هَذَا الْجُمْهُورُ , وَقَالُوا: يَحْصُلُ التَّوَكُّلُ بِأَنْ يَثِقَ بِوَعْدِ اللهِ , وَيُوقِنَ بِأَنَّ قَضَاءَهُ وَاقِعٌ , وَلَا يَتْرُكَ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ فِي ابْتِغَاءِ الرِّزْقِ مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ , مِنْ مَطْعَمٍ وَمُشْرَبٍ وَتَحَرُّزٍ مِنْ عَدُوٍّ بِإِعْدَادِ السِّلَاحِ , وَإِغْلَاقِ الْبَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَمَعَ ذَلِكَ , فَلَا يَطْمَئِنُّ إِلَى الْأَسْبَابِ بِقَلْبِهِ , بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا لَا تَجْلِبُ بِذَاتِهَا نَفْعًا , وَلَا تَدْفَعُ ضُرًّا بَلِ السَّبَبُ وَالْمُسَبَّبُ: فِعْلُ اللهِ تَعَالَى , وَالْكُلُّ بِمَشِيئَتِهِ , فَإِذَا وَقَعَ مِنَ الْمَرْءِ رُكُونٌ إِلَى السَّبَبِ , قَدَحَ فِي تَوَكُّلِهِ. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ: وَاصِلٌ , وَسَالِكٌ , فَالْأَوَّلُ: صِفَةُ الْوَاصِلِ , وَهُوَ الَّذِي لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْأَسْبَابِ وَلَوْ تَعَاطَاهَا , وَأَمَّا السَّالِكُ: فَيَقَعُ لَهُ الِالْتِفَاتُ إِلَى السَّبَبِ أَحْيَانًا , إِلَّا أَنَّهُ يَدْفَعُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِالطُّرُقِ الْعِلْمِيَّةِ , وَالْأَذْوَاقِ الْحَالِيَّةِ , إِلَى أَنْ يَرْتَقِيَ إِلَى مَقَامِ الْوَاصِلِ. وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ: التَّوَكُّلُ مَحَلُّهُ الْقَلْبُ , وَأَمَّا الْحَرَكَةُ الظَّاهِرَةُ فَلَا تُنَافِيهِ إِذَا تَحَقَّقَ الْعَبْدُ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ قِبَلِ اللهِ , فَإِنْ تَيَسَّرَ شَيْءٌ , فَبِتَيْسِيرِهِ , وَإِنْ تَعَسَّرَ , فَبِتَقْدِيرِهِ. فتح الباري (11/ 410)

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ , مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا , وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي - عز وجل - (¬1)) (¬2) وفي رواية (¬3): " أُعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ , وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (¬4) وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (¬5) فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي - عز وجل - (¬6) فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا " ¬

_ (¬1) قلت: بدون الثلاث حثيات يكونون عددهم سبعون مليونا , نسأل الله أن يجعلنا منهم. ع (¬2) (ت) 2437 , (جة) 4286 (¬3) (حم) 22 , انظر صَحيح الْجَامِع: 1057 , والصحيحة: 1484 (¬4) أي: كضيائه ليلة كماله , وهي ليلة أربعة عشر. فيض القدير (1/ 726) (¬5) أي: متوافقة متطابقة في الصفاء والجلاء. (¬6) أي: طلبتُ منه أن يدخل من أمتي بغير حساب زيادة على السبعين ألف.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَ مِائَةِ أَلْفٍ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: زِدْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَهَكَذَا - وَجَمَعَ كَفَّهُ - "، قَالَ: زِدْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَهَكَذَا " , فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: حَسْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَعْنِي يَا عُمَرُ، مَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلَنَا اللهُ - عز وجل - الْجَنَّةَ كُلَّنَا؟ , فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَدَقَ عُمَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12718 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(مسند ابن الجعد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَأَلْتُ اللهَ - عز وجل - الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي، فَقَالَ لِي: لَكَ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ , فَقُلْتُ: يَا رَبِّ زِدْنِي , فَقَالَ: فَإِنَّ لَكَ هَكَذَا , فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ , وَعَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: حَسْبُنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: دَعْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ لَنَا كَمَا أَكْثَرَ اللهُ تَعَالَى لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند ابن الجعد) 2849 , انظر الصَّحِيحَة: 1879

دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء

دُخُولُ الْفُقَرَاءِ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاء (خ م) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ (¬1) مَحْبُوسُونَ , غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ (¬2) وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ , فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِهِم أَصْحَابُ الْبَخْتِ وَالْحَظِّ فِي الدُّنْيَا، وَالْغِنَى وَالْوَجَاهَة بِهَا. وَقِيلَ: الْمُرَاد: أَصْحَاب الْوِلَايَات، وَمَعْنَاهُ: مَحْبُوسُونَ لِلْحِسَابِ، وَيَسْبِقهُمْ الْفُقَرَاء بِخَمْسِمِائَةِ عَام كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث. شرح النووي (ج 9 / ص 103) (¬2) أَيْ: مَنْ اِسْتَحَقَّ مِنْ أَهْل الْغِنَى النَّار بِكُفْرِهِ أَوْ مَعَاصِيه , فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 103) (¬3) (خ) 4900 , (م) 93 - (2736) , (حم) 21874

(ت حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ , وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ) (¬1) (وتلَا: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 2353 , (جة) 4122 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3189 , صَحِيح الْجَامِع: 7976 (¬2) [الحج/47] (¬3) (حم) 10741 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.

الحساب

الْحِسَاب قَالَ تَعَالَى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ , عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ , هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ , احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ, فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ, وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً , وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ , وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الحجر: 93] (¬2) [الصافات: 20 - 24] (¬3) [النحل: 93]

أمور تحدث في بداية الحساب

أُمُورٌ تَحْدُثُ فِي بِدَايَةِ الْحِسَاب قَالَ تَعَالَى: {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا , وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ , وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً , فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ , وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ , وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا , وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ , يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا , وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا , وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ , يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى} (¬3) ¬

_ (¬1) [الفجر/21 - 23] (¬2) [الحاقة: 13 - 18] (¬3) [الفجر/21 - 23]

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ (¬1) مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا " (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ , وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً , كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا , الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ , هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ , إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ , ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا , ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا , ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا , وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا , كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا , يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا , نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ , وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ (¬7) لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ , وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا} (¬8) وَقَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ؟ , قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا , إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (¬9)} (¬10) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ , وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ} (¬11) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ , فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ} (¬12) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ؟ , قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ , بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ , فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا , وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ} (¬13) قَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا , ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ , فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ , وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ , فَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ , هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ , وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ , وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} (¬14) ¬

_ (¬1) الزِّمَام: مَا يُجْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ دَقِيقًا. وَقِيلَ: مَا يُشَدُّ بِهِ رُءُوسُهَا مِنْ حَبْلٍ وَسَيْرٍ. تحفة الأحوذي (ج6ص 367) (¬2) (م) 2842 , (ت) 2573 (¬3) [الجاثية: 27 - 29] (¬4) [مريم: 68 - 71] (¬5) [طه: 102 - 104] (¬6) [طه: 108] (¬7) عَنَت: خَضَعَتْ , وذَلَّتْ. (¬8) [طه: 111] (¬9) وهذا يدلك على مدى شدة غضب الله - عز وجل - يوم القيامة , فإنه حتى الرسل يومئذ تخشى أن تجيب على سؤاله. ع (¬10) [المائدة: 109] (¬11) [الأعراف/6] (¬12) [القصص/65، 66] (¬13) [سبأ/40 - 42] (¬14) [يونس/28 - 30]

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " يُلَقَّى عِيسَى حُجَّتَهُ (¬1) لَقَّاهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ؟} (¬2) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلَقَّاهُ اللهُ (¬3): {سُبْحَانَكَ (¬4) مَا يَكُونُ لِي (¬5) أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ (¬6) إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ (¬7) تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ , إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ , مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ , وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ , فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ , إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ , وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬8) " (¬9) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا , أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا , تَبَرَّأنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ , وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ , فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ, وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ} (¬10) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا , فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ , فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ للهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} (¬11) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ , حَتَّى إِذَا جَاءُوا , قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ} (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُعَلَّمُ وَيُنَبَّهُ عَلَى حُجَّتَهُ. (¬2) [المائدة/116] (¬3) أَيْ: عَلَّمَهُ اللهُ. (¬4) أَيْ: تَنْزِيهًا لَك عَمَّا لَا يَلِيقُ بِك مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ. (¬5) أَيْ: مَا يَنْبَغِي لِي. (¬6) أَيْ: أَنْ أَقُولَ قَوْلًا لَا يَحِقُّ لِي أَنْ أَقُولَهُ. (¬7) أَيْ: إِنْ صَحَّ أَنِّي قُلْتُه فِيمَا مَضَى فَقَدْ عَلِمْتَه , وَالْمَعْنَى أَنِّي لَا أَحْتَاجُ إِلَى الِاعْتِذَارِ , لِأَنَّك تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَقُلْهُ , وَلَوْ قُلْته عَلِمْتَه. تحفة الأحوذي (7/ 383) (¬8) [المائدة/116 - 118] (¬9) (ت) 3062 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8159 (¬10) [القصص/62 - 64] (¬11) [القصص: 74، 75] (¬12) [النمل: 83 - 85]

(خ جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُدْعَى نُوحٌ) (¬1) (وَأُمَّتُهُ) (¬2) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ) (¬3) (فَيَقُولُ لَهُ اللهُ تَعَالَى: هَلْ بَلَّغْتَ؟ , فَيَقُولُ: نَعَمْ رَبِّ , فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟) (¬4) (فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ (¬5)) (¬6) (فَيَقُولُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ (¬7)؟ , فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - وَأُمَّتُهُ) (¬8) (فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ , فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّغَ هَذَا؟ , فَيَقُولُونَ: نَعَمْ , فَيَقُولُ: وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ؟ , فَيَقُولُونَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا , فَصَدَّقْنَاهُ) (¬9) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَتَشْهَدُونَ لَهُ (¬10) بِالْبَلَاغِ , ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ , وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (¬11) وَيَكُونَ الرَّسُولُ (¬12) عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (¬13)} (¬14) وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ") (¬15) الشرح (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 4217 (¬2) (خ) 3161 (¬3) (خ) 4217 (¬4) (خ) 3161 , (ت) 2961 (¬5) أَيْ: أَتَانَا مِنْ مُنْذِرٍ , لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ , مُبَالَغَةً فِي الْإِنْكَارِ , تَوَهُّمًا أَنَّهُ يَنْفَعُهُمْ الْكَذِبُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي الْخَلَاصِ مِنْ النَّارِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْكُفَّارِ: {وَاَللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 282) (¬6) (خ) 4217 (¬7) إِنَّمَا طَلَبَ اللهُ مِنْ نُوحٍ شُهَدَاءَ عَلَى تَبْلِيغِهِ الرِّسَالَةَ أُمَّتَهُ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ - إِقَامَةً لِلْحَجَّةِ , وَإِنَافَةً لِمَنْزِلَةِ أَكَابِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 282) (¬8) (خ) 3161 (¬9) (جة) 4284 , (حم) 11575 , صَحِيح الْجَامِع: 8033 , الصَّحِيحَة: 2448 (¬10) أي: لنوح. (¬11) أَيْ: عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغْتهمْ. تحفة الأحوذي (7/ 282) (¬12) أَيْ: رَسُولُكُمْ , وَالْمُرَادُ بِهِ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 282) (¬13) أَيْ: أَنَّهُ بَلَّغَكُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 282) (¬14) [البقرة/143] (¬15) (حم) 11301 , (خ) 4217 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬16) قَالَ الطَّبَرِيُّ: الْوَسَط فِي كَلَام الْعَرَب: الْخِيَار، يَقُولُونَ: فُلَان وَسَط فِي قَوْمه إِذَا أَرَادُوا الرَّفْع فِي حَسَبه , قَالَ: وَاَلَّذِي أَرَى أَنَّ مَعْنَى الْوَسَط فِي الْآيَة: الْجُزْء الَّذِي بَيْن الطَّرَفَيْنِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ وَسَطٌ لِتَوَسُّطِهِمْ فِي الدِّين , فَلَمْ يَغْلُوا كَغُلُوِّ النَّصَارَى , وَلَمْ يُقَصِّرُوا كَتَقْصِيرِ الْيَهُود، وَلَكِنَّهُمْ أَهْل وَسَط وَاعْتِدَال. قُلْت: لَا يَلْزَم مِنْ كَوْن الْوَسَط فِي الْآيَة صَالِحًا لِمَعْنَى التَّوَسُّط أَنْ لَا يَكُون أُرِيدَ بِهِ مَعْنَاهُ الْآخَر , كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَدِيث، فَلَا مُغَايَرَة بَيْن الْحَدِيث وَبَيْن مَا دَلَّ عَلَيْهِ مَعْنَى الْآيَة , وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري - (ج 12 / ص 313)

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ثَوْرَانِ (¬1) مُكَوَّرَانِ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) كأنهما يمسخان. فيض القدير - (ج 4 / ص 234) (¬2) لَا يَلْزَمُ مِنْ جَعْلهمَا فِي النَّار تَعْذِيبهمَا، فَإِنَّ للهِ فِي النَّار مَلَائِكَة وَحِجَارَة وَغَيْرهَا لِتَكُونَ لِأَهْلِ النَّار عَذَابًا , وَآلَة مِنْ آلَات الْعَذَاب وَمَا شَاءَ الله مِنْ ذَلِكَ، فَلَا تَكُون هِيَ مُعَذَّبَة , وَلَكِنَّهُ تَبْكِيت لِمَنْ كَانَ يَعْبُدهُمَا فِي الدُّنْيَا , لِيَعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَتهمْ لَهُمَا كَانَتْ بَاطِلًا , كَمَا قَالَ تَعَالَى {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ}. (فتح الباري) - (ج 9 / ص 484) (¬3) (خ) 3028 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1643 , الصَّحِيحَة: 124

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (¬2)) (¬3) (تَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (¬4)) (¬5) (بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (¬6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَبِالْمُصَوِّرِينَ) (¬7) (وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ , فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) الْعُنُقُ: طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368) (¬2) تصديقه قوله تعالى {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} [الفرقان: 12] , فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ؟. (¬3) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬4) أَيْ: وَكَّلَنِي اللهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ , وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬5) (حم) 11372 , الصَّحِيحَة: 2699 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2451 (¬6) الْجَبَّارُ: الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي، وَالْعَنِيدُ: الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ، الْبَاغِي , الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬7) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬8) (حم) 11372

(م جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬1) (فَيُقَالُ: اغْمِسُوهُ فِي النَّارِ غَمْسَةً (¬2) فَيُغْمَسُ فِيهَا، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ) (¬3) (يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ , هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ , فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ) (¬4) (مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ، وَلَا قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ) (¬5) (وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ الْمُؤْمِنِينَ ضُرًّا وَبَلَاءً) (¬6) (كَانَ فِي الدُّنْيَا) (¬7) (فَيُقَالُ: اغْمِسُوهُ غَمْسَةً فِي الْجَنَّةِ , فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً، فَيُقَالُ لَهُ:) (¬8) (يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ , هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ , فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤُسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 2807 (¬2) أَيْ: أَدْخِلُوهُ فِيهَا سَاعَة قَدْر مَا يُغْمَس فِي الْمَاء وَنَحْوه , فَإِطْلَاق الْغَمْس هَاهُنَا بِالْمُشَاكَلَةِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 172) (¬3) (جة) 4321 (¬4) (م) 2807 (¬5) (حم) 13685 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (جة) 4321 (¬7) (حم) 13685 (¬8) (جة) 4321 (¬9) (م) 2807

(خ م ت حم)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , " فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ , فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ, يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ} (¬1) ", فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ حَثُّوا الْمَطِيَّ (¬2) وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ , فَقَالَ: " أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَلِكَ؟ ", قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ يُنَادِي اللهُ فِيهِ آدَمَ) (¬3) (وَأَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ) (¬4) (فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ تَعَالَى فَيَقُولُ: يَا آدَمُ) (¬5) (فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ يَا رَبِّ وَسَعْدَيْكَ) (¬6) (فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتَهُ (¬7) فَيُقَالُ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ) (¬8) (فَيَقُولُ لَهُ رَبُّنَا: أَخْرِجْ نَصِيبَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ , فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَكَمْ) (¬9) (أُخْرِجُ؟) (¬10) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ , تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ) (¬11) وفي رواية: (مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ) (¬12) (فِي النَّارِ , وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ) (¬13) (فَحِينَئِذٍ) (¬14) (يَشِيبُ الصَّغِيرُ , وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا (¬15) وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى , وَمَا هُمْ بِسُكَارَى , وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ") (¬16) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ) (¬17) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, أَرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا؟) (¬18) (فَقَالَ: " اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ (¬19) مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ , يَأجُوجُ وَمَأجُوجُ) (¬20) (فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا , وَمِنْ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ أَلْفًا) (¬21) (وَمَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ , وَبَنِي إِبْلِيسَ) (¬22) (قَالَ: فَسُرِّيَ (¬23) عَنْ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ) (¬24) (فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " , فَكَبَّرْنَا , فَقَالَ: " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " , فَكَبَّرْنَا , فَقَالَ: " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " فَكَبَّرْنَا , فَقَالَ: " مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ , إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ , أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ ") (¬25) ¬

_ (¬1) [الحج/1، 2] (¬2) أَيْ: حَضُّوهَا , وَالْمَطِيُّ جَمْعُ الْمَطِيَّةِ , وَهِيَ الدَّابَّةُ تَمْطُو فِي سَيْرِهَا , أَيْ: تَجِدُّ وَتُسْرِعُ فِي سَيْرِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 3) (¬3) (ت) 3169 (¬4) (خ) 6164 (¬5) (ت) 3169 (¬6) (حم) 8900 , (خ) 4464 (¬7) أي: فيرى آدم ذريته كلها. (¬8) (خ) 6164 (¬9) (حم) 8900 , (خ) 6164 (¬10) (خ) 6164 (¬11) (خ) 3170 (¬12) (خ) 6164 (¬13) (ت) 3169 , (حم) 19915 (¬14) (خ) 4464 (¬15) ظَاهِره أَنَّ ذَلِكَ يَقَع فِي الْمَوْقِف , وَقَدْ اسْتُشْكِلَ بِأَنَّ ذَلِكَ الْوَقْت لَا حَمْلَ فِيهِ وَلَا وَضْعَ , وَلَا شَيْبَ , وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ: إِنَّ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ , لَكِنَّ الْحَدِيثَ يَرُدُّ عَلَيْهِ. وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَالتَّهْوِيل. وَسَبَقَ إِلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: فِيهِ وَجْهَانِ لِلْعُلَمَاءِ , فَذَكَرَهُمَا , وَقَالَ: التَّقْدِير أَنَّ الْحَال يَنْتَهِي أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ النِّسَاء حِينَئِذٍ حَوَامِلَ , لَوَضَعَتْ , كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: " أَصَابَنَا أَمْرٌ يَشِيبُ مِنْهُ الْوَلِيدُ ". وَأَقُولُ: يَحْتَمِل أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ , فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُبْعَثُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ , فَتُبْعَث الْحَامِلُ حَامِلًا, وَالْمُرْضِع مُرْضِعَة, وَالطِّفْلُ طِفْلًا, فَإِذَا وَقَعَتْ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ وَقِيلَ ذَلِكَ لِآدَمَ , وَرَأَى النَّاسُ آدَمَ , وَسَمِعُوا مَا قِيلَ لَهُ , وَقَعَ بِهِمْ مِنْ الْوَجَلِ مَا يَسْقُطُ مَعَهُ الْحَمْلُ , وَيَشِيبُ لَهُ الطِّفْلُ , وَتَذْهَلُ بِهِ الْمُرْضِعَةُ , كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى {يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا , السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} [المزمل: 17] (فتح) (18/ 375) (¬16) (خ) 3170 (¬17) (خ) 4464 (¬18) (حم) 8900 , (خ) 6164 (¬19) أَيْ: مَخْلُوقَيْنِ. (¬20) (ت) 3169 (¬21) (خ) 3170 (¬22) (ت) 3169 (¬23) أَيْ: كُشِفَ وَأُزِيلُ. (¬24) (ت) 3169 (¬25) (خ) 3170 , (م) 222

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ (¬1) فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: ألَمْ أقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟ , فَيَقُولُ أبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ , فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَارَبِّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ , فَأيُّ خِزْيٍ أخْزَى مِنْ أَبِي الْأبْعَدِ (¬2) فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ , ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجليكَ؟ فَيَنْظُرُ , فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ (¬3) مُتَلَطِّخٍ (¬4) فَيُؤْخَذُ بِقَوائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَار (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) هَذَا مُوَافِق لِظَاهِرِ الْقُرْآن {وُجُوه يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَة تَرْهَقهَا قَتَرَة} أَيْ: يَغْشَاهَا قَتَرَة، فَالَذِي يَظْهَر أَنَّ الْغَبَرَة: الْغُبَار مِنْ التُّرَاب , وَالْقَتَرَة: السَّوَاد الْكَائِن عَنْ الْكَآبَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 287) (¬2) الْأَبْعَد: صِفَة أَبِيهِ , أَيْ أَنَّهُ شَدِيدُ الْبُعْد مِنْ رَحْمَة الله , لِأَنَّ الْفَاسِق بَعِيدٌ مِنْهَا , فَالْكَافِر أَبْعَدُ. وَقِيلَ: الْأَبْعَدُ بِمَعْنَى: الْبَعِيد , وَالْمُرَاد الْهَالِك. فتح الباري (13/ 287) (¬3) الذِّيخ: ذَكَر الضِّبَاع. وَقِيلَ: لَا يُقَال لَهُ " ذِيخ " إِلَّا إِذَا كَانَ كَثِير الشَّعْر. فتح الباري (13/ 287) (¬4) أَيْ: مُتَلَطِّخٌ فِي رَجِيع , أَوْ دَمٍ , أَوْ طِين. (¬5) الْحِكْمَة فِي مَسْخِهِ: لِتَنْفِرَ نَفْسُ إِبْرَاهِيمَ مِنْهُ , وَلِئَلَّا يَبْقَى فِي النَّارِ عَلَى صُورَته فَيَكُون فِيهِ غَضَاضَةً عَلَى إِبْرَاهِيم. وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَصْلِهِ , وَطَعَنَ فِي صِحَّته , فَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَار إِبْرَاهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوّ للهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} [التوبة: 114]. وَالْجَوَاب عَنْ ذَلِكَ: أَنَّ أَهْل التَّفْسِيرِ اِخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَبَرَّأَ فِيهِ إِبْرَاهِيم مِنْ أَبِيهِ، فَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا , لَمَّا مَاتَ آزَرَ مُشْرِكًا. وَقِيلَ: إِنَّمَا تَبَرَّأَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَّا يَئِسَ مِنْهُ حِينَ مُسِخَ. وَهَذَا الَّذِي أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان , سَمِعْت سَعِيد بْن جُبَيْر يَقُول: " إِنَّ إِبْرَاهِيم يَقُول يَوْمَ الْقِيَامَة: رَبِّ وَالِدِي، رَبِّ وَالِدِي , فَإِذَا كَانَ الثَّالِثَةُ , أُخِذَ بِيَدِهِ , فَيَلْتَفِت إِلَيْهِ وَهُوَ ضِبْعَان , فَيَتَبَرَّأُ مِنْهُ ". وَيُمْكِن الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ لَمَّا مَاتَ مُشْرِكًا , فَتَرَكَ الِاسْتِغْفَار لَهُ، لَكِنْ لَمَّا رَآهُ يَوْمَ الْقِيَامَة , أَدْرَكَتْهُ الرَّأفَةُ وَالرِّقَّةُ , فَسَأَلَ فِيهِ، فَلَمَّا رَآهُ مُسِخَ , يَئِسَ مِنْهُ حِينَئِذٍ , فَتَبَرَّأَ مِنْهُ تَبَرُّءًا أَبَدِيًّا. وَالله أَعْلَم. (فتح) - (ج 13 / ص 287) (¬6) (خ) 3172

(جة ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ) (¬1) (جُعِلَ عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا فِي دُنْيَاهَا) (¬2) (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ , دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , فَيُقَالُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 4292 (¬2) (ك) 7650 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3994 (¬3) أَيْ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُعْطِي مَنْزِلَتَك فِي النَّار إِيَّاهُ , وَيُعْطِي مَنْزِلَتَهُ فِي الْجَنَّة إِيَّاكَ , وَقَدْ جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِد مِنْ بَنِي آدَم مَنْزِلَيْنِ. حاشية السندي (ج 8 / ص 143) (¬4) (جة) 4292 , انظر الصحيحة: 1381

(م حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ , دَفَعَ اللهُ - عز وجل - إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) (¬1) (رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ (¬2) فَيَقُولُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنْ النَّارِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 2767 (¬2) أي: أهل الأديان الأخرى. (¬3) مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث مَا جَاءَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: " لِكُلِّ أَحَد مَنْزِل فِي الْجَنَّة وَمَنْزِل فِي النَّار " , فَالْمُؤْمِن إِذَا دَخَلَ الْجَنَّة , خَلَفَه الْكَافِرُ فِي النَّار , لِاسْتِحْقَاقِهِ ذَلِكَ بِكُفْرِهِ , ومَعْنَى " فِدَاؤُكَ مِنْ النَّار " أَنَّك كُنْت مُعَرَّضًا لِدُخُولِ النَّار، وَهَذَا فِدَاؤُكَ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى قَدَّرَ لَهَا عَدَدًا يَمْلَؤُهَا، فَإِذَا دَخَلَهَا الْكُفَّارُ بِكُفْرِهِمْ وَذُنُوبهمْ صَارُوا فِي مَعْنَى الْفِدَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ. شرح النووي (ج 9 / ص 145) (¬4) (حم) 19685 , (م) 2767

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ, إِلَّا أَدْخَلَ اللهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا" (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2767 , (حم) 19503

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالَ الْجِبَالِ , فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 51 - (2767) , وَضعَّف الألباني جملة: " وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " في الضعيفة (1316 , 5399)

وزن أعمال العباد

وَزْنُ أَعْمَالِ الْعِبَاد قَالَ تَعَالَى: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ , وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ , فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ , وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ , فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ , وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ , فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ , وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ , فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ , وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ , فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ , نَارٌ حَامِيَةٌ (¬3)} (¬4) ¬

_ (¬1) [الأعراف: 6 - 9] (¬2) [المؤمنون: 101 - 103] (¬3) قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ: الْقَوْل الْفَصْل فِي هَذَا أَنَّ الْإِحْبَاط إحْبَاطَانِ: أَحَدهمَا إِبْطَال الشَّيْء لِلشَّيْءِ , وَإِذْهَابه جُمْلَة , كَإِحْبَاطِ الْإِيمَان لِلْكُفْرِ , وَالْكُفْر لِلْإِيمَانِ، وَذَلِكَ فِي الْجِهَتَيْنِ إِذْهَاب حَقِيقِيّ. ثَانِيهمَا: إِحْبَاط الْمُوَازَنَة إِذَا جُعِلَتْ الْحَسَنَات فِي كِفَّة , وَالسَّيِّئَات فِي كِفَّة، فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاته نَجَا، وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاته وُقِفَ فِي الْمَشِيئَة , إِمَّا أَنْ يُغْفَر لَهُ وَإِمَّا أَنْ يُعَذَّب. فَالتَّوْقِيف إِبْطَالٌ مَا؛ لِأَنَّ تَوْقِيف الْمَنْفَعَة فِي وَقْت الْحَاجَة إِلَيْهَا إِبْطَالٌ لَهَا، وَالتَّعْذِيب إِبْطَالٌ أَشَدُّ مِنْهُ , إِلَى حِين الْخُرُوج مِنْ النَّار، فَفِي كُلّ مِنْهُمَا إِبْطَال نِسْبِيّ , أُطْلِقَ عَلَيْهِ اِسْم الْإِحْبَاط مَجَازًا، وَلَيْسَ هُوَ إِحْبَاط حَقِيقَة لِأَنَّهُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْ النَّار وَأُدْخِلَ الْجَنَّة , عَادَ إِلَيْهِ ثَوَاب عَمَله، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْل الْإحْبَاطِيَّة الَّذِينَ سَوَّوْا بَيْن الْإحْبَاطَيْنِ , وَحَكَمُوا عَلَى الْعَاصِي بِحُكْمِ الْكَافِر، وَهُمْ مُعْظَم الْقَدَرِيَّة. وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ج1ص163) (¬4) [القارعة: 6 - 11]

صفة الميزان

صِفَةُ الْمِيزَان قَالَ تَعَالَى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ (¬1) لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا , وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ , وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (¬3) (ك) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُوضَعُ الْمِيزَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَوُسِعَتْ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ , لِمَنْ يَزِنُ هَذَا؟ , فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: لِمَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي , فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَدِّ الْمُوسَى، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ , مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَذَا؟ , فَيَقُولُ: مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: سُبْحَانَكَ , مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَوَاتَ الْعَدْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬2) [الأنبياء/47] (¬3) [الزلزلة: 7، 8] (¬4) قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: الْوَزْن لِلصُّحُفِ الْمُشْتَمِلَة عَلَى الْأَعْمَال، وَيَقَع وَزْنهَا عَلَى قَدْر أُجُور الْأَعْمَال. وَقَالَ غَيْره: يَجُوز أَنْ تُجَسَّد الْأَعْرَاض فَتُوزَن، وَمَا ثَبَتَ مِنْ أُمُور الْآخِرَة بِالشَّرْعِ لَا دَخْل لِلْعَقْلِ فِيهِ. (فتح الباري) ح22 (¬5) (ك) 8739 , انظر الصَّحِيحَة: 941 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3626

معنى الحساب

مَعْنَى الْحِسَاب (خ م حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنُتُ لَا أَسْمَعُ شَيْئًا لَا أَعْرِفُهُ , إِلَّا رَاجَعْتُ فِيهِ حَتَّى أَعْرِفَهُ، وَإنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:) (¬1) (" لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ) (¬2) (إِلَّا عُذِّبَ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟} (¬4)) (¬5) (قَالَ: " لَيْسَ ذَاكَ الْحِسَابُ) (¬6) (إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ (¬7)) (¬8) (الرَّجُلُ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُ, ثُمَّ يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا) (¬9) (وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 103 (¬2) (خ) 4655 (¬3) (خ) 103 , 6172 (¬4) [الإنشقاق/7] (¬5) (خ) 103 (¬6) (م) 2876 (¬7) أَيْ: عَرْضُ النَّاسِ عَلَى الْمِيزَانِ. فتح الباري (ج 1 / ص 168) (¬8) (خ) 103 , (م) 2876 (¬9) (حم) 25555 , وقال الأرناؤوط: إسناده قوي , وانظر ظلال الجنة: 885 (¬10) الْمُنَاقَشَة: أَصْلُهَا الِاسْتِخْرَاجُ، وَمِنْهُ: نَقَشَ الشَّوْكَةَ , إِذَا اِسْتَخْرَجَهَا، وَالْمُرَاد هُنَا: الْمُبَالَغَةُ فِي الِاسْتِيفَاءِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ تَحْرِيرَ الْحِسَابِ يُفْضِي إِلَى اِسْتِحْقَاقِ الْعَذَابِ؛ لِأَنَّ حَسَنَاتِ الْعَبْدِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْقَبُولِ، وَإِنْ لَمْ تَقَعْ الرَّحْمَةُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلْقَبُولِ , لَا يَحْصُل النَّجَاء. وفِي الْحَدِيث مَا كَانَ عِنْد عَائِشَةَ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى تَفَهُّمِ مَعَانِي الْحَدِيث، وَأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَتَضَجَّر مِنْ الْمُرَاجَعَة فِي الْعِلْم. وَفِيهِ مُقَابَلَة السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ. وَتَفَاوُتُ النَّاسِ فِي الْحِسَابِ. فتح الباري (ج 1 / ص 168) (¬11) (م) 2876 , (خ) 103

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَت: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا "، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟، قَالَ: " أَنْ يُنْظَرَ فِي سَيِّئَاتِهِ , وَيُتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا، يَا عَائِشَةُ , إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7372 , (حم) 24261 , وصححه الألباني في المشكاة: 5562، صحيح موارد الظمآن: 2188

حساب العبد بينه وبين ربه

حِسَابُ الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّه قَالَ تَعَالَى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ , عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1) (ت حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" هَاهُنَا تُحْشَرُونَ , هَاهُنَا تُحْشَرُونَ , هَاهُنَا تُحْشَرُونَ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى نَحْوِ الشَّامِ -) (¬2) (مُشَاةً وَرُكْبَانًا (¬3)) (¬4) (وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ) (¬5) (تُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفْوَاهِكُمْ الْفِدَامُ (¬6)) (¬7) وفي رواية: (مُفَدَّمَةٌ أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ) (¬8) (وَأَوَّلُ مَا يُعْرِبُ (¬9) عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ ") (¬10) وفي رواية: (" وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ الْآدَمِيِّ فَخِذُهُ وَكَفُّهُ ") (¬11) ¬

_ (¬1) [الحجر/92، 93] (¬2) (حم) 20025 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) أَيْ: عَلَى النُّوقِ, وَهُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ جَمْعُ رَاكِبٍ, وَهُمْ السَّابِقُونَ الْكَامِلُو الْإِيمَانِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 215) (¬4) (حم) 20036 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) (ت) 2424 (¬6) الفِدام: ما يُشَدّ على فَمِ الإبْرِيق والكُوز مِن خِرْقةٍ لتَصْفِيَة الشَّراب الذي فيه , أَيْ: أنهم يُمْنَعون الكلامَ بأفواهِهم حتى تَتَكَّلم جوارِحُهم , فشَبَّه ذلك بالفِدام. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 807) (¬7) (حم) 20036 (¬8) (حم) 20049 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن , وانظر الصَّحِيحَة: 2713 (¬9) أَيْ: يُبِين ويشهد وينطق ويُظْهُر ما عنده. (¬10) (حم) 20036 (¬11) (حم) 20038 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن , وانظر الصَّحِيحَة: 2713

ما يسأل عنه العبد يوم القيامة

مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَة قَالَ تَعَالَى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ , عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} (¬2) (ت ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ:) (¬3) (أَلَمْ أُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ؟، وَأَرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [الحجر: 93] (¬2) [التكاثر/8] (¬3) (ت) 3358 , (حب) 7364 (¬4) (ك) 7203 , انظر الصَّحِيحَة: 539 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3223

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ (¬1) وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ (¬2) وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ (¬3) وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ (¬4) وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ (¬5) وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ (¬6) وَفِيمَ أَنْفَقَهُ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: صَرَفَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 206) (¬2) فِيهِ تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ , وَإِشَارَةٌ إِلَى الْمُسَامَحَةِ فِي طَرَفَيْهِ مِنْ حَالِ صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْت: هَذَا دَاخِلٌ فِي الْخَصْلَةِ الْأُولَى فَمَا وَجْهُهُ؟ , قُلْت: الْمُرَادُ سُؤَالُهُ عَنْ قُوَّتِهِ , وَزَمَانِهِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنْهُ عَلَى أَقْوَى الْعِبَادَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 206) (¬3) (ت) 2417 (¬4) فِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ الْعِلْمَ مُقَدِّمَةُ الْعَمَلِ , وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لَوْلَا الْعَمَلُ. تحفة (6/ 206) (¬5) (ت) 2417 (¬6) أَيْ: مِنْ حَرَامٍ أَوْ حَلَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 206) (¬7) أَيْ: فِي طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 206) (¬8) (ت) 2416 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7299 , الصَّحِيحَة: 946

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَدْرِ النَّهَارِ , فَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ حُفَاةٌ عُرَاةٌ , مُجْتَابِي النِّمَارِ (¬1) مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ , كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ , " فَتَمَعَّرَ (¬2) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ (¬3) فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ (¬4) فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ , فَصَلَّى الظُّهْرَ , ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ , وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا , وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً , وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (¬5)} (¬6) وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ , وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ , وَاتَّقُوا اللهَ , إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (¬7)) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬9) (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَرْجُمَانٌ (¬10)) (¬11) (يُتَرْجِمُ لَهُ) (¬12) (وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ) (¬13) (فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ , وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ , فَيَقُولُ: بَلَى , فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ , فَيَقُولُ: بَلَى) (¬14) (فَيَقُولُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا؟ , فَيَقُولُ: بَلَى , فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ , فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ , وَبَعْدَهُ , وَعَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ (¬15)) (¬16) (إلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ) (¬17) (ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ (¬18)) (¬19) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اتَّقُوا النَّارَ , ثُمَّ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ (¬20) ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ , ثُمَّ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ , ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ , ثُمَّ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) (¬21) (ثُمَّ قَالَ: تَصَدَّقَ رَجُلٌ (¬22) مِنْ دِينَارِهِ, مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ (¬23) مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ , حَتَّى قَالَ:) (¬24) (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنْ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ (¬25)) (¬26) (فَإنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ) (¬27) (فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ (¬28) ") (¬29) ¬

_ (¬1) النَّمِرة: كلُّ شَمْلَةٍ مُخَطَّطةٍ من مَآزِرِ وسراويلِ الأعراب، وجمعُها: نِمار , وقَوْله: مُجْتَابِي النِّمَار , أَيْ: خَرَقُوهَا وَقَوَّرُوا وَسَطَهَا. شرح النووي (3/ 461) (¬2) أَيْ: تَغَيَّرَ. (¬3) أي: الفقر. (¬4) لَعَلَّهُ دَخَل لِاحْتِمَالِ أَنْ يَجِد فِي الْبَيْت مَا يَدْفَع بِهِ فَاقَتهمْ, فَلَعَلَّهُ مَا وَجَدَ فَخَرَجَ شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 40) (¬5) سَبَب قِرَاءَة هَذِهِ الْآيَة أَنَّهَا أَبْلَغُ فِي الْحَثّ عَلَى الصَّدَقَة عَلَيْهِمْ، وَلِمَا فِيهَا مِنْ تَأَكُّد الْحَقّ لِكَوْنِهِمْ إِخْوَةً. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 461) (¬6) [النساء/1] (¬7) [الحشر/18] (¬8) (م) 1017 (¬9) (خ) 6539 (¬10) أَيْ: مُفَسِّرٌ لِلْكَلَامِ بِلُغَةٍ عَنْ لُغَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 205) (¬11) (خ) 7443 (¬12) (خ) 3400 (¬13) (خ) 7443 (¬14) (خ) 3400 (¬15) نَظَرُ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ هُنَا كَالْمِثْلِ , لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ شَأنِهِ إِذَا دَهَمَهُ أَمْرٌ أَنْ يَلْتَفِتَ يَمِينًا وَشِمَالًا يَطْلُبُ الْغَوْثَ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون سَبَبُ الِالْتِفَاتِ أَنَّهُ يَتَرَجَّى أَنْ يَجِدَ طَرِيقًا يَذْهَبُ فِيهَا لِيَحْصُلَ لَهُ النَّجَاةُ مِنْ النَّارِ , فَلَا يَرَى إِلَّا مَا يُفْضِي بِهِ إِلَى النَّارِ. فتح الباري (ج 18 / ص 387) (¬16) (ت) 2954 (¬17) (خ) 7512 (¬18) وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّارَ تَكُونُ فِي مَمَرِّهِ , فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحِيدَ عَنْهَا , إِذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْمُرُورِ عَلَى الصِّرَاطِ. فتح الباري (ج 18 / ص 387) (¬19) (ت) 2415 , (خ) 6539 (¬20) أَشَاحَ بِوَجْهِهِ عَنْ الشَّيْء: نَحَّاهُ عَنْهُ. (¬21) (حم) 18297 , (خ) 6539 (¬22) أَصْلُهُ (لِيَتَصَدَّقْ) فهو صِيغَة مَاضٍ بِمَعْنَى الْأَمْرِ , ذُكِرَ بِصُورَةِ الْإِخْبَار مُبَالَغَةً. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 40) (¬23) الْبُرّ: القمح. (¬24) (م) 1017 (¬25) شق التمرة: نصفها , والمعنى لا تَسْتَقِلُّوا من الصدقة شيئا. (¬26) (م) 1016 , (ت) 2415 , (جة) 185 , (خ) 1413 , 6023 (¬27) (هق) 9911 , (خ) 6023 (¬28) الْمُرَاد بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ هُنَا: أَنْ يَدُلُّ عَلَى هُدًى , أَوْ يُرَدُّ عَنْ رَدًى , أَوْ يُصْلِحُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ , أَوْ يَفْصِلُ بَيْنَ مُتَنَازِعَيْنِ , أَوْ يَحُلُّ مُشْكِلًا , أَوْ يَكْشِف غَامِضًا , أَوْ يَدْفَع ثَائِرًا , أَوْ يُسَكِّنُ غَضَبًا. فتح الباري (ج 18 / ص 387) (¬29) (خ) 6023

(م ت حم) , وَعَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (تَفَرَّقَ النَّاسُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ) (¬1) (أَنْشُدُكَ بِحَقٍّ وَبِحَقٍّ لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفْعَلُ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ نَشَغَ (¬2) أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً , فَمَكَثَ قَلِيلًا , ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ , مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: أَفْعَلُ , لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ , ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيدَةً ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلَى وَجْهِهِ , فَأَسْنَدْتُهُ عَلَيَّ طَوِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: " حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ (¬3) فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو اللهُ بِهِ) (¬4) (رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ , وَعَلَّمَهُ , وَقَرَأَ الْقُرْآنَ (¬5)) (¬6) (وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَارِئِ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ , قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ , قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ؟) (¬7) (قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأتُ فِيكَ الْقُرْآنَ) (¬8) (فَكُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ (¬9) اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ لَهُ: بَلْ) (¬10) (تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: هُوَ عَالِمٌ، وَقَرَأتَ الْقُرْآنَ) (¬11) (لِيُقَالَ: إِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬12) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬13) (وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ , فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ؟ , قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ , قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ , قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ، وَأَتَصَدَّقُ) (¬14) (وَمَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا , إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ) (¬15) (فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬16) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬17) (وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬18) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬19) (ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أُولَئِكَ الثَلَاثَةُ , أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ تُسَعَّرُ بِهِمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , قَالَ الْوَلِيدُ أَبُو عُثْمَانَ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ الشَّامِيَّ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ فُعِلَ بِهَؤُلَاءِ هَذَا , فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ؟، ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ , وَقُلْنَا: قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَرٍّ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬20)) (¬21). ¬

_ (¬1) (م) 1905 , (س) 3137 (¬2) النَّشْغ: الشَّهيق حتى يكاد يَبْلُغُ به الغَشْي. النهاية (ج 5 / ص 132) (¬3) الجاثي: القاعد , وفي التنزيل العزيز: {وترى كل أُمَّةٍ جاثِيَةً} قال مجاهد: مُستوفِزينَ على الرُّكَب , قال أَبو معاذ: المُسْتَوْفِزُ: الذي رفع أَلْيَتَيه ووضع ركبتيه. لسان العرب - (ج 14 / ص 131) (¬4) (ت) 2382 (¬5) أَيْ: حفظه عن ظهر قلب. (¬6) (م) 1905 (¬7) (ت) 2382 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 22 (¬8) (حم) 8260 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) الآناء: الساعات. (¬10) (ت) 2382 (¬11) (حم) 8260 (¬12) (ت) 2382 (¬13) (م) 1905 (¬14) (ت) 2382 (¬15) (م) 1905 (¬16) (ت) 2382 (¬17) (م) 1905 (¬18) (ت) 2382 (¬19) (م) 1905 (¬20) [هود/15] (¬21) (ت) 2382

(ت س د جة) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ , فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ , وَإِنْ فَسَدَتْ , فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ") (¬1) وفي رواية: (فَإِنْ صَلَحَتْ , صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ , فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ) (¬2) (فَإِنْ أَكْمَلَهَا (¬3) كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةٌ (¬4)) (¬5) (وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ) (¬6) (مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ , قَالَ الرَّبُّ - عز وجل -: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ (¬7) يُكَمِّلُ لَهُ مَا انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ؟) (¬8) (فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ , قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (ت) 413 (¬2) (طس) 1859 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2573، الصَّحِيحَة: 1358 (¬3) أَيْ: أَدَّاهَا تَامَّة وَصَحِيحَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 359) (¬4) أَيْ: أن ما زاد على الفريضة من سنن ونوافل , يُكتب له تطوعا. ع (¬5) (جة) 1426 (¬6) (س) 466 (¬7) أَيْ: سُنَّة أَوْ نَافِلَة مِنْ الصَّلَاة , قَبْل الْفَرْض أَوْ بَعْده أَوْ مُطْلَقًا. عون (2/ 359) (¬8) (ت) 413 (¬9) قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ: هَذَا الَّذِي وَرَدَ مِنْ إِكْمَال مَا يَنْتَقِصُ الْعَبْد مِنْ الْفَرِيضَة بِمَا لَهُ مِنْ التَّطَوُّع , يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ السُّنَن وَالْهَيْئَات الْمَشْرُوعَة الْمُرَغَّب فِيهَا , مِنْ الْخُشُوع وَالْأَذْكَار وَالْأَدْعِيَة , وَأَنَّهُ يَحْصُل لَهُ ثَوَاب ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلهُ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنَّمَا فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّع. وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد: مَا تَرَكَ مِنْ الْفَرَائِض رَأسًا , فَلَمْ يُصَلِّهِ , فَيُعَوَّض عَنْهُ مِنْ التَّطَوُّع وَالله تَعَالَى يَقْبَل مِنْ التَّطَوُّعَات الصَّحِيحَة عِوَضًا عَنْ الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة , وَلِلهِ سُبْحَانه أَنْ يَفْعَل مَا شَاءَ، فَلَهُ الْفَضْل وَالْمَنّ، بَلْ لَهُ أَنْ يُسَامِح وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ شَيْئًا لَا فَرِيضَة وَلَا نَفْلًا. عون المعبود - (ج 2 / ص 359) (¬10) (د) 864 (¬11) (جة) 1425 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2574

(طب) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ قُرْطٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا , زِيدَ عَلَيْهَا مِنْ سُبْحَاتِهِ (¬1) حَتَّى تَتِمَّ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) السُّبْحة: صلاة النافلة , وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى. (¬2) الظاهر أن المراد إذا صلى صلاة مفروضة, وأخلَّ بشيء من أبعاضها أو هيئاتها كُمِّلت من نوافله حتى تصير صلاة مفروضة مُكَمَّلَة السنن والآداب. ويحتمل أن المراد أنه إذا حصل منه خلل في بعض الشروط أو الأركان , ولم يعلم به في الدنيا , يُتَمَّم له من تطوعه , ولا مانع من شموله للأمرين , فتدبَّر. فيض القدير - (ج 6 / ص 221) (¬3) (طب) ج18ص22ح37 , صَحِيح الْجَامِع: 6348 , الصَّحِيحَة: 2350

(حم حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ لَهُ) (¬1) (مَا مَنَعَكَ أَنْ تُنْكِرَ الْمُنْكَرَ إِذْ رَأَيْتَهُ؟ , فَمَنْ لَقَّنَهُ اللهُ حُجَّتَهُ قَالَ: يَا رَبِّ, رَجَوْتُكَ وَخِفْتُ مِنْ النَّاسِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حب) 7368 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬2) (حم) 11230 , 11263 , (جة) 4017 , انظر الصَّحِيحَة: 929، وهداية الرواة: 5081 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كُلُّكُمْ رَاعٍ , وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) (¬1) (فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ , وَهُوَ مَسْئُولٌ) (¬2) (عَنْ رَعِيَّتِهِ , وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ , وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) (¬3) (وَوَلَدِهِ , وَهِيَ مَسْئُولَةٌ) (¬4) (عَنْهُمْ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ , وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) (¬5) (أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ , وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 853 (¬2) (خ) 2416 (¬3) (خ) 853 (¬4) (خ) 2416 (¬5) (خ) 853 (¬6) (خ) 2416 , (م) 20 - (1829) , (ت) 1705 , (د) 2928 , (حم) 4495

(حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَسْتَرْعِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ , إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ) (¬1) (حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 4637 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حب) 4493 , (حم) 4637 , (ن) 9174 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1774 , الصَّحِيحَة: 1636

(خ م) , وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً , يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ (¬1) إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) إِمَّا بِتَضْيِيعِهِ تَعْرِيفَهُمْ مَا يَلْزَمهُمْ مِنْ دِينِهِمْ , وَأَخْذِهِمْ بِهِ، وَإِمَّا بِالْقِيَامِ بِمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِ شَرَائِعِهِمْ , وَالذَّبِّ عَنْهَا لِكُلِّ مُتَصَدٍّ لِإِدْخَالِ دَاخِلَةٍ فِيهَا , أَوْ تَحْرِيفٍ لِمَعَانِيهَا , أَوْ إِهْمَالِ حُدُودِهِمْ، أَوْ تَضْيِيعِ حُقُوقِهِمْ، أَوْ تَرْكِ حِمَايَةِ حَوْزَتِهِمْ , وَمُجَاهَدَةِ عَدُوّهِمْ، أَوْ تَرْكِ سِيرَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ , فَقَدْ غَشَّهُمْ. النووي (ج1ص264) (¬2) (م) 227 - (142) , (خ) 6732

قصص بعض من حاسبهم الرب - عز وجل -

قَصَصُ بَعْضِ مَنْ حَاسَبَهُمُ الرَّبُّ - عز وجل - (م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ:) (¬1) (أَيْ فُلْ (¬2)) (¬3) (أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا , وَمَالًا , وَوَلَدًا؟) (¬4) (وَسَخَّرْتُ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ) (¬5) (وَالْحَرْثَ؟) (¬6) (وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ (¬7) وَتَرْبَعُ (¬8)) (¬9) (أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ (¬10) وَأُزَوِّجْكَ؟ , فَيَقُولُ: بَلَى) (¬11) (فَيَقُولُ: فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ؟) (¬12) (أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ) (¬13) (يَوْمَكَ هَذَا؟) (¬14) (فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ لَهُ: فَإِنِّي الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي (¬15)) (¬16) (ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ , أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ؟ , وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ؟، وَأَذَرْكَ (¬17) تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟، فَيَقُولُ: بَلَى أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ , فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ , فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ، وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ , وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا (¬18) ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الْآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ , فَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ , فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذَرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ , وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (ت) 2428 , (م) 2968 (¬2) يعني: يا فلان. (¬3) (م) 2968 (¬4) (ت) 2428 (¬5) (م) 2968 , (ت) 2428 (¬6) (ت) 2428 (¬7) أَيْ: تصبح رَئِيس الْقَوْم وَكَبِيرهمْ. (النووي - ج 9 / ص 354) (¬8) أَيْ: تَرَكْتُك مُسْتَرِيحًا لَا تَحْتَاج إِلَى مَشَقَّة وَتَعَب , وتَعِيش فِي سَعَة , مِنْ قَوْلهمْ: أَرْبِعْ عَلَى نَفْسِك , أَيْ: اُرْفُقْ بِهَا. (النووي - ج 9 / ص 354) (¬9) (ت) 2428 , (م) 2968 (¬10) أَيْ: أَجْعَلك سَيِّدًا عَلَى غَيْرك. شرح النووي (ج 9 / ص 354) (¬11) (م) 2968 (¬12) (حم) 10383 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬13) (م) 2968 , (ت) 2428 (¬14) (ت) 2428 (¬15) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى قَوْلِهِ (الْيَوْمَ أَنْسَاكَ): الْيَوْمَ أَتْرُكُكَ فِي الْعَذَابِ , وفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْآية: {فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا} [الأعراف/51]، قَالُوا: إِنَّمَا مَعْنَاهُ: الْيَوْمَ نَتْرُكُهُمْ فِي الْعَذَابِ. (¬16) (م) 2968 , (ت) 2428 (¬17) أي: أدعك. (¬18) مَعْنَاهُ: قِفْ هَاهُنَا حَتَّى يَشْهَد عَلَيْك جَوَارِحك إِذْ قَدْ صِرْت مُنْكِرًا. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 354) (¬19) (م) 2968 , (حب) 4642 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7032، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3609، والمشكاة: 5555

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَضَحِكَ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ " , قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ , فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لَأَرْكَانِهِ: انْطِقِي، فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ , فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: عنكنَّ كنتُ أُدافع. (¬2) (م) 17 - (2969) , (حب) 7358

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ لَيَأتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ , اقْرَءُوا: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا , الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا , أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الكهف/103 - 105] (¬2) (خ) 4452 , (م) 2785

(خ م) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - آخِذٌ بِيَدِهِ , إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي النَّجْوَى (¬1)؟، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ , فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ (¬2) وَيَسْتُرُهُ) (¬3) (فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟، فَيَقُولُ: نَعَمْ , فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟، فَيَقُولُ: نَعَمْ) (¬4) (حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ , وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ , قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا , وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ (¬5) ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ, فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ (¬6)) (¬7) (عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ: {هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (النَّجْوَى): مَا تَكَلَّمَ بِهِ الْمَرْء يُسْمِع غَيْره سِرًّا دُون مَنْ يَلِيه، وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا الْمُنَاجَاة الَّتِي تَقَع مِنْ الرَّبّ سُبْحَانه وَتَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: أَطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ النَّجْوَى لِمُقَابَلَةِ مُخَاطَبَة الْكُفَّار عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد هُنَاكَ. فتح الباري - (ج 17 / ص 239) (¬2) أَيْ: سِتْره عَنْ أَهْل الْمَوْقِف حَتَّى لَا يَطَّلِع عَلَى سِرّه غَيْره. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 169) (¬3) (خ) 2309 , (م) 2768 (¬4) (خ) 5722 , (م) 2768 (¬5) الْمُرَاد بِالذُّنُوبِ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر: مَا يَكُون بَيْنَ الْمَرْء وَرَبّه سُبْحَانه وَتَعَالَى دُون مَظَالِم الْعِبَاد، لحَدِيث أَبِي سَعِيد " إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّار حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّار يَتَقَاصُّونَ مَظَالِم كَانَتْ بَيْنَهمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُول الْحِنَة " , فَمُقْتَضَى الْحَدِيث أَنَّهَا تَحْتَاج إِلَى الْمُقَاصَصَة، وَدَلَّ حَدِيث الشَّفَاعَة أَنَّ بَعْض الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْعُصَاة يُعَذَّب بِالنَّارِ , ثُمَّ يُخْرَج مِنْهَا بِالشَّفَاعَةِ، فَدَلَّ مَجْمُوعُ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْعُصَاة مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقِيَامَة عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدهمَا مَنْ مَعْصِيَتُه بَيْنَه وَبَيْنَ رَبّه، فَدَلَّ حَدِيث اِبْن عُمَر عَلَى أَنَّ هَذَا الْقِسْم عَلَى قِسْمَيْنِ: قِسْم تَكُون مَعْصِيَتُه مَسْتُورَةً فِي الدُّنْيَا , فَهَذَا الَّذِي يَسْتُرهَا الله عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَة , وَهُوَ بِالْمَنْطُوقِ، وَقِسْم تَكُون مَعْصِيَتُه مُجَاهَرَةً, فَدَلَّ مَفْهُومه عَلَى أَنَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. وَالْقِسْم الثَّانِي: مَنْ تَكُون مَعْصِيَتُه بَيْنَه وَبَيْنَ الْعِبَاد , فَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ أَيْضًا: قِسْم تَرْجَح سَيِّئَاتهمْ عَلَى حَسَنَاتهمْ , فَهَؤُلَاءِ يَقَعُونَ فِي النَّار , ثُمَّ يُخْرَجُونَ بِالشَّفَاعَةِ. وَقِسْم تَتَسَاوَى سَيِّئَاتهمْ وَحَسَنَاتهمْ , فَهَؤُلَاءِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة حَتَّى يَقَع بَيْنَهمْ التَّقَاصّ , كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث أَبِي سَعِيد. وَهَذَا كُلُّه بِنَاءً عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنْ يَفْعَلهُ اللهُ بِاخْتِيَارِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَجِب عَلَى الله شَيْء , وَهُوَ يَفْعَل فِي عِبَاده مَا يَشَاء. فتح الباري (17/ 239) (¬6) الْأَشْهَاد: جَمْع شَاهِد , مِثْل أَصْحَاب وَصَاحِب. فتح الباري (17/ 239) (¬7) (خ) 2309 , (م) 2768 (¬8) [هود/18] (¬9) (خ) 4408 , (م) 2768

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (¬1)؟، قَالَ يَا رَبِّ: كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ , قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ (¬2)؟ , يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي؟، قَالَ يَا رَبِّ: وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ , قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ , يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي؟، قَالَ يَا رَبِّ: كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ , قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ , أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ , وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي " (¬3) ¬

_ (¬1) إِنَّمَا أَضَافَ الْمَرَض إِلَيْهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى وَالْمُرَاد الْعَبْد , تَشْرِيفًا لِلْعَبْدِ وَتَقْرِيبًا لَهُ. شرح النووي (ج 8 / ص 371) (¬2) أَيْ: وَجَدْت ثَوَابِي وَكَرَامَتِي، وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى فِي تَمَام الْحَدِيث: " لَوْ أَطْعَمْته لَوَجَدْت ذَلِكَ عِنْدِي، لَوْ أَسْقَيْته لَوَجَدْت ذَلِكَ عِنْدِي " , أَيْ ثَوَابُه. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 8 / ص 371) (¬3) (م) 43 - (2569) , (خد) 517

(ت جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ سَيَسْتَخْلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬1) (فَيَنْشُرُ لَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا , كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَقُولُ اللهُ - عز وجل -: هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ , فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: هَلْ ظَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحَافِظُونَ؟) (¬2) (فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: فَهَلْ لَكَ عُذْرٌ؟ , فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ) (¬3) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: فَهَلْ لَكَ حَسَنَةٌ؟) (¬4) (فَيَهَابُ الرَّجُلُ , فَيَقُولُ: لَا , فَيَقُولُ اللهُ: بَلَى) (¬5) (إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً) (¬6) (وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ , فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬7) (فَيَقُولُ لَهُ اللهُ - عز وجل -: احْضُرْ وَزْنَكَ (¬8) فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ , قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ , وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ , فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ, وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ , وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 6994 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬2) (جة) 4300 (¬3) (ت) 2639 (¬4) (حم) 6994 (¬5) (جة) 4300 (¬6) (حم) 6994 (¬7) (جة) 4300 (¬8) أَيْ: احْضُرْ وَزْنَ عَمَلِك , لِيَظْهَرَ لَك اِنْتِفَاءُ الظُّلْمِ , وَظُهُورُ الْعَدْلِ , وَتَحَقُّقُ الْفَضْلِ. تحفة الأحوذي (ج6ص438) (¬9) (ت) 2639 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1776، الصَّحِيحَة: 135

(م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ , وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا , رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا , فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ , فَيُقَالُ لَهُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , كَذَا وَكَذَا , وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , كَذَا وَكَذَا , فَيَقُولُ: نَعَمْ - لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ , وَهُوَ مُشْفِقٌ (¬1) مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ - فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً , فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا , قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: خائف. (¬2) النواجذ: أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬3) (م) 190 , (ت) 2596

(خ م س حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ رَجُلًا) (¬1) (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) (¬2) (لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ) (¬3) (وَكَانَ تَاجِراً يُدَايِنُ النَّاسَ) (¬4) (فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا (¬5)) (¬6) (فَخُذْ مَا تَيَسَّرَ , وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ) (¬7) (وَتَجَاوَزْ عَنْهُ (¬8) لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا) (¬9) (فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ لَهُ اللهُ - عز وجل -: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ , قَالَ: لَا , إِلَّا أَنَّهُ) (¬10) (كَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ , فَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ) (¬11) (وَكَانَ لِي غُلَامٌ , فَكُنْتُ إِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ , وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ, وَتَجَاوَزْ) (¬12) (فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْكَ) (¬13) (تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي) (¬14) (فَغُفِرَ لَهُ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (س) 4694 (¬2) (خ) 1971 (¬3) (س) 4694 (¬4) (خ) 1972 (¬5) المُعسر: المحتاج , وقليل المال , والعاجز عن أداء دينه. (¬6) (خ) 3293 (¬7) (س) 4694 (¬8) التَّجَاوُز: مَعْنَاهَا الْمُسَامَحَة فِي الِاقْتِضَاء وَالِاسْتِيفَاء , وَقَبُول مَا فِيهِ نَقْص يَسِير شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 409) (¬9) (خ) 3293 (¬10) (س) 4694 (¬11) (م) 1560 (¬12) (س) 4694 (¬13) (حم) 17105 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬14) (م) 1560 (¬15) (خ) 2261

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ , أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَفَرَ زَلَّته وَخَطِيئَته , وَصُورَة إِقَالَة الْبَيْع إِذَا اِشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اِشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْن فِيهِ , أَوْ لِزَوَالِ حَاجَته إِلَيْهِ , أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَن , فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ , أَزَالَ اللهُ مَشَقَّته وَعَثْرَته يَوْم الْقِيَامَة , لِأَنَّهُ إِحْسَان مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ الْبَيْع كَانَ قَدْ بُتَّ , فَلَا يَسْتَطِيع الْمُشْتَرِي فَسْخه. عون المعبود (ج7 / ص 451) (¬2) (حب) 5029 , (د) 3460 , انظر صحيح موارد الظمآن: 924 , الصَّحِيحَة: 2614، وهداية الرواة: 2812

حساب العباد بين بعضهم البعض

حِسَابُ الْعِبَادِ بَيْنَ بَعْضِهِمُ الْبَعْض قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (¬1)} (¬2) (حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَيَخْتَصِمَنَّ كُلُّ شَيْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى الشَّاتَانِ فِيمَا انْتَطَحَتَا " (¬3) ¬

_ (¬1) تُحْشَر الوحوش وسائر الحيوانات للحساب , وكأن الله يقول لنا: إن كانت الدواب والبهائم والحشرات - وهي غير مكلفة - ستُحشَر وتُحاسَب , فكيف أنتم أيها البشر المكلفون؟.ع (¬2) [التكوير/5] (¬3) (حم) 9060 , (صحيح لغيره) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3604

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ (¬1) لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ (¬2) مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ [تَنْطَحُهَا] (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْقَوَد: الْقِصَاص. عون المعبود - (ج 10 / ص 42) (¬2) الجلحاء: الشاة التي ليس لها قرون. (¬3) (حم) 7203 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 2582 , (ت) 2420

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، حَتَّى الْجَمَّاءُ (¬1) مِنْ الْقَرْنَاءِ، وَحَتَّى الذَّرَّةُ (¬2) مِنْ الذَّرَّةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الجَمَّاء: التي لَا قَرْن لها. (¬2) الذَّرّ: النَّملُ الأحمرُ الصَّغير , واحِدتُها ذَرَّةٌ. النهاية (ج 2 / ص 394) (¬3) (حم) 8741 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1588

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى شَاتَيْنِ تَنْتَطِحَانِ , فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، هَلْ تَدْرِي فِيمَ تَنْتَطِحَانِ؟ " , قُلْتُ: لَا، قَالَ: " لَكِنَّ اللهَ يَدْرِي، وَسَيَقْضِي بَيْنَهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21476 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1588

(بز) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الظُّلْمُ ثَلَاثةٌ: فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ، وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ، وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ، فَالشِّرْكُ , قَالَ اللهُ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (¬1) وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ، فَظُلْمُ العِبَادِ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ - عز وجل - وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ، فَظُلْمُ العِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , حَتَّى [يَقُصُّ] (¬2) بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) [لقمان/13] (¬2) (طل) 2109 (¬3) (بز) 6493 , (طل) 2109 , صَحِيح الْجَامِع: 3961 , الصَّحِيحَة: 1927

(ت حم) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ , ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} (¬1) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتُكَرَّرُ عَلَيْنَا الْخُصُومَةُ بَعْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا؟) (¬2) (قَالَ: " نَعَمْ , لَيُكَرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ , حَتَّى يُؤَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ " , فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيدٌ) (¬3). ¬

_ (¬1) [الزمر/30، 31] (¬2) (ت) 3236 (¬3) (حم) 1434 , انظر الصَّحِيحَة: 340 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن.

مكان اقتصاص الحقوق يوم القيامة

مَكَانُ اقْتِصَاصِ الْحُقُوقِ يَوْمَ الْقِيَامَة (خ حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ) (¬1) (حُبِسُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ (¬2) بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ (¬3)) (¬4) (فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا) (¬5) (حَتَّى إِذَا نُقُّوا (¬6) وَهُذِّبُوا (¬7) أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ) (¬8) (فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 2308 (¬2) القَنْطَرَة: الجِسْرُ. مختار الصحاح - (ج 1 / ص 258) (¬3) الصِّرَاط جِسْرٌ مَوْضُوعٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ , وَالْجَنَّة وَرَاءَ ذَلِكَ , فَيَمُرُّ عَلَيْهِ النَّاسُ بِحَسَبِ أَعْمَالهمْ فَمِنْهُمْ النَّاجِي , وَهُوَ مَنْ زَادَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ , أَوْ اِسْتَوَيَا أَوْ تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ , وَمِنْهُمْ السَّاقِطُ , وَهُوَ مَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ , إِلَّا مَنْ تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ , فَالسَّاقِط مِنْ الْمُوَحِّدِينَ يُعَذَّبُ مَا شَاءَ اللهُ, ثُمَّ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا، وَالنَّاجِي قَدْ يَكُون عَلَيْهِ تَبِعَاتٌ , وَلَهُ حَسَنَات تُوَازِيهَا , أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا , فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا يَعْدِلُ تَبِعَاتِهِ, فَيَخْلُصُ مِنْهَا , وَاخْتُلِفَ فِي الْقَنْطَرَة الْمَذْكُورَة فَقِيلَ: هِيَ مِنْ تَتِمَّةِ الصِّرَاطِ , وَهِيَ طَرَفُهُ الَّذِي يَلِي الْجَنَّة. وَقِيلَ: إِنَّهُمَا صِرَاطَانِ , وَبِهَذَا الثَّانِي جَزَمَ الْقُرْطُبِيّ. فتح الباري (18/ 382) (¬4) (خ) 6170 (¬5) (حم) 11110 , (خ) 2308 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬6) أَيْ: أَكْمَلُوا التَّقَاصَّ. فتح الباري (ج 7 / ص 343) (¬7) أَيْ: خُلِّصُوا مِنْ الْآثَامِ بِمُقَاصَصَة بَعْضهَا بِبَعْض. فتح الباري (7/ 343) (¬8) (خ) 2308 (¬9) قَالَ الْعُلَمَاء: مَا يُشْبِهُ لَهُمْ إِلَّا أَهْلُ جُمُعَةٍ حِينَ انْصَرَفُوا مِنْ جُمُعَتِهِمْ. (حم) 11724 (¬10) (خ) 6170

كيفية اقتصاص الحقوق يوم القيامة

كَيْفِيَّةُ اقْتِصَاصِ الْحُقُوقِ يَوْمَ الْقِيَامَة (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي , فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ , فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ: قُلْ لَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ , فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؟ , فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَخَرَجَ يَطَأُ ثَوْبَهُ , فَاعْتَنَقَنِي وَاعْتَنَقْتُهُ , فَقُلْتُ: حَدِيثًا بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْقِصَاصِ , فَخَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يَحْشُرُ اللهُ - عز وجل - النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً غُرْلًا (¬1) بُهْمًا " فَقُلْتُ: مَا بُهْمًا؟، قَالَ: لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، " ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ (¬2) لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ , وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ , حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ , وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ , وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ , حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ , حَتَّى اللَّطْمَةُ " , فَقُلْتُ: وَكَيْفَ؟ , وَإِنَّا إِنَّمَا نَأتِي اللهَ - عز وجل - عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا؟ , قَالَ: بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أي: غير مختونين. (¬2) [الدَّيَّان] قيل: هو القهَّارُ , مِن (دانَ الناسَ): أي: قَهَرَهم على الطاعةِ , يقال: دِنْتُهم فدانوا , أَيْ: قَهَرتُهم فأطاعُوا. وقيل: هو الحاكمُ والقاضي. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 370) (¬3) (حم) 16085 , (خد) 970 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3608 , وصححه في ظلال الجنة: 514 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 570

(خ ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ) (¬1) (مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ) (¬2) (فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ) (¬3) (قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ يَوْمٌ) (¬4) (لَا يَكُونَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ , إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ) (¬5) (أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ) (¬6) (بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ) (¬7) (أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ (¬8) فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 6169 (¬2) (ت) 2418 (¬3) (خ) 2317 (¬4) (حم) 10580 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 2317 (¬6) (ت) 2418 (¬7) (خ) 2317 (¬8) أَيْ: صَاحِبِ الْمَظْلِمَةِ. فتح الباري (ج 7 / ص 361) (¬9) (خ) 6169 , انظر الصَّحِيحَة: 3265

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ , قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ , لَيْسَ ثَمَّ (¬1) دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: ليس هناك في أرض المحشر. (¬2) (جة) 2414 , (حم) 5385

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الدَّيْنُ دَيْنَانِ , فمَنْ مَاتَ وهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ , فَأَنَا وَلِيُّهُ، ومَنْ مَاتَ ولاَ يَنْوِي قَضَاءَهُ , فَذَلِكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ؛ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ولاَ دِرْهَمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 14146 ,صَحِيح الْجَامِع: 3418 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1803 , أحكام الجنائز ص5

ما يقضى فيه بين الخلق يوم القيامة

مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَة (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ , لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَقٍّ لِلهِ , وَهَذَا فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ , وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَوَّلَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ الصَّلَاةُ , فَإِنَّ الْمُحَاسَبَةَ قَبْلَ الْحُكْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 29) (¬2) (م) 1678 , (خ) 6168

(ت س جة حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا؟ , قَالَ: {جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬1) لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ , مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى؟ , قَالَ: ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ (¬2) وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ , وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬3) (" إِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِيءُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , نَاصِيَتُهُ (¬4) وَرَأسُهُ فِي يَدِهِ (¬5) وَأَوْدَاجُهُ (¬6) تَشْخَبُ (¬7) دَمًا , حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنْ الْعَرْشِ) (¬8) (يَقُولُ: يَا رَبِّ , سَلْ عَبْدَكَ) (¬9) (هَذَا لِمَ قَتَلَنِي) (¬10) (فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ , فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ , فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي , وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ , إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي , فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ , فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ , فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ , فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ") (¬11) الشرح (¬12) ¬

_ (¬1) [النساء/93] (¬2) الثَّكْلى: من فقَدَتْ وَلَدَها، وثَكِلَتكَ أمُّك: دعاءٌ بالفَقْد , والمرادُ به: التعجُّب. (¬3) (حم) 2142 , (س) 3999 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) أَيْ: شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأسِ الْقَاتِلِ. (¬5) أَيْ: في يَدِ الْمَقْتُولِ. (¬6) الأَوْدَاج: مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ مِنْ الْعُرُوقِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الذَّابِحُ. تحفة (5/ 480) (¬7) أَيْ: تَسِيلُ. (¬8) (ت) 3029 (¬9) (حم) 2142 , (س) 3999 (¬10) (جة) 2621 , (س) 3999 (¬11) (س) 3997 (¬12) الضَّمِير في " إِثْمِهِ " لِلْقَاتِلِ أَوْ الْمَقْتُول , أَيْ: يَصِيرُ مُتَلَبِّسًا بِإِثْمِهِ , ثَابِتًا عَلَيْهِ ذَلِكَ , أَوْ إِثْمِ الْمَقْتُولِ , بِتَحْمِيلِ إِثْمِهِ عَلَيْهِ , وَالتَّحْمِيلُ قَدْ جَاءَ , وَلَا يُنَافِيه قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَزُرْ وَازِرَة وِزْر أُخْرَى} لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ حَمْلَ ذَنْبِ الْغَيْر بِفِعْلِهِ , وَأَمَّا إِذَا اِسْتَحَقَّ , رَجَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ حَمَلَ أَثَرَ فِعْلِهِ , فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن لنسائي (5/ 386)

(طب) , وَعَنْ نَافِعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسٍ , هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ شَأنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ , فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ؟ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ , سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يَأتِي الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا رَأسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ , مُتَلَبِّبًا قَاتِلَهُ (¬1) بِيَدِهِ الْأُخْرَى , تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا , حَتَّى يَأتِيَ بِهِ الْعَرْشَ , فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلهِ: رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل - لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ , وُيَذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: آخذ بعنق قاتله. (¬2) (طب) 10742 , انظر الصَّحِيحَة: 2697 وقال الألباني في الصحيحة (2799): وفي رواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس أنه قال: " لَا توبة للقاتل عمدا " , وهذا مشهور عنه، له طرق كثيرة , كما قال ابن كثير وابن حجر: " والجمهور على خلافه "، وهو الصواب الذي لَا ريب فيه , وآية (الفُرقان) صريحة في ذلك، ولا تخالفها آية (النساء) , لأن هذه في عقوبة القاتل , وليست في توبته، وهذا ظاهر جدا. وكأنه (ابن عباس) لذلك رجع إليه كما وقفتُ عليه في بعض الروايات عنه , فرأيت أنه لا بد من ذكرها لعزَّتها , وإغفال الحافظين لها. الأولى: ما رواه عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ , قَالَ: لاَ، قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ - عز وجل - وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ , قَالَ عَطَاءٌ: فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ , فَقَالَ: إِنِّي لا أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ - عز وجل - مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (رقم 4) بسند صحيح. الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} , قال: ليس لِقاتلٍ توبة، إِلَّا أن يستغفر الله. أخرجه ابن جرير (5/ 138) بسند جيد. والله أعلم. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17410 , صَحِيح الْجَامِع: 2563 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2557

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , يَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي , وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 111 , الصَّحِيحَة: 2646 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2564، وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 81

(م س) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ (¬1) وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا (¬2) مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ (¬3) فَيَخُونُهُ فِيهِمْ (¬4) إِلَّا وُقِفَ لَهُ (¬5) يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬6) (فَيُقَالَ: يَا فُلَانُ , هَذَا فُلَانٌ) (¬7) (قَدْ خَانَكَ فِي أَهْلِكَ) (¬8) (فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ) (¬9) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا ظَنُّكُمْ , تُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا؟ ") (¬10) ¬

_ (¬1) فِيه تَحْرِيم التَّعَرُّض لَهُنَّ بِرِيبَةٍ مِنْ نَظَر مُحَرَّم , وَخَلْوَة , وَحَدِيث مُحَرَّم , وَغَيْر ذَلِكَ. شرح النووي (ج6ص374) (¬2) أَيْ: يَصِير خَلِيفَةً لَهُ وَيَنُوبهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 385) (¬3) أَيْ: فِي إِصْلَاح حَال عِيَال ذَلِكَ الرَّجُل الْمُجَاهِد وَقَضَاء حَاجَاتهمْ. عون (5/ 385) (¬4) أَيْ: يزني بزوجة المجاهد. (¬5) أَيْ: وُقِفَ الْخَائِن. عون المعبود - (ج 5 / ص 385) (¬6) (م) 1897 (¬7) (س) 3191 (¬8) (س) 3190 (¬9) (م) 1897 (¬10) (س) 3191 , (م) 1897 , صَحِيح الْجَامِع: 3141 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ: 2046

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ لَا يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُسْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ) (¬1) (صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ (¬2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 10556 , (خ) 6635 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬2) الآنُك: القصدير. (¬3) (خد) 1159 , (خ) 6635

(د ك) , وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَكَلَ بِمُسْلِمٍ أَكْلَةً , أَطْعَمَهُ اللهُ بِهَا أَكْلَةً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ اكْتَسَى بِمُسْلِمٍ ثَوْبًا , كَسَاهُ اللهُ ثَوْبًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ قَامَ بِمُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ [وَرِيَاءٍ] (¬1) أَقَامَهُ اللهُ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 4881 (¬2) (ك) 7166 , (د) 4881 , (حم) 18040 , صَحِيح الْجَامِع: 6083 , الصَّحِيحَة: 934

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَعَدَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ (¬1) يَكْذِبُونَنِي (¬2) وَيَخُونُونَنِي (¬3) وَيَعْصُونَنِي (¬4) وَأَشْتُمُهُمْ , وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ (¬5)؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ كَفَافًا , لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ (¬6) وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ (¬7) " , قَالَتْ: فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا , وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ؟} (¬8) ", فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ. (¬9) ¬

_ (¬1) أي: عبيد. (¬2) أَيْ: يَكْذِبُونَ فِي إِخْبَارِهِمْ لِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬3) أَيْ: فِي مَالِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬4) أَيْ: فِي أَمْرِي وَنَهْيِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬5) أَيْ: كَيْفَ يَكُونُ حَالِي مِنْ أَجْلِهِمْ وَبِسَبَبِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. تحفة (7/ 498) (¬6) أَيْ: لَيْسَ لَك فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا عَلَيْك فِيهِ عِقَابٌ. تحفة (ج 7 / ص 498) (¬7) أَيْ: أُخِذَ بِمِثْلِهِ لِأَجْلِهِمْ الزِّيَادَةُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬8) [الأنبياء/47] (¬9) (ت) 3165 , (حم) 26444 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8039 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2290

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا , اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 186 , (هق) 15783 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6374 , وصحيح الأدب المفرد: 137

(خد) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَضْرِبُ عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا , إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: اقْتُصَّ مِنْهُ. (¬2) (خد) 181 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6376 , الصَّحِيحَة: 2352

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا (¬1)) (¬2) (وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ (¬3) جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬4) (الْحَدَّ) (¬5) (إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: قال له: يا زاني. (¬2) (م) 1660 (¬3) أَيْ أَنَّ مَمْلُوكَهُ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ سَيِّدُهُ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 178) (¬4) (خ) 6466 , (ت) 1947 (¬5) (م) 1660 , (د) 5165 (¬6) أَيْ: أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ كَمَا قَالَ السَّيِّدُ فِي الْوَاقِعِ , وَلَمْ يَكُنْ بَرِيئًا , فَإِنَّ الله لَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ , لِكَوْنِهِ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. (¬7) (خ) 6466 , (ت) 1947

(خد) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَنَعَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - طَعَامًا , فَبَيْنَمَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ إِذْ قَالَ لَهَا الرَّجُلُ: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: مَهْ (¬1) إِنْ لَمْ تَحُدَّكَ فِي الدُّنْيَا , تَحُدُّكَ فِي الْآخِرَةِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ما هذا!؟. (¬2) أي: إن لم تُقِم عليك حَدَّ القذف في الدنيا , وهو ثمانين جلدة , وذلك بسبب ضعفها وقلة حيلتها , فإنها ستقيم عليك الحد في الآخرة. (¬3) (خد) 331 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 252

خطورة المظالم وعظم شأنها

خُطُورَةُ الْمَظَالِمِ وَعِظَمُ شَأنِهَا (م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَتَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ؟ ") (¬1) (قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ (¬2) فَقَالَ: " إِنَّ الْمُفْلِسَ (¬3) مِنْ أُمَّتِي يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ , وَصِيَامٍ , وَزَكَاةٍ، وَيَأتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا (¬4) وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ [مِنْ الْخَطَايَا] (¬5) أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 8016 , (م) 2581 (¬2) المتاع: مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ الْأَقْمِشَةِ وَالْعَقَارِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْعَبِيدِ وَالْمَوَاشِي وَأَمْثَالِ ذَلِكَ , وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ أَجَابُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِحَسَبِ عُرْفِ أَهْلِ الدُّنْيَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208) (¬3) أَيْ: الْحَقِيقِيُّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208) (¬4) أَيْ: بِالزِّنَا وَنَحْوِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208) (¬5) (ت) 2418 (¬6) أَيْ أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُفْلِسِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْت , وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ , وَمَنْ قَلَّ مَالُهُ فَالنَّاسُ يُسَمُّونَهُ مُفْلِسًا , وَلَيْسَ هَذَا حَقِيقَةَ الْمُفْلِسِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ يَزُولُ وَيَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ، وَرُبَّمَا اِنْقَطَعَ بِيَسَارٍ يَحْصُلُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَّاتِهِ , بِخِلَافِ ذَلِكَ الْمُفْلِسِ فَإِنَّهُ يَهْلِكُ الْهَلَاكَ التَّامَّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208) (¬7) (م) 2581 , (ت) 2418

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَجِيءُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْجُوَ بِهَا، فلَا يَزَالُ يَقُومُ رَجُلٌ قَدْ ظَلَمَهُ مَظْلِمَةً، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ , فَيُعْطَى الْمَظْلُومُ , حَتَّى لَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ , ثُمَّ يَجِيءُ مَنْ قَدْ ظَلَمَهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِ الْمَظْلُومِ فَتُوضَعُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 6513 , انظر الصَّحِيحَة: 3373

(ك) , وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " تُرْفَعُ لِلرَّجُلِ صَحِيفَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَرَى أَنَّهُ نَاجٍ، فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِي آدَمَ تَتْبَعُهُ , حَتَّى مَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ، وَيُزَادُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ " , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ, أَوْ قَالَ لَهُ عَاصِمٌ: عَمَّنْ يَا أَبَا عُثْمَانَ؟ , قَالَ: عَنْ سَلْمَانَ , وَسَعْدٍ , وَابْنِ مَسْعُودٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2268 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2224

(يع) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ بِدُونِ ذَلِكَ , بِالْمُحَقَّرَاتِ (¬1) وَهِيَ الْمُوبِقَاتُ (¬2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اتَّقُوا الْمَظَالِمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِيءُ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَى أَنَّهُ سَتُنَجِّيهِ، فَمَا يَزَالُ عَبْدٌ يَقُومُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ ظَلَمَنِي عَبْدُكَ مَظْلَمَةً، فَيَقُولُ: امْحُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ، مَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَسَفْرٍ (¬3) نَزَلُوا بِفَلاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ حَطَبٌ، فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ لِيَحْتَطِبُوا، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ حَطَبُوا , فَأَعْظَمُوا النَّارَ , وَطَبَخُوا مَا أَرَادُوا، وَكَذَلِكَ الذُّنُوبُ " (¬4) ¬

_ (¬1) أي: ما تستصغرون من الذنوب. (¬2) أي: المهلكات. (¬3) أَيْ: كقوم مسافرين. (¬4) (يع) 5122 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2221

(هب) , وَعَنْ زَاذَانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَمَانَةَ , يُؤْتَى بِصَاحِبِ الْأَمَانَةِ - وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ - فَيُقَالُ لَهُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ , كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا؟ , فَيَقُولُ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَيْهَا , وتُمَثَّلُ لَه أَمَانَتُهُ , فَيَجِدُهَا كَهَيْئَتِهَا يوم دُفِعَتْ إِلَيْهِ , فَيَرَاهَا فَيَعْرِفُهَا , فَيَهْوِي في أثَرِهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَعْرِهَا , فَيَأخُذُهَا فَيَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ , ثُمَّ يَصْعَدُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِهَا , زَلَّتْ فَهَوَتْ، فَهُوَ فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، ثُمَّ قَالَ: الصَلَاةُ أَمَانَةٌ، وَالْوُضُوءُ أَمَانَةٌ , والْوَزْنُ أَمَانَةٌ , والكَيْلُ أَمَانَةٌ , وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ " , قَالَ زَاذَانُ: فَلَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَخُوكَ عَبْدُ اللهِ؟ , فَقَالَ: صَدَقَ، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء/58]. (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5266 , (حسن) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1763 , 2995

الحوض

الْحَوْض (خ م جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ , وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا " , قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْتُمْ أَصْحَابِي , وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأتُوا بَعْدُ " , قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ (¬1) بُهْمٍ (¬2) أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (قَالَ: " فَإِنَّ لَكُمْ سِيمَا (¬4) لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنْ الْأُمَمِ غَيْرِكُمْ , تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا (¬5) مُحَجَّلِينَ (¬6)) (¬7) (بُلْقًا (¬8)) (¬9) (مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ) (¬10) (أَلَا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ (¬11) عَلَى الْحَوْضِ, وَأُكَاثِرُ بِكُمْ الْأُمَمَ) (¬12) (أَذُودُ النَّاسَ (¬13)) (¬14) (عن حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبِلِ عَن الْحَوْضِ) (¬15) (مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ , وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأ أَبَدًا) (¬16) (فلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي , أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا , وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّي أُنَاسٌ (¬17)) (¬18) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَاحَبَنِي, حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَيَّ) (¬19) (وَعَرَفْتُهُمْ) (¬20) (أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ) (¬21) (فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ , فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ , قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ) (¬22) (فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ) (¬23) (إِنَّهُمْ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي) (¬24) (أُصَيْحَابِي , أُصَيْحَابِي) (¬25) (فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ (¬26)) (¬27) (إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ) (¬28) وفي رواية: (إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى (¬29)) (¬30) (فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا (¬31) لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي (¬32)) (¬33) (ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ , حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ , قُلْتُ: أَيْنَ؟ , قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ , قُلْتُ: مَا شَأنُهُمْ؟ , قَالَ: إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى) (¬34) (مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ) (¬35) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ (¬36) إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ (¬37)) (¬38) (فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ , فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ , فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬39) ") (¬40) ¬

_ (¬1) (الدُّهْم): جَمْع أَدْهَم , وَهُوَ الْأَسْوَد , وَالدُّهْمَة السَّوَاد. (¬2) (الْبُهْم): قِيلَ: السُّود أَيْضًا، وَقِيلَ: الْبُهْم: الَّذِي لَا يُخَالِط لَوْنه لَوْنًا سِوَاهُ , سَوَاء كَانَ أَسْوَد , أَوْ أَبْيَض أَوْ , أَحْمَر. شرح النووي (ج 1 / ص 404) (¬3) (م) 249 (¬4) أي: علامة. (¬5) (الغُرٌّ): جَمْعُ أَغَرَّ , وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا: النُّورُ الْكَائِن فِي وُجُوه أُمَّة مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 1 / ص 218) (¬6) الْمُحَجَّلُ مِنْ الدَّوَابِّ: الَّتِي قَوَائِمُهَا بِيضٌ , مَأخُوذٌ مِنْ الْحَجْلِ , وَهُوَ الْقَيْدُ , كَأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِالْبَيَاضِ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 142) (¬7) (م) 247 (¬8) البُلق: جمع أبلق , وهو الذي فيه سواد وبياض , والمعنى أن أعضاء الوضوء تلمع وتبرق من أثره. (¬9) (جة) 284 , (حم) 3820 (¬10) (م) 247 , (س) 150 (¬11) الْفَرَط وَالْفَارِط: هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الْوَارِد لِيُصْلِحَ لَهُمْ الْحِيَاض وَالدِّلَاء وَنَحْوهَا مِنْ أُمُور الِاسْتِقَاء, فَمَعْنَى " فَرَطكُمْ عَلَى الْحَوْض " أَيْ: سَابِقكُمْ إِلَيْهِ كَالْمُهَيِّئِ لَهُ (النووي - ج 7 / ص 495) (¬12) (جة) 3057 , (خ) 6213 (¬13) أي: أمنع الناس. (¬14) (م) 247 (¬15) (خ) 2238 , (م) 2302 (¬16) (خ) 6213 , (م) 2291 (¬17) أي: أن هناك أناس أشفع لهم فتُقبل شفاعتي فيهم , وهناك أناس أشفع فلا تُقبل شفاعتي فيهم. (¬18) (جة) 3057 (¬19) (م) 2304 (¬20) (خ) 6211 (¬21) (م) 249 (¬22) (خ) 6215 (¬23) (م) 2304 (¬24) (م) 2294 , (خ) 6213 (¬25) (م) 2304 , (جة) 3057 (¬26) قلت: فيه دليل على أن أعمال الأحياء لَا تُعرَض على الأموات - إلا ما شاء اللهُ أن يُطْلِعَهم عليه - وإلا لَعَلِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بشأنهم قبل يوم القيامة. ع (¬27) (م) 2294 , (جة) 3057 (¬28) (م) 249 (¬29) حَاصِل مَا حُمِلَ عَلَيْهِ حَال الْمَذْكُورِينَ , أَنَّهُمْ إِنْ كَانُوا مِمَّنْ اِرْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَام فَلَا إِشْكَال فِي تَبَرِّي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ وَإِبْعَادهمْ , وَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ لَمْ يَرْتَدّ , لَكِنْ أَحْدَثَ مَعْصِيَةً كَبِيرَةً مِنْ أَعْمَال الْبَدَن , أَوْ بِدْعَة مِنْ اِعْتِقَاد الْقَلْب , فَقَدْ أَجَابَ بَعْضُهمْ بِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَلَمْ يَشْفَع لَهُمْ اِتِّبَاعًا لِأَمْرِ الله فِيهِمْ حَتَّى يُعَاقِبَهُمْ عَلَى جِنَايَتهمْ، وَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولهمْ فِي عُمُوم شَفَاعَته لِأَهْلِ الْكَبَائِر مِنْ أُمَّته , فَيَخْرُجُونَ عِنْدَ إِخْرَاج الْمُوَحِّدِينَ مِنْ النَّارِ , وَالله أَعْلَم. فتح (20/ 55) (¬30) (خ) 6215 (¬31) أَيْ: بُعْدًا , يُقَالُ: سَحِيقٌ بَعِيدٌ , سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ: أَبْعَدَهُ. (¬32) تأمَّل كيف يأتون غُرّاً محجلين من أثر الوضوء - فذلك يعني أنهم كانوا من المصلين - ثم هم يُطردون عن حوض نبيهم! فهذا دليل واضح على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام, وليست كل الإسلام, كما يظن كثير من المسلمين اليوم. ع (¬33) (خ) 6643 (¬34) (خ) 6215 (¬35) (خ) 3171 (¬36) أَيْ: مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ دَنَوْا مِنْ الْحَوْض , وَكَادُوا يَرِدُونَهُ , فَصُدُّوا عَنْهُ. فتح (ج 18 / ص 430) (¬37) الْهَمَل: الْإِبِل بِلَا رَاعٍ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَيُطْلَق عَلَى الضَّوَالّ. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَرِدُهُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيل، لِأَنَّ الْهَمَل فِي الْإِبِل قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ. (فتح) - (ج 18 / ص 430) (¬38) (خ) 6215 (¬39) [المائدة/116 - 118] (¬40) (خ) 3171 , 3263 , (م) 2860

(حم) , وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - (¬1) قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزُورُ حَمْزَةَ فِي بَيْتِي , فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُ أَنَّ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَوْضًا مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا , فَقَالَ: " أَجَلْ , وَأَحَبُّ مَنْ وَرَدَهُ عَلَيَّ قَوْمُكِ " (¬2) ¬

_ (¬1) وَكَانَتْ زوجة حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه -. (¬2) (حم) 27356 , صَحِيح الْجَامِع: 1527 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 704

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: (شَكَّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ (¬1) فِي الْحَوْضِ, فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - فَأَتَاهُ) (¬2) (فَلَمَّا رَآهُ عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: مُحَمَّدِيُّكُمْ (¬3) هَذَا الدَّحْدَاحُ (¬4)؟ , فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ) (¬5) (فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَعِيشُ حَتَّى) (¬6) (أَبْقَى فِي قَوْمٍ يُعَيِّرُونِي بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللهِ: إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ , إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ الْحَوْضِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ فِيهِ شَيْئًا؟ , فَقَالَ لَهُ أَبُو بَرْزَةَ: نَعَمْ , لَا مَرَّةً , وَلَا ثِنْتَيْنِ , وَلَا ثَلَاثًا , وَلَا أَرْبَعًا , وَلَا خَمْسًا , فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ , فلَا سَقَاهُ اللهُ مِنْهُ , ثُمَّ خَرَجَ مُغْضَبًا) (¬7). ¬

_ (¬1) زِيَاد: هُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ: اِبْن أَبِي سُفْيَان , وابنه عبيد الله كَانَ أَمِير الْكُوفَة عَنْ يَزِيد بْن مُعَاوِيَة , وَقُتِلَ الْحُسَيْن فِي إِمَارَته فَأُتِيَ بِرَأسِهِ. (فتح) (11/ 49) (¬2) (حم) 19778 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) أَيْ: المَنْسُوب إِلَى مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) (الدِّحْدَاح): الْقَصِير السَّمِين. (¬5) (د) 4749 (¬6) (حم) 19794 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (د) 4749

(صم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ (¬1) عَنِ النَّارِ، وَتَغْلِبُونَنِي تَقَاحَمُونَ فِيهَا تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ وَالْجَنَادِبِ , وَأُوشِكُ أَنْ أُرْسِلَ بِحُجَزِكُمْ وَأَفْرُطَ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَتَرِدُونَ عَلَيَّ جَمْعًا وَأَشْتَاتًا " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْحُجْزة): مَعْقِد الْإِزَار وَالسَّرَاوِيل. (¬2) صححه الألباني في ظلال الجنة: 744

(ت طب) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا , وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ) (¬1) (أَصْحَابًا مِنْ أُمَّتِهِ , وَإِنَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ قَائِمٌ عَلَى حَوْضٍ مَلْآنَ مَعَهُ عَصًا , يَدْعُو مَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّتِهِ , وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سِيمَا يَعْرِفُهُمْ بِهَا نَبِيُّهُمْ) (¬2) (وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 2443 (¬2) (طب) 6881 , 7053 , صَحِيح الْجَامِع: 1586, الصَّحِيحَة: 1589 (¬3) (ت) 2443

صفة الحوض

صِفَةُ الْحَوْض (حب) , عَنْ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا حَوْضُكَ الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْهُ؟ قَالَ: " كَمَا بَيْنَ الْبَيْضَاءِ (¬1) إِلَى بُصْرَى (¬2) يَمُدُّني اللهُ فِيهِ بِكُرَاعٍ (¬3) لَا يَدْرِي إِنْسَانٌ مِمَّنْ خُلِقَ أَيْنَ طَرَفَيْهِ "، فَكَبَّرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا الْحَوْضُ فَيَزْدَحِمُ عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، الَّذِينَ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ويَمُوتُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَأَرْجُو أَنْ يُورِدَنِي اللهُ الْكُرَاعَ فَأَشْرَبَ مِنْهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) الْبَيْضَاء: جَبَلٌ مِثْلُ أُحُدٍ. (¬2) (بُصْرَى): مَدِينَة مَعْرُوفَة , بَيْنهَا وَبَيْن دِمَشْق نَحْو ثَلَاث مَرَاحِل، وَهِيَ مَدِينَة حُورَان بَيْنهَا , وَبَيْن مَكَّة شَهْر. (¬3) الكُراعُ: ماء السماء. لسان العرب - (ج 8 / ص 306) (¬4) (حب) 6450 , (طس) 402 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3620

(خ م) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ " , قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَسَأَلْتُهُ (¬1) فَقَالَ: قَرْيَتَيْنِ بِالشَّامِ، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثِ لَيَالٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: سألَ نافعا. (¬2) (م) 34 - (2299) , (خ) 6206 , (د) 4745 , (حب) 6453

(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا , إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مُتَبَسِّمًا " , فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً (¬1) سُورَةٌ , فَقَرَأَ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ , فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ , إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَأَبْتَرُ} ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ " , فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬2) (فَقَالَ: هُوَ نَهَرٌ يَجْرِي , وَلَمْ يُشَقَّ شَقًّا) (¬3) وفي رواية: (يَجْرِي كَذَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , لَيْسَ مَشْقُوقًا) (¬4) (أَعْطَانِيهُ اللهُ - عز وجل - فِي الْجَنَّةِ) (¬5) (عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ) (¬6) (عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬7) (مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ) (¬8) (كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ (¬9) وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ) (¬10) (أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعُمَانَ) (¬11) (وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ) (¬12) (- يَعْنِي عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ -) (¬13) (حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ الْمُجَوَّفِ) (¬14) (حَصَاهُ اللُّؤْلُؤُ) (¬15) (تُرَابُهُ الْمِسْكٌ) (¬16) (يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنْ الْجَنَّةِ , أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ , وَالْآخَرُ مِنْ وَفِضَّةٍ) (¬17) (مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ) (¬18) (وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ) (¬19) (فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ) (¬20) (مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً , لَمْ يَظْمَأ بَعْدَهَا أَبَدًا) (¬21) (وَلَمْ يَسْوَدَّ وَجْهُهُ أَبَدًا) (¬22) (تَرِدُهُ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ (¬23) " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَكَلَتُهَا (¬24) أَنْعَمُ مِنْهَا) (¬25) (وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَأكُلُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكْرٍ ") (¬26) ¬

_ (¬1) أي: قبل قليل. (¬2) (م) 400 (¬3) (حم) 13603 , (س) 904 (¬4) (حم) 12564 , (صحيح) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3619 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 13500 , (د) 784 (¬6) (م) 400 (¬7) (د) 4747 , (م) 400 (¬8) (م) 2299 (¬9) أيلة: مدينة في أقصى جنوب فلسطين , على ساحل البحر الأحمر , بقرب مدينة العقبة الأردنية. (¬10) (خ) 6209 , (م) 2303 (¬11) (جة) 4304 (¬12) (م) 2292 (¬13) (حم) 15161 , (م) 2300 (¬14) (خ) 4680 , (ت) 3359 (¬15) (حم) 12564 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬16) (حم) 13500 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬17) (م) 2301 (¬18) (م) 2300 , (ت) 2444 (¬19) (خ) 6208 , (م) 2292 (¬20) (جة) 4305 , (خ) 6209 , (م) 247 (¬21) (ت) 2444 , (خ) 6208 , (م) 2299 (¬22) (حم) 22210 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬23) أي: مثل أعناق الإبل. (¬24) أي: الذين يأكلون منها. (¬25) (حم) 13500 (¬26) (حم) 13335 , (ت) 2542 , صَحِيح الْجَامِع: 4614 , الصَّحِيحَة: 2514 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3614 , 3740 , وقال الأرناءوط: صحيح.

(م ت جة حم طب) , وَعَنْ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِيِّ قَالَ: (بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَأَتَيْتُهُ عَلَى بَرِيدٍ (¬1) فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ: لَقَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا سَلَامٍ فِي مَرْكَبِكَ , قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ , وَلَكِنْ حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَوْضِ , فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ (¬2) فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:) (¬3) (" إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي) (¬4) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬5) (أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ (¬6) أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ (¬7) " , فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ , فَقَالَ: " مِنْ مَقَامِي إِلَى عُمَانَ ", وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: " أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ , وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ) (¬8) (وَأَكَاوِيبُهُ (¬9) عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ) (¬10) (يَصُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ, يَمُدَّانِهِ مِنْ الْجَنَّةِ , أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ , وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ (¬11)) (¬12) (مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً , لَمْ يَظْمَأ بَعْدَهَا أَبَدًا , وَأَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ) (¬13) (الشَّعِثَةُ رُءُوسُهُمْ (¬14) الشَّحِبَةُ وُجُوهُهُمْ, الدَّنِسَةُ (¬15) ثِيَابُهُمْ) (¬16) (الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ (¬17) وَلَا تُفْتَحُ لَهُمْ السُّدَدُ) (¬18) (- يَعْنِي أَبْوَابَ السُّلْطَانِ (¬19) -) (¬20) (يُوَكَّلُ بِهِمْ مَشَارِقُ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا , يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ , وَلَا يُعْطَوْنَ كُلَّ الَّذِي لَهُمْ ") (¬21) (فَبَكَى عُمَرُ حَتَّى اخْضَلَّتْ (¬22) لِحْيَتُهُ , ثُمَّ قَالَ: لَكِنِّي قَدْ نَكَحْتُ الْمُنَعَّمَاتِ) (¬23) (نَكَحْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ (¬24)) (¬25) (وَفُتِحَتْ لِي السُّدَدُ , لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ ثَوْبِي) (¬26) (الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ , وَلَا أَغْسِلُ رَأسِي حَتَّى يَشْعَثَ) (¬27). ¬

_ (¬1) الْبَرِيدُ: كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ , يُرَادُ بِهَا فِي الْأَصْلِ الْبَغْلُ , وَأَصْلُهَا: بريده دم، أَيْ: مَحْذُوفُ الذَّنَبِ؛ لِأَنَّ بِغَالَ الْبَرِيدِ كَانَتْ مَحْذُوفَةَ الْأَذْنَابِ كَالْعَلَامَةِ لَهَا , فَأُعْرِبَتْ وَخُفِّفَتْ , ثُمَّ سُمِّيَ الرَّسُولُ الَّذِي يَرْكَبُهُ بَرِيدًا , قُلْتُ: وَالْمُرَادُ هُنَا مَعْنَاهُ الْأَصْلِيُّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 236) (¬2) أَيْ: تُحَدِّثَنِي بِهِ مُشَافَهَةً , وَأَسْمَعَهُ مِنْك مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ. تحفة (6/ 236) (¬3) (جة) 4303 (¬4) (م) 2301 (¬5) (حم) 22500 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬6) أَيْ: أَطْرُدُ النَّاسَ عَنْهُ , غَيْرَ أَهْلِ الْيُمْنِ , لِيَرْفَضَّ عَلَى أَهْلِ الْيُمْنِ، وَهَذِهِ كَرَامَةٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ فِي تَقْدِيمِهِمْ فِي الشُّرْبِ مِنْهُ مُجَازَاةً لَهُمْ بِحُسْنِ صَنِيعهمْ , وَتَقَدُّمِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ , وَالْأَنْصَارُ مِنْ الْيَمَن، فَيَدْفَعُ غَيْرَهُمْ حَتَّى يَشْرَبُوا كَمَا دَفَعُوا فِي الدُّنْيَا عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْدَاءَهُ وَالْمَكْرُوهَات. (النووي - ج 8 / ص 5) (¬7) أَيْ: يَسِيلُ عَلَيْهِمْ. (النووي - ج 8 / ص 5) (¬8) (م) 2301 (¬9) جَمْعُ كُوبٍ , وَهُوَ الْكُوزُ الَّذِي لَا خُرْطُومَ لَهُ. (¬10) (ت) 2444 (¬11) أي: من فضة. (¬12) (حم) 22500 (¬13) (ت) 2444 (¬14) أَيْ: الْمُتَفَرِّقُوا الشَّعْرِ , المتغيِّرة المتلبدة من قلة تَعَهُّدِها بالدَّهن. (¬15) الدُّنْسُ: الْوَسَخُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 236) (¬16) (حم) 6162 , (ت) 2444 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3616 (¬17) أَيْ: لَوْ خَطَبُوا الْمُتَنَعِّمَاتِ مِنْ النِّسَاءِ لَمْ يُجَابُوا. تحفة الأحوذي (6/ 236) (¬18) (ت) 2444 (¬19) أَيْ: لَوْ دَقُّوا الْأَبْوَابَ وَاسْتَأذَنُوا الدُّخُولَ, لَمْ يُفْتَحْ لَهُمْ وَلَمْ يُؤْذَنْ. تحفة (6/ 236) (¬20) (طب) 7546 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3617 (¬21) (طب) 13223 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3186 , ظلال الجنة: 727 (¬22) أي: ابتلَّت. (¬23) (جة) 4303 (¬24) أي: نَكَحَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ , وَهِيَ بِنْتُ الْخَلِيفَةِ , وَجَدُّهَا خَلِيفَةٌ وَهُوَ مَرْوَانُ , وَإِخْوَتُهَا الأَرْبَعَةٌ: سُلَيْمَانُ وَيَزِيدُ وَهِشَامُ وَوَلِيدُ خُلَفَاءُ , وَزَوْجُهَا خَلِيفَةٌ، فَهَذَا مِنْ الْغَرَائِبِ , وَفِيهَا قَالَ الشَّاعِرُ: ... بِنْتُ الْخَلِيفَةِ جَدُّهَا خَلِيفَةٌ زَوْجُ الْخَلِيفَةِ أُخْتُ الْخَلَائِفِ (¬25) (ت) 2444 (¬26) (جة) 4303 (¬27) (ت) 2444

(د) , وَعَنْ طَلْحَةَ مَوْلَى قَرَظَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَقَالَ: " مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ " , قَالَ طَلْحَةُ: فَقُلْنَا لِزَيْدٍ: وَكَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: كُنَّا سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانِ مِائَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4746 , (حم) 19310 , صَحِيح الْجَامِع: 5557 , الصَّحِيحَة: 123

النار

النَّار أَسْمَاءُ النَّار قَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ , جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ , لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {كَلَّا إِنَّهَا لَظَى , نَزَّاعَةً لِلشَّوَى , تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ , فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ , نَارٌ حَامِيَةٌ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ , نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ , إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ , فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬6) ¬

_ (¬1) [إبراهيم/28، 29] (¬2) [المدثر/26 - 30] (¬3) [المعارج/15 - 18] (¬4) [القارعة/8 - 11] (¬5) [الهمزة/4 - 9] (¬6) [النساء/10]

صفة النار

صِفَةُ النَّار قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا , وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ , عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ , لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ , وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا , وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا , لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ , إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ , تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ , وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ , لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ , فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ , وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ , أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ , مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ , الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ , فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ , قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ , وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ , قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ , مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأتِ , وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى , لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى , الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ , لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ , كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ} (¬7) ¬

_ (¬1) [التحريم/6] (¬2) [الفرقان/11 - 14] (¬3) [المُلك/6 - 8] (¬4) [ق/20 - 30] (¬5) [الإنسان/4] (¬6) [الليل/14, 15] (¬7) [المرسلات/30، 33]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ} (¬1) قَالَ: كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ , فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصْرَ , {كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ} (¬2) قَالَ: حِبَالُ السُّفُنِ , تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأَوْسَاطِ الرِّجَالِ. (¬3) ¬

_ (¬1) [المرسلات/32] (¬2) [المرسلات/33] (¬3) (خ) 4649

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِجِبْرِيلَ - عليه السلام -: مَا لِي لَمْ أَرَ مِيكَائِيلَ ضَاحِكًا قَطُّ؟ قَالَ: مَا ضَحِكَ مِيكَائِيلُ مُنْذُ خُلِقَتِ النَّارُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13367 , الصَّحِيحَة: 2511 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3664

(حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: " أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ , أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ , حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي [أَقْصَى] (¬1) السُّوقِ لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِي هَذَا, حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ (¬2) كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ" (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 18423 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) ثوب مخطط من حرير أو صوف. (¬3) (حم) 18422 , و (حب) 667 , صححه الألباني في المشكاة: 5687، وهداية الرواة: 5615 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3659

(ت)، وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ النَّارِ , فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا (¬1) حَدِيدٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) المِقْمَعة بالكسر: واحدة المقَامِع , وهي سِياط تعمل من حديد رُؤوسها مُعْوَجَّة. النهاية في غريب الأثر (ج4ص175) (¬2) (ت) 2575 , (ش) 34156 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3671

عدد أبواب جهنم

عَدَدُ أَبْوَابِ جَهَنَّم قَالَ تَعَالَى: {وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ , لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ , لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ} (¬1) (ابن سعد) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْجَنَّةُ لَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، وَالنَّارُ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الحِجر/43، 44] (¬2) ابن سعد (7/ 430) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3119 والصحيحة: 1812

سعة جهنم

سَعَةُ جَهَنَّم (م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا , فَسَمِعْنَا وَجْبَةً (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ " , فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬2) (قَالَ: " هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ) (¬3) (فَالْآنَ انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا) (¬4) (فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) الوجبة: صَوْتُ السُّقُوط. (¬2) (حم) 8826 , (م) 2844 (¬3) (م) 2844 (¬4) (حم) 8826 , (م) 2844 (¬5) (م) 2844

(طب) , وَعَنْ معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ قَدْرَ مَا بَيْنَ شَفِيرِ (¬1) النَّارِ وَقَعْرِهَا، كَصَخْرَةٍ زِنَتُهَا سَبْعُ خَلِفَاتٍ (¬2) بِشُحُومِهِنَّ وَلُحُومِهِنَّ وَأَوْلَادِهِنَّ، تَهْوِي فِيمَا بَيْنَ شَفِيرِ النَّارِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ قَعْرَهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا " (¬3) ¬

_ (¬1) الشفير: الحرف والجانب والناحية. (¬2) الخَلِفة: الناقة الحامل العشراء. (¬3) (طب) ج20ص169ح361 , (ك) 8767 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5248 , الصَّحِيحَة: 1612 , 2165 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3674

(حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَتَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ , قُلْتُ: لَا، قَالَ: أَجَلْ وَاللهِ مَا تَدْرِي , إنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا , تَجْرِي فِيهَا أَوْدِيَةُ الْقَيْحِ وَالدَّمِ , قُلْتُ: أَنْهَارًا؟ , قَالَ: لَا، بَلْ أَوْدِيَةً , ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ؟، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها - أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} (¬1) قَالَتْ: فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَقَالَ: " هُمْ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) سورة الزمر آية رقم: 67 (¬2) الْمُرَاد بِهِ هُنَا الصِّرَاط. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 14) (¬3) (حم) 24900 , (م) 2791 , (ت) 3121 , انظر الصَّحِيحَة: 561

(م) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ حَبْرٌ (¬1) مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ , فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ , فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ (¬2) مِنْهَا , فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ , فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اسْمِي الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي مُحَمَّدٌ " , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟ " قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ , " فَنَكَتَ (¬3) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُودٍ مَعَهُ , فَقَالَ: سَلْ " , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) الحَبْر: العالم المتبحر في العلم. (¬2) الصَّرْع: السقوط والوقوع. (¬3) النَّكْت: قَرْعُ الأرض بعود أو بإصبع أو غير ذلك , فتؤثر بطرفه فيها. (¬4) الْمُرَاد بِهِ هُنَا الصِّرَاط. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 14) (¬5) (م) 315

(م ت) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: (خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ - رضي الله عنه - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ-فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ (¬1) بِصُرْمٍ (¬2) وَوَلَّتْ حَذَّاءَ (¬3) وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ (¬4) كَصُبَابَةِ الْإنَاءِ يَتَصَابُّهَا (¬5) صَاحِبُهَا , وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا , فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ) (¬6) (فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَنَا: " إنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيرِ (¬7) جَهَنَّمَ , فَتَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا وَمَا تُفْضِي إِلَى قَرَارِهَا (¬8) ") (¬9) (وَوَاللهِ لَتُمْلَأَنَّ , أَفَعَجِبْتُمْ؟ , وَلَقَدْ ذَكَرَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ (¬10) مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً , وَلَيَأتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ (¬11) مِنْ الزِّحَامِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَعْلَمَتْ. (¬2) (الصُّرْم): الِانْقِطَاع وَالذَّهَاب. (¬3) أَيْ: وَلَّتْ مُسْرِعَة الِانْقِطَاع. (¬4) الصُّبَابة: البَقِيَّةُ اليَسيرة من الشراب تَبْقَى في أسْفل الإناء. (¬5) أَيْ: يَشْرَبهَا. (¬6) (م) 2967 (¬7) الشفير: الحرف والجانب والناحية. (¬8) قَعْر الشَّيْء أَسْفَله. (¬9) (ت) 2575 , (م) 2967 (¬10) المِصراع: جانب الباب. (¬11) الْكَظِيظ: الْمُمْتَلِئ. (¬12) (م) 2967 , (حم) 17611 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2190 , 5590 , الصَّحِيحَة: 1698

شدة حرها

شِدَّةُ حَرِّهَا (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوقِدُونَ , جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ) (¬1) (وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ , وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ) (¬2) (فَقَالُوا: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً (¬3) قَالَ: " فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا , كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 2589 , (خ) 3092 (¬2) (حم) 7323 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ الَّتِي نَرَاهَا فِي الدُّنْيَا كَانَتْ كَافِيَةً فِي الْعُقْبَى لِتَعْذِيبِ الْعُصَاةِ، فَهَلَّا اِكْتَفَى بِهَا؟ , وَلِأَيِّ شَيْءٍ زِيدَ فِي حَرِّهَا؟.تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 385) (¬4) أَيْ: حَرَارَةُ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ تِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ مِثْلُ حَرَارَةِ نَارِكُمْ فِي الدُّنْيَا , أَيْ: لَا بُدَّ مِنْ التَّفْضِيلِ, لِحِكْمَةِ كَوْنِ عَذَابِ اللهِ أَشَدَّ مِنْ عَذَابِ النَّاسِ وَإِنَّمَا أَظْهَرَ اللهُ هَذَا الْجُزْءَ مِنْ النَّارِ فِي الدُّنْيَا أُنْمُوذَجًا لِمَا فِي تِلْكَ الدَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 385) (¬5) (م) 2843 , (خ) 3092

(هق في البعث والنشور) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَحْسَبُونَ أَنَّ نَارَ جَهَنَّمَ مِثْلُ نَارِكُمْ هَذِهِ؟ , هِيَ أَشَدُّ سَوَادًا مِنَ الْقَارِ (¬1) هِيَ جُزْءٌ مِنْ بَضْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا مِنْهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) الْقَارُ: الزِّفْتُ. (¬2) صححه الألباني في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3666 , 3670

(خ م حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ (¬1) قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ , يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ (¬2)) (¬3) (مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا , وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا) (¬4) (وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى كَعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ (¬5) مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ اغْتُمِرَ فِي النَّارِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (الأَخْمَص): مَا لَا يَصِل إِلَى الْأَرْض مِنْ بَاطِن الْقَدَم عِنْد الْمَشْيِ. (¬2) الْمِرْجَلُ: الْإِنَاء الَّذِي يُغْلَى فِيهِ الْمَاء وَغَيْره. (¬3) (خ) 6194 , 6193 , (م) 213 (¬4) (م) 213 (¬5) الأَرنَبة: مقدمة الأنف. (¬6) (حم) 11115 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3686 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ) (¬1) (لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ (¬2) مِنْ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ) (¬3) وفي رواية: (وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ , يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 212 (¬2) الضَّحْضَاح مِنْ الْمَاء: مَا يَبْلُغ الْكَعْب. (¬3) (خ) 3672 , (م) 210 (¬4) (حم) 2636 , (م) 212

(م جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬1) (فَيُقَالُ: اغْمِسُوهُ فِي النَّارِ غَمْسَةً (¬2) فَيُغْمَسُ فِيهَا، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ) (¬3) (يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ , هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ , فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ) (¬4) (مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطُّ، وَلَا قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ) (¬5) (وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ الْمُؤْمِنِينَ ضُرًّا وَبَلَاءً) (¬6) (كَانَ فِي الدُّنْيَا) (¬7) (فَيُقَالُ: اغْمِسُوهُ غَمْسَةً فِي الْجَنَّةِ , فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً، فَيُقَالُ لَهُ:) (¬8) (يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ , هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ , فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤُسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 2807 (¬2) أَيْ: أَدْخِلُوهُ فِيهَا سَاعَة قَدْر مَا يُغْمَس فِي الْمَاء وَنَحْوه , فَإِطْلَاق الْغَمْس هَاهُنَا بِالْمُشَاكَلَةِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 172) (¬3) (جة) 4321 (¬4) (م) 2807 (¬5) (حم) 13685 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (جة) 4321 (¬7) (حم) 13685 (¬8) (جة) 4321 (¬9) (م) 2807

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ) (¬1) (وَمَعَهُ بِلَالٌ) (¬2) (فَأَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ) (¬5) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْتَظِرْ , انْتَظِرْ ") (¬6) (ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْرِدْ ") (¬7) (قَالَ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ (¬8)) (¬9) وفي رواية: حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ (¬10)) (¬11) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى) (¬12) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ , فَأَبْرِدُوا (¬13) بِالصَلَاةِ) (¬14) وفي رواية: (فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ) (¬15) (فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (¬16) اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً , فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ , وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ) (¬17) (فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ) (¬18) (فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ) (¬19) (وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ (¬20)) (¬21) (فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ (¬22)) (¬23) وفي رواية (¬24): " فَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الشِّتَاءِ فَزَمْهَرِيرٌ، وَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ فَسَمُومٌ " (¬25) وفي رواية (¬26): " فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا , وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا " ¬

_ (¬1) (خ) 514 (¬2) (ت) 158 (¬3) وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِبْرَادِ فِي رِوايَةٍ لِلْمُصَنِّفِ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْأَذَان مِنْهُ، فَيُجْمِعُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ شَرَعَ فِي الْأَذَانِ , فَقِيلَ لَهُ: أَبْرِدْ , فَتَرَكَ، فَمَعْنَى (أَذَّنَ): شَرَعَ فِي الْأَذَانِ وَمَعْنَى (أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ): أَيْ: يُتِمَّ الْأَذَانَ , وَالله أَعْلَمُ. فتح (ج 2 / ص 305) (¬4) (خ) 514 , (م) 616 (¬5) (ت) 158 (¬6) (خ) 511 , (م) 616 (¬7) (خ) 511 , (د) 401 (¬8) الْفَيْءُ: هُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ مِنْ الظِّلِّ، وَالتُّلُولُ: جَمْعُ تَلٍّ، وَهِيَ فِي الْغَالِبِ مُنْبَطِحَةٌ غَيْرُ شَاخِصَةٍ , فَلَا يَظْهَرُ لَهَا ظِلٌّ إِلَّا إِذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ وَقْتِ الظُّهْرِ , وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي غَايَةِ الْإِبْرَادِ، وَالْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَمْتَدَّ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ. فتح (ج 2 / ص 309) (¬9) (خ) 511 , (م) 616 (¬10) ظَاهِرُ هذه الرواية يَقْتَضِي أَنَّهُ أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَذِهِ الْمُسَاوَاةِ: ظُهُورُ الظِّلِّ بِجَنْبِ التَّلِّ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا , فَسَاوَاهُ فِي الظُّهُورِ , لَا فِي الْمِقْدَارِ. أَوْ يُقَالُ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ , فَلَعَلَّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ. فتح الباري - (ج 2 / ص 309) (¬11) (خ) 603 (¬12) (ت) 158 (¬13) قَوْله (فَأَبْرِدُوا) أَيْ: أَخِّرُوا إِلَى أَنْ يَبْرُدَ الْوَقْتُ , يُقَالُ: (أَبْرَدَ) إِذَا دَخَلَ فِي الْبَرْدِ , كَأَظْهَرَ , إِذَا دَخَلَ فِي الظَّهِيرَةِ، وَمِثْله فِي الْمَكَانِ: أَنْجَدَ , إِذَا دَخَلَ نَجْدًا، وَأَتْهَمَ: إِذَا دَخَلَ تِهَامَة. وَالْأَمْرُ بِالْإِبْرَادِ أَمْر اِسْتِحْبَاب، وَقِيلَ: أَمْر إِرْشَاد، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ لِلْوُجُوبِ , وجُمْهُور أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ تَأخِيرَ الظُهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ الْوَقْتُ وَيَنْكَسِرَ الْوَهَج. وَخَصَّهُ بَعْضُهمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ , فَالتَّعْجِيلُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ , وَالشَّافِعِيِّ أَيْضًا , لَكِنْ خَصَّهُ بِالْبَلَدِ الْحَارِّ , وَقَيَّدَ الْجَمَاعَةَ بِمَا إِذَا كَانُوا يَنْتَابُونَ مَسْجِدًا مِنْ بُعْدِ، فَلَوْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ , أَوْ كَانُوا يَمْشُونَ فِي كَنٍّ , فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِمْ التَّعْجِيل. وَالْمَشْهُور عَنْ أَحْمَدَ: التَّسْوِيَةُ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ وَلَا قَيْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالْكُوفِيِّينَ , وَابْن الْمُنْذِر. وَاسْتَدَلَّ لَهُ التِّرْمِذِيُّ " بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَر "، فَلَوْ كَانَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ , لَمْ يَأمُرْ بِالْإِبْرَادِ , لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ , وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى أَنْ يَنْتَابُوا مِنْ الْبُعْدِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ تَعْجِيلَ الظُهْرِ أَفْضَلُ مُطْلَقًا , وَالْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث خَبَّابٍ: " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا , فَلَمْ يُشْكِنَا " , أَيْ: فَلَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِم. وَتَمَسَّكُوا أَيْضًا بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَبِأَنَّ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ أَكْثَرُ مَشَقَّةً , فَتَكُونُ أَفْضَلُ. وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ خَبَّابٍ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ طَلَبُوا تَأخِيرًا زَائِدًا عَنْ وَقْتِ الْإِبْرَادِ , وَهُوَ زَوَالُ حَرِّ الرَّمْضَاءِ , وَذَلِكَ قَدْ يَسْتَلْزِمُ خُرُوجَ الْوَقْتِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُجِبْهُمْ. أَوْ هُوَ مَنْسُوخٌ بِأَحَادِيثِ الْإِبْرَاد , فَإِنَّهَا مُتَأَخِّرَة عَنْهُ , وَاسْتَدَلَّ لَهُ الطَّحَاوِيّ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظُهْر بِالْهَاجِرَةِ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ " الْحَدِيث، وَهُوَ حَدِيثُ رِجَالِهِ ثِقَات , رَوَاهُ أَحْمَد , وَابْن مَاجَة وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَنَقَلَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ الْإِبْرَادَ رُخْصَةٌ , وَالتَّعْجِيلَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ أَمْرُ إِرْشَادِ. وَعَكَسَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: الْإِبْرَادُ أَفْضَلُ , وَحَدِيثُ خَبَّابٍ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ , وَهُوَ الصَّارِفُ لِلْأَمْرِ عَنْ الْوُجُوبِ. وَلَا اِلْتِفَاتَ إِلَى مَنْ قَالَ: التَّعْجِيلُ أَكْثَرُ مَشَقَّةً , فَيَكُونُ أَفْضَل؛ لِأَنَّ الْأَفْضَلِيَّةَ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي الْأَشَقِّ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْأَخَفُّ أَفْضَلُ, كَمَا فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ. فتح الباري - (ج 2 / ص 304) (¬14) (م) 615 , (خ) 512 (¬15) (جة) 678 , (حم) 8887 (¬16) فَيْحُ جَهَنَّمَ: غَلَيَانُهَا , وَانْتِشَارُ لَهَبِهَا وَوَهَجِهَا , وسَجْرُ جَهَنَّمَ سَبَبُ فَيْحِهَا , وَفَيْحُهَا سَبَبُ وُجُودِ شِدَّةِ الْحَرِّ , وَهُوَ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ سَلْبِ الْخُشُوعِ فَنَاسَبَ أَنْ لَا يُصَلَّى فِيهَا , والتَّعْلِيلُ إِذَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ , وَجَبَ قَبُولُهُ , وَإِنْ لَمْ يُفْهَمْ مَعْنَاهُ. فتح الباري - (ج 2 / ص 304) (¬17) (خ) 512 , (م) 617 (¬18) (خ) 3087 , (م) 617 (¬19) (م) 617 (¬20) الْمُرَادُ بِالزَّمْهَرِيرِ: شِدَّةُ الْبُرْدِ، وَاسْتُشْكِلَ وُجُودُهُ فِي النَّارِ , وَلَا إِشْكَالَ , لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّارِ مَحَلُّهَا , وَفِيهَا طَبَقَةٌ زَمْهَرِيرِيَّةٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 388) (¬21) (خ) 3087 , (م) 617 (¬22) قَضِيَّة التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ , قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهَا مَشْرُوعِيَّةُ تَأخِيرِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَد؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ غَالِبًا فِي وَقْتِ الصُّبْحِ , فَلَا تَزُولُ إِلَّا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَوْ أُخِّرَتْ لَخَرَجَ الْوَقْت. فتح الباري - (ج 2 / ص 306) (¬23) (م) 617 (¬24) (ت) 2592 (¬25) السَّمُوم: الرِّيحُ الْحَارَّةُ , تَكُونُ غَالِبًا بِالنَّهَارِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص388) (¬26) (جة) 4319 , انظر الصَّحِيحَة: 1457

(يع) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كَانَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مِائَةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ , وَفِيهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَتَنَفَّسَ فَأَصَابَهُمْ نَفَسُهُ , لَاحْتَرَقَ الْمَسْجِدُ وَمَنْ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6670 , انظر الصَّحِيحَة: 2509

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (¬1) قَالَ: " حِجَارَةٌ مِنْ كِبْرِيتٍ , خلقها اللهُ عِنْدَهُ كَمَا شَاءَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 24]. (¬2) (ك) 3827 , (طب) 9026 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3675

كيفية دخول الكفار النار

كَيْفِيَّةُ دُخُولِ الْكُفَّارِ النَّار قَالَ تَعَالَى: {وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا , مَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ , كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ , إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ , يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ , وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ , سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ , وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ , لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا , قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ , قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ , أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآَيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ , وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ , وَقَالَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ , الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا , هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ , أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ , اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا , سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا , وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا , لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا} (¬7) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ , كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا , حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا , فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ , قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬8) ¬

_ (¬1) [الإسراء/97] (¬2) [إبراهيم/47 - 51] (¬3) [الأنعام/30، 31] (¬4) [الأنعام/27] (¬5) [الشورى44 , 45] (¬6) [الطور/11 - 16] (¬7) [الفرقان/12 - 14] (¬8) [الأعراف: 38]

مكانهم في النار

مَكَانُهُمْ فِي النَّار قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ , وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ , وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ , لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ , ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ , يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ , فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ , وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ , لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ , إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ , فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ} (¬4) ¬

_ (¬1) [الأعراف/40، 41] (¬2) [الزمر/15، 16] (¬3) [الواقعة/41 - 44] (¬4) [غافر/69 - 72]

ضخامة أحجام أهل النار

ضَخَامَةُ أَحْجَامِ أَهْلِ النَّار (م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ("مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ (¬1) الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ للرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ) (¬2) (وَغِلَظَ جِلْدِهِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا) (¬3) (بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ (¬4)) (¬5) (وَضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ) (¬6) (وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ (¬7) وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ) (¬8) (كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬2) (م) 2852 , (خ) 6186 (¬3) (ت) 2577 (¬4) الجبار: مَلِك باليمن له ذراع معروف المقدار. (¬5) (حم) 10944 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3888 (¬6) (ت) 2577 , (م) 2851 (¬7) َالْبَيْضَاءُ: جَبَلٌ مِثْلُ أُحُدٍ. (¬8) (ت) 2578 (¬9) (ت) 2577 , انظر الصَّحِيحَة: 1105

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَيَعْظُمُ لِلنَّارِ، حَتَّى يَكُونَ الضِّرْسُ مِنْ أَضْرَاسِهِ كَأُحُدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19285 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1628 , الصَّحِيحَة: 1601

طعام أهل النار

طَعَامُ أَهْلِ النَّار قَالَ تَعَالَى: {أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ , إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ , إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ , طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ , فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ , ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ , ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ , كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ , كَغَلْيِ الْحَمِيمِ , خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ , ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ , ذُقْ , إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ , عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ , تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً , تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آَنِيَةٍ , لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ , لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا , وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ , وَعَذَابًا أَلِيمًا} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ , وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ , يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ , مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ , هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ , خُذُوهُ فَغُلُّوهُ , ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ , ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ , إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ , وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ , فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ , وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ} [الحاقة/25 - 36] ¬

_ (¬1) [الصافات/62 - 68] (¬2) [الدخان/43 - 46] (¬3) [الغاشية/2 - 7] (¬4) [المزمل/12، 13]

(ت جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬1) ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ) (¬2) (فِي الْأَرْضِ لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيشَتَهُمْ) (¬3) (فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ طَعَامُهُ؟ , وَلَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ؟ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [آل عمران/102] (¬2) (ت) 2585 (¬3) (جة) 4325 (¬4) (حم) 3136 , (جة) 4325 , (حب) 7470 , صَحِيح الْجَامِع: 5250 , والمشكاة: 5683 , وضعفه الألباني في (ت جة) , وضعيف الترغيب والترهيب: 2159 وقال الأرنؤوط في (حم , حب): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ , فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْعَذَابِ , فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ (¬1) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ , فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ , فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ (¬2) فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْغُصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ , فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ , فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمْ الْحَمِيمُ (¬3) بِكَلَالِيبِ (¬4) الْحَدِيدِ , فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ , فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ " (¬5) (ضعيف) ¬

_ (¬1) هو نبت بالحجاز له شوْكٌ كبار , يقال له: الشِّبْرِق. لسان العرب (8/ 221) (¬2) الغُصَّة: ما اعْتَرَض في الحلق من طعام أو شراب. (¬3) الحميم: الماء الحار. (¬4) الكَلّوب: حديدة معوجة الرأس. (¬5) (ت) 2586

شراب أهل النار

شَرَابُ أَهْلِ النَّار قَالَ تَعَالَى: {وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ , مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ , يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ , وَيَأتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ , وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا , وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ , بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآَبٍ , جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ , هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ , وَآَخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا , لِلطَّاغِينَ مَآَبًا , لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا , لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا , إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا , جَزَاءً وِفَاقًا} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ , عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ , تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً , تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ} (¬6) ¬

_ (¬1) [إبراهيم/15 - 17] (¬2) [الكهف/29] (¬3) [ص/55 - 58] (¬4) [النبأ/21 - 26] (¬5) [محمد/15] (¬6) [الغاشية: 2 - 5]

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ , يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ} قَالَ: " يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرَهُهُ , فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأسِهِ , فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ , يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ} (¬1) وَيَقُولُ: {وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ , بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} (¬2) (ضعيف) (¬3) ¬

_ (¬1) [محمد/15] (¬2) [الكهف/29] (¬3) (ت) 2583

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ} (¬1) قَالَ: " كَعَكَرِ الزَّيْتِ , فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) [الكهف/29] (¬2) (ت) 3322

حيات وعقارب جهنم

حَيَّاتُ وَعَقَارِبُ جَهَنَّم (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمْثَالِ أَعْنَاقِ الْبُخْتِ (¬1) تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ, فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا (¬2) أَرْبَعِينَ خَرِيفًا، وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُوكَفَةِ (¬3) تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ , فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً " (¬4) ¬

_ (¬1) نَوْعٌ من الْجِمال طِوَال الأعناق. (¬2) أي: ألم اللسعة. (¬3) المُوكَفة: التي عليها السرج والبراذع. (¬4) (حم) 17749 , (حب) 7471 , انظر الصَّحِيحَة: 3429 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3676

(ك)، عن مُجَاهِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ الرَّهَاوِيِّ - وَكَانَ مِنْ أُمَرَاءِ الشَّامِ -وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْجُيُوشِ، فَخَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: (إِنَّ لِجَهَنَّمَ سَاحِلًا كَسَاحِلِ الْبَحْرِ، فِيهِ هَوَامٌّ (¬1) وَحَيَّاتٌ كَالنَّخْلِ , وَعَقَارِبٌ كَالْبِغَالِ، فَإِذَا اسْتَغَاثَ أَهْلُ جَهَنَّمَ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمْ , قِيلَ: اخْرُجُوا إِلَى السَّاحِلِ , فَيَخْرُجُونَ، فَيَأخُذُ الْهَوَامُّ بِشِفَاهِهِمْ وَوُجُوهِهِمْ وَمَا شَاءَ اللهُ , فَيَكْشِفُهُمْ , فَيَسْتَغِيثُونَ فِرَارًا مِنْهَا إِلَى النَّارِ وَيُسَلِّطُ عَلَيْهِمُ الْجَرَبَ, فَيَحَكُّ وَاحِدٌ جِلْدَهُ حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ, فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: يَا فُلَانُ، هَلْ يُؤْذِيكَ هَذَا؟ , فَيَقُولُ: نَعَمْ , فَيَقُولُ: ذَلِكَ بِمَا كُنْتَ تُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ) (¬2). ¬

_ (¬1) الهَوامّ: جمع هامَّة , وهي كل ذات سُمٍّ يقتل، وأيضا هي ما يدب من الحشرات وإن لم يقتل. (¬2) (ك) 6087 , (هق في البعث والنشور) 562 , (الزهد لابن المبارك) ج2ص95 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3677

(يع) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ} (¬1) قَالَ: " زِيدُوا عَقَارِبًا أَنْيَابُهَا كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النحل: 88] (¬2) (يع) 2659 , (ك) 8755 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3678

أصناف أخرى من العذاب في جهنم

أَصْنَافٌ أُخْرَى مِنَ الْعَذَابِ فِي جَهَنَّم قَالَ تَعَالَى: {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآَبٍ , جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ , هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ , وَآَخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ , إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ , فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ , ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ , ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ , إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ , يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ , يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ , وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ , كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا , وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} (¬4) ¬

_ (¬1) [ص/55 - 58] (¬2) [غافر/70 - 72] (¬3) [الدخان/43 - 50] (¬4) [الحج/19 - 22]

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ، فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ، فَيَسْلِتُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ - وَهُوَ الصَّهْرُ - ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2582 , (حم) 8851 , انظر الصَّحِيحَة: 3470 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3679، والحديث ضعيف في مصادره.

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِ اللهِ - عز وجل -: {تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ} (¬1) قَالَ: " تَشْوِيهِ النَّارُ , فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعَالِيَةُ حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأسِهِ , وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) [المؤمنون/104] (¬2) (ت) 2587 , (حم) 11854

بكاء أهل النار

بُكَاءُ أَهْلِ النَّار (جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، فَيَبْكُونَ حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4324 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8083

(ك) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ، حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتْ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ - يَعْنِي مَكَانَ الدَّمْعِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8791 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2032 , الصَّحِيحَة: 1679

صفة أهل النار

صِفَةُ أَهْلِ النَّار (م) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (¬1) الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ , لَا يَبْتَغُونَ (¬2) أَهْلًا وَلَا مَالًا (¬3) وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ , وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ , وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ , وَالشِّنْظِيرُ (¬4) الْفَحَّاشُ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا عَقْل لَهُ يَزْبُرهُ وَيَمْنَعُهُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي. (¬2) أَيْ: لَا يَطْلُبُونَ. (¬3) فَقَالَ رَجُلٌ لِمُطَرِّف بْن عَبْد الله الشخير: وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَاللهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ , مَا بِهِ إِلَّا وَلِيدَتُهُمْ يَطَؤُهَا. (م) 2865 (¬4) (الشِّنْظِير): فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيث بِأَنَّهُ الْفَحَّاش , وَهُوَ السَّيِّئ الْخُلُق , البذيء اللسان. (¬5) (م) 2865 , (حم) 17519

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (قَالَ: " كُلُّ عُتُلٍّ (¬2) جَوَّاظٍ (¬3) مُسْتَكْبِرٍ) (¬4) (جَعْظَرِيٍّ (¬5) جَمَّاعٍ (¬6) مَنَّاعٍ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 2853 (¬2) (العُتُلّ): الْجَافِي , الشَّدِيدُ الْخُصُومَةِ بِالْبَاطِلِ، وَقِيلَ: الْجَافِي الْفَظُّ الْغَلِيظُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 401) (¬3) الْجَوَّاظ: الْغَلِيظ الْفَظّ , أَيْ: سَيِّئ الْخُلُق. (¬4) (خ) 4634 , (م) 2853 (¬5) الْجَعْظَرِيّ: الْفَظّ الْغَلِيظ الْمُتَكَبِّر، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يَتَمَدَّح وَيَنْفُخ بِمَا لَيْسَ عِنْده. (¬6) (الجَمَّاع): كثير الجمع للمال. (¬7) أي: كثير المنع له والشح والتهافت على كنزه. (¬8) (حم) 7010 , انظر الصَّحِيحَة: 1741 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَحَاجَّتْ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ (¬1) وَعُجَّزُهُمْ (¬2)؟ , فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي) (¬3) (وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ) (¬4) وفي رواية: (قَدَمَهُ عَلَيْهَا) (¬5) (فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ, وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ (¬6) فَتَقُولُ: قَطْ (¬7) قَطْ, قَطْ) (¬8) (بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ) (¬9) (وَلَا يَظْلِمُ اللهُ - عز وجل - مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا, وَأَمَّا الْجَنَّةُ) (¬10) (فَيَبْقَى فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْقَى) (¬11) (فَيُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا , فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) جَمْع سَاقِط , وَهُوَ النَّازِل الْقَدْر الَّذِي لَا يُؤْبَه لَهُ، وَسَقَط الْمَتَاع: رَدِيئُهُ. فتح الباري (ج 21 / ص 22) (¬2) أَيْ: الْعَاجِزُونَ عَنْ طَلَب الدُّنْيَا , وَالتَّمَكُّن فِيهَا , وَالثَّرْوَة وَالشَّوْكَة، وَالْمُرَاد بِهِ أَهْل الْإِيمَان الَّذِينَ لَمْ يَتَفَطَّنُوا لِلشُّبَهِ، وَلَمْ تُوَسْوِس لَهُمْ الشَّيَاطِين بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ أَهْل عَقَائِد صَحِيحَة , وَإِيمَان ثَابِت, وَهُمْ الْجُمْهُور، وَأَمَّا أَهْل الْعِلْم وَالْمَعْرِفَة فَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ قَلِيل. (فتح) - (ج 21 / ص 22) , (النووي 9/ 229) (¬3) (م) 2846 , (خ) 4569 (¬4) (م) 2847 , (خ) 4569 (¬5) (م) 2846 (¬6) أَيْ: يُضَمّ بَعْضهَا إِلَى بَعْض , فَتَجْتَمِع وَتَلْتَقِي عَلَى مَنْ فِيهَا. النووي (9/ 229) (¬7) أَيْ: حَسْبِي , يَكْفِينِي هَذَا. (¬8) (م) 2847 , (خ) 4569 (¬9) (خ) 6949 , (م) 2848 (¬10) (م) 2847 , (خ) 4569 (¬11) (م) 2848 (¬12) (خ) 6949

خلود غير الموحدين في العذاب

خُلُودُ غَيْرِ الْمُوَحِّدِين فِي الْعَذَاب قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا , إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا , وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا , خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا , لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّهُ مَنْ يَأتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ , لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا , وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا , كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ , وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ , وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ , فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا , فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ , وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا , وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ , وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬6) ¬

_ (¬1) [النساء: 168، 169] (¬2) [الأحزاب: 64، 65] (¬3) [النساء/56] (¬4) [طه/74] (¬5) [فاطر/36، 37] (¬6) [السجدة: 12 - 14]

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ, وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، أُتِيَ بِالْمَوْتِ) (¬1) (كَبْشًا أَمْلَحاً (¬2)) (¬3) (مُلَبَّبًا (¬4) فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ) (¬5) (وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ) (¬6) (ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ) (¬7) (فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ) (¬8) (وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ) (¬9) (فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ) (¬10) (-وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ-:) (¬11) (هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ , فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ , هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُضْجَعُ , فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ) (¬12) (ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ , خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ، لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا، وَيَا أَهْلَ النَّارِ , خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ، لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا) (¬13) (فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ) (¬14) وفي رواية: (فَيَأمَنُ هَؤُلَاءِ، وَيَنْقَطِعُ رَجَاءُ هَؤُلَاءِ) (¬15) (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ - وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا - وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (ت) 2557 (¬2) الْأَمْلَحُ: الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ. (¬3) (خ) 4453 , (م) 2849 (¬4) لَبَّبَهُ تَلْبِيبًا: جَمَعَ ثِيَابَهُ عِنْدَ نَحْرِهِ فِي الْخُصُومَةِ ثُمَّ جَرَّهُ. تحفة (6/ 350) (¬5) (ت) 2557 , (خ) 4453 (¬6) (جة) 4327 , (حم) 7537 (¬7) (ت) 2557 (¬8) (جة) 4327 , (حم) 7537 (¬9) (حم) 9463 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬10) (ت) 2557 (¬11) (خ) 4453 (¬12) (ت) 2557 , (م) 2849 (¬13) (جة) 4327 , (حم) 7537 , (خ) 4453 (¬14) (خ) 6182 , (م) 2850 (¬15) (يع) 2898 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3774 (¬16) [مريم/39] (¬17) (خ) 4453 , (م) 2849

(ابن جرير) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقْضِي اللهُ بَيْنَ خَلْقِهِ , الْجِنِّ , وَالإِنْسِ , وَالْبَهَائِمِ، وَإِنَّهُ لَيَقِيدُ (¬1) يَوْمَئِذٍ الْجَمَّاءَ مِنَ الْقَرْنَاءِ , حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ تَبِعَةً (¬2) عِنْدَ وَاحِدَةٍ لأُخْرَى , قَالَ اللهُ: كُونُوا تُرَابًا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ: {يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) يقيد: يقتص. (¬2) التبعة: المظلمة. (¬3) [النبأ/40] (¬4) أخرجه ابن جرير في " تفسيره " (30/ 17 - 18)، انظر الصَّحِيحَة: 1966

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " إنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَدْعُونَ مَالِكًا: {يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك} (¬1) فَلَا يُجِيبُهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا , ثُمَّ يَقُولُ: {إنَّكُمْ مَاكِثُونَ}، ثُمَّ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ فَيَقُولُونَ: {رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ , رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} (¬2) قَالَ: فَلَا يُجِيبُهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَقُولُ: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} (¬3) ثُمَّ يَيْأَسْ الْقَوْمُ , فَمَا هُوَ إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ , تُشْبِهُ أَصْواتُهُم أَصْوَاتَ الْحَمِيرِ , أَوَّلُهَا شَهِيقٌ , وَآخِرُهُا زَفيرٌ " (¬4) ¬

_ (¬1) [الزخرف/77] (¬2) [المؤمنون/107] (¬3) [المؤمنون/108] (¬4) (طب) ج13ص352ح14171 , (ك) 3492 , 8770 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3691

(صم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَضَى اللهُ عَلَيْهِ الْخُلُودَ , لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (صحيح بشواهده) - ظلال الجنة: 977

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا) (¬1) (فَيَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ اللهَ هَدَانِي) (¬2) (وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً) (¬3) (فَيَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 6200 (¬2) (حم) 10660 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 6200 (¬4) (حم) 10660 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4514، الصَّحِيحَة: 2034

مشروعية الاستعاذة من النار

مَشْرُوعِيَّةُ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ النَّار (حم) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللهَ - عز وجل - الْجَنَّةَ) (¬1) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَطُّ) (¬2) (إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ إِيَّايَ , وَلَا اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنِّي ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 12607 , (ت) 2572 , (س) 5521 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬2) (حم) 13781 , (ت) 2572 , (س) 5521 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬3) (حم) 12191 , (ت) 2572 , (س) 5521 , صَحِيح الْجَامِع: 5630، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3654 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

الجنة

الجَنَّة كَيْفِيَّةُ دُخُولِ المُؤْمِنِينَ الجَنَّة (م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ , فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ، لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 197 , (حم) 12420

(خ م س حم) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) وفي رواية: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ , إِلَّا) (¬2) (دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ , كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ) (¬3) (يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ:) (¬4) (يَا عَبْدَ اللهِ) (¬5) (هَلُمَّ فَادْخُلْ) (¬6) (هَذَا خَيْرٌ لَكَ (¬7)) (¬8) (فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ) (¬9) (وَلِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ) (¬10) (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَلَاةِ , دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ , دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ , دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ (¬11) وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ , دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ) (¬12) (مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ (¬13)) (¬14) (فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ) (¬15) (وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) (¬2) (س) 3185 , (حم) 21379 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 2686 , 1798 , 3044 (¬4) (س) 3185 , (حم) 21379 (¬5) (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬6) (س) 3184 , (خ) 2686 (¬7) (قال صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لأبي ذر - رضي الله عنه -: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: إِنْ كَانَتْ رِجَالًا فَرَجُلَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ) (حم) 21379 (وَإِنْ كَانَتْ خَيْلًا فَفَرَسَانِ , حَتَّى عَدَّ أَصْنَافَ الْمَالِ كُلِّهِ) (حم) 21451 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2681 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (س) 2439 , (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬9) (حم) 19456 , انظر الصحيحة: 2681 (¬10) (حم) 9799 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا يُتَطَوَّع بِهِ مِنْ الْأَعْمَال الْمَذْكُورَة , لَا وَاجِبَاتهَا , لِكَثْرَةِ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِالْوَاجِبَاتِ كُلّهَا، بِخِلَافِ التَّطَوُّعَات , فَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِجَمِيعِ أَنْوَاع التَّطَوُّعَات، ثُمَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا يُدْعَى مِنْ جَمِيع الْأَبْوَاب عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ، وَإِلَّا فَدُخُوله إِنَّمَا يَكُون مِنْ بَاب وَاحِد، وَلَعَلَّهُ بَابُ الْعَمَل الَّذِي يَكُون أَغْلَب عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ عُمَر " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله " الْحَدِيث وَفِيهِ " فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَاب الْجَنَّة يَدْخُل مِنْ أَيّهَا شَاءَ " , فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ , وَإِنْ كَانَ ظَاهِره أَنَّهُ يُعَارِضهُ، لِأَنَّهُ يُحْمَل عَلَى أَنَّهَا تُفْتَح لَهُ عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم، ثُمَّ عِنْد دُخُوله لَا يَدْخُل إِلَّا مِنْ بَاب الْعَمَل الَّذِي يَكُون أَغْلَب عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج10ص464) (¬12) (خ) 1798 (¬13) أَيْ: لَيْسَ ضَرُورَةً وَاحْتِيَاجًا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ إِنْ لَمْ يُدْعَ مِنْ سَائِرِهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ , وَهُوَ دُخُولُ الْجَنَّةِ , وَهَذَا النَّوْعُ تَمْهِيدُ قَاعِدَةِ السُّؤَالِ فِي قَوْلِهِ: " فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ " أَيْ: سَأَلْت عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِي بِأَنْ لَا ضَرُورَةَ وَلَا اِحْتِيَاجَ لِمَنْ يُدْعَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ إِلَى الدُّعَاءِ مِنْ سَائِرِ الْأَبْوَابِ , إِذْ يَحْصُلُ مُرَادُهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. تحفة (9/ 85) (¬14) (حم) 7621 , (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) (¬15) (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬16) (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) , (ت) 3674 , (س) 2238

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي) (¬1) (أَوَّلُ زُمْرَةٍ (¬2)) (¬3) (سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ) (¬4) (مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ) (¬5) (تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) (¬6) (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ (¬7) فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً) (¬8) (ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 5474 (¬2) الزُّمرة: الجماعة من الناس. (¬3) (خ) 3073 (¬4) (م) 216 (¬5) (خ) 6187 (¬6) (خ) 6176 (¬7) (الدُّرِّيّ): النَّجْم الشَّدِيد الْإِضَاءَة، وَقَالَ الْفَرَّاء: هُوَ النَّجْم الْعَظِيم الْمِقْدَار، كَأَنَّهُ مَنْسُوب إِلَى الدُّرّ لِبَيَاضِهِ وَضِيَائِهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 40) (¬8) (خ) 3149 (¬9) (م) 2834

صفة الجنة

صِفَةُ الْجَنَّة قَالَ تَعَالَى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ (¬1) رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , ذَوَاتَا أَفْنَانٍ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , مُدْهَامَّتَانِ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا , عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ , يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا , يُوفُونَ بِالنَّذْرِ , وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا , وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا , إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ , لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا , إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا , فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا , وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا , مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا , وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا , وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا , وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآَنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا , قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا , وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا , عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا , وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ , إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا , وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا , عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ , وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ , وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا , إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً , وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا , أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ , وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ, مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا , وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ , وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ , إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ , الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ , لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ , وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ} (¬5) ¬

_ (¬1) الآلاء: النِّعَم. (¬2) [الرحمن/46 - 78] (¬3) [الإنسان/5 - 22] (¬4) [الكهف: 30، 31] (¬5) [فاطر: 33 - 35]

(خ ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنْ الْجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) (¬3) (اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَن النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ , وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْقَابُ: مَا بَيْنَ مِقْبَضِ الْقَوْسِ وَسِيَتِهِ. وَقِيلَ: مَا بَيْنَ الْوَتَرِ وَالْقَوْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 327). والمراد: تعظيم شأن الجنة , وأن اليسير منها - وإن قل قدره - خير من مجموع الدنيا بحذافيرها. فيض القدير (ج5ص360) (¬2) (خ) 2643 , (ت) 1651 (¬3) (خ) 6199 , (ت) 1651 (¬4) [آل عمران/185] (¬5) (ت) 3013

(خ م ت س حم حب) , وَعَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (¬1) (فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟، قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) (¬2) (قَالَ: إِنَّكَ بِسَعْدٍ لَشَبِيهٌ، ثُمَّ بَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَى سَعْدٍ، كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَيْشًا إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ "، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٌ فِيهَا الذَّهَبُ , " فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ) (¬4) (فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ , فَقَامَ أَوْ قَعَدَ "، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْبًا قَطُّ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا؟ "، قَالُوا: مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 5302 (¬2) (ت) 1723، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 3346 (¬3) (حب) 7037، (ت) 1723، (س) 5302 (¬4) (حم) 13171، (هق) 5901 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 1723، (خ) 2473، (م) 127 - (2469) (¬6) (حم) 12245، (خ) 2473، (م) 127 - (2469)، (ت) 1723، انظر الصَّحِيحَة: 3346

(حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ (¬1) ظُفُرًا مِمَّا فِي الْجَنَّةِ (¬2) بَدَا (¬3) لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ (¬4) خَوَافِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (¬5) وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَتْ أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ , كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا يَحْمِلُهُ. (¬2) أَيْ: مِنْ نَعِيمِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 329) (¬3) أَيْ: ظَهَرَ فِي الدُّنْيَا لِلنَّاظِرِينَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 329) (¬4) أَيْ: تَزَيَّنَتْ (لَهُ) أَيْ: لِذَلِكَ الْمِقْدَارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 329) (¬5) الْخَوَافِقُ: جَمْعُ خَافِقَةٍ , وَهِيَ الْجَانِبُ, وَهِيَ فِي الْأَصْلِ: الْجَوَانِبُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا الرِّيَاحُ , مِنْ الْخَفَقَانِ، وَالْخَافِقَانِ: الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. تحفة (6/ 329) (¬6) (حم) 1449 , (ت) 2538 , صَحِيح الْجَامِع: 5251 , الصَّحِيحَة: 3396

(طب) , وَعَنْ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ سِقْطًا وَلَا هَرِمًا - وَإِنَّمَا النَّاسُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ - إِلَّا بُعِثَ ابْنَ ثَلَاثِينَ سَنَةً , فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , كَانَ عَلَى مِسْحَةِ آدَمَ، وصُورَةِ يُوسُفَ، وَقَلَبِ أَيُّوبَ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , عُظِّمُوا وَفُخِّمُوا كَالْجِبَالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 663 , انظر الصَّحِيحَة: 2512 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3701

(الشمائل) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي عَجُوزٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ الْعَجُوزُ؟ " , فَقُلْتُ: مِنْ خَالَاتِي، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: " يَا أُمَّ فُلَانٍ، إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ "، فَوَلَّتْ تَبْكِي، فَقَالَ: " أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّا أَنْشَأنَاهُنَّ إِنْشَاءً , فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا , عُرُبًا أَتْرَابًا} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الواقعة/35 - 37] (¬2) (الشمائل المحمدية) 238 , الصَّحِيحَة: 2987، مختصر الشمائل: 205، وهداية الرواة: 4814

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2601 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5622 , الصَّحِيحَة: 953

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي) (¬1) (أَوَّلُ زُمْرَةٍ (¬2)) (¬3) (سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ) (¬4) (مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ) (¬5) (تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) (¬6) (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ (¬7) فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً) (¬8) (ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ) (¬9) (وَيُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فلَا تَسْقَمُوا (¬10) أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ - عز وجل -: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬11)) (¬12) (لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ) (¬13) (وَلَا يَبْصُقُونَ فِيهَا , وَلَا يَمْتَخِطُونَ) (¬14) (وَلَا يَبُولُونَ , وَلَا يَتَغَوَّطُونَ (¬15)) (¬16) (وَيَكُونُ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءً (¬17)) (¬18) (آنِيَتُهُمْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ) (¬19) (وَأَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ (¬20)) (¬21) (وَوَقُودُ مَجَامِرِهِمْ (¬22)) (¬23) (الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ (¬24)) (¬25) (يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ (¬26)) (¬27) (أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ) (¬28) (قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (¬29)) (¬30) (لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ (¬31)) (¬32) (أَبْنَاءُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ) (¬33) (عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ, سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ) (¬34) (فِي سَبْعَةِ أَذْرُعٍ عَرْضًا) (¬35) (جُرْدٌ (¬36) مُرْدٌ (¬37)) (¬38) (مُكَحَّلُونَ) (¬39) (بِيضٌ جِعَادٌ (¬40)) (¬41) (أَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ) (¬42) (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ) (¬43) (عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً (¬44)) (¬45) (يَرَى مُخَّ سُوقِهِمَا) (¬46) (مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ) (¬47) (وَالثِّيَابِ) (¬48) (مِنْ الْحُسْنِ (¬49)) (¬50) (كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِي الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ) (¬51) (وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ) (¬52) (يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا (¬53) ") (¬54) (فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ لِي أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ , فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ " , ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: " قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ ") (¬55) الشرح (¬56) ¬

_ (¬1) (خ) 5474 (¬2) الزُّمرة: الجماعة من الناس. (¬3) (خ) 3073 (¬4) (م) 216 (¬5) (خ) 6187 (¬6) (خ) 6176 (¬7) (الدُّرِّيّ): النَّجْم الشَّدِيد الْإِضَاءَة، وَقَالَ الْفَرَّاء: هُوَ النَّجْم الْعَظِيم الْمِقْدَار، كَأَنَّهُ مَنْسُوب إِلَى الدُّرّ لِبَيَاضِهِ وَضِيَائِهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 40) (¬8) (خ) 3149 (¬9) (م) 2834 (¬10) أي: لَا تمرضوا. (¬11) [الأعراف/43] (¬12) (م) 2837 (¬13) (ت) 2539 , (م) 2836 (¬14) (خ) 3073 (¬15) التغوُّط: التبرُّز. (¬16) (خ) 3149 (¬17) الجُشاء: صوت يخرج من الفم عند امتلاء المعدة. (¬18) (حم) 15157 , (م) 2835 (¬19) (خ) 3074 (¬20) أَيْ: رَائِحَةُ عَرَقِهِمْ رَائِحَةُ الْمِسْكِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 328) (¬21) (خ) 3073 (¬22) الْمَجَامِرُ: جَمْعُ مِجْمَرٍ , وَالْمِجْمَرُ: هُوَ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ النَّارُ لِلْبَخُورِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬23) (خ) 3074 (¬24) (الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ): الْعُودُ الْهِنْدِيُّ الْجَيِّدُ , يُتَبَخَّر بِهِ. (¬25) (خ) 3149 (¬26) وَجْهُ التَّشْبِيهِ أَنَّ تَنَفُّسَ الْإِنْسَانِ لَا كُلْفَةَ عَلَيْهِ فِيهِ , وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ, فَجُعِلَ تَنَفُّسُهُمْ تَسْبِيحًا , وَسَبَبُهُ أَنَّ قُلُوبَهُمْ تَنَوَّرَتْ بِمَعْرِفَةِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، وَامْتَلَأَتْ بِحُبِّهِ , وَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬27) (م) 2835 (¬28) (م) 2834 (¬29) أَيْ: فِي الِاتِّفَاقِ وَالْمَحَبَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬30) (خ) 3074 (¬31) قَالَ تَعَالَى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرَرٍ مُتَقَابِلِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬32) (خ) 3073 (¬33) (حم) 7920 , صَحِيح الْجَامِع: 8072 , صحيح الترغيب والترهيب: 3700 (¬34) (خ) 3149 (¬35) (حم) 7920 (¬36) الأجرد: هو الذي لَا شعر على جسده. (¬37) الأمرد: هو الذي لم يبلغ سن إنبات شعر لحيته، والمقصود هنا أن أهل الجنة ليس على وجوههم ولا على أجسادهم شعر , كشعر الرِّجْلين والعانة والإبط , وغيره مما هو شعر زائد. (¬38) (ت) 2539 (¬39) (ش) 35248 , (ت) 2539 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8072 , صحيح الترغيب والترهيب: 3700 (¬40) الْجَعْدُ: هُوَ مَا فِيهِ الْتِوَاءٌ في شعره وَانْقِبَاضٌ , لَا كَمُفَلْفَلِ السُّودَانِ , وَفِيهِ جَمَالٌ وَدَلَالَةٌ عَلَى قُوَّةِ الْبَدَنِ. (تحفة المحتاج) (¬41) (حم) 7920 (¬42) (خ) 3149 (¬43) (خ) 3073 (¬44) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬45) (حم) 8523 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬46) (خ) 3073 (¬47) (خ) 3081 (¬48) (حم) 8523 (¬49) الْمُخّ: مَا فِي دَاخِل الْعَظْم، وَالْمُرَاد بِهِ وَصْفهَا بِالصَّفَاءِ الْبَالِغ , وَأَنَّ مَا فِي دَاخِل الْعَظْم لَا يَسْتَتِر بِالْعَظْمِ وَاللَّحْم وَالْجِلْد. فتح الباري (ج 10 / ص 30) (¬50) (خ) 3073 (¬51) (طب) 8864 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1736 , صَحِيح التَّرْغِيبِ:3745 (¬52) (م) 2834 (¬53) أَيْ: قَدْرَهمَا , والْإِبْكَارُ: أَوَّلُ الْفَجْرِ , وَالْعَشِيُّ: مَيْلُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ. فتح الباري (ج 10 / ص 30) (¬54) (خ) 3073 (¬55) (خ) 5474 (¬56) قَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ: يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْأَوَّلَ سَأَلَ عَنْ صِدْقِ قَلْبٍ فَأُجِيبَ , وَأَمَّا الثَّانِي فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ حَسْمُ الْمَادَّةِ , فَلَوْ قَالَ للثَّانِي نَعَمْ , لَأَوْشَكَ أَنْ يَقُومَ ثَالِثٌ وَرَابِعٌ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ , وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَصْلُحُ لِذَلِكَ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: كَانَ مُنَافِقًا , لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّحَابَةِ عَدَمُ النِّفَاقِ , فَلَا يَثْبُتُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إِلَّا بِنَقْلٍ صَحِيحٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَلَّ أَنْ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا السُّؤَالِ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ صَحِيحٍ, وَيَقِينٍ بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ , وَكَيْفَ يَصْدُرُ ذَلِكَ مِنْ مُنَافِقٍ؟ , وَإِلَى هَذَا جَنَحَ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ , وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ بِالْوَحْيِ أَنَّهُ يُجَابُ فِي عُكَّاشَةَ , وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْآخَرِ. وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: الَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ سَاعَةَ إِجَابَةٍ عَلِمَهَا - صلى الله عليه وسلم - وَاتَّفَقَ أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ بَعْدَمَا اِنْقَضَتْ، وَيُبَيِّنُهُ قَوْلُهُ: " سَبَقَك بِهَا عُكَّاشَةُ " أَيْ: بَرَدَتْ الدَّعْوَةُ وانْقَضَى وَقْتُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 238)

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ - عز وجل -: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ , مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ , وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ , وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ , ذُخْرًا بَلْهَ (¬1) مَا أَطْلَعَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ , ثُمَّ قَرَأَ: {فلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: دَعْ عَنْك مَا أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ، فَاَلَّذِي لَمْ يُطْلِعكُمْ عَلَيْهِ أَعْظَم، وَكَأَنَّهُ أَضْرَبَ عَنْهُ اِسْتِقْلَالًا لَهُ فِي جَنْب مَا لَمْ يُطْلِع عَلَيْهِ. (النووي - ج 9 / ص 209) (¬2) [السجدة/17] (¬3) (خ) 4502 , (م) 2824

(طس) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ وَبَنَاهَا بِيَدِهِ، لَبِنَةً (¬1) مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ مِلَاطَهَا (¬2) الْمِسْكَ، وَتُرَابَهَا الزَّعْفَرَانَ، وَحَصْبَاءَهَا اللُّؤْلُؤَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: طُوبَى لَكِ مَنْزِلُ الْمُلُوكِ " (¬3) ¬

_ (¬1) اللَّبِنَةُ: مَا يُصْنَع مِنْ الطِّين وَغَيْره لِلْبِنَاءِ قَبْل أَنْ يُحْرَق. (النووي - 9/ 209) (¬2) المِلاط: الطين الذي يكون بين اللبنتين. (¬3) (طس) 3701 , الصَّحِيحَة: 2662 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3714

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ (¬1) وَأَعْلَى الْجَنَّةِ , وَمِنْهُ تَنْفَجِرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ , وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ - عز وجل - " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْأَوْسَطِ هُنَا: الْأَعْدَل وَالْأَفْضَل , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة وَسَطًا}. فتح الباري (ج 8 / ص 377) (¬2) (خ) 2637 , (حم) 8402

(ت د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ , أَرْسَلَ جِبْرِيلَ - عليه السلام - إِلَى الْجَنَّةِ , فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا , وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَرَ اللهُ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ (¬1)) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا , فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا , ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ , اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا) (¬3) (وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا , فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، قَالَ: فَأَمَرَ اللهُ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: جُعِلَتْ سُبُلُ الْوُصُول إِلَيْهَا الْمَكَارِه وَالشَّدَائِد عَلَى الْأَنْفُس , كَالصَّوْمِ وَالزَّكَاة وَالْجِهَاد , وَلَعَلَّ لِهَذِهِ الْأَعْمَال وُجُودًا مِثَالِيًّا ظَهَرَ بِهَا فِي ذَلِكَ الْعَالَم , وَأَحَاطَتْ بِالْجَنَّة مِنْ كُلّ جَانِب , وَقَدْ جَاءَ الْكِتَاب وَالسُّنَّة بِمِثْلِهِ , وَمِنْ جُمْلَة ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ} أَيْ: الْمُسَمَّيَات عَلَى الْمَلَائِكَة , وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِيهَا الْمَعْقُولَات وَالْمَعْدُومَات , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 288) (¬2) (ت) 2560 , (س) 3763 (¬3) (د) 4744 , (حم) 8379 (¬4) (ت) 2560 , (س) 3763 , صَحِيح الْجَامِع: 5210، المشكاة: 5696، صحيح موارد الظمآن: 2219

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ أَنَّ الشَّهَوَاتِ جُعِلَتْ عَلَى حِفَافَيْ النَّار, وَهِيَ جَوَانِبُهَا، فَالْأَعْمَى عَنْ التَّقْوَى الَّذِي قَدْ أَخَذَتْ الشَّهَوَاتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ , يَرَاهَا وَلَا يَرَى النَّار الَّتِي هِيَ فِيهَا، وَذَلِكَ لِاسْتِيلَاءِ الْجَهَالَةِ وَالْغَفْلَةِ عَلَى قَلْبِهِ، فَهُوَ كَالطَّائِرِ يَرَى الْحَبَّةَ فِي دَاخِلِ الْفَخِّ وَهِيَ مَحْجُوبَةٌ بِهِ , وَلَا يَرَى الْفَخَّ , لِغَلَبَةِ شَهْوَةِ الْحَبَّةِ عَلَى قَلْبِهِ , وَتَعَلُّقِ بَالِهِ بِهَا. فتح الباري (ج 18 / ص 317) (¬2) (خ) 6122 , (م) 2823

عدد أبواب الجنة

عَدَدُ أَبْوَابِ الْجَنَّة (ابن سعد) , عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عمرو السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْجَنَّةُ لَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، وَالنَّارُ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن سعد (7/ 430) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3119 والصحيحة: 1812

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ (¬1) مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْمِصْرَاعَانِ): جَانِبَا الْبَاب. (¬2) (هَجَر): مَدِينَة عَظِيمَة فِي بِلَاد الْبَحْرَيْنِ. (¬3) (خ) 4435 , (م) 194

صفة أشجار الجنة

صِفَةُ أَشْجَارِ الْجَنَّة (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ , إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2525 , و (حب) 7410 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5647، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3732

(حم) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ الْحَوْضِ , وَذَكَرَ الْجَنَّةَ , ثُمَّ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: فِيهَا فَاكِهَةٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى , فَذَكَرَ شَيْئًا لَا أَدْرِي مَا هُوَ " , قَالَ: أَيُّ شَجَرِ أَرْضِنَا تُشْبِهُ؟ , قَالَ: " لَيْسَتْ تُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ أَرْضِكَ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَيْتَ الشَّامَ؟ " , فَقَالَ: لَا , قَالَ: " تُشْبِهُ شَجَرَةً بِالشَّامِ تُدْعَى الْجَوْزَةُ , تَنْبُتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ , وَيَنْفَرِشُ أَعْلَاهَا " , قَالَ: مَا عِظَمُ أَصْلِهَا (¬1)؟ قَالَ: " لَوْ ارْتَحَلْتَ جَذَعَةً (¬2) مِنْ إِبِلِ أَهْلِكَ , مَا أَحَاطَتْ بِأَصْلِهَا حَتَّى تَنْكَسِرَ تَرْقُوَتُهَا (¬3) هَرَمًا " , قَالَ: فِيهَا عِنَبٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَمَا عِظَمُ الْعُنْقُودِ؟ , قَالَ: " مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْغُرَابِ الْأَبْقَعِ (¬4) وَلَا يَعْثُرُ " , قَالَ: فَمَا عِظَمُ الْحَبَّةِ؟ قَالَ: " هَلْ ذَبَحَ أَبُوكَ تَيْسًا مِنْ غَنَمِهِ قَطُّ عَظِيمًا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَسَلَخَ إِهَابَهُ (¬5) فَأَعْطَاهُ أُمَّكَ فَقَالَ: اتَّخِذِي لَنَا مِنْهُ دَلْوًا؟ " قَالَ: نَعَمْ , قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: فَإِنَّ تِلْكَ الْحَبَّةَ لَتُشْبِعُنِي وَأَهْلَ بَيْتِي , قَالَ: " نَعَمْ , وَعَامَّةَ عَشِيرَتِكَ " (¬6) ¬

_ (¬1) أصلها: ساقها. (¬2) (الجَذَعَة): هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا أَرْبَع سَنَوَاتٍ وَدَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ. فتح الباري (ج 5 / ص 65) (¬3) التَرْقُوَة: عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان. (¬4) " الْأَبْقَع ": هُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض. (¬5) أَيْ: جلده. (¬6) (حم) 17679 , (طب) 312 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3729، ظلال الجنة: 715، 716، صحيح موارد الظمآن: 2224

(طب) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرَ اللهُ - عز وجل - فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مُؤْذِيَةً، لَا أَعْلَمُ فِي الدُّنْيَا شَجَرَةً أَكْثَرَ شَوْكًا مِنْهَا - يَعْنِي السِّدْرَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَيْسَ اللهُ - عز وجل - يَقُولُ: {فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ} , فَإِنَّ اللهَ خَضَدَ (¬1) شَوْكَهُ , فَجَعَلَ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةً مِثْلَ خِصْيَةِ التَّيْسِ الْمَلْبُودِ - يَعْنِي الْمَخْصِيَّ - فِيهَا سَبْعُونَ لَوْنًا مِنَ الطَّعَامِ، مَا فِيهِ لَوْنٌ يُشْبِهُ الْآخَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) خَضَدَتُ الشجر: قطعت شوكه , فهو خَضيد ومخضود , والخَضْدُ نزع الشوك عن الشجر , قال الله - عز وجل -: (في سدر مخضود) هو الذي خُضِدَ شوكه فلا شوك فيه. لسان العرب - (ج 3 / ص 162) (¬2) (طب) 318 , انظر الصَّحِيحَة: 2734 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3742

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ (¬1) الْمُضَمَّرُ (¬2) السَّرِيعُ) (¬3) (فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا) (¬4) (وَهِيَ شَجَرَةُ الْخُلْدِ) (¬5) (وَإِنْ شِئْتُمْ فَاقْرَءُوا: {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ , فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ , وَظِلٍّ مَمْدُودٍ , وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ} (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (الْجَوَاد): هُوَ الْفَرَس، يُقَال: جَادَ الْفَرَس , إِذَا صَارَ فَائِقًا , وَالْجَمْعُ: جِيَاد. فتح الباري (ج 18 / ص 400) (¬2) الْإِضْمَارُ وَالتَّضْمِيرُ: أَنْ تَعْلِفَ الْخَيْلَ حَتَّى تَسْمَنَ وَتَقْوَى , ثُمَّ يُقَلَّلُ عَلَفُهَا بَعْدُ بِقَدْرِ الْقُوتِ , وَتُدْخَلُ بَيْتًا , وَتُغَشَّى بِالْجِلَالِ حَتَّى تَحْمَى فَتَعْرَقَ , فَإِذَا جَفَّ عَرَقُهَا خَفَّ لَحْمُهَا , وَقَوِيَتْ عَلَى الْجَرْيِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 382) (¬3) (خ) 6186 , (م) 2828 (¬4) (ت) 2523 (¬5) (حم) 9870 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬6) [الواقعة/27 - 31] (¬7) (خ) 4599 , (ت) 3292

(ت) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَقَالَ: " يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الْفَنَنِ (¬1) مِنْهَا مِائَةَ عَامٍ, فِيهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ (¬2) كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلَالُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: ظِلِّ الْغُصْن , وَجَمْعُهُ الْأَفْنَانُ , وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {ذَوَاتَا أَفْنَانٍ}. (¬2) (الفَرَاشُ): جَمْعُ فَرَاشَةٍ , وَهِيَ الَّتِي تَطِيرُ وَتَتَهَافَتُ فِي السِّرَاجِ. تحفة (6/ 332) (¬3) (الْقِلَالُ): جَمْعُ الْقُلَّةِ , أَيْ: قِلَالُ هَجَرٍ فِي الْكِبَرِ. تحفة (6/ 332) (¬4) (ت) 2541 , (ك) 3748 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3727 , والحديث ضعيف في (ت).

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي , وَطُوبَى , ثُمَّ طُوبَى , ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي , وفي رواية: (وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي سَبْعَ مَرَّاتٍ) (¬1) " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَمَا طُوبَى؟ , قَالَ: " شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ , مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ , ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (يع) 3391 , (حب) 7233 , صَحِيح الْجَامِع: 3924 , الصَّحِيحَة: 1241 (¬2) (الأَكْمَام) جَمْعُ كِمٍّ , وهو: غِلاف الثَّمر والحَبِّ قبل أن يَظْهَر. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 5 / ص 257) (¬3) (حم) 11691 , 17426 , صَحِيح الْجَامِع: 3923 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3736 , الصَّحِيحَة: 1985 , 3432

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَخْلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا مِنْ زُمُرُّدٍ أَخْضَرَ , وَكَرَبُهَا (¬1) ذَهَبٌ أَحْمَرُ , وَسَعَفُهَا (¬2) كِسْوَةٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ , مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ , وَثَمَرُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ وَالدِّلَاءِ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ , وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ , وَأَلْيَنُ مِنْ الزُّبْدِ , لَيْسَ فِيهَا عَجَمٌ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (الْكَرَبُ): أُصُولُ السَّعَفِ الْغِلَاظِ الْعِرَاضِ. تحفة الأحوذي (6/ 316) (¬2) السَّعَف: ورق النخل وجريده. (¬3) أَيْ: ليس فيها نوى. (¬4) (ك) 3776 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3735

(الفوائد المنتقاة لابن أبي الفوارس)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا} قَالَ: أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأكُلُونَ مِنْهَا قِيَامًا وَقُعُودًا وَمُضْطَجِعِينَ , وَعَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (الثالث من الفوائد المنتقاة لابن أبي الفوارس) , (ش) 34085 , (ك) 3884، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3734

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا يُحَدِّثُ - وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ - أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ (¬1) فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ - عز وجل -: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ , قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ، قَالَ: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ , فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ (¬2) فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ - عز وجل -: دُونَكَ (¬3) يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ (¬4) " , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا , فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِسْتَأذَنَ رَبّه فِي أَنْ يُبَاشِر الزِّرَاعَة. فتح الباري (ج 7 / ص 205) (¬2) الْمُرَاد أَنَّهُ لَمَّا بَذَرَ , لَمْ يَكُنْ بَيْن ذَلِكَ وَبَيْن اِسْتِوَاء الزَّرْع وَنِجَاز أَمْره كُلّه مِنْ الْقَلْع وَالْحَصْد وَالتَّذْرِيَة وَالْجَمْع وَالتَّكْوِيم إِلَّا قَدْرُ لَمْحَة الْبَصَر. فتح (7/ 205) (¬3) أَيْ: خُذْهُ. (¬4) فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِدِ أَنَّ كُلّ مَا اُشْتُهِيَ فِي الْجَنَّة مِنْ أُمُور الدُّنْيَا مُمْكِن فِيهَا. فتح الباري (ج 7 / ص 205) (¬5) (خ) 2221 , 7081 , (حم) 10650

صفة أنهار الجنة

صِفَةُ أَنْهَارِ الْجَنَّة قَالَ تَعَالَى: {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ , فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ , وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ , وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى , وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ , وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ} (¬1) (ت) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ , وَبَحْرَ الْعَسَلِ , وَبَحْرَ اللَّبَنِ , وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ مِنْهَا بَعْدُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [محمد: 15] (¬2) (ت) 2571 , (حم) 20064 , صَحِيح الْجَامِع: 2122 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3722

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ (¬1) وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ , كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) اِعْلَمْ أَنَّ سَيْحَان وَجَيْحَان , غَيْر سَيْحُون وَجَيْحُون، فَأَمَّا سَيْحَان وَجَيْحَان الْمَذْكُورَانِ فِي هَذَا الْحَدِيث اللَّذَانِ هُمَا مِنْ أَنْهَار الْجَنَّة فِي بِلَاد الْأَرْمَن، فَجَيْحَان نَهَر الْمُصَيِّصَة، وَسَيْحَان نَهَر إِذْنَة، وَهُمَا نَهْرَان عَظِيمَانِ جِدًّا , أَكْبَرهمَا جَيْحَان، فَهَذَا هُوَ الصَّوَاب فِي مَوْضِعهمَا. وَأَمَّا قَوْل الْجَوْهَرِيّ فِي صِحَاحه: جَيْحَان نَهْر الشَّام، قَالَ الْحَازِمِيّ: سَيْحَان نَهْر عِنْد الْمُصَيِّصَة، قَالَ: وَهُوَ غَيْر سَيْحُون. وَقَالَ صَاحِب نِهَايَة الْغَرِيب: سَيْحَان وَجَيْحَان: نَهْرَان بِالْعَوَاصِمِ عِنْد الْمُصَيِّصَة وَطُرْسُوس، وَاتَّفَقُوا كُلُّهمْ عَلَى أَنَّ جَيْحُون نَهْر وَرَاء خُرَاسَان , عِنْد بَلْخ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ غَيْر جَيْحَان، وَكَذَلِكَ سَيْحُون غَيْر سَيْحَان. شرح النووي (17/ 176) (¬2) (م) 2839 , (حم) 7873 (¬3) جعل الأنهار الأربعة لعذوبة مائها , وكثرة منافعها , كأنها من أنهار الجنة , ويُحتمل أن يكون المراد بها الأنهار الأربعة التي هي أصول أنهار الجنة , وسمَّاها بأسامي الأنهار الأربعة التي هي أعظم أنهار الدنيا وأشهرها وأعذبها , وأفْيَدُها عند العرب على سبيل التشبيه والتمثيل , ليُعلم أنها في الجنة بمثابتها , وأن ما في الدنيا من أنواع المنافع والنعائم , أنموذجات لما يكون في الآخرة , وكذا ما فيها من المضارِّ المُرْدِيَة , والمُستكرَهات المُؤذِية. قال ابن حزم: ظن بعض الأغبياء أن تلك الروضة الشريفة , قطعة مقتطعة من الجنة , وأن الأنهار سيحان وجيحان والفرات والنيل مُهبطة من الجنة , وهذا باطل , لأن الله تعالى يقول في الجنة {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى , وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} طه118 - 119 , وليست هذه صفة الأنهار المذكورة , ولا الروضة , ومن ثَمَّ , لو حلف داخلها أنه دخل الجنة , حنث , فصحَّ أن قوله " من الجنة " إنما هو لفضلها , وأن الصلاة فيها (الروضة) تؤدي إلى الجنة , وأن تلك الأنهار لِطِيبها وبركتها أُضيفت إلى الجنة , كما قيل في الضأن: " إنها من دواب الجنة " وقد جاء أن حِلَقَ الذكر من رياض الجنة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 16 / ص 237)

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ جِبَالِ مِسْكٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7408 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3721

(صفة الجنة لابن أبي الدنيا) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَعَلَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ أُخْدُودٌ فِي الْأَرْضِ , لَا وَاللهِ، إِنَّهَا لَسَائِحَةٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ, إحدى حافَّتيها اللُّؤْلُؤُ, وَالْأُخْرَى الْيَاقُوتُ وَطِينُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْأَذْفَرُ؟، قَالَ: " الَّذِي لَا خَلْطَ له (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الصافي من الشوائب. (¬2) الصَّحِيحَة تحت حديث: 2513 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3723

(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا , إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مُتَبَسِّمًا " , فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً (¬1) سُورَةٌ , فَقَرَأَ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ , فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ , إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَأَبْتَرُ} ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ " , فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬2) (فَقَالَ: هُوَ نَهَرٌ يَجْرِي , وَلَمْ يُشَقَّ شَقًّا) (¬3) وفي رواية: (يَجْرِي كَذَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , لَيْسَ مَشْقُوقًا) (¬4) (أَعْطَانِيهُ اللهُ - عز وجل - فِي الْجَنَّةِ) (¬5) (عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ) (¬6) (عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬7) (مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ) (¬8) (كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ (¬9) وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ) (¬10) (أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعُمَانَ) (¬11) (وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ) (¬12) (- يَعْنِي عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ -) (¬13) (حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ الْمُجَوَّفِ) (¬14) (حَصَاهُ اللُّؤْلُؤُ) (¬15) (تُرَابُهُ الْمِسْكٌ) (¬16) (يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنْ الْجَنَّةِ , أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ , وَالْآخَرُ مِنْ وَفِضَّةٍ) (¬17) (مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ) (¬18) (وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ) (¬19) (فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ) (¬20) (مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً , لَمْ يَظْمَأ بَعْدَهَا أَبَدًا) (¬21) (وَلَمْ يَسْوَدَّ وَجْهُهُ أَبَدًا) (¬22) (تَرِدُهُ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ (¬23) " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَكَلَتُهَا (¬24) أَنْعَمُ مِنْهَا) (¬25) (وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَأكُلُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكْرٍ ") (¬26) ¬

_ (¬1) أي: قبل قليل. (¬2) (م) 400 (¬3) (حم) 13603 , (س) 904 (¬4) (حم) 12564 , (صحيح) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3619 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 13500 , (د) 784 (¬6) (م) 400 (¬7) (د) 4747 , (م) 400 (¬8) (م) 2299 (¬9) أيلة: مدينة في أقصى جنوب فلسطين , على ساحل البحر الأحمر , بقرب مدينة العقبة الأردنية. (¬10) (خ) 6209 , (م) 2303 (¬11) (جة) 4304 (¬12) (م) 2292 (¬13) (حم) 15161 , (م) 2300 (¬14) (خ) 4680 , (ت) 3359 (¬15) (حم) 12564 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬16) (حم) 13500 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬17) (م) 2301 (¬18) (م) 2300 , (ت) 2444 (¬19) (خ) 6208 , (م) 2292 (¬20) (جة) 4305 , (خ) 6209 , (م) 247 (¬21) (ت) 2444 , (خ) 6208 , (م) 2299 (¬22) (حم) 22210 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬23) أي: مثل أعناق الإبل. (¬24) أي: الذين يأكلون منها. (¬25) (حم) 13500 (¬26) (حم) 13335 , (ت) 2542 , صَحِيح الْجَامِع: 4614 , الصَّحِيحَة: 2514 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3614 , 3740 , وقال الأرناءوط: صحيح.

صفة بيوت أهل الجنة

صِفَةُ بُيُوتُ أَهْلِ الْجَنَّة (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا (¬1)؟ , قَالَ: " لَبِنَةٌ (¬2) مِنْ فِضَّةٍ، وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَمِلَاطُهَا (¬3) الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ (¬4) وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: هَلْ هِيَ مِنْ حَجَرٍ وَمَدَرٍ؟ , أَوْ خَشَبٍ , أَوْ شَعْرٍ. تحفة (6/ 317) (¬2) اللَّبِنَةُ: هِيَ مَا يُصْنَع مِنْ الطِّين وَغَيْره لِلْبِنَاءِ قَبْل أَنْ يُحْرَق. (¬3) الْمِلَاطُ: الطِّينُ الَّذِي يُجْعَلُ بَيْنَ اللَّبِنَتَيْنِ. تحفة الأحوذي (6/ 317) (¬4) أَيْ: الشَّدِيدُ الرِّيحِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 317) (¬5) (ت) 2525 , (حم) 8030 , صَحِيح الْجَامِع: 3116 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3711

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ , عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا) (¬1) وفي رواية: (طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا) (¬2) (فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ (¬3)) (¬4) (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ (¬5) فلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 4598 (¬2) (م) 2838 (¬3) أي: زوجات من نساء الدنيا والحور. (¬4) (خ) 3071 (¬5) الطَّوَافُ هُنَا كِنَايَةٌ عَنْ الْمُجَامَعَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 319) (¬6) أَيْ: من سَعَةِ الخيمة وعِظَمِها. (¬7) (م) 2838

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ) (¬1) (مِنْ فِضَّةٍ , آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا (¬2) وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ , آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا , وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ (¬3) فِي جَنَّةِ عَدْنٍ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 2527 (¬2) أَيْ: مِنْ الْقُصُورِ وَالْأَثَاثِ , كَالسُّرُرِ , وَكَقُضْبَانِ الْأَشْجَارِ , وَأَمْثَالِ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 319) (¬3) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ مُقْتَضَى عِزَّةِ اللهِ وَاسْتِغْنَائِهِ أَنْ لَا يَرَاهُ أَحَد , لَكِنَّ رَحْمَتَه لِلْمُؤْمِنِينَ اقْتَضَتْ أَنْ يُرِيَهُمْ وَجْهه كَمَالًا لِلنِّعْمَةِ، فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ فَعَلَ مَعَهُمْ خِلَاف مُقْتَضَى الْكِبْرِيَاء , فَكَأَنَّهُ رَفَعَ عَنْهُمْ حِجَابًا كَانَ يَمْنَعهُمْ. فتح (21/ 16) (¬4) أَيْ: وَهُمْ فِي جَنَّة عَدْن. فتح الباري (ج 21 / ص 16) (¬5) (خ) 4597 , (م) 180

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ، مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ , وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬1) " (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (¬3) ¬

_ (¬1) [المؤمنون/10، 11] (¬2) (جة) 4341، (هب) 377 , صَحِيح الْجَامِع: 5799 , الصَّحِيحَة: 2279 (¬3) [الرحمن/46]

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا, وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا (¬1) " فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ (¬2) وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ (¬3) وَأَدَامَ الصِّيَامَ (¬4) وَصَلَّى للهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ " (¬5) ¬

_ (¬1) لِكَوْنِهَا شَفَّافَةً لَا تَحْجُبُ مَا وَرَاءَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 226) (¬2) أَيْ: لِمَنْ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ مَعَ الْأَنَامِ , قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} فَيَكُونُ مِنْ عِبَادِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا , الْمَوْصُوفِينَ بِقَوْلِهِ: {أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا}. تحفة (5/ 226) (¬3) أَيْ: لِلْعِيَالِ وَالْفُقَرَاءِ , وَالْأَضْيَافِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (5/ 226) (¬4) أَيْ: أَكْثَرَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ , بِحَيْثُ تَابَعَ بَعْضَهَا بَعْضًا , وَلَا يَقْطَعُهَا رَأسًا، قَالَهُ اِبْنُ الْمَلِكِ. وَقِيلَ: أَقَلُّهُ أَنْ يَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. تحفة الأحوذي (5/ 226) (¬5) (ت) 2526 , 1984 , (حم) 1337 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2123 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 617، 2692 , المشكاة: 1233

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (¬1)} (¬2) قال: أُخْبِرْتُمْ بِالْبَطَائِنِ , فَكَيفَ بِالظَّهَائِرِ (¬3)؟. (¬4) ¬

_ (¬1) الإستبرق: نوع من الحرير السَّميك. (¬2) [الرحمن/54] (¬3) أَيْ: إن كانت حشوة الفراش من الحرير , وهو أنفس أنواع الأقمشة , فمن أي شيء سيكون الوجه الخارجي لهذا الفِراش. (¬4) (ك) 3773 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3746

خدم أهل الجنة

خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّة (البعث والنشور) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا مَنْ يَسْعَى إِلَيْهِ أَلْفُ خَادِمٍ , كُلُّ خَادِمٍ عَلَى عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، قَالَ: وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ , إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الإنسان/19] (¬2) (هق في البعث والنشور) 371 , (الزهد لهناد بن السري) ج1ص133 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3705

صفة الحور العين

صِفَةُ الْحُورِ الْعِين قَالَ تَعَالَى: {فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ , فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَحُورٌ عِينٌ , كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّا أَنْشَأنَاهُنَّ إِنْشَاءً , فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا , عُرُبًا (¬4) أَتْرَابًا (¬5)} (¬6) ¬

_ (¬1) [الرحمن/56 - 58] (¬2) [الرحمن/70 - 74] (¬3) [الواقعة/22، 23] (¬4) أَيْ: مُتَحَبِّبات لأزواجهن. (¬5) أَيْ: أعمارهم متساوية. (¬6) [الواقعة/35 - 37]

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ , لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا (¬1) وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا (¬2) وَلَطَابَ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَنَصِيفُهَا (¬3) عَلَى رَأسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالْأَرْضِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 327) (¬2) أَيْ: طَيِّبَةً. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 327) (¬3) يَعْنِي: الْخِمَارَ. (¬4) (خ) 6199 , (ت) 1651

(حب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ نَصِلُ إِلَى نِسَائِنَا فِي الْجَنَّةِ (¬1)؟، قَالَ: " نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ دَحْمًا دَحْمًا (¬2) إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ , فَإِذَا قَامَ عَنْهَا , رَجَعَتْ مُطَهَّرَةً بِكْرًا " (¬3) ¬

_ (¬1) كناية عن الجِمَاع. (¬2) الدَّحْمُ: النكاح والوطء , ودَحَمَ المرأةَ , يَدْحَمُها دَحْماً: نكحها. لسان العرب - (ج 12 / ص 196) (¬3) (حب) 7402 , الصَّحِيحَة: 367، 3351 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2536 , و (حب) 7400 , وصححه الألباني في المشكاة: 5636

(طص) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُغَنِّينَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطُّ , وَإِنَّ مِمَّا يُغَنِّينَ: نَحْنُ الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ , أَزْوَاجُ قَوْمٍ كِرَامٍ , يَنْظُرْنَ بِقُرَّةِ أَعْيَانٍ , وَإِنَّ مِمَّا يُغَنِّينَ بِهِ: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فلَا يُمِتْنَهْ , نَحْنُ الْآمِنَاتُ فلَا يَخَفْنَهْ , نَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فلَا يَظْعَنَّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا يرحلن ويتركن أزواجهن. (¬2) (طص) 734 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1561 , الصَّحِيحَة: 3749

(البعث والنشور) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهَرًا طُولَ الْجَنَّةِ , حَافَّتَاهُ الْعَذَارَى , قِيَامٌ مُتَقَابِلَاتٌ , وَيُغَنِّينَ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ يَسْمَعُهَا الْخَلَائِقُ, حَتَّى مَا يَرَوْنَ أَنَّ فِي الْجَنَّةِ لَذَّةً مِثْلَهَا " , قُلْنَا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , مَا ذَاكَ الْغِنَاءُ؟ , قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللهُ التَّسْبِيحُ , وَالتَّحْمِيدُ , وَالتَّقْدِيسُ , وَثَنَاءٌ عَلَى الرَّبِّ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق في البعث والنشور) 383 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3751

(ت) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا, إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ , فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ (¬1) يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ضَيْفٌ وَنَزِيلٌ. (¬2) أَيْ: هُوَ كَالضَّيْفِ عَلَيْكِ , وَأَنْتِ لَسْتِ بِأَهْلٍ لَهُ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَهْلُهُ , فَيُفَارِقُكِ وَيَلْحَقُ بِنَا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 254) (¬3) (ت) 1174 , (جة) 2014

أطفال أهل الجنة

أَطْفَالُ أَهْلِ الْجَنَّة قَالَ تَعَالَى: {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ , إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ} (¬2) (ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ , كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) [الإنسان/19] (¬2) [الطور: 24] (¬3) أَيْ: أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (6/ 357) (¬4) (ت) 2563 , (جة) 4338 , صَحِيح الْجَامِع: 6649، المشكاة: 5648، صحيح موارد الظمآن: 2229

طعام وشراب أهل الجنة

طَعَامُ وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّة قَالَ تَعَالَى: {يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ , وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ , وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ , وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ , لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأكُلُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ , يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأسًا , لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأثِيمٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ , بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأسٍ مِنْ مَعِينٍ , لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ , وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ , وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ , وَحُورٌ عِينٌ , كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ , جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا , وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ , فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ , وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ , وَظِلٍّ مَمْدُودٍ , وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ , وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ , لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ , وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الزخرف/71 - 73] (¬2) [الطور/22، 23] (¬3) [الواقعة/17 - 34]

(صفة الجنة لابن أبي الدنيا) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَنَّةِ لَيَشْتَهِي الطَّيْرَ مِنْ طُيورِ الْجَنَّةِ , فَيَخِرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَشْوِيًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3741

(صفة الجنة لابن أبي الدنيا) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَشْتَهِي الشَّرَابَ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ , فَيَجِيءُ الْإبْريقُ فَيَقَعُ فِي يَدِهِ , فَيَشْرَبُ , ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3738

(خ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَأسًا دِهَاقًا} (¬1) قَالَ: مَلْأَى مُتَتَابِعَةً , قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: اسْقِنَا كَأسًا دِهَاقًا. (¬2) ¬

_ (¬1) [النبأ/34] (¬2) (خ) 3627

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ , أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأكُلُونِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ؟ - وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنْ أَقَرَّ لِي بِهَذِهِ خَصَمْتُهُ (¬1) - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ , وَالْمَشْرَبِ , وَالشَّهْوَةِ , وَالْجِمَاعِ " , فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: فَإِنَّ الَّذِي يَأكُلُ وَيَشْرَبُ , تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ , فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أفحمته في المناظرة. (¬2) أَيْ: الذهاب للتبول والتغوط. (¬3) أَيْ: ذهب الانتفاخ الحاصل بسبب الطعام والشراب. (¬4) (حم) 19288 , (حب) 7424 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1627 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3739

أسواق الجنة

أَسْوَاقُ الْجَنَّة (م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقًا يَأتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ) (¬1) (فِيهَا كُثْبَانُ (¬2) الْمِسْكِ، فَإِذَا خَرَجُوا إِلَيْهَا هَبَّتِ) (¬3) (رِيحُ الشَّمَالِ، فَتَحْثُو فِي وُجُوهَهُمْ وَثِيَابَهُمْ) (¬4) (وَبُيُوتَهُمْ مِسْكًا) (¬5) (فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا , قَالَ: فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 2833 (¬2) أَيْ: تلال. (¬3) (حم) 14067 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 2833 (¬5) (حم) 14067 (¬6) (م) 2833

دواب الجنة

دَوَابُّ الْجَنَّة (ت) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُحِبُّ الْخَيْلَ , أَفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ؟، فَقَالَ: " إِنْ يُدْخِلْكَ اللهُ الْجَنَّةَ، أُتِيتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ , فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ , ثُمَّ طَارَ بِكَ فِيِ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ ") (¬1) (فَسَأَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ فِي الْجَنَّةِ إِبِلٌ؟ , " فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ الَّذِي قَالَ لِصَاحِبِهِ، قَالَ: إِنْ يُدْخِلْكَ اللهُ الْجَنَّةَ , يَكُونُ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ , وَقَرَّتْ عَيْنُكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2544 , (حم) 23032 (¬2) (ت) 2543 , (حم) 23032 , انظر الصَّحِيحَة: 3001، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3756 , والحديث ضعيف عند (ت).

سعة الجنة

سَعَةُ الْجَنَّة (خ م ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ) (¬1) (أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى) (¬2) (مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ (¬3) "الْغَابِرَ (¬4)) (¬5) (فِي الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ , لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ , لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ , قَالَ: " بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 2831 , (خ) 3083 (¬2) (ت) 3658 (¬3) (الدُّرِّيّ): هُوَ النَّجْم الشَّدِيد الْإِضَاءَة، وَقَالَ الْفَرَّاء: هُوَ النَّجْم الْعَظِيم الْمِقْدَار، كَأَنَّهُ مَنْسُوب إِلَى الدُّرّ لِبَيَاضِهِ وَضِيَائِهِ. (¬4) الْغَابِر: الذَّاهِب. فتح الباري (ج 10 / ص 40) (¬5) (م) 2831 , (خ) 3083 (¬6) (خ) 3083 , (م) 2831

(ت) , وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ , فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2323 , (م) 55 - (2858) , (جة) 4108 , (حم) 18038

أعمار أهل الجنة

أَعْمَارُ أَهْلِ الْجَنَّة (طب) , عَنْ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ سِقْطًا وَلَا هَرِمًا - وَإِنَّمَا النَّاسُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ - إِلَّا بُعِثَ ابْنَ ثَلَاثِينَ سَنَةً , فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , كَانَ عَلَى مِسْحَةِ آدَمَ، وصُورَةِ يُوسُفَ، وَقَلَبِ أَيُّوبَ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , عُظِّمُوا وَفُخِّمُوا كَالْجِبَالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 663 , انظر الصَّحِيحَة: 2512 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3701

صفة أهل الجنة

صِفَةُ أَهْلِ الْجَنَّة (م حم) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ (¬1) مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ , وَرَجُلٌ رَحِيمٌ , رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ) (¬2) (وَرَجُلٌ فَقِيرٌ) (¬3) (ذُو عِيَالٍ , عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ (¬4)) (¬5) (مُتَصَدِّقٌ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَادِل. (¬2) (م) 2865 (¬3) (حم) 17519 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) العفيف: الكثير العفة، وهي الانكفاف عن الفواحش. المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 23 / ص 33) (¬5) (م) 2865 (¬6) (حم) 17519

(جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " هُمْ الضُّعَفَاءُ الْمَظْلُومُونَ) (¬1) وفي رواية: " كُلُّ ضَعِيفٍ مُسْتَضْعَفٍ (¬2) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 8807 , انظر الصَّحِيحَة: 932 (¬2) الْمُرَاد بِالضَّعِيفِ مَنْ نَفْسُهُ ضَعِيفَة لِتَوَاضُعِهِ وَضَعْف حَاله فِي الدُّنْيَا، وَالْمُسْتَضْعَف الْمُحْتَقَر لِخُمُولِهِ فِي الدُّنْيَا. فتح الباري (ج 14 / ص 46) (¬3) (جة) 4115 , (خ) 4634 , (م) 2853 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3196

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَحَاجَّتْ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتْ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ (¬1) وَعُجَّزُهُمْ (¬2)؟ , فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي) (¬3) (وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ) (¬4) وفي رواية: (قَدَمَهُ عَلَيْهَا) (¬5) (فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ, وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ (¬6) فَتَقُولُ: قَطْ (¬7) قَطْ, قَطْ) (¬8) (بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ) (¬9) (وَلَا يَظْلِمُ اللهُ - عز وجل - مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا, وَأَمَّا الْجَنَّةُ) (¬10) (فَيَبْقَى فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْقَى) (¬11) (فَيُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا , فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) جَمْع سَاقِط , وَهُوَ النَّازِل الْقَدْر الَّذِي لَا يُؤْبَه لَهُ، وَسَقَط الْمَتَاع: رَدِيئُهُ. فتح الباري (ج 21 / ص 22) (¬2) أَيْ: الْعَاجِزُونَ عَنْ طَلَب الدُّنْيَا , وَالتَّمَكُّن فِيهَا , وَالثَّرْوَة وَالشَّوْكَة، وَالْمُرَاد بِهِ أَهْل الْإِيمَان الَّذِينَ لَمْ يَتَفَطَّنُوا لِلشُّبَهِ، وَلَمْ تُوَسْوِس لَهُمْ الشَّيَاطِين بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ أَهْل عَقَائِد صَحِيحَة , وَإِيمَان ثَابِت, وَهُمْ الْجُمْهُور، وَأَمَّا أَهْل الْعِلْم وَالْمَعْرِفَة فَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ قَلِيل. (فتح) - (ج 21 / ص 22) , (النووي 9/ 229) (¬3) (م) 2846 , (خ) 4569 (¬4) (م) 2847 , (خ) 4569 (¬5) (م) 2846 (¬6) أَيْ: يُضَمّ بَعْضهَا إِلَى بَعْض , فَتَجْتَمِع وَتَلْتَقِي عَلَى مَنْ فِيهَا. النووي (9/ 229) (¬7) أَيْ: حَسْبِي , يَكْفِينِي هَذَا. (¬8) (م) 2847 , (خ) 4569 (¬9) (خ) 6949 , (م) 2848 (¬10) (م) 2847 , (خ) 4569 (¬11) (م) 2848 (¬12) (خ) 6949

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قِيلَ: مِثْلُهَا فِي رِقَّتهَا وَضَعْفهَا، كَالْحَدِيثِ الْآخَر: " أَهْلُ الْيَمَنِ أَرَقُّ قُلُوبًا وَأَضْعَفُ أَفْئِدَة " وَقِيلَ: فِي الْخَوْفِ وَالْهَيْبَةِ، وَالطَّيْرُ أَكْثَرُ الْحَيَوَان خَوْفًا وَفَزَعًا، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَاده الْعُلَمَاء} وَكَأَنَّ الْمُرَادَ: قَوْمٌ غَلَبَ عَلَيْهِمْ الْخَوْفُ , كَمَا جَاءَ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنْ السَّلَفِ فِي شِدَّةِ خَوْفِهِمْ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: مُتَوَكِّلُونَ. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 9 / ص 223) (¬2) (م) 2840 , (حم) 8364

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ , إِذْ قَالَ: " انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ شَيْئًا؟ " , فَقُلْنَا: نَرَى غِرْبَانًا فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ (¬1) أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ النِّسَاءِ , إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فِي الْغِرْبَانِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الأعصم: هو أحمر المنقار والرجلين , وهو كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء , لأن هذا الوصف في الغربان قليل. الصَّحِيحَة: 1849 (¬2) (حم) 17805 , انظر الصَّحِيحَة: 1850 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: كَانَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَانِ، فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتِ الْأُخْرَى: جِئْتَ مِنْ عِنْدِ فُلَانَةَ؟ , فَقَالَ: جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 95 - (2738) , (حم) 19850 , (حب) 7457

آخر رجل يدخل الجنة

آخِرُ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّة (خ م طب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (يَفْرُغُ اللهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ , وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ , وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ , مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ) (¬1) (فَهْوَ يَمْشِي مَرَّةً , وَيَكْبُو (¬2) مَرَّةً , وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً (¬3)) (¬4) (فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ , قَدْ قَشَبَنِي (¬5) رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا (¬6)) (¬7) (فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ اللهُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ , فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ) (¬8) (فَيُعْطِي اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ , فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ) (¬9) (فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ , لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ , قَالَ: فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ , فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ , فَلْأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا , وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: يَا ابْنَ آدَمَ , لَعَلِّي إِنَّ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا؟ , فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ , وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا - وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ , لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ - فَيُدْنِيهِ مِنْهَا , فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا , وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا , ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنْ الْأُولَى , فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا , وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا , لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا , فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ , أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟) (¬10) (فَيَقُولُ: يَا رَبِّ , هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا) (¬11) (فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ , فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا - وَرَبُّهُ يَعْذُرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ - فَيُدْنِيهِ مِنْهَا , فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا , وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا , ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنْ الْأُولَيَيْنِ , فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا, وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا , لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا , فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ , أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ , قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ , هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا - وَرَبُّهُ يَعْذُرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ - قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهَا , فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا) (¬12) (رَأَى بَهْجَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنْ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ) (¬13) (وَسَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬14) (فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ , أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ , فَيَضْحَكُ اللهُ - عز وجل - مِنْهُ , ثُمَّ يَأذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ) (¬15) (فَيَأتِيهَا , فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى , فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى , فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ , فَيَأتِيهَا, فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى, فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى) (¬16) (فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ , مَا يَصْرِينِي مِنْكَ (¬17)؟ , أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا) (¬18) (وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا مَعَهَا؟) (¬19) (فَيَقُولُ: يَا رَبِّ , أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ " , فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ , فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: " هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬20) "] (¬21) فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ , وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ) (¬22) (قَالَ: فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهْ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى) (¬23) (حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ) (¬24) (حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللهُ - عز وجل -: تَمَنَّ مِنْ كَذَا وَكذَا) (¬25) (فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا , فَيَتَمَنَّى) (¬26) (- يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ -) (¬27) (حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ , وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ) (¬28) (قَالَ: ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) (¬29) (حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ مِنْ دُرَّةٍ , فَيَخِرُّ سَاجِدًا، فَيُقَالَ لَهُ: ارْفَعْ رَأسَكَ, مَا لَكَ؟ , فَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَبِّي , أَوْ تَرَاءَى لِي رَبِّي , فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِكَ, قَالَ: ثُمَّ يَلْقَى رَجُلًا , فَيَتَهَيَّأُ لِلسُّجُودِ لَهُ , فَيُقَالَ لَهُ: مَا لَكَ؟ , فَيَقُولُ: رَأَيْتُ أَنَّكَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَيَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ مِنْ خُزَّانِكَ، عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِكَ , تَحْتَ يَدِي أَلْفُ قَهْرَمَانٍ (¬30) عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ , قَالَ: فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ حَتَّى يَفْتَحَ لَهُ الْقَصْرَ , وَهُوَ فِي دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ , سَقَائِفُهَا وَأَبْوَابُهَا وَأَغْلاقُهَا وَمَفَاتِيحُهَا مِنْهَا , تَسْتَقْبِلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضْرَاءُ مُبَطَّنَةٌ بِحَمْرَاءَ , كُلُّ جَوْهَرَةٍ تُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةٍ عَلَى غَيْرِ لَوْنِ الْأُخْرَى , فِي كُلِّ جَوْهَرَةٍ سُرَرٌ وَأَزْوَاجٌ، وَوَصَائِفُ , أَدْنَاهُنَّ حَوْرَاءُ (¬31) عَيْنَاءُ (¬32) عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً (¬33) يَرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُلَلِهَا (¬34) كَبِدُهَا مِرْآتُهُ , وَكَبِدُهُ مِرْآتُهَا , إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا (¬35) إِعْرَاضَةً , ازْدَادَتْ فِي عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفًا عَمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا أَعْرَضَتْ عَنْهُ إِعْرَاضَةً , ازْدَادَ فِي عَيْنِهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا عَمَّا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ لَهَا: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتِ فِي عَيْنِي سَبْعِينَ ضِعْفًا، وَتَقُولُ لَهُ: وَأَنْتَ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتَ فِي عَيْنِي سَبْعِينَ ضِعْفًا) (¬36) وفي رواية: (فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ , فَتَقُولَانِ لَهُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا , وَأَحْيَانَا لَكَ) (¬37) (ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: أَشْرِفْ (¬38) قَالَ: فَيُشْرِفُ، فَيُقَالُ لَهُ: مُلْكُكَ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ يَنْفُذُهُ بَصَرُهُ) (¬39) (فَيَقُولُ: مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ) (¬40) (وَذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ") (¬41) ¬

_ (¬1) (خ) 773 (¬2) أَيْ: يَسْقُط عَلَى وَجْهه. (¬3) أَيْ: تَضْرِب وَجْهه وَتُسَوِّدهُ , وَتُؤَثِّر فِيهِ أَثَرًا. (النووي - ج 1 / ص 330) (¬4) (م) 187 (¬5) أَيْ: سَمَّنِي وَآذَانِي وَأَهْلَكَنِي، وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ مَعْنَاهُ: غَيْر جِلْدِي وَصُورَتِي. (النووي - ج 1 / ص 330) (¬6) أَيْ: لَهَبهَا وَاشْتِعَالهَا وَشِدَّة وَهَجهَا. (النووي - ج 1 / ص 323) (¬7) (خ) 773 (¬8) (خ) 6204 (¬9) (خ) 773 (¬10) (م) 187 (¬11) (حم) 3714 (¬12) (م) 187 (¬13) (خ) 773 (¬14) (م) 187 (¬15) (خ) 773 (¬16) (خ) 6202 , (م) 186 (¬17) أَيْ: مَا يَقْطَعُ مَسْأَلَتَك مِنِّي؟. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 330) (¬18) (م) 187 , (حم) 3899 (¬19) (خ) 6202 , (م) 186 (¬20) النواجذ: أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬21) (خ) 6202 , (م) 186 (¬22) (م) 187 , (حم) 3899 (¬23) (خ) 7000 (¬24) (خ) 6204 (¬25) (خ) 773 (¬26) (خ) 6204 (¬27) (خ) 773 (¬28) (خ) 773 , (م) 188 (¬29) (حم) 11232 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬30) القهرمان: الخازن الأمين المحافظ على ما في عُهْدَته، وَهُوَ بِلِسَانِ الْفُرْس. (¬31) الحَوْراء: هي الشديدة بياض العين , الشديدةُ سوادها. النهاية (1/ 1079) (¬32) العِينُ: جمع عَيْنَاء وهي الواسِعة العَيْن. النهاية (ج 3 / ص 625) (¬33) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬34) الْمُرَاد بِهِ: وَصْفهَا بِالصَّفَاءِ الْبَالِغ , وَأَنَّ مَا فِي دَاخِل الْعَظْم لَا يَسْتَتِر بِالْعَظْمِ وَاللَّحْم وَالْجِلْد. فتح الباري (ج 10 / ص 30) (¬35) أي: التفت. (¬36) (طب) 9763 , (صحيح) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3591 (¬37) (م) 188 , (حم) 11232 (¬38) أَيْ: انظر. (¬39) (طب) 9763 (¬40) (م) 188 (¬41) (خ) 6202 , (م) 186

(م) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَأَلَ مُوسَى - عليه السلام - رَبَّهُ , فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَا أَدْنَى (¬1) أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ , فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلْ الْجَنَّةَ , فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ , كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ , وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ , فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ , فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ , فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ , وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ , وَمِثْلُهُ , وَمِثْلُهُ , فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ , فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ , وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ , وَلَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ , وَلَذَّتْ عَيْنُكَ , فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ , قَالَ مُوسَى: رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ , قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ (¬2) غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي (¬3) وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا , فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ , وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ , وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ (¬4) قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ - عز وجل -: {فلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ , جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) أي: ما أقل. (¬2) أي: أُولَئِكَ الَّذِينَ اِخْتَرْتُ وَاصْطَفَيْت. (النووي - ج 1 / ص 332) (¬3) أَيْ: اصْطَفَيْتهمْ وَتَوَلَّيْتهمْ , فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَى كَرَامَتِهِمْ تَغْيِيرٌ. تحفة (8/ 40) (¬4) أَيْ: لَمْ يَخْطِرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ مَا أَكْرَمْتهمْ بِهِ وأَعْدَدْته لَهُمْ. تحفة (8/ 40) (¬5) [السجدة/17] (¬6) (م) 312 - (189) , (ت) 3198 , (حب) 6216 , صَحِيح الْجَامِع: 3594 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3702

خاتمة

خاتمة (خ حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ , إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا) (¬1) (فَيَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ اللهَ هَدَانِي) (¬2) (وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً) (¬3) (فَيَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 6200 (¬2) (حم) 10660 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 6200 (¬4) (حم) 10660 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4514، الصَّحِيحَة: 2034

(الضياء) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ مِمَّا فِي الدُّنْيَا إلَّا الْأَسْمَاء (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) وأما المُسَمَّيات , فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر , فمَطاعِم الجنة ومَناكِحُها وسائر أحوالها إنما يُشارك نظائرَها الدُّنيوية في بعض الصفات والاعتبارات , وتُسمى بأسمائها على منهج الاستعارة والتمثيل , ولا يُشاركها في تمام حقيقتها. لا يقال: هذا يناقضه قوله تعالى: {كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا} [البقرة/25].لأننا نقول: التَّشَابُه بينهما حاصلٌ في الصورة التي هي مَنَاط الاسم , دون القَدْرِ والطَّعم. فيض القدير (ج5ص 475) (¬2) (الضياء) ج10ص16 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5410، الصَّحِيحَة: 2188

(خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ , وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، أُتِيَ بِالْمَوْتِ) (¬1) (كَبْشًا أَمْلَحاً (¬2)) (¬3) (مُلَبَّبًا (¬4) فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ) (¬5) (وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ) (¬6) (ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ) (¬7) (فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ) (¬8) (وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ) (¬9) (فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ) (¬10) (- وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ -:) (¬11) (هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ , فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ , هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُضْجَعُ , فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ) (¬12) (ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ , خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ، لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا، وَيَا أَهْلَ النَّارِ , خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا) (¬13) (فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ) (¬14) وفي رواية: (فَيَأمَنُ هَؤُلَاءِ، وَيَنْقَطِعُ رَجَاءُ هَؤُلَاءِ) (¬15) (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ - وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا - وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (ت) 2557 (¬2) الْأَمْلَحُ: الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ. (¬3) (خ) 4453 , (م) 2849 (¬4) لَبَّبَهُ تَلْبِيبًا: جَمَعَ ثِيَابَهُ عِنْدَ نَحْرِهِ فِي الْخُصُومَةِ ثُمَّ جَرَّهُ. تحفة (6/ 350) (¬5) (ت) 2557 , (خ) 4453 (¬6) (جة) 4327 , (حم) 7537 (¬7) (ت) 2557 (¬8) (جة) 4327 , (حم) 7537 (¬9) (حم) 9463 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬10) (ت) 2557 (¬11) (خ) 4453 (¬12) (ت) 2557 , (م) 2849 (¬13) (جة) 4327 , (حم) 7537 , (خ) 4453 (¬14) (خ) 6182 , (م) 2850 (¬15) (يع) 2898 , (صحيح) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3774 (¬16) [مريم/39] (¬17) (خ) 4453 , (م) 2849

وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ , وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ , إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ , أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ , فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ , فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ , عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ , يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأسٍ مِنْ مَعِينٍ , بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ , لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ , وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ , كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ , فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ , قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ , يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ , أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ , فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ , قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ , وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ , أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى , وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ , إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ , لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الصافات: 37 - 61]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ , فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ , فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ , فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ , فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ , فَقَالُوا: يَا رَبِّ , وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ , فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا " (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا , وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ , وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ , ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 6183 , (م) 2829 (¬2) [التوبة: 72]

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - وَفِي كَفِّهِ مِرْآةٌ بَيْضَاءٌ , فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ , فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ , يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ - عز وجل - لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا , وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ , تَكُونُ أَنْتَ الْأَوَّلَ , وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَعْدِكَ، قُلْتُ: مَا لَنَا فِيهَا؟ , قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا رَبَّهُ - عز وجل - فِيهَا بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قَسْمٌ , أَعْطَاهُ اللهُ - عز وجل - أَوْ لَيْسَ لَهُ بِقَسْمٍ , إِلَّا ذُخِرَ لَهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، أَوْ تَعَوَّذَ فِيهَا مِنْ شَرِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ , إِلَّا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ: يَوْمَ الْمَزِيدِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّكَ اتَّخَذَ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًا أَفْيَحَ (¬1) مِنْ مِسْكٍ أَبْيَضَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , نَزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عِلِّيِّينَ عَلَى كُرْسِيِّهِ، ثُمَّ حَفَّ الْكُرْسِيَّ بِمَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّونَ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ حَفَّ الْمَنَابِرَ بِكَرَاسِيَّ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ جَاءَ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ يَجِيءُ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَى الْكَثِيبِ (¬2) وَهُوَ كَثِيبٌ أَبْيَضُ مِنْ مِسْكٍ أَذْفَرَ (¬3) فَيَتَجَلَّى لَهُمْ رَبُّهُمْ - عز وجل - حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِهِ - عز وجل - وَهو يَقُولُ: أَنَا الَّذِي صَدَقْتُكُمْ وَعْدِي , وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَهَذَا مَحَلُّ كَرَامَتِي , فَاسْأَلُونِي , فَيَسْأَلُونَهُ الرِّضَا، فَيَقُولُ: رِضَايَ أَحَلَّكُمْ دَارِي وَأَنَالَكُمْ كَرَامَتِي، فَسَلُونِي، فَيَسْأَلُونَهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ رَغْبَتُهُمْ , فَيُفْتَحُ لَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ , وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ , وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ , إِلَى مِقْدَارِ مُنْصَرَفِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ يَرْجِعُ أَهْلُ الْغُرَفِ إِلَى غُرَفِهِمْ، وَهِيَ زَبَرْجَدَةٌ (¬4) خَضْرَاءُ أَوْ يَاقُوتَةٌ (¬5) حَمْرَاءُ، مُطَّرِدَةٌ , فِيهَا أَنْهَارُهَا , مُتَدَلِّيَةٌ فِيهَا ثِمَارُهَا , فِيهَا أَزْوَاجُهَا وَخَدَمُهَا، فَلَيْسُوا هُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَشْوَقَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ , لِيَزْدَادُوا مِنْهُ كَرَامَةً , وَلِيَزْدَادُوا نَظَرًا إِلَى وَجْهِهِ - عز وجل - وَلِذَلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَزِيدِ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: واسع. (¬2) الكَثِيب: الرَّمْل المسْتَطِيل المُحْدَوْدِب. (¬3) الأذفر: الجيد إلى الغاية رائحته شديدة. (¬4) الزبرجد: الزمرد , وهو حجر كريم. (¬5) الياقوت: حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس، خاصة ذو اللون الأحمر. (¬6) (طس) 6717 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 694 , 3761

(م ت جة) , وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} (¬1) " (قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ) (¬2) (يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ , أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ) (¬3) (فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ , فَوَاللهِ مَا) (¬4) (أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ - عز وجل - ") (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ , إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (¬6) ¬

_ (¬1) [يونس/26] (¬2) (ت) 3105 (¬3) (م) 297 - (181) , (ت) 3105 (¬4) (جة) 187 (¬5) (م) 297 - (181) , (ت) 3105 , (جة) 187 , (حم) 18955 (¬6) [القيامة/22، 23]

(خ م) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ , فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ) (¬1) (عِيَانًا) (¬2) (كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ , لَا تُضَامُونَ (¬3) فِي رُؤْيَتِهِ , فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا (¬4) عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا (¬5) ثُمَّ قَرَأَ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 529 , (م) 633 (¬2) (خ) 6998 , (م) 633 (¬3) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لَكُمْ ضَيْمٌ حِينَئِذٍ، وَالْمُرَادُ: نَفْيُ الِازْدِحَامِ. فتح (2/ 329) (¬4) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَطْعِ أَسْبَابِ الْغَلَبَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلِاسْتِطَاعَةِ , كَالنَّوْمِ وَالشُّغْلِ , وَمُقَاوَمَةِ ذَلِكَ بِالِاسْتِعْدَادِ لَهُ. فتح الباري - (ج 2 / ص 329) (¬5) قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَوَجْهُ مُنَاسَبَةِ ذِكْرِ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ الرُّؤْيَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ، وَقَدْ ثَبَتَ لِهَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى غَيْرِهِمَا مَا ذُكِرَ مِنْ اِجْتِمَاعِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمَا , وَرَفْعِ الْأَعْمَالِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُمَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجَازِى الْمُحَافِظُ عَلَيْهِمَا بِأَفْضَلِ الْعَطَايَا , وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. فتح الباري (ج 2 / ص 329) (¬6) [ق/39] (¬7) (خ) 529 , (م) 633

(د جة) , وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَكُلُّنَا يَرَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُخْلِيًا بِهِ (¬1)؟ , وَمَا آيَةُ ذَلِكَ (¬2) فِي خَلْقِهِ؟ , قَالَ: " يَا أَبَا رَزِينٍ , أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهِ؟ " , قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَاللهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ (¬3)) (¬4) (وَذَلِكَ آيَةٌ فِي خَلْقِهِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: كُلّكُمْ يَرَاهُ مُنْفَرِدًا بِرَبِّهِ , بِحَيْثُ لَا يُزَاحِمُهُ شَيْءٌ فِي الرُّؤْيَةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬2) أَيْ: مَا عَلَامَة ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬3) أَيْ: فَهُوَ أَوْلَى بِالرُّؤْيَةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬4) (د) 4731 , (جة) 180 (¬5) أَيْ: وَكُلُّنَا يَرَاهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬6) (جة) 180 , وحسنه الألباني في ظلال الجنة: 459 , 460

مشروعية سؤال الجنة

مَشْرُوعِيَّةُ سُؤالِ الْجَنَّة (حم) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللهَ - عز وجل - الْجَنَّةَ) (¬1) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَطُّ) (¬2) (إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ إِيَّايَ , وَلَا اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنِّي ") (¬3) ملحوظة (¬4): ¬

_ (¬1) (حم) 12607 , (ت) 2572 , (س) 5521 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬2) (حم) 13781 , (ت) 2572 , (س) 5521 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬3) (حم) 12191 , (ت) 2572 , (س) 5521 , صَحِيح الْجَامِع: 5630، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3654 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) وبعد أيها القارئ الكريم , فقد سُقْتُ لك في هذا الكتاب ما صحَّ عن نبيك - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يتعلق باليوم الآخر , من لحظة خروج روحك , إلى أن ترى ربك في الجنة بإذنه سبحانه وتعالى , فإن كنتَ دَاعِيًا لي بشيء على ما قَدَّمْتُهُ لك , فقل: " اللَّهُمَ اغْفِرْ لِمَنْ ألَّفَ هَذا الكِتَابَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ , وأَدْخِلْهُ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى مِنَ الجنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَاب ". والمَلَكُ سيقول لك: وَلَكَ بِمِثْلِهِ. ع

الإيمان بالقدر

الْإيمَانُ بِالْقَدَر وُجُوبُ الْإيمَانِ بِالْقَدَر (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ (¬2) " , فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ (¬3) فلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا (¬4) مِنْ طِينٍ , " فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ (¬5) ") (¬6) (وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ) (¬7) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ (¬9) يَمْشِي) (¬10) (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ) (¬11) (كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ) (¬12) (شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) (¬13) (أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا) (¬14) (لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ , وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬15) (فَسَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ (¬16)) (¬17) (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، " فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلَامَ ") (¬18) (قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " ادْنُهْ "، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو مِرَارًا، وَيُقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْنُ" حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬19) وفي رواية: (فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْه , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬20) (فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ (¬21)؟ , قَالَ: " الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (¬22)) (¬23) وفي رواية: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬24) (وَأَنْ تُقِيمَ الصَلَاةَ [الْمَكْتُوبَةَ] (¬25) وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ [الْمَفْرُوضَةَ] (¬26) وَتَصُومَ رَمَضَانَ) (¬27) (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (¬28) (وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ ") (¬29) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟) (¬30) وفي رواية: (إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) (¬31) (قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: صَدَقْتَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ: صَدَقْتَ) (¬32) (عَجِبْنَا [مِنْهُ] (¬33) يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (¬34)) (¬35) (ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ , قَالَ: " الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ (¬36) وَمَلَائِكَتِهِ (¬37) وَكُتُبِهِ (¬38) وَبِلِقَائِهِ (¬39) وَرُسُلِهِ (¬40) وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ (¬41)) (¬42) وفي رواية: (وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ) (¬43) [وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ] (¬44) (وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ) (¬45) (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (¬46) ") (¬47) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ (¬48)) (¬49). ¬

_ (¬1) قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة: الْإِيمَان بِالْقَدَرِ فَرْض لَازِم , وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِد أَنَّ الله تَعَالَى خَالِق أَعْمَال الْعِبَاد , خَيْرهَا وَشَرّهَا , وَكَتَبَهَا فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ قَبْل أَنْ خَلَقَهُمْ، وَالْكُلّ بِقَضَائِهِ وَقَدَره وَإِرَادَته وَمَشِيئَته , غَيْر أَنَّهُ يَرْضَى الْإِيمَان وَالطَّاعَة وَوَعَدَ عَلَيْهِمَا الثَّوَاب، وَلَا يَرْضَى الْكُفْر وَالْمَعْصِيَة , وَأَوْعَدَ عَلَيْهِمَا الْعِقَاب , وَالْقَدَرُ سِرّ مِنْ أَسْرَار الله تَعَالَى , لَمْ يُطْلِع عَلَيْهِ مَلَكًا مُقَرَّبًا , وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا، وَلَا يَجُوز الْخَوْض فِيهِ , وَالْبَحْث عَنْهُ بِطَرِيقِ الْعَقْل , بَلْ يَجِب أَنْ يَعْتَقِد أَنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْق , فَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَة خَلَقَهُمْ لِلنَّعِيمِ فَضْلًا, وَفِرْقَة لِلْجَحِيمِ عَدْلًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 210) (¬2) أَيْ: فِي وَسَطِهِمْ وَمُعْظَمهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬3) أَيْ: الْمُسَافِر. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬4) قَالَ فِي الْقَامُوس: الدُّكَّان: بِنَاءٌ يُسَطَّحُ أَعْلَاهُ لِلْمَقْعَدِ. عون المعبود (10/ 216) (¬5) اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْقُرْطُبِيُّ اِسْتِحْبَابَ جُلُوسِ الْعَالِمِ بِمَكَانٍ يَخْتَصُّ بِهِ , وَيَكُوُن مُرْتَفِعًا إِذَا اِحْتَاجَ لِذَلِكَ لِضَرُورَةِ تَعْلِيمِ وَنَحْوه. (فتح - ح50) (¬6) (س) 4991 , (د) 4698 (¬7) (د) 4698 (¬8) (حم) 367 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬9) أَيْ: مَلَكٌ فِي صُورَة رَجُل. (فتح - ح50) (¬10) (خ) 4499 (¬11) (م) 8 , (ت) 2610 (¬12) (س) 4991 (¬13) (م) 8 , (ت) 2610 (¬14) (س) 4991 (¬15) (م) 8 , (ت) 2610 (¬16) أَيْ: الْجَمَاعَة , يَعْنِي الْجَمَاعَة الَّذِينَ كَانُوا جُلُوسًا عَنْ جَانِبَيْهِ. عون (10/ 216) (¬17) (د) 4698 (¬18) (س) 4991 , (د) 4698 (¬19) (س) 4991 (¬20) (م) 8 , (س) 4990 (¬21) قَدَّمَ السُّؤَالَ عَنْ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ الْأَصْل، وَثَنَّى بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ مِصْدَاقَ الدَّعْوَى، وَثَلَّثَ بِالْإِحْسَانِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّق بِهِمَا. وَفِي رِوَايَة عُمَارَة بْن الْقَعْقَاع: بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ , لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الظَّاهِر , وَثَنَّى بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الْبَاطِن , وَرَجَّحَ هَذَا الطِّيبِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَقِّي. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِصَّة وَاحِدَة , اِخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي تَأدِيَتِهَا، وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ تَرْتِيٌب، وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة مَطَرٍ الْوَرَّاق , فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ, وَثَنَّى بِالْإِحْسَانِ, وَثَلَّثَ بِالْإِيمَانِ فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاقِعَ أَمْرٌ وَاحِد، وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأخِيرُ وَقَعَ مِنْ الرُّوَاة. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬22) قَالَ النَّوَوِيّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ مَعْرِفَةُ الله , فَيَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاة وَغَيْرِهَا عَلَيْهَا لِإِدْخَالِهَا فِي الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الطَّاعَةُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْوَظَائِف، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامّ. قُلْت: أَمَّا الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَبَعِيد؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْإِيمَان، وَأَمَّا الْإِسْلَام , فَهُوَ أَعْمَالٌ قَوْلِيَّةٌ وَبَدَنِيَّة، وَقَدْ عَبَّرَ فِي حَدِيثِ عُمَر هُنَا بِقَوْلِهِ " أَنْ تَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادَةِ فِي حَدِيث الْبَاب: النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ دَفْعُ الِاحْتِمَال الثَّانِي. وَلَمَّا عَبَّرَ الرَّاوِي بِالْعِبَادَةِ , اِحْتَاجَ أَنْ يُوَضِّحَهَا بِقَوْلِهِ " وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيْئًا " , وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا فِي رِوَايَة عُمَر , لِاسْتِلْزَامِهَا ذَلِكَ. (فتح - ح50) (¬23) (س) 4991 , (خ) 50 , (م) 9 (¬24) (م) 8 , (س) 4990 (¬25) (م) 9 , (جة) 64 (¬26) (م) 9 , (جة) 64 (¬27) (خ) 50 , (م) 9 (¬28) (م) 8 , (س) 4990 (¬29) (خز) 1 , (حب) 173 , (د) 4695 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 175 , 1101 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 3، وقال الأرنؤوط في (حب) 173: إسناده صحيح. (¬30) (خز) 1 , (حب) 173 (¬31) (س) 4991 (¬32) (س) 4991 (¬33) (جة) 63 (¬34) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّمَا عَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِه، وَلَيْسَ هَذَا السَّائِلُ مِمَّنْ عُرِفَ بِلِقَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، ثُمَّ هُوَ يَسْأَلُ سُؤَالَ عَارِفٍ بِمَا يَسْأَلُ عَنْهُ , لِأَنَّهُ يُخْبِرهُ بِأَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ تَعَجُّبَ الْمُسْتَبْعِد لِذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬35) (م) 8 , (س) 4990 (¬36) قَوْله: (قَالَ: الْإِيمَان أَنْ تُؤْمِن بِاللهِ إِلَخْ) دَلَّ الْجَوَابُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ , لَا عَنْ مَعْنَى لَفْظه، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَان: التَّصْدِيق. وَقَالَ الطِّيبِيّ: هَذَا يُوهِمُ التَّكْرَار، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى أَنْ تَعْتَرِف بِهِ، وَلِهَذَا عَدَّاهُ بِالْبَاءِ، أَيْ: أَنْ تُصَدِّقَ مُعْتَرِفًا بِكَذَا. قُلْت: وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا يُعَدَّى بِالْبَاءِ , فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى دَعْوَى التَّضْمِين. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ هُوَ تَعْرِيفًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْدُودِ: الْإِيمَان الشَّرْعِيّ، وَمِنْ الْحَدِّ: الْإِيمَان اللُّغَوِيّ. قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَعَادَ لَفْظَ الْإِيمَانِ لِلِاعْتِنَاءِ بِشَأنِهِ تَفْخِيمًا لِأَمْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّة} فِي جَوَاب {مَنْ يُحْيِي الْعِظَام وَهِيَ رَمِيم}، يَعْنِي أَنَّ قَوْله (أَنْ تُؤْمِنَ) يَنْحَلُّ مِنْهُ الْإِيمَان , فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْإِيمَانُ الشَّرْعِيُّ تَصْدِيقٌ مَخْصُوصٌ، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَاب: الْإِيمَانُ: التَّصْدِيق , وَالْإِيمَانُ بِاللهِ هُوَ التَّصْدِيق بِوُجُودِهِ , وَأَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ , مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ النَّقْص. (فتح - ح50) (¬37) الْإِيمَان بِالْمَلَائِكَةِ: هُوَ التَّصْدِيقُ بِوُجُودِهِمْ , وَأَنَّهُمْ كَمَا وَصَفَهُمْ الله تَعَالَى: {عِبَاد مُكْرَمُونَ} , وَقَدَّمَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ الْوَاقِع؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَرْسَلَ الْمَلَكَ بِالْكِتَابِ إِلَى الرَّسُولِ , وَلَيْسَ فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ فَضَّلَ الْمَلَكَ عَلَى الرَّسُولِ. (فتح - ح50) (¬38) الْإِيمَانُ بِكُتُبِ الله: التَّصْدِيقُ بِأَنَّهَا كَلَامُ الله , وَأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ حَقّ. (فتح-ح50) (¬39) قَوْله: (وَبِلِقَائِهِ) كَذَا وَقَعَتْ هُنَا بَيْن الْكُتُبِ وَالرُّسُل، وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، وَلَمْ تَقَع فِي بَقِيَّة الرِّوَايَات، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا مُكَرَّرَةٌ , لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْإِيمَان بِالْبَعْثِ. وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُ مُكَرَّرَة، فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبَعْثِ: الْقِيَامُ مِنْ الْقُبُور وَالْمُرَاد بِاللِّقَاءِ: مَا بَعْد ذَلِكَ. وَقِيلَ: اللِّقَاء يَحْصُلُ بِالِانْتِقَالِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا، وَالْبَعْث

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ (¬1) حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , بَعَثَنِي بِالْحَقِّ , وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ , وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَفْيُ أَصْلِ الْإِيمَانِ , لَا نَفْيُ الْكَمَالِ , أَيْ: لَا يُعْتَبَرُ مَا عِنْدَهُ مِنْ التَّصْدِيقِ الْقَلْبِيِّ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 434) (¬2) أَيْ: يُؤْمِنُ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا يَجْرِي فِي الْعَالَمِ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ. تحفة (5/ 434) (¬3) (حم) 758 , (ت) 2145 , (جة) 81

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ , حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (¬1) حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ (¬2) لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ , وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ (¬3) لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِأَنَّ جَمِيعَ الْأُمُورِ الْكَائِنَةِ خَيْرَهَا وَشَرَّهَا , حُلْوَهَا وَمُرَّهَا بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَإِرَادَتِهِ وَأَمْرِهِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا لَهُمْ إِلَّا مُجَرَّدُ الْكَسْبِ , وَمُبَاشَرَةُ الْفِعْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 433) (¬2) أَيْ: مِنْ النِّعْمَةِ وَالْبَلِيَّةِ , وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ , مِمَّا قَدَّرَهُ اللهُ لَهُ وَعَلَيْهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 433) (¬3) أَيْ: مِنْ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 433) (¬4) (ت) 2144 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7585، الصَّحِيحَة: 2439

(حم صم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَجِدُ عَبْدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ (¬1) وفي رواية: (لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ) (¬2) حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) " حَلَاوَة الْإِيمَان " اِسْتِعَارَة تَخْيِيلِيَّةٌ، شَبَّهَ رَغْبَة الْمُؤْمِن فِي الْإِيمَان بِشَيْءٍ حُلْو وَفِيهِ تَلْمِيحٌ إِلَى قِصَّة الْمَرِيض وَالصَّحِيح , لِأَنَّ الْمَرِيض الصَّفْرَاوِيّ يَجِد طَعْم الْعَسَل مُرًّا , وَالصَّحِيح يَذُوقُ حَلَاوَته عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، وَكُلَّمَا نَقَصَتْ الصِّحَّة شَيْئًا مَا , نَقَصَ ذَوْقه بِقَدْرِ ذَلِكَ، فَكَانَتْ هَذِهِ الِاسْتِعَارَة مِنْ أَوْضَحِ مَا يُقَوِّي اِسْتِدْلَال الْمُصَنِّف عَلَى الزِّيَادَة وَالنَّقْص , وإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْحَلَاوَةِ لِأَنَّ الله شَبَّهَ الْإِيمَان بِالشَّجَرَةِ فِي قَوْله تَعَالَى {مَثَلًا كَلِمَة طَيِّبَة كَشَجَرَةٍ طَيِّبَة} فَالْكَلِمَة هِيَ كَلِمَة الْإِخْلَاص، وَالشَّجَرَة أَصْل الْإِيمَان، وَأَغْصَانهَا اِتِّبَاع الْأَمْر , وَاجْتِنَاب النَّهْي، وَوَرَقهَا مَا يَهْتَمّ بِهِ الْمُؤْمِن مِنْ الْخَيْر، وَثَمَرهَا عَمَل الطَّاعَات، وَحَلَاوَة الثَّمَر جَنْي الثَّمَرَة، وَغَايَة كَمَالِهِ تَنَاهِي نُضْج الثَّمَرَة , وَبِهِ تَظْهَر حَلَاوَتهَا. فتح (1/ 25) (¬2) (حم) 27530 (¬3) (صم) 247 , (حم) 27530 ,صَحِيح الْجَامِع: 2150 ,الصَّحِيحَة: 2471 , 3019

(ت د صم) , وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: (قَدِمْتُ مَكَّةَ , فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ (¬1) فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْقَدَرِ (¬2) فَقَالَ: يَا بُنَيَّ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ (¬3)؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْرَأ الزُّخْرُفَ , فَقَرَأتُ: {حم , وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (¬4) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ , وَإِنَّهُ (¬5) فِي أُمِّ الْكِتَابِ (¬6) لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ (¬7) حَكِيمٌ (¬8)} فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا أُمُّ الْكِتَابِ؟ , قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: فَإِنَّهُ (¬9) كِتَابٌ كَتَبَهُ اللهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ , وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ , فِيهِ (¬10) إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , وَفِيهِ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ , قَالَ عَطَاءٌ: وَلَقِيتُ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ: مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ , قَالَ: دَعَانِي أَبِي فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللهَ , وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَّقِ اللهَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللهِ) (¬11) (وَلَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ , وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ) (¬12) (فَإِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا (¬13) دَخَلْتَ النَّارَ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ (¬14) فَقَالَ: اكْتُبْ , فَقَالَ: رَبِّ مَا أَكْتُبُ؟ , قَالَ: اكْتُبْ الْقَدَرَ (¬15) مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ (¬16) إِلَى الْأَبَدِ) (¬17) وفي رواية: (اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) (¬18) (قَالَ: فَجَرَى الْقَلَمُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ ") (¬19) (يَا بُنَيَّ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا (¬20) فَلَيْسَ مِنِّي ") (¬21) ¬

_ (¬1) هو الْإِمَامُ , شَيْخُ الْإِسْلَامِ، مُفْتِي الْحَرَمِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ , مَوْلَاهُمْ الْمَكِّيُّ يُقَالُ: وَلَاؤُهُ لِبَنِي جُمَحٍ، كَانَ مِنْ مُوَلَّدِي الْجَنَدِ , وَنَشَأَ بِمَكَّةَ، وُلِدَ فِي أَثْنَاءِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 79) (¬2) أَيْ: بِنَفْيِ الْقَدَرِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬3) أَيْ: هل تحفظ القرآن عن ظهر قلب. (¬4) أَيْ: الْمُظْهِرِ طَرِيقَ الْهُدَى وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ الشَّرِيعَةِ. تحفة (5/ 443) (¬5) أَيْ: مُثْبَتٌ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬6) أَيْ: اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬7) أَيْ: الْكُتُبَ قَبْلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬8) أَيْ: ذُو حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬9) أَيْ: أُمَّ الْكِتَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬10) أَيْ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬11) (ت) 2155 (¬12) (د) 4700 (¬13) أَيْ: مُتَّ عَلَى اِعْتِقَادٍ غَيْرِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ لَك مِنْ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ. تحفة (5/ 443) (¬14) أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ , يَعْنِي بَعْدَ الْعَرْشِ , وَالْمَاءِ , وَالرِّيحِ، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْمَاءُ؟ , قَالَ: عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬15) أَيْ: الْمُقَدَّرَ الْمَقْضِيَّ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬16) قَالَ الطِّيبِيُّ: (مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ) لَيْسَ حِكَايَةً عَمَّا أَمَرَ بِهِ الْقَلَمَ , وَإِلَّا لَقِيلَ: فَكَتَبَ مَا يَكُونُ , وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْ: قَبْلَ تَكَلُّمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ، لَا قَبْلَ الْقَلَمِ , لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَخْلُوقٍ , نَعَمْ إِذَا كَانَتْ الْأَوَّلِيَّةُ نِسْبِيَّةً صَحَّ أَنْ يُرَادَ مَا كَانَ قَبْلَ الْقَلَمِ. وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: (مَا كَانَ) يَعْنِي الْعَرْشَ وَالْمَاءَ وَالرِّيحَ وَذَاتَ اللهِ وَصِفَاتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬17) (ت) 2155 (¬18) (د) 4700 (¬19) (صم) 104 , وصححه الألباني في ظلال الجنة. (¬20) أَيْ: عَلَى اِعْتِقَاد غَيْر هَذَا الَّذِي ذَكَرْت لَك مِنْ الْإِيمَان بِالْقَدَرِ. عون (10/ 218) (¬21) (د) 4700 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2018 , والصحيحة: 133

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ (¬1) فَخَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْرِي , فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ , إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ , فَخَشِيتُ عَلَى دِينِي وَأَمْرِي , فَحَدِّثْنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ , لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ , فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ , لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ (¬2) وَلَوْ رَحِمَهُمْ , لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ (¬3) وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ , فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ (¬4) لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ , وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ , وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا (¬5) دَخَلْتَ النَّارَ , وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأتِيَ أَخِي عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَتَسْأَلَهُ , قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ , فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أُبَيٌّ , وَقَالَ لِي: وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأتِيَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَا , وَقَالَ: ائْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَاسْأَلْهُ , فَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ , لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ , وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ , وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ , فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ , وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ , وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا , دَخَلْتَ النَّارَ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ بَعْض شُبَه الْقَدَر الَّتِي رُبَّمَا تُؤَدِّي إِلَى الشَّكّ فِيهِ. عون (10/ 217) (¬2) لِأَنَّهُ مَالِك الْجَمِيع , فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّف كَيْف شَاءَ , وَلَا ظُلْم أَصْلًا. عون (10/ 217) (¬3) أَيْ: خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّالِحَة , وفي هذا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ رَحْمَته لَيْسَتْ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَعْمَال، كَيْف وَهِيَ مِنْ جُمْلَة رَحْمَته بِهِمْ؟، فَرَحْمَتُه إِيَّاهُمْ مَحْض فَضْل مِنْهُ تَعَالَى، فَلَوْ رَحِمَ الْجَمِيع , فَلَهُ ذَلِكَ. عون المعبود (10/ 217) (¬4) أَيْ: مَا أَصَابَك مِنْ النِّعْمَة وَالْبَلِيَّة , أَوْ الطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة , مِمَّا قَدَّرَهُ اللهُ لَك أَوْ عَلَيْك. عون المعبود (10/ 217) (¬5) أَيْ: عَلَى اِعْتِقَادٍ غَيْر هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ لَك مِنْ الْإِيمَان بِالْقَدَرِ. عون (10/ 217) (¬6) (جة) 77، (د) 4699 , صَحِيح الْجَامِع: 5244، هداية الرواة: 111 , ظلال الجنة: 245، صحيح موارد الظمآن: 1526

أقوال الصحابة والتابعين في القدر

أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ فِي الْقَدَر (م ت) , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: (كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ (¬1) مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ (¬2) فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ , فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ , فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهما - دَاخِلًا الْمَسْجِدَ , فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي (¬3) أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ , وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ , فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ (¬4) وَذَكَرْتُ مِنْ شَأنِهِمْ , وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ , وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ (¬5) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ , وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي , وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ (¬6) مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ) (¬7) (خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) (¬8). الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَوَّلُ مَنْ قَالَ بِنَفْيِ الْقَدَرِ, فَابْتَدَعَ وَخَالَفَ الصَّوَابَ الَّذِي عَلِمَهُ أَهْلُ الْحَقِّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 407) (¬2) مَعْبَدٌ هَذَا هُوَ اِبْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ , كَانَ يُجَالِسُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْبَصْرَةِ بِالْقَدَرِ , فَسَلَكَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ بَعْدَهُ مَسْلَكَهُ لَمَّا رَأَوْا عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ يَنْتَحِلُهُ، قَتَلَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ صَبْرًا. تحفة الأحوذي - (6/ 407) (¬3) أَيْ: صِرْنَا فِي نَاحِيَتَيْهِ , ثُمَّ فَسَّرَهُ فَقَالَ: أَحَدنَا عَنْ يَمِينه , وَالْآخَر عَنْ شِمَاله , وَفِي هَذَا تَنْبِيه عَلَى أَدَب الْجَمَاعَة فِي مَشْيهمْ مَعَ فَاضِلهمْ، وَهُوَ أَنَّهُمْ يَكْتَنِفُونَهُ وَيَحُفُّونَ بِهِ. (النووي - ج 1 / ص 70) (¬4) أَيْ: يَبْحَثُونَ عَنْ غَامِضه , وَيَسْتَخْرِجُونَ خَفِيَّهُ , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَرَأَيْتُ بَعْضَهمْ قَالَ فِيهِ: (يَتَقَعَّرُونَ) , وَفَسَّرَهُ بِأَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ قَعْرَهُ , أَيْ: غَامِضَهُ وَخَفِيَّهُ , وَمِنْهُ: تَقَعَّرَ فِي كَلَامه , إِذَا جَاءَ بِالْغَرِيبِ مِنْهُ. (النووي ج 1 / ص 70) (¬5) أَيْ: الْأَمْرُ مُسْتَأنَفٌ , لَمْ يَسْبِقْ بِهِ قَدَرٌ وَلَا عِلْمٌ مِنْ اللهِ تَعَالَى , وَإِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ , وَهَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ غُلَاتِهِمْ , وَلَيْسَ قَوْلَ جَمِيعِ الْقَدَرِيَّةِ، وَكَذَبَ قَائِلُهُ , وَضَلَّ وَافْتَرَى , عَافَانَا اللهُ وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ. (النووي - ج 1 / ص 70) (¬6) قَوْله: " فَأَنْفَقَهُ "، يَعْنِي: فِي سَبِيل الله تَعَالَى وَطَاعَته. شرح النووي (1/ 70) (¬7) (م) 8 , (ت) 2610 (¬8) (ت) 2610 (¬9) هَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - ظَاهِرٌ فِي تَكْفِيرِهِ الْقَدَرِيَّةَ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا فِي الْقَدَرِيَّةِ الْأُوَلِ الَّذِينَ نَفَوْا تَقَدُّمَ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى بِالْكَائِنَاتِ، قَالَ: وَالْقَائِل بِهَذَا كَافِرٌ بِلَا خِلَاف، وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ الْقَدَر , هُمْ الْفَلَاسِفَة فِي الْحَقِيقَة. وقَالَ غَيْره: وَيَجُوز أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْكَلَام التَّكْفِيرَ الْمُخْرِجَ مِنْ الْمِلَّة , فَيَكُون مِنْ قَبِيل كُفْرَان النِّعَم , إِلَّا أَنَّ قَوْله: " مَا قَبِلَهُ الله مِنْهُ "، ظَاهِرٌ فِي التَّكْفِير؛ فَإِنَّ إِحْبَاط الْأَعْمَال إِنَّمَا يَكُون بِالْكُفْرِ , إِلَّا أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُقَال فِي الْمُسْلِم: لَا يُقْبَل عَمَلُه لِمَعْصِيَتِهِ , وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، كَمَا أَنَّ الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة صَحِيحَة , غَيْر مُحْوِجَة إِلَى الْقَضَاء عِنْد جَمَاهِير الْعُلَمَاء , بَلْ بِإِجْمَاعِ السَّلَف, وَهِيَ غَيْر مَقْبُولَة , فَلَا ثَوَاب فِيهَا عَلَى الْمُخْتَار عِنْد أَصْحَابنَا , وَالله أَعْلَمُ. شرح النووي (1/ 70)

(د) , وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ الْقَدَرِ , فَكَتَبَ إلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ , كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ , فَعَلَى الْخَبِيرِ بِإِذْنِ اللهِ وَقَعْتَ , مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ , وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَةٍ هِيَ أَبْيَنُ أَثَرًا , وَلَا أَثْبَتُ أَمْرًا مِنْ الْإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ , لَقَدْ ذَكَرَهُ (¬1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهَلَاءُ , يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ وَفِي شِعْرِهِمْ , يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ , ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ بَعْدُ إِلَّا شِدَّةً , وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلَا حَدِيثَيْنِ , وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ , فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ , وَبَعْدَ وَفَاتِهِ , يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ , وَتَضْعِيفًا لِأَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ (¬2) وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ , وَلَمْ يَمْضِ فِيهِ قَدَرُهُ (¬3) وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ (¬4) مِنْهُ اقْتَبَسُوهُ , وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ (¬5) وَلَئِنْ قُلْتُمْ: لِمَ أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ كَذَا (¬6)؟ , لِمَ قَالَ كَذَا؟ , لَقَدْ قَرَءُوا (¬7) مِنْهُ مَا قَرَأتُمْ , وَعَلِمُوا مِنْ تَأوِيلِهِ (¬8) مَا جَهِلْتُمْ , وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ (¬9): بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ (¬10) وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ , وَمَا يُقَدَّرُ يَكُنْ , وَمَا شَاءَ اللهُ كَانَ , وَمَا لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْ (¬11) وَلَا نَمْلِكُ لِأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا , ثُمَّ رَغِبُوا (¬12) بَعْدَ ذَلِكَ (¬13) وَرَهِبُوا (¬14). (¬15) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْإِقْرَار بِالْقَدَرِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 132) (¬2) أَيْ: عِلْمُ الله تَعَالَى. عون المعبود - (ج 10 / ص 132) (¬3) أَيْ أَنَّ الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - أَقَرُّوا بِالْقَدَرِ وَتَيَقَّنُوا بِهِ , وَسَلَّمُوا ذَلِكَ لِرَبِّهِمْ , وَضَعَّفُوا أَنْفُسهمْ , أَيْ: اِسْتَحَالُوا أَنْ يَكُون شَيْء مِنْ الْأَشْيَاء مِمَّا عَزَبَ وَغَابَ عَنْ عِلْمه تَعَالَى لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمه تَعَالَى, وَلَمْ يَضْبِطهُ كِتَابه وَلَمْ يَنْفُذ فِيهِ أَمْره. عون (10/ 132) (¬4) أَيْ: لَمَذْكُورٌ فِي الْقُرْآن الْمَجِيد. عون المعبود - (ج 10 / ص 132) (¬5) أَيْ: تَعَلَّمُوا الْإِقْرَار بِالْقَدَرِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 132) (¬6) أَيْ: فِي شَأن الْآيَات الَّتِي ظَاهِرهَا يُخَالِف الْقَدَر. عون المعبود (10/ 132) (¬7) أَيْ: السَّلَف. عون المعبود - (ج 10 / ص 132) (¬8) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى (1/ 287): التأويل يُراد به ثلاثُ معانٍ: فالتأويل في اصطلاحِ كثيرٍ منَ المتأخِّرينَ هو: صَرْفُ اللفظِ عنِ الاحتمالِ الراجحِ إلى الاحتمالِ المرجوح , لدليلٍ يَقْتَرنُ بذلك فلا يكون معنى اللفظِ الموافقِ لدلالةِ ظاهرِه تأويلاً على اصطلاحِ هؤلاءِ , وَظَنُّوا أنَّ مُرَادَ اللهِ بلفظِ التأويلِ ذلك، وأنَّ للنُّصوصِ تأويلاً مخالفًا لمدلولِها , لا يَعلمه إلا الله، أو يَعلمُه المتأوِّلُون. ثُمَّ كثيرٌ من هؤلاءِ يَقولون: تُجرَى على ظاهرِها , فظاهرُها مرادٌ، مع قولهم إنَّ لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله , وهذا تناقضٌ وَقَعَ فيه كثيرٌ من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحابِ الأئمةِ الأربعةِ وغيرِهم. والمعنى الثاني: أن التَّأويلَ هو: تفسيرُ الكلامِ، سواءٌ وافق ظاهرَه , أو لم يُوافقْه , وهذا هو التأويلُ في اصطلاحِ جمهورِ المفسِّرين وغيرهم , وهذا التأويلُ يَعلمه الرَّاسخون في العلم، وهو مُوافقٌ لِوَقْفِ مَنْ وَقَفَ مِنَ السَّلَفِ عَلَى قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}.ثم نُقِلَ ذلك عنِ ابنِ عباسٍ، ومجاهدٍ، ومحمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن إسحاق، وابن قتيبة , وغيرهم. وكِلا القولين حقٌّ باعتبارٍ كما قد بَسَطْنَاه في مواضعَ أُخَرَ، ولهذا نُقِلَ عنِ ابن عباس هذا وهذا، وكلاهما حقٌّ. والمعنى الثالث: أنَّ التأويلَ هو الحقيقةُ التي يَؤُول الكلامُ إليها، وإن وَافَقتْ ظاهرَه؛ فتأويل ما أَخبر به في الجنة من الأكل، والشرب، واللباس، والنِّكاحِ، وقيام الساعة، وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يُتَصَوَّرُ من معانيها في الأذهان، ويُعَبَّرُ عنه باللسانِ، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف - عليه السلام - أنه قال: {يَا أَبَتِ هَذَا تَأوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} [يوسف: 100]، وقال تعالى: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأوِيلَهُ , يَوْمَ يَأتِي تَأوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف: 53]، وقال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ , ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِيلاً} [النساء: 59] وهذا التأويلُ هو الذي لا يعلمه إلا الله. أ. هـ (¬9) أَيْ: بَعْدَمَا قَرَءُوا مِنْ مُحْكَم كِتَابه مَا قَرَأتُمْ , وَعَلِمُوا مِنْ تَأوِيله مَا جَهِلْتُمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 132) (¬10) أَيْ: أَقَرُّوا بِأَنَّ الله تَعَالَى كَتَبَ كُلَّ شَيْء , وَقَدَّرَهُ قَبْل أَنْ يَخْلُق السَّمَاوَات وَالْأَرْض بِمُدَّةٍ طَوِيلَة. عون المعبود (ج 10 / ص 132) (¬11) قال شيخ الاسلام: مَعْنَى قَوْلِ الْمُسْلِمِينَ: "مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْ" إذْ مَشِيئَتُهُ هِيَ الْمُوجِبَةُ وَحْدَهَا , لَا غَيْرُهَا , فَيَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهَا انْتِفَاؤُهُ , لَا يَكُونُ شَيْءٌ حَتَّى تَكُونَ مَشِيئَتُهُ , لَا يَكُونُ شَيْءٌ بِدُونِهَا بِحَالِ , فَلَيْسَ لَنَا سَبَبٌ يَقْتَضِي وُجُودَ شَيْءٍ , حَتَّى تَكُونَ مَشِيئَتُهُ مَانِعَةً مِنْ وُجُودِهِ , بَلْ مَشِيئَتُهُ هِيَ السَّبَبُ الْكَامِلُ فَمَعَ وُجُودِهَا لَا مَانِعَ، وَمَعَ عَدَمِهَا لَا مُقْتَضًى، قال تعالى: {مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ , فَلَا مُمْسِكَ لَهَا , وَمَا يُمْسِكْ , فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ}، وَقال تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ , فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ , وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ , فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ} , وقال تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ , إنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ , هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ , أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ , قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ}. وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ خَيْرٌ أَصْلًا؛ بَلْ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللهِ , وَإِذَا مَسَّنَا الضُّرُّ فَإِلَيْهِ نَجْأَرُ , وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْهِ كَمَا قَالَ: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ , وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} , وَقَالَ: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا , قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ}. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَيِّدِ الِاسْتِغْفَارِ الَّذِي فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: {اللهمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ , خَلَقْتنِي وَأَنَا عَبْدُك , وَأَنَا عَلَى عَهْدِك وَوَعْدِك مَا اسْتَطَعْت , أَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْت , أَبُوءُ لَك بِنِعْمَتِك عَلَيَّ , وَأَبُوءُ بِذَنْبِي , فَاغْفِرْ لِي , فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ}.وَقَالَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ الَّذِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: {لَبَّيْكَ وسعديك , وَالْخَيْرُ بِيَدَيْك , وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْك , تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت}. أ. هـ (¬12) أَيْ: السَّلَف الصَّالِحُونَ. عون المعبود - (ج 10 / ص 132) (¬13) أَيْ: بَعْد الْإِقْرَار بِالْقَدَرِ فِي الْأَعْمَال الصَّالِحَة , وَلَمْ يَمْنَعهُمْ هَذَا الْإِقْرَار عَنْ الرَّغْبَة فِيهَا. عون المعبود (ج10ص132) (¬14) أَيْ: خَافُوا الْأَعْمَالَ السَّيِّئَةَ وَاتَّقَوْهَا. عون المعبود (ج 10 / ص 132) (¬15) (د) 4612 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع.

حكم إنكار القدر

حُكْمُ إنكَارِ الْقَدَر (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْقَدَرِ , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ , ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (¬1) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (¬2)} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى إِنْكَارِكُمْ الْقَدَرَ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 74) (¬2) أَيْ: فِي إِثْبَات الْقَدَر. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 74) (¬3) [القمر/48، 49] (¬4) (م) 2656 , (ت) 2157

(طب) , وَعَنْ زُرَارَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ , إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} , قَالَ: نَزَلَتْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ , يُكَذِّبُونَ بِقَدَرِ اللهِ " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) 5316 , انظر الصَّحِيحَة: 1539 (¬2) قال النووي في شرح مسلم (1/ 70): اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ إِثْبَات الْقَدَر وَمَعْنَاهُ: أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَّرَ الْأَشْيَاء فِي الْقِدَم، وَعَلِمَ سُبْحَانه أَنَّهَا سَتَقَعُ فِي أَوْقَات مَعْلُومَة عِنْدَه سُبْحَانَه وَتَعَالَى , وَعَلَى صِفَاتٍ مَخْصُوصَة , فَهِيَ تَقَعُ عَلَى حَسْبِ مَا قَدَّرَهَا سُبْحَانه وَتَعَالَى. وَأَنْكَرَتْ الْقَدَرِيَّةُ هَذَا , وَزَعَمْت أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى لَمْ يُقَدِّرْهَا , وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عِلْمُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى بِهَا , وَأَنَّهَا مُسْتَأنَفَةُ الْعِلْمِ , أَيْ: إِنَّمَا يَعْلَمُهَا سُبْحَانَهُ بَعْدَ وُقُوعِهَا , وَكَذَبُوا عَلَى اللهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى , وَجَلَّ عَنْ أَقْوَالِهِمْ الْبَاطِلَة عُلُوًّا كَبِيرًا. وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْفِرْقَةُ " قَدَرِيَّةً " , لِإِنْكَارِهِمْ الْقَدَرَ , قَالَ أَصْحَاب الْمَقَالَات مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ: وَقَدْ اِنْقَرَضَتْ الْقَدَرِيَّة الْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْل الشَّنِيع الْبَاطِل، وَلَمْ يَبْقَ أَحَد مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَيْهِ، وَصَارَتْ الْقَدَرِيَّةُ فِي الْأَزْمَانِ الْمُتَأَخِّرَةِ تَعْتَقِدُ إِثْبَاتَ الْقَدَرِ؛ وَلَكِنَّهُم يَقُولُونَ: الْخَيْرُ مِنْ اللهِ , وَالشَّرُّ مِنْ غَيْره، تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ. وقال الحافظ في الفتح (ح50): وَالْقَدَرِيَّة الْيَوْم مُطْبِقُونَ عَلَى أَنَّ اللهَ عَالِمٌ بِأَفْعَالِ الْعِبَاد قَبْل وُقُوعهَا، وَإِنَّمَا خَالَفُوا السَّلَف فِي زَعْمِهِمْ بِأَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَقْدُورَةٌ لَهُمْ وَوَاقِعَة مِنْهُمْ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِقْلَال، وَهُوَ - مَعَ كَوْنه مَذْهَبًا بَاطِلًا - أَخَفُّ مِنْ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ , وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ , فَأَنْكَرُوا تَعَلُّقَ الْإِرَادَةِ بِأَفْعَالِ الْعِبَاد , فِرَارًا مِنْ تَعَلُّقِ الْقَدِيم بِالْمُحْدَثِ، وَهُمْ مَخْصُومُونَ بِمَا قَالَ الشَّافِعِيّ: إِنْ سَلَّمَ الْقَدَرِيُّ بِالْعِلْمِ خُصِمَ , يَعْنِي: يُقَال لَهُ: أَيَجُوزُ أَنْ يَقَع فِي الْوُجُودِ خِلَافُ مَا تَضَمَّنَهُ الْعِلْم؟ , فَإِنْ مَنَعَ , وَافَقَ قَوْلَ أَهْلِ السُّنَّة، وَإِنْ أَجَازَ , لَزِمَهُ نِسْبَةُ الْجَهْل، تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ.

(ت حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ حَدَثًا (¬1) فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ , فلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ , وَخَسْفٌ , وَقَذْفٌ (¬2)) (¬3) (وَذَلِكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ابْتَدَعَ فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ مِنْ التَّكْذِيبِ بِالْقَدَرِ. (¬2) أي: رَمْيٌ بالحجارة من جهة السماء. (¬3) (حم) 6208 , (ت) 2152 (¬4) (ت) 2153 , (جة) 4061 , وحسنه الألباني في المشكاة: 106 , وفي الصحيحة تحت حديث: 1787

(صم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: " الرَّجْمُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ , فلَا تُخْدَعُوا عَنْهُ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجَمَ، وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - رَجَمَ، وَرَجَمْتُ أَنَا بَعْدُ، وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 697

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُخِّرَ الْكَلَامُ فِي الْقَدَرِ لَشِرَارِ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5909 , (صم) 350 , (ك) 3765 , صَحِيح الْجَامِع: 226 , والصحيحة: 1124

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) السنة (4613) , (حم) 5639 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3669

(د جة صم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ) (¬1) (الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ الله) (¬2) (فَإِنْ مَرِضُوا فلَا تَعُودُوهُمْ) (¬3) (وَإِنْ مَاتُوا فلَا تُصَلُّوا عَلَى جَنَائِزِهِمْ) (¬4) وفي رواية: " فلَا تَشْهَدُوهُمْ (¬5) " (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) (صم) 342 , (د) 4691 (¬2) (جة) 92 (¬3) (د) 4691 , (جة) 92 (¬4) (صم) 342 (¬5) أَيْ: لَا تَحْضُرُوا جِنَازَتهمْ. عون المعبود (10/ 211) (¬6) (د) 4691 , (جة) 92 , وصححه الألباني في ظلال الجنة:342 , وصَحِيح الْجَامِع: 5163 (¬7) حَكَى أَبُو الْمَعَالِي إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ (الْإِرْشَاد فِي أُصُول الدِّين) أَنَّ بَعْضَ الْقَدَرِيَّة قَالَ: لَسْنَا بِقَدَرِيَّةٍ , بَلْ أَنْتُمْ الْقَدَرِيَّة , لِاعْتِقَادِكُمْ إِثْبَاتَ الْقَدَر , قَالَ الْإِمَام: هَذَا تَمْوِيهٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ وَمُبَاهَتَة؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ يُفَوِّضُونَ أُمُورهُمْ إِلَى الله - عز وجل - وَيُضِيفُونَ الْقَدَرَ وَالْأَفْعَالَ إِلَى اللهِ - عز وجل - , وَهَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ يُضِيفُونَهُ إِلَى أَنْفُسهمْ، وَمُدَّعِي الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ , وَمُضِيفُهُ إِلَيْهَا أَوْلَى بِأَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ مِمَّنْ يَعْتَقِدهُ لِغَيْرِهِ، وَيَنْفِيه عَنْ نَفْسه. قَالَ الْإِمَامُ: وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ " شَبَّهَهُمْ بِهِمْ لِتَقْسِيمِهِمْ الْخَيْر وَالشَّرّ فِي حُكْمِ الْإِرَادَةِ , كَمَا قَسَّمَتْ الْمَجُوسُ , فَصَرَفَتْ الْخَيْرَ إِلَى (يزدان) وَالشَّرَّ إِلَى (أهرمن) , وَلَا خَفَاءَ بِاخْتِصَاصِ هَذَا الْحَدِيث بِالْقَدَرِيَّةِ. انتهى كَلَام الْإِمَام. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا جَعَلَهُمْ - صلى الله عليه وسلم - مَجُوسًا لِمُضَاهَاةِ مَذْهَبِهمْ مَذْهَبَ الْمَجُوسِ فِي قَوْلِهِمْ بِالْأَصْلَيْنِ: النُّورِ وَالظُّلْمَةِ , يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنْ فِعْلِ النُّورِ، وَالشَّرَّ مِنْ فِعْلِ الظُّلْمَة، وَكَذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ , يُضِيفُونَ الْخَيْرَ إِلَى الله تَعَالَى , وَالشَّرَّ إِلَى غَيْره، وَاللهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ جَمِيعًا , لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ فَهُمَا مُضَافَانِ إِلَيْهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى , خَلْقًا وَإِيجَادًا , وَإِلَى الْفَاعِلَيْنِ لَهُمَا مِنْ عِبَاده فِعْلًا وَاكْتِسَابًا , وَالله أَعْلَمُ. النووي في شرح مسلم (1/ 70)

(صم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا يَرِدَانِ عَلَيَّ الْحَوْضَ: الْقَدَرِيَّةُ , وَالْمُرْجِئَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرْجِئَة: نُسِبُوا إِلَى الْإِرْجَاء, وَهُوَ التَّأخِير؛ لِأَنَّهُمْ أَخَّرُوا الْأَعْمَال عَنْ الْإِيمَان فَقَالُوا: الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق بِالْقَلْبِ فَقَطْ , وَلَمْ يَشْتَرِطْ جُمْهُورُهُمْ النُّطْقَ، وَجَعَلُوا لِلْعُصَاةِ اِسْمَ الْإِيمَانِ عَلَى الْكَمَالِ , وَقَالُوا: لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ أَصْلًا، وَمَقَالَاتُهُمْ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبٍ الْأُصُول. (فتح - ح48) (¬2) (صم) 949 , انظر الصَّحِيحَة: 2748

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا: عَاقٌّ، وَمَنَّانٌ، وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 7547 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3065 , والصحيحة: 1785

(حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27524 , الصَّحِيحَة: 675 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2362

(صم) , وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يُسْأَلُ عَنْ تَزْوِيجِ الْقَدَرِيِّ , فَقَرَأَ: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) سورة البقرة آية رقم: 221 (¬2) (صم) 198 , (حل) ج6ص326 , وصححه الألباني في (الظلال)

(م ت جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (هَجَّرْتُ (¬1)) (¬2) (أَنَا وَأَخِي) (¬3) (إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا) (¬4) (وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ , فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ , فَجَلَسْنَا حَجْرَةً (¬5) فَذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ) (¬6) (فِي الْقَدَرِ) (¬7) (فَتَمَارَوْا فِيهَا (¬8)) (¬9) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَلَمْ يَقُلْ اللهُ كَذَا وَكَذَا؟ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَلَمْ يَقُلْ اللهُ كَذَا وَكَذَا (¬10)؟) (¬11) (حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ) (¬12) (" فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ) (¬13) (فَخَرَجَ عَلَيْنَا يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ (¬14)) (¬15) (فَقَالَ: أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ (¬16)؟) (¬17) (أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟) (¬18) (إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ , عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ (¬19) أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ) (¬20) وفي رواية: (إِنَّمَا ضَلَّتْ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ) (¬21) (بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ , وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ , إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا , بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا) (¬22) (فلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ) (¬23) (فَانْظُرُوا الَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا بِهِ , وَالَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (¬24) وفي رواية: (فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ , وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ) (¬25) (فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِمَّا هَهُنَا فِي شَيْءٍ ") (¬26) (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي (¬27) بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ , وَتَخَلُّفِي عَنْهُ) (¬28). ¬

_ (¬1) التَّهجير إِلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة. لسان العرب (5/ 250) (¬2) (م) 2666 (¬3) (حم) 6702 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 2666 (¬5) أَيْ: جلسنا في مكان غير مكان جلوسِهم. (¬6) (حم) 6702 (¬7) (حم) 6846 , (جة) 85 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬8) أَيْ: تجادلوا. (¬9) (حم) 6702 (¬10) أَيْ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِذَا كَانَ الْكُلُّ بِالْقَدَرِ , فَلِمَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ؟ - كَمَا قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ -. وَالبَعْضُ الْآخَرُ يَقُولُ: فَمَا الْحِكْمَةُ فِي تَقْدِيرِ بَعْضٍ لِلْجَنَّةِ , وَبَعْضٍ لِلنَّارِ؟، فَيَقُولُ الْآخَرُون: لِأَنَّ لَهُمْ فِيهِ نَوْعَ اِخْتِيَارٍ كَسْبِيٍّ. فَيَقُولُ الْآخَرُون: مَنْ أَوْجَدَ ذَلِكَ الِاخْتِيَارَ وَالْكَسْبَ؟ , وَأَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ؟ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (ج5ص421) (¬11) (حم) 6845 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬12) (حم) 6702 (¬13) (حم) 6845 (¬14) إِنَّمَا غَضِبَ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ الْقَدَرَ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ تَعَالَى , وَطَلَبُ سِرِّهِ مَنْهِيٌّ، وَلِأَنَّ مَنْ يَبْحَثُ فِيهِ , لَا يَأمَنُ مِنْ أَنْ يَصِيرَ قَدَرِيًّا , أَوْ جَبْرِيًّا، وَالْعِبَادُ مَأمُورُونَ بِقَبُولِ مَا أَمَرَهُمْ الشَّرْعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبُوا سِرَّ مَا لَا يَجُوزُ طَلَبُ سِرِّهِ. تحفة (5/ 421) (¬15) (م) 2666 (¬16) أَيْ: هَذَا الْبَحْثُ عَنِ الْقَدَر وَالِاخْتِصَام فِيهِ , هَلْ هُوَ الَّذِي وَقَعَ التَّكْلِيف بِهِ حَتَّى اِجْتَرَأتُمْ عَلَيْهِ؟ , يُرِيد أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ , فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَيْهِ؟. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 76) (¬17) (ت) 2133 , (جة) 85 (¬18) (حم) 6845 (¬19) أَيْ: أَقْسَمْت , أَوْ أَوْجَبْت. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 421) (¬20) (ت) 2133 , (م) 2666 (¬21) (حم) 6845 (¬22) (حم) 6702 (¬23) (حم) 6741 (¬24) (حم) 6845 (¬25) (حم) 6702 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1522 (¬26) (حم) 6845 (¬27) أَيْ: مَا اسْتَحْسَنْت فِعْل نَفْسِي. (¬28) (جة) 85 , (حم) 6668 , انظر تخريج الطحاوية ص218

(طب) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا , وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا , وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 10448 , صَحِيح الْجَامِع: 545 , الصَّحِيحَة: 34

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَاتِيًا أَوْ مُقَارِبًا, مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ (¬1) وَالْقَدَرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابن حبان: " الوِلْدَان " أرادَ بِهِ أطفالَ المشركين. (¬2) (حب) 6724 , (ك) 93 , صَحِيح الْجَامِع: 2003 , الصَّحِيحَة: 1515

الهداية بيد الله , والضلال بيد الله

الْهِدَايَةُ بِيَدِ اللهِ , وَالضَّلَالُ بِيَدِ الله قَالَ تَعَالَى: {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ , وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (¬1)} [يونس/25] وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي , وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ , وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ , وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي , وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا , قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (¬7) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ , كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ , إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} (¬8) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ , لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا , وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ} (¬9) وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ يَشَإِ اللهُ يُضْلِلْهُ , وَمَنْ يَشَأ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬10) وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا , فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ , وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ} (¬11) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً , وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ , وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬12) وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا , فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ , وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} (¬13) وَقَالَ تَعَالَى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا , فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ , أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا , إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ , تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ , وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ} (¬14) وَقَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ , وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ , يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} (¬15) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ أَنَّ قُرْآَنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى , بَلْ للهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا , أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا؟} (¬16) التفسير (¬17) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً , وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ , وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ , وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (¬18) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ شِئْنَا لَآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا , وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (¬19) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا , أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ , وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ , وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} (¬20) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ , وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى , وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا , مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ , وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ} (¬21) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ , فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ , أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأتِيَهُمْ بِآَيَةٍ , وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى , فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ} (¬22) وَقَالَ تَعَالَى: {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ , لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ , وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا , وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا , وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} (¬23) وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ , وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} (¬24) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (¬25) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ} (¬26) وَقَالَ تَعَالَى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} (¬27) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آَيَةٍ , حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} (¬28) وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ , مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} (¬29) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا , فَأتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ , قَالَ إِنَّمَا يَأتِيكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شَاءَ , وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ , وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ , هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (¬30) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ , قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ , قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ , وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ , قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ , قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ , إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ , قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ , إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} (¬31) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا , أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ , لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬32) وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} (¬33) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا} (¬34) وَقَالَ تَعَالَى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأسَنَا , قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا , إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ, قُلْ فَللهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ , فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} (¬35) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا , وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا , يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ , وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (¬36) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ , لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (¬37) ¬

_ (¬1) هذه الآية جمعت الإرادتين: الإرادة الشرعية , والإرادة الكونية. والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قَدَرِيَّة خلقية، وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الشرعية: هي المتضمِّنة المحبة والرضا. والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. فالإرادة الشرعية كقوله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185] وقوله: {مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ , وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ , وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ , لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6] وقوله: {يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ , وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ , وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ , وَاللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ , وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوأ مَيْلاً عَظِيمًا , يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ , وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} [النساء:26 - 28] وقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ , وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب:33] , فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوعَ المراد، إلا إذا تعلَّق به النوع الثاني من الإرادة، وهذه الإرادة تدلُّ دلالة واضحة على أنه سبحانه لا يحب الذنوب والمعاصي , والضلال , والكفر، ولا يأمر بها , ولا يرضاها - وإن كان شاءَها خَلْقاً وإيجاداً -. وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية , ويرضاها , ويُثيب عليها أصحابها، ويدخلهم الجنة، وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وينصر بها العباد من أوليائه المتقين , وحزبه المفلحين , وعباده الصالحين. وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات , حدَثت أو لم تحدُث. والإرادة الكونية القدرية: هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات، التي يقال فيها: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهذه الإرادة مثل قوله تعالى: {فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ , وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا} [الأنعام:125] , وقوله: {وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّهِ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ (¬1) لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ (¬2) فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ , وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (الْجَزَعُ): نَقِيضُ الصَّبْرِ. وَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ إِلَى أَنَّهُ (الْخَرَعُ) وَهُوَ: الضَّعْفُ وَالْخَوَرُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 27) (¬2) (أَقَرَّ اللهُ عَيْنَه): أَيْ: بَلَّغَهُ اللهُ أُمْنِيَّتَه , حَتَّى تَرْضَى نَفْسه , وَتَقَرَّ عَيْنُه فَلَا تَسْتَشْرِف لِشَيْءٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 98) (¬3) [القصص/56] (¬4) (م) 42 - (25) , (ت) 3188

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْأَحْزَابِ) (¬1) (وَهُوَ يَنْقُلُ مَعَ النَّاسِ) (¬2) (مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ) (¬3) (وَقَدْ وَارَى) (¬4) (الْغُبَارُ) (¬5) (شَعَرَ صَدْرِهِ - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ-) (¬6) (فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَنْقُلُ مِنْ التُّرَابِ) (¬7) (يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) (¬8) (إِنَّ الْأُلَى (¬9) قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا) (¬10) (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: أَبَيْنَا , أَبَيْنَا ") (¬11) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا , أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ , وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ , وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا , وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ} (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 2682 (¬2) (حم) 18509 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (خ) 3880 (¬4) (خ) 2682 (¬5) (خ) 3880 (¬6) (خ) 2870 (¬7) (خ) 3880 (¬8) (خ) 2870 (¬9) الأُلى: بمعنى الذين. لسان العرب - (ج 15 / ص 364) (¬10) (خ) 3880 (¬11) (خ) 3878 , (م) 125 - (1803) , (حم) 18509 (¬12) [الأعراف/42، 43]

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا) (¬1) (فَيَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ اللهَ هَدَانِي) (¬2) (وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً) (¬3) (فَيَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 6200 (¬2) (حم) 10660 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 6200 (¬4) (حم) 10660 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4514، الصَّحِيحَة: 2034

(خ م)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا , يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (يُفَقِّهْهُ) أَيْ: يُفَهِّمْهُ، يُقَال: فَقُهَ , إِذَا صَارَ الْفِقْهُ لَهُ سَجِيَّةً، وَفَقَهَ بِالْفَتْحِ: إِذَا سَبَقَ غَيْرَهُ إِلَى الْفَهْمِ، وَفَقِهَ بِالْكَسْرِ: إِذَا فَهِمَ. وَمَفْهُوم الْحَدِيث أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ - أَيْ: يَتَعَلَّمُ قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ , وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ الْفُرُوعِ - فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْر. فتح الباري (ح71) (¬2) (خ) 3971 , (م) 98 - (1037) , (ت) 2645 , (جة) 221 , (حم) 16885

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ , وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " (114/ 1) , و (خد) 275 , انظر الصحيحة: 2714

(م)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ , وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ , وَبِكَ خَاصَمْتُ , اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي , أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ , وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 67 - (2717) , (خ) 6948 , (حم) 2748 , (حب) 898

(د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا , اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ) (¬1) وفي رواية: (اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ , وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ , اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ , وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 1498 , (ت) 1024 , (حم) 8795 (¬2) (د) 3201 , (جة) 1498 , (ن) 10919 , (يع) 6009 , (هق) 6763

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (¬1) وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ , وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلامِ , أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) [غافر: 60] (¬2) (ط) 831 , (هق) 9128

(ط) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2642 , إسناده صحيح

(د) , وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ (¬1) يَا أَبَا سَعِيدٍ , أَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ , أَلِلسَّمَاءِ خُلِقَ (¬2) أَمْ لِلْأَرْضِ؟ , قَالَ: لَا , بَلْ لِلْأَرْضِ , قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ اعْتَصَمَ فَلَمْ يَأكُلْ مِنْ الشَّجَرَةِ (¬3)؟ , قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ (¬4) قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} (¬5) قَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَفْتِنُونَ بِضَلَالَتِهِمْ , إِلَّا مَنْ أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْلَى الْجَحِيمَ. (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْبَصْرِيّ , وسَأَلَهُ عَنْ بَعْض فُرُوع مَسْأَلَة الْقَدَر لِيَعْرِفَ عَقِيدَته فِيهَا , لِأَنَّ النَّاس كَانُوا يَتَّهِمُونَهُ قَدَرِيًّا , إِمَّا لِأَنَّ بَعْض تَلَامِذَته مَالَ إِلَى ذَلِكَ , أَوْ لِأَنَّهُ قَدْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ اِشْتَبَهَ عَلَى النَّاس تَأوِيلُه , فَظَنُّوا أَنَّهُ قَالَهُ لِاعْتِقَادِهِ مَذْهَبَ الْقَدَرِيَّة , فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مَظَانِّ الِاشْتِبَاه. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬2) أَيْ: لِأَنْ يَسْكُن وَيَعِيش فِي الْجَنَّة. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬3) أَيْ: لَمْ يُذْنِب وَلَمْ يَأثَم. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬4) أَيْ: لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ أَكْلهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬5) [الصافات/161 - 163] (¬6) (د) 4614 , وقال الشيخ الألباني: حسن الإسناد مقطوع.

تقدير المقادير قبل الخلق

تَقْدِيرُ الْمَقَادِيرِ قَبْلَ الْخَلْق (ت د صم) , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: (قَدِمْتُ مَكَّةَ , فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْقَدَرِ (¬1) فَقَالَ: يَا بُنَيَّ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ (¬2)؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْرَأ الزُّخْرُفَ , فَقَرَأتُ: {حم , وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (¬3) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ , وَإِنَّهُ (¬4) فِي أُمِّ الْكِتَابِ (¬5) لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ (¬6) حَكِيمٌ (¬7)} فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا أُمُّ الْكِتَابِ؟ , قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: فَإِنَّهُ (¬8) كِتَابٌ كَتَبَهُ اللهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ , وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ , فِيهِ (¬9) إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , وَفِيهِ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ , قَالَ عَطَاءٌ: وَلَقِيتُ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ: مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ , قَالَ: دَعَانِي أَبِي فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللهَ , وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَّقِ اللهَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللهِ) (¬10) (وَلَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ , وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ) (¬11) (فَإِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا (¬12) دَخَلْتَ النَّارَ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ (¬13) فَقَالَ: اكْتُبْ , فَقَالَ: رَبِّ مَا أَكْتُبُ؟ , قَالَ: اكْتُبْ الْقَدَرَ (¬14) مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ (¬15) إِلَى الْأَبَدِ) (¬16) وفي رواية: (اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) (¬17) (قَالَ: فَجَرَى الْقَلَمُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ ") (¬18) (يَا بُنَيَّ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا (¬19) فَلَيْسَ مِنِّي ") (¬20) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِنَفْيِ الْقَدَرِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬2) أَيْ: هل تحفظ القرآن عن ظهر قلب. (¬3) أَيْ: الْمُظْهِرِ طَرِيقَ الْهُدَى وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ الشَّرِيعَةِ. تحفة (5/ 443) (¬4) أَيْ: مُثْبَتٌ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬5) أَيْ: اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬6) أَيْ: الْكُتُبَ قَبْلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬7) أَيْ: ذُو حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬8) أَيْ: أُمَّ الْكِتَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬9) أَيْ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬10) (ت) 2155 (¬11) (د) 4700 (¬12) أَيْ: مُتَّ عَلَى اِعْتِقَادٍ غَيْرِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْت لَك مِنْ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ. تحفة (5/ 443) (¬13) أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ , يَعْنِي بَعْدَ الْعَرْشِ , وَالْمَاءِ , وَالرِّيحِ، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْمَاءُ؟ , قَالَ: عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬14) أَيْ: الْمُقَدَّرَ الْمَقْضِيَّ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬15) قَالَ الطِّيبِيُّ: (مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ) لَيْسَ حِكَايَةً عَمَّا أَمَرَ بِهِ الْقَلَمَ , وَإِلَّا لَقِيلَ: فَكَتَبَ مَا يَكُونُ , وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْ: قَبْلَ تَكَلُّمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ، لَا قَبْلَ الْقَلَمِ , لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَخْلُوقٍ , نَعَمْ إِذَا كَانَتْ الْأَوَّلِيَّةُ نِسْبِيَّةً صَحَّ أَنْ يُرَادَ مَا كَانَ قَبْلَ الْقَلَمِ. وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: (مَا كَانَ) يَعْنِي الْعَرْشَ وَالْمَاءَ وَالرِّيحَ وَذَاتَ اللهِ وَصِفَاتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬16) (ت) 2155 (¬17) (د) 4700 (¬18) (صم) 104 , وصححه الألباني في ظلال الجنة. (¬19) أَيْ: عَلَى اِعْتِقَاد غَيْر هَذَا الَّذِي ذَكَرْت لَك مِنْ الْإِيمَان بِالْقَدَرِ. عون (10/ 218) (¬20) (د) 4700 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2018 , والصحيحة: 133

(صم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمُ، فَأَخَذَهُ بِيَمِينِهِ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - قَالَ: فَكَتَبَ الدُّنْيَا وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ عَمَلٍ مَعْمُولٍ، بِرٍّ أَوْ فُجُورٍ، رَطْبٍ أَوْ يَابِسٍ , فَأَحْصَاهُ عِنْدَهُ فِي الذِّكْرِ , اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} فَهَلْ تَكُونُ النُّسْخَةُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (صم) 106 , انظر الصَّحِيحَة: 3136

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَتَبَ رَبُّكُمْ تَعَالَى مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (¬1) بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمَرَ اللهُ الْقَلَمَ أَنْ يُثْبِتَ فِي اللَّوْحِ مَا سَيُوجَدُ مِنْ الْخَلَائِقِ ذَاتًا وَصِفَةً وَفِعْلًا وَخَيْرًا وَشَرًّا عَلَى مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ إِرَادَتُهُ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ: تَحْدِيدُ وَقْتِ الْكِتَابَةِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَوْ غَيْرِهِ , لَا أَصْلُ التَّقْدِيرِ , فَإِنَّ ذَلِكَ أَزَلِيٌّ لَا أَوَّلَ لَهُ. تحفة الأحوذي (5/ 444) (¬2) أَيْ: قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 444) (¬3) (م) 2653 , (ت) 2156

(ت) , وَعَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَتَى [كُتِبْتَ] (¬1) لَكَ النُّبُوَّةُ؟ , قَالَ: " وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 20615 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: وَجَبَتْ لِي النُّبُوَّةُ وَآدَمُ مَطْرُوحٌ عَلَى الْأَرْضِ , صُورَةٌ بِلَا رُوحٍ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 16) (¬3) (ت) 3609 , (حم) 16674 ,صَحِيح الْجَامِع: 4581 ,الصحيحة: 1856

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - خَلَقَ خَلْقَهُ (¬1) فِي ظُلْمَةٍ (¬2) ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ) (¬3) (فَأَصَابَ النُّورُ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصِيبَهُ , وَأَخْطَأَ مَنْ شَاءَ , فَمَنْ أَصَابَهُ النُّورُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ اهْتَدَى (¬4) وَمَنْ أَخْطَأَهُ يَوْمَئِذٍ ضَلَّ (¬5) ") (¬6) (قال عَبْدُ اللهِ: فَلِذَلِكَ (¬7) أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ (¬8)) (¬9) (بِمَا هُوَ كَائِنٌ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: الثَّقَلَيْنِ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مَا خُلِقُوا إِلَّا مِنْ نُورٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 441) (¬2) أَيْ: فِي ظُلْمَةِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ , الْمَجْبُولَةِ بِالشَّهَوَاتِ الْمُرْدِيَةِ , وَالْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 441) (¬3) (ت) 2642 (¬4) أَيْ: إِلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 441) (¬5) أَيْ: خَرَجَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 441) (¬6) (حم) 6854 , 6644 , (ت) 2642 (¬7) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ الِاهْتِدَاءَ وَالضَّلَالَ قَدْ جَرَى. تحفة الأحوذي (ج6ص 441) (¬8) أَيْ: عَلَى مَا عَلِمَ اللهُ وَحَكَمَ بِهِ فِي الْأَزَلِ , لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ. تحفة (6/ 441) (¬9) (ت) 2642 (¬10) أَيْ: مِنْ أَجْلِ عَدَمِ تَغَيُّرِ مَا جَرَى فِي الْأَزَلِ تَقْدِيرُهُ مِنْ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ وَالْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ , أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 441) (¬11) (حم) 6854 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1764 , الصَّحِيحَة: 1076

(ت حم ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَقَالَ: " يَا غُلَامُ) (¬1) (إِنِّي مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ) (¬2) (احْفَظْ اللهَ (¬3) يَحْفَظْكَ (¬4) احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ (¬5)) (¬6) (تَعَرَّفْ إلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ , يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ) (¬7) (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللهَ (¬8) وَإِذَا اسْتَعَنْتَ (¬9) فَاسْتَعِنْ بِاللهِ , وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ , لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ , وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ , لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ , رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ , وَجَفَّتْ الصُّحُفُ (¬10)) (¬11) (وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ , وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يَسِّرَا ") (¬12) ¬

_ (¬1) (ت) 2516 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7957 , والمشكاة: 5302 (¬2) (حم) 2669 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬3) أَيْ: اِحْفَظْ اللهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. (¬4) أَيْ: يَحْفَظْك فِي الدُّنْيَا مِنْ الْآفَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَفِي الْعُقْبَى مِنْ أَنْوَاعِ الْعِقَابِ وَالدَّرَكَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308) (¬5) أَيْ: رَاعِ حَقَّ اللهِ , وَتَحَرَّ رِضَاهُ , تَجِدْهُ تُجَاهَك , أَيْ: مُقَابِلَك وَحِذَاءَك , أَيْ: اِحْفَظْ حَقَّ اللهِ تَعَالَى , حَتَّى يَحْفَظَك اللهُ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308) (¬6) (ت) 2516 (¬7) (حم) 2804 , انظر صحيح الجامع: 2961 , وظلال الجنة: 318 (¬8) أَيْ: اسْأَلْ اللهَ وَحْدَهُ , لِأَنَّ غَيْرَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ , وَدَفْعِ الضَّرَرِ وَجَلْبِ النَّفْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308) (¬9) أَيْ: أَرَدْتَ الِاسْتِعَانَةَ فِي الطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تحفة (6/ 308) (¬10) أَيْ: كُتِبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا كُتِبَ مِنْ التَّقْدِيرَاتِ , وَلَا يُكْتَبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ، فَعَبَّرَ عَنْ سَبْقِ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ بِرَفْعِ الْقَلَمِ , وَجَفَافِ الصَّحِيفَةِ , تَشْبِيهًا بِفَرَاغِ الْكَاتِبِ فِي الشَّاهِدِ مِنْ كِتَابَتِهِ. تحفة الأحوذي (6/ 308) (¬11) (ت) 2516 (¬12) (ك) 6304 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 315 , وصَحِيح الْجَامِع: 6806 , والصَّحِيحَة: 2382

(خ)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ (¬1) وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ [أَفَأَخْتَصِي؟] (¬2) " فَسَكَتَ عَنِّي "، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ , " فَسَكَتَ عَنِّي " , ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ , " فَسَكَتَ عَنِّي "، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ , فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ , أَوْ ذَرْ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (الْعَنَت) هُنَا هُوَ الزِّنَا، وَيُطْلَقُ عَلى الْإِثْمِ وَالْفُجُور , وَالْأَمْر الشَّاقِّ وَالْمَكْرُوه وَقَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ: أَصْلُ الْعَنَتِ الشِّدَّة. فتح الباري (ج 14 / ص 308) (¬2) (س) 3215 (¬3) (خ) 4788 (¬4) " ذَرْ " أَيْ: اترك , والْمَعْنَى إِنْ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَل , فَلَا بُدّ مِنْ نُفُوذ الْقَدَر، وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِحُكْمِ الْخِصَاء , وَمُحَصِّلُ الْجَوَاب أَنَّ جَمِيع الْأُمُور بِتَقْدِيرِ اللهِ فِي الْأَزَل، فَالْخِصَاء وَتَرْكه سَوَاء، فَإِنَّ الَّذِي قُدِّرَ لَا بُدّ أَنْ يَقَع , وَقَوْله " عَلَى ذَلِكَ " هِيَ مُتَعَلِّقَة بِمُقَدَّرٍ , أَيْ: اُخْتُصَّ حَالُ اِسْتِعْلَائِك عَلَى الْعِلْم بِأَنَّ كُلّ شَيْء بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِهِ، وَلَيْسَ إِذْنًا فِي الْخِصَاء، بَلْ فِيهِ إِشَارَة إِلَى النَّهْي عَنْ ذَلِكَ كَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَلِمْت أَنَّ كُلّ شَيْء بِقَضَاءِ اللهِ , فَلَا فَائِدَة فِي الِاخْتِصَاء , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُون لَمَّا اِسْتَأذَنَهُ فِي ذَلِكَ , وَكَانَتْ وَفَاتُهُ قَبْلَ هِجْرَةِ أَبِي هُرَيْرَة بِمُدَّةٍ. فتح الباري (ج 14 / ص 308)

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ , فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟ " , فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا , " فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ , فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ , وَقَبَائِلِهِمْ , ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ , فلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا , ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ , فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ , وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ , وَقَبَائِلِهِمْ , ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ , فلَا يُزَادُ فِيهِمْ , وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا " , فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ , فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ , فَقَالَ: " سَدِّدُوا (¬1) وَقَارِبُوا (¬2) فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ (¬3) وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ , وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ (¬4) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا (¬5) ثُمَّ قَالَ: فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنْ الْعِبَادِ , فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ , وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: اُطْلُبُوا بِأَعْمَالِكُمْ السَّدَادَ وَالِاسْتِقَامَةَ، وَهُوَ الْقَصْدُ فِي الْأَمْرِ وَالْعَدْلُ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 429) (¬2) أَيْ: اِقْتَصِدُوا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا , وَاتْرُكُوا الْغُلُوَّ فِيهَا وَالتَّقْصِيرَ. تحفة (5/ 429) (¬3) أَيْ: وَلَوْ عَمِلَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ. تحفة الأحوذي (5/ 429) (¬4) أَيْ: وَلَوْ عَمِلَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. تحفة الأحوذي (5/ 429) (¬5) أَيْ: طَرَحَ مَا فِيهِمَا مِنْ الْكِتَابَيْنِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 429) (¬6) (ت): 2141 , (ن) 11473 , (حم) 6563 , صَحِيح الْجَامِع: 88 والصَّحِيحَة: 848

(حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَرَغَ اللهُ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ أَجَلِهِ , وَرِزْقِهِ , وَأَثَرِهِ , وَمَضْجَعِهِ , وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21771 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4201 , هداية الرواة: 109 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَلَقَ اللهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ , فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنَى , فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمْ الذَّرُّ (¬1) وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ , كَأَنَّهُمْ الْحُمَمُ (¬2) فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ: إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي , وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى: إِلَى النَّارِ وَلَا أُبَالِي " (¬3) ¬

_ (¬1) الذَّرّ: صِغار النمل. (¬2) الحُمَم: جمع الحُمَمَة , وهي الفحمة. (¬3) (حم) 27528 , صَحِيح الْجَامِع: 3234 , الصحيحة: 49، هداية الرواة: 115

(د) , وَعَنْ الْحَسَنِ أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً (¬1) وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ (¬2) وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (¬3) قَالَ: خَلَقَ هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ (¬4) وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ (¬5). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَهْل دِين وَاحِد. عون المعبود - (ج 10 / ص 135) (¬2) أَيْ: مَنْ أَرَادَ لَهُمْ الْخَيْر فَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. عون المعبود (10/ 135) (¬3) [هود/118، 119] (¬4) أَيْ: لِلْجَنَّةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 135) (¬5) أَيْ: لِلنَّارِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 135)

(حم) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَبَكَى , فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ , أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذْ مِنْ شَارِبِكَ , ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِي؟ " , فَقَالَ: بَلَى , وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَبَضَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ وَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أُبَالِي , وَقَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى بِيَدِهِ الْأُخْرَى , وَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أُبَالِي " , فلَا أَدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17629 , انظر الصَّحِيحَة: 50، وهداية الرواة: 116

(د) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (¬1) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ , قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا, أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا (¬2) غَافِلِينَ (¬3)} (¬4) فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - خَلَقَ آدَمَ , فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً , فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ , وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (¬5) يَعْمَلُونَ (¬6) ثُمَّ اسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً , فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ , وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ " , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ (¬7)؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ , اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (¬8) حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ , وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ , اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ , حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ , فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ " (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَخْرَجَ بَعْضَهُمْ مِنْ صُلْبِ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ، نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ , كَنَحْوِ مَا يَتَوَالَدُونَ , كَالذَّرِّ، وَنَصَبَ لَهُمْ دَلَائِلَ عَلَى رِبَوِبِيَّتِهِ , وَرَكَّبَ فِيهِمْ عَقْلًا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398) (¬2) أَيْ: التَّوْحِيدِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398) (¬3) فَإنِ احْتَجَّ الْكُفَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنَّهُ زَالَ عَنْهُم عِلْمُ الضَّرُورَةِ , وَوُكِلُوا إِلَى آرَائِهِمْ فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ, بَلْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى يُوقِظُونَكُمْ مِنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ. تحفة (7/ 398) (¬4) [الأعراف/172] (¬5) أَيْ: مِنْ الطَّاعَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398) (¬6) إِمَّا فِي جَمِيعِ عُمْرِهِمْ , أَوْ فِي خَاتِمَةِ أَمْرِهِمْ. تحفة الأحوذي (ج 7/ص 398) (¬7) أَيْ: إِذَا كَانَ كَمَا ذَكَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ سَبْقِ الْقَدَرِ، فَفِي أَيِّ شَيْءٍ يُفِيدُ الْعَمَلُ؟ , وَلِأَيِّ شَيْءٍ أُمِرْنَا بِالْعَمَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398) (¬8) أَيْ: جَعَلَهُ عَامِلًا بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , وَوَفَّقَهُ لِلْعَمَلِ بِهِ. تحفة (7/ 398) (¬9) (د) 4703 , (ت) 3075 , صَحِيح الْجَامِع: 1702 , ظلال الجنة: 168، صحيح موارد الظمآن: 1514

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: حَدِّثُونِي عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَمْ يُصَلِّ قَطُّ؟ , فَلَمَّا لَمْ يَعْرِفْهُ النَّاسُ سَأَلُوهُ مَنْ هو؟ , فَقَالَ: أُصَيْرِمُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ , عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشٍ , قَالَ الْحُصَيْنُ: فَقُلْتُ لِمَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: كَيْفَ كَانَ شَأنُ الْأُصَيْرِمِ؟ , قَالَ: كَانَ يَأبَى الْإِسْلَامَ عَلَى قَوْمِهِ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُحُدٍ , بَدَا لَهُ الْإِسْلَامُ , فَأَسْلَمَ , فَأَخَذَ سَيْفَهُ فَغَدَا حَتَّى أَتَى الْقَوْمَ , فَدَخَلَ فِي عُرْضِ النَّاسِ , فَقَاتَلَ حَتَّى أَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحَةُ, فَبَيْنَمَا رِجَالُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَلْتَمِسُونَ قَتْلَاهُمْ فِي الْمَعْرَكَةِ إِذَا هُمْ بِهِ , فَقَالُوا: وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَلْأُصَيْرِمُ , وَمَا جَاءَ , لَقَدْ تَرَكْنَاهُ وَإِنَّهُ لَمُنْكِرٌ هَذَا الْحَدِيثَ , فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: مَا جَاءَ بِكَ يَا عَمْرُو؟ , أَحَرْبًا عَلَى قَوْمِكَ , أَوْ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ؟ , فَقَالَ: بَلْ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ , آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَسْلَمْتُ , ثُمَّ أَخَذْتُ سَيْفِي فَغَدَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَاتَلْتُ حَتَّى أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي , ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ فِي أَيْدِيهِمْ , فَذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23684 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ (¬1) وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِك بالنعل عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. (¬2) فَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَزْهَدَ فِي قَلِيلٍ مِنْ الْخَيْرِ أَنْ يَأتِيَهُ، وَلَا فِي قَلِيلٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَجْتَنِبَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْحَسَنَةَ الَّتِي يَرْحَمُهُ اللهُ بِهَا , وَلَا السَّيِّئَةَ الَّتِي يَسْخَطُ عَلَيْهِ بِهَا. فتح الباري (ج 18 / ص 319) (¬3) (خ) 6123 , (حم) 3667

(خ م ت حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَذَكَرَ الْقَوْمُ رَجُلًا , فَذَكَرُوا مِنْ خُلُقِهِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ قَطَعْتُمْ رَأسَهُ؟ , أَكُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُعِيدُوهُ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَيَدَهُ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَرِجْلَهُ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ , حَتَّى تُغَيِّرُوا خَلْقَهُ) (¬1) (فَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ , وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ , فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟) (¬2) (قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (¬3) - قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ (¬4) فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً (¬5) مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً (¬6) مِثْلَ ذَلِكَ (¬7)) (¬8) (ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَصَوَّرَهُ , وَخَلَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ , وَجِلْدَهُ وَشَعْرَهُ , وَلَحْمَهُ وَعِظَامَهُ (¬9)) (¬10) (وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ كَلِمَاتٍ (¬11): فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ , وَأَجَلَهُ , وَعَمَلَهُ , وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ) (¬12) (يَقُولُ: يَا رَبِّ , أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ , أَسَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِيٍّ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ , مَا رِزْقُهُ؟ , فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ , مَا أَجَلُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ, مَا خُلُقُهُ؟ , أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ (¬13)) (¬14) (فَيَقْضِي اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَمْرَهُ، فَيَكْتُبُ مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا (¬15)) (¬16) (ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ (¬17)) (¬18) (ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ , فلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ) (¬19) (فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ , حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ , فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ (¬20) فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (¬21)) (¬22) (فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَيَدْخُلُهَا) (¬23) (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ , فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ) (¬24) (فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ , فَيَدْخُلُهَا") (¬25) الشرح (¬26) ¬

_ (¬1) (خد) 283 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 215 (¬2) (م) 2645 (¬3) أي: الصَّادِقُ فِي قَوْلِه، الْمَصْدُوقُ فِيمَا يَأتِيهِ مِنْ الْوَحْي الْكَرِيم. النووي (8/ 489) (¬4) قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِالْجَمْعِ مُكْثَ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِم، أَيْ: تَمْكُثُ النُّطْفَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تُخَمَّر فِيهِ, حَتَّى تَتَهَيَّأ لِلتَّصْوِيرِ, ثُمَّ تُخْلَقُ بَعْدَ ذَلِكَ فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬5) العَلَقة: الدَّمُ الْجَامِدُ الْغَلِيظ , سُمِّيَ بِذَلِكَ لِلرُّطُوبَةِ الَّتِي فِيهِ, وَتَعَلُّقِهِ بِمَا مَرَّ بِهِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬6) المُضْغَة: قِطْعَةُ اللَّحْم سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا قَدْرُ مَا يَمْضُغُ الْمَاضِغُ. فتح (18/ 437) (¬7) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تَصَيُّرَهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، فَيُخَالِطُ الدَّمُ النُّطْفَةَ فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى بَعْد اِنْعِقَادِهَا وَامْتِدَادِهَا، وَتَجْرِي فِي أَجْزَائِهَا شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى تَتَكَامَلَ عَلَقَةً فِي أَثْنَاء الْأَرْبَعِينَ، ثُمَّ يُخَالِطُهَا اللَّحْم شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى أَنْ تَشْتَدَّ فَتَصِير مُضْغَة , وَلَا تُسَمَّى عَلَقَةً قَبْل ذَلِكَ مَا دَامَتْ نُطْفَة، وَكَذَا مَا بَعْد ذَلِكَ مِنْ زَمَان الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬8) (خ) 1226 (¬9) حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِجَمِيعِ طُرُقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ يَتَقَلَّبُ فِي مِائَة وَعِشْرِينَ يَوْمًا فِي ثَلَاثَة أَطْوَار , كُلُّ طَوْرٍ مِنْهَا فِي أَرْبَعِينَ , ثُمَّ بَعْدَ تَكْمِلَتِهَا يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأَطْوَارَ الثَّلَاثَةَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ فِي عِدَّةِ سُوَرٍ، مِنْهَا فِي الْحَجّ , وَدَلَّتْ الْآيَةُ الْمَذْكُورةُ عَلَى أَنَّ التَّخْلِيقَ يَكُونُ لِلْمُضْغَةِ، وَبَيَّنَ الْحَدِيثُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِيهَا إِذَا تَكَامَلَتْ الْأَرْبَعِينَ , وَهِيَ الْمُدَّة الَّتِي إِذَا اِنْتَهَتْ سُمِّيَتْ مُضْغَة، وَذَكَرَ اللهُ النُّطْفَة , ثُمَّ الْعَلَقَةَ , ثُمَّ الْمُضْغَةَ فِي سُوَرٍ أُخْرَى , وَزَادَ فِي سُورَةِ (المؤمنون) بَعْد الْمُضْغَة {فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا , فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا} الْآيَةَ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا وَمِنْ حَدِيث الْبَاب أَنَّ تَصَيُّرَ الْمُضْغَةِ عِظَامًا بَعْد نَفْخ الرُّوح. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬10) (م) 2645 (¬11) الْمُرَاد بِالْكَلِمَاتِ: الْقَضَايَا الْمُقَدَّرَة، وَكُلّ قَضِيَّةٍ تُسَمَّى كَلِمَةً. فتح (18/ 437) (¬12) (خ) 7016 (¬13) جَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَقَعُ مَرَّتَيْنِ: فَالْكِتَابَةُ الْأُولَى فِي السَّمَاء , وَالثَّانِيَة فِي بَطْنِ الْمَرْأَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) فَالْمُرَاد بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الرِّزْقِ وَالْأَجَلِ وَالشَّقَاوَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالْعَمَلِ وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَة , أَنَّهُ يَظْهَرُ ذَلِكَ لِلْمَلَكِ، وَيَأمُرُهُ اللهُ بِإِنْفَاذِهِ وَكِتَابَتِه، وَإِلَّا فَقَضَاءُ اللهِ تَعَالَى سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ، وَعِلْمُهُ وَإِرَادَتُه لِكُلِّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْأَزَل , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 493) (¬14) (م) 2645 (¬15) (النَّكْبَةِ): مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنْ الْحَوَادِثِ. تحفة الأحوذي (7/ 359) (¬16) (حب) 6178 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 186، وصحيح موارد الظمآن: 1520 (¬17) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ لَا يَكُون إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ الْحِكْمَةُ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْر, وَهُوَ الدُّخُولُ فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ. وَمَعْنَى إِسْنَادِ النَّفْخِ لِلْمَلَكِ: أَنَّهُ يَفْعَلهُ بِأَمْرِ الله، وَالنَّفْخُ فِي الْأَصْل: إِخْرَاجُ رِيحٍ مِنْ جَوْفِ النَّافِخِ , لِيَدْخُلَ فِي الْمَنْفُوخ فِيهِ. وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْكِتَابَة تَقَع مَرَّتَيْنِ: فَالْكِتَابَةُ الْأُولَى فِي السَّمَاء , وَالثَّانِيَة فِي بَطْنِ الْمَرْأَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬18) (خ) 3154 , 7016 (¬19) (م) 2645 , 2644 (¬20) أَيْ: أَنَّهُ يَتَعَارَضُ عَمَلُهُ فِي اِقْتِضَاءِ السَّعَادَةِ , وَالْمَكْتُوبُ فِي اِقْتِضَاءِ الشَّقَاوَةِ , فَيَتَحَقَّقُ مُقْتَضَى الْمَكْتُوبِ، فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِالسَّبْقِ , لِأَنَّ السَّابِقَ يَحْصُلُ مُرَادُهُ دُونَ الْمَسْبُوقِ , وَلِأَنَّهُ لَوْ تَمَثَّلَ الْعَمَلُ وَالْكِتَابُ شَخْصَيْنِ سَاعِيَيْنِ , لَظَفِرَ شَخْصُ الْكِتَابِ , وَغَلَبَ شَخْصَ الْعَمَلِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬21) أَيْ: مِنْ الطَّاعَات الِاعْتِقَادِيَّة وَالْقَوْلِيَّة وَالْفِعْلِيَّة. فتح الباري (ج 18 / ص 437) (¬22) (خ) 1226 , (م) 2643 (¬23) (ت) 2137 (¬24) (خ) 1226 , (م) 2643 (¬25) (ت) 2137 (¬26) الْمُرَاد بِالذِّرَاعِ: التَّمْثِيل لِلْقُرْبِ مِنْ مَوْته , وَدُخُولِهِ عَقِبَهُ، وَأَنَّ تِلْكَ الدَّار مَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصِلَهَا إِلَّا كَمَنْ بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعٍ مِنْ الْأَرْضِ ذِرَاعٌ، وَالْمُرَاد بِهَذَا الْحَدِيث: أَنَّ هَذَا قَدْ يَقَعُ فِي نَادِرٍ مِنْ النَّاس، لَا أَنَّهُ غَالِبٌ فِيهِمْ، ثُمَّ إنَّهُ مِنْ لُطْفِ اللهِ تَعَالَى وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ , اِنْقِلَابُ النَّاسِ مِنْ الشَّرِّ إِلَى الْخَيْرِ فِي كَثْرَةٍ، وَأَمَّا اِنْقِلَابُهُمْ مِنْ الْخَيْرِ إِلَى الشَّرِّ , فَفِي غَايَةِ النُّدُورِ , وَنِهَايَةِ الْقِلَّةِ، وَهُوَ نَحْو قَوْله تَعَالَى: " إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي , وَغَلَبَتْ غَضَبِي " , وَيَدْخُلُ فِي هَذَا مَنْ اِنْقَلَبَ إِلَى عَمَلِ النَّارِ بِكُفْرٍ أَوْ مَعْصِيَة، لَكِنْ يَخْتَلِفَانِ فِي التَّخْلِيدِ وَعَدَمِه؛ فَالْكَافِرُ يُخَلَّدُ فِي النَّار، وَالْعَاصِي الَّذِي مَاتَ مُوَحِّدًا لَا يُخَلَّدُ فِيهَا. وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَصْرِيحٌ بِإِثْبَاتِ الْقَدَر، وَأَنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ الذُّنُوبَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ , حُكِمَ لَهُ بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْمَعَاصِي غَيْرَ الْكُفْرِ فِي الْمَشِيئَةِ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 489) قال الحافظ في الفتح (ج 18 / ص 437): وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الْأَعْمَالَ حَسَنَهَا وَسَيِّئَهَا أَمَارَاتٌ , وَلَيْسَتْ بِمُوجِبَاتٍ. وَأَنَّ مَصِيرَ الْأُمُورِ فِي الْعَاقِبَةِ إِلَى مَا سَبَقَ بِهِ الْقَضَاءُ , وَجَرَى بِهِ الْقَدَرُ فِي الِابْتِدَاء وَفِيهِ أَنَّ الِاعْتِبَار بِالْخَاتِمَةِ. قَالَ اِبْنُ أَبِي جَمْرَةَ: هَذِهِ الَّتِي قَطَعَتْ أَعْنَاق الرِّجَال , مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ حُسْنِ الْحَالِ , لِأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ بِمَاذَا يُخْتَم لَهُمْ. وَفِيهِ أَنَّ عُمُومَ مِثْلِ قَوْلِه تَعَالَى {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً , وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَجْرَهُمْ} الْآيَة مَخْصُوصٌ بِمَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّ مَنْ عَمِلَ السَّعَادَةَ وَخُتِمَ لَهُ بِالشَّقَاءِ , فَهُوَ فِي طُولِ عُمُره عِنْد اللهِ شَقِيٌّ , وَبِالْعَكْسِ , وَمَا وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُهُ يَؤُولُ إِلَى أَنْ يَؤُوَّلَ إِلَى هَذَا. وَقَدْ اُشْتُهِرَ الْخِلَاف فِي ذَلِكَ بَيْن الْأَشْعَرِيَّة وَالْحَنَفِيَّة , وَتَمَسَّكَ الْأَشَاعِرَة بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيث , وَتَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّة بِمِثْلِ قَوْله تَعَالَى {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} وَأَكْثَرَ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ الِاحْتِجَاجَ لِقَوْلِهِ، وَالْحَق

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ , كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " (114/ 1) , (خد) 275 , (حم) 3672 , انظر الصحيحة: 2714

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ وَكَّلَ فِي الرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ؟ , يَا رَبِّ عَلَقَةٌ؟ , يَا رَبِّ مُضْغَةٌ؟ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ؟ , يَا رَبِّ أُنْثَى؟ , يَا رَبِّ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ , فَمَا الرِّزْقُ؟ , فَمَا الْأَجَلُ؟، فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله فِي حَدِيث أَنَس " وَإِذَا أَرَادَ الله أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ: يَا رَبّ أَذَكَر أَمْ أُنْثَى؟ شَقِيّ أَمْ سَعِيد؟ " , لَا يُخَالِف مَا قَدَّمْنَاهُ، وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَقُول ذَلِكَ بَعْد الْمُضْغَة بَلْ اِبْتِدَاءً لِلْكَلَامِ، وَإِخْبَارًا عَنْ حَالَة أُخْرَى، فَأَخْبَرَ أَوَّلًا بِحَالِ الْمَلَكِ مَعَ النُّطْفَة، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ الله تَعَالَى إِذَا أَرَادَ إِظْهَارَ خَلْقِ النُّطْفَة عَلَقَةً كَانَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ الْمُرَادُ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرَ مِنْ الرِّزْق وَالْأَجَل، وَالشَّقَاوَة وَالسَّعَادَة، وَالْعَمَل، وَالذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة أَنَّهُ يُظْهِر ذَلِكَ لِلْمَلَكِ، وَيَأمُرهُ بِإِنْفَاذِهِ وَكِتَابَته، وَإِلَّا فَقَضَاء الله تَعَالَى سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ، وَعِلْمُهُ وَإِرَادَتُه لِكُلِّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْأَزَلِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 493) (¬2) (خ) 3155 , (م) 2646

(صم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 188 , وصَحِيح الْجَامِع: 3685

(م) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ , طُبِعَ كَافِرًا (¬1) وَلَوْ عَاشَ , لَأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: خُلِقَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَاشَ يَصِير كَافِرًا. عون المعبود (ج 10 / ص 222) (¬2) أَيْ: كَلَّفَهُمَا الطُّغْيَانَ , وَحَمَلَهُمَا عَلَيْهِ وَعَلَى الْكُفْر , أَيْ: مَا تَرَكَهُمَا عَلَى الْإِيمَان. عون المعبود (ج10 / ص 222) (¬3) (م) 2661 , (ت) 3150

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَلَقَ اللهُ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مُؤْمِنًا، وَخَلَقَ فِرْعَوْنَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَافِرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 10543 , ورواه أبو الشيخ في " التاريخ " (ص 128) , وابن حيويه في " حديثه " (41/ 2) , واللالكائي في " السنة " (130/ 1 - 2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2/ 190) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3237 , الصَّحِيحَة: 1831 وقال الألباني: الخَلْقُ هنا هو: التَّقْدير.

(م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ مِنْ صِبْيَانِ الْأَنْصَارِ , فَصَلَّى عَلَيْهِ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، طُوبَى لِهَذَا , عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلْ السُّوءَ , وَلَمْ يُدْرِكْهُ) (¬1) (قَالَ: " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ (¬2)؟، إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا , خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا , خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1947 , (م) 2662 (¬2) أَيْ: أَتَعْتَقِدِينَ مَا قُلْتِ وَالْحَقّ غَيْر ذَلِكَ؟ , وَهُوَ عَدَمُ الْجَزْمِ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة. عون المعبود (ج10ص 231) (¬3) (م) 2662 , (د) 4713

(خ) , وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ , اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكَنِهِمْ , فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَسَكَنَ عِنْدَنَا) (¬2) (فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ) (¬3) (" فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ , فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ , لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ , قَالَ: " أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ , وَاللهِ وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ) (¬4) وفي رواية: " وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ " (¬5) (فَقُلْتُ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 27498 , (خ) 2541 (¬2) (خ) 2541 (¬3) (خ) 6602 (¬4) (خ) 1186 (¬5) (خ) 6615 , (حم) 27498 (¬6) (خ) 1186

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَارِبُوا , وَسَدِّدُوا , وَأَبْشِرُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ ") (¬1) وفي رواية: (مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ) (¬2) (قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " وَلَا أَنَا) (¬3) (إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي) (¬4) (بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ) (¬5) (وَفَضْلٍ) (¬6) (-وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ- (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 2816 , (خ) 6099 (¬2) (م) 72 - (2816) (¬3) (خ) 6098 , (م) 78 - (2818) (¬4) (م) 72 - (2816) , (حم) 7202 (¬5) (م) 73 - (2816) , (خ) 6102 (¬6) (م) 71 - م - (2816) , (جة) 4201 , (حم) 7577 (¬7) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَفِي هَذَا دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خَوْفُهُ بِحَيْثُ يُؤَيِّسُهُ وَيُقَنِّطُهُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، كَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ بِحَيْثُ يَأمَنُ مَكْرَ اللهِ، أَوْ يُجَرِّئُهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ - عز وجل -. انظر (هب) 1058 (¬8) (حم) 8990 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ اللهَ يُؤَاخِذُنِي وَابْنَ مَرْيَمَ بِذُنُوبِنَا لَعَذَّبَنَا , وَلَا يَظْلِمُنَا شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 659 , انظر الصَّحِيحَة: 3200 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2475 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د حم) , وَعَنْ اللَّجْلَاجِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنْ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ , ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ , أَوْ فِي مَالِهِ , أَوْ فِي وَلَدِهِ , ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ , حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ) (¬1) (مِنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3090 , (حم) 22392 (¬2) (حم) 22392 , (د) 3090 , صَحِيح الْجَامِع: 1625 , الصَّحِيحَة: 1599

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - خَلَقَ آدَمَ , ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي , وَهَؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي " , فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ؟ , قَالَ: " عَلَى مَوَاقِعِ الْقَدَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17696 , (حب) 338 , انظر الصَّحِيحَة: 48

(ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {يَوْمَ يَأتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ , فَمِنْهُمْ (¬1) شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (¬2)} (¬3) سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ , فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ؟ , عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ , أَوْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُفْرَغْ مِنْهُ (¬4)؟ , قَالَ: " بَلْ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ , وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ يَا عُمَرُ , وَلَكِنْ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الْمَوْقِفِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 436) (¬2) الشَّقِيُّ: مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الشَّقَاوَةُ فِي الْأَزَلِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ السَّعَادَةُ فِي الْأَزَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 436) (¬3) [هود/105] (¬4) أَيْ: أَنَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فَرَغَ اللهُ تَعَالَى مِنْ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ , وَجَرَى بِهِ الْقَلَمُ، أَوْ نَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَفْرُغْ اللهُ تَعَالَى مِنْ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. تحفة (ج 7 / ص 436) (¬5) أَيْ: مُوَفَّقٌ وَمُهَيَّأٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. تحفة (ج 7 / ص 436) (¬6) (ت) 3111

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ , فِيمَ الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ , أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ (¬1) وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ؟ , أَمْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ؟ , قَالَ: " لَا , بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ , وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ " , قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ , قَالَ: " اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْعُلَمَاء: كِتَاب الله تَعَالَى وَلَوْحه وَقَلَمه وَالصُّحُف الْمَذْكُورَة فِي الْأَحَادِيث كُلّ ذَلِكَ مِمَّا يَجِب الْإِيمَان بِهِ , وَأَمَّا كَيْفِيَّة ذَلِكَ وَصِفَته , فَعِلْمهَا إِلَى الله تَعَالَى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمه إِلَّا بِمَا شَاءَ} وَالله أَعْلَم. النووي (8/ 496) (¬2) (م) 2648 , (جة) 91

(خ م) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ (¬1)؟ , قَالَ: " كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا سَبَقَ الْقَلَم بِذَلِكَ , فَلَا يَحْتَاج الْعَامِل إِلَى الْعَمَل , لِأَنَّهُ سَيَصِيرُ إِلَى مَا قُدِّرَ لَهُ. فتح الباري (ج 18 / ص 440) (¬2) فِي الْحَدِيث إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَآل مَحْجُوبٌ عَنْ الْمُكَلَّف , فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِد فِي عَمَلِ مَا أُمِرَ بِهِ , فَإِنَّ عَمَلَه أَمَارَةٌ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُه غَالِبًا , وَإِنْ كَانَ بَعْضُهمْ قَدْ يُخْتَم لَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ , كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود وَغَيْره , لَكِنْ لَا اِطِّلَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْذُلَ جَهْدَه , وَيُجَاهِد نَفْسه فِي عَمَل الطَّاعَة , لَا يَتْرُكُ العَمَلَ وُكُولًا إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُه , فَيُلَامُ عَلَى تَرْكِ الْمَأمُور , وَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَة. فتح الباري (ج 18 / ص 440) (¬3) (خ) 6223 , (م) 2649

(خ م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ (¬1) " فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَعَدَ " وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ, " وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ (¬2) فَنَكَّسَ (¬3) فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ (¬4) ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ) (¬5) (إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ ") (¬6) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟) (¬7) (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ , فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ , وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ , فَسَيَصِيرُ إِلَى الشَّقَاوَةِ (¬8) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَلْ اعْمَلُوا , فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ (¬9) أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ , فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ , وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ , فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ (¬10) ثُمَّ قَرَأَ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى (¬11) وَاتَّقَى (¬12) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (¬13) فَسَنُيَسِّرُهُ (¬14) لِلْيُسْرَى (¬15) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ (¬16) وَاسْتَغْنَى (¬17) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (¬18) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (¬19)} (¬20) ") (¬21) الشرح (¬22) ¬

_ (¬1) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬2) المِخْصَرَة: عَصًا أَوْ قَضِيبٌ , يُمْسِكهُ الرَّئِيسُ لِيَتَوَكَّأَ عَلَيْهِ , وَيَدْفَعَ بِهِ عَنْهُ , وَيُشِيرَ بِهِ لِمَا يُرِيدُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُحْمَلُ تَحْتَ الْخِصْرِ غَالِبًا لِلِاتِّكَاءِ عَلَيْهَا. (فتح) - (ج 18 / ص 449) (¬3) أَيْ: خَفَضَ رَأسَهُ وَطَأطَأَ إِلَى الْأَرْضِ عَلَى هَيْئَة الْمَهْمُوم. النووي (8/ 494) (¬4) أَيْ: يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِطَرَفِهِ , فِعْلَ الْمُتَفَكِّرِ فِي شَيْءٍ مُهِمٍّ. تحفة (8/ 228) (¬5) (خ) 1296 (¬6) (خ) 4661 (¬7) (خ) 1296 (¬8) أَيْ: أَلَّا نَتْرُكُ مَشَقَّةَ الْعَمَلِ؟ , فَإِنَّا سَنُصَيَّرُ إِلَى مَا قُدِّرَ عَلَيْنَا. عون (10/ 214) (¬9) أَيْ: لِمَا خُلِقَ لَهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 214) (¬10) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْجَوَابُ مِنْ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيم , فَمَنَعَهُمْ عَنْ تَرْكِ الْعَمَلِ , وَأَمَرَهُمْ بِالْتِزَامِ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ الْعُبُودِيَّة , وَزَجَرَهُمْ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْمُغَيَّبَةِ , فَلَا يَجْعَلُوا الْعِبَادَةَ وَتَرْكَهَا سَبَبًا مُسْتَقِلًّا لِدُخُولِ الْجَنَّة وَالنَّار , بَلْ هِيَ عَلَامَاتٌ فَقَطْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 214) (¬11) أَيْ: حَقَّ اللهِ , وَبَذْلَ مَالَهُ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ. تحفة الأحوذي (8/ 228) (¬12) أَيْ: اتقَى اللهَ , فَاجْتَنَبَ مَحَارِمَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228) (¬13) أَيْ: صَدَّقَ بِالْجَنَّةِ، وَقِيلَ: صَدَّقَ بِمَوْعِدِ اللهِ الَّذِي وَعَدَهُ أَنْ يُثِيبَهُ. تحفة (8/ 228) (¬14) أَيْ: نُهَيِّئُهُ فِي الدُّنْيَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228) (¬15) أَيْ: لِلْخَلَّةِ الْيُسْرَى , وَهِيَ الْعَمَلُ بِمَا يَرْضَاهُ رَبُّهُ. تحفة الأحوذي (8/ 228) (¬16) أَيْ: بِحَقِّ اللهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228) (¬17) أَيْ: بِشَهَوَاتِ الدُّنْيَا عَنْ ثَوَابِ اللهِ تَعَالَى , فَلَمْ يَرْغَبْ فِيهِ. تحفة (8/ 228) (¬18) أَيْ: كَذَّبَ بِمَا وَعَدَهُ اللهُ - عز وجل - مِنْ الْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ. تحفة الأحوذي (8/ 228) (¬19) أَيْ: لِلْخَلَّةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى النَّارِ , فَتَكُونُ الطَّاعَةُ أَعْسَرَ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَأَشَدَّ. وَسَمَّى طَرِيقَةَ الْخَيْرِ بِالْيُسْرَى لِأَنَّ عَاقِبَتَهَا الْيُسْرُ , وَطَرِيقَةَ الشَّرِّ بِالْعُسْرَى لِأَنَّ عَاقِبَتَهَا الْعُسْرُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228) (¬20) [الليل/5 - 10] (¬21) (حم) 1067 , (خ) 1296 , (م) 2647 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬22) فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا دَلَالَاتٌ ظَاهِرَةٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْوَاقِعَاتِ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَى وَقَدَرِه؛ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا، وَنَفْعِهَا وَضَرِّهَا، قَالَ الله تَعَالَى: {لَا يُسْأَل عَمَّا يَفْعَل وَهُمْ يُسْأَلُونَ} فَهُوَ مُلْكٌ للهِ تَعَالَى , يَفْعَل مَا يَشَاء، وَلَا اِعْتِرَاضَ عَلَى الْمَالِكِ فِي مُلْكِهِ، وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا عِلَّةَ لِأَفْعَالِهِ. قَالَ الْإِمَام أَبُو الْمُظَفَّر السَّمْعَانِيّ: سَبِيلُ مَعْرِفَة هَذَا الْبَاب: التَّوْقِيفُ مِنْ الْكِتَاِب وَالسُّنَّةِ , دُونَ مَحْضِ الْقِيَاسِ , وَمُجَرَّدِ الْعُقُول، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ التَّوْقِيفِ فِيهِ ضَلَّ , وَتَاهَ فِي بِحَارِ الْحَيْرَةِ، وَلَمْ يَبْلُغْ شِفَاءَ النَّفْسِ، وَلَا يَصِلُ إِلَى مَا يَطْمَئِنُّ بِهِ الْقَلْبِ؛ لِأَنَّ الْقَدَرَ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي ضُرِبَتْ مِنْ دُونهَا الْأَسْتَارِ، وَاخْتَصَّ اللهُ بِهِ وَحَجَبَهُ عَنْ عُقُول الْخَلْقِ وَمَعَارِفِهِمْ؛ لِمَا عَلِمَهُ مِنْ الْحِكْمَة , وَوَاجِبُنَا أَنْ نَقِفَ حَيْثُ حَدَّ لَنَا، وَلَا نَتَجَاوَزَهُ، وَقَدْ طَوَى اللهُ تَعَالَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنِ الْعَالَمِ، فَلَمْ يَعْلَمْهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ. وَقِيلَ: إِنَّ سِرّ الْقَدَرِ يَنْكَشِفُ لَهُمْ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْكَشِفُ قَبْل دُخُولِهَا , وَالله أَعْلَم. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث النَّهْيُ عَنْ تَرْكِ الْعَمَلِ وَالِاتِّكَالِ عَلَى مَا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ، بَلْ تَجِبُ الْأَعْمَالُ وَالتَّكَالِيفُ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْع بِهَا، وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ , لَا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِه، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل السَّعَادَةِ , يَسَّرَهُ الله لِعَمَلِ السَّعَادَة، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ , يَسَّرَهُ اللهُ لِعَمَلِهِمْ , كَمَا قَالَ: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَلِلْعُسْرَى} وَكَمَا صَرَّحَتْ بِهِ هَذِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي (ج 8 / ص 494) قلت: إن ترْكَ العمل اعتمادا على ما سبق للمرء من سعادة أو شقاء مُحَالٌ عَقْلًا , فالإنسان في هذه الدنيا لا بد له وأن يعمل , أعني أنه لا بد له أن يأكل , ويشرب وينام , ويعمل عملا يجني منه رزقه , لا بد له أن يتزوج وينجب الأولاد , لا بد له أن يتكلم , لا بد له أن يبيع ويشتري , فهذه كلها أعمال لا ينفك عنها الإنسان ما دام حيا , فترْكُ العملِ مُحَالٌ عَقْلًا , لا يستطيعه حتى ولو أراده. لكن الإنسان مُؤاخذٌ بالكيفية التي يؤدي بها هذا العمل , هل يقوم بهذا العمل وِفق أوامر الله؟ , أم أنه يفعله بحسب ما تشتهيه نفسه , ويزينه له شيطانه؟ , فالإنسان مثلا لا بد له من عمل يجتني منه رزقه , لكن الثواب والعقاب متعلِّقٌ بنوعية هذا العمل , هل هو عمل حلال , أو حرام , ثم لو كان العمل حلالا , هل قام بإتقان هذا العمل؟ , أم أنه غش , وخان , وغل , وسرق .. إلخ. كذلك الأمر بالنسبة للتكاليف التي فرضها الله على الإنسان كالصلاة والصوم وغيرها , فالإنسان مُؤاخذٌ بمدى استجابته لهذه التكاليف , فعندما يحين موعد صلاة الفجر مثلا , هل يقوم من نومه , ويؤدي ما فرضه الله عليه؟ , أم أنه يستمر في نومه ويترك الصلاة؟. فكما ترى , فإنه لا بد للإنسان أن يعمل أحد هذين الأمريْن , لا مناص له من ذلك , فهذا هو معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ , فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ " , أَيْ: أن اللهَ يُيَسِّرُ لعبده الطريق التي يريده أن يسلكها , فيجعلها سهلة عليه , قال تعالى:} وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ , وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات/7]. فالله - عز وجل - حَبَّبَ للمؤمنين الإيمان , وكرَّه لهم الكفر. أما الفريق الآخر , فاللهُ حَبَّبَ إليهم الضِّدَ والنقيض , وهذا هو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: " وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ , فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ " , قال تعالى:} إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ {[النمل: 4] وقال تعالى: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا , فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ , وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ} [فاطر/8] فالتَّحْبيب , والتَّكْرِيهُ , والتَّزْيِينُ , كلُّه بيد الله , لأن القلوب بين يديه - كما سيأتي في الأبواب القادمة - وينبني على هذا التَّحْبيبِ والتَّكْرِيهِ والتَّزْيِينِ أعمالٌ , وهذه الأعمال هي التي يؤاخذ عليها الإنسان. ع

(صم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ عَمَلَنَا هَذَا؟ , عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ , أَمْ عَلَى أَمْرٍ نَسْتَقْبِلُهُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَلْ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ "، قُلْتُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُدْرَكُ ذَلِكَ إِلَّا بِعَمَلٍ "، فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا نَجْتَهِدَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (صم) 161 , (حب) 108 , صححه الألباني في ظلال الجنة: 161، صحيح موارد الظمآن: 1517

(م حم) , وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ (¬1) قَالَ: (قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ - رضي الله عنه -: أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ (¬2)؟ , أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ؟ , وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ قَدْ سَبَقَ؟ , أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ , مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ , وَثَبَتَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ , فَقُلْتُ: بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ , وَمَضَى عَلَيْهِمْ , فَقَالَ: أَفَلَا يَكُونُ ظُلْمًا؟ , قَالَ: فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا , وَقُلْتُ: كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُ اللهِ وَمِلْكُ يَدِهِ , فلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ , وَهُمْ يُسْأَلُونَ , فَقَالَ لِي: يَرْحَمُكَ اللهُ , إِنِّي لَمْ أُرِدْ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلَّا لِأَحْزِرَ عَقْلَكَ (¬3) إِنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ؟ , أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ؟ , وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ؟ , أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ , وَثَبَتَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ , فَقَالَ: " لَا , بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ ") (¬4) (قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُونَ إِذًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " مَنْ خَلَقَهُ اللهُ - عز وجل - لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْمَنْزِلَتَيْنِ [وَفَّقَهُ] (¬5) لِعَمَلِهَا , وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا , فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (¬6)} ") (¬7) ¬

_ (¬1) هُوَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ , وَيُقَالُ الدُّؤَلِيُّ , الْبَصْرِيُّ، اِسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ، وَيُقَالُ عَمْرُو بْنُ ظَالِمٍ، ثِقَةٌ فَاضِلٌ مُخَضْرَمٌ , وَلِيَ قَضَاءَ الْبَصْرَة لِعَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهه , وَهُوَ الَّذِي ابْتَكَرَ النَّحْو. النووي (ج 1 / ص 155) (¬2) أَيْ: مَا يَسْعَوْنَ، وَالْكَدْحُ هُوَ السَّعْيُ فِي الْعَمَلِ , سَوَاءً كَانَ لِلْآخِرَةِ أَمْ لِلدُّنْيَا. شرح النووي (ج 8 / ص 498) (¬3) أَيْ: لِأَمْتَحِنَ عَقْلَكَ وَفَهْمَكَ وَمَعْرِفَتَكَ. شرح النووي (ج 8 / ص 498) (¬4) (م) 2650 (¬5) (طب) (ج 18 / ص 223ح 557) (¬6) أَوْرَدَ عِمْرَانُ عَلَى أَبِي الْأَسْوَدِ شُبْهَةَ الْقَدَرِيَّةِ مِنْ تَحَكُّمِهِمْ عَلَى اللهِ , وَدُخُولِهِمْ بِآرَائِهِمْ فِي حُكْمِهِ، فَلَمَّا أَجَابَهُ بِمَا دَلَّ عَلَى ثَبَاتِهِ فِي الدِّينِ , قَوَّاهُ بِذِكْرِ الْآيَة , وَهِيَ حَدٌّ لِأَهْلِ السُّنَّة. وَقَوْلُهُ " كُلٌّ خَلْقُ اللهِ وَمُلْكُهُ " يُشِير إِلَى أَنَّ الْمَالِكَ الْأَعْلَى , الْخَالِقُ الْآمِرُ , لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ إِذَا تَصَرَّفَ فِي مُلْكِهِ بِمَا يَشَاءُ، وَإِنَّمَا يُعْتَرَضُ عَلَى الْمَخْلُوقِ الْمَأمُورِ فتح الباري - (ج 18 / ص 440) (¬7) (حم) 19950 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6230 , الصَّحِيحَة: 2336

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" الْتَقَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُشْرِكُونَ [يَوْمَ خَيْبَرَ] (¬1) فَاقْتَتَلُوا , فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَسْكَرِهِ (¬2) " , وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ - وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً (¬3) إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ - فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أَجْزَأَ (¬4) مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ") (¬5) (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: لَأَتَّبِعَنَّهُ (¬6)) (¬7) (فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ) (¬8) (خَرَجَ مَعَهُ , فَكَانَ كُلَّمَا وَقَفَ , وَقَفَ مَعَهُ , وَإِذَا أَسْرَعَ , أَسْرَعَ مَعَهُ , فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا) (¬9) (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ , فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَى النَّارِ ", قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ , فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ , وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى) (¬10) (أَلَمِ الْجِرَاحِ) (¬11) (فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ, فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ , وَذُبَابَهُ (¬12) بَيْنَ ثَدْيَيْهِ , ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ) (¬13) (حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ) (¬14) (فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (¬15) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ , انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ (¬16)) (¬17) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) (¬18) (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ (¬19) وَإنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ , وَإنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬20) (وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ) (¬21) (ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ) (¬22) وفي رواية: (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ (¬23)) (¬24) (وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ") (¬25) الشرح (¬26) ¬

_ (¬1) (خ) 3967 (¬2) أَيْ: رَجَعَ بَعْد فَرَاغِ الْقِتَالِ فِي ذَلِكَ الْيَوْم. فتح الباري (12/ 23) (¬3) الشَّاذَّة: مَا اِنْفَرَدَ عَنْ الْجَمَاعَةِ، وَالفاذَّة: مِثْلُهُ مَا لَمْ يَخْتَلِط بِهِمْ، ثُمَّ هُمَا صِفَة لِمَحْذُوفٍ أَيْ: نَسَمَة، وَالْهَاء فِيهِمَا لِلْمُبَالَغَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْقَى شَيْئًا إِلَّا قَتَلَهُ، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالشَّاذِّ وَالْفَاذِّ: مَا كَبُرَ وَصَغُرَ. وَقِيلَ: الشَّاذُّ: الْخَارِجُ , وَالْفَاذُّ: الْمُنْفَرِدُ. وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى. فتح الباري (ج 12 / ص 23) (¬4) أَيْ: مَا أَغْنَى. فتح الباري (ج 12 / ص 23) (¬5) (خ) 2742 , (م) 112 (¬6) أَيْ: أَنَا أَصْحَبُهُ فِي خُفْيَة , وَأُلَازِمُهُ لِأَنْظُر السَّبَبَ الَّذِي بِهِ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَإِنَّ فِعْلَه فِي الظَّاهِر جَمِيل , وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّار، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَجِيبٍ. شرح النووي (1/ 226) (¬7) (خ) 3970 (¬8) (خ) 2897 , (حم) 17257 (¬9) (خ) 2742 , (م) 112 (¬10) (خ) 2897 , (م) 111 (¬11) (خ) 6232 (¬12) أَيْ: رأس سيفه. (¬13) (خ) 2742 , (م) 112 (¬14) (خ) 6128 (¬15) اشتدَّ: أسرع المشي , ركض. (¬16) قَالَ الْمُهَلَّبُ: هَذَا الرَّجُلُ مِمَّنْ أَعْلَمَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَفَذَ عَلَيْهِ الْوَعِيدُ مِنْ الْفُسَّاقِ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنَّارِ. وَقَالَ اِبْنُ التِّينِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: " هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " أَيْ: إِنْ لَمْ يَغْفِرْ اللهُ لَهُ. فتح الباري (ج 12 / ص 24) (¬17) (خ) 3967 , (حم) 8077 (¬18) (خ) 2897 , (م) 111 (¬19) قوله: " فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ " إشارةٌ إلى أنَّ باطنَ الأَمْرِ يكونُ بِخِلافِ ذلك. جامع العلوم والحكم - (ج 6 / ص 30) (¬20) (خ) 2742 , (م) 112 (¬21) (خ) 6233 , (حم) 22886 (¬22) (خ) 2897 , (م) 111 (¬23) أي: مؤمن خالص , احترازا عن المنافق , أو مؤمن كامل , فالمراد: دخولها مع الفائزين دخولا أَوَّلِيًّا غير مسبوقٍ بعذاب. المرقاة (17/ 148) (¬24) (خ) 3970 (¬25) (خ) 2897 , (م) 111 (¬26) المراد بالفاجر: الفاسق , إن كان الرجل مسلما حقيقة , أو الكافر , إن كان منافقا. فيض القدير - (ج 2 / ص 329) ومن نظائره: من يصنِّف , أو يدرِّس , أو يعلم , أو يتعلم , أو يؤذن , أو يؤم , أو يأتم , وأمثال ذلك , كمن يبني مسجدا , أو مدرسة , لغرضٍ فاسد , وقصدٍ كاسد , مما يكون سببًا لِنِظَام الدين , وقِوَامِ المسلمين , وصاحبُه من جملة المحرومين , جعلنا الله تعالى من المُخْلِصين , بل من المُخْلَصين. مرقاة المفاتيح (ج 17 / ص 148) وفِيهِ التَّحْذِير مِنْ الِاغْتِرَار بِالْأَعْمَالِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَتَّكِل عَلَيْهَا وَلَا يَرْكَن إِلَيْهَا , مَخَافَةً مِنْ اِنْقِلَاب الْحَال , لِلْقَدَرِ السَّابِقِ مِنَ اللهِ , وَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَاصِي أَنْ لَا يَقْنَط, وَيَنْبَغِي لِغَيْرِهِ أَنْ لَا يُقَنِّطَهُ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى. النووي (1/ 226)

(م حم يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تُعْجَبُوا بِعَمَلِ أَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ) (¬1) (فَإِنَّ الْرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ) (¬2) (مِنْ عُمْرِهِ بِعَمَلِ صَالِحٍ, لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) (¬3) (وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ) (¬4) (عِنْدَ اللهِ - عز وجل -) (¬5) (مِنْ أَهْلِ النَّارِ) (¬6) (فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ , تَحَوَّلَ فَعَمِلَ) (¬7) (عَمَلًا سَيِّئًا) (¬8) (حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهِ) (¬9) (فَيُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ) (¬10) (فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) (¬11) (وَذَلِكَ مَا كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ) (¬12) (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ) (¬13) (مِنْ عُمْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ, لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ) (¬14) (وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ) (¬15) (عِنْدَ اللهِ - عز وجل -) (¬16) (مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬17) (فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ, تَحَوَّلَ فَعَمِلَ) (¬18) (عَمَلًا صَالِحًا) (¬19) (حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهِ) (¬20) (فَيُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬21) (فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ) (¬22) (وَذَلِكَ مَا كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ) (¬23) (وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا , اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟) (¬24) (قَالَ: " يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ) (¬25) (ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ ") (¬26) وفي رواية: (يُفْتَحُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ , حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ ") (¬27) ¬

_ (¬1) (يع) 3756 , (حم) 12235 , الصَّحِيحَة: 1334 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 2651 (¬3) (يع) 3840 , (حم) 13720 , وإسناده صحيح (¬4) (حم) 24806 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 24811 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬6) (حم) 24806 (¬7) (حم) 13720 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 12235 (¬9) (صم) 119 , وصححه الألباني في ظلال الجنة. (¬10) (م) 2651 (¬11) (حم) 10291 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬12) (صم) 119 (¬13) (م) 2651 (¬14) (حم) 12235 (¬15) (حم) 24806 (¬16) (حم) 24811 (¬17) (حم) 24806 (¬18) (حم) 13720 (¬19) (حم) 12235 (¬20) (صم) 119 (¬21) (م) 2651 (¬22) (حم) 10291 (¬23) (صم) 119 (¬24) (حم) 12235 , (ت) 2142 (¬25) (حم) 13432 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬26) (حم) 12235 (¬27) (حم) 21999 , صححه الألباني في الصَّحِيحَة: 1114 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

تصريف الله تعالى للقلوب

تَصْرِيفُ اللهِ تَعَالَى لِلْقُلُوب قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (¬1)} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ , فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ , وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى لِمُوسَى - عليه السلام -: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ , وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ , وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ , أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ , فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً , وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ , رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ , وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ , فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ , قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ , وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ , إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬7) وَقَالَ تَعَالَى: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ , إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى , وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ , إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا} (¬8) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا , إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬9) وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ , وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ , وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ , وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً , فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ , أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} (¬10) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ , خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ , وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ , وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬11) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ , وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا , وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى , فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا} (¬12) وَقَالَ تَعَالَى: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا , وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً , إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} (¬13) ¬

_ (¬1) الْمَشْهُور فِي الْآيَة أَنه يَحول بَين الْمُؤمنِ وَبَين الْكفْر , وَبَين الْكَافِرِ وَبَين الْإِيمَان , ويَحولُ بَين أهل طَاعَته وَبَين مَعْصِيَته , وَبَين أهل مَعْصِيَتِه وَبَين طَاعَتِه , وَهَذَا قَولُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجُمْهُورِ الْمُفَسّرين. الفوائد لابن القيم (ص90) (¬2) [الأنفال/24] (¬3) [إبراهيم: 37] (¬4) [طه: 39] (¬5) [الحجرات: 7، 8] (¬6) [يونس/88 , 89] (¬7) [الأنفال: 62، 63] (¬8) [الكهف: 13، 14] (¬9) [القصص: 10] (¬10) [الجاثية/23] (¬11) [البقرة: 6، 7] (¬12) [الكهف: 57] (¬13) [آل عمران/8]

(جة حم) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ , إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ (¬1) وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ (¬2) أَزَاغَهُ , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ (¬3) ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ) (¬4) (وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا، وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى الْحَقّ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 185) (¬2) الزَّيْغ: البعد عن الحق، والمَيْل عن الاستقامة. (¬3) أَيْ: مُصَرِّفَهَا تَارَةً إِلَى الطَّاعَةِ , وَتَارَةً إِلَى الْمَعْصِيَةِ , وَتَارَةً إِلَى الْحَضْرَةِ , وَتَارَةً إِلَى الْغَفْلَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 428) (¬4) (حم) 17667 , (جة) 199 (¬5) (جة) 199 , (حم) 17667 , صَحِيح الْجَامِع: 5747، صحيح موارد الظمآن: 2050

(م ت جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ " , فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ وَأَهْلُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَّا بِكَ) (¬1) (وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ (¬2)؟) (¬3) (قَالَ: " نَعَمْ) (¬4) (إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ) (¬5) (يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ) (¬6) (- وَأَشَارَ الَأَعْمَشُ بِإِصْبَعَيْهِ -) (¬7) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ, اصْرِفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 13721 , (ت) 2140 (¬2) أَيْ أَنَّ قَوْلَك هَذَا لَيْسَ لِنَفْسِك , لِأَنَّك فِي عِصْمَةٍ مِنْ الْخَطَأِ وَالزَّلَّةِ، خُصُوصًا مِنْ تَقَلُّبِ الْقَلْبِ عَنْ الدِّينِ وَالْمِلَّةِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَعْلِيمُ الْأُمَّةِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا مِنْ زَوَالِ نِعْمَةِ الْإِيمَانِ؟ , أَوْ الِانْتِقَالِ مِنْ الْكَمَالِ إِلَى النُّقْصَانِ؟.تحفة (5/ 428) (¬3) (جة) 3834 (¬4) (ت) 2140 (¬5) (م) 2654 (¬6) (ت) 2140 (¬7) (جة) 3834 (¬8) (حم) 6569 , (م) 2654 (¬9) فِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ الْقَلْبِ مِنْ الْإِرَادَات , وَالدَّوَاعِي , وَسَائِر الْأَعْرَاضِ بِخَلْقِ الله تَعَالَى. قَالَ الرَّاغِب: تَقْلِيبُ اللهِ الْقُلُوبَ وَالْأَبْصَار: صَرْفهَا عَنْ رَأيٍ إِلَى رَأيٍ، وَالتَّقَلُّبُ التَّصَرُّف، قَالَ تَعَالَى {أَوْ يَأخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ} قَالَ: وَسُمِّيَ قَلْبُ الْإِنْسَانِ لِكَثْرَةِ تَقَلُّبِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ: الْقَلْب جُزْء مِنْ الْبَدَن , خَلَقَهُ الله , وَجَعَلَهُ لِلْإِنْسَانِ مَحَلّ الْعِلْم وَالْكَلَام , وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الصِّفَات الْبَاطِنَة، وَجَعَلَ ظَاهِر الْبَدَن مَحَلَّ التَّصَرُّفَاتِ الْفِعْلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ، وَوَكَّلَ بِهَا مَلَكًا يَأمُر بِالْخَيْرِ , وَشَيْطَانًا يَأمُر بِالشَّرِّ، فَالْعَقْل بِنُورِهِ يَهْدِيهِ , وَالْهَوَى بِظُلْمَتِهِ يُغْوِيهِ , وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ مُسَيْطِرٌ عَلَى الْكُلِّ , وَالْقَلْبُ يَتَقَلَّبُ بَيْن الْخَوَاطِر الْحَسَنَة وَالسَّيِّئَة , وَاللَّمَّة مِنْ الْمَلَك تَارَةً وَمِنْ الشَّيْطَان أُخْرَى , وَالْمَحْفُوظُ مَنْ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى. فتح الباري (18/ 483) وَمَعْنَى قَوْله تعالى {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ} أَيْ: نُصَرِّفُهَا بِمَا شِئْنَا , كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيره، وَقَالَ الْمُعْتَزِلِيّ: مَعْنَاهُ نَطْبَعُ عَلَيْهَا فَلَا يُؤْمِنُونَ , وَالطَّبْع عِنْدهمْ: التَّرْك، فَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا: " نَتْرُكُهُمْ وَمَا اخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ ". وَلَيْسَ هَذَا مَعْنَى التَّقْلِيب فِي لُغَة الْعَرَب؛ وَلِأَنَّ اللهَ تَمَدَّحَ بِالِانْفِرَادِ بِذَلِكَ، وَلَا مُشَارَكَة لَهُ فِيهِ، فَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُ الطَّبْع بِالتَّرْكِ , فَالطَّبْعُ عِنْد أَهْل السُّنَّة: خَلْقُ الْكُفْرِ فِي قَلْبِ الْكَافِرِ , وَاسْتِمْرَارُهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَمُوت. فَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ الله يَتَصَرَّف فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ بِمَا شَاءَ , لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا , وَلَا تَفُوتُهُ إِرَادَة. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: فِي نِسْبَة تَقَلُّب الْقُلُوبِ إِلَى الله إِشْعَار بِأَنَّهُ يَتَوَلَّى قُلُوبَ عِبَاِده وَلَا يَكِلُهَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِه، وَفِي دُعَائِهِ - صلى الله عليه وسلم - " يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك " إِشَارَةٌ إِلَى شُمُولِ ذَلِكَ لِلْعِبَادِ , حَتَّى الْأَنْبِيَاء , وَرَفْعِ تَوَهُّمِ مَنْ يَتَوَهَّم أَنَّهُمْ يُسْتَثْنَوْنَ مِنْ ذَلِكَ، وَخَصَّ نَفْسَهُ بِالذِّكْرِ إِعْلَامًا بِأَنَّ نَفْسَهُ الزَّكِيَّةَ إِذَا كَانَتْ مُفْتَقِرَةً إِلَى أَنْ تَلْجَأ إِلَى اللهِ سُبْحَانه , فَافْتِقَارُ غَيْرِهَا مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ. فتح الباري (ج 20 / ص 464)

(ت) , عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ , قَالَتْ: " كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ , ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ " يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ " , قَالَ: " يَا أُمَّ سَلَمَةَ , إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ , فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ, وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ " ثُمَّ تَلَا مُعَاذٌ (¬1): {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) هو: مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ التَّمِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ , أحد رواة الحديث. (¬2) [آل عمران/8] (¬3) (ت) 3522 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4801، الصَّحِيحَة: 2091

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "كَثِيرًا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1540 , (خ) 6243 , (س) 3761 , (د) 3263 , (جة) 2092 , (حم) 5347

(حم صم) , وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ خَيْرًا وَلَا شَرًّا بَعَدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُخْتَمُ لَهُ , فَقِيلَ لَهُ: وَمَا سَمِعْتَ؟) (¬1) (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلَيَانًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 23867 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5147 , والصَّحِيحَة: 1772 (¬2) (صم) 226 , (حم) 23867 , وصححه الألباني في ظلال الجنة.

(حم صم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ , وَإِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ) (¬1) (بِأَرضٍ فَلَاةٍ، تُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 19677 , صَحِيح الْجَامِع: 2365 , وقال شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬2) (صم) 227 , وصححه الألباني في ظلال الجنة , (جة) 88

(طس) , وَعَنْ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنَ الْقُلُوبِ قَلْبٌ إِلَّا وَلَهُ سَحَابَةٌ كَسَحَابَةِ الْقَمَرِ، بَيْنَمَا الْقَمَرُ مُضِيءٌ , إِذْ عَلَتْ عَلَيْهِ سَحَابَةٌ فَأَظْلَمَ , إِذْ تَجَلَّتْ عَنْهُ فَأَضَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5220 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5682 , الصَّحِيحَة: 2268

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6655 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1652

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا طَهَّرَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ "، قَالُوا: وَمَا طَهُورُ الْعَبْدِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " عَمَلٌ صَالِحٌ يُلْهِمُهُ إِيَّاهُ , حَتَّى يَقْبِضَهُ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 7900 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 306

(س حم حب) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: (فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتْحٌ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ (¬2) وَوَضَعُوا السِّلَاحَ , وَقَالُوا: لَا جِهَادَ , قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبُوا , الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ) (¬4) (وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي) (¬5) (يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ) (¬6) (ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ) (¬7) (يُزِيغُ (¬8) اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ) (¬9) (فَيُقَاتِلُونَهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ اللهُ مِنْهُمْ , حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ - عز وجل - وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) (¬10) وفي رواية: (حَتَّى يُقَاتِلُوا الدَّجَّالَ) (¬11) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُمْ أَهْلُ الشَّامِ - وَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأُصْبُعِهِ يُومِئُ بِهَا إِلَى الشَّامِ حَتَّى أَوْجَعَهَا - ") (¬12) ¬

_ (¬1) (حب) 7307 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) أَيْ: أَهَانُوهَا , وَاسْتَخَفُّوا بِهَا بِقِلَّةِ الرَّغْبَة فِيهَا. شرح سنن النسائي (5/ 194) (¬3) أَيْ: اِنْقَضَى أَمْرهَا , وَخَفَّتْ أَثْقَالُهَا فَلَمْ يَبْقَ قِتَال. (¬4) (س) 3561 , (حم) 17006 (¬5) (حم) 17006 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (س) 3561 (¬7) (حم) 17006 (¬8) الزَّيْغ: البعد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬9) (س) 3561 (¬10) (حم) 17006 , (س) 3561 (¬11) (حم) 19909 , انظر الصَّحِيحَة: 1584 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬12) (يعقوب بن أبي سفيان في المعرفة والتاريخ) (2/ 296 - 297) , انظر الصَّحِيحَة: 3425 , وقال الأرناؤوط في (حم) 8257: إسناده قوي.

(د) , وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كَذَلِكَ (¬1) نَسْلُكُهُ (¬2) فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ} (¬3) قَالَ: الشِّرْكَ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِثْلَ إِدْخَالِنَا التَّكْذِيبَ فِي قُلُوبِ الْأَوَّلِينَ. عون المعبود (10/ 139) (¬2) أَيْ: نُدْخِلُ التَّكْذِيب. عون المعبود - (ج 10 / ص 139) (¬3) [الحجر/12] (¬4) أَيْ: أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي {نَسْلُكهُ} الشِّرْك. عون (10/ 139) (¬5) (د) 4619

إذا قضى الله قضاء فإنه لا يرد

إِذَا قَضَى اللهُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدّ (م د جة) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ تَعَالَى زَوَى لِي الْأَرْضَ (¬1) فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا , وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا (¬2) وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ) (¬3) (- يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (¬4) - وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي ثَلَاثًا: أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي جُوعًا فَيُهْلِكَهُمْ بِهِ) (¬5) (وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ (¬6) فَيَسْتَبِيحَ (¬7) بَيْضَتَهُمْ (¬8)) (¬9) (وَأَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا (¬10) وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأسَ بَعْضٍ) (¬11) (فَقَالَ لِي رَبِّي: يَا مُحَمَّدُ , إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً , فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ (¬12) وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ) (¬13) (أَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ جُوعًا فَأُهْلِكَهُمْ بِهِ (¬14)) (¬15) (وَلَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ , وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا (¬16) حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا (¬17) وَيَسْبِيَ (¬18) بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬19) (وَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ (¬20) وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي , لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬21) ") (¬22) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ , وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا , فَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَ , وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ , وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا , وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} (¬23) ¬

_ (¬1) أَيْ: جَمَعَهَا لِأَجْلِي , يُرِيدُ بِهِ تَقْرِيبَ الْبَعِيدِ مِنْهَا، حَتَّى اطَّلَعَ عَلَيْهِ اِطِّلَاعَهُ عَلَى الْقَرِيبِ مِنْهَا. (النووي ج9ص268) (¬2) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مُلْكَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَكُونُ مُعْظَمُ اِمْتِدَادِهِ فِي جِهَتَيْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، وَهَكَذَا وَقَعَ , وَأَمَّا فِي جِهَتَيْ الْجَنُوبِ وَالشِّمَالِ , فَقَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب. (النووي - ج 9 / ص 268) (¬3) (م) 2889 (¬4) قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِالْكَنْزَيْنِ: الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَالْمُرَاد: كَنْزَيْ كِسْرَى وَقَيْصَر مَلِكَيْ الْعِرَاقِ وَالشَّام. (النووي - ج 9 / ص 268) (¬5) (جة) 3952 , (م) 2889 (¬6) أَيْ: الْكُفَّارُ. (¬7) أَيْ: يَسْتَأصِلُ. (¬8) أَيْ: جَمَاعَتَهُمْ وَأَصْلَهُمْ، وَالْبَيْضَةُ أَيْضًا: الْعِزُّ وَالْمُلْك. النووي (9/ 268) وقَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: أَيْ: مُجْتَمَعَهُمْ وَمَوْضِعَ سُلْطَانِهِمْ، وَمُسْتَقَرَّ دَعْوَتِهِمْ، وَبَيْضَةُ الدَّارِ: وَسَطُهَا وَمُعْظَمُهَا، أَرَادَ: عَدُوًّا يَسْتَأصِلُهُمْ وَيُهْلِكُهُمْ جَمِيعَهُمْ، قِيلَ: أَرَادَ إِذَا أُهْلِكَ أَصْلُ الْبَيْضَةِ , كَانَ هَلَاكُ كُلِّ مَا فِيهَا مِنْ طَعِمٍ أَوْ فَرْخٍ , وَإِذَا لَمْ يُهْلِكْ أَصْلَ الْبَيْضَةِ , سَلِمَ بَعْضُ فِرَاخِهَا. تحفة الأحوذي (5/ 468) (¬9) (م) 2889 , (ت) 2176 (¬10) الشِّيَع: الفِرَق والجماعات. (¬11) (جة) 3952 (¬12) قال ابن أبي عاصم في كتابه (السنة ح287): وَسَمِعْتُ حَامِدًا - وَكَانَ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَى مِعْرِفَةٍ بِالْكَلَامِ وَالْفِقْهِ - قَالَ: مَا عَلَى أَهْلِ الْقَدَرِ حَدِيثٌ أَشَدَّ مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى مَنَعَهُ الثَّالِثَةَ، لِأَنَّ مِنْ إِرَادَةِ اللهِ أَنْ يُهْلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَسْبِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ قَضَى ذَلِكَ , وَإِنَّهُ كَائِنٌ. أ. هـ قَالَ الْمُظْهِرُ: اِعْلَمْ أَنَّ لِلهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ قَضَاءَيْنِ: مُبْرَمًا , وَمُعَلَّقًا بِفِعْلٍ، كَمَا قَالَ: إِنَّ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ , فَلَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا , مِنْ قَبِيلِ مَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ , كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} , وَأَمَّا الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ, فَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا قَدَّرَهُ سُبْحَانَهُ فِي الْأَزَلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّقَهُ بِفِعْلٍ فَهُوَ فِي الْوُقُوعِ نَافِذٌ غَايَةَ النَّفَاذِ، بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالَةٍ , وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُقْضَى عَلَيْهِ، وَلَا الْمَقْضِيِّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عِلْمِهِ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَخِلَافُ مَعْلُومِهِ مُسْتَحِيلٌ قَطْعًا، وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ مَا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ , قَالَ تَعَالَى: {لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} , فَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلَا يُرَدُّ " مِنْ الْقَبِيلِ الثَّانِي وَلِذَلِكَ لَمْ يُجَبْ إِلَيْهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مُسْتَجَابُو الدَّعْوَةِ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 468) (¬13) (م) 2889 (¬14) بَلْ إِنْ وَقَعَ قَحْط , فَيَكُون فِي نَاحِيَةٍ يَسِيرَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي بِلَادِ الْإِسْلَام , فَلِلهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَى جَمِيعِ نِعَمِه. (النووي - ج 9 / ص 268) (¬15) (جة) 3952 (¬16) أَيْ: نَوَاحِي الْأَرْض. (¬17) أَيْ: بِالْحَرْبِ وَالْقَتْلِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ الله , لَكِنْ أَخَفَّ مِنْ الِاسْتِئْصَال , وَفِيهِ لِلْمُؤْمِنِينَ كَفَّارَة. (فتح) - (ج 20 / ص 371) (¬18) أَيْ: يَأسِرُ. (¬19) (م) 2889 , (ت) 2176 (¬20) أَيْ: الدَّاعِينَ إِلَى الْبِدَعِ , وَالْفِسْقِ , وَالْفُجُور. (¬21) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَد , يَكُونُ فِي بَلَدٍ آخَر , وَقَدْ ابْتُدِئَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَهَلُمَّ جَرًّا , لَا يَخْلُو عَنْهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأُمَّة , وَالْحَدِيثُ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ} عون المعبود (ج 9 / ص 292) (¬22) (د) 4252 , (ت) 2202 , 2229 , انظر الصَّحِيحَة: 1582 (¬23) [البقرة/253]

(خ م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ) (¬1) (قَالَ: فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ) (¬2) (فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ) (¬3) (وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ) (¬4) (" وَاللهِ مَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ) (¬5) (وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ , وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟) (¬6) (وَمَا أَمَرَنِي بِأَمْرٍ فَتَوَانَيْتُ عَنْهُ أَوْ ضَيَّعْتُهُ فَلَامَنِي " , فَإِنْ لَامَنِي مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: " دَعُوهُ، فَلَوْ قُدِّرَ أَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ كَانَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 52 - (2309) , (خ) 2616 (¬2) (خ) 5691 , (م) 51 - (2309) (¬3) (خ) 2616 , (م) 52 - (2309) (¬4) (د) 4774 , (حم) 13341 (¬5) (م) 51 - (2309) , (خ) 5691 (¬6) (م) 52 - (2309) , (خ) 2616 (¬7) (حم) 13443 , انظر ظلال الجنة: 355 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح

قَالَ تَعَالَى {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} (¬1) (د) , وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ (¬2) يَا أَبَا سَعِيدٍ , أَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ , أَلِلسَّمَاءِ خُلِقَ (¬3) أَمْ لِلْأَرْضِ؟ , قَالَ: لَا , بَلْ لِلْأَرْضِ , قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ اعْتَصَمَ فَلَمْ يَأكُلْ مِنْ الشَّجَرَةِ (¬4)؟ , قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) [البقرة: 30] (¬2) أَيْ: الْبَصْرِيّ , وسَأَلَهُ عَنْ بَعْض فُرُوع مَسْأَلَة الْقَدَر لِيَعْرِفَ عَقِيدَته فِيهَا , لِأَنَّ النَّاس كَانُوا يَتَّهِمُونَهُ قَدَرِيًّا , إِمَّا لِأَنَّ بَعْض تَلَامِذَته مَالَ إِلَى ذَلِكَ , أَوْ لِأَنَّهُ قَدْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ اِشْتَبَهَ عَلَى النَّاس تَأوِيلُه , فَظَنُّوا أَنَّهُ قَالَهُ لِاعْتِقَادِهِ مَذْهَبَ الْقَدَرِيَّة , فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مَظَانِّ الِاشْتِبَاه. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬3) أَيْ: لِأَنْ يَسْكُن وَيَعِيش فِي الْجَنَّة. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬4) أَيْ: لَمْ يُذْنِب وَلَمْ يَأثَم. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬5) أَيْ: لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ أَكْلهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬6) (د) 4614 , وقال الشيخ الألباني: حسن الإسناد مقطوع.

مصير أطفال المسلمين

مَصِيرُ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِين (ك) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فِي جَبَلٍ فِي الْجَنَّةِ , يَكْفُلُهُمْ إِبْرَاهِيَمُ - عليه السلام - وَسَارَةُ , حَتَّى يَرُدَّونَهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1418 , (حم) 8307 , صَحِيح الْجَامِع: 1023 , الصحيحة: 1467

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (¬1)؟ فَقَالَ: " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ (¬2) "، فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ بِلَا عَمَلٍ (¬3)؟، قَالَ: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَوْلَادهمْ الصِّغَار , مَا حُكْمهمْ , أَهُمْ فِي الْجَنَّة أَمْ فِي النَّار. عون (10/ 230) (¬2) أَيْ: فَلَهُمْ حُكْمهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 230) (¬3) أَيْ: أَيَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِلَا عَمَل؟، وَهَذَا وَارِدٌ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ التَّعَجُّب. عون المعبود - (ج 10 / ص 230) (¬4) أَيْ: الله أَعْلَم مَا كَانُوا عَامِلِينَ لَوْ بَلَغُوا , رَدًّا لِتَعَجُّبِهَا , إِشَارَةً إِلَى الْقَدَر. عون المعبود - (ج 10 / ص 230) (¬5) (د) 4712 , وصححه الألباني في المشكاة: 111

(م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ مِنْ صِبْيَانِ الْأَنْصَارِ , فَصَلَّى عَلَيْهِ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، طُوبَى لِهَذَا , عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلْ السُّوءَ , وَلَمْ يُدْرِكْهُ) (¬1) (قَالَ: " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ (¬2)؟، إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا , خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا , خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1947 , (م) 2662 (¬2) أَيْ: أَتَعْتَقِدِينَ مَا قُلْتِ وَالْحَقّ غَيْر ذَلِكَ؟ , وَهُوَ عَدَمُ الْجَزْمِ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة. عون المعبود (ج10ص 231) (¬3) (م) 2662 , (د) 4713

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 536 , (عب) 6610 , (هق) 6584 , صححه الألباني في المشكاة: 1689، هداية الرواة: 1631

مصير أطفال الكفار

مَصِيرُ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ (د حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ , ذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ (¬1)؟، قَالَ: " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ " قُلْتُ: بِلَا عَمَلٍ؟، قَالَ: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَوْلَادهمْ الصِّغَار , ما مصيرهم؟. (¬2) (د) 4712 , (حم) 24589 , وصححه الألباني في المشكاة: 111

(خ م ت) , وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ (¬1) فَيُصَابُ (¬2) مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هُمْ مِنْهُمْ (¬3) ") (¬4) وفي رواية: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادِهِمْ , فَقَالَ: " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُغَار عَلَيْهِمْ لَيْلًا بِحَيْثُ لَا يُعْرَف رَجُل مِنْ اِمْرَأَة. عون المعبود (6/ 108) (¬2) أَيْ: بِالْقَتْلِ وَالْجَرْح. عون المعبود - (ج 6 / ص 108) (¬3) قَالَ الْحَافِظُ أَيْ: هُمْ مِنْهُمْ فِي الْحُكْمِ تِلْكَ الْحَالَةُ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ إِبَاحَةَ قَتْلِهِمْ بِطَرِيقِ الْقَصْدِ إِلَيْهِمْ , بَلْ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ الْوُصُولُ إِلَى الْآبَاءِ إِلَّا بِوَطْءِ الذُّرِّيَّةِ فَإِذَا أُصِيبُوا لِاخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ , جَازَ قَتْلُهُمْ , وَإِلَّا فَلَا تُقْصَدُ الْأَطْفَالُ وَالنِّسَاءُ بِالْقَتْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ , جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاء وَالصِّبْيَانِ , وَمَا هُنَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 108) (¬4) (خ) 3013 , (م) 1745 (¬5) (ت) 1570 , (م) 1745 (¬6) قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , كَذَا فِي الْمُنْتَقَى قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ مُطْلَقًا , قَالَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرٍ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ , نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ حِبَّانَ مُرْسَلًا كَأَبِي دَاوُدَ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَكَأَنَّ الزُّهْرِيَّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى نَسْخِ حَدِيثِ الصَّعْبِ. تحفة (4/ 235)

(د) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ (¬1) أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا (¬2) فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ (¬3): أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ , فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ (¬4): مَنْ لِلصِّبْيَةِ (¬5)؟ , قَالَ: " النَّارُ " , فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬6) ¬

_ (¬1) هو: الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ بْن خَالِد الْفِهْرِيّ الْأَمِير الْمَشْهُور , شَهِدَ فَتْح دِمَشْق , وَتَغَلَّبَ عَلَيْهَا بَعْد مَوْت يَزِيد , وَدَعَا إِلَى الْبَيْعَة , وَعَسْكَرَ بِظَاهِرِهَا، فَالْتَقَاهُ مَرْوَان بِمَرْج رَاهِط سَنَة أَرْبَع وَسِتِّينَ فَقُتِلَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 122) (¬2) أَيْ: يَجْعَلُهُ عَامِلًا. (¬3) أَيْ: اِبْن أَبِي مُعَيْط , وَعُقْبَة هَذَا هُوَ الْأَشْقَى الَّذِي أَلْقَى سَلَا الْجَزُور عَلَى ظَهْر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الصَّلَاة. (¬4) أَيْ: قَالَ أَبُوك عُقْبَة بْن أَبِي مُعَيْط. (¬5) أَيْ: مَنْ يَكْفُل صِبْيَانِي وَيَتَصَدَّى لِتَرْبِيَتِهِمْ وَحِفْظهمْ وَأَنْتَ تَقْتُل كَافِلَهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 122) (¬6) (د) 2686 (ك) 2572 , حسَّنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1214، واستدل العلماء بهذا الحديث وغيره على جواز قتل الصبر. ع

(حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَخِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتْ تَصِلُ الرَّحِمَ , وَتَقْرِي (¬1) الضَّيْفَ , وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ , هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا؟ , فَقَالَ: " لَا " , فَقُلْنَا: فَإِنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ أُخْتًا لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا؟ " , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ , إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ , فَيَعْفُوَ اللهُ عَنْهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) القِرَى: ما يُقَدَّم إلى الضيف. (¬2) (حم) 15965 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7143

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4717 , (حب) 7480 , صَحِيح الْجَامِع: 7142، المشكاة: 112

ما جاء في أن المولود على الفطرة

مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْمَوْلُودَ عَلَى الْفِطْرَة (حب)، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ: أَنَقْتُلُهُمْ مَعَهُمْ؟، فَقَالَ: " نَعَمْ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 137 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1380 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(حم)، وَعَنِ الَأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ , فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِّيَّةِ , فَلَمَّا جَاؤُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ؟ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا، فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 15626 , وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. (¬2) (حم) 15627 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5571 , والصَّحِيحَة: 402

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (إِلَّا يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ) (¬3) (حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ) (¬4) (فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ , أَوْ يُنَصِّرَانِهِ , أَوْ يُمَجِّسَانِهِ) (¬5) (أَوْ يُشَرِّكَانِهِ (¬6)) (¬7) (فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ, فَمُسْلِمٌ) (¬8) (كَمَا تُنْتِجُ (¬9) الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ (¬10)) (¬11) (هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ (¬12)؟ , حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا (¬13) ") (¬14) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا , لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ , ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} (¬15) ") (¬16) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ , قَالَ: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ (¬17) ") (¬18) الشرح (¬19) ¬

_ (¬1) اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي الْمُرَاد بِالْفِطْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَقْوَال كَثِيرَة، وَأَشْهَرُ الْأَقْوَال أَنَّ الْمُرَاد بِالْفِطْرَةِ: الْإِسْلَام. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: وَهُوَ الْمَعْرُوف عِنْد عَامَّة السَّلَف , وَأَجْمَعَ أَهْل الْعِلْم بِالتَّأوِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فِطْرَة الله الَّتِي فَطَرَ النَّاس عَلَيْهَا}: الْإِسْلَام، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَة فِي آخِر الحَدِيث: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فِطْرَة الله الَّتِي فَطَرَ النَّاس عَلَيْهَا}. وَبِحَدِيثِ عِيَاض بْن حِمَار عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يَرْوِيه عَنْ رَبِّه: " إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهمْ " , وَقَالَ اِبْن جَرِير: قَوْله: {فَأَقِمْ وَجْهك لِلدِّينِ} أَيْ: سَدِّدْ لِطَاعَتِهِ. {حَنِيفًا} أَيْ: مُسْتَقِيمًا. {فِطْرَة الله} أَيْ: صِبْغَة الله، وَهُوَ مَنْصُوب بِفِعْلٍ مُقَدَّر، أَيْ: اِلْزَمْ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَد: مَنْ مَاتَ أَبَوَاهُ وَهُمَا كَافِرَانِ , حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ. وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُهمْ بِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَّ اِسْتِرْقَاقُه، وَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ إِذَا أَسْلَمَ أَحَد أَبَوَيْهِ. وَالْحَقُّ أَنَّ الْحَدِيثَ سِيقَ لِبَيَانِ مَا هُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، لَا لِبَيَانِ الْأَحْكَام فِي الدُّنْيَا. وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم: لَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة " أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَعْلَمُ الدِّينَ، لِأَنَّ اللهَ يَقُول: {وَالله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُون أُمَّهَاتكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} وَلَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ فِطْرَتَهُ مُقْتَضِيَةٌ لِمَعْرِفَةِ دِين الْإِسْلَامِ وَمَحَبَّتِه , فَنَفْسُ الْفِطْرَةِ تَسْتَلْزِمُ الْإِقْرَارَ وَالْمَحَبَّة، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ قَبُولِ الْفِطْرَة لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِتَهْوِيدِ الْأَبَوَيْنِ مَثَلًا , بِحَيْثُ يُخْرِجَانِ الْفِطْرَةَ عَنْ الْقَبُولِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى إِقْرَارِه بِالرُّبُوبِيَّةِ , فَلَوْ خُلِّيَ , وَعَدَم الْمُعَارِضَ , لَمْ يَعْدِلْ عَنْ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِه، كَمَا أَنَّهُ يُولَدُ عَلَى مَحَبَّةِ مَا يُلَائِمُ بَدَنَه , مِنْ اِرْتِضَاع اللَّبَن , حَتَّى يَصْرِفَهُ عَنْهُ الصَّارِف، وَمِنْ ثَمَّ شُبِّهَتْ الْفِطْرَةُ بِاللَّبَنِ , بَلْ كَانَتْ إِيَّاهُ فِي تَأوِيل الرُّؤْيَا , وَالله أَعْلَم. وَقِيلَ: إنَّ الْمُرَاد بِالْفِطْرَةِ: الْخِلْقَة , أَيْ: يُولَدُ سَالِمًا , لَا يَعْرِفُ كُفْرًا وَلَا إِيمَانًا، ثُمَّ يَعْتَقِدُ إِذَا بَلَغَ التَّكْلِيفَ، وَرَجَّحَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ, وَقَالَ: إِنَّهُ يُطَابِقُ التَّمْثِيلَ بِالْبَهِيمَةِ وَلَا يُخَالِفُ حَدِيثَ عِيَاض , لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: {حَنِيفًا} أَيْ: عَلَى اِسْتِقَامَة. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ , لَمْ يَكُنْ لِاسْتِشْهَادِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْآيَةِ مَعْنًى. وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم: سَبَبُ اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الْفِطْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث , أَنَّ الْقَدَرِيَّة كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ لَيْسَا بِقَضَاءِ الله , بَلْ مِمَّا اِبْتَدَأَ النَّاسُ إِحْدَاثَهُ، فَحَاوَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُخَالَفَتَهُمْ بِتَأوِيلِ الْفِطْرَةِ عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْإِسْلَام، وَلَا حَاجَة لِذَلِكَ، لِأَنَّ الْآثَارَ الْمَنْقُولَةَ عَنْ السَّلَفِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا مِنْ لَفْظِ الْفِطْرَةِ إِلَّا الْإِسْلَام، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى ذَلِكَ مُوَافَقَةُ مَذْهَبِ الْقَدَرِيَّة، لِأَنَّ قَوْله: " فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ إِلَخْ " مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ بِتَقْدِيرِ الله تَعَالَى، وَمِنْ ثَمَّ اِحْتَجَّ عَلَيْهِمْ مَالِكٌ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِر الْحَدِيث: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ". فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 465) (¬2) (م) 23 - (2658) , (خ) 1292 (¬3) (م) 23 - (2658) , (ت) 2138 (¬4) (م) 23 - (2658) , (حم) 7438 (¬5) (خ) 1292 , (م) 24 - (2658) (¬6) أَيْ: أَنَّ الْكُفْر لَيْسَ مِنْ ذَاتِ الْمَوْلُودِ وَمُقْتَضَى طَبْعِهِ، بَلْ إِنَّمَا حَصَلَ بِسَبَبٍ خَارِجِيّ، فَإِنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ السَّبَب , اِسْتَمَرَّ عَلَى الْحَقّ. فتح الباري (4/ 465) (¬7) (ت) 2138 , (م) 23 - (2658) (¬8) (م) 2658 (¬9) تُنْتِج: تَلِد. (¬10) الْجَمْعَاءُ مِنْ الْبَهَائِمِ: الَّتِي لَمْ يَذْهَبْ مِنْ بَدَنِهَا شَيْءٌ , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ أَعْضَائِهَا. فتح الباري (4/ 465) (¬11) (خ) 1292 , (م) 2658 (¬12) الْجَدْعَاء: الْمَقْطُوعَة الْأُذُن. فتح الباري (4/ 465) (¬13) وَالْمُرَاد: تَمَكُّنُ النَّاسِ مِنْ الْهُدَى فِي أَصْلِ الْجِبِلَّة، وَالتَّهَيُّؤُ لِقَبُولِ الدِّين، فَلَوْ تُرِكَ الْمَرْءُ عَلَيْهَا , لَاسْتَمَرَّ عَلَى لُزُومِهَا , وَلَمْ يُفَارِقْهَا إِلَى غَيْرِهَا، لِأَنَّ حُسْنَ هَذَا الدِّينِ ثَابِتٌ فِي النُّفُوسِ، وَإِنَّمَا يُعْدَلٌ عَنْهُ لِآفَةٍ مِنْ الْآفَاتِ الْبَشَرِيَّة , كَالتَّقْلِيدِ فالْمَعْنَى أَنَّ اللهَ خَلَقَ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ مُؤَهَّلَةً لِقَبُولِ الْحَقِّ، كَمَا خَلَقَ أَعْيُنَهُمْ وَأَسْمَاعَهُمْ قَابِلَةً لِلْمَرْئِيَّاتِ وَالْمَسْمُوعَات، فَمَا دَامَتْ بَاقِيَةً عَلَى ذَلِكَ الْقَبُولِ , وَعَلَى تِلْكَ الْأَهْلِيَّة , أَدْرَكَتْ الْحَقَّ، وَدِينُ الْإِسْلَامِ هُوَ الدِّينُ الْحَقّ، حَيْثُ قَالَ: " كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ " , يَعْنِي: أَنَّ الْبَهِيمَةَ تَلِدُ الْوَلَدَ كَامِلَ الْخِلْقَة، فَلَوْ تُرِكَ كَذَلِكَ , كَانَ بَرِيئًا مِنْ الْعَيْب، لَكِنَّهُمْ تَصَرَّفُوا فِيهِ بِقَطْعِ أُذُنِهِ مَثَلًا, فَخَرَجَ عَنْ الْأَصْل، وَهُوَ تَشْبِيهٌ وَاقِعٌ , وَوَجْهُهُ وَاضِحٌ , وَالله أَعْلَم. فتح الباري (4/ 465) (¬14) (خ) 6226 , (م) 24 - (2658) (¬15) [الروم/30] (¬16) (خ) 1292 , (م) 22 - (2658) (¬17) أَيْ: بِمَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ أَوْ النَّار. عون المعبود (10/ 229) (¬18) (خ) 6226 , (م) 23 - (2658) (¬19) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يُوهِم أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُفْتِ السَّائِلَ عَنْهُمْ، وَأَنَّهُ رَدَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إِلَى عِلْمِ اللهِ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَعَلَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , أَوْ أَلْحَقَهُمْ بِالْكَافِرِينَ، وَلَيْسَ هَذَا وَجْهُ الْحَدِيث , وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ مُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ , لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ عَلِمَ لَوْ بَقُوا أَحْيَاءً حَتَّى يَكْبَرُوا , لَكَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَل الْكُفَّار، ويَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأوِيلِ حَدِيثُ عَائِشَة " تُوُفِّيَ صَبِيّ مِنْ الْأَنْصَار، فَقَالَتْ: طُوبَى لَهُ، عُصْفُور مِنْ عَصَافِير الْجَنَّة، لَمْ يَعْمَل السُّوء، وَلَمْ يُدْرِكهُ , فقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: أَوْ غَيْر ذَلِكَ يَا عَائِشَة , إِنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَاب آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَاب آبَائِهِمْ ". عون المعبود - (ج 10 / ص 229)

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا) (¬1) (فَقَالَ: " اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 27 - (2659) , (خ) 1317 (¬2) (خ) 1317 , (م) 28 - (2660)

(يع) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَأَلْتُ رَبِّي - عز وجل - اللَّاهِينَ , فَوَهَبَنِيهِمْ وَأَعْطَانِيهِمْ " , فَقِيلَ: وَمَا اللَّاهُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " ذَرَارِيُّ الْبَشَرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَوْلَادهمْ الصِّغَار. (¬2) (يع) 4101 , (طس) 5957 , صَحِيح الْجَامِع: 3592 , الصَّحِيحَة: 1881

(د) , وَعَنْ أسلم بن سليم - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ (¬1) وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ , وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ (¬2) وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) المراد: جميع الأنبياء , فأخبر بأنهم في أعلى المراتب في الجنة , ودون ذلك الشهيد , وبعده المولود. فيض القدير - (ج 6 / ص 385) (¬2) أَيْ: الصغير , تبعا لأبويه في الإيمان , فيلحق بدرجته في الجنة , وإن لم يعمل بعمله , تَكْرِمَةً لأبيه. فيض القدير (ج 6 / ص 385) (¬3) الوئيد: المدفون حَيَّا. فيض القدير - (ج 6 / ص 385) (¬4) (د) 2521 , (حم) 20602

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5355 , صَحِيح الْجَامِع: 1024 , الصَّحِيحَة: 1468

مصير من مات في الفترة وغيرهم

مَصِيرُ مَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ وَغَيْرِهِم (¬1) (حم حب يع) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُؤْتَى بِأَرْبَعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ) (¬3) (وَالْمَوْلُودُ , فَكُلُّهُمْ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ) (¬4) (فَأَمَّا الَأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ) (¬5) (فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعُنُقٍ مِنَ النَّارِ: ابْرُزْ، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنِّي كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَى عِبَادِي رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنِّي رَسُولُ نَفْسِي إِلَيْكُمْ) (¬6) (فَيَأخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ) (¬7) (فَمَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ , يَمْضِي فَيَتَقَحَّمُ فِيهَا مُسْرِعًا , وَيَقُولُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ: يَا رَبِّ , أَيْنَ نَدْخُلُهَا وَمِنْهَا كُنَّا نَفِرُّ؟ , فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنْتُمْ لِرُسُلِي أَشَدُّ تَكْذِيبًا وَمَعْصِيَةً) (¬8) (فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا) (¬9) (فَيُدْخِلُ هَؤُلَاءِ الْجَنَّةَ) (¬10) (وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ النَّارَ , يُسْحَبْ إِلَيْهَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) الفَتْرَةُ: ما بين كل نَبِيَّيْنِ من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة. وأَهْلُ الْفَتْرَة: الَّذِينَ لَمْ تَبْلُغْهُمْ الدَّعْوَةُ. لسان العرب - (ج 5 / ص 43) (¬2) (يع) 4224 , انظر الصَّحِيحَة: 2468 (¬3) (حم) 16344 , (حب) 7357 , انظر الصَّحِيحَة: 1434 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط في (حب): إسناده صحيح. (¬4) (يع) 4224 (¬5) (حم) 16344 , (حب) 7357 (¬6) (يع) 4224 (¬7) (حم) 16344 , (حب) 7357 (¬8) (يع) 4224 (¬9) (حم) 16344 , (حب) 7357 (¬10) (يع) 4224 (¬11) (حم) 16345 , صَحِيح الْجَامِع: 881 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن.

(حم هق) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ , " فَنَزَلَ بِنَا) (¬1) (فَانْتَهَى إِلَى رَسْمِ قَبْرٍ، فَجَلَسَ " , وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ، " فَجَعَلَ يُحَرِّكُ رَأسَهُ كَالْمُخَاطِبِ , ثُمَّ بَكَى ") (¬2) (فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (مَا يُبْكِيكَ؟ , فَقَالَ: " هَذَا قَبْرُ أُمِّي آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي الاسْتِغْفَارِ لَهَا , فَأَبَى عَلَيَّ) (¬4) (فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنْ النَّارِ ") (¬5) (قَالَ بُرَيْدَةُ: فَمَا رَأَيْتُ سَاعَةً أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ) (¬6). الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 23053 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (هق في دلائل النبوة) 101 , انظر صحيح السيرة ص23 (¬3) (حم) 23053 , (حب) 5390 (¬4) (هق في دلائل النبوة) 101 , (م) 976 (¬5) (حم) 23053 , (حب) 5390 (¬6) (هق في دلائل النبوة) 101 , (د) 3234 (¬7) قال الألباني في صحيح السيرة ص28: وإخباره - صلى الله عليه وسلم - عن أبويْه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لَا يُنافي الحديث الوارد من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يُمتَحَنون في العَرَصات يوم القيامة , فيكون منهم من يُجيب , ومنهم من لَا يُجيب , فيكون هؤلاء من جملة من لَا يُجيب، فلا منافاة , ولله الحمد والمنة. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ , وَيَقْرِي الضَّيْفَ (¬1) وَيَفُكُّ الْعَانِيَ (¬2) وَيُحْسِنُ الْجِوَارَ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " لَا، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُكْرِم الضيف. (¬2) أَيْ: يَفدي الأسير. (¬3) مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ مِنْ الصِّلَةِ وَالْإِطْعَامِ وَوُجُوهِ الْمَكَارِمِ لَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَة؛ لِكَوْنِهِ كَافِرًا، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِه - صلى الله عليه وسلم -: " لَمْ يَقُلْ رَبِّ اِغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين " أَيْ: لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا بِالْبَعْثِ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَا يَنْفَعُهُ عَمَل , وَقَدْ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَا تَنْفَعُهُمْ أَعْمَالُهُمْ، وَلَا يُثَابُونَ عَلَيْهَا بِنَعِيمٍ وَلَا تَخْفِيفِ عَذَاب، لَكِنَّ بَعْضَهُمْ أَشَدُّ عَذَابًا مِنْ بَعْضٍ , بِحَسَبِ جَرَائِمِهِمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 358) (¬4) (حم) 24936 , (م) 214

(يع) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْمُغِيرَةِ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ , وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيَفُكُّ الْعُنَاةَ، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَلَوْ أَدْرَكَ أَسْلَمَ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ؟ , قَالَ: " لَا، إِنَّهُ كَانَ يُعْطِي لِلدُّنْيَا وَذِكْرِهَا وَحَمْدِهَا، وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ: رَبِّ اغْفِرْ لِي يَوْمَ الدِّينِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6965 , (طب) ج 23ص279 ح606 , انظر الصَّحِيحَة: 2927

(م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيْنَ أَبِي؟، قَالَ: " فِي النَّارِ) (¬1) (فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِن أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 203 , (د) 4718 (¬2) (حم) 12213 , (م) 203 (¬3) قال الألباني في الصَّحِيحَة 2592: واعلم أيها الأخ المسلم أن بعض الناس اليوم , وقبل اليوم , لَا استعداد عندهم لقبول هذه الأحاديث الصحيحة، وتَبَنِّي ما فيها من الحكم بالكفر على وَالدَيْ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل إن فيهم من يُظَنُّ أنه من الدعاة إلى الإسلام , لَيَسْتَنْكِرُ أشدَّ الاستنكارِ التعرُّضَ لذكرِ هذه الأحاديثِ ودِلالتها الصريحة! , وفي اعتقادي أن هذا الاستنكار إنما يَنْصَبُّ منهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي قالها إن صدقوا بها , وهذا - كما هو ظاهر - كفرٌ بَواح، أو على الأقل على الأئمة الذين رووها وصحَّحوها، وهذا فِسق , أو كُفر صراح , لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهم , لأنه لَا طريق لهم إلى معرفته والإيمان به إِلَّا من طريق نبيهم - صلى الله عليه وسلم - كما لَا يخفى على كل مسلم بصير بدينه، فإذا لم يُصَدِّقوا بها لعدم موافقتها لعواطفهم وأذواقهم وأهوائهم - والناس في ذلك مختلفون أشد الاختلاف - كان في ذلك فتحُ بابٍ عظيمٍ جِدَّا لردِّ الأحاديث الصحيحة، وهذا أمر مُشاهدٌ اليوم من كثير من الكُتَّاب الذين ابتُلِيَ المسلمون بكتاباتهم , ممن لَا ميزانَ عندَهُم لتصحيحِ الأحاديثِ وتضعيفها إِلَّا أهواؤهم! واعلم أيها المسلم المُشْفِق على دينه أن يُهْدَمَ بأقلام بعض المنتسبين إليه , أن هذه الأحاديث ونحوها مما فيه الإخبار بِكُفْر أشخاصٍ أو إيمانهم، إنما هو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها , وتَلَقِّيها بالقَبول، لقوله تعالى: {الم , ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ , الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} (البقرة: 1 - 3) وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (الأحزاب: 36) , فالإعراض عنها , وعدم الإيمان بها يلزم منه أحد أمرين , لَا ثالث لهما - وأحلاهما مُرٌّ -: إما تكذيبُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وإما تكذيبُ رُواتها الثقات كما تقدم , وأنا حينَ أكتبُ هذا , أعلم أن بعضَ الذين يُنكرون هذه الأحاديث , أو يتأولونها تأويلا باطلا - كما فعل السيوطي عفا الله عنا وعنه في بعض رسائله - إنما يحملهم على ذلك غُلُوُّهم في تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم - وحبُّهم إياه، فيُنكرون أن يكون أبواه - صلى الله عليه وسلم - كما أخبر هو نفسه عنهما، فكأنهم أَشْفَقُ عليهما منه - صلى الله عليه وسلم -!! , وقد لَا يتورَّع بعضُهم أن يرْكَن في ذلك إلى الحديث المشهور على ألسنة بعض الناس , الذي فيه أن النبيَ - صلى الله عليه وسلم - أحيا اللهُ له أمه، وفي رواية: أبويه " وهو حديث موضوع باطل عند أهل العلم " , كالدارقطني، وابن عساكر , والذهبي والعسقلاني , وغيرهم كما هو مبيَّن في موضعه، وراجعْ له إن شئت كتاب " الأباطيل والمناكير " للجورقاني بتعليق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي (1/ 222 - 229) , وقال ابن الجوزي في " الموضوعات " (1/ 284): " هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم، عديم العلم، إذ لو كان له عِلم , لَعَلِمَ أن من مات كافرا لَا ينفعُه أن يؤمنَ بعد الرَّجْعَة، لَا , بل لو آمن عند المعاينة. ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ " فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ " فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ , وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة/217] وقولُه - صلى الله عليه وسلم - في (الصحيح): " استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي". أ. هـ

(جة)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَكَانَ , وَكَانَ .. فَأَيْنَ هُوَ؟، قَالَ: " فِي النَّارِ " , فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَأَيْنَ أَبُوكَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ " , قَالَ: فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدُ , وَقَالَ: لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَعَبًا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1573 , (طب) 326 , صَحِيح الْجَامِع: 3165 , الصَّحِيحَة: 18 وقال الألباني: وفي هذا الحديث فائدة هامة أغفلتْهَا عامة كتب الفقه، أَلَا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مرَّ بقبره , ولا يخفى ما في هذا التشريع من إيقاظِ المؤمن , وتذكيرِه بخطورة جُرْم هذا الكافر , حيث ارتكب ذنبا عظيما تَهُون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت، وهو الكفر بالله - عز وجل - والإشراكُ به , الذي أبان الله تعالى عن شِدَّة مَقْتِه إياه حين استثناه من المغفرة فقال: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ , وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء/48]. وإن الجهل بهذه الفائدة أودى ببعض المسلمين إلى الوقوع في خلاف ما أراد الشارعُ الحكيمُ منها، فإننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون بلاد الكفر لقضاء بعض المصالح الخاصة أو العامة، فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعض قبور من يسمونهم بعظماء الرجال من الكفار , ويضعونَ على قبورِهِم الأزهار والأكاليل , ويقفون أمامها خاشعين مَحزونين، مما يُشعر بِرِضاهم عنهم , وعدم مَقْتِهم إياهم، مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء عليهم السلام تقضي خلاف ذلك كما في هذا الحديث الصحيح , واسمع قول الله - عز وجل -: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ , إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ , كَفَرْنَا بِكُمْ , وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة/4]. هذا موقفهم منهم وهم أحياء , فكيف وهم أموات؟!. أ. هـ

الطاعة بقدر , والمعصية بقدر

الطَّاعَةُ بِقَدَر , وَالْمَعْصِيَةُ بِقَدَر قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (¬1)} (¬2) (خ م ت د) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ مُوسَى - عليه السلام - قَالَ: يَا رَبِّ , أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنْ الْجَنَّةِ , فَأَرَاهُ اللهُ آدَمَ , فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ؟ , أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ؟ , فَقَالَ لَهُ آدَمُ: نَعَمْ) (¬3) (قَالَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ , وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ (¬4) وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ , وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ؟) (¬5) (أَنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ) (¬6) (بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ؟) (¬7) (قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ) (¬8) (خَيَّبْتَنَا (¬9)) (¬10) (وَأَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنْ الْجَنَّةِ (¬11)؟، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: أَنَا مُوسَى , قَالَ: أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ , وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولًا مِنْ خَلْقِهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬12) (قَالَ: وَأَعْطَاكَ اللهُ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ؟ , وَكَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ , وفي رواية: (قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) (¬13)؟ , قَالَ: بِأَرْبَعِينَ سَنَةً , قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى؟} (¬14) قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً (¬15)؟) (¬16) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ") (¬17) الشرح (¬18) ¬

_ (¬1) مع أنه سبحانه عندما خلق آدم وضعه في الجنة, ولم يُنْزِله إلى الأرض مباشرة ولم يقل سبحانه: إني سأخلق بشرا , وسأضعه في الجنة , وقد علمتُ أنه سيعصيني , ولذلك فإني سأنزلُه إلى الأرض! , بل قال للملائكة قبل أن يخلق آدم: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} , وهذا ما أقرَّ به آدمُ - عليه السلام - نفسُه في حديثِ محاجَّته لموسى - عليه السلام - حيث قال لموسى: " أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا " كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ " قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ ".ع (¬2) [البقرة/30] (¬3) (د) 4702 (¬4) أَيْ: مِنْ الرُّوحِ الَّذِي هُوَ مَخْلُوقٌ , وَلَا يَدَ لِأَحَدٍ فِيهِ , فَالْإِضَافَةُ لِلتَّشْرِيفِ وَالتَّخْصِيصِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 422) (¬5) (م) 2652 (¬6) (خ) 4459 (¬7) (م) 2652 (¬8) (د) 4702 (¬9) أَيْ: أَوْقَعْتنَا فِي الْخَيْبَة , وَهِيَ الْحِرْمَان وَالْخَسْرَان. عون المعبود (10/ 219) (¬10) (خ) 6240 (¬11) أَيْ: بِخَطِيئَتِكَ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْك , وَهِيَ أَكْلُكَ مِنْ الشَّجَرَة. عون (10/ 219) (¬12) (د) 4702 (¬13) (ت) 2134 , و (حم) 9165 (¬14) [طه/121] (¬15) قَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَاد بِالتَّقْدِيرِ هُنَا: الْكِتَابَة فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ , أَوْ فِي صُحُف التَّوْرَاة وَأَلْوَاحهَا، أَيْ: كَتَبَهُ عَلَيَّ قَبْل خَلْقِي بِأَرْبَعِينَ سَنَة. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَاد بِهِ حَقِيقَةُ الْقَدَر، فَإِنَّ عِلْمَ اللهِ تَعَالَى , وَمَا قَدَّرَهُ عَلَى عِبَادِهِ , وَأَرَادَ مِنْ خَلْقِهِ , أَزَلِيٌّ لَا أَوَّل لَهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 219) (¬16) (م) 2652 , (خ) 6240 (¬17) (خ) 3228 , (د) 4702 (¬18) " فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى " أَيْ: غَلَبَهُ بِالْحُجَّةِ , وَظَهَرَ عَلَيْهِ بِهَا. قَالَ النَّوَوِيّ: فَإِنْ قِيلَ: فَالْعَاصِي مِنَّا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ قَدَّرَهَا اللهُ عَلَيَّ , لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ اللَّوْمُ وَالْعُقُوبَةُ بِذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِيمَا قَالَهُ. فَالْجَوَاب أَنَّ هَذَا الْعَاصِي بَاقٍ فِي دَارِ التَّكْلِيف , جَارٍ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ الْعُقُوبَةِ وَاللَّوْمِ وَالتَّوْبِيخِ وَغَيْرهَا، وَفِي لَوْمِهِ وَعُقُوبَتِهِ زَجْرٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْفِعْل , وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الزَّجْرِ مَا لَمْ يَمُتْ، فَأَمَّا آدَم , فَمَيِّتٌ خَارِجٌ عَنْ دَارِ التَّكْلِيفِ , وَعَنْ الْحَاجَةِ إِلَى الزَّجْر , فَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ لَهُ فَائِدَة , بَلْ فِيهِ إِيذَاءٌ وَتَخْجِيلٌ. عون المعبود - (ج 10 / ص 219)

(د) , وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ (¬1) يَا أَبَا سَعِيدٍ , أَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ , أَلِلسَّمَاءِ خُلِقَ (¬2) أَمْ لِلْأَرْضِ؟ , قَالَ: لَا , بَلْ لِلْأَرْضِ , قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ اعْتَصَمَ فَلَمْ يَأكُلْ مِنْ الشَّجَرَةِ (¬3)؟ , قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْبَصْرِيّ , وسَأَلَهُ عَنْ بَعْض فُرُوع مَسْأَلَة الْقَدَر لِيَعْرِفَ عَقِيدَته فِيهَا , لِأَنَّ النَّاس كَانُوا يَتَّهِمُونَهُ قَدَرِيًّا , إِمَّا لِأَنَّ بَعْض تَلَامِذَته مَالَ إِلَى ذَلِكَ , أَوْ لِأَنَّهُ قَدْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ اِشْتَبَهَ عَلَى النَّاس تَأوِيلُه , فَظَنُّوا أَنَّهُ قَالَهُ لِاعْتِقَادِهِ مَذْهَبَ الْقَدَرِيَّة , فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مَظَانِّ الِاشْتِبَاه. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬2) أَيْ: لِأَنْ يَسْكُن وَيَعِيش فِي الْجَنَّة. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬3) أَيْ: لَمْ يُذْنِب وَلَمْ يَأثَم. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬4) أَيْ: لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ أَكْلهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬5) (د) 4614 , وقال الشيخ الألباني: حسن الإسناد مقطوع.

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ (¬1) مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا (¬2)) (¬3) (مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ , فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ (¬4) (وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ (¬5)) (¬6) (وَزِنَا الْفَمِ الْقُبَلُ) (¬7) (وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ (¬8) وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ (¬9) وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا (¬10) وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى (¬11)) (¬12) (وَالْفَرْجُ: يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ) (¬13) (أَوْ يُكَذِّبُهُ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) يُرِيد بِاللَّمَمِ: مَا عَفَا اللهُ مِنْ صِغَارِ الذُّنُوب , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِر الْإِثْم وَالْفَوَاحِش إِلَّا اللَّمَم} , وَهُوَ مَا يُلِمّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ صِغَار الذُّنُوب , الَّتِي لَا يَكَاد يَسْلَم مِنْهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ وَحَفِظَهُ. عون (ج5ص37) (¬2) الْمُرَاد مِنْ الْحَظّ: مُقَدِّمَات الزِّنَا , مِنْ التَّمَنِّي , وَالتَّخَطِّي , وَالتَّكَلُّم لِأَجْلِهِ , وَالنَّظَر , وَاللَّمْس , وَالتَّخَلِّي. عون المعبود (ج5ص37) (¬3) (خ) 5889 (¬4) أَيْ: حَظُّهَا عَلَى قَصْدِ الشَّهْوَة فِيمَا لَا يَحِلّ لَهُ. عون (ج 5 / ص 37) (¬5) أَيْ: الاسْتِمَاعُ إِلَى كَلَام الزَّانِيَة أَوْ الْوَاسِطَة. عون المعبود (ج 5 / ص 37) (¬6) (م) 2657 (¬7) (حم) 10933 , (د) 2152 (¬8) أَيْ: التَّكَلُّم عَلَى وَجْه الْحُرْمَة , كَالْمُوَاعَدَةِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬9) أَيْ: الْأَخْذُ وَاللَّمْسُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْكِتَابَةُ , وَرَمْيُ الْحَصَى عَلَيْهَا وَنَحْوهمَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬10) أَيْ: الْمَشْيُ إِلَى مَوْضِع الزِّنَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬11) زِنَا القلبِ: تَمَنِّيهِ وَاشْتِهَاؤُهُ وُقُوعَ الزِّنَا الْحَقِيقِيّ. عون (ج 5 / ص 37) (¬12) (م) 2657 (¬13) (خ) 5889 (¬14) قَالَ الطِّيبِيُّ: سَمَّى هَذِهِ الْأَشْيَاء بِاسْمِ الزِّنَا لِأَنَّهَا مُقَدِّمَات لَهُ , وَمُؤْذِنَة بِوُقُوعِهِ , وَنَسَبَ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ إِلَى الْفَرْجِ لِأَنَّهُ مَنْشَؤُهُ وَمَكَانه , أَيْ: يُصَدِّقهُ بِالْإِتْيَانِ بِمَا هُوَ الْمُرَاد مِنْهُ , وَيُكَذِّبهُ بِالْكَفِّ عَنْهُ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: إِنْ فَعَلَ بِالْفَرْجِ مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ ذَلِكَ , فَقَدْ صَارَ الْفَرْج مُصَدِّقًا لِتِلْكَ الْأَعْضَاء، وَإِنْ تَرَكَ مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ ذَلِكَ , فَقَدْ صَارَ الْفَرْج مُكَذِّبًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬15) (خ) 6238

(ت) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كُلُّ عَيْنٍ نَظَرَتْ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ فَهِيَ زَانِيَةٌ. تحفة الأحوذي (7/ 95) (¬2) (ت) 2786 , (حم) 19531

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ يَوْمَ بَدْرٍ) (¬1) وفي رواية: (يَوْمَ أُحُدٍ) (¬2) وفي رواية: (يَوْمَ حُنَيْنٍ) (¬3) (" اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ) (¬4) (بَعْدَ الْيَوْمِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (1763) (¬2) (م) 23 - (1743) , (حم) 13674 (¬3) (حم) 12242 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 23 - (1743) , (حم) 12560 (¬5) قَالَ الْعُلَمَاء: فِيهِ التَّسْلِيم لِقَدَرِ الله تَعَالَى، وَالرَّدّ عَلَى غُلَاةِ الْقَدَرِيَّةِ الزَّاعِمِينَ أَنَّ الشَّرَّ غَيْرُ مُرَادٍ وَلَا مُقَدَّر - تَعَالَى الله عَنْ قَوْلِهِمْ -. وَهَذَا الْكَلَامُ مُتَضَمِّنٌ أَيْضًا لِطَلَبِ النَّصْر، وَجَاءَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ هَذَا يَوْم أُحُد، وَجَاءَ بَعْده أَنَّهُ قَالَهُ يَوْم بَدْر، وَهُوَ الْمَشْهُور فِي كُتُب السِّيَر وَالْمَغَازِي، وَلَا مُعَارَضَة بَيْنَهُمَا، فَقَالَهُ فِي الْيَوْمَيْنِ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (6/ 187) (¬6) (خ) 2758 , (حم) 12242

(خ ت س حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ , وَلَا اسْتَخْلَفَ) (¬1) (بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ) (¬2) (إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ , وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ) (¬3) (وَتَنْهَاهُ عَن الْمُنْكَرِ , وَبِطَانَةٌ لَا تَألُوهُ خَبَالًا) (¬4) (تَأمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ) (¬5) (وَهُوَ مَعَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) (¬6) (وَمَنْ وُقِيَ شَرَّ بِطَانَةِ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ) (¬7) (وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 6773 , (س) 4202 , (حم) 11360 (¬2) (س) 4203 , (خ) 6773 , (حم) 11360 (¬3) (خ) 6773 , (س) 4202 , (حم) 11360 (¬4) (ت) 2367 , (س) 4203 , (حم) 7238 , انظر الصَّحِيحَة: 1641 (¬5) (خ) 6773 , (س) 4202 , (حم) 11360 (¬6) (حم) 7238 , (س) 4201 (¬7) (حم) 7874 , (ت) 2367 , (س) 4201 (¬8) (خ) 6237 , (س) 4202 , (حم) 11360 (¬9) أَيْ: مَنْ عَصَمَهُ اللهُ بِأَنْ حَمَاهُ مِنْ الْوُقُوع فِي الْهَلَاك أَوْ مَا يَجُرُّ إِلَيْهِ , يُقَال: عَصَمَهُ اللهُ مِنْ الْمَكْرُوه: وَقَاهُ وَحَفِظَهُ , وَاعْتَصَمْتُ بِاللهِ: لَجَأت إِلَيْهِ، وَعِصْمَةُ الْأَنْبِيَاء عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالسَّلَام: حِفْظُهُمْ مِنْ النَّقَائِص , وَتَخْصِيصُهُمْ بِالْكِمَالَاتِ النَّفْسِيَّة , وَالنُّصْرَة , وَالثَّبَاتِ فِي الْأُمُور , وَإِنْزَالِ السَّكِينَة وَالْفَرْقُ بَيْنهمْ وَبَيْن غَيْرهمْ أَنَّ الْعِصْمَة فِي حَقِّهِمْ بِطَرِيقِ الْوُجُوب , وَفِي حَقِّ غَيْرهِمْ بِطَرِيقِ الْجَوَاز. فتح الباري (ج 18 / ص 454)

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا (¬1) جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا [صَالِحًا] (¬2) إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ (¬3) جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى. عون المعبود - (ج 6 / ص 406) (¬2) (س) 4204 (¬3) أَيْ: شَرًّا. عون المعبود - (ج 6 / ص 406) (¬4) (د) 2932 , (س) 4204 , صَحِيح الْجَامِع: 302، الصَّحِيحَة: 489

الخير بقدر , والشر بقدر

الْخَيْرُ بِقَدَر , وَالشَّرّ بِقَدَر قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ , وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا , إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ , لِكَيْلَا تَأسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ , وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ , وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ , وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ , قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ , فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا , هُوَ مَوْلَانَا , وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ} (¬6) ¬

_ (¬1) [آل عمران/166] (¬2) [الحديد/22، 23] (¬3) [الأنعام/17] (¬4) [النساء/78] (¬5) [التوبة: 51] (¬6) [الأعراف/188]

(حم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَلَاةِ، فَقَضَى الصَلَاةَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟ ", فَقَامَ رَجُلٌ فَحَسَرَ (¬1) عَنْ يَدَيْهِ , فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ , ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟ " , فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا , فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ , وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى أُرْعِدَتْ يَدُهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَتَلْتُمُوهُ , لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كشف. (¬2) (حم) 20448 , انظر الصَّحِيحَة: 2495

(د) , وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا الْحَسَنُ (¬1) مَكَّةَ , فَكَلَّمَنِي فُقَهَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِي أَنْ يَجْلِسَ لَهُمْ يَوْمًا يَعِظُهُمْ فِيهِ , فَقَالَ: نَعَمْ , فَاجْتَمَعُوا فَخَطَبَهُمْ , فَمَا رَأَيْتُ أَخْطَبَ مِنْهُ (¬2) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ , مَنْ خَلَقَ الشَّيْطَانَ؟ , فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ؟ , خَلَقَ اللهُ الشَّيْطَانَ , وَخَلَقَ الْخَيْرَ , وَخَلَقَ الشَّرَّ , فَقَالَ الرَّجُلُ: قَاتَلَهُمْ اللهُ , كَيْفَ يَكْذِبُونَ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ (¬3)؟. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْبَصْرِيّ. (¬2) أَيْ: مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ خُطْبَةً وَوَعْظًا. (¬3) أَيْ: الْحَسَن الْبَصْرِيّ. (¬4) (د) 4618

(اللَّالَكائِي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَو أَرَادَ اللهُ أَنْ لَا يُعْصَى , مَا خَلَقَ إِبْلِيسَ " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني: رواه اللالكائي في " السنة " ج1ص141 , والبيهقي في " الأسماء والصفات ص157) , صَحِيح الْجَامِع: 2693 , الصَّحِيحَة: 1642 , (¬2) قال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (شفاء العليل) ص236: قولهم: أيُّ حكمة في خلق إبليس وجنوده؟ , ففي ذلك من الحكم ما لا يُحيط بتفصيله إلا الله. فمنها: أن يُكْمِل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه , ومخالفته ومراغمته في الله , وإغاظته وإغاظة أوليائه , والاستعاذة به منه , والالتجاء إليه أن يعيذهم من شره وكيده , فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه. ومنها: خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه , وسقوطه من المرتبة الملكية , إلى المنزلة الإبليسية يكون أقوى وأتم ولا ريب أن الملائكة لمَّا شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخرى للرب تعالى وخضوع آخر , وخوف آخر كما هو المُشاهد من حال عَبيد الملك إذا رأوه قد أهانَ أحدهم الإهانة التي بلغت منه كل مبْلغ , وهم يشاهدونه , فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد. ومنها: أنه سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره , وتكبر عن طاعته , وأصر على معصيته , كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه , أو عصى أمره , ثم تاب وندم , ورجع إلى ربه , فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب , وجعل هذا الأب عبرة لمن أصرَّ وأقام على ذنبه , وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه فلله كم في ضمن ذلك من الحِكم الباهرة , والآيات الظاهرة. ومنها: أن يَظْهَرَ كمالُ قدرته في خلقٍ مثل جبريل والملائكة , وإبليس والشياطين وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه , فإنه خالق الأضداد , كالسماء والأرض , والضياء والظلام , والجنة والنار , والماء والنار , والحر والبرد والطيِّب والخبيث. ومنها: أنَّ خَلْقَ أحدِ الضِّدَّيْنِ , مِن كمال حُسن ضِدِّه , فإن الضد إنما يظهر حُسنُه بضده , فلولا القبيح , لم تُعرف فضيلة الجميل , ولولا الفقر , لم يُعرف قدر الغنى. ومنها: أنه سبحانه يحب أن يُشكر بحقيقة الشكر وأنواعه , ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده , وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه , فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها , وبين شكره بعد أن ابتُلِي بعدوه , ثم اجتباه ربه , وتاب عليه وقبله. ومنها: أن المحبة والإنابة , والتوكل , والصبر , والرضا , ونحوها , أحب العبودية إلى الله سبحانه , وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد , وبذل النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه , فالجهاد ذروة سنام العبودية , وأحبها إلى الرب سبحانه , فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها , التي لا يُحصي حِكَمَها وفوائدَها وما فيها من المصالح إلا الله. ومنها: أن في خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم من تمام ظهور آياته وعجائب قدرته , ولطائف صنعه , ما وجوده أحب إليه , وأنفع لأوليائه من عدمه كما تقدم من ظهور آية الطوفان , والعصا , واليد , وفلق البحر , وإلقاء الخليل في النار , وأضعاف أضعاف ذلك من آياته وبراهين قدرته , وعلمه وحكمته , فلم يكن بدٌّ من وجود الأسباب التي يترتب عليها ذلك كما تقدم. ومنها: أن من أسمائه: الخافض الرافع , المعز المذل , الحكم العدل , المنتقم وهذه الأسماء تستدعي متعلِّقات يظهر فيها أحكامها , كأسماء الإحسان والرزق والرحمة ونحوها , ولا بد من ظهور متعلِّقات هذه وهذه. ومنها: أنه سبحانه يحب أن يُظْهِرَ لعباده حِلْمَه وصبرَه وأناته , وسعة رحمته وجوده , فاقتضى ذلك خلق من يُشرك به ويضادُّه في حُكمه , ويجتهد في مخالفته , ويسعى في مَساخطه , بل يتشبه به سبحانه , وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات , ويرزقه ويعافيه , ويمكِّن له من أسباب ما يلتذُّ به من أصناف النِّعَم , ويجيب دعاءه , ويكشف عنه السوء , ويعامله من بره وإحسانه بضدِّ ما يعامله هو به من كفره وشِركه وإساءته. وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب , يرزق الشاتم المكذِّب , ويعافيه , ويدفع عنه , ويدعوه إلى جنته , ويقبل توبته إذا تاب إليه , ويُبْدِلُهُ بِسَيِّآتِهِ حسنات ويلطف به في جميع أحواله ويؤهله لإرسال رسله , ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به. وفي الحديث الصحيح: " لو لم تذنبوا , لذهب الله بكم , ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون , فيغفر لهم " , فهو سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته , اقتضى حمدُه وحكمتُه أن يخلُق خلقا يُظْهِرُ فيهم أحكامَها وآثارَها , فلمحبته للعفو, خلق من يَحْسُنُ العفوُ عنه, ولمحبته للمغفرة , خلق من يَغْفِرُ له ويحلم عنه , ويصبر عليه ولا يعاجله , ولمحبته لعدله وحكمته , خلق من يُظْهِرُ فيهم عدله وحكمته , ولمحبته للجود والإحسان والبر , خَلَقَ من يعاملُه بالإساءة والعصيان , وهو سبحانه يعاملُه بالمغفرة والإحسان , فلولا خَلْقُ من يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات , لفاتت هذه الحِكَمُ والمصالح وأضعافُها وأضعافُ أضعافِها , فتبارك الله رب العالمين , وأحكم الحاكمين , ذو الحكمة البالغة , والنِّعَمِ السَّابغة , الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته , وله في كل شيء حكمة باهرة , كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات , إنما ذكرنا منه قطرة من بحر , وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من أن تحيطَ بكمالِ حكمته في شيء من خلقه. فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ما حصل , فكم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعةٍ هي أحبُّ إلى الله وأرضى له , من جهادٍ في سبيله , ومخالفةِ هوى النفس وشهوتها له , وتَحَمُّلِ المشاقِّ والمَكاره في محبته ومَرضاته , وأحبُّ شيءٍ للحبيب أن يَرى مُحِبَّهُ يتحمَّل لأجله من الأذى والوَصَب ما يُصَدِّقُ مَحبَّتَهُ. انتهى كلامه رحمه الله.

الموت بقدر , والحياة بقدر

الْمَوْتُ بِقَدَر , وَالْحَيَاةُ بِقَدَر قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ , وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ , يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ , قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ للهِ , يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ , يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا , قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ , لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ} (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران/145] (¬2) [آل عمران/154]

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ , وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ , وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ , وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ , لَنْ يُعَجِّلَ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ (¬1) أَوْ يُؤَخِّرَ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ , وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ , وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ , كَانَ خَيْرًا لَكِ وَأَفْضَلَ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: قبل أوان حدوثه. (¬2) (م) 2663 , (حم) 3700 (¬3) هَذَا الْحَدِيث صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْآجَال وَالْأَرْزَاق مُقَدَّرَة , لَا تَتَغَيَّر عَمَّا قَدَّرَهُ الله تَعَالَى وَعَلِمَهُ فِي الْأَزَل، فَيَسْتَحِيلُ زِيَادَتُهَا وَنَقْصُهَا حَقِيقَةً عَنْ ذَلِكَ , وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي حَدِيث " صِلَة الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُر " وَنَظَائِره , فَقَدْ قَالَ الْمَازِرِيُّ: قَدْ تَقَرَّرَ بِالدَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّة أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالْآجَالِ وَالْأَرْزَاق وَغَيْرهَا , وَحَقِيقَة الْعِلْم: مَعْرِفَة الْمَعْلُوم عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَإِذَا عَلِمَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ زَيْدًا يَمُوتُ سَنَةَ خَمْسمِائَةٍ , اِسْتَحَالَ أَنْ يَمُوت قَبْلهَا أَوْ بَعْدهَا , لِئَلَّا يَنْقَلِب الْعِلْم جَهْلًا، فَاسْتَحَالَ أَنَّ الْآجَال الَّتِي عَلِمَهَا الله تَعَالَى تَزِيد وَتَنْقُص، فَيَتَعَيَّن تَأوِيل الزِّيَادَة أَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَلَك الْمَوْت أَوْ غَيْره مِمَّنْ وَكَّلَهُ الله بِقَبْضِ الْأَرْوَاح، وَأَمَرَهُ فِيهَا بِآجَالٍ مَمْدُودَة , فَإِنَّهُ بَعْد أَنْ يَأمُرهُ بِذَلِكَ , أَوْ يُثْبِتهُ فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ , يَنْقُصُ مِنْهُ وَيَزِيدُ عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ فِي الْأَزَل، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يُحْمَل قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ قَضَى أَجَلًا , وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ}. وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ الْمَقْتُولَ مَاتَ بِأَجَلِهِ. وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَة: قُطِعَ أَجَلُه , وَالله أَعْلَم. فَإِنْ قِيلَ: مَا الْحِكْمَةُ فِي نَهْيِهَا عَنْ الدُّعَاءِ بِالزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ , لِأَنَّهُ مَفْرُوغ مِنْهُ، وَنَدْبِهَا إِلَى الدُّعَاءِ بِالِاسْتِعَاذَةِ مِنْ الْعَذَاب , مَعَ أَنَّهُ مَفْرُوغٌ مِنْهُ أَيْضًا كَالْأَجَلِ؟. فَالْجَوَاب: أَنَّ الْجَمِيعَ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، لَكِنْ الدُّعَاءَ بِالنَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ , وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْر وَنَحْوِهِمَا عِبَادَة، وَقَدْ أَمَرَ الشَّرْعُ بِالْعِبَادَاتِ. فَقِيلَ: أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا , وَمَا سَبَقَ لَنَا مِنْ الْقَدَر؟ , فَقَالَ: اِعْمَلُوا , فَكُلٌّ مُيَسَّر لِمَا خُلِقَ لَهُ. وَأَمَّا الدُّعَاء بِطُولِ الْأَجَل , فَلَيْسَ عِبَادَة، وَكَمَا لَا يَحْسُنُ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالذِّكْرِ اِتِّكَالًا عَلَى الْقَدَر , فَكَذَا الدُّعَاءُ بِالنَّجَاةِ مِنْ النَّار وَنَحْوه. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 17)

(ت جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ) (¬1) (جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً (¬2)) (¬3) (فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ , قَبَضَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ, فَتَقُولُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَبِّ هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 2147 (¬2) أَيْ: فَيَأتِيهَا وَيَمُوتُ فِيهَا , إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ}. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 435) (¬3) (حم) 15578 , (ت) 2147 (¬4) (جة) 4263 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 311، الصَّحِيحَة: 1221

(ك) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ , فَرَأَى جَمَاعَةُ يَحْفُرُونَ قَبْرًا , فَسَأَلَ عَنْهُ " فَقَالُوا: حَبَشِيٌّ قَدِمَ فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , سِيقَ مِنْ أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ , إِلَى تُرْبَتِهِ الَّتِي مِنْهَا خُلِقَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1356 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3389 , الصَّحِيحَة: 1858

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَطَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطًّا مُرَبَّعًا (¬1) وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ , وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ , مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ , وَقَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ (¬2) وَهَذَا أَجَلُهُ قَدْ أَحَاطَ بِهِ (¬3) وَهَذَا الْخَطُّ الْخَارِجُ: أَمَلُهُ , وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ: الْأَعْرَاضُ (¬4) فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ (¬5) هَذَا , وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا , نَهَشَهُ هَذَا " (¬6) الشرح (¬7) / ¬

_ (¬1) الْمُرَبَّع: الْمُسْتَوِي الزَّوَايَا. فتح الباري (ج 18 / ص 226) (¬2) الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ " هَذَا الْإِنْسَان " إِلَى النُّقْطَة الدَّاخِلَة. فتح الباري (18/ 226) (¬3) والْإِشَارَة بِقَوْلِهِ " وَهَذَا أَجَله مُحِيط بِهِ " إِلَى الْمُرَبَّع. فتح الباري (18/ 226) (¬4) (الْأَعْرَاض): جَمْع عَرَض - بِفَتْحَتَيْنِ - والْمُرَاد بِالْأَعْرَاضِ الْآفَات الْعَارِضَة لَهُ. فتح الباري (ج 18ص226) (¬5) أَيْ: أَصَابَهُ , وَعَبَّرَ بِالنَّهْشِ وَهُوَ لَدْغ ذَات السُّمّ مُبَالَغَة فِي الْإِصَابَة وَالْإِهْلَاك. فتح الباري (ج 18ص226) (¬6) (خ) 6054 , (ت) 2454 (¬7) أَيْ: إِنْ سَلِمَ مِنْ هَذَا , لَمْ يَسْلَم مِنْ هَذَا , وَإِنْ سَلِمَ مِنْ الْجَمِيع , وَلَمْ تُصِبْهُ آفَة مِنْ مَرَضٍ , أَوْ فَقْدِ مَالٍ , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , بَغَتَهُ الْأَجَلُ , وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِالْأَجَلِ. وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى الْحَضِّ عَلَى قِصَرِ الْأَمَلِ , وَالِاسْتِعْدَادِ لِبَغْتَةِ الْأَجَلِ. فتح الباري (ج 18 / ص 226)

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ (¬1) مَنِيَّةً (¬2) فَإِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ " (¬3) ¬

_ (¬1) (تِسْعٌ وَتِسْعُونَ) أَرَادَ بِهِ الْكَثْرَةَ دُونَ الْحَصْرِ. تحفة الأحوذي (5/ 440) (¬2) (مَنِيَّةً) أَيْ: سَبَبُ مَوْتٍ. (¬3) (ت) 2150 , صححه الألباني في هداية الرواة: 1513 , صحيح الجامع: 5825

(حم) , عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَزْلِ (¬1)؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهْرَقْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ , لَأَخْرَجَ اللهُ - عز وجل - مِنْهَا وَلَدًا , وَلَيَخْلُقَنَّ اللهُ نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْعَزْل): النَّزْعُ بَعْدَ الْإِيلَاج , لِيُنْزِلَ خَارِج الْفَرْج. (¬2) (حم) 12443 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5245 , الصَّحِيحَة: 1333

(خ م د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ , فَأَصَبْنَا سَبْيًا (¬1) مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ , فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ) (¬2) (وَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ (¬3) وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ (¬4) فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ بِهِنَّ) (¬5) (وَلَا يَحْمِلْنَ , فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ , فَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ؟ , فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ) (¬6) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا , وَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ , فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟) (¬7) (فَقَالَ: " وَمَا ذَاكُمْ؟ " , فَقُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ , فَيُصِيبُ مِنْهَا, وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ , وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ , فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ) (¬8) (وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى (¬9) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبَتْ يَهُودُ (¬10)) (¬11) (إِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ , لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ) (¬12) وفي رواية: (لَيْسَتْ نَسَمَةٌ (¬13) كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ) (¬14) (فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ (¬15) فلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ (¬16) وَمَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ ") (¬17) ¬

_ (¬1) السَّبْي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) (خ) 2404 (¬3) أَيْ: اِحْتَجْنَا إِلَى الْوَطْء. (النووي - ج 5 / ص 164) (¬4) أَيْ: خِفْنَا مِنْ الْحَبَل , فَتَصِيرَ أُمُّ وَلَدْ يَمْتَنِعُ عَلَيْنَا بَيْعُهَا وَأَخَذُ الْفِدَاءِ فِيهَا , فَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ مَنْعُ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَد , وَأَنَّ هَذَا كَانَ مَشْهُورًا عِنْدهمْ. (النووي 5/ 164) (¬5) (م) 1438 (¬6) (خ) 3907 , (م) 1438 (¬7) (خ) 2116 (¬8) (م) 1438 , (س) 3327 (¬9) الْوَأدُ: دَفْنُ الْبِنْتِ حَيَّةً، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ خَشْيَةَ الفقرِ وَالْعَارِ , قَالَهُ النَّوَوِيُّ , وَالْمَعْنَى أَنَّ الْيَهُودَ زَعَمُوا أَنَّ الْعَزْلَ نَوْعٌ مِنْ الْوَأدِ , لِأَنَّ فِيهِ إِضَاعَةً للنُّطْفَةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِيَكُونَ مِنْهَا الْوَلَدُ , وَسَعْيًا فِي إِبْطَالِ ذَلِكَ بِعَزْلِهَا عَنْ مَحِلِّهَا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 210) (¬10) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَزْل , وَلَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا فِي حَدِيثِ جُدَامَة: أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْعَزْل , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" ذَلِكَ الْوَأدُ الْخَفِيّ ", أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَجُمِعَ بَيْنهمَا بِأَنَّ مَا فِي حَدِيثِ جُدَامَةَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيه , وَتَكْذِيبُ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا التَّحْرِيمَ الْحَقِيقِيّ. وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم: الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَهُودُ هُوَ زَعْمُهُمْ أَنَّ الْعَزْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ الْحَمْلُ أَصْلًا , وَجَعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ قَطْعِ النَّسْلِ بِالْوَأدِ , فَأَكْذَبَهُمْ , وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْحَمْلَ إِذَا شَاءَ اللهُ خَلْقَه , وَإِذَا لَمْ يُرِدْ خَلْقَهُ لَمْ يَكُنْ وَأدًا حَقِيقَة، وَإِنَّمَا أَسْمَاهُ وَأدًا خَفِيًّا فِي حَدِيثِ جُدَامَةَ بِأَنَّ الرَّجُل َإِنَّمَا يَعْزِلُ هَرَبًا مِنْ الْحَمْل , فَأَجْرَى قَصْدَهُ لِذَلِكَ مَجْرَى الْوَأد , لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْوَأدَ ظَاهِرٌ بِالْمُبَاشَرَةِ , اِجْتَمَعَ فِيهِ الْقَصْدُ وَالْفِعْل، وَالْعَزْلُ يَتَعَلَّقُ بِالْقَصْدِ فَقَطْ , فَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَفِيًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 55) (¬11) (د) 2171 , (ت) 1136 (¬12) (م) 1438 , (حم) 11456 , (ت) 1136 (¬13) أَيْ: نَفْس. فتح الباري (ج 8 / ص 8) (¬14) (خ) 2116 (¬15) أَيْ: الْمُؤَثِّرُ فِي وُجُودِ الْوَلَدِ وَعَدَمِهِ هو الْقَدَرُ , لَا الْعَزْل , فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَيْهِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 34) (¬16) مَا عَلَيْكُمْ ضَرَرٌ فِي تَرْكِ الْعَزْل , لِأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ قَدَّرَ اللهُ تَعَالَى خَلْقَهَا لَا بُدَّ أَنْ يَخْلُقَهَا , سَوَاءٌ عَزَلْتُمْ أَمْ لَا , وَمَا لَمْ يُقَدِّرْ خَلْقَهَا لَا يَقَع , سَوَاءٌ عَزَلْتُمْ أَمْ لَا , فَلَا فَائِدَةَ فِي عَزْلكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدَّرَ خَلْقَهَا سَبَقَكُمْ الْمَاء , فَلَا يَنْفَعُ حِرْصُكُمْ فِي مَنْعِ الْخَلْق. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 164) (¬17) (م) 1438 , (حم) 11456 , (ت) 1136

(م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا) (¬1) (وَتَسْنُو (¬2) عَلَى نَاضِحٍ لَنَا , وَإِنِّي أُصِيبُ مِنْهَا (¬3)) (¬4) (وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ , فَأَعْزِلُ عَنْهَا , فَقَالَ: " اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ , فَإِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ " , فَلَبِثَ الرَّجُلُ , ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ قَدْ حَمَلَتْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 1439 (¬2) السانِية: ما يُسقى عليه الزرعُ والحيوانُ من بعيرٍ وغيره , وسَنتِ الناقةُ تسْنُو: إذا سَقَتِ الأَرضَ. لسان العرب (ج 14 / ص 403) (¬3) أَيْ: أُجامعها. (¬4) (حم) 14402 , (م) 1439 (¬5) أَيْ: مِنْ الْحَمْل وَغَيْره , سَوَاء عَزَلْتَ أَمْ لَا. عون المعبود (ج 5 / ص 57) (¬6) (م) 1439

(س) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْعَزْلِ , فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3328 , (حم) 15770

المرض بقدر , والصحة بقدر

المَرَضُ بِقَدَر , وَالصِّحَّةُ بِقَدَر (خ م ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا عَدْوَى (¬1) وَلَا طِيَرَةَ (¬2) وَلَا صَفَرَ (¬3) وَلَا هَامَةَ (¬4) ") (¬5) (فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ (¬6) كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ, فَيَأتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا) (¬7) (كُلَّهَا؟) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ (¬9)؟) (¬10) (خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ وَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا , وَمَصَائِبَهَا وَرِزْقَهَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) الْعَدْوَى هُنَا مُجَاوَزَةُ الْعِلَّةِ مِنْ صَاحِبِهَا إِلَى غَيْرِهِ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّأوِيلِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ ذَلِكَ وَإِبْطَالُهُ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ , وَالْقَرَائِنُ الْمَسُوقَةُ عَلَى الْعَدْوَى, وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِبْطَالَهَا، فَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ " , وَقَالَ: " لَا يُورَدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ "، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيَ مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ أَصْحَابُ الطَّبِيعَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ الْعِلَلَ الْمُعْدِيَةَ مُؤَثِّرَةً لَا مَحَالَةَ، فَأَعْلَمَهُمْ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنْ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يُتَوَهَّمُونَ، بَلْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَشِيئَةِ , إِنْ شَاءَ اللهُ كَانَ , وَإِنْ لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 288) (¬2) الطِّيَرَة وَالشُّؤْم بِمَعْنَى وَاحِدٍ. فتح الباري (ج 8 / ص 484) (¬3) (الصَّفَرَ) قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ: هُوَ دَاءٌ يَأخُذُ الْبَطْنَ , قَالَ الْحَافِظُ: كَذَا جَزَمَ بِتَفْسِيرِ الصَّفَرِ , وَقال أَبُو عُبَيْدَةَ: هِيَ حَيَّةٌ تَكُونُ فِي الْبَطْنِ , تُصِيبُ الْمَاشِيَةَ وَالنَّاسَ , وَهِيَ أَعْدَى مِنْ الْجَرَبِ عِنْدَ الْعَرَبِ، فَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِنَفْيِ الصَّفَرِ مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ فِيهِ مِنْ الْعَدْوَى , وَرَجَحَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ هَذَا الْقَوْلُ لِكَوْنِهِ قُرِنَ فِي الْحَدِيثِ بِالْعَدْوَى، فَرَدَّ ذَلِكَ الشَّارِعُ بِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا فَرَغَ الْأَجَلُ. وَقِيلَ فِي الصَّفَرِ قَوْلٌ آخَرُ , وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ شَهْرُ صَفَرَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُحَرِّمُ صَفَرَ , وَتَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَ، فَجَاءَ الْإِسْلَامُ بِرَدِّ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا صَفَرَ ". تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 432) (¬4) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: الْهَامَةُ: الرَّأسُ, وَاسْمُ طَائِرٍ , وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بِهَا , وَهِيَ مِنْ طَيْرِ اللَّيْلِ , وَقِيلَ: هِيَ الْبُومَةُ. وَقِيلَ: كَانَتْ الْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ رُوحَ الْقَتِيلِ الَّذِي لَا يُدْرَكُ بِثَأرِهِ تَصِيرُ هَامَةً, فَتَقُولُ: اِسْقُونِي , فَإِذَا أُدْرِكَ بِثَأرِهِ طَارَتْ. وَقِيلَ: كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِظَامَ الْمَيِّتِ - وَقِيلَ: رُوحُهُ - تَصِيرُ هَامَةً , فَتَطِيرُ , وَيُسَمُّونَهُ الصَّدَى، فَنَفَاهُ الْإِسْلَامُ , وَنَهَاهُمْ عَنْهُ. تحفة الأحوذي (5/ 431) (¬5) (خ) 5425 , (م) 2220 (¬6) المقصود بالرَّمْل هنا: العدْوُ، من رَمَل يَرْمِل. (¬7) (خ) 5437 (¬8) (م) 2220 (¬9) أَيْ: إِنْ كَانَ جَرَبُهَا حَصَلَ بِالْإِعْدَاءِ , فَمَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ؟ , أَيْ: مَنْ أَوْصَلَ الْجَرَبَ إِلَيْهِ لِيُبْنَى بِنَاءُ الْإِعْدَاءِ عَلَيْهِ. وَبَيَّنَ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْلِهِ: " فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ "، وَبِقَوْلِهِ: " لَا يُورَدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ " أَنَّ مُدَانَاةَ ذَلِكَ سَبَبٌ الْعِلَّةِ , فَلْيَتَّقِهِ اِتِّقَاءَ الْجِدَارِ الْمَائِلِ , وَالسَّفِينَةِ الْمَعْيُوبَةِ. وَقَدْ رَدَّت الْفِرْقَةُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي اِسْتِدْلَالِهِمْ بِالْحَدِيثَيْنِ أَنَّ النَّهْيَ فِيهِمَا إِنَّمَا جَاءَ شَفَقًا عَلَى مُبَاشَرَةِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ , فَتُصِيبُهُ عِلَّةٌ فِي نَفْسِهِ , أَوْ عَاهَةٌ فِي إِبِلِهِ , فَيَعْتَقِدُ أَنَّ الْعَدْوَى حَقٌّ. قُلْت: وَقَدْ اِخْتَارَهُ الْحَافِظَ اِبْنَ حَجَرٍ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ، وَمُجْمَلُهُ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ اِجْتِنَابُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمَجْذُومِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُبَايَعَةِ , مَعَ أَنَّ مَنْصِبَ النُّبُوَّةِ بَعِيدٌ مِنْ أَنْ يُورَدَ لِحَسْمِ مَادَّةِ ظَنِّ الْعَدْوَى , كَلَامًا يَكُونُ مَادَّةً لِظَنِّهَا أَيْضًا، فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالتَّجَنُّبِ أَظْهَرُ مِنْ فَتْحِ مَادَّةِ ظَنِّ أَنَّ الْعَدْوَى لَهَا تَأثِيرٌ بِالطَّبْعِ. وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ , فَلَا دَلَالَةَ أَصْلًا عَلَى نَفْيِ الْعَدْوَى مُبَيَّنًا وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّيْخُ التُّورْبَشْتِيُّ: وَأَرَى الْقَوْلَ الثَّانِيَ أَوْلَى التَّأوِيلَيْنِ , لِمَا فِيهِ مِنْ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ، ثُمَّ لِأَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ يُفْضِي إِلَى تَعْطِيلِ الْأُصُولِ الطِّبِّيَّةِ وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَعْطِيلِهَا , بَلْ وَرَدَ بِإِثْبَاتِهَا , وَالْعِبْرَةُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. تحفة الأحوذي (4/ 288) (¬10) (خ) 5387 (¬11) (ت) 2143 , (حم) 8325

(خ ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ) (¬1) (مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ , لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ) (¬2) (النِّيَاحَةُ (¬3) عَلَى الْمَيِّتِ) (¬4) (وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ (¬5)) (¬6) (مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا , وَالْعَدْوَى , أَجْرَبَ بَعِيرٌ , فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ (¬7)؟، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ) (¬8) وفي رواية: " التَّعْيِيرُ فِي الْأَحْسَابِ (¬9) " (¬10) وفي رواية: " وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ " (¬11) وفي رواية: " دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ " (¬12) ¬

_ (¬1) (ت) 1001 , (م) 29 - (934) , انظر الصَّحِيحَة: 735 (¬2) (حم) 7550 , (م) 29 - (934) , (حب) 3141 , (ت) 1001 , انظر الصَّحِيحَة: 1801 (¬3) (النِّيَاحَةُ): قَوْلُ: وَاوَيْلَاه , وَا حَسْرَتَاه، وَالنُّدْبَةُ: عَدُّ شَمَائِلِ الْمَيِّتِ , مِثْلُ: وَاشُجَاعَاه , وَا أَسَدَاهُ , وَا جَبَلَاه. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 57) (¬4) (حم) 7895 , 7550 , (خ) 3637 , (ت) 1001 , صَحِيح الْجَامِع: 884 (¬5) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 1799: (الأنواء): جمع نَوْء، وهو النجم إذا سقط في المغرب مع الفجر، مع طلوعِ آخرَ يقابله في المشرق , والمرادُ بالاستسقاء بها: طلب السُّقيا. قال في " النهاية ": " وإنما غَلَّظَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ الأنواء لأن العرب كانت تَنسِب المطر إليها، فأما من جعلَ المطرَ من فِعل الله تعالى، وأراد بقوله: " مُطِرنا بنوء كذا " أَيْ: في وقت كذا، وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز، أي: أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات ". أ. هـ (¬6) (حم) 7550 , (خ) 3637 (¬7) هَذَا رَدٌّ عَلَيْهِمْ , أَيْ: مِنْ أَيْنَ صَارَ فِيهِ الْجَرَبُ؟.تحفة الأحوذي (ج3 ص 57) (¬8) (ت) 1001 , (حم) 9354 , (حب) 3142 , انظر الصَّحِيحَة: 735 (¬9) (الْأَحْسَابِ): جَمْعُ الْحَسَبِ , وَهو مَا يَعُدُّهُ الرَّجُلُ مِنْ الْخِصَالِ الَّتِي تَكُونُ فِيهِ , كَالشَّجَاعَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقِيلَ: الْحَسَبُ مَا يَعُدُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَفَاخِرِ آبَائِهِ , قَالَ اِبْنُ السِّكِّيتِ: الْحَسَبُ وَالْكَرَمُ يَكُونَانِ فِي الرَّجُلِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِآبَائِهِ شَرَفٌ، وَالشَّرَفُ وَالْمَجْدُ لَا يَكُونَانِ إِلَّا بِالْآبَاءِ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 57) (¬10) (حم) 7895 , 10883 , قال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح (¬11) (خ) 3637 , (حم) 10821 , وقال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح. (الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ): الْقَدْحُ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ فِي نَسَبِ بَعْضٍ بِغَيْرِ عِلْم. فتح الباري (ج 11 / ص 167) (¬12) (حم) 7550 , قَالَ سعيد المقبري: " دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ": يَا آلَ فُلَانٍ، يَا آلَ فُلَانٍ , انظر الصَّحِيحَة: 1801

(خ) , وَعَنْ عَمْرِو بن دينار قَالَ: كَانَ هَهُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ: نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ (¬1) فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ، فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ , قَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ , ذَاكَ وَاللهِ ابْنُ عُمَرَ , فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا , وَلَمْ يَعْرِفْكَ، قَالَ: فَاسْتَقْهَا (¬2) فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا قَالَ: دَعْهَا , رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا عَدْوَى " (¬3) ¬

_ (¬1) الهِيمُ: الإِبلُ التي يُصيبُها داءٌ فلا تَرْوَى من الماء , واحدُها: أَهْيَمُ , والأُنثى: هَيْماء. لسان العرب - (ج 12 / ص 626) (¬2) أَيْ: إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُ فَارْتَجِعْهَا , وَالْقَائِلُ اِبْنُ عُمَر , وَالْمَقُولُ لَهُ نَوَّاسٌ وفِي الْحَدِيث جَوَازُ بَيْعِ الشَّيْءِ الْمَعِيبِ إِذَا بَيَّنَهُ الْبَائِعُ , وَرَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ بَيَّنَهُ الْبَائِعُ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، لَكِنْ إِذَا أَخَّرَ بَيَانَهُ عَنْ الْعَقْدِ , ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي. فتح الباري (ج 6 / ص 417) (¬3) (خ) 1993

(ت د جة) , وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَال: (سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (" مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ , وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ , وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ " , قَالَ: وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ) (¬2) (الْفَالِجُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ) (¬3) (فَقَالَ لَهُ أَبَانُ:) (¬4) (مَا لَكَ تَنْظُرُ إِلَيَّ؟) (¬5) (أَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ) (¬6) (فَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ , وَلَا كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ , فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا) (¬7) (لِيُمْضِيَ اللهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ) (¬8). ¬

_ (¬1) (ت) 3388 (¬2) (جة) 3869 , (خد) 660 , (ت) 3388 , (حم) 474 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5745، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 655 (¬3) (د) 5088 , (جة) 3869 (¬4) (ت) 3388 , (جة) 3869 (¬5) (د) 5088 (¬6) (ت) 3388 , (جة) 3869 (¬7) (د) 5088 (¬8) (ت) 3388 , (جة) 3869

العز بقدر , والذل بقدر

الْعِزُّ بِقَدَر , وَالذُّلُّ بِقَدَر قَالَ تَعَالَى: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ , تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ , وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ , وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ , وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ , بِيَدِكَ الْخَيْرُ , إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) (خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلْأَى , لَا تُغِيضُهَا (¬2) نَفَقَةٌ , سَحَّاءُ (¬3) اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ , فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ , وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (¬4)) (¬5) (وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ الْمَوَازِينُ (¬6) يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ (¬7)) (¬8) وفي رواية: ("يَرْفَعُ قَوْمًا وَيَضَعُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ") (¬9) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 26] (¬2) أَيْ: لَا تُنْقِصُهَا. (¬3) أَيْ: دَائِمَةُ الصَّبِّ. (¬4) مُنَاسَبَةُ ذِكْرِ الْعَرْشِ هُنَا أَنَّ السَّامِعَ يَتَطَلَّعُ مِنْ قَوْلِهِ " خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض " مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ مَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ عَرْشَهُ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى الْمَاء , كَمَا وَقَعَ فِي حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ بِلَفْظِ:" كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْء قَبْلَهُ شَيْء , وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء , ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض " فتح (20/ 488) وظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ حِين التَّحْدِيثِ بِذَلِكَ؛ وَظَاهِرُ حديثِ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ أَنَّ الْعَرْشَ كَانَ عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض , وَيُجْمَعُ بِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلَى الْمَاء, وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَاءِ مَاءَ الْبَحْر, بَلْ هُوَ مَاءٌ تَحْت الْعَرْشِ كَمَا شَاءَ الله تَعَالَى. فتح الباري (ج 20 / ص 496) (¬5) (خ) 6983 , (م) 993 (¬6) (صم) 550 , وصححها الألباني في ظلال الجنة. (¬7) هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَقْدِيرِ الرِّزْق , يَقْتُرهُ عَلَى مَنْ يَشَاء، وَيُوسِعُهُ عَلَى مَنْ يَشَاء، وَقَدْ يَكُونَانِ عِبَارَة عَنْ تَصَرُّفِ الْمَقَادِيرِ بِالْخَلْقِ بِالْعِزِّ وَالذُّلّ. النووي (3/ 434) (¬8) (خ) 6976 , (ت) 3045 (¬9) (صم) 550 , وصححها الألباني في ظلال الجنة.

(جة صم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ} (¬1) قَالَ: " مِنْ شَأنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا , وَيُفَرِّجَ كَرْبًا [وَيُجِيبَ دَاعِيًا] (¬2) وَيَرْفَعَ قَوْمًا , وَيَخْفِضَ آخَرِينَ " (¬3) ¬

_ (¬1) [الرحمن/29] (¬2) ظلال الجنة: 301 (¬3) (جة) 202 , (حب) 689 , (خم) ج6ص144 موقوفا على أبي الدرداء.

الأرزاق بقدر

الْأَرْزَاقُ بِقَدَر قَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ , فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} (¬2) (حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا أَنَا مُبَلِّغٌ , وَاللهُ يَهْدِي , وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ , وَاللهُ يُعْطِي " (¬3) ¬

_ (¬1) [سبأ/39] (¬2) [الذاريات/22، 23] (¬3) (حم) 16978 , (طب) ج 19ص390 ح916 , صَحِيح الْجَامِع: 2347 , الصَّحِيحَة: 1628

(جة) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا (¬1) فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ (¬2) لِمَا خُلِقَ لَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَجْمَلَ فِي الطَّلَب: إِذَا اِعْتَدَلَ وَلَمْ يُفْرِطْ. السندي على ابن ماجه (4/ 371) (¬2) أَيْ: مُوَفَّقٌ ومُهَيَّأ. (¬3) (جة) 2142 , انظر الصَّحِيحَة: 898

(جة حب ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ (¬1) نَفَثَ فِي رُوعِي (¬2) أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا) (¬3) وفي رواية: (لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ) (¬4) (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ (¬5) وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ) (¬6) (فَخُذُوا مَا حَلَّ , وَدَعُوا مَا حَرُمَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: جبريل. (¬2) أَيْ: خاطري ونفسي وقلبي. (¬3) (ش) 35473 , (هق) 10185 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2085 , والصحيحة: 2866 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1702 (¬4) (حب) 3239 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7323 (¬5) أجْمَلَ: طلب في قَصْدٍ واعتدال , مع عدم انشغال القلب. (¬6) (ش) 35473 , (هق) 10185 (¬7) (جة) 2144 , (ك) 2135

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ سَائِلٌ , فَإِذَا تَمْرَةٌ عَائِرَةٌ (¬1) " فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ: خُذْهَا، لَوْ لَمْ تَأتِهَا لَأَتَتْكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْعَائِرَة هِيَ السَّاقِطَة عَلَى وَجْه الْأَرْض , وَلَا يُعْرَف مِنْ صَاحِبهَا , وَمِنْ هَذَا قِيلَ: قَدْ عَارَ الْفَرَس , إِذَا اِنْفَلَتَ عَنْ صَاحِبه , وَذَهَبَ عَلَى وَجْهه. عون (4/ 63) (¬2) (حب) 3240 , صححه الألباني في ظلال الجنة ح265 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1705

(حب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ " (¬1) وفي رواية: " إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ أَكْثَرَ مِمَّا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حب) 3238 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1703، هداية الرواة: 5242 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬2) أورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 72، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" انظر صَحِيح الْجَامِع: 1630

(حل) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَو أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهْرُبُ مِنَ الْمَوْتِ، لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه أبو نعيم في " الحلية " (7/ 90، 7/ 246) , وابن عساكر (2/ 11 / 1) انظر صَحِيح الْجَامِع: 5240، الصَّحِيحَة: 952

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ , كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " (114/ 1) , (خد) 275 , (حم) 3672 , انظر الصحيحة: 2714

كل شيء بقدر

كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَر قَالَ تَعَالَى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} (¬1) (م) , وعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ , حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [القمر: 49] (¬2) الْكَيْس: ضِدّ الْعَجْز , وَمَعْنَاهُ: الْحِذْقُ فِي الْأُمُورِ، وَيَتَنَاوَلُ أُمُورَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَمَعْنَاهُ: أَنَّ كُلّ شَيْء لَا يَقَعُ فِي الْوُجُودِ إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ بِهِ عِلْمُ اللهِ وَمَشِيئَتُهُ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُمَا فِي الْحَدِيث غَايَةً لِذَلِكَ , لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ أَفْعَالَنَا وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَة لَنَا , وَمُرَادَةً مِنَّا , فَلَا تَقَعُ مَعَ ذَلِكَ مِنَّا إِلَّا بِمَشِيئَةِ الله , وَهَذَا مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} , فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَة نَصٌّ فِي أَنَّ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْء وَمُقَدِّرُهُ , وَهُوَ أَنَصُّ مِنْ قَوْله تَعَالَى {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} , وَقَوْله تَعَالَى: {وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} , وَاشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَة السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي الْقَدَرِيَّة. (فتح الباري) - (ج 18 / ص 436) وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْعَاجِزَ قَدْ قُدِّرَ عَجْزُهُ, وَالْكَيِّسُ قَدْ قُدِّرَ كَيْسُهُ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْعَجْزَ عَنْ الطَّاعَةِ , وَالْكَيْسَ فِيهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَمْرَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا , وَاللهُ أَعْلَمُ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 279) (¬3) (م) القدر (2655) , (حم) 5893

(خلق أفعال العباد) عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ " , قَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ صَانِعَ الْخَزَمِ (¬1) وَصَنْعَتَهُ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) (الخَزَم): شجر يُتَّخَذُ من لحائه الحبال. (¬2) قال البخاري في خلق أفعال العباد ح18:فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. (¬3) (خلق أفعال العباد) ح18 , انظر الصَّحِيحَة: 1637

(يع) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَلُوا اللهَ كُلَّ شَيْءٍ , حَتَّى الشِّسْعَ , فَإِنَّ اللهَ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ , لَمْ يَتَيَسَّرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4560 , (عمل اليوم والليلة لابن السني) 355 , (الزهد لأحمد بن حنبل) 1130 , (هب) 1119 , وحسنه الألباني في الضعيفة: 1363

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَ لِنَبِيِّ اللهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عليه السلام -) (¬1) (مِائَةُ امْرَأَةٍ) (¬2) (فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ (¬3) اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي , فَلَتَحْمِلْنَّ) (¬4) (كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ) (¬5) (وَلَتَلِدَنَّ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬6) (فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ) (¬7) (فَطَافَ عَلَيْهِنَّ (¬8) جَمِيعًا , فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ , جَاءَتْ) (¬9) (بِنِصْفِ إِنْسَانٍ) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَوَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ) (¬11) (لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ , فَوَلَدَتْ فَارِسًا) (¬12) (وَلَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬13) (أَجْمَعُونَ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 7031 (¬2) (خ) 4944 (¬3) كناية عن الجماع. (¬4) (خ) 7031 (¬5) (م) 1654 (¬6) (خ) 7031 (¬7) (خ) 4944 (¬8) أَيْ: جَامَعَهُنَّ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 186) (¬9) (خ) 6263 (¬10) (خ) 4944 (¬11) (خ) 6263 (¬12) (خ) 7031 (¬13) (خ) 3242 (¬14) قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَوْلُهُ " لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ "، قِيلَ: هُوَ خَاصٌّ بِسُلَيْمَانَ - عليه السلام - وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ " إِنْ شَاءَ اللهُ " , حَصَلَ مَقْصُودُهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَهَا وَقَعَ مَا أَرَادَ , وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى - عليه السلام - قَالَهَا عِنْدَمَا وَعَدَ الْخَضِرَ أَنْ يَصْبِرُ عَمَّا يَرَاهُ مِنْهُ , وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَصْبِرْ , كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: " لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ , حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِمَا " , وَقَدْ قَالَهَا الذَّبِيحُ , فَوَقَعَ فِي قَوْلِهِ - عليه السلام -: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّابِرِينَ} فَصَبَرَ حَتَّى فَدَاهُ اللهُ بِالذَّبْحِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 186) (¬15) (خ) 6263

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَنْذِرُوا , فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ اللهُ قَدْ قَدَّرَهُ لَهُ (¬1) وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ) (¬2) (قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ (¬3) مِنْ الْبَخِيلِ (¬4) فَيُؤْتِي الْبَخِيلُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) فإن قيل: لماذا نهى عن النذر , مع أنه لا يؤثر , لأن الأمرَ سيقع كما أراده الله وقدَّرَه , فما هو سببُ كَراهةِ النذرِ والحالةُ هذه؟. الجواب: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ النَّهْي عَنْ كَوْنِ النَّذْرِ يَصِيرُ مُلْتَزَمًا بِهِ، فَيَأتِي بِهِ تَكَلُّفًا بِغَيْرِ نَشَاط. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبهُ كَوْنُهُ يَأتِي بِالْقُرْبَةِ الَّتِي اِلْتَزَمَهَا فِي نَذْرِهِ عَلَى صُورَةِ الْمُعَاوَضَةِ لِلْأَمْرِ الَّذِي طَلَبَهُ , فَيَنْقُصُ أَجْره، وَشَأنُ الْعِبَادَةِ أَنْ تَكُونَ مُتَمَحِّضَةً لِلهِ تَعَالَى. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّهْيَ لِكَوْنِهِ قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ الْجَهَلَةِ أَنَّ النَّذْرَ يَرُدُّ الْقَدَر، وَيَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ الْمُقَدَّر , فَنَهَى عَنْهُ خَوْفًا مِنْ جَاهِلٍ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يُؤَيِّد هَذَا. شرح النووي على مسلم - (11/ 98) (¬2) (م) 1640 , (خ) 6235 (¬3) أَيْ: بِسَبَبِ النَّذْرِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 192) (¬4) أَيْ أَنَّهُ لَا يَأتِي بِهَذِهِ الْقُرْبَة تَطَوُّعًا مَحْضًا مُبْتَدِئًا , وَإِنَّمَا يَأتِي بِهَا فِي مُقَابَلَة شِفَاء الْمَرِيض وَغَيْره مِمَّا تَعَلَّقَ النَّذْر عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم (11/ 98) (¬5) (خ) 6316 (¬6) عَادَةُ النَّاسِ تَعْلِيقُ النُّذُورِ عَلَى حُصُولِ الْمَنَافِعِ , وَدَفْعِ الْمَضَارِّ , فَنَهَى عَنْهُ , فَإِنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْبُخَلَاءِ، إِذْ السَّخِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى , اِسْتَعْجَلَ فِيهِ وَأَتَى بِهِ فِي الْحَالِ، وَالْبَخِيلُ لَا تُطَاوِعُهُ نَفْسُهُ بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنْ يَدِهِ إِلَّا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ يُسْتَوْفَى أَوَّلًا , فَيَلْتَزِمُهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا سَيَحْصُلُ لَهُ , وَيُعَلِّقُهُ عَلَى جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرٍّ، وَذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنْ الْقَدَرِ شَيْئًا، أَيْ: نَذْرٌ لَا يَسُوقُ إِلَيْهِ خَيْرًا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ , وَلَا يَرُدَّ شَرًّا قُضِيَ عَلَيْهِ. وَلَكِنَّ النَّذْرَ قَدْ يُوَافِقُ الْقَدَرَ , فَيَخْرُجُ مِنْ الْبَخِيلِ مَا لَوْلَاهُ لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَمَعْنَى نَهْيِهِ عَنْ النَّذْرِ , إِنَّمَا هُوَ التَّأَكُّدُ لِأَمْرِهِ , وَتَحْذِيرِ التَّهَاوُنِ بِهِ بَعْدَ إِيجَابِهِ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ الزَّجْرَ عَنْهُ حَتَّى يَفْعَلَ , لَكَانَ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ حُكْمِهِ , وَإِسْقَاطُ لُزُومِ الْوَفَاءِ بِهِ، إِذْ صَارَ مَعْصِيَةً، وَإِنَّمَا وَجْهُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا يَجْلُبُ لَهُمْ فِي الْعَاجِلِ نَفْعًا, وَلَا يَصْرِفُ عَنْهُمْ ضَرًّا، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا قَضَاهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: فَلَا تَنْذُرُوا , عَلَى أَنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِالنَّذْرِ شَيْئًا لَمْ يُقَدِّرْ اللهُ لَكُمْ، أَوْ تَصْرِفُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ شَيْئًا جَرَى الْقَضَاءُ بِهِ عَلَيْكُمْ، وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ , فَاخْرُجُوا عَنْهُ بِالْوَفَاءِ فَإِنَّ الَّذِي نَذَرْتُمُوهُ لَازِمٌ لَكُمْ , وتَحْرِيرُهُ أَنَّهُ عَلَّلَ النَّهْيَ بِقَوْلِهِ " فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ "، وَنَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ , هُوَ النَّذْرُ الْمُقَيَّدُ، الَّذِي يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْ الْقَدَرِ بِنَفْسِهِ كَمَا زَعَمُوا، وَكَمْ نَرَى فِي عَهْدِنَا جَمَاعَةً يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ لِمَا شَاهَدُوا مِنْ غَالِبِ الْأَحْوَالِ حُصُولَ الْمَطَالِبِ بِالنَّذْرِ. وَأَمَّا إِذَا نَذَرَ بِدُونِ سَببٍ، فَالنُّذُورُ كَالذَّرَائِعِ وَالْوَسَائِلِ , فَيَكُونُ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ طَاعَةً وَلَا يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ، كَيْفَ وَقَدْ مَدَحَ اللهُ تَعَالَى جَلَّ شَأنُهُ الْخِيرَةَ مِنْ عِبَادِهِ بِقَوْلِهِ: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} وَ {إِنِّي نَذَرْت لَك مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} وَأَمَّا مَعْنَى" وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ" , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْبَذْلَ وَالْإِنْفَاقَ فَمَنْ سَمَحَتْ أَرِيحَتُهُ فَذَلِكَ، وَإِلَّا فَشَرَعَ النُّذُورَ لِيَسْتَخْرِجَ بِهِ مِنْ مَالِ الْبَخِيلِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 192)

التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب

التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ مَعَ الْأَخْذِ بِالْأَسْبَاب (خ م س) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنْ اللَّيْلِ , فَأَيْقَظَنَا لِلصَلَاةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ , فَصَلَّى هَوِيًّا مِنْ اللَّيْلِ , فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا , فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا , فَقَالَ: قُومَا فَصَلِّيَا " , قَالَ عَلِيٌّ: فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنِي وَأَقُولُ: إِنَّا وَاللهِ مَا نُصَلِّي إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا , وَإِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ , فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا , بَعَثَنَا) (¬1) (قَالَ: " فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا , ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1612 , (خ) 1075 , (م) 206 - (775) (¬2) [الكهف/54] (¬3) (خ) 7027 , (م) 206 - (775) , (س) 1611 , (حم) 571

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ (¬1) وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ , فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا (¬2) فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (¬3)} (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) الزاد: هو الطعام الذي يتخذه المسافر , أَيْ: لَا يَأخُذُونَ الزَّاد مَعَهُمْ مُطْلَقًا , أَوْ يَأخُذُونَ مِقْدَار مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي الْبَرِّيَّة. عون المعبود (ج 4 / ص 133) (¬2) أَيْ: خُذُوا زَادَكُمْ مِنْ الطَّعَام , وَاتَّقُوا الِاسْتِطْعَام وَالتَّثْقِيل عَلَى الْأَنَام. عون المعبود - (ج 4 / ص 133) (¬3) أَيْ: تَزَوَّدُوا , وَاتَّقُوا أَذَى النَّاسِ بِسُؤَالِكُمْ إِيَّاهُمْ , وَالْإِثْمَ فِي ذَلِكَ. وَفِي الْآيَة وَالْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اِرْتِكَابَ الْأَسْبَابِ لَا يُنَافِي التَّوَكُّل , بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ. وَفِيهِ أَنَّ التَّوَكُّلَ لَا يَكُونُ مَعَ السُّؤَالِ , وَإِنَّمَا التَّوَكُّلُ الْمَحْمُود: قَطْعُ النَّظَرِ عَنْ الْأَسْبَابِ , بَعْدَ تَهْيِئَةِ الْأَسْبَابِ، كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ ".فتح (5/ 161) (¬4) [البقرة/197] (¬5) (خ) 1451 , (د) 1730

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُطْلِقُ نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلُ؟ , أَوْ أَعْقِلُهَا (¬1) وَأَتَوَكَّلُ؟، قَالَ: " اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) عَقَلَ الْبَعِيرَ: شَدَّ وَظِيفَهُ إِلَى ذِرَاعِهِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 309) (¬2) أَيْ: اِعْتَمِدْ عَلَى اللهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ عَقْلَهَا لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ. تحفة (6/ 309) (¬3) (ت) 2517 , (حب) 731 , صَحِيح الْجَامِع: 1068، صحيح موارد الظمآن: 2162

(ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ (¬1) لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ , تَغْدُو (¬2) خِمَاصًا (¬3) وَتَرُوحُ (¬4) بِطَانًا (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِأَنْ تَعْلَمُوا يَقِينًا أَنْ لَا فَاعِلَ إِلَّا اللهُ، وَأَنْ لَا مُعْطِيَ وَلَا مَانِعَ إِلَّا هُوَ , ثُمَّ تَسْعَوْنَ فِي الطَّلَبِ بِوَجْهٍ جَمِيلٍ وَتَوَكُّلٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 129) (¬2) أَيْ: تَذْهَبُ أَوَّلَ النَّهَارِ. (¬3) أَيْ: جِيَاعًا. (¬4) أَيْ: تَرْجِعُ آخِرَ النَّهَارِ. (¬5) (البِطَان): جَمْعُ بَطِينٍ، وَهُوَ عَظِيمُ الْبَطْنِ , وَالْمُرَادُ: شِبَاعًا. قَالَ الْمُنَاوِيُّ: أَيْ: تَغْدُو بَكْرَةً وَهِيَ جِيَاعٌ , وَتَرُوحُ عِشَاءً وَهِيَ مُمْتَلِئَةُ الْأَجْوَافِ، فَالْكَسْبُ لَيْسَ بِرَازِقٍ , بَلْ الرَّازِقُ هُوَ اللهُ تَعَالَى , فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ التَّوَكُّلَ لَيْسَ التَّبَطُّلَ وَالتَّعَطُّلَ، بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّوَصُّلِ بِنَوْعٍ مِنْ السَّبَبِ , لِأَنَّ الطَّيْرَ تُرْزَقُ بِالسَّعْيِ وَالطَّلَبِ، وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَسْبِ بَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الرِّزْقِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ: لَوْ تَوَكَّلُوا عَلَى اللهِ فِي ذَهَابِهِمْ وَمَجِيئِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ , وَعَلِمُوا أَنَّ الْخَيْرَ بِيَدِهِ , لَمْ يَنْصَرِفُوا إِلَّا غَانِمِينَ سَالِمِينَ كَالطَّيْرِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 129) (¬6) (ت) 2344 , (جة) 4164 , صَحِيح الْجَامِع: 5254، الصَّحِيحَة: 310

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى الشَّامِ, حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (¬1) لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ (¬2) أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ , فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ (¬3) قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ (¬4) فَدَعَوْتُهُمْ , فَاسْتَشَارَهُمْ , وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ , فَاخْتَلَفُوا , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ , وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءَ , فَقَالَ عُمَرُ: ارْتَفِعُوا عَنِّي (¬5) ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ , فَدَعَوْتُهُمْ , فَاسْتَشَارَهُمْ , فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ , وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ , فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي , ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ (¬6) فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ رَجُلَانِ , قَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ , وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ , فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ , فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ (¬7) فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ , فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ (¬8) نَعَمْ , نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ , أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ (¬9) إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ , وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ , أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ (¬10)؟ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ غَائِبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ (¬11) بِأَرْضٍ فلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ , وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ " , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَحَمِدَ عُمَرُ اللهَ , ثُمَّ انْصَرَفَ. (¬12) ¬

_ (¬1) (سَرْغ): قَرْيَة فِي طَرَف الشَّام مِمَّا يَلِي الْحِجَاز. (النووي- 7/ 370) (¬2) الْمُرَاد بِالْأَجْنَادِ هُنَا: مُدُن الشَّام الْخَمْس، وَهِيَ: فِلَسْطِين , وَالْأُرْدُنّ , وَدِمَشْق , وَحِمْص , وَقِنِّسْرِين. (النووي- 7/ 370) (¬3) أَيْ: الطاعون. (¬4) الْمُرَاد بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ: مَنْ صَلَّى لِلْقِبْلَتَيْنِ، فَأَمَّا مَنْ أَسْلَمَ بَعْد تَحْوِيل الْقِبْلَة , فَلَا يُعَدُّ فِيهِمْ. (النووي - ج 7 / ص 370) (¬5) أَيْ: أَمَرَهُمْ فَخَرَجُوا عَنْهُ. (¬6) أَيْ: الَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَة عَامَ الْفَتْح، أَوْ الْمُرَاد: مُسْلِمَة الْفَتْح، أَوْ أُطْلِقَ عَلَى مَنْ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَة بَعْد فَتْح مَكَّة مُهَاجِرًا صُورَةً , وَإِنْ كَانَت الْهِجْرَة قَدْ اِرْتَفَعَتْ بَعْد الْفَتْح حُكْمًا، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَا هِجْرَة بَعْد الْفَتْح "، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ مَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْح صَارَتْ دَارَ إِسْلَام، فَالَّذِي يُهَاجِر مِنْهَا لِلْمَدِينَةِ إِنَّمَا يُهَاجِر لِطَلَبِ الْعِلْم , أَوْ الْجِهَاد , لَا لِلْفِرَارِ بِدِينِهِ , بِخِلَافِ مَا قَبْل الْفَتْح , وَأَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ اِحْتِرَازًا مِنْ مَشْيَخَة قُرَيْش , مِمَّنْ أَقَامَ بِمَكَّة وَلَمْ يُهَاجِر أَصْلًا. فتح الباري (ج 16 / ص 251) (¬7) أَيْ: مُسَافِرٌ رَاكِبٌ عَلَى ظَهْرِ الرَّاحِلَة، رَاجِعٌ إِلَى وَطَنِي، فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ، وَتَأَهَّبُوا لَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 370) (¬8) أَيْ: لَوْ قَالَهَا غَيْرُكَ لَمْ أَتَعَجَّب مَعَهُ، وَإِنَّمَا أَتَعَجَّبُ مِنْ قَوْلِك أَنْتَ ذَلِكَ مَعَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْفَضْل. شرح النووي على مسلم (ج 7 / ص 370) (¬9) (العُدْوَتَانِ): تَثْنِيَة عُدْوَة، وَهُوَ الْمَكَان الْمُرْتَفِع مِنْ الْوَادِي، وَهُوَ شَاطِئُهُ. (¬10) ذَكَرَ لَهُ عُمَر دَلِيلًا وَاضِحًا مِنْ الْقِيَاس الْجَلِيّ الَّذِي لَا شَكَّ فِي صِحَّته، وَلَيْسَ ذَلِكَ اِعْتِقَادًا مِنْهُ أَنَّ الرُّجُوع يَرُدُّ الْمَقْدُورَ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الله تَعَالَى أَمْرَ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْحَزْمِ , وَمُجَانَبَةِ أَسْبَابِ الْهَلَاك , كَمَا أَمَرَ سُبْحَانه وَتَعَالَى بِالتَّحَصُّنِ مِنْ سِلَاحِ الْعَدُوّ، وَتَجَنُّبِ الْمَهَالِك، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ وَاقِعٌ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ السَّابِقِ فِي عِلْمِه , وَقَاسَ عُمَرُ عَلَى رَعْي الْعُدْوَتَيْنِ , لِكَوْنِهِ وَاضِحًا لَا يُنَازِعُ فِيهِ أَحَد , مَعَ مُسَاوَاتِه لِمَسْأَلَةِ النِّزَاع , فمَقْصُودُ عُمَرَ أَنَّ النَّاسَ رَعِيَّةٌ لِي , اِسْتَرْعَانِيهَا اللهُ تَعَالَى، فَيَجِبُ عَلَيَّ الِاحْتِيَاطُ لَهَا، فَإِنْ تَرَكْتُ الِاحْتِيَاطَ , نُسِبْتُ إِلَى الْعَجْز, وَاسْتَوْجَبْتُ الْعُقُوبَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 370) (¬11) أَيْ: الطاعون. (¬12) (خ) 5729 , (م) 2219

(خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الطَّاعُونُ رِجْزٌ (¬1) أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ) (¬2) (مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأتِي الْأُخْرَى) (¬5) (فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا , فلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَذَابٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128) (¬2) (خ) 6573 (¬3) هُمْ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا فَخَالَفُوا، قَالَ تَعَالَى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ}. قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: فَأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ الطَّاعُونُ , فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنْ شُيُوخِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128) (¬4) (م) 2218 (¬5) (خ) 6573 (¬6) (خ) 5396

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا عَدْوَى (¬1) وَلَا طِيَرَةَ (¬2) وَلَا صَفَرَ (¬3) وَلَا هَامَةَ (¬4) وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ (¬5) فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ " (¬6) ¬

_ (¬1) الْعَدْوَى هُنَا مُجَاوَزَةُ الْعِلَّةِ مِنْ صَاحِبِهَا إِلَى غَيْرِهِ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّأوِيلِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ ذَلِكَ وَإِبْطَالُهُ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ , وَالْقَرَائِنُ الْمَسُوقَةُ عَلَى الْعَدْوَى, وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِبْطَالَهَا، فَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ " , وَقَالَ: " لَا يُورَدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ "، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيَ مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ أَصْحَابُ الطَّبِيعَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ الْعِلَلَ الْمُعْدِيَةَ مُؤَثِّرَةً لَا مَحَالَةَ، فَأَعْلَمَهُمْ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنْ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يُتَوَهَّمُونَ، بَلْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَشِيئَةِ , إِنْ شَاءَ اللهُ كَانَ , وَإِنْ لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 288) (¬2) الطِّيَرَة وَالشُّؤْم بِمَعْنَى وَاحِدٍ. فتح الباري (ج 8 / ص 484) (¬3) (الصَّفَرَ) قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ: هُوَ دَاءٌ يَأخُذُ الْبَطْنَ , قَالَ الْحَافِظُ: كَذَا جَزَمَ بِتَفْسِيرِ الصَّفَرِ , وَقال أَبُو عُبَيْدَةَ: هِيَ حَيَّةٌ تَكُونُ فِي الْبَطْنِ , تُصِيبُ الْمَاشِيَةَ وَالنَّاسَ , وَهِيَ أَعْدَى مِنْ الْجَرَبِ عِنْدَ الْعَرَبِ، فَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِنَفْيِ الصَّفَرِ مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ فِيهِ مِنْ الْعَدْوَى , وَرَجَحَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ هَذَا الْقَوْلُ لِكَوْنِهِ قُرِنَ فِي الْحَدِيثِ بِالْعَدْوَى، فَرَدَّ ذَلِكَ الشَّارِعُ بِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا فَرَغَ الْأَجَلُ. وَقِيلَ فِي الصَّفَرِ قَوْلٌ آخَرُ , وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ شَهْرُ صَفَرَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُحَرِّمُ صَفَرَ , وَتَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَ، فَجَاءَ الْإِسْلَامُ بِرَدِّ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا صَفَرَ ". تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 432) (¬4) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: الْهَامَةُ: الرَّأسُ, وَاسْمُ طَائِرٍ , وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بِهَا , وَهِيَ مِنْ طَيْرِ اللَّيْلِ , وَقِيلَ: هِيَ الْبُومَةُ. وَقِيلَ: كَانَتْ الْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ رُوحَ الْقَتِيلِ الَّذِي لَا يُدْرَكُ بِثَأرِهِ تَصِيرُ هَامَةً, فَتَقُولُ: اِسْقُونِي , فَإِذَا أُدْرِكَ بِثَأرِهِ طَارَتْ. وَقِيلَ: كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِظَامَ الْمَيِّتِ - وَقِيلَ: رُوحُهُ - تَصِيرُ هَامَةً , فَتَطِيرُ , وَيُسَمُّونَهُ الصَّدَى، فَنَفَاهُ الْإِسْلَامُ , وَنَهَاهُمْ عَنْهُ. تحفة الأحوذي (5/ 431) (¬5) (الْجُذَام): عِلَّةٌ رَدِيئَةٌ تَحْدُثُ مِنْ اِنْتِشَارِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاء فِي الْبَدَنِ كُلِّه , فَتُفْسِدُ مِزَاجَ الْأَعْضَاء، وَرُبَّمَا أَفْسَدَ فِي آخِرِهِ إِيصَالَهَا حَتَّى يَتَآكَّل. قَالَ اِبْنُ سِيدَهْ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَجَذُّمِ الْأَصَابِع وَتَقَطُّعهَا. (فتح) (16/ 225) (¬6) (خ) 5380 , (حم) 9720 , صحيح الجامع: 7530، الصَّحِيحَة: 783

(م جة) , وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ , " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (أَنْ ارْجِعْ , فَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 2231 , (س) 4182 (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 1968: في الحديث إثبات العدوى , والاحتراز منها , فلا منافاة بينه وبين حديث: (لَا عدوى) , لأن المراد به نفي ما كانت الجاهلية تعتقده أن العاهة تُعدِي بطبعها , لَا بفعل الله تعالى وقدره , فهذا هو المَنْفِيُّ , ولم يَنْفِ حصولَ الضرر عند ذلك بِقَدَرِ الله ومشيئته , وهذا ما أثْبَتَه حديثُ الترجمة , وأرشد فيه إلى الابتعاد عما قد يحصلُ الضررُ منه بِقَدَرِ الله وفعله. أ. هـ (¬3) (جة) 3544 , (م) 2231

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُمْرِض: صَاحِب الْإِبِل الْمِرَاض، وَالْمُصِحّ: صَاحِب الْإِبِل الصِّحَاح، فَمَعْنَى الْحَدِيث: لَا يُورِدُ صَاحِبُ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ إِبِلَهُ عَلَى إِبِلِ صَاحِبِ الْإِبِل الصِّحَاح؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَهَا الْمَرَضُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ الَّذِي أَجْرَى بِهِ الْعَادَةَ لَا بِطَبْعِهَا، فَيَحْصُلُ لِصَاحِبِهَا ضَرَرٌ بِمَرَضِهَا. (النووي - ج 7 / ص 373) (¬2) (خ) (5437) , (م) (2221)

(م جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (¬1) وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ (¬2) احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ (¬3) وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ (¬4) وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ , وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وفي رواية: (قَدَّرَ اللهُ , وَمَا شَاءَ فَعَلَ) , فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ " (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْقُوَّةِ هُنَا: عَزِيمَةُ النَّفْسِ , وَالْقَرِيحَةُ فِي أُمُورِ الْآخِرَة، فَيَكُونُ صَاحِبُ هَذَا الْوَصْفِ أَكْثَرَ إِقْدَامًا عَلَى الْعَدُوِّ فِي الْجِهَاد، وَأَسْرَعَ خُرُوجًا إِلَيْهِ , وَذَهَابًا فِي طَلَبِهِ، وَأَشَدَّ عَزِيمَةً فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ، وَالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَاحْتِمَالِ الْمَشَاقِّ فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَأَرْغَبَ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْأَذْكَارِ وَسَائِرِ الْعِبَادَات، وَأَنْشَطَ طَلَبًا لَهَا , وَمُحَافَظَةً عَلَيْهَا، وَنَحْو ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 19) (¬2) أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ خَيْرٌ , لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِيمَان، مَعَ مَا يَأتِي بِهِ الضَّعِيف مِنْ الْعِبَادَات. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 19) (¬3) اِحْرِصْ عَلَى طَاعَة الله تَعَالَى , وَالرَّغْبَة فِيمَا عِنْده، وَاطْلُبْ الْإِعَانَةَ مِنْ اللهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 19) (¬4) أَيْ: لَا تَعْجَزْ وَلَا تَكْسَلْ عَنْ طَلَبِ الطَّاعَة، وَلَا عَنْ طَلَب الْإِعَانَة. (النووي - ج 9 / ص 19) (¬5) (م) 2664 , (جة) 79 (¬6) قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: هَذَا النَّهْي إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ قَالَهُ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ حَتْمًا، وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تُصِبْهُ قَطْعًا، فَأَمَّا مَنْ رَدَّ ذَلِكَ إِلَى مَشِيئَة الله تَعَالَى بِأَنَّهُ لَنْ يُصِيبهُ إِلَّا مَا شَاءَ الله، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا. وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - فِي الْغَار: " لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا " , وَهَذَا لَا حُجَّة فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ مُسْتَقْبَل، وَلَيْسَ فِيهِ دَعْوَى لِرَدِّ قَدَرٍ بَعْد وُقُوعِه , وَكَذَا حَدِيثِ " لَوْلَا حِدْثَانُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ , لَأَتْمَمْتُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم " , وَ" لَوْ كُنْت رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَة , لَرَجَمْت هَذِهِ " , وَ" لَوْلَا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ " , وَشِبْه ذَلِكَ، فَكُلُّه مُسْتَقْبَلٌ لَا اِعْتِرَاضَ فِيهِ عَلَى قَدَر، فَلَا كَرَاهَة فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ اِعْتِقَادِهِ فِيمَا كَانَ يَفْعَلُ لَوْلَا الْمَانِع، وَعَمَّا هُوَ فِي قُدْرَتِه، فَأَمَّا مَا ذَهَبَ , فَلَيْسَ فِي قُدْرَته. فَالَّذِي عِنْدِي فِي مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ النَّهْيَ عَلَى ظَاهِرِه وَعُمُومه؛ لَكِنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيه، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان " أَيْ: يُلْقِي فِي الْقَلْبِ مُعَارَضَةَ الْقَدَر، وَيُوَسْوِسُ بِهِ الشَّيْطَان. وَقَدْ جَاءَ مِنْ اِسْتِعْمَال (لَوْ) فِي الْمَاضِي , كقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ , مَا سُقْتُ الْهَدْي " , وَغَيْر ذَلِكَ , فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ إِطْلَاقِ ذَلِكَ فِيمَا لَا فَائِدَة فِيهِ، فَيَكُون نَهْيَ تَنْزِيهٍ , لَا تَحْرِيم. فَأَمَّا مَنْ قَالَهُ تَأَسُّفًا عَلَى مَا فَاتَ مِنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ مَا هُوَ مُتَعَذِّرٌ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَنَحْو هَذَا، فَلَا بَأسَ بِهِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَكْثَرُ الِاسْتِعْمَالِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 19)

عدم منافاة التداوي للتوكل

عَدَمُ مُنَافَاةِ التَّدَاوِي لِلتَّوَكُّل (جة) , عَنْ أَبِي خِزَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ (¬1) أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا , وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا (¬2) وَتُقًى نَتَّقِيهَا (¬3) هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟ , قَالَ: " هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ " (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (أَرَأَيْتَ) أَيْ: أَخْبِرْنِي عَنْ. (¬2) الرُّقَى: جَمْعُ رُقْيَةٍ , وَهِيَ مَا يُقْرَأُ لِطَلَبِ الشِّفَاءِ. وَالِاسْتِرْقَاءُ: طَلَبُ الرُّقْيَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 437) (¬3) أَيْ: نَلْتَجِئُ بِهَا , أَوْ نَحْذَرُ بِسَبَبِهَا، وَهِيَ اِسْمُ مَا يَلْتَجِئُ بِهِ النَّاسُ مِنْ خَوْفِ الْأَعْدَاءِ , كَالتُّرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 437) (¬4) (جة) 3437 , (ت) 2148 , حسنه الألباني في كتاب تخريج مشكلة الفقر: 11، وصحيح موارد الظمآن: 1171، والحديث ضعيف في مصادره. (¬5) أَيْ: كَمَا أَنَّ اللهَ قَدَّرَ الدَّاءَ , قَدَّرَ زَوَالَهُ بِالدَّوَاءِ، فَمَنْ اِسْتَعْمَلَهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ , فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَا قَدَّرَهُ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ الرُّقْيَةِ , كَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ " , أَيْ: اُطْلُبُوا لَهَا مَنْ يَرْقِيهَا. وَفِي بَعْضِهَا النَّهْيُ عَنْهَا, قَالَ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَابِ التَّوَكُّلِ: " الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ " , وَالْأَحَادِيثُ فِي الْقِسْمَيْنِ كَثِيرَةٌ , وَوَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الرُّقْيَةِ بِغَيْرِ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ فِي كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ، أَوْ بِغَيْرِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ , وَمَا يُعْتَقَدُ مِنْهَا أَنَّهَا نَافِعَةٌ لَا مَحَالَةَ , فَيَتَّكِلُ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَنْهِيَّةٌ , وَمَا كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ , كَالتَّعَوُّذِ بِالْقُرْآنِ , وَأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى , وَالرُّقَى الْمَرْوِيَّةِ , فَلَيْسَتْ بِمَنْهِيَّةٍ , وَلِذَلِكَ قَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِلَّذِي رَقَى بِالْقُرْآنِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَجْرًا: " مَنْ أَخَذَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ , فَقَدْ أَخَذْت بِرُقْيَةِ حَقٍّ ". وَأَمَّا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ "، فَمَعْنَاهُ لَا رُقْيَةَ أَوْلَى وَأَنْفَعَ مِنْهُمَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 437)

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , يَنْفَعُ الدَّوَاءُ مِنَ الْقَدَرِ؟ , قَالَ: " الدَّوَاءُ مِنَ الْقَدَرِ , وَقَدْ يَنْفَعُ بِإِذْنِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 12784 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3415 , 3416 , وحسنه الألباني في كتاب تخريج مشكلة الفقر: 11

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً , إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5354 , (جة) 3438

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ , فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ , بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ - عز وجل - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) كَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - نَبَّهَ بِآخِرِ كَلَامِهِ عَلَى مَا قَدْ يُعَارَضُ بِهِ أَوَّلَهُ، فَيُقَال: قُلْتَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، وَنَحْنُ نَجِدُ كَثِيرِينَ مِنْ الْمَرْضَى يُدَاوَوْنَ فَلَا يَبْرَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ لِفَقْدِ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الْمُدَاوَاةِ، لَا لِفَقْدِ الدَّوَاءِ، وَهَذَا وَاضِح. يَقُول بُقْرَاط: الْأَشْيَاء تُدَاوَى بِأَضْدَادِهَا، وَلَكِنْ قَدْ يَدِقّ وَيَغْمُضُ حَقِيقَةُ الْمَرَضِ، وَحَقِيقَةُ طَبْعِ الدَّوَاء، فَيَقِلُّ الثِّقَةُ بِالْمُضَادَّةِ، وَمِنْ هَاهُنَا يَقَعُ الْخَطَأُ مِنْ الطَّبِيبِ فَقَطْ، فَقَدْ يَظُنُّ الْعِلَّةَ عَنْ مَادَّةٍ حَارَّةٍ , فَيَكُون عَنْ غَيْرِ مَادَّة، أَوْ عَنْ مَادَّةٍ بَارِدَةٍ , أَوْ عَنْ مَادَّةٍ حَارَّةٍ دُونَ الْحَرَارَة الَّتِي ظَنَّهَا، فَلَا يَحْصُلُ الشِّفَاء. النووي (7/ 344) (¬2) (م) 2204 , (حم) 14637

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: " عَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا بِهِ جُرْحٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ادْعُوا لَهُ طَبِيبَ بَنِي فُلَانٍ " , فَدَعَوْهُ فَجَاءَ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَيُغْنِي الدَّوَاءُ شَيْئًا؟ , فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ , وَهَلْ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ فِي الْأَرْضِ , إِلَّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23204 , انظر الصَّحِيحَة: 517

(ابن الحمامي) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " عادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرِيضًا فَقَالَ: " أَلَا تَدْعُو لَهُ طَبِيبًا؟ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَأَنْتَ تَأمُرُنَا بِهَذَا؟، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً " (¬1) ¬

_ (¬1) (ابن الحمامي الصوفي في منتخب من مسموعاته) , انظر الصَّحِيحَة: 2873

(ت جة حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا نَتَدَاوَى؟ , فَقَالَ: " نَعَمْ) (¬2) (تَدَاوُوْا عِبَادَ اللهِ) (¬3) (فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً) (¬4) (إِلَّا دَاءً وَاحِدًا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ , قَالَ: " الْهَرَمُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 3436 (¬2) (ت) 2038 (¬3) (جة) 3436 (¬4) (حم) 18479 , (ت) 2038 (¬5) (ت) 2038 , (د) 3855

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً , عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ , وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِلَّا السَّامَ , وَهُوَ الْمَوْتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3922 , (جة) 3438 , (حب) 6062 , صَحِيح الْجَامِع: 1809، الصَّحِيحَة: 452

الرضا بقضاء الله

الرِّضَا بِقَضَاءِ الله قَالَ تَعَالَى: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ , وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ , وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ , الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ , وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 216] (¬2) [البقرة: 155 - 157]

(م حم) , وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ) (¬1) (إِنَّ اللهَ لَا يَقْضِي لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ) (¬2) (وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ) (¬3) (حَمِدَ رَبَّهُ وَشَكَرَ) (¬4) (فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ) (¬5) (وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ , حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ) (¬6) (فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ) (¬7) (الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي (¬8) امْرَأَتِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 2999 (¬2) (حم) 12929 , 20298 , (م) 2999 (¬3) (م) 2999 (¬4) (حم) 1487 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) (م) 2999 (¬6) (حم) 1487 (¬7) (م) 2999 (¬8) أَيْ: فم. (¬9) (حم) 1487

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ , مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْط " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2396 , (جة) 4031 , (حم) 23672 , صَحِيح الْجَامِع: 285 , الصَّحِيحَة: 146

(حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " الْإِيمَانُ بِاللهِ , وَتَصْدِيقٌ بِهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ "، قَالَ: أُرِيدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِينُ الْكَلَامِ، وَالسَّمَاحَةُ , وَحُسْنُ الْخُلُقِ " , قَالَ: أُرِيدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ, أَنْ لَا تَتَّهِمِ اللهَ فِي شَيْءٍ قَضَاهُ عَلَيْكَ" (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22769 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1307

(خ م جة حم ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ - امْرَأَةِ قَيْنٍ (¬1) يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفٍ) (¬2) (فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ -) (¬3) (قَالَ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأتِيهِ ", وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ, فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَانْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ وَقَدِ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ، " جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَأَمْسَكَ, " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ) (¬4) (وَقَبَّلَهُ) (¬5) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ) (¬7) (فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ "، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَقَالَ: " يَا ابْنَ عَوْفٍ , إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا - عز وجل - وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ) (¬8) (لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ , وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ , وَأَنَّ الْآخِرَ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ , لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا ") (¬9) ¬

_ (¬1) القين: الحَدَّاد. (¬2) (م) 62 - (2315) , (د) 3126 (¬3) (حم) 12123 وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 13037 , (م) 62 - (2315) (¬5) (خ) 1241 (¬6) (حم) 13037 , (م) 62 - (2315) (¬7) (ك) 6825 , (م) 62 - (2315) , (د) 3126 (¬8) (خ) 1241 , (د) 3126 (¬9) (جة) 1589 , (ك) 6825 , صَحِيح الْجَامِع: 2932 , الصَّحِيحَة: 1732

ما يرد القضاء

مَا يَرُدُّ الْقَضَاء (ت) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ (¬1) وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) الْقَضَاءُ: هُوَ الْأَمْرُ الْمُقَدَّرُ , وَتَأوِيلُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِالْقَضَاءِ مَا يَخَافُهُ الْعَبْدُ مِنْ نُزُولِ الْمَكْرُوهِ بِهِ وَيَتَوَقَّاهُ , فَإِذَا وُفِّقَ لِلدُّعَاءِ , دَفَعَهُ اللهُ عَنْهُ , فَتَسْمِيَتُهُ قَضَاءً مَجَازٌ عَلَى حَسَبِ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمُتَوَقَّى عَنْهُ، يُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرُّقَى: " هُوَ مِنْ قَدَرِ اللهِ " , وَقَدْ أَمَرَ بِالتَّدَاوِي وَالدُّعَاءِ , مَعَ أَنَّ الْمَقْدُورَ كَائِنٌ لِخَفَائِهِ عَلَى النَّاسِ وُجُودًا وَعَدَمًا. وإِنْ أَرَادَ بِرَدِّ الْقَضَاءِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَتَهُ تَهْوِينَهُ وَتَيْسِيرَ الْأَمْرِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ يُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ " أَنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ ". وَقِيلَ: الدُّعَاءُ كَالتُّرْسِ , وَالْبَلَاءُ كَالسَّهْمِ , وَالْقَضَاءُ أَمْرٌ مُبْهَمٌ مُقَدَّرٌ فِي الْأَزَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 427) (¬2) (ت) 2139 , (جة) 4022 , صَحِيح الْجَامِع: 7687 , الصَّحِيحَة: 154 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1638 (¬3) (الْبِرُّ): الْإِحْسَانُ وَالطَّاعَةُ , قِيلَ: يُزَادُ حَقِيقَةً , قَالَ تَعَالَى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ , وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} , وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ , وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}. وَذَكَرَ فِي الْكَشَّافِ أَنَّهُ لَا يَطُولُ عُمُرُ الْإِنْسَانِ , وَلَا يَقْصُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ , وَصُورَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي اللَّوْحِ: إِنْ لَمْ يَحُجَّ فُلَانٌ أَوْ يَغْزُ , فَعُمُرُهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَإِنْ حَجَّ وَغَزَا , فَعُمُرُه سِتُّونَ سَنَةً، فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَبَلَغَ السِّتِّينَ , فَقَدْ عُمِّرَ، وَإِذَا أَفْرَدَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ الْأَرْبَعِينَ , فَقَدْ نَقَصَ مِنْ عُمُرِهِ الَّذِي هُوَ الْغَايَةُ , وَهُوَ السِّتُّونَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِنَّهُ إِذَا بَرَّ , لَا يَضِيعُ عُمُرُهُ , فَكَأَنَّهُ زَادَ. وَقِيلَ: قَدَّرَ أَعْمَالَ الْبِرِّ سَبَبًا لِطُولِ الْعُمُرِ , كَمَا قَدَّرَ الدُّعَاءَ سَبَبًا لِرَدِّ الْبَلَاءِ , فَالدُّعَاءُ لِلْوَالِدَيْنِ وَبَقِيَّةِ الْأَرْحَامِ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ , إِمَّا بِمَعْنَى أَنَّهُ يُبَارَكُ لَهُ فِي عُمُرِهِ فَيُيَسِّرُ لَهُ فِي الزَّمَنِ الْقَلِيلِ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا لَا يَتَيَسَّرُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ , فَالزِّيَادَةُ مَجَازِيَّةٌ , لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ فِي الْآجَالِ الزِّيَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَضَاءَ الْمُعَلَّقَ يَتَغَيَّرُ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ , فَلَا يُبَدَّلُ وَلَا يُغَيَّرُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 427)

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ (¬1) وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ (¬2) فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ عِبَادَ اللهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَنْفَعُ مِنْ بَلَاءٍ نَزَلَ بِالرَّفْعِ إِنْ كَانَ مُعَلَّقًا , وَبِالصَّبْرِ إِنْ كَانَ مُحْكَمًا , فَيَسْهُلُ عَلَيْهِ تَحَمُّلُ مَا نَزَلَ بِهِ , فَيُصَبِّرُهُ عَلَيْهِ , أَوْ يُرَضِّيهِ بِهِ , حَتَّى لَا يَكُونَ فِي نُزُولِهِ مُتَمَنِّيًا خِلَافَ مَا كَانَ , بَلْ يَتَلَذَّذُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَتَلَذَّذُ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالنَّعْمَاءِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 445) (¬2) أَيْ: بِأَنْ يَصْرِفَهُ عَنْهُ , وَيَدْفَعَهُ مِنْهُ , أَوْ يَمُدَّهُ قَبْلَ النُّزُولِ بِتَأيِيدٍ يَخِفُّ مَعَهُ أَعْبَاءُ ذَلِكَ إِذَا نَزَلَ بِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 445) (¬3) (ت) 3548 , (حم) 22097 , صَحِيح الْجَامِع: 3409 , صحيح الترغيب والترهيب: 1634

تم بحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وهو تكملة لأحاديث العقيدة *********************************

كتاب العقيدة الثاني

كِتَابُ الْعَقِيدَة الثَّانِي حَقِيقَةُ الْإيمَان (م ت) , عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا (¬1) وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا (¬2)) (¬3) (أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ , أَفْشُوا السَّلَامَ (¬4) بَيْنَكُمْ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِيمَانًا كَامِلًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302) (¬2) أَيْ: لَا يَكْمُل إِيمَانكُمْ , وَلَا يَصْلُح حَالُكُمْ فِي الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ كُلٌّ مِنْكُمْ صَاحِبَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143) (¬3) (ت) 2688 , (م) 54 (¬4) هو مِنْ الْإِفْشَاء , أَيْ: أَظْهِرُوهُ , وَالْمُرَاد: نَشْر السَّلَامِ بَيْنَ النَّاسِ لِيُحْيُوا سُنَّتَهُ - صلى الله عليه وسلم -. وحَمَلَ النَّوَوِيُّ الْإِفْشَاءَ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ, وَالْأَقْرَبُ: حَمْلُهُ عَلَى الْإِكْثَار حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 60) (¬5) (م) 54 , (ت) 2688 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7081، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2694 (¬6) فِيهِ الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاءِ السَّلَام , وَبَذْلِهِ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ؛ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَالسَّلَامُ أَوَّلُ أَسْبَابِ التَّآلُف، وَمِفْتَاحُ اِسْتِجْلَابِ الْمَوَدَّةِ , وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكُّنُ أُلْفَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ، وَإِظْهَارُ شِعَارِهِمْ الْمُمَيِّزِ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَةِ النَّفْسِ، وَلُزُومِ التَّوَاضُعِ، وَإِعْظَامِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ الله فِي صَحِيحه عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَان: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسك، وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاق مِنْ الْإِقْتَار " وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ , كُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِد. شرح النووي (ج 1 / ص 143)

الإيمان قول وعمل

الْإيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَل (¬1) ¬

_ (¬1) قال البخاري في صحيحه (1/ 10): وَهُوَ (أَيْ: الْإِيمَان) قَوْلٌ وَفِعْلٌ , وَيَزِيدُ , وَيَنْقُصُ. قال الحافظ في الفتح (1/ 46): أَمَّا الْقَوْل , فَالْمُرَاد بِهِ النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَأَمَّا الْعَمَل , فَالْمُرَاد بِهِ مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ عَمَل الْقَلْب وَالْجَوَارِح، لِيَدْخُلَ الِاعْتِقَاد وَالْعِبَادَات. وَمُرَادُ مَنْ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي تَعْرِيف الْإِيمَان , وَمَنْ نَفَاهُ , إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا عِنْد الله تَعَالَى، فَالسَّلَف قَالُوا: هُوَ اِعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ، وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ , وَأَرَادُوا بِذَلِكَ أَنَّ الْأَعْمَالَ شَرْطٌ فِي كَمَالِهِ. وَمِنْ هُنَا نَشَأَ ثَمَّ الْقَوْلُ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص كَمَا سَيَأتِي. وَالْمُرْجِئَة قَالُوا: هُوَ اِعْتِقَادٌ وَنُطْقٌ فَقَطْ. وَالْكَرَامِيَّة قَالُوا: هُوَ نُطْق فَقَطْ. وَالْمُعْتَزِلَة قَالُوا: هُوَ الْعَمَلُ وَالنُّطْقُ وَالِاعْتِقَادُ. وَالْفَارِق بَيْنهمْ وَبَيْن السَّلَف أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْأَعْمَالَ شَرْطًا فِي صِحَّتِه , وَالسَّلَفُ جَعَلُوهَا شَرْطًا فِي كَمَالِهِ. وَهَذَا كُلّه كَمَا قُلْنَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَا عِنْد الله تَعَالَى , أَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى مَا عِنْدنَا , فَالْإِيمَان هُوَ الْإِقْرَار فَقَطْ، فَمَنْ أَقَرَّ , أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ الْأَحْكَام فِي الدُّنْيَا , وَلَمْ يُحْكَم عَلَيْهِ بِكُفْرٍ , إِلَّا إِنْ اِقْتَرَنَ بِهِ فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى كُفْرِه , كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْكُفْر , كَالْفِسْقِ , فَمَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْإِيمَان , فَبِالنَّظَرِ إِلَى إِقْرَارِه، وَمَنْ نَفَى عَنْهُ الْإِيمَانَ , فَبِالنَّظَرِ إِلَى كَمَالِهِ، وَمَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر , فَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ فَعَلَ فِعْلَ الْكَافِر، وَمَنْ نَفَاهُ عَنْهُ , فَبِالنَّظَرِ إِلَى حَقِيقَتِه. وَأَثْبَتَتْ الْمُعْتَزِلَة الْوَاسِطَة , فَقَالُوا: الْفَاسِقُ لَا مُؤْمِنٌ , وَلَا كَافِر. وَرَوَى اللَّالِكَائِيّ فِي " كِتَاب السُّنَّة " بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنْ الْبُخَارِيّ قَالَ: " لَقِيتُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالْأَمْصَارِ , فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُص ". وَقَالَ الْحَاكِم فِي مَنَاقِب الشَّافِعِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاس الْأَصَمّ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيع قَالَ: سَمِعْت الشَّافِعِيّ يَقُول: " الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ " وقال الحافظ في (1/ 48): وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ تَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِهَذِهِ الْآيَة: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ , وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ , وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ , وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] قَالَ الشَّافِعِيّ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَحَجُّ مِنْ هَذِهِ الْآيَة. أَخْرَجَهُ الْخَلَّال فِي كِتَاب " السُّنَّة " (1037 , 1038).

قَالَ تَعَالَى: {بسم الله الرحمن الرحيم , وَالْعَصْرِ , إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ , إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ , وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ , وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ , الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ , إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ , فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ , أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ , الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ , هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا , وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ , الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا , لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ , وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا , أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا , لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [الأنفال: 74] وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأذِنُوهُ , إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا , قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا , وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا , وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ , وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا , إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا , وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ , أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ , وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (¬6)} (¬7) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ , يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا , وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} (¬8) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا , ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ , وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ , وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ , أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا , أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ , بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬9) ¬

_ (¬1) [العصر: 1 - 3] (¬2) [المؤمنون/1 - 11] (¬3) [الأنفال/2 - 4] (¬4) [النور/62] (¬5) [الحجرات/14، 15] (¬6) قال الشوكاني في فتح القدير (1/ 251): أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ فِي قوله: {أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ} قَالَ: هَؤُلَاءِ خِيَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ , جَعَلَهُمُ اللهُ أَهْلَ رَجَاءٍ , إِنَّهُ مَنْ رَجَا طَلَبَ، وَمَنْ خَافَ هَرَبَ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ. (¬7) [البقرة: 218] (¬8) [البقرة: 8، 9] (¬9) [النور/47 - 51]

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِرَاجِ (¬1) الْحَرَّةِ (¬2) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ (¬3) فَأَبَى عَلَيْهِ , فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ " , فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: [يَا رَسُولَ اللهِ] (¬4) أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ , " فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬5) ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (¬6) " , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ , ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬7). (¬8) ¬

_ (¬1) الشِّراج: مَسَايِل الْمِيَاه , أَحَدهَا شَرْجَة. عون المعبود (8/ 132) (¬2) (الْحَرَّة): أَرْض ذَات حِجَارَة سُود. عون المعبود (8/ 132) (¬3) أَيْ: أَطْلِقْهُ , وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاء كَانَ يَمُرّ بِأَرْضِ الزُّبَيْر قَبْل أَرْض الْأَنْصَارِيّ , فَيَحْبِسهُ لِإِكْمَالِ سَقْيِ أَرْضه , ثُمَّ يُرْسِلهُ إِلَى أَرْض جَاره فَالْتَمَسَ مِنْهُ الْأَنْصَارِيّ تَعْجِيل ذَلِكَ , فَامْتَنَعَ. فتح الباري (7/ 220) (¬4) (خ) 2561 , (م) 129 - (2357) (¬5) أَيْ: تَغَيَّرَ مِنْ الْغَضَب لِانْتِهَاكِ حُرْمَة النُّبُوَّة. عون المعبود (8/ 132) (¬6) (الْجَدْر): هُوَ الْجِدَار، وَالْمُرَادُ بِهِ: أَصْلُ الْحَائِط. وَفِي الْفَتْح: أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَسْنَاة , وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْنَ شَرْيَاتِ النَّخْلِ كَالْجِدَارِ, وَمَا أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - الزُّبَيْرَ أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ, وَحُسْنِ الْجِوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّه فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ , أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ. وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَابَ: " إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّن ". عون المعبود (8/ 132) (¬7) [النساء/65] (¬8) (خ) 2231 , (م) 129 - (2357) , (ت) 1363 , (س) 5416 , (حم) 16161

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَافَ أَدْلَجَ (¬1) وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ (¬2) أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (مَنْ خَافَ) أَيْ: الْبَيَاتَ وَالْإِغَارَةَ مِنْ الْعَدُوِّ وَقْتَ السَّحَرِ. (أَدْلَجَ) أَيْ: سَارَ أَوَّلَ اللَّيْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 242) (¬2) أَيْ: وَصَلَ إِلَى الْمَطْلَبِ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رحمه الله -: هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَالِكِ الْآخِرَةِ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَى طَرِيقِهِ, وَالنَّفْسَ وَأَمَانِيَّهُ الْكَاذِبَةَ أَعْوَانُهُ، فَإِنْ تَيَقَّظَ فِي مَسِيرِهِ , وَأَخْلَصَ النِّيَّةَ فِي عَمَلِهِ , أَمِنَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَكَيْدِهِ، وَمِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ بِأَعْوَانِهِ. تحفة (6/ 242) (¬3) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَرْشَدَ إِلَى أَنَّ سُلُوكَ طَرِيقِ الْآخِرَةِ صَعْبٌ، وَتَحْصِيلَ الْآخِرَةِ مُتَعَسِّرٌ , لَا يَحْصُلُ بِأَدْنَى سَعْيٍ , فَقَالَ: " أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ , أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ ". تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 242) (¬4) (ت) 2450 , صَحِيح الْجَامِع: 6222 , الصَّحِيحَة: 954 , 2335

(تَعْظِيمُ قَدْرِ الصَلَاةِ لِابْنِ نَصْر) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْإِيمَانِ، " فَقَرَأَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {لَيْسَ الْبِرَّ (¬1) أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (¬2) وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ (¬3) وَالنَّبِيِّينَ , وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (¬4) ذَوِي الْقُرْبَى (¬5) وَالْيَتَامَى , وَالْمَسَاكِينَ (¬6) وَابْنَ السَّبِيلِ (¬7) وَالسَّائِلِينَ , وَفِي الرِّقَابِ (¬8) وَأَقَامَ الصَلَاةَ , وَآَتَى الزَّكَاةَ (¬9) وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا , وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأسَاءِ (¬10) وَالضَّرَّاءِ (¬11) وَحِينَ الْبَأسِ (¬12) أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا , وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (¬13)} (¬14) " (¬15) ¬

_ (¬1) البِرّ: اسْمٌ جَامِعٌ للخير. فتح القدير (1/ 199) (¬2) {قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} أَشَارَ سُبْحَانَهُ بِذِكْرِ الْمَشْرِقِ إِلَى قِبْلَةِ النَّصَارَى , لِأَنَّهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، وَأَشَارَ بِذِكْرِ الْمَغْرِبِ إِلَى قِبْلَةِ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ , وَهُوَ فِي جِهَةِ الْغَرْبِ مِنْهُمْ إِذْ ذَاكَ. فتح القدير (1/ 199) (¬3) الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ هُنَا: الْجِنْسُ، أَوِ الْقُرْآنُ. فتح القدير (1/ 199) (¬4) الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: {عَلى حُبِّهِ} رَاجِعٌ إِلَى الْمَالِ. وَقِيلَ: رَاجِعٌ إِلَى الْإِيتَاءِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: {وَآتَى الْمالَ} وَقِيلَ: إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، أَيْ: عَلَى حُبِّ اللهِ. وَالْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ: أَنَّهُ أَعْطَى الْمَالَ وَهُوَ يُحِبُّهُ وَيَشِحُّ بِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92].فتح (¬5) قَدَّمَ {ذَوِي الْقُرْبَى} لِكَوْنِ دَفْعِ الْمَالِ إليهم صدقةً وصِلَةً إذا كانوا فقراء، هكذا , الْيَتَامَى الْفُقَرَاءُ أَوْلَى بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِيَتَامَى لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمْ عَلَى الْكَسْبِ. فتح القدير - (1/ 199) (¬6) المسكين: السَّاكِنُ إِلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ , لِكَوْنِهِ لَا يَجِدُ شَيْئًا. فتح القدير (1/ 199) (¬7) ابن السبيل: الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ، وَجُعِلَ ابْنًا لِلسَّبِيلِ لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ. فتح القدير (1/ 199) (¬8) أَيْ: فِي مُعَاوَنَةِ الْأَرِقَّاءِ الَّذِينَ كَاتَبَهُمُ الْمَالِكُونَ لَهُمْ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ: شِرَاءُ الرِّقَابِ وَإِعْتَاقُهَا. وَقِيلَ: الْمُرَادُ: فَكُّ الْأَسَارَى. فتح القدير (1/ 199) (¬9) قَوْلُهُ: {وَآتَى الزَّكاةَ} فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيتَاءَ الْمُتَقَدِّمَ هُوَ صَدَقَةُ التطوُّع، لا صَدَقَةُ الفريضة. (¬10) {البأساء}: الشِّدة والفقر. فتح القدير (1/ 199) (¬11) {الضراء}: المرض، والزَّمَانَة. فتح القدير (1/ 199) (¬12) أَيْ: وَقْتُ الْحَرْبِ. فتح القدير (1/ 199) (¬13) وَجْهُهُ أَنَّ الْآيَةَ حَصَرَتْ التَّقْوَى عَلَى أَصْحَابِ هَذِهِ الصِّفَات، وَالْمُرَادُ: الْمُتَّقُونَ مِنْ الشِّرْكِ وَالْأَعْمَالِ السَّيِّئَة. فَإِذَا فَعَلُوا وَتَرَكُوا , فَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَامِلُونَ. وَالْجَامِعُ بَيْن الْآيَةِ وَالْحَدِيث , أَنَّ الْأَعْمَالَ مَعَ اِنْضِمَامِهَا إِلَى التَّصْدِيقِ دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى الْبِرّ. فتح الباري (1/ 77) (¬14) [البقرة/177] (¬15) صححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية: ص85

(د) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا, قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} , قَالَ: نَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ: الْكَلِمَةُ (¬1) وَالْإِيمَانَ: الْعَمَلُ. (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَلِمَة الشَّهَادَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 203) (¬2) (د) 4684 , وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد مقطوع. (¬3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: مَا أَكْثَر مَا يَغْلَطُ النَّاس فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة، فَأَمَّا الزُّهْرِيّ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا حَكَاهُ مَعْمَرٌ عَنْهُ , وَاحْتَجَّ بِالْآيَةِ. وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ شَيْءٌ وَاحِد , وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْر بَيْت مِنْ الْمُسْلِمِينَ} قَالَ: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ , إِذْ كَانَ اللهُ سُبْحَانَه قَدْ وَعَدَ أَنْ يُخَلِّصَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَوْم لُوط , وَأَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ بَيْن ظَهْرَانِيّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْ وَجَدَهُ فِيهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , إِنْجَازًا لِلْوَعْدِ، فَثَبَتَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ: وَالصَّحِيحُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَيَّدَ الْكَلَامُ فِي هَذَا , وَلَا يُطْلَقُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ يَكُون مُؤْمِنًا فِي بَعْض الْأَحْوَال , وَلَا يَكُون مُؤْمِنًا فِي بَعْضهَا وَالْمُؤْمِن مُسْلِمٌ فِي جَمِيع الْأَحْوَال، فَكُلّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ , وَلَيْسَ كُلّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا , فَإِذَا حَمَلْتَ الْأَمْرَ عَلَى هَذَا , اِسْتَقَامَ لَك تَأوِيل الْآيَات , وَاعْتَدَلَ الْقَوْلُ فِيهَا , وَلَمْ يَخْتَلِفْ شَيْءٌ مِنْهَا. وَأَصْلُ الْإِيمَانِ: التَّصْدِيقُ , وَأَصْل الْإِسْلَامِ: الِاسْتِسْلَام وَالِانْقِيَاد، وَقَدْ يَكُون الْمَرْءُ مُسْتَسْلِمًا فِي الظَّاهِر , غَيْرَ مُنْقَادٍ فِي الْبَاطِن وَلَا مُصَدِّق، وَقَدْ يَكُونُ صَادِقَ الْبَاطِن , غَيْرُ مُنْقَادٍ فِي الظَّاهِر. اِنْتَهَى. عون المعبود (10/ 203)

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَلَاةَ , وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ (¬1)) (¬2) (وَيُؤْمِنُوا بِمَا جِئْتُ بِهِ) (¬3) (فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ) (¬4) (عَصَمُوا (¬5) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) (¬6) (إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ (¬7)) (¬8) (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ قَرَأَ {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (¬11)} (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ: الْمَفْرُوضُ مِنْهَا، لَا جِنْسُهَا، وَإِنْ صَدَقَ اِسْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا , وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث: إِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا يُقْتَل , ثُمَّ ذَكَرَ اِخْتِلَافَ الْمَذَاهِب فِي ذَلِكَ. وَسُئِلَ الْكَرْمَانِيُّ هُنَا عَنْ حُكْمِ تَارِكِ الزَّكَاة، فَأَجَابَ بِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ , لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْغَايَة، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِي الْمُقَاتَلَة، أَمَّا فِي الْقَتْلِ فَلَا , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُمْكِنُ أَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا، بِخِلَافِ الصَّلَاة، فَإِنْ اِنْتَهَى إِلَى نَصْبِ الْقِتَالِ لِيَمْنَعَ الزَّكَاة , قُوتِلَ، وَبِهَذِهِ الصُّورَة قَاتَلَ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - مَانِعِي الزَّكَاة، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَتَلَ أَحَدًا مِنْهُمْ صَبْرًا. وَعَلَى هَذَا فَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى قَتْلِ تَارِك الصَّلَاةِ نَظَر؛ لِلْفَرْقِ بَيْنَ صِيغَةِ أُقَاتِل , وَأَقْتُل , وَالله أَعْلَم. وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْنُ دَقِيق الْعِيدِ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ إِبَاحَةِ الْمُقَاتَلَةِ إِبَاحَةُ الْقَتْل , لِأَنَّ الْمُقَاتَلَةَ مُفَاعَلَةٌ تَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الْقِتَالِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَلَا كَذَلِكَ الْقَتْل. وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْقِتَالُ مِنْ الْقَتْل بِسَبِيلٍ، قَدْ يَحِلُّ قِتَالُ الرَّجُل , وَلَا يَحِلُّ قَتْلُه. وقَوْله: (حَتَّى يَشْهَدُوا) جُعِلَتْ غَايَةُ الْمُقَاتَلَةِ وُجُودَ مَا ذُكِرَ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ وَأَقَامَ وَآتَى , عُصِمَ دَمُه , وَلَوْ جَحَدَ بَاقِيَ الْأَحْكَام. وَالْجَوَابُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالرِّسَالَةِ تَتَضَمَّنُ التَّصْدِيقَ بِمَا جَاءَ بِهِ، مَعَ أَنَّ نَصَّ الْحَدِيِث وَهُوَ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام " يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ ذَلِكَ. فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ يَكْتَفِ بِهِ؟ , وَنَصَّ عَلَى الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟. فَالْجَوَاب: أَنَّ ذَلِكَ لِعِظَمِهِمَا , وَالِاهْتِمَام بِأَمْرِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا إِمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّة وَالْمَالِيَّة. (فتح - ح25) (¬2) (خ) 25 , (م) 22 (¬3) (م) 21 (¬4) (خ) 25 , (م) 22 (¬5) أَيْ: مَنَعُوا. فتح الباري (ج 1 / ص 41) (¬6) (خ) 25 , (م) 21 (¬7) اِسْتَبْعَدَ قَوْمٌ صِحَّةَ هذا الْحَدِيث , وقالوا: لَوْ كَانَ عِنْدَ اِبْنِ عُمَر , لَمَا تَرَكَ أَبَاهُ يُنَازِعُ أَبَا بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاة، وَلَوْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ لَمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُقِرُّ عُمَرَ عَلَى الِاسْتِدْلَال بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله "، وَيَنْتَقِلُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا النَّصِّ إِلَى الْقِيَاس , إِذْ قَالَ: " لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؛ لِأَنَّهَا قَرِينَتهَا فِي كِتَاب الله ". وَالْجَوَاب: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ اِبْنِ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ اِسْتَحْضَرَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَة، وَلَوْ كَانَ مُسْتَحْضِرًا لَهُ , فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ حَضَرَ الْمُنَاظَرَةَ الْمَذْكُورَة، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ لَهُمَا بَعْدُ، وَلَمْ يَسْتَدِلَّ أَبُو بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ بِالْقِيَاسِ فَقَطْ، بَلْ أَخَذَهُ أَيْضًا مِنْ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ " إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام "، قَالَ أَبُو بَكْر: " وَالزَّكَاة حَقّ الْإِسْلَام ". وَفِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخْفَى عَلَى بَعْضِ أَكَابِرِ الصَّحَابَة , وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَادُهُمْ، وَلِهَذَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَاءِ وَلَوْ قَوِيَتْ مَعَ وُجُودِ سُنَّةٍ تُخَالِفهَا، وَلَا يُقَال: كَيْفَ خَفِيَ هذَا عَلَى فُلَان؟ , وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ح25) (¬8) (خ) 25 (¬9) أَيْ: فِي أَمْرِ سَرَائِرهمْ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ , وَالْحُكْمِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ. وَالِاكْتِفَاءُ فِي قَبُولِ الْإِيمَانِ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِم , خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ تَعَلُّم الْأَدِلَّة. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَرْكُ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُقِرِّينَ بِالتَّوْحِيدِ , الْمُلْتَزِمِينَ لِلشَّرَائِعِ، وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْكَافِرِ مِنْ كُفْرِه، مِنْ غَيْر تَفْصِيلٍ بَيْن كُفْرٍ ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِن. فَإِنْ قِيلَ: مُقْتَضَى الْحَدِيثِ قِتَالُ كُلِّ مَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ التَّوْحِيد، فَكَيْفَ تُرِكَ قِتَالُ مُؤَدِّي الْجِزْيَة وَالْمُعَاهَد؟. فَالْجَوَاب أَنَّ الحديث مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصّ، فَيَكُون الْمُرَادُ بِالنَّاسِ فِي قَوْله " أُقَاتِل النَّاس " أَيْ: الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْر أَهْل الْكِتَاب، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة النَّسَائِيّ بِلَفْظِ " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل الْمُشْرِكِينَ ". (فتح-ح25) (¬10) (خ) 25 , (م) 21 (¬11) الْمُسَيْطِر: الْمُسَلَّط , وَقِيلَ: الْجَبَّار. شرح النووي (1/ 94) (¬12) [الغاشية/22] (¬13) (م) 21 , (ت) 3341

(الإيمان) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلْإِسْلامِ صُوًى (¬1) وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، مِنْهَا: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَإِقَامَةُ الصَلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , فَقَدْ تَرَكَ سَهْمًا مِنَ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ , فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الصُّوَى) جمع " صُوَّة "، وهي أعلامٌ من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة المجهولة، يُستدل بها على الطريق وعلى طرفيها. أراد أنَّ للإسلام طَرَائقَ وأعْلاماً يُهْتَدَى بها. النهاية (ج 3 / ص 127) (¬2) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الإيمان " (رقم الحديث 3 بتحقيق الألباني) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2162 , الصَّحِيحَة: 333

(ش هب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَاذَا يُنَجِّي الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ؟، قَالَ: " الْإِيمَانُ بِاللهِ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلٌ؟ , قَالَ: " أَنْ تَرْضَخَ (¬1) مِمَّا رَزَقَكَ اللهُ ") (¬2) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَجِدُ مَا يَرْضَخُ؟ , قَالَ: " يَأمُرُ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ "، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ , قَالَ: " فَلْيُعِنِ الْأَخْرَقَ (¬3) "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَصْنَعَ؟ , قَالَ: " فَلْيُعِنْ مَظْلُومًا " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِينَ مَظْلُومًا؟ , قَالَ: " مَا تُرِيدُ أَنْ تَتْرُكَ لِصَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ , لِيُمْسِكْ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ فَعَلَ هَذَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ؟ , قَالَ: " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُصِيبُ خَصْلَةً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ, إِلَّا أَخَذَتْ بِيَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: تُنفق. (¬2) (ش) 30972 , (حب) 373 (¬3) الخُرْق بالضَّم: الجَهل والحُمق , ومعنى (تَصْنَعُ لأَخْرَقَ) أَي: لجاهلٍ بما يَجِب أَن يَعْمَلَه , ولم يكُنْ في يديه صَنْعةٌ يَكْتَسِب بها , وفي حديث جابر: " فكرهتُ أَن أَجيئَهُنَّ بخَرْقاءَ مِثْلَهُنَّ " , أَي: حَمْقاء جاهلة , وهي تأنيث الأَخْرَق. لسان العرب - (ج 10 / ص 73) (¬4) (هب) 3328 , (طب) 1650 , (ك) 212 , الصَّحِيحَة: 2669 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 876 , 2318

(ت د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا وُجِّهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْكَعْبَةِ (¬1) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (¬2)؟ فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (¬3) إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (¬4)} (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَوَجَّهَ لِلصَّلَاةِ إِلَى جِهَة الْكَعْبَة بَعْد تَحْوِيل الْقِبْلَة مِنْ بَيْت الْمَقْدِس عون المعبود - (ج 10 / ص 199) (¬2) أَيْ: كَيْفَ حَالُهُمْ؟ , هَلْ صَلَاتُهُمْ ضَائِعَةٌ أَمْ مَقْبُولَةٌ. تحفة (7/ 284) (¬3) أَيْ: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , بَلْ يُثِيبُكُمْ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 284) (¬4) فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: الرَّدُّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ فِي إِنْكَارِهِمْ تَسْمِيَةَ أَعْمَالِ الدِّينِ إِيمَانًا. (فتح - ح40) (¬5) [البقرة/143] (¬6) (ت) 2964 , (د) 4680

(خم) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ , وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ (¬1) وَالْإِنْفَاقُ مِنْ الْإِقْتَارِ. (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) بَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تَعْرِف، وَإِفْشَاءُ السَّلَام , كُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِد. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 143) (¬2) (خم) ج1ص19 (بَابٌ: إِفْشَاءُ السَّلاَمِ مِنَ الإِسْلاَمِ) , (ش) 30440 وصححه الألباني في (مختصر صحيح البخاري) ج1ص27 (¬3) الْإِقْتَار: الْقِلَّة , وَقِيلَ: الِافْتِقَار. قَالَ أَبُو الزِّنَاد بْن سِرَاج وَغَيْره: إِنَّمَا كَانَ مَنْ جَمَعَ الثَّلَاثَ مُسْتَكْمِلًا لِلْإِيمَانِ , لِأَنَّ مَدَاره عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا اِتَّصَفَ بِالْإِنْصَافِ لَمْ يَتْرُكْ لِمَوْلَاهُ حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ إِلَّا أَدَّاهُ، وَلَمْ يَتْرُك شَيْئًا مِمَّا نَهَاهُ عَنْهُ إِلَّا اِجْتَنَبَهُ، وَهَذَا يَجْمَع أَرْكَان الْإِيمَان. وَبَذْل السَّلَام يَتَضَمَّن مَكَارِم الْأَخْلَاق , وَالتَّوَاضُع , وَعَدَم الِاحْتِقَار، وَيَحْصُل بِهِ التَّآلُف وَالتَّحَابُب. وَالْإِنْفَاقُ مِنْ الْإِقْتَارِ يَتَضَمَّنُ غَايَةَ الْكَرَم , لِأَنَّهُ إِذَا أَنْفَقَ مِنْ الِاحْتِيَاج , كَانَ مَعَ التَّوَسُّع أَكْثَر إِنْفَاقًا، وَالنَّفَقَةُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْعِيَالِ وَاجِبَةً وَمَنْدُوبَة، أَوْ عَلَى الضَّيْفِ وَالزَّائِر، وَكَوْنُه مِنْ الْإِقْتَارِ يَسْتَلْزِمُ الْوُثُوقَ بِاللهِ وَالزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا , وَقِصَر الْأَمَل , وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ مُهِمَّاتِ الْآخِرَة. وَهَذَا التَّقْرِير يُقَوِّي أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ مَنْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِم. وَالله أَعْلَم. (فتح - ج1ص124)

(خ حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَهُمْ , أَمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ (¬1) " , فَقَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ (¬2) إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، " فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ , ثُمَّ يَقُولُ:) (¬3) (وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ - عز وجل - وَأَتْقَاكُمْ لَهُ قَلْبًا ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) أي: كَانَ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَهُمْ بِعَمَلٍ مِنْ الْأَعْمَال , أَمَرَهُمْ بِمَا يُطِيقُونَ الدَّوَام عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُمْ الثَّانِيَة جَوَابُ الشَّرْط، وَقَالُوا: جَوَابٌ ثَانٍ. (فتح-ح20) (¬2) أَيْ: لَيْسَ حَالُنَا كَحَالِك. (فتح الباري) ح20 (¬3) (خ) 20 , (حم) 24334 (¬4) (حم) 24364 , (خ) 20 (¬5) الْمَعْنَى: كَانَ إِذَا أَمَرَهُمْ بِمَا يَسْهُل عَلَيْهِمْ دُون مَا يَشُقُّ خَشْيَةَ أَنْ يَعْجِزُوا عَنْ الدَّوَام عَلَيْهِ، وَعَمِلَ هُوَ بِنَظِيرِ مَا يَأمُرهُمْ بِهِ مِنْ التَّخْفِيف، طَلَبُوا مِنْهُ التَّكْلِيفَ بِمَا يَشُقّ، لِاعْتِقَادِهِمْ اِحْتِيَاجَهُمْ إِلَى الْمُبَالَغَة فِي الْعَمَلِ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ دُونَه، فَيَقُولُونَ: " لَسْنَا كَهَيْئَتِك " , فَيَغْضَبُ مِنْ جِهَة أَنَّ حُصُولَ الدَّرَجَات لَا يُوجِبُ التَّقْصِيرَ فِي الْعَمَل، بَلْ يُوجِبُ الِازْدِيَادَ , شُكْرًا لِلْمُنْعِمِ الْوَهَّاب , كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيث الْآخَر: " أَفَلَا أَكُون عَبْدًا شَكُورًا ". وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِمَا يَسْهُل عَلَيْهِمْ لِيُدَاوِمُوا عَلَيْهِ , كَمَا فِي الْحَدِيث الْآخَر: " أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُه ". وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد: الْأُولَى: أَنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ الْكَرَامِيَّة: إِنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ فَقَطْ. وَدَلِيلًا عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَان وَنُقْصَانِه , لِأَنَّ قَوْلَه - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا أَعْلَمكُمْ بِاللهِ " ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعِلْمَ بِاللهِ دَرَجَات، وَأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْض، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ فِي أَعْلَى الدَّرَجَات , وَالْعِلْمُ بِاللهِ يَتَنَاوَلُ مَا بِصِفَاتِهِ , وَمَا بِأَحْكَامِهِ , وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، فَهَذَا هُوَ الْإِيمَانُ حَقًّا. الثَّانِيَة: الْوُقُوفُ عِنْدَ مَا حَدَّ الشَّارِعُ مِنْ عَزِيمَةٍ وَرُخْصَة، وَاعْتِقَادُ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْأَرْفَقِ الْمُوَافِق لِلشَّرْعِ , أَوْلَى مِنْ الْأَشَقِّ الْمُخَالِف لَهُ. الثَّالِثَة: أَنَّ الْأَوْلَى فِي الْعِبَادَةِ الْقَصْدُ وَالْمُلَازَمَة، لَا الْمُبَالَغَة الْمُفْضِيَةُ إِلَى التَّرْك. الرَّابِعَة: التَّنْبِيه عَلَى شِدَّةِ رَغْبَة الصَّحَابَة فِي الْعِبَادَة , وَطَلَبِهِمْ الِازْدِيَادَ مِنْ الْخَيْر. الْخَامِسَة: جَوَازُ تَحَدُّثِ الْمَرْءِ بِمَا فِيهِ مِنْ فَضْلٍ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لِذَلِكَ عِنْد الْأَمْنِ مِنْ الْمُبَاهَاةِ وَالتَّعَاظُم. السَّادِسَة: بَيَانُ أَنَّ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رُتْبَة الْكَمَالِ الْإِنْسَانِيّ , لِأَنَّهُ مُنْحَصِر فِي الْحِكْمَتَيْنِ: الْعِلْمِيَّة , وَالْعَمَلِيَّة، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى الْأُولَى بِقَوْلِهِ: " أَعْلَمكُمْ " وَإِلَى الثَّانِيَة بِقَوْلِهِ: " أَتْقَاكُمْ ". (فتح الباري) ح20

(هق) , وَعَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِشَهَادَةٍ , فَقَالَ لَهُ: لَسْتُ أَعْرِفُكَ , وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا أَعْرِفُكَ , ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا أَعْرِفُهُ , قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ؟ , قَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ , فَقَالَ: فَهُوَ جَارُكَ الْأَدْنَى الَّذِي تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ؟ , وَمَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَمُعَامِلُكَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ , اللَّذَيْنِ بِهِمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرَعِ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلاَقِ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ, ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 20187 , وصححه الألباني في الإرواء: 2637

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ , وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ , وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ , وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (¬1) وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ (¬2) " (¬3) قَالَ تَعَالَى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (¬4)} (¬5) ¬

_ (¬1) انظر كيف قَرَن النِّيَّةَ بالعمل. ع (¬2) أَيْ: فَأَصْلِحُوا أَعْمَالكُمْ وَقُلُوبكُمْ , وَلَا تَجْعَلُوا هِمَّتَكُمْ مُتَعَلِّقَةً بِالْبَدَنِ وَالْمَال , وَالْمُرَادُ بِالنَّظَرِ وَعَدَمِهِ: أَنَّهُ - عز وجل - لَا يَقْبَلُ الْمَرْء , وَلَا يُقَرِّبهُ بِحُسْنِ الصُّورَة , وَكَثْرَة الْمَال , وَلَا يَرُدُّهُ بِضِدِّ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ بِحُسْنِ الْعَمَل , وَخُلُوص الْقَلْب , وَيَرُدُّهُ بِضِدِّ ذَلِكَ , وَإِلَّا فَمَا شَيْءٌ لَا يَغِيبُ مِنْ نَظَرِه تَعَالَى , وَالله أَعْلَم. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 500) (¬3) (م) 2564 , (جة) 4143 (¬4) قَوْله: {بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبكُمْ} أَيْ: بِمَا اِسْتَقَرَّ فِيهَا، وَالْآيَة وَإِنْ وَرَدَتْ فِي " الْأَيْمَان " بِالْفَتْحِ , فَالِاسْتِدْلَالُ بِهَا فِي " الْإِيمَانِ " بِالْكَسْرِ وَاضِحٌ , لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْمَعْنَى، إِذْ مَدَارُ الْحَقِيقَةِ فِيهِمَا عَلَى عَمَلِ الْقَلْب. فتح (1/ 105) (¬5) [البقرة: 225]

(خ م) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً (¬1) إِذَا صَلَحَتْ , صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ (¬2) وَإِذَا فَسَدَتْ , فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ , أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ" (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (المُضْغَة): قَدْر مَا يُمْضَغ. (فتح - ح52) (¬2) المقصود بصلاح الجسد: قيامُه بما أمر الله به من فرائض وواجبات , واجتناب ما نهى عنه من مَعَاصٍ وموبقات. ع (¬3) (خ) 52 , (م) 107 - (1599) (¬4) سُمِّيَ الْقَلْب قَلْبًا لِتَقَلُّبِهِ فِي الْأُمُور، أَوْ لِأَنَّهُ خَالِصُ مَا فِي الْبَدَن، وَخَالِصُ كُلِّ شَيْءٍ قَلْبُهُ , وَخَصَّ الْقَلْبَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمِيرُ الْبَدَن، وَبِصَلَاحِ الْأَمِيرِ تَصْلُحُ الرَّعِيَّة، وَبِفَسَادِهِ تَفْسُد , وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى تَعْظِيمِ قَدْرِ الْقَلْب، وَالْحَثِّ عَلَى صَلَاحِه، وَالْمُرَادُ: الْمُتَعَلِّقُ بِهِ مِنْ الْفَهْمِ الَّذِي رَكَّبَهُ اللهُ فِيهِ. وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ فِي الْقَلْب، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {فَتَكُون لَهُمْ قُلُوب يَعْقِلُونَ بِهَا} , وَقَوْله تَعَالَى {إِنَّ فِي ذَلِكَ لِذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْب}. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: أَيْ: عَقْل , وَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْقَلْبِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اِسْتِقْرَاره. (فتح- ح52) قلت: فَصَلاحُ الجَسَدِ مَنُوطٌ بِصَلاحِ القَلْب , فمن فَسَدَ ظاهِرُه , دلَّ هذا على فَسَادٍ في قَلْبِه , كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى , وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ) (إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر") (خ) 34 , (م) 58.ع

(جة حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ) (¬1) (إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ , طَابَ أَعْلَاهُ , وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ , فَسَدَ أَعْلَاهُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 16899 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) القصد بالتشبيه أن الظاهرَ عُنوانُ الباطِن , ومن طابَتْ سَريرتُه , طابَتْ عَلانِيَتُه , فإذا اقترنَ العملُ بالإخلاصِ القلبيِّ الذي هو شرطُ القبول , أشرقَ ضياءُ الأنوار على الجوارح الظاهرة , وإذا اقترنَ برياءٍ أو نحوه , اكتسب ظُلْمة يُدْرِكُها أهلُ البَصائر وأرْباب السَّرائر، " إن لله عبادا يعرفون الناس بِالتَّوَسُّم " , فاتقوا فِراسَة المؤمن. قال الغزالي: للأعمال الظاهرة عَلائِقُ من المساعي الباطنة , تُصْلِحها وتُفْسِدها , كالإخلاصِ , والرياء , والعجب , وغيرها , فمن لم يعرف هذه المساعي الباطنة ووجهَ تأثيرِها في العبادات الظاهرة , فقلَّما سَلِمَ له عملٌ ظاهر , فَتَفُوتُه طاعاتُ الظاهر والباطن , فلا يبقى بِيَدِهِ إلا الشَّقاء والكذب ذلك هو الخسران المبين. فيض القدير - (ج 2 / ص 708) (¬3) (جة) 4199 , انظر الصَّحِيحَة: 1734

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" الْتَقَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُشْرِكُونَ [يَوْمَ خَيْبَرَ] (¬1) فَاقْتَتَلُوا , فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَسْكَرِهِ (¬2) " , وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ - وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً (¬3) إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ - فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أَجْزَأَ (¬4) مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ") (¬5) (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: لَأَتَّبِعَنَّهُ (¬6)) (¬7) (فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ) (¬8) (خَرَجَ مَعَهُ , فَكَانَ كُلَّمَا وَقَفَ , وَقَفَ مَعَهُ , وَإِذَا أَسْرَعَ , أَسْرَعَ مَعَهُ , فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا) (¬9) (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ , فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَى النَّارِ ", قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ , فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ , وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى) (¬10) (أَلَمِ الْجِرَاحِ) (¬11) (فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ, فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ , وَذُبَابَهُ (¬12) بَيْنَ ثَدْيَيْهِ , ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ) (¬13) (حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ) (¬14) (فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (¬15) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ , انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ (¬16)) (¬17) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) (¬18) (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ (¬19) وَإنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ , وَإنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬20) (وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ) (¬21) (ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ) (¬22) وفي رواية: (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ (¬23)) (¬24) (وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ") (¬25) الشرح (¬26) ¬

_ (¬1) (خ) 3967 (¬2) أَيْ: رَجَعَ بَعْد فَرَاغِ الْقِتَالِ فِي ذَلِكَ الْيَوْم. فتح الباري (12/ 23) (¬3) الشَّاذَّة: مَا اِنْفَرَدَ عَنْ الْجَمَاعَةِ، وَالفاذَّة: مِثْلُهُ مَا لَمْ يَخْتَلِط بِهِمْ، ثُمَّ هُمَا صِفَة لِمَحْذُوفٍ أَيْ: نَسَمَة، وَالْهَاء فِيهِمَا لِلْمُبَالَغَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْقَى شَيْئًا إِلَّا قَتَلَهُ، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالشَّاذِّ وَالْفَاذِّ: مَا كَبُرَ وَصَغُرَ. وَقِيلَ: الشَّاذُّ: الْخَارِجُ , وَالْفَاذُّ: الْمُنْفَرِدُ. وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى. فتح الباري (ج 12 / ص 23) (¬4) أَيْ: مَا أَغْنَى. فتح الباري (ج 12 / ص 23) (¬5) (خ) 2742 , (م) 112 (¬6) أَيْ: أَنَا أَصْحَبُهُ فِي خُفْيَة , وَأُلَازِمُهُ لِأَنْظُر السَّبَبَ الَّذِي بِهِ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَإِنَّ فِعْلَه فِي الظَّاهِر جَمِيل , وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّار، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَجِيبٍ. شرح النووي (1/ 226) (¬7) (خ) 3970 (¬8) (خ) 2897 , (حم) 17257 (¬9) (خ) 2742 , (م) 112 (¬10) (خ) 2897 , (م) 111 (¬11) (خ) 6232 (¬12) أَيْ: رأس سيفه. (¬13) (خ) 2742 , (م) 112 (¬14) (خ) 6128 (¬15) اشتدَّ: أسرع المشي , ركض. (¬16) قَالَ الْمُهَلَّبُ: هَذَا الرَّجُلُ مِمَّنْ أَعْلَمَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَفَذَ عَلَيْهِ الْوَعِيدُ مِنْ الْفُسَّاقِ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنَّارِ. وَقَالَ اِبْنُ التِّينِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: " هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " أَيْ: إِنْ لَمْ يَغْفِرْ اللهُ لَهُ. فتح الباري (ج 12 / ص 24) (¬17) (خ) 3967 , (حم) 8077 (¬18) (خ) 2897 , (م) 111 (¬19) قوله: " فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ " إشارةٌ إلى أنَّ باطنَ الأَمْرِ يكونُ بِخِلافِ ذلك. جامع العلوم والحكم - (ج 6 / ص 30) (¬20) (خ) 2742 , (م) 112 (¬21) (خ) 6233 , (حم) 22886 (¬22) (خ) 2897 , (م) 111 (¬23) أي: مؤمن خالص , احترازا عن المنافق , أو مؤمن كامل , فالمراد: دخولها مع الفائزين دخولا أَوَّلِيًّا غير مسبوقٍ بعذاب. المرقاة (17/ 148) (¬24) (خ) 3970 (¬25) (خ) 2897 , (م) 111 (¬26) المراد بالفاجر: الفاسق , إن كان الرجل مسلما حقيقة , أو الكافر , إن كان منافقا. فيض القدير - (ج 2 / ص 329) ومن نظائره: من يصنِّف , أو يدرِّس , أو يعلم , أو يتعلم , أو يؤذن , أو يؤم , أو يأتم , وأمثال ذلك , كمن يبني مسجدا , أو مدرسة , لغرضٍ فاسد , وقصدٍ كاسد , مما يكون سببًا لِنِظَام الدين , وقِوَامِ المسلمين , وصاحبُه من جملة المحرومين , جعلنا الله تعالى من المُخْلِصين, بل من المُخْلَصين. مرقاة المفاتيح (ج 17 / ص 148) وفِيهِ التَّحْذِير مِنْ الِاغْتِرَار بِالْأَعْمَالِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَتَّكِل عَلَيْهَا وَلَا يَرْكَن إِلَيْهَا , مَخَافَةً مِنْ اِنْقِلَاب الْحَال , لِلْقَدَرِ السَّابِقِ مِنَ اللهِ , وَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَاصِي أَنْ لَا يَقْنَط, وَيَنْبَغِي لِغَيْرِهِ أَنْ لَا يُقَنِّطَهُ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى. النووي (1/ 226)

(خ م ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ) (¬1) (وَالْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْحَوَائِطَ (¬2) ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وَادِي الْقُرَى - وَمَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ , أَهْدَاهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ -) (¬3) (فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي , قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُلُّ رَحْلَهُ (¬4) فَرُمِيَ بِسَهْمٍ , فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬5) (إِنَّ الشَّمْلَةَ (¬6) الَّتِي أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ , لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ (¬7) لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ") (¬8) (فَفَزِعَ النَّاسُ) (¬9) (فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشِرَاكيْنِ (¬10) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " شِرَاكَانِ مِنَ نَارٍ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ, اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ) (¬12) (ثَلَاثًا) (¬13) (أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " , قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ) (¬14). ¬

_ (¬1) (م) 115 (¬2) أَيْ: البساتين. (¬3) (خ) 3993 (¬4) (الرَّحْل): مَرْكَبُ الرَّجُلِ عَلَى الْبَعِير. (¬5) (م) 115 (¬6) هِيَ كِسَاءُ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُل. عون المعبود - (ج 6 / ص 152) (¬7) أَيْ: أَخَذَهَا قَبْلَ الْقِسْمَة, فَكَانَ غُلُولًا, لِأَنَّهَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْن الْغَانِمِينَ عون المعبود - (ج 6 / ص 152) (¬8) (خ) 6329 (¬9) (م) 115 (¬10) الشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بالنعلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. (¬11) (خ) 3993 , (م) 115 (¬12) (م) 114 (¬13) (ت) 1574 (¬14) (م) 114

(طس) ,وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ لأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وَإِنَّكَ لأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، وَإِنِّي لأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ , فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوتَكَ , عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَنْ لَا أَرَاكَ، " فَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا " , حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - بِهَذِهِ الْآية: {وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ , فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/69] (¬2) (طس) 477 , (ش) 31774، الصَّحِيحَة: 2933 , فقه السيرة: ص 199

(حل) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الشَّوْكِ الْعِنَبُ، كَذَلِكَ لَا يَنْزِلُ الْفُجَّارُ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ، فَاسْلُكُوا أَيَّ طَرِيقٍ شِئْتُمْ، فَأَيُّ طَرِيقٍ سَلَكْتُمْ , وَرَدْتُمْ عَلَى أَهْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أبو نعيم (10/ 31) , ابن عساكر (67/ 260) , صَحِيح الْجَامِع: 4575 , الصَّحِيحَة: 2046

الإيمان يزيد وينقص

الْإيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُص (¬1) قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا , فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا , وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ , وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (¬5)} (¬6) ¬

_ (¬1) ذَهَبَ السَّلَف إِلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُص. وَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَر الْمُتَكَلِّمِينَ , وَقَالُوا: مَتَى قِيلَ ذَلِكَ , كَانَ شَكًّا. قَالَ الشَّيْخ مُحْيِي الدِّين: وَالْأَظْهَرُ الْمُخْتَارُ أَنَّ التَّصْدِيقَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِكَثْرَةِ النَّظَر وَوُضُوح الْأَدِلَّة، وَلِهَذَا كَانَ إِيمَانُ الصِّدِّيقِ أَقْوَى مِنْ إِيمَانِ غَيْره , بِحَيْثُ لَا يَعْتَرِيهِ الشُّبْهَة. وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ مَا فِي قَلْبِهِ يَتَفَاضَل، حَتَّى إِنَّهُ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ الْإِيمَانُ أَعْظَمُ يَقِينًا وَإِخْلَاصًا وَتَوَكُّلًا مِنْهُ فِي بَعْضهَا، وَكَذَلِكَ فِي التَّصْدِيق وَالْمَعْرِفَة , بِحَسَبِ ظُهُور الْبَرَاهِين وَكَثْرَتهَا. وَقَدْ نَقَلَ مُحَمَّد بْن نَصْر الْمَرْوَزِيّ فِي كِتَابه " تَعْظِيم قَدْر الصَّلَاة " عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَئِمَّة نَحْوَ ذَلِكَ. وَمَا نُقِلَ عَنْ السَّلَف صَرَّحَ بِهِ عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ , وَمَالِك بْن أَنَس , وَالْأَوْزَاعِيّ , وَابْن جُرَيْجٍ , وَمَعْمَر , وَغَيْرهمْ، وَهَؤُلَاءِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فِي عَصْرهمْ. وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو الْقَاسِم اللَّالِكَائِيّ فِي " كِتَاب السُّنَّة " عَنْ الشَّافِعِيّ , وَأَحْمَد بْن حَنْبَل , وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْه , وَأَبِي عُبَيْد , وَغَيْرهمْ مِنْ الْأَئِمَّة. وَرَوَى بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنْ الْبُخَارِيّ قَالَ: " لَقِيتُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالْأَمْصَارِ , فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُص ". وَأَطْنَبَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَاللَّالِكَائِيّ فِي نَقْل ذَلِكَ بِالْأَسَانِيدِ عَنْ جَمْعٍ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ, وَكُلِّ مَنْ يَدُورُ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ , وَحَكَاهُ فُضَيْلُ بْن عِيَاض , وَوَكِيعُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة. وَقَالَ الْحَاكِم فِي مَنَاقِب الشَّافِعِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاس الْأَصَمّ, أَخْبَرَنَا الرَّبِيع قَالَ: سَمِعْت الشَّافِعِيّ يَقُول: " الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ " وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي تَرْجَمَة الشَّافِعِيّ مِنْ الْحِلْيَة مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الرَّبِيعِ , وَزَادَ: " يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ , وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ ". (فتح - ج1ص70) قَالَ اِبْن بَطَّال: التَّفَاوُت فِي التَّصْدِيق عَلَى قَدْر الْعِلْمِ وَالْجَهْل، فَمَنْ قَلَّ عِلْمُه كَانَ تَصْدِيقُهُ مَثَلًا بِمِقْدَارِ ذَرَّة، وَالَّذِي فَوْقَهُ فِي الْعِلْمِ , تَصْدِيقُهُ بِمِقْدَارِ بُرَّة، أَوْ شَعِيرَة , إِلَّا أَنَّ أَصْلَ التَّصْدِيقِ الْحَاصِلِ فِي قَلْبِ كُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ النُّقْصَان، وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ بِزِيَادَةِ الْعِلْمِ وَالْمُعَايَنَة. اِنْتَهَى. وأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ مِنْ الْحِلْيَةِ قَالَ: " قِيلَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ كَلَام، فَقَالَ: كَانَ هَذَا قَبْل أَنْ تُنَزَّل الْأَحْكَام، فَأُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ، فَلَمَّا عَلِمَ اللهُ صِدْقهمْ , أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ , فَفَعَلُوا، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلُوا مَا نَفَعَهُمْ الْإِقْرَار , فَذَكَرَ الْأَرْكَانَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمَّا عَلِمَ اللهُ مَا تَتَابَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْفَرَائِضِ وَقَبُولِهِمْ قَالَ: {الْيَوْم أَكْمَلْت لَكُمْ دِينكُمْ} الْآيَة , فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَسَلًا , أَوْ مُجُونًا , أَدَّبْنَاهُ عَلَيْهِ , وَكَانَ نَاقِصَ الْإِيمَان، وَمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا , كَانَ كَافِرًا ". اِنْتَهَى مُلَخَّصًا وَتَبِعَهُ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَاب الْإِيمَان لَهُ , فَذَكَرَ نَحْوه , وَزَادَ: " إِنَّ بَعْض الْمُخَالِفِينَ لَمَّا أُلْزِمَ بِذَلِكَ , أَجَابَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ لَيْسَ هُوَ مَجْمُوعُ الدِّين، إِنَّمَا الدِّينُ ثَلَاثَة أَجْزَاء: الْإِيمَانُ جُزْء، وَالْأَعْمَالُ جُزْءَانِ , لِأَنَّهَا فَرَائِضُ وَنَوَافِل ". وَتَعَقَّبَهُ أَبُو عُبَيْد بِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْقُرْآن، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ}، وَالْإِسْلَامُ حَيْثُ أُطْلِقَ مُفْرَدًا , دَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُه. وَمَنْ اِعْتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّف (البخاري) بِأَنَّ آيَة {أَكْمَلْتُ لَكُمْ} لَا دَلِيلَ فِيهَا عَلَى مُرَادِه؛ لِأَنَّ الْإِكْمَالَ إِنْ كَانَ بِمَعْنَى إِظْهَارِ الْحُجَّةِ عَلَى الْمُخَالِفِينَ أَوْ بِمَعْنَى إِظْهَار أَهْلِ الدِّينِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ , فَلَا حُجَّة لِلْمُصَنِّفِ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى إِكْمَالِ الْفَرَائِض , لَزِمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ نَاقِصًا، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ الصَّحَابَةِ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَة , كَانَ إِيمَانُهُ نَاقِصًا. فَالْجَوابُ: أنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ , لِأَنَّ الْإِيمَان لَمْ يَزَلْ تَامًّا. وَيُوَضِّح دَفْع هَذَا الِاعْتِرَاض جَوَابُ الْقَاضِي أَبِي بَكْر بْن الْعَرَبِيّ بِأَنَّ النَّقْصَ أَمْرٌ نِسْبِيّ، لَكِنْ , مِنْهُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الذَّمُّ , وَمِنْهُ مَا لَا يَتَرَتَّب. فَالْأَوَّل: مَا نَقْصُهُ بِالِاخْتِيَارِ , كَمَنْ عَلِمَ وَظَائِفَ الدِّين , ثُمَّ تَرَكَهَا عَمْدًا. وَالثَّانِي: مَا نَقْصُهُ بِغَيْرِ اِخْتِيَار , كَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ , أَوْ لَمْ يُكَلَّف، فَهَذَا لَا يُذَمّ , بَلْ يُحْمَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ كَانَ قَلْبُهُ مُطَمْئِنًا بِأَنَّهُ لَوْ زِيدَ لَقَبِلَ , وَلَوْ كُلِّفَ لَعَمِلَ، وَهَذَا شَأنُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ مَاتُوا قَبْل نُزُولِ الْفَرَائِض. وَمُحَصِّلُه أَنَّ النَّقْصَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ صُورِيٌّ نِسْبِيٌّ، وَلَهُمْ فِيهِ رُتْبَةُ الْكَمَالِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِ مَنْ يَقُول: إِنَّ شَرْعَ مُحَمَّدٍ أَكْمَلُ مِنْ شَرْعِ مُوسَى وَعِيسَى , لِاشْتِمَالِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ عَلَى مَا لَمْ يَقَعْ فِي الْكُتُبِ الَّتِي قَبْلَه، وَمَعَ هَذَا , فَشَرْعُ مُوسَى فِي زَمَانِه كَانَ كَامِلًا، وَتَجَدَّدَ فِي شَرْعِ عِيسَى بَعْدَه مَا تَجَدَّدَ، فَالْأَكْمَلِيَّةُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ كَمَا تَقَرَّرَ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ج1ص154) (¬2) [الأنفال: 2] (¬3) [الفتح: 4] (¬4) [التوبة: 124] (¬5) فَإِنْ قِيلَ: كَيْف دَلَّتْ هَذِهِ الآية عَلَى تَرْجَمَة الْبَاب؟ , أُجِيبَ: مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا بَيَّنَتْ أَنَّ نُزُولَهَا كَانَ بِعَرَفَة، وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع , الَّتِي هِيَ آخِرُ عَهْدِ الْبَعْثَة , حِين تَمَّتْ الشَّرِيعَةُ وَأَرْكَانُهَا. وَالله أَعْلَم وَقَدْ جَزَمَ السُّدِّيّ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ شَيْءٌ مِنْ الْحَلَالِ وَالْحَرَام. (فتح-ح45) (¬6) [المائدة/3]

(الطبري) , وَعَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} (¬1) قَالَ: لِيَزْدَادَ يَقِينِي (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 260] (¬2) قال الحافظ في الفتح (ج1ص47): وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيم - عليه السلام - مَعَ أَنَّ نَبِيَّنَا - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُمِرَ بِاتِّبَاعِ مِلَّتِه - كَانَ كَأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ. (¬3) (تفسير الطبري , جامع البيان) ط. هجر (4/ 631) , وصححه الحافظ في الفتح (ج1ص47)

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ (¬1) فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ، فَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يكاد أن يبلى. فيض القدير - (ج 2 / ص 410) (¬2) شبَّهَ الإيمان بالشيء الذي لا يستمِرُّ على هَيْئته , والعبد يتكلم بكلمة الإيمان , ثم يُدَنِّسُها بسوء أفعاله , فإذا عاد واعتذر , فقد جدَّدَ ما أَخْلَقَ , وطَهَّرَ ما دَنَّس. فيض القدير - (ج 2 / ص 410) (¬3) (ك) 5 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1590 , الصَّحِيحَة: 1585

(م ت حم) , وَعَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَوَعَظَنَا , فَذَكَرَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ " , ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ , فَضَاحَكْتُ الصِّبْيَانَ , وَلَاعَبْتُ الْمَرْأَةَ , قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟) (¬2) (فَقُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا أَبَا بَكْرٍ) (¬3) (قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَا تَقُولُ؟ , فَقُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " يُذَكِّرُنَا (¬4) بِالنَّارِ (¬5) وَالْجَنَّةِ (¬6) " , حَتَّى كَأَنَّا رَأيُ عَيْنٍ (¬7) فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ (¬8) فَنَسِينَا كَثِيرًا (¬9) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ) (¬10) (انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَانْطَلَقْنَا) (¬11) (حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا ذَاكَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ , حَتَّى كَأَنَّا رَأيُ عَيْنٍ, فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا (¬12) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَوْ كَانَتْ قُلُوبُكُمْ) (¬13) (فِي بُيُوتِكُمْ) (¬14) (عَلَى الْحَالِ الَّتِي تَقُومُونَ بِهَا مِنْ عِنْدِي (¬15)) (¬16) (لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ, وَفِي طُرُقِكُمْ) (¬17) (وَلَأَظَلَّتْكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا) (¬18) (وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ , سَاعَةً وَسَاعَةً (¬19) سَاعَةً وَسَاعَةً , سَاعَةً وَسَاعَةً ") (¬20) ¬

_ (¬1) وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (م) 2750 والكُتَّابِ: جَمْعُ كَاتِبٍ, وَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُتَّابٌ يَكْتُبُونَ لَهُ الْوَحْيَ وَغَيْرَهُ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّلْقِيحِ: تَسْمِيَةُ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ , وَعَلِيٌّ , وَأُبَيُّ اِبْنُ كَعْبٍ -وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ لَهُ- وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ , وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ , " وَحَنْظَلَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأُسَيْدِيُّ " , وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ , وَأَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ , وَالْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ - رضي الله عنهم - وَكَانَ الْمُدَاوِمُ لَهُ عَلَى الْكِتَابَةِ لَهُ: زَيْدٌ , وَمُعَاوِيَةُ، وَكَانَ يَكْتُبُ لَهُ رَجُلٌ , فَافْتُتِنَ وَتَنَصَّرَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 306) (¬2) (م) 2750 (¬3) (ت) 2514 (¬4) أَيْ: يَعِظُنَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 306) (¬5) أَيْ: بِعَذَابِهَا تَارَةً. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 306) (¬6) أَيْ: بِنَعِيمِهَا أُخْرَى , تَرْهِيبًا وَتَرْغِيبًا. تحفة الأحوذي (6/ 306) (¬7) أَيْ: كأنَّا نَرَاهَا رَأيَ عَيْن. شرح النووي (ج 9 / ص 114) (¬8) أَيْ: عَالَجْنَا مَعَايِشَنَا وَحُظُوظَنَا، وَالضَّيْعَات: جَمْع ضَيْعَة، وَهِيَ: مَعَاشُ الرَّجُل مِنْ مَال , أَوْ حِرْفَة , أَوْ صِنَاعَة. شرح النووي (9/ 114) (¬9) أَيْ: كَانَ يَحْصُلُ لَهُ الْخَوْفُ فِي مَجْلِسِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَيَظْهَرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ , مَعَ الْمُرَاقَبَةِ وَالْفِكْرِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْآخِرَة، فَإِذَا خَرَجَ , اِشْتَغَلَ بِالزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَاد وَمَعَاشِ الدُّنْيَا، وَأَصْلُ النِّفَاق: إِظْهَارُ مَا يَكْتُمُ خِلَافَهُ مِنْ الشَّرِّ، فَخَافَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نِفَاقًا. شرح النووي على مسلم (ج 9 / ص 114) (¬10) (م) 2750 (¬11) (ت) 2514 (¬12) أَيْ: نَسِينَا كَثِيرًا مِمَّا ذَكَّرْتنَا بِهِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 306) (¬13) (م) 2750 (¬14) (حم) 19067 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬15) أَيْ: مِنْ صَفَاءِ الْقَلْبِ , وَالْخَوْفِ مِنْ اللهِ تَعَالَى. تحفة (6/ 306) (¬16) (ت) 2514 (¬17) (م) 2750 , (ت) 2525 , (حم) 8030 (¬18) (ت) 2452 , (حم) 19068 , صحيح الجامع: 7073 , والصَّحِيحَة: 1965 (¬19) أَعْلَمَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُنَافِقًا بِأَنْ يَكُونَ فِي وَقْتٍ عَلَى الْحُضُورِ وَفِي وَقْتٍ عَلَى الْفُتُورِ، فَفِي سَاعَةِ الْحُضُورِ , تُؤَدُّونَ حُقُوقَ رَبِّكُمْ، وَفِي سَاعَةِ الْفُتُورِ , تَقْضُونَ حُظُوظَ أَنْفُسِكُمْ. تحفة (6/ 306) (¬20) (م) 2750 , (جة) 4329

(معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: غَدَا (¬1) أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلَكْنَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , قَالَ: " وَمَا ذَاكَ؟ " , قَالُوا: النِّفَاقُ , النِّفَاقُ (¬2) قَالَ: " أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ " , قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ النِّفَاقَ " , ثُمَّ عَاوَدُوهُ الثَّانِيَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلَكْنَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , قَالَ: " وَمَا ذَاكَ؟ " , قَالُوا: النِّفَاقُ , النِّفَاقُ، قَالَ: " أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ " , قَالُوا: بَلَى , قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ بِنِفَاقٍ " , ثُمَّ عَاوَدُوهُ الثَّالِثَةَ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ: " لَيْسَ ذَلِكَ بِنِفَاقٍ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا لَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا , وَزَهِدْنَا فِي الدُّنْيَا , وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا خَرَجْنَا فَآنَسْنَا النِّسَاءَ , وَشَمَمْنَا الْأَوْلَادَ (¬3) أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا , وَأَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي تَكُونُونَ عَلَى مِثْلِ الْحَالِ الَّتِي تَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِي , لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَلَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ , وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَجَاءَ اللهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيْ يُذْنِبُوا فَيَغْفِرَ لَهُم" (¬4) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَادِ الْإِيمَان , فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَل، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬3) أَيْ: لاعَبْنَاهُم. (¬4) أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " (29/ 1 - 2) , (ت) 2525 , (حم) 8030 , انظر الصَّحِيحَة: 2235

(ش) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ الْمُحَارِبِيِّ (¬1) قَالَ: قَالَ لِي مُعَاذُ (¬2): اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً - يَعْنِي: نَذْكُرُ اللهَ - (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) هو: الأَسْوَدُ بنُ هِلاَلٍ , أَبُو سَلاَّمٍ المُحَارِبِيُّ الكُوْفِيُّ، (خ، م، د، س) , مِنْ كُبَرَاءِ التَّابِعِيْنَ، أَدْرَكَ أَيَّامَ الجَاهِلِيَّةِ , وَثَّقَهُ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ. تُوُفِّيَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِيْنَ. سير أعلام النبلاء (4/ 257) (¬2) هُوَ اِبْن جَبَل. الفتح (1/ 48) (¬3) قال الحافظ في الفتح (1/ 48): وَجْهُ الدِّلَالَة مِنْهُ ظَاهِرَة؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى أَصْلِ الْإِيمَان , لِكَوْنِهِ كَانَ مُؤْمِنًا , وَأَيُّ مُؤْمِنٍ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى إِرَادَةِ أَنَّهُ يَزْدَادَ إِيمَانًا بِذِكْرِ الله تَعَالَى. (¬4) (ش) 30363 , (السنة لعبد الله بن الإمام أحمد) 796 , (حل) 235 صححه الحافظ في الفتح (1/ 48) , والألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية ص92

(السنة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا , وَيَقِينًا , وَفِقْهًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (السنة لعبد الله بن أحمد) 797 , (طب) ج9ص105ح8549 , (هب) 46 وصححه الحافظ في الفتح (1/ 48)

(خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬1) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬2) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (¬3)) (¬4) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:) (¬5) (يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (¬6) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (¬7)) (¬8) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ") (¬9) وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1393 (¬2) (حم) 8849 , (خ) 1393 (¬3) قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ , وَزِدْنَ عَلَيْهِ. (1/ 476) (¬4) (ت) 2613 , (م) 885 (¬5) (م) 79 (¬6) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل , فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176) (¬7) أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176) (¬8) (م) 79 , (خ) 298 (¬9) (حم) 8849 , (خ) 298 (¬10) (م) 79 , (خ) 298 (¬11) أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً , فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر , وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟. فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض , فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ , وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ , غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا, فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

(خ م ت)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (¬1) وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) (¬2) (وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) (¬3) (وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) (¬4) (وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً (¬5)) (¬6) (ذَاتَ شَرَفٍ (¬7) يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) (¬8) (وَلَا يَغُلُّ (¬9) أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ , فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ) (¬10) (وَلَكِنَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ) (¬11) (بَعْدُ (¬12) ") (¬13) (قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟، قَالَ: هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا - فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ -) (¬14). ¬

_ (¬1) هَذَا الْحَدِيث مِمَّا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , فَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ مَعْنَاهُ: لَا يَفْعَلُ هَذِهِ الْمَعَاصِي وَهُوَ كَامِلُ الْإِيمَان , وَهَذَا مِنْ الْأَلْفَاظ الَّتِي تُطْلَقُ عَلَى نَفْيِ الشَّيْء , وَيُرَادُ نَفْيُ كَمَالِهِ وَمُخْتَارِه, كَمَا يُقَال: لَا عِلْم إِلَّا مَا نَفَعَ، وَلَا مَال إِلَّا الْإِبِل، وَلَا عَيْش إِلَّا عَيْش الْآخِرَة , وَإِنَّمَا تَأَوَّلْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , لِحَدِيثِ أَبِي ذَرّ وَغَيْره: " مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله: دَخَلَ الْجَنَّة , وَإِنْ زَنَى , وَإِنْ سَرَقَ ". وَحَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت الصَّحِيح الْمَشْهُور " أَنَّهُمْ بَايَعُوهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَنْ لَا يَسْرِقُوا وَلَا يَزْنُوا , وَلَا يَعْصُوا , إِلَى آخِره , ثُمَّ قَالَ لَهُمْ - صلى الله عليه وسلم -: فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ , فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَته، وَمَنْ فَعَلَ وَلَمْ يُعَاقَب , فَهُوَ إِلَى الله تَعَالَى , إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ". فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ , مَعَ نَظَائِرهمَا فِي الصَّحِيح , مَعَ قَوْل الله - عز وجل -: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ , وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} , مَعَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَقِّ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ وَالْقَاتِلَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْكَبَائِر غَيْرِ الشِّرْك لَا يَكْفُرُونَ بِذَلِكَ، بَلْ هُمْ مُؤْمِنُونَ نَاقِصُو الْإِيمَان , إِنْ تَابُوا سَقَطَتْ عُقُوبَتُهمْ، وَإِنْ مَاتُوا مُصِرِّينَ عَلَى الْكَبَائِر , كَانُوا فِي الْمَشِيئَة فَإِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَفَا عَنْهُمْ وَأَدْخَلَهُمْ الْجَنَّة أَوَّلًا، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ , ثُمَّ أَدْخَلَهُمْ الْجَنَّة وَكُلُّ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ تَضْطَرُّنَا إِلَى تَأوِيل هَذَا الْحَدِيث وَشِبْهِهِ. ثُمَّ إِنَّ هَذَا التَّأوِيلَ ظَاهِرٌ سَائِغ فِي اللُّغَة , مُسْتَعْمَلٌ فِيهَا كَثِير , وَإِذَا وَرَدَ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ ظَاهِرًا , وَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنهمَا, وَقَدْ وَرَدَا هُنَا, فَيُجِبْ الْجَمْع, وَقَدْ جَمَعْنَا. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 148) (¬2) (خ) 6424 (¬3) (خ) 2343 , (م) 57 (¬4) (خ) 6424 , (س) 4869 (¬5) (النُّهْبَة) هُوَ الْمَالُ الْمَنْهُوب , وَالْمُرَادُ بِهِ: الْمَأخُوذُ جَهْرًا قَهْرًا، وَأَشَارَ بِرَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى حَالَةِ الْمَنْهُوبِينَ , فَإِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَنْهَبُهُمْ , وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعِهِ , وَلَوْ تَضَرَّعُوا إِلَيْهِ، بِخِلَافِ السَّرِقَةِ وَالِاخْتِلَاسِ , فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي خُفْيَةٍ , وَالِانْتِهَابُ أَشَدُّ, لِمَا فِيهِ مِنْ مَزِيدِ الْجَرَاءَةِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ. فتح الباري (19/ 180) (¬6) (خ) 2343 , (م) 57 (¬7) أَيْ: ذَاتُ قَدْر , حَيْثُ يُشْرِفُ النَّاسُ لَهَا نَاظِرِينَ إِلَيْهَا , وَلِهَذَا وَصَفَهَا بِقَوْلِهِ: " يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ ".فتح الباري (ج 19 / ص 180) (¬8) (خ) 5256 , (م) 57 (¬9) الغُلول: السرقة من الغنيمة قبل القِسمة. (¬10) (م) 57 (¬11) (ت) 2625 , (خ) 6425 (¬12) أَيْ: بَعْد ذَلِكَ , قَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَع الْعُلَمَاء - رضي الله عنهم - عَلَى قَبُولِ التَّوْبَةِ مَا لَمْ يُغَرْغِر كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث , وَلِلتَّوْبَةِ ثَلَاثَةُ أَرْكَان: أَنْ يُقْلِعَ عَنْ الْمَعْصِيَة , وَيَنْدَمَ عَلَى فِعْلهَا , وَيَعْزِمَ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا , فَإِنْ تَابَ مِنْ ذَنْب ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ تَوْبَتُه , وَإِنْ تَابَ مِنْ ذَنْبٍ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِآخَر , صَحَّتْ تَوْبَتُه , هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقّ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 149) (¬13) (خ) 6425 , (م) 57 (¬14) (خ) 6424

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا زَنَى الرَّجُلُ , خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأسِهِ كَالظُّلَّةِ (¬1) فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ , رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَالسَّحَابَةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 209) (¬2) اعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ بَيَّنُوا لِلْحَدِيثِ السَّابِق تَأوِيلَات كَثِيرَة , وَهَذِهِ إِحْدَاهَا , وَهُوَ أَنَّهُ يُسْلَبُ الْإِيمَانَ حَالَ تَلَبُّسِ الرَّجُلِ بِالزِّنَا، فَإِذَا فَارَقَهُ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَان عون المعبود - (ج 10 / ص 209) (¬3) (د) 4690 , (ك) 56 , صَحِيح الْجَامِع: 586 , الصَّحِيحَة: 509 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2394 , المشكاة: 60

(ش) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ (¬1) قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ (¬2) وَشَرَائِعَ (¬3) وَحُدُودًا (¬4) وَسُنَنًا (¬5) فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا , اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا , لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ , فَإِنْ أَعِشْ , فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ (¬6) حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا, وَإِنْ أَمُتْ قَبْلَ ذَلِكَ , فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ. (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) هو: عَدِيّ بْن عَدِيّ بْن عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيّ، وَهُوَ تَابِعِيّ مِنْ أَوْلَاد الصَّحَابَة وَكَانَ عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز عَلَى الْجَزِيرَة, فَلِذَلِكَ كَتَبَ إِلَيْهِ. فتح (1/ 47) (¬2) (فَرَائِض) أَيْ: أَعْمَالًا مَفْرُوضَة. فتح الباري (1/ 47) (¬3) (وَشَرَائِع) أَيْ: عَقَائِدَ دِينِيَّة. فتح الباري (1/ 47) (¬4) (وَحُدُودًا) أَيْ: مَنْهِيَّاتٌ مَمْنُوعَة. فتح الباري (1/ 47) (¬5) (وَسُنَنًا) أَيْ: مَنْدُوبَات. فتح الباري (1/ 47) (¬6) أَيْ: أُبَيِّنُ تَفَارِيعهَا , لَا أُصُولهَا؛ لِأَنَّ أُصُولَهَا كَانَتْ مَعْلُومَةً لَهُمْ جُمْلَة. فتح الباري (1/ 47) (¬7) (ش) 30444 , (خم) (1/ 10) , (هب) 59 , وسكت عنه الحافظ في الفتح (1/ 47) (¬8) قال الحافظ في الفتح (1/ 47): الْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْأَثَرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيز كَانَ مِمَّنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

مراتب الناس في الجنة والنار بحسب أعمالهم

مَراتِبُ النَّاسِ فِي الجَنَّةِ وَالنَّارِ بِحَسَبَ أَعْمَالِهِم قَالَ تَعَالَى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ , سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ , سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا , وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا , لَا يَسْتَوُونَ , أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا , وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا , أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ , وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ , وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ , لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ , وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (¬4)} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ , لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأكُلُونَ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا} (¬7) وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ , ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا , وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ , فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} (¬8) وَقَالَ تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ طَغَى , وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا , فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأوَى , وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى , فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَى} (¬9) وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى , وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى , أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى , وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى , وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى , ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى} (¬10) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ} (¬11) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} (¬12) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ, كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا, حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ: رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ , قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ , وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬13) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (¬14) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا , أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي , وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ , فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ , أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ , إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ , وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ , وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} (¬15) ¬

_ (¬1) [الجاثية: 21] (¬2) [الأنعام: 132] (¬3) [السجدة: 18 - 20] (¬4) فَإِنْ قِيلَ: كَيْف الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْآيَة وَحَدِيث " لَنْ يَدْخُل أَحَدكُمْ الْجَنَّة بِعَمَلِهِ "؟. فَالْجَوَاب أَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي الْحَدِيث دُخُولُهَا بِالْعَمَلِ الْمُجَرَّدِ عَنْ الْقَبُول، وَالْمُثْبَتُ فِي الْآيَةِ دُخُولُهَا بِالْعَمَلِ الْمُتَقَبَّل، وَالْقَبُولُ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِرَحْمَةِ الله فَلَمْ يَحْصُلْ الدُّخُولُ إِلَّا بِرَحْمَةِ الله. (فتح - ج1ص116) (¬5) [الأعراف: 42، 43] (¬6) [الزخرف: 72، 73] (¬7) [مريم: 63] (¬8) [الإسراء: 18، 19] (¬9) [النازعات: 37 - 41] (¬10) [النجم: 39 - 41] (¬11) [الإنشقاق: 6] (¬12) [النساء: 145] (¬13) [الأعراف: 38] (¬14) [الفرقان: 68، 69] (¬15) [الأحقاف: 17 - 19]

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَافَ أَدْلَجَ (¬1) وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ (¬2) أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (مَنْ خَافَ) أَيْ: الْبَيَاتَ وَالْإِغَارَةَ مِنْ الْعَدُوِّ وَقْتَ السَّحَرِ. (أَدْلَجَ) أَيْ: سَارَ أَوَّلَ اللَّيْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 242) (¬2) أَيْ: وَصَلَ إِلَى الْمَطْلَبِ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رحمه الله -: هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَالِكِ الْآخِرَةِ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَى طَرِيقِهِ, وَالنَّفْسَ وَأَمَانِيَّهُ الْكَاذِبَةَ أَعْوَانُهُ، فَإِنْ تَيَقَّظَ فِي مَسِيرِهِ , وَأَخْلَصَ النِّيَّةَ فِي عَمَلِهِ , أَمِنَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَكَيْدِهِ، وَمِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ بِأَعْوَانِهِ. تحفة (6/ 242) (¬3) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَرْشَدَ إِلَى أَنَّ سُلُوكَ طَرِيقِ الْآخِرَةِ صَعْبٌ، وَتَحْصِيلَ الْآخِرَةِ مُتَعَسِّرٌ , لَا يَحْصُلُ بِأَدْنَى سَعْيٍ , فَقَالَ: " أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ , أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ ". تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 242) (¬4) (ت) 2450 , صَحِيح الْجَامِع: 6222 , الصَّحِيحَة: 954 , 2335

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ , رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ (¬1) مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ (¬2) وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ , وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ (¬3) " , قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الدِّينَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) القُمُص: جَمْع قَمِيص. (¬2) الثُّدِيّ: جَمْع ثَدْي، وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يُطْلَق فِي الرَّجُل وَالْمَرْأَة. فتح - ح23 (¬3) أَيْ: يَسْحَبُهُ فِي الْأَرْضِ لِطُولِهِ. تحفة الأحوذي (6/ 465) (¬4) قَالَ النَّوَوِيُّ الْقَمِيصُ: الدِّينُ , وَجَرُّهُ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ آثَارِهِ الْجَمِيلَةِ , وَسُنَّتِهِ الْحَسَنَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِيُقْتَدَى بِهِ. تحفة (6/ 466) ومُطَابَقَة الحديثُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ مِنْ جِهَةِ تَأوِيلِ الْقُمُص بِالدِّينِ، وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُمْ مُتَفَاضِلُونَ فِي لُبْسهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ مُتَفَاضِلُونَ فِي الْإِيمَان. فتح-23 (¬5) (خ) 23 , (م) 2390

(م د حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقُومُ لَهُ فِي حَوَائِجِهِ نَهَارِي أَجْمَعَ , حَتَّى يُصَلِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَأَجْلِسَ بِبَابِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ , أَقُولُ: لَعَلَّهَا أَنْ تَحْدُثَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَةٌ) (¬1) (فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ) (¬2) (قَالَ: فَمَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ , سُبْحَانَ اللهِ , سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ , حَتَّى أَمَلَّ فَأَرْجِعَ , أَوْ تَغْلِبَنِي عَيْنِي فَأَرْقُدَ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا لِمَا يَرَى مِنْ خِفَّتِي لَهُ وَخِدْمَتِي إِيَّاهُ: " سَلْنِي يَا رَبِيعَةُ أُعْطِكَ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْظِرْنِي (¬4) أَنْظُرُ فِي أَمْرِي) (¬5) (ثُمَّ أُعْلِمُكَ بِذَلِكَ) (¬6) (قَالَ: " فَانْظُرْ فِي أَمْرِكَ ") (¬7) (قَالَ: فَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي , فَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ زَائِلَةٌ , وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَكْفِينِي وَيَأتِينِي , فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِآخِرَتِي , فَإِنَّهُ مِنْ اللهِ - عز وجل - بِالْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ بِهِ , فَجِئْتُهُ , فَقَالَ: " مَا فَعَلْتَ يَا رَبِيعَةُ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , أَسْأَلُكَ) (¬8) (مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ , قَالَ: " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟ " , فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ) (¬9) (فَقَالَ: " مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا يَا رَبِيعَةُ؟ " , فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ الَّذِي بَعَثَكِ بِالْحَقِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ , وَلَكِنَّكَ لَمَّا قُلْتَ لِي: " سَلْنِي أُعْطِكَ " , وَكُنْتَ مِنْ اللهِ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ , نَظَرْتُ فِي أَمْرِي , وَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ وَزَائِلَةٌ , وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَأتِينِي , فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِآخِرَتِي , " فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَوِيلًا , ثُمَّ قَالَ لِي: إِنِّي فَاعِلٌ , فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 16629 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 457 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 1320 , (م) 226 - (489) (¬3) (حم) 16629 , (س) 1618 (¬4) أَيْ: أَمْهِلْني. (¬5) (حم) 16628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (حم) 16629 (¬7) (حم) 16628 (¬8) (حم) 16629 (¬9) (م) 226 - (489) , (س) 1138 , (د) 1320 (¬10) (حم) 16629 , (م) 226 - (489) , (س) 1138 , (د) 1320 انظر الصَّحِيحَة: 2102

(خ م جة حم) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُضَاعَةَ أَسْلَمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنْ الْآخَرِ) (¬2) (فَاسْتُشْهِدَ) (¬3) (الَّذِي هُوَ أَفْضَلُهُمَا ثُمَّ عُمِّرَ الْآخَرُ بَعْدَهُ) (¬4) (سَنَةً , ثُمَّ تُوُفِّيَ) (¬5) (قَالَ طَلْحَةُ: فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ) (¬6) (فِي الْمَنَامِ , فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أُدْخِلَ قَبْلَ الشَّهِيدِ , فَعَجِبْتُ لِذَلِكَ، فَأَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّاسَ , فَعَجِبُوا , فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ , فَقَالَ: " مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ؟ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا , ثُمَّ اسْتُشْهِدَ , وَدَخَلَ هَذَا الْآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً؟ " , قَالُوا: بَلَى , قَالَ: " وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ , فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ؟ " , قَالُوا: بَلَى؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ") (¬7) وفي رواية: (" مَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ؟) (¬8) (إنَّمَا مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ (¬9) عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ) (¬10) (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ , مَا تَقُولُونَ؟) (¬11) (هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ (¬12) شَيْءٌ؟ ") (¬13) (قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: " فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ , يَمْحُو اللهُ بِهَا الْخَطَايَا ") (¬14) ¬

_ (¬1) (حم) 8380 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 372 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 1534, وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 15 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (جة) 3925 , انظر الصَّحِيحَة: 2591 (¬4) (حم) 1534 (¬5) (جة) 3925 (¬6) (حم) 8380 (¬7) (جة) 3925 (¬8) (حم) 1534 (¬9) الغَمْر: الكثير. (¬10) (م) 668 , (حم) 9501 (¬11) (خ) 505 , (م) 667 (¬12) الدَّرَن: الوَسَخ. (¬13) (م) 667 , (خ) 505 (¬14) (خ) 505 , (م) 667

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَأَسْلَمُوا , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يَكْفِنِيهِمْ؟ " , فَقَالَ طَلْحَةُ - رضي الله عنه -: أَنَا , قَالَ: فَكَانُوا عِنْدَ طَلْحَةَ , " فَبَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا " , فَخَرَجَ أَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَ , " ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا " , فَخَرَجَ فِيهِمْ آخَرُ فَاسْتُشْهِدَ , ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ , قَالَ طَلْحَةُ: فَرَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدِي فِي الْجَنَّةِ , فَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ, وَرَأَيْتُ الَّذِي اسْتُشْهِدَ أَخِيرًا يَلِيهِ , وَرَأَيْتُ الَّذِي اسْتُشْهِدَ أَوَّلَهُمْ آخِرَهُمْ, قَالَ: فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ (¬1) فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذَلِكَ؟ , لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ , لِتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ , وَتَهْلِيلِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: استغربتُ مما رأيتُ. (¬2) (حم) 1401 , (ن) 10675 , صَحِيح الْجَامِع: 5371 , الصَّحِيحَة: 654

(س د حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (آخَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا , وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ , فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا قُلْتُمْ؟ " , فَقُلْنَا: دَعَوْنَا لَهُ وَقُلْنَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) (¬1) (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ , اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ؟) (¬2) (وَأَيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ؟) (¬3) (وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟ , فَلَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 2524 , (س) 1985 (¬2) (س) 1985 , (د) 2524 (¬3) (حم) 17950 , (د) 2524 (¬4) (س) 1985 , (د) 2524 , (حم) 16118

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) وفي رواية: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ , إِلَّا) (¬2) (دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ , كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ) (¬3) (يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ:) (¬4) (يَا عَبْدَ اللهِ) (¬5) (هَلُمَّ فَادْخُلْ) (¬6) (هَذَا خَيْرٌ لَكَ (¬7)) (¬8) (فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ) (¬9) (وَلِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ) (¬10) (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ , دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ (¬11) وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ, دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ) (¬12) (مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ (¬13)) (¬14) (فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ) (¬15) (وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) (¬2) (س) 3185 , (حم) 21379 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 2686 , 1798 , 3044 (¬4) (س) 3185 , (حم) 21379 (¬5) (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬6) (س) 3184 , (خ) 2686 (¬7) (قال صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لأبي ذر - رضي الله عنه -: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: إِنْ كَانَتْ رِجَالًا فَرَجُلَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ) (وَإِنْ كَانَتْ خَيْلًا فَفَرَسَانِ , حَتَّى عَدَّ أَصْنَافَ الْمَالِ كُلِّهِ) (حم) 21451 , 21379 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2681 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (س) 2439 , (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬9) (حم) 19456 , انظر الصحيحة: 2681 (¬10) (حم) 9799 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا يُتَطَوَّع بِهِ مِنْ الْأَعْمَال الْمَذْكُورَة, لَا وَاجِبَاتهَا لِكَثْرَةِ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِالْوَاجِبَاتِ كُلِّهَا، بِخِلَافِ التَّطَوُّعَات , فَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِجَمِيعِ أَنْوَاع التَّطَوُّعَات، ثُمَّ مَنْ يَجْتَمِعُ لَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا , يُدْعَى مِنْ جَمِيع الْأَبْوَاب عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ، وَإِلَّا فَدُخُولُهُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ بَابٍ وَاحِد، وَلَعَلَّهُ بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يَكُون أَغْلَبُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ عُمَر " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله .. الْحَدِيث , وَفِيهِ: فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَاب الْجَنَّة يَدْخُل مِنْ أَيّهَا شَاءَ " , فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ , وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُه أَنَّهُ يُعَارِضُهُ، لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا تُفْتَحُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّكْرِيم، ثُمَّ عِنْدَ دُخُولِه لَا يَدْخُلُ إِلَّا مِنْ بَابِ الْعَمَِل الَّذِي يَكُونُ أَغْلَبُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج10ص464) (¬12) (خ) 1798 (¬13) أَيْ: لَيْسَ ضَرُورَةً وَاحْتِيَاجًا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ إِنْ لَمْ يُدْعَ مِنْ سَائِرِهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ , وَهُوَ دُخُولُ الْجَنَّةِ , وَهَذَا النَّوْعُ تَمْهِيدُ قَاعِدَةِ السُّؤَالِ فِي قَوْلِهِ: " فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ " , أَيْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِي بِأَنْ لَا ضَرُورَةَ وَلَا اِحْتِيَاجَ لِمَنْ يُدْعَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ إِلَى الدُّعَاءِ مِنْ سَائِرِ الْأَبْوَابِ , إِذْ يَحْصُلُ مُرَادُهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. تحفة (9/ 85) (¬14) (حم) 7621 , (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) (¬15) (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬16) (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) , (ت) 3674 , (س) 2238

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ) (¬1) (أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى) (¬2) (مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ (¬3) "الْغَابِرَ (¬4)) (¬5) (فِي الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ , لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ , لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ , قَالَ: " بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 2831 , (خ) 3083 (¬2) (ت) 3658 (¬3) (الدُّرِّيّ): هُوَ النَّجْمُ الشَّدِيدُ الْإِضَاءَة، وَقَالَ الْفَرَّاء: هُوَ النَّجْمُ الْعَظِيمُ الْمِقْدَار، كَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى الدُّرِّ لِبَيَاضِهِ وَضِيَائِهِ. (¬4) الْغَابِر: الذَّاهِب. فتح الباري (ج 10 / ص 40) (¬5) (م) 2831 , (خ) 3083 (¬6) (خ) 3083 , (م) 2831

(ش طس) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِب، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟، فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُولُ لَهُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ , الَّذِي أَظْمَأتُكَ فِي نَهَارِكَ (¬1) وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، قَالَ: فَيُعْطَى الْمُلْكَ بيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بشِمَالِهِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ) (¬2) (لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا) (¬3) (فَيَقُولَانِ: بمَ كُسِينَا هَذِهِ؟ , فَيُقَالُ لَهُمَا: بأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ (¬4) الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا) (¬5) (وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا , فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ مَعَكَ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) الهَجير والهاجِرة: اشتدادُ الحَرِّ نصفَ النهار. (¬2) (ش) 30045 , (طس) 5764 (¬3) (طس) 5764 , (ش) 30045 (¬4) الدرج: المنازل. (¬5) (ش) 30045 , (طس) 5764 (¬6) قال الألباني في الصحيحة 2240: واعلم أن المراد بقوله: " صاحب القرآن ": حافظه عن ظهر قلب على حد قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... " , أي: أحفظهم , فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا , وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما توهَّم بعضُهم , ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن. لكن بشرط أن يكون حَفِظَه لوجه الله تبارك وتعالى , وليس للدنيا والدرهم والدينار , وإلا فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " أكثر منافقي أمتي قراؤها ". أ. هـ (¬7) (طس) 5764 , (ش) 30045 , (حم) 23000 , (مي) 3391 , (جة) 3781 , انظر الصَّحِيحَة: 2829 , وانظر ما تحته.

(د حم) , وَعَنْ اللَّجْلَاجِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنْ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ , ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ , أَوْ فِي مَالِهِ , أَوْ فِي وَلَدِهِ , ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ , حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ) (¬1) (مِنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3090 , (حم) 22392 (¬2) (حم) 22392 , (د) 3090 , صَحِيح الْجَامِع: 1625 , الصَّحِيحَة: 1599

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (¬1) وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ (¬2) وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ (¬3) مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ (¬4) مِنْ خَيْرٍ " (¬5) ¬

_ (¬1) قَوْله: " مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِالتَّوْحِيدِ، فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْف لَمْ يَذْكُر الرِّسَالَة؟ , فَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُرَادَ: الْمَجْمُوع، وَصَارَ الْجُزْءُ الْأَوَّل عَلَمًا عَلَيْهِ , كَمَا تَقُول: قَرَأتُ (قُلْ هُوَ الله أَحَد)، أَيْ: السُّورَةَ كُلَّهَا. فتح (1/ 70) (¬2) قَوْله " مِنْ خَيْر " قَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات " مِنْ إِيمَان " أَيْ: لَا يَقُولُ بِمُجَرَّدِ النِّفَاق , بَلْ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ إِيمَانٍ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 8 / ص 164) (¬3) البُرَّة: هِيَ الْقَمْحَة. (فتح - ح44) (¬4) (الذَّرَّة): هِيَ أَقَلُّ الْأَشْيَاءِ الْمَوْزُونَة. وَقِيلَ: هِيَ الْهَبَاءُ الَّذِي يَظْهَرُ فِي شُعَاعِ الشَّمْسِ مِثْلَ رُءُوسِ الْإِبَر. وَقِيلَ: هِيَ النَّمْلَة الصَّغِيرَة. وَلِلْمُصَنِّفِ فِي أَوَاخِر التَّوْحِيد عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا: " أَدْخِلْ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَة، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْء ", وَهَذَا مَعْنَى الذَّرَّة. فتح-ح44 (¬5) (خ) 44 , (م) 193

صفات عامة للمؤمن

صِفَاتٌ عَامَّةٌ لِلْمُؤْمِن (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمروٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ الْقِطْعَةِ مِنْ الذَّهَبِ , إِنْ نُفِخَ عَلَيْهَا احْمَرَّتْ , وَإِنْ وُزِنَتْ لَمْ تَنْقُصْ , وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ , إِنْ أَكَلَتْ , أَكَلَتْ طَيِّبًا، وَإِنْ وَضَعَتْ , وَضَعَتْ طَيِّبًا , وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عُودِ شَجَرٍ , لَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6872 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5846 , الصَّحِيحَة: 2288

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَأكُلُ جُمَّارًا (¬1)) (¬2) (فَقَالَ: إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا) (¬3) (تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ) (¬4) (وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ (¬5)) (¬6) (مَا أَخَذْتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ) (¬7) (فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ (¬8)؟ " , قَالَ عَبْدُ اللهِ (¬9): فَوَقَعَ النَّاسُ (¬10) فِي شَجَرِ الْبَوَادِي) (¬11) (وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ) (¬12) (وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ (¬13)) (¬14) (فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ) (¬15) (فَاسْتَحْيَيْتُ) (¬16) (فَسَكَتُّ) (¬17) (ثُمَّ قَالُوا: أَخْبِرْنَا بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " هِيَ النَّخْلَةُ ") (¬18) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبَتَاهُ وَاللهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ , فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ) (¬19) (فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا (¬20)) (¬21). ¬

_ (¬1) الْجُمَّارُ: هُوَ شَيْءٌ أَبْيَضٌ لَيِّنٌ في رأس النخل , يُسَمُّونَهُ كَثْرًا لِذَلِكَ. (¬2) (خ) 2095 (¬3) (خ) 61 (¬4) (خ) 4421 (¬5) وعِنْد الْمُصَنِّف فِي الْأَطْعِمَة عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ: " بَيْنَا نَحْنُ عِنْد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ: إِنَّ مِنْ الشَّجَر لَمَا بَرَكَته كَبَرَكَةِ الْمُسْلِم ". وَهَذَا أَعَمّ مِنْ سُقُوطِ الوَرَق، فَبَرَكَة النَّخْلَة مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيع أَجْزَائِهَا، مُسْتَمِرَّةٌ فِي جَمِيع أَحْوَالهَا، فَمِنْ حِين تَطْلُع إِلَى أَنْ تَيْبَسَ , تُؤْكَل أَنْوَاعًا، ثُمَّ بَعْد ذَلِكَ يُنْتَفَعُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، حَتَّى النَّوَى , يُنْتَفَعُ بِه فِي عَلْفِ الدَّوَابِّ , وَاللِّيفُ فِي الْحِبَال وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْفَى، وَكَذَلِكَ بَرَكَةُ الْمُسْلِم عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَال، وَنَفْعُهُ مُسْتَمِرٌّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ حَتَّى بَعْدَ مَوْتِه. (فتح - ح61) (¬6) (خ) 61 , (م) 2811 (¬7) (طب) 13514 , صَحِيح الْجَامِع: 5848 , والصحيحة: 2285 (¬8) قال صاحب غَمْز عيون البصائر: هَذَا يَصْلُحُ حُجَّةً وَدَلِيلًا لِمَنْ صَنَّفُوا فِي الْأَلْغَازِ وَالْأَحَاجِي وَالْمُعَمَّيَاتِ. (¬9) هُوَ اِبْن عُمَر الرَّاوِي. (¬10) أَيْ: ذَهَبَتْ أَفْكَارُهُمْ فِي أَشْجَارِ الْبَادِيَة، فَجَعَلَ كُلٌّ مِنْهُمْ يُفَسِّرُهَا بِنَوْعٍ مِنْ الْأَنْوَاع , وَذَهِلُوا عَنْ النَّخْلَة. (فتح - ح61) (¬11) (خ) 61 , (م) 2811 (¬12) (خ) 4421 (¬13) بَيَّنَ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه عَنْ اِبْن عُمَر وَجْه ذَلِكَ , قَالَ: " فَظَنَنْتُ أَنَّهَا النَّخْلَة , مِنْ أَجْلِ الْجُمَّارِ الَّذِي أُتِيَ بِهِ ". وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُلْغَزِ لَهُ , يَنْبَغِي أَنْ يَتَفَطَّنَ لِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ الْوَاقِعَةِ عِنْد السُّؤَال , وَأَنَّ الْمُلْغِزَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُبَالِغَ فِي التَّعْمِيَة , بِحَيْثُ لَا يَجْعَلُ لِلْمُلْغَزِ بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ، بَلْ كُلَّمَا قَرَّبَهُ كَانَ أَوْقَعَ فِي نَفْسِ سَامِعِه. وَفِيهِ أَنَّ الْعَالِمَ الْكَبِيرَ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ بَعْضُ مَا يُدْرِكُهُ مَنْ هُوَ دُونَه؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ مَوَاهِب، وَاللهُ يُؤْتِي فَضْلَه مَنْ يَشَاء. (فتح - ح61) (¬14) (خ) 61 (¬15) (خ) 72 (¬16) (خ) 131 (¬17) (خ) 72 (¬18) (خ) 131 (¬19) (خ) 4421 (¬20) وَجْهُ تَمَنِّي عُمَرَ - رضي الله عنه - مَا طُبِعَ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ مِنْ مَحَبَّةِ الْخَيْرِ لِنَفْسِهِ وَلِوَلَدِهِ، وَلِتَظْهَرَ فَضِيلَةُ الْوَلَدِ فِي الْفَهْمِ مِنْ صِغَرِه، وَلِيَزْدَادَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَظْوَةً، وَلَعَلَّهُ كَانَ يَرْجُو أَنْ يَدْعُو لَهُ إِذْ ذَاكَ بِالزِّيَادَةِ فِي الْفَهْم. (فتح - ح61) (¬21) (خ) 131 , (م) 2811

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُؤْمِنُ يَألَفُ وَيُؤْلَفُ (¬1) وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَألَفُ وَلَا يُؤْلَفُ " (¬2) ¬

_ (¬1) يؤلف: يُؤْنَس إليه. (¬2) (طس) 5787 , (حم) 9187 , (ك) 59 , صَحِيح الْجَامِع: 6662 الصَّحِيحَة: 426 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 7655 , انظر الصَّحِيحَة: 2470

شعب الإيمان

شُعَبُ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا , وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا , وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ , الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأذِنُوهُ , إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ , الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ , إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ , فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ , فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ , أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ , الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ , هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا , إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا , إِلَّا الْمُصَلِّينَ , الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ , وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ , لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ , وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ , وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ , إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأمُونٍ , وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ , إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ , فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ , فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ , أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ , يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ , وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ , وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ , فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ , وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ , الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ , السَّائِحُونَ , الرَّاكِعُونَ , السَّاجِدُونَ , الْآَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ , وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ , وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ , وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ , وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ, وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ , وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ , وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ , وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ , وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ , وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ , أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (¬7) ¬

_ (¬1) [الحجرات/14، 15] (¬2) [الأنفال/2 - 4] (¬3) [النور/62] (¬4) [المؤمنون/1 - 11] (¬5) [المعارج/19 - 35] (¬6) [التوبة/112] (¬7) [الأحزاب/35]

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْإِيمَانُ بِضْعٌ (¬1) وَسِتُّونَ شُعْبَةً (¬2)) (¬3) وفي رواية: (بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً (¬4) وفي رواية: (أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا (¬5) وفي رواية: (بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (¬6) (أَفْضَلُهَا وفي رواية: (أَعْلَاهَا) (¬7) وفي رواية: (أَرْفَعُهَا) (¬8) وفي رواية: (أَرْفَعُهَا وَأَعْلَاهَا) (¬9) قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله (¬10) وَأَدْنَاهَا (¬11) إِمَاطَةُ الْأَذَى (¬12) وفي رواية: (إِمَاطَةُ الْعَظْمِ) (¬13) عَنِ الطَّرِيقِ) (¬14) (وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ (¬15) مِنَ الْإِيمَانِ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (البِضْع): عَدَدٌ مُبْهَمٌ مُقَيَّدٌ بِمَا بَيْن الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ , كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَزَّاز , وَيُرَجِّحُ مَا قَالَهُ الْقَزَّازُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْن بِضْع سِنِينَ}. (فتح - ح9) (¬2) (شُعْبَة) أَيْ: قِطْعَة، وَالْمُرَادُ: الْخَصْلَة , أَوْ الْجُزْء. (فتح - ح9) (¬3) (خ) 9 , (م) 35 (¬4) (م) 35 , (خد) 598 (¬5) (حم) 8913 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬6) (ت) 2614 , (جة) 57 (¬7) (حب) 191 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (ت) 2614 , (جة) 57 (¬9) (حم) 8913 (¬10) الْمُرَاد: الشَّهَادَةُ بِالتَّوْحِيدِ عَنْ صِدْقِ قَلْبٍ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 49) (¬11) أَيْ: أَقَلُّهَا مِقْدَارًا. (¬12) (إِمَاطَة الْأَذَى): إِزَالَتُهُ، وَالْأَذَى: كُلُّ مَا يُؤْذِي مِنْ حَجَرٍ , أَوْ شَوْكٍ أَوْ غَيْرِهِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 412) (¬13) (د) 4676 , (حم) 9350 (¬14) (م) 35 , (ت) 2614 (¬15) أَيْ: شُعْبَةٌ عَظِيمَةٌ. فَإِنْ قِيلَ: الْحَيَاءُ مِنْ الْغَرَائِزِ , فَكَيْفَ جُعِلَ شُعْبَةً مِنْ الْإِيمَان؟ , أُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَرِيزَةً , وَقَدْ يَكُونُ تَخَلُّقًا، وَلَكِنَّ اِسْتِعْمَالَهُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ يَحْتَاجُ إِلَى اِكْتِسَابٍ وَعِلْمٍ وَنِيَّةٍ، فَهُوَ مِنْ الْإِيمَانِ لِهَذَا، وَلِكَوْنِهِ بَاعِثًا عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ , وَحَاجِزًا عَنْ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ. وَلَا يُقَالُ: رُبَّ حَيَاءٍ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ أَوْ فِعْلِ الْخَيْرِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لَيْسَ شَرْعِيًّا. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ هُنَا؟ , أُجِيبَ بِأَنَّهُ كَالدَّاعِي إِلَى بَاقِي الشُّعَبِ، إِذْ الْحَيِيُّ يَخَافُ فَضِيحَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , فَيَأتَمِرُ وَيَنْزَجِرُ , وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ح9) (¬16) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمُعَلِّم: فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ الْإِيمَانَ الشَّرْعِيَّ اِسْمٌ بِمَعْنًى ذِي شُعَبٍ وَأَجْزَاءٍ , لَهَا أَعْلَى وَأَدْنَى، وَأَقْوَالٌ وَأَفْعَال، وَزِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ، فَالِاسْمُ يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِهَا كَمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّهَا، وَالْحَقِيقَةُ تَقْتَضِي جَمِيعَ شُعَبِهَا، وَتَسْتَوْفِي جُمْلَةَ أَجْزَائِهَا , كَالصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ , لَهَا شُعَبٌ وَأَجْزَاءٌ، وَالِاسْمُ يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِهَا، وَالْحَقِيقَةُ تَقْتَضِي جَمِيعَ أَجْزَائِهَا وَتَسْتَوْفِيهَا، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْله " الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَان " فَأَخْبَرَ أَنَّ الْحَيَاءَ أَحَدُ الشُّعَب. عون (10/ 194) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: تَكَلَّفَ جَمَاعَةٌ حَصْرَ هَذِهِ الشُّعَبِ بِطَرِيقِ الِاجْتِهَاد , وَفِي الْحُكْمِ بِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ صُعُوبَة، وَلَا يَقْدَحُ عَدَمُ مَعْرِفَةِ حَصْرِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْإِيمَان. أ. هـ وَلَمْ يَتَّفِق مَنْ عَدَّ الشُّعَبَ عَلَى نَمَطٍ وَاحِد، وَأَقْرَبُهَا إِلَى الصَّوَابِ طَرِيقَة اِبْن حِبَّانَ، لَكِنْ لَمْ نَقِفْ عَلَى بَيَانِهَا مِنْ كَلَامه، وَقَدْ لَخَّصْتُ مِمَّا أَوْرَدُوهُ مَا أَذْكُرهُ، وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الشُّعَبَ تَتَفَرَّعُ عَنْ أَعْمَالِ الْقَلْب، وَأَعْمَالِ اللِّسَان، وَأَعْمَالِ الْبَدَن , فَأَعْمَالُ الْقَلْب فِيهِ الْمُعْتَقَدَاتُ وَالنِّيَّات، وَتَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَع وَعِشْرِينَ خَصْلَة: الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَيَدْخُل فِيهِ الْإِيمَان بِذَاتِهِ , وَصِفَاته , وَتَوْحِيده بِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَاعْتِقَاد حُدُوث مَا دُونه , وَالْإِيمَان بِمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبه، وَرُسُله، وَالْقَدَر خَيْره وَشَرّه , وَالْإِيمَان بِالْيَوْمِ الْآخِر، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَسْأَلَة فِي الْقَبْر، وَالْبَعْث، وَالنُّشُور وَالْحِسَاب، وَالْمِيزَان، وَالصِّرَاط، وَالْجَنَّة وَالنَّار , وَمَحَبَّة الله , وَالْحُبّ وَالْبُغْض فِيهِ , وَمَحَبَّة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَاعْتِقَاد تَعْظِيمه، وَيَدْخُل فِيهِ الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَاتِّبَاعُ سُنَّته , وَالْإِخْلَاص، وَيَدْخُل فِيهِ تَرْك الرِّيَاء وَالنِّفَاق , وَالتَّوْبَة , وَالْخَوْف , وَالرَّجَاء , وَالشُّكْر , وَالْوَفَاء , وَالصَّبْر , وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالتَّوَكُّل , وَالرَّحْمَة , وَالتَّوَاضُع , وَيَدْخُل فِيهِ تَوْقِير الْكَبِير , وَرَحْمَة الصَّغِير , وَتَرْك الْكِبْر وَالْعُجْب , وَتَرْك الْحَسَد , وَتَرْك الْحِقْد , وَتَرْك الْغَضَب. وَأَعْمَال اللِّسَان: وَتَشْتَمِل عَلَى سَبْع خِصَال: التَّلَفُّظ بِالتَّوْحِيدِ , وَتِلَاوَة الْقُرْآن , وَتَعَلُّم الْعِلْم , وَتَعْلِيمه , وَالدُّعَاء , وَالذِّكْر، وَيَدْخُل فِيهِ الِاسْتِغْفَار وَاجْتِنَاب اللَّغْو. وَأَعْمَال الْبَدَن: وَتَشْتَمِل عَلَى ثَمَان وَثَلَاثِينَ خَصْلَة، مِنْهَا مَا يَخْتَصّ بِالْأَعْيَانِ , وَهِيَ خَمْس عَشْرَة خُصْلَة: التَّطْهِير حِسًّا وَحُكْمًا، وَيَدْخُل فِيهِ اِجْتِنَاب النَّجَاسَات وَسَتْر الْعَوْرَة , وَالصَّلَاة فَرْضًا وَنَفْلًا , وَالزَّكَاة كَذَلِكَ , وَفَكّ الرِّقَاب , وَالْجُود، وَيَدْخُل فِيهِ إِطْعَام الطَّعَام , وَإِكْرَام الضَّيْف , وَالصِّيَام فَرْضًا وَنَفْلًا , وَالْحَجّ، وَالْعُمْرَة كَذَلِكَ , وَالطَّوَاف , وَالِاعْتِكَاف , وَالْتِمَاس لَيْلَة الْقَدْر , وَالْفِرَار بِالدِّينِ وَيَدْخُل فِيهِ الْهِجْرَة مِنْ دَار الشِّرْك , وَالْوَفَاء بِالنَّذْرِ، وَالتَّحَرِّي فِي الْإِيمَان، وَأَدَاء الْكَفَّارَات. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاتِّبَاعِ، وَهِيَ سِتّ خِصَال: التَّعَفُّفُ بِالنِّكَاحِ، وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِ الْعِيَال؛ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ , وَيَدْخُلُ فِيهِ اِجْتِنَابُ الْعُقُوق , وَتَرْبِيَةُ الْأَوْلَاد , وَصِلَة الرَّحِم , وَطَاعَةُ السَّادَة , أَوْ الرِّفْق بِالْعَبِيدِ. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَامَّةِ، وَهِيَ سَبْعُ عَشْرَة خَصْلَة: الْقِيَامُ بِالْإِمْرَةِ مَعَ الْعَدْل وَمُتَابَعَة الْجَمَاعَة , وَطَاعَةُ أُولِي الْأَمْر , وَالْإِصْلَاحُ بَيْن النَّاس، وَيَدْخُلُ فِيهِ قِتَالُ الْخَوَارِج وَالْبُغَاة , وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْبِرّ، وَيَدْخُل فِيهِ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر , وَإِقَامَة الْحُدُود , وَالْجِهَاد، وَمِنْهُ الْمُرَابَطَة , وَأَدَاء الْأَمَانَة، وَمِنْهُ أَدَاء الْخُمُس , وَالْقَرْضُ مَعَ وَفَائِهِ , وَإِكْرَام الْجَار , وَحُسْن الْمُعَامَلَة، وَفِيهِ جَمْعُ الْمَال مِنْ حِلِّه , وَإِنْفَاقُ الْمَالِ فِي حَقِّه. وَمِنْهُ تَرْكُ التَّبْذِير وَالْإِسْرَاف , وَرَدِّ السَّلَام , وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس , وَكَفِّ الْأَذَى عَنْ النَّاس , وَاجْتِنَابِ اللهو , وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق. فَهَذِهِ تِسْع وَسِتُّونَ خَصْلَة، وَيُمْكِن عَدّهَا تِسْعًا وَسَبْعِينَ خَصْلَة بِاعْتِبَارِ إِفْرَاد مَا ضُمَّ بَعْضه إِلَى بَعْض مِمَّا ذُكِرَ , وَالله أَعْلَم. (فَائِدَة): فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ الزِّيَادَة: " أَعْلَاهَا لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق ", وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَرَاتِبهَا مُتَفَاوِتَة. فتح الباري -ح9 (¬17) (خ) 9 , (م) 35

استشعار الطاعة والذنب من الإيمان

اسْتِشْعَارُ الطَّاعَةِ والذَّنْبِ مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ , إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ , قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ , إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ, قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ , وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ , فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ , فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ , وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الأعراف/201] (¬2) [ص/21 - 25]

(خ ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ , يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ (¬1) وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ) (¬2) (وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ , فَقَالَ بِهِ هَكَذَا (¬3) فَطَارَ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْخَوْفُ , لِقُوَّةِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْإِيمَانِ، فَلَا يَأمَنُ الْعُقُوبَةَ بِسَبَبِهَا، وَهَذَا شَأنُ الْمُؤْمِنِ , دَائِمُ الْخَوْفِ وَالْمُرَاقَبَةِ , يَسْتَصْغِرُ عَمَلَهُ الصَّالِحَ , وَيَخْشَى مِنْ صَغِيرِ عَمَلِهِ السَّيِّئِ. تحفة (6/ 289) (¬2) (خ) 5949 (¬3) أَيْ: نَحَّاهُ بِيَدِهِ وَدَفَعَهُ. (¬4) قَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ: إِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ لِشِدَّةِ خَوْفِهِ مِنْ اللهِ , وَمِنْ عُقُوبَته؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الذَّنْب , وَلَيْسَ عَلَى يَقِين مِنْ الْمَغْفِرَة، وَالْفَاجِرُ قَلِيلُ الْمَعْرِفَة بِاللهِ , فَلِذَلِكَ قَلَّ خَوْفُه , وَاسْتَهَانَ بِالْمَعْصِيَةِ. وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: يُسْتَفَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ قِلَّةَ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ ذُنُوبِهِ وَخِفَّتِهَا عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى فُجُوره، وَالْحِكْمَةُ فِي تَشْبِيهِ ذُنُوبِ الْفَاجِرِ بِالذُّبَابِ كَوْنُ الذُّبَاب أَخَفُّ الطَّيْرِ وَأَحْقَرُه، وَهُوَ مِمَّا يُعَايَنُ وَيُدْفَعُ بِأَقَلِّ الْأَشْيَاء، وَفِي إِشَارَتِهِ بِيَدِهِ تَأكِيدٌ لِلْخِفَّةِ أَيْضًا , لِأَنَّهُ بِهَذَا الْقَدْرِ الْيَسِيرِ يُدْفَعُ ضَرَره. فتح الباري (18/ 64) (¬5) (ت) 2497 , (خ) 5949

(خ) , وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ فِي أَعْيُنِكُمْ أَدَقُّ مِنْ الشَّعْرِ (¬1) إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْمُوبِقَاتِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَعْمَلُونَ أَعْمَالًا تَحْسَبُونَهَا هَيِّنَةً, وَهِيَ عَظِيمَةٌ, أَوْ تَؤُول إِلَى الْعِظَمِ. فتح الباري (ج 18 / ص 326) (¬2) أَيْ: المُهْلِكَات. (¬3) (خ) 6127 , (حم) 11008

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا الْإِيمَانُ؟ , قَالَ: " إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ , وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ , فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22220 , (حب) 176 , صَحِيح الْجَامِع: 600 , الصَّحِيحَة: 550

(ت جة حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي) (¬1) (أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ , حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ) (¬2) (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ (¬3) فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا يَخْلَوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَمَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ , وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 2363 (¬2) (ت) 2165 , (جة) 2363 , (حم) 177 , (حب) 4576 , (ن) 9219 (¬3) أَيْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ وَسَطَ الْجَنَّةِ وَخِيَارَهَا. (¬4) (حب) 4576 , (ت) 2165 , (حم) 177 , (ن) 9219 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2546 , الصَّحِيحَة: 430

(خم) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ (¬1) قَالَ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي , إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، من تيم الرباب، أبو أسماء الكوفي، الإمام القدوة الفقيه، كان من العباد. حدث عن أبيه يزيد بن شريك التيمي، وأنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمرو بن ميمون الأودي. وحدث عنه الحكم بن عتيبة , والأعمش، ومسلم البطين، وجماعة. وكان إبراهيم شابا صالحا , قانتا لله , عالما فقيها , كبير القدر , واعظا. قتله الحجاج. وقيل: بل مات في حبسه سنة اثنتين وتسعين , ولم يبلغ أربعين سنة. (موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية) (1/ 457) (¬2) أَيْ: أَنَّهُ مَعَ وَعْظِهِ النَّاسَ , لَمْ يَبْلُغْ غَايَةَ الْعَمَل , وَقَدْ ذَمَّ اللهُ مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنْ الْمُنْكَر , وَقَصَّرَ فِي الْعَمَلِ , فَقَالَ: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْد الله أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} فَخَشِيَ أَنْ يَكُون مُكَذِّبًا, أَيْ: مُشَابِهًا لِلْمُكَذِّبِ (فتح - ج1ص163) (¬3) (خ) ج1ص27 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري: بَابُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ

المسارعة إلى التوبة من الذنب من الإيمان

الْمُسَارَعَةُ إلَى التَّوْبَةِ مِنَ الذَّنْبِ مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ , وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ , وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (¬1) (طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ ذَنْبٌ يَعْتادُهُ الْفَيْنَةَ بَعْدَ الْفَيْنَةِ (¬2) أَوْ ذَنْبٌ هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ , لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُفَارِقَ الدُّنْيَا، إِنَّ الْمُؤْمِنَ خُلِقَ مُفَتَّنًا (¬3) تَوَّابًا , نَسِيًّا , إِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) [آل عمران/135] (¬2) أَيْ: حينا بعد حين. (¬3) أَيْ: مُمتَحَنًا يمتحنُهُ اللهُ بالبلاء والذنوب مرة بعد أخرى , والمُفَتَّن: المُمْتَحَن , الذي فُتِنَ كثيرا. فيض القدير (ج 5 / ص 627) (¬4) أَيْ: يتوب , ثم ينسى فيعود , ثم يتذكر فيتوب. فيض القدير (5/ 627) (¬5) (طب) 11810 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5735 , الصَّحِيحَة: 2276

من الإيمان كراهية الكفر والعودة إليه

مِنَ الْإيمَانِ كَرَاهِيَةُ الْكُفْرِ والْعَوْدَةِ إلَيْه (خ م س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ (¬1) وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ (¬2) وَطَعْمَهُ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا (¬3)) (¬4) (وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ , لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ (¬5)) (¬6) وفي رواية: (وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللهِ , وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللهِ) (¬7) (وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ , كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ) (¬8) وفي رواية: (وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا , أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَصَلْنَ، فَهِيَ تَامَّة. (فتح - ح16) (¬2) (حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ) اسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ , شَبَّهَ رَغْبَةَ الْمُؤْمِنَ فِي الْإِيمَانِ بِشَيْءٍ حُلْوٍ , وَفِيهِ تَلْمِيحٌ إِلَى قِصَّةِ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ , لِأَنَّ الْمَرِيضَ الصَّفْرَاوِيَّ يَجِدُ طَعْمَ الْعَسَلِ مُرًّا , وَالصَّحِيحُ يَذُوقُ حَلَاوَتَهُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ , وَكُلَّمَا نَقَصَتِ الصِّحَّةُ شَيْئًا مَا , نَقَصَ ذَوْقُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ , فَكَانَتْ هَذِهِ الِاسْتِعَارَةُ مِنْ أَوْضَحِ مَا يُقَوِّي اسْتِدْلَالَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ. قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْحَلَاوَةِ لِأَنَّ اللهَ شَبَّهَ الْإِيمَانَ بِالشَّجَرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلًا {كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} فَالْكَلِمَةُ هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَالشَّجَرَةُ أَصْلُ الْإِيمَانِ , وَأَغْصَانُهَا: اتِّبَاعُ الْأَمْرِ , وَاجْتِنَابُ النَّهْيِ , وَوَرَقُهَا: مَا يَهْتَمُّ بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْخَيْرِ , وَثَمَرُهَا: عَمَلُ الطَّاعَاتِ , وَحَلَاوَةُ الثَّمَرِ: جَنْيُ الثَّمَرَةِ , وَغَايَةُ كَمَالِهِ: تَنَاهِي نُضْجِ الثَّمَرَةِ, وَبِهِ تَظْهَرُ حَلَاوَتُهَا. وَقَالَ الشَّيْخ مُحْيِي الدِّين: مَعْنَى حَلَاوَة الْإِيمَان: اِسْتِلْذَاذُ الطَّاعَات، وَتَحَمُّلُ الْمَشَاقِّ فِي الدِّين، وَإِيثَارُ ذَلِكَ عَلَى أَعْرَاضِ الدُّنْيَا. فتح- ح16 (¬3) الْمُرَاد بِالْحُبِّ هُنَا: الْحُبّ الْعَقْلِيّ , الَّذِي هُوَ إِيثَار مَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ السَّلِيمُ رُجْحَانَه , وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ هَوَى النَّفْس، كَالْمَرِيضِ يَعَافُ الدَّوَاءَ بِطَبْعِهِ , فَيَنْفِر عَنْهُ، وَيَمِيل إِلَيْهِ بِمُقْتَضَى عَقْلِه , فَيَهْوَى تَنَاوُله، فَإِذَا تَأَمَّلَ الْمَرْءُ أَنَّ الشَّارِعَ لَا يَأمُر وَلَا يَنْهَى إِلَّا بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ عَاجِل , أَوْ خَلَاصٌ آجِل، وَالْعَقْلُ يَقْتَضِي رُجْحَانَ جَانِبِ ذَلِكَ، تَمَرَّنَ عَلَى الِائْتِمَارِ بِأَمْرِهِ , بِحَيْثُ يَصِيرُ هَوَاهُ تَبَعًا لَهُ، وَيَلْتَذُّ بِذَلِكَ الْتِذَاذًا عَقْلِيًّا، إِذْ الِالْتِذَاذُ الْعَقْلِيّ إِدْرَاكُ مَا هُوَ كَمَالٌ وَخَيْرٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ, وَعَبَّرَ الشَّارِعُ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ بِالْحَلَاوَةِ, لِأَنَّهَا أَظْهَرُ اللَّذَائِذ الْمَحْسُوسَة قَالَ: وَإِنَّمَا جَعَلَ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَة عُنْوَانًا لِكَمَالِ الْإِيمَانِ , لِأَنَّ الْمَرْء إِذَا تَأَمَّلَ أَنَّ الْمُنْعِم بِالذَّاتِ هُوَ الله تَعَالَى، وَأَنْ لَا مَانِحَ وَلَا مَانِعَ فِي الْحَقِيقَةِ سِوَاهُ، وَأَنَّ مَا عَدَاهُ وَسَائِط، وَأَنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ لَهُ مُرَادَ رَبِّه، اِقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَتَوَجَّه بِكُلِّيَّتِهِ نَحْوه , فَلَا يُحِبُّ إِلَّا مَا يُحِبُّ، وَلَا يُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ إِلَّا مِنْ أَجْلِه , وَأَنْ يَتَيَقَّنَ أَنَّ جُمْلَةَ مَا وَعَدَ وَأَوْعَدَ حَقٌّ يَقِينًا , وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ الْمَوْعُودُ كَالْوَاقِعِ فَيَحْسَب أَنَّ مَجَالِسَ الذِّكْرِ رِيَاض الْجَنَّة , وَأَنَّ الْعَوْدَ إِلَى الْكُفْرِ إِلْقَاءٌ فِي النَّار , وَشَاهِدُ الْحَدِيث مِنْ الْقُرْآن قَوْله تَعَالَى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ - إِلَى أَنْ قَالَ - أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ} ثُمَّ هَدَّدَ عَلَى ذَلِكَ وَتَوَعَّدَ بِقَوْلِهِ: {فَتَرَبَّصُوا}. (فَائِدَة): مَحَبَّةُ اللهِ عَلَى قِسْمَيْنِ: فَرْضٌ , وَنَدْب، فَالْفَرْضُ: الْمَحَبَّةُ الَّتِي تَبْعَثُ عَلَى اِمْتِثَالِ أَوَامِرِه , وَالِانْتِهَاءِ عَنْ مَعَاصِيه , وَالرِّضَا بِمَا يُقَدِّرُهُ، فَمَنْ وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ مِنْ فِعْل مُحَرَّمٍ , أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ , فَلِتَقْصِيرِهِ فِي مَحَبَّةِ الله , وَالنَّدْبُ: أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى النَّوَافِل , وَيَتَجَنَّبَ الْوُقُوعَ فِي الشُّبُهَات، وَالْمُتَّصِفُ عُمُومًا بِذَلِكَ نَادِر , وَكَذَلِكَ مَحَبَّةُ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قِسْمَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ. (فتح - ح16) (¬4) (س) 4987 , (خ) 21 (¬5) حَقِيقَةُ الْحُبِّ فِي اللهِ: أَنْ لَا يَزِيدَ بِالْبِرِّ , وَلَا يَنْقُصَ بِالْجَفَاءِ. فتح-ح16 (¬6) (خ) 16 , (م) 43 (¬7) (س): 4987 (¬8) (خ) 16 , (م) 43 (¬9) (س) 4987

السماحة من الإيمان

السَّمَاحَةُ مِنَ الْإيمَان (هب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَلُ الْإِيمَانِ: الصَّبْرُ , وَالسَّمَاحَةُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) هو عَمْرُو بنُ عَبَسَةَ بنِ خَالِدِ بنِ حُذَيْفَةَ السُّلَمِيُّ , الإِمَامُ، الأَمِيْرُ، أَبُو نَجِيْحٍ السُّلَمِيُّ، البَجَلِيُّ، أَحَدُ السَّابِقِيْنَ، وَمَنْ كَانَ يُقَالُ: هُوَ رُبُعُ الإِسْلاَمِ وَكَانَ مِنْ أُمَرَاءِ الجَيْشِ يَوْمَ وَقْعَةِ اليَرْمُوْكِ. سير أعلام النبلاء (2/ 456) (¬2) السماحة: المُساهلة , والجود والاتساع فيه , يُقال: عليك بالحق , فإن في الحق مَسْمَحًا , أي: مُتَّسَعًا ومندوحة عن الباطل. فيض القدير (1/ 67) (¬3) (هب) 10344 , (حم) 19454 , (يع) 1854 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1097 , الصَّحِيحَة: 1495

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْمَحْ , يُسْمَحْ لَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2233 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 982 , الصَّحِيحَة: 1456

الصبر من الإيمان

الصَّبْرُ مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا , وَصَابِرُوا , وَرَابِطُوا , وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ , وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ , وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى , إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ , الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ , وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ , وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ , وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ , وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً , وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ , أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ , جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ , سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ , فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 200] (¬2) [آل عمران/142] (¬3) [الرعد/19 - 24]

(تَعْظِيمُ قَدْرِ الصَلَاةِ لِابْنِ نَصْر) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْإِيمَانِ، " فَقَرَأَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {لَيْسَ الْبِرَّ (¬1) أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (¬2) وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ (¬3) وَالنَّبِيِّينَ , وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (¬4) ذَوِي الْقُرْبَى (¬5) وَالْيَتَامَى , وَالْمَسَاكِينَ (¬6) وَابْنَ السَّبِيلِ (¬7) وَالسَّائِلِينَ , وَفِي الرِّقَابِ (¬8) وَأَقَامَ الصَلَاةَ , وَآَتَى الزَّكَاةَ (¬9) وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا , وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأسَاءِ (¬10) وَالضَّرَّاءِ (¬11) وَحِينَ الْبَأسِ (¬12) أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا , وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (¬13)} (¬14) " (¬15) ¬

_ (¬1) البِرّ: اسْمٌ جَامِعٌ للخير. فتح القدير (1/ 199) (¬2) {قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} أَشَارَ سُبْحَانَهُ بِذِكْرِ الْمَشْرِقِ إِلَى قِبْلَةِ النَّصَارَى , لِأَنَّهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، وَأَشَارَ بِذِكْرِ الْمَغْرِبِ إِلَى قِبْلَةِ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ , وَهُوَ فِي جِهَةِ الْغَرْبِ مِنْهُمْ إِذْ ذَاكَ. فتح القدير (1/ 199) (¬3) الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ هُنَا: الْجِنْسُ، أَوِ الْقُرْآنُ. فتح القدير (1/ 199) (¬4) الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: {عَلى حُبِّهِ} رَاجِعٌ إِلَى الْمَالِ. وَقِيلَ: رَاجِعٌ إِلَى الْإِيتَاءِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: {وَآتَى الْمالَ} وَقِيلَ: إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، أَيْ: عَلَى حُبِّ اللهِ. وَالْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ: أَنَّهُ أَعْطَى الْمَالَ وَهُوَ يُحِبُّهُ وَيَشِحُّ بِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}.فتح القدير (1/ 199) (¬5) قَدَّمَ {ذَوِي الْقُرْبَى} لِكَوْنِ دَفْعِ الْمَالِ إليهم صدقةً وصِلَةً إذا كانوا فقراء، هكذا , الْيَتَامَى الْفُقَرَاءُ أَوْلَى بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِيَتَامَى لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمْ عَلَى الْكَسْبِ. فتح القدير - (1/ 199) (¬6) المسكين: السَّاكِنُ إِلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ , لِكَوْنِهِ لَا يَجِدُ شَيْئًا. فتح القدير (1/ 199) (¬7) ابن السبيل: الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ، وَجُعِلَ ابْنًا لِلسَّبِيلِ لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ. فتح القدير (1/ 199) (¬8) أَيْ: فِي مُعَاوَنَةِ الْأَرِقَّاءِ الَّذِينَ كَاتَبَهُمُ الْمَالِكُونَ لَهُمْ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ: شِرَاءُ الرِّقَابِ وَإِعْتَاقُهَا. وَقِيلَ: الْمُرَادُ: فَكُّ الْأَسَارَى. فتح القدير (1/ 199) (¬9) قَوْلُهُ: {وَآتَى الزَّكاةَ} فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيتَاءَ الْمُتَقَدِّمَ هُوَ صَدَقَةُ التطوُّع، لا صَدَقَةُ الفريضة. (¬10) {البأساء}: الشِّدة والفقر. فتح القدير (1/ 199) (¬11) {الضراء}: المرض، والزَّمَانَة. فتح القدير (1/ 199) (¬12) أَيْ: وَقْتُ الْحَرْبِ. فتح القدير (1/ 199) (¬13) وَجْهُهُ أَنَّ الْآيَةَ حَصَرَتْ التَّقْوَى عَلَى أَصْحَابِ هَذِهِ الصِّفَات، وَالْمُرَادُ: الْمُتَّقُونَ مِنْ الشِّرْكِ وَالْأَعْمَالِ السَّيِّئَة. فَإِذَا فَعَلُوا وَتَرَكُوا , فَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَامِلُونَ. وَالْجَامِعُ بَيْن الْآيَةِ وَالْحَدِيث , أَنَّ الْأَعْمَالَ مَعَ اِنْضِمَامِهَا إِلَى التَّصْدِيقِ دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى الْبِرّ. فتح الباري (1/ 77) (¬14) [البقرة/177] (¬15) صححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية: ص85

(هب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَلُ الْإِيمَانِ: الصَّبْرُ , وَالسَّمَاحَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 10344 , (حم) 19454 , (يع) 1854 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1097 , الصَّحِيحَة: 1495

(هب) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ , وَالْيَقِينُ , الْإِيمَانُ كُلُّهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح (1/ 48): تَعَلَّقَ بِهَذَا الْأَثَر مَنْ يَقُول: إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ مُجَرَّدُ التَّصْدِيق. وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ اِبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْيَقِينَ هُوَ أَصْلُ الْإِيمَان، فَإِذَا أَيْقَنَ الْقَلْبُ اِنْبَعَثَتْ الْجَوَارِحُ كُلُّهَا لِلِقَاءِ اللهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَة، حَتَّى قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: لَوْ أَنَّ الْيَقِينَ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يَنْبَغِي , لَطَارَ اِشْتِيَاقًا إِلَى الْجَنَّة , وَهَرَبًا مِنْ النَّار. (¬2) (هب) 48 , (ك) 3666 , (طب) ج9ص104ح8544 , وصححه الحافظ في الفتح (1/ 48) , والألباني في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3397

حسن الخلق من الإيمان

حُسْنُ الْخُلُقِ مِنَ الْإيمَان (حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " خُلُقٌ حَسَنٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19454 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 551

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا , أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1162 , (د) 4682

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ (¬1) وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّمْتُ: الطَّرِيقِ , أَيْ: الْمَقْصِدَ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: إنَّهُ تَحَرِّي طُرُقِ الْخَيْرِ , وَالتَّزَيِّي بِزِيِّ الصَّالِحِينَ , مَعَ التَّنَزُّهِ عَنْ الْمَعَائِبِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 483) (¬2) (ت) 2684 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3229 , الصَّحِيحَة: 278

(خد) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ , وَسُوءُ الْخُلُقِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 282 , (ت) 1962 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2608 , وقد كان ضعفه الألباني في (ت) , والضعيفة: 1119 , وضعيف الجامع: 2833 , ثم تراجع عن تضعيفه.

(جة) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اَلْخَيْرُ عَادَةٌ , وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 221 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3348 , الصَّحِيحَة: 651 (¬2) أَيْ: الْمُؤْمِن الثَّابِتُ عَلَى مُقْتَضَى الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى , يَنْشَرِح صَدْرُه لِلْخَيْرِ , فَيَصِيرُ لَهُ عَادَة , وَأَمَّا الشَّرُّ , فَلَا يَنْشَرِحُ لَهُ صَدْرُه , فَلَا يَدْخُلُ فِي قَلْبِهِ إِلَّا بِلَجَاجَةِ الشَّيْطَان وَالنَّفْسِ الْأَمَارَة , وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِحَدِيثِ " دَعْ مَا يَرِيبك إِلَى مَا لَا يَرِيبك " , وَ " الْإِثْم مَا حَاكَ فِي صَدْرك , وَإِنْ أَفْتَاك الْمَفْتُون " وَالْمُرَاد أَنَّ الْخَيْرَ مُوَافِقٌ لِلْعَقْلِ السَّلِيم , فَهُوَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا إِيَّاهُ , وَلَا يَمِيلُ إِلَّا إِلَيْهِ , بِخِلَافِ الشَّرّ , فَإِنَّ الْعَقْلَ السَّلِيمَ يَنْفِرُ عَنْهُ وَيُقَبِّحهُ , وَهَذَا رُبَّمَا يَمِيلُ إِلَى الْقَوْلِ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْح الْعَقْلِيِّينَ فِي الْأَحْكَام , فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ: الْحَقُّ وَالْبَاطِل , وَلِلْحَقِّ نُورٌ فِي الْقَلْبِ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّهُ الْحَقّ , وَلِلْبَاطِلِ ظُلْمَةٌ يَضِيقُ بِهَا الْقَلْبُ عَنْ قَبُولِه , فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِلَّا بِتَرَدُّدٍ وَانْقِبَاضٍ لِلْقَلْبِ عَنْ قَبُولِه , وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْمَثَلِ الْمَشْهُور " الْحَقّ أَبْلَجُ , وَالْبَاطِل لَجْلَج ". وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون هَذَا بَيَانُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ , أَيْ: اللَّائِقُ بِحَالِهِ أَنْ يَكُونَ الْخَيْرُ عَادَتَه , وَالشَّرُّ مَكْرُوهًا لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلَجَاجَةٍ واللِّجَاجُ: التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ , وَمِنْهُ قِيلَ: رَجُلٌ لَجُوجٌ , إذَا تَمَادَى فِي الْخُصُومَةِ , وَلِهَذَا سَمَّى الْعُلَمَاءُ نَذْرَ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ , فَإِنَّهُ يَلِجُّ حَتَّى يَعْقِدَهُ , ثُمَّ يَلِجُّ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الْحِنْثِ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 205)

الحب في الله والبغض في الله من الإيمان

الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ , وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ , أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ , وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا , رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ , أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ , أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المجادلة/22]

(خ حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬1) (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ عِنْدَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ (¬2) " , فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ فَلَأَنْتَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْآنَ يَا عُمَرُ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 3491 (¬2) أَيْ: لَا يَكْفِي ذَلِكَ لِبُلُوغِ الرُّتْبَة الْعُلْيَا حَتَّى يُضَافَ إِلَيْهِ مَا ذُكِرَ. فتح الباري (ج 18 / ص 487) (¬3) جَوَابُ عُمَرَ أَوَّلًا كَانَ بِحَسَبِ الطَّبْع، ثُمَّ تَأَمَّلَ فَعَرَفَ بِالِاسْتِدْلَالِ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسه , لِكَوْنِهِ السَّبَبَ فِي نَجَاتِهَا مِنْ الْمُهْلِكَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى , فَأَخْبَرَ بِمَا اِقْتَضَاهُ الِاخْتِيَار. فتح الباري (18/ 487) (¬4) (حم) 18076 , (خ) 3491 (¬5) أَيْ: الْآن عَرَفْتَ فَنَطَقْتَ بِمَا يَجِب , وَأَمَّا تَقْرِيرُ بَعْضِ الشُّرَّاح: الْآنَ صَارَ إِيمَانُكَ مُعْتَدًّا بِهِ، إِذْ الْمَرْءُ لَا يُعْتَدُّ بِإِيمَانِهِ حَتَّى يَقْتَضِيَ عَقْلُهُ تَرْجِيحَ جَانِبِ الرَّسُول , فَفِيهِ سُوءُ أَدَبٍ فِي الْعِبَارَة، وَمَا أَكْثَرَ مَا يَقَعُ مِثْلُ هَذَا فِي كَلَامِ الْكِبَارِ عِنْدَ عَدَمِ التَّأَمُّلِ وَالتَّحَرُّزِ, لِاسْتِغْرَاقِ الْفِكْرِ فِي الْمَعْنَى الْأَصْلِيّ فَلَا يَنْبَغِي التَّشْدِيدُ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ , بَلْ يُكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ إِلَى الرَّدِّ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ الِاغْتِرَارِ بِهِ , لِئَلَّا يَقَعُ الْمُنْكِرُ فِي نَحْوٍ مِمَّا أَنْكَرَهُ. فتح الباري (ج 18 / ص 487)

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ (¬1) حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ , وَوَالِدِهِ , وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " (¬2) وفي رواية (¬3): " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ , وَأَهْلِهِ , وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُؤْمِنُ إِيمَانًا كَامِلًا. (فتح - ح14) (¬2) (خ) 15 , (س) 5013 (¬3) (م) 44 , (س) 5014 (¬4) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٍ: إنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّهُ حَمَلَ الْمَحَبَّةَ عَلَى مَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ. وَتَعَقَّبَهُ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُرَادًا هُنَا؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْأَعْظَمِيَّةِ لَيْسَ مُسْتَلْزِمًا لِلْمَحَبَّةِ، إِذْ قَدْ يَجِدُ الْإِنْسَانُ إِعْظَامَ شَيْءٍ , مَعَ خُلُوِّهِ مِنْ مَحَبَّتِهِ، قَالَ: فَعَلَى هَذَا مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ الْمَيْلَ , لَمْ يَكْمُلْ إِيمَانُهُ. وَإِلَى هَذَا يُومِئُ قَوْلُ عُمَرَ الَّذِي رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي " الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي , فَقَالَ: " لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ " , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّكَ الْآنَ وَاللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ: " الْآنَ يَا عُمَرُ ". فَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ لَيْسَتْ بِاعْتِقَادِ الْأَعْظَمِيَّةِ فَقَطْ، فَإِنَّهَا كَانَتْ حَاصِلَةً لِعُمَرَ قَبْلَ ذَلِكَ قَطْعًا. وَمِنْ عَلَامَةِ الْحُبِّ الْمَذْكُورِ , أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ لَوْ خُيِّرَ بَيْنَ فَقْدِ غَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ , أَوْ فَقْدِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ كَانَتْ مُمْكِنَةً، فَإِنْ كَانَ فَقْدُهَا أَنْ لَوْ كَانَتْ مُمْكِنَةً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ , فَقَدِ اتَّصَفَ بِالْأَحَبِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ , وَمَنْ لَا , فَلَا. وَلَيْسَ ذَلِكَ مَحْصُورًا فِي الْوُجُودِ وَالْفَقْدِ , بَلْ يَأتِي مِثْلُهُ فِي نُصْرَةِ سُنَّتِهِ , وَالذَّبِّ عَنْ شَرِيعَتِهِ , وَقَمْعِ مُخَالِفِيهَا، وَيَدْخُلُ فِيهِ بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. (فتح - ح15)

(خ م س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ (¬1) وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ (¬2) وَطَعْمَهُ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا (¬3)) (¬4) (وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ , لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ (¬5)) (¬6) وفي رواية: (وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللهِ , وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللهِ) (¬7) (وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ , كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ) (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَصَلْنَ، فَهِيَ تَامَّة. (فتح - ح16) (¬2) (حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ) اسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ , شَبَّهَ رَغْبَةَ الْمُؤْمِنَ فِي الْإِيمَانِ بِشَيْءٍ حُلْوٍ , وَفِيهِ تَلْمِيحٌ إِلَى قِصَّةِ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ , لِأَنَّ الْمَرِيضَ الصَّفْرَاوِيَّ يَجِدُ طَعْمَ الْعَسَلِ مُرًّا , وَالصَّحِيحُ يَذُوقُ حَلَاوَتَهُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ , وَكُلَّمَا نَقَصَتِ الصِّحَّةُ شَيْئًا مَا , نَقَصَ ذَوْقُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ , فَكَانَتْ هَذِهِ الِاسْتِعَارَةُ مِنْ أَوْضَحِ مَا يُقَوِّي اسْتِدْلَالَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ. قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْحَلَاوَةِ لِأَنَّ اللهَ شَبَّهَ الْإِيمَانَ بِالشَّجَرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلًا {كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} فَالْكَلِمَةُ هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَالشَّجَرَةُ أَصْلُ الْإِيمَانِ , وَأَغْصَانُهَا: اتِّبَاعُ الْأَمْرِ , وَاجْتِنَابُ النَّهْيِ , وَوَرَقُهَا: مَا يَهْتَمُّ بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْخَيْرِ , وَثَمَرُهَا: عَمَلُ الطَّاعَاتِ , وَحَلَاوَةُ الثَّمَرِ: جَنْيُ الثَّمَرَةِ , وَغَايَةُ كَمَالِهِ: تَنَاهِي نُضْجِ الثَّمَرَةِ, وَبِهِ تَظْهَرُ حَلَاوَتُهَا. وَقَالَ الشَّيْخ مُحْيِي الدِّين: مَعْنَى حَلَاوَة الْإِيمَان: اِسْتِلْذَاذُ الطَّاعَات، وَتَحَمُّلُ الْمَشَاقِّ فِي الدِّين، وَإِيثَارُ ذَلِكَ عَلَى أَعْرَاضِ الدُّنْيَا. فتح- ح16 (¬3) الْمُرَاد بِالْحُبِّ هُنَا: الْحُبّ الْعَقْلِيّ , الَّذِي هُوَ إِيثَار مَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ السَّلِيمُ رُجْحَانَه , وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ هَوَى النَّفْس، كَالْمَرِيضِ يَعَافُ الدَّوَاءَ بِطَبْعِهِ , فَيَنْفِر عَنْهُ، وَيَمِيل إِلَيْهِ بِمُقْتَضَى عَقْلِه , فَيَهْوَى تَنَاوُله، فَإِذَا تَأَمَّلَ الْمَرْءُ أَنَّ الشَّارِعَ لَا يَأمُر وَلَا يَنْهَى إِلَّا بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ عَاجِل , أَوْ خَلَاصٌ آجِل، وَالْعَقْلُ يَقْتَضِي رُجْحَانَ جَانِبِ ذَلِكَ، تَمَرَّنَ عَلَى الِائْتِمَارِ بِأَمْرِهِ , بِحَيْثُ يَصِيرُ هَوَاهُ تَبَعًا لَهُ، وَيَلْتَذُّ بِذَلِكَ الْتِذَاذًا عَقْلِيًّا، إِذْ الِالْتِذَاذُ الْعَقْلِيّ إِدْرَاكُ مَا هُوَ كَمَالٌ وَخَيْرٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ, وَعَبَّرَ الشَّارِعُ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ بِالْحَلَاوَةِ, لِأَنَّهَا أَظْهَرُ اللَّذَائِذ الْمَحْسُوسَة قَالَ: وَإِنَّمَا جَعَلَ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَة عُنْوَانًا لِكَمَالِ الْإِيمَانِ , لِأَنَّ الْمَرْء إِذَا تَأَمَّلَ أَنَّ الْمُنْعِم بِالذَّاتِ هُوَ الله تَعَالَى، وَأَنْ لَا مَانِحَ وَلَا مَانِعَ فِي الْحَقِيقَةِ سِوَاهُ، وَأَنَّ مَا عَدَاهُ وَسَائِط، وَأَنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ لَهُ مُرَادَ رَبِّه، اِقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَتَوَجَّه بِكُلِّيَّتِهِ نَحْوه , فَلَا يُحِبُّ إِلَّا مَا يُحِبُّ، وَلَا يُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ إِلَّا مِنْ أَجْلِه , وَأَنْ يَتَيَقَّنَ أَنَّ جُمْلَةَ مَا وَعَدَ وَأَوْعَدَ حَقٌّ يَقِينًا , وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ الْمَوْعُودُ كَالْوَاقِعِ فَيَحْسَب أَنَّ مَجَالِسَ الذِّكْرِ رِيَاض الْجَنَّة , وَأَنَّ الْعَوْدَ إِلَى الْكُفْرِ إِلْقَاءٌ فِي النَّار , وَشَاهِدُ الْحَدِيث مِنْ الْقُرْآن قَوْله تَعَالَى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ - إِلَى أَنْ قَالَ - أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ} ثُمَّ هَدَّدَ عَلَى ذَلِكَ وَتَوَعَّدَ بِقَوْلِهِ: {فَتَرَبَّصُوا}. (فَائِدَة): مَحَبَّةُ اللهِ عَلَى قِسْمَيْنِ: فَرْضٌ , وَنَدْب، فَالْفَرْضُ: الْمَحَبَّةُ الَّتِي تَبْعَثُ عَلَى اِمْتِثَالِ أَوَامِرِه , وَالِانْتِهَاءِ عَنْ مَعَاصِيه , وَالرِّضَا بِمَا يُقَدِّرُهُ، فَمَنْ وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ مِنْ فِعْل مُحَرَّمٍ , أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ , فَلِتَقْصِيرِهِ فِي مَحَبَّةِ الله , وَالنَّدْبُ: أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى النَّوَافِل , وَيَتَجَنَّبَ الْوُقُوعَ فِي الشُّبُهَات، وَالْمُتَّصِفُ عُمُومًا بِذَلِكَ نَادِر , وَكَذَلِكَ مَحَبَّةُ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قِسْمَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ. (فتح - ح16) (¬4) (س) 4987 , (خ) 21 (¬5) حَقِيقَةُ الْحُبِّ فِي اللهِ: أَنْ لَا يَزِيدَ بِالْبِرِّ , وَلَا يَنْقُصَ بِالْجَفَاءِ. فتح-ح16 (¬6) (خ) 16 , (م) 43 (¬7) (س): 4987 (¬8) (خ) 16 , (م) 43

(م) , وَعَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ صَاحِب التَّحْرِير رَحِمَهُ الله: مَعْنَى رَضِيتُ بِالشَّيْءِ: قَنَعْتُ بِهِ , وَاكْتَفَيْتُ بِهِ وَلَمْ أَطْلُبْ مَعَهُ غَيْره. فَمَعْنَى الْحَدِيث: لَمْ يَطْلُبْ غَيْرَ الله تَعَالَى، وَلَمْ يَسْعَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْإِسْلَام، وَلَمْ يَسْلُكْ إِلَّا مَا يُوَافِقُ شَرِيعَةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُه , فَقَدْ خَلَصَتْ حَلَاوَةُ الْإِيمَان إِلَى قَلْبِه , وَذَاقَ طَعْمَه. (النووي - ج1ص 111) (¬2) (م) 34 , (ت) 2623

(م ت) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا (¬1) وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا (¬2)) (¬3) (أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ , أَفْشُوا السَّلَامَ (¬4) بَيْنَكُمْ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِيمَانًا كَامِلًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302) (¬2) أَيْ: لَا يَكْمُل إِيمَانكُمْ , وَلَا يَصْلُح حَالُكُمْ فِي الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ كُلٌّ مِنْكُمْ صَاحِبَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143) (¬3) (ت) 2688 , (م) 54 (¬4) هو مِنْ الْإِفْشَاء , أَيْ: أَظْهِرُوهُ , وَالْمُرَاد: نَشْر السَّلَامِ بَيْنَ النَّاسِ لِيُحْيُوا سُنَّتَهُ - صلى الله عليه وسلم -. وحَمَلَ النَّوَوِيُّ الْإِفْشَاءَ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ. وَالْأَقْرَبُ: حَمْلُهُ عَلَى الْإِكْثَار حاشية السندي على ابن ماجه (1/ 60) (¬5) (م) 54 , (ت) 2688 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7081، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2694 (¬6) فِيهِ الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاءِ السَّلَام , وَبَذْلِهِ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ؛ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَالسَّلَامُ أَوَّلُ أَسْبَابِ التَّآلُف، وَمِفْتَاحُ اِسْتِجْلَابِ الْمَوَدَّةِ , وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكُّنُ أُلْفَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ، وَإِظْهَارُ شِعَارِهِمْ الْمُمَيِّزِ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَةِ النَّفْسِ، وَلُزُومِ التَّوَاضُعِ، وَإِعْظَامِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ الله فِي صَحِيحه عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَان: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسك، وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاق مِنْ الْإِقْتَار ". وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ , كُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِد. شرح النووي (ج 1 / ص 143)

(حم طب) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ (¬1) أَوْثَقُ (¬2)؟ " قَالُوا: الصَلَاةُ , قَالَ: " حَسَنَةٌ، وَمَا هِيَ بِهَا " , قَالُوا: الزَّكَاةُ , قَالَ: " حَسَنَةٌ، وَمَا هِيَ بِهَا " , قَالُوا: صِيَامُ رَمَضَانَ , قَالَ: " حَسَنٌ، وَمَا هُوَ بِهِ " , قَالُوا: الْحَجُّ, قَالَ: " حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ " قَالُوا: الْجِهَادُ , قَالَ: " حَسَنٌ , وَمَا هُوَ بِهِ) (¬3) (إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ: الْمُوَالَاةُ فِي اللهِ , وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ , وَالْحُبُّ فِي اللهِ , وَالْبُغْضُ فِي اللهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) العُرَى: جمع عُروة , وعُروة القميص مَعروفةٌ , وعُروة الكوز: أُذُنُه , وقوله " عُرَى الإسلام " على التشبيه بالعروة التي يُسْتَمْسَكُ بها. فيض القدير - (ج 2 / ص 559) (¬2) أَيْ: أكثرها وَثاقَةً , أي: قوةً وثباتا. فيض القدير (ج 2 / ص 559) (¬3) (حم) 18547 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2009 (¬4) (طب) 11537 , انظر الصَّحِيحَة: 998

(ت د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَحَبَّ لِلهِ (¬1) وَأَبْغَضَ لِلهِ , وَأَعْطَى لِلهِ (¬2) وَمَنَعَ لِلهِ , وَأَنْكَحَ للهِ (¬3)) (¬4) (فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِأَجْلِهِ وَلِوَجْهِهِ مُخْلِصًا , لَا لِمَيْلِ قَلْبِهِ , وَلَا لِهَوَاهُ. عون (10/ 200) (¬2) أَيْ: لِثَوَابِهِ وَرِضَاهُ , لَا لِنَحْوِ رِيَاء. عون المعبود (ج 10 / ص 200) (¬3) وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَعْمَالِ , فَتَكَلَّمَ للهِ , وَسَكَتَ للهِ , وَأَكَلَ للهِ , وَشَرِبَ للهِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى حَاكِيًا: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 313) (¬4) (ت) 2521 , (حم) 15676 (¬5) (د) 4681 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5965، والصَّحِيحَة: 380، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3028

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَرُمَ عَلَى النَّارِ , وَحَرُمَتِ النَّارُ عَلَيْهِ: إِيمَانٌ بِاللهِ، وَحُبٌّ فِي اللهِ , وَأَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ فَيُحْرَقَ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12143 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

حب آل البيت من الإيمان

حَبُّ آلِ الْبَيْتِ مِنَ الْإيمَان (ك) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا يَبْغَضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4717 , (حب) 6978 , انظر الصَّحِيحَة: 2488

(م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ (¬1) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ (¬2) إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيَّ , " أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ , وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: شَقَّهَا بِالنَّبَاتِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 169) (¬2) أَيْ: خَلَقَ النَّسَمَة , وَهِيَ الْإِنْسَان، وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ النَّسَمَةَ هِيَ النَّفْس، وَأَنَّ كُلَّ دَابَّة فِي جَوْفِهَا رُوحٌ فَهِيَ نَسَمَة. النووي (1/ 169) (¬3) (م) 78 , (ت) 3736

حب الأنصار من الإيمان

حُبُّ الْأَنْصَارِ مِنَ الْإيمَان (خ م) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " آيَةُ (¬1) الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ , وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) الْآيَة: الْعَلَامَة. فتح الباري (ج 1 / ص 27) (¬2) (خ) 3573 , (م) 74 (¬3) فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يَكُونُ مَنْ أَبْغَضَهُمْ مُنَافِقًا , وَإِنْ صَدَّقَ وَأَقَرَّ؟ , فَالْجَوَاب: أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ يَقْتَضِيه؛ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَاد، فَيُحْمَلُ عَلَى تَقْيِيِد الْبُغْضِ بِالْجِهَةِ، فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ مِنْ جِهَة هَذِهِ الصِّفَة - وَهِيَ كَوْنُهُمْ نَصَرُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَثَّرَ ذَلِكَ فِي تَصْدِيقه , فَيَصِحّ أَنَّهُ مُنَافِق. و (الْأَنْصَار): جَمْعُ نَاصِر , كَأَصْحَابٍ , وَصَاحِب، أَيْ: أَنْصَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُرَادُ: الْأَوْس , وَالْخَزْرَج، وَكَانُوا قَبْل ذَلِكَ يُعْرَفُونَ بِبَنِي قَيْلَة، فَسَمَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَنْصَار " , فَصَارَ ذَلِكَ عَلَمًا عَلَيْهِمْ، وَأُطْلِقَ أَيْضًا عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ وَمَوَالِيهمْ. وَخُصُّوا بِهَذِهِ الْمَنْقَبَةِ الْعُظْمَى لِمَا فَازُوا بِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ الْقَبَائِل مِنْ إِيوَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ مَعَهُ , وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهِمْ , وَمُوَاسَاتِهمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ , وَإِيثَارِهمْ إِيَّاهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأُمُورِ عَلَى أَنْفُسهمْ، فَكَانَ صَنِيعُهُمْ لِذَلِكَ مُوجِبًا لِمُعَادَاتِهِمْ جَمِيعَ الْفِرَقِ الْمَوْجُودِينَ مِنْ عَرَبٍ وَعَجَم، وَالْعَدَاوَةُ تَجُرُّ الْبُغْض، ثُمَّ كَانَ مَا اِخْتَصُّوا بِهِ مِمَّا ذُكِرَ مُوجِبًا لِلْحَسَدِ، وَالْحَسَدُ يَجُرُّ الْبُغْض، فَلِهَذَا جَاءَ التَّحْذِيرُ مِنْ بُغْضِهِمْ , وَالتَّرْغِيبُ فِي حُبِّهِمْ, حَتَّى جُعِلَ ذَلِكَ آيَةَ الْإِيمَان وَالنِّفَاق، تَنْوِيهًا بِعَظِيمِ فَضْلِهِمْ، وَتَنْبِيهًا عَلَى كَرِيمِ فِعْلهمْ وَإِنْ كَانَ مَنْ شَارَكَهُمْ فِي مَعْنَى ذَلِكَ مُشَارِكًا لَهُمْ فِي الْفَضْلِ الْمَذْكُور , كُلٌّ بِقِسْطِهِ. (فتح الباري) ح17

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 130 - (76) , (ت) 3906

طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الإيمان

طَاعَةُ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ , ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا , ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ , وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} (¬2) (خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأبَى؟، قَالَ: " مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى " (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء: 65] (¬2) [النور: 47] (¬3) (خ) 6851 , (حم) 8713

الصدق من الإيمان

الصِّدْقُ مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ , لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا , رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ , ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ , وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬3) ¬

_ (¬1) [التوبة/119] (¬2) [المائدة: 119] (¬3) [الأحزاب: 24]

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ (¬1) حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ (¬2) وَإِنْ كَانَ صَادِقًا " (¬3) ¬

_ (¬1) هذه الجملة " الْإِيمَانَ كُلَّهُ " مهمة جداً، لأنها تُبَيِّنُ معنى قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في كل أحاديثه التي قال فيها: " لَا يؤمن أحدكم حتى .. "، فمقصودُه بذلك: " الْإِيمَانَ كُلَّهُ " , كما ذكر - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث. ع (¬2) أَيْ: الجدال. (¬3) (حم) 8615 , (طس) 5103 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2939

(حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ ... " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22809 , (حب) 271 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1018، الصَّحِيحَة: 1470

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا , وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8577 , انظر الصحيحة: 1050

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا (¬2) خَالِصًا) (¬3) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬4)) (¬5) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا (¬6) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬9)) (¬10) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَادِ الْإِيمَانِ , فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬3) (خ) 34 (¬4) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح. وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدُهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ, كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬5) (م) 59 , (حم) 9147 (¬6) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬7) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬8) (خ) 34 , (م) 58 (¬9) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ, فَيُسْتَحَبُّ إِخْلَافُه وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِ إِنْفَاذِهِ مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ - رحمه الله - أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث: أَوَّلُهَا: حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ , لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ , وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ. أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬10) (خ) 33 , (م) 59 (¬11) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬12) (خ) 34 , (م) 58

الوفاء بالوعد من الإيمان

الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} (¬1) (حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/177] (¬2) (حم) 22809 , (حب) 271 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1018، الصَّحِيحَة: 1470

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12406 , (حب) 194 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7179، المشكاة: 35

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا (¬2) خَالِصًا) (¬3) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬4)) (¬5) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا (¬6) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬9)) (¬10) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَادِ الْإِيمَانِ , فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬3) (خ) 34 (¬4) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح. وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدُهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ, كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬5) (م) 59 , (حم) 9147 (¬6) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬7) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬8) (خ) 34 , (م) 58 (¬9) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ, فَيُسْتَحَبُّ إِخْلَافُه وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِ إِنْفَاذِهِ مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ - رحمه الله - أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث: أَوَّلُهَا: حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ , لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ , وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ. أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬10) (خ) 33 , (م) 59 (¬11) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬12) (خ) 34 , (م) 58

أداء الأمانة من الإيمان

أَدَاءُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (¬2) (حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ , أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ , وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء/58] (¬2) [المؤمنون/8] (¬3) (حم) 22809 , (حب) 271 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1018، الصَّحِيحَة: 1470

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12406 , (حب) 194 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7179، المشكاة: 35

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا , وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8577 , انظر الصحيحة: 1050

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا (¬2) خَالِصًا) (¬3) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬4)) (¬5) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا (¬6) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬9)) (¬10) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَادِ الْإِيمَانِ , فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬3) (خ) 34 (¬4) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح. وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدُهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ, كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬5) (م) 59 , (حم) 9147 (¬6) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬7) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬8) (خ) 34 , (م) 58 (¬9) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ, فَيُسْتَحَبُّ إِخْلَافُه وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِ إِنْفَاذِهِ مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ - رحمه الله - أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث: أَوَّلُهَا: حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ , لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ , وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ. أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬10) (خ) 33 , (م) 59 (¬11) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬12) (خ) 34 , (م) 58

الطهارة من الإيمان

الطَّهَارَةُ مِنْ الْإِيمَانِ (م ت س) , عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬3) وفي رواية: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬4) ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيُّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا , وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ , إِلَّا أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ , فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا: الصَّلَاةُ , كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} , وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ , فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا حَقِيقِيًّا , وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ , وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ , وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ , وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ , فَهِيَ اِنْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬2) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959 (¬3) (ت) 3517 (¬4) (س) 2437 , (جة) 280

الصلاة من الإيمان

الصَّلَاةُ مِنْ الْإِيمَانِ (ت د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا وُجِّهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْكَعْبَةِ (¬1) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (¬2)؟ فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (¬3) إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (¬4)} (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَوَجَّهَ لِلصَّلَاةِ إِلَى جِهَة الْكَعْبَة بَعْد تَحْوِيل الْقِبْلَة مِنْ بَيْت الْمَقْدِس عون المعبود - (ج 10 / ص 199) (¬2) أَيْ: كَيْفَ حَالُهُمْ؟ , هَلْ صَلَاتُهُمْ ضَائِعَةٌ أَمْ مَقْبُولَةٌ. تحفة (7/ 284) (¬3) أَيْ: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , بَلْ يُثِيبُكُمْ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 284) (¬4) فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: الرَّدُّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ فِي إِنْكَارِهِمْ تَسْمِيَةَ أَعْمَالِ الدِّينِ إِيمَانًا. (فتح - ح40) (¬5) [البقرة/143] (¬6) (ت) 2964 , (د) 4680

صيام رمضان من الإيمان

صِيَامُ رَمَضَانَ مِنَ الْإيمَان (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً (¬1) وَاحْتِسَاباً (¬2) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُؤْمِنًا بِاللهِ , وَمُصَدِّقًا بِأَنَّهُ تَقَرُّبٌ إِلَيْهِ. عون المعبود (3/ 309) (¬2) أَيْ: طَلَبًا لِلثَّوَابِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬3) قَالَ السُّيُوطِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّ الْمُكَفِّرَاتِ إِنْ صَادَفَتْ السَّيِّئَاتِ تَمْحُوهَا إِذَا كَانَتْ صَغَائِرَ وَتُخَفِّفُهَا إِذَا كَانَتْ كَبَائِرَ , وَإِلَّا تَكُونُ مُوجِبَةً لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص220) (¬4) (خ) 38 , (م) 175 - (760)

قيام رمضان من الإيمان

قِيَامُ رَمَضَانَ مِنَ الْإيمَان (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً (¬1) وَاحْتِسَاباً (¬2) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُؤْمِنًا بِاللهِ , وَمُصَدِّقًا بِأَنَّهُ تَقَرُّبٌ إِلَيْهِ. عون المعبود (3/ 309) (¬2) أَيْ: طَلَبًا لِلثَّوَابِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬3) (خ) 37 , (م) 173 - (759)

قيام ليلة القدر من الإيمان

قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإيمَان (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً (¬1) وَاحْتِسَاباً (¬2) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُؤْمِنًا بِاللهِ , وَمُصَدِّقًا بِأَنَّهُ تَقَرُّبٌ إِلَيْهِ. عون المعبود (3/ 309) (¬2) أَيْ: طَلَبًا لِلثَّوَابِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬3) (خ) 1802 , (م) 175 - (760) , (س) 2193

اتباع الجنائز والصلاة عليها من الإيمان

اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْها مِنَ الْإيمَان (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ) (¬1) (مِنْ بَيْتِهَا) (¬2) (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا , وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا , فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ") (¬3) وفي رواية: (" مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا , فَلَهُ قِيرَاطٌ , فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ (¬4)) (¬5) (قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ , قَالَ: " مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 2647 (¬2) (م) 945 (¬3) (خ) 47 , 2647 (¬4) أَثْبَتَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّ الْقِيرَاطَيْنِ إِنَّمَا يَحْصُلَانِ بِمَجْمُوعِ الصَّلَاة وَالدَّفْن وَأَنَّ الصَّلَاةَ دُون الدَّفْنِ يَحْصُلُ بِهَا قِيرَاطٌ وَاحِد، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ , خِلَافًا لِمَنْ تَمَسّكَ بِظَاهِرِ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ , فَزَعَمَ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِالْمَجْمُوعِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيط. (فتح - ح47) (¬5) (م) 945 (¬6) (خ) 1261 , (م) 945

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان

الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ , يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ , وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ , وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ , أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ , إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/110] (¬2) [التوبة: 71] (¬3) [التوبة/112]

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (¬1) وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ (¬2) وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِيُسَارِعْ كُلُّ سَامِعٍ إِلَى تَبْلِيغِ مَا وَقَعَ لَهُ مِنْ الْآيِ وَلَوْ قَلَّ , لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ نَقْلُ جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 10 / ص 261) (¬2) أَيْ: لَا ضِيقَ عَلَيْكُمْ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُمْ , لِأَنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - الزَّجْرُ عَنْ الْأَخْذِ عَنْهُمْ , وَالنَّظَر فِي كُتُبهمْ , ثُمَّ حَصَلَ التَّوَسُّعُ فِي ذَلِكَ، وَكَأَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ قَبْلَ اِسْتِقْرَارِ الْأَحْكَام الْإِسْلَامِيَّة وَالْقَوَاعِدِ الدِّينِيَّة , خَشْيَة الْفِتْنَة، ثُمَّ لَمَّا زَالَ الْمَحْذُور , وَقَعَ الْإِذْن فِي ذَلِكَ , لِمَا فِي سَمَاعِ الْأَخْبَار الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَانِهمْ مِنْ الِاعْتِبَار. وَقِيلَ: مَعْنَى قَوْله " لَا حَرَج " أَيْ: لَا تَضِيقُ صُدُورُكُمْ بِمَا تَسْمَعُونَهُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَعَاجِيب , فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لَهُمْ كَثِيرًا. وَقِيلَ: لَا حَرَج فِي أَنْ لَا تُحَدِّثُوا عَنْهُمْ , لِأَنَّ قَوْله أَوَّلًا: " حَدِّثُوا " صِيغَة أَمْرٍ تَقْتَضِي الْوُجُوب , فَأَشَارَ إِلَى عَدَم الْوُجُوب , وَأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ بِقَوْلِهِ: " وَلَا حَرَج " , أَيْ: فِي تَرْكِ التَّحْدِيثِ عَنْهُمْ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ حَاكِي ذَلِكَ , لِمَا فِي أَخْبَارِهِمْ مِنْ الْأَلْفَاظ الشَّنِيعَة , نَحْوَ قَوْلِهمْ {اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا} , وَقَوْلهمْ: {اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا}. وَقَالَ مَالِك: الْمُرَاد: جَوَازُ التَّحَدُّثِ عَنْهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ حَسَن، أَمَّا مَا عُلِمَ كَذِبُه فَلَا. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُجِيزُ التَّحَدُّثَ بِالْكَذِبِ، فَالْمَعْنَى: حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل بِمَا لَا تَعْلَمُونَ كَذِبَه، وَأَمَّا مَا تُجَوِّزُونَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي التَّحَدُّثِ بِهِ عَنْهُمْ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: جَوَازُ التَّحَدُّثِ عَنْهُمْ بِأَيِّ صُورَةٍ وَقَعَتْ مِنْ اِنْقِطَاعٍ أَوْ بَلَاغ لِتَعَذُّرِ الِاتِّصَالِ فِي التَّحَدُّثِ عَنْهُمْ، بِخِلَافِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّة , فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي التَّحَدُّثِ بِهَا الِاتِّصَال، وَلَا يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ , لِقُرْبِ الْعَهْد. فتح الباري (10/ 261) (¬3) أَيْ: فَلْيَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ مَنْزِلًا، يُقَالُ: تَبَوَّأَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ: إِذَا اِتَّخَذَهُ مَسْكَنًا وَهُوَ أَمْرٌ بِمَعْنَى الْخَبَرِ , أَوْ بِمَعْنَى التَّهْدِيدِ , أَوْ دُعَاءٍ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ , أَيْ: بَوَّأَهُ اللهُ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 43) (¬4) (خ) 3274 , (ت) 2669

(الإيمان) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلْإِسْلامِ صُوًى (¬1) وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، مِنْهَا: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الصُّوَى) جمع " صُوَّة "، وهي أعلامٌ من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة المجهولة، يُستدل بها على الطريق وعلى طرفيها. أراد أنَّ للإسلام طَرَائقَ وأعْلاماً يُهْتَدَى بها. النهاية (ج 3 / ص 127) (¬2) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الإيمان " (رقم الحديث 3 بتحقيق الألباني) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2162 , الصَّحِيحَة: 333

(م) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الدِّينُ النَّصِيحَةُ (¬1) " , فَقُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لِلهِ (¬2) وَلِكِتَابِهِ (¬3) وَلِرَسُولِهِ (¬4) وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ (¬5) وَعَامَّتِهِمْ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: عِمَادُ الدِّين وَقِوَامُهُ النَّصِيحَة , كَقَوْلِهِ: " الْحَجُّ عَرَفَة " أَيْ: عِمَادُهُ وَمُعْظَمُهُ عَرَفَة. شرح النووي (ج1ص144) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: النَّصِيحَةُ كِلْمَةٌ جَامِعَة , مَعْنَاهَا: حِيَازَةُ الْحَظِّ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ، وَهِيَ مِنْ وَجِيز الْكَلَام، بَلْ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ كِلْمَةٌ مُفْرَدَةٌ تُسْتَوْفَى بِهَا الْعِبَارَةُ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَة. وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي قِيلَ فِيهَا إِنَّهَا أَحَدُ أَرْبَاعِ الدِّين. وَقَالَ النَّوَوِيّ: بَلْ هُوَ وَحْدَهُ مُحَصِّلٌ لِغَرَضِ الدِّينِ كُلِّه؛ لِأَنَّهُ مُنْحَصِرٌ فِي الْأُمُورِ الَّتِي ذَكَرَهَا. (فتح - ج1ص202) (¬2) النَّصِيحَة للهِ تَعَالَى: مَعْنَاهَا مُنْصَرِفٌ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ، وَنَفْيِ الشَّرِيكِ عَنْهُ , وَتَرْكِ الْإِلْحَادِ فِي صِفَاته , وَوَصْفِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ كُلِّهَا، وَتَنْزِيهِهِ سُبْحَانَه وَتَعَالَى مِنْ جَمِيع النَّقَائِص، وَالْقِيَامِ بِطَاعَتِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِه، وَالْحُبِّ فِيهِ، وَالْبُغْضِ فِيهِ، وَمُوَالَاةِ مَنْ أَطَاعَهُ، وَمُعَادَاةِ مَنْ عَصَاهُ، وَجِهَادِ مَنْ كَفَرَ بِهِ، وَالِاعْتِرَافِ بِنِعْمَتِهِ، وَشُكْرِه عَلَيْهَا، وَالْإِخْلَاصِ فِي جَمِيعِ الْأُمُور، وَالدُّعَاءِ إِلَى جَمِيعِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَة، وَالْحَثِّ عَلَيْهَا، وَالتَّلَطُّفِ فِي جَمْعِ النَّاس، أَوْ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ عَلَيْهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَحَقِيقَةُ هَذِهِ الْإِضَافَة رَاجِعَةٌ إِلَى الْعَبْدِ فِي نُصْحِه نَفْسِهِ، فَاللهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ نُصْحِ النَّاصِح. شرح النووي (ج 1 / ص 144) (¬3) النَّصِيحَة لِكِتَابِ اللهِ: تَعَلُّمه، وَتَعْلِيمُه، وَإِقَامَةُ حُرُوفِه فِي التِّلَاوَة، وَتَحْرِيرُهَا فِي الْكِتَابَة، وَتَفَهُّمُ مَعَانِيه، وَحِفْظُ حُدُودِه، وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ، وَذَبُّ تَحْرِيفِ الْمُبْطِلِينَ عَنْهُ. (فتح - ج1ص202) (¬4) النَّصِيحَة لِرَسُولِهِ: تَعْظِيمه، وَنَصْرُه حَيًّا وَمَيِّتًا، وَإِحْيَاءُ سُنَّتِه , بِتَعَلُّمِهَا وَتَعْلِيمُهَا، وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ فِي أَقْوَالِه وَأَفْعَالِه، وَمَحَبَّتُهُ وَمَحَبَّةُ أَتْبَاعِه. فتح (1/ 202) (¬5) النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: إِعَانَتُهُمْ عَلَى مَا حُمِّلُوا الْقِيَامَ بِهِ، وَتَنْبِيهُهُمْ عِنْدَ الْغَفْلَة، وَسَدُّ خُلَّتِهِمْ عِنْد الْهَفْوَة، وَجَمْعُ الْكَلِمَةِ عَلَيْهِمْ، وَرَدُّ الْقُلُوبِ النَّافِرَةِ إِلَيْهِمْ، وَمِنْ أَعْظَمِ نَصِيحَتِهِمْ: دَفْعُهُمْ عَنْ الظُّلْمِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن. وَمِنْ جُمْلَةِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: أَئِمَّة الِاجْتِهَاد، وَتَقَعُ النَّصِيحَةُ لَهُمْ بِبَثِّ عُلُومِهِمْ، وَنَشْرِ مَنَاقِبهِمْ، وَتَحْسِينِ الظَّنِّ بِهِمْ. (فتح - ج1ص202) (¬6) النَّصِيحَة لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ: الشَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ، وَالسَّعْيُ فِيمَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِمْ، وَتَعْلِيمُهُمْ مَا يَنْفَعُهُمْ، وَكَفُّ وُجُوهِ الْأَذَى عَنْهُمْ، وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ. وَفِي الْحَدِيث فَوَائِد أُخْرَى , مِنْهَا: أَنَّ الدِّينَ يُطْلَق عَلَى الْعَمَلِ , لِكَوْنِهِ سَمَّى النَّصِيحَةَ دِينًا. (فتح - ج1ص202) (¬7) (م) 95 - (55) , (س) 4197 , (ت) 1926 , (حم) 7941

(م حب) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ) (¬1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ (¬2) وَأَصْحَابٌ , يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ (¬3) وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ , ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ (¬4) يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ , وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ , فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ") (¬5) (قَالَ عَطَاءٌ: فَحِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْهُ انْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ هَذَا؟، فَقُلْتُ: هُوَ مَرِيضٌ , فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَعُودَهُ؟ , قَالَ: فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَكْوَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ , فَخَرَجَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ وَيَقُولُ: مَا كَانَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6). ¬

_ (¬1) (حب) 177 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1298 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده جيد. (¬2) الْحَوَارِيُّونَ الْمَذْكُورُونَ اخْتُلِفَ فِيهِمْ , فَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْره: هُمْ خُلْصَان الْأَنْبِيَاء وَأَصْفِيَاؤُهُمْ , وَالْخُلْصَانُ: الَّذِينَ نُقُّوا مِنْ كُلّ عَيْب. وَقَالَ غَيْره: أَنْصَارُهمْ , وَقِيلَ: الْمُجَاهِدُونَ , وَقِيلَ: الَّذِينَ يَصْلُحُونَ لِلْخِلَافَةِ بَعْدهمْ. (النووي - ج 1 / ص 132) (¬3) أَيْ: يَهْتَدُونَ بِطَرِيقَتِهِ وَسَمْتِهِ. (¬4) (الْخُلُوف) بِضَمِّ الْخَاء , جَمْع خَلْف , بِإِسْكَانِ اللَّام , وَهُوَ الْخَالِفُ بِشَرٍّ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 132) (¬5) (م) 50 , (حم) 4379 (¬6) (حب) 177

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ (¬1) فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ (¬2) وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (فَلْيُغَيِّرْهُ) أَمْرُ إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة , وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّة , وَهُوَ أَيْضًا مِنْ النَّصِيحَةِ الَّتِي هِيَ الدِّين. وَلَمْ يُخَالِف فِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْضُ الرَّافِضَة، وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ كَمَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ: لَا يُكْتَرَث بِخِلَافِهِمْ فِي هَذَا، فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَنْبُغَ هَؤُلَاءِ , وَوُجُوبُهُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ , خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ. وَأَمَّا قَوْل الله - عز وجل -: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ , لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اِهْتَدَيْتُمْ} فَلَيْسَ مُخَالِفًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ , لِأَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ فِي مَعْنَى الْآيَة: أَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ مَا كُلِّفْتُمْ بِهِ , فَلَا يَضُرُّكُمْ تَقْصِيرُ غَيْركُمْ , مِثْل قَوْلِه تَعَالَى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ , فَمِمَّا كُلِّفَ بِهِ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَر، فَإِذَا فَعَلَهُ وَلَمْ يَمْتَثِلْ الْمُخَاطَبُ , فَلَا عَتْبَ بَعْد ذَلِكَ عَلَى الْفَاعِل , لِكَوْنِهِ أَدَّى مَا عَلَيْهِ , فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْي , لَا الْقَبُول. ثُمَّ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَر فَرْضُ كِفَايَة , إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ , سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ، وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ , أَثِمَ كُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا خَوْف. ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّنُ , كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا هُوَ , أَوْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِه إِلَّا هُوَ، وَكَمَنْ يَرَى زَوْجَتَه أَوْ وَلَدَه أَوْ غُلَامَه عَلَى مُنْكَرٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي الْمَعْرُوف. قَالَ الْعُلَمَاء - رضي الله عنهم -: وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُكَلَّفِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ لِكَوْنِهِ لَا يُفِيدُ فِي ظَنِّهِ , بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ , {فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ هُو الْأَمْرُ وَالنَّهْي , لَا الْقَبُول , وَكَمَا قَالَ الله - عز وجل -: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ}. وَمَثَّلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا بِمَنْ يَرَى إِنْسَانًا فِي الْحَمَّامِ أَوْ غَيْرِهِ مَكْشُوفَ بَعْضِ الْعَوْرَةِ وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْآمِرِ وَالنَّاهِي أَنْ يَكُونَ كَامِلَ الْحَال , مُمْتَثِلًا مَا يَأمُر بِهِ , مُجْتَنِبًا مَا يَنْهَى عَنْهُ، بَلْ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَإِنْ كَانَ مُخِلًّا بِمَا يَأمُر بِهِ، وَعَلَيْهِ النَّهْيُ وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِمَا يَنْهَى عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ شَيْئَانِ: أَنْ يَأمُرَ نَفْسَهُ وَيَنْهَاهَا، وَيَأمُرَ غَيْرَهُ وَيَنْهَاهُ، فَإِذَا أَخَلَّ بِأَحَدِهِمَا , كَيْف يُبَاحُ لَهُ الْإِخْلَالُ بِالْآخَرِ؟. قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَا يَخْتَصُّ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ بِأَصْحَابِ الْوِلَايَات , بَلْ ذَلِكَ جَائِز لِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ غَيْرَ الْوُلَاةِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَالْعَصْرِ الَّذِي يَلِيه , كَانُوا يَأمُرُونَ الْوُلَاة بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنْ الْمُنْكَر، مَعَ تَقْرِير الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ، وَتُرِكَ تَوْبِيخُهُمْ عَلَى التَّشَاغُل بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنْ غَيْر وِلَايَة , ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يَأمُرُ وَيَنْهَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يَأمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ؛ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الشَّيْء؛ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَة، وَالْمُحَرَّمَاتِ الْمَشْهُورَة , كَالصَّلَاةِ , وَالصِّيَام , وَالزِّنَا , وَالْخَمْر , وَنَحْوهَا، فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءٌ بِهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِق الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَال , وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالِاجْتِهَادِ , لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَلٌ فِيهِ، وَلَا لَهُمْ إِنْكَارُه، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ. ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ , أَمَّا الْمُخْتَلَف فِيهِ , فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ , لِأَنَّ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ , وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْد كَثِيرِينَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرهمْ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ الْآخَر: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَالْمُخْطِئُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لَنَا، وَالْإِثْمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ. لَكِنْ إِنْ نَدَبَهُ عَلَى جِهَةِ النَّصِيحَة إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَاف , فَهُوَ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ مَنْدُوبٌ إِلَى فِعْلِهِ بِرِفْقٍ؛ فَإِنَّ الْعُلَمَاء مُتَّفِقُونَ عَلَى الْحَثِّ عَلَى الْخُرُوج مِنْ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ إِخْلَالٌ بِسُنَّةٍ, أَوْ وُقُوعٍ فِي خِلَافٍ آخَر وَذَكَرَ أَقْضَى الْقُضَاة أَبُو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيُّ الْبَصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِه " الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّةُ " خِلَافًا بَيْن الْعُلَمَاء فِي أَنَّ مَنْ قَلَّدَهُ السُّلْطَانُ الْحِسْبَة , هَلْ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِيمَا اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ إِذَا كَانَ الْمُحْتَسِبُ مِنْ أَهْل الِاجْتِهَاد , أَمْ لَا يُغَيِّرُ مَا كَانَ عَلَى مَذْهَبِ غَيْره؟ , وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ , لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَمْ يَزَل الْخِلَافُ فِي الْفُرُوع بَيْن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ , وَلَا يُنْكِرُهُ مُحْتَسِبٌ وَلَا غَيْرُه عَلَى غَيْرِه. وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَيْسَ لِلْمُفْتِي وَلَا لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا , أَوْ إِجْمَاعًا , أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا. وَاعْلَمْ أَنَّ بَابَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر قَدْ ضُيِّعَ أَكْثَرُه مِنْ أَزْمَانٍ مُتَطَاوِلَة، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَان إِلَّا رُسُومٌ قَلِيلَة جِدًّا , وَهُوَ بَابٌ عَظِيم , بِهِ قِوَامُ الْأَمْرِ وَمِلَاكُهُ , وَإِذَا تُرِكَ عَمَّ الْعِقَابُ الصَّالِحَ وَالطَّالِحَ وَإِذَا لَمْ يَأخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِم , أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ الله تَعَالَى بِعِقَابِهِ {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} فَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْآخِرَة، وَالسَّاعِي فِي تَحْصِيل رِضَا الله - عز وجل - أَنْ يَعْتَنِيَ بِهَذَا الْبَاب، فَإِنَّ نَفْعَهُ عَظِيم , لَا سِيَّمَا وَقَدْ ذَهَبَ مُعْظَمُهُ، وَيُخْلِصُ نِيَّتَه، وَلَا يُهَادِنُ مَنْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ لِارْتِفَاعِ مَرْتَبَتِه؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ} , وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} , وَقَالَ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} , وَقَالَ تَعَالَى: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ , وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ , فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ النَّصَب. وَلَا يُتَارِكُهُ أَيْضًا لِصَدَاقَتِهِ وَمَوَدَّتِهِ وَمُدَاهَنَتِه , وَطَلَبِ الْوَجَاهَة عِنْدَه , وَدَوَامِ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْهِ؛ فَإِنَّ صَدَاقَتَهُ وَمَوَدَّتَهُ تُوجِبُ لَهُ حُرْمَةً وَحَقًّا، وَمَنْ حَقِّهِ أَنْ يَنْصَحَهُ وَيَهْدِيَهُ إِلَى مَصَالِحِ آخِرَتِه، وَيُنْقِذُهُ مِنْ مَضَارِّهَا , وَصَدِيقُ الْإِنْسَان وَمُحِبُّهُ هُوَ مَنْ سَعَى فِي عِمَارَةِ آخِرَتِهِ , وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى نَقْصٍ فِي دُنْيَاهُ , وَعَدُوُّهُ مَنْ يَسْعَى فِي ذَهَابِ أَوْ نَقْصِ آخِرَتِه , وَإِنْ حَصَلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ صُورَةُ نَفْعٍ فِي دُنْيَاهُ , وَإِنَّمَا كَانَ إِبْلِيس عَدُوًّا لَنَا لِهَذَا , وَكَانَتْ الْأَنْبِيَاء صَلَوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَوْلِيَاءَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِسَعْيِهِمْ فِي مَصَالِحِ آخِرَتِهِمْ وَهِدَايَتهمْ إِلَيْهَا، وَنَسْأَل الله الْكَرِيم تَوْفِيقنَا وَأَحْبَابنَا وَسَائِر الْمُسْلِمِينَ لِمَرْضَاتِهِ، وَأَنْ يَعُمَّنَا بِجُودِهِ وَرَحْمَته. وَيَنْبَغِي لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَر أَنْ يَرْفُق , لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَطْلُوب , فَقَدْ قَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: " مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَة , فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ ". وَمِمَّا يَتَسَاهَلُ أَكْثَرُ النَّاسِ فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَاب: مَا إِذَا رَأَى إِنْسَانًا يَبِيعُ مَتَاعًا مَعِيبًا أَوْ نَحْوَه , فَإِنَّهُمْ لَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، وَلَا يُعَرِّفُونَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبِهِ، وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ , وَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى مَنْ عَلِم ذَلِكَ أَنْ يُنْكِر عَلَى الْبَائِع، وَأَنْ يُعْلِم الْمُشْتَرِي بِهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 131) (¬2) أَيْ: فَلْيَكْرَهْهُ بِقَلْبِهِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِزَالَةٍ وَتَغْيِيرٍ مِنْهُ لِلْمُنْكَرِ , وَلَكِنْ هَذَا الَّذِي فِي وُسْعِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) (¬3) أَيْ: أَقَلُّهُ ثَمَرَة، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رحمه الله -: هَذَا الْحَدِيثٌ أَصْلٌ فِي صِفَةِ التَّغْيِير , فَحَقُّ الْمُغَيِّرِ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ أَمْكَنَهُ زَوَالُه بِهِ , قَ

(خ م س حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُبَايِعُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ , وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ , فَأَنْتَ أَعْلَمُ) (¬1) (فَقَالَ: " تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَتُصَلِّي الصَلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ (¬2) وَتَنْصَحُ) (¬3) (الْمُسْلِمِينَ , وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِين ") (¬4) (فَقُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬5) (وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ , " فَلَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَعْتُ (¬6) وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (فَشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (س) 4177 (¬2) قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِكَوْنِهِمَا أُمَّيْ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ، وَهُمَا أَهَمُّ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَظْهَرُهَا , وَلَا يُقَالُ: لَعَلَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ لَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ حِينَئِذٍ , لِأَنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 149) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِشُهْرَتِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّوْمَ وَغَيْرَه لِدُخُولِ ذَلِكَ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَة. (فتح - ح57) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانَتْ مُبَايَعَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ بِحَسَبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ تَجْدِيدِ عَهْدٍ , أَوْ تَوْكِيدِ أَمْرٍ، فَلِذَلِكَ اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظهمْ. (¬3) (حم) 19188 , (خ) 3157 (¬4) (س) 4177 , (حم) 19205 (¬5) (خ) 3158 (¬6) قَوْله: " فِيمَا اسْتَطَعْت " الْمَقْصُود بِهَذَا: التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ الْأُمُورِ الْمُبَايَعِ عَلَيْهَا هُوَ مَا يُطَاقُ، كَمَا هُوَ الْمُشْتَرَطُ فِي أَصْلِ التَّكْلِيف، وَيُشْعِرُ الْأَمْرُ بِقَوْلِ ذَلِكَ اللَّفْظِ حَالَ الْمُبَايَعَةِ بِالْعَفْوِ عَنْ الْهَفْوَةِ , وَمَا يَقَع عَنْ خَطَأ وَسَهْوٍ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح57) (¬7) التَّقْيِيدُ بِالنُّصْحِ للْمُسْلِمِ في الْأَغْلَبِ، وَإِلَّا فَالنُّصْحُ لِلْكَافِرِ مُعْتَبَرٌ , بِأَنْ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ , وَيُشَارُ عَلَيْهِ بِالصَّوَابِ إِذَا اِسْتَشَارَ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , فَجَزَمَ أَحْمَدُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِينَ , وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث. (فتح - ح58) (¬8) (خ) 6778 , (م) 56 (¬9) (خ) 58

(حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا إِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ , وَإِنَّهُ سَائِلِي: هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِي؟ , وَإِنِّي قَائِلٌ لَهُ: رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُهُمْ , أَلَا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20049 , 20055 , انظر الصَّحِيحَة: 1721، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسنادهما حسن.

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 235 , (د) 1278

(خ جة) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ:) (¬1) (لِيُبْلِغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ) (¬2) (فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 233 (¬2) (خ) 105 , (م) 29 - (1679) , (حم) 20402 (¬3) الْمُرَاد: رُبَّ مُبَلَّغ عَنِّي أَوْعَى - أَيْ: أَفْهَم - لِمَا أَقُولُ مِنْ سَامِعٍ مِنِّي. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْقَاسِم بْن مَنْدَهْ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق هَوْذَة عَنْ اِبْن عَوْن وَلَفْظه: " فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ , أَوْعَى لِمَا أَقُولُ مِنْ بَعْضِ مَنْ شَهِدَ ".فتح الباري (ح7078) (¬4) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) , (حم) 20402

(حم) , وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قُتِلَ مِنَّا بِأَوْطَاسٍ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا عَامِرٍ , أَلَا غَيَّرْتَ؟ " , فَتَلَوْتُ هَذِهِ الْآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ , لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (¬1) " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: أَيْنَ ذَهَبْتُمْ؟ , إِنَّمَا هِيَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ- مِنْ الْكُفَّارِ- إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} " (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/105] (¬2) (حم) 17205 , انظر الصَّحِيحَة: 2560

(خ)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا " , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللهِ , أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟ , كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: " تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى شَيْطَانِهِ الَّذِي يُغْوِيهِ , أَوْ عَلَى نَفْسِهِ الَّتِي تُطْغِيهِ. تحفة (6/ 41) (¬2) (خ) 6552 , (ت) 2255

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" جَمَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا) (¬1) (فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ (¬2)) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكُمْ مَنْصُورُونَ (¬4) وَمُصِيبُونَ (¬5) وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ (¬6) فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللهَ , وَلْيَأمُرْ بِالْمَعْرُوفِ , وَلْيَنْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 3694 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) أَيْ: من جِلْد. (¬3) (حم) 3801 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) أَيْ: عَلَى الْأَعْدَاءِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 43) (¬5) أَيْ: لِلْغَنَائِمِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 43) (¬6) أَيْ: الْبِلَادُ الْكَثِيرَةُ. (¬7) (ت) 2257 , (حم) 3694

(حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتُحِبُّ الْجَنَّةَ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16706 , انظر الصَّحِيحَة: 72

(جة حم حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا , فَكَانَ فِيمَا قَالَ , أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ) (¬1) (أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ) (¬2) (إِذَا رَآهُ) (¬3) (أَوْ عَرَفَهُ ") (¬4) (فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: قَدْ وَاللهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا (¬5)) (¬6) (فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى قَصَّرْنَا , وَإِنَّا لَنُبَلِّغُ فِي السِّرِّ) (¬7). الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) (جة) 4007 (¬2) (حم) 11810 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 11849 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬4) (حب) 278 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) أَيْ: مَنَعَتْنَا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ نَتَكَلَّمَ فِيهَا. تحفة الأحوذي (5/ 480) (¬6) (جة) 4007 , (ت) 2191 (¬7) (حم) 11887 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2751 , الصَّحِيحَة: 168 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 168: وفي الحديث النهيُ المؤكَّد عن كِتمان الحق خَوفا من الناس، أو طمعا في المَعاش , فكلُّ من كتمه مَخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء , كالضرب , والشتم , وقطع الرزق، أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك، فهو داخلٌ في النهي , ومخالفٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم -. أ. هـ

(حم حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ لَهُ) (¬1) (مَا مَنَعَكَ أَنْ تُنْكِرَ الْمُنْكَرَ إِذْ رَأَيْتَهُ؟ , فَمَنْ لَقَّنَهُ اللهُ حُجَّتَهُ قَالَ: يَا رَبِّ , رَجَوْتُكَ وَخِفْتُ مِنْ النَّاسِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حب) 7368 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬2) (حم) 11230 , 11263 , (جة) 4017 , انظر الصَّحِيحَة: 929، وهداية الرواة: 5081 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

الجهاد في سبيل الله من الإيمان

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ الْإِيمَان (خ م س جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ - عز وجل -: أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي) (¬1) (لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ) (¬2) (إِلَّا إِيمَانٌ بِي , وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي (¬3)) (¬4) (وَابْتِغَاءُ مَرْضَاتِي) (¬5) (فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ) (¬6) (أَنْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ) (¬7) (سَالِمًا) (¬8) (نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ) (¬9) (وَإِنْ قَبَضْتُهُ) (¬10) (إِمَّا بِقَتْلٍ , وَإِمَّا بِوَفَاةٍ) (¬11) (غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ) (¬12) (وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (س) 3126 , (حم) 5977 , (خ) 36 (¬2) (خ) 7025 (¬3) أَيْ: لَا يُخْرِجهُ إِلَّا الْإِيمَان وَالتَّصْدِيق. (فتح الباري - ح36) (¬4) (خ) 36 , (م) 103 - (1876) (¬5) (س) 3126 , (حم) 5977 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬6) (م) 103 - (1876) , (ت) 1620 (¬7) (خ) 2955 , (س) 3122 (¬8) (خ) 2635 , (س) 3124 (¬9) (م) 103 - (1876) , (خ) 2955 (¬10) (س) 3126 , (ت) 1620 , انظر صحيح الجامع: 8135 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1315 (¬11) (حم) 10412 , (س) 5029 (¬12) (س) 3126 , (حم) 5977 (¬13) (م) 103 - (1876) , (خ) 36 , (س) 3122 , (جة) 2753 , (حم) 5977

الامتناع عن أذى الناس من الإيمان

الِامْتِنَاعُ عَنْ أَذَى النَّاسِ مِنَ الْإيمَان (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَدْرُونَ مَنْ الْمُسْلِمُ؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "الْمُسْلِمُ (¬1) مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (¬2) تَدْرُونَ مَنْ الْمُؤْمِنُ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ , وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ) (¬3) (مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ (¬4)) (¬5) (وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ - عز وجل - ") (¬6) ¬

_ (¬1) (الْمُسْلِم) الْأَلِف وَاللَّام فِيهِ لِلْكَمَالِ , نَحْو: زَيْدٌ الرَّجُل , أَيْ: الْكَامِلُ فِي الرُّجُولِيَّة. (فتح - ح10) (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَاد: أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ مَنْ جَمَعَ إِلَى أَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى أَدَاءَ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ. وخَصَّ اللِّسَان بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الْمُعَبِّر عَمَّا فِي النَّفْس، وَهَكَذَا الْيَدُ , لِأَنَّ أَكْثَر الْأَفْعَالِ بِهَا، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ شَرْعًا تَعَاطِي الضَّرْبِ بِالْيَدِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُسْتَحِقِّ لِذَلِكَ. (فتح - ح10) (¬3) (حم) 6925 , (ت) 2627 , (خ) 10 , (م) 42 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬4) الْهِجْرَةُ ضَرْبَانِ: ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَة. فَالْبَاطِنَة: تَرْك مَا تَدْعُو إِلَيْهِ النَّفْس الْأَمَّارَة بِالسُّوءِ وَالشَّيْطَان، وَالظَّاهِرَة: الْفِرَارُ بِالدِّينِ مِنْ الْفِتَن. وَكَأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ خُوطِبُوا بِذَلِكَ لِئَلَّا يَتَّكِلُوا عَلَى مُجَرَّدِ التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَمْتَثِلُوا أَوَامِرَ الشَّرْعِ وَنَوَاهِيَه. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُون ذَلِكَ قِيلَ بَعْد اِنْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّة , تَطْيِيبًا لِقُلُوبِ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ، بَلْ حَقِيقَةُ الْهِجْرَةِ تَحْصُلُ لِمَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، فَاشْتَمَلَتْ هَاتَانِ الْجُمْلَتَانِ عَلَى جَوَامِعَ مِنْ مَعَانِي الْحِكَمِ وَالْأَحْكَام. (فتح - ح10) (¬5) (خ) 10 , (س) 4996 (¬6) (حم) 24004 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(ابن نصر) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِسْلَامًا , مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ , وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ , مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ فِي ذَاتِ اللهِ، وَأَفْضَلُ الْمُهَاجِرِينَ , مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن نصر في " الصلاة " (142/ 2) , صَحِيح الْجَامِع: 1129 , الصَّحِيحَة: 1491

(حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ , وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22809 , (حب) 271 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1018، الصَّحِيحَة: 1470

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ "، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الَّذِي لَا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ") (¬1) (فَقَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " شَرُّهُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5670 (¬2) فِي هَذَا الْحَدِيث تَأكِيدُ حَقِّ الْجَار , لِقَسَمِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ذَلِكَ، وَتَكْرِيرِه الْيَمِينَ ثَلَاثَ مَرَّات، وَفِيهِ نَفْيُ الْإِيمَانِ عَمَّنْ يُؤْذِي جَارَه بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْل , وَمُرَادُه: الْإِيمَانُ الْكَامِل، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَاصِي غَيْرُ كَامِلِ الْإِيمَان. فتح الباري (ج 17 / ص 157) (¬3) (حم) 7865 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خد م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 121 , (م) 46 , (حم) 12583

(خ م) , وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلَا يُؤْذِ جَارَهُ ") (¬1) وفي رواية: " فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ " (¬2) وفي رواية: " فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5672 , (م) 47 (¬2) (خ) 5673 , (م) 47 (¬3) (م) 48

(خد)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ , وَتَصَّدَّقُ , غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: " لَا خَيْرَ فِيهَا , هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّ فُلَانَةَ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ (¬1) مِنْ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الأَثْوَار: جمع ثَور , وهو القطعة من الأَقِط , وهو الجبن المجفف الذي يُتخذ من مخيض لبن الغنم. (¬2) (خد) 119 , (حم) 9673 , الصَّحِيحَة: 190 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2560 , وقال شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده حسن.

استقامة اللسان من الإيمان

اسْتِقَامَةُ اللِّسَانِ مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ , الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ , وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ , سَلَامٌ عَلَيْكُمْ , لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ , وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} (¬3) ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 1 - 3] (¬2) [القصص/55] (¬3) [الفرقان/72]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (¬1) فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَهُ , وَآمَنَ بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِ بِعَمَلِهِ. فتح الباري (ج 17 / ص 161) (¬2) (خ) 5672 , (م) 47

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13071 , (طب) 10553 , انظر الصَّحِيحَة: 2841 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2554

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ (¬1) شُعْبَتَانِ مِنْ الْإِيمَانِ , وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ (¬2) شُعْبَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْعِيُّ): الْعَجْزُ فِي الْكَلَامِ , وَالْمُرَادُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ: السُّكُوتُ عَمَّا فِيهِ إِثْمٌ مِنْ النَّثْرِ وَالشِّعْرِ , لَا مَا يَكُونُ لِلْخَلَلِ فِي اللِّسَانِ. وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: الْعِيُّ: قِلَّةُ الْكَلَامِ. تحفة الأحوذي (5/ 287) (¬2) قَالَ أَبُو عِيسَى: الْبَذَاءُ: هُوَ الْفُحْشُ فِي الْكَلَامِ , وَالْبَيَانُ: هُوَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ , مِثْلُ هَؤُلَاءِ الْخُطَبَاءِ , الَّذِينَ يَخْطُبُونَ فَيُوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ , وَيَتَفَصَّحُونَ فِيهِ , مِنْ مَدْحِ النَّاسِ فِيمَا لَا يُرْضِي اللهَ. (¬3) (ت) 2027 , (حم) 22366 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3201، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2629

(خد)، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ , وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ , وَتَصَّدَّقُ , غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: " لَا خَيْرَ فِيهَا , هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 119 , (حم) 9673 , الصَّحِيحَة: 190 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2560 , وقال شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ (¬1) وَلَا اللَّعَّانِ, وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ" (¬2) ¬

_ (¬1) الطَّعَّان: الوقَّاع في أعراض الناس بالذَّمِّ والغيبة. (¬2) (ت) 1977 , (حم) 3839 , 3948 , (حب) 192 , صَحِيح الْجَامِع: 5381 , الصَّحِيحَة: 320

(ت) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ , وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ, وَالْبَذَاءُ (¬1) مِنْ الْجَفَاءِ (¬2) وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْبَذَاءُ): خِلَافُ الْحَيَاءِ , وَهُو الْفُحْشُ فِي الْقَوْلِ، وَالسُّوءُ فِي الْخُلُقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 259) (¬2) (الْجَفَاءُ) أَيْ: غَلَاظَة الطَّبْعِ , وَقَسَاوَةُ الْقَلْبِ. تحفة الأحوذي (5/ 259) (¬3) (ت) 2009 , (جة) 4186 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3199 , الصَّحِيحَة: 495

الامتناع عن اللعن من الإيمان

الِامْتِنَاعُ عَنِ اللَّعْنِ مِنَ الْإيمَان (هب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ , لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ؟ , كَلا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ "، قَالَتْ: فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: لَا أَعُودُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5154 , (خد) 319 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 243، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2785

(خد م ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا) (¬1) وفي رواية (¬2): " لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا " وفي رواية (¬3): " لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا " ¬

_ (¬1) (م) 2597 , (حم) 8428 (¬2) (خد) 309 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 2636 (¬3) (ت) 2019 , وصححها الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 7774 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2787

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ (¬1) وَلَا اللَّعَّانِ, وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ" (¬2) ¬

_ (¬1) الطَّعَّان: الوقَّاع في أعراض الناس بالذَّمِّ والغيبة. (¬2) (ت) 1977 , (حم) 3839 , 3948 , (حب) 192 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5381 , الصَّحِيحَة: 320

الامتناع عن السرقة من الإيمان

الِامْتِنَاعُ عَنِ السَّرِقَةِ مِنَ الْإيمَان (خ م)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6424 , (م) 57

الامتناع عن الزنا من الإيمان

الِامْتِنَاعُ عَنِ الزِّنَا مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (¬1) (حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ , وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) [المؤمنون/5] (¬2) (حم) 22809 , و (حب) 271 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1018، الصَّحِيحَة: 1470

(خ م)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6424 , (م) 57

غض البصر عن المحرمات من الإيمان

غَضُّ الْبَصَرِ عَنِ الْمُحَرَّمَات مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ , ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ , إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (¬1) (حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ , وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) [النور/30] (¬2) (حم) 22809 , (حب) 271 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1018، الصَّحِيحَة: 1470

الامتناع عن الخلوة بالأجنبية من الإيمان

الِامْتِنَاعُ عَنِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّة مِنَ الْإيمَان (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14692 , (طب) 11462 , وصححه الألباني في الإرواء: 1813 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 172 , 1909

الغيرة على العرض من الإيمان

الْغَيْرَةُ عَلَى الْعِرْضِ مِنَ الْإيمَان (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ , وَاللهُ أَشَدُّ غَيْرًا) (¬1) (وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 2761 , (حم) 7209 (¬2) أَيْ: مِنْ الْفَوَاحِشِ وَسَائِرِ الْمَنْهِيَّاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ. تحفة (3/ 248) (¬3) (م) 2761 , (خ) 4925

دخول الذكر الحمام بمئزر من الإيمان

دُخُولُ الذَّكَرِ الْحَمَّامَ بِمِئْزَرٍ مِنَ الْإيمَان (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي , فلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8258 , (ت) 2801 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6505 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:164

منع الإناث من دخول الحمامات العامة من الإيمان

مَنْعُ الْإنَاثِ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ مِنَ الْإيمَان (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي , فلَا تَدْخُلْ الْحَمَّامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8258 , (ت) 2801 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6505 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:164

امتناع الذكر عن لبس الحرير والذهب من الإيمان

امْتِنَاعُ الذَّكَر عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ مِنَ الْإيمَان (حم) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, فلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22302 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6509 , الصَّحِيحَة: 337 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الزواج من الإيمان

الزَّوَاجُ مِنَ الْإيمَان (طس هب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ , فَقَدِ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ) (¬1) وفي رواية: (فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ , فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (هب) 5486 , (يع) 4349 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 430 (¬2) قال ابن حبان: المُقِيمُ لدينِ المرءِ في الأغلب فَرْجُهُ وَبَطْنُه , وقد كُفِي بالتزوُّجِ أَحَدَهما. فيض القدير - (ج 6 / ص 134) (¬3) (طس) 7647 , (هب) 5486 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6148 , والصحيحة: 625

التسليم على الأهل عند الدخول عليهم من الإيمان

التَّسْلِيمُ عَلَى الْأَهْلِ عِنْدَ الدُّخُولِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإيمَان (الإيمان) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلْإِسْلامِ صُوًى (¬1) وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، مِنْهَا: أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الصُّوَى) جمع " صُوَّة "، وهي أعلامٌ من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة المجهولة، يُستدل بها على الطريق وعلى طرفيها. أراد أنَّ للإسلام طَرَائقَ وأعْلاماً يُهْتَدَى بها. النهاية (ج 3 / ص 127) (¬2) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الإيمان " (رقم الحديث 3 بتحقيق الألباني) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2162 , الصَّحِيحَة: 333

إفشاء السلام من الإيمان

إفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الْإيمَان (م ت) , عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا (¬1) وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا (¬2)) (¬3) (أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ , أَفْشُوا السَّلَامَ (¬4) بَيْنَكُمْ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِيمَانًا كَامِلًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302) (¬2) أَيْ: لَا يَكْمُل إِيمَانكُمْ , وَلَا يَصْلُح حَالُكُمْ فِي الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ كُلٌّ مِنْكُمْ صَاحِبَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143) (¬3) (ت) 2688 , (م) 54 (¬4) هو مِنْ الْإِفْشَاء , أَيْ: أَظْهِرُوهُ , وَالْمُرَاد: نَشْر السَّلَامِ بَيْنَ النَّاسِ لِيُحْيُوا سُنَّتَهُ - صلى الله عليه وسلم -. وحَمَلَ النَّوَوِيُّ الْإِفْشَاءَ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ, وَالْأَقْرَبُ: حَمْلُهُ عَلَى الْإِكْثَار حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 60) (¬5) (م) 54 , (ت) 2688 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7081، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2694 (¬6) فِيهِ الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاءِ السَّلَام , وَبَذْلِهِ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ؛ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَالسَّلَامُ أَوَّلُ أَسْبَابِ التَّآلُف، وَمِفْتَاحُ اِسْتِجْلَابِ الْمَوَدَّةِ , وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكُّنُ أُلْفَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ، وَإِظْهَارُ شِعَارِهِمْ الْمُمَيِّزِ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَةِ النَّفْسِ، وَلُزُومِ التَّوَاضُعِ، وَإِعْظَامِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ الله فِي صَحِيحه عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَان: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسك، وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاق مِنْ الْإِقْتَار ". وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ , كُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِد. شرح النووي (ج 1 / ص 143)

(الإيمان) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلْإِسْلامِ صُوًى وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، مِنْهَا: أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الإيمان " (رقم الحديث 3 بتحقيق الألباني) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2162 , الصَّحِيحَة: 333

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ (¬1)؟ , قَالَ: " تُطْعِمُ الطَّعَامَ , وَتَقْرَأُ السَّلَامَ , عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) معناه: أَيُّ خِصَال الْإِسْلَام أَفْضَل؟. (فتح - ح12) (¬2) أَيْ: لَا تَخُصَّ بِهِ أَحَدًا تَكَبُّرًا أَوْ تَصَنُّعًا، بَلْ تَعْظِيمًا لِشِعَارِ الْإِسْلَام , وَمُرَاعَاةً لِأُخُوَّةِ الْمُسْلِم. فَإِنْ قِيلَ: اللَّفْظُ عَامٌّ , فَيَدْخُلُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ وَالْفَاسِق , أُجِيبَ بِأَنَّهُ خُصَّ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى. وَخَصَّ هَاتَيْنِ الْخُصْلَتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْت، لِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الْجَهْد، وَلِمَصْلَحَةِ التَّألِيف. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - حَثَّ عَلَيْهِمَا أَوَّل مَا دَخَلَ الْمَدِينَة، كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْرُه مُصَحَّحًا مِنْ حَدِيث عَبْد الله بْن سَلَام. (فتح - ح12) (¬3) (خ) 12 , (م) 39

ترك الجدال من الإيمان

تَرْكُ الْجِدَالِ مِنَ الْإيمَان (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ (¬1) وَإِنْ كَانَ صَادِقًا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الجدال. (¬2) (حم) 8615 , (طس) 5103 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2939

الامتناع عن شرب الخمر من الإيمان

الِامْتِنَاعُ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِنَ الْإيمَان (خ م)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2343 , (م) 57

(س) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ , فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ , إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدَ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ , فَعَلِقَتْهُ (¬1) امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ , فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا , فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ , فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا , فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ , حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ (¬2) عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ (¬3) فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ , وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ (¬4) أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأسًا , أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ , قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأسًا فَسَقَتْهُ كَأسًا , فَقَالَ: زِيدُونِي , فَلَمْ يَرِمْ (¬5) حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا , وَقَتَلَ النَّفْسَ , فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ , وَإِنَّهُ وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ , إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَشِقْته وَأَحَبَّتْهُ. (¬2) أَيْ: حسناء. (¬3) الْبَاطِيَة: إِنَاء. (¬4) كناية عن الزنا. (¬5) أَيْ: فَلَمْ يَبْرَح. (¬6) (س) 5666

عدم الجلوس مع من يشربها من الإيمان

عَدَمُ الْجُلُوسِ مَعَ مَنْ يَشْرَبُهَا مِنَ الْإيمَان (ت ن) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ) (¬1) وفي رواية: (" يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2801 , (حم) 125 , 14692 (¬2) (ن) 6741 , صححه الألباني في الإرواء: 1949، وصَحِيح الْجَامِع: 6506

الامتناع عن النهبة من الإيمان

الِامْتِنَاعُ عَنِ النُّهْبَةِ مِنَ الْإيمَان (خ م)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً (¬1)) (¬2) (ذَاتَ شَرَفٍ (¬3) يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (النُّهْبَة) هُوَ الْمَالُ الْمَنْهُوب , وَالْمُرَادُ بِهِ: الْمَأخُوذُ جَهْرًا قَهْرًا، وَأَشَارَ بِرَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى حَالَةِ الْمَنْهُوبِينَ , فَإِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَنْهَبُهُمْ , وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعِهِ , وَلَوْ تَضَرَّعُوا إِلَيْهِ، بِخِلَافِ السَّرِقَةِ وَالِاخْتِلَاسِ , فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي خُفْيَةٍ , وَالِانْتِهَابُ أَشَدُّ, لِمَا فِيهِ مِنْ مَزِيدِ الْجَرَاءَةِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ. فتح الباري (19/ 180) (¬2) (خ) 2343 , (م) 57 (¬3) أَيْ: ذَاتُ قَدْر , حَيْثُ يُشْرِفُ النَّاسُ لَهَا نَاظِرِينَ إِلَيْهَا , وَلِهَذَا وَصَفَهَا بِقَوْلِهِ: " يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ ".فتح الباري (ج 19 / ص 180) (¬4) (خ) 5256 , (م) 57

الامتناع عن الغلول من الإيمان

الِامْتِنَاعُ عَنِ الْغُلُولِ مِنَ الْإيمَان (م)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَغُلُّ (¬1) أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القِسمة. (¬2) (م) 57 , (حم) 8187

(طب)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَغُلُّ مُؤْمِنٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 11578 , (طس) 275 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7738

الامتناع عن قتل الغيلة من الإيمان

الِامْتِنَاعُ عَنِ قَتْلِ الْغِيلَةِ مِنَ الْإيمَان (حم) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا؟ , قَالَ: وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ؟ , قَالَ: أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ (¬1) قَالَ: لَا , إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكِ (¬2) لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْفَتْك): هُوَ أَنْ يَأتِي صَاحِبَهُ وَهُوَ غَافِل , فَيَشُدُّ عَلَيْهِ فَيَقْتُلَهُ. وَالْغِيلَة: أَنْ يَخْدَعَهُ , ثُمَّ يَقْتُلُهُ فِي مَوْضِعٍ خَفِيّ. (¬2) وقوله: " الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْك " أَيْ: الْإِيمَانُ يَمْنَعُ عَنْ الْفَتْكِ , كَمَا يَمْنَعُ الْقَيْدُ عَنْ التَّصَرُّف , فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْفَتْكَ مُقَيَّدًا. عون المعبود (6/ 217) (¬3) (حم) 1426 , (د) 2769 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2802 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1279 , (حم) 8253 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6270، الصَّحِيحَة: 2339

الامتناع عن الحسد من الإيمان

الِامْتِنَاعُ عَنِ الْحَسَدِ مِنَ الْإيمَان (حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4606 , (س) 3109 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7620 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2886

إطعام الجار الجائع من الإيمان

إطْعَامُ الْجَارِ الْجَائِعِ مِنَ الْإيمَان (هق)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ , وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 19452 , (خد) 112 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5382 , الصَّحِيحَة: 149 وقال الألباني في الصحيحة: وفي الحديث دليل واضح على أنه يَحْرُم على الجار الغني أن يدَع جيرانه جائعين، فيجب عليه أن يُقَدِّم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكْتَسُون به إن كانوا عراة، ونحو ذلك من الضروريات , ففي الحديث إشارة إلى أن في المال حقًّا سِوى الزكاة، فلا يَظُنَّنَ الأغنياء أنهم قد برئت ذمتهم بإخراجهم زكاة أموالهم سنويا، بل عليهم حقوق أخرى لظروفٍ وحالاتٍ طارئة , من الواجب عليهم القيام بها، وإلا دخلوا في وعيد قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ , يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة/34، 35]. أ. هـ

(طب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا , وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ , وَهو يَعْلَمُ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 751 , صَحِيح الْجَامِع: 5505 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2561

إكرام الضيف من الإيمان

إكْرَامُ الضَّيْفِ مِنَ الْإيمَان (خ م حم) , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (¬1) فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (¬2) جَائِزَتَهُ (¬3) " , فَقَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ (¬4)؟ , قَالَ: " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (¬5) فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ , فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ (¬6)) (¬7) (وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ (¬8)) (¬9) وفي رواية: (حَتَّى يُحْرِجَهُ ") (¬10) (فَقَالُوا: وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " يُقِيمُ عِنْدَهُ) (¬11) (وَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقُوتُهُ ") (¬12) الشرح (¬13) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَهُ, وَآمَنَ بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِ بِعَمَلِهِ. تحفة (5/ 204) (¬2) إِكْرَامُ الضَّيْفِ: بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ , وَطِيبِ الْكَلَامِ , وَالْإِطْعَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. تحفة (5/ 204) (¬3) الجائزة: هِيَ الْعَطَاءُ , مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَوَازِ , لِأَنَّهُ حَقُّ جَوَازِهِ عَلَيْهِمْ. تحفة الأحوذي (5/ 204) (¬4) أَيْ: كَيْفَ يُكْرِمُهُ؟. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204) (¬5) أَيْ: يُضَافُ ثَلَاثَةَ أَيَّام , فَيَتَكَلَّفُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّل مَا اِتَّسَعَ لَهُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَاٍف , وَيُقَدِّمُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مَا حَضَرَ , وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ ثُمَّ يُعْطِيهِ مَا يَجُوزُ بِهِ مَسَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , وَتُسَمَّى: الْجِيزَةُ , وَهُوَ قَدْرُ مَا يَجُوزُ بِهِ الْمُسَافِرُ مِنْ مَنْهَلٍ إِلَى مَنْهَلٍ , وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: " أُجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ". عون المعبود - (ج 8 / ص 252) (¬6) أَيْ: مَعْرُوفٌ , إِنْ شَاءَ فَعَلَ , وَإِلَّا فَلَا. عون المعبود (8/ 252) (¬7) (خ) 5673 , (م) 48 (¬8) أَيْ: لَا يَحِلُّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَه بَعْدَ الثَّلَاثِ حَتَّى يُوقِعَهُ فِي الْإِثْم؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابُهُ لِطُولِ مَقَامِهِ، أَوْ يُعَرِّضُ بِمَا يُؤْذِيهِ، أَوْ يَظُنُّ بِهِ مَا لَا يَجُوزُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ , إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}. وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْد الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِدْعَاءٍ مِنْ الْمُضِيفِ، أَمَّا إِذَا اِسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَةَ إِقَامَتِهِ، أَوْ عِلْمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِقَامَتَهُ , فَلَا بَأسَ بِالزِّيَادَةِ، لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْثِمُهُ، وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْحَالَةُ هَذِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 163) (¬9) (م) 48 (¬10) (خ) 5784 أَيْ: يُضَيِّقَ صَدْرَهُ , وَيُوقِعَهُ فِي الْحَرَج, وَالْإِحْرَاج: التَّضْيِيقُ عَلَى الْمُضِيف بِأَنْ يُطِيلَ الْإِقَامَةَ عِنْدَهُ حَتَّى يُضَيِّقَ عَلَيْهِ. عون المعبود (ج 8 / ص 252) (¬11) (م) 48 (¬12) (حم) 27209 , (م) 48 (¬13) قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضِّيَافَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ مُتَأَكِّدَاتِ الْإِسْلَامِ , ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُمْ اللهُ تَعَالَى , وَالْجُمْهُورُ: وَهِيَ سُنَّةٌ , لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ: هِيَ وَاجِبَةٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَهْلِ الْقُرَى , دُونَ أَهْلِ الْمُدُنِ. وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشْبَاهَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَتَأَكُّدِ حَقِّ الضَّيْفِ , كَحَدِيثِ: " غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " , أَيْ: مُتَأَكِّدُ الِاسْتِحْبَابِ. وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ. اِنْتَهَى. قُلْت: قَدْ اِخْتَارَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ وُجُوبَ الضِّيَافَةِ , وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِدَلَائِلَ عَدِيدَةٍ فَقَالَ فِي النَّيْلِ: وَالْحَقُّ وُجُوبُ الضِّيَافَةِ لِأُمُورٍ: فَمِنْهَا إِبَاحَةُ الْعُقُوبَةِ بِأَخْذِ الْمَالِ لِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ. وَمِنْهَا قَوْلُهُ " فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ "، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مَا قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ صَدَقَةٍ , بَلْ وَاجِبٌ شَرْعًا. وَمِنْهَا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ "، فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالْوُجُوبِ , لَمْ يَأتِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأوِيلِهِ. قُلْت: وُجُوبُ الضِّيَافَةِ هُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ عِنْدِي , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. تحفة (5/ 204)

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ (¬1)؟ , قَالَ: " تُطْعِمُ الطَّعَامَ , وَتَقْرَأُ السَّلَامَ , عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) معناه: أَيُّ خِصَال الْإِسْلَام أَفْضَل؟. (فتح - ح12) (¬2) أَيْ: لَا تَخُصَّ بِهِ أَحَدًا تَكَبُّرًا أَوْ تَصَنُّعًا، بَلْ تَعْظِيمًا لِشِعَارِ الْإِسْلَام , وَمُرَاعَاةً لِأُخُوَّةِ الْمُسْلِم. فَإِنْ قِيلَ: اللَّفْظُ عَامٌّ , فَيَدْخُلُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ وَالْفَاسِق , أُجِيبَ بِأَنَّهُ خُصَّ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى. وَخَصَّ هَاتَيْنِ الْخُصْلَتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْت، لِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الْجَهْد، وَلِمَصْلَحَةِ التَّألِيف. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - حَثَّ عَلَيْهِمَا أَوَّل مَا دَخَلَ الْمَدِينَة، كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْرُه مُصَحَّحًا مِنْ حَدِيث عَبْد الله بْن سَلَام. (فتح - ح12) (¬3) (خ) 12 , (م) 39

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17455 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7492 , والصحيحة: 2434

الجود من الإيمان

الْجُودُ مِنَ الْإيمَان قَالَ تَعَالَى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ , الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ , وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ , وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ , وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (¬1) (س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ (¬2) وَالْإِيمَانُ جَمِيعًا فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬3) (أَبَدًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) [آل عمران/133، 134] (¬2) قال التوربشتي: الشحُّ: بخلٌ مع حِرص , فهو أبلغُ في المَنعِ من البخلِ فالبخلُ يُستعمل في الضِّنَّة بالمال , والشحُّ في كل ما يَمنعُ النفسَ عن الاسترسال فيه , من بَذْلِ مال , أو معروف , أو طاعة. فيض القدير (4/ 211) (¬3) (س) 3114 , (حم) 9691 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7616، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2606 (¬4) (س) 3110

(خد) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ , وَسُوءُ الْخُلُقِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 282 , (ت) 1962 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2608 , وقد كان الألباني ضعفه في (ت) , والضعيفة 1119 , وضعيف الجامع 2833 , ثم تراجع عن تضعيفه.

حسن العهد من الإيمان

حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الْإيمَان (ك) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهو عِنْدِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَنْتَ؟ " , قَالَتْ: أَنَا جَثَّامَةُ الْمُزَنِيَّةُ , قَالَ: " بَلْ أَنْتِ حَسَّانَةُ الْمُزَنِيَّةُ، كَيْفَ أَنْتُمْ؟ , كَيْفَ حَالُكُمْ؟ , كَيْفَ كُنْتُمْ بَعْدَنَا؟ " , فَقَالَتْ: بِخَيْرٍ , بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا خَرَجَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , تُقْبِلُ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ هَذَا الْإِقْبَالَ؟ , فَقَالَ: " إِنَّهَا كَانَتْ تَأتِينَا زَمَنَ خَدِيجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 40 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2056 , الصَّحِيحَة: 216

الاهتمام بأمور المسلمين من الإيمان

الِاهْتِمَامُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْإيمَان (¬1) (خ م) , عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ , وَتَرَاحُمِهِمْ , وَتَعَاطُفِهِمْ (¬2)) (¬3) (كَمَثَلِ) (¬4) (رَجُلٍ وَاحِدٍ , إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ , تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (تنبيه): حديث " من لم يهتمَّ للمسلمين عامة فليس منهم " ضعيف , انظر الضعيفة: 309 (¬2) أَمَّا التَّرَاحُم: الْمُرَاد بِهِ أَنْ يَرْحَم بَعْضهمْ بَعْضًا بِأُخُوَّةِ الْإِيمَان , لَا بِسَبَبِ شَيْءٍ آخَر. وَأَمَّا التَّوَادُد: فَالْمُرَاد بِهِ: التَّوَاصُلُ الْجَالِبُ لِلْمَحَبَّة , كَالتَّزَاوُرِ وَالتَّهَادِي، وَأَمَّا التَّعَاطُف: فَالْمُرَاد بِهِ: إِعَانَةُ بَعْضِهمْ بَعْضًا , كَمَا يَعْطِفُ الثَّوْبَ عَلَيْهِ لِيُقَوِّيَهُ. فتح الباري (ج 17 / ص 150) (¬3) (م) 2586 (¬4) (خ) 5665 (¬5) أَمَّا السَّهَر , فَلِأَنَّ الْأَلَمَ يَمْنَعُ النَّوْم، وَأَمَّا الْحُمَّى, فَلِأَنَّ فَقْدَ النَّوْمِ يُثِيرهَا. فتح الباري (ج 17 / ص 150) (¬6) (م) 2586

(م) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ , إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ , وَإِنْ اشْتَكَى رَأسُهُ , اشْتَكَى كُلُّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2586 , (حم) 18417

(حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ , بِمَنْزِلَةِ الرَّأسِ مِنْ الْجَسَدِ , يَألَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ , كَمَا يَألَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22928 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6659، الصَّحِيحَة: 1137

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ (¬1) يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا , وَشَبَّكَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - أَصَابِعَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 152) (¬2) قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَعْظِيمِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , وَحَثِّهِمْ عَلَى التَّرَاحُمِ وَالْمُلَاطَفَةِ وَالْمُعَاضَدَةِ , فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا مَكْرُوهٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 152) (¬3) (خ) 2314 , (م) 2585

أن يحب للناس ما يحب لنفسه من الإيمان

أَنْ يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْإيمَان (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُؤْمِنُ (¬1) أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِالنَّفْيِ: كَمَالُ الْإِيمَانِ، وَنَفْيُ اسْمِ الشَّيْءِ - عَلَى مَعْنَى نَفْيِ الْكَمَالِ عَنْهُ - مُسْتَفِيضٌ فِي كَلَامِهِمْ , كَقَوْلِهِمْ: فُلَانٌ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ , وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ حِبَّانَ بِالْمُرَادِ، وَلَفْظُهُ: " لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ " وَمَعْنَى الْحَقِيقَةِ هُنَا: الْكَمَالُ. (فتح - ح13) (¬2) أَيْ: حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ. (فَائِدَةٌ): قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: وَمِنَ الْإِيمَانِ أَيْضًا أَنْ يُبْغِضَ لِأَخِيهِ مَا يُبْغِضُ لِنَفْسِهِ مِنَ الشَّرِّ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّ حُبَّ الشَّيْءِ مُسْتَلْزِمٌ لِبُغْضِ نَقِيضِهِ، فَتَرَكَ التَّنْصِيصَ عَلَيْهِ اكْتِفَاءً. (فتح - ح13) (¬3) (خ) 13 , (م) 45

(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ , حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 3081 , (حب) 235 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1780

الحياء من الإيمان

الْحَيَاءُ مِنَ الْإيمَان (ت) , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ , وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ, وَالْبَذَاءُ (¬1) مِنْ الْجَفَاءِ (¬2) وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْبَذَاءُ): خِلَافُ الْحَيَاءِ , وَهُو الْفُحْشُ فِي الْقَوْلِ، وَالسُّوءُ فِي الْخُلُقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 259) (¬2) (الْجَفَاءُ) أَيْ: غَلَاظَة الطَّبْعِ , وَقَسَاوَةُ الْقَلْبِ. تحفة الأحوذي (5/ 259) (¬3) (ت) 2009 , (جة) 4186 , صَحِيح الْجَامِع: 3199 , الصَّحِيحَة: 495

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَجُلٍ [مِنْ الْأَنْصَارِ] (¬1) وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي، حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعْهُ , فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 24 (¬2) (خ) 5767 , (م) 36 (¬3) كَأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ كَثِيرَ الْحَيَاء , فَكَانَ ذَلِكَ يَمْنَعُهُ مِنْ اِسْتِيفَاءِ حُقُوقِه، فَعَاتَبَهُ أَخُوهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعْهُ " , أَيْ: اُتْرُكْهُ عَلَى هَذَا الْخُلُق السُّنِّيّ، ثُمَّ زَادَهُ فِي ذَلِكَ تَرْغِيبًا لِحُكْمِهِ بِأَنَّهُ مِنْ الْإِيمَان، وَإِذَا كَانَ الْحَيَاءُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ اِسْتِيفَاءِ حَقِّ نَفْسِه , جَرَّ لَهُ ذَلِكَ تَحْصِيلُ أَجْرِ ذَلِكَ الْحَقِّ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ لَهُ مُسْتَحِقًّا. وَالظَّاهِر أَنَّ النَّاهِيَ مَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْحَيَاءَ مِنْ مُكَمِّلَاتِ الْإِيمَان، فَلِهَذَا وَقَعَ التَّأكِيدُ. وَالْحَيَاءُ: اِنْقِبَاضُ النَّفْسِ خَشْيَةَ اِرْتِكَابِ مَا يُكْرَهُ، وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِنْسَانِ , لِيَرْتَدِعَ عَنْ اِرْتِكَابِ كُلِّ مَا يَشْتَهِي , فَلَا يَكُون كَالْبَهِيمَةِ. وَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَاء شُعْبَة مِنْ الْإِيمَان " , أَيْ: أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الْإِيمَان. فتح الباري (ح24)

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا, رُفِعَ الآخَرُ" (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1313 , (ك) 58 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1603 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2636 , صحيح الأدب المفرد: 991

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ (¬1) شُعْبَتَانِ مِنْ الْإِيمَانِ , وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ (¬2) شُعْبَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْعِيُّ): الْعَجْزُ فِي الْكَلَامِ , وَالْمُرَادُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ: السُّكُوتُ عَمَّا فِيهِ إِثْمٌ مِنْ النَّثْرِ وَالشِّعْرِ , لَا مَا يَكُونُ لِلْخَلَلِ فِي اللِّسَانِ. وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: الْعِيُّ: قِلَّةُ الْكَلَامِ. تحفة الأحوذي (5/ 287) (¬2) قَالَ أَبُو عِيسَى: الْبَذَاءُ: هُوَ الْفُحْشُ فِي الْكَلَامِ. وَالْبَيَانُ: هُوَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ , مِثْلُ هَؤُلَاءِ الْخُطَبَاءِ , الَّذِينَ يَخْطُبُونَ فَيُوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ , وَيَتَفَصَّحُونَ فِيهِ , مِنْ مَدْحِ النَّاسِ فِيمَا لَا يُرْضِي اللهَ. (¬3) (ت) 2027 , (حم) 22366 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3201، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2629

(هق) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْحَيَاءَ , وَالْعَفَافَ , وَالْفِقْهَ , وَالْعِيَّ - عِيَّ اللِّسَانِ لَا عِيَّ الْقَلْبِ - مِنْ الْإِيمَانِ , وَإنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ , وَيُنْقِصْنَ مِنْ الدُّنْيَا , وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ , أَكْثَرُ مِمَّا يُنْقِصْنَ مِنْ الدُّنْيَا , وَإِنَّ الْبَذَاءَ (¬1) وَالْفُحْشَ , وَالشُّحَّ مِنْ النِّفَاقِ , وَإنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا وَيُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ , وَمَا يُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ , أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا " (¬2) ¬

_ (¬1) البَذَاء: الفُحْش في القول. (¬2) أخرجه يعقوب بن سفيان الفَسَوِيّ في "المعرفة" (1/ 311) , (هق) 20597 انظر الصَّحِيحَة: 3381 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2630

طيبة القلب من الإيمان

طِيبَةُ الْقَلْبِ مِنَ الْإيمَان (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ (¬1) وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَيْسَ بِذِي مَكْرٍ، فَهُوَ يَنْخَدِعُ لِانْقِيَادِهِ وَلِينِهِ، وَهُوَ ضِدُّ الْخِبِّ، يُرِيدُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمَحْمُودَ , مِنْ طَبْعِهِ الْغِرَارَةُ , وَقِلَّةُ الْفِطْنَةِ لِلشَّرِّ , وَتَرْكُ الْبَحْثِ عَنْهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ جَهْلًا، وَلَكِنَّهُ كَرَمٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ , فَهُوَ يَنْخَدِعُ لِسَلَامَةِ صَدْرِهِ , وَحُسْنِ ظَنِّهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 201) (¬2) أَيْ: بَخِيلٌ , لَجُوجٌ , سَيِّئُ الْخُلُقِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 201) وقال المنذري: الخِبّ: الخَدَّاع , السَّاعي بين الناس بالشر والفساد. (¬3) (ت) 1964 , (د) 4790 , صَحِيح الْجَامِع: 6653 , الصَّحِيحَة: 935

المؤمن كيس فطن

الْمُؤْمِنُ كَيِّسٌ فَطِن (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِيَكُنْ الْمُؤْمِنْ حَازِمًا حَذِرًا , لَا يُؤْتَى مِنْ نَاحِيَة الْغَفْلَة , فَيُخْدَعُ مَرَّة بَعْد أُخْرَى، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي أَمْرِ الدِّين , كَمَا يَكُونُ فِي أَمْر الدُّنْيَا , وَهُوَ أَوْلَاهُمَا بِالْحَذَرِ. وَقَال أَبُو عُبَيْد: مَعْنَاهُ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ إِذَا نُكِبَ مِنْ وَجْهٍ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ , وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الْأَكْثَر , وَمِنْهُمْ الزُّهْرِيُّ رَاوِي الْخَبَر، فَأَخْرَجَ اِبْن حِبَّان مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز قَالَ: " قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ لَمَّا قَدِمَ مِنْ عِنْدَ هِشَام بْن عَبْد الْمَلِك: مَاذَا صَنَعَ بِك؟ , قَالَ: أَوْفَى عَنِّي دَيْنِي، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ شِهَاب , تَعُودُ تَدَّانُ؟ , قُلْت: لَا , وَذَكَرَ الْحَدِيث ". قَالَ اِبْن بَطَّال: وَفِيهِ أَدَبٌ شَرِيفٌ , أَدَّبَ بِهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّتَه , وَنَبَّهَهُمْ كَيْف يَحْذَرُونَ مِمَّا يَخَافُونَ سُوءَ عَاقِبَته، وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيث: " الْمُؤْمِنُ كَيِّسٌ حَذِر ", أَخْرَجَهُ صَاحِب " مُسْنَد الْفِرْدَوْس " مِنْ حَدِيث أَنَس بِسَنَدٍ ضَعِيف. فتح الباري (ج 17 / ص 321) (¬2) (خ) 5782 , (م) 348

(خم) , وَعَنْ مُعَاوِيَة - رضي الله عنه - قَالَ: لَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَة. (¬1) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الضعيفة تحت حديث 5646: علقه البخاري في " صحيحه " (10/ 529 - فتح) بصيغة الجزم - والسياق له - وابن أبي شيبة في " المصنف " (8/ 597) مختصرا، وكذا ابن حبان في " الروضة" (ص220) عن هشام بن عروة , عن أبيه قال: كنت جالسا عند معاوية، فحدَّث نفسه، ثم انتبه فقال: " لا حكيم إلا ذو تجربة ". وإسناده صحيح. أ. هـ

الزهد في الدنيا من الإيمان

الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْإيمَان (د) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا , فَقَالَ: " أَلَا تَسْمَعُونَ؟ , أَلَا تَسْمَعُونَ؟ , إِنَّ الْبَذَاذَةَ (¬1) مِنْ الْإِيمَانِ , إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنْ الْإِيمَانِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْبَذَاذَةُ: التَّقَشُّفَ. قَالَ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ: الْبَذَاذَةَ: التَّقَحُّلُ. وَفِي النِّهَايَةِ: قَحَلَ: إذَا الْتَزَقَ جِلْدُهُ بِعَظْمِهِ مِنْ الْهُزَالِ وَالْبِلَى. وفِي النِّهَايَة: الْبَذَاذَة: التَّوَاضُع فِي اللِّبَاسِ , وَتَرْكُ الِافْتِخَار بِهِ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 7 / ص 477) (¬2) (د) 4161 , (جة) 4118 , صحيح الجامع: 2879 , والصحيحة: 341

الامتناع عن بيع الغنيمة قبل اقتسامها من الإيمان

الِامْتِنَاعُ عَنْ بَيْعِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ اقْتِسَامِها مِنَ الْإيمَان (د) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2158 , (حم) 17031 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302

عدم رد الدابة في الغنيمة بعد إعجافها من الإيمان

عَدَمُ رَدِّ الدَّابَّةِ فِي الْغَنِيمَةِ بَعْدَ إعْجَافِهَا مِنَ الْإيمَان (د) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ (¬1) حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا (¬2) رَدَّهَا فِيهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَنِيمَتِهِمْ الْمُشْتَرَكَة مِنْ غَيْر ضَرُورَة. عون المعبود (5/ 42) (¬2) أَيْ: أَضْعَفَهَا وَأَهْزَلَهَا. (¬3) أَيْ: رَدَّهَا فِي الْمَغْنَم. عون المعبود - (ج 5 / ص 42) (¬4) (د) 2159 , (حم) 17031 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302

عدم رد الثوب في الغنيمة بعد إخلاقه من الإيمان

عَدَمُ رَدِّ الثَّوْبِ فِي الْغَنِيمَة بَعْدَ إخْلَاقِهِ مِنَ الْإيمَان (د) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ (¬1) رَدَّهُ فِيهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَبْلَاهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 149) (¬2) قَالَ فِي السُّبُل: يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الرُّكُوبِ , وَلُبْسُ الثَّوْب , وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ إِلَى الْإِعْجَاف , وَالْإِخْلَاقِ لِلثَّوْبِ، فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْرِ إِعْجَافٍ , وَلَبِسَ مِنْ غَيْرِ إِخْلَاقٍ وَإِتْلَافٍ جَازَ. قَالَ فِي الْفَتْح: وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ رُكُوبِ دَوَابِّهِمْ - يَعْنِي أَهْلَ الْحَرْبِ- وَلُبْسِ ثِيَابهمْ، وَاسْتِعْمَالِ سِلَاحِهِمْ حَالَ الْحَرْب , وَرَدِّ ذَلِكَ بَعْد اِنْقِضَاءِ الْحَرْب. عون المعبود - (ج 6 / ص 149) (¬3) (د) 2159 , (حم) 17031 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302

عدم وطء الحبالى من السبي من الإيمان

عَدَمُ وَطْءِ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ مِنَ الْإيمَان (¬1) (د) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ (¬2) زَرْعَ غَيْرِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) السَّبْي: الأسرى من النساء. (¬2) أَيْ: نُطْفَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 201) (¬3) يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى من السَّبْي. (¬4) (د) 2158 , (ت) 1131 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302

استبراء الثيب من السبي بحيضة من الإيمان

اسْتِبْرَاءُ الثَّيِّبِ مِنَ السَّبْيِ بِحَيْضَةٍ مِنَ الْإيمَان (د) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2158 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302

إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان

إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ مِنَ الْإيمَان (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْإِيمَانُ بِضْعٌ (¬1) وَسِتُّونَ شُعْبَةً (¬2)) (¬3) وفي رواية: (بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً (¬4) وفي رواية: (أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا (¬5) وفي رواية: (بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (¬6) (أَفْضَلُهَا وفي رواية: (أَعْلَاهَا) (¬7) وفي رواية: (أَرْفَعُهَا) (¬8) وفي رواية: (أَرْفَعُهَا وَأَعْلَاهَا) (¬9) قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله (¬10) وَأَدْنَاهَا (¬11) إِمَاطَةُ الْأَذَى (¬12) وفي رواية: (إِمَاطَةُ الْعَظْمِ) (¬13) عَنِ الطَّرِيقِ) (¬14) (وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ (¬15) مِنَ الْإِيمَانِ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (البِضْع): عَدَدٌ مُبْهَمٌ مُقَيَّدٌ بِمَا بَيْن الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ , كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَزَّاز , وَيُرَجِّحُ مَا قَالَهُ الْقَزَّازُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْن بِضْع سِنِينَ}. (فتح - ح9) (¬2) (شُعْبَة) أَيْ: قِطْعَة، وَالْمُرَادُ: الْخَصْلَة , أَوْ الْجُزْء. (فتح - ح9) (¬3) (خ) 9 , (م) 35 (¬4) (م) 35 , (خد) 598 (¬5) (حم) 8913 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬6) (ت) 2614 , (جة) 57 (¬7) (حب) 191 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (ت) 2614 , (جة) 57 (¬9) (حم) 8913 (¬10) الْمُرَاد: الشَّهَادَةُ بِالتَّوْحِيدِ عَنْ صِدْقِ قَلْبٍ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 49) (¬11) أَيْ: أَقَلُّهَا مِقْدَارًا. (¬12) (إِمَاطَة الْأَذَى): إِزَالَتُهُ، وَالْأَذَى: كُلُّ مَا يُؤْذِي مِنْ حَجَرٍ , أَوْ شَوْكٍ أَوْ غَيْرِهِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 412) (¬13) (د) 4676 , (حم) 9350 (¬14) (م) 35 , (ت) 2614 (¬15) أَيْ: شُعْبَةٌ عَظِيمَةٌ. فَإِنْ قِيلَ: الْحَيَاءُ مِنْ الْغَرَائِزِ , فَكَيْفَ جُعِلَ شُعْبَةً مِنْ الْإِيمَان؟ , أُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَرِيزَةً , وَقَدْ يَكُونُ تَخَلُّقًا، وَلَكِنَّ اِسْتِعْمَالَهُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ يَحْتَاجُ إِلَى اِكْتِسَابٍ وَعِلْمٍ وَنِيَّةٍ، فَهُوَ مِنْ الْإِيمَانِ لِهَذَا، وَلِكَوْنِهِ بَاعِثًا عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ , وَحَاجِزًا عَنْ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ. وَلَا يُقَالُ: رُبَّ حَيَاءٍ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ أَوْ فِعْلِ الْخَيْرِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لَيْسَ شَرْعِيًّا. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ هُنَا؟ , أُجِيبَ بِأَنَّهُ كَالدَّاعِي إِلَى بَاقِي الشُّعَبِ، إِذْ الْحَيِيُّ يَخَافُ فَضِيحَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , فَيَأتَمِرُ وَيَنْزَجِرُ , وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ح9) (¬16) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمُعَلِّم: فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ الْإِيمَانَ الشَّرْعِيَّ اِسْمٌ بِمَعْنًى ذِي شُعَبٍ وَأَجْزَاءٍ , لَهَا أَعْلَى وَأَدْنَى، وَأَقْوَالٌ وَأَفْعَال، وَزِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ، فَالِاسْمُ يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِهَا كَمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّهَا، وَالْحَقِيقَةُ تَقْتَضِي جَمِيعَ شُعَبِهَا، وَتَسْتَوْفِي جُمْلَةَ أَجْزَائِهَا , كَالصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ , لَهَا شُعَبٌ وَأَجْزَاءٌ، وَالِاسْمُ يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِهَا، وَالْحَقِيقَةُ تَقْتَضِي جَمِيعَ أَجْزَائِهَا وَتَسْتَوْفِيهَا، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْله " الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَان " فَأَخْبَرَ أَنَّ الْحَيَاءَ أَحَدُ الشُّعَب. عون (10/ 194) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: تَكَلَّفَ جَمَاعَةٌ حَصْرَ هَذِهِ الشُّعَبِ بِطَرِيقِ الِاجْتِهَاد , وَفِي الْحُكْمِ بِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ صُعُوبَة، وَلَا يَقْدَحُ عَدَمُ مَعْرِفَةِ حَصْرِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْإِيمَان. أ. هـ وَلَمْ يَتَّفِق مَنْ عَدَّ الشُّعَبَ عَلَى نَمَطٍ وَاحِد، وَأَقْرَبُهَا إِلَى الصَّوَابِ طَرِيقَة اِبْن حِبَّانَ، لَكِنْ لَمْ نَقِفْ عَلَى بَيَانِهَا مِنْ كَلَامه، وَقَدْ لَخَّصْتُ مِمَّا أَوْرَدُوهُ مَا أَذْكُرهُ، وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الشُّعَبَ تَتَفَرَّعُ عَنْ أَعْمَالِ الْقَلْب، وَأَعْمَالِ اللِّسَان، وَأَعْمَالِ الْبَدَن , فَأَعْمَالُ الْقَلْب فِيهِ الْمُعْتَقَدَاتُ وَالنِّيَّات، وَتَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَع وَعِشْرِينَ خَصْلَة: الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَيَدْخُل فِيهِ الْإِيمَان بِذَاتِهِ , وَصِفَاته , وَتَوْحِيده بِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَاعْتِقَاد حُدُوث مَا دُونه , وَالْإِيمَان بِمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبه، وَرُسُله، وَالْقَدَر خَيْره وَشَرّه , وَالْإِيمَان بِالْيَوْمِ الْآخِر، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَسْأَلَة فِي الْقَبْر، وَالْبَعْث، وَالنُّشُور وَالْحِسَاب، وَالْمِيزَان، وَالصِّرَاط، وَالْجَنَّة وَالنَّار , وَمَحَبَّة الله , وَالْحُبّ وَالْبُغْض فِيهِ , وَمَحَبَّة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَاعْتِقَاد تَعْظِيمه، وَيَدْخُل فِيهِ الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَاتِّبَاعُ سُنَّته , وَالْإِخْلَاص، وَيَدْخُل فِيهِ تَرْك الرِّيَاء وَالنِّفَاق , وَالتَّوْبَة , وَالْخَوْف , وَالرَّجَاء , وَالشُّكْر , وَالْوَفَاء , وَالصَّبْر , وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالتَّوَكُّل , وَالرَّحْمَة , وَالتَّوَاضُع , وَيَدْخُل فِيهِ تَوْقِير الْكَبِير , وَرَحْمَة الصَّغِير , وَتَرْك الْكِبْر وَالْعُجْب , وَتَرْك الْحَسَد , وَتَرْك الْحِقْد , وَتَرْك الْغَضَب. وَأَعْمَال اللِّسَان: وَتَشْتَمِل عَلَى سَبْع خِصَال: التَّلَفُّظ بِالتَّوْحِيدِ , وَتِلَاوَة الْقُرْآن , وَتَعَلُّم الْعِلْم , وَتَعْلِيمه , وَالدُّعَاء , وَالذِّكْر، وَيَدْخُل فِيهِ الِاسْتِغْفَار وَاجْتِنَاب اللَّغْو. وَأَعْمَال الْبَدَن: وَتَشْتَمِل عَلَى ثَمَان وَثَلَاثِينَ خَصْلَة، مِنْهَا مَا يَخْتَصّ بِالْأَعْيَانِ , وَهِيَ خَمْس عَشْرَة خُصْلَة: التَّطْهِير حِسًّا وَحُكْمًا، وَيَدْخُل فِيهِ اِجْتِنَاب النَّجَاسَات وَسَتْر الْعَوْرَة , وَالصَّلَاة فَرْضًا وَنَفْلًا , وَالزَّكَاة كَذَلِكَ , وَفَكّ الرِّقَاب , وَالْجُود، وَيَدْخُل فِيهِ إِطْعَام الطَّعَام , وَإِكْرَام الضَّيْف , وَالصِّيَام فَرْضًا وَنَفْلًا , وَالْحَجّ، وَالْعُمْرَة كَذَلِكَ , وَالطَّوَاف , وَالِاعْتِكَاف , وَالْتِمَاس لَيْلَة الْقَدْر , وَالْفِرَار بِالدِّينِ وَيَدْخُل فِيهِ الْهِجْرَة مِنْ دَار الشِّرْك , وَالْوَفَاء بِالنَّذْرِ، وَالتَّحَرِّي فِي الْإِيمَان، وَأَدَاء الْكَفَّارَات. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاتِّبَاعِ، وَهِيَ سِتّ خِصَال: التَّعَفُّفُ بِالنِّكَاحِ، وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِ الْعِيَال؛ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ , وَيَدْخُلُ فِيهِ اِجْتِنَابُ الْعُقُوق , وَتَرْبِيَةُ الْأَوْلَاد , وَصِلَة الرَّحِم , وَطَاعَةُ السَّادَة , أَوْ الرِّفْق بِالْعَبِيدِ. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَامَّةِ، وَهِيَ سَبْعُ عَشْرَة خَصْلَة: الْقِيَامُ بِالْإِمْرَةِ مَعَ الْعَدْل وَمُتَابَعَة الْجَمَاعَة , وَطَاعَةُ أُولِي الْأَمْر , وَالْإِصْلَاحُ بَيْن النَّاس، وَيَدْخُلُ فِيهِ قِتَالُ الْخَوَارِج وَالْبُغَاة , وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْبِرّ، وَيَدْخُل فِيهِ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر , وَإِقَامَة الْحُدُود , وَالْجِهَاد، وَمِنْهُ الْمُرَابَطَة , وَأَدَاء الْأَمَانَة، وَمِنْهُ أَدَاء الْخُمُس , وَالْقَرْضُ مَعَ وَفَائِهِ , وَإِكْرَام الْجَار , وَحُسْن الْمُعَامَلَة، وَفِيهِ جَمْعُ الْمَال مِنْ حِلِّه , وَإِنْفَاقُ الْمَالِ فِي حَقِّه. وَمِنْهُ تَرْكُ التَّبْذِير وَالْإِسْرَاف , وَرَدِّ السَّلَام , وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس , وَكَفِّ الْأَذَى عَنْ النَّاس , وَاجْتِنَابِ اللهو , وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق. فَهَذِهِ تِسْع وَسِتُّونَ خَصْلَة، وَيُمْكِن عَدّهَا تِسْعًا وَسَبْعِينَ خَصْلَة بِاعْتِبَارِ إِفْرَاد مَا ضُمَّ بَعْضه إِلَى بَعْض مِمَّا ذُكِرَ , وَالله أَعْلَم. (فَائِدَة): فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ الزِّيَادَة: " أَعْلَاهَا لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق ", وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَرَاتِبهَا مُتَفَاوِتَة. فتح الباري -ح9 (¬17) (خ) 9 , (م) 35

النفاق

النِّفَاقُ (¬1) (خ) , عَنْ الْأَسْوَدِ (¬2) قَالَ: كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَجَاءَ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ , فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ , إِنَّ اللهَ يَقُولُ: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ} (¬3) فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللهِ , وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ , فَقَامَ عَبْدُ اللهِ , وَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ , فَرَمَانِي (¬4) بِالْحَصَا , فَأَتَيْتُهُ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: عَجِبْتَ مِنْ ضَحِكِهِ وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ؟ , لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ , ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَة الْبَاطِن لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَاد الْإِيمَان , فَهُوَ نِفَاق الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاق الْعَمَل، وَيَدْخُل فِيهِ الْفِعْل وَالتَّرْك , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬2) هُوَ النَّخَعِيُّ، خَالُ إبراهيم بْن يَزِيد النَّخَعِيُّ. (¬3) [النساء/145] (¬4) أَيْ: حُذَيْفَةُ رَمَى الْأَسْوَدَ , يَسْتَدْعِيهِ إِلَيْهِ. (¬5) يُسْتَفَاد مِنْ حَدِيث حُذَيْفَة أَنَّ الْكُفْرَ , وَالْإِيمَانَ , وَالْإِخْلَاصَ , وَالنِّفَاقَ , كُلٌّ بِخَلْقِ الله تَعَالَى , وَتَقْدِيرِه وَإِرَادَتِه. فتح الباري (ج 12 / ص 497) (¬6) (خ) 4326

النفاق ظاهرة قديمة

النِّفَاقُ ظَاهِرَةٌ قَدِيمَةٌ قَالَ تَعَالَى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ , وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ (¬1) لَا تَعْلَمُهُمْ , نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ , سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ , ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} (¬2) (خ) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ , وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أقاموا عليه , ولم يتوبوا كما تابَ الآخرون. وعن ابن إسحاق: {مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ} أَيْ: لَجُّوا فيه , وأَبَوْا غَيْرَه. تفسير الطبري - (ج 14 / ص 440) (¬2) [التوبة/101] (¬3) إِنَّمَا كَانُوا شَرًّا مِمَّنْ قَبْلَهُمْ , لِأَنَّ الْمَاضِينَ كَانُوا يُسِرُّونَ قَوْلَهُمْ , فَلَا يَتَعَدَّى شَرُّهمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَصَارُوا يَجْهَرُونَ بِالْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّة , وَيُوقِعُونَ الشَّرَّ بَيْنَ الْفِرَق , فَيَتَعَدَّى ضَرَرُهُمْ لِغَيْرِهِمْ. فتح الباري (ج 20 / ص 120) (¬4) (خ) 6696

(خ) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا الْيَوْمَ , فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن التِّين: كَانَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آمَنُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبهمْ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ , فَإِنَّهُ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ , وَعَلَى فِطْرَته , فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ , فَهُوَ مُرْتَدّ. (فتح) - (ج 20 / ص 121) (¬2) (خ) 6697

(حم) , وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ , أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الْعَقَبَةَ (¬1) فلَا يَأخُذْهَا أَحَدٌ , فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُودُهُ حُذَيْفَةُ , وَيَسُوقُ بِهِ عَمَّارٌ - رضي الله عنهما - " , إِذْ أَقْبَلَ رَهْطٌ (¬2) مُتَلَثِّمُونَ عَلَى الرَّوَاحِلِ (¬3) فَغَشَوْا عَمَّارًا (¬4) وَهُوَ يَسُوقُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقْبَلَ عَمَّارٌ يَضْرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُذَيْفَةَ: " قُدْ , قُدْ , حَتَّى هَبَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا هَبَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ " , وَرَجَعَ عَمَّارٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَمَّارُ , هَلْ عَرَفْتَ الْقَوْمَ؟ " , فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ عَامَّةَ الرَّوَاحِلِ , وَالْقَوْمُ مُتَلَثِّمُونَ , قَالَ: " هَلْ تَدْرِي مَا أَرَادُوا؟ " , قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " أَرَادُوا أَنْ يُنْفِّرُوا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَطْرَحُوهُ (¬5) " , قَالَ: فَسَأَلَ عَمَّارٌ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: نَشَدْتُكَ بِاللهِ , كَمْ تَعْلَمُ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟ , فَقَالَ: أَرْبَعَةَ عَشَرَ , فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ فِيهِمْ , فَقَدْ كَانُوا خَمْسَةَ عَشَرَ , " فَعَذَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ ثَلَاثَةً " , قَالُوا: وَاللهِ مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ الْقَوْمُ , فَقَالَ عَمَّارٌ: أَشْهَدُ أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْبَاقِينَ , حَرْبٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) العَقَبةُ: طريقٌ في الجَبَلِ وَعْرٌ. لسان العرب - (ج 1 / ص 619) وَهَذِهِ الْعَقَبَةُ لَيْسَتْ الْعَقَبَةَ الْمَشْهُورَةَ بِمِنًى الَّتِي كَانَتْ بِهَا بَيْعَة الْأَنْصَار - رضي الله عنهم - وَإِنَّمَا هَذِهِ عَقَبَةٌ عَلَى طَرِيقِ تَبُوك، اِجْتَمَعَ الْمُنَافِقُونَ فِيهَا لِلْغَدْرِ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ , فَعَصَمَهُ الله مِنْهُمْ. شرح النووي (ج 9 / ص 158) (¬2) الرَّهْط: عَدَدٌ مِنْ الرِّجَال مِنْ ثَلَاثَة إِلَى عَشَرَة. قَالَ الْقَزَّاز: وَرُبَّمَا جَاوَزُوا ذَلِكَ قَلِيلًا. فتح الباري (ج 1 / ص 45) (¬3) الرَّوَاحل: جمع راحِلة , وهي: ما صلح للأسفار والأحمال من الإبل. (¬4) أَيْ: اِزْدَحَمُوا عَلَيْهِ. (¬5) أَيْ: أرادوا أن يُزَاحِمُوا ناقةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حتى يُوقِعُوه في الوادي. (¬6) عن الأعمش قال: سألتُ مُجاهدًا عن قوله: {وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ}، قال: هم الملائكة. العظمة لأبي الشيخ (ج1ص346) (¬7) (حم) 23843 , وقال الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم.

(م حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ , فَبَلَغَهُ أَنَّ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَرِدُهُ قِلَّةً , فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ:) (¬1) (إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ , فلَا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ) (¬2) (فَأَتَى الْمَاءَ) (¬3) (فَوَجَدَ رَهْطًا قَدْ وَرَدُوهُ قَبْلَهُ) (¬4) (- وَكَانُوا خَمْسَةَ عَشَرَ - فَلَعَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ , وَأَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ , وَعَذَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةً مِنْهُمْ , قَالُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 23443 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬2) (م) 2779 (¬3) (حم) 23443 (¬4) (حم) 23843 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬5) (م) 2779

(م حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: (قُلْتُ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه -: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ) (¬1) (أَرَأَيْتُمْ قِتَالَكُمْ هَذَا؟ أَرَأيًا رَأَيْتُمُوهُ؟ - فَإِنَّ الرَّأيَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ - أَوْ شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً , وَلَكِنَّ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ فِي أَصْحَابِي (¬2) اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا , لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (¬3) ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِنْ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ (¬4) مِنْ صُدُورِهِمْ " , وَأَرْبَعَةٌ لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ (¬5) فِيهِمْ) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 18339 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: في الَّذِينَ يُنْسَبُونَ إِلَى صُحْبَتِي , فسَمَّاهُم مِنْ أَصْحَابه لِإِظْهَارِهِم الْإِسْلَام وَالصُّحْبَة , لَا أَنَّهُمَا مِمَّنْ نَالَتْهُ فَضِيلَةُ الصُّحْبَة. النووي (9/ 162) (¬3) سَمُّ الْخِيَاط: ثَقْبُ الْإِبْرَة، وَمَعْنَاهُ: لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا , كَمَا لَا يَدْخُلُ الْجَمَلُ فِي ثَقْب الْإِبْرَة أَبَدًا. شرح النووي (ج 9 / ص 156) (¬4) أَيْ: يَظْهَر وَيَعْلُو. (¬5) هو أحد رواة الحديث. (¬6) (م) 2779 , (حم) 18905

(خ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْآية إِلَّا ثَلَاثَةٌ , وَلَا مِنْ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ , فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - تُخْبِرُونَا فلَا نَدْرِي , فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَبْقُرُونَ (¬1) بُيُوتَنَا , وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا (¬2)؟ , قَالَ: أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ (¬3) أَجَلْ , لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ , أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ , لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ , لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَنْقُبُونَ. (¬2) أَيْ: نَفَائِس أَمْوَالنَا. (¬3) أَيْ: الَّذِينَ يَبْقُرُونَ وَيَسْرِقُونَ أُولَئِكَ الْفُسَّاق، لَا الْكُفَّارُ , وَلَا الْمُنَافِقُونَ. فتح الباري (ج 13 / ص 91) (¬4) أَيْ: لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ , لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ , لِذَهَابِ شَهْوَتِه , وَفَسَادِ مَعِدَته، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَلْوَانِ وَلَا الطُّعُوم. فتح الباري (13/ 91) (¬5) (خ) 4381

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ , فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ , تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ , فَقَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ (¬1) " , فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ , فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنْ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: عُقُوبَةً لَهُ، وَعَلَامَةً لِمَوْتِهِ , وَرَاحَةً لِلْبِلَاد وَالْعِبَادِ مِنْه. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 161) (¬2) (م) 2782, (حم) 14418

(م) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مَوْعُوكًا (¬1) فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ , فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا أَشَدَّ حَرًّا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ (¬2) لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مصابا بالحمى. (¬2) أَيْ: الْمُوَلِّيَيْنِ أَقْفِيَتهمَا مُنْصَرِفَيْنِ. شرح النووي (ج 9 / ص 162) (¬3) سَمَّاهُمَا مِنْ أَصْحَابه لِإِظْهَارِهِمَا الْإِسْلَام وَالصُّحْبَة , لَا أَنَّهُمَا مِمَّنْ نَالَتْهُ فَضِيلَة الصُّحْبَة. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 162) (¬4) (م) 2783

صفات المنافقين

صِفَاتُ الْمُنَافِقِين الأَمْنُ مِنْ النِّفَاق (خم) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: وَاللهِ مَا مَضَى مُؤْمِن وَلَا بَقِيَ إِلَّا وَهُوَ يَخَاف النِّفَاق , وَمَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِق. (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الإيمان (ج1ص18)، بَابُ: خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ. ووصله الفريابي في صفة المنافق من طرق متعددة وألفاظ مختلفة. وأخرجه الخلال في السنة (1656).وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري

المنافق يظن نفسه مصلحا , لكنه في الحقيقة مفسد

الْمُنَافِقُ يَظُنُّ نَفْسَهُ مُصْلِحًا , لَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُفْسِد قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ , قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ , أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا , الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا , أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ , فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ , فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 11، 12] (¬2) [الكهف: 103 - 105]

المنافق يرى أهل الحق في ضلال

الْمُنَافِقُ يَرَى أَهْلَ الْحَقِّ فِي ضَلَال قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ , قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ (¬1) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ , وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ , وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ , وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ , وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ} (¬3) ¬

_ (¬1) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه: إذا كان مَضْطربا لَا اسِتقامَةَ له، والسفيه: الجاهلُ. (¬2) [البقرة13] (¬3) [المطففين: 29 - 33]

المنافق له وجهان

الْمُنَافِقُ لَهُ وَجْهَان قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا , وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ , إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ , اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ , وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ , أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى , فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ , وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ , وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ , وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ , وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ , وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ , فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ , وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ (¬3) كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة: 14 - 16] (¬2) [البقرة: 204 - 206] (¬3) {وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ} فَتَحْسَبُ أَنَّ قَوْلَهُمْ حَقٌّ وَصِدْقٌ , لِفَصَاحَتِهِمْ وَذَلَاقَةِ أَلْسِنَتِهِمْ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ رَأسُ الْمُنَافِقِينَ فَصِيحًا جَسِيمًا جَمِيلًا، وَكَانَ يَحْضُرُ مَجْلِسَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَقَالَتَهُ. فتح القدير (5/ 275) (¬4) [المنافقون/4]

(خ جة حم) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: (لَقِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ, فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلَاءِ؟ , قَالُوا: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ , قَالَ: وَكُلُّ حَقٍّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ؟ , وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ , قَالُوا: لَا وَاللهِ , بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكَرُ , فَنَقُولُ: قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللهُ , فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ اللهُ , مَا أَظْلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ) (¬1) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (نِفَاقًا لِمَنْ كَانَ هَكَذَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 5373 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (جة) 3975 , (خ) 6756 (¬3) (حم) 5373 , (خ) 6756

المنافق يرفض التحاكم إلى شريعة الله

المُنَافِقُ يَرْفُضُ التَّحَاكُمَ إلَى شَرِيعَةِ اللهِ قَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ , يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ , وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا , وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ , رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا , فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ , ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا , أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ , فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ , وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا , وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ , وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ , لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا , فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ , ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا , ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ , وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ , وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ , إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ , وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ , أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ , أَمِ ارْتَابُوا , أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ , بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 60 - 65] (¬2) [النور/47 - 50]

(جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - يَتَحَدَّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَسْكُتُ عَمَّا سَمِعُوا , فَبَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ , فَقَالَ: وَاللهِ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ هَذَا , وَأَوْشَكَ مُعَاذٌ أَنْ يَفْتِنَكُمْ فِي الْخَلَاءِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا , فَلَقِيَهُ فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو , إِنَّ التَّكْذِيبَ بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِفَاقٌ وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 328 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 146

من علامات النفاق نكث العهد مع الله - عز وجل - ومع الناس

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ نَكْثُ العَهْدِ معَ اللهِ - عز وجل - وَمعَ النَّاس قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ , فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ , وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ , فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ , بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ , وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة/75 - 77]

من علامات النفاق الكذب

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ الْكَذِب (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا) (¬2) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬3)) (¬4) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا (¬5) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬6)) (¬7) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬8)) (¬9) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) (خ) 34 (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح. وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدُهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ, كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬4) (م) 59 , (حم) 9147 (¬5) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬6) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬7) (خ) 34 , (م) 58 (¬8) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ, فَيُسْتَحَبُّ إِخْلَافُه وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِ إِنْفَاذِهِ مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ - رحمه الله - أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث: أَوَّلُهَا: حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ , لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ , وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ. أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬9) (خ) 33 , (م) 59 (¬10) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬11) (خ) 34 , (م) 58

من علامات النفاق خيانة الأمانة

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ خِيانَةُ الْأَمَانة (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا) (¬2) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬3)) (¬4) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا (¬5) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬6)) (¬7) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬8)) (¬9) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) (خ) 34 (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح. وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدُهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ, كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬4) (م) 59 , (حم) 9147 (¬5) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬6) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬7) (خ) 34 , (م) 58 (¬8) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ, فَيُسْتَحَبُّ إِخْلَافُه وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِ إِنْفَاذِهِ مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ - رحمه الله - أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث: أَوَّلُهَا: حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ , لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ , وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ. أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬9) (خ) 33 , (م) 59 (¬10) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬11) (خ) 34 , (م) 58

من علامات النفاق التكاسل عن حضور الصلاة مع الجماعة

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ التَّكَاسُلُ عَنْ حُضُورِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَة (س حم مي) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬1) (فرَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً , فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ) (¬2) (أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ) (¬3) (فَقَالَ: أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَلَاةَ؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " , قَالُوا: لَا، قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ , وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا) (¬4) (مِنَ الْفَضْلِ فِي جَمَاعَةٍ) (¬5) (لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 843 (¬2) (حم) 21310 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن. (¬3) (مي) 1269 , وإسناده صحيح. (¬4) (س) 843 (¬5) (حم) 21309 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن. (¬6) (س) 843 , (د) 554

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " صّلَاةُ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ لَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ " , قَالَ أَبُو بِشْرٍ: يَعْنِي: لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20599 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْ الصَّلَاةِ (¬1) إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَنْ صَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد مِنْ غَيْر عُذْر, أَوْ لِوَصْفِ الدَّوَام. عون المعبود - (ج 2 / ص 69) (¬2) (م) 654 , (س) 849

(هق)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا إذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ , أَسَأنَا بِهِ الظَّنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 4733 , (حب) 2099 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 417، صحيح موارد الظمآن: 364

(جة) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ , ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ , وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ , فَهُوَ مُنَافِقٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 734 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5891/ 1، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 263

(حب) , وَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ , فَهُوَ مُنَافِقٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 258 , صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن: 54، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 727

من علامات النفاق التكاسل عن أداء الصلوات في أوقاتها

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ التَّكَاسُلُ عَنْ أَدَاءِ الصلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِها قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ , وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى , يُرَاءُونَ النَّاسَ , وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) (م د حم) , وَعَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) (¬2) (فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفْنَا مِنْ الظُّهْرِ-وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ-) (¬3) (فَدَعَا الْجَارِيَةَ بِوَضُوءٍ، فَقُلْنَا لَهُ: أَيُّ صَلَاةٍ تُصَلِّي؟ , قَالَ: الْعَصْرَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ الْآنَ) (¬4) (قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ) (¬5) (يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ) (¬6) (حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ , فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً ") (¬7) ¬

_ (¬1) [النساء: 142] (¬2) (حم) 12018 , (د) 413 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬3) (م) 195 - (622) (¬4) (حم) 12018 , (م) 195 - (622) (¬5) (م) 195 - (622) , (ت) 160 , (س) 511 (¬6) (حم) 12531 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (د) 413 , (حم) 12531 , (م) 195 - (622) , (ت) 160 , (س) 511

(ك) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ؟، أَنْ يُؤَخِّرَ الْعَصْرَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ كَثَرَبِ الْبَقَرَةِ (¬1) صَلاهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إذا تفرقت الشمس , وخَصَّتْ موضعا دون موضع عند المَغِيب , شَبَّهها بالثَّرَب , وهو الشَّحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء. كذا في النهاية. (¬2) (ك) 702، (قط) ج1/ص252 ح7 , صَحِيح الْجَامِع: 2606 , الصحيحة: 1745

من علامات النفاق الاعتماد على مغفرة الله - عز وجل - مع كثرة الذنوب وقلة العمل الصالح

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ الِاعْتِمَادُ عَلَى مَغْفِرَةِ اللهِ - عز وجل - مَعَ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ وَقِلَّةِ العَمَلِ الصَّالِح (¬1) قَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ , يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا , وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ (¬3) يَأخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى (¬4) وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا (¬5) وَإِنْ يَأتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأخُذُوهُ , أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً , قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا , فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ , أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (¬7)} (¬8) ¬

_ (¬1) قال حسن بن الدَّايَةِ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي نُوَاسٍ وَهُوَ فِي مَرَضِ الموت , فقلت: عِظني , فأنشأ يقول: تَحمَّلْ ما استطعتَ من الخطايا * فإنك لاقياً رباً غفورا ستُبْصِرُ إن قَدِمتَ عليه عَفْواً * وتلقى سيِّداً مَلِكاً كبيرا تَعَضُّ نَدَامَةً كَفَّيْكَ مِمَّا * تَرَكْتَ مَخَافَةَ النَّارِ الشُّرورا البداية والنهاية ط إحياء التراث (10/ 254) (¬2) [البقرة: 8، 9] (¬3) {وَرِثُوا الْكِتابَ} قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: هُمُ الْيَهُودُ، وَرِثُوا كِتَابَ اللهِ , فَقَرَءُوهُ وَعَلِمُوهُ، وَخَالَفُوا حُكْمَهُ , وَأَتَوْا مَحَارِمَهُ مَعَ دِرَاسَتِهِمْ لَهُ , فَكَانَ هَذَا تَوْبِيخًا لَهُمْ وَتَقْرِيعًا. تفسير القرطبي (7/ 311) (¬4) الْعَرَضُ: مَتَاعُ الدُّنْيَا، بِفَتْحِ الرَّاءِ. وَبِإِسْكَانِهَا: مَا كَانَ مِنَ الْمَالِ , سِوَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. وَالْإِشَارَةُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى الرِّشَا وَالْمَكَاسِبِ الْخَبِيثَةِ. القرطبي (7/ 311) (¬5) قال القرطبي (7/ 311): ذَمَّهُمْ باغْتِرِارِهم في قِولِهِمْ: {سَيُغْفَرُ لَنا} , وَأَنَّهُمْ بِحَالٍ إِذَا أَمْكَنَتْهُمْ ثَانِيَةً ارْتَكَبُوهَا، فَقُطِعُوا بِاغْتِرَارِهِمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَهُمْ مُصِرُّونَ، وَإِنَّمَا يَقُولُ: {سَيُغْفَرُ لَنَا} مَنْ أَقْلَعَ وَنَدِمَ. قُلْتُ: وَهَذَا الْوَصْفُ الَّذِي ذَمَّ اللهُ تَعَالَى بِهِ هَؤُلَاءِ مَوْجُودٌ فِينَا. أ. هـ (¬6) [الأعراف: 169] (¬7) قلت: وإن كان سبب نزول هذه الآية في أهل الكتاب , فهذا لا يمنع من الاحتجاج بها على من يقولون: إن رحمة الله واسعة , وهم لا يُؤَدُّون ما افترضه الله عليهم , ولا يجتنبون كبائر ما نهاهم عنه , فالعبرة بعموم اللفظ , لا بخصوص السبب , وإنما ذكر الله لنا حال أهل الكتاب وما آلوا إليه , تنبيها لنا أن نفعل مثل ما فعلوا. ع (¬8) [البقرة: 80]

(مي) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَيَبْلَى الْقُرْآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامٍ كَمَا يَبْلَى الثَّوْبُ , فَيَقْرَءُونَهُ لَا يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً وَلَا لَذَّةً , يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ , أَعْمَالُهُمْ طَمَعٌ لَا يُخَالِطُهُ خَوْفٌ , إِنْ قَصَّرُوا قَالُوا: سَنَبْلُغُ , وَإِنْ أَسَاءُوا قَالُوا: سَيُغْفَرُ لَنَا , إِنَّا لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3346 , وإسناده صحيح.

من علامات النفاق قلة الاستغفار والتوبة

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ قِلَّةُ الاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَة قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ , لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ , وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ , سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ , لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المنافقون: 5، 6]

(خ ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ , يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ (¬1) وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ) (¬2) (وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ , فَقَالَ بِهِ هَكَذَا (¬3) فَطَارَ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْخَوْفُ , لِقُوَّةِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْإِيمَانِ، فَلَا يَأمَنُ الْعُقُوبَةَ بِسَبَبِهَا، وَهَذَا شَأنُ الْمُؤْمِنِ , دَائِمُ الْخَوْفِ وَالْمُرَاقَبَةِ , يَسْتَصْغِرُ عَمَلَهُ الصَّالِحَ , وَيَخْشَى مِنْ صَغِيرِ عَمَلِهِ السَّيِّئِ. تحفة (6/ 289) (¬2) (خ) 5949 (¬3) أَيْ: نَحَّاهُ بِيَدِهِ وَدَفَعَهُ. (¬4) قَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ: إِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ لِشِدَّةِ خَوْفِهِ مِنْ اللهِ , وَمِنْ عُقُوبَته؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الذَّنْب , وَلَيْسَ عَلَى يَقِين مِنْ الْمَغْفِرَة، وَالْفَاجِرُ قَلِيلُ الْمَعْرِفَة بِاللهِ , فَلِذَلِكَ قَلَّ خَوْفُه , وَاسْتَهَانَ بِالْمَعْصِيَةِ. وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: يُسْتَفَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ قِلَّةَ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ ذُنُوبِهِ وَخِفَّتِهَا عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى فُجُوره، وَالْحِكْمَةُ فِي تَشْبِيهِ ذُنُوبِ الْفَاجِرِ بِالذُّبَابِ كَوْنُ الذُّبَاب أَخَفُّ الطَّيْرِ وَأَحْقَرُه، وَهُوَ مِمَّا يُعَايَنُ وَيُدْفَعُ بِأَقَلِّ الْأَشْيَاء، وَفِي إِشَارَتِهِ بِيَدِهِ تَأكِيدٌ لِلْخِفَّةِ أَيْضًا , لِأَنَّهُ بِهَذَا الْقَدْرِ الْيَسِيرِ يُدْفَعُ ضَرَره. فتح الباري (18/ 64) (¬5) (ت) 2497 , (خ) 5949

من علامات النفاق قلة ذكر لله - عز وجل -

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ قِلَّةُ ذِكْرِ للهِ - عز وجل - قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ , وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى , يُرَاءُونَ النَّاسَ , وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ , وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ , أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا , إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ , فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا , أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ , يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ , وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ , أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ , اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ , أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ , أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 142] (¬2) [المجادلة: 14 - 19]

من علامات النفاق الجهل بأحكام الشريعة الأساسية

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ الْجَهْلُ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْأَسَاسِيَّة (¬1) قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ , حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ: مَاذَا قَالَ آنِفًا؟ , أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} (¬2) (خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ ك قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ شَيْئًا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) وهي الأحكام التي لا غِنى لكل مسلم عن معرفتها , كأصول الاعتقاد , وأمور الحلال والحرام التي تتعلق بالحياة اليومية. ع (¬2) [محمد: 16] (¬3) قَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُنَافِقِينَ. (¬4) (خ) 5720

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ (¬1) وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّمْتُ: الطَّرِيقِ , أَيْ: الْمَقْصِدَ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَنَّهُ تَحَرِّي طُرُقِ الْخَيْرِ , وَالتَّزَيِّي بِزِيِّ الصَّالِحِينَ , مَعَ التَّنَزُّهِ عَنْ الْمَعَائِبِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 483) (¬2) (ت) 2684 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3229 , الصَّحِيحَة: 278

من علامات النفاق السخرية والاستهزاء بالله ورسوله والمؤمنين

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ السُّخْرِيَةُ والِاسْتِهْزَاءُ باللهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِين قَالَ تَعَالَى: {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ , قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ , وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ , لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ , قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ , لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ , إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ , نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة: 64 - 66]

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّدَقَةِ) (¬1) (كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا) (¬2) (فَنَجِيءَ بِالْمُدِّ فَنُعْطِيَهُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ) (¬4) (فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ:) (¬5) (مُرَائِي , وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ , فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا , فَنَزَلَتْ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ , فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ , سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (س) 2530 (¬2) (م) 1018 , (خ) 1349 (¬3) (س) 2529 (¬4) (خ) 1349 (¬5) (خ) 4391 (¬6) [التوبة/79] (¬7) (خ) 1349 , (م) 72 - (1018) , (س) 2530

من علامات النفاق كراهية الأنصار

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ كَرَاهِيَةُ الْأَنصارِ (خ م) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " آيَةُ (¬1) الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ , وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) الْآيَة: الْعَلَامَة. فتح الباري (ج 1 / ص 27) (¬2) (خ) 3573 , (م) 74 (¬3) فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يَكُونُ مَنْ أَبْغَضَهُمْ مُنَافِقًا , وَإِنْ صَدَّقَ وَأَقَرَّ؟ , فَالْجَوَاب: أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ يَقْتَضِيه؛ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَاد، فَيُحْمَلُ عَلَى تَقْيِيِد الْبُغْضِ بِالْجِهَةِ، فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ مِنْ جِهَة هَذِهِ الصِّفَة - وَهِيَ كَوْنُهُمْ نَصَرُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَثَّرَ ذَلِكَ فِي تَصْدِيقه , فَيَصِحّ أَنَّهُ مُنَافِق. و (الْأَنْصَار): جَمْعُ نَاصِر , كَأَصْحَابٍ , وَصَاحِب، أَيْ: أَنْصَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُرَادُ: الْأَوْس , وَالْخَزْرَج، وَكَانُوا قَبْل ذَلِكَ يُعْرَفُونَ بِبَنِي قَيْلَة، فَسَمَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَنْصَار " , فَصَارَ ذَلِكَ عَلَمًا عَلَيْهِمْ، وَأُطْلِقَ أَيْضًا عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ وَمَوَالِيهمْ. وَخُصُّوا بِهَذِهِ الْمَنْقَبَةِ الْعُظْمَى لِمَا فَازُوا بِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ الْقَبَائِل مِنْ إِيوَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ مَعَهُ , وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهِمْ , وَمُوَاسَاتِهمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ , وَإِيثَارِهمْ إِيَّاهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأُمُورِ عَلَى أَنْفُسهمْ، فَكَانَ صَنِيعُهُمْ لِذَلِكَ مُوجِبًا لِمُعَادَاتِهِمْ جَمِيعَ الْفِرَقِ الْمَوْجُودِينَ مِنْ عَرَبٍ وَعَجَم، وَالْعَدَاوَةُ تَجُرُّ الْبُغْض، ثُمَّ كَانَ مَا اِخْتَصُّوا بِهِ مِمَّا ذُكِرَ مُوجِبًا لِلْحَسَدِ، وَالْحَسَدُ يَجُرُّ الْبُغْض، فَلِهَذَا جَاءَ التَّحْذِيرُ مِنْ بُغْضِهِمْ , وَالتَّرْغِيبُ فِي حُبِّهِمْ, حَتَّى جُعِلَ ذَلِكَ آيَةَ الْإِيمَان وَالنِّفَاق، تَنْوِيهًا بِعَظِيمِ فَضْلِهِمْ، وَتَنْبِيهًا عَلَى كَرِيمِ فِعْلهمْ وَإِنْ كَانَ مَنْ شَارَكَهُمْ فِي مَعْنَى ذَلِكَ مُشَارِكًا لَهُمْ فِي الْفَضْلِ الْمَذْكُور , كُلٌّ بِقِسْطِهِ. (فتح الباري) ح17

(ت حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ الْمُنَافِقُونَ: مَا أَخَفَّ جَنَازَتَهُ , وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) (¬1) (" إِنَّمَا كَانَتْ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ مَعَهُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3849 (¬2) (حب) 7032 , (ت) 3849 , انظر الصَّحِيحَة: 3347

من علامات النفاق الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ والنَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوف قَالَ تَعَالَى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ , يَأمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ , وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ , وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ , قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا , وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا} (¬3) ¬

_ (¬1) [التوبة/67] (¬2) [التوبة: 81] (¬3) [الأحزاب: 12، 13]

من علامات النفاق الشح

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ الشُّحّ (¬1) قَالَ تَعَالَى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ , يَأمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ , وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ , نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ , إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا , وَللهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ , وَلَا يَأتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى , وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} (¬4) ¬

_ (¬1) قال التوربشتي: الشحُّ: بخلٌ مع حِرص , فهو أبلغُ في المَنعِ من البخلِ فالبخلُ يُستعمل في الضِّنَّة بالمال , والشحُّ في كل ما يَمنعُ النفسَ عن الاسترسال فيه , من بَذْلِ مال , أو معروف , أو طاعة. فيض القدير (4/ 211) (¬2) [التوبة/67] (¬3) [المنافقون: 7] (¬4) [التوبة: 54]

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ جَمِيعًا فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬1) (أَبَدًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 3114 , (حم) 9691 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7616، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2606 (¬2) (س) 3110

(خد) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ , وَسُوءُ الْخُلُقِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 282 , (ت) 1962 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2608 , وقد كان ضعفه الألباني في (ت) , والضعيفة: 1119 , وضعيف الجامع: 2833 , ثم تراجع عن تضعيفه.

(هق) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْحَيَاءَ , وَالْعَفَافَ , وَالْفِقْهَ , وَالْعِيَّ - عِيَّ اللِّسَانِ لَا عِيَّ الْقَلْبِ - مِنْ الْإِيمَانِ , وَإنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ , وَيُنْقِصْنَ مِنْ الدُّنْيَا , وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ , أَكْثَرُ مِمَّا يُنْقِصْنَ مِنْ الدُّنْيَا , وَإِنَّ الْبَذَاءَ (¬1) وَالْفُحْشَ , وَالشُّحَّ مِنْ النِّفَاقِ , وَإنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا وَيُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ , وَمَا يُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ , أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا " (¬2) ¬

_ (¬1) البَذَاء: الفُحْش في القول. (¬2) أخرجه يعقوب بن سفيان الفَسَوِيّ في "المعرفة" (1/ 311) , (هق) 20597 انظر الصَّحِيحَة: 3381 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2630

من علامات النفاق موالاة الكفار من دون المؤمنين

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ مُوَالاةُ الكُفَّارِ مِنْ دِونِ الْمُؤْمِنِين قَالَ تَعَالَى: {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا , الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ , أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ , فَإِنَّ الْعِزَّةَ للهِ جَمِيعًا , وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ , إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ , إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا , الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ , فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ , قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ؟ , وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟ , فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 138 - 141] وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ , وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ , فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ , يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ , فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ , وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ , حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ , وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا , وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ , وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة: 51 - 53] (¬2) [الحشر: 11]

المنافق ولاؤه للمال

المُنَافقُ وَلاؤُهُ لِلْمَالِ قَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ , فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ , وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ , أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا , وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ , فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا , وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [العنكبوت: 10، 11] (¬2) [التوبة/58]

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ (¬1) وَالْخَمِيصَةِ (¬2) إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ , تَعِسَ وَانْتَكَسَ (¬3) وَإِذَا شِيكَ (¬4) فلَا انْتَقَشَ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬2) الخميصة: ثوب أسود أو أحمر له أعلام. (¬3) انتكس: انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران. (¬4) أَيْ: شَاكَتْهُ شَوْكَة. (¬5) أَيْ: إذا دخلت في جلده شوكة , فلا أخرجها من موضعها. (¬6) (خ) 2730 , 6071 , (ت) 2373 , (جة) 4136

(م س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ (¬1) بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ , تَعِيرُ (¬2) إِلَى هَذِهِ مَرَّةً , وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً) (¬3) (لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْعَائِرَة: السَّاقِطَةُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْض , وَلَا يُعْرَفُ مِنْ صَاحِبُهَا , وَمِنْ هَذَا قِيلَ: قَدْ عَارَ الْفَرَس , إِذَا اِنْفَلَتَ عَنْ صَاحِبِه , وَذَهَبَ عَلَى وَجْهِه. عون (ج 4 / ص 63) (¬2) أَيْ: تذهب. (¬3) (م) 2784 , (حم) 5790 (¬4) ولذلك وُصِفُوا في التنزيل: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ , لَا إِلَى هَؤُلَاءِ , وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} [النساء142 - 143]. (¬5) (س) 5037 , (حم) 5079

من علامات النفاق الحرص على المكاسب الدنيوية العاجلة والزهد في ثواب الآخرة

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَكَاسِبِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْعَاجِلَة وَالزُّهْدُ فِي ثَوَابِ الْآخِرَة قَالَ تَعَالَى: {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ , وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ , وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ, وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ , وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ , قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ , فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا , وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة: 42] (¬2) [التوبة: 81 - 82]

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ (¬1) فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ " , قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا - خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ - ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ , إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ " , فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: وَاللهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ , قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) الثَّنِيَّة: الطَّرِيق بَيْن جَبَلَيْنِ، وَهَذِهِ الثَّنِيَّة عِنْد الْحُدَيْبِيَة، قَالَ اِبْن إِسْحَاق: هِيَ مَهْبِط الْحُدَيْبِيَة. شرح النووي على مسلم (¬2) (م) 12 - (2780)

من علامات النفاق التشكيك في طهارة المجتمع الإسلامي واتهام المؤمنين بالفاحشة

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ التَّشْكِيكُ فِي طَهَارَةِ الْمُجْتَمَعِ الْإسْلَامِيّ واتِّهَامُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْفَاحِشَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ , لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ , بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ , لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ , وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا , وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا , فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا , يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ , وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا , لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ , لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ , ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا , مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا , أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا , سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ , وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا} (¬2) ¬

_ (¬1) [النور: 11] (¬2) [الأحزاب: 57 - 62]

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ (¬1) وَلَا اللَّعَّانِ, وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ" (¬2) ¬

_ (¬1) الطَّعَّان: الوقَّاع في أعراض الناس بالذَّمِّ والغيبة. (¬2) (ت) 1977 , (حم) 3839 , 3948 , (حب) 192 , صَحِيح الْجَامِع: 5381 , الصَّحِيحَة: 320

من علامات النفاق الرياء

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ الرِّيَاء (¬1) قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ , وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى , يُرَاءُونَ النَّاسَ , وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬2) (خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا إِذَا " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْغَزْوِ " , تَخَلَّفُوا عَنْهُ , وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا , وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا , فَنَزَلَتْ: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا , وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) قال ابنُ القيِّم في «مدارج السالكين» (1/ 389): زَرْعُ النِّفَاقِ يَنْبُتُ عَلَى سَاقِيَتَيْنِ: سَاقِيَةِ الْكَذِبِ , وَسَاقِيَةِ الرِّيَاءِ. وَمَخْرَجُهُمَا مِنْ عَيْنَيْنِ: عَيْنِ ضِعْفِ الْبَصِيرَةِ , وَعَيْنِ ضَعْفِ الْعَزِيمَةِ. فَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الْأَرْكَانُ الْأَرْبَعُ , اسْتَحْكَمَ نَبَاتُ النِّفَاقِ وَبُنْيَانُهُ، وَلَكِنْ بِمَدَارِجِ السُّيُولِ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ؛ فَإِذَا شَاهَدُوا سَيْلَ الْحَقَائِقِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، وَكُشِفَ الْمَسْتُورُ، وَبُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ , تَبَيَّنَ حِينَئِذٍ لِمَنْ كَانَتْ بِضَاعَتُهُ النِّفَاقَ أَنَّ حَوَاصِلَهُ الَّتِي حَصَّلَهَا كَانَتْ كَالسَّرَابِ؛ {يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً , حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا , وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ , وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}. أ. هـ (¬2) [النساء: 142] (¬3) [آل عمران/188] (¬4) (خ) 4292 , (م) 7 - (2777)

من علامات النفاق سهولة الحلف

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ سُهُولَةُ الحَلْفِ قَالَ تَعَالَى: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا , طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ , إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ , يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا , وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ , وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ , وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا , وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ , فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ , إِنَّهُمْ رِجْسٌ , وَمَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ , يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ , فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ , مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ , وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ , أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ , لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ , يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ , وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ , أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (¬4) ¬

_ (¬1) [النور: 53] (¬2) [التوبة: 73، 74] (¬3) [التوبة: 95، 96] (¬4) [المجادلة: 14 - 18]

من علامات النفاق كراهية الجهاد في سبيل الله , والخوف من الموت أو القتل في سبيل الله

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ كَرَاهِيَةُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله , وَالْخَوْفُ مِنَ الْمَوْتِ أو الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ الله قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ , وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ , وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا , قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ , هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ , يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ , وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ , الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا , قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ , وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ , وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ , وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ , عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ , لَا يَسْتَأذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ , إِنَّمَا يَسْتَأذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ , فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي , إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا , وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ , وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ , رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ , وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ , وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا , وَلَا يَأتُونَ الْبَأسَ إِلَّا قَلِيلًا , أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ , فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ , فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ , أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ , أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا , يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا , وَإِنْ يَأتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ , وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ (¬6) هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (¬7) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 166 - 168] (¬2) [التوبة: 42 - 45] (¬3) [التوبة49] (¬4) [التوبة: 86 , 87] (¬5) [الأحزاب: 18 - 20] (¬6) أي: يظنون لِجُبْنِهِم وهَلِعِهِم كلَّ نداءٍ وكلَّ ضَرِرِ أنهم يُرادُونَ بِه، فهم دائماً في خَوْفٍ وَوَجِلٍ أن يَهْتِكَ اللهُ سَتْرَهُم، ويُظْهِرَ أَسْرَارَهُم. (¬7) [المنافقون: 4]

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ , فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ , فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ , وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} (¬1) (قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ) (¬2) وفي رواية: (كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ (¬3)) (فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (تَحْتَ الشَّجَرَةِ - وَهِيَ سَمُرَةٌ -) (¬5) (قَالَ جَابِرٌ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ , وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ) (¬6) (فَبَايَعْنَاهُ كُلُّنَا , إِلَّا الْجَدَّ بْنَ قَيْسٍ , اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِ) (¬7). ¬

_ (¬1) [الفتح/18] (¬2) (خ) 4560 , (م) 67 - (1856) (¬3) (م) 72 - (1856) , (خ) 3922 (¬4) (ت) 1591 , (س) 4158 , (حم) 14146 (¬5) (م) 67 - (1856) , (حم) 14865 (¬6) (م) 67 - (1856) , (ت) 1591 , (س) 4158 , (حم) 14146 (¬7) (حم) 15294 , (م) 69 - (1856) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ , وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ مِنْ نِفَاقٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعه , والْمُرَاد أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجِهَادِ فِي هَذَا الْوَصْف، فَإِنَّ تَرْكَ الْجِهَادِ أَحَدُ شُعَبِ النِّفَاق. (النووي - ج 6 / ص 391) قلت: في الحديث دليل على أن الجهاد يَنفي النفاقَ عن القلب , لأن المنافق لا يجاهد. ع (¬2) (د) 2502 , (م) 158 - (1910) , (س) 3097 , (حم) 8852

من علامات النفاق الفرح بمصائب المسلمين

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ الْفَرَحُ بِمَصَائِبِ الْمُسْلِمِين قَالَ تَعَالَى: {إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ , وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ , وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة: 50]

من علامات النفاق التشكيك في قوة المسلمين وبث الأراجيف عن ضعفهم

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ التَّشْكِيكُ فِي قُوَّةِ الْمُسْلِمِين وَبَثُّ الْأَرَاجِيفِ عَنْ ضَعْفِهِم قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ , وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا, وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ , يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ , وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ , وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ , لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ , وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ , حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ , وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ , فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ , وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ , إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ , إِنِّي أَخَافُ اللهَ , وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ , إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ , وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ , ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا} (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء: 83] (¬2) [التوبة: 47، 48] (¬3) [الأنفال: 48، 49] (¬4) [الأحزاب: 60]

من علامات النفاق حسد المؤمنين الملتزمين بشرع الله - عز وجل -

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ حَسَدُ المُؤمِنِينَ المُلْتَزِمِينَ بِشَرعِ اللهِ - عز وجل - قَالَ تَعَالَى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ , وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا , أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً} (¬1) (حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 88، 89] (¬2) (حب) 4606 , (س) 3109 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7620 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2886

من علامات النفاق بذاءة اللسان وسوء الخلق

مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ بَذَاءَةُ اللِّسَانِ وَسُوءُ الْخُلُق (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ (¬1) وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّمْتُ: الطَّرِيقِ , أَيْ: الْمَقْصِدَ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَنَّهُ تَحَرِّي طُرُقِ الْخَيْرِ , وَالتَّزَيِّي بِزِيِّ الصَّالِحِينَ , مَعَ التَّنَزُّهِ عَنْ الْمَعَائِبِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 483) (¬2) (ت) 2684 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3229 , الصَّحِيحَة: 278

(خد) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ , وَسُوءُ الْخُلُقِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 282 , (ت) 1962 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2608 , وقد كان ضعفه الألباني في (ت) , والضعيفة: 1119 , وضعيف الجامع: 2833 , ثم تراجع عن تضعيفه.

(هق) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْحَيَاءَ , وَالْعَفَافَ , وَالْفِقْهَ , وَالْعِيَّ - عِيَّ اللِّسَانِ لَا عِيَّ الْقَلْبِ - مِنْ الْإِيمَانِ , وَإنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ , وَيُنْقِصْنَ مِنْ الدُّنْيَا , وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ , أَكْثَرُ مِمَّا يُنْقِصْنَ مِنْ الدُّنْيَا , وَإِنَّ الْبَذَاءَ (¬1) وَالْفُحْشَ , وَالشُّحَّ مِنْ النِّفَاقِ , وَإنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا وَيُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ , وَمَا يُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ , أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا " (¬2) ¬

_ (¬1) البَذَاء: الفُحْش في القول. (¬2) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسويّ في "المعرفة" (1/ 311) , (هق) 20597 انظر الصَّحِيحَة: 3381 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2630

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ (¬1) شُعْبَتَانِ مِنْ الْإِيمَانِ , وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ (¬2) شُعْبَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْعِيُّ): الْعَجْزُ فِي الْكَلَامِ , وَالْمُرَادُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ: السُّكُوتُ عَمَّا فِيهِ إِثْمٌ مِنْ النَّثْرِ وَالشِّعْرِ , لَا مَا يَكُونُ لِلْخَلَلِ فِي اللِّسَانِ. وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: الْعِيُّ: قِلَّةُ الْكَلَامِ. تحفة الأحوذي (5/ 287) (¬2) قَالَ أَبُو عِيسَى: الْبَذَاءُ: هُوَ الْفُحْشُ فِي الْكَلَامِ , وَالْبَيَانُ: هُوَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ , مِثْلُ هَؤُلَاءِ الْخُطَبَاءِ , الَّذِينَ يَخْطُبُونَ فَيُوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ , وَيَتَفَصَّحُونَ فِيهِ , مِنْ مَدْحِ النَّاسِ فِيمَا لَا يُرْضِي اللهَ. (¬3) (ت) 2027 , (حم) 22366 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3201، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2629

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ (¬1) وَلَا اللَّعَّانِ, وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ" (¬2) ¬

_ (¬1) الطَّعَّان: الوقَّاع في أعراض الناس بالذَّمِّ والغيبة. (¬2) (ت) 1977 , (حم) 3839 , 3948 , (حب) 192 , صَحِيح الْجَامِع: 5381 , الصَّحِيحَة: 320

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ (¬1) وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَيْسَ بِذِي مَكْرٍ، فَهُوَ يَنْخَدِعُ لِانْقِيَادِهِ وَلِينِهِ، وَهُوَ ضِدُّ الْخِبِّ، يُرِيدُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمَحْمُودَ , مِنْ طَبْعِهِ الْغِرَارَةُ , وَقِلَّةُ الْفِطْنَةِ لِلشَّرِّ , وَتَرْكُ الْبَحْثِ عَنْهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ جَهْلًا، وَلَكِنَّهُ كَرَمٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ , فَهُوَ يَنْخَدِعُ لِسَلَامَةِ صَدْرِهِ , وَحُسْنِ ظَنِّهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 201) (¬2) أَيْ: بَخِيلٌ , لَجُوجٌ , سَيِّئُ الْخُلُقِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 201) وقال المنذري: الخِبّ: الخَدَّاع , السَّاعي بين الناس بالشر والفساد. (¬3) (ت) 1964 , (د) 4790 , صَحِيح الْجَامِع: 6653 , الصَّحِيحَة: 935

بعض المنافقين كثير المال والولد

بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ كَثِيرُ الْمَالِ وَالْوَلَد قَالَ تَعَالَى: {فلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ , إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ السُّنْبُلَةِ) (¬2) وفي رواية: (كَمَثَلِ الزَّرْعِ) (¬3) (لَا تَزَالُ الرِّيحُ) (¬4) (تَصْرَعُهَا مَرَّةً) (¬5) (وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً) (¬6) (وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ) (¬7) (لَا يَزَالُ) (¬8) (يُكَفَّأُ (¬9) بِالْبَلَاءِ) (¬10) (حَتَّى يَأتِيَهُ أَجَلُهُ) (¬11) (وَمَثَلُ الْكَافِرِ وفي رواية: (الْمُنَافِقِ) (¬12) كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ (¬13) عَلَى أَصْلِهَا) (¬14) (صَمَّاءَ (¬15) مُعْتَدِلَةٌ) (¬16) (لَا تَهْتَزُّ) (¬17) وفي رواية: (لَا يُفِيئُهَا شَيْءٌ) (¬18) (حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا (¬19) مَرَّةً وَاحِدَةً ") (¬20) ¬

_ (¬1) [التوبة/55] (¬2) (حم) 14803 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (م) 58 - (2809) , (ت) 2866 (¬4) (م) 58 - (2809) , (خ) 7028 (¬5) (م) 60 - (2810) (¬6) (خ) 5319 (¬7) (خ) 7028 (¬8) (م) 58 - (2809) , (ت) 2866 (¬9) أَيْ: يتقلَّب. (¬10) (خ) 7028 , (م) 58 - (2809) (¬11) (م) 60 - (2810) (¬12) (خ) 5319 , (م) 60 - (2810) (¬13) أَيْ: الثَّابِتَة الْمُنْتَصِبَة. (النووي - ج 9 / ص 186) (¬14) (م) 59 - (2810) , (خ) 5319 , (حم) 15807 (¬15) أَيْ: صُلْبَةٌ شَدِيدَةٌ بِلَا تَجْوِيف. (¬16) (خ) 5320 , (حم) 10785 (¬17) (م) 58 - (2809) , (ت) 2866 (¬18) (م) 59 - (2810) (¬19) الِانْجِعَاف: الِانْقِلَاع. (¬20) (م) 59 - (2810) , (خ) 5319 , (حم) 15807

بعض المنافقين جميل الشكل , حسن الهيئة

بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ جَمِيلُ الشَّكْلِ , حَسَنُ الْهَيْئَة قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ , وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ , كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ) (¬2) (فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ , وَقَالَ أَيْضًا: وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ , لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي , فَذَكَرَهُ عَمِّي لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (" فَدَعَانِي " , فَحَدَّثْتُهُ , " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ " , فَحَلَفُوا) (¬4) (أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) (¬5) (" فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَذَّبَنِي ") (¬6) (وَلَامَنِي الْأَنْصَارُ) (¬7) (وَقَالُوا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (وَقَالَ لِي عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَقَتَكَ) (¬9) (وَالْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ: فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنْ الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ) (¬10) (فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ , فَنِمْتُ) (¬11) (كَئِيبًا حَزِينًا) (¬12) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ .. إِلَى قَوْلِهِ: هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ .. إِلَى قَوْلِهِ: لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ}) (¬13) (" فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَأَتَيْتُهُ) (¬14) (" فَقَرَأَهَا عَلَيَّ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ) (¬15) (يَا زَيْدُ) (¬16) (ثُمَّ دَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ") (¬17) (فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ , وَقَوْلُهُ: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} قَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ) (¬18). ¬

_ (¬1) [المنافقون/4] (¬2) (خ) 4620 (¬3) (خ) 4618 (¬4) (خ) 4617 (¬5) (حم) 19304 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 4618 (¬7) (خ) 4619 (¬8) (خ) 4620 (¬9) (خ) 4617 (¬10) (ت) 3313 (¬11) (خ) 4619 (¬12) (ت) 3314 (¬13) (خ) 4618 (¬14) (خ) 4619 (¬15) (خ) 4618 (¬16) (خ) 4617 (¬17) (م) 1 - (2772) , (خ) 4620 (¬18) (خ) 4620 , (م) 1 - (2772) , (ت) 3312 , (حم) 19353

بعض المنافقين عالم بأحكام الشريعة , لكنه يلوي عنق النصوص

بعضُ المُنافقين عَالِمٌ بَأَحْكَامِ الشَّرِيَعَة , لَكِنَّهُ يَلْوِي عُنُقَ النَّصُوصِ (مي) , عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ (¬1) قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ , وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ , وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: زياد بن حدير الأسدي، أبو المغيرة، الطبقة: 2 من كبار التابعين روى له: (أبو داود) , رتبته عند ابن حجر: ثقة عابد. (¬2) (مي) 649 , صححه الألباني في المشكاة: 269

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الذين يتأوَّلونه على غير وجهه , ويضعونه في غير مواضعه , أو يحفظون القرآن تَقِيَّةً للتُّهمة عن أنفسهم , وهم مُعتقدون خلافَه، فكان المنافقون في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه الصفة. وقال الزمخشري: أراد بالنفاق الرِّياء , لأن كُلًّا منهما إرادةٌ لما في الظاهر خلافا لما في الباطن. فيض القدير (ج2ص102) (¬2) (حم) 6633 , (طب) ج17ص179ح471 , صَحِيح الْجَامِع: 1203 , الصَّحِيحَة: 750

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ " , فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَالُ الْكِتَابِ؟ , قَالَ: " يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ , فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - ثُمَّ يُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ " , فَقِيلَ لَهُ: وَمَا بَالُ اللَّبَنِ؟ , قَالَ: " أُنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ , فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ (¬1) فَيَخْرُجُونَ مِنْ الْجَمَاعَاتِ , وَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَاتِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الرِّيف: هُوَ الْأَرْض الَّتِي فِيهَا زَرْعٌ وَخِصْب، وَجَمْعه أَرْيَاف. (النووي - ج 5 / ص 39) (¬2) (حم) 17451 , انظر الصَّحِيحَة: 2778

كيفية معرفة المنافق

كَيْفِيَّةُ مَعْرِفَةِ الْمُنافِق قَالَ تَعَالَى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ , وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ , وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ , وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ} (¬1) ¬

_ (¬1) [محمد/29 - 30]

مصير المنافقين

مَصِيرُ الْمُنَافِقِين قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى , الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ , وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ , فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ , ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ , وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ , فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/145] (¬2) [محمد/28]

(ك) , وَعَنْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا عَلَى جَنَازَةٍ فِي بَابِ دِمَشْقَ مَعَنَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَأَخَذُوا فِي دَفْنِهَا، قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ فِي مَنْزِلٍ تَقْتَسِمُونَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَتُوشِكُونَ أَنْ تَظْعَنُوا (¬1) مِنْهُ إِلَى الْمَنْزِلِ الْآخَرِ - وَهُوَ هَذَا يُشِيرُ إِلَى الْقَبْرِ - بَيْتُ الْوَحْدَةِ، وَبَيْتُ الظُّلْمَةِ وَبَيْتُ الدُّودِ، وَبَيْتُ الضِّيقِ , إِلَّا مَا وَسَّعَ اللهُ، ثُمَّ تَنْتَقِلُونَ مِنْهُ إِلَى مَوَاطِنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِنَّكُمْ لَفِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ , حَتَّى يَغْشَى النَّاسَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ , فَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ , وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، ثُمَّ تَنْتَقِلُونَ مِنْهُ إِلَى مَنْزِلٍ آخَرَ , فَيَغْشَى النَّاسَ ظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ يُقْسَمُ النُّورُ , فَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ نُورًا , وَيُتْرَكُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَلَا يُعْطَيَانِ شَيْئًا , وَهُوَ الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ , ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ , إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا , وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} (¬2) وَلَا يَسْتَضِيءُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ بِنُورِ الْمُؤْمِنِ , كَمَا لَا يَسْتَضِيءُ الْأَعْمَى بِبَصَرِ الْبَصِيرِ , يَقُولُ الْمُنَافِقُ لِلَّذِينَ آمَنُوا: {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ , قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا} (¬3) - وَهِيَ خُدْعَةُ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْمُنَافِقُ - قَالَ اللهُ - عز وجل -: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} (¬4) فَيَرْجِعُونَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي قُسِمَ فِيهِ النُّورُ، فَلَا يَجِدُونَ شَيْئًا , فَيَنْصَرِفُونَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ {ضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ , بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ , وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ , يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ؟} (¬5) نُصَلِّي بِصَلَاتِكُمْ؟ , وَنَغْزُو بِمَغَازِيكُمْ؟ , {قَالُوا بَلَى، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ , وَتَرَبَّصْتُمْ , وَارْتَبْتُمْ , وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ , حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ , وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ , فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا , مَأوَاكُمُ النَّارُ , هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}. (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: ترتحلوا. (¬2) [النور/40] (¬3) [الحديد/13] (¬4) [النساء/142] (¬5) [الحديد/13 - 15] (¬6) (ك) 3511 , (الزهد لابن المبارك) ج2ص108 , (هق في الأسماء والصفات) 1015 , وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإسناد ولم يخرجاه , وقال الذهبي في التلخيص: صحيح

التمسك بالجماعة

التَّمَسُّكُ بِالْجَمَاعَة قَالَ تَعَالَى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا , وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا , وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (¬1) (ت حم) , وَعَنْ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا - عليه السلام - بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا , وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا , فَقَالَ عِيسَى - عليه السلام -: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا , وَتَأمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا , فَإِمَّا أَنْ تَأمُرَهُمْ , وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ , فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ , فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ , فَامْتَلَأَ الْمَسْجِدُ , وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ (¬2) فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ , وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ , أَوَّلُهُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا , وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ (¬3) فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي , وَهَذَا عَمَلِي , فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ , فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ , فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟) (¬4) (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ , فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) (¬5) (وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَلَاةِ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فلَا تَلْتَفِتُوا , فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ , وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ , فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ (¬6) مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ , فَكُلُّهُمْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا , وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ , وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ , فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ , فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ , وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ) (¬7) (فَقَالَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْتَدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ؟ , فَجَعَلَ يَفْتَدِي نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى فَكَّ نَفْسَهُ , وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللهِ كَثِيرًا , فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ) (¬8) (كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا (¬9)) (¬10) (فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا (¬11) فَتَحَصَّنَ فِيهِ) (¬12) (فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ (¬13) وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ , لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ , اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ (¬14) وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَالْهِجْرَةِ (¬15) وَالْجَمَاعَةِ (¬16)) (¬17) (فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ (¬18) فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ (¬19) مِنْ عُنُقِهِ , إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ , وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (¬20) فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ (¬21) ") (¬22) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟) (¬23) (قَالَ: " وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ , وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ , فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ) (¬24) (بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ: الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ , عِبَادَ اللهِ - عز وجل - ") (¬25) ¬

_ (¬1) [آل عمران/103] (¬2) (الشُّرَفِ):جَمْعُ شُرْفَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 183) (¬3) أَيْ: فِضَّة. (¬4) (ت) 2863 (¬5) (حم) 17833 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬6) العِصَابة: الجماعة من الرجال. (¬7) (ت) 2863 (¬8) (حم) 17833 (¬9) أَيْ: مُسْرِعِينَ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 183) (¬10) (ت) 2863 (¬11) الْحِصْنُ: كُلُّ مَكَانٍ مَحْمِيٍّ مَنِيعٍ لَا يُوصَلُ إِلَى جَوْفِهِ. وَالْحَصِينُ مِنْ الْأَمَاكِنِ: الْمَنِيعُ، يُقَالُ: دِرْعٌ حَصِينٌ: أَيْ: مُحْكَمَةٌ , وَحِصْنٌ حَصِينٌ: لِلْمُبَالَغَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 183) (¬12) (حم) 17833 (¬13) أَيْ: حَفِظَهَا مِنْهُمْ. (¬14) أَيْ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَمِيرِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ. (¬15) الْهِجْرَةُ: الِانْتِقَالُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَمِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ , وَمِنْ دَارِ الْبِدْعَةِ إِلَى دَارِ السُّنَّةِ، وَمِنْ الْمَعْصِيَةِ إِلَى التَّوْبَةِ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ " تحفة الأحوذي (7/ 183) (¬16) الْمُرَادُ بِالْجَمَاعَةِ: الصَّحَابَةُ , وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ , وَتَابِعِي التَّابِعِينَ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، أَيْ: آمُرُكُمْ بِالتَّمَسُّكِ بِهَدْيِهِمْ وَسِيرَتِهِمْ , وَالِانْخِرَاطِ فِي زُمْرَتِهِمْ. تحفة الأحوذي (7/ 183) (¬17) (ت) 2863 (¬18) الْمُرَاد بِالْخُرُوج: السَّعْيُ فِي حَلِّ عَقْدِ الْبَيْعَةِ الَّتِي حَصَلَتْ لِذَلِكَ الْأَمِيرِ وَلَوْ بِأَدْنَى شَيْء، فَكُنِّيَ عَنْهَا بِمِقْدَارِ الشِّبْر , لِأَنَّ الْأَخْذَ فِي ذَلِكَ يَئُولُ إِلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ. (فتح) - (ج 20 / ص 58) (¬19) الرِّبْقَةُ فِي الْأَصْلِ: عُرْوَةٌ فِي حَبْلٍ , يُجْعَلُ فِي عُنُقِ الْبَهِيمَةِ أَوْ يَدِهَا , تُمْسِكُهَا , فَاسْتَعَارَهَا لِلْإِسْلَامِ، يَعْنِي: مَا شَدَّ الْمُسْلِمُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ , أَيْ: حُدُودِهِ وَأَحْكَامِهِ , وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ. تحفة (7/ 183) (¬20) هذا إِيذَانٌ بِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْجَمَاعَةِ وَعَدَمَ الْخُرُوجِ عَنْ زُمْرَتِهِمْ مِنْ شَأنِ الْمُؤْمِنِينَ , وَالْخُرُوجَ مِنْ زُمْرَتِهِمْ مِنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ , كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ , لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ , مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " , فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَسَّرَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِسُنَنِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ , لِأَنَّهَا تَدْعُو إِلَيْهَا. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 183) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا , وَكَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ , فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا , فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ , وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ) (فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (فَخَرَجَ فَقَالَ:) (" مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟) (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ "). (¬21) أَيْ: مِنْ جَمَاعَاتِ جَهَنَّمَ , وجُثَى: جَمْعُ جُثْوَةٍ، كَخُطْوَةٍ , وَخُطًى , وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْمَجْمُوعَةُ، وَرُوِيَ " مِنْ جُثِيِّ " بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ , جَمْعُ جَاثٍ , مِنْ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ , وَقُرِئَ بِهِمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا}.فتح الباري (ج13ص 199) (¬22) (حم) 17833 (¬23) (ت) 2863 (¬24) (حم) 17833 (¬25) (ت) 2863 , صَحِيح الْجَامِع: 1724 , صحيح الترغيب والترهيب: 552

(س حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ (¬1) فَإِنَّمَا يَأكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ (¬2) " (¬3) وفي رواية: " الشَّاذَّةَ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِلْزَمْهَا , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَعِيدٌ عَنْ الْجَمَاعَة , وَيَسْتَوْلِي عَلَى مَنْ فَارَقَهَا. عون المعبود - (ج 2 / ص 66) (¬2) الْقَاصِيَة: الشَّاةُ الْمُنْفَرِدَةُ عَنْ الْقَطِيع , الْبَعِيدَةِ عَنْهُ , أَيْ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَتَسَلَّطُ عَلَى الخَارِجِ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَأَهْلِ السُّنَّة. شرح سنن النسائي (2/ 106) (¬3) (س) 847 , (د) 547 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 427 , المشكاة: 1067 (¬4) (حم) 27554 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18472 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3109 , الصحيحة: 667 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 976

(خد) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَسْكُنِ الْكُفُورَ (¬1) فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْكُفُورُ: الْقُرَى. (¬2) (خد) 579 , صَحِيح الْجَامِع: 7326 , صحيح الأدب المفرد: 452

(خ حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُورَةَ الْأَحْقَافِ , وَأَقْرَأَهَا رَجُلًا آخَرَ " , فَخَالَفَنِي فِي آيَةٍ , فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ أَقْرَأَكَهَا؟ , فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفَرٍ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ , فَقَالَ: " بَلَى " , فَقُلْتُ: فَإِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ أَقْرَأتَهَا إِيَّاهُ كَذَا وَكَذَا) (¬1) (" فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ) (¬2) (فَقَالَ: كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ , لَا تَخْتَلِفُوا) (¬3) (فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الِاخْتِلَافُ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 3992 , (خ) 2279 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬2) (خ) 3289 (¬3) (خ) 2279 (¬4) (حم) 3981 , , (خ) 4775 (¬5) فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ الْحَضُّ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَالْأُلْفَة , وَالتَّحْذِيرِ مِنْ الْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَاف , وَالنَّهْيِ عَنْ الْمِرَاءِ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَمِنْ شَرِّ ذَلِكَ: أَنْ تَظْهَرَ دِلَالَةُ الْآيَةِ عَلَى شَيْءٍ يُخَالِفُ الرَّأي , فَيُتَوَسَّلُ بِالنَّظَرِ وَتَدْقِيقِهِ إِلَى تَأوِيلِهَا , وَحَمْلِهَا عَلَى ذَلِكَ الرَّأي , وَيَقَعُ اللِّجَاجُ فِي ذَلِكَ , وَالْمُنَاضَلَة عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 14 / ص 287)

(خ م د عب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَاسْتَرْجَعَ , ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ) (¬2) (ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ , فَلَوَدِدْتُ أَنْ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ , رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ) (¬3) (ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا , فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ , قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1034 , (م) 19 - (695) , (س) 1439 , (حم) 3593 (¬2) (د) 1960 (¬3) (د) 1960 , (خ) 1574 , (م) 19 - (695) , (حم) 4427 (¬4) (عب) 4269 , (د) 1960 , (يع) 5377 , (طس) 6637 , انظر (صحيح أبي داود - الأم) 6/ 204 , (أصل صفة صلاة النبي) 1/ 292

(خ) , وَعَنْ أَيُّوبَ , عَنْ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ , فَإِنِّي أَكْرَهُ الِاخْتِلَافَ , حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ , أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي , فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3504 , (الأموال لأبي عبيد) 850

(صم) , وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: شَيَّعْنَا (¬1) ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - حِينَ خَرَجَ , فَقُلْنَا لَهُ: اعْهَدْ إلَيْنَا , فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ , وَلَا نَدْرِي هَلْ نَلْقَاك أَمْ لَا , فَقَالَ: اتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوا , حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ , أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ , وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) التَّشْيِيعُ: الْخُرُوجُ مَعَ الْمُسَافِرِ لِتَوْدِيعِهِ. نيل الأوطار (12/ 54) (¬2) صححه الألباني في ظلال الجنة: 85

(صم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الضلالة) أَيْ: الْكُفْر , أَوْ الْفِسْق , أَوْ الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد , وَهَذَا قَبْلَ مَجِيءِ الرِّيح. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 320) وفِي الحديث أَنَّ إِجْمَاعَ أُمَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم - حُجَّة, وَهُوَ مِنْ خَصَائِصهمْ. عون (9/ 293) وَإِنَّمَا حَمَلَ الْأُمَّةَ عَلَى أُمَّةِ الْإِجَابَةِ , لِمَا وَرَدَ أَنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ إِلَّا عَلَى الْكُفَّارِ , فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اِجْتِمَاعَ الْمُسْلِمِينَ حَقٌّ , وَالْمُرَادُ: إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ , وَلَا عِبْرَةَ بِإِجْمَاعِ الْعَوَامِّ , لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ عَنْ عِلْمٍ. تحفة (5/ 458) قال أحد الدعاة: هذه الأمة إن لم يَجْمَعْهَا الحقُّ , فَرَّقَها الباطل. ع (¬2) (صم) 79 , (جة) 3590 , (ت) 2167 , صَحِيح الْجَامِع: 1786 , الصَّحِيحَة: 1331 , وظلال الجنة: 82

(صم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي مِنْ ثَلَاثٍ: لَا يَجُوعُوا، وَلَا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ، وَلَا يُسْتَبَاحُ بَيْضَةُ الْمُسْلِمِينَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: جَمَاعَتُهُمْ وَأَصْلُهُمْ، وَالْبَيْضَةُ أَيْضًا: الْعِزّ وَالْمُلْك. النووي (9/ 268) وقَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: أَيْ: مُجْتَمَعُهُمْ وَمَوْضِعُ سُلْطَانِهِمْ، وَمُسْتَقَرُّ دَعْوَتِهِمْ، وَبَيْضَةُ الدَّارِ: وَسَطُهَا وَمُعْظَمُهَا. أَرَادَ عَدُوًّا يَسْتَأصِلُهُمْ وَيُهْلِكُهُمْ جَمِيعَهُمْ. قِيلَ: أَرَادَ إِذَا أُهْلِكَ أَصْلُ الْبَيْضَةِ , كَانَ هَلَاكُ كُلِّ مَا فِيهَا مِنْ طَعِمٍ أَوْ فَرْخٍ وَإِذَا لَمْ يَهْلِكْ أَصْلُ الْبَيْضَةِ , سَلِمَ بَعْضُ فِرَاخِهَا. تحفة الأحوذي (5/ 468) (¬2) صححه الألباني في ظلال الجنة: 92

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ أَنَّ سَكِينَتَهُ وَرَحْمَتَهُ مَعَ الْمُتَّفِقِينَ , وَهُمْ بَعِيدٌ مِنْ الْخَوْفِ وَالْأَذَى وَالِاضْطِرَابِ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا , زَالَتْ السَّكِينَةُ , وَأُوقِعَ بَأسُهُمْ بَيْنَهُمْ , وَفَسَدَتْ الْأَحْوَالُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 457) (¬2) (ت) 2166 , (حب) 4577 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3621 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح

(ك)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ , فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 391 , 396 , وقال الألباني في مقدمة الصحيحة (4/ك-ل): رواه ابن أبي عاصم في " السنَّة " , وإسناده ضعيف كما بينتُه في ظلال الجنة رقم 80 , ولكنه حسن بمجموع طرقه , كما شرحته في الصحيحة: 1331 وغيرها , وانظر (هداية الرواة): 171. أ. هـ

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيدِ (¬1) وَالسُّحُورِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفتَّت مع المَرَق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬2) (طب) ج6/ص251 ح6127 , (هب) 7520 , (فر) 2195 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2882، الصَّحِيحَة: 1045

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا , فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ , وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3600 , حسنه الألباني في تخريج الطحاوية ص530 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خد م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا , وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا , وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنْصَحُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ (¬1) وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (¬2) وَإِضَاعَةِ الْمَالِ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: حِكَايَةُ أَقَاوِيلِ النَّاسِ , وَالْبَحْثِ عَنْهَا , فَيَقُول: قَالَ فُلَان كَذَا , وَقِيلَ كَذَا، وَالنَّهْيُ عَنْهُ إِمَّا لِلزَّجْرِ عَنْ الِاسْتِكْثَارِ مِنْهُ، وَإِمَّا لِشَيْءٍ مَخْصُوص مِنْهُ , وَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ الْمَحْكِيّ عَنْهُ. فتح الباري (17/ 98) (¬2) اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ مِنْهُ , هَلْ هُوَ سُؤَالُ الْمَال، أَوْ السُّؤَالُ عَنْ الْمُشْكِلَاتِ وَالْمُعْضِلَات، أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ؟ , وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُوم وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ كَثْرَةُ سُؤَالِ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ عَنْ تَفَاصِيلِ حَاله، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ الْمَسْئُولُ غَالِبًا , وَثَبَتَ عَنْ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ كَرَاهَةُ تَكَلُّفِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهَا عَادَةً أَوْ يَنْدُرُ جِدًّا، وَإِنَّمَا كَرِهُوا ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنَطُّعِ , وَالْقَوْلِ بِالظَّنِّ، إِذْ لَا يَخْلُو صَاحِبُهُ مِنْ الْخَطَأ , وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَان , فَكَرِهَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، وَكَذَا فِي التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِه تَعَالَى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} فَذَلِكَ خَاصٌّ بِزَمَانِ نُزُولِ الْوَحْي , وَيُشِيرُ إِلَيْهِ حَدِيثُ " أَعْظَمُ النَّاسِ جُرْمًا عِنْدَ اللهِ , مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ , فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه " , وَثَبَتَ أَيْضًا ذَمُّ السُّؤَالِ لِلْمَالِ , وَمَدْحِ مَنْ لَا يُلْحِفُ فِيهِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاس إِلْحَافًا}. وَفِي صَحِيح مُسْلِم " إِنَّ الْمَسْأَلَة لَا تَحِلّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْر مُدْقِع، أَوْ غُرْم مُفْظِع، أَوْ جَائِحَة " وَفِي السُّنَن قَوْلُه - صلى الله عليه وسلم - لِابْنِ عَبَّاس: " إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللهَ ". وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ جَائِز , لِأَنَّهُ طَلَبٌ مُبَاحٌ , فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّة، وَحَمَلُوا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ عَلَى مَنْ سَأَلَ مِنْ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيّ فِي " شَرْح مُسْلِم ": اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة , قَالَ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي سُؤَالِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ , أَصَحُّهُمَا: التَّحْرِيمُ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيث. وَقَالَ الْفَاكِهَانِيّ: يُتَعَجَّبُ مِمَّنْ قَالَ بِكَرَاهَةِ السُّؤَالِ مُطْلَقًا , مَعَ وُجُودِ السُّؤَال فِي عَصْر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ السَّلَفِ الصَّالِح مِنْ غَيْرِ نَكِير، فَالشَّارِعُ لَا يُقِرُّ عَلَى مَكْرُوه. قُلْت: يَنْبَغِي حَمْلُ حَالِ أُولَئِكَ عَلَى السَّدَاد، وَأَنَّ السَّائِلَ مِنْهُمْ غَالِبًا مَا كَانَ يَسْأَلُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّدِيدَة. وَفِي قَوْله: " مِنْ غَيْر نَكِير " نَظَر , فَفِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَمِّ السُّؤَالِ كِفَايَةٌ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 17 / ص 98) (¬3) (خد) 442 , (م) 1715 , صحيح الجامع: 1895 , الصَّحِيحَة: 685 (¬4) قَالَ الْجُمْهُور: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ: السَّرَفُ فِي إِنْفَاقِهِ، وَالْأَقْوَى أَنَّهُ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ الْمَأذُونِ فِيهِ شَرْعًا , سَوَاءٌ كَانَتْ دِينِيَّة أَوْ دُنْيَوِيَّة , فَمَنَعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ الْمَالَ قِيَامًا لِمَصَالِح الْعِبَاد، وَفِي تَبْذِيرِهَا تَفْوِيتٌ تِلْكَ الْمَصَالِح، إِمَّا فِي حَقِّ مُضَيِّعهَا , وَإِمَّا فِي حَقِّ غَيْره. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ إِنْفَاقِهِ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ لِتَحْصِيلِ ثَوَابِ الْآخِرَة , مَا لَمْ يُفَوِّتْ حَقًّا أُخْرَوِيًّا أَهَمَّ مِنْهُ. وَالْحَاصِل فِي كَثْرَة الْإِنْفَاقِ ثَلَاثَةُ أَوْجُه: الْأَوَّل: إِنْفَاقُهُ فِي الْوُجُوهِ الْمَذْمُومَة شَرْعًا , فَلَا شَكّ فِي مَنْعِه. وَالثَّانِي: إِنْفَاقُهُ فِي الْوُجُوهِ الْمَحْمُودَة شَرْعًا , فَلَا شَكَّ فِي كَوْنِه مَطْلُوبًا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور. وَالثَّالِث: إِنْفَاقُه فِي الْمُبَاحَاتِ بِالْأَصَالَةِ , كَمَلَاذِّ النَّفْس، فَهَذَا يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ يَلِيق بِحَالِ الْمُنْفِقِ , وَبِقَدْرِ مَالِه، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ. وَالثَّانِي: مَا لَا يَلِيقُ بِهِ عُرْفًا، وَهُوَ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدهمَا: مَا يَكُونُ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ, إِمَّا نَاجِزَةٍ , أَوْ مُتَوَقَّعَة، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ. وَالثَّانِي: مَا لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِسْرَاف. وَجَزَمَ الْبَاجِيّ مِنْ الْمَالِكِيَّة بِمَنْعِ اِسْتِيعَابِ جَمِيعِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ , قَالَ: وَيُكْرَهُ كَثْرَةُ إِنْفَاقِهِ فِي مَصَالِحِ الدُّنْيَا، وَلَا بَأسَ بِهِ إِذَا وَقَعَ نَادِرًا لِحَادِثٍ يَحْدُث , كَضَيْفٍ , أَوْ عِيدٍ , أَوْ وَلِيمَة. وَمِمَّا لَا خِلَافَ فِي كَرَاهَتِهِ: مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْبِنَاءِ زِيَادَةً عَلَى قَدْر الْحَاجَة، وَلَا سِيَّمَا إِنْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ الْمُبَالَغَةَ فِي الزَّخْرَفَة , وَأَمَّا إِضَاعَةُ الْمَالِ فِي الْمَعْصِيَة , فَلَا يَخْتَصُّ بِارْتِكَابِ الْفَوَاحِش، بَلْ يَدْخُلُ فِيهَا سُوءُ الْقِيَامِ عَلَى الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ حَتَّى يَهْلِكُوا، وَدَفْعِ مَالِ مَنْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ إِلَيْهِ، وَقَسْمُهُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِجُزْئِهِ , كَالْجَوْهَرَةِ النَّفِيسَة. فَظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا , وَكَانَ بَيْن ذَلِكَ قَوَامًا} أَنَّ الزَّائِدَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ إِسْرَافٌ. قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ حُسْنِ الْخُلُق، فَقَدْ تَتَبَّعَ جَمِيعَ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَة , وَالْخِلَالَ الْجَمِيلَة. فتح الباري (ج 17 / ص 98)

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ (¬1) وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (¬2) وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ (¬3) يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ (¬4) وَيُتَّقَى بِهِ (¬5) فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ) (¬6) (كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ (¬7)) (¬8) (وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ , فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا ") (¬9) ¬

_ (¬1) هَذِهِ الْجُمْلَة مُنْتَزَعَةٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {مَنْ يُطِعْ الرَّسُول فَقَدْ أَطَاعَ الله} أَيْ: لِأَنِّي لَا آمُرُ إِلَّا بِمَا أَمَرَ الله بِهِ، فَمَنْ فَعَلَ مَا آمُرهُ بِهِ , فَإِنَّمَا أَطَاعَ مَنْ أَمَرَنِي أَنْ آمُرهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمَعْنَى: لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِطَاعَتِي , فَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ أَمْرَ اللهِ لَهُ بِطَاعَتِي، وَفِي الْمَعْصِيَةِ كَذَلِكَ. وَالطَّاعَةُ: هِيَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأمُورِ بِهِ , وَالِانْتِهَاءُ عَنْ الْمَنْهِيّ عَنْهُ، وَالْعِصْيَانُ بِخِلَافِهِ. فتح الباري (ج 20 / ص 152) (¬2) كُلُّ مَنْ يَأمُرُ بِحَقٍّ , وَكَانَ عَادِلًا , فَهُوَ أَمِيرُ الشَّارِع , لِأَنَّهُ تَوَلَّى بِأَمْرِهِ وَبِشَرِيعَتِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ تَوْحِيدُ الْجَوَابِ فِي الْأَمْرَيْنِ , وَهُوَ قَوْلُه " فَقَدْ أَطَاعَنِي " أَيْ: عَمِلَ بِمَا شَرَعْتُه، وَوَقَعَ عِنْد أَحْمَد وَأَبِي يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابه , فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله , وَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ الله طَاعَتِي؟ , قَالُوا: بَلَى نَشْهَد، قَالَ: فَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ ". وَالْحِكْمَةُ فِي الْأَمْرِ بِطَاعَتِهِمْ , الْمُحَافَظَةُ عَلَى اِتِّفَاقِ الْكَلِمَة , لِمَا فِي الِافْتِرَاقِ مِنْ الْفَسَاد. فتح الباري (ج 20 / ص 152) (¬3) أَيْ: سُتْرَة، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْعَدُوّ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ , وَيَكُفُّ أَذَى بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْض، وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ: كُلُّ قَائِمٍ بِأُمُورِ النَّاس. فتح (9/ 134) (¬4) أَيْ: يُقَاتَلُ مَعَهُ الْكُفَّارُ وَالْبُغَاةُ وَالْخَوَارِج , وَسَائِرُ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالظُّلْمِ مُطْلَقًا. شرح النووي على مسلم (ج6 ص 315) وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: " أَمَامَهُ " , وَ " وَرَاءَهُ " مِنْ الْأَضْدَاد , يُقَال بِمَعْنَى خَلْف , وَبِمَعْنَى أَمَام. وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا اللَّفْظُ عَلَى إِيجَازِه أَمْرَيْنِ: أَنَّ الْإِمَامَ يُقْتَدَى بِرَأيِهِ , وَيُقَاتَلُ بَيْن يَدَيْهِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 488) (¬5) أَيْ: يُلْتَجَأُ إِلَيْهِ مَنْ شَرِّ الْعَدُوِّ وَأَهْلِ الْفَسَادِ وَالظُّلْم. شرح سنن النسائي (ج 5 / ص 488) (¬6) (خ) 2797 , (م) 1835 (¬7) أَيْ: أَجْرٌ عَظِيمٌ , فَالتَّنْكِير فِيهِ لِلتَّعْظِيمِ. شرح سنن النسائي (5/ 488) (¬8) (م) 1841 (¬9) (س) 4196 , (خ) 2797 , (م) 1841

(حم) , وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ , فَقَالَ: يَا رِبْعِيُّ , مَا فَعَلَ قَوْمُكَ؟ , قُلْتُ: عَنْ أَيِّ بَالِهِمْ تَسْأَلُ؟ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ؟ , فَسَمَّيْتُ رِجَالًا فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ , وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ , لَقِي اللهِ - عز وجل - وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا حُجَّةَ لَهُ فِي فِعْلِه، وَلَا عُذْرَ لَهُ يَنْفَعُهُ. النووي (6/ 323) (¬2) (حم) 23331، (ك) 409 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ , وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ , ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ , وَالْجِهَادِ مَعَهُ , وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ , وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاء، وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُه مِمَّا يُسَاعِدُهُ. وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَانِ الْكُفْرُ الصَّرِيح , فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ , بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. فتح (20/ 58) (¬2) (م) 1848 , (س) 4114

(حب) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ , مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّة: حَالَةُ الْمَوْت , كَمَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى ضَلَال , وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مُطَاع، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَمُوتُ كَافِرًا , بَلْ يَمُوتُ عَاصِيًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ عَلَى ظَاهِرِه , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوتُ مِثْلَ مَوْتِ الْجَاهِلِيّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ جَاهِلِيًّا. أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِد الزَّجْرِ وَالتَّنْفِيرِ , وَظَاهِرُهُ غَيْر مُرَاد. فتح (20/ 58) (¬2) (حب) 4573 , (يع) 7375 , (حم) 16922 , (طس) 5820 , حسنه الألباني في ظلال الجنة: 1057، صحيح موارد الظمآن: 1288 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(تمام) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ تَمِيمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِكَ؟ , قَالَ: " مِثْلُ الَّذِي لِيَ (¬1) إِذَا عَدَلَ فِي الْحُكْمِ , وَقَسَطَ فِي الْبَسْطِ (¬2) وَرَحِمَ ذَا الرَّحِمِ فَخَفَّفَ، فَمَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ , فَلَيْسَ مِنِّي , وَلَسْتُ مِنْهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) يُرِيدُ أنَّ لَهُ الطَّاعَةَ فِي الطَّاعَةِ، وَالْمَعْصِيَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ. (¬2) أَيْ: عَدَل في العطايا. (¬3) أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (2/ 2 / 37) , وتمام في " الفوائد " (ق 175/ 1) , والسهمي في " تاريخ جرجان " (ص 450 - 451) , وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (3/ 238 / 1 و10/ 24 / 2 و 11/ 37 / 2) والسياق لتمام , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1241

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (¬1) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (¬2) بِالطَّرِيقِ) (¬3) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (¬4)) (¬5) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (¬6)) (¬7) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬8) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (¬9) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (¬10) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (¬11) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (¬12) كَذَا وَكَذَا) (¬13) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (¬14) (فَأَخَذَهَا (¬15)) (¬16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬18) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬19) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (¬21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (¬22) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (¬23) (مَا يُرِيدُ) (¬24) (وَفَى لَهُ (¬25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ, وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ" (¬28) ¬

_ (¬1) (م) 108 , (خ) 2230 (¬2) أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬3) (خ) 2230 (¬4) لَا شَكَّ فِي غِلَظِ تَحْرِيمِ مَا فَعَلَ، وَشِدَّةِ قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَعُ الْمَاشِيَةَ فَضْلَ الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْفَ بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْنُ السَّبِيلِ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ , كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ , لَمْ يَجِبْ بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220) (¬5) (خ) 2527 (¬6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله: " مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ , لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره. وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ حَفَرَهَا , وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ , وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231) (¬7) (خ) 7008 (¬8) (خ) 2527 (¬9) (م) 108 (¬10) (خ) 2240 (¬11) (م) 108 (¬12) أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬13) أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬14) (خ) 2230 (¬15) أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلْفِه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬16) (خ) 6786 (¬17) خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلِّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِعُ فِيهِ , وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا, وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْدَ الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬18) (خ) 2240 , (م) 108 (¬19) أَيْ: لَا نَصِيبَ لهم. (¬20) [آل عمران/77] (¬21) أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَامَ الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬22) (خ) 2240 (¬23) (م) 108 , (خ) 2527 (¬24) (خ) 2527 (¬25) أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة , مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143) (¬26) فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ , وَالْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ , وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْلُ فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ: أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ وَيُقِيمَ الْحُدُودَ , وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ , دُونَ مُلَاحَظَةِ الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ , فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور , وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ اللهُ عَنْهُ. وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ , وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا , فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُهُ آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬27) (م) 108 , (خ) 2527 (¬28) (خ) 2240

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ) (¬1) (فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ , إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 6724 (¬2) فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ , وَالْجِهَاد مَعَهُ , وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاء , وَتَسْكِين الدَّهْمَاء، وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُسَاعِدُهُ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَان الْكُفْرُ الصَّرِيح , فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ, بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. (فتح) - (ج 20 / ص 58) (¬3) (م) 1849

(د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا, فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الرِّبْقَة: مَا يُجْعَل فِي عُنُق الدَّابَّة كَالطَّوْقِ , يُمْسِكُهَا لِئَلَّا تَشْرُد. يَقُول: مَنْ خَرَجَ مِنْ طَاعَةِ إِمَامِ الْجَمَاعَة , أَوْ فَارَقَهُمْ فِي الْأَمْرِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ , فَقَدْ ضَلَّ وَهَلَكَ , وَكَانَ كَالدَّابَّةِ إِذَا خَلَعَتْ الرِّبْقَةَ الَّتِي هِيَ مَحْفُوظَةٌ بِهَا , فَإِنَّهَا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْهَلَاكِ وَالضَّيَاع. عون (10/ 280) (¬2) (د) 4758 , صَحِيح الْجَامِع: 6410 , المشكاة: 185

(م) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ (¬1) فَقَالَ: قَرِّبُوا إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ , إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ , لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ (¬2) وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ " (¬3) وفي رواية: "مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (¬4) ¬

_ (¬1) كَانَتْ وَقْعَة الْحَرَّة فِي سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ، وَسَبَبُهَا أَنَّ أَهْل الْمَدِينَة خَلَعُوا بَيْعَة يَزِيد بْنِ مُعَاوِيَة لَمَّا بَلَغَهُمْ مَا يَتَعَمَّدُهُ مِنْ الْفَسَاد , فَأَمَّرَ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن حَنْظَلَة بْن أَبِي عَامِر , وَأَمَّرَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن مُطِيع الْعَدَوِيَّ , وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَزِيدُ بْن مُعَاوِيَة مُسْلِمَ بْن عَقَبَة الْمُرِّيّ فِي جَيْشٍ كَثِير , فَهَزَمَهُمْ , وَاسْتَبَاحُوا الْمَدِينَة , وَقَتَلُوا اِبْن حَنْظَلَة , وَقُتِلَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ كَثِير جِدًّا. (فتح) - (ج 14 / ص 21) (¬2) أَيْ: لَا حُجَّةَ لَهُ فِي فِعْلِه، وَلَا عُذْرَ لَهُ يَنْفَعهُ. النووي (6/ 323) (¬3) (حم) 5386 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 1851

(م س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي بِسَيْفِهِ , يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى (¬1) مِنْ مُؤْمِنِهَا) (¬2) (وَلَا يَفِي (¬3) لِذِي عَهْدِهَا) (¬4) (بِعَهْدِهِ (¬5)) (¬6) (فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ") (¬7) وفي رواية: " فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَكْتَرِث بِمَا يَفْعَلُهُ , وَلَا يَخَافُ وَبَالَه وَعُقُوبَتَه. النووي (6/ 322) (¬2) (م) 1848 (¬3) أَيْ: لا يلتزم بما تعهَّد به , ولا يؤدِّيه. (¬4) (س) 4114 , (م) 1848 (¬5) أَيْ: لَا يَفِي لِذِمِّيٍّ ذِمَّتَه. (¬6) (حم) 8047 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 7931 , (م) 1848 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬8) (حم) 8047

(خ م) ,وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (¬1) فَلَيْسَ مِنَّا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفِهِمْ , وَإِدْخَالِ الرُّعْبِ عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل , لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬2) أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصُرَهُ وَيُقَاتِلَ دُونَهُ , لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاحِ عَلَيْهِ , لِإِرَادَةِ قِتَالِهِ أَوْ قَتْلِه , وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ , فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم , لَا بمُجَرَّدِ حَمْلِ السِّلَاح. وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَأوِيلِهِ , لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِه , فَيَقُولُ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنْ تَأوِيلِهِ أَوْلَى , لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ لَا يَتَنَاوَلُ مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاةَ مِنْ أَهْلِ الْحَقّ , فَيُحْمَلُ عَلَى الْبُغَاةِ , وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬3) (خ) 6480 , (م) 101

(ت جة حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي) (¬1) وفي رواية: (أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ , حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ) (¬2) (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ (¬3) فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 2363 (¬2) (ت) 2165 , (جة) 2363 , (حم) 177 , (حب) 4576 , (ن) 9219 (¬3) أَيْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ وَسَطَ الْجَنَّةِ وَخِيَارَهَا. (¬4) (حب) 4576 , (ت) 2165 , (حم) 177 , (ن) 9219 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2546 , الصَّحِيحَة: 430

(خ م س حم حب) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنِّي لَمِنْ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى) (¬2) (وَكُنَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا , فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ , وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ الْحَرْبُ) (¬3) وفي رواية: (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ:) (¬4) (" أَلَا تُبَايِعُونِي (¬5) عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ؟ , أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا , وَلَا تَسْرِقُوا , وَلَا تَزْنُوا , وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ) (¬6) وفي رواية: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (¬7) (وَلَا تَأتُوا بِبُهْتَانٍ (¬8) تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) (¬9) وفي رواية: (وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا (¬10)) (¬11) (وَلَا نَنْتَهِبَ (¬12)) (¬13) (وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ (¬14)) (¬15) (وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا) (¬16) ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (¬17) ") (¬18) (قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬19) (" فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ (¬20) فَأَجْرُهُ عَلَى الله (¬21) ") (¬22) وفي رواية: (" فَإِنْ وَفَّيْتُمْ فَلَكُمْ الْجَنَّةُ ") (¬23) وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ) (¬24) (فِي الدُّنْيَا (¬25) فَهُوَ (¬26) كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُور (¬27)) (¬28) (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ (¬29) إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ (¬30) ") (¬31) وَ (بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعَةَ الْحَرْبِ) (¬32) (فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا , وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا , وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا) (¬33) (وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ (¬34) إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (¬35)) (¬36) وفي رواية: (اسْمَعْ وَأَطِعْ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ (¬37) وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً) (¬38) (وَلَا تُنَازِعْ الْأَمْرَ أَهْلَهُ , وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ (¬39)) (¬40) (وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا , لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ") (¬41) ¬

_ (¬1) (م) 44 - (1709) , (حم) 22794 (¬2) (حم) 22752 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 22806 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 6402 , (م) 41 - (1709) , (س) 4210 , (حم) 22730 (¬5) الْمُبَايَعَة: عِبَارَةٌ عَنْ الْمُعَاهَدَة، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَشْبِيهًا بِالْمُعَاوَضَةِ الْمَالِيَّة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {إِنَّ الله اِشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسهمْ وَأَمْوَالهمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّة}. (فتح الباري) ح18 (¬6) (س) 4162 , (خ) 18 , (م) 41 - (1709) , (ت) 1439 , (حم) 22720 (¬7) (م) 41 - (1709) , (خ) 3680 (¬8) الْبُهْتَان: الْكَذِب , يَبْهَتُ سَامِعَه. وَخَصَّ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلَ بِالِافْتِرَاءِ , لِأَنَّ مُعْظَمَ الْأَفْعَالِ تَقَعُ بِهِمَا، إِذْ كَانَتْ هِيَ الْعَوَامِلُ وَالْحَوَامِلُ لِلْمُبَاشَرَةِ وَالسَّعْي، وَكَذَا يُسَمُّونَ الصَّنَائِع: الْأَيَادِي وَقَدْ يُعَاقَبُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةٍ قَوْلِيَّة , فَيُقَال: هَذَا بِمَا كَسَبَتْ يَدَاك. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُه " بَيْن أَيْدِيكُمْ " , أَيْ: فِي الْحَال، وَقَوْلُه "وَأَرْجُلكُمْ" أَيْ: فِي الْمُسْتَقْبَل؛ لِأَنَّ السَّعْي مِنْ أَفْعَالِ الْأَرْجُل. وَقَيل: أَصْلُ هَذَا كَانَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاء، وَكَنَّى بِذَلِكَ عَنْ نِسْبَةِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ الَّذِي تَزْنِي بِهِ أَوْ تَلْتَقِطُهُ إِلَى زَوْجِهَا , ثُمَّ لَمَّا اِسْتَعْمَلَ هَذَا اللَّفْظَ فِي بَيْعَةِ الرِّجَال , احْتِيجَ إِلَى حَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ مَا وَرَدَ فِيهِ أَوَّلًا. (فتح الباري) ح18 (¬9) (خ) 18 , (ت) 1439 , (س) 4162 (¬10) العَضْهُ: النميمة والإفساد بين الناس. (¬11) (م) 43 - (1709) , (حم) 22784 (¬12) قوله " وَلَا نَنْتَهِب " مِمَّا يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي أَنَّ الْبَيْعَةَ مُتَأَخِّرَة؛ لِأَنَّ الْجِهَادَ عِنْد بَيْعَةِ الْعَقَبَة لَمْ يَكُنْ فُرِضَ. وَالْمُرَادُ بِالِانْتِهَابِ: مَا يَقَعُ بَعْدَ الْقِتَالِ فِي الْغَنَائِم. (فتح الباري) ح18 (¬13) (خ) 3680 , (م) 44 - (1709) (¬14) الْمَعْرُوف: مَا عُرِفَ مِنْ الشَّارِعِ حُسْنُه , نَهْيًا وَأَمْرًا. قَالَ النَّوَوِيّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُون الْمَعْنَى: وَلَا تَعْصُونِي وَلَا أَحَدًا مِنْ أُولِي الْأَمْرِ عَلَيْكُمْ فِي الْمَعْرُوف، فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ بِالْمَعْرُوفِ مُتَعَلِّقًا بِشَيْءٍ بَعْدَه. وَقَالَ غَيْرُه: نَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الْمَخْلُوقِ إِنَّمَا تَجِبُ فِيمَا كَانَ غَيْرَ مَعْصِيَةٍ للهِ، فَهِيَ جَدِيرَةٌ بِالتَّوَقِّي فِي مَعْصِيَةِ الله. (فتح الباري) ح18 (¬15) (خ) 7030 , (م) 43 - (1709) , (س) 4161 , (حم) 22720 (¬16) (خ) 6402 , (م) 42 - (1709) , (س) 4210 , (حم) 22730 (¬17) [الممتحنة: 12] (¬18) (م) 42 - (1709) , (حم) 22730 (¬19) (س) 4162 , (خ) 18 (¬20) أَيْ: ثَبَتَ عَلَى الْعَهْد. (فتح الباري) ح18 (¬21) فَإِنْ قِيلَ: لِمَ اِقْتَصَرَ عَلَى الْمَنْهِيَّات , وَلَمْ يَذْكُر الْمَأمُورَات؟ فَالْجَوَاب: أَنَّهُ لَمْ يُهْمِلْهَا، بَلْ ذَكَرَهَا عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَالِ فِي قَوْله: " وَلَا تَعْصُوا " , إِذْ الْعِصْيَانُ مُخَالَفَةٌ الْأَمْر. وَالْحِكْمَةٌ فِي التَّنْصِيصِ عَلَى كَثِيٍر مِنْ الْمَنْهِيَّات دُون الْمَأمُورَات , أَنَّ الْكَفَّ أَيْسَرُ مِنْ إِنْشَاءِ الْفِعْل؛ لِأَنَّ اِجْتِنَابَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى اِجْتِلَابِ الْمَصَالِح، وَالتَّخَلِّي عَنْ الرَّذَائِل , قَبْل التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ. فتح - ح18 (¬22) (خ) 18 , (م) 41 - (1709) (¬23) (حم) 22806 , (خ) 3680 , (م) 44 - (1709) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬24) (خ) 6402 , (م) 43 - (1709) , (ت) 1439 , (س) 4161 (¬25) قَالَ اِبْن التِّين: يُرِيدُ بِهِ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ , وَالْجَلْدَ أَوْ الرَّجْمَ فِي الزِّنَا , وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي إِسْمَاعِيل وَغَيْرُه أَنَّ قَتْلَ الْقَاتِلِ إِنَّمَا هُوَ رَادِعٌ لِغَيْرِهِ، وَأَمَّا فِي الْآخِرَة , فَالطَّلَبُ لِلْمَقْتُولِ قَائِم؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ حَقّ. قُلْت: بَلْ وَصَلَ إِلَيْهِ حَقٌّ أَيُّ حَقٍّ، فَإِنَّ الْمَقْتُولَ ظُلْمًا تُكَفَّرُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ بِالْقَتْلِ كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَر الَّذِي صَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ: " إِنَّ السَّيْف مَحَّاء لِلْخَطَايَا "، فَلَوْلَا الْقَتْلُ مَا كُفِّرَتْ ذُنُوبه، وَأَيّ حَقٍّ يَصِلُ إِلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا؟. وَلَوْ كَانَ حَدُّ الْقَتْلِ إِنَّمَا شُرِعَ لِلرَّدْعِ فَقَطْ , لَمْ يُشْرَعْ الْعَفْوُ عَنْ الْقَاتِل. وَهَلْ تَدْخُلُ فِي الْعُقُوبَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمَصَائِبُ الدُّنْيَوِيَّةُ مِنْ الْآلَامِ وَالْأَسْقَامِ وَغَيْرهَا؟. فِيهِ نَظَر , وَيَدُلُّ لِلْمَنْعِ قَوْلُه: " وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ الله " فَإِنَّ هَذِهِ الْمَصَائِب لَا تُنَافِي السَّتْر، وَلَكِنْ بَيَّنَتْ الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ أَنَّ الْمَصَائِبَ تُكَفِّرُ الذُّنُوب، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ أَنَّهَا تُكَفِّرُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ. (فتح الباري) ح18 (¬26) أَيْ: الْعِقَاب. (فتح الباري) ح18 (¬27) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَات , وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ , لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ " لَا أَدْرِي , الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا ". وَيُمْكِن - عَلَى طَرِيق الْجَمْع بَيْنهمَا - أَنْ يَكُونَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَرَدَ أَوَّلًا قَبْل أَنْ يُعْلِمَهُ الله، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. لَكِنَّ الْقَاضِي عِيَاض وَمَنْ تَبِعَهُ جَازِمُونَ بِأَنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ هَذَا كَانَ بِمَكَّةَ لَيْلَة الْعَقَبَة , لَمَّا بَايَعَ الْأَنْصَارُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْعَةَ الْأُولَى بِمِنًى، وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْد ذَلِكَ بِسَبْعِ سِنِينَ عَامَ خَيْبَر، فَكَيْفَ يَكُونُ حَدِيُثه مُتَقَدِّمًا؟. وَقَالُوا فِي الْجَوَاب عَنْهُ: يُمْكِن أَنْ يَكُونَ أَبُو هُرَيْرَة مَا سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَر كَانَ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِيمًا , وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد ذَلِكَ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ , كَمَا سَمِعَهُ عُبَادَةَ. وَفِي هَذَا تَعَسُّف , وَيُبْطِلهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة صَرَّحَ بِسَمَاعِهِ، وَأَنَّ الْحُدُودَ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ إِذْ ذَاكَ. وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَة صَحِيح , وَتَقَدَّمَ عَلَى حَدِيثِ عُبَادَةَ، وَالْمُبَايَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ تَقَعْ لَيْلَةَ الْعَقَبَة، وَإِنَّمَا كَانَ لَيْلَةَ الْعَقَبَة مَا ذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق وَغَيْره مِنْ أَهْل الْمَغَازِي أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ الْأَنْصَار: " أُبَايِعكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ " , فَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَى أَنْ يَرْحَلَ إِلَيْهِمْ هُوَ وَأَصْحَابُه. ثُمَّ صَدَرَتْ مُبَايَعَاتٌ أُخْرَى , مِنْهَا هَذِهِ الْبَيْعَةُ فِي حَدِيثِ الْبَاب , فِي الزَّجْرِ عَنْ الْفَوَاحِش الْمَذْكُورَة. وَاَلَّذِي يُقَوِّي أَنَّهَا وَقَعَتْ بَعْد فَتْحِ مَكَّة , بَعْد أَنْ نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمُمْتَحِنَة , وَهِيَ قَوْلُه تَعَالَى {يَا أَيّهَا النَّبِيّ إِذَا جَاءَك الْمُؤْمِنَات يُبَايِعْنَك} وَنُزُول هَذِهِ الْآيَة مُتَأَخِّرٌ بَعْد قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَة بِلَا خِلَاف، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا عِنْد الْبُخَارِيّ فِي حَدِيثِ عُبَ

(م ت حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ؟ , خِيَارُهُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ (¬1) وَتَدْعُونَ لَهُمْ, وَيَدْعُونَ لَكُمْ وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ , وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ (¬2) ") (¬3) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ) (¬4) (عِنْدَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " لَا , مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَلَاةَ , لَا , مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَلَاةَ (¬5) وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ , فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ , وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ (¬6)) (¬7) وفي رواية: (" أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ , فَلْيَكْرَهْ مَا يَأتِي مِنْ مَعَاصِي اللهِ) (¬8) وفي رواية: (فَلْيُنْكِرْ مَا يَأتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ) (¬9) (وَلَا يَنْزِعَنْ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِينَ عَدَلُوا فِي الْحُكْمِ , فَتَنْعَقِدُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ وَمَحَبَّةٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 50) (¬2) أَيْ: تَدْعُونَ عَلَيْهِمْ , وَيَدْعُونَ عَلَيْكُمْ , أَوْ تَطْلُبُونَ الْبُعْدَ عَنْهُمْ لِكَثْرَةِ شَرِّهِمْ , وَيَطْلُبُونَ الْبُعْدَ عَنْكُمْ لِقِلَّةِ خَيْرِكُمْ. تحفة الأحوذي (6/ 50) (¬3) (ت) 2264 , (م) 1855 (¬4) (حم) 24045 , (م) 1855 (¬5) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ مُنَابَذَةُ الْأَئِمَّةِ بِالسَّيْفِ مَا كَانُوا مُقِيمِينَ لِلصَّلَاةِ , وَيَدُلُّ ذَلِكَ بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَازِ الْمُنَابَذَةِ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِلصَّلَاةِ , وَحَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْمَذْكُورِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ الْمُنَابَذَةُ إلَّا عِنْدَ ظُهُورِ الْكُفْرِ الْبَوَاحِ. قَالَ الْخَطَّابِيِّ: مَعْنَى قَوْلِهِ: " بَوَاحًا " أَيْ: ظَاهِرًا بَادِيًا , مِنْ قَوْلِهِمْ: يَبُوحُ بِهِ: إذَا ادَّعَاهُ وَأَظْهَرَهُ. نيل الأوطار - (ج 11 / ص 405) (¬6) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ مَا يَفْعَلُهُ السُّلْطَانُ مِنْ الْمَعَاصِي , كَفَاهُ ذَلِكَ , وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ , وَفِي الصَّحِيحِ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ". وَيُمْكِنُ حَمْلُ حَدِيثِ الْبَابِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّغْيِيرِ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُخْتَصًّا بِالْأُمَرَاءِ إذَا فَعَلُوا مُنْكَرًا , لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ تَحْرِيمِ مَعْصِيَتِهِمْ وَمُنَابَذَتِهِمْ، فَكَفَى فِي الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ مُجَرَّدُ الْكَرَاهَةِ بِالْقَلْبِ , لِأَنَّ فِي إنْكَارِ الْمُنْكَرِ عَلَيْهِ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ تَظَهُّرٌ بِالْعِصْيَانِ، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى الْمُنَابَذَةِ بِالسَّيْفِ. نيل الأوطار (ج 11 / ص 406) (¬7) (م) 1855 (¬8) (م) 1855 - (66) (¬9) (حم) 24027 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2599 , والصحيحة: 907 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. (¬10) (م) 1855 - (66)

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا نَائمٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ , فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: أَلَا أَرَاكَ نَائِمًا فِيهِ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَلَبَتْنِي عَيْنِي , قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ؟ " , فَقُلْتُ: آتِي الشَّامِ، الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْمُبَارَكَةَ، قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ؟ " , فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، أَضْرِبُ بِسَيْفِي؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبَ رُشْدًا؟ , أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبَ رُشْدًا؟ , تَسْمَعُ وَتُطِيعُ , وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ سَاقُوكَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1285: وهذا مقيدٌ في غير معصية الله. أ. هـ (¬2) (حم) 21419 , (حب) 6668 ,صححه الألباني في ظلال الجنة: 1074، وصحيح موارد الظمآن: 1285

(خ م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ (¬1) قَالَ: (مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ (¬2) فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -) (¬3) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ بِهَذِهِ الْأَرْضِ؟) (¬4) (فَقَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ (¬5) فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ} (¬6)) (¬7) (فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا نَزَلَتْ هَذِهِ فِينَا , إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ) (¬8) (فَقُلْتُ لَهُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ , فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ , فَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - يَشْكُونِي , فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ اقْدَمْ الْمَدِينَةَ , فَقَدِمْتُهَا , فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ (¬9) فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ , فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا , فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ , وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ) (¬10) (فَإِنَّ خَلِيلِي " أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ , وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ ") (¬11) الشرح (¬12) ¬

_ (¬1) هُوَ التَّابِعِيُّ الْكَبِيرُ الْكُوفِيّ , أَحَد الْمُخَضْرَمِينَ. فتح الباري (4/ 495) (¬2) (الرَّبَذَة) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها, بقرب ذات عِرْق. فيض القدير - (ج 4 / ص 335) (¬3) (خ) 1341 (¬4) (خ) 4384 (¬5) يَعْنِي بِدِمَشْق، وَمُعَاوِيَةُ إِذْ ذَاكَ عَامِلُ عُثْمَانَ عَلَيْهَا , وَقَدْ بَيَّنَ السَّبَبَ فِي سُكْنَاهُ الشَّامَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْف عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: " اِسْتَأذَنَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى عُثْمَان , فَقَالَ: إِنَّهُ يُؤْذِينَا، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ لَهُ عُثْمَان: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُم أَنَّك خَيْرٌ مِنْ أَبِي بَكْر وَعُمَر؟ , قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبكُمْ مِنِّي , مَنْ بَقِيَ عَلَى الْعَهْد الَّذِي عَاهَدْتُه عَلَيْهِ، وَأَنَا بَاقٍ عَلَى عَهْده " , قَالَ: فَأَمَرَ أَنْ يَلْحَقَ بِالشَّامِ , فَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ وَيَقُول: لَا يَبِيتَنَّ عِنْدَ أَحَدِكُمْ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِلَّا مَا يُنْفِقُهُ فِي سَبِيل الله , أَوْ يُعِدُّهُ لِغَرِيمٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عُثْمَان: إِنْ كَانَ لَكَ بِالشَّامِ حَاجَةٌ فَابْعَثْ إِلَى أَبِي ذَرّ, فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ أَنْ اِقْدَمْ عَلَيَّ، فَقَدِم. فتح الباري (ج 4 / ص 495) (¬6) [التوبة/34] (¬7) (خ) 1341 (¬8) (خ) 4384 (¬9) أَيْ: كَثُرُوا عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ سَبَبِ خُرُوجِهِ مِنْ الشَّام، فَخَشِيَ عُثْمَانُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا خَشِيَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَى أَهْلِ الشَّام. فتح الباري (4/ 495) (¬10) (خ) 1341 (¬11) (م) 648 (¬12) أَيْ: مَقْطُوعَ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ، وَالْمُجَدَّع: أَرْدَأُ الْعَبِيد , لِخِسَّتِهِ وَقِلَّةِ قِيمَتِه وَمَنْفَعَتِه , وَنُفْرَةِ النَّاسِ مِنْهُ. وَفِي هَذَا الحديثِ الْحَثُّ عَلَى طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَة. فَإِنْ قِيلَ: كَيْف يَكُونُ الْعَبْدُ إِمَامًا؟ , وَشَرْطُ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا قُرَشِيًّا سَلِيم الْأَطْرَاف؟. فَالْجَوَاب مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَغَيْرُهَا إِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِيمَنْ تُعْقَدُ لَهُ الْإِمَامَةُ بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد، وَأَمَّا مَنْ قَهَرَ النَّاسَ لِشَوْكَتِهِ وَقُوَّةِ بَأسِهِ وَأَعْوَانِه , وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ , وَانْتَصَبَ إِمَامًا, فَإِنَّ أَحْكَامَهُ تَنْفُذ، وَتَجِبُ طَاعَتُه , وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتُه فِي غَيْرِ مَعْصِيَة , عَبْدًا كَانَ أَوْ حُرًّا أَوْ فَاسِقًا , بِشَرْطِ أَنْ يَكُون مُسْلِمًا. والْجَوَاب الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَكُونُ إِمَامًا، بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُفَوِّضُ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَمْرًا مِنْ الْأُمُور , أَوْ اِسْتِيفَاءَ حَقٍّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. (النووي - ج 2 / ص 445) وَقَدْ عَكَسَهُ بَعْضُهُمْ , فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْإِمَامَةِ فِي غَيْرِ قُرَيْش، وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ، إِذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْإِجْزَاءِ وَالْجَوَاز، وَاللهُ أَعْلَم. فتح الباري (3/ 32) وفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ: مُلَاطَفَةُ الْأَئِمَّةِ لِلْعُلَمَاءِ، فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَجْسُرْ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ حَتَّى كَاتَبَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ فِي أَمْرِه، وَعُثْمَانُ لَمْ يَحْنَقْ عَلَى أَبِي ذَرٍّ , مَعَ كَوْنِهِ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ فِي تَأوِيلِه , وَلَمْ يَأمُرْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ , لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ مُجْتَهِدًا. وَفِيهِ التَّحْذِيرُ مِنْ الشِّقَاقِ وَالْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّة، وَالتَّرْغِيبِ فِي الطَّاعَةِ لِأُولِي الْأَمْر. وَأَمْرُ الْأَفْضَلِ بِطَاعَةِ الْمَفْضُول , خَشْيَةَ الْمَفْسَدَة. وَجَوَازُ الِاخْتِلَافِ فِي الِاجْتِهَاد. وَالْأَخْذُ بِالشِّدَّةِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى فِرَاقِ الْوَطَن. فتح الباري (ج 4 / ص 495)

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ , كَأَنَّ رَأسَهُ زَبِيبَةٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قِيلَ: شَبَّهَهُ بِذَلِكَ لِصِغَرِ رَأسه، وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي الْحَبَشَة. وَقِيلَ: لِسَوَادِهِ. فتح الباري (ج 3 / ص 32) (¬2) (خ) 6723 , (جة) 2860

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، افْتَحِ الْبَابَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ، أَتَحْسِبُنِي مِنْ قَوْمٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ (¬1) مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ (¬2) ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ؟، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْعُدَ لَمَا قُمْتُ، وَلَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَكُونَ قَائِمًا , لَقُمْتُ مَا أَمْكَنَتْنِي رِجْلَايَ، وَلَوْ رَبَطْتَنِي عَلَى بَعِيرٍ , لَمْ أُطْلِقْ نَفْسِي حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي تُطْلِقُنِي، ثُمَّ اسْتَأذَنَهُ أَنْ يَأتِيَ الرَّبَذَةَ (¬3) فَأَذِنَ لَهُ , فَأَتَاهَا , فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ (¬4) فَقَالُوا: أَبُو ذَرٍّ، فَنَكَصَ الْعَبْدُ (¬5) فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثٍ: " أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ , وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ جِيرَانَكَ , فَأَنِلْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ , وَصَلِّ الصَلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَتَيْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ صَلَّى كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ نَافِلَةٌ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) يمرقون: يجوزون , ويخرقون , ويخرجون. (¬2) مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ: اختراقَهُ لها , وخروجَه من الجانب الآخر بسرعة. (¬3) بَيَّنَ أَبُو ذَرٍّ أَنَّ نُزُولَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ كَانَ بِاخْتِيَارِهِ , نَعَمْ أَمَرَهُ عُثْمَانُ بِالتَّنَحِّي عَنْ الْمَدِينَة , لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي خَافَهَا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ مَذْهَبِهِ الْمَذْكُور , فَاخْتَارَ الرَّبَذَة، وَقَدْ كَانَ يَغْدُو إِلَيْهَا فِي زَمَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا رَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ. فتح الباري (ج 4 / ص 495) (¬4) يؤم: يصلي إماما. (¬5) نكص: رجع وتأخر. (¬6) النافلة: ما كان زيادة على الأصل الواجب. (¬7) (حب) 5964 , (م) 648 , (حم) 21465 ,صححه الألباني في ظلال الجنة: 1052، صحيح موارد الظمآن: 1286 ,وقال الأرناءوط: إسناده صحيح

(صم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - إِلَى الرَّبَذَةِ , لَقِيَهُ رَكْبٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٍّ، قَدْ بَلَغَنَا الَّذِي صُنِعَ بِكَ، فَاعْقِدْ لِوَاءً يَأتِكَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعْزِرُوهُ (¬1) مَنِ الْتَمَسَ ذُلَّهُ , ثَغَرَ ثَغْرَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّعْزِيرُ: التَّأدِيبُ دُونَ الْحَدِّ , وَالتَّعْزِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَتُعَزِّرُوهُ} هو النُّصْرَةُ وَالتَّعْظِيمُ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (¬2) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1079

(م حم) , وَعَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ (¬1) وَمَكْرَهِكَ (¬2) وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ (¬3) وَلَا تُنَازِعْ الْأَمْرَ أَهْلَهُ (¬4) وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) (الْمَنْشَط): مِنْ النَّشَاط , وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي تَنْشَطُ لَهُ , وَتَخِفُّ إِلَيْهِ وَتُؤْثِر فِعْلَه , وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى: الْمَحْبُوب. شرح سنن النسائي (5/ 458) (¬2) قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ تَجِبُ طَاعَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ فِيمَا يَشُقُّ وَتَكْرَهُهُ النُّفُوسُ وَغَيْرُه مِمَّا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِمَعْصِيَةٍ , فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَة، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَة، فَتُحْمَلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُطْلِقَةُ لِوُجُوبِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى مُوَافَقَةِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّهُ لَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَة. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 310) (¬3) (الْأَثَرَة): هِيَ الِاسْتِئْثَار وَالِاخْتِصَاص بِأُمُورِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، أَيْ: اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا , وَإِنْ اِخْتَصَّ الْأُمَرَاءُ بِالدُّنْيَا، وَلَمْ يُوصِلُوكُمْ حَقَّكُمْ مِمَّا عِنْدَهُمْ , فالْمُرَادُ أَنَّ طَوَاعِيَتَهُمْ لِمَنْ يَتَوَلَّى عَلَيْهِمْ لَا تَتَوَقَّف عَلَى إِيصَالِهِمْ حُقُوقَهُمْ , بَلْ عَلَيْهِمْ الطَّاعَةُ , وَلَوْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ , وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الْحَثِّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَال، وَسَبَبُهَا اِجْتِمَاعُ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْخِلَافَ سَبَبٌ لِفَسَادِ أَحْوَالِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. فتح الباري (ج 20 / ص 59) (¬4) أَيْ: الْمُلْك وَالْإِمَارَة. فتح الباري (ج 20 / ص 59) (¬5) أَيْ: وَإِنْ اِعْتَقَدْتَ أَنَّ لَكَ فِي الْأَمْرِ حَقًّا , فَلَا تَعْمَلْ بِذَلِكَ الظَّنّ , بَلْ اِسْمَعْ وَأَطِعْ , إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ بِغَيْرِ خُرُوجٍ عَنْ الطَّاعَة. فتح (20/ 59) (¬6) (حم) 22787 , (م) 1836

(م ت س حم) , وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ , فَرَأَيْتُهُ) (¬1) (" يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ) (¬2) (وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ , أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ , وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (يُظِلُّهُ مِنْ الْحَرِّ) (¬4) (وَعَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدٌ قَدْ الْتَفَعَ بِهِ (¬5) مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ , قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ (¬6)) (¬7) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَذَكَرَ قَوْلًا كَثِيرًا) (¬8) (ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ , وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ) (¬9) (يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 311 - (1298) (¬2) (حم) 27310 , (م) 37 - (1838) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 311 - (1298) (¬4) (س) 3060 (¬5) أَيْ: اِلْتَحَفَ بِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 392) (¬6) أَيْ: تَهْتَزُّ وَتَضْطَرِبُ. (¬7) (ت) 1706 (¬8) (س) 3060 (¬9) (ت) 1706 , (حم) 27309 (¬10) فِيهِ حَثٌّ عَلَى الْمُدَارَاةِ , وَالْمُوَافَقَةِ مَعَ الْوُلَاةِ، وَعَلَى التَّحَرُّزِ عَمَّا يُثِيرُ الْفِتْنَةَ , وَيُؤَدِّي إِلَى اِخْتِلَافِ الْكَلِمَةِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 392) (¬11) (م) 311 - (1298) , (حم) 27310

(ت حم حب طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬1) (وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْجَدْعَاءِ (¬2) وَاضِعٌ رِجْلَيْهِ فِي الْغَرْزِ , يَتَطَاوَلُ يُسْمِعُ النَّاسَ, فَقَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ:) (¬3) (أَيُّهَا النَّاسُ) (¬4) (أَلَا تَسْمَعُونَ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آخِرِ) (¬5) (النَّاسِ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟) (¬6) (فَقَالَ: " إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي , وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ , أَلَا فَاعْبُدوا رَبُّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ , وَصُومُوا شَهْرَكُمْ , وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ , وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ (¬7) تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 616 (¬2) الجدعاء: اسم ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) (حم) 22312 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حب) 4563 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬5) (حم) 22215 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 22312 (¬7) أَيْ: كُلَّ مَنْ تَوَلَّى أَمْرًا مِنْ أُمُورِكُمْ , سَوَاءٌ كَانَ السُّلْطَانَ - وَلَوْ جَائِرًا وَمُتَغَلِّبًا - وَغَيْرَهُ , مِنْ أُمَرَائِهِ وَسَائِرِ نُوَّابِهِ، إلَّا أَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، وَلَمْ يَقُلْ: " أَمِيرَكُمْ " , إِذْ هُوَ خَاصٌّ عُرْفًا بِبَعْضِ مَنْ ذُكِرَ وَلِأَنَّهُ أَوْفَقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}.تحفة الأحوذي (ج2ص150) (¬8) (طب) 7535 , (ت) 616 ,الصَّحِيحَة: 3233 , 867 ,صَحِيح الْجَامِع: 109

(حم)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ عَبَدَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَأَقَامَ الصَلَاةَ , وَآتَى الزَّكَاةَ , وَسَمِعَ وَأَطَاعَ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ , وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ , وَمَنْ عَبَدَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَأَقَامَ الصَلَاةَ , وَآتَى الزَّكَاةَ , وَسَمِعَ وَعَصَى , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مِنْ أَمْرِهِ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ , وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22820 , حسنه الألباني في ظلال الجنة: 968 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ , وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا , فَمَا تَأمُرُنَا؟ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ سَأَلَهُ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالِثَةَ (¬1) فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا , فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا , وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) سكوتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن السائل حتى كرّر السؤال ثلاثًا، يُحتمل أن يكون لأنه كان ينتظر الوحي , أو لأنه كان يستخرج من السائل حرصه على مسألته , واحتياجه إليها، أو لأنه كره تلك المسألة؛ لأنها لا تصدر في الغالب إلا من قلب فيه تشوُّفٌ لمخالفة الأمراء , والخروج عليهم. المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 12 / ص 101) (¬2) (م) 1846 , (ت) 2199 (¬3) أَيْ أن الله تعالى كلَّف الوُلاة بالعدل , وحُسْن الرعاية، وكلّف الْمَوْلَّى عليهم بالطاعة وحسن النصيحة , فأراد أنه إن عصى الأمراءُ اللهَ فيكم , ولم يقوموا بحقوقكم , فلا تعصوا اللهَ أنتم فيهم، وقوموا بحقوقهم، فإن اللهَ مُجَازٍ كلَّ واحدٍ من الفريقين بما عمل. المفهم (12/ 101)

(خ م جة حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ (¬1) كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ , وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (¬2) ") (¬3) (قَالُوا: فَمَا يَكُونُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬4) (قَالَ: " سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ "، قَالُوا: فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ (¬5) وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ , فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ (¬6)) (¬7) وفي رواية: " فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَن الَّذِي عَلَيْهِمْ " (¬8) وفي رواية: " فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَنِ الَّذِي لَكُمْ " (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا ظَهَرَ فِيهِمْ فَسَادٌ , بَعَثَ اللهُ لَهُمْ نَبِيًّا لَهُمْ يُقِيم أَمْرَهُمْ وَيُزِيل مَا غَيَّرُوا مِنْ أَحْكَام التَّوْرَاة، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّعِيَّةِ مِنْ قَائِمٍ بِأُمُورِهَا , يَحْمِلُهَا عَلَى الطَّرِيق الْحَسَنَة, وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ الظَّالِم. (فتح الباري) - (ج 10 / ص 255) (¬2) أَيْ: لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَيَفْعَلُ مَا كَانَ أُولَئِكَ يَفْعَلُونَ. (¬3) (خ) 3268 , (م) 1842 (¬4) (حب) 4555 , (جة) 2871 (¬5) أَيْ: يَجِبُ الْوَفَاءُ بِبَيْعَةِ مَنْ كَانَ أَوَّلًا فِي كُلِّ زَمَان , وَبَيْعَةُ الثَّانِي بَاطِلَةٌ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج5ص482) (¬6) فِي الْحَدِيث تَقْدِيمُ أَمْرِ الدِّينِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا , لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِتَوْفِيَةِ حَقِّ السُّلْطَانِ , لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ الدِّين , وَكَفِّ الْفِتْنَةِ وَالشَّرّ؛ وَتَأخِيرُ أَمْرِ الْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ لَا يُسْقِطهُ، وَقَدْ وَعَدَهُ اللهُ أَنَّهُ يُخَلِّصَهُ وَيُوَفِّيهِ إِيَّاهُ , وَلَوْ فِي الدَّارِ الْآخِرَة. (فتح الباري) - (ج 10 / ص 255) (¬7) (خ) 3268 , (م) 1842 (¬8) (جة) 2871 (¬9) (حب) 4555 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2473 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً (¬1) وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا (¬2)) (¬3) (وَسَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ , وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ ") (¬4) (قَالُوا: فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَدُّوا إِلَيْهِمْ (¬5) حَقَّهُمْ) (¬6) (الَّذِي عَلَيْكُمْ (¬7)) (¬8) (وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ) (¬9) (الَّذِي لَكُمْ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) الأثَرَة: اِسْتِئْثَار الْأُمَرَاء بِأَمْوَالِ بَيْت الْمَال. شرح النووي (6/ 317) (¬2) يَعْنِي مِنْ أُمُورِ الدِّين. فتح الباري (ج 20 / ص 57) (¬3) (خ) 6644 , (م) 1843 (¬4) (حم) 4363 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬5) أَيْ: إِلَى الْأُمَرَاء. فتح الباري (ج 20 / ص 57) (¬6) (خ) 6644 , (م) 1843 (¬7) سَوَاءٌ كَانَ يَخْتَصُّ بِهِمْ أَوْ يَعُمّ , كبَذْلِ الْمَالِ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاة , وَالنَّفْسِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ عِنْدَ التَّعْيِين , وَنَحْوِ ذَلِكَ. فتح (20/ 57) (¬8) (خ) 3408 (¬9) (خ) 6644 , (م) 1843 (¬10) (خ) 3408 (¬11) فِيهِ الْحَثُّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة، وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَلِّي ظَالِمًا عَسُوفًا، فَيُعْطَى حَقَّهُ مِنْ الطَّاعَةِ , وَلَا يُخْرَجُ عَلَيْهِ , وَلَا يَخْلَع , بَلْ يَتَضَرَّعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي كَشْفِ أَذَاهُ، وَدَفْعِ شَرِّهِ وَإِصْلَاحِه. شرح النووي (6/ 317)

(صم) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ مَهْمَا كَانَ، فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا لَمْ آتِكُمْ بِهِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ , وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ , وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ , فَإِنَّهُمْ يُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ , وَتُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ إِذَا لَقِيتُمْ رَبَّكُمْ قُلْتُمْ: رَبَّنَا لَا ظُلْمَ؟، فَيَقُولُ: لَا ظُلْمَ، فَتَقُولُونَ: رَبَّنَا، أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رُسَلًا فَأَطَعْنَاهُمْ، وَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا خُلَفَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ وَأَمَّرْتَ عَلَيْنَا أُمَرَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ، فَيَقُولُ: صَدَقْتُمْ، هُوَ عَلَيْهِمْ , وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1048

(خ م س د جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى , فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ) (¬1) (فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ , قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ) (¬2) (عَلَى صُفُوفِهِمْ , فَيَعِظُهُمْ , وَيُوصِيهِمْ , وَيَأمُرُهُمْ , فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ) (¬3) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ , أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا , وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا , تَصَدَّقُوا , تَصَدَّقُوا " , وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ , " ثُمَّ يَنْصَرِفُ ") (¬4) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ , فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى , إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ) (¬5) (مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ) (¬6) (فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ , فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ , فَجَبَذَنِي , فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ , فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ) (¬7) (فَقَالَ مَرْوَانُ: لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ , قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ , فَقُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَأتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ - ثَلَاثَ مِرَارٍ -) (¬8) (فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ , فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ) (¬9). وفي رواية: (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ , أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ , وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ , وَبَدَأتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ , وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا) (¬10) (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ , فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ , فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ , فَبِلِسَانِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 913 , (م) 9 - (889) , (س) 1576 (¬2) (س) 1576 (¬3) (خ) 913 (¬4) (م) 9 - (889) , (خ) 913 , (س) 1576 , (جة) 1288 (¬5) (خ) 913 , (م) 9 - (889) (¬6) (م) 9 - (889) (¬7) (خ) 913 (¬8) (م) 9 - (889) , (خ) 913 (¬9) (خ) 913 (¬10) (جة) 4013 , (د) 1140 , (م) 78 - (49) , (ت) 2172 (¬11) (د) 1140 , (جة) 4013 , (م) 78 - (49) , (ت) 2172

(حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ السَّامِعَ الْمُطِيعَ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ , وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16921 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 1056 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(صم) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا نَسْأَلُكَ عَنْ طَاعَةِ مَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ - يَذْكُرُ الشَّرَّ - فَقَالَ: " اتَّقُوا اللهَ , وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1069

(صم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَانَا كُبَرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ , وَلَا تَغُشُّوهُمْ، ولا تُبْغِضُوهم (¬1) وَاتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوا، فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) البُغْض: عكس الحُب , وهو الكُرْهُ والمَقْت. (¬2) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1015 , (هب) 7523

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ , إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ , وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا , كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا , رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ , وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ , قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ , وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا , وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ , وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا , هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ , فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا , فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ , قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا , إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ} (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/165 - 167] (¬2) [الأحزاب/67، 68] (¬3) [سبأ/31 - 33] (¬4) [غافر: 47، 48]

(خ م حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً , وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬1) (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا " , فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ) (¬2) (فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُطِيعُونِي؟ , قَالُوا: بَلَى , قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا , فَجَمَعُوا , فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا , فَأَوْقَدُوهَا , فَقَالَ: ادْخُلُوهَا) (¬3) (فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ قَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِرَارًا مِنْ النَّارِ (¬4) أَفَنَدْخُلُهَا؟) (¬5) (فَلَا تَعْجَلُوا حَتَّى تَلْقَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا فَادْخُلُوا , فَرَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ لَهُمْ:) (¬6) (" لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬7) لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ (¬8) إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (¬9)) (¬10) وفي رواية: " مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ , فلَا تُطِيعُوهُ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 6726 (¬2) (م) 1840 (¬3) (خ) 4085 (¬4) أَيْ: بِتَرْكِ دِينِ آبَائِنَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 51) (¬5) (خ) 6726 (¬6) (حم) 622 , (خ) 4085 (¬7) قَالَ اِبْن الْقَيِّم - رحمه الله -: اِسْتَشْكَلَ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - " مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، وَلَمْ يَزَالُوا فِيهَا " , مَعَ كَوْنِهِمْ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ , لَمْ يَفْعَلُوهُ إِلَّا ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهُ مِنْ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِمْ، وَكَانُوا مُتَأَوِّلِينَ. وَالْجَوَاب عَنْ هَذَا: أَنَّ دُخُولَهُمْ إِيَّاهَا مَعْصِيَةٌ فِي نَفْس الْأَمْر، وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُبَادِرُوا , وَأَنْ يَتَثَبَّتُوا حَتَّى يَعْلَمُوا , هَلْ ذَلِكَ طَاعَةٌ للهِ وَرَسُولِهِ أَمْ لَا؟ , فَأَقْدَمُوا عَلَى الْهُجُومِ وَالِاقْتِحَامِ مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ وَلَا نَظَر، فَكَانَتْ عُقُوبَتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا فِيهَا. وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ عَلَى مَنْ أَطَاعَ وُلَاةَ الْأَمْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ, كَانَ عَاصِيًا وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمَهِّدُ لَهُ عُذْرًا عِنْدَ الله، بَلْ إِثْمُ الْمَعْصِيَةِ لَاحِقٌ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَوْلَا الْأَمْرُ لَمْ يَرْتَكِبْهَا , وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيث. عون المعبود (6/ 51) (¬8) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الْوُلَاةِ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي الْمَعْرُوف , كَالْخُرُوجِ فِي الْبَعْثِ إِذَا أَمَرَ بِهِ الْوُلَاة، وَالنُّفُوذِ لَهُمْ فِي الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ الطَّاعَاتُ وَمَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مَعْصِيَة , كَقَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَة وَمَا أَشْبَهَهُ , فَلَا طَاعَةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 51) (¬9) الْمُرَاد بِالْمَعْرُوفِ: مَا كَانَ مِنْ الْأُمُورِ الْمَعْرُوفَة فِي الشَّرْع، هَذَا تَقْيِيدٌ لِمَا أُطْلِقَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ , الْقَاضِيَةِ بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ عَلَى الْعُمُوم. عون المعبود (ج6ص 51) (¬10) (م) 1840 , (خ) 6830 (¬11) (جة) 2863 , (حم) 11657, انظر الصَّحِيحَة: 2324

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَرَادَ زِيَادٌ (¬1) أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - عَلَى خُرَاسَانَ , فَأَبَى عَلَيْهِمْ , فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَتَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا؟ , فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُصَلِّيَ بِحَرِّهَا , وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا , إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ أَنْ يَأتِيَنِي كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ , فَإِنْ أَنَا مَضَيْتُ هَلَكْتُ , وَإِنْ رَجَعْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي , فَأَرَادَ (¬2) الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ - رضي الله عنه - عَلَيْهَا, فَانْقَادَ لِأَمْرِهِ, فَقَالَ عِمْرَانُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَلْقَاهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ , فَقَامَ عِمْرَانُ فَلَقِيَهُ بَيْنَ النَّاسِ , فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ جِئْتُكَ؟ , قَالَ: لِمَ؟ , قَالَ: هَلْ تَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لَهُ أَمِيرُهُ: قَعْ فِي النَّارِ , فَأُدْرِكَ فَاحْتُبِسَ , فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَوْ وَقَعَ فِيهَا , لَدَخَلَا النَّارَ جَمِيعًا , لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وفي رواية: (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ - عز وجل -) (¬3) "؟ , فَقَالَ الْحَكَمُ: نَعَمْ , قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُذَكِّرَكَ هَذَا الْحَدِيثَ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: زياد بن أبيه. (¬2) أَيْ: زيادٌ. (¬3) (طب) (ج 18ص170ح381) , صَحِيح الْجَامِع: 7520 , المشكاة: 3696 (¬4) (حم) 20672 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: (انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬1) (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ (¬2) وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ (¬3) وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (¬4) إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الصَلَاةَ جَامِعَةً , فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ , وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ , وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا , وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا , وَتَجِيءُ فِتْنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا (¬5) تَجِيءُ الْفِتْنَةُ , فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي , ثُمَّ تَنْكَشِفُ , وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ , فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ , فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ , فَلْتَأتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, وَلْيَأتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ (¬6) وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ (¬7) وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ (¬8) فَلْيُطِعْهُ (¬9) مَا اسْتَطَاعَ , فَإِنْ جَاءَ آخَرُ (¬10) يُنَازِعُهُ (¬11) فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ (¬12) " , قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ , أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ , يَأمُرُنَا أَنْ نَأكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ , وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا (¬13) وَاللهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬14)) (¬15) (قَالَ: فَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ , ثُمَّ نَكَسَ (¬16) هُنَيَّةً (¬17) ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: أَطِعْهُ (¬18) فِي طَاعَةِ اللهِ (¬19) وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ) (¬20). ¬

_ (¬1) (س) 4191 (¬2) الخباء: الخيمة. (¬3) هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة، وَهِيَ الرَّمْيُ بِالنُّشَّابِ. شرح النووي (6/ 318) (¬4) يُقَالُ: جَشَرْنَا الدَّوَابَّ , إذَا أَخْرَجْنَاهَا إلَى الْمَرْعَى. النووي (6/ 318) (¬5) أَيْ: يَصِيرُ بَعْضُهَا خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْدَه. شرح النووي (6/ 318) (¬6) هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهَا، وَهِيَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَلْزَمُهُ أَلَّا يَفْعَلَ مَعَ النَّاسِ إِلَّا مَا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ. شرح النووي (ج 6 / ص 318) (¬7) الصَّفْقَة: الْمَرَّة مِنْ التَّصْفِيقِ بِالْيَدِ , لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ عِنْدَ يَمِينِهِ وَبَيْعَتِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ. عون المعبود (9/ 289) (¬8) " ثَمَرَة قَلْبِه ": كِنَايَةٌ عَنْ الْإِخْلَاصِ فِي الْعَهْدِ وَالْتِزَامِه. عون (9/ 289) (¬9) أَيْ: الْإِمَام. (¬10) أَيْ: جَاءَ إِمَامٌ آخَر. (¬11) أَيْ: يُنَازِعُ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ , أَوْ الْمُبَايَع. (¬12) أَيْ: اِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَلَى الْإِمَام، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال , فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَةُ إِلَى قَتْلِه , جَازَ قَتْلُه , وَلَا ضَمَانَ فِيهِ، لِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ فِي قِتَالِه. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬13) الْمَقْصُودُ بِهَذَا الْكَلَام: أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْن الْعَاصِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي تَحْرِيمِ مُنَازَعَةِ الْخَلِيفَةِ الْأَوَّل، وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَل، فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلُ هَذَا الْوَصْفَ فِي مُعَاوِيَة , لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا - رضي الله عنه - وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيّ , فَرَأَى هَذَا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِه وَأَتْبَاعِه فِي حَرْبِ عَلِيّ , وَمُنَازَعَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ إِيَّاهُ , مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ، لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَتِه. شرح النووي (ج 6 / ص 318) (¬14) [النساء/29] (¬15) (م) 1844 (¬16) أَيْ: خَفَضَ رَأسه وَطَأطَأَ إِلَى الْأَرْض عَلَى هَيْئَة الْمَهْمُوم. عون (9/ 289) (¬17) أَيْ: قَلِيلًا. (¬18) أَيْ: مُعَاوِيَة. (¬19) هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ لِوُجُوبِ طَاعَةِ الْمُتَوَلِّينَ لِلْإِمَامَةِ بِالْقَهْرِ , مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعٍ وَلَا عَهْدٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬20) (حم) 6503 , (م) 1844

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ [حَقٌّ] (¬1) مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ , فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ, فلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2796 (¬2) (خ) 6725 , (م) 38 - (1839) , (ت) 1707 , (حم) 4668

(تمَّام) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طَاعَةُ الْإِمَامِ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَأمُرْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ , فلَا طَاعَةَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) تمَّام في " الفوائد " (10/ 1) , صَحِيح الْجَامِع: 3907 , الصَّحِيحَة: 752

(س عب) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ , وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا , ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِليَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: " إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا , وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ") (¬1) وفي رواية: (" إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ") (¬2) (ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهم - فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ [إلَيَّ] (¬3) بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ , فَقُلْتُ:) (¬4) (قَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ، وَاللهِ لَا أَقْضِي بِغَيْرِ ذَلِكَ أَبَدًا) (¬5). الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 4680 , (عب) 18829 , (حم) 18015 , الصَّحِيحَة: 609 (¬2) (س) 4679 (¬3) (عب) 18829 (¬4) (س) 4680 , (عب) 18829 (¬5) (المراسيل لأبي داود) 192 , (س) 4680 , (عب) 18829، (ك) 2255 (¬6) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 609: وأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - المخالف لهذا وهو عند (س د جة حم)، " إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ , أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ , فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فِي يَدِ رَجُلٍ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ. فهو حديث (ضعيف) معلول كما بينته في التعليق على المشكاة 2949 , فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح لَا سيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون. وفائدة أخرى أن القاضي لَا يجب عليه في القضاء أن يتبنَّى رأيَ الخليفة إذا ظهر له أنه مخالفٌ للسنة، أَلَا ترى إلى أسيد بن [حضير] كيف امتنع عن الحُكم بما أمر به معاوية, وقال: " لَا أقضي ما وَليتُ بما قال معاوية " ففيه ردٌّ صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبنَّاه من أحكام , ولو خالف النصَّ في وجهة نظر المأمور , وزعْمِهِم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين , وهو زعمٌ باطل , لَا سبيل لهم إلى إثباته، كيف وهو منقوضٌ بعشرات النصوص؟ , هذا واحد منها , ومنها مخالفة علي - رضي الله عنه - في مُتْعَة الحج لعثمان بن عفان في خلافته، فلم يُطِعْه، بل خالفَه مخالفةً صريحة كما في " صحيح مسلم " (4/ 46) , عَنْ سعيد بن المسيب قال: " اجتمع علي وعثمان بعُسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عنه؟! , فقال عثمان: دعنا منك! , فقال: إني لَا أستطيع أن أدعك , فلما أن رأى عليٌّ ذلك أهل بهما جميعا ". أ. هـ

(طس) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامْ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا، فَكَانَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَنْ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ , فَيَلِيَكُمْ عُمَّالٌ (¬1) مِنْ بَعْدِي، يَقُولُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا يَعْرِفُونَ، وَطَاعَةُ أُولَئِكَ طَاعَةٌ، فَتَلْبَثُونَ كَذَلِكَ دَهْرًا، ثُمَّ يَلِيَكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ , وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ، فَمَنْ نَاصَحَهُمْ وَوَازَرَهُمْ , وَشَدَّ عَلَى أَعْضَادِهِمْ , فَأُولَئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا، فَخَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ , وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ , وَعَلَى الْمُسِيءِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: خلفاء ووُلاة. (¬2) (طس) 6988 , انظر الصَّحِيحَة: 457

(حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - لِأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا إِذْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَلَا نَخَافَ لَوْمَةَ لَائِمٍ فِيهِ (¬1) وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ، فَنَمْنَعُهُ (¬2) مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا , وَلَنَا الْجَنَّةُ، فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي بَايَعْنَا عَلَيْهَا، فَمَنْ نَكَثَ (¬3) فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - " , فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه -: إنَّ عُبَادَةَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَيَّ الشَّامَ وَأَهْلَهُ، فَإِمَّا تُكِنُّ إِلَيْكَ عُبَادَةَ (¬4) وَإِمَّا أُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ رَحِّلْ عُبَادَةَ حَتَّى تُرْجِعَهُ إِلَى دَارِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَبَعَثَ بِعُبَادَةَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فِي الدَّارِ , وَلَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُ رَجُلٍ مِنْ السَّابِقِينَ , أَوْ مِنْ التَّابِعِينَ قَدْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ، فَلَمْ يَفْجَأ عُثْمَانَ إِلَّا وَهُوَ قَاعِدٌ فِي جَنْبِ الدَّارِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ , مَا لَنَا وَلَكَ؟ , فَقَامَ عُبَادَةُ بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّهُ سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ , وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ , فلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَأمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَان، الْكِبَارَ وَالصِّغَارَ , لَا نُدَاهِنُ فِيهِ أَحَدًا وَلَا نَخَافُهُ، وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَى الْأَئِمَّة، فَفِيهِ الْقِيَامُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر. شرح النووي (6/ 313) (¬2) أي: نَحْمِيه. (¬3) النَّكث: نَقْضُ العَهد. (¬4) أي: تَأمُرَهُ أَنْ يَتْرُكَ الشَّامَ وَيَأتِيَ المَدِينَةَ. (¬5) (حم) 22821 , (ك) 5528 , صَحِيح الْجَامِع: 2397 , 3672 , الصَّحِيحَة: 590

(م س جة حم) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ قَالَ: (دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِالْهَاجِرَةِ) (¬1) (فَقَالَ لَنَا: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ , قُلْنَا: لَا , وفي رواية: (قُلْنَا: نَعَمْ) (¬2) قَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا , قَالَ: فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ , فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ) (¬3) (وَقَامَ بَيْنَنَا) (¬4) (فَصَلَّى بِهِمْ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ , وَقَامَ وَسَطَهُمْ) (¬5) وفي رواية: (فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّيَ , فَقُمْنَا خَلْفَهُ , فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ عَمِّي , ثُمَّ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ , وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ , ثُمَّ قَامَ بَيْنَنَا) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ") (¬7) (قَالَ فَصَلَّى بِنَا , فَلَمَّا رَكَعَ) (¬8) (رَكَعْنَا , فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا , فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا) (¬9) (وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ , ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ) (¬10) وفي رواية: (ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ, وَشَبَّكَ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ) (¬11) وفي رواية: (شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ , وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ) (¬12) (فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ:) (¬13) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ , وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ , وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا) (¬14) (وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى) (¬15) وفي رواية: (وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا ") (¬16) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟ , قَالَ: " تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ , لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ) (¬17) (إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ , فَصَلُّوا) (¬18) (فِي بُيُوتِكُمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ) (¬19) (وَلَا تَنْتَظِرُوهُمْ بِهَا) (¬20) (ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً ") (¬21) ¬

_ (¬1) (حم) 4386 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 1029 , (م) 28 - (534) , (حم) 4272 (¬3) (س) 719 , (م) 26 - (534) , (حم) 3927 (¬4) (حم) 4347 (¬5) (حم) 4272 , (م) 26 - (534) , (س) 719 , (د) 613 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 4386 , 4311 , (س) 1030 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬7) (حم) 4311 , (م) 28 - (534) , (س) 719 , (د) 613 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 4386 , (م) 26 - (534) (¬9) (م) 28 - (534) , (حم) 3927 , (س) 1030 (¬10) (م) 26 - (534) , (د) 747 (¬11) (حم) 3927 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (س) 719 (¬13) (حم) 4386 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬14) (جة) 2865 , (حم) 3790 , (س) 799 , (د) 432 (¬15) (م) 26 - (534) (¬16) (س) 779 (¬17) (جة) 2865 , (حم) 3790 , (هق) 5097 (¬18) (م) 26 - (534) (¬19) (حم) 3601 , (جة) 1255 , (س) 779 , (د) 432 (¬20) (حم) 4347 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬21) (جة) 1255 , (س) 779 , (د) 432 , (حم) 3601

(د حب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً " فَسَلَّحْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ سَيْفًا , فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (قَالَ: " أَعَجَزْتُمْ إِذْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِيَ الَّذِي أَمَرْتُ , أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ آخَرَ يُمْضِي أَمْرِيَ الَّذِي أَمَرْتُ (¬2)؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2627 , (حم) 17048 (¬2) أَيْ: إِذَا أَمَّرْتُ أَحَدًا بِأَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَمْرٍ , أَوْ بَعَثْتُه لِأَمْرٍ وَلَمْ يَمْضِ فَعَصَانِي , فَاعْزِلُوهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 53) (¬3) (حب) 4740 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

الأعمال بالنية

الْأعْمَالُ بِالنِّيَّة (¬1) (د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ (¬2) بِالنِّيَّاتِ (¬3) وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (¬4) فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ (¬5) إلى اللهِ وَرَسُولِهِ, فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ (¬6) وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (¬7) يُصِيبُهَا (¬8) أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا (¬9) فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيّ: (النِّيَّة): الْقَصْدُ , وَهِيَ عَزِيمَةُ الْقَلْبِ. وَتَعَقَّبَهُ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ عَزِيمَةَ الْقَلْبِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الْقَصْدِ. فتح الباري لابن حجر (1/ 13) وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: (النِّيَّة) عِبَارَة عَنْ اِنْبِعَاث الْقَلْب نَحْو مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرَضٍ , مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضُرّ , حَالًا أَوْ مَآلًا، وَالشَّرْعُ خَصَّصَهُ بِالْإِرَادَةِ الْمُتَوَجِّهَةِ نَحْوَ الْفِعْلِ لِابْتِغَاءِ رِضَاءِ اللهِ , وَامْتِثَال حُكْمه. (1/ 13) (¬2) لَفْظُ الْعَمَلِ يَتَنَاوَلُ فِعْلَ الْجَوَارِحِ , حَتَّى اللِّسَانِ , فَتَدْخُلُ الْأَقْوَالُ. قَالَ ابنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَأَخْرَجَ بَعْضُهُمُ الْأَقْوَالَ , وَهُوَ بَعِيدٌ , وَلَا تَرَدُّدَ عِنْدِي فِي أَنَّ الْحَدِيثَ يَتَنَاوَلُهَا , وَأَمَّا التُّرُوكُ , فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ فِعْلَ كَفٍّ , لَكِن لا يُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الْعَمَلِ. وَقَدْ تُعُقِّبَ عَلَى مَنْ يُسَمِّي الْقَوْلَ عَمَلًا لِكَوْنِهِ عَمَلَ اللِّسَانِ , بِأَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَعْمَلُ عَمَلًا , فَقَالَ قَوْلًا , لَا يَحْنَثَ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ مَرْجِعَ الْيَمِينِ إِلَى الْعُرْفِ , وَالْقَوْلُ لَا يُسَمَّى عَمَلًا فِي الْعُرْفِ وَلِهَذَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ , وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْقَوْلَ لَا يَدْخُلُ فِي الْعَمَلِ حَقِيقَةً , وَيَدْخُلُ مَجَازًا , وَكَذَا الْفِعْلُ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} بَعْدَ قَوْلِهِ {زُخْرُفَ الْقَوْلِ}. فتح (1/ 13) وَنَازَعَ الْكِرْمَانِيُّ فِي إِطْلَاقِ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ كَوْنَ الْمَتْرُوكِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ , بِأَنَّ التَّرْكَ فِعْلٌ , وَهُوَ كَفُّ النَّفْسِ , وَبِأَنَّ الْتُّرُوكَ إِذَا أُرِيدَ بِهَا تَحْصِيلُ الثَّوَابِ بِامْتِثَالِ أَمْرِ الشَّارِعِ , فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ قَصْدِ التَّرْكِ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ " التَّرْكُ فِعْلٌ " مُخْتَلَفٌ فِيهِ , وَمِنْ حَقِّ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى الْمَانِعِ أَنْ يَأتِيَ بِأَمْرٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ. وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ الثَّانِي , فَلَا يُطَابِقُ الْمَوْرِدَ , لِأَنَّ الْمَبْحُوثَ فِيهِ: هَلْ تَلْزَمُ النِّيَّةُ فِي التُّرُوكِ , بِحَيْثُ يَقَعُ الْعِقَابُ بِتَرْكِهَا؟ , وَالَّذِي أَوْرَدَهُ: هَلْ يَحْصُلُ الثَّوَابُ بِدُونِهَا؟ , وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ ظَاهِرٌ. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ التَّرْكَ الْمُجَرَّدَ لَا ثَوَابَ فِيهِ , وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الثَّوَابُ بِالْكَفِّ الَّذِي هُوَ فِعْلُ النَّفْسِ , فَمَنْ لَمْ تَخْطُرِ الْمَعْصِيَةُ بِبَالِهِ أَصْلًا , لَيْسَ كَمَنْ خَطَرَتْ فَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا خَوْفًا مِنَ اللهِ تَعَالَى , فَرَجَعَ الْحَالُ إِلَى أَنَّ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ , هُوَ الْعَمَلُ بِجَمِيعِ وُجُوهِهِ , لَا التَّرْكُ الْمُجَرَّدُ, وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري لابن حجر (1/ 14) (¬3) قَوْلُهُ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " كَذَا أُورِدَ هُنَا وَهُوَ مِنْ مُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ , أَيْ: كُلُّ عَمَلٍ بِنِيَّتِهِ. وَقَالَ الْحَرْبِيُّ: كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ تَتَنَوَّعُ كَمَا تَتَنَوَّعُ الْأَعْمَالُ , كَمَنْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللهِ , أَوْ تَحْصِيلَ مَوْعُودِهِ , أَوْ الِاتِّقَاءَ لِوَعِيدِهِ , وَوَقَعَ فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ بِإِفْرَادِ النِّيَّةِ , وَوَجْهُهُ أَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ , وَهُوَ مُتَّحِدٌ فَنَاسَبَ إِفْرَادَهَا بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ , فَإِنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالظَّوَاهِرِ , وَهِيَ مُتَعَدِّدَةٌ فَنَاسَبَ جَمْعَهَا , وَلِأَنَّ النِّيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى الْإِخْلَاصِ , وَهُوَ وَاحِدٌ لِلْوَاحِدِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ. فتح الباري (1/ 12) فَتَقْدِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُحْسَبُ بِنِيَّةٍ، وَلَا تُحْسَبُ إِذَا كَانَتْ بِلَا نِيَّة. شرح النووي على مسلم (13/ 54) والْحَدِيث مَتْرُوك الظَّاهِر , لِأَنَّ الذَّوَاتَ غَيْرُ مُنْتَفِيَة، إِذْ التَّقْدِيرُ: لَا عَمَل إِلَّا بِالنِّيَّةِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ ذَاتِ الْعَمَل , لِأَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ بِغَيْرِ نِيَّة، بَلْ الْمُرَاد: نَفْيُ أَحْكَامِهَا , كَالصِّحَّةِ وَالْكَمَال، لَكِنَّ الْحَمْلَ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّة أَوْلَى , لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِنَفْيِ الشَّيْءِ نَفْسِهِ. فتح (1/ 13) وَقَالَ اِبْن السَّمْعَانِيّ فِي أَمَالِيهِ: أَفَادَتْ أَنَّ الْأَعْمَالَ الْخَارِجَةَ عَنْ الْعِبَادَةِ لَا تُفِيدُ الثَّوَاب إِلَّا إِذَا نَوَى بِهَا فَاعِلُهَا الْقُرْبَةَ، كَالْأَكْلِ , إِذَا نَوَى بِهِ الْقُوَّةَ عَلَى الطَّاعَة. فتح الباري لابن حجر (1/ 14) ويُستَثنَى مِن عُمُومِ الخَبَرِ ما يَحصُلُ مِن جِهَةِ الفَضلِ الإِلَهِيِّ بِالقَصدِ مِن غَيرِ عَمَلٍ , كالأَجرِ الحاصِلِ لِلمَرِيضِ بِسَبَبِ مَرَضِهِ عَلَى الصَّبرِ , لِثُبُوتِ الأخْبارِ بِذَلِكَ , خِلافًا لِمَن قالَ: إِنَّما يَقَعُ الأَجرُ عَلَى الصَّبرِ وحُصُولِ الأَجرِ بِالوعْدِ الصّادِقِ لِمَن قَصَدَ العِبادَةَ , فَعاقَهُ عَنْها عائِقٌ بِغَيرِ إِرادَتِهِ , وكَمَن لَهُ أَورادٌ فَعَجَزَ عَن فِعلِها لِمَرَضٍ مَثَلاً , فَإِنَّهُ يُكتَبُ لَهُ أَجرُها كَمَنْ عَمِلَها. فتح الباري (12/ 328) (¬4) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِيهِ تَحْقِيقٌ لِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ , وَالْإِخْلَاصِ فِي الْأَعْمَالِ , فَجَنَحَ إِلَى أَنَّهَا مُؤَكَّدَةٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: بَلْ تُفِيدُ غَيْرَ مَا أَفَادَتْهُ الْأُولَى , لِأَنَّ الْأُولَى نَبَّهَتْ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ يَتْبَعُ النِّيَّةَ وَيُصَاحِبُهَا , فَيَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ , وَالثَّانِيَةُ أَفَادَتْ أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَحْصُلُ لَهُ الا مَا نَوَاه. وَقَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ تَقْتَضِي أَنَّ مَنْ نَوَى شَيْئًا يَحْصُلُ لَهُ , يَعْنِي إِذَا عَمِلَهُ بِشَرَائِطِهِ , أَوْ حَالَ دُونَ عَمَلِهِ لَهُ مَا يُعْذَرُ شَرْعًا بِعَدَمِ عَمَلِهِ , وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْوِهِ , لَمْ يَحْصُلْ لَهُ , وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: " مَا لَمْ يَنْوِهِ " , أَيْ: لَا خُصُوصًا , وَلَا عُمُومًا. فتح الباري لابن حجر (1/ 14) وَقَالَ اِبْن عَبْد السَّلَام: الْجُمْلَة الْأُولَى: لِبَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ مِنْ الْأَعْمَال. وَالثَّانِيَة: لِبَيَانِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا. فتح الباري لابن حجر (1/ 14) فَمَنْ نَوَى بِعَقْدِ الْبَيْعِ الرِّبَا , وَقَعَ فِي الرِّبَا , وَلَا يُخَلِّصُهُ مِنَ الْإِثْمِ صُورَةُ الْبَيْعِ , وَمَنْ نَوَى بِعَقْدِ النِّكَاحِ التَّحْلِيلَ , كَانَ مُحَلِّلًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيدِ عَلَى ذَلِكَ بِاللَّعْنِ , وَلَا يُخَلِّصُهُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ النِّكَاحِ , وَكُلُّ شَيْءٍ قَصَدَ بِهِ تَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللهُ , أَوْ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللهُ , كَانَ إِثْمًا , وَلَا فَرْقَ فِي حُصُولِ الْإِثْمِ فِي التَّحَيُّلِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ بَيْنَ الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لَهُ , وَالْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لِغَيْرِهِ , إِذَا جُعِلَ ذَرِيعَةً لَهُ. فتح (12/ 328) وَفِي الْجُمْلَةِ , فَلَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ فِي الظَّاهِرِ , رَفْعُ الْحَرَجِ عَمَّنْ يَتَعَاطَى الْحِيلَةَ الْبَاطِلَةَ فِي الْبَاطِنِ , وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (12/ 329) (¬5) الْهِجْرَة: التَّرْك، وَالْهِجْرَةُ إِلَى الشَّيْء: الِانْتِقَالُ إِلَيْهِ عَنْ غَيْره. وَفِي الشَّرْع: تَرْكُ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ. وَقَدْ وَقَعَتْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْأَوَّل: الِانْتِقَالُ مِنْ دَارِ الْخَوْفِ إِلَى دَارِ الْأَمْن - كَمَا فِي هِجْرَتَيْ الْحَبَشَة , وَابْتِدَاءِ الْهِجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَة -. الثَّانِي: الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِيمَان , وَذَلِكَ بَعْد أَنْ اِسْتَقَرَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ , وَهَاجَرَ إِلَيْهِ مَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَكَانَتْ الْهِجْرَةُ إِذْ ذَاكَ تَخْتَصُّ بِالِانْتِقَالِ إِلَى الْمَدِينَة، إِلَى أَنْ فُتِحَتْ مَكَّة, فَانْقَطَعَ الِاخْتِصَاص وَبَقِيَ عُمُومُ الِانْتِقَالِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَاقِيًا. فتح الباري (1/ 16) (¬6) مَعْنَاهُ: مَنْ قَصَدَ بِهِجْرَتِهِ وَجْهَ اللهِ , وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ. النووي (13/ 55) فَإِنْ قِيلَ: الْأَصْلُ تَغَايُرُ الشَّرْطِ وَالْجَزَاء , فَلَا يُقَال مَثَلًا: مَنْ أَطَاعَ أَطَاعَ , وَإِنَّمَا يُقَال: مَنْ أَطَاعَ نَجَا، وَقَدْ وَقَعَا فِي هَذَا الْحَدِيث مُتَّحِدَيْنِ، فَالْجَوَاب: أَنَّ التَّغَايُرَ يَقَعُ تَارَةً بِاللَّفْظِ - وَهُوَ الْأَكْثَر - وَتَارَةً بِالْمَعْنَى , وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ السِّيَاق، وَمِنْ أَمْثِلَتِه قَوْلُه تَعَالَى: {وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوب إِلَى الله مَتَابًا} وَهُوَ مُؤَوَّلٌ عَلَى إِرَادَةِ الْمَعْهُودِ الْمُسْتَقِرِّ فِي النَّفْس، كَقَوْلِهِمْ: أَنْتَ أَنَا , أَيْ: الصَّدِيقُ الْخَالِص، وَقَوْلهمْ: هُمْ هُمْ أَيْ: الَّذِينَ لَا يُقَدَّرُ قَدْرُهُمْ. فتح (1/ 16) (¬7) قَوْلُهُ " دُنْيَا " هِيَ فُعْلَى مِنَ الدُّنُوِّ , أَيِ: الْقُرْبِ , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِسَبْقِهَا لِلْأُخْرَى. وَقِيلَ: سُمِّيَتْ دُنْيَا لِدُنُوِّهَا إِلَى الزَّوَالِ. فتح الباري (1/ 16) (¬8) " يُصِيبُهَا " أَيْ: يُحَصِّلُهَا؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَهَا كَإِصَابَةِ الْغَرَضِ بِالسَّهْمِ , بِجَامِعِ حُصُولِ الْمَقْصُود. فتح الباري لابن حجر (1/ 16) (¬9) إِنَّمَا ذَكَرَهَا مَعَ كَوْنِهَا مُنْدَرِجَةٌ تَحْت " دُنْيَا " تَعْرِيضًا لِمَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَة فِي نِكَاحِ مُهَاجِرَة، فَقِيلَ لَهُ: مُهَاجِرُ أُمّ قَيْس. قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: نَقَلُوا أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَ

(هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حِسْبَةَ لَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا أجر لمن لم يتقصَّدْ بعمله امتثال أمر الله تعالى , والتقرُّب به إليه. فيض القدير - (ج 6 / ص 492) (¬2) (هق) 179 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7164، الصَّحِيحَة: 2415

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ , وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ , وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ , وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (¬1) وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ (¬2) " (¬3) قَالَ تَعَالَى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (¬4)} (¬5) ¬

_ (¬1) انظر كيف قَرَن النِّيَّةَ بالعمل. ع (¬2) أَيْ: فَأَصْلِحُوا أَعْمَالكُمْ وَقُلُوبكُمْ , وَلَا تَجْعَلُوا هِمَّتَكُمْ مُتَعَلِّقَةً بِالْبَدَنِ وَالْمَال , وَالْمُرَادُ بِالنَّظَرِ وَعَدَمِهِ: أَنَّهُ - عز وجل - لَا يَقْبَلُ الْمَرْء , وَلَا يُقَرِّبهُ بِحُسْنِ الصُّورَة , وَكَثْرَة الْمَال , وَلَا يَرُدُّهُ بِضِدِّ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ بِحُسْنِ الْعَمَل , وَخُلُوص الْقَلْب , وَيَرُدُّهُ بِضِدِّ ذَلِكَ , وَإِلَّا فَمَا شَيْءٌ لَا يَغِيبُ مِنْ نَظَرِه تَعَالَى , وَالله أَعْلَم. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 500) (¬3) (م) 2564 , (جة) 4143 (¬4) قَوْله: {بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبكُمْ} أَيْ: بِمَا اِسْتَقَرَّ فِيهَا، وَالْآيَة وَإِنْ وَرَدَتْ فِي " الْأَيْمَان " بِالْفَتْحِ , فَالِاسْتِدْلَالُ بِهَا فِي " الْإِيمَانِ " بِالْكَسْرِ وَاضِحٌ , لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْمَعْنَى، إِذْ مَدَارُ الْحَقِيقَةِ فِيهِمَا عَلَى عَمَلِ الْقَلْب. فتح (1/ 105) (¬5) [البقرة: 225]

(خ م) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً (¬1) إِذَا صَلَحَتْ , صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ (¬2) وَإِذَا فَسَدَتْ , فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ , أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ" (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (المُضْغَة): قَدْر مَا يُمْضَغ. (فتح - ح52) (¬2) المقصود بصلاح الجسد: قيامُه بما أمر الله به من فرائض وواجبات , واجتناب ما نهى عنه من مَعَاصٍ وموبقات. ع (¬3) (خ) 52 , (م) 107 - (1599) (¬4) سُمِّيَ الْقَلْبُ قَلْبًا لِتَقَلُّبِهِ فِي الْأُمُور، أَوْ لِأَنَّهُ خَالِصُ مَا فِي الْبَدَن، وَخَالِصُ كُلِّ شَيْءٍ قَلْبُهُ , وَخَصَّ الْقَلْبَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمِيرُ الْبَدَن، وَبِصَلَاحِ الْأَمِيرِ تَصْلُحُ الرَّعِيَّة، وَبِفَسَادِهِ تَفْسُد , وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى تَعْظِيمِ قَدْرِ الْقَلْب، وَالْحَثِّ عَلَى صَلَاحِه، وَالْمُرَادُ: الْمُتَعَلِّقُ بِهِ مِنْ الْفَهْمِ الَّذِي رَكَّبَهُ اللهُ فِيهِ. وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ فِي الْقَلْب، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {فَتَكُون لَهُمْ قُلُوب يَعْقِلُونَ بِهَا} , وَقَوْله تَعَالَى {إِنَّ فِي ذَلِكَ لِذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْب}. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: أَيْ: عَقْل , وَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْقَلْبِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اِسْتِقْرَاره. (فتح- ح52) قلت: فَصَلاحُ الجَسَدِ مَنُوطٌ بِصَلاحِ القَلْب , فمن فَسَدَ ظاهِرُه , دلَّ هذا على فَسَادٍ في قَلْبِه , كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى , وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ) (إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر") (خ) 34 , (م) 58.ع

(مسند الشاميين) , وَعَنْ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلانِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ للهِ آنِيَةً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ (¬1) قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ (¬2) وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ (¬3) أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: وآنية ربكم في أرضه. فيض القدير - (ج 2 / ص 629) (¬2) أَيْ: القائمين بما عليهم من حقوقٍ للحق وللخلق , بمعنى أن نورَ معرِفَتِه تملأ قلوبهم , حتى تفيضَ على الجوارح. فيض القدير (2/ 629) (¬3) أَيْ: أكثرها حبا عنده. فيض القدير - (ج 2 / ص 629) (¬4) فإن القلب إذا لَانَ ورقّ وانجلى , صار كالمرآة الصقيلة , فإذا أشرقَتْ عليه أنوار الملكوت , أضاء الصّدر وامتلأ من شعاعه , فأبصرتْ عينُ الفؤادِ باطنَ أمرِ الله في خلقِه , فيؤدِّيه ذلك إلى ملاحظة نور الله تعالى , فإذا لَاحَظَهُ , فذلك قلبٌ استكمل الزينة والبهاء , بما رُزِقَ من الصفاء , فصار محلَّ نَظَرِ اللهِ من بين خلقه , فكلما نظرَ إلى قلبِهِ , زاده به فرحا , وله حُبًّا وعِزًّا , واكْتَنَفَهُ بالرحمة , وأَرَاحَهُ من الزَّحْمَة , ومَلَأَه من أنوارِ العلوم. فيض القدير - (ج 2 / ص 629) (¬5) (طب) في مسند الشاميين (840) , صَحِيح الْجَامِع: 2163 , الصَّحِيحَة: 1691

(جة حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ) (¬1) (إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ , طَابَ أَعْلَاهُ , وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ , فَسَدَ أَعْلَاهُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 16899 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) القصد بالتشبيه أن الظاهرَ عُنوانُ الباطِن , ومن طابَتْ سَريرتُه , طابَتْ عَلانِيَتُه , فإذا اقترنَ العملُ بالإخلاصِ القلبيِّ الذي هو شرطُ القبول , أشرقَ ضياءُ الأنوار على الجوارح الظاهرة , وإذا اقترنَ برياءٍ أو نحوه , اكتسب ظُلْمة يُدْرِكُها أهلُ البَصائر وأرْباب السَّرائر، " إن لله عبادا يعرفون الناس بِالتَّوَسُّم " , فاتقوا فِراسَة المؤمن. قال الغزالي: للأعمال الظاهرة عَلائِقُ من المساعي الباطنة , تُصْلِحها وتُفْسِدها , كالإخلاصِ , والرياء , والعجب , وغيرها , فمن لم يعرف هذه المساعي الباطنة ووجهَ تأثيرِها في العبادات الظاهرة , فقلَّما سَلِمَ له عملٌ ظاهر , فَتَفُوتُه طاعاتُ الظاهر والباطن , فلا يبقى بِيَدِهِ إلا الشَّقاء والكذب ذلك هو الخسران المبين. فيض القدير - (ج 2 / ص 708) (¬3) (جة) 4199 , انظر الصَّحِيحَة: 1734

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا (¬1) إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلهِ , وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ (¬2) وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ (¬3) فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ (¬4) مِنْ وَرَائِهِمْ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (لَا يَغُلّ): مِنْ غَلَّ , إِذَا خَانَ , أَوْ مِنْ غَلَّ يَغِلّ , إِذَا صَارَ ذَا حِقْد وَعَدَاوَة , أَيْ: دَوَامُ الْمُؤْمِن عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ لَا يُدْخِلُ فِي قَلْبِهِ خِيَانَةً أَوْ حِقْدًا يَمْنَعهُ مِنْ تَبْلِيغِ الْعِلْم , فَيَنْبَغِي لَهُ الثَّبَاتُ عَلَى هَذِهِ الْخِصَال. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 111) (¬2) أَيْ: إِرَادَةُ الْخَيْرِ وَلَوْ لِلْأَئِمَّةِ , وَفِيهِ أَنَّ إِرَادَةَ النُّصْحِ لِلْأَئِمَّةِ يَكْفِي فِي إِرَادَتِه لِكُلِّ أَحَدٍ , لِأَنَّ فَسَادَ الرُّعَاةِ يَتَعَدَّى آثَارُه إِلَيْهِمْ. السندي (1/ 214) (¬3) أَيْ: موافقة المسلمين في الاعتقاد والعمل الصالح , من صلاة الجمعة والجماعة وغير ذلك. مرقاة المفاتيح - (ج 2 / ص 141) (¬4) أَيْ: تحفظ وتَكْنَفُ. (¬5) (حم) 21630 , (ت) 2658 , (جة) 230 , (حب) 67 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6676 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 4 (¬6) أَيْ أن دعوة المسلمين قد أحاطت بهم , فتحرسهم عن كيد الشيطان , وعن الضلالة , وفيه تنبيه على أن من خرج عن جماعتهم لم يَنَلْ بركتَهم وبركةَ دعائهم , لأنه خارجٌ عما أحاطت بهم من ورائهم , وفيه إيماءٌ إلى تفضيل الخُلطة على العُزلة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 141)

(ت جة) , وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنَمَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ (¬1) عَبْدٍ) (¬2) (آتَاهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا (¬3) فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ) (¬4) (وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ , فَهَذَا (¬5) بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ (¬6) وَعَبْدٍ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا , وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا , فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ , يَقُولُ (¬7) لَوْ كَانَ لِي مَالٌ , لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ (¬8) فَهُوَ بِنِيَّتِهِ (¬9) فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ (¬10) وَعَبْدٍ آتَاهُ اللهُ مَالًا , وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا , فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ (¬11) لَا يَعْلَمُ لِلهِ فِيهِ حَقًّا , وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ , وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ) (¬12) (وَيُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ) (¬13) (فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ , وَعَبْدٍ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا , فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ , فَهُوَ بِنِيَّتِهِ , فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ ") (¬14) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِنَّمَا حَالُ أَهْلِهَا حَالُ أَرْبَعَة. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 110) (¬2) (ت) 2325 (¬3) أَيْ: شَرْعِيًّا نَافِعًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 110) (¬4) (جة) 4228 (¬5) أَيْ: هَذَا الْعَبْدُ الْمَوْصُوفُ بِمَا ذَكَرَ. (¬6) أَيْ: بِأَفْضَلِ الدَّرَجَاتِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. تحفة الأحوذي (6/ 110) (¬7) أَيْ: فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 110) (¬8) أَيْ: الَّذِي لَهُ مَالٌ يُنْفِقُ مِنْهُ فِي الْبِرِّ. تحفة الأحوذي (6/ 110) (¬9) أَيْ: يُؤْجَرُ عَلَى حَسَبِ نِيَّتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 110) (¬10) أَيْ: فَأَجْرُ مَنْ عَقَدَ عَزْمَهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ مِنْهُ فِي الْخَيْرِ، وَأَجْرُ مَنْ لَهُ مَالٌ يُنْفِقُ مِنْهُ سَوَاءٌ , وَيَكُونُ أَجْرُ الْعِلْمِ زِيَادَةً لَهُ. تحفة (6/ 110) (¬11) أَيْ: يَصْرِفُهُ فِي شَهَوَاتِ نَفْسِهِ , بِأَنْ يُمْسِكَ تَارَةً حِرْصًا وَحُبًّا لِلدُّنْيَا، وَيُنْفِقَ أُخْرَى لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَالْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ. تحفة الأحوذي (6/ 110) (¬12) (ت) 2325 (¬13) (جة) 4228 (¬14) (ت) 2325

(طس) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا سَبِيلُ اللهِ إِلَّا مَنْ قَتَلَ؟) (¬2) (إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَتَفَاخُرًا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (طس) 6835 , (هق) 17602 ,صَحِيح الْجَامِع: 1428 ,الصَّحِيحَة: 3248 (¬2) (طس) 4214 , انظر الصحيحة: 2232 (¬3) (طس) 6835 , (هق) 17602 , صحيح الترغيب والترهيب: 1692

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا (¬1) كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله " يَحْتَسِبُهَا " قَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَفَادَ مَنْطُوقُهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِي الْإِنْفَاقِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِقَصْدِ الْقُرْبَة , سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةً أَوْ مُبَاحَة، وَأَفَادَ مَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْبَةَ لَمْ يُؤْجَر، لَكِنْ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ , لِأَنَّهَا مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى، وَأَطْلَقَ الصَّدَقَةَ عَلَى النَّفَقَةِ مَجَازًا , وَالْمُرَاد بِهَا الْأَجْر. فتح (ح55) (¬2) (م) 48 - (1002) , (خ) 5036 , (ت) 1965 , (س) 2545 , (حم) 17123

(خ م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ (¬1) إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا) (¬2) (حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي) (¬3) (تَجْعَلُهَا) (¬4) (فِي فَمِ امْرَأَتِكَ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا عِنْدَ اللهِ مِنْ الثَّوَاب. (فتح - ح56) (¬2) (خ) 3056 (¬3) (خ) 2591 (¬4) (خ) 3721 (¬5) قَالَ النَّوَوِيّ: تَمْثِيلُهُ بِاللُّقْمَةِ مُبَالَغَةٌ فِي تَحْقِيقِ هَذِهِ الْقَاعِدَة؛ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ الْأَجْرُ فِي لُقْمَةٍ وَاحِدَةٍ لِزَوْجَةٍ غَيْرِ مُضْطَرَّة , فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ أَطْعَمَ لُقَمًا لِمُحْتَاجٍ، أَوْ عَمِلَ مِنْ الطَّاعَاتِ مَا مَشَقَّتُهُ فَوْقَ مَشَقَّةِ ثَمَنِ اللُّقْمَةِ , الَّذِي هُوَ مِنْ الْحَقَارَةِ بِالْمَحَلِّ الْأَدْنَى. أ. هـ وَتَمَامُ هَذَا أَنْ يُقَال: وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ , مَعَ مُشَارَكَةِ الزَّوْجِ لَهَا فِي النَّفْعِ بِمَا يُطْعِمُهَا, لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَثِّرُ فِي حُسْنِ بَدَنِهَا, وَهُوَ يَنْتَفِعُ مِنْهَا بِذَلِكَ وَأَيْضًا فَالْأَغْلَبُ أَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَى الزَّوْجَةِ يَقَعُ بِدَاعِيَةِ النَّفْس، بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُجَاهَدَتِهَا. (فتح - ح56) (¬6) (خ) 3056 , (م) 5 - (1628)

(جة) , وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا مِنْ رَجُلٍ وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوَفِّيَهُ إيَّاه , لَقِيَ اللهَ سَارِقًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2410 , (حم) 18952 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2720/ 1 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1802

(المجروحين) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ, فَهُوَ سَارِقٌ" (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) في المجروحين: ج2ص261 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1806

(س حم) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: (كَانَتْ مَيْمُونَةُ) (¬1) (زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (تَدَّانُ وَتُكْثِرُ) (¬3) (فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ؟ , قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ , أَعَانَهُ اللهُ - عز وجل -) (¬4) وفي رواية: (مَنْ اسْتَدَانَ دَيْنًا، يَعْلَمُ اللهُ - عز وجل - مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ، أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 4686 (¬2) (س) 4687 (¬3) (س) 4686 (¬4) (س) 4687 , (طس) 829 , (مش) 4286 (¬5) (حم) 26883 , (س) 4686 , (جة) 2408، (مش) 4287 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5677 , 5986 , الصَّحِيحَة: 1029 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(حم طس) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - كَانَتْ تَدَّانُ فَقِيلَ لَهَا: مَا يَحْمِلُكِ عَلَى الدَّيْنِ , وَلَكِ عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ (¬1)؟، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَدَّانُ , وَفِي نَفْسِهِ) (¬2) (نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ اللهِ - عز وجل - عَوْنٌ) (¬3) (وسَبَّبَ اللهُ لَهُ رِزْقًا ") (¬4) (فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ) (¬5). ¬

_ (¬1) (مَنْدُوحَةٌ) أَيْ: سَعَةٌ وَفُسْحَةٌ. المصباح المنير (2/ 597) (¬2) (حم) 26019 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (حم) 24723، (ك) 2202 , (طل) 1524 , (هق) 10740 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5734 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬4) (طس) 7608 , انظر الصَّحِيحَة: 2822 (¬5) (حم) 26019، (ك) 2203 , (مش) 4288 , (هق) 10741

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا , أَدَّى اللهُ عَنْهُ (¬1) وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا , أَتْلَفَهُ اللهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِغَيْرِ تَقْصِير مِنْهُ , كَأَنْ يُعْسِرَ مَثَلًا , أَوْ يَفْجَأَهُ الْمَوْت وَلَهُ مَالٌ مَخْبُوءٌ , وَكَانَتْ نِيَّتُه وَفَاءَ دَيْنِه , وَلَمْ يُوَفَّ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا , فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فِي الْآخِرَةِ , بِحَيْثُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ، بَلْ يَتَكَفَّلُ اللهُ عَنْهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيث. فتح الباري (ج 7 / ص 257) (¬2) ظَاهِرُه أَنَّ الْإِتْلَافَ يَقَعُ لَهُ فِي الدُّنْيَا , وَذَلِكَ فِي مَعَاشِهِ أَوْ فِي نَفْسِهِ. فتح الباري (ج 7 / ص 257) (¬3) (خ) 2257 , (حم) 8718

(طس) , وَعَنْ أَبِي مَيْمُونٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ , لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا , خَدَعَهَا , فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) اسمه: جابان الكُردي، وهو صحابي. (¬2) (طس) 1851 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1807

(بز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ, فَهُوَ زَانٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1806

(د حم) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" آذَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغَزْوِ " وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ , فَالْتَمَسْتُ (¬1) أَجِيرًا يَكْفِينِي , وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ (¬2) فَوَجَدْتُ رَجُلًا , فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانِ (¬3) وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي , فَسَمِّ لِي شَيْئًا (¬4) كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ , فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ , فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ , أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ , فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ , فَجِئْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ لَهُ مِنْ غَزَاتِهِ هَذِهِ) (¬6) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: طَلَبْت. (¬2) أَيْ: أُعْطِيه نصِيبَهُ من الغنائمِ كَسَائِرِ الْغُزَاة. (¬3) (السُّهْمَان): جَمْع سَهْم. (¬4) (سَمِّ): أَمْرٌ مِنْ التَّسْمِيَة , أَيْ: عَيِّنْ. (¬5) (د) 2527 , (حم) 17986 (¬6) (حم) 17986 , (د) 2527 (¬7) قال فِي شَرْح السُّنَّة: اِخْتَلَفُوا فِي الْأَجِيرِ لِلْعَمَلِ وَحِفْظِ الدَّوَابِّ يَحْضُر الْوَاقِعَة , هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟. فَقِيلَ: لَا سَهْمَ لَهُ , قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِل , إِنَّمَا لَهُ أُجْرَةُ عَمَله، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَإِسْحَاق , وَأَحَد قَوْلِيّ الشَّافِعِيّ. وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد: يُسْهَم لَهُ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَال. وَقِيلَ: يُخَيَّرُ بَيْن الْأُجْرَةِ وَالسَّهْم. عون المعبود - (ج 5 / ص 423) (¬8) (د) 2527 , (حم) 17986 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5511 , الصَّحِيحَة: 2233

(س) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَمْ يَنْوِ إِلَّا عِقَالًا (¬1) فَلَهُ مَا نَوَى " (¬2) ¬

_ (¬1) (العِقَال): حَبْلٌ يُشَدُّ بِهِ ذِرَاعُ الْبَعِير. (¬2) (س) 3138 , (حم) 22744

(خ م س د) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ , فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا, وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً (¬1)) (¬2) (وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ (¬3)) (¬4) (وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ (¬5)) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (الحَمِيَّة): الْأَنَفَة وَالْغَيْرَة , وَالْمُحَامَاةُ عَنْ عَشِيرَتِه. النووي (6/ 383) (¬2) (خ) 123 , (م) 1904 (¬3) أَيْ: لِيُوصَفَ بِالشُّجَاعَةِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 412) (¬4) (د) 2517 , (خ) 2655 (¬5) أَيْ: لِيَحْصُلَ لَهُ غَنِيمَة. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 409) (¬6) (س) 3136 , (خ) 2655 (¬7) قَالَ الْحَافِظُ: الْمُرَادُ بِكَلِمَةِ اللهِ: دَعْوَةُ اللهِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا مَنْ كَانَ سَبَبُ قِتَالِهِ طَلَبَ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ فَقَطْ , بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ سَبَبًا مِنْ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ أَخَلَّ بِذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 321) (¬8) (خ) 123 , (م) 1904

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أَجْرَ لَهُ " فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ (¬2) وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفْهِمْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا , فَقَالَ: " لَا أَجْرَ لَهُ "، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ: " لَا أَجْرَ لَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَتَاعِهَا وَحُطَامِهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 411) (¬2) أَيْ: اِسْتَعْظَمُوا. عون المعبود - (ج 5 / ص 411) (¬3) (د) 2516 , (حم) 7887 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1329 , المشكاة: 3845

(س) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ , مَالَهُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شَيْءَ لَهُ " , فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شَيْءَ لَهُ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ , وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3140 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1331

(س) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ , ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ , " فَأَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضَ أَصْحَابِهِ , فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ , " غَنِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْيًا , فَقَسَمَ , وَقَسَمَ لَهُ , فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ " , وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ (¬1) فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالُوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالَ: " قَسَمْتُهُ لَكَ " , فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ , وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى بِسَهْمٍ هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ (¬3) " , فَلَبِثُوا قَلِيلًا , ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ , فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحْمَلُ , قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَهُوَ هُوَ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ , ثُمَّ كَفَّنَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جُبَّتِهِ , ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ , فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ , خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ , فَقُتِلَ شَهِيدًا , أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يرعى إبلهم وخيولهم. (¬2) أَيْ: مَا آمَنْتُ بِكَ لِأَجْلِ الدُّنْيَا , وَلَكِنْ آمَنْتُ لِأَجْلِ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ. شرح سنن النسائي (ج3ص229) (¬3) أَيْ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِيمَا تَقُولُ , وَتُعَاهِدُ اللهَ عَلَيْهِ , يُجْزِكَ عَلَى صِدْقِكِ بِإِعْطَائِكَ مَا تُرِيدُهُ. شرح سنن النسائي (ج3ص229) (¬4) في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على شهيد المعركة. ع (¬5) صححه الألباني في (س) 1953، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1336

(خ م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬1) (قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجالًا) (¬2) (مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا , وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا) (¬3) (وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) (¬4) (إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ , وفي رواية: (إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ) (¬5) " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: " وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ") (¬6) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟، قَالَ: " حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ (¬7)) (¬8) وفي رواية: " حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ " (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 4161 (¬2) (حم) 12650 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 4161 (¬4) (د) 2508 (¬5) (م) 1911 (¬6) (خ) 4161 , (جة) 2764 (¬7) أَيْ: مَنَعَهُمْ عَنْ الْخُرُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 402) (¬8) (د) 2508 , (خ) 2684 (¬9) (م) 1911 , (حم) 14246

(حم) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ - وَاصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ - فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ , فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ , كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19768 , (خ) 2834 , (د) 3091 , (ش) 10805 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م ت حم) , وَعَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (تَفَرَّقَ النَّاسُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ) (¬1) (أَنْشُدُكَ بِحَقٍّ وَبِحَقٍّ لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفْعَلُ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ نَشَغَ (¬2) أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً , فَمَكَثَ قَلِيلًا , ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ , مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: أَفْعَلُ , لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ , ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيدَةً ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلَى وَجْهِهِ , فَأَسْنَدْتُهُ عَلَيَّ طَوِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: " حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ (¬3) فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو اللهُ بِهِ) (¬4) (رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ , وَعَلَّمَهُ , وَقَرَأَ الْقُرْآنَ (¬5)) (¬6) (وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَارِئِ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ , قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ , قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ؟) (¬7) (قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأتُ فِيكَ الْقُرْآنَ) (¬8) (فَكُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ (¬9) اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ لَهُ: بَلْ) (¬10) (تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: هُوَ عَالِمٌ، وَقَرَأتَ الْقُرْآنَ) (¬11) (لِيُقَالَ: إِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬12) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬13) (وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ , فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ؟ , قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ , قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ , قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ، وَأَتَصَدَّقُ) (¬14) (وَمَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا , إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ) (¬15) (فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬16) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬17) (وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬18) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬19) (ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أُولَئِكَ الثَلَاثَةُ , أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ تُسَعَّرُ بِهِمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , قَالَ الْوَلِيدُ أَبُو عُثْمَانَ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ الشَّامِيَّ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ فُعِلَ بِهَؤُلَاءِ هَذَا , فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ؟، ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ , وَقُلْنَا: قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَرٍّ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬20)) (¬21). ¬

_ (¬1) (م) 1905 , (س) 3137 (¬2) النَّشْغ: الشَّهيق حتى يكاد يَبْلُغُ به الغَشْي. النهاية (ج 5 / ص 132) (¬3) الجاثي: القاعد , وفي التنزيل العزيز: {وترى كل أُمَّةٍ جاثِيَةً} قال مجاهد: مُستوفِزينَ على الرُّكَب , قال أَبو معاذ: المُسْتَوْفِزُ: الذي رفع أَلْيَتَيه ووضع ركبتيه. لسان العرب - (ج 14 / ص 131) (¬4) (ت) 2382 (¬5) أَيْ: حفظه عن ظهر قلب. (¬6) (م) 1905 (¬7) (ت) 2382 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 22 (¬8) (حم) 8260 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) الآناء: الساعات. (¬10) (ت) 2382 (¬11) (حم) 8260 (¬12) (ت) 2382 (¬13) (م) 1905 (¬14) (ت) 2382 (¬15) (م) 1905 (¬16) (ت) 2382 (¬17) (م) 1905 (¬18) (ت) 2382 (¬19) (م) 1905 (¬20) [هود/15] (¬21) (ت) 2382

(ن) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّ اللهُ ليُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقَوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا نَصِيبَ لهم. (¬2) (ن) 8885 , (حم) 20472 , (حب) 4517 , صَحِيح الْجَامِع: 1866 , الصَّحِيحَة: 1649

(ت) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ (¬1) أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ (¬2) أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ (¬3) أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجْرِي مَعَهُمْ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَالْجِدَالِ , لِيُظْهِرَ عِلْمَهُ فِي النَّاسِ رِيَاءً وَسُمْعَةً. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 454) (¬2) (السُّفَهَاءَ): جَمْعُ السَّفِيهِ , وَهُوَ قَلِيلُ الْعَقْلِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَاهِلُ , أَيْ: لِيُجَادِلَ بِهِ الْجُهَّالَ، وَالْمُمَارَاةُ مِنْ الْمِرْيَةِ , وَهِيَ الشَّكُّ , فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَحَاجَّيْنِ يَشُكُّ فِيمَا يَقُولُ صَاحِبُهُ , وَيُشَكِّكُهُ بِمَّا يُورِدُ عَلَى حُجَّتِهِ. تحفة الأحوذي (6/ 454) (¬3) أَيْ: يَطْلُبَهُ بِنِيَّةِ تَحْصِيلِ الْمَالِ وَالْجَاهِ, وَإِقْبَالِ الْعَامَّةِ عَلَيْهِ. تحفة (6/ 454) (¬4) (ت) 2654 , (جة) 253 , صَحِيح الْجَامِع: 5930 , 6158 , 6382 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 106 , 109

(خ) , وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنهما - قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي , وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا , فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا , فَأَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ (¬1) فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ (¬2) وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَوْ أَرَدْتُ أَنَّكَ تَأخُذُهَا , لَنَاوَلْتُهَا لَك , وَلَمْ أُوَكِّلْ فِيهَا، أَوْ كَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْوَلَدِ لَا تُجْزِئُ، أَوْ يَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أَفْضَل. فتح الباري (ج 5 / ص 20) (¬2) أَيْ: إِنَّك نَوَيْتَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا , وَابْنُكَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا , فَوَقَعَتْ الْمَوْقِع، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِكَ أَنَّهُ يَأخُذُهَا. فتح (5/ 20) (¬3) أَيْ: لِأَنَّكَ أَخَذْتَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلمُتَصَدِّقِ أَجْرَ مَا نَوَاهُ , سَوَاءٌ صَادَفَ الْمُسْتَحِقَّ أَوْ لَا , وَأَنَّ الْأَبَ لَا رُجُوعَ لَهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ , بِخِلَافِ الْهِبَة. فتح الباري (ج 5 / ص 20) (¬4) (خ) 1356 , (حم) 15898

(س) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ , فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ , كُتِبَ لَهُ أَجْرُ مَا نَوَى , وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1787 , 1785, (د) 1314 , وصححه الألباني في الإرواء: 454 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 602

(م حم حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا، كُتِبَتْ لَهُ) (¬1) (بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) (¬2) (إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ , وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا) (¬3) (لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 206 - (130) , (حم) 9314 (¬2) (حب) 384 , (م) 206 - (130) (¬3) (م) 206 - (130) , (حم) 10471 (¬4) (حم) 7195 , (م) 206 - (130) , (حب) 384 , وأخرجه (خ) 6126 , (م) 207 - (131) , (حم) 2001 عن ابن عباس

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً) (¬1) (فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً , فلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا) (¬2) (فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا) (¬3) (فَإِنْ عَمِلَهَا , فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي , فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا , فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا , فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 129 , (حم) 8203 (¬2) (خ) 7062 , (م) 128 (¬3) (م) 129 (¬4) (خ) 7062 , (م) 128 (¬5) مَذْهَبُ الْقَاضِي أَبِي بَكْر بْنِ الطَّيِّبِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِقَلْبِهِ , وَوَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا، أَثِمَ فِي اِعْتِقَادِهِ وَعَزْمِه , وَيُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَأَمْثَالِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الْمَعْصِيَة , وَإِنَّمَا مَرَّ ذَلِكَ بِفِكْرِهِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِقْرَار، وَيُسَمَّى هَذَا هَمًّا, وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْهَمِّ وَالْعَزْم. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رحمه الله -: عَامَّةُ السَّلَفِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْر , لِلْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ بِأَعْمَالِ الْقُلُوب، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ هَذَا الْعَزْمَ يُكْتَبُ سَيِّئَةً , وَلَيْسَتْ السَّيِّئَةُ الَّتِي هَمَّ بِهَا , لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْمَلهَا , وَقَطَعَهُ عَنْهَا قَاطِعٌ غَيْرُ خَوْفِ اللهِ تَعَالَى وَالْإِنَابَة , لَكِنَّ نَفْسَ الْإِصْرَارِ وَالْعَزْمِ مَعْصِيَةٌ , فَتُكْتَبُ مَعْصِيَةً , فَإِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ مَعْصِيَةً ثَانِيَة. فَإِنْ تَرَكَهَا خَشْيَةً لِلهِ تَعَالَى , كُتِبَتْ حَسَنَة كَمَا فِي الْحَدِيث: " وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي " , فَصَارَ تَرْكُهُ لَهَا لِخَوْفِ اللهِ تَعَالَى , وَمُجَاهَدَتِه نَفْسَهُ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ فِي ذَلِكَ , وَعِصْيَانُهُ هَوَاهُ حَسَنَةً , فَأَمَّا الْهَمُّ الَّذِي لَا يُكْتَبُ , فَهِيَ الْخَوَاطِرُ الَّتِي لَا تُوَطَّنُ النَّفْسُ عَلَيْهَا، وَلَا يَصْحَبُهَا عَقْدٌ وَلَا نِيَّةٌ وَلَا عَزْم. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الشَّرْعِ بِالْمُؤَاخَذَةِ بِعَزْمِ الْقَلْبِ الْمُسْتَقِرّ , وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} الْآيَة , وَقَوْله تَعَالَى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ , إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الشَّرْعِ وَإِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَسَد , وَاحْتِقَارِ الْمُسْلِمِينَ , وَإِرَادَةِ الْمَكْرُوهِ بِهِمْ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَعَزْمِهَا , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 247)

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ (¬1) فَهُوَ حَظُّهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَتَى الْمَسْجِدَ لِقَصْدِ حُصُولِ شَيْءٍ أُخْرَوِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيّ. عون (2/ 1) (¬2) أَيْ: نَصِيبه. عون المعبود - (ج 2 / ص 1) (¬3) (د) 472 , (هق) 4770 , صَحِيح الْجَامِع: 5936 ,المشكاة: 730

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) (¬1) (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) (¬2) (يَمْشُونَ , فَأَصَابَهُمْ الْمَطَرُ , فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ) (¬3) (فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ , فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ) (¬4) (فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ) (¬5) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: وَاللهِ يَا هَؤُلَاءِ , لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ) (¬6) (لَعَلَّ اللهَ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ (¬7)) (¬8) (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ , وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ , حَلَبْتُ فَبَدَأتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ , فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ) (¬9) (فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ) (¬10) (فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا , أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا) (¬11) (وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا) (¬12) (وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (¬13) عِنْدَ قَدَمَيَّ) (¬14) (مِنْ الْجُوعِ، وَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ) (¬15) (فَلَبِثْتُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬16) (فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا (¬17) اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ , فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ) (¬18) (فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً , فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ) (¬19) (وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ) (¬20) (وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا (¬21)) (¬22) (فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنْ السِّنِينَ (¬23) فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا , فَفَعَلَتْ) (¬24) (فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا (¬25)) (¬26) (قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفْتَحْ الْخَاتَمَ (¬27) إِلَّا بِحَقِّهِ (¬28) فَقُمْتُ) (¬29) (فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا , فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا) (¬30) (اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ) (¬31) (فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ , غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا) (¬32) (وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ (¬33) فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ , فَرَغِبَ عَنْهُ (¬34)) (¬35) (فَتَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ) (¬36) (فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ) (¬37) (فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ (¬38) فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ , أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي , فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ مِنْ أَجْرِكَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ, فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ , فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ , فَخَرَجُوا يَمْشُونَ ") (¬39) ¬

_ (¬1) (خ) 2102 (¬2) (خ) 2152 (¬3) (خ) 2102 (¬4) (خ) 2208 (¬5) (خ) 2152 (¬6) (خ) 3278 (¬7) اِسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ , وَفِي حَالِ كَرْبِهِ وَغَيْرِهِ بِصَالِحِ عَمَلِه، وَيَتَوَسَّلُ إلى اللهِ تَعَالَى بِهِ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ فَعَلُوهُ فَاسْتُجِيبَ لَهُمْ، وَذَكَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَعْرِضِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَجَمِيلِ فَضَائِلِهمْ. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬8) (م) 2743 (¬9) (خ) 2208 (¬10) (خ) 2152 (¬11) (خ) 2208 (¬12) (خ) 2152 (¬13) أَيْ: يرفعون أصواتهم بالصراخ والعويل. (¬14) (خ) 2208 (¬15) (خ) 3278 (¬16) (خ) 2102 (¬17) الغَبُوق: شُرْبُ اللبن آخِرَ النهار. (¬18) (خ) 2152 (¬19) (م) 2743 (¬20) (خ) 2152 (¬21) كناية عن الزنا. (¬22) (خ) 3278 (¬23) أَيْ: وَقَعَتْ فِي سَنَة قَحْط. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬24) (خ) 2152 (¬25) أَيْ: جَلَسْتُ مَجْلِسَ الرَّجُلِ لِلْوِقَاعِ. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬26) (خ) 2102 (¬27) الْخَاتَم: كِنَايَةٌ عَنْ بَكَارَتهَا. (¬28) أَيْ: بِنِكَاحٍ لَا بِزِنًا. (¬29) (خ) 2208 (¬30) (خ) 2152 (¬31) (خ) 3278 (¬32) (خ) 2152 (¬33) الْفَرَق: إِنَاءٌ يَسَعُ ثَلَاثَةَ آصُع , والصاع أربعة أمداد , والمُدّ مِلء الكفين. (¬34) أَيْ: كَرِهَهُ وَسَخِطَهُ وَتَرَكَهُ. (¬35) (خ) 2208 (¬36) (خ) 2152 (¬37) (خ) 2102 (¬38) احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُجِيزُ بَيْعَ الْإِنْسَانِ مَالَ غَيْرِهِ , وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ , إِذَا أَجَازَهُ الْمَالِكُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬39) (خ) 2152

(خ م) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ (¬1) قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ (¬2) فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ , قَالَ: ارْجِعْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا , فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (¬3) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا الْقَاتِلُ , فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: مُخَضْرَمٌ , وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ ? لَكِنْ قَبْلَ إِسْلَامِهِ , وَكَانَ رَئِيسَ بَنِي تَمِيمٍ فِي الْإِسْلَامِ, وَبِهِ يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي الْحِلْمِ. (فتح ح31) (¬2) (هَذَا الرَّجُلَ) هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب , وَكَانَ الْأَحْنَفُ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِقَوْمِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ يَوْمَ الْجَمَلِ , فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرَةَ , فَرَجَعَ , وَحَمَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْحَدِيثَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِسَيْفَيْهِمَا , حَسْمًا لِلْمَادَّةِ , وَإِلَّا فَالْحَقُّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْقِتَالُ مِنْهُمَا بِغَيْرِ تَأوِيلٍ سَائِغٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ , وَيُخَصُّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ بِدَلِيلِهِ الْخَاصِّ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ , وَقَدْ رَجَعَ الْأَحْنَفُ عَنْ رَأيِ أَبِي بَكْرَةَ فِي ذَلِكَ , وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ بَاقِيَ حُرُوبِهُ. (فتح - ح31) (¬3) سَمَّاهُمَا (مُسْلِمَيْنِ) مَعَ التَّوَعُّدِ بِالنَّارِ. (فتح - ج1ص128) (¬4) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْوَعِيدُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ , أَوْ طَلَبِ مُلْكٍ مَثَلًا، فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْلَ الْبَغْيِ , أَوْ دَفَعَ الصَّائِلَ فَقُتِلَ , فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْوَعِيد , لِأَنَّهُ مَأذُونٌ لَهُ فِي الْقِتَالِ شَرْعًا. (فتح - ح31) (¬5) (خ) 2031 , (م) 2888

(خ م جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا) (¬1) (ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ , فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ , فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ (¬2) فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا , فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , فَقَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا؟) (¬3) (لَا) (¬4) (لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ , فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً , ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ , فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ , فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ , فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ (¬5) وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟) (¬6) (اخْرُجْ مِنْ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ , قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا) (¬7) (فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ , فَاعْبُدْ اللهَ مَعَهُمْ , وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ , فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ , فَانْطَلَقَ) (¬8) (يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ) (¬9) (حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ , أَتَاهُ الْمَوْتُ , فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ , فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إلى اللهِ , وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ , فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ , فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ (¬10) فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ) (¬11) (أَقْرَبَ , فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِهَا) (¬12) (فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي (¬13) وَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي (¬14) فَقَاسُوهُ , فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ , فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 3283 (¬2) فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ رَفْعِ عِيسَى - عليه السلام - لِأَنَّ الرَّهْبَانِيَّة إِنَّمَا اِبْتَدَعَهَا أَتْبَاعُه , كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآن. فتح الباري (ج 10 / ص 273) (¬3) (جة) 2626 , (م) 2766 (¬4) (خ) 3283 , (م) 2766 (¬5) هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْعِلْم، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى صِحَّةِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ عَمْدًا، وَلَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا اِبْن عَبَّاس , وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ خِلَافِ هَذَا , فَمُرَادُ قَائِلِه الزَّجْرُ عَنْ سَبَبِ التَّوْبَة، لَا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ تَوْبَتِه وَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِيهِ، وَهُوَ إِنْ كَانَ شَرْعًا لِمَنْ قَبْلنَا، وَفِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ خِلَاف , فَلَيْسَ مَوْضِعَ خِلَاف، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهُ إِذَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِمُوَافَقَتِهِ وَتَقْرِيرِه، فَإِنْ وَرَدَ , كَانَ شَرْعًا لَنَا بِلَا شَكٍّ، وَهَذَا قَدْ وَرَدَ شَرْعُنَا بِهِ , وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهًا آخَر وَلَا يَقْتُلُونَ} إِلَى قَوْله: {إِلَّا مَنْ تَابَ} الْآيَة. وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا} فَالصَّوَاب فِي مَعْنَاهَا: أَنَّ جَزَاءَهُ جَهَنَّم، وَقَدْ يُجَازَى بِهِ، وَقَدْ يُجَازَى بِغَيْرِهِ , وَقَدْ لَا يُجَازَى , بَلْ يُعْفَى عَنْهُ، فَإِنْ قَتَلَ عَمْدًا مُسْتَحِلًّا لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا تَأوِيل، فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدّ، يَخْلُدُ بِهِ فِي جَهَنَّمَ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِلّ , بَلْ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَه , فَهُوَ فَاسِقٌ عَاصٍ مُرْتَكِبٌ كَبِيرَة، جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، لَكِنْ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ مَنْ مَاتَ مُوَحِّدًا فِيهَا، فَلَا يَخْلُدُ هَذَا، وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ فَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَصْلًا، وَقَدْ لَا يُعْفَى عَنْهُ، بَلْ يُعَذَّبُ كَسَائِرِ الْعُصَاةِ الْمُوَحِّدِينَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْجَنَّة، وَلَا يُخَلَّدُ فِي النَّار، فَهَذَا هُوَ الصَّوَاب فِي مَعْنَى الْآيَة، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجَازَى بِعُقُوبَةٍ مَخْصُوصَةٍ أَنْ يَتَحَتَّم ذَلِكَ الْجَزَاء وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ إِخْبَارٌ بِأَنَّهُ يُخَلَّدُ فِي جَهَنَّم، وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهَا {جَزَاؤُهُ} أَيْ: يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجَازَى بِذَلِكَ. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْخُلُودِ: طُول الْمُدَّة , لَا الدَّوَام. شرح النووي (9/ 143) (¬6) (م) 2766 , (جة) 2626 (¬7) (جة) 2626 (¬8) (م) 2766 (¬9) (جة) 2626 (¬10) أَيْ: جَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ حَكَمًا. (¬11) (م) 2766 (¬12) (جة) 2626 (¬13) أَيْ: الْقَرْيَة الَّتِي قَصَدَهَا. فتح الباري (ج 10 / ص 273) (¬14) أَيْ: إِلَى الْقَرْيَة الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا. فتح الباري (ج 10 / ص 273) (¬15) فِي الْحَدِيث فَضْلُ التَّحَوُّلِ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي يُصِيبُ الْإِنْسَانُ فِيهَا الْمَعْصِيَة , لِمَا يَغْلِبُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. وَفِيهِ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِد , لِأَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُ أَوَّلًا بِأَنْ لَا تَوْبَةَ لَهُ , غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْعِبَادَة , فَاسْتَعْظَمَ وُقُوعَ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ الْقَاتِل , مِنْ اِسْتِجْرَائِهِ عَلَى قَتْلِ هَذَا الْعَدَدِ الْكَثِير، وَأَمَّا الثَّانِي فَغَلَبَ عَلَيْهِ الْعِلْم , فَأَفْتَاهُ بِالصَّوَابِ, وَدَلَّهُ عَلَى طَرِيقِ النَّجَاة، وَفِيهِ أَنَّ لِلْحَاكِمِ إِذَا تَعَارَضَتْ عِنْدَهُ الْأَحْوَالُ , وَتَعَدَّدَتْ الْبَيِّنَاتُ , أَنْ يَسْتَدِلَّ بِالْقَرَائِنِ عَلَى التَّرْجِيح. فتح الباري (10/ 273) (¬16) (م) 2766 , (خ) 3283

(د)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ لِعَمْرِو بْنِ أُقَيْشٍ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬1) فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأخُذَهُ، فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: أَيْنَ بَنُو عَمِّي؟، قَالُوا: بِأُحُدٍ , قَالَ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ , قَالُوا: بِأُحُدٍ، قَالَ: فَأَيْنَ فُلَانٌ؟ , قَالُوا: بِأُحُدٍ، فَلَبِسَ لَأمَتَهُ (¬2) وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ، فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ، فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لِأُخْتِهِ: سَلِيهِ، حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ (¬3) وَغَضَبًا لَهُمْ , أَمْ غَضَبًا لِلهِ؟، فَقَالَ: بَلْ غَضَبًا للهِ وَلِرَسُولِهِ، فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ , وَمَا صَلَّى لِلهِ صَلَاةً. (¬4) ¬

_ (¬1) الْجَاهِلِيَّة: مَا قَبْلَ الْإِسْلَام. (فتح - ج1ص127) (¬2) أَيْ: دِرعَه. (¬3) أَيْ: قَاتَلْتُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ لِحَمِيَّةِ قَوْمِك. عون المعبود (ج 5 / ص 434) (¬4) (د) 2537 , (ك) 2533

(جة حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلْبِهِ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " (¬1) وفي رواية: " أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيدٍ , وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2797 , (م) 157 - (1909) , (ت) 1653 , (د) 1520 (¬2) (حم) 22163 , (حب) 3191، (ك) 2411 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا , أُعْطِيَهَا , وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 156 - (1908) , (يع) 3372

(خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ) (¬1) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (¬3)) (¬4) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (¬6) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (¬7) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (¬8) (وَوَجْهَهُ) (¬9) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (¬10) وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1751 (¬2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (¬3) الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة. والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع , وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة , والجَمع: أوْقاصٌ. (¬4) (خ) 1206 (¬5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (¬6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (¬7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (¬8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (¬9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (¬10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (¬11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" عَبَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنَامِهِ (¬1) " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ؟، فَقَالَ: " الْعَجَبُ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي) (¬2) (يَؤُمُّونَ (¬3) هَذَا الْبَيْتَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ , قَدْ اسْتَعَاذَ (¬4) بِالْحَرَمِ) (¬5) وفي رواية: (سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ - يَعْنِي الْكَعْبَةَ - قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ (¬6) وَلَا عَدَدٌ , وَلَا عُدَّةٌ , يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ , حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ) (¬7) (خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ) (¬8) (وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ) (¬9) (فلَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ ") (¬10) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ) (¬11) (كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ , وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ (¬12) وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟) (¬13) (قَالَ: " نَعَمْ، فِيهِمْ الْمُسْتَبْصِرُ (¬14) وَالْمَجْبُورُ (¬15) وَابْنُ السَّبِيلِ (¬16) يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا (¬17) وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى , يَبْعَثُهُمْ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ (¬18) ") (¬19) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَرَّكَ أَطْرَافَهُ كَمَنْ يَأخُذُ شَيْئًا , أَوْ يَدْفَعهُ. شرح النووي (9/ 261) (¬2) (م) 2884 (¬3) أي: يقصدون. (¬4) أي: احتمى. (¬5) (حم) 24782 , (م) 2884 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) أَيْ: لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يَحْمِيهِمْ وَيَمْنَعُهُمْ. (النووي - ج 9 / ص 260) (¬7) (م) 2883 (¬8) (خ) 2012 (¬9) (ت) 2184 , (جة) 4064 (¬10) (جة) 4063 (¬11) (م) 2884 (¬12) أَيْ: أَهْلُ أَسْوَاقِهِمْ , أَوْ السُّوقَةُ مِنْهُمْ. فتح الباري (ج 6 / ص 442) (¬13) (خ) 2012 (¬14) (الْمُسْتَبْصِر): هُوَ الْمُسْتَبِينُ لِذَلِكَ , الْقَاصِدُ لَهُ عَمْدًا. (¬15) (الْمَجْبُور): هُوَ الْمُكْرَه، يُقَال: أَجْبَرْتُهُ , فَهُوَ مُجْبَر. (¬16) (اِبْن السَّبِيل): سَالِكُ الطَّرِيقِ مَعَهُمْ , وَلَيْسَ مِنْهُمْ. (¬17) أَيْ: يَقَعُ الْهَلَاكُ فِي الدُّنْيَا عَلَى جَمِيعِهِمْ. شرح النووي (9/ 261) (¬18) أَيْ: يُبْعَثُونَ مُخْتَلِفِينَ عَلَى قَدْرِ نِيَّاتِهِمْ, فَيُجَازَوْنَ بِحَسَبِهَا. النووي (9/ 261) (¬19) (م) 2884 , (خ) 2012

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يُنْزِلُ سَطْوَتَهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ , وَمِنْهُمُ الصَّالِحُونَ , فَيَهْلِكُونَ بِهَلَاكِهِمْ؟، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ إِذَا أَنْزَلَ سَطْوَتَهُ عَلَى أَهْلِ نِقْمَتِهِ , فَوَافَت ذَلِكَ آجَالَ قَوْمٍ صَالِحَيْنِ , أُهْلِكُوا بِهَلَاكِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7314 , صَحِيح الْجَامِع: 1710 , والصحيحة: 1622

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا , أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ , ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6691 , (م) 84 - (2879) , (حم) 4985

(حب) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، الْمُؤْمِنُ عَلَى إِيمَانِهِ، وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7313 , (حم) 14764 , (م) 83 - (2878) , (ك) 7872 , الصَّحِيحَة: 283

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4229 , (حم) 9079

السحر

السِّحْر إثْبَاتُ وُجُودِ السِّحْر قَالَ تَعَالَى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ , وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا , يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ , وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فلَا تَكْفُرْ , فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ , وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ , وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ , وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ , وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ, قَالَ أَلْقُوا , فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ , إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ , إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/102] (¬2) [الأعراف/115، 116] (¬3) [يونس/81] (¬4) [الفلق/4]

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" سُحِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا , وَلَمْ يَصْنَعْهُ) (¬1) (فَيَرَى أَنَّهُ يَأتِي النِّسَاءَ , وَلَا يَأتِيهِنَّ (¬2)) (¬3) (حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي , دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ , أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ (¬4)؟، أَتَانِي رَجُلَانِ , فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأسِي , وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟، قَالَ: مَطْبُوبٌ (¬5) قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟) (¬6) (قَالَ: يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ , يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ) (¬7) (قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟، قَالَ: فِي مُشْطٍ (¬8) وَمُشَاطَةٍ (¬9)) (¬10) (قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟، قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ (¬11) تَحْتَ رَاعُوفَةٍ (¬12) فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ (¬13)) (¬14) وفي رواية: (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ , وَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، وَالسِّحْرُ فِي بِئْرِ فُلَانٍ) (¬15) (قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬16) (حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ) (¬17) (فَأَمَرَهُ جِبْرِيلُ أَنْ يَحُلَّ الْعُقَدَ , وَيَقْرَأَ آيَةً، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيَحُلُّ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ) (¬18) (ثُمَّ رَجَعَ , قَالَتْ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَجَعَ) (¬19) (يَا عَائِشَةُ , كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ (¬20)) (¬21) (وَكَأَنَّ نَخْلُهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (¬22) ") (¬23) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟) (¬24) وفي رواية: (أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ؟) (¬25) وفي رواية: (أَفَلَا تَنَشَّرْتَ (¬26)؟) (¬27) (فَقَالَ: " لَا , أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ , وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا (¬28)) (¬29) (ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبِئْرِ فَدُفِنَتْ ") (¬30) (قَالَتْ: فَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ, وَلَمْ يُعَاتِبْهُ ") (¬31) الشرح (¬32) ¬

_ (¬1) (خ) 3004 (¬2) قَالَ الْمَازِرِيّ: أَنْكَرَ الْمُبْتَدِعَةُ هَذَا الْحَدِيث , وَزَعَمُوا أَنَّهُ يَحُطُّ مَنْصِبَ النُّبُوَّةِ وَيُشَكِّكُ فِيهَا، قَالُوا: وَكُلّ مَا أَدَّى إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِل، وَزَعَمُوا أَنَّ تَجْوِيزَ هَذَا يُعْدِمُ الثِّقَةَ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الشَّرَائِع , إِذْ يُحْتَمَلُ عَلَى هَذَا أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَرَى جِبْرِيلَ , وَلَيْسَ هُوَ ثَمَّ، وَأَنَّهُ يُوحِي إِلَيْهِ بِشَيْءٍ , وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ. قَالَ الْمَازِرِيّ: وَهَذَا كُلّه مَرْدُودٌ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ قَامَ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يُبَلِّغُهُ عَنْ اللهِ تَعَالَى , وَعَلَى عِصْمَتُهُ فِي التَّبْلِيغِ، وَالْمُعْجِزَاتُ شَاهِدَاتٌ بِتَصْدِيقِهِ. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ أُمُورِ الدُّنْيَا الَّتِي لَمْ يُبْعَثْ لِأَجْلِهَا , وَلَا كَانَتْ الرِّسَالَةُ مِنْ أَجْلهَا , فَهُوَ فِي ذَلِكَ عُرْضَةٌ لِمَا يَعْتَرِضُ الْبَشَرَ , كَالْأَمْرَاضِ، فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ , مَعَ عِصْمَتِهِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِي أُمُورِ الدِّين. قَالَ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاس: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَطِئَ زَوْجَاتِهِ , وَلَمْ يَكُنْ وَطِأَهُنَّ، وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَقَعُ تَخَيُّلُهُ لِلْإِنْسَانِ فِي الْمَنَامِ , فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ فِي الْيَقِظَةِ. وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْقَصَّارِ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَصَابَهُ كَانَ مِنْ جِنْس الْمَرَض , لِقَوْلِهِ فِي آخِر الْحَدِيث: " فَأَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ " فتح الباري (16/ 296) (¬3) (خ) 5432 (¬4) أَيْ: أَجَابَنِي فِيمَا دَعَوْتُهُ، فَأَطْلَقَ عَلَى الدُّعَاءِ اِسْتِفْتَاءً لِأَنَّ الدَّاعِي طَالِبٌ وَالْمُجِيبُ مُفْتٍ. أَوْ الْمَعْنَى: أَجَابَنِي بِمَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، لِأَنَّ دُعَاءَهُ كَانَ أَنْ يُطْلِعَهُ اللهُ عَلَى حَقِيقَةِ مَا هُوَ فِيهِ , لِمَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَمْر. فتح (16/ 296) (¬5) أَيْ: مَسْحُورٌ , يُقَالُ: كَنَّوْا عَنْ السِّحْرِ بِالطِّبِّ تَفَاؤُلًا , كَمَا قَالُوا لِلَّدِيغِ: سَلِيم. (¬6) (خ) 5430 (¬7) (م) 2189 (¬8) الْمُشْط: الْآلَة الْمَعْرُوفَة الَّتِي يُسَرَّح بِهَا شَعْر الرَّأس وَاللِّحْيَة. فتح (16/ 296) (¬9) (الْمُشَاطَة) الشَّعْرُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ الرَّأسِ إِذَا سُرِّحَ بِالْمُشْطِ، وَكَذَا مِنْ اللِّحْيَة. (فتح الباري) (ج16 / ص 296) (¬10) (خ) 5430 (¬11) (الجُفّ): الْغِشَاءُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الطَّلْعِ , وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِالذَّكَرِ فِي قَوْله " طَلْعَةُ ذَكَر ". (فتح الباري) (16/ 296) (¬12) هِيَ صَخْرَةٌ تُنْزَلُ فِي أَسْفَلِ الْبِئْر إِذَا حُفِرَتْ , يَجْلِسُ عَلَيْهَا الَّذِي يُنَظِّفُ الْبِئْرَ، وَهُوَ حَجَرٌ يُوجَدُ صُلْبًا , لَا يُسْتَطَاعُ نَزْعُهُ فَيُتْرَك. فتح الباري (16/ 300) (¬13) (ذَرْوَان): بِئْر فِي بَنِي زُرَيْق. (فتح الباري) - (ج 16 / ص 296) (¬14) (خ) 5432 (¬15) (مسند عبد بن حميد): 271 , انظر الصَّحِيحَة: 2761 (¬16) (خ) 5430 (¬17) (خ) 5432 (¬18) (مسند عبد بن حميد): 271 , انظر الصَّحِيحَة: 2761 (¬19) (خ) 3095 (¬20) أَيْ: أَنَّ لَوْنَ مَاءِ الْبِئْرِ لَوْنُ الْمَاءِ الَّذِي يُنْقَعُ فِيهِ الْحِنَّاء , قَالَ اِبْن التِّين: يَعْنِي أَحْمَر. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَأَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ قَدْ تَغَيَّرَ , إِمَّا لِرَدَاءَتِهِ بِطُولِ إِقَامَتِهِ، وَإِمَّا لِمَا خَالَطَهُ مِنْ الْأَشْيَاء الَّتِي أُلْقِيَتْ فِي الْبِئْر. (فتح الباري) (16/ 296) (¬21) (خ) 5430 (¬22) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ شَبَّهَ طَلْعَهَا فِي قُبْحِهِ بِرُءُوسِ الشَّيَاطِينِ , لِأَنَّهَا مَوْصُوفَةٌ بِالْقُبْحِ, وَإِذَا قَبَّحُوا مُذَكَّرًا قَالُوا: شَيْطَان، أَوْ مُؤَنَّثًا قَالُوا: غُول. فتح (16/ 296) (¬23) (خ) 3095 (¬24) (م) 2189 (¬25) (خ) 5430 (¬26) ظَاهِرُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَنَّهُ مِنْ النَّشْرَة , ونَشْرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى إِظْهَارِهِ. وَكَيْف يُجْمَعُ بَيْنَ قَوْلهَا " فَأُخْرِجَ " وَبَيْنَ قَوْلِهَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: " هَلَّا اِسْتَخْرَجْته "؟. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِخْرَاجَ الْوَاقِعَ كَانَ لِأَصْلِ السِّحْرِ , وَالِاسْتِخْرَاجُ الْمَنْفِيُّ كَانَ لِأَجْزَاءِ السِّحْر. فتح الباري - (ج 17 / ص 229) قال ابن الأثير: النُّشْرة بالضم: ضرْبٌ من الرُّقْيةِ والعِلاجِ , يُعالَجُ به مَنْ كانَ يُظَنُّ أنَّ بِهِ مَسَّاً من الجِنّ , سُمِّيَت نُشْرةً لأنَّهُ يُنْشَرُ بِهَا عَنْهُ ما خَامَرَهُ من الدَّاء , أي: يُكْشَفُ ويُزَال. النهاية في غريب الأثر (ج 5 / ص 128) (¬27) (خ) 5432 (¬28) قَالَ النَّوَوِيّ: خَشِيَ مِنْ إِخْرَاجِهِ وَإِشَاعَتِهِ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ , مِنْ تَذَكُّرِ السِّحْر , وَتَعَلُّمِهِ , وَنَحْو ذَلِكَ؛ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْمَصْلَحَةِ خَوْفَ الْمَفْسَدَة , وَمِنْ ثَمَّ حَكَى عِيَاض فِي " الشِّفَاء " قَوْلَيْنِ: هَلْ قُتِلَ، أَمْ لَمْ يُقْتَل؟. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا حُجَّةَ عَلَى مَالِكٍ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّة، لِأَنَّ تَرْكَ قَتْلِ لَبِيدِ بْن الْأَعْصَم كَانَ لِخَشْيَةِ أَنْ يُثِيرَ بِسَبَبِ قَتْلِهِ فِتْنَةً، أَوْ لِئَلَّا يُنَفِّرَ النَّاسَ عَنْ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ , وَهُوَ مِنْ جِنْسِ مَا رَاعَاهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَنْعِ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ , حَيْثُ قَالَ: " لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَه ".فتح الباري (16/ 296) (¬29) (خ) 3095 (¬30) (خ) 5433 , (م) 2189 (¬31) (ك) 8074 , (طب) 5018 , انظر الصَّحِيحَة: 2761 (¬32) قَالَ ابْن الْقَيِّم: مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ , وَأَقْوَى مَا يُوجَدُ مِنْ النُّشْرَة , مُقَاوَمَةُ السِّحْرِ الَّذِي هُوَ مِنْ تَأثِيرَاتِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَة , بِالْأَدْوِيَةِ الْإِلَهِيَّة , مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، فَالْقَلْبُ إِذَا كَانَ مُمْتَلِئًا مِنْ اللهِ , مَعْمُورًا بِذِكْرِهِ , وَلَهُ وِرْدٌ مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوَجُّهِ لَا يُخِلُّ بِهِ , كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَم الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ مِنْ إِصَابَةِ السِّحْر لَهُ , فَسُلْطَانُ تَأثِيرِ السِّحْرِ عَلَى الْقُلُوبِ الضَّعِيفَة، وَلِهَذَا غَالِبُ مَا يُؤَثِّر فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْجُهَّالِ، لِأَنَّ الْأَرْوَاحَ الْخَبِيثَةَ إِنَّمَا تَنْشَطُ عَلَى أَرْوَاحٍ تَلْقَاهَا مُسْتَعِدَّةً لِمَا يُنَاسِبُهَا. قال الحافظ: وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَاب، وَجَوَازُ السِّحْرِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ عَظِيمِ مَقَامِهِ , وَصِدْقِ تَوَجُّهِهِ , وَمُلَازَمَةِ وِرْدِهِ. وَلَكِنْ يُمْكِنُ الِانْفِصَالُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِب، وَأَنَّ مَا وَقَعَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِبَيَانِ تَجْوِيزِ ذَلِكَ، وَالله أَعْلَم. (فتح الباري) (16/ 300)

(حم هق) , وَعَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: (اشْتَكَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - فَطَالَتْ شَكْوَاهَا، فَقَدِمَ إِنْسَانٌ الْمَدِينَةَ يَتَطَبَّبُ (¬1) فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ وَجَعِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكُمْ تَنْعَتُونَ نَعْتَ امْرَأَةٍ مَسْحُورَةٍ , سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا) (¬2) (فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيٌّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ , فَقَالَتِ: ادْعُوا لِي فُلَانَةَ - لِجَارِيَةٍ لَهَا - فَقَالُوا: فِي حِجْرِهَا فُلَانٌ - صَبِيٌّ لَهُمْ - قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا، قَالَتْ: ائْتُونِي بِهَا، فَأُتِيَتْ بِهَا، فَقَالَتْ: سَحَرْتِينِي؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: لِمَهْ؟ , قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي فَأُعْتَقَ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَعْتَقَتْهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ للهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا , انْظُرُوا أَسْوَأَ الْعَرَبِ مَلَكَةً (¬3) فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ، وَاجْعَلُوا ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، فَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا) (¬4). ¬

_ (¬1) أَيْ: يمارسُ الطِّب. (¬2) (حم) 24172 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: هذا الأثر صحيح (¬3) أَيْ: أَسْوَأَهُم خُلُقًا. (¬4) (هق) 16283 , (ك) 7516 , وصححه الألباني في الإرواء: 1757

حكم السحر

حُكْمُ السِّحْر قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ , وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فلَا تَكْفُرْ} (¬1) (خ م س د حب طب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬2) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬3) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬4) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬5)) (¬6) (وَالشُّحُّ) (¬7) (وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ , وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) (¬8) (وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) [البقرة/102] (¬2) (د) 2874 (¬3) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬4) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَالِ يَوْمَ اِزْدِحَامِ الطَّائِفَتَيْنِ. (¬5) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا: الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَاتِ عَنْ الْفَوَاحِشِ وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَانُ فِي الشَّرْعِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي (1/ 192) (¬6) (خ) 2615 , (م) 89 (¬7) (س) 3671 (¬8) (د) 2875 (¬9) قال ابن الأثير في النهاية: " هو أن يعود إلى البادية , ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا , وكان مَنْ رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عُذْرٍ يَعُدُّونَه كالمرتد. (¬10) (طب) 5636 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 2244

(حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27524 , الصَّحِيحَة: 675 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2362

(بز) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيَّرَ لَهُ , أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ , أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 3578 (طب) (ج 18ص162 ح355) , صَحِيح الْجَامِع: 5435 , الصَّحِيحَة: 2650 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3041

حكم التداوي بالسحر

حُكْمُ اَلتَّدَاوِي بِالسِّحْر (د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النُّشْرَةِ (¬1) فَقَالَ: " هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ" (¬2) ¬

_ (¬1) النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَنْ الْمَسْحُورِ , وَهِيَ نَوْعَانِ: حَلُّ سِحْرٍ بِسِحْرٍ مِثْلَهُ , وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ , فَإِنَّ السَّحَرَ مِنْ عَمَلٍ الشيطان , فَيَتَقَرَّبُ إلَيْهِ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ بِمَا يُحِبُّ , فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنْ الْمَسْحُورِ. وَالثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ , وَالدَّعَوَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ الْمُبَاحَةِ , فَهَذَا جَائِزٌ , بَلْ مُسْتَحَبٌّ , وَعَلَى النَّوْعِ الْمَذْمُومِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ: " لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ ". فتح الباري (ج 16 / ص 299) (¬2) (د) 3868 , (حم) 14167

الكهانة

الْكِهَانَة قَالَ تَعَالَى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ , وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ , وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ , وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ , وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ , وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ , وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ , يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ , اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ , فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأكُلُ مِنْسَأَتَهُ , فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ , مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ} (¬4) ¬

_ (¬1) [النمل: 65] (¬2) [الأنعام: 59] (¬3) [لقمان: 34] (¬4) [سبأ: 12 - 14]

حقيقة الكهانة

حَقِيقَةُ الْكِهَانَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ , وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ , لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ , دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ , إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا , وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا , وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا , وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ , فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا , وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ , أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} [الجن: 6 - 10] ¬

_ (¬1) [الصافات: 6 - 10]

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَ نَاسٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ: " إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ (¬1) " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا) (¬2) (أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ حَقًّا) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ -وَهُوَ السَّحَابُ (¬4) - فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ، فَتَسْمَعُهُ , فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ , فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ") (¬5) وفي رواية: (تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ (¬6) يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيُقَرْقِرُهَا (¬7) فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ (¬8) كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ (¬9)) (¬10) (فَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةِ كَذْبَةٍ ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَيْسَ قَوْلُهُمْ بِشَيْءٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِمَنْ عَمِلَ شَيْئًا وَلَمْ يُحْكِمهُ: مَا عَمِلَ شَيْئًا. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَرَافَعُونَ إِلَى الْكُهَّانِ فِي الْوَقَائِعِ وَالْأَحْكَامِ وَيَرْجِعُونَ إِلَى أَقْوَالِهِمْ، وَقَدْ اِنْقَطَعَتْ الْكِهَانَةُ بِالْبَعْثَةِ الْمُحَمَّدِيَّة، لَكِنْ بَقِيَ فِي الْوُجُودِ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ، وَثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانهمْ , فَلَا يَحِلُّ إِتْيَانُهُمْ , وَلَا تَصْدِيقُهُمْ. فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬2) (خ) 7122 , (م) 2228 (¬3) (خ) 5859 , (م) 2228 (¬4) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّحَابِ السَّمَاء , كَمَا أَطْلَقَ السَّمَاءَ عَلَى السَّحَابِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقِيقَتِه , وَأَنَّ بَعْضَ الْمَلَائِكَةِ إِذَا نَزَلَ بِالْوَحْيِ إِلَى الْأَرْضِ تَسْمَعُ مِنْهُمْ الشَّيَاطِين. أَوْ الْمُرَادُ: الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلَةُ بِإِنْزَالِ الْمَطَر. فتح (16/ 294) (¬5) (خ) 3038 (¬6) أَيْ: الْكَلِمَةُ الْمَسْمُوعَة الَّتِي تَقَع حَقًّا. فتح الباري (ج 16 / ص 294) (¬7) أَيْ: يُرَدِّدُهَا، يُقَال: قَرْقَرَتْ الدَّجَاجَة, تُقَرْقِرُ قَرْقَرَةً, إِذَا رَدَّدَتْ صَوْتَهَا. فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬8) أُطْلِقَ عَلَى الْكَاهِن: وَلِيُّ الْجِنِّيّ , لِكَوْنِهِ يُوَالِيه , أَوْ عَدَلَ عَنْ قَوْلِه الْكَاهِن إِلَى قَوْله " وَلِيُّه " لِلتَّعْمِيمِ فِي الْكَاهِنِ وَغَيْرِه , مِمَّنْ يُوَالِي الْجِنّ. فتح (16/ 294) (¬9) أَيْ: أَنَّ الْجِنِّيَّ يُلْقِي الْكَلِمَةَ إِلَى وَلِيِّهِ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ مُتَرَاجِعٍ لَهُ زَمْزَمَة , فَلِذَلِكَ يَقَعُ كَلَامُ الْكُهَّانِ غَالِبًا عَلَى هَذَا النَّمَط، وَفِي قِصَّة اِبْن صَيَّاد قَوْلُهُ: " فِي قَطِيفَة , لَهُ فِيهَا زَمْزَمَة ". فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬10) (خ) 7122 , (م) 2228 (¬11) (م) 2228 , (خ) 5429

(م ت) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رُمِيَ بِنَجْمٍ (¬1) فَاسْتَنَارَ (¬2) فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟ " , قُلْنَا: كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ , وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ , وَلَا لِحَيَاتِهِ , وَلَكِنْ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا , سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ , ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ (¬3) أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا , ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ , فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ , قَالَ اللهُ: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ} (¬4) قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا , حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا , فَتَخْتَطِفُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ , فَيَقْذِفُونَهُ (¬5) إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ (¬6) وَيُرْمَوْنَ بِهِ (¬7) فَمَا جَاءُوا بِهِ (¬8) عَلَى وَجْهِهِ (¬9) فَهُوَ حَقٌّ (¬10)) (¬11) (وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ وَيَزِيدُونَ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) (رُمِيَ بِنَجْمٍ) أَيْ: قُذِفَ بِهِ , وَالْمَعْنَى: اِنْقَضَّ كَوْكَبٌ. تحفة (8/ 68) (¬2) أَيْ: فَاسْتَنَارَ الْجَوُّ بِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬3) أَيْ: صَوْتُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬4) [سبأ/23] (¬5) أَيْ: مَا سَمِعُوهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬6) مِنْ الْكَهَنَةِ وَالْمُنَجِّمِينَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬7) أَيْ: يُقْذَفُونَ بِالشُّهُبِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬8) أَيْ: أَوْلِيَاؤُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬9) أَيْ: مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬10) أَيْ: كَائِنٌ وَاقِعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬11) (م) 2229 , (ت) 3224 (¬12) أَيْ: يَزِيدُونَ فِيهِ دَائِمًا كِذْبَاتٍ أُخَرَ مُنْضَمَّةً إِلَيْهِ. تحفة الأحوذي (8/ 68) (¬13) (ت) 3224 , (م) 2229

(خ ت جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ (¬1) ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا (¬2) لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ (¬3) سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ (¬4) يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ , فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ (¬5) قَالُوا (¬6): مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟، قَالُوا: الْحَقَّ (¬7) وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (¬8) (قَالَ: وَالشَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ (¬9)) (¬10) (فَيَسْمَعُ مُسْتَرِقُ السَّمْعِ الْكَلِمَةَ , فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ , ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ , حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ) (¬11) (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ) (¬12) (وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ (¬13)) (¬14) (إِلَى الَّذِي يَلِيهِ , إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ , حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ , فَتُلْقَى عَلَى فَمْ السَّاحِرِ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ) (¬15) (فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , كَذَا وَكَذَا؟ , فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ) (¬16) (الَّتِي سُمِعَتْ مِنْ السَّمَاءِ ") (¬17) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا حَكَمَ اللهُ - عز وجل - بِأَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ. تحفة الأحوذي (8/ 67) (¬2) (خُضْعَانًا) مِنْ الْخُضُوعِ، وَهُوَ بِمَعْنَى خَاضِعِينَ. (فتح) (13/ 343) (¬3) أَيْ: كَلِمَاتُهُ الْمَسْمُوعَةَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬4) هُوَ مِثْل قَوْله فِي بَدْء الْوَحْي: " صَلْصَلَة كَصَلْصَلَةِ الْجَرَس " , وَهُوَ صَوْتُ الْمَلَكِ بِالْوَحْيِ، وَأَرَادَ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِد، فَالَّذِي فِي بَدْءِ الْوَحْيِ هَذَا , وَالَّذِي هُنَا: جَرُّ السِّلْسِلَةِ مِنْ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفْوَانِ , الَّذِي هُوَ الْحَجَرُ الْأَمْلَس , يَكُونُ الصَّوْتُ النَّاشِئُ عَنْهُمَا سَوَاء. فتح الباري (ج 13/ ص 343) (¬5) أَيْ: كُشِفَ الْفَزَعُ عَنْ قُلُوبهمْ وَأُزِيلَ, فَالتَّفْزِيع: إِزَالَة الْفَزَع. عون (9/ 12) (¬6) أَيْ: سَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬7) أَيْ: قَالَ اللهُ الْقَوْلَ الْحَقَّ , والْمُجِيبُونَ: هُمْ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ , كَجَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَغَيْرِهِمَا , ففِي حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: " إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَاةِ , فَيُصْعَقُونَ , فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأتِيَهُمْ جِبْرِيلُ , فَإِذَا جَاءَ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَيَقُولُونَ: يَا جَبْرَائِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّك؟ , فَيَقُولُ: الْحَقَّ , فَيَقُولُونَ: الْحَقَّ ".تحفة (8/ 67) (¬8) (خ) 7043 , (جة) 194 (¬9) أَيْ: لِاسْتِرَاقِ السَّمْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬10) (ت) 3223 (¬11) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬12) (خ) 4424 , (جة) 194 (¬13) قَوْله: " فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَاب إِلَخْ " يَقْتَضِي أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى حَدٍّ سَوَاء، وَالْحَدِيثُ الْآخَر يَقْتَضِي أَنَّ الَّذِي يَسْلَمُ مِنْهُمْ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يُدْرِكهُ الشِّهَاب. (فتح) (ج13ص343) (¬14) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬15) (خ) 4424 , (جة) 194 (¬16) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬17) (جة) 194 , (خ) 4522

حكم الكهانة

حُكْمُ الْكِهَانَة (بز) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيَّرَ لَهُ , أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ , أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 3578 (طب) (ج 18ص162 ح355) , صَحِيح الْجَامِع: 5435 , الصَّحِيحَة: 2650 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3041

(مسند الشاميين) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يَلِجَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنْ تَكَهَّنَ، أَوْ اسْتَقْسَمَ، أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطَيُّرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 2104 , صَحِيح الْجَامِع: 5226 , الصَّحِيحَة: 2161

حكم إتيان الكهان

حُكْمُ إتْيَانِ الْكُهَّان (م) , عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ , لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) عَدَمُ قَبُولِ صَلَاتِهِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا , وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ، وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهَا إِلَى إِعَادَة، وَنَظِيرُ هَذِهِ: الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَة , فَهِيَ مُجْزِئَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْقَضَاءِ، وَلَكِنْ لَا ثَوَابَ فِيهَا، كَذَا قَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابنَا، قَالُوا: فَصَلَاةُ الْفَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ إِذَا أُتِيَ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا الْكَامِل , تَرَتَّبَ عَلَيْهَا شَيْئَانِ: سُقُوطُ الْفَرْضِ عَنْهُ، وَحُصُولُ الثَّوَاب , فَإِذَا أَدَّاهَا فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَة , حَصَلَ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأوِيلِ فِي هَذَا الْحَدِيث، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ أَتَى الْعَرَّافَ إِعَادَةُ صَلَوَاتِ أَرْبَعِينَ لَيْلَة، فَوَجَبَ تَأوِيلُه. وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 392) (¬2) (م) 2230 , (حم) 16689

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ , فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا , فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ. تحفة الأحوذي (1/ 162) (¬2) (حم) 9532 , (ت) 135 , (د) 3904 , صَحِيح الْجَامِع: 5939 , الصَّحِيحَة: 3387 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3044

الحسد

الْحَسَد (¬1) إثْبَاتُ وُجُودِ الْحَسَد قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬4) ¬

_ (¬1) الْحَسَد: تَمَنِّي زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنْ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ، وَسَبَبُهُ أَنَّ الطِّبَاعَ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ التَّرَفُّعِ عَلَى الْجِنْس، فَإِذَا رَأَى لِغَيْرِهِ مَا لَيْسَ لَهُ , أَحَبَّ أَنْ يَزُولَ ذَلِكَ عَنْهُ لَهُ , لِيَرْتَفِعَ عَلَيْهِ، أَوْ مُطْلَقًا لِيُسَاوِيَه. فتح الباري (1/ 119) (¬2) [الفلق/5] (¬3) [البقرة: 109] (¬4) [النساء: 54]

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأُمَمِ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا دَاءُ الأُمَمِ؟ قَالَ: " الْأَشَرُ (¬1) وَالْبَطَرُ (¬2) وَالتَّكَاثُرُ (¬3) وَالتَّنَاجُشُ فِي الدُّنْيَا، وَالتَّبَاغُضُ (¬4) وَالتَّحَاسُدُ , حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) (الأشَر): كُفر النعمة. فيض القدير - (ج 4 / ص 165) (¬2) (البَطَر): الطغيان عند النعمة , وشدة المرح والفرح , وطول الغنى. فيض القدير - (ج 4 / ص 165) (¬3) قَالَ ابْن عَبَّاس: التَّكَاثُر مِنْ الْأَمْوَال وَالْأَوْلَاد. فتح الباري (14/ 145) (¬4) التباغض: تَبادُل الكُرْهِ. (¬5) البغي: الظُّلم والتَّعَدِّي. وقَوْلُهُ: " حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ " تحذيرٌ شديدٌ من التَّنافُس في الدنيا , لأنها أساسُ الآفات , ورأس الخطيئات , وأصل الفتن وعنه تَنشأُ الشُّرور. وفيه عَلَمٌ من أعلام النبوة , فإنه إخبارٌ عن غيبٍ وَقَع. فيض القدير (1/ 275) (¬6) (ك) 7311 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3658، الصَّحِيحَة: 680

(ت) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دُبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ , الْحَسَدُ (¬1) وَالْبَغْضَاءُ (¬2) وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ , لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ , وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي الْبَاطِنِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302) (¬2) أَيْ: الْعَدَاوَةُ فِي الظَّاهِرِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302) (¬3) أَيْ: الْبَغْضَاءُ تَذْهَبُ بِالدِّينِ , كَالْمُوسَى تَذْهَبُ بِالشَّعْرِ. تحفة (6/ 302) (¬4) (ت) 2510 , (حم) 1412 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3361/ 1، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2695

(خ م جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اسْتَعِيذُوا بِاللهِ , فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ (¬1)) (¬2) (وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ (¬3) وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ (¬4) فَاغْسِلُوا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْإِصَابَةُ بِالْعَيْنِ شَيْءٌ ثَابِتٌ مَوْجُود، قَالَ الْمَازِرِيّ: أَخَذَ الْجُمْهُورُ بِظَاهِرِ الْحَدِيث، وَأَنْكَرَهُ طَوَائِف الْمُبْتَدِعَة لِغَيْرِ مَعْنًى، لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَيْسَ مُحَالًا فِي نَفْسِه , وَلَا يُؤَدِّي إِلَى قَلْبِ حَقِيقَةٍ , وَلَا إِفْسَادِ دَلِيل , فَهُوَ مِنْ مُتَجَاوِزَاتِ الْعُقُول، فَإِذَا أَخْبَرَ الشَّرْعُ بِوُقُوعِهِ , لَمْ يَكُنْ لِإِنْكَارِهِ مَعْنَى، وَهَلْ مِنْ فَرْقٍ بَيْن إِنْكَارِهِمْ هَذَا , وَإِنْكَارِهِمْ مَا يُخْبَرُ بِهِ مِنْ أُمُورِ الْأَخِرَة؟. فتح الباري (ج 16 / ص 267) (¬2) (جة) 3508 , (خ) 5600 , (م) 2187 (¬3) فِيهِ إِثْبَاتُ الْقَدَر، وَهُوَ حَقٌّ بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّة. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّرَهَا اللهُ تَعَالَى وَسَبَقَ بِهَا عِلْمُه، فَلَا يَقَعُ ضَرَرُ الْعَيْن وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَّا بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى , وَفِيهِ صِحَّةُ أَمْرِ الْعَيْن؛ وَأَنَّهَا قَوِيَّةُ الضَّرَر. وَاللهُ أَعْلَم. (النووي - ج 7 / ص 328) وقال في التحفة (5/ 338): أَيْ لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَسْبِقَ شَيْءٌ الْقَدَرَ فِي إِفْنَاءِ شَيْءٍ وَزَوَالِهِ قَبْلَ أَوَانِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ , لَكِنَّهَا لَا تَسْبِقُ الْقَدَرَ، فَإِنَّهُ تَعَالَى قَدَّرَ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ الْخَلْقِ. قَالَ الْحَافِظُ: جَرَى الْحَدِيثُ مَجْرَى الْمُبَالَغَةِ فِي إِثْبَاتِ الْعَيْنِ , لَا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَرُدَّ الْقَدَرَ شَيْءٌ، إِذْ الْقَدَرُ عِبَارَةٌ عَنْ سَابِقِ عِلْمِ اللهِ , وَهُوَ لَا رَادَّ لِأَمْرِهِ , وَحَاصِلُهُ: لَوْ فُرِضَ أَنَّ شَيْئًا لَهُ قُوَّةٌ بِحَيْثُ يَسْبِقُ الْقَدَرَ, لَكَانَ الْعَيْنَ لَكِنَّهَا لَا تَسْبِقُ , فَكَيْفَ غَيْرُهَا؟. اِنْتَهَى. (¬4) أَيْ: إِذَا طُلِبْتُمْ لِلِاغْتِسَالِ. (¬5) أَيْ: فَاغْسِلُوا أَطْرَافَكُمْ عِنْدَ طَلَبِ الْمَعْيُونِ ذَلِكَ مِنْ الْعَائِنِ، وَهَذَا كَانَ أَمْرًا مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَمْتَنِعُوا مِنْهُ إِذَا أُرِيدَ مِنْهُمْ، وَأَدْنَى مَا فِي ذَلِكَ رَفْعُ الْوَهْمِ الْحَاصِلِ فِي ذَلِكَ، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ. تحفة (5/ 338) (¬6) (م) 2188 , (ت) 2062

(طل) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي - بَعْدَ قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ - بِالْعَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) (1760) , (مش) (4/ 77) , (صم) (ق 24/ 2) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1206 , الصَّحِيحَة: 747

(الشِّهَاب) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَيْنُ تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ، وَتُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقِدْرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشهاب للقضاعي) 1057 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4144 , الصَّحِيحَة: 1249

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَيْنُ حَقٌّ (¬1) تَسْتَنْزِلُ (¬2) الْحَالِقَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الإصابةُ بها ثابتةٌ موجودةٌ، ولها تأثيرٌ في النفوس. (¬2) اسْتَنْزَلْتُهُ بِمَعْنَى: أَنْزَلْتُهُ. (¬3) (الحالِق) أَيْ: الجبل العالي. قال الحكماء: والعائن يَبعثُ من عينِه قوةً سُمِّيةً تتصلُ بالمُعَانِ فيَهلِك , أو يُهلِكُ نفسَه , ولا يبعدُ أن تنبعثَ جواهرُ لطيفةٌ غير مرئيةٍ من العينِ , فَتَتَّصلُ بالمَعينِ وتتخلَّلُ مَسَامَ بدنِه , فيخلُق اللهُ الهلاكَ عندها , كما يخلقُه عند شُرْب السُّم , وهو بالحقيقة فِعْل الله. فيض القدير (ج 4 / ص 520) (¬4) (حم) 2477 , 2681 , (ك) 7498 , انظر الصَّحِيحَة: 1250

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْعَيْنَ لَتُولِعُ (¬1) بِالرَّجُلِ بِإِذْنِ اللهِ , حَتَّى يَصْعَدَ حَالِقًا (¬2) ثُمَّ يَتَرَدَّى (¬3) مِنْهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: تُصيب. (¬2) الحالق: الجبل العالي. (¬3) التَّرَدِّي: السقوط من مكان عال. (¬4) (حم) 21340 , 21509 , (طس) 5977 ,صَحِيح الْجَامِع: 1681 , الصَّحِيحَة: 889

حكم الحسد

حُكْمُ الْحَسَد (¬1) قَالَ تَعَالَى {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬2) وقَالَ تَعَالَى: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ؟ , نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} (¬4) ¬

_ (¬1) تنبيه: حديث: " إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ , فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ " (د) 4903 , ضعيف , انظر الضعيفة: 1902 (¬2) [النساء/54] (¬3) [الزخرف/32] (¬4) [النساء: 32]

(طب) , وَعَنْ ضَمُرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 8157 , الصَّحِيحَة: 3386 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2887

(جة حم حب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (¬1) (فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ , وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ) (¬2) (- وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ , حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ -) (¬3) (قَالَ: فَوُعِكَ (¬4) سَهْلٌ مَكَانَهُ , وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ) (¬5) (فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟ , وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأسَهُ وَمَا يُفِيقُ) (¬6) (" فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (فَقَالَ: هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟ ") (¬8) (فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ عَامِرٍ) (¬9) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامِرًا , فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟) (¬10) (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (جة) 3509 (¬2) (حب) 6105 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2572 (¬3) (حم) 16023 , المشكاة: 4562 , وقال الأرناءوط: حديث صحيح (¬4) الوَعْك: أَلَمُ الْحُمَّى. (¬5) (حب) 6105 (¬6) (حم) 16023 (¬7) (حب) 6105 (¬8) (حم) 16023 (¬9) (حب) 6105 (¬10) (حم) 16023 , (جة) 3509 (¬11) (حم) 15738 , (ن) 10872 , انظر الصَّحِيحَة: 2572

ما شرع وقاية من العين

مَا شُرِع وِقَايَةً مِنْ الْعَيْن سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْن قَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ , وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ , إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ , عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ , وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} (¬1) (طس) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَعِينُوا عَلَى إنْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) [يوسف/67] (¬2) (طس) 2455 , (مسند الشهاب) 708 , صَحِيح الْجَامِع: 943 , الصَّحِيحَة: 1453

قراءة المعوذات صباحا ومساءا

قِرَاءَةُ الْمُعَوِّذَاتِ صَبَاحًا وَمَسَاءًا (ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ (¬1) حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ (¬2) فَلَمَّا نَزَلَتَا , أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ. تحفة (5/ 332) (¬2) أَيْ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}.تحفة (5/ 332) (¬3) أَيْ: مِمَّا كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِ مِنْ الْكَلَامِ غَيْرِ الْقُرْآنِ , لِمَا تَضَمَّنَتَاهُ مِنْ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 332) (¬4) (ت) 2058 , (س) 5494 , صَحِيح الْجَامِع: 4902 , الكلم الطيب: 247

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ , وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ , نَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لَنَا) (¬2) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ بِيَدِي , فَقَالَ: قُلْ (¬3) ") (¬4) (فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ: " قُلْ " , فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ: " قُلْ " , فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ , قَالَ: " قُلْ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ , حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) هو عَبْدُ اللهِ بْنُ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ , حَلِيفُ الْأَنْصَارِ, صَحَابِيٌّ. تحفة (8/ 473) (¬2) (ت) 3575 (¬3) أَيْ: اِقْرَأ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 473) (¬4) (حم) 22716 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) أَيْ: تَدْفَعُ عَنْكَ كُلَّ سُوءٍ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 473) (¬6) (ت) 3575 , (س) 5428 , صحيح الجامع: 4406 , صحيح الترغيب والترهيب: 649

الرقية الشرعية

الرُّقْيَةُ الشَّرْعِيَّة مَشْرُعِيَّةُ الرُّقْيَة قَالَ تَعَالَى {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (ك) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ الأَسَدِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَلَى امْرَأَتِهِ، فَرَأَى عَلَيْهَا حِرْزًا مِنَ الْحُمْرَةِ (¬2) فَقَطَعَهُ قَطْعًا عَنِيفًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ أَغْنِيَاءٌ عَنِ الشِّرْكِ وَقَالَ: كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلِةَ مِنَ الشِّرْكِ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) [الإسراء: 82] (¬2) الحُمْرَةُ: داءٌ يعتري الناس , فَيَحْمَرُّ موضعُها , وتُغالَبُ بالرُّقْيَة. قال الأَزهري: الحُمْرَةُ من جنس الطواعين. لسان العرب (4/ 208) (¬3) (ك) 7505 , (حب) 6090 , (طس) 1442 , الصَّحِيحَة: 2972 وقال الألباني: وفي رواية عند (د جة) , وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَتْ: كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنْ الْحُمْرَةِ , وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ , فَدَخَلَ يَوْمًا , فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ , فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِي , فَمَسَّنِي فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , فَقُلْتُ: رُقًى لِي فِيهِ مِنْ الْحُمْرَةِ , فَجَذَبَهُ , وَقَطَعَهُ , فَرَمَى بِهِ , وَقَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ اللهِ أَغْنِيَاءَ عَنْ الشِّرْكِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الرُّقَى , وَالتَّمَائِمَ , وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ " , فَقُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَذَا؟، وَاللهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ , وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي , فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ , وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ , قَالَ: ذَاكِ الشَّيْطَانُ , إِذَا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِ , وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ , وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ خَيْرًا لَكِ , وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفَيْنَ , " تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ , وَتَقُولِينَ أَذْهِبْ الْبَاسْ , رَبَّ النَّاسْ , اشْفِ , أَنْتَ الشَّافِي , لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ , شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " رواه (جة) 3530 , (د) 3883 قال الألباني: وهذا مستنكَرٌ جدا عندي أن تذهبَ صحابيةٌ جليلةٌ كزينب هذه إلى اليهودي تطلبُ منه أن يرقيها!! , إنها والله لإحدى الكُبَر! فالحمد لله الذي لم يصحَّ السَّندُ بذلك إليها. أ. هـ (¬4) قال الألباني في الصَّحِيحَة331: " الرُّقى " هي هنا كان ما فيه الاستعاذة بالجن , أو لا يفهم معناها. و" التمائم " جمع تميمة، وأصلها خرزات تعلِّقُها العرب على رأس الولد لدفع العين، ثم توسَّعوا فيها , فسَمُّوا بها كل عَوْذَة. قلت: ومن ذلك تعليقُ بعضِهم نعلَ الفرسِ على بابِ الدار، أو في صدرِ المكان! وتعليق بعض السائقين نعْلًا في مقدمة السيارة , أو مؤخرتها، أو الخرز الأزرق على مِرآة السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل، كلُّ ذلك من أجل العين , زعموا. وهل يدخل في " التمائم " الحُجُب التي يعلِّقُها بعضُ الناس على أولادهم أو على أنفسهم إذا كانت من القرآن , أو الأدعية الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ للسلف في ذلك قولان، أرجحهما عندي: المَنْع , كما بينتُه فيما علقتُّه على " الكلم الطيب " لشيخ الإسلام ابن تيمية (رقم التعليق 34). و" التِّوَلة " ما يُحَبِّبُ المرأةَ إلى زوجِها من السِّحر وغيرِه , قال ابن الأثير: " جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثِّر ويفعل خلافَ ما قدَّرَه اللهُ تعالى ". أ. هـ

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَامْرَأَةٌ تَرْقِينِي، فَقَالَ: عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُوحَاتِمٍ: أَرَادَ: عَالِجِيهَا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهِ، لأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَرْقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَشْيَاءَ فِيهَا شِرْكٌ، فَزَجَرَهُمْ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ عَنِ الرُّقَى، إِلَّا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهِ , دُونَ مَا يَكُونُ شِرْكًا. (¬2) (حب) 6098 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3969 , الصَّحِيحَة: 1188

(م جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنْ الْعَقْرَبِ , وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ الرُّقَى) (¬2) (فَقَالَ لَهُمْ: " اعْرِضُوا عَلَيَّ " , فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ , فَقَالَ: " لَا بَأسَ بِهَذِهِ) (¬3) (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 61 - (2199) (¬2) (م) 63 - (2199) , (جة) 3515 (¬3) (جة) 3515 , (م) 63 - (2199) (¬4) (م) 61 - (2199) , (حم) 14269 (¬5) قال الألباني في الصحيحة (1/ 471): في الحديث استحبابُ رقيةِ المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس به من الرُّقى، وذلك ما كان معناه مَفهوما مَشروعا، وأما الرُّقى بما لا يُعقلُ معناه من الألفاظ, فغيرُ جائز. قال المناوي: " وقد تمسَّك ناسٌ بهذا العموم، فأجازوا كلَّ رقية جُرِّبَت مَنفعتُها وإن لم يُعْقَلْ معناها، لكن دلَّ حديثُ عوفٍ أن ما يؤدي إلى شركٍ يُمنع , وما لا يُعرف معناه , لا يؤمَن أن يؤدي إليه، فيُمنَع احتياطا ". قلت: ويؤيد ذلك أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يَسمحْ لآل عمرو بن حزم بأن يرقوا إلا بعد أن اطَّلع على صِفة الرقية، ورآها مما لا بأس به. بل إن الحديث بروايته الثانية من طريق أبي سفيان نصٌّ في المَنْعِ مما لا يُعْرَف من الرُّقى، لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى نَهْيًا عامًّا أولَ الأمر، ثم رخَّصَ فيما تبيَّن أنه لا بأس به من الرُّقى، وما لا يُعْقَلُ معناه منها , لا سبيلَ إلى الحُكم عليها بأنه لا بأس بها، فتبقى في عموم المَنْع , فتأمَّل. وأما الاسترقاء، وهو طلبُ الرقية من الغير، فهو وإن كان جائزا، فهو مكروه كما يدلُّ عليه حديث " هم الذين لا يسترقون ... ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون " متفق عليه. وأما ما وقع من الزيادة في رواية لمسلم: " هم الذين لا يرقون , ولا يسترقون .. " فهي زيادة شاذة، ولا مجال لتفصيل القول في ذلك الآن من الناحية الحديثية، وحَسْبُك أنها تُنافي ما دلَّ عليه هذا الحديث من استحباب الترقية. أ. هـ

(م د) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ, فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: " اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ , لَا بَأسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ " (¬1) وفي رواية: " لَا بَأسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 64 - (2200) , (د) 3886 , (حب) 6094 (¬2) (د) 3886 , انظر الصَّحِيحَة: 1066

(حم) , وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - رضي الله عنهما - قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ: " اطْرَحْ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا , وَارْقِ بِمَا بَقِيَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21991 , (ت) 1557 , انظر هداية الرواة: 3934 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ (¬1) وَالنَّمْلَةِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحُمَةُ مِنْ الْحَيَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ. (¬2) هِيَ قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي الْجَنْب. شرح النووي ج 7 / ص 333) (¬3) (م) 58 - (2196) , (ت) 2056 , (جة) 3516 , (حم) 12194

(د) , وَعَنْ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْعَدَوِيَّةِ الْقُرَشِيَّة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ , فَقَالَ لِي: أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3887 , (حم) 27140 ,صحيح الجامع: 2650 , والصحيحة: 178 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: وفي الحديث فوائد كثيرة , أهمها اثنتان: الأولى: مشروعية رُقية المرء لغيره بما لَا شِرك فيه من الرُّقى، بخلاف طلب الرقية من غيره, فهو مكروه لحديث " سبقك بها عكاشة ", وهو معروف مشهور. والأخرى: مشروعية تعليم المرأة الكتابة , ومن أبواب البخاري في " الأدب المفرد ": " باب الكتابة إلى النساء وجوابهن " ح1118 , ثم روى بسنده الصحيح عن موسى بن عبد الله قال: " حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت: قلت لعائشة - وأنا في حَجرها، وكَانَ النَّاسُ يَأتُونَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مِنْ كُلِّ مِصْرٍ , وَأَنَا فِي حَجْرِهَا، فَكَانَ الشُّيُوخُ يَنْتَابُونِي لِمَكَانِي مِنْهَا، وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّوْنِي , فَيُهْدُونَ إِلَيَّ، وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الأَمْصَارِ، فَأَقُولُ لِعَائِشَةَ: يَا خَالَةُ، هَذَا كِتَابُ فُلاَنٍ وَهَدِيَّتُهُ، فَتَقُولُ لِي عَائِشَةُ: أَيْ بُنَيَّةُ فَأَجِيبِيهِ وَأَثِيبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكِ ثَوَابٌ أَعْطَيْتُكِ، قَالَتْ: فَتُعْطِينِي " وقال المجد ابن تيمية في " منتقى الأخبار " عقب الحديث: " وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة ". وتبعه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن محمود البعلبكي الحنبلي في " المطلع " (ق 107/ 1). وأما حديث " لَا تعلموهن الكتابة، ولا تُسكنوهن الغُرَف، وعلموهن سورة النور " , فإنه حديث موضوع كما قال الذهبي. وطُرُقُهُ كلُّها واهية جدا، وبيان ذلك في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (2017). أ. هـ

(ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2057, (د) 3884, (حم) 19922, (خ) 5378, (م) 374 - (220)

(خ م) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدِ النَّخْعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ الرُّقْيَةِ مِنْ الْحُمَةِ، فَقَالَتْ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5409 , (م) 52 - (2193) , (جة) 3517 , (حم) 24064

(حم) , وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَقَانِي وَمَسَحَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16341 , (حب) 6093 , وقال الأرناؤوط في (حم): إسناده حسن

علاج المحسود

عِلَاجُ الْمَحْسُود عِلَاجُ اَلْمَحْسُودِ بِالِاسْتِغْسَال (خ م جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اسْتَعِيذُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ) (¬1) (وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ , وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ (¬2) فَاغْسِلُوا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 3508 , (خ) 5600 , (م) 2187 (¬2) أَيْ: إِذَا طُلِبْتُمْ لِلِاغْتِسَالِ. (¬3) أَيْ: فَاغْسِلُوا أَطْرَافَكُمْ عِنْدَ طَلَبِ الْمَعْيُونِ ذَلِكَ مِنْ الْعَائِنِ، وَهَذَا كَانَ أَمْرًا مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَمْتَنِعُوا مِنْهُ إِذَا أُرِيدَ مِنْهُمْ، وَأَدْنَى مَا فِي ذَلِكَ رَفْعُ الْوَهْمِ الْحَاصِلِ فِي ذَلِكَ، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ. تحفة الأحوذي (ج5ص 338) (¬4) (م) 2188 , (ت) 2062

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ (¬1) فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الحَاسِد. (¬2) (الْمَعِين): الَّذِي أَصَابَهُ الْعَيْن. (¬3) (د) 3880 , (هق) 19399

(جة حم حب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (¬1) (فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ , وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ) (¬2) (- وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ , حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ -) (¬3) (قَالَ: فَوُعِكَ (¬4) سَهْلٌ مَكَانَهُ , وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ) (¬5) (فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟ , وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأسَهُ وَمَا يُفِيقُ) (¬6) (" فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (فَقَالَ: هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟ ") (¬8) (فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ عَامِرٍ) (¬9) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامِرًا , فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟) (¬10) (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ) (¬11) (ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ) (¬12) (ثُمَّ قَالَ لِعَامِرٍ: تَوَضَّأَ لَهُ) (¬13) وفي رواية: (اغْتَسِلْ لَهُ) (¬14) " , فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ , وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ , وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (¬15) فِي قَدَحٍ , ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ , يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ , يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ ") (¬16) (فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ بِهِ بَأسٌ) (¬17). ¬

_ (¬1) (جة) 3509 (¬2) (حب) 6105 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2572 (¬3) (حم) 16023 , المشكاة: 4562 , وقال الأرناءوط: حديث صحيح (¬4) الوَعْك: أَلَمُ الْحُمَّى. (¬5) (حب) 6105 (¬6) (حم) 16023 (¬7) (حب) 6105 (¬8) (حم) 16023 (¬9) (حب) 6105 (¬10) (حم) 16023 , (جة) 3509 (¬11) (حم) 15738 , (ن) 10872 , انظر الصَّحِيحَة: 2572 (¬12) (جة) 3509 (¬13) (حب) 6105 (¬14) (حم) 16023 (¬15) الْمُرَادُ بِدَاخِلَةِ الْإِزَارِ: الطَّرَفُ الْمُتَدَلِّي الَّذِي يَلِي حِقْوَهُ الْأَيْمَنَ، وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ دَاخِلَةَ الْإِزَارِ كِنَايَةٌ عَنْ الْفَرْجِ , وَزَادَ عِيَاضٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَلِي جَسَدَهُ مِنْ الْإِزَارِ، وَقِيلَ: أَرَادَ مَوْضِعَ الْإِزَارِ مِنْ الْجَسَدِ. وَقِيلَ: أَرَادَ وِرْكَهُ , لِأَنَّهُ مَعْقِدُ الْإِزَارِ. تحفة الأحوذي (5/ 338) (¬16) (حم) 16023 , (جة) 3509 (¬17) (حب) 6105 , (حم) 16023

علاج المحسود بالرقية الشرعية

عِلَاجُ الْمَحْسُود بِالرُّقْيَةِ الشَّرْعِيَّة (م ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَهُوَ يُوعَكُ) (¬2) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ , مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ , مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ , أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ , بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ , وَاللهُ يَشْفِيكَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 2186 (¬2) (حب) 953 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) هَذَا تَصْرِيحُ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ الله تَعَالَى، وَفِيهِ تَوْكِيدُ الرُّقْيَة، وَالدُّعَاءُ، وَتَكْرِيرُه. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 326) (¬4) (ت) 972 , (م) 2186

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنْتُ أَرْقِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْعَيْنِ، فَأَضَعُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ وَأَقُولُ: امْسَحْ الْبَأسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25039 , انظر الصَّحِيحَة: 1526

(م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها -: " مَا شَأنُ أَجْسَامِ بَنِي أَخِي (¬1) ضَارِعَةً (¬2)؟ أَتُصِيبُهُمْ حَاجَةٌ (¬3)؟ " , قَالَتْ: لَا , وَلَكِنْ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ الْعَيْنُ , أَفَنَرْقِيهِمْ؟ , قَالَ: " وَبِمَاذَا؟ " , فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ: " ارْقِيهِمْ) (¬4) (فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقٌ الْقَدَرَ , لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَوْلَاد جَعْفَر - رضي الله عنه -. (¬2) أَيْ: نَحِيفَة ضعيفة. (¬3) أَيْ: هل يجوعون. (¬4) (حم) 14613 , (م) 2198 (¬5) (ت) 2059 , (جة) 3510

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنْ الْعَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2195 , (خ) 5406

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ (¬1) فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا , فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً. (¬2) أَيْ: أُصِيبَتْ بِالْعَيْنِ. فتح الباري (ج 16 / ص 266) (¬3) (خ) 5407 , (م) 2197

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَت: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا لِصَبِيِّكُمْ هَذَا يَبْكِي؟، هَلَّا اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنْ الْعَيْنِ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24486 , انظر الصَّحِيحَة: 1048

(خ ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ , يَقُولُ: أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ (¬1) التَّامَّةِ (¬2) مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (¬3) وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (¬4)) (¬5) (وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا (¬6) كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) قِيلَ: هِيَ الْقُرْآنُ، وَقِيلَ: أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ. وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. تحفة (5/ 335) (¬2) أَيْ: الْوَافِيَةُ فِي دَفْعِ مَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 257) (¬3) الهَامَّة: كُلّ ذَاتِ سُمّ. عون المعبود - (ج 10 / ص 257) (¬4) أَيْ: مِنْ عَيْنٍ تُصِيبُ بِسُوءٍ , واللَّمَمُ: طَرَفٌ مِنْ الْجُنُونِ يُلِمُّ بِالْإِنْسَانِ , أَيْ: يَقْرُبُ مِنْهُ وَيَعْتَرِيهِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 335) (¬5) (ت) 2060 , (خ) 3191 (¬6) يَقْصِدُ إبْرَاهِيمَ - عليه السلام -. (¬7) (خ) 3191 , (د) 4737

حكم الغبطة

حُكْمُ الْغِبْطَة (¬1) (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (¬2) رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا , فَسَلَّطَهُ (¬3) عَلَى هَلَكَتِهِ (¬4) فِي الْحَقِّ (¬5) وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ (¬6) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " (¬7) ¬

_ (¬1) الْغِبْطَةِ: أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ مَا لِغَيْرِهِ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزُولَ عَنْهُ، وَالْحِرْصُ عَلَى هَذَا يُسَمَّى مُنَافَسَة، فَإِنْ كَانَ فِي الطَّاعَةِ فَهُوَ مَحْمُود، وَمِنْهُ قوله تعالى: {فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ} , وَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَذْمُوم وَمِنْهُ: " وَلَا تَنَافَسُوا " , وَإِنْ كَانَ فِي الْجَائِزَاتِ فَهُوَ مُبَاح. فتح (1/ 119) (¬2) أُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا،، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث: لَا غِبْطَةَ أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ الْغِبْطَةِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. فتح الباري (1/ 119) وزَادَ أَبُو هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَفْظه: " فَقَالَ رَجُل: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْل مَا أُوتِيَ فُلَانٌ , فَعَمِلْت مِثْل مَا يَعْمَل " , أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن. (فتح الباري ح73) (¬3) عَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ , لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْرِ النَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الشُّحّ. فتح ح73 (¬4) أَيْ: إِهْلَاكِهِ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا. فتح ح73 (¬5) أَيْ: فِي الطَّاعَاتِ , لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَامَ الْإِسْرَافِ الْمَذْمُومِ. فتح ح73 (¬6) الْمُرَادُ بِهَا الْقُرْآن. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحِكْمَةِ: كُلُّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل , وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح. (¬7) (خ) 73 , (م) 268 - (816)

(خ م) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ , فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ (¬1) اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ , فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ , فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ) (¬2) (وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا , فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (¬3) (فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ , فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الآناء: الساعات. (¬2) (خ) 4738 , (حم) 10218 , (م) 266 - (815) , (ت) 1936 (¬3) (خ) 4737 , 7091 , (م) 266 - (815) , (ت) 1936 , (حم) 4924 (¬4) (خ) 4738 , (حم) 10218

الطيرة (التشاؤم)

الطِّيَرَة (التَّشَاؤُم) حُكْمُ الطِّيَرَة (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الطِّيَرَةُ شِرْكٌ (¬1) "، قال ابْنُ مَسْعُودٍ: وَمَا مِنَّا إِلَّا (¬2) وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الطِّيَرَةَ تَجْلِبُ لَهُمْ نَفْعًا أَوْ تَدْفَعُ عَنْهُمْ ضُرًّا , فَإِذَا عَمِلُوا بِمُوجِبِهَا , فَكَأَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بِاللهِ فِي ذَلِكَ , وَيُسَمَّى: شِرْكًا خَفِيًّا , وَمَنْ اِعْتَقَدَ أَنَّ شَيْئًا سِوَى اللهِ يَنْفَعُ أَوْ يَضُرُّ بِالِاسْتِقْلَالِ , فَقَدْ أَشْرَكَ شِرْكًا جَلِيًّا. قَالَ الْقَاضِي: إِنَّمَا سَمَّاهَا شِرْكًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مَا يَتَشَاءَمُونَ بِهِ سَبَبًا مُؤَثِّرًا فِي حُصُولِ الْمَكْرُوه , وَمُلَاحَظَةُ الْأَسْبَابِ فِي الْجُمْلَةِ شِرْكٌ خَفِيّ , فَكَيْفَ إِذَا اِنْضَمَّ إِلَيْهَا جَهَالَةٌ وَسُوءُ اِعْتِقَادٍ؟.عون المعبود (ج8ص438) (¬2) أَيْ: مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا يَعْرِضُ لَهُ الْوَهْمُ مِنْ قِبَلِ الطِّيَرَة، وَكَرِهَ أَنْ يُتِمَّ كَلَامَهُ ذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنهُ مِنْ الْحَالَةِ الْمَكْرُوهَة. قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام: الْفَرْقُ بَيْن الطِّيَرَة وَالتَّطَيُّر , أَنَّ التَّطَيُّرَ هُوَ الظَّنُّ السَّيِّئُ الَّذِي فِي الْقَلْب، وَالطِّيَرَةُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الظَّنِّ السَّيِّئ. عون المعبود - (ج 8 / ص 438) وقد رجح الألباني في صحيح موارد الظمآن: 1194 أن قوله " وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ " مُدْرَجٌ من كلام ابن مسعود , وليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) أَيْ: بِسَبَبِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ, وَالِاسْتِنَادِ إِلَيْهِ سُبْحَانه , وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْخَطْرَةَ لَيْسَ بِهَا عِبْرَة، فَإِنْ وَقَعَتْ غَفْلَةً , فَلَا بُدَّ مِنْ رَجْعَةٍ, وَالله أَعْلَم. عون (8/ 438) (¬4) (د) 3910 , (ت) 1614

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ , وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ , وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7045 , صَحِيح الْجَامِع: 6264 , الصَّحِيحَة: 1065

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا عَدْوَى (¬1) وَلَا طِيَرَةَ (¬2) وَلَا صَفَرَ (¬3) وَلَا هَامَةَ (¬4) ") (¬5) (وَلَا غُولَ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) الْعَدْوَى هُنَا: مُجَاوَزَةُ الْعِلَّةِ مِنْ صَاحِبِهَا إِلَى غَيْرِهِ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّأوِيلِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ ذَلِكَ وَإِبْطَالُهُ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ , وَالْقَرَائِنُ الْمَسُوقَةُ عَلَى الْعَدْوَى وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِبْطَالَهَا، فَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ " , وَقَالَ: " لَا يُورَدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ "، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيَ مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ أَصْحَابُ الطَّبِيعَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ الْعِلَلَ الْمُعْدِيَةَ مُؤَثِّرَةً لَا مَحَالَةَ، فَأَعْلَمَهُمْ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنْ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يُتَوَهَّمُونَ، بَلْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَشِيئَةِ , إِنْ شَاءَ اللهُ كَانَ , وَإِنْ لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْ. تحفة (4/ 288) (¬2) الطِّيَرَة وَالشُّؤْم بِمَعْنَى وَاحِدٍ. فتح الباري (ج 8 / ص 484) (¬3) (الصَّفَرَ) قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ: هُوَ دَاءٌ يَأخُذُ الْبَطْنَ. قَالَ الْحَافِظُ: كَذَا جَزَمَ بِتَفْسِيرِ الصَّفَرِ. وَقال أَبُو عُبَيْدَةَ: هِيَ حَيَّةٌ تَكُونُ فِي الْبَطْنِ , تُصِيبُ الْمَاشِيَةَ وَالنَّاسَ , وَهِيَ أَعْدَى مِنْ الْجَرَبِ عِنْدَ الْعَرَبِ، فَعَلَى هَذَا , فَالْمُرَادُ بِنَفْيِ الصَّفَرِ , مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ فِيهِ مِنْ الْعَدْوَى وَرَجَحَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ هَذَا الْقَوْلُ لِكَوْنِهِ قُرِنَ فِي الْحَدِيثِ بِالْعَدْوَى، فَرَدَّ ذَلِكَ الشَّارِعُ بِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا فَرَغَ الْأَجَلُ. وَقِيلَ فِي الصَّفَرِ قَوْلٌ آخَرُ , وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ شَهْرُ صَفَرَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُحَرِّمُ صَفَرَ , وَتَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَ، فَجَاءَ الْإِسْلَامُ بِرَدِّ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا صَفَرَ ". تحفة الأحوذي (5/ 432) (¬4) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: الْهَامَةُ: الرَّأسُ , وَاسْمُ طَائِرٍ , وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ , وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بِهَا , وَهِيَ مِنْ طَيْرِ اللَّيْلِ. وَقِيلَ: هِيَ الْبُومَةُ. وَقِيلَ: كَانَتْ الْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ رُوحَ الْقَتِيلِ الَّذِي لَا يُدْرَكُ بِثَأرِهِ تَصِيرُ هَامَةً , فَتَقُولُ: اِسْقُونِي , فَإِذَا أُدْرِكَ بِثَأرِهِ طَارَتْ. وَقِيلَ: كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِظَامَ الْمَيِّتِ - وَقِيلَ: رُوحُهُ - تَصِيرُ هَامَةً , فَتَطِيرُ , وَيُسَمُّونَهُ الصَّدَى، فَنَفَاهُ الْإِسْلَامُ , وَنَهَاهُمْ عَنْهُ. تحفة (5/ 431) (¬5) (خ) 5425 , (م) 2220 (¬6) (م) 2222 , (د) 3913 (¬7) قَالَ فِي النِّهَايَة: الْغُول: أَحَد الْغِيلَان, وَهِيَ جِنْسٌ مِنْ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِين كَانَتْ الْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ الْغُولَ فِي الْفَلَاةِ تَتَرَاءَى لِلنَّاسِ , فَتَتَغَوَّلُ تَغَوُّلًا , أَيْ: تَتَلَوَّن تَلَوُّنًا فِي صُوَر شَتَّى، وَتَغُولُهُمْ , أَيْ: تُضِلُّهُمْ عَنْ الطَّرِيقِ وَتُهْلِكهُمْ، فَنَفَاهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبْطَلَهُ. وَقَوْله " لَا غُول " لَيْسَ نَفْيًا لِعَيْنِ الْغُولِ وَوُجُودِه، وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوب: " كَانَ لِي تَمْرٌ فِي سَهْوَة , فَكَانَتْ الْغُولُ تَجِيءُ فَتَأخُذُ " , وَإِنَّمَا فِيهِ إِبْطَالُ زَعْمِ الْعَرَب فِي تَلَوُّنِهِ بِالصُّوَرِ الْمُخْتَلِفَة وَاغْتِيَالِه , فَيَكُونُ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ " لَا غُول " أَنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُضِلَّ أَحَدًا. عون المعبود (8/ 441)

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الطَّيْرُ تَجْرِي بِقَدَرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25026 , انظر الصَّحِيحَة: 860

(م د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا قَوْمٌ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ) (¬1) (وَقَدْ جَاءَنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ , وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأتُونَ الْكُهَّانَ , قَالَ: " فلَا تَأتِهِمْ " , قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ , قَالَ: " ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فلَا يَصُدَّنَّهُمْ (¬2) " , قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ (¬3) قَالَ: " كَانَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ , فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 930 , (س) 1218 (¬2) أَيْ أَنَّ الطِّيَرَةَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فِي نُفُوسِكُمْ ضَرُورَةً , وَلَا عَتَب عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ , فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكْتَسَبٍ لَكُمْ , فَلَا تَكْلِيفَ بِهِ، وَلَكِنْ لَا تَمْتَنِعُوا بِسَبَبِهِ مِنْ التَّصَرُّف فِي أُمُورِكُمْ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ , وَهُوَ مُكْتَسَبٌ لَكُمْ , فَيَقَعُ بِهِ التَّكْلِيف، فَنَهَاهُمْ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْعَمَلِ بِالطِّيَرَةِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِمْ بِسَبَبِهَا، فَالطِّيَرَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا , لَا عَلَى مَا يُوجَدُ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ عَمَل. (النووي ج2ص 298) (¬3) قال ابن عباس: الخَطُّ هو الذي يَخُطُّه الحازِي (الكاهِنُ) وهو عِلْمٌ قد تَركه الناس , يأتي صاحبُ الحاجةِ إلى الحازِي فيُعْطِيه حُلْواناً , فيقولُ له: اقْعُدْ حتى أخُطَّ لك , وبين يَدَي الحازي غُلام له معه مِيلٌ , ثم يأتي إلى أرضٍ رِخْوة , فيخُطُّ فيها خُطوطاً كثيرة بالعَجَلة لئلا يَلْحَقَها العَدَدُ , ثم يَرْجِع فيَمْحو منها على مَهَل خَطَّين خَطَّين , وغُلامُه يقول للتَّفاؤُل: أبنَىْ عِيان , أسْرِعا البيان , فإن بَقِيَ خَطَّان , فهما علامةُ النُّجْح , وإن بقيَ خَطٌ واحد , فهو علامة الخَيْبة. وقال الحَرْبيُّ: الخَطُّ هو أن يَخُطَّ ثلاثة خُطوط , ثم يضربُ عليهنَّ بشعير أو نوى , ويقول: يكون كذا وكذا , وهو ضَرْبٌ من الكِهانة. النهاية في غريب الأثر (ج2ص117) (¬4) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَاهُ، والصَّحِيح أَنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ وَافَقَهُ خَطَّهُ فَهُوَ مُبَاح لَهُ، وَلَكِنْ لَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى الْعِلْم الْيَقِينِيّ بِالْمُوَافَقَةِ , فَلَا يُبَاح. وَالْمَقْصُود: أَنَّهُ حَرَام، لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ إِلَّا بِيَقِينِ الْمُوَافَقَة، وَلَيْسَ لَنَا يَقِينٌ بِهَا وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: " فَمَنْ وَافَقَ خَطُّه فَذَاكَ "، وَلَمْ يَقُلْ: هُوَ حَرَام، بِغَيْرِ تَعْلِيقٍ عَلَى الْمُوَافَقَة، لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ يَدْخُلُ فِيهِ ذَاكَ النَّبِيُّ الَّذِي كَانَ يَخُطّ، فَحَافَظَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حُرْمَةِ ذَاكَ النَّبِيِّ , مَعَ بَيَانِ الْحَكَمِ فِي حَقّنَا , فَالْمَعْنَى أَنَّ ذَاكَ النَّبِيَّ لَا مَنْعَ فِي حَقِّه، وَكَذَا لَوْ عَلِمْتُمْ مُوَافَقَتَه، وَلَكِنْ لَا عِلْمَ لَكُمْ بِهَا. شرح النووي (ج2ص 298) (¬5) (م) 537

(عد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا حَسَدْتُمْ (¬1) فلَا تَبْغُوُا (¬2) وَإِذَا ظَنَنْتُمْ (¬3) فلَا تُحَقِّقُوا (¬4) وَإِذَا تَطَيَّرْتُمْ (¬5) فَامْضُوا (¬6) وَعَلَى اللهِ تَوَكَّلُوا (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: إذا تمنيتم زوال نعمة الله على من أنعم عليه. فيض القدير (1/ 424) (¬2) أَيْ: لا تعتدوا وتفعلوا بمُقتضَى التمنِّي , فمن خَطَر له ذلك , فليبادر إلى استكراهه , كما يكره ما طُبِع عليه من حبِّ المَنهيات، نعم إن كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على المحرمات , فلا. فيض (1/ 424) (¬3) أَيْ: إذا ظننتم سوءا بمن ليس محلًّا لسُوء الظن به. (¬4) أَيْ: فلا تحقِّقوا ذلك باتباع مواردِه , وتعملوا بمقتضاه , قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ , إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات/12] , ومن أساء الظنَّ بمن ليس محَلًّا لسوء الظن به, دلَّ على عدم استقامته في نفسه , كما قيل: إذا ساء فعلُ المرءِ ساءتْ ظنونُه , وصَدَّق ما يعتادُه من تَوَهُّمٍ , والظنُّ أكذبُ الحديث , أما من هو محلٌّ لسوء الظن به , فيُعامل بمقتضى حالِه , كما يدل له الخبر: الحزم سوء الظن , وخبر: من حَسُنَ ظَنُّه بالناس , طالت ندامتُه. فيض القدير (1/ 424) (¬5) أَيْ: تشاءمتم بشيء. (¬6) أَيْ: امضوا لقصدكم , ولا يلتفت خاطركم لذلك , ولا تتشاءموا بما هنالك. فيض القدير - (ج 1 / ص 424) (¬7) أَيْ: فوضوا إليه الأمر , وسلموا له , إنه يحب المتوكِّلين. (تنبيه) قد تضمَّن الحديثُ أن الخصالَ الرذائلَ مَرْكُوزَةٌ في جِبِلَّة الإنسان , قال المتنبي: والظُّلْم من شِيَمِ النفوس ... فإن تَجِدْ ذا عِفَّةٍ , فَلِعِلَّةٍ لا يَظْلِمُ. فيض القدير (ج1ص424) (¬8) الكامل لابن عدي - (ج 4 / ص 315) , انظر الصَّحِيحَة: 3942

ما تجري فيه الطيرة

مَا تَجْرِي فِيهِ الطِّيَرَة (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ) (¬1) (فَفِي الدَّابَّةِ, وَالْمَرْأَةِ , وَالدَّارِ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4806 , (م) 2225 (¬2) (خ) 5421 , (م) 2225 (¬3) الشُّؤْم: ضِدّ الْيُمْن، يُقَال: تَشَاءَمْتُ بِكَذَا , وَتَيَمَّنْت بِكَذَا , كَأَنَّهُ يُشِيُر إِلَى اِخْتِصَاصِ الشُّؤْمِ بِبَعْضِ النِّسَاءِ دُونَ بَعْض , مِمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ مِنْ التَّبْعِيض، وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ مَا لَعَلَّهُ يُفَسِّرُ ذَلِكَ , وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ مَرْفُوعًا: " مِنْ سَعَادَة اِبْن آدَم ثَلَاثَة: الْمَرْأَة الصَّالِحَة، وَالْمَسْكَن الصَّالِح، وَالْمَرْكَب الصَّالِح , وَمِنْ شَقَاوَة اِبْن آدَم ثَلَاثَة: الْمَرْأَة السُّوء، وَالْمَسْكَن السُّوء، وَالْمَرْكَب السُّوء " وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ " ثَلَاثَة مِنْ الشَّقَاء: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُك , وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْك، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ قَطُوفًا , فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْك , وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تَلْحَقْ أَصْحَابَك، وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِق " وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث أَسْمَاء " إِنَّ مِنْ شَقَاء الْمَرْء فِي الدُّنْيَا: سُوء الدَّار وَالْمَرْأَة , وَالدَّابَّة ". وَسُوءُ الدَّار: ضِيقُ مِسَاحَتهَا , وَخُبْثُ جِيرَانهَا. وَسُوءُ الدَّابَّة: مَنْعُهَا ظَهْرَهَا , وَسُوءُ طَبْعهَا. وَسُوءُ الْمَرْأَة: عُقْمُ رَحِمهَا , وَسُوءُ خُلُقِهَا , وَسَلَاطَةُ لِسَانهَا، وَتَعَرُّضُهَا لِلرَّيْبِ. وَشُؤْم الْخَادِم: سُوءُ خُلُقِه، وَقِلَّةُ تَعَهُّدِهِ لِمَا فُوِّضَ إِلَيْهِ. فتح (14/ 333)

(م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ , فَفِي الرَّبْعِ , وَالْخَادِمِ , وَالْفَرَسِ " (¬1) وفي رواية: " إِنْ كَانَ شَيْءٌ , فَفِي الرَّبْعِ , وَالْفَرَسِ , وَالْمَرْأَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 120 - (2227) (¬2) (حم) 14614 , (س) 3570 , (حب) 4033

(د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا هَامَةَ , وَلَا عَدْوَى , وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُنْ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ , فَفِي الْفَرَسِ , وَالْمَرْأَةِ , وَالدَّارِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ مَالِكٌ وَطَائِفَة: هُوَ عَلَى ظَاهِرِه وَأَنَّ الدَّارَ قَدْ يَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى سُكْنَاهَا سَبَبًا لِلضَّرَرِ أَوْ الْهَلَاك، وَكَذَا اِتِّخَاذُ الْمَرْأَةِ الْمُعِينَةَ , أَوْ الْفَرَسِ , أَوْ الْخَادِم , قَدْ يَحْصُلُ الْهَلَاكُ عِنْدَهُ بِقَضَاءِ الله تَعَالَى , وَمَعْنَاهُ: قَدْ يَحْصُلُ الشُّؤْمُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة: " إِنْ يَكُنْ الشُّؤْم فِي شَيْء ". وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكَثِيرُونَ: هُوَ فِي مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الطِّيَرَة , أَيْ: الطِّيَرَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ دَارٌ يُكْرَهُ سُكْنَاهَا , أَوْ اِمْرَأَةٌ يُكْرَهُ صُحْبَتَهَا، أَوْ فَرَسٌ أَوْ خَادِم , فَلْيُفَارِقْ الْجَمِيعَ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِه , وَطَلَاقِ الْمَرْأَة. (النووي ج 7 / ص 382) (¬2) (د) 3921 , (حم) 1554

(جة) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شُؤْمَ , وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ , وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَدْ تَكُونُ الْبَرَكَةُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَالْيُمْنُ ضِدُّ الشُّؤْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 141) وقال الألباني في (الصَّحِيحَة): 993: أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 470) عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدًا عَنْ الطِّيَرَةِ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: من حدَّثَك؟ , فكرهتُ أن أحدِّثَه , فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ " لَا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُن الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ , فَفِي الْمَرْأَةِ , وَالدَّارِ , وَالْفَرَسِ " وإسناده جيد. قال الطحاوي: فَلَمْ يُخْبِرْ أَنَّهَا فِيهِنَّ، وَإِنَّمَا قَالَ: " إنْ تَكُنْ فِي شَيْءٍ , فَفِيهِنَّ " , أَيْ: لَوْ كَانَتْ تَكُونُ فِي شَيْءٍ , لَكَانَتْ فِي هَؤُلَاءِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ. أ. هـ (¬2) (جة) 1993 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7500 , الصَّحِيحَة: 1930

(خد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدَدُنَا (¬1) وَكَثُرَتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى، فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا , وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: دَعُوهَا ذَمِيمَةً (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَهْلُونَا. (¬2) أَيْ: أَنَتْرُكُهَا وَنَتَحَوَّل إِلَى غَيْرهَا؟ , أَمْ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الطِّيَرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا؟. عون المعبود - (ج 8 / ص 450) (¬3) أَيْ: اُتْرُكُوهَا بِالتَّحَوُّلِ عَنْهَا حَالَ كَوْنِهَا مَذْمُومَة , لِأَنَّ هَوَاءَهَا غَيْرُ مُوَافِقٍ لَكُمْ. عون المعبود - (ج 8 / ص 450) وقَالَ الْأَرْدَبِيلِيّ فِي الْأَزْهَار: أَيْ ذَرُوهَا وَتَحَوَّلُوا عَنْهَا لِتَخْلُصُوا عَنْ سُوءِ الظَّنّ , وَرُؤْيَةِ الْبَلَاءِ مِنْ نُزُولِ تِلْكَ الدَّار. (¬4) (خد) 918 , (د) 3924 , انظر الصَّحِيحَة: 790

(جة) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا) (¬1) (وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا , لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 2490 , (حم) 18761 (¬2) أَيْ: مَنْ بَاعَ دَارًا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا مِثْلهَا , أَيْ: دَارًا أُخْرَى , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ دَارًا بَعْدَ أَنْ بَاعَ دَارَه , كَانَ حَقِيقًا أَنْ لَا يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 166) (¬3) (جة) 2491 , (حم) 18761 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6119 , الصَّحِيحَة: 2327 وعن عمرو بن حريث قال: بعتُ دارا لي وأرضا بالمدينة، فقال لي أخي سعيد بن حريث: استعفَّ عنها ما استطعت (أ) ولا تُنفِقن منها شيئا، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من باع دارا أو عقارا فإنه قَمِنٌ (ب) أن لا يُبَارَك له فيه , إلا أن يجعله في مثله " , قال عمرو: فاشتريت ببعض ثمنها داري هذه. (يع) 1458

(حم) , وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الطِّيَرَةَ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ "، فَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا، فَطَارَتْ شُقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ , وَشُقَّةٌ فِي الْأَرْضِ) (¬1) (وَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا قَالَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ , إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ) (¬2) (" كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ ثُمَّ قَرَأَتْ: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا , إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ} (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 25209 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 26076 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) [الحديد/22] (¬4) (حم) 26130 , (ك) 3788 , الصَّحِيحَة: 993 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح

ذم الطيرة ومدح الفأل

ذَمُّ الطِّيَرَةِ وَمَدْحُ الْفَأل (خ م حم) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْفَألَ الْحَسَنَ , وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ) (¬1) (ويَقُولُ: لَا طِيَرَةَ , وَأُحِبُّ الْفَألَ الصَّالِحَ (¬2) ") (¬3) (قَالُوا: وَمَا الْفَألُ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬4) (قَالَ: " الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ) (¬5) وفي رواية: " الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ " (¬6) وفي رواية: " الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 8374 , (جة) 3536 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) إِنَّمَا أُحِبّ الْفَألَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَمَّلَ فَائِدَةَ اللهِ تَعَالَى وَفَضْلَهُ عِنْد سَبَب قَوِيٍّ أَوْ ضَعِيفٍ , فَهُوَ عَلَى خَيْرٍ فِي الْحَال، وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ رَجَاءَهُ وَأَمَلَهُ مِنْ اللهِ تَعَالَى , فَإِنَّ ذَلِكَ شَرّ لَهُ، وَالطِّيَرَةُ فِيهَا سُوءُ الظَّنّ , وَتَوَقُّع الْبَلَاء. شرح النووي (7/ 377) (¬3) (م) 2223 , (د) 3916 (¬4) (خ) 5422 (¬5) (خ) 5424 (¬6) (م) 2224 , (خ) 5440 (¬7) مِنْ أَمْثَالِ التَّفَاؤُلِ: أَنْ يَكُونَ لَهُ مَرِيضٌ , فَيَتَفَاءَلَ بِمَا يَسْمَعُهُ، فَيَسْمَعُ مَنْ يَقُول: يَا سَالِم، أَوْ يَكُونُ طَالِبُ حَاجَة , فَيَسْمَعُ مَنْ يَقُول: يَا وَاجِد، فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ رَجَاءُ الْبُرْءِ أَوْ الْوِجْدَان. وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي (7/ 377) (¬8) (خ) 5423 , (م) 2223

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَصْدَقُ الطِّيَرَةِ الْفَألُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20699 , انظر الصَّحِيحَة: 2576

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ , فَقَالَ: أَخَذْنَا فَألَكَ (¬1) مِنْ فِيكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْفَأل: ضِدُّ الطِّيَرَة , وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرّ. عون المعبود (8/ 443) (¬2) (د) 3917 , (حم) 9028 , صَحِيح الْجَامِع: 225 , الصَّحِيحَة: 726

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ، وَكَانَ يُحِبُّ الِاسْمَ الْحَسَنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2328 , (حب) 5825 , الصَّحِيحَة: 777، وهداية الرواة: 4506

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيحُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1616 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4978 , المشكاة: 4587

(طس) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا بَعَثْتُمْ إلَيَّ رَسُولًا , فابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ , حَسَنَ الِاسْمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 7747 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 259 , الصَّحِيحَة: 1186

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ (¬1) وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ , فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ , فَرِحَ بِهِ , وَرُئِيَ بِشْرُ (¬2) ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ , وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ , رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ (¬3) فِي وَجْهِهِ (¬4) وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا , فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا , فَرِحَ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ , وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا , رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا كَانَ يَتَطَيَّرُ بِشَيْءٍ مِمَّا يَتَطَيَّرُ بِهِ النَّاس. عون (ج 8 / ص 446) (¬2) الْبِشْر: طَلَاقَةُ الْوَجْه. عون المعبود - (ج 8 / ص 446) (¬3) أَيْ: ذَلِكَ الِاسْمِ الْمَكْرُوه. عون المعبود - (ج 8 / ص 446) (¬4) لَا تَشَاؤُمًا وَتَطَيُّرًا بِاسْمِهِ , بَلْ لِانْتِفَاءِ التَّفَاؤُل , وَقَدْ غَيَّرَ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ الِاسْمَ إِلَى اِسْمٍ حَسَن. قَالَ اِبْن الْمَلِك: فَالسُّنَّةُ أَنْ يَخْتَارَ الْإِنْسَانُ لِوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنَة، فَإِنَّ الْأَسْمَاءَ الْمَكْرُوهَةَ قَدْ تُوَافِقُ الْقَدَرَ، كَمَا لَوْ سَمَّى أَحَدٌ اِبْنَهُ بِـ (خَسَارَةٍ) , فَرُبَّمَا جَرَى قَضَاءُ اللهِ بِأَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ أَوْ اِبْنِهِ خَسَارَةٌ فَيَعْتَقِدُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ اِسْمِهِ , فَيَتَشَاءَمُونَ , وَيَحْتَرِزُونَ عَنْ مُجَالَسَتِهِ وَمُوَاصَلَتِه. رَوَى سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب - رضي الله عنه - قَالَ لِرَجُلٍ مَا اِسْمك؟ , قَالَ: جَمْرَة، قَالَ اِبْن مَنْ؟ , قَالَ: اِبْن شِهَاب، قَالَ مِمَّنْ؟ , قَالَ: مِنْ الْحَرَّاقَة، قَالَ: أَيْنَ مَسْكَنك؟ , قَالَ بِحَرَّةِ النَّار، قَالَ: بِأَيِّهَا؟ قَالَ: بِذَاتِ لَظًى، فَقَالَ عُمَر: أَدْرِك أَهْلكَ فَقَدْ اِحْتَرَقُوا، فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَر - رضي الله عنه -. قَالَ الْقَارِي: فَالْحَدِيث فِي الْجُمْلَةِ يَرُدُّ عَلَى مَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَسْمِيَة أَوْلَادهمْ بِأَسْمَاءٍ قَبِيحَةٍ , كَكَلْبٍ , وَذِئْبٍ. عون المعبود (ج 8 / ص 446) (¬5) (د) 3920 , (حم) 22996 , انظر الصَّحِيحَة: 762

(خد م د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى: يَعْلَى , وَبَرَكَةٌ , وَأَفْلَحٌ , وَيَسَارٌ , وَنَافِعٌ , وَبِنَحْوِ ذَلِكَ) (¬1) (وَقَالَ: إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَنْهَيَنَّ أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا , وَأَفْلَحَ , وَبَرَكَةَ) (¬2) (وَيَسَارًا , وَرَبَاحًا , وَنَجِيحًا) (¬3) (فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ: أَثَمَّ بَرَكَةُ؟ , فَيَقُولُونَ: لَا ") (¬4) (قَالَ جَابِرٌ: " ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ (¬5) ", ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ , ثُمَّ تَرَكَهُ) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 2183 , (ت) 2835 (¬2) (د) 4960 , (خد) 833 (¬3) (م) 2137 , (د) 4958 (¬4) (د) 4960 (¬5) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2143: (تنبيه) قوله: " ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ " إنما هو بالنسبة لِعِلِمِ جابر , وإلَّا فقد حَفِظ نَهْيَه عن ذلك سمُرةُ بن جندب , كما رواه مسلم وغيره. أ. هـ (¬6) (م) 2183 , انظر الصَّحِيحَة: 1870

الرؤيا

الرُّؤْيَا حَقِيقَةُ الرُّؤْيَا (خ م ت حم) , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ " فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟) (¬1) (قَالَ: " الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تُرَى لَهُ) (¬2) (وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ") (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 2272 , (خ) 6589 (¬2) (حم) 25021 , (م) 2263 (¬3) (م) 2263 , (خ) 6582 , (ت) 2272 (¬4) مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِي , وَلَا يَبْقَى مَا يُعْلَمُ مِنْهُ مَا سَيَكُونُ إِلَّا الرُّؤْيَا. وَيَرِدُ عَلَيْهِ الْإِلْهَامُ , فَإِنَّ فِيهِ إِخْبَارًا بِمَا سَيَكُونُ , وَهُوَ لِلْأَنْبِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَحْيِ كَالرُّؤْيَا , وَيَقَعُ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ , كَمَا فِي الْحَدِيثِ فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ: " قَدْ كَانَ فِيمَنْ مَضَى مِنْ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ " , وَقَدْ أَخْبَرَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أُمُورٍ مُغَيَّبَةٍ فَكَانَتْ كَمَا أَخْبَرُوا. وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْحَصْرَ فِي الْمَنَامِ لِكَوْنِهِ يَشْمَلُ آحَادَ الْمُؤْمِنِينَ , بِخِلَافٍ التَّحْدِيث , فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْبَعْضِ , وَمَعَ كَوْنِهِ مُخْتَصًّا , فَإِنَّهُ نَادِرٌ، فَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمَنَامَ , لِشُمُولِهِ وَكَثْرَةِ وُقُوعِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 60)

(ت) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (¬1) قَالَ: " هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ , يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ , أَوْ تُرَى لَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [يونس/64] (¬2) (ت) 2275 , (جة) 3898 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3527 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1786

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: مِنْهَا أَهَاوِيلُ (¬1) مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ (¬2) وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ , فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ (¬3) وَمِنْهَا) (¬4) (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ , بُشْرَى مِنْ اللهِ (¬5)) (¬6) (فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا , فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللهِ , فَلْيَحْمَدْ اللهَ عَلَيْهَا) (¬7) (وَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ) (¬8) (وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ) (¬9) (وَلْيُفَسِّرْهَا) (¬10) (وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ) (¬11) (فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَانِ) (¬12) (فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ) (¬13) (وَلْيَنْفُثْ وفي رواية: (وَلْيَبْصُقْ) (¬14) حِينَ يَسْتَيْقِظُ (¬15)) (¬16) (عَنْ يَسَارِهِ) (¬17) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬18)) (¬19) (وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا, وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ) (¬20) (الرَّجِيمِ ثَلَاثًا) (¬21) (وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ) (¬22) (وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا) (¬23) (وَلَا يُفَسِّرْهَا) (¬24) (فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ") (¬25) الشرح (¬26) ¬

_ (¬1) (الأَهَاوِيلُ) جَمْع أَهْوَال , وهُوَ جَمْعُ هَوْلٍ , كَأَقَاوِيل , جَمْعُ أَقْوَال , جَمْعُ قَوْل. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 282) (¬2) أَيْ: بِأَنْ يُكَدِّرَ عَلَيْهِ وَقْتَهُ , فَيُرِيَهُ فِي النَّوْمِ أَنَّهُ قُطِعَ رَأسُهُ مَثَلًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 57) (¬3) كَمَنْ يَكُونُ فِي أَمْرٍ أَوْ حِرْفَةٍ , فَيَرَى نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ. تحفة (6/ 57) (¬4) (جة) 3907 , (خ) 6614 , (¬5) أَيْ: بِشَارَةٌ مِنْ اللهِ لِلرَّائِي أَوْ الْمَرْئِيّ لَهُ. عون المعبود (11/ 58) (¬6) (ت) 2270 , (م) 2263 (¬7) (خ) 6584 (¬8) (حم) 9118 , وقال شعيب الأرناءوط: صحيح وهذا إسناد قوي. (¬9) (م) 2261 , (خ) 6637 (¬10) ابن عبد البر في " التمهيد " (1/ 287 - 288) , صَحِيح الْجَامِع: 548 , والصَّحِيحَة: 1340 (¬11) (خ) 6637 (¬12) (خ) 6584 (¬13) (م) 2262 , (جة) 3909 (¬14) (خ) 6585 (¬15) جَاءَ الحديث بلفظ: " فَلْيَنْفُثْ، وَفَلْيَبْصُق، وَفَلْيَتْفُل " , وَأَكْثَر الرِّوَايَات " فَلْيَنْفُثْ " , وَلَعَلَّ الْمُرَاد بِالْجَمِيعِ النَّفْث، وَهُوَ نَفْخُ لَطِيفٌ بِلَا رِيق، وَيَكُون التَّفْلُ وَالْبَصْقُ مَحْمُولَيْنِ عَلَيْهِ مَجَازًا. شرح النووي (7/ 447) (¬16) (خ) 5415 , (م) 2261 (¬17) (خ) 3118 (¬18) أَيْ: يَطْرُد الشَّيْطَان. حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 283) (¬19) (خ) 5415 (¬20) (خ) 6637 (¬21) (جة) 3909 , (حم) 22636 (¬22) (خ) 6614 , (م) 2263 (¬23) (م) 2261 , (خ) 6637 (¬24) ابن عبد البر في " التمهيد " (1/ 287 - 288) (¬25) (م) 2261 , (خ) 6637 (¬26) أَيْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ هَذَا سَبَبًا لِسَلَامَتِهِ مِنْ مَكْرُوهٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، كَمَا جَعَلَ الصَّدَقَةَ وِقَايَةً لِلْمَالِ وَسَبَبًا لِدَفْعِ الْبَلَاء، فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات , وَيُعْمَلَ بِهَا كُلّهَا , فَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُهُ , نَفَثَ عَنْ يَسَارِه ثَلَاثًا قَائِلًا: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ , وَمِنْ شَرِّهَا، وَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى جَنْبِهِ الْآخَر , وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَيَكُونُ قَدْ عَمِلَ بِجَمِيعِ الرِّوَايَات , وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهَا أَجْزَأَهُ فِي دَفْعِ ضَرَرِهَا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى , كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 447)

الرؤيا الصالحة

الرُّؤْيَا الصَّالِحَة رُؤْيَا الْأَنْبِيَاء (ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ " (¬1) قَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ , فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى , قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا , وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ , وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ , إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا , وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ , قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} (¬5) ¬

_ (¬1) (ك) 3613 , (طب) 12302 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 463 (¬2) [الصافات/102] (¬3) [الفتح/27] (¬4) [الأنفال/43] (¬5) [يوسف/100]

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْوَحْيِ: الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا , إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ (¬1) ") (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِفَلَقِ الصُّبْحِ: ضِيَاؤُهُ , وَعَبَّرَ بِهِ لِأَنَّ شَمْسَ النُّبُوَّةِ قَدْ كَانَتْ مَبَادِئُ أَنْوَارِهَا الرُّؤْيَا , إِلَى أَنْ ظَهَرَتْ أَشِعَّتُهَا وَتَمَّ نُورُهَا. تحفة الأحوذي (9/ 40) وروى (أبو نعيم في الدلائل) عن علقمة بن قيس قال: " إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام , حتى تهدأ قلوبهم , ثم ينزل الوحي بعد ". صححه الألباني في صحيح السيرة ص87 (¬2) (م) 160 , (خ) 4671

رؤيا المؤمن

رُؤْيَا الْمُؤْمِن (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فِي آخِرِ الزَّمَانِ , لَا تَكَادُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ (¬1) وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا , أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا اِقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ , وَقُبِضَ أَكْثَرُ الْعِلْم , وَدَرَسَتْ مَعَالِمُ الدِّيَانَةِ بِالْهَرْجِ وَالْفِتْنَة , فَكَانَ النَّاسُ عَلَى مِثْلِ الْفَتْرَة , مُحْتَاجِينَ إِلَى مُذَكِّرٍ وَمُجَدِّدٍ لِمَا دَرَسَ مِنْ الدِّين , كَمَا كَانَتْ الْأُمَمُ تُذَكَّرُ بِالْأَنْبِيَاءِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ نَبِيُّنَا خَاتَمَ الْأَنْبِيَاء , وَصَارَ الزَّمَانُ الْمَذْكُورُ يُشْبِهُ زَمَانَ الْفَتْرَة , عُوِّضُوا بِمَا مُنِعُوا مِنْ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ بِالرُّؤْيَا الصَّادِقَة , الَّتِي هِيَ جُزْءٌ مِنْ النُّبُوَّةِ الْآتِيَةِ بِالتَّبْشِيرِ وَالْإِنْذَار. فتح (20/ 6) (¬2) أَيْ: أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا هُوَ أَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا. تحفة الأحوذي (6/ 57) (¬3) (ت) 2291 , (خ) 6614 , (م) 6 - (2263)

(خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ) (¬1) (وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ (¬2)) (¬3) (مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا) (¬4) (صَاحِبُهَا) (¬5) (فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ (¬6)) (¬7) وفي رواية: (الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ (¬8) فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ) (¬9) (وَلَا تُحَدِّثُوا بِهَا إِلَّا عَالِمًا (¬10) أَوْ نَاصِحًا (¬11)) (¬12) (أَوْ حَبِيبًا (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 6587 , (م) 2263 (¬2) هَذَا مَثَلٌ فِي عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الرُّؤْيَا , فَهِيَ كَالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ بِرِجْلِ الطَّائِرِ , لَا اِسْتِقْرَارَ لَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 66) (¬3) (ت) 2278 , (حم) 16240 (¬4) (ت) 2279 (¬5) (حم) 16228 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. (¬6) أَيْ أَنَّهَا سَرِيعَةُ السُّقُوطِ إِذَا عُبِّرَتْ , كَمَا أَنَّ الطَّيْرَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي أَكْثَرِ أَحْوَاله , فَكَيْفَ بِمَا يَكُونُ عَلَى رِجْلِه؟. عون المعبود (ج 11 / ص 59) (¬7) (ت) 2279 (¬8) أَيْ: مَا لَمْ تُفَسَّر. (¬9) (د) 5020 , (جة) 3914 , (حم) 16227 (¬10) أَيْ: ذُو عِلْمٍ بِتَفْسِيرِ الرُّؤْيَا , فَإِنَّهُ يُخْبِركَ بِحَقِيقَةِ تَفْسِيرِهَا , أَوْ بِأَقْرَبِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ. عون المعبود - (ج 11 / ص 59) (¬11) فَإِنَّهُ إِمَّا يَعْبُرُ بِالْمَحْبُوبِ , أَوْ يَسْكُتُ عَنْ الْمَكْرُوهِ. تحفة (6/ 66) (¬12) (حم) 16228 , انظر الصَّحِيحَة: 120 (¬13) أَيْ: مُحِبًّا لَك , لَا يَعْبُرُ لَك إِلَّا بِمَا يَسُرُّك. تحفة الأحوذي (6/ 66) (¬14) (حم) 16240 , (د) 5020 , (جة) 3914

رؤيا الكافر والفاسق

رُؤْيَا الْكَافِر وَالْفَاسِق قَالَ تَعَالَى: {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ , قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا , وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأسِي خُبْزًا تَأكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ , نَبِّئْنَا بِتَأوِيلِهِ , إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ , وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ , يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) [يوسف: 36] (¬2) [يوسف/43] (¬3) قَدْ وَقَعَتِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنْ بَعْضِ الْكُفَّارِ كَمَا فِي رُؤْيَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ مَعَ يُوسُفَ - عليه السلام - وَرُؤْيَا مَلِكِهِمَا , وَغَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْمُسْلِمُ الصَّادِقُ الصَّالِحُ هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُ حَالُهُ حَالَ الْأَنْبِيَاءِ فَأُكْرِمَ بِنَوْعٍ مِمَّا أُكْرِمَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ , وَهُوَ الِاطِّلَاعُ عَلَى الْغَيْبِ , وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالْمُخَلِّطُ , فَلَا , وَلَوْ صَدَقَتْ رُؤْيَاهُمْ أَحْيَانًا , فَذَاكَ كَمَا قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ , وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ حَدَّثَ عَنْ غَيْبٍ يَكُونُ خَبَرُهُ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ , كَالْكَاهِنِ , وَالْمُنَجِّمِ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: الْمُرَادُ غَالِبُ رُؤْيَا الصَّالِحِينَ , وَإِلَّا فَالصَّالِحُ قَدْ يَرَى الْأَضْغَاثَ , وَلَكِنَّهُ نَادِرٌ لِقِلَّةِ تَمَكُّنِ الشَّيْطَانِ مِنْهُمْ , بِخِلَافِ عَكْسِهِمْ , فَإِنَّ الصِّدْقَ فِيهَا نَادِرٌ , لِغَلَبَةِ تَسَلُّطِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: الْأَنْبِيَاءُ: وَرُؤْيَاهُمْ كُلُّهَا صِدْقٌ , وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْبِيرٍ. وَالصَّالِحُونَ: وَالْأَغْلَبُ عَلَى رُؤْيَاهُمُ الصِّدْقُ , وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْبِيرٍ. وَمَنْ عَدَاهُمْ: يَقَعُ فِي رُؤْيَاهُمُ الصِّدْقُ وَالْأَضْغَاثُ , وَهِيَ على ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مَسْتُورُونَ: فَالْغَالِبُ اسْتِوَاءُ الْحَالِ فِي حَقِّهِمْ. وَفَسَقَةٌ: وَالْغَالِبُ عَلَى رُؤْيَاهُمُ الْأَضْغَاثُ , وَيَقِلُّ فِيهَا الصِّدْقُ. وَكُفَّارٌ: وَيَنْدُرُ فِي رُؤْيَاهُمُ الصِّدْقُ جِدًّا. فتح الباري (12/ 362)

رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام

رُؤْيَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَنَام (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي (¬1) وفي رواية: (فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ (¬4)) (¬5) (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ: رُؤْيَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِصِفَتِهِ الْمَعْلُومَةِ إِدْرَاكٌ عَلَى الْحَقِيقَة، وَرُؤْيَتُهُ عَلَى غَيْرِ صِفَتِه إِدْرَاكٌ لِلْمِثَالِ، فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تُغَيِّرهُمْ الْأَرْض، وَيَكُونُ إِدْرَاكُ الذَّاتِ الْكَرِيمَةِ حَقِيقَةً , وَإِدْرَاكُ الصِّفَاتِ إِدْرَاكٌ الْمَثَل، وَقَوْله " فَسَيَرَانِي " مَعْنَاهُ: فَسَيَرَى تَفْسِيرَ مَا رَأَى , لِأَنَّهُ حَقٌّ وَغَيْبٌ أُلْقِيَ فِيهِ، قَالَ: وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا رَآهُ عَلَى صُورَتِهِ الْمَعْرُوفَة , فَإِنْ رَآهُ عَلَى خِلَافِ صِفَتِهِ , فَهِيَ أَمْثَال، فَإِنْ رَآهُ مُقْبِلًا عَلَيْهِ مَثَلًا , فَهُوَ خَيْرٌ لِلرَّائِي وَفِيهِ , وَعَلَى الْعَكْسِ فَبِالْعَكْسِ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْحَدِيث , فَقَالَتْ طَائِفَة: مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ رَآهُ , رَآهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ رَآهُ عَلَى غَيْرِ صِفَتِهِ أَنْ تَكُونَ رُؤْيَاهُ مِنْ الْأَضْغَاث، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ يُرَى فِي النَّوْمِ عَلَى حَالَةٍ تُخَالِفُ حَالَتَهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ الْأَحْوَالِ اللَّائِقَة بِهِ , وَتَقَعُ تِلْكَ الرُّؤْيَا حَقًّا كَمَا لَوْ رُئِيَ مَلَأَ دَارًا بِجِسْمِهِ مَثَلًا , فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اِمْتِلَاءِ تِلْكَ الدَّارِ بِالْخَيْرِ، وَلَوْ تَمَكَّنَ الشَّيْطَانُ مِنْ التَّمْثِيلِ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ , أَوْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ , لَعَارَضَ عُمُومَ قَوْلِهِ " فَإِنَّ الشَّيْطَان لَا يَتَمَثَّل بِي " , فَالْأَوْلَى أَنْ تُنَزَّهَ رُؤْيَاهُ , وَكَذَا رُؤْيَا شَيْءٍ مِنْهُ , أَوْ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ، فَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْحُرْمَة وَأَلْيَقُ بِالْعِصْمَةِ , كَمَا عُصِمَ مِنْ الشَّيْطَان فِي يَقَظَتِه. قَالَ: وَالصَّحِيحُ فِي تَأوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَقْصُودَهُ أَنَّ رُؤْيَتَهُ فِي كُلِّ حَالَةٍ لَيْسَتْ بَاطِلَةً وَلَا أَضْغَاثًا , بَلْ هِيَ حَقٌّ فِي نَفْسهَا , وَلَوْ رُئِيَ عَلَى غَيْرِ صُورَتِهِ , فَتَصَوُّرُ تِلْكَ الصُّورَةِ لَيْسَ مِنْ الشَّيْطَان , بَلْ هُوَ مِنْ قِبَلِ الله , فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا , وَإِلَّا سَعَى فِي تَأوِيلِهَا , وَلَا يُهْمِل أَمْرهَا , لِأَنَّهَا إِمَّا بُشْرَى بِخَيْرٍ , أَوْ إِنْذَارٌ مِنْ شَرّ , إِمَّا لِيُخِيفَ الرَّائِي لِيَنْزَجِر عَنْهُ , وَإِمَّا لِيُنَبِّهَ عَلَى حُكْمٍ يَقَعُ لَهُ فِي دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الَّذِي يُرَى فِي الْمَنَامِ أَمْثِلَةٌ لِلْمَرْئِيَّاتِ , لَا أَنْفُسُهَا، غَيْرَ أَنَّ تِلْكَ الْأَمْثِلَةِ تَارَةً تَقَع مُطَابِقَةٌ , وَتَارَةً يَقَعُ مَعْنَاهَا، فَمِنْ الْأَوَّلِ: رُؤْيَاهُ - صلى الله عليه وسلم - عَائِشَة وَفِيهِ " فَإِذَا هِيَ أَنْتِ " , فَأَخْبَرَ أَنَّهُ رَأَى فِي الْيَقَظَةِ مَا رَآهُ فِي نَوْمِهِ بِعَيْنِهِ. وَمِنْ الثَّانِي: رُؤْيَا الْبَقَرِ الَّتِي تُنْحَر , وَالْمَقْصُودِ بِالثَّانِي: التَّنْبِيهُ عَلَى مَعَانِي تِلْكَ الْأُمُور. وَمِنْ فَوَائِدِ رُؤْيَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - تَسْكِينُ شَوْقِ الرَّائِي , لِكَوْنِهِ صَادِقًا فِي مَحَبَّتِهِ. فتح الباري (ج 19 / ص 469) (¬2) قَالَ اِبْن بَطَّال: قَوْله " فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَة " يُرِيدُ تَصْدِيقَ تِلْكَ الرُّؤْيَا فِي الْيَقَظَةِ وَصِحَّتَهَا , وَخُرُوجَهَا عَلَى الْحَقّ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَرَاهُ فِي الْآخِرَة لِأَنَّهُ سَيَرَاهُ يَوْم الْقِيَامَة فِي الْيَقَظَة , فَتَرَاهُ جَمِيعُ أُمَّتِهِ , مَنْ رَآهُ فِي النَّوْمِ , وَمَنْ لَمْ يَرَهُ مِنْهُمْ , وَقَدْ اِشْتَدَّ إِنْكَار الْقُرْطُبِيِّ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ رَآهُ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى حَقِيقَتَه , ثُمَّ يَرَاهَا كَذَلِكَ فِي الْيَقَظَة. فتح الباري (19/ 469) (¬3) (خ) 6592 , (م) 2266 (¬4) قَوْله " فَكَأَنَّمَا رَآنِي " تَشْبِيه , وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَوْ رَآهُ فِي الْيَقَظَة , لَطَابَقَ مَا رَآهُ فِي الْمَنَام , فَيَكُونُ الْأَوَّلُ حَقًّا وَحَقِيقَة , وَالثَّانِي حَقًّا وَتَمْثِيلًا. فتح الباري (19/ 469) (¬5) (د) 5023 (¬6) يُشِيرُ إِلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى وَإِنْ أَمْكَنَ الشيطانَ مِنْ التَّصَوُّرِ فِي أَيِّ صُورَةٍ أَرَادَ , فَإِنَّهُ لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ التَّصَوُّرِ فِي صُورَةِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.فتح الباري (19/ 469) (¬7) (خ) 110 , (م) 2266

آداب الرؤيا

آدَابُ الرُّؤْيَا رَأَى مَا يُحِبّ (خ م حم) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا , فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللهِ , فَلْيَحْمَدْ اللهَ عَلَيْهَا) (¬1) (وَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ) (¬2) (وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ) (¬3) (وَلْيُفَسِّرْهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 6584 (¬2) (حم) 9118 , وقال شعيب الأرناءوط: صحيح وهذا إسناد قوي. (¬3) (م) 2261 , (خ) 6637 (¬4) ابن عبد البر في " التمهيد " (1/ 287 - 288) , صَحِيح الْجَامِع: 548 , الصَّحِيحَة: 1340

رأى ما يكره

رَأَى مَا يَكْرَه (خ م جة حم) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ) (¬1) (فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَانِ) (¬2) (فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ) (¬3) (وَلْيَنْفُثْ وَلْيَبْصُقْ (¬4) حِينَ يَسْتَيْقِظُ (¬5)) (¬6) (عَنْ يَسَارِهِ) (¬7) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬8)) (¬9) (وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا , وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ) (¬10) (الرَّجِيمِ ثَلَاثًا) (¬11) (وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ) (¬12) (وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا) (¬13) (وَلَا يُفَسِّرْهَا) (¬14) (فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 6637 (¬2) (خ) 6584 (¬3) (م) 2262 , (جة) 3909 (¬4) (خ) 6585 (¬5) جَاءَ الحديث بلفظ: " فَلْيَنْفُثْ، وَفَلْيَبْصُق، وَفَلْيَتْفُل " , وَأَكْثَر الرِّوَايَات " فَلْيَنْفُثْ " , وَلَعَلَّ الْمُرَاد بِالْجَمِيعِ النَّفْث، وَهُوَ نَفْخُ لَطِيفٌ بِلَا رِيق، وَيَكُون التَّفْلُ وَالْبَصْقُ مَحْمُولَيْنِ عَلَيْهِ مَجَازًا. شرح النووي (7/ 447) (¬6) (خ) 5415 , (م) 2261 (¬7) (خ) 3118 (¬8) أَيْ: يَطْرُد الشَّيْطَان. حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 283) (¬9) (خ) 5415 (¬10) (خ) 6637 (¬11) (جة) 3909 , (حم) 22636 (¬12) (خ) 6614 , (م) 2263 (¬13) (م) 2261 , (خ) 6637 (¬14) ابن عبد البر في " التمهيد " (1/ 287 - 288) (¬15) أَيْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ هَذَا سَبَبًا لِسَلَامَتِهِ مِنْ مَكْرُوهٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، كَمَا جَعَلَ الصَّدَقَةَ وِقَايَةً لِلْمَالِ وَسَبَبًا لِدَفْعِ الْبَلَاء، فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات , وَيُعْمَلَ بِهَا كُلّهَا , فَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُهُ , نَفَثَ عَنْ يَسَارِه ثَلَاثًا قَائِلًا: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ , وَمِنْ شَرِّهَا، وَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى جَنْبِهِ الْآخَر , وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَيَكُونُ قَدْ عَمِلَ بِجَمِيعِ الرِّوَايَات , وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهَا أَجْزَأَهُ فِي دَفْعِ ضَرَرِهَا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى , كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 447) (¬16) (م) 2261 , (خ) 6637

(م جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأسِي قُطِعَ فَتَدَحْرَجَ) (¬1) (فَاتَّبَعْتُهُ , فَأَخَذْتُهُ فَأَعَدْتُهُ) (¬2) (" فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (وَقَالَ: إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ , فلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ ") (¬4) وفي رواية: " يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ، ثُمَّ يَغْدُو يُخْبِرُ النَّاسَ؟ " (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 2268 (¬2) (جة) 3912 (¬3) (حم) 8748 , (م) 2268 (¬4) (م) 2268 (¬5) (جة) 3911 , (حم) 8748

تعبير الرؤيا

تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا صِفَاتُ الْمُعَبِّر (خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ) (¬1) (وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ (¬2)) (¬3) (مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا) (¬4) (صَاحِبُهَا) (¬5) (فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ (¬6)) (¬7) وفي رواية: (الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ (¬8) فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ) (¬9) (وَلَا تُحَدِّثُوا بِهَا إِلَّا عَالِمًا (¬10) أَوْ نَاصِحًا (¬11)) (¬12) (أَوْ حَبِيبًا (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 6587 , (م) 2263 (¬2) هَذَا مَثَلٌ فِي عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الرُّؤْيَا , فَهِيَ كَالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ بِرِجْلِ الطَّائِرِ , لَا اِسْتِقْرَارَ لَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 66) (¬3) (ت) 2278 , (حم) 16240 (¬4) (ت) 2279 (¬5) (حم) 16228 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. (¬6) أَيْ أَنَّهَا سَرِيعَةُ السُّقُوطِ إِذَا عُبِّرَتْ , كَمَا أَنَّ الطَّيْرَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي أَكْثَرِ أَحْوَاله , فَكَيْفَ بِمَا يَكُونُ عَلَى رِجْلِه؟. عون المعبود (ج 11 / ص 59) (¬7) (ت) 2279 (¬8) أَيْ: مَا لَمْ تُفَسَّر. (¬9) (د) 5020 , (جة) 3914 , (حم) 16227 (¬10) أَيْ: ذُو عِلْمٍ بِتَفْسِيرِ الرُّؤْيَا , فَإِنَّهُ يُخْبِركَ بِحَقِيقَةِ تَفْسِيرِهَا , أَوْ بِأَقْرَبِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ. عون المعبود - (ج 11 / ص 59) (¬11) فَإِنَّهُ إِمَّا يَعْبُرُ بِالْمَحْبُوبِ , أَوْ يَسْكُتُ عَنْ الْمَكْرُوهِ. تحفة (6/ 66) (¬12) (حم) 16228 , انظر الصَّحِيحَة: 120 (¬13) أَيْ: مُحِبًّا لَك , لَا يَعْبُرُ لَك إِلَّا بِمَا يَسُرُّك. تحفة الأحوذي (6/ 66) (¬14) (حم) 16240 , (د) 5020 , (جة) 3914

(ك) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الرُّؤْيَا تَقَعُ عَلَى مَا تُعَبَّرُ، وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجْلَهُ , فَهُوَ يَنْتَظِرُ مَتَى يَضَعُهَا , فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا , فلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا , أَوْ عَالِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8177 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1612 , الصَّحِيحَة: 120

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُقَصُّ الرُّؤْيَا إِلَّا عَلَى عَالِمٍ , أَوْ نَاصِحٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2280 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7396 , والصحيحة: 119

أفضل أوقات التعبير

أَفْضَلُ أَوْقَاتِ التَّعْبِير (خ م) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ) (¬1) (اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟ " , فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ رُؤْيَا قَصَّهَا , " فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 2275 (¬2) فِيهِ دَلِيل على اسْتِحْبَابِ إِقْبَالِ الْإِمَامِ الْمُصَلِّي بَعْدِ سَلَامِهِ عَلَى أَصْحَابِه , وَفِيهِ اِسْتِحْبَابُ السُّؤَالِ عَنْ الرُّؤْيَا , وَالْمُبَادَرَةُ إِلَى تَأوِيلِهَا وَتَعْجِيلِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ لِهَذَا الْحَدِيث، وَلِأَنَّ الذِّهْنَ جُمِعَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَعَّبَ بِإِشْغَالِهِ فِي مَعَايِشِ الدُّنْيَا، وَلِأَنَّ عَهْدَ الرَّائِي قَرِيبٌ لَمْ يَطْرَأ عَلَيْهِ مَا يُهَوِّشُ الرُّؤْيَا عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا مَا يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهُ , كَالْحَثِّ عَلَى خَيْر، أَوْ التَّحْذِيرِ مِنْ مَعْصِيَة، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَفِيهِ إِبَاحَةُ الْكَلَامِ فِي الْعِلْمِ , وَتَفْسِيرِ الرُّؤْيَا وَنَحْوهِمَا بَعْد صَلَاة الصُّبْح. وَفِيهِ أَنَّ اِسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ فِي جُلُوسِهِ لِلْعِلْمِ أَوْ غَيْرِهِ مُبَاح. النووي (7/ 470) (¬3) (خ) 1320

بعض ما يعبر به من الأشياء

بَعْضُ مَا يُعَبَّرُ بِهِ مِنَ الْأَشْيَاء (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُحِبُّ الْقَيْدَ , وَأَكْرَهُ الْغُلَّ (¬1) الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: لَا تَكُونُ الْأَغْلَالُ إِلَّا فِي الْأَعْنَاقِ. (¬2) (م) 2263 , (خ) 6614

(بز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّبَنُ فِي الْمَنَامِ فِطْرَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) مجمع الزوائد " (7/ 183) , " كشف الأستار " (3/ 13 / 2127) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5488 , الصَّحِيحَة: 2207

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ (¬1) حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي , ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " الْعِلْمَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ ذَلِكَ اللَّبَن. (¬2) تَفْسِيرُ اللَّبَنِ بِالْعِلْمِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كَثْرَةِ النَّفْعِ بِهِمَا. وفِي الْحَدِيِثِ: مَشْرُوعِيَّةُ قَصِّ الْكَبِيرِ رُؤْيَاهُ عَلَى مَنْ دُونَه. وَأَنَّ مِنْ الْأَدَبِ أَنْ يَرُدَّ الطَّالِبُ عِلْمَ ذَلِكَ إِلَى مُعَلِّمِه , وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مِنْهُمْ أَنْ يُعَبِّرُوهَا , وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْ تَعْبِيرِهَا، فَفَهِمُوا مُرَادَه , فَسَأَلُوهُ , فَأَفَادَهُمْ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْلَكَ هَذَا الْأَدَبُ فِي جَمِيعِ الْحَالَات وَفِيهِ أَنَّ عِلْمَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِاللهِ لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ دَرَجَتَهُ فِيهِ، لِأَنَّهُ شَرِبَ حَتَّى رَأَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِه، وَأَمَّا إِعْطَاؤُهُ فَضْلَهُ عُمَرَ , فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا حَصَلَ لِعُمَرَ مِنْ الْعِلْمِ بِاللهِ , بِحَيْثُ كَانَ لَا يَأخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةِ لَائِم. فتح الباري (ج 19 / ص 485) (¬3) (خ) 6604 , (م) 2391

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ , رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ) (¬1) (فَكَرِهْتُهُمَا) (¬2) (وَأَهَمَّنِي شَأنُهُمَا (¬3) فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا (¬4)) (¬5) (فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا (¬6) الْعَنْسِيَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ (¬7) وَمُسَيْلِمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 4115، (م) 21 - (2273) (¬2) (خ) 4118، (حم) 2373 (¬3) إِنَّمَا عَظُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِكَوْنِ الذَّهَبِ مِمَّا حُرِّمَ عَلَى الرِّجَالِ. تحفة (6/ 78) (¬4) فِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى حَقَارَةِ أَمْرِهِمَا , لِأَنَّ شَأنَ الَّذِي يُنْفَخُ فَيَذْهَبُ بِالنَّفْخِ أَنْ يَكُونَ فِي غَايَةِ الْحَقَارَةِ. وَرَدَّهُ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ أَمْرَهُمَا كَانَ فِي غَايَةِ الشِّدَّةِ , وَلَمْ يَنْزِلْ بِالْمُسْلِمِينَ قَبْلَهُ مِثْلُهُ. قَالَ الْحَافِظُ: وَهُوَ كَذَلِكَ , لَكِنَّ الْإِشَارَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْحَقَارَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ , لَا الْحِسِّيَّةِ، وَفِي طَيَرَانِهِمَا إِشَارَةٌ إِلَى اِضْمِحْلَالِ أَمْرِهِمَا. تحفة (6/ 78) (¬5) (خ) 3424، (م) 21 - (2273) (¬6) إِنَّمَا أَوَّلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: السِّوَارَيْنِ بِالْكَذَّابَيْنِ , لِأَنَّ الْكَذِبَ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَلَمَّا رَأَى فِي ذِرَاعَيْهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ , وَلَيْسَا مِنْ لُبْسِهِ لِأَنَّهُمَا مِنْ حِلْيَةِ النِّسَاءِ , عَرَفَ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ مَنْ يَدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ. وَأَيْضًا فَفِي كَوْنِهِمَا مِنْ ذَهَبٍ, وَالذَّهَبُ مَنْهِيٌّ عَنْ لُبْسِهِ, وَدَلِيلٌ عَلَى الْكَذِبِ وَأَيْضًا فَالذَّهَبُ مُشْتَقٌّ مِنْ الذَّهَابِ , فَعُلِمَ أَنَّهُ شَيْءٌ يَذْهَبُ عَنْهُ , وَتَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالْإِذْنِ لَهُ فِي نَفْخِهِمَا فَطَارَا , فَعَرَفَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُمَا أَمْرٌ , وَأَنَّ كَلَامَهُ بِالْوَحْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ يُزِيلُهُمَا عَنْ مَوْضِعِهِمَا , وَالنَّفْخُ يَدُلُّ عَلَى الْكَلَامِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 78) (¬7) صنعاء: بَلْدَةٌ بِالْيَمَنِ , وَصَاحِبُهَا الْأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ , تَنَبَّأَ بِهَا فِي آخِرِ عَهْدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَتَلَهُ فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مَرَضِ وَفَاةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -.تحفة (6/ 78) (¬8) الْيَمَامَةُ: بِلَادُ الْجَوِّ , مَنْسُوبَةٌ إِلَيْهَا , وَسُمِّيَتْ بِاسْمِهَا , وَهِيَ أَكْثَرُ نَخِيلًا مِنْ سَائِرِ الْحِجَازِ , وَبِهَا تَنَبَّأَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، وَهِيَ دُونَ الْمَدِينَةِ فِي وَسَطِ الشَّرْقِ مِنْ مَكَّةَ , عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ مَرْحَلَةً مِنْ الْبَصْرَةِ , وَعَنْ الْكُوفَةِ نَحْوَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 78) (¬9) (خ) 6630، (م) 21 - (2274)، (ت) 2292، (جة) 3922

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ , فَذَهَبَ وَهَلِي (¬1) إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ , أَوْ هَجَرُ , فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ , وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ , فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ , ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى , فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ , فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنْ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ , وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا , وَاللهُ خَيْرٌ (¬2) فَإِذَا هُمْ النَّفَرُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ , وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: ظني واعتقادي. (¬2) قَالَ أَكْثَرُ شُرَّاح الْحَدِيث: مَعْنَاهُ ثَوَابُ اللهِ خَيْر , أَيْ: صُنْعُ اللهِ بِالْمَقْتُولِينَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ بَقَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا. قَالَ الْقَاضِي: وَالْأَوْلَى قَوْلُ مَنْ قَالَ: " وَاللهُ خَيْرٌ " مِنْ جُمْلَةِ الرُّؤْيَا , وَأَنَّهَا كَلِمَة أُلْقِيَتْ إِلَيْهِ , وَسَمِعَهَا فِي الرُّؤْيَا عِنْد رُؤْيَا الْبَقَر , بِدَلِيلِ تَأوِيلِهِ لَهَا بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِه " وَالله أَعْلَم. (النووي ج7 ص467) (¬3) مَعْنَاهُ: مَا جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ بَدْرٍ الثَّانِيَة , مِنْ تَثْبِيتِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، لِأَنَّ النَّاسَ جَمَعُوا لَهُمْ وَخَوَّفُوهُمْ - فَزَادَهُمْ ذَلِكَ إِيمَانًا , وَقَالُوا: {حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل , فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء}، وَتَفَرَّقَ الْعَدُوُّ عَنْهُمْ هَيْبَةً لَهُمْ. (النووي - ج 7 / ص 467) (¬4) (خ) 3425 , (م) 2272

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ (¬1) وَهو الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ) (¬2) (فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي سَيْفِي ذِي الْفَقَارِ فَلَّا (¬3) فَأَوَّلْتُهُ فلَّا يَكُونُ فِيكُمْ , وَرَأَيْتُ أَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشًا , فَأَوَّلْتُهُ كَبْشَ الْكَتِيبَةِ , وَرَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعٍ (¬4) حَصِينَةٍ , فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ , وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ , فَبَقَرٌ وَاللهُ خَيْرٌ (¬5) فَبَقَرٌ وَاللهُ خَيْرٌ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ , فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ؟ , فَقَالَ: " شَأنَكُمْ إِذًا , فَلَبِسَ لَأمَتَهُ (¬7) " , فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأيَهُ فَجَاءُوا فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ , شَأنَكَ إِذًا , فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ) (¬8) (فَكَانَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَخَذَهُ زِيَادَةً عَنْ السَّهْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 225) (¬2) (ت) 1561 , (جة) 2808 (¬3) الفَلُّ: الثَّلْمُ في السيف. لسان العرب - (ج 11 / ص 530) (¬4) الدِّرْع: الزَّرَدِيَّة , وهي قميصٌ من حَلَقات من الحديد متشابكة , يُلْبَس وِقايةً من السلاح. (¬5) فِيهِ حَذْف , تَقْدِيرُهُ: وَصُنْعُ اللهِ خَيْرٌ. قَالَ السُّهَيْلِيُّ: مَعْنَاهُ: رَأَيْت بَقَرًا تُنْحَر، وَاللهُ عِنْدَهُ خَيْرٌ. وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: الْبَقَرُ فِي التَّعْبِير , بِمَعْنَى رِجَالٍ مُتَسَلِّحِينَ يَتَنَاطَحُونَ. قُلْت: وَفِيهِ نَظَر، فَقَدْ رَأَى الْمَلِكُ بِمِصْرَ الْبَقَرَ, وَأَوَّلَهَا يُوسُفُ - عليه السلام - بِالسِّنِينَ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاس , وَمُرْسَلِ عُرْوَة: " تَأَوَّلْتُ الْبَقَرَ الَّتِي رَأَيْتُ بَقْرًا يَكُونُ فِينَا، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ مَنْ أُصِيبَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ". وَالبَقْر: هُوَ شَقُّ الْبَطْنِ , وَهَذَا أَحَدُ وُجُوهِ التَّعْبِيرِ , أَنْ يُشْتَقَّ مِنْ الِاسْمِ مَعْنَى مُنَاسِب. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِوَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ التَّأوِيلِ , وَهُوَ التَّصْحِيفُ , فَإِنَّ لَفْظَ (بَقَر) مِثْل لَفْظ (نَفَر) بِالنُّونِ وَالْفَاء خَطًّا , وَعِنْد أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ وَابْن سَعْد مِنْ حَدِيث جَابِر بِسَنَدٍ صَحِيح فِي هَذَا الْحَدِيث " وَرَأَيْت بَقَرًا مُنَحَّرَةً , وَقَالَ فِيهِ: فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَة , وَالْبَقَرَ نَفَرٌ " , هَكَذَا فِيهِ , بِنُونٍ وَفَاء، وَهُوَ يُؤَيِّدُ الِاحْتِمَاَل الْمَذْكُورَ, فَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (11/ 415) (¬6) (حم) 2445 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) هِيَ الْآلَةُ مِنْ السِّلَاح , مِنْ دِرْعٍ وَبَيْضَةٍ وَغَيْرهمَا. (¬8) (حم) 14829 , الصَّحِيحَة: 1100 , وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم. (¬9) (حم) 2445

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الشَّعْرِ (¬1) تَفِلَةً (¬2) أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ , فَأُسْكِنَتْ بِمَهْيَعَةَ) (¬3) (- وَهِيَ الْجُحْفَةُ (¬4) - فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ (¬5) نُقِلَ إِلَيْهَا (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُنْتَشِرَةً شَعْرَ الرَّأسِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 76) (¬2) التَّفِلة: كَرِيهَةُ الرَّائِحَة , أو غيرُ المتعطرةِ بأيِّ عطر. (¬3) (حم) 6216 , (خ) 6631 (¬4) الْجُحْفَة: مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّام , وَتُسَمَّى فِي هَذَا الزَّمَان: رَابِغ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ السُّيُولَ أَجْحَفَتْهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 397) (¬5) أَيْ: حُمَّاهَا وَأَمْرَاضُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 76) (¬6) قَالَ الْأَصْمَعِيّ: لَمْ يُولَدْ هُنَاكَ أَحَدٌ فَعَاشَ إِلَى أَنْ يَحْتَلِم , إِلَّا أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْهَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 298) وفِي حَدِيث عَائِشَة أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اللهمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَة , وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَة " , قَالَتْ عَائِشَة: " وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوَبَأُ أَرْضِ الله ". فتح الباري (ج 20 / ص 38) (¬7) (خ) 6631 , (ت) 2290

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا (¬1) فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ (¬2) فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ (¬3) وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَا وَأَصْحَابِي. عون المعبود - (ج 11 / ص 64) (¬2) رُطَب اِبْن طَابٍ: نَوْع مِنْ التَّمْرِ مَعْرُوف , وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة يُنْسَب إِلَيْهِ نَوْعٌ مِنْ التَّمْر. عون المعبود - (ج 11 / ص 64) (¬3) أَيْ: الْعَاقِبَةُ الْحَسَنَة لَنَا , لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إنَّ الْعَاقِبَة لِلمُتَّقِين}. عون المعبود - (ج 11 / ص 64) (¬4) أَيْ: كَمُلَ وَاسْتَقَرَّتْ أَحْكَامُه , وَتَمَهَّدَتْ قَوَاعِدُه. عون (11/ 64) (¬5) (م) 2270 , (د) 5025

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتُ غَنَمًا كَثِيرَةً سَوْدَاءَ , دَخَلَتْ فِيهَا غَنْمٌ كَثِيرَةٌ بِيضٌ "، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْعَجَمُ , يَشْرُكُونَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَأَنْسَابِكُمْ "، فَقَالُوا: الْعَجَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا , لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنَ الْعَجَمِ، وَأَسْعَدَهُمْ بِهِ النَّاسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8194، انظر الصَّحِيحَة: 1018

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ , رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ (¬1) مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ (¬2) وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ , وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ (¬3) " , قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الدِّينَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) القُمُص: جَمْع قَمِيص. (¬2) الثُّدِيّ: جَمْعُ ثَدْي، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُطْلَقُ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَة. فتح - ح23 (¬3) أَيْ: يَسْحَبُهُ فِي الْأَرْضِ لِطُولِهِ. تحفة الأحوذي (6/ 465) (¬4) قَالَ النَّوَوِيُّ الْقَمِيصُ: الدِّينُ , وَجَرُّهُ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ آثَارِهِ الْجَمِيلَةِ , وَسُنَّتِهِ الْحَسَنَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِيُقْتَدَى بِهِ. تحفة (6/ 466) ومُطَابَقَة الحديثُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ مِنْ جِهَةِ تَأوِيلِ الْقُمُص بِالدِّينِ، وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُمْ مُتَفَاضِلُونَ فِي لُبْسهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ مُتَفَاضِلُونَ فِي الْإِيمَان. فتح-23 (¬5) (خ) 23 , (م) 2390

(خ م) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (¬1) قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ) (¬2) (فِي حَلَقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ (¬3) وَابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ - رضي الله عنه -) (¬4) (رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوعِ , فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ , فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬5) (فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ (¬6) وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ , رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ , رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ - فَذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا - وَسَطُهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ , أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ , وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ , فَقِيلَ لِي: اصْعَدْ عَلَيْهِ , فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ , فَأَتَانِي وَصِيفٌ (¬7) فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي , فَقَالَ: اصْعَدْ عَلَيْهِ , فَصَعِدْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ) (¬8) (فَكُنْتُ فِي أَعْلَاهَا, فَقِيلَ لِي: اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي , فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " تِلْكَ الرَّوْضَةُ: الْإِسْلَامُ, وَذَلِكَ الْعَمُودُ: عَمُودُ الْإِسْلَامِ, وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ: الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى , فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) هُوَ بَصْرِيٌّ تَابِعِيٌّ , ثِقَةٌ كَبِيرٌ لَهُ إِدْرَاك، قَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ عُمَر، وَوَهِمَ مَنْ عَدَّهُ فِي الصَّحَابَة. فتح الباري (ج 19 / ص 493) (¬2) (خ) 3813 (¬3) أَيْ: سعد بْن أَبِي وَقَّاص. فتح الباري (ج 19 / ص 493) (¬4) (خ) 7010 (¬5) (خ) 3813 , (م) 2484 (¬6) أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ الْجَزْم , وَلَمْ يُنْكِرْ أَصْلَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة، وَهَذَا شَأنُ الْمُرَاقِبِ الْخَائِفِ الْمُتَوَاضِع. فتح الباري (19/ 493) (¬7) أَيْ: خادم. (¬8) (حم) 23838 , (خ) 3813 (¬9) (خ) 3813 , (م) 2484

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً (¬1) تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ (¬2) فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا (¬3) بِأَيْدِيهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ , وَالْمُسْتَقِلُّ (¬4) وَأَرَى سَبَبًا (¬5) وَاصِلًا مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا , ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ , فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ، وَاللهِ لَتَدَعَنِّي فَلَأَعْبُرَنَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اعْبُرْهَا "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا الظُّلَّةُ , فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنْ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ، فَالْقُرْآنُ , حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ , تَأخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللهُ بِهِ، ثُمَّ يَأخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ , فَيَعْلُو بِهِ , ثُمَّ يَأخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ , فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ , أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأتُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَصَبْتَ بَعْضًا , وَأَخْطَأتَ بَعْضًا (¬6) " , قَالَ: فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُقْسِمْ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: سَحَابَةٌ لَهَا ظِلّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 79) (¬2) أَيْ: تَقْطُر السَّمْن وَالْعَسَل , يُقَال: نَطَفَ الْمَاءُ: إِذَا سَالَ. (¬3) أَيْ: يَأخُذُونَ بِأَكُفِّهِمْ. (¬4) أَيْ: الْآخِذ كَثِيرًا , وَالْآخِذ قَلِيلًا. (¬5) أَيْ: حَبْلٌ. (¬6) قَالَ ابْن التِّين: أَخْطَأَ لِكَوْنِ الْمَذْكُورِ فِي الرُّؤْيَا شَيْئَيْنِ: الْعَسَل , وَالسَّمْن فَفَسَّرَهُمَا بِشَيْءٍ وَاحِد، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُفَسِّرَهُمَا بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّة، ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ الطَّحَاوِيِّ , وَحَكَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّعْبِيرِ، وَجَزَمَ بِهِ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ: قَالُوا: هُنَا وَهِمَ أَبُو بَكْر , فَإِنَّهُ جَعَلَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ مَعْنًى وَاحِدًا , وَهُمَا مَعْنَيَانِ: الْقُرْآن , وَالسُّنَّة. فتح الباري (20/ 50) (¬7) أَيْ: لَا تُكَرِّرْ يَمِينَك , فَإِنِّي لَا أُخْبِرُك. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ إِبْرَارَ الْقَسَمِ الْمَأمُورِ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي الْإِبْرَارِ مَفْسَدَةٌ , وَلَا مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِبْرَارِ , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَبَرَّ قَسَمَ أَبِي بَكْرٍ , لِمَا رَأَى فِي إِبْرَارِهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 79) (¬8) (م) 2269 , 6639

(حم) , وَعَنْ وَاهِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ: لَكَأَنَّ فِي إِحْدَى إِصْبَعَيَّ سَمْنًا، وَفِي الْأُخْرَى عَسَلًا، فَأَنَا أَلْعَقُهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " تَقْرَأُ الْكِتَابَيْنِ: التَّوْرَاةَ , وَالْفُرْقَانَ "، فَكَانَ يَقْرَؤُهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7067 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن , أحاديث قتيبة عن ابن لهيعة حِسان , وباقي رجاله ثقات.

(ك حم) , وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ حُلْمًا مُنْكَرًا اللَّيْلَةَ، قَالَ: " مَا هو؟ "، قُلْتُ: إِنَّهُ شَدِيدٌ، قَالَ: " ومَا هو؟ "، قُلْتُ: رَأَيْتُ كَأَنَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِكَ قُطِعَتْ وَوُضِعَتْ فِي حِجْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتِ خَيْرًا، تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ غُلَامًا , فَيَكُونُ فِي حَجْرِكِ " , فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ , فَكَانَ فِي حَجْرِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَأَرْضَعْتُهُ بِلَبَنِ قُثْمٍ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (ك) 4818 , انظر الصَّحِيحَة: 821 (¬2) هو قُثْم بن العباس بن عبد المطلب. (¬3) (حم) 26921، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ , اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكَنِهِمْ , فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَسَكَنَ عِنْدَنَا) (¬2) (فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَلَمَّا تُوُفِّيَ , غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ) (¬3) (" فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ , لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ , قَالَ: " أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ , وَاللهِ وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ) (¬4) وفي رواية: " وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ " (¬5) (فَقُلْتُ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا) (¬6) (وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ , قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي , فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ) (¬7) (فَقَالَ: " ذَلِكِ عَمَلُهُ) (¬8) (يَجْرِي لَهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 27498 , (خ) 2541 (¬2) (خ) 2541 (¬3) (خ) 6602 (¬4) (خ) 1186 (¬5) (خ) 6615 , (حم) 27498 (¬6) (خ) 1186 (¬7) (خ) 2541 (¬8) (خ) 3714 (¬9) (خ) 6615 , (حم) 27497

الكبائر

الْكَبَائِر (¬1) قَالَ تَعَالَى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} (¬2) وقَالَ تَعَالَى {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} (¬3) ¬

_ (¬1) قال الذهبي في مقدمة كتاب الكبائر ص1: الكبائر: ما نهى الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة , والأثرِ عن السلف الصالحين , وقد ضَمِن الله تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات , لقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ , وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا " [النساء/31] , فقد تكفَّل اللهُ تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يُدخِلَه الجنة. وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [الشورى/37] , وقال تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ , إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ}. [النجم/32] وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ , كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ , إِذَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ ". فتعيَّن علينا الفحصُ عن الكبائر ما هي , لكي يجتنبها المسلمون , فوجدْنا العلماءَ رحمهم الله تعالى قد اختلفوا فيها , فقيل: هي سبع , واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اجتنبوا السَّبعَ الموبقات " , فذكر منها: الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس , التي حرم الله إلا بالحق , وأكل مال اليتيم , وأكل الربا , والتولي يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " متفق عليه وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع , وصَدَق واللهِ ابنُ عباس , وأما الحديث , فما فيه حَصْرٌ لِلكبائر. والذي يتَّجِه ويقوم عليه الدليل أن: (من ارتكب شيئاً من هذه العظائم مما فيه حدٌّ في الدنيا , كالقتل , والزنا , والسرقة , أو جاء فيه وعيدٌ في الآخرة , من عذابٍ , أو غضبٍ , أو تهديدٍ , أو لعنِ فاعلِه على لسان نبيِّنا محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه كبيرة). ولا بد من التسليم أن بعضَ الكبائر أكبرُ من بعض , ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - عَدَّ الشركَ بالله من الكبائر؟ , مع أن مُرْتَكِبَه مخلَّدٌ في النار , ولا يُغفَر له أبداً , قال الله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ , وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء/48]. أ. هـ (¬2) [النساء/31] (¬3) [النجم/32]

الإشراك بالله من الكبائر

الْإِشْرَاكُ بِاللهِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ , إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ , فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ , أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ , وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ , بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ , وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ , وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (¬4)} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا , أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ , إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ , فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ , ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ , قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا , بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا , كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَافِرِينَ , ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ , ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا , فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} (¬7) ¬

_ (¬1) [لقمان/13] (¬2) [الحج: 31] (¬3) [الزمر: 65، 66] (¬4) فَأصبحَ مَا دُونَ الشِّرْكِ تَحْتَ إِمْكَانِ الْمَغْفِرَة، وَالْمُرَادُ بِالشِّرْكِ فِي هَذِهِ الْآيَة: الْكُفْر؛ لِأَنَّ مَنْ جَحَدَ نُبُوَّةَ مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - مَثَلًا كَانَ كَافِرًا , وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَر، وَالْمَغْفِرَةُ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُ بِلَا خِلَاف. وَقَدْ يَرِدُ الشِّرْكُ وَيُرَادُ بِهِ مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْ الْكُفْر , كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَالْمُشْرِكِينَ} (فتح - 1/ 127) (¬5) [النساء/48] (¬6) [البينة: 6] (¬7) [غافر: 69 - 76]

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا (¬1) وَهُوَ خَلَقَكَ (¬2) " , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ , ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ (¬3) " , قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (¬4)) (¬5) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (¬6) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (¬7) ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتِك. عون المعبود (5/ 181) (¬2) أَيْ أَنَّهُ سُبْحَانَه وَتَعَالَى اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك , فَكَيْف لَكَ اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ , وَجَعْلِ عِبَادَتِكَ مَقْسُومَةً بَيْنهمَا , فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنِهِ مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك , وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاتِه - لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ , نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ - لَمَا حَسُنَ مِنْكَ اِتِّخَاذُهُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِكَ , بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك , وَإِنَّمَا خَلَقَكَ اللهُ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك. وَفِي الْخِطَابِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِه. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394) (¬3) أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ يَأكُلَ مَعَكَ , مِنْ جِهَةِ إِيثَارِ نَفْسِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ مَا يَكْفِي , أَوْ مِنْ جِهَةِ الْبُخْلِ مَعَ الْوِجْدَان , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق} أَيْ: فَقْر. فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬4) أَيْ: زَوْجَة جَارِك , وَمَعْنَى " تُزَانِي " أَيْ: تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الزِّنَا , وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَةِ الْجَارِ أَشَدُّ قُبْحًا , وَأَعْظَمُ جُرْمًا , لِأَنَّ الْجَارَ يَتَوَقَّعُ مِنْ جَارِه الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَرِيمِه , وَيَأمَنُ بَوَائِقَهُ , وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ , فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلَّهُ بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّنُ غَيْرُهُ مِنْهُ , كَانَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْقُبْح. شرح النووي (ج 1 / ص 187) ورَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ , قَالُوا: حَرَام , قَالَ: " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَة , أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِه ".فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬5) (م) 86 , (خ) 4207 (¬6) الأَثَام: العقاب. تفسير الطبري - (ج 19 / ص 303) (¬7) [الفرقان/69] (¬8) (خ) 6468 , (م) 86 (¬9) هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّ أَكْبَرَ الْمَعَاصِي الشِّرْك , وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خَفَاءَ فِيهِ , وَأَنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ يَلِيه، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - فِي كِتَابِ الشَّهَادَات مِنْ (مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ)، وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الزِّنَا , وَاللِّوَاط , وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ , وَالسِّحْر , وَقَذْف الْمُحْصَنَات , وَالْفِرَار يَوْم الزَّحْف , وَأَكْل الرِّبَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر , فَلَهَا تَفَاصِيلُ وَأَحْكَامٌ تُعْرَفُ بِهَا مَرَاتِبُهَا، وَيَخْتَلِفُ أَمْرُهَا بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال , وَالْمَفَاسِدِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَيْهِ. شرح النووي (1/ 187)

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ " , فَقُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ (¬1) وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ (¬2)) (¬3) (وَكَانَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئًا فَجَلَسَ (¬4) فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ , أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ (¬5) ") (¬6) (قَالَ: " فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَرِّرُهَا " , حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ) (¬7). الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) يَحْتَمِلُ مُطْلَقَ اَلْكُفْرِ , وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ لِغَلَبَتِهِ فِي الْوُجُودِ , وَلَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ الْعَرَبِ , فَذَكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى غَيْرِهِ , فَبَعْضُ اَلْكُفْرِ - وَهُوَ التَّعْطِيلُ -أَعْظَمُ قُبْحًا مِنْ الْإِشْرَاكِ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مُطْلَقٌ , وَالْإِشْرَاكُ: إِثْبَاتٌ مُقَيَّدٌ , فَيَتَرَجَّحُ هَذَا الِاحْتِمَال. فتح الباري (ج 8 / ص 164) (¬2) عُقُوقُ الْوَالِدَيْن: صُدُورُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ , إِلَّا فِي شِرْكٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ , مَا لَمْ يَتَعَنَّتْ الْوَالِدُ، وَضَبَطَهُ اِبْنُ عَطِيَّةَ بِوُجُوبِ طَاعَتِهِمَا فِي الْمُبَاحَاتِ , فِعْلًا وَتَرْكًا، وَاسْتِحْبَابُهَا فِي الْمَنْدُوبَاتِ , وَفُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 121) (¬3) (خ) 2511 , (م) 87 (¬4) قَوْلُهُ: " وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا " يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اِهْتَمَّ بِذَلِكَ , حَتَّى جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّكِئًا, وَيُفِيدُ ذَلِكَ تَأكِيدَ تَحْرِيمِهِ , وَعِظَمَ قُبْحِهِ، وَسَبَبُ الِاهْتِمَامِ بِذَلِكَ كَوْنُ قَوْلِ اَلزُّورِ أَوْ شَهَادَة الزُّورِ أَسْهَلُ وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ، وَالتَّهَاوُنُ بِهَا أَكْثَر، فَإِنَّ الْإِشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ اَلْمُسْلِمِ , وَالْعُقُوقُ يَصْرِفُ عَنْهُ الطَّبْعُ وَأَمَّا الزُّورُ , فَالْحَوَامِلُ عَلَيْهِ كَثِيرَة , كَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا فَاحْتِيجَ إِلَى الِاهْتِمَامِ بِتَعْظِيمِهِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ مَعَهَا مِنْ الْإِشْرَاكِ قَطْعًا , بَلْ لِكَوْنِ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةٌ إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ , بِخِلَافِ الشِّرْكِ , فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُ قَاصِرَةٌ غَالِبًا. فتح الباري (ج8ص 164) وقَوْلُهُ " وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا " استُدِلَّ به على أنه يجوزُ للمحدِّثِ بالعلمِ أن يحدِّثَ بِهِ وهو مُتَّكِئ. (¬5) قَوْلُهُ: " أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ " يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ , لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّأكِيدِ , فَإِنَّا لَوْ حَمَلْنَا الْقَوْلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ , لَزِمَ أَنْ تَكُونَ اَلْكِذْبَةُ اَلْوَاحِدَةُ مُطْلَقًا كَبِيرَةً , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , وَلَا شَكَّ أَنَّ عِظَمَ الْكَذِبِ وَمَرَاتِبَهُ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ مَفَاسِدِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}.فتح الباري (8/ 164) (¬6) (خ) 5631 , (م) 87 (¬7) (خ) 5918 , (م) 87 (¬8) " قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ " أَيْ: شَفَقَةً عَلَيْهِ , وَكَرَاهِيَةً لِمَا يُزْعِجُهُ. وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَدَبِ مَعَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمَحَبَّةِ لَهُ , وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ. فتح الباري (8/ 164)

(خ م س د حب طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬4)) (¬5) (وَالشُّحُّ) (¬6) (وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ , وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) (¬7) (وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَالِ يَوْمَ اِزْدِحَامِ الطَّائِفَتَيْنِ. (¬4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا: الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَاتِ عَنْ الْفَوَاحِشِ وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَانُ فِي الشَّرْعِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي (1/ 192) (¬5) (خ) 2615 , (م) 89 (¬6) (س) 3671 (¬7) (د) 2875 (¬8) قال ابن الأثير في النهاية: " هو أن يعود إلى البادية , ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا , وكان مَنْ رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عُذْرٍ يَعُدُّونَه كالمرتد. (¬9) (طب) 5636 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 2244

(س حم) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَيُقِيمُ الصَلَاةَ , وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ , وَيَصُومُ رَمَضَانَ , وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ , فَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةُ ") (¬1) (فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ , فَقَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ , وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ , وَالْفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 23549 , (س) 4009 , (حب) 3247 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن بمجموع طرقه. (¬2) (س) 4009 , (حم) 23549 ,

(حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ " (¬1) وفي رواية: " لَا يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَةَ عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 20025 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 20032 , الصَّحِيحَة: 2545 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) قال الألباني في الصَّحِيحَة 2545: الإشكال واردٌ على ظاهرِه، فهو في ذلك كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ} [آل عمران/90] , ولذلك أشكل على كثير من المفسرين , لأنه بظاهرها مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة من قَبول توبة الكافر، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى قبل الْآية المذكورة: {كَيْفَ يَهْدِي اللهِ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ , وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ , وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ , أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ , إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران/86 - 89] فاضطربت أقوال المفسرين في التوفيق بين الآيتين، فمعنى قوله في الحديث: " لَا يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَةَ عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ " أَيْ: توبتُه من ذنبٍ في أثناء كفره، لأن التوبةَ من الذنب عمل , والشِّرك يُحبطه , كما قال تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر/65] فكذلك قوله تعالى في الْآية: {لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ} أَيْ: من ذنوبِهم، وليس من كفرِهم , وهذا هو الذي اختاره إمامُ المفسرين ابن جرير - رحمه الله - فأخرج عن أبي العالية قال: هؤلاء اليهود والنصارى , كفروا بعد إيمانهم، ثم ازدادوا كفرا بذنوبٍ أذنبوها، ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم, فلم تُقبل توبتُهم , ولو كانوا على الهدى قُبِلَت، ولكنهم على ضلالة. أ. هـ

(ك) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَثَّ جُنُودَهُ , فَيَقُولُ: مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ , فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَهُ فَقَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّهُ، وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَيَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ، فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ، فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8027 , (حب) 6189 , انظر الصَّحِيحَة: 1280 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح.

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (¬2)) (¬3) (تَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (¬4)) (¬5) (بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (¬6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَبِالْمُصَوِّرِينَ) (¬7) (وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ , فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) الْعُنُقُ: طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368) (¬2) تصديقُه قوله تعالى {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} [الفرقان: 12] , فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ؟. (¬3) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬4) أَيْ: وَكَّلَنِي اللهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ , وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬5) (حم) 11372 , الصَّحِيحَة: 2699 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2451 (¬6) الْجَبَّارُ: الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي، وَالْعَنِيدُ: الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ، الْبَاغِي الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬7) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬8) (حم) 11372

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُؤْتَى) (¬1) (بِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ , كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ , فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ شَرُّ مَنْزِلٍ) (¬3) (فَيَقُولُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا , أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟) (¬4) (فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ, فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، قَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ , فَلَمْ تَفْعَلْ) (¬5) (قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا) (¬6) (وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ) (¬7) (فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي) (¬8) (قَالَ: فَيُرَدُّ إِلَى النَّارِ) (¬9) (فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ , أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (حم) 13535 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 6189 (¬3) (حم) 13535 , (حب) 7350 (¬4) (خ) 6173 (¬5) (حم) 13535 , (خ) 3156 , (م) 53 - (2805) (¬6) (حم) 12311 , (خ) 3156 (¬7) (م) 51 - (2805) (¬8) (خ) 6189 , (حم) 12311 (¬9) (حم) 13535 , (حب) 7350 (¬10) [آل عمران/91] (¬11) (حم) 13312 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

الاستهزاء بشيء من القرآن أو السنة من الكبائر

الِاسْتِهْزَاءُ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ , قُلِ اسْتَهْزِئُوا , إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ , وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ , قُلْ أَبِاللهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ , لَا تَعْتَذِرُوا , قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ , إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة/64 - 66]

(خد) , وَعَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ (¬1) قال: كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ (¬2) فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لاَ أَرَاهَا إِلاَّ مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ , قَالَ: مَا هِيَ؟ , قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ (¬3) وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ , ثُمَّ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفْرَقُ النَّارَ (¬4) وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ , قُلْتُ: إِي وَاللهِ، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ , قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلاَمَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ , مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ. (¬5) ¬

_ (¬1) قال البخاري: طيسلة بن مياس سمع من ابن عمر , روى عنه يحيى بن أبي كثير. تهذيب الكمال (ج13ص 468) (¬2) النَّجْدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي , وهم قومٌ من الحرورية (الخوارج). (¬3) الاستسخار: من السخرية. (¬4) الفَرَق: الخوف والفزع. (¬5) (خد) 8 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 6

الاستسقاء بالأنواء من الكبائر

الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى لَنَا (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ (¬2) كَانَتْ مِنْ اللَّيْلَةِ , فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ , فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ , فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي , وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ, وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا , فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي , وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: صَلَّى بِنَا، وَفِيهِ جَوَازُ إِطْلَاق ذَلِكَ مَجَازًا, وَإِنَّمَا الصَّلَاة للهِ تَعَالَى. فتح الباري (ج 3 / ص 481) (¬2) (الإِثْر): مَا يَعْقُبُ الشَّيْءَ. وقَوْله: " سَمَاء " أَيْ: مَطَر, وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ " سَمَاءٌ " لِكَوْنِهِ يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاء. (¬3) (خ) 810 , (م) 71 (¬4) يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا: كُفْرُ الشِّرْكِ , بِقَرِينَةِ مُقَابَلَتِهِ بِالْإِيمَانِ وَأَعْلَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَلَامُ الشَّافِعِيّ، قَالَ فِي (الْأُمّ): " مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا , عَلَى مَا كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الشِّرْكِ يَعْنُونَ , مِنْ إِضَافَةِ الْمَطَرِ إِلَى أَنَّهُ مَطَرُ نَوْءِ كَذَا , فَذَلِكَ كُفْرٌ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ النَّوْءَ وَقْت , وَالْوَقْتُ مَخْلُوقٌ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ شَيْئًا. وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا , عَلَى مَعْنَى (مُطِرْنَا فِي وَقْت كَذَا) فَلَا يَكُونُ كُفْرًا، وَغَيْرُهُ مِنْ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ".فتح الباري (ج3ص 481)

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ , قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ، يُنَزِّلُ اللهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ: بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَذَا ") (¬1) وفي رواية: " يَقُولُونَ: الْكَوَاكِبُ , وَبِالْكَوَاكِبِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 72 , (حم) 9444 (¬2) (م) 126 - (72) , (س) 1524

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَصْبَحَ مِنْ النَّاسِ شَاكِرٌ , وَمِنْهُمْ كَافِرٌ , قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ اللهِ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا " , قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ , وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ , فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ , لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ , تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ , أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (¬1) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} (¬2). (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) يقول الله تعالى: أفبهذا القرآن الذي أنبأتُكُم خبَرَه , وقصصتُ عليكم أمْرَه أيها الناس أنتم تُلينون القولَ للمكذّبين به , مُمَالَأَةً منكم لهم على التكذيب به والكفر؟. وقال آخرون: بل معناه: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُكَذِّبُون. تفسير الطبري (23/ 153) (¬2) [الواقعة/75 - 82] (¬3) (م) 127 - (73) (¬4) يقول: وتجعلون شُكرَ اللهِ على رِزقِه إياكُم , التكذيبَ، وذلك كقول رجلٍ لآخر: جعلتَ إحساني إليكَ إساءةً منكَ إليّ؟، بمعنى: جعلتَ شُكرَ إحساني , أو ثوابَ إحسانِي إليكَ إساءةً منكَ إليّ؟. تفسير الطبري (ج 23 / ص 153)

تعليق التمائم من الكبائر

تَعْلِيقُ التَّمَائِم مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (حم) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَقْبَلَ رَهْطٌ (¬2) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَبَايَعَ تِسْعَةً, وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ , فَقَالَ: " إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً , مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ " , فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا , " فَبَايَعَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) التمائم: جمع تميمة , وهي خَرَزات كانت العرب تُعَلِّقُها على أولادهم يتَّقُون بها العيْنَ في زعمهم , فأبطلها الإسلام. (¬2) أَيْ: جماعة. (¬3) (حم) 17458 , (ك) 7513 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6394 , الصَّحِيحَة: 492.

(ك) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ الأَسَدِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَلَى امْرَأَتِهِ، فَرَأَى عَلَيْهَا حِرْزًا مِنَ الْحُمْرَةِ (¬1) فَقَطَعَهُ قَطْعًا عَنِيفًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ أَغْنِيَاءٌ عَنِ الشِّرْكِ وَقَالَ: كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلِةَ مِنَ الشِّرْكِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) الحُمْرَةُ: داءٌ يعتري الناس , فَيَحْمَرُّ موضعُها , وتُغالَبُ بالرُّقْيَة. قال الأَزهري: الحُمْرَةُ من جنس الطواعين. لسان العرب (4/ 208) (¬2) (ك) 7505 , (حب) 6090 , (طس) 1442 , الصَّحِيحَة: 2972 وقال الألباني: وفي رواية عند (د جة) , وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَتْ: كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنْ الْحُمْرَةِ , وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ , فَدَخَلَ يَوْمًا , فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ , فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِي , فَمَسَّنِي فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , فَقُلْتُ: رُقًى لِي فِيهِ مِنْ الْحُمْرَةِ , فَجَذَبَهُ , وَقَطَعَهُ , فَرَمَى بِهِ , وَقَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ اللهِ أَغْنِيَاءَ عَنْ الشِّرْكِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الرُّقَى , وَالتَّمَائِمَ , وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ " , فَقُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَذَا؟، وَاللهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ , وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي , فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ , وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ , قَالَ: ذَاكِ الشَّيْطَانُ , إِذَا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِ , وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ , وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ خَيْرًا لَكِ , وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفَيْنَ , " تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ , وَتَقُولِينَ أَذْهِبْ الْبَاسْ , رَبَّ النَّاسْ , اشْفِ , أَنْتَ الشَّافِي , لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ , شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " رواه (جة) 3530 , (د) 3883 قال الألباني: وهذا مستنكَرٌ جدا عندي أن تذهبَ صحابيةٌ جليلةٌ كزينب هذه إلى اليهودي تطلبُ منه أن يرقيها!! , إنها والله لإحدى الكُبَر! فالحمد لله الذي لم يصحَّ السَّندُ بذلك إليها. أ. هـ (¬3) قال الألباني في الصَّحِيحَة331: " الرُّقى " هي هنا كان ما فيه الاستعاذة بالجن , أو لا يفهم معناها. و" التمائم " جمع تميمة، وأصلها خرزات تعلِّقُها العرب على رأس الولد لدفع العين، ثم توسَّعوا فيها , فسَمُّوا بها كل عَوْذَة. قلت: ومن ذلك تعليقُ بعضِهم نعلَ الفرسِ على بابِ الدار، أو في صدرِ المكان! , وتعليق بعض السائقين نعْلًا في مقدمة السيارة , أو مؤخرتها، أو الخرز الأزرق على مِرآة السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل، كلُّ ذلك من أجل العين , زعموا. وهل يدخل في " التمائم " الحُجُب التي يعلِّقُها بعضُ الناس على أولادهم أو على أنفسهم إذا كانت من القرآن , أو الأدعية الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ للسلف في ذلك قولان، أرجحهما عندي: المَنْع , كما بينتُه فيما علقتُّه على " الكلم الطيب " لشيخ الإسلام ابن تيمية (رقم التعليق 34). و" التِّوَلة " ما يُحَبِّبُ المرأةَ إلى زوجِها من السِّحر وغيرِه , قال ابن الأثير: " جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثِّر ويفعل خلافَ ما قدَّرَه اللهُ تعالى ". أ. هـ

(ت) , وَعَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ (¬1) أَعُودُهُ وَبِهِ حُمْرَةٌ (¬2) فَقُلْتُ: أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا (¬3)؟ , قَالَ: الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا (¬4) وُكِلَ إِلَيْهِ " (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) هو: عَبْدُ اللهِ بنُ عُكَيْمٍ الجُهَنِيُّ روى له (م، 4) قِيْلَ: لَهُ صُحْبَةٌ. وَقَدْ أَسْلَمَ بِلاَ رَيْبٍ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَصَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ , وَهُوَ القَائِلُ: " أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْل مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ: أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ " (أخرجه أبو داود (4127) و (4128)، والترمذي (1729)، والنسائي 7/ 175، وابن سعد 6/ 113). قِيْلَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُكَيْمٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِيْنَ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (3/ 511) (¬2) الْحُمْرَةُ: وَرَمٌ مِنْ جِنْسِ الطَّوَاعِينِ. تحفة الأحوذي (5/ 349) (¬3) أَيْ: أَلَا تُعَلِّقُ تَمِيمَةً. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 349) (¬4) أَيْ: مَنْ عَلَّقَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ التَّعَاوِيذِ وَالتَّمَائِمِ وَأَشْبَاهِهَا مُعْتَقِدًا أَنَّهَا تَجْلُبُ إِلَيْهِ نَفْعًا , أَوْ تَدْفَعُ عَنْهُ ضَرًّا. تحفة الأحوذي (5/ 349) (¬5) (ت) 2072 , (حم) 18803 , انظر غاية المرام (297) (¬6) أَيْ: خُلِّيَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ , وَتُرِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. تحفة الأحوذي (5/ 349)

(خ م د) , وَعَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ, وَالنَّاسُ فِي [مَقِيلِهِمْ] (¬1) " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَسُولًا: أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ (¬2) وَلَا قِلَادَةٌ (¬3) إِلَّا قُطِعَتْ " (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (ط) 1677 , (طب) (ج 22 / ص 294 ح750) (¬2) أَيْ: أَوْتَار الْقَوْس. عون المعبود - (ج 5 / ص 454) (¬3) أَيْ: مُطْلَقًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 454) (¬4) (د) 2552 , (خ) 2843 , (م) 2115 (¬5) قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: وَفِي الْمُرَاد بِالْأَوْتَارِ ثَلَاثَة أَقْوَال: أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَلِّدُونَ الْإِبِلَ أَوْتَارَ الْقَسِّيِّ لِئَلَّا تُصِيبهَا الْعَيْنُ بِزَعْمِهِمْ، فَأُمِرُوا بِقَطْعِهَا, إِعْلَامًا بِأَنَّ الْأَوْتَارَ لَا تَرُدُّ مِنْ أَمْرِ اللهِ شَيْئًا، وَهَذَا قَوْلُ مَالِك. ثَانِيهَا: النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَنِق الدَّابَّةُ بِهَا عِنْدَ شِدَّةِ الرَّكْض، وَيَضِيقُ عَلَيْهَا نَفَسُهَا وَرَعْيُهُا، وَرُبَّمَا تَعَلَّقَتْ بِشَجَرَةٍ فَاخْتَنَقَتْ أَوْ تَعَوَّقَتْ عَنْ السَّيْر. ثَالِثهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ فِيهَا الْأَجْرَاس , حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ , وَعَلَيْهِ يَدُلُّ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيّ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي وَهْب الْحَسَّانِي رَفَعَهُ: " اِرْبِطُوا الْخَيْل , وَقُلِّدُوهَا , وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَار " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا اِخْتِصَاصَ لِلْإِبِلِ، هَذَا كُلُّهُ فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ وَنَحْوه. فَأَمَّا مَا فِيهِ ذِكْرُ اللهِ , فَلَا نَهْيَ فِيهِ , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُجْعَلُ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ , وَالتَّعَوُّذِ بِأَسْمَائِهِ وَذِكْرِه. وَكَذَلِكَ لَا نَهْي عَمَّا يُعَلَّقُ لِأَجْلِ الزِّينَةِ , مَا لَمْ يَبْلُغْ الْخُيَلَاءَ أَوْ السَّرَف. فتح الباري (ج9 ص 210)

(س) , وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا رُوَيْفِعُ , لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي , فَأَخْبِرْ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ (¬1) أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا (¬2) أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ (¬3) أَوْ عَظْمٍ , فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) قِيلَ: كَانُوا يَعْقِدُونَهَا فِي الْحُرُوب تَكَبُّرًا وَعُجْبًا , فَأُمِرُوا بِإِرْسَالِهَا , وَقِيلَ: هُوَ فَتْلُهَا كَفَتْلِ الْأَعَاجِم. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 461) (¬2) هُوَ وَتَرُ الْقَوْس , أَوْ مُطْلَقُ الْحَبْل , قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ مَا كَانُوا يُعَلِّقُونَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَوْذِ وَالتَّمَائِم الَّتِي يَشُدُّونَهَا بِتِلْكَ الْأَوْتَار , وَيَرَوْنَ أَنَّهَا تَعْصِمُ مِنْ الْآفَاتِ وَالْعَيْن. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 461) (¬3) (الرَّجِيع): الرَّوْث وَالْعَذِرَة. (¬4) (س) 5067 , (د) 36 صَحِيح الْجَامِع: 7910 , والمشكاة: 351

السحر من الكبائر

السِّحْرُ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ , وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ , وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ , وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فلَا تَكْفُرْ , فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ , وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ , وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ , وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ , وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/102]

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ) (¬2) وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (خ) 2615 , (م) 89 (¬3) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27524 , الصَّحِيحَة: 675 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2362

(بز) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيَّرَ لَهُ , أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ , أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 3578 (طب) (ج 18ص162 ح355) , صَحِيح الْجَامِع: 5435 , الصَّحِيحَة: 2650 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3041

إتيان الكهان والعرافين من الكبائر

إتْيَانُ الْكُهَّانِ والْعَرَّافِينَ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (م) , عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ, لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) الْكَاهِنِ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأَسْرَارِ , وَمَا سَيَحْدُثُ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ وَقَدْ كَانَ فِي الْعَرَبِ كَهَنَةٌ , فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ تَابِعًا مِنْ الْجِنِّ وَرِئِيًّا يُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَارَ , وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْأُمُورَ بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَابٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى مَوَاقِعِهَا مِنْ كَلَامِ مَنْ يَسْأَلُهُ أَوْ فِعْلِهِ أَوْ حَالِهِ , وَهَذَا يَخُصُّونَهُ بِاسْمِ الْعَرَّافِ , كَاَلَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ وَمَكَانَ الضَّالَّةِ , وَالْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ " مَنْ أَتَى كَاهِنًا " قَدْ يَشْتَمِلُ عَلَى إِتْيَانِ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ وَالْمُنَجِّمِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 162) (¬2) (م) 2230 , (حم) 16689 (¬3) عَدَمُ قَبُولِ صَلَاتِهِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا , وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ، وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهَا إِلَى إِعَادَة، وَنَظِيرُ هَذِهِ: الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَة , فَهِيَ مُجْزِئَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْقَضَاءِ، وَلَكِنْ لَا ثَوَابَ فِيهَا، كَذَا قَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابنَا , قَالُوا: فَصَلَاةُ الْفَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ إِذَا أُتِيَ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا الْكَامِل , تَرَتَّبَ عَلَيْهَا شَيْئَانِ: سُقُوطُ الْفَرْضِ عَنْهُ، وَحُصُولُ الثَّوَاب , فَإِذَا أَدَّاهَا فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَة , حَصَلَ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأوِيلِ فِي هَذَا الْحَدِيث، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ أَتَى الْعَرَّافَ إِعَادَةُ صَلَوَاتِ أَرْبَعِينَ لَيْلَة، فَوَجَبَ تَأوِيلُه. وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 392)

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ , فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا , فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ. تحفة الأحوذي (1/ 162) (¬2) (حم) 9532 , (ت) 135 , (د) 3904 , صَحِيح الْجَامِع: 5939 , الصَّحِيحَة: 3387 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3044

(مسند الشاميين) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يَلِجَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنْ تَكَهَّنَ، أَوْ اسْتَقْسَمَ، أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطَيُّرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 2104 , صَحِيح الْجَامِع: 5226 , الصَّحِيحَة: 2161

الذبح لغير الله من الكبائر

الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلُوا للهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا , فَقَالُوا هَذَا للهِ بِزَعْمِهِمْ , وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا , فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ , وَمَا كَانَ للهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ , سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً , أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا , أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ , أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ , وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 162، 163] (¬2) [الأنعام: 136] (¬3) [الأنعام: 145] (¬4) [الأنعام: 121]

(م حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسِرُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: " مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ "، قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ , قَالَ: قَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وفي رواية: لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ (¬1) وفي رواية: لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ (¬2) وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 44 - (1978) (¬2) (حم) 858 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (م) 43 - (1978) , (س) 4422 , (حم) 855 , (ش) 22017

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ , مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ , مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قوله تعالى {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} فَيَتَقَيَّدُ النَّهْيُ بِحَالِ كَوْنِ الذَّبْحِ فِسْقًا , وَالْفِسْقُ فِي الذَّبِيحَةِ مُفَسَّرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ عَلَيْهَا , فَلَا يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ , لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ , وَكَمَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُ غَيْرِ اللهِ بِالذِّكْرِ عَلَيْهَا. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَأَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيمِ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ , ثُمَّ قَالَا: وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ أَوْ بِاسْمِهِ كَالسُّجُودِ لَهُ , فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى , أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ , لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ , وَكَفَرَ بِذَلِكَ , كَمَنْ سَجَدَ لِغَيْرِهِ سَجْدَةَ عِبَادَةٍ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ , كَأَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا لِأَنَّهَا بَيْتُ اللهِ تَعَالَى , أَوْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ , أَوْ اسْتِبْشَارًا لِقُدُومِ السُّلْطَانِ , حَلَّتْ وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ , كَمَا لَا يَكْفُرُ بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللهِ تَذَلُّلًا وَخُضُوعًا , وَإِنْ حَرُمَ. شرح البهجة الوردية (ج5 ص157) (¬2) (حم) 1875 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

التشبه بالكفار من الكبائر

التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ مِنَ الْكَبَائِر (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ (¬1) فَهُوَ مِنْهُمْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَزَيَّى فِي ظَاهِرِه بِزِيِّهِمْ، وَسَارَ بِسِيرَتِهِمْ وَهَدْيِهِمْ فِي مَلْبَسِهِمْ وَبَعْضِ أَفْعَالِهِمْ. عون المعبود (ج 9 / ص 54) (¬2) أَيْ: فَهُوَ مِنْهُمْ فِي الْإِثْمِ وَالْخَيْرِ , قَالَهُ الْقَارِي. وقَالَ شَيْخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِيَّةَ فِي الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم: وَقَدْ اِحْتَجَّ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُه بِهَذَا الْحَدِيث، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيمَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ , كَمَا فِي قَوْله {ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} , وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ , وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهمْ , وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوت , حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْم الْقِيَامَة " , فَقَدْ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى التَّشَبُّهِ الْمُطْلَق , فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْكُفْر، وَيَقْتَضِي تَحْرِيمَ أَبْعَاضِ ذَلِكَ. وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي يُشَابِهُهُمْ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ كُفْرًا , أَوْ مَعْصِيَة , أَوْ شِعَارًا لَهَا , كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ. عون المعبود (9/ 54) (¬3) (د) 4031 , و (حم) 5114 , وصححه الألباني في الإرواء: 2384

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ) (¬1) (فَغَضِبَ) (¬2) (وَقَالَ: أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟) (¬3) (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا) (¬4) (فَقُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ , قَالَ: " بَلْ أَحْرِقْهُمَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 27 - (2077) (¬2) (س) 5317 (¬3) (م) 28 - (2077) (¬4) (م) 27 - (2077) , (حم) 6513 (¬5) (م) 28 - (2077) , (س) 5317

(خ) , وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: نَظَرَ أنَسٌ - رضي الله عنه - إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَرَأَى طَيَالِسَةً (¬1) فَقَالَ: كَأَنَّهُمْ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الطيالسة: جمع طيلسان , وهو غطاء للرأس يلبسه اليهود عند صلاتهم يُشبه الشماغ في شكله , ويشبهه في طريقة ارتدائه , إِلَّا أن طيلسان اليهود لونه أبيض , مُذيَّلٌ بخَطَّيْن أزرقيْن. ع (¬2) (خ) 3971

مساكنة المشركين من الكبائر

مُسَاكَنَةُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْكَبَائِر (د) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جَامَعَ (¬1) الْمُشْرِكَ (¬2) وَسَكَنَ مَعَهُ (¬3) فَإِنَّهُ مِثْلُهُ " (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِجْتَمَعَ مَعَهُ وَوَافَقَهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 242) (¬2) الْمُرَاد: الْكُفَّار، وَنَصَّ عَلَى الْمُشْرِكِ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ حِينَئِذٍ , وَالْمَعْنَى: مَنْ اِجْتَمَعَ مَعَ الْمُشْرِكِ , وَوَافَقَهُ وَرَافَقَهُ , وَمَشَى مَعَهُ. عون المعبود (6/ 242) (¬3) (وَسَكَنَ مَعَهُ) أَيْ: فِي دِيَارِ الْكُفْر. (¬4) (د) 2787 , (طب) 7ص251ح7023 , صَحِيح الْجَامِع: 6186، الصَّحِيحَة: 2330 (¬5) أَيْ: مِثْلُه مِنْ بَعْضِ الْوُجُوه , لِأَنَّ الْإِقْبَالَ عَلَى عَدُوِّ اللهِ وَمُوَالَاتِه تُوجِبُ إِعْرَاضَهُ عَنْ الله، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ , تَوَلَّاهُ الشَّيْطَان , وَنَقَلَهُ إِلَى الْكُفْر , فَزَجَرَ الشَّارِعُ عَنْ مُخَالَطَتِهِ بِهَذَا التَّغْلِيظِ الْعَظِيم , حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفَسَاد , {يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} , وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ صِلَةِ أَرْحَامِ مَنْ لَهُمْ مِنْ الْكَافِرِينَ , وَلَا مِنْ مُخَالَطَتِهِمْ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا بِغَيْرِ سُكْنَى فِيمَا يَجْرِي مَجْرَى الْمُعَامَلَةِ , مِنْ نَحْوِ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ , وَأَخْذٍ وَعَطَاء , وَفِي الزُّهْدِ لِأَحْمَدَ عَنْ اِبْن دِينَار " أَوْحَى اللهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاء: قُلْ لِقَوْمِكِ لَا تَدْخُلُوا مَدَاخِلَ أَعْدَائِي , وَلَا تَلْبَسُوا مُلَابِسَ أَعْدَائِي , وَلَا تَرْكَبُوا مَرَاكِبَ أَعْدَائِي , فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي ". كَذَا فِي فَتْح الْقَدِير. وَقَالَ الْعَلْقَمِيُّ فِي (الْكَوْكَبِ الْمُنِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير): وَفِيهِ وُجُوبُ الْهِجْرَةِ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا , وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِظْهَارِ الدِّينِ , أَسِيرًا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ مَقْهُورٌ مُهَانٌ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ اِنْكَفُّوا عَنْهُ , فَإِنَّهُ لَا يَأمَنُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُؤْذُوهُ , أَوْ يَفْتِنُوهُ عَنْ دِينِه , وَحَقٌّ عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَكُونَ مُسْتَظْهِرًا بِأَهْلِ دِينِه , وَفِي حَدِيثِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِك " وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيث. اِنْتَهَى كَلَامُه. قَالَ الْإِمَامُ اِبْن تَيْمِيَة: الْمُشَابَهَةُ وَالْمُشَاكَلَةُ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَة , تُوجِبُ مُشَابَهَةً وَمُشَاكَلَةً فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنَة، وَالْمُشَابَهَةُ فِي الْهَدْيِ الظَّاهِر , تُوجِبُ مُنَاسَبَةً وَائْتِلَافًا , وَإِنْ بَعُدَ الزَّمَانُ وَالْمَكَان، وَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوس، فَمُرَافَقَتُهُمْ وَمُسَاكَنَتُهُمْ وَلَوْ قَلِيلًا , سَبَبٌ لِنَوْعٍ مَا مِنْ اِنْتِسَابٍ لِأَخْلَاقِهِمْ الَّتِي هِيَ مَلْعُونَة، وَمَا كَانَ مَظِنَّةً لِفَسَادٍ خَفِيّ غَيْرِ مُنْضَبِط , عُلِّقَ الْحُكْمُ بِهِ وَأُدِيرَ التَّحْرِيمُ عَلَيْهِ، فَمُسَاكَنَتُهُمْ فِي الظَّاهِرِ , سَبَبٌ وَمَظِنَّة لِمُشَابَهَتِهِمْ فِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَفْعَالِ الْمَذْمُومَة , بَلْ فِي نَفْسِ الِاعْتِقَادَات، فَيَصِيرُ مُسَاكِنُ الْكَافِرِ مِثْلَه. وَأَيْضًا , الْمُشَارَكَةُ فِي الظَّاهِرِ تُورِثُ نَوْعَ مَوَدَّةٍ وَمَحَبَّةٍ وَمُوَالَاةٍ فِي الْبَاطِن، كَمَا أَنَّ الْمَحَبَّةَ فِي الْبَاطِنِ تُورِثُ الْمُشَابَهَةَ فِي الظَّاهِر، وَهَذَا مِمَّا يَشْهَدُ بِهِ الْحِسُّ، فَإِنَّ الرَّجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ بَلَدٍ , وَاجْتَمَعَا فِي دَارِ غُرْبَة , كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالِائْتِلَافِ أَمْرٌ عَظِيمٌ بِمُوجِبِ الطَّبْع , وَإِذَا كَانَتْ الْمُشَابَهَةُ فِي أُمُورِ دُنْيَوِيَّةٍ تُورِثُ الْمَحَبَّةَ وَالْمُوَالَاة , فَكَيْف بِالْمُشَابَهَةِ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّة؟ , فَالْمُوَالَاةُ لِلْمُشْرِكِينَ تُنَافِي الْإِيمَانَ , قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} اِنْتَهَى كَلَامُه. وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّم فِي كِتَاب (الْهَدْي النَّبَوِيّ): وَمَنَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِقَامَةِ الْمُسْلِمِ بَيْنَ الْمُشْرِكَيْنِ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنْ بَيْنِهِمْ , وَقَالَ: " أَنَا بَرِيء مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ " , قِيلَ: يَا رَسُولِ الله وَلِمَ؟ , قَالَ: لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا " , وَقَالَ: " مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُه ". عون المعبود - (ج 6 / ص 242)

(س جة) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا) (¬1) (حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2568 (¬2) (جة) 2536 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1207

(س حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُبَايِعُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ , وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ , فَأَنْتَ أَعْلَمُ) (¬1) (فَقَالَ: " تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَتُصَلِّي الصَلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ (¬2) وَتَنْصَحُ) (¬3) (الْمُسْلِمِينَ , وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِين ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 4177 (¬2) قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِكَوْنِهِمَا أُمَّيْ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ، وَهُمَا أَهَمُّ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَظْهَرُهَا , وَلَا يُقَالُ: لَعَلَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ لَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ حِينَئِذٍ , لِأَنَّهُ أَسْلَمَ عَام تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 149) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِشُهْرَتِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّوْمَ وَغَيْرَه لِدُخُولِ ذَلِكَ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَة. (فتح - ح57) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانَتْ مُبَايَعَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ بِحَسَبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ تَجْدِيدِ عَهْدٍ , أَوْ تَوْكِيدِ أَمْرٍ، فَلِذَلِكَ اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظهمْ. (¬3) (حم) 19188 , (خ) 3157 (¬4) (س) 4177 , (حم) 19205

(طب هق) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ) (¬1) (فِي دِيَارِهِمْ) (¬2) (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (هق) 17528 , (طب) 2261 (¬2) (طب) 2262 (¬3) (هق) 17528, (طب) 2261 , صَحِيح الْجَامِع: 2718 , 6073 الصَّحِيحَة: 768

(د) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ " , فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ (¬1) فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ (¬2) " , فَقَالُوا: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ السَّاكِنِينَ فِي الْكُفَّارِ , سَجَدُوا بِاعْتِمَادِ أَنَّ جَيْشَ الْإِسْلَامِ يَتْرُكُونَنَا عَنْ الْقَتْلِ حَيْثُ يَرَوْنَنَا سَاجِدِينَ , لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَامَةُ الْإِيمَانِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 276) (¬2) أَيْ: بَيْنَهُمْ. (¬3) (د) 2645 , (ت) 1604 , (س) 4780 , وصححه الألباني في الإرواء: 1207 (¬4) مِنْ الرُّؤْيَةِ، يُقَالُ: تَرَاءَى الْقَوْمُ: إِذَا رَأَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، تَرَاءَى الشَّيْءُ: أَيْ ظَهَرَ حَتَّى رَأَيْتُه. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَيْ: يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ وَيَجِبُ أَنْ يَتَبَاعَدَ مَنْزِلُهُ عَنْ مَنْزِلِ الْمُشْرِكِ، وَلَا يَنْزِلُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي إِنْ أُوقِدَتْ فِيهِ نَارُهُ , تَلُوحُ وَتَظْهَرُ لِلْمُشْرِكِ إِذَا أَوْقَدَهَا فِي مَنْزِلِهِ، وَلَكِنَّهُ يَنْزِلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وهُوَ حَثٌّ عَلَى الْهِجْرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 276)

الشرك الأصغر (الرياء) من الكبائر

الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ (الرِّيَاءُ) مِنَ الْكَبَائِر (طب) , عَنْ شَدَّادِ بن أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نَعُدُّ الرِّيَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشِّرْكَ الْأَصْغَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 7160 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:35

(حم) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ ", فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ , قَالَ: " الرِّيَاءُ , يَقُولُ اللهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا , فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23686 , انظر الصَّحِيحَة: 951 صَحِيح الْجَامِع: 1555

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ , نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ أَحَدًا فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ للهِ , فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ , فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ , وَابْتِغَاءً لِمَرْضَاتِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ تَفْسِيرٌ لقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 485) قال الشوكاني: والشِّرْكُ الْجَلِيُّ يَدْخُلُ تَحْتَ هذِهِ الآيةِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا، وَعَلَى فَرْضِ أَنَّ سَبَبَ النُّزُولِ هُوَ الرِّيَاءُ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا، فَالِاعْتِبَارُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ , لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ , كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ. فتح القدير (3/ 377) (¬2) (حم) 15876 , (ت) 3154 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 482، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 33

(هب) , وَعَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ شَرِيكًا , فَهُوَ لِشَرِيكِي، يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ للهِ - عز وجل - فَإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا أُخْلِصَ لَهُ، وَلَا تَقُولُوا: هَذَا للهِ وَلِلرَّحِمِ، فَإِنَّهَا لِلرَّحِمِ , وَلَيْسَ للهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَا تَقُولُوا: هَذَا للهِ وَلُوُجُوهِكِمْ، فَإِنَّهَا لِوُجُوهِكِمْ , وَلَيْسَ للهِ مِنْهَا شَيْءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 6836 , (قط) ج1ص51ح3 , انظر الصَّحِيحَة: 2764

(م جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " (قَالَ اللهُ - عز وجل -: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي) (¬1) (فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ, وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 2985 (¬2) أَيْ: أَنَا غَنِيٌّ عَنْ الْمُشَارَكَةِ وَغَيْرهَا، فَمَنْ عَمِلَ شَيْئًا لِي وَلِغَيْرِي لَمْ أَقْبَلهُ، بَلْ أَتْرُكُهُ لِذَلِكَ الْغَيْر , وَالْمُرَادُ أَنَّ عَمَلَ الْمُرَائِي بَاطِلٌ لَا ثَوَابَ فِيهِ، وَيَأثَمُ بِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 370) (¬3) (جة) 4202 , (حم) 7986

(حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ (¬1) وَالرِّفْعَةِ فِي الدِّينِ، وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّناء: ارْتِفاَعِ المَنْزلة والقَدْر. (¬2) (حم) 21258 , (حب) 405 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2825، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 23

(هق) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ , قَالَ: " يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي , فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3400 , (خز) 937 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:31

(جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ, فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ " فَقُلْنَا: بَلَى , قَالَ: " الشِّرْكُ الْخَفِيُّ , أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي , فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4204 , انظر هداية الرواة: 5262

(ك) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشِّرْكُ الْخَفِيُّ: أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ لِمَكَانِ الرَّجُلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7936 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3729

(هب)، وَعنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّيَاءَ , وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 6824 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2390 , الصَّحِيحَة: 508

(بز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الرِّبَا سَبْعُونَ بَابًا , وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (كنز) 9752 ,صَحِيح الْجَامِع: 3540 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1852

(خد) , وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا (¬1) "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟ , قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الصَّفَا: هُوَ الْحَجْرُ الْأَمْلَسُ الَّذِي لَا يَعْلَقُ بِهِ شَيْء. (¬2) (خد) 716 , صَحِيح الْجَامِع:3730 , 3731 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 554

(حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ "، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ؟ , قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19622 , (طس) 3479 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 36

(ت) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَيْسَ ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ جِنْسِ الْغَنَمِ بِأَشَدَّ إِفْسَادًا لِتِلْكَ الْغَنَمِ مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالْجَاهِ، فَإِنَّ إِفْسَادَهُ لِدِينِ الْمَرْءِ أَشَدُّ مِنْ إِفْسَادِ الذِّئْبَيْنِ الْجَائِعَيْنِ لِجَمَاعَةٍ مِنْ الْغَنَمِ إِذَا أُرْسِلَا فِيهَا , أَمَّا الْمَالُ , فَإِفْسَادُهُ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْقُدْرَةِ , يُحَرِّكُ دَاعِيَةَ الشَّهَوَاتِ , وَيَجُرُّ إِلَى التَّنَعُّمِ فِي الْمُبَاحَاتِ , فَيَصِيرُ التَّنَعُّمُ مَألُوفًا، وَرُبَّمَا يَشْتَدُّ أَنْسُهُ بِالْمَالِ , وَيَعْجِزُ عَنْ كَسْبِ الْحَلَالِ , فَيَقْتَحِمُ فِي الشُّبُهَاتِ , مَعَ أَنَّهَا مُلْهِيَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَهَذِهِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا أَحَدٌ. وَأَمَّا الْجَاهُ , فَيَكْفِي بِهِ إِفْسَادًا أَنَّ الْمَالَ يُبْذَلُ لِلْجَاهِ , وَلَا يُبْذَلُ الْجَاهُ لِلْمَالِ وَهُوَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، فَيَخُوضُ فِي الْمُرَاءَاةِ وَالْمُدَاهَنَةِ , وَالنِّفَاقِ , وَسَائِرِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ، فَهُوَ أَفْسَدُ وَأَفْسَدُ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 162) (¬2) (ت) 2376 , (حم) 15822 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5620، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1710

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي إِعْطَاءِ هَذَا الْمَالِ فِتْنَةً , وَفِي إِمْسَاكِهِ فِتْنَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20605 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(م ت حم) , وَعَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (تَفَرَّقَ النَّاسُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ) (¬1) (أَنْشُدُكَ بِحَقٍّ وَبِحَقٍّ لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفْعَلُ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ نَشَغَ (¬2) أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً , فَمَكَثَ قَلِيلًا , ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ , مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: أَفْعَلُ , لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ , ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيدَةً ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلَى وَجْهِهِ , فَأَسْنَدْتُهُ عَلَيَّ طَوِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: " حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ (¬3) فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو اللهُ بِهِ) (¬4) (رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ , وَعَلَّمَهُ , وَقَرَأَ الْقُرْآنَ (¬5)) (¬6) (وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَارِئِ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ , قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ , قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ؟) (¬7) (قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأتُ فِيكَ الْقُرْآنَ) (¬8) (فَكُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ (¬9) اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ لَهُ: بَلْ) (¬10) (تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: هُوَ عَالِمٌ، وَقَرَأتَ الْقُرْآنَ) (¬11) (لِيُقَالَ: إِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬12) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬13) (وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ , فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ؟ , قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ , قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ , قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ، وَأَتَصَدَّقُ) (¬14) (وَمَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا , إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ) (¬15) (فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬16) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬17) (وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬18) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬19) (ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أُولَئِكَ الثَلَاثَةُ , أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ تُسَعَّرُ بِهِمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , قَالَ الْوَلِيدُ أَبُو عُثْمَانَ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ الشَّامِيَّ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ فُعِلَ بِهَؤُلَاءِ هَذَا , فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ؟، ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ , وَقُلْنَا: قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَرٍّ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬20)) (¬21). ¬

_ (¬1) (م) 1905 , (س) 3137 (¬2) النَّشْغ: الشَّهيق حتى يكاد يَبْلُغُ به الغَشْي. النهاية (ج 5 / ص 132) (¬3) الجاثي: القاعد , وفي التنزيل العزيز: {وترى كل أُمَّةٍ جاثِيَةً} قال مجاهد: مُستوفِزينَ على الرُّكَب , قال أَبو معاذ: المُسْتَوْفِزُ: الذي رفع أَلْيَتَيه ووضع ركبتيه. لسان العرب - (ج 14 / ص 131) (¬4) (ت) 2382 (¬5) أَيْ: حفظه عن ظهر قلب. (¬6) (م) 1905 (¬7) (ت) 2382 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 22 (¬8) (حم) 8260 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) الآناء: الساعات. (¬10) (ت) 2382 (¬11) (حم) 8260 (¬12) (ت) 2382 (¬13) (م) 1905 (¬14) (ت) 2382 (¬15) (م) 1905 (¬16) (ت) 2382 (¬17) (م) 1905 (¬18) (ت) 2382 (¬19) (م) 1905 (¬20) [هود/15] (¬21) (ت) 2382

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ (¬1) وَجْهُ اللهِ - عز وجل - (¬2) لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ (¬3) عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا (¬4) لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ (¬5) يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِمَّا يُطْلَب. عون المعبود - (ج 8 / ص 162) (¬2) أَيْ: رِضَاهُ. عون المعبود - (ج 8 / ص 162) (¬3) أَيْ: لِيَنَالَ وَيُحَصِّل بِذَلِكَ الْعِلْم. عون المعبود - (ج 8 / ص 162) (¬4) أَيْ: حَظًّا , مَالًا أَوْ جَاهًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 162) (¬5) أَيْ: رِيحَهَا , وهذا مُبَالَغَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَنَّةِ , لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الشَّيْءِ , لَا يَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلَ أَوَّلًا ثُمَّ أَمْرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى, كَأَمْرِ أَصْحَابِ الذُّنُوبِ كُلِّهِمْ إِذَا مَاتَ عَلَى الْإِيمَان. عون (8/ 162) (¬6) (د) 3664 , (جة) 252 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6159 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 105

(ت) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ (¬1) أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ (¬2) أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ (¬3) أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجْرِي مَعَهُمْ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَالْجِدَالِ , لِيُظْهِرَ عِلْمَهُ فِي النَّاسِ رِيَاءً وَسُمْعَةً. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 454) (¬2) (السُّفَهَاءَ): جَمْعُ السَّفِيهِ , وَهُوَ قَلِيلُ الْعَقْلِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَاهِلُ , أَيْ: لِيُجَادِلَ بِهِ الْجُهَّالَ، وَالْمُمَارَاةُ مِنْ الْمِرْيَةِ , وَهِيَ الشَّكُّ , فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَحَاجَّيْنِ يَشُكُّ فِيمَا يَقُولُ صَاحِبُهُ , وَيُشَكِّكُهُ بِمَّا يُورِدُ عَلَى حُجَّتِهِ. تحفة الأحوذي (6/ 454) (¬3) أَيْ: يَطْلُبَهُ بِنِيَّةِ تَحْصِيلِ الْمَالِ وَالْجَاهِ, وَإِقْبَالِ الْعَامَّةِ عَلَيْهِ. تحفة (6/ 454) (¬4) (ت) 2654 , (جة) 253 , صَحِيح الْجَامِع: 5930 , 6158 , 6382 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 106 , 109

(جة) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ , أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ , أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ, فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 259 , انظر صحيح الجامع: 7370/ 1 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 107

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أَجْرَ لَهُ " فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ (¬2) وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفْهِمْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا , فَقَالَ: " لَا أَجْرَ لَهُ "، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ: " لَا أَجْرَ لَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَتَاعِهَا وَحُطَامِهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 411) (¬2) أَيْ: اِسْتَعْظَمُوا. عون المعبود - (ج 5 / ص 411) (¬3) (د) 2516 , (حم) 7887 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1329 , المشكاة: 3845

(س) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ , مَالَهُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شَيْءَ لَهُ " , فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شَيْءَ لَهُ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ , وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3140 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1331

(حم) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ , وَيَفْعَلُ , وَيَفْعَلُ , فَهَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ " , يَعْنِي: الذِّكْرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18288 , انظر الصَّحِيحَة: 3022

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ (¬1) وَقَطِيفَةٍ (¬2) تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَدِيم. (¬2) القَطِيفة: كِسَاء أو فِراش له أهداب. (¬3) (جة) 2890 , (خ) 1445 , انظر الصَّحِيحَة: 2617

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ الْكِنَانِيِّ - وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الرَّمْلَةِ - أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ لِبَشِيرِ بْنِ عَقْرَبَةَ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - يَوْمَ قُتِلَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: يَا أَبَا الْيَمَانِ , إِنِّي قَدْ احْتَجْتُ الْيَوْمَ إِلَى كَلَامِكَ , فَقُمْ فَتَكَلَّمْ , فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ قَامَ بِخُطبَةٍ لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً , أَوْقَفَهُ اللهُ - عز وجل - يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16117 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(طب) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ فِي الدُّنْيَا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ , إِلَّا سَمَّعَ اللهُ بِهِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 237 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 28 , 1332

(حم) , وَعَنْ أَبِي هِنْدٍ الدَّارِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَامَ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ , رَاءَى اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمَّعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22376 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 24

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ رَاءَى , رَاءَى اللهُ بِهِ) (¬1) (وَمَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ , سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ , وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ) (¬2) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 2986 , (خ) 6134 (¬2) (حم) 6509 , (م) 2986 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬3) (خ) 6733 (¬4) الْمُسَمِّعُ بِعَمَلِهِ: الْمُرَائِي بِهِ، يُظْهِرُ لِلنَّاسِ وَجَاهًا فِيهِمْ , وَرُتْبَةً عِنْدَهُمْ، يُرِيهِمْ أَنَّهُ للهِ عَابِدٌ , وَلَهُ طَائِعٌ , إِرَادَةَ رِفْعَةٍ فِيهِمْ، فَهُوَ إِنَّمَا يُرَائِي بِهِ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ يَعْظُمُ فِي أَعْيُنِهِمْ مَنْ يُطِيعُ اللهَ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا مُطِيعِينَ للهِ مُتَعَبِّدِينَ لَهُ، وَاللهُ - عز وجل - إِنَّمَا أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ إِخْلاصَ الْعَمَلِ لَهُ، وَأَنْ لَا يُرِيدُوا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ وَلَا تَكُونَ أَغْرَاضُهُمْ فِي أَفْعَالِهِمْ إِلَّا رِضَاءَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ، فَإِذَا صَرَفُوا إِرَادَتَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى غَيْرِ اللهِ بِإِظْهَارِ صَالِحِهَا لَهُمْ , وَمُرَاءَاتِهِمْ بِهَا لِيَعْظُمُوا بِهَا فِي أَعْيُنِهِمْ , وَيَجِلَّ عِنْدَهُمْ أَقْدَارُهُمْ، قَلَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَأَظْهَرَ لِلْخَلْقِ مَسَاوِئَ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي يُخْفُونَهَا عَنْهُمْ، وَيَسْتُرُونَهَا مِنْهُمْ، مِمَّا عَلِمَ اللهُ مِنْهُمْ وَسَتَرَهَا عَلَيْهِمْ، فَيُبْدِيهَا لِسَائِرِ خَلْقِهِ مِنْ آدَمِيٍّ وَمَلَكٍ , وَسَائِرِ خَلْقِ اللهِ، فَيُبْغِضُونَهُمْ عَلَيْهَا وَتَزْدَرِيهِمْ أَعْيُنُهُمْ، وَتَقْصُرُ أَقْدَارُهُمْ عِنْدَهُمْ، وَيَحْقُرُونَهُمْ , وَيَمْقُتُونَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، فَيُفْتَضَحُونَ عِنْدَهُمْ، وَيُنْتَهَكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَيَفُوتُهُمْ مَا قَصَدُوهُ، وَيُقْلَبُ عَلَيْهِمْ مَا أَرَادُوهُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَاءَى النَّاسَ بِمَحَاسِنِهِ وَأَظْهَرَ لَهُمْ صَالِحَ أَعْمَالِهِ، أَظْهَرَ اللهُ لَهُمْ مَسَاوِئَهَا مِنْهَا، فَيَفُوتُهُ مَا يُرِيدُ , وَيَبْطُلُ مَحَاسِنُهَا , فَلَا يُثَابُ عَلَيْهَا , وَلَا يُدْرِكُ مَا يُرِيدُ، بَلْ يُفْتَضَحُ وَيَصْغُرُ وَيَحْقُرُ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخِذْلانِ. بحر الفوائد للكلأباذي (1/ 322)

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الذين يتأوَّلونه على غير وجهه , ويضعونه في غير مواضعه , أو يحفظون القرآن تَقِيَّةً للتُّهمة عن أنفسهم , وهم مُعتقدون خلافَه، فكان المنافقون في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه الصفة. وقال الزمخشري: أراد بالنفاق الرِّياء , لأن كُلًّا منهما إرادةٌ لما في الظاهر خلافا لما في الباطن. فيض القدير (ج2ص102) (¬2) (حم) 6633 , (طب) ج17ص179ح471 , صَحِيح الْجَامِع: 1203 , الصَّحِيحَة: 750

(جة حم) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: (دَخَلَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ - رضي الله عنه - مَسْجِدَ حِمْصَ فَإِذَا النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ , فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟ , قَالُوا: كَعْبٌ يَقُصُّ , قَالَ: يَا وَيْحَهُ , أَلَا سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (" لَا يَقُصُّ (¬2) عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ (¬3) أَوْ مَأمُورٌ (¬4) أَوْ مُرَاءٍ ") (¬5) (فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا , فَمَا رُئِيَ يَقُصُّ بَعْدُ) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 24051 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) قَوْلُهُ: (لَا يَقُصّ): نَفْيٌ لَا نَهْي , فَإِنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى النَّهْي الصَّرِيح لَزِمَ أَنْ يَكُون الْمُخْتَالُ مَأمُورًا بِالِاقْتِصَاصِ. و (الْقَصُّ): التَّكَلُّمُ بِالْقَصَصِ وَالْأَخْبَارِ وَالْمَوَاعِظ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الْخُطْبَة خَاصَّة , وَالْمَعْنَى: لَا يَصْدُرُ هَذَا الْفِعْلُ إِلَّا مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 164) (¬3) أَيْ: حَاكِم. (¬4) أَيْ: مَأذُونٌ لَهُ بِذَلِكَ مِنْ الْحَاكِم، أَوْ مَأمُورٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ , كَبَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاء. عون المعبود (ج 8 / ص 164) (¬5) (جة) 3753 , (حم) 6661 , (د) 3665 (¬6) (حم) 18079 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن لغيره.

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا أَبِي بَكْرٍ , ولا عُمَرَ وَلَا عُثْمَانَ - رضي الله عنهم - إِنَّمَا كَانَ الْقَصَصُ فِي زَمَنِ الْفِتْنَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6261 , (عب) 26190 , انظر صحيح موارد الظمآن: 97 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(طب) , وَعَنْ خَبَّابٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا هَلَكُوا قَصُّوا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال في النهاية: أي أن بني إسرائيل اتَّكلوا على القول وتركوا العمل , فكان ذلك سبب هلاكهم , أو بالعكس , لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القَصص. وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1681: ومن الممكن أن يقال: إن سبب هلاكهم اهتمامُ وُعَّاظِهِم بالقَصص والحكايات , دون الفقه والعلم النافع الذي يُعَرِّفُ الناسَ بدينهم , فيَحملُهم ذلك على العمل الصالح , فلمَّا فعلوا ذلك هلكوا , وهذا هو شأن كثير من قُصَّاصِ زماننا , الذين جُلُّ كلامهم في وعظهم حول الإسرائيليات , والرقائق. أ. هـ (¬2) (طب) 3705 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2045، الصَّحِيحَة: 1681

(ت) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ , وَإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَاكَ اللهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) مَقْصُودُ الرَّجُلِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ: مَدْحُ نَفْسِهِ , وَإِظْهَارُ عَظَمَتِهِ , يَعْنِي: إِنْ مَدَحْتُ رَجُلًا , فَهُوَ مَحْمُودٌ وَمُزَيَّنٌ , وَإِنْ ذَمَمْتُ رَجُلًا , فَهُوَ مَذْمُومٌ وَمَعِيبٌ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 123) (¬2) أَيْ: الَّذِي حَمْدُهُ زَيْنٌ , وَذَمُّهُ شَيْنٌ , هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. تحفة الأحوذي (¬3) (ت) 3267 , و (حم) 16034

(م جة حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنْ الْخَيْرِ) (¬1) (للهِ) (¬2) (فَيَحْمَدُهُ النَّاسُ) (¬3) (وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ بِهِ؟) (¬4) (قَالَ: " تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 2642 (¬2) (جة) 4225 (¬3) (م) 2642 (¬4) (حم) 21417 , (جة) 4225 (¬5) أَيْ: هَذِهِ الْبُشْرَى الْمُعَجَّلَة لَهُ بِالْخَيْرِ هِيَ دَلِيلٌ عَلَى رِضَاءِ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ وَمَحَبَّتِهِ لَهُ، فَيُحَبِّبهُ إِلَى الْخَلْق , كَمَا فِي الْحَدِيث: " ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُول فِي الْأَرْض " , هَذَا كُلُّهُ إِذَا حَمِدَهُ النَّاسُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ مِنْهُ لِحَمْدِهِمْ، وَإِلَّا , فَالتَّعَرُّضُ مَذْمُوم. (النووي - ج 8 / ص 488) (¬6) (م) 2642

(خ م) , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ , بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ (¬1) فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا (¬2) وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ , وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي , فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ , فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ , لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنْ الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا , قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ , ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ , فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ؟ , كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَرْكَبُهُ عُقْبَةً عُقْبَةً، وَهُوَ أَنْ يَرْكَبَ هَذَا قَلِيلًا ثُمَّ يَنْزِلُ , فَيَرْكَبَ الْآخَرُ بِالنَّوْبَةِ , حَتَّى يَأتِيَ عَلَى سَائِرِهِمْ. فتح الباري (11/ 459) (¬2) أَيْ: رَقَّتْ، يُقَال: نَقِبَ الْبَعِيرُ: إِذَا رَقَّ خُفُّهُ. فتح الباري (11/ 459) (¬3) (خ) 3899 , (م) 1816

(الضياء) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبْءٌ (¬1) مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ" (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: شيءٌ مَخْبُوء , أي: مُدَّخَر. (¬2) أخرجه الخطيب في التاريخ (11/ 263) , والضياء في " الأحاديث المختارة " (1/ 296) , صَحِيح الْجَامِع: 6018 , الصَّحِيحَة: 2313

الابتداع في الدين من الكبائر

الِابْتِدَاعُ فِي الدِّينِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ , فَهُوَ رَدٌّ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [النور/63] (¬2) هَذَا الْحَدِيثُ مَعْدُودٌ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ , وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِه، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ اِخْتَرَعَ فِي الدِّينِ مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِه, فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَاسْتِعْمَالِهِ فِي إِبْطَالِ الْمُنْكَرَاتِ , وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَالِ بِهِ كَذَلِكَ. وَقَوْلُه: " رَدّ " مَعْنَاهُ مَرْدُود، مِثْل خَلْقٌ , وَمَخْلُوقٌ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْر مُعْتَدٍّ بِهِ. فتح الباري (ج 8 / ص 229) وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ: إِنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ (النووي - ج 6 / ص 150) (¬3) (م) 17 - (1718) , (خ) 2550

(جة حم) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَخَطَّ خَطًّا، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ) (¬1) (فَقَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللهِ مُسْتَقِيمًا , وَهَذِهِ السُّبُلُ , لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ) (¬2) (ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآية: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 11 (¬2) (حم) 4437 , (حب) 6 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) [الأنعام/153] (¬4) (جة) 11 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 16

(خ م) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا أُخْبِرُوا , كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا (¬1) فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ, فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا , فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ , فلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ , فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ , أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ , وَأَتْقَاكُمْ لَهُ (¬2) لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي (¬3) فَلَيْسَ مِنِّي (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِسْتَقَلُّوهَا. (¬2) فِي قَوْله: " إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ " إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِاللهِ وَمَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّهِ , أَعْظَمُ قَدْرًا مِنْ مُجَرَّدِ الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّة. فتح الباري (14/ 290) (¬3) الْمُرَاد بِالسُّنَّةِ: الطَّرِيقَة , لَا الَّتِي تُقَابِل الْفَرْض. وَالرَّغْبَةُ عَنْ الشَّيْء: الْإِعْرَاضُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِه، وَالْمُرَاد: مَنْ تَرَكَ طَرِيقَتِي وَأَخَذَ بِطَرِيقَةِ غَيْرِي , فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَمَّحَ بِذَلِكَ إِلَى طَرِيقِ الرَّهْبَانِيَّة , فَإِنَّهُمْ الَّذِينَ اِبْتَدَعُوا التَّشْدِيدَ كَمَا وَصَفَهُمْ الله تَعَالَى , وَقَدْ عَابَهُمْ بِأَنَّهُمْ مَا وَفُّوا بِمَا اِلْتَزَمُوهُ، وَطَرِيقَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَة, فَيُفْطِرُ لِيَتَقَوَّى عَلَى الصَّوْم وَيَنَامُ لِيَتَقَوَّى عَلَى الْقِيَام , وَيَتَزَوَّجُ لِكَسْرِ الشَّهْوَة وَإِعْفَافِ النَّفْس , وَتَكْثِيرِ النَّسْل. (فتح) - (ج 14 / ص 290) (¬4) إِنْ كَانَتْ الرَّغْبَةُ بِضَرْبٍ مِنْ التَّأوِيلِ يُعْذَرُ صَاحِبُه فِيهِ , فَمَعْنَى " فَلَيْسَ مِنِّي " , أَيْ: عَلَى طَرِيقَتِي , وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الْمِلَّة. وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضًا وَتَنَطُّعًا يُفْضِي إِلَى اِعْتِقَادِ أَرْجَحِيَّة عَمَلِه , فَمَعْنَى " فَلَيْسَ مِنِّي ": لَيْسَ عَلَى مِلَّتِي , لِأَنَّ اِعْتِقَادَ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنْ الْكُفْر. فتح (14/ 290) (¬5) (خ) 4776 , (م) 5 - (1401)

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: ليس منا من عمل بسنة غيرنا المنسوخة بِشَرعِنا , كمن عدل عن السنة المحمدية إلى تَرَهُّبِ الدُّيور والصوامع , ومن قفَى أَثرَهم , وتَرَك الطِّيبَ والنساءَ واللَّحمَ ونحوَها من الحُلو أو العَسل الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُحبه , فلا الإمعانُ في الطيبات والتكالب عليها بمحمود , ولا هَجرُها بالكُلِّية بمَشكور , اللهم اهدنا الصراط المستقيم. فيض القدير (5/ 492) (¬2) (طب) 11335 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5439

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ "، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، " فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ؟، فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 2356 , (خ) 5750 (¬2) فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّهْيُ عَنْ التَّعَمُّقِ فِي الْعِبَادَة، وَذَمُّ التَّنَزُّهِ عَنْ الْمُبَاحِ شَكًّا فِي إِبَاحَتِه. وَفِيهِ الْغَضَبُ عِنْدَ اِنْتَهَاكِ حُرُمَاتِ الشَّرْع، وَإِنْ كَانَ الْمُنْتَهِك مُتَأَوِّلًا تَأوِيلًا بَاطِلًا. وَأَمَّا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " فَوَاللهِ لَأَنَا أَعْلَمهُمْ بِاللهِ وَأَشَدّهمْ لَهُ خَشْيَة " , فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ سُنَنَهُمْ أَقْرَبُ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ عَمَّا فَعَلْتُ، وَلَيْسَ كَمَا تَوَهَّمُوا , بَلْ أَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَة. وَإِنَّمَا يَكُونُ الْقُرْبُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , وَالْخَشْيَةُ لَهُ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَ، لَا بِمُخَيَّلَاتِ النُّفُوس، وَتَكَلُّفُ أَعْمَالٍ لَمْ يَأمُرْ بِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 75)

(خ م جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ , وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا " , قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْتُمْ أَصْحَابِي , وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأتُوا بَعْدُ " , قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ , بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ (¬1) بُهْمٍ (¬2) أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (قَالَ: " فَإِنَّ لَكُمْ سِيمَا (¬4) لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنْ الْأُمَمِ غَيْرِكُمْ , تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا (¬5) مُحَجَّلِينَ (¬6)) (¬7) (بُلْقًا (¬8)) (¬9) (مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ) (¬10) (أَلَا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ (¬11) عَلَى الْحَوْضِ , وَأُكَاثِرُ بِكُمْ الْأُمَمَ) (¬12) (أَذُودُ النَّاسَ (¬13)) (¬14) (عن حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبِلِ عَن الْحَوْضِ) (¬15) (مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ, وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأ أَبَدًا) (¬16) (فلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي , أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا , وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّي أُنَاسٌ (¬17)) (¬18) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَاحَبَنِي , حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَيَّ) (¬19) (وَعَرَفْتُهُمْ) (¬20) (أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ) (¬21) (فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ , فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ , قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ) (¬22) (فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ) (¬23) (إِنَّهُمْ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي) (¬24) (أُصَيْحَابِي , أُصَيْحَابِي) (¬25) (فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ (¬26)) (¬27) (إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ) (¬28) وفي رواية: (إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى (¬29)) (¬30) (فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا (¬31) لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي (¬32)) (¬33) (ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ , حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ , قُلْتُ: أَيْنَ؟ , قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ , قُلْتُ: مَا شَأنُهُمْ؟ , قَالَ: إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى) (¬34) (مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ) (¬35) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ (¬36) إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ (¬37)) (¬38) (فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ , فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ , فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬39) ") (¬40) ¬

_ (¬1) (الدُّهْم): جَمْع أَدْهَم , وَهُوَ الْأَسْوَد , وَالدُّهْمَة السَّوَاد. (¬2) (الْبُهْم): قِيلَ: السُّود أَيْضًا، وَقِيلَ: الْبُهْم: الَّذِي لَا يُخَالِطُ لَوْنُهُ لَوْنًا سِوَاهُ , سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَد , أَوْ أَبْيَض , أَوْ أَحْمَر. شرح النووي (1/ 404) (¬3) (م) 249 (¬4) أي: علامة. (¬5) (الغُرٌّ): جَمْعُ أَغَرَّ , وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا: النُّورُ الْكَائِنُ فِي وُجُوهِ أُمَّة مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 1 / ص 218) (¬6) الْمُحَجَّلُ مِنْ الدَّوَابِّ: الَّتِي قَوَائِمُهَا بِيضٌ , مَأخُوذٌ مِنْ الْحَجْلِ , وَهُوَ الْقَيْدُ , كَأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِالْبَيَاضِ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 142) (¬7) (م) 247 (¬8) البُلق: جَمْع أَبْلق , وهو الذي فيه سوادٌ وبياض , والمعنى: أن أعضاء الوضوء تلمع وتبرق من أثره. (¬9) (جة) 284 , (حم) 3820 (¬10) (م) 247 , (س) 150 (¬11) الْفَرَط وَالْفَارِط: هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الْوَارِدَ لِيُصْلِحَ لَهُمْ الْحِيَاضَ وَالدِّلَاءَ وَنَحْوَهَا مِنْ أُمُورِ الِاسْتِقَاء , فَمَعْنَى " فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض " أَيْ: سَابِقُكُمْ إِلَيْهِ كَالْمُهَيِّئِ لَهُ. (النووي - ج 7 / ص 495) (¬12) (جة) 3057 , (خ) 6213 (¬13) أي: أَمْنَعُ الناسَ. (¬14) (م) 247 (¬15) (خ) 2238 , (م) 2302 (¬16) (خ) 6213 , (م) 2291 (¬17) أي: أن هناك أناسٌ أشفعُ لهم فتُقبلُ شفاعتي فيهم , وهناك أناسٌ أشفعُ فلا تُقبلُ شفاعتي فيهم. (¬18) (جة) 3057 (¬19) (م) 2304 (¬20) (خ) 6211 (¬21) (م) 249 (¬22) (خ) 6215 (¬23) (م) 2304 (¬24) (م) 2294 , (خ) 6213 (¬25) (م) 2304 , (جة) 3057 (¬26) قلت: فيه دليل على أن أعمالَ الأحياء لَا تُعرَض على الأموات - إلا ما شاء اللهُ أن يُطْلِعَهم عليه - وإلا لَعَلِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بشأنهم قبل يوم القيامة. ع (¬27) (م) 2294 , (جة) 3057 (¬28) (م) 249 (¬29) حَاصِلُ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ حَالُ الْمَذْكُورِينَ , أَنَّهُمْ إِنْ كَانُوا مِمَّنْ اِرْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَام , فَلَا إِشْكَالَ فِي تَبَرِّي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ وَإِبْعَادهمْ. وَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ لَمْ يَرْتَدّ , لَكِنْ أَحْدَثَ مَعْصِيَةً كَبِيرَةً مِنْ أَعْمَالِ الْبَدَن , أَوْ بِدْعَةً مِنْ اِعْتِقَاد الْقَلْب , فَقَدْ أَجَابَ بَعْضُهمْ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَلَمْ يَشْفَع لَهُمْ اِتِّبَاعًا لِأَمْرِ اللهِ فِيهِمْ , حَتَّى يُعَاقِبَهُمْ عَلَى جِنَايَتِهِمْ، وَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولِهِمْ فِي عُمُومِ شَفَاعَتِه لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِه , فَيَخْرُجُونَ عِنْدَ إِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ النَّارِ , وَالله أَعْلَم. فتح (20/ 55) (¬30) (خ) 6215 (¬31) أَيْ: بُعْدًا , يُقَالُ: سَحِيقٌ بَعِيدٌ , سَحَقَهُ , وَأَسْحَقَهُ: أَبْعَدَهُ. (¬32) تأمَّل كيف يأتون غُرّاً محجلين من أثر الوضوء - فذلك يعني أنهم كانوا من المُصَلين - ثم هم يُطردون عن حوض نبيهم! , فهذا دليل واضح على أن الصلاة رُكْن من أركان الإسلام , وليست كُلَّ الإسلام , كما يظن كثير من المسلمين اليوم. ع (¬33) (خ) 6643 (¬34) (خ) 6215 (¬35) (خ) 3171 (¬36) أَيْ: مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ دَنَوْا مِنْ الْحَوْض , وَكَادُوا يَرِدُونَهُ , فَصُدُّوا عَنْهُ. فتح الباري (ج 18 / ص 430) (¬37) الْهَمَل: الْإِبِل بِلَا رَاعٍ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَيُطْلَقُ عَلَى الضَّوَالّ. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَرِدُهُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيل، لِأَنَّ الْهَمَلَ فِي الْإِبِلِ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ. فتح الباري (ج 18 / ص 430) (¬38) (خ) 6215 (¬39) [المائدة/116 - 118] (¬40) (خ) 3171 , 3263 , (م) 2860

(صم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 37

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ , أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا , وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ , وَمُمَثِّلٌ مِنْ الْمُمَثِّلِينَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مصوِّرٌ من المصورين. (¬2) (حم) 3868 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1000 , الصَّحِيحَة: 281

(ت د جة ك) , وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬1) (ذَاتَ يَوْمٍ) (¬2) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ , فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً (¬3)) (¬4) (وَجِلَتْ (¬5) مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ (¬6) مِنْهَا الْعُيُونُ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ (¬7)) (¬8) (فَمَاذَا تَعْهَدُ (¬9) إِلَيْنَا؟) (¬10) (قَالَ: " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ) (¬11) (وَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ (¬12) لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا , لَا يَزِيغُ (¬13) عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ) (¬14) (وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي , فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا , فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي , وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا , وَعَضُّوا (¬15) عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (¬16) وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ (¬17) فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ (¬18) وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) (¬19) (وَأُوصِيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ) (¬20) (وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ (¬21)) (¬22) (فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ) (¬23) (كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ (¬24) حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ) (¬25) (وَإِذَا أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ ") (¬26) ¬

_ (¬1) (جة) 44 , (ت) 2676 (¬2) (جة) 42 , (د) 4607 (¬3) البليغة: المؤثرة التي يُبَالَغ فيها بالإنذار والتخويف. (¬4) (جة) 44 , (ت) 2676 (¬5) الوَجَل: الخوف والخشية والفزع. (¬6) ذَرَفت العيون: سال منها الدمع. (¬7) أَيْ: كَأَنَّك تُوَدِّعنَا بِهَا, لِمَا رَأَى مِنْ مُبَالَغَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَوْعِظَة. عون (10/ 127) (¬8) (جة) 42 , (ت) 2676 (¬9) أَيْ: تُوصِي. عون المعبود - (ج 10 / ص 127) (¬10) (ت) 2676 , (جة) 42 (¬11) (ت) 2676 , (د) 4607 (¬12) البيضاء: الطريقة الواضحة النقية. (¬13) الزَّيْغ: البُعد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬14) (جة) 43 , (حم) 17182 (¬15) العَضُّ: المراد بِهُ الالتزام وشدة التمسك. (¬16) النواجذ: هي أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬17) مُحْدَثة: أمر جديد لم يكن موجودًا. (¬18) الْمُرَاد بِالْبِدْعَةِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ , فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا , وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَة، فَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة " مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِم , لَا يَخْرُجُ عَنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الدِّين , وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنْ اِسْتِحْسَانِ بَعْضِ الْبِدَع , فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدَعِ اللُّغَوِيَّةِ , لَا الشَّرْعِيَّة، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْل عُمَر - رضي الله عنه - فِي التَّرَاوِيح: " نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ " , وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " إِنْ كَانَتْ هَذِهِ بِدْعَة , فَنِعْمَتْ الْبِدْعَة " , وَمِنْ ذَلِكَ: أَذَانُ الْجُمُعَةِ الْأَوَّل , زَادَهُ عُثْمَانُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَأَقَرَّهُ عَلِيٌّ , وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ. عون المعبود (10/ 127) (¬19) (د) 4607 , (ت) 2676 (¬20) (ت) 2676 , (د) 4607 (¬21) يُرِيدُ بِهِ طَاعَةَ مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ عَلَيْكُمْ , وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامَ عَبْدًا حَبَشِيًّا , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " الْأَئِمَّة مِنْ قُرَيْش " , وَقَدْ يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي الشَّيْءِ بِمَا لَا يَكَادُ يَصِحُّ فِي الْوُجُود , كَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ , بَنَى الله لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة " , وَقَدْرُ مَفْحَصِ الْقَطَاةِ لَا يَكُونُ مَسْجِدًا لِشَخْصٍ آدَمِي، وَنَظَائِرُ هَذَا الْكَلَام كَثِير. عون المعبود (10/ 127) (¬22) (ك) 329 , (د) 4607 , (جة) 42 , انظر صحيح الجامع: 2549 (¬23) رواه العقيلي في " الضعفاء " (214) , انظر الصحيحة: 936 (¬24) الأَنِف: أي المأنوف , وهو الذي عَقَرُ الخَشَاشُ أَنْفَه , فهو لَا يَمْتَنِعُ على قائده لِلْوَجَعِ الذي به , وقيل: الْأَنِف: الذَّلُول. (¬25) (جة) 43 , (حم) 17182 (¬26) العقيلي في " الضعفاء " (214) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4314، الصَّحِيحَة: 937، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 59

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَدْرِ النَّهَارِ, فَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ حُفَاةٌ عُرَاةٌ , مُجْتَابِي النِّمَارِ (¬1) مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ , كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ , " فَتَمَعَّرَ (¬2) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ (¬3) فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ (¬4) فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ , فَصَلَّى الظُّهْرَ , ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ , وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا , وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً , وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (¬5)} (¬6) وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ , وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ , وَاتَّقُوا اللهَ , إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (¬7)) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬9) (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَرْجُمَانٌ (¬10)) (¬11) (يُتَرْجِمُ لَهُ) (¬12) (وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ) (¬13) (فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ , وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ , فَيَقُولُ: بَلَى , فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ , فَيَقُولُ: بَلَى) (¬14) (فَيَقُولُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا؟ , فَيَقُولُ: بَلَى , فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ , وَبَعْدَهُ , وَعَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ , فَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ (¬15)) (¬16) (إلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ) (¬17) (ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ , فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ (¬18)) (¬19) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اتَّقُوا النَّارَ , ثُمَّ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ (¬20) ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ , ثُمَّ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ , ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ , ثُمَّ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) (¬21) (ثُمَّ قَالَ: تَصَدَّقَ رَجُلٌ (¬22) مِنْ دِينَارِهِ , مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ (¬23) مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ , حَتَّى قَالَ:) (¬24) (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنْ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ (¬25)) (¬26) (فَإنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ) (¬27) (فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ (¬28)) (¬29) (فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ , فَإِنَّ اللهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ) (¬30) (فَأَبْطَئُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ " , ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ (¬31) كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا , بَلْ قَدْ عَجَزَتْ , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ , ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ , حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ , " حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَهَلَّلُ (¬32) كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ (¬33) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً , فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ (¬34) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ , وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً , كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا , وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ") (¬35) الشرح (¬36) ¬

_ (¬1) النَّمِرة: كلُّ شَمْلَةٍ مُخَطَّطةٍ من مَآزِرِ وسراويلِ الأعراب، وجمعُها: نِمار, وقَوْله: مُجْتَابِي النِّمَار, أَيْ: خَرَقُوهَا وَقَوَّرُوا وَسَطَهَا. النووي (3/ 461) (¬2) أَيْ: تَغَيَّرَ. (¬3) أي: الفقر. (¬4) لَعَلَّهُ دَخَلَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَجِدَ فِي الْبَيْتِ مَا يَدْفَعُ بِهِ فَاقَتهمْ , فَلَعَلَّهُ مَا وَجَدَ فَخَرَجَ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 40) (¬5) سَبَبُ قِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَة أَنَّهَا أَبْلَغُ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلِمَا فِيهَا مِنْ تَأَكُّدِ الْحَقِّ , لِكَوْنِهِمْ إِخْوَةً. شرح النووي (ج 3 / ص 461) (¬6) [النساء/1] (¬7) [الحشر/18] (¬8) (م) 1017 (¬9) (خ) 6539 (¬10) أَيْ: مُفَسِّرٌ لِلْكَلَامِ بِلُغَةٍ عَنْ لُغَةٍ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 205) (¬11) (خ) 7443 (¬12) (خ) 3400 (¬13) (خ) 7443 (¬14) (خ) 3400 (¬15) نَظَرُ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ هُنَا كَالْمِثْلِ , لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ شَأنِهِ إِذَا دَهَمَهُ أَمْرٌ أَنْ يَلْتَفِتَ يَمِينًا وَشِمَالًا يَطْلُبُ الْغَوْثَ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الِالْتِفَاتِ أَنَّهُ يَتَرَجَّى أَنْ يَجِدَ طَرِيقًا يَذْهَبُ فِيهَا لِيَحْصُلَ لَهُ النَّجَاةُ مِنْ النَّارِ , فَلَا يَرَى إِلَّا مَا يُفْضِي بِهِ إِلَى النَّارِ. فتح الباري (ج 18 / ص 387) (¬16) (ت) 2954 (¬17) (خ) 7512 (¬18) وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّارَ تَكُونُ فِي مَمَرِّهِ , فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحِيدَ عَنْهَا , إِذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْمُرُورِ عَلَى الصِّرَاطِ. فتح الباري (ج 18 / ص 387) (¬19) (ت) 2415 , (خ) 6539 (¬20) أَشَاحَ بِوَجْهِهِ عَنْ الشَّيْء: نَحَّاهُ عَنْهُ. (¬21) (حم) 18297 , (خ) 6539 (¬22) أَصْلُهُ (لِيَتَصَدَّقْ) فهو صِيغَة مَاضٍ بِمَعْنَى الْأَمْرِ , ذُكِرَ بِصُورَةِ الْإِخْبَارِ مُبَالَغَةً. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 40) (¬23) الْبُرّ: القمح. (¬24) (م) 1017 (¬25) شِقُّ التمرة: نصفها , والمعنى: لا تَسْتَقِلُّوا من الصدقة شيئا. (¬26) (م) 1016 , (ت) 2415 , (جة) 185 , (خ) 1413 , 6023 (¬27) (هق) 9911 , (خ) 6023 (¬28) الْمُرَاد بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ هُنَا: أَنْ يَدُلُّ عَلَى هُدًى , أَوْ يُرَدَّ عَنْ رَدًى , أَوْ يُصْلِحَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ , أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَ مُتَنَازِعَيْنِ , أَوْ يَحُلَّ مُشْكِلًا , أَوْ يَكْشِفَ غَامِضًا , أَوْ يَدْفَعَ ثَائِرًا , أَوْ يُسَكِّنَ غَضَبًا. فتح الباري (18/ 387) (¬29) (خ) 6023 (¬30) (ت) 2954 (¬31) الوَرِق: الفِضَّة. (¬32) أَيْ: يَسْتَنِير فَرَحًا وَسُرُورًا. شرح النووي (ج 3 / ص 461) (¬33) المُذْهَب: المَطْلي بِالذَّهَبِ , فَهَذَا أَبْلَغُ فِي وَصْفِ حُسْنِ الْوَجْهِ وَإِشْرَاقِه وَأَمَّا سَبَبُ سُرُورِه - صلى الله عليه وسلم - فَفَرَحًا بِمُبَادَرَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَاعَةِ الله تَعَالَى، وَبَذْلِ أَمْوَالِهِمْ للهِ , وَامْتِثَالِ أَمْرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلِدَفْعِ حَاجَةِ هَؤُلَاءِ الْمُحْتَاجِينَ , وَشَفَقَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَتَعَاوُنِهِمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. النووي (ج3ص 461) (¬34) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " عَمِلَ بِهَا بَعْدَه " أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْعَمَلُ فِي حَيَاتِه , أَوْ بَعْدَ مَوْتِه. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 33) (¬35) (م) 1017 (¬36) فِيهِ: الْحَثُّ عَلَى الِابْتِدَاءِ بِالْخَيْرَاتِ , وَسَنِّ السُّنَنِ الْحَسَنَات، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ اِخْتِرَاعِ الْأَبَاطِيلِ وَالْمُسْتَقْبَحَات، وَسَبَبُ هَذَا الْكَلَامِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّله: " فَجَاءَ رَجُلٌ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، فَتَتَابَعَ النَّاس " وَكَانَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ لِلْبَادِئِ بِهَذَا الْخَيْر، وَالْفَاتِحُ لِبَابِ هَذَا الْإِحْسَان. النووي (ج3ص 461)

(جة) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ , كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا , لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا , وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا , كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا , لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 209

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى , كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ , كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 16 - (2674) , (ت) 2674 , (د) 4609 , (جة) 205 , (حم) 13829 (¬2) [النحل: 25]

(طب) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عِنْدَ اللهِ خَزائِنُ الْخَيرِ والشَّرِ , وَمَفَاتِيحُهَا الرِّجَالُ , فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ , مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ , وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لَلشَّرِّ , مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 5812 , (جة) 238 , (يع) 7526 ,صَحِيح الْجَامِع: 2223 , 4108 , الصَّحِيحَة: 1332 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:66 , ظلال الجنة: 296

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا , إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ (¬1) كِفْلٌ (¬2) مِنْ دَمِهَا , لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) هُوَ قَابِيل , قَتَلَ أَخَاهُ هَابِيل. شرح سنن النسائي (ج 5 / ص 383) (¬2) (الْكِفْل): الْجُزْءُ , وَالنَّصِيب. (¬3) هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَام، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ اِبْتَدَعَ شَيْئًا مِنْ الشَّرِّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ كُلِّ مَنْ اِقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة، وَمِثْلُهُ مَنْ اِبْتَدَعَ شَيْئًا مِنْ الْخَيْر, كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ كُلِّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 88) (¬4) (خ) 3157 , (م) 1677

(حم) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ , شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ , وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19788 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 52

(خ م س د جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى , فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ) (¬1) (فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ , قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ) (¬2) (عَلَى صُفُوفِهِمْ , فَيَعِظُهُمْ , وَيُوصِيهِمْ , وَيَأمُرُهُمْ , فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ) (¬3) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ , أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا , وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا , تَصَدَّقُوا , تَصَدَّقُوا " , وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ , " ثُمَّ يَنْصَرِفُ ") (¬4) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ , فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى , إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ) (¬5) (مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ) (¬6) (فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ , فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ , فَجَبَذَنِي , فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ , فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ) (¬7) (فَقَالَ مَرْوَانُ: لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ , قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ , فَقُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَأتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ - ثَلَاثَ مِرَارٍ -) (¬8) (فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ , فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 913 , (م) 9 - (889) , (س) 1576 (¬2) (س) 1576 (¬3) (خ) 913 (¬4) (م) 9 - (889) , (خ) 913 , (س) 1576 , (جة) 1288 (¬5) (خ) 913 , (م) 9 - (889) (¬6) (م) 9 - (889) (¬7) (خ) 913 (¬8) (م) 9 - (889) , (خ) 913 (¬9) (خ) 913

(طب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَأَنَا أَقُصُّ فِي الْمَسْجِدِ , فَقَالَ: يَا عَمْرُو , لَقَدِ ابْتَدَعْتُمْ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ , أَوَ أَنَّكُمْ لَأَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ , قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تَفَرَّقُوا عَنِّي , حَتَّى رَأَيْتُ مَكَانِي مَا فِيهِ أَحَدٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 8637 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 60

(د) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا: إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ (¬1) فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ , وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ , حَتَّى يَأخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ , وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ , وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ , وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ , فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأتُ الْقُرْآنَ؟ , مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ (¬2) غَيْرَهُ (¬3) فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ (¬4) فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ , وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ (¬5) فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ , وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ , فَقُلْتُ لِمُعَاذٍ: مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ؟ , قَالَ: بَلَى , اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ مَا تَشَابَهَ عَلَيْكَ , حَتَّى تَقُولَ: مَا أَرَادَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ؟ وَلَا يُثْنِيَنَّكَ (¬6) ذَلِكَ عَنْهُ (¬7) فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ (¬8) وَتَلَقَّ الْحَقَّ (¬9) إِذَا سَمِعْتَهُ , فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا (¬10). (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَعْدَكُمْ. (¬2) أَيْ: أَخْتَرِعُ لَهُمْ. (¬3) أَيْ: غَيْرَ الْقُرْآن , وَيَقُولُ ذَلِكَ لَمَّا رَآهُمْ يَتْرُكُونَ الْقُرْآن وَالسُّنَّة وَيَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ وَالْبِدْعَة. عون المعبود (ج10ص 131) (¬4) أَيْ: اِحْذَرُوا مِنْ بِدْعَتِه. عون المعبود - (ج 10 / ص 131) (¬5) (زَيْغَة الْحَكِيم): اِنْحِرَافُ الْعَالِم عَنْ الْحَقّ , وَالْمَعْنَى: أُحَذِّركُمْ مِمَّا صَدَرَ مِنْ لِسَانِ الْعُلَمَاءِ مِنْ الزَّيْغَةِ وَالزَّلَّةِ , وَخِلَافِ الْحَقّ , فَلَا تَتَّبِعُوهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 131) (¬6) أَيْ: لَا يَصْرِفَنَّك. (¬7) أَيْ: عَنْ الْحَكِيم. (¬8) أَيْ: يَرْجِعُ عَنْ الْمُشْتَهِرَات. (¬9) أَيْ: خُذْهُ. (¬10) أَيْ: لَا تَخْفَى عَلَيْكَ كَلِمَةُ الْحَقّ , وَإِنْ سَمِعْتَهَا مِنْ الْمُنَافِق , لِمَا عَلَيْهَا مِنْ النُّورِ وَالضِّيَاء , وَكَذَلِكَ كَلِمَاتُ الْحَكِيمِ الْبَاطِلَة , لَا تَخْفَى عَلَيْك , لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا يَسْمَعُونَهَا يُنْكِرُونَهَا , لِمَا عَلَيْهَا مِنْ ظَلَامِ الْبِدْعَةِ وَالْبُطْلَان , وَيَقُولُونَ إِنْكَارًا: مَا هَذِهِ؟ , وَتُشْتَهَرُ تِلْكَ الْكَلِمَاتُ بَيْن النَّاسِ بِالْبُطْلَانِ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَجْتَنِبَ مِنْ كَلِمَاتِ الْحَكِيمِ الْمُنْكَرَةَ الْبَاطِلَةَ، وَلَكِنْ لَا تَتْرُكْ صُحْبَةَ الْحَكِيمِ , فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ عَنْهَا. عون المعبود (ج 10 / ص 131) (¬11) (د) 4611

(مي) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (¬1) فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقُلْنَا: لَا , فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ , فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا , فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا (¬2) أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ , وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ للهِ إِلَّا خَيْرًا , قَالَ: فَمَا هُوَ؟ , قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَلَاةَ , فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ , وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًى , فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً , فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً , فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً , فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً , فَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً , فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً , قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ , قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأيِكَ , وَانْتِظَارَ أَمْرِكَ , قَالَ: أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ , وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْءٌ؟ , ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ , فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ , فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ , قَالَ: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ , فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ , وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ , هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَافِرُونَ , وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ , وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ , أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ , فَقَالُوا: وَاللهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ , فَقَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَا يُصِيبَهُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ (¬3) " , وَايْمُ اللهِ (¬4) مَا أَدْرِي , لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ , ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ , قَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: فَرَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا (¬5) يَوْمَ النَّهْرَوَانِ (¬6) مَعَ الْخَوَارِجِ. (¬7) ¬

_ (¬1) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬2) أي: قبل قليل. (¬3) التَّراقِي: جمع تَرْقُوَة: وهي عظمة مُشْرِفة بين ثغرة النحر والعاتق , وهما تَرقوتان. (¬4) أي: وَاللهِ. (¬5) أي: يقاتلوننا. (¬6) النَّهْرَوَان: ثَلَاث قُرَى: أَعْلَى وَأَوْسَط وَأَسْفَل , وَهُنَّ بَيْن وَاسِط وَبَغْدَاد وَكَانَ بِهَا وَقْعَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - مَعَ الْخَوَارِج. عون المعبود (10/ 284) (¬7) (مي) 204 , انظر الصَّحِيحَة: 2005

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْاِقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ , خَيْرٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 352 , (هق) 4522 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 41

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا , فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ , وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الضعيفة ح533: لا أصل له مرفوعا، وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود قال: " إن الله نظر في قلوب العباد , فوجد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون .... " إلخ. أخرجه أحمد (رقم 3600) والطيالسي في " مسنده " (ص 23) وأبو سعيد ابن الأعرابي في " معجمه " (84/ 2) من طريق عاصم عن زِرِّ بن حُبيش عنه. وهذا إسناد حسن. وروى الحاكم منه الجملة التي أوردنا في الأعلى , وزاد في آخره: " وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر - رضي الله عنه - " , وقال: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبي , وقال الحافظ السخاوي: " هو موقوف حسن ". قلت: وكذا رواه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " (100/ 2) من طريق المسعودي عن عاصم به , إلا أنه قال: " أبي وائل " بدل " زِرِّ بن حُبيش " ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن يزيد , قال: " قال عبد الله: فذكره ". وإسناده صحيح. وقد رُوِي مرفوعا , ولكن في إسناده كذاب كما بينتُه آنفا. وإن من عجائب الدنيا أن يَحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعةٌ حسنة، وأن الدليل على حُسْنها اعتيادُ المسلمين لها! , ولقد صار من الأمر المعهود أن يبادِرَ هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تُثار هذه المسألة , وخفي عليهم: أ - أن هذا الحديثَ موقوف , فلا يجوز أن يُحتجَّ به في معارضة النصوص القاطعة في أن " كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة " , كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم -. ب - وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به , فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور: الأول: أن المراد به: إجماعُ الصحابة واتفاقُهم على أمر، كما يدل عليه السياق ويؤيدُه استدلالُ ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة , وعليه , فاللام في " المسلمون " ليس للاستغراق كما يتوهَّمون، بل للعهد. الثاني: سلَّمنا أنها للاستغراق , ولكن ليس المراد به قطعا كل فرد من المسلمين، ولو كان جاهلا لا يفقه من العلم شيئا، فلا بد إذن من أن يُحمل على أهل العلم منهم، وهذا مما لا مَفَرَّ لهم منه فيما أظن. فإذا صح هذا , فمن هم أهل العلم؟ , وهل يدخل فيهم المقلدون الذين سَدُّوا على أنفسهم باب الفقه عن الله ورسوله؟، وزعموا أن باب الاجتهاد قد أُغْلِق؟ , كلا , ليس هؤلاء منهم , وإليك البيان: قال الحافظ ابن عبد البر في " جامع العلم " (2/ 36 - 37): " حَدُّ العلم عند العلماء: ما استيقنتَه وتبيَّنْتَه، وكل من استيقن شيئا وتبيَّنَه فقد عَلِمَه، وعلى هذا من لم يستيقن الشيء، وقال به تقليدا، فلم يعلمه، والتقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباعَ هو أن تَتَّبِعَ القائل على ما بان لك من صِحَّةِ قولِه، والتقليد: أن تقولَ بقولِه , وأنتَ لا تعرفُ وجهَ القولِ ولا معناه ". ولهذا قال السيوطي - رحمه الله -: " إن المقلِّدَ لا يُسمى عالما " نقله السندي في حاشية ابن ماجة (1/ 7) وَأَقَرَّه. وعلى هذا جرى غيرُ واحد من المقلِّدة أنفسُهم , بل زاد بعضُهم في الإفصاح عن هذه الحقيقة , فسمى المقلِّد جاهلا , فقال صاحب " الهداية" تعليقا على قول الحاشية: " ولا تصلحُ ولايةُ القاضي حتى يكونَ من أهل الاجتهاد ". وقال في (5/ 456) من " فتح القدير ": " الصحيحُ أن أهليةَ الاجتهادِ شرطٌ الأولوية , فأما تقليدُ الجاهل , فصحيحٌ عندنا، خلافًا للشافعي ". قلت: فتأمل كيف سمَّى القاضي المقلِّد جاهلا، فإذا كان هذا شأنُهُم، وتلك منزلتُهُم في العلمِ باعترافهم , أفلا تتعجَّبُ معي من بعض المعاصرين من هؤلاء المقلِّدة , كيف أنهم يخرجون عن الحدود والقيود التي وضعوها بأيديهم , وارتضوها مَذهبا لأنفسهم، كيف يحاولون الانفكاك عنها؟ , مُتظاهرين بأنهم من أهل العلم , لا يَبغون بذلك إلا تأييدَ ما عليه العامة من البِدَع والضلالات، فإنهم عند ذلك يُصبحون من المجتهدين اجتهادا مطلقا، فيقولون من الأفكار والآراء والتأويلات ما لم يَقُلْهُ أحدٌ من الأئمةِ المجتهدين، يفعلون ذلك لا لمعرفة الحق , بل لموافقة العامة!. وأما فيما يتعلق بالسنة والعمل بها في كل فرع من فروع الشريعة , فهنا يَجْمُدون على آراء الأسلاف، ولا يُجيزون لأنفسهم مخالفتَها إلى السُّنَّة، ولو كانت هذه السنة صريحةً في خِلافها، لماذا؟ , لأنهم مُقَلِّدون! , فهلا ظَلَلْتُم مقلدين أيضا في تَرك هذه البِدَع التي لا يَعرفها أسلافُكُم؟، فَوَسِعَكُم ما وَسِعَهم؟، ولم تُحسنوا ما لم يُحسنوا؟، لأن هذا اجتهادٌ منكم، وقد أغلقتم بابه على أنفسكم!. بل هذا تشريعٌ في الدين , لم يَأذَنْ به ربُّ العالمين، {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأذَنْ بِهِ اللهُ} [الشورى: 21]. وإلى هذا يشير الإمام الشافعي - رحمه الله - عليه بقوله المشهور: " مَنْ اسْتَحْسَنَ فقد شَرَّع ". فليت هؤلاء المقلدة إذ تمسكوا بالتقليد واحتجوا به - وهو ليس بحجة على مخالفيهم - استمرُّوا في تقليدهم، فإنهم لو فعلوا ذلك , لكان لهم العذر , أو بعض العذر , لأنه الذي في وُسْعِهم، وأما أن يردُّوا الحقَّ الثابتَ في السُّنة بدعوى التقليد، وأن يَنصروا البدعة بالخروج عن التقليد إلى الاجتهاد المطلق، والقولِ بما لم يَقُلْهُ أحدٌ من مُقَلَّدِيهِم (بفتح اللام) فهذا سبيلٌ لا أعتقد يقول به أحدٌ من المسلمين. وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا مُتَمَسَّكَ به للمبتدِعة، كيف وهو - رضي الله عنه - أشَدُّ الصحابة مًحاربةً للبِدَع والنَّهْيِ عن اتباعها، وأقوالُه وقصصه في ذلك معروفةٌ في " سنن الدارمي " و" حلية الأولياء " وغيرهما، وحسبنا الآن منها قوله - رضي الله عنه -: " اتَّبِعُوا ولا تَبْتَدعوا , فقد كُفِيتُم، عليكم بالأمر العَتِيق ". فعليكم أيها المسلمون بالسُّنَّة , تهتدوا وتفلحوا. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: (انْطَلَقْتُ حَاجًّا , فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ , فَقُلْتُ: مَا هَذَا الْمَسْجِدُ؟ , قَالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ " بَايَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ " , فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ) (¬1) (فَضَحِكَ سَعِيدٌ) (¬2) (وَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ الشَّجَرَةِ , قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ) (¬3) (خَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا) (¬4) (فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا (¬5) فَقَالَ سَعِيدٌ: فَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَعْلَمُوهَا , وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ , فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 3930 (¬2) (خ) 3932 (¬3) (خ) 3930 (¬4) (م) 1859 (¬5) سَبَبُ خَفَائِهَا أَلَّا يُفْتَتَنَ النَّاسُ بِهَا , لِمَا جَرَى تَحْتَهَا مِنْ الْخَيْرِ وَنُزُولِ الرِّضْوَانِ وَالسَّكِينَةِ وَغَيْر ذَلِكَ، فَلَوْ بَقِيَتْ ظَاهِرَةً مَعْلُومَةً , لَخِيفَ تَعْظِيمُ الْأَعْرَابِ وَالْجُهَّاِل إِيَّاهَا, وَعِبَادَتِهِمْ لَهَا، فَكَانَ خَفَاؤُهَا رَحْمَةً مِنْ اللهِ تَعَالَى. النووي (ج6ص 332) (¬6) قَالَ سَعِيدٌ هَذَا الْكَلَامَ مُنْكِرًا، وَقَوْله: " فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ " هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ. فتح الباري - (ج 11 / ص 488) (¬7) (خ) 3930

(مي) , وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ حَسَّانَ بنِ عَطِيَّةَ المُحَارِبِيِّ (¬1) قَالَ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ , إِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا , ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الإِمَامُ، الحُجَّةُ، أَبُو بَكْرٍ المُحَارِبِيُّ , مَوْلاَهُم، الدِّمَشْقِيُّ. قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ عَمَلاً فِي الخَيْرِ مِنْ حَسَّانِ بنِ عَطِيَّةَ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 467) (¬2) (مي) 98 , صححه الألباني في المشكاة: 188، وفي كتاب التوسل ص46، وهداية الرواة: 186

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ الدِّينِ تَرْكًا السُّنَّةُ , يَذْهَبُ الدِّينُ سُنَّةً سُنَّةً , كَمَا يَذْهَبُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 97

اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر

اتِّخَاذُ المْسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) طَفِقَ (¬2) يَطْرَحُ خَمِيصَةً (¬3) لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ , قَالَتْ: يُحَذِّرُهُمْ مِمَّا صَنَعُوا) (¬4) (وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مرض الموت. (¬2) أَيْ: جَعَلَ. (¬3) الْخَمِيصَة: كِسَاء لَهُ أَعْلَام (خُطوط). (¬4) (خ) 425 , (م) 531 (¬5) (خ) 1265 , (م) 529 (¬6) قال الألباني في كتاب " تحذير الساجد " ص59 وما بعدها: فإن قال قائل: إن قبرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجده كما هو مُشاهد اليوم , ولو كان ذلك حراما , لم يُدفن فيه. والجواب: أن هذا - وإن كان هو المُشاهد اليوم - فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم لمَّا مات النبي - صلى الله عليه وسلم - دفنوه في حُجرته التي كانت بجانب مسجده , وكان يفصل بينهما جدار فيه باب , كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج منه إلى المسجد , وهذا أمرٌ معروف مقطوعٌ به عند العلماء , ولا خلاف في ذلك بينهم. والصحابة - رضي الله عنهم - حينما دفنوه - صلى الله عليه وسلم - في الحجرة , وإنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحدٌ بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيره ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حُسبانهم , ذلك أن الوليد بن عبد الملك أَمَر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي , وإضافة حُجَرِ أزواجِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه , فأَدخل فيه الحجرة النبوية - حجرة عائشة - فصار القبر بذلك في المسجد , ولم يكن في المدينة أحد من الصحابة حينذاك , خلافا لم توهَّم بعضُهم. قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في "الصارم المُنْكي" (ص136): " وإنما أُدْخِلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة , وكان آخرُهم موتًا جابر بن عبد الله , وتوفي في خلافة عبد الملك , فإنه توفي سنة ثمان وسبعين , والوليد تولى سنة ست وثمانين , وتوفي سنة ست وتسعين , فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه , فيما بين ذلك , وقد ذكر أبو زيد عمر بن شَبَّة النميري في " كتاب أخبار المدينة " مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أشياخه عمَّن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين , هدم المسجد , وبناه بالحجارة المنقوشة بالسَّاج وماء الذهب , وهدم حجرات أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأدخل القبر فيه ". وخلاصة القول: أنه ليس لدينا نصٌّ تقوم به الحجة على أن أحدا من الصحابة كان في عهدِ عملية التغيير هذه , فمن ادَّعى خلافَ ذلك , فعليه الدليل , فما جاء في شرح مسلم " (5/ 1314) أن ذلك كان في عهد الصحابة , لعل مستنده تلك الرواية المعضلة أو المرسلة , وبمثلها لا تقوم حجة , على أنها أخصُّ من الدعوى , فإنها لو صحت إنما تُثْبِتُ وجودَ واحدٍ من الصحابة حينذاك , لا (الصحابة). وأما قولُ بعضِ من كَتَبَ في هذه المسألة بغير علم: " فمسجدُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - منذ وَسَّعَه عثمان - رضي الله عنه - وأدخل في المسجد ما لم يكن منه , فصارت القبور الثلاثة مُحاطةً بالمسجد , ولم ينكر أحدٌ من السلف ذلك " , فهذا من جهالاتهم التي لا حدود لها , ولا أريد أن أقول: إنها من افتراءاتهم , فإن أحدا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الثلاثة كان في عهد عثمان - رضي الله عنه - بل اتفقوا على أن ذلك كان في عهد الوليد بن عبد الملك كما سبق , أي: بعد عثمان بنحو نصف قرن , ولكنهم يَهْرِفُون بما لا يعرفون , ذلك لأن عثمان - رضي الله عنه - فعل خلافَ ما نسبوه إليه , فإنه لما وسَّع المسجدَ النبوي احترز من الوقوع في مخالفةِ الأحاديث المُشار إليها , فلم يُوَسِّعِ المسجدَ من جهة الحُجرات , ولم يُدخلها فيه , وهذا عَيْن ما صَنَعَه سَلَفُه عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - جميعا , بل أشار هذا إلى أن التوسيعَ من الجهة المشار إليها فيه المحذورُ المذكورُ في الأحاديث المتقدمة كما سيأتي ذلك عنه قريبا. وأما قولهم: " ولم ينكر أحد من السلف ذلك " , فنقول: وما أدراكم بذلك؟ , فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثباتُ نفيِ شيءٍ يمكن أن يقع ولم يُعلم , كما هو معروف عند العلماء , لأن ذلك يَستلزمُ الاستقراء التام , والإحاطةَ بكل ما جرى وما قيل حول الحادثة التي يتعلق بها الأمر المرادُ نفيُه عنها , وأَنَّى لِمثلِ هذا البعضِ المُشار إليه أن يفعلوا ذلك لو استطاعوا , ولو أنهم راجعوا بعضَ الكتبِ في هذه المسألة , لما وقعوا في تلك الجهالة الفاضحة , ولَوَجَدوا ما يحملُهُم على أن لا يُنكروا ما لم يحيطوا بعلمه , فقد قال الحافظ ابن كثير في تاريخه (ج9 ص75) بعد أن ساق قصة إدخال القبر النبوي في المسجد: " ويُحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخالَ حجرةِ عائشة في المسجد , كأنه خَشِيَ أن يُتَّخذَ القبرُ مسجدا ". وأنا لا يهمني كثيرا صحة هذه الرواية أو عدم صحتها , لأننا لا نبني عليها حُكما شرعيا , لكن الظنَّ بسعيد بن المسيب وغيره من العلماء الذين أدركوا ذلك التغيير , أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار , لمُنَافَاتِه تلك الأحاديث المتقدمة مُنَافاةً بينة , وخاصة منها: رواية عائشة التي تقول: " لَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا " , فما خشي منه الصحابة - رضي الله عنهم - قد وقع مع الأسف الشديد بإدخال القبر في المسجد , إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه - رضي الله عنهم - حين مات في المسجد - وحاشاهم عن ذلك - وبين ما فعله الذين بعدهم من إدخال قبره في المسجد بتوسيعه , فالمحذورُ حاصلٌ على كل حال كما تقدم عن الحافظ العراقي , وشيخ الإسلام ابن تيمية , ويؤيدٌ هذا الظنَّ أن سعيد بن المسيب أحدُ رواة الحديث الثاني كما سبق , فهل اللائقُ بمن يُعْتَرَف بعلمه وفضله وجُرأته في الحق أن يُظنَّ به أنه أنكر على من خالف الحديث الذي هو رواه , أم أن يُنْسَبَ إليه عدم إنكاره ذلك , كما زعم هؤلاء المشار إليهم حين قالوا: " لم ينكر أحد من السلف ذلك ". والحقيقة أن قولَهم هذا يتضمن طَعْنًا ظاهرا - لو كانوا يعلمون - في جميع السلف , لأن إدخالَ القبر إلى المسجد مُنْكَرٌ ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيها , ومن المُحال أن نَنْسِب إلى جميع السلف جَهْلَهُم بذلك , فهم - أو على الأقل بعضهم - يعلم ذلك يقينا , وإذا كان الأمر كذلك , فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك , ولو لم نقف فيه على نص , لأن التاريخ لم يحفظ لنا كلَّ ما وقع , فكيف يقال: إنهم لم ينكروا ذلك؟ , اللهم غُفْرًا. ومن جهالتهم قولهم عَطْفًا على قولهم السابق: " وكذا مسجد بني أمية أدخل المسلمون في دمشق من الصحابة وغيرهم القبر ضمن المسجد , ولم ينكر أحد ذلك ". إن منطق هؤلاء عجيب غريب , إنهم ليتوهَّمُون أن كل ما يشاهدونه الآن في مسجد بني أمية كان موجودا في عهد مُنْشِئِهِ الأول الوليد بن عبد الملك , فهل يقول بهذا عاقل؟ , كلا , لا يقول ذلك غير هؤلاء , ونحن نقطع ببطلان قولهم , وأن أحدا من الصحابة والتابعين لم يَرَ قبرا ظاهرا في مسجد بني أمية أو غيره , بل غايةُ ما جاء فيه بعضُ الروايات عن زيد بن أرقم بن واقد أنهم في أثناء العمليات وجدوا مغارة فيها صندوق فيه سَفَطٌ (وعاء كامل) وفي السفط رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام مكتوب عليه: هذا رأس يحيى - عليه السلام - فأمر به الوليد فَرُدَّ إلى المكان , وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه مُغَايِرًا للأعمدة , فجُعِلَ عليه عمودٌ مسبَّك بسفط الرأس , رواه أبو الحسن الربعي في فضائل الشام ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (ج 2 ق 9/ 10) " وإسناده ضعيف جدا " , فيه إبراهيم بن هشام الغساني , كَذَّبه أبو حاتم وأبو زرعة , وقال الذهبي: " متروك " , ومع هذا , فإننا نقطع أنه لم يكن في المسجد صورة قبر حتى أواخر القرن الثاني , لِما أخرجه الربعي , وابن عساكر عن الوليد بن مسلم أنه سُئل: " أين بلغك رأس يحى بن زكريا؟ , قال: بلغني أنه ثَمَّ , وأشار بيده إلى العمود المُسَفَّطِ الرابع من الركن الشرقي " , فهذا يدل على أنه لم يكن هناك قبر في عهد الوليد بن مسلم , وقد توفي سنة أربع وتسعين ومائة , وأما كون ذلك الرأس هو رأس يحى - عليه السلام - فلا يمكن إثباته , ولذلك اختلف المؤرخون اختلافا كثيرا , وجمهورهم على أن رأس يحيى - عليه السلام - مدفون في مسجد حلب , وليس في مسجد دمشق كما حققه شيخنا في الإجازة , العلامة محمد راغب الطباخ في بحث له نشره في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (ج1ص41 1482) تحت عنوان " رأس يحيى , ورأس زكريا " , فليراجعه من شاء. ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك , سواء عندنا أكان الرأس الكريم في هذا المسجد أو ذاك , بل لو تَيَقَّنَّا عدم وجوده في كلٍّ من المسجدين , فوجود صورة القبر فيهما كافٍ في المخالفة , لأن أحكام الشريعة المطهَّرة إنما تُبنى على الظاهر , لا الباطن , كما هو معروف. وسيأتي ما يشهد لهذا من كلام بعض العلماء , وأشدُّ ما تكون المخالفة إذا كان القبر في قِبلة المسجد , كما هو الحال في مسجد حلب , ولا مُنْكِرَ لذلك من علمائها. واعلم أنه لا يُجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد ضِمْن مَقصورة كما زعم مؤلفوا الرسالة , لأنه على كل حال , ظاهرٌ ومقصود من العامة وأشباههم من الخاصة بما لا يُقْصَد به إلا الله تعالى , من التوجُّه إليه , والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى , فظُهورُ القبر هو سببُ المحذور كما سيأتي عن النووي رحمه الله. وخلاصة الكلام: أن قول مَنْ أشرنا إليهم أن قبر يحيى - عليه السلام - كان ضمن المسجد الأموي منذ دخل الصحابة وغيرهم دمشق ولم ينكر ذلك أحد منهم إن هو إلا مَحْضُ اختلاق. ويتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنما أُدخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة , وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي رَمَوْا إليه حين دفنوه في حجرته - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز لِمُسْلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتجَّ بما وقع بعد الصحابة , لأنه مُخالِفٌ للأحاديث الصحيحة , وما فهمه الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه , وهو مُخالفٌ أيضا لِصَنيع عمر وعثمان حين وَسَّعا المسجد , ولم يدخلا القبر فيه , ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله عنه , ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجد , فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى , دون أن يتعرض للحجرة الشريفة. وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو - رضي الله عنه - بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى , ولم يتعرض للحجرة , بل قال: " إنه لا سبيل إليها " , انظر " طبقات ابن سعد " (4/ 21) , و" تاريخ دمشق " لابن عساكر (8/ 478 / 2) , وقال السيوطي في " الجامع الكبير " (3/ 272 / 2): وسنده صحيح , إلَّا أن سالما أبا النضر لم يُدْرك عمر. فأشار - رضي الله عنه - إلى المحذور الذي يُترقب من جَرَّاء هدمها وضَمِّها إلى المسجد ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين , فإ

(حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَدْخِلْ عَلَيَّ أَصْحَابِي "، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَكَشَفَ الْقِنَاعَ ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21822 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5108

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ذَكَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ (¬1) - رضي الله عنهما - لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَالَ: " إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا , وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (أُمّ حَبِيبَة): رَمْلَة بِنْت أَبِي سُفْيَان الْأُمَوِيَّة , (وَأُمّ سَلَمَة): هِنْد بِنْت أَبِي أُمَيَّة الْمَخْزُومِيَّة , وَهُمَا مِنْ أَزْوَاج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتَا مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَة. فتح الباري (ج 2 / ص 148) (¬2) (خ) 417 , (م) 16 - (528) , (س) 704 , (حم) 24297 (¬3) إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ أَوَائِلُهُمْ لِيَتَأَنَّسُوا بِرُؤْيَةِ تِلْكَ الصُّوَرِ , وَيَتَذَكَّرُوا أَحْوَالَهُمْ الصَّالِحَة , فَيَجْتَهِدُوا كَاجْتِهَادِهِمْ، ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ جَهِلُوا مُرَادَهُمْ , وَوَسْوَسَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَنَّ أَسْلَافَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الصُّوَر وَيُعَظِّمُونَهَا , فَعَبَدُوهَا، فَحَذَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ذَلِكَ , وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ التَّصْوِير. وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْوَعِيد عَلَى مَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ , لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَأَمَّا الْآن فَلَا. وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيد فِي رَدِّ ذَلِكَ. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: لَمَّا كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِمْ , وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَة يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوهَا , وَاِتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا , لَعَنَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِر , سَوَاءٌ كَانَتْ بِجَنْبِ الْقَبْر , أَوْ عَلَيْهِ , أَوْ إِلَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 148)

(حم) , وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ قَالَ: أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ , وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ , وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1691 , (ش) 32991 , (يع) 872 , (هق) 18529 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 233 , والصحيحة: 1132

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدْ، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7352 , (ط) 414 , صححه الألباني في فقه السيرة ص53 , وتحذير الساجد ص17، وهداية الرواة: 715

(م) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ يَقُولُ: " أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ , أَلَا فلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ , إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 532

(د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا) (¬1) (وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2042 , (حم) 8790 (¬2) (حم) 8790 , (د) 2042 , صحيح الجامع: 7226 , المشكاة: 926 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) قَالَ الْمُنَاوِيُّ: وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ اِجْتِمَاعَ الْعَامَّةِ فِي بَعْضِ أَضْرِحَةِ الْأَوْلِيَاء فِي يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ مَخْصُوصٍ مِنْ السَّنَة , وَيَقُولُونَ: هَذَا يَوْمُ مَوْلِدِ الشَّيْخ , وَيَأكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ , وَرُبَّمَا يَرْقُصُونَ فِيهِ , مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا، وَعَلَى وَلِيِّ الشَّرْعِ رَدْعُهُمْ عَنْ ذَلِكَ , وَإِنْكَارُهُ عَلَيْهِمْ وَإِبْطَالُه. وقَالَ الْإِمَام اِبْن تَيْمِيَة: الْعِيد: اِسْمُ مَا يَعُودُ مِنْ الِاجْتِمَاعِ الْعَامِّ عَلَى وَجْهٍ مُعْتَادٍ عَائِدًا مَا يَعُودُ السَّنَةَ , أَوْ يَعُودُ الْأُسْبُوعَ , أَوْ الشَّهْرَ وَنَحْو ذَلِكَ , والْحَدِيث يُشِيرُ إِلَى أَنَّ مَا يَنَالُنِي مِنْكُمْ مِنْ الصَّلَاة وَالسَّلَام يَحْصُلُ مَعَ قُرْبكُمْ مِنْ قَبْرِي وَبُعْدِكُمْ عَنْهُ , فَلَا حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى اِتِّخَاذِه عِيدًا. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ السَّفَرِ لِزِيَارَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا هُوَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءُ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَهَذَا يُمْكِنُ اِسْتِحْصَالُهُ مِنْ بُعْدٍ , كَمَا يُمْكِنُ مِنْ قُرْب، وَأَنَّ مَنْ سَافَرَ إِلَيْهِ وَحَضَرَ مِنْ نَاسٍ آخَرِينَ , فَقَدْ اِتَّخَذَهُ عِيدًا , وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِنَصِّ الْحَدِيث، فَثَبَتَ مَنْعُ شَدِّ الرَّحْلِ لِأَجْلِ ذَلِكَ بِإِشَارَةِ النَّصّ، كَمَا ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ جَعْلِهِ عِيدًا بِدَلَالَةِ النَّصّ، وَهَاتَانِ الدِّلَالَتَانِ مَعْمُولٌ بِهِمَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُصُول، وَوَجْهُ هَذِهِ الدِّلَالَةِ عَلَى الْمُرَاد قَوْله: " تَبْلُغنِي حَيْثُ كُنْتُمْ " , فَإِنَّهُ يُشِيرُ إِلَى الْبُعْد، وَالْبَعِيدُ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَحْصُلُ لَهُ الْقُرْبُ إِلَّا بِاخْتِيَارِ السَّفَرِ إِلَيْهِ، وَالسَّفَرُ يَصْدُقُ عَلَى أَقَلِّ مَسَافَةٍ مِنْ يَوْم , فَكَيْفَ بِمَسَافَةٍ بَاعِدَة، فَفِيهِ النَّهْيُ عَنْ السَّفَرِ لِأَجْلِ الزِّيَارَةِ , وَالله أَعْلَم. قَالَ فِي " فَتْح الْمَجِيد شَرْح كِتَاب التَّوْحِيد ": وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا شَيْخُ الْإِسْلَام -أَعْنِي مَنْ سَافَرَ لِمُجَرَّدِ زِيَارَةِ قُبُور الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ- وَنُقِلَ فِيهَا اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاء، فَمِنْ مُبِيحٍ لِذَلِكَ كَالْغَزَالِيِّ , وَأَبِي مُحَمَّد الْمَقْدِسِيِّ، وَمِنْ مَانِعٍ لِذَلِكَ كَابْنِ بَطَّة , وَابْن عُقَيْل , وَأَبِي مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ وَالْقَاضِي عِيَاض , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور , نَصَّ عَلَيْهِ مَالِك , وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّة , وَهُوَ الصَّوَاب , لِحَدِيثِ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِد كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ. اِنْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَشْرَفُ مِنْ أَكْثَرِ الطَّاعَاتِ , وَأَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِ الْمَنْدُوبَات , لَكِنْ يَنْبَغِي لِمَنْ يُسَافِرُ أَنْ يَنْوِيَ زِيَارَةَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيّ , ثُمَّ يَزُورُ قَبْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَيُصَلِّي وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ , اللهمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيّ وَزِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - آمِينَ. عون المعبود - (ج 4 / ص 425)

الحكم بغير ما أنزل الله من الكبائر

الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأذَنْ بِهِ اللهُ} (¬3) ¬

_ (¬1) [المائدة/44] (¬2) [الأنعام: 121] (¬3) [الشورى: 21]

(ت طب) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: " يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ (¬1) ") (¬2) (فَطَرَحْتُهُ) (¬3) (وَسَمِعْتُهُ " يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ (¬4) وَرُهْبَانَهُمْ (¬5) أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} (¬6)) (¬7) (حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا " , فَقُلْتُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ , فَقَالَ: " أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ؟ , وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟ " , قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: " فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (الْوَثَنَ): كُلُّ مَا لَهُ جُثَّةٌ مَعْمُولَةٌ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ , أَوْ مِنْ الْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ , كَصُورَةِ الْآدَمِيِّ، وَالصَّنَمُ: الصُّورَةُ بِلَا جُثَّةٍ. تحفة (7/ 418) (¬2) (ت) 3095 , (طب) (17/ 92ح218) , انظر غاية المرام: 6 (¬3) (طب) (17/ 92ح218) (¬4) أَيْ: عُلَمَاءَ الْيَهُودِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 418) (¬5) أَيْ: عُبَّادَ النَّصَارَى. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 418) (¬6) [التوبة/31] (¬7) (ت) 3095 , (طب) (17/ 92ح218) , انظر غاية المرام: 6 (¬8) (طب) (17/ 92ح218) , (ت) 3095 , انظر غاية المرام: 6 (¬9) قَالَ فِي " فَتْحِ الْبَيَانِ ": فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا يَزْجُرُ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ عَنْ التَّقْلِيدِ فِي دِينِ اللهِ، وَإيثَارُ مَا يَقُولُهُ الْأَسْلَافُ عَلَى مَا فِي الْكِتَاب الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ , فَإِنَّ طَاعَةَ الْمُتَمَذْهِبِ لِمَنْ يَقْتَدِي بِقَوْلِهِ , وَيَسْتَنُّ بِسُنَّتِهِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ , مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِمَا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ , وَقَامَتْ بِهِ حُجَجُ اللهِ وَبَرَاهِينُهُ , هُوَ كَاِتِّخَاذِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِلْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ , لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُمْ , بَلْ أَطَاعُوهُمْ وَحَرَّمُوا مَا حَرَّمُوا , وَحَلَّلُوا مَا حَلَّلُوا، وَهَذَا هُوَ صَنِيعُ الْمُقَلِّدِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ شَبَهِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَةِ، وَالتَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ، وَالْمَاءِ بِالْمَاءِ , فَيَا عِبَادَ اللهِ مَا بَالُكُمْ تَرَكْتُمْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ جَانِبًا , وَعَمَدْتُمْ إِلَى رِجَالٍ هُمْ مِثْلُكُمْ فِي تَعَبُّدِ اللهِ لَهُمْ بِهِمَا، وَطَلَبِهِ لِلْعَمَلِ مِنْهُمْ بِمَا دَلَّا عَلَيْهِ وَأَفَادَاهُ , فَعَمِلْتُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ مِنْ الْآرَاءِ الَّتِي لَمْ تُعْمَدْ بِعِمَادِ الْحَقِّ، وَلَمْ تُعْضَدْ بِعَضُدِ الدِّينِ , وَنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، تُنَادِي بِأَبْلَغِ نِدَاءٍ، وَتُصَوِّتُ بِأَعْلَى صَوْتٍ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَيُبَايِنُهُ، فَأَعَرْتُمُوهَا آذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا، وَأَذْهَانًا كَلِيلَةً، وَخَوَاطِرَ عَلِيلَةً، وَأَنْشَدْتُمْ بِلِسَانِ الْحَالِ: وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ , إِنْ غَوَتْ غَوَيْت ... وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ. اِنْتَهَى. وَقَالَ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: " قَالَ شَيْخُنَا وَمَوْلَانَا خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ وَالْمُجْتَهِدِينَ - رضي الله عنه -: قَدْ شَاهَدْتُ جَمَاعَةً مِنْ مُقَلِّدَةِ الْفُقَهَاءِ , قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ , فَكَانَتْ مَذَاهِبُهُمْ بِخِلَافِ تِلْكَ الْآيَاتِ فَلَمْ يَقْبَلُوا تِلْكَ الْآيَاتِ , وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا , وَبَقَوْا يَنْظُرُونَ إِلَيَّ كَالْمُتَعَجِّبِ يَعْنِي: كَيْفَ يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِظَوَاهِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ؟ , مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ سَلَفِنَا وَرَدَتْ إِلَى خِلَافِهَا؟. وَلَوْ تَأَمَّلْتَ حَقَّ التَّأَمُّلِ , وَجَدْتَ هَذَا الدَّاءَ سَارِيًا فِي عُرُوقِ الْأَكْثَرِينَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ". اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 418)

(مش) , وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} , قَالَ: هُوَ بِهِ كُفْرٌ، وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) مشكل الآثار للطحاوي - (ج 2 / ص 342 ح716) , وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية ص116

الشفاعة في حد من حدود الله من الكبائر

الشَّفَاعَةُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر (عب س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا (¬1) أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ) (¬2) (بِحِجَارَةٍ (¬3) أَوْ بِالسِّيَاطِ , أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا , فَهُوَ خَطَأٌ (¬4) وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ (¬5) وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ قَوَدٌ (¬6)) (¬7) (لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ , فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ (¬8) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) عِمِّيَّا: مِنْ الْعَمَى , كَالرِّمِّيَا مِنْ الرَّمْي , أَيْ: مَنْ قُتِلَ فِي حَالٍ يَعْمَى أَمْرُه , فَلَا يَتَبَيَّنُ قَاتِلُه وَلَا حَالُ قَتْلِه. عون المعبود (ج10/ص62) (¬2) (س) 4789 , (د) 4539 , (جة) 2635 , (عب) 17203 (¬3) أَيْ: تَرَامَى الْقَوْمُ , فَوُجِدَ بَيْنَهمْ قَتِيل. عون المعبود (ج 10 / ص 62) (¬4) أَيْ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَأ حَيْثُ تَجِب الدِّيَة , لَا الْقِصَاص. عون (10/ 62) (¬5) أَيْ: دِيَته دِيَة الْخَطَأ. عون المعبود - (ج 10 / ص 62) (¬6) أَيْ: فَحُكْمه الْقِصَاص. عون المعبود - (ج 10 / ص 62) (¬7) (د) 4539 , (س) 4790 , (جة) 2635 , (عب) 17203 (¬8) أَيْ: صَارَ حَائِلًا وَمَانِعًا مِنْ الِاقْتِصَاص. عون المعبود (10/ 62) (¬9) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَسَّرُوا الْعَدْل: الْفَرِيضَة , وَالصَّرْف: التَّطَوُّع. عون (¬10) (عب) 17203 , (س) 4790 , (د) 4539 , (جة) 2635 , (هق) 15781

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ , فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَارَبَهُ وَسَعَى فِي ضِدِّ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ. عون المعبود (8/ 96) (¬2) (حم) 5385 , (د) 3597 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6196 , الصَّحِيحَة: 437 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2248

(خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ) (¬1) (فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ) (¬2) (وَكَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ) (¬3) (عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا فَتَجْحَدُهُ) (¬4) (فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ) (¬5) (فَأُتِيَ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا ") (¬6) (فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؟ , حِبُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ) (¬8) (فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ) (¬9) (فَلَمَّا كَلَّمَهُ فِيهَا " تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (وَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ") (¬11) (فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، " فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬12) (أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ , وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ , أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ) (¬13) وفي رواية: (كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ , وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ) (¬14) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ , لَقَطَعْتُ يَدَهَا " , قَالَتْ: " ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا " , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأتِي بَعْدَ ذَلِكَ , فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 3288 (¬2) (خ) 2505 (¬3) (س) 4890 (¬4) (س) 4888 (¬5) (س) 4898 (د) 4396 (¬6) (د) 4396 , (س) 4888 , (حم) 6383 (¬7) (خ) 3288 , (م) 8 - (1688) (¬8) (خ) 4053 (¬9) (خ) 3288 (¬10) (خ) 4053 (¬11) (خ) 6406 , (م) 8 - (1688) (¬12) (خ) 4053 (¬13) (م) 8 - (1688) , (خ) 3288 (¬14) (خ) 6405 (¬15) (خ) 4053 , (م) 8 - (1688) , (ت) 1430 , (س) 4900 , (د) 4373 , انظر الإرواء: 2405

التبرء من الإسلام من الكبائر

التَّبَرُّءُ مِنَ الْإسْلَامِ مِنَ الْكَبَائِر (ك) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا حَلَفَ، إِنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ , فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: هُوَ نَصْرَانِيٌّ , فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: هُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ , فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (¬1) فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ (¬2) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ , قَالَ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى " (¬3) ¬

_ (¬1) هذا إِيذَانٌ بِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْجَمَاعَةِ وَعَدَمَ الْخُرُوجِ عَنْ زُمْرَتِهِمْ مِنْ شَأنِ الْمُؤْمِنِينَ , وَالْخُرُوجَ مِنْ زُمْرَتِهِمْ مِنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ , كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ , لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ , مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " , فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَسَّرَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِسُنَنِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ , لِأَنَّهَا تَدْعُو إِلَيْهَا. تحفة الأحوذي (7/ 183) (¬2) أَيْ: مِنْ جَمَاعَاتِ جَهَنَّمَ , وجُثَى: جَمْعُ جُثْوَةٍ، كَخُطْوَةٍ , وَخُطًى , وَهِيَ: الْحِجَارَةُ الْمَجْمُوعَةُ، وَرُوِيَ (مِنْ جُثِيِّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ , جَمْعُ جَاثٍ مِنْ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ , وَقُرِئَ بِهِمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا}.فتح الباري (ج13ص 199) (¬3) (ك) 7817 , (يع) 6006 , صحيح الترغيب والترهيب: 2956

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ (¬1) فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا (¬2) فَهُوَ كَمَا قَالَ (¬3) وَإِنْ كَانَ صَادِقًا (¬4) فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَوْ فَعَلْتُ كَذَا , أَوْ لَمْ أَفْعَلْهُ , فَإِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَام. عون (7/ 246) (¬2) أَيْ: إِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي حَلِفه. (¬3) فِيهِ مُبَالَغَةُ تَهْدِيدٍ , وَزَجْرٌ مَعَ التَّشْدِيدِ عَنْ ذَلِكَ الْقَوْل. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اخْتُلِفَ فِيمَنْ قَالَ: أَكْفُرُ بِاللهِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ إِنْ فَعَلْتُ , ثُمَّ فَعَلَ، فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَطَاء وَقَتَادَة وَجُمْهُور فُقَهَاء الْأَمْصَار: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ , وَلَا يَكُون كَافِرًا , إِلَّا إِنْ أَضْمَرَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَنَفِيَّة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق: هُوَ يَمِينٌ , وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: وَالْأَوَّلُ أَصَحّ , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَه إِلَّا الله " , وَلَمْ يَذْكُر كَفَّارَة , وَلِذَا قَالَ: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ , فَهُوَ كَمَا قَالَ " , فَأَرَادَ التَّغْلِيظَ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَا يَجْتَرِئَ أَحَدٌ عَلَيْهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْإِسْلَام , فَإِنَّهُ يَأثَمُ وَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَة , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ عُقُوبَتَهَا فِي دِينِه , وَلَمْ يَجْعَلْ فِي مَالِهِ شَيْئًا. عون المعبود - (ج 7 / ص 246) (¬4) أَيْ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي حَلْفِه , يَعْنِي مَثَلًا: حَلَفَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَام , فَلَمْ يَفْعَلْ , فَبَرَّ فِي يَمِينِه. (¬5) لِأَنَّ فِيهِ نَوْعُ اِسْتِخْفَافٍ بِالْإِسْلَامِ, فَيَكُونُ بِنَفْسِ هَذَا الْحَلْفِ آثِمًا. عون المعبود (¬6) (د) 3258 , (س) 3772 , وصححه الألباني في الإرواء: 2576

الحلف بغير الله من الكبائر

الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر (ت د) , عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ (¬1) قَالَ: (سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَجُلًا يَحْلِفُ يَقُولُ: لَا وَالْكَعْبَةِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ) (¬2) (فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) الإِمَامُ، الثِّقَةُ، أَبُو حَمْزَةَ السُّلَمِيُّ، الكُوْفِيُّ، مِنْ عُلَمَاءِ الكُوْفَةِ، وَكَانَ زَوْجَ ابْنَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ , حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ , مَاتَ بَعْدَ المائَةِ. سير أعلام النبلاء (9/ 6) (¬2) (ت) 1535 (¬3) قِيلَ: مَعْنَاهُ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ غَيْرَهُ فِي التَّعْظِيمِ الْبَلِيغ , فَكَأَنَّهُ مُشْرِكٌ اِشْتِرَاكًا جَلِيًّا , فَيَكُون زَجْرًا بِطَرِيقِ الْمُبَالَغَة. قَالَ اِبْن الْهُمَام: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله , كَالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْكَعْبَةِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُت ". قَالَ الْحَافِظ: وَالتَّعْبِير بِقَوْلِ: " أَشْرَكَ " لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ وَالتَّغْلِيظِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ. عون المعبود (7/ 236) (¬4) (د) 3251 , (ت) 1535 , وصححه الألباني في الإرواء: 2561

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللهِ شِرْكٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يُرِدْ بِهِ الشِّرْكَ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ , حَتَّى يَكُونَ بِهِ صَاحِبُهُ خَارِجًا مِنْ الْإِسْلَامِ , وَلَكِنَّهُ أُرِيدَ أَنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى , وَكَأَنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ قَدْ جَعَلَ مَا حَلَفَ بِهِ كَمَا اللهُ تَعَالَى مَحْلُوفًا بِهِ , وَكَانَ بِذَلِكَ قَدْ جَعَلَ مَنْ حَلَفَ بِهِ شَرِيكًا فِيمَا يُحْلَفُ بِهِ , وَذَلِكَ عَظِيمٌ , فَجُعِلَ مُشْرِكًا بِذَلِكَ شِرْكًا غَيْرَ الشِّرْكِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ كَافِرًا بِاللهِ تَعَالَى , خَارِجًا مِنْ الْإِسْلَامِ , وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي الطِّيَرَةِ فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ".مشكل الآثار - (ج 1 / ص 238) وقال الألباني في الصحيحة 2042: هو شِرْكٌ لَفظي, وليس شِرْكًا اعتقاديا والأول تحريمه من باب سَدِّ الذرائع , والآخر محرَّمٌ لِذاته. أ. هـ (¬2) (ك) 46 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4567 , والصحيحة: 2042

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أَمَرَ أن يَحْلِفَ بالله وصفاته , وليست الأمانة من صفاته , وإنما هي أَمْرٌ من أوامره , وفرض من فروضه , فنهى عن الحلف بها لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله - عز وجل - وصفاته. أ. هـ (¬2) (د) 3253 , (حم) 23030 , صَحِيح الْجَامِع: 6203 , الصَّحِيحَة: 94

(عب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا , أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 15929 , (طب) 8902 , وصححه الألباني في الإرواء: 2562 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2953

(خ م جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ , فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ , أَوْ لِيَصْمُتْ) (¬2) (وَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ , وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ , وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ , فَلَيْسَ مِنْ اللهِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 4703 , (خ) 3624 (¬2) (خ) 5757 , (م) 1646 (¬3) أَيْ: فَلَيْسَ مِنْ قُرْبِ اللهِ فِي شَيْء , وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبِ يُصَدِّقُونَ الْحَالِفَ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ تَعْظِيمًا للهِ , وَمَنْ لَا يُصَدِّقُهُ مَعَ إِمْكَانِ التَّصْدِيقِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 339) (¬4) (جة) 2101 , صححه الألباني في الإرواء: 2698 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2951

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) (¬1) (مَا سَرَقْتُ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ , وَكَذَّبْتُ بَصَرِي ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3260 , (م) 149 - (2368) (¬2) (حم) 8961 , (خ) 3260 (م) 149 - (2368) , (س) 5427

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ (¬1)) (¬2) (وَلَا بِالْأَنْدَادِ (¬3) وَلَا بِآبَائِكُمْ , وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ , وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) هُوَ جَمْع طَاغُوت , وَهُوَ الصَّنَم، وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّيْطَان أَيْضًا، وَيَكُونُ الطَّاغُوتُ وَاحِدًا , وَجَمْعًا , وَمُذَكَّرًا , وَمُؤَنَّثًا، قَالَ الله تَعَالَى: {وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا} وَقَالَ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. . .} , وسُمِّيَ " الطَّاغُوت " بِاسْمِ الْمَصْدَر , لِطُغْيَانِ الْكُفَّارِ بِعِبَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ طُغْيَانِهِمْ وَكُفْرِهمْ، وَكُلُّ مَا جَاوَزَ الْحَدَّ فِي تَعْظِيمٍ أَوْ غَيْرِه فَقَدْ طَغَى، فَالطُّغْيَانُ: الْمُجَاوَزَةُ لِلْحَدِّ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {لَمَّا طَغَى الْمَاءُ} أَيْ: جَاوَزَ الْحَدّ. شرح النووي (ج 6 / ص 38) (¬2) (م) 1648 , (حم) 20643 (¬3) الْأَنْدَاد: جَمْع نِدٍّ، وَهُوَ مِثْلُ الشَّيْءِ الَّذِي يُضَادُّهُ فِي أُمُورِه، وَيُنَادُّهُ , أَيْ: يُخَالِفهُ، وَيُرِيدُ بِهَا: مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَهُ آلِهَةً مِنْ دُونِ الله. قَالَ فِي الْفَتْح: وَهَلْ الْمَنْعُ لِلتَّحْرِيمِ؟ , قَوْلَانِ عِنْد الْمَالِكِيَّة، كَذَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد , وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ الْكَرَاهَة، وَالْخِلَافُ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَة، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَهُمْ التَّحْرِيم، وَبِهِ جَزَمَ الظَّاهِرِيَّة. عون المعبود (7/ 234) (¬4) (س) 3769 , (د) 3248

(حل) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " احْلِفُوا بِاللهِ وَبَرُّوا , وَاصْدُقُوا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُحْلَفَ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حل) (7/ 267) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 211

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى , فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْيَمِينُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالْمَعْبُودِ الْمُعَظَّم، فَإِذَا حَلَفَ بِاللَّاتِ وَنَحْوِهَا , فَقَدْ ضَاهَى الْكُفَّار، فَأَمَرَ أَنْ يُتَدَارَكَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيد. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: مَنْ حَلَفَ بِهَا جَادًّا , فَهُوَ كَافِر، وَمَنْ قَالَهَا جَاهِلًا أَوْ ذَاهِلًا , يَقُول: لَا إِلَه إِلَّا الله , يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ , وَيَرُدُّ قَلْبَهُ عَنْ السَّهْوِ إِلَى الذِّكْر , وَلِسَانَهُ إِلَى الْحَقّ , وَيَنْفِي عَنْهُ مَا جَرَى بِهِ مِنْ اللَّغْو. فتح (13/ 443) قلت: فيه دليل على أن من حلف بغير اللات والعزى مما هو من دون الله كالكعبة والأولاد وغيرها مما يَحْلِفُ به بعض الناس , فإنه يُسَنُّ في حَقِّه أن يقول كما أُمِرَ أن يقولَ من حَلَفَ باللات والعزى. ع (¬2) (خ) 4579 , (م) 2894

جواز الحلف بصفات الله - عز وجل -

جَوَازُ الْحَلِفِ بِصِفِاتِ اللهِ - عز وجل - قَال الْبُخَارِيُّ ج6ص2688: بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ} (¬1) {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} (¬2) {وَللهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ} (¬3) وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ , وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " تَقُولُ جَهَنَّمُ: قَطْ قَطْ , وَعِزَّتِكَ " وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لاَ وَعِزَّتِكَ , لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا " وَقَالَ أَيُّوبُ: " وَعِزَّتِكَ , لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ " ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 4] (¬2) [الصافات: 180] (¬3) [المنافقون: 8]

الجدال في القرآن من الكبائر

الْجِدَالُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا , فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ , فَاسْتَعِذْ بِاللهِ , إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (¬2) (حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ , فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَهَا؟ , فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: قَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى غَيْرِ هَذَا , فَذَهَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , آيَةُ كَذَا وَكَذَا , ثُمَّ قَرَأتُهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " , فَقَالَ الْرَّجُلُ: أَلَيْسَ هَكَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , فَقَرَأَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ) (¬3) (عَلَى أَيِّ حَرْفٍ قَرَأتُمْ فَقَدْ أَصَبْتُمْ , فلَا تَتَمَارَوْا فِيهِ , فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) [غافر: 4] (¬2) [غافر: 56] (¬3) (حم) 17855 (¬4) أراد إنكارَ قراءةٍ من السبع , فإذا قالَ: هذه ليست من القرآن , فقد أنكرَ القرآن , وهو كُفر. فيض القدير - (6/ 344) (¬5) (حم) 17853 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1163 , الصَّحِيحَة: 1522

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمِرَاءُ , وفي رواية: (الْجِدَالٌ) (¬1) فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ (¬2) فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ , فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 7499 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) قَالَ الْمُنَاوِيُّ: أَيْ الشَّكُّ فِي كَوْنِهِ كَلَامَ الله، أَوْ أَرَادَ الْخَوْضَ فِيهِ بِأَنَّهُ مُحْدَث أَوْ قَدِيم، أَوْ الْمُجَادَلَة فِي الْآي الْمُتَشَابِهَة وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْجُحُود والفِتن , وإراقة الدماء. وقال القاضي: أراد بالمراء: التَّدَارُؤ, وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضَه ببعض , فيتطرق إليه قدحٌ وطعن. فيض القدير (6/ 344) قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: الْمِرَاء: الْجِدَال وَالتَّمَارِي، وَالْمُمَارَاة: الْمُجَادَلَة عَلَى مَذْهَب الشَّكّ وَالرِّيبَة, وَيُقَال لِلْمُنَاظَرَةِ (مُمَارَاة) , لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا يَسْتَخْرِج مَا عِنْد صَاحِبه وَيَمْتَرِيه , كَمَا يَمْتَرِي الْحَالِب اللَّبَن مِنْ الضَّرْع. قَالَ أَبُو عُبَيْد: لَيْسَ وَجْهُ الْحَدِيثِ عِنْدنَا عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي التَّأوِيل , وَلَكِنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي اللَّفْظ , وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ عَلَى حَرْف، فَيَقُولُ الْآخَر: لَيْسَ هُوَ هَكَذَا , وَلَكِنَّهُ عَلَى خِلَافه , وَكِلَاهُمَا مُنَزَّلٌ مَقْرُوءٌ بِهِ، فَإِذَا جَحَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرَاءَةَ صَاحِبِه , لَمْ يُؤْمَن أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يُخْرِجهُ إِلَى الْكُفْر , لِأَنَّهُ نَفَى حَرْفًا أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى نَبِيِّه. وَقِيلَ: إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي الْجِدَال وَالْمِرَاء فِي الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا ذِكْر الْقَدَرِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَعَانِي عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْكَلَامِ , وَأَصْحَابِ الْأَهْوَاء وَالْآرَاء دُون مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الْأَحْكَامِ وَأَبْوَابِ الْحَلَال وَالْحَرَام , فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْن الصَّحَابَة فَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ الْعُلَمَاء , وَذَلِكَ فِيمَا يَكُون الْغَرَضُ مِنْهُ وَالْبَاعِثُ عَلَيْهِ ظُهُورُ الْحَقِّ لِيُتْبَع , دُون الْغَلَبَةِ وَالتَّعْجِيز. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ أَنْ يَرُومَ تَكْذِيبَ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ , لِيَدْفَع بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِد فِي التَّوْفِيق بَيْن الْمُتَخَالِفِينَ عَلَى وَجْهٍ يُوَافِقُ عَقِيدَةَ السَّلَف، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ , فَلْيَكِلْهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. وَقِيلَ: هُوَ الْمُجَادَلَةُ فِيهِ , وَإِنْكَارُ بَعْضهَا. عون المعبود (10/ 123) (¬3) وقال القاضي: من حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات , والجمع بين المختلفات ما أمكنه , فإن القرآن يُصَدِّقُ بعضُه بعضا , فإن أَشكل عليه شيء من ذلك ولم يتيسر له التوفيق , فليعتقد أنه من سوء فهمه , ولْيَكِلْهُ إلى عالِمِه , وهو الله ورسوله {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ}. [النساء: 59]. فيض القدير (6/ 344) (¬4) (حم) 7976 , (د) 4603 , صحيح الجامع: 3106 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1522 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(طب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَتَذَاكَرُ الْقُرْآنَ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ , وَهَذَا بِآيَةٍ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ، أَلِهَذَا بُعِثْتُمْ؟ , أَمْ بِهَذَا أُمِرْتُمْ؟، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 5442 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 140

(مسند الشاميين) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، وَلَا تُكَذِّبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَوَاللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيُغْلَبُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيَغْلِبُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 942 , انظر الصَّحِيحَة: 3447

(خ م) وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ , فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ (¬1) فَقُومُوا عَنْهُ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي فَهْمِ مَعَانِيه. فتح الباري (14/ 285) (¬2) (م) 2667 , (خ) 4773 (¬3) أَيْ: تَفَرَّقُوا لِئَلَّا يَتَمَادَى بِكَمْ الِاخْتِلَافُ إِلَى الشَّرّ، قَالَ عِيَاض: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ خَاصًّا زَمَنَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِئَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِنُزُولِ مَا يَسُوؤُهُم , كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: اِقْرَءُوا وَالْزَمُوا الِائْتِلَاف عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ وَقَادَ إِلَيْهِ، فَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ , أَوْ عَرَضَ عَارِضُ شُبْهَةٍ يَقْتَضِي الْمُنَازَعَةَ الدَّاعِيَة إِلَى الِافْتِرَاق , فَاتْرُكُوا الْقِرَاءَة، وَتَمَسَّكُوا بِالْمُحْكَمِ الْمُوجِبِ لِلْأُلْفَةِ وَأعْرِضُوا عَنْ الْمُتَشَابِه الْمُؤَدِّي إِلَى الْفُرْقَة، وَهُوَ كَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاحْذَرُوهُمْ ". وَيَحْتَمِل أَنَّهُ يَنْهَى عَنْ الْقِرَاءَةِ إِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَدَاء , بِأَنْ يَتَفَرَّقُوا عِنْدَ الِاخْتِلَافِ , وَيَسْتَمِرَّ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى قِرَاءَتِه، وَمِثْلُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ اِبْن مَسْعُود لَمَّا وَقَعَ بَيْنه وَبَيْن الصَّحَابِيَّيْنِ الْآخَرَيْنِ الِاخْتِلَافُ فِي الْأَدَاء، فَتَرَافَعُوا إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كُلُّكُمْ مُحْسِن " , وَبِهَذِهِ النُّكْتَةِ تَظْهَرُ الْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ حَدِيثِ اِبْن مَسْعُود عَقِيب حَدِيث جُنْدُب. فتح الباري (14/ 285)

تكفير المسلم من الكبائر

تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ , فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا , إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ , وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ " (¬1) وفي رواية: " أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلًا مُسْلِمًا , فَإِنْ كَانَ كَافِرًا , وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 60 , (خ) 5753 (¬2) (د) 4687 , (حم) 4745 (¬3) هَذَا الْحَدِيث مِمَّا عَدَّهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْمُشْكِلَات مِنْ حَيْثُ إِنَّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَاد؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ أَنَّهُ لَا يَكْفُر الْمُسْلِمُ بِالْمَعَاصِي كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا , وَكَذَا قَوْلُه لِأَخِيهِ " يَا كَافِر " مِنْ غَيْر اِعْتِقَادِ بُطْلَانِ دِينِ الْإِسْلَام , وَإِذَا عُرِفَ مَا ذَكَرْنَاهُ , فَقد قِيلَ فِي تَأوِيل الْحَدِيث أَوْجُه: أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ، وَهَذَا يَكْفُر , فَعَلَى هَذَا مَعْنَى " بَاءَ بِهَا " أَيْ: بِكَلِمَةِ الْكُفْر، وَكَذَا " حَارَ عَلَيْهِ "، وَهُوَ مَعْنَى " رَجَعَتْ عَلَيْهِ " أَيْ: رَجَعَ عَلَيْهِ الْكُفْر , فَبَاءَ , وَحَارَ , وَرَجَعَ , بِمَعْنَى وَاحِد. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: مَعْنَاهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ نَقِيصَتُه لِأَخِيهِ , وَمَعْصِيَةُ تَكْفِيره. وَالثَّالِث: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْخَوَارِجِ الْمُكَفِّرِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ , وَهَذَا الْوَجْهُ نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض - رحمه الله - عَنْ الْإِمَام مَالِك بْن أَنَس، وَهُوَ ضَعِيفٌ , لِأَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ الْمُخْتَارَ الَّذِي قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ الْخَوَارِجَ لَا يُكَفَّرُونَ , كَسَائِرِ أَهْل الْبِدَعِ. وَالْوَجْه الرَّابِع: مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ يَئُولُ بِهِ إِلَى الْكُفْر؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ - كَمَا قَالُوا - بَرِيدُ الْكُفْر، وَيُخَافُ عَلَى الْمُكْثِرِ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَاقِبَةُ شُؤْمِهَا الْمَصِيرُ إِلَى الْكُفْر. وَالْوَجْه الْخَامِس: مَعْنَاهُ: فَقَدْ رَجَعَ عَلَيْهِ تَكْفِيرُه؛ فَلَيْسَ الرَّاجِعُ حَقِيقَةً الْكُفْرُ , بَلْ التَّكْفِير؛ لِكَوْنِهِ جَعَلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ كَافِرًا , فَكَأَنَّهُ كَفَّرَ نَفْسه؛ إِمَّا لِأَنَّهُ كَفَّرَ مَنْ هُوَ مِثْلَه، وَإِمَّا لِأَنَّهُ كَفَّرَ مَنْ لَا يُكَفِّرُهُ إِلَّا كَافِرٌ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ دِينِ الْإِسْلَام , وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 1 / ص 153)

(حب) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا قَرَأَ الْقُرْآنَ , حَتَّى رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رِدْئًا (¬1) لِلْإِسْلامِ , غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ , وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ " , قَالَ حُذَيْفَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ، الْمَرْمِيُّ أَمِ الرَّامِي؟ , قَالَ: " بَلِ الرَّامِي (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الرِّدْء: القوة , والعماد , والناصر , والمعين. (¬2) قال الطحاوي: فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَلَبًا مِنَّا لِلْمُرَادِ بِهِ مَا هُوَ؟ , فَوَجَدْنَا مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: (يَا كَافِرُ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَافِرٌ , لأَنَّ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ , فَإِذَا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ لَيْسَ بِكُفْرٍ , وَكَانَ إيمَانًا , كَانَ جَاعِلُهُ كَافِرًا جَاعِلَ الْإِيمَانِ كُفْرًا , وَكَانَ بِذَلِكَ كَافِرًا بِاللهِ تَعَالَى , لأَنَّ مَنْ كَفَرَ بِإِيمَانِ اللهِ تَعَالَى , فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ , وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ , وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ} , فَهَذَا أَحْسَنُ مَا وُفِّقْنَا عَلَيْهِ مِنْ تَأوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. مشكل الآثار (1/ 247) (¬3) (حب) 81 , انظر صحيح موارد الظمآن: 78، الصَّحِيحَة: 3201

(خ م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ , وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ , وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ , إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5698 , (م) 61

(خ) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ , فَهُوَ كَقَتْلِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: (فهو كقتله) في عِظَمِ الوِزْرِ وشِدَّة الإصْر عند الله تعالى , فقوله (كقتله) المراد: حُكْمُهُ حُكْمُ قَتْلِهِ في الآخرة , وحُكْمُهُ فيها دخول النار. فيض القدير - (ج 6 / ص 179) (¬2) (خ) 5754 , (ت) 2636

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: أَنْتَ عَدُوِّي، فَقَدْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَرِئ مِنْ صَاحِبِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 421 , (مساوئ الأخلاق للخرائطي) 16 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 324

الخروج على جماعة المسلمين من الكبائر

الْخُرُوجُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ) (¬1) (فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ , إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 6724 (¬2) فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ , وَالْجِهَاد مَعَهُ , وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاء , وَتَسْكِين الدَّهْمَاء، وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُسَاعِدُهُ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَان الْكُفْرُ الصَّرِيح , فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ, بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. (فتح) - (ج 20 / ص 58) (¬3) (م) 1849

(صم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - إِلَى الرَّبَذَةِ , لَقِيَهُ رَكْبٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٍّ، قَدْ بَلَغَنَا الَّذِي صُنِعَ بِكَ، فَاعْقِدْ لِوَاءً يَأتِكَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعْزِرُوهُ (¬1) مَنِ الْتَمَسَ ذُلَّهُ , ثَغَرَ ثَغْرَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّعْزِيرُ: التَّأدِيبُ دُونَ الْحَدِّ , وَالتَّعْزِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَتُعَزِّرُوهُ} هو النُّصْرَةُ وَالتَّعْظِيمُ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (¬2) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1079

(حب) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ , مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّة: حَالَةُ الْمَوْت , كَمَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى ضَلَال , وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مُطَاع، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَمُوتُ كَافِرًا , بَلْ يَمُوتُ عَاصِيًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ عَلَى ظَاهِرِه , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوتُ مِثْلَ مَوْتِ الْجَاهِلِيّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ جَاهِلِيًّا. أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِد الزَّجْرِ وَالتَّنْفِيرِ , وَظَاهِرُهُ غَيْر مُرَاد. فتح (20/ 58) (¬2) (حب) 4573 , (يع) 7375 , (حم) 16922 , (طس) 5820 , حسنه الألباني في ظلال الجنة: 1057، صحيح موارد الظمآن: 1288 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا, فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الرِّبْقَة: مَا يُجْعَل فِي عُنُق الدَّابَّة كَالطَّوْقِ , يُمْسِكُهَا لِئَلَّا تَشْرُد. يَقُول: مَنْ خَرَجَ مِنْ طَاعَةِ إِمَامِ الْجَمَاعَة , أَوْ فَارَقَهُمْ فِي الْأَمْرِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ , فَقَدْ ضَلَّ وَهَلَكَ , وَكَانَ كَالدَّابَّةِ إِذَا خَلَعَتْ الرِّبْقَةَ الَّتِي هِيَ مَحْفُوظَةٌ بِهَا , فَإِنَّهَا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْهَلَاكِ وَالضَّيَاع. عون (10/ 280) (¬2) (د) 4758 , صَحِيح الْجَامِع: 6410 , المشكاة: 185

(م) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ (¬1) فَقَالَ: قَرِّبُوا إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ , إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ , لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ (¬2) وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ " (¬3) وفي رواية: "مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (¬4) ¬

_ (¬1) كَانَتْ وَقْعَة الْحَرَّة فِي سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ، وَسَبَبُهَا أَنَّ أَهْل الْمَدِينَة خَلَعُوا بَيْعَة يَزِيد بْنِ مُعَاوِيَة لَمَّا بَلَغَهُمْ مَا يَتَعَمَّدُهُ مِنْ الْفَسَاد , فَأَمَّرَ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن حَنْظَلَة بْن أَبِي عَامِر , وَأَمَّرَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن مُطِيع الْعَدَوِيَّ , وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَزِيدُ بْن مُعَاوِيَة مُسْلِمَ بْن عَقَبَة الْمُرِّيّ فِي جَيْشٍ كَثِير , فَهَزَمَهُمْ , وَاسْتَبَاحُوا الْمَدِينَة , وَقَتَلُوا اِبْن حَنْظَلَة , وَقُتِلَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ كَثِير جِدًّا. (فتح) - (ج 14 / ص 21) (¬2) أَيْ: لَا حُجَّةَ لَهُ فِي فِعْلِه، وَلَا عُذْرَ لَهُ يَنْفَعهُ. النووي (6/ 323) (¬3) (حم) 5386 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 1851

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (¬1) فَلَيْسَ مِنَّا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفِهِمْ , وَإِدْخَالِ الرُّعْبِ عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل , لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬2) أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصُرَهُ وَيُقَاتِلَ دُونَهُ , لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاحِ عَلَيْهِ , لِإِرَادَةِ قِتَالِهِ أَوْ قَتْلِه , وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ , فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم , لَا بمُجَرَّدِ حَمْلِ السِّلَاح. وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَأوِيلِهِ , لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِه , فَيَقُولُ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنْ تَأوِيلِهِ أَوْلَى , لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ لَا يَتَنَاوَلُ مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاةَ مِنْ أَهْلِ الْحَقّ , فَيُحْمَلُ عَلَى الْبُغَاةِ , وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬3) (خ) 6480 , (م) 101

إخفار ذمة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين من الكبائر

إخْفَارُ ذِمَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) قَالَ تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ , وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا , إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ , وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا , تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ , أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ , إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ , وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً , وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ , وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ , فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا , وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ , وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 91 - 93] ¬

_ (¬1) خَفَرْتُ الرَّجُلَ: أَيْ: أَجَرْتُهُ وَحَفِظْتُه , وَأَخْفَرْتُ الرَّجُلَ: إِذَا نَقَضْتُ عَهْدَهُ وَذِمَامَهُ، وَالْهَمْزَةُ فِيهِ لِلْإِزَالَةِ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 255)

(طب) , وَعَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يُخْفِرْ ذِمَّتِي كُنْتُ خَصْمَهُ , وَمَنْ خَاصَمْتُهُ خَصَمْتُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 1668 , 1669 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6607 تنبيه: حديث: " قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، [ومن كُنْتُ خَصْمَهُ، خَصَمْتُهُ]: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ (وفي رواية: ولم يُوفِهِ) أَجْرَهُ ". أخرجه البخاري (2227، 2270)، ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " (8/ 265/ 2186)، وابن ماجه (2442)، وابن حبان (7295)، وابن الجارود (579)، والطحاوي في " مشكل الآثار " (4/ 42 1)، والبيهقي في " السنن " (6/ 14، 121)، وأحمد (2/ 358)، وأبو يعلى (11/ 444/6571)، والطبراني في " المعجم الصغير " (184 - هند) , وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة: 6763 , وضعيف الجامع: 2576

(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنه - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ جَارَتْ عَلَيْهِمْ جَائِرَةٌ (¬1) فلَا تَخْفِرُوهَا (¬2) فَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: إذا أجار واحدٌ من المسلمين , شريفٌ أو وضيعٌ , كافرا , أَيْ: أعطاهُ ذِمته. فيض القدير - (ج 3 / ص 756) (¬2) أَيْ: لا تنقضوا عهده وأمانه , بل امضوا , وإن كان عبدا , أو ضعيفا , أو أنثى. فيض القدير - (ج 3 / ص 756) (¬3) (ك) 2626 , (يع) 4392 , صَحِيح الْجَامِع: 3435، الصَّحِيحَة: 3948

(خ م ت حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (¬1) قَالَ: (انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ (¬2) إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة (¬3)؟) (¬4) وفي رواية: (مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: فَغَضِبَ) (¬5) (عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) (¬6) (وَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ) (¬7) (مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ) (¬8) وفي رواية: (مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً) (¬9) وفي رواية: (لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ , إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ (¬10) أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ (¬11)) (¬12) وفي رواية: (مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ , وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) وفي رواية: (مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ , غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي (¬14) صَحِيفَةً) (¬15) (فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ, فَإِذَا) (¬16) (فِيهَا: " الدِّيَاتُ (¬17) عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬18) (وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ (¬19)) (¬20) (وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ) (¬21) (وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (¬22)) (¬23) وفي رواية: (مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ) (¬24) (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا , إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا , وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ , وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ , إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ) (¬25) (مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا , فَعَلَى نَفْسِهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ) (¬26) (فِيهَا حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) (¬27) (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (¬28) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (¬29)) (¬30) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (¬31)) (¬32) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (¬33) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (¬34) وَمُتَسَرِّيهِمْ (¬35) عَلَى قَاعِدِهِمْ (¬36)) (¬37) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ") (¬38) ¬

_ (¬1) هو: قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري (قدم المدينة فى خلافة عمر بن الخطاب) , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: بعد 80 هـ , روى له: خ م د س جة. (¬2) هو: مَالِكُ بنُ الحَارِثِ النَّخَعِيُّ الملقب بالأَشْتَر , حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، وَفُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ. وَكَانَ شَهْماً، مُطَاعاً، زَعِراً (شرسا , سيء الخُلُق)، أَلَبَّ عَلَى عُثْمَانَ، وَقَاتَلَهُ، وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ وَبَلاَغَةٍ , شَهِدَ صِفِّيْنَ مَعَ عَلِيٍّ، وَلَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ مَوْقِعَةِ صِفِّيْنَ، جَهَّزُ الأَشْتَرَ وَالِياً عَلَى دِيَارِ مِصْرَ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيْقِ مَسْمُوْماً , فَقِيْلَ: إِنَّ عَبْداً لِعُثْمَانَ عَارَضَهُ، فَسَمَّ لَهُ عَسَلاً. وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ يَتَبَرَّمُ بِهِ، لأَنَّهُ صَعْبُ المِرَاسِ. سير أعلام النبلاء (4/ 34) (¬3) إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الشِّيعَةِ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْت - لَا سِيَّمَا عَلِيًّا - أَشْيَاءَ مِنْ الْوَحْيِ خَصَّهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَا لَمْ يُطْلِعْ غَيْرَهُمْ عَلَيْهَا. فتح الباري (ح111) (¬4) (س) 4734 , (م) 43 - (1978) , (د) 4530 (¬5) (م) 43 - (1978) (¬6) (س) 4422 , (م) 43 - (1978) (¬7) (خ) 2882 , (ت) 1412 , (س) 4744 , (حم) 599 (¬8) (س) 4422 , (م) 43 - (1978) , (حم) 855 (¬9) (م) 45 - (1978) , (حم) 1297 (¬10) مَعْنَاهُ: لَكِنْ إِنْ أَعْطَى اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ , فَهُوَ يَقْدِر عَلَى الِاسْتِنْبَاط , فَتَحْصُل عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ بِذَلِكَ الِاعْتِبَار. (¬11) (الصَّحِيفَة): الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة. فتح الباري (¬12) (جة) 2658 , (خ) 2882 , (ت) 1412 , (س) 4744 , (حم) 599 (¬13) (خ) 1771 (¬14) الْقِرَاب: وِعَاءٌ مِنْ جِلْد , شِبْه الْجِرَاب , يَطْرَحُ فِيهِ الرَّاكِبُ سَيْفَه بِغِمْدِهِ وَسَوْطِه. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬15) (س) 4746 (¬16) (س) 4745 (¬17) الْمُرَاد: أَحْكَامُهَا , وَمَقَادِيرُهَا , وَأَصْنَافُهَا. فتح الباري (¬18) (جة) 2658 , (خ) 2882 , (س) 4744 , (حم) 599 (¬19) أَيْ: فِيهَا حُكْمُ تَخْلِيصِ الْأَسِيرِ مِنْ يَدِ الْعَدُوّ , وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ. (¬20) (خ) 2882 , (ت) 1412 , (س) 4744 , (حم) 599 (¬21) (خ) 3001 , (م) 467 - (1370) , (ت) 2127 (¬22) (عَائِر): جَبَل بِالْمَدِينَةِ. و (ثَوْر) قَالَ أَبُو عُبَيْد: أَهْل الْمَدِينَة لَا يَعْرِفُونَ جَبَلًا عِنْدهمْ يُقَال لَهُ ثَوْر، وَإِنَّمَا ثَوْر بِمَكَّة. لَكِنْ قَالَ صَاحِب الْقَامُوس: ثَوْر جَبَل بِمَكَّة , وَجَبَل بِالْمَدِينَةِ , وَمِنْهُ الْحَدِيث الصَّحِيح: " الْمَدِينَة حَرَم مَا بَيْن عَيْر إِلَى ثَوْر " , وَأَمَّا قَوْل أَبِي عُبَيْد بْن سَلَّامٍ وَغَيْره مِنْ أَكَابِر الْأَعْلَام إِنَّ هَذَا تَصْحِيف , وَالصَّوَاب إِلَى أُحُد , لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّة , فَغَيْر جَيِّد , لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاع الْبَعْلِيّ , الشَّيْخ الزَّاهِد عَنْ الْحَافِظ أَبِي مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا , يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض , فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمه ثَوْر. وَلِمَا كَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخ عَفِيف الدِّين الْمَطَرِيّ عَنْ وَالِده الْحَافِظ الثِّقَة قَالَ: إِنَّ خَلْف أُحُد عَنْ شِمَاله جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا , يَعْرِفهُ أَهْل الْمَدِينَة خَلَفًا عَنْ سَلَف وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَهُ صَاحِب تَحْقِيق النُّصْرَة. وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام: قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَة الْعَالِم أَبُو مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد عَنْ يَسَاره جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَاله عَنْهُ لِطَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَال , فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَل اِسْمه ثَوْر وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْرَ ثَوْر الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الصَّحِيح , صَحِيح، وَأَنَّ عَدَم عِلْم أَكَابِر الْعُلَمَاء بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَته , وَعَدَم بَحْثهمْ عَنْهُ , وَهَذِهِ فَائِدَة جَلِيلَة. وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن حُسَيْن الْمَرَاغِيّ نَزِيل الْمَدِينَة فِي مُخْتَصَره لِأَخْبَارِ الْمَدِينَة: إِنَّ خَلَفَ أَهْل الْمَدِينَة يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ أَنَّ خَلْفَ أُحُد مِنْ جِهَة الشِّمَال جَبَلًا صَغِيرًا , إِلَى الْحُمْرَة بِتَدْوِيرٍ , يُسَمَّى ثَوْرًا , قَالَ: وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ. عون المعبود (4/ 418) (¬23) (خ) 6374 , (م) 467 - (1370) , (ت) 2127 , (حم) 615 (¬24) (د) 2034 , (حم) 1037 , (خ) 1771 (¬25) (د) 2035 , (حم) 959 , انظر الصحيحة: 2938 (¬26) (د) 4530 , (س) 4734 (¬27) (م) 467 - (1370) , (خ) 3001 , (ت) 2127 , (د) 2034 (¬28) أَيْ: فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص , يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص , يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ , وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ , وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ , وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ , وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا , وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا , وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله -عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة - وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬29) أَيْ: كَأَنَّهُمْ يَدٌ وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬30) (س) 4734 , (د) 4530 , (حم) 993 (¬31) الذِّمَّة: الْأَمَان , وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَدُ ذِمِّيًّا , لِأَنَّهُ أُمِّنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ , وَمَعْنَاه أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا , حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمُه , وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِيرُ أَدْنَاهُمْ , مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا , أَوْ نَحْو ذَلِكَ , فَلَا تُخْفَرُ ذِمَّته. عون (10/ 51) (¬32) (م) 467 - (1370) , (خ) 3001 , (ت) 2127 , (س) 4734 (¬33) أَيْ: قَوِيُّهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬34) أَيْ: ضَعِيفهمْ , قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمُشِدّ: الَّذِي دَوَابُّه شَدِيدَة قَوِيَّة، وَالْمُضْعِف: الَّذِي دَوَابُّه ضَعِيفَة , يُرِيد: أَنَّ الْقَوِيَّ مِنْ الْغُزَاةِ يُسَاهِم الضَّعِيفَ فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬35) أَيْ: الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال. عون المعبود (10/ 51) (¬36) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ , فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا , كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة , لِأَنَّهُمْ رِدْءٌ لَهُمْ وَفِئَة، فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم , فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَغْنَم، فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ نَفْلًا مِنْ الْغَنِيمَة , لَمْ يَشْرَكهُمْ غَيْرُهمْ فِي شَيْء مِنْهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬37) (د) 4531 , (جة) 2683 , (هق) 15691 , (الأموال لأبي عبيد) 803 (¬38) (خ) 6374 , (م) 468 - (1370) , (د) 2034 , (حم) 1037

(جة) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ , لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ , وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2687 , (خ) 6516 , (ت) 1403 , (س) 4747 , (د) 2760 , (حم) 6745 , انظر الصَّحِيحَة: 2356

إشهار السلاح في وجه المسلم من الكبائر

إِشْهَارُ السِّلَاحِ فِي وَجْهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر (م بز) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ , فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ , وفي رواية: حَتَّى يُشِيمَهُ عَنْهُ (¬1) وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (بز) 3641 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 635 , الصَّحِيحَة: 3973 (¬2) (م) 125 - (2616) , (ت) 2162 , (حم) 7470

(حم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْمٍ فِي مَجْلِسٍ يَسُلُّونَ سَيْفًا , يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُودٍ) (¬1) (فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا , أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟ , ثُمَّ قَالَ: إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ , ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 15023 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 20445 , (حب) 5943 , (ك) 7786 , (عب) 25569 , صَحِيح الْجَامِع: 604، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ (¬1) فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقْلَعُهُ مِنْ يَدِهِ , فَيُصِيبَ بِهِ الْآخَرَ , أَوْ يَشُدُّ يَدَهُ فَيُصِيبَهُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ: يَرْمِي بِهِ فِي يَدِه , وَيُحَقِّقُ ضَرْبَتَه. فتح الباري (20/ 75) (¬2) (خ) 6661 , (م) 126 - (2617) , (حم) 8197

قتل المسلم بغير حق من الكبائر

قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا , فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ , خَالِدًا فِيهَا , وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ , وَلَعَنَهُ , وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬1) (خ م س د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬2) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬3) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء/93] (¬2) (د) 2874 (¬3) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬4) (خ) 2615 , (م) 89

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا (¬1) وَهُوَ خَلَقَكَ (¬2) " , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ , ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ (¬3) " , قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (¬4)) (¬5) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (¬6) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (¬7) ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتِك. عون المعبود (5/ 181) (¬2) أَيْ أَنَّهُ سُبْحَانَه وَتَعَالَى اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك , فَكَيْف لَكَ اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ , وَجَعْلِ عِبَادَتِكَ مَقْسُومَةً بَيْنهمَا , فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنِهِ مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك , وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاتِه - لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ , نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ - لَمَا حَسُنَ مِنْكَ اِتِّخَاذُهُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِكَ , بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك , وَإِنَّمَا خَلَقَكَ اللهُ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك. وَفِي الْخِطَابِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِه. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394) (¬3) أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ يَأكُلَ مَعَكَ , مِنْ جِهَةِ إِيثَارِ نَفْسِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ مَا يَكْفِي , أَوْ مِنْ جِهَةِ الْبُخْلِ مَعَ الْوِجْدَان , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق} أَيْ: فَقْر. فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬4) أَيْ: زَوْجَة جَارِك , وَمَعْنَى " تُزَانِي " أَيْ: تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الزِّنَا , وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَةِ الْجَارِ أَشَدُّ قُبْحًا , وَأَعْظَمُ جُرْمًا , لِأَنَّ الْجَارَ يَتَوَقَّعُ مِنْ جَارِه الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَرِيمِه , وَيَأمَنُ بَوَائِقَهُ , وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ , فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلَّهُ بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّنُ غَيْرُهُ مِنْهُ , كَانَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْقُبْح. شرح النووي (ج 1 / ص 187) ورَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ , قَالُوا: حَرَام , قَالَ: " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَة , أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِه ".فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬5) (م) 86 , (خ) 4207 (¬6) الأَثَام: العقاب. تفسير الطبري - (ج 19 / ص 303) (¬7) [الفرقان/69] (¬8) (خ) 6468 , (م) 86 (¬9) هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّ أَكْبَرَ الْمَعَاصِي الشِّرْك , وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خَفَاءَ فِيهِ , وَأَنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ يَلِيه، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - فِي كِتَابِ الشَّهَادَات مِنْ (مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ)، وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الزِّنَا , وَاللِّوَاط , وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ , وَالسِّحْر , وَقَذْف الْمُحْصَنَات , وَالْفِرَار يَوْم الزَّحْف , وَأَكْل الرِّبَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر , فَلَهَا تَفَاصِيلُ وَأَحْكَامٌ تُعْرَفُ بِهَا مَرَاتِبُهَا، وَيَخْتَلِفُ أَمْرُهَا بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال , وَالْمَفَاسِدِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَيْهِ. شرح النووي (1/ 187)

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سِبَابُ (¬1) الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ (¬2) وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (السِّبَاب) مَصْدَرُ سَبَّ , يَسُبّ , سَبًّا , وَسِبَابًا. (فتح - ح48) (¬2) الْفِسْقُ فِي اللُّغَةِ: الْخُرُوجُ، وَفِي الشَّرْعِ: الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَشَدُّ مِنْ الْعِصْيَانِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} , فَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ حَقِّ الْمُسْلِمِ , وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِالْفِسْقِ. تحفة الأحوذي (5/ 224) (¬3) (خ) 48 , (م) 64 (¬4) إِنْ قِيلَ: هَذَا وَإِنْ تَضَمَّنَ الرَّدَّ عَلَى الْمُرْجِئَة , لَكِنَّ ظَاهِرَهُ يُقَوِّي مَذْهَبَ الْخَوَارِج الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي. فَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُبْتَدِعِ اِقْتَضَتْ ذَلِكَ، وَلَا مُتَمَسَّكَ لِلْخَوَارِجِ فِيهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَه غَيْرُ مُرَاد، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِتَالُ أَشَدَّ مِنْ السِّبَاب - لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى إِزْهَاقِ الرُّوح - عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَشَدَّ مِنْ لَفْظِ الْفِسْق , وَهُوَ الْكُفْر، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ الْكُفْرِ , الَّتِي هِيَ الْخُرُوجُ عَنْ الْمِلَّة، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِير، مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُ عَنْ الْمِلَّةَ، مِثْلَ حَدِيث الشَّفَاعَة , وَمِثْلَ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرِك بِهِ , وَيَغْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء}. أَوْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ لِشَبَهِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ مِنْ شَأنِ الْكَافِر. وَقِيلَ: الْمُرَاد هُنَا الْكُفْرُ اللُّغَوِيّ , وَهُوَ التَّغْطِيَة؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُعِينَهُ وَيَنْصُرَهُ , وَيَكُفَّ عَنْهُ أَذَاهُ، فَلَمَّا قَاتَلَهُ كَانَ كَأَنَّهُ غَطَّى عَلَى هَذَا الْحَقّ. وَالْأَوَّلَانِ أَوْلَى بِالْمَقْصُودِ مِنْ التَّحْذِيرِ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ وَالزَّجْرِ عَنْهُ , بِخِلَافِ الثَّالِث. وَقِيلَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ " كُفْر " أَيْ: قَدْ يَئُولُ هَذَا الْفِعْلُ بِشُؤْمِهِ إِلَى الْكُفْر، وَهَذَا بَعِيدٌ. وَأَبْعَد مِنْهُ: حَمْلُهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ مُرَادًا لَمْ يَحْصُلْ التَّفْرِيقُ بَيْن السِّبَابِ وَالْقِتَال، فَإِنَّ مُسْتَحِلَّ لَعْنِ الْمُسْلِم بِغَيْرِ تَأوِيل , يَكْفُرُ أَيْضًا. ثُمَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ تَأوِيل. وَمِثْل هَذَا الْحَدِيث: قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض " , فَفِيهِ هَذِهِ الْأَجْوِبَة. وَنَظِيرُهُ قَوْلُه تَعَالَى {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} بَعْدَ قَوْلِه: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهمْ} الْآيَة. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ بَعْض الْأَعْمَال يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْكُفْر تَغْلِيظًا. وَأَمَّا قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِم: " لَعْن الْمُسْلِم كَقَتْلِهِ " , فَلَا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيث؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ فَوْقَ الْمُشَبَّه، وَالْقَدْرُ الَّذِي اِشْتَرَكَا فِيهِ: بُلُوُغ الْغَايَة فِي التَّأثِير , هَذَا فِي الْعَرْض، وَهَذَا فِي النَّفْس. فتح (1/ 167) فَالْمُؤْمِنُ إِذَا اِرْتَكَبَ مَعْصِيَةً , لَا يَكْفُر , لِأَنَّ الَله تَعَالَى أَبْقَى عَلَيْهِ اِسْمَ الْمُؤْمِن , فَقَالَ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا} ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة , فَأَصْلِحُوا بَيْن أَخَوَيْكُمْ}. وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا " , فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ مَعَ التَّوَعُّدِ بِالنَّارِ. وَالْمُرَاد هُنَا: إِذَا كَانَتْ الْمُقَاتَلَةُ بِغَيْرِ تَأوِيل سَائِغ. فتح الباري (1/ 127)

(خ م) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ (¬1) فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ , قَالَ: ارْجِعْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا , فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (¬2) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا الْقَاتِلُ , فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (هَذَا الرَّجُلَ) هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب , وَكَانَ الْأَحْنَفُ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِقَوْمِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ يَوْمَ الْجَمَلِ , فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرَةَ , فَرَجَعَ , وَحَمَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْحَدِيثَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِسَيْفَيْهِمَا , حَسْمًا لِلْمَادَّةِ , وَإِلَّا فَالْحَقُّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْقِتَالُ مِنْهُمَا بِغَيْرِ تَأوِيلٍ سَائِغٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ , وَيُخَصُّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ بِدَلِيلِهِ الْخَاصِّ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ , وَقَدْ رَجَعَ الْأَحْنَفُ عَنْ رَأيِ أَبِي بَكْرَةَ فِي ذَلِكَ , وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ بَاقِيَ حُرُوبِهُ. (فتح - ح31) (¬2) سَمَّاهُمَا (مُسْلِمَيْنِ) مَعَ التَّوَعُّدِ بِالنَّارِ. (فتح - ج1ص128) (¬3) (خ) 2031 , (م) 2888 (¬4) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْوَعِيدُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ , أَوْ طَلَبِ مُلْكٍ مَثَلًا، فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْلَ الْبَغْيِ , أَوْ دَفَعَ الصَّائِلَ فَقُتِلَ , فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْوَعِيد , لِأَنَّهُ مَأذُونٌ لَهُ فِي الْقِتَالِ شَرْعًا. (فتح - ح31)

(خ م ت د جة حم) , وقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَنَّهُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬1) (يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ) (¬2) (وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ) (¬3) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬4) (ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ , فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ , وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ , أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ , وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ , فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ , فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ) (¬5) (بِأَعْوَرَ) (¬6) (وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى , كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ) (¬7) (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " , قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬8) (قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ) (¬9) (هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) (¬10) (أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ") (¬11) (فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬12) قَالَ: (" أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ") (¬13) (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬14) (قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ , وَأَمْوَالَكُمْ , وَأَعْرَاضَكُم (¬15)) (¬16) (إِلَّا بِحَقِّهَا , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) (¬17) (إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) (¬18) (ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا) (¬19) (أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ) (¬20) (وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ , أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا) (¬21) وفي رواية: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) (¬22) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ:) (¬23) (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟) (¬24) (- ثَلَاثًا - " , كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ) (¬25) (قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ, اللَّهُمَّ اشْهَدْ) (¬26) (اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلَاثًا - ") (¬27) ¬

_ (¬1) (م) 30 - (1679) , (خ) 67 (¬2) (خ) 1655 , (د) 1945 , (جة) 3058 (¬3) (خ) 67 , (م) 30 - (1679) (¬4) (ت) 3087 , (خ) 4141 (¬5) (خ) 4141 , (حم) 6185 (¬6) (حم) 6185 , (خ) 4141 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 4141 (¬8) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬9) (خ) 1655 (¬10) (د) 1945 , (خ) 1655 , (جة) 3058 , (حم) 15927 (¬11) (خ) 1655 (¬12) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬13) (خ) 1655 (¬14) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬15) الْعِرْضُ بِكَسْرِ الْعَيْن: مَوْضِعُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مِنْ الْإِنْسَان، سَوَاءٌ كَانَ فِي نَفْسِه أَوْ سَلَفِه. فتح الباري (ح67) (¬16) (خ) 1655 , (م) 29 - (1679) , (هق) 11273 (¬17) (خ) 6403 , (م) 29 - (1679) , (هق) 11273 (¬18) (خ) 1654 , (م) 31 - (1679) (¬19) (خ) 4141 , (حم) 2036 (¬20) (ت) 3087 (¬21) (خ) 5230 , (م) 29 - (1679) , (س) 4130 (¬22) (خ) 4141 , (م) 29 - (1679) , (ت) 2193 (¬23) (حم) 2036 , (خ) 105 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬24) (خ) 1652 (¬25) (خ) 6403 , (د) 3334 , (جة) 3058 (¬26) (حم) 18744 , (خ) 1654 , (م) 31 - (1679) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬27) (خ) 4141 , (د) 3334 , (جة) 3058

(خ م د حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ (¬1)) (¬2) (قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ (¬3)) (¬4) (فَقَاتَلْنَاهُمْ , فَكَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِذَا أَقْبَلَ الْقَوْمُ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عَلَيْنَا، وَإِذَا أَدْبَرُوا كَانَ حَامِيَتَهُمْ (¬5) قَالَ: فَغَشِيتُهُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) (¬6) (فَلَمَّا غَشِينَاهُ (¬7) قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ, وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ) (¬8) (فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ ") (¬9) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ , وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا , وَسَمَّيْتُ لَهُ نَفَرًا , وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ , فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَقَتَلْتَهُ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ") (¬10) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ) (¬11) (الْقَتْلِ) (¬12) (قَالَ: " أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا (¬13)؟) (¬14) (كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " , فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) (¬15) (قَالَ: فَمَا زَالَ فَكَرَّرَهَا عَلَيَّ " حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (¬16)) (¬17) (قَالَ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه -: " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ؟) (¬18) (فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا) (¬19) (فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ " إذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ) (¬20) (" فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ , وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ " , ثُمَّ قَالَ أَيْضًا: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ , " فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ , وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ " , ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ , فَقَالَ الثَّالِثَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ , " فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ (¬21) فِي وَجْهِهِ , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ") (¬22) وفي رواية (¬23): " أَبَى اللهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - " , (فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -: وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ - يَعْنِي أُسَامَةَ - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (¬24) وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ} (¬25) فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ (¬26)) (¬27). ¬

_ (¬1) (الْحُرَقَة): بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَة، وَهَذِهِ السَّرِيَّةُ يُقَالُ لَهَا: سَرِيَّةُ غَالِبِ بْن عُبَيْدِ الله اللَّيْثِيّ , وَكَانَتْ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْع. فتح الباري (19/ 308) (¬2) (خ) 6478 , (م) 96 (¬3) أَيْ: هَجَمُوا عَلَيْهِمْ صَبَاحًا قَبْل أَنْ يَشْعُرُوا بِهِمْ، يُقَال: صَبَّحْتُه , أَتَيْتُهُ صَبَاحًا بَغْتَةً، وَمِنْهُ قَوْله تعالى: {وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ}. فتح (19/ 308) (¬4) (خ) 6478 , (م) 96 (¬5) الحامِيَةُ: الرجُلُ يَحْمِي أَصْحَابَه في الحَرْب. لسان العرب (14/ 197) (¬6) (حم) 21793 (¬7) أَيْ: لَحِقْنَا بِهِ حَتَّى تَغَطَّى بِنَا. فتح الباري (ج 19 / ص 308) (¬8) (خ) 4021 , (م) 96 , (¬9) (م) 96 , (خ) 4021 (¬10) (م) 97 (¬11) (م) 96 (¬12) (حم) 21850 (¬13) مَعْنَاهُ أَنَّكَ إِنَّمَا كُلِّفْتَ بِالْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ , وَمَا يَنْطِقُ بِهِ اللِّسَان , وَأَمَّا الْقَلْبُ فَلَيْسَ لَكَ طَرِيقٌ إِلَى مَا فِيهِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْكَ الْعَمَلِ بِمَا ظَهَرَ مِنْ اللِّسَان , فَقَالَ: " أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِه " لِتَنْظُرَ هَلْ كَانَتْ فِيهِ حِينَ قَالَهَا وَاعْتَقَدَهَا أَوْ لَا، وَالْمَعْنَى: أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ لَسْتَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ , فَاكْتَفِ مِنْهُ بِاللِّسَانِ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ دُونَ الْبَاطِنَة. فتح الباري (ج 19 / ص 308) (¬14) (د) 2643 , (م) 96 (¬15) (م) 97 (¬16) لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، فَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَقْتُ أَوَّلَ دُخُولِهِ فِي الْإِسْلَام , لِيَأمَنَ مِنْ جَرِيرَةِ تِلْكَ الْفَعْلَة. وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُلْزِمْهُ دِيَةً وَلَا كَفَّارَةً , فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا يَلْزَمُ مِنْ السُّكُوتِ عَنْهُ عَدَمُ الْوُقُوع. فتح الباري (ج 19 / ص 308) (¬17) (خ) 4021 , (م) 96 (¬18) (حم) 17050 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬19) (حم) 22543، وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 1698 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (حم) 17050 (¬21) المَسَاءَة: الحُزن والغضب. (¬22) (حم) 22543 (¬23) (حم) 17050 (¬24) قال ابن الأَعرابي: الفِتْنة: الاختبار , والفِتْنة: المِحْنة , والفِتْنة: المال والفِتْنة: الأَوْلادُ , والفِتْنة: الكُفْرُ , والفِتْنةُ: اختلافُ الناسِ بالآراء , والفِتْنةُ: الإِحراق بالنار. لسان العرب - (ج 13 / ص 317) (¬25) [الأنفال/39] (¬26) روى (خ) 6693 عَنْ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآنَ , فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ؟، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الْأَسَدِ , لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ , وَحُسَيْنٍ , وَابْنِ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهم - فَأَوْقَرُوا (أَيْ: ملأوا) لِي رَاحِلَتِي. (¬27) (م) 96

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ (¬1) تَوْبَةٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لقاتل المؤمن بغير حق. (¬2) أَيْ: إن استحلَّ , وإلا فهو زجْرٌ وتخويف. ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله. وأن القاتلَ لا يَكْفُرُ , ولا يُخَلَّدُ في النار , وإن مات مُصِرًّا , وأن له توبة , والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر , وبالقَوَد أو العفو , لا تبقى مُطالبة أُخروية , ومن أَطلق بقاءَها , أراد بقاءَ حقِّ الله , إذ لا يَسقط إلا بتوبة صحيحة , والتمكين من القَوَد لا يُؤَثِّر إلا إن صحبه نَدَمٌ من حيث الفعل , وعَزْمٌ أن لا يعود. فيض القدير - (ج 1 / ص 94) (¬3) أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه " (ق 215/ 2) , والواحدي في " الوسيط " (1/ 180 / 2) , والضياء في " المختارة " (127/ 1) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 23 , الصَّحِيحَة: 689

(د) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ , إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا , أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 4270 , (س) 3984 , صَحِيح الْجَامِع: 4524 , الصَّحِيحَة: 511 (¬2) قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 24 ح551: والحديث في ظاهره مخالفٌ لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء/48] لأن القتل دون الشرك قطعا , فكيف لَا يغفره الله؟. وقد وفَّق المُناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما إذا استحلَّ , وإلا فهو تهويل وتغليظ. وخيرٌ منه قول السندي في حاشيته على النسائي: وَكَأَنَّ الْمُرَاد: كُلُّ ذَنْبٍ تُرْجَى مَغْفِرَته اِبْتِدَاء , إِلَّا قَتْل الْمُؤْمِن , " فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ بِلَا سَبْقِ عُقُوبَة " , إِلَّا الْكُفْر , فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ أَصْلًا , وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْقَتْلِ مُسْتَحِلًّا , لَا تَبْقَى الْمُقَابَلَةُ بَيْنَه وَبَيْنَ الْكُفْر , ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتُبْ , وَإِلَّا فَالتَّائِبُ مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ , كَيْف وَقَدْ يَدْخُلُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ الْجَنَّةَ مَعًا , كَمَا إِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ كَافِر , ثُمَّ آمَنَ وَقُتِلَ. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (¬1) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (¬2) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله , حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه. يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ: قال عليه ما لم يفعل. ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويُحتمل إلحاقه به , وعليه , فإنما خصَّ به المؤمن , لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (3/ 610) (¬2) أَيْ: يأخذ. (¬3) (حم) 8722 , حسنه الألباني في الإرواء: 2564، صَحِيح الْجَامِع: 3247 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1339

(جة حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ (¬1) دَخَلَ الْجَنَّةَ" (¬2) وفي رواية: " دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا , وَلَمْ يَنَلْهُ مِنْهُ شَيْء. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 278) (¬2) (جة) 2618 (¬3) (حم) 17377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ (¬1) مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا" (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي سَعَة , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: الْفُسْحَة فِي الدِّين: سَعَةُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَة , حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ ضَاقَتْ , لِأَنَّهَا لَا تَفِي بِوِزْرِهِ، وَالْفُسْحَةُ فِي الذَّنْب: قَبُولُهُ الْغُفْرَانَ بِالتَّوْبَةِ , حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْل , اِرْتَفَعَ الْقَبُولُ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ فَسَّرَهُ عَلَى رَأي اِبْن عُمَرَ فِي عَدَمِ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِل. فتح الباري (19/ 298) (¬2) (خ) 6469

(د) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا (¬1) صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا , فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (المُعْنِق): خَفِيف الظَّهْر , سَرِيع السَّيْر , يَسِير سَيْر الْعَنَق، وَالْعَنَق: ضَرْبٌ مِنْ السَّيْر وَسِيع. عون المعبود (ج9ص307) (¬2) (بَلَّحَ) قَالَ فِي النِّهَايَة: يُقَال: بَلَّحَ الرَّجُل , إِذَا اِنْقَطَعَ مِنْ الْإِعْيَاء , فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَرَّك , وَقَدْ أَبْلَحَهُ السَّيْرُ فَانْقَطَعَ بِهِ , يُرِيدُ: وُقُوعَهُ فِي الْهَلَاكِ بِإِصَابَةِ الدَّمِ الْحَرَام. عون المعبود - (ج 9 / ص 307) (¬3) (د) 4270

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا , سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ اِبْن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ قَتَلَ عَامِدًا بِغَيْرِ حَقٍّ: " تَزَوَّدْ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِد , فَإِنَّك لَا تَدْخُلُ الْجَنَّة " فتح الباري (ج 19 / ص 299) (¬2) (خ) 6470

(خ هب) , وَعَنْ طَرِيفِ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: (شَهِدْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - وَهُوَ يُوصِي صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ (¬1) وَأَصْحَابَهُ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمِ) (¬2) (امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُهْرِيقَهُ (¬3) كَأَنَّمَا يَذْبَحُ بِهِ دَجَاجَةً فَلْيَفْعَلْ , كُلَّمَا تَعَرَّضَ لِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ , حَالَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) هُوَ صفوان بْن مُحْرِز بْن زِيَاد التَّابِعِيّ الثِّقَة الْمَشْهُور مِنْ أَهْل الْبَصْرَة. فتح الباري (ج 20 / ص 173) (¬2) (خ) 6733 (¬3) أَيْ: يصُبَّهُ. فتح الباري (ج 20 / ص 173) (¬4) (هب) 5350 , انظر الصَّحِيحَة: 3379

(ت س جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬1) (لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬2) (بِغَيْرِ حَقٍّ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 3986 (¬2) (ت) 1395 , (س) 3987 (¬3) الدُّنْيَا عِبَارَةٌ عَنْ الدَّارِ الْقُرْبَى الَّتِي هِيَ مَعْبَرٌ لِلدَّارِ الْأُخْرَى، وَهِيَ مَزْرَعَةٌ لَهَا، وَمَا خُلِقَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا لِتَكُونَ مَسَارِحَ أَنْظَارِ الْمُتَبَصِّرِينَ، وَمُتَعَبَّدَاتِ الْمُطِيعِينَ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} أَيْ: بِغَيْرِ حِكْمَةٍ , بَلْ خَلَقْتَهَا لِتَجْعَلَهَا مَسَاكِنَ لِلْمُكَلَّفِينَ، وَأَدِلَّةً لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِك , فَمَنْ حَاوَلَ قَتْلَ مَنْ خُلِقَتْ الدُّنْيَا لِأَجْلِهِ , فَقَدْ حَاوَلَ زَوَالَ الدُّنْيَا. تحفة (4/ 28) (¬4) (جة) 2619 , صَحِيح الْجَامِع: 5078، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2438

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ (¬1) لَأَكَبَّهُمْ اللهُ فِي النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ: قَتْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 30) (¬2) (ت) 1398 , صَحِيح الْجَامِع: 5247 , صحيح الترغيب والترهيب: 2442

(د) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ (¬1) لَمْ يَقْبَلْ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: اغتَبَطَ بِقَتْلِهِ , قَالَ: الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ , فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ , فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لَا يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَلِكَ. وقَالَ الدارمي: (اعْتَبَطَ) أَيْ: قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. انظر (د) 4270 (¬2) الصَّرْف: الْفَرِيضَة، وَالْعَدْل: النَّافِلَة. (النووي - ج 5 / ص 31) (¬3) (د) 4270 , صَحِيح الْجَامِع: 6454، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2450

(خ م س) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬2) قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ) (¬3) (قَالَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا , وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ , لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً) (¬4) (فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ , وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا , فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ , وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} , قَالَ: فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ) (¬5) (يُبَدِّلُ اللهُ شِرْكَهُمْ إِيمَانًا , وَزِنَاهُمْ إِحْصَانًا , وَنَزَلَتْ: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ , إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا , إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (¬6)) (¬7) (وَأَمَّا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ , فَالرَّجُلُ إِذَا) (¬8) (دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ) (¬9) (وَعَرَفَ شَرَائِعَهُ , ثُمَّ قَتَلَ (¬10)) (¬11) (فلَا تَوْبَةَ لَهُ (¬12)) (¬13) ({فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي آخِرِ مَا أَنْزَلَ , وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ) (¬15) (قَالَ سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ (¬16)) (¬17). ¬

_ (¬1) [الفرقان/68 - 70] (¬2) [النساء/93] (¬3) (خ) 3642 (¬4) (خ) 4532 (¬5) (خ) 3642 , (م) 122 (¬6) [الزمر/53] (¬7) (س) 4003 , (خ) 4532 (¬8) (خ) 3642 (¬9) (م) 3023 (¬10) مَقْصُودُ ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - أَنَّ الْآيَة الَّتِي فِي الْفُرْقَان نَزَلَتْ فِي أَهْل الشِّرْك , وَالْآيَة الَّتِي فِي النِّسَاء , نَزَلَتْ فِي أَهْل الْإِسْلَام الَّذِينَ عَلِمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ , وَتَحْرِيمَ الْقَتْل , فَجَعَلَ - رضي الله عنه - مَحَلَّ الْآيَتَيْنِ مُخْتَلِفًا. وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " فَقَالَ - أَيْ اِبْن عَبَّاس -: هَذِهِ مَكِّيَّة , أَرَاهُ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ, الَّتِي فِي سُورَة النِّسَاء " , فَمِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة يَظْهَر أَنَّ مَحَلَّ الْآيَتَيْنِ عِنْد اِبْن عَبَّاس وَاحِد. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: إِنَّ اِبْنَ عَبَّاس كَانَ تَارَةً يَجْعَلُ الْآيَتَيْنِ فِي مَحَلٍّ وَاحِد , فَلِذَلِكَ يَجْزِم بِنَسْخِ إِحْدَاهُمَا , وَتَارَةً يَجْعَلُ مَحَلَّهُمَا مُخْتَلِفًا. وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْن كَلَامَيْهِ بِأَنَّ عُمُومَ الَّتِي فِي الْفُرْقَان , خُصَّ مِنْهَا مُبَاشَرَةُ الْمُؤْمِنِ الْقَتْلَ مُتَعَمِّدًا، وَكَثِيرٌ مِنْ السَّلَف يُطْلِقُونَ النَّسْخَ عَلَى التَّخْصِيص , وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى التَّنَاقُض , وَأَوْلَى مِنْ دَعْوَى أَنَّهُ قَالَ بِالنَّسْخِ , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. عون المعبود - (ج 9 / ص 309) (¬11) (خ) 3642 (¬12) هَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَنْ اِبْن عَبَّاس - رضي الله عنه - وَجَاءَ عَلَى وَفْقِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ كَثِيرَة. وَمَذْهَبُ جَمِيعِ أَهْل السُّنَّة , وَالصَّحَابَة , وَالتَّابِعِينَ , وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى التَّغْلِيظ، وَصَحَّحُوا تَوْبَةَ الْقَاتِل كَغَيْرِهِ. وَقَالُوا: مَعْنَى قَوْله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم} أَيْ: إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُجَازِيَهُ , تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَة النِّسَاء أَيْضًا: {إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء}. وَمِنْ الْحُجَّة فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْإِسْرَائِيلِيّ الَّذِي قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا , ثُمَّ أَتَى تَمَامَ الْمِائَة , فَقَالَ لَهُ: لَا تَوْبَةَ، فَقَتَلَهُ فَأَكْمَلَ بِهِ مِائَةً , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: " وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَة "، وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُور. وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ لِمَنْ قُبِلَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّة , فَمِثْلُهُ لَهُمْ أَوْلَى , لِمَا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَثْقَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ. فتح الباري (13/ 282) (¬13) (م) 3023 , (خ) 4486 (¬14) (خ) 3642 (¬15) (م) 3023 , 4314 (¬16) أَيْ: فَإِنَّ لَهُ تَوْبَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 309) (¬17) (خ) 3642

(طب) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا , إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) عَجِبْنا لِلِينِها , فَلَبِثْنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ نَزَلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [الفرقان: 70] (¬2) [النساء: 93] (¬3) (طب) 4869 , الصَّحِيحَة: 2799

(س) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الْآية} , بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4006 , (د) 4272

(طب) , وَعَنْ نَافِعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسٍ , هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ شَأنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ , فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ؟ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ , سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يَأتِي الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا رَأسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ , مُتَلَبِّبًا قَاتِلَهُ (¬1) بِيَدِهِ الْأُخْرَى , تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا , حَتَّى يَأتِيَ بِهِ الْعَرْشَ , فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلهِ: رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل - لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ , وُيَذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: آخذ بعنق قاتله. (¬2) (طب) 10742 , انظر الصَّحِيحَة: 2697 وقال الألباني في الصحيحة (2799): وفي رواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس أنه قال: " لَا توبة للقاتل عمدا " , وهذا مشهور عنه، له طرق كثيرة , كما قال ابن كثير وابن حجر: " والجمهور على خلافه "، وهو الصواب الذي لَا ريب فيه , وآية (الفُرقان) صريحة في ذلك، ولا تخالفها آية (النساء) , لأن هذه في عقوبة القاتل , وليست في توبته، وهذا ظاهر جدا. وكأنه (ابن عباس) لذلك رجع إليه كما وقفتُ عليه في بعض الروايات عنه , فرأيت أنه لا بد من ذكرها لعزَّتها , وإغفال الحافظين لها. الأولى: ما رواه عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ , قَالَ: لاَ، قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ - عز وجل - وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ , قَالَ عَطَاءٌ: فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ , فَقَالَ: إِنِّي لا أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ - عز وجل - مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (رقم 4) بسند صحيح. الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} قال: ليس لِقاتلٍ توبة، إِلَّا أن يستغفر الله. أخرجه ابن جرير (5/ 138) بسند جيد. والله أعلم. أ. هـ

(ت س جة حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا؟ , قَالَ: {جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬1) لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ , مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى؟ , قَالَ: ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ (¬2) وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ , وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬3) (" إِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِيءُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , نَاصِيَتُهُ (¬4) وَرَأسُهُ فِي يَدِهِ (¬5) وَأَوْدَاجُهُ (¬6) تَشْخَبُ (¬7) دَمًا , حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنْ الْعَرْشِ) (¬8) (يَقُولُ: يَا رَبِّ , سَلْ عَبْدَكَ) (¬9) (هَذَا لِمَ قَتَلَنِي) (¬10) (فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ , فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ , فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي , وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ , إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي , فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ , فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ , فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ , فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ") (¬11) الشرح (¬12) ¬

_ (¬1) [النساء/93] (¬2) الثَّكْلى: من فقَدَتْ وَلَدَها، وثَكِلَتكَ أمُّك: دعاءٌ بالفَقْد , والمرادُ به: التعجُّب. (¬3) (حم) 2142 , (س) 3999 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) أَيْ: شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأسِ الْقَاتِلِ. (¬5) أَيْ: في يَدِ الْمَقْتُولِ. (¬6) الأَوْدَاج: مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ مِنْ الْعُرُوقِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الذَّابِحُ. تحفة (5/ 480) (¬7) أَيْ: تَسِيلُ. (¬8) (ت) 3029 (¬9) (حم) 2142 , (س) 3999 (¬10) (جة) 2621 , (س) 3999 (¬11) (س) 3997 (¬12) الضَّمِير في " إِثْمِهِ " لِلْقَاتِلِ أَوْ الْمَقْتُول , أَيْ: يَصِيرُ مُتَلَبِّسًا بِإِثْمِهِ , ثَابِتًا عَلَيْهِ ذَلِكَ , أَوْ إِثْمِ الْمَقْتُولِ , بِتَحْمِيلِ إِثْمِهِ عَلَيْهِ , وَالتَّحْمِيلُ قَدْ جَاءَ , وَلَا يُنَافِيه قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَزُرْ وَازِرَة وِزْر أُخْرَى} لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ حَمْلَ ذَنْبِ الْغَيْر بِفِعْلِهِ , وَأَمَّا إِذَا اِسْتَحَقَّ , رَجَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ حَمَلَ أَثَرَ فِعْلِهِ , فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن لنسائي (5/ 386)

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (¬2)) (¬3) (تَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (¬4)) (¬5) (بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (¬6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَبِالْمُصَوِّرِينَ) (¬7) (وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ , فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) الْعُنُقُ: طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368) (¬2) تصديقُه قوله تعالى {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} [الفرقان: 12] , فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ؟. (¬3) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬4) أَيْ: وَكَّلَنِي اللهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ , وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬5) (حم) 11372 , الصَّحِيحَة: 2699 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2451 (¬6) الْجَبَّارُ: الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي، وَالْعَنِيدُ: الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ، الْبَاغِي الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬7) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬8) (حم) 11372

(خ د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ , إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ , فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ " , فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَقَتَلَهُ , " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ خَطِيبًا) (¬1) (عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬2) وَ (كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (¬3) أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ (¬4) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ (¬5) إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (¬6)) (¬7) (أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا) (¬8) (وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (¬9) وفي رواية: (أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (¬10) وفي رواية: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (¬11)) (¬12) وفي رواية: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (¬13) (وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (¬14) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (¬15)) (¬16) وفي رواية: (" مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (¬17) ") (¬18) ¬

_ (¬1) (حم) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (جة) 2628 , (س) 4799 , (د) 4549 , (حم) 6681 (¬3) أَيْ: مِنْ غَيْر قِتَالٍ مِنْ الْآدَمِيِّينَ , بِأَنْ أَرْسَلَ رِيحًا وَجُنُودًا , وَهُمْ أَحْزَابٌ اِجْتَمَعُوا يَوْم الْخَنْدَق. عون المعبود - (ج 10 / ص 70) (¬4) الْمَأثَرَة: مَا يُؤْثَرُ وَيُذْكَرُ مِنْ مَكَارِمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّة وَمَفَاخِرِهِمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 70) (¬5) أَيْ: بَاطِل وَسَاقِط. (¬6) (سِدَانَة الْبَيْت): خِدْمَتُهُ وَالْقِيَامُ بِأَمْرِهِ , أَيْ: فَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مَا كَانَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَكَانَتْ الْحِجَابَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي بَنِي عَبْد الدَّار , وَالسِّقَايَة فِي بَنِي هَاشِم , فَأَقَرَّهُمَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَارَ بَنُو شَيْبَة يَحْجُبُونَ الْبَيْت , وَبَنُو الْعَبَّاسِ يَسْقُونَ الْحَجِيج. عون المعبود - (ج 10 / ص 70) (¬7) (د) 4547 , (س) 4799 , (جة) 2628 (¬8) (جة) 2628 (¬9) (حم) 6681 (¬10) (حم) 6757 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْلُ الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ , فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الإسْمِيَّة فِي قَوْله {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} يُفِيدُ ثُبُوتَ الْإِلْحَاِد وَدَوَامَهُ، وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ: مَنْ يَكُونُ إِلْحَادُهُ عَظِيمًا , وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬12) (خ) 6488 (¬13) (حم) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬14) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْد شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِهِ , مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَةٌ , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَدِه , أَوْ قَرِيبِهِ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: مَنْ يُرِيدُ بَقَاءَ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ إِشَاعَتَهَا , أَوْ تَنْفِيذَهَا , وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّة: اِسْم جِنْس , يَعُمُّ جَمِيعَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذِ الْجَارِ بِجَارِهِ , وَالْحَلِيفِ بِحَلِيفِهِ , وَنَحْو ذَلِكَ. (فتح) (19/ 323) (¬15) الْمُرَاد: مَنْ يُبَالِغُ فِي الطَّلَبِ , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْمَ الْمُصَمَّمَ يُؤَاخَذُ بِهِ. (فتح) - (ج 19 / ص 323) (¬16) (خ) 6488 (¬17) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْدَ شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِه , مِمَّنْ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهِ مُشَارَكَة , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَده , أَوْ قَرِيبه. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬18) (حم) 6933 , 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

الغدر من الكبائر

الْغَدْرُ مِنَ الْكَبَائِر (خ م حم) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: (لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ (¬1) جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَشَمَهُ (¬2) وَوَلَدَهُ , فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬3) (" لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ (¬4) يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬5) (يُنْصَبُ لَهُ) (¬6) (بِغَدْرَتِهِ (¬7)) (¬8) (عِنْدَ اسْتِهِ (¬9)) (¬10) (يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (¬11)) (¬12) (أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ أَمِيرِ عَامَّةٍ ") (¬13) (وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ (¬14) وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ , ثُمَّ يَنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ) (¬15) (فلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ , وَلَا يُشْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ) (¬16) (فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ , وَلَا تَابَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ , إِلَّا كَانَتْ الْفَيْصَلَ (¬17) فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ) (¬18). الشرح (¬19) ¬

_ (¬1) وَكَانَ السَّبَبُ أَنَّ يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة كَانَ أَمَّرَ عَلَى الْمَدِينَة اِبْنَ عَمِّه عُثْمَانَ بْن مُحَمَّد بْن أَبِي سُفْيَان، فَأَوْفَدَ إِلَى يَزِيدَ جَمَاعَةً مِنْ أَهْل الْمَدِينَة , مِنْهُمْ عَبْد الله بْن غَسِيل الْمَلَائِكَة , حَنْظَلَة بْن أَبِي عَامِر , وَعَبْد الله بْن أَبِي عَمْرو بْن حَفْص الْمَخْزُومِيّ فِي آخَرِينَ , فَأَكْرَمَهُمْ وَأَجَازَهُمْ، فَرَجَعُوا فَأَظْهَرُوا عَيْبَهُ , وَنَسَبُوهُ إِلَى شُرْبِ الْخَمْر وَغَيْر ذَلِكَ، ثُمَّ وَثَبُوا عَلَى عُثْمَان فَأَخْرَجُوهُ وَخَلَعُوا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَة , فَبَلَغَ ذَلِكَ يَزِيدُ , فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ جَيْشًا مَعَ مُسْلِم بْن عُقْبَةَ الْمُرِّيِّ , وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ ثَلَاثًا , فَإِنْ رَجَعُوا , وَإِلَّا فَقَاتِلْهُمْ، فَإِذَا ظَهَرْتَ , فَأَبِحْهَا لِلْجَيْشِ ثَلَاثًا , ثُمَّ اُكْفُفْ عَنْهُمْ , فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ , فَوَصَلَ فِي ذِي الْحِجَّة سَنَةَ ثَلَاثِينَ , فَحَارَبُوهُ، وَكَانَ الْأَمِيرُ عَلَى الْأَنْصَارِ عَبْدُ الله بْن حَنْظَلَة , وَعَلَى قُرَيْش: عَبْدُ الله بْن مُطِيع , وَعَلَى غَيْرهمْ مِنْ الْقَبَائِل: مَعْقِل بْن يَسَار الْأَشْجَعِيُّ، وَكَانُوا اِتَّخَذُوا خَنْدَقًا، فَلَمَّا وَقَعَتْ الْوَقْعَةُ اِنْهَزَمَ أَهْل الْمَدِينَة، فَقُتِلَ ابْن حَنْظَلَة، وَفَرَّ ابْنُ مُطِيع، وَأَبَاحَ مُسْلِمُ بْن عُقْبَةَ الْمَدِينَة ثَلَاثًا، فَقَتَلَ جَمَاعَةً صَبْرًا، مِنْهُمْ مَعْقِل بْن سِنَان , وَمُحَمَّد بْن أَبِي الْجَهْم بْن حُذَيْفَة , وَيَزِيد بْن عَبْد الله بْن زَمْعَةَ , وَبَايَعَ الْبَاقِينَ عَلَى أَنَّهُمْ خَوَلٌ لِيَزِيدَ , يَحْكُمُ فِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ وَأَهْلِهِمْ بِمَا شَاءَ , وَكَانَتْ وَقْعَةُ الْحِرَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَة , سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ. فتح الباري (ج 20 / ص 118) (¬2) أَيْ: خَدَمه وَمَنْ يَغْضَب لَهُ. فتح الباري (ج 20 / ص 118) (¬3) (خ) 6694 (¬4) أَيْ: عَلَمَ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 247) (¬5) (خ) 6565 (¬6) (خ) 5824 (¬7) أَيْ: بِقَدْرِ غَدْرَته , كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: هَذَا خِطَابٌ مِنْهُ لِلْعَرَبِ بِنَحْوِ مَا كَانَتْ تَفْعَل، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ لِلْوَفَاءِ رَايَةً بَيْضَاء، وَلِلْغَدْرِ رَايَةً سَوْدَاء، لِيَلُومُوا الْغَادِرَ وَيَذُمُّوهُ، فَاقْتَضَى الْحَدِيثُ وُقُوعَ مِثْلِ ذَلِكَ لِلْغَادِرِ , لِيَشْتَهِرَ بِصِفَتِهِ فِي الْقِيَامَة , فَيَذُمَّهُ أَهْلُ الْمَوْقِف. فتح الباري (ج 9 / ص 468) (¬8) (خ) 3016 (¬9) أي: عند مُؤخِّرته. (¬10) (م) 1738 (¬11) أَيْ: هذه عَلَامَةُ غَدْرَته؛ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ شُهْرَتُه, وَأَنْ يَفْتَضِحَ بِذَلِكَ عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد، وَفِيهِ تَعْظِيمُ الْغَدْر , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْآمِرِ أَوْ الْمَأمُور. فتح الباري (ج 20 / ص 118) (¬12) (خ) 5823 , (م) 1735 (¬13) (م) 1738 (¬14) أَيْ: عَلَى شَرْطِ مَا أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُه بِهِ مِنْ بَيْعَة الْإِمَام، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ بَايَعَ أَمِيرًا فَقَدْ أَعْطَاهُ الطَّاعَة , وَأَخَذَ مِنْهُ الْعَطِيَّة , فَكَانَ شَبِيهَ مَنْ بَاعَ سِلْعَة وَأَخَذَ ثَمَنَهَا. وَقِيلَ: إِنَّ أَصْلَهُ أَنَّ الْعَرَب كَانَتْ إِذَا تَبَايَعَتْ تَصَافَقَتْ بِالْأَكُفِّ عِنْدَ الْعَقْد، وَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ إِذَا تَحَالَفُوا، فَسَمَّوْا مُعَاهَدَةَ الْوُلَاةِ وَالْتِمَاسُكَ فِيهِ بِالْأَيْدِي بَيْعَة , وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد الله بْن عَمْرو رَفَعَهُ: " مَنْ بَايَعَ إِمَامًا , فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِه , وَثَمَرَةَ قَلْبِه , فَلْيُطِعْهُ مَا اِسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعهُ , فَاضْرِبُوا عُنُق الْآخَر ". فتح الباري (ج 20 / ص 118) (¬15) (خ) 6694 (¬16) (حم) 5088 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬17) أَيْ: الْقَاطِعَة , وَهِيَ فَيْعَل , مِنْ فَصَلَ الشَّيْء إِذَا قَطَعَهُ. فتح (20/ 118) (¬18) (خ) 6694 (¬19) فِي الْحَدِيث غِلَظُ تَحْرِيمِ الْغَدْر , لَا سِيَّمَا غَدْرُ صَاحِبِ الْوِلَايَة الْعَامَّة , لِأَنَّ غَدْرَهُ يَتَعَدَّى ضَرَرُهِ إِلَى خَلْقٍ كَثِير , فالْمُرَاد: نَهْيُ الرَّعِيَّةِ عَنْ الْغَدْرِ بِالْإِمَامِ , فَلَا تَخْرُجْ عَلَيْهِ , وَلَا تَتَعَرَّضْ لِمَعْصِيَتِهِ , لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْفِتْنَة. وَفِيهِ أَنَّ النَّاسَ يُدْعَوْنَ يَوْم الْقِيَامَة بِآبَائِهِمْ , لِقَوْلِهِ " هَذِهِ غَدْرَة فُلَان اِبْن فُلَان ". وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ الَّذِي اِنْعَقَدَتْ لَهُ الْبَيْعَة , وَالْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ , وَلَوْ جَارَ فِي حُكْمِه , وَأَنَّهُ لَا يَنْخَلِعُ بِالْفِسْقِ. فتح (9/ 468)

(جة حم) , وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْقِتْبَانِيِّ قَالَ: (كُنْتُ أَقُومُ عَلَى رَأسِ الْمُخْتَارِ (¬1) فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ كَذِبَهُ , هَمَمْتُ وَايْمُ اللهِ (¬2) أَنْ أَسُلَّ سَيْفِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ , فَتَذَكَّرْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه -) (¬3) (سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ , فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) هو: المُخْتَارُ بنُ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيُّ الكَذَّابُ , كَانَ وَالِدُهُ الأَمِيْرُ: أَبُو عُبَيْدٍ بنُ مَسْعُوْدِ الثَّقَفِيُّ، قَدْ أَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُ صُحْبَةً. اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَلَى جَيْشٍ، فَغَزَا العِرَاقَ، وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ وَقْعَةُ جِسْرِ أَبِي عُبَيْدٍ. وَنَشَأَ المُخْتَارُ، فَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ ثَقِيْفٍ، وَذَوِي الرَّأيِ، وَالفَصَاحَةِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَالدَّهَاءِ، وَقِلَّةِ الدِّيْنِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُوْنُ فِي ثَقِيْفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ " , فَكَانَ الكَذَّابُ هَذَا، ادَّعَى أَنَّ الوَحْيَ يَأتِيهِ، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، وَكَانَ المُبِيْرُ: الحَجَّاجَ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (3/ 538) (¬2) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬3) (حم) 21996 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (جة) 2688 , انظر الصَّحِيحَة: 440

(ن ك) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا اطْمَأَنَّ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَمَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ) (¬1) (رُفِعَ لِوَاءُ غَدْرٍ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 8040 , انظر الصحيحة تحت حديث: 440 (¬2) (ن) 8741 , انظر صحيح الجامع: 357

(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ , فَأَنَا مِنْ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ , وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5982 , (حم) 21997 , (هق) 18203 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6103، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3007 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده حسن.

الإخلاف بالوعد من الكبائر

الْإخْلَافُ بِالْوَعْدِ مِنَ الْكَبَائِر (حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12406 , (حب) 194 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7179، المشكاة: 35

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا (¬2) خَالِصًا) (¬3) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬4)) (¬5) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا (¬6) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬9)) (¬10) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَادِ الْإِيمَانِ , فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬3) (خ) 34 (¬4) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح. وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدُهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ, كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬5) (م) 59 , (حم) 9147 (¬6) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬7) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬8) (خ) 34 , (م) 58 (¬9) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ, فَيُسْتَحَبُّ إِخْلَافُه وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِ إِنْفَاذِهِ مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ - رحمه الله - أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث: أَوَّلُهَا: حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ , لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ , وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ , أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬10) (خ) 33 , (م) 59 (¬11) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬12) (خ) 34 , (م) 58

القتل غيلة من الكبائر

الْقَتْلُ غِيلةً مِنَ الْكَبَائِر (خد) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1279 , و (حم) 8253 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6270، الصَّحِيحَة: 2339

(حم) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا؟ , قَالَ: وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ؟ , قَالَ: أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ (¬1) قَالَ: لَا , إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكِ (¬2) لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْفَتْك): هُوَ أَنْ يَأتِي صَاحِبَهُ وَهُوَ غَافِل , فَيَشُدُّ عَلَيْهِ فَيَقْتُلَهُ. وَالْغِيلَة: أَنْ يَخْدَعَهُ , ثُمَّ يَقْتُلُهُ فِي مَوْضِعٍ خَفِيّ. (¬2) وقوله: " الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْك " أَيْ: الْإِيمَانُ يَمْنَعُ عَنْ الْفَتْكِ , كَمَا يَمْنَعُ الْقَيْدُ عَنْ التَّصَرُّف , فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْفَتْكَ مُقَيَّدًا. عون المعبود (6/ 217) (¬3) (حم) 1426 , (د) 2769 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2802 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

الانتحار من الكبائر

الِانْتِحَارُ مِنَ الْكَبَائِر (خ م حم) , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَّاجٌ (¬1) فَلَمَّا آذَاهُ , انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ (¬2) فَنَكَأَهُ (¬3) فَلَمْ يَرْقَأ الدَّمُ (¬4) حَتَّى مَاتَ) (¬5) (فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي (¬6) عَبْدِي بِنَفْسِهِ , حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) هِيَ حَبَّاتٌ تَخْرُجُ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ (دمامل).شرح النووي (1/ 227) (¬2) الْكِنَانَةُ: جَعْبَةُ النُّشَّاب , سُمِّيَتْ كِنَانَةً لِأَنَّهَا تَكِنُّ السِّهَام , أَيْ: تَسْتُرهَا. شرح النووي (ج 1 / ص 227) (¬3) أَيْ: قَشَرَهَا وَخَرَقَهَا وَفَتَحَهَا. شرح النووي (ج 1 / ص 227) (¬4) أَيْ: لَمْ يَنْقَطِع. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 227) (¬5) (م) 113 , (خ) 3276 (¬6) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق , وسارع. (¬7) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَكَأَهَا اِسْتِعْجَالًا لِلْمَوْتِ , أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ , فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْمُدَاوَاةِ الَّتِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ نَفْعُهَا , لَمْ يَكُنْ حَرَامًا , وَاللهُ أَعْلَمُ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 227) (¬8) (خ) 3276 , (م) 113

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ تَحَسَّى (¬1) سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ , فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً (¬2) وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ (¬3) فَحَدِيدَتُهُ (¬4) فِي يَدِهِ يَطْعَنُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ , خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً , وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ (¬5) فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ , خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً) (¬6) (وَالَّذِى يَتَقَحَّمُ فِيهَا (¬7) يَتَقَحَّمُ فِي النَّارِ) (¬8) (وَالَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ , يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَجَرَّعَ. فتح الباري (ج 16 / ص 317) (¬2) قَوْله: " فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا " , فِيهِ أَقْوَال: أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِلًّا مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ , فَهَذَا كَافِرٌ، وَهَذِهِ عُقُوبَتُهُ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَاد بِالْخُلُودِ: طُولُ الْمُدَّةِ , وَالْإِقَامَةُ الْمُتَطَاوِلَة , لَا حَقِيقَةُ الدَّوَام , كَمَا يُقَال: خَلَّدَ اللهُ مُلْكَ السُّلْطَان. وَالثَّالِث: أَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ , وَلَكِنْ تَكَرَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُخَلِّدُ فِي النَّارِ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 221) (¬3) أَيْ: بِآلَةٍ مِنْ حَدِيدٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 310) (¬4) أَيْ: تِلْكَ بِعَيْنِهَا أَوْ مِثْلُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 310) (¬5) أَيْ: أَسْقَطَ نَفْسه مِنْهُ، لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله: " فَقَتَلَ نَفْسه " عَلَى أَنَّهُ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَمُجَرَّد قَوْله " تَرَدَّى " لَا يَدُلُّ عَلَى التَّعَمُّد. فتح الباري (16/ 317) (¬6) (خ) 5442 , (م) 109 (¬7) أَيْ: يَرْمي بنفسه في النار. النهاية في غريب الأثر (ج 4 / ص 36) (¬8) (حم) 9616 , انظر الصَّحِيحَة: 3421 (¬9) أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ وَنَحْوُه مِنْ أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ أَنَّ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ جَزَاءُ فَاعِلِ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. فتح (16/ 317) (¬10) (خ) 1299 , (حم) 9616

(خ م) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ (¬1) فِي الدُّنْيَا , عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬2)) (¬3) (فِي نَارِ جَهَنَّمَ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ آلَاتِ الْقَتْلِ , أَوْ بِأَكْلِ السُّمِّ , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. تحفة (6/ 435) (¬2) " عُذِّبَ بِهِ " أَيْ: بِالشَّيْءِ الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ بِهِ , لِأَنَّ جَزَاءَهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِه. عون المعبود - (7/ 245) (¬3) (خ) 5700 , (م) 110 (¬4) (خ) 5754 , (م) 110 (¬5) قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: هَذَا مِنْ بَابِ مُجَانَسَةِ الْعُقُوبَاتِ الْأُخْرَوِيَّة لِلْجِنَايَاتِ الدُّنْيَوِيَّة. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ جِنَايَةَ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ كَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْإِثْمِ , لِأَنَّ نَفْسَهُ لَيْسَتْ مِلْكًا لَهُ مُطْلَقًا , بَلْ هِيَ لِلهِ تَعَالَى , فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا إِلَّا بِمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ. قِيلَ: وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَوْجَبَ الْمُمَاثَلَة فِي الْقِصَاص , خِلَافًا لِمَنْ خَصَّصَهُ بِالْمُحَدَّد. وَرَدَّهُ اِبْنُ دَقِيق الْعِيد بِأَنَّ أَحْكَامَ اللهِ لَا تُقَاسُ بِأَفْعَالِهِ، فَلَيْسَ كُلُّ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ فِي الْآخِرَةِ يُشْرَعُ لِعِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا , كَالتَّحْرِيقِ بِالنَّارِ مَثَلًا , وَسَقْيِ الْحَمِيمِ الَّذِي تُقَطَّعُ بِهِ الْأَمْعَاء، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ لِلْمُمَاثِلَةِ فِي الْقِصَاصِ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيث , وَقَدْ اِسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}. فتح الباري (19/ 8)

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" الْتَقَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُشْرِكُونَ [يَوْمَ خَيْبَرَ] (¬1) فَاقْتَتَلُوا , فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَسْكَرِهِ (¬2) " , وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ - وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً (¬3) إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ - فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أَجْزَأَ (¬4) مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ") (¬5) (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: لَأَتَّبِعَنَّهُ (¬6)) (¬7) (فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ) (¬8) (خَرَجَ مَعَهُ , فَكَانَ كُلَّمَا وَقَفَ , وَقَفَ مَعَهُ , وَإِذَا أَسْرَعَ , أَسْرَعَ مَعَهُ , فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا) (¬9) (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ , فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَى النَّارِ ", قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ , فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ , وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى) (¬10) (أَلَمِ الْجِرَاحِ) (¬11) (فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ, فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ , وَذُبَابَهُ (¬12) بَيْنَ ثَدْيَيْهِ , ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ) (¬13) (حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ) (¬14) (فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (¬15) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ , انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ (¬16)) (¬17) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) (¬18) (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ (¬19) وَإنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ , وَإنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬20) (وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ) (¬21) (ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ) (¬22) وفي رواية: (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ (¬23)) (¬24) (وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ") (¬25) الشرح (¬26) ¬

_ (¬1) (خ) 3967 (¬2) أَيْ: رَجَعَ بَعْد فَرَاغِ الْقِتَالِ فِي ذَلِكَ الْيَوْم. فتح الباري (12/ 23) (¬3) الشَّاذَّة: مَا اِنْفَرَدَ عَنْ الْجَمَاعَةِ، وَالفاذَّة: مِثْلُهُ مَا لَمْ يَخْتَلِط بِهِمْ، ثُمَّ هُمَا صِفَة لِمَحْذُوفٍ أَيْ: نَسَمَة، وَالْهَاء فِيهِمَا لِلْمُبَالَغَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْقَى شَيْئًا إِلَّا قَتَلَهُ، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالشَّاذِّ وَالْفَاذِّ: مَا كَبُرَ وَصَغُرَ. وَقِيلَ: الشَّاذُّ: الْخَارِجُ , وَالْفَاذُّ: الْمُنْفَرِدُ. وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى. فتح الباري (ج 12 / ص 23) (¬4) أَيْ: مَا أَغْنَى. فتح الباري (ج 12 / ص 23) (¬5) (خ) 2742 , (م) 112 (¬6) أَيْ: أَنَا أَصْحَبُهُ فِي خُفْيَة , وَأُلَازِمُهُ لِأَنْظُر السَّبَبَ الَّذِي بِهِ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَإِنَّ فِعْلَه فِي الظَّاهِر جَمِيل , وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّار، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَجِيبٍ. شرح النووي (1/ 226) (¬7) (خ) 3970 (¬8) (خ) 2897 , (حم) 17257 (¬9) (خ) 2742 , (م) 112 (¬10) (خ) 2897 , (م) 111 (¬11) (خ) 6232 (¬12) أَيْ: رأس سيفه. (¬13) (خ) 2742 , (م) 112 (¬14) (خ) 6128 (¬15) اشتدَّ: أسرع المشي , ركض. (¬16) قَالَ الْمُهَلَّبُ: هَذَا الرَّجُلُ مِمَّنْ أَعْلَمَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَفَذَ عَلَيْهِ الْوَعِيدُ مِنْ الْفُسَّاقِ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنَّارِ. وَقَالَ اِبْنُ التِّينِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: " هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " أَيْ: إِنْ لَمْ يَغْفِرْ اللهُ لَهُ. فتح الباري (ج 12 / ص 24) (¬17) (خ) 3967 , (حم) 8077 (¬18) (خ) 2897 , (م) 111 (¬19) قوله: " فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ " إشارةٌ إلى أنَّ باطنَ الأَمْرِ يكونُ بِخِلافِ ذلك. جامع العلوم والحكم - (ج 6 / ص 30) (¬20) (خ) 2742 , (م) 112 (¬21) (خ) 6233 , (حم) 22886 (¬22) (خ) 2897 , (م) 111 (¬23) أي: مؤمن خالص , احترازا عن المنافق , أو مؤمن كامل , فالمراد: دخولها مع الفائزين دخولا أَوَّلِيًّا غير مسبوقٍ بعذاب. المرقاة (17/ 148) (¬24) (خ) 3970 (¬25) (خ) 2897 , (م) 111 (¬26) المراد بالفاجر: الفاسق , إن كان الرجل مسلما حقيقة , أو الكافر , إن كان منافقا. فيض القدير - (ج 2 / ص 329) ومن نظائره: من يصنِّف , أو يدرِّس , أو يعلم , أو يتعلم , أو يؤذن , أو يؤم , أو يأتم , وأمثال ذلك , كمن يبني مسجدا , أو مدرسة , لغرضٍ فاسد , وقصدٍ كاسد , مما يكون سببًا لِنِظَام الدين , وقِوَامِ المسلمين , وصاحبُه من جملة المحرومين , جعلنا الله تعالى من المُخْلِصين , بل من المُخْلَصين. مرقاة المفاتيح (ج 17 / ص 148) وفِيهِ التَّحْذِير مِنْ الِاغْتِرَار بِالْأَعْمَالِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَتَّكِل عَلَيْهَا وَلَا يَرْكَن إِلَيْهَا , مَخَافَةً مِنْ اِنْقِلَاب الْحَال , لِلْقَدَرِ السَّابِقِ مِنَ اللهِ , وَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَاصِي أَنْ لَا يَقْنَط, وَيَنْبَغِي لِغَيْرِهِ أَنْ لَا يُقَنِّطَهُ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى. النووي (1/ 226)

(د حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ (¬1) فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ" (¬2) وفي رواية: (" مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ) (¬3) (قَدَمَيْهِ) (¬4) (فَوَقَعَ فَمَاتَ) (¬5) (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (¬6)) (¬7) (وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَمَا يَرْتَجُّ (¬8) فَمَاتَ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) هو السَّتْرُ وَالْحِجَابُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى السَّطْحِ , يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ مِنْ التَّرَدِّي وَالسُّقُوط. عون المعبود (ج11ص 82) (¬2) (د) 5041 , صَحِيح الْجَامِع: 6113 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3076 (¬3) (حم) 20768 , (خد) 1192 (¬4) (حم) 22387 (¬5) (حم) 20767 , (خد) 1194 (¬6) قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود: يُرِيد أَنَّهُ إِنْ مَاتَ , فَلَا يُؤَاخَذُ بِدَمِهِ. وَقِيلَ: إِنَّ لِكُلٍّ مِنْ النَّاسِ عَهْدًا مِنْ الله تَعَالَى بِالْحِفْظِ وَالْسَّلَامَة , فَإِذَا أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة , اِنْقَطَعَ عَنْهُ. عون المعبود - (11/ 82) (¬7) (حم) 20768 , (خد) 1192 , 1194 , انظر الصَّحِيحَة: 828 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3078 (¬8) أَيْ: هاج الموجُ وارتفع. (¬9) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِيتِ عَلَى السُّطُوحِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَائِطٌ وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اضْطِرَابِهِ. نيل الأوطار (7/ 248) قلت: وفيه دليل على أن كلَّ من عرَّض نفسَه للهلاك , كَمَن قادَ السيارة بسرعة عالية جدا، أو قتَلَهُ التدخين , أو المُسْكر , فربما يكون حُكْمُه مُشَابِها لِحُكم من ذُكِروا في الحديث. ع (¬10) (حم) 20768 , (خد) 1192 , 1194

القنوط من رحمة الله من الكبائر

الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) قَالَ تَعَالَى: {لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ , وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ , إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا , قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ , قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ , قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ , فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ , فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ , قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ يَعْقُوبَ - عليه السلام -: {يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ , وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ , إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} (¬4) ¬

_ (¬1) القُنوط: أشَدُّ اليأس من الشيء. (¬2) [فصلت: 49] (¬3) [الحجر: 51 - 56] (¬4) [يوسف: 87]

(حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ - عز وجل - رِدَاءَهُ , فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ , وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ , وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللهِ , وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23988 , (خد) 590 , (حب) 4559 , صَحِيح الْجَامِع: 3059 , الصَّحِيحَة: 542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1887

(بز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئًا ", فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ , وَالْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ , وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) في " مسنده " (ص 18 - زوائده) , صَحِيح الْجَامِع: 4603 , الصحيحة: 2051

(ك) وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عُمَارَةَ , {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬1) أَهُوَ الرَّجُلُ يَلْقَى الْعَدُوَّ فَيُقَاتِلُ حَتَّى يُقْتَلَ؟ , قَالَ: لَا، وَلَكِنْ هُوَ الرَّجُلُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ , فَيَقُولُ: لَا يَغْفِرُ اللهُ لِي. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 195] (¬2) (ك) 3089 , (مش) 4687 , (طس) 5672 , (هق) 17706 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1624

بغض آل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر

بُغْضُ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْكَبَائِر (ك) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا يَبْغَضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4717 , (حب) 6978 , انظر الصَّحِيحَة: 2488

(م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ (¬1) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ (¬2) إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيَّ , " أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ , وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: شَقَّهَا بِالنَّبَاتِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 169) (¬2) أَيْ: خَلَقَ النَّسَمَة , وَهِيَ الْإِنْسَان، وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ النَّسَمَةَ هِيَ النَّفْس، وَأَنَّ كُلَّ دَابَّة فِي جَوْفهَا رُوحٌ فَهِيَ نَسَمَة. شرح النووي (1/ 169) (¬3) (م) 131 - (78) , (ت) 3736

سب الوالدين من الكبائر

سَبُّ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ , (وفي رواية: أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ) (¬1) (وفي رواية: أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ") (¬2) , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ (¬3)؟ , قَالَ: " يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ , فَيَلْعَنُ أَبَاهُ , وَيَلْعَنُ أُمَّهُ , فَيَلْعَنُ أُمَّهُ " (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 1902 , (م) 90 (¬2) (حم) 6840 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: (شَتَمَهُ , يَشْتُمُهُ , وَيَشْتِمُهُ: سَبَّهُ)، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُقَالُ: السَّبُّ أَعَمُّ , فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلَّعْنِ أَيْضًا , بِخِلَافِ الشَّتْمِ. تحفة (5/ 122) (¬3) أَيْ: هَلْ يَقَعُ ذَلِكَ؟ , وَهُوَ اِسْتِبْعَادٌ مِنْ السَّائِلِ , لِأَنَّ الطَّبْعَ الْمُسْتَقِيمَ يَأبَى ذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (5/ 122) (¬4) (د) 5141 , (خ) 5628 , (م) 90 , (ت) 1902, (حم) 6529 (¬5) قَالَ النَّوَوِيّ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَسَبَّبَ فِي شَيْءٍ , جَازَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْء. عون المعبود - (11/ 181) قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ آلَ أَمْرُهُ إلَى مُحَرَّمٍ , حَرُمَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ , وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُحَرَّمَ، وهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ , وَعَلَيْهِ دَلَّ قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ , فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}. وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْمَاوَرْدِيُّ تَحْرِيمَ بَيْعِ الثَّوْبِ الْحَرِيرِ إلَى مَنْ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ لُبْسُهُ , وَالْغُلَامِ الْأَمْرَدِ إلَى مَنْ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ , وَالْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا , وَالسِّلَاحِ مِمَّنْ يَقْطَعُ الطَّرِيق , وَنَحْو ذَلِكَ. سبل السلام (7/ 78) قال الحافظ: وَإِنْ كَانَ التَّسَبُّبُ إِلَى لَعْنِ الْوَالِدِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِر , فَالتَّصْرِيحُ بِلَعْنِهِ أَشَدّ. فتح الباري (17/ 94)

(م حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسِرُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: " مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ "، قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ , قَالَ: قَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وفي رواية: لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ (¬1) وفي رواية: لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ (¬2) وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 44 - (1978) (¬2) (حم) 858 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (م) 43 - (1978) , (س) 4422 , (حم) 855 , (ش) 22017

(حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ , مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ , مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قوله تعالى {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} فَيَتَقَيَّدُ النَّهْيُ بِحَالِ كَوْنِ الذَّبْحِ فِسْقًا , وَالْفِسْقُ فِي الذَّبِيحَةِ مُفَسَّرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ عَلَيْهَا , فَلَا يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ , لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ , وَكَمَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُ غَيْرِ اللهِ بِالذِّكْرِ عَلَيْهَا. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَأَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيمِ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ , ثُمَّ قَالَا: وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ أَوْ بِاسْمِهِ كَالسُّجُودِ لَهُ , فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى , أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ , لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ , وَكَفَرَ بِذَلِكَ , كَمَنْ سَجَدَ لِغَيْرِهِ سَجْدَةَ عِبَادَةٍ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ , كَأَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا لِأَنَّهَا بَيْتُ اللهِ تَعَالَى , أَوْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ , أَوْ اسْتِبْشَارًا لِقُدُومِ السُّلْطَانِ , حَلَّتْ وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ , كَمَا لَا يَكْفُرُ بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللهِ تَذَلُّلًا وَخُضُوعًا , وَإِنْ حَرُمَ. شرح البهجة الوردية (ج5 ص157) (¬2) (حم) 1875 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

عقوق الوالدين من الكبائر

عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ " , فَقُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ (¬1) وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ (¬2)) (¬3) (وَكَانَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئًا فَجَلَسَ (¬4) فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ , أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ (¬5) ") (¬6) (قَالَ: " فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَرِّرُهَا " , حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ) (¬7). الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) يَحْتَمِلُ مُطْلَقَ اَلْكُفْرِ , وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ لِغَلَبَتِهِ فِي الْوُجُودِ , وَلَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ الْعَرَبِ , فَذَكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى غَيْرِهِ , فَبَعْضُ اَلْكُفْرِ - وَهُوَ التَّعْطِيلُ -أَعْظَمُ قُبْحًا مِنْ الْإِشْرَاكِ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مُطْلَقٌ , وَالْإِشْرَاكُ: إِثْبَاتٌ مُقَيَّدٌ , فَيَتَرَجَّحُ هَذَا الِاحْتِمَال. فتح الباري (ج 8 / ص 164) (¬2) عُقُوقُ الْوَالِدَيْن: صُدُورُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ , إِلَّا فِي شِرْكٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ , مَا لَمْ يَتَعَنَّتْ الْوَالِدُ، وَضَبَطَهُ اِبْنُ عَطِيَّةَ بِوُجُوبِ طَاعَتِهِمَا فِي الْمُبَاحَاتِ , فِعْلًا وَتَرْكًا، وَاسْتِحْبَابُهَا فِي الْمَنْدُوبَاتِ , وَفُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 121) (¬3) (خ) 2511 , (م) 87 (¬4) قَوْلُهُ: " وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا " يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اِهْتَمَّ بِذَلِكَ , حَتَّى جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّكِئًا, وَيُفِيدُ ذَلِكَ تَأكِيدَ تَحْرِيمِهِ , وَعِظَمَ قُبْحِهِ، وَسَبَبُ الِاهْتِمَامِ بِذَلِكَ كَوْنُ قَوْلِ اَلزُّورِ أَوْ شَهَادَة الزُّورِ أَسْهَلُ وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ، وَالتَّهَاوُنُ بِهَا أَكْثَر، فَإِنَّ الْإِشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ اَلْمُسْلِمِ , وَالْعُقُوقُ يَصْرِفُ عَنْهُ الطَّبْعُ وَأَمَّا الزُّورُ , فَالْحَوَامِلُ عَلَيْهِ كَثِيرَة , كَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا فَاحْتِيجَ إِلَى الِاهْتِمَامِ بِتَعْظِيمِهِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ مَعَهَا مِنْ الْإِشْرَاكِ قَطْعًا , بَلْ لِكَوْنِ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةٌ إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ , بِخِلَافِ الشِّرْكِ , فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُ قَاصِرَةٌ غَالِبًا. فتح الباري (ج8ص 164) وقَوْلُهُ " وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا " استُدِلَّ به على أنه يجوزُ للمحدِّثِ بالعلمِ أن يحدِّثَ بِهِ وهو مُتَّكِئ. (¬5) قَوْلُهُ: " أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ " يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ , لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّأكِيدِ , فَإِنَّا لَوْ حَمَلْنَا الْقَوْلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ , لَزِمَ أَنْ تَكُونَ اَلْكِذْبَةُ اَلْوَاحِدَةُ مُطْلَقًا كَبِيرَةً , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , وَلَا شَكَّ أَنَّ عِظَمَ الْكَذِبِ وَمَرَاتِبَهُ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ مَفَاسِدِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}.فتح الباري (8/ 164) (¬6) (خ) 5631 , (م) 87 (¬7) (خ) 5918 , (م) 87 (¬8) " قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ " أَيْ: شَفَقَةً عَلَيْهِ , وَكَرَاهِيَةً لِمَا يُزْعِجُهُ. وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَدَبِ مَعَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمَحَبَّةِ لَهُ , وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ. فتح الباري (8/ 164)

(س حم هب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ [أَبَدًا] (¬1) ولَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ , الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ , وَالدَّيُّوثُ) (¬2) وفي رواية: (وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُّوثُ؟ , قَالَ: " الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ (¬3) ") (¬4) وفي رواية: " الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ " (¬5) ¬

_ (¬1) (هب) 10800 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3062 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2071 (¬2) (س) 2562 , (حم) 6180 , انظر الصَّحِيحَة: 674 , 1397 (¬3) أَيْ: الذي يرى فيهن ما يسوءُه , ولا يغارُ عليهن , ولا يمنعهن , فَيُقِرُّ في أهله الخُبْث (الزِّنَا). مرقاة المفاتيح (ج 11 / ص 296) (¬4) (هب) 10800 (¬5) (حم) 5372 , صَحِيح الْجَامِع: 3052 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2366

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ (¬1) مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) حائط القُدس: الجنَّة , وهو في الأصل: الموضع الذي يُحاط عليه. (¬2) (حم) 13384 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2363 , قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 673: أخرج ابن خزيمة في " التوحيد " (ص 237) عن عبد الله بن عمرو أنه قال: " لا يدخل حظيرة القدس سِكِّير , ولا عاق , ولا منان ". وإسناده صحيح، وهو موقوف في حكم المرفوع، فهو شاهد قوي لحديث أنس هذا. أ. هـ

(ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ , وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا عَاقُّ وَالِدَيْه، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) (4916) , (س) (5672) , (حم) 6892 , (حب) 3383 , انظر الصَّحِيحَة: 673 وقال الألباني: قوله " لَا يدخل الجنة وَلَدُ زِنْيَةٍ "، ليس على ظاهره , بل المراد به من تحقَّق بالزنا , حتى صار غالبا عليه، فاستحقَّ بذلك أن يكون منسوبا إليه، فيقال: هو ابن له، كما يُنسب المتحقِّقون بالدنيا إليها فيقال لهم: بنو الدنيا , بِعِلْمِهِم وتحقُّقِهم بها، وكقولنا عن المسافر: ابن السبيل، فمثل ذلك وَلَدُ زِنْيَةٍ , وابن زِنْيَةٍ، قيل لمن تحقق بالزنا حتى صار تحقُّقُه منسوبا إليه، وصار الزنا غالبا عليه، فهو المراد بقوله " لَا يدخل الجنة " , ولم يُرِدْ به المولودَ من الزنا , ولم يكن هو من ذوي الزنا، وقد يكون هو إذا فعل بفعل أبويه , لِتَوَلُّدِه من نطفة خبيثة. أ. هـ

(خد) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا الْبَغْيَ (¬1) وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ، يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ " (¬2) وفي رواية: " اثْنَتَانِ يُعَجِّلُهُمَا اللهُ فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ , وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " (¬3) ¬

_ (¬1) البغي: الظلم والتعدي. (¬2) (خد) 591 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 460 (¬3) (تخ) 494 , (كنز) 45458 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 137

(ك) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ , وَالْعُقُوق " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7350 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2810 , الصَّحِيحَة: 1120

(خ م) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ (¬1) وَوَأدَ الْبَنَاتِ (¬2) وَمَنْعٍ , وَهَاتِ (¬3) وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ (¬4) وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (¬5) وَإِضَاعَةَ الْمَالِ " (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) قِيلَ: خَصَّ الْأُمَّهَاتِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْعُقُوقَ إِلَيْهِنَّ أَسْرَعُ مِنْ الْآبَاءِ , لِضَعْفِ النِّسَاءِ , وَلِيُنَبِّه عَلَى أَنَّ بِرَّ الْأُمِّ مُقَدَّم عَلَى بِرِّ الْأَبِ فِي التَّلَطُّفِ وَالْحُنُوِّ وَنَحْو ذَلِكَ. فتح الباري (7/ 292) (¬2) الوأد: عادة جاهلية، كان إذا وُلِدَ لأحَدِهم في الجاهلية بنتٌ دفَنَها في التراب وهي حَيَّة. الأدب المفرد للبخاري - (1/ 447) (¬3) " مَنْعٍ " الْمُرَادُ: مَنْعُ مَا أَمَرَ اللهُ أَنْ لَا يُمْنَعَ , وَ" هَاتِ " فِعْلُ أَمْرٍ مَجْزُومٌ وَالْمُرَادُ: النَّهْيُ عَنْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ طَلَبَهُ. سبل السلام - (7/ 66) (¬4) أَيْ: حِكَايَةُ أَقَاوِيلِ النَّاس , وَالْبَحْث عَنْهَا , فَيَقُول: قَالَ فُلَانٌ كَذَا , وَقِيلَ كَذَا، وَالنَّهْيُ عَنْهُ إِمَّا لِلزَّجْرِ عَنْ الِاسْتِكْثَارِ مِنْهُ، وَإِمَّا لِشَيْءٍ مَخْصُوص مِنْهُ , وَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ الْمَحْكِيُّ عَنْهُ. فتح الباري (17/ 98) (¬5) اخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد مِنْهُ , هَلْ هُوَ سُؤَالُ الْمَال، أَوْ السُّؤَالُ عَنْ الْمُشْكِلَات وَالْمُعْضِلَات، أَوْ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ؟ , وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُوم , وَقَدْ ذَهَبَ بَعْض الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كَثْرَةُ سُؤَالِ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ عَنْ تَفَاصِيلِ حَاله، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ الْمَسْئُولُ غَالِبًا , وَثَبَتَ عَنْ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ كَرَاهَةُ تَكَلُّفِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهَا عَادَةً , أَوْ يَنْدُرُ جِدًّا , وَإِنَّمَا كَرِهُوا ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنَطُّع , وَالْقَوْلِ بِالظَّنِّ إِذْ لَا يَخْلُو صَاحِبُه مِنْ الْخَطَأ. وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ , فَكَرِهَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلُ وَعَابَهَا، وَكَذَا فِي التَّفْسِير فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} فَذَلِكَ خَاصٌّ بِزَمَانِ نُزُول الْوَحْي، وَيُشِيرُ إِلَيْهِ حَدِيث: " أَعْظَم النَّاسِ جُرْمًا عِنْد اللهِ مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ , فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه ". وَثَبَتَ أَيْضًا ذَمُّ السُّؤَالِ لِلْمَالِ , وَمَدْحِ مَنْ لَا يُلْحِف فِيهِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاس إِلْحَافًا} , وَفِي صَحِيح مُسْلِم " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِع، أَوْ جَائِحَة ". وَفِي السُّنَنِ قَوْلُه - صلى الله عليه وسلم - لِابْنِ عَبَّاس: " إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ الله ". وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْد الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ جَائِز , لِأَنَّهُ طَلَبٌ مُبَاحٌ , فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّة، وَحَمَلُوا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ عَلَى مَنْ سَأَلَ مِنْ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا. لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيّ فِي " شَرْح مُسْلِم ": اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة , قَالَ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي سُؤَالِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ , أَصَحُّهمَا: التَّحْرِيم , لِظَاهِرِ الْأَحَادِيث. وَقَالَ الْفَاكِهَانِيّ: يُتَعَجَّب مِمَّنْ قَالَ بِكَرَاهَةِ السُّؤَالِ مُطْلَقًا مَعَ وُجُودِ السُّؤَالِ فِي عَصْرِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِ نَكِير، فَالشَّارِعُ لَا يُقِرُّ عَلَى مَكْرُوه. قُلْت: يَنْبَغِي حَمْلُ حَالِ أُولَئِكَ عَلَى السَّدَاد، وَأَنَّ السَّائِلَ مِنْهُمْ غَالِبًا مَا كَانَ يَسْأَلُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّدِيدَة. وَفِي قَوْله: " مِنْ غَيْرِ نَكِير " نَظَر , فَفِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَمِّ السُّؤَالِ كِفَايَةٌ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 17 / ص 98) (¬6) (خ) 2277 , (م) 593 , (حم) 18172 (¬7) قَالَ الْجُمْهُور: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ: السَّرَفُ فِي إِنْفَاقِهِ. وَالْأَقْوَى أَنَّهُ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ الْمَأذُونِ فِيهِ شَرْعًا , سَوَاءٌ كَانَتْ دِينِيَّة أَوْ دُنْيَوِيَّة , فَمَنَعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْمَالَ قِيَامًا لِمَصَالِحِ الْعِبَاد، وَفِي تَبْذِيرِهَا تَفْوِيتُ تِلْكَ الْمَصَالِح، إِمَّا فِي حَقِّ مُضَيِّعِهَا , وَإِمَّا فِي حَقِّ غَيْرِه، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ إِنْفَاقِهِ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ لِتَحْصِيلِ ثَوَابِ الْآخِرَة , مَا لَمْ يُفَوِّتْ حَقًّا أُخْرَوِيًّا أَهَمَّ مِنْهُ, وَالْحَاصِلُ فِي كَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ ثَلَاثَة أَوْجُه: الْأَوَّل: إِنْفَاقُه فِي الْوُجُوهِ الْمَذْمُومَةِ شَرْعًا , فَلَا شَكَّ فِي مَنْعه. وَالثَّانِي: إِنْفَاقُهُ فِي الْوُجُوهِ الْمَحْمُودَة شَرْعًا , فَلَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور. وَالثَّالِث: إِنْفَاقُهُ فِي الْمُبَاحَاتِ بِالْأَصَالَةِ , كَمَلَاذِّ النَّفْس، فَهَذَا يَنْقَسِم إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ وَبِقَدْرِ مَاله، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ. وَالثَّانِي: مَا لَا يَلِيقُ بِهِ عُرْفًا، وَهُوَ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهمَا: مَا يَكُونُ لِدَفْعِ مَفْسَدَة , إِمَّا نَاجِزَةٍ أَوْ مُتَوَقَّعَة، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ وَالثَّانِي: مَا لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِسْرَاف. وَجَزَمَ الْبَاجِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّة بِمَنْعِ اِسْتِيعَاب جَمِيع الْمَال بِالصَّدَقَةِ , قَالَ: وَيُكْرَه كَثْرَة إِنْفَاقه فِي مَصَالِح الدُّنْيَا، وَلَا بَأس بِهِ إِذَا وَقَعَ نَادِرًا لِحَادِثٍ يَحْدُث , كَضَيْفٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ وَلِيمَة. وَمِمَّا لَا خِلَافَ فِي كَرَاهَتِهِ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْبِنَاءِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الْحَاجَة، وَلَا سِيَّمَا إِنْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ الْمُبَالَغَة فِي الزَّخْرَفَة , وَأَمَّا إِضَاعَةُ الْمَالِ فِي الْمَعْصِيَة , فَلَا يَخْتَصُّ بِارْتِكَابِ الْفَوَاحِش، بَلْ يَدْخُلُ فِيهَا سُوءُ الْقِيَامِ عَلَى الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِم حَتَّى يَهْلِكُوا، وَدَفْعُ مَالِ مَنْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ إِلَيْهِ، وَقَسْمُهُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِجُزْئِهِ , كَالْجَوْهَرَةِ النَّفِيسَة , فَظَاهِر قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْن ذَلِكَ قَوَامًا} أَنَّ الزَّائِدَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِق إِسْرَاف. قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ حُسْنِ الْخُلُق، فَقَدْ تَتَبَّعَ جَمِيعَ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَة , وَالْخِلَالِ الْجَمِيلَة. فتح الباري (ج 17 / ص 98)

(حم) , وَعَنْ عَمْرو بن مُرَّة الجُهَني قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي وصُمْتُ شَهْرَ رمضانَ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا، كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يُعَقَّ وَالِدَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) ج29ص522 ط الرسالة (في الملحق المستدرك من مسند الأنصار - بقية حديث عمرو بن مرة الجهني) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2515

أكل مال اليتيم من الكبائر

أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ , وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا (¬1) كَبِيرًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا , وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬3) ¬

_ (¬1) أي: إثمًا. (¬2) [النساء: 2] (¬3) [النساء/10]

(خ م س د حب طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬3) (خ) 2615 , (م) 89

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ (¬1) حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ , وَالْمَرْأَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قوله " إِنِّي أُحَرِّجُ " مِنَ التَّحْرِيج , أَوْ الْإِحْرَاج , أَيْ: أُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فِي تَضْيِيعِ حَقِّهِمَا , وَأُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ , وَالْمَقْصُود: إِشْهَادُه تَعَالَى فِي تَبْلِيغِ ذَلِكَ الْحُكْمِ إِلَيْهِمْ. وَفِي الزَّوَائِد: الْمَعْنَى: أُحَرِّجُ عَنْ هَذَا الْإِثْم , بِمَعْنَى أَنْ يَضِيعَ حَقُّهُمَا , وَأُحَذِّرُ مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرًا بَلِيغًا , وَأَزْجُر عَنْهُ زَجْرًا أَكِيدًا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 83) (¬2) (جة) 3678 , (حم) 9664 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2447 , الصَّحِيحَة: 1015

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ , كَحُرْمَةِ دَمِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كحرمة سفك دمه , فكما لا يَحِلُّ قتله بغير حق , لا يَحِلُّ أخذ شيء من ماله بغير رضاه , وإن تافِهًا , فإن أَخَذَ منه شيئا بغير طيب نفس فهو غاصب , وله أحكام مبيَّنة في الفروع. وخصَّ المالَ لأن به قِوام النفوس , ولأنه جزء منها , فأُلحقت بها في التحريم , من تعرَّضَ له استحقَّ الهَوان , لدخوله حَريم الإيمان. فيض القدير - (3/ 505) (¬2) (حم) 4262 , (قط) ج3ص27 ح94 , صَحِيح الْجَامِع: 3140 , والصحيحة: 3947

الربا من الكبائر

الرِّبَا مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا , فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ , وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ , يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ , وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ , لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة/278، 279] ¬

_ (¬1) [البقرة/275، 276]

(ك طس د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (¬1) أَيْسَرُهَا) (¬2) (مِثْلُ إتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ (¬3) وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا (¬4) اسْتِطَالَةُ (¬5) الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ (¬6)) (¬7) (بِغَيْرِ حَقٍّ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) لأن كلَّ من طفَّفَ في ميزانِه , فتطفيفُه ربا بوجه من الوجوه , فلذلك تعدَّدت أبوابُه , وتكثَّرت أسبابُه , لذلك فقد قال الله في القرآن بأن الربا والإيمان لا يجتمعان , حيث قال: {ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} وأكثر بلايا هذه الأمَّة حين أصابها ما أصاب بني إسرائيل , من البأس الشنيع , والانتقام بالسنين , من عمل الربا. فيض القدير (4/ 65) (¬2) (ك) 2259 , (جة) 2275 (¬3) قلت: هذا يدل على أن حرمة الرِّبا أشد من حرمة الزنا , لكن كثيرا من الناس يستعظمون جريمة الزنا , ويتهاونون بالربا. ع قال الطيبي: إنما كان الرِّبا أشدَّ من الزنا , لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله , قال تعالى {فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} أي: بحربِ عظيمة. فيض القدير (4/ 66) (¬4) أَيْ: أَكْثَرُه , وَبَالًا وَأَشَدّه تَحْرِيمًا. عون المعبود (ج 10 / ص 400) (¬5) أَيْ: إِطَالَة اللِّسَان. عون المعبود - (10/ 400) (¬6) أَيْ: اِحْتِقَارُهُ وَالتَّرَفُّعُ عَلَيْهِ، وَالْوَقِيعَةُ فِيهِ بِنَحْوِ قَذْفٍ أَوْ سَبٍّ، وَإِنَّمَا يَكُون هَذَا أَشَدَّهَا تَحْرِيمًا , لِأَنَّ الْعِرْضَ أَعَزُّ عَلَى النَّفْسِ مِنْ الْمَالِ. عون (10/ 400) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَدْخَلَ الْعِرْضَ فِي جِنْسِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ، وَجَعَلَ الرِّبَا نَوْعَيْنِ: مُتَعَارَفٌ، وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى مَالِهِ مِنْ الْمَدْيُونِ، وَغَيْرُ مُتَعَارَف , وَهُوَ اِسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ اللِّسَانَ فِي عِرْضِ صَاحِبِهِ , ثُمَّ فَضَّلَ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ. عون المعبود - (10/ 400) (¬7) (طس) 7151 , (ك) 2259 , (جة) 2274 (¬8) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْعِرْضَ رُبَّمَا تَجُوزُ اِسْتِبَاحَتُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ " فَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ: إِنَّهُ ظَالِم , وَإِنَّهُ مُتَعَدٍّ , وَنَحْو ذَلِكَ، وَمِثْلُه ذِكْرُ مَسَاوِئِ الْخَاطِبِ وَالْمُبْتَدِعَةِ , وَالْفَسَقَةِ عَلَى قَصْدِ التَّحْذِيرِ. عون المعبود (10/ 400) (¬9) (د) 4876 , (جة) 133 , صَحِيح الْجَامِع: 3539 , الصَّحِيحَة: 1871، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1851

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دِرْهَمُ رِبًا يَأكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ, أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً" (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22007 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3375، الصَّحِيحَة: 1033

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3809 , (حب) 4410 , (يع) 4981 , صَحِيح الْجَامِع: 5634 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1860

(طب) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ: الْغُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا , فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ، ثُمَّ قَرَأَ: {الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) البقرة آية 275. (¬2) (طب) ج 18ص60 ح110 , الصَّحِيحَة: 3313 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1862

(ك) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2307 , (قط) ج3ص25ح85 , (م) 82 - (1584) , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1339، صَحِيح الْجَامِع: 2751

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " آكِلُ الرِّبَا (¬1) وَمُؤْكِلَهُ (¬2) وَكَاتِبُهُ , وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ , وَالْوَاشِمَةُ , وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ, وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ, وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ , مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: آخُذِهُ وَإِنْ لَمْ يَأكُلْ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ , لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الِانْتِفَاع , كَمَا قَالَ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}.تحفة الأحوذي (3/ 298) (¬2) أَيْ: مُعْطِيهِ لِمَنْ يَأخُذُهُ. عون المعبود - (7/ 316) (¬3) (حم) 3881 , (س) 5102 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 758

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا , وَمُؤْكِلَهُ , وَكَاتِبَهُ , وَشَاهِدَيْهِ , وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 106 - (1598) , (ت) 1206 , (د) 3333

(جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ , فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى) (¬1) (قِلَّةٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 3754 , (ك) 2262 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1863 (¬2) (جة) 2279

قطع الرحم من الكبائر

قَطْعُ الرَّحِمِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (¬1) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ , فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (¬2) (يع) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهو فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقُلْتُ: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ , قَالَ: " إِيمَانٌ بِاللهِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَهْ (¬3)؟ , قَالَ: " ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ (¬4) إِلَى اللهِ؟ , قَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ: " ثُمَّ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ " , قُلْتُ: ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ: " ثُمَّ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ " (¬5) ¬

_ (¬1) أي: فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظُّلم , وقال كعب: {أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} أي: بقتل بعضكم بعضاً. وقال قتادة: إن توليتم عن طاعة كتاب الله - عز وجل - أن تُفسدوا في الأرض بسفك الدماء , وتقطعوا أرحامكم. وقال ابن جريج: إن توليتم عن الطاعة. وقيل: أعرضتم عن القتال , وفارقتم أحكامه. فتح القدير (6/ 481) (¬2) [محمد/22، 23] (¬3) أَيْ: ثُمَّ مَاذَا. (¬4) البُغْض: عكس الحُبّ , وهو الكُرْهُ والمَقْت. (¬5) (يع) 6839 , صَحِيح الْجَامِع: 166, صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2522

(ت) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا , مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ , مِنْ الْبَغْيِ (¬1) وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ) (¬2) (وَالْخِيَانَةِ , وَالْكَذِبِ ") (¬3) وفي رواية: " كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا الْبَغْيَ (¬4) وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ , أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ، يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ " (¬5) ¬

_ (¬1) البَغْي: الظلم والتعدي. (¬2) (ت) 2511 , (خد) 67 , (د) 4902 , (جة) 4211 , (حم) 20390 , انظر الصَّحِيحَة: 918 (¬3) (كنز) 6986 , صَحِيح الْجَامِع: 5705 ,صحيح الترغيب والترهيب: 2537 (¬4) البغي: الظلم والتعدي. (¬5) (خد) 591 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 460

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعُ اللهَ فِيهِ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ , وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 19655 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5391 , الصَّحِيحَة: 978

(م) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 19 - (2556) , (خد) 64 , (خ) 5638 , (ت) 1909 , (د) 1696 , (حم) 16778

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ) (¬1) (فَلَمَّا فَرَغَ) (¬2) (مِنْهُمْ) (¬3) (قَامَتْ الرَّحِمُ (¬4) فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ (¬5)) (¬6) (فَقَالَ: مَهْ؟) (¬7) (قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ , قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ , وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ (¬8)؟، قَالَت: بَلَى يَا رَبِّ) (¬9) (قَالَ: فَذَلِكِ لَكِ) (¬10) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 5641 (¬2) (خ) 4552 (¬3) (م) 16 - (2554) (¬4) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْحَقِيقَة، وَالْأَعْرَاضُ يَجُوزُ أَنْ تَتَجَسَّدَ وَتَتَكَلَّمَ بِإِذْنِ اللهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفٍ , أَيْ: قَامَ مَلَكٌ فَتَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ ضَرْبِ الْمَثَلِ وَالِاسْتِعَارَة. وَالْمُرَاد: تَعْظِيمُ شَأنِهَا , وَفَضْلُ وَاصِلهَا , وَإِثْمُ قَاطِعِهَا. فتح (13/ 398) (¬5) قَالَ عِيَاض: الْحَقْو مَعْقِدُ الْإِزَار، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُسْتَجَارُ بِهِ , وَيُحْتَزَمُ بِهِ عَلَى عَادَةِ الْعَرَب، لِأَنَّهُ مِنْ أَحَقِّ مَا يُحَامَى عَنْهُ وَيُدْفَع، كَمَا قَالُوا: " نَمْنَعهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرنَا "، فَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ مَجَازًا لِلرَّحِمِ فِي اِسْتِعَاذَتهَا بِاللهِ مِنْ الْقَطِيعَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 398) (¬6) (خ) 4552 (¬7) (خ) 7063 (¬8) الْوَصْلُ مِنْ الله: كِنَايَةٌ عَنْ عَظِيمِ إِحْسَانِه، وَإِنَّمَا خَاطَبَ النَّاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ، وَلَمَّا كَانَ أَعْظَمُ مَا يُعْطِيهِ الْمَحْبُوبُ لِمُحِبِّهِ الْوِصَال - وَهُوَ الْقُرْبُ مِنْهُ , وَإِسْعَافُهُ بِمَا يُرِيدُ , وَمُسَاعَدَتُهُ عَلَى مَا يُرْضِيه - وَكَانَتْ حَقِيقَةُ ذَلِكَ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ الله تَعَالَى، عُرِفَ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ عَظِيمِ إِحْسَانِهِ لِعَبْدِهِ. وَكَذَا الْقَوْل فِي الْقَطْعِ، هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ حِرْمَانِ الْإِحْسَان. فتح (17/ 114) (¬9) (خ) 5641 (¬10) (خ) 7063 (¬11) (م) 16 - (2554) , (خ) 5641 , (حم) 8349

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ (¬1) مِنْ الرَّحْمَنِ - عز وجل -) (¬2) (تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ ذَلْقٌ) (¬4) (تَقُولُ: يَا رَبِّ , إِنِّي قُطِعْتُ , يَا رَبِّ , إِنِّي ظُلِمْتُ , يَا رَبِّ , إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ , يَا رَبِّ , يَا رَبِّ، قَالَ: فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا - عز وجل -: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ , وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الشِّجْنَة: عُرُوقُ الشَّجَرِ الْمُشْتَبِكَة، وَالشَّجَن: وَاحِدُ الشُّجُون , وَهِيَ: طُرُقُ الْأَوْدِيَة , وَمِنْهُ قَوْلُهمْ: " الْحَدِيثُ ذُو شُجُون " أَيْ: يَدْخُلُ بَعْضُهُ فِي بَعْض. (فتح) - (ج 17 / ص 115) (¬2) (خ) 5642 (¬3) (حم) 7918 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) (خد) 54 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 37 (¬5) (حم) 9871 , 9262 , 24381 , (خد) 65 , (حب) 444 , (خ) 5642 انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2530 , صحيح الأدب المفرد: 46

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " احْفَظُوا أَنْسَابَكُمْ، تَصَلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لَا بُعْدَ بِالرَّحِمِ إِذَا قَرُبَتْ، وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً، وَلَا قُرْبَ بِهَا إِذَا بَعُدَتْ، وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً، وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا، تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ إِنْ كَانَ وَصَلَهَا، وَعَلَيْهِ بِقَطِيعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 73، (ك) 301 , (طل) 2757 , (هب) 7943 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 54

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ (¬1) آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ , يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا , وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُخِذَ اِسْمُهَا مِنْ هَذَا الِاسْم , كَمَا فِي حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فِي السُّنَن مَرْفُوعًا: " أَنَا الرَّحْمَن، خَلَقْتُ الرَّحِم , وَشَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنْ اِسْمِي " , وَالْمَعْنَى أَنَّهَا أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الرَّحْمَةِ , مُشْتَبِكَةٌ بِهَا؛ فَالْقَاطِعُ لَهَا مُنْقَطِعٌ مِنْ رَحْمَةِ الله. وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّحِمَ اشْتُقَّ اِسْمُهَا مِنْ اِسْمِ الرَّحْمَنِ فَلَهَا بِهِ عَلَاقَة، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ ذَاتِ الله. تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ. فتح (ج17ص115) (¬2) (حم) 2956 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1629 , الصَّحِيحَة: 1602 (¬3) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ , عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، فَالْعَامَّةُ: رَحِمُ الدِّين وَتَجِبُ مُوَاصَلَتُهَا بِالتَّوَادُدِ وَالتَّنَاصُحِ , وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ, وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ , وَأَمَّا الرَّحِمُ الْخَاصَّة: فَتَزِيدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيب , وَتَفَقُّدِ أَحْوَالِهِمْ , وَالتَّغَافُلِ عَنْ زَلَّاتِهِمْ , وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُ اِسْتِحْقَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ , كَمَا فِي الْحَدِيث " الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَب ". وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: تَكُونُ صِلَةُ الرَّحِم بِالْمَالِ، وَبِالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَة، وَبِدَفْعِ الضَّرَر، وَبِطَلَاقَةِ الْوَجْه، وَبِالدُّعَاءِ. وَالْمَعْنَى الْجَامِع: إِيصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْرِ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَة، وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَمِرُّ إِذَا كَانَ أَهْلُ الرَّحِمِ أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ، فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ فُجَّارًا , فَمُقَاطَعَتُهُمْ فِي اللهِ هِيَ صِلَتُهُمْ، بِشَرْطِ بَذْلِ الْجُهْدُ فِي وَعْظِهمْ , ثُمَّ إِعْلَامُهُمْ إِذَا أَصَرُّوا أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَخَلُّفِهِمْ عَنْ الْحَقّ، وَلَا يَسْقُطُ مَعَ ذَلِكَ صِلَتُهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَنْ يَعُودُوا إِلَى الطَّرِيق الْمُثْلَى. فتح الباري (17/ 115)

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ , تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ , وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 17 - (2555)

(ت د) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيْثِيُّ , فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ أَبُو الرَّدَّادِ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (¬1) فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا اللهُ , وَأَنَا الرَّحْمَنُ , خَلَقْتُ الرَّحِمَ , وَشَقَقْتُ لَهَا [اسْمًا] (¬2) مِنْ اسْمِي , فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ , وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) يعني عبد الرحمن بن عوف. (¬2) (د) 1694 (¬3) أَيْ: قَطَعْتُهُ مِنْ رَحْمَتِي الْخَاصَّة , وَالْبَتُّ: الْقَطْع , وَالْمُرَاد بِهِ: الْقَطْعُ الْكُلِّيّ , وَمِنْهُ طَلَاقُ الْبَتّ , وَكَذَا قَوْلُهُمْ: الْبَتَّة. عون المعبود (4/ 103) (¬4) (ت) 1907 , (حم) 1690 , (خ) 5643 , انظر الصَّحِيحَة: 520

(حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ , فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1651 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2532 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ - رضي الله عنهما - قَالَا: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَعْوَةٍ) (¬1) (فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَصْعَةٌ (¬2) مِنْ ثَرِيدٍ (¬3) وَلَحْمٍ، فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ - وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ - فَنَهَسَ (¬4) مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ:) (¬5) (" إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬6) وَلَا فَخْرَ) (¬7) (وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬8) وَلَا فَخْرَ , وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ , وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ (¬9) وَلَا فَخْرَ) (¬10) (وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ , آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي) (¬11) (وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ) (¬12) (وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬13) وَلَا فَخْرَ) (¬14) (ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى فَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ: أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَ؟ " , قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬15) (قَالَ: يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) (¬16) (لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) (¬17) (فِي صَعِيدٍ (¬18) وَاحِدٍ) (¬19) (قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً , شَاخِصَةً (¬20) أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ) (¬21) (يُبْصِرُهُمْ النَّاظِرُ , وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي) (¬22) (وَنَجِيءُ نَحْنُ عَلَى كَذَا وَكَذَا , انْظُرْ (¬23) أَيْ: ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ) (¬24) (وَمَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ (¬25)) (¬26) (وَتَدْنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ) (¬27) (وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا , يَغْلِي مِنْهَا الْهَوَامُّ كَمَا تَغْلِي الْقُدُورُ) (¬28) (فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ وفي رواية: (عَلَى قَدْرِ خَطَايَاهُمْ) (¬29) فِي الْعَرَقِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى كَعْبَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى سَاقَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى وَسَطِهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إلْجَامًا -وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ-) (¬30) (ويُطَوَّلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ) (¬31) (فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ) (¬32) (فأَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمَوْتُ , وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزَّكْمَةِ (¬33)) (¬34) (وَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنَّةُ (¬35)) (¬36) (فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ , أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟ , أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟) (¬37) (لَوْ اسْتَشْفَعْنَا (¬38) إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا) (¬39) (فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ فَيَشْفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا) (¬40) (قَالَ: فَيَأتُونَ آدَمَ , فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ , أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ , خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ , وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ (¬41)) (¬42) (وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ , وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ) (¬43) (أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟) (¬44) (فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا) (¬45) (فَيَقُولُ آدَمُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ (¬46) لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ) (¬47) (إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ , نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي (¬48) اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ) (¬49) (فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ) (¬50) (قَالَ: فَيَأتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ , أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ , وَسَمَّاكَ اللهُ {عَبْدًا شَكُورًا} (¬51) اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا؟) (¬52) (فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) (¬53) (- سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ (¬54) -) (¬55) (فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي - عز وجل - قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي (وفي رواية: إِنِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ دَعْوَةً فَأُهْلِكُوا) (¬56) نَفْسِي, نَفْسِي, نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ) (¬57) (خَلِيلِ الرَّحْمَنِ) (¬58) (قَالَ: فَيَأتُونَ إِبْرَاهِيمَ , فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟) (¬59) (فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (¬60)) (¬61) (وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ) (¬62) (- وهي قَوْلَهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} (¬63) وَقَوْلَهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} (¬64) وَقَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ: {هَذَا رَبِّي} (¬65)) (¬66) (وَأَتَى عَلَى جَبَّارٍ مُتْرَفٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: أَخْبِرِيهِ أَنِّي أَخُوكِ فَإِنِّي مُخْبِرُهُ أَنَّكِ أُخْتِي- (¬67)) (¬68) (فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ , وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى) (¬69) (عَبْدًا) (¬70) (اصْطَفَاهُ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ) (¬71) (وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا (¬72)) (¬73) (قَالَ: فَيَأتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟) (¬74) (فَيَذْكُرُ مُوسَى خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) (¬75) (فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا , نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) (¬76) (عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهُ , وَرُوحِ اللهِ وَكَلِمَتِهِ) (¬77) (قَالَ: فَيَأتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ , وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ عِيسَى ذَنْبًا - نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ) (¬78) (عَبْدٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ) (¬79) (وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ , فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ، قَالَ عِيسَى: أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وِعَاءٍ قَدْ خُتِمَ عَلَيْهِ، هَلْ كَانَ يُقْدَرُ عَلَى مَا فِي الْوِعَاءِ حَتَّى يُفَضَّ الْخَاتَمُ؟ , فَيَقُولُونَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (¬80) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَيَأتُونِي، وَإِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي تَعْبُرُ عَلَى الصِّرَاطِ، إِذْ جَاءَنِي عِيسَى فَقَالَ: هَذِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَتْكَ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، وَيَدْعُونَ اللهَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمْعَ الْأُمَمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ اللهُ لِغَمِّ مَا هُمْ فِيهِ , فالْخَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعَرَقِ) (¬81) (فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ الَأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ) (¬82) (فَلِيَقْضِ بَيْنَنَا) (¬83) (أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟) (¬84) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا) (¬85) (انْتَظِرْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ) (¬86) (فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا , يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ) (¬87) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي - عز وجل -) (¬88) وفي رواية: (فَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَآخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ) (¬89) (فَأُقَعْقِعُهَا , فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ , فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ , فَيَفْتَحُونَ لِي , وَيُرَحِّبُونَ بِي , فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا) (¬90) (فَإِذَا الْجَبَّارُ - عز وجل - مُسْتَقْبِلِي) (¬91) (فَأَخِرُّ سَاجِدًا) (¬92) (ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ) (¬93) (وَيُلْهِمُنِي) (¬94) (مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي) (¬95) (فَلَقِيَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَمْ يَلْقَ مَلَكٌ مُصْطَفًى , وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، فَأَوْحَى اللهُ - عز وجل - إِلَى جِبْرِيلَ: اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ:) (¬96) (يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأسَكَ , وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ , وَسَلْ تُعْطَهْ) (¬97) (وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ) (¬98) (قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ , أُمَّتِي يَا رَبِّ (¬99) فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ (¬100) شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ (¬101) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ (¬102) مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ (¬103) أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى (¬104)) (¬105) (ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ (

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10277 , (خد) 61 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

التولي يوم الزحف من الكبائر

التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ , وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ - إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ - فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ , وَمَأوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (¬2) (خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬3) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬4) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَارُ عَنْ الْقِتَال يَوْمَ اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ. (¬2) [الأنفال/15 - 16] (¬3) (د) 2874 (¬4) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬5) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَالِ يَوْمَ اِزْدِحَامِ الطَّائِفَتَيْنِ. (¬6) (خ) 2615 , (م) 89

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (¬1) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (¬2) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله , حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه. يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ: قال عليه ما لم يفعل. ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويُحتمل إلحاقه به , وعليه , فإنما خصَّ به المؤمن , لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (3/ 610) (¬2) أَيْ: يأخذ. (¬3) (حم) 8722 ,حسنه الألباني في الإرواء: 2564، صَحِيح الْجَامِع: 3247 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1339

اللواط من الكبائر

اللِّوَاطُ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {{كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ , إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ , إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ , فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ , وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ , إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ , أَتَأتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ , وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا , وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ , إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ , مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} (¬4) ¬

_ (¬1) [الشعراء: 160 - 166] (¬2) [العنكبوت: 28] (¬3) [الأنبياء: 74] (¬4) [هود: 82، 83]

(م حم طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ , مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ (وفي رواية: مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ) (¬1) مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ (¬2)) (¬3) (مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُودَ الْأَرْضِ (¬4)) (¬5) (مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ (¬6)) (¬7) (مَلْعُونٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ) (¬8) (مَلْعُونٌ مَنْ آوَى (¬9) مُحْدِثًا (¬10)) (¬11) (مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ (¬12) مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ) (¬13) (قَالَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِرَارًا ثَلَاثًا فِي اللُّوطِيَّةِ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (طس) 8497 , (ك) 8053 , (حم) 2917 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد , وانظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2420 (¬2) قوله تعالى {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} فَيَتَقَيَّدُ النَّهْيُ بِحَالِ كَوْنِ الذَّبْحِ فِسْقًا , وَالْفِسْقُ فِي الذَّبِيحَةِ مُفَسَّرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ عَلَيْهَا , فَلَا يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ , لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ , وَكَمَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُ غَيْرِ اللهِ بِالذِّكْرِ عَلَيْهَا. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَأَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيمِ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ , ثُمَّ قَالَا: وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ أَوْ بِاسْمِهِ كَالسُّجُودِ لَهُ , فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى , أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ , لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ , وَكَفَرَ بِذَلِكَ , كَمَنْ سَجَدَ لِغَيْرِهِ سَجْدَةَ عِبَادَةٍ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ , كَأَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا لِأَنَّهَا بَيْتُ اللهِ تَعَالَى , أَوْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ , أَوْ اسْتِبْشَارًا لِقُدُومِ السُّلْطَانِ , حَلَّتْ وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ , كَمَا لَا يَكْفُرُ بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللهِ تَذَلُّلًا وَخُضُوعًا , وَإِنْ حَرُمَ. شرح البهجة الوردية (ج5 ص157) (¬3) (حم) 1875 , (م) 1978, وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن (¬4) الْمُرَادُ بِهِ: عَلَامَتَهَا وَحُدُودَهَا الْوَاقِعَةَ بَيْنَ حَدَّيْنِ لِلْجَارَيْنِ. وَقَالَ بَعْضٌ: الْمُرَادُ: مَنْ غَيَّرَ أَعْلَامَ الطَّرِيقِ , لِيُتْعِبَ النَّاسَ , وَمَنَعَهُمْ عَنْ الْجَادَّةِ , وَوَجْهُ عَدِّ هَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ أَنَّ فِيهِ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ , أَوْ إيذَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْإِيذَاءَ الشَّدِيدَ , أَوْ التَّسَبُّبَ إلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ , وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ , فَشَمَلَ ذَلِكَ مَنْ غَيَّرَهَا مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْأَجَانِبِ , وَمَنْ تَسَبَّبَ إلَى ذَلِكَ , كَأَنْ اتَّخَذَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مَمْشًى يَصِيرُ بِسُلُوكِهِ طَرِيقًا , وَإِلَّا جَازَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ , وَقَدْ وَقَعَ لِلْقَفَّالِ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا بِجَانِبِ مَلِكٍ , وَبِالْجَانِبِ الْآخَرِ إمَامٌ حَنَفِيٌّ , فَضَاقَتْ الطَّرِيقُ فَسَلَكَ الْقَفَّالُ غَيْرَهَا , فَقَالَ الْحَنَفِيُّ لِلْمَلِكِ: سَلْ الشَّيْخَ: أَيَجُوزُ سُلُوكُ أَرْضِ الْغَيْرِ؟ , فَسَأَلَهُ الْمَلِكُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ , إذَا لَمْ تَصِرْ بِهِ طَرِيقًا, وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا نَحْوُ زَرْعٍ يَضُرُّهُ السُّلُوكُ. الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 429) (¬5) (طس) 8497 , (ك) 8053 , (م) 1978 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2420 (¬6) أَيْ: عَمَّى عليه الطريق , ولم يوقفه عليه. (¬7) (حم) 1875 , (حم) 2817 (¬8) (طس) 8497 , (ك) 8053 , (حم) 2915 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2420 (¬9) آوَى: حمى ونصر. (¬10) (مَنْ آوَى مُحْدِثًا) أَيْ ضَمَّ إلَيْهِ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ , مِثْلَ السَّرِقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ , بِأَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ , وَيَمْنَعَهُ الْقَوَدَ. (بريقة محمودية) (3/ 197) (¬11) (م) 1978 (¬12) ورد في الْحَدِيثُ أنَّ مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أَنَّهَا تُقْتَلُ مَعَهُ. قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ , فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ " , فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأنُ الْبَهِيمَةِ؟ , قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا , وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا , وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ. (¬13) (حم) 1875 , (حم) 2817 (¬14) قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: حَرَقَ اللُّوطِيَّةَ بِالنَّارِ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ , وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ. سبل السلام - (ج 6 / ص 21) (¬15) (حم) 2916 , صَحِيح الْجَامِع: 5891 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1457 , (جة) 2563 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1552 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2417 (¬2) قَالَ الطِّيبِيُّ أَضَافَ " أَفْعَلَ " إِلَى " مَا " , وَهِيَ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ , لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِسْتَقْصَى الْأَشْيَاءَ الْمُخَوَّفَ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ , لَمْ يُوجَدْ أَخْوَفُ مِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ. تحفة الأحوذي - (4/ 95) وَقَدْ سَمَّى اللهُ اللِّواط: فَاحِشَةً , وَخَبِيثَةً , وَهُوَ مِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ , وَقَدْ قَصَّ اللهُ - عز وجل - عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ قِصَّتَهُمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ , تَحْذِيرًا لَنَا مِنْ أَنْ نَسْلُكَ سَبِيلَهُمْ , فَيُصِيبَنَا مَا أَصَابَهُمْ , قَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا} أَيْ: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى جِبْرِيلَ بِأَنْ يَقْلَعَ قُرَاهُمْ مِنْ أَصْلِهَا , فَاقْتَلَعَهَا وَصَعِدَ بِهَا عَلَى خَافِقَةٍ مِنْ جَنَاحِهِ , إلَى أَنْ سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا أَصْوَاتَ حَيَوَانَاتِهِمْ , ثُمَّ قَلَبَهَا بِهِمْ , وقَالَ تَعَالَى: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} أَيْ: مِنْ طِينٍ مُحَرَّقٍ بِالنَّارِ {مَنْضُودٍ} أَيْ: مُتَتَابِعٍ يَتْلُو بَعْضُهُ بَعْضًا {مُسَوَّمَةً} أَيْ: مَكْتُوبًا عَلَى كُلٍّ مِنْهَا اسْمَ مَنْ يُصِيبُهُ , أَوْ مُعَلَّمَةً بِعَلَامَةٍ يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ حِجَارَةِ الدُّنْيَا. {عِنْدَ رَبِّكَ} أَيْ: فِي خَزَائِنِهِ الَّتِي لَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا إلَّا بِإِذْنِهِ. {وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} أَيْ: وَمَا مَا هِيَ بِبَعِيدٍ مِنْ ظَالِمِي هَذِهِ الْأُمَّةِ إذَا فَعَلُوا فِعْلَهُمْ أَنْ يَحِلَّ بِهِمْ مَا حَلَّ بِأُولَئِكَ مِنْ الْعَذَابِ. وَقَالَ تَعَالَى: {أَتَأتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ , وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ , بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} أَيْ: مُتَعَدُّونَ مُجَاوِزُونَ الْحَلَالَ إلَى الْحَرَامِ. وَقَالَ تَعَالَى: {وَنَجَّيْنَاهُ} أَيْ: لُوطًا. {مِنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ} فَأَعْظَمُ خَبَائِثِهِمْ إتْيَانُ الذُّكُورِ فِي أَدْبَارِهِمْ بِحَضْرَةِ بَعْضِهِمْ , وَلَمْ يَجْمَعْ اللهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةٍ مِنْ الْعَذَابِ مَا جَمَعَ عَلَى قَوْمِ لُوطٍ , فَإِنَّهُ طَمَسَ أَبْصَارَهُمْ , وَسَوَّدَ وُجُوهَهُمْ , وَأَمَرَ جِبْرِيلَ بِقَلْعِ قُرَاهُمْ مِنْ أَصْلِهَا ثُمَّ يَقْلِبَهَا لِيَصِيرَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا , ثُمَّ خَسَفَ بِهِمْ , ثُمَّ أَمْطَرَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ مِنْ سِجِّيلٍ. وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِ فَاعِلِ ذَلِكَ, وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ كَمَا يَأتِي. وَقَالَ بَعْضُ العلماء: النَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ إلَى الْمَرْأَةِ وَالْأَمْرَدِ زِنًا كَمَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ , وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ , وَزِنَا الْيَدِ الْبَطْشُ وَزِنَا الرِّجْلِ الْخَطْوُ , وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى , وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ " , وَلِأَجْلِ ذَلِكَ بَالَغَ الصَّالِحُونَ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ الْمُرْدِ , وَعَنْ النَّظَرِ إلَيْهِمْ , وَعَنْ مُخَالَطَتِهِمْ وَمُجَالَسَتِهِمْ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ: لَا تُجَالِسْ أَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ , فَإِنَّ لَهُمْ صُوَرًا كَصُوَرِ الْعَذَارَى , وَهُمْ أَشَدُّ فِتْنَةً مِنْ النِّسَاءِ. وَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ: مَا أَنَا بِأَخْوَفَ عَلَى الشَّابِّ النَّاسِكِ مِنْ سَبُعٍ ضَارٍ , مِنْ الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ يَقْعُدُ إلَيْهِ. وَحَرَّمَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْخَلْوَةَ بِالْأَمْرَدِ فِي نَحْوِ بَيْتٍ أَوْ دُكَّانٍ , كَالْمَرْأَةِ , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: {مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا}. بَلْ فِي الْمُرْدِ مَنْ يَفُوقُ النِّسَاءَ بِحُسْنِهِ , فَالْفِتْنَةُ بِهِ أَعْظَمُ , وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ مِنْ الشُّهْرَةِ مَا لَا يُمْكِنُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ , وَيَتَسَهَّلُ فِي حَقِّهِ مِنْ طُرُقِ الرِّيبَةِ وَالشَّرِّ مَا لَا يَتَيَسَّرُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ , فَهُوَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى. قَالَ الْبَغَوِيّ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ , فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ حَدُّ الزِّنَا , إِنْ كَانَ مُحْصَنًا يُرْجَمُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا يُجْلَدُ مِائَةً , وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعَطَاءٍ , وَالْحَسَنِ , وَقَتَادَةَ , وَالنَّخَعِيِّ , وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَعَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ جَلْدُ مِائَةٍ , وَتَغْرِيبُ عَامٍ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً , مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ. وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ , وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ , رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. أ. هـ كلام البغوي. ولَا نَجِدُ حَيَوَانًا ذَكَرًا يَنْكِحُ مِثْلَهُ , فَنَاهِيكَ بِرَذِيلَةٍ تَعَفَّفَتْ عَنْهَا الْحَمِيرُ , فَكَيْفَ يَلِيقُ فِعْلُهَا بِمَنْ هُوَ فِي صُورَةِ رَئِيسٍ أَوْ كَبِيرٍ , كَلَّا بَلْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْ قَذَرِهِ , وَأَشْأَمُ مِنْ خَبَرِهِ , وَأَنْتَنُ مِنْ الْجِيَفِ , وَأَحَقُّ بِالشَّرَرِ وَالسَّرَفِ , وَأَخُو الْخِزْيِ وَالْمَهَانَةِ , وَخَائِنُ عَهْدِ اللهِ , وَمَا لَهُ عِنْدَهُ مِنْ الْأَمَانَةِ , فَبُعْدًا لَهُ وَسُحْقًا , وَهَلَاكًا فِي جَهَنَّمَ وَحَرْقًا. الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 230)

الزنا من الكبائر

الزِّنَا مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا , إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (¬1) (خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا (¬2) وَهُوَ خَلَقَكَ (¬3) " , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ , ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ (¬4) " , قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (¬5)) (¬6) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (¬7) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (¬8)} (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) [الإسراء/32] (¬2) أَيْ: مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتِك. عون المعبود (5/ 181) (¬3) أَيْ أَنَّهُ سُبْحَانَه وَتَعَالَى اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك , فَكَيْف لَكَ اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ , وَجَعْلِ عِبَادَتِكَ مَقْسُومَةً بَيْنهمَا , فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنِهِ مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك , وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاتِه - لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ , نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ - لَمَا حَسُنَ مِنْكَ اِتِّخَاذُهُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِكَ , بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك , وَإِنَّمَا خَلَقَكَ اللهُ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك. وَفِي الْخِطَابِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِه. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394) (¬4) أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ يَأكُلَ مَعَكَ , مِنْ جِهَةِ إِيثَارِ نَفْسِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ مَا يَكْفِي , أَوْ مِنْ جِهَةِ الْبُخْلِ مَعَ الْوِجْدَان , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق} أَيْ: فَقْر. فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬5) أَيْ: زَوْجَة جَارِك , وَمَعْنَى " تُزَانِي " أَيْ: تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الزِّنَا , وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَةِ الْجَارِ أَشَدُّ قُبْحًا , وَأَعْظَمُ جُرْمًا , لِأَنَّ الْجَارَ يَتَوَقَّعُ مِنْ جَارِه الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَرِيمِه , وَيَأمَنُ بَوَائِقَهُ , وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ , فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلَّهُ بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّنُ غَيْرُهُ مِنْهُ , كَانَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْقُبْح. شرح النووي (ج 1 / ص 187) ورَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ , قَالُوا: حَرَام , قَالَ: " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَة , أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِه ".فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬6) (م) 86 , (خ) 4207 (¬7) الأَثَام: العقاب. تفسير الطبري - (ج 19 / ص 303) (¬8) هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّ أَكْبَرَ الْمَعَاصِي الشِّرْك , وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خَفَاءَ فِيهِ , وَأَنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ يَلِيه، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - فِي كِتَابِ الشَّهَادَات مِنْ (مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ)، وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الزِّنَا , وَاللِّوَاط , وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ , وَالسِّحْر , وَقَذْف الْمُحْصَنَات , وَالْفِرَار يَوْم الزَّحْف , وَأَكْل الرِّبَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر , فَلَهَا تَفَاصِيلُ وَأَحْكَامٌ تُعْرَفُ بِهَا مَرَاتِبُهَا، وَيَخْتَلِفُ أَمْرُهَا بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال , وَالْمَفَاسِدِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَيْهِ. شرح النووي (1/ 187) (¬9) [الفرقان/69] (¬10) (خ) 6468 , (م) 86

(خد حم) , وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: " مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ " , فَقَالُوا: حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ , فَهُوَ حَرَامٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ , أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ " , ثُمَّ قَالَ: " مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟ " , قَالُوا: حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ , فَهِيَ حَرَامٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ , أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ [بَيْتِ] (¬1) جَارِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خد) 103 (¬2) (حم) 23905 , (خد) 103 , صَحِيح الْجَامِع: 5043، الصَّحِيحَة: 65

(م س) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ (¬1) وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا (¬2) مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ (¬3) فَيَخُونُهُ فِيهِمْ (¬4) إِلَّا وُقِفَ لَهُ (¬5) يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬6) (فَيُقَالَ: يَا فُلَانُ , هَذَا فُلَانٌ) (¬7) (قَدْ خَانَكَ فِي أَهْلِكَ) (¬8) (فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ) (¬9) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا ظَنُّكُمْ؟ , تُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا؟ ") (¬10) ¬

_ (¬1) فِيه تَحْرِيمُ التَّعَرُّضِ لَهُنَّ بِرِيبَةٍ مِنْ نَظَرٍ مُحَرَّم , وَخَلْوَة , وَحَدِيثٍ مُحَرَّم وَغَيْر ذَلِكَ. شرح النووي (ج6ص374) (¬2) أَيْ: يَصِيرُ خَلِيفَةً لَهُ , وَيَنُوبهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 385) (¬3) أَيْ: فِي إِصْلَاح حَالِ عِيَالِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُجَاهِدِ , وَقَضَاءِ حَاجَاتهمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 385) (¬4) أَيْ: يزني بزوجة المجاهد. (¬5) أَيْ: وُقِفَ الْخَائِن. عون المعبود - (ج 5 / ص 385) (¬6) (م) 1897 (¬7) (س) 3191 (¬8) (س) 3190 (¬9) (م) 1897 (¬10) (س) 3191 , (م) 1897 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3141 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2046

(الخرائطي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْمُغِيبَةِ (¬1) مَثَلُ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْوَدٌ مِنْ أَسَاوِدِ (¬2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُغِيبَة: التي غاب عنها زوجها. (¬2) الأساود: الحيَّات , واحِدُها أسود. (¬3) مساوئ الأخلاق للخرائطي: 457 , انظر (كنز) 13034 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2405

(هب يع) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ , لَا تَزْنُوا , أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ " (¬1) وفي رواية: " مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ , فَلَهُ الْجَنَّةُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (هب) 5369 , (ك) 8062 , , (طس) 6850 (¬2) (يع) 1427 , الصَّحِيحَة: 2696، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2410

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 107 , (س) 2575 (¬2) تَخْصِيصُه - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَدِيثِ " الشَّيْخ الزَّانِي , وَالْمَلِك الْكَذَّاب , وَالْعَائِل الْمُسْتَكْبِر " بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُور سَبَبُه أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اِلْتَزَمَ الْمَعْصِيَة الْمَذْكُورَةَ مَعَ بُعْدِهَا مِنْهُ، وَعَدَمُ ضَرُورَتِه إِلَيْهَا، وَضَعْفُ دَوَاعِيهَا عِنْدَه - وَإِنْ كَانَ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ - لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إِلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي ضَرُورَة مُزْعِجَة، وَلَا دَوَاعِيَ مُعْتَادَة، أَشْبَهَ إِقْدَامُهُمْ عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ وَالِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ الله تَعَالَى، وَقَصْدَ مَعْصِيَتِه , لَا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْخ لِكَمَالِ عَقْله , وَتَمَام مَعْرِفَته بِطُولِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَان، وَضَعْفِ أَسْبَابِ الْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ لِلنِّسَاءِ، وَاخْتِلَالِ دَوَاعِيهِ لِذَلِكَ، عِنْدَهُ مَا يُرِيحُهُ مِنْ دَوَاعِي الْحَلَال فِي هَذَا , وَيُخَلِّي سِرَّهُ مِنْهُ , فَكَيْف بِالزِّنَا الْحَرَام؟، وَإِنَّمَا دَوَاعِي ذَلِكَ الشَّبَاب، وَالْحَرَارَةُ الْغَرِيزِيَّة، وَقِلَّة الْمَعْرِفَة، وَغَلَبَة الشَّهْوَة , لِضَعْفِ الْعَقْل , وَصِغَر السِّنّ. وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ لَا يَخْشَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مُدَاهَنَتِه وَمُصَانَعَتِه؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُدَاهِنُ وَيُصَانِعُ بِالْكَذِبِ وَشِبْهِه مَنْ يَحْذَرُهُ، وَيَخْشَى أَذَاهُ وَمُعَاتَبَتَه، أَوْ يَطْلُبُ عِنْدَه بِذَلِكَ مَنْزِلَةً أَوْ مَنْفَعَة، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ الْكَذِبِ مُطْلَقًا. وَكَذَلِكَ الْعَائِلُ الْفَقِيرُ , قَدْ عَدِمَ الْمَال , وَإِنَّمَا سَبَبُ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاء وَالتَّكَبُّر وَالِارْتِفَاع عَلَى الْقُرَنَاء , الثَّرْوَة فِي الدُّنْيَا , لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا فِيهَا، وَحَاجَاتُ أَهْلهَا إِلَيْهِ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَه أَسْبَابُهَا , فَلِمَاذَا يَسْتَكْبِر وَيَحْتَقِرُ غَيْره؟ , فَلَمْ يَبْقَ فِعْلُه، وَفِعْلُ الشَّيْخِ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْكَاذِب، إِلَّا لِضَرْبٍ مِنْ الِاسْتِخْفَافِ بِحَقِّ الله تَعَالَى. النووي (ج1ص219)

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3809 , (حب) 4410 , (يع) 4981 , صَحِيح الْجَامِع: 5634 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1860

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ (¬1) فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا , إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ (¬2) وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ , وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ , وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ , إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا , وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ (¬3) إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ , وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ , وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ (¬4) إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأسَهُمْ بَيْنَهُمْ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: الزِّنَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬2) أَيْ: بِالْقَحْطِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬3) (عَهْد الله): هُوَ مَا جَرَى بَيْنهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْحَرْب. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬4) أَيْ: يطلبوا الخير، أَيْ: وما لم يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل الله. الصحيحة - (ج 1 / ص 105) (¬5) (جة) 4019 , انظر الصَّحِيحَة: 106

(خم د جة) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ (¬1) وفي رواية: (يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (¬2) وَالْحَرِيرَ) (¬3) (وَلَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ , يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا , يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ (¬4) وَالْمُغَنِّيَاتِ) (¬5) (يَأتِيهِمْ آتٍ (¬6) لِحَاجَةٍ , فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا) (¬7) (فَيَخْسِفُ اللهُ بِهِمْ الْأَرْضَ) (¬8) (وَيَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ بِالْإِعْجَامِ، وَهُوَ (الخَزّ) ضَرْبٌ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ. نيل الأوطار (ج12ص423) وَالْإِبْرَيْسَمُ: هُوَ الْحَرِيرِ. المصباح المنير (ج 2 / ص 340) قَالَ أَبُو دَاوُد (ح4039): وَعِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْخَزَّ , مِنْهُمْ أَنَسٌ , وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ. وقَالَ فِي مُنْتَقَى الْأَخْبَار: وَقَدْ صَحَّ لُبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَة - رضي الله عنهم -. عون المعبود - (ج 9 / ص 64) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ في النيل (ج3ص41): لَا يَخْفَاكَ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي فِعْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ , وَإِنْ كَانُوا عَدَدًا كَثِيرًا، وَالْحُجَّةُ إِنَّمَا هِيَ فِي إِجْمَاعِهِمْ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاع، وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِهِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزّ وَالْحَرِيرَ , وَذَكَرَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْمَسْخِ إِلَى الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير. أ. هـ قال الحافظ فِي الفَتْح (16/ 398): وَقَدْ ثَبَتَ لُبْسُ الْخَزِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرهمْ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَبِسَهُ عِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَة وَأَكْثَر , وَأَوْرَدَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جَمْعٍ مِنْهُمْ , وَأَعْلَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد الله بْن سَعْد الدَّشْتَكِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت رَجُلًا عَلَى بَغْلَة , وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءَ , وَهُوَ يَقُول: " كَسَانِيهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبة مِنْ طَرِيق عَمَّار بْن أَبِي عَمَّار قَالَ: أَتَتْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم مَطَارِفَ خَزٍّ , فَكَسَاهَا أَصْحَابَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَالْأَصَحُّ فِي تَفْسِيرِ الْخَزِّ , أنها ثِيَابٌ سَدَاهَا مِنْ حَرِيرٍ , وَلُحْمَتهَا مِنْ غَيْره. وَقِيلَ: تُنْسَجُ مَخْلُوطَةً مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ أَوْ نَحْوه. وَقِيلَ: أَصْلُهُ اِسْمُ دَابَّةٍ يُقَال لَهَا: الْخَزّ , سُمِّيَ الثَّوْبُ الْمُتَّخَذُ مِنْ وَبَرهِ خَزًّا لِنُعُومَتِهِ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا يُخْلَطُ بِالْحَرِيرِ , لِنُعُومَةِ الْحَرِير. وَعَلَى هَذَا , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِلُبْسِهِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ مَا يُخَالِطهُ الْحَرِيرُ مَا لَمْ يُتَحَقَّقُ أَنَّ الْخَزَّ الَّذِي لَبِسَهُ السَّلَفُ كَانَ مِنْ الْمَخْلُوطِ بِالْحَرِيرِ. وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لُبْس الْخَزِّ , مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُهْرَة. وَعَنْ مَالِكٍ: الْكَرَاهَة. أ. هـ (¬2) (الْحِرْ): الْمُرَادُ بِهِ الزِّنَى. سبل السلام - (ج 3 / ص 33). قال الشوكاني: وَيُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: " يُوشِكُ أَنْ تَسْتَحِلَّ أُمَّتِي فُرُوجَ النِّسَاءِ وَالْحَرِيرَ " وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّاوُدِيِّ بِالْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ: (الخَزّ) ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الصَّحَابَةِ لَبِسُوهُ. نيل الأوطار - (ج 12 / ص 423) (¬3) (خ) 5268 , (د) 4039 , صَحِيح الْجَامِع: 5466 , الصَّحِيحَة: 91 (¬4) المعازف: آلات الطرب. (¬5) (جة) 4020 , (حم) 22951 (¬6) يَعْنِي: الْفَقِيرَ. (¬7) (خ) 5268 (¬8) (جة) 4020 (¬9) (د) 4039 , (خ) 5268

(حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا , فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ - عز وجل - بِعِقَابٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26873 , (يع) 7091 , (طب) 55 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2400

شرب الخمر من الكبائر

شُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ , فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (¬1) (ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [المائدة: 90، 91] (¬2) لإِنَّهَا تُزِيل الْعَقْل , فَلَا يُبَالِي بِشَيْءٍ , فَقَدْ اِنْفَتَحَ لَهُ بَابُ الشَّرِّ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُغْلَقًا بِقَيْدِ الْعَقْل , ولهذا سُمِّيَتِ الخمرُ أمَّ الخبائث. حاشية السندي على ابن ماجه - (6/ 354) (¬3) (ك) 7231 , (هب) 5588 , الصَّحِيحَة: 2798 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2368

(قط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ (¬1) عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ , وَعَمَّتِهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: جَامَعَ. (¬2) يظن أنها زوجته وهو لا يشعر , ومن ثَمَّ جعلها الله مفتاحَ كل إثم , كما جعل الغناء مفتاحَ الزنا , وإطلاقُ النظر في الصور مفتاحَ العشق , والكسلَ والراحةَ مفتاحَ الخيبة والحرمان , والمعاصي مفتاحَ الكفر , والكذب مفتاحَ النفاق , والحرص مفتاحَ البخل , وهذه أمورٌ لا يصدِّقُ بها إلا من له بصيرة صحيحة , ولبٌّ يعرف به ما في نفسه , وما في الوجود من خير وشر. فيض القدير - (3/ 676) (¬3) (قط) ج4ص247 ح3 , (طب) 11372 , صَحِيح الْجَامِع: 3345 , الصَّحِيحَة: 1853

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ , مَشَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ , وَقَالُوا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ , وَجُعِلَتْ عِدْلًا لِلشِّرْكِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) يُشِير إِلَى قَوْله تَعَالَى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة: 90]. (¬2) (طب) 12399 , (ك) 7227 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2371

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنَ خَمْرٍ , لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 12428 , (حم) 2453 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6549، الصَّحِيحَة: 677

(جة مسند الحارث) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" شَارِبُ الْخَمْرِ) (¬1) وفي رواية: (مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ (¬2)) (¬3) (وَشَارِبُ الْخَمْرِ , كَعَابِدِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى ") (¬4) ¬

_ (¬1) مسند الحارث: 540 (¬2) إِنَّ الله تَعَالَى جَمَعَ شُرْبَ الْخَمْرِ مَعَ عَابِدِ الْوَثَنِ فِي قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الْخَمْر وَالْمَيْسِر والْأَنْصَابُ} أي: الأصنام المنصوبة حول الكعبة , وَأَيْضًا هُمَا سَوَاء فِي عَدَم قَبُولِ الصَّلَاة , فَإِنَّ الْكَافِرَ لَوْ صَلَّى لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُه. حاشية السندي على ابن ماجه - (6/ 357) قال الشوكاني: هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ، لأنَّ عَابِدَ الْوَثَنِ أَشَدُّ الْكَافِرِينَ كُفْرًا، فَالتَّشْبِيهُ لِفَاعِلِ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ بِفَاعِلِ الْعِبَادَةِ لِلْوَثَنِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُبَالَغَةِ وَالزَّجْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. نيل الأوطار (13/ 95) (¬3) (جة) 3375 (¬4) مسند الحارث: 540 , وصححه الألباني في تخريج كتاب الإيمان لابن سلام ص96 , وصَحِيح الْجَامِع: 3701

(س) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللهِ - عز وجل - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يُرِيد أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن الشِّرْكِ وَشُرْبِ الْخَمْر عِنْدَه. شرح سنن النسائي (7/ 203) وهذا محمولٌ على التغليظ , كما في حديث: " ولا يشرب الخمر حين يشربُها وهو مؤمن " , وذلك بنفيِ كمالِ الإيمان , وتشبيهِه بعبادة الأوثان من حيث تقاربِهِما في نفيِ الاسم , حيث أن كلًّا منهما نُفي عنه الإيمان , وإن كانت جهة النفي مختلفة. ذخيرة العُقبى ج40ص273 (¬2) (س) 5663 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2365، وهداية الرواة: 3586

(س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي , فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) ذُكِرَ فِي حِكْمَةِ ذَلِكَ أَنَّهَا تَبْقَى فِي عُرُوقِهِ وَأَعْصَابِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. شرح سنن النسائي - (7/ 204) (¬2) (س) الأشربة (5664) , و (حم) 6854

(قط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ (¬1) وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا , فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ , مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: تجتمع فيها , وترجع كلُّها إليها , لأنها تُغطِّي العقل , فَتُعمي بصيرته عن مقابِح المعاصي فيرتكبُها , فتجتمع عليه المآثم. فيض القدير (3/ 678) (¬2) الْمُرَاد بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّة: حَالَةُ الْمَوْتِ , كَمَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّة عَلَى ضَلَال , وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَمُوت كَافِرًا , بَلْ يَمُوتُ عَاصِيًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون التَّشْبِيهُ عَلَى ظَاهِره , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوتُ مِثْلَ مَوْتِ الْجَاهِلِيّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ جَاهِلِيًّا، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِد الزَّجْرِ وَالتَّنْفِير, وَظَاهِرُه غَيْرُ مُرَاد. فتح الباري - (20/ 58) (¬3) (قط) ج4ص247 ح1 , (طس) 3667 , صَحِيح الْجَامِع: 3344 , الصَّحِيحَة: 1854

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ (¬1) لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ , وَإِنْ مَاتَ , مَاتَ كَافِرًا (¬2) وَإِنْ انْتَشَى , لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً , وَإِنْ مَاتَ فِيهَا , مَاتَ كَافِرًا " (¬3) ¬

_ (¬1) الِانْتِشَاء: هُوَ السُّكْر نَفْسه. (¬2) أَيْ: كان كالكافر في عدمِ قَبول صلاته. ذخيرة العقبى (40/ 286) (¬3) (س) 5668 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2383 , وقال المنذري: رواه (س) موقوفا على ابن عمر. قال في الذخيرة: ومثل هذا لا يُقال بالرأي , فله حُكم الرَّفْع.

(ت س جة حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ (¬1) لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا (¬2)) (¬3) (وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ) (¬4) (فَإِنْ تَابَ (¬5) تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (¬6) فَإِنْ عَادَ (¬7) لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) (¬8) (وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ) (¬9) (فَإِنْ تَابَ , تَابَ اللهُ عَلَيْهِ , فَإِنْ عَادَ , لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) (¬10) (وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ) (¬11) (فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ , لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا , فَإِنْ تَابَ , لَمْ يَتُبْ اللهُ عَلَيْهِ) (¬12) (وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬13) (قَالُوا: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَلَمْ يَتُبْ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (5/ 81) (¬2) أَيْ: لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ , وَإِنْ بَرِأَتْ الذِّمَّةُ وَسَقَطَ الْقَضَاءُ بِأَدَاءِ أَرْكَانِهِ مَعَ شَرَائِطِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّ لِكُلِّ طَاعَةٍ اِعْتِبَارَيْنِ: أَحَدُهُمَا: سُقُوطُ الْقَضَاءِ عَنْ الْمُؤَدِّي، وَثَانِيهِمَا: تَرْتِيبُ حُصُولِ الثَّوَابِ، فَعَبَّرَ عَنْ عَدَمِ تَرْتِيبِ الثَّوَابِ بِعَدَمِ قَبُولِ الصَّلَاةِ. اِنْتَهَى. وَخَصَّ الصَّلَاةَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا سَبَبُ حُرْمَتِهَا , أَوْ لِأَنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ أُمُّ الْعِبَادَاتِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}. وَقَوْلِهِ " أَرْبَعِينَ صَبَاحًا " يُرَادَ بِهِ الْيَوْمُ , أَيْ: صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. تحفة الأحوذي - (5/ 81) (¬3) (ت) 1862 , (حم) 6644 (¬4) (جة) 3377 (¬5) أَيْ: مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ , بِالْإِقْلَاعِ وَالنَّدَامَةِ. تحفة الأحوذي (5/ 81) (¬6) أَيْ: قَبِلَ تَوْبَتَهُ. تحفة الأحوذي - (5/ 81) (¬7) أَيْ: إِلَى شُرْبِهَا. تحفة الأحوذي - (5/ 81) (¬8) (ت) 1862 (¬9) (جة) 3377 (¬10) (ت) 1862 (¬11) (جة) 3377 (¬12) (ت) 1862 (¬13) (س) 5670 , (جة) 3377 (¬14) عُصَارَة أَهْل النَّار: صَدِيدُهمْ , وصديدُ الجُرح: ماؤُه المُختلط بالدَّم الرقيق قبل أن تَغْلُظ الْمِدَّة. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (18/ 29) (¬15) (حب) 5357 , (ت) 1862 , (حم) 4917 , صَحِيح الْجَامِع: 6312 , الصَّحِيحَة: 2039 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2383 , 2384

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً , فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا , وَمَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ , كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ - عز وجل - أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ " , قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6659 , الصَّحِيحَة: 3419 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2385

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ , فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ , يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ , إِنَّ عَلَى اللهِ - عز وجل - عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ , قَالَ: " عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ , أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 72 - (2002) , (س) 5709

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ , وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ شُرْبَ الْخَمْرِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ , وَوَثَبُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ مَلِكًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ رَجُلًا فَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، أَوْ يَقْتُلَ صَبِيًّا، أَوْ يَزْنِيَ، أَوْ يَأكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، أَوْ يَقْتُلُوهُ إِنْ أَبَى، فَاخْتَارَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَأَنَّهُ لَمَّا شَرِبَ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أرادوهُ مِنْهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَنَا حِينَئِذٍ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُهَا فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً , وَلَا يَمُوتُ وَفِي مَثَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ , وَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ , مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 363 , (ك) 7236 , انظر الصَّحِيحَة: 2695

(س) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ , فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ , إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدَ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ , فَعَلِقَتْهُ (¬1) امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ , فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا , فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ , فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا , فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ , حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ (¬2) عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ (¬3) فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ , وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ (¬4) أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأسًا , أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ , قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأسًا فَسَقَتْهُ كَأسًا , فَقَالَ: زِيدُونِي , فَلَمْ يَرِمْ (¬5) حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا , وَقَتَلَ النَّفْسَ , فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ , وَإِنَّهُ وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ , إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَشِقْته وَأَحَبَّتْهُ. (¬2) أَيْ: حسناء. (¬3) الْبَاطِيَة: إِنَاء. (¬4) كناية عن الزنا. (¬5) أَيْ: فَلَمْ يَبْرَح. (¬6) (س) 5666

(حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27524 , الصَّحِيحَة: 675 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2362

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (¬1) الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ (¬2) وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَسْتَحِقُّونَ الدُّخُول اِبْتِدَاءً. شرح سنن النسائي - (4/ 48) (¬2) أَيْ: الْمُقَصِّر فِي أَدَاء الْحُقُوق إِلَيْهِمَا. شرح سنن النسائي - (4/ 48) (¬3) (س) 2562 , (حم) 6180 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3062 , الصَّحِيحَة: 3099 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2070 (¬4) الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى منازعٌ لله تعالى صفتَه التي لا يستحقُّها غيرُه؛ لأن المِنَّة بالعطاء لا يستحقها إلا الله - عز وجل - وحده؛ لأنه يُعطي من مِلك نفسه، ويُعطي ما يعطي من غير وجوب، فإن الله - عز وجل - ليس بواجب عليه فعل شيء إذ له أن يعطي , وله أن يمنع، فإذا أعطى من غير وجوب , وأعطى من مِلكه لا , من مِلك غيره , استحقَّ الامتنان، فأما من دونه , فإنه إذا أعطى أعطى من مِلك غيره، لا من مِلك نفسه؛ لأن ما في أيدي العباد مِلكه على الحقيقة لله - عز وجل - وما أعطى , أعطى بوجوب؛ لأن الله تعالى أوجب عليه الإعطاء , ومن أعطى ما أعطى من مِلك غيره , لم يجُز له أن يمُنَّ على من أعطى ومن أعطى ما وجب عليه , لم يستوجب المِنَّة، فهو إذا منَّ بما أعطى , كأنه ادَّعى لنفسه المِلك والحرية، وانتفى من العبودية، ونازعَ الله تعالى في صفته، فلا ينظر الله - عز وجل - إليه، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} بحر الفوائد (1/ 174)

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13384 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2363

(ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ , وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا عَاقُّ وَالِدَيْه، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) (4916) , (س) (5672) , (حم) 6892 , (حب) 3383 , انظر الصَّحِيحَة: 673 وقال الألباني: قوله " لَا يدخل الجنة وَلَدُ زِنْيَةٍ "، ليس على ظاهره , بل المراد به من تحقَّق بالزنا , حتى صار غالبا عليه، فاستحقَّ بذلك أن يكون منسوبا إليه، فيقال: هو ابن له، كما يُنسب المتحقِّقون بالدنيا إليها فيقال لهم: بنو الدنيا , بِعِلْمِهِم وتحقُّقِهم بها، وكقولنا عن المسافر: ابن السبيل، فمثل ذلك وَلَدُ زِنْيَةٍ , وابن زِنْيَةٍ، قيل لمن تحقق بالزنا حتى صار تحقُّقُه منسوبا إليه، وصار الزنا غالبا عليه، فهو المراد بقوله " لَا يدخل الجنة " , ولم يُرِدْ به المولودَ من الزنا , ولم يكن هو من ذوي الزنا، وقد يكون هو إذا فعل بفعل أبويه , لِتَوَلُّدِه من نطفة خبيثة. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا) (¬1) (حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ") (¬2) وفي رواية: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ , وَإِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 2003 , (خ) 5253 (¬2) (خ) 5253 , (م) 2003 (¬3) (هب) 5573 , (جة) 3373 , انظر الصَّحِيحَة: 2634 (¬4) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْبَغْوِيّ فِي " شَرْح السُّنَّة ": مَعْنَى الْحَدِيث: لَا يَدْخُل الْجَنَّة، لِأَنَّ الْخَمْرَ شَرَابُ أَهْل الْجَنَّة، فَإِذَا حُرِمَ شُرْبَهَا , دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: هَذَا وَعِيدٌ شَدِيد , يَدُلّ عَلَى حِرْمَان دُخُولِ الْجَنَّة، لِأَنَّ الله تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ فِي الْجَنَّة أَنْهَار الْخَمْرِ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ، وَأَنَّهُمْ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ , فَلَوْ دَخَلَهَا - وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا خَمْرًا , أَوْ أَنَّهُ حُرِمَهَا عُقُوبَة لَهُ - لَزِمَ وُقُوعُ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ فِي الْجَنَّة، وَلَا هَمَّ فِيهَا وَلَا حُزْن، وَإِنْ لَمْ يَعْلَم بِوُجُودِهَا فِي الْجَنَّة , وَلَا أَنَّهُ حُرِمَهَا عُقُوبَة لَهُ , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي فَقْدِهَا أَلَم فَلِهَذَا قَالَ بَعْض مَنْ تَقَدَّمَ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَصْلًا. قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبٌ غَيْرُ مَرْضِيّ، فَعَلَى هَذَا مَعْنَى الْحَدِيث: أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّة بِالْعَفْوِ , ثُمَّ لَا يَشْرَبُ فِيهَا خَمْرًا , وَلَا تَشْتَهِيهَا نَفْسُه , وَإِنْ عَلِمَ بِوُجُودِهَا فِيهَا، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أَبِي سَعِيد مَرْفُوعًا: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا , لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَة "، وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ , لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّة , وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُوَ , فلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَسْرَة , وَلَا يَكُون تَرْكُ شَهْوَتِهِ إِيَّاهَا عُقُوبَةً فِي حَقِّه، بَلْ هُوَ نَقْصُ نَعِيمٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ هُوَ أَتَمُّ نَعِيمًا مِنْهُ , كَمَا تَخْتَلِف دَرَجَاتهمْ وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: ظَاهِرُ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي الْجَنَّة , وَلَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِيهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اِسْتَعْجَلَ مَا أُمِرَ بِتَأخِيرِهِ وَوُعِدَ بِهِ , فَحُرِمَهُ عِنْد مِيقَاته، كَالْوَارِثِ , فَإِنَّهُ إِذَا قَتَلَ مُوَرِّثَه فَإِنَّهُ يُحْرَمُ مِيرَاثَهُ لِاسْتِعْجَالِهِ. وَفِي الْحَدِيث أَنَّ التَّوْبَةَ تُكَفِّرُ الْمَعَاصِي الْكَبَائِر، وَهُوَ فِي التَّوْبَةِ مِنْ الْكُفْرِ قَطْعِيّ , وَفِي غَيْرِهِ مِنْ الذُّنُوبِ خِلَافٌ بَيْن أَهْل السُّنَّة , هَلْ هُوَ قَطْعِيّ , أَوْ ظَنِّيّ. قَالَ النَّوَوِيّ: الْأَقْوَى أَنَّهُ ظَنِّيّ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَنْ اِسْتَقْرَأَ الشَّرِيعَة , عَلِمَ أَنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الصَّادِقِينَ قَطْعًا. وَفِيهِ أَنَّ الْوَعِيدَ يَتَنَاوَلُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْر , وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ السُّكْر، لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْوَعِيدَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مُجَرَّدِ الشُّرْبِ مِنْ غَيْرِ قَيْد , وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْخَمْرِ الْمُتَّخَذِ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَب , وَكَذَا فِيمَا يُسْكِرُ مِنْ غَيْرِهَا، وَأَمَّا مَا لَا يُسْكِرُ مِنْ غَيْرِهَا , فَالْأَمْر فِيهِ كَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُور، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (16/ 44)

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا , وَمُعْتَصِرَهَا (¬1) وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا , وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا) (¬2) (وَآكِلَ ثَمَنِهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) مَنْ يَطْلُبُ عَصْرَهَا لِنَفْسِهِ , أَوْ لِغَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (3/ 409) (¬2) (حم) 2899 , (د) 3674 , صَحِيح الْجَامِع: 5091 , الصَّحِيحَة: 839 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (جة) 3380 , (ت) 1295 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2357

الاستماع للمعازف المحرمة من الكبائر

اَلِاسْتِمَاعُ لِلْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) قَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (¬2) (الضياء) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ (¬3) وَصَوْتُ مُرِنَّةٍ (¬4) عِنْدَ مُصِيبَةٍ " (¬5) ¬

_ (¬1) المعازف: آلات الطَّرَب. (¬2) [لقمان: 6] (¬3) قال الألباني في الصحيحة: في الحديث تحريم آلات الطرب , لأن المزمار هو الآلة التي يُزمر بها , وهو من الأحاديث الكثيرة التي تَرُدُّ على ابن حزم إباحتَه لِآلات الطرب. أ. هـ (¬4) الرَّنَّة: صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاء , فِيهِ تَرْجِيع كَالْقَلْقَلَةِ وَاللَّقْلَقَة, يُقَال: أَرَنَّتْ فَهِيَ مُرِنَّة. (النووي - ج 1 / ص 213) (¬5) الضياء في " المختارة " (131/ 1) , (بز) 7513 , (كنز) 40661 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3801 , الصَّحِيحَة: 427

(خم د جة) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ (¬1) وفي رواية: (يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (¬2) وَالْحَرِيرَ) (¬3) (وَلَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ , يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا , يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ (¬4) وَالْمُغَنِّيَاتِ) (¬5) (يَأتِيهِمْ آتٍ (¬6) لِحَاجَةٍ , فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا) (¬7) (فَيَخْسِفُ اللهُ بِهِمْ الْأَرْضَ) (¬8) (وَيَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ بِالْإِعْجَامِ، وَهُوَ (الخَزّ) ضَرْبٌ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ. نيل الأوطار (ج12ص423) وَالْإِبْرَيْسَمُ: هُوَ الْحَرِيرِ. المصباح المنير (ج 2 / ص 340) قَالَ أَبُو دَاوُد (ح4039): وَعِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْخَزَّ , مِنْهُمْ أَنَسٌ , وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ. وقَالَ فِي مُنْتَقَى الْأَخْبَار: وَقَدْ صَحَّ لُبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَة - رضي الله عنهم -. عون المعبود - (ج 9 / ص 64) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ في النيل (ج3ص41): لَا يَخْفَاكَ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي فِعْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ , وَإِنْ كَانُوا عَدَدًا كَثِيرًا، وَالْحُجَّةُ إِنَّمَا هِيَ فِي إِجْمَاعِهِمْ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاع، وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِهِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزّ وَالْحَرِيرَ , وَذَكَرَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْمَسْخِ إِلَى الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير. أ. هـ قال الحافظ فِي الفَتْح (16/ 398): وَقَدْ ثَبَتَ لُبْسُ الْخَزِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرهمْ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَبِسَهُ عِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَة وَأَكْثَر , وَأَوْرَدَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جَمْعٍ مِنْهُمْ , وَأَعْلَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد الله بْن سَعْد الدَّشْتَكِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت رَجُلًا عَلَى بَغْلَة , وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءَ , وَهُوَ يَقُول: " كَسَانِيهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبة مِنْ طَرِيق عَمَّار بْن أَبِي عَمَّار قَالَ: أَتَتْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم مَطَارِفَ خَزٍّ , فَكَسَاهَا أَصْحَابَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَالْأَصَحُّ فِي تَفْسِيرِ الْخَزِّ , أنها ثِيَابٌ سَدَاهَا مِنْ حَرِيرٍ , وَلُحْمَتهَا مِنْ غَيْره. وَقِيلَ: تُنْسَجُ مَخْلُوطَةً مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ أَوْ نَحْوه. وَقِيلَ: أَصْلُهُ اِسْمُ دَابَّةٍ يُقَال لَهَا: الْخَزّ , سُمِّيَ الثَّوْبُ الْمُتَّخَذُ مِنْ وَبَرهِ خَزًّا لِنُعُومَتِهِ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا يُخْلَطُ بِالْحَرِيرِ , لِنُعُومَةِ الْحَرِير. وَعَلَى هَذَا , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِلُبْسِهِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ مَا يُخَالِطهُ الْحَرِيرُ مَا لَمْ يُتَحَقَّقُ أَنَّ الْخَزَّ الَّذِي لَبِسَهُ السَّلَفُ كَانَ مِنْ الْمَخْلُوطِ بِالْحَرِيرِ. وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لُبْس الْخَزِّ , مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُهْرَة. وَعَنْ مَالِكٍ: الْكَرَاهَة. أ. هـ (¬2) (الْحِرْ): الْمُرَادُ بِهِ الزِّنَى. سبل السلام - (ج 3 / ص 33). قال الشوكاني: وَيُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: " يُوشِكُ أَنْ تَسْتَحِلَّ أُمَّتِي فُرُوجَ النِّسَاءِ وَالْحَرِيرَ " , وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّاوُدِيِّ بِالْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ: (الخَزّ) ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الصَّحَابَةِ لَبِسُوهُ. نيل الأوطار - (ج 12 / ص 423) (¬3) (خ) 5268 , (د) 4039 , صَحِيح الْجَامِع: 5466 , الصَّحِيحَة: 91 (¬4) المعازف: آلات الطرب. (¬5) (جة) 4020 , (حم) 22951 (¬6) يَعْنِي: الْفَقِيرَ. (¬7) (خ) 5268 (¬8) (جة) 4020 (¬9) (د) 4039 , (خ) 5268

(ت طب) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ , وَمَسْخٌ , وَقَذْفٌ (¬1) " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬2) (قَالَ: " إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ (¬3) وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ) (¬4) وفي رواية: " إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ , وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ " (¬5) ¬

_ (¬1) القذف: رميٌ بالحجارة من جهة السماء. فيض القدير (4/ 604) (¬2) (ت) 2212 , (جة) 4059 (¬3) القَيْنات: جمع قَيْنَة، وهي: الجارية المُغَنِّيَة. (¬4) ابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " (ق 153/ 1) , صَحِيح الْجَامِع: 5467 , الصَّحِيحَة: 2203 (¬5) (طب) 5810 , (ت) 2212 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3665

(ك طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيَبِيتَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَكْلٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ , ثُمَّ لَيُصْبِحُنَّ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ) (¬1) (بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ , وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) 7997 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5354 , والصَّحِيحَة: 1604 (¬2) (ك) 8572 , وصححه الألباني في كتاب: تحريم آلات الطرب ص67

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ (¬1) وَالْمِزْرَ (¬2)) (¬3) (وَالْكُوبَةَ) (¬4) (وَالْقِنِّينَ (¬5)) (¬6) (وَقَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ") (¬7) ¬

_ (¬1) المَيْسِر: القِمار. (¬2) (الْمِزْر): نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِنْ الذُّرَة , أَوْ مِنْ الْحِنْطَة , أَوْ الشَّعِير. عون المعبود (ج8ص184) (¬3) (حم) 6547 , انظر الصحيحة: 1708 (¬4) (حم) 2476 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: مَا الْكُوبَةُ؟ , قَالَ: الطَّبْلُ. وقَالَ صاحب المُغْرِب: (الْكُوبَةُ): الطَّبْلُ الصَّغِيرُ الْمُخَصَّرُ. وَقِيلَ: النَّرْدُ. (¬5) القنِّين: البَرابِط , ومفرده بُرْبُط , وهو العود من آلات الموسيقى. (¬6) (حم) 6547 , انظر الصحيحة: 1708 (¬7) (د) 3685 , (حم) 2625

(د جة حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَسَمِعَ صَوْتَ زُمَّارَةِ رَاعٍ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ) (¬1) (وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنْ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟، فَأَقُولُ: نَعَمْ , فَيَمْضِي , حَتَّى قُلْتُ: لَا) (¬2) (فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬3) (وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ) (¬4) (وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَسَمِعَ) (¬5) (صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ , فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (جة) 1901 , (د) 4924 (¬2) (حم) 4965 , (د) 4924 (¬3) (د) 4924 (¬4) (حم) 4965 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 4924 (¬6) (حم) 4965 , (د) 4924 , (جة) 1901 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 4739 , وكتاب (تحريم آلات الطرب) ص116، وصحيح موارد الظمآن: 1689

(س) , وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا , فِيهِ: وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ , وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَفِيهِ حَقُّ اللهِ , وَحَقُّ الرَّسُولِ , وَذِي الْقُرْبَى , وَالْيَتَامَى , وَالْمَسَاكِينِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ؟ , وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ (¬1) جُمَّتَكَ (¬2) جُمَّةَ السُّوءِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقْطَع. (¬2) الْجُمَّة: هِيَ مِنْ شَعْرِ الرَّأسِ مَا سَقَطَ عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ , وَلَا كَرَاهَة فِي اِتِّخَاذِ الْجُمَّة , فَلَعَلَّهُ كَرِهَ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَبَخْتَرُ بِهَا , فَلِذَلِكَ أَضَافَهَا إِلَى السُّوء , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 446) (¬3) (س) 4135 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع.

المجاهرة بالمعصية من الكبائر

الْمُجَاهَرَةُ بَالْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا , ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ , عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ , وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5721 , (م) 52 - (2990)

(خد) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّكَالَ عَلَى مَنْ أَشَاعَ الزِّنَا، يَقُولُ: أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 326 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 249

الإلحاد في الحرم المكي أو المدني من الكبائر

اَلْإلْحَادُ فِي الْحَرَم الْمَكِّيِّ أَوِ الْمَدَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (¬2) قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ (¬3) لَأَذَاقَهُ اللهُ - عز وجل - عَذَابًا أَلِيمًا. (¬4) ¬

_ (¬1) الإلحاد: الظُلْم والعُدْوان، وأصل الإلْحاد: المَيْل والعُدول عن الشيء. (¬2) [الحج/25] (¬3) عدن أبين: مدينة في اليمن. (¬4) (حم) 4071 , (ش) 14093 , (ك) 3461 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م س د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬4)) (¬5) (وَالشُّحُّ) (¬6) (وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ , وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَالِ يَوْمَ اِزْدِحَامِ الطَّائِفَتَيْنِ. (¬4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا: الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَاتِ عَنْ الْفَوَاحِشِ وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَانُ فِي الشَّرْعِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي (1/ 192) (¬5) (خ) 2615 , (م) 89 (¬6) (س) 3671 (¬7) (د) 2875

(حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْحِجْرِ , فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ , إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللهِ , فَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يُحِلُّهَا - يَعْنِي مَكَّةَ - وَيَحُلُّ بِهِ - يَعْنِي الْحَرَمَ الْمَكِّيّ- رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ , لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ (¬1)) (¬2) (لَرَجَحَتْ ") (¬3) وفي رواية: (" يُلْحَدُ بِمَكَّةَ كَبْشٌ مِنْ قُرَيْشٍ , اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ، عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ ") (¬4) (فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَانْظُرْ أَنْ لَا تَكُونَ هُوَ يَا ابْنَ عَمْرٍو (¬5) فَإِنَّكَ قَدْ قَرَأتَ الْكُتُبَ , وَصَحِبْتَ الرَّسُولَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا وَجْهِي إِلَى الشَّامِ مُجَاهِدًا) (¬6). ¬

_ (¬1) الثقلين: الإنس والجن. (¬2) (حم) 7043 , انظر الصَّحِيحَة: 2462 (¬3) (حم) 6200 , انظر الصحيحة: 3108 (¬4) (حم) 461 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2462 (¬5) لأن ابن عمرٍو أيضا اسمه عبد الله. ع (¬6) (حم) 7043

(خ د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ , إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ , فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ " , فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَقَتَلَهُ , " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ خَطِيبًا) (¬1) (عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬2) وَ (كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (¬3) أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ (¬4) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ (¬5) إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (¬6)) (¬7) (أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا) (¬8) (وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (¬9) وفي رواية: (أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (¬10) وفي رواية: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (¬11)) (¬12) وفي رواية: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (¬13) (وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (¬14) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (¬15)) (¬16) وفي رواية: (" مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (¬17) ") (¬18) ¬

_ (¬1) (حم) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (جة) 2628 , (س) 4799 , (د) 4549 , (حم) 6681 (¬3) أَيْ: مِنْ غَيْر قِتَالٍ مِنْ الْآدَمِيِّينَ , بِأَنْ أَرْسَلَ رِيحًا وَجُنُودًا , وَهُمْ أَحْزَابٌ اِجْتَمَعُوا يَوْم الْخَنْدَق. عون المعبود - (ج 10 / ص 70) (¬4) الْمَأثَرَة: مَا يُؤْثَرُ وَيُذْكَرُ مِنْ مَكَارِمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّة وَمَفَاخِرِهِمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 70) (¬5) أَيْ: بَاطِل وَسَاقِط. (¬6) (سِدَانَة الْبَيْت): خِدْمَتُهُ وَالْقِيَامُ بِأَمْرِهِ , أَيْ: فَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مَا كَانَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَكَانَتْ الْحِجَابَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي بَنِي عَبْد الدَّار , وَالسِّقَايَة فِي بَنِي هَاشِم , فَأَقَرَّهُمَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَارَ بَنُو شَيْبَة يَحْجُبُونَ الْبَيْت , وَبَنُو الْعَبَّاسِ يَسْقُونَ الْحَجِيج. عون المعبود - (ج 10 / ص 70) (¬7) (د) 4547 , (س) 4799 , (جة) 2628 (¬8) (جة) 2628 (¬9) (حم) 6681 (¬10) (حم) 6757 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْلُ الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ , فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الإسْمِيَّة فِي قَوْله {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} يُفِيدُ ثُبُوتَ الْإِلْحَاِد وَدَوَامَهُ، وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ: مَنْ يَكُونُ إِلْحَادُهُ عَظِيمًا , وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬12) (خ) 6488 (¬13) (حم) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬14) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْد شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِهِ , مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَةٌ , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَدِه , أَوْ قَرِيبِهِ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: مَنْ يُرِيدُ بَقَاءَ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ إِشَاعَتَهَا , أَوْ تَنْفِيذَهَا. وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّة: اِسْم جِنْس , يَعُمُّ جَمِيعَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذِ الْجَارِ بِجَارِهِ , وَالْحَلِيفِ بِحَلِيفِهِ , وَنَحْو ذَلِكَ. (فتح) (19/ 323) (¬15) الْمُرَاد: مَنْ يُبَالِغُ فِي الطَّلَبِ , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْمَ الْمُصَمَّمَ يُؤَاخَذُ بِهِ. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬16) (خ) 6488 (¬17) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْدَ شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِه , مِمَّنْ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهِ مُشَارَكَة , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَده , أَوْ قَرِيبه. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬18) (حم) 6933 , 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

(م حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَهْوَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ:) (¬1) (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا (¬2) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (¬3) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (¬4) ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 479 - (1375) (¬2) أَيْ: مَنْ أَتَى فِيهَا إِثْمًا , أَوْ آوَى مَنْ أَتَاهُ , وَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَحَمَاهُ. النووي (5/ 31) (فَمَنْ أَحْدَثَ) أَيْ: أَظْهَرَ. (حَدَثًا) أَيْ: مُخَالِفًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - كَمَنْ اِبْتَدَعَ بِهَا بِدْعَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 418) (¬3) (م) 469 - (1371) (¬4) الصَّرْف: الْفَرِيضَة، وَالْعَدْل: النَّافِلَة. (النووي - ج 5 / ص 31) (¬5) (حم) 10816 , (م) 469 - (1371) (¬6) اسْتَدَلُّوا بِهَذَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر؛ لِأَنَّ اللَّعْنَة لَا تَكُون إِلَّا فِي كَبِيرَة وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الله تَعَالَى يَلْعَنُهُ، وَكَذَا يَلْعَنُهُ الْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعُونَ، وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي إِبْعَادِه عَنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّعْنَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ , وَالْمُرَادُ بِاللَّعْنِ هُنَا: الْعَذَاب الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى ذَنْبه، وَالطَّرْدُ عَنْ الْجَنَّةِ أَوَّلَ الْأَمْر، وَلَيْسَتْ هِيَ كَلَعْنَةِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يُبْعَدُونَ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى كُلَّ الْإِبْعَاد. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 5 / ص 31)

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَدِمَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ الْمَدِينَةَ , وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَقِيلَ لِجَابِرٍ: لَوْ تَنَحَّيْتَ عَنْهُ , فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ , فَنُكِّبَ , فَقَالَ: تَعِسَ مَنْ أَخَافَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ابْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا: يَا أَبَتِ , وَكَيْفَ أَخَافَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ مَاتَ؟ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ , فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ " (¬1) وفي رواية (¬2): "مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللهُ , وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " ¬

_ (¬1) (حم) 14860 , (ش) 33094 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5978، والصَّحِيحَة: 2304 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حم) 16606 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5977 , والصَّحِيحَة: 2671 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(طس) , وَعَنْ السَّائِبِ بن خَلادٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ , وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي، أبو سهلة المدني , صحابي , الوفاة: 71 هـ , روى له: د ت س جة. (¬2) (طس) 3589 , الصَّحِيحَة: 351 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1214

قطع شجر الحرم ونباته الرطب من الكبائر

قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب مِنَ الْكَبَائِر (حم) , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , هِيَ حَرَامٌ , حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ , لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا (¬1) فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) " خَلَاهَا ": النَّبَات الرَّقِيق مَا دَامَ رَطْبًا , فَاخْتِلَاؤُهُ: قَطْعُه , وَإِذَا يَبِسَ فَهُوَ حَشِيش. عون المعبود (¬2) (حم) 13085 , (م) 464 - (1366) , (ش) 36227 , (يع) 4027 , (هق) 9740

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً , صَوَّبَ اللهُ رَأسَهُ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في (د) 5239 وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح615: إذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد أشكل على بعض العلماء، فتأوله أبو داود بقوله: " ومَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ , يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللهُ رَأسَهُ فِي النَّارِ. وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير - وهو أحد رواة الحديث - قد ورد عنه أنه قطع السدر , ثم روى ذلك بإسناده عنه , وأخرجه أبو داود (5241) بأتم منه من طريق حسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستَنِد إلى قصرِ عروة , فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ , إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لَا بأس به. قلت (الألباني): وإسناده جيد , وهو صريحٌ في أن عروة كان يرى جواز قطع السدر. قال الطحاوي: " لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم لَا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ضِدِّه إِلَّا لِمَا يُوجب ذلك له، فثبت بما ذكرْنا نَسْخُ الحديث " قلت (الألباني): وأولى من ذلك كله عندي أن الحديث محمولٌ على قطع سدر الحرم كما أفادته زيادة الطبراني في حديث عبد الله بن حبشي، وبذلك يزول الإشكال , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أ. هـ

(طس) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ , يُصَبُّونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ صَبًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5615 , (هق) 11542 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1696 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 614

التعرب بعد الهجرة من الكبائر

التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (خ م س د حب طب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬2) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬3) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬4) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬5)) (¬6) (وَالشُّحُّ) (¬7) (وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ , وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ , قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) (¬8) (وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (التعرب بعد الهجرة) قال ابن الأثير في النهاية: " هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا , وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يَعُدُّونه كالمرتد. (¬2) (د) 2874 (¬3) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬4) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَالِ يَوْمَ اِزْدِحَامِ الطَّائِفَتَيْنِ. (¬5) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا: الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَاتِ عَنْ الْفَوَاحِشِ وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَانُ فِي الشَّرْعِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي (1/ 192) (¬6) (خ) 2615 , (م) 89 (¬7) (س) 3671 (¬8) (د) 2875 (¬9) (طب) 5636 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 2244

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " آكِلُ الرِّبَا (¬1) وَمُؤْكِلَهُ (¬2) وَكَاتِبُهُ , وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ , وَالْوَاشِمَةُ , وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ, وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ, وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ , مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: آخُذِهُ وَإِنْ لَمْ يَأكُلْ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ , لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الِانْتِفَاع , كَمَا قَالَ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}.تحفة الأحوذي (3/ 298) (¬2) أَيْ: مُعْطِيهِ لِمَنْ يَأخُذُهُ. عون المعبود - (7/ 316) (¬3) (حم) 3881 , (س) 5102 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 758

تصوير ذوات الأرواح من الكبائر

تَصْوِيرُ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م حم) , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ (¬1) قال: (دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - دَارًا بِالْمَدِينَةِ) (¬2) (تُبْنَى لِمَرْوَانَ، فَرَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ) (¬3) (فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قَالَ اللهُ - عز وجل -: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟) (¬4) (فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً) (¬5) (أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً , أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً , أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) هُوَ اِبْن عَمْرو بْن جَرِير. (¬2) (خ) 5609 (¬3) (م) 2111 (¬4) (خ) 5609 (¬5) (حم) 7513 , 9823 , 10831 , وقال لأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (خ) 7120 , (م) 2111 (¬7) أَيْ: فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فِيهَا رُوحٌ تَتَصَرَّفُ بِنَفْسِهَا , كَهَذِهِ الذَّرَّةِ الَّتِي هِيَ خَلْقُ اللهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً فِيهَا طَعْمٌ , تُؤْكَلُ وَتُزْرَعُ وَتَنْبُت، وَيُوجَدُ فِيهَا مَا يُوجَدُ فِي حَبَّةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوهمَا مِنْ الْحَبِّ الَّذِي يَخْلُقُهُ الله تَعَالَى. (النووي - ج 7 / ص 222)

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (¬2)) (¬3) (تَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (¬4)) (¬5) (بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (¬6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَبِالْمُصَوِّرِينَ) (¬7) (وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ , فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) الْعُنُقُ: طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368) (¬2) تصديقُه قوله تعالى {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} [الفرقان: 12] , فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ؟. (¬3) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬4) أَيْ: وَكَّلَنِي اللهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ , وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬5) (حم) 11372 , الصَّحِيحَة: 2699 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2451 (¬6) الْجَبَّارُ: الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي، وَالْعَنِيدُ: الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ، الْبَاغِي الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬7) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬8) (حم) 11372

(خ) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ , وَآكِلَ الرِّبَا , وَمُوكِلَهُ , وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2123 , (حم) 18790 , (حب) 5852

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5607 , (م) 98 - (2109) , (س) 5364 , (حم) 3558

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ , أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا , وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ , وَمُمَثِّلٌ مِنْ الْمُمَثِّلِينَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مصوِّرٌ من المصورين. (¬2) (حم) 3868 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1000 , الصَّحِيحَة: 281

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اشْتَرَيْتُ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، " فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ " , قَالَتْ: فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ , مَاذَا أَذْنَبْتُ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ؟ ") (¬2) (قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) (¬4) (وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ , لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 1999 , (م) 96 - (2107) (¬2) (خ) 3052 , (م) 96 - (2107) (¬3) (خ) 1999, (م) 96 - (2107) (¬4) (س) 5361 , (خ) 1999 , (م) 96 - (2107) , (حم) 8928 (¬5) (خ) 1999 , 4886 , 5616 , (م) 96 - (2107) , (س) 5362 (حم) 2655

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - قالت: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ " - وَقَدْ سَتَرْتُ) (¬1) (سَهْوَةٍ (¬2) لِي بِقِرَامٍ (¬3) فِيهِ تَمَاثِيلُ - " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَتَكَهُ , وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ , وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ , أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ (¬4) بِخَلْقِ اللهِ) (¬5) وفي رواية: (إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ ") (¬6) (قَالَتْ: فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ (¬7) فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ " يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 5610 , (م) 92 - (2107) (¬2) السَّهْوة: بيتٌ صغيرٌ منحدِرٌ في الأرض قليلا، شَبيهٌ بالمَخْدَع والخِزَانة. وقيل: شبيهٌ بالرَّفِّ أو الطَّاقِ , يُوضع فيه الشيءُ. (¬3) القِرام: سِتر فيه رَقْم ونُقوش. (¬4) المضاهاة: المشابهة. (¬5) (م) 92 - (2107) , (خ) 5610 , (س) 5356 , (حم) 24127 (¬6) (خ) 5758 (¬7) النُّمرقة: المِخدة والوسادة. (¬8) (خ) 2347 , (م) 92 - (2107)

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً , عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10556 , 1866 , (خ) 5618 , 6635 , (ت) 1751 , (س) 5360

(خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ , إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي , وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ) (¬1) (فَأَفْتِنِي فِيهَا , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُ مِنِّي , فَدَنَا مِنْهُ , ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي , فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ , قَالَ: أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ) (¬2) (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً , فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ , وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا) (¬3) (فَيَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا , فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ ") (¬4) (فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً (¬5) وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ , إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ , وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 2112 (¬2) (م) 99 - (2110) (¬3) (خ) 2112 (¬4) (م) 99 - (2110) (¬5) أَيْ: ذُعِرَ وَامْتَلَأَ خَوْفًا. (فتح) - (ج 7 / ص 61) (¬6) (خ) 2112 , (م) 99 - (2110) , (س) 5358 , (حم) 3394

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ذَكَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ (¬1) - رضي الله عنهما - لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَالَ: " إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا , وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (أُمّ حَبِيبَة): رَمْلَة بِنْت أَبِي سُفْيَان الْأُمَوِيَّة , (وَأُمّ سَلَمَة): هِنْد بِنْت أَبِي أُمَيَّة الْمَخْزُومِيَّة , وَهُمَا مِنْ أَزْوَاج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتَا مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَة. فتح الباري (ج 2 / ص 148) (¬2) (خ) 417 , (م) 16 - (528) , (س) 704 , (حم) 24297 (¬3) إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ أَوَائِلُهُمْ لِيَتَأَنَّسُوا بِرُؤْيَةِ تِلْكَ الصُّوَرِ , وَيَتَذَكَّرُوا أَحْوَالَهُمْ الصَّالِحَة , فَيَجْتَهِدُوا كَاجْتِهَادِهِمْ، ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ جَهِلُوا مُرَادَهُمْ , وَوَسْوَسَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَنَّ أَسْلَافَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الصُّوَر وَيُعَظِّمُونَهَا , فَعَبَدُوهَا، فَحَذَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ذَلِكَ , وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ التَّصْوِير. وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْوَعِيد عَلَى مَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ , لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَأَمَّا الْآن فَلَا. وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيد فِي رَدِّ ذَلِكَ. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: لَمَّا كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِمْ , وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَة يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوهَا , وَاِتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا , لَعَنَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِر , سَوَاءٌ كَانَتْ بِجَنْبِ الْقَبْر , أَوْ عَلَيْهِ , أَوْ إِلَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 148)

(هق) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ - رضي الله عنه - الشَّامَ , فَصَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا، فَقَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي وَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا - يَعْنِي التَّمَاثِيلَ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14341 , (خد) 1248 , (عب) 1610 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص92 وقال الألباني: واعلم أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل , استجابةً منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم. أ. هـ واستدل الألباني كذلك بفعل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مع عائشة عندما اتخذت قِراما فيه تصاوير , فرفض - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلَ البيت , حتى أُخرِج من البيت.

(هق) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَنَعَ رَجُلٌ طَعَامًا لِأَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَدَعَاهُ، فَقَالَ: أَفِي الْبَيْتِ صُورَةٌ؟، قَالَ: نَعَمْ , فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّورَةَ , ثُمَّ دَخَلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14342 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص93.

(د جة) , وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ , طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فِي يَدِهِ) (¬1) (ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ , فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عَيْدَانٍ (¬2) فَكَسَرَهَا , ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ , فَرَمَى بِهَا) (¬3) (وَأَنَا أَنْظُرُ إلَيْهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 1878 (¬2) الْمُرَاد بِالْحَمَامَةِ: صُورَة كَصُورَةِ الْحَمَامَة , وَكَانَتْ مِنْ عَيْدَان , وَهِيَ الطَّوِيل مِنْ النَّخْل , الْوَاحِدَةُ عَيْدَانَة. حاشية السندي على ابن ماجه (6/ 36) (¬3) (جة) 2947 (¬4) (د) 1878، (جة) 2947

(طل) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكَعْبَةِ - وَرَأَى صُوَرًا - قَالَ: فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ " , فَأَتَيْتُهُ بِهِ، " فَجَعَلَ يَمْحُوهَا وَيَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 623 , (ش) 25722 , (طب) 410 , صَحِيح الْجَامِع: 4292 , الصَّحِيحَة: 996

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (مَكَّةَ) (¬2) (زَمَنَ الْفَتْحِ) (¬3) (أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ , فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَام , وَفِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ) (¬4) (وَصُورَةَ مَرْيَمَ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ , فَمَالَهُ يَسْتَقْسِمُ؟) (¬6) (قَاتَلَهُمْ اللهُ، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ) (¬7) (وَأَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنْ يَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا , فَلَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4038 (¬2) (د) 2027 (¬3) (د) 4156 (¬4) (خ) 1524 , 4038 , (د) 2027 , (حم) 3093 (¬5) (خ) 3173 , (حم) 2508 (¬6) (خ) 3173 , (حم) 2508 (¬7) (خ) 1524 , 3174 , (حم) 3455 (¬8) (د) 4156 , (حم) 14636

الترخيص في لعب الأطفال

التَّرْخِيصُ في لُعَبِ الْأَطْفَال (خ م د حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ) (¬1) (- وَهُنَّ اللُّعَبُ -) (¬2) (عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي) (¬3) (" فَرُبَّمَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَعِنْدِي الْجَوَارِي) (¬4) (فَإِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَعَمَّقْنَ مِنْهُ (¬5)) (¬6) (" فَإِذَا دَخَلَ " , خَرَجْنَ) (¬7) (قَالَتْ: " فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (يَأخُذُهُنَّ فَيَرُدُّهُنَّ إِلَيَّ ") (¬9) (فَيَلْعَبْنَ مَعِي) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 5779 , (م) 81 - (2440) (¬2) (م) 81 - م - (2440) (¬3) (خ) 5779 , (م) 81 - (2440) (¬4) (د) 4931 (¬5) الانقماع: الاختفاء حياء وهيبة. (¬6) (حم) 24343 , (خ) 5779 , (م) 81 - (2440) (¬7) (د) 4931 (¬8) (م) 81 - (2440) (¬9) (حم) 25373 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 5779 , (جة) 1982 , (حم) 24343

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَفِي سَهْوَتِهَا (¬1) سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لُعَبٍ لِي، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " , قُلْتُ: بَنَاتِي , " وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟ " , قُلْتُ: فَرَسٌ، قَالَ: " وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ " , قُلْتُ: جَنَاحَانِ، قَالَ: " فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ " , قُلْتُ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: " فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَه (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: صُفَّتُهَا قُدَّام الْبَيْت. وَقِيلَ: بَيْتٌ صَغِيرٌ مُنْحَدِرٌ فِي الْأَرْضِ قَلِيلًا شَبِيٌه بِالْمَخْدَعِ. وَقِيلَ: هُوَ شَبِيهٌ بِالرَّفِّ وَالطَّاقِ , يُوضَع فِيهِ الشَّيْء. عون المعبود (10/ 463) (¬2) النواجذ: أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬3) (د) 4932 , انظر المشكاة: 3265 , وآداب الزفاف ص203

(خ م) , وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رُسُلَهُ) (¬1) (غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ:) (¬2) (أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ , فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ , فَلْيَصُمْ, فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ (¬3) ") (¬4) (قَالَتْ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ , وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ , وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ (¬5) فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ) (¬6) وفي رواية: (فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ , أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 137 - (1136) , (خ) 1924 (¬2) (م) 136 - (1136) , (خ) 1859 , (حم) 27070 (¬3) قلت: فيه دليل على صحة صيام من أفطر في نهار رمضان , جاهلا دخول الشهر, لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بصيام بقية اليوم , ولم يأمره بالإعادة. (¬4) (خ) 2007 , (م) 135 - (1135) , (س) 2321 , (حم) 16072 (¬5) العِهن: القُطن. (¬6) (م) 136 - (1136) , (خ) 1859 (¬7) (م) 137 - (1136) , (خ) 1859 , (خز) 2088 , (حب) 3620

إظهار الصلاح أمام الناس وارتكاب المحرمات في غيابهم من الكبائر

إظْهَارُ الصَّلَاحِ أَمَامَ النَّاسِ وَارْتِكَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي غِيَابِهِمْ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ , وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} (¬1) (جة) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا , فَيَجْعَلُهَا اللهُ - عز وجل - هَبَاءً (¬2) مَنْثُورًا (¬3) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا , جَلِّهِمْ لَنَا , أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ , قَالَ: " أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ , وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ , وَيَأخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأخُذُونَ (¬4) وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا " (¬5) ¬

_ (¬1) [النساء: 108] (¬2) الهَباء: الشَّيءُ المُنْبَثُّ الَّذي تَراه في ضَوْء الشمسِ. (¬3) منثور: متفرق. (¬4) أَيْ: يَأخُذُونَ مِنْ عِبَادَة اللَّيْل نَصِيبًا. (¬5) (جة) 4245 , (طس) 4632 , صَحِيح الْجَامِع: 7174 , الصَّحِيحَة: 505

(الزهد لِابن المبارك) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ، فَلْيَنْظُرْ مَا للهِ عِنْدَهُ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَكَانَ الشَّيْطَانِ مِنْهُ، فَلْيَنْظُرْهُ عِنْدَ عَمَلِ السِّرِّ. (¬1) ¬

_ (¬1) الزهد والرقائق لابن المبارك (ج 2 / ص 379) ح836 (لم تتم دراسته)

كون المرء ذا وجهين من الكبائر

كَوْنُ الْمَرْءِ ذَا وَجْهَينِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ , وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} (¬1) (د) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا, كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 204] (¬2) قَالَ الْعَلْقَمِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَأتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ , وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ , عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَاد , جُعِلَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ , كَمَا كَانَ لَهُ فِي الدُّنْيَا لِسَانَانِ عِنْدَ كُلِّ طَائِفَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 397) (¬3) (د) 4873 , (خد) 1310 , (حب) 5756 , انظر الصَّحِيحَة: 892

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ شَرَّ النَّاسِ [عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] (¬1) ذُو الْوَجْهَيْنِ , الَّذِي يَأتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2025 , (خ) 5711 , (حم) 9160 (¬2) (خ) 6757 , (م) 98 - (2526) , (د) 4872 , (حم) 7337

(خ جة حم) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: (لَقِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ, فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلَاءِ؟ , قَالُوا: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ , قَالَ: وَكُلُّ حَقٍّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ؟ , وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ , قَالُوا: لَا وَاللهِ , بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكَرُ , فَنَقُولُ: قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللهُ , فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ اللهُ , مَا أَظْلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ) (¬1) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (نِفَاقًا لِمَنْ كَانَ هَكَذَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 5373 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (جة) 3975 , (خ) 6756 (¬3) (حم) 5373 , (خ) 6756

الأمر بالمعروف وعدم إتيانه , والنهي عن المنكر وإتيانه من الكبائر

الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَمُ إتْيَانِهِ , وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإتْيَانِهِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {أَتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ , أَفَلَا تَعْقِلُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ , كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} (¬2) (حم هب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ (¬3) مِنْ نَارٍ , كلما قُرِضَتْ وَفَتْ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يا جبريل؟ , مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ) (¬4) وفي رواية (¬5): هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ , الَّذِينَ يَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ , أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟ " ¬

_ (¬1) [البقرة: 44] (¬2) [الصف: 2، 3] (¬3) المقاريض: جمع المِقراض , وهو المِقَصّ. (¬4) (هب) 1773 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:125 , صَحِيح الْجَامِع: 129 (¬5) (حم) 12879 , (يع) 3992 , انظر الصَّحِيحَة: 291

(خ م حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ , فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ (¬1) فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى (¬2) فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ (¬3) فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ , مَا لَكَ؟ , أَلَمْ تَكُنْ) (¬4) (تَأمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ؟) (¬5) (فَيَقُولُ: بَلَى , قَدْ كُنْتُ) (¬6) (آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ) (¬7) وفي رواية: " إِنِّي كُنْتُ آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ , وَأُخَالِفُكُمْ إِلَى غَيْرِهِ " (¬8) ¬

_ (¬1) الِانْدِلَاق: خُرُوج الشَّيْء مِنْ مَكَانه , وَالْأَقْتَاب: الْأَمْعَاء. (¬2) أَيْ: يَسْتَدِيرُ فِيهَا كَمَا يَسْتَدِيرُ الْحِمَارُ حولَ الرَّحى. (¬3) أَيْ: يَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ. (¬4) (م) 51 - (2989) , (خ) 3094 (¬5) (خ) 3094 , (م) 51 - (2989) (¬6) (م) 51 - (2989) (¬7) (خ) 3094 , 6685 , (م) 51 - (2989) , (حم) 21832 (¬8) (حم) 21842 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكبائر

تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ , لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ , ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ , كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ , لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ , وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ , إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ, إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء: 140] وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ , وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ , قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ , فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: 23، 24] وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (¬4) قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا , أُولَئِكَ مَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬5) ¬

_ (¬1) [المائدة/63] (¬2) [المائدة/78، 79] (¬3) [الأنعام: 68] (¬4) [البقرة/159] (¬5) [البقرة/174]

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ أَحَدًا , ثُمَّ خَرَجَ، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَكُمْ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ , قَبْلُ أَنْ تَدْعُونِي فلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فلَا أُعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فلَا أَنْصُرُكُمْ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 290 , (حم) 25294 , (جة) 4004 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2325 , صَحِيح الْجَامِع: 5868/ 1 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم): حسن لغيره.

(ت) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَتَأمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ , أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ , ثُمَّ تَدْعُونَهُ فلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2169 , (حم) 23349 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7070 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2313 (¬2) قال البيهقي في الشُّعَب ح7296: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: " فَثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وُجُوبُ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْقَ مَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنافقين، لأَنَّهُ قَالَ: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ} , وَقَالَ: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} , فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ أَخَصَّ أَوْصَافِ الْمُؤْمِنِينَ , وَأَقْوَاهَا دِلالَةً عَلَى صِحَّةِ عَقْدِهِمْ , وَسَلامَةِ سَرِيرَتِهِمْ , هُوَ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يَلِيقُ بِكُلِّ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْفُرُوضِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ بِهَا سُلْطَانُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَتْ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَيْهِ، وَالتَّعْزِيرُ مَوْكُولا إِلَى رَأيِهِ، فَيَنْصِبُ فِي كُلِّ بَلَدٍ , وَفِي كُلِّ قَرْيَةٍ رَجُلًا صَالِحًا قَوِيًّا عَالِمًا أَمِينًا وَيَأمُرُهُ بِمُرَاعَاةِ الأَحْوَالِ الَّتِي تَجْرِي، فَلا يَرَى وَلَا يَسْمَعُ مُنْكَرًا إِلَّا غَيَّرَهُ، وَلَا يُبْقِي مَعْرُوفًا مُحْتَاجًا إِلَى الأَمْرِ بِهِ إِلَّا أَمَرَهُ، وَكُلَّمَا وَجَبَ عَلَى فَاسِقٍ حَدٌّ أَقَامَهُ وَلَمْ يُعَطِّلْهُ، فَالَّذِي شَرَعَهُ أَعْلَمُ بِطَرِيقِ سِيَاسَتِهِمْ. قَالَ: وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ فَضْلِ الْعِلْمِ وَصَلاحِ الْعَمَلِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى الْمَعْرُوفِ , وَيَزْجُرَ عَنِ الْمُنْكَرِ بِمِقْدَارِ طَاقَتِهِ , إِلَّا مَا كَانَ طَرِيقُهُ طَرِيقَ الْحُدُودِ وَالْعُقُوبَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُطِيقُ إِلَّا الْقَوْلَ قَالَ، وَإِنْ لَمْ يُطِقْ إِلَّا الإِنْكَارَ بِالْقَلْبِ أَنْكَرَ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ , مِثْلُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ". أ. هـ

(ت حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (قَامَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬1) (ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ, إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية , وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ , إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬2) وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ , أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 30 , (د) 4338 (¬2) [المائدة/105] (¬3) (ت) 2168 , 3057 , (د) 4338 , (جة) 4005 , (حم) 30

(د حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي) (¬1) (هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ) (¬2) (يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ (¬3) فلَا يُغَيِّرُوا , إِلَّا أَصَابَهُمْ اللهُ بِعَذَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 4339 , (حب) 302 (¬2) (حم) 19236 , (جة) 4009 (¬3) أَيْ: يقدرون أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَى الرَّجُلِ بِالْيَدِ أَوْ اللِّسَان , فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ إِنْكَارِ الْجَنَان. عون المعبود (ج9 ص 373) (¬4) (د) 4339 , (حب) 302 , (جة) 4009 , الصَّحِيحَة: 3353، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2316

(خ ت حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ (¬1) وَالْوَاقِعِ فِيهَا, كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ (¬2) فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا (¬3) وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا , فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا) (¬4) (يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ , فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا) (¬5) (فَآذَوْهُمْ) (¬6) (فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ , وَلَمْ نَمُرَّ عَلَى أَصْحَابِنَا فَنُؤْذِيَهُمْ , فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا , هَلَكُوا) (¬7) (جَمِيعًا , وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ , نَجَوْا , وَنَجَوْا جَمِيعًا (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَثَلُ الْآمِر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَرِ. (¬2) أَيْ: اِقْتَسَمُوا مَحَالَّهَا وَمَنَازِلَهَا بِالْقُرْعَةِ. تحفة الأحوذي (5/ 465) (¬3) أَيْ: أَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى السَّفِينَةِ. (¬4) (خ) 2361 (¬5) (ت) 2173 (¬6) (حم) 18395 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 18403 , (خ) 2361 (¬8) الْمَعْنَى أَنَّهُ كَذَلِكَ , إِنْ مَنَعَ النَّاسُ الْفَاسِقَ عَنْ الْفِسْقِ , نَجَا وَنَجَوْا مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى، وَإِنْ تَرَكُوهُ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ , وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، حَلَّ بِهِمْ الْعَذَابُ , وَهَلَكُوا بِشُؤْمِهِ , وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} أَيْ: بَلْ تُصِيبُكُمْ عَامَّةً بِسَبَبِ مُدَاهَنَتِكُمْ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُدَاهَنَةِ الْمَنْهِيَّةِ , وَالْمُدَارَاةِ الْمَأمُورَةِ، أَنَّ الْمُدَاهَنَةَ فِي الشَّرِيعَةِ: أَنْ يَرَى مُنْكَرًا وَيَقْدِرَ عَلَى دَفْعِهِ , وَلَمْ يَدْفَعْهُ حِفْظًا لِجَانِبِ مُرْتَكِبِهِ , أَوْ جَانِبِ غَيْرِهِ لِخَوْفٍ , أَوْ طَمَعٍ , أَوْ لِاسْتِحْيَاءٍ مِنْهُ , أَوْ قِلَّةِ مُبَالَاةٍ فِي الدِّينِ. وَالْمُدَارَاةُ: مُوَافَقَتُهُ بِتَرْكِ حَظِّ نَفْسِهِ , وَحَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ وَعِرْضِهِ , فَيَسْكُتُ عَنْهُ دَفْعًا لِلشَّرِّ , وَوُقُوعِ الضَّرَرِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 465) (¬9) (خ) 2361 , 2540 , (ت) 2173 , (حم) 18403

(حم) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ , حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ , وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ , فلَا يُنْكِرُوهُ , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ , عَذَّبَ اللهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (حم) 17756 , 17761 , (طب) ج 17ص 139 ح343 , انظر ضعيف الجامع الصغير: 1675 , الضعيفة: 3110 , وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(مالك) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ , وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا , اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ. (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (مالك) 1799 , (ش) 35097

(د) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يُقَال: أَعْذَرَ فُلَانُ مِنْ نَفْسِه , إِذَا أَمْكَنَ مِنْهَا , يَعْنِي أَنَّهُمْ لَا يَهْلِكُونَ حَتَّى تَكْثُرَ ذُنُوبُهُمْ وَعُيُوبُهُمْ , فَيَسْتَوْجِبُونَ الْعُقُوبَة، وَيَكُونُ لِمَنْ يُعَذِّبُهُمْ عُذْرٌ. عون (9/ 380) (¬2) (د) 4347 , (حم) 18315 , صَحِيح الْجَامِع: 5231 , المشكاة: 5146 هداية الرواة: 5074

(حل ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِي الْأَرْضِ، أَنْزَلَ اللهُ بَأسَهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ صَالِحُونَ , يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسُ) (¬1) (ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حل) ج10ص218 , (طس) 2089 , (حم) 24179 , (ش) 37215 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3156 (¬2) (ك) 8594 , (حم) 24179 , (ش) 37215 , (طس) 2089 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 680 , الصحيحة: 3156

(العِلْم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَثَلُ الَّذِي يَعْلَمُ الْعِلْمَ وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا , فَلَمْ يُنْفِقْ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) حسنه الألباني في كتاب " العِلْم " لأبي خيثمة النسائي: ص63

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ، كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ فلَا يُنْفِقُ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 689 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5835 , الصَّحِيحَة: 3479

(كر) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عِلْمٌ لَا يُقَالُ بِهِ , كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن عساكر (9/ 22) , (حم) 10481 , (مي) 556 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4023 , المشكاة: 280

(جة طس) , وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ رَجُلٍ) (¬1) (آتَاهُ اللهُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ) (¬2) (إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ (¬3) مِنْ النَّارِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 261 (¬2) (طس) 5540 (¬3) اللجام: الحديدة التي توضع في فم الفرس وما يتَّصِلُ بها من سُيُور. (¬4) (جة) 261 , (ت) 2649 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2714 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 121

الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف من الكبائر

الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ , يَأمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ , وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ , وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ , نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ , إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ , وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا , هِيَ حَسْبُهُمْ , وَلَعَنَهُمُ اللهُ , وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة: 67، 68]

(يع) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهو فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقُلْتُ: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ , قَالَ: " إِيمَانٌ بِاللهِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَهْ (¬1)؟ , قَالَ: " ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ (¬2) إِلَى اللهِ؟ , قَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ: " ثُمَّ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ " , قُلْتُ: ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ: " ثُمَّ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ , وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ثُمَّ مَاذَا. (¬2) البُغْض: عكس الحُبّ , وهو الكُرْهُ والمقت. (¬3) (يع) 6839 , صَحِيح الْجَامِع: 166, صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2522

عدم الاستنزاه من البول من الكبائر

عَدَمُ الِاسْتِنْزَاهِ مِنَ الْبَوْل مِنَ الْكَبَائِر (حم قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَنَزَّهُوا (¬1) مِنَ الْبَوْلِ) (¬2) (فَإِنَّ أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) التَّنَزُّه: الْبُعْدُ. (¬2) (قط) 2 (¬3) أَيْ: مِنْ جِهَة عَدَمِ الِاحْتِرَازِ مِنْهُ. حاشية السندي على ابن ماجه (1/ 319) (¬4) (حم) 9047 , (جة) 348 , صححه الألباني في الإرواء: 280، صَحِيح الْجَامِع: 3002

(س د جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (وَمَعَهُ دَرَقَةٌ (¬3)) (¬4) (فَوَضَعَهَا , ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا " , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا , يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ , " فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَقَالَ: وَيْحَكَ , أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (¬6)؟) (¬7) (كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ) (¬8) (قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ) (¬9) (بِالْمَقَارِيضِ (¬10) فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ (¬11) فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) هُوَ أَخُو شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة , وَحَسَنَة اِسْم أُمِّهِما , وَاسْم أَبِيهِمَا عَبْد الله بْن الْمُطَاع، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 26) (¬2) (س) 30 (¬3) (الدَّرَقَة): التُّرْس مِنْ جُلُود , لَيْسَ فِيهِ خَشَب وَلَا عَصَب. عون (1/ 26) (¬4) (د) 22 (¬5) (س) 30 (¬6) (صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيل): أَيْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ. عون المعبود (1/ 26) (¬7) (جة) 346 (¬8) (س) 30 (¬9) (س) 30 (¬10) وفِي رِوَايَة (م) 273 عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ , وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ , وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ. وقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مُرَاده بِالْجِلْدِ: وَاحِدُ الْجُلُودِ الَّتِي كَانُوا يَلْبَسُونَهَا. وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِره , وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ الْإِصْرِ الَّذِي حَمَلُوهُ , وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ، فَفِيهَا " كَانَ إِذَا أَصَابَ جَسَد أَحَدهمْ ".عون (1/ 26) (¬11) أَيْ: نَهَاهُمْ عَنِ الْقَطْع. (¬12) فيه دليل على أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا. ع (¬13) (س) 30

عدم إسباغ الوضوء من الكبائر

عَدَمُ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م ت حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا , فَأَدْرَكَنَا " وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ (¬1) وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ , فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا (¬2) " فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:) (¬3) (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (¬4)) (¬5) (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (¬6) وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ) (¬7) وفي رواية: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ) (¬8) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬9) (- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ") (¬10) ¬

_ (¬1) الْإِرْهَاق: الْإِدْرَاك وَالْغِشْيَان. (¬2) قَوْله: " وَنَمْسَح عَلَى أَرْجُلنَا " اِنْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيّ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْحِ , لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَار عَلَى غَسْل بَعْضِ الرِّجْل، فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَة: " وَلَا يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ "، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا. وَفِي أَفْرَاد مُسْلِم " فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْمَسْح، وَبِحَمْلِ الْإِنْكَارِ عَلَى تَرْكِ التَّعْمِيم؛ لَكِنَّ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَرْجَح , فَتُحْمَلُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا بِالتَّأوِيلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِه: " لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , أَيْ: مَاءُ الْغُسْل , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ , وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه , فَقَالَ ذَلِكَ " , وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ , لَمْ يُوجِبْ مَسْحَ الْعَقِب، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَة , دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضَهَا الْغَسْل. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْغَسْل، فَالرَّأسُ تُعَمُّ بِالْمَسْحِ , وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْل. فتح الباري (ج 1 / ص 264) وقَالَ الترمذي: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ. (¬3) (خ) 60 , (حم) 6976 (¬4) أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا , وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (1/ 268) (¬5) (م) 241 , (س) 111 (¬6) الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم. قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ: وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا. (¬7) (ت) 41 , (خ) 60 , (م) 241 , (حم) 17742 (¬8) (م) 29 - (242) , (جة) 452 (¬9) (حم) 17742 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7133 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 220 (¬10) (خ) 60 , (حم) 6976

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَتُنْهَكُنَّ الْأَصَابِعَ بِالطَّهُورِ , أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا النَّارُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: لتبالغُنَّ في غسل الأصابع , وإيصال الماء إليها , أو لتبالغَنَّ النارُ في إحراقها , والنَّهْك: المبالغةُ في كل شيء. (¬2) (طس) 2674 , الصَّحِيحَة: 3489 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَلِّلُوا الْأَصَابِعَ الْخَمْسَ , لَا يَحْشُوهَا اللهُ نَارًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 9213 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218

ترك الصلاة من الكبائر

تَرْكُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ , فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (¬1)} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ , إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ , عَنِ الْمُجْرِمِينَ , مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ , قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} (¬3) ¬

_ (¬1) (غَيًّا): خُسْرَانًا. (¬2) [مريم/59] (¬3) [المدثر/38 - 43]

(م جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ , تَرْكُ الصَلَاةِ) (¬1) (فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ ") (¬2) وفي رواية: " فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 82 , (ت) 2620 (¬2) (جة) 1080 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5388، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 568 (¬3) (حم) 23057 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬4) مَعْنَى " بَيْنهُ وَبَيْنَ الشِّرْك تَرْكُ الصَّلَاةِ ", أَيْ أَنَّ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ كُفْرِه كَوْنُه لَمْ يَتْرُكْ الصَّلَاة، فَإِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَه وَبَيْن الشِّرْكِ حَائِل، بَلْ دَخَلَ فِيهِ , ثُمَّ إِنَّ الشِّرْكَ وَالْكُفْرَ قَدْ يُطْلَقَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ , وَهُوَ الْكُفْر بِاللهِ تَعَالَى , وَأَمَّا تَارِك الصَّلَاة , فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا , فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، خَارِجٌ مِنْ مِلَّة الْإِسْلَام , إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ , وَلَمْ يُخَالِط الْمُسْلِمِينَ مُدَّةً يَبْلُغُهُ فِيهَا وُجُوبُ الصَّلَاة عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ تَكَاسُلًا مَعَ اِعْتِقَادِه وُجُوبَهَا , كَمَا هُوَ حَالُ كَثِيرٍ مِنْ النَّاس فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ: فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا الله , وَالْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر , بَلْ يَفْسُقُ , وَيُسْتَتَاب , فَإِنْ تَابَ , وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ حَدًّا , كَالزَّانِي الْمُحْصَن، وَلَكِنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُر , وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب كَرَّمَ الله وَجْهه , وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل - رحمه الله - وَبِهِ قَالَ عَبْد الله بْن الْمُبَارَك , وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه -. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة , وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْكُوفَة , وَالْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا الله أَنَّهُ لَا يَكْفُر، وَلَا يُقْتَل، بَلْ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّي. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِكُفْرِهِ بِظَاهِرِ الْحَدِيث، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى كَلِمَة التَّوْحِيد. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: لَا يُقْتَل , بِحَدِيثِ: " لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث " , وَلَيْسَ فِيهِ الصَّلَاة. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر , بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} , وَبِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله دَخَلَ الْجَنَّة " , وَ " مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله دَخَلَ الْجَنَّة " , وَ " لَا يَلْقَى الله تَعَالَى عَبْد بِهِمَا غَيْر شَاكٍّ فَيُحْجَب عَنْ الْجَنَّةِ " , و " حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّار مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله " , وَغَيْر ذَلِكَ. وَاحْتَجُّوا عَلَى قَتْلِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} , وَقَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله , وَيُقِيمُوا الصَّلَاة , وَيُؤْتُوا الزَّكَاة , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ ". وَتَأَوَّلُوا قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْن الْعَبْدِ وَبَيْنِ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاة " عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عُقُوبَةَ الْكَافِر , وَهِيَ الْقَتْل، أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَئُولُ بِهِ إِلَى الْكُفْر، أَوْ أَنَّ فِعْلَهُ فِعْلُ الْكُفَّار. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 1 / ص 179)

(ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (¬1) الصَلَاةُ , فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْمُنَافِقِينَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 419) (¬2) أَيْ: فَإِذَا تَرَكُوهَا بَرِئَتْ مِنْهُمْ الذِّمَّةُ , وَدَخَلُوا فِي حُكْمِ الْكُفَّارِ , نُقَاتِلُهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا اسْتُؤْذِنَ فِي قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ: " أَلَا إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ " , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: " لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا , فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ". تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 419) (¬3) (ت) 2621 , (س) 463

(ط) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا , فَأَيْقَظْتُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ , فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (¬1) دَمًا. (¬2) ¬

_ (¬1) يَثْعُب: ينزف. (¬2) (ط) 82 , وصححه الألباني في الإرواء: 209

(ابن نصر) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ فلَا دِينَ لَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (تعظيم قدر الصلاة) لمحمد بن نصر المروزي (2/ 470 ح818) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 574

ترك صلاة من الصلوات المفروضة متعمدا من الكبائر

تَرْكُ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ مُتَعَمِّدًا مِنَ الْكَبَائِر (حم) , عَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22128 , (طب) ج 20/ ص 83 ح 156 , صححه الألباني في الإرواء: 2026 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 570

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ (¬1) قَالَ: (كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ (¬2) فَقَالَ: بَكِّرُوا (¬3) بِصَلَاةِ الْعَصْرِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ) (¬4) (مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَبُو الْمَلِيحِ: هُوَ اِبْنُ أُسَامَةَ بْنُ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ، وَاسْمَهُ عَامِرٌ , وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ. فتح الباري (ج 2 / ص 327) (¬2) أَيْ: يوم غائم , وخَصَّ يَوْمَ الْغَيْمِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّأخِيرِ , إِمَّا لِمُتَنَطِّعٍ يَحْتَاطُ لِدُخُولِ الْوَقْتِ, فَيُبَالِغُ فِي التَّأخِيرِ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، أَوْ لِمُتَشَاغِلٍ بِأَمْرٍ آخَرَ , فَيَظُنُّ بَقَاءَ الْوَقْتِ , فَيَسْتَرْسِلُ فِي شُغْلِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ. فتح الباري (ج2ص327) (¬3) أَيْ: عَجِّلُوا. فتح الباري (ج 2 / ص 327) (¬4) (خ) 528 , (س) 474 (¬5) (حم) 23095 , (خ) 528 , (س) 474، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬6) قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ: الْقَوْلُ الْفَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْإِحْبَاطَ إحْبَاطَانِ: أَحَدُهُمَا: إِبْطَالُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ , وَإِذْهَابُهُ جُمْلَةً , كَإِحْبَاطِ الْإِيمَانِ لِلْكُفْرِ وَالْكُفْرِ لِلْإِيمَانِ، وَذَلِكَ فِي الْجِهَتَيْنِ إِذْهَابٌ حَقِيقِيّ. ثَانِيهمَا: إِحْبَاطُ الْمُوَازَنَةِ إِذَا جُعِلَتْ الْحَسَنَاتُ فِي كِفَّة , وَالسَّيِّئَاتُ فِي كِفَّة فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُه نَجَا، وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُه , وُقِفَ فِي الْمَشِيئَة , إِمَّا أَنْ يُغْفَر لَهُ , وَإِمَّا أَنْ يُعَذَّب , فَالتَّوْقِيفُ إِبْطَالٌ مَا؛ لِأَنَّ تَوْقِيفَ الْمَنْفَعَةِ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا إِبْطَالٌ لَهَا، وَالتَّعْذِيبُ إِبْطَالٌ أَشَدُّ مِنْهُ إِلَى حِينِ الْخُرُوج مِنْ النَّار، فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إِبْطَالٌ نِسْبِيٌّ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اِسْمُ الْإِحْبَاطِ مَجَازًا، وَلَيْسَ هُوَ إِحْبَاطٌ حَقِيقَة , لِأَنَّهُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّة عَادَ إِلَيْهِ ثَوَابُ عَمَلِه، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِ الْإحْبَاطِيَّة الَّذِينَ سَوَّوْا بَيْن الْإحْبَاطَيْنِ , وَحَكَمُوا عَلَى الْعَاصِي بِحُكْمِ الْكَافِر، وَهُمْ مُعْظَم الْقَدَرِيَّة. وَالله الْمُوَفِّق. فتح الباري (ج1 ص76)

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ (¬1) فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِغُرُوبِ الشَّمْس. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ؟ , قَالَ: نَعَمْ. (حم) 6358 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: فَكَأَنَّمَا فَقَدَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ بِالْكُلِّيَّةِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى قَوْلِه " وُتِرَ " أَيْ: نُقِصَ أَوْ سُلِبَ , فَبَقِيَ وِتْرًا فَرْدًا بِلَا أَهْلٍ وَلَا مَال، أَيْ: فَلْيَكُنْ حَذَرُهُ مِنْ فَوْتِهَا كَحَذَرِهِ مِنْ فَوَاتِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 457) وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ الْأَسَفِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الثَّوَابِ لِمَنْ صَلَّى مَا يَلْحَقُ مَنْ ذَهَبَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ , وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ أَسَفَ الْعَامِدِ أَشَدُّ , لِاجْتِمَاعِ فَقْدِ الثَّوَابِ , وَحُصُولِ الْإِثْمِ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 204) (¬3) (م) 626 , (خ) 528

(حب) , وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ (¬1) فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابن عبد البر في التمهيد: هَكَذَا قَالَ خلف بن قاسم: " صَلاةٌ "، فِيمَا كَتَبْنَا عَنْهُ , وَقَرَأنَا عَلَيْهِ. (¬2) (حب) 1468 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 577

التخلف عن الجمعة بدون عذر من الكبائر

التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر (ت حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا) (¬1) (مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) (¬2) (طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 500 , (س) 1369 (¬2) (حم) 15537 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) أَيْ: خَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ بِمَنْعِ إِيصَالِ الْخَيْرِ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: كَتَبَهُ مُنَافِقًا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 38) (¬4) (ت) 500 , (س) 1369

(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَتَّخِذُ أَحَدُكُمْ السَّائِمَةَ (¬1) فَيَشْهَدُ الصَلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ , فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ , فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ (¬2) مِنْ هَذَا , فَيَتَحَوَّلُ وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ , فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ , فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هَذَا , فَيَتَحَوَّلُ فلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ , فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الماشية. (¬2) أَيْ: أكثر عشبًا. (¬3) (حم) 23728 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 732

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ (¬1) مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ , فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ (¬2) فَيَرْتَفِعَ (¬3) ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ , فلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فلَا يَشْهَدُهَا , حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْجَمَاعَة. (¬2) أَيْ: العشب. (¬3) أَيْ: يَذْهَب إِلَى مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. (¬4) (جة) 1127

(يع) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ , فلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ , ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فلَا يَحْضُرُهَا , وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: عَسَى يَكُونُ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ , وَيَطْبَعُ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 2198 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:732

(م جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ (وفي رواية: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجَمَاعَاتِ) (¬1) أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 794 (¬2) (م) 40 - (865) , (س) 1370 , (حم) 2132 , (ش) 5534

(طب) , وَعَنْ أُسَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ , كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 422 , (عب) 5165 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6144 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:729

(يع) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ , فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 2712 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:733

(حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " احْضُرُوا الْجُمُعَةَ , وَادْنُوا مِنْ الْإمَامِ , فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجُمُعَةِ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجَنَّةِ , وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20124 , (هق) 5724 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 201 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:: 713

السرعة المخلة بفرائض الصلاة من الكبائر

السّرْعَةُ الْمُخِلَّةُ بِفَرائِضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر (جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ , " فَلَمَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ , لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (صُلْبَهُ) أَيْ: ظَهْرَهُ , أَيْ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , وَالْمُرَادُ: الطُّمَأنِينَةُ , قَالَهُ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ. وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأنِينَةِ فِي الْأَرْكَانِ. تحفة (1/ 297) (¬2) (جة) 871 , (حم) 16340 , (ش) 2957 , (خز) 593 , انظر صفة الصلاة ص 131

(عد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي سِتِّينَ سَنَةً , وَلَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُ صَلَاةً، لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ , وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ , وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن عدي في " الكامل " (7/ 256) , الأصبهاني في " الترغيب " (ق 236/ 2) , (ش موقوفا) 2963، انظر الصَّحِيحَة: 2535، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 529

(حم) , وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10812 , 16326 , (طب) ج8ص338ح8261، انظر الصَّحِيحَة: 2536 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 531، وصفة الصلاة ص 138 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.

(س) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1027 , (ت) 265 , (د) 855 , (جة) 870

(خز يع) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ "، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَرَوْنَ هَذَا؟، مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا , مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ) (¬1) (فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، مَثَلُ الْجَائِعِ الَّذِي لَا يَأكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، لَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا) (¬2) (فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (¬3) وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (¬4) مِنْ النَّارِ , وَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ " , قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ , فَقَالَ: أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5). ¬

_ (¬1) (خز) 655 , وقال الألباني: إسناده حسن. (¬2) (يع) 7350 , (خز) 655 (¬3) أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا , وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (1/ 268) (¬4) الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم. قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا. (¬5) (خز) 655 , (يع) 7350 , (الآحاد والمثاني) 494 , (هق) 2406 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 649 , 5492 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:528 , صفة الصلاة ص131

(خ س حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (رَأَى حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ , فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ) (¬1) (دَعَاهُ حُذَيْفَةُ فَقَالَ لَهُ: مُنْذُ كَمْ) (¬2) (تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ , قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا , فَقَالَ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً , وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ , لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ) (¬3) (سُنَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (ثُمَّ أَقْبَلَ حُذَيْفَةُ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ , فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ فِي صَلَاتِهِ , وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 382 (¬2) (حم) 23408 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1312 , (حم) 23306 , (خ) 775 (¬4) (خ) 382 , (حم) 23408 (¬5) (حم) 23306 , (س) 1312 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(حم هب) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (ذُكِرَتْ السَّرِقَةُ عِنْد رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَيُّ السَّرِقَةِ تَعُدُّونَ أَقْبَحُ "، فَقَالُوا: الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَقْبَحَ السَّرِقَةِ , الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ " , قَالُوا: كَيْفَ يَسْرِقُ أَحَدُنَا صَلَاتَهُ؟ , قَالَ: " لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا , وَلَا سُجُودَهَا , وَلَا خُشُوعَهَا ") (¬1) وفي رواية: " لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (هب) 3115 , (حم) 11549 , (خز) 663 , (حب) 1888، صَحِيح الْجَامِع: 966، 986، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 525 , 533 صفة الصلاة ص 131 , المشكاة: 885 (¬2) (حم): 22695، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 524 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

أن يؤم قوما وهم له كارهون من الكبائر

أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (طب) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: أَمَّ جُنَادَةُ الْأَزْدِيُّ - رضي الله عنه - قَوْمًا، فَلَمَّا قَامَ إِلَى الصَلَاةِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ؟ , قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تُجَاوِزُ تَرْقُوَتَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَارِهُونَ لَهُ لِأَمْرٍ مَذْمُومٍ فِي الشَّرْعِ، وَإِنْ كَرِهُوا لِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ , قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: كَارِهُونَ لِبِدْعَتِهِ , أَوْ فِسْقِهِ , أَوْ جَهْلِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كَرَاهَةُ عَدَاوَةٍ بِسَبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ , فَلَا يَكُونُ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ. تحفة الأحوذي (ج1ص 387) (¬2) " تَرْقُوَتِهِ ": هِيَ الْعَظْمُ الَّذِي بَيْنَ ثَغْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَاتِق. النووي (9/ 227) (¬3) (طب) 2177 , انظر الصَّحِيحَة: 2325 , صَحِيح الْجَامِع: 6102

(ت جة خز ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ) (¬1) (وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (¬2):) (¬3) (الْعَبْدُ الْآبِقُ (¬4) حَتَّى يَرْجِعَ , وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (¬5)) (¬6) وفي رواية: (وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ) (¬7) (وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خز) 1518 , انظر المشكاة 1112 (¬2) أَيْ: لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ , كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ: لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ , كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً. تحفة (1/ 389) (¬3) (جة) 971 , انظر المشكاة: 1128 (¬4) أَيْ: الهارب من سيده. (¬5) هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا , أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا , أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا , أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ , فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا. تحفة (1/ 387) (¬6) (ت) 360 , صَحِيح الْجَامِع: 3057 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 487 (¬7) (ك) 7330 , (طس) 3628 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 136 , الصَّحِيحَة: 288 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1888 (¬8) (جة) 971 , (ت) 359

المرور بين يدي المصلي من الكبائر

الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي (¬1) مَاذَا عَلَيْهِ (¬2) لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ , خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬3) " , قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي , أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , أَوْ شَهْرًا , أَوْ سَنَةً. (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمَامَهُ بِالْقُرْبِ مِنْهُ، وَعَبَّرَ بِالْيَدَيْنِ لِكَوْنِ أَكْثَرِ الشُّغْلِ يَقَعُ بِهِمَا، وَاخْتُلِفَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ , فَقِيلَ: إِذَا مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِقْدَارِ سُجُوده. وَقِيلَ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَذْرُع. وَقِيلَ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ. عون المعبود - (ج 2 / ص 224) (¬2) أَيْ: مِنْ الْإِثْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 368) (¬3) أَيْ أَنَّ الْمَارَّ لَوْ عَلِمَ مِقْدَارَ الْإِثْمِ الَّذِي يَلْحَقُهُ مِنْ مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي , لَاخْتَارَ أَنْ يَقِفَ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَة , حَتَّى لَا يَلْحَقَهُ ذَلِكَ الْإِثْم. فتح الباري (ج2ص265) (¬4) (خ) 488 , (م) 507 (¬5) ظَاهِرُ الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْمُرُورِ مُطْلَقًا , وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَسْلَكًا , بَلْ يَقِفُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ , وَيُؤَيِّدُهُ قِصَّةُ أَبِي سَعِيد , فَإِنَّ فِيهَا " فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا " , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْعَبَّاس السَّرَّاج عَنْ أَبِي النَّضْرِ " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلَّى " فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْله " وَالْمُصَلَّى " - بِفَتْحِ اللَّامِ - أَيْ: بَيْنِ يَدَيْ الْمُصَلِّي مِنْ دَاخِلِ سُتْرَتِهِ وَهَذَا أَظْهَر. فتح الباري (ج2ص265) وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مِنْ الْكَبَائِرِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّارِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُرُورِ , فَإِنَّ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ النَّهْيَ الْأَكِيدَ , وَالْوَعِيدَ الشَّدِيدَ عَلَى ذَلِكَ. تحفة (1/ 368)

(التمهيد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: لَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ رَمَادًا يُذْرَى , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ رَجُلٍ يُصَلِّي مُتَعَمِّدًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (التمهيد) ج21ص149 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 562

تخطي رقاب الناس في المسجد من الكبائر

تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْكَبَائِر (ت) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (¬1) اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُ التَّقْيِيدُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ , لِاخْتِصَاصِ الْجُمْعَةِ بِكَثْرَةِ النَّاسِ , بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ , فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْجُمْعَةِ , بَلْ يَكُونُ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ حُكْمَهَا , وَيُؤَيَّدُ ذَلِكَ التَّعْلِيلُ بِالْأَذِيَّةِ , وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53) (¬2) (ت) 513 , (جة) 1116 , انظر الصَّحِيحَة: 3122 (¬3) أَيْ أَنَّهُ يُجْعَلُ جِسْرًا عَلَى طَرِيقِ جَهَنَّمَ , لِيُوطَأَ وَيُتَخَطَّى , كَمَا تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ , فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ: إِنَّ الْمُخْتَارَ تَحْرِيمُهُ , لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَاقْتَصَرَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فَقَطْ. وَرَوَى الْعِرَاقِيُّ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَدَعَ الْجُمْعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى الرِّقَابَ. وَقَالَ ابنُ الْمُسَيِّب: لَأَنْ أُصَلِّيَ الْجُمْعَةَ بِالْحَرَّةِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ التَّخَطِّي. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ اِسْتُثْنِيَ مِنْ التَّحْرِيمِ أَوْ الْكَرَاهَةِ الْإِمَامُ , أَوْ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ , لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالتَّخَطِّي , وَهَكَذَا أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ بِالرَّوْضَةِ , وَقَيَّدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا إِلَى الْمِنْبَرِ أَوْ الْمِحْرَابِ إِلَّا بِالتَّخَطِّي , لَمْ يُكْرَهْ , لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: " صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ , ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ .. " فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّخَطِّي لِلْحَاجَةِ فِي غَيْرِ الْجُمْعَةِ، فَمَنْ خَصَّصَ الْكَرَاهَةَ بِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ , فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ عِنْدَهُ، وَمَنْ عَمَّمَ الْكَرَاهَةَ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ سَابِقًا فِي الْجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا , فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الِاعْتِذَارِ عَنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53)

(كر) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَأكُلْ مُتَّكِئًا (¬1) وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ، وَلَا تَتَّخِذَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ مُصَلًّى لَا تُصَلِّي إِلَّا فِيهِ , وَلَا تَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَيَجْعَلَكَ اللهُ لَهُمْ جِسْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) اتكأ: اضطجع , والاضطجاع: الميل على أحد جنبيه. (¬2) (كر) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة: 3122

ترك صلاة الجماعة بغير عذر من الكبائر

تَرْكُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر (س حم) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ (¬1)) (¬2) (لَا يُؤَذَّنُ) (¬3) (وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ (¬4) إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ (¬5) فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ (¬6) فَإِنَّمَا يَأكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ (¬7)) (¬8) وفي رواية:"الشَّاذَّةَ" (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَادِيَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 66) (¬2) (س) 847 , (د) 547 (¬3) (حم) 21758 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) أَيْ: الْجَمَاعَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 66) (¬5) أَيْ: غَلَبَهُمْ وَحَوَّلَهُمْ إِلَيْهِ , فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله. عون المعبود (2/ 66) (¬6) أَيْ: اِلْزَمْهَا, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَعِيدٌ عَنْ الْجَمَاعَة, وَيَسْتَوْلِي عَلَى مَنْ فَارَقَهَا. عون المعبود - (ج 2 / ص 66) (¬7) الْقَاصِيَة: الشَّاة الْمُنْفَرِدَة عَنْ الْقَطِيع , الْبَعِيدَة عَنْهُ , أَيْ أَنَّ الشَّيْطَان يَتَسَلَّطُ عَلَى الخَارِجِ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَأَهْل السُّنَّة. شرح سنن النسائي (2/ 106) (¬8) (س) 847 , (د) 547 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 427 , المشكاة: 1067 (¬9) (حم) 27554 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م س د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ , شَاسِعُ الدَّارِ) (¬2) (وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ) (¬3) (يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬4) (وَالْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ) (¬5) (فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟) (¬6) (" فَرَخَّصَ لِي " فَلَمَّا وَلَّيْتُ " دَعَانِي فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ) (¬7) (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ ") (¬8) (قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً) (¬9) (فَحَيَّ هَلًا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 15529 , (م) 255 - (653) , وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬2) (د) 552 , (جة) 792 , (حم) 14991 (¬3) (حم) 15530 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬4) (م) 255 - (653) , (س) 850 (¬5) (س) 851 , (د) 553 (¬6) (حم) 15529 , (م) 255 - (653) , (د) 552 , (هق) 4727 (¬7) (م) 255 - (653) , (س) 850 (¬8) (س) 851 , (د) 553 (¬9) (جة) 792 , (عب) 1913، (ك) 903 , (م) 255 - (653) , (س) 850 (¬10) (د) 553 , (س) 851 , (حم) 15529، (ك) 901

(ك) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ , فلَا صَلَاةَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 899 , (هق) 5378 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 434 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 551

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأتِهِ , فلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ") (¬1) (قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ , قَالَ: " خَوْفٌ , أَوْ مَرَضٌ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 793 , (حب) 2064، (ك) 895 , (هق) 4826 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6300 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 426 (¬2) (د) 551، (ك) 896 , (هق) 5431 (هذه الزيادة ضعيفة , انظر ضعيف الترغيب والترهيب: 230)

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ) (¬1) (ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَآهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِزِينَ (¬2) مُتَفَرِّقِينَ , فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا مَا رَأَيْنَاهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ) (¬3) (فَقَالَ: إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) (¬4) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ) (¬5) (ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ) (¬6) (يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ) (¬7) (ثُمَّ لَا يَشْهَدُونَ الصَلَاةَ) (¬8) (وفي رواية: صَلَاةَ الْعِشَاءِ) (¬9) (وفي رواية: يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ) (¬10) (فَأُحَرِّقَ) (¬11) (بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ) (¬12) (عَلَى مَنْ فِيهَا) (¬13) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا , أَوْ مِرْمَأَتَيْنِ (¬14) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) (¬15) (فَمَا يُصِيبُ مِنَ الْأَجْرِ أَفْضَلُ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (حم) 9372 , وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح , وهذا إسناد حسن. (¬2) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ , جَمَاعَة جَمَاعَة , وَالْوَاحِدَة (عِزَة). (¬3) (حم) 8890 , وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح , وهذا إسناد حسن. (¬4) (م) 651 , (خ) 626 (¬5) (خ) 618 , 2288 , (م) 651 (¬6) (م) 651 , (د) 548 (¬7) (حم) 10975 (¬8) (خ) 2288 , (م) 651 (¬9) (م) 651 , (حم) 7903 (¬10) (م) 652 , (حم) 3816. وَكُلُّهُ صَحِيحٌ، وَلَا مُنَافَاة بَيْن ذَلِكَ. (شرح النووي - ج 2 / ص 451) (¬11) (خ) 2288 (¬12) (م) 651 (¬13) (م) 651 , (حم) 8134 (¬14) الْمِرْمَأَة: ظِلْفُ الشَّاة , وَقِيلَ: سَهْمٌ صَغِيرٌ يُتَعَلَّمُ بِهِ الرَّمْي , وَهُوَ أَحْقَرُ السِّهَام وَأَرْذَلُهَا , أَيْ: لَوْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السِّهَامِ لَأَسْرَعَ الْإِجَابَة , وَالْمَقْصُود: أَنَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَة لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الشَّيْءَ الْحَقِيرَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا , لَبَادَرَ إِلَى حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لِأَجَلِهِ , إِيثَارًا لِلدُّنْيَا عَلَى مَا أَعَدَّهُ الله تَعَالَى مِنْ الثَّوَابِ عَلَى حُضُورِ الْجَمَاعَة , وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَا تَلِيقُ بِغَيْرِ الْمُنَافِقِينَ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 107) (¬15) (خ) 618 , (م) 651 (¬16) (حم) 7971 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(س حم مي) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬1) (فرَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً , فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ) (¬2) (أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ) (¬3) (فَقَالَ: أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَلَاةَ؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " , قَالُوا: لَا، قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ , وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا) (¬4) (مِنَ الْفَضْلِ فِي جَمَاعَةٍ) (¬5) (لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا , وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ (¬6) وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ (¬7) وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى (4) مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى (¬8) مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ, فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ - عز وجل - ") (¬9) ¬

_ (¬1) (س) 843 (¬2) (حم) 21310 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن. (¬3) (مي) 1269 , وإسناده صحيح. (¬4) (س) 843 (¬5) (حم) 21309 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن. (¬6) قَالَ الطِّيبِيُّ: شَبَّهَ - صلى الله عليه وسلم - الصَّفَّ الْأَوَّلَ فِي قُرْبِهِمْ مِنْ الْإِمَامِ بِصَفِّ الْمَلَائِكَةِ فِي قُرْبِهِمْ مِنْ اللهِ تَعَالَى. عون المعبود - (ج 2 / ص 73) (¬7) أَيْ: سَبَقْتُمْ إِلَيْهِ. (¬8) أَيْ: أَكْثَر ثَوَابًا. (¬9) (س) 843 , (د) 554 , (حم) 21302 , (عب) 2004

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا , فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ, فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - سُنَنَ الْهُدَى) (¬1) (وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى: الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ) (¬2) (وَإِنِّي لَا أَحْسَبُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ فِي بَيْتِهِ , فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ , لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ , وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ) (¬3) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ) (¬4) (عَنْ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ) (¬5) (مَعْلُومُ النِّفَاقِ) (¬6) (أَوْ مَرِيضٌ , وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ) (¬7) (حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ) (¬8). ¬

_ (¬1) (م) 257 - (654) , (س) 849 , (د) 550 (¬2) (م) 256 - (654) (¬3) (س) 849 , (د) 550 , (م) 257 - (654) , (حم) 4355 (¬4) (م) 257 - (654) (¬5) (م) 256 - (654) (¬6) (م) 257 - (654) (¬7) (م) 256 - (654) (¬8) (م) 257 - (654) , (س) 849 , (د) 550 , (جة) 777

منع الزكاة من الكبائر

مَنْعُ الزَّكَاةِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ , يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ , هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ , فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ , فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ , وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ , الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ , وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ , فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ , فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ , وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ , وَلَا يَسْتَثْنُونَ , فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ , فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ , فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ , أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ , فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ , أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ , وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ , فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ , بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ , قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ , قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ , فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ , قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ , عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ , كَذَلِكَ الْعَذَابُ , وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (¬4) ¬

_ (¬1) [التوبة/34، 35] (¬2) [فصلت/6، 7] (¬3) [التوبة: 75 - 77] (¬4) [القلم: 17 - 33]

(خ م س د حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا , إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ , فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا (¬1) جَنْبُهُ , وَجَبِينُهُ , وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ , فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (¬2) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (¬3) "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا (وفي رواية: لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ") (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (¬5) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (¬6) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (¬7) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (¬8) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (¬9) (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا) (¬10) (وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬11) (وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) (¬12) (يَوْمَ وِرْدِهَا (¬13)) (¬14) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ , قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) (¬15) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ (¬16) لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (¬17) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ (¬18)) (¬19) (وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ (¬20)) (¬21) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا (¬22) وَاحِدًا) (¬23) (تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا (¬24)) (¬25) (وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " , قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) (¬26) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا) (¬27) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ) (¬28) (وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ) (¬29) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا , لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (¬30) وَلَا جَلْحَاءُ (¬31) وَلَا عَضْبَاءُ (¬32) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا , وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (¬33) كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ") (¬34) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬2) أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْبٌ سِوَاهُ , وَكَانَ الْعَذَابُ تَكْفِيرًا لَهُ. عون (4/ 69) (¬3) أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬4) (م) 987 (¬5) أَيْ: النَّفِيسَة. (¬6) " الْغَزِيرَةَ ": الْكَثِيرَة اللَّبَن , وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون , أَوْ النَّاقَة ذَاتُ الدَّرِّ , تُعَارُ لِدَرِّهَا , فَإِذَا حُلِبَتْ , رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود (4/ 69) (¬7) أَيْ: تُعِيرُهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬8) إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَتُه لِلضِّرَابِ , لَا يَمْنَعُهُ إذا طُلِبَه , وَلَا يَأخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة , فَهِيَ مَطْرُوقَة , وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل: إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬9) (د) 1658 , (م) 988 (¬10) أَيْ: إِعَارَةُ ضَرْعِهَا. (¬11) (م) 988 (¬12) (خ) 1337 (¬13) الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ , وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ , أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. (فتح) - (ج 7 / ص 245) (¬14) (م) 987 (¬15) (س) 2442 (¬16) الْبَطْح فِي اللُّغَة بِمَعْنَى: الْبَسْطِ وَالْمَدّ، فَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ يَكُون عَلَى ظَهْرِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاءُ مَكَّة , لِانْبِسَاطِهَا. النووي (3/ 422) (¬17) الْقَاع: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي الْوَاسِع. وَالْقَرْقَر: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي , فَيَكُونُ صِفَةً مُؤَكِّدَة. عون المعبود (4/ 69) (¬18) يُرِيدُ بِهِ كَمَالَ حَالِ الْإبلِ الَّتِي وَطِئَتْ صَاحِبهَا فِي الْقُوَّة وَالسِّمَن , لِيَكُونَ أَثْقَلَ لِوَطْئِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬19) (م) 987 , (خ) 1391 (¬20) أَيْ: أَبْطَرِهِ وَأَنْشَطِهِ. (¬21) (س) 2442 (¬22) الْفَصِيل: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فُصِلَ مِنْ إِرْضَاعِ أُمّه. شرح النووي (3/ 455) (¬23) (م) 987 (¬24) أَيْ: بِأَرْجُلِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬25) (حم) 8169 , (خ) 1391 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح (¬26) (م) 987 (¬27) (س) 2442 (¬28) (م) 987 (¬29) (س) 2442 (¬30) العَقْصاء: المُلْتَوِيَة القرْنين. (¬31) الجلحاء: الَّتي لَا قَرْنَ لها. (¬32) العَضْبَاءُ: مَكْسُورَة الْقَرْنِ , أَوْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ. المُغرب (3/ 479) وذَوَاتُ الْقُرُون تَكُونُ بِقُرُونِهَا لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصْوَبَ لِطَعْنِهَا وَنَطْحِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422) (¬33) الظِّلْف لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالظِّبَاء، وَهُوَ الْمُنْشَقُّ مِنْ الْقَوَائِم، وَالْخُفُّ لِلْبَعِيرِ وَالْقَدَم لِلْآدَمِيِّ، وَالْحَافِرُ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَار. النووي (ج3/ص 422) (¬34) (م) 24 - (987)

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " وَاَلَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ , لَا يُكْوَى رَجُلٌ بِكَنْزٍ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا , وَلَا دِينَارٌ دِينَارًا , يُوَسَّعُ جِلْدُهُ حَتَّى يُوضَعَ كُلُّ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ عَلَى حِدَتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 8754 , (عب) 10697 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 766

(خ م جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ , مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ (¬2) لَهُ زَبِيبَتَانِ (¬3)) (¬4) (يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ , فَاتِحًا فَاهُ , وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ) (¬5) (فَيَقُولُ: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟) (¬6) (فَيَقُولُ: أَنَا مَالُكَ) (¬7) (الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ) (¬8) (أَنَا كَنْزُكَ) (¬9) (الَّذِي خَبَأتَهُ) (¬10) (قَالَ: فَوَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ) (¬11) (حَتَّى يُطَوَّقُهُ) (¬12) (فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ, فَيَلْقَمُهَا) (¬13) (فلَا يَزَالُ يَقْضَمُهَا (¬14)) (¬15) (كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ) (¬16) (ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِسَائِرِ جَسَدِهِ) (¬17) (فَيَأخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ (¬18) -) (¬19) (حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ) (¬20) (ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآية: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ , بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ , سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَللهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (¬21) ") (¬22) ¬

_ (¬1) أَيْ: نُصِّبَ وَصُيِّرَ , بِمَعْنَى أَنَّ مَالَهُ يَصِيرُ عَلَى صُورَةِ الشُّجَاع. النووي (3/ 424) (¬2) الشُّجَاع: الْحَيَّةُ الذَّكَر، وَالْأَقْرَع: الَّذِي تَمَعَّطَ شَعْرُهُ لِكَثْرَةِ سَمِّهِ. النووي (3/ 424) (¬3) الزبيبتان: نابان يخرجان من فمه، أو نقطتان سوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. (¬4) (خ) 1338 , (م) 988 (¬5) (م) 988 , (خ) 6557 (¬6) (خز) 2255 , (حم) 10349 , وقال شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬7) (خ) 1338 (¬8) (م) 988 , (س) 2454 (¬9) (خ) 1338 (¬10) (م) 988 , (حم) 14482 (¬11) (خ) 6557 , (حم) 8170 (¬12) (هق) 7016 , (خ) 1338 (¬13) (جة) 1786 , (خ) 6557 , (م) 988 (¬14) قَضَمَتْ الدَّابَّةُ شَعِيرَهَا: إِذَا أَكَلَتْهُ. (النووي - ج 3 / ص 424) (¬15) (حم) 7742 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬16) (م) 988 , (س) 2454 (¬17) (حم) 10349 (¬18) الشِّدق: جانب الفم. (¬19) (خ) 4289 , (س) 2482 (¬20) (حم) 7742 (¬21) [آل عمران/180] (¬22) (خ) 4289 , (س) 2482

(خ م ت حم) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَبَيْنَمَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ) (¬1) (خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ , حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ (¬2) يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ (¬3) وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (لِيُبْشِرْ الْكَنَّازُونَ بِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ ظُهُورِهِمْ , يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ بُطُونِهِمْ , وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ) (¬6) (قَالَ: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ , فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا) (¬7) (ثُمَّ تَنَحَّى إِلَى سَارِيَةٍ فَصَلَّى خَلْفَهَا رَكْعَتَيْنِ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , فَقِيلَ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه -) (¬8) (فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ) (¬9) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلَ؟ , فَقَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا) (¬11) (مَا قُلْتَ لَهُمْ , فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا) (¬12) (خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي وَحْدَهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ " , فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ , " فَالْتَفَتَ فَرَآنِي , فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ , جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ: " تَعَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ " , فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً) (¬13) (فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ " , فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬14) (قَالَ: " أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ " - قَالَ: وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ - فَقُلْتُ: نَعَمْ) (¬15) (قَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ (¬16) وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ , إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ , إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا , وَهَكَذَا, وَهَكَذَا) (¬17) (-فَحَثَا) (¬18) (عَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ) (¬19) (وَبَيْنَ يَدَيْهِ) (¬20) (وَمِنْ خَلْفِهِ -) (¬21) (ثُمَّ مَشَيْنَا , فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ ") (¬22) (فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬23) (قَالَ: " إِنَّ الْأَكْثَرِينَ) (¬24) (أَمْوَالًا) (¬25) (هُمْ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , إِلَّا مَنْ قَالَ) (¬26) (فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا) (¬27) (- مِثْلَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى) (¬28) (فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ , وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) (¬29) (وَمِنْ خَلْفِهِ -) (¬30) (وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا) (¬31) (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ") (¬32) (قَالَ (¬33): قُلْتُ: مَالَكَ وَلِإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ؟ , لَا تَعْتَرِيهِمْ (¬34) وَتُصِيبُ مِنْهُمْ) (¬35) (فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ , إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا (¬36) لَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا , وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ) (¬37) (حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) (¬38) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ , قَالَ: خُذْهُ , فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً , فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ) (¬39). ¬

_ (¬1) (م) 34 - (992) (¬2) هِيَ الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاة , وَاحِدُهَا رَضْفَة. فتح الباري (ج 4 / ص 496) (¬3) النُّغْض: الْعَظْمُ الدَّقِيق الَّذِي عَلَى طَرَف الْكَتِف, أَوْ عَلَى أَعْلَى الْكَتِف. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الشَّاخِصُ مِنْهُ، وَأَصْل النُّغْضِ: الْحَرَكَة , وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَوْضِع نُغْضًا , لِأَنَّهُ يَتَحَرَّك بِحَرَكَةِ الْإِنْسَان. فتح الباري (4/ 496) (¬4) أَيْ: يَضْطَرِبُ وَيَتَحَرَّك. فتح الباري (ج 4 / ص 496) (¬5) (خ) 1342 (¬6) (حم) 21508 , (م) 35 - (992) (¬7) (م) 34 - (992) (¬8) (حم) 21523 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 1342 (¬10) (م) 35 - (992) , (حم) 21508 (¬11) (خ) 1342 (¬12) (م) 34 - (992) (¬13) (خ) 6078 , (م) 33 - (94) (¬14) (خ) 6079 (¬15) (خ) 1342 (¬16) أَيْ: تمر علي ثلاثة أيام. (¬17) (خ) 6079 (¬18) (م) 32 - (94) (¬19) (خ) 6079 (¬20) (م) 32 - (94) (¬21) (خ) 6079 (¬22) (م) 32 - (94) , (خ) 6079 (¬23) (خ) 5913 (¬24) (خ) 6079 , (م) 32 - (94) (¬25) (خ) 6262 , (م) 30 - (990) (¬26) (خ) 6079 , (م) 32 - (94) , (س) 2440 (¬27) (حم) 21389 , (خ) 6079 , (م) 32 - (94) (¬28) (م) 32 - (94) (¬29) (ت) 617 , (خ) 6079 , 6078 , (م) 30 - (990) (¬30) (خ) 6079 , (م) 30 - (990) (¬31) (خ) 6078 , (م) 33 - (94) (¬32) (خ) 6079 , 2258 , (م) 30 - (990) (¬33) القائل هو: الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ. (¬34) أَيْ: تَأتِيهِمْ وَتَطْلُبُ مِنْهُمْ، يُقَال: عَرَوْتَه , وَاعْتَرَيْتَه , وَاعْتَرَرْتَه: إِذَا أَتَيْتَهُ تَطْلُبُ مِنْهُ حَاجَة. شرح النووي (ج 3 / ص 431) (¬35) (م) 34 - (992) (¬36) أَرَادَ الِاحْتِجَاجَ لِمَذْهَبِهِ فِي أَنَّ الْكَنْزَ: كُلُّ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الْإِنْسَان، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي ذَرّ. وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْكَنْزَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُه، فَأَمَّا إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاتُه , فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، سَوَاءٌ كَثُرَ أَمْ قَلَّ. وَقَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيحُ أَنَّ إِنْكَارَه إِنَّمَا هُوَ عَلَى السَّلَاطِينِ الَّذِينَ يَأخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَال , وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي وُجُوهِه. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي بَاطِل؛ لِأَنَّ السَّلَاطِينَ فِي زَمَنِه لَمْ تَكُنْ هَذِهِ صِفَتُهُمْ , وَلَمْ يَخُونُوا فِي بَيْتِ الْمَال، إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ أَبُو بَكْر , وَعُمَر , وَعُثْمَان - رضي الله عنهم - وَتُوُفِّيَ فِي زَمَنِ عُثْمَان سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ. النووي (3/ 431) (¬37) (خ) 1342 (¬38) (م) 34 - (992) (¬39) (م) 35 - (992) , (حم) 21508

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " آكِلُ الرِّبَا (¬1) وَمُؤْكِلَهُ (¬2) وَكَاتِبُهُ , وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ , وَالْوَاشِمَةُ , وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ, وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ, وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ , مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: آخُذِهُ وَإِنْ لَمْ يَأكُلْ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ , لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الِانْتِفَاع , كَمَا قَالَ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}.تحفة الأحوذي (3/ 298) (¬2) أَيْ: مُعْطِيهِ لِمَنْ يَأخُذُهُ. عون المعبود - (7/ 316) (¬3) (حم) 3881 , (س) 5102 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 758

(طص) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طص) 935 , صَحِيح الْجَامِع: 5807 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 762

(ت س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَتَتِ امْرَأَتَانِ) (¬1) (مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (وَفِي أَيْدِيهِمَا) (¬3) (مَسَكَتَانِ (¬4) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ) (¬5) (فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ " , فَقَالَتَا: لَا , فَقَالَ لَهُمَا: " أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ) (¬6) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ") (¬7) (فَقَالَتَا: لَا , قَالَ: " فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ) (¬8) وفي رواية: " فَأَدِّيَا حَقَّ اللهِ عَلَيْكُمَا فِي هَذَا " (¬9) الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) (ت) 637 (¬2) (س) 2479 (¬3) (ت) 637 (¬4) (مَسَكَتَانِ): الْوَاحِدَة: مَسَكَة , وَهِيَ السِّوَار. عون المعبود (3/ 485) (¬5) (س) 2479 , (د) 1563 (¬6) (ت) 637 (¬7) (س) 2479 , (د) 1563 (¬8) (ت) 637 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 768 (¬9) (حم) 6901 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬10) أَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَة زَوْج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ تَلِي بَنَات أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرهَا , لَهُنَّ الْحُلِيّ , فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة. وَأَخْرَجَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْد الله بْن عُمَر كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَه وَجَوَارِيَه الذَّهَب، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة. وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ شَرِيك عَنْ عَلِيّ بْن سُلَيْمَان قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْن مَالِكٍ عَنْ الْحُلِيِّ , فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاة. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن دِينَار قَالَ: سَمِعْت اِبْنَ خَالِدٍ يَسْأَلُ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ الْحُلِيّ أَفِيهِ زَكَاة؟ , قَالَ جَابِر: لَا، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْف دِينَار؟ , فَقَالَ جَابِر: أَكْثَر. وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ فَاطِمَة بِنْت الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْف. قَالَ صَاحِب التَّنْقِيح: قَالَ الْأَثْرَم: سَمِعْت أَبَا عَبْد الله أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُولُ: خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاة: أَنَس بْن مَالِك وَجَابِر وَابْن عُمَر , وَعَائِشَة , وَأَسْمَاء. قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ: اخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيّ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَر اِبْن الْخَطَّاب , وَعَبْد الله بْن مَسْعُود , وَعَبْد الله بْن عُمَر وَابْن عَبَّاس , أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ الزَّكَاة، وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب , وَسَعِيد بْن جُبَيْر , وَعَطَاء , وَابْن سِيرِينَ , وَجَابِر بْن زَيْد , وَمُجَاهِد , وَالزُّهْرِيّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأي. وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر , وَجَابِر بْن عَبْد الله , وَعَائِشَة , وَعَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاة، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك بْن أَنَس , وَأَحْمَد بْن حَنْبَل , وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الظَّاهِرُ مِنْ الْكِتَابِ يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَهَا , وَالْأَثَر يُؤَيِّدُهُ , وَمَنْ أَسْقَطَهَا ذَهَبَ إِلَى النَّظَر , وَمَعَهُ طَرَفٌ مِنْ الْأَثَر , وَالِاحْتِيَاطُ أَدَاؤُهَا. وَفِي سُبُل السَّلَام: وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحِلْيَة , وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا نِصَابَ لَهَا , لِأَمْرِهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَزْكِيَةِ هَذِهِ الْمَذْكُورَة , وَلَا يَكُونُ خَمْسَ أَوَاقِي فِي الْأَغْلَب , وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَال: الْأَوَّل: وُجُوب الزَّكَاة , وَهُوَ مَذْهَب جَمَاعَة مِنْ السَّلَف , وَأَحَد أَقْوَال الشَّافِعِيّ , عَمَلًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيث. وَالثَّانِي: لَا تَجِبُ الزَّكَاة فِي الْحِلْيَة، وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد أَقْوَاله , لِآثَارٍ وَرَدَتْ عَنْ السَّلَف قَاضِيَة بِعَدَمِ وُجُوبهَا فِي الْحِلْيَة , وَلَكِنْ بَعْدَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ , لَا أَثَرَ لِلْآثَارِ. وَالثَّالِث: أَنَّ زَكَاةَ الْحِلْيَةِ عَارِيَتهَا , كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَس , وَأَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر. والرَّابِع: أَنَّهَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَرَّة وَاحِدَة، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَس. وَأَظْهَرُ الْأَقْوَال دَلِيلًا: وُجُوبُهَا , لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَقُوَّتِهِ. وَأَمَّا نِصَابُهَا , فَعِنْد الْمُوجِبِينَ: نِصَابُ النَّقْدَيْنِ , وَظَاهِرُ حَدِيثِهَا الْإِطْلَاق , وَكَأَنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِأَحَادِيثِ النَّقْدَيْنِ , اِنْتَهَى مَا فِي سُبُل السَّلَام. عون (3/ 487)

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ (¬1) مِنْ وَرِقٍ , فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ " , قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ , قَالَ: " هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفَتَخ: الخاتم الذي لا فصوص فيه. (¬2) (د) 1565، (ك) 1437 , (قط) ج2/ص105 ح1 , (هق) 7338 صححه في الإرواء تحت حديث: 817 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 769، وآداب الزفاف ص191

(خ م حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ) (¬1) (أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ قِتَالَهُمْ) (¬2) (فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ) (¬3) (كَيْفَ تُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ؟) (¬4) (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ , وَحِسَابُهُ عَلَى الله (¬5) "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ (¬6) فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ (¬7) وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (¬8) عِقَالًا (¬9) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 6526 , (م) 20 (¬2) (حم) 10852 , (س) 3975 (¬3) (خ) 6526 , (م) 20 (¬4) (حم) 10852 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) قَالَ الْخَطَّابِيّ: زَعَمَ الرَّوَافِضُ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ مُتَنَاقِضٌ , لِأَنَّ فِي أَوَّلِهِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا , وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُمْ ثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ , إِلَّا أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاة، فَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ , فَكَيْفَ اِسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ وَسَبْيَ ذَرَارِيّهمْ؟ , وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا , فَكَيْف احْتَجَّ عَلَى عُمَرَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟، فَإِنَّ فِي جَوَابِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِالصَّلَاةِ. قَالَ: وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ، صِنْفٌ رَجَعُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَصِنْفٌ مَنَعُوا الزَّكَاة , وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا , وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} , فَزَعَمُوا أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ خَاصٌّ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُطَهِّرُهُمْ , وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ , فَكَيْف تَكُونُ صَلَاتُهُ سَكَنًا لَهُمْ؟، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بِقَوْلِهِ الصِّنْفَ الثَّانِي , لِأَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي جَوَازِ قَتْلِ الصِّنْفِ الْأَوَّل، كَمَا أَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي قِتَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَالنِّيرَاِن , وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , قَالَ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مِنْ الْحَدِيثِ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ , وَقَدْ حَفِظَ غَيْرُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَعًا، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَعْقُوب بِلَفْظٍ يَعُمُّ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ , حَيْثُ قَالَ فِيه: " وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ " , فَإِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدُعِيَ إِلَيْهِ , فَامْتَنَعَ وَنَصَبَ الْقِتَالَ , أَنَّهُ يَجِبُ قِتَالُه , وَقَتْلُه إِذَا أَصَرَّ، قَالَ: وَإِنَّمَا عَرَضَتْ الشُّبْهَةُ لِمَا دَخَلَهُ مِنْ الِاخْتِصَارِ , وَكَأَنَّ رَاوِيهِ لَمْ يَقْصِدْ سِيَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِه , وَإِنَّمَا أَرَادَ سِيَاقَ مُنَاظَرَةِ أَبِي بَكْر وَعُمَر , وَاعْتَمَدَ عَلَى مَعْرِفَةِ السَّامِعِينَ بِأَصْلِ الْحَدِيث، اِنْتَهَى قُلْت: وَفِي هَذَا الْجَوَاب نَظَر، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فِي الْحَدِيث " حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاة , وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " , مَا اسْتَشْكَلَ قِتَالَهُمْ , لِلتَّسْوِيَةِ فِي كَوْنِ غَايَةِ الْقِتَالِ تَرْكَ كُلٍّ مِنْ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ , وَإِقَامِ الصَّلَاة , وَإِيتَاءِ الزَّكَاة. قَالَ عِيَاض: حَدِيثُ ابْنِ عُمَر نَصٌّ فِي قِتَالِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ , كَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَاحْتِجَاجُ عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ , وَجَوَابُ أَبِي بَكْرٍ , دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا فِي الْحَدِيثِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ , إِذْ لَوْ سَمِعَهُ عُمَرُ , لَمْ يَحْتَجَّ عَلَى أَبِي بَكْر , وَلَوْ سَمِعَهُ أَبُو بَكْر , لَرَدَّ بِهِ عَلَى عُمَر وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاحْتِجَاج بِعُمُومِ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّهِ ". قُلْت: إِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي قَوْله " بِحَقِّهِ " لِلْإِسْلَامِ , فَمَهْمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْإِسْلَام تَنَاوَلَهُ، وَلِذَلِكَ اِتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الزَّكَاة. فتح الباري (19/ 382) (¬6) الْمُرَاد بِالْفَرْقِ: مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ , وَأَنْكَرَ الزَّكَاةَ جَاحِدًا , أَوْ مَانِعًا مَعَ الِاعْتِرَافِ , وَإِنَّمَا أُطْلِقَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّة الْكُفْرُ , لِيَشْمَل الصِّنْفَيْنِ، فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ جَحَدَ حَقِيقَة , وَفِي حَقِّ الْآخَرِينَ مَجَازٌ تَغْلِيبًا، وَإِنَّمَا قَاتَلَهُمْ الصِّدِّيقُ وَلَمْ يَعْذُرْهُمْ بِالْجَهْلِ , لِأَنَّهُمْ نَصَبُوا الْقِتَال , فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الرُّجُوع، فَلَمَّا أَصَرُّوا قَاتَلَهُمْ. قَالَ الْمَازِرِيّ: ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مُوَافِقًا عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الصَّلَاة , فَأَلْزَمَهُ الصِّدِّيقُ بِمِثْلِهِ فِي الزَّكَاة , لِوُرُودِهِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَوْرِدًا وَاحِدًا. فتح الباري (ج 19 / ص 382) (¬7) قوله " فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ " يُشِيرُ إِلَى دَلِيلِ مَنْعِ التَّفْرِقَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَنَّ حَقَّ النَّفْسِ الصَّلَاة , وَحَقَّ الْمَالِ الزَّكَاة، فَمَنْ صَلَّى عَصَمَ نَفْسَه، وَمَنْ زَكَّى عَصَمَ مَالَه، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ , قُوتِلَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاة، وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ , أُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ مَالِهِ قَهْرًا، وَإِنْ نَصَبَ الْحَرْبَ لِذَلِكَ , قُوتِلَ , وَهَذَا يُوَضِّحُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَمِعَ فِي الْحَدِيث " وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " لَمَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا الِاسْتِنْبَاط، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ , وَاسْتَظْهَرَ بِهَذَا الدَّلِيلِ النَّظَرِيّ. فتح الباري (19/ 382) (¬8) العَناق: الأنثى من المَعْزِ إذا قَوِيَت , ما لم تَستكمل سنة. (¬9) (خ) 6855 , (م) 20 العِقال: الحبل الذي تُربط به الإبل ونحوها. (¬10) فِي هذا الحديثِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى شَجَاعَةِ أَبِي بَكْر - رضي الله عنه - وَتَقَدُّمِهِ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْعِلْمِ عَلَى غَيْرِه , وهُوَ أَكْبَرُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْد رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ ثَبَتَ لِلْقِتَالِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ الْعَظِيم , وَاسْتَنْبَطَ - رضي الله عنه - مِنْ الْعِلْمِ بِدَقِيقِ نَظَرِهِ , وَرَصَانَةِ فِكْرِهِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الِابْتِدَاءِ بِهِ غَيْره , فَلِهَذَا وَغَيْرِه مِمَّا أَكْرَمَهُ الله تَعَالَى بِهِ , أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ أُمَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ - رضي الله عنهم - فِي مَعْرِفَةِ رُجْحَانِهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَشْهُورَة. شرح النووي (ج1ص94) (¬11) (خ) 6526 , (م) 20

(حم هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ) (¬1) (لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِمَّا جُمِعَ مِنَ الزَّكَاةِ) (¬2) (فَلَمَّا أَتَاهُمُ الْخَبَرُ فَرِحُوا , وَخَرَجُوا لِيَتَلَقَّوْا رَسُولَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا حُدِّثَ الْوَلِيدُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا يَتَلَقَّوْنَهُ) (¬3) (فَرِقَ (¬4) فَرَجَعَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (إِنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَدْ مَنَعُوا) (¬6) (الزَّكَاةَ , وَأَرَادُوا قَتْلِي) (¬7) (" فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا) (¬8) (وَضَرَبَ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ (¬9) " , وأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِأَصْحَابِهِ , حَتَّى إِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَعْثُ وَفَصَلَ مِنَ الْمَدِينَةِ , لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ، فَقَالُوا: هَذَا الْحَارِثُ، فَلَمَّا غَشِيَهُمْ قَالَ لَهُمْ: إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ؟ , قَالُوا: إِلَيْكَ قَالَ: وَلِمَ؟ , قَالُوا: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بن عُقْبَةَ "، فَرَجَعَ فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدَتْ قَتْلَهُ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ بَتَّةً , وَلَا أَتَانِي , فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي؟ " , قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلَا أَتَانِي وَمَا أَقْبَلْتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَيَّ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (وَإِنَّا خَشِينَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا رَدَّهُ كِتَابٌ جَاءَهُ مِنْكَ لِغَضَبٍ غَضِبْتَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ) (¬11) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - عُذْرَهُمْ فِي الْكِتَابِ , فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبَأٍ فَتَبَيَّنُوا , أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ , وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ , لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ , وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ , وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ , أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ , فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬12)) (¬13). ¬

_ (¬1) (هق) 17754 (¬2) (حم) 18482 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن بشواهده. (¬3) (هق) 17754 (¬4) أَيْ: خاف. (¬5) (حم) 18482 (¬6) (هق) 17754 (¬7) (حم) 18482 (¬8) (هق) 17754 (¬9) الحارث: اسم سيد بني المصطلق. وتأمَّل مِنْ أين أخذ أبو بكر - رضي الله عنه - مشروعية قتال مانع الزكاة. ع (¬10) (حم) 18482 (¬11) (هق) 17754 (¬12) [الحجرات/6 - 8] (¬13) (هق) 17754، انظر الصَّحِيحَة: 3088

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا:) (¬1) (مَنْ يُقْرِضْ الْيَوْمَ , يُجْزَى غَدًا) (¬2) (وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (¬3) وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1374 , (م) 1010 (¬2) (حم) 8040 , انظر الصحيحة تحت الحديث: 920. (¬3) قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا فِي الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ , وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ , وَعَلَى الْعِيَال , وَالضِّيفَان , وَالصَّدَقَات , وَنَحْو ذَلِكَ، بِحَيْثُ لَا يُذَمُّ وَلَا يُسَمَّى سَرَفًا، وَالْإِمْسَاكُ الْمَذْمُومُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ هَذَا. شرح النووي (3/ 450) (¬4) (خ) 1374 , (م) 1010

الشح من الكبائر

الشُّحُّ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ , وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ , وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ , وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ , وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى , وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى , وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى} (¬4) ¬

_ (¬1) [التغابن/16] (¬2) [النساء: 37] (¬3) [محمد: 38] (¬4) [الليل: 8 - 11]

(خ م س د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬4)) (¬5) (وَالشُّحُّ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَالِ يَوْمَ اِزْدِحَامِ الطَّائِفَتَيْنِ. (¬4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا: الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَاتِ عَنْ الْفَوَاحِشِ وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَانُ فِي الشَّرْعِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي (1/ 192) (¬5) (خ) 2615 , (م) 89 (¬6) (س) 3671

(م) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (¬1) الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ , لَا يَبْتَغُونَ (¬2) أَهْلًا , وَلَا مَالًا (¬3) وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ , وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ , وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ , وَالشِّنْظِيرُ (¬4) الْفَحَّاشُ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا عَقْل لَهُ يَزْبُرهُ وَيَمْنَعُهُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي. (¬2) أَيْ: لَا يَطْلُبُونَ. (¬3) فَقَالَ رَجُلٌ لِمُطَرِّف بْن عَبْد الله الشخير: وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَاللهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إِلَّا وَلِيدَتُهُمْ يَطَؤُهَا. (م) 2865 (¬4) (الشِّنْظِير): فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيث بِأَنَّهُ الْفَحَّاش , وَهُوَ السَّيِّئُ الْخُلُق , البذيء اللسان. (¬5) (م) 2865 , (حم) 17519

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اتَّقُوا الشُّحَّ (¬1) فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (¬2) حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ , وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ , وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْبُخْل: أَنْ يَضَنَّ بِمَالِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ , وَالشُّحُّ: أَنْ يَبْخَلَ بِمَالِهِ , وَقَالَ اِبْن الْأَثِير: الشُّحُّ أَشَدُّ الْبُخْل , وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْبُخْلِ. وَقِيلَ: هُوَ الْبُخْلُ مَعَ الْحِرْص. وَقِيلَ: الْبُخْلُ فِي أَفْرَادِ الْأُمُورِ وَآحَادِهَا , وَالشُّحُّ عَامّ. وَقِيلَ: الْبُخْل بِالْمَالِ , وَالشُّحّ بِالْمَالِ وَالْمَعْرُوف. عون المعبود (4/ 106) قال تعالى: {أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ} [الأحزاب: 19] (¬2) أَيْ: مِنْ الْأُمَمِ , ويَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا الْهَلَاكَ هُوَ الْهَلَاكُ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ فِي الدُّنْيَا , بِأَنَّهُمْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ هَلَاكُ الْآخِرَة، وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَر , وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَهْلَكَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة. شرح النووي (8/ 385) (¬3) (م) 56 - (2578) , (خد) 483 , (حم) 14501 , الصَّحِيحَة: 858

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ , فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) (¬1) (أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا , وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا , وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ (¬2) فَفَجَرُوا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 6837 , 6792 , (د) 1698 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (الْفُجُور): الْمَيْلُ عَنْ الْقَصْدِ وَالسَّدَاد. وَقِيلَ: هُوَ الِانْبِعَاثُ فِي الْمَعَاصِي أَوْ الزِّنَا. عون المعبود (4/ 106) (¬3) (د) 1698 , (حم) 6837 , 6792 , (د) 1698 ,صَحِيح الْجَامِع: 2678 الصحيحة تحت حديث: 858

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ (¬1) وَأَقْرَعَ , وَأَعْمَى , أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (¬2) فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ , وَجِلْدٌ حَسَنٌ , وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي (¬3) النَّاسُ، فَمَسَحَهُ (¬4) فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ , وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا , وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْإِبِلُ , فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ (¬5) فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا , فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي , فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ (¬6) فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا (¬7) فَأَنْتَجَ هَذَانِ (¬8) وَوَلَّدَ هَذَا (¬9) فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ (¬10) أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ (¬11) فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ , قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي (¬12) فلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ , أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ , وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ , بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ (¬13) فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ , فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ , فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ , فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ (¬14) فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا , فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ , وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ , فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا , فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا , فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ , انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ , أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ , شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي) (¬15) (وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي) (¬16) (فَخُذْ مَا شِئْتَ , وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ للهِ (¬17) فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ (¬18) وَقَدْ رَضِي اللهُ عَنْكَ , وَسَخِطَ (¬19) عَلَى صَاحِبَيْكَ ") (¬20) ¬

_ (¬1) البَرَص: بياضٌ يصيب الجِلْد. (¬2) الابتلاء: الاختبار والامتحان بالخير أو الشر. (¬3) أَيْ: اِشْمَأَزُّوا مِنْ رُؤْيَتِي. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬4) أَيْ: مَسَحَ عَلَى جِسْمه. (¬5) الْعُشَرَاء: هِيَ الْحَامِل الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا فِي حَمْلِهَا عَشْرَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ طَرَقَهَا الْفَحْل. (فتح الباري) (ج10ص265) (¬6) أَيْ: مَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬7) أَيْ: ذَات وَلَد , وَيُقَال: حَامِل. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬8) أَيْ: صَاحِب الْإِبِل وَالْبَقَر. (¬9) أَيْ: صَاحِب الشَّاة. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬10) أَيْ: المَلَك. (¬11) أَيْ: فِي الصُّورَة الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا لَمَّا اِجْتَمَعَ بِهِ وَهُوَ أَبْرَص , لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي إِقَامَة الْحُجَّة عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬12) أَيْ: تَقَطَّعَتْ بِه الْأَسْبَاب الَّتِي يَقْطَعُهَا فِي طَلَب الرِّزْق. فتح (10/ 265) (¬13) أَيْ: أَتَوَصَّل بِهِ إِلَى مُرَادِي. (¬14) الكابر: العظيم الكبير بين الناس , والمراد أنه وَرِثَ عن آبائه , عن أجداده. (¬15) (م) 2964 , (خ) 3277 (¬16) (خ) 3277 (¬17) أَيْ: لَا أَشُقُّ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْءٍ تَطْلُبُهُ مِنِّي أَوْ تَأخُذُهُ. فتح (10/ 265) (¬18) أَيْ: اُمْتُحِنْتُمْ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬19) أَي: غضب. (¬20) (م) 2964 , (خ) 3277

(س د حم طب) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ (¬1) يَأتِي رَحِمَهُ فَيَسْأَلُهُ فَضْلًا (¬2) أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ, فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ، إِلَّا أُخْرِجَ لَهُ) (¬3) (فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬4) (مِنْ جَهَنَّمَ) (¬5) (شُجَاعًا أَقْرَعَ (¬6) يَتَلَمَّظُ (¬7)) (¬8) (يَنْهَسُهُ (¬9) قَبْلَ الْقَضَاءِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذُو الْقُرْبَى وَذُو الْأَرْحَام. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬2) أَيْ: الْمَالُ الْفَاضِل مِنْ الْحَاجَة. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬3) (طب) 2343 , انظر الصَّحِيحَة: 2548 (¬4) (د) 5139 (¬5) (طب) 2343 (¬6) الشُّجَاع: الْحَيَّة , وَالْأَقْرَع: هُوَ الَّذِي اِنْحَسَرَ الشَّعْر مِنْ رَأسه مِنْ كَثْرَة سُمّه. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬7) تَلَمَّظَ: أخرج لسانه فمسح شفتيه. (¬8) (س) 2566 (¬9) النَّهْس: أخْذ اللَّحم بأطراف الأسْنان , والنَّهْش: الأخْذُ بِجَميعها. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 285) (¬10) (حم) 20036 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (¬1) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (¬2) بِالطَّرِيقِ) (¬3) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (¬4)) (¬5) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (¬6)) (¬7) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬8) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (¬9) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (¬10) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (¬11) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (¬12) كَذَا وَكَذَا) (¬13) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (¬14) (فَأَخَذَهَا (¬15)) (¬16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬18) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬19) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (¬21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (¬22) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (¬23) (مَا يُرِيدُ) (¬24) (وَفَى لَهُ (¬25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ, وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ" (¬28) ¬

_ (¬1) (م) 108 , (خ) 2230 (¬2) أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬3) (خ) 2230 (¬4) لَا شَكَّ فِي غِلَظِ تَحْرِيمِ مَا فَعَلَ، وَشِدَّةِ قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَعُ الْمَاشِيَةَ فَضْلَ الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْفَ بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْنُ السَّبِيلِ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ , كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ , لَمْ يَجِبْ بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220) (¬5) (خ) 2527 (¬6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله: " مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ , لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره. وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ حَفَرَهَا , وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ , وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231) (¬7) (خ) 7008 (¬8) (خ) 2527 (¬9) (م) 108 (¬10) (خ) 2240 (¬11) (م) 108 (¬12) أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬13) أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬14) (خ) 2230 (¬15) أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلْفِه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬16) (خ) 6786 (¬17) خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلِّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِعُ فِيهِ , وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا, وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْدَ الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬18) (خ) 2240 , (م) 108 (¬19) أَيْ: لَا نَصِيبَ لهم. (¬20) [آل عمران/77] (¬21) أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَامَ الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬22) (خ) 2240 (¬23) (م) 108 , (خ) 2527 (¬24) (خ) 2527 (¬25) أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة , مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143) (¬26) فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ , وَالْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ , وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْلُ فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ: أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ وَيُقِيمَ الْحُدُودَ , وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ , دُونَ مُلَاحَظَةِ الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ , فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور , وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ اللهُ عَنْهُ. وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ , وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا , فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُهُ آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬27) (م) 108 , (خ) 2527 (¬28) (خ) 2240

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ (¬1) مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (¬2) ¬

_ (¬1) الكلأ: العشب. (¬2) (حم) 6673 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6560 , والصحيحة: 1422

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ , وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْآنَ , الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , يَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي , وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 111 , الصَّحِيحَة: 2646 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2564، وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 81

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي إِعْطَاءِ هَذَا الْمَالِ فِتْنَةً , وَفِي إِمْسَاكِهِ فِتْنَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20605 , القضاعي في مسند الشهاب ج2ص115ح999 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

الإفطار في رمضان من غير عذر من الكبائر

الْإفْطَارُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر (خز) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ , إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ (¬1) فَأَتَيَا بِي جَبَلا وَعْرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ, فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ , فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ , فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ , إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ , فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ , قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ , ثُمَّ انْطَلَقَا بِي , فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ (¬2) مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ (¬3) تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ (¬4) فَقُلْتُ: خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى - قَالَ سُلَيْمَانُ: مَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ أَبُو أُمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأيِهِ؟ - " (¬5) ¬

_ (¬1) الضَّبْع: الْعَضُد. (¬2) العراقيب: جَمْع عُرْقُوب , وهو: عَصَب غَلِيظ فَوْق عَقِب الْإِنْسَان. (¬3) الشِّدْق: جانب الفم مما يلي الخد. (¬4) أَيْ: يفطرون قبل وقت الإفطار. (¬5) (خز) 1986 , (حب) 7491 , الصَّحِيحَة: 3951 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2393

صوم الدهر من الكبائر

صَوْمُ الدَّهْرِ مِنَ الْكَبَائِر (حم) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَامَ الدَّهْرَ , ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا , وَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19728 , (حب) 3584 , انظر الصَّحِيحَة: 3202

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَامَ الْأَبَدَ , فلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2373 , (جة) 1705 , (ش) 9552 , (حب) 3581

عدم دفع المهر للزوجة من الكبائر

عَدَمُ دَفْعِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا , أَتَأخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ , وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (¬1) (ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ , رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا , طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 20، 21] (¬2) (ك) 2743 , (هق) 14173 , صَحِيح الْجَامِع: 1567، الصَّحِيحَة: 999

(بز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ, فَهُوَ زَانٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1806

(طس) , وَعَنْ أَبِي مَيْمُونٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ , لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا , خَدَعَهَا , فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) اسمه: جابان الكُردي، وهو صحابي. (¬2) (طس) 1851 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1807

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ (¬1) حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ , وَالْمَرْأَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قوله " إِنِّي أُحَرِّجُ " مِنَ التَّحْرِيج , أَوْ الْإِحْرَاج , أَيْ: أُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فِي تَضْيِيعِ حَقِّهِمَا , وَأُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ , وَالْمَقْصُود: إِشْهَادُه تَعَالَى فِي تَبْلِيغِ ذَلِكَ الْحُكْمِ إِلَيْهِمْ. وَفِي الزَّوَائِد: الْمَعْنَى: أُحَرِّجُ عَنْ هَذَا الْإِثْم , بِمَعْنَى أَنْ يَضِيعَ حَقُّهُمَا , وَأُحَذِّرُ مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرًا بَلِيغًا , وَأَزْجُر عَنْهُ زَجْرًا أَكِيدًا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 83) (¬2) (جة) 3678 , (حم) 9664 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2447 , الصَّحِيحَة: 1015

إتيان الرجل زوجته في دبرها من الكبائر

إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (جة) , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ هُنَا: الْمُجَامَعَة. (¬2) (جة) 1924 , (حم) 21903 , وصححه الألباني في الإرواء: 2005، وصَحِيح الْجَامِع: 933، والصَّحِيحَة: 873

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. تحفة الأحوذي (1/ 162) (¬2) (طس) 9179 , الصَّحِيحَة: 3378 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2430

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 135 , (جة) 639 , وصححه الألباني في الإرواء: 2006، والمشكاة:551

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2162 , (حم) 10209 , صَحِيح الْجَامِع: 5889 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2432 (¬2) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارهنَّ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ الْأُمَّة , إِلَّا الْقَلِيل , لِلْحَدِيثِ هَذَا، وَلِأَنَّ الْأَصْل: تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَة , إِلَّا لِمَا أَحَلَّهُ الله , وَلَمْ يُحِلّ تَعَالَى إِلَّا الْقُبُل , كَمَا دَلَّ لَهُ قَوْله {فَأتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} , وَقَوْله: {فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله} فَأَبَاحَ مَوْضِعَ الْحَرْث، وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْحَرْثِ: نَبَاتُ الزَّرْع , فَكَذَلِكَ النِّسَاء , الْغَرَضُ مِنْ إِتْيَانهنَّ هُوَ طَلَبُ النَّسْل , لَا قَضَاءُ الشَّهْوَة , وَهُوَ لَا يَكُون إِلَّا فِي الْقُبُل فَيَحْرُمُ مَا عَدَا مَوْضِعِ الْحَرْث , وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُه , لِعَدَمِ الْمُشَابَهَةِ فِي كَوْنِهِ مَحَلًّا لِلزَّرْعِ. وَأَمَّا مَحَلُّ الِاسْتِمْتَاع فِيمَا عَدَا الْفَرْج , فَمَأخُوذٌ مِنْ دَلِيلٍ آخَر , وَهُوَ جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا عَدَا الْفَرْج. وَذَهَبَتْ الْإِمَامِيَّة إِلَى جَوَازِ إِتْيَانِ الزَّوْجَة , وَالْأَمَة , بَلْ وَالْمَمْلُوكِ فِي الدُّبُر. وَفِي الْهَدْي النَّبَوِيِّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: لَا أُرَخِّص فِيهِ , بَلْ أَنْهَى عَنْهُ , وَقَالَ: إِنَّ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَئِمَّة إِبَاحَتَه , فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ أَفْحَشَ الْغَلَطِ وَأَقْبَحِه , وَإِنَّمَا الَّذِي أَبَاحُوهُ أَنْ يَكُون الدُّبُرُ طَرِيقًا إِلَى الْوَطْءِ فِي الْفَرْج، فَيَطَأُ مِنْ الدُّبُر , لَا فِي الدُّبُر , فَاشْتَبَهَ عَلَى السَّامِع. عون المعبود (5/ 45)

(ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8996 , (حم) 6706 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2425 , غاية المرام: 234

(ت)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا , أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1166 , (جة) 1923 , صَحِيح الْجَامِع: 7802 , المشكاة: 3194

(هب)، وَعَنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ الَّذِي يَأتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ: هَذَا يَسْأَلُنِي عَنِ الْكُفْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5378 , (ن) 9004 , (الجامع لمعمر بن راشد) 20953 وقال الألباني في آداب الزفاف ص33: وسنده صحيح، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قد تَيَقَنَّا بِطُرُقٍ لَا مَحيدَ عنها نَهْيَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن أدبارِ النساء , وجَزَمْنَا بِتَحْريمه. أ. هـ

(ن)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِنَّا نَشْتَرِي الْجَوَارِيَ فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ , قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟ , قَالَ: نَأتِيهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ , قَالَ: أَوَّ , أَوَيَعْمَلُ هَذَا مُسْلِمٌ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8979 , (طح) 4396 , (مش) 6128 , وقال الألباني في آداب الزفاف ص 29: سنده صحيح، وهو نصٌّ صريح من ابن عمر في إنكاره أشدَّ الإنكارِ إتيانَ النساء في الدُّبر , فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره مما ينافي هذا النص خَطَأٌ عليه قطعا فلا يُلْتَفَتُ إليه. أ. هـ

إتيان الرجل زوجته الحائض من الكبائر

إِتْيَانُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ مِنَ الْكَبَائِر (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى حَائِضًا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 135 , (جة) 639 , وصححه الألباني في الإرواء: 2006، والمشكاة:551

إتيان الرجل أمته الحامل من غيره من الكبائر

إتْيَانُ الرِّجُلِ أَمَتَهُ الْحَامِلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَبَائِر (م د حم) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي غَزْوَةٍ , فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا (¬1)) (¬2) (عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (¬3)) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا (¬5)؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ , كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ , وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) المُجِحٍّ: الْحَامِلُ الَّتِي قَدْ قَارَبَتْ الْوِلَادَةَ. نيل الأوطار (10/ 426) (¬2) (د) 2156 , (م) 139 - (1441) , (حم) 21751 (¬3) أَيْ: خيمة. (¬4) (م) 139 - (1441) , (حم) 21751 (¬5) أَيْ: يَطَأهَا , وَكَانَتْ حَامِلًا مَسْبِيَّةً , لَا يَحِلُّ جِمَاعُهَا حَتَّى تَضَع. (النووي - ج 5 / ص 167) (¬6) (حم) 21751 , (م) 139 - (1441) , (د) 2156، (ك) 2789 (ش) 17468 (¬7) أَيْ: أَنَّهُ قَدْ تَتَأَخَّرُ وِلَادَتُهَا سِتَّةَ أَشْهُر , حَيْثُ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ هَذَا السَّابِي , وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ قَبْلَه , فَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِه مِنْ السَّابِي , يَكُون وَلَدًا لَهُ , وَيَتَوَارَثَانِ , وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ السَّابِي , لَا يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَلَا السَّابِي , لِعَدَمِ الْقَرَابَة , بَلْ لَهُ اِسْتِخْدَامُه , لِأَنَّهُ مَمْلُوكُه , فَتَقْدِيرُ الْحَدِيث أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْحِقُهُ وَيَجْعَلُهُ اِبْنًا لَهُ , وَيُوَرِّثهُ , مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ تَوْرِيثُه لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهُ , وَلَا يَحِلُّ تَوَارُثُه وَمُزَاحَمَتُه لِبَاقِي الْوَرَثَة , وَقَدْ يَسْتَخْدِمُهُ اِسْتِخْدَامَ الْعَبِيد , وَيَجْعَلُهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكُهُ , مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ , لِكَوْنِهِ مِنْهُ إِذَا وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ مُحْتَمِلَةٍ كَوْنَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ وَطْئِهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْمَحْظُور. النووي (ج 5 / ص 167)

عدم العدل بين الزوجات من الكبائر

عَدَمُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَات مِنَ الْكَبَائِر (ت س جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (¬1) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (¬2) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (¬3) مَائِلٌ (¬4)) (¬5) وفي رواية (¬6): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (¬7) " ¬

_ (¬1) (س) 3942 (¬2) (ت) 1141 (¬3) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج 5 / ص 17) (¬4) أَيْ: مَفْلُوج (مَشْلُول). عون المعبود - (ج 5 / ص 17) (¬5) (س) 3942 (¬6) (جة) 1969 , صححه الألباني في الإرواء: 2017 (¬7) وَفِي (حم) 7923: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " , وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ , كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216) وَالْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْلُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} , وَالْمُرَاد: الْمَيْلُ فِي الْقَسْمِ وَالْإِنْفَاق , لَا فِي الْمَحَبَّة , لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْد. عون المعبود (ج5ص17)

ترك الإنفاق على من يلزمه نفقتهم من الكبائر

تَرْكُ الْإنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْكَبَائِر (م حم) , عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ مَوْلًى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَذَا الشَّهْرَ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَاتْرُكْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (¬1) " (¬2) وفي رواية: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُضَيِّعُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ وَعَبِيدِهِ. عون (4/ 101) (¬2) (حم) 6842 , (د) 1692 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4481 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1965 (¬3) (م) 996

الدياثة من الكبائر

الدَّيَاثَةُ مِنَ الْكَبَائِر (س حم هب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ [أَبَدًا] (¬1) ولَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ , الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ , وَالدَّيُّوثُ) (¬2) وفي رواية: (وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُّوثُ؟ , قَالَ: " الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ (¬3) ") (¬4) وفي رواية: " الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ " (¬5) ¬

_ (¬1) (هب) 10800 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3062 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2071 (¬2) (س) 2562 , (حم) 6180 , انظر الصَّحِيحَة: 674 , 1397 (¬3) أَيْ: الذي يرى فيهن ما يسوءُه , ولا يغارُ عليهن , ولا يمنعهن , فَيُقِرُّ في أهله الخُبْث (الزِّنَا). مرقاة المفاتيح (ج 11 / ص 296) (¬4) (هب) 10800 (¬5) (حم) 5372 , صَحِيح الْجَامِع: 3052 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2366

المحلل والمحلل له من الكبائر

الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (جة) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " هُوَ الْمُحَلِّلُ , لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ , وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُحِلِّل: هُوَ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا بِقَصْدِ الطَّلَاقِ , لِتَحِلَّ هِيَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ: الزَّوْجُ الْأَوَّلُ. تحفة الأحوذي (3/ 186) (¬2) (جة) 1936، (ك) 2804 , (طب) ج17ص299ح825 , (هق) 13965 (¬3) قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص: اِسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاح إِذَا شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ , أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ إِطْلَاقَهُ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَة وَغَيْرَهَا. وقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ شَرْطٍ بَيْنهمَا , فَالنِّكَاحُ فَاسِد لِأَنَّ الْعَقْدَ مُتَنَاهٍ إِلَى مُدَّةٍ , كَنِكَاحِ الْمُتْعَة، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا , وَكَانَ نِيَّةً وَعَقِيدَة , فَهُوَ مَكْرُوه، فَإِنْ أَصَابَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ الْعِدَّة , فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّل , وَقَدْ كَرِهَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاء أَنْ يُضْمِرَا أَوْ يَنْوِيَا , أَوْ أَحَدَهُمَا التَّحْلِيلَ , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ. قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ: لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل , إِلَّا أَنْ يَكُونَ نِكَاحَ رَغْبَة، فَإِنْ كَانَتْ نِيَّةُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ: الزَّوْج الْأَوَّل , أَوْ الثَّانِي , أَوْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ مُحَلِّل، فَالنِّكَاح بَاطِل , وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ. وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا , ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكهَا , لَا يُعْجِبنِي إِلَّا أَنْ يُفَارِقَهَا , وَيَسْتَأنِفَ نِكَاحًا جَدِيدًا , وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل. وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس: يُفَرَّقُ بَيْنهمَا عَلَى كُلِّ حَال , اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ. وَإِنَّمَا لَعَنَهُمَا - صلى الله عليه وسلم - لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ الْمُرُوءَة , وَقِلَّة الْحَمِيَّة , وَالدَّلَالَةُ عَلَى خِسَّة النَّفْسِ وَسُقُوطِهَا , أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلَّلِ لَهُ فَظَاهِر، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلِّل , فَلِأَنَّهُ يُعِيرُ نَفْسَهُ بِالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْر , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَطَؤُهَا لِيُعَرِّضَهَا لِوَطْءِ الْمُحَلَّل لَهُ، وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَار. عون المعبود - (ج 4 / ص 466)

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1934 , (ت) 1119 , (د) 2076 , (حم) 8270

(ك طس) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنَّ خَالِي) (¬1) (طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا) (¬2) (فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ (¬3) فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا) (¬4) (لِأُحِلَّهَا لَهُ) (¬5) (وَلَمْ يَأمُرُنِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ) (¬6) (فهَلْ تَحِلَّ لَهُ؟) (¬7) (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ) (¬8) (رَغْبَةٍ) (¬9) (إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ , وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ , وَإِلَّا , فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سِفَاحًا (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (طس) 6246 (¬2) (ك) 2806 , (هق) 13967 (¬3) شق عليه: صَعُب عليه. (¬4) (طس) 6246 (¬5) (ك) 2806 (¬6) (طس) 6246 (¬7) (ك) 2806 (¬8) (طس) 6246 (¬9) (ك) 2806 (¬10) السِّفَاح: مِنْ أَسْمَاء الزِّنَا. فتح الباري (ج 19 / ص 265) (¬11) (طس) 6246 , وصححه الألباني في الإرواء: 1898

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 17082 , (عب) 10776 , (هق) 13968 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1898

انتفاء الرجل من ولده من الكبائر

انْتِفَاءُ الرَّجُلِ مِنْ وَلَدِهِ مِنَ الْكَبَائِر (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا , فَضَحَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ , قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4795 , (طس) 4297 , انظر الصَّحِيحَة: 3480

التبرء من النسب والولاء من الكبائر

التَّبَرُّءُ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ (¬1) ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ (¬2) وَهُوَ يَعْلَمُهُ (¬3) إِلَّا كَفَرَ (¬4)) (¬5) (وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) التَّعْبِير بِالرَّجُلِ لِلْغَالِبِ , وَإِلَّا فَالْمَرْأَة كَذَلِكَ حُكْمهَا. فتح (10/ 308) (¬2) أَيْ: اِنْتَسَبَ وَرَضِيَ أَنْ يَنْسِبهُ النَّاسُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ. عون المعبود (11/ 152) (¬3) قَيَّدَهُ فِي الْحَدِيثِ بِالْعِلْمِ , وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْحَالَتَيْنِ , إِثْبَاتًا وَنَفْيًا , لِأَنَّ الْإِثْمَ إِنَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَالِمِ بِالشَّيْءِ , الْمُتَعَمِّدِ لَهُ. فتح الباري (10/ 308) (¬4) الْمُرَاد: كُفْرُ النِّعْمَة، وَظَاهِرُ اللَّفْظِ غَيْرُ مُرَاد , وَإِنَّمَا وَرَدَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ وَالزَّجْرِ لِفَاعِلِ ذَلِكَ. أَوْ الْمُرَادُ بِإِطْلَاقِ الْكُفْرِ أَنَّ فَاعِلَهُ فَعَلَ فِعْلًا شَبِيهًا بِفِعْلِ أَهْلِ الْكُفْر. فتح الباري (10/ 308) (¬5) (خ) 3317 , (م) (61) (¬6) (خ) 3317 (¬7) أَيْ: لِيَتَّخِذْ مَنْزِلًا مِنْ النَّار، وَهُوَ إِمَّا دُعَاء , أَوْ خَبَرٌ بِلَفْظِ الْأَمْر , وَمَعْنَاهُ: هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جُوزِيَ، وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ، وَقَدْ يَتُوبُ فَيَسْقُطُ عَنْهُ. وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ الِانْتِفَاءِ مِنْ النَّسَبِ الْمَعْرُوفِ , وَالِادِّعَاءِ إِلَى غَيْرِه. فتح الباري (10/ 308)

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ (¬1) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ , فَهُوَ كُفْرٌ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا تَنْتَسِبُوا إِلَى غَيْرهمْ. فتح الباري (19/ 257) (¬2) (خ) 6386 , (م) 62 (¬3) قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: لَيْسَ مَعْنَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ مَنْ اِشْتَهَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْوَعِيدِ , كَالْمِقْدَادِ بْن الْأَسْوَد، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ مَنْ تَحَوَّلَ عَنْ نِسْبَتِهِ لِأَبِيهِ , إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , عَالِمًا عَامِدًا مُخْتَارًا، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة لَا يَسْتَنْكِرُونَ أَنْ يَتَبَنَّى الرَّجُلُ وَلَدَ غَيْرِهِ , وَيَصِيرُ الْوَلَدُ يُنْسَبُ إِلَى الَّذِي تَبَنَّاهُ , حَتَّى نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ} , وَقَوْله سُبْحَانه وَتَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} , فَنُسِبَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى أَبِيهِ الْحَقِيقِيِّ , وَتَرَكَ الِانْتِسَابَ إِلَى مَنْ تَبَنَّاهُ , لَكِنْ بَقِيَ بَعْضُهُمْ مَشْهُورًا بِمَنْ تَبَنَّاهُ , فَيُذْكَرُ بِهِ لِقَصْدِ التَّعْرِيفِ , لَا لِقَصْدِ النَّسَبِ الْحَقِيقِيِّ , كَالْمِقْدَادِ بْن الْأَسْوَد، وَلَيْسَ الْأَسْوَدُ أَبَاهُ، وَإِنَّمَا كَانَ تَبَنَّاهُ , وَاسْمُ أَبِيهِ الْحَقِيقِيّ: عَمْرو بْن ثَعْلَبَة بْن مَالِك بْن رَبِيعَة الْبَهْرَانِيّ، وَكَانَ أَبُوهُ حَلِيفَ كِنْدَة , فَقِيلَ لَهُ: الْكِنْدِيّ، ثُمَّ حَالَفَ هُوَ الْأَسْوَدَ بْنَ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيّ , فَتَبَنَّى الْمِقْدَادَ , فَقِيلَ لَهُ: اِبْنُ الْأَسْوَد. اِنْتَهَى مُلَخَّصًا مُوَضَّحًا. قَالَ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْكُفْرِ حَقِيقَةَ الْكُفْرِ الَّتِي يَخْلُدُ صَاحِبُهَا فِي النَّارِ. وَقَالَ بَعْض الشُّرَّاح: سَبَبُ إِطْلَاقِ الْكُفْرِ هُنَا , أَنَّهُ كَذَبَ عَلَى الله , كَأَنَّهُ يَقُول: خَلَقَنِي اللهُ مِنْ مَاء فُلَان، وَلَيْسَ كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِهِ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَدِيث " اِبْن أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " و" مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " , لَيْسَ عَلَى عُمُومِه , إِذْ لَوْ كَانَ عَلَى عُمُومِهِ لَجَازَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى خَالِهِ مَثَلًا , وَكَانَ مُعَارِضًا لِحَدِيثِ الْبَابِ الْمُصَرِّحِ بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَعُرِفَ أَنَّهُ خَاصٌّ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الشَّفَقَةِ وَالْبِرِّ وَالْمُعَاوَنَةِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ. فتح الباري (19/ 171)

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ , أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) في الفرائض (2744) , (حم) 7019

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , فَلَنْ يَرِحْ (¬1) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ , وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَمْ يَشَمَّ رِيحَهَا , يُقَالُ: رَاحَ يُرِيحُ , وَرَاحَ يَرَاحُ , وَأَرَاحَ يُرِيحُ: إِذَا وَجَدَ رَائِحَةَ الشَّيْءِ. تحفة الأحوذي - (4/ 36) (¬2) الْمُرَادُ بِهَذَا النَّفْي - وَإِنْ كَانَ عَامًّا- التَّخْصِيصُ بِزَمَانٍ مَا , لِمَا تَعَاضَدَتْ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّة وَالنَّقْلِيَّة أَنَّ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا - وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْل الْكَبَائِر - فَهُوَ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ غَيْرُ مُخَلَّدٍ فِي النَّار, وَمَآلُهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَوْ عُذِّبَ قَبْل ذَلِكَ. فتح الباري (19/ 369) (¬3) (حم) 6834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ , فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا صَرِيح فِي غِلَظِ تَحْرِيمِ اِنْتِمَاءِ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ اِنْتِمَاءِ الْعَتِيقِ إِلَى وَلَاءِ غَيْرِ مَوَالِيه؛ لِمَا فِيهِ مِنْ كُفْرِ النِّعْمَة , وَتَضْيِيعِ حُقُوقِ الْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ وَالْعَقْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْعُقُوق. شرح النووي (ج5 / ص 34) (¬2) (د) 5113 , (حم) 1497 , (خ) 4072 , (م) (63)

(م د جة حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ) (¬1) (أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ (¬2) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (¬3) (الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬4) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (جة) 2609 , (م) 1370 , (ت) 2120 (¬2) كعتيقٍ أعتقه آلُ فلان , فتولَّى غيرَهم , فعليه هذا الوعيد. شرح كتاب الحج من صحيح البخاري لابن عثيمين - (3/ 44) (¬3) (حم) 17701 , 3038 , (م) 1370, (ت) 2121 (¬4) (د) 5115 , (ت) 2120 , (حم) 22348 , (عب) 7277 (¬5) العَدل: الفرض , والصَّرف: النوافل والتطوع , وقيل: (صرف) أَيْ: صرف العذاب عنه بدون مقابل. (ولا عدل) أي: بمقابل، يعني لو طُلب أن يُشفع له ويُرفع عنه العذاب لا يُقبل , لو طَلَب أن يُسلِّم فداءً , لا يُقبل، نسأل الله العافية. شرح كتاب الحج من صحيح البخاري لإبن عثيمين - (3/ 44) (¬6) (م) 1370 , (ت) 2121 , (حم) 17702

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ) (¬1) وفي رواية: (تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 2609 , (م) 467 - (1370) , (ت) 2120 , (د) 5115 (¬2) (حم) 9162 , (خ) 3001 , (م) 20 - (1370) , (ت) 2127 (¬3) مفهوم قوله " بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ " أنه إذا كان بإذن مواليه , فلا بأس، وفي هذا إشكال , لأن الولاء لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَب , لا يُوهَب ولا يُورث ولا يُباع، فهذا فيه إشكال , ويحله صاحب الفتح (6/ 98) حيث قال: لَمْ يُجْعَلْ الْإذْنُ شَرْطًا لِجَوَازِ الِادِّعَاء، وَإِنَّمَا هُوَ لِتَأكِيدِ التَّحْرِيم، لِأَنَّهُ إِذَا اِسْتَأذَنَهُمْ فِي ذَلِكَ , مَنَعُوهُ وَحَالُوا بَيْنَه وَبَيْنَ ذَلِكَ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَنَّى بِذَلِكَ عَنْ بَيْعِه، فَإِذَا وَقَعَ بَيْعُه , جَازَ لَهُ الِانْتِمَاءُ إِلَى مَوْلَاهُ الثَّانِي , وَهُوَ غَيْرُ مَوْلَاهُ الْأَوَّل. أَوْ الْمُرَادُ: مُوَالَاةُ الْحِلْف , فَإِذَا أَرَادَ الِانْتِقَالَ عَنْهُ , لَا يَنْتَقِل إِلَّا بِإِذْنٍ. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ وَلَاءَ الْعِتْق , لِعَطْفِهِ عَلَى قَوْله " مَنْ اِدَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ " , وَالْجَمْع بَيْنَهُمَا بِالْوَعِيدِ، فَإِنَّ الْعِتْقَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَب، فَإِذَا نُسِبَ إِلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ , كَانَ كَالدَّعِيِّ الَّذِي تَبَرَّأَ عَمَّنْ هُوَ مِنْهُ , وَأَلْحَقَ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ , فَيَسْتَحِقُّ بِهِ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ وَالْإِبْعَادِ عَنْ الرَّحْمَة. ثُمَّ أَجَابَ عَنْ الْإِذْنِ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ , وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ لِلتَّقْيِيدِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَانِع، وَهُوَ إِبْطَالُ حَقِّ مَوَالِيه , فَأَوْرَدَ الْكَلَامَ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِب. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب الحج من صحيح البخاري (3/ 44): حَمْلُه على ولاية العهد هو أقرب شيء , لأنه في سياق المعاهدة , فهو أقرب شيء , فيكون إذا انتقل إلى ولاية معاهدة مع قوم " بغير إذن مواليه " استحق هذا الواجب. يعني مثلاً فيما سبق , يكون بين الإنسان وبين قبيلة من القبائل معاهدة يدخلون في عهده، دخل في عهده، كما فعل خزاعة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية. فإذا دخل في عهدهم , فإنه لا يحلُّ أن ينتقلَ إلى وَلاءِ آخرين إلا بإذن هؤلاء , وحينئذٍ لا إشكال. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14602 , صَحِيح الْجَامِع: 6181 , والصحيحة: 2329

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً (¬1) رَجُلٌ هَاجَى رَجُلًا , فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا (¬2) وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ (¬3) وَزَنَّى أُمَّهُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) (فِريةً) أي: كذبا. فيض القدير - (2/ 10) (¬2) (بأسرها) أي: كلِّها , لأجل إنسان واحد منهم , كان منه ما يقتضيه , لأن القبيلة لا تخلو من عبد صالح , فهجَى الكلَّ , فتورَّط في الكذب على التحقيق , فلذلك قال: " أعظم فرية ". أما من هجا واحدا مثلا من قبيلة , فإنه ليس أعظم الناس فِرية - وإن كان مُفتريا أيضا - إذ يحرم هَجْوُ المسلم , ولو تعريضا , وكذبا وصدقا. أما الكافر فيجوز هَجْوُه , وكذا مسلمٌ مُبتدع , ومتَظاهِرٌ بفسقه , ذكره أصحابنا. فيض القدير - (2/ 10) (¬3) أَيْ: نَسَبَ نَفْسه إِلَى غَيْر أَبِيهِ. (¬4) أَيْ: جَعَلَهَا زَانِيَة , لِأَنَّ كَوْنَهُ اِبْنًا لِلْغَيْرِ , لَا يَكُون إِلَّا كَذَلِكَ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 7 / ص 157) (¬5) (جة) 3761 , (خد) 874 , (حب) 5785 , صَحِيح الْجَامِع: 1066 , الصَّحِيحَة: 763

(حم) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرْيَةِ (¬1) ثَلَاثٌ: أَنْ يَفْتَرِيَ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ , يَقُولُ: رَأَيْتُ , وَلَمْ يَرَ , وَأَنْ يَقُولَ: قَدْ سَمِعْتُ , وَلَمْ يَسْمَعْ , وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَى وَالِدَيْهِ , يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (الفِرْية): الكذب. فيض القدير - (2/ 10) (¬2) (حم) 16058 , قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬3) قلت: وهذا للأسف الشديد حاصلٌ في زمانِنا هذا , وإن اختلفت الطُّرق والأسباب. فمما هو مُشاهَد في بعض البلدان مثلا , أن تقوم المرأة بعد زواجها بتغيير اسم عائلتها في الوثائق الرسمية كبطاقة الهوية , وجواز السفر , إلى اسم عائلة زوجِها , فهذا الفعل يقعُ فاعله تحت باب الوعيد والتهديد. وكذلك الحال في بعض القرى والبوادي , إن جاءت عائلة صغيرة , أو ضعيفة لتسكن في قرية غير قريتها الأصلية , فإنها تقوم بالانتساب لعائلة قوية كثيرة العدد من نفس القرية التي ترغب في سكنها , وذلك لتحصل على الحماية من تلك العائلة القوية. وكذلك الحال فيمن يتبنَّى طِفلا يتيما , ويريد أن يربيه ويعتني به , فإن كفالة اليتيم وإن كانت من أعظم وأفضل الأعمال في الإسلام , إلا أنه لا يجوز شرعا لكافل اليتيم أن يغيِّرَ اسمَ عائلةِ الطفل , حتى وإن كان هذا الطفل لَقيطا , لا يُعرَف من هو والده الحقيقي. فلو كان اسمه (زيد) مثلا , فيكون اسمه في الوثائق: زيد بن عبد الله. أما أن يُنْسَبَ إلى للكافل , فهذا لا يجوز مطلقا. ع

(خ) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - لِصُهَيْبٍ - رضي الله عنه -: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ , فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ , وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ. (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2106 (¬2) كَانَ صُهَيْبٌ يَقُولُ: إِنَّهُ اِبْنُ سِنَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ عَقِيلٍ , وَيَسُوقُ نَسَبًا يَنْتَهِي إِلَى النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ , وَأَنَّ أُمَّهُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَكَانَ لِسَانُهُ أَعْجَمِيًّا , لِأَنَّهُ رُبِّيَ بَيْنَ الرُّومِ , فَغَلَبَ عَلَيْهِ لِسَانُهُمْ، وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ حَاطِبٍ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ: مَا وَجَدْتُ عَلَيْكَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: اكْتَنَيْتَ أَبَا يَحْيَى، وَأَنَّك لَا تُمْسِكُ شَيْئًا، وَتُدْعَى إِلَى النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ , فَقَالَ: أَمَّا الْكُنْيَةُ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَنَّانِي. وَأَمَّا النَّفَقَةُ , فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ}. وَأَمَّا النَّسَبُ , فَلَوْ كُنْت مِنْ رَوْثَةٍ لَانْتَسَبْتُ إِلَيْهَا، وَلَكِنْ كَانَ الْعَرَبُ يَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا , فَسَبَانِي نَاسٌ بَعْدَ أَنْ عَرَفْتُ مَوْلِدِي وَأَهْلِي , فَبَاعُونِي , فَأَخَذْت بِلِسَانِهِمْ " , يَعْنِي لِسَانَ الرُّومِ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَأَحْمَدُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُكَنَّى أَبَا يَحْيَى، وَيَقُولُ: إِنَّهُ مِنْ الْعَرَبِ، وَيُطْعِمُ الْكَثِيرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَنَّانِي، وَإِنِّي رَجُلٌ مِنْ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ مِنْ أَهْلِ الْمَوصِلِ , وَلَكِنْ سَبَتْنِي الرُّومُ غُلَامًا صَغِيرًا بَعْدَ أَنْ عَقَلْتُ قَوْمِي , وَعَرَفْتُ نَسَبِي، وَأَمَّا الطَّعَامُ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ". فَهَذِهِ طُرُقٌ تُقَوِّي بَعْضَهَا بِبَعْضٍ , فَلَعَلَّهُ اِتَّفَقَتْ لَهُ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمَرَ مَرَّةً , وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُخْرَى، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اِخْتِلَافُ السِّيَاقِ. فتح الباري (7/ 53)

الطعن في الأنساب من الكبائر

الطَّعْنُ فِي الْأنْسَابِ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (¬2) الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ (¬3) وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) الطعن في الأنساب: الوقيعة في أعراضهم , والقَدح في نسبهم. فيض القدير - (ج 4 / ص 214) (¬2) فِيهِ أَقْوَال, أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ: هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّارِ وَأَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّة. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر , وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. (النووي - ج 1 / ص 162) (¬3) أَيْ: الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع , فيقول: ليس هو من ذرية فلان. وذلك يَحْرُم، لأنه هجومٌ على الغيب , ودخولٌ فيما لا يَعنيه، والأنسابُ لا تُعرف إلا من أهلها. فيض القدير - (1/ 195) (¬4) النياحة: البكاء بجَزَع وعَويل , وقيل: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. فيض القدير - (1/ 195) (¬5) (م) (67) , و (حم) 10438

(خ ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ) (¬1) (مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ) (¬2) (النِّيَاحَةُ (¬3) عَلَى الْمَيِّتِ) (¬4) (وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ (¬5)) (¬6) (مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا , وَالْعَدْوَى , أَجْرَبَ بَعِيرٌ , فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ (¬7)؟، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ) (¬8) وفي رواية: " التَّعْيِيرُ فِي الْأَحْسَابِ (¬9) " (¬10) وفي رواية: " وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ " (¬11) وفي رواية: " دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ " (¬12) ¬

_ (¬1) (ت) 1001 , (م) 29 - (934) , انظر الصَّحِيحَة: 735 (¬2) (حم) 7550 , (م) 29 - (934) , (حب) 3141 , (ت) 1001 , انظر الصَّحِيحَة: 1801 (¬3) (النِّيَاحَةُ): قَوْلُ: وَاوَيْلَاه , وَا حَسْرَتَاه، وَالنُّدْبَةُ: عَدُّ شَمَائِلِ الْمَيِّتِ , مِثْلُ: وَاشُجَاعَاه , وَا أَسَدَاهُ , وَا جَبَلَاه. تحفة الأحوذي (3/ 57) (¬4) (حم) 7895 , 7550 , (خ) 3637 , (ت) 1001 ,صَحِيح الْجَامِع: 884 (¬5) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 1799: (الأنواء): جمع نَوْء، وهو النجم إذا سقط في المغرب مع الفجر، مع طلوعِ آخرَ يقابلُه في المشرق , والمرادُ بالاستسقاء بها: طلبُ السُّقيا. قال في " النهاية ": " وإنما غَلَّظَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ الأنواءِ لأن العرب كانت تَنسِب المطرَ إليها، فأما من جعلَ المطرَ من فِعْلِ الله تعالى، وأراد بقوله: " مُطِرنا بنوء كذا " أَيْ: في وقت كذا، وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز، أي: أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات ". أ. هـ (¬6) (حم) 7550 , (خ) 3637 (¬7) هَذَا رَدٌّ عَلَيْهِمْ , أَيْ: مِنْ أَيْنَ صَارَ فِيهِ الْجَرَبُ؟.تحفة (3/ 57) (¬8) (ت) 1001 , (حم) 9354 , (حب) 3142 ,الصَّحِيحَة: 735 (¬9) (الْأَحْسَابِ): جَمْعُ الْحَسَبِ , وَهو مَا يَعُدُّهُ الرَّجُلُ مِنْ الْخِصَالِ الَّتِي تَكُونُ فِيهِ , كَالشُّجَاعَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقِيلَ: الْحَسَبُ مَا يَعُدُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَفَاخِرِ آبَائِهِ , قَالَ اِبْنُ السِّكِّيتِ: الْحَسَبُ وَالْكَرَمُ يَكُونَانِ فِي الرَّجُلِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِآبَائِهِ شَرَفٌ، وَالشَّرَفُ وَالْمَجْدُ لَا يَكُونَانِ إِلَّا بِالْآبَاءِ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 57) (¬10) (حم) 7895 , 10883 , قال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح (¬11) (خ) 3637 , (حم) 10821 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬12) (حم) 7550 , قَالَ سعيد المقبري: " دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ": يَا آلَ فُلَانٍ، يَا آلَ فُلَانٍ , انظر الصَّحِيحَة: 1801

(م جة حم) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ , وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ , وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ , وَالنِّيَاحَةُ) (¬1) (عَلَى الْمَيِّتِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 29 - (934) (¬2) (حم) 7895 , 7550 , (ت) 1001 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 884

عدم تمكين الزوجة زوجها من نفسها من الكبائر

عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا مِنَ الْكَبَائِر (ن د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ - رضي الله عنه - مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " , فَقَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ , فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ , فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ) (¬1) (فَإنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَفْعَلُوا , فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ) (¬3) (لِأَحَدٍ , لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) (¬4) (مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا) (¬5) وفي رواية: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ , لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ , لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ) (¬6) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا) (¬7) (عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (¬8)) (¬9) (لَمْ تَمْنَعْهُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (جة) 1853 (¬2) (حم) 19422 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث جيد. (¬3) (جة) 1853 (¬4) (حم) 19422 , (ت) 1159 (¬5) (ن) 9147 , (ك) 7325 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1939 الإرواء تحت حديث: 1998 (¬6) (د) 2140 (¬7) (جة) 1853 (¬8) القَتَب: رَحْلُ صَغِيرُ عَلَى قَدْرِ السَّنَام. (¬9) (حم) 19422 (¬10) (جة) 1853 , (حب) 4171 , صححه الألباني في الإرواء: 1998 وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1939

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ , فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ (¬1)) (¬2) (فَبَاتَ غَضْبَانًا عَلَيْهَا، لَعَنْتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِح (¬3) ") (¬4) وفي رواية: " إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا , لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيّ. عون المعبود - (ج 5 / ص 26) (¬2) (خ) 4897 , (م) 1436 (¬3) الْفِرَاشُ: كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ، وَالْكِنَايَةُ عَنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُسْتَحَيَى مِنْهَا كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآن وَالسُّنَّة، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ اِخْتِصَاصُ اللَّعْنِ بِمَا إِذَا وَقَعَ مِنْهَا ذَلِكَ لَيْلًا , لِقَوْلِهِ " حَتَّى تُصْبِح " , وَكَأَنَّ السِّرَّ تَأَكُّدُ ذَلِكَ الشَّأنِ فِي اللَّيْلِ , وَقُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الِامْتِنَاعُ فِي النَّهَارِ، وَإِنَّمَا خُصَّ اللَّيْلُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الْمَظِنَّة لِذَلِكَ. فتح الباري (14/ 486) وَلَيْسَ الْحَيْضُ بِعُذْرٍ فِي الِامْتِنَاع , لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الِاسْتِمْتَاع بِهَا فَوْقَ الْإِزَارِ , وَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَزُولَ الْمَعْصِيَةُ بِطُلُوعِ الْفَجْر وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا , أَوْ بِتَوْبَتِهَا وَرُجُوعهَا إِلَى الْفِرَاش. النووي (ج 5 / ص 160) (¬4) (خ) 3065 , (م) 1436 (¬5) (م) 1436 , (خ) 4898

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأبَى عَلَيْهِ , إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا , حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 121 - (1436)

(خز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ , وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ , وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1518 , الصَّحِيحَة: 650 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 485

إنكار المرأة إحسان زوجها من الكبائر

إنْكَارُ الْمَرْأَةِ إِحْسَانَ زَوْجِهَا مِنَ الْكَبَائِر (حم) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ فِي نِسْوَةٍ , فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ: إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنَعَّمِينَ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا كُفْرُ الْمُنَعَّمِينَ؟ , قَالَ: " لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا (¬1) بَيْنَ أَبَوَيْهَا , وَتَعْنُسَ , ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللهُ زَوْجًا , وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ) (¬2) (الْوَلَدَ وَقُرَّةَ الْعَيْنِ) (¬3) (فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ , فَتُقْسِمُ بِاللهِ فَتَقُولُ: مَا رَأَتْ مِنْهُ) (¬4) (خَيْرًا قَطُّ) (¬5) (فَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ اللهِ - عز وجل - وَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ الْمُنَعَّمِينَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الْأَيِّم: كُلُّ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا, صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَة , بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا. فتح الباري (ج 14 / ص 395) (¬2) (حم) 27602 , (خد) 1048 , انظر الصَّحِيحَة: 823 (¬3) (حم) 27630 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬4) (حم) 27630 , (خد) 1048 (¬5) (حم) 27602 (¬6) (حم) 27630

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (عُرِضَتْ عَلَيَّ) (¬1) (جَهَنَّمُ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ) (¬2) (حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ أَتَّقِيهَا) (¬3) (مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا) (¬4) (وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ "، قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " بِكُفْرِهِنَّ "، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟، قَالَ: " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (¬5) وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ (¬6) لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ , ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا (¬7) قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 904 (¬2) (خ) 1154 , (م) 904 (¬3) (س) 1482 (¬4) (م) 904 (¬5) الْعَشِير: الزوج. (¬6) الْمُرَادُ بِكُفْرِ الْإِحْسَانِ: تَغْطِيَتُهُ , أَوْ جَحْدُه. فتح الباري (4/ 5) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلِهِنَّ , وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِنَّ , فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَان. شرح النووي (3/ 278) (¬7) أَيْ: شَيْئًا قَلِيلًا لَا يُوَافِقُ غَرَضَهَا , مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ. فتح الباري (4/ 5) (¬8) (خ) 1004

(ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ" (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 9135 , (ك) 2771 , انظر الصَّحِيحَة: 289 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1944

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: " النِّسَاءُ " , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا , وَأَخَوَاتِنَا , وَأَزْوَاجَنَا؟ , قَالَ: " بَلَى , وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ , وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15704 , (ك) 2773 , انظر الصَّحِيحَة: 3058

عصيان المرأة زوجها من الكبائر

عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْكَبَائِر (ت جة خز ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ) (¬1) (وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (¬2):) (¬3) (الْعَبْدُ الْآبِقُ (¬4) حَتَّى يَرْجِعَ , وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (¬5)) (¬6) وفي رواية: (وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ) (¬7) (وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خز) 1518 , انظر المشكاة 1112 (¬2) أَيْ: لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ , كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ: لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ , كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً. تحفة (1/ 389) (¬3) (جة) 971 , انظر المشكاة: 1128 (¬4) أَيْ: الهارب من سيده. (¬5) هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا , أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا , أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا , أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ , فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا. تحفة (1/ 387) (¬6) (ت) 360 , صَحِيح الْجَامِع: 3057 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 487 (¬7) (ك) 7330 , (طس) 3628 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 136 , الصَّحِيحَة: 288 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1888 (¬8) (جة) 971 , (ت) 359

(ت) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا , وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ " , قَالَ مَنْصُورٌ: فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ , فَقِيلَ لَنَا: إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا أَئِمَّةً ظَلَمَةً , فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ , فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 359 , وقال الألباني: صحيح الإسناد.

طلب المرأة الطلاق من غير ضرورة من الكبائر

طَلَبُ الْمَرْأَةِ اَلطَّلَاقَ مِنَ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر (جة) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأسٍ (¬1) فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ. عون المعبود (5/ 104) (¬2) (جة) 2055 , (ت) 1187 , وصححه الألباني في الإرواء: 2035

(ت) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُخْتَلِعَاتُ (¬1) وَالْمُنْتَزِعَاتُ , هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْمُخْتَلِعَاتُ): اللَّاتِي يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ عَنْ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 272) (¬2) (ت) 1186 , (س) 3461 , صَحِيح الْجَامِع: 1938 , الصَّحِيحَة: 632

تبرج المرأة من الكبائر

تَبَرُّجُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (حم) , عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ (¬2) رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ (¬3) وَعَصَى إِمَامَهُ (¬4) وَمَاتَ عَاصِيًا (¬5) وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ (¬6) فَمَاتَ (¬7) وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا (¬8) فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ (وفي رواية: فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ) (¬9) فلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ " (¬10) ¬

_ (¬1) التَّبرُّج: إظهار المرأة الزّينة للناس الأجانب. (¬2) أَيْ: فإنهم من الهالكين. فيض القدير - (ج 3 / ص 427) (¬3) أَيْ: جماعة المسلمين. فيض القدير - (ج 3 / ص 427) (¬4) عَصَى إِمَامَهُ: إمَّا بنحو بدعة , كالخوارج المتعرِّضين لنا , والممتنعين من إقامة الحق عليهم , المقاتلين عليه , وإما بنحو بَغْيٍ , أو حرابة , أو صِيال , أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض , فكل هؤلاء لا تسأل عنهم لحِلِّ دِمائهم. فيض (ج3ص427) (¬5) أَيْ: فميتته ميتة جاهلية. فيض القدير - (ج 3 / ص 427) (¬6) أَيْ: تغيَّبَ عنه في محلٍّ , وإن كان قريبا. فيض القدير (3/ 427) (¬7) أَيْ: فإنه يموت عاصيا. فيض القدير - (ج 3 / ص 427) (¬8) المؤنة أو المئونة: القوت , أو النفقة , أو الكفاية , أو المسئولية. (¬9) (حب) 4559 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (حم) 23988 , (خد) 590 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3058، الصَّحِيحَة: 542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1887

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ , يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ , نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ , عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (¬1) الْعِجَافِ , الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ , لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ , لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ , كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) نَوْعٌ من الْجِمَالِ طِوَالُ الأعناق. (¬2) (حم) 7083 , و (حب) 5753 , انظر الصَّحِيحَة: 2683 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2043 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: في الحديث معجزة علمية غيبية أخرى غير المتعلقة بالنساء الكاسيات العاريات، أَلَا وهي المتعلقة برجالهن الذين يركبون السيارات وينزلون على أبواب المساجد , ولعمر الله إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل يوم جمعة حينما تتجمع السيارات أمام المساجد حتى ليكاد الطريق على رَحْبِهِ يضيقُ بها , ينزل منها رجالٌ ليحضروا صلاة الجمعة، وجمهورهُم لَا يصلُّون الصلوات الخمس، أو على الأقل , لَا يصلونها في المساجد، فكأنهم قَنِعوا من الصلوات بصلاة الجمعة , ولذلك يتكاثرون يوم الجمعة وينزلون بسياراتهم أمام المساجد , فلا تظهر ثمرة الصلاة عليهم في معاملتهم لأزواجهم وبناتهم، فهم بحق " نساؤهم كاسيات عاريات "!. وثمة ظاهرة أخرى ينطبق عليها الحديث تمام الانطباق، ألا وهي التي نراها في تشييع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العصر , يركبها أقوام لَا خلاق لهم من المُوسِرين المُترَفين التاركين للصلاة، حتى إذا وقفت السيارة التي تَحمل الجنازة , وأُدخلت المسجد للصلاة عليها، مكث أولئك المُترفون أمام المسجد في سياراتهم، وقد ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة ليتابعوا تشييعها إلى قبرها , نِفَاقا اجتماعيا ومداهنة، وليس تعبُّدا وتذكُّرا للآخرة، والله المستعان , هذا هو الوجه في تأويل هذا الحديث عندي، فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمن نفسي، والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لي خطئي وعَمْدي، وكل ذلك عندي. أ. هـ

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صِنْفَانِ) (¬1) (مِنْ أُمَّتِي) (¬2) (مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا , قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ , يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ (¬3) وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (¬4) مَائِلَاتٌ (¬5) مُمِيلَاتٌ (¬6) رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ (¬7) الْبُخْتِ (¬8) الْمَائِلَةِ (¬9) لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ , وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 2128 (¬2) (حم) 9678 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) هَذَا الْحَدِيث مِنْ مُعْجِزَات النُّبُوَّة، فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا أَصْحَابُ السِّيَاط , فَهُمْ غِلْمَانُ وَالِي الشُّرْطَة. شرح النووي (ج 9 / ص 240) (¬4) أَيْ: يَلْبِسْنَ الثيابَ الضَّيِّقة , والشَّفافة , والقصيرة , ويخرُجْن بها إلى الشوارع , أو يَلْبِسْنَها في البيوت , ويظهَرْنَ بها أمام من لا يحلُّ له أن ينظر إليهن , كالرجال الأجانب. ع (¬5) أَيْ: مَائِلَاتٍ عَنْ طَاعَة الله، وَمَا يَلْزَمهُنَّ حِفْظه. وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَات. وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ يَمْشُطْنَ الْمِشْطَة الْمَائِلَة، وَهِيَ مِشْطَة الْبَغَايَا. النووي (7/ 244) (¬6) أَيْ: يُعَلِّمْنَ غَيْرهنَّ فِعْلهنَّ الْمَذْمُوم. وَقِيلَ: مُمِيلَات لِأَكْتَافِهِنَّ. وَقِيلَ: مُمِيلَات يَمْشُطْنَ غَيْرهنَّ الْمِشْطَة الْمَائِلَة. (النووي 7/ 244) (¬7) جمع سنام , وهو أعلى شيء في ظهر الجمل. (¬8) البُخْت: الْإِبِلُ الْخُرَاسَانِيَّةُ. شرح النووي (ج 9 / ص 240) (¬9) أَيْ: يُكْرِمْنَ شُعُورَهُنَّ , وَيُعْظِمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ مِمَّا يُلَفُّ عَلَى الرَّأس، حَتَّى تُشْبِهَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ الْبُخْت، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي تَفْسِيرِه. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240) (¬10) (م) 2128

(س) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ (¬1) فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا (¬2) فَهِيَ زَانِيَةٌ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِسْتَعْمَلَتْ الْعِطْرَ. (¬2) أَيْ: لِأَجْلِ أَنْ يَشَمُّوا رِيحَ عِطْرِهَا. (¬3) لِأَنَّهَا هَيَّجَتْ شَهْوَةَ الرِّجَالِ بِعِطْرِهَا، وَحَمَلَتْهُمْ عَلَى النَّظَرِ إِلَيْهَا , وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ زَنَى بِعَيْنَيْهِ، فَهِيَ سَبَبُ زِنَى الْعَيْنِ , فَهِيَ آثِمَةٌ. تحفة الأحوذي (7/ 95) (¬4) (س) 5126 , (د) 4173

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرَيْنِ: الذَّهَبِ , وَالْمُعَصْفَرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْمُعَصْفَرِ): مَا صُبِغَ بِالْعُصْفُرِ. وقال الألباني في الصَّحِيحَة 339: نقل المناوي في معنى الحديث عن مسند الفردوس: " يعني يتحلَّيْنَ بِحُلِيِّ الذهب , ويلبسن الثياب المزعفرة ويتبرجن متعطرات متبخترات، كأكثر نساء زماننا، فَيُفْتَتَنُ بهن ". أ. هـ (¬2) (حب) 5968 , (هب) (2/ 230 / 2 مصورة المكتب الإسلامي) انظر صَحِيح الْجَامِع: 7138 , الصَّحِيحَة: 339

الوشم من الكبائر

الْوَشْمُ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " آكِلُ الرِّبَا (¬2) وَمُؤْكِلَهُ (¬3) وَكَاتِبُهُ , وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ , وَالْوَاشِمَةُ , وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ, وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ, وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ , مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الْوَشْم: أَنْ يُغْرَز الْجِلْد بِإِبْرَةٍ , ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نِيل , فَيَزْرَقُّ أَثَره أَوْ يَخْضَرّ. عون المعبود (ج 9 / ص 72) (¬2) أَيْ: آخُذِهُ وَإِنْ لَمْ يَأكُلْ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ , لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الِانْتِفَاع , كَمَا قَالَ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}.تحفة الأحوذي (3/ 298) (¬3) أَيْ: مُعْطِيهِ لِمَنْ يَأخُذُهُ. عون المعبود - (7/ 316) (¬4) (حم) 3881 , (س) 5102 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 758

(خ م جة) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ , وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ , وَالْمُتَنَمِّصَاتِ (¬1) وَالْمُتَفَلِّجَاتِ (¬2) لِلْحُسْنِ , الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ , فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ , فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ (¬3)؟ , فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ , قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (¬4) أَمَا قَرَأتِ {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قَالَتْ: بَلَى , قَالَ: " فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ " , قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ , قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي , فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ , فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا) (¬5) (فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ , مَا جَامَعَتْنَا (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) المُتَنَمِّصَة: التي تطلبُ إزالةَ الشَّعرِ من الحاجب , قَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ حَرَام , إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَة , أَوْ شَوَارِب. عون المعبود (9/ 207) (¬2) المُتَفَلِّجات: المفرِّقَات بين الأسنان طَلَبًا للجمال. (¬3) أَيْ: هُوَ مَلْعُونٌ فِيهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 207) (¬4) أَيْ: لَوْ قَرَأتِيهِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّأَمُّلِ لَعَرَفْتِ ذَلِكَ. عون المعبود (9/ 207) (¬5) (خ) 4604 , (م) 2125 (¬6) قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: لَمْ نُصَاحِبْهَا , وَلَمْ نَجْتَمِع نَحْنُ وَهِيَ , بَلْ كُنَّا نُطَلِّقُهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 207) (¬7) (جة) 1989 , (خ) 4604

النمص من الكبائر

النَّمْصُ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا , وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا , لَعَنَهُ اللهُ , وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا , وَلَأُضِلَّنَّهُمْ , وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ , وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ , وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ , وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ , وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا , أُولَئِكَ مَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء: 117 - 121]

(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ, وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ, وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) (¬1) (وَالنَّامِصَةُ , وَالْمُتَنَمِّصَةُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5593 , (م) 2124 (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْوَاصِلَةِ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ. وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا. وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ. وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا. وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ. وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا. (¬3) (د) 4170 , انظر غاية المرام (95)

وصل الشعر من الكبائر

وَصْلُ الشَّعْر مِنَ الْكَبَائِر (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " زَجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأسِهَا شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 121 - (2126) , (حم) 14188

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5589 , (حم) 8454

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (زَوَّجَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ابْنَتَهَا) (¬1) (فَمَرِضَتْ) (¬2) (فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأسِهَا (¬3) فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي , ثُمَّ) (¬5) (أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ) (¬6) (فَتَمَرَّقَ شَعَرُهَا) (¬7) (وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا) (¬8) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ؟) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 4909 (¬2) (خ) 5590 (¬3) أَيْ: سَقَطَ شَعْرُهَا. فتح الباري (ج 17 / ص 37) (¬4) (خ) 4909 (¬5) (خ) 5591 (¬6) (خ) 5597 (¬7) (م) 2122 (¬8) (خ) 5591 (¬9) (س) 5250 , (خ) 5591 (¬10) (م) 2122 , (خ) 5590

(خ م س حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: (قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا , فَخَطَبَنَا , فَأَخْرَجَ) (¬1) (قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (جَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ , فَقَالَ: هُوَ هَذَا , تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأسِهَا , ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ (¬4)) (¬5) (فَقَالَ: مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا؟) (¬6) (مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ) (¬7) (يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ , أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ , سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ , وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ) (¬8) (وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الزُّورَ - يَعْنِي الْوِصَالَ -) (¬9) (فَقَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرِهَا , فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُورًا (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 3299 (¬2) الْقُصَّة: الْخُصْلَة مِنْ الشَّعْر. (¬3) (خ) 3281 (¬4) قَالَ قَتَادَةُ: هُوَ مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنْ الْخِرَقِ. (¬5) (س) 5247 , , (م) 2127 (¬6) (س) 5093 (¬7) (خ) 3299 (¬8) (خ) 3281 , (م) 2127 (¬9) (خ) 3299 , (م) 2127 (¬10) هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ فِي مَنْعِ وَصْلِ الشَّعْرِ بِشَيْءٍ آخَر , سَوَاءً كَانَ شَعْرًا أَمْ لَا، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ جَابِر " زَجْرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَيْئًا " , أَخْرَجَهُ مُسْلِم. فتح الباري (ج 17 / ص 35) (¬11) (حم) 16971 , (س) 5093

صبغ الشعر باللون الأسود من الكبائر

صَبْغُ الشَّعْرِ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَائِر (حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ (¬1) بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ (¬2) لَا يَرِيحُونَ (¬3) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أي: يصبغون. (¬2) أَيْ: كَصُدُورِهَا , فَإِنَّهَا سُودٌ غَالِبًا , وَأَصْلُ الْحَوْصَلَة: الْمَعِدَة , وَالْمُرَادُ هُنَا: صَدْرُهُ الْأَسْوَد. قَالَ الطِّيبِيُّ: مَعْنَاهُ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ فِي الْغَالِب , لِأَنَّ حَوَاصِلَ بَعْضِ الْحَمَامَاتِ لَيْسَتْ بِسُودٍ. عون المعبود (ج9ص257) (¬3) أَيْ: لَا يَشُمُّونَ وَلَا يَجِدُونَ. (¬4) (حم) 2470 , (د) 4212 , (س) 5075 , المشكاة: 4452، غاية المرام: 107

منع المرأة طفلها من لبنها بلا عذر من الكبائر

مَنْعُ الْمَرْأَةِ طِفِلَهَا مِنْ لَبَنِهَا بِلَا عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر (خز) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ (¬1) فَأَتَيَا بِي جَبَلا وَعْرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ , فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ , فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ , فَصَعِدْتُ , حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ , فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ , قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ , ثُمَّ انْطَلَقَا بِي , فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ (¬2) مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ (¬3) تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ (¬4) فَقُلْتُ: خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى - قَالَ سُلَيْمَانُ: مَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ أَبُو أُمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأيِهِ؟ - قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا , وَأَنْتَنِهِ رِيحًا، وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَا بِي، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا، وَأَنْتَنِهِ رِيحًا، كَأَنَّ رِيحَهُمُ الْمَرَاحِيضُ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي , ثُمَّ انْطَلَقَا بِي، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ , فَقُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ " (¬5) ¬

_ (¬1) الضَّبْع: الْعَضُد. (¬2) العراقيب: جَمْع عُرْقُوب , وهو: عَصَب غَلِيظ فَوْق عَقِب الْإِنْسَان. (¬3) الشِّدْق: جانب الفم مما يلي الخد. (¬4) أَيْ: يفطرون قبل وقت الإفطار. (¬5) (خز) 1986 , (حب) 7491 , انظر الصَّحِيحَة: 3951 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2393

استحمام النساء في الحمامات العامة من الكبائر

اسْتِحْمَامُ النِّسَاءِ فِي الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ مِنَ الْكَبَائِر (حم طب) , عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجْتُ مِنْ الْحَمَّامِ , " فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ " , فَقُلْتُ: مِنْ الْحَمَّامِ , فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬1) (مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا) (¬2) وفي رواية: (فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا) (¬3) (إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ (¬4) بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 27083 , صححه الألباني في صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 169 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن (¬2) (طب) (ج 24 / ص 255ح652) , انظر الصحيحة: 3442 (¬3) (حم) 27083 (¬4) أَيْ: هَتَكَتْ حِجَابَ الْحَيَاءِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 115) (¬5) (طب) (ج 24 / ص 255ح652) , , انظر آداب الزفاف ص68 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 169 (¬6) وَذَلِكَ لِأَنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَ لِبَاسًا لِيُوَارِيَ بِهِ سَوْآتِهِنَّ , وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى فَإِذَا لَمْ يَتَّقِينَ اللهَ تَعَالَى , وَكَشَفْنَ سَوْآتِهِنَّ , هَتَكْنَ السِّتْرَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللهَ تَعَالَى. عون المعبود - (ج 9 / ص 33)

(ك) , وَعَنْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ , فَقُلْنَ: مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، قَالَتْ: أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟، فَقُلْنَ: نَعَمْ , قَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:" الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: إذا كان يَحْرُمُ على المرأة أن تستحمَّ في الحمامات العامة , مع أن الحمَّام شيء ضروري لا يستغني عنه البشر , لكن لمَّا كانت هذه الأماكن العامة مَظِنَّة لكَشْفِ العورات , مُنِعَتْ منها النساء. فماذا عسانا أن نقول في النساء اللاتي يذهبن للسباحة في البِرَك , وليس لغسل أجسادهن , بل لمجرد اللهو واللعب بالماء , فيشكفن عوراتهن!. فانطباق الحديث على هذا الصنف من النساء داخلٌ في الوعيد من باب أَوْلَى , حتى ولو كان المَسْبَح مُغَطى , ولا يدخله إلا النساء. ع (¬2) (ك) 7784 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3192 , الصَّحِيحَة: 3439

تشبه الرجال بالنساء , وتشبه النساء بالرجال من الكبائر

تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ , وَتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال مِنَ الْكَبَائِر (س حم هب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ [أَبَدًا] (¬1) ولَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ , الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ , وَالدَّيُّوثُ) (¬2) وفي رواية: (وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُّوثُ؟ , قَالَ: " الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ (¬3) ") (¬4) وفي رواية: " الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ " (¬5) ¬

_ (¬1) (هب) 10800 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3062 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2071 (¬2) (س) 2562 , (حم) 6180 , انظر الصَّحِيحَة: 674 , 1397 (¬3) أَيْ: الذي يرى فيهن ما يسوءُه , ولا يغارُ عليهن , ولا يمنعهن , فَيُقِرُّ في أهله الخُبْث (الزِّنَا). مرقاة المفاتيح (ج 11 / ص 296) (¬4) (هب) 10800 (¬5) (حم) 5372 , صَحِيح الْجَامِع: 3052 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2366

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4098 , (حم) 8292

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ , وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ (¬1) قَالَ: فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فُلَانًا "، وَأَخْرَجَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فُلَانًا. (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ مَسَاكِنِكُمْ أَوْ بَلَدِكُمْ. عون المعبود (10/ 460) (¬2) (خ) 5547 , (ت) 2784 (¬3) أَيْ: لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ , وَلَا الْعَكْس , وَكَذَا فِي الْكَلَامِ وَالْمَشْيِ. فَأَمَّا هَيْئَةُ اللِّبَاسِ , فَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ كُلِّ بَلَد , فَرُبَّ قَوْمٍ لَا يَفْتَرِقُ زِيُّ نِسَائِهِمْ مِنْ رِجَالِهِمْ فِي اللُّبْس , لَكِنْ يَمْتَاُزُ النِّسَاءُ بِالِاحْتِجَابِ وَالِاسْتِتَار. وَأَمَّا ذَمُّ التَّشَبُّهِ بِالْكَلَامِ وَالْمَشْي , فَمُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ , فَإِمَّا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ , وَالْإِدْمَانِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَتَمَادَى , دَخَلَهُ الذَّمّ , وَلَا سِيَّمَا إِنْ بَدَا مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ , وَأَخْذُ هَذَا وَاضِحٌ مِنْ لَفْظِ الْمُتَشَبِّهِينَ. وَأَمَّا إِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ كَالنَّوَوِيِّ أَنَّ الْمُخَنَّثَ الْخَلْقِيَّ لَا يَتَّجِهُ عَلَيْهِ اللَّوْمُ , فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَرْكِ التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّرِ فِي الْمَشْيِ وَالْكَلَامِ بَعْد تَعَاطِيهِ الْمُعَالَجَةَ لِتَرْكِ ذَلِكَ , وَإِلَّا مَتَى كَانَ تَرْكُ ذَلِكَ مُمْكِنًا وَلَوْ بِالتَّدْرِيجِ , فَتَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ , لَحِقَهُ اللَّوْم. عون المعبود (9/ 129)

(د) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ (¬1) فَقَالَتْ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: النَّعْلُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ , فَمَا حُكْمهَا؟.عون المعبود (9/ 131) (¬2) أَيْ: لَعَنَ اللَّاتِي يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ فِي زِيِّهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ وَكَلَامِهِم , فَأَمَّا فِي الْعِلْمِ وَالرَّأي , فَمَحْمُود. عون المعبود - (ج 9 / ص 131) (¬3) (د) 4099 , صَحِيح الْجَامِع: 5096 , جلباب المرأة المسلمة ص 146

(خد) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مُتَخَلِّقٌ بِخَلُوقٍ (¬1) فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ , وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ , وَأَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعْرَضْتَ عَنِّي؟ , قَالَ: " بَيْنَ عَيْنَيْكَ جَمْرَةٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْخَلُوقُ: طِيبٌ مَعْرُوفٌ مُرَكَّبٌ يُتَّخَذُ مِنْ الزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ , وَتَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحُمْرَةُ وَالصُّفْرَةُ. تحفة الأحوذي (7/ 129) (¬2) وذلك لأنه تشبَّهَ بالنساء بِسَبَبِ تخلُّقِه بالخَلوق , وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ تَارَةً بِإِبَاحَتِهِ، وَتَارَةً بِالنَّهْيِ عَنْهُ , وَالنَّهْيُ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ طِيبِ النِّسَاءِ , وَكُنَّ أَكْثَرَ اِسْتِعْمَالًا لَهُ مِنْهُمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ نَاسِخَةٌ. تحفة الأحوذي (ج7ص129) (¬3) (خد) 1020 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 782

لبس الذكور الذهب من الكبائر

لِبْسُ الذُّكُورِ الذَّهَبَ مِنَ الْكَبَائِر (م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ, فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ , فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟ " , فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: خُذْ خَاتِمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ , فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ لِلرِّجَالِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 69) (¬2) (م) 52 - (2090)

(س) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5188 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2061

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ , فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَقَالَ: " هَذَا أَشَرُّ , هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ " , فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (¬1) " فَسَكَتَ عَنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: من فضة. (¬2) (حم) 6518 , (خد): 1021، انظر آداب الزفاف ص145.

(س حم) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَدِي خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ , فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ) (¬1) (كَانَ فِي يَدِهِ) (¬2) (فَلَمَّا غَفَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (عَنِّي ") (¬4) (أَخَذْتُ الْخَاتَمَ فَرَمَيْتُ بِهِ , " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَرَهُ فِي إِصْبَعِي) (¬5) (فَقَالَ: أَيْنَ خَاتَمُكَ؟ " , قُلْتُ: أَلْقَيْتُهُ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 5190 (¬2) (حم) 17297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 5190 (¬4) (حم) 17297 (¬5) (حم) 17784 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬6) (حم) 17297 (¬7) (س) 5190 , (حم) 17297

(خ م س) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (عَنْ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 2078 - 29 , (خ) 5881 (¬2) (س) 5272 , (خ) 5881 , (م) 2078

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) (5526) , (م) (2089)

ما جاء في لبس الإناث الذهب المحلق

مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْإنَاثِ الذَّهَبَ الْمُحَلَّقَ (س حم) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي يَدِهَا خَوَاتِيمُ) (¬1) (مِنْ ذَهَبٍ , يُقَالُ لَهَا: الْفَتَخُ (¬2) " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَعُ يَدَهَا (¬3) بِعُصَيَّةٍ مَعَهُ , وَيَقُولُ لَهَا: أَيَسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ فِي يَدِكِ خَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ؟ ") (¬4) (فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا , فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ , أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ , وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ (¬5)؟) (¬6) (وَعَذَمَهَا (¬7) عَذْمًا شَدِيدًا) (¬8) (ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ " , فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا , وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا فَأَعْتَقَتْهُ , فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ فَقَالَ: " الْحَمْدُ للهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنْ النَّارِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (س) 5140 (¬2) الفَتَخ: خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ. (¬3) تَعْزِيرًا لَهَا عَلَى مَا فَعَلَتْ مِنْ لُبْس الذَّهَب. شرح سنن النسائي (7/ 1) (¬4) (حم) 22451 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 411 (¬5) أَيْ: يَسُرُّكِ هَذَا الْقَوْل , فَتَصِيرِي بِذَلِكَ مَغْرُورَة , فَتَقَعِي فِي هَذَا الْأَمْرِ الْقَبِيح بِسَبَبِهِ. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 1) (¬6) (س) 5140 (¬7) أي: لامَهَا وعَنَّفَها , والعَذْم: الأخْذُ باللسانِ واللَّوْم. (¬8) (حم) 22451 (¬9) (س) 5140 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 411

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ (¬1) حَلَقَةً مِنْ نَارٍ، فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً (¬2) مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ , فَالْعَبُوا بِهَا " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَحْبُوبَه , مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ غَيْرهمَا. عون المعبود (9/ 279) (¬2) قال الألباني في آداب الزفاف ص151: (الحَلَقَة) هو الخاتم لَا فَصَّ له , كذا في " النهاية ". قال الألباني: وقد توضع الحلقة في الأذن , وتسمى حينئذ: قُرْطًا , فالظاهر أن الحديث لَا يشمله , لكن رُوِيَت أحاديث تقتضي التحريم , وفيها ضعف , فانظر ما يأتي (من آداب الزفاف ص 236). أ. هـ (¬3) (د) 4236 , (حم) 8397 , (هق) 7344 , انظر صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 772 , والمشكاة: 4401، وآداب الزفاف ص151 (¬4) اللَّعِبُ بِالشَّيْءِ: التَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ. أَيْ: اِجْعَلُوا الْفِضَّةَ فِي أَيِّ نَوْعٍ شِئْتُمْ مِنْ الْأَنْوَاعِ لِلنِّسَاءِ دُون الرِّجَال , إِلَّا التَّخَتُّمَ وَتَحْلِيَةَ السَّيْفِ وَغَيْرِه مِنْ آلَاتِ الْحَرْب. وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي رِسَالَته " الْوَشْي الْمَرْقُوم فِي تَحْرِيم حِلْيَة الذَّهَب عَلَى الْعُمُوم " بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى إِبَاحَةِ اِسْتِعْمَالِ الْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا " , وَقَالَ: إِسْنَاده صَحِيح , وَرُوَاتهمْ مُحْتَجٌّ بِهِمْ. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده , وَحَسَّنَ إِسْنَاده الْحَافِظ الْهَيْثَمِيّ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد. عون المعبود - (ج 9 / ص 279)

(مش) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَدِيَ قُلْبَيْنِ (¬1) مَلْوِيَّيْنِ (¬2) مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَلْقِيهِمَا عَنْكِ، وَاجْعَلِي قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ, وَصَفِّرِيهِمَا بِزَعْفَرَانَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: سوارين. (¬2) أَيْ: مفتولين. (¬3) (مش) 4806 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص159

(هب)، وَعن ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ لِابْنَتِهِ: " لَا تَلْبَسِي الذَّهَبَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكِ اللَّهَبَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 10691 , (حل) ج1ص380 , (الجامع لمعمر بن راشد) 19938 وصححه الألباني في آداب الزفاف ص171

(ابن سعد)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الأَحْمَرَيْنِ: الْمُعَصْفَرِ , وَالذَّهَبِ , فَقَالَ: كَذَبُوا وَاللهِ , لَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ , وَتَلْبَسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ. (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (ابن سعد) ج8ص70 , وحسنه الألباني في آداب الزفاف ص188 (¬2) قال الألباني في آداب الزفاف ص190: قال قائلٌ: لا يُتصور أن تلبس عائشة - رضي الله عنها - الذهب المحلَّق ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل يوم معها وفي بيتها , ثم لا ينهاها عنه. قلت: هذه مغالطة ظاهرة - ولعلها غير مقصودة - إذ ليس في الأثر المتقدم أن عائشة لبسته على علمٍ منه - صلى الله عليه وسلم - بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه , فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لأن القاسم لم يُدركْهُ - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال عطفا على ما سبق: " أيَنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يبلغها؟ , فهذا مستحيل قطعا ". قلت: لا استحالة في ذلك إلا نظرا , وهذا ليس يهمنا , لأن الواقع خلافه فكم من سنن فعلية وأقوال نبوية خَفِيَت على كبار الصحابة - رضي الله عنهم - ولولا صحة السند بذلك عنهم , لقُلْنا كما قال هذا القائل , وعلى كل حال , فقد ظهر لكل من له قلب أنَّ ما كان يظنُّه مما لا يُتَصَوَّر , أو أنه " مستحيل قطعا " قد أثبتناه بالأسانيد الصحيحة , ولازم ذلك أن لا يَلْتَفِتُ المسلم إلى أيِّ قول يخالف ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - مهما كان شأنُ قائِلِه , فضلا , وعلما , وصلاحا, لانتفاء العصمة, وهذا من الأسباب التي تُشجِّعُنا على الاستمرار في خُطتنا من التمسُّك بالكتاب والسنة , وعدم الاعتداد بما سواهما. هذا , ولعل فيمن ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها , من يتوقفُ عن العمل بهذه الأحاديث , بعذرِ أنه لا يعلمُ أحدا من السلف قال بها. فليعلم هؤلاء الأحبة أن هذا العذرَ قد يكون مقبولا في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو الاستنباطُ والاجتهادُ فحسب , لأن النفسَ حينئذ لا تطمئنُّ لها , خَشْيَةَ أن يكون الاستنباطُ خطأً , ولا سيما إذا كان المستنبطُ من هؤلاء المتأخرين الذين يقرِّرُون أمورًا لم يَقُلْ بها أحد من المسلمين , بدعوى أن المصلحة تقتضي تشريعها , دون أن ينظروا إلى موافقتها لنصوصِ الشَّرع أولا , مثل إباحةِ بعضِهِم للربا الذي سمَّاه بـ (الربا الاستهلاكي) واليانصيب الخيري - زعموا - ونحوهما , أما مسألتنا فليست من هذا القبيل , فإن فيها نصوصا صريحة مُحْكَمة لم يأتِ ما يَنْسَخُها - كما سبق بيانه- فلا يجوزُ ترك العملِ بها للعذرِ المذكور ولا سيما أننا قد ذكرنا من قال بها , مثل أبي هريرة - رضي الله عنه - وولي الله الدهلوي وغيرهما كما تقدم , ولا بد أن يكون هناك غير هؤلاء ممن عمل بهذه الأحاديث لم نعرفهم , لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنصٍّ ما , من كتاب أو سنة , وإنما تعهَّد بِحِفظهما فقط , كما قال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} , فوجب العملُ بالنص , سواء علمنا من قال به , أو لم نعلم , ما دام لم يَثْبُت نَسْخُه , كما هو الشأن في مسألتنا هذه. وأختمُ هذا البحثَ بكلمة طيبة للعلامة المحقق ابن القيم - رحمه الله - تعالى لها مَسَاسٌ كبير بما نحن فيه , قال في (إعلام الموقعين) (3/ 464 - 465): " وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الطَّيِّبُ يَشْتَدُّ نَكِيرُهُمْ وَغَضَبُهُمْ عَلَى مَنْ عَارَضَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأيٍ , أَوْ قِيَاسٍ , أَوْ اسْتِحْسَانٍ , أَوْ قَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، وَيَهْجُرُونَ فَاعِلَ ذَلِكَ، وَيُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَضْرِبُ لَهُ الْأَمْثَالَ، وَلَا يُسَوِّغُونَ غَيْرَ الِانْقِيَادِ لَهُ , وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّلَقِّي بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَلَا يَخْطُرُ بِقُلُوبِهِمْ التَّوَقُّفُ فِي قَبُولِهِ , حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ عَمَلٌ , أَوْ قِيَاسٌ , أَوْ يُوَافِقَ قَوْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، بَلْ كَانُوا عَامِلِينَ بِقَوْلِهِ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3] وَأَمْثَالُهَا. فَدُفِعْنَا إلَى زَمَانٍ إذَا قِيلَ لِأَحَدِهِمْ: ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا. يَقُولُ: مَنْ قَالَ بِهَذَا؟ , وَيَجْعَلُ هَذَا دَفْعًا فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ، أَوْ يَجْعَلُ جَهْلَهُ بِالْقَائِلِ بِهِ حُجَّةً لَهُ فِي مُخَالَفَتِهِ , وَتَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ، وَلَوْ نَصَحَ نَفْسَهُ , لَعَلِمَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ أَعْظَمِ الْبَاطِلِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ دَفْعُ سُنَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ هَذَا الْجَهْلِ. وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ عُذْرُهُ فِي جَهْلِهِ؛ إذْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى مُخَالَفَةِ تِلْكَ السُّنَّةِ، وَهَذَا سُوءُ ظَنٍّ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، إذْ يَنْسُبُهُمْ إلَى اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مُخَالَفَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ عُذْرُهُ فِي دَعْوَى هَذَا الْإِجْمَاعِ، وَهُوَ جَهْلُهُ وَعَدَمُ عِلْمِهِ بِمَنْ قَالَ بِالْحَدِيثِ، فَعَادَ الْأَمْرُ إلَى تَقْدِيمِ جَهْلِهِ عَلَى السُّنَّةِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. أ. هـ

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَهْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِلْيَةً فِيهَا خَاتَمُ مِنْ ذَهَبٍ , فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ , قَالَتْ: " فَأَخَذَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُودٍ, أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ , وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِابْنَةِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ , أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ، فَقَالَ: تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3644 , (د) 4235 , (حم) 24924

لبس الذكور الحرير من الكبائر

لُبْسُ الذُّكُورِ الْحَرِيرَ مِنَ الْكَبَائِر (س جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (¬1) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (¬2) (إِنَّ اللهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 5144 , (د) 4057 , صحيح الترغيب والترهيب: 2049 , المشكاة: 4394 (¬2) (جة) 3595 , (حم) 750 (¬3) (س) 5265 , (جة) 3595 , (ت) 1720 , (د) 4057 , (حم) 19520 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1865: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال , إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا , عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبيَّن في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير , محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ (¬1) حَرِيرٍ , فَلَبِسَهُ , فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ , فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ , نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا [كَالْكَارِهِ لَهُ] (¬2) ثُمَّ أَلْقَاهُ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ , فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْفَرُّوجُ: هُوَ قَبَاءٌ مَشْقُوقٌ مِنْ خَلْفِهِ , وَاعْتَبَرَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ كَوْنَهُ ضَيِّقَ الْكُمَّيْنِ , ضَيِّقَ الْوَسَطِ. (طرح التثريب) (وَالْفَرُّوجُ) وَلَدُ الدَّجَاجَة خَاصَّةً , وَجَمْعُهُ فَرَارِيجُ , وَكَأَنَّهُ اسْتُعِيرَ لِلْقَبَاءِ الَّذِي فِيهِ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ. (المغرب) (¬2) (خ) 1129 (¬3) (حم) 17390 , (خ) 368 , (م) 23 - (2075) , (س) 770

(خ د جة) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ (¬1) وفي رواية: (يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (¬2) وَالْحَرِيرَ) (¬3) (وَلَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ , يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا , يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ (¬4) وَالْمُغَنِّيَاتِ) (¬5) (يَأتِيهِمْ آتٍ (¬6) لِحَاجَةٍ , فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا) (¬7) (فَيَخْسِفُ اللهُ بِهِمْ الْأَرْضَ) (¬8) (وَيَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ بِالْإِعْجَامِ، وَهُوَ (الخَزّ) ضَرْبٌ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ. نيل الأوطار (ج12ص423) وَالْإِبْرَيْسَمُ: هُوَ الْحَرِيرِ. المصباح المنير (ج 2 / ص 340) قَالَ أَبُو دَاوُد (ح4039): وَعِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْخَزَّ , مِنْهُمْ أَنَسٌ , وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ. وقَالَ فِي مُنْتَقَى الْأَخْبَار: وَقَدْ صَحَّ لُبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَة - رضي الله عنهم -. عون المعبود - (ج 9 / ص 64) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ في النيل (ج3ص41): لَا يَخْفَاكَ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي فِعْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ , وَإِنْ كَانُوا عَدَدًا كَثِيرًا، وَالْحُجَّةُ إِنَّمَا هِيَ فِي إِجْمَاعِهِمْ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاع، وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِهِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزّ وَالْحَرِيرَ , وَذَكَرَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْمَسْخِ إِلَى الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير. أ. هـ قال الحافظ فِي الفَتْح (16/ 398): وَقَدْ ثَبَتَ لُبْسُ الْخَزِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرهمْ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَبِسَهُ عِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَة وَأَكْثَر , وَأَوْرَدَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جَمْعٍ مِنْهُمْ , وَأَعْلَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد الله بْن سَعْد الدَّشْتَكِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت رَجُلًا عَلَى بَغْلَة , وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءَ , وَهُوَ يَقُول: " كَسَانِيهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبة مِنْ طَرِيق عَمَّار بْن أَبِي عَمَّار قَالَ: أَتَتْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم مَطَارِفَ خَزٍّ , فَكَسَاهَا أَصْحَابَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَالْأَصَحُّ فِي تَفْسِيرِ الْخَزِّ , أنها ثِيَابٌ سَدَاهَا مِنْ حَرِيرٍ , وَلُحْمَتهَا مِنْ غَيْره. وَقِيلَ: تُنْسَجُ مَخْلُوطَةً مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ أَوْ نَحْوه. وَقِيلَ: أَصْلُهُ اِسْمُ دَابَّةٍ يُقَال لَهَا: الْخَزّ , سُمِّيَ الثَّوْبُ الْمُتَّخَذُ مِنْ وَبَرهِ خَزًّا لِنُعُومَتِهِ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا يُخْلَطُ بِالْحَرِيرِ , لِنُعُومَةِ الْحَرِير. وَعَلَى هَذَا , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِلُبْسِهِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ مَا يُخَالِطهُ الْحَرِيرُ مَا لَمْ يُتَحَقَّقُ أَنَّ الْخَزَّ الَّذِي لَبِسَهُ السَّلَفُ كَانَ مِنْ الْمَخْلُوطِ بِالْحَرِيرِ. وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لُبْس الْخَزِّ , مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُهْرَة. وَعَنْ مَالِكٍ: الْكَرَاهَة. (¬2) (الْحِرْ): الْمُرَادُ بِهِ الزِّنَى. سبل السلام - (ج 3 / ص 33). قال الشوكاني: وَيُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: " يُوشِكُ أَنْ تَسْتَحِلَّ أُمَّتِي فُرُوجَ النِّسَاءِ وَالْحَرِيرَ " وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّاوُدِيِّ بِالْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ: (الخَزّ) ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الصَّحَابَةِ لَبِسُوهُ. نيل الأوطار - (ج 12 / ص 423) (¬3) (خ) 5268 , (د) 4039 , صَحِيح الْجَامِع: 5466 , الصَّحِيحَة: 91 (¬4) المعازف: آلات الطرب. (¬5) (جة) 4020 , (حم) 22951 (¬6) يَعْنِي: الْفَقِيرَ. (¬7) (خ) 5268 (¬8) (جة) 4020 (¬9) (د) 4039 , (خ) 5268

(بز) , عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ , أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمًا مِنْ نَارٍ , لَيْسَ مِنْ أَيَّامِكُمْ وَلَكِنْ مِنْ أَيَّامِ اللهِ الطِّوَالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 2846 , (كنز) 41220 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2057

(طس) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جُبَّةً مُجَيَّبَةً (¬1) بِحَرِيرٍ , فَقَالَ: طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لها جَيْب من حرير , وهو الطوق. (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2684: ولعل الحريرَ الذي رآه - صلى الله عليه وسلم - على الجيب كان أكثر من أربع أصابع، لأن ما دونها مستثنًى من التحريم , لحديث عمر - رضي الله عنه - قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إِلَّا موضع إصبعين , أو ثلاث , أو أربع [وأشار بكفه] ". أخرجه مسلم (¬3) (طس) 8000 , (بز) 2659 , انظر الصَّحِيحَة: 2684 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2056

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا , فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة ح384: اعلم أن الحرير المحرَّم , إنما هو الحرير الحيواني , المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي , وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات فليس من التحريم في شيء. أ. هـ (¬2) (خ) 5494 , (م) 21 - (2073) , (جة) 3588 , (حم) 14024

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي , فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ , حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ , وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي , فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ , حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6556 , 6947 , صححه الألباني في آداب الزفاف: 146 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ن) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا , لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا , لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا , لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 6869 , (ك) 7216 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2050 , الصَّحِيحَة: 384

الشرب في آنية الذهب والفضة من الكبائر

الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ , فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ (¬1) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْجَرْجَرَة: صَوْتٌ يُرَدِّدُهُ الْبَعِيرُ فِي حَنْجَرَتِه إِذَا هَاجَ , نَحْوَ صَوْتِ اللِّجَامِ فِي فَكِّ الْفَرَس. (فتح الباري) (ج16ص117) (¬2) (م) 2 - (2065) , (خ) 5311 , (جة) 3413 , (حم) 26610

(خ م س ت) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: (كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - بِالْمَدَائِنِ , فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ, فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ (¬1) بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ , فَرَمَاهُ بِهِ) (¬2) (ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ) (¬3) (وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ , إنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ) (¬4) (غَيْرَ مَرَّةٍ , وَلَا مَرَّتَيْنِ) (¬5) (أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ) (¬6) (فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ) (¬7) (فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (" نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَأَنْ نَأكُلَ فِيهَا, وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ, وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ) (¬9) (وَقَالَ لَنَا: هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا , وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) هُوَ زَعِيمُ فَلَّاحِي الْعَجَمِ، وَقِيلَ: زَعِيمُ الْقَرْيَة وَرَئِيسهَا. النووي (7/ 140) (¬2) (م) 4 - (2067) , (خ) 5493 (¬3) (س) 5301 (¬4) (م) 4 - (2067) , (خ) 5493 (¬5) (خ) 5110 (¬6) (م) 4 - (2067) (¬7) (ت) 1878 (¬8) (م) 4 - (2067) (¬9) (خ) 5499 , 5110 , (م) 4 - (2067) , (حم) 23422 (¬10) (خ) 5493 , (م) 4 - (2067) , (ت) 1878 , (س) 5301 , (د) 3723

الكذب من الكبائر

الْكَذِبُ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ , فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ (¬1) وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ (¬2) وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ (¬3) وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ , حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا (¬4) وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ , فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ (¬5) وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ , وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ (¬6) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا " (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ الْخَالِصِ مِنْ كُلِّ مَذْمُومٍ. عون المعبود - (ج 11 / ص 26) وَالْبِرُّ: اِسْمٌ جَامِع لِلْخَيْرَاتِ , مِنْ اِكْتِسَابِ الْحَسَنَاتِ , وَاجْتِنَابِ السَّيِّئَاتِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ الْخَالِصِ الدَّائِمِ الْمُسْتَمِرِّ مَعَهُ إِلَى الْمَوْتِ. تحفة (5/ 210) (¬2) مِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ}.تحفة (5/ 210) (¬3) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) (¬4) أَيْ: مُبَالِغًا فِي الصِّدْقِ , فَفِي الْقَامُوسِ: الصِّدِّيقُ: مَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ الصِّدْقُ , حَتَّى يَسْتَحِقَّ اِسْمَ الْمُبَالَغَةِ فِي الصِّدْقِ. وَفِي الْحَدِيثِ إِشْعَارٌ بِحُسْنِ خَاتِمَتِهِ , وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصِّدِّيقَ يَكُونُ مَأمُونَ الْعَاقِبَةِ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) (¬5) (الْفُجُور): يُطْلَقُ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الْفَسَادِ, وَعَلَى الِانْبِعَاثِ فِي الْمَعَاصِي وَهُوَ اِسْمٌ جَامِعٌ لِلشَّرِّ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) (¬6) أَيْ: يُبَالِغُ وَيَجْتَهِدُ فِيهِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 26) (¬7) (م) 2607 , (خ) 5743 , (ت) 1971 (¬8) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: الْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ: الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ , وَإِظْهَارُهُ لِلْمَخْلُوقِينَ مِنْ الْمَلَأِ الْأَعْلَى , وَإِلْقَاءُ ذَلِكَ فِي قُلُوبِ أَهْلِ الْأَرْضِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَثٌّ عَلَى تَحَرِّي الصِّدْقِ وَالِاعْتِنَاءِ بِهِ، وَعَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ الْكَذِبِ وَالتَّسَاهُلِ فِيهِ , فَإِنَّهُ إِذَا تَسَاهَلَ فِيهِ كَثُرَ مِنْهُ , فَيُعْرَفُ بِهِ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) وَفِي الْحَدِيثِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَنْ تَحَرَّى الصِّدْقَ فِي أَقْوَالِهِ , صَارَ لَهُ سَجِيَّةً , وَمَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ وَتَحَرَّاهُ , صَارَ لَهُ سَجِيَّةً، وَأَنَّهُ بِالتَّدَرُّبِ وَالِاكْتِسَابِ تَسْتَمِرُّ صِفَاتُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةِ شَأنِ الصِّدْقِ , وَأَنَّهُ يَنْتَهِي بِصَاحِبِهِ إلَى الْجَنَّةِ , وَدَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةِ قُبْحِ الْكَذِبِ , وَأَنَّهُ يَنْتَهِي بِصَاحِبِهِ إلَى النَّارِ، وَذَلِكَ سِوَى مَا لِصَاحِبِهِمَا فِي الدُّنْيَا , فَإِنَّ الصَّدُوقَ مَقْبُولُ الْحَدِيثِ عِنْدَ النَّاسِ , مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحُكَّامِ , مَحْبُوبٌ , مَرْغُوبٌ فِي أَحَادِيثِهِ , وَالْكَذُوبُ بِخِلَافِ هَذَا كُلِّهِ. سبل السلام - (7/ 215)

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخَنَا (¬1) وَالْكَذِبَ، فلَا حَاجَةَ للهِ - عز وجل - فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الخَنا: الفُحش. (¬2) (طس) 3622 , (طص) 472 , (ترتيب الأمالي الخميسية للشجري) 1967 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1080

أقسام الكذب

أَقْسَامُ الْكَذِب الْكَذِبُ عَلَى الله قَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ , أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا , أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ , وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ , أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ , هَذَا حَلَالٌ , وَهَذَا حَرَامٌ , لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ , إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ , مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ , وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (¬5) ¬

_ (¬1) [الزمر: 60] (¬2) [هود: 18] (¬3) [النحل/116، 117] (¬4) [آل عمران/94] (¬5) [آل عمران/75]

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3657 , (خد) 259 , (جة) 53 , صَحِيح الْجَامِع: 6068، المشكاة: 242

الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -

الْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (خ) , عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى (¬1) أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ (¬2) أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَمْ يَقُلْ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) الْفِرْيَة: الْكَذِب وَالْبَهْت , تَقُول: فَرَى , يَفْرِي , وَافْتَرَى , أَيْ: اِخْتَلَقَ. فتح الباري (10/ 309) (¬2) أَيْ: يَدَّعِي أَنَّ عَيْنَيْهِ رَأَتَا فِي الْمَنَامِ شَيْئًا مَا رَأَتَاهُ، وَلِأَحْمَد وَابْن حِبَّانَ وَالْحَاكِم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ وَاثِلَة: " أَنْ يَفْتَرِي الرَّجُل عَلَى عَيْنَيْهِ , فَيَقُول: رَأَيْت , وَلَمْ يَرَ فِي الْمَنَام شَيْئًا ".فتح الباري (10/ 309) (¬3) (خ) 3318 , (حم) 17021 (¬4) فِي الْحَدِيثِ تَشْدِيدُ الْكَذِبِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَة , وَهِيَ: الْخَبَرُ عَنْ الشَّيْء أَنَّهُ رَآهُ فِي الْمَنَامِ , وَلَمْ يَكُنْ رَآهُ، وَالِادِّعَاءُ إِلَى غَيْرِ الْأَب، وَالْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَالْحِكْمَةُ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَاضِحةٌ , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُخْبِرُ عَنْ الله , فَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ , كَذَبَ عَلَى اللهِ - عز وجل - كَمَا أَنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْسُبُ إِلَيْهِ شَرْعًا لَمْ يَقُلْهُ، وَالشَّرْعُ غَالِبًا إِنَّمَا تَلَقَّاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى لِسَانِ الْمَلَكِ , فَيَكُونُ الْكَاذِبُ فِي ذَلِكَ كَاذِبًا عَلَى اللهِ , وَعَلَى الْمَلَكِ. وَأَمَّا الْمَنَام , فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ جُزْءًا مِنْ الْوَحْي , كَانَ الْمُخْبِرُ عَنْهُ بِمَا لَمْ يَقَعْ كَالْمُخْبِرِ عَنْ اللهِ بِمَا لَمْ يُلْقِهِ إِلَيْهِ، أَوْ لِأَنَّ اللهَ يُرْسِلُ مَلَكَ الرُّؤْيَا فَيُرِي النَّائِمَ مَا شَاءَ، فَإِذَا أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ بِالْكَذِبِ , يَكُون كَاذِبًا عَلَى اللهِ وَعَلَى الْمَلَكِ. فتح الباري (10/ 309)

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: " إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي , فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ , فلَا يَقُولَنَّ إِلَّا صِدْقًا , وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22591 , (جة) 35 , صَحِيح الْجَامِع: 2684 , الصَّحِيحَة: 1753

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ مُتَعَمِّدًا , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 237 , (حم) 469 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ (¬1) مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ (¬2) مِنْ النَّارِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أي: إنَّ العقابَ عليهِ أشَدُّ؛ لأنَّ المَفْسَدَةَ الحَاصِلَةَ بذلكَ أشَدُّ؛ فإنَّهُ كَذِبٌ على اللهِ تعالى، ووَضْعُ شرعٍ أو تَغْييرُهُ , وافتراءُ الكذبِ على اللهِ تعالى مُحَرَّمٌ مُطْلقًا، قصَدَ بِهِ الإضلالَ , أو لم يَقْصِد؛ قالَهُ الطحاويُّ. ولأنَّ وَضْعَ الخَبَرِ الذي يُقْصَدُ به الترغيبُ , كَذِبٌ على اللهِ تعالى في وضعِ الأَحْكامِ؛ فإنَّ المندوبَ قِسْمٌ من أقْسَامِ الأحكامِ الشرعية، وإخبارٌ عن أنَّ اللهَ تعالى وَعَدَ على ذَلِكَ العملِ بِذَلكَ الثَّوَابِ، وكُلُّ ذلكَ كَذِبٌ وافتراءٌ على اللهِ تعالى؛ فَيَتَنَاوَلُه عُمُومُ قولِه تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا}. وقد استجازَ بعضُ فقهاءِ العراقِ نِسْبَةَ الحُكْمِ الذي دَلَّ عليه القِياسُ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نسبةً قَوْلِيَّة، وحكايَةً نَقْلِيَّة، فيقولُ في ذلك: قالَ رَسولُ الله ِ - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا؛ ولذلكَ ترى كُتُبَهُم مَشحونةً بأحاديثَ مَرفوعة، تَشْهَدُ مُتُونُها بأنَّهَا موضوعَةٌ؛ لأنَّهَا تُشْبِهُ فتاوى الفقهاءْ، ولا تَلِيقُ بِجَزَالةِ كلامِ سَيِّدِ الأنبياءِ، مع أَنَّهُمْ لا يُقيمون لَها صحيحَ سَنَدْ، ولا يُسْنِدونِها من أئمَّةِ النَّقْلِ إلى كبيرِ أَحَدْ، فهؤلاءِ قَدْ خالفوا ذلكَ النَّهْيَ الأَكيدْ، وشَمِلَهُمْ ذلك الذَّمُّ والوعيدْ. ولا شَكَّ في أنَّ تكذيبَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفْر، وأمَّا الكَذِبُ عليه , فإنْ كانَ الكاذبُ مُسْتَحِلًّا لِذلك , فهو كافر، وإن كان غيرَ مُسْتَحِلٍّ , فهو مرتكبُ كبيرةٍ، وهل يكفُرُ بها أم لا؟ , اختُلِف فيه، والله أعلم. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (1/ 32) وَقَدْ قَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِكُفْرِ مَنْ فَعَل ذَلِكَ، مِنْهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ، وَوَجَّهَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بِأَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ كَذِبٌ عَلَى اللهِ، وَإِفْسَادٌ لِلدِّينِ مِنَ الدَّاخِل. الموسوعة الفقهية الكويتية (40/ 62) (¬2) أَيْ: فَلْيَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ مَنْزِلًا، يُقَال: تَبَوَّأَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ , إِذَا اِتَّخَذَهُ سَكَنًا , وَهُوَ أَمْرٌ بِمَعْنَى الْخَبَرِ أَيْضًا، أَوْ بِمَعْنَى التَّهْدِيدِ، أَوْ بِمَعْنَى التَّهَكُّمِ، أَوْ دُعَاءٌ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ , أَيْ: بَوَّأَهُ اللهُ ذَلِكَ. فتح الباري (1/ 174) (¬3) لَا يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْكَذِبِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْكَذِبُ عَلَى غَيْرِهِ مُبَاحًا، بَلْ يُسْتَدَلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِهِ بِدَلِيلٍ آخَر، وَالْفَرْقُ بَيْنهمَا أَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ تُوُعِّدَ فَاعِلُهُ بِجَعْلِ النَّارِ لَهُ مَسْكَنًا , بِخِلَافِ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِه. فتح الباري (4/ 334) (¬4) (خ) 1229 , (م) 4

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ , يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4742 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(خ م) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَكْذِبُوا عَلَيّ , فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجْ النَّارَ " (¬1) وفي رواية (¬2): " فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ النَّار (¬3) " ¬

_ (¬1) (م) 2 , (ت) 2584 (¬2) (خ) 106 (¬3) (فَلْيَلِجْ النَّار) جَعَلَ الْأَمْرَ بِالْوُلُوجِ مُسَبَّبًا عَنْ الْكَذِب؛ لِأَنَّ لَازِم الْأَمْرِ الْإِلْزَامُ , وَالْإِلْزَامُ بِوُلُوجِ النَّارِ سَبَبُهُ الْكَذِبُ عَلَيْهِ. أَوْ هُوَ بِلَفْظِ الْأَمْر , وَمَعْنَاهُ الْخَبَر. فتح الباري (ح106)

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَخْشَى أَنْ أُخْطِئَ , لَحَدَّثْتُكُمْ) (¬1) (حَدِيثًا كَثِيرًا) (¬2) (لَكِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:) (¬3) (" مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 12787 , وقال الأرناءوط: حديث صحيح, وهذا إسناد حسن. (¬2) (خ) 108 , (م) 2 (¬3) (حم) 12787 (¬4) (خ) 108 , (م) 2

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى (¬1) قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه -: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كَبِرْنَا وَنَسِينَا، وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَدِيدٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى الأَنْصَارِيُّ الكُوْفِيُّ , الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، الحَافِظُ، أَبُو عِيْسَى الأَنْصَارِيُّ، الكُوْفِيُّ، الفَقِيْهُ , وُلِدَ فِي: خِلاَفَةِ الصِّدِّيْقِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ: جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَصْحَابُهُ يُعَظِّمُوْنَهُ كَأَنَّهُ أَمِيْرٌ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 262) (¬2) (جة) 25 , (حم) 19323

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْر (¬1): مَالِيَ لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ , وَفُلَانًا , وَفُلَانًا؟، فَقَالَ: أَمَا إنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ كَذَبَ عَلَيّ مُتَعَمِّدًا , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِبْن الْعَوَّام. فتح الباري (ح107) (¬2) (جة) 36 , (خ) 107 , (د) 3651 (¬3) فِي تَمَسُّكِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ اِخْتِيَارِ قِلَّةِ التَّحْدِيثِ دَلِيلٌ لِلْأَصَحِّ فِي أَنَّ الْكَذِبَ هُوَ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ , سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأ، وَالْمُخْطِئُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأثُومٌ بِالْإِجْمَاعِ , لَكِنَّ الزُّبَيْرَ خَشِيَ مِنْ الْإِكْثَارِ أَنْ يَقَعَ فِي الْخَطَأ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَأثَمْ بِالْخَطَأِ , لَكِنْ قَدْ يَأثَمُ بِالْإِكْثَارِ , إِذْ الْإِكْثَارُ مَظِنَّةُ الْخَطَأ، وَالثِّقَةُ إِذَا حَدَّثَ بِالْخَطَأِ فَحُمِلَ عَنْهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ أَنَّهُ خَطَأٌ , يُعْمَل بِهِ عَلَى الدَّوَامِ , لِلْوُثُوقِ بِنَقْلِهِ، فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْعَمَلِ بِمَا لَمْ يَقُلْهُ الشَّارِعُ , فَمَنْ خَشِيَ مِنْ إِكْثَارِ الْوُقُوعِ فِي الْخَطَأ , لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْإِثْمُ إِذَا تَعَمَّدَ الْإِكْثَارَ، فَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ الزُّبَيْرُ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ الْإِكْثَارِ مِنْ التَّحْدِيثِ , وَأَمَّا مَنْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ , فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا وَاثِقِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِالتَّثَبُّتِ، أَوْ طَالَتْ أَعْمَارُهُمْ , فَاحْتِيجَ إِلَى مَا عِنْدَهُمْ , فَسُئِلُوا , فَلَمْ يُمْكِنْهُمْ الْكِتْمَانُ - رضي الله عنهم -. فتح الباري (ج 1 / ص 174)

الكذب في الرؤيا

الْكَذِبُ فِي الرُّؤْيَا (خ حم حب) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ) (¬3) (عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ (¬4)) (¬5) (وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِدَّعَى إِنَّهُ حَلَمَ حُلْمًا , وَهُوَ لَمْ يَرَهُ. تحفة الأحوذي (6/ 70) (¬2) (خ) 6635 (¬3) (ت) 2281 (¬4) (شَعِيرَتَيْنِ) بكسر العين: تثنية شَعِيرَة. فيض القدير - (6/ 129) قال القاضي: أي: عُذِّبَ حتى يفعل ذلك , فيجمع بين ما لا يمكن أن يُعْقَد , كما عَقَد بين ما سَردَه واختلق من الرؤيا. مرقاة المفاتيح (13/ 240) (¬5) (حم) 1866 , (خ) 6635 , (ت) 2283 (¬6) (حب) 5686 , (خ) 6635 , (ت) 2283 (¬7) أَيْ: وَلَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ , لِأَنَّ اِتِّصَالَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى غَيْرُ مُمْكِنٍ , فَهُوَ يُعَذَّبُ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ , وَلَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ , فَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ دَوَامِ تَعْذِيبِهِ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ كَذِبَ الْكَاذِبِ فِي مَنَامِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى كَذِبِهِ فِي يَقِظَتِهِ , فَلِمَ زَادَتْ عُقُوبَتُهُ وَوَعِيدُهُ وَتَكْلِيفُهُ عَقْدَ الشَّعِيرَتَيْنِ؟. قِيلَ: قَدْ صَحَّ الْخَبَرُ أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ جُزْءٌ مِنْ النُّبُوَّةِ , وَالنُّبُوَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا وَحْيًا , وَالْكَاذِبُ فِي رُؤْيَاهُ يَدَّعِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرَاهُ مَا لَمْ يَرَهُ , وَأَعْطَاهُ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ , وَالْكَاذِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَعْظَمُ فِرْيَةً مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى الْخَلْقِ , أَوْ عَلَى نَفْسِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 70)

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى (¬1) أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَعْظَم الْكِذْبَات , قَالَ ابْن بَطَّال: الْفِرْيَة: الْكِذْبَةُ الْعَظِيمَةُ , الَّتِي يُتَعَجَّبُ مِنْهَا. فتح الباري (ج 20 / ص 46) (¬2) (حم) 5711 , (خ) 6636

(حم) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرْيَةِ (¬1) ثَلَاثٌ: أَنْ يَفْتَرِيَ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ , يَقُولُ: رَأَيْتُ , وَلَمْ يَرَ , وَأَنْ يَقُولَ: قَدْ سَمِعْتُ , وَلَمْ يَسْمَعْ , وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَى وَالِدَيْهِ , يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الفِرْية): الكذب. فيض القدير - (2/ 10) (¬2) (حم) 16058 , قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

الكذب على الناس

الْكَذِبُ عَلَى النَّاس الْكَذِبُ فِي الْحَدِيث (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا (¬2) خَالِصًا) (¬3) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬4)) (¬5) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا (¬6) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬9)) (¬10) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَادِ الْإِيمَانِ , فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬3) (خ) 34 (¬4) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح. وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدُهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ, كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬5) (م) 59 , (حم) 9147 (¬6) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬7) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬8) (خ) 34 , (م) 58 (¬9) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ, فَيُسْتَحَبُّ إِخْلَافُه وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِ إِنْفَاذِهِ مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ - رحمه الله - أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث: أَوَّلُهَا: حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ , لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ , وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ , أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬10) (خ) 33 , (م) 59 (¬11) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬12) (خ) 34 , (م) 58

قول الزور

قَوْلُ الزُّور (طب)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ , ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ , وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الحج/30] (¬2) (طب) 8569 , (حسن موقوف) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2301

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ " , فَقُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ (¬1) وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ (¬2)) (¬3) (وَكَانَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئًا فَجَلَسَ (¬4) فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ , أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ (¬5) ") (¬6) (قَالَ: " فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَرِّرُهَا " , حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ) (¬7). الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) يَحْتَمِلُ مُطْلَقَ اَلْكُفْرِ , وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ لِغَلَبَتِهِ فِي الْوُجُودِ , وَلَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ الْعَرَبِ , فَذَكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى غَيْرِهِ , فَبَعْضُ اَلْكُفْرِ - وَهُوَ التَّعْطِيلُ -أَعْظَمُ قُبْحًا مِنْ الْإِشْرَاكِ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مُطْلَقٌ , وَالْإِشْرَاكُ: إِثْبَاتٌ مُقَيَّدٌ , فَيَتَرَجَّحُ هَذَا الِاحْتِمَال. فتح الباري (ج 8 / ص 164) (¬2) عُقُوقُ الْوَالِدَيْن: صُدُورُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ , إِلَّا فِي شِرْكٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ , مَا لَمْ يَتَعَنَّتْ الْوَالِدُ، وَضَبَطَهُ اِبْنُ عَطِيَّةَ بِوُجُوبِ طَاعَتِهِمَا فِي الْمُبَاحَاتِ , فِعْلًا وَتَرْكًا، وَاسْتِحْبَابُهَا فِي الْمَنْدُوبَاتِ , وَفُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 121) (¬3) (خ) 2511 , (م) 87 (¬4) قَوْلُهُ: " وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا " يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اِهْتَمَّ بِذَلِكَ , حَتَّى جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّكِئًا, وَيُفِيدُ ذَلِكَ تَأكِيدَ تَحْرِيمِهِ , وَعِظَمَ قُبْحِهِ، وَسَبَبُ الِاهْتِمَامِ بِذَلِكَ كَوْنُ قَوْلِ اَلزُّورِ أَوْ شَهَادَة الزُّورِ أَسْهَلُ وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ، وَالتَّهَاوُنُ بِهَا أَكْثَر، فَإِنَّ الْإِشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ اَلْمُسْلِمِ , وَالْعُقُوقُ يَصْرِفُ عَنْهُ الطَّبْعُ وَأَمَّا الزُّورُ , فَالْحَوَامِلُ عَلَيْهِ كَثِيرَة , كَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا فَاحْتِيجَ إِلَى الِاهْتِمَامِ بِتَعْظِيمِهِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ مَعَهَا مِنْ الْإِشْرَاكِ قَطْعًا , بَلْ لِكَوْنِ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةٌ إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ , بِخِلَافِ الشِّرْكِ , فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُ قَاصِرَةٌ غَالِبًا. فتح الباري (ج8ص 164) وقَوْلُهُ " وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا " استُدِلَّ به على أنه يجوزُ للمحدِّثِ بالعلمِ أن يحدِّثَ بِهِ وهو مُتَّكِئ. (¬5) قَوْلُهُ: " أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ " يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ , لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّأكِيدِ , فَإِنَّا لَوْ حَمَلْنَا الْقَوْلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ , لَزِمَ أَنْ تَكُونَ اَلْكِذْبَةُ اَلْوَاحِدَةُ مُطْلَقًا كَبِيرَةً , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , وَلَا شَكَّ أَنَّ عِظَمَ الْكَذِبِ وَمَرَاتِبَهُ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ مَفَاسِدِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}.فتح الباري (8/ 164) (¬6) (خ) 5631 , (م) 87 (¬7) (خ) 5918 , (م) 87 (¬8) " قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ " أَيْ: شَفَقَةً عَلَيْهِ , وَكَرَاهِيَةً لِمَا يُزْعِجُهُ. وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَدَبِ مَعَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمَحَبَّةِ لَهُ , وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ. فتح الباري (8/ 164)

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ , وَالْعَمَلَ بِهِ , وَالْجَهْلَ (¬1) فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْن التِّين: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ اِغْتَابَ فِي صَوْمِهِ فَهُوَ مُفْطِر، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ السَّلَف، وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى خِلَافِه، لَكِنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْغِيبَةَ مِنْ الْكَبَائِر , وَأَنَّ إِثْمَهَا لَا يَفِي لَهُ بِأَجْرِ صَوْمِه , فَكَأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُفْطِر. قُلْت: وَفِي كَلَامِهِ مُنَاقَشَة , لِأَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ لَا ذِكْرَ لِلْغِيبَةِ فِيهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ , وَالْجَهْل، وَلَكِنَّ الْحُكْمَ وَالتَّأوِيلَ فِي كُلِّ ذَلِكَ هُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ , وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 17 / ص 218) (¬2) قَوْله فِيهِ: " فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَة " هُوَ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ قَبُولِ الصَّوْم. فتح الباري (ج 17 / ص 218) (¬3) (خ) 5710 , (ت) 707 , (د) 2362 , (جة) 1689 , (حم) 10569

التشبع بما لم يعط

التَّشَبُّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ (خ م د ت) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِي ضَرَّةً (¬1) فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ (¬2)) (¬3) (إِنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا (¬4)) (¬5) (مِنْ زَوْجِي) (¬6) (بِمَا لَمْ يُعْطِنِي (¬7)؟) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ) (¬9) وفي رواية (¬10): " مَنْ تَحَلَّى (¬11) بِمَا لَمْ يُعْطَ , كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْنِ مِنْ زُورٍ " الشرح (¬12) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي اِمْرَأَةَ الرَّجُلِ: جَارَة , وَتَدْعُو الزَّوْجَتَيْنِ وَالضَّرَّتَيْنِ: جَارَتَيْنِ , وَذَلِكَ لِقُرْبِ مَحَلِّ أَشْخَاصهمَا , كَالْجَارَيْنِ الْمُتَضَايِقَيْنِ فِي الدَّارَيْنِ يَسْكُنَانِهِمَا. عون المعبود - (11/ 34) (¬2) أَيْ: إِثْم وَبَأس. عون المعبود - (11/ 34) (¬3) (خ) 4921 , (م) 2130 (¬4) أَيْ: تَكَثَّرْتُ بِأَكْثَر مِمَّا عِنْدِي , وَأَظْهَرْتُ لِضَرَّتِي أَنَّ زَوْجِي يُعْطِينِي أَكْثَر مِمَّا يُعْطِيهَا , إِدْخَالًا لِلْغَيْظِ عَلَيْهَا. عون المعبود - (11/ 34) و" الْمُتَشَبِّع " أَيْ: الْمُتَزَيِّن بِمَا لَيْسَ عِنْدَه , يَتَكَثَّرُ بِذَلِكَ , وَيَتَزَيَّنُ بِالْبَاطِلِ؛ كَالْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَلَهَا ضَرَّة , فَتَدَّعِي مِنْ الْحَظْوَةِ عِنْدَ زَوْجِهَا أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَه , تُرِيد بِذَلِكَ غَيْظَ ضَرَّتِهَا، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الرِّجَال. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي " الْفَائِق ": (الْمُتَشَبِّع) أَيْ: الْمُتَشَبِّهُ بِالشَّبْعَانِ وَلَيْسَ بِهِ، وَاسْتُعِيرَ لِلتَّحَلِّي بِفَضِيلَةٍ لَمْ يُرْزَقْهَا. تحفة الأحوذي - (5/ 297) (¬5) (د) 4997 (¬6) (خ) 4921 , (م) 2130 (¬7) وفِي رِوَايَة (م) 2129 مِنْ حَدِيث عَائِشَة " أَنَّ اِمْرَأَة قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله , أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ " وفي رواية (حم) 25379: أَقُولُ أَعْطَانِي كَذَا, وَكَسَانِي كَذَا, وَهُوَ كَذِبٌ؟. (¬8) (م) 2130 , (خ) 4921 (¬9) (خ) 4921 , (م) 2130 (¬10) (ت): 2034 (¬11) أَيْ: تَزَيَّنَ وَتَلَبَّسَ. تحفة الأحوذي - (5/ 298) (¬12) قَالَ أَبُو عُبَيْد: قَوْله " كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُور " أَيْ: كالرَّجُلِ يَلْبِسُ الثِّيَابِ الْمُشْبِهَة لِثِيَابِ الزُّهَّاد , يُوهِمُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، وَيُظْهِر مِنْ التَّخَشُّعِ وَالتَّقَشُّفِ أَكْثَرَ مِمَّا فِي قَلْبِهِ مِنْهُ. قَالَ: وَفِيهِ وَجْهٌ آخَر , أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالثِّيَابِ: النَّفْس , كَقَوْلِهِمْ فُلَانٌ نَقِيُّ الثَّوْب , إِذَا كَانَ بَرِيئًا مِنْ الدَّنَس، وَفُلَانُ دَنِسَ الثَّوْب , إِذَا كَانَ مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي دِينِه. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الثَّوْبُ مَثَل، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ صَاحِبُ زُورٍ وَكَذِبٍ، كَمَا يُقَال لِمَنْ وُصِفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْأَدْنَاس: طَاهِرُ الثَّوْب , وَالْمُرَاد بِهِ نَفْسُ الرَّجُل. وَقَالَ أَبُو سَعِيد الضَّرِير: الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ قَدْ يَسْتَعِيرُ ثَوْبَيْنِ يَتَجَمَّلُ بِهِمَا لِيُوهِمَ أَنَّهُ مَقْبُولُ الشَّهَادَة. قَالَ نُعَيْم بْن حَمَّاد: كَانَ يَكُونُ فِي الْحَيِّ الرَّجُلُ لَهُ هَيْئَةٌ وَشَارَة، فَإِذَا احْتِيجَ إِلَى شَهَادَةِ زُور , لَبِسَ ثَوْبَيْهِ وَأَقْبَلَ فَشَهِدَ , فَقُبِلَ لِنُبْلِ هَيْئَتِه , وَحُسْنِ ثَوْبَيْهِ، فَيُقَال: أَمْضَاهَا بِثَوْبَيْهِ , يَعْنِي الشَّهَادَة، فَأُضِيفَ الزُّورُ إِلَيْهِمَا. فَقِيلَ: كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُور. وَأَمَّا حُكْم التَّثْنِيَة فِي قَوْلِه " ثَوْبَيْ زُور " فَلِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ كَذِبَ الْمُتَحَلِّي مُثَنَّى، لِأَنَّهُ كَذَبَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا لَمْ يَأخُذْ , وَعَلَى غَيْرِهِ بِمَا لَمْ يُعْطِ، وَكَذَلِكَ شَاهِدُ الزُّور , يَظْلِمُ نَفْسَه , وَيَظْلِم الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ: فِي التَّثْنِيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ كَالَّذِي قَالَ الزُّورَ مَرَّتَيْنِ , مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِيرِ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: أَرَادَ بِالتَّثْنِيَةِ أَنَّ الْمُتَحَلِّي بِمَا لَيْسَ فِيهِ كَمَنْ لَبِسَ ثَوْبَيْ الزُّور , اِرْتَدَى بِأَحَدِهِمَا , وَاِتَّزَرَ بِالْآخَرِ , فَالْإِشَارَةُ بِالْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ إِلَى أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِالزُّورِ مِنْ رَأسِهِ إِلَى قَدَمِه. وَأَرَادَ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ تَنْفِيرَ الْمَرْأَةِ عَمَّا ذَكَرْتْ , خَوْفًا مِنْ الْفَسَادِ بَيْن زَوْجِهَا وَضَرَّتِهَا , وَيُورِثُ بَيْنَهُمَا الْبَغْضَاء , فَيَصِيرُ كَالسِّحْرِ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْن الْمَرْءِ وَزَوْجه. فتح الباري (15/ 23)

قذف المحصنات

قَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ (¬1) قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ , لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ , بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ , لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ , وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ , لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا , وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ , لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ , فَإِذْ لَمْ يَأتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ , وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ , إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ , وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ , وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ , وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ , هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ , يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ , وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬2) وقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ , يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ , وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا: الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش , وَمَا قُذِفْنَ بِهِ. وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي (ج 1 / ص 192) (¬2) [النور: 11 - 18] (¬3) [النور/23 - 26]

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَالِ يَوْمَ اِزْدِحَامِ الطَّائِفَتَيْنِ. (¬4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا: الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَاتِ عَنْ الْفَوَاحِشِ وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَانُ فِي الشَّرْعِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي (1/ 192) (¬5) (خ) 2615 , (م) 89

(خد) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَنَعَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - طَعَامًا , فَبَيْنَمَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، إِذْ قَالَ لَهَا الرَّجُلُ: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: مَهْ (¬1) إِنْ لَمْ تَحُدَّكَ فِي الدُّنْيَا , تَحُدُّكَ فِي الْآخِرَةِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ما هذا!؟. (¬2) أي: إن لم تُقِم عليك حَدَّ القذف في الدنيا , وهو ثمانين جلدة , وذلك بسبب ضعفها وقلة حيلتها , فإنها ستقيم عليك الحد في الآخرة. (¬3) (خد) 331 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 252

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا (¬1)) (¬2) (وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ (¬3) جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬4) (الْحَدَّ) (¬5) (إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: قال له: يا زاني. (¬2) (م) 1660 (¬3) أَيْ: أَنَّ مَمْلُوكَهُ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ سَيِّدُهُ. تحفة الأحوذي (5/ 178) (¬4) (خ) 6466 , (ت) 1947 (¬5) (م) 1660 , (د) 5165 (¬6) أَيْ: أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ كَمَا قَالَ السَّيِّدُ فِي الْوَاقِعِ , وَلَمْ يَكُنْ بَرِيئًا , فَإِنَّ اللهَ لَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ , لِكَوْنِهِ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. (¬7) (خ) 6466 , (ت) 1947

الافتراء على المؤمن

الِافْتِرَاءُ عَلَى الْمُؤْمِنِ قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا , فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (¬2) (حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (¬3) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (¬4) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (¬5) ¬

_ (¬1) [النساء: 112] (¬2) [الأحزاب: 58] (¬3) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله , حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه. يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ: قال عليه ما لم يفعل. ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويُحتمل إلحاقه به , وعليه , فإنما خصَّ به المؤمن , لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (3/ 610) (¬4) أَيْ: يأخذ. (¬5) (حم) 8722 , حسنه الألباني في الإرواء: 2564، صَحِيح الْجَامِع: 3247 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1339

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ (¬1) حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُرِيدُ عَيْبه. (¬2) الْمَعْنَى: حَتَّى يُنَقَّى مِنْ ذَنْبِه ذَلِكَ بِإِرْضَاءِ خَصْمِه , أَوْ بِشَفَاعَةٍ , أَوْ بِتَعْذِيبِهِ بِقَدْرِ ذَنْبِه. عون المعبود - (ج 10 / ص 407) (¬3) (د) 4883 , (حم) 15687 , المشكاة (4986 / التحقيق الثاني)

(د طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ , أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَأتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ) (¬1) (وَلَيْسَ بِخَارِجٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3597 , (حم) 5385 , انظر الصَّحِيحَة: 437 (¬2) (طس) 6491 , صَحِيح الْجَامِع: 6196 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2248

الكذب في المزاح

الْكَذِبُ فِي الْمُزَاحِ (حم) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ الْقَوْمَ بِالْحَدِيثِ , فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَهُمْ , وَيْلٌ لَهُ , وَيْلٌ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20035 , (ت) 2315 , (د) 4990 , صَحِيح الْجَامِع: 7136 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2944

(أبو الشيخ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا الْقَوْمَ فَيَسْقُطُ بِهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ , أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا أَصْحَابَهُ , فيَسْخَطُ (¬1) اللهُ بِهَا عَلَيْهِ , لَا يَرْضَى عَنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارَ " (¬2) ¬

_ (¬1) سَخِطَ: غضب , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬2) (أبو الشيخ) , (حم) 9209 , (حب) 5716 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2877

اللعن من الكبائر

اللَّعْنُ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ فِي أَصْلِ الْإِثْمِ , فَلَاعِنُهُ كَقَاتِلِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: فِي التَّحْرِيمِ , أَوْ فِي الْعِقَابِ. تحفة الأحوذي (6/ 435) قال الحافظ: لِأَنَّهُ إِذَا لَعَنَهُ , فَكَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ بِالْهَلَاكِ. فتح الباري (17/ 201) (¬2) (خ) (5700) , (م) (110)

(طس) , وَعَنْ سلمةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ، رَأَيْنَا أَنَّهُ قَدْ أَتَى بَابًا مِنَ الْكَبَائِرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6674 , الصَّحِيحَة: 2649 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2791

(د حم) , وَعَنْ أَبِي عُمَيْرٍ (- وَكَانَ صَدِيقًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ زَارَهُ فِي أَهْلِهِ , فَلَمْ يَجِدْهُ , فَاسْتَأذَنَ عَلَى أَهْلِهِ وَسَلَّمَ , فَاسْتَسْقَى , فَبَعَثَتْ أَهْلُهُ الْجَارِيَةَ تَجِيئُهُ بِشَرَابٍ مِنْ الْجِيرَانِ , فَأَبْطَأَتْ , فَلَعَنَتْهَا, فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ , فَجَاءَ أَبُو عُمَيْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , لَيْسَ مِثْلُكَ يُغَارُ عَلَيْهِ , هَلَّا سَلَّمْتَ عَلَى أَهْلِ أَخِيكَ وَجَلَسْتَ , وَأَصَبْتَ مِنْ الشَّرَابِ؟ , قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ , فَأَرْسَلَتْ الْخَادِمَ , فَأَبْطَأَتْ , إِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ , وَإِمَّا رَغِبُوا فِيمَا عِنْدَهُمْ , فَأَبْطَأَتْ الْخَادِمُ , فَلَعَنَتْهَا , وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬1) (" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا , صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ , فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا , ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ , فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا , ثُمَّ تَأخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا , فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا , رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ) (¬2) (فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلًا , أَوْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكًا) (¬3) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا) (¬4) (وَإِلَّا قَالَتْ: يَا رَبِّ , وُجِّهْتُ إِلَى فُلَانٍ , فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا , وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا , فَيُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ " , فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ الْخَادِمُ مَعْذُورَةً, فَتَرْجِعَ اللَّعْنَةُ, فَأَكُونَ سَبَبَهَا) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 3876 , الصَّحِيحَة: 1269 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2793 (¬2) (د) 4905 (¬3) (حم) 3876 (¬4) (د) 4905 (¬5) (حم) 3876 , 4036 , (د) 4905 , انظر الصَّحِيحَة: 1269 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2793

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَعَنَهَا , فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَلْعَنْهَا , فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ , وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ , رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ , فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ. وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً , فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزُ لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ , مُسْلِمًا كَانَ , أَوْ كَافِرًا , أَوْ دَابَّةً , إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ , أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ , كَأَبِي جَهْلٍ , وَإِبْلِيس. وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ , فَلَيْسَ بِحَرَامٍ , كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة , وَالْمُسْتَوْصِلَة , وَالْوَاشِمَة , وَالْمُسْتَوْشِمَة , وَآكِل الرِّبَا , وَمُوكِلِهِ , وَالْمُصَوِّرِينَ , وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ , وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ , لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) (¬2) (د) 4908 , (ت) 1978 , انظر الصَّحِيحَة: 528

(خد) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا تَلاَعَنَ قَوْمٌ قَطُّ , إِلاَّ حَقَّ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 318 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 242

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلنِّسَاءَ: (" تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) (¬1) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) (¬3) (قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ) (¬4) (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ) (¬5) (وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (¬6)) (¬7) (وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 79 , (خ) 936 , 1393 (¬2) (حم) 8849 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬3) (م) 79 (¬4) (م) 885 (¬5) (خ) 1393 (¬6) أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278) (¬7) (م) 885 , (س) 1562 (¬8) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ , وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِنَّ , فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَانِ. شرح النووي (3/ 278) (¬9) (خ) 1393 , (م) 79

(م حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: (كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنها - فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ , وَيَسْأَلُهَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ , قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ اللَّيْلِ , فَدَعَا خَادِمَهُ , فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ , فَلَعَنَهُ , فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ , سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ , وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 27569 (¬2) (م) 85 - 2598 , (د) 4907 , (حم) 27569

(هب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ , لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ؟ , كَلا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ "، قَالَتْ: فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: لَا أَعُودُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5154 , (خد) 319 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 243، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2785

(خد م ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا ") (¬1) وفي رواية (¬2): " لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا " وفي رواية (¬3): " لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا " ¬

_ (¬1) (م) 2597 , (حم) 8428 (¬2) (خد) 309 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 2636 (¬3) (ت) 2019 , وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 7774 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2787

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ (¬1) وَلَا اللَّعَّانِ, وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ" (¬2) ¬

_ (¬1) الطَّعَّان: الوقَّاعُ في أَعْراضِ الناسِ بالذَّمِّ والغِيبَة. (¬2) (ت) 1977 , (حم) 3839 , 3948 , (حب) 192 , صَحِيح الْجَامِع: 5381 الصَّحِيحَة: 320

سب المسلم من الكبائر

سَبُّ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سِبَابُ (¬1) الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ (¬2) وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (السِّبَاب) مَصْدَرُ سَبَّ , يَسُبّ , سَبًّا , وَسِبَابًا. (فتح - ح48) (¬2) الْفِسْقُ فِي اللُّغَةِ: الْخُرُوجُ، وَفِي الشَّرْعِ: الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَشَدُّ مِنْ الْعِصْيَانِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} , فَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ حَقِّ الْمُسْلِمِ , وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِالْفِسْقِ. تحفة الأحوذي (5/ 224) (¬3) (خ) 48 , (م) 64 (¬4) إِنْ قِيلَ: هَذَا وَإِنْ تَضَمَّنَ الرَّدَّ عَلَى الْمُرْجِئَة , لَكِنَّ ظَاهِرَهُ يُقَوِّي مَذْهَبَ الْخَوَارِج الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي. فَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُبْتَدِعِ اِقْتَضَتْ ذَلِكَ، وَلَا مُتَمَسَّكَ لِلْخَوَارِجِ فِيهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَه غَيْرُ مُرَاد، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِتَالُ أَشَدَّ مِنْ السِّبَاب - لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى إِزْهَاقِ الرُّوح - عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَشَدَّ مِنْ لَفْظِ الْفِسْق , وَهُوَ الْكُفْر، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ الْكُفْرِ , الَّتِي هِيَ الْخُرُوجُ عَنْ الْمِلَّة، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِير، مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُ عَنْ الْمِلَّةَ، مِثْلَ حَدِيث الشَّفَاعَة , وَمِثْلَ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرِك بِهِ , وَيَغْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء}. أَوْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ لِشَبَهِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ مِنْ شَأنِ الْكَافِر. وَقِيلَ: الْمُرَاد هُنَا الْكُفْرُ اللُّغَوِيّ , وَهُوَ التَّغْطِيَة؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُعِينَهُ وَيَنْصُرَهُ , وَيَكُفَّ عَنْهُ أَذَاهُ، فَلَمَّا قَاتَلَهُ كَانَ كَأَنَّهُ غَطَّى عَلَى هَذَا الْحَقّ. وَالْأَوَّلَانِ أَوْلَى بِالْمَقْصُودِ مِنْ التَّحْذِيرِ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ وَالزَّجْرِ عَنْهُ , بِخِلَافِ الثَّالِث. وَقِيلَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ " كُفْر " أَيْ: قَدْ يَئُولُ هَذَا الْفِعْلُ بِشُؤْمِهِ إِلَى الْكُفْر، وَهَذَا بَعِيدٌ. وَأَبْعَد مِنْهُ: حَمْلُهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ مُرَادًا لَمْ يَحْصُلْ التَّفْرِيقُ بَيْن السِّبَابِ وَالْقِتَال، فَإِنَّ مُسْتَحِلَّ لَعْنِ الْمُسْلِم بِغَيْرِ تَأوِيل , يَكْفُرُ أَيْضًا. ثُمَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ تَأوِيل. وَمِثْل هَذَا الْحَدِيث: قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض " , فَفِيهِ هَذِهِ الْأَجْوِبَة. وَنَظِيرُهُ قَوْلُه تَعَالَى {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} بَعْدَ قَوْلِه: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهمْ} الْآيَة. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ بَعْض الْأَعْمَال يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْكُفْر تَغْلِيظًا. وَأَمَّا قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِم: " لَعْن الْمُسْلِم كَقَتْلِهِ " , فَلَا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيث؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ فَوْقَ الْمُشَبَّه، وَالْقَدْرُ الَّذِي اِشْتَرَكَا فِيهِ: بُلُوُغ الْغَايَة فِي التَّأثِير , هَذَا فِي الْعَرْض، وَهَذَا فِي النَّفْس. فتح (1/ 167) فَالْمُؤْمِنُ إِذَا اِرْتَكَبَ مَعْصِيَةً , لَا يَكْفُر , لِأَنَّ الَله تَعَالَى أَبْقَى عَلَيْهِ اِسْمَ الْمُؤْمِن , فَقَالَ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا} ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة , فَأَصْلِحُوا بَيْن أَخَوَيْكُمْ}. وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا " , فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ مَعَ التَّوَعُّدِ بِالنَّارِ. وَالْمُرَاد هُنَا: إِذَا كَانَتْ الْمُقَاتَلَةُ بِغَيْرِ تَأوِيل سَائِغ. فتح الباري (1/ 127)

(بز) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَابُّ الْمُؤمِنِ , كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: يكاد يَقعُ في الهَلاكِ الأُخْرويِّ , وأرادَ في ذلك: المؤمنَ المعصوم والقصد به وما بعده: التحذيرُ من السَّب. فيض القدير - (4/ 104) (¬2) (كنز) 8093 , صَحِيح الْجَامِع: 3586 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2780

(ت) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ , وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ, وَالْبَذَاءُ (¬1) مِنْ الْجَفَاءِ (¬2) وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْبَذَاءُ: خِلَافُ الْحَيَاءِ , وَهُو الْفُحْشُ فِي الْقَوْلِ، وَالسُّوءُ فِي الْخُلُقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 259) (¬2) الْجَفَاءُ: غَلَاظَة الطَّبْعِ , وَقَسَاوَةُ الْقَلْبِ. تحفة الأحوذي (5/ 259) (¬3) (ت) 2009 , (جة) 4186 , صَحِيح الْجَامِع: 3199 , الصَّحِيحَة: 495

(خد) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَنَعَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - طَعَامًا , فَبَيْنَمَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، إِذْ قَالَ لَهَا الرَّجُلُ: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: مَهْ (¬1) إِنْ لَمْ تَحُدَّكَ فِي الدُّنْيَا , تَحُدُّكَ فِي الْآخِرَةِ (¬2) قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَاكَ (¬3)؟ , فَقَالْ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: ما هذا!؟. (¬2) أي: إن لم تُقِم عليك حَدَّ القذف في الدنيا , وهو ثمانين جلدة , وذلك بسبب ضعفها وقلة حيلتها , فإنها ستقيم عليك الحد في الآخرة. (¬3) أي: ما رأيك إذا كان كلامي صحيحا وأنها قد زنت بالفعل. (¬4) (خد) 331 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 252

سب الصحابة من الكبائر

سَبُّ الصَّحَابَةِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا , فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (¬1) (طب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَّا نُسَبُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 58] (¬2) (طب) 12709 , ابن حنبل في فضائل الصحابة ج1ص53 ح8 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6285 , الصَّحِيحَة: 2340

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا , مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ , وَلَا نَصِيفَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) النَّصِيف: مِكيالٌ دونَ المُدِّ. (¬2) (م) 221 - (2540) , (خ) 3470 , (ت) 3861 , (حم) 11094

(جة) , وَعَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً , خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 162 , (ش) 33082

(م) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: يَا ابْنَ أُخْتِي، أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) فَسَبُّوهُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) تُشيرُ - رضي الله عنها - إلى قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ , وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10] (¬2) (م) 15 - (3022)

الغيبة من الكبائر

الْغِيبَةُ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا , أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ , وَاتَّقُوا اللهَ , إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} (¬1) (ك طس د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (¬2) أَيْسَرُهَا) (¬3) (مِثْلُ إتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ (¬4) وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا (¬5) اسْتِطَالَةُ (¬6) الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ (¬7)) (¬8) (بِغَيْرِ حَقٍّ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) [الحجرات/12] (¬2) لأن كلَّ من طفَّفَ في ميزانِه , فتطفيفُه ربا بوجه من الوجوه , فلذلك تعدَّدت أبوابُه , وتكثَّرت أسبابُه , لذلك فقد قال الله في القرآن بأن الربا والإيمان لا يجتمعان , حيث قال: {ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} وأكثر بلايا هذه الأمَّة حين أصابها ما أصاب بني إسرائيل , من البأس الشنيع , والانتقام بالسنين , من عمل الربا. فيض القدير (4/ 65) (¬3) (ك) 2259 , (جة) 2275 (¬4) قلت: هذا يدل على أن حرمة الرِّبا أشد من حرمة الزنا , لكن كثيرا من الناس يستعظمون جريمة الزنا , ويتهاونون بالربا. ع قال الطيبي: إنما كان الرِّبا أشدَّ من الزنا , لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله , قال تعالى {فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} أي: بحربِ عظيمة. فيض القدير (4/ 66) (¬5) أَيْ: أَكْثَرُه , وَبَالًا وَأَشَدّه تَحْرِيمًا. عون المعبود (ج 10 / ص 400) (¬6) أَيْ: إِطَالَة اللِّسَان. عون المعبود - (10/ 400) (¬7) أَيْ: اِحْتِقَارُهُ وَالتَّرَفُّعُ عَلَيْهِ، وَالْوَقِيعَةُ فِيهِ بِنَحْوِ قَذْفٍ أَوْ سَبٍّ، وَإِنَّمَا يَكُون هَذَا أَشَدَّهَا تَحْرِيمًا , لِأَنَّ الْعِرْضَ أَعَزُّ عَلَى النَّفْسِ مِنْ الْمَالِ. عون (10/ 400) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَدْخَلَ الْعِرْضَ فِي جِنْسِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ، وَجَعَلَ الرِّبَا نَوْعَيْنِ: مُتَعَارَفٌ، وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى مَالِهِ مِنْ الْمَدْيُونِ، وَغَيْرُ مُتَعَارَف , وَهُوَ اِسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ اللِّسَانَ فِي عِرْضِ صَاحِبِهِ , ثُمَّ فَضَّلَ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ. عون المعبود - (10/ 400) (¬8) (طس) 7151 , (ك) 2259 , (جة) 2274 (¬9) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْعِرْضَ رُبَّمَا تَجُوزُ اِسْتِبَاحَتُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ " فَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ: إِنَّهُ ظَالِم , وَإِنَّهُ مُتَعَدٍّ , وَنَحْو ذَلِكَ، وَمِثْلُه ذِكْرُ مَسَاوِئِ الْخَاطِبِ وَالْمُبْتَدِعَةِ , وَالْفَسَقَةِ عَلَى قَصْدِ التَّحْذِيرِ. عون المعبود (10/ 400) (¬10) (د) 4876 , (جة) 133 , صَحِيح الْجَامِع: 3539 , الصَّحِيحَة: 1871، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1851

(خ م د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَاقَتِهِ) (¬1) (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى) (¬2) (يَوْمَ النَّحْرِ) (¬3) (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) (¬4) (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) (¬5) (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ, " فَقَالَ: لَا حَرَجَ") (¬6) (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) (¬7) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬8) (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬9) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) (¬10) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬11) (وَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") (¬12) (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬13) (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬14) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) (¬15) (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ) (¬16) (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ , مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) (¬17) (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) (¬18) (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ) (¬19) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ) (¬20) (عِرْضَ (¬21) رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ ") (¬22) ¬

_ (¬1) (خ) 1651 , (م) 331 - (1306) (¬2) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬3) (خ) 1650 , (م) 333 - (1306) (¬4) (خ) 124 , (م) 333 - (1306) (¬5) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) , (د) 2015 (¬6) (د) 2015 , (خز) 2774 (¬7) (م) 331 - (1306) , (خ) 84 (¬8) (خ) 84 (¬9) (خ) 83 , (م) 331 - (1306) (¬10) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬11) (خ) 84 (¬12) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬13) (خ) 1636 , (س) 3067 , (د) 1983 (¬14) (م) 333 - (1306) , (خ) 6289 (¬15) (م) (1306) , (حم) 6489 (¬16) (خ) 1650 (¬17) (م) 328 - (1306) (¬18) (حم) 2648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (خ) 1634 , (د) 2015 , (حم) 2731 (¬20) (جة) 3436 (¬21) أَيْ: نَالَ مِنْهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 400) (¬22) (د) 2015 , (جة) 3436 , انظر صحيح الجامع: 3973، 7935 , صحيح الأدب المفرد: 223

(د) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَّا عُرِجَ بِي , مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ , يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ (¬1) وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَغْتَابُونَ الْمُسْلِمِينَ. (¬2) (د) 4878 , (حم) 13364 , صحيح الجامع: 5213 , والصحيحة: 533

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَارْتَفَعَتْ رِيحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ , هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14826 , (خد) 732 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2840

(ت د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ) (¬1) [أَنَّهَا] (- وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا - كَأَنَّهَا تَعْنِي: قَصِيرَةً) (¬2) (فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً , لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 4875 (¬2) (ت) 2502 (¬3) الْمَعْنَى: أَنَّ هَذِهِ الْغِيبَةَ لَوْ كَانَتْ مِمَّا يُمْزَجُ بِالْبَحْرِ , لَغَيَّرَتْهُ عَنْ حَالِهِ مَعَ كَثْرَتِهِ وَغَزَارَتِهِ، فَكَيْفَ بِأَعْمَالٍ نَزِرَةٍ خُلِطَتْ بِهَا؟.تحفة الأحوذي (6/ 294) (¬4) (د) 4875 , (ت) 2502 , (حم) 25601 , صحيح الجامع: 5140 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2834

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا (¬1) فَقَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا , وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا " (¬2) ¬

_ (¬1) حكَيْتُ فلانًا , وحاكَيْتُه: فَعلْتُ مثل فِعْله. والمقصود: تقليدُه في كلامِه أو مِشْيَته وما شابه , بِقَصْد الاستسهزاء والسخرية. ع (¬2) (ت) 2502 , 2503 , (د) 4875 , (حم) 25601

الإفساد بين الناس (النميمة) من الكبائر

الْإفْسَادُ بَيْنَ النَّاسِ (النَّمِيمَة) مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَائِطٍ (¬1) مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ , فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ , وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ قَالَ: بَلَى) (¬5) (إِنَّهُ لَكَبِيرٌ (¬6)) (¬7) (أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ (¬8) لَا يَسْتَنْزِهُ (¬9) مِنْ بَوْلِهِ , وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغَيْبَةِ) (¬12) (ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ (¬13)) (¬14) (رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ) (¬15) (فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً) (¬16) وفي رواية: (" فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ") (¬17) (فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ , قَالَ: " لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (¬18) ") (¬19) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) (خ) 213 (¬3) أَيْ: لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي اِعْتِقَادِهِمَا , أَوْ فِي اِعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِينَ. فتح (1/ 341) (¬4) (خ) 215 , (م) 292 (¬5) (خ) 213 (¬6) أَيْ: هُوَ عِنْدَ اللهِ كَبِير , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْد اللهِ عَظِيم} [النور/15]. فتح الباري (ج 1 / ص 341) (¬7) (خ) 5708 (¬8) مَعْنَى الِاسْتِتَار: أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَوْلِهِ سُتْرَةً , يَعْنِي: لَا يَتَحَفَّظُ مِنْهُ فَتُوَافِقُ رِوَايَةَ " لَا يَسْتَنْزِه " , لِأَنَّهَا مِنْ التَّنَزُّه, وَهُوَ الْإِبْعَاد. فتح الباري (1/ 341) (¬9) (م) 292 , والتَّنَزُّه: الْبُعْدُ. (¬10) النَّمِيمَة: نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بِقَصْدِ الْفَسَادِ وَالشَّرِّ. عون المعبود (1/ 25) (¬11) (خ) 213 , (م) 292 (¬12) (جة) 349 , (حم) 20389. (¬13) الْجَرِيدَة: الَّتِي لَمْ يَنْبُتْ فِيهَا خُوصٌ، فَإِنْ نَبَتَ , فَهِيَ السَّعَفَة. وَقِيلَ: إِنَّهُ خَصَّ الْجَرِيدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ بَطِيءُ الْجَفَاف. فتح الباري (1/ 341) (¬14) (خ) 213 (¬15) (خ) 215 (¬16) (خ) 213 (¬17) (خ) 215 , (م) 292 (¬18) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ دَعَا لَهُمَا بِالتَّخْفِيفِ مُدَّةَ بَقَاءِ النَّدَاوَة , لَا أَنَّ فِي الْجَرِيدَةِ مَعْنًى يَخُصُّهُ، وَلَا أَنَّ فِي الرَّطْبِ مَعْنًى لَيْسَ فِي الْيَابِس, قَالَ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يُسَبِّحُ مَا دَامَ رَطْبًا , فَيَحْصُلُ التَّخْفِيفُ بِبَرَكَةِ التَّسْبِيحِ. وَقَالَ الطِّيبِيّ: الْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ تَمْنَعَانِ الْعَذَابَ , يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ لَنَا , كَعَدَدِ الزَّبَانِيَة. وَقَدْ اِسْتَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْعَ النَّاسِ الْجَرِيدَ وَنَحْوَهُ فِي الْقَبْرِ عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث. قَالَ الطُّرْطُوشِيّ: لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِبَرَكَةِ يَدِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: لِأَنَّهُ عَلَّلَ غَرْزَهُمَا عَلَى الْقَبْرِ بِأَمْرٍ مُغَيَّب, وَهُوَ قَوْلُهُ: " لَيُعَذَّبَانِ ". فتح الباري (ج 1 / ص 341) (¬19) (خ) 213 , (م) 292

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرَرْنَا عَلَى قَبْرَيْنِ، " فَقَامَ " , فَقُمْنَا مَعَهُ، " فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ , حَتَّى رَعَدَ كُمُّ قَمِيصِهِ "، فَقُلْنَا: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " مَا تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ؟ " , قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " هَذَانِ رَجُلانِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا عَذَابًا شَدِيدًا فِي ذَنْبٍ هَيِّنٍ "، قُلْنَا: مِمَّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ , وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ، فَدَعَا بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِدِ النَّخْلِ , فَجَعَلَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً " , قُلْنَا: وَهَلْ يَنْفَعُهُمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ، يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا رَطْبَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 824 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 163 , 2823 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خد جة حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ - عز وجل -) (¬1) (أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (قَالَ: " الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ , الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ , الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ (¬3) الْعَنَتَ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 4119 , (خد) 323 , انظر صحيح الأدب المفرد: 246 , والحديث ضعيف في (جة) (¬2) (خد) 323 , (حم) 27640 (¬3) أَيْ: الأبرياء. (¬4) العَنَت: المَشَقَّة. (¬5) (حم) 27640 , (خد) 323 , انظر الصَّحِيحَة: 2849 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2658

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ (¬1) فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ " (¬2) وفي رواية: " فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِيَّاكُمْ وَالتَّسَبُّبَ فِي الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاجَرَةِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ أَوْ قَبِيلَتَيْنِ , بِحَيْثُ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ أَوْ فَسَادٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 300) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَعْنَى قَوْلِهِ " وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ " إِنَّمَا يَعْنِي: الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. (ت) 2508 (¬2) (ت) 2508 , صَحِيح الْجَامِع: 2595، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2814 2827 , غاية المرام: 414 (¬3) (ت) 2509 , (خد) 391 , (د) 4919 , صَحِيح الْجَامِع: 2595 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2814

(خ م) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - فِي الْمَسْجِدِ, فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا , فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ: إِنَّ هَذَا) (¬1) (يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ) (¬2) (فَقَالَ حُذَيْفَةُ - إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ -: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 170 - (105) (¬2) (م) 169 - (105) , (خ) 5709 (¬3) النَّمام: الذي يَتَسمَّعُ كلامَ الناس من حيث لا يعلمون , ثم ينقل ما سمع. (¬4) (م) 170 - (105) , (خ) 5709 , (ت) 2026 , (د) 4871 , (حم) 23295

(حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَبَّبَ (¬1) خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا , فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا , فَلَيْسَ مِنَّا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: خَدَعَ وَأَفْسَدَ. (¬2) (حم) 9146 , (د) 5170 , 2175 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5436، الصَّحِيحَة: 324

إنفاق السلعة بالحلف الكاذب من الكبائر

إنْفَاقُ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ مِنَ الْكَبَائِر (طس) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيكٍ (¬1) قَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ (¬2) وعُنُقُهُ مُنْثَنٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَهو يَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا , فَرَدَّ عَلَيْهِ: لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ (¬3) مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أذن لي أن أحدث عن عظمة جُثَّة ديك من خَلْق الله تعالى، يعني: عن ملك في صورة ديك , وليس بديك حقيقة كما يصرِّحُ به قولُه في رواية " إن لله تعالى مَلَكا في السماء يقال له: الديك إلخ ". فيض القدير (ج2ص 263) (¬2) أَيْ: وصلتا إليها , وخرقتاها من جانبها الآخر. قال في الصحاح: مرَقَ السهمُ: خرج من الجانب الآخر. (فيض القدير) (¬3) أَيْ: لا يعلمُ عظمةَ سلطاني وسطوةَ انتقامي " مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا ". فيض القدير (ج2ص 263) (¬4) (طس) 7324 , (ك) 7813 , صَحِيح الْجَامِع: 1714 , الصَّحِيحَة: 150 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1839

(م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (¬2) وَلَا يُزَكِّيهِمْ (¬3) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " , قَالَ: " فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مِرَّاتٍ " فَقُلْتُ: خَابُوا وَخَسِرُوا , مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (¬4) وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ (¬5) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ (¬6) الْكَاذِبِ " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُكَلِّمُهُمْ تَكْلِيمَ أَهْلِ الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا، بَلْ بِكَلَامِ أَهْلِ السُّخْطِ وَالْغَضَب، وَقَالَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ: لَا يُكَلِّمُهُمْ كَلَامًا يَنْفَعُهُمْ وَيَسُرُّهُمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217) (¬2) أَيْ: يُعْرِضُ عَنْهُمْ , وَنَظَرُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ: رَحْمَتُهُ وَلُطْفُهُ بِهِمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217) (¬3) أَيْ: لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ ذُنُوبِهِمْ. شرح النووي (ج 1 / ص 217) (¬4) (الْمُسْبِل إِزَارَهُ) أَيْ: الْمُرْخِي لَهُ، الْجَارُّ طَرَفَه. وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ: وَذَكَرَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ، وَحُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْقَمِيصِ وَغَيْرِهِ حُكْمُه. قُلْت: وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة ".شرح النووي (ج 1 / ص 218) وقد بَيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الحدَّ الأحسَنَ والجائزَ في الإزارِ الذي لا يَجوزُ تَعَدِّيه؛ فقالَ فيما رواه أبو داود والنَّسَائي: " أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، ولاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، ومَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ". المُفْهم (ج 2 / ص 66) (¬5) لا شَكَّ في أنَّ الامْتِنانَ بالعطاء مُبْطِلٌ لأجرِ الصدقةِ والعطاء، مُؤْذٍ للمُعْطَى؛ ولذلك قال تعالى: {لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى} , وإنَّما كان المَنُّ كذلك؛ لأنَّه لا يكونُ غالبًا إلا عن البُخْلِ، والعُجْبِ، والكِبْر، ونِسيانِ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ فالبخيلُ يُعَظِّمُ في نفسِه العَطِيَّةَ - وإنْ كانتْ حقيرةً في نفسها - والعُجْبُ يحمله على النظرِ لنفسه بِعَيْن العَظَمة، وأنَّه مُنْعِمٌ بمالِهِ على المُعْطَى له , ومتفضِّلٌ عليه، وأنَّ له عليه حَقًّا تَجِبُ عليه مراعَاتُهُ، والكِبْرُ يحمِلُه على أن يحتقرَ المُعْطَى لَه , وإنْ كان في نفسِه فاضلاً ومُوجِبُ ذلكَ كُلِّه: الجهلُ، ونِسْيانُ مِنَّةِ اللهِ تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ إذْ قد أنعَمَ عليه بما يُعْطِي , ولم يَحْرِمْهُ ذلك، وجعَلَه ممَّنْ يُعْطِي، ولم يجعَلْهُ ممَّن يَسْأَل، ولو نَظَرَ بِبَصَرِه , لعَلِمَ أنَّ المِنَّةَ لِلْآخِذ؛ لِمَا يُزِيلُ عن المُعْطِي مِنْ إثمِ المَنْعِ , وذَمِّ المانع، ومِنَ الذنوب , ولِمَا يحصُلُ له من الأجرِ الجَزيل، والثناءِ الجميل. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66) (¬6) " الْحَلِف " بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا , وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان: اِبْنُ السِّكِّيت فِي أَوَّلِ إِصْلَاحِ الْمَنْطِق. شرح النووي (ج 1 / ص 218) (¬7) (م) 106 , (ت) 1211

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (¬1) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (¬2) بِالطَّرِيقِ) (¬3) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (¬4)) (¬5) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (¬6)) (¬7) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬8) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (¬9) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (¬10) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (¬11) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (¬12) كَذَا وَكَذَا) (¬13) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (¬14) (فَأَخَذَهَا (¬15)) (¬16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬18) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬19) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (¬21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (¬22) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (¬23) (مَا يُرِيدُ) (¬24) (وَفَى لَهُ (¬25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ, وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ" (¬28) ¬

_ (¬1) (م) 108 , (خ) 2230 (¬2) أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬3) (خ) 2230 (¬4) لَا شَكَّ فِي غِلَظِ تَحْرِيمِ مَا فَعَلَ، وَشِدَّةِ قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَعُ الْمَاشِيَةَ فَضْلَ الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْفَ بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْنُ السَّبِيلِ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ , كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ , لَمْ يَجِبْ بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220) (¬5) (خ) 2527 (¬6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله: " مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ , لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره. وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ حَفَرَهَا , وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ , وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231) (¬7) (خ) 7008 (¬8) (خ) 2527 (¬9) (م) 108 (¬10) (خ) 2240 (¬11) (م) 108 (¬12) أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬13) أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬14) (خ) 2230 (¬15) أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلْفِه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬16) (خ) 6786 (¬17) خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلِّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِعُ فِيهِ , وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا, وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْدَ الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬18) (خ) 2240 , (م) 108 (¬19) أَيْ: لَا نَصِيبَ لهم. (¬20) [آل عمران/77] (¬21) أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَامَ الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬22) (خ) 2240 (¬23) (م) 108 , (خ) 2527 (¬24) (خ) 2527 (¬25) أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة , مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143) (¬26) فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ , وَالْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ , وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْلُ فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ: أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ وَيُقِيمَ الْحُدُودَ , وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ , دُونَ مُلَاحَظَةِ الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ , فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور , وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ اللهُ عَنْهُ. وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ , وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا , فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُهُ آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬27) (م) 108 , (خ) 2527 (¬28) (خ) 2240

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - (أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ) (¬1) (فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ , لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬2)) (¬3) (وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 4276 (¬2) [آل عمران/77] (¬3) (خ) 1982 , (هق) 10578 (¬4) (خ) 2530 , (ش) 22033 , (هق) 10578

(ت حم) , وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمُصَلَّى , " فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ " , فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ , فَقَالَ: " إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا , إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللهَ , وَبَرَّ (¬1) وَصَدَقَ (¬2) ") (¬3) وفي رواية (¬4) قَالَ: " إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ , قَالَ: " بَلَى , وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ , وَيَحْلِفُونَ فَيَأثَمُونَ " ¬

_ (¬1) أَيْ: لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَلَا صَغِيرَةً مِنْ غِشٍّ وَخِيَانَةٍ , وَأَحْسَنَ إِلَى النَّاسِ فِي تِجَارَتِهِ , وقَامَ بِطَاعَةِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 302) (¬2) أَيْ: صَدَقَ فِي يَمِينِهِ وَسَائِرِ كَلَامِهِ. (¬3) (ت) 1210 , (جة) 2146 , انظر الصَّحِيحَة: 994 , 1458 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1785 (¬4) (حم) 15704 , 15569 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع: 1594 , والصَّحِيحَة: 366 , وقال الأرناؤوط في (حم) 15704: إسناده صحيح

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ , فَسَاوَمْتُهُ بِهَا , فَقُلْتُ: تَبِيعُنِيهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ؟ , فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَبِيعُهَا بِهَذَا، فَتَسَوَّقَ بِهَا , فَلَمْ يَجِدْ هَذَا الثَّمَنَ فَرَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: خُذْهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: " بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4909 , الصَّحِيحَة: 364 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1792 , غاية المرام: 171

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أُشَيْمِطٌ (¬1) زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: شيخ كبير السن. (¬2) (كنز) 43821 , صَحِيح الْجَامِع: 3072، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1788

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمْ اللهُ - عز وجل -: الْفَخُورُ الْمُخْتَالُ (وفي رواية: الْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ) (¬1) وَأَنْتُمْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِ اللهِ - عز وجل - {إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} (¬2) وَالْبَخِيلُ الْمَنَّانُ , وَالتَّاجِرُ وَالْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 21378 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) [لقمان/18] (¬3) (حم) 21570 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1791 , 2569، وقَالَ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

النياحة على الميت من الكبائر

النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْكَبَائِر (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (¬1) الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ (¬2) وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) فِيهِ أَقْوَال , أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ: هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّار وَأَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر , وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. (النووي - ج 1 / ص 162) (¬2) أَيْ: الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع , فيقول: ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم، لأنه هجومٌ على الغيب , ودخولٌ فيما لا يعنيه، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها. فيض القدير - (1/ 195) (¬3) النياحة: البكاء بجزع وعويل , وقيل: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. فيض القدير - (1/ 195) (¬4) (م) (67) , (حم) 10438

(م جة حم) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ , وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ , وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ , وَالنِّيَاحَةُ) (¬1) (عَلَى الْمَيِّتِ ") (¬2) (وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ) (¬3) (قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ , فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬4) (وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ (¬5) مِنْ قَطِرَانٍ , وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ) (¬6) وفي رواية: " وَدِرْعٌ مِنْ لَهَبِ النَّارِ " (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 29 - (934) (¬2) (حم) 7895 , 7550 , (ت) 1001 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 884 (¬3) (م) 29 - (934) , (جة) 1582 (¬4) (جة) 1582 , (م) 29 - (934) (¬5) السِّرْبَال: الْقَمِيص. (¬6) (م) 29 - (934) , (حم) 22963 (¬7) (جة) 1581 , (حم) 22955 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 875 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3528 (¬8) الدِّرع: قميص النساء , أَيْ: يصير جلدها أجرب , حتى يكون جلدها كقميصٍ على أعضائها , والقطران: دُهْنٌ يُدهَنُ به الجملُ الأجرب , فيحترق لِحِدَّتِه وحرارته , فيشتمل على لَذْعِ القطران وحُرْقَتِه , وإسراع النار في الجلد , واللون الوحش , ونتن الريح , جزاءا وِفاقا. فيض القدير (ج 6 / ص 381)

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ "، رَنَّ إِبْلِيسُ رَنَّةً اجْتَمَعَ إِلَيْهِ جُنُودَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: ايْئَسُوا أَنْ تُرِيدُوا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى الشِّرْكِ بَعْدَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَلَكِنِ افْتِنُوهُمْ فِي دِينِهِمْ، وَأَفْشُوا فِيهِمُ النَّوْحَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 12318 , الصَّحِيحَة: 3467 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3526

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ (¬1) وَصَوْتُ مُرِنَّةٍ (¬2) عِنْدَ مُصِيبَةٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة: في الحديث تحريم آلات الطرب , لأن المزمار هو الآلة التي يُزمر بها , وهو من الأحاديث الكثيرة التي تَرُدُّ على ابن حزم إباحتَه لِآلات الطرب. أ. هـ (¬2) الرَّنَّة: صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاء , فِيهِ تَرْجِيع كَالْقَلْقَلَةِ وَاللَّقْلَقَة, يُقَال: أَرَنَّتْ فَهِيَ مُرِنَّة. (النووي - ج 1 / ص 213) (¬3) الضياء في " المختارة " (131/ 1) , (بز) 7513 , (كنز) 40661 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3801 , الصَّحِيحَة: 427

(خ م ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: (أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ) (¬1) (رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ , فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ؟ , أَمَا إِنِّي) (¬2) (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ , فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 28 - (933) , (حم) 18263 (¬2) (ت) 1000 , (م) 28 - (933) (¬3) (م) 28 - (933) , (خ) 1228

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ " , فَقَالَ: صَالِحٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ , فَقَامَ " وَقُمْنَا مَعَهُ - وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ , وَلَا خِفَافٌ , وَلَا قَلَانِسُ , وَلَا قُمُصٌ , نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ - حَتَّى جِئْنَاهُ , فَاسْتَأخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ , " حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ) (¬1) (" فَوَجَدَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَشْيَةٍ , فَقَالَ: أَقَدْ قَضَى؟ ") (¬2) (قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , " فَبَكَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَكَوْا، فَقَالَ: " أَلَا تَسْمَعُونَ , إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ , وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ , وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا , وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ , وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 13 - (925) , (خ) 1242 (¬2) (م) 12 - (924) , (خ) 1242 (¬3) (خ) 1242 , (م) 12 - (924)

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ - رضي الله عنها - فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: يَا حَفْصَةُ، أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ؟ "، فَقَالَتْ: بَلَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3132 , (م) 21 - (927) , (حم) 268

(خ م حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ - رضي الله عنه -) (¬1) (قَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيَّ طَبِيبًا يَنْظُرْ إِلَى جُرْحِي هَذَا , فَأَرْسَلُوا إِلَى طَبِيبٍ مِنْ الْعَرَبِ , فَسَقَى عُمَرَ نَبِيذًا , فَشُبِّهَ النَّبِيذُ بِالدَّمِ حِينَ خَرَجَ مِنْ الطَّعْنَةِ الَّتِي تَحْتَ السُّرَّةِ , قَالَ: فَدَعَوْتُ طَبِيبًا آخَرَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ , فَسَقَاهُ لَبَنًا , فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ الطَّعْنَةِ صَلْدًا أَبْيَضَ , فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , اعْهَدْ , فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةَ , وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ كَذَّبْتُكَ , قَالَ: فَبَكَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ , فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَيْنَا , مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَخْرُجْ , أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬2) (قَالَ: " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ) (¬3) (عَلَيْهِ ") (¬4) وفي رواية: " الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ " (¬5) (فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ (¬6) لَا يُقِرُّ أَنْ يُبْكَى عِنْدَهُ عَلَى هَالِكٍ مِنْ وَلَدِهِ وَلَا غَيْرِهِمْ) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 1228 (¬2) (حم) 294 , صححه الألباني في الإرواء: 1639 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1228 , (م) 19 - (927) (¬4) (حم) 294 , (ت) 1002 (¬5) (خ) 1230 , (م) 17 - (927) , (س) 1853 , (حم) 354 (¬6) أي: عبد الله بن عمر , والقائل هو ابنه سالم. (¬7) (حم) 294

(ت جة) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ إِذَا قَالُوا: وَاجَبَلَاهْ , وَاسَيِّدَاهْ , وَاعَضُدَاهُ , وَاكَاسِيَاهُ , وَانَاصِرَاهُ) (¬1) (أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ , فَيُوُكَّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ (¬2):) (¬3) (أَنْتَ كَذَلِكَ؟ , أَنْتَ كَذَلِكَ؟ ") (¬4) (أَنَاصِرُهَا أَنْتَ؟، أَكَاسِيهَا أَنْتَ؟، أَعَاضِدُهَا أَنْتَ؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 1594 (¬2) اللهزُ: الضَّرْبُ بِجُمْعِ الْيَدِ فِي الصَّدْرِ. تحفة الأحوذي (3/ 59) (¬3) (ت) 1003 (¬4) (جة) 1594 , صَحِيح الْجَامِع: 5788، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3522 (¬5) (ك) 3755 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3523

(خ) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلَاهْ , وَاكَذَا , وَاكَذَا , تُعَدِّدُ عَلَيْهِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَأَنْتَ كَذَلِكَ؟ , فَلَمَّا قُتِلَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4020

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ , فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ , فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ , فَبَكَى " , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي؟ , أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنْ الْبُكَاءِ؟ , قَالَ: " لَا , وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ , صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ , خَمْشِ وُجُوهٍ , وَشَقِّ جُيُوبٍ , وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1005 , (ش) 12251 , (ك) 6825 , صَحِيح الْجَامِع: 5194 الصَّحِيحَة: 2157

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا , وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا , وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الثُّبُور: الهلاك. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 581) (¬2) (جة) 1585 , (حب) 3156

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا , فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ , فَصَاحَتْ) (¬1) (فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا , فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِئَ مِنْ الصَّالِقَةِ (¬2) وَالْحَالِقَةِ , وَالشَّاقَّةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 167 - (104) , (خ) 1234 (¬2) السَّالِقَة , وَالصَّالِقَة لُغَتَانِ , وهِيَ الَّتِي تَرْفَع صَوْتهَا عِنْد الْمُصِيبَة. شرح النووي (ج 1 / ص 212) (¬3) (خ) 1234 , (م) 167 - (104) , (س) 1861 , (جة) 1586 , (حم) 19557

(د) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - وَهُوَ ثَقِيلٌ , فَذَهَبَتْ امْرَأَتُهُ لِتَبْكِيَ , فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى: أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَتْ: بَلَى , فَسَكَتَتْ , فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى لَقِيتُ الْمَرْأَةَ , فَقُلْتُ لَهَا: مَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكِ: أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ سَكَتِّ؟ , فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ (¬1) وَمَنْ سَلَقَ , وَمَنْ خَرَقَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَلَقَ شَعْره. (¬2) أَيْ: قَطَعَ ثَوْبَهُ بِالْمُصِيبَةِ , وَكَانَ الْجَمِيعُ مِنْ صَنِيعِ الْجَاهِلِيَّة , وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَغْلَبِ الْأَحْوَالِ مِنْ صَنِيعِ النِّسَاء. (¬3) (د) 3130 , (س) 1866 , (جة) 1586 , (حم) 19705

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ , وَشَقَّ الْجُيُوبَ , وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1232 , (م) 165 - (103) , (ت) 999 , (س) 1864

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَاحَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ هَذَا مِنَّا، لَيْسَ لِصَارِخٍ حَظٌّ، الْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُغْضِبُ الرَّبَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3160 , انظر صحيح موارد الظمآن: 616 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م ت) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1)) (¬2) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ , قَالَ: " لَا تَنُحْنَ (¬3) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ بَنِي فُلَانٍ قَدْ أَسْعَدُونِي (¬4) عَلَى عَمِّي , وَلَا بُدَّ لِي مِنْ قَضَائِهِنَّ , " فَأَبَى عَلَيَّ " , فَأَتَيْتُهُ مِرَارًا , " فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ " , فَلَمْ أَنُحْ بَعْدَ قَضَائِهِنَّ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَةَ , وَلَمْ يَبْقَ مِنْ النِّسْوَةِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي) (¬5). ¬

_ (¬1) [الممتحنة/12] (¬2) (م) 33 - (936) (¬3) النياحة: البكاء بِجَزَعٍ وعويل. (¬4) الإسعاد: معاونة النساء بعضهن بعضا في النياحة على الميت , وهي عادة جاهلية منهيٌّ عنها. (¬5) (ت) 3307 , (خ) 4610 , (م) 33 - (936) , (س) 4179

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ " , فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرُ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ , وَأُمِّ الْعَلَاءِ , وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ , وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ , وَامْرَأَةٍ أُخْرَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1244 , (م) 31 - (936) , (س) 4180 , (د) 3127 , (حم) 20810

(د) , وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لَا نَخْمُشَ وَجْهًا , وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا , وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا , وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعَرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3131 , وقال الشيخ الألباني: صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ "، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا (¬1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا شِغَارَ (¬2) وَلَا عَقْرَ (¬3) فِي الْإِسْلَامِ " (¬4) ¬

_ (¬1) َالْإِسْعَادُ: إسْعَادُ الْمَرْأَةِ فِي مُصِيبَتِهَا بِالنَّوْحِ. (¬2) الشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ , عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ بِنْتَهُ. (¬3) الْعَقْرُ: الذَّبْحُ عَلَى قُبُورِ الْمَوْتَى , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً. انظر (د) 3222 (¬4) (حم) 13055 , (س) 1852 , (د) 3222 , صَحِيح الْجَامِع: 7168 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

حكم البكاء من غير نياحة

حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة (خ م س حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ , حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا, فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ) (¬1) (الثَّوْبَ) (¬2) (فَنَهَانِي قَوْمِي , ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ) (¬3) (الثَّوْبَ) (¬4) (فَنَهَانِي قَوْمِي , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُفِعَ ") (¬5) (فَلَمَّا رُفِعَ) (¬6) (جَعَلْتُ أَبْكِي) (¬7) (وَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِي) (¬8) (" فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ , فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ " , فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلِمَ تَبْكِي؟) (¬9) (مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬2) (خ) 1187 , (م) 129 - (2471) (¬3) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬4) (خ) 1187 , (م) 129 - (2471) (¬5) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬6) (س) 1842 (¬7) (خ) 3852 (¬8) (حم) 14223 , (خ) 1187 (¬9) (م) 129 - (2471) , (خ) 2661 (¬10) (خ) 1187 , (م) 130 - (2471)

(م حم) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قُلْتُ: غَرِيبٌ, وَمَاتَ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ؟) (¬1) (لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ , فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ , إِذْ أَقَبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي , " فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ؟ , أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ؟ " , قَالَتْ: فَكَفَفْتُ عَنْ الْبُكَاءِ , فَلَمْ أَبْكِ) (¬2) (عَلَيْهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 26515 , (م) 10 - (922) (¬2) (م) 10 - (922) , (حم) 26515 (¬3) (حم) 26515 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أُحُدٍ , سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ , فَقَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ , فَجِئْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ) (¬1) (عِنْدَهُ) (¬2) (" ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَاسْتَيْقَظَ وَهُنَّ يَبْكِينَ) (¬4) (فَقَالَ: وَيْحَهُنَّ , لَمْ يَزَلْنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ؟ , مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ , وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 5563 , (جة) 1591, وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن (¬2) (حم) 5666 , (جة) 1591 (¬3) (حم) 4984 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 5666 , (جة) 1591 (¬5) (حم) 5563 , (جة) 1591

(س د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ (¬1) فَصَاحَ بِهِ " , فَلَمْ يُجِبْهُ, " فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2) وَقَالَ: قَدْ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ (¬3) ") (¬4) (فَصِحْنَ النِّسَاءُ وَبَكَيْنَ) (¬5) (فَجَعَلْتُ أُسَكِّتُهُنَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعْهُنَّ يَبْكِينَ , فَإِذَا وَجَبَ (¬6) فلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ " , فَقَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْمَوْتُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَلَبَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهِ تَعَالَى , وَدَنَا مِنْ الْمَوْت. عون المعبود (7/ 95) (¬2) أَيْ: قَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عون المعبود - (ج 7 / ص 95) (¬3) أَيْ: أَنَّا نُرِيدُ حَيَاتَك , لَكِنَّ تَقْدِيرَ اللهِ تَعَالَى غَالِب. عون (7/ 95) (¬4) (س) 1846 , (د) 3111 (¬5) (د) 3111 , (س) 1846 (¬6) أَصْلُ الْوُجُوب فِي اللُّغَة: السُّقُوط , قَالَ الله تَعَالَى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبهَا فَكُلُوا مِنْهَا} وَهِيَ أَنْ تَمِيلَ فَتَسْقُط، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا زَهَقَتْ نَفْسُهَا , وَيُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا غَابَتْ: قَدْ وَجَبَتْ الشَّمْس. عون (7/ 95) (¬7) (س) 1846 , (د) 3111

(خ م س د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (نَعْيُ زَيْدِ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ رَوَاحَةَ) (¬2) (جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ ") (¬3) (وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرَ) (¬4) (يَبْكِينَ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَأَسْكِتْهُنَّ ") (¬6) (فَذَهَبَ الرَّجُلُ) (¬7) (ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ) (¬8) (فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ , فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِينَ) (¬9) (" فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الثَّانِيَةَ) (¬10) (فَقَالَ: فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَأَسْكِتْهُنَّ ") (¬11) (فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬12) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَانْطَلِقْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ "، قَالَتْ عَائِشَةُ:) (¬13) (فَقُلْتُ فِي نَفْسِي:) (¬14) (أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ) (¬15) (مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ) (¬16) (وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ مِنْ الْعَنَاءِ) (¬17) (قَالَتْ: عَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْثُوَ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 1237 , (م) 30 - (935) (¬2) (س) 1847 , (خ) 1237 , (م) 30 - (935) (¬3) (د) 3122 , (خ) 1237 , (م) 30 - (935) (¬4) (خ) 1243 , (م) 30 - (935) (¬5) (س) 1847 , (خ) 4015 (¬6) (حم) 26406 , (خ) 1237 (¬7) (خ) 1243 , (حم) 24358 (¬8) (خ) 1237 (¬9) (س) 1847 (¬10) (خ) 1243 , (م) 30 - (935) (¬11) (حم) 26406 , (خ) 1237 (¬12) (خ) 1237 , (م) 30 - (935) (¬13) (س) 1847 , (خ) 1237 (¬14) (حم) 26406 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬15) (خ) 1243 , (م) 30 - (935) (¬16) (خ) 1237 , 4015 , (م) 30 - (935) (¬17) (خ) 1243 , 4015 , (م) 30 - (935) (¬18) (حم) 26406

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ) (¬1) (ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) (¬2) (سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ) (¬3) (عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ , فَفُتِحَ لَهُ , وَقَالَ: مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا، أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4014 , 1189 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135 (¬2) (خ) 2645 , 1189 , 2898 , (حم) 12135 (¬3) (خ) 3547 , 4014 (¬4) (خ) 2645 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135

(س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضَ بَنَاتِهِ وَهِيَ تَجُودُ بِنَفْسِهَا) (¬1) (فَأَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا , فَقَضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ) (¬2) (فَقِيلَ لَهَا:) (¬3) (يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَكِ؟ " , فَقَالَتْ: مَا لِي لَا أَبْكِي , وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْكِي؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي , وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬4) (الْحَمْدُ للهِ) (¬5) (الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ , تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ , وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ - عز وجل - ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 2704 , 2475 , انظر الصَّحِيحَة: 1632 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 1843 , (حم) 2475 (¬3) (حم) 2412 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬4) (س) 1843 , (حم) 2412 (¬5) (حم) 2704 (¬6) (س) 1843 , (حم) 2704 , 2475 , (حب) 2914

(خ م جة حم ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ - امْرَأَةِ قَيْنٍ (¬1) يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفٍ) (¬2) (فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ -) (¬3) (قَالَ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأتِيهِ ", وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَانْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ , وَقَدِ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ، " جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَأَمْسَكَ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ) (¬4) (وَقَبَّلَهُ) (¬5) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ) (¬7) (فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ "، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَقَالَ: " يَا ابْنَ عَوْفٍ , إِنَّهَا رَحْمَةٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا - عز وجل - وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ) (¬8) وَ (لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ , وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ , وَأَنَّ الْآخِرَ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ , لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا ") (¬9) ¬

_ (¬1) القَيْن: الحَدَّاد. (¬2) (م) 62 - (2315) , (د) 3126 (¬3) (حم) 12123 وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 13037 , (م) 62 - (2315) (¬5) (خ) 1241 (¬6) (حم) 13037 , (م) 62 - (2315) (¬7) (ك) 6825 , (م) 62 - (2315) , (د) 3126 (¬8) (خ) 1241 , (د) 3126 (¬9) (جة) 1589 , (ك) 6825 , صَحِيح الْجَامِع: 2932 , الصَّحِيحَة: 1732

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1456 , (ت) 989 , (د) 3163 , (حم) 25753

(خ م س حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: (ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ") (¬1) (فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَنَسِيَ , أَوْ أَخْطَأَ) (¬2) (إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ , وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " أَنْتُمْ تَبْكُونَ عَلَيْهِ , وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ) (¬3) (بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ الْآنَ) (¬4) وفي رواية (إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) (¬5) وفي رواية: (" إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ, وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِذَنْبِهِ") (¬6) وفي رواية: (" إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا , فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا , وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا ") (¬7) (وَاللهِ مَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (¬8) (وَهِلَ (¬9) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَهِلَ يَوْمَ قَلِيبِ بَدْرٍ) (¬10) (فِي قَوْلِهِ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ (¬11): إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ") (¬12) (وَقَدْ وَهِلَ) (¬13) (إِنَّمَا قَالَ: " إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ") (¬14) (وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: " لَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ " , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ عَلِمُوا ") (¬15) (حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ النَّارِ , ثُمَّ قَرَأَتْ: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} (¬16) {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (¬17)} (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) (¬2) (م) 27 - (932) , (ت) 1006 , (س) 1856 (¬3) (م) 25 - (931) (¬4) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) (¬5) (س) 1857 , (م) 928 (¬6) (حم) 24539 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 1227 , (م) 27 - (932) , (ت) 1006 (¬8) (حم) 24681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) وَهَلْتُ , فأَنا وَاهِلٌ , أَي: سَهَوْتُ. ووَهِلَ فِي الشَّيْءِ , وَعَنْهُ وَهِلًا: غَلِطَ فِيهِ , ونَسِيه. لسان العرب (11/ 737) (¬10) (حم) 25795 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَأُلْقُوا فِي طُوًى مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ , قَالَ: وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَى بَدْرٍ أَقَامَ ثَلَاثَ لَيَالٍ , حَتَّى إِذَا كَانَ الثَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّتْ بِرَحْلِهَا , ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ , قَالُوا: فَمَا نَرَاهُ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ , حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الطُّوَى , فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ , أَسَرَّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمْ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ , هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ " , قَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا؟ , قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ " , قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمْ اللهُ - عز وجل - لَهُ حَتَّى سَمِعُوا قَوْلَهُ , تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا , وَنَقِيمَةً. (خ) 3757 (حم) 12493 , (م) 77 - (2874) (¬12) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) (¬13) (م) 26 - (932) (¬14) (خ) 1305 , (م) 26 - (932) (¬15) (حم) 26404 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬16) [النمل: 80] (¬17) قال الألباني في أحكام الجنائز ص133: واعلم أن العلماء صَوَّبوا رواية ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " إنهم الآن ليسمعون "، ورَدُّوا قولها فيه " وَهِل "، لأنه مُثْبِتٌ , وهي نافيةٌ، ولأنَّه لم يتفرَّدْ بذلك, بل تابعه أبوه عمر , وأبو طلحة , وغيرهما كما في " الفتح " , فراجِعْه إن شئت. أ. هـ (¬18) [فاطر: 22] (¬19) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) , (س) 2076

(خ م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِمَكَّةَ، فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا , وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ , وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَإِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إلَى جَنْبِي) (¬1) (فَإِذَا صَوْتٌ مِنْ الدَّارِ) (¬2) (وفي رواية: فَبَكَيْنَ النِّسَاءُ) (¬3) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ؟، فَإِنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: قَدْ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - مِنْ مَكَّةَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ , إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ) (¬4) (فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا) (¬5) (فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ , دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي، يَقُولُ: وَا أَخَاهُ , وَاصَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ , أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ , ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " , وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ "، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى , قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 1226 (¬2) (م) 22 - (928) (¬3) (س) 1858 (¬4) (خ) 1226 , (م) 22 - (928) (¬5) (م) 22 - (928) , (خ) 1226 (¬6) (خ) 1226 , (م) 22 - (928)

نبش القبور من غير ضرورة من الكبائر

نَبْشُ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر (هق) , عَنْ عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَعَنَ اللهُ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: النَّبَّاشَ، وَالنَّبَّاشَةَ. (¬2) (هق) 17021 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5102 , الصَّحِيحَة: 2148

المن بالعطاء من الكبائر

الْمَنُّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْكَبَائِر (س) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (¬1) الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ (¬2) وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَسْتَحِقُّونَ الدُّخُول اِبْتِدَاءً. شرح سنن النسائي - (4/ 48) (¬2) أَيْ: الْمُقَصِّر فِي أَدَاء الْحُقُوق إِلَيْهِمَا. شرح سنن النسائي - (4/ 48) (¬3) (س) 2562 , (حم) 6180 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3062 , الصَّحِيحَة: 3099 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2070 (¬4) الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى منازعٌ لله تعالى صفتَه التي لا يستحقُّها غيرُه؛ لأن المِنَّة بالعطاء لا يستحقها إلا الله - عز وجل - وحده؛ لأنه يُعطي من مِلك نفسه، ويُعطي ما يعطي من غير وجوب، فإن الله - عز وجل - ليس بواجب عليه فعل شيء إذ له أن يعطي , وله أن يمنع، فإذا أعطى من غير وجوب , وأعطى من مِلكه لا , من مِلك غيره , استحقَّ الامتنان، فأما من دونه , فإنه إذا أعطى أعطى من مِلك غيره، لا من مِلك نفسه؛ لأن ما في أيدي العباد مِلكه على الحقيقة لله - عز وجل - وما أعطى , أعطى بوجوب؛ لأن الله تعالى أوجب عليه الإعطاء , ومن أعطى ما أعطى من مِلك غيره , لم يجُز له أن يمُنَّ على من أعطى ومن أعطى ما وجب عليه , لم يستوجب المِنَّة، فهو إذا منَّ بما أعطى , كأنه ادَّعى لنفسه المِلك والحرية، وانتفى من العبودية، ونازعَ الله تعالى في صفته، فلا ينظر الله - عز وجل - إليه، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} بحر الفوائد (1/ 174)

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ (¬1) مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) حائط القُدس: الجنَّة , وهو في الأصل: الموضع الذي يُحاط عليه. (¬2) (حم) 13384 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2363 , قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 673: أخرج ابن خزيمة في " التوحيد " (ص 237) عن عبد الله بن عمرو أنه قال: " لا يدخل حظيرة القدس سِكِّير , ولا عاق , ولا منان ". وإسناده صحيح، وهو موقوف في حكم المرفوع، فهو شاهد قوي لحديث أنس هذا. أ. هـ

كتم العلم من الكبائر

كَتْمُ الْعِلْمِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ , وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ , وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ , وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ , أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ , إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا , فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ , وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا , أُولَئِكَ مَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ , أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى , وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ , فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ , فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ , وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا , فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} (¬5) ¬

_ (¬1) [المائدة: 67] (¬2) [البقرة: 42] (¬3) [البقرة: 159، 160] (¬4) [البقرة: 174، 175] (¬5) [آل عمران: 187]

(جة طس) , وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ رَجُلٍ) (¬1) (آتَاهُ اللهُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ) (¬2) (إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ (¬3) مِنْ النَّارِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 261 (¬2) (طس) 5540 (¬3) اللِّجام: الحديدة التي توضع في فم الفرس وما يَتَّصِل بها من سُيُور. (¬4) (جة) 261 , (ت) 2649 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2714 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 121

(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ) (¬1) (أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 10425 , (ت) 2649 (¬2) (د) 3658 , (جة) 266

التشدق في الكلام من الكبائر

التَّشَدُّقُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْكَبَائِر (طب هب) , عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَةِ) (¬1) (فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ تَامٌّ) (¬2) (وَقَدِ اتَّخَذَ الْعَرَقُ فِي جُلُودِنَا طُرُقًا مِنَ الْغُبَارِ وَالْوَسَخِ) (¬3) (" إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: لِيُبْشِرْ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ " , إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ شَارَةٌ حَسَنَةٌ (¬4)) (¬5) (مَا أَدْرِي مَنْ رَأَيْتُ رَجُلًا) (¬6) (أَمْلَأَ لعَيْنَيَّ مِنْهُ) (¬7) (" فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ " , إِلَّا كَلَّفَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأتِيَ بِكَلَامٍ يَعْلُو كَلَامَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا انْصَرَفَ) (¬8) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ هَذَا وَضَرْبَهُ (¬9) يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ لِلنَّاسِ لِيَّ الْبَقَرَةِ لِسَانَهَا فِي الْمَرْعَى (¬10) كَذَلِكَ يَلْوِي اللهُ أَلْسِنَتَهُمْ وَوُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (هب) 10321 (¬2) (طب) 18021 (¬3) (هب) 10321 (¬4) أَيْ: صَاحِب حُسْن. وَقِيلَ: صَاحِبَ هَيْئَةٍ وَمَنْظَرٍ , وَمَلْبَسٍ حَسَنٍ , يُتَعَجَّبٌ مِنْهُ , وَيُشَارُ إِلَيْهِ. (¬5) (طب) 18021 (¬6) (هب) 4973 (¬7) (مسند الشاميين) 1204 (¬8) (طب) 18021 (¬9) أَيْ: أمثاله. (¬10) أي: يَتَشَدَّقُ في الكلام , ويُفَخِّمُ بِهِ لِسانَه , ويَلُفُّه كما تلفُّ البقرةُ الكَلَأَ بِلِسَانِهَا لَفًّا. النهاية 2/ 73. (¬11) (طب) 18021 , (هب) 4973 , (مسند الشاميين) 1204 , الصَّحِيحَة: 3426

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ , وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا , وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ (¬1) وَالْمُتَشَدِّقُونَ (¬2) وَالْمُتَفَيْهِقُونَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ, وَالْمُتَشَدِّقُونَ, فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: " الْمُتَكَبِّرُونَ " (¬3) ¬

_ (¬1) الثَّرْثَارُ: هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ تَكَلُّفًا. (¬2) الْمُتَشَدِّقُونَ: الْمُتَوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ , مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاطٍ وَاحْتِرَازٍ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْمُتَشَدِّقِ الْمُسْتَهْزِئِ بِالنَّاسِ , يَلْوِي شِدْقَهُ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ , وَالشِّدْقُ: جَانِبُ الْفَمِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 272) (¬3) (ت) 2018 , (خد) 1308 , (حم) 17767 , صَحِيح الْجَامِع: 1535 , الصَّحِيحَة: 791

التطاول في البنيان للمباهاة من الكبائر

التَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ لِلْمُبَاهَاةِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ , إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ , إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ , فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ , وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ , أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (¬1) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (¬2)} (¬3) ¬

_ (¬1) الرِّيعُ: الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ , جَمْعُ: رِيعَةٍ. وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّكُمْ تَبْنُونَ بِكُلِّ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ عَلَمًا تَعْبَثُونَ بِبُنْيَانِهِ، وَتَلْعَبُونَ بِالْمَارَّةِ، وَتَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، لِأَنَّكُمْ تُشْرِفُونَ مِنْ ذَلِكَ الْبِنَاءِ الْمُرْتَفِعِ عَلَى الطَّرِيقِ , فَتُؤْذُونَ الْمَارَّة، وَتَسْخَرُونَ مِنْهُم. فتح القدير للشوكاني (4/ 127) (¬2) الْمَصَانِعُ: هِيَ الْأَبْنِيَةُ الَّتِي يَتَّخِذُهَا النَّاسُ مَنَازِلَ. وَقِيلَ: هِيَ الْحُصُونُ الْمُشَيَّدَةُ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ. فتح القدير (4/ 127) (¬3) [الشعراء: 123 - 129]

(د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً , فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ " , فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: هَذِهِ لِفُلَانٍ - رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ - " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ " , حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ , " أَعْرَضَ عَنْهُ - صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا - " حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ , وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأُنْكِرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: " خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ "، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا، فَقَالَ: مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ؟ "، قَالُوا: شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ , فَأَخْبَرْنَاهُ , فَهَدَمَهَا، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ (¬1) عَلَى صَاحِبِهِ، إِلَّا مَا لَا , إِلَّا مَا لَا - يَعْنِي مَا لَا بُدَّ مِنْهُ - " (¬2) ¬

_ (¬1) الوَبَال في الأصْل: الثِّقَلُ والمكْرُوه , ويُريدُ به في الحَديث: العَذابَ في الآخِرة. النهاية في غريب الأثر (ج5ص316) (¬2) (د) 5237 , (يع) 4347 , الصَّحِيحَة: 2830 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1874 , والحديث ضعيف عند (د) , وصححه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة بعد أن كان ضعَّفه في الضعيفة: 2608

(خ م ت حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتِّ - رضي الله عنه - نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ) (¬1) (فِي بَطْنِهِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬2) (لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ , لَدَعَوْتُ بِهِ , فَقَدْ طَالَ بِي مَرَضِي) (¬3) (قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِكَفَنِهِ , فَلَمَّا رَآهُ بَكَى وَقَالَ:) (¬4) (هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُرِيدُ وَجْهَ اللهِ , فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ) (¬5) (فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (¬6) مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - رضي الله عنه -) (¬7) (قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ) (¬8) (وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً) (¬9) (إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ , وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ , خَرَجَ رَأسُهُ , " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَطِّيَ رَأسَهُ, وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ) (¬10) (شَيْئًا مِنْ الْإِذْخِرِ (¬11) ") (¬12) (وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ (¬13) لَهُ ثَمَرَتُهُ , فَهُوَ يَهْدِبُهَا (¬14)) (¬15) (وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا لَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَقِيتُ) (¬16) (لَقَدْ رَأَيْتُنِي) (¬17) (وَمَا أَجِدُ دِرْهَمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّ لِي فِي نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِي هَذَا) (¬18) (الْآنَ لَأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ) (¬19) (قَالَ قَيْسٌ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ) (¬20) (فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ , وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ) (¬21) (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ , إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ ") (¬22) الشرح (¬23) ¬

_ (¬1) (خ) 5348 (¬2) (خ) 5989 , (م) 12 - (2681) , (ت) 970 (¬3) (حم) 21106 , (خ) 5989 , (م) 12 - (2681) , (ت) 970 , 2483 (¬4) (حم) 21109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 3684 (¬6) كِنَايَة عَنْ الْغَنَائِم الَّتِي تَنَاوَلَهَا مَنْ أَدْرَكَ زَمَن الْفُتُوح. فتح (4/ 316) (¬7) (خ) 1217 (¬8) (خ) 3684 (¬9) (حم) 21114 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 1217 (¬11) هُوَ حَشِيشٌ مَعْرُوفٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ. تحفة الأحوذي (ج 9 / ص 292) (¬12) (خ) 6083 (¬13) أَيْ: نَضِجَتْ. (¬14) أَيْ: يَجْتَنِيهَا. فتح الباري (ج 4 / ص 316) (¬15) (خ) 3684 , (م) 44 - (940) , (حم) 21096 (¬16) (ت) 970 , (حم) 21103 (¬17) (حم) 21109 (¬18) (حم) 21103 (ت) 970 (¬19) (حم) 21109 , (ت) 970 (¬20) (خ) 5348 (¬21) (خ) 6066 , 6067 , (حم) 21106 (¬22) (خ) 5348 , (ت) 2483 , (جة) 4163 , (حم) 21106 (¬23) قال الألباني في الصحيحة 2831: اعلم أن المُراد من هذا الحديث إنما هو صَرْف المسلم عن الاهتمام بالبناء وتشييده فوق حاجته، وإن مما لا شك فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الْبَانِي قِلَّةً وكثرة، ومَن يكون مِضْيافا، ومَن ليس كذلك، فهو من هذه الحيثية يلتقي تماما مع الحديث الصحيح: " فِراشٌ للرجل وفراشٌ لامرأته، والثالثُ للضيف، والرابعُ للشيطان ". رواه مسلم (6/ 146) ولذلك قال الحافظ بعد أن ساق حديث الترجمة وغيره: " وهذا كله محمول على ما لا تمسُّ الحاجة إليه، مما لا بد منه للتوطن وما يَقِي البردَ والحر ". ثم حكى عن بعضهم ما يوهِم أن في البناء كله الإثم! , فعقَّب عليه الحافظ بقوله: " وليس كذلك، بل فيه التفصيل، وليس كلُّ ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم .. فإن في بعض البناء ما يحصل به الأجر، مثل الذي يحصل به النفع لغير الْبَانِي، فإنه يحصل للْبَانِي به الثواب، والله سبحانه وتعالى أعلم ". أ. هـ

الكبر من الكبائر

الْكِبْرُ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} (¬1) وقَالَ تَعَالَى: {إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ , فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ , لَا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ , إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ , وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا , وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا , وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ} [الأعراف: 146] وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا , أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ , وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ , حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ , وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ , لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ , وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ , فَاسْتَعِذْ بِاللهِ , إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (¬5) ¬

_ (¬1) [النحل/29] (¬2) [النحل/22، 23] (¬3) [الجاثية: 31] (¬4) [الأعراف: 40، 41] (¬5) [غافر: 56]

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ , وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا , وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ (¬1) وَالْمُتَشَدِّقُونَ (¬2) وَالْمُتَفَيْهِقُونَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ, وَالْمُتَشَدِّقُونَ, فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: " الْمُتَكَبِّرُونَ " (¬3) ¬

_ (¬1) الثَّرْثَارُ: هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ تَكَلُّفًا. (¬2) الْمُتَشَدِّقُونَ: الْمُتَوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ , مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاطٍ وَاحْتِرَازٍ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْمُتَشَدِّقِ الْمُسْتَهْزِئِ بِالنَّاسِ , يَلْوِي شِدْقَهُ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ , وَالشِّدْقُ: جَانِبُ الْفَمِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 272) (¬3) (ت) 2018 , (خد) 1308 , (حم) 17767 , صَحِيح الْجَامِع: 1535 , الصَّحِيحَة: 791

(خد م د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ - عز وجل -: الْعِزُّ إِزَارِي (¬1)) (¬2) وفي رواية: (الْعَظَمَةُ إِزَارِي) (¬3) (وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي (¬4) فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ) (¬5) وفي رواية: (فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الإزار: ثوب يُحيطُ بالنِّصف الأسفل من البدن. (¬2) (خد) 552 , (م) 136 - (2620) (¬3) (د) 4090 , (جة) 4175 (¬4) الرِّداء: ما يوضع على أعالي البدن من الثياب. (¬5) (خد) 552 , (م) 136 - (2620) (¬6) (د) 4090 , (جة) 4175 , (حم) 9701

(حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ - عز وجل - رِدَاءَهُ , فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ , وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ , وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللهِ , وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) القُنوط: أشَدُّ اليأس من الشيء , والقَنُوط: هو الذي يَيْأَسُ من رحمة الله. (¬2) (حم) 23988 , (خد) 590 , (حب) 4559 , صَحِيح الْجَامِع: 3059 , الصَّحِيحَة: 542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1887

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: الْتَقَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - عَلَى الْمَرْوَةِ , فَتَحَدَّثَا، ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو , وَبَقِيَ ابْنُ عُمَرَ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقَالَ: هَذَا - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو - زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ , أَكَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7015 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2909 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري.

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ (¬1) فِي صُوَرِ الرِّجَالِ (¬2) يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَارِ (¬3)) (¬4) (يُسَاقُونَ (¬5)) (¬6) (حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ , يُقَالُ لَهُ: بُولَسَ , فَتَعْلُوَهُمْ (¬7) نَارُ الْأَنْيَارِ (¬8) يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ (¬9) عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) الذَّر: النَّمْلُ الْأَحْمَرُ الصَّغِيرُ , وَاحِدُهَا ذَرَّةٌ. تحفة (ج 6 / ص 284) (¬2) أَيْ: مِنْ جِهَةِ وُجُوهِهِمْ , أَوْ مِنْ حَيْثِيَّةِ هَيْئَتِهِمْ مِنْ اِنْتِصَابِ الْقَامَةِ. تحفة (6/ 284) (¬3) أَيْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْمَذَلَّةِ وَالنَّقِيصَةِ , يَطَأهُمْ أَهْلُ الْحَشْرِ بِأَرْجُلِهِمْ مِنْ هَوَانِهِمْ عَلَى اللهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬4) (حم) 6677 , (ت) 2492 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن (¬5) أَيْ: يُسْحَبُونَ وَيُجَرُّونَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬6) (ت) 2492 (¬7) أَيْ: تُحِيطُ بِهِمْ وَتَغْشَاهُمْ , كَالْمَاءِ يَعْلُو الْغَرِيقَ. تحفة (6/ 284) (¬8) أَيْ: نَارُ النِّيرَانِ، وَإِضَافَةُ النَّارِ إِلَيْهَا لِلْمُبَالَغَةِ , لِأَنَّهَا أَصْلُ نِيرَانِ الْعَالَمِ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى} , وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ " تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬9) الْخَبَالُ فِي الْأَصْلِ: الْفَسَادُ , وَيَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَبْدَانِ وَالْعُقُولِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬10) " عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ ": مَا يَسِيلُ مِنْهُمْ مِنْ الصَّدِيدِ , وَالْقَيْحِ , وَالدَّمِ. (¬11) (حم) 6677 ,صَحِيح الْجَامِع: 8040 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2911 هداية الرواة: 5039

أنواع الكبر

أَنْوَاعُ الْكِبْر (م ت د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ , وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ (¬1) ") (¬2) (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:) (¬3) (يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ قُسِمَ لِي مِنْ الْجِمَالِ مَا تَرَى) (¬4) (وَإِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا , وَنَعْلِي حَسَنَةً) (¬5) (أَفَمِنْ الْكِبْرِ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " لَا) (¬6) (إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبْرِ) (¬7) (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ) (¬8) (وَلَكِنَّ الْكِبْرَ) (¬9) (بَطَرُ الْحَقِّ (¬10) وَغَمْطُ النَّاسِ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) قال الترمذي: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: " لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ " إِنَّمَا مَعْنَاهُ: لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ , وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ ". وَقَدْ فَسَّرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ هَذِهِ الْآيَةَ {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} فَقَالَ: مَنْ تُخَلِّدُ فِي النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ. (ت) 1999 (¬2) (ت) 1999 , (م) 148 - (91) , (د) 4091 , (جة) 59 , (حم) 3913 (¬3) (ت) 1999 (¬4) (حم) 3644 , (د) 4092 (¬5) (ت) 1999 , (م) 147 - (91) (¬6) (د) 4092 (¬7) (حم) 17246 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬8) (م) 147 - (91) , (ت) 1999 (¬9) (ت) 1999 , (د) 4092 (¬10) (بَطَرُ الْحَقِّ): دَفْعُهُ وَإِنْكَارُهُ تَرَفُّعًا وَتَجَبُّرًا. (النووي ج 1 / ص 194) (¬11) (غَمْطُ النَّاسِ): اِحْتِقَارُهمْ. (¬12) (م) 147 - (91) , (ت) 1999 , (د) 4092 , (حم) 3644

(ت د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ) (¬1) [أَنَّهَا] (- وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا - كَأَنَّهَا تَعْنِي: قَصِيرَةً) (¬2) (فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً , لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 4875 (¬2) (ت) 2502 (¬3) الْمَعْنَى: أَنَّ هَذِهِ الْغِيبَةَ لَوْ كَانَتْ مِمَّا يُمْزَجُ بِالْبَحْرِ , لَغَيَّرَتْهُ عَنْ حَالِهِ مَعَ كَثْرَتِهِ وَغَزَارَتِهِ، فَكَيْفَ بِأَعْمَالٍ نَزِرَةٍ خُلِطَتْ بِهَا؟.تحفة الأحوذي (6/ 294) (¬4) (د) 4875 , (ت) 2502 , (حم) 25601 , صحيح الجامع: 5140 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2834

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا (¬1) فَقَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا , وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا " (¬2) ¬

_ (¬1) حكَيْتُ فلانًا , وحاكَيْتُه: فَعلْتُ مثل فِعْله. والمقصود: تقليدُه في كلامِه أو مِشْيَته وما شابه , بِقَصْد الاستسهزاء والسخرية. ع (¬2) (ت) 2502 , 2503 , (د) 4875 , (حم) 25601

(ت) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1927, (م) 32 - (2564) , (د) 4882 , (جة) 4213 , (حم) 7713

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 107 , (س) 2575 (¬2) تَخْصِيصُه - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَدِيثِ " الشَّيْخ الزَّانِي , وَالْمَلِك الْكَذَّاب , وَالْعَائِل الْمُسْتَكْبِر " بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُور سَبَبُه أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اِلْتَزَمَ الْمَعْصِيَة الْمَذْكُورَةَ مَعَ بُعْدِهَا مِنْهُ، وَعَدَمُ ضَرُورَتِه إِلَيْهَا، وَضَعْفُ دَوَاعِيهَا عِنْدَه - وَإِنْ كَانَ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ - لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إِلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي ضَرُورَة مُزْعِجَة، وَلَا دَوَاعِيَ مُعْتَادَة، أَشْبَهَ إِقْدَامُهُمْ عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ وَالِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ الله تَعَالَى، وَقَصْدَ مَعْصِيَتِه , لَا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْخ لِكَمَالِ عَقْله , وَتَمَام مَعْرِفَته بِطُولِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَان، وَضَعْفِ أَسْبَابِ الْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ لِلنِّسَاءِ، وَاخْتِلَالِ دَوَاعِيهِ لِذَلِكَ، عِنْدَهُ مَا يُرِيحُهُ مِنْ دَوَاعِي الْحَلَال فِي هَذَا , وَيُخَلِّي سِرَّهُ مِنْهُ , فَكَيْف بِالزِّنَا الْحَرَام؟، وَإِنَّمَا دَوَاعِي ذَلِكَ الشَّبَاب، وَالْحَرَارَةُ الْغَرِيزِيَّة، وَقِلَّة الْمَعْرِفَة، وَغَلَبَة الشَّهْوَة , لِضَعْفِ الْعَقْل , وَصِغَر السِّنّ. وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ لَا يَخْشَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مُدَاهَنَتِه وَمُصَانَعَتِه؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُدَاهِنُ وَيُصَانِعُ بِالْكَذِبِ وَشِبْهِه مَنْ يَحْذَرُهُ، وَيَخْشَى أَذَاهُ وَمُعَاتَبَتَه، أَوْ يَطْلُبُ عِنْدَه بِذَلِكَ مَنْزِلَةً أَوْ مَنْفَعَة، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ الْكَذِبِ مُطْلَقًا. وَكَذَلِكَ الْعَائِلُ الْفَقِيرُ , قَدْ عَدِمَ الْمَال , وَإِنَّمَا سَبَبُ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاء وَالتَّكَبُّر وَالِارْتِفَاع عَلَى الْقُرَنَاء , الثَّرْوَة فِي الدُّنْيَا , لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا فِيهَا، وَحَاجَاتُ أَهْلهَا إِلَيْهِ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَه أَسْبَابُهَا , فَلِمَاذَا يَسْتَكْبِر وَيَحْتَقِرُ غَيْره؟ , فَلَمْ يَبْقَ فِعْلُه، وَفِعْلُ الشَّيْخِ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْكَاذِب، إِلَّا لِضَرْبٍ مِنْ الِاسْتِخْفَافِ بِحَقِّ الله تَعَالَى. النووي (ج1ص219)

الاختيال في المشية

الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة (¬1) قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ , وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا , إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ , وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا} (¬3) ¬

_ (¬1) اخْتَالَ الرَّجُلُ , وَبِهِ خُيَلَاءُ: هُوَ الْكِبْرُ وَالْإِعْجَابُ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 3 / ص 166) (¬2) [لقمان: 18] (¬3) [الإسراء: 37]

(ك) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: لَقِيَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّا بَنُو الْمُغِيرَةِ قَوْمٌ فِينَا نَخْوَةٌ (¬1) فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَاظَمُ (¬2) فِي نَفْسِهِ , وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ , إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ " (¬3) ¬

_ (¬1) النَّخْوَةُ: الْعَظَمَةُ , وَانْتَخَى: تَعَاظَمَ وَتَكَبَّرَ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 9 / ص 209) (¬2) تعاظَم: تكبَّر. (¬3) (ك) 201 , (خد) 549 , (حم) 5995 , صَحِيح الْجَامِع: 5711 , 6157 , الصَّحِيحَة: 2272

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَمَا رَجُلٌ) (¬1) (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ (¬2)) (¬3) (تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ , مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ (¬4)) (¬5) (يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ (¬6)) (¬7) (إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ , فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا (¬8) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 5452 (¬2) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬3) (م) 2088 (¬4) (الجُمَّة): مُجْتَمَعُ الشَّعْر إِذَا تَدَلَّى مِنْ الرَّأس إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ , وَإِلَى أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَتَجَاوَزُ الْأُذُنَيْنِ فَهُوَ: الْوَفْرَة. وَتَرْجِيل الشَّعْر: تَسْرِيحُه وَدَهْنُه. فتح الباري (ج 16 / ص 334) (¬5) (خ) 5452 , (م) 2088 (¬6) (الْخُيَلَاء): الكِبْرُ والعُجْبُ والزَّهْو , والتبختُر , كلها بمعنى واحد , وهو حرام , ويقال: خال الرجل خالا , واختال اختيالا , إذا تكبَّر , وهو رجل خال , أي: متكبِّر , وصاحبُ خال , أي: صاحبُ كِبر. صحيح مسلم - (3/ 1651) (¬7) (خ) 3297 , 5453 , (س) 5326 , (حم) 5340 (¬8) أَيْ: يَنْزِلُ فِي الْأَرْض مُضْطَرِبًا مُتَدَافِعًا. (فتح) - (ج 16 / ص 334) (¬9) وَمُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَأكُلُ جَسَدَ هَذَا الرَّجُل , فَيُمْكِن أَنْ يُلْغَز بِهِ فَيُقَال: كَافِرٌ لَا يَبْلَى جَسَدُهُ بَعْدَ الْمَوْت. (فتح) (16/ 334) قلت: ويُسْتَدَلُّ من هذا الحديث على أن عذاب القبر قد يقع على البدن والروح معًا. ع (¬10) (حم) 9053 , (خ) 5452 , (م) 2088 , (ت) 2491

حكم الفخر والخيلاء في الجهاد

حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد (س حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ - عز وجل - وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللهُ - عز وجل - , وَمِنْ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ - عز وجل - وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللهُ - عز وجل - فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ , وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ , وَأَمَّا الِاخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللهُ - عز وجل -: اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ , وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ , وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يَبْغُضُ اللهُ - عز وجل -: الْخُيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ " (¬1) وفي رواية: " اخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْفَخْرِ وَالْبَغْيِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2558 , (د) 2659 , (حم) 23798 , (جة) 1996 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1999 , وصحيح الجامع: 2221 (¬2) (حم) 23803 , (د) 2659

التكبر بالنسب

التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ (حم) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى - عليه السلام - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ , قَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ابْنُ الْإِسْلَامِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى - عليه السلام -: إِنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ أَمَّا أَنْتُ أَيُّهَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النَّارِ , فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21216 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1492، الصَّحِيحَة: 1270

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمْ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدِهُ (¬1) الْجُعَلُ (¬2) بِمَنْخَرَيْهِ , خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمْ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) " يُدَهْدِهُ " يُدَحْرِجُ. (¬2) " الْجُعَل ": دُوَيْبَةٌ سَوْدَاءُ , تُدِيرُ الْغَائِطَ , يُقَالُ لَهَا: الْخُنْفُسَاءُ. (¬3) (حم) 2739 , (حب) 5775 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1630 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت حب)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (¬1) وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا) (¬2) (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا , إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ , أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ) (¬3) (النَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللهُ: {يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا , إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ , إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}) (¬4) (أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) عُبِّيَّة الجاهلية: نَخْوتُها وكبرها وفخرها وتعاظمها. (¬2) (ت) 3270 , (د) 5116 (¬3) (ت) 3955 , (د) 5116 (¬4) (ت) 3270 , 3956 , (د) 5116 , (حم) 8721 (¬5) (حب) 3828 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5482، الصَّحِيحَة: 2803 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ: (اعْتَزَى (¬1) رَجُلٌ بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَعَضَّهُ أُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - وَلَمْ يَكْنِهِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِلْقِوْمِ: إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي فِي أَنْفُسِكُمْ، إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَ هَذَا، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا فَقَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ) (¬2) (بِهُنِّ أَبِيهِ , وَلَا تَكْنُوا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) الاعتزاء: التَّفاخُر بالانتماء والانتساب إلى القوم. (¬2) (حم) 21271 , (خد) 963 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 619 , صحيح الأدب المفرد: 745 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. (¬3) قَالَ ابن الأثيرُ: مَعْنَاهُ: قُولُوا لَهُ: اعْضُضْ بِأَيْرِ أَبِيك , وَلَا تَكْنُوا عَنْ الْأَيْرِ بِالْهُنِّ , تَأدِيبًا لَهُ وَتَنْكِيلًا. النهاية في غريب الأثر - (3/ 494) (¬4) (حم) 21274 , (خد) 963 , (ن) 10811, (حب) 3153 , انظر الصَّحِيحَة: 269

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنْ كَانَ عَمَلُهُ نَاقِصًا، لَمْ يُلْحِقْهُ بِمَرْتَبَةِ أَصْحَابِ الْأَعْمَال، فَيَنْبَغِي أَلَّا يَتَّكِلَ عَلَى شَرَفِ النَّسَبِ وَفَضِيلَةِ الْآبَاءِ , وَيُقَصِّرُ فِي الْعَمَل. النووي (9/ 63) (¬2) (م) 38 - (2699) , (ت) 2945 , (د) 3643 , (حم) 7421

(حم حب صم) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: (" لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ , خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُوصِيهِ " , وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ , " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ (¬1) فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا مُعَاذُ , إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا , وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي (¬2) " , فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا (¬3) لِفِرَاقِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ , إِنَّ الْبُكَاءَ مِنْ الشَّيْطَانِ) (¬4) (ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ , يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِي) (¬5) (وَلَيْسَ كَذَلِكَ) (¬6) (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ , مَنْ كَانُوا , وَحَيْثُ كَانُوا , اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ فَسَادَ مَا أَصْلَحْتُ) (¬7) (وَايْمُ اللهِ (¬8) لَتُكْفَأَنَّ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا) (¬9) (كَمَا يُكْفَأُ (¬10) الْإنَاءُ فِي الْبَطْحَاءِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) الراحلة: البَعيرُ القويُّ على الأسفار والأحمال، ويَقَعُ على الذكر والأنثى. (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2497: هذا الحديث استدل به الدكتور (فلان) على شرعية زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - التي زعم أن ابن تيمية ينكرها! , ونحن وإن كُنَّا لَا نخالفُه في هذا الاستدلال , فإنه ظاهر، ولكننا ننبه القرَّاء بأن هذا الزعم باطل, وافتراءٌ على ابن تيمية - رحمه الله - فإن كتبه طافِحَة بالتصريح بشرعيتها، بل وتوسَّع في بيانِ آدابها، وإنما يُنكِر ابنُ تيمية قَصْدَها بالسفر إليها، المَعْنِيُّ بحديث: " لَا تُشَدُّ الرِّحَال إِلَّا إلى ثلاثة مساجد ... ". كما كنت بينتُ ذلك , وبسطتُ القولَ فيه من أقوالِ ابن تيمية نفسِه في رَدِّي على الدكتور (فلان) في كتابي المسمى: " دفاع عن الحديث النبوي "، فما معنى إصرار الدكتور على هذه الفِرية حتى الطبعة الأخيرة من كتابه؟! , الجواب عند القُرَّاء الْأَلِبَّاء. أ. هـ (¬3) أَيْ: خوفًا وحُزْنًا. (¬4) (حم) 22107 , الصَّحِيحَة: 2497 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬5) (حب) 647 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 212 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬6) ظلال الجنة: 212 (¬7) (حب) 647 , ظلال الجنة: 212 , الصحيحة تحت حديث: 2497 (¬8) أي: وَاللهِ. (¬9) ظلال الجنة: 212 , (حب) 647 (¬10) يُكْفَأُ: يُقْلَبُ. (¬11) (حب) 647, ظلال الجنة: 212, 1011, (مسند الشاميين) 991, , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2012

التكبر بالمال

التَّكَبُّرُ بِالمَالِ قَالَ تَعَالَى: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ , وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ , وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا , كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا , وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا , وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ , فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ: أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا: إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ , وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا , وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ , قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ , وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ , وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى , إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا , فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا , وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ , وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ , وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ , إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ , وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي , أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ , فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ , وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا , وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ , فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ , فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ , وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ: وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ , لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا , وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ , تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا , وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى, أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} [العلق:6، 7] ¬

_ (¬1) [الكهف: 32 - 34] (¬2) [سبأ: 34 - 38] (¬3) [القصص: 76، 83]

الإسبال للرجل

الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ (¬1) اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ (¬2) لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الإسبال: إرخاء الثوب وإطالته إلى أسفل الكعبين. (¬2) أَيْ: تَكَبُّرًا وَعُجْبًا. (¬3) (خ) 3465 , 5446 , (م) 42 - (2085) , (ت) 1730 , (حم) 4567

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ (¬1) وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬2) (د) 4094 , (س) 5334 , (جة) 3576 , صَحِيح الْجَامِع: 2770 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2035

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ , فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ الذُّنُوبِ , وَهُوَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ , وَلَا فِي أَنْ يَمْنَعَهُ وَيَحْفَظَهُ مِنْ سُوءِ الْأَعْمَال , أَوْ فِي أَنْ يُحِلَّ لَهُ الْجَنَّةَ , وَفِي أَنْ يُحَرِّمَ عَلَيْهِ النَّار. عون المعبود - (ج 2 / ص 157) (¬2) (د) 637 , صَحِيح الْجَامِع: 6012 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2041

(حم) , وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ اللهِ , فَمَرَّ فَتًى مُسْبِلٌ إِزَارَهُ مِنْ قُرَيْشٍ , فَدَعَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: مِنْ بَنِي بَكْرٍ , فَقَالَ: تُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَارْفَعْ إِزَارَكَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - يَقُولُ: " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5327 , 6152 , (م) 45 - (2085)

(خ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (رَآنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ - يَعْنِي جَدِيدًا - فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ , قَالَ: " إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ " , قَالَ: فَرَفَعْتُهُ , قَالَ: " زِدْ " , قَالَ: فَرَفَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ , " ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬1) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا , إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ ") (¬2) (قَالَ زَيْدٌ: فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ إِزْرَةُ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ) (¬3). الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 6340 , 6263 , (خ) 3465 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 3465 , 5447 , (س) 5335 , (د) 4085 , (حم) 6340 (¬3) (حم) 6263 , (طس) 4340 , الصحيحة: 1568 , الترغيب: 2033 (¬4) قال الألباني في الصحيحة: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه يجب على المسلم أن لا يُطيل إزارَه إلى ما دون الكعبين، بل يرفعه إلى ما فوقهما، وإن كان لا يَقصد الخيلاء، ففيه ردٌّ واضحٌ على بعض المشايخِ الذين يُطيلونَ ذُيُولَ جُبَبِهِم حتى تكادُ أن تمسَّ الأرض، ويزعمون أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء! , فهلَّا تركوه اتِّبَاعًا لِأَمْرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك لِابن عمر؟، أم هُمْ أَصْفَى قَلبًا من ابن عمر؟. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ هُبَيْبٍ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ وَطِئَ عَلَى إِزَارِهِ خُيَلَاءَ , وَطِئَهُ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15643 , (يع) 1542 , صَحِيح الْجَامِع: 6592 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2040

الإسبال للرجل من غير خيلاء

الْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء (م) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (¬2) وَلَا يُزَكِّيهِمْ (¬3) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " , قَالَ: " فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مِرَّاتٍ " فَقُلْتُ: خَابُوا وَخَسِرُوا , مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (¬4) وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ (¬5) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ (¬6) الْكَاذِبِ " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُكَلِّمُهُمْ تَكْلِيمَ أَهْلِ الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا، بَلْ بِكَلَامِ أَهْلِ السُّخْطِ وَالْغَضَب، وَقَالَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ: لَا يُكَلِّمُهُمْ كَلَامًا يَنْفَعُهُمْ وَيَسُرُّهُمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217) (¬2) أَيْ: يُعْرِضُ عَنْهُمْ , وَنَظَرُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ: رَحْمَتُهُ وَلُطْفُهُ بِهِمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217) (¬3) أَيْ: لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ ذُنُوبِهِمْ. شرح النووي (ج 1 / ص 217) (¬4) (الْمُسْبِل إِزَارَهُ) أَيْ: الْمُرْخِي لَهُ، الْجَارُّ طَرَفَه. وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ: وَذَكَرَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ، وَحُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْقَمِيصِ وَغَيْرِهِ حُكْمُه. قُلْت: وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة ".شرح النووي (ج 1 / ص 218) وقد بَيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الحدَّ الأحسَنَ والجائزَ في الإزارِ الذي لا يَجوزُ تَعَدِّيه؛ فقالَ فيما رواه أبو داود والنَّسَائي: " أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، ولاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، ومَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ". المُفْهم (ج 2 / ص 66) (¬5) لا شَكَّ في أنَّ الامْتِنانَ بالعطاء مُبْطِلٌ لأجرِ الصدقةِ والعطاء، مُؤْذٍ للمُعْطَى؛ ولذلك قال تعالى: {لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى} , وإنَّما كان المَنُّ كذلك؛ لأنَّه لا يكونُ غالبًا إلا عن البُخْلِ، والعُجْبِ، والكِبْر، ونِسيانِ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ فالبخيلُ يُعَظِّمُ في نفسِه العَطِيَّةَ - وإنْ كانتْ حقيرةً في نفسها - والعُجْبُ يحمله على النظرِ لنفسه بِعَيْن العَظَمة، وأنَّه مُنْعِمٌ بمالِهِ على المُعْطَى له , ومتفضِّلٌ عليه، وأنَّ له عليه حَقًّا تَجِبُ عليه مراعَاتُهُ، والكِبْرُ يحمِلُه على أن يحتقرَ المُعْطَى لَه , وإنْ كان في نفسِه فاضلاً ومُوجِبُ ذلكَ كُلِّه: الجهلُ، ونِسْيانُ مِنَّةِ اللهِ تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ إذْ قد أنعَمَ عليه بما يُعْطِي , ولم يَحْرِمْهُ ذلك، وجعَلَه ممَّنْ يُعْطِي، ولم يجعَلْهُ ممَّن يَسْأَل، ولو نَظَرَ بِبَصَرِه , لعَلِمَ أنَّ المِنَّةَ لِلْآخِذ؛ لِمَا يُزِيلُ عن المُعْطِي مِنْ إثمِ المَنْعِ , وذَمِّ المانع، ومِنَ الذنوب , ولِمَا يحصُلُ له من الأجرِ الجَزيل، والثناءِ الجميل. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66) (¬6) " الْحَلِف " بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا , وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان: اِبْنُ السِّكِّيت فِي أَوَّلِ إِصْلَاحِ الْمَنْطِق. شرح النووي (ج 1 / ص 218) (¬7) (م) 106 , (ت) 1211

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5332 , (ن) 9699 , انظر الصحيحة: 1656

(حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آخِذًا بِحُجْزَةِ (¬1) سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ: يَا سُفْيَانُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ , لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الحُجْزَة: مَعْقِدُ الْإِزَارِ وَالسَّرَاوِيل. فتح الباري (ج 9 / ص 331) (¬2) (حم) 18176 , (جة) 3574 , (ن) 9704 , (ش) 24835 , صحيح الجامع: 7912/ 1 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2039

(م د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ الْهُجَيْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللهُ بِهِ) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ , وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ) (¬2) (فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ (¬3)) (¬4) (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 144 - (2626) , (حم) 20652 , (د) 4084 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 98 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 4084 (¬3) انظر الى قوله " فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ "، فإن هذا يدل على أن إسبال الإزار بحدِّ ذاته هو من المَخيلة، وإن لم يَنْوِ المسبلُ فيه المخيلة، وإن نواها , كان أشد في الإثم. ع (¬4) (حم) 16667 , (د) 4084 (¬5) (حم) 15997 , (د) 4084 , انظر الصحيحة: 2846 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَسَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً (¬1) مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ (¬2) أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ , فَأَغْرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا، فَسَحَبْتُهُ، وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ فَتَقَنَّعْتُ بِهِ) (¬3) (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ) (¬4) (فَأَخَذَ بِعَاتِقِي فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , ارْفَعْ الْإِزَارَ , فَإِنَّ مَا مَسَّتْ الْأَرْضُ مِنْ الْإِزَارِ (وفي رواية: مِنْ الثِّيَابِ) (¬5) إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ " , قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) (¬6). ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) السِيَرَاء: نَوْع من البُرُودِ والثياب يُخالِطُه حَرير. (¬3) (حم) 5713 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 5727 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 5727 (¬6) (حم) 5713

(د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِزْرَةُ (¬1) الْمُؤْمِنِ (وفي رواية: الْمُسْلِمِ) (¬2) إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ , ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ , ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ , فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ , فَهُوَ فِي النَّارِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الإزرة: هيئة الإزار, وهو الثوب الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬2) (د) 4093 (¬3) (حم) 7844 , (ن) 9709 , (د) 4093 , (جة) 3573 , انظر صحيح الجامع: 920 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2029

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5450 , (س) 5330 , (حم) 9308 تنبيه: ورد حديث سنده صحيح عند أحمد: 7460 يقول فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَحْتَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " , لكن الشيخ أحمد شاكر عقَّب على هذا الحديث بتعليق طويل، مُفاده أن الحديث وقع فيه خطأ في سنده ومتنه , وأنكر الشيخ أحمد شاكر هذا المتن بصورته هذه، وأقرَّ المتن الذي ذكرناه من رواية البخاري. ع

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ: إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13630 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2032 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ما يكون فيه الإسبال

مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ (¬1) وَالْقَمِيصِ , وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ (¬2) لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬2) أَيْ: تَكَبُّرًا وَعُجْبًا. (¬3) (د) 4094 , (س) 5334 , (جة) 3576 , صَحِيح الْجَامِع: 2770 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2035

(خ م) , وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ, وَهُوَ يَأتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَحَدَّثَنِي فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أَذَكَرَ إِزَارَهُ؟ , قَالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5455 , (حم) 5351

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْإِزَارِ , فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4095 , (حم) 6220 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2030

لبس ثياب الشهرة

لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ (جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ (¬1) فِي الدُّنْيَا , أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ (¬2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ , ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا " (¬3) ¬

_ (¬1) الشُّهْرَة: ظُهُورُ الشَّيْء , وَالْمُرَادُ أَنَّ ثَوْبَهُ يَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاسِ لِمُخَالَفَةِ لَوْنِهِ لِأَلْوَانِ ثِيَابهمْ , فَيَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ, وَيَخْتَالُ عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالتَّكَبُّر عون المعبود - (ج 9 / ص 53) (¬2) أَيْ: أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْم الْقِيَامَة ثَوْبًا يُوجِب ذِلَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة , كَمَا لَبِسَ فِي الدُّنْيَا ثَوْبًا يَتَعَزَّزُ بِهِ عَلَى النَّاسِ , وَيَتَرَفَّع بِهِ عَلَيْهِمْ. عون المعبود (9/ 53) (¬3) (جة) 3607 , (د) 4029 , (حم) 5664 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2089

محبة قيام الناس له احتراما

مَحَبَّةُ قِيَامِ النَّاسِ لَهُ احْتِرَامًا (د) , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ , فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ , وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا (¬1) فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أي: أن ينتصب الجالسون قياماً للداخل إليهم , لإكرامه وتعظيمه. صحيح الأدب المفرد - (1/ 381) (¬2) (د) 5229 , (ت) 2755 , (حم) 16962 , انظر الصَّحِيحَة: 357 (¬3) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد 752: أي: دخل النار إذا سَرَّه ذلك، هذا هو المعنى المتبادَر من الحديث , واحتجاجُ معاوية - رضي الله عنه - به على من قام له , وأقره عبد الله بن الزبير , ومن كان جالساً معه , ولذلك فإني أقطعُ بخطأ من حمَلَ الحديث على القيام له وهو قاعد , كما في حديث جابر المتقدم (742/ 960) ففيه " إن هذا من فِعْلِ فارس " أي: الأعاجم الكفار , ولقد أحسن المؤلف - رحمه الله - بالترجمة له هناك بـ: " باب مَن كَرِهَ أن يَقعُد ويقومَ له الناس " , وترجم لحديث معاوية هنا بـ " باب قِيامِ الرَّجُلِ للرَّجلِ تَعظيماً " , وهذا من فقهه ودقة فهمه - رحمه الله - ولم يتنبَّه له كثير من الشُّراح , والذين تكلموا في معناه, كقول ابن الأثير وغيره: " أي: يقومون له قياماً , وهو جالس "! , فحملوا معنى هذا الحديث على معنى هذا الحديث على معنى حديث جابر , وهذا خَلْطٌ عجيب , كنتُ أوَد أن لا يقع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية , فإنه - رحمه الله - مع تقريره أن القيامَ للقادمِ خلافُ السنة , وما كان عليه السلف , وقوله: " ينبغي للناس أن يعتادوا اتِّبَاع السلف " , واحتج لذلك بحديث أنس المتقدم (728/ 946) , ولم يَفُتْهُ - رحمه الله - أن ينبِّه أن الأصلحَ: القيامُ للجائي إذا خَشِيَ من تَرْكِه وقوعَ مفسدة , مثل التباغض والشحناء , وهذا مِنْ علمه وفقهه الدقيق جزاه الله خيراً , ولكنه مع ذلك أتْبَعَهُ بقوله: " وليس هذا [هو] القيام المذكور في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " , فإن ذلك: أن يقوموا له وهو قاعد , وليس هو أي: يقوموا لمجيئه إذا جاء ... "! , كذا قال - رحمه الله - ولعل ذلك كان مِنه قبل تَضَلُّعِه في علمه , فقد رأيتُ تلميذَه ابن القيم قد أنكرَ حَمْلَ الحديثَ هذا المَحْمَل - وهو قلَّما يخالفُه - فأظنُّه مِمَّا حمله عنه بعدُ , فقال ابن القيم - رحمه الله - في " تهذيب السنن " (8/ 93) بعد أن ساق حديثَ جابر المُشار إليه آنفاً: " وحمْلُ أحاديثِ النهيِ عن القيامِ على مِثْلِ هذه الصورة مُمْتنع , فإن سِياقَها يَدلُّ على خلافِه , ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يَنهى عن القيامِ له إذا خَرجَ عليهم ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا , إنما هو من فِعْلِ فارس والروم , ولأن هذا لا يقال له: قيامٌ لِلرجل , وإنما هم قيامٌ عليه , فَفَرْقٌ بين القيام للشخص المَنهيِّ عنه , والقيامِ عليه المُشْبِه لفعل فارس والروم , والقيام إليه عند قدومه الذي هو سُنَّة العرب , وأحاديث الجواز تدل عليه فقط ". وهذا غاية التحقيق في هذه المسألة , مع الإيجاز والاختصار , فجزاه الله خيراً , فعض عليه بالنواجذ , فإنه مما يجهله كثير من الدُّعاة اليوم , ويخالفه عملياً الأكثرون , فاعتادوا خلافَ ما كان عليه السلف , حتى في مجالسهم الخاصة , والله المستعان. أ. هـ

(خد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 946 , (حم) 13648 , (ت) 2754 , الصحيحة: 358 , صحيح الأدب المفرد: 728

علاج الكبر

عِلَاجُ الْكِبْر (خد) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ (¬1) فَحَلَبَهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) اعتقل شاته: إذا وضع رجليها بين فخذه وساقه فحلبها. غريب الحديث لإبراهيم الحربي - (ج 4 / ص 448) (¬2) (خد) 550 , (هب) 7963 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5527 والصحيحة: 2218

(ت) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: يَقُولُونَ فِيَّ التِّيهُ (¬1) وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ , وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ (¬2) وَحَلَبْتُ الشَّاةَ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ فَعَلَ هَذَا , فَلَيْسَ فِيهِ مِنْ الْكِبْرِ شَيْءٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقُولُونَ فِي نَفْسِي الْكِبْرُ. (¬2) (الشَّمْلَةَ): كِسَاءٌ يُتَغَطَّى بِهِ وَيُتَلَفَّفُ فِيهِ. (¬3) (ت) 2001 , (ك) 7373

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ - رضي الله عنه - فِي السُّوقِ وَعَلَيْهِ حِزْمَةُ حَطَبٍ , فَقِيلَ لَهُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ , وَقَدْ أَغْنَاكَ اللهُ عَنْ هَذَا؟ , قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ بِهِ الْكِبْرَ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ مِنْ كِبْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 5757 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2910، إصلاح الساجد ص170

خيانة الأمانة من الكبائر

خِيَانَةُ الْأَمَانَةِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ , فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا , وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا , وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ , إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ , وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ , وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ , وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 72] (¬2) [البقرة: 283] (¬3) [الأنفال: 27، 28]

(هب) , وَعَنْ زَاذَانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَمَانَةَ , يُؤْتَى بِصَاحِبِ الْأَمَانَةِ - وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ - فَيُقَالُ لَهُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ , كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا؟ , فَيَقُولُ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَيْهَا , وتُمَثَّلُ لَه أَمَانَتُهُ , فَيَجِدُهَا كَهَيْئَتِهَا يوم دُفِعَتْ إِلَيْهِ , فَيَرَاهَا فَيَعْرِفُهَا , فَيَهْوِي في أثَرِهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَعْرِهَا , فَيَأخُذُهَا فَيَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ , ثُمَّ يَصْعَدُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِهَا , زَلَّتْ فَهَوَتْ، فَهُوَ فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، ثُمَّ قَالَ: الصَلَاةُ أَمَانَةٌ، وَالْوُضُوءُ أَمَانَةٌ , والْوَزْنُ أَمَانَةٌ , والكَيْلُ أَمَانَةٌ , وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ " , قَالَ زَاذَانُ: فَلَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَخُوكَ عَبْدُ اللهِ؟ , فَقَالَ: صَدَقَ، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/58] (¬2) (هب) 5266 , (حسن) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1763 , 2995

(م) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (¬1) الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ , لَا يَبْتَغُونَ (¬2) أَهْلًا وَلَا مَالًا (¬3) وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ , وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ , وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ , وَالشِّنْظِيرُ (¬4) الْفَحَّاشُ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا عَقْلَ لَهُ يَزْبُرهُ وَيَمْنَعُهُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي. (¬2) أَيْ: لَا يَطْلُبُونَ. (¬3) فَقَالَ رَجُلٌ لِمُطَرِّف بْن عَبْد الله الشخير: وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَاللهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إِلَّا وَلِيدَتُهُمْ يَطَؤُهَا. (م) 2865 (¬4) (الشِّنْظِير): فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيث بِأَنَّهُ الْفَحَّاش , وَهُوَ السَّيِّئُ الْخُلُق , البذيء اللسان. (¬5) (م) 2865 , (حم) 17519

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا (¬2) خَالِصًا) (¬3) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬4)) (¬5) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا (¬6) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬9)) (¬10) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَادِ الْإِيمَانِ , فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬3) (خ) 34 (¬4) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح. وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدُهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ, كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬5) (م) 59 , (حم) 9147 (¬6) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬7) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬8) (خ) 34 , (م) 58 (¬9) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ, فَيُسْتَحَبُّ إِخْلَافُه وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِ إِنْفَاذِهِ مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ - رحمه الله - أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث: أَوَّلُهَا: حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ , لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ , وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ. أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬10) (خ) 33 , (م) 59 (¬11) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬12) (خ) 34 , (م) 58

(م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ , " فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي (¬1) ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ) (¬2) (إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا, وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي , فَلَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ , وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ) (¬3) (فَإِنَّهَا أَمَانَةُ , وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ , إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا , وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬2) (م) 16 - (1825) (¬3) (م) 17 - (1826) , (س) 3667 , (د) 2868 , (حم) 21603 (¬4) (م) 16 - (1825) , (حم) 21552 , (ش) 33207

(خ م) , وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً , يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ (¬1) إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " (¬2) وفي رواية: (مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ, ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ) (¬3) (وَلَمْ يُحِطْهُمْ بِنُصْحِهِ , إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) (¬4) وفي رواية: " إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ " (¬5) ¬

_ (¬1) إِمَّا بِتَضْيِيعِهِ تَعْرِيفَهُمْ مَا يَلْزَمهُمْ مِنْ دِينِهِمْ وَأَخْذِهِمْ بِهِ، وَإِمَّا بِالْقِيَامِ بِمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِ شَرَائِعِهِمْ , وَالذَّبِّ عَنْهَا لِكُلِّ مُتَصَدٍّ لِإِدْخَالِ دَاخِلَةٍ فِيهَا , أَوْ تَحْرِيفٍ لِمَعَانِيهَا , أَوْ إِهْمَالِ حُدُودِهِمْ، أَوْ تَضْيِيعِ حُقُوقِهِمْ، أَوْ تَرْكِ حِمَايَةِ حَوْزَتِهِمْ , وَمُجَاهَدَةِ عَدُوِّهِمْ، أَوْ تَرْكِ سِيرَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ , فَقَدْ غَشَّهُمْ. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 264) (¬2) (م) 227 - (142) , (خ) 6732 (¬3) (م) 22 - (142) (¬4) (خ) 6731 , (حم) 20330 (¬5) (م) 22 - (142)

(طص) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ , فَهُوَ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طص) 392 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2206

(خ ت حم) , وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (" إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ , مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا) (¬1) (وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬2) (بِغَيْرِ حَقٍّ) (¬3) (لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 27099 , (ت) 2374 (¬2) (ت) 2374 , (خ) 2950 (¬3) (خ) 2950 , (حم) 27359 (¬4) (ت) 2374 , (خ) 2950 , صَحِيح الْجَامِع: 3410 , الصَّحِيحَة: 1592

جور السلطان من الكبائر

جَوْرُ السُّلْطَانِ مِنَ الْكَبَائِر (حم طس هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: (" مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ) (¬1) (إِلَّا وَهُوَ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ , أطْلَقَهُ عَدْلُهُ , أَوْ أَوْبَقَهُ جَوْرُهُ) (¬3) (الْإِمَارَةُ أَوَّلُهَا نَدَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا غَرَامَةٌ، وَآخِرُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬4) وفي رواية: (أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬5) وفي رواية: (أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ , وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , إِلَّا مَنْ عَدَلَ , وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ أَقَارِبِهِ؟ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 22354 , الصحيحة: 349 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2175 (¬2) (هق) 20002 , (حم) 9570 (¬3) (حل) ج6ص118 , (ش) 32554 , (مي) 2557 , (حم) 9570 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5695 , الصَّحِيحَة: 2621 (¬4) (طس) 5616 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2174 (¬5) (حم) 22354 , (هق) 20013 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5718 (¬6) (مسند الشاميين) 2006 , (بز) 2756 , (الآحاد والمثاني) 1284 , صَحِيح الْجَامِع: 1420 , الصَّحِيحَة: 1562 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2173

(حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ قَالَ: (سَمِعْتُ مَرْوَانَ يَقُولُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬2) (" وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ) (¬3) (وَيْلٌ لِلْوُزَرَاءِ) (¬4) (وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ , وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ , لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬5) (وُلُّوا هَذَا الْأَمْرَ) (¬6) (أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا , يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬7) وفي رواية: (أَنَّهُمْ خَرُّوا مِنْ الثُّرَيَّا , وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا) (¬8) (مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا ") (¬9) ¬

_ (¬1) أي: حدِّثْني حديثا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) (حم) 10940 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (حم) 8612 , (حب) 4483، (ك) 7016 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 10769 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 8612 , (ك) 7016 , (هق) 20011 (¬6) (حم) 10748 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬7) (حم) 8612 , (حب) 4483، (ك) 7016 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 788 (¬8) (حم) 10748 (¬9) (حم) 8888 , (يع) 6217 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5360 , والصحيحة: 2620، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(طس) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , إِمَامٌ جَائِرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1595 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1001 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2185

(ت) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا , وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ " , قَالَ مَنْصُورٌ: فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ , فَقِيلَ لَنَا: إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا أَئِمَّةً ظَلَمَةً , فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ , فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 359 , وقال الألباني: صحيح الإسناد.

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (¬2)) (¬3) (تَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (¬4)) (¬5) (بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (¬6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَبِالْمُصَوِّرِينَ) (¬7) (وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ , فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) الْعُنُقُ: طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368) (¬2) تصديقُه قوله تعالى {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} [الفرقان: 12] , فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ؟. (¬3) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬4) أَيْ: وَكَّلَنِي اللهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ , وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬5) (حم) 11372 , الصَّحِيحَة: 2699 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2451 (¬6) الْجَبَّارُ: الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي، وَالْعَنِيدُ: الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ، الْبَاغِي الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬7) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬8) (حم) 11372

(صم طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي: إِمَامٌ ظَلُومٌ) (¬1) (غَشُومٌ) (¬2) (وَكُلُّ غَالٍ) (¬3) (فِي الدِّينِ , مَارِقٍ مِنْهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (طب) 8079 (¬2) (صم) 41 (¬3) (طب) 8079 (¬4) (صم) 41 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3798 , الصَّحِيحَة: 470 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2218

(خ م) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ (¬1) فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ بُنَيَّ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ (¬2) " , فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ , فَقَالَ لِي: اجْلِسْ , فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (¬3) فَقُلْتُ لَهُ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ؟ , إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ , وَفِي غَيْرِهِمْ. (¬4) ¬

_ (¬1) هو عُبَيْدُ اللهِ بنُ زِيَادِ بنِ أَبِيْهِ , أَمِيْرُ العِرَاقِ، أَبُو حَفْصٍ. وَلِيَ البَصْرَةَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ، وَلَهُ ثِنْتَانِ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً، وَوَلِيَ خُرَاسَانَ، فَكَانَ أَوَّلَ عَرَبِيٍّ قَطَعَ جَيْحُوْنَ، وَافتَتَحَ بِيْكَنْدَ وَغَيْرَهَا. وَكَانَ جَمِيْلَ الصُّوْرَةِ، قَبِيْحَ السَّرِيْرَةِ. رَوَى: السَّرِيُّ بنُ يَحْيَى، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَمَّرَهُ مُعَاوِيَةُ، غُلاَماً سَفِيْهاً، سَفَكَ الدِّمَاءَ سَفْكاً شَدِيْداً. وَقَدْ جَرَتْ لِعُبَيْدِ اللهِ خُطُوبٌ، وَأَبْغَضَهُ المُسْلِمُوْنَ لِمَا فَعَلَ بِالحُسَيْنِ - رضي الله عنه -. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (3/ 546) (¬2) قَالُوا: هُوَ الْعَنِيفُ فِي رَعِيَّتِه , لَا يَرْفُقُ بِهَا فِي سَوْقِهَا وَمَرْعَاهَا، بَلْ يَحْطِمُهَا فِي ذَلِكَ , وَفِي سَقْيِهَا وَغَيْره، وَيَزْحَمُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ , بِحَيْثُ يُؤْذِيهَا وَيَحْطِمُهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 302) (¬3) أَيْ: لَسْتَ مِنْ فُضَلَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ , وَأَهْلِ الْمَرَاتِب مِنْهُمْ، بَلْ مِنْ سَقْطِهِمْ، وَالنُّخَالَة هُنَا: اِسْتِعَارَةٌ مِنْ نُخَالَةِ الدَّقِيقِ , وَالنُّخَالَة , وَالْحُفَالَة وَالْحُثَالَة , بِمَعْنًى وَاحِد. (النووي - ج 6 / ص 302) (¬4) (خ) 4176 , (م) 23 - (1830) , (س) 2586 , (حم) 20656

(ت د حم ك) , وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ (¬1)؟ , فَقُلْتُ: يَا مُعَاوِيَةُ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ وَلَّاهُ اللهُ - عز وجل - شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ , فَاحْتَجَبَ (¬2) دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ (¬3) وَفَقْرِهِمْ , احْتَجَبَ اللهُ (¬4)) (¬5) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬6) (دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ ") (¬7) وفي رواية: (" مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ النَّاسِ , ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ , وَالْمَظْلُومِ , أَوْ ذِي الْحَاجَةِ , أَغْلَقَ اللهُ - عز وجل - دُونَهُ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ , أَفْقَرُ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا ") (¬8) (قَالَ: فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ) (¬9). ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا الَّذِي أَفْرَحَنَا وَأَسَرَّنَا , وَأَقَرَّ أَعْيُننَا بِلِقَائِك وَرُؤْيَتك. عون (6/ 426) (¬2) احتجب: امتنع واستتر. (¬3) الخَلَّة: الحاجة والفقر. (¬4) أَيْ: حرمه فضله. (¬5) (د) 2948 , (ت) 1332 , الصحيحة: 629 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2208 (¬6) (ك) 7027 , (هق) 20045 , صحيح الجامع: 6595 , صحيح الترغيب والترهيب: 2209 (¬7) (د) 2948 , (ت) 1332 (¬8) (حم) 15689 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2210 (¬9) (ت) 1332 , (د) 2948 , (حم) 18062

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 107 , (س) 2575 (¬2) تَخْصِيصُه - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَدِيثِ " الشَّيْخ الزَّانِي , وَالْمَلِك الْكَذَّاب , وَالْعَائِل الْمُسْتَكْبِر " بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُور سَبَبُه أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اِلْتَزَمَ الْمَعْصِيَة الْمَذْكُورَةَ مَعَ بُعْدِهَا مِنْهُ، وَعَدَمُ ضَرُورَتِه إِلَيْهَا، وَضَعْفُ دَوَاعِيهَا عِنْدَه - وَإِنْ كَانَ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ - لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إِلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي ضَرُورَة مُزْعِجَة، وَلَا دَوَاعِيَ مُعْتَادَة، أَشْبَهَ إِقْدَامُهُمْ عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ وَالِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ الله تَعَالَى، وَقَصْدَ مَعْصِيَتِه , لَا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْخ لِكَمَالِ عَقْله , وَتَمَام مَعْرِفَته بِطُولِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَان، وَضَعْفِ أَسْبَابِ الْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ لِلنِّسَاءِ، وَاخْتِلَالِ دَوَاعِيهِ لِذَلِكَ، عِنْدَهُ مَا يُرِيحُهُ مِنْ دَوَاعِي الْحَلَال فِي هَذَا , وَيُخَلِّي سِرَّهُ مِنْهُ , فَكَيْف بِالزِّنَا الْحَرَام؟، وَإِنَّمَا دَوَاعِي ذَلِكَ الشَّبَاب، وَالْحَرَارَةُ الْغَرِيزِيَّة، وَقِلَّة الْمَعْرِفَة، وَغَلَبَة الشَّهْوَة , لِضَعْفِ الْعَقْل , وَصِغَر السِّنّ. وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ لَا يَخْشَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مُدَاهَنَتِه وَمُصَانَعَتِه؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُدَاهِنُ وَيُصَانِعُ بِالْكَذِبِ وَشِبْهِه مَنْ يَحْذَرُهُ، وَيَخْشَى أَذَاهُ وَمُعَاتَبَتَه، أَوْ يَطْلُبُ عِنْدَه بِذَلِكَ مَنْزِلَةً أَوْ مَنْفَعَة، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ الْكَذِبِ مُطْلَقًا. وَكَذَلِكَ الْعَائِلُ الْفَقِيرُ , قَدْ عَدِمَ الْمَال , وَإِنَّمَا سَبَبُ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاء وَالتَّكَبُّر وَالِارْتِفَاع عَلَى الْقُرَنَاء , الثَّرْوَة فِي الدُّنْيَا , لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا فِيهَا، وَحَاجَاتُ أَهْلهَا إِلَيْهِ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَه أَسْبَابُهَا , فَلِمَاذَا يَسْتَكْبِر وَيَحْتَقِرُ غَيْره؟ , فَلَمْ يَبْقَ فِعْلُه، وَفِعْلُ الشَّيْخِ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْكَاذِب، إِلَّا لِضَرْبٍ مِنْ الِاسْتِخْفَافِ بِحَقِّ الله تَعَالَى. النووي (ج1ص219)

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صِنْفَانِ) (¬1) (مِنْ أُمَّتِي) (¬2) (مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا , قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ , يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ (¬3) وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (¬4) مَائِلَاتٌ (¬5) مُمِيلَاتٌ (¬6) رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ (¬7) الْبُخْتِ (¬8) الْمَائِلَةِ (¬9) لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ , وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 2128 (¬2) (حم) 9678 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) هَذَا الْحَدِيث مِنْ مُعْجِزَات النُّبُوَّة، فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا أَصْحَابُ السِّيَاط , فَهُمْ غِلْمَانُ وَالِي الشُّرْطَة. شرح النووي (ج 9 / ص 240) (¬4) أَيْ: يَلْبِسْنَ الثيابَ الضَّيِّقة , والشَّفافة , والقصيرة , ويخرُجْن بها إلى الشوارع , أو يَلْبِسْنَها في البيوت , ويظهَرْنَ بها أمام من لا يحلُّ له أن ينظر إليهن , كالرجال الأجانب. ع (¬5) أَيْ: مَائِلَاتٍ عَنْ طَاعَة الله، وَمَا يَلْزَمهُنَّ حِفْظه. وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَات. وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ يَمْشُطْنَ الْمِشْطَة الْمَائِلَة، وَهِيَ مِشْطَة الْبَغَايَا. النووي (7/ 244) (¬6) أَيْ: يُعَلِّمْنَ غَيْرهنَّ فِعْلهنَّ الْمَذْمُوم. وَقِيلَ: مُمِيلَات لِأَكْتَافِهِنَّ. وَقِيلَ: مُمِيلَات يَمْشُطْنَ غَيْرهنَّ الْمِشْطَة الْمَائِلَة. (النووي 7/ 244) (¬7) جمع سنام , وهو أعلى شيء في ظهر الجمل. (¬8) البُخْت: الْإِبِلُ الْخُرَاسَانِيَّةُ. شرح النووي (ج 9 / ص 240) (¬9) أَيْ: يُكْرِمْنَ شُعُورَهُنَّ , وَيُعْظِمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ مِمَّا يُلَفُّ عَلَى الرَّأس، حَتَّى تُشْبِهَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ الْبُخْت، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي تَفْسِيرِه. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240) (¬10) (م) 2128

(حم) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: تَنَاوَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ - رضي الله عنه - رَجُلًا بِشَيْءٍ , فَنَهَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَغْضَبْتَ الْأَمِيرَ , فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ أَنْ أُغْضِبَكَ , وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَشَدُّهُمْ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16865 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 998 , والصحيحة: 1442

(م حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: (مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَلَى أُنَاسٍ) (¬1) (مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ) (¬2) (بِالشَّامِ , قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ, وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الزَّيْتُ) (¬3) (فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ , قَالُوا: بَقِيَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ) (¬4) (الْجِزْيَةِ (¬5)) (¬6) (فَقَالَ: إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا " - قَالَ: وَأَمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ - فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ , فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 118 - (2613) (¬2) (حم) 15366 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 117 - (2613) (¬4) (حم) 15366 , (م) 118 - (2613) (¬5) الجِزْية: عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قَتْلِه، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم. (¬6) (م) 118 - (2613) (¬7) (حم) 15366 , (م) 117 - (2613) , (د) 3045

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: " اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ (¬1) فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (¬2) وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ , فَارْفُقْ بِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الْمَشَقَّةَ , أَيْ: الْمَضَرَّةَ. (¬2) الدُّعَاءُ عَلَيْهِ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَشَقَّةِ جَزَاءٌ مِنْ جِنْسِ الْفِعْلِ، وَهُوَ عَامٌّ لِمَشَقَّةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. سبل السلام - (ج 7 / ص 160) (¬3) (م) 19 - (1828) , (حم) 24382

إعانة السلطان الجائر من الكبائر

إعَانَةُ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ مِنَ الْكَبَائِر (حب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيَأتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءٌ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ , فلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا (¬1) وَلَا شُرْطِيًا , وَلَا جَابِيًا (¬2) وَلَا خَازِنًا " (¬3) ¬

_ (¬1) الْعَرِيف: هُوَ الْقَيِّمُ بِأُمُورِ الْقَبِيلَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ مِنْ النَّاس , يَلِي أُمُورَهُمْ وَيَتَعَرَّفُ الْأَمِيرُ مِنْهُ أَحْوَالَهُمْ. (¬2) الجابي: هو الذي يجبي الضرائب والخراج. (¬3) (حب) 4586 , الصَّحِيحَة: 360 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 790

(حم) , عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّا لَقُعُودٌ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَنْتَظِرُ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ , " إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: اسْمَعُوا " , فَقُلْنَا: سَمِعْنَا , قَالَ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ , فلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ, وَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ , فَإِنَّ مَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ , وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ , فَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21111 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2245

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (¬1) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (¬2) بِالطَّرِيقِ) (¬3) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (¬4)) (¬5) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (¬6)) (¬7) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬8) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (¬9) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (¬10) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (¬11) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (¬12) كَذَا وَكَذَا) (¬13) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (¬14) (فَأَخَذَهَا (¬15)) (¬16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬18) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬19) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (¬21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (¬22) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (¬23) (مَا يُرِيدُ) (¬24) (وَفَى لَهُ (¬25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ, وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ" (¬28) ¬

_ (¬1) (م) 108 , (خ) 2230 (¬2) أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬3) (خ) 2230 (¬4) لَا شَكَّ فِي غِلَظِ تَحْرِيمِ مَا فَعَلَ، وَشِدَّةِ قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَعُ الْمَاشِيَةَ فَضْلَ الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْفَ بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْنُ السَّبِيلِ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ , كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ , لَمْ يَجِبْ بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220) (¬5) (خ) 2527 (¬6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله: " مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ , لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره. وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ حَفَرَهَا , وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ , وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231) (¬7) (خ) 7008 (¬8) (خ) 2527 (¬9) (م) 108 (¬10) (خ) 2240 (¬11) (م) 108 (¬12) أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬13) أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬14) (خ) 2230 (¬15) أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلْفِه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬16) (خ) 6786 (¬17) خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلِّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِعُ فِيهِ , وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا, وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْدَ الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬18) (خ) 2240 , (م) 108 (¬19) أَيْ: لَا نَصِيبَ لهم. (¬20) [آل عمران/77] (¬21) أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَامَ الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬22) (خ) 2240 (¬23) (م) 108 , (خ) 2527 (¬24) (خ) 2527 (¬25) أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة , مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143) (¬26) فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ , وَالْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ , وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْلُ فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ: أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ وَيُقِيمَ الْحُدُودَ , وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ , دُونَ مُلَاحَظَةِ الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ , فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور , وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ اللهُ عَنْهُ. وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ , وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا , فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُهُ آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬27) (م) 108 , (خ) 2527 (¬28) (خ) 2240

تولي المكوس (الضرائب) من الكبائر

تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر (حم) , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ: عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ - عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُورَ (¬1) فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ (¬2) فِي النَّارِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) العشور: جَمْع عُشر , وهو واحدٌ من عشرة , والمقصود: أخذ عُشر الأموال. (¬2) المَكس: هو الضريبة التي تؤخذ من الناس على بيوعهم، وصاحب المكس: هو الذي يتولى هذه المهمة. (¬3) يعني: العاشرَ الذي يأخذُ المَكس مِنْ قِبَلِ السلطان , يكون يوم القيامة في نار جهنم , أي مخلَّدًا فيها إن استحله , لأنه كافر , وإلا فيعذب فيها مع عُصاة المؤمنين ما شاء الله , ثم يَخرجُ ويَدخلُ الجنة , وقد يُعفى عنه ابتداءً. فيض القدير (ج2ص578) (¬4) (حم) 17042 , (د) 2937 , 2938 , انظر الصَّحِيحَة: 3405 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 787

(م د حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي , " فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (وَقَالَ: وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ) (¬3) (فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى) (¬4) (مِنْ الزِّنَى , قَالَ: " أَنْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬5) (فَقَالَ لَهَا: " فَاذْهَبِي حَتَّى) (¬6) (تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " , فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ , ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ) (¬7) وفي رواية: (فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ , فَقَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ , قَالَ: " اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ " , فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ , فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ , وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ , " فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا) (¬8) وفي رواية: (فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ) (¬9) (ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا) (¬10) (فَكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِيمَنْ يَرْجُمُهَا) (¬11) (فَرَمَى رَأسَهَا بِحَجَرٍ) (¬12) (فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا) (¬13) (عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ , فَسَبَّهَا , " فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّهُ إِيَّاهَا , فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ (¬14) لَغُفِرَ لَهُ , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا , وَدُفِنَتْ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (¬2) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (¬3) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (¬4) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (¬5) (م) 22 - (1695) (¬6) (م) 23 - (1695) (¬7) (م) 22 - (1695) (¬8) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 (¬9) (د) 4443 , والثَّنْدوة: موضع الثديين والمراد مستوى الصدر. (¬10) (حم) 22999 , (م) 23 - (1695) (¬11) (د) 4442 (¬12) (م) 23 - (1695) (¬13) (د) 4442 (¬14) مَكَسَ فِي الْبَيْعِ مَكْسًا أَيْ: نَقَصَ الثَّمَنَ , وَالْمَكْسُ: الْجِبَايَةُ , وَقَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَكْسِ فِيمَا يَأخُذُهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْمًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ , قَالَ الشَّاعِرُ: وَفِي كُلِّ أَسْوَاقِ الْعِرَاقِ إتَاوَةٌ ... وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ. (¬15) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 , صححه الألباني في الإرواء: 2226

الغلول من الكبائر

الْغُلُولُ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (¬1) (خ م ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ) (¬2) (وَالْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْحَوَائِطَ (¬3) ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وَادِي الْقُرَى - وَمَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ , أَهْدَاهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ -) (¬4) (فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي , قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُلُّ رَحْلَهُ (¬5) فَرُمِيَ بِسَهْمٍ , فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬6) (إِنَّ الشَّمْلَةَ (¬7) الَّتِي أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ , لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ (¬8) لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ") (¬9) (فَفَزِعَ النَّاسُ) (¬10) (فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشِرَاكيْنِ (¬11) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " شِرَاكَانِ مِنَ نَارٍ) (¬12) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ) (¬13) (ثَلَاثًا) (¬14) (أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " , قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ) (¬15). ¬

_ (¬1) [آل عمران/161] (¬2) (م) 115 (¬3) أَيْ: البساتين. (¬4) (خ) 3993 (¬5) (الرَّحْل): مَرْكَبُ الرَّجُلِ عَلَى الْبَعِير. (¬6) (م) 115 (¬7) هِيَ كِسَاءُ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُل. عون المعبود - (ج 6 / ص 152) (¬8) أَيْ: أَخَذَهَا قَبْلَ الْقِسْمَة, فَكَانَ غُلُولًا, لِأَنَّهَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْن الْغَانِمِينَ عون المعبود - (ج 6 / ص 152) (¬9) (خ) 6329 (¬10) (م) 115 (¬11) الشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بالنعلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. (¬12) (خ) 3993 , (م) 115 (¬13) (م) 114 (¬14) (ت) 1574 (¬15) (م) 114

(حم) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ , رُبَّمَا ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ , فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ " , قَالَ أَبُو رَافِعٍ: " فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ, مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ (¬1) فَقَالَ: أُفٍّ لَكَ , أُفٍّ لَكَ " , قَالَ: فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي (¬2) فَاسْتَأخَرْتُ , وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي , فَقَالَ: " مَا لَكَ؟ , امْشِ " , فَقُلْتُ: أَحْدَثْتُ حَدَثًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " مَا ذَاكَ؟ " , قُلْتُ: أَفَّفْتَ بِي , قَالَ: " لَا , وَلَكِنْ هَذَا قَبْرُ فُلَانٍ , بَعَثْتُهُ سَاعِيًا (¬3) عَلَى بَنِي فُلَانٍ , فَغَلَّ (¬4) نَمِرَةً (¬5) فَدُرِّعَ الْآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬2) الذَّرْع: الْوُسْع وَالطَّاقَة , وَالْمُرَاد: عَظُمَ وَقْعُهُ وَجَلَّ عِنْدِي. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 119) (¬3) السَّاعي: القائم على جَمْع الصدقات. (¬4) (الْغُلُول) قَالَ أَبُو عُبَيْد: هُوَ الْخِيَانَةُ فِي الْغَنِيمَة خَاصَّة. وَقَالَ غَيْره: هِيَ الْخِيَانَة فِي كُلِّ شَيْءٍ. شرح النووي (ج 1 / ص 228) (¬5) النَّمِرَة: كلُّ شَمْلَةٍ مُخَطَّطَةٍ من مَآزِرِ وسراويلَ الأعراب، وجمعُها: نِمار. (¬6) أَيْ: أُلْبِسَ عِوَضهَا دِرْعًا مِنْ نَار. (¬7) (حم) 27236 , (س) 862 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1350

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ (¬1) فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَلْفِيَنَّ (¬2) أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ (¬3) يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا (¬4) قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ (¬5) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ (¬6) يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ , فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ (¬7) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ (¬8) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي , فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ " (¬9) ¬

_ (¬1) أَصْل الْغُلُول: الْخِيَانَة مُطْلَقًا، ثُمَّ غَلَبَ اِخْتِصَاصُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ بِالْأَخْذِ من الغَنِيمةِ قَبلَ قِسْمَتِها. شرح النووي (ج 6 / ص 303) (¬2) أَيْ: لَا أَجِدَنَّ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ نَهْيِ الْمَرْءِ نَفْسَه , فَلَيْسَ الْمُرَادُ ظَاهِرَه وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: نَهْيُ مَنْ يُخَاطِبُهُ عَنْ ذَلِكَ , وَهُوَ أَبْلَغ. فتح الباري (9/ 318) (¬3) الرُّغَاء: صوتُ الإبل. (¬4) مَعْنَاهُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا مِنْ الْمَغْفِرَةِ وَالشَّفَاعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى، قَالَ: وَيَكُون ذَلِكَ أَوَّلًا غَضَبًا عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ، ثُمَّ يَشْفَعُ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَمِيعِ الْمُوَحِّدِينَ بَعْد ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 303) (¬5) الحَمْحَمَة: صوت الفرس دون الصَّهِيل. (¬6) الثُّغاء: صِياح الغَنم. (¬7) أَيْ: رِقَاع تَتَقَعْقَع وَتَضْطَرِب إِذَا حَرَّكَتْهَا الرِّيَاح، وَالْمُرَادُ بِهَا الثِّيَاب , وَالْحَمْلُ الْمَذْكُورُ عُقُوبَةٌ لَهُ بِذَلِكَ , لِيَفْتَضِحَ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَاد، وهَذَا الْحَدِيثُ يُفَسِّرُ قَوْلَه - عز وجل - {يَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} , أَيْ: يَأتِ بِهِ حَامِلًا لَهُ عَلَى رَقَبَتِه. (فتح) - (ج 9 / ص 318) (¬8) (الصَّامِت) أَيْ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّة. وَقِيلَ: مَا لَا رُوحَ فِيهِ مِنْ أَصْنَافِ الْمَال. فتح الباري (ج 9 / ص 318) (¬9) (م) 1831 , (خ) 2908

(خ م) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ") (¬1) (فَلَمَّا جَاءَ) (¬2) (بِالْمَالِ) (¬3) (" حَاسَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا لَكُمْ , وَهَذَا أُهْدِيَ لِي , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ , فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟ , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشِيَّةً بَعْدَ الصَلَاةِ) (¬5) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬6) (فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬7) (فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ , فَيَأتِي فَيَقُولُ: هَذَا) (¬8) (لَكُمْ , وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي) (¬9) (أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ , فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬10) (لَا يَأخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ) (¬11) (إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ , إِنْ كَانَ بَعِيرًا , جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ , وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً , جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ , وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ) (¬12) (ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا) (¬13) (بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) (¬14) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 2597 , (م) 26 - (1832) (¬2) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬3) (م) 27 - (1832) (¬4) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬5) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬6) (خ) 6753 , (م) 26 - (1832) وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب على المنبر خطبة الجمعة وغيرها. ع (¬7) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬8) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬9) (خ) 6772 , (م) 26 - (1832) (¬10) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬11) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬12) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬13) (خ) 6753 , (م) 26 - (1832) (¬14) (خ) 6772 , (م) 26 - (1832) (¬15) (خ) 2597 , (م) 26 - (1832) , (د) 2946 , (حم) 23646

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا , فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2943

(خ س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ - وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ -) (¬1) (وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ (¬2) وَقَدْ أَسْلَمُوا , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ , وَقَدْ أَصَابَنَا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ , فَامْنُنْ عَلَيْنَا مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ) (¬3) (فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ , فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ) (¬4) (إِمَّا أَمْوَالَكُمْ , أَوْ نِسَائَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ) (¬5) (وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأنَيْتُ بِهِمْ (¬6) - وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ (¬7) مِنْ الطَّائِفِ - فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ) (¬8) (قَالُوا: قَدْ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا , بَلْ نَخْتَارُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ , فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ , فَقُومُوا فَقُولُوا:) (¬9) (إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا) (¬10) (فَسَأُعْطِيكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ , وَأَسْأَلُ لَكُمْ , فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ الظُّهْرَ " , قَامُوا فَتَكَلَّمُوا بِالَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ) (¬11) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُسْلِمِينَ , فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ , وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ) (¬12) (فَأَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ " , فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (وَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ فلَا , وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو فَزَارَةَ فلَا , وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فلَا , فَقَامَتْ بَنُو سُلَيْمٍ , فَقَالُوا: كَذَبْتَ، مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ , فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ , فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضَ (¬14) مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللهُ - عز وجل - عَلَيْنَا (¬15) ") (¬16) (فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأذَنْ , فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ " , فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ , ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا) (¬17) (" ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاحِلَتَهُ فَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ , يَقُولُونَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا , حَتَّى أَلْجَئُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ , فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي , فَوَاللهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرَ تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ) (¬18) (ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا , وَلَا كَذُوبًا , وَلَا جَبَانًا) (¬19) (ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً , فَجَعَلَهَا) (¬20) (بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ) (¬21) (ثُمَّ رَفَعَهَا , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬22) (إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ , إِلَّا الْخُمُسُ , وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ) (¬23) (فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ , فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ) (¬24) (فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَارًا , وَنَارًا , وَشَنَارًا (¬25)) (¬26) وفي رواية: (فَإِنَّ الْغُلُولَ خِزْيٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬27) (فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ (¬28) مِنْ شَعْرٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةَ (¬29) بَعِيرٍ لِي) (¬30) (دَبِرَ , فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ (¬31) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرَى (¬32) فلَا أَرَبَ (¬33) لِي بِهَا , فَنَبَذَهَا) (¬34). ¬

_ (¬1) (حم) 6729 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (¬2) الجِعْرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب. وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد , وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬3) (حم) 7037 , (س) 3688، انظر الصَّحِيحَة: 1973 (¬4) (خ) 2184 (¬5) (س) 3688 (¬6) مَعْنَى اِسْتَأنَيْت: اِسْتَنْظَرْت، أَيْ: أَخَّرْتُ قَسْمَ السَّبْيِ لِتَحْضُرُوا , فَأَبْطَأتُمْ , وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ السَّبْيَ بِغَيْرِ قِسْمَةٍ , وَتَوَجَّهَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرَهَا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهَا إِلَى الْجِعِرَّانَة , ثُمَّ قَسَمَ الْغَنَائِمَ هُنَاكَ، فَجَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ بَعْد ذَلِكَ، فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَخَّرَ الْقَسْمَ لِيَحْضُرُوا , فَأَبْطَأُوا. فتح الباري (12/ 128) (¬7) أَيْ: رجع. (¬8) (خ) 2184 (¬9) (س) 3688 (¬10) (حم) 6729، (س) 3688 (¬11) (حم) 7037 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬12) (خ) 2184 (¬13) (حم) 6729 (¬14) جَمْعُ فَرِيضَة , وَهِيَ الْبَعِيرُ الْمَأخُوذُ فِي الزَّكَاة، ثُمَّ اِتُّسِعَ فِيهِ , حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فِي غَيْرِ الزَّكَاة. عون المعبود (ج6 / ص 131) (¬15) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ الْخُمْس مِنْ الْفَيْءِ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً , يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى أَهْلِه , وَيَجْعَلُ الْبَاقِي فِي مَصَالِحِ الدِّين , وَمَنَافِعِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ بِمَعْنَى قَوْلِه: " إِلَّا الْخُمُس , وَالْخُمُس مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ ".عون (6/ 131) (¬16) (س) 3688، (د) 2694، (حم) 7037 (¬17) (خ) 2184، (د) 2693، (حم) 18933 (¬18) (حم) 6729، (س) 3688، (خ) 2979 (¬19) (خ) 2666، (س) 3688 (¬20) (حم) 6729، (س) 3688 (¬21) (س) 3688 (¬22) (حم) 6729 (¬23) (س) 4138، (د) 2694، انظر الصَّحِيحَة: 669 (¬24) (د) 2694 , (حم) 17194، انظر الصَّحِيحَة: 669 (¬25) هُوَ الْعَيْب وَالْعَار. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 467) (¬26) (حم) 6729، (س) 3688، انظر الصَّحِيحَة: 669، 1973 (¬27) (حم) 22847، (طس) 5660، انظر الصَّحِيحَة: 670، 1942 (¬28) أَيْ: قِطْعَةٌ مُكَبْكَبَةٌ مِنْ غَزْلِ شَعْر. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬29) هِيَ الْحِلْسُ الَّذِي تَحْتَ رَحْلِ الْبَعِير. عون المعبود (ج 6 / ص 131) (¬30) (س) 3688 (¬31) أَيْ: أَمَّا مَا كَانَ نَصِيبِي وَنَصِيبِهِمْ فَأَحْلَلْنَاهُ لَك، وَأَمَّا مَا بَقِيَ مِنْ أَنْصِبَاءِ الْغَانِمِينَ , فَاسْتِحْلَالُه يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ. عون المعبود (6/ 131) (¬32) أَيْ: إِلَى مَا أَرَى مِنْ التَّبِعَةِ وَالْمُضَايَقَةِ أَوْ إِلَى هَذِهِ الْغَايَة. عون (6/ 131) (¬33) أَيْ: لَا حَاجَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬34) (حم) 6729، (س) 3688، (د) 2694، انظر هداية الرواة: 3953

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً , أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ , فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ , فَيَخْمُسُهُ وَيُقَسِّمُهُ " , فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَسَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ " , فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ) (¬1) (فَقَالَ: " إِنِّي لَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي) (¬2) (تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2712 (¬2) (حم) 6996 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (د) 2712 , (حب) 4809 , (ك) 2617 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1348

(طب) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ: الْغُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج 18ص60 ح110 , الصَّحِيحَة: 3313 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1862

(حم) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23649 , وصححه الألباني في الإرواء: 2622، وصَحِيحِ الْجَامِع: 7021

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْهَدِيَّةُ إِلَى الْإمَامِ غُلُولٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 11486 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7054

(د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ , فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا , فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ الْحَسَنَة مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، وَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَة، فَأَخْذُ الْهَدِيَّةِ عَلَيْهَا يُضَيِّعُ أَجْرَهَا , كَمَا أَنَّ الرِّبَا يُضَيِّعُ الْحَلَالَ , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. عون المعبود - (ج 8 / ص 39) (¬2) (د) 3541 , (حم) 22305 ط ج8ص238ح7928 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6316 الصَّحِيحَة: 3465

(م حم) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا (¬1) فَمَا فَوْقَهُ , كَانَ غُلُولًا يَأتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ , قَالَ: " وَمَا لَكَ؟ ") (¬2) (قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي عَمَلِكَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِمَ؟ " , قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكَ آنِفًا (¬3) تَقُولُ) (¬4) (كَذَا وَكَذَا , قَالَ: " وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ , مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ , فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ , فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ , وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى ") (¬5) ¬

_ (¬1) المَخيط: الإبرة. (¬2) (م) 30 - (1833) (¬3) أي: قبل قليل. (¬4) (حم) 17759 , (م) 30 - (1833) (¬5) (م) 30 - (1833) , (د) 3581 , (حم) 17759

(د) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاعِيًا (¬1) ثُمَّ قَالَ: انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ , وَلَا أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ , قَدْ غَلَلْتَهُ " , فَقُلْتُ: اصْرِفْهَا عَنِّي يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " إِذًا لَا أُكْرِهُكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الساعي: القائم على جمع الصدقات. (¬2) (د) 2947 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 862

الرشوة من الكبائر

الرِّشْوَةُ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ , وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) (ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ) (¬2) (فِي الْحُكْمِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 188] (¬2) (ت) 1337 , (د) 3580 , (جة) 2313 , (حم) 6532 , وصححه الألباني في الإرواء: 2621 (¬3) (ت) 1336 , (حم) 9011 , (حب) 5076 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع: 5093 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2212 , وقال الأرنؤوط في (حم , حب): صحيح لغيره , وهذا إسناد حسن.

(طب) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ , وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَرَام. (¬2) (طب) 9100 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2213

النهب من الكبائر

النَّهْبُ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا , وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا} (¬2) (حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهْبَةِ , وَقَالَ: مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا " (¬3) ¬

_ (¬1) النَّهْب: أَخَذَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ الْعَلَانِيَةِ قَهْرًا. عون (9/ 421) (¬2) [النساء: 29، 30] (¬3) (حم) 12445 , (ت) 1601 , (س) 3335 , صَحِيح الْجَامِع: 6105 , المشكاة (2947 / التخريج الثاني)

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً (¬1) فَلَيْسَ مِنَّا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ظَاهِرَةً غَيْرَ مَخْفِيَّة. (¬2) " فَلَيْسَ مِنَّا " أَيْ: مِنْ أَهْلِ طَرِيقَتِنَا , أَوْ مِنْ أَهْل مِلَّتِنَا زَجْرًا. عون (9/ 421) (¬3) (د) 4391 , (جة) 3935 , (حم) 15112

(د جة) , وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ , وَأَصَبْنَا غَنَمًا) (¬1) (لِلْعَدُوِّ , فَانْتَهَبْنَاهَا , فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا) (¬2) (" فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ , فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ , ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ ") (¬3) وفي رواية: " إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ " (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 2705 (¬2) (جة) 3938 (¬3) (د) 2705 (¬4) (جة) 3938

غصب شيء من الأرض من الكبائر

غَصْبُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: (ادَّعَتْ أَرْوَى بِنْتُ أُوَيْسٍ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا , فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا) (¬1) (طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ") (¬2) (فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا) (¬3) (فَقَالَ سَعِيدٌ: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا , اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً , فَأَعْمِ بَصَرَهَا) (¬4) (وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا) (¬5) (قَالَ عُرْوَةُ: فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ , تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ , فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ , مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ , فَوَقَعَتْ فِيهَا , فَكَانَتْ قَبْرَهَا) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 139 - (1610) , (خ) 3198 (¬2) (م) 137 - (1610) , (خ) 2452 , (ت) 1418 , (حم) 1646 (¬3) (م) 139 - (1610) (¬4) (م) 138 - (1610) (¬5) (م) 139 - (1610) (¬6) (م) 138 - (1610)

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ لَنَا مَرْوَانُ: انْطَلِقُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ: سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - وَأَرْوَى بِنْتِ أُوَيْسٍ , فَأَتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ , فَقَالَ: أَتُرَوْنَ أَنِّي قَدْ اسْتَنْقَصْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا؟ , أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ , طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ , وَمَنْ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ , فلَا بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي: 1640 , 1649 , وقال الشيخ أحمد شاكر في كِلا الروايتين: إسناده صحيح.

(حم حب) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ، كَلَّفَهُ اللهُ - عز وجل - أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ) (¬1) (ثُمَّ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ) (¬2) (يَوْمِ الْقِيَامَةِ , حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 17607 , انظر الصَّحِيحَة: 240 (¬2) (حم) 17594 , انظر صحيح الجامع: 5984 , الصحيحة: 242 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (حب) 5164 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1868

(حم) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللهِ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ , تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ, فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا) (¬1) وفي رواية: (فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا) (¬2) (فَإِذَا اقْتَطَعَهُ, طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 17832 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1869 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 22965 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن في المتابعات والشواهد. (¬3) (حم) 17832

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: (كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ , فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنهما - فَذَكَرْتُ لَهَا ذَلِكَ , فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ , اجْتَنِبْ الْأَرْضَ) (¬1) (فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ) (¬2) (طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3023 , (م) 142 - (1612) (¬2) (م) 142 - (1612) , (خ) 2321 (¬3) (حم) 24398 , (خ) 2321 , (م) 142 - (1612)

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ , خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2322 , 3024 , (حم) 5740

(طب) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ غَصَبَ رَجُلًا أَرْضًا ظُلْمًا , لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج22ص19ح25 , الصَّحِيحَة: 3365، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1870

تغيير حدود الأرض من الكبائر

تَغْيِيرُ حُدُودِ الْأَرْضِ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (طس) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُودَ الْأَرْضِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِهِ: عَلَامَتَهَا وَحُدُودَهَا الْوَاقِعَةَ بَيْنَ حَدَّيْنِ لِلْجَارَيْنِ. وَقَالَ بَعْضٌ: الْمُرَادُ: مَنْ غَيَّرَ أَعْلَامَ الطَّرِيقِ , لِيُتْعِبَ النَّاسَ , وَمَنَعَهُمْ عَنْ الْجَادَّةِ , وَوَجْهُ عَدِّ هَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ أَنَّ فِيهِ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ , أَوْ إيذَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْإِيذَاءَ الشَّدِيدَ , أَوْ التَّسَبُّبَ إلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ , وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ فَشَمَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيَّرَهَا مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَوْ الْأَجَانِبِ , وَمَنْ تَسَبَّبَ إلَى ذَلِكَ , كَأَنْ اتَّخَذَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مَمْشًى يَصِيرُ بِسُلُوكِهِ طَرِيقًا , وَإِلَّا جَازَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ. وَقَدْ وَقَعَ لِلْقَفَّالِ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا بِجَانِبِ مَلِكٍ , وَبِالْجَانِبِ الْآخَرِ إمَامٌ حَنَفِيٌّ , فَضَاقَتْ الطَّرِيقُ فَسَلَكَ الْقَفَّالُ غَيْرَهَا , فَقَالَ الْحَنَفِيُّ لِلْمَلِكِ: سَلْ الشَّيْخَ: أَيَجُوزُ سُلُوكُ أَرْضِ الْغَيْرِ؟ , فَسَأَلَهُ الْمَلِكُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ , إذَا لَمْ تَصِرْ بِهِ طَرِيقًا, وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا نَحْوُ زَرْعٍ يَضُرُّهُ السُّلُوكُ. (الزواجر عن اقتراف الكبائر) (1/ 429) (¬2) (طس) 8497 , (ك) 8053 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2420 , صَحِيح الْجَامِع: 5891 , (م) 1978

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى (¬1) مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَعْظَمُ الْكِذْبَات , قَالَ اِبْن بَطَّال: الْفِرْيَة: الْكِذْبَةُ الْعَظِيمَة , الَّتِي يُتَعَجَّبُ مِنْهَا. فتح الباري (ج 20 / ص 46) (¬2) (حم) 5998 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

اليمين الغموس من الكبائر

الْيَمِينُ الْغَمُوسُ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ " , قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ , قَالَ: " ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " , قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ , قَالَ: " الْيَمِينُ الْغَمُوسُ " , قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ , قَالَ: " الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْيَمِين الْغَمُوس: هِيَ الْيَمِين الْكَاذِبَة الْفَاجِرَة , كَاَلَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا الْحَالِفُ مَالَ غَيْرِه، سُمِّيَتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الْإِثْم , ثُمَّ فِي النَّار. عون المعبود (ج 7 / ص 229) (¬2) (خ) 6522 , (ت) 3021 , (حم) 6884 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1831

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (¬1) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (¬2) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله , حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه. يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ: قال عليه ما لم يفعل. ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويُحتمل إلحاقه به , وعليه , فإنما خصَّ به المؤمن , لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (3/ 610) (¬2) أَيْ: يأخذ. (¬3) (حم) 8722 , حسنه الألباني في الإرواء: 2564، صَحِيح الْجَامِع: 3247 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1339

(ك) , وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ: الْيَمِينَ الْغَمُوسَ , قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ , قَالَ: الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِينِهِ مَالَ الرَّجُلِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7809 , (هق) 19668 , (مسند ابن الجعد) 1408 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1833

(ش) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ (¬1) كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا , فَلْيَتَبَوَّأ بِوَجْهِهِ (¬2) مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (مَصْبُورَة): أَيْ أُلْزِمَ بِهَا , وَحُبِسَ عَلَيْهَا , وَكَانَتْ لَازِمَةً لِصَاحِبِهَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْم , وَقِيلَ لَهَا " مَصْبُورَة " وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمَصْبُور , لِأَنَّهُ إِنَّمَا صُبِرَ مِنْ أَجْلِهَا , أَيْ: حُبِسَ , فَوُصِفَتْ بِالصَّبْرِ , وَأُضِيفَتْ إِلَيْهِ مَجَازًا , وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ: قُتِلَ فُلَانٌ صَبْرًا , أَيْ: حَبْسًا عَلَى الْقَتْل , وَقَهْرًا عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (ج7ص341) (¬2) أَيْ: فَلْيَتَبَوَّأ بِسَبَبِ هَذَا الْحَلِف. عون المعبود - (ج 7 / ص 228) (¬3) (ش) 22589 , (د) 3242 , (حم) 19926 , صَحِيح الْجَامِع: 6213 , الصَّحِيحَة: 2332

(ك) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ (¬1) فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (¬2) لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثا - " (¬3) ¬

_ (¬1) الفاجرة: الكاذبة. (¬2) أَيْ: فليتخذ لنفسه منزلا فيها، وهو أمرٌ بمعنى التهديد. (¬3) (ك) 7803 , (حب) 5165 , (طب) 3330 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1834

(م) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ , فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ , وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 218 - (137) , (س) 5419 , (جة) 2324 , (حم) 22293 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1840

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي (وفي رواية: عَلَى مِنْبَرِي) (¬1) هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ (¬2) وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ , إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 14747 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬2) الإثم: الكذب. (¬3) (د) 3246 , (جة) 2325 , (حم) 8344 , صححه الألباني في الإرواء: 2697 , صَحِيح الْجَامِع: 7637 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1842

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: الشِّرْكُ بِاللهِ , وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ , وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ , وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ , فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ , إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً (¬1) فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) النُّكتة: النُقطة , والعلامة , والأَثَر، وأصْلُه من النَّكْتِ في الأرض , وهو التأثير فيها بِعَصًا أو بغيره. (¬2) أَيْ: أن أثر تلك النُّكْتة التي هي من الرَّيْنِ تبقى إلى يوم القيامة , ثم بعد ذلك يترتب عليه وَبَالُها والعقاب عليها , فكيف إذا كان ذلك كَذِبا مَحْضًا. فيض القدير - (ج 2 / ص 679) (¬3) (ت) 3020 , (حم) 16086 , (حب) 5563 , صَحِيح الْجَامِع: 2213 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1832

(ك) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ , كَانَتِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ , لَا يُغَيِّرُهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7800 , (طب) 801 , الصَّحِيحَة: 3364 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1838

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا) (¬1) (مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ , إِلَّا لَقِي اللهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ) (¬2) (ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬3) فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬4)) (¬5) (فَلَقِيَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ؟ , قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا) (¬6) (فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللهِ أُنْزِلَتْ) (¬7) (خَاصَمْتُ ابْنَ عَمٍّ لِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِئْرٍ كَانَتْ لِي فِي يَدِهِ , فَجَحَدَنِي (¬8) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيِّنَتُكَ (¬9) أَنَّهَا بِئْرُكَ , وَإِلَّا فَيَمِينُهُ) (¬10) (أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: لَا) (¬11) (قَالَ: " فَيَمِينُهُ (¬12) ") (¬13) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا لِي بِيَمِينِهِ؟ , وَإِنْ تَجْعَلْهَا بِيَمِينِهِ تَذْهَبْ بِئْرِي , إِنَّ خَصْمِي امْرُؤٌ فَاجِرٌ) (¬14) (لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ, وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ) (¬15) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ") (¬16) (فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ) (¬17) (فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ) (¬18) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ هو اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْمًا , كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِ , وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (¬19) (مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لَقِيِ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ) (¬20) وفي رواية: (أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأكُلَهُ ظَالِمًا , لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ) (¬21) وفي رواية: (لَقِيَ اللهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ أَجْذَمُ) (¬22) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ") (¬23) (فَوَرِعَ الْكِنْدِيُّ) (¬24) (فَقَالَ: مَاذَا لِمَنْ تَرَكَهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْجَنَّةُ " , قَالَ: فَاشْهَدْ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا لَهُ كُلَّهَا) (¬25). ¬

_ (¬1) (خ) 6299 , (م) 220 - (138) (¬2) (خ) 6761 (¬3) أَيْ: لَا نَصِيبَ لهم. (¬4) [آل عمران/77] (¬5) (م) 222 - (138) , (خ) 2380 , 2531 , (حم) 3576 (¬6) (خ) 2531 (¬7) (خ) 2380 (¬8) الجُحود: الإنكار. (¬9) البيِّنة: الدليل , والبرهان الواضح. (¬10) (حم) 21886 , (خ) 2380 , , (م) 221 - (138) (¬11) (خ) 2285 (¬12) وفي رواية لـ (خ) 2285 , (ت) 1269 , (حم) 3597: قَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ , فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " , قُلْتُ: لَا , فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: " احْلِفْ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي. قلت: في هذه الرواية دليلٌ على جَواز تَحليف أهل الكتاب. ع (¬13) (خ) 2229 (¬14) (حم) 21886 , (خ) 2380 (¬15) (د) 3245 , (خ) 2380 (¬16) (د) 3623 , 3245 (¬17) (د) 3244 (¬18) (حم) 18883 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (حم) 19532 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (خ) 7007 , 4275 , (د) 3244 (¬21) (د) 3245 , (م) 223 - (139) (¬22) (د) 3244 , (حم) 21892 (¬23) (د) 3621 , (خ) 2229 , (م) 220 - (138) (¬24) (حم) 19532 , 21898 (¬25) (حم) 17752 , صححه الألباني في الإرواء: 2638 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ (¬1) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ , كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى , فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ , فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ (¬2) فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ (¬3) أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي , لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ , فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ , فَلَمَّا نَزَلُوا , عُقِلَتْ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا , فَقَالَ الَّذِي اسْتَأجَرَهُ: مَا شَأنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ؟ , قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ , قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ , فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ , فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ , فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ (¬4)؟ , قَالَ: مَا أَشْهَدُ , وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ , قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنْ الدَّهْرِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ , فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشٍ , فَإِذَا أَجَابُوكَ , فَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ , فَإِنْ أَجَابُوكَ , فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ , فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ , وَمَاتَ الْمُسْتَأجَرُ , فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأجَرَهُ , أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ: مَرِضَ , فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ , فَوَلِيتُ دَفْنَهُ , قَالَ: قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ , فَمَكَثَ حِينًا , ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلَّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ (¬5) فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ , قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ , قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ , قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ , قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ , قَالُوا: هَذَا أَبُو طَالِبٍ , قَالَ: أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ , فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ , فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ , فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا [خَطَأً] (¬6) وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ , فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ , فَأَتَى قَوْمَهُ , فَقَالُوا: نَحْلِفُ , فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ (¬7) قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ , أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا (¬8) بِرَجُلٍ مِنْ الْخَمْسِينَ , وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ (¬9) حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ (¬10) فَفَعَلَ , فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ , أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ , يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ , هَذَانِ بَعِيرَانِ , فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي , وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ , فَقَبِلَهُمَا , وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , مَا حَالَ الْحَوْلُ , وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ (¬11). (¬12) ¬

_ (¬1) القَسَامة: اليمين، كالقَسَم , وحقيقتُها أن يُقْسِمَ من أولياء الدَّمِ خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دَمَ صاحِبهم إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْمٍ , ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين , أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ , ولا امرأة , ولا مَجْنون , ولا عَبْد، أو يُقْسِمُ بِها المُتَّهَمُون على نَفْيِ القَتْلِ عنهم، فإنْ حَلَفَ المُدَّعُون , اسْتَحَقُّوا الدَّيَة، وإنْ حَلَفَ المُتَّهَمون , لم تَلْزمْهُم الدِّيَة. (¬2) (الجُوَالِق): وِعَاءٌ يَكُونُ مِنْ جُلُود. (¬3) أَيْ: بِحَبْلٍ. (¬4) أَيْ: مَوْسِم الْحَجّ. فتح الباري (ج 11 / ص 163) (¬5) أَيْ: أَتَى في مَوْسِم الْحَجّ. فتح الباري (ج 11 / ص 163) (¬6) (س) 4706 (¬7) أَيْ: مِنْ قَوْمِ الْقَاتِل. فتح الباري (ج 11 / ص 163) (¬8) أَيْ: تَهَبهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْيَمِين. فتح الباري (ج 11 / ص 163) (¬9) أَصْل الصَّبْر: الْحَبْس وَالْمَنْع، وَمَعْنَاهُ فِي الْأَيْمَان: الْإِلْزَام، تَقُول: صَبَّرْتُه , أَيْ: أَلْزَمْتُه أَنْ يَحْلِفَ بِأَعْظَمِ الْأَيْمَان, حَتَّى لَا يَسْعَهُ أَنْ لَا يَحْلِف. فتح الباري (ج 11 / ص 163) (¬10) أَيْ: بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَام. فتح الباري (ج 11 / ص 163) (¬11) أَيْ: تَتَحَرَّك , وَيُرِيد أَنَّهُم مَاتُوا كُلُّهُم. فتح الباري (ج 11 / ص 163) (¬12) (خ) 3632 , (س) 4706

(خ) , وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ: كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا (¬1) لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ (¬2) مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ , فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - بِالْمَوْسِمِ , وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا , فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ , فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ (¬3) إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ (¬4) أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ (¬5) فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الْغَارُ (¬6) عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا , وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ (¬7) وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ (¬8) فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ. (¬9) ¬

_ (¬1) الرجل الخَليع: الذي يبرأ قومُه من جنايتِه. غريب الحديث لإبراهيم الحربي - (ج 4 / ص 158) قَالَ أَبُو مُوسَى فِي الْمُعِين: خَلَعَهُ قَوْمُه , أَيْ: حَكَمُوا بِأَنَّهُ مُفْسِدٌ , فَتَبَرَّءُوا مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي بَابِ الْجَاهِلِيَّة يَخْتَصُّ بِالْحَلِيفِ , بَلْ كَانُوا رُبَّمَا خَلَعُوا الْوَاحِدَ مِنْ الْقَبِيلَة , وَلَوْ كَانَ مِنْ صَمِيمهَا , إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ، وَهَذَا مِمَّا أَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ مِنْ حُكْمِ الْجَاهِلِيَّة، وَمِنْ ثَمَّ قَيَّدَهُ فِي الْخَبَر بِقَوْلِهِ " فِي الْجَاهِلِيَّة " (فتح الباري) (ج 19 / ص 350) (¬2) أَيْ: هَجَمَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا فِي خُفْيَةٍ لِيَسْرِقَ مِنْهُمْ، وَحَاصِلُ الْقِصَّةِ أَنَّ الْقَاتِلَ اِدَّعَى أَنَّ الْمَقْتُولَ لِصٌّ , وَأَنَّ قَوْمَهُ خَلَعُوهُ , فَأَنْكَرُوا هُمْ ذَلِكَ وَحَلَفُوا كَاذِبِينَ , فَأَهْلَكَهُمْ اللهُ بِحِنْثِ الْقَسَامَة , وَخَلَّصَ الْمَظْلُومَ وَحْدَه. (فتح الباري) (ج19ص350) (¬3) أَيْ: دفعَ عمرُ القاتلَ إلى هذيل. (¬4) هُوَ مَوْضِعٌ عَلَى لَيْلَة مِنْ مَكَّة. (¬5) أَيْ: أمطرت عليهم. (¬6) أَيْ: سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَغْتَة. (¬7) أَيْ: القاتل وأخو المقتول. (¬8) أَيْ: وَقَعَ عَلَيْهِمَا بَعْد أَنْ خَرَجَا مِنْ الْغَار. (¬9) (خ) 6503

(تخ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَطَعَ رَحِمًا , أَوْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ , رَأَى وَبَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (تخ) ج6ص207ح2189 , (هق) 19656 , صَحِيح الْجَامِع: 6475 , الصَّحِيحَة: 1121

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ , تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) بلاقِع: جَمْعُ بَلْقَع , وهي الأرضُ القَفْراء التي لَا شيء فيها. (¬2) (هق) 19656 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5391 , الصَّحِيحَة: 978

(بز) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ الْمَالَ , أَوْ تَذْهَبُ بِالْمَالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 1034, (هب) 7971 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1835

(حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ , فلَا بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1640 , 1649 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

السرقة من الكبائر

السَّرِقَةُ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا , جَزَاءً بِمَا كَسَبَا , نَكَالًا مِنَ اللهِ , وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [المائدة: 38] (¬2) قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ. (خ) 6401 (¬3) (خ) 6401 , (م) 7 - (1687) , (س) 4873 , (حم) 7430 , انظر الإرواء: 2410

(خ م س حم حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرْكَبًا) (¬1) (فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ) (¬2) (......) (فَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ) (¬3) (وَقَدْ انْجَلَتْ (¬4) الشَّمْسُ (¬5)) (¬6) (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬7) (فَخَطَبَ النَّاسَ (¬8) فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان (¬9) مِنْ آيَاتِ اللهِ (¬10)) (¬11) (يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ) (¬12) (لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ) (¬13) (وَلَا لِحَيَاتِهِ) (¬14) (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ , فَافْزَعُوا (¬15) إِلَى الْمَسَاجِدِ) (¬16) وفي رواية: (فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ) (¬17) وفي رواية: (فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا) (¬18) (حَتَّى يَنْجَلِيَا) (¬19) (ثُمَّ قَالَ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬20) (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ , أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ (¬21)) (¬22) (أَظَلَّتْكُمْ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ) (¬23) (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ (¬24) لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا (¬25) وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) (¬26) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ (¬27)) (¬28) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ , فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ) (¬29) (فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ) (¬30) (فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا) (¬31) (حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ) (¬32) (فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ) (¬33) (وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا) (¬34) (ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ) (¬35) (جَهَنَّمُ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ) (¬36) (حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ أَتَّقِيهَا) (¬37) (مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا) (¬38) (وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ "، قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " بِكُفْرِهِنَّ "، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟، قَالَ: " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (¬39) وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ (¬40) لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ , ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا (¬41) قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ) (¬42) (وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ) (¬43) (يَجُرُّ قُصْبَهُ (¬44)) (¬45) (- وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ (¬46) -) (¬47) (وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا) (¬48) (وَلَمْ تَسْقِهَا) (¬49) (وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ (¬50) حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا) (¬51) (فَهِيَ إذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا , وَإذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا) (¬52) (وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ مُتَّكِئًا عَلَى مِحْجَنِهِ فِي النَّارِ , يَقُولُ: أَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ) (¬53) (- وَكَانَ يَسْرِقُ) (¬54) (الْحَجِيجَ) (¬55) (بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ) (¬56) (قَالَ: لَسْتُ أَنَا أَسْرِقُكُمْ , إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي) (¬57) (وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ-) (¬58) (وَالَّذِي سَرَقَ بَدَنَتَيْ (¬59) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬60) (فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ ") (¬61) ¬

_ (¬1) (خ) 1002 (¬2) (م) 904 (¬3) (س) 1500 (¬4) أَيْ: صَفَتْ وَعَادَ نُورُهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 126) (¬5) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِطَالَةِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَقَعَ الِانْجِلَاء. فتح الباري (3/ 486) (¬6) (خ) 997 (¬7) (س) 1475 (¬8) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْخُطْبَةِ لِلْكُسُوفِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الِانْجِلَاءَ لَا يُسْقِطُ الْخُطْبَة , بِخِلَافِ مَا لَوْ اِنْجَلَتْ قَبْل أَنْ يَشْرَعَ فِي الصَّلَاة , فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الصَّلَاةَ وَالْخُطْبَة، فَلَوْ اِنْجَلَتْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة , أَتَمَّهَا عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَة عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهَا. وَعَنْ أَصْبَغ: يُتِمُّهَا عَلَى هَيْئَةِ النَّوَافِلِ الْمُعْتَادَة. فتح الباري (3/ 491) (¬9) أَيْ: عَلَامَتَانِ. (¬10) أَيْ: الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى تَخْوِيفِ الْعِبَادِ مِنْ بَأسِ اللهِ وَسَطَوْتِه، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا نُرْسِل بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا}. (¬11) (خ) 997 (¬12) (م) 901 (¬13) (م) 904 (¬14) (خ) 997 (¬15) أَيْ: اِلْتَجِئُوا وَتَوَجَّهُوا. فتح الباري (ج 3 / ص 495) (¬16) (حم): 23679 , وقال الأرنؤوط: إسناد جيد. (¬17) (خ) 999 قَوْله: " إِلَى الصَّلَاة " أَيْ: الْمَعْهُودَةِ الْخَاصَّة، وَهِيَ الَّتِي تَقَدَّمَ فِعْلُهَا مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الْخُطْبَة , وَلَمْ يُصِبْ مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مُطْلَقِ الصَّلَاة. وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا , لِأَنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَيْهَا، وَانْتِظَارُ الْجَمَاعَةِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِهَا , وَإِلَى إِخْلَاءِ بَعْضِ الْوَقْتِ مِنْ الصَّلَاة. فتح الباري (3/ 495) (¬18) (خ) 997 فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الِالْتِجَاءَ إِلَى اللهِ عِنْدَ الْمَخَاوِفِ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ سَبَبٌ لِمَحْوِ مَا فُرِّطَ مِنْ الْعِصْيَان , يُرْجَى بِهِ زَوَالُ الْمَخَاوِف , وَأَنَّ الذُّنُوبَ سَبَبٌ لِلْبَلَايَا وَالْعُقُوبَاتِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَة، نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى رَحْمَتَه. فتح (3/ 495) (¬19) (م) 901 (¬20) (حم) 24564 (¬21) لَمَّا أُمِرُوا بِاسْتِدْفَاعِ الْبَلَاءِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ , نَاسَبَ رَدْعُهُمْ عَنْ الْمَعَاصِي الَّتِي هِيَ مِنْ أَسْبَابِ جَلْبِ الْبَلَاء، وَخَصَّ مِنْهَا الزِّنَا لِأَنَّهُ أَعْظَمُهَا فِي ذَلِكَ. فتح الباري (ج 3 / ص 491) (¬22) (خ) 997 , (م) 901 (¬23) (حم) 24564 (¬24) أَيْ: مِنْ عَظِيمِ قُدْرَةِ اللهِ وَانْتِقَامِهِ مِنْ أَهْلِ الْإِجْرَام. فتح الباري (3/ 491) (¬25) أَيْ: لَتَرَكْتُمْ الضَّحِك , وَلَمْ يَقَعْ مِنْكُمْ إِلَّا نَادِرًا , لِغَلَبَةِ الْخَوْفِ , وَاسْتِيلَاءِ الْحُزْن. فتح الباري (ج 3 / ص 491) (¬26) (خ) 997 (¬27) أَيْ: تَأَخَّرْت. (¬28) (خ) 715 (¬29) (م) 904 (¬30) (م) 2737 (¬31) (خ) 715 (¬32) (خ) 1154 (¬33) (م) 904 (¬34) (خ) 1004 (¬35) (م) 904 (¬36) (خ) 1154 , (م) 904 (¬37) (س) 1482 (¬38) (م) 904 (¬39) الْعَشِير: الزوج. (¬40) الْمُرَادُ بِكُفْرِ الْإِحْسَانِ: تَغْطِيَتُهُ , أَوْ جَحْدُه. فتح الباري (4/ 5) أَيْ: أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلِهِنَّ , وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِنَّ , فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَان. شرح النووي (ج 3 / ص 278) (¬41) أَيْ: شَيْئًا قَلِيلًا لَا يُوَافِقُ غَرَضَهَا , مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ. فتح الباري (4/ 5) (¬42) (خ) 1004 (¬43) (خ) 1154 (¬44) (القُصْب): هِيَ الْأَمْعَاء. (¬45) (م) 904 (¬46) قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: كَانَتْ السَّائِبَةُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْعَام، وَتَكُونُ مِنْ النُّذُورِ لِلْأَصْنَامِ , فَتُسَيَّبُ , فَلَا تُحْبَسُ عَنْ مَرْعًى , وَلَا عَنْ مَاء , وَلَا يَرْكَبُهَا أَحَد، قَالَ: وَقِيلَ: السَّائِبَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ الْإِبِل، كَانَ الرَّجُلُ يَنْذُرُ إِنْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ , أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ , لَيُسَيِّبَنَّ بَعِيرًا، وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: السَّائِبَة: كَانُوا يُسَيِّبُونَ بَعْضَ إِبِلِهِمْ , فَلَا تُمْنَعُ حَوْضًا أَنْ تَشْرَبَ فِيهِ. فتح الباري (13/ 31) (¬47) (خ) 1154 (¬48) (م) 904 (¬49) (س) 1496 (¬50) خَشَاش الْأَرْض: حَشَرَات الْأَرْضِ. (¬51) (م) 904 (¬52) (حب) 5622 , (خ) 712 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب تحت حديث: 2274 (¬53) (س) 1482 (¬54) (م) 904 (¬55) (س) 1496 (¬56) (م) 904 (¬57) (حم) 6483 , (م) 904 , وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن (¬58) (م) 904 (¬59) البُدْن والبَدَنَة: تقع على الجمل , والناقة , والبقرة، وهي بالإبلِ أَشْبَه، وسُمِّيَتْ بدَنَةً لِعِظَمِها وسِمَنِها. (¬60) (حب) 7489 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2274 (¬61) (خ) 1004 , (م) 907

(خد حم) , وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: " مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ " , فَقَالُوا: حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ , فَهُوَ حَرَامٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ , أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ , ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟ " , قَالُوا: حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ , فَهِيَ حَرَامٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ , أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ [بَيْتِ] (¬1) جَارِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خد) 103 (¬2) (حم) 23905 , (خد) 103 , صَحِيح الْجَامِع: 5043، الصَّحِيحَة: 65

(حم) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللهِ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ , تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ, فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا) (¬1) وفي رواية: (فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا) (¬2) (فَإِذَا اقْتَطَعَهُ, طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 17832 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1869 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 22965 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن في المتابعات والشواهد. (¬3) (حم) 17832

أخذ الدين بنية عدم إرجاعه من الكبائر

أَخْذُ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ عَدَمِ إِرْجَاعِهِ مِنَ الْكَبَائِر (طس) , عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ , لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا , خَدَعَهَا , فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) اسمه: جابان الكُردي، وهو صحابي. (¬2) (طس) 1851 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1807

(جة) , وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا مِنْ رَجُلٍ وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوَفِّيَهُ إيَّاه , لَقِيَ اللهَ سَارِقًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2410 , (حم) 18952 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2720/ 1 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1802

(المجروحين) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ, فَهُوَ سَارِقٌ" (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) في المجروحين: ج2ص261 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1806

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا , أَدَّى اللهُ عَنْهُ (¬1) وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا , أَتْلَفَهُ اللهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِغَيْرِ تَقْصِير مِنْهُ , كَأَنْ يُعْسِرَ مَثَلًا , أَوْ يَفْجَأَهُ الْمَوْت وَلَهُ مَالٌ مَخْبُوءٌ , وَكَانَتْ نِيَّتُه وَفَاءَ دَيْنِه , وَلَمْ يُوَفَّ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا , فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فِي الْآخِرَةِ , بِحَيْثُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ، بَلْ يَتَكَفَّلُ اللهُ عَنْهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيث. فتح الباري (ج 7 / ص 257) (¬2) ظَاهِرُه أَنَّ الْإِتْلَافَ يَقَعُ لَهُ فِي الدُّنْيَا , وَذَلِكَ فِي مَعَاشِهِ أَوْ فِي نَفْسِهِ. فتح الباري (ج 7 / ص 257) (¬3) (خ) 2257 , (حم) 8718

أكل أجرة العامل من الكبائر

أَكْلُ أُجْرَةِ الْعَامِلِ مِنَ الْكَبَائِر (ك) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2743 , (هق) 14173 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1567، الصَّحِيحَة: 999

تنبيه: حديث: " قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، [ومن كُنْتُ خَصْمَهُ، خَصَمْتُهُ]: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ (وفي رواية: ولم يُوفِهِ) أَجْرَهُ ". أخرجه البخاري (2227، 2270)، ومن طريقه البغوي في" شرح السنة " (8/ 265/ 2186)، وابن ماجه (2442)، وابن حبان (7295)، وابن الجارود (579)، والطحاوي في " مشكل الآثار " (4/ 42 1) , والبيهقي في " السنن " (6/ 14، 121)، وأحمد (2/ 358)، وأبو يعلى (11/ 444/6571)، والطبراني في " المعجم الصغير " , (184 - هند) , وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة: 6763 , وضعيف الجامع: 2576

الغش من الكبائر

الْغِشّ مِنَ الْكَبَائِر (ت حم طس) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا , فَسَأَلَهُ: كَيْفَ تَبِيعُ؟ " , فَأَخْبَرَهُ , " فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ , فَأَدْخَلَ يَدَهُ , فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ) (¬1) (فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ " , قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (¬2) يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟) (¬3) وفي رواية: (أَفَلَا عَزَلْتَ الرَّطْبَ عَلَى حِدَةٍ , وَالْيَابِسَ عَلَى حِدَةٍ , فَيَبْتَاعُونَ مَا يَعْرِفُونَ؟ , مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) (¬4) وفي رواية: (" مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 7290 , (م) 102 , (د) 3452 (¬2) أَيْ: الْمَطَرُ. (¬3) (ت) 1315 , (م) 102 , (جة) 2224 (¬4) (طس) 3773 , (م) 164 - (101) , (حم) 9385 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1767 (¬5) (ت) 1315 , (م) 102 , (جة) 2224

(هب) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ [وَالْخِيَانَةُ] (¬1) فِي النَّارِ "، لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أبو داود في " مراسيله " ح153 عن الحسن , صَحِيح الْجَامِع: 6726 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1769 (¬2) (هب) 10663 , (حب) 567 , (طب) 10234 , الصَّحِيحَة: 1057، صَحِيح الْجَامِع: 6725، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1768

(ت حم) , وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمُصَلَّى , " فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ " , فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ , فَقَالَ: " إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا , إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللهَ , وَبَرَّ (¬1) وَصَدَقَ (¬2) ") (¬3) وفي رواية (¬4) قَالَ: " إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ , قَالَ: " بَلَى , وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ , وَيَحْلِفُونَ فَيَأثَمُونَ " ¬

_ (¬1) أَيْ: لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَلَا صَغِيرَةً مِنْ غِشٍّ وَخِيَانَةٍ , وَأَحْسَنَ إِلَى النَّاسِ فِي تِجَارَتِهِ , وقَامَ بِطَاعَةِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 302) (¬2) أَيْ: صَدَقَ فِي يَمِينِهِ وَسَائِرِ كَلَامِهِ. (¬3) (ت) 1210 , (جة) 2146 , انظر الصَّحِيحَة: 994 , 1458 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1785 (¬4) (حم) 15704 , 15569 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع: 1594 , والصَّحِيحَة: 366 , وقال الأرناؤوط في (حم) 15704: إسناده صحيح

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَانَ رَجُلٌ يَبِيعُ الْخَمْرَ فِي سَفِينَةٍ لَهُ، وَمَعَهُ قِرْدٌ فِي السَّفِينَةِ، فَكَانَ يَشُوبُ (¬1) الْخَمْرَ بِالْمَاءِ، قَالَ: فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعِدَ الذُّرْوَةِ , وَفَتَحَ الْكِيسَ , فَجَعَلَ يَأخُذُ دِينَارًا فَيُلْقِيهِ فِي السَّفِينَةِ، وَدِينَارًا فِي الْبَحْرِ , حَتَّى جَعَلَهُ نِصْفَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يخلط. (¬2) (هب) 5307 , (حم) 9271 , الصَّحِيحَة: 2844 , صحيح الترغيب والترهيب: 1770

أخذ شيء من مال المسلم بغير طيب نفس منه من الكبائر

أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ مِنَ الْكَبَائِر (ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ , إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3087

(هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ , إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 11325 , (حم) 21119 , (يع) 1570 , صححه الألباني في الإرواء: 1459، وصَحِيح الْجَامِع: 7662

(حب) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5978 , (حم) 23654 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1871 , غاية المرام: 456 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ , وَمَالُهُ , وَعِرْضُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 32 - (2564) , (ت) 1927 , (د) 4882 , (حم) 7713

(خ م د حم) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ (¬1)) (¬2) وَ (لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬3) (" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ , فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ) (¬4) (فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ) (¬5) (فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ , فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا) (¬6) (بِقَوْلِهِ , فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) (¬7) (يَأتِي بِهَا إِسْطَامًا (¬8) فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬9) (فَلْيَأخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) دَرَسَت: عَفَتْ وَخَفِيَتْ آثارُها. (¬2) (حم) 26760 , (ش) 22974 , (يع) 6897 , (هق) 11141 (¬3) (د) 3584 , (حم) 26760 , (ش) 22974 (¬4) (خ) 6566 , 6762 , (م) 4 - (1713) (¬5) (خ) 6759 , (م) 5 - (1713) (¬6) (خ) 6566 , (م) 4 - (1713) (¬7) (خ) 2534 , 6748 , (م) 5 - (1713) (¬8) (الْإِسْطَامُ): حَدِيدَةٌ تُحَرَّكُ بِهَا النَّارُ. (¬9) (حم) 26760 , (ش) 22974 , (يع) 6897 , (هق) 11141 (¬10) (خ) 2326 , 6759 , (م) 5 - (1713) , (ت) 1339 , (س) 5401 (د) 3583 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 856 , والصَّحِيحَة: 1162

(م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ , فَلَيْسَ مِنَّا , وَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فِي الْحَدِيث تَحْرِيم الدَّعْوَى بِشَيْء لَيْسَ هُوَ لِلْمُدَّعِي، فَيَدْخُل فِيهِ الدَّعَاوِي الْبَاطِلَةُ كُلُّهَا , مَالًا , وَعِلْمًا , وَتَعَلُّمًا , وَنَسَبًا , وَحَالًا , وَصَلَاحًا وَنِعْمَةً , وَوَلَاءً , وَغَيْرُ ذَلِكَ , وَيَزْدَادُ التَّحْرِيمُ بِزِيَادَةِ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى ذَلِكَ. فتح الباري (10/ 308) (¬2) (م) (61) , (جة) 2319

(يع) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 84 , (طس) 5961 , الصَّحِيحَة: 2609 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1730

(حم حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ (¬1) النَّارُ أَوْلَى بِهِ " (¬2) وفي رواية: " كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ , فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَرَامٍ. (¬2) (حم) 14481 , (ت) 614 , (حب) 5567 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1728 (¬3) (طس) 4480 , (كنز) 35695 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4519 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 2609 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2242

مسألة الغني من الكبائر

مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ مِنَ الْكَبَائِر (هب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ (¬1) وَيُحِبُّ الْحَيِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة: الْإِلْحَاحُ فِي الْمَسْأَلَة. عون المعبود (4/ 41) (¬2) (هب) 6202 , صَحِيح الْجَامِع: 1711 , 1742، الصَّحِيحَة: 1320، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 819

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ , إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9411 , (ت) 2325 , صحيح الجامع: 3024 , والصحيحة: 2543

(هب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ فَتْحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ , أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ , فَتْحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 3526 , 3524 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3372

(م) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا , لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 110

(س طب) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ , " فَأَعْطَاهُ " , فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ) (¬1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا لَهُ فِيهَا) (¬2) (مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 2586 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 796 (¬2) (طب) 12616 , (س) 2586 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5342، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 797 (¬3) (س) 2586 , (حم) 20665 , وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ , كَانَتْ شَيْنًا (¬1) فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الشَّيْن: العَيْب , والنَّقِيصَة , والقُبْح. (¬2) (حم) 22473 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 799

(س د حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنْ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ (¬1)) (¬2) (فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ , وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ) (¬4) (إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ , أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا) (¬5) (وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ , مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ , تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ , وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ , الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى , وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الْكَدْح بِمَعْنَى الْجُرْح , أَوْ هِيَ آثَارُ الْخُمُوش. عون المعبود (4/ 50) (¬2) (س) 2599 , (ت) 681 (¬3) (حم) 5680 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 793 , الإرواء تحت حديث: 834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (س) 2599 , (ت) 681 (¬5) (د) 1639 , (س) 2599 , (ت) 681 , (حم) 20118 , انظر صحيح الجامع: 6695 , وصحيح الترغيب والترهيب: 792 (¬6) (حم) 5680

(هب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ فَاقَةٍ (¬1) نَزَلَتْ بِهِ , أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهٍ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفَاقَة: الفقر والحاجة. (¬2) (هب) 3526 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 794

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ) (¬1) (حَتَّى يَلْقَى اللهَ) (¬2) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1405 (¬2) (م) 103 - (1040) (¬3) (م) 104 - (1040) , (خ) 1405 , (س) 2585 , (حم) 4638

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقَدْ سَمِعْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ , يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَكِنَّ وَاللهِ فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ , لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ , فَمَا يَقُولُ ذَاكَ؟ , أَمَا وَاللهِ) (¬1) (إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ , فَأُعْطِيهِ إِيَّاهَا , فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا (¬2) وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلَّا نَارٌ " , فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟) (¬3) (قَالَ: " فَمَا أَصْنَعُ؟) (¬4) (يَأبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي , وَيَأبَى اللهُ لِي الْبُخْلَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 11017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) تَأَبَّطَ الشيء: جعله تحت إبطه، والإبط: باطن الذراع. (¬3) (حم) 11139 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 11017 , (ك) 144 (¬5) (حم) 11139 , 11017, (حب) 3414 , (يع) 1327 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 815 , 844

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَسِّمُ ذَهَبًا , إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، " فَأَعْطَاهُ " , ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي، " فَزَادَهُ " , ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي , " فَزَادَهُ " - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَأتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي , فَأُعْطِيهِ , ثُمَّ يَسْأَلُنِي , فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يُوَلِّي مُدْبِرًا إِلَى أَهْلِهِ وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ نَارًا" (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3265 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 843، صحيح موارد الظمآن: 701

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَأتِينِي لَيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلَّا النَّارَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3392 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 842

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا (¬1) فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ , أَوْ لِيُكْثِرْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَّهُ يَسْأَلُ لِيَجْمَعَ الْكَثِيرَ مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاجٍ إِلَيْهِ. (¬2) (جة) 1838 , (م) 105 - (1041) , (حم) 7163

(حم هب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَحِقَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ أَسْوَدٌ , فَمَاتَ , فَأُوذِنَ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُوُفِّيَ فُلَانٌ) (¬3) (فَقَالَ: " انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " , فَقَالُوا: تَرَكَ دِينَارَيْنِ , أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: " كَيَّتَانِ ") (¬4) (قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ تَكَثُّرًا) (¬5). ¬

_ (¬1) أَيْ: أُعْلِم. (¬2) (حم) 3843 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 10405 (¬4) (حم) 3843 , 9534 , (حب) 3263 , انظر الصَّحِيحَة: 2637 (¬5) (هب) 3515 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 801

(س د) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: (أَتَى رَجُلَانِ إلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ , " فَقَلَّبَ فِيهِمَا بَصَرَهُ , فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ (¬1)) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا , وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ , وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الجَلَد: القُوَّة والصَّبْر. (¬2) (س) 2598 , (د) 1633 (¬3) (د) 1633 , (س) 2598 , (حم) 18001

(د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ , إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا , أَوْ لِغَارِمٍ , أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ , أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ , فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ, فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1635 , 1637 , (جة) 1841 , (حم) 11555 , انظر صحيح الجامع: 7250 , والإرواء: 870

(م س حم) , وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (¬1) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ فِيهَا , فَقَالَ: " أَقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ , فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا , ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ , إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً) (¬2) (بَيْنَ قَوْمٍ) (¬3) (فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ , ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (¬4) (وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (¬5) (ثُمَّ يُمْسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (¬6) حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (¬7) مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (¬8) (ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (¬9) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ) (¬10) (يَا قَبِيصَةُ , سُحْتٌ (¬11) يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ") (¬12) ¬

_ (¬1) (الحَمَالَة): مَا يَتَحَمَّلُهُ عَنْ غَيْرِه مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ , لِدَفْعِ وُقُوعِ حَرْبٍ تَسْفِكُ الدِّمَاءَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ. (¬2) (م) 109 - (1044) , (س) 2580 (¬3) (س) 2579 (¬4) (س) 2591 , (م) 109 - (1044) (¬5) (س) 2580 (¬6) أَيْ: حَاجَةٌ شَدِيدَة , اُشْتُهِرَ بِهَا بَيْنَ قَوْمه. عون المعبود (4/ 51) (¬7) أَيْ: ذَوِي الْعَقْلِ الْكَامِل. (¬8) (س) 2580 , (م) 109 - (1044) (¬9) (س) 2591 (¬10) (حم) 20620 , (م) 109 - (1044) (¬11) (سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ. (¬12) (س) 2580 , (م) 109 - (1044) , (د) 1640 , (حم) 20620 , وصححه الألباني في الإرواء: 2681

(حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا، فَقَالَ: " يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ فِي الْجَائِحَةِ (¬1) وَالْفَتْقِ (¬2) لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرُبَ، اسْتَعَفَّ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: المصيبة العظيمة. (¬2) أَيْ: الجِراح من الحروب. (¬3) (حم) 20045 , 20063 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (أَسْأَلُهُ طَعَامًا) (¬2) (فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ) (¬3) (فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ ") (¬4) (ثُمَّ سَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ " , ثُمَّ سَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ , حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ) (¬5) (فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ:) (¬6) (مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ , فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ) (¬7) (فَمَنْ سَأَلَنَا شَيْئًا فَوَجَدْنَاهُ , أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ) (¬8) (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ , يُعِفَّهُ اللهُ , وَمَنْ يَسْتَغْنِ , يُغْنِهِ اللهُ , وَمَنْ يَتَصَبَّرْ , يُصَبِّرْهُ اللهُ , وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ) (¬9) (وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ , فَقَدْ أَلْحَفَ (¬10) (وفي رواية: فَهُوَ مُلْحِفٌ (¬11) ") , فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ , فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ) (¬12) (شَيْئًا, وَكَانَتْ الْأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 11075 , (س) 2595 (¬2) (حم) 11453 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (س) 2595 , (حم) 11075 (¬4) (حم) 11908 , (خ) 1400 (¬5) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) (¬6) (حم) 11908 , (خ) 6105 (¬7) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) (¬8) (حم) 11418 , 11002 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) , (ت) 2024 , (س) 2588 (د) 1644 (¬10) الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة: الْإِلْحَاح فِي الْمَسْأَلَة. عون المعبود (4/ 41) (¬11) (حب) 3390 , (خز) 2448 , انظر الصَّحِيحَة: 1719 (¬12) (س) 2595 , (د) 1628 , (حم) 11075 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1719 (¬13) (د) 1628

(ت د حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ (وفي رواية: إِنَّ الصَّدَقَةَ) (¬1) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (¬2) سَوِيٍّ (¬3) إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (¬4) أَوْ لِذِي غُرْمٍ (¬5) مُفْظِعٍ (¬6)) (¬7) (أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (¬8)) (¬9) (وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ) (¬10) وفي رواية: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ) (¬11) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ , أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ) (¬12) (وَرَضْفًا (¬13) يَأكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ (¬14) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ") (¬15) (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ: " خَمْسُونَ دِرْهَمًا , أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (حب) 3290 , (حم) 8895 , (يع) 6401 , (هق) 12938 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬2) المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ. (¬3) السَّوِيّ: الصحيح القوي , المعتدل السليم. (¬4) أَيْ: شَدِيدٌ يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء , وَهُوَ التُّرَاب. عون (4/ 52) (¬5) أَيْ: غَرَامَةٌ أَوْ دَيْن. عون المعبود - (ج 4 / ص 52) (¬6) أَيْ: فَظِيعٌ وَثَقِيل. عون المعبود - (ج 4 / ص 52) (¬7) (ت) 653 , (س) 2597 , (جة) 1839 , (حم) 8895 انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 802 , وغاية المرام: 152 (¬8) الْمُرَاد: دَمٌ يُوجِعُ الْقَاتِلَ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمَهُ الدِّيَة, وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة , وَيَطْلُبُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنْهُمْ , وَتَنْبَعِثُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنهمْ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فَيَسْعَى فِيهَا , وَيَسْأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوِل , لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ , وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْتِ الْمَال , فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا , قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ , وَهُوَ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَه , فَيُوجِعُهُ قَتْلُه. عون المعبود (ج 4 / ص 52) (¬9) (د) 1641 , (حم) 12300 , (هق) 12992 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 834 (¬10) (ت) 653 (¬11) (ت) 650 , (س) 2592 , (د) 1626 (¬12) (ت) 650 , (س) 2592 , (د) 1626 (¬13) أَيْ: حَجَرًا مَحْمِيًّا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 188) (¬14) أَيْ: هَذَا السُّؤَالَ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّكَالِ. تحفة (2/ 188) (¬15) (ت) 653 (¬16) (ت) 650 , (س) 2592 , (د) 1626 , الصحيحة: 499 , المشكاة: 1847

(د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ , وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَاهُ , " فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا , وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا) (¬1) (وَخَتَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا " , فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَقَالَ: مَا فِيهِ؟ , قَالَ مُعَاوِيَةُ: فِيهِ الَّذِي أُمِرْتُ بِهِ) (¬2) (فَأَخَذَ كِتَابَهُ) (¬3) (فَقَبَّلَهُ) (¬4) (وَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ) (¬5) (- وَكَانَ أَحْكَمَ الرَّجُلَيْنِ - وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَقَالَ: أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا , كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ؟) (¬6) (فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْلِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ , فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ , (وفي رواية: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟) , قَالَ: " أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , أَوْ لَيْلَةٍ ") (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 1629 (¬2) (حم) 17662 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1629 (¬4) (حم) 17662 (¬5) (د) 1629 (¬6) (حم) 17662 (¬7) (د) 1629 , (حم) 17662 , (حب) 545 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 805 (¬8) قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل حديث سهل , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ وَجَدَ غَدَاءَ يَوْمِهِ وَعَشَاءَهُ , لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ وَجَدَ غَدَاءً وَعَشَاءً عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ: فَإِذَا كَانَ مَا يَكْفِيهِ لِقُوتِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ: فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ. وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا مَنْسُوخٌ بِالْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا التي فيها تقدير الغِنى بِمِلك خمسين درهما أو قيمتها أو بملك أوقية أو قيمتها. قال الحافظ المنذري: ادِّعَاءُ النسخِ مُشْتَرَكٌ بينهما وَلَا أعلمُ مرجِّحًا لأحدهما على الآخر. وقد كان الشافعي يقول: قَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ بِالدِّرْهَمِ غَنِيًّا مَعَ كَسْبِهِ , وَقَدْ يَكُونُ بِالْأَلِفِ فَقِيرًا , مَعَ ضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ , وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ. وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لَا يُدفع إليه شيء من الزكاة. وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وأبو عُبَيْدٍ يقولان: مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ غَنِيٌّ. وقال أصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب , وإن كان صحيحا مُكْتَسِبًا , مع قولهم: من كان له قوت يومه لَا يَحِلُّ له السؤال , استدلالًا بهذا الحديث وغيره , والله أعلم.

التجسس من الكبائر

التَّجَسُّسُ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} (¬1) (خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ لَا يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُسْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ) (¬2) (صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ (¬3) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [الحجرات: 12] (¬2) (حم) 10556 , (خ) 6635 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) الآنُك: القصدير. (¬4) (خد) 1159 , (خ) 6635

(د ك) , وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَكَلَ بِمُسْلِمٍ أَكْلَةً , أَطْعَمَهُ اللهُ بِهَا أَكْلَةً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ اكْتَسَى بِمُسْلِمٍ ثَوْبًا , كَسَاهُ اللهُ ثَوْبًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ قَامَ بِمُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ [وَرِيَاءٍ] (¬1) أَقَامَهُ اللهُ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 4881 (¬2) (ك) 7166 , (د) 4881 , (حم) 18040 , صَحِيح الْجَامِع: 6083 , الصَّحِيحَة: 934

(خ م) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - فِي الْمَسْجِدِ, فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا , فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ: إِنَّ هَذَا) (¬1) (يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ) (¬2) (فَقَالَ حُذَيْفَةُ - إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ -: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 170 - (105) (¬2) (م) 169 - (105) , (خ) 5709 (¬3) النَّمام: الذي يَتَسمَّعُ كلامَ الناس من حيث لا يعلمون , ثم ينقل ما سمع. (¬4) (م) 170 - (105) , (خ) 5709 , (ت) 2026 , (د) 4871 , (حم) 23295

أذى الجيران من الكبائر

أَذَى الْجِيرَانِ مِنَ الْكَبَائِر (خ حم) , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ "، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الَّذِي لَا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ") (¬1) (فَقَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " شَرُّهُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5670 (¬2) فِي هَذَا الْحَدِيث تَأكِيدُ حَقِّ الْجَار , لِقَسَمِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ذَلِكَ، وَتَكْرِيرِه الْيَمِينَ ثَلَاثَ مَرَّات، وَفِيهِ نَفْيُ الْإِيمَانِ عَمَّنْ يُؤْذِي جَارَه بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْل , وَمُرَادُه: الْإِيمَانُ الْكَامِل، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَاصِي غَيْرُ كَامِلِ الْإِيمَان. فتح الباري (ج 17 / ص 157) (¬3) (حم) 7865 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خد م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 121 , (م) 46 , (حم) 12583

(خد)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ , وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ , وَتَصَّدَّقُ , غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: " لَا خَيْرَ فِيهَا , هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 119 , (حم) 9673 , الصَّحِيحَة: 190 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2560 , وقال شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده حسن.

(خد د طب) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَشْكُو جَارَهُ) (¬1) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِينِي) (¬2) (فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاصْبِرْ "، فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ (¬3) فِي الطَّرِيقِ ") (¬4) (فَانْطَلَقَ) (¬5) (فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ) (¬6) (فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا: مَا شَأنُكَ؟ , قَالَ: لِي جَارٌ يُؤْذِينِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ " , فَجَعَلُوا) (¬7) (يَلْعَنُونَهُ , ويَقُولُونَ: فَعَلَ اللهُ بِهِ , وَفَعَلَ , وَفَعَلَ) (¬8) (فَجَاءَ [جَارُهُ] إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ , قَالَ: " وَمَا لَقِيتَهُ مِنْهُمْ؟ " , قَالَ: يَلْعَنُونِي، فَقَالَ النّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ لَعَنَكَ اللهُ قَبْلَ النَّاسِ) (¬9) وفي رواية: (" إِنَّ لَعْنَةَ اللهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ ") (¬10) (قَالَ: فَإِنِّي لَا أَعُودُ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَا:) (¬12) (ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ , فَوَاللهِ) (¬13) (لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ) (¬14). ¬

_ (¬1) (د) 5153 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2559 (¬2) (خد) 124 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 92 (¬3) المتاع: كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ , أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سِلعةٍ , أو مال أو زوج , أو أثاث , أو ثياب , أو مَأكَل , وغير ذلك. (¬4) (د) 5153 (¬5) (خد) 124 (¬6) (د) 5153 (¬7) (خد) 124 , (د) 5153 (¬8) (د) 5153 , (ك) 7302 (¬9) (طب) (ج22 ص134 ح 356) , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2558 (¬10) (خد) 125 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 93 (¬11) (طب) (ج22 ص134 ح 356) (¬12) (خد) 125 (¬13) (خد) 124 (¬14) (د) 5153 , (ك) 7302

(خد) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيَقْهَرُهُ , حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، إِلَّا هَلَكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 127 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 94

(حم) ,وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17410 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2563 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2557

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ , وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْآنَ , الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , يَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي , وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 111 , الصَّحِيحَة: 2646 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2564، وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 81

أذى الناس من الكبائر

أَذَى النَّاسِ مِنَ الْكَبَائِر قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (¬1) (جة) , وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ الْمَازِنِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ضَارَّ (¬2) أَضَرَّ اللهُ بِهِ (¬3) وَمَنْ شَاقَّ (¬4) شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 58] (¬2) أَيْ: أَوْصَلَ ضَرَرًا إِلَى مُسْلِمٍ. (¬3) أَيْ: أَوْقَعَ بِهِ الضَّرَرَ الْبَالِغَ. (¬4) أَيْ: أَوْصَلَ مَشَقَّةً إِلَى أَحَدٍ بِمُحَارَبَةٍ وَغَيْرِهَا. (¬5) أَيْ: أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ، قِيلَ: إِنَّ الضَّرَرَ وَالْمَشَقَّةَ مُتَقَارِبَانِ , لَكِنَّ الضَّرَرَ يُسْتَعْمَلُ فِي إِتْلَافِ الْمَالِ، وَالْمَشَقَّةَ فِي إِيصَالِ الْأَذِيَّةِ إِلَى الْبَدَنِ , كَتَكْلِيفِ عَمَلٍ شَاقٍّ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 170) (¬6) (جة) 2342 , (ت) 1940 , (د) 363 , (حم) 15793

(م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَتَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ؟ ") (¬1) (قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ (¬2) فَقَالَ: " إِنَّ الْمُفْلِسَ (¬3) مِنْ أُمَّتِي يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ , وَصِيَامٍ , وَزَكَاةٍ، وَيَأتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا (¬4) وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ [مِنْ الْخَطَايَا] (¬5) أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 8016 , (م) 2581 (¬2) المَتاع: مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ الْأَقْمِشَةِ وَالْعَقَارِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْعَبِيدِ وَالْمَوَاشِي وَأَمْثَالِ ذَلِكَ , وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ أَجَابُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِحَسَبِ عُرْفِ أَهْلِ الدُّنْيَا , كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208) (¬3) أَيْ: الْحَقِيقِيُّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208) (¬4) أَيْ: بِالزِّنَا وَنَحْوِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208) (¬5) (ت) 2418 (¬6) أَيْ أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُفْلِسِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ , وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ , وَمَنْ قَلَّ مَالُهُ , فَالنَّاسُ يُسَمُّونَهُ مُفْلِسًا , وَلَيْسَ هَذَا حَقِيقَةَ الْمُفْلِسِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ يَزُولُ وَيَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ، وَرُبَّمَا اِنْقَطَعَ بِيَسَارٍ يَحْصُلُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَّاتِهِ , بِخِلَافِ ذَلِكَ الْمُفْلِسِ , فَإِنَّهُ يَهْلِكُ الْهَلَاكَ التَّامَّ. تحفة الأحوذي (6/ 208) (¬7) (م) 2581 , (ت) 2418

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَجِيءُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْجُوَ بِهَا، فلَا يَزَالُ يَقُومُ رَجُلٌ قَدْ ظَلَمَهُ مَظْلِمَةً، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ , فَيُعْطَى الْمَظْلُومَ , حَتَّى لَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ , ثُمَّ يَجِيءُ مَنْ قَدْ ظَلَمَهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِ الْمَظْلُومِ فَتُوضَعُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 6513 , انظر الصَّحِيحَة: 3373

(ك) , وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " تُرْفَعُ لِلرَّجُلِ صَحِيفَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَرَى أَنَّهُ نَاجٍ، فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِي آدَمَ تَتْبَعُهُ , حَتَّى مَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ، وَيُزَادُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ " , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ , أَوْ قَالَ لَهُ عَاصِمٌ: عَمَّنْ يَا أَبَا عُثْمَانَ؟ , قَالَ: عَنْ سَلْمَانَ , وَسَعْدٍ , وَابْنِ مَسْعُودٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2268 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2224

قضاء الحاجة في طريق المسلمين من الكبائر

قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِين مِنَ الْكَبَائِر (طب) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ , وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 3050 , صَحِيح الْجَامِع: 5923 , والصحيحة: 2294

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبِرَازَ (¬1) فِي الْمَوَارِدِ (¬2) وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ , وَالظِّلِّ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْبِرَاز: الْمُبَارَزَة فِي الْحَرْب، وَالْبِرَاز أَيْضًا: كِنَايَة الْغَائِط. وَالْبَرَاز بِالْفَتْحِ: الْفَضَاء الْوَاسِع. فتح الباري (ج1ص237) (¬2) الْمَوَارِد: الْمَجَارِي , وَالطُّرُقُ إِلَى الْمَاءِ , وَاحِدُهَا: مَوْرِدٌ , يُقَالُ: وَرَدْتَ الْمَاءَ: إِذَا حَضَرْتَهُ لِتَشْرَبَ. عون المعبود (1/ 31) (¬3) المراد هنا بالظل , الظلُّ الذي اتخذه الناس مَقيلا ومَنزلا ينزلونه , وليس كل ظلٍّ يَحرمُ قضاءُ الحاجة تحته , فقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجته تحت حائش من النخل , وهو لَا محالة له ظل. (¬4) (د) 26 , (جة) 328 , (حم) 2715 , صححه الألباني في الإرواء:62 , وصَحِيح الْجَامِع: 113، وصحيح الترغيب والترهيب: 146

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ "، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى (¬1) فِي طَرِيقِ النَّاسِ , أَوْ فِي ظِلِّهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يقضي حاجته. (¬2) (م) 269 , (د) 25 , (حم) 8840

(ابن شَبَّة) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَالَ بِأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن شبَّة في " تاريخ المدينة " (1/ 36) , صَحِيح الْجَامِع: 6813/ 1 , الصَّحِيحَة: 2723 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:150

هجر المسلم ومقاطعته من الكبائر

هَجْرُ الْمُسْلِمِ وَمُقَاطَعَتَهُ مِنَ الْكَبَائِر (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا (¬1) وَلَا تَبَاغَضُوا) (¬2) (وَلَا تَحَاسَدُوا (¬3)) (¬4) (وَلَا تَنَافَسُوا (¬5)) (¬6) (وَلَا تَقَاطَعُوا (¬7)) (¬8) (وَلَا تَدَابَرُوا (¬9)) (¬10) (وَلَا تَنَاجَشُوا (¬11)) (¬12) (وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا تَبْحَثُوا عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ , وَلَا تَتَّبِعُوهَا، قَالَ الله تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ يَعْقُوبَ - عليه السلام -: {يَا بَنِيَّ اِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَخِيهِ}.فتح الباري (ج17ص231) (¬2) (خ) 4849 (¬3) الْحَسَد: تَمَنِّي الشَّخْصِ زَوَالَ النِّعْمَة عَنْ مُسْتَحِقٍّ لَهَا، فَإِنْ سَعَى فِي ذَلِكَ , كَانَ بَاغِيًا. (فتح) - (ج17/ ص231) (¬4) (خ) 5717 (¬5) الْمُنَافَسَة وَالتَّنَافُس: الرَّغْبَةُ فِي الشَّيْءِ , وَفِي الِانْفِرَاد بِهِ، وَنَافَسْتُه مُنَافَسَةً , إِذَا رَغِبْتُ فِيمَا رَغِبَ. وَقِيلَ: مَعْنَى الْحَدِيث: التَّبَارِي فِي الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا وَأَسْبَابهَا وَحُظُوظهَا. (النووي - ج 8 / ص 357) (¬6) (م) 28 - (2563) , (خد) 1287 (¬7) القطيعة: الهِجران , والصَّد , وترك الإحسان. (¬8) (م) 24 - (2559) (¬9) قَالَ مَالِك: لَا أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلَّا الْإِعْرَاضَ عن أَخِيكَ الْمُسْلِمِ , فَتُدْبِرَ عَنْهُ بِوَجْهِكَ. (الموطأ): 1411 (¬10) (خ) 6345 , (م) 28 - (2563) (¬11) (النَّجْش) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُون الْجِيمِ: أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا , لِيَقَعَ غَيْرُهُ فِيهَا. فتح الباري (ج 6 / ص 469) (¬12) (خ) 5719 , (م) 30 - (2563) (¬13) هَذِهِ الْجُمْلَةُ تُشْبِه التَّعْلِيلَ لِمَا تَقَدَّمَ، كَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكْتُمْ هَذِهِ الْمَنْهِيَّاتِ كُنْتُمْ إِخْوَانًا , وَمَفْهُومُهُ إِذَا لَمْ تَتْرُكُوهَا تَصِيرُوا أَعْدَاء، وَمَعْنَى " كُونُوا إِخْوَانًا ": اِكْتَسِبُوا مَا تَصِيرُونَ بِهِ إِخْوَانًا مِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ , وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور الْمُقْتَضِيَةِ لِذَلِكَ , إِثْبَاتًا وَنَفْيًا. (فتح) - (ج 17 / ص 231) (¬14) (م) 24 - (2559) , (خ) 6345 , (ت) 1935 , (د) 4910

(جة طب) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ , فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ , إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ (¬1) " (¬2) وفي رواية (¬3): فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِين، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ (¬4) وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ , حَتَّى يَدَعُوهُ " ¬

_ (¬1) (المُشاحن): المعادي , والشحناء: العداوة. (¬2) (جة) 1390، (حب) 5665 , صَحِيح الْجَامِع: 1819، الصَّحِيحَة: 1144 (¬3) (طب) ج 22ص 224ح 593 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 771 , 1898 (¬4) تأويل قوله تعالى: {وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأُؤخرُ هؤلاء الذين كَذَّبوا بآياتنا. وأصل الإملاء من قولهم: مضى عليه مَلِيٌّ، ومِلاوَة , ومُلاوَة، ومَلاوةٌ من الدهر، وهي الحين، ومنه قيل: انتظرتُك مَلِيًّا. معناه: (وأؤخر هؤلاء) ليبلغوا بمعصيتهم ربَّهم المقدارَ الذي قد كتبه لهم من العقاب والعذاب , ثم يقبضهم إليه. تفسير الطبري (13/ 287)

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ , وَيَوْمَ الْخَمِيسِ) (¬1) (فَيَغْفِرُ اللهُ - عز وجل - فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا , إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ) (¬2) وفي رواية: (إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ) (¬3) (يَقُولُ اللهُ لِلْمَلَائِكَةِ: ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 36 - م - (2565) (¬2) (م) 36 - (2565) (¬3) (م) 35 - م - (2565) , (ت) 2023 (¬4) (حم) 7627 , (خد) 411 , (م) 36 - (2565) , (ت) 2023 , (د) 4916

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ , فَاهْتَجَرَا , لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ - يَعْنِي: الظَّالِمَ مِنْهُمَا - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 55 , (بز) ص245 , انظر الصَّحِيحَة: 3294 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2765

الهجر فوق ثلاثة أيام

الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام (حم) , عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَا تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ , فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ (¬1) عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا (¬2) وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا (¬3) سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ [لَهُ] (¬4) فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ , رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا , لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا " (¬5) ¬

_ (¬1) نَكَبَ: عَدَلَ وتَنَحَّى. (¬2) الصِّرام: القَطْع والهجر. (¬3) الفيء: الرجوع عن الغضب. (¬4) (حم) 16302 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 16301 , (خد) 407 , (حب) 5664 , الصَّحِيحَة: 1246 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2759 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د حم طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) (¬1) (يَلْتَقِيَانِ , فَيُعْرِضُ هَذَا , وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) (¬2) وفي رواية: (وَالَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ , يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ) (¬3) (فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ , فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ , فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ , وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ) (¬4) (وَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ , دَخَلَ النَّارَ) (¬5) (إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 5718 , (م) 26 - (2561) , (ت) 1935 , (د) 4910 , (حم) 12094 (¬2) (خ) 5727 , (م) 25 - (2560) , (ت) 1932 , (د) 4911 (¬3) (طس) 7874 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2755 (¬4) (د) 4912 (¬5) (حم) 9081 , (د) 4914 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2757 (¬6) (طب) (18/ 315 ح815) , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2761

(خد) , وَعَنْ ثوبان - رضي الله عنه - قَالَ: مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارَمَانِ (¬1) فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَيَهْلِكُ أَحَدُهُمَا، فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُصَارَمَةِ، إِلاَّ هَلَكَا جَمِيعًا. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يهجر أحدهما الآخر. (¬2) (خد) 127 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 94

(خد) , وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً , فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: إِذَا كَانَتْ الْهِجْرَةُ للهِ , فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ , فَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ , وَغَطَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ. (د) 4270 (¬2) (خد) 404 , (د) 4915 , (حم) 17964 , صَحِيح الْجَامِع: 6581 , الصَّحِيحَة: 928

علاج الهجر والمقاطعة

عِلَاجُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ , سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ , كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4913 , صَحِيح الْجَامِع: 7775 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2758

المخاصمة في الباطل من الكبائر

الْمُخَاصَمَةُ فِي الْبَاطِلِ مِنَ الْكَبَائِر (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ , لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ (¬1) اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (سَخِطَ) أَي: غضب , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬2) (د) 3597 , (حم) 5385 , صَحِيح الْجَامِع: 6196 , الصَّحِيحَة: 437 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2248

الظلم من الكبائر

الظُّلْمُ مِنَ الْكَبَائِر (بز) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الظُّلْمُ ثَلَاثةٌ: فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ، وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ، وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ: فَالشِّرْكُ , قَالَ اللهُ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (¬1) وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ: فَظُلْمُ العِبَادِ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ - عز وجل - وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ: فَظُلْمُ العِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , حَتَّى [يَقُصُّ] (¬2) بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) [لقمان/13] (¬2) (طل) 2109 (¬3) (بز) 6493 , (طل) 2109 , صَحِيح الْجَامِع: 3961 , الصَّحِيحَة: 1927

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّهَا النَّاسُ) (¬1) (اتَّقُوا الظُّلْمَ , فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 5662 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 56 - (2578) , (خ) 2315 , (ت) 2030 , (حم) 14501

(تخ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اثْنَتَانِ يُعَجِّلُهُمَا اللهُ فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ (¬1) وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) البغي: الظلم والتعدي. (¬2) (تخ) 494 , (كنز) 45458 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 137

(ك) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ , وَالْعُقُوق " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7350 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2810 , الصَّحِيحَة: 1120

(ت) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا , مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ , مِنْ الْبَغْيِ , وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ) (¬1) (وَالْخِيَانَةِ , وَالْكَذِبِ ") (¬2) وفي رواية: " كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا الْبَغْيَ (¬3) وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ , أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ، يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ " (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 2511 , (خد) 67 , (د) 4902 , (جة) 4211 , (حم) 20390 , انظر الصَّحِيحَة: 918 (¬2) (كنز) 6986 , صَحِيح الْجَامِع: 5705 ,صحيح الترغيب والترهيب: 2537 (¬3) البغي: الظلم والتعدي. (¬4) (خد) 591 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 460

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعُ اللهَ فِيهِ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ , وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 19655 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5391 , الصَّحِيحَة: 978

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ (¬1) حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ (¬2) ثُمَّ قَرَأَ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ , إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُمْهِلُهُ. فتح الباري (ج 13 / ص 140) (¬2) أَيْ: إِذَا أَهْلَكَهُ لَمْ يَرْفَع عَنْهُ الْهَلَاك. فتح الباري (13/ 140) (¬3) [هود/102] (¬4) (خ) 4409 , (م) 61 - (2583) , (ت) 3110 , (جة) 4018

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَوْ أَنَّ جَبَلًا بَغَى عَلَى جَبَلٍ , لَدُكَّ الْبَاغِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 588 , (حل) ج1ص322 , (الجامع لمعمر بن راشد) 274, انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 458

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (¬1) فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَجَنَّبْ الظُّلْمَ , لِئَلَّا يَدْعُوَ عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ , وَالنُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الْكَرَائِمِ , الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ، وَلَكِنَّهُ عَمَّمَ إِشَارَةً إِلَى التَّحَرُّزِ عَنْ الظُّلْمِ مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬2) أَيْ: لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلَا مَانِعٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ , وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا عَاصِيًا , كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا , فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬3) (خ) 2448 , (ت) 2014 , (م) 29 - (19) , (حم) 2017

(ك) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإنِّهَا تَصْعَدُ إلَى السَّمَاءِ كَأنَّهَا شَرَارَةٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هو كناية عن سُرعةِ الوصول , لأنه مُضْطَرٌ في دعائِه. (¬2) (ك) 81 , صَحِيح الْجَامِع: 118 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2228

(حم الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ) (¬1) (وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ , فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 12571 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 119 , الصَّحِيحَة: 767 (¬2) (الضياء) 2749 , صَحِيح الْجَامِع: 2682 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2231

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا, فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8781 , (طل) 2330 , (ش) 29374 , صَحِيح الْجَامِع: 3382 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2229

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا (¬1) إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ (¬2) إِنَّ هَؤُلَاءِ) (¬3) (شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى الصَّلَاةِ) (¬4) (يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي , فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَخْرِمُ (¬5) عَنْهَا , أُصَلِّي) (¬6) (صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ) (¬7) الْعِشَاءِ (¬8) (فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ) (¬9) (وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ) (¬10) (فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ) (¬11) (يَا أَبَا إِسْحَاقَ , فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ , فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ , وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ , وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ , يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ , فَقَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا , فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ (¬12) وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ , وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ (¬13) فَعَزَلَهُ عُمَرُ , وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا , فَقَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا , قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً , فَأَطِلْ عُمُرَهُ , وَأَطِلْ فَقْرَهُ , وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ , فَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ (¬14) يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ , أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ , قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْ الْكِبَرِ , وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ (¬15)) (¬16). ¬

_ (¬1) هُوَ اِبْن أَبِي وَقَّاص - رضي الله عنه -. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬2) هِيَ كُنْيَةُ سَعْدٍ، كُنِّيَ بِذَلِكَ بِأَكْبَرِ أَوْلَادِهِ، وَهَذَا تَعْظِيمٌ مِنْ عُمَر لَهُ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَقْدَحْ فِيهِ الشَّكْوَى عِنْدَهُ. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬3) (خ) 722 (¬4) (خ) 736 (¬5) أَيْ: لَا أُنْقِصُ. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬6) (خ) 722 (¬7) (خ) 725 (¬8) (خ) 722 (¬9) (خ) 736 (¬10) (خ) 722 (¬11) (خ) 725 , (م) 158 - (453) , (س) 1002 , (د) 803 , (حم) 1510 (¬12) السَّرِيَّةُ: قِطْعَةٌ مِنْ الْجَيْشِ. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬13) أَيْ: في الحُكم. (¬14) وفِي رِوَايَةِ اِبْن عُيَيْنَة " إِذْ قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَنْتَ ". فتح الباري (3/ 122) (¬15) الغَمْز: العَصْرُ والكَبْسُ باليَد. النهاية في غريب الأثر (3/ 723) (¬16) (خ) 722

(خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: (ادَّعَتْ أَرْوَى بِنْتُ أُوَيْسٍ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا , فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا) (¬1) (طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ") (¬2) (فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا) (¬3) (فَقَالَ سَعِيدٌ: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا , اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً , فَأَعْمِ بَصَرَهَا) (¬4) (وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا) (¬5) (قَالَ عُرْوَةُ: فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ , فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ , فَوَقَعَتْ فِيهَا , فَكَانَتْ قَبْرَهَا) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 139 - (1610) , (خ) 3198 (¬2) (م) 137 - (1610) , (خ) 2452 , (ت) 1418 , (حم) 1646 (¬3) (م) 139 - (1610) (¬4) (م) 138 - (1610) (¬5) (م) 139 - (1610) (¬6) (م) 138 - (1610)

الإعانة على الظلم من الكبائر

الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ مِنَ الْكَبَائِر (م حم) , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ (¬1) يَغْضَبُ لِعَصَبَتِهِ (¬2) وَيُقَاتِلُ لِعَصَبَتِهِ , وَيَنْصُرُ عَصَبَتَهُ , فَقُتِلَ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ " (¬3) وفي رواية: " فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي " (¬4) ¬

_ (¬1) (العِمِّيَّة) بِكَسْرِ العَيْن , وَبِكَسْرِ الْمِيم الْمُشَدَّدَة , وَبِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَة: هِيَ الْأَمْرُ الْأَعْمَى لَا يَسْتَبِينُ وَجْهُه، كَذَا قَالَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَالْجُمْهُور. وقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهوَيْهِ: هَذَا كَتَقَاتُلِ الْقَوْمِ لِلْعَصَبِيَّةِ. (النووي 6/ 322) وقَوْله " تَحْت رَايَةٍ عِمِّيَّة " كِنَايَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْرٍ مَجْهُولٍ لَا يُعْرَف. شرح سنن النسائي (ج5ص434) (¬2) الْعَصَبَة: الْأَقَارِبُ الذُّكورُ مِنْ جِهَة الْأَب، سُمُّوا عَصَبَةً لأنهم أحاطوا به، كما سُمَّيْت العمائم عصائب. (¬3) (حم) 7931 , (م) 57 - (1850) , (س) 4114 , (جة) 3948 (¬4) (م) 54 - (1848)

(د) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ؟ قَالَ: " أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (د) 5119 , (خد) 396 , (جة) 3949 , (حم) 17030 قلت: هو ضعيف السند , لكن فيه تفسيرٌ لمعنى العصبية. ع

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا , فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2944 , (ك) 7052 , صحيح الجامع: 6048/ 1 , الصحيحة: 1020

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ , أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ , لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ " (¬1) وفي رواية: " مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ , فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2320 , (ك) 7051 , صَحِيح الْجَامِع: 6196 , الصَّحِيحَة: 1021 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2248 (¬2) (د) 3598 , (هق) 11225 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2248 , والحديث ضعيف في (د).

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ , كَمَثَلِ بَعِيرٍ تَرَدَّى (¬1) فِي بِئْرٍ، فَهو يُنْزَعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) التَّرَدِّي: السقوط من مكان عالٍ. (¬2) أَيْ: أنه قد وقع في الإثم وهلك , كالبعير إذا تردَّى في بئر فصار يُنزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص. فيض القدير - (ج 5 / ص 652) (¬3) (حب) 5942 , (د) 5117 , (حم) 3726 , (ك) 7275 , انظر الصَّحِيحَة: 1383 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (¬1) وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (¬2) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْلُ الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ , فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} يُفِيدُ ثُبُوتَ الْإِلْحَاِد وَدَوَامِهِ، وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ: مَنْ يَكُونُ إِلْحَادُهُ عَظِيمًا , وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬2) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْد شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِهِ , مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَةٌ , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَدِه , أَوْ قَرِيبِهِ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: مَنْ يُرِيد بَقَاءَ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ إِشَاعَتَهَا أَوْ تَنْفِيذَهَا. وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّة: اِسْم جِنْس , يَعُمُّ جَمِيعَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذِ الْجَارِ بِجَارِهِ , وَالْحَلِيفِ بِحَلِيفِهِ , وَنَحْو ذَلِكَ. فتح (19/ 323) (¬3) الْمُرَاد: مَنْ يُبَالِغُ فِي الطَّلَبِ , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْمَ الْمُصَمَّمَ يُؤَاخَذُ بِهِ. (فتح) - (ج 19 / ص 323) (¬4) (خ) 6488

ترك نصرة المظلوم مع القدرة عليها من الكبائر

تَرْكُ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْكَبَائِر (مش) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو , حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَجُلِدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا , فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ قَالَ: عَلَامَ جَلَدْتُمُونِي؟ , قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ (¬1) وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: بغير وضوء. (¬2) (مشكل الآثار) (4/ 231) , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2234 , الصَّحِيحَة: 2774

(جة طس) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَلَا تُحَدِّثُونِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟ " , فَقَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ , مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ , تَحْمِلُ عَلَى رَأسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ , فَمَرَّتْ بِفَتًى مِنْهُمْ , فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا , فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا , فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ (¬1) إِذَا وَضَعَ اللهُ الْكُرْسِيَّ , وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ , وَتَكَلَّمَتْ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ , فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَدَقَتْ , صَدَقَتْ , كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ (¬2) أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟ " (¬3) وفي رواية: " إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) غُدَر: كلمة مَعْدُولة عن غادر , وهي للمبالغة في الغَدْر , والمرادُ منها السَّب. (¬2) أَيْ: يُطَهِّرهُمْ مِنْ الدَّنَس وَالْآثَام. حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 377) (¬3) (جة) 4010 , (حب) 5058 , (يع) 2003 , صححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 4598 , ومختصر العلو: 59 (¬4) (طس) 4949 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1858

(جة هق) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ , فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي , فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ , وَقَالُوا: وَيْحَكَ , تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ , قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟ , ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , فَقَالَ لَهَا: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ " , فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَأَقْرَضَتْهُ , " فَقَضَى الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ " , فَقَالَ: أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللهُ لَكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ) (¬1) (إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يَأخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ وَهو غَيْرُ مُتَعْتَعٍ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 2426 (¬2) أَيْ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى يُقْلِقُهُ وَيُزْعِجُهُ. السندي (ج 5 / ص 113) (¬3) (هق) 19988 , (جة) 2426 , (ك) 5118 , صَحِيح الْجَامِع: 1857 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1816 , وظلال الجنة: 582

المبالغة في ضرب العبيد من الكبائر

الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ مِنَ الْكَبَائِر (م حم) , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ , فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ " , فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنْ الْغَضَبِ , فَلَمَّا دَنَا مِنِّي , إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ , اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ") (¬1) (فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ) (¬2) (فَقَالَ: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ ") (¬3) (فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ , فَقَالَ: " أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ ") (¬4) (فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَضْرِبَ مَمْلُوكًا أَبَدًا) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 34 - (1659) (¬2) (م) (1659) (¬3) (م) 34 - (1659) , (ت) 1948 , (حم) 22404 (¬4) (م) 35 - (1659) , (د) 5159 (¬5) (حم) 17128 , (م) 34 - (1659)

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَعَدَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ (¬1) يَكْذِبُونَنِي (¬2) وَيَخُونُونَنِي (¬3) وَيَعْصُونَنِي (¬4) وَأَشْتُمُهُمْ , وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ (¬5)؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ كَفَافًا , لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ (¬6) وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ (¬7) " قَالَتْ: فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا , وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} (¬8) ", فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ. (¬9) ¬

_ (¬1) أي: عبيد. (¬2) أَيْ: يَكْذِبُونَ فِي إِخْبَارِهِمْ لِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬3) أَيْ: فِي مَالِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬4) أَيْ: فِي أَمْرِي وَنَهْيِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬5) أَيْ: كَيْفَ يَكُونُ حَالِي مِنْ أَجْلِهِمْ وَبِسَبَبِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. تحفة (7/ 498) (¬6) أَيْ: لَيْسَ لَك فِيهِ ثَوَابٌ , وَلَا عَلَيْك فِيهِ عِقَابٌ. تحفة (7/ 498) (¬7) أَيْ: أُخِذَ بِمِثْلِهِ لِأَجْلِهِمْ الزِّيَادَةُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬8) [الأنبياء/47] (¬9) (ت) 3165 , (حم) 26444 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8039 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2290

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا , اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 186 , (هق) 15783 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6374 , صحيح الأدب المفرد: 137

(خد) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَضْرِبُ عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا, إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (¬2) ¬

_ (¬1) أي: اقْتُصَّ مِنْهُ. (¬2) (خد) 181 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6376 , الصَّحِيحَة: 2352

التفرقة بين الأمة وولدها في البيع من الكبائر

التَّفْرِقَةُ بَيْن الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ مِنَ الْكَبَائِر (ت حم) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ: (كُنَّا فِي الْبَحْرِ , وَعَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيُّ , وَمَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - فَمَرَّ بِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ وَقَدْ أَقَامَ السَّبْيَ (¬1) فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي , فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: مَا شَأنُ هَذِهِ؟ , قَالُوا: فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا , فَأَخَذَ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدِ وَلَدِهَا حَتَّى وَضَعَهُ فِي يَدِهَا , فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ فَأَخْبَرَهُ , فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ , فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟) (¬2) (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا) (¬3) وفي رواية: (مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ فِي الْبَيْعِ , فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) السَّبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) (حم) 23546 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (ت) 1283 , (حم) 23546 (¬4) (حم) 23560 , (ت) 1283، (ك) 2334 , (هق) 18089 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6412 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1796 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

إباق العبد من الكبائر

إبَاقُ الْعَبْدِ مِنَ الْكَبَائِر (¬1) (م) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ , فَقَدْ كَفَرَ , حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) إباق العبد: إذا هرب من سيده. (¬2) (م) 122 - (68) , (حم) 19263 , 19245

(م) , وَعَنْ جَرِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 123 - (69) , (س) 4051

(س) , وَعَنْ جَرِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ , لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4049 , (م) 124 - (70)

(ت جة خز ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ) (¬1) (وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (¬2):) (¬3) (الْعَبْدُ الْآبِقُ (¬4) حَتَّى يَرْجِعَ , وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (¬5)) (¬6) وفي رواية: (وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ) (¬7) (وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خز) 1518 , انظر المشكاة 1112 (¬2) أَيْ: لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ , كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ: لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ , كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً. تحفة (1/ 389) (¬3) (جة) 971 , انظر المشكاة: 1128 (¬4) أَيْ: الهارب من سيده. (¬5) هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا , أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا , أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا , أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ , فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا. تحفة (1/ 387) (¬6) (ت) 360 , صَحِيح الْجَامِع: 3057 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 487 (¬7) (ك) 7330 , (طس) 3628 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 136 , الصَّحِيحَة: 288 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1888 (¬8) (جة) 971 , (ت) 359

(حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ (¬1) رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ (¬2) وَعَصَى إِمَامَهُ (¬3) وَمَاتَ عَاصِيًا (¬4) وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ (¬5) فَمَاتَ (¬6) وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا (¬7) فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ (وفي رواية: فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ) (¬8) فلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ " (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: فإنهم من الهالكين. فيض القدير - (ج 3 / ص 427) (¬2) أَيْ: جماعة المسلمين. فيض القدير - (ج 3 / ص 427) (¬3) عَصَى إِمَامَهُ: إمَّا بنحو بدعة , كالخوارج المتعرِّضين لنا , والممتنعين من إقامة الحق عليهم , المقاتلين عليه , وإما بنحو بَغْيٍ , أو حرابة , أو صِيال , أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض , فكل هؤلاء لا تسأل عنهم لحِلِّ دِمائهم. فيض (ج3ص427) (¬4) أَيْ: فميتته ميتة جاهلية. فيض القدير - (ج 3 / ص 427) (¬5) أَيْ: تغيَّبَ عنه في محلٍّ , وإن كان قريبا. فيض القدير (3/ 427) (¬6) أَيْ: فإنه يموت عاصيا. فيض القدير - (ج 3 / ص 427) (¬7) المؤنة أو المئونة: القوت , أو النفقة , أو الكفاية , أو المسئولية. (¬8) (حب) 4559 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 23988 , (خد) 590 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3058، الصَّحِيحَة: 542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1887

تعذيب الحيوانات وقتلها بدون سبب شرعي من الكبائر

تَعْذِيبُ الْحَيَوَانَات وَقَتْلِهَا بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِيّ مِنَ الْكَبَائِر (خ م س حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" عُرِضَتْ عَلَيَّ) (¬1) (جَهَنَّمُ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا) (¬2) (وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا) (¬3) (فلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا , وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ) (¬4) (مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ) (¬5) (حَتَّى مَاتَتْ مِنْ الْجُوعِ) (¬6) (فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ) (¬7) (فَهِيَ إذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا , وَإذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا) (¬8) (وَغُفِرَ لِرَجُلٍ نَحَّى غُصْنَ شَوْكٍ عَن الطَّرِيقِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 904 (¬2) (خ) 1154 , (م) 904 (¬3) (م) 904 (¬4) (م) 135 - (2619) , (خ) 2236 (¬5) (م) 152 - م - (2243) , (حم) 7834 , (خ) 3140 , (جة) 4256 (¬6) (حم) 7834 , (م) 904 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬7) (خ) 2236 , (م) 151 - (2242) (¬8) (حب) 5622 , (خ) 712 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب تحت حديث: 2274 (¬9) (حم) 7834

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا , طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا , فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ , وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2743 , (هق) 14173 , صَحِيح الْجَامِع: 1567، الصَّحِيحَة: 999

(س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا , إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ - عز وجل - عَنْهَا " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا حَقُّهَا؟ , قَالَ: " حَقُّهَا أَنْ يَذْبَحُهَا فَيَأكُلَهَا , وَلَا يَقْطَعُ رَأسَهَا فَيَرْمِي بِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4445 , (حم) 6550 , (ك) 7574 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1092 , 2266

التمثيل بالحيوان من الكبائر

التَّمْثِيلُ بِالْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر (س) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4442 , (حم) 3133 , (حب) 5617 , الصَّحِيحَة: 2431

(خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَمَرَرْنَا بِفِتْيَةٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟) (¬1) (" إنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5196 , (م) 59 - (1958) (¬2) أَيْ: هَدَفًا لِلرَّمْي. (¬3) (م) 1958 , (س) 4441 , (حم) 5587

وسم وضرب وجه الحيوان من الكبائر

وَسْمُ وَضَرْبِ وَجْهِ الْحَيَوَانِ مِنَ الْكَبَائِر (م حب) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَرَّ حِمَارٌ برَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ , تَفُورُ مِنْخِرَاهُ دَمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ (وفي رواية: الْوَسْمِ) (¬1) فِي الْوَجْهِ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 106 - (2116) (¬2) (حب) 5626 , (م) 107 - (2117) , (ت) 1710 , (حم) 14197 الصَّحِيحَة: 2149 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2295

(م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا) (¬1) (قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ) (¬2) (فَأَنْكَرَ ذَلِكَ) (¬3) (وَقَالَ: أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا؟ , أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا؟) (¬4) (فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ , فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (¬5) فَهُوَ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 108 - (2118) (¬2) (د) 2564 (¬3) (م) 108 - (2118) (¬4) (د) 2564 , انظر صحيح الجامع: 1326 , والصحيحة: 1549 (¬5) الْجَاعِرَتَانِ: مَوْضِعُ الرَّقْمَتَيْنِ مِنْ اسْتِ الْحِمَارِ , وَهُوَ مَضْرِبُ الْفَرَسِ بِذَنَبِهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هُمَا حَرْفَا الْوَرِكَيْنِ الْمُشْرِفَانِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ. (¬6) (م) 108 - (2118)

ترك قتل الحية خوفا منها من الكبائر

تَرْكُ قَتْلِ الْحَيَّةِ خَوْفًا مِنْهَا مِنَ الْكَبَائِر (طس) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا خَوْفًا مِنْهَا , فَلَيْسَ مِنِّي " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 812 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6247

(س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَيَقُولُ:) (¬1) (مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ) (¬2) (ثَأرِهِنَّ) (¬3) (فَلَيْسَ مِنَّا، مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 3254 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 5250 , (حم) 2037 (¬3) (س) 3193 , (د) 5249 (¬4) (د) 5250 , (حم) 2037 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1148 , 6141 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2983

الفرار من الطاعون من الكبائر

الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ مِنَ الْكَبَائِر (حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْفَارُّ مِنْ الطَّاعُونِ , كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ , وَالصَّابِرُ فِيهِ , كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14518 , 24571 , 26226 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4277، الصَّحِيحَة: 1292

عدم إجابة من سأل بوجه الله من الكبائر

عَدَمُ إجَابَةِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر (كر) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ خُرَاسَانَ قَالَ: دُلُّونِي عَلَى رَجُلٍ كَامِلٍ لِخَصَالِ الْخَيْرِ، فَدُلَّ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَلَمَّا جَاءَهُ , رَآهُ رَجُلًا فَائِقًا، فَلَمَّا كَلَّمَهُ رَأَى مَخْبَرَتَهُ أَفْضَلَ مِنْ مَرْآتِهِ (¬1) فَقَالَ: إِنِّي وَلَيَّتُكَ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَمَلِي، فَاسْتَعْفَاهُ (¬2) فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ , أَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ حَدَّثَنِيهِ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: هَاتِهِ , قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ تَوَلَّى عَمَلًا وَهو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ الْعَمَلِ بِأَهْلٍ , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " , وَأَنَا أَشْهَدُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنِّي لَسْتُ بِأَهْلٍ لِمَا دَعَوْتَنِي إِلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ: مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ حَرَّضْتَنِي عَلَى نَفْسِكَ , وَرَغَّبْتَنِي فِيكِ، فَاخْرُجْ إِلَى عَهْدِكَ , فَإِنِّي غَيْرُ مُعْفِيكَ، فَخَرَجَ، ثُمَّ أَقَامَ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ، فَاسْتَأذَنَهُ بِالْقُدُومِ عَلَيْهِ , فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِشَيْءٍ حَدَّثَنِيهِ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: هَاتِهِ , قَالَ: " مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ (¬3) وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ , مَا لَمْ يَسْأَلْهُ هَجْرًا "، وَأَنَا أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا مَا أَعْفَيْتَنِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ مِنْ عَمَلِكَ، فَأَعْفَاهُ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: رأى أن عِلْمه أفضل من مظهره. (¬2) أَيْ: طلب منه أن يعافيه من ذلك المنصب. (¬3) روى أبو داود في سننه: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ ". (د) 1671 ضعيف , انظر ضعيف الجامع: 6351 (¬4) رواه ابن عساكر (8/ 397 / 2) , (طب) ج22ص377ح943 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5890، والصَّحِيحَة: 2290

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟ " , قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ , وَلَا يُعْطِي بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2116 , (ت) 1652 , (س) 2569 , صحيح الجامع: 2601 , الصَّحِيحَة: 255

اللعب بالنردشير من الكبائر

اللَّعِبُ بِالنَّرْدَشِيرِ مِنَ الْكَبَائِر (د) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ , فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4938 , (جة) 3762 , (حم) 19539 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2670

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ, فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4939 , (م) 10 - (2260) , (جة) 3763 , (حم) 23029

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْكعبَتَيْنِ (¬1) الْمَوْسُومَتَيْنِ (¬2) اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا، فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَصَّيْ النرد , أي: المُكَعَّبين المُرَقَّمين. (¬2) أَيْ: المُعَلَّمَتين بِنُقَط. (¬3) (خد) 1270 , (حم) 4263 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 962

(هق)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يقول: النَّرْدُ هِيَ الْمَيْسِرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 20746 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2670

(خد) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: بَلَغَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا , عِنْدَهُمْ نَرْدٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ: لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا , لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1274 , (مالك) 1719 , انظر صحيح الأدب المفرد: 966

(خد) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ , ضَرَبَهُ , وَكَسَرَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1273 , (هق) 20748 , انظر صحيح الأدب المفرد: 965

(خد) , وَعَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، بَلَغَنِي عَنْ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُونَ بِلُعْبَةٍ يُقَالُ لَهَا: النَّرْدَشِيرُ، قَالَ اللهُ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} (¬1) وَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللهِ , لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَا إِلاَّ عَاقَبْتُهُ فِي شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَأَعْطَيْتُ سَلَبَهُ لِمَنْ أَتَانِي بِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة: 90] (¬2) (خد) 1275 , (هق) 20751 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 967

الجلب (1) على الخيل يوم الرهان (2) من الكبائر

الْجَلَبُ (¬1) عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ (¬2) مِنَ الْكَبَائِر (طب) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جَلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ , فَلَيْسَ مِنَّا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (الجَلَب) في السباق: أن يُتبِع الرجلُ فرسَه إنسانا فيزجره ويصيح حَثًّا على السَّبق. فيض القدير (ج6ص 147) (¬2) (الرِّهَان): ما يُجعل لمن غلب. فيض القدير - (ج 6 / ص 147) (¬3) أَيْ: ليس على طريقتنا. فيض القدير - (ج 6 / ص 147) (¬4) (طب) 11558 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6191 , الصَّحِيحَة: 2331

الإكثار من الصغائر من الكبائر

الْإكْثَارُ مِنَ الصَّغَائِر مِنَ الْكَبَائِر (حم) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ (¬1) فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ , كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا) (¬2) (فِي بَطْنِ وَادٍ) (¬3) (فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ, فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا، فَأَجَّجُوا نَارًا , وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا) (¬4) (وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِهَا مِنْ الذُّنُوب. (¬2) (حم) 3818 , صحيح الجامع: 2687 , صحيح الترغيب والترهيب: 2470 (¬3) (حم) 22860 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2686 , والصحيحة: 389 (¬4) (حم) 3818 (¬5) (حم) 22860 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ , فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) حَيْثُ خَصَّ لِأَجْلِهَا مَلَكًا فَيَكْتُبُهَا. حاشية السندي (ج 8 / ص 95) (¬2) (جة) 4243 , (حم) 25218 , (حب) 5568 , الصَّحِيحَة: 513

(م ت) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ:) (¬1) (أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا , وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ , فَسَيَرْضَى بِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) (ت) 2159 , (جة) 3005 , (حم) 8796

خاتمة

خَاتِمَة (إبطال الحيل) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ (¬1) بِأَدْنَى (¬2) الْحِيَلِ " (¬3) ¬

_ (¬1) المحارم: جمع مُحَرَّم , وهو الممنوع الذي حرَّم اللهُ فِعْلَه. (¬2) أدنى: أقل. (¬3) إبطال الحيل لابن بطة ح56 , وحسنه الألباني في كتاب صفة الفتوى ص28

فضائل الأعمال

فَضَائِلُ الْأَعْمَال أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال (حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ , قَالَ: " أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلهِ - عز وجل - وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، قَالَ: فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ (¬1)؟ , قَالَ: " الْإِيمَانُ "، قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ , قَالَ: " تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ , وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ , وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ "، قَالَ: فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " الْهِجْرَةُ " , قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ , قَالَ: " أَنْ تَهْجُرَ السُّوءَ "، قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " الْجِهَادُ "، قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟ , قَالَ: " أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ , قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ , وَأُهْرِيقَ دَمُهُ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ , إِلَّا مَنْ عَمِلَ عَمَلَا بِمِثْلِهِمَا: حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، أَوْ عُمْرَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَيُّ خِصَالِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ. (¬2) (حم) 17027 , (عبد بن حميد) 301 , (عب) 20107 , (هب) 22 وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية ص5 , وانظر الصحيحة تحت حديث: 551

(خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: " إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ " , قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، (وفي رواية: الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ) (¬2) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: " حَجٌّ مَبْرُورٌ (¬3) ") (¬4) (قِيلَ: فَأَيُّ الصَلَاةِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " طُولُ الْقُنُوتِ , (وفي رواية: طُولُ الْقِيَامِ ") (¬5) قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ " , قَالَ: " جُهْدُ الْمُقِلِّ (¬6) ") (¬7) (قِيلَ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " أَغْلَاهَا ثَمَنًا , وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ") (¬8) (قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ " , قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ " , قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ , قَالَ: " مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ , وَعُقِرَ جَوَادُهُ ") (¬9) (قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ) (¬10) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟) (¬11) (قَالَ: " تُعِينُ صَانِعًا , أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ (¬12) ") (¬13) (قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ) (¬14) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟) (¬15) (قَالَ: " تَكُفُّ شَرَّكَ عَنْ النَّاسِ, فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ") (¬16) ¬

_ (¬1) السَّائِل هُوَ أَبُو ذَرّ الْغِفَارِيّ. فتح الباري (ج 1 / ص 43) (¬2) (ت) 1658 , (حم) 7850 , والتَّقْدِيرُ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَإِنَّهُ سَنَامُ الْعَمَلِ " , وَسَنَامُ كُلِّ شَيْءٍ أَعْلَاهُ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 334) (¬3) (مَبْرُورٌ) أَيْ: مَقْبُولٌ , وَمِنْهُ: بَرَّ حَجُّكُ. وَقِيلَ: الْمَبْرُورُ: الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ إِثْمٌ , وَقِيلَ: الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ. (فَائِدَةٌ): قَالَ النَّوَوِيُّ: ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْجِهَادَ بَعْدَ الْإِيمَانِ , وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ لَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ , وَذَكَرَ الْعِتْقَ , وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ الْبِرِّ , ثُمَّ الْجِهَادِ , وَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ذَكَرَ السَّلَامَةَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: اخْتِلَافُ الْأَجْوِبَةِ فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ , وَاحْتِيَاجِ الْمُخَاطَبِينَ , وَذَكَرَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ السَّائِلُ وَالسَّامِعُونَ , وَتَرَكَ مَا عَلِمُوهُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ لَفْظَةَ " مِنْ " مُرَادَةٌ , كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ أَعْقَلُ النَّاسِ وَالْمُرَادُ: مِنْ أَعْقَلِهِمْ , وَمِنْهُ حَدِيثُ " خَيْرُكُمْ , خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ " , وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ بِذَلِكَ خَيْرَ النَّاسِ. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ قَدَّمَ الْجِهَادَ , وَلَيْسَ بِرُكْنٍ , عَلَى الْحَجِّ , وَهُوَ رُكْنٌ؟ , فَالْجَوَابُ: أَنَّ نَفْعَ الْحَجِّ قَاصِرٌ غَالِبًا , وَنَفْعَ الْجِهَادِ مُتَعَدٍّ غَالِبًا , أَوْ كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ , وَوُقُوعُهُ فَرْضَ عَيْنٍ إِذْ ذَاكَ مُتَكَرِّرٌ , فَكَانَ أَهَمَّ مِنْهُ , فَقُدِّمَ , وَاللهُ أَعْلَمُ. (فتح - ح26) (¬4) (خ) 26 , 2382 , (م) 135 - (83) , (س) 3129 (¬5) (د) 1449 (¬6) الْجُهْد: الْوُسْعُ وَالطَّاقَة، أَيْ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ قَدْرُ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَال. وَالْجَمْعُ بَيْنه وَبَيْن قَوْله: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى " أَنَّ الْفَضِيلَةَ تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ , وَقُوَّةِ التَّوَكُّلِ , وَضَعْفِ الْيَقِين. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ: الْغَنِيّ الْقَلْب , لِيُوَافِقَ قَوْلَه: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ". وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْمُقِلِّ: الْفَقِيرُ , الصَّابِرُ عَلَى الْجُوع , وَبِالْغَنِيِّ فِي الْحَدِيث الثَّانِي: مَنْ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالشِّدَّة. عون المعبود (3/ 382) (¬7) (د) 1449 , (حم) 15437 , انظر المشكاة: 3833 (¬8) (خ) 2382 , (م) 136 - (84) , (جة) 2523 , (حم) 9026 (¬9) (د) 1449 , (حم) 15437 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1365 (¬10) (حم) 9026 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) (خ) 2382 (¬12) (الْأَخْرَقُ): الَّذِي لا يُتْقِنُ مَا يُحَاوِلُ فِعْلَهُ. (¬13) (خ) 2382 , (م) 136 - (84) (¬14) (حم) 9026 (¬15) (خ) 2382 (¬16) (م) 136 - (84) , (خ) 2382 , (خد) 162 , (حم) 9026

(ش هب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَاذَا يُنَجِّي الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ؟، قَالَ: " الْإِيمَانُ بِاللهِ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلٌ؟ , قَالَ: " أَنْ تَرْضَخَ (¬1) مِمَّا رَزَقَكَ اللهُ ") (¬2) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَجِدُ مَا يَرْضَخُ؟ , قَالَ: " يَأمُرُ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ "، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ , قَالَ: " فَلْيُعِنِ الْأَخْرَقَ (¬3) "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَصْنَعَ؟ , قَالَ: " فَلْيُعِنْ مَظْلُومًا " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِينَ مَظْلُومًا؟ , قَالَ: " مَا تُرِيدُ أَنْ تَتْرُكَ لِصَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ , لِيُمْسِكْ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ فَعَلَ هَذَا , يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ؟ , قَالَ: " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُصِيبُ خَصْلَةً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ , إِلَّا أَخَذَتْ بِيَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: تُنفق. (¬2) (ش) 30972 , (حب) 373 (¬3) الخُرْق بالضَّم: الجَهل والحُمق , ومعنى (تَصْنَعُ لأَخْرَقَ) أَي: لجاهلٍ بما يَجِبُ أَن يَعْمَلَه , ولم يكُنْ في يَدَيْه صَنْعةٌ يَكْتَسِبُ بها. وفي حديث جابر: " فكرهتُ أَن أَجيئَهُنَّ بخَرْقاءَ مِثْلَهُنَّ " , أَي: حَمْقاء جاهلة , وهي تأنيث الأَخْرَق. لسان العرب - (ج 10 / ص 73) (¬4) (هب) 3328 , (طب) 1650 , (ك) 212 , الصَّحِيحَة: 2669 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 876 , 2318

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ , قَالَ: " يَعْمَلُ بِيَدِهِ , فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ , وَيَتَصَدَّقُ ") (¬1) (قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ , أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ , قَالَ: " يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ (¬2) " , قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟) (¬3) (قَالَ: " فَلْيَأمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ") (¬4) (قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ , قَالَ: " يُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ , فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 1376 , (م) 55 - (1008) (¬2) الملهوف: المكروب , والمُضْطَرُّ المستغيث. (¬3) (خ) 5676 , (م) 55 - (1008) (¬4) (خ) 1376 , (م) 55 - (1008) (¬5) (خ) 5676 , (م) 55 - (1008) , (س) 2538 , (حم) 19549

(حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , فَقَالَ: " لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ , لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ , أَعْتِقْ النَّسَمَةَ , وَفُكَّ الرَّقَبَةَ " , فَقَالَ: أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَا , إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا , وَفَكَّ الرَّقَبَةِ: أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا , وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ (¬1) وَالْفَيْءُ (¬2) عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ , فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ , فَأَطْعِمْ الْجَائِعَ , وَاسْقِ الظَّمْآنَ , وَأمُرْ بِالْمَعْرُوفِ , وَانْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ , فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ , فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ الْخَيْرِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (نَاقَةٌ أَوْ شَاةٌ وَكُوفٌ) أَيْ: غَزِيرَةُ الدَّرِّ , كَأَنَّهَا تَكِفُ بِهِ. (¬2) الفَيْء: الإخراج والنفقة من المال عليهم. (¬3) قلت: لم يقل له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قل لا إله إلا الله فقط تدخل الجنة!.ع (¬4) (حم) 18670 , (خد) 69 , (حب) 374 , (ك) 2861 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1898 , والمشكاة: 3384، وهداية الرواة: 3318

(خ م) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي سَفَرٍ , فَأَخَذَ بِخِطَامِ (¬1) نَاقَتِهِ , أَوْ بِزِمَامِهَا) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ؟ , مَا لَهُ؟ (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَبٌ مَا لَهُ (¬4) تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَتُقِيمُ الصَلَاةَ , وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ , وَتَصِلُ الرَّحِمَ) (¬5) (دَعْ النَّاقَةَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الخِطام: كلُّ ما وُضِعَ على أنفِ البعير ليُقتادَ به. (¬2) (م) 12 - (13) (¬3) قَالَ ابن بَطَّالٍ: هُوَ اسْتِفْهَامٌ , وَالتَّكْرَارُ لِلتَّأكِيدِ. فتح الباري (3/ 264) (¬4) " أَرَبٌ " أَيْ: حَاجَةٌ , وَهُوَ مُبْتَدَأٌ , وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ .. فَالْمُسْتَفْهِمُ الصَّحَابَةُ , وَالْمُجِيبُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَ " مَا " زَائِدَةٌ , كَأَنَّهُ قَالَ: لَهُ حَاجَةٌ مَا. فتح الباري (3/ 264) (¬5) (خ) 5637 , 1332 , (م) 12 - (13) (¬6) (م) 12 - (13) , (خ) 5637 , (س) 468 , (حم) 23596

(طب) , وَعَنْ أَبِي الْمُنْتَفِقِ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: بِعَرَفَةَ , فَأَتَيْتُهُ فَذَهَبْتُ أَدْنُو مِنْهُ , حَتَّى اجْتَازَ عُنُقُ رَاحِلَتِي عُنُقَ رَاحِلَتِهِ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَلِّمْنِي بِمَا يُنَجِّينِي مِنْ عَذَابِ اللهِ , وَيُدْخِلُنِي جَنَّتَهُ فَقَالَ: " اعْبُدِ اللهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا , وَأَقِمِ الصَلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ , وَحُجَّ وَاعْتَمِرْ , وَصُمْ رَمَضَانَ , وَانْظُرْ مَا تُحِبُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَأتُوهُ إِلَيْكَ , فَافْعَلْهُ بِهِمْ (¬2) وَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَأتُوهُ إِلَيْكَ , فَذَرْهُمْ مِنْهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) هو: عبد الله بن المنتفق اليَشْكُري. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ج 1 / ص 306) (¬2) أي: عامِلْهُم به. (¬3) (طب) ج19ص210ح474 , (حم) 16751 , صَحِيح الْجَامِع: 1039 , الصَّحِيحَة: 1477

(ت حم طب) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ) (¬1) (فَلَمَّا رَأَيْتُهُ خَلِيًّا) (¬2) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , وَيُبَاعِدُنِي عَنْ النَّارِ , قَالَ: " لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ , وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ , تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا , وَتُقِيمُ الصَلَاةَ , وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ , وَتَصُومُ رَمَضَانَ , وَتَحُجُّ الْبَيْتَ , ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ , الصَّوْمُ جُنَّةٌ (¬3) وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ , وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ , ثُمَّ قَرَأَ: {تَتَجَافَى (¬4) جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ (¬5) يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬6) ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأسِ الْأَمْرِ (¬7) كُلِّهِ , وَعَمُودِهِ , وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ (¬8)؟ " , قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " رَأسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ (¬9) وَعَمُودُهُ الصَلَاةُ , وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ , ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ (¬10)؟ " , قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , " فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ (¬11) بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ (¬12)؟ , فَقَالَ: " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (¬13) يَا مُعَاذُ , وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ (¬14)؟) (¬15) (إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ، فَإِذَا تَكَلَّمَتَ , كُتِبَ عَلَيْكَ , أَوْ لَكَ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (ت) 2616 (¬2) (حم) 22121 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشواهده. (¬3) (الْجُنَّةٌ): الْوِقَايَةُ. " الصَّوْمُ جُنَّةٌ " , أَيْ: مَانِعٌ مِنْ الْمَعَاصِي , بِكَسْرِ الْقُوَّةِ وَالشَّهْوَةِ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: " الصَّوْمُ جُنَّةٌ " , أَيْ: يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنْ الشَّهَوَاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 148) (¬4) أَيْ: تَتَبَاعَدُ. (¬5) أَيْ: الْمَفَارِشِ وَالْمَرَاقِدِ. (¬6) [السجدة/16، 17] (¬7) (رَأسُ الْأَمْرِ) أَيْ: أَمْرُ الدِّينِ. (¬8) أَيْ: أَعْلَى الشَّيْءِ , وَالسَّنَامُ بِالْفَتْحِ: مَا ارْتَفَعَ مِنْ ظَهْرِ الْجَمَلِ. (¬9) يَعْنِي الشَّهَادَتَيْنِ , لِيَشْعُرَ بِأَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأسِ مِنْ الْجَسَدِ فِي اِحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ , وَعَدَمِ بَقَائِهِ دُونَهُ. تحفة الأحوذي (6/ 415) (¬10) الْمِلَاكُ: مَا بِهِ إِحْكَامُ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَتُهُ، وَأَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ " كُلِّهِ "، أَيْ: بِمَا تَقُومُ بِهِ تِلْكَ الْعِبَادَاتُ جَمِيعُهَا. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 415) (¬11) أَيْ: هَلْ يُؤَاخِذُنَا وَيُعَاقِبُنَا , أَوْ يُحَاسِبُنَا رَبُّنَا. تحفة الأحوذي (6/ 415) (¬12) أَيْ: بِجَمِيعِ مَا نَتَكَلَّمُ بِهِ , إِذْ لَا يَخْفَى عَلَى مُعَاذٍ الْمُؤَاخَذَةُ بِبَعْضِ الْكَلَامِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 415) (¬13) أَيْ: فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ , ثُمَّ اسْتُعْمِلُ فِي التَّعَجُّبِ. (¬14) أَيْ: مَحْصُودَاتُهَا، فَشَبَّهَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِالزَّرْعِ الْمَحْصُودِ بِالْمِنْجَلِ وَهُوَ مِنْ بَلَاغَةِ النُّبُوَّةِ، فَكَمَا أَنَّ الْمِنْجَلَ يَقْطَعُ وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ، فَكَذَلِكَ لِسَانُ بَعْضِ النَّاسِ يَتَكَلَّمُ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْكَلَامِ حَسَنًا وَقَبِيحًا , وَالْمَعْنَى: لَا يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ الْكُفْرِ , وَالْقَذْفِ , وَالشَّتْمِ , وَالْغِيبَةِ , وَالنَّمِيمَةِ , وَالْبُهْتَانِ , وَنَحْوِهَا. وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفْرِغٌ، وَهَذَا الْحُكْمُ وَارِدٌ عَلَى الْأَغْلَبِ , لِأَنَّك إِذَا جَرَّبْتَ لَمْ تَجِدْ أَحَدًا حَفِظَ لِسَانَهُ عَنْ السُّوءِ , وَلَا يَصْدُرُ عَنْهُ شَيْءٌ يُوجِبُ دُخُولَ النَّارِ إِلَّا نَادِرًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 415) (¬15) (ت) 2616 , (جة) 3973 , (ن) 11394 , صَحِيح الْجَامِع: 5136 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1122، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2866 (¬16) (طب) ج20/ص73ح137, صَحِيح الْجَامِع: 5136 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2866

(م ت س) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬3) وفي رواية: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬4) (وَالْحَمْدُ للهِ , تَمْلَأُ الْمِيزَانَ , وَسُبْحَانَ اللهِ, وَالْحَمْدُ للهِ, تَمْلَآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (¬5) وفي رواية: (وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ , يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) (¬6) (وَالصَلَاةُ نُورٌ (¬7) وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ (¬8) (وفي رواية: وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ) (¬9) وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ (¬10) وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ (¬11) كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو (¬12) فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا , أَوْ مُوبِقُهَا (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيُّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا , وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ , إِلَّا أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ , فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا: الصَّلَاةُ , كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} , وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ , فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا حَقِيقِيًّا , وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ , وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ , وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ , وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ , فَهِيَ اِنْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬2) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959 (¬3) (ت) 3517 (¬4) (س) 2437 , (جة) 280 (¬5) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959 (¬6) (س) 2437 , (جة) 280 (¬7) أَيْ: أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْمَعَاصِي , وَتَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ , وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ , كَمَا أَنَّ النُّورَ يُسْتَضَاءُ بِهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ أَجْرُهَا نُورًا لِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقِيلَ: لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِإِشْرَاقِ أَنْوَارِ الْمَعَارِفِ , وَانْشِرَاحِ الْقَلْبِ , وَمُكَاشَفَاتِ الْحَقَائِقِ , لِفَرَاغِ الْقَلْبِ فِيهَا وَإِقْبَالِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ}. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَكُونُ نُورًا ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَكُونُ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ الْبَهَاءُ , بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ. تحفة الأحوذي (8/ 414) (¬8) أَيْ: الصَّدَقَةُ دَلِيلٌ عَلَى إِيمَانِ فَاعِلِهَا , فَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا , لِكَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُهَا , فَمَنْ تَصَدَّقَ , اسْتُدِلَّ بِصَدَقَتِهِ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِهِ. تحفة (8/ 414) (¬9) (س) 2437 , (جة) 280 (¬10) قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَّاصُ: الصَّبْرُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , والْمُرَادُ أَنَّ الصَّبْرَ الْمَحْمُودَ لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيئًا مُهْتَدِيًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الصَّوَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬11) أَيْ: تَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ تَلَوْتَهُ وَعَمِلْتَ بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْك. تحفة (8/ 414) (¬12) الغُدُوّ: السير والذهاب أول النهار. (¬13) أَيْ: كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى بِنَفْسِهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا للهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ , فَيُعْتِقُهَا مِنْ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا , فَيُوبِقُهَا , أَيْ: يُهْلِكُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬14) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَنَامِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ (¬1) فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ) (¬2) (قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ) (¬3) (قَالَ: هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى (¬4)؟ , فَقُلْتُ: لَا , قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ (¬5) حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ , فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬6) (يَخْتَصِمُونَ فِي الْكَفَّارَاتِ (¬7) وَالدَّرَجَاتِ , قَالَ: وَمَا الْكَفَّارَاتُ وَالدَّرَجَاتُ؟) (¬8) (قُلْتُ: الْكَفَّارَاتُ: مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ , وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ , (وفي رواية: وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ) (¬9) وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (¬10) فِي الْمَكْرُوهَاتِ (¬11)) (¬12) (وَالدَّرَجَاتُ: إِفْشَاءُ السَّلَامِ) (¬13) (وَلِينُ الْكَلَامِ) (¬14) (وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ , وَالصَلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ) (¬15) (وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ , عَاشَ بِخَيْرٍ , وَمَاتَ بِخَيْرٍ (¬16) وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه) (¬17) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ , وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ , وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ) (¬18) (وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي) (¬19) (وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً (¬20) فَاقْبِضْنِي (¬21) إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ) (¬22) (أَسْأَلُكَ حُبَّكَ , وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ , وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ ") (¬23) ¬

_ (¬1) ذَهَبَ السَّلَفُ فِي أَمْثَالِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يُؤْمَنَ بِظَاهِرِهِ , وَلَا يُفَسَّرُ بِمَا يُفَسَّرُ بِهِ صِفَاتُ الْخَلْقِ , بَلْ يُنْفَى عَنْهُ الْكَيْفِيَّةُ , وَيُوَكَّلُ عِلْمُ بَاطِنِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى , فَإِنَّهُ يُرِي رَسُولَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ وَرَاءِ أَسْتَارِ الْغَيْبِ بِمَا لَا سَبِيلَ لِعُقُولِنَا إِلَى إِدْرَاكِهِ، مَعَ الِاعْتِقَادِ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ , وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. تحفة الأحوذي (ج8 ص 81) (¬2) (ت) 3233 (¬3) (ت) 3234 (¬4) أَيْ: الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ , وَالْمَلَأُ: هُمْ الْأَشْرَافُ الَّذِينَ يَمْلَئُونَ الْمَجَالِسَ وَالصُّدُورَ عَظَمَةً وَإِجْلَالًا. وَوُصِفُوا " بِالْأَعْلَى " إِمَّا لِعُلُوِّ مَكَانِهِمْ وَإِمَّا لِعُلُوِّ مَكَانَتِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. وَاخْتِصَامُهُمْ: إِمَّا عِبَارَةٌ عَنْ تَبَادُرِهِمْ إِلَى إِثْبَاتِ تِلْكَ الْأَعْمَالِ وَالصُّعُودِ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ , وَإِمَّا عَنْ تَقَاوُلِهِمْ فِي فَضْلِهَا وَشَرَفِهَا , وَإِنَّمَا سَمَّاهُ مُخَاصَمَةً لِأَنَّهُ وَرَدَ مَوْرِدَ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ , وَذَلِكَ يُشْبِهُ الْمُخَاصَمَةَ وَالْمُنَاظَرَةَ , فَلِهَذَا السَّبَبِ حَسُنَ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْمُخَاصَمَةِ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (8/ 81) (¬5) قُلْت: قَدْ عَرَفْتَ مَذْهَبَ السَّلَفِ فِي مِثْلِ هَذَا , وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 81) (¬6) (ت) 3233 (¬7) سُمِّيَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ: الْكَفَّارَاتِ , لِأَنَّهَا تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ عَنْ فَاعِلِهَا , فَهِيَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ لَازِمِهِ. تحفة الأحوذي (9/ 75) (¬8) (حم) 3484 , (ت) 3234 (¬9) (ت) 3234 (¬10) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ: إِتْمَامُهُ وَإِكْمَالُهُ , بِاسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغُسْلِ , وَتَكْرَارِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا. تحفة الأحوذي (ج1ص 61) (¬11) أَيْ: فِي مُدَّةِ الْبَرْدِ. (¬12) (ت) 3235 , (حم) 3484 (¬13) (ت) 3233 (¬14) (ت) 3235 (¬15) (ت) 3233 (¬16) قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً , وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: 97] (¬17) (ت) 3234 (¬18) (ت) 3233 (¬19) (ت) 3235 (¬20) أَيْ: أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ ضَلَالَةً. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 81) (¬21) أَيْ: تَوَفَّنِي. (¬22) (ت) 3233 , (حم) 3484 (¬23) (ت) 3235 , صححه الألباني في الإرواء: 684 , وصحيح الجامع: 59 , والصحيحة: 3169 , والمشكاة: 748 , وصحيح الترغيب والترهيب: 408

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُنَجِّيَاتٍ، وَثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ، وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ , فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ (¬1) وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ , وَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتُ: فَالْعَدْلُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ , وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ (¬2): فَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (¬3) فِي السَّبَرَاتِ (¬4) وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ , وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ: فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلامِ، وَالصَلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ " (¬5) ¬

_ (¬1) (الشُّحُّ المُطَاع): بُخْلٌ يُطيعه الناسُ , فلا يُؤَدُّون الحقوق. وقال الراغب: خَصَّ " المُطاع " لينبِّه أن الشح في النفس ليس مما يُسْتَحَقُّ به ذمٌّ , إذ ليس هو من فعله , وإنما يُذَمُّ بالانقياد له. فيض القدير (3/ 405) (¬2) (الكفَّارات): جمع كفَّارة , وهي الخِصال التي من شأنها أن تُكَفِّر , أَيْ: تستر الخطيئة وتمحوها. فيض القدير (3/ 405) (¬3) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ: إِتْمَامُهُ وَإِكْمَالُهُ , بِاسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغُسْلِ , وَتَكْرَارِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا. تحفة الأحوذي (ج1ص 61) (¬4) (السَّبَرَات): جمع سَبْرة , وهي شِدَّة البرد , كسَجدة , وسَجَدات. فيض القدير - (ج 3 / ص 406) (¬5) (طس) 5754 , صَحِيح الْجَامِع: 3039 , 3045 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 53

(خ خد م ت د حم حب) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ (¬1)) (¬2) (فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ) (¬3) (كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ") (¬4) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) (¬5) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَبُوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرَةٌ) (¬6) (فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ, وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ) (¬7) (وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ (¬8)) (¬9) (وَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٌ , وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ , وَحَجٍّ صَدَقَةٌ) (¬10) (وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ) (¬11) (وَسَلَامُكَ عَلَى عِبَادِ اللهِ صَدَقَةٌ) (¬12) (وَتَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ , وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا , أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ, وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَلَاةِ صَدَقَةٌ) (¬13) (وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ , وَنَهْيُكَ عَن الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ) (¬14) (وَتُمِيطُ الْأَذَى) (¬15) (وَالْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ) (¬16) (عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ) (¬17) (وَالنُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا) (¬18) (وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ) (¬19) (وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيهَا صَدَقَةٌ) (¬20) (وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ) (¬21) (صَدَقَةٌ , وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ صَدَقَةٌ , (وفي رواية: وَتَهْدِي الْأَعْمَى) (¬22) (وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ) (¬23) (وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا , وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللهِفَانِ الْمُسْتَغِيثِ , وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ) (¬24) (فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ) (¬25) (وَلَكَ فِي جِمَاعِكَ زَوْجَتَكَ) (¬26) (صَدَقَةٌ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيَقْضِي الرَّجُلُ شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ , أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلَ تِلْكَ الشَّهْوَةَ فِيمَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ , أَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ " , قُلْنَا: بَلَى , قَالَ: " فَإِنَّهُ إِذَا جَعَلَهَا فِيمَا أَحَلَّ اللهُ - عز وجل -) (¬27) (كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ") (¬28) وفي رواية: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ , فَمَاتَ , أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بَلْ اللهُ خَلَقَهُ , قَالَ: " فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بَلْ اللهُ هَدَاهُ , قَالَ: " فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ؟ " , فَقُلْتُ: بَلْ اللهُ كَانَ يَرْزُقُهُ , قَالَ: " كَذَلِكَ فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ , وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ , فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَحْيَاهُ , وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ , وَلَكَ أَجْرٌ) (¬29) (قَالَ: فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ , وَهَلَّلَ , وَسَبَّحَ , وَاسْتَغْفَرَ , وَعَزَلَ حَجَرًا , أَوْ شَوْكَةً , أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِ مِائَةِ السُّلَامَى، فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنْ النَّارِ) (¬30) (وَيُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ , رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ") (¬31) ¬

_ (¬1) وفي رواية: سُلامى , وهي نفس المعنى , وفي الحديث دليل واضح على صِدق نبوته، فمن أين علم - صلى الله عليه وسلم - أن في الإنسان هذا العدد من المفاصل؟.ع (¬2) (م) 54 - (1007) , (د) 5242 , (حم) 23048 (¬3) (د) 5242 , (حم) 23048 , (خ) 2734 (¬4) (خ) 2560 (¬5) (حم) 8336 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1025 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬6) (حب) 3377 , (د) 5242 , صحيح الترغيب والترهيب: 2970 (¬7) (م) 84 - (720) (¬8) أَيْ أن قولك: (أستغفر الله) يُكتَبُ لَكَ صدقةً. (¬9) (حم) 21522 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع: 4038 , والصَّحِيحَة: 575 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (د) 1286 (¬11) (ت) 1956 , انظر صحيح الجامع: 2908 , والصحيحة: 572 (¬12) (حم) 8336 , (خ) 2560 , (د) 1285 (¬13) (م) 56 - (1009) , (خ) 2734 (¬14) (حم) 21588 , (م) 84 - (720) , (ت) 1956 (¬15) (حب) 3377 (¬16) (خد) 891 , (ت) 1956 (¬17) (خد) 891 , (خ) 2560 , (د) 1285 (¬18) (د) 5242 , (حم) 23048 (¬19) (ت) 1956 (¬20) (خد) 422 , انظر الصحيحة: 576 , وصحيح الأدب المفرد: 325 (¬21) (حم) 21522 , (حب) 3377 (¬22) (حم) 21522 , (حب) 3377 (¬23) (خ) 2734 , (ت) 1956 (¬24) (حم) 21522 , (حب) 3377 (¬25) (حب) 3377 , (حم) 21522 (¬26) (حم) 21522 (¬27) (حم) 21588 , (د) 1285 (¬28) (حم) 21511 , (م) 53 - (1006) , (د) 1285 (¬29) (حم) 21522 (¬30) (م) 54 - (1007) (¬31) (حم) 21513 , (م) 84 - (720) , (د) 1285

(طس) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السَّوْءِ , وَالْآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ , وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا , هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ (¬1) وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا , هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: من بذَلَ معروفَه للناس في الدنيا , آتاه اللهُ جزاءَ معروفِه في الآخرة. فيض القدير - (ج 3 / ص 772) (¬2) (طس) 6086 , صَحِيح الْجَامِع: 3795 , 3796 , الصَّحِيحَة: 1908 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 888 ,، 890

(خد م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا؟، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَنَا، قَالَ: " فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: " فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: " فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَوْمٍ , إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 12 - (1028) (¬2) (خد) , 515 (م) 12 - (1028) , (خز) 2131 , صححه الألباني في الصَّحِيحَة: 88 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:953 , وصحيح الأدب المفرد: 400 (¬3) قال ابن خزيمة في صحيحه تحت حديث 2131: هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ (الْإِيمَانِ)، فَلَوْ كَانَ فِي قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْإِيمَانِ قَوْلُ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْإِيمَانِ صَوْمُ يَوْمٍ، وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَشُهُودُ جَنَازَةٍ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، لَكِنْ , هَذِهِ فَضَائِلُ لِهَذِهِ الْأَعْمَالِ، لَا كَمَا يَدَّعِي مَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ، وَلَا يُحْسِنُهُ. أ. هـ

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا , وَشَهِدَ جَنَازَةً , وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2771 , (يع) 1044 , صَحِيح الْجَامِع: 3252 , الصحيحة: 1023

(طس طب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَصَلَاتٌ سِتٌّ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ , إِلَّا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ: رَجُلٌ خَرَجَ مُجَاهِدًا، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ , كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَرَجُلٌ تَبِعَ جَنَازَةً، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ , كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَرَجُلٌ عَادَ مَرِيضًا، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ , كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَرَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدٍ لِصَلَاتِهِ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ , كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَرَجُلٌ أَتَى إِمَامًا لَا يَأتِيهِ إِلَّا لِيُعَزِّرَهُ (¬1) وَيُوَقِّرَهُ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ , كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَرَجُلٌ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ , لَا يَغْتَابُ مُسْلِمًا , وَلَا يَجُرُّ إِلَيْهِ سَخَطًا (¬2) وَلَا يَنْقِمُهُ) (¬3) (فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ , وَسَلِمَ مِنَ النَّاسِ) (¬4) (فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ , كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) التَّعْزِيرُ: التَّأدِيبُ دُونَ الْحَدِّ , وَالتَّعْزِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَتُعَزِّرُوهُ}: النُّصْرَةُ وَالتَّعْظِيمُ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (¬2) (السُّخط): الغضب. (¬3) (طس) 3822 , (حم) 22146 , (حب) 372 , الصَّحِيحَة: 3384 (¬4) (طب) ج20ص38 ح55 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3253 , صحيح الترغيب والترهيب: 3471 (¬5) (طس) 3822 , (حم) 22146 , (حب) 372

(ابن شاهين) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خُتِمَ لَهُ بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ مُحْتَسِبًا عَلَى اللهِ - عز وجل - دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ خُتِمَ لَهُ بِصَوْمِ يَوْمٍ مُحْتَسِبًا عَلَى اللهِ - عز وجل - دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ خُتِمَ لَهُ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , مُحْتَسِبًا عَلَى اللهِ - عز وجل - دَخَلَ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه ابن شاهين في الجزء الخامس من " الأفراد " , والمخلص في " الفوائد المنتقاة " (23/ 2) , وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1/ 218 - 219) صَحِيح الْجَامِع: 6224 , الصَّحِيحَة: 1645 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:985

(حم) , وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" النَّاسُ أَرْبَعَةٌ: فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا , مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ , وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا , مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ , وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (¬1) (وَمَقْتُورٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَالْأَعْمَالُ سِتَّةٌ: فَمُوجِبَتَانِ , وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ , وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ , فَأَمَّا الْمُوجِبَتَانِ: فَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ , وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ , وَأَمَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ) (¬2) (فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَعَلِمَ اللهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبَهُ وَحَرَصَ عَلَيْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ , لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ , وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ) (¬3) (عَلَيْهِ سَيِّئَةً) (¬4) (وَاحِدَةً , وَلَمْ تُضَاعَفْ عَلَيْهِ , وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً , كَانَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ , كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 19057 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 19061 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬3) (حم) 19057 (¬4) (حم) 18920 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬5) (حم) 19057 , (حب) 6171 , (ك) 2442 , (طس) 4059 , انظر الصَّحِيحَة: 2604

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ , فلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنْ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ (¬1) وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: حُسْن خُلُق. (¬2) (حم) 6652 , (خد) 288 , (ك) 7876 , صَحِيح الْجَامِع: 873 , الصحيحة: 733

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا "، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى هَذَا؟ "، قَالُوا: حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ , فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا ائْتُمِنَ، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6517 , انظر الصَّحِيحَة: 2998، المشكاة: 4990

(م ن د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ الْهُجَيْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللهُ بِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا) (¬1) (وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطٌ) (¬2) (وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي) (¬3) (وَلَوْ أَنْ تُنَحِّيَ الشَّيْءَ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ) (¬4) (وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ) (¬5) (وَلَوْ أَنْ تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ (¬6) بِنَفْسِكَ) (¬7) (وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ , وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ شِسْعَ (¬8) النَّعْلِ) (¬9) (فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْرُوفِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 144 - (2626) , (حم) 20652 , (د) 4084 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 98 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 20654 , (م) 144 - (2626) , (د) 4084 , (ت) 1970 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2687 (¬3) (حم) 20652 , (د) 4084 , (ت) 1970 , (م) 144 - (2626) انظر صَحِيح الْجَامِع: 98 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 15997 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 3422 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 15997 (¬6) (تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ) أَيْ: تفرِّج كربه. (¬7) (ن) 9694 , (حم) 15997 , انظر الصَّحِيحَة: 3422 (¬8) (الشِّسْع): أَحَد سُيُورِ النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُلُ طَرَفُهُ فِي النَّقْبِ الَّذِي فِي صَدْرِ النَّعْلِ الْمَشْدُودِ فِي الزِّمَام. وَالزِّمَام: هُوَ السَّيْرُ الَّذِي يُعْقَدُ فِيهِ الشِّسْع، وَجَمَعَهُ: شُسُوع. شرح النووي (ج 7 / ص 195) (¬9) (حم) 15997 , انظر الصَّحِيحَة: 3422 (¬10) (د) 4084 , (هق) 20882 , صحيح الجامع: 7309 , الصحيحة: 1109

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ , اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ , فَوَجَدَ بِئْراً , فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ , ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ , يَأكُلُ الثَّرَى (¬1) مِنَ الْعَطَشِ، فَقال الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ , فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً , ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ , فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ , فَغَفَرَ لَهُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْراً؟ , فَقال: " فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَلْعَقُ التُّرَابَ النَّدِيّ، وَفِي (الْمُحْكَم): الثَّرَى: التُّرَاب. وَقِيلَ: التُّرَابُ الَّذِي إِذَا بُلَّ لَمْ يَصِرْ طِينًا لَازِبًا. فتح الباري (1/ 280) (¬2) (م) 2244 , (خ) 2234 , 2334

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا) (¬1) (مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬2) (رَأَتْ كَلْبًا) (¬3) (يَلْهَثُ) (¬4) (فِي يَوْمٍ حَارٍّ , يُطِيفُ بِبِئْرٍ) (¬5) (كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ , فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا , فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ) (¬6) (فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ) (¬7) (فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 154 - (2245) (¬2) (م) 155 - (2245) (¬3) (م) 154 - (2245) (¬4) (خ) 3143 (¬5) (م) 154 - (2245) , (خ) 3280 (¬6) (خ) 3143 , (م) 154 - (2245) (¬7) (م) 155 - (2245) , (خ) 3280 (¬8) (خ) 3143 , (حم) 10629

(تخ)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَفَرَ مَاءً , لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى (¬1) مِنْ جِنٍّ , وَلَا إِنْسٍ , وَلَا طَائِرٍ , وَلَا سَبُعٍ , إِلَّا آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) حَرَّى: عَطْشىَ , وَهِيَ تَأنِيث حَرَّان. (¬2) (تخ) (1/ 331)، (خز) 1292 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:963

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5675 , (م) 52 - (1005) , (ت) 1970 , (د) 4947 , (حم) 14751

(م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً) (¬1) (يُثَابُ) (¬2) (عَلَى طَاعَتِهِ) (¬3) (الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا) (¬4) (وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ) (¬5) (وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا للهِ فِي الدُّنْيَا , حَتَّى) (¬6) (إِذَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 56 - (2808) (¬2) (حم) 14050 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 57 - (2808) (¬4) (حم) 14050 , (م) 57 - (2808) (¬5) (حم) 12259 , (م) 56 - (2808) (¬6) (م) 56 - (2808) (¬7) (حم) 12286 , (م) 56 - (2808)

فضل العلم والتعلم

فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم قَالَ تَعَالَى: {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (¬1)} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (¬3)} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا , قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟} (¬7) ¬

_ (¬1) قِيلَ فِي تَفْسِيرهَا: يَرْفَعُ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْعَالِمَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَيْرِ الْعَالِم , وَرِفْعَةُ الدَّرَجَاتِ تَدُلُّ عَلَى الْفَضْل، إِذْ الْمُرَادُ بِهِ كَثْرَةُ الثَّوَاب، وَبِهَا تَرْتَفِعُ الدَّرَجَات، وَرِفْعَتُهَا تَشْمَلُ الْمَعْنَوِيَّةَ فِي الدُّنْيَا بِعُلُوِّ الْمَنْزِلَةِ , وَحُسْنِ الصِّيت، وَالْحِسِّيَّةَ فِي الْآخِرَة , بِعُلُوِّ الْمَنْزِلَةِ فِي الْجَنَّة. وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ نَافِع بْن عَبْد الْحَارِث الْخُزَاعِيّ - وَكَانَ عَامِلَ عُمَر عَلَى مَكَّة - أَنَّهُ لَقِيَهُ بِعُسْفَانَ , فَقَالَ لَهُ: مَنْ اِسْتَخْلَفْت؟ , فَقَالَ: اِسْتَخْلَفْتُ اِبْنَ أَبْزَى , مَوْلًى لَنَا , فَقَالَ عُمَر: اِسْتَخْلَفْتَ مَوْلًى؟ , قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ الله، عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ , فَقَالَ عُمَر: أَمَا إِنَّ نَبِيّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَالَ: " إِنَّ الله يَرْفَع بِهَذَا الْكِتَاب أَقْوَامًا , وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ". فتح الباري (1/ 207) (¬2) [المجادلة/11] (¬3) قَوْله - عز وجل -: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} وَاضِحُ الدَّلَالَةِ فِي فَضْلِ الْعِلْم؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَأمُرْ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بِطَلَبِ الِازْدِيَادِ مِنْ شَيْءٍ , إِلَّا مِنْ الْعِلْم، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ: الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يُفِيدُ مَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ أَمْرِ عِبَادَاتِه وَمُعَامَلَاتِه، وَالْعِلْمِ بِاللهِ وَصِفَاتِه، وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِهِ، وَتَنْزِيهِهِ عَنْ النَّقَائِض، وَمَدَارُ ذَلِكَ عَلَى التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْه. فتح الباري (1/ 208) (¬4) [طه: 114] (¬5) [الزمر: 9] (¬6) [فاطر: 28] (¬7) [الكهف/65، 66]

(حم) , وَعَنْ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ} (¬1) قَالَ: بِالْعِلْمِ , قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ , قَالَ: زَعَمَ ذَاكَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [يوسف/76] (¬2) (حم) 449 , وقال شعيب الأرنؤوط: ليس هذا بحديث , إنما هو أثر عن زيد بن أسلم التابعي.

(خم) , وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} (¬1) قَالَ: حُلَمَاءَ، فُقَهَاءَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران/79] (¬2) (خم) ج1ص24 , وصححه الألباني مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 52

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 224 , (يع) 2903 , (طس) 2462 , صَحِيح الْجَامِع: 3913 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 72

(خ م)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا , يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (يُفَقِّهْهُ) أَيْ: يُفَهِّمْهُ، يُقَال: فَقُهَ , إِذَا صَارَ الْفِقْهُ لَهُ سَجِيَّةً. وَفَقَهَ بِالْفَتْحِ: إِذَا سَبَقَ غَيْرَهُ إِلَى الْفَهْمِ، وَفَقِهَ بِالْكَسْرِ: إِذَا فَهِمَ. وَمَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ - أَيْ: يَتَعَلَّمْ قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ , وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ الْفُرُوعِ - فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْر. فتح الباري (ح71) (¬2) (خ) 3971 , (م) 98 - (1037) , (ت) 2645 , (جة) 221 , (حم) 16885

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" النَّاسُ مَعَادِنٌ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ (¬1)) (¬2) (كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ , إِذَا فَقِهُوا ") (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُصُولٌ مُخْتَلِفَة، وَالْمَعَادِنُ: جَمْعُ مَعْدِن , وَهُوَ الشَّيْءُ الْمُسْتَقِرُّ فِي الْأَرْضِ، فَتَارَةً يَكُونُ نَفِيسًا , وَتَارَةً يَكُونُ خَسِيسًا، وَكَذَلِكَ النَّاسُ. فتح الباري (10/ 295) (¬2) (حم) 10301 , (خ) 3394 , (م) 160 - (2638) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 160 - (2638) , (حم) 10969 , (خ) 3175 (¬4) وَجْهُ التَّشْبِيهِ: أَنَّ الْمَعْدِنَ لَمَّا كَانَ إِذَا اُسْتُخْرِجَ ظَهَرَ مَا اخْتَفَى مِنْهُ , وَلَا تَتَغَيَّرُ صِفَتُهُ , فَكَذَلِكَ صِفَةُ الشَّرَفِ , لَا تَتَغَيَّرُ فِي ذَاتِهَا , بَلْ مَنْ كَانَ شَرِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ رَأسٌ , فَإِنْ أَسْلَمَ اِسْتَمَرَّ شَرَفُهُ وَكَانَ أَشْرَفَ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمَشْرُوفِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ " إِذَا فَقُهُوا " فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الشَّرَفَ الْإِسْلَامِيَّ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّين. وَالْمُرَادُ بِالْخِيَارِ وَالشَّرَفِ وَغَيْر ذَلِكَ: مَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ كَالْكَرَمِ , وَالْعِفَّةِ , وَالْحِلْمِ , وَغَيْرهَا، مُتَوَقِّيًا لِمَسَاوِئِهَا, كَالْبُخْلِ , وَالْفُجُور وَالظُّلْم , وَغَيْرهَا. وقَوْله: " إِذَا فَقِهُوا " بِضَمِّ الْقَاف , وَيَجُوز كَسْرُهَا. فتح الباري (10/ 295)

(طب) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، كَثِيرٍ مُعْطُوهُ، قَلِيلٍ سُؤَّالُهُ (¬1) الْعَمَلُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلْمِ، وَسَيَأتِي [مِنْ بَعْدِكُمْ] (¬2) زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ , كَثِيرٌ سُؤَّالُهُ، قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: قليل من أهل زمانكم من يسأل الناس المال. (¬2) هذه من رواية موقوفة على ابن مسعود في صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 609 , وقال الحافظ في " الفتح " (10/ 510): وسنده صحيح , ومثله لَا يُقال من قِبَلِ الرأي. (¬3) (طب) 3111 , انظر الصَّحِيحَة: 3189

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ , وَالْآخَرُ عَالِمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ , كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ , وَمَلَائِكَتَهُ , وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ , وَالْأَرَضِينَ , حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا , وَحَتَّى الْحُوتَ , لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْت أَبَا عَمَّارٍ الْحُسَيْنَ بْنَ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: عَالِمٌ , عَامِلٌ , مُعَلِّمٌ , يُدْعَى كَبِيرًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ. (¬2) (ت) 2685 , (مي) 289 , (طب) 7911 , صَحِيح الْجَامِع: 1838 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:81

(هب) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَضْلٌ فِي عِلْمٍ , خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5751 , ابن حبان فى الضعفاء (2/ 269، ترجمة 955 محمد بن عبد الملك أبو عبد الله الأنصاري)، وابن عدي (6/ 160 ترجمة 1649) , صَحِيح الْجَامِع: 1727 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 68، والمشكاة: 255

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ (¬1) مَلْعُونٌ مَا فِيهَا , إِلَّا ذِكْرُ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ (¬2) وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَبْغُوضَةٌ مِنْ اللهِ لِكَوْنِهَا مُبْعِدَةً عَنْ اللهِ. تحفة الأحوذي (6/ 107) (¬2) أَيْ: مَا أَحَبَّهُ اللهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَأَفْعَالِ الْقُرَبِ. أَوْ مَعْنَاهُ: مَا وَالَى ذِكْرَ اللهِ , أَيْ: قَارَبَهُ , مِنْ ذِكْرِ خَيْرٍ , أَوْ تَابَعَهُ مِنْ اِتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ , لِأَنَّ ذِكْرَهُ يُوجِبُ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 107) (¬3) (ت) 2322 , (جة) 4112 , صحيح الجامع: 1609 , الصحيحة: 2797

(م ت د هب) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ , فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ , إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ , قَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ؟ , قَالَ: لَا , مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا) (¬2) (يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا) (¬3) (سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا) (¬4) (مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا) (¬5) (لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (¬6)) (¬7) (وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ , وَمَنْ فِي الْأَرْضِ , حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ (¬8) وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ , كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ (¬9) إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ, فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 3641 , (جة) 223 (¬2) (ت) 2682 , (جة) 223 (¬3) (د) 3641 , (حب) 84 (¬4) (م) 38 - (2699) (¬5) (د) 3641 , (ت) 2682 , (م) 38 - (2699) (¬6) مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَتَوَاضَعُ لِطَالِبِهِ تَوْقِيرًا لِعِلْمِهِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا. أَوْ الْمُرَاد: الْكَفُّ عَنْ الطَّيَرَان , وَالنُّزُول لِلذِّكْرِ. أَوْ مَعْنَاهُ: الْمَعُونَةُ , وَتَيْسِيرُ الْمُؤْنَةِ بِالسَّعْيِ فِي طَلَبِه. أَوْ الْمُرَادُ: تَلْيِينُ الْجَانِبِ , وَالِانْقِيَادِ , وَالْفَيْءِ عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالِانْعِطَاف. أَوْ الْمُرَادُ حَقِيقَتُهُ , وَإِنْ لَمْ تُشَاهَدْ , وَهِيَ فَرْشُ الْجَنَاحِ وَبَسْطُهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ لِتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا , وَتُبَلِّغهُ مَقْعَدَهُ مِنْ الْبِلَاد. عون المعبود (8/ 137) (¬7) (هب) 1696 , (ت) 3536 , (س) 158 , (د) 3641 , (حب) 1319 انظر صحيح الجامع: 6297 , وصحيح الترغيب والترهيب: 70 (¬8) خُصَّ لِدَفْعِ إِيهَامِ أَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَا يَشْمَلُ مَنْ فِي الْبَحْرِ. تحفة (6/ 481) (¬9) قَالَ الْقَاضِي: شَبَّهَ الْعَالِمَ بِالْقَمَرِ , وَالْعَابِدَ بِالْكَوَاكِبِ , لِأَنَّ كَمَالَ الْعِبَادَةِ وَنُورَهَا لَا يَتَعَدَّى مِنْ الْعَابِدِ , وَنُورُ الْعَالِمِ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ. تحفة (6/ 481) (¬10) أَيْ: أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ مِنْ مِيرَاثِ النُّبُوَّةِ. تحفة الأحوذي (6/ 481) (¬11) (ت) 2682 , (د) 3641 , (جة) 223

(طب) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلَى بُرْدٍ لَهُ أَحْمَرَ "، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ , وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا , مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) (8/ 54، رقم 7347) , الضياء (8/ 45، رقم35) , انظر الصَّحِيحَة: 3397 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:71

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيِّ قَالَ: مَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا , فَقَالَ: يَا أَهْلَ السُّوقِ , مَا أَعْجَزَكُمْ! , قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ , قَالَ: ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقْسَمُ , وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَتَأَخُذُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْهُ , قَالُوا: وَأَيْنَ هُوَ؟ , قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ , فَخَرَجُوا سِرَاعًا إِلَى الْمَسْجِدِ , وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتَّى رَجَعُوا , فَقَالَ لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ , قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , قَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا , فَلَمْ نَرَ فِيهِ شَيْئًا يُقْسَمُ , قَالَ: أَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟ , قَالُوا: بَلَى , رَأَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّونَ , وَقَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُونَ الْحَلالَ وَالْحَرَامَ , فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَيْحَكُمْ , فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1429 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 83

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ) (¬1) (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا , فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ (¬2) طَيِّبَةٌ , قَبِلَتْ الْمَاءَ , فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ (¬3) الْكَثِيرَ , وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ (¬4) أَمْسَكَتْ الْمَاءَ , فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ , فَشَرِبُوا مِنْهَا , وَسَقَوْا) (¬5) (وَزَرَعُوا , وَأَصَابَ (¬6) مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى , إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ (¬7) لَا تُمْسِكُ مَاءً , وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً , فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ (¬8) فِي دِينِ اللهِ , وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ , فَعَلِمَ وَعَلَّمَ , وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأسًا , وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ") (¬9) الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 79 , (م) 15 - (2282) (¬2) الْمُرَاد بِالطَّائِفَةِ: الْقِطْعَة. فتح الباري (ح79) (¬3) قَوْله: " وَالْعُشْب " هُوَ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامّ؛ لِأَنَّ الْكَلَأَ يُطْلَقُ عَلَى النَّبْتِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ مَعًا، وَالْعُشْبُ لِلرَّطْبِ فَقَطْ. فتح الباري (ح79) (¬4) (أَجَادِب): جَمْعُ جَدْب , وَهِيَ الْأَرْضُ الصُّلْبَةُ الَّتِي لَا يَنْضُبُ مِنْهَا الْمَاء. فتح الباري (ح79) (¬5) (م) 15 - (2282) , (خ) 79 (¬6) أَيْ: الْمَاء. (¬7) (قِيعَان): جَمْعُ قَاع , وَهُوَ الْأَرْضُ الْمُسْتَوِيَةُ الْمَلْسَاء , الَّتِي لَا تُنْبِت. فتح الباري (ح79) (¬8) (فَقُهَ) أَيْ: صَارَ فَقِيهًا. فتح الباري (ح79) (¬9) (خ) 79 , (م) 15 - (2282) , (حم) 19588 (¬10) قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره: ضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ الدِّينِ مَثَلًا بِالْغَيْثِ الْعَامِّ الَّذِي يَأتِي فِي حَالِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَبَّهَ السَّامِعِينَ لَهُ بِالْأَرْضِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي يَنْزِلُ بِهَا الْغَيْثُ، فَمِنْهُمْ الْعَالِمُ الْعَامِلُ الْمُعَلِّمُ , فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ , شَرِبَتْ فَانْتَفَعَتْ فِي نَفْسهَا , وَأَنْبَتَتْ فَنَفَعَتْ غَيْرهَا. وَمِنْهُمْ الْجَامِعُ لِلْعِلْمِ , الْمُسْتَغْرِقُ لِزَمَانِهِ فِيهِ , غَيْر أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِنَوَافِلِهِ , أَوْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِيمَا جَمَعَ , لَكِنَّهُ أَدَّاهُ لِغَيْرِهِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يَسْتَقِرُّ فِيهَا الْمَاءُ , فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِ، وَهُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: " نَضَّرَ اللهُ اِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا ". وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ الْعِلْمَ , فَلَا يَحْفَظُهُ , وَلَا يَعْمَلُ بِهِ , وَلَا يَنْقُلُهُ لِغَيْرِهِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ السَّبْخَة , أَوْ الْمَلْسَاء , الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْمَاءَ , أَوْ تُفْسِدُهُ عَلَى غَيْرِهَا. فتح الباري (ح79)

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (¬1) رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا , فَسَلَّطَهُ (¬2) عَلَى هَلَكَتِهِ (¬3) فِي الْحَقِّ (¬4) وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ (¬5) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " (¬6) ¬

_ (¬1) أُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا،، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث: لَا غِبْطَةَ أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ الْغِبْطَةِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. فتح الباري (1/ 119) (¬2) عَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْرِ النَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الشُّحّ. فتح (ح73) (¬3) أَيْ: إِهْلَاكِهِ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا. فتح (ح73) (¬4) أَيْ: فِي الطَّاعَاتِ , لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَامَ الْإِسْرَافِ الْمَذْمُومِ. فتح (ح73) (¬5) الْمُرَادُ بِهَا الْقُرْآن. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحِكْمَةِ: كُلُّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل , وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح. (فَائِدَة): زَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَةُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَفْظُه: " فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ , فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَل " أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآن. (فتح الباري ح73) (¬6) (خ) 73 , (م) 268 - (816)

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأتِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ (¬2) فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬3) فَقَالَ: " لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 130) (¬2) أَيْ: يَكْتَسِبُ أَسْبَابَ الْمَعِيشَةِ , فَكَأَنَّهُمَا كَانَا يَأكُلَانِ مَعًا. تحفة (6/ 130) (¬3) أَيْ: فِي عَدَمِ مُسَاعَدَةِ أَخِيهِ إِيَّاهُ فِي حِرْفَتِهِ , وَفِي كَسْبٍ آخَرَ لِمَعِيشَتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 130) (¬4) (ت) 2345 , (ك) 320 , صَحِيح الْجَامِع: 5084، الصَّحِيحَة: 2769، هداية الرواة: 5238

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ , كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2647 , (طص) 380 , وقد كان الألباني ضعف الحديث في (ت) , والمشكاة (220)، والضعيفة (2037)، وضعيف الجامع (5570) , ثم تراجع عن تضعيفه في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 88

(ك طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْهُومَانِ (¬1) لَا يَشْبَعَانِ) (¬2) (مَنْهُومٌ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ , لَا تَنْقَضِي نُهْمَتُهُ , وَمَنْهُومٌ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا , لَا تَنْقَضِي نُهْمَتُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) النُّهْمة: بلوغُ الهِمَّةِ في الشيء، والشَّرَهُ والرَّغْبة الشديدة. (¬2) (ك) 312 , (مي) 334 , صَحِيح الْجَامِع: 6624، المشكاة: 260 (¬3) (طس) 5670 , (أبو خيثمة في العلم) ج1ص33 ح141 , انظر كتاب العلم بتخريج الألباني ص56

(ك)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (¬1) قَالَ: عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [التحريم: 6] (¬2) (ك) 3826 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 119

(خ ت) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَقَدْ نَفَعَنِيَ اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الْجَمَلِ , بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ) (¬1) (لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟ " , قَالُوا: ابْنَتَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً " , قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - الْبَصْرَةَ , ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَصَمَنِي اللهُ بِهِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 4163 (¬2) (ت) 2262 , (خ) 6686 , (س) 5388 , (حم) 20536 , انظر الإرواء: 2456

(طب) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَمَرَ الْحَجَّاجُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، فَقَالُ لَهُ سَالِمٌ: أَصَلَّيْتَ الصُّبْحَ؟ , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: نَعَمْ، فَقَالَ: انْطَلِقْ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: مَا مَنَعَكَ مِنْ قَتْلِهِ؟ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ , فَهو فِي جِوَارِ اللهِ يَوْمَهُ " , فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَ رَجُلًا قَدْ أَجَارَهُ اللهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 13211 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 462 وتَفَكَّر في قيمة العلم في هذه القصة. ع

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَتَكُونُ فِتَنٌ , يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا , وَيُمْسِي كَافِرًا , إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللهُ بِالْعِلْمِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (جة) 3954 , (مي) 338 , انظر الضعيفة: 3696

(خم) , وَعَنْ عُمَر - رضي الله عنه - قَالَ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ: «وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا , وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ» قال الحافظ في الفتح (ح73): وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الرَّئِيسَ قَدْ يَمْنَعُهُ الْكِبَرُ وَالِاحْتِشَامُ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِسَ الْمُتَعَلِّمِينَ، وَلِهَذَا قَالَ مَالِك عَنْ عَيْبِ الْقَضَاءِ: إِنَّ الْقَاضِي إِذَا عُزِلَ , لَا يَرْجِعُ إِلَى مَجْلِسِهِ الَّذِي كَانَ يَتَعَلَّمُ فِيهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: إِذَا تَصَدَّرَ الْحَدَثُ , فَاتَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ. وَقَدْ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَابه " غَرِيب الْحَدِيث " فَقَالَ: مَعْنَاهُ: تَفَقَّهُوا وَأَنْتُمْ صِغَار , قَبْل أَنْ تَصِيرُوا سَادَةً , فَتَمْنَعَكُمْ الْأَنَفَةُ عَنْ الْأَخْذِ عَمَّنْ هُوَ دُونكُمْ , فَتَبْقُوا جُهَّالًا. وَقِيلَ: أَرَادَ عُمَرُ الْكَفَّ عَنْ طَلَبِ الرِّئاسَةِ , لِأَنَّ الَّذِي يَتَفَقَّهُ , يَعْرِفُ مَا فِيهَا مِنْ الْغَوَائِل , فَيَجْتَنِبُهَا. (¬2) (خم) ج1ص39 , (ش) 26640 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 55

(مي) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ أَبِي يَجْمَعُ بَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا بَنِيَّ تَعَلَّمُوا , فَإِنْ تَكُونُوا صِغَارَ قَوْمٍ , فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ , وَمَا أَقْبَحَ عَلَى شَيْخٍ يُسْأَلُ لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 552 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا فُلاَنُ , هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ , فَقَالَ: وَاعَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ , وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ تَرَى؟ , فَتَرَكَ ذَلِكَ , وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ , فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ , فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ , فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ , فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي , فَيَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ , مَا جَاءَ بِكَ؟ , أَلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ؟ , فَأَقُولُ: لاَ , أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ , فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ , قَالَ: فَبَقِيَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ , فَقَالَ: كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنِّي. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 570 , إسناده صحيح.

(خد) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ (¬1) قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَكَانَ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: أَبُو جَمْرَةَ , نَصْرُ بنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ , البَصْرِيُّ , أَحَدُ الأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ , حَدَّثَ عَنِ: ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَطَائِفَةٍ. حَدَّثَ عَنْهُ: أَيُّوْبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَشُعْبَةُ، وَالحمَّادَانِ، وَآخَرُوْنَ. اسْتَصْحَبَهُ مَعَهُ الأَمِيْرُ يَزِيْدُ بنُ المُهَلَّبِ إِلَى خُرَاسَانَ، فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى البَصْرَةِ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 243) (¬2) (خد) 1161 , (خ) 53 , (بغ) 20 , (هق) 8648 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 888

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَاجُونَ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي دِينِهِمْ , كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي دُنْيَاهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 326 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: كَانَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْعُكْلِيُّ , وَابْنُ شُبْرُمَةَ , وَالْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ وَمُغِيرَةُ , إِذَا صَلَّوْا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , جَلَسُوا فِي الْفِقْهِ , فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَذَانُ الصُّبْحِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 611 , إسناده صحيح.

(حل) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ , فَلْيَنْظَرْ مَا للهِ عِنْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حل) (6/ 176) , (8/ 216) , صَحِيح الْجَامِع:6006 , الصَّحِيحَة: 2310

(طس) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ , وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2663 , أبو خيثمة في (العلم) ج1ص28 ح114 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2328 , الصَّحِيحَة: 342

فضل مجالس العلم

فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم (خ م) , عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ , إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ , فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا , وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ , وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا , " فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَلَاثَةِ؟ , أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ , فَآوَاهُ اللهُ (¬2) وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا , فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ (¬3) وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ , فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 462 (¬2) " أَوَى إِلَى الله ": لَجَأَ إِلَى الله، أَيْ: اِنْضَمَّ إِلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَمَعْنَى " فَآوَاهُ الله " أَيْ: جَازَاهُ بِنَظِيرِ فِعْلِه, بِأَنْ ضَمَّهُ إِلَى رَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِه. فتح الباري (ح66) (¬3) أَيْ: رَحِمَهُ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ. فتح الباري (ح66) (¬4) أَيْ: سَخِطَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ ذَهَبَ مُعْرِضًا , لَا لِعُذْرٍ، هَذَا إِنْ كَانَ مُسْلِمًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُنَافِقًا , وَاطَّلَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَمْرِهِ. كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ " إِخْبَارًا أَوْ دُعَاءً. وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَنَس: " فَاسْتَغْنَى , فَاسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ " وَهَذَا يُرَشِّحُ كَوْنَهُ خَبَرًا. فتح الباري (ح66) (¬5) (خ) 66 , (م) 26 - (2176) , (ت) 2724 , (حم) 21400

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ , يَتْلُونَ كِتَابَ اللهُ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 38 - (2699) , (ت) 2945 , (د) 1455 , (جة) 225 , (حم) 7421

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12476 , (يع) 4141 , انظر الصَّحِيحَة: 2210 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1504 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً , فُضُلًا) (¬1) (عَن كُتَّابِ النَّاسِ) (¬2) (يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ) (¬3) (مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا) (¬4) (قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ, تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ) (¬5) (فَيَجِيئُونَ) (¬6) (فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ) (¬7) (حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا , عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ - عز وجل - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ , فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ , يُسَبِّحُونَكَ , وَيُكَبِّرُونَكَ , وَيُهَلِّلُونَكَ , وَيَحْمَدُونَكَ , وَيَسْأَلُونَكَ) (¬8) (فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ , فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ , قَالَ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ , فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ , كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً , وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا , وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا, قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟) (¬9) (قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ , قَالُوا: لَا يَا رَبِّ، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟) (¬10) (فَيَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا , وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا , وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً) (¬11) (قَالَ: فَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَ؟ , قَالُوا: يَسْتَجِيرُونَكَ مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ , قَالُوا: لَا) (¬12) (قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ , فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا , وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً) (¬13) (قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ , وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا , وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا) (¬14) (قَالَ: فَيَقُولُ مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ:) (¬15) (رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ , عَبْدٌ خَطَّاءٌ) (¬16) (لَيْسَ مِنْهُمْ) (¬17) وفي رواية: (لَمْ يُرِدْهُمْ) (¬18) (إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ) (¬19) (فَجَلَسَ مَعَهُمْ، فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ) (¬20) (هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ ") (¬21) ¬

_ (¬1) (م) 25 - (2689) (¬2) (ت) 3600 (¬3) (خ) 6045 (¬4) (م) 25 - (2689) (¬5) (خ) 6045 (¬6) (ت) 3600 (¬7) (خ) 6045 (¬8) (م) 25 - (2689) (¬9) (خ) 6045 (¬10) (م) 25 - (2689) (¬11) (خ) 6045 (¬12) (م) 25 - (2689) (¬13) (خ) 6045 (¬14) (م) 25 - (2689) (¬15) (خ) 6045 (¬16) (م) 25 - (2689) (¬17) (خ) 6045 (¬18) (ت) 3600 , (حم) 7420 (¬19) (خ) 6045 (¬20) (م) 25 - (2689) (¬21) (ت) 3600 , (خ) 6045 , (م) 25 - (2689) , (حم) 7420

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ , كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ , تَامًّا حَجَّتُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 7473 , (ك) 311 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 86

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا , لَمْ يَأتِ إِلَّا لِخَيْرٍ (¬1) يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ (¬2) وَمَنْ جَاءَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْكَلَامُ فِيمَنْ لَمْ يَأتِ لِصَلَاةٍ , وَإِلَّا فَالْإِتْيَانُ لَهَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَطْلُوبُ فِي الْمَسَاجِد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 211) (¬2) وَجْهُ مُشَابَهَةِ طَلَبِ الْعِلْمِ بِالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيل اللهِ , أَنَّهُ إِحْيَاءٌ لِلدِّينِ , وَإِذْلَالٌ لِلشَّيْطَانِ , وَإِتْعَابٌ لِلنَّفْس , وَكَسْرُ ذُرَى اللَّذَّة , كَيْفَ وَقَدْ أُبِيحَ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنْ الْجِهَاد , فَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا} الْآيَة. حاشية السندي على ابن ماجة (ج1ص 211) (¬3) أَيْ: بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ , لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي , بَلْ لِيَنْظُرَ إِلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ , فَهَلْ يَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ فَائِدَة؟ , فَكَذَلِكَ هَذَا. وَفِي الحديثِ أَنَّ مَسْجِدَهُ - صلى الله عليه وسلم - سُوقُ الْعِلْم , فَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ شِرَاءُ الْعِلْمِ بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيم. حاشية السندي على ابن ماجة (ج1ص 211) (¬4) (حم) 9409 , (جة) 227 , (يع) 6472 , صَحِيح الْجَامِع: 6184 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 87

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ (¬1) فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ (¬2) إِلَى بُطْحَانَ (¬3) أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ , فَيَأتِيَ كُلَّ يَوْمٍ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (¬4) زَهْرَاوَيْنِ (¬5) فَيَأخُذَهُمَا فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ " , فَقُلْنَا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ يُحِبُّ ذَلِكَ , قَالَ: " فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ , وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثٍ , وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ , وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاءُ الْغُرَبَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِرِهِ صُفَّةٌ، وَهُوَ مَكَانٌ مُنْقَطِعٌ مِنْ الْمَسْجِدِ , مُظَلَّلٌ عَلَيْهِ , يَبِيتُونَ فِيهِ , وَأَصْلُهُ مِنْ صُفَّةِ الْبَيْتِ، وَهِيَ شَيْءٌ كَالظُّلَّةِ قُدَّامَهُ. النووي (6/ 380) (¬2) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬3) (بُطْحَان): مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَة. النووي (ج 3 / ص 158) (¬4) الْكَوْمَاء مِنْ الْإِبِل: الناقة الضخمة , الْعَظِيمَة السَّنَام. النووي (6/ 380) (¬5) زَهراويْن: بيضاوين. (¬6) (حم) 17444 , (م) 251 - (803) , (د) 1456

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا (¬1) " , قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) رَتَعَ: أَكَلَ وَشَرِبَ مَا شَاءَ فِي خِصْبٍ وَسَعَةٍ , أَوْ هُوَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ رَغَدًا فِي الرِّيفِ. تحفة الأحوذي (ج 8 / ص 407) (¬2) (ت) 3510 , (حم) 12545 , (يع) 1865 , الصَّحِيحَة: 2562، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1511

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَيَّ جَلِيسِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1145 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 877

فضل التعليم

فَضْلُ التَّعْلِيم قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ , وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ , لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ , وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ , وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة/122] (¬2) [الأحزاب/39]

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ , وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ , حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا , وَحَتَّى الْحُوتَ , لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْت أَبَا عَمَّارٍ الْحُسَيْنَ بْنَ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: عَالِمٌ , عَامِلٌ , مُعَلِّمٌ , يُدْعَى كَبِيرًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ. (¬2) (ت) 2685 , (مي) 289 , (طب) 7911 , صَحِيح الْجَامِع: 1838 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:81

(طس) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ (¬1) حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبِحَارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: فيه دليل على استغفار الجمادات له أيضا , لأنه قال: " كُلُّ شَيْءٍ ". ع (¬2) (طس) 6219 , انظر الصَّحِيحَة: 3024

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى , كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ , كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 16 - (2674) , (ت) 2674 , (د) 4609 , (جة) 205 , (حم) 13829

(جة) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا , فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ , لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 240

(شيوخ أبي سهل القطان) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو سهل القطان في " حديثه عن شيوخه " (4/ 243 / 2) , انظر الصَّحِيحَة: 1335

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (¬1) رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا , فَسَلَّطَهُ (¬2) عَلَى هَلَكَتِهِ (¬3) فِي الْحَقِّ (¬4) وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ (¬5) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " (¬6) ¬

_ (¬1) أُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا،، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث: لَا غِبْطَةَ أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ الْغِبْطَةِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. فتح الباري (1/ 119) وزَادَ أَبُو هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَفْظه: " فَقَالَ رَجُل: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْل مَا أُوتِيَ فُلَانٌ , فَعَمِلْت مِثْل مَا يَعْمَل " , أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن. (فتح الباري ح73) (¬2) عَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ , لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْرِ النَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الشُّحّ. فتح ح73 (¬3) أَيْ: إِهْلَاكِهِ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا. فتح ح73 (¬4) أَيْ: فِي الطَّاعَاتِ , لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَامَ الْإِسْرَافِ الْمَذْمُومِ. فتح ح73 (¬5) الْمُرَادُ بِهَا الْقُرْآن. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحِكْمَةِ: كُلُّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل , وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح. (¬6) (خ) 73 , (م) 268 - (816)

فضل الذكر

فَضْلُ الذِّكْر قَالَ تَعَالَى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ , أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآَيَاتِي , وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (¬3)} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ , لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [الصافات: 143، 144] ¬

_ (¬1) [البقرة/152] (¬2) [الأحزاب/35] (¬3) {وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي}: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَضْعُفَا , أَيْ فِي أَمْرِ الرِّسَالَة، وَقَالَهُ قَتَادَةُ , وَقِيلَ: تَفْتُرا. تفسير القرطبي (11/ 198) (¬4) [طه/42]

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ [وَأَرْضَاهَا] (¬1) عِنْدَ مَلِيكِكُمْ , وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ , وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ , وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ , فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ , وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى , قَالَ: " ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 3790 (¬2) (ت) 3377 , (جة) 3790 , (حم) 21750 , صَحِيح الْجَامِع: 2629 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1493

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ، فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 11121 , (هب) 908 , (خد) 275 موقوفا , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1496 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 209

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: جُمْدَانُ، فَقَالَ: " سِيرُوا , هَذَا جُمْدَانُ , سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ " , قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 4 - (2676) , (حم) 9321

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ الْمُفَرِّدُون؟ , قَالَ " الَّذِينَ يُهْتَرُونَ (¬1) فِي ذِكْرِ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (يُهْتَرُون) أي: يُولَعُون. قال ابن الأثير: " يُقال: (أهْتَرَ فلانٌ بكذا , واستهتر , فهو مُهْتَرٌ بِه , ومستهتر) أي: مُولَعٌ به , لَا يتحدَّثُ بغيرِه , ولا يفعل غيرَه. (¬2) (حم) 8273 , (ك) 1823 , انظر الصَّحِيحَة: 1317

(حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ , مِنْ ذِكْرِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3377 , (جة) 3790 , (حم) 21750 , صَحِيح الْجَامِع: 5644 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1493

(مسند الشاميين) , وَعَنْ عمرو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ إِلَّا سَبَّحَ اللهَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الشَّيَاطِينِ , وَأَغْبِيَاءِ بَنِي آدَمَ " , قَالَ الْوَلِيدُ: فَسَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو: مَا أَغْبِيَاءُ بَنِي آدَمَ؟ , فَقَالَ: شِرَارُ خَلْقِ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 960 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5599

(ت جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ) (¬1) (فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ) (¬2) (مِنْهَا أَتَشَبَّثُ بِهِ , قَالَ: " لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ - عز وجل - ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 3793 , (ت) 3375 (¬2) (ت) 3375 , (جة) 3793 (¬3) (جة) 3793 , (حم) 17716 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7700، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1491

(حل) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ الْعَمَلِ , أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (6/ 111) , والبغوي فى الجعديات (1/ 492 رقم 3431)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 51، رقم 1356) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 165 , الصَّحِيحَة: 1836

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) (¬1) (إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ (¬2) وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ (¬3)) (¬4) (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 6970 , (م) 2675 (¬2) أَيْ: ظَنَّ الْإِجَابَةَ عِنْدَ الدُّعَاء , وَظَنَّ الْقَبُولَ عِنْدَ التَّوْبَة , وَظَنَّ الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ الِاسْتِغْفَار , وَظَنَّ الْمُجَازَاةَ عِنْدَ فِعْلِ الْعِبَادَةِ بِشُرُوطِهَا , تَمَسُّكًا بِصَادِقِ وَعْدِه، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَر " ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ " وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِيَامِ بِمَا عَلَيْهِ , مُوقِنًا بِأَنَّ اللهَ يَقْبَلُهُ , وَيَغْفِرُ لَهُ , لِأَنَّهُ وَعَدَ بِذَلِكَ , وَهُوَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد. فتح الباري (20/ 481) (¬3) أَيْ: فَإِنْ اِعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ , وَأَنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ , فَهَذَا هُوَ الْيَأسُ مِنْ رَحْمَةِ الله , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر، وَمَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ , وُكِلَ إِلَى مَا ظَنَّ. وَأَمَّا ظَنُّ الْمَغْفِرَةِ مَعَ الْإِصْرَار , فَذَلِكَ مَحْضُ الْجَهْلِ وَالْغِرَّة , وَهُوَ يَجُرُّ إِلَى مَذْهَبِ الْمُرْجِئَة. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬4) (حم) 9065 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1663 (¬5) (خ) 6970 , (م) 1 - (2675) , (ت) 3603 , (حم) 7416 (¬6) أَيْ: مَعَهُ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالْهِدَايَةِ وَالرِّعَايَة , وَهُوَ كَقَوْلِهِ - عز وجل - {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَع وَأَرَى}. وَالْمَعِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ أَخَصُّ مِنْ الْمَعِيَّة الَّتِي فِي قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُم} فَهَذِهِ مَعِيَّةٌ بِالْعِلْمِ وَالْإِحَاطَة. فتح الباري (ج 20 / ص 481)

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3792 , (حم) 10981 , صَحِيح الْجَامِع: 1906 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1490

(خ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ , مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ" (¬1) وفي رواية: " مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ , وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ , مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 6044 (¬2) (م) 211 - (779) , (حب) 854

فضل مجالس الذكر

فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْر (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ؟ , قَالَ: " غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6777 , (مسند الشاميين) ح1325 , انظر الصَّحِيحَة: 3335 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1507

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12476 , (يع) 4141 , انظر الصَّحِيحَة: 2210 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1504 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً , فُضُلًا) (¬1) (عَن كُتَّابِ النَّاسِ) (¬2) (يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ) (¬3) (مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا) (¬4) (قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ, تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ) (¬5) (فَيَجِيئُونَ) (¬6) (فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ) (¬7) (حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا , عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ - عز وجل - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ , فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ , يُسَبِّحُونَكَ , وَيُكَبِّرُونَكَ , وَيُهَلِّلُونَكَ , وَيَحْمَدُونَكَ , وَيَسْأَلُونَكَ) (¬8) (فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ , فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ , قَالَ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ , فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ , كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً , وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا , وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا, قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟) (¬9) (قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ , قَالُوا: لَا يَا رَبِّ، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟) (¬10) (فَيَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا , وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا , وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً) (¬11) (قَالَ: فَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَ؟ , قَالُوا: يَسْتَجِيرُونَكَ مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ , قَالُوا: لَا) (¬12) (قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ , فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا , وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً) (¬13) (قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ , وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا , وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا) (¬14) (قَالَ: فَيَقُولُ مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ:) (¬15) (رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ , عَبْدٌ خَطَّاءٌ) (¬16) (لَيْسَ مِنْهُمْ) (¬17) وفي رواية: (لَمْ يُرِدْهُمْ) (¬18) (إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ) (¬19) (فَجَلَسَ مَعَهُمْ، فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ) (¬20) (هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ ") (¬21) ¬

_ (¬1) (م) 25 - (2689) (¬2) (ت) 3600 (¬3) (خ) 6045 (¬4) (م) 25 - (2689) (¬5) (خ) 6045 (¬6) (ت) 3600 (¬7) (خ) 6045 (¬8) (م) 25 - (2689) (¬9) (خ) 6045 (¬10) (م) 25 - (2689) (¬11) (خ) 6045 (¬12) (م) 25 - (2689) (¬13) (خ) 6045 (¬14) (م) 25 - (2689) (¬15) (خ) 6045 (¬16) (م) 25 - (2689) (¬17) (خ) 6045 (¬18) (ت) 3600 , (حم) 7420 (¬19) (خ) 6045 (¬20) (م) 25 - (2689) (¬21) (ت) 3600 , (خ) 6045 , (م) 25 - (2689) , (حم) 7420

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ, فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ , قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ , قَالَ: اللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ , قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ , قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ , وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي , " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ " , قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ , وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلامِ , وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا , قَالَ: " آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ " , قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ , قَالَ: " أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ , وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ - عز وجل - يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (2701) , (ت) 3379 , (س) 5426 , (حم) 16881

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (¬1) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬2) (د) 3667 , (هب) 561 , صَحِيح الْجَامِع: 5036 , الصَّحِيحَة: 2916

عقوبة الغفلة عن ذكر الله

عُقُوبَةُ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ الله قَالَ تَعَالَى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ , وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الأعراف: 205] (¬2) [الكهف: 28] (¬3) [الحشر: 19]

(ت د حم هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا , لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ , وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ) (¬1) (ثُمَّ تَفَرَّقُوا) (¬2) (إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ) (¬3) وفي رواية: (إِلَّا قَامُوا عَنْ أَنْتَنِ مِنْ جِيفَةٍ) (¬4) (وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬5) (وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ) (¬6) (فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ) (¬7) وفي رواية: (إِنْ شَاءَ آخَذَهُمْ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (ت) 3380 , (د) 4855 (¬2) (حم) 10418 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (د) 4855 , (حم) 9040 , (خد) 1009 (¬4) (هب) 1570 , (طل) 1756 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5506 (¬5) (حم) 10837 , (د) 4855 (¬6) (حم) 9966 , (حب) 591 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (ت) 3380 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2738، الصَّحِيحَة: 74 (¬8) (حم) 10282 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬9) قال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 80: لقد دلَّ هذا الحديث الشريف وما في معناه على وجوب ذكر الله سبحانه , وكذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل مجلس، ودلالة الحديث على ذلك من وجوه: أولا: قوله: " فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ " فإن هذا لَا يقال إِلَّا فيما كان فِعْلُه واجبا , وتَرْكُهُ معصية. ثانيا: قوله: " وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ " , فإنه ظاهرٌ في كون تاركِ الذكر والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - يستحقُّ دخول النار، وإن كان مصيرُه إلى الجنة ثوابًا على إيمانه. ثالثا: قوله: " إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ " , فإن هذا التشبيه يقتضي تقبيح عملهم كل التقبيح، وما يكون ذلك - إن شاء الله تعالى - إِلَّا فيما هو حرامٌ ظاهرُ التحريم. والله أعلم. فعلى كل مسلم أن يتنبه لذلك، ولا يغفل عن ذكر الله - عز وجل - والصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم - في كل مجلس يقعده، وإلا كان عليه تِرَةً وحسرة يوم القيامة. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ , إِلَّا رَأَوْهُ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7093 , انظر الصَّحِيحَة: 80

(د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرْ اللهَ تَعَالَى فِيهِ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللهَ - عز وجل - فِيهِ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَشَى طَرِيقًا فَلَمْ يَذْكُرْ اللهَ - عز وجل - إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً , وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرْ اللهَ , إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ") (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى قَوْلِهِ " تِرَةً " يَعْنِي: حَسْرَةً وَنَدَامَةً. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ (التِّرَةُ) هُوَ: الثَّأرُ. (¬2) (د) 5059 , 4856 , (ن) 10237 , انظر صحيح الجامع: 6043 , والصحيحة: 78 (¬3) (حم) 9580 , ابن السني (375) , انظر الصَّحِيحَة: 79 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1513

فضل تلاوة القرآن

فَضْلُ تِلَاوَةِ اَلْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ , أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ , وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ , وَأَقَامُوا الصَلَاةَ , وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً , يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/121] (¬2) [الكهف/27] (¬3) [فاطر/29]

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ , مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ , فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ , فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6626 , (ك) 2036 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3882 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 984

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: أَوْصِنِي , قَالَ: " أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ , فَإِنَّهُ رَأسُ كُلِّ شَيْءٍ , وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ , فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ (¬1) وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ , فَإِنَّهُ رَوْحُكَ (¬2) فِي السَّمَاءِ , وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) قال في فيض القدير (ج 3 / ص 97): إن الرُّهبان وإن تخلَّوا عن الدنيا وزهدوا فيها , فلا تَخَلِّي ولا زُهْدَ أفضلَ من بَذْلِ النفس في سبيل الله , فكما أن الرهبانية أفضل عمل أولئك , فالجهاد أفضلُ عملِنا. (¬2) أَيْ: راحتُك. فيض القدير - (ج 3 / ص 97) (¬3) أَيْ: بإجراء اللهِ ألسنة الخلائق بالثناء الحَسَنِ عليك. فيض القدير (3/ 97) (¬4) (حم) 11791 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2543 , الصَّحِيحَة: 555

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ , فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ , وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , لَا أَقُولُ: {الم} حَرْفٌ , وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ , وَلَامٌ حَرْفٌ , وَمِيمٌ حَرْفٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2910 , (ش) 29933 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6469 , الصَّحِيحَة: 3327

(حل) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ , فَلْيَقْرَأ فِي الْمُصْحَفِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن شاهين في " الترغيب " (ق 288/ 1) , وابن عدي (111/ 2) وأبو نعيم في " الحلية " (7/ 209) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6289 , الصَّحِيحَة: 2342

(الذهبي) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ , وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيكُمْ قُبُورًا , كَمَا اتَّخَذَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بُيُوتَهُمْ قُبُورًا، وَإِنَّ الْبَيْتَ الذي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ , يَتَرَاءَى لِأَهْلِ السَّمَاءِ , كَمَا تَتَرَاءَى النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (سير أعلام النبلاء) ج8ص26 - 27 , انظر الصَّحِيحَة: 3112

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ , كَالْأُتْرُجَّةِ (¬1) طَعْمُهَا طَيِّبٌ , وَرِيحُهَا طَيِّبٌ , وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَيَعْمَلُ بِهِ , كَالتَّمْرَةِ , طَعْمُهَا طَيِّبٌ , وَلَا رِيحَ لَهَا , وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ (وفي رواية: الْفَاجِرِ) (¬2) الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , كَالرَّيْحَانَةِ , رِيحُهَا طَيِّبٌ , وَطَعْمُهَا مُرٌّ , وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ (وفي رواية: الْفَاجِرِ) (¬3) الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , كَالْحَنْظَلَةِ) (¬4) (لَيْسَ لَهَا رِيحٌ , وَطَعْمُهَا مُرٌّ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) الأُتْرُجّ: قيل: هو التفاح، وقيل: هو ثمر طيب الطعم والرائحة يشبه الليمون , حامض , يُسَكِّن شهوة النساء , ويَجلو اللونَ والكَلَف , وقِشْرُه يمنع السُّوس. (¬2) (خ) 4732 (¬3) (خ) 4732 (¬4) (خ) 4772 (¬5) (خ) 5111 , (م) 243 - (797) , (ت) 2865 , (س) 5038 , (حم) 19567 (¬6) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤْتَى الْإِيمَانَ , وَلَا يُؤْتَى الْقُرْآنَ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ , وَلَا يُؤْتَى الْإِيمَانَ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ , وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلَا الْإِيمَانَ , ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا , فَقَالَ: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْإِيمَانَ , وَلَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ , فَمَثَلُهُ مَثَلُ التَّمْرَةِ , حُلْوَةُ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا , وَأَمَّا مَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ , وَلَمْ يُؤْتَ الْإِيمَانَ , فَمَثَلُ الْآسَةِ , طَيِّبَةُ الرِّيحِ , مُرَّةُ الطَّعْمِ , وَأَمَّا الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ , فَمَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ , طَيِّبَةُ الرِّيحِ , حُلْوَةُ الطَّعْمِ , وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ وَلَا الْإِيمَانَ , فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ , مُرَّةُ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا. رواه (مي) 3362 بإسناد ضعيف , وذكرتُه لأنه فيه شرحا لحديث الباب. ع

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ , يَتْلُونَ كِتَابَ اللهُ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 38 - (2699) , (ت) 2945 , (د) 1455 , (جة) 225 , (حم) 7421

فضل حفظ القرآن

فَضْلُ حِفْظِ الْقُرْآن (خ م) , عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ , فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ (¬1) اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ , فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ , فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ) (¬2) (وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا , فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (¬3) (فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ , فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الآناء: الساعات. (¬2) (خ) 4738 , (حم) 10218 , (م) 266 - (815) , (ت) 1936 (¬3) (خ) 4737 , 7091 , (م) 266 - (815) , (ت) 1936 , (حم) 4924 (¬4) (خ) 4738 , (حم) 10218

(ك) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ , وَتَعَلَّمَهُ , وَعَمِلَ بِهِ , أُلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورٍ , ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ , لَا تَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا , فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا؟ , فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2086 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1434

(ش طس) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِب، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟، فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ , فَيَقُولُ لَهُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ , الَّذِي أَظْمَأتُكَ فِي نَهَارِكَ (¬1) وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، قَالَ: فَيُعْطَى الْمُلْكَ بيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بشِمَالِهِ, وَيُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ) (¬2) (لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا) (¬3) (فَيَقُولَانِ: بمَ كُسِينَا هَذِهِ؟ , فَيُقَالُ لَهُمَا: بأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ (¬4) الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا) (¬5) (وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا , فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ مَعَكَ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) الهَجير , والهاجِرة: اشتدادُ الحَرِّ نصفَ النهار. (¬2) (ش) 30045 , (طس) 5764 (¬3) (طس) 5764 , (ش) 30045 (¬4) الدَّرَج: المنازل. (¬5) (ش) 30045 , (طس) 5764 (¬6) قال الألباني في الصحيحة 2240: واعلم أن المُراد بقوله: " صاحب القرآن ": حافظه عن ظهر قلب على حدِّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يَؤُمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله ... " , أي: أحفظهم , فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا , وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما توهَّم بعضُهم , ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن. لكن بشرط أن يكون حَفِظَه لوجه الله تبارك وتعالى , وليس للدنيا والدرهم والدينار , وإلا فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " أكثر منافقي أمتي قراؤها ". أ. هـ (¬7) (طس) 5764 , (ش) 30045 , (حم) 23000 , (مي) 3391 , (جة) 3781 , انظر الصَّحِيحَة: 2829 , وانظر ما تحته.

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ , فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ (¬1) ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، وَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأ وَارْقَ، وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً " (¬2) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) (ت) 2915 , (ك) 2029 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8030، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1425

(د جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: اقْرَأ وَاصْعَدْ) (¬1) (وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا) (¬2) (فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً , حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 3780 , (حم) 11378 , (ت) 2914 , صحيح الجامع: 8121 (¬2) (د) 1464 , (ت) 2914 , (حم) 6799 , انظر الصَّحِيحَة: 2240 (¬3) (جة) 3780 , (حم) 11378

(طس) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ , كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ , وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا , فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , يَقُولُ رَبُّكَ - عز وجل -: اقْرَأ وَارْقَ , لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً , حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ , يَقُولُ رَبُّكَ - عز وجل - لِلْعَبْدِ: اقْبِضْ , فَيَقُولُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ: يَا رَبُّ أَنْتَ أَعْلَمُ , فَيَقُولُ: بِهَذِهِ الْخُلْدَ , وَبِهَذِهِ النَّعِيمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 8451 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 638

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ, ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أن القرآن لو كان في داخل جِلدة , لم تحرقها النار , فكيف لو كان في صدر إنسان , فهل ستحرقه النار يوم القيامة. (¬2) (حم) 17403 , (يع) 1745 , (مي) 3310 , صَحِيح الْجَامِع: 5266 , الصَّحِيحَة: 3562

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُرَدَّ إلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ , لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا} (¬1) وَذَلِكَ قَوْلُهُ - عز وجل -: {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ , إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} (¬2) قال: إِلَّا الَّذِينَ قَرَؤُوا الْقُرْآنَ. (¬3) ¬

_ (¬1) [النحل/70] (¬2) [التين/5، 6] (¬3) (ك) 3952 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1435

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ مِنْ الْقُرْآنِ (¬1) فَهُوَ حَبْرٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) السبع الأول: السور السبع الطوال من أول القرآن , وهي: البقرة , وآل عمران , والنساء , والمائدة , والأنعام , والأعراف , والتوبة. (¬2) (حَبْر) أي: عالم. (¬3) (حم) 24487 , 24575 , (ك) 2070 , انظر الصَّحِيحَة: 2305 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ (وفي رواية: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ) (¬1) فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ , اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ (وفي رواية: تَعَلَّمُوا الزَّهْرَاوَيْنِ) (¬2) الْبَقَرَةَ , وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ , فَإِنَّهُمَا تَأتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ , أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ , صَوَافَّ , تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا , اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ , فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ (وفي رواية: تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ , فَإِنَّ تَعْلِيمَهَا بَرَكَةٌ) (¬3) وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 22211 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. قلت: وكلتا الروايتين بنفس المعنى , فمعنى القراءة في الحديث هو حفظ القرآن , وليس مجرد القراءة , بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يَؤمُّ القومَ أَقْرَؤُهم ".ع (¬2) (حم) 22211 (¬3) (حم) 22211 (¬4) الْبَطَلَة: السَّحَرَة. (¬5) (م) 252 - (804) , (حم) 22211 , 22267

فضل الماهر بتلاوة القرآن (غيبا)

فَضْلُ الْمَاهِرِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (غَيْبًا) (خ م ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ) (¬3) (مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ (¬4) وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ (¬5) وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ , لَهُ أَجْرَانِ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَتَوَقَّفُ , وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة , لِجَوْدَةِ حِفْظِه وَإِتْقَانِه. عون المعبود (ج 3 / ص 387) (¬2) (ت) 2904 , (م) 244 - (798) (¬3) (خ) 4653 (¬4) السَّفَرَةُ: جَمْعُ سَافِر , كَكَاتِبٍ وَكَتَبَة , وَالسَّافِر: الرَّسُولُ , وَالسَّفَرَة: الرُّسُلُ , لِأَنَّهُمْ يُسْفِرُونَ إِلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ اللهِ. وَقِيلَ: السَّفَرَة: الْكَتَبَة , وَالْبَرَرَة: الْمُطِيعُونَ , مِنْ الْبِرّ , وَهُوَ الطَّاعَةُ. ويُحْتَمَل أَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ مَعَ الْمَلَائِكَة , أَنَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مَنَازِلَ يَكُونُ فِيهَا رَفِيقًا لِلْمَلَائِكَةِ السَّفَرَةِ , لِاتِّصَافِهِ بِصِفَتِهِمْ مِنْ حَمْلِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ عَامِلٌ بِعَمَلِهِمْ , وَسَالِكٌ مَسْلَكهمْ. عون (3/ 387) (¬5) أَيْ: يَتَرَدَّدُ فِي تِلَاوَتِهِ لِضَعْفِ حِفْظِهِ. عون المعبود (ج 3 / ص 387) (¬6) (م) 244 - (798) , (خ) 4653 , (ت) 2904 , (د) 1454 (¬7) (لَهُ أَجْرَانِ) أي: أَجْرُ الْقِرَاءَةِ , وَأَجْرُ تَشَدُّدِهِ وَتَرَدُّدِه فِي تِلَاوَتِهِ. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاء: وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِي يَتَتَعْتَعُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ أَكْثَرُ مِنْ الْمَاهِر بِهِ، بَلْ الْمَاهِرُ أَفْضَلُ وأَكْثَر أَجْرًا , لِأَنَّهُ مَعَ السَّفَرَة , وَلَهُ أُجُورٌ كَثِيرَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ لِغَيْرِهِ، وَكَيْف يَلْحَقُ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْتَنِ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَحِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ , وَكَثْرَةِ تِلَاوَتِهِ وَدِرَايَتِهِ , كَاعْتِنَائِهِ حَتَّى مَهَرَ فِيهِ؟. وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ لِلْمَاهِرِ لَا تُحْصَى , فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , إِلَى سَبْع مِائَةِ ضِعْفٍ وَأَكْثَر، وَالْأَجْرُ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ، وَهَذَا لَهُ أَجْرَانِ مِنْ تِلْكَ الْمُضَاعَفَات. عون المعبود - (ج 3 / ص 387)

فضل العمل بالقرآن

فَضْلُ الْعَمَلِ بِالْقُرْآن قَالَ تَعَالَى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ , وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ , وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الأعراف: 3] (¬2) [الزمر: 17، 18] (¬3) [الأنفال: 20، 21]

(م ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ , الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ) (¬1) (بِهِ فِي الدُّنْيَا) (¬2) (تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ , وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ " , مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ) (¬3) (قَالَ: " تَأتِيَانِ) (¬4) (كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ , أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ , بَيْنَهُمَا شَرْقٌ , أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ , تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 253 - (805) , (ت) 2883 (¬2) (ت) 2883 (¬3) (م) 253 - (805) , (ت) 2883 (¬4) (ت) 2883 (¬5) (م) 253 - (805) , (ت) 2883 , (حم) 17674 (¬6) قال الترمذي: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ , أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ , كَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ , وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيثِ , أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ , وَفِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا يَدُلُّ عَلَى مَا فَسَّرُوا , إِذْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا " , فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ الْعَمَلِ. (ت) 2883

فضل تعلم القرآن وتعليمه

فَضْلُ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِه قَالَ تَعَالَى: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ , وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ , إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً , فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ , لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ , وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ , لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/79] (¬2) [الأعراف: 170] (¬3) [التوبة: 122]

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ , يَتْلُونَ كِتَابَ اللهُ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 38 - (2699) , (ت) 2945 , (د) 1455 , (جة) 225 , (حم) 7421

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ (¬1) فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ (¬2) إِلَى بُطْحَانَ (¬3) أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ , فَيَأتِيَ كُلَّ يَوْمٍ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (¬4) زَهْرَاوَيْنِ (¬5) فَيَأخُذَهُمَا فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ " , فَقُلْنَا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ يُحِبُّ ذَلِكَ , قَالَ: " فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ , وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثٍ , وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ , وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاءُ الْغُرَبَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِرِهِ صُفَّةٌ، وَهُوَ مَكَانٌ مُنْقَطِعٌ مِنْ الْمَسْجِدِ , مُظَلَّلٌ عَلَيْهِ , يَبِيتُونَ فِيهِ , وَأَصْلُهُ مِنْ صُفَّةِ الْبَيْتِ، وَهِيَ شَيْءٌ كَالظُّلَّةِ قُدَّامَهُ. النووي (6/ 380) (¬2) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬3) (بُطْحَان): مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَة. النووي (ج 3 / ص 158) (¬4) الْكَوْمَاء مِنْ الْإِبِل: الناقة الضخمة , الْعَظِيمَة السَّنَام. النووي (6/ 380) (¬5) زَهراويْن: بيضاوين. (¬6) (حم) 17444 , (م) 251 - (803) , (د) 1456

(خ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ , وَعَلَّمَهُ " (¬1) وفي رواية: " إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ , وَعَلَّمَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4739 , (ت) 2909 , (د) 1452 , (حم) 413 (¬2) (خ) 4740 , (ت) 2908 , (جة) 212 , (حم) 405

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى , كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ , كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 16 - (2674) , (ت) 2674 , (د) 4609 , (جة) 205

(شيوخ أبي سهل القطان) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو سهل القطان في " حديثه عن شيوخه " (4/ 243 / 2) , انظر الصَّحِيحَة: 1335

فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ , يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬1) (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً , صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/56] (¬2) قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ: رَحْمَتُهُ , وَتَضْعِيفُ أَجْرِهِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا}. شرح النووي (ج 2 / ص 144) قال الطبري في تفسيره (ج 20 / ص 279): قوله {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ} يقول تعالى ذكره: ربُّكُم الذي تذكُرونَه الذِّكرَ الكثير , وتسبحونه بكرةً وأصيلا , إذا أنتم فعلتم ذلك , فهو الذي يرحَمُكُم , ويُثْني عليكم , ويدعو لكم ملائكتُه. وقيل: إن معنى قوله {يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ}: يُشِيعُ عَنكمُ الذِّكرَ الجَميلَ في عبادِ اللهِ. أ. هـ (¬3) (م) 70 - (408) , (ت) 485 , (س) 1296 , (د) 1530 , (حم) 8841

(س ن حم) , وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ, يُرَى فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ , يُرَى فِي وَجْهِكَ الْبِشْرُ , فَقَالَ: " أَجَلْ , إِنَّهُ أَتَانِي) (¬1) (جِبْرِيلُ) (¬2) (فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً , كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ , وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ , وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ , وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا ") (¬3) وفي رواية (¬4): " إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ , إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا , وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ , إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا؟ " ¬

_ (¬1) (حم) 16399 , (س) 1283 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1661 (¬2) (س) 1295 (¬3) (حم) 16399 , (س) 1283 (¬4) (ن) 1218 , (س) 1295 , (حم) 16410 , صَحِيح الْجَامِع: 2198 , الصَّحِيحَة: 829

(ن) , وَعَنْ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ , وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ , وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 9892 , (س) 1297 , (حم) 12017 , الصَّحِيحَة: 3360 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1659

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِهِ (¬1) ") (¬2) (فَاتَّبَعْتُهُ) (¬3) (" فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَخَرَّ سَاجِدًا , فَأَطَالَ السُّجُودَ , حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ قَبَضَ نَفْسَهُ فِيهَا " , فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ , " فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ , قَالَ: " مَا شَأنُكَ؟ " , قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , سَجَدْتَ سَجْدَةً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ - عز وجل - قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيهَا , فَقَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ , صَلَّيْتُ عَلَيْهِ , وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ , سَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَسَجَدْتُ للهِ - عز وجل - شُكْرًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) هي أرضٌ جعلها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صدقةً لِابن السبيل. (¬2) (حم) 1664 (¬3) (حم) 1662 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬4) (حم) 1664, (ك) 2019 , حسنه الألباني في المشكاة: 937 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1658 , وفضل الصلاة على النبي بتحقيق الألباني ح7

(جة حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيَّ , إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ) (¬1) (مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ , فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ لِيُكْثِرْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 907 , (حم) 15718 (¬2) (حم) 15718 , (جة) 907 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1669 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن.

(ت) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ ابن حبان في صحيحه ح911: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْقِيَامَةِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ , إِذْ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ أَكْثَرَ صَلَاةً عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ. (¬2) (ت) 484 , (ش) 31787 , (حب) 911 , (يع) 5011 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1668 , صحيح موارد الظمآن: 2027 , وقد كان الألباني ضعف هذا الحديث , ثم تراجع عن تضعيفه.

(هق) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ , فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً , كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5791 , (ك) 3577 , (جة) 1673 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1673 , وقد كان الألباني ضعف هذا الحديث ثم تراجع عن تضعيفه.

(س حم حب) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ (¬1) فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ" (¬2) ¬

_ (¬1) (سَيَّاحِينَ): صِفَةُ الْمَلَائِكَة , يُقَال: سَاحَ فِي الْأَرْض: إِذَا ذَهَبَ فِيهَا , وَأَصْلُهُ مِنْ السَّيْح , وَهُوَ الْمَاءُ الْجَارِي الْمُنْبَسِطُ عَلَى الْأَرْض. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 372) (¬2) (س) 1282 , (حم) 3666 , (حب) 914 , صَحِيح الْجَامِع: 2174، الصَّحِيحَة: 2853

(ت) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَلَاةَ عَلَيْكَ , فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي (¬1)؟، فَقَالَ: " مَا شِئْتَ "، قُلْتُ: الرُّبُعَ؟، قَالَ: " مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " قُلْتُ: النِّصْفَ؟، قَالَ: " مَا شِئْتَ , فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ "، قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟، قَالَ: " مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ "، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا (¬2)؟، قَالَ: " إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: مَعْنَاهُ: أُكْثِرُ الدُّعَاءَ , فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ دُعَائِي صَلَاةً عَلَيْك. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 249) (¬2) أَيْ: أَصْرِفُ بِصَلَاتِي عَلَيْكَ جَمِيعَ الزَّمَنِ الَّذِي كُنْتُ أَدْعُو فِيهِ لِنَفْسِي. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 249) (¬3) يَعْنِي: إِذَا صَرَفْتَ جَمِيعَ أَزْمَانِ دُعَائِكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيَّ , أُعْطِيتَ مَرَامَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 249) (¬4) (ت) 2457 , (ك) 3578 , صَحِيح الْجَامِع: 7863، الصَّحِيحَة: 954 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1670

(ن) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8100 , (ت) الدعوات (3546) , (حم) 1736 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2878، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1683

(ش جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَنَسِيَ الصَلَاةَ عَلَيَّ) (¬1) (خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ش) 31793 , (طب) 2887 , (جة) 908 (¬2) (جة) 908 , (طب) 2887 , صَحِيح الْجَامِع: 6245 , الصَّحِيحَة: 2337 وقال الألباني: ومعنى ذلك أن تَرْكَ الصلاةِ على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره معصية.

(ت س د) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ " , إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى , فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي) (¬1) (وَلَمْ يُمَجِّدْ اللهَ تَعَالَى , ولَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَجِلَ هَذَا , ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:) (¬3) (عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي) (¬4) (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ (¬5) فَلْيَبْدَأ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ - عز وجل - وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ) (¬6) (ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ ") (¬7) (قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ) (¬8) (فَمَجَّدَ اللهَ , وَحَمِدَهُ, وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّهَا الْمُصَلِّي , ادْعُ تُجَبْ) (¬10) (وَسَلْ تُعْطَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (ت) 3476 (¬2) (س) 1284 , (ت) 3477 (¬3) (د) 1481 , (ت) 3477 (¬4) (ت) 3476 (¬5) أَيْ: إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ فَقَعَدَ لِلدُّعَاءِ. عون المعبود (ج 3 / ص 412) (¬6) (د) 1481 , (ت) 3477 (¬7) (ت) 3477 , (د) 1481 , (حم) 23982 , صحيح الجامع: 648 أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (3/ 990) (¬8) (ت) 3476 (¬9) (س) 1284 (¬10) (ت) 3476 (¬11) (س) 1284 , صحيح الجامع: 3988 , صحيح الترغيب والترهيب: 1643

(طس) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ , حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 721 , (هب) 1575 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4523 , الصَّحِيحَة: 2035 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1675 وقال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط موقوفا , ورواته ثقات , ورفعه بعضهم , والموقوف أصح. وقال الالباني في الصحيحة: هو في حُكْم المرفوع , لأن مثله لَا يُقال من قبل الرأي كما قال السخاوي (ص223) وحكاه عن أئمة الحديث والأصول. أ. هـ

(ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ , لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ , حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 486 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1676

الصلاة والسلام على الأنبياء غير النبي - صلى الله عليه وسلم -

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ , وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ , وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬1) (هب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي " (¬2) ¬

_ (¬1) [الصافات: 180 - 182] (¬2) (هب) 131 , (عب) 3118 , صَحِيح الْجَامِع: 3782 , الصحيحة: 2963

(كر) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّينَ إِذَا ذَكَرْتُمُونِي، فَإِنَّهُمْ قَدْ بُعِثُوا كَمَا بُعِثْتُ" (¬1) ¬

_ (¬1) تاريخ دمشق - (62/ 391) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3781

(د حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ذَكَرَ الْأَنْبِيَاءَ , بَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى هُودٍ , وَعَلَى صَالِحٍ) (¬1) (فَذَكَرَ ذَاتَ يَوْمٍ مُوسَى) (¬2) (فَقَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى , لَوْ صَبَرَ , لَرَأَى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ) (¬3) وفي رواية: (لَوْ كَانَ صَبَرَ , لَقَصَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ) (¬4) (وَلَكِنَّهُ قَالَ: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي , قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا} [الكهف/76] ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 21168 , 21156 , (ن) 5844 , (م) 172 - (2380) , (د) 3984 , (ت) 3385 (¬2) (حم) 21164 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 3984 , (حم) 21164 (¬4) (حم) 21164 (¬5) (د) 3984 , (حم) 21164 , (ن) 11310 , (ش) 29226 , (حب) 988 , (ك) 4096 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4720

فضل البكاء من خشية الله

فَضْلُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله قَالَ تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آَدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ , وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ , وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا , إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا , إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا , وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا , إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا , وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ , وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} (¬2) ¬

_ (¬1) [مريم/58] (¬2) [الإسراء/107 - 109]

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ (¬1) يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلُ (¬2) وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ (¬3) وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ (¬4)) (¬5) (إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ) (¬6) (وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ , اجْتَمَعَا عَلَيْهِ , وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (¬7) وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ (¬8) فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ , وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا , حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ (¬9) خَالِياً (¬10) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) إِضَافَةُ الظِّلِّ إِلَى اللهِ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ، لِيَحْصُلَ اِمْتِيَازُ هَذَا عَلَى غَيْرِه، كَمَا قِيلَ لِلْكَعْبَةِ: بَيْتُ اللهِ , مَعَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا مِلْكُهُ. وَالْمُرَاد: ظِلُّ عَرْشِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَلْمَانَ عِنْدَ سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادٍ حَسَن: " سَبْعَة يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فتح الباري (2/ 485) (¬2) الْمُرَادُ بِهِ: صَاحِبُ الْوِلَايَةِ الْعُظْمَى، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَعَدَلَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ: " أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ , عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ , وَأَهْلِيهِمْ , وَمَا وُلُّوا ". وَأَحْسَنُ مَا فُسِّرَ بِهِ " الْعَادِلُ " أَنَّهُ الَّذِي يَتَّبِعُ أَمْرَ اللهِ , بِوَضْعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ , مِنْ غَيْر إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الذِّكْرِ لِعُمُومِ النَّفْعِ بِهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬3) خَصَّ الشَّابَّ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةُ غَلَبَةِ الشَّهْوَة , لِمَا فِيهِ مِنْ قُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَى مُتَابَعَةِ الْهَوَى؛ فَإِنَّ مُلَازَمَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ ذَلِكَ أَشَدُّ , وَأَدَلُّ عَلَى غَلَبَةِ التَّقْوَى. فتح الباري (2/ 485) (¬4) كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ فِي الْمَسْجِدِ , كَالْقِنْدِيلِ مَثَلًا , إِشَارَةً إِلَى طُولِ الْمُلَازَمَةِ بِقَلْبِهِ , وَإِنْ كَانَ جَسَدُهُ خَارِجًا عَنْهُ. فتح الباري (2/ 485) (¬5) (خ) 6421 , (م) 1031 (¬6) (م) 1031 , (ت) 2388 (¬7) الْمُرَادُ أَنَّهُمَا دَامَا عَلَى الْمَحَبَّةِ الدِّينِيَّةِ , وَلَمْ يَقْطَعَاهَا بِعَارِضٍ دُنْيَوِيٍّ , سَوَاءً اِجْتَمَعَا حَقِيقَةً أَمْ لَا , حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ. فتح الباري (2/ 485) (¬8) الْمُرَاد بِالْمَنْصِبِ: الْأَصْلُ , أَوْ الشَّرَفُ، وَقَدْ وَصَفَهَا بِأَكْمَلِ الْأَوْصَافِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِمَزِيدِ الرَّغْبَةِ لِمَنْ تَحْصُلُ فِيهِ , وَهُوَ الْمَنْصِبُ الَّذِي يَسْتَلْزِمُهُ الْجَاهُ وَالْمَالُ , مَعَ الْجَمَالِ , وَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِيهَا مِنْ النِّسَاءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْفَاحِشَة. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬9) أَيْ: بِقَلْبِهِ , مِنْ التَّذَكُّرِ , أَوْ بِلِسَانِهِ , مِنْ الذِّكْرِ. فتح الباري (2/ 485) (¬10) أَيْ: فِي مَوْضِع خَالٍ , لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ أَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاء. فتح (2/ 485) (¬11) أَيْ: فَاضَتْ الدُّمُوعُ مِنْ عَيْنَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬12) (خ) 1357 , (م) 1031

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ , وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1639 , (ك) 2431 , (يع) 4346 , صَحِيح الْجَامِع: 4113 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3322

(ت س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَبْكِي أَحَدٌ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ , حَتَّى [يَعُودَ] (¬1) اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1633 (¬2) هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ بِالْمُحَالِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ}.تحفة الأحوذي (ج4ص306) (¬3) (س) 3107 , (ت) 1633 , (حم) 10567 , صَحِيح الْجَامِع: 7778 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1269

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ , وَأَثَرَيْنِ , قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ , وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَأَمَّا الْأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) المراد: خطوة الماشي , وخطوة الساعي في فريضة من فرائض الله , أو ما بقي على المجاهد من أثر الجراحات , وعلى السَّاعي المتعِب نفسَه في أداء الفرائض والقيام بها , والكدِّ فيها , كاحتراق الجبهة من حَرِّ الرمضاء التي يسْجُد عليها , وانفطار الأقدام من برد ماء الوضوء , ونحو ذلك. فيض القدير (ج 5 / ص 465) (¬2) (ت) 1669 , (طب) 7918 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1326

فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فَضْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر قَالَ تَعَالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ , وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ , وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ , تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ , وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ , وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ , وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ , إِذْ تَأتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا , وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأتِيهِمْ , كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ , وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ: لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا , قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ , وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ , فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ , أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ , وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ , فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ , وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ , وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} (¬5) ¬

_ (¬1) [آل عمران/104] (¬2) [آل عمران/110] (¬3) [هود: 116، 117] (¬4) [الأعراف: 163 - 166] (¬5) [الأحزاب: 39]

(خ م س حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ) (¬1) (حَاصَرْنَاهُمْ , حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ (¬2) شَدِيدَةٌ) (¬3) (وَكَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي خَيْبَرَ , وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ, فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬4) (" لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا) (¬5) (يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ , وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ) (¬6) (يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ) (¬7) (فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ (¬8) لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا , فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ " , فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأتُونِي بِهِ ") (¬9) (فَأَتَيْتُ عَلِيًّا , فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ , حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (" فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ , وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ , حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ , وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ " , فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ , فَقَالَ: " انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ , ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا , خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (م) 132 - (1807) (¬2) أَيْ: مجاعة. (¬3) (خ) 4196 (¬4) (خ) 3702 , (م) 35 - (2407) (¬5) (خ) 3973 (¬6) (م) 32 - (2404) (¬7) (خ) 2783 , (م) 35 - (2407) (¬8) (يَدُوكُونَ) أَيْ: يَخُوضُونَ , وَيَتَحَدَّثُونَ فِي ذَلِكَ. النووي (15/ 178) (¬9) (خ) 3498 (¬10) (م) 132 - (1807) (¬11) (حُمْر النَّعَم): أَقْوَاهَا , وَأَجْلَدُهَا، وَالْإِبِلُ الْحُمْر هِيَ أَنْفَسُ أَمْوَالِ الْعَرَب. عون المعبود - (ج 8 / ص 159) (¬12) (خ) 3498 , (م) 34 - (2406)

(م حم يع) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا (¬1) وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ , فَطُوبَى (¬2) لِلْغُرَبَاءِ (¬3)) (¬4) (يَوْمَئِذٍ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ") (¬5) (فَقِيلَ: مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ ") (¬6) وفي رواية: (فَقِيلَ: مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَدَأَ فِي آحَادٍ مِنْ النَّاسِ وَقِلَّةٍ , يُنْكِرُهُمْ النَّاسُ وَلَا يُخَالِطُونَهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 427) (¬2) اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى (طُوبَى) , فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَنَّ مَعْنَاهُ فَرَحٌ وَقُرَّةُ عَيْن. وَقَالَ عِكْرِمَة: نِعْمَ مَا لَهُمْ. وَقَالَ إِبْرَاهِيم: خَيْرٌ لَهُمْ وَكَرَامَة. وَقِيلَ: الْجَنَّة. وَقِيلَ: شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّة , وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْحَدِيث. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 269) (¬3) (الْغُرَبَاءِ) أَيْ: الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ , لِصَبْرِهِمْ عَلَى الْأَذَى. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 427) (¬4) (م) 145 (¬5) (حم) 1604 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده جيد. (¬6) (حم) 6650 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3921 , والصحيحة: 1619 (¬7) (حم) 16736 , انظر الصَّحِيحَة: 1273

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ (¬1) يُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ" (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُثيبهم الله مع تأخُّر زَمَنِهم مثلَ إثابة الأولين من الصَّدر الأول الذين نصروا الإسلام , وأسسوا قواعد الدين. فيض القدير (2/ 680) (¬2) (حم) 23229 , 16643 , صَحِيح الْجَامِع: 3987 , الصَّحِيحَة: 1700

(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَضَعُ اللهُ رَحْمَتَهُ إِلَّا عَلَى رَحِيمٍ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّنَا يَرْحَمُ , قَالَ: " لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ , وَلَكِنْ يَرْحَمُ النَّاسُ كَافَّةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4258 , (ك) 7310 , انظر الصَّحِيحَة: 167 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2253

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ , ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ , يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة: (تنبيه) قوله في هذا الحديث: " في " , هو بمعنى: " على " , كما في قوله تعالى: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ} , فالحديث من الأدلة الكثيرة على أن الله تعالى فوق المخلوقات كلها. أ. هـ (¬2) (ت) 1924 , (د) 4941 , (حم) 6494 , صحيح الجامع: 3522 , الصحيحة: 925

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ: ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ , فَذَكَرُوا الْمَبْطُونَ , وَالْمَطْعُونَ , وَالنُّفَسَاءَ , فَغَضِبَ أَبُو عِنَبَةَ وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ نَبِيِّنَا عَنْ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ شُهَدَاءَ اللهِ فِي الْأَرْضِ , أُمَنَاءُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ , قُتِلُوا , أَوْ مَاتُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17821 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6029 , الصَّحِيحَة: 1902

(ت) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا , فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ , فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ , وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2656 , (د) 3660 , (جة) 230 , (حم) 21630 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6763 , الصَّحِيحَة: 404

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى , كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ , كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 16 - (2674) , (ت) 2674 , (د) 4609 , (جة) 205 , (حم) 13829

(م ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ , وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ، قَالَ: " ائْتِ فُلَانًا , فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ " فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقْرِئُكَ السَّلَامَ, وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ , أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ , وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا , فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكْ لَكِ فِيهِ) (¬1) (قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: " إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 134 - (1894) , (ت) 2670 , (د) 2780 , (حم) 13183 (¬2) (ت) 2670 , (حم) 23077 , صَحِيح الْجَامِع: 1605 , الصَّحِيحَة: 1660

(طب) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عِنْدَ اللهِ خَزائِنُ الْخَيرِ والشَّرِ , وَمَفَاتِيحُهَا الرِّجَالُ , فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ , مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ , وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لَلشَّرِّ , مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 5812 , (جة) 238 , (يع) 7526 , صَحِيح الْجَامِع: 2223 , 4108 , الصَّحِيحَة: 1332 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:66 , ظلال الجنة: 296

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل أنواع الجهاد

الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْجِهَاد قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا , فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (¬1)} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (¬3)} (¬4) ¬

_ (¬1) {وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً} رَاجِعٌ إِلَى الْقُرْآنِ، أَيْ: جَاهِدْهُمْ بِالْقُرْآنِ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مَا فِيهِ مِنَ الْقَوَارِعِ، وَالزَّوَاجِرِ وَالْأَوَامِرِ، وَالنَّوَاهِي. وَقِيلَ: الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ: بِالسَّيْفِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى. وَهَذِهِ السُّورَةُ مَكِّيَّةٌ، وَالْأَمْرُ بِالْقِتَالِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ. فتح القدير للشوكاني (4/ 94) (¬2) [الفرقان: 51، 52] (¬3) الْأَمْرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْجِهَادِ , أَمْرٌ لِأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَجِهَادُ الْكُفَّارِ يَكُونُ بِمُقَاتَلَتِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا، وَجِهَادُ الْمُنَافِقِينَ يَكُونُ بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَخْرُجُوا عَنْهُ , وَيُؤْمِنُوا بِالله. فتح القدير للشوكاني (2/ 436) قلت: والدليل على المقصود بجهاد المنافقين في هذه الآية هو جهاد الكلمة , أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه أنه قتل أحدًا من المنافقين , فكان الخطاب مُتَوَجِّهًا في هذه الآية إلى جهاد الكلمة. قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ " الْمُنَافِقِينَ " يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا , فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ , ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا , أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ , " فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ , وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا "} [النساء: 61 - 63] (¬4) [التوبة: 73]

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ , " فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ سَأَلَهُ , " فَسَكَتَ عَنْهُ " , فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ , وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ , فَقَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ؟ " , قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4012 , (س) 4209 , (د) 4344 , (حم) 18848 , 22212 , صحيح الجامع: 1100 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2306

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ , كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2174 , انظر الصحيحة: 491

(ك) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ , فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ , فَقَتَلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4884 , (طس) 4079 , صَحِيح الْجَامِع: 3675 , الصَّحِيحَة: 374

أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أَقْسَامُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر (م حب) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ) (¬1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ (¬2) وَأَصْحَابٌ , يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ (¬3) وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ , ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ (¬4) يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ , وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ , فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حب) 177 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1298 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده جيد. (¬2) الْحَوَارِيُّونَ الْمَذْكُورُونَ اخْتُلِفَ فِيهِمْ , فَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْره: هُمْ خُلْصَان الْأَنْبِيَاء وَأَصْفِيَاؤُهُمْ , وَالْخُلْصَانُ: الَّذِينَ نُقُّوا مِنْ كُلّ عَيْب. وَقَالَ غَيْره: أَنْصَارُهمْ , وَقِيلَ: الْمُجَاهِدُونَ , وَقِيلَ: الَّذِينَ يَصْلُحُونَ لِلْخِلَافَةِ بَعْدهمْ. (النووي - ج 1 / ص 132) (¬3) أَيْ: يَهْتَدُونَ بِطَرِيقَتِهِ وَسَمْتِهِ. (¬4) (الْخُلُوف) بِضَمِّ الْخَاء , جَمْع خَلْف , بِإِسْكَانِ اللَّام , وَهُوَ الْخَالِفُ بِشَرٍّ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 132) (¬5) (م) 50 , (حم) 4379

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ (¬1) فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ (¬2) وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (فَلْيُغَيِّرْهُ) أَمْرُ إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة , وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّة , وَهُوَ أَيْضًا مِنْ النَّصِيحَةِ الَّتِي هِيَ الدِّين. وَلَمْ يُخَالِف فِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْضُ الرَّافِضَة، وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ كَمَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ: لَا يُكْتَرَث بِخِلَافِهِمْ فِي هَذَا، فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَنْبُغَ هَؤُلَاءِ , وَوُجُوبُهُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ , خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ. وَأَمَّا قَوْل الله - عز وجل -: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ , لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اِهْتَدَيْتُمْ} فَلَيْسَ مُخَالِفًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ , لِأَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ فِي مَعْنَى الْآيَة: أَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ مَا كُلِّفْتُمْ بِهِ , فَلَا يَضُرُّكُمْ تَقْصِيرُ غَيْركُمْ , مِثْل قَوْلِه تَعَالَى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ , فَمِمَّا كُلِّفَ بِهِ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَر، فَإِذَا فَعَلَهُ وَلَمْ يَمْتَثِلْ الْمُخَاطَبُ , فَلَا عَتْبَ بَعْد ذَلِكَ عَلَى الْفَاعِل , لِكَوْنِهِ أَدَّى مَا عَلَيْهِ , فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْي , لَا الْقَبُول. ثُمَّ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَر فَرْضُ كِفَايَة , إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ , سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ، وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ , أَثِمَ كُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا خَوْف. ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّنُ , كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا هُوَ , أَوْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِه إِلَّا هُوَ، وَكَمَنْ يَرَى زَوْجَتَه أَوْ وَلَدَه أَوْ غُلَامَه عَلَى مُنْكَرٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي الْمَعْرُوف. قَالَ الْعُلَمَاء - رضي الله عنهم -: وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُكَلَّفِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ لِكَوْنِهِ لَا يُفِيدُ فِي ظَنِّهِ , بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ , {فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ هُو الْأَمْرُ وَالنَّهْي , لَا الْقَبُول , وَكَمَا قَالَ الله - عز وجل -: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ}. وَمَثَّلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا بِمَنْ يَرَى إِنْسَانًا فِي الْحَمَّامِ أَوْ غَيْرِهِ مَكْشُوفَ بَعْضِ الْعَوْرَةِ وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْآمِرِ وَالنَّاهِي أَنْ يَكُونَ كَامِلَ الْحَال , مُمْتَثِلًا مَا يَأمُر بِهِ , مُجْتَنِبًا مَا يَنْهَى عَنْهُ، بَلْ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَإِنْ كَانَ مُخِلًّا بِمَا يَأمُر بِهِ، وَعَلَيْهِ النَّهْيُ وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِمَا يَنْهَى عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ شَيْئَانِ: أَنْ يَأمُرَ نَفْسَهُ وَيَنْهَاهَا، وَيَأمُرَ غَيْرَهُ وَيَنْهَاهُ، فَإِذَا أَخَلَّ بِأَحَدِهِمَا , كَيْف يُبَاحُ لَهُ الْإِخْلَالُ بِالْآخَرِ؟. قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَا يَخْتَصُّ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ بِأَصْحَابِ الْوِلَايَات , بَلْ ذَلِكَ جَائِز لِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ غَيْرَ الْوُلَاةِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَالْعَصْرِ الَّذِي يَلِيه , كَانُوا يَأمُرُونَ الْوُلَاة بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنْ الْمُنْكَر، مَعَ تَقْرِير الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ، وَتُرِكَ تَوْبِيخُهُمْ عَلَى التَّشَاغُل بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنْ غَيْر وِلَايَة , ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يَأمُرُ وَيَنْهَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يَأمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ؛ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الشَّيْء؛ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَة، وَالْمُحَرَّمَاتِ الْمَشْهُورَة , كَالصَّلَاةِ , وَالصِّيَام , وَالزِّنَا , وَالْخَمْر , وَنَحْوهَا، فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءٌ بِهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِق الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَال , وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالِاجْتِهَادِ , لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَلٌ فِيهِ، وَلَا لَهُمْ إِنْكَارُه، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ. ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ , أَمَّا الْمُخْتَلَف فِيهِ , فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ , لِأَنَّ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ , وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْد كَثِيرِينَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرهمْ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ الْآخَر: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَالْمُخْطِئُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لَنَا، وَالْإِثْمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ. لَكِنْ إِنْ نَدَبَهُ عَلَى جِهَةِ النَّصِيحَة إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَاف , فَهُوَ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ مَنْدُوبٌ إِلَى فِعْلِهِ بِرِفْقٍ؛ فَإِنَّ الْعُلَمَاء مُتَّفِقُونَ عَلَى الْحَثِّ عَلَى الْخُرُوج مِنْ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ إِخْلَالٌ بِسُنَّةٍ, أَوْ وُقُوعٍ فِي خِلَافٍ آخَر وَذَكَرَ أَقْضَى الْقُضَاة أَبُو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيُّ الْبَصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِه " الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّةُ " خِلَافًا بَيْن الْعُلَمَاء فِي أَنَّ مَنْ قَلَّدَهُ السُّلْطَانُ الْحِسْبَة , هَلْ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِيمَا اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ إِذَا كَانَ الْمُحْتَسِبُ مِنْ أَهْل الِاجْتِهَاد , أَمْ لَا يُغَيِّرُ مَا كَانَ عَلَى مَذْهَبِ غَيْره؟ , وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ , لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَمْ يَزَل الْخِلَافُ فِي الْفُرُوع بَيْن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ , وَلَا يُنْكِرُهُ مُحْتَسِبٌ وَلَا غَيْرُه عَلَى غَيْرِه. وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَيْسَ لِلْمُفْتِي وَلَا لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا , أَوْ إِجْمَاعًا , أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا. وَاعْلَمْ أَنَّ بَابَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر قَدْ ضُيِّعَ أَكْثَرُه مِنْ أَزْمَانٍ مُتَطَاوِلَة، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَان إِلَّا رُسُومٌ قَلِيلَة جِدًّا , وَهُوَ بَابٌ عَظِيم , بِهِ قِوَامُ الْأَمْرِ وَمِلَاكُهُ , وَإِذَا تُرِكَ عَمَّ الْعِقَابُ الصَّالِحَ وَالطَّالِحَ وَإِذَا لَمْ يَأخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِم , أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ الله تَعَالَى بِعِقَابِهِ {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} فَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْآخِرَة، وَالسَّاعِي فِي تَحْصِيل رِضَا الله - عز وجل - أَنْ يَعْتَنِيَ بِهَذَا الْبَاب، فَإِنَّ نَفْعَهُ عَظِيم , لَا سِيَّمَا وَقَدْ ذَهَبَ مُعْظَمُهُ، وَيُخْلِصُ نِيَّتَه، وَلَا يُهَادِنُ مَنْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ لِارْتِفَاعِ مَرْتَبَتِه؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ} , وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} , وَقَالَ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} , وَقَالَ تَعَالَى: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ , وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ , فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ النَّصَب. وَلَا يُتَارِكُهُ أَيْضًا لِصَدَاقَتِهِ وَمَوَدَّتِهِ وَمُدَاهَنَتِه , وَطَلَبِ الْوَجَاهَة عِنْدَه , وَدَوَامِ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْهِ؛ فَإِنَّ صَدَاقَتَهُ وَمَوَدَّتَهُ تُوجِبُ لَهُ حُرْمَةً وَحَقًّا، وَمَنْ حَقِّهِ أَنْ يَنْصَحَهُ وَيَهْدِيَهُ إِلَى مَصَالِحِ آخِرَتِه، وَيُنْقِذُهُ مِنْ مَضَارِّهَا , وَصَدِيقُ الْإِنْسَان وَمُحِبُّهُ هُوَ مَنْ سَعَى فِي عِمَارَةِ آخِرَتِهِ , وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى نَقْصٍ فِي دُنْيَاهُ , وَعَدُوُّهُ مَنْ يَسْعَى فِي ذَهَابِ أَوْ نَقْصِ آخِرَتِه , وَإِنْ حَصَلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ صُورَةُ نَفْعٍ فِي دُنْيَاهُ , وَإِنَّمَا كَانَ إِبْلِيس عَدُوًّا لَنَا لِهَذَا , وَكَانَتْ الْأَنْبِيَاء صَلَوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَوْلِيَاءَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِسَعْيِهِمْ فِي مَصَالِحِ آخِرَتِهِمْ وَهِدَايَتهمْ إِلَيْهَا، وَنَسْأَل الله الْكَرِيم تَوْفِيقنَا وَأَحْبَابنَا وَسَائِر الْمُسْلِمِينَ لِمَرْضَاتِهِ، وَأَنْ يَعُمَّنَا بِجُودِهِ وَرَحْمَته. وَيَنْبَغِي لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَر أَنْ يَرْفُق , لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَطْلُوب , فَقَدْ قَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: " مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَة , فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ ". وَمِمَّا يَتَسَاهَلُ أَكْثَرُ النَّاسِ فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَاب: مَا إِذَا رَأَى إِنْسَانًا يَبِيعُ مَتَاعًا مَعِيبًا أَوْ نَحْوَه , فَإِنَّهُمْ لَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، وَلَا يُعَرِّفُونَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبِهِ، وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ , وَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى مَنْ عَلِم ذَلِكَ أَنْ يُنْكِر عَلَى الْبَائِع، وَأَنْ يُعْلِم الْمُشْتَرِي بِهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 131) (¬2) أَيْ: فَلْيَكْرَهْهُ بِقَلْبِهِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِزَالَةٍ وَتَغْيِيرٍ مِنْهُ لِلْمُنْكَرِ , وَلَكِنْ هَذَا الَّذِي فِي وُسْعِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) (¬3) أَيْ: أَقَلُّهُ ثَمَرَة، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رحمه الله -: هَذَا الْحَدِيثٌ أَصْلٌ فِي صِفَةِ التَّغْيِير , فَحَقُّ الْمُغَيِّرِ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ أَمْكَنَهُ زَوَالُه بِهِ , قَ

(م هق) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ , يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ , وَسَيَكُونُ بَعْدَهُمْ خُلَفَاءُ , يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فقد بَرِئَ (¬1) وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ (¬2) وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ (¬3) وَتَابَعَ (¬4) ") (¬5) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ , قَالَ: " لَا , مَا صَلَّوْا ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ الْمُدَاهَنَةِ وَالنِّفَاق. عون المعبود - (ج 10 / ص 282) (¬2) أَيْ: مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ , وَكَرِهَ بِقَلْبِهِ , فَقَدْ سَلِمَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ فِي الْوِزْر. عون المعبود - (ج 10 / ص 282) (¬3) أَيْ: رَضِيَ بِقَلْبِهِ بِفِعْلِهِمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 282) (¬4) أَيْ: تَابَعَهُمْ فِي الْعَمَل , وَالْخَبَرُ مَحْذُوف , أَيْ: فَهُوَ الَّذِي شَارَكَهُمْ فِي الْعِصْيَان. عون المعبود (ج 10 / ص 282) (¬5) (هق) 16395 , (حب) 6660 , (يع) 5902 , (م) 63 - (1854) انظر الصَّحِيحَة: 3007 , وقال الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح. (¬6) (م) 63 - (1854) , (ت) 2265 , (د) 4760 , (حم) 26571

(حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " اهْجُ بِالشِّعْرِ ") (¬1) (فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ , وَلِسَانِهِ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ) (¬3) (بِالنَّبْلِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 15834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 15823 , 27218 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 27218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 15834 , (حب) 4707 , (طب) ج19ص76ح151 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1934الصَّحِيحَة: 1949

(هب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُ , اخْتَرَعُوا كِتَابًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ , اسْتَهْوَتْهُ قُلُوبُهُمْ، واسْتَحْلَتْهُ أَلْسِنَتُهُمْ، وَكَانَ الْحَقُّ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ شَهَوَاتِهِمْ , حَتَّى نَبَذُوا كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فَقَالُوا: اعْرِضُوا هَذَا الْكِتَابَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَإِنْ تَابَعُوكُمْ عَلَيْهِ فَاتْرُكُوهُمْ، وَإِنْ خَالَفُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ , قَالَ: لَا، بَلِ ابْعَثُوا إِلَى فُلَانٍ - رَجُلٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ - فَإِنْ تَابَعَكُمْ , لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ، وَإِنْ خَالَفَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، فَلَنْ يَخْتَلِفَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَهُ , فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأَخَذَ وَرَقَةً فَكَتَبَ فِيهَا كِتَابَ اللهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي قَرَنٍ , ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ , ثُمَّ لَبِسَ عَلَيْهَا الثِّيَابَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ , فَعَرَضُوا عَلَيْهِ الْكِتَابَ , فَقَالُوا: أَتُؤْمِنُ بِهَذَا؟، فَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ - يَعْنِي الْكِتَابَ الَّذِي فِي الْقَرَنِ - فَقَالَ: آمَنْتُ بِهَذَا، وَمَا لِي لَا أُومِنُ بِهَذَا؟ , فَخَلَّوا سَبِيلَهَ , وَكَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَغْشَونَهُ (¬1) فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَتَوْهُ , فَلَمَّا نَزَعُوا ثِيَابَهُ وَجَدُوا الْقَرَنَ فِي جَوْفِهِ الْكِتَابُ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى قَوْلِهِ: آمَنْتُ بِهَذَا، وَمَا لِي لَا أُومِنُ بِهَذَا؟ , فَإِنَّمَا عَنَى بِهَذَا , هَذَا الْكِتَابَ الَّذِي فِي الْقَرَنِ , قَالَ: فَاخْتَلَفَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، خَيْرُ مِلَلِهِمْ أَصْحَابُ ذِي الْقَرَنِ " , قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَإِنَّ مَنْ بَقِيَ مِنْكُمْ سَيَرَى مُنْكَرًا، وبِحَسْبِ امْرِئٍ يَرَى مُنْكَرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِّرَهُ , أَنْ يَعْلَمَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يأتونه. (¬2) (هب) 7589 , انظر الصَّحِيحَة: 2694

(طب) , وَعَنْ طَارِقِ بن شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ عَتْرِيسُ بن عُرْقُوبٍ الشَّيْبَانِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " بَلْ هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ الْمَعْرُوفَ , وَيُنْكِرْ قَلْبُهُ الْمُنْكَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 8564 , وصححه الألباني في تخريج الطحاوية ص275، وقال في حاشية رقم (289) وهذا أثر لابن مسعود " هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر " قال الألباني: لَا أعرفه , ثم قال معلِّقا بخطه: ثم رأيته في المعجم الكبير للطبراني 9/ 112/8564 و8565 وإسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ الْعُرْسِ ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا عُمِلَتْ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ , كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا (وفي رواية: أَنْكَرَهَا) كَمَنْ غَابَ عَنْهَا , وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا , كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4345, 4346 ,صحيح الجامع: 689,صحيح الترغيب والترهيب: 2323

(ط) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ عَنْ النَّاسِ , فَأَخْبَرَهُ , ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ؟ (¬1) فَقَالَ: نَعَمْ , رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ , قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ , فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا؟ , وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا؟ , وَاسْتَتَبْتُمُوهُ؟ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ , ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ , وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: هل رأيتَ أَمْرًا غَريبا؟. (¬2) (ط) 1414 , وحسنه الألباني في التعليقات الرضية (3\ 342)

آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

آدَابُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهي عَنْ الْمُنْكَر كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ عَالِمًا (حم ك) , عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: (جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ صَاحِبَ دَارِيَا حِينَ فُتِحَتْ، فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ الْقَوْلَ , حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ , ثُمَّ مَكَثَ لَيَالِيَ، فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ , فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ هِشَامٌ لِعِيَاضٍ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا , أَشَدَّهُمْ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا؟ "، فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ: يَا هِشَامُ بْنَ حَكِيمٍ، قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ، وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ , أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ) (¬1) وفي رواية: (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِي سُلْطَانٍ) (¬2) (فلَا يُكَلِّمْهُ بِهَا عَلَانِيَةً) (¬3) (وَلَكِنْ لِيَأخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا , كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ "، وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ لَأَنْتَ الْجَرِيءُ , إِذْ تَجْتَرِئُ عَلَى سُلْطَانِ اللهِ، فَهَلَّا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ , فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟) (¬4). ¬

_ (¬1) (حم) 15369 , صححه الألباني في ظلال الجنة: 1096 (¬2) (ك) 5269 , (طب) (ج17 /ص367 ح1007) , (هق) 16437 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 1098 (¬3) (ك) 5269 , (طب) (ج17 /ص367 ح1007) , (هق) 16437 وصححه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 2246 (¬4) (حم) 15369

(خ م) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (قِيلَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -:) (¬1) (أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ , قَالَ: أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ؟ , وَاللهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ) (¬2) (دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا) (¬3) (لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 3094 , (م) 51 - (2989) (¬2) (م) 51 - (2989) , (خ) 3094 (¬3) (خ) 3094 , 6685 , (م) 51 - (2989) (¬4) (م) 51 - (2989) , (خ) 3094 , (حم) 21848

كون الآمر بالمعروف حسن الخلق

كَوْنُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ حَسَنَ الْخُلُق قَالَ تَعَالَى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ , وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى , فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا , لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ , وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} (¬4) ¬

_ (¬1) [النحل: 125] (¬2) [طه/43، 44] (¬3) [القلم: 4] (¬4) [آل عمران: 159]

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَلَغَهُ عَنْ الرَّجُلِ الشَّيْءُ , لَمْ يَقُلْ: مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُولُ كَذَا؟، وَلَكِنْ يَقُولُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4788 , انظر صحيح الجامع: 4692 , والصحيحة: 2064

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا , فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ , وَقَالُوا: مَهْ , مَهْ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْنُهْ " , فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا , فَجَلَسَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟ " , قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ , قَالَ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ , أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ " قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ , قَالَ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ , أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟ " , قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ , قَالَ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ , أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ " , قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ , قَالَ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ , أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ " , قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ , قَالَ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ , فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَيْهِ , وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ , وَطَهِّرْ قَلْبَهُ , وَحَصِّنْ فَرْجَهُ " , فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22265 , الصَّحِيحَة: 370 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ) (¬1) (سَكْرَانَ) (¬2) (فَقَالَ: " اضْرِبُوهُ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ , وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ) (¬3) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: بَكِّتُوهُ (¬4) فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ: مَا اتَّقَيْتَ اللهَ؟ , مَا خَشِيتَ اللهَ؟ , وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , ثُمَّ أَرْسَلُوهُ) (¬5) (فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ) (¬6) (عَلَى أَخِيكُمْ) (¬7) (وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 6395 , (د) 4477 (¬2) (خ) 6399 (¬3) (خ) 6395 , (د) 4477 (¬4) مِنْ التَّبْكِيت , وَهُوَ التَّوْبِيخ وَالتَّعْيِير بِاللِّسَانِ. عون المعبود (9/ 495) (¬5) (د) 4478 (¬6) (خ) 6395 , (د) 4477 (¬7) (خ) 6399 , (د) 4477 (¬8) (د) 4478 , (حم) 7973

تطبيق ما أمر به غيره على نفسه

تَطْبِيقُ مَا أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِه قَالَ تَعَالَى: {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا , وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ , إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ , وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ , فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ (¬2) فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى (¬3) فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ (¬4) فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ , مَا لَكَ؟ , أَلَمْ تَكُنْ) (¬5) (تَأمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ؟) (¬6) (فَيَقُولُ: بَلَى , قَدْ كُنْتُ) (¬7) (آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ") (¬8) وفي رواية: " إِنِّي كُنْتُ آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ , وَأُخَالِفُكُمْ إِلَى غَيْرِهِ " (¬9) ¬

_ (¬1) [هود/88] (¬2) الِانْدِلَاق: خُرُوج الشَّيْء مِنْ مَكَانه , وَالْأَقْتَاب: الْأَمْعَاء. (¬3) أَيْ: يَسْتَدِيرُ فِيهَا كَمَا يَسْتَدِيرُ الْحِمَارُ حولَ الرَّحى. (¬4) أَيْ: يَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ. (¬5) (م) 51 - (2989) , (خ) 3094 (¬6) (خ) 3094 , (م) 51 - (2989) (¬7) (م) 51 - (2989) (¬8) (خ) 3094 , 6685 , (م) 51 - (2989) , (حم) 21832 (¬9) (حم) 21842 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

شروط ما يجب إنكاره

شُرُوطُ مَا يَجِبُ إِنْكَارُه ظُهُورُ الْمُنْكَرِ بِدُونِ تَجَسُّسٍ شَرْطٌ لِوُجُوبِ إِنْكَارِه (د) , عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ , أَفْسَدَهُمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِنَّ الْأَمِير إِذَا اِتَّهَمَهُمْ , وَجَاهَرَهُمْ بِسُوءِ الظَّنّ فِيهِمْ , أَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَى اِرْتِكَاب مَا ظُنَّ بِهِمْ , فَفَسَدُوا. قَالَ الْمُنَاوِيُّ: وَمَقْصُود الْحَدِيث: حَثُّ الْإِمَامِ عَلَى التَّغَافُل , وَعَدَمِ تَتَبُّع الْعَوْرَات. عون المعبود - (ج 10 / ص 415) (¬2) (د) 4889 , (حم) 23866 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1049 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2343

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ (¬1) أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا بَحَثْتَ عَنْ مَعَائِبِهِمْ وَجَاهَرْتَهُمْ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قِلَّةِ حَيَائِهِمْ عَنْك , فَيَجْتَرِئُونَ عَلَى اِرْتِكَابِ أَمْثَالِهَا مُجَاهَرَة. عون (10/ 414) (¬2) (د) 4888 , (خد) 248 , (حب) 5760 , صَحِيح الْجَامِع: 2295 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2342

(د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقِيلَ لَهُ: هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ التَّجَسُّسِ , وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ , نَأخُذْ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4890 , (ك) 8135 , (هق) 17404

أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى مفسدة أكبر منه

أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَكْبَرَ مِنْه (ابن إسحاق) قَالَ أَبُو جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لَتَتْرُكَنَّ سَبَّ آلِهَتِنَا , أَوْ لَنَسُبَّنَّ إِلَهَكَ الذي تَعْبُدُ , فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ , ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 108] (¬2) صحيح السيرة ص196

(خ) , وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟، قَالَتْ: وَيْحَكَ , وَمَا يَضُرُّكَ؟، قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , أَرِينِي مُصْحَفَكِ، قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي أُأَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ , قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأتَ قَبْلُ؟ (¬1) إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ: سُوَرٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ (¬2) فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ (¬3) النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ، نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ (¬4) وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ , لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ: لَا تَزْنُوا، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ: {بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} (¬5) وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ , إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ , فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ. (¬6) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن بَطَّال: لَا نَعْلَم أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِ تَرْتِيبِ السُّوَرِ فِي الْقِرَاءَة , لَا دَاخِلَ الصَّلَاة وَلَا خَارِجَهَا، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأ الْكَهْفَ قَبْلَ الْبَقَرَة , وَالْحَجَّ قَبْلَ الْكَهْفِ مَثَلًا. وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ السَّلَفِ مِنْ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مَنْكُوسًا , فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ آخِرِ السُّورَةِ إِلَى أَوَّلِهَا، وَكَانَ جَمَاعَةٌ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فِي الْقَصِيدَةِ مِنْ الشِّعْرِ مُبَالَغَةً فِي حِفْظِهَا , وَتَذْلِيلًا لِلِسَانِهِ فِي سَرْدِهَا، فَمَنَعَ السَّلَفُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ , فَهُوَ حَرَام فِيهِ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي شَرْح حَدِيث حُذَيْفَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي صَلَاتِه فِي اللَّيْلِ بِسُورَةِ النِّسَاءِ قَبْلَ آلِ عِمْرَان ": وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ: إِنَّ تَرْتِيبَ السُّوَرِ اِجْتِهَاد , وَلَيْسَ بِتَوْقِيفٍ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء , وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي الْبَاقِلَّانِيّ , قَالَ: وَتَرْتِيبُ السُّوَرِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي التِّلَاوَة , وَلَا فِي الصَّلَاة , وَلَا فِي الدَّرْس. وَلَا خِلَافَ أَنَّ تَرْتِيبَ آيَاتِ كُلِّ سُورَةٍ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآن فِي الْمُصْحَف تَوْقِيفٌ مِنْ الله تَعَالَى , وَعَلَى ذَلِكَ نَقَلَتْهُ الْأُمَّةُ عَنْ نَبِيّهَا - صلى الله عليه وسلم -.فتح (14/ 202) (¬2) المُفَصَّل: قِصار السُّوَر، سُمِّيَت مُفَصَّلا لِقِصَرِها، وكثرةِ الفَصْل فيها بسطر: {بسم الله الرحمن الرحيم}، وهو السُّبُع الأخير من القرآن الكريم , أَيْ: من سورة الذاريات إلى سورة الناس. (¬3) أَيْ: رَجَعَ. (¬4) أَشَارَتْ إِلَى الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ فِي تَرْتِيبِ التَّنْزِيل، وَأَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآن: الدُّعَاءُ إِلَى التَّوْحِيد، وَالتَّبْشِيرُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُطِيع بِالْجَنَّةِ , وَلِلْكَافِرِ وَالْعَاصِي بِالنَّارِ، فَلَمَّا اِطْمَأَنَّتْ النُّفُوسُ عَلَى ذَلِكَ , أُنْزِلَتْ الْأَحْكَام، وَلِهَذَا قَالَتْ: " وَلَوْ نَزَلَ أَوَّل شَيْءٌ: لَا تَشْرَبُوا الْخَمْر , لَقَالُوا: لَا نَدَعُهَا " وَذَلِكَ لِمَا طُبِعَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ مِنْ النُّفْرَةِ عَنْ تَرْكِ الْمَألُوف. فتح (14/ 202) (¬5) [القمر/46] (¬6) (خ) 4707

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَا عَائِشَةُ) (¬1) (لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ , وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ) (¬2) (وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَقْوَى عَلَى بِنَائِهِ) (¬3) (لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ) (¬4) (ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 126 (¬2) (خ) 1507 (¬3) (م) 402 - (1333) (¬4) (خ) 1509 (¬5) (خ) 1508 , (ت) الحج (875 , 876) , (حم) 24753

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ (¬1) نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا , وَكَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ , فَكَسَعَ (¬2) أَنْصَارِيًّا , فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا , حَتَّى تَدَاعَوْا, فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ , وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ) (¬3) (" فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَخَرَجَ فَقَالَ:) (¬5) (مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟) (¬6) (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ") (¬7) (فَقَالُوا: لَا وَاللهِ) (¬8) (يَا رَسُولَ اللهِ [لَكِنْ] كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا بَأسَ , لِيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا , فَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ , وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ , فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ ") (¬10) (فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ) (¬11) (فَقَالَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا؟) (¬12) (أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعْهُ يَا عُمَرُ , لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (ثَابَ مَعَهُ) أَيْ: اِجْتَمَعَ. فتح الباري (ج 10 / ص 322) (¬2) أَيْ: ضَرَبَهُ عَلَى دُبُرِه بِشَيْءٍ. (¬3) (خ) 3330 , (م) 63 - (2584) (¬4) (خ) 4622 (¬5) (خ) 3330 (¬6) (خ) 4622 (¬7) (خ) 4624 (¬8) (حم) 14507 , (م) 62 - (2584) (¬9) (خ) 4622 (¬10) (م) 62 - (2584) , (حم) 14507 (¬11) (خ) 4622 (¬12) (خ) 3330 , (م) 63 - (2584) (¬13) (خ) 4622 , (م) 63 - (2584) , (ت) 3315 , (حم) 15260

فضل بناء المساجد

فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد قَالَ تَعَالَى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ , يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ , لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ , وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: (أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِنَاءَ الْمَسْجِدِ , فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ , وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للهِ) (¬2) (يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ) (¬3) (بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ ") (¬4) وفي رواية: " بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " (¬5) ¬

_ (¬1) [النور: 37، 38] (¬2) (م) 44 - (533) , (خ) 439 (¬3) (خ) 439 , (م) 24 - (533) , (حب) 1609 (¬4) (م) 25 - (533) , (خ) 439 , (ت) 318 , (جة) 736 (¬5) (م) 43 - (533) , (خز) 1291 , (حب) 1608

(جة طب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للهِ كَمَفْحَصِ (¬1) قَطَاةٍ (¬2) أَوْ أَصْغَرَ) (¬3) (لَا يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً) (¬4) (بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْسَعَ مِنْهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) المَفْحَص: الحُفرة التي تحفرها القَطاة في الأرض لِتَبِيضَ وترقُد فيها. (¬2) القطاة: نوع من اليَمام. (¬3) (جة) 738 , (حم) 2157 , (خز) 1292 , (حب) 1610 , (طس) 1857 (¬4) (طس) 7005 , انظر الصَّحِيحَة: 3399 (¬5) (طب) ج8/ص224 ح7889 , (حم) 7056 , (جة) 738 , (خز) 1292 (يع) 4018 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6128 , الصَّحِيحَة: 3445

فضل الأذان والمؤذن

فَضْلُ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّن (طب هق) , عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِهِمُ " (¬1) وفي رواية: " الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى فِطْرِهِمْ وَسُحُورِهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (هق) 1849 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1403, الإرواء: 221 (¬2) (طب) 6743 , صَحِيح الْجَامِع: 6647 , الارواء تحت حديث: 217

(م) , وَعَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَلَاةِ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي مَعْنَاهُ، فَقِيلَ: مَعْنَاهُ: المؤذنونَ أَكْثَرُ النَّاس تَشَوُّفًا إِلَى رَحْمَةِ الله تَعَالَى، لِأَنَّ الْمُتَشَوِّفَ يُطِيلُ عُنُقَهُ إِلَى مَا يَتَطَلَّعُ إِلَيْهِ , فمَعْنَاهُ: كَثْرَةُ مَا يَرَوْنَهُ مِنْ الثَّوَاب. وَقَالَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ: إِذَا أَلْجَمَ النَّاسَ الْعَرَقُ يَوْم الْقِيَامَة , طَالَتْ أَعْنَاقُهُمْ لِئَلَّا يَنَالُهُمْ ذَلِكَ الْكَرْبُ وَالْعَرَق. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ سَادَةٌ وَرُؤَسَاء، وَالْعَرَبُ تَصِفُ السَّادَةَ بِطُولِ الْعُنُق , وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَكْثَرُ أَتْبَاعًا. وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: مَعْنَاهُ أَكْثَرُ النَّاسِ أَعْمَالًا. نيل الأوطار (2/ 395) (¬2) (م) 14 - (387) , (جة) 725 , (حم) 16907

(س د حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ) (¬1) وفي رواية: (يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ) (¬2) (وَيَشْهَدُ لَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ) (¬3) وفي رواية: (وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ) (¬4) (وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 18529 , (س) 646 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1841 (¬2) (د) 515 , (جة) 724 , (حم) 7600 , صَحِيح الْجَامِع: 6644 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 234 ومَدَى الشَّيْء: غَايَته، وَالْمَعْنَى: أَنْ يَسْتَكْمِلَ مَغْفِرَةَ اللهِ تَعَالَى إِذَا اِسْتَوْفَى وُسْعَهُ فِي رَفْعِ الصَّوْت, فَيَبْلُغَ الْغَايَةَ مِنْ الْمَغْفِرَةِ إِذَا بَلَغَ الْغَايَةَ مِنْ الصَّوْت. عون المعبود - (ج 2 / ص 37) قال الحافظ رحمه الله: ويشهد لهذا القول رواية من قال: " يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ " , أَيْ: بقدر مَدِّهِ صَوْتَه. (¬3) (س) 645 , (د) 515 , (حم) 6201 , صَحِيح الْجَامِع: 6644 (¬4) (حم) 6202 , (جة) 724 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 233 (¬5) (س) 646 , (حم) 18529 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1841 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 235

(م حم) , وَعَنِ الْأَعْمَشِ (¬1) عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَلَاةِ) (¬2) (هَرَبَ حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ ") (¬3) (قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ (¬4) عَنْ الرَّوْحَاءِ , فَقَالَ: هِيَ مِنْ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِيلًا (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (الأعمش): هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي , مولاهم أبو محمد الكوفي. (¬2) (م) 15 - (388) (¬3) (حم) 14444 , (م) 15 - (388) (¬4) سألَ طلحةَ بن نافع القرشي , مولاهم , أبو سفيان الواسطي. (¬5) الرَّوْحاء: بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة , وَكَانَ طَرِيقَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَدْرٍ , وَإِلَى مَكَّة عَامَ الْفَتْح , وَعَامَ حَجَّة الْوَدَاع. (النووي - ج 4 / ص 353) (¬6) (م) 15 - (388)

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ (¬1) وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ , ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ , لَاسْتَهَمُوا (¬2) وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (¬3) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ , لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الأذان. (¬2) أَيْ: لاقترعوا , وفي الحديث جواز القُرعة. (¬3) (التَّهْجِير): التَّبْكِير إِلَى الصَّلَاة، قَالَ الْهَرَوِيُّ: وَالْمُرَاد: الْإِتْيَانُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْت، لِأَنَّ التَّهْجِيرَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْهَاجِرَة , وَهِيَ شِدَّةُ الْحَرِّ نِصْفَ النَّهَار , وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْر، وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْمُصَنِّفُ. فتح الباري (ج2ص418) (¬4) (خ) 590 , (م) 437

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً , وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً , وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 728 , (ك) 737 , (قط) 24 , صَحِيح الْجَامِع: 6002 , الصَّحِيحَة: 42

(ك) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ , وَالنُّجُومَ , وَالْأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 163 , (هق) 1656 , الصَّحِيحَة: 3440 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 244

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْإِمَامُ ضَامِنٌ (¬1) وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ (¬2) اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ (¬3) وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ " (¬4) ¬

_ (¬1) الضَّمَانُ فِي اللُّغَةِ: الْكَفَالَةُ , وَالْحِفْظُ , وَالرِّعَايَةُ , وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ ضُمَنَاءُ عَلَى الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ , حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ ضَمَانُ الدُّعَاءِ أَنْ يَعُمَّ الْقَوْمَ بِهِ , وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يَتَحَمَّلُ الْقِيَامَ وَالْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَسْبُوقِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفَظُ عَلَى الْقَوْمِ صَلَاتَهُمْ , وَلَيْسَ مِنْ الضَّمَانِ الْمُوجِبِ لِلْغَرَامَةِ. نيل الأوطار - (ج 2 / ص 398) (¬2) أَيْ: أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمِينُ النَّاسِ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ , وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ مَرْفُوعًا: " الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ المسلمين عَلَى فِطْرِهِمْ وَسُحُورِهِمْ" عون المعبود - (ج 2 / ص 40) (¬3) أَيْ: أَرْشِدْهُمْ لِلْعِلْمِ بِمَا تَكَفَّلُوهُ , وَالْقِيَامِ بِهِ , وَالْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 239) (¬4) (ت) 207 , (د) 517 , (حم) 8958 , صَحِيح الْجَامِع: 2787 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 237 , الإرواء: 217

(ك) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيَبْعَثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً , أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا (¬1) كَالْعَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيمِهَا، تُضِيءُ لَهُمْ , يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا , أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ (¬2) يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ، لَا يُطْرِقُونَ (¬3) تَعَجُّبًا حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، لَا يُخَالِطُهُمُ أَحَدٌ , إِلَّا الْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ " (¬4) ¬

_ (¬1) حَفَّ بِه: استدار حوله. (¬2) الكافور: نبات طيب الرائحة. (¬3) أَيْ: لا يصرفون أبصارهم. (¬4) (ك) 1027 , (خز) 1730 , صَحِيح الْجَامِع: 1872 , الصَّحِيحَة: 706 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:698 وقال ابن خزيمة: إن صح هذا الخبر , فإن في النفس من هذا الإسناد شيئا. وقال الحافظ المنذري: إسناده حسن , وفي مَتنه غَرابة.

(خ جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: (قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه -: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ , فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَلَاةِ , فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ , سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ) (¬1) (وَلَا شَجَرٌ , وَلَا حَجَرٌ) (¬2) (إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3122 , (س) 644 , (جة) 723 , (حم) 11323 (¬2) (جة) 723 , (حم) 11045 (¬3) السِّرُّ فِي هَذِهِ الشَّهَادَة مَعَ أَنَّهَا تَقَعُ عِنْدَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ , أَنَّ أَحْكَامَ الْآخِرَةِ جَرَتْ عَلَى نَعْتِ أَحْكَامِ الْخَلْقِ فِي الدُّنْيَا , مِنْ تَوْجِيهِ الدَّعْوَى , وَالْجَوَابِ , وَالشَّهَادَةِ. وَقَالَ التوربشتي: الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الشَّهَادَة: اِشْتِهَارُ الْمَشْهُودِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة بِالْفَضْلِ وَعُلُوِّ الدَّرَجَةِ، وَكَمَا أَنَّ اللهَ يَفْضَحُ بِالشَّهَادَةِ قَوْمًا , فَكَذَلِكَ يُكْرِمُ بِالشَّهَادَةِ آخَرِينَ. فتح الباري (ج2ص408) (¬4) (خ) 3122 , (س) 644 , (جة) 723 , (حم) 11323

(د) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأسِ شَظِيَّةٍ (¬1) بِجَبَلٍ , يُؤَذِّنُ بِالصَلَاةِ وَيُصَلِّي , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا , يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَلَاةَ يَخَافُ مِنِّي , قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الشَّظِيَّة: قِطْعةٌ مُرْتَفِعَةٌ في رأس الجَبَل. (¬2) (د) 1203 , (س) 666 , (حم) 17478 , صحيح الجامع: 8102 , الصحيحة: 41

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ (¬1) فَحَانَتِ الصَلَاةُ , فَلْيَتَوَضَّأ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً , فَلْيَتَيَمَّمْ , فَإِنْ أَقَامَ , صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ , وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) " القِيُّ ": الفلاة , والصحراء. (¬2) (طب) 6120 , (هق) 1766 , (عب) 1955 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 249 , 414 , الثمر المستطاب ج 1 ص203

فضل إجابة المؤذن

فَضْلُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّن (م) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , مِنْ قَلْبِهِ , دَخَلَ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 12 - (385) , (د) 527

(س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي) (¬1) (فَلَمَّا سَكَتَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا , دَخَلَ الْجَنَّةَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 674 , (حم) 8609 (¬2) (حم) 8609 , (س) 674 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 246

(م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ (¬1): وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: حِين يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُؤَذِّن , أَوْ أَذَانَه , أَوْ قَوْلَهُ , وَهُوَ الْأَظْهَر، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ حِينَ يَسْمَعُ تَشَهُّدَهُ الْأَوَّلَ , أَوْ الْأَخِيرَ , وَهُوَ قَوْلُهُ آخَرَ الْأَذَان: " لَا إِلَه إِلَّا الله " وَهُوَ أَنْسَب. وَيُمْكِن أَنْ يَكُونَ مَعْنَى " سَمِعَ ": يُجِيب , فَيَكُونُ صَرِيحًا فِي الْمَقْصُود , وَأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الثَّوَابَ الْمَذْكُورَ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الْإِجَابَةِ بِكَمَالِهَا مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 47) (¬2) (م) 13 - (386) , (ت) 210 , (س) 679 , (د) 525 , (جة) 721 , (حم) 1565

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُلْ كَمَا يَقُولُونَ , فَإِذَا انْتَهَيْتَ , فَسَلْ تُعْطَهْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 524 , (ن) 9872 , (حم) 6601 , (حب) 1695 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:256

فضل عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

فَضْلُ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة (طس) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْغَائِطِ , كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَمُحِيَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1321 , (كنز) 26473 , انظر الصَّحِيحَة: 1098 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 151

فضل الوضوء

فَضْلُ الْوُضُوء (م جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ , وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا " , قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْتُمْ أَصْحَابِي , وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأتُوا بَعْدُ " , قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ , بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ (¬1) بُهْمٍ (¬2) أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (قَالَ: " فَإِنَّ لَكُمْ سِيمَا (¬4) لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنْ الْأُمَمِ غَيْرِكُمْ , تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا (¬5) مُحَجَّلِينَ (¬6)) (¬7) (بُلْقًا (¬8)) (¬9) (مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (الدُّهْم): جَمْع أَدْهَم , وَهُوَ الْأَسْوَد , وَالدُّهْمَة السَّوَاد. (¬2) (الْبُهْم): قِيلَ: السُّود أَيْضًا، وَقِيلَ: الْبُهْم: الَّذِي لَا يُخَالِطُ لَوْنُهُ لَوْنًا سِوَاهُ , سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَد , أَوْ أَبْيَض , أَوْ أَحْمَر. شرح النووي (1/ 404) (¬3) (م) 249 (¬4) أي: علامة. (¬5) (الغُرٌّ): جَمْعُ أَغَرَّ , وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا: النُّورُ الْكَائِنُ فِي وُجُوهِ أُمَّة مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 1 / ص 218) (¬6) الْمُحَجَّلُ مِنْ الدَّوَابِّ: الَّتِي قَوَائِمُهَا بِيضٌ , مَأخُوذٌ مِنْ الْحَجْلِ , وَهُوَ الْقَيْدُ , كَأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِالْبَيَاضِ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 142) (¬7) (م) 247 (¬8) البُلق: جَمْع أَبْلق , وهو الذي فيه سوادٌ وبياض , والمعنى: أن أعضاء الوضوء تلمع وتبرق من أثره. (¬9) (جة) 284 , (حم) 3820 (¬10) (م) 247 , (س) 150

(م ت س) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬3) وفي رواية: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬4) (وَالْحَمْدُ للهِ , تَمْلَأُ الْمِيزَانَ , وَسُبْحَانَ اللهِ, وَالْحَمْدُ للهِ, تَمْلَآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (¬5) وفي رواية: (وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ , يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) (¬6) (وَالصَلَاةُ نُورٌ (¬7) وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ (¬8) (وفي رواية: وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ) (¬9) وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ (¬10) وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ (¬11) كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو (¬12) فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا , أَوْ مُوبِقُهَا (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيُّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا , وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ , إِلَّا أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ , فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا: الصَّلَاةُ , كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} , وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ , فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا حَقِيقِيًّا , وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ , وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ , وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ , وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ , فَهِيَ اِنْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬2) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959 (¬3) (ت) 3517 (¬4) (س) 2437 , (جة) 280 (¬5) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959 (¬6) (س) 2437 , (جة) 280 (¬7) أَيْ: أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْمَعَاصِي , وَتَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ , وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ , كَمَا أَنَّ النُّورَ يُسْتَضَاءُ بِهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ أَجْرُهَا نُورًا لِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقِيلَ: لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِإِشْرَاقِ أَنْوَارِ الْمَعَارِفِ , وَانْشِرَاحِ الْقَلْبِ , وَمُكَاشَفَاتِ الْحَقَائِقِ , لِفَرَاغِ الْقَلْبِ فِيهَا وَإِقْبَالِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ}. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَكُونُ نُورًا ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَكُونُ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ الْبَهَاءُ , بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ. تحفة الأحوذي (8/ 414) (¬8) أَيْ: الصَّدَقَةُ دَلِيلٌ عَلَى إِيمَانِ فَاعِلِهَا , فَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا , لِكَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُهَا , فَمَنْ تَصَدَّقَ , اسْتُدِلَّ بِصَدَقَتِهِ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِهِ. تحفة (8/ 414) (¬9) (س) 2437 , (جة) 280 (¬10) قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَّاصُ: الصَّبْرُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , والْمُرَادُ أَنَّ الصَّبْرَ الْمَحْمُودَ لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيئًا مُهْتَدِيًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الصَّوَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬11) أَيْ: تَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ تَلَوْتَهُ وَعَمِلْتَ بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْك. تحفة (8/ 414) (¬12) الغُدُوّ: السير والذهاب أول النهار. (¬13) أَيْ: كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى بِنَفْسِهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا للهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ , فَيُعْتِقُهَا مِنْ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا , فَيُوبِقُهَا , أَيْ: يُهْلِكُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬14) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (¬1) عَلَى الْمَكَارِهِ (¬2) وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ , وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ (¬3) فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " (¬4) ¬

_ (¬1) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ: إِتْمَامُهُ وَإِكْمَالُهُ , بِاسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغُسْلِ , وَتَكْرَارِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا. تحفة الأحوذي (ج1ص 61) (¬2) الْمَكَارِه: تَكُون بِشِدَّةِ الْبَرْد , وَأَلَمِ الْجِسْم , وَنَحْو ذَلِكَ. النووي (1/ 406) (¬3) الرِّباط: الإقامة على جِهَادِ العَدوِّ بالحرب، وارْتباطِ الخيل وإعْدَادِها , وَقَوْله: " فَذَلِكُمْ الرِّبَاط " أَيْ أَنَّهُ أَفْضَلُ الرِّبَاط , كَمَا قِيلَ: الْجِهَادُ جِهَادُ النَّفْس. (النووي - ج 1 / ص 406) (¬4) (م) 41 - (251) , (ت) 51 , (س) 143 , (جة) 428 , (حم) 8008

(ك) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ , يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 456 , (يع) 488 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 926, صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:191 , 449

(جة) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَلَاةَ , وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 278 , (حم) 22432 , (ك) 450 , (طب) 1444 , انظر صحيح الجامع: 952 , والصحيحة: 115 , الإرواء: 412

(م س د حم) , وَعَنْ شَدَّادَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ أَبُو أُمَامَةَ - رضي الله عنه -: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ - صَاحِبَ الْعَقْلِ , عَقْلِ الصَّدَقَةِ , رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ - بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبُعُ الْإِسْلَامِ؟ , قَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرَى) (¬1) (أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ , وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ , وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ , فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا , فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ , فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَخْفِيًا , جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ , فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ , فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ , فَقَالَ: " أَنَا نَبِيٌّ " , فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ , قَالَ: " أَرْسَلَنِي اللهُ (¬2) " , فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ , قَالَ: " أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ) (¬3) (وَأَنْ تُحْقَنَ الدِّمَاءُ , وَتُؤَمَّنَ السُّبُلُ , وَتُكَسَّرَ الْأَوْثَانُ , وَيُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ " , فَقُلْتُ لَهُ: نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ) (¬4) (فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ , قَالَ: " حُرٌّ , وَعَبْدٌ ") (¬5) (قَالَ: وَإِذَا مَعَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ , وَبِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما -) (¬6) (فَقُلْتُ: إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَصَدَّقْتُكَ , أَفَأَمْكُثُ مَعَكَ؟ , أَمْ مَا تَرَى؟) (¬7) (قَالَ: " إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا, أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ , فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ , فَأتِنِي " , قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي , وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ , وَكُنْتُ فِي أَهْلِي , فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ , وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ , حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ , فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ , فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ , وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ , فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنِي؟ , قَالَ: " نَعَمْ , أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ " , فَقُلْتُ: بَلَى , فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ , أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ , أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلَاةِ) (¬8) (هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنْ الْأُخْرَى؟ , قَالَ: " نَعَمْ , إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ - عز وجل - مِنْ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ , فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ - عز وجل - فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ , فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ , إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ) (¬9) وفي رواية: (فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ , حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) (¬10) (فَإِذَا طَلَعَتْ، فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ (وفي رواية: وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ) (¬11) فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى) (¬12) (تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ) (¬13) (ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَفَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ , حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ , فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ) (¬14) وفي رواية: (وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ ") (¬15) (فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوءَ , حَدِّثْنِي عَنْهُ , قَالَ: " مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ , فَيَتَمَضْمَضُ , وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ , إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ , ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ , إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ , ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ , إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ , ثُمَّ يَمْسَحُ رَأسَهُ , إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ , ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ , فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ , وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ , إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (حم) 17060 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) انظر كيف فسَّرَ النبوَّةَ بالإرسال. ع (¬3) (م) 294 - (832) , (حم) 17057 (¬4) (حم) 17057 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬5) (م) 294 - (832) , (حم) 17060 (¬6) (حم) 17060 , (م) 294 - (832) (¬7) (حم) 17057 (¬8) (م) 294 - (832) , (حم) 17060 (¬9) (س) 572 , (ت) 3579 , (جة) 1251 , (حم) 19454 (¬10) (د) 1277 , (م) 294 - (832) , (س) 572 (¬11) (س) 572 (¬12) (حم) 17055 , (م) 294 - (832) , (س) 572 , (د) 1277 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (س) 572 , (م) 294 - (832) , (حم) 17060 (¬14) (حم) 17055 , (م) 294 - (832) , (س) 147 , (د) 1277 (¬15) (س) 572 قلت: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر سَبَبَيْنِ لِتَرْكِ الصلاة عند شروق الشمس وغروبها , أولهما: أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان. والثاني: أن فيه مشابهةً لصلاةِ اليهود والنصارى , وقد نُهينا عن التشبُّه بهم. ع (¬16) (م) 294 - (832) , (س) 147 , (د) 1277 , (حم) 17060

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ , خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ فَإِذَا اسْتَنْثَرَ , خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ , فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ) (¬1) (خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ) (¬2) (حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ (¬3)) (¬4) (فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ , خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ) (¬5) (حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ , فَإِذَا مَسَحَ بِرَأسِهِ , خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأسِهِ , حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ , فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ , خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ , حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ) (¬6) (فَيَخْرُجُ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ) (¬7) (ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (س) 103 , (م) 32 - (244) , (جة) 282 , (حم) 19087 (¬2) (م) 32 - (244) , (ت) 2 , (س) 103 , (جة) 282 , (حم) 19087 (¬3) أَشْفَار الْعَيْن: أَطْرَافُ الْأَجْفَانِ الَّتِي يَنْبُتُ عَلَيْهَا الشَّعْر , جَمْع: شُفْر بِالضَّمِّ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج1ص261) (¬4) (س) 103 , (جة) 282 , (حم) 19087 (¬5) (م) 32 - (244) , (ت) 2 , (س) 103 , (جة) 282 , (حم) 19087 (¬6) (س) 103 , (م) 32 - (244) , (جة) 282 , (حم) 19087 (¬7) (م) 32 - (244) , (ت) 2 , (حم) 8007 (¬8) أَيْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ زَائِدَةً عَلَى تَكْفِيرِ السَّيِّئَات , وَهِيَ رَفْعُ الدَّرَجَات , لِأَنَّ السَّيِّئاتِ كُفِّرَتْ بِالْوُضُوءِ , وَالْعُلَمَاءُ خَصَّصُوا الْخَطَايَا بِالصَّغَائِرِ , لِلتَّوْفِيقِ بَيْن الْأَدِلَّة , فَإِنَّ مِنْهَا مَا يَقْتَضِي الْخُصُوص. حاشية السندي (¬9) (س) 103 , (جة) 282 , (حم) 19087 , صَحِيح الْجَامِع: 449 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 185

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْوُضُوءَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ , ثُمَّ تَصِيرُ الصَلَاةُ نَافِلَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22216 , (طل) 1129 , (طب) 7572 , صَحِيح الْجَامِع: 7156 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 187

(م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ , وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 8 - (229) , (جة) 285 , (هب) 2724

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَلَاةَ , ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ , وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُوَ لَهُ , وَمِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ , كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَلَاةِ , رَفَعَ اللهُ بِهَا دَرَجَتَهُ، وَإِنْ قَعَدَ , قَعَدَ سَالِمًا " (¬1) وفي رواية: " فَإِنْ قَعَدَ , قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 22321 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2724، الصحيحة: 1756 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 187 (¬2) (حم) 22225 , (طب) 7560 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 448

(م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ , حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 33 - (245) , (حم) 476

(خ م س د حم) , وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ , فَدَعَا بِمَاءٍ , فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ) (¬1) (فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا , ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (¬2) (إِلَى الْكُوعَيْنِ) (¬3) (ثَلَاثًا) (¬4) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإنَاءِ) (¬5) (فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا) (¬6) (وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ) (¬7) (ثَلَاثًا) (¬8) (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (¬9) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً , فَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيْهِ , فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً) (¬10) وفي رواية: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ , وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ , ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ) (¬11) وفي رواية: (وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلَاثًا) (¬12) (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (¬13) (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنْ الْوُضُوءِ؟ , هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا , لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ (¬15) إِنِّي) (¬16) (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا) (¬17) (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬18) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلَاةُ) (¬19) وفي رواية: (ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ) (¬20) (لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ , غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (¬21) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَغْتَرُّوا (¬22) ") (¬23) ¬

_ (¬1) (د) 108 , (حم) 429 , (خ) 158 (¬2) (حم) 418 , (خ) 158 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 109 (¬4) (حم) 418 , (خ) 158 (¬5) (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬6) (د) 108 , (خ) 162 , 1832 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬7) (خ) 162 , 1832 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬8) (د) 108 , 109 , (حم) 428 , 429 (¬9) (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬10) (د) 108 , (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬11) (حم) 489 , وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: إسناده حسن. وقال الحافظ في "الفتح " (1/ 234): " إسناده حسن " , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه " (1/ 223) من طريق زيد بن أسلم عن حمران ... به نحوه بلفظ: " ومسح برأسه وأذنيه " , وقال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما، وأصله في "مسلم ". (¬12) (د) 107 , 110 , (حم) 436 , 1359 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن , وكذلك قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 98 قَالَ أَبُو دَاوُد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأسِ أَنَّهُ مَرَّةً , فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا , وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأسَهُ , وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. (د) 108 قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: وقد أجاب النووي - رحمه الله - عن قول المصنف هذا من وجهين: " أحدهما: أنه قال: " الأحاديث الصحاح "؛ وهذا حديث حسن , يعني: هذا غير داخل في قوله. والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها ". وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادةٌ من ثقة؛ يعني: فيجب قَبولها. ويؤيد ذلك , أن حديث عثمان هذا قد جاء من طُرُق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني , ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين , وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم مِنْ تَرْك الآخرين من الرُّواة وإعراضهم عن ذلك ضَعْفَه؛ ما دام أن الرُّواة ثقات؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه , والله أعلم. أ. هـ (¬13) (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬14) (د) 108 (¬15) قَالَ عُرْوَةُ: الْآية {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}. [البقرة/159] , انظر (خ) 158 , (م) 6 - (227) (¬16) (م) 5 - (227) (¬17) (د) 106 , (خ) 162 , (س) 116 , (حم) 418 (¬18) (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (س) 84 , (د) 106 (¬19) (م) 12 - (232) , أَيْ: لَا يَدْفَعُهُ وَيُنْهِضُهُ وَيُحَرِّكُهُ إِلَّا الصَّلَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 381) (¬20) (حم) 459 , (خ) 6069 (¬21) (س) 85 , (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (د) 106 , (حم) 418 (¬22) أَيْ: لَا تَحْمِلُوا الْغُفْرَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ الذُّنُوب , فَتَسْتَرْسِلُوا فِي الذُّنُوب اِتِّكَالًا عَلَى غُفْرَانِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ , هِيَ الْمَقْبُولَة , وَلَا اِطِّلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا. ثُمَّ إنَّ الْمُكَفَّرَ بِالصَّلَاةِ هِيَ الصَّغَائِر , فَلَا تَغْتَرُّوا فَتَعْمَلُوا الْكَبِيرَةَ بِنَاءً عَلَى تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاةِ , فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالصَّغَائِرِ. أَوْ لَا تَسْتَكْثِرُوا مِنْ الصَّغَائِر , فَإِنَّهَا بِالْإِصْرَارِ تُعْطَى حُكْمَ الْكَبِيرَة , فَلَا يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الصَّغِيرَة. فتح الباري (ج 18 / ص 245) (¬23) (خ) 6069 , (جة) 285 , (حم) 478

(د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 905 , (حم) 17095 , صحيح الجامع: 6165 , صحيح الترغيب والترهيب: 228 , هداية الرواة: 549

(م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ , فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا , وَخُشُوعَهَا , وَرُكُوعَهَا , إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ , مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ , وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (228) , (حم) 484

(حم) , وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ تَبَسَّمَ , فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا ضَحِكْتُ؟ , " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا تَوَضَّأتُ , ثُمَّ تَبَسَّمَ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ضَحِكْتُ؟ " , فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَتَمَّ وُضُوءَهُ , ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ , خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ الذُّنُوبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 430 , (بز) 435 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ) (¬1) (فَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَيْهِ) (¬2) (فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ , جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ) (¬3) (فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ , قَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ (¬4) أَنْتُمْ هَاهُنَا؟، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأتُ هَذَا الْوُضُوءَ (¬5) إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ , إِلَى حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 250 (¬2) (خ) 5609 , (س) 149 (¬3) (حم) 7166 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬4) قَالَ صَاحِب الْعَيْن: (فَرُّوخ) بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ وَلَد إِبْرَاهِيم - صلى الله عليه وسلم - مِنْ وَلَدٍ كَانَ بَعْد إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق، كَثُرَ نَسْلُه وَنَمَا عَدَدُه , فَوَلَدَ الْعَجَمَ الَّذِينَ هُمْ فِي وَسَطِ الْبِلَاد , وأَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة هُنَا: الْمَوَالِي , وَكَانَ خِطَابُهُ لِأَبِي حَازِم. النووي (ج1ص405) (¬5) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة بِكَلَامِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ إِذَا تَرَخَّصَ فِي أَمْرٍ لِضَرُورَةٍ , أَوْ تَشَدَّدَ فِيهِ لِوَسْوَسَةٍ , أَوْ لِاعْتِقَادِهِ فِي ذَلِكَ مَذْهَبًا شَذَّ بِهُ عَنْ النَّاسِ أَنْ يَفْعَلَهُ بِحَضْرَةِ الْعَامَّة الْجَهَلَة , لِئَلَّا يَتَرَخَّصُوا بِرُخْصَتِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَة , أَوْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ مَا تَشَدَّدَ فِيهِ هُوَ الْفَرْضُ اللَّازِم. النووي (ج1ص405) (¬6) (م) 250 , (س) 149

فضل الدعاء بعد الوضوء

فَضْلُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوء (م د ت) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خُدَّامَ أَنْفُسِنَا , نَتَنَاوَبُ رِعَايَةَ إِبِلِنَا , فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الْإِبِلِ , فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ (¬1)) (¬2) (فَأَدْرَكْتُ " رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ ") (¬3) (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُومُ) (¬4) (فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ , إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) (¬5) وفي رواية: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ , فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ , إِلَّا انْفَتَلَ (¬6) كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ ") (¬7) (فَقُلْتُ: بَخٍ بَخٍ , مَا أَجْوَدَ هَذِهِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ: الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا , فَنَظَرْتُ , فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ؟ , فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنِفًا (¬8) قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوءَ , ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) (¬9) (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ , وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ) (¬10) (إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ , يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: رَدَدْتهَا إِلَى مَرَاحِهَا فِي آخِرِ النَّهَار , وَتَفَرَّغْتُ مِنْ أَمْرِهَا , ثُمَّ جِئْتُ إِلَى مَجْلِسِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.شرح النووي (ج 1 / ص 385) (¬2) (د) 169 , (م) 17 - (234) (¬3) (م) 17 - (234) (¬4) (د) 169 , (م) 17 - (234) (¬5) (د) 906 , (م) 17 - (234) , (س) 151 (¬6) الانفتال: الانصراف. (¬7) (ك) 3508 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 190 , 395 , 546 (¬8) أي: قبل قليل. (¬9) (د) 169 , (م) 17 - (234) , (س) 148 , (جة) 470 , (حم) 17352 (¬10) (ت) 55 , (طس) 4895 , انظر صحيح الجامع: 6167 , صحيح الترغيب والترهيب: 224 (¬11) (د) 169 , (م) 17 - (234) , (س) 148 , (جة) 470 , (حم) 17352

(ن) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ , كُتِبَ فِي رَقٍّ (¬1) ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الرَّقّ بِالْفَتْحِ: الْجِلْدُ يُكْتَبُ فِيهِ , قال تَعَالَى {فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ}. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (¬2) (ن) 9909 , (ك) 2072 , (طس) 1455 , الصَّحِيحَة: 2651 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:225

فضل النوم على وضوء

فَضْلُ النَّوْمِ عَلَى وُضُوء (حب طب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" طَهِّرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ , طَهَّرَكُمُ اللهُ , فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا , إِلَّا بَاتَ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ (¬1) لَا يَتَقَلَّبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ) (¬2) (إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) الشِّعَار: الثوب الذي يلي البدن. (¬2) (طب) 13620 , (طس) 5087 , (حب) 1051 (¬3) (حب) 1051 , (طب) 13620 , (طس) 5087 , صَحِيح الْجَامِع: 3936 الصَّحِيحَة: 2539

(د ت) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا , فَيَتَعَارُّ (¬1) مِنْ اللَّيْلِ , فَيَسْأَلُ اللهَ) (¬2) (شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) تعارَّ: هَبَّ من نَوْمِه واستَيْقَظ. (¬2) (د) 5042 , (جة) 3881 (¬3) (ت) 3526 , (د) 5042 , (جة) 3881 , (حم) 22101 , انظر صحيح الكلم الطيب: 36 , وقد تراجع الألباني عن تضعيف رواية (ت) في الكلم الطيب ص43.

(خ م د جة) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ , فَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ) (¬1) (وَتَوَسَّدْ يَمِينَكَ) (¬2) (ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ) (¬3) (وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ) (¬4) (وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ , وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ , رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ , لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ , آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ , وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) (¬5) (فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ , مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ , وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا) (¬6) وفي رواية: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ , أَصَبْتَ خَيْرًا) (¬7) وفي رواية: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ, أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا) (¬8) (وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ") (¬9) (قَالَ: فَرَدَّدْتُهُنَّ) (¬10) (عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ) (¬12) (فَلَمَّا بَلَغْتُ: آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ) (¬13) (قُلْتُ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ , قَالَ: " لَا , وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (د) 5046 , (خ) 244 , (م) 56 - (2710) (¬2) (د) 5047 , (ن) 10619 , (هب) 4705 (¬3) (د) 5046 , (خ) 244 , (م) 56 - (2710) (¬4) (خ) 5954 , (ت) 3394 , (حم) 18538 (¬5) (د) 5046 , (خ) 244 , (م) 56 - (2710) (¬6) (خ) 7050 , (م) 56 - (2710) , (د) 5046 (¬7) (م) 58 - (2710) , (حم) 18702 (¬8) (جة) 3876 , (ت) 3394 , (حم) 18584 (¬9) (خ) 244 , (م) 56 - (2710) , (د) 5046 (¬10) (م) 56 - (2710) (¬11) (خ) 244 (¬12) (م) 56 - (2710) (¬13) (خ) 244 , (ت) 3394 , (حم) 18538 (¬14) (د) 5046 , (خ) 244 , (ت) 3394 , (حم) 18538

فضل الغسل يوم الجمعة

فَضْلُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (ك خز) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: (" دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي وَأنا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬1) (فَقَالَ: غُسْلُكَ مِنَ جَنَابَةٍ) (¬2) (أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟ , فَقُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ، فَقَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ك) 1044 (¬2) (خز) 1760 , (حب) 1222 (¬3) قال ابن حبان: يريدُ أنَّ من حضَرَ الجمعةَ بِشَرَائِطِها , غُفِرَ لَه ما بينها وبين الجمعة الأخرى. وقال الألباني في تمام المنة ص128: فلو كان أبو قتادة يرى إجزاءَ الغُسلِ الواحد عن الغُسلين , لمَا أمَرَهُ بإعادة غُسلٍ للجمعة , بل لقال له: انْوِ في غُسلك من الجنابة الغسلَ للجمعة أيضا. أ. هـ (¬4) (ك) 1044 , (حب) 1222 , (طس) 8180 , (هق) 1323 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6065، الصَّحِيحَة: 2321

(خ م د جة حم) وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬1) (فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ) (¬2) (وَاسْتَاكَ) (¬3) (وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ , وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ, فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ) (¬4) (وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ) (¬5) (ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ) (¬6) (وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ) (¬7) (فَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ) (¬9) (فَلَمْ يَتَكَلَّمْ) (¬10) (حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ , ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) (¬11) (وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (¬12)) (¬13) (مَا اجْتُنِبَتْ الْمَقْتَلَةُ) (¬14) (وَمَنْ لَغَا (¬15) وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ , كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ") (¬16) الشرح (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬2) (جة) 1097 , (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬3) (حم) 11785 , صحيح الجامع: 6066 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (د) 343 , (خ) 883 (¬5) (خ) 910 , (جة) 1097 (¬6) (د) 343 , (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬7) (د) 347 , (جة) 1097 , انظر صحيح الجامع: 6064 , 6067 (¬8) (د) 343 , (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬9) (خ) 883 (¬10) (حم) 11785 (¬11) (م) 26 - (857) , (خ) 910 , (س) 1403 , (حم) 23761 (¬12) وكان أبو هريرة يقول: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. (د) 343 , (حم) 11785 (¬13) (د) 343 , (م) 26 - (857) , (حم) 11785 (¬14) (حم) 23769 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 689 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬15) (لَغَا) أَيْ: تَكَلَّمَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 394) (¬16) (د) 347 , صحيح الجامع: 6067 , وصحيح الترغيب والترهيب: 721 (¬17) أَيْ: كَانَتْ لَهُ مِثْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الثَّوَاب , فَيُحْرَمُ هَذَا الْمُصَلِّي بِتَخَطِّي رِقَابِ النَّاس وَاللَّغْوِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ عَنْ هَذَا الثَّوَابِ الْجَزِيلِ الَّذِي يَحْصُلُ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْجُمُعَة , وَهُوَ الْكَفَّارَةُ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ الْحَاضِرَةِ , إِلَى الْجُمُعَةِ الْمَاضِيَة , أَوْ الْآتِيَة , وَأَجْرِ عِبَادَةِ سَنَةٍ قِيَامُهَا وَصِيَامُهَا. عون المعبود (1/ 394)

(ت س د) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ غَسَّلَ رَأسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (¬1)) (¬2) (وَبَكَّرَ (¬3) وَابْتَكَرَ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (وَغَدَا وَابْتَكَرَ) (¬6) (وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ , وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ) (¬7) (فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ) (¬8) وفي رواية: (فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ) (¬9) (كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَرَادَ بِقَوْلِهِ (اِغْتَسَلَ) أَيْ: غَسَلَ سَائِرَ بَدَنِهِ. تحفة الأحوذي (2/ 32) (¬2) (د) 346 , (حم) 16206 , (ت) 496 , (جة) 1087 (¬3) أَيْ: رَاحَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. (¬4) (بَكَّرَ) أَتَى الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَكُلُّ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى شَيْءٍ فَقَدْ بَكَّرَ إِلَيْهِ. وَأَمَّا (اِبْتَكَرَ) فَمَعْنَاهُ: أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ، وَأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ بَاكُورَتُهُ، وَابْتَكَرَ الرَّجُلُ: إِذَا أَكَلَ بَاكُورَةَ الْفَوَاكِهِ. وَقِيلَ: كَرَّرَهُ لِلتَّأكِيدِ، وَبِهِ جَزَمَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ. تحفة الأحوذي (2/ 32) (¬5) (ت) 496 , (د) 345 , (جة) 1087 (¬6) (س) 1384 (¬7) (س) 1384 , (ت) 496 , (د) 345 (¬8) (ت) 496 , (حم) 6954 (¬9) (د) 345 , (س) 1398 , (جة) 1087 (¬10) (ت) 496 , (س) 1381 , (د) 345 , (جة) 1087 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6405 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 690

فضل المشي إلى المسجد

فَضْلُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِد (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (¬1) عَلَى الْمَكَارِهِ (¬2) وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ , وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ (¬3) فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " (¬4) ¬

_ (¬1) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ: إِتْمَامُهُ وَإِكْمَالُهُ , بِاسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغُسْلِ , وَتَكْرَارِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا. تحفة الأحوذي (ج1ص 61) (¬2) الْمَكَارِه: تَكُون بِشِدَّةِ الْبَرْد , وَأَلَمِ الْجِسْم , وَنَحْو ذَلِكَ. النووي (1/ 406) (¬3) الرِّباط: الإقامة على جِهَادِ العَدوِّ بالحرب، وارْتباطِ الخيل وإعْدَادِها , وَقَوْله: " فَذَلِكُمْ الرِّبَاط " أَيْ أَنَّهُ أَفْضَلُ الرِّبَاط , كَمَا قِيلَ: الْجِهَادُ جِهَادُ النَّفْس. (النووي - ج 1 / ص 406) (¬4) (م) 41 - (251) , (ت) 51 , (س) 143 , (جة) 428 , (حم) 8008

(ك) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ , يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 456 , (يع) 488 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 926, صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:191 , 449

(د حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ , فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ) (¬1) (وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ) (¬2) وفي رواية: (وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى) (¬3) (لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ , فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ) (¬4) (وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ , لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا , كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 558 , (حم) 22358 (¬2) مسند الشاميين: ج4/ص315 ح3412 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6556 (¬3) (حم) 22358 , (د) 558 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن (¬4) (د) 558 , (حم) 22358 (¬5) (د) 558 , 1288 , (حم) 22358 , صَحِيح الْجَامِع: 6228، 6556، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 320، 446

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَلَاةِ , أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى , فَأَبْعَدُهُمْ , وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ , أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 277 - (662) , (خ) 623

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَلَتْ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ) (¬1) (وَكَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنْ الْمَسْجِدِ , فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنْ الْمَسْجِدِ) (¬2) (" فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَكَرِهَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ) (¬4) (فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ " , قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ) (¬5) (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى , وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} (¬6)) (¬7) (فَقَالَ: " يَا بَنِي سَلِمَةَ , أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ (¬8) إِلَى الْمَسْجِدِ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬9) (فَقَالَ: " دِيَارَكُمْ (¬10) فَإِنَّهَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ) (¬11) (إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً ") (¬12) (فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا) (¬13). ¬

_ (¬1) (م) 280 - (665) (¬2) (م) 279 - (664) , (حم) 15034 (¬3) (م) 280 - (665) (¬4) (خ) 1788 , (جة) 784 (¬5) (م) 280 - (665) , (حم) 14606 (¬6) [يس/12] (¬7) (ت) 3226 , (جة) 785 (¬8) قَالَ مُجَاهِدٌ: خُطَاهُمْ: آثَارُهُمْ , أَنْ يُمْشَى فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ. (خ) 625 أي: ألا تَحْتَسِبُونَ أَجْرَ خُطَاكُم. (¬9) (حم) 12052 , (خ) 1788 (¬10) أَيْ: الزموا ديارَكم. (¬11) (حم) 15231 , (خ) 625 , (م) 280 - (665) , (ت) 3226 (¬12) (م) 279 - (664) (¬13) (م) 281 - (665) , (جة) 785

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ , ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ , لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ , كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 282 - (666) , (حب) 2044

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، فَخَطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً , وَخَطْوَةٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6599 , 7788 , (س) 705 , (حب) 2039 , انظر صحيح الجامع: 5912 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:299، صحيح موارد الظمآن: 357

(د) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَضَرَ الْمَوْتُ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا , مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَلَاةِ , لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللهُ - عز وجل - لَهُ حَسَنَةً , وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ - عز وجل - عَنْهُ سَيِّئَةً , فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ , أَوْ لِيُبَعِّدْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 563 , (هق) 4790 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 440 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 301

(م د جة حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ , وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ , فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ، وفِي الرَّمْضَاءِ (¬1)) (¬2) (وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ) (¬3) (وَيَرْفَعُكَ مِنْ الْوَقَعِ , فَقَالَ: وَاللهِ مَا أُحِبُّ) (¬4) (أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ) (¬5) (قَالَ: فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً أَكْرَهَ إِلَيَّ مِنْهَا) (¬6) (فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا , حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، " فَدَعَاهُ) (¬7) (فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ؟ ") (¬8) (فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ , وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ ") (¬9) وفي رواية: " لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ " (¬10) وفي رواية: " إِنَّ لَكَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً " (¬11) ¬

_ (¬1) الرَّمْضَاء: شِدَّة الْحَرِّ. (¬2) (م) 278 - (663) (¬3) (م) (663) , (حم) 21255 (¬4) (جة) 783 (¬5) (د) 557 , (م) 278 - (663) (¬6) (حم) 21250 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (م) (663) , (جة) 783 (¬8) (حم): 21252 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 278 - (663) (¬10) (حم): 21253، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم): 21250 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 308

(ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَشِّرْ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ, بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 223 , (د) 561 , (جة) 781 , صَحِيح الْجَامِع: 2823 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 319 , 425

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَيُضِيءُ لِلَّذِينَ يَتَخَلَّلُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ , بنورٍ سَاطِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 843 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 317

(ت س د) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ غَسَّلَ رَأسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (¬1)) (¬2) (وَبَكَّرَ (¬3) وَابْتَكَرَ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (وَغَدَا وَابْتَكَرَ) (¬6) (وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ , وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ) (¬7) (فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ) (¬8) وفي رواية: (فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ) (¬9) (كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَرَادَ بِقَوْلِهِ (اِغْتَسَلَ) أَيْ: غَسَلَ سَائِرَ بَدَنِهِ. تحفة الأحوذي (2/ 32) (¬2) (د) 346 , (حم) 16206 , (ت) 496 , (جة) 1087 (¬3) أَيْ: رَاحَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. (¬4) (بَكَّرَ) أَتَى الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَكُلُّ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى شَيْءٍ فَقَدْ بَكَّرَ إِلَيْهِ. وَأَمَّا (اِبْتَكَرَ) فَمَعْنَاهُ: أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ، وَأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ بَاكُورَتُهُ، وَابْتَكَرَ الرَّجُلُ: إِذَا أَكَلَ بَاكُورَةَ الْفَوَاكِهِ. وَقِيلَ: كَرَّرَهُ لِلتَّأكِيدِ، وَبِهِ جَزَمَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ. تحفة الأحوذي (2/ 32) (¬5) (ت) 496 , (د) 345 , (جة) 1087 (¬6) (س) 1384 (¬7) (س) 1384 , (ت) 496 , (د) 345 (¬8) (ت) 496 , (حم) 6954 (¬9) (د) 345 , (س) 1398 , (جة) 1087 (¬10) (ت) 496 , (س) 1381 , (د) 345 , (جة) 1087 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6405 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 690

(خ ت حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: (لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ) (¬1) (وَهُوَ رَاكِبٌ) (¬2) (فَقَالَ: أَبْشِرْ , فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ (¬3) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ ") (¬4) وفي رواية: " مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ " (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 1632 , (س) 3116 , (حم) 15977 , (خ) 865 (¬2) (حم) 15977 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) وفي الإصابة (4/ 249): أبو عيسى , عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ بن عمرو بن زيد , الأوسي الحارثي، قال البخاري: له صحبة. (¬4) (ت) 1632 (خ) 2656 , (س) 3116 , (حم) 15977 (¬5) (خ) 865 , (ش) 19387 , (حم) 22013

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيُصَلِّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِيهِ , وَلَا يَتْبَعْ الْمَسَاجِدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الطبراني كما فى مجمع الزوائد، وقال الهيثمى (2/ 23): رواه الطبراني فى الكبير والأوسط. وأخرجه أيضًا: ابن عدي (6/ 458، ترجمة 1938 مجاشع بن عمرو) , وتمام الرازي (217/ 2) , وانظر (كنز) 20782 , صَحِيح الْجَامِع: 5456 , الصَّحِيحَة: 2200

فضل الصلاة

فَضْلُ الصَّلَاة (جة) , عَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 278 , (حم) 22432 , (ك) 450 , (طب) 1444 , انظر صحيح الجامع: 952 , والصحيحة: 115 , الإرواء: 412

(تخ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَلَاةِ , وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ , وَخُلُقٍ حَسَنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (تخ) (1/ 63)، (هب) (7/ 489، ح11091)، (كر) (52/ 266) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5645، الصَّحِيحَة: 1448

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الصّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ , فَلْيَسْتَكْثِرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 243 , صَحِيح الْجَامِع: 3870 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:390

(م د حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقُومُ لَهُ فِي حَوَائِجِهِ نَهَارِي أَجْمَعَ , حَتَّى يُصَلِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَأَجْلِسُ بِبَابِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ , أَقُولُ: لَعَلَّهَا أَنْ تَحْدُثَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَةٌ) (¬1) (فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ) (¬2) (قَالَ: فَمَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ , سُبْحَانَ اللهِ , سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ , حَتَّى أَمَلَّ فَأَرْجِعَ , أَوْ تَغْلِبَنِي عَيْنِي فَأَرْقُدَ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا لِمَا يَرَى مِنْ خِفَّتِي لَهُ وَخِدْمَتِي إِيَّاهُ: " سَلْنِي يَا رَبِيعَةُ أُعْطِكَ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْظِرْنِي (¬4) أَنْظُرْ فِي أَمْرِي) (¬5) (ثُمَّ أُعْلِمْكَ بِذَلِكَ) (¬6) (قَالَ: " فَانْظُرْ فِي أَمْرِكَ ") (¬7) (قَالَ: فَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي , فَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ زَائِلَةٌ , وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَكْفِينِي وَيَأتِينِي , فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِآخِرَتِي , فَإِنَّهُ مِنْ اللهِ - عز وجل - بِالْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ بِهِ , فَجِئْتُهُ , فَقَالَ: " مَا فَعَلْتَ يَا رَبِيعَةُ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , أَسْأَلُكَ) (¬8) (مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ , قَالَ: " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟ " , فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ) (¬9) (فَقَالَ: " مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا يَا رَبِيعَةُ؟ " , فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ الَّذِي بَعَثَكِ بِالْحَقِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ , وَلَكِنَّكَ لَمَّا قُلْتَ لِي: " سَلْنِي أُعْطِكَ " , وَكُنْتَ مِنْ اللهِ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ , نَظَرْتُ فِي أَمْرِي , وَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ وَزَائِلَةٌ , وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَأتِينِي , فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِآخِرَتِي , " فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَوِيلًا , ثُمَّ قَالَ لِي: إِنِّي فَاعِلٌ , فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 16629 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 457 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 1320 , (م) 226 - (489) (¬3) (حم) 16629 , (س) 1618 (¬4) أَيْ: أَمْهِلْنِي. (¬5) (حم) 16628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (حم) 16629 (¬7) (حم) 16628 (¬8) (حم) 16629 (¬9) (م) 226 - (489) , (س) 1138 , (د) 1320 (¬10) (حم) 16629 , (م) 226 - (489) , (س) 1138 , (د) 1320 , انظر الصَّحِيحَة: 2102

(حم) , وَعَنْ أَبِي فَاطِمَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا فَاطِمَةَ , إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِي , فَأَكْثِرْ السُّجُودَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15565 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 389

(س د حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (آخَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا , وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ , فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا قُلْتُمْ؟ " , فَقُلْنَا: دَعَوْنَا لَهُ وَقُلْنَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) (¬1) (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ , اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ؟) (¬2) (وَأَيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ؟) (¬3) (وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟ , فَلَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 2524 , (س) 1985 (¬2) (س) 1985 , (د) 2524 (¬3) (حم) 17950 , (د) 2524 (¬4) (س) 1985 , (د) 2524 , (حم) 16118

(س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا: النِّسَاءُ , وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3939 , 3940 , (حم) 12315 ,صَحِيح الْجَامِع: 3124 , المشكاة: 5261

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صِهْرٍ (¬1) لَنَا مِنْ الْأَنْصَارِ نَعُودُهُ , فَحَضَرَتْ الصَلَاةُ , فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ: يَا جَارِيَةُ , ائْتُونِي بِوَضُوءٍ لَعَلِّي أُصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ , قَالَ: فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قُمْ يَا بِلَالُ فَأَرِحْنَا بِالصَلَاةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الصِّهْر: زَوْجُ بِنْتِ الرَّجُل , وَزَوْجُ أُخْتِه. (¬2) (د) 4985 , (حم) 23202 , انظر المشكاة: 1253

(د) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ (¬1) صَلَّى " (¬2) ¬

_ (¬1) حَزَبَهُ: نابَهُ , وَأَلَمَّ بِه , واشتدَّ عليه. (¬2) (د) 1319 , (حم) 23347 , (هب) 3181 , صَحِيح الْجَامِع: 4703

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ , فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ , تَمْنَعانِكَ مَخْرَجَ السُّوْءِ، وَإِذَا دَخَلْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ , فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ , يَمْنَعانِكَ مَدْخَلَ السُّوْءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 3078 , (بز) (746 - زوائده) , المخلصيات (3/ 413) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 505 , الصَّحِيحَة: 1323

تكفير الصلاة للذنوب

تَكْفِيرُ الصَلَاةِ لِلذُّنُوب (ت د جة حم) , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا) (¬1) (ثُمَّ يَقُومُ) (¬2) (فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى لِذَلِكَ الذَّنْبِ , إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ , وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللهَ يَجِدْ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬4) {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ , وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهَ , وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 1521 , (ت) 406 , 3006 (¬2) (ت) 406 , 3006 (¬3) (جة) 1395 , (ت) 406 , (د) 1521 (¬4) [النساء/110] (¬5) [آل عمران/135] (¬6) (حم) 47 , (د) 1521 , (ت) 406 , (جة) 1395 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5738، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1621

(حم) , وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ , فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي مَا جَاءَ بِكَ؟ , فَقُلْتُ: لَا , إِلَّا صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ , فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: بِئْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ هَذِهِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ , ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهَ - عز وجل - غَفَرَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27586 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 393 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 905 , (حم) 17095 , انظر صحيح الجامع: 6165 , وصحيح الترغيب والترهيب: 228 , هداية الرواة: 549

(جة) , وَعَنْ أَبِي فَاطِمَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ , فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً , إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً , وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1422 , (حم) 15566 , صَحِيح الْجَامِع: 4045 ,الصَّحِيحَة: 1937

(جة) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً , إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً , وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً , وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً , فَاسْتَكْثِرُوا مِنْ السُّجُودِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1424 , صَحِيح الْجَامِع: 5742 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 386

(م ت) , وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ: (لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ , وَيُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , فَسَكَتَ) (¬1) (ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ , ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ , فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلهِ , فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً , إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً , وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً " , قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (ت) 388 , (م) 225 - (488) (¬2) (م) 225 - (488) , (ت) 388 , (س) 1139 , (حم) 22431

(حم) , وَعَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ , فَجَعَلَ يُصَلِّي , يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ , ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ , لَا يَقْعُدُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَرَى هَذَا يَدْرِي يَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ وِتْرٍ , فَقَالُوا: أَلَا تَقُومُ إِلَيْهِ فَتَقُولَ لَهُ؟ , فَقُمْتُ , فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا أَرَاكَ تَدْرِي تَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ عَلَى وَتْرٍ، قَالَ: وَلَكِنَّ اللهَ يَدْرِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ سَجَدَ للهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً "، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: أَبُو ذَرٍّ , فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ: جَزَاكُمْ اللهُ مِنْ جُلَسَاءَ شَرًّا، أَمَرْتُمُونِي أَنْ أُعَلِّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21355 , (عب) 3562 , حسنه الألباني في تمام المنة ص235 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 392 , والإرواء تحت حديث: 457

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُسْلِمَ يُصَلِّي وَخَطَايَاهُ مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأسِهِ , كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاطَّتْ , فَيَفْرُغُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ, وَقَدْ تَحَاطَّتْ خَطَايَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 6125 , الصَّحِيحَة: 3402 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 362

(هق) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي , قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ وَأَطْنَبَ فِيهَا، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ هَذَا؟ , فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، أُتِيَ بِذُنُوبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَى رَأسِهِ وَعَاتِقَيْهِ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ , تَسَاقَطَتْ عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 4473 , (حب) 1734 , انظر الصَّحِيحَة: 1671

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَكْفِيرُ كُلِّ لِحَاءٍ (¬1) رَكْعَتَانِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تكفيرُ كُلُّ مُخَاصمَة ومُسَابَّة. فيض القدير - (ج 3 / ص 349) (¬2) (طب) 7651 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2986 , الصَّحِيحَة: 1789

(حم) , وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ تَبَسَّمَ , فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا ضَحِكْتُ؟ , " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا تَوَضَّأتُ , ثُمَّ تَبَسَّمَ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ضَحِكْتُ؟ " , فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَتَمَّ وُضُوءَهُ , ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ , خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ الذُّنُوبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 430 , (بز) 435 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

فضل الصلوات الخمس

فَضْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس (¬1) قَالَ تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ , الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ , إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ , فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) الله سبحانه أنزل أوامرَه كلَّها على النبي - صلى الله عليه وسلم - بواسطة جبريل - عليه السلام - إلا الصلاة , فإنها فُرِضَت في السماء , في أشرف مكان , وأشرف زمان , وبدون واسطة , وفُرضت أولَ ما فُرضت خمسين صلاةً , لِعِظَمِ شأنِها عند الله , وشِدَّةِ حُبِّهِ لَهَا. ع (¬2) [المؤمنون: 1، 9]

(بز) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ , أَوَّلَ مَا يُعَلِّمُهُ الصّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) (1\ 171\338) , انظر الصَّحِيحَة: 3030

(ت س د جة) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ , فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ , وَإِنْ فَسَدَتْ , فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ") (¬1) وفي رواية: (فَإِنْ صَلَحَتْ , صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ) (¬2) (فَإِنْ أَكْمَلَهَا (¬3) كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةٌ (¬4)) (¬5) (وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ) (¬6) (مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ , قَالَ الرَّبُّ - عز وجل -: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ (¬7) يُكَمِّلُ لَهُ مَا انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ؟) (¬8) (فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ , قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ) (¬9) (ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (ت) 413 (¬2) (طس) 1859 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2573، الصَّحِيحَة: 1358 (¬3) أَيْ: أَدَّاهَا تَامَّة وَصَحِيحَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 359) (¬4) أَيْ: أن ما زاد على الفريضة من سنن ونوافل , يُكتب له تطوعا. ع (¬5) (جة) 1426 (¬6) (س) 466 (¬7) أَيْ: سُنَّةً أَوْ نَافِلَةً مِنْ الصَّلَاة , قَبْلَ الْفَرْضِ أَوْ بَعْدَه , أَوْ مُطْلَقًا. عون المعبود (2/ 359) (¬8) (ت) 413 (¬9) (د) 864 (¬10) (جة) 1425 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2574 (¬11) قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ: هَذَا الَّذِي وَرَدَ مِنْ إِكْمَال مَا يَنْتَقِصُ الْعَبْدُ مِنْ الْفَرِيضَةِ بِمَا لَهُ مِنْ التَّطَوُّع , يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ السُّنَنِ وَالْهَيْئَاتِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا , مِنْ الْخُشُوعِ وَالْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنَّمَا فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّع. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَاد: مَا تَرَكَ مِنْ الْفَرَائِضِ رَأسًا , فَلَمْ يُصَلِّهِ , فَيُعَوَّضُ عَنْهُ مِنْ التَّطَوُّعِ , وَاللهُ تَعَالَى يَقْبَلُ مِنْ التَّطَوُّعَاتِ الصَّحِيحَةِ عِوَضًا عَنْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَة , وَلِلهِ سُبْحَانه أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ، فَلَهُ الْفَضْلُ وَالْمَنّ. عون (2/ 359)

(خد جة هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ:) (¬2) (الصَلَاةَ , الصَلَاةَ , اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (¬3) (فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهَا) (¬4) (حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ , وَمَا يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خد) 158 , (د) 5156 , (جة) 2698 , صحيح الأدب المفرد: 118 (¬2) (جة) 2697 (¬3) (خد) 158 , (د) 5156 , (حم) 585 , الصحيحة: 868 ,الإرواء: 2178 (¬4) (جة) 1625 , (ك) 4388 , انظر فقه السيرة: 501 (¬5) (هب) 8552 , (يع) 2933 , (ك) 4388 , (حب) 6605 , (حم) 26526 , انظر الصحيحة تحت حديث: 868

(د) , وَعَنْ أُمِّ فَرْوَةَ بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ القُرَشِيَّة - رضي الله عنها - قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ , فَقَالَ: " الصَلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 426 , (ت) 170 , (حم) 27147 , صَحِيح الْجَامِع: 1093 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 399

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ , قَالَ: " الصَلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا (¬2) " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: " ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ") (¬3) (فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 2630 (¬2) قَالَ اِبْن بَطَّال: فِيهِ أَنَّ الْبِدَارَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَل مِنْ التَّرَاخِي فِيهَا , لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَرَطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِذَا أُقِيمَتْ لِوَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ. فتح الباري (ج 2 / ص 294) (¬3) (م) 139 - (85) , (خ) 504 (¬4) (خ) 2630 , (م) 137 - (85) , (ت) 1898 , (س) 611 , (حم) 3973

(خ م جة حم) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُضَاعَةَ أَسْلَمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنْ الْآخَرِ) (¬2) (فَاسْتُشْهِدَ) (¬3) (الَّذِي هُوَ أَفْضَلُهُمَا ثُمَّ عُمِّرَ الْآخَرُ بَعْدَهُ) (¬4) (سَنَةً , ثُمَّ تُوُفِّيَ) (¬5) (قَالَ طَلْحَةُ: فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ) (¬6) (فِي الْمَنَامِ , فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أُدْخِلَ قَبْلَ الشَّهِيدِ , فَعَجِبْتُ لِذَلِكَ، فَأَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّاسَ , فَعَجِبُوا , فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ , فَقَالَ: " مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ؟ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا , ثُمَّ اسْتُشْهِدَ , وَدَخَلَ هَذَا الْآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً؟ " , قَالُوا: بَلَى , قَالَ: " وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ , فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ؟ " , قَالُوا: بَلَى؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ") (¬7) وفي رواية: (" مَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ؟) (¬8) (إنَّمَا مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ (¬9) عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ) (¬10) (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ , مَا تَقُولُونَ؟) (¬11) (هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ (¬12) شَيْءٌ؟ ") (¬13) (قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: " فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ , يَمْحُو اللهُ بِهَا الْخَطَايَا ") (¬14) ¬

_ (¬1) (حم) 8380 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 372 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 1534, وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 15 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (جة) 3925 , انظر الصَّحِيحَة: 2591 (¬4) (حم) 1534 (¬5) (جة) 3925 (¬6) (حم) 8380 (¬7) (جة) 3925 (¬8) (حم) 1534 (¬9) الغَمْر: الكثير. (¬10) (م) 668 , (حم) 9501 (¬11) (خ) 505 , (م) 667 (¬12) الدَّرَن: الوَسَخ. (¬13) (م) 667 , (خ) 505 (¬14) (خ) 505 , (م) 667

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ) (¬1) (كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ) (¬2) (إِذَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 16 - (233) (¬2) (م) 15 - (233) (¬3) (م) 16 - (233) , (ت) 214 , (حم) 9186

(حم) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوب الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ تَحُطُّ مَا بيْنَ يَدَيْهَا مِنْ خَطِيئَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23550 ,صَحِيح الْجَامِع: 2144 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 365

(س) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةَ السَّلَاسِلِ , فَفَاتَنَا الْغَزْوُ , فَرَابَطْنَا , ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ , وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ - رضي الله عنهم - فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَيُّوبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ , وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ , فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , أَدُلُّكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ , وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ , غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ " , أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ؟ , قَالَ: نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 144 , (جة) 1396 , (حم) 23643 , صَحِيح الْجَامِع: 6172 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 196

(حم طس) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جَلُوسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْنِدِي ظُهُورِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَةُ رَهْطٍ , أَرْبَعَةٌ مَوَالِينَا , وَثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا , " إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا , فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُمْ هَاهُنَا؟ " , فَقُلْنَا: نَنْتَظِرُ الصَلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَأَرَمَّ (¬1) قَلِيلًا , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ - عز وجل -؟ " , فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " فَإِنَّ رَبَّكُمْ - عز وجل - يَقُولُ:) (¬2) (إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ , وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا , أَنَّهُ) (¬3) (مَنْ صَلَّى الصَلَاةَ لِوَقْتِهَا , وَحَافَظَ عَلَيْهَا , وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا , فَلَهُ عَلَيَّ عَهْدٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا , وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا , وَضَيَّعَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا , فلَا عَهْدَ لَهُ عَلَيَّ , إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ , وَإِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: سَكَت. (¬2) (حم) 18157 , حسنه الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 456 (¬3) (د) 430 , (جة) 1403 (¬4) (طس) 4764 , (حم) 18157 , (د) 430 , (جة) 1403 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 401، الصَّحِيحَة: 4033

(م د حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ , وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ) (¬1) وفي رواية: (أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ) (¬2) (" فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , " فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَأُقِيمَتْ الصَلَاةُ) (¬3) (" فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا فَرَغَ , خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬4) (فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ انْصَرَفَ , وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ , فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ؟ , أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ؟ " , قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " ثُمَّ شَهِدْتَ الصَلَاةَ مَعَنَا؟ " , فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ وفي رواية: ذَنْبَكَ ") (¬5) وفي رواية: " اذْهَبْ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ " (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬2) (حم) 22217 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬4) (حم) 22217 , (م) 45 - (2765) (¬5) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬6) (د) 4381 , (حم) 22340 قال ابن القيم في إعلام الموقعين ج2ص60: فَهَذَا لَمَّا جَاءَ تَائِبًا بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ غَفَرَ اللهُ لَهُ , وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ , وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ , وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ , وَهُوَ الصَّوَابُ. فَإِنْ قِيلَ: فَمَاعِزٌ جَاءَ تَائِبًا , وَالْغَامِدِيَّةُ جَاءَتْ تَائِبَةً , وَأَقَامَ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ. قِيلَ: لَا رَيْبَ أَنَّهُمَا جَاءَا تَائِبَيْنِ , وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْحَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا , وَبِهِمَا احْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْآخَرِ , وَسَأَلْتُ شَيْخَنَا عَنْ ذَلِكَ , فَأَجَابَ بِمَا مَضْمُونُهُ: بِأَنَّ الْحَدَّ مُطَهِّرٌ , وَأَنَّ التَّوْبَةَ مُطَهِّرَةٌ , وَهُمَا اخْتَارَا التَّطْهِيرَ بِالْحَدِّ عَلَى التَّطْهِيرِ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ , وَأَبَيَا إلَّا أَنْ يُطَهَّرَا بِالْحَدِّ , فَأَجَابَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى ذَلِكَ , وَأَرْشَدَ إلَى اخْتِيَارِ التَّطْهِيرِ بِالتَّوْبَةِ عَلَى التَّطْهِيرِ بِالْحَدِّ , فَقَالَ فِي حَقِّ مَاعِزٍ: " هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ , فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ " , وَلَوْ تَعَيَّنَ الْحَدُّ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَمَا جَازَ تَرْكُهُ , بَلْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهُ كَمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْحَدِّ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ: " اذْهَبْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ " , وَبَيْنَ أَنْ يُقِيمَ , كَمَا أَقَامَهُ عَلَى مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ لَمَّا اخْتَارَا إقَامَتَهُ وَأَبَيَا إلَّا التَّطْهِيرَ بِهِ , وَلِذَلِكَ رَدَّهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِرَارًا , وَهُمَا يَأبَيَانِ إلَّا إقَامَتَهُ عَلَيْهِمَا , وَهَذَا الْمَسْلَكُ مَسْلَكٌ وَسَطٌ بَيْنَ مَنْ يَقُولُ: لَا تَجُوزُ إقَامَتُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ أَلْبَتَّةَ , وَبَيْنَ مَسْلَكِ مَنْ يَقُولُ: لَا أَثَرَ لِلتَّوْبَةِ فِي إسْقَاطِهِ أَلْبَتَّةَ , وَإِذَا تَأَمَّلْتَ السُّنَّةَ , رَأَيْتَهَا لَا تَدُلُّ إلَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْوَسَطِ , وَاللهُ أَعْلَمُ. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ الْحَارِثِ مَوْلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَلَسَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ , فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ , فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ , غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّبْحِ , ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ , ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ , ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ يَتَمَرَّغُ (¬1) لَيْلَتَهُ , ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الصُّبْحَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ , وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ " , فَقَالُوا: هَذِهِ الْحَسَنَاتُ , فَمَا الْبَاقِيَاتُ يَا عُثْمَانُ؟ , قَالَ: هُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) التَّمَرُّغ: التَّقَلُّب. (¬2) (حم) 513 , 22291 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 336 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(طص) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَنَامُونَ , فلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طص) 121 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 357

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُبْعَثُ مُنَادٍ عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلَاةٍ , فَيَقُولُ: يَا بَنِي آدَمَ، قُومُوا فَأَطْفِئُوا عَنْكُمْ مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَيَقُومُونَ فَيَتَطَهَّرُونَ , وَتَسْقُطُ خَطَايَاهُمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ، وَيُصَلُّونَ , فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يُوقِدُونَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الْأُولَى نَادَى: يَا بَنِي آدَمَ، قُومُوا فَأَطْفِئُوا مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَيَقُومُونَ , فَيَتَطَهَّرُونَ وَيُصَلُّونَ , فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ (¬1) فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَيَنَامُونَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَمُدْلِجٌ فِي خَيْرٍ، وَمُدْلِجٌ فِي شَرٍّ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: العِشاء. (¬2) الإدلاج: السير أول الليل , والمراد هنا: أنَّ مِن الناس مَنْ يَنَامُ على طاعة , ومنهم مَنْ يَنَامُ على معصية. ع (¬3) (طب) 10252 , الصَّحِيحَة: 2520 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 359

(م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ , إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 5 - (227)

(م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ , فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا , إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ , وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (228) , (حم) 484

(حم) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ (¬1) قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - تَحْتَ شَجَرَةٍ , فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ (¬2) ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا عُثْمَانَ , أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا؟ , فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُهُ؟ , فَقَالَ: " هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ , فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ , حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ , فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُهُ؟ , قَالَ: " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ , تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ هَذَا الْوَرَقُ , ثُمَّ قَرأَ: {وَأَقِمْ الصَلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ , إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ , ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) هو: عبد الرحمن بن مل بن عمرو، أبو عثمان النهدي الكوفي , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: 95 هـ , روى له: خ م د ت س جة رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت عابد , وعند الذهبي , قال: كان في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) أَيْ: تساقط. (¬3) [هود/114] (¬4) (حم) 23195 , (مي) 719 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 363

فضل صلاة الصبح وصلاة العصر

فَضْلُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْر (جة) , عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ , فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ - عز وجل - (¬1) فلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي عَهْدِهِ (¬2) فَمَنْ قَتَلَهُ , طَلَبَهُ اللهُ , حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي عَهْدِهِ وَأَمَانِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَهَذَا غَيْرُ الْأَمَانِ الَّذِي ثَبَتَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ. تحفة الأحوذي (ج1ص255) (¬2) خَفَرْتُ الرَّجُلَ أَيْ: أَجَرْتُه وَحَفِظْتُه , وَأَخْفَرْتُ الرَّجُلَ: إِذَا نَقَضْتُ عَهْدَهُ وَذِمَامَهُ , وَالْهَمْزَةُ فِيهِ لِلْإِزَالَةِ , وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ. تحفة (1/ 255) (¬3) (جة) 3945 , 3946 , (ت) 222 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 462

(م) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحَ , فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ , فلَا يَطْلُبَنَّكُمْ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ , فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ , ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابن العربي: هذا إشارةٌ إلى أن الباري سيأخذُ حقَّه من المؤذي في إخفارِ ذمته , فهو إخبارٌ عن إيقاعِ الجزاء , لا عن وقوع الحِفظ من الأذى. وقال الطيبي: المعنى أن من صلَّى الصبح فهو في ذمة الله , فلا تتعرضوا له بشيء , ولو يسيرا , فإنكم إن تعرَّضْتُم , يُدْرِكُكُم , ولن تَفُوتُوه , فيحيط بكم من جوانبكم. والضمير في " ذِمَّتِه " يعود لله , لا إلى من تعرَّضْتُم. فيض القدير (6/ 212) (¬2) (م) 262 - (657) , (ت) 2164 صَحِيح الْجَامِع: 6339 , الصَّحِيحَة: 2890 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 367

(طب) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَمَرَ الْحَجَّاجُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، فَقَالُ لَهُ سَالِمٌ: أَصَلَّيْتَ الصُّبْحَ؟ , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: نَعَمْ، فَقَالَ: انْطَلِقْ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: مَا مَنَعَكَ مِنْ قَتْلِهِ؟ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ , فَهو فِي جِوَارِ اللهِ يَوْمَهُ " , فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَ رَجُلًا قَدْ أَجَارَهُ اللهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 13211 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 462 وتَفَكَّر في قيمة العلم في هذه القصة. ع

(طب) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ , فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ , وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 8188 , صَحِيح الْجَامِع: 6345 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 458

(م) , وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 213 - (634) , (س) 471 , (د) 427 , (حم) 17259

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ (¬1) دَخَلَ الْجَنَّةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْبَرْدَيْنِ): صَلَاةُ الْفَجْر وَالْعَصْر، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَرِير: " صَلَاةٌ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبهَا " , زَادَ فِي رِوَايَة مُسْلِم: " يَعْنِي الْعَصْر وَالْفَجْر " , سُمِّيَتَا بَرْدَيْنِ لِأَنَّهُمَا تُصَلَّيَانِ فِي بَرْدَيْ النَّهَارِ , وَهُمَا طَرَفَاهُ , حِين يَطِيبُ الْهَوَاءُ , وَتَذْهَبُ سَوْرَةُ الْحَرِّ. فتح الباري (2/ 356) (¬2) (خ) 548 , (م) 215 - (635) , (حم) 16776

(خ م) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ , فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ) (¬1) (عِيَانًا) (¬2) (كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ, لَا تُضَامُونَ (¬3) فِي رُؤْيَتِهِ , فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا (¬4) عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا (¬5) ثُمَّ قَرَأَ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 529 , (م) 633 (¬2) (خ) 6998 , (م) 633 (¬3) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لَكُمْ ضَيْمٌ حِينَئِذٍ، وَالْمُرَادُ: نَفْيُ الِازْدِحَامِ. فتح (2/ 329) (¬4) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَطْعِ أَسْبَابِ الْغَلَبَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلِاسْتِطَاعَةِ , كَالنَّوْمِ وَالشُّغْلِ , وَمُقَاوَمَةِ ذَلِكَ بِالِاسْتِعْدَادِ لَهُ. فتح الباري - (ج 2 / ص 329) (¬5) قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَوَجْهُ مُنَاسَبَةِ ذِكْرِ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ الرُّؤْيَةِ , أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ، وَقَدْ ثَبَتَ لِهَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى غَيْرِهِمَا مَا ذُكِرَ مِنْ اِجْتِمَاعِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمَا , وَرَفْعِ الْأَعْمَالِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُمَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجَازَى الْمُحَافِظُ عَلَيْهِمَا بِأَفْضَلِ الْعَطَايَا وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. فتح الباري (ج 2 / ص 329) (¬6) [ق/39] (¬7) (خ) 529 , (م) 633

(م) , وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ (¬1) فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا , فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا , كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْمُخَمَّص): اِسْم مَوْضِع. (¬2) (م) 292 - (830) , (س) 521 , (حم) 27268

فضل أداء الصلوات الخمس في جماعة

فَضْلُ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي جَمَاعَة قَالَ تَعَالَى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ , لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا , وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (¬2) ¬

_ (¬1) [النور: 36 - 38] (¬2) [الكهف: 28]

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا" (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 288 - (671) , (خز) 1202 1293 , (حب) 1600 , (هق) 4763

(مسند الحارث) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ جِيرَانِي؟ , أَيْنَ جِيرَانِي؟ , فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا وَمَنْ يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوِرَكَ؟، فَيَقُولُ: أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) مسند الحارث (زوائد الهيثمي) ج1ص251ح126 , الصَّحِيحَة: 2728

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا , الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ , وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9414 , (ك) 3507 , انظر الصَّحِيحَة: 3401 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 329

(جة حم خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَلَاةِ وَالذِّكْرِ) (¬1) (فَشَغَلَهُ أَمْرٌ أَوْ عِلَّةٌ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَا كَانَ) (¬2) (إِلَّا تَبَشْبَشَ (¬3) اللهُ لَهُ - يَعْنِي حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ - كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 800 , (حم) 8332 (¬2) (خز) 359 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 327 (¬3) البَشّ: قال ابن الأثير في"النهاية" 1/ 130: فَرَحُ الصَّديقِ بالصَّديق، واللُّطْف في المسألة , والإقبالُ عليه. بَشاشة اللقاء: الفَرحُ بالمرء , والانبساطُ إليه , والأُنْس به , واللُّطف إليه. (¬4) (حم) 9840 , (جة) 800 , (حب) 1607 , 2278 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 327 , وقال الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ (¬1) ثُمَّ يَأتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاةَ فِيهِ، إِلا تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) إسباغ الوضوء: إتمامه , وإكماله , واستيعاب أعضائه بالغسل. (¬2) (خز) 1491 , (حم) 8051 , صحيح الترغيب والترهيب: 303 , وقال الأرناؤوط في (حب) تحت حديث 1607: إسناده صحيح.

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ , فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 6139 , الصَّحِيحَة: 1169 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 322

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ غَدَا (¬1) إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا (¬2) كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) النُّزُل: الْمَكَانُ الَّذِي يُهَيَّأُ لِلنُّزُولِ فِيهِ. وَبِسُكُونِ الزَّاي: مَا يُهَيَّأُ لِلْقَادِمِ مِنْ الضِّيَافَة وَنَحْوِهَا. فتح الباري (2/ 488) (¬3) أَيْ: بِكُلِّ غَدْوَة وَرَوْحَة. فتح الباري (ج 2 / ص 488) (¬4) (م) 285 - (669) , (خ) 631 , (حم) 1061

(د حب الحميدي) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ - عز وجل -) (¬1) (إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ) (¬2) (رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ - عز وجل -) (¬3) وفي رواية: وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا " (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 2494 , صَحِيح الْجَامِع: 3053 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 3384، صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1609 (¬2) (حب) 499 , (خد) 1094 , انظر صَحْيحِ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 836، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 321 (¬3) (د) 2494 , (خد) 1094 , (حب) 499 , (ك) 2400 (¬4) (الحميدي) 1090 , (حل) (9/ 251) , صَحِيح الْجَامِع: 3051 , الصَّحِيحَة: 598

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنْ الصَلَاةِ فِي الْجَمِيعِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5112 , (فر) (1/ 160، رقم 592) , صَحِيح الْجَامِع: 1820 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 406

(هق) , وَعَنْ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صّلَاةُ رَجُلَيْنِ يَؤُمُّ (¬1) أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، أَزْكَى (¬2) عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى (¬3) وَصّلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وَصّلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى " (¬4) ¬

_ (¬1) يؤم: يصلي إماما. (¬2) أزكى: أكثرُ أَجْرا. (¬3) تَتْرى: تَتَابُعٌ على فَتَراتٍ بينها. التَّواتُر: أن يجيءَ الشَّيءُ بعْدَ الشيء بزمان , ويُصْرفُ: تَتْرى. (¬4) (هق) 4745 , (ك) 6626 , (طب) ج 19ص37 ح74 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3836 , الصَّحِيحَة: 1912

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " شَاهِدُ الصَلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 515 , (جة) 724 , (حم) 9317 , صَحِيح الْجَامِع: 6644، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:234

(خ م س حم طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) (¬1) وفي رواية: (صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ , أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ) (¬2) وفي رواية: (صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ , تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ) (¬3) (كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ) (¬4) (وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً) (¬5) (مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ) (¬6) (إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً , وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً) (¬7) (حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ , كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ) (¬8) (لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ) (¬9) (وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ) (¬10) (يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ) (¬11) (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) (¬12) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ , اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ (¬13)) (¬14) (مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ (¬15) مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 465 , (م) 649 (¬2) (م) 649 , (حم) 7681 , 10854 (¬3) (م) 250 - (650) , (خ) 619 (¬4) (طب) 10098 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 405 (¬5) (خ) 465 , (م) 649 (¬6) (س) 705 (¬7) (خ) 465 , (م) 649 (¬8) (خ) 465 , (م) 649 (¬9) (م) 649 , (د) 470 (¬10) (خ) 465 , (م) 649 (¬11) (خ) 465 (¬12) (خ) 465 , (م) 649 (¬13) أَيْ: وَفِّقْهُ لِلتَّوْبَةِ , أَوْ اِقْبَلْهَا مِنْهُ , أَوْ ثَبِّتْهُ عَلَيْهَا. عون المعبود (2/ 78) (¬14) (م) 649 , (جة) 799 (¬15) أَيْ: مَا لَمْ يُبْطِلُ وُضُوءَهُ. عون المعبود - (ج 2 / ص 78) (¬16) أَيْ: مَا لَمْ يُؤْذِ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ أَحَدًا بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِه. عون (2/ 78) (¬17) (خ) 2013 , (م) 649

(د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الصَلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً , فَإِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضٍ فَلَاةٍ (¬1) فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الفلاة: الصحراء والمفازة، والقفر من الأرض. وقيل: التي لا ماء بها ولا أنيس. (¬2) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْفَلَاةِ مَعَ تَمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُود , وَأَنَّهَا تَعْدِلُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي جَمَاعَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 79) والْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الِانْفِرَاد , لِأَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ قَوْله " صَلَّاهَا " إِلَى مُطْلَقِ الصَّلَاة , لَا إِلَى الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهَا فِي جَمَاعَة، وَلِأَنَّهُ جَعَلَ فِيهَا صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ مُقَابِلَةً لِصَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَة. نيل الأوطار - (ج 5 / ص 27) (¬3) (د) 560 , (ك) 753 , (يع) 1011 , صَحِيح الْجَامِع: 3824 , الصَّحِيحَة: 3475

(جة) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً , كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنْ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 798 , وحسَّنه الألباني.

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى للهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ , يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 241 , (عب) 2019 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6365 , الصَّحِيحَة: 1979 , 2652

(م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ , فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ , أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ , أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 13 - (232) , (س) 856 , (حم) 483 , (خز) 1489 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 300 , 407

(د) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَضَرَ الْمَوْتُ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا , مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَلَاةِ , لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللهُ - عز وجل - لَهُ حَسَنَةً , وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ - عز وجل - عَنْهُ سَيِّئَةً , فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ , أَوْ لِيُبَعِّدْ , فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ, غُفِرَ لَهُ, فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ , فَصَلَّى مَا أَدْرَكَ , وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ , كَانَ كَذَلِكَ , فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا , فَأَتَمَّ الصَلَاةَ , كَانَ كَذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 563 , (هق) 4790 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 440 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 301

(س د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ , فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا) (¬1) (أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا) (¬2) (لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 855 , (د) 564 (¬2) (د) 564 , (س) 855 (¬3) (س) 855 , (د) 564 , (حم) 8934 , صَحِيح الْجَامِع: 6163 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 410

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاث خِصَالٍ: أَخٍ مُسْتَفَادٍ، أَوْ كَلِمَةٍ مُحْكَمَةٍ، أَوْ رَحْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9415 , الصَّحِيحَة: 3401 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 329

فضل أداء صلاة الصبح والعصر في جماعة

فَضْلُ أَدَاءِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْر فِي جَمَاعَة (الآحاد والمثاني) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " بَلَغَنِي أَنَّ الْمَلَكَ يَغْدُو (¬1) بِرَايَتِهِ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَزَالُ بِهَا مَعَهُ حَتَّى يَرْجِعَ , يَدْخُلُ بِهَا مَنْزِلَهُ , وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْدُو مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَغْدُو بِرَايَتِهِ إِلَى السُّوقِ , فَلَا يَزَالُ بِهَا حَتَّى يَرْجِعَ فَيُدْخِلَهَا مَنْزِلَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) (الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم) 2715 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 422

(ط) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: فَقَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَغَدَا عُمَرُ إِلَى السُّوقِ - وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ - فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ , فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ , فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي , فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ , فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 294 , انظر المشكاة: 1080 , صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:423

(هق) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَصْبَحْتُ فِي الْحِجْرِ بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ (¬1) فَلَمَّا أَسْفَرْنَا , إِذَا فِينَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَجَعَلَ يَسْتَقْرِئُنَا رَجُلًا رَجُلًا، يَقُولُ: " أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟، فَيَقُولُ: هَاهُنَا , حَتَّى أَتَى عَلَيَّ، فَقَالَ: أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا ابْنَ عُبَيْدٍ؟، فَقُلْتُ: هَاهُنَا، قَالَ: بَخٍ بَخٍ (¬2) " مَا نَعْلَمُ صَلَاةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬2) بَخٍ: كلمة تُقالُ عندَ استحسانِ الشيء. (¬3) (هق) 19560 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1507

(هب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللهِ , صّلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 2909 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1119 , والصحيحة: 1566

(طب) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ , فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ , فَمَنْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللهِ , كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (صحيح لغيره) , أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (1/ 296) , (كنز) 19304 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 420 , 461

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ (¬1) مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ (¬2) وَيَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (¬3)) (¬4) (فَيَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ) (¬5) (الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ) (¬6) (وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ) (¬7) (فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - عز وجل - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ , فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ) (¬8) (فَإِذَا عَرَجَتْ (¬9) مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ لَهُمْ اللهُ - عز وجل -:) (¬10) (كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ , فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَأتِي طَائِفَةٌ عَقِبَ طَائِفَةٍ، ثُمَّ تَعُودُ الْأُولَى عَقِبَ الثَّانِيَةِ. قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّعَاقُبُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ أَوْ رَجُلَيْنِ , بِأَنْ يَأتِيَ هَذَا مَرَّةً , وَيَعْقُبُهُ هَذَا. (فتح) - (ج 2 / ص 330) (¬2) هُمْ الْحَفَظَة , نَقَلَهُ عِيَاضٌ وَغَيْرُه عَنْ الْجُمْهُور. فتح الباري (2/ 330) (¬3) الْأَظْهَرُ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ مَعَهُمْ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَة، وَالْحِكْمَةُ فِي اِجْتِمَاعِهِمْ فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ لُطْفِ اللهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ , وَإِكْرَامِه لَهُمْ, بِأَنْ جَعَلَ اِجْتِمَاعَ مَلَائِكَتِهِ فِي حَالِ طَاعَةِ عِبَادِه , لِتَكُونَ شَهَادَتُهُمْ لَهُمْ بِأَحْسَنِ الشَّهَادَة. فتح الباري (ج2 ص 330) (¬4) (خ) 530 , (م) 632 (¬5) (حم) 9140 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 530 , (م) 632 (¬7) (حم) 9140 (¬8) (خ) 530 , (م) 632 (¬9) أَيْ: صعدت إلى السماء. (¬10) (حم) 8519 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬11) (خ) 530 , (م) 632 (¬12) [الإسراء/78] (¬13) (خ) 621 , (م) 649

(د حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمْتُ , وَعَلَّمَنِي , حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ , فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا , فَمُرْنِي) (¬1) (بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي) (¬2) (فَقَالَ لِي: " إِنْ شُغِلْتَ , فلَا تُشْغَلْ عَنْ الْعَصْرَيْنِ " , قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟) (¬3) (قَالَ: " صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 19046 , (د) 428 (¬2) (د) 428 (¬3) (حم) 19046 , (د) 428 (¬4) (د) 428 , (حم) 19046 , انظر الصَّحِيحَة: 1813 (¬5) قال الحافظ الْعِرَاقِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُشْكِلٌ بَادِيَ الرَّأي , إِذْ يُوهِمُ إِجْزَاءَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لِمَنْ لَهُ أَشْغَالٌ عَنْ غَيْرِهَا. فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِه فِي تَأوِيلِهِ وَأَحْسَنَ: كَأَنَّهُ أَرَادَ - وَالله تَعَالَى أَعْلَم - حَافِظْ عَلَى الصلواتِ بِأَوَّلِ أَوْقَاتِهَا , فَاعْتَذَرَ بِأَشْغَالٍ مُقْتَضِيَةٍ لِتَأخِيرِهَا عَنْ أَوَّلِهَا , فَأَمَرَهُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاتَيْنِ بِأَوَّلِ وَقْتِهِمَا. عون المعبود (1/ 470) وقال الألباني في الصحيحة ح1813: في المتن إشكال , لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصريْن، ويمكن أن يُحْمَلَ على الجماعة , فكأنه رخَّص له في تَرْكِ حُضورِ بعض الصلوات في الجماعة، لا على تَرْكِها أصلا , فالترخيصُ إنما كان من أجل شُغْل له , كما هو في الحديث نفسه , والله أعلم. أ. هـ

فضل صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة

فَضْلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَة (م ت) , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ , فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ) (¬1) (وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ) (¬2) (فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 260 - (656) , (ت) 221 (¬2) (ت) 221 , (د) 555 , (م) 260 - (656) (¬3) (م) 260 - (656) , (ت) 221 , (د) 555 , (حم) 491

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ (¬1) وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ , ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ , لَاسْتَهَمُوا (¬2) وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (¬3) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ , لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الأذان. (¬2) أَيْ: لاقترعوا , وفي الحديث جواز القُرعة. (¬3) (التَّهْجِير): التَّبْكِير إِلَى الصَّلَاة. قَالَ الْهَرَوِيُّ: وَالْمُرَاد: الْإِتْيَانُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْت، لِأَنَّ التَّهْجِيرَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْهَاجِرَة , وَهِيَ شِدَّةُ الْحَرِّ نِصْفَ النَّهَار , وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْر، وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْمُصَنِّفُ. فتح الباري (ج2ص418) (¬4) (خ) 590 , (م) 437

(س حم مي) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬1) (فرَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً , فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ) (¬2) (أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ) (¬3) (فَقَالَ: أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَلَاةَ؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " , قَالُوا: لَا، قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ , وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا) (¬4) (مِنَ الْفَضْلِ فِي جَمَاعَةٍ) (¬5) (لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 843 (¬2) (حم) 21310 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن. (¬3) (مي) 1269 , وإسناده صحيح. (¬4) (س) 843 (¬5) (حم) 21309 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن. (¬6) (س) 843 , (د) 554

(كر) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ , الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَو حَبْوًا , فَلْيَفْعَلْ " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (19/ 153 / 2) , الصحيحة: 1474 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 418

فضل الصف الأول في الصلاة

فَضْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاة (س د حم) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ , أَوْ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ) (¬1) وفي رواية: (الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ) (¬2) (وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 18726 , (د) 543 , (جة) 997 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (س) 811 , (حم) 18663 (¬3) (د) 543 , (هق) 2118 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 507

(مي) , وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا , وَلِلصَّفِّ الثَّانِي مَرَّةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1265 , (س) 817 , (جة) 996 , (حم) 17188 , (عب) 2452

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ (¬1) وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ , ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الأذان. (¬2) أَيْ: لاقترعوا , وفي الحديث جواز القُرعة. (¬3) (خ) 590 , (م) 437

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا , وَشَرُّهَا آخِرُهَا , وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا , وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ: صُفُوفُ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَال، وَأَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَات , لَا مَعَ الرِّجَال , فَهُنَّ كَالرِّجَالِ , خَيْرُ صُفُوفِهِنَّ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَالْمُرَادُ بِشَرِّ الصُّفُوفِ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاء: أَقَلُّهَا ثَوَابًا وَفَضْلًا , وَأَبْعَدُهَا مِنْ مَطْلُوبِ الشَّرْع، وَخَيْرُهَا بِعَكْسِهِ، وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِرَ صُفُوفِ النِّسَاء الْحَاضِرَاتِ مَعَ الرِّجَال , لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَرُؤْيَتِهِمْ , وَتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهِمْ عِنْدَ رُؤْيَةِ حَرَكَاتِهِمْ , وَسَمَاعِ كَلَامِهِمْ , وَنَحْو ذَلِكَ، وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفِهِنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ. شرح النووي (ج 2 / ص 183) (¬2) (م) 132 - (440) , (ت) 224 , (جة) 1001 , (حم) 14591

فضل سد الفرج في الصلاة

فَضْلُ سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة (حم طس) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً , رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً) (¬1) (وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 24631 , (جة) 995 , (خز) 1550، (حب) 2163 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1843 , الصَّحِيحَة: 2532 (¬2) (طس) 5797 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2532

(د) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا" (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 543 , (هق) 2118 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 507

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي صَفٍّ فَسَدَّهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5217 , الصَّحِيحَة: 2533 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 504

فضل صلاة الجمعة وفضل يومها

فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وفَضْلُ يَوْمِهَا (خ م ت د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ, وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا (¬1)) (¬2) (وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ (¬3) وَفِيهِ (¬4) مَاتَ (¬5)) (¬6) (وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (¬7)) (¬8) (وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً (¬9) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (¬10) شَفَقًا (¬11) مِنْ السَّاعَةِ , إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ) (¬12) (وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ , وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي , يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى فِيهَا شَيْئًا , إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ) (¬13) (وَلَا يَسْتَعِيذُ مِنْ شَرٍّ , إِلَّا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْهُ) (¬14) (- وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا-") (¬15) ¬

_ (¬1) الْإِخْرَاجُ مِنْ الْجَنَّة , وَالْإِهْبَاطُ مِنْهَا إِلَى الْأَرْض، يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَة , إِمَّا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , وَإِمَّا فِي يَوْمَيْنِ , وَاللهُ أَعْلَم. عون (ج 3 / ص 14) (¬2) (م) 854 , (ت) 488 (¬3) أَيْ: وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ وَقُبِلَتْ مِنْهُ , وَهِيَ أَعْظَمُ الْمِنَّةِ عَلَيْهِ , قَالَ الله تَعَالَى: {ثُمَّ اِجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} [طه/122]. عون المعبود (3/ 14) (¬4) أَيْ: فِي نَحْوِهِ مِنْ أَيَّامِ الْجُمُعَةِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) (¬5) لَا شَكَّ أَنَّ خَلْقَ آدَمَ فِيهِ يُوجِبُ لَهُ شَرَفًا، وَكَذَا وَفَاتُه. عون (3/ 14) (¬6) (د) 1046 , (س) 1430 (¬7) وَفِيهَا نِعْمَتَانِ عَظِيمَتَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ: وُصُولُهُمْ إِلَى النَّعِيمِ الْمُقِيم , وَحُصُولُ أَعْدَائِهِمْ فِي عَذَابِ الْجَحِيم. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) وقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْقَضَايَا الْمَعْدُودَةَ لَيْسَتْ لِذِكْرِ فَضِيلَتِهِ؛ لِأَنَّ إِخْرَاجَ آدَمَ , وَقِيَامَ السَّاعَةِ , لَا يُعَدُّ فَضِيلَةً , وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ , وَمَا سَيَقَعُ , لِيَتَأَهَّبَ الْعَبْدُ فِيهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ , لِنَيْلِ رَحْمَةِ اللهِ , وَدَفْعِ نِقْمَتِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: الْجَمِيعُ مِنْ الْفَضَائِلِ , وَخُرُوجُ آدَمَ مِنْ الْجَنَّةِ هُوَ سَبَبُ وُجُودِ الذُّرِّيَّةِ , وَهَذَا النَّسْلِ الْعَظِيمِ , وَوُجُودِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ , وَالصَّالِحِينَ , وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا طَرْدًا كَمَا كَانَ خُرُوجُ إِبْلِيسَ , وَإِنَّمَا كَانَ خُرُوجُهُ مُسَافِرًا لِقَضَاءِ أَوْطَارٍ , ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهَا. تحفة (2/ 25) (¬8) (م) 854 , (ت) 488 (¬9) مُصيخة: مُصْغِيَة مُسْتَمِعَة , يُقَال: أَصَاخَ , وَأَسَاخَ , بِمَعْنًى وَاحِد. عون (3/ 14) (¬10) لِأَنَّ الْقِيَامَة تَظْهَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , بَيْن الصُّبْحِ وَطُلُوعِ الشَّمْس. عون (3/ 14) (¬11) أَيْ: خَوْفًا. (¬12) (د) 1046 , (س) 1430 (¬13) (خ) 893 , (م) 852 (¬14) (ت) 3339 (¬15) (خ) 893 , (م) 852

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً , لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا , إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ , فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1389 , (د) 1048 , (حم) 7674 , صَحِيح الْجَامِع: 8190 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 703

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - وَفِي كَفِّهِ مِرْآةٌ بَيْضَاءٌ , فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ , فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ , يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ - عز وجل - لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا , وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ , تَكُونُ أَنْتَ الْأَوَّلَ , وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَعْدِكَ، قُلْتُ: مَا لَنَا فِيهَا؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا رَبَّهُ - عز وجل - فِيهَا بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قَسْمٌ , أَعْطَاهُ اللهُ - عز وجل - أَوْ لَيْسَ لَهُ بِقَسْمٍ , إِلَّا ذُخِرَ لَهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، أَوْ تَعَوَّذَ فِيهَا مِنْ شَرِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ , إِلَّا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ: يَوْمَ الْمَزِيدِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّكَ اتَّخَذَ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًا أَفْيَحَ (¬1) مِنْ مِسْكٍ أَبْيَضَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , نَزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عِلِّيِّينَ عَلَى كُرْسِيِّهِ ثُمَّ حَفَّ الْكُرْسِيَّ بِمَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّونَ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ حَفَّ الْمَنَابِرَ بِكَرَاسِيَّ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ جَاءَ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ يَجِيءُ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَى الْكَثِيبِ (¬2) وَهُوَ كَثِيبٌ أَبْيَضُ مِنْ مِسْكٍ أَذْفَرَ (¬3) فَيَتَجَلَّى لَهُمْ رَبُّهُمْ - عز وجل - حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِهِ - عز وجل - وَهو يَقُولُ: أَنَا الَّذِي صَدَقْتُكُمْ وَعْدِي , وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَهَذَا مَحَلُّ كَرَامَتِي , فَاسْأَلُونِي , فَيَسْأَلُونَهُ الرِّضَا، فَيَقُولُ: رِضَايَ أَحَلَّكُمْ دَارِي , وَأَنَالَكُمْ كَرَامَتِي، فَسَلُونِي، فَيَسْأَلُونَهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ رَغْبَتُهُمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ , وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ , وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ , إِلَى مِقْدَارِ مُنْصَرَفِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ يَرْجِعُ أَهْلُ الْغُرَفِ إِلَى غُرَفِهِمْ، وَهِيَ زَبَرْجَدَةٌ (¬4) خَضْرَاءُ , أَوْ يَاقُوتَةٌ (¬5) حَمْرَاءُ، مُطَّرِدَةٌ , فِيهَا أَنْهَارُهَا , مُتَدَلِّيَةٌ فِيهَا ثِمَارُهَا , فِيهَا أَزْوَاجُهَا وَخَدَمُهَا، فَلَيْسُوا هُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَشْوَقَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ , لِيَزْدَادُوا مِنْهُ كَرَامَةً , وَلِيَزْدَادُوا نَظَرًا إِلَى وَجْهِهِ - عز وجل - وَلِذَلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَزِيدِ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: واسع. (¬2) الكَثِيب: الرَّمْل المسْتَطِيل المُحْدَوْدِب. (¬3) الأَذْفَر: الجيد إلى الغاية , رائحته شديدة. (¬4) الزبرجد: الزمرد , وهو حجر كريم. (¬5) الياقوت: حجر كريم من أجود الأنواع , وأكثرها صلابة بعد الماس، خاصة ذو اللون الأحمر. (¬6) (طس) 6717 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 694 , 3761

(ك) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيَبْعَثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً , أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا (¬1) كَالْعَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيمِهَا، تُضِيءُ لَهُمْ , يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا , أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ (¬2) يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ، لَا يُطْرِقُونَ (¬3) تَعَجُّبًا حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، لَا يُخَالِطُهُمُ أَحَدٌ , إِلَّا الْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ " (¬4) ¬

_ (¬1) حَفَّ بِه: استدار حوله. (¬2) الكافور: نبات طيب الرائحة. (¬3) أَيْ: لا يصرفون أبصارهم. (¬4) (ك) 1027 , (خز) 1730 , صَحِيح الْجَامِع: 1872 , الصَّحِيحَة: 706 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:698 وقال ابن خزيمة: إن صح هذا الخبر , فإن في النفس من هذا الإسناد شيئا. وقال الحافظ المنذري: إسناده حسن , وفي مَتنه غَرابة.

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (فِتْنَةَ الْقَبْرِ) أَيْ: عَذَابَهُ وَسُؤَالَهُ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 138) (¬2) (ت) 1074 , (حم) 6582 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3562 , المشكاة: 1367 , أحكام الجنائز ص35

(خ م د جة حم) وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬1) (فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ) (¬2) (وَاسْتَاكَ) (¬3) (وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ , وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ, فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ) (¬4) (وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ) (¬5) (ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ) (¬6) (وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ) (¬7) (فَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ) (¬9) (فَلَمْ يَتَكَلَّمْ) (¬10) (حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ , ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) (¬11) (وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (¬12)) (¬13) (مَا اجْتُنِبَتْ الْمَقْتَلَةُ) (¬14) (وَمَنْ لَغَا (¬15) وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ , كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ") (¬16) الشرح (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬2) (جة) 1097 , (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬3) (حم) 11785 , صحيح الجامع: 6066 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (د) 343 , (خ) 883 (¬5) (خ) 910 , (جة) 1097 (¬6) (د) 343 , (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬7) (د) 347 , (جة) 1097 , انظر صحيح الجامع: 6064 , 6067 (¬8) (د) 343 , (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬9) (خ) 883 (¬10) (حم) 11785 (¬11) (م) 26 - (857) , (خ) 910 , (س) 1403 , (حم) 23761 (¬12) وكان أبو هريرة يقول: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. (د) 343 , (حم) 11785 (¬13) (د) 343 , (م) 26 - (857) , (حم) 11785 (¬14) (حم) 23769 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 689 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬15) (لَغَا) أَيْ: تَكَلَّمَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 394) (¬16) (د) 347 , صحيح الجامع: 6067 , وصحيح الترغيب والترهيب: 721 (¬17) أَيْ: كَانَتْ لَهُ مِثْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الثَّوَاب , فَيُحْرَمُ هَذَا الْمُصَلِّي بِتَخَطِّي رِقَابِ النَّاس وَاللَّغْوِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ عَنْ هَذَا الثَّوَابِ الْجَزِيلِ الَّذِي يَحْصُلُ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْجُمُعَة , وَهُوَ الْكَفَّارَةُ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ الْحَاضِرَةِ , إِلَى الْجُمُعَةِ الْمَاضِيَة , أَوْ الْآتِيَة , وَأَجْرِ عِبَادَةِ سَنَةٍ قِيَامُهَا وَصِيَامُهَا. عون المعبود (1/ 394)

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ , فَدَنَا , وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ , وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 498 , (م) 27 - (857) , (د) 1050

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ) (¬1) (كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ) (¬2) (إِذَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 16 - (233) (¬2) (م) 15 - (233) (¬3) (م) 16 - (233) , (ت) 214 , (حم) 9186

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو , فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ) (¬1) (وَصَلَاةٍ (¬2) فَذَلِكَ رَجُلٌ دَعَا رَبَّهُ - عز وجل - إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ, وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ, وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِسُكُوتٍ وَإِنْصَاتٍ) (¬3) (وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ , وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا) (¬4) (فَذَلِكَ هُوَ حَقُّهَا) (¬5) (فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا , وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 7002 , (د) 1113 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن (¬2) أَيْ: حَضَرَهَا مُشْتَغِلًا بِالدُّعَاءِ حَالَ الْخُطْبَةِ , حَتَّى مَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ , أَوْ كَمَالِهِ , أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِي الثَّالِث: " بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوت ".عون (ج 3 / ص 67) (¬3) (حم) 6701 , (د) 1113 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬4) (حم) 7002 , (د) 1113 (¬5) (حم) 6701 (¬6) [الأنعام/160] (¬7) (د) 1113, (حم) 7002 , صَحِيح الْجَامِع: 8045 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 723

(ت س د) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ غَسَّلَ رَأسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (¬1)) (¬2) (وَبَكَّرَ (¬3) وَابْتَكَرَ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (وَغَدَا وَابْتَكَرَ) (¬6) (وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ , وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ) (¬7) (فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ) (¬8) وفي رواية: (فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ) (¬9) (كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَرَادَ بِقَوْلِهِ (اِغْتَسَلَ) أَيْ: غَسَلَ سَائِرَ بَدَنِهِ. تحفة الأحوذي (2/ 32) (¬2) (د) 346 , (حم) 16206 , (ت) 496 , (جة) 1087 (¬3) أَيْ: رَاحَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. (¬4) (بَكَّرَ) أَتَى الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَكُلُّ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى شَيْءٍ فَقَدْ بَكَّرَ إِلَيْهِ. وَأَمَّا (اِبْتَكَرَ) فَمَعْنَاهُ: أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ، وَأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ بَاكُورَتُهُ، وَابْتَكَرَ الرَّجُلُ: إِذَا أَكَلَ بَاكُورَةَ الْفَوَاكِهِ. وَقِيلَ: كَرَّرَهُ لِلتَّأكِيدِ، وَبِهِ جَزَمَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ. تحفة الأحوذي (2/ 32) (¬5) (ت) 496 , (د) 345 , (جة) 1087 (¬6) (س) 1384 (¬7) (س) 1384 , (ت) 496 , (د) 345 (¬8) (ت) 496 , (حم) 6954 (¬9) (د) 345 , (س) 1398 , (جة) 1087 (¬10) (ت) 496 , (س) 1381 , (د) 345 , (جة) 1087 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6405 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 690

فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

فَضْلُ التَّبْكِيرِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة (خ م س ط) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ) (¬1) (عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ) (¬2) (مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ) (¬3) (الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ) (¬4) (فَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ (¬5) ثُمَّ رَاحَ (¬6)) (¬7) (فِي السَّاعَةِ الْأُولَى (¬8)) (¬9) (فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً (¬10) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً (¬11) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ (¬12) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ (¬13)) (¬14) (طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ وَدَخَلَتْ تَسْمَعُ الذِّكْرَ (¬15)) (¬16) وفي رواية: (الْخُطْبَةَ ") (¬17) (قَالَ أَبُو غَالِبٍ (¬18): فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَيْسَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ؟ , قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِمَّنْ يُكْتَبُ فِي الصُّحُفِ) (¬19). ¬

_ (¬1) (خ) 887 (¬2) (خ) 3039 , (م) 850 (¬3) (س) 1385 , (حم) 7510 (¬4) (خ) 3039 , (م) 850 (¬5) أَيْ: غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَة، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} وَفِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق: " فَاغْتَسَلَ أَحَدكُمْ كَمَا يَغْتَسِل مِنْ الْجَنَابَة " , وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّشْبِيهَ لِلْكَيْفِيَّةِ , لَا لِلْحُكْمِ , وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَر. وَقِيلَ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْجِمَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَة , لِيَغْتَسِلَ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَة، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ تَسْكُنَ نَفْسُهُ فِي الرَّوَاحِ إِلَى الصَّلَاةِ , وَلَا تَمْتَدَّ عَيْنُهُ إِلَى شَيْءٍ يَرَاهُ. وَفِيهِ حَمْلُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا عَلَى الِاغْتِسَالِ ذَلِكَ الْيَوْم، وَعَلَيْهِ حَمَلَ قَائِلُ ذَلِكَ حَدِيثَ: " مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ". فتح الباري (ج 3 / ص 285) (¬6) الرَّوَاحُ عِنْد مَالِكٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابه , وَالْقَاضِي حُسَيْن , وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ مِنْ أَصْحَابنَا: بَعْدَ الزَّوَال , وَادَّعَوْا أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ فِي اللُّغَة. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِيرُ أَصْحَابه , وَابْنُ حَبِيب الْمَالِكِيّ , وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاء اِسْتِحْبَابُ التَّبْكِير إِلَيْهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَالسَّاعَاتِ عِنْدَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَار , وَالرَّوَاحُ يَكُونُ أَوَّلَّ النَّهَارِ وَآخِرَه، قَالَ الْأَزْهَرِيّ: فِي لُغَة الْعَرَب الرَّوَاحُ: الذَّهَاب , سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَه , أَوْ فِي اللَّيْل. وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ وَالْمَعْنَى , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَكْتُبُ مَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى , وَهُوَ كَالْمُهْدِي بَدَنَة، وَمَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَة , ثُمَّ الثَّالِثَة , ثُمَّ الرَّابِعَة , ثُمَّ الْخَامِسَة , فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُف , وَلَمْ يَكْتُبُوا بَعْد ذَلِكَ أَحَدًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْجُمُعَةِ مُتَّصِلًا بِالزَّوَالِ - وَهُوَ بَعْد اِنْفِصَالِ السَّادِسَة - فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ الْهَدْيِ وَالْفَضِيلَةِ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ الزَّوَال , وَلِأَنَّ ذِكْرَ السَّاعَاتِ إِنَّمَا كَانَ لِلْحَثِّ فِي التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا , وَالتَّرْغِيبِ فِي فَضِيلَةِ السَّبَق , وَتَحْصِيلِ الصَّفِّ الْأَوَّل , وَانْتِظَارِهَا , وَالِاشْتِغَالِ بِالتَّنَفُّلِ وَالذِّكْرِ وَنَحْوِه، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَحْصُلُ بِالذَّهَابِ بَعْدَ الزَّوَال، وَلَا فَضِيلَةَ لِمَنْ أَتَى بَعْدَ الزَّوَال؛ لِأَنَّ النِّدَاءَ يَكُون حِينَئِذٍ , وَيَحْرُمُ التَّخَلُّفُ بَعْدَ النِّدَاء، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ تَعْيِينُ السَّاعَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْر , أَمْ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْس؟ , وَالْأَصَحُّ عِنْدهمْ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْر. شرح النووي (3/ 217) (¬7) (خ) 841 , (م) 850 (¬8) الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ: مَا يَتَبَادَرُ الذِّهْنُ إِلَيْهِ مِنَ الْعُرْفِ فِيهَا , وَفِيهِ نَظَرٌ , إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ , لَاخْتَلَفَ الْأَمْرُ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي وَالصَّائِفِ , لِأَنَّ النَّهَارَ يَنْتَهِي فِي الْقِصَرِ إِلَى عَشْرِ سَاعَاتٍ , وَفِي الطُّولِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ , وَهَذَا الْإِشْكَالُ لِلْقَفَّالِ. وَأَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ: مَا لَا يَخْتَلِفُ عَدَدُهُ بِالطُّولِ وَالْقِصَرِ , فَالنَّهَارُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً , لَكِنْ يَزِيدُ كُلٌّ مِنْهَا وَيَنْقُصُ , وَاللَّيْلُ كَذَلِكَ , وَهَذِهِ تُسَمَّى: السَّاعَاتِ الْآفَاقِيَّةَ عِنْدَ أَهْلِ الْمِيقَاتِ , وَتِلْكَ: التَّعْدِيلِيَّةِ , وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: " يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً " , وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثِ التَّبْكِيرِ , فَيُسْتَأنَسُ بِهِ فِي الْمُرَادِ بِالسَّاعَاتِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالسَّاعَاتِ: بَيَانُ مَرَاتِبِ الْمُبَكِّرِينَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى الزَّوَالِ وَأَنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى خَمْسٍ. وَتَجَاسَرَ الْغَزَالِيُّ فَقَسَّمَهَا بِرَأيِهِ , فَقَالَ: الْأُولَى: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَالثَّانِيَةُ: إِلَى ارْتِفَاعِهَا , وَالثَّالِثَةُ: إِلَى انْبِسَاطِهَا , وَالرَّابِعَةُ: إِلَى أَنْ تَرْمَضَ الْأَقْدَامُ , وَالْخَامِسَةُ: إِلَى الزَّوَالِ. وَاعْتَرضَهُ ابنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الرَّدَّ إِلَى السَّاعَاتِ الْمَعْرُوفَةِ أَوْلَى , وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ هَذَا الْعَدَدِ بِالذِّكْرِ مَعْنًى , لِأَنَّ الْمَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٌ جِدًّا. وَأَوْلَى الْأَجْوِبَةِ: الأَوَّل , إِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةُ ابن عَجْلَانَ مَحْفُوظَةً , وَإِلَّا فَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ. وَانْفَصَلَ الْمَالِكِيَّةُ - إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ - وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَنِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ الْخَمْسِ: لَحَظَاتٌ لَطِيفَةٌ , أَوَّلُهَا زَوَالُ الشَّمْسِ , وَآخِرُهَا قُعُودُ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ , وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ السَّاعَةَ تُطْلَقُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الزَّمَانِ غَيْرِ مَحْدُودٍ , تَقُولُ: جِئْتُ سَاعَة كَذَا , وَبِأَنَّ قَوْلَهُ في الحديثِ " ثُمَّ رَاحَ " , يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ الذَّهَابِ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنَ الزَّوَالِ , لِأَنَّ حَقِيقَةَ الرَّوَاحِ: مِنَ الزَّوَالِ إِلَى آخَرِ النَّهَارِ , وَالْغُدُوُّ: مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى الزَّوَالِ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: تَمَسَّكَ مَالِكٌ بِحَقِيقَةِ الرَّوَاحِ , وَتَجَوَّزَ فِي السَّاعَةِ , وَعَكَسَ غَيْرُهُ. انْتَهَى. وَقَدْ أَنْكَرَ الْأَزْهَرِيُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ , وَنَقَلَ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: " رَاحَ " فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ , بِمَعْنَى: " ذَهَبَ " قَالَ: وَهِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَنَقَلَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبَيْنِ نَحْوَهُ. قُلْتُ: وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الزَّيْنِ بْنِ الْمُنِيرِ , حَيْثُ أَطْلَقَ أَنَّ الرَّوَاحِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُضِيِّ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ بِوَجْهٍ , وَحَيْثُ قَالَ: إِنَّ اسْتِعْمَالَ الرَّوَاحِ بِمَعْنَى الْغُدُوِّ لَمْ يُسْمَعْ , وَلَا ثَبَتَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنِّي لَمْ أَرَ التَّعْبِيرَ بِالرَّوَاحِ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ , إِلَّا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ هَذِه عَن سُمَيٍّ , وَقد رَوَاهُ بن جُرَيْجٍ عَنْ سُمَيٍّ بِلَفْظِ: " غَدَا " وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: " الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَة , كالْمُهْدِي بَدَنَة .. الحَدِيث " , وَصَححهُ ابن خُزَيْمَةَ , وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ: " ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَثَلَ الْجُمُعَةِ فِي التَّبْكِيرِ كَنَاحِرِ الْبَدنَة .. الحَدِيث " , أخرجه ابن مَاجَهْ. وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ , وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ , فَتَكْتُبُ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ , وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ .. الْحَدِيثَ " , فَدَلَّ مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّوَاحِ: الذَّهَابُ. وَقِيلَ: النُّكْتَةُ فِي التَّعْبِيرِ بِالرَّوَاحِ , الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ , فَيُسَمَّى الذَّاهِبُ إِلَى الْجُمُعَةِ رَائِحًا , وَإنْ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ الرَّوَاحِ , كَمَا سُمِّيَ الْقَاصِدُ إِلَى مَكَّةَ حَاجًّا. وَقد أَشْتَدَّ إِنْكَارُ أَحْمدَ , وابن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ كَرَاهِيَةِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ, وَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا خِلَافُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ: " مَثَلُ الْمُهَجِّرِ ", لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ التَّهْجِيرِ , وَهُوَ السَّيْرُ فِي وَقْتِ الْهَاجِرَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّهْجِيرِ هُنَا: التَّبْكِيرُ , كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَن الْخَلِيلِ فِي الْمَوَاقِيت. وَقَالَ ابنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنَ الْهِجِّيرِ - بِالْكَسْرِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَهُوَ مُلَازَمَةُ ذِكْرِ الشَّيْءِ. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ هَجْرِ الْمَنْزِلِ , وَهُوَ ضَعِيفٌ , لِأَنَّ مَصْدَرَهُ الْهَجْرُ , لَا التَّهْجِيرُ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْحَقُّ أَنَّ التَّهْجِيرَ هُنَا مِنَ الْهَاجِرَةِ , وَهُوَ السَّيْرُ وَقْتَ الْحَرِّ وَهُوَ صَالِحٌ لِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ , فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَالِكٍ. فتح الباري (2/ 369) (¬9) (ط) 227 (¬10) أَيْ: ت

فضل انتظار الصلاة

فَضْلُ انْتِظَارِ الصَّلَاة (حم) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ , كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ , وَالْقَاعِدُ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَلَاةَ , كَالْقَانِتِ (¬1) وَيُكْتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) القانت: القائم للصلاة. (¬2) (حم) 17495 , صَحِيح الْجَامِع: 434 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 298

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي الصَّلَاةٍ , مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَلَاةَ) (¬1) (لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ) (¬2) (وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ (¬3) مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ) (¬4) (يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ) (¬5) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) (¬6) (اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ (¬7)) (¬8) (مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ (¬9) مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ (¬10)) (¬11) (مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ") (¬12) (فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا يُحْدِثُ؟ , قَالَ: يَفْسُو , أَوْ يَضْرُطُ) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 174 (¬2) (م) 649 , (د) 470 (¬3) أَيْ: يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ. عون المعبود - (ج 2 / ص 78) (¬4) (خ) 465 , (م) 649 (¬5) (خ) 465 (¬6) (خ) 434 , (م) 649 (¬7) أَيْ: وَفِّقْهُ لِلتَّوْبَةِ , أَوْ اِقْبَلْهَا مِنْهُ , أَوْ ثَبِّتْهُ عَلَيْهَا. عون (ج 2 / ص 78) (¬8) (م) 649 , (د) 559 (¬9) أَيْ: مَا لَمْ يُبْطِل وُضُوءَهُ. عون المعبود - (ج 2 / ص 78) (¬10) أَيْ: مَا لَمْ يُؤْذِ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ أَحَدًا بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْله. عون (2/ 78) (¬11) (خ) 2013 , (م) 649 (¬12) (خ) 3057 (¬13) (م) 649 , (ت) 330

(حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَلَاةَ , فَهُوَ فِي صَلَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22863 , (س) 734 , (حب) 2772

(جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَغْرِبَ) (¬1) (ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬2) (فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ , وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ (¬3)) (¬4) (" فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (مُسْرِعًا) (¬6) (قَبْلَ أَنْ يَثُوبَ النَّاسُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ , فَجَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ) (¬7) (وَقَدْ حَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ , فَقَالَ: أَبْشِرُوا) (¬8) (- وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ -) (¬9) (هَذَا رَبُّكُمْ , قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي , قَدْ) (¬10) (أَدَّوْا حَقًّا مِنْ حَقِّي , ثُمَّ هُمْ يَنْتَظِرُونَ أَدَاءَ حَقٍّ آخَرَ يُؤَدُّونَهُ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (جة) 801 (¬2) (حم) 6752 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: بَقِي مَنْ بَقِي. (¬4) (جة) 801 , (حم) 6752 (¬5) (حم) 6860 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (جة) 801 (¬7) (حم) 6752 (¬8) (جة) 801 (¬9) (حم) 6752 (¬10) (جة) 801 (¬11) (حم) 6860 , (جة) 801 , الصحيحة: 661 , صحيح الترغيب والترهيب: 445

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (¬1) عَلَى الْمَكَارِهِ (¬2) وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ , وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ (¬3) فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " (¬4) ¬

_ (¬1) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ: إِتْمَامُهُ وَإِكْمَالُهُ , بِاسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغُسْلِ , وَتَكْرَارِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا. تحفة الأحوذي (ج1ص 61) (¬2) الْمَكَارِه: تَكُون بِشِدَّةِ الْبَرْد , وَأَلَمِ الْجِسْم , وَنَحْو ذَلِكَ. النووي (1/ 406) (¬3) الرِّباط: الإقامة على جِهَادِ العَدوِّ بالحرب، وارْتباطِ الخيل وإعْدَادِها , وَقَوْله: " فَذَلِكُمْ الرِّبَاط " أَيْ أَنَّهُ أَفْضَلُ الرِّبَاط , كَمَا قِيلَ: الْجِهَادُ جِهَادُ النَّفْس. (النووي - ج 1 / ص 406) (¬4) (م) 41 - (251) , (ت) 51 , (س) 143 , (جة) 428 , (حم) 8008

(ك) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ , يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 456 , (يع) 488 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 926, صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:191 , 449

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُنْتَظِرُ الصَلَاةِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاة، كَفَارِسٍ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ (¬1) تُصَلِّي عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُومُ، وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الكاشح: العَدُوُّ الذي يُضْمِرُ عَداوَته , والكَشْح: الخَصْر , والذي يَطْوِي عنك كَشْحَه: لا يَألَفُك. (¬2) (حم) 8610 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 450 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ , لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا , كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 558 , 1288 , (حم) 22358 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6228، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 320، 446

(الشهاب حل) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ سَلْمَانُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ: يَا أَخِي، عَلَيْكَ بِالْمَسْجِدِ فَالْزَمْهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ " (¬1) وفي رواية: " الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ مُؤْمِنٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) القضاعي في مسند الشهاب ج1ص 78 ح73 , (طب) 6143 , انظر الصَّحِيحَة: 716 , صحيح الترغيب والترهيب: 330 (¬2) (حل) (6/ 176) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6702

فضل السنن الرواتب

فَضْلُ السُّنَنِ الرَّوَاتِب (ت س د جة) , عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ , فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ , وَإِنْ فَسَدَتْ , فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ") (¬1) وفي رواية: (فَإِنْ صَلَحَتْ , صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ) (¬2) (فَإِنْ أَكْمَلَهَا (¬3) كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةٌ (¬4)) (¬5) (وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ) (¬6) (مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ , قَالَ الرَّبُّ - عز وجل -: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ (¬7) يُكَمِّلُ لَهُ مَا انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ؟) (¬8) (فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ , قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ) (¬9) (ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (ت) 413 (¬2) (طس) 1859 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2573، الصَّحِيحَة: 1358 (¬3) أَيْ: أَدَّاهَا تَامَّة وَصَحِيحَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 359) (¬4) أَيْ: أن ما زاد على الفريضة من سنن ونوافل , يُكتب له تطوعا. ع (¬5) (جة) 1426 (¬6) (س) 466 (¬7) أَيْ: سُنَّةً أَوْ نَافِلَةً مِنْ الصَّلَاة , قَبْلَ الْفَرْضِ أَوْ بَعْدَه , أَوْ مُطْلَقًا. عون المعبود (2/ 359) (¬8) (ت) 413 (¬9) (د) 864 (¬10) (جة) 1425 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2574 (¬11) قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ: هَذَا الَّذِي وَرَدَ مِنْ إِكْمَال مَا يَنْتَقِصُ الْعَبْدُ مِنْ الْفَرِيضَةِ بِمَا لَهُ مِنْ التَّطَوُّع , يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ السُّنَنِ وَالْهَيْئَاتِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا , مِنْ الْخُشُوعِ وَالْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنَّمَا فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّع. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَاد: مَا تَرَكَ مِنْ الْفَرَائِضِ رَأسًا , فَلَمْ يُصَلِّهِ , فَيُعَوَّضُ عَنْهُ مِنْ التَّطَوُّعِ , وَاللهُ تَعَالَى يَقْبَلُ مِنْ التَّطَوُّعَاتِ الصَّحِيحَةِ عِوَضًا عَنْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَة , وَلِلهِ سُبْحَانه أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ، فَلَهُ الْفَضْلُ وَالْمَنّ. عون (2/ 359)

(م ت س) , وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ, زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) (¬1) (تَطَوُّعًا) (¬2) (سِوَى الْفَرِيضَةِ) (¬3) (بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) (¬4) وفي رواية: (مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ , دَخَلَ الْجَنَّةَ) (¬5) (أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ") (¬6) (قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7). ¬

_ (¬1) (ت) 415 , (م) 101 - (728) (¬2) (م) 102 - (728) , (د) 1250 (¬3) (س) 1808 , (م) 103 - (728) (¬4) (م) 103 - (728) , (ت) 414 , (س) 1795 , (جة) 1140 (¬5) (س) 1794 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 580 (¬6) (ت) 415 , (س) 1801 , (جة) 1142 , صحيح الجامع: 6362 صحيح الترغيب والترهيب: 580 (¬7) (م) 101 - (728) , (حم) 26824

فضل سنة الفجر

فَضْلُ سُنَّةِ الْفَجْر (د) , عَنْ أَبِي زِيَادٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْكِنْدِيِّ , عَنْ بِلَالٍ بْنِ رَبَاحٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُؤْذِنَهُ (¬1) بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ (¬2) فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - بِلَالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ , حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ (¬3) فَأَصْبَحَ جِدًّا , فَقَامَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَلَاةِ , وَتَابَعَ أَذَانَهُ , " فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا خَرَجَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ " , أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا , ثُمَّ " إِنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ , فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا , قَالَ: " لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ , لَرَكَعْتُهُمَا , وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا " (¬4) ¬

_ (¬1) مِنْ الْإِيذَان , بِمَعْنَى: الْإِعْلَام. (¬2) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬3) أَيْ: دَهَمَتْهُ فَضْحَةُ الصُّبْحِ , وَهِيَ بَيَاضُه، وَالْأَفْضَح: الْأَبْيَض , لَيْسَ بِشَدِيدِ الْبَيَاض. عون المعبود (ج3 ص 208) (¬4) (د) 1257 , (حم) 23956

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ) (¬1) (وَقَالَ: هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 94 - (724) , (خ) 1110 , (د) 1254 , (حم) 25403 (¬2) (حم) 24287 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 581 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَكْعَتَا الْفَجْرِ (¬1) خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: سُنَّة الْفَجْر , وَهِيَ الْمَشْهُورَة بِهَذَا الِاسْم. شرح سنن النسائي (3/ 127) (¬2) (م) 96 - (725) , (ت) 416 , (س) 1759 , (حم) 25206

فضل سنة الظهر القبلية والبعدية

فَضْلُ سُنَّةِ الْظُّهْرِ القَبْلِيّةِ وَالْبَعْدِيَّة (ت جة حم) , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ) (¬1) (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) (¬2) (إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا هَذِهِ الرَّكَعَاتُ الَّتِي أَرَاكَ قَدْ أَدْمَنْتَهَا؟ , فَقَالَ: " إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , فلَا تُرْتَجُ (¬4) حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ) (¬5) (فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ) (¬6) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , تَقْرَأُ فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: فَفِيهَا سَلَامٌ فَاصِلٌ؟ , قَالَ: " لَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (جة) 1157 , (ت) 478 , انظر صحيح الجامع: 4967 (¬2) (حم) 23579 , (جة) 1157 , انظر مختصر الشمائل: 249 (¬3) (جة) 1157 , (ت) 478 (¬4) أَيْ: لا تُغْلَق. (¬5) (حم) 23579 , (جة) 1157 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1532 (¬6) (ت) 478 , (حم) 23597 , 23611 , الصحيحة: 3404 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 587 (¬7) (حم) 23579 , انظر مختصر الشمائل: 249 , 250

(د) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ, تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1270 , صَحِيح الْجَامِع: 885، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 585

(ش) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ (¬1) قَبْلَ الظُّهْرِ يُعْدَلْنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) زوال الشمس: أن تميل عن وسط السماء. (¬2) السَّحَر: الثُّلُث الأخير من الليل. (¬3) (ش) 5991 , (هب) 3072 , صَحِيح الْجَامِع: 884، الصَّحِيحَة: 1431

(ت) , وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ , وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا , حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 428 , (س) 1812 , (د) 1269 , (حم) 26815 , انظر صحيح الجامع: 6364 , وصحيح الترغيب والترهيب: 584

(س) , وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ , فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1813 , وقال الألباني: صحيح لغيره , وانظر صحيح الترغيب والترهيب: 584

فضل سنة العصر

فَضْلُ سُنَّةِ الْعَصْر (ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 430 , (د) 1271 , (حم) 5980 , صَحِيح الْجَامِع: 3493 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 588

فضل سنة المغرب

فَضْلُ سُنَّةِ الْمَغْرِب (ت د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إنَّ هَذِهِ الْآية: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} (¬1) نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ هَذِهِ الصَلَاةِ الَّتِى تُدْعَى الْعَتْمَةَ) (¬2) (كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , يُصَلُّونَ) (¬3) (قَالَ: وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) [السجدة/16] (¬2) (ت) 3196 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 444 (¬3) (د) 1321 (هق) 4526 (¬4) [الذاريات/17] (¬5) (د) 1322 , (ك) 3737 , وصححه الألباني في الإرواء: 469

فضل سنة العشاء

فَضْلُ سُنَّةِ الْعِشَاء (م ت س) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ, زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) (¬1) (تَطَوُّعًا) (¬2) (سِوَى الْفَرِيضَةِ) (¬3) (بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) (¬4) وفي رواية: (مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ , دَخَلَ الْجَنَّةَ) (¬5) (أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ") (¬6) (قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7). ¬

_ (¬1) (ت) 415 , (م) 101 - (728) (¬2) (م) 102 - (728) , (د) 1250 (¬3) (س) 1808 , (م) 103 - (728) (¬4) (م) 103 - (728) , (ت) 414 , (س) 1795 , (جة) 1140 (¬5) (س) 1794 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 580 (¬6) (ت) 415 , (س) 1801 , (جة) 1142 , صحيح الجامع: 6362 صحيح الترغيب والترهيب: 580 (¬7) (م) 101 - (728) , (حم) 26824

فضل السنن النوافل

فَضْلُ السُّنّنِ النَّوَافِل فَضْلُ قِيَامِ اللَّيْل قَالَ تَعَالَى: {بسم الله الرحمن الرحيم , يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ , قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا , نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا , أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا , إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا , إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا , وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {تَتَجَافَى (¬3) جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (¬4) يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا , وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ , جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا , يَحْذَرُ الْآَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ , قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ , إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ , آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ , إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ , كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ , وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الذاريات: 15 - 18] ¬

_ (¬1) [المزمل: 1 - 8] (¬2) [الفرقان/64] (¬3) أَيْ: تَتَبَاعَدُ. (¬4) أَيْ: الْمَفَارِشِ وَالْمَرَاقِدِ. (¬5) [السجدة/16، 17] (¬6) [الزمر/9]

(د) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ , صَلَّى قَاعِدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1307 , (خد) 800 , (حم) 26157 , صَحِيح الْجَامِع: 4849 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 632

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأبُ الصَّالِحِينَ (¬1) قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَادَتُهُمْ وَشَأنُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 446) (¬2) (ت) 3549 , (خز) 1135 , (ك) 1156 , وحسنه الألباني في الإرواء: 452، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 624 , صَحِيح الْجَامِع: 4079

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَلُ الصَلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 202 - (1163) , (ت) 438 , (س) 1613 , (د) 2429 , (حم) 8013

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ, نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ , نَامَ طَالِبُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2601 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5622 , الصَّحِيحَة: 953

(ت) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ , الصَّوْمُ جُنَّةٌ (¬1) وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ , وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ , ثُمَّ قَرَأَ: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْجُنَّةٌ): الْوِقَايَةُ. " الصَّوْمُ جُنَّةٌ " , أَيْ: مَانِعٌ مِنْ الْمَعَاصِي , بِكَسْرِ الْقُوَّةِ وَالشَّهْوَةِ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: " الصَّوْمُ جُنَّةٌ " , أَيْ: يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنْ الشَّهَوَاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 148) (¬2) [السجدة/16، 17] (¬3) (ت) 2616 , (جة) 3973 , (ن) 11394 , صَحِيح الْجَامِع: 5136 والصَّحِيحَة تحت حديث: 1122، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2866

(طس) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ , فَإِنَّكَ مَيِّتٌ , وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ , فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ , فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ , وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزِّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 4278 , (ك) 7921 , صَحِيح الْجَامِع: 73 , الصَّحِيحَة: 831

(ابْنُ نَصْر) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ " , وَامْرَأَةٌ تُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، " فَلَمَّا أَحَسَّ الْتَفَتَ إِلَيْهَا , فَقَالَ لَهَا: اضْطَجِعِي إِنْ شِئْتِ "، قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُ نَشَاطًا، قَالَ: " إِنَّكِ لَسْتِ مَثَلِي، إِنَّمَا جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن نصر في " تَعْظِيمُ قَدْرِ الصَلَاةِ " (68/ 2) , صَحِيح الْجَامِع: 3098 , الصَّحِيحَة: 1107

(خد) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأُعْطِيهِ وَضُوءَهُ , فَأَسْمَعُهُ الْهَوِيَّ مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَأَسْمَعُهُ الْهَوِيَّ مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1218 , (ت) 3416 , انظر صحيح الأدب المفرد: 928

(م ت س د جة) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬1) (فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ) (¬2) (فَسَمِعْتُهُ " حِينَ كَبَّرَ قَالَ:) (¬3) (اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (¬4) (فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ " فَقُلْتُ: " يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ , ثُمَّ مَضَى " , فَقُلْتُ: " يُصَلِّي بِهَا) (¬5) (يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ , فَمَضَى ") (¬6) (فَقُلْتُ: " يَرْكَعُ بِهَا , ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا , ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا , يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا) (¬7) (إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ , وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ (وفي رواية: تَعَوَّذَ) (¬8) وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ للهِ سَبَّحَ) (¬9) (ثُمَّ رَكَعَ , فَجَعَلَ يَقُولُ) (¬10) (فِي رُكُوعِهِ:) (¬11) (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ , سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ , سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) (¬12) (فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ) (¬13) (ثُمَّ قَالَ حِينَ رَفَعَ رَأسَهُ) (¬14) (مِنْ الرُّكُوعِ:) (¬15) (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬16) (لِرَبِّيَ الْحَمْدُ , لِرَبِّيَ الْحَمْدُ) (¬17) وفي رواية: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) (¬18) (ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ:) (¬19) (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى , سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) (¬20) (فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ) (¬21) (وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّي اغْفِرْ لِي , رَبِّي اغْفِرْ لِي) (¬22) (فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَقَرَأَ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ , وَآلَ عِمْرَانَ , وَالنِّسَاءَ , وَالْمَائِدَةَ ") (¬23) وفي رواية: " فَمَا صَلَّى إِلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ إِلَى الْغَدَاةِ " (¬24) ¬

_ (¬1) (م) 203 - (772) (¬2) (س) 1145 (¬3) (س) 1069 , (د) 874 , انظر الإرواء تحت حديث: 333 (¬4) (د) 874 , (س) 1069 , (حم) 23423 , انظر المشكاة: 1200 (¬5) (م) 203 - (772) , (س) 1664 (¬6) (س) 1133 (¬7) (م) 203 - (772) , (س) 1664 (¬8) (م) 203 - (772) (¬9) (جة) 1351 , (م) 203 - (772) , (ت) 262 , (س) 1008 (¬10) (م) 203 - (772) (¬11) (ت) 262 (¬12) (س) 1133 , (جة) 888 , (م) 203 - (772) , (ت) 262 (¬13) (م) 203 - (772) , (س) 1145 (¬14) (س) 1145 (¬15) (س) 1069 (¬16) (م) 203 - (772) , (س) 1133 (¬17) (س) 1069 (¬18) (س) 1133 (¬19) (م) 203 - (772) , (س) 1133 (¬20) (س) 1133 , (جة) 888 , (م) 203 - (772) , (ت) 262 (¬21) (م) 203 - (772) , (س) 1664 (¬22) (س) 1145 , (جة) 897 (¬23) (د) 874 , (حم) 23423 (¬24) (س) 1665 , (ن) 1378 , (حم) 23447 , (ك) 1201

(حب) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا؟ , فَقَالَ: أَقُولُ يَا أُمَّاهُ كَمَا قَالَ الأَوَّلُ: زُرْ غِبًّا (¬1) تَزْدَدْ حُبًّا، فَقَالَتْ: دَعُونَا مِنْ رَطَانَتِكُمْ هَذِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَيْرٍ: أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي قَالَ: " يَا عَائِشَةُ , ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي " , فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ قُرْبَكَ , وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ , قَالَتْ: " فَقَامَ فَتَطَهَّرَ , ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي , فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ , ثُمَّ بَكَى , فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ، ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ " , فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ (¬2) بِالصَلَاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ , قَالَ: " أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ , وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ , وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ , وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ , لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الغِبُّ مِن أوْرَاد الإبِل: أنْ تَرِدَ الماءَ يَوماً , وتَدَعَه يوما , ثم تَعُودَ , فَنقَلَهُ إلى الزِّيارة , وإنْ جاء بعد أيام , يقال: غَبَّ الرجُل , إذا جاء زائرا بعد أيام , وقال الحسَن: في كُلِّ أسْبُوع. النهاية في غريب الأثر (3/ 629) (¬2) آذن: أعلَمَ وأخبر. (¬3) [البقرة/164] (¬4) (حب) 620 , الصَّحِيحَة: 68 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1468 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: في الحديث فَضْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وكثرة خشيته، وخوفه من ربه، وإكثارُه من عبادته، مع أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو المُنْتَهَى في الكَمال البشري , ولا جَرم في ذلك , فهو سيد البشر - صلى الله عليه وسلم -. لكن ليس فيه ما يدلُّ على أنه - صلى الله عليه وسلم - قام الليل كله، لأنه لم يقع فيه بيانٌ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ القيام من بعد العشاء , أو قريبا من ذلك. بل إن قوله: " قام ليلة من الليالي فقال ... " الظاهر أن معناه: " قام من نومه .... " , أي: نام أوله , ثم قام، فهو على هذا بمعنى حديثها الآخر: " كان ينام أول الليل، ويحيي آخره ... " أخرجه مسلم (2/ 167). وإذا تبين هذا فلا يصح حينئذ الاستدلال بالحديث على مشروعية إحياء الليل كله، كما فعل الشيخ عبد الحي اللكنوي في " إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس بدعة "، قال (ص 13): فدل ذلك على أن نفي عائشة قيام الليل كله محمولٌ على غالب أوقاته - صلى الله عليه وسلم - ". قلت: يشير بـ " نفي عائشة " إلى حديثها الآخر: " ولم يَقُمْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة يتمُّها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ". أخرجه مسلم (2/ 169 - 170) وأبو داود (1342) واللفظ له. قلت: فهذا نصٌّ في النفي المذكور , لَا يقبل التأويل، وحَمْلُه على غالب الأوقات إنما يستقيم لو كان حديث الباب صريحَ الدلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - قام تلك الليلة بتمامها، أما وهو ليس كذلك كما بينَّا , فالحمل المذكور مردود، ويبقى النفي المذكور سالما من التقييد , وبالتالي تبقى دلالته على عدم مشروعية قيام الليل كله قائمة، خلافا لما ذهب إليه الشيخ عبد الحي في كتابه المذكور. أ. هـ

(م ت س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬2) (مِنْ الْفِرَاشِ) (¬3) (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ) (¬4) (فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي، فَوَقَعَتْ يَدِي) (¬5) (عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ (¬6)) (¬7) (وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ) (¬8) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬9) (يَقُولُ: " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬10) (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ (¬11) وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) (¬12) (رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ , وَمَا أَعْلَنْتُ ") (¬13) (فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَفِي شَأنٍ , وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (س) 1125 (¬2) (س) 5534 (¬3) (م) 222 - (486) (¬4) (م) 221 - (485) , (حم) 25219 (¬5) (س) 169 (¬6) في الحديث دليل على سُنِّية جَمْعِ القدميْن في حالة السجود. وأنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنْقُضُ الوضوء. ع (¬7) (ت) 3493 (¬8) (س) 169 , (م) 222 - (486) , (ت) 3493 (¬9) (ت) 3493 , (م) 222 - (486) (¬10) (م) 221 - (485) , (س) 1131 (¬11) سَخِطَ: غَضِبَ , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬12) (م) 222 - (486) , (ت) 3493 , (س) 1130 , (د) 879 (¬13) (س) 1124 , 1125 , (حم) 25183 (¬14) (م) 221 - (485) , (س) 1131

(تخ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَعْجَبَهُ نَحْوُ الرَّجُلِ (¬1) أَمْرَهُ بِالصَلَاةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2953: " نَحْوُ الرجل "، الذي أفهمُه من هذه الكلمة أنه يعني: قَصْدَهُ واتِّجَاهَه , أي: إلى الخير والعبادة. " أمره بالصلاة " أَيْ: النافلة. أ. هـ قلت: ويؤيده ما رواه البيهقي في سننه الكبرى (16279) عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ كَانَ بِالْعِرَاقِ يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاحِرٌ , فَكَانَ يَضْرِبُ رَأسَ الرَّجُلِ ثُمَّ يَصِيحُ بِهِ , فَيَقُومُ خَارِجًا , فَيَرْتَدُّ إِلَيْهِ رَأسُهُ , فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ , يُحْيِي الْمَوْتَى , وَرَآهُ رَجُلٌ مِنْ صَالِحِ الْمُهَاجِرِينَ , فَنَظَرَ إِلَيْهِ , فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ , فَذَهَبَ يَلْعَبُ لَعِبَهُ ذَلِكَ , فَاخْتَرَطَ الرَّجُلُ سَيْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ , فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُحْيِ نَفْسَهُ , فَأَمَرَ بِهِ الْوَلِيدُ دِينَارًا صَاحِبَ السِّجْنِ - وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا - فَسَجَنَهُ , فَأَعْجَبَهُ نَحْوُ الرَّجُلِ , فَقَالَ: أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَهْرَبَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَاخْرُجْ , لَا يَسْأَلُنِي اللهِ عَنْكَ أَبَدًا. ع (¬2) (تخ) (1/ 1 / 180) , (هب) 3183 , (بز) (1/ 453 / 716) انظر الصَّحِيحَة: 2953

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً , لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ , يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ , وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 166 - (757) , (حم) 14394

(خ م جة حم) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا (¬1)) (¬2) (إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ الَّليْلِ الْأوَّلُ) (¬3) وفي رواية: (إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ) (¬4) وفي رواية: (حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ) (¬5) (فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ , أَنَا الْمَلِكُ, هَلْ مِنْ دَاعٍ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ , هَلْ مِنْ سَائِلٍ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ , هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟) (¬6) (هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ يَتُوبُ) (¬7) (فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟) (¬8) (مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَرْزِقُنِي فَأَرْزُقَهُ؟ , مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ فَأَكْشِفَهُ عَنْهُ؟) (¬9) (فلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ - عز وجل - لَهُ، إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا , أَوْ عَشَّارًا (¬10)) (¬11) (ثُمَّ يَبْسُطُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَدَيْهِ فَيَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ (¬12) وَلَا ظَلُومٍ , فلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ ") (¬13) (فَلِذَلِكَ كَانُوا يُفَضِّلُونَ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ (¬14)) (¬15). ¬

_ (¬1) اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى النُّزُولِ عَلَى أَقْوَال: فَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَاهُ عَلَى مَا وَرَدَ , مُؤْمِنًا بِهِ عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَالِ , مُنَزِّهًا اللهَ تَعَالَى عَنْ الْكَيْفِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ - وَهُمْ جُمْهُور السَّلَف - وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ , وَالسُّفْيَانَيْنِ , وَالْحَمَّادَيْنِ , وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَاللَّيْث , وَغَيْرهمْ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَسْلَمُهَا: الْإِيمَانُ بِلَا كَيْف , وَالسُّكُوتُ عَنْ الْمُرَادِ , إِلَّا أَنْ يَرِدَ ذَلِكَ عَنْ الصَّادِق - صلى الله عليه وسلم - فَيُصَارُ إِلَيْهِ، وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ , اِتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ التَّأوِيلَ الْمُعَيَّنَ غَيْرُ وَاجِبٍ. فتح الباري (ج 4 / ص 132) (¬2) (خ) 1094 , (م) 758 (¬3) (م) 758 , (ت) 446 (¬4) (م) 758 , (ن) 10312 (¬5) (خ) 1094 , (م) 758 (¬6) (م) 758 , (خ) 1094 (¬7) (حم) 11911 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬8) (حم) 9589 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 7500 , وقال الأرناءوط: صحيح , وانظر ظلال الجنة: 497 (¬10) العَشَّار: الذي يَأخُذُ عُشْرَ الأموال (المُكُوس). (¬11) (طب) 8391 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2971 , والصَّحِيحَة: 1073 (¬12) يُقَال: أَعْدَمَ الرَّجُلُ: إِذَا اِفْتَقَرَ , فَهُوَ مُعْدِمٌ , وَعَدِيمٌ , وَعَدُومٌ. وَالْمُرَادُ بِالْقَرْضِ: عَمَلُ الطَّاعَة , سَوَاءٌ فِيهِ الصَّدَقَةُ , وَالصَّلَاة , وَالصَّوْم وَالذِّكْر , وَغَيْرهَا مِنْ الطَّاعَات، وَسَمَّاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَرْضًا مُلَاطَفَةً لِلْعِبَادِ , وَتَحْرِيضًا لَهُمْ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي (3/ 99) (¬13) (م) 758 , (هق) 4428 (¬14) وَفِي حَدِيث الْبَاب مِنْ الْفَوَائِد أَنَّ آخِر اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِلدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَار، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْله تَعَالَى: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} , وَأَنَّ الدُّعَاءَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُجَاب. وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى ذَلِكَ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ بَعْضِ الدَّاعِينَ , لِأَنَّ سَبَبَ التَّخَلُّفِ وُقُوعُ الْخَلَلِ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الدُّعَاء, كَالِاحْتِرَازِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَس , أَوْ لِاسْتِعْجَالِ الدَّاعِي , أَوْ بِأَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم , أَوْ تَحْصُلُ الْإِجَابَة , وَيَتَأَخَّرُ وُجُودُ الْمَطْلُوبِ لِمَصْلَحَةِ الْعَبْد , أَوْ لِأَمْرٍ يُرِيدُهُ الله. فتح الباري (ج 4 / ص 132) (¬15) (حم) 7582 , (جة) 1366

(حم) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: ذُكِرَ شُرَيْحٌ الْحَضْرَمِيُّ - رضي الله عنه - عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَرَادَ بِالتَّوَسُّدِ: النَّوْمَ , أَيْ: لَا يَنَامُ اللَّيْلَ عَنْ الْقُرْآن , فَيَكُونُ الْقُرْآنُ مُتَوَسِّدًا مَعَهُ , بَلْ هُوَ يُدَاوِمُ عَلَى قِرَاءَته , وَيُحَافِظُ عَلَيْهَا. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 133) (¬2) (حم) 15762 , (س) 1783 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ , قَالَ: " إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9777 , (حب) 2560 , انظر الصَّحِيحَة: 3482 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده صحيح.

(حم البيهقي) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ - عز وجل - وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ , وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ:) (¬1) (رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَلَقِيَ الْعَدُوَّ مُجَاهِدًا مُحْتَسِبًا , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ) (¬2) وفي رواية: (الرَّجُلُ يَلْقَى الْعَدُوَّ فِي الْفِئَةِ , فَيَنْصِبُ لَهُمْ نَحْرَهُ , حَتَّى يُقْتَلَ , أَوْ يُفْتَحَ لِأَصْحَابِهِ) (¬3) وفي رواية: (الَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ , قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ للهِ - عز وجل - فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ - عز وجل - وَيَكْفِيهِ) (¬4) (وَأَنْتُمْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِ اللهِ - عز وجل -: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} (¬5)) (¬6) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي كَيْفَ صَبَرَ لِي نَفْسَهُ) (¬7) (وَرَجُلٌ لَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ , فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ وَيَحْتَسِبُهُ) (¬8) (حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مَوْتٌ أَوْ ظَعْنٌ (¬9)) (¬10) (وَرَجُلٌ يَكُونُ مَعَ قَوْمٍ , فَيَسِيرُونَ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْهِمْ (¬11) النُّعَاسُ , فَيَنْزِلُونَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ , فَيَقُومُ إِلَى وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ) (¬12) وفي رواية: (وَالْقَوْمُ يُسَافِرُونَ , فَيَطُولُ سَرَاهُمْ , حَتَّى يُحِبُّوا أَنْ يَمَسُّوا الْأَرْضَ , فَيَنْزِلُونَ, فَيَتَنَحَّى أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي, حَتَّى يُوقِظَهُمْ لِرَحِيلِهِمْ) (¬13) وفي رواية: (وَالَّذِي يَكُونُ فِي سَفَرٍ , وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ، فَسَهِرُوا وَنَصِبُوا , ثُمَّ هَجَعُوا (¬14) فَقَامَ فِي السَّحَرِ (¬15) فِي سَرَّاءٍ أَوْ ضَرَّاءٍ) (¬16) وفي رواية (¬17): (وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ, وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ , فَيَذَرُ شَهْوَتَهُ، فَيَذْكُرُنِي وَيُنَاجِينِي (¬18) وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ ") ¬

_ (¬1) (الأسماء والصفات للبيهقي) ص471 - 472 , (ت) 2567 , (حم) 21570 انظر الصَّحِيحَة: 3478 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 629 (¬2) (حم) 21570 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 21378 , صَحِيح الْجَامِع: 3074 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح (¬4) (الأسماء والصفات للبيهقي) ص471 - 472 , (ت) 2567 (¬5) [الصف/4] (¬6) (حم) 21570 (¬7) (الأسماء والصفات للبيهقي) ص471 - 472 (¬8) (حم) 21570 (¬9) أَيْ: ارْتِحَالٌ لِأَحَدِهِما. (¬10) (حم) 21378 , 21570 (¬11) شق عليه: صعب عليه أمره. (¬12) (حم) 21570 (¬13) (حم) 21378 (¬14) الهَجْعة: النومة في وقت من الليل. (¬15) السَّحَر: الثلث الأخير من الليل. (¬16) (الأسماء والصفات للبيهقي) ص471 - 472 (¬17) (الأسماء والصفات للبيهقي) ص471 - 472 , (ت) 2567 (¬18) يناجيه: يُحَدِّثُه سِرًّا.

(د حم طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" عَجِبَ رَبُّنَا (¬1) - عز وجل - مِنْ رَجُلَيْنِ) (¬2) (رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَانْهَزَمَ أَصْحَابَهُ) (¬3) (فَعَلِمَ مَا عَلَيهِ فِي الْفِرَارِ , وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل - لِمَلَائِكَتِهِ:) (¬4) (مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟ , فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنَّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا خَافَ) (¬5) (وَرَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ, مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحِبِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ) (¬6) (فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ:) (¬7) (انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي , ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ , وَمِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ) (¬8) (مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟ , فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنَّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا , وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا خَافَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: " عَجِبَ رَبُّنَا " أَيْ: رَضِيَ وَاسْتَحْسَنَ , وَإِطْلَاقُ التَّعَجُّبِ عَلَى اللهِ مَجَازٌ , لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَسْبَابُ الْأَشْيَاء , وَالْعَجَب: مَا خَفِيَ سَبَبُهُ وَلَمْ يُعْلَم. عون المعبود - (ج 5 / ص 433) (¬2) (حم) 3949 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:630 ,المشكاة: 1251 (¬3) (د) 2536 , (حم) 3949 (¬4) (حم) 3949 , (د) 2536 , (حب) 2557 ,وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (طب) 8532 , (د) 2536 , (حم) 3949 , الصحيحة تحت حديث: 3478 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:630 (¬6) (حم) 3949 (¬7) (طب) 8532 , (حم) 3949 (¬8) (حم) 3949 , (حب) 2557 (¬9) (طب) 8532

(د ت) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا , فَيَتَعَارُّ (¬1) مِنْ اللَّيْلِ , فَيَسْأَلُ اللهَ) (¬2) (شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) تعارَّ: هَبَّ من نومه واستَيْقَظ. (¬2) (د) 5042 , (جة) 3881 (¬3) (ت) 3526 , (د) 5042 , (جة) 3881 , (حم) 22101 , انظر صحيح الكلم الطيب: 36 , وقد تراجع الألباني عن تضعيف رواية (ت) في الكلم الطيب ص43.

(خ د) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ [حِينَ يَسْتَيْقِظُ] (¬1): لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي , أَوْ دَعَا , اسْتُجِيبَ لَهُ , فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى , قُبِلَتْ صَلَاتُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 5060 (¬2) (خ) 1103 , (ت) 3414 , (د) 5060 , (جة) 3878 , (حم) 22725

(خ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬1) (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬2) (مَاذَا أُنْزِلَ (¬3) اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ (¬4)؟ وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ (¬5)؟ , أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ (¬6)) (¬7) (- يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ - لِكَيْ يُصَلِّينَ (¬8)) (¬9) (كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا , عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 6658 (¬2) (خ) 5506 (¬3) الْمُرَادُ بِالْإِنْزَالِ: إِعْلَامُ الْمَلَائِكَةِ بِالْأَمْرِ الْمَقْدُور، أَوْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي نَوْمِهِ ذَاكَ بِمَا سَيَقَعُ بَعْدَهُ مِنْ الْفِتَن , فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْإِنْزَالِ. فتح (ح115) (¬4) قَوْله: " مَاذَا " مَا اِسْتِفْهَامِيَّة , مُتَضَمِّنَةٌ لِمَعْنَى التَّعَجُّبِ وَالتَّعْظِيم، وَعَبَّرَ عَنْ الْعَذَابِ بِالْفِتَنِ , لِأَنَّهَا أَسْبَابُه. (فتح الباري - ح115) (¬5) قَالَ الدَّاوُدِيّ: الثَّانِي هُوَ الْأَوَّل، وَالشَّيْءُ قَدْ يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ تَأكِيدًا؛ لِأَنَّ مَا يُفْتَحُ مِنْ الْخَزَائِنِ , يَكُونُ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ. (فتح الباري - ح115) (¬6) (الْحُجُرات): جَمْع حُجْرَة , وَهِيَ مَنَازِلُ أَزْوَاجِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.فتح (ح115) (¬7) (خ) 115 (¬8) وَإِنَّمَا خَصَّهُنَّ بِالْإِيقَاظِ , لِأَنَّهُنَّ الْحَاضِرَات حِينَئِذٍ. أَوْ مِنْ بَاب: " اِبْدَأ بِنَفْسِك , ثُمَّ بِمَنْ تَعُول ". (فتح الباري - ح115) (¬9) (خ) 6658 , 5864 (¬10) أَيْ: يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَتَغَافَلْنَ عَنْ الْعِبَادَة , وَيَعْتَمِدْنَ عَلَى كَوْنِهِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (فتح الباري - ح115) (¬11) (خ) 5506 , (ت) 2196 , (حم) 26587

(د جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ , وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ , فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ [جَمِيعًا] (¬1) كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1309 , 1451 (¬2) (جة) 1335 , (د) 1451، انظر صَحِيح الْجَامِع: 333 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 626

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ , رَشَّ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ , وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى , رَشَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1336 , (س) 1610 , (د) 1308 , (حم) 7404

(ت جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (¬1) وَقِيلَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللهِ " , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَفْتُ أَنَّ " وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ , وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , أَفْشُوا السَّلَامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ) (¬2) (وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ. (¬2) (ت) 2485 , (جة) 1334 (¬3) (جة) 3251 , (حم) 23835 , (ت) 2485 , 1855 , صَحِيح الْجَامِع: 7865 , الصَّحِيحَة: 569

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: " أَفْشِ السَّلَامَ، وَأَطْعِمْ الطَّعَامَ، وَصِلْ الْأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ ادْخُلْ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7919 , 8279 , 10404 , انظر صحيح الجامع: 1019 , والإرواء تحت حديث: 777

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا , وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا (¬1) " , فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ (¬2) وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ (¬3) وَأَدَامَ الصِّيَامَ (¬4) وَصَلَّى لِلهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ " (¬5) ¬

_ (¬1) لِكَوْنِهَا شَفَّافَةً لَا تَحْجُبُ مَا وَرَاءَهَا. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 226) (¬2) أَيْ: لِمَنْ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ مَعَ الْأَنَامِ , قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} فَيَكُونُ مِنْ عِبَادِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا , الْمَوْصُوفِينَ بِقَوْلِهِ: {أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا}. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 226) (¬3) أَيْ: لِلْعِيَالِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْأَضْيَافِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. تحفة (ج 5 / ص 226) (¬4) أَيْ: أَكْثَرَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ , بِحَيْثُ تَابَعَ بَعْضَهَا بَعْضًا , وَلَا يَقْطَعُهَا رَأسًا، قَالَهُ اِبْنُ الْمَلِكِ. وَقِيلَ: أَقَلُّهُ أَنْ يَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. تحفة (ج5 ص 226) (¬5) (ت) 2526 , 1984 , (حم) 1337 , صَحِيح الْجَامِع: 2123 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 617، 2692 , المشكاة: 1233

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ , لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ , كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْقَانِت): يَرِدُ بِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ: كَالطَّاعَةِ , وَالْخُشُوعِ , وَالصَّلَاةِ , وَالدُّعَاءِ , وَالْعِبَادَة , وَالْقِيَام , وَالسُّكُوت , وَالْمُرَاد هُنَا: الْقِيَام فِي اللَّيْل. عون المعبود - (ج 3 / ص 335) (¬2) (ك) 1160 , (خز) 1142 , (هب) 2191 , الصَّحِيحَة: 657 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1437

(حم) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ , كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16999 , (مي) 3450 , صحيح الجامع: 6468 , الصَّحِيحَة: 644

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ , لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ , وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ , كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ , وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ , كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كُتِبَ مِمَّنْ أُعْطِيَ أَجْرًا عَظِيمًا. عون المعبود (ج 3 / ص 335) (¬2) (د) 1398 , (حب) 2572 , صَحِيح الْجَامِع: 6439، الصَّحِيحَة: 642

(خ م جة حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأسِ أَحَدِكُمْ (¬1) إِذَا هُوَ نَامَ) (¬2) (بِحَبْلٍ فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ (¬3)) (¬4) (يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ (¬5) عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ (¬6) فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ (¬7) انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ , فَإِنْ تَوَضَّأَ , انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى , انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا (¬8) فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ (¬9)) (¬10) (قَدْ أَصَابَ خَيْرًا) (¬11) (وَإِنْ هُوَ بَاتَ وَلَمْ يَذْكُرْ اللهَ - عز وجل - وَلَمْ يَتَوَضَّأ وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى يُصْبِحَ (¬12) أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ الْعُقَدُ جَمِيعًا) (¬13) (خَبِيثَ النَّفْسِ (¬14) كَسْلَانَ) (¬15) (لَمْ يُصِبْ خَيْرًا ") (¬16) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُؤَخَّرِ عُنُقِه , وَقَافِيَةُ كُلِّ شَيْء: مُؤَخَّرُه , وَمِنْهُ: قَافِيَة الْقَصِيدَة، وَفِي النِّهَايَة: الْقَافِيَة: الْقَفَا , وَقِيلَ: مُؤَخَّرُ الرَّأس , وَقِيلَ: وَسَطُه. فتح الباري (ج4ص 127) (¬2) (خ) 3096 , (م) 776 (¬3) اُخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْعُقَد , فَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْحَقِيقَة , وَأَنَّهُ كَمَا يَعْقِدُ السَّاحِرُ مَنْ يَسْحَرُهُ، وَأَكْثَرُ مَنْ يَفْعَلُهُ النِّسَاء , تَأخُذُ إِحْدَاهُنَّ الْخَيْطَ , فَتَعْقِدُ مِنْهُ عُقْدَة , وَتَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ بِالسِّحْرِ , فَيَتَأَثَّرُ الْمَسْحُورُ عِنْد ذَلِكَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَات فِي الْعُقَد}. فتح الباري (ج4ص 127) (¬4) (جة) 1329 , (خ) 3096 (¬5) مَعْنَى " يَضْرِب " أَيْ: يَحْجُبُ الْحِسَّ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى لَا يَسْتَيْقِظ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانهمْ} , أَيْ: حَجَبْنَا الْحِسَّ أَنْ يَلِجَ فِي آذَانِهِمْ فَيَنْتَبِهُوا. فتح الباري (ج4ص 127) (¬6) مَقْصُودُ الشَّيْطَان بِذَلِكَ: تَسْوِيفُهُ بِالْقِيَامِ, وَالْإِلْبَاس عَلَيْهِ. فتح الباري (4/ 127) (¬7) لَا يَتَعَيَّنُ لِلذِّكْرِ شَيْءٌ مَخْصُوصٌ لَا يُجْزِئُ غَيْرُه، بَلْ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ ذِكْرُ اللهِ أَجْزَأَ، وَيَدْخُلُ فِيه تِلَاوَةُ الْقُرْآن , وَقِرَاءَةُ الْحَدِيثِ النَّبَوِيّ , وَالِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ الشَّرْعِيّ، وَأَوْلَى مَا يُذْكَر بِهِ: مَا رواه (خ) 1103 عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ, لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , الْحَمْدُ للهِ , وَسُبْحَانَ اللهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ اغْفِرْ لِي , أَوْ دَعَا , اسْتُجِيبَ لَهُ , فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى , قُبِلَتْ صَلَاتُهُ ".فتح الباري (ج4ص 127) (¬8) فالسِّرّ فِي اِسْتِفْتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ , الْمُبَادَرَةُ إِلَى حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَان، لأَنَّ الْحَلَّ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِتَمَامِ الصَّلَاة - وَهُوَ وَاضِح - فَكَأَنَّ الشُّرُوعَ فِي حَلِّ الْعُقَدِ يَحْصُلُ بِالشُّرُوعِ فِي الْعِبَادَةِ , وَيَنْتَهِي بِانْتِهَائِهَا , وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِصَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ الْخَفِيفَتَيْنِ عِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة فتح الباري (ج4ص 127) (¬9) أَيْ: ذَاتَ فَرَح , لِأَنَّهُ تَخَلَّصَ عَنْ وِثَاق الشَّيْطَان , وَتَخَفَّفَ عَنْهُ أَعْبَاءُ الْغَفْلَة وَالنِّسْيَان , وَحَصَلَ لَهُ رِضَا الرَّحْمَن. عون المعبود (3/ 253) واَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِي صَلَاةِ اللَّيْل سِرًّا فِي طِيبِ النَّفْس. فتح الباري (4/ 127) (¬10) (خ) 3096 , (م) 776 , (حم) 14427 (¬11) (جة) 1329 (¬12) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَفْعَل كَذَلِكَ , بَلْ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ , وَنَامَ حَتَّى تَفُوتَهُ صَلَاةُ الصُّبْح , ذَكَرَهُ مَيْرَك , وَالظَّاهِر: حَتَّى تَفُوتَهُ صَلَاةُ التَّهَجُّد. عون (3/ 253) (¬13) (حم) 10457 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬14) أَيْ: مَحْزُونَ الْقَلْب , كَثِيرَ الْهَمّ , مُتَحَيِّرًا فِي أَمْرِه. عون (3/ 253) (¬15) (خ) 3096 , (م) 776 (¬16) (جة) 1329

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي: يَقُومُ أَحَدُهُمَا بِاللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطُّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدُهُ , فَيَتَوَضَّأُ , فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ , وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ , وَإِذَا مَسَحَ بِرَأسِهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ , وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل - لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا , يُعَالِجُ نَفْسَهُ يَسْأَلُنِي (¬1) مَا سَأَلَنِي عَبْدِي فَهُوَ لَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: يُهَيِّئُ نفسَه للوقوف بين يَدَيَّ في الصلاةِ لِسُؤالي. (¬2) (حم) 17825 , (حب) 1052 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 631 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ , وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحَ) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 9512 , (خ) 3097 (¬2) قِيلَ: هُوَ عَلَى حَقِيقَتِه , قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره: لَا مَانِع مِنْ ذَلِكَ , إِذْ لَا إِحَالَة فِيهِ , لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَنْكِح , فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَبُول. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: خَصَّ الْأُذُنَ بِالذِّكْرِ , وَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ أَنْسَبُ بِالنَّوْمِ , إِشَارَةً إِلَى ثِقَلِ النَّوْم، فَإِنَّ الْمَسَامِعَ هِيَ مَوَارِدُ الِانْتِبَاه , وَخَصَّ الْبَوْلَ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مَدْخَلًا فِي التَّجَاوِيف , وَأَسْرَعُ نُفُوذًا فِي الْعُرُوق , فَيُورِثُ الْكَسَلَ فِي جَمِيع الْأَعْضَاء. (فتح الباري) - (ج 4 / ص 130) (¬3) (خ) 3097 , (م) 205 - (774) , (س) 1608 , (حم) 3557

فضل قيام رمضان (التراويح)

فَضْلُ قِيَامِ رَمَضَان (التَّرَاوِيح) (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً (¬1) وَاحْتِسَاباً (¬2) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُؤْمِنًا بِاللهِ , وَمُصَدِّقًا بِأَنَّهُ تَقَرُّبٌ إِلَيْهِ. عون المعبود (3/ 309) (¬2) أَيْ: طَلَبًا لِلثَّوَابِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬3) قَالَ السُّيُوطِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّ الْمُكَفِّرَاتِ إِنْ صَادَفَتْ السَّيِّئَاتِ , تَمْحُوهَا إِذَا كَانَتْ صَغَائِرَ وَتُخَفِّفُهَا إِذَا كَانَتْ كَبَائِرَ , وَإِلَّا تَكُونُ مُوجِبَةً لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص220) (¬4) (خ) 37 , (م) 173 - (759)

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ , أَحْيَا اللَّيْلَ , وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ , وَجَدَّ , وَشَدَّ الْمِئْزَرَ " (¬1) وفي رواية: "وَرَفَعَ الْمِئْزَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (1174) , (خ) 1920 , (س) 1639 , (د) 1376 (¬2) (ش) 8673 , (حم) 1103 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. وقِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: مَا " رَفَعَ الْمِئْزَرَ "؟ , قَالَ: اعْتَزَلَ النِّسَاءَ.

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 8 - (1175) , (ت) 796 , (جة) 1767 , (حم) 24572

فضل قيام ليلة القدر

فَضْلُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْر قَالَ تَعَالَى: {بسم الله الرحمن الرحيم، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ , لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الفِ شَهْرٍ , تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ , سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً (¬2) وَاحْتِسَاباً (¬3) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (¬4) ¬

_ (¬1) [القدر/1 - 5] (¬2) أَيْ: مُؤْمِنًا بِاللهِ , وَمُصَدِّقًا بِأَنَّهُ تَقَرُّبٌ إِلَيْهِ. عون المعبود (3/ 309) (¬3) أَيْ: طَلَبًا لِلثَّوَابِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬4) (خ) 1802 , (م) 175 - (760)

فضل صلاة الضحى

فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى (خز) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ (¬1) وَهِيَ صَلَاةُ الأَوَّابِينَ" (¬2) ¬

_ (¬1) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِعُ إِلَى الطَّاعَة. (¬2) (خز) 1224 , (ك) 1182 , (طس) 3865 , صَحِيح الْجَامِع: 7628، الصَّحِيحَة: 703

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ) (¬2) (فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ) (¬3) (حَتَّى أَمُوتَ) (¬4) (أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى (¬5)) (¬6) (فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (¬7)) (¬8) (وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) الْخَلِيل: الصَّدِيقُ اَلْخَالِصُ الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ الْقَلْبَ , فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ , أَيْ: فِي بَاطِنِهِ. وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر " , لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَهُ خَلِيلًا , لَا الْعَكْسُ. وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ. أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ الصُّحْبَةِ , أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (4/ 178) (¬2) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (د) 1432 (¬3) (د) 1432 , 1433 (¬4) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (حم) 7138 (¬5) قال الألباني في الإرواء (4/ 101) تحت حديث 946: (تنبيه): وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (2405): " غُسْلُ الجمعة " بدل " صلاة الضحى " , وكذا وقع في بعض الطُّرق في (حم) 7658 , وكل ذلك شاذ , والصواب رواية الجماعة " وركعتي الضحى " , ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن: " ثم أوهم الحسن , فجعل مكان الضحى غُسْلَ يوم الجمعة ". أ. هـ وفِي هَذَا الحديثِ دَلَالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى , وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَعَدَمُ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابَهَا , لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ الْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فِعْلِهِ , مُرَجَّحٌ عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح (4/ 178) (¬6) (خ) 1880 , (م) 85 - (721) , (د) 1433 (¬7) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِعُ إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي (3/ 88) (¬8) (حم) 7586 , (ش) 7800 , (خز) 1223 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 664 , والإرواء تحت حديث: 459 , وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: 1223 (¬9) (خ) 1880 , (م) 86 - (722) , (د) 1433

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ , ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) (¬1) (أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ ") (¬2) وفي رواية: " أَتَعْجَزُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تُصَلِّيَ أَوَّلَ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ؟ " (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 475 , (ن) 467 , وصححه الألباني في الإرواء: 465 (¬2) (حم) 17428 , صَحِيح الْجَامِع: 1913 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 671 (¬3) (حم) 17828 , (د) 1289 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(طس) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا، وَقَبْلَ الْأُولَى أَرْبَعًا , بُنِيَ لَهُ بِهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 4753 , انظر الصَّحِيحَة: 2349 وقال الألباني: والمرادُ بالْأُولَى: صلاةُ الظهر فيما يبدو , والله أعلم. أ. هـ

(حم يع) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً) (¬1) (فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ , وَأَسْرَعُوا) (¬2) (الرَّجْعَةَ، فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ , وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ , وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى , وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً , وَأَوْشَكَ رَجْعَةً؟) (¬3) (رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ تَحَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ (¬4) ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الضُّحَى) (¬5) (فَهُوَ أَقْرَبُ مَغْزًى , وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً , وَأَوْشَكُ رَجْعَةً ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 6638 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2531 , وصحيح الترغيب والترهيب: 668 (¬2) (يع) 6559 , انظر الصَّحِيحَة: 2531 (¬3) (حم) 6638 (¬4) أي: صَلَاة الْفجر. (¬5) (يع) 6559 (¬6) (حم) 6638 , (يع) 6559 , (حب) 2535

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ , تَامَّةٍ تَامَّةٍ , تَامَّةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 586 , (طب) 7741 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6346، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3403

(خ خد م ت د حم حب) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ (¬1)) (¬2) (فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ) (¬3) (كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ") (¬4) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) (¬5) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَبُوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرَةٌ) (¬6) (فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ, وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ) (¬7) (وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ (¬8)) (¬9) (وَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٌ , وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ , وَحَجٍّ صَدَقَةٌ) (¬10) (وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ) (¬11) (وَسَلَامُكَ عَلَى عِبَادِ اللهِ صَدَقَةٌ) (¬12) (وَتَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ , وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا , أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ, وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَلَاةِ صَدَقَةٌ) (¬13) (وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ , وَنَهْيُكَ عَن الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ) (¬14) (وَتُمِيطُ الْأَذَى) (¬15) (وَالْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ) (¬16) (عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ) (¬17) (وَالنُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا) (¬18) (وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ) (¬19) (وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيهَا صَدَقَةٌ) (¬20) (وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ) (¬21) (صَدَقَةٌ , وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ صَدَقَةٌ , (وفي رواية: وَتَهْدِي الْأَعْمَى) (¬22) (وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ) (¬23) (وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا , وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللهِفَانِ الْمُسْتَغِيثِ , وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ) (¬24) (فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ) (¬25) (وَلَكَ فِي جِمَاعِكَ زَوْجَتَكَ) (¬26) (صَدَقَةٌ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيَقْضِي الرَّجُلُ شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ , أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلَ تِلْكَ الشَّهْوَةَ فِيمَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ , أَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ " , قُلْنَا: بَلَى , قَالَ: " فَإِنَّهُ إِذَا جَعَلَهَا فِيمَا أَحَلَّ اللهُ - عز وجل -) (¬27) (كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ") (¬28) وفي رواية: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ , فَمَاتَ , أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بَلْ اللهُ خَلَقَهُ , قَالَ: " فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بَلْ اللهُ هَدَاهُ , قَالَ: " فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ؟ " , فَقُلْتُ: بَلْ اللهُ كَانَ يَرْزُقُهُ , قَالَ: " كَذَلِكَ فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ , وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ , فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَحْيَاهُ , وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ , وَلَكَ أَجْرٌ) (¬29) (قَالَ: فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ , وَهَلَّلَ , وَسَبَّحَ , وَاسْتَغْفَرَ , وَعَزَلَ حَجَرًا , أَوْ شَوْكَةً , أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِ مِائَةِ السُّلَامَى، فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنْ النَّارِ) (¬30) (وَيُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ , رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ") (¬31) ¬

_ (¬1) وفي رواية: سُلامى , وهي نفس المعنى , وفي الحديث دليل واضح على صِدق نبوته، فمن أين علم - صلى الله عليه وسلم - أن في الإنسان هذا العدد من المفاصل؟.ع (¬2) (م) 54 - (1007) , (د) 5242 , (حم) 23048 (¬3) (د) 5242 , (حم) 23048 , (خ) 2734 (¬4) (خ) 2560 (¬5) (حم) 8336 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1025 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬6) (حب) 3377 , (د) 5242 , صحيح الترغيب والترهيب: 2970 (¬7) (م) 84 - (720) (¬8) أَيْ أن قولك: (أستغفر الله) يُكتَبُ لَكَ صدقةً. (¬9) (حم) 21522 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع: 4038 , والصَّحِيحَة: 575 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (د) 1286 (¬11) (ت) 1956 , انظر صحيح الجامع: 2908 , والصحيحة: 572 (¬12) (حم) 8336 , (خ) 2560 , (د) 1285 (¬13) (م) 56 - (1009) , (خ) 2734 (¬14) (حم) 21588 , (م) 84 - (720) , (ت) 1956 (¬15) (حب) 3377 (¬16) (خد) 891 , (ت) 1956 (¬17) (خد) 891 , (خ) 2560 , (د) 1285 (¬18) (د) 5242 , (حم) 23048 (¬19) (ت) 1956 (¬20) (خد) 422 , انظر الصحيحة: 576 , وصحيح الأدب المفرد: 325 (¬21) (حم) 21522 , (حب) 3377 (¬22) (حم) 21522 , (حب) 3377 (¬23) (خ) 2734 , (ت) 1956 (¬24) (حم) 21522 , (حب) 3377 (¬25) (حب) 3377 , (حم) 21522 (¬26) (حم) 21522 (¬27) (حم) 21588 , (د) 1285 (¬28) (حم) 21511 , (م) 53 - (1006) , (د) 1285 (¬29) (حم) 21522 (¬30) (م) 54 - (1007) (¬31) (حم) 21513 , (م) 84 - (720) , (د) 1285

فضل سنة الوضوء

فَضْلُ سُنَّةِ الْوُضُوء (خ م ت) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِبِلَالٍ - رضي الله عنه - عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (¬1): " يَا بِلَالُ , حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ) (¬2) (دَفَّ نَعْلَيْكَ (¬3) بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ (¬4) ") (¬5) (قَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرْ طُهُورًا (¬6) فِي سَاعَةِ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ , إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ) (¬7) وفي رواية: (مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ , وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ , إِلَّا تَوَضَّأتُ عِنْدَهَا , وَرَأَيْتُ أَنَّ للهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِهِمَا (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي الْمَنَام , لِأَنَّ عَادَتَهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُصُّ مَا رَآهُ , وَيُعَبِّرُ مَا رَآهُ أَصْحَابُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْر. فتح الباري (4/ 139) (¬2) (م) 2458 , (خ) 1098 (¬3) الدَّفّ: الْحَرَكَةُ الْخَفِيفَة , وَالسَّيْرُ اللَّيِّن. فتح الباري (ج 4 / ص 139) (¬4) السِّيَاقُ مُشْعِرٌ بِإِثْبَاتِ فَضِيلَةِ بِلَال , لِكَوْنِهِ جَعَلَ السَّبَبَ الَّذِي بَلَّغَهُ إِلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مُلَازَمَةِ التَّطَهُّرِ وَالصَّلَاة، وَثَبَتَتْ الْفَضِيلَةُ بِذَلِكَ لِبِلَالٍ لِأَنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْي، وَلِذَلِكَ جَزَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ بِذَلِكَ , وَمَشْيُهُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مِنْ عَادَتِهِ فِي الْيَقِظَة , فَاتَّفَقَ مِثْلُهُ فِي الْمَنَام. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ دُخُولُ بِلَالٍ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ التَّابِع. وَكَأَنَّهُ أَشَارَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَقَاءِ بِلَالٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَالِ حَيَاتِه , وَاسْتِمْرَارِهِ عَلَى قُرْبِ مَنْزِلَتِه، وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لِبِلَالٍ. فتح الباري (ج4ص139) (¬5) (خ) 1098 , (م) 2458 (¬6) أَيْ: وضوءًا. (¬7) (م) 2458 , (خ) 1098 (¬8) وَلَا مُعَارَضَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُدْخِلُ أَحَدَكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُه " , لِأَنَّ أَحَدَ الْأَجْوِبَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْله تَعَالَى {اُدْخُلُوا الْجَنَّة بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} أَنَّ أَصْلَ الدُّخُولِ إِنَّمَا يَقَعُ بِرَحْمَةِ الله، وَاقْتِسَامُ الدَّرَجَاتِ بِحَسَبِ الْأَعْمَال , فَيَأتِي مِثْلُهُ فِي هَذَا. فتح الباري (4/ 139) (¬9) (ت) 3689 , (حم) 23090.

فضل عيادة المريض وزيارة المسلمين

فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَزِيَارَةُ الْمُسْلِمِين (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (¬1)؟ قَالَ يَا رَبِّ: كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ , قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ (¬2)؟ " (¬3) ¬

_ (¬1) إِنَّمَا أَضَافَ الْمَرَضَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , وَالْمُرَادُ الْعَبْدَ , تَشْرِيفًا لِلْعَبْدِ وَتَقْرِيبًا لَهُ. شرح النووي (ج 8 / ص 371) (¬2) أَيْ: وَجَدْتَ ثَوَابِي وَكَرَامَتِي، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي تَمَامِ الْحَدِيث: " لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، لَوْ أَسْقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي " , أَيْ ثَوَابَهُ. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 8 / ص 371) (¬3) (م) 43 - (2569) , (خد) 517

(ت جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا , مَشَى فِي خَرَافَةِ الْجَنَّةِ (¬1) حَتَّى يَجْلِسَ , فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ , فَإِنْ كَانَ [عَادَهُ] (¬2) غُدْوَةً , صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ , وَإِنْ كَانَ [عَادَهُ] (¬3) مَسَاءً , صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَشَى فِي اِجْتِنَاءِ ثِمَارهَا , قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْأَنْبَارِيّ: يُشَبِّهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا يُحْرِزهُ عَائِدُ الْمَرِيضِ مِنْ الثَّوَابِ بِمَا يُحْرِزهُ الْمُخْتَرِفُ مِنْ الثَّمَرِ , وَحُكِيَ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ: الطَّرِيق , فَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي طَرِيقٍ تُؤَدِّيهِ إِلَى الْجَنَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 228) (¬2) (ت) 969 (¬3) (ت) 969 (¬4) (جة) 1442 , (حم) 612 , (ت) 969 , (د) 3098 ,الصَّحِيحَة: 1367

(م) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ عَادَ مَرِيضًا , لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ (¬1) حَتَّى يَرْجِعَ ") (¬2) (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ , قَالَ: " جَنَاهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) الخُرْفَة: الثَّمَرَةُ إِذَا نَضِجَتْ، شَبَّهَ مَا يَحُوزُهُ عَائِدُ الْمَرِيضِ مِنْ الثَّوَابِ بِمَا يَحُوزُهُ الَّذِي يَجْتَنِي الثَّمَر. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا هُنَا الطَّرِيق، وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْعَائِدَ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ تُؤَدِّيهِ إِلَى الْجَنَّة , وَالتَّفْسِيرُ الْأَوَّلُ أَوْلَى. فتح الباري (ج 16 / ص 139) (¬2) (م) 40 - (2568) , (ت) 967 , (حم) 22429 (¬3) (م) 42 - (2568) , (حم) 22443

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ , غُمِرَ فِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2956 , (خد) 522 , (حم) 14299 , 12805 , (ك) 1295 , (طس) 8851 , الصَّحِيحَة: 2504، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3477

(ت يع) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ عَادَ مَرِيضًا , أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ , أَنْ: طِبْتَ , وَطَابَ مَمْشَاكَ , وَتَبَوَّأتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا) (¬1) (وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَ فِيَّ , وَعَلَيَّ قِرَاهُ (¬2) فَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِقِرًى دُونَ الْجَنَّةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 2008 , (خد) 345 , (جة) 1443, (حم) 8636 , انظر صحيح الجامع: 6387 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2578 (¬2) القِرى: ما يُقَدَّمُ للضيف. (¬3) (يع) 4140 , انظر الصَّحِيحَة: 2632

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي اللهِ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى) (¬1) (فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ مَلَكًا (¬2) فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ) (¬3) (فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ , قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا (¬4)؟ , قَالَ: لَا) (¬5) (قَالَ: فَلِمَ تَأتِيهِ؟) (¬6) (قَالَ: أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ - عز وجل - قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ , بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ , كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 7906 , (م) 38 - (2567) (¬2) أَيْ: أَقْعَدَهُ يَرْقُبُهُ. (¬3) (حم) 10252 , (م) 38 - (2567) (¬4) أَيْ: تَقُومُ بِإِصْلَاحِهَا، وَتَنْهَضُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. النووي (8/ 366) (¬5) (م) 2567 , (حم) 7906 (¬6) (حم) 7906 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (م) 38 - (2567) , (حم) 7906 , (حب) 572

(حم حب) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ - عز وجل -: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ, وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ (¬1) وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ (¬2)) (¬3) (وَالْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ ") (¬4) ¬

_ (¬1) المُتزاوِرون: الذين يزور بعضهم بعضا حُبًّا في الله. (¬2) المُتباذِلون: المتسابِقون للإنفاق في سبيل الله. (¬3) (حم) 22083 , 22117 (¬4) (حب) 557 , انظر صحيح موارد الظمآن: 2129 , صَحِيح الْجَامِع: 4321 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3018

فضل تغسيل الميت وكتم ما يراه من عيوب

فَضْلُ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ وَكَتْمِ مَا يَرَاهُ مِنْ عُيُوب (ك) , عَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ , غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا , كَسَاهُ اللهُ مِنَ سُنْدُسِ (¬1) وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ , أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) السُّندس: ما رقَّ من الدِّيباج ورَفِع. (¬2) (ك) 1307 , (هق) 6447 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3492

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا , سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2310 , (م) 58 - (2580) , (ت) 1425 , (د) 4893 , (حم) 5646

فضل اتباع جنائز المسلمين والصلاة عليها

فَضْلُ اتِّبَاعِ جَنَائِزِ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْها (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ) (¬1) (مِنْ بَيْتِهَا) (¬2) (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا , وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا , وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا , فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ") (¬3) وفي رواية: (" مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا , فَلَهُ قِيرَاطٌ , فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ (¬4)) (¬5) (قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ , قَالَ: " مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 2647 (¬2) (م) 945 (¬3) (خ) 47 , 2647 (¬4) أَثْبَتَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ الْقِيرَاطَيْنِ إِنَّمَا يَحْصُلَانِ بِمَجْمُوعِ الصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ وَأَنَّ الصَّلَاةَ دُونَ الدَّفْنِ يَحْصُلُ بِهَا قِيرَاطٌ وَاحِد، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ , خِلَافًا لِمَنْ تَمَسّكَ بِظَاهِرِ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ , فَزَعَمَ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِالْمَجْمُوعِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيط. (فتح - ح47) (¬5) (م) 945 (¬6) (خ) 1261 , (م) 945

فضل تعزية المؤمن

فَضْلُ تَعْزِيَةِ الْمُؤْمِن (جة) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ , إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1601 , (طس) 5296 , (عبد بن حميد) 287 , (هق) 6879 , انظر الصحيحة: 195، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3508

فضل الصدقة

فَضْلُ الصَّدَقَة قَالَ تَعَالَى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً , وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ , وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا , يُضَاعَفُ لَهُمْ , وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ , وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ , وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا , إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ , لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا , إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا , فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ , وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا , وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ , وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ} (¬7) ¬

_ (¬1) [البقرة/245] (¬2) [التغابن: 17] (¬3) [الحديد: 18] (¬4) [البقرة: 274] (¬5) [التغابن: 16] (¬6) [الإنسان: 8 - 12] (¬7) [آل عمران: 92]

(خ س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ (¬1)؟ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ) (¬2) (فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ, وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ") (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أيْ أَنَّ الَّذِي يُخَلِّفُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ الْمَالِ - وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْحَالِ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ - فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ اِنْتِقَالِهِ إِلَى وَارِثِهِ يَكُونُ مَنْسُوبًا لِلْوَارِثِ , فَنِسْبَتُهُ لِلْمَالِكِ فِي حَيَاتِهِ حَقِيقِيَّة , وَنِسْبَتُهُ لِلْوَارِثِ فِي حَيَاةِ الْمُوَرِّثِ مَجَازِيَّة , وَمِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ حَقِيقِيَّة. (فتح الباري) - (ج 18 / ص 257) (¬2) (س) 3612 , (خ) 6077 (¬3) (خ) 6077 , (س) 3612 , (حم) 3626 (¬4) أَيْ أَنَّ مَالَهُ هُوَ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْت , بِخِلَافِ الْمَالِ الَّذِي يَخَلِّفُهُ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُه: فِيهِ التَّحْرِيضُ عَلَى تَقْدِيمِ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ مِنْ الْمَالِ فِي وُجُوهِ الْقُرْبَةِ وَالْبِرّ , لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي الْآخِرَة , فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُخَلِّفُهُ الْمُوَرِّثُ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْوَارِثِ , فَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ , اخْتَصَّ بِثَوَابِ ذَلِكَ , وَكَانَ ذَلِكَ الَّذِي تَعِبَ فِي جَمْعِه وَمَنْعِه، وَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللهِ , فَذَاكَ أَبْعَدُ لِمَالِكِهِ الْأَوَّلِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ , إِنْ سَلِمَ مِنْ تَبِعَتِه. وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لِسَعْدٍ: " إِنَّك أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاء , خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَة " , لِأَنَّ حَدِيثَ سَعْدٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّه , أَوْ مُعْظَمِهِ فِي مَرَضِه، وَحَدِيثُ اِبْنِ مَسْعُودٍ فِي حَقِّ مَنْ يَتَصَدَّقُ فِي صِحَّتِهِ وَشُحِّه. فتح الباري (18/ 257)

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (¬1) رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا , فَسَلَّطَهُ (¬2) عَلَى هَلَكَتِهِ (¬3) فِي الْحَقِّ (¬4) وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ (¬5) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " (¬6) ¬

_ (¬1) أُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا،، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث: لَا غِبْطَةَ أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ الْغِبْطَةِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. فتح الباري (1/ 119) وزَادَ أَبُو هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَفْظه: " فَقَالَ رَجُل: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْل مَا أُوتِيَ فُلَانٌ , فَعَمِلْت مِثْل مَا يَعْمَل " , أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن. (فتح الباري ح73) (¬2) عَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ , لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْرِ النَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الشُّحّ. فتح ح73 (¬3) أَيْ: إِهْلَاكِهِ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا. فتح ح73 (¬4) أَيْ: فِي الطَّاعَاتِ , لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَامَ الْإِسْرَافِ الْمَذْمُومِ. فتح ح73 (¬5) الْمُرَادُ بِهَا الْقُرْآن. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحِكْمَةِ: كُلُّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل , وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح. (¬6) (خ) 73 , (م) 268 - (816)

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَكُ فِيهِ, وَيُدْفَعُ عَنْهُ الْمَضَرَّات فَيَنْجَبِرُ نَقْصُ الصُّورَةِ بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّة، وَهَذَا مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ وَالْعَادَة. وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ نَقَصَتْ صُورَتُه , كَانَ فِي الثَّوَابِ الْمُرَتِّبِ عَلَيْهِ جَبْرًا لِنَقْصِهِ، وَزِيَادَةً إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَة. شرح النووي (ج 8 / ص 399) (¬2) (م) 69 - (2588) , (ت) 2029 , (حم) 7205

(خ م)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ , أُنْفِقْ عَلَيْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5037 , (م) 993

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا:) (¬1) (مَنْ يُقْرِضْ الْيَوْمَ يُجْزَى غَدًا) (¬2) (وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (¬3) وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1374 , (م) 1010 (¬2) (حم) 8040 , انظر الصحيحة تحت الحديث: 920. (¬3) قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا فِي الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ , وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ , وَعَلَى الْعِيَال , وَالضِّيفَان , وَالصَّدَقَات , وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِحَيْثُ لَا يُذَمُّ وَلَا يُسَمَّى سَرَفًا، وَالْإِمْسَاكُ الْمَذْمُوم , هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ هَذَا. شرح النووي (3/ 450) (¬4) (خ) 1374 , (م) 1010

(يع)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " عَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلالا "، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ صُبَرًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا بِلالُ؟ " , قَالَ: تَمْرٌ ادَّخَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَمَا خِفْتَ أَنْ تَسْمَعَ لَهُ بُخَارًا فِي جَهَنَّمَ؟ , أَنْفِقْ بِلالُ , وَلا تَخَافَنَّ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6040 , (طب) 1024 , صَحِيح الْجَامِع: 1512 , الصَّحِيحَة: 2661 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 922

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ , إِنْ تُعْطِ الْفَضْلَ , فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكْهُ , فَهُوَ شَرٌّ لَكَ (¬1) وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ (¬2) وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَى الْكَفَافِ (¬3) وَالْيَدُ الْعُلْيَا (¬4) خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ: إِنْ بَذَلْتَ الْفَاضِلَ عَنْ حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ عِيَالِكَ , فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ لِبَقَاءِ ثَوَابِهِ , وَإِنْ أَمْسَكْتَهُ فَهُوَ شَرٌّ لَك؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْوَاجِبِ , اِسْتَحَقَّ الْعِقَابَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْمَنْدُوبِ , فَقَدْ نَقَصَ ثَوَابُهُ، وَفَوَّتَ مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ فِي آخِرَتِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ شَرٌّ. شرح النووي (3/ 487) (¬2) أَيْ: بِمَنْ تُمَوِّنُهُ وَيَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَقْدِيمُ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ , لِأَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِيهِ , بِخِلَافِ نَفَقَةِ غَيْرِهِمْ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 128) (¬3) (الكَفَاف): هُوَ الْقُوتُ , وَهُوَ مَا كَفَّ عَنْ النَّاسِ , وَأَغْنَى عَنْهُمْ. وَالْمَعْنَى: لَا تُذَمُّ عَلَى حِفْظِهِ وَإِمْسَاكِهِ , أَوْ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَكَسْبِهِ , وَمَفْهُومُهُ أَنَّكَ إِنْ حَفِظْتَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِمَا فَضَلَ عَنْك , فَأَنْتَ مَذْمُومٌ , وَبَخِيلٌ , وَمَلُومٌ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 128) (¬4) أَيْ: المُنْفِقَة. (¬5) أَيْ: السَّائِلَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 128) (¬6) (حم) 8728 , (م) 97 - (1036) , (ت) 2343

(د) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا , وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا , وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى , فَأَعْطِ الْفَضْلَ (¬1) وَلَا تَعْجَزْ عَنْ نَفْسِكَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَعْطِ الْفَاضِلَ عَنْ نَفْسِكَ , وَعَنْ مَنْ تَلْزَمُكَ مُؤْنَتُه. عون (4/ 60) (¬2) أَيْ: لَا تَعْجَزْ بَعْدَ عَطِيَّتِكَ عَنْ مُؤْنَةِ نَفْسِكَ وَمَنْ عَلَيْكَ مُؤْنَتُه , بِأَنْ تُعْطِيَ مَالَكَ كُلَّه , ثُمَّ تُعَوِّلُ عَلَى السُّؤَال. عون المعبود - (ج 4 / ص 60) (¬3) (د) 1649 , (حم) 15931 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2794، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 821

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ (¬1) مِنْ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ , فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ (¬2) فَإِذَا شَرْجَةٌ (¬3) مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ , يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ؟ , قَالَ: فُلَانٌ - لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ - فَقَالَ لَهُ: لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي؟، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ - لِاسْمِكَ - فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟، قَالَ: أَمَا إِذْ قُلْتَ هَذَا , فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ , وَالسَّائِلِينَ , وَابْنِ السَّبِيلِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا " (¬4) ¬

_ (¬1) الفلاة: الصحراء , والمفازة، والقفر من الأرض. وقيل: التي لا ماء بها ولا أنيس. (¬2) الْحَرَّة: أَرْضٌ مُلَبَّسَةٌ حِجَارَةً سُودًا. (¬3) الشَّرْجَة: جَمْعُهَا شِرَاج، وَهِيَ مَسَايِلُ الْمَاءِ فِي الْحِرَار. (¬4) (م) 45 - (2984) , (حم) 7928

(طب)، وَعَنْ زَيْدِ بن ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَزَالُ اللهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ , مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 4801 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2619

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ) (¬1) (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (¬2) وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ (¬3)) (¬4) (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ (¬5) وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً (¬6)) (¬7) (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (¬8) أَوْ فَصِيلَهُ (¬9)) (¬10) (حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ") (¬11) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ} (¬12) و {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (¬13)) (¬14). ¬

_ (¬1) (م) 1014 , (ت) 661 (¬2) الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا: الْحَلَالِ. شرح النووي (ج 3 / ص 455) (¬3) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ , لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ , وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ , فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ , لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (2/ 195) (¬4) (خ) 1344 , (م) 1014 (¬5) قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا , وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك , وَابْن عُيَيْنَةَ , وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1) (¬6) أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري (ج 5 / ص 1) (¬7) (م) 1014 , (ت) 661 (¬8) الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ , وَالْأُنْثَى: مُهْرَةٌ. (¬9) الْفَصِيل: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فَصْلَ مِنْ إِرْضَاعِ أُمِّه. النووي (3/ 455) (¬10) (حم) 9234 , (م) 1014 (¬11) (خ) 1344 , (م) 1014 (¬12) [التوبة/104] (¬13) [البقرة/276] (¬14) (ت) 662 , (حم) 10090 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن

(ت) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ , الصَّوْمُ جُنَّةٌ (¬1) وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ , وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ , ثُمَّ قَرَأَ: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْجُنَّةٌ): الْوِقَايَةُ. " الصَّوْمُ جُنَّةٌ " , أَيْ: مَانِعٌ مِنْ الْمَعَاصِي , بِكَسْرِ الْقُوَّةِ وَالشَّهْوَةِ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: " الصَّوْمُ جُنَّةٌ " , أَيْ: يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنْ الشَّهَوَاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 148) (¬2) [السجدة/16، 17] (¬3) (ت) 2616 , (جة) 3973 , (ن) 11394 , صَحِيح الْجَامِع: 5136 والصَّحِيحَة تحت حديث: 1122، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2866

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَبَدَ رَاهِبٌ رَبَّهُ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ سَنَةً، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إلَى جَنْبِهِ، فَنَزَلَ إلَيْهَا فَوَاقَعَهَا (¬1) سِتَّ لَيَالٍ، ثُمَّ سُقِطَ فِي يَدِهِ (¬2) فَهَرَبَ , فَأَتَى مَسْجِدًا فَأَوَى فِيهِ، فَمَكَثَ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْئًا، فَأُتِيَ بِرَغِيفٍ , فَكَسَرَ نِصْفَهُ , فَأَعْطَاهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ , وَأَعْطَى الْآخَرَ رَجُلًا عَنْ يَسَارِهِ , ثُمَّ بُعِثَ إلَيْهِ مَلَكٌ فَقَبَضَ رُوحَهُ، فَوُضِعَ عَمَلُ سِتِّينَ سَنَةً فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ السَّيِّئَةُ فِي أُخْرَى , فَرَجَحَتْ، ثُمَّ جِيءَ بِالرَّغِيفِ , فَرَجَحَ بِالسَّيِّئَةِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: جامعها. (¬2) أَيْ: ندم. (¬3) (ش) 9813 , 34211 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 885

(خ م ت س حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ (¬1)) (¬2) (رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (¬4)) (¬5) (وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (¬6)) (¬7) (ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ) (¬8) (قَالَ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَلَمَ (¬9) الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ (¬10) فَصَلَّى) (¬11) (فَلَمَّا قَضَى الصَلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ) (¬12) وفي رواية: (وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ (¬13)) (¬14) (فَحَمِدَ اللهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ) (¬15) (وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ) (¬16) (وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ) (¬17) (فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ (¬18)) (¬19) (فَنَزَلَ (¬20) فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ (¬21) ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ (¬22)) (¬23) (وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ) (¬24) (فَوَعَظَهُنَّ , وَذَكَّرَهُنَّ , وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ) (¬25) (فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ , وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ , فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ , إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬26) ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ " , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ - لَا يُدْرَى مَنْ هِيَ , وَلَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا -: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬27) (قَالَ: " فَتَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) (¬28) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬29) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) (¬30) (قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ) (¬31) (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ (¬32)) (¬33) (وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (¬34)) (¬35) (وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (¬36)) (¬37) (وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬38) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬39) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (¬40)) (¬41) (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ , تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (¬42) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (¬43)) (¬44) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ) (¬45) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ (¬46) ") (¬47) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهُنَّ) (¬48) (يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ (¬49) وَخَوَاتِيمَهُنَّ) (¬50) (وَبِلَالٌ يَأخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ (¬51)) (¬52) (" ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ) (¬53) (فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ (¬54) ") (¬55) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: شَهِدْتُ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ -) (¬56). الشرح (¬57) ¬

_ (¬1) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ كَافَّة , أَنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاة , قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَئِمَّتِهِمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَه. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275) (¬2) (خ) 4613 , (م) 884 (¬3) (م) 884 (¬4) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. النووي (3/ 278) (¬5) (م) 885 , (خ) 6894 (¬6) فِيهِ أَنَّهُ لَا سُنَّةَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا , وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف: لَا كَرَاهَةَ فِي الصَّلَاة قَبْلهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يُكْرَهُ بَعْدَهَا , وَتُكْرَهُ قَبْلهَا , وَلَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ لِمَنْ كَرِهَهَا , لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ كَرَاهَتُهَا، وَالْأَصْلُ أَلَّا مَنْعَ حَتَّى يَثْبُت. شرح النووي (ج 3 / ص 284) (¬7) (خ) 921 , (م) 884 (¬8) (خ) 4613 , (حم) 3064 (¬9) (الْعَلَم): الْمَنَار , وَالْجَبَل , وَالرَّايَة , وَالْعَلَامَة. عون المعبود (3/ 97) (¬10) كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَهُ دَارٌ كَبِيرَةٌ بِالْمَدِينَةِ قِبْلَةَ الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمُهُ: قَلِيلًا , فَسَمَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: كَثِيرًا. عون المعبود - (ج 3 / ص 97) (¬11) (خ) 934 , (س) 1586 (¬12) (س) 1575 (¬13) قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْخَطِيبَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ كَالْقَوْسِ وَالسَّيْفِ , وَالْعَنَزَةِ , وَالْعَصَا , أَوْ يَتَّكِئُ عَلَى إِنْسَان. عون المعبود (3/ 94) (¬14) (حم) 14409 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 630، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬15) (س) 1575 , (م) 885 (¬16) (م) 885 (¬17) (س) 1575 , (م) 885 (¬18) وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم -.عون المعبود - (ج 3 / ص 95) (¬19) (د) 1143 , (م) 884 (¬20) فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ , لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ: " نَزَلَ " فتح الباري (ج 3 / ص 406) (¬21) أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم (ج 3 / ص 275) (¬22) هذا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ , غَيْرَ مُخْتَلِطَاتٍ بِهِمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 404) (¬23) (خ) 4613 (¬24) (خ) 918 , (م) 885 (¬25) (خ) 825 (¬26) [الممتحنة/12] (¬27) (خ) 4613 , (م) 884 (¬28) (م) 79 , (خ) 936 , 1393 (¬29) (حم) 8849 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬30) (م) 79 (¬31) (م) 885 (¬32) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ , فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ. وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً , فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزُ لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ , مُسْلِمًا كَانَ , أَوْ كَافِرًا , أَوْ دَابَّةً , إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ , أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ , كَأَبِي جَهْلٍ , وَإِبْلِيس. وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ , فَلَيْسَ بِحَرَامٍ , كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة , وَالْمُسْتَوْصِلَة , وَالْوَاشِمَة , وَالْمُسْتَوْشِمَة , وَآكِل الرِّبَا , وَمُوكِلِهِ , وَالْمُصَوِّرِينَ , وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ , وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ , لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) (¬33) (خ) 1393 (¬34) أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278) (¬35) (م) 885 , (س) 1562 (¬36) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ , وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ , فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَانِ. شرح النووي (ج 3 / ص 278) (¬37) (خ) 1393 , (م) 79 (¬38) (خ) 1393 (¬39) (حم) 8849 , (خ) 1393 (¬40) قال الحافظ في الفتح (1/ 476): وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ , وَزِدْنَ عَلَيْهِ. (¬41) (ت) 2613 , (م) 885 (¬42) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل , فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176) (¬43) أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) (¬44) (م) 79 , (خ) 298 (¬45) (حم) 8849 , (خ) 298 (¬46) أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً , فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر , وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟. فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض , فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ , وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ , غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا, فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176) (¬47) (م) 79 , (خ) 298 (¬48) (خ) 4951 (¬49) هُوَ جَمْع قُرْط , وهو كُلُّ مَا عُلِّقَ في شَحْمَةِ الْأُذُن , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ خَرَز. وَأَمَّا الْخُرْص: فَه

(ت س حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا , وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ (¬1) وَيُسَمِّينَا النَّاسُ , " فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ) (¬2) (وَنَحْنُ نَبِيعُ) (¬3) (فِي السُّوقِ) (¬4) (فَسَمَّانا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِمَّا كُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا بِهِ) (¬5) (فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ , إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ) (¬6) وفي رواية: (إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ) (¬7) وفي رواية: (إِنَّ هَذِهِ السُّوقَ يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ) (¬8) (فَشُوبُوا (¬9) بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) السِّمْسَارُ: اِسْمٌ لِلَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مُتَوَسِّطًا لِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَالسَّمْسَرَةُ: الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 300) (¬2) (س) 3800 (¬3) (س) 3797 (¬4) (س) 3799 (¬5) (حم) 18490 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (ت) 1208 (¬7) (س) 3797 , (د) 3327 (¬8) (س) 3799 (¬9) أَيْ: اِخْلِطُوا. (¬10) (ت) 1208 , (س) 3797 , (د) 3327 , (حم) 16179 , المشكاة: 2798

(خز , ابن المُبارك)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: (كَانَ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ أَوَّلَ أَهْلِ مِصْرَ يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا رَأَيْتُهُ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ قَطُّ , إِلَّا وَفِي كُمِّهِ صَدَقَةٌ، إِمَّا فُلُوسٌ , وَإِمَّا خُبْزٌ , وَإِمَّا قَمْحٌ , حَتَّى رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يَحْمِلُ الْبَصَلَ، فَأَقُولُ: يَا أَبَا الْخَيْرِ , إِنَّ هَذَا يُنْتِنُ ثِيَابَكَ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ حَبِيبٍ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا أَتَصَدَّقُ بِهِ غَيْرَهُ، إِنَّهُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:) (¬1) (" كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خز) 2432 , وقال الألباني: إسناده حسن صحيح. (¬2) (ابن المبارك فى الزهد) 645، (حم) 17371, (حب) 3310، (طب) (17/ 280 ح771)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4510، صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 872، هداية الرواة: 1867

(طب)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج 17ص286 ح788 , انظر الصَّحِيحَة: 3484

(هق) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 6385 , صَحِيح الْجَامِع: 3358 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:744

فضل الصدقة وإن قلت

فَضْلُ الصَّدَقَةِ وَإنْ قَلَّت (طب)، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا , وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج 18ص303 ح777 , صَحِيح الْجَامِع: 153 , والصحيحة: 897

(م) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنْ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الشِّق: النصف , والمعنى: لا تَسْتَقِلُّوا من الصدقة شيئا. (¬2) (م) 66 - (1016) , (ت) 2415 , (جة) 185 , (خ) 1413 , 6023

(حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَائِشَةُ اسْتَتِرِي مِنْ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنْ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنْ الشَّبْعَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24545 , وحسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 897 , وصحيح الترغيب والترهيب: 865

(ت س حم) , وَعَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي , فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ) (¬1) (حَتَّى أَسْتَحْيِيَ) (¬2) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا (¬3) مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 665 , (س) 2574 (¬2) (حم) 27192 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) الظِّلف: الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوها. (¬4) (س) 2574 , (ت) 665 , (د) 1667 , (حم) 27192 انظر صحيح الجامع: 1440 , وصحيح الترغيب والترهيب: 884

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: وَقَفَ سَائِلٌ عَلَى بَابِنَا , فَقَالَتْ جَدَّتِي حَوَّاءُ بنت السَّكَنِ - رضي الله عنها -: أَطْعِمُوهُ تَمْرًا , فَقُلْنَا: لَيْسَ عِنْدَنَا , قَالَتْ: فَاسْقُوهُ سَوِيقًا , فَقُلْنَا: الْعَجَبُ لَكِ , نَسْتَطِيعُ أَنْ نُطْعِمَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا؟ , فَقَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ , وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27491 , (س) 2565 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3502 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (¬1)؟ قَالَ يَا رَبِّ: كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ , قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ (¬2)؟ , يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي؟ قَالَ يَا رَبِّ: وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ , قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ , يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي؟، قَالَ يَا رَبِّ: كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ , قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ , فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ , وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي " (¬3) ¬

_ (¬1) إِنَّمَا أَضَافَ الْمَرَضَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , وَالْمُرَادُ الْعَبْدَ , تَشْرِيفًا لِلْعَبْدِ وَتَقْرِيبًا لَهُ. شرح النووي (ج 8 / ص 371) (¬2) أَيْ: وَجَدْتَ ثَوَابِي وَكَرَامَتِي، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي تَمَامِ الْحَدِيث: " لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، لَوْ أَسْقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي " , أَيْ: ثَوَابَهُ. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 8 / ص 371) (¬3) (م) 43 - (2569) , (خد) 517

(حم)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي , فَلَمْ يُقْرِضْنِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10586 , 7975 , (خز) 2479 , (ك) 1526 , انظر الصَّحِيحَة: 3477 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2804

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ) (¬1) (كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ , مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا (¬2)) (¬3) (فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ) (¬4) (اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ) (¬5) (حَلَقَةٌ) (¬6) (فَسَبَغَتْ عَلَيْهِ (¬7)) (¬8) (حَتَّى تُخْفِيَ) (¬9) (أَنَامِلَهُ (¬10)) (¬11) (وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ (¬12)) (¬13) (وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ , انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا إِلَى صَاحِبَتِهَا , وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ) (¬14) (حَتَّى أَخَذَتْ بِرَقَبَتِهِ ") (¬15) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ) (¬16) (فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا , فلَا يَسْتَطِيعُ (¬17) ") (¬18) ¬

_ (¬1) (خ) 5461 , (م) 1021 (¬2) التَّراقِي: جَمْعُ تَرْقُوَة: وهي عَظْمَة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق , وهما تَرْقُوَتان. (¬3) (خ) 1375 , (م) 1021 (¬4) (خ) 5461 , (م) 1021 (¬5) (خ) 2760 , (م) 1021 (¬6) (حم) 7477 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬7) أَيْ: اِمْتَدَّتْ وَغَطَّتْ. (¬8) (م) 1021 (¬9) (خ) 1375 (¬10) أَيْ: تَسْتُرَ أَصَابِعَه. (¬11) (خ) 5461 , (م) 1021 (¬12) أَيْ: تَسْتُرُ أَثَره، وَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تَسْتُرُ خَطَايَاهُ كَمَا يُغَطِّي الثَّوْبُ الَّذِي يَجُرُّ عَلَى الْأَرْضِ أَثَرَ صَاحِبِهِ إِذَا مَشَى بِمُرُورِ الذَّيْل عَلَيْهِ. فتح (5/ 49) (¬13) (خ) 1375 , (م) 1021 (¬14) (خ) 2760 , (م) 1021 (¬15) (س) 2547 (¬16) (خ) 5461 , (م) 1021 (¬17) الْمُرَاد أَنَّ الْجَوَادَ إِذَا هَمَّ بِالصَّدَقَةِ , اِنْفَسَحَ لَهَا صَدْرُهُ , وَطَابَتْ نَفْسه , فَتَوَسَّعَتْ فِي الْإِنْفَاقِ، وَالْبَخِيلُ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصَّدَقَةِ , شَحَّتْ نَفْسُه فَضَاقَ صَدْرُهُ , وَانْقَبَضَتْ يَدَاهُ , قال تعالى: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}. (فتح الباري) - (ج 5 / ص 49) (¬18) (م) 1021 , (خ) 2760

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ (¬1) وَأَقْرَعَ , وَأَعْمَى , أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (¬2) فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ , وَجِلْدٌ حَسَنٌ , وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي (¬3) النَّاسُ، فَمَسَحَهُ (¬4) فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ , وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا , وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْإِبِلُ , فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ (¬5) فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا , فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي , فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ (¬6) فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا (¬7) فَأَنْتَجَ هَذَانِ (¬8) وَوَلَّدَ هَذَا (¬9) فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ (¬10) أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ (¬11) فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ , قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي (¬12) فلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ , أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ , وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ , بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ (¬13) فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ , فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ , فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ , فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ (¬14) فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا , فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ , وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ , فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا , فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا , فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ , انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ , أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ , شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي) (¬15) (وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي) (¬16) (فَخُذْ مَا شِئْتَ , وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ للهِ (¬17) فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ (¬18) وَقَدْ رَضِي اللهُ عَنْكَ , وَسَخِطَ (¬19) عَلَى صَاحِبَيْكَ ") (¬20) ¬

_ (¬1) البَرَص: بياضٌ يصيب الجِلْد. (¬2) الابتلاء: الاختبار والامتحان بالخير أو الشر. (¬3) أَيْ: اِشْمَأَزُّوا مِنْ رُؤْيَتِي. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬4) أَيْ: مَسَحَ عَلَى جِسْمه. (¬5) الْعُشَرَاء: هِيَ الْحَامِل الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا فِي حَمْلِهَا عَشْرَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ طَرَقَهَا الْفَحْل. (فتح الباري) (ج10ص265) (¬6) أَيْ: مَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬7) أَيْ: ذَات وَلَد , وَيُقَال: حَامِل. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬8) أَيْ: صَاحِب الْإِبِل وَالْبَقَر. (¬9) أَيْ: صَاحِب الشَّاة. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬10) أَيْ: المَلَك. (¬11) أَيْ: فِي الصُّورَة الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا لَمَّا اِجْتَمَعَ بِهِ وَهُوَ أَبْرَص , لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي إِقَامَة الْحُجَّة عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬12) أَيْ: تَقَطَّعَتْ بِه الْأَسْبَاب الَّتِي يَقْطَعُهَا فِي طَلَب الرِّزْق. فتح (10/ 265) (¬13) أَيْ: أَتَوَصَّل بِهِ إِلَى مُرَادِي. (¬14) الكابر: العظيم الكبير بين الناس , والمراد أنه وَرِثَ عن آبائه , عن أجداده. (¬15) (م) 2964 , (خ) 3277 (¬16) (خ) 3277 (¬17) أَيْ: لَا أَشُقُّ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْءٍ تَطْلُبُهُ مِنِّي أَوْ تَأخُذُهُ. فتح (10/ 265) (¬18) أَيْ: اُمْتُحِنْتُمْ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬19) أَي: غضب. (¬20) (م) 2964 , (خ) 3277

(ابن أبي الدنيا) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ للهِ قَوْمًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا , نَزَعَهَا مِنْهُمْ , فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن أبي الدنيا فى قضاء الحوائج (1/ 24، رقم 5)، (طس) 5162 , (حل) 6/ 115، والخطيب (9/ 459) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2164 , الصَّحِيحَة: 1692 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2617

(هب)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ , إلَّا جَعَلَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ , فَإنْ تَبَرَّمَ (¬1) بِهِمْ , فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَضَجَّر. (¬2) (هب) 7660 , (طس) 7529 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2618

فضل صدقة السر

فَضْلُ صَدَقَةِ السِّرّ قَالَ تَعَالَى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ , وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ , وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (¬1) (خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ (¬2) يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلُ (¬3) وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ (¬4) وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ (¬5)) (¬6) (إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ) (¬7) (وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ , اجْتَمَعَا عَلَيْهِ , وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (¬8) وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ (¬9) فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ , وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا , حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ (¬10) خَالِياً (¬11) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) [البقرة: 271] (¬2) إِضَافَةُ الظِّلِّ إِلَى اللهِ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ، لِيَحْصُلَ اِمْتِيَازُ هَذَا عَلَى غَيْرِه، كَمَا قِيلَ لِلْكَعْبَةِ: بَيْتُ اللهِ , مَعَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا مِلْكُهُ. وَالْمُرَاد: ظِلُّ عَرْشِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَلْمَانَ عِنْدَ سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادٍ حَسَن: " سَبْعَة يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فتح (2/ 485) (¬3) الْمُرَادُ بِهِ: صَاحِبُ الْوِلَايَةِ الْعُظْمَى، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَعَدَلَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ: " أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ , عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ , وَأَهْلِيهِمْ , وَمَا وُلُّوا ". وَأَحْسَنُ مَا فُسِّرَ بِهِ " الْعَادِلُ " أَنَّهُ الَّذِي يَتَّبِعُ أَمْرَ اللهِ , بِوَضْعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ , مِنْ غَيْر إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الذِّكْرِ لِعُمُومِ النَّفْعِ بِهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬4) خَصَّ الشَّابَّ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةُ غَلَبَةِ الشَّهْوَة , لِمَا فِيهِ مِنْ قُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَى مُتَابَعَةِ الْهَوَى؛ فَإِنَّ مُلَازَمَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ ذَلِكَ أَشَدُّ , وَأَدَلُّ عَلَى غَلَبَةِ التَّقْوَى. فتح الباري (2/ 485) (¬5) كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ فِي الْمَسْجِدِ , كَالْقِنْدِيلِ مَثَلًا , إِشَارَةً إِلَى طُولِ الْمُلَازَمَةِ بِقَلْبِهِ , وَإِنْ كَانَ جَسَدُهُ خَارِجًا عَنْهُ. فتح الباري (2/ 485) (¬6) (خ) 6421 , (م) 1031 (¬7) (م) 1031 , (ت) 2388 (¬8) الْمُرَادُ أَنَّهُمَا دَامَا عَلَى الْمَحَبَّةِ الدِّينِيَّةِ , وَلَمْ يَقْطَعَاهَا بِعَارِضٍ دُنْيَوِيٍّ , سَوَاءً اِجْتَمَعَا حَقِيقَةً أَمْ لَا , حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ. فتح الباري (2/ 485) (¬9) الْمُرَاد بِالْمَنْصِبِ: الْأَصْلُ , أَوْ الشَّرَفُ، وَقَدْ وَصَفَهَا بِأَكْمَلِ الْأَوْصَافِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِمَزِيدِ الرَّغْبَةِ لِمَنْ تَحْصُلُ فِيهِ , وَهُوَ الْمَنْصِبُ الَّذِي يَسْتَلْزِمُهُ الْجَاهُ وَالْمَالُ , مَعَ الْجَمَالِ , وَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِيهَا مِنْ النِّسَاءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْفَاحِشَة. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬10) أَيْ: بِقَلْبِهِ , مِنْ التَّذَكُّرِ , أَوْ بِلِسَانِهِ , مِنْ الذِّكْرِ. فتح الباري (2/ 485) (¬11) أَيْ: فِي مَوْضِع خَالٍ , لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ أَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاء. فتح (2/ 485) (¬12) أَيْ: فَاضَتْ الدُّمُوعُ مِنْ عَيْنَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬13) (خ) 1357 , (م) 1031

(طس) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 3450 , (طص) 1034 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3795 , 3796 , الصَّحِيحَة: 1908 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 888 , 890

(خط) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبْءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ" (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الخطيب في التاريخ (11/ 263) , والضياء في " الأحاديث المختارة " (1/ 296) , مسند الشهاب: ج1/ص267 ح434 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6018 , الصَّحِيحَة: 2313

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ , فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ (¬1) فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى [فُلَانٍ] (¬2) السَّارِقِ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ (¬3) لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ اللَّيْلَةَ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى [فُلَانَةَ] (¬4) الزَّانِيَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ , لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ) (¬5) (فِي الْمَنَامِ) (¬6) (فَقِيلَ لَهُ: أَنَّ صَدَقَتَكَ قَدْ قُبِلَتْ , وَأَمَّا السَّارِقُ , فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ , فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا , وَأَمَّا الْغَنِيُّ , فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ , فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ سَارِق. فتح الباري (ج 5 / ص 18) (¬2) (حم) 8586 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬3) لَمَّا عَزَمَ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مُسْتَحِقٍّ , فَوَضَعَهَا بِيَدِ سَارِق حَمِدَ اللهَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهَا، وَسَلَّمَ وَفَوَّضَ , وَرَضِيَ بِقَضَاءِ اللهِ , فَحَمِدَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، لِأَنَّهُ الْمَحْمُودُ عَلَى جَمِيعِ الْحَالِ، لَا يُحْمَدُ عَلَى الْمَكْرُوهِ سِوَاهُ , وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَأَى مَا لَا يُعْجِبُهُ قَالَ: " اللهمَّ لَك الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَال ".فتح الباري (5/ 18) (¬4) (حم) 8586 (¬5) (م) 1022 , (خ) 1355 (¬6) (حم) 8586 (¬7) فِي الحديث دليلٌ على أَنَّ نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إِذَا كَانَتْ صَالِحَة , قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ , وَلَوْ لَمْ تَقَعْ الْمَوْقِع. فتح الباري (ج 5 / ص 18) (¬8) (خ) 1355 , (م) 1022

أفضل الصدقات

أَفْضَلُ الصَّدَقَات (خ م س حم) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) وفي رواية: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ , إِلَّا) (¬2) (دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ , كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ) (¬3) (يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ:) (¬4) (يَا عَبْدَ اللهِ) (¬5) (هَلُمَّ فَادْخُلْ) (¬6) (هَذَا خَيْرٌ لَكَ (¬7)) (¬8) (فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ) (¬9) (وَلِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ) (¬10) (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ , دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ (¬11) وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ, دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ) (¬12) (مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ (¬13)) (¬14) (فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ) (¬15) (وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) (¬2) (س) 3185 , (حم) 21379 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 2686 , 1798 , 3044 (¬4) (س) 3185 , (حم) 21379 (¬5) (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬6) (س) 3184 , (خ) 2686 (¬7) (قال صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لأبي ذر - رضي الله عنه -: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: إِنْ كَانَتْ رِجَالًا فَرَجُلَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ) (وَإِنْ كَانَتْ خَيْلًا فَفَرَسَانِ , حَتَّى عَدَّ أَصْنَافَ الْمَالِ كُلِّهِ) (حم) 21451 , 21379 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2681 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (س) 2439 , (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬9) (حم) 19456 , انظر الصحيحة: 2681 (¬10) (حم) 9799 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا يُتَطَوَّع بِهِ مِنْ الْأَعْمَال الْمَذْكُورَة, لَا وَاجِبَاتهَا لِكَثْرَةِ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِالْوَاجِبَاتِ كُلِّهَا، بِخِلَافِ التَّطَوُّعَات , فَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِجَمِيعِ أَنْوَاع التَّطَوُّعَات، ثُمَّ مَنْ يَجْتَمِعُ لَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا يُدْعَى مِنْ جَمِيع الْأَبْوَاب عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ، وَإِلَّا فَدُخُولُهُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ بَابٍ وَاحِد، وَلَعَلَّهُ بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يَكُون أَغْلَبُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ , وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ عُمَر " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله .. الْحَدِيث , وَفِيهِ: فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَاب الْجَنَّة يَدْخُل مِنْ أَيّهَا شَاءَ " , فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ , وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُه أَنَّهُ يُعَارِضُهُ، لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا تُفْتَحُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّكْرِيم، ثُمَّ عِنْدَ دُخُولِه لَا يَدْخُلُ إِلَّا مِنْ بَابِ الْعَمَِل الَّذِي يَكُونُ أَغْلَبُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج10ص464) (¬12) (خ) 1798 (¬13) أَيْ: لَيْسَ ضَرُورَةً وَاحْتِيَاجًا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ إِنْ لَمْ يُدْعَ مِنْ سَائِرِهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ , وَهُوَ دُخُولُ الْجَنَّةِ , وَهَذَا النَّوْعُ تَمْهِيدُ قَاعِدَةِ السُّؤَالِ فِي قَوْلِهِ: " فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ " , أَيْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِي بِأَنْ لَا ضَرُورَةَ وَلَا اِحْتِيَاجَ لِمَنْ يُدْعَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ إِلَى الدُّعَاءِ مِنْ سَائِرِ الْأَبْوَابِ , إِذْ يَحْصُلُ مُرَادُهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. تحفة (9/ 85) (¬14) (حم) 7621 , (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) (¬15) (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬16) (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) , (ت) 3674 , (س) 2238

(ت حم) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟) (¬1) (فَقَالَ: " أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ: ظِلُّ فُسْطَاطٍ (¬2) فِي سَبِيلِ اللهِ , أَوْ مَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ (¬3) فِي سَبِيلِ اللهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 22375 (¬2) الْفُسْطَاط: الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الشَّعْر. (¬3) أَيْ: نَاقَةً , أَوْ نَحْوَ فَرَسٍ بَلَغَتْ أَنْ يَطْرُقَهَا الْفَحْلُ، يُعْطِيهِ إِيَّاهَا لِيَرْكَبَهَا إِعَارَةً , أَوْ قَرْضًا , أَوْ هِبَةً. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 299) (¬4) (ت) 1627 , (حم) 22375 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1109، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1240

(س د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ , أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " سَقْيُ الْمَاءِ ") (¬1) (فَحَفَرْتُ بِئْرًا , وَقُلْتُ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ) (¬2). ¬

_ (¬1) (س) 3664 , (د) 1679 , (جة) 3684 , (حم) 22512 (¬2) (د) 1681 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 962

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال البيهقي: وَفِي هَذَا الْمَعْنَى حِكَايَةُ قُرْحَةِ شَيْخِنَا الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ - رحمه الله - فَإِنَّهُ قَرِحَ وَجْهُهُ , وَعَالَجَهُ بِأَنْواعِ الْمُعَالَجَةِ فَلَمْ يَذْهَبْ , وَبَقِيَ فِيهِ قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ، فَسَأَلَ الْأُسْتاذَ الْإِمَامَ أَبَا عُثْمَانَ الصَّابُونِيَّ أَنْ يَدْعُو لَهُ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَدَعَا لَهُ، وَأَكْثَرَ النَّاسُ في التَّأمِينِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى , أَلْقَتِ امْرَأَةٌ فِي الْمَجْلِسِ رُقْعَةً , بِأَنَّهَا عَادَتْ إِلَى بَيْتِهَا، وَاجْتَهَدَتْ فِي الدُّعَاءِ لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَرَأَتْ فِي مَنَامِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا: قُولُوا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: يُوَزِّعُ الْمَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَجِئْتُ بالرُّقْعَةِ إِلَى الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ , فَأَمَرَ بِسِقَايَةِ الْمَاءِ بُنِيَتْ عَلَى بَابِ دَارِهِ , وَحِينَ فَرَغُوا مِنَ الْبِنَاءِ , أَمَرَ بِصَبِّ الْمَاءِ فِيهَا , وَطُرِحَ الْجَمَدَ (الثلج) فِي الْمَاءِ، وَأَخَذَ النَّاسُ فِي الشُّرْبِ , فَمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُسْبُوعٌ حَتَّى ظَهَرَ الشِّفَاءُ، وَزَالَتْ تِلْكَ الْقُرُوحُ، وَعَادَ وَجْهُهُ إِلَى أَحْسَنِ مَا كَانَ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ. انظر (هب) (ج5ص69ح3109) , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 964 (¬2) (هب) 3106 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 960

(تخ)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَفَرَ مَاءً , لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى (¬1) مِنْ جِنٍّ , وَلَا إِنْسٍ , وَلَا طَائِرٍ , وَلَا سَبُعٍ , إِلَّا آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) حَرَّى: عَطْشىَ , وَهِيَ تَأنِيث حَرَّان. (¬2) (تخ) (1/ 331)، (خز) 1292 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:963

(ت جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (¬1) وَقِيلَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللهِ " , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَفْتُ أَنَّ " وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ , وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , أَفْشُوا السَّلَامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ) (¬2) (وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ. (¬2) (ت) 2485 , (جة) 1334 (¬3) (جة) 3251 , (حم) 23835 , (ت) 2485 , 1855 , صَحِيح الْجَامِع: 7865 , الصَّحِيحَة: 569

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ سُرُورًا , أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 7273 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1096 , الصَّحِيحَة: 1494

(هب)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنْ أَفْضَلِ الْعَمَلِ , إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا , تَقْضِي لَهُ حَاجَةً , تُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 7274 , (طس) 5081 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5897 , الصَّحِيحَة: 2291 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2090

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْبَعُونَ خَصْلَةً , أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ (¬1) مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا , وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا , إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ " , قَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ (¬2): فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ , مِنْ رَدِّ السَّلَامِ , وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ , وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ , وَنَحْوِهِ , فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَطِيَّةُ شَاة , يَنْتَفِعُ بِلَبَنِهَا وَصُوفِهَا , وَيُعِيدُهَا. عون المعبود (4/ 90) (¬2) هو أحد الرواة. (¬3) (خ) 2488 , (د) 1683 , (حم) 6488

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً (¬1) وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً , تَغْدُو بِإِنَاءٍ , وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) اللِّقْحَة: النَّاقَةُ ذَاتُ اَللَّبَنِ , الْقَرِيبَةُ الْعَهْد بِالْوِلَادَةِ. وَاللَّقْحَةُ بِفَتْحِ اَللَّامِ: الْمَرَّةُ اَلْوَاحِدَةُ مِنْ الْحَلْبِ. وَالصَّفِيّ: الْكَرِيمَةُ الْغَزِيرَةُ اللَّبَن. فتح الباري (ج 8 / ص 130) (¬2) أَيْ: تَحْلِبُ إِنَاءً مِنْ اللَّبَنِ بِالْغَدَاةِ , وَإِنَاءً بِالْعَشِيِّ. (¬3) (خ) 5285 , 2486

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ (¬1) وَتَرُوحُ بِعُسٍّ؟ , إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْعُسّ): الْقَدَحُ الْكَبِير. (¬2) (م) 73 - (1019) , (حم) 7299

(ت) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ , أَوْ وَرِقٍ , أَوْ أَهْدَى زُقَاقًا , كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1957 , (حم) 18541 , انظر صحيح الجامع: 6436 , صحيح الترغيب والترهيب: 898 , 1535

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً , غَدَتْ بِصَدَقَةٍ , وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ , صَبُوحِهَا , وَغَبُوقِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الصَّبُوح: الشُّرْبُ أَوَّلَ النَّهَار، وَالْغَبُوق: الشُّرْبُ أَوَّلَ اللَّيْل. النووي (3/ 464) (¬2) (م) 74 - (1020)

(د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: " جُهْدُ الْمُقِلِّ (¬1) وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْجُهْد: الْوُسْعُ وَالطَّاقَة، وَبِالْفَتْحِ: الْمَشَقَّة. أَيْ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ قَدْرُ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَال. وَالْجَمْعُ بَيْنَه وَبَيْنَ قَوْله " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى " أَنَّ الْفَضِيلَةَ تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ , وَقُوَّةِ التَّوَكُّل , وَضَعْفِ الْيَقِين. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ: الْغَنِيّ الْقَلْب , لِيُوَافِقَ قَوْله: " أَفْضَل الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنًى ". وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ: الْفَقِيرُ الصَّابِرُ عَلَى الْجُوع. وَبِالْغَنِيِّ فِي الْحَدِيث الثَّانِي: مَنْ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالشِّدَّة. عون (3/ 382) (¬2) (د) الزكاة (1677) , (حم) 8687

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ "، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ , فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3347 , (س) 2527 , (حم) 8916 , (خز) 2443 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3606، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 883

(خ م س جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , نَبِّئْنِي أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟) (¬1) (فَقَالَ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ) (¬2) (أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (¬3) (وفي رواية: وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ) (¬4) تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأمُلُ (¬5) الْغِنَى (وفي رواية: وَتَأمُلُ الْبَقَاءَ) (¬6) (وفي رواية: تَأمُلُ الْعَيْشَ) (¬7) وَلَا تُمْهِلُ , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ [نَفْسُكَ] (¬8) الْحُلْقُومَ (¬9) قُلْتَ:) (¬10) (مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ (¬11) أَلَا وَهُوَ لَهُمْ (¬12) وَإِنْ كَرِهْتَ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 1353 , (م) 1032 (¬2) هذه الجملة عند (م) 1032، (حم) 7159، لكن الألباني أنكرها في (الضعيفة): 4992 (¬3) قَالَ صَاحِب الْمُنْتَهَى: الشُّحُّ , بُخْلٌ مَعَ حِرْص. وقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْره: لَمَّا كَانَ الشُّحُّ غَالِبًا فِي الصِّحَّةِ , فَالسَّمَاحُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ أَصْدَقُ فِي النِّيَّةِ , وَأَعْظَمُ لِلْأَجْرِ , بِخِلَافِ مَنْ يَئِسَ مِنْ الْحَيَاةِ وَرَأَى مَصِيرَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ. فتح الباري (5/ 13) (¬4) (خ) 2597 (¬5) أَيْ: تَطْمَعُ. (¬6) (م) 1032 , (س) 3611 (¬7) (س) 2542 , (جة) 2706 (¬8) (جة) 2706 (¬9) الْحُلْقُومُ: مَجْرَى النَّفَس , أي: وَصَلْتَ إلى مَرْحَلَةِ النَّزْعِ والاحتضار. (¬10) (خ) 1353 , (م) 1032 (¬11) أَيْ: فَلَا فَائِدَةَ فِي الْإِعْطَاء , وَلَا وَجْهَ لِإِضَافَةِ الْمَالِ إِلَى نَفْسِه بِقَوْلِهِ: " مَالِي ". حاشية السندي على ابن ماجه (ج5ص350) (¬12) أي: للوَرَثَة. (¬13) الْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ تَصَرُّفِه , وَكَمَالِ مِلْكِهِ , وَاسْتِقْلَالِه بِمَا شَاءَ مِنْ التَّصَرُّف , فَلَيْسَ لَهُ فِي وَصِيَّتِه كَبِيرُ ثَوَابٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيح. (النووي - ج 3 / ص 482) (¬14) (جة) 2706 , (م) 1032 , (خ) 1353

(ك) , وَعَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الْآية: {فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ , عَنْ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ , أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ , كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ} (¬1) ثُمَّ بَزَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كَفِّهِ فَقَالَ: يَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ؟ , حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ , مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَتَيْنِ , وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ (¬2) فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ [نَفْسُكَ] (¬3) التَّرَاقِيَ (¬4) قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ , وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟ " (¬5) ¬

_ (¬1) [المعارج/36 - 39] (¬2) الوئيد: شِدَّةُ الوطءِ على الأَرض. (¬3) (جة) 2707 (¬4) التَّراقِي: جمع تَرْقُوَة: وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق , وهما ترقوتان. (¬5) (ك) 3855 , (جة) 2707 , (حم) 17877 , صَحِيح الْجَامِع: 8144 , الصَّحِيحَة: 1143

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى (¬1)) (¬2) وفي رواية: (لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَن ظَهْرِ غِنًى) (¬3) (وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَى الْكَفَافِ) (¬4) (وَلْيَبْدَأ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ (¬5)) (¬6) (قَالَ سَعِيدٌ: فَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَعُولُ؟ , فَقَالَ: امْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ) (¬7) (تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا طَلِّقْنِي (¬8)) (¬9) (وَوَلَدُكَ , يَقُولُ: أَطْعِمْنِي , إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟) (¬10) (وَخَادِمُكَ, يَقُولُ: أَطْعِمْنِي, وَإِلَّا فَبِعْنِي) (¬11). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْقِيَ مِنْهُ قَدْرَ الْكِفَايَةِ , وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهُ: وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ الْمَالِ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِيَالٌ لَا يَصْبِرُونَ، وَيَكُونُ هُوَ مِمَّنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ وَالْفَقْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ هَذِهِ الشُّرُوطَ , فَهُوَ مَكْرُوه. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِمِ ": مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا وَقَعَ بَعْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ النَّفْسِ وَالْعِيَال , بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ الْمُتَصَدِّقُ مُحْتَاجًا بَعْدَ صَدَقَتِهِ إِلَى أَحَد، فَمَعْنَى الْغِنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حُصُولُ مَا تُدْفَعُ بِهِ الْحَاجَةُ الضَّرُورِيَّة , كَالْأَكْلِ عِنْدَ الْجُوعِ الْمُشَوِّشِ , الَّذِي لَا صَبْرَ عَلَيْهِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْأَذَى، وَمَا هَذَا سَبِيلُه , فَلَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ بِهِ , بَلْ يَحْرُمُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا آثَرَ غَيْرَهُ بِهِ , أَدَّى إِلَى إِهْلَاكِ نَفْسِهِ , أَوْ الْإِضْرَارِ بِهَا , أَوْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ، فَمُرَاعَاةُ حَقِّهِ أَوْلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا سَقَطَتْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتُ , صَحَّ الْإِيثَارُ , وَكَانَتْ صَدَقَتُهُ هِيَ الْأَفْضَلُ , لِأَجْلِ مَا يَتَحَمَّلُ مِنْ مَضَضِ الْفَقْرِ , وَشِدَّةِ مَشَقَّتِهِ، فَبِهَذَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. فتح الباري (ج 5 / ص 26) (¬2) (خ) 5040 , (س) 2534 (¬3) (حم) 7155 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 8728 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) أَيْ: بِمَنْ يَجِبُ عَلَيْكَ نَفَقَتُهُ، يُقَال: عَالَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ: إِذَا مَانَهُمْ، أَيْ: قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ قُوتٍ وَكِسْوَةٍ , وَهُوَ أَمْرٌ بِتَقْدِيمِ مَا يَجِبُ عَلَى مَا لَا يَجِبُ. وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اُخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنْ الْأَوْلَادِ , وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ، فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَاد , أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ , إِنَاثًا وَذُكْرَانًا , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَغْنُونَ بِهَا. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ , أَوْ تَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى , ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ , إِلَّا إِنْ كَانُوا زَمْنَى، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ , فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَب. وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ وَلَدَ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ. فتح الباري (15/ 212) (¬6) (حم) 15616 , (خ) 5041 (¬7) (حم) 10830 (¬8) اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ " إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي " مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيَْن الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذَا أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ , وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء. فتح الباري (15/ 212) (¬9) (حم) 7423 , (خ) 5040 (¬10) (خ) 5040 , (حم) 10795 (¬11) (حم) 7423 , (خ) 5040 , وصححه الألباني في الإرواء: 2181

(ت س) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ: (دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ , فَقَامَ يُصَلِّي , فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ , فَأَبَى حَتَّى صَلَّى , فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ , فَقُلْنَا: رَحِمَكَ اللهُ , إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ , فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ (¬1) وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬2) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَصَلَّيْتَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ , وَحَثَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ " فَأَلْقَوْا ثِيَابًا , " فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ " , فَلَمَّا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ , جَاءَ " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ , فَحَثَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ " , فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " جَاءَ هَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ , فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ , فَأَلْقَوْا ثِيَابًا , فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ , ثُمَّ جَاءَ الْآنَ , فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ , فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا , فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: خُذْ ثَوْبَكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: عليه ثياب بالية. (¬2) (ت) 511 (¬3) (س) 1408 , (د) 1675 , (حم) 11213

(م س)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا , فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ (¬1) " (¬2) وفي رواية: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا , فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا , فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا , فَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا , فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا " (¬3) ¬

_ (¬1) قلت: هذا ينطبق على العلم , كما ينطبق على المال , فأولى الناس بعلم المرء أهلُ بيته , لأن تعليمهم فَرْضٌ عليه , لا يستطيع أن يقوم بهذا الفرض غيره في الغالب , أما عامة الناس فكثير من يتصدَّوْن لتعليمهم. ع (¬2) (م) 10 - (1822) , (حم) 20862 (¬3) (س) 4653 , (د) 3957 , (حم) 14312

(خ م س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (¬1) فَاحْتَاجَ) (¬2) (وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) (¬3) (فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ " , فَقَالَ: لَا) (¬4) فَـ (قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ , وَاللهُ أَغْنَى عَنْهُ) (¬5) (فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ " , فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ) (¬6) (الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ, فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (" فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ) (¬8) (فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِهِ) (¬9) (فَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ , وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ ") (¬10) وفي رواية: " ابْدَأ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا , فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ , فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ , فَلِذِي قَرَابَتِكَ , فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ , فَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ , وَعَنْ يَمِينِكَ , وَعَنْ شِمَالِكَ - " (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: دَبَّرَهُ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْد مَوْتِي، وَسُمِّيَ هَذَا تَدْبِيرًا لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الْعِتْقُ فِي دُبُرِ الْحَيَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 73) (¬2) (خ) 2034 , (م) 41 - (997) , (حم) 15029 (¬3) (س) 5418 (¬4) (م) 41 - (997) , (خ) 6338 , (س) 4652 , (د) 3957 , (حم) 15012 (¬5) (د) 3956 (¬6) (د) 3957 , (خ) 6548 , (م) 59 - (997) , (جة) 2513 , (حم) 14312 (¬7) (م) 41 - (997) , (خ) 6338 , (س) 2546 (¬8) (خ) 2273 , (م) 41 - (997) , (س) 2546 (¬9) (حم) 15029 (¬10) (س) 5418 (¬11) (م) 41 - (997) , (س) 2546 , (د) 3957 , (حم) 15012

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَصَدَّقُوا "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ " , قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " , قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " , قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2535 , (د) 1691 , (حم) 7413 , (حب) 3337 , وحسنه الألباني في الإرواء: 895

(جة) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ " , قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ , قَالَ: " يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا ينبغي للمؤمن أن يتحمَّل عن غيرِه دَيْنًا لَا يستطيع قضاءَه، فقد يتسبب هذا الدين في إذلالِه , واضطرارِه إلى سؤالِ الناس. ع (¬2) (جة) 4016 , (ت) 2254 , (حم) 23491 , (طس) 5357 , انظر الصَّحِيحَة: 613

(خ م ت س حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ (¬1)) (¬2) (رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (¬4)) (¬5) (وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (¬6)) (¬7) (ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ) (¬8) (قَالَ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَلَمَ (¬9) الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ (¬10) فَصَلَّى) (¬11) (فَلَمَّا قَضَى الصَلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ) (¬12) وفي رواية: (وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ (¬13)) (¬14) (فَحَمِدَ اللهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ) (¬15) (وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ) (¬16) (وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ) (¬17) (فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ (¬18)) (¬19) (فَنَزَلَ (¬20) فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ (¬21) ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ (¬22)) (¬23) (وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ) (¬24) (فَوَعَظَهُنَّ , وَذَكَّرَهُنَّ , وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ) (¬25) (فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ , وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ , فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ , إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬26) ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ " , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ - لَا يُدْرَى مَنْ هِيَ , وَلَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا -: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬27) (قَالَ: " فَتَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) (¬28) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬29) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) (¬30) (قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ) (¬31) (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ (¬32)) (¬33) (وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (¬34)) (¬35) (وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (¬36)) (¬37) (وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬38) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬39) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (¬40)) (¬41) (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ , تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (¬42) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (¬43)) (¬44) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ) (¬45) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ (¬46) ") (¬47) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهُنَّ) (¬48) (يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ (¬49) وَخَوَاتِيمَهُنَّ) (¬50) (وَبِلَالٌ يَأخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ (¬51)) (¬52) (" ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ) (¬53) (فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ (¬54) ") (¬55) (وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) (¬56) (وَكَانَتْ صَنَّاعَ الْيَدَيْنِ (¬57)) (¬58) (تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا) (¬59) (فَأَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:) (¬60) (أَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ؟ , قَالَتْ: أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬61) (لَعَلَّ اللهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: وَيْلَكِ، هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ , حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَهَبَتْ تَسْتَأذِنُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ " , فَقَالُوا: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " ائْذَنُوا لَهَا " , فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ، وَأَخَذْتُ حُلِيًّا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكَ، رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ لِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأذِنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬62) (أَيُجْزِينِي مِنْ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ؟ , وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ؟ , وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا , وَعَلَى كُلِّ حَالٍ) (¬63) وفي رواية: (إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ , قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ , فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ) (¬64) (أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ , وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ") (¬65) وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ , صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ , زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ") (¬66) ¬

_ (¬1) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ كَافَّة , أَنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاة , قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَئِمَّتِهِمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَه. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275) (¬2) (خ) 4613 , (م) 884 (¬3) (م) 884 (¬4) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. النووي (3/ 278) (¬5) (م) 885 , (خ) 6894 (¬6) فِيهِ أَنَّهُ لَا سُنَّةَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا , وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف: لَا كَرَاهَةَ فِي الصَّلَاة قَبْلهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يُكْرَهُ بَعْدَهَا , وَتُكْرَهُ قَبْلهَا , وَلَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ لِمَنْ كَرِهَهَا , لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ كَرَاهَتُهَا، وَالْأَصْلُ أَلَّا مَنْعَ حَتَّى يَثْبُت. شرح النووي (ج 3 / ص 284) (¬7) (خ) 921 , (م) 884 (¬8) (خ) 4613 , (حم) 3064 (¬9) (الْعَلَم): الْمَنَار , وَالْجَبَل , وَالرَّايَة , وَالْعَلَامَة. عون المعبود (3/ 97) (¬10) كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَهُ دَارٌ كَبِيرَةٌ بِالْمَدِينَةِ قِبْلَةَ الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمُهُ: قَلِيلًا , فَسَمَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: كَثِيرًا. عون المعبود - (ج 3 / ص 97) (¬11) (خ) 934 , (س) 1586 (¬12) (س) 1575 (¬13) قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْخَطِيبَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ كَالْقَوْسِ وَالسَّيْفِ , وَالْعَنَزَةِ , وَالْعَصَا , أَوْ يَتَّكِئُ عَلَى إِنْسَان. عون المعبود (3/ 94) (¬14) (حم) 14409 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 630، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬15) (س) 1575 , (م) 885 (¬16) (م) 885 (¬17) (س) 1575 , (م) 885 (¬18) وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم -.عون المعبود - (ج 3 / ص 95) (¬19) (د) 1143 , (م) 884 (¬20) فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ , لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ: " نَزَلَ " فتح الباري (ج 3 / ص 406) (¬21) أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم (ج 3 / ص 275) (¬22) هذا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ , غَيْرَ مُخْتَلِطَاتٍ بِهِمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 404) (¬23) (خ) 4613 (¬24) (خ) 918 , (م) 885 (¬25) (خ) 825 (¬26) [الممتحنة/12] (¬27) (خ) 4613 , (م) 884 (¬28) (م) 79 , (خ) 936 , 1393 (¬29) (حم) 8849 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬30) (م) 79 (¬31) (م) 885 (¬32) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ , فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ. وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً , فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزُ لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ , مُسْلِمًا كَانَ , أَوْ كَافِرًا , أَوْ دَابَّةً , إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ , أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ , كَأَبِي جَهْلٍ , وَإِبْلِيس. وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ , فَلَيْسَ بِحَرَامٍ , كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة , وَالْمُسْتَوْصِلَة , وَالْوَاشِمَة , وَالْمُسْتَوْشِمَة , وَآكِل الرِّبَا , وَمُوكِلِهِ , وَالْمُصَوِّرِينَ , وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ , وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ , لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) (¬33) (خ) 1393 (¬34) أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278) (¬35) (م) 885 , (س) 1562 (¬36) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ , وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ , فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْ

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ , إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ) (¬1) (وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا (¬2)) (¬3) (فَقَالَ: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ , فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1398 , (م) 47 - (1001) (¬2) أي: في كل الأحوال. (¬3) (خ) 5054 , (م) 47 - (1001) (¬4) (خ) 1398 , (م) 47 - (1001) , (حم) 26552 , (حب) 4246 , (يع) 7008 , (هق) 15514

(س) , وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ , وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ , صَدَقَةٌ , وَصِلَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2582 , (ت) 658 , (جة) 1844 , (حم) 16278 , انظر صحيح الجامع: 3858 , وصحيح الترغيب والترهيب: 892

(خ م حم خز) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُهَا , وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ "، قَالَ أنَس: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (¬1) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ , أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ) (¬2) (وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهَا لَمْ أُعْلِنْهَا) (¬3) (فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا) (¬4) (فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ , أَدْنَى أَهْلِ بَيْتِكَ ") (¬5) (فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ , وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنهما - (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) [آل عمران/92] (¬2) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬3) (حم) 12165 , (ت) 2997، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬5) (خز) 2458، (حم) 12165 وقال الألباني: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬7) قَالَ أَبُو دَاوُد: بَلَغَنِي عن الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ , زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ , وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ , يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ , وَهُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ , وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ , فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ , وَأَبَا طَلْحَةَ , وَأُبَيًّا , قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ , سِتَّةُ آبَاءٍ. (د) 1689 (¬8) (م) 43 - (998)، (س) 3602، (خ) 1392

(طب) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ , الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال المنذري: يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع , المُضْمِر العداوة في باطنه. (¬2) (طب) 4051 , (حم) 15355 , (ك) 1475 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1110 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 893

فضل العمل على الصدقة

فَضْلُ الْعَمَلِ عَلَى الصَّدَقَة (ت) , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ , كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ , حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 645 , (د) 2936 , (جة) 1809 , (حم) 15864 , انظر صحيح الجامع: 4117 , وصحيح الترغيب والترهيب: 773

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَامِلُ إِذَا اسْتُعْمِلَ , فَأَخَذَ الْحَقَّ , وَأَعْطَى الْحَقَّ , لَمْ يَزَلْ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ , حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 281 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 774

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ , الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ , فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا , طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ (¬1) فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ , أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) فيه دليل على أن طِيبَ النفس له أثرٌ في العمل. ع (¬2) (م) 79 - (1023) , (خ) 1371 , (د) 1684 , (حم) 19530

فضل الصوم

فَضْلُ الصَّوْم (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ - عز وجل -: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ (¬1)) (¬2) وفي رواية: " كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ (¬3) " (¬4) وفي رواية: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا , إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ , إِلَى مَا شَاءَ اللهُ) (¬5) (إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي , وَأَنَا أَجْزِي بِهِ (¬6)) (¬7) (يَدَعُ طَعَامَهُ , وَشَرَابَهُ , وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي) (¬8) وفي رواية: " تَرَكَ شَهْوَتَهُ, وَطَعَامَهُ , وَشَرَابَهُ , ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي" (¬9) ¬

_ (¬1) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , مَعَ كَوْنِ جَمِيعِ الطَّاعَاتِ للهِ تَعَالَى. فَقِيلَ: سَبَب إِضَافَتِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يُعْبَدْ أَحَدٌ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى بِهِ، فَلَمْ يُعَظِّمْ الْكُفَّارُ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ مَعْبُودًا لَهُمْ بِالصِّيَامِ، وَإِنْ كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ بِصُورَةِ الصَّلَاةِ , وَالسُّجُودِ , وَالصَّدَقَةِ , وَالذِّكْرِ , وَغَيْر ذَلِكَ. وَقِيلَ: لِأَنَّ الصَّوْمَ بَعِيدٌ مِنْ الرِّيَاءِ , لِخَفَائِهِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ , وَالْحَجِّ وَالْغَزْوِ , وَالصَّدَقَةِ , وَغَيْرهَا مِنْ الْعِبَادَات الظَّاهِرَة. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَا الْمُنْفَرِدُ بِعِلْمِ مِقْدَارِ ثَوَابِهِ , أَوْ تَضْعِيفِ حَسَنَاتِه , وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَظْهَرَ سُبْحَانَهُ بَعْضَ مَخْلُوقَاتِهِ عَلَى مِقْدَارِ ثَوَابهَا. وَقِيلَ: هِيَ إِضَافَةُ تَشْرِيف، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {نَاقَةَ اللهِ} مَعَ أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ لِلهِ تَعَالَى. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ عِظَمِ فَضْلِ الصَّوْمِ , وَالحَثِّ عَلَيْهِ. النووي (4/ 152) (¬2) (خ) 1805 , (م) 161 - (1151) (¬3) أَيْ: كل عمل ابن آدم كفارةٌ لخطاياه. ع (¬4) (حم) 10026 , (خ) 7100 (¬5) (جة) 1638 , (م) 164 - (1151) , (ت) 764 , (حم) 9712 (¬6) قَوْله تَعَالَى: " وَأَنَا أَجْزِي بِهِ " بَيَانٌ لِعِظَمِ فَضْلِه، وَكَثْرَةِ ثَوَابِه؛ لِأَنَّ الْكَرِيمَ إِذَا أَخْبَرَ بِأَنَّهُ يَتَوَلَّى بِنَفْسِهِ الْجَزَاء , اقْتَضَى عِظَمَ قَدْرِ الْجَزَاءِ , وَسَعَةِ الْعَطَاء. (النووي - ج 4 / ص 152) (¬7) (خ) 1805 , (م) 161 - (1151) , (س) 2216 , (ت) 764 (¬8) (حم) 9101 , (خ) 7054 , (م) 164 - (1151) (¬9) (حم) 9127 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح , وهذا إسناد قوي.

(س حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ:) (¬1) (يَا رَسُولَ اللهِ , مُرْنِي بِعَمَلٍ آخُذُهُ عَنْكَ) (¬2) (يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ) (¬3) (قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ) (¬4) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ ") (¬5) (قَالَ رَجَاءٌ بْنُ حَيْوَةَ: فَمَا رُئِيَ أَبُو أُمَامَةَ , وَلَا امْرَأَتُهُ , وَلَا خَادِمُهُ إِلَّا صُيَّامًا , فَكَانَ إِذَا رُئِيَ فِي دَارِهِمْ دُخَانٌ بِالنَّهَارِ , قِيلَ: اعْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ , نَزَلَ بِهِمْ نَازِلٌ , قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمَرْتَنَا بِالصِّيَامِ , فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ بَارَكَ اللهُ لَنَا فِيهِ , فَمُرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ بِعَمَلٍ آخَرَ , قَالَ: " اعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ للهِ سَجْدَةً , إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَكَ بِهَا دَرَجَةً , وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 2220 (¬2) (حم) 22195 , (س) 2223 (¬3) (حم) 22203 , 22330 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (س) 2220 , (حم) 22194 (¬5) (س) 2222 , أَيْ: لَا مِثْلَ لَهُ. شرح سنن النسائي (3/ 384) (¬6) (حم) 22194 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4045 , الصَّحِيحَة: 1937، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 986 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ , يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ , يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟) (¬1) (فَيَقُومُونَ , لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ) (¬2) (فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ , أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ) (¬3) (فَمَنْ كَانَ مِنْ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ , وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأ أَبَدًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 166 - (1152) , (خ) 1797 (¬2) (خ) 1797 (¬3) (م) 166 - (1152) , (خ) 1797 , (س) 2237 , (حم) 22869 (¬4) (ت) 765 , (س) 2236 , (حم) 22893 , صحيح الجامع: 5184 , صحيح الترغيب والترهيب: 979

(س حم) , وَعَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَدَعَا بِلَبَنٍ , فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الصَّوْمُ جُنَّةٌ (¬1) مِنْ النَّارِ , كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ) (¬2) (وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (الْجُنَّةٌ): الْوِقَايَةُ. (¬2) (س) 2231 , (حم) 15839 , (خ) 1795 , (م) 162 - (1151) , (ت) 764 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 982 (¬3) (حم) 9217 , (هب) 3571 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3880 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 980

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ) (¬1) (وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَجَزَاهُ , فَرِحَ) (¬2) (بِصَوْمِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 163 - (1151) , (خ) 1805 (¬2) (م) 1151 , (حم) 11022 , (خ) 1805 (¬3) (خ) 1805 , (م) 163 - (1151) , (ت) 766 , (س) 2214 , (حم) 4256 , 9419

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ (¬1) أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الخُلُوف): تَغَيُّرُ رَائِحَةِ فَمِ الصَّائِمِ بِسَبَبِ الصِّيَام. فتح (6/ 129) (¬2) (م) 163 - (1151) , (خ) 1805 , (ت) 764 , (س) 2217 , (حم) 4256 , 8043

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ , مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ , فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ , فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6626 , (ك) 2036 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3882 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 984

(خ جة) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى , فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً , فَخَلَوَا) (¬1) (فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ) (¬2) (فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا , تُذَكِّرُكَ) (¬3) (مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ , فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ , أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ , فَجِئْتُ) (¬4) (فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:) (¬5) (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا , فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (¬6) فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ , فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4778 (¬2) (جة) 1845 (¬3) (خ) 4778 (¬4) (جة) 1845 , (خ) 4778 (¬5) (خ) 4778 (¬6) الْبَاءَةُ: النِّكَاحُ , لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا , وَالْوَطْءُ سُمِّيَ بَاءَةً أَيْضًا , وَالْمَنِيُّ أَيْضًا سُمِّيَ بَاءَةً كَذَلِكَ. قلت: فقوله: (الباءة) شاملٌ للمعاني الثلاثة. ع (¬7) الوِجَاء: رَضُّ الْخِصْيَتَيْنِ , وَقِيلَ: رَضُّ عُرُوقِهِمَا , وَمَنْ يُفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ تَنْقَطِعْ شَهْوَتُهُ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ قَامِعٌ لِشَهْوَةِ النِّكَاحِ. وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ فِي تَهْيِيجِ الْحَرَارَةِ , وَذَلِكَ مِمَّا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ , لَكِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ , فَإِذَا تَمَادَى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ , سَكَنَ ذَلِك , وَالله أعلم. فتح الباري (4/ 119) (¬8) (خ) 4779 , 1806 , (م) 1 - (1400) , (ت) 1081 , (س) 2240 (د) 2046 , (حم) 4271

فضل شهر رمضان وصومه

فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِه قَالَ تَعَالَى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} (¬1) (طس) , وَعَنْ وَاثِلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْإِنْجِيلُ لِثَلَاث عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الزَّبُورُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/185] (¬2) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الْحَلِيمِيُّ: يُرِيدُ بِهِ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ. (¬3) (طس) 3740 , (حم) 17025 , (يع) 2190 , (هق) 18429 , صَحِيح الْجَامِع: 1497، وصححه الألباني في صحيح السيرة ص90

(س جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (" هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ) (¬2) (شَهْرٌ مُبَارَكٌ , فَرَضَ اللهُ - عز وجل - عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ) (¬3) (إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ (¬4) الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ (¬5) وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ , فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ , وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ , فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ , وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ (¬6) أَقْبِلْ (¬7) وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ (¬8) وَللهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ , وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ (¬9)) (¬10) (حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانُ) (¬11) (وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (جة) 1644 (¬2) (س) 2103 , (حم) 13499 (¬3) (س) 2106 (¬4) صُفِّدَتْ: قُيِّدَتْ بالسلاسل والأغلال. (¬5) (مَرَدَةُ الْجِنِّ): جَمْعُ مَارِدٍ , وَهُوَ الْمُتَجَرِّدُ لِلشَّرِّ، وَمِنْهُ الْأَمْرَدُ , لِتَجَرُّدِهِ مِنْ الشَّعْرِ. وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي تَقْيِيدِ الشَّيَاطِينِ وَتَصْفِيدِهِمْ , كَيْ لَا يُوَسْوِسُوا فِي الصَّائِمِينَ , وَأَمَارَةُ ذَلِكَ تَنَزُّهُ أَكْثَرِ الْمُنْهَمِكِينَ فِي الطُّغْيَانِ عَنْ الْمَعَاصِي وَرُجُوعِهِمْ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَانَ كَثِيرًا؟ , فَلَوْ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ. فَالْجَوَابُ: أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْمَ الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ. أَوْ الْمُصَفَّدُ بَعْضُ الشَّيَاطِين , وَهُمْ الْمَرَدَةُ , لَا كُلُّهُمْ , وَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ فَإِنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ غَيْرِهِ , إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْفِيدِ جَمِيعِهِمْ أَنْ لَا يَقَعَ شَرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ , لِأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْرَ الشَّيَاطِينِ , كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ , وَالْعَادَاتِ الْقَبِيحَةِ , وَالشَّيَاطِينِ الْإِنْسِيَّةِ. تحفة الأحوذي (2/ 219) (¬6) أَيْ: يَا طَالِبَ الْعَمَلِ وَالثَّوَابِ. (¬7) أَيْ: أَقْبِلْ إِلَى اللهِ وَطَاعَتِهِ بِزِيَادَةِ الِاجْتِهَادِ فِي عِبَادَتِهِ , وَهُوَ أَمْرٌ مِنْ الْإِقْبَالِ , أَيْ: تَعَالَ , فَإِنَّ هَذَا أَوَانُك , فَإِنَّكَ تُعْطَى الثَّوَابَ الْجَزِيلَ بِالْعَمَلِ الْقَلِيلِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 219) (¬8) أَيْ: أَمْسِكْ وَتُبْ , فَإِنَّهُ أَوَانُ قَبُولِ التَّوْبَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 415) (¬9) أَيْ: فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي رَمَضَانَ. تحفة الأحوذي (2/ 219) (¬10) (جة) 1642 , (ت) 682 , (خ) 3103 , (م) 1 - (1079) , (س) 2097 (¬11) (حم) 23538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬12) (جة) 1644 , (س) 2106 , (حم) 7148

(طب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللهِ، فَإِنَّ لِلهِ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ , يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 720 , (هب) 1121 , انظر الصَّحِيحَة: 1890

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ (¬1) عُتَقَاءَ (¬2) وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: إن لله تعالى عند كل وقت فِطْرِ كلِّ يوم من رمضان , وهو تمام الغروب. فيض القدير (ج 2 / ص 606) (¬2) أَيْ: عتقاء من دخول نار جهنم. فيض القدير - (ج 2 / ص 606) (¬3) أَيْ: في كل يوم من رمضان. فيض القدير (ج 2 / ص 606) (¬4) (جة) 1643 , (حم) 22256 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2170 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1001

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً (¬1) وَاحْتِسَاباً (¬2) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُؤْمِنًا بِاللهِ , وَمُصَدِّقًا بِأَنَّهُ تَقَرُّبٌ إِلَيْهِ. عون المعبود (3/ 309) (¬2) أَيْ: طَلَبًا لِلثَّوَابِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬3) قَالَ السُّيُوطِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّ الْمُكَفِّرَاتِ إِنْ صَادَفَتْ السَّيِّئَاتِ , تَمْحُوهَا إِذَا كَانَتْ صَغَائِرَ وَتُخَفِّفُهَا إِذَا كَانَتْ كَبَائِرَ , وَإِلَّا تَكُونُ مُوجِبَةً لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص220) (¬4) (خ) 38 , (م) 175 - (760)

(م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ (¬1) ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ , ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ) (¬2) (وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ , أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا , ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَصِقَ أَنْفُهُ بِالتُّرَابِ , كِنَايَةً عَنْ حُصُولِ الذُّلِّ. تحفة الأحوذي (8/ 442) (¬2) (ت) 3545 , (حم) 7444 (¬3) (م) 10 - (2551) , (حم) 8538 , (ت) 3545

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ) (¬1) (كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ) (¬2) (إِذَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 16 - (233) (¬2) (م) 15 - (233) (¬3) (م) 16 - (233) , (ت) 214 , (حم) 9186

فضل صوم شعبان

فَضْلُ صَوْمِ شَعْبَان (م س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الشَّهْرِ مِنْ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ) (¬1) (كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا , بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ) (¬2) وفي رواية: " بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ " (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 177 - (782) , 176 - (1156) , (خ) 1869 , (س) 2180 , (د) 2434 (¬2) (س) 2178 , 2179 , 2180 , 2354 , (خ) 1869 , (م) 176 - (1156) (¬3) (س) 2350 , (د) 2431 , (جة) 1649 , (حم) 25589

(ت د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ , يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ " (¬1) وفي رواية: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , إِلَّا شَعْبَانَ , وَرَمَضَانَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2336 , (س) 2353 , (جة) 1648 , (حم) 26695 , انظر صحيح الجامع: 4628 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1024 (¬2) (ت) 736 , (س) 2352 , (حم) 26604 ,صحيح الترغيب والترهيب: 1025

(س) , وَعَنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْراً مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: " ذَلِكَ شَهْرٌ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2357 , (حم) 21801 , صَحِيح الْجَامِع: 3711 ,الصَّحِيحَة: 1898

فضل صيام ستة أيام من شوال

فَضْلُ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال (م) , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ, كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 204 - (1164) , (ت) 759 , (د) 2433 , (حم) 23580

(ن جة حم) وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ , بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ , وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ) (¬1) (بَعْدَ الْفِطْرِ) (¬2) (بِشَهْرَيْنِ , فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ) (¬3) ({مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (¬4) ") (¬5) وفي رواية: " جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، الشَّهْرُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهْرِ , تَمَامُ السَّنَةِ " (¬6) ¬

_ (¬1) (ن) 2860 , (جة) 1715 (¬2) (حم) 22465 , (جة) 1715 (¬3) (ن) 2860 , (جة) 1715, (حم) 22465 (¬4) [الأنعام/160] (¬5) (جة) 1715 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 950 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1007 (¬6) (ن) 2861 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3094

فضل صوم الثمانية الأولى من ذي الحجة

فَضْلُ صَوْمِ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ , قَالَ: " وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ , إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 757 , (خ) 926 , (د) 2438 , (جة) 1727 , (حم) 1968

(بز) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ , قَالَ: " وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ , إِلَّا مَنْ عَفَّرَ وَجَهَهُ فِي التُّرَابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار: (2/ 28، رقم 1128) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1133 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1150

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ , فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّهْلِيلِ, وَالتَّكْبِيرِ, وَالتَّحْمِيدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6154 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1248

فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج

فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجّ (ت) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ , إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 749 , (م) 196 - (1162) , (د) 2425 , (حم) 22674

فضل صيام يوم عاشوراء

فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء (م ت د حم) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ, أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ" (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 196 - (1162) , (ت) 752 , (د) 2425 , (حم) 22674

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ , مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً، وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ , يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22588 , انظر صححه الألباني في الإرواء: 955

فضل صوم شهر المحرم

فَضْلُ صَوْمِ شَهْرِ الْمُحَرَّم (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 202 - (1163) , (ت) 740 , (س) 1613 , (د) 2429 , (حم) 8013

فضل صيام الثلاث البيض

فَضْلُ صِيَامِ الثَّلَاثِ الْبِيض (س حم) , عَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُنَا بِصَوْمِ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْغُرِّ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ , وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ , وَخَمْسَ عَشْرَةَ) (¬1) (وَقَالَ: هُنَّ كَصَوْمِ الدَّهْرِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2432 , (د) 2449 , (جة) 1707 (¬2) (حم) 20336 , (د) 2449 , (س) 2430 , (جة) 1707 , والحديث صححه الألباني من رواية (د) 2449 , وفي صحيح موارد الظمآن: 782 وضعفه من روايات (س جة)، وحسن الأرناءوط روايات (حم) لغيرها.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا , وَمَعَهَا صِنَابُهَا (¬1) وَأُدْمُهَا (¬2)، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، " فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَأكُلْ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأكُلُوا "، فَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأكُلَ؟ " , قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ , قَالَ: " إِنْ كُنْتَ صَائِمًا , فَصُمْ الْأَيَّامَ الْغُرَّ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الصِّنَابُ: الْخَرْدَلُ بِالزَّيْت. (¬2) الأُدْمُ: أَيْ مَا يُغْمَسُ فِيهِ الْخُبْزُ , كَالطَّبِيخِ , وَالْمَرَقِ , وَالْخَلِّ , وَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ , وَالشَّيْرَجِ , وَاللَّبَنِ , وَالدِّبْسِ , وَالْعَسَلِ , أَوْ جَامِدٍ كَالشِّوَاءِ , وَالْجُبْنِ , وَالْبَاقِلَّاءِ , وَالزَّيْتُونِ , وَالْبَيْضِ , وَالْمِلْحِ , وَالتَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِ الْخُبْزِ بِهِ , لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ التَّأَدُّمُ , قَالَ تَعَالَى: {وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} , وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ , وَادَّهِنُوا بِهِ "رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة. انظر (كشاف القناع عن متن الإقناع) (6/ 257) (¬3) يعني: الأيام البيض. (¬4) (حم) 8415 , 8541 , (س) 2421 , 4311 (حب) 3650 , صَحِيح الْجَامِع: 1434 , الصحيحة: 1567 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(س حم) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (¬1)؟ , صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " (¬2) وفي رواية: " صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ , وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (وَحَرَ الصَّدْرِ): مَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ الْكُدُورَاتِ وَالْقَسْوَة , وَقِيلَ: الْحِقْدُ وَالْغَيْظُ، وَقِيلَ: أَشَدُّ الْغَضَبِ , كَذَا فِي النِّهَايَةِ. شرح سنن النسائي (ج3 / ص 444) (¬2) (س) 2385 , (عب) 7867 , انظر صحيح الجامع: 2608 , صحيح الترغيب والترهيب: 1036 (¬3) (حم) 20757 , (ش) 36635 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3804 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1032

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ , " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قَوْلِهِ " , فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا , نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ , فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا " حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ , فَقَالَ: " لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ , (وفي رواية: لَمْ يَصُمْ , وَلَمْ يُفْطِرْ ") (¬1) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ , وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ , قَالَ: " أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا , وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ , قَالَ: " ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ - عليه السلام - " , قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا , وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟) (¬2) (قَالَ: " وَدِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَلِكَ ") (¬3) (فَقَالَ: صَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ , قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ , وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ , فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) هي أيضا من رواية (د) 2425 , (ت) 767. (¬2) (د) 2425 , (م) 197 - (1162) , (س) 2387 , (جة) 1713 (¬3) (س) 2387 , (م) 197 - (1162) (¬4) (حم) 22590 , (م) 197 - (1162) , (د) 2426 (¬5) (د) 2425 , (م) 197 - (1162) , (س) 2387 , (جة) 1713 , (حم) 22703

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ) (¬2) (فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ) (¬3) (حَتَّى أَمُوتَ) (¬4) (أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى (¬5)) (¬6) (فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (¬7)) (¬8) (وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) الْخَلِيل: الصَّدِيقُ اَلْخَالِصُ الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ الْقَلْبَ , فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ , أَيْ: فِي بَاطِنِهِ. وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر " , لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَهُ خَلِيلًا , لَا الْعَكْسُ. وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ. أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ الصُّحْبَةِ , أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (4/ 178) (¬2) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (د) 1432 (¬3) (د) 1432 , 1433 (¬4) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (حم) 7138 (¬5) قال الألباني في الإرواء (4/ 101) تحت حديث 946: (تنبيه): وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (2405): " غُسْلُ الجمعة " بدل " صلاة الضحى " , وكذا وقع في بعض الطُّرق في (حم) 7658 , وكل ذلك شاذ , والصواب رواية الجماعة " وركعتي الضحى " , ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن: " ثم أوهم الحسن , فجعل مكان الضحى غُسْلَ يوم الجمعة ". أ. هـ وفِي هَذَا الحديثِ دَلَالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى , وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَعَدَمُ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابَهَا , لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ الْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فِعْلِهِ , مُرَجَّحٌ عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح (4/ 178) (¬6) (خ) 1880 , (م) 85 - (721) , (د) 1433 (¬7) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِعُ إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي (3/ 88) (¬8) (حم) 7586 , (ش) 7800 , (خز) 1223 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 664 , والإرواء تحت حديث: 459 , وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: 1223 (¬9) (خ) 1880 , (م) 86 - (722) , (د) 1433

(ت س) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ , فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ, ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (¬1)) (¬2) (الْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنعام/160] (¬2) (س) 2409 , (ت) 762 (¬3) (ت) 762 , (جة) 1708 , صحيح الترغيب والترهيب: 1035 , الإرواء تحت حديث: 947

(حم) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا نَزَلُوا أَرْسَلُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي لِيَطْعَمَ (¬1) فَقَالَ لِلرُّسُولِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ وَكَادُوا يَفْرُغُونَ , جَاءَ فَجَعَلَ يَأكُلُ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِهِمْ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ , قَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَائِمٌ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صَوْمُ الدَّهْرِ "، فَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَأَنَا مُفْطِرٌ فِي تَخْفِيفِ اللهِ، وَصَائِمٌ فِي تَضْعِيفِ اللهِ - عز وجل -. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِيَأكُل. (¬2) (حم) 8974 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 946 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ , وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ) (¬1) (فَزَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً) (¬2) (ذَاتَ حَسَبٍ , فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ (¬3) فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا , فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ) (¬4) (لَا يَنَامُ اللَّيْلَ , وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ) (¬5) (لَمْ يَطَأ لَنَا فِرَاشًا (¬6) وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا (¬7) مُنْذُ أَتَيْنَاهُ) (¬8) (فَوَقَعَ بِي (¬9)) (¬10) (أَبِي) (¬11) (وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً) (¬12) (مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ , فَعَضَلْتَهَا (¬13) وَفَعَلْتَ , وَفَعَلْتَ؟) (¬14) (قَالَ: فَجَعَلْتُ لَا أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ , مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنْ الْقُوَّةِ وَالِاجْتِهَادِ) (¬15) (فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (¬16) (انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَانِي) (¬17) (فَقَالَ: " ائْتِنِي بِهِ " , فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ , فَقَالَ: " كَيْفَ تَصُومُ؟ " , فَقُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ) (¬18) (قَالَ: " لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ (¬19) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (¬20) (فلَا تَفْعَلْ , وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا , وَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ , فَصُمْ وَأَفْطِرْ , وَقُمْ وَنَمْ ") (¬21) ¬

_ (¬1) (م) 182 - (1159) (¬2) (س) 2390 , (حم) 6477 (¬3) (الكَنَّة): زَوْجَة الْوَلَد. (فتح الباري) - (ج 14 / ص 276) (¬4) (خ) 4765 (¬5) (س) 2390 (¬6) أَيْ: لَمْ يُضَاجِعْنَا حَتَّى يَطَأَ فِرَاشنَا. فتح الباري (ج 14 / ص 276) (¬7) الكَنَف: السِّتْرُ وَالْجَانِب، وَأَرَادَتْ بِذَلِكَ الْكِنَايَةَ عَنْ عَدَمِ جِمَاعِهِ لَهَا، لِأَنَّ عَادَةَ الرَّجُلِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَوَاخِلِ أَمْرِهَا. فتح (14/ 276) (¬8) (خ) 4765 (¬9) أَيْ: شَدَّدَ عَلَيَّ فِي الْقَوْلِ. (¬10) (س) 2390 (¬11) (خز) 2105 , وقال الألباني: إسناده صحيح. (¬12) (س) 2390 (¬13) العَضْل والإعضال: المَنْع والإضرار، أراد: أنكَ لم تُعَامِلْها مُعامَلَةَ الزوجِ لِلزوجة. (¬14) (حم) 6477 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (س) 2390 (¬16) (خ) 4765 (¬17) (حم) 6477 (¬18) (س) 2389 (¬19) كناية عن الجماع. (¬20) (حم) 6477 (¬21) (خ) 1874

فضل صيام الاثنين والخميس

فَضْلُ صِيَامِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس (جة حم) , عَنْ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ الْأَيَّامَ، يَسْرُدُ (¬1) حَتَّى يُقَالَ: لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ الْأَيَّامَ حَتَّى لَا يَكَادَ أَنْ يَصُومَ، إِلَّا يَوْمَيْنِ مِنْ الْجُمُعَةِ، إِنْ كَانَا فِي صِيَامِهِ , وَإِلَّا صَامَهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنْ الشُّهُورِ مَا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ أَنْ تُفْطِرَ، وَتُفْطِرَ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ، إِلَّا يَوْمَيْنِ، إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ , وَإِلَّا صُمْتَهُمَا , قَالَ: " أَيُّ يَوْمَيْنِ؟ " , قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ , وَيَوْمُ الْخَمِيسِ، قَالَ: " ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ) (¬2) (فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ , أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ , إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ) (¬3) (فَيَقُولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا) (¬4) (فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُتَابِعُهُ وَيُوَالِيهِ. (¬2) (حم) 21801 , (س) 2358 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 8343 , (جة) 1740 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) (جة) 1740 , (حم) 8343 (¬5) (حم) 21801 , (ت) 747 , (د) 2436 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 947

فضل صيام يوم وإفطار يوم

فَضْلُ صِيَامِ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْم (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ - عليه السلام - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا , وَيُفْطِرُ يَوْمًا , وَأَحَبُّ الصَلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ , كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ , وَيَقُومُ ثُلُثَهُ , وَيَنَامُ سُدُسَهُ ") (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3238 , (م) 189 - (1159) , (س) 1630 , (حم) 6491 (¬2) قَالَ الْمُهَلَّب: كَانَ دَاوُدَ - عليه السلام - يُجِمُّ نَفْسَهُ بِنَوْمِ أَوَّلِ اللَّيْل , ثُمَّ يَقُومُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُنَادِي اللهُ فِيهِ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ سُؤْلَه، ثُمَّ يَسْتَدِرْكُ بِالنَّوْمِ مَا يَسْتَرِيحُ بِهِ مِنْ نَصَبِ الْقِيَامِ فِي بَقِيَّةِ اللَّيْل، وَهَذَا هُوَ النَّوْمُ عِنْدَ السَّحَرِ كَمَا تَرْجَمَ بِهِ الْمُصَنِّف , وَإِنَّمَا صَارَتْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ أَحَبَّ , مِنْ أَجْلِ الْأَخْذِ بِالرِّفْقِ لِلنَّفْسِ الَّتِي يُخْشَى مِنْهَا السَّآمَة، وَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " , وَاللهُ أَحَبَّ أَنْ يُدِيمَ فَضْلَهُ وَيُوَالِيَ إِحْسَانَه، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَرْفَق , لِأَنَّ النَّوْمَ بَعْدَ الْقِيَامِ يُرِيحُ الْبَدَن , وَيُذْهِبُ ضَرَرَ السَّهَر , وَذُبُولَ الْجِسْم , بِخِلَافِ السَّهَرِ إِلَى الصَّبَاح. وَفِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَة أَيْضًا: اِسْتِقْبَالُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأَذْكَارِ النَّهَارِ بِنَشَاطٍ وَإِقْبَال، وَأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى عَدَمِ الرِّيَاء , لِأَنَّ مَنْ نَامَ السُّدُسَ الْأَخِيرَ أَصْبَحَ ظَاهِرَ اللَّوْن , سَلِيمَ الْقُوَى , فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى أَنْ يُخْفِي عَمَلَهُ الْمَاضِي عَلَى مَنْ يَرَاهُ , وقَوْل عَائِشَة - رضي الله عنها -: " مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا "، أَرَادَ الْبُخَارِيّ بِذَلِكَ بَيَانَ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ: " وَيَنَامُ سُدُسَه " , أَيْ: السُّدُسَ الْأَخِير، وَكَأَنَّهُ قَالَ: يُوَافِقُ ذَلِكَ حَدِيثَ عَائِشَة , أَيْ: لَمْ يَجِئْ السَّحَرُ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدِي , إِلَّا وَجَدَهُ نَائِمًا. (فتح الباري) (ج 10 / ص 217)

فضل من فطر صائما

فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا (حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21720 , (ت) 807 , (جة) 1746 , (حب) 3429 , (عب) 7905 وقال شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح.

فضل الحج

فَضْلُ الْحَجّ قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ , فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ , وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا , وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا , وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ بَوَّأنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا , وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ , وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأتُوكَ رِجَالًا , وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ , لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ , وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ , فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ , ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ , وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ , وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 96، 97] (¬2) [الحج: 26 - 29]

(خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: " إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ " , قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، (وفي رواية: الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ) (¬2) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: " حَجٌّ مَبْرُورٌ ") (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) السَّائِل هُوَ أَبُو ذَرّ الْغِفَارِيّ. فتح الباري (ج 1 / ص 43) (¬2) (ت) 1658 , (حم) 7850 , والتَّقْدِيرُ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَإِنَّهُ سَنَامُ الْعَمَلِ " , وَسَنَامُ كُلِّ شَيْءٍ أَعْلَاهُ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 334) (¬3) (خ) 26 , 2382 , (م) 135 - (83) , (س) 3129 (¬4) (مَبْرُورٌ) أَيْ: مَقْبُولٌ , وَمِنْهُ: بَرَّ حَجُّكُ. وَقِيلَ: الْمَبْرُورُ: الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ إِثْمٌ , وَقِيلَ: الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ. (فَائِدَةٌ): قَالَ النَّوَوِيُّ: ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْجِهَادَ بَعْدَ الْإِيمَانِ , وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ لَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ , وَذَكَرَ الْعِتْقَ , وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ الْبِرِّ , ثُمَّ الْجِهَادِ , وَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ذَكَرَ السَّلَامَةَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: اخْتِلَافُ الْأَجْوِبَةِ فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ , وَاحْتِيَاجِ الْمُخَاطَبِينَ , وَذَكَرَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ السَّائِلُ وَالسَّامِعُونَ , وَتَرَكَ مَا عَلِمُوهُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ لَفْظَةَ " مِنْ " مُرَادَةٌ , كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ أَعْقَلُ النَّاسِ وَالْمُرَادُ: مِنْ أَعْقَلِهِمْ , وَمِنْهُ حَدِيثُ " خَيْرُكُمْ , خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ " , وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ بِذَلِكَ خَيْرَ النَّاسِ. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ قَدَّمَ الْجِهَادَ , وَلَيْسَ بِرُكْنٍ , عَلَى الْحَجِّ , وَهُوَ رُكْنٌ؟ , فَالْجَوَابُ: أَنَّ نَفْعَ الْحَجِّ قَاصِرٌ غَالِبًا , وَنَفْعَ الْجِهَادِ مُتَعَدٍّ غَالِبًا , أَوْ كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ , وَوُقُوعُهُ فَرْضَ عَيْنٍ إِذْ ذَاكَ مُتَكَرِّرٌ , فَكَانَ أَهَمَّ مِنْهُ , فَقُدِّمَ , وَاللهُ أَعْلَمُ. (فتح - ح26)

(حم) وَعَنْ مَاعِزٍ بْنِ عَلَاءٍ بْنِ بِشْرٍ البِكَائِي - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ , ثُمَّ الْجِهَادُ , ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ , تَفْضُلُ سَائِرَ الْأَعْمَالِ , كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19032 , (طب) 17565 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1091 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1103

(س جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ: الْغَازِي , وَالْحَاجُّ , وَالْمُعْتَمِرُ) (¬1) (إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنْ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ) (¬2) وفي رواية: " دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 2625 , انظر صحيح الجامع: 7112 (¬2) (جة) 2892 , الصحيحة: 1820 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1109 (¬3) (جة) 2893 , صحيح الجامع: 4171 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1108

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ (¬1) وَلَمْ يَفْسُقْ (¬2)) (¬3) (خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الرَّفَث: الْجِمَاع، وَيُطْلَقُ عَلَى التَّعْرِيضِ بِهِ , وَعَلَى الْفُحْشِ فِي الْقَوْل، وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ: الرَّفَثُ: اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُرِيدُهُ الرَّجُلُ مِنْ الْمَرْأَة. وَكَانَ اِبْن عُمَرَ يَخُصُّهُ بِمَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاء. وَقَالَ عِيَاض: هَذَا مِنْ قَوْل الله تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْآيَةِ الْجِمَاع. فتح الباري (5/ 157) (¬2) أَيْ: لَمْ يَأتِ بِسَيِّئَةٍ وَلَا مَعْصِيَة. (فتح الباري) (ج 5 / ص 157) (¬3) (خ) 1723 , (م) 438 - (1350) (¬4) (حم) 10279 , (خ) 1723 , (م) 438 - (1350) , (ت) 811 , (س) 2627 , (جة) 2889

(س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ (¬1) خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الكير: قِرْبَةٌ من جلد أو نحوه , يستخدمها الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها. (¬2) (س) 2631 , (ت) 810 , (جة) 2887 , (حم) 3669 , انظر الصَّحِيحَة: 1200، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1105

(خ م طس) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْحَجُّ الْمَبْرُورُ (¬1) لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ") (¬2) (قِيلَ: وَمَا بِرُّهُ؟ , قَالَ: " إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الْكَلَامِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (مَبْرُور) أَيْ: مَقْبُول , وَمِنْهُ: بَرَّ حَجُّك. وَقِيلَ: (الْمَبْرُور): الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ إِثْم. وَقِيلَ: الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ. فتح الباري (ج1ص43) (¬2) (خ) 1683 , (م) 437 - (1349) , (ت) 933 , (س) 2622 , (حم) 7348 (¬3) (طس) 8405 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2819 , الصَّحِيحَة: 1264 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1104

(م) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ , " فَبَسَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ " , فَقَبَضْتُ يَدِي فَقَالَ: " مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ " , فَقُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ , قَالَ: " تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ " , قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي , قَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ , وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا؟ , وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 192 - (121) , (حم) 17846

(خ حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ) (¬1) (مَعَكُمْ؟) (¬2) (قَالَ: " لَا) (¬3) (لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ) (¬4) وفي رواية: (الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ هُوَ جِهَادُ النِّسَاءِ ") (¬5) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 1448 (¬2) (خ) 1762 (¬3) (خ) 1448 (¬4) (خ) 1762 (¬5) (حم) 24507 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1762 , 2632 , (س) 2628 , (حم) 24541

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟، قَالَ: " نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2901 , (حم) 25361 , الإرواء: 981، المشكاة: 2534

(طس)، وَعَنِ الْحُسَيْنِ بن عَلِيًّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي جَبَانٌ , وَإِنِّي ضَعِيفٌ , قَالَ: " أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ؟ " , قَالَ: بَلَى , قَالَ: " الْحَجُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 4287 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2611 , 7044 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1098

(س) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " جِهَادُ الْكَبِيرِ, وَالصَّغِيرِ, وَالضَّعِيفِ, وَالْمَرْأَةِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2626 , (حم) 9440 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1100

(يع)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ , كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ , كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فَمَاتَ , كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6357 , (طس) 5321 , انظر الصَّحِيحَة: 2553 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1114

(د حب الحميدي) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ - عز وجل -) (¬1) (إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ) (¬2) (رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ - عز وجل -) (¬3) وفي رواية: وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا " (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 2494 , صَحِيح الْجَامِع: 3053 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 3384، صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1609 (¬2) (حب) 499 , (خد) 1094 , انظر صَحْيحِ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 836، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 321 (¬3) (د) 2494 , (خد) 1094 , (حب) 499 , (ك) 2400 (¬4) (الحميدي) 1090 , (حل) (9/ 251) , صَحِيح الْجَامِع: 3051 , الصَّحِيحَة: 598

فضل أعمال الحج

فَضْلُ أَعْمَالِ الْحَجّ (طب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلثَّقَفِيِّ: " يَا أَخَا ثَقِيفٍ , سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُخْبِرَكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ " , قَالَ: فَذَاكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ , قَالَ: " فَإِنَّكَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ مَخْرَجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ , وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ طَوَافِكَ بِالْبَيْتِ , وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ , وَمَا لَكَ فِيهَا، وَعَنْ طَوَافِكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ وُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ , وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ رَمْيِكَ الْجِمَارَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ نَحْرِكَ , وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ حَلْقِكَ رَأسَكَ , وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ طَوَافِكَ بَعْدَ ذَلِكَ , وَمَا لَكَ فِيهِ " , قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , عن هَذَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ , قَالَ: " أَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً، وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً وَأَمَّا رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ، فَإِنَّهَا كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَكَعِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً، وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَإِنَّ اللهَ تعالى يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا , فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ , فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي , جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (¬1) يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَمَغْفِرَتِي , فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ عَدَدَ الرَّمْلِ , أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ (¬2) لَغَفَرْتُهَا , أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ , وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ، فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ الْمُوجِبَاتِ , وَأَمَّا نَحْرُكَ , فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأسَكَ , فَبِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ , وَيُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ كَانَتِ الذُّنُوبُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " إِذًا تُدَّخَرُ لَكَ حَسَنَاتُكَ، وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ , يَأتِي مَلَكٌ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ , ثُمَّ يَقُولُ: اعْمَلْ لِمَا تَسْتَقْبِلُ , فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى " (¬3) ¬

_ (¬1) الْفَجُّ العميق: الطَّرِيق الْوَاسِع البعيد. (¬2) (الزَّبَدُ): مَا يَعْلُو الْمَاءَ وَغَيْرَهُ مِنْ الرَّغْوَةِ. (¬3) (طب) في " الأحاديث الطوال " حديث رقم (61) ,صَحِيح الْجَامِع: 1360 , 1868 , 5596 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1106 , 1112

فضل الإهلال والتلبية

فَضْلُ الْإهْلَالِ وَالتَّلْبِيَة (طس) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ، وَلَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ " , قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِالْجَنَّةِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 7779 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5569 , الصَّحِيحَة: 1621

(ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي , إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ , أَوْ شَجَرٍ , أَوْ مَدَرٍ , حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 828 , (جة) 2921 , صَحِيح الْجَامِع:5770 , المشكاة: 2550

فضل الطواف

فَضْلُ الطَّوَاف (ت س حم ك) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ) (¬1) (سَبْعًا) (¬2) وفي رواية: (أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ (¬3)) (¬4) (لَا يَلْغُو فِيهِ) (¬5) (وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ) (¬6) (يُعْتِقُهَا) (¬7) (وَلَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى , إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيئَةً , وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 959 , (حم) 5701 (¬2) (س) 2919 (¬3) أَيْ: طَافَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 17) (¬4) (ت) 959 , (حم) 5701 (¬5) (ك) 5925 , (طب) (ج20ص360 ح845) انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1140 (¬6) (حم) 4462 , (جة) 2956 , (س) 2919 , الصحيحة: 2725، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1142 (¬7) (ك) 5925 , (طب) (ج20ص360 ح845) (¬8) (ت) 959 , (حم) 5701 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6380، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1139

فضل استلام الركن اليماني والحجر الأسود

فَضْلُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَد (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ, يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا" (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5621 , (ت) 959 , (س) 2919 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَاللهِ) (¬1) (لَيَأتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا , وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ) (¬2) (يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 961 (¬2) (جة) 2944 (¬3) (حم) 2215، (ت) 961، (جة) 2944،صَحِيح الْجَامِع: 2184 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1144

فضل الوقوف بعرفة

فَضْلُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة (م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو , ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 436 - (1348) , (س) 3003 , (جة) 3014

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَيُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي , أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7089 , 8033 , انظر صحيح الجامع: 1867 , 1868 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1153

(التمهيد) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَاتٍ , وَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَئُوبَ (¬1) فَقَالَ: يَا بِلَالُ، أَنْصِتِ لِيَ النَّاسَ (¬2) " , فَقَامَ بِلَالٌ فَقال: أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَصَتَ النَّاسُ، فَقَالَ: " مَعَاشِرَ النَّاسِ، أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفًا (¬3) فَأَقْرَانِي مِنْ رَبِّيَ السَّلَامَ , وَقَالَ: إِنَّ اللهَ غَفَرَ لِأَهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ الْمَشْعَرِ (¬4) وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ (¬5) "، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا لَنَا خَاصٌّ؟ , فَقَالَ: " هَذَا لَكُمْ , وَلِمَنْ أَتَى بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " , فَقَالَ عُمَرُ: كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ. (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: تغيب. (¬2) أَيْ: مُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ لِلِاسْتِمَاعِ. وَقَدْ ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيّ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ: أَخْبَرَنِي مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان عَنْ كَهَمْسٍ عَنْ مُطَرِّف قَالَ: الْإِنْصَاتُ مِنْ الْعَيْنَيْنِ , فَقَالَ لَهُ اِبْن عُيَيْنَةَ: وَمَا نَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: إِذَا حَدَّثْتَ رَجُلًا فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْك , لَمْ يَكُنْ مُنْصِتًا. وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِب , وَالله أَعْلَم. فتح الباري (1/ 193) (¬3) أي: قبل قليل. (¬4) سُمِّيَ الْمَشْعَر, لِأَنَّهُ مَعْلَمٌ لِلْعِبَادَةِ , وَالْحَرَام, لِأَنَّهُ مِنْ الْحَرَمِ, أَوْ لِحُرْمَتِهِ. (فتح الباري) - (ج 5 / ص 352) (¬5) التَّبِعَات: حقوق العباد بعضهم من بعض. (¬6) التمهيد لابن عبد البَرّ (1/ 128) , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1151

فضل الوقوف بالمزدلفة

فَضْلُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَة (جة) , عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ جَمْعٍ (¬1): " يَا بِلَالُ أَنْصِتْ النَّاسَ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ (¬2) فِي جَمْعِكُمْ هَذَا , فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ , وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ , ادْفَعُوا بِاسْمِ اللهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (جَمْع): المزدلفة. (¬2) أَيْ: تَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. (¬3) (جة) 3024 , (طس) 1251 , صَحِيح الْجَامِع: 1734، الصَّحِيحَة: 1624

فضل رمي الجمار

فَضْلُ رَمْيِ الْجِمَار (بز) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ , كَانَ لَكَ نُورًا يَومَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه البزار (ص 113 - زوائده) , انظر الصَّحِيحَة: 2515

فضل العمرة

فَضْلُ الْعُمْرَة فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان (خ م د حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حَجَّتِهِ, قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ) (¬1) (أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ") (¬2) (قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ) (¬3) (لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ (¬4) فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا (¬5) وَابْنُهَا) (¬6) (عَلَى أَحَدِهِمَا) (¬7) (وَتَرَكَ نَاضِحًا) (¬8) (يَسْقِي أَرْضًا لَنَا) (¬9) (قَالَ: " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ , فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ) (¬10) (تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 1764 (¬2) (خ) 1690 , (م) 221 - (1256) (¬3) (حم) 2025 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) أَيْ: بَعِيرَانِ نَسْتَقِي بِهِمَا. (¬5) تعني: زَوْجَهَا. (¬6) (م) 221 - (1256) , (خ) 1764 (¬7) (خ) 1764 (¬8) (خ) 1690 , (م) 221 - (1256) (¬9) (خ) 1764 , (م) 221 - (1256) (¬10) (خ) 1690 , (م) 221 - (1256) (¬11) أَيْ: تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي فِي الثَّوَاب. (¬12) (د) 1990 , (خ) 1764 , (م) 222 - (1256) , (ت) 939 , (س) 2110 , (حم) 27326

(د) , وَعَنْ أُمِّ مَعْقَلٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ " , كَانَ لَنَا جَمَلٌ , فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ - رضي الله عنه - فِي سَبِيلِ اللهِ , وَأَصَابَنَا مَرَضٌ , وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ , " وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ " , جِئْتُهُ , فَقَالَ: " يَا أُمَّ مَعْقِلٍ , مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا؟ " , فَقُلْتُ: لَقَدْ تَهَيَّأنَا , فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ , وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ , فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , قَالَ: " فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ (¬1)؟ , فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا , فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ , فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: ربما كان موت أبي معقل قبل خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - للحج بوقت انقضت خلاله فترة حداد أم معقل. ع (¬2) (د) 1989 , 1990

فضل العمرة في غير رمضان

فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَان (س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ (¬1) خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الكير: قِرْبَةٌ من جلد أو نحوه يستخدمها الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها (¬2) (س) 2631 , (ت) 810 , (جة) 2887 , (حم) 3669 , انظر الصَّحِيحَة: 1200، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1105

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ , كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا) (¬1) (مِنْ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1683 , (م) 437 - (1349) , (ت) 933 , (س) 2622 (¬2) (حم) 15739 , 9942 , انظر صحيح الجامع: 4135

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ , وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ، يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ , لَمَحْرُومٌ" (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3703 , (يع) 1031 , (هق) 10172 , صَحِيح الْجَامِع: 1909، الصَّحِيحَة: 1662

(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي عُمْرَتِي: إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1733 , 1734 , (قط) ج 2/ ص 286 حديث رقم: 228 , (خ) 1695 , (م) 126 - (1211) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2160 , الصَّحِيحَة: 1116

فضل بر الوالدين

فَضْلُ بِرِّ الْوَالِدَيْن قَالَ تَعَالَى {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ , أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ , إِلَيَّ الْمَصِيرُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, فلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ , وَلَا تَنْهَرْهُمَا , وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا , وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ , وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (¬2) ¬

_ (¬1) [لقمان/14] (¬2) [الإسراء/23، 24]

(خد) , وَعَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ أَرْكَبُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - إِلَى أَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ (¬1) فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: عَلَيْكِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ، تَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَقُولُ: رَحِمَكِ اللهُ , رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ: يَا بُنَيَّ، وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا. (¬2) ¬

_ (¬1) الْعَقِيق: موضعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَة أَمْيَال. فتح الباري (5/ 176) (¬2) (خد) 14 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 11

(خد) , وَعَنْ أَبِي بُرْدة قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَدْ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ: إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّل ... إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا (¬1) لَمْ أُذْعَرْ ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ , أَتَرَانِي جَزَيْتُهَا؟ , قَالَ: لاَ، وَلاَ بِزَفْرَةٍ (¬2) وَاحِدَةٍ. (¬3) ¬

_ (¬1) أي: بعيرُها. (¬2) الزَّفْرة: الْمَرَّةُ من الزفير , وهو تَرَدُّد النفس حتى تختلف الأضلاع , وهذا يَعْرِضُ للمرأة عند الوضع. (¬3) (خد) 11 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 8

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَجْزِي (¬1) وَلَدٌ وَالِدَهُ (¬2) إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا, فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ" (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُكَافِئ. عون المعبود - (ج 11 / ص 177) (¬2) أَيْ: إِحْسَانَ وَالِده. عون المعبود - (ج 11 / ص 177) (¬3) (خد) 10 , (م) 25 - (1510) , (د) 5137 , (حم) 7143 , (ت) 1906

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ , قَالَ: " الصَلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا (¬2) " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: " ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2630 (¬2) قَالَ اِبْن بَطَّال: فِيهِ أَنَّ الْبِدَارَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَل مِنْ التَّرَاخِي فِيهَا , لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَرَطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِذَا أُقِيمَتْ لِوَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ. فتح الباري (ج 2 / ص 294) (¬3) (م) 139 - (85) , (خ) 504

(هب س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي أُمًّا وَأَبًا , وَأَخًا وَأُخْتًا , وَعَمًّا وَعَمَّةً , وَخَالًا وَخَالَةً، فَأَيُّهُمْ أَوْلَى إِلَيَّ بِصِلَتِي؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا , وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ , أُمَّكَ وَأَبَاكَ , وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ , ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (هب) 7843 , 7842 , (بز) 1948 (¬2) (س) 2532 , (حم) 7105 , (حب) 3341 , (ك) 7245 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2171، وصَحِيحِ الْجَامِع: 8067

(خ م ت جة) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ) (¬2) (الصُّحْبَةِ؟) (¬3) (فَقَالَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُمُّكَ "، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: " أُمُّكَ " قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: " أُمُّكَ "، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟) (¬4) (قَالَ: " ثُمَّ أَبُوكَ) (¬5) (ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ") (¬6) وفي رواية: " ثُمَّ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى " (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 1897 (¬2) (خ) 5626 , (م) 2 - (2548) (¬3) (م) 2 - (2548) , (خ) 5626 (¬4) (ت) 1897 , (خ) 5626 , (م) 2 - (2548) (¬5) (خ) 5626 , (م) 2 - (2548) , (ت) 1897 , (جة) 2706 , (حم) 8326 (¬6) (ت) 1897 (¬7) (جة) 3658 , (م) 2 - (2548)

(جة) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ , إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ , إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ , إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ , إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3661 , (خد) 60 , (حم) 17226 , صَحِيح الْجَامِع: 1924 , الصَّحِيحَة: 1666

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: (كَانَ فِينَا رَجُلٌ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ , حَتَّى تَزَوَّجَ , ثُمَّ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا , فَرَحَلَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ , فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَمْ تَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ , ثُمَّ أَمَرَتْنِي أَنْ أُفَارِقَ , قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقَ , وَمَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُمْسِكَ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ") (¬1) (فَإِنْ شِئْتَ , فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ , أَوْ احْفَظْهُ) (¬2) (قَالَ: فَرَجَعَ وَقَدْ فَارَقَهَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 27551 , (حب) 425 , (ت) 1900 , الصَّحِيحَة: 914 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (ت) 1900 , (جة) 3663 , (حم) 27551 (¬3) (حم) 27551 , (حب) 425 , صحيح الترغيب والترهيب: 2486

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رِضَى الرَّبِّ , فِي رِضَى الْوَالِدِ , وَسَخَطُ (¬1) الرَّبِّ , فِي سَخَطِ الْوَالِدِ " (¬2) ¬

_ (¬1) سَخِطَ: غضب , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬2) (خد) 2 , (ت) 1899 , (حب) 429 , (ك) 7249 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3506 , الصَّحِيحَة: 516

(خ م س جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ) (¬2) (أَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ) (¬3) (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , بَلْ كِلَاهُمَا) (¬4) (وَلَقَدْ تَرَكْتُهُمَا يَبْكِيَانِ) (¬5) (قَالَ: " فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللهِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ) (¬6) (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (¬7)) (¬8) (أَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا) (¬9) (وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا) (¬10) (وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 2842 (¬2) (م) 6 - م - (2549) , (س) 4163 (¬3) (جة) 2782 , (م) 6 - م - (2549) (¬4) (م) 6 - م - (2549) (¬5) (س) 4163 , (د) 2528 , (جة) 2782 (¬6) (م) 6 - م - (2549) (¬7) أَيْ: خَصِّصْهُمَا بِجِهَادِ النَّفْسِ فِي رِضَاهُمَا، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ بِرَّ الْوَالِدِ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الْجِهَادِ. قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاء: يَحْرُمُ الْجِهَادُ إِذَا مَنَعَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا , بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ، لِأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ , وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَة , فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ , فَلَا إِذْن , وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قال: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَال، قَالَ: الصَّلَاة , قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ: الْجِهَاد , قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ: آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْرًا , فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلأَتْرُكَنَّهُما , قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَم " , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى جِهَادِ فَرْضِ الْعَيْنِ , تَوْفِيقًا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ. وَهَلْ يَلْحَقُ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ بِالْأَبَوَيْنِ فِي ذَلِكَ؟ , الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة: نَعَمْ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ السَّفَرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ , لِأَنَّ الْجِهَادَ إِذَا مُنِعَ مَعَ فَضِيلَتِهِ , فَالسَّفَرُ الْمُبَاحُ أَوْلَى. نَعَمْ إِنْ كَانَ سَفَرُهُ لِتَعَلُّمِ فَرْضِ عَيْنٍ , حَيْثُ يَتَعَيَّنُ السَّفَرُ طَرِيقًا إِلَيْهِ فَلَا مَنْع وَإِنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ , فَفِيهِ خِلَاف. فتح الباري (ج 9 / ص 208) (¬8) (خ) 2842 , (م) 5 - (2549) , (ت) 1671 (¬9) (م) 6 - م - (2549) (¬10) (س) 4163 , (د) 2528 , (جة) 2782 , (حم) 6490 (¬11) هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ لِعِظَمِ فَضِيلَةِ بِرِّهِمَا، وَأَنَّهُ آكَدُ مِنْ الْجِهَادِ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجِهَادُ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، أَوْ بِإِذْنِ الْمُسْلِمِ مِنْهُمَا , فَلَوْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ , لَمْ يُشْتَرَطْ إِذْنَهُمَا عِنْد الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ. النووي (8/ 333) (¬12) (حم) 6833 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(س جة) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: جَاءَ جَاهِمَةُ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ , وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬1) (قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا) (¬2) (فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا (¬3) ") (¬4) وفي رواية: " الْزَمْ رِجْلَهَا , فَثَمَّ الْجَنَّةُ " (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 3104 , (حم) 15577 , انظر الإرواء تحت حديث: 1199 (¬2) (جة) 2178 (¬3) الْمَعْنَى أَنَّ نَصِيبَكَ مِنْ الْجَنَّةِ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا بِرِضَاهَا. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 388) (¬4) (س) 3104 , (حم) 15577 (¬5) (جة) 2178 , انظر صحيح الجامع: 1248 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2484

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نِمْتُ , فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ, فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَذَلِكَ الْبِرُّ، كَذَلِكَ الْبِرُّ (¬1) " , قَالَتْ: وَكَانَ (¬2) أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: هذه هي ثمرة بر الوالدين. (¬2) أَيْ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ. (¬3) (حم) 25376 , 25223 , 24126 , (ن) 8234 , (حب) 7015 , الصَّحِيحَة: 913 , وقال الأرناؤوط في (حم) 25376: إسناده صحيح.

(خد) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ , قَالَ: لاَ، قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ - عز وجل - وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ , قَالَ عَطَاءٌ: فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ , فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ - عز وجل - مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 4 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 4

(خد حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ) (¬1) (فَلَمَّا رَقِيَ الدَّرَجَةَ الْأُولَى قَالَ: آمِينَ، ثُمَّ رَقِيَ الثَّانِيَةَ , فَقَالَ: آمِينَ، ثُمَّ رَقِيَ الثَّالِثَةَ (¬2) فَقَالَ: آمِينَ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ: آمِينَ , ثَلَاث مَرَّاتٍ؟ , قَالَ: " لَمَّا رَقِيتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى) (¬3) (أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ) (¬4) (مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ) (¬5) (فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ) (¬6) (فَدَخَلَ النَّارَ , فَأَبْعَدَهُ اللهُ , قُلْ: آمِينَ , فَقُلْتُ: آمِينَ) (¬7) (قَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ , أَوْ أَحَدَهُمَا) (¬8) (فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ (¬9)) (¬10) (فَدَخَلَ النَّارَ , فَأَبْعَدَهُ اللهُ , قُلْ: آمِينَ , فَقُلْتُ: آمِينَ) (¬11) (قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ , فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ , فَأَبْعَدَهُ اللهُ , قُلْ: آمِينَ , فَقُلْتُ: آمِينَ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (حب) 907 , (خد) 644 (¬2) فيه عدد درجات منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ع (¬3) (خد) 644 , (حب) 907 (¬4) (حب) 409 (¬5) (حب) 907 (¬6) (خد) 644 (¬7) (حب) 907 , (خد) 644 (¬8) (حب) 409 , (حب) 907 (¬9) أَيْ: لَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ لِعَقُوقَهِ وَتَقْصِيرِهِ فِي حَقِّهِمَا , وَالْإِسْنَادُ مَجَازِيٌّ , فَإِنَّ الْمُدْخِلَ حَقِيقَةً هُوَ اللهُ, يَعْنِي: لَمْ يَخْدُمْهُمَا حَتَّى يَدْخُلَ بِسَبَبِهِمَا الْجَنَّةَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 442) (¬10) (خد) 644 (¬11) (حب) 907 , (خد) 644 (¬12) (حب) 907 , 409 , (خد) 644 , (ك) 7256 , صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 501 , صَحِيح الْجَامِع: 75 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:995

(م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ (¬1) ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ , ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ) (¬2) (وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ , أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا , ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَصِقَ أَنْفُهُ بِالتُّرَابِ , كِنَايَةً عَنْ حُصُولِ الذُّلِّ. تحفة (8/ 442) (¬2) (ت) 3545 , (حم) 7444 (¬3) (م) 10 - (2551) , (حم) 8538 , (ت) 3545

(حم) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا , ثُمَّ لَمْ يَبَرَّهُمَا , فَدَخَلَ النَّارَ , فأَبْعَدَهُ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19049 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2543

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) (¬1) (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) (¬2) (يَمْشُونَ , فَأَصَابَهُمْ الْمَطَرُ , فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ) (¬3) (فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ , فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ) (¬4) (فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ) (¬5) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: وَاللهِ يَا هَؤُلَاءِ , لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ) (¬6) (لَعَلَّ اللهَ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ (¬7)) (¬8) (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ , وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ , حَلَبْتُ فَبَدَأتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ , فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ) (¬9) (فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ) (¬10) (فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا , أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا) (¬11) (وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا) (¬12) (وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (¬13) عِنْدَ قَدَمَيَّ) (¬14) (مِنْ الْجُوعِ، وَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ) (¬15) (فَلَبِثْتُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬16) (فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا (¬17) اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ , فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ) (¬18) (فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً , فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ) (¬19) (وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ) (¬20) (وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا (¬21)) (¬22) (فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنْ السِّنِينَ (¬23) فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا , فَفَعَلَتْ) (¬24) (فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا (¬25)) (¬26) (قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفْتَحْ الْخَاتَمَ (¬27) إِلَّا بِحَقِّهِ (¬28) فَقُمْتُ) (¬29) (فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا , فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا) (¬30) (اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ) (¬31) (فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ , غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا) (¬32) (وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ (¬33) فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ , فَرَغِبَ عَنْهُ (¬34)) (¬35) (فَتَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ) (¬36) (فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ) (¬37) (فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ (¬38) فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ , أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي , فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ مِنْ أَجْرِكَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ, فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ , فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ , فَخَرَجُوا يَمْشُونَ ") (¬39) ¬

_ (¬1) (خ) 2102 (¬2) (خ) 2152 (¬3) (خ) 2102 (¬4) (خ) 2208 (¬5) (خ) 2152 (¬6) (خ) 3278 (¬7) اِسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ , وَفِي حَالِ كَرْبِهِ وَغَيْرِهِ بِصَالِحِ عَمَلِه، وَيَتَوَسَّلُ إلى اللهِ تَعَالَى بِهِ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ فَعَلُوهُ فَاسْتُجِيبَ لَهُمْ، وَذَكَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَعْرِضِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَجَمِيلِ فَضَائِلِهمْ. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬8) (م) 2743 (¬9) (خ) 2208 (¬10) (خ) 2152 (¬11) (خ) 2208 (¬12) (خ) 2152 (¬13) أَيْ: يرفعون أصواتهم بالصراخ والعويل. (¬14) (خ) 2208 (¬15) (خ) 3278 (¬16) (خ) 2102 (¬17) الغَبُوق: شُرْبُ اللبن آخِرَ النهار. (¬18) (خ) 2152 (¬19) (م) 2743 (¬20) (خ) 2152 (¬21) كناية عن الزنا. (¬22) (خ) 3278 (¬23) أَيْ: وَقَعَتْ فِي سَنَة قَحْط. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬24) (خ) 2152 (¬25) أَيْ: جَلَسْتُ مَجْلِسَ الرَّجُلِ لِلْوِقَاعِ. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬26) (خ) 2102 (¬27) الْخَاتَم: كِنَايَةٌ عَنْ بَكَارَتهَا. (¬28) أَيْ: بِنِكَاحٍ لَا بِزِنًا. (¬29) (خ) 2208 (¬30) (خ) 2152 (¬31) (خ) 3278 (¬32) (خ) 2152 (¬33) الْفَرَق: إِنَاءٌ يَسَعُ ثَلَاثَةَ آصُع , والصاع أربعة أمداد , والمُدّ مِلء الكفين. (¬34) أَيْ: كَرِهَهُ وَسَخِطَهُ وَتَرَكَهُ. (¬35) (خ) 2208 (¬36) (خ) 2152 (¬37) (خ) 2102 (¬38) احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُجِيزُ بَيْعَ الْإِنْسَانِ مَالَ غَيْرِهِ , وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ , إِذَا أَجَازَهُ الْمَالِكُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬39) (خ) 2152

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٌ؟ , فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَكَ وَالِدَانِ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَلَكَ خَالَةٌ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَبِرَّهَا إِذًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4624 , (ت) 3975 , (حب) 435 , صحيح الترغيب: 2504، وقال شعيب الأرنؤوط في (حم): إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2552 , (ت) 1904 , (د) 2280 , (حم) 931

فضل الجهاد في سبيل الله

فَضْلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله قَالَ تَعَالَى: {وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ , إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ , وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ , وَلَا نَصَبٌ , وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ , وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا , إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ , إِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ , وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً , وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا , إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ , لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا , وَالَّذِينَ هَاجَرُوا , وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ , أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ , وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ , وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ , وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا , وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ , لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ , الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ , وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ , يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ , خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا , إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (¬7) وَقَالَ تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ , فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً , وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى , وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} (¬8) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ , تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ , ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ , يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ , وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ , ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ , وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا , نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ , وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ , يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ , كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ , قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ , فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ , فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} (¬9) ¬

_ (¬1) [الحج: 78] (¬2) [العنكبوت: 6] (¬3) [التوبة: 120، 121] (¬4) [البقرة/218] (¬5) [آل عمران: 142] (¬6) [الحجرات: 15] (¬7) [التوبة: 19، 22] (¬8) [النساء: 95] (¬9) [الصف: 10 - 14]

(م) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا , وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ , فَمَقَتَهُمْ (¬1) عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ , إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (¬2) وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ , وَأَبْتَلِيَ بِكَ (¬3) وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ (¬4) تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ (¬5) وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا , فَقُلْتُ: يَا رَبِّ , إِذًا يَثْلَغُوا رَأسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً (¬6) فَقَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ , وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (¬7) وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ , وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ , وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ " (¬8) ¬

_ (¬1) المَقت: أشد البُغْض. (¬2) الْمُرَادُ بِبَقَايَا أَهْلِ الْكِتَاب: الْبَاقُونَ عَلَى التَّمَسُّكِ بِدِينِهِمْ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ تَبْدِيل. (النووي - ج 9 / ص 247) (¬3) أَيْ: بَعَثْتُكَ لِأَمْتَحِنَكَ بِمَا يَظْهَرُ مِنْك , مِنْ قِيَامِكَ بِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَة , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْجِهَادِ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِه، وَالصَّبْرِ فِي اللهِ تَعَالَى , وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَأَبْتَلِيَ بِكَ مَنْ أَرْسَلْتُكَ إِلَيْهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُظْهِرُ إِيمَانَه وَيُخْلِصُ فِي طَاعَاتِه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَخَلَّف , وَيَتَأَبَّدُ بِالْعَدَاوَةِ وَالْكُفْر، وَمِنْهُمْ مَنْ يُنَافِق، وَالْمُرَادُ أَنْ يَمْتَحِنَهُ لِيَصِيرَ ذَلِكَ وَاقِعًا بَارِزًا , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا يُعَاقِبُ الْعِبَادَ عَلَى مَا وَقَعَ مِنْهُمْ، لَا عَلَى مَا يَعْلَمُهُ قَبْل وُقُوعِه، وَإِلَّا فَهُوَ سُبْحَانه عَالِمٌ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَبْل وُقُوعِهَا , وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {ولَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَم الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ} أَيْ: نَعْلَمُهُمْ فَاعِلِينَ ذَلِكَ , مُتَّصِفِينَ بِهِ. (النووي - ج 9 / ص 247) (¬4) أَيْ: مَحْفُوظٌ فِي الصُّدُور، لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الذَّهَاب، بَلْ يَبْقَى عَلَى مَرِّ الْأَزْمَان. (النووي - ج 9 / ص 247) (¬5) أَيْ: تَقْرَأُهُ فِي يُسْرٍ وَسُهُولَة. (النووي - ج 9 / ص 247) (¬6) أَيْ: يَشْدَخُوا رَأسِي وَيَشُجُّوهُ , كَمَا يُشْدَخُ الْخُبْزُ، أَيْ: يُكْسَر. (النووي - ج 9 / ص 247) (¬7) أَيْ: اغْزُهُمْ نُعِينُك. (¬8) (م) 63 - (2865) , (حم) 17519

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ , قَالَ: " الصَلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا (¬2) " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: " ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2630 (¬2) قَالَ اِبْن بَطَّال: فِيهِ أَنَّ الْبِدَارَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَل مِنْ التَّرَاخِي فِيهَا , لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَرَطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِذَا أُقِيمَتْ لِوَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ. فتح الباري (ج 2 / ص 294) (¬3) (م) 139 - (85) , (خ) 504

(خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: " إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ " , قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، (وفي رواية: الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ) (¬2) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: " حَجٌّ مَبْرُورٌ ") (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) السَّائِل هُوَ أَبُو ذَرّ الْغِفَارِيّ. فتح الباري (ج 1 / ص 43) (¬2) (ت) 1658 , (حم) 7850 , والتَّقْدِيرُ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَإِنَّهُ سَنَامُ الْعَمَلِ " , وَسَنَامُ كُلِّ شَيْءٍ أَعْلَاهُ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 334) (¬3) (خ) 26 , 2382 , (م) 135 - (83) , (س) 3129 (¬4) (مَبْرُورٌ) أَيْ: مَقْبُولٌ , وَمِنْهُ: بَرَّ حَجُّكُ. وَقِيلَ: الْمَبْرُورُ: الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ إِثْمٌ , وَقِيلَ: الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ. (فَائِدَةٌ): قَالَ النَّوَوِيُّ: ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْجِهَادَ بَعْدَ الْإِيمَانِ , وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ لَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ , وَذَكَرَ الْعِتْقَ , وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ الْبِرِّ , ثُمَّ الْجِهَادِ , وَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ذَكَرَ السَّلَامَةَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: اخْتِلَافُ الْأَجْوِبَةِ فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ , وَاحْتِيَاجِ الْمُخَاطَبِينَ , وَذَكَرَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ السَّائِلُ وَالسَّامِعُونَ , وَتَرَكَ مَا عَلِمُوهُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ لَفْظَةَ " مِنْ " مُرَادَةٌ , كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ أَعْقَلُ النَّاسِ وَالْمُرَادُ: مِنْ أَعْقَلِهِمْ , وَمِنْهُ حَدِيثُ " خَيْرُكُمْ , خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ " , وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ بِذَلِكَ خَيْرَ النَّاسِ. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ قَدَّمَ الْجِهَادَ , وَلَيْسَ بِرُكْنٍ , عَلَى الْحَجِّ , وَهُوَ رُكْنٌ؟ , فَالْجَوَابُ: أَنَّ نَفْعَ الْحَجِّ قَاصِرٌ غَالِبًا , وَنَفْعَ الْجِهَادِ مُتَعَدٍّ غَالِبًا , أَوْ كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ , وَوُقُوعُهُ فَرْضَ عَيْنٍ إِذْ ذَاكَ مُتَكَرِّرٌ , فَكَانَ أَهَمَّ مِنْهُ , فَقُدِّمَ , وَاللهُ أَعْلَمُ. (فتح - ح26)

(ت) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأسِ الْأَمْرِ (¬1) كُلِّهِ , وَعَمُودِهِ , وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ (¬2)؟ " , قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " رَأسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ (¬3) وَعَمُودُهُ الصَلَاةُ , وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ " (¬4) ¬

_ (¬1) (رَأسُ الْأَمْرِ) أَيْ: أَمْرُ الدِّينِ. (¬2) أَيْ: أَعْلَى الشَّيْءِ , وَالسَّنَامُ بِالْفَتْحِ: مَا ارْتَفَعَ مِنْ ظَهْرِ الْجَمَلِ. (¬3) يَعْنِي الشَّهَادَتَيْنِ , لِيَشْعُرَ بِأَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأسِ مِنْ الْجَسَدِ فِي اِحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ , وَعَدَمِ بَقَائِهِ دُونَهُ. تحفة الأحوذي (6/ 415) (¬4) (ت) 2616 , (جة) 3973 , (ن) 11394 , صَحِيح الْجَامِع: 5136 الصَّحِيحَة تحت حديث: 1122، صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2866

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: أَوْصِنِي , قَالَ: " أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ , فَإِنَّهُ رَأسُ كُلِّ شَيْءٍ , وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ , فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ (¬1) وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ , فَإِنَّهُ رَوْحُكَ (¬2) فِي السَّمَاءِ , وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) قال في فيض القدير (ج 3 / ص 97): إن الرُّهبان وإن تخلَّوا عن الدنيا وزهدوا فيها , فلا تَخَلِّي ولا زُهْدَ أفضلَ من بَذْلِ النفس في سبيل الله , فكما أن الرهبانية أفضل عمل أولئك , فالجهاد أفضلُ عملِنا. (¬2) أَيْ: راحتُك. فيض القدير - (ج 3 / ص 97) (¬3) أَيْ: بإجراء اللهِ ألسنة الخلائق بالثناء الحَسَنِ عليك. فيض القدير (3/ 97) (¬4) (حم) 11791 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2543 , الصَّحِيحَة: 555

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ؟ " , فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ (وفي رواية: فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ) (¬1) الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمْ الثُّغُورُ (¬2) وَتُتَّقَى بِهِمْ الْمَكَارِهُ) (¬3) (وَإِذَا أُمِرُوا , سَمِعُوا وَأَطَاعُوا , وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ , لَمْ تُقْضَ لَهُ , حَتَّى يَمُوتَ وَهِيَ فِي صَدْرِهِ , وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ , فَتَأتِي بِزُخْرُفِهَا وَزِينَتِهَا , فَيَقُولُ: أَيْنَ عِبَادِي الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي , وَقُتِلُوا فِي سَبِيلِي , وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي؟ , ادْخُلُوا الْجَنَّةَ , فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ) (¬4) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل - لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ائْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ , فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ , وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ , أَفَتَأمُرُنَا أَنْ نَأتِيَ هَؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ , فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا , وَتُسَدُّ بِهِمْ الثُّغُورُ , وَيُتَّقَى بِهِمْ الْمَكَارِهُ , وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً , قَالَ: فَتَأتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ , فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 6571 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح (¬2) الثَّغْر: الموضع الذي يكون حَدًّا فاصِلا بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضعُ المَخَافَةِ من أطراف البلاد. (¬3) (حم) 6570 , وقال الأرناءوط: إسناده جيد , وانظر الصَّحِيحَة: 2559 (¬4) (حم) 6571 , الصَّحِيحَة: 2559 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1373 (¬5) سورة: الرعد آية رقم: 23 (¬6) (حم) 6570 , (حب) 7421 , وقال الأرنؤوط في (حب) إسناده صحيح

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَعْلَمُ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي؟ "، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , فَقَالَ: " الْمُهَاجِرُونَ , يَأتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَيَسْتَفْتِحُونَ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ: أَوَقَدْ حُوسِبْتُمْ؟ , فَيَقُولُونَ: بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبُ؟، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى مِتْنَا عَلَى ذَلِكَ "، قَالَ: " فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيَقِيلُونَ فِيهَا أَرْبَعِينَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2389 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 96 , الصَّحِيحَة: 853

(د حب الحميدي) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ - عز وجل -) (¬1) (إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ) (¬2) (رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ - عز وجل -) (¬3) وفي رواية: وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا " (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 2494 , صَحِيح الْجَامِع: 3053 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 3384، صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1609 (¬2) (حب) 499 , (خد) 1094 , انظر صَحْيحِ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 836، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 321 (¬3) (د) 2494 , (خد) 1094 , (حب) 499 , (ك) 2400 (¬4) (الحميدي) 1090 , (حل) (9/ 251) , صَحِيح الْجَامِع: 3051 , الصَّحِيحَة: 598

(خ م س جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ - عز وجل -: أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي) (¬1) (لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ) (¬2) (إِلَّا إِيمَانٌ بِي , وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي (¬3)) (¬4) (وَابْتِغَاءُ مَرْضَاتِي) (¬5) (فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ) (¬6) (أَنْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ) (¬7) (سَالِمًا) (¬8) (نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ) (¬9) (وَإِنْ قَبَضْتُهُ) (¬10) (إِمَّا بِقَتْلٍ , وَإِمَّا بِوَفَاةٍ) (¬11) (غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ) (¬12) (وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (س) 3126 , (حم) 5977 , (خ) 36 (¬2) (خ) 7025 (¬3) أَيْ: لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ وَالتَّصْدِيق. (فتح الباري - ح36) (¬4) (خ) 36 , (م) 103 - (1876) (¬5) (س) 3126 , (حم) 5977 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬6) (م) 103 - (1876) , (ت) 1620 (¬7) (خ) 2955 , (س) 3122 (¬8) (خ) 2635 , (س) 3124 (¬9) (م) 103 - (1876) , (خ) 2955 (¬10) (س) 3126 , (ت) 1620 , انظر صحيح الجامع: 8135 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1315 (¬11) (حم) 10412 , (س) 5029 (¬12) (س) 3126 , (حم) 5977 (¬13) (م) 103 - (1876) , (خ) 36 , (س) 3122 , (جة) 2753 , (حم) 5977

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الطُّفَاوَةِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَإِذَا هُوَ يُرِينِي بَيْتًا , قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِيهِ , فَخَرَجَتْ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَتَرَكَتْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ عَنْزًا لَهَا , وَصِيصِيَتَهَا (¬1) كَانَتْ تَنْسِجُ بِهَا , فَفَقَدَتْ عَنْزًا مِنْ غَنَمِهَا , وَصِيصِيَتَهَا , فَقَالَتْ: يَا رَبِّ , إِنَّكَ قَدْ ضَمِنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ , وَإِنِّي قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِي , وَصِيصِيَتِي , وَإِنِّي أَنْشُدُكَ عَنْزِي وَصِيصِيَتِي , فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ شِدَّةَ مُنَاشَدَتِهَا لِرَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَصْبَحَتْ عَنْزُهَا وَمِثْلُهَا , وَصِيصِيَتُهَا وَمِثْلُهَا , وَهَاتِيكَ فَأتِهَا فَاسْأَلْهَا إِنْ شِئْتَ " , فَقُلْتُ: بَلْ أُصَدِّقُكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الصِّيصيَّة: الصُّنَّارةُ التي يُغُزلُ بها ويُنْسَج. النهاية في غريب الأثر (3/ 140) (¬2) (حم) 20683 , انظر الصَّحِيحَة: 2935

(خ م ت حم كر خط) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا , فَقَالَ: لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ) (¬1) (فَيَقُوتُنِي مَا كَانَ فِيهِ مِنْ مَاءٍ، وَأُصِيبُ مَا حَوْلَهُ مِنْ الْبَقْلِ، وَأتَخَلَّى مِنْ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ أَذِنَ لِي فَعَلْتُ، وَإِلَّا لَمْ أَفْعَلْ) (¬2) (فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَفْعَلْ) (¬3) (إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ , وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ (¬4) وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬5) (لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ , خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) (¬6) (وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ) (¬7) (لِلْقِتَالِ) (¬8) (فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬9) (سَاعَةً) (¬10) (أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا) (¬11) (أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ الْجَنَّةَ؟ , اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ (¬12) وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ") (¬13) ¬

_ (¬1) (ت) 1650 , (حم) 9761 , صحيح الترغيب والترهيب: 1301 , المشكاة: 3830 (¬2) (حم) 22345 , 9761 , (ت) 1650 , انظر الصَّحِيحَة: 2924 (¬3) (ت) 1650 , (حم) 10796 (¬4) أَيْ: بُعِثْتُ بالشريعة المائلة عن كل دين باطل. قال ابن القيم: جَمَعَ بين كونِها حنيفية , وكونها سمحة , فهي حنيفة في التوحيد , سمحة في العمل , وضد الأمرين: الشرك , وتحريم الحلال , وهما اللذان عابَهُما الله في كتابه على المشركين في سورة الأنعام والأعراف. فيض القدير - (ج 3 / ص 265) (¬5) (حم) 22345 (¬6) (خ) 2639 , (م) 112 - (1880) , (ت) 1651 (¬7) (حم) 22345 , 9761 , (ت) 1650 (¬8) ابن عساكر (22/ 444) , انظر صحيح الجامع: 4429 (¬9) (ت) 1650 , (حم) 9761 (¬10) العقيلي في " الضعفاء " ص30 , والخطيب في " التاريخ " (10/ 295) وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 1901 (¬11) (ت) 1650 , (حم) 9761 , صَحِيح الْجَامِع: 4429 , الصَّحِيحَة: 2924 (¬12) الْفُوَاقُ , كَغُرَابٍ: هُوَ مَا بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ مِنْ الْوَقْتِ , لِأَنَّهَا تُحْلَبُ , ثُمَّ تُتْرَكُ سَرِيعَةً تُرْضِعُ الْفَصِيلَ لِتُدِرَّ , ثُمَّ تُحْلَبَ. تحفة الأحوذي (4/ 326) (¬13) (ت) 1650 , (حم) 9761 , (د) 2541

(د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) كَأَنَّ هَذَا السَّائِلَ اِسْتَأذَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الذَّهَابِ فِي الْأَرْضِ قَهْرًا لِنَفْسِهِ بِمُفَارَقَةِ الْمَألُوفَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ وَاللَّذَّات، وَتَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَات، وَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَنَحْوِه، فَرَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ , كَمَا رَدَّ عَلَى عُثْمَانِ بْنِ مَظْعُون فِي التَّبَتُّل. عون المعبود (ج 5 / ص 375) (¬2) (د) 2486 , (ك) 2398 , (هق) 18287

(حب) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي الرِّبَاطِ (¬1) فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِلِ، ثُمَّ قِيلَ: لَا بَأسَ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ, وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ , فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَقَالَ: مَا يُوقِفُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الرّباط: الإقامة على جِهَاد العَدوِّ بالحرب، وارْتباطُ الخيلِ وإعْدَادُها. (¬2) (حب) 4603 , (هب) 4286 , صَحِيح الْجَامِع: 6636 ,الصَّحِيحَة: 1068 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1223 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(س هق) ,وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى , فَبَلَغَ الْعَدُوَّ , أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ) (¬1) (كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ ") (¬2) وفي رواية: " مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , كَانَ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 3145 , (حم) 19456 (¬2) (س) 3142 , (حم) 19456 , (ت) 1638 , الصحيحة: 2681 (¬3) (هق) 18290 , انظر الصَّحِيحَة: 2555 وما تحته.

(حم) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِتَالِ " , فَرَمَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِسَهْمٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوْجَبَ هَذَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: وجبت له الجنة بما فعل. ع (¬2) (حم) 17678 , (طب) ج17/ص124ح306 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1291 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَبِي مُصَبِّحٍ الْحِمْصِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ فِي طَائِفَةٍ عَلَيْهَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيُّ، إِذْ مَرَّ مَالِكٌ بِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - وَهُوَ يَمْشِي , يَقُودُ بَغْلًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، ارْكَبْ , فَقَدْ حَمَلَكَ اللهُ فَقَالَ جَابِرٌ: أُصْلِحُ دَابَّتِي , وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِي، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ "، فَأَعْجَبَ مَالِكًا قَوْلُهُ , فَسَارَ , حَتَّى إِذَا كَانَ حَيْثُ يُسْمِعُهُ الصَّوْتَ , نَادَاهُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، ارْكَبْ , فَقَدْ حَمَلَكَ اللهُ، فَعَرَفَ جَابِرٌ الَّذِي أَرَادَ، فَأَجَابَهُ , فَرَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ: أُصْلِحُ دَابَّتِي، وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِي، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ, حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ" , فَتَوَاثَبَ النَّاسُ عَنْ دَوَابِّهِمْ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا أَكْثَرَ مَاشِيًا مِنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4604 , (حم) 22012 , (طل) 1772، (يع) 2075 , انظر الصَّحِيحَة: 2219 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1273 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): حديث صحيح.

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 865 , (ت) 1632 , (س) 3116 , (حم) 15977

(حم) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (¬1) قَالَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مُكَاتَبٌ (¬2) لَهَا بِبَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَنْتَ غَيْرُ دَاخِلٍ عَلَيَّ غَيْرَ مَرَّتِكَ هَذِهِ، فَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهَجٌ (¬3) فِي سَبِيلِ اللهِ , إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " (¬4) ¬

_ (¬1) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق , أحد الفقهاء السبعة بالمدينة , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين. الوفاة: 106 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) المُكاتَب: عَبْدٌ عَلَّقَ سَيِّدُهُ عِتْقَهُ عَلَى إِعْطَائِهِ كَذَا مِنْ الْمَالِ. تحفة (8/ 460) (¬3) الرَّهَج: هو الغُبار. (¬4) (حم) 24592 , الصَّحِيحَة: 2227 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3107 , (ت) 1633 , (جة) 2774 , (حم) 7474 , انظر صحيح الجامع: 7617 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2606

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2775 , (طس) 1359

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَفْلَةٌ (¬1) كَغَزْوَةٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (القَفْلَة): هِيَ الْمَرَّةُ مِنْ الْقُفُول , وَهُوَ الرُّجُوعُ مِنْ سَفَر. عون (5/ 377) (¬2) (د) 2487 , (حم) 6625

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أَجِدُهُ , هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ (¬1)؟ , وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟ " , فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬3) (- وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ (¬4) -) (¬5) (كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ (¬6) الْقَانِتِ (¬7) بِآيَاتِ اللهِ) (¬8) (الْخَاشِعِ , الرَّاكِعِ السَّاجِدِ) (¬9) (لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ , حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬10) (إِلَى أَهْلِهِ) (¬11) (بِمَا رَجَعَ مِنْ غَنِيمَةٍ , أَوْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ") (¬12) ¬

_ (¬1) الفُتُور: الكسل والضعف. (¬2) (خ) 2633 , (س) 3128 , (حم) 8521 , (م) 110 - (1878) , (ت) 1619 (¬3) (م) 110 - (1878) , (خ) 2635 (¬4) قَوْله: " وَالله أَعْلَم بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ " فِيهِ أَنَّ الْأَجْرَ لِلْمُخْلِصِ , لَا لِمَنْ يَظْهَرُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ مُجَاهِد. فتح الباري - (ج 8 / ص 373) (¬5) (خ) 2635 , (س) 3124 (¬6) شَبَّهَ حَالَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ بِحَالِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي نَيْلِ الثَّوَابِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُون , لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ " الصَّائِم الْقَائِم " مَنْ لَا يَفْتُرُ سَاعَةً عَنْ الْعِبَادَة , فَأَجْرُهُ مُسْتَمِرٌّ، وَكَذَلِكَ الْمُجَاهِد , لَا تَضِيعُ سَاعَةٌ مِنْ سَاعَاتِهِ بِغَيْرِ ثَوَاب , وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْله تَعَالَى {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ} الْآيَتَيْنِ. (فتح الباري) - (ج 8 / ص 373) (¬7) (الْقَانِت): يَرِدُ بِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ: كَالطَّاعَةِ , وَالْخُشُوعِ , وَالصَّلَاةِ , وَالدُّعَاءِ , وَالْعِبَادَة , وَالْقِيَام , وَالسُّكُوت , وَالْمُرَاد هُنَا: الْقِيَامُ فِي اللَّيْل. عون المعبود - (ج 3 / ص 335) (¬8) (م) 110 - (1878) , (خ) 2635 , (حم) 9477 , (ت) 1619 (¬9) (س) 3127 , صحيح الجامع: 5850 , صحيح الترغيب والترهيب: 1320 (¬10) (م) 110 - (1878) , (ت) 1619 (¬11) (حم) 9477 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (حم) 9646 , الصحيحة تحت حديث: 2896 , صحيح الترغيب والترهيب: 1320 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْطَلَقَ زَوْجِي غَازِيًا، وَكُنْتُ أَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ إِذَا صَلَّى، وَبِفِعْلِهِ كُلِّهِ، فَأَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُبَلِّغُنِي عَمَلَهُ حَتَّى يَرْجِعَ , فَقَالَ لَهَا: " أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَقُومِي وَلَا تَقْعُدِي؟، وَتَصُومِي وَلَا تُفْطِرِي؟، وَتَذْكُرِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَلَا تَفْتُرِي حَتَّى يَرْجِعَ؟ "، قَالَتْ: مَا أُطِيقُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ طُوِّقْتِيهِ مَا بَلَغْتِ الْعُشْرَ مِنْ عَمَلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15671 , (طب) ج20ص196ح440 , الصَّحِيحَة: 3450 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1321 , وقال الأرناؤوط: حديث حسن.

(خ م ت س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟ " , قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (قَالَ: " مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ) (¬2) وفي رواية: (رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ (¬3) فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬4) (كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً (¬5) أَوْ فَزْعَةً (¬6) طَارَ عَلَى مَتْنِهِ (¬7) يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ (¬8)) (¬9) (حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ) (¬10) (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً بَعْدَهُ؟ ") (¬11) (قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬12) (قَالَ: " مُؤْمِنٌ) (¬13) (مُعْتَزِلٌ) (¬14) (شُرُورَ النَّاسِ) (¬15) (فِي غُنَيْمَةٍ (¬16) لَهُ) (¬17) (فِي رَأسِ شَعَفَةٍ (¬18) مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ , أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَلَاةَ) (¬19) (وَيُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا) (¬20) (وَيَقْرِي (¬21) ضَيْفَهُ) (¬22) (لَيْسَ مِنْ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ , يَعْبُدُ رَبَّهُ) (¬23) (لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) (¬24) (وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ) (¬25) (حَتَّى يَأتِيَهُ الْيَقِينُ (¬26) ") (¬27) ¬

_ (¬1) (حم) 2116 , 10789 , (ت) 1652 , (س) 2569 (¬2) (خ) 2634 , (م) 122 - (1888) (¬3) العِنان: هو اللِّجامُ الذي تُقَادُ بِهِ الدَّابَّة. (¬4) (حم) 2116 , 10789 , (ت) 1652 , (س) 2569 (¬5) (الهَيْعَة): الصَّوْتُ عِنْدَ حُضُورِ الْعَدُوّ. (النووي - ج 6 / ص 366) (¬6) (الْفَزْعَة): النُّهُوضُ إِلَى الْعَدُوِّ. (¬7) المَتْن: الظَّهْر. (¬8) أَيْ: يَطْلُبُ الْقَتْلَ فِي مَوَاطِنِهِ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا , لِشِدَّةِ رَغْبَتِهِ فِي الشَّهَادَة. شرح النووي على مسلم (ج 6 / ص 366) (¬9) (م) 125 - (1889) , (جة) 3977 , (حم) 10789 (¬10) (حم) 2116 , (س) 2569 (¬11) (حم) 10789 , (ت) 1652 (¬12) (حم) 9131 , (س) 2569 (¬13) (خ) 2634 , (م) 122 - (1888) (¬14) (ت) 1652 , (حم) 10789 (¬15) (س) 2569 , (حم) 1987 (¬16) (الْغُنَيْمَة): تَصْغِيرُ الْغَنَم. (¬17) (ت) 1652 (¬18) (الشَّعَفَة): أَعْلَى الْجَبَل. (¬19) (م) 125 - (1889) , (جة) 3977 , (حم) 10789 (¬20) (ت) 1652 , (حم) 1987 , (م) 125 - (1889) (¬21) القِرَى: ما يُقَدَّمُ إلى الضيف. (¬22) (حم) 1987 , (حم) 2838 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬23) (م) 125 - (1889) , (جة) 3977 , (حم) 10776 (¬24) (حم) 10789 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬25) (خ) 2634 , (م) 122 - (1888) (¬26) أَيْ: الموت. (¬27) (م) 125 - (1889) , (جة) 3977 , (حم) 10776

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ (¬1) فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , أَشْعَثَ رَأسُهُ (¬2) مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ , إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ , كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ , وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ (¬3) كَانَ فِي السَّاقَةِ (¬4) إِنْ اسْتَأذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ , وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ " (¬5) ¬

_ (¬1) العِنان: هو اللجام الذي تقاد به الدابة. (¬2) الأشعث: مَنْ تَغيَّرَ شعرُه وتلبَّدَ من قِلَّةِ تَعَهُّدِه بالدَّهْن. (¬3) (السَّاقَة): هُمْ الَّذِينَ يَكُونُونَ آخِر الْعَسْكَر. (¬4) قَالَ اِبْن الْجَوْزِيِّ: الْمَعْنَى أَنَّهُ خَامِلُ الذِّكْرِ , لَا يَقْصِدُ السُّمُوَّ , فَإِنْ اتَّفَقَ لَهُ السَّيْرُ سَارَ؛ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ , اِسْتَمَرَّ فِيهَا , وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَة , اِسْتَمَرَّ فِيهَا. (فتح الباري) - (ج 9 / ص 32) (¬5) (خ) 2730 , (طس) 2595 , (هق) 18279

(ت) , وَعَنْ أُمِّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا؟ , قَالَ: " رَجُلٌ فِي مَاشِيَتِهِ , يُؤَدِّي حَقَّهَا وَيَعْبُدُ رَبَّهُ وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأسِ فَرَسِهِ , يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيفُونَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2177 , (حم) 27393 , الصحيحة: 698 , صحيح الترغيب والترهيب: 1227

(س) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا زَعِيمٌ (¬1) بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ (¬2) وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ , لِمَنْ آمَنَ بِي , وَأَسْلَمَ , وَهَاجَرَ , وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ , وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ , وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ , لِمَنْ آمَنَ بِي , وَأَسْلَمَ , وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ , مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا (¬3) وَلَا مِنْ الشَّرِّ مَهْرَبًا (¬4) يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: ضَامِنٌ وَكَفِيل. (¬2) (رَبَضُ الْجَنَّة): مَا حَوْلَهَا خَارِجًا عَنْهَا , تَشْبِيهًا بِالْأَبْنِيَةِ الَّتِي تَكُونُ حَوْلَ الْمُدُنِ وَتَحْتَ الْقِلَاع. عون المعبود - (ج 10 / ص 322) (¬3) أَيْ: مَا مِنْ مَكَانٍ يَطْلُبُ فِيهِ الْخَيْرَ , إِلَّا حَضَرَهُ وَطَلَبَ فِيهِ الْخَيْر , وَأَخَذَ مِنْهُ حَظَّه. شرح سنن النسائي (ج4 ص407) (¬4) أَيْ: مَا مِنْ مَكَانٍ يَهْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ الشَّرّ , وَيَلْجَأُ إِلَيْهِ , وَيَعْتَصِمُ بِهِ لِلْخَلَاصِ مِنْهُ , إِلَّا هَرَبَ إِلَيْهِ , وَاعْتَصَمَ بِهِ. شرح سنن النسائي (4/ 407) (¬5) (س) 3133 , (حب) 4619 , (ك) 2391 , (هق) 11176 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1465، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1300

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا سَعِيدٍ , مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " , قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَعَجِبَتْ لَهَا , فَقُلْتُ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَفَعَلَ , ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرَى (¬1) يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ , مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " , قُلْتُ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ , الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَأُعَلِّمُكَ خَصْلَةً أُخْرَى. (¬2) (م) 116 - (1884) , (س) 3131 , (د) 1529 , (حم) 11117

(خ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ , أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ , مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2637 , (ت) 2529

(س حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ارْمُوا , مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ) (¬1) (فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬2) (رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً) (¬3) (فِي الْجَنَّةِ ") (¬4) (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي النَّحَّامِ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الدَّرَجَةُ؟ , قَالَ: " أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ) (¬5) (وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 3144 , (حم) 18091 (¬2) (س) 3143 (¬3) (س) 3144 , (حم) 18091 (¬4) (س) 3143 (¬5) (حم) 18091 , (س) 3144 (¬6) (س) 3144 , (حم) 18091 , (حب) 4616 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1287

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ (¬1) الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ , وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ " (¬2) ¬

_ (¬1) المُكاتَب: عَبْدٌ عَلَّقَ سَيِّدُهُ عِتْقَهُ عَلَى إِعْطَائِهِ كَذَا مِنْ الْمَالِ. تحفة (8/ 460) (¬2) (ت) 1655 , (س) 3120 , (جة) 2518 , (حم) 7410 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1308 , 1917 , المشكاة: 3089

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَافِرُوا تَصِحُّوا (¬1) وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّفَرُ يأتي على مُختلف الأهوية والأغذية , فمن سافر مع أهل الجِدِّ والاحتشام , تكلَّفَ رعايةَ الأدب , وتحمَّلَ الأذى وموافقتَهم بما يخالِف طَبْعَه , فيكون ذلك تأديبا له , ورياضة لنفسه , فيتهذَّبُ لذلك , ويهتدي إلى تجنُّبِ مساوئِ الأخلاق , واكتسابِ محاسِنِها , وأما من سافر مع مَنْ دونَه , فكلُّ مَنْ معه يَحْمِلُ نفسَه على موافقتِه , ويتحمَّل المكارِهَ لِطاعتِه , فتحسُن أخلاقُهم, فإنَّ حُسْنَ الخُلُق في تحمُّلِ المكاره. فيض القدير (4/ 109) (¬2) (حم) 8932 , انظر الصَّحِيحَة: 3352

(خم حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ , حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج4ص40 , (حم) 5115 ,وحسنه الألباني في الإرواء حديث: 1269 وصَحِيح الْجَامِع: 2831 , وصححه في كتاب جلباب المرأة المسلمة: 24

(حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ , فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يُذْهِبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22771 , (ك) 2404 , (هق) 17577 , صَحِيح الْجَامِع: 4063 , الصَّحِيحَة: 1941

فضل الجهاد في البحر

فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْر (ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ , خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ , وَمَنْ أَجَازَ الْبَحْرَ (¬1) فَكَأَنَّمَا أَجَازَ الْأَوْدِيَةَ كُلَّهَا , وَالْمَائِدُ فِيهِ (¬2) كَالْمُتَشَحِّطِ (¬3) فِي دَمِهِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَبَرَه بالسفينة. (¬2) المائد: الَّذِي يُصِيبُهُ الدُّوَار والْقَيْءُ. (¬3) المتشحِّط: المُتَمَرِّغ , المضطرب. (¬4) (ك) 2634 , (جة) 2777 , صَحِيح الْجَامِع: 4154 , فقه السيرة: ص212

(د) , وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ - الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ - لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ , وَالْغَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2493 , (هق) 8451 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع: 5187 , صحيح الترغيب والترهيب: 1343 , المشكاة: 3839

(خ م س د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ , يَدْخُلُ عَلَى) (¬1) (خَالَتِي أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ (¬2)) (¬3) (وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأسَهُ , فَنَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ) (¬4) (- وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأسَهَا -) (¬5) (فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (أَتَضْحَكُ مِنْ رَأسِي؟ , قَالَ: " لَا) (¬7) (رَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي) (¬8) (غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ , يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ) (¬9) (مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ "، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ) (¬10) (قَالَ: " فَإِنَّكِ مِنْهُمْ " , ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُوَ يَضْحَكُ ") (¬11) (فَقَالَتْ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي , عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ - كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ - " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ , فَقَالَ: " أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ ") (¬12) (قَالَ أَنَسٌ: فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه -) (¬13) (فَصُرِعَتْ عن دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرِ) (¬14) (فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 5926 (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: الرُّمَيْصَاءُ , أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ مِنْ الرَّضَاعَةِ. (د) 2492 (¬3) (خ) 2646 , (م) 162 - (1912) (¬4) (خ) 6600 (¬5) (د) 2492 (¬6) (م) 161 - (1912) (¬7) (د) 2492 (¬8) (س) 3172 (¬9) (خ) 2636 , (م) 160 - (1912) (¬10) (خ) 2722 , (م) 161 - (1912) (¬11) (م) 161 - (1912) (¬12) (خ) 2636 (¬13) (خ) 2646 (¬14) (خ) 2636 , 5926 , (حم) 27417 (¬15) (د) 2490 , (خ) 2737 , (م) 160 - (1912) , (ت) 1645 , (س) 3172 , (جة) 2776 , (حم) 27077

(س د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْغَزْوُ غَزْوَانِ (¬1): فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ , وَأَطَاعَ الْإِمَامَ , وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ (¬2) وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ (¬3) وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ , فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ (¬4) أَجْرٌ كُلُّهُ , وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا , وَرِيَاءً , وَسُمْعَةً , وَعَصَى الْإِمَامَ , وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ) (¬5) (فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْغَزْوُ نَوْعَانِ. (¬2) (الْكَرِيمَة): النَّفِيسَةُ الْجَيِّدَةُ مِنْ كُلِّ شَيْء. عون المعبود (5/ 410) (¬3) أَيْ: سَاهَلَ الرَّفِيقَ وَعَامَلَهُ بِالْيُسْرِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 410) (¬4) (نُبْهَتَهُ) أَيْ: اِنْتِبَاهَه. (¬5) (د) 2515 , (س) 3188 (¬6) (س) 4195 , (د) 2515 , (حم) 22095 , صَحِيح الْجَامِع: 4174 , الصَّحِيحَة: 1990

فضل الحراسة في سبيل الله

فَضْلُ الْحِرَاسَةِ فِي سَبِيلِ الله (د) , عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رضي الله عنه - قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ , فَأَطْنَبْنَا السَّيْرَ (¬1) حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً , فَحَضَرْتُ الصَلَاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا, فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ, بِظُعُنِهِمْ (¬2) وَنَعَمِهِمْ (¬3) وَشَائِهِمْ (¬4) اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ , ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ " , فَقَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ - رضي الله عنه -: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَارْكَبْ " , فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ , فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ (¬5) حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ , وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ (¬6) فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْسَسْنَاهُ , فَثُوِّبَ بِالصَلَاةِ , " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ , حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْشِرُوا , فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ " , فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ , فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرْتَنِي , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا , فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ؟ , قَالَ: لَا , إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً (¬7) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ أَوْجَبْتَ (¬8) فلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا (¬9) " (¬10) ¬

_ (¬1) أطْنَبوا السير: بَالَغُوا فِيهِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 394) (¬2) الظُّعُن: النِّسَاء , وَاحِدَتهَا: ظَعِينَة. عون المعبود (ج 5 / ص 394) (¬3) النَّعَم: الْإِبِل. عون المعبود - (ج 5 / ص 394) (¬4) جَمْعُ شَاة. عون المعبود - (ج 5 / ص 394) (¬5) الشِّعب: الطريق في الجبل , أو الانفراج بين الجبلين. (¬6) أَيْ: لَا يَجِيئُنَا الْعَدُوُّ مِنْ قِبَلكِ عَلَى غَفْلَة. عون المعبود (5/ 394) (¬7) أَيْ: مِنْ بَوْلٍ وَغَائِط. عون المعبود - (ج 5 / ص 394) (¬8) أَيْ: عَمِلْتَ عَمَلًا يُوجِبُ لَك الْجَنَّة. عون المعبود (ج 5 / ص 394) (¬9) أَيْ: لَا ضَرَرَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فِي تَرْكِ الْعَمَل بَعْدَ هَذِهِ الْحِرَاسَة , لِأَنَّهَا تَكْفِيكَ لِدُخُولِ الْجَنَّة. عون المعبود (ج 5 / ص 394) (¬10) (د): 2501 , (ن) 8870 , (ك) 2433 , (طس) 407 , انظر الصَّحِيحَة: 378، وفقه السيرة ص388، والإرواء: 371

(حم) , وَعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ، فَأَتَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَرَفٍ (¬1) فَبِتْنَا عَلَيْهِ، فَأَصَابَنَا بَرْدٌ شَدِيدٌ , حَتَّى رَأَيْتُ مَنْ يَحْفِرُ فِي الْأَرْضِ حُفْرَةً يَدْخُلُ فِيهَا , يُلْقِي عَلَيْهِ التُّرْسَ , " فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ النَّاسِ , نَادَى: مَنْ يَحْرُسُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ , وَأَدْعُو لَهُ بِدُعَاءٍ يَكُونُ فِيهِ فَضْلٌ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " ادْنُهْ " , فَدَنَا، فَقَالَ: " مَنْ أَنْتَ؟ " فَتَسَمَّى لَهُ الْأَنْصَارِيُّ، " فَفَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالدُّعَاءِ , فَأَكْثَرَ مِنْهُ " , قَالَ أَبُو رَيْحَانَةَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ مَا دَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: أَنَا رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: " ادْنُهْ "، فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: " مَنْ أَنْتَ؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، " فَدَعَا بِدُعَاءٍ هُوَ دُونَ مَا دَعَا لِلْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حُرِّمَتْ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَحُرِّمَتْ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الشَّرَف: المكان المرتفع. (¬2) (حم) 17252 , (ك) 2432 , (هق) 18226 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1234 , 3321

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ , وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1639 , (ك) 2431 , (يع) 4346 , صَحِيح الْجَامِع: 4113 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3322

(طب) , وَعَنْ معاويةَ بنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثةٌ لَا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج 19ص 416 ح1003 , (كر) (11/ 164) , الصَّحِيحَة: 2673 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1231

(ن) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ , حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْضِ خَوْفٍ , لَعَلَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8868 , (ك) 2424 , (هق) 18225 , الصَّحِيحَة: 2811 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1232

فضل الرباط في سبيل الله

فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله (¬1) (جة) , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ, كَانَتْ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا" (¬2) ¬

_ (¬1) الرّباط: الإقامةُ على جِهَادِ العَدوِّ بالحرب، وارْتباطُ الخيلِ وإعْدَادُها. والمُرابِط: المجاهد , ومَنْ يقومُ على حِراسة الثُّغُور , مع اليَقَظَة والتَّأَهُّب للقتالِ في سبيل الله. (¬2) (جة) 2766 , انظر حديث رقم: 5915/ 1 في صحيح الجامع , وهذا حديث مستدرك من الطبعة الأولى , وانظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1224

(ت) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَنَازِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1667 , (س) 3169 , (حم) 442 , (حب) 4609 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2857 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1224 , وقد كان الألباني ضعَّفَ الحديث في ضعيف الجامع: 3084 , ثم تراجع عن تضعيفه.

(ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1664 , (خ) 2735 , (حم) 22923

(حب) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي الرِّبَاطِ (¬1) فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِلِ، ثُمَّ قِيلَ: لَا بَأسَ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ, وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ، فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَقَالَ: مَا يُوقِفُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الرّباط: الإقامة على جِهَاد العَدوّ بالحرب، وارْتباط الخيل وإعْدَادها. (¬2) (حب) 4603 , (هب) 4286 ,صَحِيح الْجَامِع: 6636 ,الصَّحِيحَة: 1068 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1223 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

فضل من مات مرابطا في سبيل الله

فَضْلُ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ الله (حم) , عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ (¬1) بُعِثَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ حَيْوَةُ: رِبَاطٌ , أَوْ حَجٌّ , أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. (¬2) (حم) 23986 , (ك) 2637 , ابن المبارك في الجهاد ج1ص142ح173 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م ت س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: (مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ - رضي الله عنه - بِشُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَهُوَ فِي مُرَابَطٍ لَهُ وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ يَا ابْنَ السِّمْطِ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: بَلَى) (¬1) (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) (¬2) (فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬3) (خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ) (¬4) (وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجْرِيَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ الْأَجْرِ) (¬5) (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬6) (وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ) (¬7) (وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 1665 (¬2) (م) 163 - (1913) , (س) 3167 (¬3) (ت) 1665 , (س) 3167 (¬4) (م) 163 - (1913) , (س) 3167 (¬5) (س) 3167 , (م) 163 - (1913) , (ت) 1665 (¬6) (ت) 1665 (¬7) (ت) 1665 , (م) 163 - (1913) (¬8) (م) 163 - (1913) , (س) 3167 , (حم) 23779

(ت) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ (¬1) إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ (¬2) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِهِ: طَيُّ صَحِيفَتِه , وَأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَمَل. (¬2) أَيْ: يَزِيد. (¬3) (ت) 1621 , (د) 2500 , (حم) 23996 , صحيح الجامع: 4562 , صحيح الترغيب والترهيب: 1218

(جة حم طب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رِبَاطُ شَهْرٍ , خَيْرٍ مِنْ صِيَامِ دَهْرٍ , وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) (كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُرَابِطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَغُدِيَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَرِيحَ مِنْ الْجَنَّةِ) (¬2) (وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ) (¬3) (الْأَكْبَرِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الطبراني كما في مجمع الزوائد (5/ 290) , صَحِيح الْجَامِع: 3479 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1219 (¬2) (حم) 9233 , الطبراني كما في مجمع الزوائد (5/ 290) , (جة) 2767 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (جة) 2767 , (حم) 9233 , انظر صحيح الجامع: 6544 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1221 (¬4) (حم) 9233 , الطبراني كما في مجمع الزوائد (5/ 290)

(يع)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ , كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ , كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فَمَاتَ , كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6357 , (طس) 5321 , انظر الصَّحِيحَة: 2553 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1114

فضل الصيام في سبيل الله

فَضْلُ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ الله (س ت) , عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ , بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا (¬1)) (¬2) وفي رواية: " مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ " (¬3) وفي رواية: " جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " (¬4) ¬

_ (¬1) فِيهِ فَضِيلَةُ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ , وَلَا يُفَوِّتُ بِهِ حَقًّا، وَلَا يَخْتَلُّ بِهِ قِتَالُهُ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ مُهِمَّاتِ غَزْوِهِ، وَالْخَرِيف: السَّنَة. وَالْمُرَاد: سَبْعِينَ سَنَةً. (النووي - ج 4 / ص 156) (¬2) (س) 2245 , (خ) 2685 , (م) 168 - (1153) , (ت) 1622 , (حم) 8675 (¬3) (س) 2254 , انظر صحيح الجامع: 6330 , والصحيحة: 2565 (¬4) (ت) 1624, (طس) 3574 , صحيح الجامع: 6333 , الصحيحة: 563

فضل من جرح في سبيل الله

فَضْلُ مَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ الله (خ م جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬1) (مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ) (¬2) (تَفَجَّرُ دَماً) (¬3) (اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2649 (¬2) (جة) 2795 , (م) 106 - (1876) , (خ) 2649 (¬3) (خ) 235 , (م) 106 - (1876) (¬4) (خ) 2649 , (م) 105 - (1876)

(س) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ , أَوْ نُكِبَ (¬1) نَكْبَةً (¬2) فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ , لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ, وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُصِيبَ. (¬2) الْجُرْحُ: مَا يَكُونُ مِنْ فِعْلِ الْكُفَّارِ , وَالنَّكْبَة: الْجِرَاحَةُ الَّتِي أَصَابَتْهُ مِنْ وُقُوعِهِ مِنْ دَابَّتِهِ , أَوْ وُقُوعِ سِلَاحٍ عَلَيْهِ , وَالنَّكْبَةُ: مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنْ الْحَوَادِثِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 333) (¬3) (الطَّابَع): الْخَاتَمُ يُخْتَمُ بِهِ عَلَى الشَّيْء , يَعْنِي: عَلَيْهِ عَلَامَةُ الشُّهَدَاءِ وَأَمَارَاتُهُمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 439) (¬4) (س) 3141 , (ت) 1657 , (د) 2541 , (حم) 22067

فضل الشهادة في سبيل الله

فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله (¬1) قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ , يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ , وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ , وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ؟ , فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ , وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا , بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ , فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ , وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ , أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ , يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ , وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران/169 - 171] وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ , لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ , وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ , وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا , فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ , وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ , فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} (¬5) ¬

_ (¬1) سُمِّيَ (الشَّهِيد) بِذَلِكَ لِأَنَّهُ حَيّ , لِأَنَّ أَرْوَاحَهُمْ شَهِدَتْ دَارَ السَّلَام , وَأَرْوَاحُ غَيْرِهِمْ لَا تَشْهَدُهَا إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَة. وَقِيلَ: لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى وَمَلَائِكَتَهُ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ, فَمَعْنَى شَهِيد: مَشْهُودٌ لَهُ وَقِيلَ: سُمِّيَ شَهِيدًا لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عِنْد خُرُوجَ رُوحِهِ مَا لَهُ مِنْ الثَّوَابِ وَالْكَرَامَة وَقِيلَ: لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَةِ يَشْهَدُونَهُ فَيَأخُذُونَ رُوحَه. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ شُهِدَ لَهُ بِالْإِيمَان , وَخَاتِمَةِ الْخَيْر , بِظَاهِرِ حَالِه. وَقِيلَ: لِأَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدًا يَشْهَدُ بِكَوْنِهِ شَهِيدًا - وَهُوَ دَمُه - فَإِنَّهُ يُبْعَثُ وَجُرْحُه يَثْعَبُ دَمًا. وَقِيلَ: سُمِّيَ شَهِيدًا لِكَوْنِهِ مِمَّنْ يَشْهَدُ يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى الْأُمَم، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا اِخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذَا السَّبَب. وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّهِيد ثَلَاثَة أَقْسَام: أَحَدُهَا: الْمَقْتُولُ فِي حَرْبٍ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَاب الْقِتَال , فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الشُّهَدَاءِ فِي ثَوَابِ الْآخِرَة , وَفِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا , وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ , وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: شَهِيدٌ فِي الثَّوَاب , دُونَ أَحْكَامِ الدُّنْيَا , وَهُوَ الْمَبْطُون، وَالْمَطْعُون وَصَاحِبُ الْهَدْم، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، وَغَيْرُهمْ مِمَّنْ جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِتَسْمِيَتِهِ شَهِيدًا , فَهَذَا يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ , وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ ثَوَابُ الشُّهَدَاء , وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ثَوَابِ الْأَوَّل. وَالثَّالِث: مَنْ غَلَّ فِي الْغَنِيمَة , وَشِبْهُهُ مَنْ وَرَدَتْ الْآثَارُ بِنَفْيِ تَسْمِيَتِهِ شَهِيدًا إِذَا قُتِلَ فِي حَرْب الْكُفَّار , فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الشُّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا , فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ ثَوَابُهُمْ الْكَامِل فِي الْآخِرَة. النووي (1/ 262) (¬2) [التوبة/111] (¬3) [آل عمران/157 - 158] (¬4) [التوبة: 52] (¬5) [النساء: 74]

(خ م س جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي (¬1) وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ (¬2) مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ (¬3) تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬4) (أَبَداً) (¬5) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلَ) (¬6) (ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَيُوجِبُ ذَلِكَ مَشْيَهُمْ مَعِي عَلَى الرِّجْل , وَفِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ مَا لَا يَخْفَى. شرح سنن النسائي (ج4ص406) (¬2) أَيْ: لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْجِمَالِ وَالدَّوَابّ. (¬3) السَّرِية: طائفةٌ من الجَيشِ يَبْلُغُ أقصاها أربَعمائة , تُبْعثُ سِرَّا إلى العَدُوِّ وجَمْعُها: سَرَايا. (¬4) (خ) 2644 , (س) 3098 (¬5) (م) 1876 , (جة) 2753 (¬6) (م) 1876 , (جة) 2753 (¬7) (خ) 36 , (م) 1876 , (حم) 8971

(د حم) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ ") (¬1) (حَتَّى أَشْرَفْنَا (¬2) عَلَى حَرَّةِ وَاقِمٍ (¬3) فَدَنَوْنَا مِنْهَا , فَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَّةٍ (¬4) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قُبُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ؟ , قَالَ: " قُبُورُ أَصْحَابِنَا (¬5) " , ثُمَّ خَرَجْنَا , حَتَّى إِذَا جِئْنَا قُبُورَ الشُّهَدَاءِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 2043 , (حم) 1387 (¬2) أَيْ: صَعِدْنَا. (¬3) الْحَرَّة: الْأَرْض ذَات الْحِجَارَة , وَوَاقِم: أُطُم (بناء مرتفع) مِنْ آطَامِ الْمَدِينَة , وَإِلَيْهِ تُنْسَب الْحَرَّة. (¬4) أَيْ: قُبُورٌ بِمَحَلِّ اِنْعِطَافِ الْوَادِي. عون المعبود (ج 4 / ص 426) (¬5) أَيْ: قُبُورُ الَّذِينَ مَاتُوا عَلَى الْإِسْلَام , وَلَمْ يَنَالُوا مَنْزِلَةَ الشُّهَدَاء. عون المعبود - (ج 4 / ص 426) (¬6) إِنَّمَا أَضَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نِسْبَةَ الْأُخُوَّةِ وَشَرَّفَ بِهَا , لمَنْزِلَةِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. عون المعبود - (ج 4 / ص 426) (¬7) (حم) 1387 , (د) 2043 , (هق) 10079

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ أُحُدٍ: " أَمَا وَاللهِ , لَوَدِدْتُ أَنِّي غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِي (¬1) بِسَفْحِ الْجَبَلِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: قُتِلْتُ معهم. (¬2) (حم) 15067 , (ك) 2407 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن

(خ) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ لِقَائِدِ الْفُرْسِ: " أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا , أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا , صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ , فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ , وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا, مَلَكَ رِقَابَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2989 , (هق) 18440

(م ت جة) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ هَذِهِ الْآية: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا, بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (¬1) قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ , فَأُخْبِرْنَا " أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ , لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ , تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ , ثُمَّ تَأوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ , فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً , فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا) (¬2) (فَأَزِيدُكُمْ؟ , قَالُوا: رَبَّنَا) (¬3) (أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي , وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟) (¬4) (ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمْ الثَّانِيَةَ , فَقَالَ: هَلْ تَسْتَزِيدُونَ شَيْئًا فَأَزِيدُكُمْ؟) (¬5) (- فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا , قَالُوا: يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا) (¬6) (حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا , فَنُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى) (¬7) (فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ , تُرِكُوا ") (¬8) ¬

_ (¬1) [آل عمران/169] (¬2) (م) 121 - (1887) , (ت) 3011 (¬3) (ت) 3011 (¬4) (م) 121 - (1887) , (ت) 3011 (¬5) (ت) 3011 (¬6) (م) 121 - (1887) , (ت) 3011 (¬7) (ت) 3011 , (م) 121 - (1887) (¬8) (جة) 2801 , (م) 121 - (1887)

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ , جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ (¬1) طَيْرٍ خُضْرٍ , تَرِدُ (¬2) أَنْهَارَ الْجَنَّةِ , تَأكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا , وَتَأوِي (¬3) إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ , مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ , فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ , وَمَقِيلِهِمْ (¬4) قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ؟ , لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ , وَلَا يَنْكُلُوا (¬5) عِنْدَ الْحَرْبِ , فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا , بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ , فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ , وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ , أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ , وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ , يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ , وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) الجَوْف: الداخل , أو الباطن. (¬2) الوُرُود: الوصول والإتيان للمكان. (¬3) تأوي: ترجع وتعود. (¬4) المَقيل: المُسْتَقَر , والمأوى , والمنزل، وأصله: المكان الذي يُستراح فيه عند الظهيرة. (¬5) نَكَلَ: جَبُنَ , ورجع عن الأمر , وانصرف عنه. (¬6) [آل عمران/169 - 171] (¬7) (د) 2520 , (حم) 2388 , (ك) 3165 , صَحِيح الْجَامِع: 5205 , صحيح الترغيب والترهيب: 1379

(ت جة صم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: يَا جَابِرُ, مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , اسْتُشْهِدَ أَبِي , قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ , وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا , قَالَ: " أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا (¬1)) (¬2) (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سِتْرٌ) (¬3) (فَقَالَ: يَا عَبْدِي , تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ , قَالَ: يَا رَبِّ , تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً , فَقَالَ الرَّبُّ - عز وجل -: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي) (¬4) (الْحُكْمُ) (¬5) (أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ , فَقَالَ: يَا رَبِّ , فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا , بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَلَّمَهُ مُوَاجِهَةً , لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَلَا رَسُولٌ. تحفة (7/ 330) (¬2) (ت) 3010 , (جة) 190 (¬3) (صم) 603 , انظر ظلال الجنة. (¬4) (ت) 3010 , (جة) 190 (¬5) (حم) 14924 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) [آل عمران/169] (¬7) (جة) 190 , 2800 , (ت) 3010 , (حب) 7022 , الصَّحِيحَة: 3290 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1361

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ , فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ (¬1) يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا " (¬2) ¬

_ (¬1) القُبَّة: البناء المستدير المُقَوَّس المُجَوَّف. (¬2) (حم) 2390 , و (حب) 4658 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3742، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1378

(خ م س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ) (¬1) (فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ , يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا) (¬2) (وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا , إِلَّا الشَّهِيدَ) (¬3) (يَقُولُ اللهُ - عز وجل -: يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ: سَلْ وَتَمَنَّ، فَيَقُولُ: أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ) (¬4) (ولِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 2642 (¬2) (خ) 2662 , (م) 108 - (1877) (¬3) (خ) 2642 , (م) 108 - (1877) , (ت) 1643 , (حم) 12022 (¬4) (س) 3160 , (حم) 13535 , (خ) 2662 , (م) 109 - (1877) (¬5) (خ) 2662 , (م) 109 - (1877) , (ت) 1661

(خ ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقَ ابْنُ عَمَّتِي حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ - رضي الله عنه - يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غُلَامًا نَظَّارًا (¬1) مَا انْطَلَقَ لِلْقِتَالِ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ (¬2)) (¬3) (فَوَقَعَ فِي ثُغْرَةِ نَحْرِهِ فَقَتَلَهُ) (¬4) (فَجَاءَتْ أُمُّهُ عَمَّتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ؟ , فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَيْحَكِ) (¬7) (يَا أُمَّ حَارِثَةَ) (¬8) (أَوَهَبِلْتِ؟ , أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟، إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ) (¬9) (فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى) (¬10) (وَالْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ (¬11) وَأَوْسَطُهَا , وَأَفْضَلُهَا ") (¬12) ¬

_ (¬1) النَّظَّار: الذي ينظر الأعداء ليأتي بأخبارهم. (¬2) السهم الغَرْب: الطائشُ الذي لا يُعْرَفُ رامِيه. (¬3) (حم) 14043 , (خ) 6184 , (ت) 3174 (¬4) (حم) 13898 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 14043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 2654 (¬7) (خ) 3761 , 6184 (¬8) (خ) 2654 (¬9) (خ) 3761 (¬10) (خ) 2654 , (حم) 13223 , انظر الصَّحِيحَة: 1811 (¬11) (رَبْوَةُ الْجَنَّةِ): أَرْفَعُهَا، وَالرَّبْوَةُ: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ. تحفة (8/ 8) (¬12) (ت) 3174 , (حم) 13767 , انظر صحيح الجامع: 7852 , والصحيحة: 2003

(حم) , وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " الَّذِينَ إِنْ يُلْقَوْا فِي الصَّفِّ , لَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، أُولَئِكَ يَنْطَلِقُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنْ الْجَنَّةِ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا , فلَا حِسَابَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22529 , (يع) 6855 , (طس) 3169 , صَحِيح الْجَامِع: 1107 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1371 , وقال الأرناؤوط: حديث قوي.

(حم البيهقي) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ - عز وجل - وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ , وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ:) (¬1) (رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَلَقِيَ الْعَدُوَّ مُجَاهِدًا مُحْتَسِبًا , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ) (¬2) وفي رواية: (الرَّجُلُ يَلْقَى الْعَدُوَّ فِي الْفِئَةِ , فَيَنْصِبُ لَهُمْ نَحْرَهُ , حَتَّى يُقْتَلَ , أَوْ يُفْتَحَ لِأَصْحَابِهِ) (¬3) وفي رواية: (الَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ , قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ للهِ - عز وجل - فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ - عز وجل - وَيَكْفِيهِ) (¬4) (وَأَنْتُمْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِ اللهِ - عز وجل -: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} (¬5)) (¬6) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي كَيْفَ صَبَرَ لِي نَفْسَهُ) (¬7) (وَرَجُلٌ لَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ , فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ وَيَحْتَسِبُهُ) (¬8) (حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مَوْتٌ أَوْ ظَعْنٌ (¬9)) (¬10) (وَرَجُلٌ يَكُونُ مَعَ قَوْمٍ , فَيَسِيرُونَ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْهِمْ (¬11) النُّعَاسُ , فَيَنْزِلُونَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ , فَيَقُومُ إِلَى وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ) (¬12) وفي رواية: (وَالْقَوْمُ يُسَافِرُونَ , فَيَطُولُ سَرَاهُمْ , حَتَّى يُحِبُّوا أَنْ يَمَسُّوا الْأَرْضَ , فَيَنْزِلُونَ, فَيَتَنَحَّى أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي, حَتَّى يُوقِظَهُمْ لِرَحِيلِهِمْ) (¬13) وفي رواية: (وَالَّذِي يَكُونُ فِي سَفَرٍ , وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ، فَسَهِرُوا وَنَصِبُوا , ثُمَّ هَجَعُوا (¬14) فَقَامَ فِي السَّحَرِ (¬15) فِي سَرَّاءٍ أَوْ ضَرَّاءٍ) (¬16) وفي رواية (¬17): (وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ, وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ , فَيَذَرُ شَهْوَتَهُ، فَيَذْكُرُنِي وَيُنَاجِينِي (¬18) وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ ") ¬

_ (¬1) (الأسماء والصفات للبيهقي) ص471 - 472 , (ت) 2567 , (حم) 21570 انظر الصَّحِيحَة: 3478 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 629 (¬2) (حم) 21570 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 21378 , صَحِيح الْجَامِع: 3074 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح (¬4) (الأسماء والصفات للبيهقي) ص471 - 472 , (ت) 2567 (¬5) [الصف/4] (¬6) (حم) 21570 (¬7) (الأسماء والصفات للبيهقي) ص471 - 472 (¬8) (حم) 21570 (¬9) أَيْ: ارْتِحَالٌ لِأَحَدِهِما. (¬10) (حم) 21378 , 21570 (¬11) شق عليه: صعب عليه أمره. (¬12) (حم) 21570 (¬13) (حم) 21378 (¬14) الهَجْعة: النومة في وقت من الليل. (¬15) السَّحَر: الثلث الأخير من الليل. (¬16) (الأسماء والصفات للبيهقي) ص471 - 472 (¬17) (الأسماء والصفات للبيهقي) ص471 - 472 , (ت) 2567 (¬18) يناجيه: يُحَدِّثُه سِرًّا.

(د حم طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" عَجِبَ رَبُّنَا (¬1) - عز وجل - مِنْ رَجُلَيْنِ) (¬2) (رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَانْهَزَمَ أَصْحَابَهُ) (¬3) (فَعَلِمَ مَا عَلَيهِ فِي الْفِرَارِ , وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل - لِمَلَائِكَتِهِ:) (¬4) (مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟ , فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنَّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا خَافَ) (¬5) (وَرَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ, مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحِبِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ) (¬6) (فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ:) (¬7) (انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي , ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ , وَمِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ) (¬8) (مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟ , فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنَّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا , وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا خَافَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (عَجِبَ رَبُّنَا) أَيْ: رَضِيَ وَاسْتَحْسَنَ , وَإِطْلَاقُ التَّعَجُّبِ عَلَى اللهِ مَجَازٌ , لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَسْبَابُ الْأَشْيَاء , وَالْعَجَب: مَا خَفِيَ سَبَبُهُ وَلَمْ يُعْلَم. عون المعبود - (ج 5 / ص 433) (¬2) (حم) 3949 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:630 ,المشكاة: 1251 , (¬3) (د) 2536 , (حم) 3949 (¬4) (حم) 3949 , (د) 2536 , (حب) 2557 ,وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (طب) 8532 , (د) 2536 , (حم) 3949 , الصحيحة تحت حديث: 3478 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:630 (¬6) (حم) 3949 (¬7) (طب) 8532 , (حم) 3949 (¬8) (حم) 3949 , (حب) 2557 (¬9) (طب) 8532

(حم حب مي طب) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ: مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ , قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ: فَذَلِكَ الشَّهِيدُ) (¬1) (الْمُفْتَخِرُ) (¬2) (فِي خَيْمَةِ اللهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ , وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا , وَآخَرَ سَيِّئًا) (¬3) (جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ:) (¬4) (فَتِلْكَ مَصْمَصَةٌ (¬5)) (¬6) (مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ , إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءُ الْخَطَايَا) (¬7) (وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ, فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ) (¬8) (وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ) (¬9) (وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ) (¬10) (وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , فَذَاكَ فِي النَّارِ , إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (مي) 2411 , (حب) 4663 , (حم) 17693 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1370، وهداية الرواة: 3782 (¬2) (حم) 17693 , (طب) ج17ص126ح311 (¬3) (مي) 2411 , (حب) 4663 , (حم) 17693 (¬4) (مي) 2411 , (حب) 4663 , (حم) 17693 (¬5) قَالَ عَبْد اللهِ: يُقَالُ لِلثَّوْبِ إِذَا غُسِلَ: مُصْمِصَ , والْمُمَصْمِصَةُ: هي المُمَحِّصَة , المُكَفِّرة. (¬6) (حب) 4663 , (هق) 16607 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬7) (مي) 2411 , (حب) 4663 , (حم) 17693 (¬8) (حب) 4663 , (حم) 17693 (¬9) (طب) ج17ص126ح311 , (هق) 16607 (¬10) (حب) 4663 , (حم) 17693 (¬11) (مي) 2411 , (حب) 4663

(ت جة) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ, وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَيَأمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ , وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ) (¬1) (وَيُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا , وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ , وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2799 , (ت) 1663 (¬2) (ت) 1663 , (جة) 2799 , (حم) 17818 , 17221 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5182 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1374

(س) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ؟ , قَالَ: " كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأسِهِ فِتْنَةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَفَى بِثَبَاتِهِمْ عِنْدَ بُرُوقِ السُّيُوفِ , وَبَذْلِهِمْ أَرْوَاحَهُمْ لِلهِ تَعَالَى دَلِيلًا عَلَى إِيمَانِهِمْ , فَلَا حَاجَةَ إِلَى السُّؤَالِ. شرح سنن النسائي (ج3ص290) (¬2) (س) 2053 , صَحِيح الْجَامِع: 4483 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1380

(حم حب عبد بن حميد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ , فَرُبَّمَا قَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟، فَإِذَا رَأَى الرَّجُلُ رُؤْيَا سَأَلَ عَنْهُ , فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِهِ بَأسٌ , كَانَ أَعْجَبَ لِرُؤْيَاهُ إِلَيْهِ "، قَالَ: فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ كَأَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ بِهَا وَجْبَةً ارْتَجَّتْ لَهَا الْجَنَّةُ، فَنَظَرْتُ , فَإِذَا قَدْ جِيءَ بِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، حَتَّى عَدَّتْ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا - وَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً قَبْلَ ذَلِكَ - قَالَتْ: فَجِيءَ بِهِمْ , عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ طُلْسٌ (¬1) تَشْخُبُ (¬2) أَوْدَاجُهُمْ، فَقِيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهْرِ الْبَيْدَجِ، فَغُمِسُوا فِيهِ , فَخَرَجُوا مِنْهُ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ , ثُمَّ أُتُوا بِكَرَاسِيَّ مِنْ ذَهَبٍ , فَقَعَدُوا عَلَيْهَا) (¬3) (وَجِيءَ بِصَحْفَةٍ (¬4) مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا بُسْرٌ) (¬5) (فَمَا يَقْلِبُونَهَا لِوَجْهٍ, إِلَّا أَكَلُوا مِنْ الْفَاكِهَةِ مَا أَرَادُوا) (¬6) (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ، قَالَ: فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ) (¬7) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَانَ مِنْ أَمْرِنَا كَذَا وَكَذَا , وَأُصِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ , حَتَّى عَدَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ عَدَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَيَّ بِالْمَرْأَةِ "، فَجَاءَتْ، فَقَالَ: " قُصِّي عَلَى هَذَا رُؤْيَاكِ "، فَقَصَّتْ) (¬8) (فَقَالَ الرَّجُلُ: هُوَ كَمَا قَالَتْ، أُصِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ") (¬9) ¬

_ (¬1) الأطلس: الثوب الخَلِق الوسخ. (¬2) أَيْ: تسيل. (¬3) (حم) 12408 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) الصحفة: إِناءٌ كالقَصْعَة المبْسُوطة ونحوها، وجمعُها صِحَاف. (¬5) مسند عبد بن حميد: ج1/ص380 ح1275 , (حم) 12408 (¬6) (حب) 6054 , (حم) 12408 , صحيح موارد الظمآن: 1513 (¬7) مسند عبد بن حميد: ج1/ص380 ح1275 , (حم) 12408 (¬8) (حم) 12408 , (حب) 6054 (¬9) مسند عبد بن حميد: ج1/ص380 ح1275 , (حم) 12408 , 13723 , (حب) 6054

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ , وَأَثَرَيْنِ , قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ , وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَأَمَّا الْأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) المراد: خطوة الماشي , وخطوة الساعي في فريضة من فرائض الله , أو ما بقي على المجاهد من أثر الجراحات , وعلى السَّاعي المتعِب نفسَه في أداء الفرائض والقيام بها , والكدِّ فيها , كاحتراق الجبهة من حَرِّ الرمضاء التي يسْجُد عليها , وانفطار الأقدام من برد ماء الوضوء , ونحو ذلك. فيض القدير (ج 5 / ص 465) (¬2) (ت) 1669 , (طب) 7918 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1326

(بز) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَتْلُ الصَّبْرِ (¬1) لَا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْقَتْل صَبْرًا: أَنْ يُمْسَكَ مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ بِشَيْءٍ حَيًّا , ثُمَّ يُرْمَى بِشَيْءٍ حَتَّى يَمُوت، وَكُلُّ مَنْ قُتِلَ فِي غَيْرِ مَعْرَكَةٍ وَلَا حَرْبٍ وَلَا خَطَأ , فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ صَبْرًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 124) (¬2) (بز) 1545 , وأبو الشيخ في " الطبقات " (66/ 2) , وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2/ 36، 191) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4360 , والصحيحة: 2016

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ " , فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِلَّا الدَّيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَّا الدَّيْنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1640 , انظر صحيح الجامع 4440

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ؟ , فَأَيْنَ أَنَا؟ , قَالَ: " فِي الْجَنَّةِ " , فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ [كُنَّ] (¬1) فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 143 - (1899) (¬2) (خ) 3820، (م) 143 - (1899)، (س) 3154، (حم) 14353

(خ م ش) , وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ) (¬3) وفي رواية: (إنَّ السُّيُوفَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ") (¬4) (فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ (¬5) فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى , أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ هَذَا؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ , ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ (¬6) فَأَلْقَاهُ , ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ , فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَّ الْجِهَادَ وَحُضُورَ مَعْرَكَةِ الْقِتَالِ طَرِيقٌ إِلَى الْجَنَّةِ , وَسَبَبٌ لِدُخُولِهَا. (النووي - ج 6 / ص 379) (¬2) (م) 146 - (1902) (¬3) (خ) 2664 , (م) 20 - (1742) , (د) 2631 (¬4) (ش) 19327 , الصَّحِيحَة: 2672 (¬5) الرَّثُّ: الشَّيْء الْبَالِي , وَفُلَان رَثُّ الْهَيْئَة، وَفِي هَيْئَتِهِ رَثَاثَةٌ أَيْ: بَذَاذَة. عون المعبود - (ج 3 / ص 404) (¬6) (جَفْنُ السَّيْف): غِمْدُه. (¬7) (م) 146 - (1902) , (ت) 1659 , (حم) 19556

(س) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ , ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ , " فَأَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضَ أَصْحَابِهِ , فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ , " غَنِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْيًا , فَقَسَمَ , وَقَسَمَ لَهُ , فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ " , وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ (¬1) فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالُوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالَ: " قَسَمْتُهُ لَكَ " , فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ , وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى بِسَهْمٍ هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ (¬3) " , فَلَبِثُوا قَلِيلًا , ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ , فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحْمَلُ , قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَهُوَ هُوَ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ , ثُمَّ كَفَّنَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جُبَّتِهِ , ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ , فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ , خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ , فَقُتِلَ شَهِيدًا , أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يرعى إبلهم وخيولهم. (¬2) أَيْ: مَا آمَنْتُ بِكَ لِأَجْلِ الدُّنْيَا , وَلَكِنْ آمَنْتُ لِأَجْلِ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ. شرح سنن النسائي (ج3ص229) (¬3) أَيْ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِيمَا تَقُولُ , وَتُعَاهِدُ اللهَ عَلَيْهِ , يُجْزِكَ عَلَى صِدْقِكِ بِإِعْطَائِكَ مَا تُرِيدُهُ. شرح سنن النسائي (ج3ص229) (¬4) في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على شهيد المعركة. ع (¬5) صححه الألباني في (س) 1953، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1336

(م حم حب) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ جُلَيْبِيبٌ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ , يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلَاعِبُهُنَّ , فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ, فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ لَأَفْعَلَنَّ , وَلَأَفْعَلَنَّ , قَالَ: وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ (¬1) لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: " زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ " , فَقَالَ: نِعِمَّ وَكَرَامَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ , وَنُعْمَ عَيْنِي , فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِي " , قَالَ: فَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لِجُلَيْبِيبٍ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُشَاوِرُ أُمَّهَا , فَأَتَى أُمَّهَا فَقَالَ: " رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ ابْنَتَكِ " , فَقَالَتْ: نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنِي) (¬2) (زَوِّجْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُهَا لِنَفْسِهِ , قَالَتْ: فَلِمَنْ؟ , قَالَ: لِجُلَيْبِيبٍ , فَقَالَتْ: حَلْقَى (¬3) أَجُلَيْبِيبٌ ابْنَهْ؟ , أَجُلَيْبِيبٌ ابْنَهْ؟ , لَا, لَعَمْرُ اللهِ لَا أُزَوِّجُ جُلَيْبِيبًا) (¬4) (فَلَمَّا أَرَادَ) (¬5) (أَبُوهَا) (¬6) (أَنْ يَقُومَ لِيَأتِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُخْبِرَهُ بِمَا قَالَتْ أُمُّهَا , قَالَتْ الْجَارِيَةُ: مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ؟ , فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّهَا , فَقَالَتْ: أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرَهُ؟) (¬7) (ادْفَعُونِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ لَا يُضَيِّعْنِي) (¬8) (فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: شَأنَكَ بِهَا , " فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا , فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ لَهُ , فَلَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ ") (¬9) (قَالُوا: نَعَمْ , فُلَانًا , وَفُلَانًا , وَفُلَانًا , ثُمَّ قَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , فُلَانًا وَفُلَانًا , وَفُلَانًا , ثُمَّ قَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " , قَالُوا: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا , فَاطْلُبُوهُ (¬10) " , فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى , فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ , ثُمَّ قَتَلُوهُ) (¬11) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , هَا هُوَ ذَا إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ , قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ) (¬12) (" فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَقَفَ عَلَيْهِ) (¬13) (فَقَالَ: أَقَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ؟) (¬14) (هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ , هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ , قَالَ: فَوَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَاعِدَيْهِ) (¬15) (فَحُفِرَ لَهُ مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ وَضَعَهُ فِي لَحْدِهِ " , وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَرْزَةَ أَنَّهُ غَسَّلَهُ) (¬16). ¬

_ (¬1) (الْأَيِّم): الثَّيِّبُ الَّتِي فَارَقَتْ زَوْجَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاق، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَيِّم، وَمِنْهُ قَوْلهمْ: " الْغَزْوُ مَأيَمَةٌ " أَيْ: يَقْتُلُ الرِّجَالَ , فَتَصِيرُ النِّسَاءُ أَيَامَى، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا أَصْلًا، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَة , بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا. فتح الباري (ج 14 / ص 395) (¬2) (حم) 19799 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) يُقَال لِلْمَرْأَةِ: عَقْرَى , حَلْقَى , مَعْنَاهُ: عَقَرَهَا اللهُ , وَحَلَقَهَا , أَيْ: حَلَقَ شَعْرَهَا. (النووي - ج 4 / ص 300) (¬4) (حم) 19823 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 19799 (¬6) (حم) 19823 (¬7) (حم) 19799 (¬8) (حم) 19823 (¬9) (حم) 19799 (¬10) أَيْ: ابحثوا عنه. (¬11) (م) 131 - (2472) , (حم) 19799 (¬12) (حم) 19799 (¬13) (م) 131 - (2472) , (حم) 19799 (¬14) (حب) 4035 , (م) 131 - (2472) , صحيح موارد الظمآن: 1924 (¬15) (م) 131 - (2472) , (حم) 19799 (¬16) (حم) 19799 , (م) 131 - (2472) , (حب) 4035

(ك) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَسْوَدٌ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْوَدُ مُنْتِنُ الرِّيحِ، قَبِيحُ الْوَجْهِ، لَا مَالَ لِي، فَإِنْ أَنَا قَاتَلْتُ هَؤُلَاءِ حَتَّى أُقْتَلَ، فَأَيْنَ أَنَا؟ , قَالَ: " فِي الْجَنَّةِ "، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , " فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: قَدْ بَيَّضَ اللهُ وَجْهَكَ , وَطَيَّبَ رِيحَكَ وَأَكْثَرَ مَالَكَ، وَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ زَوْجَتَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ نَازَعَتْهُ جُبَّةً (¬1) لَهُ مِنْ صُوفٍ، تَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جُبَّتِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الجُبَّة: ثوب سابغ واسع الكُمَّيْن , مشقوق المقدَّم , يُلبَس فوق الثياب. (¬2) (ك) 2463 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1381

(طب) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ (¬1) قَالَ: " إِذَا صُفَّ النَّاسُ لِلصَلَاةِ , أَوْ صُفُّوا لِلْقِتَالِ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ , وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ , وَأَبْوَابُ النَّارِ، وَزُيِّنَ الْحُورُ الْعِينُ , وَاطَّلَعْنَ، فَإِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ قُلْنَ: اللَّهُمَّ انْصُرْهُ، وَإِذَا أَدْبَرَ احْتَجَبْنَ مِنْهُ , وَقُلْنَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، أَنْهِكُوا وُجُوهَ الْقَوْمِ (¬2) فِدًى لَكُمْ أَبِي وَأُمِّي , وَلَا تُخْزُوا الْحُورَ الْعِينَ، فَإِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَنْضَحُ مِنْ دَمِهِ , يُكَفَّرُ عَنْهُ كُلُّ شَيْءٍ عَمِلَهُ، وَيَنْزِلُ إِلَيْهِ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، تَمْسَحَانِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ , وَيَقُولَانِ: قَدْ آنَ لَكَ، وَيَقُولُ: قَدْ آنَ لَكُمَا، ثُمَّ يُكْسَى مِائَةَ حُلَّةً (¬3) لَيْسَ مِنْ نَسْجِ بَنِي آدَمَ، لَكِنْ مِنْ نَبْتِ الْجَنَّةِ , لَوْ وُضِعَتْ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ لَوَسِعْنَ، وَكَانَ يَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ السُّيوفَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ " (¬4) ¬

_ (¬1) مُختلفٌ في صحبته , قُتل هو وأصحابه في غزاة غزاها في البحر سنة ثمان وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان. الطبقات الكبرى لابن سعد - (ج 7 / ص 446) , الإصابة في معرفة الصحابة (ج 3 / ص 260) (¬2) أي: أجهِدوهم وابلُغوا جهدهم , والنَّهْك: المبالغة في كل شيء. (¬3) الْحُلَّة: إِزَارٌ وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬4) (طب) ج22ص247 ح641 , (عب) 9538 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1377

(م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا " (¬1) وفي رواية: (" لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ " , قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ) (¬2) (وَقَارَبَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 130 - (1891) , (د) 2495 , (حم) 9152 (¬2) (م) 131 - (1891) , (حم) 9175 (¬3) يُفِيدُ أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الِانْحِرَافِ بَعْدَ ذَلِكَ , فَتَجَنَّبَ طَرَفَيْ إِفْرَاطِ الشِّرَّةِ وَتَفْرِيطِ الْفَتْرَةِ. شرح سنن النسائي (ج4ص392) (¬4) (س) 3109 , (حم) 8460

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ , يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) (¬1) (ثُمَّ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ") (¬2) (فَقَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - فَيُسْتَشْهَدُ , ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ) (¬3) (فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ , ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - فَيُسْتَشْهَدُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2671 , (م) 128 - (1890) (¬2) (س) 3165 , (خ) 2671 (¬3) (م) 128 - (1890) , (خ) 2671 (¬4) (م) 129 - (1890) , (خ) 2671 , (س) 3166 , (حم) 8208

(خ د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحُوهَا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْهِمْ لِي , فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: لَا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقُلْتُ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ (¬1) فَقَالَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأنٍ) (¬2) (يُعَيِّرُنِي بِقَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيَّ , وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) النُّعْمَانُ بْن قَوْقَل , لَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ جَابِر عِنْد مُسْلِم قَالَ: " جَاءَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَل , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَات " الْحَدِيث. وَرَوَى الْبَغَوِيُّ فِي الصَّحَابَة " أَنَّ النُّعْمَانَ بْن قَوْقَلَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: أَقْسَمْت عَلَيْك يَا رَبِّ أَنْ لَا تَغِيبَ الشَّمْسُ حَتَّى أَطَأ بِعَرْجَتِي فِي الْجَنَّة , فَاسْتُشْهِدَ ذَلِكَ الْيَوْم، فَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ رَأَيْته فِي الْجَنَّة " فتح الباري (8/ 435) (¬2) (خ) 2672 , (د) 2724 (¬3) (د) 2724 , (خ) 2672

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ) (¬1) (مِنْ بَنِي النَّبِيتِ - قَبِيلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ -) (¬2) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ ") (¬3) (فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا , وَأُجِرَ كَثِيرًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2653 (¬2) (م) 144 - (1900) (¬3) (خ) 2653 , (م) 144 - (1900) (¬4) (م) 144 - (1900) , (خ) 2653 , (حم) 18588

(ت س) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ , إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ) (¬1) (يُقْرَصُهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1668 , (س) 3161 , (جة) 2802 , (حم) 7940 (¬2) (س) 3161 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3745 , الصَّحِيحَة: 960

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَأَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِبْرِيلَ - عليه السلام - عَنْ هَذِهِ الْآيَة {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ} (¬1) مَنِ الَّذِينَ لَمْ يَشَإِ اللهُ أَنْ يَصْعَقَهُمْ؟ , قَالَ: " هُمْ الشُّهَدَاءُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الزمر/68] (¬2) (ك) 3000 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1387

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: حَضَرْتُ حَرْبًا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه -: يَا نَفْسُ مَا لِي أَراكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّةَ ... أَقْسَمْتُ بِاللهِ لَتَنْزِلِنَّهْ طَوْعًا , أَوْ لَتُكْرَهِنَّهْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2793 , (ش) 26066

(جة حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلْبِهِ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " (¬1) وفي رواية: " أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيدٍ , وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2797 , (م) 157 - (1909) , (ت) 1653 , (د) 1520 (¬2) (حم) 22163 , (حب) 3191، (ك) 2411 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا , أُعْطِيَهَا , وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 156 - (1908) , (يع) 3372

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا (¬1) انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ , وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ) (¬2) (فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ) (¬3) (فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ , وَمُجْرِيَ السَّحَابِ , وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ , اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أي: لقي فيها العدو. (¬2) (خ) 2804 (¬3) (حم) 9185 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح بطريقيه وشواهده. (¬4) (خ) 2804 , (م) 20 - (1742) , (د) 2631 , (حم) 19137

أنواع الشهادة في سبيل الله

أَنْوَاعُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله (س د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ (¬1) فَصَاحَ بِهِ " , فَلَمْ يُجِبْهُ, " فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2) وَقَالَ: قَدْ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ (¬3) ") (¬4) (فَصِحْنَ النِّسَاءُ وَبَكَيْنَ) (¬5) (فَجَعَلْتُ أُسَكِّتُهُنَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعْهُنَّ يَبْكِينَ , فَإِذَا وَجَبَ (¬6) فلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ " , فَقَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْمَوْتُ ") (¬7) (فَقَالَتْ ابْنَتُهُ: وَاللهِ) (¬8) (إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬9) (فَإنَّهُ قَدْ كَانَ قَضَى جَهَازَهُ (¬10) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ , وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ " , فَقَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل -) (¬11) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ) (¬12) (الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل -: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ (¬13) وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ (¬14) وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ , وَصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيدٌ (¬15) وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ (¬16) وَصَاحِبُ الْحَرْقِ شَهِيدٌ (¬17) وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ (¬18)) (¬19) وفي رواية: " وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ " (¬20) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَلَبَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهِ تَعَالَى , وَدَنَا مِنْ الْمَوْت. عون المعبود (7/ 95) (¬2) أَيْ: قَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عون المعبود - (ج 7 / ص 95) (¬3) أَيْ: أَنَّا نُرِيدُ حَيَاتَك , لَكِنَّ تَقْدِيرَ اللهِ تَعَالَى غَالِب. عون (7/ 95) (¬4) (س) 1846 , (د) 3111 (¬5) (د) 3111 , (س) 1846 (¬6) أَصْلُ الْوُجُوب فِي اللُّغَة: السُّقُوط , قَالَ الله تَعَالَى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبهَا فَكُلُوا مِنْهَا} وَهِيَ أَنْ تَمِيلَ فَتَسْقُط، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا زَهَقَتْ نَفْسُهَا , وَيُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا غَابَتْ: قَدْ وَجَبَتْ الشَّمْس. عون (7/ 95) (¬7) (س) 1846 , (د) 3111 (¬8) (د) 3111 , (س) 1846 (¬9) (جة) 2802 , (د) 3111 (¬10) أَيْ: أَعْدَّ أَسْبَابَ الْجِهَادِ وَجَهَّزَ لَهُ , قَالَ فِي الْمِصْبَاح: (جَهَازُ السَّفَر) بِالْفَتْحِ: أُهْبَتُهُ وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي قَطْعِ الْمَسَافَةِ , وَبِهِ قَرَأَ السَّبْعَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} وَالْكَسْر لُغَة قَلِيلَة. عون المعبود (7/ 95) (¬11) (د) 3111 , (س) 1846 (¬12) (جة) 2802 (¬13) (الْمَطْعُون): الَّذِي قَتَلَهُ الطَّاعُون. (¬14) (الْمَبْطُون): الَّذِي يَمُوتُ بِمَرَضِ بَطْنِه. (¬15) (صَاحِبُ الْهَدَمِ): صَاحِبُ الْبِنَاءُ الْمُنْهَدِمُ. (¬16) (ذَاتُ الْجَنْبِ): الدُّمَّلَةُ الْكَبِيرَةُ الَّتِي تَظْهَرُ فِي بَاطِنِ الْجَنْبِ , وَتَنْفَجِرُ إِلَى دَاخِل , وَقَلَّمَا يَسْلَمُ صَاحِبُهَا. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 158) (¬17) (صَاحِب الْحَرَق): مَنْ قَتَلَتْهُ النَّار. (¬18) هِيَ الَّتِي تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُها. (¬19) (س) 1846 , (د) 3111 , (جة) 2803 , (حم) 23804 (¬20) (س) 2054 , صحيح الترغيب والترهيب: 1393 , 1394, 1395 , 1398

(خ م س حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ ") (¬1) (قَالُوا: الَّذِي يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يُقْتَلَ) (¬2) (فَهُوَ شَهِيدٌ) (¬3) (قَالَ: " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذاً لَقَلِيلٌ ") (¬4) (قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬5) (قَالَ: " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (¬6) (وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (¬7) (وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (¬8) (وَالْخَارُّ عَنْ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ) (¬9) (وَالْغَرِيقُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ) (¬10) وفي رواية: (وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيد) (¬11) (وَالْمَجْنُوبُ (¬12) فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ) (¬13) (وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ) (¬14) وفي رواية: (وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (¬15) (وَصَاحِبُ الْهَدْمِ (¬16) شَهِيدٌ) (¬17) (وَالنُّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدَةٌ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 1915 , (حم) 8078 (¬2) (حم) 9693 , انظر الصحيحة: 1667 (¬3) (م) 1915 (¬4) (م) 1915 , (جة) 2804 (¬5) (م) 1915 (¬6) (م) 1915 , (خ) 2674 (¬7) (م) 1915 , (خ) 688 (¬8) (م) 1915 , (جة) 2804 (¬9) (حم) 9693 (¬10) (س) 3163 , (حم) 9693 (¬11) (م) 1915 , (خ) 688 (¬12) الْمَجْنُوبُ: صَاحِبُ ذاتِ الْجَنْبِ، وَهِيَ قُرْحَةٌ تَكُونُ فِي الْجَنْبِ بَاطِنًا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 396) (¬13) (حم) 9693 (¬14) (س) 3163 (¬15) (م) 1915 , (خ) 688 (¬16) صَاحِبُ الْهَدْم: مَنْ يَمُوتُ تَحْتَه. النووي (ج 6 / ص 396) (¬17) (خ) 2674 , (م) 1914 (¬18) (س) 3163 , (حم) 8078 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خ حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الطَّاعُونِ , " فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) (¬1) (فَمَا مِنْ عَبْدٍ) (¬2) (وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي بَلَدِهِ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ , إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3287 , (حم) 24403 (¬2) (خ) 6245 (¬3) (حم) 25253 , (خ) 6245

(حم) , وَعَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - بِالْحُمَّى وَالطَّاعُونِ , فَأَمْسَكْتُ الْحُمَّى بِالْمَدِينَةِ , وَأَرْسَلْتُ الطَّاعُونَ إِلَى الشَّامِ , فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي وَرَحْمَةٌ لَهُمْ , وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20786 , (طب) (22/ 391 ح974)، (كر) (4/ 295) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 60 , الصَّحِيحَة: 761

(خ م) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: بِمَ مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ؟ , فَقُلْتُ: بِالطَّاعُونِ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 166 - (1916) , (خ) 2675 , (حم) 12541

(حم طس) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَفْنَى أُمَّتِي إِلَّا بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ , فَمَا الطَّاعُونُ؟) (¬1) (قَالَ: وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ) (¬2) (غُدَّةٌ (¬3) كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ، تَخْرُجُ بِالْآبَاطِ وَالْمَرَاقِّ (¬4) مَنْ مَاتَ فِيهِ , مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ أَقَامَ فِيهِ , كَانَ كَالْمُرَابِطِ (¬5) فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ فَرَّ مِنْهُ , كَانَ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 25161 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد (¬2) (طس) 3422 , 5531 (¬3) الغُدَّة: الوَرَمُ في الجسد , وهو قطعةٌ صَلبة يركَبُها الشَّحم، تكون في العُنُقِ وغيره. (¬4) المَرَاقّ: ما سَفَلَ من البطن فما تحتَه من المواضع التي تَرِقُّ جلودها. (¬5) المُرابط: المجاهد , ومن يقوم على حراسة الثغور , مع اليقظة والتَّأَهُّب للقتال في سبيل الله. (¬6) أبو بكر بن خلاد في " الفوائد " (ق 36/ 1) , (حم) 26225 , انظر صحيح الْجَامِع: 4231، والصَّحِيحَة: 1928

(حم) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ قَيْسٍ , أَخِي أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15646 , 18105 , (ك) 2462 , صَحِيح الْجَامِع: 1258، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1403

(س حم) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْ الطَّاعُونِ , فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا , قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا , مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا , فَيَقُولُ الرَّبُّ - عز وجل -: انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ, فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ , فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ , فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ) (¬1) (فَيُلْحَقُونَ مَعَهُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 3164 , (حم) 17199 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8046 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1407 , المشكاة: 1596 (¬2) (حم) 17204 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.

(حم) , وَعَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ قَالَ: (لَمَّا وَقَعَ طَاعُونُ عَمَوَاسَ) (¬1) (وَاشْتَعَلَ الْوَجَعُ , قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - فِي النَّاسِ خَطِيبًا , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ , وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ , وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ , وَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ يَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ , قَالَ: فَطُعِنَ , فَمَاتَ رَحِمَهُ اللهُ , وَاسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - فَقَامَ خَطِيبًا بَعْدَهُ , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ , وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ , وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ , وَإِنَّ مُعَاذًا يَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَقْسِمَ لِآلِ مُعَاذٍ مِنْهُ حَظَّهُ , قَالَ: فَطُعِنَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ , فَمَاتَ , ثُمَّ قَامَ فَدَعَا رَبَّهُ لِنَفْسِهِ , فَطُعِنَ فِي رَاحَتِهِ , فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا , ثُمَّ يُقَبِّلُ ظَهْرَ كَفِّهِ , ثُمَّ يَقُولُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِمَا فِيكِ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا , فَلَمَّا مَاتَ, اسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬2) (إِنَّ هَذَا الطَّاعُونُ رِجْسٌ مِثْلُ السَّيْلِ , مَنْ يَنْكُبْهُ (¬3) أَخْطَأَهُ (¬4) وَمِثْلُ النَّارِ , مَنْ يَنْكُبْهَا أَخْطَأَتْهُ) (¬5) (وَمَنْ أَقَامَ , أَحْرَقَتْهُ وَآذَتْهُ) (¬6) (فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ) (¬7) (فِي الْجِبَالِ) (¬8) (فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ ابْنَ حَسَنَةَ - رضي الله عنه -: كَذَبْتَ , وَاللهِ لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْتَ) (¬9) (أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِي) (¬10) (إِنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ , وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ , وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ , فَاجْتَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ) (¬11) (فَقَالَ عَمْرٌو: وَاللهِ مَا أَرُدُّ عَلَيْكَ مَا تَقُولُ , وَايْمُ اللهِ (¬12) لَا نُقِيمُ عَلَيْهِ , ثُمَّ خَرَجَ , وَخَرَجَ النَّاسُ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ , فَدَفَعَهُ اللهُ عَنْهُمْ , فَبَلَغَ ذَلَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَوَاللهِ مَا كَرِهَهُ) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 17790 , وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. (¬2) (حم) 1697 , ضعَّف شعيب الأرناءوط , وأحمد شاكر هذه الرواية , لكني ذكرتُها لأنها من التاريخ , وسَرْدٌ لما حدث في تلك المِحنة التي قضت على جَمٍّ غفير من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكادت أن تأتي على البقية الباقية منهم بالشام , وذكرتُه أيضا لأن هذا هو العلاج الطبيعي للطاعون - أَلَا وهو التفرُّق - لأن عدوى هذا المرض تنتقل عن طريق النَّفَس , كما أن العلماء يقولون إن البعوض ينقل هذا المرض للبشر عن طريق امتصاصه لدمٍ مريض مُلَوَّث بهذا المرض , ثم يمتص دم انسان آخر غير مريض , فينقل له مرض الطاعون , وفي هذا تصديق لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول فيه بأن " الطاعون " وَخْزُ " أعدائكم من الجن " , والتفرُّق لا يُنافي الأمرَ بعدم الخروج من البلد الذي وقع به الطاعون , فالمطلوب ممن وقع في بلدهم هذا الداء أن يُقِلُّوا الاختلاطَ بالناس , سواء بلزوم البيوت , أو بالتفرق في الجبال , لكن لا يذهبوا لبلد آخر. ع (¬3) أَيْ: من يبتعد عنه. (¬4) أَيْ: لم يصبه. (¬5) (حم) 17991 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬6) (حم) 17991 (¬7) (حم) 17790 (¬8) (حم) 1697 (¬9) (حم) 1697 (¬10) (حم) 17790 (¬11) (حم) 17790 (¬12) أي: وَاللهِ. (¬13) (حم) 1697

(حم) , وَعَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْأَحْدَبِ قَالَ: خَطَبَ مُعَاذٌ - رضي الله عنه - بِالشَّامِ , فَذَكَرَ الطَّاعُونَ , فَقَالَ: إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ , وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ , وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ , اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى آلِ مُعَاذٍ نَصِيبَهُمْ مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ , ثُمَّ نَزَلَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَدَخَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ , فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ {الْحَقُّ مِنْ رَبِّك فلَا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَرِينَ} (¬1) فَقَالَ: يَا بُنَيَّ {سَتَجِدُنِي إنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّابِرِينَ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) سورة: البقرة آية رقم: 147 (¬2) سورة: الصافات آية رقم: 102 (¬3) (حم) 22138 , (ك) 5186 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1402

(طس) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " السُّلُّ شَهَادَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1243 , صَحِيح الْجَامِع: 3691 , تلخيص أحكام الجنائز ص23

(طب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ , فَهُوَ شَهِيدٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 892 , (يع) (3/ 290، رقم 1752) , صَحِيح الْجَامِع: 6336 الصَّحِيحَة تحت حديث: 1667

(ت) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (¬1) وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ (¬2) فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ (¬3) فَهُوَ شَهِيدٌ, وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ (¬4) فَهُوَ شَهِيدٌ" (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنْ قُتِلَ عِنْدَ دَفْعِهِ مَنْ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِهِ ظُلْمًا , " فَهُوَ شَهِيد " أَيْ: لَهُ ثَوَاب شَهِيد. عون المعبود (ج10ص 292) (¬2) أَيْ: فِي نُصْرَةِ دِينِ الله تَعَالَى وَالذَّبِّ عَنْهُ , وَفِي قِتَالِ الْمُرْتَدِّينَ عَنْ الدِّين. عون المعبود - (ج 10 / ص 292) (¬3) أَيْ: فِي الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 56) (¬4) أَيْ: فِي الدَّفْعِ عَنْ بُضْع حَلِيلَتِه , أَوْ قَرِيبَتِه. عون المعبود (10/ 292) (¬5) (ت) 1421 , (س) 4095 , (د) 4772 , (جة) 2580 , (حم) 1652 , (خ) 2348 , (م) 226 - (141)

(س) , وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4096 , (حم) 2780 , (طب) 6454 , صحيح الجامع: 6447 , صحيح الترغيب والترهيب: 1413

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ , فَقَاتَلَ فَقُتِلَ , فَهُوَ شَهِيدٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1420 , (س) 4088 , (د) 4771 , (حم) 6816 , وصححه الألباني في الإرواء: 1528، 2447

(م س حم) , وَعَنْ مُخَارِقِ بْنِ سَلِيمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ) (¬1) (أَنْ يَسْرِقَنِي أَوْ يَأخُذَ مِنِّي) (¬2) (مَالِي؟) (¬3) (قَالَ: " لَا تُعْطِهِ مَالَكَ) (¬4) وفي رواية: (ذَكِّرْهُ بِاللهِ ") (¬5) (قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللهِ) (¬6) (فَلَمْ يَنْتَهِ؟) (¬7) (قَالَ: " فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " , قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟ , قَالَ: " فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ " , قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي (¬8)؟ , قَالَ: " قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ ") (¬9) (قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: " فَأَنْتَ شَهِيدٌ "، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ , قَالَ: " هُوَ فِي النَّارِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 225 - (140) (¬2) (حم) 22566 , وقال الأرناؤوط: حسن لغيره , وهذا إسناد حسن إن كان متصلا. (¬3) (م) 225 - (140) , (س) 4082 (¬4) (م) 225 - (140) (¬5) (س) 4081 , (حم) 22566 (¬6) (حم) 22567 , وقال الأرناؤوط: حديث حسن إن كان متصلا. (¬7) (حم) 22566 (¬8) أَيْ: بَعُدَ. (¬9) (س) 4081 , (حم) 22566 , (م) 225 - (140) (¬10) فِيهِ جَوَازُ قَتْلِ الْقَاصِدِ لِأَخْذِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقّ , سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا , لِعُمُومِ الْحَدِيث , وَهَذَا قَوْلٌ لِجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاء. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِك: لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إِذَا طَلَبَ شَيْئًا يَسِيرًا ,كَالثَّوْبِ وَالطَّعَام. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجَمَاهِير. وَأَمَّا الْمُدَافَعَةُ عَنْ الْحَرِيم , فَوَاجِبَةٌ بِلَا خِلَاف. وَفِي الْمُدَافَعَةِ عَنْ النَّفْسِ بِالْقَتْلِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا. وَالْمُدَافَعَةُ عَنْ الْمَالِ جَائِزَةٌ غَيْرُ وَاجِبَة , وَالله أَعْلَم. النووي (1/ 262) (¬11) (م) 225 - (140) , (س) 4081 , 4082 (حم) 8709 , 22566 حسنه الألباني في الإرواء: 2446، صَحِيح الْجَامِع: 4293 , أحكام الجنائز: 41

(خز) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فِي بَيْتِي " , وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُونَ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَا وَكَذَا " , فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيَّ , فَأَخَذَ مِنِّي كَذَا وَكَذَا , فَازْدَادَ صَاعًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي؟ " , فَخَاضَ النَّاسُ , وَبَهَرَهُمُ الْحَدِيثُ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَ رَجُلٌ غَائِبًا عَنْكَ فِي إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ، فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ , فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقَّ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُوَ عَنْكَ غَائِبٌ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا , يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ , لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَأَقَامَ الصّلَاةَ , ثُمَّ أَدَّى الزَّكَاةَ , فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقَّ، فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ , فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2336 , (حب) 3193 , (ك) 1470 , (حم) 26616 , وصححه الألباني في (خز) , والصَّحِيحَة: 2655 قال الألباني: والجملة الأخيرة من الحديث: " فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " لها شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة، قد خرَّجت بعضها في " أحكام الجنائز " (ص 56 - 57) وفيما يأتي من هذه السلسلة، (المجلد السابع رقم 3247)، وفي بعضها بيانُ أن الحديث مقيَّد ببعض القيود , مثل أن يذكِّرَهُ بالله ثلاثا , لعله يرعوي، فإن لم يرتدع، استعان بمن حوله من المسلمين، فإن لم يكن حوله أحد , استعان عليه بالسلطان إن أمكن، فإذا تعاطى المظلوم هذه الأسباب ونحوها , فلم يندفع الظُّلم , قاتله، فإن قتله فهو في النار , وإن قُتِل فهو شهيد. أ. هـ قَالَ أَبُو حَاتِم (ابن حبان): مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ إِذَا تَعَدَّى عَلَى الْمَرْءِ فِي أَخَذِ صَدَقَتِهِ , أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْحَالَةَ، وَكَانَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يُوَاطِئُونَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَفِيهِمْ كِفَايَةٌ , بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ قَصْدُهُمُ الدُّنْيَا، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا , دُونَ إِلْقَاءِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ إِلَى التَّهْلُكَةِ. أ. هـ

(طس) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا سَبِيلُ اللهِ إِلَّا مَنْ قَتَلَ؟) (¬2) (إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَتَفَاخُرًا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (طس) 6835 , (هق) 17602 ,صَحِيح الْجَامِع: 1428 ,الصَّحِيحَة: 3248 (¬2) (طس) 4214 , انظر الصحيحة: 2232 (¬3) (طس) 6835 , (هق) 17602 , صحيح الترغيب والترهيب: 1692

فضل تجهيز الغزاة والإنفاق في سبيل الله

فَضْلُ تَجْهِيزِ الْغُزَاةِ وَالْإنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الله قَالَ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ , فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ , وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ , الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى , لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ , وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ , وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬1) (ت)، وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ , كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 261، 262] (¬2) (ت) 1625 , (س) 3186 , (حم) 9058 , الصَّحِيحَة: 2604، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1236

(م)، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ (¬1) فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ , كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (مَخْطُومَة) أَيْ: فِيهَا خِطَام، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الزِّمَام. (¬2) قِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ: لَهُ أَجْرُ سَبْعمِائَةِ نَاقَة، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِه، وَيَكُونُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ بِهَا سَبْعمِائَةٍ , كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَخْطُومَة , يَرْكَبُهُنَّ حَيْثُ شَاءَ لِلتَّنَزُّهِ، كَمَا جَاءَ فِي خَيْلِ الْجَنَّةِ وَنُجُبِهَا, وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَظْهَر , وَاللهُ أَعْلَم. (النووي - ج 6 / ص 369) (¬3) (م) 132 - (1892) , (س) 3187 , (حم) 17135

(جة حب) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ , أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ (¬1) كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ) (¬2) (مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَامَ مَقَامَهُ بَعْدَهُ, وَصَارَ خَلَفًا لَهُ بِرِعَايَةِ أُمُورَهُ فِي أَهْلِهِ. تحفة (4/ 302) (¬2) (حب) 4630 , (حم) 17074 , صححه الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 2266 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1237 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح. (¬3) (جة) 2759 , (حم) 21720 , انظر صحيح الجامع: 6194

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا , وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ , فَقَدْ غَزَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17086 , (خ) 2688 , (م) 135 - (1895) , (ت) 1628 , (س) 3180 , (د) 2509

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ , فَقَالَ: لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا , وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا " (¬1) وفي رواية (¬2): " لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ , ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ , كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ (¬3) " ¬

_ (¬1) (م) 137 - (1896) , (حم) 11479 (¬2) (م) 138 - (1896) , (د) 2510 , (حم) 11125 (¬3) فَإِنْ قُلْتَ: مَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ , وَحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا؟ , قُلْت: قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: لَفْظَةُ (نِصْفِ) يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مُقْحَمَةً , أَيْ: مَزِيدَةً مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ. وَقَالَ الْحَافِظُ: لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى زِيَادَتِهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا فِي الصَّحِيحِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ فِي تَوْجِيهِهَا أَنَّهَا أُطْلِقَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَجْمُوعِ الثَّوَابِ لِلْغَازِي وَالْخَالِفِ لَهُ بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الثَّوَابَ إِذَا اِنْقَسَمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِثْلُ مَا لِلْآخَرِ , فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ. أ. هـ تحفة الأحوذي (4/ 302)

(م ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ , وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ، قَالَ: " ائْتِ فُلَانًا , فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ " فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقْرِئُكَ السَّلَامَ, وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ , أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ , وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا , فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكْ لَكِ فِيهِ) (¬1) (قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: " إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 134 - (1894) , (ت) 2670 , (د) 2780 , (حم) 13183 (¬2) (ت) 2670 , (حم) 23077 ,صَحِيح الْجَامِع: 1605 , الصَّحِيحَة: 1660

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِلْغَازِي أَجْرُهُ , وَلِلْجَاعِلِ (¬1) أَجْرُهُ (¬2) وَأَجْرُ الْغَازِي (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْمُجَهِّزُ الْغَازِي تَطَوُّعًا , لَا اِسْتِئْجَارًا , لِعَدَمِ جَوَازِه. وَقَالَ اِبْن الْمَلِك: الْجَاعِل: مَنْ يَدْفَعُ جُعْلًا , أَيْ: أُجْرَةً إِلَى غَازٍ لِيَغْزُوَ، وَهَذَا عِنْدنَا صَحِيح , فَيَكُون لِلْغَازِي أَجْرُ سَعْيه , وَلِلْجَاعِلِ أَجْرَانِ: أَجْرُ إِعْطَاءِ الْمَالِ فِي سَبِيلِ الله , وَأَجْرُ كَوْنِهِ سَبَبًا لِغَزْوِ ذَلِكَ الْغَازِي. وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيّ , وَأَوْجَبَ رَدَّهُ إِنْ أَخَذَهُ. عون المعبود (ج 5 / ص 422) (¬2) أَيْ: ثَوَابَ مَا بَذَلَ مِنْ الْمَال. (¬3) أَيْ: مِثْلُ أَجْرِه , لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْقِتَال. (¬4) (د) 2526 , (حم) 6624 , صَحِيح الْجَامِع: 5186، الصَّحِيحَة: 2153

عقوبة ترك الجهاد في سبيل الله

عُقُوبَةُ تَرَكِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ , أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ , إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا , وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ , وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا , وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ , وَأَبْنَاؤُكُمْ , وَإِخْوَانُكُمْ , وَأَزْوَاجُكُمْ , وَعَشِيرَتُكُمْ , وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا , وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا , وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا , أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ , فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: 24] وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ , لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ , وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} (¬3) ¬

_ (¬1) [التوبة: 38، 39] (¬2) [الحج: 40] (¬3) [البقرة: 251]

(طس) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ , إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بِالْعَذَابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 3839 , انظر الصَّحِيحَة: 2663

(د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَمْ يَغْزُ , أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا , أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ , أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ (¬1) قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: بمُصِيبَةٍ مُهْلِكَة. (¬2) (د) 2503 , (جة) 2762 , انظر صحيح أبي داود: 2261 , الصحيحة: 2561 , صحيح الترغيب والترهيب: 1391

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ , وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ مِنْ نِفَاقٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعه , والْمُرَاد أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجِهَادِ فِي هَذَا الْوَصْف، فَإِنَّ تَرْكَ الْجِهَادِ أَحَدُ شُعَبِ النِّفَاق. (النووي - ج 6 / ص 391) قلت: في الحديث دليل على أن الجهاد يَنفي النفاقَ عن القلب , لأن المنافق لا يجاهد. ع (¬2) (د) 2502 , (م) 158 - (1910) , (س) 3097 , (حم) 8852

(ت د) , وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ التُّجَيْبِيِّ قَالَ: (غَزَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ , وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ - رضي الله عنه - وَعَلَى الْجَمَاعَةِ (¬1) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ) (¬2) (فَأَخْرَجَ الرُّومُ إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنْهُمْ) (¬3) (وَأَلْصَقُوا ظُهُورَهُمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ) (¬4) (فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ , فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ , فَصَاحَ النَّاسُ) (¬5) (وَقَالُوا: مَهْ , مَهْ؟ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (¬6) (فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا التَّأوِيلَ , وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , لَمَّا أَعَزَّ اللهُ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ , قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ - سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ , وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ , وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ , فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا , فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا , فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬7) فَكَانَتْ التَّهْلُكَةُ) (¬8) (أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا , وَنَدَعَ الْجِهَادَ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا (¬9) يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمِيرُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 292) (¬2) (د) 2512 (¬3) (ت) 2972 (¬4) (د) 2512 (¬5) (ت) 2972 (¬6) (د) 2512 (¬7) [البقرة/195] (¬8) (ت) 2972 (¬9) شُخُوصُ الْمُسَافِرِ: خُرُوجُهُ عَنْ مَنْزِلِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا. أَيْ: مُسَافِرًا. تحفة الأحوذي (7/ 292) (¬10) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِإِلْقَاءِ الْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ هُوَ الْإِقَامَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ , وَتَرْكُ الْجِهَادِ. وَقِيلَ: هُوَ الْبُخْلُ , وَتَرْكُ الْإِنْفَاقِ فِي الْجِهَاد ِ. تحفة الأحوذي (7/ 292) (¬11) (د) 2512، (ت) 2972، (ن) 11029، (حب) 4711 , انظر الصَّحِيحَة: 13، صحيح موارد الظمآن 1386

(خ) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ - وَرَأَى سِكَّةً (¬1) وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ - فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ " (¬2) وفي رواية: " مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَغْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانٌ (¬3) إِلَّا ذَلُّوا " (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) السِّكَّة: هِيَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي تُحْرَثُ بِهَا الْأَرْض. فتح الباري (7/ 169) (¬2) (خ) 2196 , (طس) 8921 , (مش) 230 (¬3) الْفَدَّان: آلَةُ الْحَرْث , وَالسِّكَّة. فتح الباري (ج 10 / ص 84) (¬4) (طب) ج8ص293ح8123 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5698 (¬5) قال الألباني في السلسلة الصحيحة ح10: التكالُب على الدنيا يورث الذل ذكرتُ في المقال السابق بعض الأحاديث الواردة في الحض على استثمار الأرض، مما لَا يَدع مجالا للشك في أن الإسلام شَرَع ذلك للمسلمين , ورغَّبَهم فيه أيَّما ترغيب , واليوم نورد بعض الأحاديث التي قد يتبادر لبعض الأذهان الضعيفة , أو القلوب المريضة , أنها مُعارِضة للأحاديث المتقدمة، وهي في الحقيقة غير مُنافية له إذا ما أُحْسِن فَهْمُها , وخَلَت النفسُ من اتِّباع هواها! , وقد وفَّق العلماء بين هذا الحديث والأحاديث المتقدِّمة في المَقال المشار إليه بوجهين اثنين: أ - أن المراد بالذُّل , ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تُطالبهم بها الولاة من خراج أو عُشر، فمن أدخل نفسه في ذلك , فقد عَرَّضها للذل. قال المناوي في (الفيض): " وليس هذا ذَمًّا للزراعة , فإنها محمودة , مُثاب عليها ,لكثرة أكل العوافي منها، إذ لَا تَلازُم بين ذُلِّ الدنيا وحرمان ثواب البعض. ولهذا قال ابن التين: هذا من أخباره - صلى الله عليه وسلم - بالمغيَّبات، لأن المُشَاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث. ب - أنه محمول على من شَغَله الحرثُ والزرعُ عن القيام بالواجبات , كالحرب ونحوه، وإلى هذا ذهب البخاري , حيث ترجم للحديث بقوله: " باب ما يُحْذَر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحدِّ الذي أُمِرَ به ". فإن من المعلوم أن الغُلُوَّ في السعي وراء الكسب , يُلْهي صاحبه عن الواجب , ويَحمله على التَّكالُب على الدنيا , والإخلاد إلى الأرض , والإعراض عن الجهاد، كما هو مُشاهد من الكثيرين من الأغنياء. أ. هـ

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ (¬1) وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ , وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ (¬2) وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا (¬3) لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي الْقَامُوس: هو التَّاجِرُ إذا بَاعَ سِلْعَتَهُ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَل , ثُمَّ اِشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَن , اِنْتَهَى. وقَالَ الرَّافِعِيّ: وَبَيْعُ الْعِينَةِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّل , وَيُسَلِّمُهُ إِلَى الْمُشْتَرِي , ثُمَّ يَشْتَرِيهِ قَبْل قَبْضِ الثَّمَنِ , بِثَمَنِ نَقْدٍ أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 7 / ص 453) وقَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين ابْن الْقَيِّم - رحمه الله - كما في عون المعبود (7/ 453): وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقِ السُّبَيْعِيِّ عَنْ اِمْرَأَته " أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي بِعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم نَسِيئَة، وَإِنِّي اِبْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَة: بِئْسَمَا اِشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ، أَخْبِرِي زَيْدًا أَنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ بَطَلَ إِلَى أَنْ يَتُوب ". هَذَا الْحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيّ، وَأَعَلَّهُ بِالْجَهَالَةِ بِحَالِ اِمْرَأَة أَبِي إِسْحَاق، وَقَالَ: لَوْ ثَبَتَ , فَإِنَّمَا عَابَتْ عَلَيْهَا بَيْعًا إِلَى الْعَطَاء، لِأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْر مَعْلُوم , ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَثْبُتُ مِثْلُ هَذَا عَنْ عَائِشَة، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ لَا يَبِيعُ إِلَّا مَا يَرَاهُ حَلَالًا. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أُمّه الْعَالِيَة بِنْتِ أَنْفَع " أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة مَعَ أُمِّ مُحَمَّد " وَقَالَ غَيْره: هَذَا الْحَدِيث حَسَن وَيُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ الْعَالِيَة ثِقَتَانِ ثَبْتَانِ: أَبُو إِسْحَاق زَوْجُهَا، وَيُونُس اِبْنُهَا , وَلَمْ يُعْلَمْ فِيهَا جَرْح، وَالْجَهَالَةُ تَرْتَفِع عَنْ الرَّاوِي بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ هَذَا مِمَّا ضُبِطَتْ فِيهِ الْقِصَّة، وَمَنْ دَخَلَ مَعَهَا عَلَى عَائِشَة، وَقَدْ صَدَّقَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا , وَهُمَا مَنْ هُمَا، فَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ. وَقَوْله فِي الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة, فَلَهُ أَوْكَسهمَا أَوْ الرِّبَا" هُوَ مُنَزَّلٌ عَلَى الْعِينَة بِعَيْنِهَا، قَالَهُ شَيْخنَا، لِأَنَّهُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِد، فَأَوْكَسهمَا: الثَّمَنُ الْحَالّ , وَإِنْ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ - وَهُوَ الْمُؤَجَّل - أَخَذَ بِالرِّبَا , فَالْمَعْنَيَانِ لَا يَنْفَكَّانِ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ , إِمَّا الْأَخْذُ بِأَوْكَسِ الثَّمَنَيْنِ، أَوْ الرِّبَا وَهَذَا لَا يَتَنَزَّلُ إِلَّا عَلَى الْعِينَة. (¬2) حُمِلَ هَذَا عَلَى الِاشْتِغَالِ بِالزَّرْعِ فِي زَمَنٍ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْجِهَاد. عون (7/ 453) (¬3) أَيْ: سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ صَغَارًا وَمَسْكَنَة , وَمَنْ أَنْوَاعِ الذُّلِّ: الْخَرَاجُ الَّذِي يُسَلِّمُونَهُ كُلَّ سَنَةٍ لِمُلَّاكِ الْأَرْض , وَسَبَبُ هَذَا الذُّلِّ وَالله أَعْلَم أَنَّهُمْ لَمَّا تَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ , الَّذِي فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَام , وَإِظْهَارُهُ عَلَى كُلِّ دِين عَامَلَهُمْ اللهُ بِنَقِيضِهِ , وَهُوَ إِنْزَالُ الذِّلَّةِ بِهِمْ , فَصَارُوا يَمْشُونَ خَلْفَ أَذْنَابِ الْبَقَر , بَعْد أَنْ كَانُوا يَرْكَبُونَ عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ , الَّتِي هِيَ أَعَزّ مَكَان. عون المعبود (7/ 453) (¬4) قال الألباني في الصَّحِيحَة ح11: فتأمل كيف بيَّنَ هذا الحديثُ ما أُجْمِلَ في حديث أبي أمامة حين رَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ "، فذكر أن تسليط الذُّل ليس هو لِمجرد الزرع والحرث , بل لِمَا اقترن به من الإخلاد إليه , والانشغالِ به عن الجهاد في سبيل الله , فهذا هو المُراد بالحديث، وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك , فهو المُراد بالأحاديث المُرَغِّبة في الحَرْث , فلا تَعارُض بينها ولا إشكال. أ. هـ (¬5) (د) 3462 , (هق) 10484 , (مسند الشاميين) 2417 , (بز) 5887

فضل الهجرة

فَضْلُ الْهِجْرَة قَالَ تَعَالَى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ , فَالَّذِينَ هَاجَرُوا , وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ , وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي , وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا , لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ , ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ , وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ , وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا , ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً (¬3) وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬4) ¬

_ (¬1) [آل عمران/195] (¬2) [التوبة/100] (¬3) هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُتَضَمِّنَةٌ لِلتَّرْغِيبِ فِي الْهِجْرَةِ وَالتَّنْشِيطِ إِلَيْهَا. وَقَوْلُهُ: {فِي سَبِيلِ اللهِ} فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْهِجْرَةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِقَصْدٍ صَحِيحٍ، وَنِيَّةٍ خَالِصَةٍ , غَيْرَ مَشُوبَةٍ بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا , أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا , فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً}. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَمَنْ بعدهم: المُرَاغَم: التَّحَوُّل وَالْمَذْهَبُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمُرَاغَمُ: الْمُتَزَحْزَحُ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: الْمُرَاغَمُ الْمُهَاجَرُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ. قَالَ النَّحَّاسُ: فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ مُتَّفِقَةُ الْمَعَانِي، فَالْمُرَاغَمُ: الْمَذْهَبُ , وَالْمُتَحَوَّلُ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُرَاغَمُ فِيهِ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الرَّغَامِ , وَهُوَ التُّرَابُ، وَرَغِمَ أَنْفُ فُلَانٍ، أَيْ: لَصِقَ بِالتُّرَابِ، وَرَاغَمْتُ فُلَانًا: هَجَرْتُهُ وَعَادَيْتُهُ , وَلَمْ أُبَالِ أَنَّ رَغِمَ أَنْفُهُ. وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَ مُهَاجِرًا وَمُرَاغِمًا: لِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا أَسْلَمَ عَادَى قَوْمَهُ وَهَجَرَهُمْ، فَسُمِّيَ خُرُوجُهُ مُرَاغِمًا، وَسُمِّي مَسِيرُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هِجْرَةً. وَالْحَاصِلُ فِي مَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّ الْمُهَاجِرَ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مَكَانًا يَسْكُنُ فِيهِ على رَغْمِ أَنْفِ قَوْمِهِ الَّذِينَ جَاوَرَهُم، أَيْ: عَلَى ذُلِّهِمْ وَهَوَانِهِمْ. قَوْلُهُ: {وَسَعَةً} أَيْ: فِي الْبِلَادِ , وَقِيلَ: فِي الرِّزْقِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِ السَّعَةِ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ. فتح القدير (1/ 583) (¬4) [النساء/100]

(س) , وَعَنْ أَبِي فَاطِمَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ , فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4167 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4045 , الصَّحِيحَة: 1937

(م) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ , " فَبَسَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ " , فَقَبَضْتُ يَدِي فَقَالَ: " مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ " , فَقُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ , قَالَ: " تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ " , قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي , قَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ , وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا؟ , وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 192 - (121) , (حم) 17846

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ - رضي الله عنه - إلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ (¬1)؟ - حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- " فَأَبَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلْأَنْصَارِ" فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ " , هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو , وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ , فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ (¬2) فَمَرِضَ , فَجَزِعَ (¬3) فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ (¬4) فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ (¬5) فَشَخَبَتْ (¬6) يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ , فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ , فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ , وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ , فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ , فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ , قَالَ: قَالَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ , فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: جَمَاعَةٍ يَمْنَعُونَكَ مِمَّنْ يَقْصِدُك بِمَكْرُوهٍ. النووي (1/ 230) (¬2) أَيْ: كَرِهُوا الْمَقَامَ بِهَا لِضَجَرٍ وَنَوْعٍ مِنْ سَقَم , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَأَصْلُهُ مِنْ الْجَوَى , وَهُوَ دَاءٌ يُصِيب الْجَوْف. شرح النووي (1/ 230) (¬3) أي: لم يصبر. (¬4) المَشَاقِص: جَمْع مِشْقَص , وهُوَ سَهْمٌ فِيهِ نَصْلٌ عَرِيض. النووي (1/ 230) (¬5) (الْبَرَاجِم): العُقَدُ التي في ظُهورِ الأصابع , يَجْتمعُ فيها الوَسَخ , الواحدة: بُرْجُمَة. النهاية (ج1 / ص 291) (¬6) أَيْ: سَالَ دَمُهُمَا. (¬7) (م) 184 - (116) , (حم) 15024

فضل الموت في بلد الغربة

فَضْلُ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ الْغُرْبَة (س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا , " فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ " , فَقَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ , قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ (¬1) فِي الْجَنَّةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِلَى مُنْتَهَى سَفَرِهِ , وَظَاهِرُه أَنَّهُ يُعْطَى لَهُ فِي الْجَنَّة هَذَا الْقَدْرُ لِأَجْلِ مَوْتِهِ غَرِيبًا. وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ بِهَذَا الْقَدْرِ. شرح سنن النسائي (3/ 151) (¬2) (س) 1832 , (جة) 1614 , (حم) 6656 , صَحِيح الْجَامِع: 1616، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3134

فضل اقتناء الخيل وإكرامها

فَضْلُ اِقْتِنَاءِ الْخَيْلِ وَإِكْرَامِهَا قَالَ تَعَالَى: {بسم الله الرحمن الرحيم , وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا , فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا , فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا , فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا , فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْوِي) (¬2) (عُرْفَ فَرَسٍ بِأُصْبُعَيْهِ) (¬3) (وَهُوَ يَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا (¬4) الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) [العاديات: 1 - 5] (¬2) (م) 97 - (1872) (¬3) (حم) 19219 , (م) 97 - (1872) (¬4) الناصية: مُقَدَّمُ الرأس , والمراد: مُلازمةُ الخير لِنَواصي الخيل حيثما تَوَجَّهَت. (¬5) (م) 97 - (1872) , (خ) 2951 , (س) 3572 , (حم) 19219

(تخ) , وَعَنْ سَوَادَةَ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، لِي مَالٌ , وَخَيْلٌ , وَرَقِيقٌ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالْخَيْلِ فَارْتَبِطْهَا، الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (تخ) (2/ 2 / 184) , انظر الصَّحِيحَة: 1936

(د) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ (¬1) الْخَيْلِ , وَلَا مَعَارِفَهَا (¬2) وَلَا أَذْنَابَهَا , فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا (¬3) وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا (¬4) وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ (¬5) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأسهَا. (¬2) (المَعَارِف): جَمْع مَعْرِفَة , وهو الْمَوْضِع الَّذِي يَنْبُتُ عَلَيْهِ عُرْفُ الْفَرَسِ مِنْ رَقَبَته، وَعُرْفُ الْفَرَس: شَعْرُ عُنُقِه. عون المعبود (5/ 441) (¬3) (مَذَابُّهَا): جَمْع مِذَبَّة , وَهِيَ مَا يُذَبُّ بِهِ الذُّبَاب، وَالْخَيْلُ تَدْفَعُ بِأَذْنَابِهَا مَا يَقَعُ عَلَيْهَا مِنْ ذُبَابٍ وَغَيْره. (¬4) أَيْ: كِسَاؤُهَا الَّذِي تَدَفَّأُ بِهِ. (¬5) أَيْ: مُلَازِمٌ لَهَا كَأَنَّهُ مَعْقُودٌ فِيهَا. عون المعبود (ج 5 / ص 441) (¬6) (د) 2542 , (حم) 17680

(جة) وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا , وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ , وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2305 , (يع) 6828 , صَحِيح الْجَامِع: 2760 , الصَّحِيحَة: 1763

(س حم حب) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: (فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتْحٌ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ (¬2) وَوَضَعُوا السِّلَاحَ , وَقَالُوا: لَا جِهَادَ , قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبُوا , الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ) (¬4) (وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي) (¬5) (يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ) (¬6) (ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ) (¬7) (يُزِيغُ (¬8) اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ) (¬9) (فَيُقَاتِلُونَهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ اللهُ مِنْهُمْ , حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ - عز وجل - وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) (¬10) وفي رواية: (حَتَّى يُقَاتِلُوا الدَّجَّالَ) (¬11) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُمْ أَهْلُ الشَّامِ - وَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأُصْبُعِهِ يُومِئُ بِهَا إِلَى الشَّامِ حَتَّى أَوْجَعَهَا -) (¬12) (وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (حب) 7307 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) أَيْ: أَهَانُوهَا , وَاسْتَخَفُّوا بِهَا بِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِيهَا. شرح سنن النسائي (5/ 194) (¬3) أَيْ: اِنْقَضَى أَمْرُهَا , وَخَفَّتْ أَثْقَالُهَا , فَلَمْ يَبْقَ قِتَال. (¬4) (س) 3561 , (حم) 17006 (¬5) (حم) 17006 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (س) 3561 (¬7) (حم) 17006 (¬8) الزَّيْغ: البُعْد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬9) (س) 3561 (¬10) (حم) 17006 , (س) 3561 (¬11) (حم) 19909 , الصَّحِيحَة: 1584 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬12) (يعقوب بن أبي سفيان في المعرفة والتاريخ) (2/ 296 - 297) , الصَّحِيحَة: 3425 , وقال الأرناؤوط في (حم) 8257: إسناده قوي. (¬13) (س) 3561 , (حم) 17006 , (حب) 7307 ,الصحيحة: 1935 , 1961

(ط) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ "، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَأَيْنَاكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، فَقَالَ: " إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1002 , انظر الصَّحِيحَة: 3187

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ (¬1)) (¬2) (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالنَّيْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا (¬3)) (¬4) (وَأَعْجَازِهَا (¬5)) (¬6) (وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، وَقَلِّدُوهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَالِغُوا فِي رَبْطِهَا وَإِمْسَاكِهَا عِنْدَكُمْ. عون المعبود (5/ 456) (¬2) (د) 2553 , (س) 3565 (¬3) أَيْ: تَلَطُّفًا بِهَا , وَتَنْظِيفًا لَهَا. (¬4) (حم) 14833 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1249 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬5) جَمْع عَجُز , وَهُوَ مَا بَيْن الْوَرِكَيْنِ، قَالَ اِبْنُ الْمَلِك: يُرِيدُ بِهَذَا الْمَسْحِ تَنْظِيفَهَا مِنْ الْغُبَار , وَتَعَرُّفَ حَالِهَا مِنْ السِّمَن. (¬6) (د) 2553 (¬7) أَيْ: لَا تَجْعَلُوا أَوْتَارَ الْقَوْسِ فِي أَعْنَاقِهَا , لِأَنَّ الْخَيْلَ رُبَّمَا رَعَتْ الْأَشْجَارِ , أَوْ حَكَّتْ بِهَا عُنُقَهَا , فَيَتَشَبَّثُ الْأَوْتَارُ بِبَعْضِ شُعَبِهَا فَيَخْنُقهَا. عون المعبود (ج5ص456) (¬8) (حم) 14833 , (د) 2553 , (س) 3565 , (حب) 4674 , (ك) 2454

(د) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ , كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4089 , (حم) 17659 , (ك) 2455 , صحيح الجامع: 3349 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1246

(طب) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: " مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال في نيل الأوطار (7/ 270): قَوْلُهُ: " وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ " هِيَ الْفَرَسُ الَّتِي يُغْزَى عَلَيْهَا. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْكَرِيمَانِ: الْحَجُّ وَالْجِهَادُ , وَمِنْهُ " خَيْرُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْن كَرِيمَيْنِ " , أَوْ مَعْنَاهُ: بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَغْزُو عَلَيْهِمَا , أَوْ بَعِيرَيْنِ يَسْتَقِي عَلَيْهِمَا. أ. هـ وقَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: مَا كَرِيمَيْنِ؟، قَالَ: " شَرِيفَيْنِ مُوسِرَيْنِ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ: " كَذَبَ، كَرِيمَيْنِ: تَقِيَّيْنِ صَالِحَيْنِ ".جامع معمر بن راشد (11/ 316) ح20642 وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْرَمِ النَّاسِ قَالَ: " أَتْقَاهُمْ " (خ) 3353 , (م) 168 - (2378) (¬2) (طب) ج19ص82ح165 , صَحِيح الْجَامِع: 1130 , الصَّحِيحَة: 1505

(حم) , وَعَنْ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ (¬1) قَالَ: زُرْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ - رضي الله عنه - فَوَجَدْتُهُ يُنَقِّي شَعِيرًا لِفَرَسِهِ , وَحَوْلَهُ أَهْلُهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَمَا كَانَ فِي هَؤُلَاءِ مَنْ يَكْفِيكَ؟ , فَقَالَ تَمِيمٌ: بَلَى , وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يُنَقِّي لِفَرَسِهِ شَعِيرًا , ثُمَّ يُعَلِّقُهُ عَلَيْهِ , إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: رَوْحُ بْنُ زِنْبَاعِ بْنِ رَوْحِ بْنِ سَلَامَةَ، الْأَمِيرُ الشَّرِيفُ، أَبُو زُرْعَةَ الْجُذَامِيُّ الْفِلَسْطِينِيُّ، سَيِّدُ قَوْمِهِ , وَكَانَ شِبْهَ الْوَزِيرِ لِلْخَلِيفَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ , رَوى عَنْ أَبِيهِ - وَلأبيه صُحْبَةٌ - وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ. سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاء ط الرسالة (4/ 251) (¬2) (جة) 2791 , (حم) 16996 , صَحِيح الْجَامِع: 5688 ,الصحيحة: 2269

أنواع الخيل من حيث الأجر

أَنْوَاعُ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ الْأَجْر (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَالْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ أَجْرٌ , فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ: فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا أَشَرًا , وَبَطَرًا , وَبَذَخًا , وَرِآء النَّاسِ وَفَخْرًا , وَنِوَاءً (¬1) عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ , فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا) (¬2) (وَلَا يَنْسَى حَقَّ اللهِ فِي) (¬3) (ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا) (¬4) (وَرِقَابِهَا (¬5)) (¬6) (فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) (¬7) (فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ) (¬8) (وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ (¬9) لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ , فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ , وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا (¬10) فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ (¬11) إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا حَسَنَاتٍ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) أي: مُعاداةً لهم. (¬2) (م) 24 - (987) (¬3) (خ) 2242 , (هق) 7209 (¬4) (م) 24 - (987) (¬5) اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ , لِقولِه: " ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورهَا وَلَا رِقَابهَا ". وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد: يُجَاهِدُ بِهَا. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ فِي رِقَابهَا: الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا, وَالْقِيَامُ بِعَلْفِهَا وَسَائِرِ مُؤَنِهَا. وَالْمُرَادُ بِظُهُورِهَا: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا إِذَا طُلِبَتْ عَارِيَتُه. وَقِيلَ: الْمُرَادُ: حَقُّ اللهِ مِمَّا يَكْسِبُهُ مِنْ مَالِ الْعَدُوِّ عَلَى ظُهُورهَا , وَهُوَ خُمُسُ الْغَنِيمَة. عون (ج 4 / ص 69) (¬6) (خ) 2242 (¬7) (م) 24 - (987) (¬8) (خ) 4678 (¬9) أَيْ: أَعَدَّهَا لِلْجِهَادِ، وَأَصْلُه مِنْ الرَّبْط، وَمِنْهُ الرِّبَاط، وَهُوَ حَبْسُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِي الثَّغْرِ , وَإِعْدَادُهُ الْأُهْبَةَ لِذَلِكَ. النووي (3/ 422) (¬10) الطِّوَل: الْحَبْل الَّذِي تُرْبَط فِيهِ. شرح النووي (3/ 422) (¬11) أَيْ: عَدَت شَوْطاً أو شَوْطَين. شرح النووي (ج 3 / ص 422) (¬12) هَذَا مِنْ بَاب التَّنْبِيه؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ تَحْصُلُ لَهُ هَذِهِ الْحَسَنَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ سَقْيَهَا , فَإِذَا قَصَدَهُ فَأَوْلَى بِإِضْعَافِ الْحَسَنَات. النووي (3/ 422) (¬13) (م) 24 - (987) , (خ) 4679

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - فَثَمَنُهُ أَجْرٌ , وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ , وَعَارِيَتُهُ (¬1) أَجْرٌ , وَعَلَفُهُ أَجْرٌ , وَفَرَسٌ يُغَالِقُ (¬2) عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ , فَثَمَنُهُ وِزْرٌ , وَعَلَفُهُ وِزْرٌ , وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ , وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ (¬3) فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَدَادًا مِنْ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: إعارته. (¬2) " يُغَالِقُ ": مِنْ الْمُغَالَقَةِ , والْمُغَالَقَةُ: الْمُرَاهَنَةُ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ " وَيُرَاهِنُ " عَطْفُ بَيَانٍ , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُرَاهَنَةِ الْمُحَرَّمَةِ. نيل الأوطار (12/ 388) (¬3) الْمُرَادُ: مَا يُتَّخَذُ مِنْ الْأَفْرَاسِ لِلنِّتَاجِ. نيل الأوطار (12/ 388) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: رَجُلٌ ارْتَبَطَ فَرَسًا لِيَسْتَبْطِنَهَا: أَيْ يَطْلُبُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ النِّتَاجِ. (¬4) (حم) 16696 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1243 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْخَيْلُ ثَلَاثةٌ: فَفَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ: فَالَّذِي يُرْبَطُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ - وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللهُ - وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ: فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ: فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا (¬1) فَهِيَ تَسْتُرُ مِنْ فَقْرٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ: مَا يُتَّخَذُ مِنْ الْأَفْرَاسِ لِلنِّتَاجِ. نيل الأوطار (ج 12 / ص 388) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: رَجُلٌ ارْتَبَطَ فَرَسًا لِيَسْتَبْطِنَهَا: أَيْ يَطْلُبُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ النِّتَاجِ. (¬2) (حم) 3756 ,صححه الألباني في الإرواء: 1508، صَحِيحِ الْجَامِع: 3350

أفضل أنواع الخيل من حيث اللون

أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ اللَّوْن (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُمْنُ الْخَيْلِ (¬1) فِي شُقْرِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَرَكَتُهَا. (¬2) (د) 2545 , (ت) 1695 , (حم) 2454 ,صَحِيح الْجَامِع: 6638 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1255

(خط) , وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْخَيْلُ فِي نَوَاصِي شُقْرُهَا الْخَيْرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الخطيب (6/ 261) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3351

(ت جة) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ (¬1) الْأَقْرَحُ (¬2) الْأَرْثَمُ (¬3) ثُمَّ الْأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ (¬4)) (¬5) (طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنَى (¬6)) (¬7) (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ , فَكُمَيْتٌ (¬8) عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (فَرَسٌ أَدْهَمُ): أَسْوَدُ. (¬2) (الأَقْرَحُ): فِي جَبْهَتِهِ قُرْحَةٌ , وَهِيَ بَيَاضٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَوْ دَوَّنَهُ. (¬3) (الأَرْثَمُ): شَفَتُهُ الْعُلْيَا بَيْضَاءُ. (¬4) الْمُحَجَّلُ: هُوَ الَّذِي قَوَائِمُهُ بِيضٌ. (¬5) (ت) 1696 (¬6) أَيْ: غَيْرُ مُحَجَّلِهَا. (¬7) (جة) 2789 (¬8) الْكُمَيْتُ مِنْ الْخَيْلِ: بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ. وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَشْقَرِ وَالْكُمَيْتِ بِالْعُرْفِ وَالذَّنَبِ , فَإِنْ كَانَا أَحْمَرَيْنِ , فَهُوَ أَشْقَرُ , وَإِنْ كَانَا أَسْوَدَيْنِ فَهُوَ كُمَيْتٌ. (¬9) الشِّيَةُ: كُلُّ لَوْنٍ يُخَالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِ الْفَرَسِ وَغَيْرِهِ , أَرَادَ: عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ , وَهَذَا اللَّوْنِ مِنْ الْخَيْلِ. (¬10) (ت) 1696 , (حم) 22614 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3273 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1253

(طب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْزُوَ , فَاشْتَرِ فَرَسًا أَدْهَمَ , أَغَرَّ , مُحَجَّلًا , مُطْلَقَ الْيُمْنَى، فَإِنَّكَ تَسْلَمُ وَتَغْنَمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج 17/ ص 294 ح 809 , (ك) 2459 , (هق) 12675 , انظر الصَّحِيحَة: 3449 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1254

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ " , وَالشِّكَالُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ , وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى , أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى , وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 101 - (1875) , (ت) 1698 , (س) 3566 , (د) 2547 , (حم) 7402

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَمِّي الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2546 , (حب) 4680 , (ك) 2639 , صحيح الجامع: 4954 , والصحيحة: 2131

فضل إطراق الخيل

فَضْلُ إطْرَاقِ الْخَيْل (¬1) (حم حب) , عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ: (أَتَانِي أَبُو كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَطْرِقْنِي مِنْ فَرَسِكَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَطْرَقَ فَعَقَّبَتْ لَهُ الْفَرَسُ (¬2) كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬3) (فَإِنْ لَمْ تُعَقِّبْ , كَانَ لَهُ كَأَجْرِ فَرَسٍ حَمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الإطراق: إعارة الذكر من الخيل لِيُلَقِّحَ ما عنده من إناث الخيل. (¬2) أَيْ: حملت. (¬3) (حم) 18061 , (حب) 4679 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حب) 4679 , (حم) 18061 , انظر الصَّحِيحَة: 2898

فضل الحب في الله

فَضْلُ الْحُبِّ فِي الله (م ت) , عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا (¬1) وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا (¬2)) (¬3) (أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ , أَفْشُوا السَّلَامَ (¬4) بَيْنَكُمْ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِيمَانًا كَامِلًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302) (¬2) أَيْ: لَا يَكْمُل إِيمَانكُمْ , وَلَا يَصْلُح حَالُكُمْ فِي الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ كُلٌّ مِنْكُمْ صَاحِبَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143) (¬3) (ت) 2688 , (م) 54 (¬4) هو مِنْ الْإِفْشَاء , أَيْ: أَظْهِرُوهُ , وَالْمُرَاد: نَشْر السَّلَامِ بَيْنَ النَّاسِ لِيُحْيُوا سُنَّتَهُ - صلى الله عليه وسلم -. وحَمَلَ النَّوَوِيُّ الْإِفْشَاءَ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ, وَالْأَقْرَبُ: حَمْلُهُ عَلَى الْإِكْثَار حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 60) (¬5) (م) 54 , (ت) 2688 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7081، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2694 (¬6) فِيهِ الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاءِ السَّلَام , وَبَذْلِهِ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ؛ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَالسَّلَامُ أَوَّلُ أَسْبَابِ التَّآلُف، وَمِفْتَاحُ اِسْتِجْلَابِ الْمَوَدَّةِ , وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكُّنُ أُلْفَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ، وَإِظْهَارُ شِعَارِهِمْ الْمُمَيِّزِ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَةِ النَّفْسِ، وَلُزُومِ التَّوَاضُعِ، وَإِعْظَامِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ الله فِي صَحِيحه عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَان: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسك، وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاق مِنْ الْإِقْتَار ". وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ , كُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِد. شرح النووي (ج 1 / ص 143)

(حم طب) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ (¬1) أَوْثَقُ (¬2)؟ " قَالُوا: الصَلَاةُ , قَالَ: " حَسَنَةٌ، وَمَا هِيَ بِهَا " , قَالُوا: الزَّكَاةُ , قَالَ: " حَسَنَةٌ، وَمَا هِيَ بِهَا " , قَالُوا: صِيَامُ رَمَضَانَ , قَالَ: " حَسَنٌ، وَمَا هُوَ بِهِ " , قَالُوا: الْحَجُّ, قَالَ: " حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ " قَالُوا: الْجِهَادُ , قَالَ: " حَسَنٌ , وَمَا هُوَ بِهِ) (¬3) (إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ: الْمُوَالَاةُ فِي اللهِ , وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ , وَالْحُبُّ فِي اللهِ , وَالْبُغْضُ فِي اللهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) العُرَى: جمع عُروة , وعُروة القميص مَعروفةٌ , وعُروة الكوز: أُذُنُه. وقوله " عُرَى الإسلام " على التشبيه بالعروة التي يُسْتَمْسَكُ بها. فيض القدير - (ج 2 / ص 559) (¬2) أَيْ: أكثرها وَثاقَةً , أي: قوةً وثباتا. فيض القدير (ج 2 / ص 559) (¬3) (حم) 18547 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2009 (¬4) (طب) 11537 , انظر الصَّحِيحَة: 998

(ت د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَحَبَّ لِلهِ (¬1) وَأَبْغَضَ لِلهِ , وَأَعْطَى لِلهِ (¬2) وَمَنَعَ لِلهِ , وَأَنْكَحَ للهِ (¬3)) (¬4) (فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِأَجْلِهِ وَلِوَجْهِهِ مُخْلِصًا , لَا لِمَيْلِ قَلْبِهِ , وَلَا لِهَوَاهُ. عون (10/ 200) (¬2) أَيْ: لِثَوَابِهِ وَرِضَاهُ , لَا لِنَحْوِ رِيَاء. عون المعبود (ج 10 / ص 200) (¬3) وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَعْمَالِ , فَتَكَلَّمَ للهِ , وَسَكَتَ للهِ , وَأَكَلَ للهِ , وَشَرِبَ للهِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى حَاكِيًا: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 313) (¬4) (ت) 2521 , (حم) 15676 (¬5) (د) 4681 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5965، والصَّحِيحَة: 380، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3028

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَرُمَ عَلَى النَّارِ , وَحَرُمَتِ النَّارُ عَلَيْهِ: إِيمَانٌ بِاللهِ، وَحُبٌّ فِي اللهِ , وَأَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ فَيُحْرَقَ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12143 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ , فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ , لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7954 , 10749 , (ك) 3 ,صحيح الجامع: 5958 ,الصحيحة: 2300

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ (¬1) يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلُ (¬2) وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ (¬3) وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ (¬4)) (¬5) (إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ) (¬6) (وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ , اجْتَمَعَا عَلَيْهِ , وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (¬7) وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ (¬8) فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ , وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا , حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ (¬9) خَالِياً (¬10) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) إِضَافَةُ الظِّلِّ إِلَى اللهِ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ، لِيَحْصُلَ اِمْتِيَازُ هَذَا عَلَى غَيْرِه، كَمَا قِيلَ لِلْكَعْبَةِ: بَيْتُ اللهِ , مَعَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا مِلْكُهُ. وَالْمُرَاد: ظِلُّ عَرْشِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَلْمَانَ عِنْدَ سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادٍ حَسَن: " سَبْعَة يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فتح (2/ 485) (¬2) الْمُرَادُ بِهِ: صَاحِبُ الْوِلَايَةِ الْعُظْمَى، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَعَدَلَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ: " أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ , عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ , وَأَهْلِيهِمْ , وَمَا وُلُّوا ". وَأَحْسَنُ مَا فُسِّرَ بِهِ " الْعَادِلُ " أَنَّهُ الَّذِي يَتَّبِعُ أَمْرَ اللهِ , بِوَضْعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ , مِنْ غَيْر إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الذِّكْرِ لِعُمُومِ النَّفْعِ بِهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬3) خَصَّ الشَّابَّ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةُ غَلَبَةِ الشَّهْوَة , لِمَا فِيهِ مِنْ قُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَى مُتَابَعَةِ الْهَوَى؛ فَإِنَّ مُلَازَمَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ ذَلِكَ أَشَدُّ , وَأَدَلُّ عَلَى غَلَبَةِ التَّقْوَى. فتح الباري (2/ 485) (¬4) كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ فِي الْمَسْجِدِ , كَالْقِنْدِيلِ مَثَلًا , إِشَارَةً إِلَى طُولِ الْمُلَازَمَةِ بِقَلْبِهِ , وَإِنْ كَانَ جَسَدُهُ خَارِجًا عَنْهُ. فتح الباري (2/ 485) (¬5) (خ) 6421 , (م) 1031 (¬6) (م) 1031 , (ت) 2388 (¬7) الْمُرَادُ أَنَّهُمَا دَامَا عَلَى الْمَحَبَّةِ الدِّينِيَّةِ , وَلَمْ يَقْطَعَاهَا بِعَارِضٍ دُنْيَوِيٍّ , سَوَاءً اِجْتَمَعَا حَقِيقَةً أَمْ لَا , حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ. فتح الباري (2/ 485) (¬8) الْمُرَاد بِالْمَنْصِبِ: الْأَصْلُ , أَوْ الشَّرَفُ، وَقَدْ وَصَفَهَا بِأَكْمَلِ الْأَوْصَافِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِمَزِيدِ الرَّغْبَةِ لِمَنْ تَحْصُلُ فِيهِ , وَهُوَ الْمَنْصِبُ الَّذِي يَسْتَلْزِمُهُ الْجَاهُ وَالْمَالُ , مَعَ الْجَمَالِ , وَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِيهَا مِنْ النِّسَاءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْفَاحِشَة. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬9) أَيْ: بِقَلْبِهِ , مِنْ التَّذَكُّرِ , أَوْ بِلِسَانِهِ , مِنْ الذِّكْرِ. فتح الباري (2/ 485) (¬10) أَيْ: فِي مَوْضِع خَالٍ , لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ أَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاء. فتح (2/ 485) (¬11) أَيْ: فَاضَتْ الدُّمُوعُ مِنْ عَيْنَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬12) (خ) 1357 , (م) 1031

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ , الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي , يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 37 - (2566) , (حم) 7230 , صَحِيح الْجَامِع: 1915 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3011

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ للهِ جُلَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ - وَكِلْتَا يَدَيِ اللهِ يَمِينٌ - عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ , وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ , وَلَا شُهَدَاءَ , وَلَا صِدِّيقِينَ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ , قَالَ: " الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ اللهِ تَعَالَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 12686 ,صَحِيح الْجَامِع: 4312 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3022

(ت حم حب) , وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: (دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقٍ) (¬1) (فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا) (¬2) (عِشْرُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِذَا فِيهِمْ شَابٌّ حَدِيثُ السِّنِّ , حَسَنُ الْوَجْهِ) (¬3) (أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ , بَرَّاقُ الثَّنَايَا (¬4) سَاكِتٌ) (¬5) (مُحْتَبٍ) (¬6) (كُلَّمَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ) (¬7) (سَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ , فَانْتَهَوْا إِلَى خَبَرِهِ) (¬8) (وَصَدَرُوا عَنْ رَأيِهِ) (¬9) (فَقُلْتُ لِجَلِيسٍ لِي: مَنْ هَذَا؟ , فَقَالَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه -) (¬10) (فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ (¬11) فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ , وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي , فَانْتَظَرْتُهُ , حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ , جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ, وَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللهِ , قَالَ: آللهِ؟ , قُلْتُ: آللهِ) (¬12) (فَقَالَ: أَبْشِرْ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ , يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ) (¬13) (لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ , يَغْبِطُهُمْ النَّبِيُّونَ) (¬14) (وَالصِّدِّيقُونَ , وَالشُّهَدَاءُ بِمَجْلِسِهِمْ مِنْ الرَّبِّ - عز وجل - ") (¬15) (قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ , فَإِذَا أَنَا) (¬16) (بِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ) (¬17) (فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ وَأَفْضَلَ مِنْهُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قَالَ اللهُ - عز وجل -:) (¬18) (وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ, وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ , وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ (¬19) وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ (¬20)) (¬21) وفي رواية: (وَالْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ) (¬22) (وَالْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ ") (¬23) ¬

_ (¬1) (حم) 22083 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حم) 22117 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 22055 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) الثنايا: الأسنان الأربع في مقدم الفم , اثنان من أسفل واثنان من أعلى. (¬5) (حم) 22133 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 22834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 22117 (¬8) (حم) 22834 (¬9) (حم) 22083 (¬10) (حم) 22117 (¬11) التهجير: التبكير. (¬12) (حم) 22083 , 22055 (¬13) (حم) 22834 (¬14) (ت) 2390 , (حم) 22055 (¬15) (حم) 22055 , (ت) 2390 (¬16) (حم) 22835 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬17) (حم) 22117 (¬18) (حم) 22835 (¬19) المتزاورون: الذين يزور بعضهم بعضا حُبًّا في الله. (¬20) المتباذلون: المتسابقون للإنفاق في سبيل الله. (¬21) (حم) 22083 , 22117 (¬22) (حم) 22055 , 22133 (¬23) (حب) 557 , صحيح موارد الظمآن: 2129 , صَحِيح الْجَامِع: 4321 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3018

(د حم ك طب) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا صَلَاتَهُ , أَقْبَلَ إِلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ للهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ , يَغْبِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ) (¬1) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنْ اللهِ ") (¬3) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟) (¬4) (قَالَ: " هُمْ جُمَاعٌ (¬5) مِنْ نَوَازِعِ (¬6) الْقَبَائِلِ) (¬7) (تَصَادَقُوا فِي اللهِ , وَتَحَابُّوْا فِيهِ) (¬8) (عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ , وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا) (¬9) (يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ , فَيَنْتَقُونَ أَطَايِبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِي آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ) (¬10) (فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى) (¬11) (مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ) (¬12) (لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ , وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ) (¬13) (هُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (¬14) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬15)) (¬16). ¬

_ (¬1) (حم) 22957 , (د) 3527 , انظر فقه السيرة ص150 (¬2) (د) 3527 (¬3) (حم) 22957 , (د) 3527 (¬4) (د) 3527 (¬5) (جُمَاع) أَيْ: أخلاط من قبائل شتَّى , ومواضع مختلفة. (¬6) نَوازِع: جمع نازِع , وهو الغريب , ومعناه أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم وَلَا نسب , وَلَا مَعْرِفة , وإنما اجتمعوا لذكر الله لَا غير. (¬7) (طب) , انظر (كنز) 1893 , 29326 , (ك) 7318 , صَحِيح التَّرْغِيبِ: 1508 (¬8) (ك) 7318 , (د) 3527 , (حم) 22957 , الصَّحِيحَة: 3464 (¬9) (د) 3527 , (حم) 22957 , صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3026 (¬10) (طب) , انظر (كنز) 29326 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1508 , 1509 , 3025 (¬11) (د) 3527 , (يع) 6842 (¬12) (ك) 7318 , (ن) 11236 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3464 (¬13) (د) 3527 , (ك) 7318 (¬14) (ك) 7318 , (حم) 22957 (¬15) [يونس/62] (¬16) (د) 3527 , (ن) 11236 , (حب) 573 , صحيح موارد الظمآن: 2126

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي اللهِ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى) (¬1) (فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ مَلَكًا (¬2) فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ) (¬3) (فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ , قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا (¬4)؟ , قَالَ: لَا) (¬5) (قَالَ: فَلِمَ تَأتِيهِ؟) (¬6) (قَالَ: أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ - عز وجل - قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ , بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ , كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 7906 , (م) 38 - (2567) (¬2) أَيْ: أَقْعَدَهُ يَرْقُبُهُ. (¬3) (حم) 10252 , (م) 38 - (2567) (¬4) أَيْ: تَقُومُ بِإِصْلَاحِهَا، وَتَنْهَضُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. النووي (8/ 366) (¬5) (م) 2567 , (حم) 7906 (¬6) (حم) 7906 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (م) 38 - (2567) , (حم) 7906 , (حب) 572

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلهِ , إِلَّا أَكْرَمَ رَبَّهُ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22283 , (هب) 9017 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5516، وهداية الرواة: 4949 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللهِ , إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ , أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2899 , (خد) 544 , (حب) 566 , صَحِيح الْجَامِع: 5594، الصَّحِيحَة: 450

(خ م) , وَعَنْ عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى مَعْنَى التَّشَاكُلِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ , وَالصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ، وَأَنَّ الْخَيِّرَ مِنْ النَّاسِ يَحِنُّ إِلَى شَكْلِهِ , وَالشِّرِّيرُ نَظِيرُ ذَلِكَ , يَمِيلُ إِلَى نَظِيره , فَتَعَارُفُ الْأَرْوَاحِ يَقَعُ بِحَسَبِ الطِّبَاعِ الَّتِي جُبِلَتْ عَلَيْهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرّ، فَإِذَا اِتَّفَقَتْ تَعَارَفَتْ، وَإِذَا اِخْتَلَفَتْ تَنَاكَرَتْ. وَقَوْله " جُنُود مُجَنَّدَة " أَيْ: أَجْنَاسٌ مُجَنَّسَة , أَوْ جُمُوعٌ مُجَمَّعَة. قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ نُفْرَةً مِمَّنْ لَهُ فَضِيلَةٌ أَوْ صَلَاحٌ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْحَثَ عَنْ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ , لِيَسْعَى فِي إِزَالَتِهِ , حَتَّى يَتَخَلَّصَ مِنْ الْوَصْفِ الْمَذْمُومِ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي عَكْسِه. فتح الباري (ج 10 / ص 116) (¬2) (خ) 3158 , (م) 159 - (2638) , (د) 4834 , (حم) 7922

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ تَلْتَقِي عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , مَا رَأَى أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ قَطُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6636 , وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.

(ن حم) , وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنَّ الرُّوحَ لتَلْقَى الرُّوحَ، وَأَقْنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأسَهُ هَكَذَا ") (¬1) (- قَالَ عَفَّانُ بِرَأسِهِ إِلَى خَلْفِهِ -) (¬2) (فَوَضَعْتُ جَبْهَتِي عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 21913 , انظر الصَّحِيحَة: 3262 (¬2) (ن) 7631 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3262 (¬3) (حم) 21913 , (حب) 7149

(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرِحُوا بِشَيْءٍ , لَمْ أَرَهُمْ فَرِحُوا بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْهُ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ , وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ , (وفي رواية: وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِ) (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 13340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 5127 , (خ) 5818 , (م) 165 - (2640) , (ت) 2385 , (حم) 3718

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ , قَالَ: " وَيْلَكَ , وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟) (¬1) (فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ؟ ") (¬2) (فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ (¬3) ثُمَّ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا) (¬4) (مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ) (¬5) (مِنْ صَلَاةٍ , وَلَا صَوْمٍ , وَلَا صَدَقَةٍ (¬6) وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ) (¬7) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ (¬8)) (¬9) (وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ (¬10) ") (¬11) (قَالَ أَنَسٌ: فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬12) (وَأَنْتُمْ كَذَلِكَ ") (¬13) (قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ) (¬14) (بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " , قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -) (¬15) (وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ , وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 5815 (¬2) (حم) 12738 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: خَضَعَ , وَهُوَ مِنْ السُّكُون الدَّالِّ عَلَى الْخُضُوع. فتح الباري (20/ 175) (¬4) (خ) 6734 (¬5) (حم) 12032 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) أَيْ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرَ نَافِلَةٍ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَا صَدَقَة. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 486) (¬7) (خ) 5819 (¬8) أَيْ: مُلْحَقٌ بِهِمْ حَتَّى تَكُون مِنْ زُمْرَتهمْ. فتح الباري (17/ 363) (¬9) (م) 163 - (2639) , (خ) 5815 (¬10) أَيْ: أَجْرُ مَا احْتَسَبْتَ، وَالِاحْتِسَابُ: طَلَبُ الثَّوَابِ , وَأَصْلُ الِاحْتِسَابِ بِالشَّيْءِ: الِاعْتِدَادُ بِهِ , وَاحْتَسَبَ بِالْعَمَلِ: إِذَا قَصَدَ بِهِ مَرْضَاةَ رَبِّهِ. تحفة الأحوذي (6/ 173) (¬11) (حم) 13386 , (ت) 2386 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن. (¬12) (خ) 5815 (¬13) (حم) 13016 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬14) (خ) 3485 (¬15) (م) 163 - (2639) (¬16) (خ) 3485 , (م) 163 - (2639)

(د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ , وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ , فَقَالَ: " أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " , قُلْتُ: فَإِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ , قَالَ: " فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " , قَالَ: فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ , " فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5126 , (حم) 21416 , (حب) 556 , صَحِيح الْجَامِع: 1483 الصَّحِيحَة: 3253، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3035

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: النِّعَمُ تُكْفَر , وَالرَّحِمُ تُقْطَع , وَلَم نَرَ مِثْلَ تَقَارُبِ الْقُلُوبِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 262 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 198

فضل المصافحة

فَضْلُ الْمُصَافَحَة (تاريخ واسط) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ , فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ بِالشِّتَاءِ " , قَالَ عَبْدَةُ: فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّ هَذَا لَيَسِيرٌ , فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَقُولُوا هَذَا , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ , وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ} (¬1) فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ عَلَى غَيْرِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنفال/63] (¬2) " تاريخ واسط لأسلم بن سهل " ص165 , الصَّحِيحَة: 526 , 2004

(ت) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ , إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2727 , (د) 5212 , (جة) 3703 , صَحِيح الْجَامِع: 5777 , الصَّحِيحَة: 525

فضل طاعة الزوج

فَضْلُ طَاعَةِ الزَّوْج قَالَ تَعَالَى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ} (¬1) (ن د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ - رضي الله عنه - مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " , فَقَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ , فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ , فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ) (¬2) (فَإنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَفْعَلُوا , فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ) (¬4) (لِأَحَدٍ , لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) (¬5) (مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا) (¬6) وفي رواية: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ , لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ , لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ) (¬7) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا) (¬8) (عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (¬9)) (¬10) (لَمْ تَمْنَعْهُ ") (¬11) ¬

_ (¬1) [النساء: 34] (¬2) (جة) 1853 (¬3) (حم) 19422 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث جيد. (¬4) (جة) 1853 (¬5) (حم) 19422 , (ت) 1159 (¬6) (ن) 9147 , (ك) 7325 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1939 الإرواء تحت حديث: 1998 (¬7) (د) 2140 (¬8) (جة) 1853 (¬9) القَتَب: رَحْلُ صَغِيرُ عَلَى قَدْرِ السَّنَام. (¬10) (حم) 19422 (¬11) (جة) 1853 , (حب) 4171 , صححه الألباني في الإرواء: 1998 وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1939

(حم) , وَعَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ عَمَّتِي إلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ , فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ " , قَالَتْ: مَا آلُوهُ (¬1) إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ , قَالَ: " فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ , فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ " (¬2) ¬

_ (¬1) يَألُوا: يتقاصر ويتوانى. (¬2) (حم) 19025) , (ك) 2769 , (هق) 14483 , (ش) 17125 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1509 , والصحيحة: 2612

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا , وَصَامَتْ شَهْرَهَا , وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا , قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1661 , (حب) 4163 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 660 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1931

فضل الإنفاق على الأهل

فَضْلُ الْإنْفَاقِ عَلَى الْأَهْل (طس) , عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا سَبِيلُ اللهِ إِلَّا مَنْ قَتَلَ؟) (¬2) (إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَتَفَاخُرًا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (طس) 6835 , (هق) 17602 ,صَحِيح الْجَامِع: 1428 ,الصَّحِيحَة: 3248 (¬2) (طس) 4214 , انظر الصحيحة: 2232 (¬3) (طس) 6835 , (هق) 17602 , صحيح الترغيب والترهيب: 1692

(حم طل) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ: (أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَهُوَ يَسُومُ (¬1) بِمِرْطٍ (¬2) فِي السُّوقِ , فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ يَا عَمْرُو؟ , قَالَ: أَشْتَرِي هَذَا فَأَتَصَدَّقُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ: فَأَنْتَ إِذًا , ثُمَّ مَضَى، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا عَمْرُو , مَا صَنَعَ الْمِرْطُ؟ , قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ فَتَصَدَّقْتُ بِهِ، قَالَ: عَلَى مَنْ؟ , قَالَ: عَلَى الرَّفِيقَةِ، قَالَ: وَمَنْ الرَّفِيقَةُ؟ , قَالَ: امْرَأَتِي، قَالَ: وَتَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى امْرَأَتِكَ؟) (¬3) (قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا أَعْطَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ ") (¬4) (فَقَالَ: يَا عَمْرُو , لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى نَأتِيَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَنَسْأَلَهَا، قَالَ: فَانْطَلَقَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا عَمْرٌو: يَا أُمَّاهُ، هَذَا عُمَرُ يَقُولُ لِي: لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَشَدْتُكِ بِاللهِ) (¬5) (أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا أَعْطَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ؟ ") (¬6) (فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، اللَّهُمَّ نَعَمْ) (¬7). ¬

_ (¬1) المُساوَمَة: المُجَاذَبَة بين البائِع والمشتري على السّلْعةِ , وفَصْلُ ثَمَنِها. (¬2) المِرط: كِساء من صوف أو خَزٍّ أو كِتَّان. (¬3) (طل) 1364 , انظر الصَّحِيحَة: 1024 (¬4) (حم) 17654 , (هق) 7547 , صَحِيح الْجَامِع: 4546، 5540 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬5) (طل) 1364 (¬6) (حم) 17654 , (هق) 7547 (¬7) (طل) 1364

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا (¬1) كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله " يَحْتَسِبُهَا " قَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَفَادَ مَنْطُوقُهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِي الْإِنْفَاقِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِقَصْدِ الْقُرْبَة , سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةً أَوْ مُبَاحَة، وَأَفَادَ مَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْبَةَ لَمْ يُؤْجَر، لَكِنْ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ , لِأَنَّهَا مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى، وَأَطْلَقَ الصَّدَقَةَ عَلَى النَّفَقَةِ مَجَازًا , وَالْمُرَادُ بِهَا الْأَجْر. فتح (ح55) (¬2) (م) 48 - (1002) , (خ) 5036 , (ت) 1965 , (س) 2545 , (حم) 17123

(خ م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ , إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا) (¬1) (حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي) (¬2) (تَجْعَلُهَا) (¬3) (فِي فَمِ امْرَأَتِكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3056 (¬2) (خ) 2591 (¬3) (خ) 3721 (¬4) (خ) 3056 , (م) 5 - (1628)

(خد) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ , فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ , وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ , فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ , وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ , فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ , وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ , فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 82 , (حم) 17218 , (جة) 2138 , صَحِيح الْجَامِع: 5535 , الصحيحة: 452

(حم) , وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنْ الْمَاءِ أُجِرَ " , فَأَتَيْتُ امْرَأَتِي فَسَقَيْتُهَا , وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17195 , (طس) 854 , انظر الصَّحِيحَة: 2736، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1963

(حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ, حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيهِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1531 , (هب) 4485 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3986 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا , الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 39 - (995) , (خد) 751 , (ن) 9183 , (حم) 10123

(م) , وَعَنْ أَيُّوبَ , أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ , عَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ , دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ " , قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ , ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ؟ , يُعِفُّهُمْ , أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللهُ بِهِ , وَيُغْنِيهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 38 - (994) , (ت) 1966 , (جة) 2760 , (حم) 22506

(م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً , وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتْ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 148 - (2630) , (حم) 24655 (¬2) (حم) 24655 , (م) 148 - (2630) , (خد) 89 , (جة) 3668

(خ م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا , فَسَأَلَتْنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا , وَلَمْ تَأكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ) (¬1) (" فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا " , فَأَخْبَرْتُهُ) (¬2) (فَقَالَ: " مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ (وفي رواية: فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ) (¬3) كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (2629) , (خ) 1352 (¬2) (خ) 1352 , (م) 147 - (2629) (¬3) (ت) 1913 (¬4) (م) 147 - (2629) , (خ) 1352 , (ت) 1915 , (حم) 24101

(جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ , فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ , وَأَطْعَمَهُنَّ , وَسَقَاهُنَّ , وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ (¬1) كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: غِنَاهُ وَمَالِه. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 75) (¬2) (جة) 3669 , (خد) 76 , (حم) 17439 , صَحِيح الْجَامِع: 6488 الصَّحِيحَة: 294

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاث بَنَاتٍ , يُؤْوِيهِنَّ , وَيَرْحَمُهُنَّ , وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ "، فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ: وَاحِدَةً , لَقَالَ: " وَاحِدَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14286 , (خد) 78 , الصَّحِيحَة: 1027 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1975

(حم) , وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قُلْتُ: بَلَى يَا أُمَّهْ , قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ , أَوْ أُخْتَيْنِ , أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ , يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا , حَتَّى يُغْنِيَهُمَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ , أَوْ يَكْفِيَهُمَا، كَانَتَا لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26559 , (طب) ج23ص393 ح938 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1974 , 2547

(م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا) (¬1) (دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ) (¬2) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 149 - (2631) , (ت) 1914 (¬2) (ت) 1914 , (م) 149 - (2631) , (خد) 894 (¬3) (م) 149 - (2631) (¬4) (حم) 12520 , انظر الصَّحِيحَة: 296 , 297

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ , فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ , أَوْ صَحِبَهُمَا , إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3424 , (خد) 77 , (جة) 3670 , الصَّحِيحَة: 1026، 2776

فضل صلة الرحم

فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِم (¬1) (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ) (¬2) (فَلَمَّا فَرَغَ) (¬3) (مِنْهُمْ) (¬4) (قَامَتْ الرَّحِمُ (¬5) فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ (¬6)) (¬7) (فَقَالَ: مَهْ؟) (¬8) (قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ , قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ , وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ (¬9)؟، قَالَت: بَلَى يَا رَبِّ) (¬10) (قَالَ: فَذَلِكِ لَكِ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ , أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} ") (¬12) ¬

_ (¬1) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ , عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، فَالْعَامَّةُ: رَحِمُ الدِّين وَتَجِبُ مُوَاصَلَتُهَا بِالتَّوَادُدِ وَالتَّنَاصُحِ , وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ, وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ , وَأَمَّا الرَّحِمُ الْخَاصَّة: فَتَزِيدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيب , وَتَفَقُّدِ أَحْوَالِهِمْ , وَالتَّغَافُلِ عَنْ زَلَّاتِهِمْ , وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُ اِسْتِحْقَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ , كَمَا فِي الْحَدِيث " الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَب ". وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: تَكُونُ صِلَةُ الرَّحِم بِالْمَالِ، وَبِالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَة، وَبِدَفْعِ الضَّرَر، وَبِطَلَاقَةِ الْوَجْه، وَبِالدُّعَاءِ. وَالْمَعْنَى الْجَامِع: إِيصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْرِ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَة، وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَمِرُّ إِذَا كَانَ أَهْلُ الرَّحِمِ أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ، فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ فُجَّارًا , فَمُقَاطَعَتُهُمْ فِي اللهِ هِيَ صِلَتُهُمْ، بِشَرْطِ بَذْلِ الْجُهْدُ فِي وَعْظِهمْ , ثُمَّ إِعْلَامُهُمْ إِذَا أَصَرُّوا أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَخَلُّفِهِمْ عَنْ الْحَقّ، وَلَا يَسْقُطُ مَعَ ذَلِكَ صِلَتُهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَنْ يَعُودُوا إِلَى الطَّرِيق الْمُثْلَى. فتح الباري (17/ 115) (¬2) (خ) 5641 (¬3) (خ) 4552 (¬4) (م) 16 - (2554) (¬5) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْحَقِيقَة، وَالْأَعْرَاضُ يَجُوزُ أَنْ تَتَجَسَّدَ وَتَتَكَلَّمَ بِإِذْنِ اللهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفٍ , أَيْ: قَامَ مَلَكٌ فَتَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ ضَرْبِ الْمَثَلِ وَالِاسْتِعَارَة. وَالْمُرَاد: تَعْظِيمُ شَأنِهَا , وَفَضْلُ وَاصِلهَا , وَإِثْمُ قَاطِعِهَا. فتح (13/ 398) (¬6) قَالَ عِيَاض: الْحَقْو مَعْقِدُ الْإِزَار، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُسْتَجَارُ بِهِ , وَيُحْتَزَمُ بِهِ عَلَى عَادَةِ الْعَرَب، لِأَنَّهُ مِنْ أَحَقِّ مَا يُحَامَى عَنْهُ وَيُدْفَع، كَمَا قَالُوا: " نَمْنَعهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرنَا "، فَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ مَجَازًا لِلرَّحِمِ فِي اِسْتِعَاذَتهَا بِاللهِ مِنْ الْقَطِيعَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 398) (¬7) (خ) 4552 (¬8) (خ) 7063 (¬9) الْوَصْلُ مِنْ الله: كِنَايَةٌ عَنْ عَظِيمِ إِحْسَانِه، وَإِنَّمَا خَاطَبَ النَّاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ، وَلَمَّا كَانَ أَعْظَمُ مَا يُعْطِيهِ الْمَحْبُوبُ لِمُحِبِّهِ الْوِصَال - وَهُوَ الْقُرْبُ مِنْهُ , وَإِسْعَافُهُ بِمَا يُرِيدُ , وَمُسَاعَدَتُهُ عَلَى مَا يُرْضِيه - وَكَانَتْ حَقِيقَةُ ذَلِكَ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ الله تَعَالَى، عُرِفَ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ عَظِيمِ إِحْسَانِهِ لِعَبْدِهِ. وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْقَطْعِ، هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ حِرْمَانِ الْإِحْسَان. فتح (17/ 114) (¬10) (خ) 5641 (¬11) (خ) 7063 (¬12) (م) 16 - (2554) , (خ) 5641 , (حم) 8349

(ت د) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيْثِيُّ , فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ أَبُو الرَّدَّادِ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (¬1) فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا اللهُ , وَأَنَا الرَّحْمَنُ , خَلَقْتُ الرَّحِمَ , وَشَقَقْتُ لَهَا [اسْمًا] (¬2) مِنْ اسْمِي , فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ , وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) يعني: عبد الرحمن بن عوف. (¬2) (د) 1694 (¬3) أَيْ: قَطَعْتُهُ مِنْ رَحْمَتِي الْخَاصَّة , وَالْبَتُّ: الْقَطْع , وَالْمُرَاد بِهِ: الْقَطْعُ الْكُلِّيّ , وَمِنْهُ طَلَاقُ الْبَتّ , وَكَذَا قَوْلُهُمْ: الْبَتَّة. عون المعبود (4/ 103) (¬4) (ت) 1907 , (حم) 1690 , (خ) 5643 , انظر الصَّحِيحَة: 520

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ (¬1) آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ , يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا , وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا" (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُخِذَ اِسْمُهَا مِنْ هَذَا الِاسْم , كَمَا فِي حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فِي السُّنَن مَرْفُوعًا: " أَنَا الرَّحْمَن، خَلَقْتُ الرَّحِم , وَشَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنْ اِسْمِي " , وَالْمَعْنَى أَنَّهَا أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الرَّحْمَةِ , مُشْتَبِكَةٌ بِهَا؛ فَالْقَاطِعُ لَهَا مُنْقَطِعٌ مِنْ رَحْمَةِ الله. وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّحِمَ اشْتُقَّ اِسْمُهَا مِنْ اِسْمِ الرَّحْمَنِ فَلَهَا بِهِ عَلَاقَة، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ ذَاتِ الله. تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ. فتح (ج17ص115) (¬2) (حم) 2956 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1629 , الصَّحِيحَة: 1602

(ت جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (¬1) وَقِيلَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللهِ " , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَفْتُ أَنَّ " وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ , وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , أَفْشُوا السَّلَامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ) (¬2) (وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ. (¬2) (ت) 2485 , (جة) 1334 (¬3) (جة) 3251 , (حم) 23835 , (ت) 2485 , 1855 , صَحِيح الْجَامِع: 7865 , الصَّحِيحَة: 569

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ , وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ , وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13425 , 13838 , (خ) 5639 , 5640 , (م) 21 - (2557) , (د) 1693

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صِلَةُ الرَّحِمِ , وَحُسْنُ الْخُلُقِ , وَحُسْنُ الْجِوَارِ، يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25298 , الصَّحِيحَة: 519 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2524 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حب) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا , صِلَةُ الرَّحِمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فَجَرَةً، فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ , وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلَونَ فَيَحْتَاجُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 440 , (طس) 1092 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5705 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2537

(ت حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى قَوْلِهِ: " مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ " يَعْنِي: زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ. (¬2) (ت) 1979 , (حم) 8855 , صَحِيح الْجَامِع: 2965 , الصَّحِيحَة: 276

(ك)، وعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (¬1) قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَأَتَاهُ رَجُلٌ , فَمَتَّ إِلَيْهِ بِرَحِمٍ بَعِيدَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ) (¬2) وفي رواية: (احْفَظُوا أَنْسَابَكُمْ، تَصَلُوا أَرْحَامَكُمْ) (¬3) (فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ لِرَحِمٍ إِذَا قُطِعَتْ , وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً، وَلَا بُعْدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتْ , وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً) (¬4) (وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا، تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ إِنْ كَانَ وَصَلَهَا، وَعَلَيْهِ بِقَطِيعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: بعد 120 هـ , روى له: خ م د س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة (¬2) (ك) 7283 , (هق) 20369 , صَحِيح الْجَامِع: 1051 , الصَّحِيحَة: 277 (¬3) (خد) 73، (ك) 301 , (طل) 2757 , (هب) 7943 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 54 (¬4) (ك) 7283 , (خد) 73 , (هق) 20369 ,صَحِيح الْجَامِع: 1051 , الصَّحِيحَة: 277 (¬5) (خد) 73، (ك) 301 , (طل) 2757 , (هب) 7943 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 54

(خد) , وَعَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ، ثُمَّ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، وَاللهِ إِنَّهُ لِيَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ الشَّيْءُ، وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحِمِ، لَأَوْزَعَهُ (¬1) ذَلِكَ عَنِ انْتِهَاكِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لمنعه. (¬2) (خد) 72 , (مسند الشاميين) 3202 , صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 53

(هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ (¬1) وَلَوْ بِالسَّلَامِ " (¬2) ¬

_ (¬1) بُلُّوا: أي نَدُّوها بِصِلَتِها , وهم يُطْلِقون النَّدَاوَة على الصِّلَة , كما يُطْلِقُون اليُبْسَ على القَطيعة. (¬2) (هب) 7973 , (كر) (57/ 51) , هناد فى الزهد (1011)، والقضاعي (654)، والديلمي (2087) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2838 , والصحيحة: 1777

فضل كفالة اليتيم

فَضْلُ كَفَالَةِ الْيَتِيم (خ م ت حم) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ , أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ) (¬1) (- وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى -) (¬2) (وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 42 - (2983) (¬2) (ت) 1918 , (خ) 5659 , (م) 42 - (2983) , (د) 5150 (¬3) (حم) 22871 , الصحيحة: 800 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(حم) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19047, (يع) 926 , الصحيحة: 2882 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2543

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ , كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ , وَيَقُومُ اللَّيْلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5660 , (م) 41 - (2982) , (ت) 1969 , (س) 2577 , (حم) 8717

فضل العتق

فَضْلُ الْعِتْق قَالَ تَعَالَى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (¬1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ , فَكُّ رَقَبَةٍ (¬2)} (¬3) (خ م حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ) (¬4) (حَتَّى إنَّهُ لَيَعْتِقُ بِالْيَدِ الْيَدَ , وَبِالرِّجْلِ الرِّجْلَ , وَبِالْفَرْجِ الْفَرْجَ ") (¬5) (قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ - رضي الله عنهما -) (¬6) (فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ لِغُلَامٍ لَهُ - أَفْرَهَ غِلْمَانِهِ -: ادْعُ لِي مُطَرِّيًا) (¬7) (- عَبْدًا لَهُ , قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهما - عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ -) (¬8) (فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: اذْهَبْ , فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ - عز وجل -) (¬9). ¬

_ (¬1) أَيْ: فَهَلَّا أَنْفَقَ مَالَهُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ أَنْفَقَهُ فِي عَدَاوَةِ مُحَمَّدٍ، هَلَّا أَنْفَقَهُ لِاقْتِحَامِ الْعَقَبَةِ فَيَأمَنَ! وَالِاقْتِحَامُ: الرَّمْيُ بالنفس في شيءٍ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ وَالْكَلْبِيُّ: الْعَقَبَةَ هِيَ الصِّرَاطُ , يُضْرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ كَحَدِ السَّيْفِ. وَقِيلَ: النَّارُ نَفْسُهَا هِيَ الْعَقَبَةُ. تفسير القرطبي (20/ 67) (¬2) شَبَّهَ عِظَمَ الذُّنُوبِ وَثِقَلَهَا وَشِدَّتَهَا بِعَقَبَةٍ، فَإِذَا أَعْتَقَ رَقَبَةً , وَعَمِلَ صَالِحًا، كَانَ مَثَلُهُ كَمِثْلِ مَنِ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَهِيَ الذُّنُوبُ الَّتِي تَضُرُّهُ وَتُؤْذِيهِ , وَتُثْقِلُهُ. تفسير القرطبي (20/ 66) (¬3) [البلد: 11 - 13] (¬4) (خ) 2381 , (م) 24 - (1509) (¬5) (حم) 9431 , (خ) 6337 , (م) 23 - (1509) , (ت) 1541 (¬6) (خ) 2381 , (م) 24 - (1509) (¬7) (حم) 9431 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 2381 , (م) 24 - (1509) (¬9) (حم) 9431

(ت د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا) (¬1) (كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ , عُضْوًا مِنْهُ) (¬2) (وَأَيُّمَا رَجُلٍ) (¬3) (مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ , كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ , يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ , وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً , كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنْ النَّارِ, يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا, عُضْوًا مِنْهَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 3965 (¬2) (ت) 1547 (¬3) (د) 3966 (¬4) قَالَ الترمذي: وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الذُّكُورِ لِلرِّجَالِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الْإِنَاثِ , لِقَوْلِه - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا , كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ , يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ. (¬5) (ت) 1547 , (جة) 2522 , (د) 3965 , (حم) 18090 , انظر صحيح الجامع: 2700 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1896

فضل السلام

فَضْلُ السَّلَام قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا , ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} (¬3) ¬

_ (¬1) [النور: 27] (¬2) [النور: 61] (¬3) [النساء: 86]

(خ م ت حم)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الدَّيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (" خَلَقَ اللهُ - عز وجل - آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (¬2) طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا) (¬3) (قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ , وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا , فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ) (¬4) (فَلَمَّا نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ , فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ , فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِهِ (¬5) فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ يَا آدَمُ) (¬6) (وفي رواية: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ) (¬7) (ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ - وَهُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ - فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ) (¬8) (فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَ: فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ) (¬9) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ , وَتَحِيَّةُ) (¬10) (ذُرِّيَّتِكَ) (¬11) (بَيْنَهُمْ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (حم) 2270 , صححه الألباني في ظلال الجنة: 204، وهداية الرواة: 114 (¬2) قال الحافظ في الفتح (ج 8 / ص 31): اخْتُلِفَ فِي الضَّمِيرِ عَلَى مَنْ يَعُود؟ , فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الْمَضْرُوبِ , لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَمْرِ بِإِكْرَامِ وَجْهِه، وَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ التَّعْلِيلَ بِذَلِكَ , لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْجُمْلَةِ اِرْتِبَاطٌ بِمَا قَبْلهَا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَعَادَ بَعْضُهُمْ الضَّمِيرَ عَلَى اللهِ مُتَمَسِّكًا بِمَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقِه " إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَن " , قَالَ: وَكَأَنَّ مَنْ رَوَاهُ أَوْرَدَهُ بِالْمَعْنَى , مُتَمَسِّكًا بِمَا تَوَهَّمَهُ , فَغَلِطَ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ أَنْكَرَ الْمَازِرِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَّة هَذِهِ الزِّيَادَة , ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهَا , فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْبَارِي سُبْحَانَه وَتَعَالَى. قُلْت: الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي عَاصِم فِي " السُّنَّة " , وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْن عُمَر بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَات , وَأَخْرَجَهَا اِبْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ يَرُدُّ التَّأوِيلَ الْأَوَّل , قَالَ: " مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ , فَإِنَّ صُورَةَ وَجْهِ الْإِنْسَان عَلَى صُورَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ " , فَتَعَيَّنَ إِجْرَاءُ مَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ بَيْن أَهْل السُّنَّة مِنْ إِمْرَارِه كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْر اِعْتِقَادِ تَشْبِيهٍ، أَوْ مِنْ تَأوِيلِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالرَّحْمَنِ - عز وجل -. وَزَعَمَ بَعْضُهمْ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى آدَم , أَيْ: عَلَى صِفَتِهِ , أَيْ خَلَقَهُ مَوْصُوفًا بِالْعِلْمِ الَّذِي فَضَلَ بِهِ الْحَيَوَان , وَهَذَا مُحْتَمَل. وَقَدْ قَالَ الْمَازِرِيّ: غَلِطَ اِبْنُ قُتَيْبَة فَأَجْرَى هَذَا الْحَدِيث عَلَى ظَاهِرِه وَقَالَ: صُورَةٌ لَا كَالصُّوَرِ. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي " كِتَاب السُّنَّة " سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ يَقُولُ: صَحَّ أَنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَن. وَقَالَ إِسْحَاق الْكَوْسَج: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَاب السُّنَّة: " حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِه -أَيْ: صُورَةِ الرَّجُل- فَقَالَ: كَذِب , هُوَ قَوْل الْجَهْمِيَّةِ ". وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " , وَأَحْمَد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " لَا تَقُولَنَّ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ , وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ , فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه " , وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي عَاصِم أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ: " إِذَا قَاتَلَ أَحَدكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه , فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ وَجْهِه ". أ. هـ (¬3) (خ) 5873 , (م) 2841 , (حم) 8274 (¬4) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬5) أَيْ: بِأَمْرِهِ وَحُكْمِهِ, أَوْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ, أَوْ بِتَيْسِيرِهِ وَتَوْفِيقِهِ. تحفة (8/ 264) (¬6) (ت) 3368 (¬7) (حب) 6167 , وقال الأرناءوط: إسناده قوي على شرط مسلم. (¬8) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬9) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬10) (ت) 3368 , (م) 2841 , (خ) 3148 (¬11) (م) 2841 (¬12) (ت) 3368 , (حب) 6167

(م ت) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا (¬1) وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا (¬2)) (¬3) (أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ , أَفْشُوا السَّلَامَ (¬4) بَيْنَكُمْ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِيمَانًا كَامِلًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302) (¬2) أَيْ: لَا يَكْمُل إِيمَانكُمْ , وَلَا يَصْلُح حَالُكُمْ فِي الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ كُلٌّ مِنْكُمْ صَاحِبَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143) (¬3) (ت) 2688 , (م) 54 (¬4) هو مِنْ الْإِفْشَاء , أَيْ: أَظْهِرُوهُ , وَالْمُرَاد: نَشْر السَّلَامِ بَيْنَ النَّاسِ لِيُحْيُوا سُنَّتَهُ - صلى الله عليه وسلم -. وحَمَلَ النَّوَوِيُّ الْإِفْشَاءَ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ, وَالْأَقْرَبُ: حَمْلُهُ عَلَى الْإِكْثَار حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 60) (¬5) (م) 54 , (ت) 2688 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7081، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2694 (¬6) فِيهِ الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاءِ السَّلَام , وَبَذْلِهِ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ؛ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَالسَّلَامُ أَوَّلُ أَسْبَابِ التَّآلُف، وَمِفْتَاحُ اِسْتِجْلَابِ الْمَوَدَّةِ , وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكُّنُ أُلْفَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ، وَإِظْهَارُ شِعَارِهِمْ الْمُمَيِّزِ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَةِ النَّفْسِ، وَلُزُومِ التَّوَاضُعِ، وَإِعْظَامِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ الله فِي صَحِيحه عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَان: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسك، وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاق مِنْ الْإِقْتَار ". وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ , كُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِد. شرح النووي (ج 1 / ص 143)

(بز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ , وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ , فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ، وَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ , فَرَدُّوا عَلَيْهِ , كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ , بِتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُمُ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ , رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هو خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه البزَّار كما في كشف الأستار (2/ 417، رقم 1999) , (خد) 989 , (طب) 10391 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3697 , الصَّحِيحَة: 184 , 1607

(ت جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (¬1) وَقِيلَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللهِ " , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَفْتُ أَنَّ " وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ , وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , أَفْشُوا السَّلَامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ) (¬2) (وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ. (¬2) (ت) 2485 , (جة) 1334 (¬3) (جة) 3251 , (حم) 23835 , (ت) 2485 , 1855 , صَحِيح الْجَامِع: 7865 , الصَّحِيحَة: 569

(طب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَعْلُوا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (تعلوا): يرتفع شأنكم. (¬2) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (8/ 30)، صَحِيح الْجَامِع: 1088 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2701

(طب) , وَعَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , دُلَّنِي عَلَى عَمِلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , قَالَ: " إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ , بَذْلُ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج 22 ص 180 ح 469 , (حب) 490 , (ك) 61 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2232 , الصَّحِيحَة: 1035

(حم حب خد) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا , وَالْأَشَرَةُ (¬1) شَرٌّ " (¬2) ¬

_ (¬1) " الأَشَرَة ": بَطَرُ النِّعْمَة وكُفْرُها. (¬2) (خد) 787 , (حم) 18553 , (حب) 491 , صَحِيح الْجَامِع: 1087 , الصَّحِيحَة: 1493، وقال الأرنؤوط في (حم): إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ , أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ؟ , فَقَالَ: " أَوْلَاهُمَا بِاللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَقْرَبُ الْمُتَلَاقِيَيْنِ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ. تحفة (6/ 495) (¬2) (ت) 2694 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2703

(د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ , مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5197 , (حم) 22246 , صَحِيح الْجَامِع: 6121 , الصحيحة: 3382

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرْسَلَ مَعِي أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - قَالَ: فَكُلُّ مَنْ لَقِيَنَا سَلَّمُوا عَلَيْنَا، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: أَلَا تَرَى النَّاسَ يَبْدَؤُونَكَ بِالسَّلَامِ , فَيَكُونُ لَهُمُ الْأَجْرُ؟، ابْدَأهُمْ بِالسَّلَامِ , يَكُنْ لَكَ الْأَجْرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 984 , انظر صحيح الأدب المفرد: 758

(د حب الحميدي) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ - عز وجل -) (¬1) (إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ) (¬2) (رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ - عز وجل -) (¬3) وفي رواية: وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا " (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 2494 , صَحِيح الْجَامِع: 3053 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 3384، صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1609 (¬2) (حب) 499 , (خد) 1094 , انظر صَحْيحِ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 836، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 321 (¬3) (د) 2494 , (خد) 1094 , (حب) 499 , (ك) 2400 (¬4) (الحميدي) 1090 , (حل) (9/ 251) , صَحِيح الْجَامِع: 3051 , الصَّحِيحَة: 598

(د) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , " فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ " , ثُمَّ جَلَسَ , فَقَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " عَشْرٌ " , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ , " فَرَدَّ عَلَيْهِ " , فَجَلَسَ , فَقَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " عِشْرُونَ " , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , " فَرَدَّ عَلَيْهِ " , فَجَلَسَ , فَقَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5195 , (ت) 2689 , (حم) 19962

فضل الدفاع عن أعراض المسلمين

فَضْلُ الدِّفَاعِ عَنْ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِين (هق) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ , نَصَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16462، و (الضياء) 1859, والقضاعي (1/ 288، رقم 473) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6574

(حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ يَعِيبُهُ , بَعَثَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15687 , (د) 4883 , انظر المشكاة (4986 / التحقيق الثاني)

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ (¬1) رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنَعَ غِيبَةً عَنْ أَخِيهِ. (¬2) (ت) 1931 , (حم) 27583 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6262 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2848

(حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغَيْبَةِ (¬1) كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: دافع عن أخيه الغائب عن ذلك المجلس , ومَنَعَ المتكلِّمَ من اغتيابه. (¬2) (حم) 27650 , (طل) 1632 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6240 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2847

فضل إصلاح ذات بين المسلمين

فَضْلُ إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين (تخ) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَلَاةِ , وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ , وَخُلُقٍ حَسَنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (تخ) (1/ 63)، (هب) (7/ 489، ح11091)، (كر) (52/ 266) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5645، الصَّحِيحَة: 1448

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ , وَالصَلَاةِ , وَالصَّدَقَةِ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2509 , (خد) 391 , (د) 4919 , (حم) 27548 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2595 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2814

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ , إِصْلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) (13/ 20 ح31)، (هب) 11092 , (عبد بن حميد) 335 , انظر الصَّحِيحَة: 2639 , وقد تراجع الألباني عن تضعيفه في ضعيف الجامع حديث رقم: 1012.

فضل قضاء حوائج عامة المسلمين

فَضْلُ قَضَاءِ حَوَائِجِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين قَالَ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى , وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً) (¬2) (مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا) (¬3) (فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬4) (وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ , يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ , مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) [المائدة: 2] (¬2) (خ) 2310 , (م) 58 - (2580) (¬3) (م) 38 - (2699) , (ت) 1425 (¬4) (م) 58 - (2580) , (خ) 2310 , (ت) 1426 , (د) 4893 (¬5) (م) 38 - (2699) , (ت) 2945 , (د) 4946 , (جة) 225 , (حم) 7421

(طب)، وَعَنْ زَيْدِ بن ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَزَالُ اللهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ , مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 4801 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2619

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ , كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2310 , (م) 58 - (2580) , (ت) 1426 , (د) 4893 , (حم) 5646

(زوائد الزهد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحَبُّ الْعبادِ إلى اللهِ , أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه (عبد الله في زوائد الزهد) , (طب) 10033 , (يع) 3315 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 172 أما حديث: " الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ " رواه (طب) 10033 , وهو ضعيف جدا , انظر الضعيفة: 1900

(طص) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟ , وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟ , فَقَالَ: " أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ , أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طص) 861 , (كر) (18/ 1/2) , الصَّحِيحَة: 906 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2623

(طص) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى حَاجَةٍ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ , ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طص) 861 , (كر) (18/ 1 / 2) , انظر الصَّحِيحَة: 906 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2623

فضل إقراض المسلم

فَضْلُ إقْرَاضِ الْمُسْلِم (طب) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ , فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 7976 , (هب) 3565، (كر) (22/ 9) , الصَّحِيحَة: 3407 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 900

(جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ , إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً " (¬1) وفي رواية: " إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2430 , انظر صحيح الجامع: 5769 , وصحيح الترغيب والترهيب: 901 (¬2) (حم) 3911 , (يع) 5366 , (مسند ابن أبي شيبة) 387 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1389، والصَّحِيحَة: 1553 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَقْرَضَ وَرِقًا (¬1) مَرَّتَيْنِ , كَانَ كَعِدْلِ صَدَقَةٍ مَرَّةً " (¬2) ¬

_ (¬1) الْوَرِقُ: الفِضة. (¬2) (هق) 10734 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6080

فضل إنظار المعسر

فَضْلُ إنْظَارِ الْمُعْسِر قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ , وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (خ م س حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ رَجُلًا) (¬1) (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) (¬2) (لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ) (¬3) (وَكَانَ تَاجِراً يُدَايِنُ النَّاسَ) (¬4) (فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا (¬5)) (¬6) (فَخُذْ مَا تَيَسَّرَ , وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ) (¬7) (وَتَجَاوَزْ عَنْهُ (¬8) لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا) (¬9) (فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ لَهُ اللهُ - عز وجل -: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ , قَالَ: لَا , إِلَّا أَنَّهُ) (¬10) (كَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ , فَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ) (¬11) (وَكَانَ لِي غُلَامٌ , فَكُنْتُ إِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ , وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ , وَتَجَاوَزْ) (¬12) (فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْكَ) (¬13) (تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي) (¬14) (فَغُفِرَ لَهُ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (س) 4694 (¬2) (خ) 1971 (¬3) (س) 4694 (¬4) (خ) 1972 (¬5) المُعسر: المحتاج , وقليل المال , والعاجز عن أداء دينه. (¬6) (خ) 3293 (¬7) (س) 4694 (¬8) التَّجَاوُز: الْمُسَامَحَةُ فِي الِاقْتِضَاءِ وَالِاسْتِيفَاء , وَقَبُولُ مَا فِيهِ نَقْصٌ يَسِير. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 409) (¬9) (خ) 3293 (¬10) (س) 4694 (¬11) (م) 1560 (¬12) (س) 4694 (¬13) (حم) 17105 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬14) (م) 1560 (¬15) (خ) 2261

(حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا , فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ , فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ , فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23096 , (جة) 2418 , (ك) 2225 , صَحِيح الْجَامِع: 6108 , الصَّحِيحَة: 86 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 907

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا (¬1) أَوْ وَضَعَ لَهُ , أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ , يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) المُعْسِر: المحتاج , وقليل المال , والعاجز عن أداء دينه. (¬2) (ت) 1306 , (حم) 8696 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6106، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 909

(م جة حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا , فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ , صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ , مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ , وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ (¬1) وَمَعَافِرِيٌّ (¬2) وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ , فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَمِّ , إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ (¬3) قَالَ: أَجَلْ , كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ (¬4) مَالٌ , فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ , فَقُلْتُ: ثَمَّ هُوَ (¬5)؟ , قَالُوا: لَا , فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ (¬6) فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ أَبُوكَ؟ , فَقَالَ لِي: سَمِعَ صَوْتَكَ , فَدَخَلَ أَرِيكَةَ (¬7) أُمِّي , فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَيَّ , فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ , فَخَرَجَ , فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ اخْتَبَأتَ مِنِّي؟ , فَقَالَ: أَنَا وَاللهِ أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ , خَشِيتُ وَاللهِ أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ , وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ , وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكُنْتُ وَاللهِ مُعْسِرًا , فَقُلْتُ لَهُ: آللهِ؟ , قَالَ: آللهِ , فَقُلْتُ لَهُ: آللهِ؟ , قَالَ: آللهِ , فَقُلْتُ لَهُ: آللهِ؟ , قَالَ: آللهِ , فَأَتَيْتُ بِصَحِيفَتِي فَمَحَوْتُهَا بِيَدِي , فَقُلْتُ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي , وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلٍّ , فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ - وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ - وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ , وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ (¬8) - رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقُولُ: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ , أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ) (¬9) (يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ") (¬10) وفي رواية (¬11): " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ , فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا , أَوْ لِيَضَعْ لَهُ " وفي رواية (¬12): " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ , أَوْ يَضَعْ عَنْهُ " ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل: كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬2) المَعَافِرِيّ: نوعٌ من الثيابِ اليمنية , منسوبٌ إلى صانِعِها مَعَافِر. (¬3) أَيْ: عَلَامَةً وَتَغَيُّرا مِنْ غَضَب. (النووي - ج 9 / ص 391) (¬4) (الْحَرَامِيّ): نِسْبَةً إِلَى بَنِي حَرَام. (¬5) أَيْ: هل هو موجود. (¬6) (الجَفْر): الَّذِي قَارَبَ الْبُلُوغ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي قَوِيَ عَلَى الْأَكْل، وَقِيلَ: اِبْن خَمْسِ سِنِينَ. (¬7) قَالَ الْأَزْهَرِيّ: كُلُّ مَا اِتَّكَأتَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَرِيكَة. (¬8) (مَنَاطُ القَلْب): العِرْقُ الذي مُعَلَّقٌ بِهِ القَلْب. (¬9) (م) 74 - (3006) (¬10) (حم) 15560 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (جة) 2419 , (حم) 15559 , صحيح الترغيب والترهيب: 912 (¬12) (م) 32 - (1563)

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً) (¬1) (مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا) (¬2) (فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬3) (وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ , يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ , مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2310 , (م) 58 - (2580) (¬2) (م) 38 - (2699) , (ت) 1425 (¬3) (م) 58 - (2580) , (خ) 2310 , (ت) 1426 , (د) 4893 (¬4) (م) 38 - (2699) , (ت) 2945 , (د) 4946 , (جة) 225 , (حم) 7421

فضل السماحة في البيع والشراء

فَضْلُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء (جة) , عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا (¬1) إِذَا بَاعَ , سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى (¬2) سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) السَّمْحُ: الْجَوَادُ، يُقَال: سَمَحَ بِكَذَا , إِذَا جَادَ، وَالْمُرَادُ هُنَا: الْمُسَاهَلَةُ. فتح الباري (ج 6 / ص 386) (¬2) أَيْ: أَعْطَى الَّذِي عَلَيْهِ بِسُهُولَةٍ بِغَيْرِ مَطْلٍ. فتح الباري (6/ 386) (¬3) أَيْ: طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ وَعَدَمِ إِلْحَافٍ. فتح الباري (6/ 386) (¬4) (جة) 2203 , (خ) 1970 , (ت) 1320 , (حم) 14699

(س) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَدْخَلَ اللهُ - عز وجل - رَجُلًا الْجَنَّةَ , كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا , وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4696 , (جة) 2202 , (حم) 485 , صحيح الجامع: 243 الصَّحِيحَة: 1181

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ , كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ , سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى , سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1320 , (حم) 14699 , انظر صحيح الجامع: 4162 , والصحيحة تحت حديث: 1181

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1319 , انظر صحيح الجامع: 1888 , والصحيحة: 899

فضل إقالة النادم في البيع والشراء

فَضْلُ إقَالَةِ النَّادِمِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء (حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ , أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَفَرَ زَلَّتَه وَخَطِيئَتَه , وَصُورَةُ إِقَالَةِ الْبَيْع: إِذَا اِشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ , ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اِشْتِرَائِهِ , إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْنِ فِيهِ , أَوْ لِزَوَالِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ , أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَنِ , فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ , وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ , أَزَالَ اللهُ مَشَقَّتَهُ وَعَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , لِأَنَّهُ إِحْسَانٌ مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ قَدْ بُتَّ (انتهى) , فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُشْتَرِي فَسْخَهُ. عون المعبود (7/ 451) (¬2) (حب) 5029 , (د) 3460 , انظر صحيح موارد الظمآن: 924 , الصَّحِيحَة: 2614، وهداية الرواة: 2812

فضل زراعة الأرض

فَضْلُ زِرَاعَةِ الْأَرْض (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً , فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ , وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ (¬1) مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْعَافِيَةُ: الطُّيُورُ وَالسِّبَاعُ الطَّالِبَةُ لِأَرْزَاقِهَا , الرَّاجِعَةُ إلَى أَوْكَارِهَا. (¬2) (حم) 14540 , (حب) 5203 , (ن) 5765 , صحيح الجامع: 5974 , والصحيحة: 568

(م حم) , وَعَنْ أُمُّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَأَنَا فِي حَائِطٍ (¬2)) (¬3) (فَقَالَ: يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ) (¬4) (أَلَكِ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , فَقَالَ: " مَنْ غَرَسَهُ؟ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ؟ " , قُلْتُ: مُسْلِمٌ) (¬5) (قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا , أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا) (¬6) (إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً , وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ , وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ , وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ , وَلَا يَرْزَؤُهُ (¬7) أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 8 - (1552) (¬2) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬3) (م) 10 - (1552) , (حم) 27401 (¬4) (م) 10 - (1552) (¬5) (حم) 27401 , (م) 8 - (1552) (¬6) (خ) 2195 , (م) 12 - (1553) (¬7) أَيْ: يُنْقِصُهُ وَيَأخُذ مِنْهُ. (¬8) (م) 7 - (1552) , (خ) 2195 , (ت) 1382 , (حم) 15238

(خد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ (¬1) فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا , فَلْيَغْرِسْهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (الفَسِيلة): النخلة الصغيرة , وهي (الوَدِيَّة). (¬2) في الحديث دليل واضح على أن الإسلام ليس دين رهبانية. ع (¬3) (خد) 479 , (حم) 13004 , صَحِيح الْجَامِع: 1424 , الصَّحِيحَة: 9

(خد) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا تُنْتَجُ فَرَسُهُ فَيَنْحَرُهَا , فَيَقُولُ: أَنَا أَعِيشُ حَتَّى أَرْكَبَ هَذَا؟ , فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنْ أَصْلِحُوا مَا رَزَقَكُمُ اللهُ، فَإِنَّ فِي الْأَمْرِ تَنَفُّسًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 478 , (الفتن لنعيم بن حماد) 1815 , (الزهد لوكيع) 470 انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 370 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 9

(خد) وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ لِابْنِ أَخٍ لَهُ خَرَجَ مِنَ الْوَهْطِ (¬1): أَيَعْمَلُ عُمَّالُكَ؟ , قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: أَمَا لَوْ كُنْتَ ثَقَفِيًّا لَعَلِمْتَ مَا يَعْمَلُ عُمَّالُكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَمِلَ مَعَ عُمَّالِهِ فِي دَارِهِ (وفي رواية: فِي مَالِهِ) (¬2) كَانَ عَامِلًا مِنْ عُمَّالِ اللهِ - عز وجل -. (¬3) ¬

_ (¬1) الوهْط في اللغة: البستان , وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص - رضي الله عنه - بالطائف , على ثلاثة أميال من (وَجٍّ) يبدو أنه خَلَّفَها لأولاده، وقد روى ابن عساكر في " تاريخه " (13/ 264 / 2) بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له: (الوَهْط) (فيه) ألفُ ألفِ خشبة، اشترى كلَّ خشبةٍ بدرهم! يعني يُقِيمُ بها الأعناب. انظر السلسلة الصحيحة (1/ 8) (¬2) (خد) 448 (¬3) (خد) 448 , بابُ عَمَلِ الرَّجُلِ مَعَ عُمَّالِه , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 9 , صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 349

فضل إماطة الأذى عن الطريق

فَضْلُ إمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيق (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْإِيمَانُ بِضْعٌ (¬1) وَسِتُّونَ شُعْبَةً (¬2)) (¬3) وفي رواية: (بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً (¬4) وفي رواية: (أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا (¬5) وفي رواية: (بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (¬6) (أَفْضَلُهَا وفي رواية: (أَعْلَاهَا) (¬7) وفي رواية: (أَرْفَعُهَا) (¬8) وفي رواية: (أَرْفَعُهَا وَأَعْلَاهَا) (¬9) قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله (¬10) وَأَدْنَاهَا (¬11) إِمَاطَةُ الْأَذَى (¬12) وفي رواية: (إِمَاطَةُ الْعَظْمِ) (¬13) عَنِ الطَّرِيقِ) (¬14) (وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ (¬15) مِنَ الْإِيمَانِ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (البِضْع): عَدَدٌ مُبْهَمٌ مُقَيَّدٌ بِمَا بَيْن الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ , كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَزَّاز , وَيُرَجِّحُ مَا قَالَهُ الْقَزَّازُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْن بِضْع سِنِينَ}. (فتح - ح9) (¬2) (شُعْبَة) أَيْ: قِطْعَة، وَالْمُرَادُ: الْخَصْلَة , أَوْ الْجُزْء. (فتح - ح9) (¬3) (خ) 9 , (م) 35 (¬4) (م) 35 , (خد) 598 (¬5) (حم) 8913 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬6) (ت) 2614 , (جة) 57 (¬7) (حب) 191 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (ت) 2614 , (جة) 57 (¬9) (حم) 8913 (¬10) الْمُرَاد: الشَّهَادَةُ بِالتَّوْحِيدِ عَنْ صِدْقِ قَلْبٍ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 49) (¬11) أَيْ: أَقَلُّهَا مِقْدَارًا. (¬12) (إِمَاطَة الْأَذَى): إِزَالَتُهُ، وَالْأَذَى: كُلُّ مَا يُؤْذِي مِنْ حَجَرٍ , أَوْ شَوْكٍ أَوْ غَيْرِهِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 412) (¬13) (د) 4676 , (حم) 9350 (¬14) (م) 35 , (ت) 2614 (¬15) أَيْ: شُعْبَةٌ عَظِيمَةٌ. فَإِنْ قِيلَ: الْحَيَاءُ مِنْ الْغَرَائِزِ , فَكَيْفَ جُعِلَ شُعْبَةً مِنْ الْإِيمَان؟ , أُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَرِيزَةً , وَقَدْ يَكُونُ تَخَلُّقًا، وَلَكِنَّ اِسْتِعْمَالَهُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ يَحْتَاجُ إِلَى اِكْتِسَابٍ وَعِلْمٍ وَنِيَّةٍ، فَهُوَ مِنْ الْإِيمَانِ لِهَذَا، وَلِكَوْنِهِ بَاعِثًا عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ , وَحَاجِزًا عَنْ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ. وَلَا يُقَالُ: رُبَّ حَيَاءٍ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ أَوْ فِعْلِ الْخَيْرِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لَيْسَ شَرْعِيًّا. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ هُنَا؟ , أُجِيبَ بِأَنَّهُ كَالدَّاعِي إِلَى بَاقِي الشُّعَبِ، إِذْ الْحَيِيُّ يَخَافُ فَضِيحَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , فَيَأتَمِرُ وَيَنْزَجِرُ , وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ح9) (¬16) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمُعَلِّم: فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ الْإِيمَانَ الشَّرْعِيَّ اِسْمٌ بِمَعْنًى ذِي شُعَبٍ وَأَجْزَاءٍ , لَهَا أَعْلَى وَأَدْنَى، وَأَقْوَالٌ وَأَفْعَال، وَزِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ، فَالِاسْمُ يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِهَا كَمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّهَا، وَالْحَقِيقَةُ تَقْتَضِي جَمِيعَ شُعَبِهَا، وَتَسْتَوْفِي جُمْلَةَ أَجْزَائِهَا , كَالصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ , لَهَا شُعَبٌ وَأَجْزَاءٌ، وَالِاسْمُ يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِهَا، وَالْحَقِيقَةُ تَقْتَضِي جَمِيعَ أَجْزَائِهَا وَتَسْتَوْفِيهَا، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْله " الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَان " فَأَخْبَرَ أَنَّ الْحَيَاءَ أَحَدُ الشُّعَب. عون (10/ 194) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: تَكَلَّفَ جَمَاعَةٌ حَصْرَ هَذِهِ الشُّعَبِ بِطَرِيقِ الِاجْتِهَاد , وَفِي الْحُكْمِ بِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ صُعُوبَة، وَلَا يَقْدَحُ عَدَمُ مَعْرِفَةِ حَصْرِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْإِيمَان. أ. هـ وَلَمْ يَتَّفِق مَنْ عَدَّ الشُّعَبَ عَلَى نَمَطٍ وَاحِد، وَأَقْرَبُهَا إِلَى الصَّوَابِ طَرِيقَة اِبْن حِبَّانَ، لَكِنْ لَمْ نَقِفْ عَلَى بَيَانِهَا مِنْ كَلَامه، وَقَدْ لَخَّصْتُ مِمَّا أَوْرَدُوهُ مَا أَذْكُرهُ، وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الشُّعَبَ تَتَفَرَّعُ عَنْ أَعْمَالِ الْقَلْب، وَأَعْمَالِ اللِّسَان، وَأَعْمَالِ الْبَدَن , فَأَعْمَالُ الْقَلْب فِيهِ الْمُعْتَقَدَاتُ وَالنِّيَّات، وَتَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَع وَعِشْرِينَ خَصْلَة: الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَيَدْخُل فِيهِ الْإِيمَان بِذَاتِهِ , وَصِفَاته , وَتَوْحِيده بِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَاعْتِقَاد حُدُوث مَا دُونه , وَالْإِيمَان بِمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبه، وَرُسُله، وَالْقَدَر خَيْره وَشَرّه , وَالْإِيمَان بِالْيَوْمِ الْآخِر، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَسْأَلَة فِي الْقَبْر، وَالْبَعْث، وَالنُّشُور وَالْحِسَاب، وَالْمِيزَان، وَالصِّرَاط، وَالْجَنَّة وَالنَّار , وَمَحَبَّة الله , وَالْحُبّ وَالْبُغْض فِيهِ , وَمَحَبَّة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَاعْتِقَاد تَعْظِيمه، وَيَدْخُل فِيهِ الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَاتِّبَاعُ سُنَّته , وَالْإِخْلَاص، وَيَدْخُل فِيهِ تَرْك الرِّيَاء وَالنِّفَاق , وَالتَّوْبَة , وَالْخَوْف , وَالرَّجَاء , وَالشُّكْر , وَالْوَفَاء , وَالصَّبْر , وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالتَّوَكُّل , وَالرَّحْمَة , وَالتَّوَاضُع , وَيَدْخُل فِيهِ تَوْقِير الْكَبِير , وَرَحْمَة الصَّغِير , وَتَرْك الْكِبْر وَالْعُجْب , وَتَرْك الْحَسَد , وَتَرْك الْحِقْد , وَتَرْك الْغَضَب. وَأَعْمَال اللِّسَان: وَتَشْتَمِل عَلَى سَبْع خِصَال: التَّلَفُّظ بِالتَّوْحِيدِ , وَتِلَاوَة الْقُرْآن , وَتَعَلُّم الْعِلْم , وَتَعْلِيمه , وَالدُّعَاء , وَالذِّكْر، وَيَدْخُل فِيهِ الِاسْتِغْفَار وَاجْتِنَاب اللَّغْو. وَأَعْمَال الْبَدَن: وَتَشْتَمِل عَلَى ثَمَان وَثَلَاثِينَ خَصْلَة، مِنْهَا مَا يَخْتَصّ بِالْأَعْيَانِ , وَهِيَ خَمْس عَشْرَة خُصْلَة: التَّطْهِير حِسًّا وَحُكْمًا، وَيَدْخُل فِيهِ اِجْتِنَاب النَّجَاسَات وَسَتْر الْعَوْرَة , وَالصَّلَاة فَرْضًا وَنَفْلًا , وَالزَّكَاة كَذَلِكَ , وَفَكّ الرِّقَاب , وَالْجُود، وَيَدْخُل فِيهِ إِطْعَام الطَّعَام , وَإِكْرَام الضَّيْف , وَالصِّيَام فَرْضًا وَنَفْلًا , وَالْحَجّ، وَالْعُمْرَة كَذَلِكَ , وَالطَّوَاف , وَالِاعْتِكَاف , وَالْتِمَاس لَيْلَة الْقَدْر , وَالْفِرَار بِالدِّينِ وَيَدْخُل فِيهِ الْهِجْرَة مِنْ دَار الشِّرْك , وَالْوَفَاء بِالنَّذْرِ، وَالتَّحَرِّي فِي الْإِيمَان، وَأَدَاء الْكَفَّارَات. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاتِّبَاعِ، وَهِيَ سِتّ خِصَال: التَّعَفُّفُ بِالنِّكَاحِ، وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِ الْعِيَال؛ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ , وَيَدْخُلُ فِيهِ اِجْتِنَابُ الْعُقُوق , وَتَرْبِيَةُ الْأَوْلَاد , وَصِلَة الرَّحِم , وَطَاعَةُ السَّادَة , أَوْ الرِّفْق بِالْعَبِيدِ. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَامَّةِ، وَهِيَ سَبْعُ عَشْرَة خَصْلَة: الْقِيَامُ بِالْإِمْرَةِ مَعَ الْعَدْل وَمُتَابَعَة الْجَمَاعَة , وَطَاعَةُ أُولِي الْأَمْر , وَالْإِصْلَاحُ بَيْن النَّاس، وَيَدْخُلُ فِيهِ قِتَالُ الْخَوَارِج وَالْبُغَاة , وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْبِرّ، وَيَدْخُل فِيهِ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر , وَإِقَامَة الْحُدُود , وَالْجِهَاد، وَمِنْهُ الْمُرَابَطَة , وَأَدَاء الْأَمَانَة، وَمِنْهُ أَدَاء الْخُمُس , وَالْقَرْضُ مَعَ وَفَائِهِ , وَإِكْرَام الْجَار , وَحُسْن الْمُعَامَلَة، وَفِيهِ جَمْعُ الْمَال مِنْ حِلِّه , وَإِنْفَاقُ الْمَالِ فِي حَقِّه , وَمِنْهُ تَرْكُ التَّبْذِير وَالْإِسْرَاف , وَرَدِّ السَّلَام , وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس , وَكَفِّ الْأَذَى عَنْ النَّاس , وَاجْتِنَابِ اللهو , وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق. فَهَذِهِ تِسْع وَسِتُّونَ خَصْلَة، وَيُمْكِن عَدّهَا تِسْعًا وَسَبْعِينَ خَصْلَة بِاعْتِبَارِ إِفْرَاد مَا ضُمَّ بَعْضه إِلَى بَعْض مِمَّا ذُكِرَ , وَالله أَعْلَم. (فَائِدَة): فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ الزِّيَادَة: " أَعْلَاهَا لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق ", وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَرَاتِبهَا مُتَفَاوِتَة. فتح الباري -ح9 (¬17) (خ) 9 , (م) 35

(طس) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يُؤْذِيهِمْ , كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةً، وَمَنْ كُتِبَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ، أَدْخَلَهُ بِهَا الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 32 , (حم) 27519 , انظر الصَّحِيحَة: 2306

(طب) , وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ المُزَنِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَعْقِلِ بن يَسَارٍ - رضي الله عنه - فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ , فَمَرَرْنَا بِأَذًى , فَنَحَّاهُ عَنِ الطَّرِيقِ , فَرَأَيْتُ مِثْلَهُ , فَأَخَذْتُهُ فَنَحَّيْتُهُ , فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ , قُلْتُ: يَا عَمِّ رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئًا , فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ , كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ تُقُبِّلَتْ مِنْهُ حَسَنَةٌ , دَخَلَ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج20ص217ح502 , (خد) 593 , صَحِيح الْجَامِع: 6098 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2972

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَرَّ رَجُلٌ) (¬1) (لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ) (¬2) (بِغُصْنِ شَجَرَةٍ) (¬3) (عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ) (¬4) (كَانَتْ تُؤْذِيهِمْ) (¬5) (فَقَالَ: وَاللهِ لَأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ , لَا يُؤْذِيهِمْ) (¬6) (لَعَلَّ اللهَ - عز وجل - يَغْفِرُ لِي بِهِ) (¬7) (فَعَزَلَهَا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ) (¬8) (إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ , فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ) (¬9) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَشَكَرَ اللهُ لَهُ , فَغَفَرَ لَهُ ") (¬10) وفي رواية: " لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ " (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 1914 (¬2) (د) 5245 (¬3) (م) 1914 , (جة) 3682 (¬4) (حم) 12593 , انظر صَحِيحَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2977 (¬5) (حم) 13434 , (م) 1914 (¬6) (م) 1914 , (حم) 8479 (¬7) (حم) 10294 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 13434 (¬9) (د) 5245 (¬10) (خ) 2340 , (م) 1914 (¬11) (حم) 12593 , (م) 1914

(م) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلَّكَ أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَى بَعْدَكَ , فَزَوِّدْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " افْعَلْ كَذَا , افْعَلْ كَذَا - نَسِيَهُ أَبُو بَكْرٍ (¬1) -) (¬2) (وَاعْزِلْ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) هو أحد رواة الحديث. (¬2) (م) 132 - (2618) , (حم) 19800 (¬3) (م) 131 - (2618) , (جة) 3681 , (حم) 19783

الاقتصاد في العمل وترك التكلف والتشدد

الِاقْتِصَادُ فِي الْعَمَلِ وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ وَالتَّشَدُّد (¬1) (حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً (¬2) وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً (¬3) فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ (¬4) فَارْجُوهُ (¬5) وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ (¬6) فَلَا تَعُدُّوهُ" (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) مُنَاسَبَة هذا الباب لِمَا قَبْلَه , أَنَّهُ لَمَّا قَدَّمْنَا أَنَّ الْمَرَءَ يُفْلِحُ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَة , أَرَدْنَا أَنْ نُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ جِهَادَ النَّفْسِ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِّ الْمُغَالَبَةِ أَمْرٌ غَيْرُ مَطْلُوب. ع (¬2) الشِّرَّةُ: النَّشَاطُ وَالرَّغْبَةُ فِي الْعَمَلِ. (¬3) (الفَترة): السكون بعد الحركة، واللين بعد الشدة , أَيْ: لِكُلِّ شِرَّةٍ وَهْنًا , وَضَعْفًا , وَسُكُونًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 245) (¬4) أَيْ: جَعَلَ صَاحِبُ الشِّرَّةِ عَمَلَهُ مُتَوَسِّطًا , وَتَجَنَّبَ طَرَفَيْ إِفْرَاطِ الشِّرَّةِ وَتَفْرِيطِ الْفَتْرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 245) (¬5) أَيْ: ارْجُو الْفَلَاحَ مِنْهُ , فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ الدَّوَامُ عَلَى الْوَسَطِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إلى اللهِ أَدُومُهَا. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 245) (¬6) أَيْ: اِجْتَهَدَ وَبَالَغَ فِي الْعَمَلِ لِيَصِيرَ مَشْهُورًا بِالْعِبَادَةِ وَالزُّهْدِ , وَصَارَ مَشْهُورًا مُشَارًا إِلَيْهِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 245) (¬7) (حب) 349 , (ت) 2453 , صَحِيح الْجَامِع: 2151 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 57 (¬8) أَيْ: لَا تَعْتَدُّوا بِهِ , وَلَا تَحْسَبُوهُ مِنْ الصَّالِحِينَ , لِكَوْنِهِ مُرَائِيًا، وَلَمْ يَقُلْ: (فَلَا تَرْجُوهُ) , إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ قَدْ سَقَطَ , وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَدَارُكُ مَا فَرَّطَ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 245)

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ , فَأَوْغِلُوا (¬1) فِيهِ بِرِفْقٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) أوْغَلَ في الأمر: تَعَمَّقَ , وبالغَ , وأَبْعَدَ. (¬2) (حم) 13074 , (هق) 4520 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2246 , والضعيفة تحت حديث: 2480 , وحسنه الأرناءوط بشواهده.

(خ س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ (¬1) وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ (¬2) فَسَدِّدُوا (¬3) وَقَارِبُوا (¬4) وَأَبْشِرُوا (¬5)) (¬6) (وَيَسِّرُوا) (¬7) (وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ , وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: دِينَ الْإِسْلَامِ ذُو يُسْرٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَدْيَانِ قَبْلَه؛ لِأَنَّ اللهَ رَفَعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْإِصْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى مَنْ قَبْلهمْ. وَمِنْ أَوْضَح الْأَمْثِلَة لَهُ أَنَّ تَوْبَتَهُمْ كَانَتْ بِقَتْلِ أَنْفُسِهِمْ، وَتَوْبَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْإِقْلَاعِ وَالْعَزْمِ وَالنَّدَم. فتح الباري (1/ 139) (¬2) الْمُشَادَّة: الْمُغَالَبَة، وَالْمَعْنَى: لَا يَتَعَمَّقْ أَحَدٌ فِي الْأَعْمَالِ الدِّينِيَّة , وَيَتْرُكْ الرِّفْقَ , إِلَّا عَجَزَ وَانْقَطَعَ , فَيُغْلَب. قَالَ ابْن الْمُنِير: فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّة، فَقَدْ رَأَيْنَا وَرَأَى النَّاسُ قَبْلنَا أَنَّ كُلَّ مُتَنَطِّعٍ فِي الدِّينِ يَنْقَطِع، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَنْعُ طَلَبِ الْأَكْمَل فِي الْعِبَادَة , فَإِنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الْمَحْمُودَة , بَلْ مَنْعُ الْإِفْرَاطِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْمِلَال، أَوْ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّطَوُّعِ الْمُفْضِي إِلَى تَرْكِ الْأَفْضَل، أَوْ إِخْرَاجِ الْفَرْضِ عَنْ وَقْتِهِ , كَمَنْ بَاتَ يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ وَيُغَالِبُ النَّوْم , إِلَى أَنْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَة، أَوْ إِلَى أَنْ طَلَعَتْ الشَّمْس , فَخَرَجَ وَقْتُ الْفَرِيضَة، وَفِي حَدِيث مِحْجَن بْن الْأَدْرَع عِنْد أَحْمَد: " إِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا هَذَا الْأَمْرَ بِالْمُغَالَبَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمْ الْيَسَرَة ". وَقَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْإِشَارَةُ إِلَى الْأَخْذِ بِالرُّخْصَةِ الشَّرْعِيَّة، فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالْعَزِيمَةِ فِي مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ تَنَطُّعٌ، كَمَنْ يَتْرُكُ التَّيَمُّمَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ اِسْتِعْمَالِ الْمَاء , فَيُفْضِي بِهِ اِسْتِعْمَالُهُ إِلَى حُصُولِ الضَّرَر. فتح الباري (ح39) (¬3) أَيِ: الْزَمُوا السَّدَادَ , وَهُوَ الصَّوَابُ مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ. قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: السَّدَادُ: التَّوَسُّطُ فِي الْعَمَلِ. (فتح - ح39) (¬4) أَيْ: إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا الْأَخْذَ بِالْأَكْمَلِ , فَاعْمَلُوا بِمَا يَقْرُبُ مِنْهُ. (فتح - ح39) (¬5) أَيْ: أَبْشِرُوا بِالثَّوَابِ عَلَى الْعَمَلِ الدَّائِمِ وَإِنْ قَلَّ , وَالْمُرَادُ: تَبْشِيرُ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْعَمَلِ بِالْأَكْمَلِ بِأَنَّ الْعَجْزَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صَنِيعِهِ , لَا يَسْتَلْزِمُ نَقْصَ أَجْرِهِ , وَأَبْهَمَ الْمُبَشَّرَ بِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَتَفْخِيمًا. فتح الباري (ح39) (¬6) (خ) 2339 , (س) 5034 (¬7) (س) 5034 (¬8) أَيِ: اسْتَعِينُوا عَلَى مُدَاوَمَةِ الْعِبَادَةِ بِإِيقَاعِهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمُنَشِّطَةِ , وَالْغَدْوَةُ: سَيْرُ أَوَّلِ النَّهَارِ , وَالرَّوْحَةُ: السَّيْرُ بَعْدَ الزَّوَالِ , وَالدُّلْجَةُ: سَيْرُ آخِرِ اللَّيْلِ , وَقِيلَ: سَيْرُ اللَّيْلِ كُلِّهِ , وَلِهَذَا عَبَّرَ فِيهِ بِالتَّبْعِيضِ؛ وَلِأَنَّ عَمَلَ اللَّيْلِ أَشَقُّ مِنْ عَمَلِ النَّهَارِ , وَهَذِهِ الْأَوْقَاتُ أَطْيَبُ أَوْقَاتِ الْمُسَافِرِ. وَكَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - خَاطَبَ مُسَافِرًا إِلَى مَقْصِدٍ , فَنَبَّهَهُ عَلَى أَوْقَاتِ نَشَاطِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا سَافَرَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جَمِيعًا , عَجَزَ وَانْقَطَعَ , وَإِذَا تَحَرَّى السَّيْرَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْمُنَشِّطَةِ , أَمْكَنَتْهُ الْمُدَاوَمَةُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ. وَحُسْنُ هَذِهِ الِاسْتِعَارَةِ أَنَّ الدُّنْيَا فِي الْحَقِيقَةِ دَارُ نُقْلَةٍ إِلَى الْآخِرَةِ , وَأَنَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِخُصُوصِهَا أَرْوَحُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْبَدَنُ لِلْعِبَادَةِ. (فتح - ح39) (¬9) (خ) 2339 , (س) 5034

(حم) , وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابِعَ سَبْعَةٍ , أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ , قَالَ: " فَأَذِنَ لَنَا " , فَدَخَلْنَا , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتَيْنَاكَ لِتَدْعُوَ لَنَا بِخَيْرٍ , قَالَ: " فَدَعَا لَنَا بِخَيْرٍ , وَأَمَرَ بِنَا فَأُنْزِلْنَا , وَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ تَمْرٍ " - وَالشَّأنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ (¬1) - قَالَ: فَلَبِثْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامًا , شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ - أَوْ قَالَ: عَلَى عَصًا - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ , طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ , ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا , وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ , وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْحَالُ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ ضَعِيفَة. عون المعبود - (ج 3 / ص 55) (¬2) (حم) 17889 , (د) 1096 , (خز) 1452 , (يع) 6826 , حسنه الألباني في الإرواء: 616 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَارِبُوا , وَسَدِّدُوا , وَأَبْشِرُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ ") (¬1) وفي رواية: (مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ) (¬2) (قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " وَلَا أَنَا) (¬3) (إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي) (¬4) (بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ) (¬5) (وَفَضْلٍ) (¬6) (- وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ- ") (¬7) (فَسَدِّدُوا , وَقَارِبُوا , وَاغْدُوا , وَرُوحُوا , وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلْجَةِ , وَالْقَصْدَ , الْقَصْدَ (¬8) تَبْلُغُوا (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 2816 , (خ) 6099 (¬2) (م) 72 - (2816) (¬3) (خ) 6098 , (م) 78 - (2818) (¬4) (م) 72 - (2816) , (حم) 7202 (¬5) (م) 73 - (2816) , (خ) 6102 (¬6) (م) 71 - م - (2816) , (جة) 4201 , (حم) 7577 (¬7) (حم) 8990 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) الْقَصْدُ: الْأَخْذُ بِالْأَمْرِ الْأَوْسَطِ , أَيْ: اِلْزَمُوا الطَّرِيق الْوَسَط الْمُعْتَدِل. (فتح الباري - ح39) (¬9) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَفِي هَذَا دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خَوْفُهُ بِحَيْثُ يُؤَيِّسُهُ وَيُقَنِّطُهُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، كَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ بِحَيْثُ يَأمَنُ مَكْرَ اللهِ، أَوْ يُجَرِّئُهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ - عز وجل -. انظر (هب) 1058 (¬10) (خ) 6098 , (حم) 10688

(جة) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَقِيمُوا , وَلَنْ تُحْصُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَلَاةَ , وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 278 , (حم) 22432 , (ك) 450 , (طب) 1444 , انظر صحيح الجامع: 952 , والصحيحة: 115 , الإرواء: 412

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحَبُّ الدِّينِ (¬1) إلى اللهِ , الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إلى اللهِ الْحَنِيفِيَّة , وَالْمُرَادُ بِالْأَدْيَانِ: الشَّرَائِعُ الْمَاضِيَةُ قَبْلَ أَنْ تُبَدَّلَ وَتُنْسَخ. (فتح - ج1ص139) (¬2) الْحَنِيفِيَّة: مِلَّة إِبْرَاهِيم، وَالْحَنِيفُ فِي اللُّغَة: مَنْ كَانَ عَلَى مِلَّة إِبْرَاهِيم، وَسُمِّيَ إِبْرَاهِيم حَنِيفًا لِمَيْلِهِ عَنْ الْبَاطِل إِلَى الْحَقّ , لِأَنَّ أَصْل الْحَنَف: الْمَيْل، وَالسَّمْحَة: السَّهْلَة، أَيْ: أَنَّهَا مَبْنِيَّة عَلَى السُّهُولَة، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج/78].فتح الباري (1/ 139) (¬3) (طس) 7351 , (خد) 287 , (حم) 2107 , صَحِيح الْجَامِع: 160 , الصَّحِيحَة: 881

(طس) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِتَشْدِيدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَسَتَجِدُونَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ (¬1) وَالدِّيَارَاتِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الصومعة: مكان العبادة للرهبان. (¬2) (طس) 3078 , (يع) 3694 , انظر الصَّحِيحَة: 3124

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ , فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3057 , (جة) 3029 , (حم) 1851، (حب) 3871 , وصححه الألباني في حجة النبي ص80 , والصَّحِيحَة: 2144

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ (¬1) هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ , هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ - قَالَهَا ثَلَاثًا - " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْمُتَعَمِّقُونَ , الْغَالُونَ , الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُودَ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 26) (¬2) (م) 7 - (2670) , (د) 4608 , (حم) 3655

(خ حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَهُمْ , أَمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ (¬1) " , فَقَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ (¬2) إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، " فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ , ثُمَّ يَقُولُ:) (¬3) (وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ - عز وجل - وَأَتْقَاكُمْ لَهُ قَلْبًا ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) أي: كَانَ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَهُمْ بِعَمَلٍ مِنْ الْأَعْمَال , أَمَرَهُمْ بِمَا يُطِيقُونَ الدَّوَام عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُمْ الثَّانِيَة جَوَابُ الشَّرْط، وَقَالُوا: جَوَابٌ ثَانٍ. (فتح-ح20) (¬2) أَيْ: لَيْسَ حَالُنَا كَحَالِك. (فتح الباري) ح20 (¬3) (خ) 20 , (حم) 24334 (¬4) (حم) 24364 , (خ) 20 (¬5) الْمَعْنَى: كَانَ إِذَا أَمَرَهُمْ بِمَا يَسْهُل عَلَيْهِمْ دُون مَا يَشُقُّ خَشْيَةَ أَنْ يَعْجِزُوا عَنْ الدَّوَام عَلَيْهِ، وَعَمِلَ هُوَ بِنَظِيرِ مَا يَأمُرهُمْ بِهِ مِنْ التَّخْفِيف، طَلَبُوا مِنْهُ التَّكْلِيفَ بِمَا يَشُقّ، لِاعْتِقَادِهِمْ اِحْتِيَاجَهُمْ إِلَى الْمُبَالَغَة فِي الْعَمَلِ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ دُونَه، فَيَقُولُونَ: " لَسْنَا كَهَيْئَتِك " , فَيَغْضَبُ مِنْ جِهَة أَنَّ حُصُولَ الدَّرَجَات لَا يُوجِبُ التَّقْصِيرَ فِي الْعَمَل، بَلْ يُوجِبُ الِازْدِيَادَ , شُكْرًا لِلْمُنْعِمِ الْوَهَّاب , كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيث الْآخَر: " أَفَلَا أَكُون عَبْدًا شَكُورًا ". وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِمَا يَسْهُل عَلَيْهِمْ لِيُدَاوِمُوا عَلَيْهِ , كَمَا فِي الْحَدِيث الْآخَر: " أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُه ". وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد: الْأُولَى: أَنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ الْكَرَامِيَّة: إِنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ فَقَطْ. وَدَلِيلًا عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَان وَنُقْصَانِه , لِأَنَّ قَوْلَه - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا أَعْلَمكُمْ بِاللهِ " ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعِلْمَ بِاللهِ دَرَجَات، وَأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْض، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ فِي أَعْلَى الدَّرَجَات , وَالْعِلْمُ بِاللهِ يَتَنَاوَلُ مَا بِصِفَاتِهِ , وَمَا بِأَحْكَامِهِ , وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، فَهَذَا هُوَ الْإِيمَانُ حَقًّا. الثَّانِيَة: الْوُقُوفُ عِنْدَ مَا حَدَّ الشَّارِعُ مِنْ عَزِيمَةٍ وَرُخْصَة، وَاعْتِقَادُ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْأَرْفَقِ الْمُوَافِق لِلشَّرْعِ , أَوْلَى مِنْ الْأَشَقِّ الْمُخَالِف لَهُ. الثَّالِثَة: أَنَّ الْأَوْلَى فِي الْعِبَادَةِ الْقَصْدُ وَالْمُلَازَمَة، لَا الْمُبَالَغَة الْمُفْضِيَةُ إِلَى التَّرْك. الرَّابِعَة: التَّنْبِيه عَلَى شِدَّةِ رَغْبَة الصَّحَابَة فِي الْعِبَادَة , وَطَلَبِهِمْ الِازْدِيَادَ مِنْ الْخَيْر. الْخَامِسَة: جَوَازُ تَحَدُّثِ الْمَرْءِ بِمَا فِيهِ مِنْ فَضْلٍ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لِذَلِكَ عِنْد الْأَمْنِ مِنْ الْمُبَاهَاةِ وَالتَّعَاظُم. السَّادِسَة: بَيَانُ أَنَّ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رُتْبَة الْكَمَالِ الْإِنْسَانِيّ , لِأَنَّهُ مُنْحَصِر فِي الْحِكْمَتَيْنِ: الْعِلْمِيَّة , وَالْعَمَلِيَّة، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى الْأُولَى بِقَوْلِهِ: " أَعْلَمكُمْ " وَإِلَى الثَّانِيَة بِقَوْلِهِ: " أَتْقَاكُمْ ". (فتح الباري) ح20

(خ م جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ) (¬1) (فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا , وَإِنْ قَلَّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 4240 , (خ) 6100 , (حم) 8584 (¬2) (خ) 6099 , (م) 78 - (2818) , (جة) 4240 , (حم) 24985

(خ م) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟ , قَالَ: " أَدْوَمُهَا , وَإِنْ قَلَّ ") (¬1) (قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتْ الْعَمَلَ , لَزِمَتْهُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 6100 , (م) 216 - (782) , (حم) 25356 (¬2) (م) 218 - (783)

(خ س) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: حَدِّثِينِي بِأَحَبِّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬1) (قَالَتْ: " كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ) (¬2) (وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 24863 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (خ) 6097 , (ت) 2856 , (س) 1616 (¬3) (س) 1652 , (جة) 1225 , (حم) 24863 , (ت) 2856

(خ م) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتَصُّ مِنْ الْأَيَّامِ شَيْئًا؟، قَالَتْ: " لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً (¬1) " , وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُطِيقُ؟. (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَهْل اللُّغَة: الدِّيمَةُ: مَطَرٌ يَدُومُ أَيَّامًا، ثُمَّ أُطْلِقَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَسْتَمِرُّ. (فتح الباري - ج 6/ص 266) (¬2) (خ) 1886 , (م) 217 - (783) , (د) 1370 , (حم) 24327

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا (¬1) يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوْ السِّتَّةُ , أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ أَكْثَرُ، فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَتْ: " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي (¬2) " , فَفَعَلْتُ , " فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ") (¬3) (- وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ - فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) وفي رواية: (فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ) (¬5) (قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، " فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلًا طَوِيلًا ") (¬6) (- وَالنَّاسُ يَأتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ -) (¬7) وفي رواية: (فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ , وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ الْحَصِيرَةُ) (¬8) (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ وَتَرَكَ الْحَصِيرَ عَلَى حَالِهِ ") (¬9) (فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا) (¬10) (بِذَلِكَ , " فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ ") (¬11) (فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ , فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ "، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ) (¬12) (" فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ "، وَثَبَتَ النَّاسُ) (¬13) (" فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) (فَقَالَ لِي: مَا شَأنُ النَّاسِ يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , سَمِعَ النَّاسُ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَةَ بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ , فَحَشَدُوا لِذَلِكَ لِتُصَلِّيَ بِهِمْ , فَقَالَ: " اطْوِ عَنَّا حَصِيرَكِ يَا عَائِشَةُ " , قَالَتْ: فَفَعَلْتُ , " وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَ غَافِلٍ ") (¬15) (فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ) (¬16) (فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ: الصَّلَاةَ) (¬17) (وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ) (¬18) (وَحَصَبُوا بَابَهُ) (¬19) (" فَلَمْ يَخْرُجْ) (¬20) (حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬21) (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْهِمْ) (¬22) (صَلَاةُ اللَّيْلِ) (¬23) (فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْفَجْرَ , سَلَّمَ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ , فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬24) (أَيُّهَا النَّاسُ , أَمَا وَاللهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللهِ غَافِلًا , وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ) (¬25) (قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ) (¬26) (صَلَاةُ اللَّيْلِ , فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ") (¬27) وفي رواية: (إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ) (¬28) (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ , مَا قُمْتُمْ بِهِ) (¬29) (فَاكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ) (¬30) وفي رواية: (خُذُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا (¬31) وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إلى اللهِ) (¬32) (مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ, وَإِنْ قَلَّ) (¬33) (وَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ , فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ , صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ , إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) (¬34) (قَالَتْ: ثُمَّ تَرَكَ مُصَلَّاهُ ذَلِكَ , فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ - عز وجل -) (¬35) (وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ (¬36) ") (¬37) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ اللهُ - عز وجل -: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} (¬38)) (¬39). الشرح (¬40) ¬

_ (¬1) (أَوْزَاعًا) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ: وَزَّعْتُ الشَّيْءَ , إِذَا فَرَّقْتُه. عون المعبود - (ج 3 / ص 311) (¬2) أَيْ: حَوَّطَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد بِحَصِيرٍ لِيَسْتُرَهُ , لِيُصَلِّيَ فِيهِ، وَلَا يَمُرَّ بَيْن يَدَيْهِ مَارٌّ، وَيَتَوَفَّرُ خُشُوعُهُ وَفَرَاغُ قَلْبِه. شرح النووي (3/ 132) (¬3) (حم) 26350 , (د) 1374 , (خ) 698 , (م) 213 - (781) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 696 (¬5) (حم) 26080 , 24367 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬6) (حم) 26350 , (خ) 698 (¬7) (د) 1126 , (حم) 24062 (¬8) (س) 762 , (خ) 697 (¬9) (حم) 26350 (¬10) (خ) 882 (¬11) (خ) 696 (¬12) (خ) 882 , (حم) 25401 (¬13) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬14) (حم) 24367 , (خ) 5524 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن (¬15) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬16) (خ) 6860 , (س) 1599 (¬17) (حم) 25996 , (م) 178 - (761) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 6860 , (س) 1599 , (د) 1447 , (حم) 21675 (¬19) (د) 1447 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬20) (حم) 25996 (¬21) (خ) 1908 (¬22) (حم) 25996 (¬23) (خ) 696 (¬24) (حم) 25401 , (خ) 1908 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬25) (د) 1374 , (حم) 26350 (¬26) (خ) 1077 , (م) 177 - (761) , (د) 1447 , (حم) 21622 (¬27) (م) 178 - (761) , (خ) 882 , (حم) 25401 (¬28) (حم) 25535 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬29) (خ) 6860 , (م) 214 - (781) , (حم) 21622 (¬30) (حم) 26350 (¬31) الْمَلَال: اِسْتِثْقَالُ الشَّيْء , وَنُفُورُ النَّفْسِ عَنْهُ بَعْدَ مَحَبَّتِه، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِاتِّفَاقٍ. قَالَ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ: لَا يَقْطَعُ عَنْكُمْ فَضْلَهُ حَتَّى تَمَلُّوا سُؤَالَه , فَتَزْهَدُوا فِي الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لَا يَمَلُّ اللهُ إِذَا مَلَلْتُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فِي الْبَلِيغ: لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يَنْقَطِعَ خُصُومُه , لِأَنَّهُ لَوْ اِنْقَطَعَ حِين يَنْقَطِعُونَ , لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمْ مَزِيَّة , وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: " اِكْلَفُوا مِنْ الْعَمَل مَا تُطِيقُونَ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ مِنْ الثَّوَاب حَتَّى تَمَلُّوا مِنْ الْعَمَل ".فتح الباري (ج1ص68) (¬32) (خ) 5524 (¬33) (م) 782 , (خ) 5524 (¬34) (خ) 698 , (م) 213 - (781) , (ت) 450 , (س) 1599 (¬35) (س) 762 , (خ) 1908 (¬36) أَيْ: لَازَمُوهُ وَدَاوَمُوا عَلَيْهِ , وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآلِ هُنَا: أَهْلُ بَيْتِهِ , وَخَوَاصُّهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَزْوَاجِهِ وَقَرَابَتِهِ وَنَحْوِهِمْ. شرح النووي (ج 3 / ص 133) (¬37) (م) 782 , (خ) 1869 (¬38) [المعارج/23] (¬39) (حم) 24584 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬40) فِي الحديثِ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَنَحْوِهِمْ , وَلَمْ يَتَّخِذْهُ دَائِمًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ يُصَلِّي فِيهَا وَيُنَحِّيهَا بِالنَّهَارِ وَيَبْسُطهَا , ثُمَّ تَرَكَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار , وَعَادَ إِلَى الصَّلَاة فِي الْبَيْت. وَفِيهِ: جَوَازُ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِد. وَفِيهِ: جَوَازُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَة. وَجَوَازُ الِاقْتِدَاءِ بِمِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَة. وَفِيهِ: تَرْكُ بَعْضِ الْمَصَالِحِ لِخَوْفِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيهِ: بَيَان مَا كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ مِنْ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ , وَمُرَاعَاةِ مَصَالِحهمْ. وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِوُلَاةِ الْأُمُورِ وَكِبَارِ النَّاسِ وَالْمَتْبُوعِينَ - فِي عِلْمٍ وَغَيْرِه - الِاقْتِدَاءُ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ. النووي (3/ 132)

(حم) , وَعَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَحْرُسُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، " فَخَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَرَآنِي فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْنَا فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, يُصَلِّي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، " فَرَفَضَ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدِي ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا هَذَا الْأَمْرَ بِالْمُغَالَبَةِ "، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ وَأَنَا أَحْرُسُهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي , فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقُرْآنِ " , فَقُلْتُ: عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَلَّا , إِنَّهُ أَوَّابٌ (¬2) " , قَالَ: فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هو عَبْدُ اللهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ - رضي الله عنه -. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَرَك. (¬2) الأَوَّاب: هو الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة , وقيل: هو المطيع، وقيل: المُسَبِّحُ. (¬3) (حم) 18992 , (هب) 581 , انظر الصَّحِيحَة: 1709

(حم طب) , وَعَنْ مِحْجَنِ بْنَ الْأَدْرَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي , فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ , وَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي) (¬1) (وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ , وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا فُلَانٌ) (¬2) (قَالَ: " أَتَقُولُهُ صَادِقًا؟ ") (¬3) (فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ خَيْرًا) (¬4) (وَقُلْتُ: هَذَا مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَلَاةً) (¬5) (فَقَالَ لِي: " اسْكُتْ , لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ) (¬6) (ثُمَّ أَتَى حُجْرَةَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ , فَنَفَضَ يَدَهُ مِنْ يَدِي , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ , إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسُرُهُ ") (¬7) وفي رواية: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى رَضِيَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ , وَكَرِهَ لَهَا الْعُسْرَ - قَالَهَا ثَلَاثًا - " (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 18997 , (خد) 341 (¬2) (حم) 20364 , (خد) 341 (¬3) (حم) 20362 (¬4) (حم) 18997 (¬5) (حم) 20362 (¬6) (حم) 20364 , (خد) 341 (¬7) (حم) 18997 , 15978 , (خد) 341 , صَحِيح الْجَامِع: 3309 , صحيح الأدب المفرد: 261 (¬8) (طب) ج20ص298ح707 , صَحِيح الْجَامِع: 1769 , الصَّحِيحَة: 1635

(حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْتُ يَوْمًا أَمْشِي , " فَإِذَا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَجِّهًا " , فَظَنَنْتُهُ يُرِيدُ حَاجَةً , فَجَعَلْتُ أَخْنَسُ عَنْهُ وَأُعَارِضُهُ , " فَرَآنِي , فَأَشَارَ إِلَيَّ " , فَأَتَيْتُهُ, " فَأَخَذَ بِيَدِي " , فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعًا , فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ يُصَلِّي , يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتُرَاهُ يُرَائِي؟ " , فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا , بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ (¬3) لَا , بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ) (¬4) (فَأَرْسَلَ يَدِي , ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَجَمَعَهُمَا , وَجَعَلَ يَرْفَعُهُمَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ (¬5) وَيَضَعُهُمَا , وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا , عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا , عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا , فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 19801 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 23013 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) الإنابة: الرجوع إلى اللهِ بالتَّوبة. (¬4) (حم) 23002 , (ن) 11244 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) المَنْكِب: مُجْتَمَعُ رأسِ الكتف والعضد. (¬6) (حم) 19801 , (ك) 1176 , (خز) 1179 , صَحِيح الْجَامِع: 4086 , ظلال الجنة: 95

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ , فَأَتَى نَاحِيَةَ مَكَّةَ , فَمَكَثَ مَلِيًّا (¬1) ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ , فَقَامَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ , عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ , عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: وقتا طويلا. (¬2) (جة) 4241 , (حب) 357 , (يع) 1797

(د حم مي) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - وَهِيَ بَاذَّةُ الْهَيْئَةِ (¬1) فَسَأَلْتُهَا مَا شَأنُكِ؟ , فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ , وَيَصُومُ النَّهَارَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (¬2) (" فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ " , فَجَاءَهُ، فَقَالَ: " يَا عُثْمَانُ , أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟ , قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ , قَالَ: " فَإِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ) (¬3) (أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟، فَوَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ) (¬4) (فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا , وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ) (¬5) (أَتُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ) (¬6) (فَإِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ " , قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -: فَوَاللهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ , أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ) (¬7). ¬

_ (¬1) أَيْ: تَلْبَسُ ثِيابًا بَالِية. (¬2) (حم) 25935 , انظر الإرواء تحت حديث: 2015 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1369 , (حم) 26351 , انظر صحيح الجامع: 7946 , الإرواء تحت حديث: 2015 (¬4) (حم) 25935 (¬5) (د) 1369 , (حم) 26351 (¬6) (حم) 24798 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬7) (مي) 2169 , (حم) 25935 , (حب) 9 , 316 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2015، والصَّحِيحَة: 394

(خ ت) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" آخَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ " , فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ, فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً (¬1) فَقَالَ لَهَا: مَا شَأنُكِ مُتَبَذِّلَةً؟ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا , فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ , قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا) (¬2) (فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: كُلْ , قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ , قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأكُلَ , فَأَكَلَ) (¬3) (فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ , فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ , فَنَامَ , ثُمَّ ذَهَبَ لِيَقُومَ , فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ , فَنَامَ) (¬4) (فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ , فَصَلَّيَا , ... فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا , وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا , وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (¬5) (وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (¬6) (فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَأَتَى أَبُو الدَّرْدَاءِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَدَقَ سَلْمَانُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (مُتَبَذِّلَةً) أَيْ: لَابِسَةً ثِيَابَ الْبِذْلَةِ , وَهِيَ الْمِهْنَةُ , وَالْمُرَادُ أَنَّهَا تَارِكَةٌ لِلُبْسِ ثِيَابِ الزِّينَةِ. فتح الباري (ج6ص236) (¬2) (ت) 2413 , (خ) 1968 (¬3) (خ) 1968 , (ت) 2413 (¬4) (ت) 2413 , (خ) 1968 (¬5) (خ) 1968 , (ت) 2413 (¬6) (ت) 2413 (¬7) (خ) 5788 , (ت) 2413

(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ , وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ) (¬1) (فَزَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً) (¬2) (ذَاتَ حَسَبٍ , فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ (¬3) فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا , فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ) (¬4) (لَا يَنَامُ اللَّيْلَ , وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ) (¬5) (لَمْ يَطَأ لَنَا فِرَاشًا (¬6) وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا (¬7) مُنْذُ أَتَيْنَاهُ) (¬8) (فَوَقَعَ بِي (¬9)) (¬10) (أَبِي) (¬11) (وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً) (¬12) (مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ , فَعَضَلْتَهَا (¬13) وَفَعَلْتَ , وَفَعَلْتَ؟) (¬14) (قَالَ: فَجَعَلْتُ لَا أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ , مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنْ الْقُوَّةِ وَالِاجْتِهَادِ) (¬15) (فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (¬16) (انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَانِي) (¬17) (فَقَالَ: " ائْتِنِي بِهِ " , فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ , فَقَالَ: " كَيْفَ تَصُومُ؟ " , فَقُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ) (¬18) (قَالَ: " لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ (¬19) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (¬20) (فلَا تَفْعَلْ , وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا , وَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ , فَصُمْ وَأَفْطِرْ , وَقُمْ وَنَمْ " , قَالَ: فَشَدَّدْتُ , فَشُدِّدَ عَلَيَّ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً) (¬21) (إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَصُمْ مِنْ الْجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ: الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ") (¬22) (فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَصُمْ يَوْمًا , وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ") (¬23) (فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ " , فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَصُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ) (¬24) (صِيَامَ نَبِي اللهِ دَاوُدَ , وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ) (¬25) (فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ " , فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟) (¬26) (قَالَ: " نِصْفُ الدَّهْرِ) (¬27) (صِيَامُ يَوْمٍ , وَإِفْطَارُ يَوْمٍ ") (¬28) (وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ ") (¬29) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) (¬30) (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ) (¬31) (لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ") (¬32) (ثُمَّ قَالَ: " وَفِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ ") (¬33) (فَقُلْتُ: كُلَّ لَيْلَةٍ) (¬34) (قَالَ: " فلَا تَفْعَلْ) (¬35) (فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ , ذَلِكَ , هَجَمَتْ عَيْنَاكَ (¬36) وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ (¬37)) (¬38) (فَاقْرَأ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ) (¬39) (يَوْمًا ") (¬40) [فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ] (فَقَالَ: " يَا عَبْدَ اللهِ , لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ , كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ , فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ) (¬41) (فَاقْرَأ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ) (¬42) (فَإِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً (وفي رواية: فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً) (¬43) وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ) (¬44) (فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي , فَقَدْ أَفْلَحَ) (¬45) (وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى مَعَاصِي اللهِ) (¬46) (فَقَدْ هَلَكَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) (¬47) (قَالَ: " فَاقْرَأهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: " فَاقْرَأهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَاقْرَأهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ ") (¬48) (فَقُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) (¬49) (قَالَ: " اخْتِمْهُ فِي خَمْسٍ " , فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) (¬50) (قَالَ: " فَاقْرَأهُ فِي ثَلَاثٍ) (¬51) (وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ) (¬52) (فَإنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ) (¬53) (وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (¬54) (وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, وَإِنَّ لِصَدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (¬55) (وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (¬56) (وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (¬57) (وَإِنَّكَ لَا تَدْرِي , لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ) (¬58) وفي رواية: (إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ , وَأَنْ تَمَلَّ ") (¬59) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا كَبِرْتُ) (¬60) (وَضَعُفْتُ) (¬61) (قُلْتُ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬62) (وَلَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي) (¬63) (لَكِنِّي فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرٍ , أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ) (¬64) (قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو حِينَ ضَعُفَ وَكَبِرَ , يَصُومُ الْأَيَّامَ , يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ , ثُمَّ يُفْطِرُ بِعَدَدِ تِلْكَ الْأَيَّامِ , وَكَانَ يَقْرَأُ حِزْبَهِ كَذَلِكَ , يَزِيدُ أَحْيَانًا , وَيُنْقِصُ أَحْيَانًا , غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ إِمَّا فِي سَبْعٍ , وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ) (¬65) (كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬66). ¬

_ (¬1) (م) 182 - (1159) (¬2) (س) 2390 , (حم) 6477 (¬3) (الكَنَّة): زَوْجَة الْوَلَد. (فتح الباري) - (ج 14 / ص 276) (¬4) (خ) 4765 (¬5) (س) 2390 (¬6) أَيْ: لَمْ يُضَاجِعْنَا حَتَّى يَطَأَ فِرَاشنَا. فتح الباري (ج 14 / ص 276) (¬7) الكَنَف: السِّتْرُ وَالْجَانِب، وَأَرَادَتْ بِذَلِكَ الْكِنَايَةَ عَنْ عَدَمِ جِمَاعِهِ لَهَا، لِأَنَّ عَادَةَ الرَّجُلِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَوَاخِلِ أَمْرِهَا. فتح (14/ 276) (¬8) (خ) 4765 (¬9) أَيْ: شَدَّدَ عَلَيَّ فِي الْقَوْلِ. (¬10) (س) 2390 (¬11) (خز) 2105 , وقال الألباني: إسناده صحيح. (¬12) (س) 2390 (¬13) العَضْل والإعضال: المَنْع والإضرار، أراد: أنكَ لم تُعَامِلْها مُعامَلَةَ الزوجِ لِلزوجة. (¬14) (حم) 6477 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (س) 2390 (¬16) (خ) 4765 (¬17) (حم) 6477 (¬18) (س) 2389 (¬19) كناية عن الجماع. (¬20) (حم) 6477 (¬21) (خ) 1874 (¬22) (س) 2393 (¬23) (د) 2427 (¬24) (خ) 4765 (¬25) (خ) 1874 (¬26) (م) 182 - (1159) (¬27) (خ) 1873 (¬28) (خ) 4765 (¬29) (خ) 3236 , (س) 2392 (¬30) (خ) 1875 , (م) 181 - (1159) (¬31) (خ) 1876 (¬32) (س) 2377 (¬33) (خ) 4766 (¬34) (خ) 4765 (¬35) (خ) 4903 (¬36) أَيْ: غَارَتْ وَضَعُفَتْ. (¬37) أَيْ: أَعْيَتْ , ونُهِكْتَ أَنْتَ. (النووي - ج 4 / ص 172) (¬38) (م) 188 - (1159) , (خ) 1102 (¬39) (ت) 2947 (¬40) (د) 1395 (¬41) (خ) 1101 , (م) 185 - (1159) , (س) 1763 (¬42) (خ) 1877 , (م) 184 - (1159) (¬43) (حم) 6477 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬44) (حم) 6764 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬45) (حم) 6958 , 6764 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬46) (حم) 6540 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬47) (حم) 6764 (¬48) (م) 182 - (1159) (¬49) (حم) 6546 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬50) (ت) 2946 (¬51) (خ) 1877 , (د) 1391 , (حم) 6764 (¬52) (خ) 4767 , (م) 182 - (1159) (¬53) (حم) 6535 , (ت) 2949 , (د) 1390 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬54) (م) 182 - (1159) , (خ) 1876 , 5783 (¬55) (س) 2391 , (م) 182 - (1159) , (خ) 1876 , 5783 (¬56) (م) 182 - (1159) , (خ) 1876 , 5783 (¬57) (م) 183 - (1159) (¬58) (م) 182 - (1159) , (خ) 1876 , 5783 (¬59) (جة) 1346 (¬60) (م) 182 - (1159) , (خ) 1876 , 5783 (¬61) (خ) 4765 (¬62) (خ) 1874 , (م) 182 - (1159) (¬63) (م) 181 - (1159) , (س) 2392 (¬64) (حم) 6477 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬65) (حم) 6477 , (خ) 4765 (¬66) (خ) 4765

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا نَبِي اللهِ، أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ، قَالَ: " فَمَالِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ , مَا أَكَلْتُهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ، قَالَ: " مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَقْوَى قَالَ: " صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ , وَيَوْمًا بَعْدَهُ "، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: " صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ , وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ "، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: " صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ , وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1741 , (ن) 2743 , (د) 2428 , (حم) 20338 , الصَّحِيحَة: 2623 , صَحِيح الْجَامِع: 3794 , والحديث ضعيف في مصادره.

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي امْرَأَةٌ, فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ ") (¬1) (قُلْتُ: هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ (¬2) وَزَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَنَامُ اللَّيْلَ , قَالَ: " لَا تَنَامُ اللَّيْلَ؟) (¬3) (مَهْ (¬4)) (¬5) (خُذُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ (¬6)) (¬7) (فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا (¬8)) (¬9) (وَأَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ - عز وجل - مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ , وَإِنْ قَلَّ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 43 , (م) 220 - (785) (¬2) هي الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى. انظر (م) 220 - (785) (¬3) (م) 220 - (785) (¬4) (مَهْ): قَالَ الدَّاوُدِيّ: أَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَة: " مَا هَذَا " كَالْإِنْكَارِ , فَطَرَحُوا بَعْضَ اللَّفْظَةِ فَقَالُوا: (مَهْ) فَصَيَّرُوا الْكَلِمَتَيْنِ كَلِمَة. وَهَذَا الزَّجْرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْل، وَقَدْ أَخَذَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّة , فَقَالُوا: يُكْرَهُ صَلَاةُ جَمِيعِ اللَّيْل , كَمَا سَيَأتِي فِي مَكَانِه. (فتح الباري - ح43) (¬5) (خ) 1100 (¬6) أَيْ: اِشْتَغِلُوا مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا تَسْتَطِيعُونَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ، فَمَنْطُوقُهُ يَقْتَضِي الْأَمْرَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى مَا يُطَاقُ مِنْ الْعِبَادَة، وَمَفْهُومُهُ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ تَكَلُّفِ مَا لَا يُطَاق. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَاصًّا بِصَلَاةِ اللَّيْل، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون عَامًّا فِي الْأَعْمَالِ الشَّرْعِيَّة. قُلْت: سَبَبُ وُرُودِهِ خَاصٌّ بِالصَّلَاةِ , وَلَكِنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ، وَهُوَ الْمُعْتَبَر. (فتح الباري - ح43) (¬7) (م) 220 - (785) , (خ) 43 (¬8) الْمَلَال: اِسْتِثْقَالُ الشَّيْء , وَنُفُورُ النَّفْسِ عَنْهُ بَعْد مَحَبَّتِه، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَى الله تَعَالَى بِاتِّفَاقٍ. قَالَ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ لَا يَقْطَعُ عَنْكُمْ فَضْلَهُ حَتَّى تَمَلُّوا سُؤَالَه , فَتَزْهَدُوا فِي الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ. (فتح الباري - ح43) (¬9) (خ) 43 , (م) 220 - (785) (¬10) (حم) 25673 , (خ) 43 , (م) 221 - (785) , (س) 1642 (¬11) قَالَ النَّوَوِيّ: بِدَوَامِ الْقَلِيلِ تَسْتَمِرُّ الطَّاعَةُ بِالذِّكْرِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الله، بِخِلَافِ الْكَثِيرِ الشَّاقِّ , حَتَّى يَنْمُو الْقَلِيلُ الدَّائِمُ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى الْكَثِيرِ الْمُنْقَطِعِ أَضْعَافًا كَثِيرَة. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: إِنَّمَا أَحَبَّ الدَّائِمَ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّارِكَ لِلْعَمَلِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ , كَالْمُعْرِضِ بَعْدَ الْوَصْل، فَهُوَ مُتَعَرِّضٌ لِلذَّمِّ، وَلِهَذَا وَرَدَ الْوَعِيدُ فِي حَقِّ مَنْ حَفِظَ آيَةً ثُمَّ نَسِيَهَا وَإِنْ كَانَ قَبْلَ حِفْظِهَا لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ. ثَانِيهمَا: أَنَّ مُدَاوِمَ الْخَيْرِ مُلَازِمٌ لِلْخِدْمَةِ، وَلَيْسَ مَنْ لَازَمَ الْبَابَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَقْتًا مَا , كَمَنْ لَازَمَ يَوْمًا كَامِلًا ثُمَّ اِنْقَطَعَ. (فتح الباري - ح43)

(م س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ ") (¬1) (قَالُوا: لِزَيْنَبَ , تُصَلِّي , فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ , أَمْسَكَتْ بِهِ , فَقَالَ: " حُلُّوهُ , لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ , فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1643 , (خ) 1099 , (م) 219 - (784) (¬2) (م) 219 - (784) , (خ) 1099 , (د) 1312 , (جة) 1371 , (حم) 12005

(م حم) , وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: (أَرَادَ سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) (فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا , وَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ (¬2) ثُمَّ يُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ) (¬3) (فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ) (¬4) (لَقِيَ رَهْطًا مِنْ قَوْمِهِ) (¬5) (فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ " , فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ , رَاجَعَ امْرَأَتَهُ) (¬6) (وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى رَجْعَتِهَا , ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 139 - (746) (¬2) الكُرَاع: الخيل. (¬3) (حم) 24314 , (م) 139 - (746) (¬4) (م) 139 - (746) (¬5) (حم) 24314 (¬6) (م) 139 - (746) , (حم) 24314 (¬7) (حم) 24314 , (م) 139 - (746)

(خ م) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا أُخْبِرُوا , كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا (¬1) فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ, فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا , فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ , فلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ , فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ , أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ ِللهِ , وَأَتْقَاكُمْ لَهُ (¬2) لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي (¬3) فَلَيْسَ مِنِّي (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِسْتَقَلُّوهَا. (¬2) فِي قَوْله: " إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ " إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِاللهِ وَمَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّهِ , أَعْظَمُ قَدْرًا مِنْ مُجَرَّدِ الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّة. فتح الباري (14/ 290) (¬3) الْمُرَاد بِالسُّنَّةِ: الطَّرِيقَة , لَا الَّتِي تُقَابِل الْفَرْض. وَالرَّغْبَةُ عَنْ الشَّيْء: الْإِعْرَاضُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِه، وَالْمُرَاد: مَنْ تَرَكَ طَرِيقَتِي وَأَخَذَ بِطَرِيقَةِ غَيْرِي , فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَمَّحَ بِذَلِكَ إِلَى طَرِيقِ الرَّهْبَانِيَّة , فَإِنَّهُمْ الَّذِينَ اِبْتَدَعُوا التَّشْدِيدَ كَمَا وَصَفَهُمْ الله تَعَالَى , وَقَدْ عَابَهُمْ بِأَنَّهُمْ مَا وَفُّوا بِمَا اِلْتَزَمُوهُ، وَطَرِيقَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَة, فَيُفْطِرُ لِيَتَقَوَّى عَلَى الصَّوْم وَيَنَامُ لِيَتَقَوَّى عَلَى الْقِيَام , وَيَتَزَوَّجُ لِكَسْرِ الشَّهْوَة وَإِعْفَافِ النَّفْس , وَتَكْثِيرِ النَّسْل. (فتح) - (ج 14 / ص 290) (¬4) إِنْ كَانَتْ الرَّغْبَةُ بِضَرْبٍ مِنْ التَّأوِيلِ يُعْذَرُ صَاحِبُه فِيهِ , فَمَعْنَى " فَلَيْسَ مِنِّي " , أَيْ: عَلَى طَرِيقَتِي , وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الْمِلَّة. وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضًا وَتَنَطُّعًا يُفْضِي إِلَى اِعْتِقَادِ أَرْجَحِيَّة عَمَلِه , فَمَعْنَى " فَلَيْسَ مِنِّي ": لَيْسَ عَلَى مِلَّتِي , لِأَنَّ اِعْتِقَادَ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنْ الْكُفْر. فتح (14/ 290) (¬5) (خ) 4776 , (م) 5 - (1401)

تكفير الأمراض والمصائب للذنوب

تَكْفِيرُ الْأَمْرَاضِ وَالْمَصَائِبِ لِلذُّنُوب (هق) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مَوْعُوْكٌ (¬1) عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ (¬2) فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ , فَوَجَدْتُ حَرَارَتَهَا فَوْقَ الْقَطِيفَةَ، فَقُلْتُ: مَا أَشَدَّ حَرَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّا كَذَلِكَ , يُشَدَّدُ عَلَيْنَا الْبَلَاَءُ (¬3) وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً؟ , قَالَ: " الْأَنْبِيَاءُ " , قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: " ثُمَّ الْعُلَمَاءُ " , قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ , قَالَ: " ثُمَّ الصَّالِحُونَ، كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ , حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَلْبَسُهَا، وَيُبَتَلَى بِالْقَمْلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ , وَلأَحَدُهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِالْبَلاَءِ , مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الْوَعْكُ بِإِسْكَانِ الْعَيْن: الْحُمَّى، وَقِيلَ: أَلَمُهَا وَمَغَثُهَا. النووي (8/ 373) (¬2) القَطيفة: كِساء أو فِراش له أَهْداب. (¬3) (الْبَلَاء): الْمِحْنَة , وَالْمُصِيبَة. (¬4) (هق) 6325 , (خد) 510 , (جة) 4024 , (ك) 119 , 5463 , 7848 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 995 , الصَّحِيحَة: 2047 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3403

(حم) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْيَمَانِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَعُودُهُ فِي نِسَاءٍ , فَإِذَا سِقَاءٌ مُعَلَّقٌ نَحْوَهُ , يَقْطُرُ مَاؤُهُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّى , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ دَعَوْتَ اللهَ فَشَفَاكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27124 , (ن) 7496 , (ك) 8231 , صَحِيح الْجَامِع: 996 , الصَّحِيحَة: 145

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فِي مَرَضِهِ , فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا) (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا , قَالَ: " أَجَلْ , إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ " , قُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ , قَالَ: " أَجَلْ , ذَلِكَ كَذَلِكَ , مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى , شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا , إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5343 , (م) 45 - (2571) (¬2) (خ) 5336 , (م) 45 - (2571) (¬3) (خ) 5343 , (م) 45 - (2571) , (حم) 3618

(حم) , وَعَنْ أَسَدِ بْنِ كُرْزٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمَرِيضُ تَحَاتُّ خَطَايَاهُ , كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16705 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3426

(حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ , فَقَالَ: " الْأَنْبِيَاءُ , ثُمَّ الصَّالِحُونَ , ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ (¬1) يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ , فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلابَةٌ , زِيدَ فِي بَلَائِهِ , وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ (¬2) خُفِّفَ عَنْهُ , وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ , حَتَّى يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ [وَمَا] (¬3) عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْأَشْرَفُ فَالْأَشْرَفُ , وَالْأَعْلَى فَالْأَعْلَى رُتْبَةً وَمَنْزِلَةً. تحفة (6/ 188) (¬2) أَيْ: إِنْ كَانَ فِي دِينِهِ ضَعْفٌ وَلِينٌ. (¬3) (جة) 4023 (¬4) (حم) 1481 , (ت) 2398 , (جة) 4023 , صَحِيح الْجَامِع: 992 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3402

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ , فِي جَسَدِهِ , وَأَهْلِهِ , وَمَالِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 494 , (ت) 2399 , (حم) 7846 , صحيح الجامع: 5815 , الصَّحِيحَة: 2280

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ " , قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، قَالَ: " انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ " , قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي , فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا (¬1) فَإِنَّ الْفَقْرَ (وفي رواية: البلَايا) (¬2) إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ) (¬3) (مِنْ أَعَلَى الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) التِّجْفَافُ: آلَةٌ لِلْحَرْبِ يَلْبَسُهُ الْفَرَسُ وَالْإِنْسَانُ لِيَقِيَهُ فِي الْحَرْبِ , فَمَعْنَى الْحَدِيثِ: إِنْ كُنْت صَادِقًا فِي الدَّعْوَى وَمُحِقًّا فِي الْمَعْنَى , فَهَيِّءْ آلَةً تَنْفَعُكَ حَالَ الْبَلْوَى، فَإِنَّ الْبَلَاءَ وَالْوَلَاءَ مُتَلَازِمَانِ فِي الْخَلَا وَالْمَلَا , وَمُجْمَلُهُ أَنَّهُ تَهَيَّأ لِلصَّبْرِ , خُصُوصًا عَلَى الْفَقْرِ , لِتَدْفَعَ بِهِ عَنْ دِينِكَ بِقُوَّةِ يَقِينِكَ مَا يُنَافِيهِ مِنْ الْجَزَعِ وَالْفَزَعِ , وَقِلَّةِ الْقَنَاعَةِ , وَعَدَمِ الرِّضَا بِالْقِسْمَةِ , وَكُنِيَ بِالتِّجْفَافِ عَنْ الصَّبْرِ , لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْفَقْرَ , كَمَا يَسْتُرُ التِّجْفَافُ الْبَدَنَ عَنْ الضُّرِّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 137) (¬2) (حب) 2922 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1592 (¬3) (ت) 2350 , (حم) 11397 (¬4) (حم) 11397 , (ت) 2350 , (حب) 2922 , (ك) 7944 , والحديث ضعيف في (ت حم) لكن الألباني تراجع عن تضعيفه في صَحِيح الْجَامِع: 1592 , والصَّحِيحَة: 2827 , 2828

(خ م حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ السُّنْبُلَةِ) (¬1) وفي رواية: (كَمَثَلِ الزَّرْعِ) (¬2) (لَا تَزَالُ الرِّيحُ) (¬3) (تَصْرَعُهَا مَرَّةً) (¬4) (وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً) (¬5) (وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ) (¬6) (لَا يَزَالُ) (¬7) (يُكَفَّأُ (¬8) بِالْبَلَاءِ) (¬9) (حَتَّى يَأتِيَهُ أَجَلُهُ) (¬10) (وَمَثَلُ الْكَافِرِ (وفي رواية: الْمُنَافِقِ) (¬11) كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ (¬12) عَلَى أَصْلِهَا) (¬13) (صَمَّاءَ (¬14) مُعْتَدِلَةٌ) (¬15) (لَا تَهْتَزُّ) (¬16) وفي رواية: (لَا يُفِيئُهَا شَيْءٌ) (¬17) (حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا (¬18) مَرَّةً وَاحِدَةً ") (¬19) ¬

_ (¬1) (حم) 14803 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 58 - (2809) , (ت) 2866 (¬3) (م) 58 - (2809) , (خ) 7028 (¬4) (م) 60 - (2810) (¬5) (خ) 5319 (¬6) (خ) 7028 (¬7) (م) 58 - (2809) , (ت) 2866 (¬8) أَيْ: يتقلَّب. (¬9) (خ) 7028 , (م) 58 - (2809) (¬10) (م) 60 - (2810) (¬11) (خ) 5319 , (م) 60 - (2810) (¬12) أَيْ: الثَّابِتَة الْمُنْتَصِبَة. (النووي - ج 9 / ص 186) (¬13) (م) 59 - (2810) , (خ) 5319 , (حم) 15807 (¬14) أَيْ: صَلْبَةٌ شَدِيدَةٌ بِلَا تَجْوِيف. (¬15) (خ) 5320 , (حم) 10785 (¬16) (م) 58 - (2809) , (ت) 2866 (¬17) (م) 59 - (2810) (¬18) الِانْجِعَاف: الِانْقِلَاع. (¬19) (م) 59 - (2810) , (خ) 5319 , (حم) 15807

(خد) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - وَعَادَ مَرِيضًا فِي كِنْدَةَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتَبًا (¬1) وَإِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ , كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ (¬2) أَهْلُهُ , ثُمَّ أَرْسَلُوهُ , فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ، وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ. (¬3) ¬

_ (¬1) استَعْتَب: طلبَ أن يُرْضَى عنه , كما تقول: استَرْضَيْتُه فأرْضاني. والمُعْتَب: المُرْضَى , ومنه الحديث: " لا يَتَمنينَّ أحَدُكم الموت إمَّا مُحْسِنا فلَعلَّه يَزْدَادُ وإمّا مُسِيئا فلعله يَسْتَعْتِب " أَيْ: يَرْجِعُ عن الإساءة ويَطلُبُ الرِّضَا. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 382) (¬2) عَقَلَهُ: رَبَطَهُ بالعِقَال، وهو الحبل الذي تُربط به الإبل ونحوها. (¬3) (خد) 493 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 379

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْرَابِيٌّ أَعْجَبَهُ صِحَّتُهُ وَجَلَدُهُ (¬1) " فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَتَى أَحْسَسْتَ أُمَّ مِلْدَم؟ " , قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ أُمُّ مِلْدَمٍ؟ , قَالَ: " الْحُمَّى " , قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ الْحُمَّى؟) (¬2) (قَالَ: " حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ " , قَال: مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ) (¬3) (قَالَ: " فَمَتَى أَحْسَسْتَ بِالصُّدَاعِ؟ " , قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ الصُّدَاعُ؟) (¬4) (قَالَ: " عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأسِهِ " , قَالَ: مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ) (¬5) (فَلَمَّا وَلَّى الْأَعْرَابِيُّ) (¬6) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) الجَلَد: القُوَّة. (¬2) (حم) 8780 , (خد) 495 (¬3) (حم) 8376 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 8780 , (خد) 495 (¬5) (حم) 8376 , (خد) 495 (¬6) (حم) 8780 , (خد) 495 (¬7) (حم) 8376 , (خد) 495 , (ن) 7491 , (حب) 2916 , صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 380

(د حم) , وَعَنْ اللَّجْلَاجِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنْ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ , ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ , أَوْ فِي مَالِهِ , أَوْ فِي وَلَدِهِ , ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ , حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ) (¬1) (مِنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3090 , (حم) 22392 (¬2) (حم) 22392 , (د) 3090 , صَحِيح الْجَامِع: 1625 , الصَّحِيحَة: 1599

(حم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآية: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ , مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} (¬1) فَكُلَّ سُوءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْتَ تَمْرَضُ؟ , أَلَسْتَ تَنْصَبُ (¬2)؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ , أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأوَاءُ (¬3)؟ " , قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ " (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء/123] (¬2) النَّصَب: التعب والجَهْد. (¬3) اللَّأواء: الشِّدة والمشقة , وضيق المعيشة. (¬4) (حم) 68 , 69 , 70 , (حب) 2926 , (ك) 4450 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3430 , وقال الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشواهده.

(م ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " قَارِبُوا (¬1) وَسَدِّدُوا (¬2) وَفِي كُلِّ) (¬3) (مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا (¬4) أَوْ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِقْتَصِدُوا , فَلَا تَغْلُوا وَلَا تُقَصِّرُوا , بَلْ تَوَسَّطُوا. تحفة (7/ 359) (¬2) أَيْ: اِقْصِدُوا السَّدَادَ وَهُوَ الصَّوَابُ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 359) (¬3) (ت) 3038 , (م) 2574 , (حم) 7380 (¬4) (النَّكْبَة): مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنْ الْحَوَادِثِ. تحفة الأحوذي (7/ 359) (¬5) (م) 2574 , (ت) 3038 , (ن) 11122 , (حم) 7380

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ (¬1) وَلَا وَصَبٍ (¬2) وَلَا هَمٍّ , وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى , وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا , إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَعَب. (¬2) أَيْ: مَرَض. (¬3) (خ) 5318 , (م) 52 - (2573) , (ت) 966 , (حم) 11020

(خ م) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: (دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَهِيَ بِمِنًى , وَهُمْ يَضْحَكُونَ , فَقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكُمْ؟ , قَالُوا: فُلَانٌ خَرَّ عَلَى طُنْبِ (¬1) فُسْطَاطٍ (¬2) فَكَادَتْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ، فَقَالَتْ: لَا تَضْحَكُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬3) (" مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ) (¬4) (حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا) (¬5) (إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ") (¬6) ¬

_ (¬1) (الطُّنْب): الْحَبْلُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْفُسْطَاط. النووي (8/ 374) (¬2) الْفُسْطَاط: الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الشَّعْر. (¬3) (م) 46 - (2572) (¬4) (م) 49 - (2572) , (خ) 5317 (¬5) (خ) 5317 (¬6) (م) 47 - (2572) , (خ) 5317 , (ت) 965 , (حم) 24203

(حم ابن سعد) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَرِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَضًا اشْتَدَّ مِنْهُ وَجَعُهُ) (¬1) (فَجَعَلَ يَشْتَكِي وَيَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ ") (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتَضْجَرُ) (¬3) (لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ , وَإِنَّهُ) (¬4) (مَا مِنْ مَرَضٍ أَوْ وَجَعٍ) (¬5) (نَكْبَةٍ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ) (¬6) (يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ) (¬7) (إِلَّا حُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيئَةٌ , وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً ") (¬8) ¬

_ (¬1) ابن سعد (2/ 207) , انظر الصَّحِيحَة: 1103 (¬2) (حم) 25303 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) ابن سعد (2/ 207) (¬4) (حم) 25303 (¬5) (حم) 25377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 25303 (¬7) (حم) 25377 (¬8) (حم) 25303 , انظر الصَّحِيحَة: 1610

(ك) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُؤْمِنُ مُكَفَّرٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أنَّهُ مُرَزَّأ في نَفْسِهِ وَأَهْلِه، وأنَّهُ لَا يَزَالُ يُنْكَبُ وتُصِيبُهُ الْمَكَارِه، فتكونُ كَفّارةً لِذِنُوبِه. (¬2) (ك) 192 , 7640 , صَحِيح الْجَامِع: 6657 , الصَّحِيحَة: 2367

(طص) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا اخْتُلِجَ (¬1) عِرْقٌ وَلَا عَيْنٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَدْفَعُ اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ" (¬2) ¬

_ (¬1) اختُلِج: انتُزِعَ , أو اقتُطِع. (¬2) (طص) 1053 , وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2/ 247) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5521 , والصحيحة: 2215

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَقِيَ رَجُلٌ امْرَأَةً كَانَتْ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَجَعَلَ يُلَاعِبُهَا , حَتَّى بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا , فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: مَهْ؟ , فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ ذَهَبَ بِالْجَاهِلِيَّةِ , وَجَاءَنَا بِالْإِسْلَامِ , فَوَلَّى الرَّجُلُ , فَأَصَابَ الْحَائِطُ وَجْهَهُ فَشَجَّهُ (¬1) ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: " أَنْتَ عَبْدٌ أَرَادَ اللهُ بِكَ خَيْرًا , إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا , عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا , وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا , أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ) (¬2) (حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَسَالَ منه الدم. (¬2) (حم) 16852 , (حب) 2911 , (ت) 2396 , صححه الألباني في كتاب: " كلمة الإخلاص " ص47 (¬3) أَيْ: حَتَّى يَأتِيَ الْعَبْدُ بِذَنْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 185) (¬4) (ت) 2396 , (حب) 2911 , (حم) 16852 , صَحِيح الْجَامِع: 308 , الصَّحِيحَة: 1220

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا , يُصِبْ مِنْهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُصِبْ مِنْهُ بِالْمَرَضِ الْمُؤَثِّرِ فِي صِحَّتِهِ , وَأَخْذِ الْمَالِ الْمُوَثِّرِ فِي غِنَاهُ , وَالْحُزْنِ الْمُؤَثِّرِ فِي سُرُورِهِ , وَالشِّدَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي صَلَاحِ حَالِهِ , فَإِذَا صَبَرَ وَاحْتَسَبَ , كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِمَا أَرَادَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ مِنَ الْخَيْرِ. المنتقى شرح الموطأ (ج 4 / ص 357) (¬2) (خ) 5321 , (حم) 7234

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ , مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْط " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2396 , (جة) 4031 , (حم) 23672 , صَحِيح الْجَامِع: 285 , الصَّحِيحَة: 146

(خ م س حم) ,وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ ") (¬1) (قَالُوا: الَّذِي يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يُقْتَلَ) (¬2) (فَهُوَ شَهِيدٌ) (¬3) (قَالَ: " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذاً لَقَلِيلٌ ") (¬4) (قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬5) (قَالَ: " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (¬6) (وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (¬7) (وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (¬8) (وَالْخَارُّ عَنْ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ) (¬9) (وَالْغَرِيقُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ) (¬10) وفي رواية: (وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيد) (¬11) (وَالْمَجْنُوبُ (¬12) فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ) (¬13) (وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ) (¬14) وفي رواية: (وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (¬15) (وَصَاحِبُ الْهَدْمِ (¬16) شَهِيدٌ) (¬17) (وَالنُّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدَةٌ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 1915 , (حم) 8078 (¬2) (حم) 9693 , انظر الصحيحة: 1667 (¬3) (م) 1915 (¬4) (م) 1915 , (جة) 2804 (¬5) (م) 1915 (¬6) (م) 1915 , (خ) 2674 (¬7) (م) 1915 , (خ) 688 (¬8) (م) 1915 , (جة) 2804 (¬9) (حم) 9693 (¬10) (س) 3163 , (حم) 9693 (¬11) (م) 1915 , (خ) 688 (¬12) الْمَجْنُوبُ: صَاحِبُ ذاتِ الْجَنْبِ، وَهِيَ قُرْحَةٌ تَكُونُ فِي الْجَنْبِ بَاطِنًا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 396) (¬13) (حم) 9693 (¬14) (س) 3163 (¬15) (م) 1915 , (خ) 688 (¬16) صَاحِبُ الْهَدْم: مَنْ يَمُوتُ تَحْتَه. النووي (ج 6 / ص 396) (¬17) (خ) 2674 , (م) 1914 (¬18) (س) 3163 , (حم) 8078 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خ ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَمَا أَغْبِطُ (¬2) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ (¬3)) (¬4) (وَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا) (¬5) (بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 5322، (م) 44 - (2570) (¬2) غَبَطْتُ الرَّجُلَ , أَغْبِطُهُ: إِذَا اِشْتَهَيْتَ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَا لَهُ , وَأَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِيهِ. تحفة الأحوذي (ج3ص37) (¬3) أَيْ: بِسُهُولَةِ مَوْتٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 37) (¬4) (ت) 979 (¬5) (خ) 4181، (س) 1830 (¬6) أَيْ: لَمَّا رَأَيْتُ شِدَّةَ وَفَاتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْمُنْذِرَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى سُوءِ عَاقِبَةِ الْمُتَوَفَّى، وَأَنَّ هَوْنَ الْمَوْتِ وَسُهُولَتَهُ لَيْسَ مِنْ الْمُكْرِمَاتِ , وَإِلَّا لَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَى النَّاسِ بِهِ , فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ , وَلَا أَغْبِطُ أَحَدًا يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 37) (¬7) (ت) 979، (خ) 4181

(د) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَوْتُ الْفُجْأَةِ , أَخْذَةُ أَسِفٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَوْتُ الْفُجْأَةِ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ غَضَبِ الله , فَلَا يَتْرُكُهُ لِيَسْتَعِدَّ لِمَعَادِهِ بِالتَّوْبَةِ وَإِعْدَادِ زَادِ الْآخِرَة , وَلَمْ يُمْرِضْهُ لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْأَسِف: الْغَضْبَان , آسَفُونَا: أَغْضَبُونَا , وَمَنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَمَّا آسَفُونَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} , وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوجِبُ الْغَضَبَ عَلَيْهِمْ , وَالِانْتِقَامَ مِنْهُمْ. عون المعبود - (ج 7 / ص 94) (¬2) (د) 3110 , (حم) 15535 , صحيح الجامع: 6631 , المشكاة: 1611 تنبيه: روى (حم) 25086 " عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ؟ , فَقَالَ: " رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ " , انظر ضعيف الجامع: 5896 , وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف جدا.

(حم) , وَعَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: رُحْتُ إِلَى مَسْجِدِ دِمَشْقَ , وَهَجَّرْتُ (¬1) بِالرَّوَاحِ , فَلَقِيتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ - رضي الله عنه - وَالصُّنَابِحِيَّ مَعَهُ , فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللهُ؟ , فَقَالَا: نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَى أَخٍ لَنَا مَرِيضٍ نَعُودُهُ , فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ , فَقَالَا لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ , قَالَ: أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ , فَقَالَ لَهُ شَدَّادٌ: أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ , وَحَطِّ الْخَطَايَا , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مُؤْمِنًا مِنْ عِبَادِي , فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ , فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ مِنْ الْخَطَايَا كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَيَقُولُ الرَّبُّ - عز وجل -: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ , فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّهْجِير: التبكير بالحضور لصلاة الظهر. (¬2) (حم) 17159 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 560، وصَحِيحِ الْجَامِع: 4300 , وفي الصحيحة تحت حديث: 1611

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ , فَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ (¬1) أَطْلَقْتُهُ مِنْ إِسَارِي (¬2) ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ , وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأنِفُ الْعَمَلَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: زُوَّارِه. (¬2) أَيْ: أَسْري , وهو المَرَض. (¬3) أَيْ: يُكَفِّرُ المرضُ عمَلَهُ السَّيِّيء , ويَخرج منه كيوم ولدته أمه , ثم يَستأنِف , وذلك لأن العبدَ لمَّا تلطَّخَ بالذنوب ولم يَتُب , طهَّرَهُ الله من الدَّنَس بِتَسْليط المرض , فلمَّا صَبَر وَرَضِي , أَطْلَقَه مِن أَسْرِه بَعدما غَفرَ له ما كان من إصْرِه , لِيَصْلُحَ لجوارِه بِدارِ إكرامه , فَبَلاؤُه نعمة , وسَقَمُهُ مِنَّة. فيض القدير (4/ 648) (¬4) (ك) 1290 , (هق) 6340 , صَحِيح الْجَامِع: 4301 , الصَّحِيحَة: 272

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، قَالَ اللهُ) (¬1) (لِلْمَلَكِ) (¬2) (الَّذِي يَكْتُبُ عَمَلَهُ: اكْتُبْ) (¬3) (لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ الْخَيْرِ مَا دَامَ مَحْبُوسًا فِي وَثَاقِي) (¬4) (حَتَّى أَقْبِضَهُ أَوْ أُطْلِقَهُ) (¬5) (فَإِنْ شَفَاهُ , غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ , غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 12525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 13526 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 6916 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 6870 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 6916 (¬6) (حم) 12525 , (يع) 4235 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3422 المشكاة: 1560

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ (¬1) أَوْ الْحُمَّى , كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ أُدْخِلَتِ النَّارَ , فَيَذْهَبُ خَبَثُهَا (¬2) وَيَبْقَى طِيبُهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) الْوَعْك: هُوَ الْحُمَّى، وَقِيلَ: أَلَمُهَا وَمَغَثُهَا. النووي (8/ 373) (¬2) الخَبَث: الأوساخ والشوائب والأقذار. (¬3) (ك) 1288 , (هق) 6336 , صَحِيح الْجَامِع: 2370 , الصَّحِيحَة: 1714

(طس) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ , أَخْلَصَهُ اللهُ مِنَ الذُّنُوبِ , كَمَا يُخَلِّصُ الْكِيرُ (¬1) الْخَبَثَ مِنَ الْحَدِيدِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الكير: قِرْبَةٌ من جلد أو نحوه , يستخدمها الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها. (¬2) (طس) 5351 , (خد) 497 , (حب) , 2936 , الصَّحِيحَة: 344 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3417

(د) , وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَرِيضَةٌ , فَقَالَ: أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ , فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ , كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3092 , انظر صحيح الجامع: 34 , والصحيحة: 714

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمِّ السَّائِبِ - رضي الله عنها - فَقَالَ: مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ تُزَفْزِفِينَ (¬1)؟ " , قَالَتْ: الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا , فَقَالَ: " لَا تَسُبِّي الْحُمَّى , فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ , كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَتَحَرَّكِينَ حَرَكَةً سَرِيعَةً , وَمَعْنَاهُ: تَرْتَعِدُ. (¬2) (م) 53 - (2575) , (خد) 516

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ذُكِرَتِ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَبَّهَا رَجُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَسُبَّهَا، فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ , كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3469

(طس) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحُمَّى حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 7540 , (كر) (59/ 313) , انظر الصَّحِيحَة: 1821، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3445

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْهَا , كَانَ حَظَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22328 , (طب) 7468 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3188 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3446

(ت جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ وَعْكٍ كَانَ بِهِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: هِيَ نَارِي , أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي) (¬1) (الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا , لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2088 , (جة) 3470 (¬2) (جة) 3470 , (ت) 2088 , (حم) 9674

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: اسْتَأذَنَتْ الْحُمَّى عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَنْ هَذِهِ؟ " , فَقَالَتْ: أُمُّ مِلْدَمٍ , " فَأَمَرَ بِهَا إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ " , فَلَقُوا مِنْهَا مَا يَعْلَمُ اللهُ , فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: " مَا شِئْتُمْ , إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَدْعُوَ اللهَ لَكُمْ فَيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ , وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ طَهُورًا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَتَفْعَلُ؟ (¬1) قَالَ: " نَعَمْ " , قَالُوا: فَدَعْهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: هل حقًّا أن الحمى تكفر الخطايا؟. (¬2) (حم) 14433 , (حب) 2935 , (ك) 1280 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3442

(حم حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا؟ , مَا لَنَا بِهَا؟ , قَالَ: " كَفَّارَاتٌ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ قَلَّتْ؟ , قَالَ: " وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا") (¬1) (فَدَعَا الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ (¬2) أَنْ لَا يُفَارِقَهُ الْوَعْكُ (¬3) حَتَّى يَمُوتَ , فِي أَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجٍّ , وَلَا عُمْرَةٍ , وَلَا جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ) (¬4) (قَالَ: فَمَا مَسَّ إِنْسَانٌ جَسَدَهُ , إِلَّا وَجَدَ حَرَّهَا , حَتَّى مَاتَ) (¬5). ¬

_ (¬1) (حب) 2928 , (ن) 7489 , (حم) 11199 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ (ابن حبان): الَّذِي دَعَا عَلَى نَفْسِهِ هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه -. (¬3) أَيْ: الحُمَّى. (¬4) (حم) 11199 , (حب) 2928 (¬5) (حب) 2928 , (حم) 11199 , (ك) 7854 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3433، صحيح موارد الظمآن: 571

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُنِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الْحُمَّى، إِنَّهَا تَدْخُلُ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنِّي، وَإِنَّ اللهَ يُعْطِي كُلَّ عُضْوٍ قِسْطَهُ مِنَ الْأَجْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 503 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 388

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ غَازِيَةٍ , أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو) (¬1) (فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬2) (فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ) (¬3) (إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنْ الْآخِرَةِ , وَيَبْقَى لَهُمْ الثُّلُثُ) (¬4) (وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ , أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ (¬5) إِلَّا) (¬6) (تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 154 - (1906) (¬2) (م) 153 - (1906) (¬3) (م) 154 - (1906) (¬4) (م) 153 - (1906) (¬5) أَيْ: تفشل في مَهَمَّتِها , ويُقْتَلُ مِنْهَا. (¬6) (م) 154 - (1906) (¬7) (م) 153 - (1906) , (س) 3125 , (د) 2497 , (جة) 2785 , (حم) 6577

(خ ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ (¬1) فَصَبَرَ) (¬2) (وَاحْتَسَبَ) (¬3) (لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلَّا الْجَنَّةُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِالْحَبِيبَتَيْنِ: الْعَيْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا أَحَبُّ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ إِلَيْهِ , لِمَا يَحْصُلُ لَهُ بِفَقْدِهِمَا مِنْ الْأَسَفِ عَلَى فَوَاتِ رُؤْيَةِ مَا يُرِيدُ رُؤْيَتَهُ مِنْ خَيْرٍ فَيُسَرُّ بِهِ , أَوْ شَرٍّ فَيَجْتَنِبُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 191) (¬2) (خ) 5329 , (ت) 2401 (¬3) (ت) 2401 , (حم) 14053 (¬4) (ت) 2400 , (خ) 5329 , (حم) 7587

(حب) , وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا سَلَبْتُ مِنْ عَبْدِي كَرِيمَتَيْهِ (¬1) وَهو بِهِمَا ضَنِينٌ (¬2) لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ , إِذَا حَمِدَنِي عَلَيْهِمَا " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: عينيه. (¬2) أَيْ: حريص عليهما , لما يحدث له من الانتفاع العظيم بهما , والحزن الشديد بفقدهما. (¬3) (حب) 2931 , (طب) ج18ص257ح643 , صَحِيح الْجَامِع: 4305 , الصَّحِيحَة: 2010، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3450

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ , إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْكَ , فَصَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى, لَمْ أَرْضَ لَكَ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22282 , (خد) 535 , (ن) 11446 , انظر صحيح الأدب المفرد: 413 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَصَابَنِي رَمَدٌ , " فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَلَمَّا بَرَأتُ خَرَجْتُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا؟ , مَا كُنْتَ صَانِعًا (¬1)؟ " , فَقُلْتُ: لَوْ كَانَتَا عَيْنَايَ لِمَا بِهِمَا , صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ , قَالَ: " لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا , ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ , لَلَقِيتَ اللهَ وَلَا ذَنْبَ لَكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: ماذا تفعل لو أن عينيك أصابهما العمى , ولم تُشْفَ من الرَّمَد. (¬2) (حم) 19367 , (خد) 532 , قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن

(ت) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ , لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1064 , (س) 2052 , (حم) 18337 , صَحِيح الْجَامِع: 6461 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1410

(ن حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا , إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ) (¬1) (بِمِثْلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ) (¬2) (مِنْ ذُنُوبِهِ ") (¬3) قَالَ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ , وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ , وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ , وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ , وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ , فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 22753 (¬2) (حم) 22844 (¬3) (ن) 11146 , (حم) 22846 ,صَحِيح الْجَامِع: 5712 ,الصحيحة: 2273 (¬4) [المائدة: 45]

(س حم) , وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَلَسَ , يَجْلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَفِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ , يَأتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ , فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتُحِبُّهُ؟ " , فَقَالَ: أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ , فَمَاتَ) (¬2) (فَحَزِنَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ , فَامْتَنَعَ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ , " فَفَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَسَأَلَ عَنْهُ ") (¬4) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , بُنَيُّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ , " فَلَقِيَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: يَا فُلَانُ , أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ , أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ؟ , أَوْ لَا تَأتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ , إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي أَحَبُّ إِلَيَّ , قَالَ: " فَذَاكَ لَكَ ") (¬5) (فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلِيَ خَاصَّةً؟ , أَمْ لِكُلِّنَا؟ , قَالَ: " بَلْ لِكُلِّكُمْ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 2088 (¬2) (س) 1870 , (حم) 15633 (¬3) (س) 2088 (¬4) (س) 1870 (¬5) (س) 2088 (¬6) (حم) 15633 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7963 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2007 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(جة) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ , لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (¬1) إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ , مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَمْ يَبْلُغُوا أَنْ يَعْمَلُوا الْمَعَاصِي، وَالْمَعْنَى: لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ فَتُكْتَبُ عَلَيْهِمْ الْآثَام , قَالَ الْخَلِيل: بَلَغَ الْغُلَامُ الْحِنْثَ: إِذَا جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، وَالْحِنْث: الذَّنْب , قَالَ الله تَعَالَى: {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْث الْعَظِيم} وَخَصَّ الصَّغِيرَ بِذَلِكَ , لِأَنَّ الشَّفَقَةَ عَلَيْهِ أَعْظَم , وَالْحُبَّ لَهُ أَشَدّ , وَالرَّحْمَةَ لَهُ أَوْفَر. فتح الباري (ج 4 / ص 274) (¬2) (جة) 1604 , (حم) 17681 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5772 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1993

(س حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا) (¬1) (وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ) (¬2) (لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ) (¬3) (فَيَصْبِرَانِ , أَوْ يَحْتَسِبَانِ , فَيَرِدَانِ النَّارَ أَبَدًا) (¬4) وفي رواية: " إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 21491 , (س) 1874 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 21410 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (س) 1874 , (حم) 21491 (¬4) (حم) 21410 , (حب) 6671 (¬5) أَيْ: بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللهِ لِلْأَوْلَادِ. فتح الباري (ج4ص274) (¬6) (حم) 21491 , (س) 1874 ,صَحِيح الْجَامِع: 5781 ,الصَّحِيحَة: 2260

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ نِسْوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنْ الرِّجَالِ) (¬1) (ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ , فَاجْعَلْ لَنَا (¬2) مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأتِيكَ فِيهِ , تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ , فَقَالَ: " اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا , فِي) (¬3) (بَيْتِ فُلَانٍ ") (¬4) (فَاجْتَمَعْنَ , " فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ) (¬6) (فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ) (¬7) (وَوَعَظَهُنَّ , وَأَمَرَهُنَّ (¬8) فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ:) (¬9) (أَيُّمَا امْرَأَةٍ) (¬10) وفي رواية: (مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ , يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ , لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (¬11)) (¬12) (فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ) (¬13) (إِلَّا كَانُوا لَهُ (¬14) حِجَابًا مِنْ النَّارِ) (¬15) وفي رواية: (لَمْ يَدْخُلْ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ) (¬16) وفي رواية: (إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ , بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ (¬17)) (¬18) (يُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ , فَيَقُولُونَ: حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا) (¬19) (- يُقَالُ لَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ -) (¬20) (فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ (¬21) ") (¬22) (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟) (¬23) (فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَانِ) (¬24) (قَالَ: " وَاثْنَانِ ") (¬25) (فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا لَيْتَنِي قُلْتُ وَاحِدًا) (¬26). ¬

_ (¬1) (حم) 7351 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: عَيِّنْ لَنَا. (فتح الباري - ح102) (¬3) (خ) 6880 , (م) 2633 (¬4) (خد) 148 , (حم) 7351 (¬5) (خ) 6880 , (م) 2634 (¬6) (حم) 7351 (¬7) (خ) 6880 , (م) 2633 (¬8) أَيْ: بِالصَّدَقَةِ، أَوْ حَذَفَ الْمَأمُورَ بِهِ لِإِرَادَةِ التَّعْمِيم. فتح (1/ 166) (¬9) (خ) 101 , (حم) 7351 (¬10) (خ) 1192 (¬11) أَيْ: لَمْ يَبْلُغُوا سِنَّ التَّكْلِيفِ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الْحِنْث، وَهُوَ الْإِثْم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 475) (¬12) (خ) 1315 , (م) 2634 (¬13) (حم) 17336 , (خد) 146 (¬14) أَيْ: الْأَوْلَاد. فتح الباري (ج 1 / ص 166) (¬15) (خ) 101 , 1192 , 6880 , (م) 2634 (¬16) (خ) 1193 , (م) (2632) , وَقَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: " تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم/71]. (¬17) أَيْ: بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللهِ لِلْأَوْلَادِ. فتح الباري (ج4ص274) (¬18) (خ) 1191 , (س) (1873) (¬19) (حم) 17012 , (س) 1876 (¬20) (حم) 10630 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬21) (حم) 10630 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬22) (حم) 17012 , (س) 1876 , انظر صحيح الجامع: 5780 , صحيح الترغيب والترهيب: 1997 , 2003 (¬23) (خ) 101 , (م) 2633 (¬24) (حم) 11314 (¬25) (خ) 101 , (م) (2633) (¬26) (س) 1872 , انظر الصحيحة: 2302

(مسند إسحق بن راهويه) , وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا فِي بَيْتِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثةُ أَطْفَالٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ , إِلَّا جِيءَ بِهِمْ حَتَّى يُوقَفُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُونَ: أَنَدْخُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ أَبَوَانَا؟، فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ وَأَبَوَاكُمْ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} (¬1) قَالَ: نَفَعَتِ الْآبَاءَ شَفَاعَةُ أَوْلَادِهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) [المدثر: 48] (¬2) (مسند إسحق بن راهويه) ج4ص230ح2 , انظر الصَّحِيحَة: 3416

(م حم) , وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ , فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ , قَالَ: نَعَمْ، " صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ (¬1) يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَبَوَيْهِ فَيَأخُذُ بِثَوْبِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ (¬2) هَذَا) (¬3) (فلَا يُفَارِقُهُ) (¬4) (حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) دَعَامِيص: وَاحِدهمْ (دُعْمُوص) أَيْ: صِغَارُ أَهْلهَا، وَأَصْلُ الدُّعْمُوص دُوَيْبَّة تَكُونُ فِي الْمَاءِ لَا تُفَارِقُهُ، أَيْ: أَنَّ هَذَا الصَّغِيرَ فِي الْجَنَّةِ لَا يُفَارِقُهَا. النووي (8/ 476) (¬2) أَيْ: طَرَفِه. (¬3) (م) 154 - (2635) , (حم) 10336 (¬4) (حم) 10336 , (م) 154 - (2635) (¬5) (م) 154 - (2635) , (حم) 10336

(جة) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّ السِّقْطَ (¬1) لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ (¬2) إِلَى الْجَنَّةِ , إِذَا احْتَسَبَتْهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) السِّقْط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. (¬2) (السَّرَر): مَا تَقْطَعُهُ الْقَابِلَة , وَأَمَّا السُّرَّة , فَهِيَ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْقَطْعِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 382) (¬3) (جة) 1609 , (حم) 22143 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7064 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2008

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ , لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ لَمْ يَرِدِ النَّارَ إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: الْجَوَازَ عَلَى النَّارِ. (¬2) مجمع الزوائد (3/ 7) , (كنز) 6616 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2001

(طب) , وَعَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ دَفَنَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ , حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج22ص96ح231 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6238

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أُثْكِلَ (¬1) ثَلَاثةً مِنْ صُلْبِهِ , فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ - عز وجل - وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: توفي له. (¬2) (حم) 17336 , (طب) ج17ص300ح829 , صَحِيح الْجَامِع: 5949 , والصحيحة: 2296

(خد م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ لَهَا) (¬1) (مَرِيضٍ , يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ) (¬2) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ لَهُ) (¬3) (إِنَّهُ يَشْتَكِي , وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ) (¬4) (فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً [قَبْلَهُ] (¬5) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬6) (قَالَ: " أَمُنْذُ أَسْلَمْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬7) (قَالَ: " لَقَدْ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 2636 , (خد) 144 (¬2) (حم) 10936 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬3) (م) 2636 , (خد) 144 (¬4) (م) 2636 (¬5) (حم) 20802 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره. (¬6) (م) 2636 , (خد) 144 (¬7) (حم) 10936 (¬8) (م) 2636 , (خد) 144 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1994 , 2004 (¬9) الْحِظَار: مَا يُجْعَلُ حَوْلَ الْبُسْتَانِ وَغَيْرِهِ مِنْ قُضْبَانٍ وَغَيْرهَا , كَالْحَائِطِ , أَيْ: اِمْتَنَعْتِ بِمَانِعٍ وَثِيق، وَأَصْلُ الْحَظْر: الْمَنْع. النووي (8/ 477)

(حم حب) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَخٍ بَخٍ (¬1) خَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ لِلهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ) (¬2) (يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) بَخٍ: كلمة تَدُلُّ على الاستحسان. (¬2) (حم) 15700 , (حب) 833 ,وقال الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح. (¬3) (حب) 833 , (حم) 18101 , (ن) 9995 , (ك) 1885 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2817، الصَّحِيحَة: 1204

(خد) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: دَخَلْت أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى أَسْمَاءَ - رضي الله عنها - قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بِعَشْرِ لَيَالٍ , وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ (¬1) فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ: كَيْفَ تَجِدِينَك؟ قَالَتْ: وَجِعَةً , قَالَ: إنِّي فِي الْمَوْتِ , قَالَتْ: لَعَلَّك تَشْتَهِي مَوْتِي , فَتَمَنَّاهُ لِذَلِكَ؟ , فَلَا تَفْعَلْ , فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ أَمُوتَ حَتَّى يَأتِيَ عَلَيَّ أَحَدُ طَرَفَيْك , إمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَأَحْتَسِبُكَ , وَإِمَّا تَظْفَرَ فَتَقَرُّ عَيْنِي , فَإِيَّاكَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْك خُطَّةٌ لَا تُوَافِقُكَ فَتَقْبَلَهَا كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ , قَالَ عُرْوَةُ: وَإِنَّمَا عَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُقْتَلَ , فَيُحْزِنُهَا ذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: مريضة. (¬2) (خد) 509 , (ش) 37326 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 394 , باب: هل يكون قول المريض " إني وَجِعٌ " شِكَايَةً؟.

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ (¬1) فِيكُمْ؟ " , فَقُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ , قَالَ: " لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ , وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (الرَّقُوب): هو الَّذِي لَا يَعِيشُ لَهُ وَلَد , لأنه يَرْقُبُ مَوْتَه وَيَرْصُدُه خَوْفًا عليه. النهاية في غريب الأثر - (2/ 609) (¬2) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّكُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنَّ الرَّقُوبَ الْمَحْزُونَ هُوَ الْمُصَابُ بِمَوْتِ أَوْلَادِه، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ شَرْعًا، بَلْ هُوَ مَنْ لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِهِ فِي حَيَاتِهِ فَيَحْتَسِبَهُ , فَيُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ مُصِيبَتِهِ بِهِ , وَثَوَابُ صَبْرِهِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ لَهُ فَرَطًا وَسَلَفًا. (النووي - ج 8 / ص 431) (¬3) (م) 106 - (2608) , (خد) 154 , (حم) 3626

(س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ, فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ, وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ, بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1871 , انظر صحيح الجامع: 1851 , أحكام الجنائز ص23

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ (¬1) مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ , إِلَّا الْجَنَّةُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الصَّفِيّ): الْحَبِيب الْمُصَافِي , كَالْوَلَدِ وَالْأَخ , وَكُلِّ مَنْ يُحِبُّهُ الْإِنْسَان وَالْمُرَادُ بِالْقَبْضِ: قَبْضُ رُوحِهِ , وَهُوَ الْمَوْت. فتح الباري (18/ 234) (¬2) (خ) 6060 , (حم) 9382

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ , إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى , لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا وَقَعَ الثَّبَاتُ عِنْدَ أَوَّلِ شَيْءٍ يَهْجُمُ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْجَزَع, فَذَلِكَ هُوَ الصَّبْرُ الْكَامِلُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَجْر. فتح الباري (4/ 326) (¬2) (جة) 1597 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8143 , المشكاة: 1758

(ت) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ , قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ (¬1): قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ , فَيَقُولُونَ: نَعَمْ , فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ (¬2)؟ , فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ , فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ (¬3) فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ , وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَالَ اللهُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ وَأَعْوَانِهِ. (¬2) سَمَّى الْوَلَدَ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ , لِأَنَّهُ نَتِيجَةُ الْأَبِ, كَالثَّمَرَةِ لِلشَّجَرَةِ. تحفة (3/ 78) (¬3) أَيْ قَالَ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. (¬4) (ت) 1021 , (حم) 19740 , (حب) 2948 , صَحِيح الْجَامِع: 795 , الصَّحِيحَة: 1408

(س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضَ بَنَاتِهِ وَهِيَ تَجُودُ بِنَفْسِهَا) (¬1) (فَأَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا , فَقَضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ) (¬2) (فَقِيلَ لَهَا:) (¬3) (يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَكِ؟ " , فَقَالَتْ: مَا لِي لَا أَبْكِي , وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْكِي؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي , وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬4) (الْحَمْدُ لِلهِ) (¬5) (الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ , تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ , وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ - عز وجل - ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 2704 , 2475 , انظر الصَّحِيحَة: 1632 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 1843 , (حم) 2475 (¬3) (حم) 2412 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬4) (س) 1843 , (حم) 2412 (¬5) (حم) 2704 (¬6) (س) 1843 , (حم) 2704 , 2475 , (حب) 2914

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْر، يَحْمَدُنِي وَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8473 , 8716 , (هب) 4494 , صحيح الجامع: 1910 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1632 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.

(طب) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ , الْحَمَّادُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج18ص125ح254 , (حم) 19909 , (ش) 34692 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1571 , الصَّحِيحَة: 1584

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُلٍ: " كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا فُلَانُ؟ " , قَالَ: أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 4377 , (خد) 1132 (موقوفًا) , انظر الصَّحِيحَة: 2952

(خ م حم) , وَعَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: (قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَلَا أُرِيَكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ , أَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ (¬1) وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ (¬2) فَادْعُ اللهَ) (¬3) (أَنْ يَشْفِيَنِي، قَالَ: " إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يَشْفِيَكِ، وَإِنْ شِئْتِ فَاصْبِرِي , وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ " , قَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ , وَلَا حِسَابَ عَلَيَّ) (¬4) (ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ , فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ , " فَدَعَا لَهَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) الصَّرَع: عِلَّةٌ تَمْنَعُ الأعضاءَ النَّفيسَةَ من أَفْعَالِها مَنْعًا غَيْرَ تامٍّ , مَعَ عَدَمِ القُدرة على الحركة , وفُقدان الوعي. (¬2) الْمُرَاد أَنَّهَا خَشِيَتْ أَنْ تَظْهَرَ عَوْرَتُهَا وَهِيَ لَا تَشْعُر. فتح الباري (16/ 144) (¬3) (خ) 5328 , (م) 54 - (2576) , (حم) 3240 (¬4) (حم) 9687 , (حب) 2909 , انظر الصَّحِيحَة: 2502 , وقال الشيخ الأرناؤوط في (حم): إسناده حسن. (¬5) (خ) 5328 , (م) 54 - (2576) , (حم) 3240

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ , لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2402 , (هق) 6345 , انظر الصَّحِيحَة: 2206

تكفير الذنوب بالحسنات

تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالْحَسَنَات قَالَ تَعَالَى: {يَا مُوسَى لَا تَخَفْ , إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ , إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ , فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) (م ت حم) , وَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ , كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَتْنِي امْرَأَةٌ تَبْتَاعُ تَمْرًا , فَقُلْتُ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ تَمْرًا أَطْيَبَ مِنْهُ , فَدَخَلَتْ مَعِي فِي الْبَيْتِ , فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَقَبَّلْتُهَا , فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ , وَتُبْ, وَلَا تُخْبِرْ أَحَدًا , فَلَمْ أَصْبِرْ , فَأَتَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ , وَتُبْ , وَلَا تُخْبِرْ أَحَدًا , فَلَمْ أَصْبِرْ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً , فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ , قَبَّلْتُهَا , وَلَزِمْتُهَا (¬3) غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا) (¬4) (فَأَنَا هَذَا , فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ , فَقَالَ لِي عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ , لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ) (¬5) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَخَلَفْتَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فِي أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذَا؟ " , قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ إِلَّا تِلْكَ السَّاعَةَ , حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي مِنْ أَهْلِ النَّارِ , قَالَ: " وَأَطْرَقَ (¬6) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَوِيلًا حَتَّى أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: {وَأَقِمْ الصَلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ , وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ , إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ , ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (¬7) قَالَ أَبُو الْيَسَرِ: فَقَرَأَهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا لَهُ خَاصَّةً؟) (¬8) (قَالَ: " بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً ") (¬9) ¬

_ (¬1) [النمل: 10، 11] (¬2) (ت) 3115 (¬3) أَيْ: عانَقْتُها. (¬4) (حم) 4290 , (م) 42 - (2763) (¬5) (م) 42 - (2763) (¬6) أطرق: طأطأ رأسه. (¬7) [هود/114] (¬8) (ت) 3115 , (م) 42 - (2763) (¬9) (م) 42 - (2763) , (ت) 3112 , (د) 4468 , (خ) 503 , انظر الإرواء: 2353

(م د حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ , وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ) (¬1) وفي رواية: (أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ) (¬2) (" فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , " فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَأُقِيمَتْ الصَلَاةُ) (¬3) (" فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا فَرَغَ , خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬4) (فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ انْصَرَفَ , وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ , فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ؟ , أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ؟ " , قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " ثُمَّ شَهِدْتَ الصَلَاةَ مَعَنَا؟ " , فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ وفي رواية: ذَنْبَكَ ") (¬5) وفي رواية: " اذْهَبْ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ " (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬2) (حم) 22217 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬4) (حم) 22217 , (م) 45 - (2765) (¬5) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬6) (د) 4381 , (حم) 22340 قال ابن القيم في إعلام الموقعين ج2ص60: فَهَذَا لَمَّا جَاءَ تَائِبًا بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ غَفَرَ اللهُ لَهُ , وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ , وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ , وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ , وَهُوَ الصَّوَابُ. فَإِنْ قِيلَ: فَمَاعِزٌ جَاءَ تَائِبًا , وَالْغَامِدِيَّةُ جَاءَتْ تَائِبَةً , وَأَقَامَ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ. قِيلَ: لَا رَيْبَ أَنَّهُمَا جَاءَا تَائِبَيْنِ , وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْحَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا , وَبِهِمَا احْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْآخَرِ , وَسَأَلْتُ شَيْخَنَا عَنْ ذَلِكَ , فَأَجَابَ بِمَا مَضْمُونُهُ: بِأَنَّ الْحَدَّ مُطَهِّرٌ , وَأَنَّ التَّوْبَةَ مُطَهِّرَةٌ , وَهُمَا اخْتَارَا التَّطْهِيرَ بِالْحَدِّ عَلَى التَّطْهِيرِ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ , وَأَبَيَا إلَّا أَنْ يُطَهَّرَا بِالْحَدِّ , فَأَجَابَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى ذَلِكَ , وَأَرْشَدَ إلَى اخْتِيَارِ التَّطْهِيرِ بِالتَّوْبَةِ عَلَى التَّطْهِيرِ بِالْحَدِّ , فَقَالَ فِي حَقِّ مَاعِزٍ: " هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ , فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ " , وَلَوْ تَعَيَّنَ الْحَدُّ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَمَا جَازَ تَرْكُهُ , بَلْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهُ كَمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْحَدِّ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ: " اذْهَبْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ " , وَبَيْنَ أَنْ يُقِيمَ , كَمَا أَقَامَهُ عَلَى مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ لَمَّا اخْتَارَا إقَامَتَهُ وَأَبَيَا إلَّا التَّطْهِيرَ بِهِ , وَلِذَلِكَ رَدَّهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِرَارًا , وَهُمَا يَأبَيَانِ إلَّا إقَامَتَهُ عَلَيْهِمَا , وَهَذَا الْمَسْلَكُ مَسْلَكٌ وَسَطٌ بَيْنَ مَنْ يَقُولُ: لَا تَجُوزُ إقَامَتُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ أَلْبَتَّةَ , وَبَيْنَ مَسْلَكِ مَنْ يَقُولُ: لَا أَثَرَ لِلتَّوْبَةِ فِي إسْقَاطِهِ أَلْبَتَّةَ , وَإِذَا تَأَمَّلْتَ السُّنَّةَ , رَأَيْتَهَا لَا تَدُلُّ إلَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْوَسَطِ , وَاللهُ أَعْلَمُ. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ , ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ , كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ , ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً , فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ , ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرَى , فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ أُخْرَى , حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17345 , (طب) ج17ص284ح783، 784 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2192، الصَّحِيحَة: 2854

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي) (¬1) (فَقَالَ: " اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ , وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا) (¬2) وفي رواية: (إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً , فَاعْمَلْ حَسَنَةً، فَإِنَّهَا عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (¬3) (وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ") (¬4) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمِنْ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ , قَالَ: " هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 21526 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 1987 , (حم) 21526 , انظر صحيح الجامع: 97 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2655 (¬3) (حل) ج4ص217 , (الطبراني في الدعاء) 1498 , (حم) 21525 وصححه الألباني في " كَلِمَةُ الْإِخْلَاص " ص55 (¬4) (ت) 1987 , (حم) 21526 (¬5) (حم) 21526 , انظر الصحيحة: 1373

(طس) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَدَقَةُ السِّرِّ , تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 3450 , (طص) 1034 , صَحِيح الْجَامِع: 3795 , 3796 , الصَّحِيحَة: 1908 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 888 , 890

(ت) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ , الصَّوْمُ جُنَّةٌ (¬1) وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ , وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ , ثُمَّ قَرَأَ: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْجُنَّةٌ): الْوِقَايَةُ. " الصَّوْمُ جُنَّةٌ " , أَيْ: مَانِعٌ مِنْ الْمَعَاصِي , بِكَسْرِ الْقُوَّةِ وَالشَّهْوَةِ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: " الصَّوْمُ جُنَّةٌ " , أَيْ: يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنْ الشَّهَوَاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 148) (¬2) [السجدة/16، 17] (¬3) (ت) 2616 , (جة) 3973 , (ن) 11394 , صَحِيح الْجَامِع: 5136 والصَّحِيحَة تحت حديث: 1122، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2866

مضاعفة الحسنات

مُضَاعَفَةُ الْحَسَنَات قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ , وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا , وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا , فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ , فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ , وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء: 40] (¬2) [البقرة: 245] (¬3) [البقرة: 261] (¬4) [الأنعام/160]

(خ م س حم) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ (¬1) كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا (¬2) وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا , ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ (¬3)) (¬4) (فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ (¬5) وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا) (¬6) (إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا (¬7)) (¬8) (حَتَّى يَلْقَى اللهَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: صَارَ إِسْلَامُهُ حَسَنًا بِاعْتِقَادِهِ وَإِخْلَاصِهِ , وَدُخُولِهِ فِيهِ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ , وَأَنْ يَسْتَحْضِرَ عِنْدَ عَمَلِهِ قُرْبَ رَبِّهِ مِنْهُ , وَاطِّلَاعَهُ عَلَيْهِ , كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَفْسِيرُ الْإِحْسَانِ فِي حَدِيثِ سُؤَالِ جِبْرِيلَ. (فتح الباري - ح41) (¬2) (أَزْلَفَ) أَيْ: أَسْلَفَ وَقَدَّمَ. قَالَ النَّوَوِيّ: الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ - بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ فِيهِ الْإِجْمَاع - أَنَّ الْكَافِر إِذَا فَعَلَ أَفْعَالًا جَمِيلَة , كَالصَّدَقَةِ , وَصِلَة الرَّحِم , ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَام , أَنَّ ثَوَابَ ذَلِكَ يُكْتَبُ لَهُ. اِنْتَهَى. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كِتَابَةِ الثَّوَابِ لِلْمُسْلِمِ فِي حَالِ إِسْلَامِهِ تَفَضُّلًا مِنْ اللهِ وَإِحْسَانًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَوْنِ عَمَلِهِ الصَّادِرِ مِنْهُ فِي الْكُفْرِ مَقْبُولًا، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ كِتَابَةَ الثَّوَابِ , وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقَبُولِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ يَصِيرُ مُعَلَّقًا عَلَى إِسْلَامِهِ , فَيُقْبَلُ وَيُثَابُ إِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا قَوِيّ، وَقَدْ جَزَمَ بِمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيّ وَابْنُ بَطَّال , وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْقُدَمَاء , وَالْقُرْطُبِيُّ, وَابْنُ الْمُنِيرِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَقَالَ ابْن بَطَّال: لِلهِ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا شَاءَ , وَلَا اِعْتِرَاضَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ. وَاسْتَدَلَّ غَيْرُهُ بِأَنَّ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ , كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ الصَّحِيح، وَهُوَ لَوْ مَاتَ عَلَى إِيمَانِهِ الْأَوَّل , لَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِح، بَلْ يَكُونُ هَبَاءً مَنْثُورًا. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ثَوَابَ عَمَلِهِ الْأَوَّلِ يُكْتَبُ لَهُ مُضَافًا إِلَى عَمَلِهِ الثَّانِي. وَبِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا سَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ ابْن جُدْعَانَ , وَمَا كَانَ يَصْنَعُهُ مِنْ الْخَيْرِ , هَلْ يَنْفَعُهُ؟ , فَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اِغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين ", فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَهَا بَعْد أَنْ أَسْلَمَ , نَفَعَهُ مَا عَمِلَهُ فِي الْكُفْر. (فتح-ح41) (¬3) أَيْ: كِتَابَةُ الْمُجَازَاةِ فِي الدُّنْيَا. (فتح الباري - ح41) (¬4) (س) 4998 (¬5) زَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ التَّضْعِيفَ لَا يَتَجَاوَزُ سَبْعمِائَةٍ، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالله يُضَاعِف لِمَنْ يَشَاء} وَالْآيَة مُحْتَمِلَة لِلْأَمْرَيْنِ , فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُضَاعِفُ تِلْكَ الْمُضَاعَفَةِ , بِأَنْ يَجْعَلَهَا سَبْعمِائَةٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُضَاعِفُ السَّبْعمِائَةِ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا. وَالْمُصَرِّحُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ حَدِيثُ اِبْنُ عَبَّاس عِنْد (خ) 6126: " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا , كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً , فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ , إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ , إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ " (فتح الباري - ح41) (¬6) (خ) 2442 , (م) 129 (¬7) فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى الْخَوَارِج وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمُكَفِّرِينَ بِالذُّنُوبِ , وَالْمُوجِبِينَ لِخُلُودِ الْمُذْنِبِينَ فِي النَّار، فَأَوَّلُ الْحَدِيثِ يَرُدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ فِي الْإِيمَان , لِأَنَّ الْحُسْنَ تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُه، وَآخِرُهُ يَرُدُّ عَلَى الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَة. (فتح الباري - ح41) (¬8) (س) 4998 (¬9) (م) 205 - (129) , (حم) 8201

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً) (¬1) (فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً , فلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا) (¬2) (فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا) (¬3) (فَإِنْ عَمِلَهَا , فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي , فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا , فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا , فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 129 , (حم) 8203 (¬2) (خ) 7062 , (م) 128 (¬3) (م) 129 (¬4) (خ) 7062 , (م) 128 (¬5) مَذْهَبُ الْقَاضِي أَبِي بَكْر بْنِ الطَّيِّبِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِقَلْبِهِ , وَوَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا، أَثِمَ فِي اِعْتِقَادِهِ وَعَزْمِه , وَيُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَأَمْثَالِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الْمَعْصِيَة , وَإِنَّمَا مَرَّ ذَلِكَ بِفِكْرِهِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِقْرَار، وَيُسَمَّى هَذَا هَمًّا, وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْهَمِّ وَالْعَزْم. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رحمه الله -: عَامَّةُ السَّلَفِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْر , لِلْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ بِأَعْمَالِ الْقُلُوب، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ هَذَا الْعَزْمَ يُكْتَبُ سَيِّئَةً , وَلَيْسَتْ السَّيِّئَةُ الَّتِي هَمَّ بِهَا , لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْمَلهَا , وَقَطَعَهُ عَنْهَا قَاطِعٌ غَيْرُ خَوْفِ اللهِ تَعَالَى وَالْإِنَابَة , لَكِنَّ نَفْسَ الْإِصْرَارِ وَالْعَزْمِ مَعْصِيَةٌ , فَتُكْتَبُ مَعْصِيَةً , فَإِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ مَعْصِيَةً ثَانِيَة. فَإِنْ تَرَكَهَا خَشْيَةً لِلهِ تَعَالَى , كُتِبَتْ حَسَنَة كَمَا فِي الْحَدِيث: " وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي " , فَصَارَ تَرْكُهُ لَهَا لِخَوْفِ اللهِ تَعَالَى , وَمُجَاهَدَتِه نَفْسَهُ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ فِي ذَلِكَ , وَعِصْيَانُهُ هَوَاهُ حَسَنَةً , فَأَمَّا الْهَمُّ الَّذِي لَا يُكْتَبُ , فَهِيَ الْخَوَاطِرُ الَّتِي لَا تُوَطَّنُ النَّفْسُ عَلَيْهَا، وَلَا يَصْحَبُهَا عَقْدٌ وَلَا نِيَّةٌ وَلَا عَزْم. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الشَّرْعِ بِالْمُؤَاخَذَةِ بِعَزْمِ الْقَلْبِ الْمُسْتَقِرّ , وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} الْآيَة , وَقَوْله تَعَالَى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ , إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الشَّرْعِ وَإِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَسَد , وَاحْتِقَارِ الْمُسْلِمِينَ , وَإِرَادَةِ الْمَكْرُوهِ بِهِمْ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَعَزْمِهَا , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 247)

الألفاظ المنهي عنها (المناهي اللفظية)

الْأَلْفَاظُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا (الْمَنَاهِي اللَّفْظِيَّة) قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا , وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا , وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (¬1)} (¬2) (هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَهُ فِى بَعْضِ الأَمْرِ , فَقَالَ الرَّجُلُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَجَعَلْتَنِي لِلهِ عِدْلًا؟ , بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) {رَاعِنَا}: مِنْ أَرْعِنَا سَمْعَكَ، أي: فرِّغْهُ لِكلامنا، وَجْهُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ كَانَ بِلِسَانِ الْيَهُودِ سَبًّا , قِيلَ: إِنَّهُ فِي لُغَتِهِمْ بِمَعْنَى اسْمَعْ لَا سَمِعْتَ , وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْمُسْلِمِينَ يَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " رَاعِنَا " , طَلَبًا مِنْهُ أَنْ يُرَاعِيَهُمْ , مِنَ الْمُرَاعَاةِ , اغْتَنَمُوا الْفُرْصَةَ، وَكَانُوا يَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ , مُظْهِرِينَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْمَعْنَى الْعَرَبِيَّ، مُبْطِنِينَ أَنَّهُمْ يَقْصِدُونَ السَّبَّ , الذي مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ فِي لُغَتِهِمْ. وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي تَجَنُّبُ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلسَّبِّ وَالنَّقْصِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُفِيدَ لِلشَّتْمِ، سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ , وَدَفْعًا لِلْوَسِيلَةِ، وَقَطْعًا لِمَادَّةِ الْمَفْسَدَةِ , وَالتَّطَرُّقِ إِلَيْهِ. ثُمَّ أَمَرَهُمُ اللهُ بِأَنْ يُخَاطِبُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْصَ , وَلَا يَصْلُحُ لِلتَّعْرِيضِ فَقَالَ: {وَقُولُوا انْظُرْنَا} أَيْ: أَقْبِلْ عَلَيْنَا , وَانْظُرْ إِلَيْنَا. فتح القدير للشوكاني (1/ 145) (¬2) [البقرة: 104] (¬3) (هق) 5603 , (خد) 783 , (ن) 10825 , (حم) 1839 , انظر الصَّحِيحَة: 139 ثم قال الألباني: وفي هذه الأحاديث دليل أن قول الرجل لغيره: " ما شاءُ اللهُ وشِئتَ " يُعتَبر شِركا في نظر الشارع، وهو من شِرك الألفاظ , لأنه يُوهم أن مشيئةَ العبد في درجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وسببه: القَرْنُ بين المشيئتين , ومثل ذلك قول بعض العامة , وأشباههم ممن يدَّعي العلم: ما لي غير الله وأنت , وتوكلنا على الله وعليك , ومثله قول بعض المحاضرين: باسم الله والوطن , أو: باسم الله والشعب , ونحو ذلك من الألفاظ الشركية التي يجب الانتهاء عنها: والتوبة منها , أدَبًا مع الله تبارك وتعالى. أ. هـ

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ , وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ شِئْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2117 , انظر صحيح الجامع: 495 , والصحيحة: 1093

(س جة حم) , وَعَنْ قَتِيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ الْجُهَيْنِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أَتَى حَبْرٌ مِنْ الْأَحْبَارِ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ , لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سُبْحَانَ اللهِ , وَمَا ذَاكَ؟ " , قَالَ: تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ: وَالْكَعْبَةِ) (¬1) (وَتَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ) (¬2) (" فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , وَيَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ شِئْتَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 27138 , (س) 3773 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 2118 , (س) 3773 (¬3) (س) 3773 , (جة) 2118 , (حم) 27138 , الصَّحِيحَة: 137

(م) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ , قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 48 - (870) , (س) 3279 , (د) 1099 , (حم) 18273

(خ م جة حم) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ فِي رَكْبٍ أَسِيرُ فِي غَزَاةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَفْتُ فَقُلْتُ: لَا وَأَبِي) (¬1) (" فَسَمِعَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) (¬2) (مَهْ!) (¬3) (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) (¬4) (إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) (¬5) (إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) (¬6) (فَمَنْ كَانَ حَالِفًا) (¬7) (فلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ) (¬8) (أَوْ لِيَصْمُتْ) (¬9) (وَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ , وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ , وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ , فَلَيْسَ مِنْ اللهِ (¬10) ") (¬11) (قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا) (¬12). ¬

_ (¬1) (حم) 291 , (خ) 5757 (¬2) (حم) 241 , (خ) 6271 , (م) 1 - (1646) , (د) 3249 (¬3) (حم) 329 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 3624 (¬5) (خ) 5757 , (م) 1 - (1646) , (د) 3249 , (حم) 241 (¬6) (حم) 329 , (ت) 1535 (¬7) (خ) 5757 , (م) 3 - (1646) , (د) 3249 (¬8) (خ) 3624 , (م) 1646 (¬9) (خ) 2533 , (م) 3 - (1646) , (د) 3249 (¬10) أَيْ: فَلَيْسَ مِنْ قُرْبِ اللهِ فِي شَيْء , وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبِ يُصَدِّقُونَ الْحَالِفَ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ تَعْظِيمًا لِلهِ , وَمَنْ لَا يُصَدِّقُهُ مَعَ إِمْكَانِ التَّصْدِيقِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 339) (¬11) (جة) 2101 , (هق) 20512 , انظر الإرواء: 2698 , صحيح الجامع: 7247 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2951 (¬12) (خ) 6271 , (م) 1 - (1646) , (ت) 1533 , (س) 3767 , (حم) 112

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي (¬1)) (¬2) (وَلَا بِالْأَنْدَادِ (¬3)) (¬4) (وَلَا بِآبَائِكُمْ) (¬5) (وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ , وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) هُوَ جَمْعُ طَاغُوت , وَهُوَ الصَّنَم، وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّيْطَان أَيْضًا، وَيَكُونُ الطَّاغُوتُ وَاحِدًا , وَجَمْعًا , وَمُذَكَّرًا , وَمُؤَنَّثًا، قَالَ الله تَعَالَى: {وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا} , وَقَالَ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. . .} وسُمِّيَ (الطَّاغُوت) بِاسْمِ الْمَصْدَر , لِطُغْيَانِ الْكُفَّارِ بِعِبَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ طُغْيَانِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، وَكُلّ مَا جَاوَزَ الْحَدَّ فِي تَعْظِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ طَغَى، فَالطُّغْيَانُ: الْمُجَاوَزَةُ لِلْحَدِّ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {لَمَّا طَغَى الْمَاءُ} أَيْ: جَاوَزَ الْحَدّ. النووي (ج 6 / ص 38) (¬2) (م) 6 - (1648) , (جة) 2095 , (س) 3774 , (حم) 20643 (¬3) الْأَنْدَاد: جَمْعُ نِدٍّ، وَهُوَ مِثْلُ الشَّيْءِ الَّذِي يُضَادُّهُ فِي أُمُورِه، وَيُنَادُّهُ , أَيْ: يُخَالِفُهُ، وَيُرِيدُ بِهَا مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَهُ آلِهَةً مِنْ دُونِ الله. قَالَ فِي الْفَتْح: وَهَلْ الْمَنْعُ لِلتَّحْرِيمِ؟ , قَوْلَانِ عِنْد الْمَالِكِيَّة، كَذَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد , وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ: الْكَرَاهَة، وَالْخِلَافُ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَة، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدهمْ: التَّحْرِيم، وَبِهِ جَزَمَ الظَّاهِرِيَّة. عون المعبود (7/ 234) (¬4) (س) 3769 , (د) 3248 (¬5) (م) 6 - (1648) , (س) 3774 , (حم) 20643 (¬6) (س) 3769 , (د) 3248

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى , فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: فيه دليل على أن من حَلَفَ بغير اللات والعزى مما هو من دون الله , كالكعبة والأولاد وغيرها مما يَحْلِفُ به كثير من الناس , فإنه يُسَنُّ في حقه أن يقول كما أُمِرَ أن يقولَ من حَلَفَ باللات والعزى. ع (¬2) (م) 1647 , (خ) 6274 , (ت) 1545 , (حم) 8073

(حل) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " احْلِفُوا بِاللهِ وَبَرُّوا وَاصْدُقُوا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُحْلَفَ بِهِ" (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (7/ 267) , والديلمي (1/ 101، رقم 333) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 211 , الصحيحة: 1119

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا دَعَوْتُمُ اللهَ فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ:) (¬1) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ , اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ) (¬2) (وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ , وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ) (¬3) (فَإِنَّ اللهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ , لَا مُكْرِهَ لَهُ) (¬4) وَ (لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 7026 , (م) 7 - (2678) (¬2) (خ) 5980 , (م) 9 - (2679) (¬3) (م) 8 - (2679) , (خ) 7039 , (ت) 3497 , (د) 1483 (¬4) (م) 9 - (2679) , (خ) 7039 , (جة) 3854 , (حم) 8220 (¬5) (خد) 607 , (م) 8 - (2679) , (حم) 9902 , صحيح الأدب المفرد: 475

(م جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (¬1) وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ (¬2) احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ (¬3) وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ (¬4) وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ , كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ , وَمَا شَاءَ فَعَلَ، (وفي رواية: قَدَّرَ اللهُ , وَمَا شَاءَ فَعَلَ) فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ " (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْقُوَّةِ هُنَا: عَزِيمَةُ النَّفْسِ , وَالْقَرِيحَةُ فِي أُمُورِ الْآخِرَة، فَيَكُونُ صَاحِبُ هَذَا الْوَصْفِ أَكْثَرَ إِقْدَامًا عَلَى الْعَدُوِّ فِي الْجِهَاد، وَأَسْرَعَ خُرُوجًا إِلَيْهِ , وَذَهَابًا فِي طَلَبِهِ، وَأَشَدَّ عَزِيمَةً فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ، وَالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَاحْتِمَالِ الْمَشَاقِّ فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَأَرْغَبَ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْأَذْكَارِ وَسَائِرِ الْعِبَادَات، وَأَنْشَطَ طَلَبًا لَهَا , وَمُحَافَظَةً عَلَيْهَا، وَنَحْو ذَلِكَ. شرح النووي (ج 9 / ص 19) (¬2) أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ خَيْرٌ , لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِيمَان، مَعَ مَا يَأتِي بِهِ الضَّعِيف مِنْ الْعِبَادَات. شرح النووي (ج 9 / ص 19) (¬3) اِحْرِصْ عَلَى طَاعَةِ الله تَعَالَى , وَالرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْده، وَاطْلُبْ الْإِعَانَةَ مِنْ اللهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 19) (¬4) أَيْ: لَا تَعْجَزْ وَلَا تَكْسَلْ عَنْ طَلَبِ الطَّاعَة، وَلَا عَنْ طَلَبِ الْإِعَانَة. النووي (9/ 19) (¬5) (م) 2664 , (جة) 79 (¬6) قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء: هَذَا النَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ قَالَهُ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ حَتْمًا، وَأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تُصِبْهُ قَطْعًا، فَأَمَّا مَنْ رَدَّ ذَلِكَ إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا شَاءَ الله، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا. وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - فِي الْغَار: " لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا " , وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ مُسْتَقْبَل، وَلَيْسَ فِيهِ دَعْوَى لِرَدِّ قَدَرٍ بَعْدَ وُقُوعِه , وَكَذَا حَدِيثِ: " لَوْلَا حِدْثَانُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ , لَأَتْمَمْتُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم " , وَ" لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ " , وَ" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ " , وَشِبْهُ ذَلِكَ، فَكُلُّهُ مُسْتَقْبَلٌ لَا اِعْتِرَاضَ فِيهِ عَلَى قَدَر، فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ اِعْتِقَادِهِ فِيمَا كَانَ يَفْعَلُ لَوْلَا الْمَانِع، وَعَمَّا هُوَ فِي قُدْرَتِه، فَأَمَّا مَا ذَهَبَ , فَلَيْسَ فِي قُدْرَتِه. فَالَّذِي عِنْدِي فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ النَّهْيَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَعُمُومِه؛ لَكِنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيه، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُه - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان " أَيْ: يُلْقِي فِي الْقَلْبِ مُعَارَضَةَ الْقَدَر، وَيُوَسْوِسُ بِهِ الشَّيْطَان. وَقَدْ جَاءَ مِنْ اِسْتِعْمَالِ (لَوْ) فِي الْمَاضِي , كقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ , مَا سُقْتُ الْهَدْي " , وَغَيْرُ ذَلِكَ , فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ إِطْلَاقِ ذَلِكَ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، فَيَكُونُ نَهْيَ تَنْزِيهٍ , لَا تَحْرِيم. فَأَمَّا مَنْ قَالَهُ تَأَسُّفًا عَلَى مَا فَاتَ مِنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ مَا هُوَ مُتَعَذِّرٌ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَنَحْو هَذَا، فَلَا بَأسَ بِهِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَكْثَرُ الِاسْتِعْمَالِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 19)

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: حَرَثْتُ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا إلَى قَوْلِ اللهِ - عز وجل -: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ , أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (¬1). (¬2) قَالَ تَعَالَى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ , وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الواقعة/63، 64] (¬2) (هق) 11532 , (حب) 5723 , (طس) 8024 , الصَّحِيحَة: 2801 (¬3) [الأنبياء: 78]

(خ م د حم) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُولُوا لِحَائِطِ (¬1) الْعِنَبِ: الْكَرْمُ) (¬2) (فَإِنَّ الْكَرْمَ هُوَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ) (¬3) وفي رواية: (إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ) (¬4) (وَلَكِنْ قُولُوا: حَدَائِقُ الْأَعْنَابِ) (¬5) (وَالْحَبْلَةُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) (حم) 7896 , (خ) 5828 , (م) 9 - (2247) (¬3) (حم) 7668 , (م) 6 - (2247) , (د) 4974 (¬4) (خ) 5829 , (م) 9 - (2247) (¬5) (د) 4974 , (ن) 11644 (¬6) (م) 12 - (2248) , (خد) 795

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ - عز وجل -: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ) (¬1) (يَشْتُمُنِي وَهُوَ لَا يَدْرِي) (¬2) (وَلَا يَنْبَغِي لَهُ شَتْمِي) (¬3) (يَسُبُّ الدَّهْرَ) (¬4) (يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ) (¬5) وفي رواية: (يَقُولُ: وَادَهْرَاهْ (¬6) وَادَهْرَاهْ) (¬7) (وَأَنَا الدَّهْرُ (¬8) بِيَدِي الْأَمْرُ , أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) (¬9) وفي رواية: (الْأَيَّامَ وَاللَّيَالِي لِي , أُجَدِّدُهَا وَأُبْلِيهَا , وَآتِي بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ) (¬10) (فَإِذَا شِئْتُ , قَبَضْتُهُمَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 4549 , (م) 3 - (2246) , (د) 5274 (¬2) (حم) 7975 , 10586 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) مشيخة ابن طهمان - (1/ 105) , انظر الصَّحِيحَة: 3477 (¬4) (خ) 4549 (¬5) (م) 3 - (2246) , (خ) 5828 (¬6) (وا دَهْراه): أسلوبُ نَدْبٍ بمعنى: وَيْلِي من قَسْوةِ الزمان. (¬7) (حم) 7975 , 10586 , (ك) 1526 , انظر الصَّحِيحَة: 3477 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬8) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَا صَاحِبُ الدَّهْرِ , وَمُدَبِّرُ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْسُبُونَهَا إِلَى الدَّهْرِ , فَمَنْ سَبَّ الدَّهْرَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ فَاعِلُ هَذِهِ الْأُمُورِ , عَادَ سَبُّهُ إِلَى رَبِّهِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهَا , وَإِنَّمَا الدَّهْرُ زَمَانٌ جُعِلَ ظَرْفًا لِمَوَاقِعِ الْأُمُورِ , وَكَانَتْ عَادَتُهُمْ إِذَا أَصَابَهُمْ مَكْرُوهٌ أَضَافُوهُ إِلَى الدَّهْرِ , فَقَالُوا: بُؤْسًا لِلدَّهْرِ , وَتَبًّا لِلدَّهْرِ. فتح الباري (13/ 390) وَأَمَّا الدَّهْرُ الَّذِي هُوَ الزَّمَانُ , فَلَا فِعْل لَهُ، بَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِ الله تَعَالَى , وَمَعْنَى " فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْر " أَيْ: فَاعِلُ النَّوَازِلِ وَالْحَوَادِث، وَخَالِقُ الْكَائِنَات. وَاللهُ أَعْلَم. شرح النَّوَوِيّ (7/ 419) (¬9) (خ) 7053 , (م) 3 - (2246) , (د) 5274 (¬10) (حم) 10442 , (هب) 5237 , انظر الصحيحة: 532 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2804 (¬11) (م) 3 - (2246) , (حم) 7702

(م) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ , فَإِنَّ اللهَ هو الدَّهْرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 5 - (2246) , (حم) 9126

(خ م د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي , وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلَامِي , وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ , وَفَتَاتِي) (¬1) (وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اسْقِ رَبَّكَ , أَطْعِمْ رَبَّكَ , وَضِّئْ رَبَّكَ) (¬2) (وَلَا يَقُلْ الْعَبْدُ: رَبِّي , وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي) (¬3) (وَمَوْلَايَ) (¬4) (فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوكُونَ , وَالرَّبُّ: اللهُ - عز وجل - ") (¬5) قَالَ تَعَالَى: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬6) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص93: قَالَ مُجَاهِدٌ: {فَتَيَاتِكُمْ}: إِمَاءَكُمْ. ¬

_ (¬1) (م) 13 - (2249) , (خ) 2414 , (حم) 9965 (¬2) (م) 15 - (2249) , (خ) 2414 (¬3) (م) 14 - (2249) , (خ) 2414 (¬4) (د) 4976 , (م) 15 - (2249) , (حم) 8182 (¬5) (د) 4975 , (حم) 9465 (¬6) [النور: 33]

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِئْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ , بَلْ هُوَ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا (¬1) مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ (¬2) فِي [عُقُلِهَا (¬3)] (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) التَّفَصِّي: الِانْفِصَال، وَهُوَ بِمَعْنَى الرِّوَايَة الْأُخْرَى: " أَشَدُّ تَفَلُّتًا ". (¬2) (النَّعَم): أَصْلُهَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، وَالْمُرَاد هُنَا: الْإِبِلُ خَاصَّة؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تُعْقَل. (النووي - ج 3 / ص 142) (¬3) (عُقُل): جَمْع عِقَال , أَيْ: الحَبْل. (¬4) (م) 228 - (790) (¬5) (ت) 2942 , (خ) 4744 , (م) 228 - (790) , (س) 943 , (حم) 3960

(حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدَنَا , فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدَكُمْ , فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ (¬1) رَبَّكُمْ - عز وجل - " (¬2) ¬

_ (¬1) سَخِطَ أَي: غضب , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬2) (حم) 22989 , (خد) 760 , (ن) 10073 , (د) 4977 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 711 , الصَّحِيحَة: 1389

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي (¬1) وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ وَكِيعٌ: هُوَ الْغَثَيَانُ. (¬2) (خ) 5825 , (م) 16 - (2250) , (د) 4979 , (حم) 24289 (¬3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَقِسَتْ , وَخَبُثَتْ بِمَعْنًى وَاحِد , وَإِنَّمَا كَرِهَ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ذَلِكَ اِسْم الْخُبْثِ , فَاخْتَارَ اللَّفْظَةَ السَّالِمَةَ مِنْ ذَلِكَ , وَكَانَ مِنْ سُنَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم - تَبْدِيلُ الِاسْمِ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ. وَقَالَ غَيْره: مَعْنَى لَقِسَتْ: غَثَتْ، وَهُوَ يَرْجِعُ أَيْضًا إِلَى مَعْنًى خَبِيث. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ سَاءَ خُلُقهَا , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ فِي الَّذِي يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأسِهِ فَيُصْبِحُ خَبِيثَ النَّفْس , وَنَطَقَ الْقُرْآنُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ فَقَالَ تَعَالَى: {وَمَثَل كَلِمَة خَبِيثَة}. قُلْت: لَكِنْ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَعْرِضِ الذَّمّ، فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ مِنْ كَرَاهَةِ وَصْفِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِذَلِكَ. وَيُؤْخَذُ مِنْ الْحَدِيثِ اِسْتِحْبَابُ مُجَانَبَةِ الْأَلْفَاظِ الْقَبِيحَةِ وَالْأَسْمَاء، وَالْعُدُولِ إِلَى مَا لَا قُبْحَ فِيهِ، وَالْخُبْثُ وَاللَّقْسُ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ يَتَأَدَّى بِكُلٍّ مِنْهُمَا , لَكِنَّ لَفْظَ الْخُبْثِ قَبِيح, وَيَجْمَعُ أُمُورًا زَائِدَةً عَلَى الْمُرَادِ بِخِلَافِ اللَّقْس , فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِامْتِلَاءِ الْمَعِدَة. وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْءَ يَطْلُبُ الْخَيْرَ , حَتَّى بِالْفَألِ الْحَسَن، وَيُضِيفُ الْخَيْرَ إِلَى نَفْسِهِ , وَلَوْ بِنِسْبَةٍ مَا، وَيَدْفَعُ الشَّرَّ عَنْ نَفْسِهِ مَهْمَا أَمْكَنَ , وَيَقْطَعُ الْوَصْلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الشَّرّ , حَتَّى فِي الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَة. فتح الباري (17/ 377)

وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ , هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ , بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ , وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا , انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ , وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا} (¬2) (يع) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (اسْتُشْهِدَ غُلامٌ مِنَّا يَوْمَ أُحُدٍ، فَوُجِدَ عَلَى بَطْنِهِ صَخْرَةٌ مَرْبُوطَةٌ مِنَ الْجُوعِ، فَمَسَحَتْ أُمُّهُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ , وَقَالَتْ: هَنِيئًا لَكَ يَا بُنَيَّ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا يُدْرِيكِ؟) (¬3) (لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ يَبْخَلُ بِمَا لَا يُنْقِصُهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [النجم: 32] (¬2) [النساء: 49، 50] (¬3) (يع) 4017 (¬4) (يع) 6646 , (مش) 2423 , (ت) 2316 , (هب) 10342 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2883، 2884

(طس) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا , فَرَأَيْتُهُ مُتَغَيِّرًا " , فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لِيَ أَرَاكَ مُتَغَيِّرًا؟ , قَالَ: " مَا دَخَلَ جَوْفِي مَا يَدْخُلُ جَوْفَ ذَاتِ كَبِدٍ مُنْذُ ثَلَاث " , قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَإِذَا يَهُوديٌّ يَسْقِي إِبِلًا لَهُ فَسَقَيْتُ لَهُ عَلَى كُلِّ دَلْوٍ تَمْرَةٌ، فَجَمَعْتُ تَمْرًا فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مِنْ أَيْنَ لَكَ يَا كَعْبُ؟ " , فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتُحِبُّنِي يَا كَعْبُ؟ " , قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ , نَعَمْ , قَالَ: " إِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَعَادِنِهِ، وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلاءٌ فَأَعِدَّ لَهُ تِجْفَافًا (¬1) " , قَالَ: " فَفَقْدَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عَنِّي "، فَقَالُوا: مَرِيضٌ، " فَخَرَجَ يَمْشِي حَتَّى أَتَانِي، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ: أَبْشِرْ يَا كَعْبُ" فَقَالَتْ أُمِّي: هَنِيئًا لَكَ الْجَنَّةُ يَا كَعْبُ، فَقَالَ: " مَنْ هَذِهِ الْمُتَأَلِّيَةُ عَلَى اللهِ؟ " , قُلْتُ: هِيَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " وَمَا يُدْرِيكِ يَا أُمَّ كَعْبٍ، لَعَلَّ كَعْبًا قَالَ مَا لَا يَعْنِيهِ، أَوْ مَنَعَ مَا لَا يُغْنِيهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) التِّجْفَافُ: آلَةٌ لِلْحَرْبِ يَلْبَسُهُ الْفَرَسُ وَالْإِنْسَانُ لِيَقِيَهُ فِي الْحَرْبِ , فَمَعْنَى الْحَدِيثِ: إِنْ كُنْت صَادِقًا فِي الدَّعْوَى وَمُحِقًّا فِي الْمَعْنَى , فَهَيِّءْ آلَةً تَنْفَعُكَ حَالَ الْبَلْوَى، فَإِنَّ الْبَلَاءَ وَالْوَلَاءَ مُتَلَازِمَانِ فِي الْخَلَا وَالْمَلَا , وَمُجْمَلُهُ أَنَّهُ تَهَيَّأ لِلصَّبْرِ , خُصُوصًا عَلَى الْفَقْرِ لِتَدْفَعَ بِهِ عَنْ دِينِكَ بِقُوَّةِ يَقِينِكَ مَا يُنَافِيهِ مِنْ الْجَزَعِ وَالْفَزَعِ , وَقِلَّةِ الْقَنَاعَةِ وَعَدَمِ الرِّضَا بِالْقِسْمَةِ , وَكُنِيَ بِالتِّجْفَافِ عَنْ الصَّبْرِ , لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْفَقْرَ , كَمَا يَسْتُرُ التِّجْفَافُ الْبَدَنَ عَنْ الضُّرِّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 137) (¬2) (طس) 7157 , (خط) (4/ 272)، (كر) ج50ص146 , انظر الصَّحِيحَة: 3103 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3271

(خ) , وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ , اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكَنِهِمْ , فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَسَكَنَ عِنْدَنَا) (¬2) (فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَلَمَّا تُوُفِّيَ , غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ) (¬3) (" فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ , لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ , قَالَ: " أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ , وَاللهِ وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ) (¬4) وفي رواية: " وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ " (¬5) (فَقُلْتُ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا) (¬6) (وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ , قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي , فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ) (¬7) (فَقَالَ: " ذَلِكِ عَمَلُهُ) (¬8) (يَجْرِي لَهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 27498 , (خ) 2541 (¬2) (خ) 2541 (¬3) (خ) 6602 (¬4) (خ) 1186 (¬5) (خ) 6615 , (حم) 27498 (¬6) (خ) 1186 (¬7) (خ) 2541 (¬8) (خ) 3714 (¬9) (خ) 6615 , (حم) 27497

(خد م د) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: (سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ , فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنها -:) (¬1) (غَيِّرِ اسْمَهَا) (¬2) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ هَذَا الِاسْمِ) (¬3) (وَنَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَغَيَّرَ اسْمَهَا إِلَى زَيْنَبَ وَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجَهَا وَاسْمِي بَرَّةُ، فَسَمِعَهَا تَدْعُونِي بَرَّةَ، فَقَالَ: لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ , فَإِنَّ اللهَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْبَرَّةِ مِنْكُنَّ وَالْفَاجِرَةِ ") (¬4) (فَقَالَتْ: مَا نُسَمِّيهَا؟) (¬5) (قَالَ: " سَمِّيهَا زَيْنَبَ " فَقَالَتْ: فَهِيَ زَيْنَبُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَقُلْتُ لَهَا: سَمِّي، فَقَالَتْ: غَيِّرْ إِلَى مَا غَيَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِّهَا زَيْنَبَ) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 19 - (2142) (¬2) (خد) 821 , انظر الصَّحِيحَة: 210 (¬3) (م) 19 - (2142) , (د) 4953 (¬4) (خد) 821 , (م) 19 - (2142) (¬5) (د) 4953 , (م) 19 - (2142) (¬6) (خد) 821 , (م) 19 - (2142) , (د) 4953 , (خ) 5839 , (جة) 3732

(خ م س) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَعطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَهْطًا (¬1) وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ , فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ " - وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ - فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَارَرْتُهُ (¬2)) (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا لَكَ عَنْ فُلَان (¬4) فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا , قَالَ: " أَوْ مُسْلِمًا ") (¬5) وفي رواية: (قَالَ: " لَا تَقُلْ: مُؤْمِنٌ , وَقُلْ: مُسْلِمٌ (¬6) ") (¬7) (قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا , قَالَ: " أَوْ مُسْلِمًا " , قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا , قَالَ: " أَوْ مُسْلِمًا) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: يَا سَعْدُ , إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ , خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ) (¬9) (عَلَى وَجْهِهِ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) الرَّهْطُ: عَدَدٌ مِنَ الرِّجَالِ , مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ. (فتح - ح27) (¬2) أي: كَلَّمْتُهُ سِرَّا. (¬3) (خ) 1408 , (م) 131 - (150) (¬4) أَيْ: ما سَبَبُ عُدُولِكَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِه؟. (فتح - ح27) (¬5) (خ) 1827 , (م) 237 - (150) , (س) 4992 , (د) 4685 (¬6) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: {قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا}. (س) 4993 (¬7) (س) 4993 , (ن) 11724 (¬8) (خ) 1408 , (م) 237 - (150) (¬9) (خ) 1827 , (م) 236 - (150) (¬10) (خ) 1408 , (م) 237 - (150) , (د) 4683 , (حم) 1522 (¬11) مُحَصَّلُ الْقِصَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوسِعُ الْعَطَاءَ لِمَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ تَأَلُّفًا، فَلَمَّا أَعْطَى الرَّهْطَ وَهُمْ مِنْ الْمُؤَلَّفَةِ , وَتَرَكَ جُعَيْلًا , وَهُوَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مَعَ أَنَّ الْجَمِيعَ سَأَلُوهُ، خَاطَبَهُ سَعْدٌ فِي أَمْرِه , لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ جُعَيْلًا أَحَقُّ مِنْهُمْ , لِمَا اِخْتَبَرَهُ مِنْهُ دُونَهُمْ، وَلِهَذَا رَاجَعَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّة، فَأَرْشَدَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: إِعْلَامُهُ بِالْحِكْمَةِ فِي إِعْطَاءِ أُولَئِكَ , وَحِرْمَانِ جُعَيْل , مَعَ كَوْنِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّنْ أَعْطَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إِعْطَاءَ الْمُؤَلَّف , لَمْ يُؤْمَنْ اِرْتِدَادُهُ , فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ النَّار. ثَانِيهمَا: إِرْشَادُهُ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى التَّوَقُّفِ عَنْ الثَّنَاءِ بِالْأَمْرِ الْبَاطِنِ , دُونَ الثَّنَاءِ بِالْأَمْرِ الظَّاهِر، فَوَضَحَ بِهَذَا فَائِدَةُ رَدِّ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَعْد، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ مَحْضَ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ، بَلْ كَانَ أَحَدُ الْجَوَابَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الْمَشُورَةِ بِالْأَوْلَى، وَالْآخَرُ عَلَى طَرِيقِ الِاعْتِذَار. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ سَعْدٍ لِجُعَيْلٍ بِالْإِيمَانِ، وَلَوْ شَهِدَ لَهُ بِالْعَدَالَةِ لَقُبِلَ مِنْهُ , وَهِيَ تَسْتَلْزِم الْإِيمَان؟ فَالْجَوَاب: أَنَّ كَلَامَ سَعْدٍ لَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ الشَّهَادَة , وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْمَدْحِ لَهُ , وَالتَّوَسُّلِ فِي الطَّلَبِ لِأَجْلِهِ , فَلِهَذَا نُوقِشَ فِي لَفْظِه، حَتَّى وَلَوْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَة , لَمَا اِسْتَلْزَمَتْ الْمَشُورَةُ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ الْأَوْلَى رَدَّ شَهَادَتِه، بَلْ السِّيَاقُ يُرْشِدُ إِلَى أَنَّهُ قَبِلَ قَوْلَهُ فِيهِ , بِدَلِيلِ أَنَّهُ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ. وَرُوِّينَا فِي مُسْنَد مُحَمَّد بْن هَارُون الرُّويَانِيّ وَغَيْره بِإِسْنَادٍ صَحِيح إِلَى أَبِي سَالِم الْجَيْشَانِيّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: كَيْف تَرَى جُعَيْلًا؟ , قَالَ: قُلْت: كَشَكْلِهِ مِنْ النَّاس، يَعْنِي الْمُهَاجِرِينَ , قَالَ: فَكَيْف تَرَى فُلَانًا؟ , قَالَ: قُلْت: سَيِّدٌ مِنْ سَادَات النَّاس , قَالَ: فَجُعَيْلٌ خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ فُلَان , قَالَ: قُلْت: فَفُلَان هَكَذَا وَأَنْتَ تَصْنَع بِهِ مَا تَصْنَع قَالَ: إِنَّهُ رَأسُ قَوْمِه، فَأَنَا أَتَأَلَّفهُمْ بِهِ ". فَهَذِهِ مَنْزِلَةُ جُعَيْلٍ الْمَذْكُورُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا تَرَى، فَظَهَرَتْ بِهَذَا الْحِكْمَةُ فِي حِرْمَانِهِ وَإِعْطَاءِ غَيْرِه، وَأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ التَّألِيفِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ. وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ الْفَوَائِدِ: التَّفْرِقَةُ بَيْن حَقِيقَتَيْ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَام، وَتَرْكُ الْقَطْعِ بِالْإِيمَانِ الْكَامِلِ لِمَنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْعُ الْقَطْعِ بِالْجَنَّةِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صَرِيحًا , وَإِنْ تَعَرَّضَ لَهُ بَعْضُ الشَّارِحِينَ. نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ النَّصّ. وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى غُلَاةِ الْمُرْجِئَة فِي اِكْتِفَائِهِمْ فِي الْإِيمَانِ بِنُطْقِ اللِّسَان. وَفِيهِ جَوَازُ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ فِي مَالِ الْمَصَالِح , وَتَقْدِيمِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ , وَإِنْ خَفِيَ وَجْهُ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ الرَّعِيَّة. وَفِيهِ جَوَازُ الشَّفَاعَةِ عِنْد الْإِمَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُ الشَّافِعُ جَوَازه، وَتَنْبِيهُ الصَّغِيرِ لِلْكَبِيرِ عَلَى مَا يَظُنُّ أَنَّهُ ذَهِلَ عَنْهُ، وَمُرَاجَعَةُ الْمَشْفُوعِ إِلَيْهِ فِي الْأَمْرِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى مَفْسَدَة. وَأَنَّ الْإِسْرَارَ بِالنَّصِيحَةِ أَوْلَى مِنْ الْإِعْلَان: " فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَارَرْتُه " , وَقَدْ يَتَعَيَّن إِذَا جَرَّ الْإِعْلَانُ إِلَى مَفْسَدَة. وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أُشِيرَ عَلَيْهِ بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْمُشِيرُ مَصْلَحَةً , لَا يُنْكَر عَلَيْهِ، بَلْ يُبَيَّنُ لَهُ وَجْهَ الصَّوَاب. وَفِيهِ الِاعْتِذَارُ إِلَى الشَّافِعِ إِذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي تَرْكِ إِجَابَتِه، وَأَنْ لَا عَيْبَ عَلَى الشَّافِعِ إِذَا رُدَّتْ شَفَاعَتُه لِذَلِكَ. فتح الباري (ح27)

(س) , وَعَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا , أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا , وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ (¬1) عَجُزَ دَابَّتِهِ , أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا (¬2) يَطْلُبُ التِّجَارَةَ , فلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ , وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ , فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَلَأَ. (¬2) أَيْ: فِضة. (¬3) (س) 3349 , (حم) 285 , 340 , (حب) 4620 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ , وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ , فَيَقُولُ: أَقْصِرْ (¬1) فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ , فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ , فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي , أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟، فَقَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ , أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ اللهُ أَرْوَاحَهُمَا , فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا؟ , أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟، وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ " , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ , أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) (أَقْصِر): مِنْ الْإِقْصَار , وَهُوَ الْكَفُّ عَنْ الشَّيْءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. (¬2) أَيْ: أَهْلَكَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مَا سَعَى فِي الدُّنْيَا, وَحَظَّ الْآخِرَة. عون (10/ 429) (¬3) (د) 4901 , (حم) 8275 , صَحِيح الْجَامِع: 4455، هداية الرواة: 2286

(م) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ , فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى (¬1) عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ , فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ , وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّأَلِّي: الحلف والقَسَم. (¬2) (م) 137 - (2621)

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ) (¬1) (يَقُولُ اللهُ: إِنَّهُ هُوَ هَالِكٌ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 10006 , (م) 139 - (2623) , (د) 4983 (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَحَزُّنًا لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ - يَعْنِي فِي أَمْرِ دِينِهِمْ - فَلَا أَرَى بِهِ بَأسًا , وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ وَتَصَاغُرًا لِلنَّاسِ , فَهُوَ الْمَكْرُوهُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. (¬3) (حم) 7671 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ إلى اللهِ - عز وجل - أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اتَّقِ اللهَ فَيَقُولُ: عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 10685 , (هب) 630 , (طب في الدعوات الكبير) 156 , (ش) 2403 , انظر الصَّحِيحَة: 2598، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 341

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ , فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 1647 , (خ) 4579 , (ت) 1545 , (حم) 8073

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ , وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ , فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابن حبان: يريد به على صورة الذي قيل له " قبح الله وجهك " من ولده , والدليل على ان الخطاب لبني آدم دون غيرهم قوله - صلى الله عليه وسلم - " وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ " لأن وجه آدم في الصورة تشبه صورة ولده. أ. هـ قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح128: فإذا شتم المسلم أخاه وقال له: " قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ , وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ " شمل الشَّتم آدم أيضاً , فإن وجه المشتوم يشبه وجه آدم , والله خلق آدم على هذه الصورة التي نشاهدها في ذريته , إلا أن الفرق أن آدم خلقه الله بيده , ولم يمر بالأدوار والأطوار التي يمر بها بنوه , وإنما خلقه من تراب , قال تعالى في أول سورة المؤمنون: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ , ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ , ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً , فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً , فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا , فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا , ثُمَّ أَنْشَأنَاهُ خَلْقًا آخَرَ , فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 12 - 14]. أ. هـ (¬2) (حب) 5710 , (خد) (173) , (حم) 7414 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 862 , ظلال الجنة: 519

التوسل في الدعاء

التَّوَسُّلُ فِي الدُّعَاء (خ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا (¬1) اسْتَسْقَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا , وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا , قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَصَابَهُمْ الْقَحْط. (¬2) (خ) 964 , 3507

(كر) , وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ الْخَبَائِرِيِّ , أَنَّ السَّمَاءَ قُحِطَتْ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - وَأَهْلُ دِمَشْقَ يَسْتَسْقُونَ (¬1) فَلَمَّا قَعَدَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الأَسْوَدِ الْجُرَشِيُّ؟، فَنَادَاهُ النَّاسُ , فَأَقْبَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ، فَأَمَرَهُ مُعَاوِيَةُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَعَدَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا، اللَّهُمَّ أَنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِيَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ , يَا يَزِيدُ , ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اللهِ، فَرَفَعَ يَزِيدُ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ، فَمَا كَانَ أَوْشَكَ أَنْ ثَارَتْ سَحَابَةٌ فِي الْغَرْبِ، كَأَنَّهَا تُرْسٌ , وَهَبَّتْ لَهَا رِيحٌ، فَسُقِينَا , حَتَّى كَادَ النَّاسُ أَنْ لا يَبْلُغُوا مَنَازِلَهُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) الاستسقاء: طلب نزول المطر بالتوجه إلى الله بالدعاء. (¬2) (تاريخ دمشق) ج65ص112, (الآحاد والمثاني) 856 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث672 , وصححه كذلك في كتاب التوسل ص41

(ت جة حم) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ , فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي , فَقَالَ: " إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ) (¬1) (وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ) (¬2) (فَهُوَ أَفْضَلُ لِآخِرَتِكَ " , قَالَ: لَا , بَلْ ادْعُ اللهَ لِي) (¬3) (" فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ , وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ , وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ) (¬4) (بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيِّ الرَّحْمَةِ) (¬5) (يَا مُحَمَّدُ) (¬6) (إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ (¬7) إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ (¬8) اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ (¬9) فِيَّ (¬10) ") (¬11) (قَالَ: فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَأَ) (¬12). الشرح (¬13) ¬

_ (¬1) (حم) 17279 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 3578 , (جة) 1385 (¬3) (حم) 17280 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (جة) 1385 , (ت) 3578 (¬5) (ت) 3578 (¬6) (جة) 1385 (¬7) أَيْ: اِسْتَشْفَعْتُ بِك , وَالْخِطَابُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.تحفة الأحوذي (8/ 476) (¬8) أَيْ: لِتُقْضَى لِي حَاجَتِي بِشَفَاعَتِك. تحفة الأحوذي (ج 8 / ص 476) (¬9) أَيْ: اِقْبَلْ شَفَاعَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 476) (¬10) أَيْ: فِي حَقِّي. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 476) (¬11) (ت) 3578 , (حم) 17279 , صححه الألباني في كتاب التوسل ص69 (¬12) (حم) 17280 (¬13) قال في تحفة الأحوذي (ج 8 / ص 476): قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي إِنْجَاحِ الْحَاجَةِ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ وَالِاسْتِشْفَاعِ بِذَاتِهِ الْمُكَرَّمِ فِي حَيَاتِهِ. وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي تُحْفَةِ الذَّاكِرِينَ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى اللهِ - عز وجل - مَعَ اِعْتِقَادِ أَنَّ الْفَاعِلَ هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , وَأَنَّهُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ , مَا شَاءَ كَانَ , وَمَا لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْ , ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِالصَّالِحِينَ , فَمِنْهُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ الصَّحَابَةَ اِسْتَسْقَوْا بِالْعَبَّاسِ - رضي الله عنه - عَمِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا إِلَخْ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَقَالَ الشِّيحُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَسُّلُ إلى اللهِ تَعَالَى إِلَّا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِيهِ , وَلَعَلَّهُ يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ أَعْمَى أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَلِلنَّاسِ فِي مَعْنَى هَذَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّوَسُّلَ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا قَالَ: " كُنَّا إِذَا أَجْدَبْنَا نَتَوَسَّلُ بِنَبِيِّنَا إِلَيْك فَتَسْقِينَا , وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْك بِعَمِّ نَبِيِّنَا ". وَهُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ , فَقَدْ ذَكَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَسَّلُونَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَيَاتِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ , ثُمَّ تَوَسَّلَ بِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِ , وَتَوَسُّلُهُمْ هُوَ اِسْتِسْقَاؤُهُمْ , بِحَيْثُ يَدْعُو وَيَدْعُونَ مَعَهُ , فَيَكُونُ هُوَ وَسِيلَتُهُمْ إلى اللهِ تَعَالَى , وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي مِثْلِ هَذَا شَافِعًا وَدَاعِيًّا لَهُمْ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ التَّوَسُّلَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكُونُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ , وَفِي حَضْرَتِهِ وَمَغِيبِهِ , وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ التَّوَسُّلُ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَيَاتِهِ , وَثَبَتَ التَّوَسُّلُ بِغَيْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا , لِعَدَمِ إِنْكَارِ أَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي تَوَسُّلِهِ بِالْعَبَّاسِ - رضي الله عنه -. وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا زَعَمَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِأَمْرَيْنِ: الْأَوَّلُ: مَا عَرَّفْنَاكَ بِهِ مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. وَالثَّانِي: أَنَّ التَّوَسُّلَ إلى اللهِ بِأَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ هُوَ فِي التَّحْقِيقِ تَوَسُّلٌ بِأَعْمَالِهِمْ الصَّالِحَةِ , وَمَزَايَاهُمْ الْفَاضِلَةِ , إِذْ لَا يَكُونُ الْفَاضِلُ فَاضِلًا إِلَّا بِأَعْمَالِهِ، فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْك بِالْعَالِمِ الْفُلَانِيِّ , فَهُوَ بِاعْتِبَارِ مَا قَامَ بِهِ مِنْ الْعِلْمِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَكَى عَنْ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ اِنْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ الصَّخْرَةُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَوَسَّلَ إلى اللهِ بِأَعْظَمِ عَمَلٍ عَمِلَهُ , فَارْتَفَعَتْ الصَّخْرَةُ، فَلَوْ كَانَ التَّوَسُّلُ بِالْأَعْمَالِ الْفَاضِلَةِ غَيْرَ جَائِزٍ , أَوْ كَانَ شِرْكًا كَمَا يَزْعُمُهُ الْمُتَشَدِّدُونَ فِي هَذَا الْبَابِ كَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَتْبَاعِهِ , لَمْ تَحْصُلْ الْإِجَابَةُ لَهُمْ , وَلَا سَكَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ إِنْكَارِ مَا فَعَلُوهُ بَعْدَ حِكَايَتِهِ عَنْهُمْ , وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا يُورِدُهُ الْمَانِعُونَ مِنْ التَّوَسُّلِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلى اللهِ زُلْفَى} وَنَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا} وَنَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَاَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ} لَيْسَ بِوَارِدٍ , بَلْ هُوَ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَحَلِّ النِّزَاعِ بِمَا هُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ، فَإِنَّ قَوْلَهُمْ {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلى اللهِ زُلْفَى} مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُمْ عَبَدُوهُمْ لِذَلِكَ , وَالْمُتَوَسِّلُ بِالْعَالِمِ مَثَلًا لَمْ يَعْبُدْهُ , بَلْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَزِيَّةً عِنْدَ اللهِ بِحَمْلِهِ الْعِلْمَ فَتَوَسَّلَ بِهِ لِذَلِكَ , وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ {وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا} فَإِنَّهُ نَهْيٌ عَنْ أَنْ يُدْعَى مَعَ اللهِ غَيْرُهُ , كَأَنْ يَقُولَ: بِاللهِ وَبِفُلَانٍ، وَالْمُتَوَسِّلُ بِالْعَالِمِ مَثَلًا لَمْ يَدْعُ إِلَّا اللهَ , فَإِنَّمَا وَقَعَ مِنْهُ التَّوَسُّلُ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ بَعْضُ عِبَادِهِ , كَمَا تَوَسَّلَ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ انْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ الصَّخْرَةُ بِصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ , وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ , وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ} [الرعد/14] فَإِنَّ هَؤُلَاءِ دَعَوْا مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ , وَلَمْ يَدْعُوا رَبَّهُمْ الَّذِي يَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَالْمُتَوَسِّلُ بِالْعَالِمِ مَثَلًا لَمْ يَدْعُ إِلَّا اللهَ: وَلَمْ يَدْعُ غَيْرَهُ دُونَهُ: وَلَا دَعَا غَيْرَهُ مَعَهُ , وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ دَفْعُ مَا يُورِدُهُ الْمَانِعُونَ لِلتَّوَسُّلِ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْخَارِجَةِ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ خُرُوجًا زَائِدًا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , كَاسْتِدْلَالِهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أَدْرَاك مَا يَوْمُ الدِّينِ , ثُمَّ مَا أَدْرَاك مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا , وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ للهِ} فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الشَّرِيفَةَ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا أَنَّهُ تَعَالَى الْمُنْفَرِدُ بِالْأَمْرِ فِي يَوْمِ الدِّينِ , وَأَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ، وَالْمُتَوَسِّلُ بِنَبِيٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ , أَوْ عَالِمٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ , هُوَ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّ لِمَنْ تَوَسَّلَ بِهِ مُشَارَكَةً لِلهِ جَلَّ جَلَالُهُ فِي أَمْرِ يَوْمِ الدِّينِ , وَمَنْ اِعْتَقَدَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ الْعِبَادِ , سَوَاءٌ كَانَ نَبِيًّا أَوْ غَيْرَ نَبِيٍّ , فَهُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَهَكَذَا الِاسْتِدْلَالُ عَلَى مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِقَوْلِهِ: {لَيْسَ لَك مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ} , {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا} فَإِنَّ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مُصَرِّحَتَانِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَمْرِ اللهِ شَيْءٌ , وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا , فَكَيْفَ يَمْلِكُ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَ فِيهِمَا مَنْعُ التَّوَسُّلِ بِهِ , أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ , أَوْ الْأَوْلِيَاءِ , أَوْ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لِمَقَامِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى , وَأَرْشَدَ الْخَلْقَ إِلَى أَنْ يَسْأَلُوهُ ذَلِكَ وَيَطْلُبُوهُ مِنْهُ وَقَالَ لَهُ: سَلْ تُعْطَهْ , وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ , وَقِيلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ , بِأَنَّ الشَّفَاعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى , وَهَكَذَا الِاسْتِدْلَالُ عَلَى مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَك الْأَقْرَبِينَ} يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ , لَا أَمْلِكُ لَك مِنْ اللهِ شَيْئًا، يَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ , لَا أَمْلِكُ لَك مِنْ اللهِ شَيْئًا , فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهَا إِلَّا التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَسْتَطِيعُ نَفْعَ مَنْ أَرَادَ اللهُ ضُرَّهُ , وَلَا ضُرَّ مَنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى نَفْعَهُ , وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِأَحَدٍ مِنْ قَرَابَتِهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمْ شَيْئًا مِنْ اللهِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ , وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إلى اللهِ , فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ طَلَبُ الْأَمْرِ مِمَّنْ لَهُ الْأَمْرُ وَال

أفضلية الأمة المحمدية

أَفْضَلِيَّةُ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّة (ت) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (¬1) قَالَ: " إِنَّكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً , أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/110] (¬2) قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ كَثِيرٍ: يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِأَنَّهُمْ خَيْرُ الْأُمَمِ , وَأَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، وإِنَّمَا حَازَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَصَبَ السَّبْقِ إِلَى الْخَيْرَاتِ بِنَبِيِّهَا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ أَشْرَفُ خَلْقِ اللهِ , وَأَكْرَمُ الرُّسُلِ عَلَى اللهِ، وَبَعَثَهُ اللهُ بِشَرْعٍ كَامِلٍ عَظِيمٍ , لَمْ يُعْطَهُ نَبِيٌّ قَبْلَهُ , وَلَا رَسُولٌ مِنْ الرُّسُلِ , فَالْعَمَلُ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسَبِيلِهِ , يَقُومُ الْقَلِيلُ مِنْهُ مَا لَا يَقُومُ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ مِنْ أَعْمَالِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 321) (¬3) (ت) 3001 , (جة) 4288 , وحسنه الألباني في هداية الرواة: 6249

(خ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ , فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ , فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ , فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا , أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ , وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا , فَأَبَوْا وَتَرَكُوا) (¬1) (فَاسْتَأجَرَ آخَرِينَ , فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ) (¬2) (هَذَا) (¬3) (وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ) (¬4) (لَهُمْ مِنْ الْأَجْرِ , فَعَمِلُوا , حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ) (¬5) (قَالُوا:) (¬6) (مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ , فَقَالَ لَهُمْ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فَإنَّمَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ , فَأَبَوْا) (¬7) (فَاسْتَأجَرَ قَوْمًا) (¬8) (أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ , فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ , وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا , فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 2151 (¬2) (خ) 533 (¬3) (خ) 2151 (¬4) (خ) 533 (¬5) (خ) 2151 (¬6) (خ) 533 (¬7) (خ) 2151 (¬8) (خ) 533 (¬9) (خ) 2151

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ , كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ , أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا , حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا , ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ , ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا , ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ , فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ) (¬1) (أَلَا لَكُمْ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) (¬2) (فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا، أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا , وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا , فَقَالَ اللهُ - عز وجل -: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي , أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 532 (¬2) (خ) 3272 (¬3) قال ابن كثير في تفسيره: كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد: 28، 29] (¬4) (خ) 532, 2148, 2149, 4733, 7029 , 7095 , (ت) 2871 , (حم) 4508

(خ م س حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬1) (نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ , وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ قَبْلَ الْخَلَائِقِ) (¬2) (يُقَالُ: أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا؟ , فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ) (¬3) (وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) (¬4) (بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا, وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ) (¬5) (أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا) (¬6) (فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ , فَاخْتَلَفُوا فِيهِ) (¬7) (فَجَاءَ اللهُ - عز وجل - بِنَا) (¬8) (فَهَدَانَا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِهِ) (¬9) (فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬10) (فَالْيَوْمُ لَنَا) (¬11) (وَلِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ , وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ) (¬12) (وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (خ) 836 , (م) 855 (¬2) (م) 856 , (س) 1368 (¬3) (جة) 4290 (¬4) (م) 855 , (حم) 7692 (¬5) (خ) 856 , (م) 855 (¬6) (م) 856 , (س) 1368 (¬7) (خ) 836 , (م) 855 (¬8) (م) 856 (¬9) (حم) 7692 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬10) (جة) 1083 , (خ) 836 , (م) 855 (¬11) (م) 855 , (حم) 10624 (¬12) (م) 856 , (س) 1368 (¬13) (م) 856 , (س) 1368

(م حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فُضِّلَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَهَا الْأَرْضُ) (¬1) (كُلُّهَا مَسْجِدًا , وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ (¬2)) (¬3) (وَجُعِلَتْ صُفُوفُهَا عَلَى صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ , وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ , مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ , لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 23299 , (م) 4 - (522) (¬2) فيه دليل على مشروعية الوضوء في الأمم السابقة , ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: " هذا وضوئي , ووضوء الأنبياء من قبلي ".ع (¬3) (م) 4 - (522) , (حم) 23299 (¬4) (حم) 23299 , (م) 4 - (522) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ , قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا , فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا (¬1) وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا , وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ , عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ , فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ , فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا , حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الفَرَط) بمعنى الفارِط , وهو المُتَقَدِّمُ إلى الماء لِيُهَيِّئَ السَّقْيَ , قال الطيبي: يريد أنه شفيعٌ يتقدم. فيض القدير - (ج 2 / ص 260) (¬2) (م) 24 - (2288) , (حب) 6647

(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ , وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ , هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ , لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ " , فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ , أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ , اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ , فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬1) (" لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي) (¬2) (قَوَّامَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ) (¬3) (يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ , ظَاهِرِينَ (¬4) عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ (¬5)) (¬6) (قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ) (¬7) (مَنْصُورِينَ) (¬8) (لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ , أَوْ خَالَفَهُمْ (¬9)) (¬10) وفي رواية: (لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ , وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ) (¬11) (حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ , وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ) (¬12) وفي رواية: (حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَيَنْزِلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام -) (¬13) وفي رواية: (حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ) (¬14) (وَهُمْ أَهْلُ الشَّامِ ") (¬15) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَجَلْ , ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ , مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ , فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ , ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ , عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ) (¬16). ¬

_ (¬1) (م) 176 - (1924) (¬2) (م) 174 - (1037) , (خ) 7021 , (د) 2484 , (حم) 18191 (¬3) (جة) 7 , (خ) 3442 , (م) 174 - (1037) (¬4) أَيْ: غَالِبِينَ مَنْصُورِينَ. (¬5) أَيْ: عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ. (¬6) (د) 2484 , (حم) 18191 , 19909 , (خ) 7021 , (م) 171 - (1921) (¬7) (م) 176 - (1924) , (حم) 8465 (¬8) (ت) 2192 , (جة) 6 , (حم) 15635 , صحيح الجامع: 702 , الصحيحة: 403 (¬9) قَالَ النَّوَوِيّ: وَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَة , فَقَالَ الْبُخَارِيّ: هُمْ أَهْلُ الْعِلْم. وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيث , فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ. وقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ , وَمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيث. قَالَ النَّوَوِيّ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ مُتَفَرِّقَةٌ بَيْن أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ , مِنْهُمْ شُجْعَانٌ مُقَاتِلُونَ، وَمِنْهُمْ فُقَهَاء، وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُونَ، وَمِنْهُمْ زُهَّاد , وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ , وَنَاهُونَ عَنْ الْمُنْكَر، وَمِنْهُمْ أَهْلُ أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنْ الْخَيْر، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمَعِينَ , بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْض. عون المعبود (ج5ص372) وقال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 270: وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة , والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث، ولا غرابة في ذلك إذا تذكَّرنا ما يأتي: أولا: أن أهل الحديث هم بِحُكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق من معرفة تراجم الرواة , وعلل الحديث وطُرُقِه , هم أعلمُ الناس قاطبة بسنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وهَدْيه , وأخلاقه , وغزواته , وما يتصل به - صلى الله عليه وسلم -. ثانيا: أن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب , لم تكن في القرن الأول، ولكلِّ مذهب أصوله وفروعه، وأحاديثه التي يستدل بها , ويعتمد عليها , وأن المُتَمَذْهِبَ بواحدٍ منها يتعصَّب له , ويتمسَّك بكل ما فيه، دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر , لعله يجد فيها من الأحاديث ما لَا يجده في مذهبه الذي قلده، فإن من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السُّنَّة والأحاديث , ما لَا يوجد في المذهب الآخر , فالمتمسك بالمذهب الواحد يَضِل ولا بد عن قِسْم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى، وليس على هذا أهل الحديث , فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسنادُه في أي مذهب كان، ومن أي طائفة كان راويه , ما دام أنه مسلم ثقة، حتى لو كان شيعيا , أو قدريا , أو خارجيا , فضلا عن أن يكون حنفيا , أو مالكيا , أو غير ذلك، وقد صرح بهذا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - حين خاطب الإمام أحمد بقوله: " أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبروني به , حتى أذهب إليه , سواء كان حجازيا , أم كوفيا , أم مصريا " , فأهل الحديث - حشرنا الله معهم - لَا يتعصبون لقول شخص مُعَيَّن , مهما علا وسما , حاشا محمد - صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيرهم ممن لَا ينتمي إلى الحديث والعمل به، فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم - وقد نَهَوْهُم عن ذلك - كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم! , فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة , والفرقة الناجية , بل والأمة الوسط، الشهداء على الخلق , ويعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه: " شرف أصحاب الحديث " انتصارا لهم , وردا على من خالفهم , يقول - رحمه الله -: ولو أن صاحب الرأي المذموم اشتغل بما ينفعه من العلوم، وطلب سُنن رسول رب العالمين، واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين، لَوَجد في ذلك ما يُغنيه عن سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي يراه , لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد , وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات رب العالمين , والإخبار عن صفة الجنة والنار، وما أعدَّ الله فيها للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأرضين والسماوات , وصُنوف العجائب , وعظيم الآيات , وذكر الملائكة المقربين، ونعتِ الصَّافِّين والمسبحين , وفي الحديث قصص الأنبياء , وأخبار الزهاد والأولياء , ومواعظ البُلَغَاء، وكلام الفقهاء، وسِيَرُ ملوكِ العربِ والعجم، وأقاصيص المتقدمين من الأمم , وشرح مغازي الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسراياه، وجُمَل أحكامه وقضاياه، وخُطَبِه وعِظاته، وأَعْلَامِه ومعجزاته، وعِدَّةُ أزواجه وأولاده , وأصهاره وأصحابه، وذكر فضائلهم ومآثرهم، وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم، وبيان أنسابهم , وفيه تفسير القرآن العظيم، وما فيه من النبأ والذكر الحكيم، وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم، وتسمية من ذهب إلى قولِ كل واحد منهم من الأئمة الخالفين، والفقهاء المجتهدين. وقد جعل الله أهل الحديث أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خليقته، والواسطة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة , وكل فئة تَتَحَيَّزُ إلى هوًى ترجع إليه، وتستحسن رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث، فإن الكتابَ عُدَّتهم، والسنةَ حجَّتُهم، والرسولَ فِئتُهم، وإليه نِسْبَتُهم، لَا يُعَرِّجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء , يُقْبَل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه , العدول , حَفَظَةُ الدين وخزنته، وأوعية العلم وحَمَلَتُه، إذا اختُلِف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع , منهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نِبِيهٍ، وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة، وقارىءٌ متقن، وخطيبٌ محسن , وهم الجمهور العظيم , وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لَا يتجاسر، من كادَهُم قصمه الله , ومن عاندهم خَذَله الله، لَا يضرُّهم من خذلهم، ولا يُفلح من اعتزلهم، المُحْتَاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبَصَرُ الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نَصْرِهِم لَقدير , ثم ساق الخطيب الحديث عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ". قَالَ عَلِيُّ بن المديني: هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ , والذين يتعاهدون مذاهب الرسول، ويَذُبُّون عن العلم , لَوْلَاهُم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السُّنَن. قال الخطيب: وكم من مُلْحدٍ يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يَذُبُّ بأصحاب الحديث عنها، فهم الحُفَّاظ لِأركانها، والقَوَّامُون بأمرها وشأنها إذا صُدِفَ عن الدفاع عنها , فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله , أَلَا إن حزب الله هم المفلحون , انتهى كلام الخطيب. ثم قال الألباني: وأختم هذه الكلمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عالم من كبار علماء الحنفية في الهند، أَلَا وهو: أبو الحسنات , محمد عبد الحي اللكنوي (1264 - 1304) قال رحمه الله: ومن نظر بِنَظَرِ الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول مُتَجَنِّبًا الاعتساف، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المُحَدِّثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أَسير في شِعب الاختلاف , أجدُ قول المُحَدِّثين فيه قريبا من الإنصاف , فلِلَّه دَرُّهم وعليه شُكْرُهم , كيف لَا , وَهُم وَرَثَةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حقا، ونُوَّابُ شَرْعِه صِدقًا، حَشَرَنا الله في زُمرتهم، وأماتنا على حُبِّهم وسيرتهم. أ. هـ (¬10) (م) 174 - (1037) , (خ) 3442 , (د) 4252 , (حم) 16974 (¬11) (جة) 9 (¬12) (م) 174 - (1037) , (خ) 2948 , (حم) 16956 (¬13) (حم) 19864 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (د) 2484 , (حم) 19934 , انظر صحيح الجامع: 7294 , والصحيحة: 1959 (¬15) (حم) 16974 , (خ) 3442 (¬16) (م) 176 - (1924) , (حب) 6836

(س حم حب) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: (فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتْحٌ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ (¬2) وَوَضَعُوا السِّلَاحَ , وَقَالُوا: لَا جِهَادَ , قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبُوا , الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ) (¬4) (وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي) (¬5) (يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ) (¬6) (ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ) (¬7) (يُزِيغُ (¬8) اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ) (¬9) (فَيُقَاتِلُونَهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ اللهُ مِنْهُمْ , حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ - عز وجل - وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) (¬10) وفي رواية: (حَتَّى يُقَاتِلُوا الدَّجَّالَ) (¬11) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُمْ أَهْلُ الشَّامِ - وَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأُصْبُعِهِ يُومِئُ بِهَا إِلَى الشَّامِ حَتَّى أَوْجَعَهَا - ") (¬12) ¬

_ (¬1) (حب) 7307 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) أَيْ: أَهَانُوهَا , وَاسْتَخَفُّوا بِهَا بِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِيهَا. شرح سنن النسائي (5/ 194) (¬3) أَيْ: اِنْقَضَى أَمْرُهَا , وَخَفَّتْ أَثْقَالُهَا , فَلَمْ يَبْقَ قِتَال. (¬4) (س) 3561 , (حم) 17006 (¬5) (حم) 17006 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (س) 3561 (¬7) (حم) 17006 (¬8) الزَّيْغ: البُعْد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬9) (س) 3561 (¬10) (حم) 17006 , (س) 3561 (¬11) (حم) 19909 , الصَّحِيحَة: 1584 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬12) (يعقوب بن أبي سفيان في المعرفة والتاريخ) (2/ 296 - 297) , الصَّحِيحَة: 3425 , وقال الأرناؤوط في (حم) 8257: إسناده قوي.

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ , لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 7 , (مسند الشاميين) 1563 , صحيح الجامع: 7291 , الصحيحة: 1962

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا , يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20889 , (م) 172 - (1922)

(جة) , وَعَنْ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَزَالُ اللهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 8 , (حم) 17822 , (حب) 326 , انظر الصَّحِيحَة: 2442

(م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ (¬1) ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ" (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ: الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْغَرْب: الْعَرَب، وَالْمُرَادُ بِالْغَرْبِ: الدَّلْو الْكَبِير , لِاخْتِصَاصِهِمْ بِهَا غَالِبًا. وَقَالَ آخَرُونَ: الْمُرَادُ بِهِ: الْغَرْبُ مِنْ الْأَرْض، وَقَالَ مُعَاذ: هُمْ بِالشَّامِ، وَجَاءَ فِي حَدِيث: آخِرُهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِس، وَقِيلَ: هُمْ أَهْلُ الشَّامِ وَمَا وَرَاء ذَلِكَ. قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْغَرْب: أَهْلُ الشِّدَّةِ وَالْجَلَد. النووي (ج6ص402) (¬2) (م) 177 - (1925) , (بز) (4/ 57، رقم 1222)، (يع) (2/ 118ح783)

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ، لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ , أَمْ آخِرُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2869 , (حم) 12349 , (حب) 7226 , المشكاة: 6277، الصَّحِيحَة: 2286

(هق) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ , يَنْفُونَ عَنْهُ تَأوِيلَ الْجَاهِلِينَ , وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ , وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 20700 , (مسند الشاميين) 599 , وصححه الألباني في المشكاة: 248

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الإمام أحمد بن حنبل: إن الله يُقَيِّضُ للناس في رأس كل مائة من يعلِّمُهم السُّنن , ويَنفي عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الكذب , قال: فنظرنا , فإذا في رأس المائة: عمر بن عبد العزيز , وفي رأس المائتين: الشافعي. (الصَّحِيحَة: 599) (¬2) (د) 4291 , (ك) 8592 , (طس) 6527 , صَحِيح الْجَامِع: 1874 الصَّحِيحَة: 599

(د) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ , لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ , عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: الْفِتَنُ , وَالزَّلَازِلُ , وَالْقَتْلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4278 , (ك) 8372 , (يع) 7277 , (طس) 4055 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1396 , 1738 , الصحيحة: 959

(خط) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عُقُوبَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسَّيْفِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الخطيب البغدادي (1/ 317) , صَحِيح الْجَامِع: 4017 , الصَّحِيحَة: 1347

(د) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يَجْمَعَ اللهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيْفَيْنِ , سَيْفًا مِنْهَا , وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4301 , (حم) 24035 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5221، المشكاة (5756 / التحقيق الثاني)

(جة ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ) (¬1) (جُعِلَ عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا فِي دُنْيَاهَا) (¬2) (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ , دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , فَيُقَالُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 4292 (¬2) (ك) 7650 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3994 (¬3) أَيْ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُعْطِي مَنْزِلَتَكَ فِي النَّار إِيَّاهُ , وَيُعْطِي مَنْزِلَتَهُ فِي الْجَنَّة إِيَّاكَ , وَقَدْ جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ مَنْزِلَيْنِ. حاشية السندي (8/ 143) (¬4) (جة) 4292 , انظر الصحيحة: 1381

(م حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ , دَفَعَ اللهُ - عز وجل - إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) (¬1) (رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ (¬2) فَيَقُولُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنْ النَّارِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 2767 (¬2) أي: أهل الأديان الأخرى. (¬3) مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث مَا جَاءَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: " لِكُلِّ أَحَدٍ مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِي النَّار " , فَالْمُؤْمِنُ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّة , خَلَفَهُ الْكَافِرُ فِي النَّار , لِاسْتِحْقَاقِهِ ذَلِكَ بِكُفْرِهِ , ومَعْنَى " فِدَاؤُكَ مِنْ النَّار " أَنَّكَ كُنْتَ مُعَرَّضًا لِدُخُولِ النَّار، وَهَذَا فِدَاؤُكَ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدَّرَ لَهَا عَدَدًا يَمْلَؤُهَا، فَإِذَا دَخَلَهَا الْكُفَّارُ بِكُفْرِهِمْ وَذُنُوبهمْ , صَارُوا فِي مَعْنَى الْفِدَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ. شرح النووي (ج 9 / ص 145) (¬4) (حم) 19685 , (م) 2767

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ , إِلَّا أَدْخَلَ اللهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2767 , (حم) 19503

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالَ الْجِبَالِ , فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 51 - (2767) , وَضعَّف الألباني جملة: " وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " في الضعيفة (1316 , 5399)

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قُبَّةٍ) (¬1) (نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا) (¬2) (فَقَالَ: " أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " , قُلْنَا: نَعَمْ , قَالَ: " أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " , قُلْنَا: نَعَمْ) (¬3) (قَالَ: " فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬4) (وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ) (¬5) (وَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ , إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ , أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 6163 (¬2) (م) 377 - (221) (¬3) (خ) 6163 (¬4) (خ) 6266 (¬5) (خ) 6163 (¬6) (م) 376 - (221) , (خ) 6163 , (ت) 2547 , (جة) 4283 , (حم) 3661

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ يَتَّبِعُنِي مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ" فَكَبَّرْنَا , فَقَالَ: " أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " , فَكَبَّرْنَا , فَقَالَ: " أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا الشَّطْرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15154 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ , ثَمَانُونَ صَفًّا مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ , وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2546 , (جة) 4289 , (حم) 22990 , (حب) 7459 , وصححه الألباني في المشكاة: 5644، وهداية الرواة: 5569

(خط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا وَبَعْضُهَا فِي النَّارِ , وَبَعْضُهَا فِي الْجَنَّةِ , إِلَّا أُمَّتِي فَإِنَّهَا كُلَّهَا فِي الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) الخطيب (9/ 376) , (طس) 1837 , (طص) 648 , صَحِيح الْجَامِع: 5693

تم بحمد الله الجزء الثاني من العقيدة ويليه الجزء الثالث وهو كتاب الآداب الشرعية *************************************

الآداب الشرعية

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} {كِتَابُ الْآدَاب الشَّرْعِيَّة} وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُول: الْعِلْم , الْأَخْلَاق , آدَابُ الْمُعَامَلَة , الْعَادَات. الْفَصْلُ الْأَوَّل: {الْعِلْم} أَحْكَامُ الْعِلْم فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم قَالَ تَعَالَى: {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (¬1)} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (¬3)} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا , قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (¬7)} (¬8) ¬

_ (¬1) قِيلَ فِي تَفْسِيرهَا: يَرْفَعِ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْعَالِمَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَيْر الْعَالِمِ , وَرِفْعَةُ الدَّرَجَاتِ تَدُلُّ عَلَى الْفَضْلِ، إِذْ الْمُرَادُ بِهِ كَثْرَةُ الثَّوَابِ، وَبِهَا تَرْتَفِع الدَّرَجَاتُ، وَرِفْعَتُهَا تَشْمَل الْمَعْنَوِيَّة فِي الدُّنْيَا , بِعُلُوِّ الْمَنْزِلَة , وَحُسْنِ الصِّيت، وَالْحِسِّيَّة فِي الْآخِرَة , بِعُلُوِّ الْمَنْزِلَة فِي الْجَنَّة. وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ نَافِع بْن عَبْد الْحَارِث الْخُزَاعِيّ - وَكَانَ عَامِل عُمَر عَلَى مَكَّة - أَنَّهُ لَقِيَهُ بِعُسْفَانَ , فَقَالَ لَهُ: مَنْ اِسْتَخْلَفْت؟ , فَقَالَ: اِسْتَخْلَفْتُ اِبْن أَبْزَى مَوْلًى لَنَا , فَقَالَ عُمَر: اِسْتَخْلَفْتَ مَوْلًى؟ , قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ، عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ , فَقَالَ عُمَر: أَمَا إِنَّ نَبِيّكُمْ قَدْ قَالَ: " إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَع بِهِ آخَرِينَ ". (فتح - ج1ص207) (¬2) [المجادلة/11] (¬3) قَوْله عَزَّ وَجَلَّ: (رَبّ زِدْنِي عِلْمًا) وَاضِح الدِّلَالَةِ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَأمُرْ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم بِطَلَبِ الِازْدِيَادِ مِنْ شَيْءٍ , إِلَّا مِنْ الْعِلْم. وَالْمُرَاد بِالْعِلْمِ: الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يُفِيدُ مَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ أَمْرِ عِبَادَاتِه وَمُعَامَلَاتِه، وَالْعِلْمُ بِاللهِ وَصِفَاتِه، وَمَا يَجِب لَهُ مِنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِهِ، وَتَنْزِيُههُ عَنْ النَّقَائِصِ، وَمَدَارُ ذَلِكَ عَلَى التَّفْسِير , وَالْحَدِيث , وَالْفِقْه. فتح (ج1ص208) (¬4) [طه: 114] (¬5) [الزمر: 9] (¬6) [فاطر: 28] (¬7) فيه فضيلة ظاهرة للخضر - عليه السلام - إذ قد اختصه الله بعلم لم يُؤْتَهُ موسى - عليه السلام - , وهو كليم الله , وصَفِيُّهُ من خَلْقِه , فاحتاج موسى رغم عُلُوِّ منزلته إلى الخضر , بسبب ما وهبه الله إياه من العلم والرحمة. ع (¬8) [الكهف/65، 66]

(حم) , وَعَنْ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ} (¬1) قَالَ: بِالْعِلْمِ , قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ , قَالَ: زَعَمَ ذَاكَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [يوسف/76] (¬2) قلت: وتصديقه قوله تعالى: {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11].ع (¬3) (حم) 449 , وقال شعيب الأرنؤوط: ليس هذا بحديث , إنما هو أثر عن زيد بن أسلم التابعي.

(خم) , وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} (¬1) قَالَ: حُلَمَاءَ، فُقَهَاءَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران/79] (¬2) (خ) ج1ص24 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 52

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 224 , (يع) 2903 , (طس) 2462 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3913 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 72

(خ م)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا , يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (يُفَقِّهْهُ) أَيْ: يُفَهِّمْهُ، يُقَال: فَقُهَ , إِذَا صَارَ الْفِقْهُ لَهُ سَجِيَّةً، وَفَقَهَ بِالْفَتْحِ: إِذَا سَبَقَ غَيْرَهُ إِلَى الْفَهْمِ، وَفَقِهَ بِالْكَسْرِ: إِذَا فَهِمَ. وَمَفْهُوم الْحَدِيث أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ - أَيْ: يَتَعَلَّمُ قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ , وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ الْفُرُوعِ - فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْر. فتح الباري لابن حجر - (ح71) (¬2) (خ) 3971 , (م) 98 - (1037) , (ت) 2645 , (جة) 221 , (حم) 16885

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" النَّاسُ مَعَادِنٌ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ (¬1)) (¬2) (كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ , خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ , إِذَا فَقِهُوا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُصُولٌ مُخْتَلِفَة، وَالْمَعَادِنُ: جَمْعُ مَعْدِن , وَهُوَ الشَّيْءُ الْمُسْتَقِرُّ فِي الْأَرْضِ، فَتَارَةً يَكُونُ نَفِيسًا , وَتَارَةً يَكُونُ خَسِيسًا، وَكَذَلِكَ النَّاسُ. فتح (10/ 295) (¬2) (حم) 10301 , (خ) 3394 , (م) 160 - (2638) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) وَجْهُ التَّشْبِيهِ: أَنَّ الْمَعْدِنَ لَمَّا كَانَ إِذَا اُسْتُخْرِجَ ظَهَرَ مَا اِخْتَفَى مِنْهُ , وَلَا تَتَغَيَّرُ صِفَتُهُ , فَكَذَلِكَ صِفَةُ الشَّرَفِ , لَا تَتَغَيَّرُ فِي ذَاتِهَا , بَلْ مَنْ كَانَ شَرِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ رَأسٌ , فَإِنْ أَسْلَمَ اِسْتَمَرَّ شَرَفُهُ , وَكَانَ أَشْرَفَ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمَشْرُوفِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ (إِذَا فَقُهُوا) فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الشَّرَفَ الْإِسْلَامِيَّ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّين. وَالْمُرَاد بِالْخِيَارِ وَالشَّرَفِ وَغَيْر ذَلِكَ: مَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِمَحَاسِن الْأَخْلَاقِ، كَالْكَرَمِ وَالْعِفَّةِ وَالْحِلْمِ وَغَيْرهَا، مُتَوَقِّيًا لِمَسَاوِئِهَا , كَالْبُخْلِ , وَالْفُجُور , وَالظُّلْم , وَغَيْرهَا وقَوْله: (إِذَا فَقِهُوا) بِضَمِّ الْقَاف , وَيَجُوز كَسْرهَا. فتح الباري (ج 10 / ص 295) (¬4) (م) 160 - (2638) , (حم) 10969 , (خ) 3175

(طب) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، كَثِيرٍ مُعْطُوهُ، قَلِيلٍ سُؤَّالُهُ (¬1) الْعَمَلُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلْمِ، وَسَيَأتِي [مِنْ بَعْدِكُمْ] (¬2) زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ , كَثِيرٌ سُؤَّالُهُ، قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: قليل من أهل زمانكم من يسأل الناس المال. (¬2) هذه من رواية موقوفة على ابن مسعود في صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 609 , وقال الحافظ في " الفتح " (10/ 510): وسنده صحيح , ومثله لَا يُقال من قبل الرأي. (¬3) (طب) 3111 , انظر الصَّحِيحَة: 3189

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ , وَالْآخَرُ عَالِمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ , كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ , وَمَلَائِكَتَهُ , وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ , وَالْأَرَضِينَ , حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا , وَحَتَّى الْحُوتَ , لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْت أَبَا عَمَّارٍ الْحُسَيْنَ بْنَ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: عَالِمٌ, عَامِلٌ, مُعَلِّمٌ , يُدْعَى كَبِيرًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ. (¬2) (ت) 2685 , (مي) 289 , (طب) 7911 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1838 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:81

(هب) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَضْلٌ فِي عِلْمٍ , خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5751 , ابن حبان فى الضعفاء (2/ 269، ترجمة 955 محمد بن عبد الملك أبو عبد الله الأنصاري)، وابن عدى (6/ 160 ترجمة 1649) , صَحِيح الْجَامِع: 1727 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 68، والمشكاة: 255

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ (¬1) مَلْعُونٌ مَا فِيهَا , إِلَّا ذِكْرُ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ (¬2) وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَبْغُوضَةٌ مِنْ اللهِ لِكَوْنِهَا مُبْعِدَةً عَنْ اللهِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 107) (¬2) أَيْ: مَا أَحَبَّهُ اللهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَأَفْعَالِ الْقُرْبِ، أَوْ مَعْنَاهُ: مَا وَالَى ذِكْرَ اللهِ , أَيْ: قَارَبَهُ , مِنْ ذِكْرِ خَيْرٍ , أَوْ تَابَعَهُ مِنْ اِتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ , لِأَنَّ ذِكْرَهُ يُوجِبُ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 107) (¬3) (ت) 2322 , (جة) 4112 , صحيح الجامع: 1609 , والصحيحة: 2797

(م ت د هب) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ , فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ , إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ , قَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ؟ , قَالَ: لَا , مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ , قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا) (¬2) (يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا) (¬3) (سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا) (¬4) (مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ , وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا) (¬5) (لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (¬6)) (¬7) (وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ , وَمَنْ فِي الْأَرْضِ , حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ (¬8) وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ , كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ (¬9) إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا , إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ , فَمَنْ أَخَذَ بِهِ , أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 3641 , (جة) 223 (¬2) (ت) 2682 , (جة) 223 (¬3) (د) 3641 , (حب) 84 (¬4) (م) 38 - (2699) (¬5) (د) 3641 , (ت) 2682 , (م) 38 - (2699) (¬6) مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَتَوَاضَع لِطَالِبِهِ تَوْقِيرًا لِعِلْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا، أَوْ الْمُرَاد الْكَفّ عَنْ الطَّيَرَان وَالنُّزُول لِلذِّكْرِ , أَوْ مَعْنَاهُ الْمَعُونَةُ وَتَيْسِيرُ الْمُؤْنَةِ بِالسَّعْيِ فِي طَلَبِه , أَوْ الْمُرَادُ تَلْيِينُ الْجَانِبِ وَالِانْقِيَادِ , وَالْفَيْءِ عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالِانْعِطَاف، أَوْ الْمُرَادُ حَقِيقَتُهُ وَإِنْ لَمْ تُشَاهَدْ , وَهِيَ فَرْشُ الْجَنَاحِ وَبَسْطُهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ لِتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا وَتُبَلِّغهُ مَقْعَدَهُ مِنْ الْبِلَاد. عون المعبود - (ج 8 / ص 137) (¬7) (هب) 1696 , (ت) 3536 , (س) 158 , (د) 3641 , (حب) 1319 انظر صحيح الجامع: 6297 , وصحيح الترغيب والترهيب: 70 (¬8) خُصَّ لِدَفْعِ إِيهَامِ أَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَا يَشْمَلُ مَنْ فِي الْبَحْرِ. تحفة (6/ 481) (¬9) قَالَ الْقَاضِي: شَبَّهَ الْعَالِمَ بِالْقَمَرِ , وَالْعَابِدَ بِالْكَوَاكِبِ, لِأَنَّ كَمَالَ الْعِبَادَةِ وَنُورَهَا لَا يَتَعَدَّى مِنْ الْعَابِدِ , وَنُورُ الْعَالِمِ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ. تحفة الأحوذي (6/ 481) (¬10) أَيْ: أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ مِنْ مِيرَاثِ النُّبُوَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 481) (¬11) (ت) 2682 , (د) 3641 , (جة) 223

(طب) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلَى بُرْدٍ لَهُ أَحْمَرَ "، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ , وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا , مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) (8/ 54، رقم 7347) , الضياء (8/ 45، رقم35) , الصَّحِيحَة: 3397 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:71

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيِّ قَالَ: مَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا أَهْلَ السُّوقِ , مَا أَعْجَزَكُمْ! , قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ , قَالَ: ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْسَمُ , وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَتَأَخُذُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْهُ , قَالُوا: وَأَيْنَ هُوَ؟ , قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ , فَخَرَجُوا سِرَاعًا إِلَى الْمَسْجِدِ , وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتَّى رَجَعُوا , فَقَالَ لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ , قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , قَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا , فَلَمْ نَرَ فِيهِ شَيْئًا يُقْسَمُ , قَالَ: أَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟ قَالُوا: بَلَى , رَأَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّونَ , وَقَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُونَ الْحَلالَ وَالْحَرَامَ , فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَيْحَكُمْ , فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1429 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 83

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ) (¬1) (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا , فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ (¬2) طَيِّبَةٌ , قَبِلَتْ الْمَاءَ , فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ (¬3) الْكَثِيرَ , وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ (¬4) أَمْسَكَتْ الْمَاءَ , فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ , فَشَرِبُوا مِنْهَا , وَسَقَوْا) (¬5) (وَزَرَعُوا , وَأَصَابَ (¬6) مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى , إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ (¬7) لَا تُمْسِكُ مَاءً , وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً , فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ (¬8) فِي دِينِ اللهِ , وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ , فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأسًا , وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 79 , (م) 15 - (2282) (¬2) الْمُرَاد بِالطَّائِفَةِ: الْقِطْعَة. فتح الباري لابن حجر - (ح79) (¬3) (الْعُشْب) هُوَ مِنْ ذِكْر الْخَاصّ بَعْد الْعَامّ؛ لِأَنَّ الْكَلَأ يُطْلَق عَلَى النَّبْت الرَّطْب وَالْيَابِس مَعًا، وَالْعُشْب لِلرَّطْبِ فَقَطْ. فتح الباري (ح79) (¬4) (أَجَادِب) جَمْع جَدَب , وَهِيَ الْأَرْض الصُّلْبَة الَّتِي لَا يَنْضُب مِنْهَا الْمَاء. فتح الباري (ح79) (¬5) (م) 15 - (2282) , (خ) 79 (¬6) أَيْ: الْمَاء. (¬7) (قِيعَان) جَمْع قَاع , وَهُوَ الْأَرْض الْمُسْتَوِيَة الْمَلْسَاء الَّتِي لَا تُنْبِت. فتح (ح79) (¬8) (فَقُهَ) أَيْ: صَارَ فَقِيهًا. فتح الباري (ح79) قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره: ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ الدِّين مَثَلًا بِالْغَيْثِ الْعَامِّ الَّذِي يَأتِي فِي حَالِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَبَّهَ السَّامِعِينَ لَهُ بِالْأَرْضِ الْمُخْتَلِفَة الَّتِي يَنْزِلُ بِهَا الْغَيْثُ، فَمِنْهُمْ الْعَالِمُ الْعَامِلُ الْمُعَلِّمُ , فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ , شَرِبَتْ فَانْتَفَعَتْ فِي نَفْسهَا , وَأَنْبَتَتْ فَنَفَعَتْ غَيْرهَا. وَمِنْهُمْ الْجَامِعُ لِلْعِلْمِ , الْمُسْتَغْرِق لِزَمَانِهِ فِيهِ , غَيْر أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِنَوَافِلِهِ , أَوْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِيمَا جَمَعَ , لَكِنَّهُ أَدَّاهُ لِغَيْرِهِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْض الَّتِي يَسْتَقِرُّ فِيهَا الْمَاءُ , فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِ، وَهُوَ الْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: " نَضَّرَ اللهُ اِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا ". وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ الْعِلْمَ , فَلَا يَحْفَظُهُ , وَلَا يَعْمَل بِهِ , وَلَا يَنْقُلُهُ لِغَيْرِهِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْض السَّبْخَة أَوْ الْمَلْسَاء , الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْمَاءَ , أَوْ تُفْسِدُهُ عَلَى غَيْرِهَا. فتح الباري (ح79) (¬9) (خ) 79 , (م) 15 - (2282) , (حم) 19588

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (¬1) رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا , فَسَلَّطَهُ (¬2) عَلَى هَلَكَتِهِ (¬3) فِي الْحَقِّ (¬4) وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ (¬5) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " (¬6) ¬

_ (¬1) أُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا،، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث: لَا غِبْطَةَ أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ الْغِبْطَةِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. فتح الباري (ج 1 / ص 119) (¬2) عَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْرِ النَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الشُّحّ. (فتح الباري ح73) (¬3) أَيْ: إِهْلَاكِهِ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا. (فتح الباري ح73) (¬4) أَيْ: فِي الطَّاعَاتِ , لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَامَ الْإِسْرَافِ الْمَذْمُومِ. (فتح الباري ح73) (¬5) الْمُرَادُ بِهَا الْقُرْآن. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحِكْمَةِ: كُلُّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل , وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح. (فَائِدَة): زَادَ أَبُو هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَفْظه: " فَقَالَ رَجُل: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْل مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْت مِثْل مَا يَعْمَل " أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن. (فتح الباري ح73) (¬6) (خ) 73 , (م) 268 - (816)

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (¬1) وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ (¬2) فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (¬3) فَقَالَ: " لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 130) (¬2) أَيْ: يَكْتَسِبُ أَسْبَابَ الْمَعِيشَةِ , فَكَأَنَّهُمَا كَانَا يَأكُلَانِ مَعًا. تحفة (6/ 130) (¬3) أَيْ: فِي عَدَمِ مُسَاعَدَةِ أَخِيهِ إِيَّاهُ فِي حِرْفَتِهِ , وَفِي كَسْبٍ آخَرَ لِمَعِيشَتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 130) (¬4) (ت) 2345 , (ك) 320 , صَحِيح الْجَامِع: 5084، والصَّحِيحَة: 2769، وهداية الرواة: 5238

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ , كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2647 , (طص) 380 , وقد كان الألباني ضعف الحديث في (ت) , والمشكاة (220)، والضعيفة (2037)، وضعيف الجامع (5570) , ثم تراجع عن تضعيفه في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 88

(ك طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْهُومَانِ (¬1) لَا يَشْبَعَانِ) (¬2) (مَنْهُومٌ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ , لَا تَنْقَضِي نُهْمَتُهُ وَمَنْهُومٌ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا , لَا تَنْقَضِي نُهْمَتُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) النُّهْمة: بلوغ الهِمَّة في الشيء، والشَّرَهُ والرغبة الشديدة. (¬2) (ك) 312 , (مي) 334 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6624، المشكاة: 260 (¬3) (طس) 5670 , (أبو خيثمة في العلم) ج1ص33 ح141 , انظر كتاب العلم بتخريج الألباني ص56

(ك)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (¬1) قَالَ: عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [التحريم: 6] (¬2) (ك) 3826 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 119

(خ ت) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: (لَقَدْ نَفَعَنِيَ اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَّامَ الْجَمَلِ , بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ) (¬1) (لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟ " , قَالُوا: ابْنَتَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً " , قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - الْبَصْرَةَ , ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَصَمَنِي اللهُ بِهِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 4163 (¬2) (ت) 2262 , (خ) 6686 , (س) 5388 , (حم) 20536 ,انظر الإرواء: 2456

(طب) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَمَرَ الْحَجَّاجُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، فَقَالُ لَهُ سَالِمٌ: أَصَلَّيْتَ الصُّبْحَ؟ , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: نَعَمْ، فَقَالَ: انْطَلِقْ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: مَا مَنَعَكَ مِنْ قَتْلِهِ؟ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ , فَهو فِي جِوَارِ اللهِ يَوْمَهُ " , فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَ رَجُلًا قَدْ أَجَارَهُ اللهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 13211 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 462 وتَفَكَّرْ في قيمة العلم في هذه القصة. ع

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ?: " سَتَكُونُ فِتَنٌ , يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا , وَيُمْسِي كَافِرًا , إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللهُ بِالْعِلْمِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (جة) 3954 , (مي) 338 , انظر الضعيفة: 3696

(خم) , وَعَنْ عُمَر رضي الله عنه قَالَ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ: «وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا , وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ» قال الحافظ في الفتح (ح73): وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الرَّئِيسَ قَدْ يَمْنَعُهُ الْكِبْرُ وَالِاحْتِشَامُ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِسَ الْمُتَعَلِّمِينَ، وَلِهَذَا قَالَ مَالِك عَنْ عَيْبِ الْقَضَاءِ: إِنَّ الْقَاضِي إِذَا عُزِلَ , لَا يَرْجِعُ إِلَى مَجْلِسِهِ الَّذِي كَانَ يَتَعَلَّمُ فِيهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: إِذَا تَصَدَّرَ الْحَدَثُ , فَاتَهُ عِلْم كَثِيرٌ. وَقَدْ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَابه " غَرِيب الْحَدِيث " فَقَالَ: مَعْنَاهُ: تَفَقَّهُوا وَأَنْتُمْ صِغَار قَبْل أَنْ تَصِيرُوا سَادَةً , فَتَمْنَعَكُمْ الْأَنَفَةُ عَنْ الْأَخْذِ عَمَّنْ هُوَ دُونكُمْ, فَتَبْقُوا جُهَّالًا. وَقِيلَ: أَرَادَ عُمَرُ الْكَفَّ عَنْ طَلَبِ الرِّئاسَةِ , لِأَنَّ الَّذِي يَتَفَقَّهُ , يَعْرِفُ مَا فِيهَا مِنْ الْغَوَائِل , فَيَجْتَنِبُهَا. (¬2) (خم) ج1ص39 , (ش) 26640 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 55

(مي) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ أَبِي يَجْمَعُ بَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا بَنِيَّ تَعَلَّمُوا , فَإِنْ تَكُونُوا صِغَارَ قَوْمٍ , فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ , وَمَا أَقْبَحَ عَلَى شَيْخٍ يُسْأَلُ , لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 552 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا فُلاَنُ , هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ , فَقَالَ: وَاعَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَرَى؟ , فَتَرَكَ ذَلِكَ , وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ , فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ , فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ , فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ , فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ , فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي , فَيَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ , مَا جَاءَ بِكَ؟ أَلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ؟ , فَأَقُولُ: لاَ , أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ , فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ , قَالَ: فَبَقِىَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ , فَقَالَ: كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنِّي. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 570 , إسناده صحيح.

(خد) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ (¬1) قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَكَانَ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: أَبُو جَمْرَةَ , نَصْرُ بنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ , البَصْرِيُّ , أَحَدُ الأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ , حَدَّثَ عَنِ: ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَهْدَمٍ الجَرْمِيِّ، وَعَائِذِ بنِ عَمْرٍو المُزَنِيِّ، وَطَائِفَةٍ , حَدَّثَ عَنْهُ: أَيُّوْبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَشُعْبَةُ، وَالحمَّادَانِ، وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ طَهْمَانَ، وَعَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيُّ، وَآخَرُوْنَ. اسْتَصْحَبَهُ مَعَهُ الأَمِيْرُ يَزِيْدُ بنُ المُهَلَّبِ إِلَى خُرَاسَانَ، فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى البَصْرَةِ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 243) (¬2) (خد) 1161 , (خ) 53 , (بغ) 20 , (هق) 8648 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 888

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَاجُونَ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي دِينِهِمْ , كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي دُنْيَاهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 326 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: كَانَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْعُكْلِيُّ , وَابْنُ شُبْرُمَةَ , وَالْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ , وَمُغِيرَةُ , إِذَا صَلَّوْا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , جَلَسُوا فِي الْفِقْهِ , فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَذَانُ الصُّبْحِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 611 , إسناده صحيح.

(حل) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ , فَلْيَنْظَرْ مَا للهِ عِنْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حل) (6/ 176) , (8/ 216) , انظر صَحِيح الْجَامِع:6006 , الصَّحِيحَة: 2310

(طس) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ , وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2663 , أبو خيثمة في العلم ج 1ص28 ح114 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2328 , الصَّحِيحَة: 342

فضل مجالس العلم

فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم (خ م) , عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ , فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا , وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ , وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا , " فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَلَاثَةِ؟ , أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ (¬2) وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا , فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ (¬3) وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ , فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 462 (¬2) مَعْنَى أَوَى إِلَى الله: لَجَأَ إِلَى الله، أَيْ: اِنْضَمَّ إِلَى مَجْلِس رَسُول الله صلى الله عليه وسلم , وَمَعْنَى (فَآوَاهُ الله) أَيْ: جَازَاهُ بِنَظِيرِ فِعْله بِأَنْ ضَمَّهُ إِلَى رَحْمَته وَرِضْوَانه , فتح الباري (ح66) (¬3) أَيْ: رَحِمَهُ وَلَمْ يُعَاقِبهُ. فتح الباري لابن حجر - (ح66) (¬4) أَيْ: سَخِطَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ ذَهَبَ مُعْرِضًا , لَا لِعُذْرٍ، هَذَا إِنْ كَانَ مُسْلِمًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُنَافِقًا وَاطَّلَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَمْرِهِ. كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ " إِخْبَارًا أَوْ دُعَاء. وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَنَس: " فَاسْتَغْنَى , فَاسْتَغْنَى الله عَنْهُ " وَهَذَا يُرَشِّح كَوْنه خَبَرًا. فتح الباري (ح66) (¬5) (خ) 66 , (م) 26 - (2176) , (ت) 2724 , (حم) 21400

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ , يَتْلُونَ كِتَابَ اللهُ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (a) ... () (م) 38 - (2699) , (ت) 2945 , (د) 1455 , (جة) 225 , (حم) 7421

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12476 , (يع) 4141 , انظر الصَّحِيحَة: 2210 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1504 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً , فُضُلًا) (¬1) (عَن كُتَّابِ النَّاسِ) (¬2) (يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ) (¬3) (مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا) (¬4) (قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ , تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ) (¬5) (فَيَجِيئُونَ) (¬6) (فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ) (¬7) (حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا , عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ - عز وجل - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ , فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ , يُسَبِّحُونَكَ , وَيُكَبِّرُونَكَ , وَيُهَلِّلُونَكَ , وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ) (¬8) (فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ , فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ , قَالَ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ , فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ , كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا , وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا , قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟) (¬9) (قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ , قَالُوا: لَا يَا رَبِّ، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟) (¬10) (فَيَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا , وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا , وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً) (¬11) (قَالَ: فَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَ؟ , قَالُوا: يَسْتَجِيرُونَكَ مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ , قَالُوا: لَا) (¬12) (قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا , وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً) (¬13) (قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ , فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ , وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا) (¬14) (قَالَ: فَيَقُولُ مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ:) (¬15) (رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ , عَبْدٌ خَطَّاءٌ) (¬16) (لَيْسَ مِنْهُمْ) (¬17) وفي رواية: (لَمْ يُرِدْهُمْ) (¬18) (إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ) (¬19) (فَجَلَسَ مَعَهُمْ، فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ) (¬20) (هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ ") (¬21) ¬

_ (¬1) (م) 25 - (2689) (¬2) (ت) 3600 (¬3) (خ) 6045 (¬4) (م) 25 - (2689) (¬5) (خ) 6045 (¬6) (ت) 3600 (¬7) (خ) 6045 (¬8) (م) 25 - (2689) (¬9) (خ) 6045 (¬10) (م) 25 - (2689) (¬11) (خ) 6045 (¬12) (م) 25 - (2689) (¬13) (خ) 6045 (¬14) (م) 25 - (2689) (¬15) (خ) 6045 (¬16) (م) 25 - (2689) (¬17) (خ) 6045 (¬18) (ت) 3600 , (حم) 7420 (¬19) (خ) 6045 (¬20) (م) 25 - (2689) (¬21) (ت) 3600 , (خ) 6045 , (م) 25 - (2689) , (حم) 7420

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ , كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ , تَامًّا حِجَّتُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 7473 , (ك) 311 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 86

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا , لَمْ يَأتِ إِلَّا لِخَيْرٍ (¬1) يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ (¬2) وَمَنْ جَاءَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْكَلَامُ فِيمَنْ لَمْ يَأتِ لِصَلَاةٍ , وَإِلَّا فَالْإِتْيَانُ لَهَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَطْلُوبُ فِي الْمَسَاجِد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 211) (¬2) وَجْهُ مُشَابَهَةِ طَلَبِ الْعِلْمِ بِالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيل اللهِ أَنَّهُ إِحْيَاءٌ لِلدِّينِ , وَإِذْلَالٌ لِلشَّيْطَانِ , وَإِتْعَابٌ لِلنَّفْس , وَكَسْرُ ذُرَى اللَّذَّة , كَيْفَ وَقَدْ أُبِيحَ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنْ الْجِهَاد , فَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا} الْآيَة. حاشية السندي على ابن ماجة (ج1ص 211) (¬3) أَيْ: بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي , بَلْ لِيَنْظُرَ إِلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ , فَهَلْ يَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ فَائِدَة؟ , فَكَذَلِكَ هَذَا , وَفِي الحديثِ أَنَّ مَسْجِدَهُ صلى الله عليه وسلم سُوقُ الْعِلْم , فَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ شِرَاءُ الْعِلْمِ بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيم. حاشية السندي على ابن ماجة (ج1ص 211) (¬4) (حم) 9409 , (جة) 227 , (يع) 6472 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6184 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 87

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ (¬1) فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ (¬2) إِلَى بُطْحَانَ (¬3) أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ , فَيَأتِيَ كُلَّ يَوْمٍ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (¬4) زَهْرَاوَيْنِ (¬5) فَيَأخُذَهُمَا فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ " , فَقُلْنَا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ يُحِبُّ ذَلِكَ , قَالَ: " فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ , وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثٍ , وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ , وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِرِه صُفَّةٌ، وَهُوَ مَكَانٌ مُنْقَطِعٌ مِنْ الْمَسْجِدِ , مُظَلَّل عَلَيْهِ , يَبِيتُونَ فِيهِ , وَأَصْله مِنْ صُفَّةِ الْبَيْتِ، وَهِيَ شَيْءٌ كَالظُّلَّةِ قُدَّامَهُ. النووي (6/ 380) (¬2) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬3) (بُطْحَان): مَوْضِع بِقُرْبِ الْمَدِينَة. النووي (ج 3 / ص 158) (¬4) الْكَوْمَاء مِنْ الْإِبِل: الناقة الضخمة , الْعَظِيمَة السَّنَام. النووي (6/ 380) (¬5) زهراوين: بيضاوين. (¬6) (حم) 17444 , (م) 251 - (803) , (د) 1456

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا (¬1) " , قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ , قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) رَتَعَ: أَكَلَ وَشَرِبَ مَا شَاءَ فِي خِصْبٍ وَسَعَةٍ , أَوْ هُوَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ رَغَدًا فِي الرِّيفِ. تحفة الأحوذي (ج 8 / ص 407) (¬2) (ت) 3510 , (حم) 12545 , (يع) 1865 , الصَّحِيحَة: 2562، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1511

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَيَّ جَلِيسِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1145 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 877

فضل التعليم

فَضْلُ التَّعْلِيم قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ , وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ , لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ , وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ , وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} (¬2) (ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ , وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ , حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا , وَحَتَّى الْحُوتَ , لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) [التوبة/122] (¬2) [الأحزاب/39] (¬3) قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْت أَبَا عَمَّارٍ الْحُسَيْنَ بْنَ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: عَالِمٌ, عَامِلٌ, مُعَلِّمٌ, يُدْعَى كَبِيرًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ. (¬4) (ت) 2685 , (مي) 289 , (طب) 7911 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1838 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:81

(طس) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ (¬1) حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبِحَارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: فيه دليل على استغفار الجمادات له أيضا , لأنه قال: " كل شيء ". ع (¬2) (طس) 6219 , انظر الصَّحِيحَة: 3024

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى , كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ , كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 16 - (2674) , (ت) 2674 , (د) 4609 , (جة) 205 , (حم) 13829

(جة) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا , فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ , لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 240

(شيوخ أبي سهل القطان) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو سهل القطان في " حديثه عن شيوخه " (4/ 243 / 2) , انظر الصَّحِيحَة: 1335

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (¬1) رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا , فَسَلَّطَهُ (¬2) عَلَى هَلَكَتِهِ (¬3) فِي الْحَقِّ (¬4) وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ (¬5) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " (¬6) ¬

_ (¬1) أُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا،، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث: لَا غِبْطَةَ أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ الْغِبْطَةِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. فتح الباري (ج 1 / ص 119) (¬2) عَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْرِ النَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الشُّحّ. (فتح الباري ح73) (¬3) أَيْ: إِهْلَاكِهِ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا. (فتح الباري ح73) (¬4) أَيْ: فِي الطَّاعَاتِ , لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَامَ الْإِسْرَافِ الْمَذْمُومِ. (فتح الباري ح73) (¬5) الْمُرَادُ بِهَا الْقُرْآن. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحِكْمَةِ: كُلُّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل , وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح. (فَائِدَة): زَادَ أَبُو هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَفْظه: " فَقَالَ رَجُل: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْل مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْت مِثْل مَا يَعْمَل " أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن. (فتح الباري ح73) (¬6) (خ) 73 , (م) 268 - (816)

النهي عن كتمان العلم

النَّهْيُ عَنْ كِتْمَانِ الْعِلْم قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ , وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ , وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ , وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ , أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا , فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ , وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا , أُولَئِكَ مَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ , أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى , وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ , فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ , فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ , وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا , فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} (¬5) ¬

_ (¬1) [المائدة: 67] (¬2) [البقرة: 42] (¬3) [البقرة: 159، 160] (¬4) [البقرة: 174، 175] (¬5) [آل عمران: 187]

(ابن أبي الدنيا) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ للهِ قَوْمًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن أبي الدنيا فى قضاء الحوائج (1/ 24، رقم 5)، (طس) 5162 , (حل) 6/ 115، والخطيب (9/ 459) , صَحِيح الْجَامِع: 2164 , الصَّحِيحَة: 1692 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2617

(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ) (¬1) (أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 10425 , (ت) 2649 (¬2) (د) 3658 , (جة) 266

(جة طس) , وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ رَجُلٍ) (¬1) (آتَاهُ اللهُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ) (¬2) (إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ (¬3) مِنْ النَّارِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 261 (¬2) (طس) 5540 (¬3) اللجام: الحديدة التي توضع في فم الفرس وما يتصل بها من سُيُور. (¬4) (جة) 261 , (ت) 2649 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2714 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 121

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ، كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ فلَا يُنْفِقُ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 689 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5835 , الصَّحِيحَة: 3479

(كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الَّذِي يَعْلَمُ الْعِلْمَ وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا , فَلَمْ يُنْفِقْ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) حسنه الألباني في كتاب العلم: ص63

(كر) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عِلْمٌ لَا يُقَالُ بِهِ , كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن عساكر (9/ 22) , (حم) 10481 , (مي) 556 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4023 , المشكاة: 280

أهمية الفهم في العلم

أَهَمِّيَّةُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ قَالَ تَعَالَى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ , لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} (¬2) وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنبياء/79] (¬2) [النساء: 83] (¬3) (خ) 1654 , (ت) 2657 , (حم) 20516

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬1) (مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ , قَدْ عَصَبَ رَأسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ ") (¬2) (فَتَلَقَّتْهُ الْأَنْصَارُ بَيْنَهُمْ , فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ) (¬3) (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬4) (- وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ " , فَثَابُوا إِلَيْهِ) (¬5) (" فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ:) (¬6) (إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا) (¬7) (بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ , وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ) (¬8) (فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ " , فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه) (¬9) (وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي , بَلْ نَفْدِيكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَوْلَادِنَا) (¬10) (فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ) (¬11) (وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ , يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ , وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا) (¬12) (" فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْعَبْدَ) (¬13) (الْمُخَيَّرَ " , وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا) (¬14) (بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬15). ¬

_ (¬1) (حم) 11881 , (خ) 455 (¬2) (خ) 885 , (حم) 2074 (¬3) (حم) 12973 , (حب) 7271 , انظر الصَّحِيحَة: 916 (¬4) (خ) 455 , (حم) 2432 (¬5) (خ) 885 (¬6) (خ) 455 , (حم) 2432 (¬7) (خ) 454 (¬8) (خ) 3691 (¬9) (خ) 454 (¬10) (حم) 11881 , (خ) 3691 , (ت) 3660 (¬11) (خ) 3454 (¬12) (خ) 3691 , (ت) 3660 (¬13) (خ) 454 (¬14) (خ) 3454 , (م) 2 - (2382) (¬15) (ت) 3659 , (حم) 15964 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(خ م ت) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً) (¬2) (" فَلَمْ يَقْبَلْنِي " , ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ) (¬3) (يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , " فَأَجَازَنِي " , قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ , فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ , فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ) (¬4). ¬

_ (¬1) (ت) 1361 (¬2) (م) 91 - (1868) , (خ) 2521 (¬3) (ت) 1711 (¬4) (م) 91 - (1868) , (خ) 2521 , (ت) 1361 , (س) 3431 , (د) 2957 , (حم) 4661

العمل بالعلم

الْعَمَلُ بِالْعِلْم قَالَ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا , بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللهِ , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ , أَفَلَا تَعْقِلُونَ} (¬2) وقَالَ تَعَالَى: {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا , وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ , إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ , وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الجمعة/5] (¬2) [البقرة: 44] (¬3) [هود/88]

(م ت س) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ , أَوْ عَلَيْكَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ تَلَوْتَهُ وَعَمِلْتَ بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْك. تحفة الأحوذي (¬2) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ , كَالْأُتْرُجَّةِ (¬1) طَعْمُهَا طَيِّبٌ , وَرِيحُهَا طَيِّبٌ , وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَيَعْمَلُ بِهِ , كَالتَّمْرَةِ , طَعْمُهَا طَيِّبٌ , وَلَا رِيحَ لَهَا , وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الْفَاجِرِ (¬2) الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ , رِيحُهَا طَيِّبٌ , وَطَعْمُهَا مُرٌّ , وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الْفَاجِرِ (¬3) الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , كَالْحَنْظَلَةِ) (¬4) (لَيْسَ لَهَا رِيحٌ , وَطَعْمُهَا مُرٌّ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) الأُتْرُجّ: قيل هو التفاح، وقيل: هو ثمر طيب الطعم والرائحة يشبه الليمون , حامض يسكن شهوة النساء , ويجلو اللون والكلف , وقِشره يمنع السوس. (¬2) (خ) 4732 (¬3) (خ) 4732 (¬4) (خ) 4772 (¬5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤْتَى الْإِيمَانَ , وَلَا يُؤْتَى الْقُرْآنَ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ , وَلَا يُؤْتَى الْإِيمَانَ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ , وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلَا الْإِيمَانَ , ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا , فَقَالَ: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْإِيمَانَ , وَلَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ , فَمَثَلُهُ مَثَلُ التَّمْرَةِ , حُلْوَةُ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا , وَأَمَّا مَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ , وَلَمْ يُؤْتَ الْإِيمَانَ , فَمَثَلُ الْآسَةِ , طَيِّبَةُ الرِّيحِ , مُرَّةُ الطَّعْمِ , وَأَمَّا الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ , فَمَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ , طَيِّبَةُ الرِّيحِ , حُلْوَةُ الطَّعْمِ , وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ وَلَا الْإِيمَانَ , فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ , مُرَّةُ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا. رواه (مي) 3362 بإسناد ضعيف , وذكرته لأنه فيه شرحا لحديث الباب. ع (¬6) (خ) 5111 , (م) 243 - (797) , (ت) 2865 , (س) 5038 , (حم) 19567

(م ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ , الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ) (¬1) (بِهِ فِي الدُّنْيَا) (¬2) (تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ , وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ? ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ " , مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ) (¬3) (قَالَ: " تَأتِيَانِ) (¬4) (كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ , أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ , بَيْنَهُمَا شَرْقٌ , أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ , تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 253 - (805) , (ت) 2883 (¬2) (ت) 2883 (¬3) (م) 253 - (805) , (ت) 2883 (¬4) (ت) 2883 (¬5) قال الترمذي: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ كَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَفِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يَدُلُّ عَلَى مَا فَسَّرُوا إِذْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا " , فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ الْعَمَلِ. (ت) 2883 (¬6) (م) 253 - (805) , (ت) 2883 , (حم) 17674

(حم هب) , عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ (¬1) مِنْ نَارٍ , كلما قُرِضَتْ وَفَتْ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يا جبريل؟ , مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ ") (¬2) وفي رواية (¬3): " هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ , الَّذِينَ يَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ , أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟ " ¬

_ (¬1) المقاريض: جمع المقراض وهو المِقَصّ. (¬2) (هب) 1773 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:125 , وصَحِيح الْجَامِع: 129 (¬3) (حم) 12879 , (يع) 3992 , انظر الصَّحِيحَة: 291

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ (¬1) وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ (¬2) وفي رواية: (وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ) (¬3) وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ (¬4) وفي رواية: (مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ) (¬5) وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ (¬6) وَفِيمَ أَنْفَقَهُ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: صَرَفَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 206) (¬2) فِيهِ تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ , وَإِشَارَةٌ إِلَى الْمُسَامَحَةِ فِي طَرَفَيْهِ مِنْ حَالِ صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْت: هَذَا دَاخِلٌ فِي الْخَصْلَةِ الْأُولَى فَمَا وَجْهُهُ؟ , قُلْت: الْمُرَادُ سُؤَالُهُ عَنْ قُوَّتِهِ , وَزَمَانِهِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنْهُ عَلَى أَقْوَى الْعِبَادَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 206) (¬3) (ت) 2417 (¬4) فِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ الْعِلْمَ مُقَدِّمَةُ الْعَمَلِ , وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لَوْلَا الْعَمَلُ. تحفة (6/ 206) (¬5) (ت) 2417 (¬6) أَيْ: مِنْ حَرَامٍ أَوْ حَلَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 206) (¬7) أَيْ: فِي طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 206) (¬8) (ت) 2416 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7299 , الصَّحِيحَة: 946

(هب) , وَعَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه يَقُولُ: إِنَّمَا أَخْشَى مِنْ رَبِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَدْعُوَنِي عَلَى رُؤوسِ الْخَلَائِقِ، فَيَقُولُ لِي: يَا عُوَيْمِرُ، فَأَقُولُ: لَبَّيْكَ رَبِّي، فَيَقُولُ لِي: مَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 1852 , (ش) 35741 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 129

(خ م حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ , فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ (¬1) فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى (¬2) فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ (¬3) فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ , مَا لَكَ؟ , أَلَمْ تَكُنْ) (¬4) (تَأمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ؟) (¬5) (فَيَقُولُ: بَلَى , قَدْ كُنْتُ) (¬6) (آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ) (¬7) وفي رواية: " إِنِّي كُنْتُ آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ , وَأُخَالِفُكُمْ إِلَى غَيْرِهِ " (¬8) ¬

_ (¬1) الِانْدِلَاق: خُرُوج الشَّيْء مِنْ مَكَانه , وَالْأَقْتَاب: الْأَمْعَاء. (¬2) أَيْ: يَسْتَدِير فِيهَا كَمَا يَسْتَدِير الْحِمَار حول الرحى. (¬3) أَيْ: يَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ. (¬4) (م) 51 - (2989) , (خ) 3094 (¬5) (خ) 3094 , (م) 51 - (2989) (¬6) (م) 51 - (2989) (¬7) (خ) 3094 , 6685 , (م) 51 - (2989) , (حم) 21832 (¬8) (حم) 21842 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَلُوا اللهَ عِلْمًا نَافِعًا , وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3843 , (يع) 2196 , صَحِيح الْجَامِع: 3635، الصَّحِيحَة: 1511

(طب) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ , كَمَثَلِ السِّرَاجِ , يُضِيءُ لِلنَّاسِ , وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 1681 , 1685 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5831 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:131

(حم) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ آيَاتٍ , فلَا يَأخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ , قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23529 , (ش) 29929 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(مي) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: لاَ تَكُونُ عَالِماً حَتَّى تَكُونَ مُتَعَلِّماً، وَلاَ تَكُونُ بِالْعِلْمِ عَالِماً حَتَّى تَكُونَ بِهِ عَامِلاً، وَكَفَى بِكَ إِثْماً أَنْ لاَ تَزَالَ مُخَاصِماً، وَكَفَى بِكَ إِثْماً أَنْ لاَ تَزَالَ مُمَارِياً، وَكَفَى بِكَ كَاذِباً أَنْ لاَ تَزَالَ مُحَدِّثاً فِى غَيْرِ ذَاتِ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 293 , إسناده حسن.

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِى الْقَلْبِ , فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ , فَذَلِكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 364 , (ش) (مرسلا) 34361 , وصحح الألباني (الموقوف) في هداية الرواة: 260

(مي) , وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ: عَالِمٌ بِاللهِ , يَخْشَى اللهَ , لَيْسَ بِعَالِمٍ بِأَمْرِ اللهِ , وَعَالِمٌ بِاللهِ , عَالِمٌ بِأَمْرِ اللهِ , يَخْشَى اللهَ , فَذَاكَ الْعَالِمُ الْكَامِلُ , وَعَالِمٌ بِأَمْرِ اللهِ , لَيْسَ بِعَالِمٍ بِاللهِ , لَا يَخْشَى اللهَ , فَذَلِكَ الْعَالِمُ الْفَاجِرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 363 , (هب) 1919 , إسناده صحيح.

وجوب عدم التقصير في طلب العلم

وُجُوبُ عَدَمِ التَّقْصِيرِ فِي طَلَبِ الْعِلْم (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ (¬1) فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ: الصِّحَّةُ , وَالْفَرَاغُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمَغْبُونُ: الْخَاسِرُ فِي التِّجَارَةِ , مَأخُوذٌ مِنْ الْغَبْنِ فِي الْبَيْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 89) (¬2) أَيْ: لَا يَعْرِفُ قَدْرَ هَاتَيْنِ النِّعْمَتَيْنِ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ , حَيْثُ لَا يَكْسِبُونَ فِيهِمَا مِنْ الْأَعْمَالِ كِفَايَةَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي مَعَادِهِمْ , فَيَنْدَمُونَ عَلَى تَضْيِيعِ أَعْمَارِهِمْ عِنْدَ زَوَالِهَا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ النَّدَمُ , قَالَ تَعَالَى {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ}.تحفة (6/ 89) (¬3) (خ) 6049 , (ت) 2304 , (جة) 4170 , (حم) 2340

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وقَالَ رَبِيعَةُ (¬1): لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) هُوَ اِبْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن الْفَقِيه الْمَدَنِيّ، الْمَعْرُوف بِرَبِيعَة الرَّأي , قِيلَ لَهُ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ اِشْتِغَاله بِالِاجْتِهَادِ. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 131) (¬2) مُرَاد رَبِيعَة أَنَّ مَنْ كَانَ فِيهِ فَهْمٌ وَقَابِلِيَّةٌ لِلْعِلْمِ , لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُهْمِلَ نَفْسَهُ , فَيَتْرُكُ الِاشْتِغَالَ، لِئَلَّا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى رَفْعِ الْعِلْم. فتح الباري (ج 1 / ص 131) (¬3) (خم) ج1ص42 , وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث 60: وصله الخطيب في (الجامع) , والبيهقي في (المدخل).

حكم اتخاذ العلم مطية لمناصب الدنيا

حُكْمُ اِتِّخَاذُ الْعِلْمِ مَطِيَّةً لِمَنَاصِبِ الدُّنْيَا (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ (¬1) وَجْهُ اللهِ - عز وجل - (¬2) لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ (¬3) عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا (¬4) لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ (¬5) يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِمَّا يُطْلَب. عون المعبود - (ج 8 / ص 162) (¬2) أَيْ: رِضَاهُ. عون المعبود - (ج 8 / ص 162) (¬3) أَيْ: لِيَنَالَ وَيُحَصِّل بِذَلِكَ الْعِلْم. عون المعبود - (ج 8 / ص 162) (¬4) أَيْ: حَظًّا , مَالًا أَوْ جَاهًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 162) (¬5) أَيْ: رِيحَهَا , وهذا مُبَالَغَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَنَّةِ , لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الشَّيْءِ , لَا يَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلَ أَوَّلًا , ثُمَّ أَمْرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى , كَأَمْرِ أَصْحَابِ الذُّنُوبِ كُلِّهِمْ إِذَا مَاتَ عَلَى الْإِيمَان. عون (8/ 162) (¬6) (د) 3664 , (جة) 252 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6159 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 105

(ت) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ (¬1) أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ (¬2) أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ (¬3) أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجْرِي مَعَهُمْ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَالْجِدَالِ, لِيُظْهِرَ عِلْمَهُ فِي النَّاسِ رِيَاءً وَسُمْعَةً. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 454) (¬2) (السُّفَهَاءَ): جَمْعُ السَّفِيهِ , وَهُوَ قَلِيلُ الْعَقْلِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَاهِلُ , أَيْ: لِيُجَادِلَ بِهِ الْجُهَّالَ، وَالْمُمَارَاةُ: مِنْ الْمِرْيَةِ , وَهِيَ الشَّكُّ , فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَحَاجَّيْنِ يَشُكُّ فِيمَا يَقُولُ صَاحِبُهُ, وَيُشَكِّكُهُ بِمَّا يُورِدُ عَلَى حُجَّتِهِ. تحفة (6/ 454) (¬3) أَيْ: يَطْلُبَهُ بِنِيَّةِ تَحْصِيلِ الْمَالِ وَالْجَاهِ , وَإِقْبَالِ الْعَامَّةِ عَلَيْهِ. تحفة (6/ 454) (¬4) (ت) 2654 , (جة) 260 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5930 , 6158 , 6382 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 106 , 109

(جة) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ , أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ , أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 259 , انظر صحيح الجامع: 7370/ 1 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 107

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ) (¬1) (فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ , كِتَابُ اللهُ وَاحِدٌ , وَفِيكُمْ الْأَحْمَرُ وَفِيكُمْ الْأَبْيَضُ, وَفِيكُمْ الْأَسْوَدُ) (¬2) (اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ) (¬3) (تَعَلَّمُوهُ) (¬4) (وَابْتَغُوا بِهِ اللهَ - عز وجل -) (¬5) (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيَ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُهُ نَاسٌ) (¬6) (يُقَوِّمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ , يَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ , وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 830 (¬2) (د) 831 (¬3) (د) 830 (¬4) (حم) 22916 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬5) (حم) 14898 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬6) (حم) 22916 (¬7) أَيْ: لَا يَتَأَجَّلُونَهُ بِطَلَبِ الْأَجْر فِي الْعُقْبَى، بَلْ يُؤْثِرُونَ الْعَاجِلَة عَلَى الْآجِلَة، وَيَتَأَكَّلُونَ وَلَا يَتَوَكَّلُونَ. عون المعبود - (ج 2 / ص 331) (¬8) (د) 831 , (حم) 22916 , انظر الصَّحِيحَة: 259

(ك مي) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ (¬1) فِيهَا الْكَبِيرُ , وَيَرْبُو (¬2) فِيهَا الصَّغِيرُ , وَيَتَّخَذُهَا النَّاسُ سُنَّةً , فَإِذَا غُيِّرَتْ يَوْمًا , قَالُوا: غُيِّرَتْ السُّنَّةُ , قِيلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟) (¬3) (قَالَ: إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ , وَكَثُرَتْ جُهَلَاؤُكُمْ , وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ (¬4) وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ , وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ , وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ , وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ , وَالْتُمِسَتْ (¬5) الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ) (¬6). ¬

_ (¬1) الهرم: كِبر السّن وضعفه. (¬2) أَيْ: يكبر. (¬3) (ك) 8570 (¬4) القُرَّاء: الحَفَظَة لكتاب اللهِ. (¬5) التمس الشيء: طلبه. (¬6) (مي) 185 , 186 , (ش) 37156 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 111 , وصححه الألباني في كتاب: تحريم آلات الطرب ص16

(ابن نصر) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللهَ بِهِ الْجَنَّةَ , قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يُبَاهِي بِهِ، وَرَجُلٌ يَسْتَأكِلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ للهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن نصر في " قيام الليل " (ص 74) , انظر الصَّحِيحَة: 258

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثةٌ: مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَفَاجِرٌ "، قَالَ بَشِيرٌ (¬1): فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ (¬2): مَا هَؤُلَاءِ الثَلَاثةُ؟، فَقَالَ: الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالْفَاجِرُ يَتَأَكَّلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) هو بشير بن أبي عمرو الخولاني , الطبقة: 7: من كبار أتباع التابعين , روى له: (البخاري في خلق أفعال العباد) , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) هو الوليد بن قيس بن الأخرم التجيبي المصري , الطبقة: 5: من صغار التابعين , الوفاة: 100 هـ تقريبا , روى له: عخ د ت (البخاري في خلق أفعال العباد - أبو داود - الترمذي) , رتبته عند ابن حجر: مقبول , رتبته عند الذهبي: وثق. (¬3) (حم) 11358 , (حب) 755 , انظر الصَّحِيحَة: 3034

(ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلْ اللهَ بِهِ , فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2917 , (حم) 19958 , صَحِيح الْجَامِع: 6467 , الصَّحِيحَة: 257

(طب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يسلُقونه بألسنتهم من غير تدبُّر لمعانيه , ولا تأمُّل في أحكامِه , بل يمرُّ على ألسنتهم كما يمرُّ اللبن المشروب عليها بسرعة. فيض القدير (4/ 156) (¬2) (طب) ج17ص297ح821 , صَحِيح الْجَامِع: 3653 , الصَّحِيحَة: 1886

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ , وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ , لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ , وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ , فَهَانُوا عَلَيْهِمْ , سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا , هَمَّ آخِرَتِهِ , كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ , وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا , لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 257 , 4106 , (ك) 3658 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6189 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3171 , المشكاة: 263

(مي) , وَعَنْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ رضي الله عنه: مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ؟ , قَالَ: الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ , قَالَ: فَمَا يَنْفِي الْعِلْمَ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ؟) (¬1) وفي رواية (فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ؟) (¬2) (قَالَ: الطَّمَعُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (مي) 575 , إسناده صحيح. (¬2) (مي) 584 (¬3) (مي) 575 , إسناده صحيح.

ذم علماء السوء

ذَمُّ عُلَمَاءِ السُّوء قَالَ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا , بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ , وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ , فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا , فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ , وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ , وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ , بَغْيًا بَيْنَهُمْ} (¬5) ¬

_ (¬1) [الجمعة: 5] (¬2) [التوبة: 34] (¬3) [البقرة: 78، 79] (¬4) [آل عمران: 78] (¬5) [آل عمران: 19]

(حم) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي , كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 143 , 310 , (طب) ج18ص237ح593 , صَحِيح الْجَامِع: 239 , الصَّحِيحَة: 239

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الذين يتأوَّلونه على غير وجهه , ويضعونه في غير مواضعه , أو يحفظون القرآن تَقِيَّةً للتُّهمة عن أنفسهم , وهم مُعتقدون خلافَه، فكان المنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. وقال الزمخشري: أراد بالنفاق الرياء , لأن كُلًّا منهما إرادةٌ لما في الظاهر , خلافا لما في الباطن. فيض القدير (ج2ص102) (¬2) (حم) 6633 , (طب) ج17ص179ح471 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1203 الصَّحِيحَة: 750

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ " , فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا بَالُ الْكِتَابِ؟ , قَالَ: " يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ , فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - ثُمَّ يُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ " , فَقِيلَ لَهُ: وَمَا بَالُ اللَّبَنِ؟ , قَالَ: " أُنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ , فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ (¬1) فَيَخْرُجُونَ مِنْ الْجَمَاعَاتِ , وَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَاتِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الرِّيف: هُوَ الْأَرْض الَّتِي فِيهَا زَرْع وَخِصْب، وَجَمْعُه: أَرْيَاف. (النووي - ج 5 / ص 39) (¬2) (حم) 17451 , انظر الصَّحِيحَة: 2778

(مي) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: سَيَبْلَى الْقُرْآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامٍ كَمَا يَبْلَى الثَّوْبُ , فَيَقْرَءُونَهُ لَا يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً وَلَا لَذَّةً , يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ , أَعْمَالُهُمْ طَمَعٌ لَا يُخَالِطُهُ خَوْفٌ , إِنْ قَصَّرُوا قَالُوا: سَنَبْلُغُ , وَإِنْ أَسَاءُوا قَالُوا: سَيُغْفَرُ لَنَا , إِنَّا لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3346 , وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَا زَالَ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ , حَتَّى نَشَأَ فِيهِمْ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ (¬1) أَبْنَاءُ النِّسَاءِ الَّتِي سَبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ غَيْرِهِمْ , فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأيِ , فَأَضَلُّوهُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) السبايا: الأسرى من النساء. (¬2) (مي) 120 , وصححه الألباني في الضعيفة تحت حديث 4336.

أخذ الأجرة على تعليم العلم

أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْعِلْم (الآحاد والمثاني) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ , وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ (¬1) وَلَا تَغْلُوا فِيهِ (¬2) وَلَا تَأكُلُوا بِهِ , وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (لا تجفوا عنه): لا تبعدوا عن تلاوته. (¬2) (ولا تغلوا فيه): لا تجاوزوا حده، بأن تتأولوه بباطل. أو المراد: لا تبذلوا جهدكم في قراءته , وتتركوا غيره من العبادات. (¬3) (الآحاد والمثاني) 2116 , (حم) 15568 , (يع) 1518 , (ش) 7742 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1168 , الصحيحة: 260

(ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلْ اللهَ بِهِ , فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2917 , (حم) 19958 , صَحِيح الْجَامِع: 6467 , الصَّحِيحَة: 257

(طب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يسلقونه بألسنتهم من غير تدبُّر لمعانيه , ولا تأمُّل في أحكامه , بل يمرُّ على ألسنتهم كما يمرُّ اللبن المشروب عليها بسرعة. فيض القدير (ج4ص 156) (¬2) (طب) ج17ص297ح821 , صَحِيح الْجَامِع: 3653 , الصَّحِيحَة: 1886

(د حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُشْغَلُ , فَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ , فَدَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا " , فَكَانَ مَعِي فِي الْبَيْتِ أُعَشِّيهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ , فَكُنْتُ أُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ , فَانْصَرَفَ انْصِرَافَةً إِلَى أَهْلِهِ , فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا , فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا لَمْ أَرَ أَجْوَدَ مِنْهَا عُودًا , وَلَا أَحْسَنَ مِنْهَا عِطْفًا) (¬1) (فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ , وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَأَسْأَلَنَّهُ , فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ , وَلَيْسَتْ بِمَالٍ , وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَمَا تَرَى فِيهَا؟ , قَالَ: " إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ") (¬2) وفي رواية: " جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا أَوْ تَعَلَّقْتَهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 22818 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 3416 , (جة) 2157 , (حم) 22741 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 256 (¬3) (د) 3417 , (حم) 22818

(جة) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ "، فَرَدَدْتُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2158 , (هق) 11465 , انظر الإرواء: 1493، والصَّحِيحَة: 256

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ , فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ , فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ , فَلَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا , لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ , فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ , إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ , وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ) (¬1) (فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟) (¬2) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا , فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا (¬3) فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ , فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ (¬4)) (¬5) (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً , وَسَقَاهُمْ لَبَنًا) (¬6) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا , فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ , فَنَنْظُرَ مَا يَأمُرُنَا , فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ , ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ , اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 2156 (¬2) (خ) 5404 (¬3) الجُعْل: الأجْرة على الشيء فعْلاً أو قولا , أو هو العطاء. (¬4) أَيْ: مَا بِهِ أَلَمٌ يَتَقَلَّبُ لِأَجْلِهِ عَلَى الْفِرَاش. فتح الباري - (ج 16 / ص 280) (¬5) (خ) 2156 (¬6) (خ) 4721 (¬7) (خ) 2156 , 5417 , (م) 65 - (2201) , (ت) 2063 , (د) 3418 (جة) 2156 , (حم) 10998

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَرَّ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ , فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ , فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ , إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا , فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ (¬1) فَبَرَأَ , فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ , فَكَرِهُوا ذَلِكَ , وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا؟ , حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: اشترط إذا برأ الرجل أن يعطوه شِياها (شاء: جمع شاة). (¬2) (خ) 5405

(د) , وَعَنْ عبد الله بن حُثَيْر التَّمِيمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ) (¬1) (عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ , فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّا) (¬2) (أُنْبِئْنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ , فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ؟ , فَقُلْنَا: نَعَمْ , قَالَ: فَقَرَأتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً , كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ) (¬3) (فَبَرَأَ , فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ) (¬4) (فَقُلْتُ: لَا , حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬5) (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ: " هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا؟ " , قُلْتُ: لَا , قَالَ: " خُذْهَا , فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 3901 (¬2) (د) 3896 (¬3) (د) 3901 (¬4) (د) 3896 (¬5) (د) 3901 (¬6) (د) 3896 , (حم) 21884 , (حب) 6111 , انظر الصَّحِيحَة: 2027

(خ م س د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ) (¬1) (جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي) (¬2) (" فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) (¬3) (ثُمَّ طَأطَأَ رَأسَهُ ") (¬4) (فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا) (¬5) (فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا , فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ) (¬6) (تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ ") (¬7) (قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا , قَالَ: " انْظُرْ الْتَمِسْ (¬8) وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (¬9) " , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ , إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ , وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " , فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ، " فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ " , فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: " مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ " , قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا) (¬10) (- لِسُوَرٍ سَمَّاهَا -) (¬11) (قَالَ: " أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " اذْهَبْ) (¬12) (فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) (¬13) وفي رواية: (انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنْ الْقُرْآنِ ") (¬14) (قَالَ سَهْلٌ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتْبَعُهُ) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 2187 (¬2) (خ) 4742 (¬3) (خ) 4799 (¬4) (خ) 4742 (¬5) (س) 3359 , (د) 2111 (¬6) (خ) 4742 (¬7) (د) 2111 (¬8) (خ) 4842 (¬9) قَوْله " اِذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد " اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس خَاتَم الْحَدِيد، وَلَا حُجَّة فِيهِ , لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ جَوَاز الِاتِّخَاذ جَوَاز اللُّبْس، فَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ وُجُوده لِتَنْتَفِع الْمَرْأَة بِقِيمَتِهِ , وَقَوْله " وَلَوْ خَاتَمًا " فَإِنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالْتِمَاسِ مَهْمَا وَجَدَ , كَأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَوَهَّم خُرُوج خَاتَم الْحَدِيد لِحَقَارَتِهِ , فَأَكَّدَ دُخُوله بِالْجُمْلَةِ الْمُشْعِرَة بِدُخُولِ مَا بَعْدهَا فِيمَا قَبْلهَا. فتح الباري - (ج 16 / ص 449) (¬10) (خ) 4742 (¬11) (خ) 4842 (¬12) (خ) 4742 (¬13) (خ) 4741 , 4799 , 4829 , 4833 , 4839 , 4842 , 4847 , 4854 , 4855 , 5533 , (م) 76 - (1425) , (ت) 1114 , (س) 3200 , (د) 2111 , (جة) 1889 , (حم) 22850 (¬14) (م) 76 - (1425) , (هق) 14177.ع (¬15) (حم) 22883 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

أقسام العلم

أَقْسَامُ الْعِلْم الْعِلْم الْمَحْمُود الْعِلْم الْمَحْمُود الَّذِي هُوَ فَرْض عَيْن (جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 224 , (يع) 2903 , (طس) 2462 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3913 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 72

العلم المحمود الذي هو فرض كفاية

الْعِلْم الْمَحْمُود الَّذِي هُوَ فَرْض كِفَايَةٍ (ت) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 487

العلم المذموم

الْعِلْمُ الْمَذْمُوم (ت) , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ (¬1) أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ (¬2) أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ (¬3) أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجْرِي مَعَهُمْ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَالْجِدَالِ لِيُظْهِرَ عِلْمَهُ فِي النَّاسِ رِيَاءً وَسُمْعَةً. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 454) (¬2) (السُّفَهَاءَ): جَمْعُ السَّفِيهِ , وَهُوَ قَلِيلُ الْعَقْلِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَاهِلُ , أَيْ: لِيُجَادِلَ بِهِ الْجُهَّالَ، وَالْمُمَارَاةُ مِنْ الْمِرْيَةِ , وَهِيَ الشَّكُّ , فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَحَاجَّيْنِ يَشُكُّ فِيمَا يَقُولُ صَاحِبُهُ وَيُشَكِّكُهُ بِمَّا يُورِدُ عَلَى حُجَّتِهِ. تحفة الأحوذي (ج6ص454) (¬3) أَيْ: يَطْلُبَهُ بِنِيَّةِ تَحْصِيلِ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَإِقْبَالِ الْعَامَّةِ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 454) (¬4) (ت) 2654 , (جة) 253 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5930 , 6158 , 6382 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 106 , 109

(خ م س د حب طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬4)) (¬5) (وَالشُّحُّ) (¬6) (وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ , وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ , قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) (¬7) (وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ") (¬8) قَالَ تَعَالَى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فلَا تَكْفُرْ , فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ , وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ , وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ , وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (¬9) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (حب) 6559 , و (ك) 1447, وصححها الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ. (¬4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا: الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 192) (¬5) (خ) 2615 , (م) 89 (¬6) (س) 3671 (¬7) (د) 2875 (¬8) (طب) 5636 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 2244 و (التعرب بعد الهجرة) قال ابن الأثير في النهاية: " هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا , وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر , يَعُدُّونه كالمرتد. (¬9) [البقرة/102]

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اقْتَبَسَ (¬1) عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ , اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ , زَادَ مَا زَادَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَخَذَ , وَحَصَّلَ , وَتَعَلَّمَ. (¬2) أَيْ: زَادَ مِنْ السِّحْر مَا زَادَ مِنْ النُّجُوم. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: عِلْمُ النُّجُومِ الْمَنْهِيّ عَنْهُ هُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَهْل التَّنْجِيم , مِنْ عِلْم الْكَوَائِن وَالْحَوَادِث الَّتِي لَمْ تَقَع , كَمَجِيءِ الْأَمْطَار , وَتَغَيُّر الْأَسْعَار، وَأَمَّا مَا يُعْلَمُ بِهِ أَوْقَات الصَّلَاة , وَجِهَة الْقِبْلَة , فَغَيْر دَاخِلٍ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ , فَأَمَّا مَا يُدْرَك مِنْ طَرِيق الْمُشَاهَدَة مِنْ عِلْم النُّجُوم الَّذِي يُعْرَف بِهِ الزَّوَال وَجِهَة الْقِبْلَة , فَإِنَّهُ غَيْرُ دَاخِل فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ، قَالَ الله تَعَالَى {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} , وَقَالَ تَعَالَى {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} , فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ النُّجُومَ طُرُقٌ لِمَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ وَالْمَسَالِكِ , وَلَوْلَاهَا لَمْ يَهْتَدِ النَّاسُ إِلَى اِسْتِقْبَالِ الْكَعْبَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 432) وقال الشوكاني: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّظَرِ فِيهَا لِمَا عَدَا الِاهْتِدَاءَ , وَالتَّفَكُّرَ , وَالِاعْتِبَارَ , وَمَا وَرَدَ فِي جَوَازِ النَّظَرِ فِي النُّجُومِ , فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالِاهْتِدَاءِ وَالتَّفَكُّرِ , وَالِاعْتِبَارِ. فتح القدير ج2ص166 (¬3) (د) 3905 , (جة) 3726 , (حم) 2000

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ , وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ , وَقُولُوا: {آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ , وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ , وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [العنكبوت: 46] (¬2) (خ) 4215

(حم) , وَعَنْ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ , فلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ , وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ , فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ , وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17264، (د) 3644 , (حب) 6257 , انظر الصحيحة: 2800

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ , كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ) (¬1) (عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللهِ) (¬2) (الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم؟) (¬3) (أَقْرَبُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِاللهِ , تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا (¬4) لَمْ يُشَبْ (¬5)) (¬6) (وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا) (¬7) (كِتَابَ اللهُ وَغَيَّرُوهُ , وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكِتَابَ وَقَالُوا: {هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} (¬8)) (¬9) (أَوَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ؟ , فَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا) (¬10) (مِنْهُمْ رَجُلًا قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 2539 (¬2) (خ) 7084 (¬3) (خ) 7085 (¬4) المحض: الخالص الذي لَا يشوبه شيء. (¬5) لم يُشَب: لم يخلط بغيره من الأباطيل. (¬6) (خ) 7084 (¬7) (خ) 2539 (¬8) [البقرة: 79] (¬9) (خ) 6929 (¬10) (خ) 7085 (¬11) (خ) 2539

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ قَالَ: مَنْ أُوتِيَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَا يُبْكِيهِ , لَخَلِيقٌ أَنْ لَا يَكُونَ أُوتِيَ عِلْمًا يَنْفَعُهُ , لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى نَعَتَ الْعُلَمَاءَ فَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا , وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الإسراء/107 - 109] (¬2) (مي) 291 , (ش) 36508 , إسناده جيد.

آداب المتعلم

آدَابُ الْمُتَعَلِّم مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ اِحْتِرَامُ الْمُعَلِّمِ وَالتَّوَاضُعُ لَهُ (حم) , عَنْ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18476 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا , وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا , وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22807 , (ك) 421 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5443، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 101 , (الحديث حجة بنفسه) ص83

(د) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ (¬1) إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ (¬2) وَحَامِلِ الْقُرْآنِ (¬3) غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ (¬4) وَالْجَافِي عَنْهُ (¬5) وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَبْجِيله وَتَعْظِيمه. عون المعبود - (ج 10 / ص 365) (¬2) أَيْ: تَعْظِيمُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ فِي الْإِسْلَام , بِتَوْقِيرِهِ فِي الْمَجَالِس , وَالرِّفْقِ بِهِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ , وَنَحْو ذَلِكَ. عون المعبود (ج 10 / ص 365) (¬3) أَيْ: حَافِظُه. عون المعبود - (ج 10 / ص 365) (¬4) الْغُلُوّ: التَّشْدِيدُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، يَعْنِي: غَيْرُ الْمُتَجَاوِزِ الْحَدَّ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَتَتَبُّعِ مَا خَفِيَ مِنْهُ , وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ مَعَانِيهِ , وَفِي حُدُودِ قِرَاءَتِهِ وَمَخَارِجِ حُرُوفه. عون المعبود - (ج 10 / ص 365) (¬5) الْجَفَاء: أَنْ يَتْرُكَهُ بَعْدَمَا عَلِمَهُ , لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ نَسِيَهُ , فَإِنَّهُ عُدَّ مِنْ الْكَبَائِر، قَالَ فِي النِّهَايَة: وَمِنْهُ الْحَدِيث: " اِقْرَءُوا الْقُرْآن وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ " أَيْ: تَعَاهَدُوهُ وَلَا تَبْعُدُوا عَنْ تِلَاوَتِهِ , بِأَنْ تَتْرُكُوا قِرَاءَتَهُ , وَتَشْتَغِلُوا بِتَفْسِيرِهِ وَتَأوِيله , وَلِذَا قِيلَ: اِشْتَغِلْ بِالْعِلْمِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُك عَنْ الْعَمَلِ , وَاشْتَغِلْ بِالْعَمَلِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُك عَنْ الْعِلْم، وَحَاصِله أَنَّ كُلًّا مِنْ طَرَفَيْ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ مَذْمُومٌ، وَالْمَحْمُودُ هُوَ الْوَسَطُ الْعَدْلُ الْمُطَابِقُ لِحَالِهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَمِيع الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 365) (¬6) (د) 4843 , (هق) 16435 , انظر صحيح الجامع: 2199 , صحيح الترغيب والترهيب: 98

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 559 , (ك) 210 , صَحِيح الْجَامِع: 2884، الصَّحِيحَة: 1778

(خ س د جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (¬1) (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -) (¬2) (قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (¬3) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي , عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ (¬4) فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ , لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا , إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: " أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى , فَتَدْفِنُوهُمْ فِي مَصَارِعِهِمْ حَيْثُ قُتِلُوا " , فَرَجَعْنَا بِهِمَا , فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا) (¬5) (" وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ) (¬6) (وَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) (¬7) (وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ) (¬8) (فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ جُرِحَ فِي اللهِ - عز وجل - إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى , اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ , وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) (¬9) (وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ") (¬10) (قَالَ: وَشَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬11) (أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ) (¬12) (وَالْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ) (¬13) (فَكَيْفَ تَأمُرُنَا؟) (¬14) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " احْفِرُوا , وَأَعْمِقُوا , وَأَحْسِنُوا , وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " , فَقُلْنَا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) (¬15) (قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ) (¬16) (ثُمَّ يُسْأَلُ: أَيُّهُمْ كَانَ) (¬17) (أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " , فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى) (¬18) (أَحَدِهِمْ , " قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (حم) 23709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1516 , (حم) 14344 (¬3) النَّظَّار: القاعد عن القتال , ينتظر نتيجة المعركة. (¬4) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء. (¬5) (حم) 15316 , (ت) 1717 , (س) 2004 , (د) 3165 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1278 (¬7) (حم) 23709 (¬8) (حم) 14225 , انظر الإرواء تحت حديث: 707 , أحكام الجنائز ص54 (¬9) (حم) 23707 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) (خ) 1278 , (ت) 1036 , (حم) 14225 (¬11) (س) 2010 , (ت) 1713 (¬12) (د) 3215 (¬13) (س) 2010 (¬14) (د) 3215 (¬15) (س) 2010 , (ت) 1713 , (د) 3215 (¬16) (جة) 1514 , (حم) 23709 , (خ) 1278 , (ت) 1036 (¬17) (حم) 23709 , (يع) 3568 , (جة) 1514 (¬18) (خ) 1278 , (ت) 1036 (¬19) (جة) 1514 , (خ) 1283 , (ت) 1036

من آداب المتعلم قلة الأسئلة وعدم الإحراج

مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ قِلَّةُ الْأَسْئِلَةِ وَعَدَمُ الْإِحْرَاج قَالَ تَعَالَى: {فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا , قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا , قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا , وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا , قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا , قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ , وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ , عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الكهف: 65 - 70] (¬2) [المائدة: 101، 102]

(خ م) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه) (¬1) (فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتْنَةِ (¬2)؟ , فَقُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ) (¬3) (قَالَ: فَهَاتِ , إِنَّكَ لَجَرِيءٌ (¬4)) (¬5) (فَقُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ (¬6) عُودًا عُودًا (¬7) كَالْحَصِيرِ (¬8) فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا (¬9) نُكِتَ (¬10) فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ , وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا (¬11) نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ , حَتَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا (¬12) لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ , وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا (¬13) كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا (¬14) - وَأَمَالَ كَفَّهُ - لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا , وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا , إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ") (¬15) (فَقَالَ عُمَرُ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ) (¬16) (وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ؟ , قَالُوا: أَجَلْ , قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ , وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ (¬17) لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ , إِنَّمَا أُرِيدُ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ (¬18)) (¬19) (فَقُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا (¬20) فَقَالَ عُمَرُ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟) (¬21) (فَقُلْتُ: لَا , بَلْ يُكْسَرُ , قَالَ: فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقَ أَبَدًا , فَقُلْتُ: أَجَلْ) (¬22) (قَالَ أَبُو وَائِلٍ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ , إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ (¬23) قَالَ أَبُو وَائِلٍ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ عَنْ الْبَابِ , فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ (¬24): سَلْهُ , فَسَأَلَهُ فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ (¬25)) (¬26). ¬

_ (¬1) (خ) 502 (¬2) مَعْنَى الْفِتْنَةِ فِي الْأَصْلِ: الِاخْتِبَارُ وَالِامْتِحَان، ثُمَّ اِسْتُعْمِلَتْ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَكْشِفُهُ الِامْتِحَانُ عَنْ سُوء , وَتُطْلَقُ عَلَى الْكُفْرِ، وَالْغُلُوِّ فِي التَّأوِيلِ الْبَعِيدِ، وَعَلَى الْفَضِيحَةِ , وَالْبَلِيَّة , وَالْعَذَابِ , وَالْقِتَالِ, وَالتَّحَوُّلِ مِنْ الْحَسَنِ إِلَى الْقَبِيحِ , وَالْمَيْلِ إِلَى الشَّيْءِ وَالْإِعْجَابِ بِهِ، وَتَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرّ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْر فِتْنَة}. فتح الباري (ج 2 / ص 291) (¬3) (خ) 1368 (¬4) أَيْ: شَجِيعٌ عَلَى حِفْظِه , قَوِيٌّ عَلَيْهِ. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬5) (خ) 3393 (¬6) أَيْ: أَنَّهَا تُلْصَقُ بِعَرْضِ الْقُلُوب , أَيْ: جَانِبِهَا. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬7) أَيْ: تُعَادُ وَتُكَرَّرُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬8) أَيْ: كَمَا يُنْسَجُ الْحَصِيرُ عُودًا عُودًا , وَشَظِيَّةً بَعْد أُخْرَى , وَذَلِكَ أَنَّ نَاسِجَ الْحَصِيرِ عِنْدَ الْعَرَبِ كُلَّمَا صَنَعَ عُودًا , أَخَذَ آخَرَ وَنَسَجَهُ , فَشَبَّهَ عَرْضَ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ وَاحِدَةً بَعْد أُخْرَى بِعَرْضِ قُضْبَانِ الْحَصِيرِ عَلَى صَانِعِهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬9) أَيْ: دَخَلَتْ فِيهِ دُخُولًا تَامًّا وَأُلْزِمَهَا , وَحَلَّتْ مِنْهُ مَحَلَّ الشَّرَاب , وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبهمْ الْعِجْل} أَيْ: حُبَّ الْعِجْل، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: ثَوْبٌ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةٍ: أَيْ خَالَطَتْهُ الْحُمْرَةُ مُخَالَطَةً لَا اِنْفِكَاكَ لَهَا. النووي (1/ 268) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ} أَيْ: أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبَّ الْعِجْلِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْعِجْلَ أُحْرِقَ ثُمَّ ذُرِّيَ فِي الْمَاءِ فَشَرِبُوهُ , فَلَمْ يَعْرِفْ كَلَامِ الْعَرَبِ، لِأَنَّهَا لَا تَقُولُ فِي الْمَاءِ: أُشْرِبَ فُلَانٌ فِي قَلْبِهِ. فتح (10/ 192) (¬10) أَيْ: نُقِطَ نُقْطَة , قَالَ: اِبْن دُرَيْدٍ: كُلُّ نُقْطَةٍ فِي شَيْءٍ بِخِلَافِ لَوْنِهِ , فَهُوَ نَكْت. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬11) أَيْ: رَدَّهَا. (¬12) الصَّفَا: هُوَ الْحَجْرُ الْأَمْلَسُ الَّذِي لَا يَعْلَقُ بِهِ شَيْء. (¬13) الرُّبْدَة: لَوْن أَكْدَر , وَمِنْهُ (اِرْبَدَّ لَوْنُه) إِذَا تَغَيَّرَ وَدَخَلَهُ سَوَاد. النووي (1/ 268) (¬14) أَيْ: مَائِلًا , قَالَ ابْن سَرَّاج: لَيْسَ قَوْلُهُ كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا تَشْبِيهًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ سَوَادِه , بَلْ هُوَ وَصْفٌ آخَرُ مِنْ أَوْصَافِهِ , بِأَنَّهُ قُلِبَ وَنُكِّسَ حَتَّى لَا يَعْلَقَ بِهِ خَيْرٌ وَلَا حِكْمَة. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬15) (م) 144 (¬16) (حم) 23328, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬17) قَالَ بَعْض الشُّرَّاح: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ وَمَا مَعَهَا مُكَفِّرَةٌ لِلْمَذْكُورَاتِ كُلِّهَا , لَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْر , بِأَنَّ الصَّلَاةَ مَثَلًا مُكَفِّرَةٌ لِلْفِتْنَةِ فِي الْأَهْل , وَالصَّوْمُ فِي الْوَلَدِ , إِلَخْ. وَالْمُرَاد بِالْفِتْنَةِ: مَا يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مَعَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْبَشَر؛ أَوْ الِالْتِهَاءِ بِهِمْ , أَوْ أَنْ يَأتِيَ لِأَجْلِهِمْ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ , أَوْ يُخِلَّ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ. وَاسْتَشْكَلَ اِبْنُ أَبِي جمْرَةَ وُقُوعَ التَّكْفِيرِ بِالْمَذْكُورَاتِ لِلْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَات وَالْإِخْلَالِ بِالْوَاجِبِ؛ لِأَنَّ الطَّاعَاتِ لَا تُسْقِطُ ذَلِكَ. وَالْجَوَاب: اِلْتِزَام الْأَوَّل , وَأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ تَكْفِيرِ الْحَرَامِ وَالْوَاجِبِ مَا كَانَ كَبِيرَةً فَهِيَ الَّتِي فِيهَا النِّزَاع، وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَلَا نِزَاعَ أَنَّهَا تُكَفَّرُ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُمْ}. وَقَالَ الزَّيْنُ بْن الْمُنِير: الْفِتْنَةُ بِالْأَهْلِ تَقَعُ بِالْمَيْلِ إِلَيْهِنَّ أَوْ عَلَيْهِنَّ فِي الْقِسْمَةِ وَالْإِيثَارِ حَتَّى فِي أَوْلَادهنَّ، وَمِنْ جِهَةِ التَّفْرِيطِ فِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ لَهُنَّ، وَبِالْمَالِ يَقَعُ الِاشْتِغَالُ بِهِ عَنْ الْعِبَادَة , أَوْ بِحَبْسِهِ عَنْ إِخْرَاجِ حَقِّ الله، وَالْفِتْنَةُ بِالْأَوْلَادِ تَقَعُ بِالْمَيْلِ الطَّبِيعِيّ إِلَى الْوَلَدِ , وَإِيثَارِهِ عَلَى كُلِّ أَحَد، وَالْفِتْنَةُ بِالْجَارِ تَقَعُ بِالْحَسَدِ وَالْمُفَاخَرَةِ , وَالْمُزَاحَمَةِ فِي الْحُقُوقِ , وَإِهْمَالِ التَّعَاهُد، ثُمَّ قَالَ: وَأَسْبَابُ الْفِتْنَةِ بِمَنْ ذُكِرَ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِيمَا ذَكَرْتُ مِنْ الْأَمْثِلَة، وَأَمَّا تَخْصِيصُ الصَّلَاةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا بِالتَّكْفِيرِ دُونَ سَائِرِ الْعِبَادَات, فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَعْظِيمِ قَدْرِهَا, لَا نَفْيُ أَنَّ غَيْرَهَا مِنْ الْحَسَنَاتِ لَيْسَ فِيهَا صَلَاحِيَّةُ التَّكْفِير، ثُمَّ إِنَّ التَّكْفِيرَ الْمَذْكُورَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ بِنَفْسِ فِعْلِ الْحَسَنَاتِ الْمَذْكُورَة، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ بِالْمُوَازَنَةِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَر. وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: خُصَّ الرَّجُلُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِب صَاحِبُ الْحُكْمِ فِي دَارِهِ وَأَهْلِه، وَإِلَّا فَالنِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ فِي الْحُكْم , ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَنَّ التَّكْفِيرِ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَات، بَلْ نَبَّهَ بِهَا عَلَى مَا عَدَاهَا، وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا يَشْغَلُ صَاحِبَهُ عَنْ اللهِ , فَهُوَ فِتْنَة لَهُ، وَكَذَلِكَ الْمُكَفِّرَات , لَا تَخْتَصُّ بِمَا ذُكِرَ , بَلْ نَبَّهَ بِهِ عَلَى مَا عَدَاهَا، فَذَكَرَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَفْعَالِ: الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، وَمِنْ عِبَادَةِ الْمَالِ: الصَّدَقَةَ، وَمِنْ عِبَادَةِ الْأَقْوَالِ: الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ. فتح الباري (ج 10 / ص 391) (¬18) كَنَّى بِذَلِكَ عَنْ شِدَّةِ الْمُخَاصَمَةِ , وَكَثْرَة الْمُنَازَعَة , وَمَا يَنْشَأُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْمُشَاتَمَةِ وَالْمُقَاتَلَة. فتح الباري (ج10ص 391) وانظر إلى حرص أمير المؤمنين على معرفة أوقات الفتن وكيفياتها , ففيه دليل على استحباب معرفة كيفية ظهور الفتن وعلاماتها , حتى يكون المؤمن على بيِّنة من أمرِه , خصوصا في زمان كزماننا هذا , حيث كَثُرت فيه الفتن والشبهات. ع (¬19) (م) 144 (¬20) أَيْ: أَنَّ تِلْكَ الْفِتَنَ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهَا فِي حَيَاتِك. النووي (1/ 268) (¬21) (خ) 502 (¬22) (خ) 1368 (¬23) أَيْ: حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا صِدْقًا مُحَقَّقًا مِنْ حَدِيثِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَا عَنْ اِجْتِهَادٍ وَلَا رَأي. فتح الباري (ج 10 / ص 391) (¬24) هُوَ اِبْنُ الْأَجْدَعِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ , وَكَانَ مِنْ أَخِصَّاءِ أَصْحَابِ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ. (¬25) أي أن الحائل بين الناس والفتن , عمر رضي الله عنه فهو الباب , فما دام حيًّا لا تدخل منه الفتن , فإذا مات دخلت , وهذا الذي حدث. ع (¬26) (خ) 502

(مي) , وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أُحَرِّجُ بِاللهِ عَلَى رَجُلٍ سَأَلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ , فَإِنَّ اللهَ قَدْ بَيَّنَ مَا هُوَ كَائِنٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 124 , وصححه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 882

(مي) , وَعَنْ يَزِيدَ الْمَنْقَرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَوْماً إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَسْأَلْ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَلْعَنُ مَنْ سَأَلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 121 , وصححه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 882

(مي) , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه فَقَالَ فَتًى: مَا تَقُولُ يَا عَمَّاهُ فِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَكَانَ هَذَا؟ , قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَعْفِنَا حَتَّى يَكُونَ) (¬1) (فَإِذَا كَانَ , اجْتَهَدْنَا لَكَ رَأيَنَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (مي) 150 , إسناده صحيح. (¬2) قال الألباني في الضعيفة تحت حديث 882: أخرجه ابن عبد البر في " الجامع " (2/ 58). وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيّ قَالَ: سُئِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنهما - عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: هَلْ كَانَ هَذَا بَعْدُ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: دَعُونَا حَتَّى يَكُونَ، فَإِذَا كَانَ , تَجَشَّمْنَاهَا (¬1) لَكُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) تجشَّم: تكلَّف. (¬2) (مي) 123 , صححه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 882

(مي) , وَعَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانَانِ , فَقَالَ: أَكَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ , فَقُلْتُ: لَمْ يَكُنْ بَعْدُ , فَقَالَ: اتْرُكْ بَلِيَّتَهُ حَتَّى تَنْزِلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 154 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 952 وقال البخاري: لَمْ يَذْكُرْ اللهُ الْإِطْعَامَ , إِنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

من آداب المتعلم عدم تخطئة المعلم وتصويب رأي غيره

مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ عَدَمُ تَخْطِئَةِ الْمُعَلِّمِ وَتَصْوِيبِ رَأيِ غَيْره قَالَ تَعَالَى: {فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا , قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا , قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا , قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا , فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ , قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا , قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا , قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا , فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا , فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ , قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا , قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الكهف: 71 - 78]

(مي) , وَعَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: إِيَّاكَ وَالْخُصُومَةَ وَالْجِدَالَ فِي الدِّينِ , لَا تُجَادِلَنَّ عَالِمًا وَلَا جَاهِلًا , أَمَّا الْعَالِمُ , فَإِنَّهُ يَخْزُنُ عَنْكَ عِلْمَهُ , وَلَا يُبَالِي مَا صَنَعْتَ , وَأَمَّا الْجَاهِلُ فَإِنَّهُ يُخَشِّنُ بِصَدْرِكَ , وَلَا يُطِيعُكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 302 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ خَطَأَ مُعَلِّمِكَ , فَجَالِسْ غَيْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 643 , إسناده صحيح.

من آداب المتعلم أن يكون ذا همة عالية , لا يشبع علما

مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَكُونَ ذَا هِمَّةٍ عَالِيَةٍ , لَا يَشْبَعُ عِلْمًا (¬1) قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا , فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا , فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا , قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ , وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا , قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ , فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} (¬2) ¬

_ (¬1) قال أَبُو القَاسِمِ بنُ عَقِيْلٍ الوَرَّاق: إنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الطَّبرِيَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: هَلْ تَنْشَطُوْنَ لتَارِيْخِ العَالَمْ مِنْ آدم إِلَى وَقْتِنَا؟ , قَالُوا: كم قدرُه؟ , فذكر نَحْو ثَلاَثِيْنَ أَلفِ وَرقَة، فَقَالُوا: هَذَا مِمَّا تَفْنَى الأَعْمَارُ قَبْل تمَامِه! , فَقَالَ: إِنَّا للهِ! مَاتَتِ الهِمَم. (سير أعلام النبلاء) - (14/ 275) (¬2) [الكهف: 60، 64]

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا فُلاَنُ , هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ , فَقَالَ: وَاعَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَرَى؟ , فَتَرَكَ ذَلِكَ , وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ , فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ , فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ , فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ , فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ , فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي , فَيَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ , مَا جَاءَ بِكَ؟ أَلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ؟ , فَأَقُولُ: لاَ , أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ , فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ , قَالَ: فَبَقِىَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ , فَقَالَ: كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنِّي. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 570 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: كَانَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْعُكْلِيُّ , وَابْنُ شُبْرُمَةَ , وَالْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ , وَمُغِيرَةُ , إِذَا صَلَّوْا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ جَلَسُوا فِي الْفِقْهِ , فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَذَانُ الصُّبْحِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 611 , إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 175 - (612)

من آداب المتعلم البدء بأهم العلوم

مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ الْبِدْءُ بِأَهَمِّ الْعُلُوم (جة) , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ (¬1) فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ , ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ , فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا. (¬2) ¬

_ (¬1) جمع حَزَوَّر، وهو الغلام إذا بلغ الرشد , واشتد عودُه , وقوي حزمه. (¬2) (جة) 61 , وقال الشيخ الألباني: صحيح.

(خ) , وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟، قَالَتْ: وَيْحَكَ , وَمَا يَضُرُّكَ؟، قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , أَرِينِي مُصْحَفَكِ، قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي أُأَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ , قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأتَ قَبْلُ؟ (¬1) إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ , سُوَرٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ (¬2) فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ (¬3) النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ، نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ (¬4) وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ , لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ: لَا تَزْنُوا، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ: {بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} (¬5) وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ , إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ , فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ. (¬6) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن بَطَّال: لَا نَعْلَم أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِ تَرْتِيب السُّوَر فِي الْقِرَاءَة لَا دَاخِل الصَّلَاة وَلَا خَارِجهَا، بَلْ يَجُوز أَنْ يَقْرَأ الْكَهْف قَبْل الْبَقَرَة , وَالْحَجّ قَبْل الْكَهْف مَثَلًا، وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ السَّلَف مِنْ النَّهْي عَنْ قِرَاءَة الْقُرْآن مَنْكُوسًا , فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَقْرَأ مِنْ آخِر السُّورَة إِلَى أَوَّلهَا، وَكَانَ جَمَاعَة يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فِي الْقَصِيدَة مِنْ الشِّعْر مُبَالَغَة فِي حِفْظهَا وَتَذْلِيلًا لِلِسَانِهِ فِي سَرْدهَا، فَمَنَعَ السَّلَفُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآن فَهُوَ حَرَام فِيهِ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي شَرْح حَدِيث حُذَيْفَة أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي صَلَاته فِي اللَّيْل بِسُورَةِ النِّسَاء قَبْل آلَ عِمْرَان , وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ يَقُول إِنَّ تَرْتِيب السُّوَر اِجْتِهَاد وَلَيْسَ بِتَوْقِيفٍ مِنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم , وَهُوَ قَوْل جُمْهُور الْعُلَمَاء , وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي الْبَاقِلَّانِيّ قَالَ: وَتَرْتِيب السُّوَر لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي التِّلَاوَة وَلَا فِي الصَّلَاة وَلَا فِي الدَّرْس , وَلَا خِلَاف أَنَّ تَرْتِيب آيَات كُلّ سُورَة عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآن فِي الْمُصْحَف تَوْقِيف مِنْ الله تَعَالَى , وَعَلَى ذَلِكَ نَقَلَتْهُ الْأُمَّة عَنْ نَبِيّهَا صلى الله عليه وسلم. (فتح الباري) - (ج 14 / ص 202) (¬2) المُفَصَّل: قصار السور، سُميت: مُفَصَّلا لقصرها، وكثرة الفصل فيها بسطر: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو السُّبُع الأخير من القرآن الكريم , أَيْ: من سورة الذاريات إلى سورة الناس. (¬3) أَيْ: رَجَعَ. (¬4) أَشَارَتْ إِلَى الْحِكْمَة الْإِلَهِيَّة فِي تَرْتِيب التَّنْزِيل، وَأَنَّ أَوَّل مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآن الدُّعَاء إِلَى التَّوْحِيد، وَالتَّبْشِير لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُطِيع بِالْجَنَّةِ وَلِلْكَافِرِ وَالْعَاصِي بِالنَّارِ، فَلَمَّا اِطْمَأَنَّتْ النُّفُوس عَلَى ذَلِكَ , أُنْزِلَتْ الْأَحْكَام، وَلِهَذَا قَالَتْ: " وَلَوْ نَزَلَ أَوَّل شَيْء لَا تَشْرَبُوا الْخَمْر , لَقَالُوا لَا نَدَعهَا " وَذَلِكَ لِمَا طُبِعَتْ عَلَيْهِ النُّفُوس مِنْ النَّفْرَة عَنْ تَرْك الْمَألُوف. فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 202) (¬5) [القمر/46] (¬6) (خ) 4707

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ) (¬1) (فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ , فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (¬2)) (¬3) (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ (¬4) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ (¬5) فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ (¬6) تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ (¬7) وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) (¬8) (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَخُذْ مِنْهُمْ) (¬9) (وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (¬10)) (¬11) (وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (¬12) فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 1331 , (م) 19 (¬2) فِي الحديثِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ , وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ. فتح الباري (5/ 123) (¬3) (خ) 1389 , (م) 19 (¬4) وَقَعَتْ الْبُدَاءَةُ بِهِمَا لِأَنَّهُمَا أَصْلُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَصِحُّ شَيْءٌ غَيْرُهُمَا إِلَّا بِهِمَا , فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ مُوَحِّدٍ , فَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَمَنْ كَانَ مُوَحِّدًا , فَالْمُطَالَبَةُ لَهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ , وَالْإِقْرَارِ بِالرِّسَالَةِ، وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مَا يَقْتَضِي الْإِشْرَاكَ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ , كَمَنْ يَقُولُ بِبُنُوَّةِ عُزَيْرٍ , أَوْ يَعْتَقِدُ التَّشْبِيهَ , فَتَكُونُ مُطَالَبَتُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ لِنَفْيِ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَقَائِدِهِمْ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬5) أَيْ: شَهِدُوا وَانْقَادُوا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬6) ذِكْرُ الصَّدَقَةِ أُخِّرَ عَنْ ذِكْرِ الصَّلَاةِ , لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ , وَلأَنَّهَا لَا تُكَرَّرُ تَكْرَارَ الصَّلَاةِ، وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ: بَدَأَ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَذَلِكَ مِنْ التَّلَطُّفِ فِي الْخِطَابِ , لِأَنَّهُ لَوْ طَالَبَهُمْ بِالْجَمِيعِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ , لَمْ يَأمَنْ النُّفْرَةَ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬7) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا , إِمَّا بِنَفْسِهِ , وَإِمَّا بِنَائِبِهِ، فَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْهَا , أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬8) (خ) 1331 , (م) 19 (¬9) (خ) 1389 , (م) 19 (¬10) الْكَرَائِمُ: جَمْعُ كَرِيمَةٍ , أَيْ: نَفِيسَةٍ، فَفِيهِ تَرْكُ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ، وَالنُّكْتَةُ فِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ لِمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ , فَلَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْإِجْحَافَ بِمَالِ الْأَغْنِيَاءِ , إِلَّا إِنْ رَضُوْا بِذَلِكَ. (فتح) - (ج 5 / ص 123) (¬11) (خ) 1425 , (م) 19 (¬12) أَيْ: تَجَنَّبْ الظُّلْمَ , لِئَلَّا يَدْعُوَ عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ , وَالنُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الْكَرَائِمِ , الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ، وَلَكِنَّهُ عَمَّمَ إِشَارَةً إِلَى التَّحَرُّزِ عَنْ الظُّلْمِ مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬13) أَيْ: لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلَا مَانِعٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ , وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا عَاصِيًا , كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا , فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬14) (خ) 1425 , (ت) 625

من آداب المتعلم كتابة العلم

مِنْ آدَابَ الْمُتَعَلِّمِ كِتَابَةُ الْعِلْم (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا قُعُودًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَخَرَجَ عَلَيْنَا , فَقَالَ: مَا تَكْتُبُونَ؟ " , فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنْكَ فَقَالَ: " أَكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللهِ؟ " , فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ , فَقَالَ: " اكْتُبُوا كِتَابَ اللهُ , أَمْحِضُوا كِتَابَ اللهُ , أَكِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ؟ , أَمْحِضُوا كِتَابَ اللهُ , أَوْ خَلِّصُوهُ " , قَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِي صَعِيدٍ (¬1) وَاحِدٍ , ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ , قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَتَحَدَّثُ عَنْكَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , تَحَدَّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ , وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَتَحَدَّثُ عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: " نَعَمْ , تَحَدَّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ , فَإِنَّكُمْ لَا تَحَدَّثُوا عَنْهُمْ بِشَيْءٍ , إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبُ مِنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الصعيد: الأرض الواسعة المستوية. (¬2) (حم) 11107 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَأذَنَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكِتَابَةِ , " فَلَمْ يَأذَنْ لَنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2665 , (مي) 451

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي , وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ , وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 72 - (3004) , (حم) 11100

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسْمَعُونَ , وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ , وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3659 , (حم) 2947 , صحيح الجامع: 2947 , والصحيحة: 1784

(الشهاب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (القضاعي في مسند الشهاب) ج1ص370ح637 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4434 , والصحيحة: 2026

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ حِفْظَهُ , فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ , وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ , وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ , يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا , فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ) (¬1) (حَتَّى ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (" فَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ وَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 6510 , (د) 3646 (¬2) (حم) 6802 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 3646 , (حم) 6802 , صَحِيح الْجَامِع: 1196 , الصَّحِيحَة: 1532

(حم حب) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ لَا نَحْفَظُهَا) (¬1) (أَفَتَأذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ: كِتَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: " لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَقَضَاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ , فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ , فَقَضَاهَا إِلَّا أُوقِيَّةً , فَهُوَ عَبْدٌ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 7018 , (حب) 4321 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (حب) 4321 , (ت) 1234 , 1260 , (د) 3504 , 3927 , (جة) 2519 , انظر صحيح موارد الظمآن: 929

(خ ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ حَدِيثاً عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنِّي , إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ) (¬1) (بِيَدِهِ , وَيَعِيهِ بِقَلْبِهِ , وَكُنْتُ أَعِيهِ بِقَلْبِي) (¬2) (وَلَا أَكْتُبُ) (¬3) (بِيَدِي , وَاسْتَأذَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي الْكِتَابِ عنهُ , " فَأَذِنَ لَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 113 , (ت) 2668 (¬2) (حم) 9220 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. (¬3) (خ) 113 , (ت) 2668 (¬4) (حم) 9220

(حم) , وَعَنْ حُيَيِّ بْنِ هَانِئٍ الْمَعَافِرِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص - رضي الله عنهما - فَسُئِلَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا؟ , الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ , أَوْ رُومِيَّةُ؟ , فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بِصُنْدُوقٍ لَهُ حَلَقٌ فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَكْتُبُ , إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا؟ , قُسْطَنْطِينِيَّةُ , أَوْ رُومِيَّةُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا , بَلْ مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6645 , (ك) 8301 , انظر الصَّحِيحَة: 4 ثم قال الألباني: و (رومية) هي روما كما في " معجم البلدان " , وهي عاصمة إيطاليا اليوم , وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولابد {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} [ص/88]. ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن الحديث كُتِب في عهده صلى الله عليه وسلم خلافا لما يظنُّه بعض الخَرَّاصين. أ. هـ

(د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا الْقُرْآنَ , وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ (¬1) فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ , فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) (عَائِر): جَبَل بِالْمَدِينَةِ. و (ثَوْر) قَالَ أَبُو عُبَيْد: أَهْل الْمَدِينَة لَا يَعْرِفُونَ جَبَلًا عِنْدهمْ يُقَال لَهُ ثَوْر، وَإِنَّمَا ثَوْرٌ بِمَكَّة. لَكِنْ قَالَ صَاحِب الْقَامُوس: ثَوْرٌ جَبَل بِمَكَّة , وَجَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ , وَمِنْهُ الْحَدِيث الصَّحِيح: " الْمَدِينَة حَرَم مَا بَيْن عَيْر إِلَى ثَوْر " وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي عُبَيْد بْن سَلَّامٍ وَغَيْرِه مِنْ أَكَابِرِ الْأَعْلَامِ إِنَّ هَذَا تَصْحِيفٌ , وَالصَّوَابُ إِلَى أُحُدٍ , لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّةَ , فَغَيْرُ جَيِّدٍ , لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاع الْبَعْلِيُّ الشَّيْخُ الزَّاهِدُ عَنْ الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاءَ أُحُدٍ جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِفَ مِنْ الْعَرَبِ الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض , فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمَهَ ثَوْرٌ، وَلِمَا كَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخ عَفِيف الدِّين الْمَطَرِيّ عَنْ وَالِده الْحَافِظ الثِّقَة قَالَ: إِنَّ خَلْف أُحُد عَنْ شِمَالِهِ جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا , يَعْرِفهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَهُ صَاحِب تَحْقِيق النُّصْرَة. وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام: قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَة الْعَالِم أَبُو مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد عَنْ يَسَاره جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر , وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَالُه عَنْهُ لِطَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَال فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَل اِسْمه ثَوْر , وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْر ثَوْرٍ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الصَّحِيح صَحِيحٌ، وَأَنَّ عَدَمَ عِلْمِ أَكَابِر الْعُلَمَاءِ بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَتِهِ , وَعَدَمِ بَحْثِهِمْ عَنْهُ , وَهَذِهِ فَائِدَةٌ جَلِيلَة. وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن حُسَيْن الْمَرَاغِيّ نَزِيلُ الْمَدِينَةِ فِي مُخْتَصَره لِأَخْبَارِ الْمَدِينَة: إِنَّ خَلَفَ أَهْل الْمَدِينَةِ يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ أَنَّ خَلْفَ أُحُدٍ مِنْ جِهَةِ الشِّمَالِ جَبَلًا صَغِيرًا , إِلَى الْحُمْرَة بِتَدْوِيرٍ , يُسَمَّى ثَوْرًا , قَالَ: وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 418) (¬2) (د) 2034 , (خ) 3008 , (م) 20 - (1370) , (ت) 2127

(م) , عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ، فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ , فَقَالَ: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، " وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا " , وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ , إِنْ شِئْتَ أَقْرَأتُكَهُ، قَالَ: فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 457 - (1361) , (حم) 17311

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ اللهُ - عز وجل - عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ ") (¬1) (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬2) (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) (¬3) (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (¬4) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (¬5) (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬6) (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬7) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬8) (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) (¬9) (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) (¬10) (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬11) (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (¬12) وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (¬13)) (¬14) (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (¬15) (وَلَا يُعْضَدُ (¬16) شَجَرُهَا ") (¬17) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (¬18) يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (¬19) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (¬20) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (¬21) (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) (¬22) (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (¬23)) (¬24) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) (¬25) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) (¬26) (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) (¬27) (إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ , وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ) (¬28) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَةَ- وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ) (¬29) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُفْدَى , وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ") (¬30) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ أَبُو شَاةٍ (¬31) فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ") (¬32) (قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬33). ¬

_ (¬1) (م) 447 - (1355) , (خ) 2302 , (د) 2017 (¬2) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) , (هق) 15819 (¬3) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (ش) 36921 , (هق) 15818 (¬4) (حَبَسَ) أَيْ: مَنَعَ عَنْ مَكَّة , والْمُرَاد بِحَبْسِ الْفِيل , أَهْلَ الْفِيل , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لِلْحَبَشَةِ فِي غَزَوْهُمْ مَكَّة , وَمَعَهُمْ الْفِيل , فَمَنَعَهَا الله مِنْهُمْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الطَّيْر الْأَبَابِيل , مَعَ كَوْن أَهْل مَكَّة إِذْ ذَاكَ كَانُوا كُفَّارًا، فَحُرْمَة أَهْلهَا بَعْدَ الْإِسْلَام آكَد؛ لَكِنَّ غَزْو النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا مَخْصُوص بِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. فتح الباري (¬5) (خ) 2302 , (د) 2017 , (حم) 7241 (¬6) (س) 2874 , (خ) 4059 (¬7) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) (¬8) (م) (1353) , (حم) 2353 (¬9) (حم) 2353 , (خ) 3017 , (م) 445 - (1353) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 (¬11) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (س) 2875 (¬12) قَالَ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا)؟ هُوَ: أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنْ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. (خ) 1984 (¬13) أَيْ: لَا يُحْصَد , يُقَال: (اِخْتَلَيْته) إِذَا قَطَعْته , وَذِكْر الشَّوْك دَالٌّ عَلَى مَنْع قَطْع غَيْره مِنْ بَاب أَوْلَى. فتح الباري (ح112) (¬14) (خ) 2302 , (م) 447 - (1355) , (س) 2874 (¬15) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (د) 2017 , (س) 2874 (¬16) يُعْضَدُ: يُقْطَع. (¬17) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 (¬18) الإذخِر: نَبْتٌ عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب، ويستخدم في تطييب الموتي. (¬19) (م) 447 - (1355) , (خ) 4059 , (د) 2017 , (س) 2892 (¬20) (هق) 9726 , (خ) 1984 , (م) 445 - (1353) , (حم) 2279 (¬21) (م) 447 - (1355) , (خ) 112 , (د) 2017 , (حم) 2353 (¬22) (خ) 4059 , (حم) 3253 (¬23) قَوْله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: مُعَرِّف , أَيْ: لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا , وَلَمْ يَأخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا , وقِيلَ: لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف , فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد , وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ: حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا , وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 403) (¬24) (خ) 4059 , (م) 447 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 , (حم) 3253 (¬25) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) (¬26) (خ) 1736 , (م) 445 - (1353) , (س) 2874 , (حم) 2279 (¬27) (خ) 2302 , (م) 447 - (1355) , (ت) 1405 , (س) 4785 , (جة) 2624 (¬28) (ت) 1405 (¬29) (م) 448 - (1355) , (س) 4785 , (جة) 2624 (¬30) (م) 447 - (1355) , (حم) 7241 , (هق) 15821 (¬31) (د) 4505 (¬32) (خ) 6486 , (م) 447 - (1355) , (د) 4505 , (ت) 2667 (¬33) (م) 447 - (1355) , (خ) 2302 , (د) 2017 , (حم) 7241

(مي) , وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ , أَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأتُهُ عَلَيْهِ , وَقُلْتُ لَهُ: هَذَا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ , قَالَ نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 494 , وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَكَ مِنْ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِحَدِيثِ عَمْرَةَ , فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 487 , (خ) (موصولا) ج1ص31 , باب كيف يُقبض العلم.

(حم) , قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَالَ لِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " اكْتُبْ عَنِّي وَلَو حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ , فَقُلْتُ: لَا , وَلاَ حَرْفًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14204

آداب المعلم

آدَابُ الْمُعَلِّم مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ الشَّفَقَةُ وَالرَّحْمَةُ بِالْمُتَعَلِّمِين قَالَ تَعَالَى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ , وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ , فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ , حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ , بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬4) ¬

_ (¬1) [الشعراء: 215] (¬2) [آل عمران: 159] (¬3) [الأنبياء: 107] (¬4) [التوبة: 128]

(م جة) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ نَفَرٍ:) (¬1) (أَنَا , وَابْنُ مَسْعُودٍ , وَصُهَيْبٌ , وَعَمَّارٌ , وَالْمِقْدَادُ , وَبِلَالٌ) (¬2) (فَجَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ , وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ , فَوَجَدَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنْ الضُّعَفَاءِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , فَلَمَّا رَأَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَقَرُوهُمْ , فَأَتَوْهُ فَخَلَوْا بِهِ , وَقَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضْلَنَا , فَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ تَأتِيكَ , فَنَسْتَحْيِي أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُدِ , فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ , فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا , فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالُوا: فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَحِيفَةٍ , وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبَ " - وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ - فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: {وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ , وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ} (¬3) ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ , وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ , فَقَالَ: {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ , لِيَقُولُوا: أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا؟ , أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ؟} (¬4) ثُمَّ قَالَ: {وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا , فَقُلْ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ , كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ , أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ , ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ , فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬5) قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ , " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُ مَعَنَا , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ , قَامَ وَتَرَكَنَا " , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} (¬6) وَلَا تُجَالِسْ الْأَشْرَافَ {تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} يَعْنِي: عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (¬7) قَالَ: أَمْرُ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ , قَالَ: {فُرُطًا} هَلَاكًا , ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ , وَمَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , قَالَ: فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا , قُمْنَا , وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومَ) (¬8). (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 46 - (2413) (¬2) (جة) 4128 , (م) 46 - (2413) (¬3) [الأنعام 52] (¬4) [الأنعام 53] (¬5) [الأنعام/54] (¬6) [الكهف/28] (¬7) [الكهف/28] (¬8) (جة) 4127 , 4128 , (م) 46 - (2413) , انظر صحيح السيرة ص224 (¬9) قال الألباني في الصحيحة ح3297: قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 135): "وهذا حديث غريب؛ فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس , وعُيَيْنَة , إنما أسلما بعد الهجرة بدهر " انتهى كلام الحافظ. قلت: والظاهر أن الوهم من أسباط بن نصر؛ فإنه - وإن كان صدوقاً , ومن رجال مسلم - فقد كان كثير الخطأ , يُغْرِب؛ كما قال الحافظ في "التقريب " , وأبو سعد الأزدي , وأبو الكنود , لم يوثقهما غير ابن حبان، ووثق الأخير منهما ابن سعد في "طبقاته "، وقال الحافظ في كل منهما: " مقبول " , ولم أجد لهما متابِعاً في ذكر الأقرع وعيينة، فهو غير محفوظ. وقد جرى البوصيري في " الزوائد " على ظاهر ما قيل في رجال الإسناد , فقال: " إسناده صحيح، وقد روى مسلم والنسائي والمصنف بعضَه من حديث سعد بن أبي وقاص "! قلت: قول ابن كثير عندي أرجح وأقوى؛ فإن سياق القصة يدلُّ على أنها كانت في مكة , والمسلمون ضعفاء، وحديث سعد الذي أشار إليه البوصيري يؤيد ذلك، فقال سعد: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر , فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء , لا يجترئون علينا , قال: وكنت أنا، وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبلال، ورجلان لست أُسَمِّيهما، فوقع في نفس رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه}.أخرجه مسلم (7/ 127). أ. هـ

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ أَنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ "، وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) (¬1) (فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا) (¬2) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا (¬3)) (¬4) (- يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ - ") (¬5) (فَمَا لَبِثَ أَنْ) (¬6) (قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا , فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُزْرِمُوهُ (¬8) دَعُوهُ "، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ , " ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ) (¬9) (فَلَمْ يُؤَنِّبْ، وَلَمْ يَسُبَّ) (¬10) (وَلَمْ يَضْرِبْ) (¬11) (فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللهِ، وَالصَلَاةِ) (¬12) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: قُمْ فَائْتِنَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشُنَّهُ عَلَيْهِ (¬13)) (¬14) (فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ (¬15) وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ (¬16) ") (¬17) (فَأَتَاهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ) (¬18) (" فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ") (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 13007 , وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح , وهذا إسناد حسن (¬2) (ت) 147 , (د) 380 (¬3) أَيْ: ضَيَّقْت مَا وَسَّعَهُ الله وَخَصَصْت بِهِ نَفْسك دُون غَيْرك. عون (ج1ص426) (¬4) (جة) 529 (¬5) (خ) 5664 , (س) 1216 (¬6) (ت) 147 (¬7) (م) 99 - (284) (¬8) أَيْ: لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ. (¬9) (م) 285 , (خ) 216 (¬10) (جة) 529 (¬11) (حم) 10540 (¬12) (م) 285 , (حم) 13007 (¬13) أَيْ: صُبَّهُ عَلَيْهِ. (¬14) (م) 285 , (خ) 216 (¬15) أَيْ: مُسَهِّلِينَ عَلَى النَّاس. عون المعبود - (ج 1 / ص 426) (¬16) إِسْنَاد الْبَعْث إِلَيْهِمْ عَلَى طَرِيقِ الْمَجَازِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمَبْعُوثُ صلى الله عليه وسلم بِمَا ذَكَرَ، لَكِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا فِي مَقَام التَّبْلِيغِ عَنْهُ فِي حُضُورِهِ وَغَيْبَتِهِ , أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، إِذْ هُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ قِبَلِهِ بِذَلِكَ , أَيْ: مَأمُورُونَ , وَكَانَ ذَلِكَ شَأنه صلى الله عليه وسلم فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ بَعَثَهُ إِلَى جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ , يَقُولُ: " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ".فتح (ج1 /ص 347) (¬17) (خ) 217 , (ت) 147 (¬18) (حم) 13007 (¬19) (خ) 216 , (م) 98 - (284) , (س) 53 , (جة) 528

(م) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ , فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ , فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ , مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ , فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي سَكَتُّ , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي , مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ , وَاللهِ مَا كَهَرَنِي (¬1) وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي , قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ , وفي رواية: (لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ) (¬2) مِنْ كَلَامِ النَّاسِ , إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الكهر: القهر والانتهار والعبس في الوجه. (¬2) (د) 930 (¬3) (م) 33 - (537) , (س) 1218 , (د) 930 , (حم) 23813

(جة ك) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: (مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوصِينَا بِكُمْ) (¬1) (يَقُولُ: سَيَأتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ , فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلِّمُوهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 298 , (مي) 348 , انظر الصَّحِيحَة: 280 (¬2) (جة) 247 , انظر صحيح الجامع: 3651

(ابن أبي الدنيا) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ للهِ قَوْمًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا , نَزَعَهَا مِنْهُمْ , فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن أبي الدنيا فى قضاء الحوائج (1/ 24، رقم 5)، (طس) 5162 , (حل) 6/ 115، والخطيب (9/ 459) انظر صَحِيح الْجَامِع: 2164 , الصَّحِيحَة: 1692 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2617

(هب)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ , إلَّا جَعَلَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ , فَإنْ تَبَرَّمَ (¬1) بِهِمْ , فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَضَجَّر. (¬2) (هب) 7660 , (طس) 7529 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2618

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا , وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 6 - (1732) , (د) 4835 , (خ) 69 , (حم) 19588

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ , فَقَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا , وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا , وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (1733)

(خ) , وَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلِّمُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا , وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا , وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 245 , (حم) 2136 , صحيح الجامع: 4027 , الصَّحِيحَة: 1375

(مي) , وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ: لَمَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ مِمَّنْ سَبَقَنِي مِنْهُمْ , فَمَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَيْسَرَ سِيرَةً وَلَا أَقَلَّ تَشْدِيدًا مِنْهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 126 , وإسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيهِ, وَلَوَدِدْنَا (¬1) أَنَّكَ حَدَّثْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ) (¬2) (فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ) (¬3) (مَا يَمْنَعُنِي) (¬4) (مِنْ ذَلِكَ) (¬5) (إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ (¬6)) (¬7) (وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ (¬8) بِالْمَوْعِظَةِ " كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِهَا) (¬9) (فِي الْأَيَّامِ) (¬10) (مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) قَوْله: (لَوَدِدْنا) اللَّام جَوَاب قَسَمَ مَحْذُوف، أَيْ: وَالله لَوَدِدْنا. فتح (ح70) (¬2) (م) 83 - (2821) , (خ) 70 (¬3) (خ) 70 (¬4) (م) 83 - (2821) (¬5) (خ) 70 (¬6) أَيْ: أُضْجِركُمْ. (¬7) (م) 83 - (2821) (¬8) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْخَائِل: هُوَ الْقَائِمُ الْمُتَعَهِّدُ لِلْمَالِ، يُقَال: خَالَ الْمَالَ يَخُولُهُ تَخَوُّلًا , إِذَا تَعَهَّدَهُ وَأَصْلَحَهُ , وَالْمَعْنَى: كَانَ يُرَاعِي الْأَوْقَاتَ فِي تَذْكِيرنَا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ , لِئَلَّا نَمَلَّ. فتح الباري (ح68) (¬9) (خ) 70 (¬10) (خ) 68 (¬11) (خ) 70 , (م) 83 - (2821) , (ت) 2855 , (حم) 3581

(خ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: حَدِّثْ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً , فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ , فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَارٍ , وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ , وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ , فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ , فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ , فَتُمِلُّهُمْ , وَلَكِنْ أَنْصِتْ , فَإِذَا أَمَرُوكَ , فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ , وَانْظُرْ السَّجْعَ (¬1) مِنْ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ (¬2) " فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ" (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) السَّجْع: مُوَالَاةُ الْكَلَام عَلَى رَوِيٍّ وَاحِدِ، وَمِنْهُ سَجَعَتْ الْحَمَامَةُ: إِذَا رَدَّدَتْ صَوْتهَا، قَالَهُ اِبْن دُرَيْدٍ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ: هُوَ الْكَلَامُ الْمُقَفَّى مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ وَزْنٍ. فتح (ج 18 / ص 106) (¬2) أَيْ: لَا تَقْصِدْ إِلَيْهِ , وَلَا تَشْغَلْ فِكْركَ بِهِ , لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ الْمَانِعِ لِلْخُشُوعِ الْمَطْلُوب فِي الدُّعَاء. فتح الباري (ج 18 / ص 107) (¬3) (خ) 5978 (¬4) لَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة , لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَصْدُرُ مِنْ غَيْر قَصْدٍ إِلَيْهِ , وَلِأَجْلِ هَذَا يَجِيءُ فِي غَايَةٍ الِانْسِجَامِ , كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجِهَاد: " اللهمَّ مُنْزِل الْكِتَاب، سَرِيع الْحِسَاب، هَازِم الْأَحْزَاب ". وَكَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " صَدَقَ وَعْده، وَأَعَزّ جُنْده " .. الْحَدِيث. وَكَقَوْلِهِ: " أَعُوذ بِك مِنْ عَيْن لَا تَدْمَع، وَنَفْس لَا تَشْبَع، وَقَلْب لَا يَخْشَع " , وَكُلّهَا صَحِيحَة. قَالَ الْغَزَالِيّ: الْمَكْرُوه مِنْ السَّجْعِ هُوَ الْمُتَكَلَّفُ , لِأَنَّهُ لَا يُلَائِمُ الضَّرَاعَةَ وَالذِّلَّةَ، وَإِلَّا فَفِي الْأَدْعِيَة الْمَأثُورَةِ كَلِمَاتٌ مُتَوَازِيَةٌ , لَكِنَّهَا غَيْر مُتَكَلَّفَة. قَالَ الْأَزْهَرِيّ: وَإِنَّمَا كَرِهَهُ صلى الله عليه وسلم لِمُشَاكَلَتِهِ كَلَامَ الْكَهَنَةِ , كَمَا فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ هُذَيْلٍ. فتح الباري (ج 18 / ص 107)

(مي) , وَعَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَا يَبْتَدِئُ الْحَدِيثَ حَتَّى يُسْأَلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 520 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: حَدِّثْ الْقَوْمَ مَا أَقْبَلُوا عَلَيْكَ بِوُجُوهِهِمْ , فَإِذَا الْتَفَتُوا , فَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ حَاجَاتٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 449 , إسناده حسن.

(مي) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: لَا تُطْعِمْ طَعَامَكَ مَنْ لَا يَشْتَهِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 380 , إسناده صحيح.

من آداب المعلم النصح للمتعلم وتوضيح الأمور له

مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ النُّصْحُ لِلْمُتَعَلِّمِ وَتَوْضِيحُ الْأُمُورِ لَه (حب ك) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , أَرَأَيْتَ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ؟ , فَأَيْنَ النَّارُ؟ , قَالَ: " أَرَأَيْتَ هَذَا اللَّيْلَ) (¬1) (الَّذِي قَدْ أَلْبَسَ كُلَّ شَيْءٍ) (¬2) (ثُمَّ لَيْسَ شَيْءٌ , أَيْنَ جُعِلَ؟ , قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ) (¬3) (قَالَ: " كَذَلِكَ يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حب) 103 (¬2) (ك) 103 (¬3) (حب) 103 (¬4) (ك) 103 , (حب) 103 , انظر الصَّحِيحَة: 2892. وقال الألباني: وإن من فقه الحديث ما ترجم له ابن حبان بقوله: " ذكر الخبر الدَّالِّ على إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة , دون الفصل في القصة ". أ. هـ قلت: وفي الحديث دليل على مشروعية القياس. ع

(خ م حم) , وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَة: (" وَيَنْجُوا الْمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ كَالْبَرْقِ , وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَإِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ كَذَلِكَ ") (¬1) (فَقُلْتُ (¬2): بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ , قَالَ: " أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ , قَالَ: ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 191 , (حم) 14763 (¬2) السائل هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. (¬3) (م) 195 , (خ) 7001

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟، فَقَالَ: " لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهُ عَنْهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 155 - (1148) , (خ) 1852 , (ت) 716 , (د) 3310 , (حم) 1970

من آداب المعلم كونه قدوة حسنة للمتعلمين

مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ كَوْنُهُ قُدْوَةً حَسَنَةً لِلْمُتَعَلِّمِين قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا} (¬2) (م) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأخُذُونَ دِينَكُمْ. (¬3) ¬

_ (¬1) [هود/88] (¬2) [الأحزاب: 21] (¬3) (م) في المقدمة ص12 , (مي) 424 , (ش) 26636

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانُوا إِذَا أَتَوْا الرَّجُلَ لِيَأخُذُوا عَنْهُ الْعِلْمَ , نَظَرُوا إِلَى صَلَاتِهِ , وَإِلَى سَمْتِهِ , وَإِلَى هَيْئَتِهِ , ثُمَّ يَأخُذُونَ عَنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 420 , إسناده صحيح.

(م ت حم) , وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ: (كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ (¬1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ") (¬2) (مَنْ احْتَكَرَ (¬3) حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَهُوَ خَاطِئٌ) (¬4) وفي رواية: (" لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ") (¬5) (فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , إِنَّكَ تَحْتَكِرُ) (¬6) (فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ , كَانَ يَحْتَكِرُ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عبد العزى , القرشي العدوي. ويقال فيه: معمر بن أبي معمر , كان شيخاً من شيوخ بني عدي , وأسلم قديماً , وتأخَّرَت هجرتُه إلى المدينة لأنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة , وعاش عمراً طويلاً , فهو معدود في أهل المدينة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب - (ج 1 / ص 451) (¬2) (م) 129 - (1605) (¬3) قَالَ أَبُو دَاوُد: سَأَلْتُ أحمدَ: مَا الْحُكْرَةُ؟ , قَالَ: مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ. (¬4) (حم) 8602 , وقال الشيخ الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬5) (م) 130 - (1605) (¬6) (ت) 1267 , (م) 129 - (1605) (¬7) قَالَ النَّوَوِيُّ: الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً , بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ , وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ , بَلْ اِدَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ , أَوْ اِشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ , وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ , فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ , وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ , فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ. اِنْتَهَى. وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنْ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 374) (¬8) (م) 129 - (1605) , (ت) 1267 , (د) 3447 , (جة) 2154

من آداب المعلم عزة النفس واحترامها

مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ عِزَّةُ النَّفْسِ وَاحْتِرَامُهَا (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَجْمِعًا (¬1) قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ (¬2) إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُبَالِغًا فِي الضَّحِك لَمْ يَتْرُك مِنْهُ شَيْئًا. عون المعبود - (ج 11 / ص 134) (¬2) جَمْع لَهَاة , وَهِيَ اللَّحْمَة الَّتِي بِأَعْلَى الْحَنْجَرَة مِنْ أَقْصَى الْفَم. عون (11/ 134) (¬3) (خ) 5741 , (م) 16 - (899) , (د) 5098 , (حم) 24414

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنه قَالَ: " مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا تَبَسُّمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3642

(م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم طَوِيلَ الصَّمْتِ , قَلِيلَ الضَّحِكِ " , وَكَانَ أَصْحَابُهُ) (¬1) (يَتَنَاشَدُونَ) (¬2) (عِنْدَهُ الشِّعْرَ) (¬3) (وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ) (¬4) (فَيَضْحَكُونَ) (¬5) (" وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاكِتٌ) (¬6) (وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 20829 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬2) (ت) 2850 , انظر الصَّحِيحَة: 434 (¬3) (حم) 20829 , (ت) 2850 (¬4) (ت) 2850 , (م) 286 - (670) (¬5) (م) 286 - (670) (¬6) (حم) 21048 , (ت) 2850 (¬7) (ت) 2850 , (م) 286 - (670) , (س) 1358 , (حم) 20829

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ أَحَدٌ عَقِبَهُ، وَلَكِنْ يَمِينٌ وَشِمَالٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7744 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5009 , الصَّحِيحَة: 1239

(مي) , وَعَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِذَا مَشَى مَعَهُ الرَّجُلُ , قَامَ فَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ , فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا , وَإِنْ عَادَ يَمْشِي مَعَهُ قَامَ فَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 525 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي عَالِمٍ أَهْلُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 594 , إسناده صحيح.

آداب المعلم فيما يتعلق بدرسه وتعليمه للعلم

آدَابُ الْمُعَلِّمِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدَرْسِهِ وَتَعْلِيمِهِ لِلْعِلْم (ت) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا , فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ , فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ , وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2656 , (د) 3660 , (جة) 230 , (حم) 21630 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6763 , الصَّحِيحَة: 404

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا , فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ , فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 66 , (ت) 2657 , (جة) 232 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6764 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 89

(خ م ت د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ (¬1)) (¬2) (وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَهُ فَصْلٌ) (¬3) (يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ ") (¬4) وفي رواية: (" كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) السَّرد: الاستعجال بمتابعة الحديث. (¬2) (م) 160 - (2493) , (خ) 3375 (¬3) (ت) 3639 , (حم) 26252 (¬4) (د) 4839 , (حم) 22121 (¬5) (خ) 3375 , (م) 160 - (2493)

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْتِيلٌ (¬1) أَوْ تَرْسِيلٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَأَنٍّ وَتَمَهُّلٍ مَعَ تَبْيِينِ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ , بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ السَّامِعُ مِنْ عَدِّهَا. عون المعبود (ج 10 / ص 360) (¬2) مَعْنَى التَّرْتِيل وَالتَّرْسِيل وَاحِد، وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْوَاوِ , فَهُوَ عَطْفُ تَفْسِير. عون المعبود - (ج 10 / ص 360) (¬3) (د) 4838 , انظر صحيح الجامع: 4823 , المشكاة (5827 / التحقيق الثاني)

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ (¬1) أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ , سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا (¬2) " (¬3) وفي رواية: " وَكَانَ يَسْتَأذِنُ ثَلَاثًا " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِجُمْلَةٍ مُفِيدَة. فتح الباري (ح95) (¬2) قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَامَ الِاسْتِئْذَان , عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى وَغَيْرُه، وَأَمَّا أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ مُسَلِّمًا , فَالْمَعْرُوفُ عَدَمُ التَّكْرَار. قُلْت: وَقَدْ فَهِمَ الْمُصَنِّفُ هَذَا بِعَيْنِهِ , فَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيث مَقْرُونًا بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي قِصَّته مَعَ عُمَر فِي الِاسْتِئْذَان. فتح الباري (ح95) (¬3) (خ) 95 , (ت) 2723 , (حم) 13244 (¬4) (حم) 13332 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ (¬1) أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟. (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: " بِمَا يَعْرِفُونَ " أَيْ: يَفْهَمُونَ , وَزَادَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ فِي كِتَابِ الْعِلْم لَهُ عَنْ عَبْد الله بْن دَاوُدَ , عَنْ مَعْرُوفِ فِي آخِرهٍ " وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ " , أَيْ: يَشْتَبِه عَلَيْهِمْ فَهْمُه , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَشَابِهَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ عِنْدَ الْعَامَّةِ , وَمِثْلُهُ قَوْلُ ابْنُ مَسْعُود: " مَا أَنْتَ مُحَدِّثًا قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغهُ عُقُولهمْ , إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَة " رَوَاهُ مُسْلِم. وَمِمَّنْ كَرِهَ التَّحْدِيث بِبَعْضٍ دُون بَعْض: أَحْمَد , فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْخُرُوج عَلَى السُّلْطَان، وَمَالِكُ فِي أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ، وَأَبُو يُوسُفَ فِي الْغَرَائِب وَمِنْ قَبْلِهِمْ: أَبُو هُرَيْرَة كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْجِرَابَيْنِ , وَأَنَّ الْمُرَاد مَا يَقَع مِنْ الْفِتَن، وَنَحْوه عَنْ حُذَيْفَة , وَعَنْ الْحَسَن أَنَّهُ أَنْكَرَ تَحْدِيثَ أَنَسٍ لِلْحَجَّاجِ بِقِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُ اِتَّخَذَهَا وَسِيلَة إِلَى مَا كَانَ يَعْتَمِدهُ مِنْ الْمُبَالَغَة فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ بِتَأوِيلِهِ الْوَاهِي وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُقَوِّي الْبِدْعَةَ , وَظَاهِرُهُ فِي الْأَصْلِ غَيْر مُرَادٍ فَالْإِمْسَاكُ عَنْهُ عِنْدَ مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ مَطْلُوبٌ. وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ح127) (¬2) (خ) 127

(م) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: " مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ , إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) (المقدمة) ج1ص11

(س) , وَفي حديث جبريل: قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ (¬1)؟ قَالَ: " فَنَكَسَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا "، ثُمَّ أَعَادَ، " فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا "، ثُمَّ أَعَادَ , " فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا، وَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَتَى تَقُوم السَّاعَة؟ ... وَالْمُرَاد يَوْم الْقِيَامَة. الفتح (1/ 121) (¬2) قال الحافظ في الفتح (1/ 121): عَدَلَ عَنْ قَوْله (لَسْت بِأَعْلَم بِهَا مِنْك) إِلَى لَفْظ يُشْعِر بِالتَّعْمِيمِ تَعْرِيضًا لِلسَّامِعِينَ، أَيْ: أَنَّ كُلَّ مَسْئُولٍ وَكُلَّ سَائِلٍ فَهُوَ كَذَلِكَ. قَالَ النَّوَوِيّ: يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ أَنَّ الْعَالِم إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَم , يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمهُ، وَلَا يَكُون فِي ذَلِكَ نَقْصٌ مِنْ مَرْتَبَته، بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى مَزِيدِ وَرَعِهِ. الفتح (1/ 121) (¬3) (س) 4991 , (خ) 50 , (م) 5 - (9)

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَدْرِي تُبَّعٌ أَلِعِينًا كَانَ أَمْ لَا؟ , وَمَا أَدْرِي ذُو الْقَرْنَيْنِ أَنَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا؟ , وَمَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لأَهْلِهَا أَمْ لَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2174 , (هق) 17373 , (د) 4674 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5524 , الصَّحِيحَة: 2217 , وقال الألباني: فائدة: من السنة أن يقول: لَا أدري. وقال ابن عساكر: وهذا الشك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يُبَيَّنَ له أمره , ثم أَخْبَرَ أنه كان مسلما وذاك فيما أخبرنا ... ثم ساق إسناده بحديث: " لَا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم " , ولهذا الحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن كما سيأتي برقم 2423 , ونحوه قول الهيثمي: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله , ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره , يعني قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ... " أخرجه الشيخان وغيرهما. أ. هـ

(حم) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ , فَقَالَ: " لَا أَدْرِي , فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - قَالَ: يَا جِبْرِيلُ , أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ " , قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي - عز وجل - فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ , ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ , فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي , وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي - عز وجل - أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ , فَقَالَ: أَسْوَاقُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16790 , (يع) 7403 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 167، والمشكاة: 741، وانظر كتاب صفة الفتوى بتحقيق الألباني ص9

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ) (¬1) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬2) (فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَأخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ وَيَأخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ , فَفَزِعْنَا , فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَكَانَ مُتَّكِئًا , فَغَضِبَ فَجَلَسَ) (¬3) (فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ, مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ , وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ , فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ , قَالَ اللهُ - عز وجل - لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ} (¬4)) (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4496 (¬2) (م) 40 - (2798) (¬3) (خ) 4496 (¬4) [ص: 86] (¬5) (خ) 4547

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: " نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال في النهاية: (التكلُّف) كثرة السؤال , والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها. ذَكَرَ الْحُمَيْدِيُّ أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس أَنَّ عُمَر قَرَأَ {وَفَاكِهَة وَأَبًّا} , فَقَالَ: مَا الْأَبّ؟ , ثُمَّ قَالَ: مَا كُلِّفْنَا أَوْ مَا أُمِرْنَا بِهَذَا. وَأَوْلَى مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج مِنْ طَرِيق أَبِي مُسْلِم الْكَجِّيّ عَنْ سُلَيْمَان بْن حَرْب شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ، وَلَفْظه عَنْ أَنَس: " كُنَّا عِنْد عُمَر وَعَلَيْهِ قَمِيص فِي ظَهْره أَرْبَع رِقَاع، فَقَرَأَ: {وَفَاكِهَة وَأَبًّا} , فَقَالَ: هَذِهِ الْفَاكِهَة قَدْ عَرَفْنَاهَا , فَمَا الْأَبُّ؟ , ثُمَّ قَالَ: مَهْ , نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّف " وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: " الْأَبُّ مَا تُنْبِتهُ الْأَرْض مِمَّا تَأكُلُهُ الدَّوَابّ، وَلَا يَأكُلهُ النَّاس ". ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيق عَلِيّ اِبْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِسَنَدٍ صَحِيح قَالَ " الْأَب الثِّمَار الرَّطْبَة ". وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيق عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِسَنَدٍ حَسَن " الْأَبّ: الْحَشِيش لِلْبَهَائِمِ " وَذَكَرَ بَعْض أَهْل اللُّغَة أَنَّ الْأَبّ: مُطْلَق الْمَرْعَى، وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الشَّاعِر: لَهُ دَعْوَةٌ مَيْمُونَة رِيحهَا الصَّبَا ... بِهَا يُنْبِتُ اللهُ الْحَصِيدَةَ وَالْأَبَّا. وَقِيلَ: الْأَبُّ: يَابِسُ الْفَاكِهَة. وَقِيلَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ، وَيُؤَيِّدهُ خَفَاؤُهُ عَلَى مِثْل أَبِي بَكْر وَعُمَر. فتح الباري (ج 20 / ص 345) (¬2) (خ) 6863

(م س) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: (أَتَيْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ) (¬1) (فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي) (¬2) (فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬3) (فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَسْحِ) (¬4) (فَقَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ , وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 85 - (276) , (س) 129 (¬2) (م) 86 - (276) , (س) 129 (¬3) (م) 85 - (276) , (حم) 748 (¬4) (س) 129 , (جة) 552 (¬5) (س) 128 , (م) 85 - (276) , (جة) 552 , (حم) 1126

(مي) , وَعَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ الْأَنْصَارِ , وَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ , إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ , وَلَا يُسْأَلُ عَنْ فُتْيَا , إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 135 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 262): إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3657 , (خد) 259 , (جة) 53 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6068، المشكاة: 242

(د جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ) (¬1) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأسِهِ , ثُمَّ احْتَلَمَ , فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ , فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ , فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ , أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ , فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ (¬3) السُّؤَالَ , إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ , وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً , ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا , وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 336 (¬2) (جة) 572 , (د) 337 (¬3) العِيّ: الجهل. (¬4) جملة: (إنما كان يكفيه ..) ضَعَّفها الألباني من رواية أبي داود، لكنه تراجع عن تضعيفها , فحسن الحديث لغيره في المشكاة: 531، وتمام المنة ص131 , وأخرج لهذه الجملة عدة طرق في الثمر المستطاب ص33 , وقال: وبالجملة فالحديث قوي ثابت بهذه المتابعات. أ. هـ (¬5) (د) 336 , (هق) 1018 , (جة) 572 , (حم) 3057 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4363، الصحيحة تحت حديث: 2990

(مي) , وَعَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُسْأَلُ , فَقَالَ: إِنَّا وَاللهِ مَا نَعْلَمُ كُلَّ مَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ , وَلَوْ عَلِمْنَا مَا كَتَمْنَاكُمْ , وَلَا حَلَّ لَنَا أَنْ نَكْتُمَكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 112 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ , أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ , فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ , قَالَ فِيهِ بِرَأيِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 166 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَقُولُ بِرَأيِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 105 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ شَيْءٍ , فَقَالَ: لَا أَدْرِي , فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَقُولُ فِيهَا بِرَأيِكَ؟ , قَالَ: إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ اللهِ أَنْ يُدَانَ فِي الْأَرْضِ بِرَأيِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 107 , إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا قُلْتُ بِرَأيِي مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 106 , إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ , عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ , فَلَا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلَا فَرَجٌ - أَوْ عِلْمٌ , وَلَا مَخْرَجٌ - فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ , قَالَ: لِأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدًى , ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ , قَالَ: يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ: أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ , أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرُ ثِقَةٍ , قَالَ: فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَه. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) في المقدمة ص16

(مي) , وَعَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ قَطُّ: حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ , إِنَّمَا كَانَ يَقُولُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ , وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 184 , إسناده صحيح.

الأخلاق

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْآدَاب الشَّرْعِيَّة: {الْأَخْلَاق} الْأَخْلَاق الذَّمِيمَة مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْغَضَب حَقِيقَةُ الْغَضَب (بز) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْمٍ يَصْطَرِعُونَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , فُلَانٌ الصِّرِّيعُ، لَا يُنْتَدَبُ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا صَرَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ؟، رَجُلٌ ظَلَمَهُ رَجُلٌ , فَكَظَمَ غَيْظَهُ فَغَلَبَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانَ صَاحِبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (2/ 439، رقم 2054) , الصَّحِيحَة: 3295

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ (¬1) فِيكُمْ؟ " , فَقُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ , قَالَ: " لَيْسَ بِذَلِكَ , وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الصُّرَعَة: الْقَوِيّ الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَال. (¬2) (م) 106 - (2608) , (د) 4779 , (حب) 2950 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3555، الصَّحِيحَة: 3406، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 886

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5763 , (م) 107 - (2609) , (حم) 7218

(ن) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبَ الرِّجَالَ , وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 10229 , (حب) 717 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2750، وصحيح موارد الظمآن: 2135

ذم الغضب

ذَمُّ الْغَضَب قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ , وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} (¬1) (حم) , وَعَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ السَّعْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , قُلْ لِي قَوْلًا يَنْفَعُنِي , وَأَقْلِلْ عَلَيَّ , لَعَلِّي أَعِيهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لَا تَغْضَبْ " , فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ مِرَارًا , " كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لِي: لَا تَغْضَبْ ") (¬2) (قَالَ: فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ , فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) [الشورى/37] (¬2) (حم) 20372 , (خ) 5765 , (ت) 2020 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 23219 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2746 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م حم) , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ , فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ " , فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنْ الْغَضَبِ , فَلَمَّا دَنَا مِنِّي , إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ , اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ") (¬1) (فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ) (¬2) (فَقَالَ: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ ") (¬3) (فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ , فَقَالَ: " أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ , لَمَسَّتْكَ النَّارُ ") (¬4) (فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَضْرِبَ مَمْلُوكًا أَبَدًا) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 34 - (1659) (¬2) (م) (1659) (¬3) (م) 34 - (1659) , (ت) 1948 , (حم) 22404 (¬4) (م) 35 - (1659) , (د) 5159 (¬5) (حم) 17128 , (م) 34 - (1659)

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَمْنَعُنِي مِنْ غَضَبِ اللهِ - عز وجل -؟، قَالَ: " لَا تَغْضَبْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 296 , (حم) 6635 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2747، صحيح موارد الظمآن: 1655

(يع طب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ , سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ , كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ، وَمَنِ اعْتَذَرَ إلى اللهِ , قَبِلَ اللهُ مِنْهُ عُذْرَهُ " (¬1) وفي رواية (¬2) " مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ , سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ , لَو شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ , مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجَاءً " ¬

_ (¬1) (يع) 4338 , (طس) 1320 , انظر الصَّحِيحَة: 2360 (¬2) (طب) " (3/ 209 / 2) , وابن عساكر في " التاريخ " (18/ 1 / 2) , انظر صحيح الجامع: 176 , الصَّحِيحَة: 906

علاج الغضب

عِلَاجُ الْغَضَب عِلَاجُ الْغَضَبِ بِالْجُلُوسِ أَوْ الِاضْطِجَاع (د) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ , فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ , وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4782 , (حم) 21386 , (حب) 5688 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 696 المشكاة: 5114

علاج الغضب بالاستعاذة

عِلَاجُ الْغَضَبِ بِالِاسْتِعَاذَة قَالَ تَعَالَى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ , إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ , ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ , فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ , وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا , وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ , وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ , إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الأعراف/200، 201] (¬2) [فصلت: 34 - 36]

(خ م حم) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رضي الله عنه قَالَ: (اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى) (¬1) (احْمَرَّ وَجْهُهُ , وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ) (¬2) (لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (¬3) (ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ") (¬4) (فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) (¬5) (فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ) (¬6) (الرَّجِيمِ) (¬7) (فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَمَجْنُونًا تَرَانِي؟) (¬8) (اذْهَبْ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 6048 , (م) 109 - (2610) (¬2) (خ) 3282 , (م) 109 - (2610) (¬3) (خ) 6115 (¬4) (خ) 3282 , (م) 109 - (2610) (¬5) (م) 110 - (2610) (¬6) (خ) 6048 (¬7) (حم) 27249 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 110 - (2610) , (خ) 6115 , (د) 4781 , (حم) 27249 (¬9) (خ) 6048

(عد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا غَضِبَ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ، سَكَنَ غَضَبُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) الكامل لابن عدي - (5/ 256) , صَحِيح الْجَامِع: 695 , والصحيحة: 1376

من الأخلاق الذميمة الكبر

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْكِبْر قَالَ تَعَالَى: {فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} (¬1) وقَالَ تَعَالَى: {إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ , فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ , لَا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ , إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ , وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا , وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا , وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا , أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ , وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ , حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ , وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ , لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ , وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ , فَاسْتَعِذْ بِاللهِ , إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (¬6) ¬

_ (¬1) [النحل/29] (¬2) [النحل/22، 23] (¬3) [الأعراف: 146] (¬4) [الجاثية: 31] (¬5) [الأعراف: 40، 41] (¬6) [غافر: 56]

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ , وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا , وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ (¬1) وَالْمُتَشَدِّقُونَ (¬2) وَالْمُتَفَيْهِقُونَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ , وَالْمُتَشَدِّقُونَ , فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ , قَالَ: " الْمُتَكَبِّرُونَ " (¬3) ¬

_ (¬1) الثَّرْثَارُ: هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ تَكَلُّفًا. (¬2) الْمُتَشَدِّقُونَ: الْمُتَوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ , مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاطٍ وَاحْتِرَازٍ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْمُتَشَدِّقِ الْمُسْتَهْزِئِ بِالنَّاسِ , يَلْوِي شِدْقَهُ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ , وَالشِّدْقُ: جَانِبُ الْفَمِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 272) (¬3) (ت) 2018 , (خد) 1308 , (حم) 17767 , صَحِيح الْجَامِع: 1535 , الصَّحِيحَة: 791

(خد م د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" قَالَ اللهُ - عز وجل -: الْعِزُّ إِزَارِي (¬1)) (¬2) وفي رواية: (الْعَظَمَةُ إِزَارِي) (¬3) (وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي (¬4) فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ ") (¬5) وفي رواية: (" فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬2) (خد) 552 , (م) 136 - (2620) (¬3) (د) 4090 , (جة) 4175 (¬4) الرِّداء: ما يوضع على أعالي البدن من الثياب. (¬5) (خد) 552 , (م) 136 - (2620) (¬6) (د) 4090 , (جة) 4175 , (حم) 9701

(حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ - عز وجل - رِدَاءَهُ , فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ , وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ , وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللهِ , وَالْقَنُوطُ (¬1) مِنْ رَحْمَةِ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) القُنوط: أشَدُّ اليأس من الشيء. (¬2) (حم) 23988 , (خد) 590 , (حب) 4559 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3059 ,، الصَّحِيحَة: 542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1887

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (¬1) قَالَ: الْتَقَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - عَلَى الْمَرْوَةِ فَتَحَدَّثَا، ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو , وَبَقِيَ ابْنُ عُمَرَ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقَالَ: هَذَا - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو - زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ , أَكَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل , المولد: بضع وعشرين , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: , 94 أو 104 هـ بالمدينة , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) , رتبته عند ابن حجر: ثقة مُكثر , رتبته عند الذهبي: أحد الأئمة. (¬2) (حم) 7015 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2909 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري.

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ (¬1) فِي صُوَرِ الرِّجَالِ (¬2) يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَارِ (¬3)) (¬4) (يُسَاقُونَ (¬5)) (¬6) (حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ: بُولَسَ , فَتَعْلُوَهُمْ (¬7) نَارُ الْأَنْيَارِ (¬8) يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ (¬9) عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) الذَّر: النَّمْلُ الْأَحْمَرُ الصَّغِيرُ , وَاحِدُهَا ذَرَّةٌ. تحفة (ج 6 / ص 284) (¬2) أَيْ: مِنْ جِهَةِ وُجُوهِهِمْ, أَوْ مِنْ حَيْثِيَّةِ هَيْئَتِهِمْ مِنْ اِنْتِصَابِ الْقَامَةِ. تحفة (6/ 284) (¬3) أَيْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْمَذَلَّةِ وَالنَّقِيصَةِ , يَطَأهُمْ أَهْلُ الْحَشْرِ بِأَرْجُلِهِمْ مِنْ هَوَانِهِمْ عَلَى اللهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬4) (حم) 6677 , (ت) 2492 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن (¬5) أَيْ: يُسْحَبُونَ وَيُجَرُّونَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬6) (ت) 2492 (¬7) أَيْ: تُحِيطُ بِهِمْ وَتَغْشَاهُمْ , كَالْمَاءِ يَعْلُو الْغَرِيقَ. تحفة (ج 6 / ص 284) (¬8) أَيْ: نَارُ النِّيرَانِ، وَإِضَافَةُ النَّارِ إِلَيْهَا لِلْمُبَالَغَةِ , لِأَنَّهَا أَصْلُ نِيرَانِ الْعَالَمِ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى} , وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ " تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬9) الْخَبَالُ فِي الْأَصْلِ: الْفَسَادُ , وَيَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَبْدَانِ وَالْعُقُولِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬10) (عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ): مَا يَسِيلُ مِنْهُمْ مِنْ الصَّدِيدِ , وَالْقَيْحِ , وَالدَّمِ. (¬11) (حم) 6677 ,صَحِيح الْجَامِع: 8040 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2911 هداية الرواة: 5039

أنواع الكبر

أَنْوَاعُ الْكِبْر (م ت د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ , وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ (¬1) ") (¬2) (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:) (¬3) (يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ قُسِمَ لِي مِنْ الْجِمَالِ مَا تَرَى) (¬4) (وَإِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا , وَنَعْلِي حَسَنَةً) (¬5) (أَفَمِنْ الْكِبْرِ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " لَا) (¬6) (إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبْرِ) (¬7) (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ) (¬8) (وَلَكِنَّ الْكِبْرَ) (¬9) (بَطَرُ الْحَقِّ (¬10) وَغَمْطُ النَّاسِ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) قال الترمذي: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: " لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ " إِنَّمَا مَعْنَاهُ: لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ , وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ ". وَقَدْ فَسَّرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ هَذِهِ الْآيَةَ {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} فَقَالَ: مَنْ تُخَلِّدُ فِي النَّارِ , فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ. (ت) 1999 (¬2) (ت) 1999 , (م) 148 - (91) , (د) 4091 , (جة) 59 , (حم) 3913 (¬3) (ت) 1999 (¬4) (حم) 3644 , (د) 4092 (¬5) (ت) 1999 , (م) 147 - (91) (¬6) (د) 4092 (¬7) (حم) 17246 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬8) (م) 147 - (91) , (ت) 1999 (¬9) (ت) 1999 , (د) 4092 (¬10) (بَطَرُ الْحَقِّ): دَفْعه وَإِنْكَاره تَرَفُّعًا وَتَجَبُّرًا. (النووي - ج 1 / ص 194) (¬11) (غَمْط النَّاسِ): اِحْتِقَارهمْ. (¬12) (م) 147 - (91) , (ت) 1999 , (د) 4092 , (حم) 3644

(ت د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ) (¬1) [أَنَّهَا] (- وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا - كَأَنَّهَا تَعْنِي: قَصِيرَةً) (¬2) (فَقَالَ: " لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً , لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 4875 (¬2) (ت) 2502 (¬3) الْمَعْنَى: أَنَّ هَذِهِ الْغِيبَةَ لَوْ كَانَتْ مِمَّا يُمْزَجُ بِالْبَحْرِ لَغَيَّرَتْهُ عَنْ حَالِهِ مَعَ كَثْرَتِهِ وَغَزَارَتِهِ، فَكَيْفَ بِأَعْمَالٍ نَزِرَةٍ خُلِطَتْ بِهَا؟.تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 294) (¬4) (د) 4875 , (ت) 2502 , (حم) 25601 , صحيح الجامع: 5140 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2834

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا (¬1) فَقَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا , وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا " (¬2) ¬

_ (¬1) حكَيْت فلانًا وحاكَيْتُه: فَعلْتُ مثل فِعْله. والمقصود: تقليده في كلامه أو مشيته وما شابه , بقصد الاستسهزاء والسخرية. ع (¬2) (ت) 2502 , 2503 , (د) 4875 , (حم) 25601

(ت) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1927, (م) 32 - (2564) , (د) 4882 , (جة) 4213 , (حم) 7713

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) تَخْصِيصه صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ (الشَّيْخ الزَّانِي وَالْمَلِك الْكَذَّاب وَالْعَائِل الْمُسْتَكْبِر) بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُور سَبَبه أَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ اِلْتَزَمَ الْمَعْصِيَة الْمَذْكُورَة مَعَ بُعْدِهَا مِنْهُ، وَعَدَم ضَرُورَته إِلَيْهَا، وَضَعْف دَوَاعِيهَا عِنْده - وَإِنْ كَانَ لَا يُعْذَر أَحَدٌ بِذَنْبٍ - لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إِلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي ضَرُورَة مُزْعِجَة، وَلَا دَوَاعِي مُعْتَادَة، أَشْبَهَ إِقْدَامُهُمْ عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ وَالِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ الله تَعَالَى، وَقَصْد مَعْصِيَته لَا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْخ لِكَمَالِ عَقْله وَتَمَام مَعْرِفَته بِطُولِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَان، وَضَعْف أَسْبَاب الْجِمَاع وَالشَّهْوَة لِلنِّسَاءِ، وَاخْتِلَال دَوَاعِيهِ لِذَلِكَ، عِنْدَهُ مَا يُرِيحهُ مِنْ دَوَاعِي الْحَلَال فِي هَذَا وَيُخَلِّي سِرَّهُ مِنْهُ , فَكَيْف بِالزِّنَا الْحَرَام؟، وَإِنَّمَا دَوَاعِي ذَلِكَ الشَّبَاب، وَالْحَرَارَة الْغَرِيزِيَّة، وَقِلَّة الْمَعْرِفَة، وَغَلَبَة الشَّهْوَة لِضَعْفِ الْعَقْل وَصِغَر السِّنّ , وَكَذَلِكَ الْإِمَام لَا يَخْشَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَلَا يَحْتَاج إِلَى مُدَاهَنَته وَمُصَانَعَته؛ فَإِنَّ الْإِنْسَان إِنَّمَا يُدَاهِن وَيُصَانِع بِالْكَذِبِ وَشِبْهه مَنْ يَحْذَرُهُ، وَيَخْشَى أَذَاهُ وَمُعَاتَبَتَه، أَوْ يَطْلُب عِنْده بِذَلِكَ مَنْزِلَة أَوْ مَنْفَعَة، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ الْكَذِب مُطْلَقًا وَكَذَلِكَ الْعَائِلُ الْفَقِيرُ قَدْ عَدِمَ الْمَال , وَإِنَّمَا سَبَب الْفَخْر وَالْخُيَلَاء وَالتَّكَبُّر وَالِارْتِفَاع عَلَى الْقُرَنَاء الثَّرْوَة فِي الدُّنْيَا لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا فِيهَا، وَحَاجَات أَهْلهَا إِلَيْهِ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْده أَسْبَابهَا فَلِمَاذَا يَسْتَكْبِر وَيَحْتَقِر غَيْره؟ , فَلَمْ يَبْقَ فِعْله، وَفِعْل الشَّيْخِ الزَّانِي، وَالْإِمَام الْكَاذِب، إِلَّا لِضَرْبٍ مِنْ الِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ الله تَعَالَى. النووي (ج1ص219) (¬2) (م) 107 , (س) 2575

من أنواع الكبر الاختيال في المشية

مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة (¬1) قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا , إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا} (¬3) (ك) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: لَقِيَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّا بَنُو الْمُغِيرَةِ قَوْمٌ فِينَا نَخْوَةٌ (¬4) فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَاظَمُ (¬5) فِي نَفْسِهِ , وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ , إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ " (¬6) ¬

_ (¬1) اخْتَالَ الرَّجُلُ , وَبِهِ خُيَلَاءُ: هُوَ الْكِبْرُ وَالْإِعْجَابُ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 3 / ص 166) (¬2) [لقمان: 18] (¬3) [الإسراء: 37] (¬4) النَّخْوَةُ: الْعَظَمَةُ , وَانْتَخَى: تَعَاظَمَ وَتَكَبَّرَ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 9 / ص 209) (¬5) تعاظَم: تكبَّر. (¬6) (ك) 201 , (خد) 549 , (حم) 5995 , صَحِيح الْجَامِع: 5711 , 6157 , الصَّحِيحَة: 2272

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" بَيْنَمَا رَجُلٌ) (¬1) (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ (¬2)) (¬3) (تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ , مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ (¬4)) (¬5) (يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ (¬6)) (¬7) (إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ , فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا (¬8) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 5452 (¬2) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬3) (م) 2088 (¬4) (الجُمَّة): مُجْتَمَعُ الشَّعْر إِذَا تَدَلَّى مِنْ الرَّأس إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ , وَإِلَى أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَتَجَاوَزُ الْأُذُنَيْنِ فَهُوَ: الْوَفْرَة. وَتَرْجِيل الشَّعْر: تَسْرِيحُه وَدَهْنُه. فتح الباري (ج 16 / ص 334) (¬5) (خ) 5452 , (م) 2088 (¬6) (الْخُيَلَاء): الكِبْرُ والعُجْبُ والزَّهْو , والتبختُر , كلها بمعنى واحد , وهو حرام , ويقال: خال الرجل خالا , واختال اختيالا , إذا تكبَّر , وهو رجل خال , أي: متكبِّر , وصاحبُ خال , أي: صاحبُ كِبر. صحيح مسلم - (3/ 1651) (¬7) (خ) 3297 , 5453 , (س) 5326 , (حم) 5340 (¬8) أَيْ: يَنْزِلُ فِي الْأَرْض مُضْطَرِبًا مُتَدَافِعًا. (فتح) - (ج 16 / ص 334) (¬9) وَمُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَأكُلُ جَسَدَ هَذَا الرَّجُل , فَيُمْكِن أَنْ يُلْغَز بِهِ فَيُقَال: كَافِرٌ لَا يَبْلَى جَسَدُهُ بَعْدَ الْمَوْت. (فتح) (16/ 334) قلت: ويُسْتَدَلُّ من هذا الحديث على أن عذاب القبر قد يقع على البدن والروح معًا. ع (¬10) (حم) 9053 , (خ) 5452 , (م) 2088 , (ت) 2491

حكم الفخر والخيلاء في الجهاد

حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد (س حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ - عز وجل - وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللهُ - عز وجل - , وَمِنْ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ - عز وجل - وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللهُ - عز وجل - فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ , وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ , وَأَمَّا الِاخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللهُ - عز وجل -: اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ , وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ , وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يَبْغُضُ اللهُ - عز وجل -: الْخُيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ " (¬1) وفي رواية: " اخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْفَخْرِ وَالْبَغْيِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2558 , (د) 2659 , (حم) 23798 , (جة) 1996 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1999 , وصحيح الجامع: 2221 (¬2) (حم) 23803 , (د) 2659

من أنواع الكبر التكبر بالنسب

مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ (حم) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى - عليه السلام - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ , قَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ , ابْنُ الْإِسْلَامِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى - عليه السلام -: إِنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ , أَمَّا أَنْتُ أَيُّهَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النَّارِ , فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21216 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1492، الصَّحِيحَة: 1270

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمْ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدِهُ (¬1) الْجُعَلُ (¬2) بِمَنْخَرَيْهِ , خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمْ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) " يُدَهْدِهُ " يُدَحْرِجُ. (¬2) " الْجُعَل ": دُوَيْبَةٌ سَوْدَاءُ , تُدِيرُ الْغَائِطَ , يُقَالُ لَهَا: الْخُنْفُسَاءُ. (¬3) (حم) 2739 , (حب) 5775 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1630، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت حب)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (¬1) وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا) (¬2) (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا , إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ , أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ) (¬3) (النَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللهُ: {يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا , إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ , إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}) (¬4) (أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) عُبِّيَّة الجاهلية: نَخْوتُها وكبرها وفخرها وتعاظمها. (¬2) (ت) 3270 , (د) 5116 (¬3) (ت) 3955 , (د) 5116 (¬4) (ت) 3270 , 3956 , (د) 5116 , (حم) 8721 (¬5) (حب) 3828 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5482، الصَّحِيحَة: 2803 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ: (اعْتَزَى (¬1) رَجُلٌ بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَعَضَّهُ أُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه وَلَمْ يَكْنِهِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِلْقِوْمِ: إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي فِي أَنْفُسِكُمْ، إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا فَقَالَ: " إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ) (¬2) (بِهُنِّ أَبِيهِ , وَلَا تَكْنُوا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) الاعتزاء: التفاخر بالانتماء والانتساب إلى القوم. (¬2) (حم) 21271 , (خد) 963 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 619 , صحيح الأدب المفرد: 745 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. (¬3) قَالَ ابن الأثيرُ: مَعْنَاهُ: قُولُوا لَهُ: اعْضُضْ بِأَيْرِ أَبِيك , وَلَا تَكْنُوا عَنْ الْأَيْرِ بِالْهُنِّ , تَأدِيبًا لَهُ وَتَنْكِيلًا. النهاية في غريب الأثر - (3/ 494) (¬4) (حم) 21274 , (خد) 963 , (ن) 10811, (حب) 3153 ,انظر الصَّحِيحَة: 269

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنْ كَانَ عَمَله نَاقِصًا، لَمْ يُلْحِقْهُ بِمَرْتَبَةِ أَصْحَاب الْأَعْمَال، فَيَنْبَغِي أَلَّا يَتَّكِل عَلَى شَرَف النَّسَب وَفَضِيلَة الْآبَاء وَيُقَصِّر فِي الْعَمَل. (النووي ج9ص 63) (¬2) (م) 38 - (2699) , (ت) 2945 , (د) 3643 , (حم) 7421

(حم حب صم) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: (" لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ , خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوصِيهِ " , وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ , " وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ (¬1) فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا مُعَاذُ , إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا , وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي (¬2) " , فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا (¬3) لِفِرَاقِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ , إِنَّ الْبُكَاءَ مِنْ الشَّيْطَانِ) (¬4) (ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ , يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِي) (¬5) (وَلَيْسَ كَذَلِكَ) (¬6) (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ , مَنْ كَانُوا , وَحَيْثُ كَانُوا , اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ فَسَادَ مَا أَصْلَحْتُ) (¬7) (وَايْمُ اللهِ (¬8) لَتُكْفَأَنَّ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا) (¬9) (كَمَا يُكْفَأُ (¬10) الْإنَاءُ فِي الْبَطْحَاءِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) الراحلة: البَعيرُ القويُّ على الأسفار والأحمال، ويَقَعُ على الذكر والأنثى. (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2497: هذا الحديث استدل به الدكتور (فلان) على شرعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم التي زعم أن ابن تيمية ينكرها! , ونحن وإن كُنَّا لَا نخالفُه في هذا الاستدلال , فإنه ظاهر، ولكننا ننبه القرَّاء بأن هذا الزعم باطل, وافتراءٌ على ابن تيمية - رحمه الله - فإن كتبه طافِحَة بالتصريح بشرعيتها، بل وتوسَّع في بيانِ آدابها، وإنما يُنكِر ابنُ تيمية قَصْدَها بالسفر إليها، المَعْنِيُّ بحديث: " لَا تُشَدُّ الرِّحَال إِلَّا إلى ثلاثة مساجد ... ". كما كنت بينتُ ذلك , وبسطتُ القولَ فيه من أقوالِ ابن تيمية نفسِه في رَدِّي على الدكتور (فلان) في كتابي المسمى: " دفاع عن الحديث النبوي "، فما معنى إصرار الدكتور على هذه الفِرية حتى الطبعة الأخيرة من كتابه؟! , الجواب عند القُرَّاء الْأَلِبَّاء. أ. هـ (¬3) أَيْ: خوفًا وحُزْنًا. (¬4) (حم) 22107 , الصَّحِيحَة: 2497 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬5) (حب) 647 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 212 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬6) ظلال الجنة: 212 (¬7) (حب) 647 , ظلال الجنة: 212 , الصحيحة تحت حديث: 2497 (¬8) أي: وَاللهِ. (¬9) ظلال الجنة: 212 , (حب) 647 (¬10) يُكْفَأُ: يُقْلَبُ. (¬11) (حب) 647, ظلال الجنة: 212, 1011, (مسند الشاميين) 991, , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2012

من أنواع الكبر التكبر بالمال

مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ التَّكَبُّرُ بِالمَالِ قَالَ تَعَالَى: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ , وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ , وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا , كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا , وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا , وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ , فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ: أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا: إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ , وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا , وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ , قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ , وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ , وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى , إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا , فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا , وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ , وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ , وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ , إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ , وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ , قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي , أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ , فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ , وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ , فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ , فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ , وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ , لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا , وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ , تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا , وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى , أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} (¬4) ¬

_ (¬1) [الكهف: 32 - 34] (¬2) [سبأ: 34 - 38] (¬3) [القصص: 76، 83] (¬4) [العلق: 6، 7]

من أنواع الكبر الإسبال للرجل

مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ (¬1) اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الإسبال: إرخاء الثوب وإطالته إلى أسفل الكعبين. (¬2) (خ) 3465 , 5446 , (م) 42 - (2085) , (ت) 1730 , (حم) 4567

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ (¬1) وَالْقَمِيصِ , وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ (¬2) لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الإزار: ثوب يُحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬2) أَيْ: تَكَبُّرًا وَعُجْبًا. (¬3) (د) 4094 , (س) 5334 , (جة) 3576 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2770 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2035

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ , فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي أَنْ يَجْعَلهُ فِي حِلٍّ مِنْ الذُّنُوبِ , وَهُوَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ , وَلَا فِي أَنْ يَمْنَعَهُ وَيَحْفَظهُ مِنْ سُوءِ الْأَعْمَالِ , أَوْ فِي أَنْ يَحِلَّ لَهُ الْجَنَّةَ , وَفِي أَنْ يُحَرِّمَ عَلَيْهِ النَّارَ. عون المعبود - (ج 2 / ص 157) (¬2) (د) 637 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6012 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2041

(حم) , وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ اللهِ , فَمَرَّ فَتًى مُسْبِلٌ إِزَارَهُ مِنْ قُرَيْشٍ , فَدَعَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: مِنْ بَنِي بَكْرٍ , فَقَالَ: تُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَارْفَعْ إِزَارَكَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم - وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - يَقُولُ: " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5327 , 6152 , (م) 45 - (2085)

(خ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ - يَعْنِي جَدِيدًا - فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ , قَالَ: " إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ " قَالَ: فَرَفَعْتُهُ , قَالَ: " زِدْ " , قَالَ: فَرَفَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ , " ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬1) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا , إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ ") (¬2) (قَالَ زَيْدٌ: فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ إِزْرَةُ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى مَاتَ) (¬3). الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 6340 , 6263 , (خ) 3465 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 3465 , 5447 , (س) 5335 , (د) 4085 , (حم) 6340 (¬3) (حم) 6263 , (طس) 4340 , انظر الصحيحة: 1568 , صحيح الترغيب والترهيب: 2033 (¬4) قال الألباني في الصحيحة: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه يجب على المسلم أن لا يُطيل إزارَه إلى ما دون الكعبين، بل يرفعه إلى ما فوقهما، وإن كان لا يَقصد الخيلاء، ففيه ردٌّ واضحٌ على بعض المشايخِ الذين يُطيلونَ ذُيُول جُبَبِهِم حتى تكادُ أن تمس الأرض، ويزعمون أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء! فهلَّا تركوه اتباعًا لأمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لابن عمر؟، أم هُمْ أَصْفَى قَلبًا من ابن عمر؟. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ هُبَيْبٍ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ وَطِئَ عَلَى إِزَارِهِ خُيَلَاءَ , وَطِئَهُ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15643 , (يع) 1542 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6592 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2040

الإسبال للرجل من غير خيلاء

اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء (م) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (¬2) وَلَا يُزَكِّيهِمْ (¬3) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " , قَالَ: " فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مِرَّاتٍ " , فَقُلْتُ: خَابُوا وَخَسِرُوا , مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (¬4) وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ (¬5) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ (¬6) الْكَاذِبِ " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُكَلِّمُهُمْ تَكْلِيمَ أَهْلِ الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا، بَلْ بِكَلَامِ أَهْلِ السُّخْطِ وَالْغَضَب، وَقَالَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ: لَا يُكَلِّمُهُمْ كَلَامًا يَنْفَعُهُمْ وَيَسُرُّهُمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217) (¬2) أَيْ: يُعْرِضُ عَنْهُمْ , وَنَظَرُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ: رَحْمَتُهُ وَلُطْفُهُ بِهِمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217) (¬3) أَيْ: لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ ذُنُوبِهِمْ. شرح النووي (ج 1 / ص 217) (¬4) (الْمُسْبِل إِزَارَهُ) أَيْ: الْمُرْخِي لَهُ، الْجَارُّ طَرَفَه. وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ: وَذَكَرَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ، وَحُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْقَمِيصِ وَغَيْرِهِ حُكْمُه. قُلْت: وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَام رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء لَمْ يَنْظُر الله تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة ".شرح النووي (ج 1 / ص 218) وقد بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحدَّ الأحسَنَ والجائزَ في الإزارِ الذي لا يَجوزُ تَعَدِّيه؛ فقالَ فيما رواه أبو داود والنَّسَائي: " أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، ولاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، ومَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ". المُفْهم (ج 2 / ص 66) (¬5) لا شَكَّ في أنَّ الامْتِنانَ بالعطاء مبطلٌ لأجرِ الصدقةِ والعطاء، مُؤْذٍ للمُعْطَى؛ ولذلك قال تعالى: {لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى} , وإنَّما كان المَنُّ كذلك؛ لأنَّه لا يكونُ غالبًا إلا عن البُخْلِ، والعُجْبِ، والكِبْر، ونِسيانِ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ فالبخيلُ: يُعَظِّمُ في نفسه العَطِيَّةَ - وإنْ كانتْ حقيرةً في نفسها - والعُجْبُ يحمله على النظرِ لنفسه بعين العَظَمة، وأنَّه مُنْعِمٌ بمالِهِ على المُعْطَى له ومتفضِّلٌ عليه، وأنَّ له عليه حَقًّا تجبُ عليه مراعَاتُهُ،، والكِبْرُ: يحمله على أن يحتقر المُعْطَى له وإنْ كان في نفسه فاضلاً، ومُوجِبُ ذلك كلِّه الجهلُ، ونِسْيانُ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ إذْ قد أنعَمَ عليه بما يُعْطِي ولم يَحْرِمْهُ ذلك، وجعله ممَّنْ يُعْطِي، ولم يجعلْهُ ممَّن يَسْأَل، ولو نظَرَ ببصره لعَلِمَ أنَّ المِنَّةَ للآخذ؛ لِمَا يُزِيلُ عن المُعْطِي مِنْ إثمِ المَنْعِ وذَمِّ المانع، ومن الذنوب ولِمَا يحصُلُ له من الأجرِ الجزيل، والثناءِ الجميل. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66) (¬6) يُقَال (الْحَلِف) بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا. وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان: اِبْن السِّكِّيت فِي أَوَّلِ إِصْلَاحِ الْمَنْطِق. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218) (¬7) (م) 106 , (ت) 1211

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5332 , (ن) 9699 , انظر الصحيحة: 1656

(حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخِذًا بِحُجْزَةِ (¬1) سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ: يَا سُفْيَانُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ, لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ" (¬2) ¬

_ (¬1) الحُجْزَة: مَعْقِد الْإِزَار وَالسَّرَاوِيل. فتح الباري (ج 9 / ص 331) (¬2) (حم) 18176 , (جة) 3574 , (ن) 9704 , (ش) 24835 , صحيح الجامع: 7912/ 1 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2039

(حم)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً (¬1) مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ (¬2) أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ، فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ , فَأَغْرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا، فَسَحَبْتُهُ، وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ فَتَقَنَّعْتُ بِهِ) (¬3) (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ) (¬4) (فَأَخَذَ بِعَاتِقِي فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , ارْفَعْ الْإِزَارَ , فَإِنَّ مَا مَسَّتْ الْأَرْضُ مِنْ الْإِزَارِ وفي رواية: (مِنْ الثِّيَابِ) (¬5) إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) (¬6). ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) السِيَرَاء: نَوْع من البُرُودِ والثياب يُخالِطه حَرير. (¬3) (حم) 5713 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 5727 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 5727 (¬6) (حم) 5713

(د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِزْرَةُ (¬1) الْمُؤْمِنِ وفي رواية: (الْمُسْلِمِ) (¬2) إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ , ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ , ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ , فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ , فَهُوَ فِي النَّارِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الإزرة: هيئة الإزار , وهو الثوب الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬2) (د) 4093 (¬3) (حم) 7844 , (ن) 9709 , (د) 4093 , (جة) 3573 , انظر صحيح الجامع: 920 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2029

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5450 , (س) 5330 , (حم) 9308 تنبيه: ورد حديث سنده صحيح عند أحمد: 7460 يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: " مَا تَحْتَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " , لكن الشيخ أحمد شاكر عقب على هذا الحديث بتعليق طويل، مُفاده أن الحديث وقع فيه خطأ في سنده ومتنه , وأنكر الشيخ أحمد شاكر هذا المتن بصورته هذه، وأقر المتن الذي ذكرناه من رواية البخاري. ع

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ: إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13630 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2032 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ما يكون فيه الإسبال

مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ (¬1) وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ (¬2) لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬2) أَيْ: تَكَبُّرًا وَعُجْبًا. (¬3) (د) 4094 , (س) 5334 , (جة) 3576 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2770 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2035

(خ م) , وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ , وَهُوَ يَأتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَحَدَّثَنِي فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أَذَكَرَ إِزَارَهُ؟ , قَالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5455 , (حم) 5351

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِزَارِ , فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4095 , (حم) 6220 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2030

من أنواع الكبر لبس ثياب الشهرة

مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ (جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ (¬1) فِي الدُّنْيَا , أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ (¬2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ , ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا " (¬3) ¬

_ (¬1) الشُّهْرَة: ظُهُور الشَّيْء , وَالْمُرَاد: أَنَّ ثَوْبَهُ يَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاس لِمُخَالَفَةِ لَوْنِهِ لِأَلْوَانِ ثِيَابِهِمْ , فَيَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ , وَيَخْتَالُ عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالتَّكَبُّر. عون المعبود - (ج 9 / ص 53) (¬2) أَيْ: أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا يُوجِبُ ذِلَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , كَمَا لَبِسَ فِي الدُّنْيَا ثَوْبًا يَتَعَزَّزُ بِهِ عَلَى النَّاس , وَيَتَرَفَّع بِهِ عَلَيْهِمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 53) (¬3) (جة) 3607 , (د) 4029 , (حم) 5664 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2089

من أنواع الكبر محبة وقوف الناس احتراما

مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ مَحَبَّةُ وَقُوفِ النَّاسِ احْتِرَامًا (د) , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ , فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ , وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا (¬1) فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أي: أن ينتصب الجالسون قياماً للداخل إليهم , لإكرامه وتعظيمه. صحيح الأدب المفرد - (1/ 381) (¬2) (د) 5229 , (ت) 2755 , (حم) 16962 , انظر الصَّحِيحَة: 357 (¬3) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد 752: أي: دخل النار إذا سَرَّه ذلك، هذا هو المعنى المتبادر من الحديث , واحتجاج معاوية رضي الله عنه به على من قام له , وأقره عبد الله بن الزبير ومن كان جالساً معه , ولذلك فإني أقطع بخطأ من حمل الحديث على القيام له وهو قاعد , كما في حديث جابر المتقدم (742/ 960) ففيه أن هذا من فعل فارس , أي: الأعاجم الكفار , ولقد أحسن المؤلف رحمه الله بالترجمة له هناك بـ: " باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس " وترجم لحديث معاوية هنا بـ " " باب قيام الرجل للرجل تعظيماً " , وهذا من فقهه ودقة فهمه رحمه الله , ولم يتنبه له كثير من الشُّراح , والذين تكلموا في معناه , كقول ابن الأثير وغيره: أي: يقومون له قياماً , وهو جالس "! فحملوا معنى هذا الحديث على معنى هذا الحديث على معنى حديث جابر , وهذا خلط عجيب , كنت أود أن لا يقع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية , فإنه رحمه الله مع تقريره أن القيام للقادم خلاف السنة , وما كان عليه السلف , وقوله: " ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف " , واحتج لذلك بحديث أنس المتقدم (728/ 946) , ولم يَفُتْهُ رحمه الله أن ينبِّه أن الأصلح القيام للجائي إذا خشي من تركه وقوع مفسدة , مثل التباغض والشحناء , وهذا من علمه وفقهه الدقيق جزاه الله خيراً , ولكنه مع ذلك أتْبَعَهُ بقوله: " وليس هذا [هو] القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار " , فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد , وليس هو أي: يقوموا لمجيئه إذا جاء ... "! , كذا قال رحمه الله , ولعل ذلك كان منه قبل تضلُّعه في علمه , فقد رأيتُ تلميذه ابن القيم قد أنكر حمْلَ الحديث هذا المَحْمل , وهو قلَّما يخالفُه , فأظنُّه مما حمله عنه بعدُ , فقال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (8/ 93) بعد أن ساق حديث جابر المشار إليه آنفاً: " وحمْلُ أحاديث النهيِ عن القيام على مثل هذه الصورة مُمْتنع , فإن سياقَها يدل على خلافِه , ولأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم , ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا , إنما هو من فعل فارس والروم , ولأن هذا لا يقال له: قيام للرجل , وإنما هم قيام عليه , ففرقٌ بين القيام للشخص المنهيِّ عنه , والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم , والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب , وأحاديث الجواز تدل عليه فقط ". وهذا غاية التحقيق في هذه المسألة , مع الإيجاز والاختصار , فجزاه الله خيراً , فعض عليه بالنواجذ , فإنه مما يجهله كثير من الدعاة اليوم , ويخالفه عملياً الأكثرون , فاعتادوا خلاف ما كان عليه السلف , حتى في مجالسهم الخاصة , والله المستعان. أ. هـ

(خد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 946 , (حم) 13648 , (ت) 2754 , انظر الصحيحة: 358 , صحيح الأدب المفرد: 728

علاج الكبر

عِلَاجُ الْكِبْر (خد) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ (¬1) فَحَلَبَهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) اعتقل شاته: إذا وضع رجليها بين فخذه وساقه , فحلبها. غريب الحديث لإبراهيم الحربي - (ج 4 / ص 448) (¬2) (خد) 550 , (هب) 7963 , صَحِيح الْجَامِع: 5527 والصحيحة: 2218

(ت) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: يَقُولُونَ فِيَّ التِّيهُ (¬1) وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ , وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ (¬2) وَحَلَبْتُ الشَّاةَ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ فَعَلَ هَذَا , فَلَيْسَ فِيهِ مِنْ الْكِبْرِ شَيْءٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقُولُونَ فِي نَفْسِي الْكِبْرُ. (¬2) (الشَّمْلَةَ): كِسَاءٌ يُتَغَطَّى بِهِ وَيُتَلَفَّفُ فِيهِ. (¬3) (ت) 2001 , (ك) 7373

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ رضي الله عنه فِي السُّوقِ وَعَلَيْهِ حِزْمَةُ حَطَبٍ , فَقِيلَ لَهُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ , وَقَدْ أَغْنَاكَ اللهُ عَنْ هَذَا؟ , قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ بِهِ الْكِبْرَ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ مِنْ كِبْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 5757 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2910، إصلاح الساجد ص170

من الأخلاق الذميمة سوء الظن

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ سُوءُ الظَّنّ قَالَ تَعَالَى: {وَيَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ , فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا , وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ , وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ , فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى {وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ , دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ , وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ , إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ , لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ , لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ , وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ , لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا , وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ} (¬5) ¬

_ (¬1) [الأعراف/19 - 22] (¬2) [الفتح: 6] (¬3) [فصلت: 23] (¬4) [الحجرات/12] (¬5) [النور: 11، 12]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ سفيان الثوري: الظَّنُّ ظَنَّانِ , فَظَنٌّ إِثْمٌ , وَظَنٌّ لَيْسَ بِإِثْمٍ , فَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي هُوَ إِثْمٌ , فَالَّذِي يَظُنُّ ظَنًّا وَيَتَكَلَّمُ بِهِ , وَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي لَيْسَ بِإِثْمٍ , فَالَّذِي يَظُنُّ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِه. أ. هـ قلت: قول سفيان يصدِّقُه قولُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن أنه أكذب الحديث، فهذا فيه دليل على أن الظنَّ الذي فيه إثمٌ هو الظنُّ الذي يُعْرَبُ عنه بالحديث والفعل , وليس مجرد الوساوس التي تخطر على قلب الإنسان ولا يكاد يسلم منها أحد. ع (¬2) (خ) 4849 , (م) 28 - (2563) , (د) 4917 , (حم) 7333

(م حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، قُلْنَا: بَلَى، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا عِنْدِي، " انْقَلَبَ (¬1) فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا , وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ (¬2) رُوَيْدًا ") (¬3) (قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ) (¬4) (فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ (¬5) إِزَارِي (¬6) ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، " حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ (¬7) فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ " , فَانْحَرَفْتُ، " فَأَسْرَعَ " , فَأَسْرَعْتُ " فَهَرْوَلَ " فَهَرْوَلْتُ، " فَأَحْضَرَ " فَأَحْضَرْتُ (¬8) فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ اضْطَجَعْتُ , " فَدَخَلَ فَقَالَ: مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً (¬9)؟ " فَقُلْتُ: لَا شَيْءَ، قَالَ: " لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي .. فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: " فَأَنْتِ السَّوَادُ (¬10) الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬11) (قَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟ " , فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟) (¬12) (قَالَ: " أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ (¬13) اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ " , فَقُلْتُ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ، نَعَمْ , " فَلَهَدَنِي (¬14) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي) (¬15) (ثُمَّ قَالَ: أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَكِنَّ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ ") (¬16) ¬

_ (¬1) أَيْ: رَجَعَ مِنْ صَلَاة الْعِشَاء. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 377) (¬2) أَيْ: أَغْلَقَهُ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم فِي خُفْيَة لِئَلَّا يُوقِظهَا وَيَخْرُجَ عَنْهَا، فَرُبَّمَا لَحِقَهَا وَحْشَةٌ فِي اِنْفِرَادِهَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْل. شرح النووي (ج 3 / ص 401) (¬3) (م) 974 , (س) 3963 (¬4) (م) 2815 (¬5) التقنُّع: تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. (¬6) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬7) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬8) الْإِحْضَار: الْعَدْوُ. (¬9) (حَشْيَا) أَيْ مُرْتَفِعَة النَّفْس مُتَوَاتِرَته كَمَا يَحْصُل لِلْمُسْرِعِ فِي الْمَشْي. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 278) وَقَوْله: (رَابِيَة) أَيْ: مُرْتَفِعَة الْبَطْن. شرح النووي (ج 3 / ص 401) (¬10) أَيْ: الشَّخْص. (¬11) (م) 974 , (س) 3963 (¬12) (م) 2815 (¬13) الْحَيْف بِمَعْنَى الْجَوْر , أَيْ: بِأَنْ يَدْخُلَ الرَّسُولُ فِي نَوْبَتِك عَلَى غَيْرِك , وَذِكْرُ اللهِ لِتَعْظِيمِ الرَّسُولِ , وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ الله تَعَالَى , وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ , إِذْ لَا يَكُونُ تَرْكُهُ جَوْرًا إِلَّا إِذَا كَانَ وَاجِبًا. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 278) (¬14) اللَّهْد: الدَّفْعُ الشَّدِيدُ فِي الصَّدْر , وَهَذَا كَانَ تَأدِيبًا لَهَا مِنْ سُوءِ الظَّنِّ. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 278) (¬15) (م) 974 , (س) 3963 (¬16) (م) 2815 , (س) 3960

(د) , عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِنَّ الْأَمِير إِذَا اِتَّهَمَهُمْ وَجَاهَرَهُمْ بِسُوءِ الظَّنّ فِيهِمْ , أَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَى اِرْتِكَاب مَا ظُنَّ بِهِمْ فَفَسَدُوا. قَالَ الْمَنَاوِيُّ: وَمَقْصُود الْحَدِيث حَثُّ الْإِمَام عَلَى التَّغَافُل وَعَدَمِ تَتَبُّع الْعَوْرَات. عون المعبود - (ج 10 / ص 415) (¬2) (د) 4889 , (حم) 23866 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1049 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2343

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا يَزَالُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ يَتَظَنَّى (¬1) حَتَّى يَصِيرَ أَعْظَمَ مِنَ السَّارِقِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: يتظنن , قال في القاموس: (التظني): إعمال الظن , وأصله التظنن. (¬2) (خد) 1289 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 979

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي) (¬1) (مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا) (¬2) وفي رواية: (مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا) (¬3) (مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4968 (¬2) (خ) 2391 , (جة) 2044 (¬3) (خ) 4968 , (م) 127 (¬4) (م) 127 , (خ) 6287 (¬5) احْتَجَّ مَنْ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ في نَفْسه طَلُقَتْ "، بِأَنَّ مَنْ اِعْتَقَدَ الْكُفْر بِقَلْبِهِ كَفَرَ , وَمَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمَعْصِيَة أَثِمَ، وَكَذَلِكَ مَنْ رَاءَى بِعَمَلِهِ وَأُعْجِبَ، وَكَذَا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا بِقَلْبِهِ، وَكُلّ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَال الْقَلْب دُون اللِّسَان. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَفْو عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ مِنْ فَضَائِلِ هَذِهِ الْأُمَّة، وَالْمُصِرُّ عَلَى الْكُفْرِ لَيْسَ مِنْهُمْ، وَبِأَنَّ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ الْآثِمِ مَنْ تَقَدَّمَ لَهُ عَمَلُ الْمَعْصِيَة , لَا مَنْ لَمْ يَعْمَلْ مَعْصِيَةً قَطُّ، وَأَمَّا الرِّيَاءُ وَالْعُجْبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ , فَكُلُّهُ مُتَعَلِّق بِالْأَعْمَالِ. فتح الباري (ج 15 / ص 100)

علاج سوء الظن

عِلَاجُ سُوءِ الظَّنّ (عد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا حَسَدْتُمْ (¬1) فلَا تَبْغُوُا (¬2) وَإِذَا ظَنَنْتُمْ (¬3) فلَا تُحَقِّقُوا (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: إذا تمنيتم زوالَ نعمةِ اللهِ على من أنعم عليه. فيض القدير (1/ 424) (¬2) أَيْ: لا تعتدوا وتفعلوا بمقتضى التمنِّي , فمَن خَطَر له ذلك , فليبادر إلى استكراهه , كما يكره ما طُبِع عليه من حب المَنْهيَّات، نعم إن كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على المحرمات , فلا. فيض القدير (ج 1 / ص 424) (¬3) أَيْ: إذا ظننتم سوءا بمن ليس محلًّا لسوء الظن به. (¬4) أَيْ: فلا تحققوا ذلك باتباع موارده وتعملوا بمقتضاه , قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات/12] ومَن أساء الظن بمَن ليس محلًّا لسوء الظن به , دلَّ على عدم استقامته في نفسه , كما قيل: إذا ساء فعلُ المرء ساءتْ ظنونُه , وصَدَّقَ ما يعتادُه من توهُّم , والظن أكذبُ الحديث , أما من هو محلٌّ لسوء الظن به , فيُعامل بمقتضى حاله كما يدل له الخبر: الحزم سوء الظن , وخبر: من حَسُنَ ظَنُّه بالناس , طالت ندامتُه. فيض القدير - (ج 1 / ص 424) (¬5) الكامل لابن عدي (ج 4 / ص 315) , انظر الصَّحِيحَة: 3942

(خ م) , وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا) (¬1) (فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ") (¬2) (فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا) (¬3) (وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ) (¬4) (فَتَحَدَّثْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً) (¬5) (ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعِي لِيَقْلِبَنِي (¬6) " - وَكَانَ مَسْكَنِي فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (¬7) - فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا , فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى رِسْلِكُمَا (¬8)) (¬9) (هَذِهِ زَوْجَتِي) (¬10) (صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ " , فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ (¬11) - وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ -) (¬12) وفي رواية (¬13): (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ) (فَقَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ (¬14)) (¬15) (وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 3281 (¬2) (خ) 2035 (¬3) (خ) 3281 (¬4) (خ) 2038 (¬5) (خ) 2035 (¬6) أَيْ: يَرُدَّنِي إِلَى بَيْتِي , وَفِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِد مَعَهَا لِتَبْلُغ مَنْزِلهَا، وَفِي هَذَا حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَفْسُدُ إِذَا خَرَجَ فِي وَاجِبٍ , وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْمُعْتَكِفَ مِنْ إِتْيَانِ الْمَعْرُوف. عون المعبود - (ج 5 / ص 357) (¬7) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اِخْتِصَاصَ صَفِيَّةَ بِذَلِكَ , لِكَوْنِ بُيُوتِ رُفْقَتِهَا أَقْرَبَ مِنْ مَنْزِلِهَا , فَخَشِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا. فتح الباري (ج 6 / ص 326) (¬8) أَيْ: عَلَى هِينَتِكُمَا فِي الْمَشْي , فَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ تَكْرَهَانِهِ. فتح (6/ 326) (¬9) (خ) 3281 (¬10) (م) 2174 (¬11) (سُبْحَان الله) حَقِيقَةً تُنَزِّه اللهَ تَعَالَى عَنْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ مُتَّهَمًا بِمَا لَا يَنْبَغِي , أَوْ كِنَايَةٌ عَنْ التَّعَجُّب مِنْ هَذَا الْقَوْل. عون المعبود - (ج 5 / ص 357) (¬12) (خ) 2035 (¬13) (م) 23 - (2174) , عن أنس " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَاهُ ... (¬14) قِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَأَنَّ الله تَعَالَى أَقَدَرَهُ عَلَى ذَلِكَ. وَقِيلَ: هُوَ عَلَى سَبِيل الِاسْتِعَارَة مِنْ كَثْرَةِ إِغْوَائِهِ، وَكَأَنَّهُ لَا يُفَارِقُ كَالدَّمِ , فَاشْتَرَكَا فِي شِدَّة الِاتِّصَال وَعَدَمِ الْمُفَارَقَةِ. فتح الباري (ج 6 / ص 326) (¬15) (خ) 2039 , (م) 2175 (¬16) لَمْ يَنْسُبْهُمَا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنَّهُمَا يَظُنَّانِ بِهِ سُوءًا , لِمَا تَقَرَّرَ عِنْده مِنْ صِدْقِ إِيمَانِهِمَا , وَلَكِنْ خَشِيَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُوَسْوِسَ لَهُمَا الشَّيْطَان ذَلِكَ , لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَعْصُومَيْنِ , فَقَدْ يُفْضِي بِهِمَا ذَلِكَ إِلَى الْهَلَاكِ , فَبَادَرَ إِلَى إِعْلَامهمَا حَسْمًا لِلْمَادَّةِ وَتَعْلِيمًا لِمَنْ بَعْدَهُمَا إِذَا وَقَعَ لَهُ مِثْل ذَلِكَ , كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله، فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ فِي مَجْلِس اِبْن عُيَيْنَةَ , فَسَأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قَالَ لَهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِمَا الْكُفْرَ إِنْ ظَنَّا بِهِ التُّهْمَةَ , فَبَادَرَ إِلَى إِعْلَامِهِمَا نَصِيحَةً لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْذِفَ الشَّيْطَانُ فِي نُفُوسهمَا شَيْئًا يَهْلِكَانِ بِهِ. وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ , وَالْقِيَام مَعَهُ , وَالْحَدِيث مَعَ غَيْرِه، وَإِبَاحَةِ خَلْوَةِ الْمُعْتَكِفِ بِالزَّوْجَةِ، وَزِيَارَةِ الْمَرْأَةِ لِلْمُعْتَكِفِ. وَبَيَانِ شَفَقَتِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ الْإِثْمَ. وَفِيهِ التَّحَرُّزُ مِنْ التَّعَرُّضِ لِسُوءِ الظَّنِّ , وَالِاحْتِفَاظِ مِنْ كَيَدِ الشَّيْطَانِ , وَالِاعْتِذَار، قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: وَهَذَا مُتَأَكِّدٌ فِي حَقِّ الْعُلَمَاء وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ , فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلًا يُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِهِمْ , وَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِيهِ مَخْلَصٌ , لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ إِلَى إِبْطَال الِانْتِفَاعِ بِعِلْمِهِمْ. وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء: يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُبَيِّن لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَجْهَ الْحُكْم إِذَا كَانَ خَافِيًا , نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ. وَفِيهِ جَوَازُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لَيْلًا. فتح الباري (6/ 326) (¬17) (خ) 3101 , (م) 2175

(خد) , وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي لَأَعُدُّ الْعُرَاقَ (¬1) عَلَى خَادِمِي مَخَافَةَ الظَّنِّ. (¬2) ¬

_ (¬1) العُراقُ: الْعَظْمُ بِغَيْرِ لَحْمٍ، فإِن كَانَ عَلَيْهِ لَحَمٌ فَهُوَ عَرْق. قَالَ أَبو الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيُّ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبو زَيْدٍ فِي العُرَاقِ , وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ الرَّاجِزِ: حَمْراءُ تَبْرِي اللحمَ عَنْ عُرَاقِها , أَي: تَبْرِي اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ. وَقِيلَ: العَرْقُ الَّذِي قَدْ أُخِذَ أَكثر لَحْمِهِ , وَجَمْعُهُ عُرَاقٌ , وَفِي الْحَدِيثِ " أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُم سَلَمة وَتَنَاوَلَ عَرْقاً , ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يتوضأ " قَالَ ابْنُ الأَثير: وَهُوَ جَمْعٌ نَادِرٌ , يُقَالُ: عَرَقْتَ العظمَ وتَعَرَّقْتَهُ: إِذا أَخذتَ اللَّحْمَ عَنْهُ بأَسنانك نَهْشاً , وَعَظْمٌ مَعْروقٌ , إِذَا أُلقي عَنْهُ لَحْمُهُ. لسان العرب (10/ 244) (¬2) (خد) 128 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 125

(خد) , وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْتِمَ عَلَى الْخَادِمِ، وَنَكِيلَ، وَنَعُدَّهَا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَعَوَّدُوا خُلُقَ سُوءٍ، أَوْ يَظُنَّ أَحَدُنَا ظَنَّ سُوءٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 127 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 124

من الأخلاق الذميمة البغض

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْبُغْض (م ت) , عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا (¬1) وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا (¬2)) (¬3) (أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ , أَفْشُوا السَّلَامَ (¬4) بَيْنَكُمْ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِيمَانًا كَامِلًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302) (¬2) أَيْ: لَا يَكْمُل إِيمَانكُمْ , وَلَا يَصْلُح حَالُكُمْ فِي الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ كُلٌّ مِنْكُمْ صَاحِبَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143) (¬3) (ت) 2688 , (م) 54 (¬4) هو مِنْ الْإِفْشَاء , أَيْ: أَظْهِرُوهُ , وَالْمُرَاد: نَشْر السَّلَامِ بَيْنَ النَّاسِ لِيُحْيُوا سُنَّتَهُ صلى الله عليه وسلم وحَمَلَ النَّوَوِيُّ الْإِفْشَاءَ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ , وَالْأَقْرَبُ: حَمْلُهُ عَلَى الْإِكْثَار. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 60) (¬5) (م) 54 , (ت) 2688 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7081، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2694 (¬6) فِيهِ الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاءِ السَّلَام , وَبَذْلِهِ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ؛ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَالسَّلَامُ أَوَّلُ أَسْبَابِ التَّآلُف، وَمِفْتَاحُ اِسْتِجْلَابِ الْمَوَدَّةِ , وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكُّنُ أُلْفَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ، وَإِظْهَارُ شِعَارِهِمْ الْمُمَيِّزِ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَةِ النَّفْسِ، وَلُزُومِ التَّوَاضُعِ، وَإِعْظَامِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ الله فِي صَحِيحه عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: (ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَان: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسك، وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاق مِنْ الْإِقْتَار) , وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ , كُلّهَا بِمَعْنَى وَاحِد. شرح النووي (ج 1 / ص 143)

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا (¬1) وَلَا تَبَاغَضُوا) (¬2) (وَلَا تَحَاسَدُوا (¬3)) (¬4) (وَلَا تَنَافَسُوا (¬5)) (¬6) (وَلَا تَقَاطَعُوا (¬7)) (¬8) (وَلَا تَدَابَرُوا (¬9)) (¬10) (وَلَا تَنَاجَشُوا (¬11)) (¬12) (وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا تَبْحَثُوا عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ , وَلَا تَتَّبِعُوهَا، قَالَ الله تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ يَعْقُوبَ - عليه السلام -: {يَا بَنِيَّ اِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَخِيهِ} (فتح) (ج17ص231) (¬2) (خ) 4849 (¬3) الْحَسَد: تَمَنِّي الشَّخْص زَوَال النِّعْمَة عَنْ مُسْتَحِقٍّ لَهَا، فَإِنْ سَعَى فِي ذَلِكَ كَانَ بَاغِيًا. (فتح) - (ج17/ ص231) (¬4) (خ) 5717 (¬5) الْمُنَافَسَة وَالتَّنَافُس: الرَّغْبَةُ فِي الشَّيْءِ , وَفِي الِانْفِرَاد بِهِ، وَنَافَسْتُه مُنَافَسَةً , إِذَا رَغِبْتُ فِيمَا رَغِبَ. وَقِيلَ: مَعْنَى الْحَدِيث: التَّبَارِي فِي الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا وَأَسْبَابهَا وَحُظُوظهَا. (النووي - ج 8 / ص 357) (¬6) (م) 28 - (2563) , (خد) 1287 (¬7) القطيعة: الهِجران , والصَّد , وترك الإحسان. (¬8) (م) 24 - (2559) (¬9) قَالَ مَالِك: لَا أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلَّا الْإِعْرَاضَ عن أَخِيكَ الْمُسْلِمِ , فَتُدْبِرَ عَنْهُ بِوَجْهِكَ. (الموطأ): 1411 (¬10) (خ) 6345 , (م) 28 - (2563) (¬11) (النَّجْش) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُون الْجِيمِ: أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا , لِيَقَع غَيْرُهُ فِيهَا. فتح الباري (ج 6 / ص 469) (¬12) (خ) 5719 , (م) 30 - (2563) (¬13) هَذِهِ الْجُمْلَةُ تُشْبِه التَّعْلِيلَ لِمَا تَقَدَّمَ، كَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكْتُمْ هَذِهِ الْمَنْهِيَّاتِ كُنْتُمْ إِخْوَانًا , وَمَفْهُومُهُ إِذَا لَمْ تَتْرُكُوهَا تَصِيرُوا أَعْدَاء، وَمَعْنَى (كُونُوا إِخْوَانًا): اِكْتَسِبُوا مَا تَصِيرُونَ بِهِ إِخْوَانًا مِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ , وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور الْمُقْتَضِيَِة لِذَلِكَ , إِثْبَاتًا وَنَفْيًا. (فتح) - (ج 17 / ص 231) (¬14) (م) 24 - (2559) , (خ) 6345 , (ت) 1935 , (د) 4910

(م) , وَعَنْ جَابِرٌ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (" إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ) (¬1) (يَئِسَ) (¬2) (أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 65 - (2812) (¬2) (ت) 1937 (¬3) مَعْنَاهُ: أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ أَهْلُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنَّهُ سَعَى فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ بِالْخُصُومَاتِ وَالشَّحْنَاءِ وَالْحُرُوب وَالْفِتَن وَنَحْوهَا. (النووي - ج 9 / ص 192) (¬4) (م) 65 - (2812) , (ت) 1937 , (حم) 14406 , (حب) 5941

بغض الزوجة

بُغْضُ الزَّوْجَة قَالَ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ , فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (¬1) (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَفْرَكْ (¬2) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا , رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ " (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء: 19] (¬2) أَيْ: لَا يُبْغِض. (¬3) (م) 61 - (1469) , (حم) 8345

من الأخلاق الذميمة العجب

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْعُجْب قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ} [القصص: 76] (يع طب) , وعَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" يَظْهَرُ هَذَا الدِّينُ حَتَّى يُجَاوِزَ الْبِحَارَ، وَحَتَّى يُخَاضَ بِالْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ يَأتِي أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا قَرَءُوهُ قَالُوا: قَدْ قَرَأنَا الْقُرْآنَ، فَمَنْ أَقْرَأُ مِنَّا؟ , مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا؟ , ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ ") (¬1) (قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَنْ أُولَئِكَ؟) (¬2) (قَالَ: " أُولَئِكَ مِنْكُمْ، أُولَئِكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1/ 152 رقم 450)، وأبو يعلى (12/ 56، رقم 6698) , انظر الصَّحِيحَة: 3230 (¬2) (طب) 13019 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 135 , 137 (¬3) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1/ 152 رقم 450)، وأبو يعلى (12/ 56، رقم 6698)

(هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَو لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ، خَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هو أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، الْعُجْبَ , الْعُجْبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 7255 , صَحِيح الْجَامِع: 5303 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2921

(حم) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: رَكِبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَسْأَلُهُ عَنْ الْقَصَصِ , فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ , فَقَالَ: مَا شِئْتَ - كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعَنِي - فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ , قَالَ: أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ , ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ , حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا , فَيَضَعَكَ اللهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 111 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

من الأخلاق الذميمة الظلم

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الظُّلْم حَقِيقَةُ الظُّلْم (بز) , عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الظُّلْمُ ثَلَاثةٌ: فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ، وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ، وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ: فَالشِّرْكُ , قَالَ اللهُ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (¬1) وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ: فَظُلْمُ العِبَادِ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ - عز وجل -، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ: فَظُلْمُ العِبَادِ بُعْضَهُمْ بَعْضًا , حَتَّى [يَقُصُّ] (¬2) بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) [لقمان/13] (¬2) (طل) 2109 (¬3) (بز) 6493 , (طل) 2109 , صَحِيح الْجَامِع: 3961 , الصَّحِيحَة: 1927

حكم الظلم

حُكْمُ الظُّلْم (م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي , إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي , وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا , فلَا تَظَالَمُوا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا تَتَظَالَمُوا، وَالْمُرَادُ: لَا يَظْلِم بَعْضكُمْ بَعْضًا. النووي (8/ 384) (¬2) (م) 55 - (2577) , (حم) 21458

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَيُّهَا النَّاسُ) (¬1) (اتَّقُوا الظُّلْمَ , فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 5662 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 56 - (2578) , (خ) 2315 , (ت) 2030 , (حم) 14501

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ (¬1) حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ (¬2) ثُمَّ قَرَأَ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ , إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُمْهِلُهُ. فتح الباري (ج 13 / ص 140) (¬2) أَيْ: إِذَا أَهْلَكَهُ لَمْ يَرْفَع عَنْهُ الْهَلَاك. فتح الباري (ج 13 / ص 140) (¬3) [هود/102] (¬4) (خ) 4409 , (م) 61 - (2583) , (ت) 3110 , (جة) 4018

(خ م ت حم) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ) (¬1) (لَا يَخُونُهُ , وَلَا يَكْذِبُهُ) (¬2) (وَلَا يَخْذُلُهُ , وَلَا يَحْقِرُهُ , التَّقْوَى هَاهُنَا) (¬3) (- وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ -) (¬4) (بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 2310 , (م) 58 - (2580) , (ت) 1426 (¬2) (ت) 1927 (¬3) (م) 32 - (2564) , (حم) 7713 (¬4) (حم) 16062 , (م) 32 - (2564) (¬5) (ت) 1927, (م) 32 - (2564) , (د) 4882 , (جة) 4213 , (حم) 7713

(ت) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا , مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ , مِنْ الْبَغْيِ (¬1) وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ) (¬2) (وَالْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ ") (¬3) وفي رواية: " كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا الْبَغْيَ (¬4) وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ، يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ " (¬5) ¬

_ (¬1) البَغْي: الظلم والتعدي. (¬2) (ت) 2511 , (خد) 67 , (د) 4902 , (جة) 4211 , (حم) 20390 , انظر الصَّحِيحَة: 918 (¬3) (كنز) 6986 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5705 , صحيح الترغيب والترهيب: 2537 (¬4) البغي: الظلم والتعدي. (¬5) (خد) 591 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 460

(تخ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اثْنَتَانِ يُعَجِّلُهُمَا اللهُ فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ (¬1) وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) البَغْي: الظلم والتعدي. (¬2) (تخ) 494 , (كنز) 45458 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 137

(ك) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ , وَالْعُقُوق " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7350 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2810 , الصَّحِيحَة: 1120

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعُ اللهَ فِيهِ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ , وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 19655 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5391 , الصَّحِيحَة: 978

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَوْ أَنَّ جَبَلًا بَغَى عَلَى جَبَلٍ , لَدُكَّ الْبَاغِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 588 , (حل) ج1ص322 , (الجامع لمعمر بن راشد) 274, انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 458

الإعانة على الظلم

الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ (م حم) , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ (¬1) يَغْضَبُ لِعَصَبَتِهِ (¬2) وَيُقَاتِلُ لِعَصَبَتِهِ , وَيَنْصُرُ عَصَبَتَهُ , فَقُتِلَ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ " (¬3) وفي رواية: " فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي " (¬4) ¬

_ (¬1) (العِمِّيَّة) بِكَسْرِ العَيْن وَبِكَسْرِ الْمِيم الْمُشَدَّدَة وَبِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَة: هِيَ الْأَمْر الْأَعْمَى لَا يَسْتَبِينُ وَجْهُه، كَذَا قَالَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَالْجُمْهُور. وقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهوَيْهِ: هَذَا كَتَقَاتُلِ الْقَوْمِ لِلْعَصَبِيَّةِ. (النووي ج6ص 322) وقَوْله (تَحْت رَايَةٍ عِمِّيَّة) كِنَايَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْرٍ مَجْهُولٍ لَا يُعْرَف. شرح سنن النسائي (ج5ص434) (¬2) الْعَصَبَة: الْأَقَارِب الذكور مِنْ جِهَة الْأَب، سُمُّوا عَصَبَةً لأنهم أحاطوا به، كما سُمَّيْت العمائم عصائب. (¬3) (حم) 7931 , (م) 57 - (1850) , (س) 4114 , (جة) 3948 (¬4) (م) 54 - (1848)

(د) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ؟ قَالَ: " أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (د) 5119 , (خد) 396 , (جة) 3949 , (حم) 17030 , قلت: هو ضعيف السند , لكن فيه تفسيرٌ لمعنى العصبية. ع

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا , فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2944 , (ك) 7052 , انظر صحيح الجامع حديث رقم: 6048/ 1 , والصحيحة: 1020

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ , أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ , لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ " (¬1) وفي رواية: " مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ , فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2320 , (ك) 7051 , صَحِيح الْجَامِع: 6196 , الصَّحِيحَة: 1021 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2248 (¬2) (د) 3598 , (هق) 11225 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2248 , والحديث ضعيف في (د).

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ , كَمَثَلِ بَعِيرٍ تَرَدَّى (¬1) فِي بِئْرٍ، فَهو يُنْزَعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) التردي: السقوط من مكان عال. (¬2) أَيْ: أنه قد وقع في الإثم وهلك , كالبعير إذا تردى في بئر فصار يُنزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص. فيض القدير - (ج 5 / ص 652) (¬3) (حب) 5942 , (د) 5117 , (حم) 3726 , (ك) 7275 , انظر الصَّحِيحَة: 1383 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (¬1) وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (¬2) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْلُ الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ , فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} يُفِيدُ ثُبُوتَ الْإِلْحَاِد وَدَوَامِهِ، وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ: مَنْ يَكُونُ إِلْحَادُهُ عَظِيمًا , وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬2) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْد شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِهِ , مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَةٌ , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَدِه , أَوْ قَرِيبِهِ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: مَنْ يُرِيد بَقَاءَ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ إِشَاعَتَهَا أَوْ تَنْفِيذَهَا. وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّة: اِسْم جِنْس , يَعُمُّ جَمِيعَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذِ الْجَارِ بِجَارِهِ , وَالْحَلِيفِ بِحَلِيفِهِ , وَنَحْو ذَلِكَ. (فتح) (ج 19 / ص 323) (¬3) الْمُرَاد: مَنْ يُبَالِغُ فِي الطَّلَبِ , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْمَ الْمُصَمَّمَ يُؤَاخَذُ بِهِ. (فتح) - (ج 19 / ص 323) (¬4) (خ) 6488

من الأخلاق الذميمة البخل

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْبُخْل قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ , بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ , سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَللهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ , وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ , وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ , فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ , فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ , وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ , وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ , وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى , وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى , وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى} (¬6) ¬

_ (¬1) [التغابن/16] (¬2) [آل عمران: 180] (¬3) [النساء: 37] (¬4) [التوبة: 75 - 77] (¬5) [محمد: 38] (¬6) [الليل: 8 - 11]

(س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ (¬1) وَالْإِيمَانُ جَمِيعًا فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬2) (أَبَدًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) قال التوربشتي: الشحُّ: بخلٌ مع حرص , فهو أبلغُ في المنعِ من البخلِ , فالبخلُ يُستعمل في الضِّنَّة بالمال , والشحُّ في كل ما يمنعُ النفسَ عن الاسترسال فيه , من بذل مال , أو معروف , أو طاعة. فيض القدير - (ج 4 / ص 211) (¬2) (س) 3114 , (حم) 9691 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7616، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2606 (¬3) (س) 3110

(خد) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ , وَسُوءُ الْخُلُقِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 282 , (ت) 1962 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2608 , وقد كان الألباني ضعفه في (ت) , والضعيفة 1119 , وضعيف الجامع 2833 , ثم تراجع عن تضعيفه.

(خ م س د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ? فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬4)) (¬5) (وَالشُّحُّ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (حب) 6559 , و (ك) 1447, وصححها الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ. (¬4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 192) (¬5) (خ) 2615 , (م) 89 (¬6) (س) 3671

(هق) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعَفَافَ وَالْفِقْهَ وَالْعِيَّ , عِيَّ اللِّسَانِ لَا عِيَّ الْقَلْبِ مِنْ الْإِيمَانِ , وَإنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ وَيُنْقِصْنَ مِنْ الدُّنْيَا , وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يُنْقِصْنَ مِنْ الدُّنْيَا , وَإِنَّ الْبَذَاءَ (¬1) وَالْفُحْشَ وَالشُّحَّ مِنْ النِّفَاقِ , وَإنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا وَيُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ , وَمَا يُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا " (¬2) ¬

_ (¬1) البذاء: الفحش في القول. (¬2) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسويّ في "المعرفة" (1/ 311) , (هق) 20597 انظر الصَّحِيحَة: 3381 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2630

(م) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (¬1) الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْتَغُونَ (¬2) أَهْلًا وَلَا مَالًا (¬3) وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ , وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ , وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ , وَالشِّنْظِيرُ (¬4) الْفَحَّاشُ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا عَقْل لَهُ يَزْبُرهُ وَيَمْنَعُهُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي. (¬2) أَيْ: لَا يَطْلُبُونَ. (¬3) فَقَالَ رَجُلٌ لِمُطَرِّف بْن عَبْد الله الشخير: وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَاللهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ , مَا بِهِ إِلَّا وَلِيدَتُهُمْ يَطَؤُهَا. (م) 2865 (¬4) (الشِّنْظِير): فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ الْفَحَّاش , وَهُوَ السَّيِّئ الْخُلُق , البذيء اللسان. (¬5) (م) 2865 , (حم) 17519

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اتَّقُوا الشُّحَّ (¬1) فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (¬2) حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ , وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ , وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْبُخْل: أَنْ يَضَنَّ بِمَالِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ , وَالشُّحُّ: أَنْ يَبْخَل بِمَالِهِ. وَقَالَ اِبْن الْأَثِير: الشُّحُّ أَشَدُّ الْبُخْل , وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْبُخْلِ. وَقِيلَ: هُوَ الْبُخْلُ مَعَ الْحِرْص. وَقِيلَ: الْبُخْلُ فِي أَفْرَادِ الْأُمُورِ وَآحَادِهَا , وَالشُّحُّ عَامّ. وَقِيلَ: الْبُخْل بِالْمَالِ وَالشُّحّ بِالْمَالِ وَالْمَعْرُوف. عون المعبود (ج 4 / ص 106) (¬2) أَيْ: مِنْ الْأُمَمِ , ويَحْتَمِل أَنَّ هَذَا الْهَلَاكَ هُوَ الْهَلَاكُ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ فِي الدُّنْيَا بِأَنَّهُمْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ هَلَاكُ الْآخِرَة، وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَر , وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَهْلَكَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة. شرح النووي (ج 8 / ص 385) (¬3) (م) 56 - (2578) , (خد) 483 , (حم) 14501 , الصَّحِيحَة: 858

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ , فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) (¬1) (أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا , وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا , وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ (¬2) فَفَجَرُوا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 6837 , 6792 , (د) 1698 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (الْفُجُور): هُوَ الْمَيْل عَنْ الْقَصْد وَالسَّدَاد. وَقِيلَ: هُوَ الِانْبِعَاث فِي الْمَعَاصِي أَوْ الزِّنَا. عون المعبود (ج 4 / ص 106) (¬3) (د) 1698 , (حم) 6837 , 6792 , (د) 1698 ,صَحِيح الْجَامِع: 2678 والصحيحة تحت حديث: 858

(س د حم طب) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ (¬1) يَأتِي رَحِمَهُ فَيَسْأَلُهُ فَضْلًا (¬2) أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ , فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ، إِلَّا أُخْرِجَ لَهُ) (¬3) (فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬4) (مِنْ جَهَنَّمَ) (¬5) (شُجَاعًا أَقْرَعَ (¬6) يَتَلَمَّظُ (¬7)) (¬8) (يَنْهَسُهُ (¬9) قَبْلَ الْقَضَاءِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذُو الْقُرْبَى وَذُو الْأَرْحَام. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬2) أَيْ: الْمَال الْفَاضِل مِنْ الْحَاجَة. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬3) (طب) 2343 , انظر الصَّحِيحَة: 2548 (¬4) (د) 5139 (¬5) (طب) 2343 (¬6) الشُّجَاع: الْحَيَّة , وَالْأَقْرَع: هُوَ الَّذِي اِنْحَسَرَ الشَّعْر مِنْ رَأسه مِنْ كَثْرَة سُمّه. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬7) تَلَمَّظَ: أخرج لسانه فمسح شفتيه. (¬8) (س) 2566 (¬9) النَّهْس: أخْذ اللَّحم بأطراف الأسْنان , والنَّهْش: الأخْذ بِجَميعها. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 285) (¬10) (حم) 20036 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (¬1) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (¬2) بِالطَّرِيقِ) (¬3) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (¬4)) (¬5) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (¬6)) (¬7) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬8) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (¬9) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (¬10) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (¬11) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (¬12) كَذَا وَكَذَا) (¬13) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (¬14) (فَأَخَذَهَا (¬15)) (¬16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬18) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬19) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (¬21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (¬22) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (¬23) (مَا يُرِيدُ) (¬24) (وَفَى لَهُ (¬25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ " (¬28) ¬

_ (¬1) (م) 108 , (خ) 2230 (¬2) أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬3) (خ) 2230 (¬4) لَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ، وَشِدَّة قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع الْمَاشِيَةَ فَضْل الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220) (¬5) (خ) 2527 (¬6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله: " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره. وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيد أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ. قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ حَفَرَهَا , وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ , وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231) (¬7) (خ) 7008 (¬8) (خ) 2527 (¬9) (م) 108 (¬10) (خ) 2240 (¬11) (م) 108 (¬12) أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬13) أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬14) (خ) 2230 (¬15) أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬16) (خ) 6786 (¬17) خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِع فِيهِ , وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا , وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْد الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬18) (خ) 2240 , (م) 108 (¬19) أَيْ: لَا نَصِيب لهم. (¬20) [آل عمران/77] (¬21) أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬22) (خ) 2240 (¬23) (م) 108 , (خ) 2527 (¬24) (خ) 2527 (¬25) أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة , مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143) (¬26) فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ , وَالْخُرُوج عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ , وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْل فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ , وَيُقِيمَ الْحُدُودَ , وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُونَ مُلَاحَظَة الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ , فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور , وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ الله عَنْهُ. وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ , وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا , فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُه آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬27) (م) 108 , (خ) 2527 (¬28) (خ) 2240

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ , وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 111 , انظر الصَّحِيحَة: 2646 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2564 وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 81

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ (¬1) مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الكلأ: العشب. (¬2) (حم) 6673 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6560 , والصحيحة: 1422

(خد) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ؟ "، قُلْنَا: جَدُّ بْنُ قَيْسٍ، عَلَى أَنَّا نُبَخِّلُهُ (¬1) قَالَ: " وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ؟، بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ " وَكَانَ عَمْرٌو عَلَى أَصْنَامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يُولِمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَزَوَّجَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: نتهمه بالبخل. (¬2) (خد) 296، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 227

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ، شُحٌّ هَالِعٌ (¬1) وَجُبْنٌ خَالِعٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْهَلَع: أَشَدّ الْجَزَع وَالضَّجَر. عون المعبود - (ج 5 / ص 405) (¬2) أَيْ: شَدِيد , كَأَنَّهُ يَخْلَعُ فُؤَادَهُ مِنْ شِدَّةِ خَوْفِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: مَا يَعْرِضُ مِنْ نَوَازِعِ الْأَفْكَارِ وَضَعْفِ الْقَلْبِ عِنْد الْخَوْفِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 405) (¬3) (د) 2511 , (حم) 7997 , صحيح الجامع: 3709 , والصحيحة: 560

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ , إِنْ تُعْطِ الْفَضْلَ , فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكْهُ , فَهُوَ شَرٌّ لَكَ (¬1) وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ (¬2) وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَى الْكَفَافِ (¬3) وَالْيَدُ الْعُلْيَا (¬4) خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ: إِنْ بَذَلْتَ الْفَاضِلَ عَنْ حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ عِيَالِكَ , فَهُوَ خَيْر لَك لِبَقَاءِ ثَوَابِه وَإِنْ أَمْسَكْتَهُ , فَهُوَ شَرٌّ لَك؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْوَاجِبِ , اِسْتَحَقَّ الْعِقَابَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْمَنْدُوبِ , فَقَدْ نَقَصَ ثَوَابُهُ، وَفَوَّتَ مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ فِي آخِرَتِهِ، وَهَذَا كُلّه شَرٌّ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 487) (¬2) أَيْ: بِمَنْ تُمَوِّنُهُ وَيَلْزَمُك نَفَقَتُهُ , قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَقْدِيمُ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ , لِأَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِيهِ , بِخِلَافِ نَفَقَةِ غَيْرِهِمْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 128) (¬3) (الكَفَافٍ) هُوَ الْقُوتُ , وَهُوَ مَا كَفَّ عَنْ النَّاسِ وَأَغْنَى عَنْهُمْ. وَالْمَعْنَى: لَا تُذَمُّ عَلَى حِفْظِهِ وَإِمْسَاكِهِ , أَوْ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَكَسْبِهِ , وَمَفْهُومُهُ إِنَّك إِنْ حَفِظْت أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِمَا فَضَلَ عَنْك , فَأَنْتَ مَذْمُومٌ وَبَخِيلٌ وَمَلُومٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 128) (¬4) أَيْ: المُنْفِقَة. (¬5) أَيْ: السَّائِلَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 128) (¬6) (حم) 8728 , (م) 97 - (1036) , (ت) 2343

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ذَبَحْنَا شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ "، فَقُلْتُ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، فَقَالَ: " بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا تَصَدَّقْتِ بِهِ فَهُوَ بَاقٍ , وَمَا بَقِيَ عِنْدَكِ فَهُوَ غَيْرُ بَاقٍ، إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ , وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ}. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 262) (¬2) (ت) 2470 , (حم) 24286 , انظر الصَّحِيحَة: 2544 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 859

(س د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَأَمَرْتُ الْخَادِمَ فَأَخْرَجَ لَهُ شَيْئًا) (¬2) (ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا بِعِلْمِكِ؟ ", فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " مَهْلًا يَا عَائِشَةُ) (¬3) (أَعْطِي وَلَا تُحْصِي (¬4)) (¬5) (فَيُحْصِيَ اللهُ - عز وجل - عَلَيْكِ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 2549 (¬2) (حم) 24463 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 2549 , (د) 1700 , (حم) 24810 (¬4) مِنْ الْإِحْصَاء , وَهُوَ الْعَدّ وَالْحِفْظ. عون المعبود - (ج 4 / ص 108) (¬5) (د) 1700 (¬6) أَيْ: يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ , حَتَّى يَصِيرَ كَالشَّيْءِ الْمَعْدُودِ. أَوْ يُحَاسِبُكِ الله تَعَالَى وَيُنَاقِشُكِ فِي الْآخِرَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 108) (¬7) (س) 2549 , (د) 1700 , (حم) 24810 , صحيح الجامع: 7932 , والصحيحة: 3617

(خ م حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (أَنَّ الزُّبَيْرِ رَجُلٌ شَدِيدٌ) (¬3) (وَلَيْسَ لِي) (¬4) (مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ) (¬5) (وَيَأتِينِي الْمِسْكِينُ) (¬6) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ) (¬7) (أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟) (¬8) (فَقَالَ: " أَنْفِقِي) (¬9) (مَا اسْتَطَعْتِ) (¬10) (وَلَا تُحْصِي , فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ, وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ (¬11) ") (¬12) (قَالَتْ: فَمَا أَحْصَيْتُ شَيْئًا بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِي وَلَا دَخَلَ عَلَيَّ , وَمَا نَفِدَ عِنْدِي مِنْ رِزْقِ اللهِ , إِلَّا أَخْلَفَهُ اللهُ - عز وجل -) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 1344 (¬2) (خ) 2401 (¬3) (حم) 27029 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) (م) 89 - (1029) (¬5) (خ) 2401 (¬6) (حم) 27029 (¬7) (م) 89 - (1029) (¬8) (حم) 27029 , (م) 89 - (1029) , (خ) 2401 (¬9) (خ) 2402 , (م) 1029 (¬10) (خ) 1344 , (م) 89 - (1029) , (س) 2551 (¬11) أَيْ: لا تَجْمَعِي وَتَشِحِّي بالنَّفقِةِ , وتَمنعي ما في يَدِكِ , فَيُشَحَّ عليكِ , وتُجَازَيْ بِتَضْيِيِقِ رِزْقِكِ. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 456) (¬12) (خ) 2402 , (م) 1029 , (ت) 1960 , (س) 2550 , (د) 1699 , (حم) 27035 (¬13) (حم) 27015 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ) (¬1) (كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ , مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا (¬2)) (¬3) (فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ) (¬4) (اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ) (¬5) (حَلَقَةٌ) (¬6) (فَسَبَغَتْ عَلَيْهِ (¬7)) (¬8) (حَتَّى تُخْفِيَ) (¬9) (أَنَامِلَهُ (¬10)) (¬11) (وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ (¬12)) (¬13) (وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ , انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا إِلَى صَاحِبَتِهَا , وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ) (¬14) (حَتَّى أَخَذَتْ بِرَقَبَتِهِ ") (¬15) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ) (¬16) (فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا , فلَا يَسْتَطِيعُ (¬17) ") (¬18) ¬

_ (¬1) (خ) 5461 , (م) 1021 (¬2) التَّراقِي: جمع تَرْقُوَة: وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق , وهما تَرْقُوَتان. (¬3) (خ) 1375 , (م) 1021 (¬4) (خ) 5461 , (م) 1021 (¬5) (خ) 2760 , (م) 1021 (¬6) (حم) 7477 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬7) أَيْ: اِمْتَدَّتْ وَغَطَّتْ. (¬8) (م) 1021 (¬9) (خ) 1375 (¬10) أَيْ: تَسْتُرُ أَصَابِعه. (¬11) (خ) 5461 , (م) 1021 (¬12) أَيْ: تَسْتُرُ أَثَره، وَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تَسْتُرُ خَطَايَاهُ كَمَا يُغَطِّي الثَّوْب الَّذِي يَجُرُّ عَلَى الْأَرْضِ أَثَر صَاحِبِهِ إِذَا مَشَى بِمُرُورِ الذَّيْل عَلَيْهِ. (فتح الباري) (ج5 / ص 49) (¬13) (خ) 1375 , (م) 1021 (¬14) (خ) 2760 , (م) 1021 (¬15) (س) 2547 (¬16) (خ) 5461 , (م) 1021 (¬17) الْمُرَاد أَنَّ الْجَوَادَ إِذَا هَمَّ بِالصَّدَقَةِ اِنْفَسَحَ لَهَا صَدْرُهُ , وَطَابَتْ نَفْسه , فَتَوَسَّعَتْ فِي الْإِنْفَاقِ، وَالْبَخِيل إِذَا حَدَّثَ نَفْسه بِالصَّدَقَةِ شَحَّتْ نَفْسه فَضَاقَ صَدْرُهُ وَانْقَبَضَتْ يَدَاهُ , قال تعالى: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}. (فتح الباري) - (ج 5 / ص 49) (¬18) (م) 1021 , (خ) 2760

(حم ك)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي (¬1) عَذْقًا (¬2) وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي , وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عَذْقِهِ، " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَهَبْهُ لِي " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَبِعْنِيهِ بِعَذْقٍ فِي الْجَنَّةِ " , قَالَ: لَا) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَذَا أَبْخَلُ النَّاسِ) (¬4) وفي رواية: " مَا رَأَيْتُ أَبْخَلَ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ " (¬5) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) العَذْق بالفتح: النَّخْلة، والعِذْق بالكسر: العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ، ويُجْمع على عِذَاقٍ. (¬3) (حم) 14557 , الصَّحِيحَة: 3383 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2716 (¬4) (حم) 23134 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ك) 2195 , (حم) 14557 (هق) 11664

من الأخلاق الذميمة الحرص

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْحِرْص قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (¬1) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ , وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ , وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ , وَتَأكُلُونَ التُّرَاثَ (¬3) أَكْلًا لَمًّا , وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ , وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ} (¬5) ¬

_ (¬1) قال الكلبي: (لَكَنود) لَكَفور بالنعمة. وقال الحسن: لَوَّام لربه , يَعُدُّ المصيباتِ , ويَنْسى النِّعَم. لسان العرب (3/ 381) (¬2) [العاديات/6 - 8] (¬3) التُّراث: ما يُخَلِّفُه الرجُلُ لِورَثَتِهِ , أَيْ: الْمِيرَاث. النهاية - (ج 1 / ص 486) (¬4) [الفجر/17 - 20] (¬5) [القيامة: 20، 21]

(ت جة) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ) (¬1) (جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ (¬2) وَجَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ (¬3)) (¬4) (وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ (¬5) وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ) (¬6) (فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ , وجَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (¬7) وَلَمْ يَأتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 2465 (¬2) أَيْ: جَعَلَهُ مَجْمُوعَ الْخَاطِرِ , بِتَهْيِئَةِ أَسْبَابِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ. تحفة (6/ 257) (¬3) أَيْ: جَعَلَهُ قَانِعًا بِالْكَفَافِ وَالْكِفَايَةِ , كَيْ لَا يَتْعَبَ فِي طَلَبِ الزِّيَادَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 257) (¬4) (جة) 4105 , (ت) 2465 (¬5) أَيْ: ذَلِيلَةٌ حَقِيرَةٌ تَابِعَةٌ لَهُ , لَا يَحْتَاجُ فِي طَلَبِهَا إِلَى سَعْيٍ كَثِيرٍ , بَلْ تَأتِيهِ هَيِّنَةً لَيِّنَةً , عَلَى رَغْمِ أَنْفِهَا , وَأَنْفِ أَرْبَابِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 257) (¬6) (ت) 2465 (¬7) أَيْ: جِنْسَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى الْخَلْقِ , كَالْأَمْرِ الْمَحْسُومِ مَنْصُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 257) (¬8) (جة) 4105 , (ت) 2465 , (حم) 21630 , صَحِيح الْجَامِع: 6510، الصَّحِيحَة: 404 , 950 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 90 , 1707 , 3168

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا , هَمَّ آخِرَتِهِ , كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ , وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا, لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 257 , 4106 , (ك) 3658 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6189 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3171 , المشكاة: 263

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الشَّيْخُ يَكْبَرُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ، وَقَلْبُهُ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ:) (¬1) (حُبِّ الْعَيْشِ) (¬2) (وَحُبِّ الْمَالِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 8403 , (خ) 6057 , انظر الصحيحة: 1906 (¬2) (م) 113 - (1046) , (خ) 6057 (¬3) (م) 114 - (1046) , (خ) 6057 , (ت) 2331 , (جة) 4233 , (حم) 8196

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ , وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ ") (¬1) وفي رواية (¬2): " يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ , وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ , وَطُولُ الْعُمُرِ " وفي رواية (¬3): " يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ , وَتَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ " ¬

_ (¬1) (ت) 2455 , (م) 114 - (1047) , (جة) 4234 , (حم) 13021 (¬2) (خ) 6058 (¬3) (حم) 12163 , صحيح الجامع: 8173 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ رضي الله عنه قَالَ: (" أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ: {أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ , حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ} فَقَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي , وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ؟ , أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ؟ , أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟) (¬1) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ , فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 3 - (2958) , (ت) 2342 , (س) 3613 , (حم) 16348 (¬2) (م) 4 - (2959) , (حم) 8799

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَأتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ , فَيُحَدِّثُنَا , فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَلَاةِ , وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ) (¬1) (مِنْ ذَهَبٍ , لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ) (¬2) (وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ , لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ) (¬3) (لَهُ) (¬4) (ثَالِثٌ , وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ (¬5) ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 21399 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1781 , والصحيحة: 1639 (¬2) (خ) 6075 (¬3) (حم) 21399 , (خ) 6075 (¬4) (ت) 2337 (¬5) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ الْمُرَادُ الْحَقِيقَةَ فِي عُضْوٍ بِعَيْنِهِ , بِقَرِينَةِ عَدَمِ الِانْحِصَاِر فِي التُّرَابِ , إِذْ غَيْرُه يَمْلَؤُهُ أَيْضًا، بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْمَوْتِ , لِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِلِامْتِلَاءِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَشْبَعُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُوت. فتح الباري (ج 18 / ص 250) (¬6) أَيْ: أَنَّ اللهَ يَقْبَل التَّوْبَة مِنْ الْحَرِيص كَمَا يَقْبَلهَا مِنْ غَيْره. فتح (18/ 251) (¬7) (حم) 21399 , (خ) 6075 , (م) 116 - (1048) , (ت) 2337 , (جة) 4235

من الأخلاق الذميمة التقعر والتكلف في الكلام

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ التَّقَعُّرُ وَالتَّكَلُّفُ فِي الْكَلَام (طب هب) , عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَةِ) (¬1) (فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ تَامٌّ) (¬2) (وَقَدِ اتَّخَذَ الْعَرَقُ فِي جُلُودِنَا طُرُقًا مِنَ الْغُبَارِ وَالْوَسَخِ) (¬3) (" إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لِيُبْشِرْ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ " , إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ شَارَةٌ حَسَنَةٌ (¬4)) (¬5) (مَا أَدْرِي مَنْ رَأَيْتُ رَجُلًا) (¬6) (أَمْلَأَ لعَيْنَيَّ مِنْهُ) (¬7) (" فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ " , إِلَّا كَلَّفَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأتِيَ بِكَلَامٍ يَعْلُو كَلَامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا انْصَرَفَ) (¬8) (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ هَذَا وَضَرْبَهُ (¬9) يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ لِلنَّاسِ لِيَّ الْبَقَرَةِ لِسَانَهَا فِي الْمَرْعَى (¬10) كَذَلِكَ يَلْوِي اللهُ أَلْسِنَتَهُمْ وَوُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (هب) 10321 (¬2) (طب) 18021 (¬3) (هب) 10321 (¬4) أَيْ: صَاحِب حُسْن. وَقِيلَ: صَاحِبَ هَيْئَةٍ وَمَنْظَرٍ , وَمَلْبَسٍ حَسَنٍ , يُتَعَجَّبٌ مِنْهُ , وَيُشَارُ إِلَيْهِ. (¬5) (طب) 18021 (¬6) (هب) 4973 (¬7) (مسند الشاميين) 1204 (¬8) (طب) 18021 (¬9) أَيْ: أمثاله. (¬10) أي: يتشدق في الكلام , ويُفَخِّمُ به لسانَه , ويَلُفُّه كما تلفُّ البقرةُ الكلأَ بلسانها لفًّا. النهاية 2/ 73. (¬11) (طب) 18021 , (هب) 4973 , (مسند الشاميين) 1204 , الصَّحِيحَة: 3426

(حم) , عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَتْ لِي حَاجَةٌ إِلَى أَبِي سَعْدٍ , فَقَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِي كَلَامًا مِمَّا يُحَدِّثُ النَّاسُ , يُوصِلُونَ , لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُهُ , فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: يَا بُنَيَّ قَدْ فَرَغْتَ مِنْ كَلَامِكَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: مَا كُنْتَ مِنْ حَاجَتِكَ أَبْعَدَ , وَلَا كُنْتُ فِيكَ أَزْهَدَ مِنِّي مُنْذُ سَمِعْتُ كَلَامَكَ هَذَا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ الْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1517 , انظر الصَّحِيحَة: 419، وهداية الرواة: 4727

(ت د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْبَلِيغَ (¬1) مِنْ الرِّجَالِ , الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ (¬2) كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ [بِلِسَانِهَا] (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْمُبَالِغ فِي فَصَاحَة الْكَلَام وَبَلَاغَته. عون المعبود - (ج 11 / ص 44) (¬2) أَيْ: يَأكُل بِلِسَانِهِ , أَوْ يُدِيرُ لِسَانَهُ حَوْلَ أَسْنَانِهِ , مُبَالَغَةً فِي إِظْهَارِ بَلَاغَتِهِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 44) (¬3) (د) 5005 (¬4) (ت) 2853 , (د) 5005 , (حم) 6543 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1875 , الصَّحِيحَة: 880

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ , وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا , وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ (¬1) وَالْمُتَشَدِّقُونَ (¬2) وَالْمُتَفَيْهِقُونَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ , وَالْمُتَشَدِّقُونَ , فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ , قَالَ: " الْمُتَكَبِّرُونَ " (¬3) ¬

_ (¬1) الثَّرْثَارُ: هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ تَكَلُّفًا. (¬2) الْمُتَشَدِّقُونَ: الْمُتَوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ , مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاطٍ وَاحْتِرَازٍ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْمُتَشَدِّقِ الْمُسْتَهْزِئِ بِالنَّاسِ , يَلْوِي شِدْقَهُ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ , وَالشِّدْقُ: جَانِبُ الْفَمِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 272) (¬3) (ت) 2018 , (خد) 1308 , (حم) 17767 , صَحِيح الْجَامِع: 1535 , الصَّحِيحَة: 791

الشعر

الشِّعْر حُكْمُ الشِّعْر (خد) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ , أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ , وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ} فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى فَقَالَ {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الشعراء/227] (¬2) (خد) 871 , (د) 5016

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 865 , (طس) 7696 , صَحِيح الْجَامِع:3733 , والصَّحِيحَة: 447

(خد) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: الشِّعْرُ مِنْهُ حَسَنٌ , وَمِنْهُ قَبِيحٌ، خُذْ بِالْحَسَنِ , وَدَعِ الْقَبِيحَ، وَلَقَدْ رَوَيْتُ مِنْ شِعْرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَشْعَارًا مِنْهَا الْقَصِيدَةُ فِيهَا أَرْبَعُونَ بَيْتًا، وَدُونَ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 866 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 668

أقسام الشعر

أَقْسَامُ الشِّعْر الشِّعْرُ النَّزِيهُ فِي الْأَخْلَاقِ الْأَصِيلَةِ وَمَدْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (خ) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكْمَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5793، (ت) 2844 , (د) 5010، (جة) 3655، (حم) 15724

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ بِكَلامٍ بَيِّنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا (¬1) وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: بَلَغَنِي عَن أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْ بَيَانِهِ أَنْ يَمْدَحَ الْإِنْسَانَ , فَيَصْدُقَ فِيهِ حَتَّى يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ , ثُمَّ يَذُمَّهُ, فَيَصْدُقَ فِيهِ حَتَّى يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ, فَكَأَنَّهُ سَحَرَ السَّامِعِينَ بِذَلِكَ. (د) 5009 (¬2) (حم) 2761 , (خد) 872 , (د) 5011 , (ت) 2845 , جة) 3756 , انظر صحيح الجامع: 2215 , الصَّحِيحَة: 1731

(خ م) , وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (رَدِفْتُ (¬1) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا , فَقَالَ: " هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , فَقَالَ: " هِيهْ (¬2) " , فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا , فَقَالَ: " هِيهْ " , ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا , فَقَالَ: " هِيهْ " , حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ كَادَ لِيُسْلِمُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أردفه: حمله خلفه. (¬2) (هِيهِ): الْهَاء الْأُولَى بَدَلٌ مِنْ الْهَمْزَة، وَأَصْلُهُ: (إِيه)، وَهِيَ كَلِمَةٌ لِلِاسْتِزَادَةِ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَعْهُودِ. وَأَمَّا (إِيهًا) بِالنَّصْبِ فَمَعْنَاهُ الْكَفُّ , وَالْأَمْر بِالسُّكُوتِ. وَمَقْصُودُ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اِسْتَحْسَنَ شِعْرَ أُمِّيَّةَ، وَاسْتَزَادَ مِنْ إِنْشَادِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِقْرَار بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالْبَعْث، فَفِيهِ جَوَازُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ الَّذِي لَا فُحْشَ فِيهِ , وَسَمَاعِه، سَوَاءً شِعْرُ الْجَاهِلِيَّة وَغَيْرِه، وَأَنَّ الْمَذْمُومَ مِنْ الشِّعْرِ الَّذِي لَا فُحْشَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ الْإِكْثَار مِنْهُ، وَكَوْنُهُ غَالِبًا عَلَى الْإِنْسَان , فَأَمَّا يَسِيرُهُ , فَلَا بَأس بِإِنْشَادِهِ وَسَمَاعِهِ وَحِفْظِه. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 441) (¬3) (م) 1 - (2255) , (جة) 3758 , (حم) 19475 (¬4) (م) 1 - م - 2 - (2255) , (خ) 3628 , (جة) 3758

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ , كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ (¬1) بَاطِلٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا عَدَا الله. فتح الباري (ج 11 / ص 158) (¬2) الْمُرَادُ فِي الْبَيْتِ بِالْبُطْلَانِ: الْفِنَاءُ , لَا الْفَسَاد، فَكُلُّ شَيْءٍ سِوَى اللهَ جَائِزٌ عَلَيْهِ الْفِنَاءُ لِذَاتِهِ, حَتَّى الْجَنَّة وَالنَّار، وَإِنَّمَا يَبْقَيَانِ بِإِبْقَاءِ الله لَهُمَا, وَخَلْقِ الدَّوَامِ لِأَهْلِهِمَا. فتح الباري (ج 11 / ص 158) (¬3) (م) 3 - (2256) , (خ) 3628 , (ت) 2849 , (جة) 3757 , (حم) 7377

(حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: " اهْجُ بِالشِّعْرِ ") (¬1) (فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ) (¬3) (بِالنَّبْلِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 15834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 15823 , 27218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 27218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 15834 , (حب) 4707 , (طب) ج19ص76ح151 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1934الصَّحِيحَة: 1949

(ت س حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ رضي الله عنه) (¬1) (آخِذٌ بِغَرْزِهِ (¬2)) (¬3) (يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَرَمِ اللهِ تَقُولُ الشِّعْرَ؟!) (¬4) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ) (¬5) (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 2847 , (س) 2873 (¬2) الغَرْز: رِكاب الجمل من الجلد أو الخشب. (¬3) (حب) 4521 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) (س) 2873 , (ت) 2847 (¬5) (ت) 2847 , (س) 2893 (¬6) (س) 2893 , (ت) 2847 , مختصر الشمائل: 210 , الثمر المستطاب - (1/ 797)

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ (¬1) - يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ - " , قَالَ: وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا ... بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ (¬2) إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ. (¬3) ¬

_ (¬1) الرَّفَث: الْبَاطِل , أَوْ الْفُحْش مِنْ الْقَوْل , وقَوْله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُول الرَّفَث) , فِيهِ أَنَّ حَسَنَ الشِّعْرِ مَحْمُودٌ كَحَسَنِ الْكَلَام. فتح الباري (ج4ص 148) (¬2) هُوَ كِنَايَة عَنْ صَلَاته بِاللَّيْلِ. فتح الباري (ج 4 / ص 148) (¬3) (خ) 1104 , (حم) 15775

(ت د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ ") (¬1) (فَيَقُومُ عَلَيْهِ) (¬2) (يُنَافِحُ (¬3) عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬4) (وَيَهْجُو مَنْ قَالَ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (¬5) (" إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ) (¬6) (مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 2846 (¬2) (د) 5015 (¬3) نافح: دافع، والمنافحة: المدافعة. (¬4) (ت) 2846 (¬5) (د) 5015 (¬6) (ت) 2846 (¬7) (د) 5015 , (ت) 2846 , (حم) 24481 , انظر صحيح الجامع: 1865 والصحيحة: 1657

(ن) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أبِي حَازِمٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ رضي الله عنه مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: " يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، انْزِلْ فَحَرِّكِ الرِّكَابَ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَرَكْتُ ذَاكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: اسْمَعْ وَأَطِعْ، فَرَمَى بِنَفْسِهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا , وَمَا تَصَدَّقْنَا وَمَا صَلَّيْنَا , فَأَنْزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا , وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا , وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8251 , (هق) 20824 , انظر الصَّحِيحَة: 3280

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْأَحْزَابِ) (¬1) (وَهُوَ يَنْقُلُ مَعَ النَّاسِ) (¬2) (مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ) (¬3) (وَقَدْ وَارَى) (¬4) (الْغُبَارُ) (¬5) (شَعَرَ صَدْرِهِ - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ-) (¬6) (فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه وَهُوَ يَنْقُلُ مِنْ التُّرَابِ) (¬7) (يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) (¬8) (إِنَّ الْأُلَى (¬9) قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا) (¬10) (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: أَبَيْنَا , أَبَيْنَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 2682 (¬2) (حم) 18509 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (خ) 3880 (¬4) (خ) 2682 (¬5) (خ) 3880 (¬6) (خ) 2870 (¬7) (خ) 3880 (¬8) (خ) 2870 (¬9) الأُلى: بمعنى الذين. لسان العرب - (ج 15 / ص 364) (¬10) (خ) 3880 (¬11) (خ) 3878 , (م) 125 - (1803) , (حم) 18509

(خ م د) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ) (¬1) (أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟) (¬2) (فَقَالَ الْبَرَاءُ - وَأَنَا أَسْمَعُ -: " أَمَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬3) (فَلَمْ يَفِرَّ) (¬4) (يَوْمَئِذٍ ") (¬5) (وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ (¬6) حُسَّرًا (¬7) لَيْسَ عَلَيْهِمْ كَثِيرُ سِلَاحٍ , فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً , لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ , جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ , فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا) (¬8) (كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ (¬9)) (¬10) (مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ) (¬11) (فَانْكَشَفُوا , فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ) (¬12) (هُنَالِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ , وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬13) (آخِذٌ بِلِجَامِهَا) (¬14) (يَقُودُ بِهِ) (¬15) (فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ , نَزَلَ) (¬16) (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَغْلَتِهِ) (¬17) (فَتَرَجَّلَ) (¬18) (وَدَعَا) (¬19) (وَاسْتَنْصَرَ , ثُمَّ) (¬20) (جَعَلَ يَقُولُ:) (¬21) (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ , أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ) (¬22) (ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ ") (¬23) (قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأسُ (¬24) نَتَّقِي بِهِ , وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (¬25) ") (¬26) ¬

_ (¬1) (خ) 2877 (¬2) (خ) 2772 , (م) 79 - (1776) (¬3) (خ) 2877 (¬4) (خ) 4063 , (م) 79 - (1776) (¬5) (خ) 2877 (¬6) (أَخِفَّاؤُهُمْ) جَمْع خَفِيف، وَهُمْ الْمُسَارِعُونَ الْمُسْتَعْجِلُونَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 230) (¬7) أَيْ: بِغَيْرِ دُرُوع، وَقَدْ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاح) , والْحَاسِر: مَنْ لَا دِرْع عَلَيْهِ. النووي (ج 6 / ص 230) (¬8) (م) 78 - (1776) , (خ) 2772 (¬9) الرِّجْل بالكسر: الجَرَاد الكَثِيرُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 494) (¬10) (م) 79 - (1776) (¬11) (م) 78 - (1776) , (خ) 2772 (¬12) (م) 79 - (1776) (¬13) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬14) (خ) 2719 , (م) 80 - (1776) (¬15) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬16) (خ) 2877 (¬17) (خ) 4063 (¬18) (د) 2658 (¬19) (م) 79 - (1776) (¬20) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬21) (خ) 2877 , (م) 78 - (1776) (¬22) (م) 79 - (1776) , (خ) 2719 , (ت) 1688 , (حم) 18498 (¬23) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬24) اِحْمِرَار الْبَأس: كِنَايَة عَنْ شِدَّة الْحَرْب. شرح النووي (ج 6 / ص 231) (¬25) فِيهِ بَيَان شَجَاعَته صلى الله عليه وسلم وَعِظَم وُثُوقه بِاللهِ تَعَالَى. شرح النووي (ج 6 / ص 231) (¬26) (م) 79 - (1776) , (خ) 2719 , (ت) 1688 , (حم) 18498

(خ م) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ) (¬1) (يَمْشِي , إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ , فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ (¬2) فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ ... وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2648 (¬2) أَيْ أَنَّ أُصْبُعَهُ جُرِحَتْ فَظَهَرَ مِنْهَا الدَّمُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 230) (¬3) (خ) 5794 , (م) 112 - (1796) , (ت) 3345 , (حم) 18819

(خ م جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ , فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً , ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ " فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ , " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ , وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ , وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ , حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ , وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَإنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ , فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي (¬1) بِحَائِطِكُمْ (¬2) هَذَا "، قَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ , وَفِيهِ خَرِبٌ , وَفِيهِ نَخْلٌ، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ , فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ , وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ (¬3) الْحِجَارَةَ) (¬4) (" فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْنِيهِ " , وَهُمْ) (¬5) (يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ) (¬6) (وَيُنَاوِلُونَهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ") (¬7) (وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ (¬8)) (¬9) (وَيَقُولُون: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَة , فَانْصُرْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة) (¬10). ¬

_ (¬1) أَيْ: اُذْكُرُوا لِي ثَمَنه , لِأَذْكُر لَكُمْ الثَّمَن الَّذِي أَخْتَارهُ , قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْمُسَاوَمَة , فَكَأَنَّهُ قَالَ: سَاوِمُونِي فِي الثَّمَن. عون المعبود - (ج 1 / ص 488) (¬2) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ , إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬3) عِضَادَتَا الْبَاب: الْخَشَبَتَانِ الْمَنْصُوبَتَانِ عَنْ يَمِين الدَّاخِل مِنْهُ وَشِمَاله. عون المعبود - (ج 1 / ص 488) (¬4) (خ) 418 , (م) 9 - (524) (¬5) (جة) 742 , (حم) 12199 , انظر الثمر المستطاب - (1/ 458) (¬6) (خ) 418 , (د) 453 (¬7) (جة) 742 , (حم) 12199 (¬8) أَيْ: يَتَعَاطَوْنَ الرَّجَز , وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ الشَّعْر. عون المعبود (ج 1 / ص 488) (¬9) (خ) 418 , (م) 9 - (524) (¬10) (خ) 3717 , (م) 9 - (524) , (س) 702 , (د) 453 , (حم) 13586

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ (¬1)} (¬2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا , وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا؟ " (¬3) ¬

_ (¬1) اللَّمَمِ: صغار الذنوب. لسان العرب - (ج 12 / ص 547) (¬2) [النجم/32] (¬3) (ت) 3284 , صَحِيح الْجَامِع: 1417 , المشكاة (2349 / التحقيق الثاني)

(ت) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنْ الشِّعْرِ؟، قَالَتْ: " كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ , وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ: وَيَأتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2848 , (حم) 24069 , صَحِيح الْجَامِع: 4665 , الصحيحة: 2057

(م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم طَوِيلَ الصَّمْتِ , قَلِيلَ الضَّحِكِ " , وَكَانَ أَصْحَابُهُ) (¬1) (يَتَنَاشَدُونَ) (¬2) (عِنْدَهُ الشِّعْرَ) (¬3) (وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ) (¬4) (فَيَضْحَكُونَ) (¬5) (" وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاكِتٌ) (¬6) (وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 20829 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬2) (ت) 2850 , انظر الصَّحِيحَة: 434 (¬3) (حم) 20829 , (ت) 2850 (¬4) (ت) 2850 , (م) 286 - (670) (¬5) (م) 286 - (670) (¬6) (حم) 21048 , (ت) 2850 (¬7) (ت) 2850 , (م) 286 - (670) , (س) 1358 , (حم) 20829

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ") (¬1) (فَكَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ يَحْدُو (¬2) بِالرِّجَالِ (¬3)) (¬4) (وَكَانَ مَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ , يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، يَحْدُو) (¬5) (بِنِسَائِهِ (¬6)) (¬7) (وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ , فَحَدَا , فَأَعْنَقَتْ الْإِبِلُ (¬8)) (¬9) (فَكَانَ نِسَاؤُهُ يَتَقَدَّمْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬10) (فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬11) (وَقَالَ: وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ , رُوَيْدَكَ) (¬12) (لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 5809 (¬2) حَدَا: أنشد شِعرا تَطْرَبُ له الأَسماع , وتَخِفُّ له الإبل في سيرها. (¬3) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْحُدَا فِي الْأَسْفَار، لِتَنْشِيطِ النُّفُوس وَالدَّوَابِّ عَلَى قَطْعِ الطَّرِيقِ وَاشْتِغَالِهَا بِسَمَاعِهِ عَنْ الْإِحْسَاسِ بِأَلَمِ السَّيْرِ. شرح النووي (ج 6 / ص 262) (¬4) (حم) 13695 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 5809 (¬6) فيه أن قافلة النساء كانت مستقلة عن الرجال. ع (¬7) (حم) 12784 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) أَيْ: أسرعت. (¬9) (حم) 13695 , (خ) 5857 (¬10) (حم) 12967 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 12784 (¬12) (خ) 5797 (¬13) قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ. (خ) 5857 قَالَ شُعْبَةُ: هَذَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ: " وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ". (حم) 13118 (¬14) (خ) 5857 , (م) 73 - (2323) , (حم) 12958

(خد) , وَعَنْ مُطَرِّف قال: صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، فَقَلَّ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ إِلاَّ وَهُوَ يُنْشِدُنِي شِعْرًا، وَقَالَ: إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ (¬1) لَمَنْدُوحَةٌ (¬2) عَنِ الْكَذِبِ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) المَعارِيضُ: التَّوْرِيةُ بالشيء عن الشيء , وفي حديث عمر رضي الله عنه: أَمَا في المَعارِيض ما يُغْني المسلم عن الكذب؟ لسان العرب - (ج 7 / ص 165) (¬2) أَيْ: سَعة وفُسْحة. لسان العرب - (ج 2 / ص 613) (¬3) يعني أَن في التعريض بالقول من الاتساع , ما يُغني الرجلَ عن تَعَمُّدِ الكذب. لسان العرب - (ج 2 / ص 613) (¬4) (خد) 857 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 662

المبالغة في الشعر

الْمُبَالَغَة فِي الشِّعْر (خ م جة) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَرْجِ , إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ , لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا [حَتَّى يَرِيَهُ (¬1)] (¬2) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يرتوي منه. (¬2) (جة) 3759 , (خ) 5803 , (م) 7 - (2257) (¬3) قال أَبُو عُبَيْدٍ: وَجْهُهُ أَنْ يَمْتَلِئَ قَلْبُهُ حَتَّى يَشْغَلَهُ عَن الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ , فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ الْغَالِبَ , فَلَيْسَ جَوْفُ هَذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِئًا مِنْ الشِّعْرِ , وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. (د) 5009 (¬4) (م) 9 - (2259) , (حم) 11072 , (خ) 5803 , (ت) 2851

(حم) , وَعَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ الشِّعْرُ؟، قَالَتْ: " كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25064 , (طل) 1490 , انظر الصَّحِيحَة: 3095 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

من الأخلاق الذميمة الكذب

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْكَذِب (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ , فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ (¬1) وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ (¬2) وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ (¬3) وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ , حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا (¬4) وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ , فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ (¬5) وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ , وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ (¬6) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ الْخَالِصِ مِنْ كُلّ مَذْمُومٍ. عون المعبود - (ج 11 / ص 26) وَالْبِرُّ: اِسْم جَامِع لِلْخَيْرَاتِ , مِنْ اِكْتِسَابِ الْحَسَنَاتِ , وَاجْتِنَابِ السَّيِّئَاتِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ الْخَالِصِ الدَّائِمِ الْمُسْتَمِرِّ مَعَهُ إِلَى الْمَوْتِ. تحفة (5/ 210) (¬2) مِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ}.تحفة (5/ 210) (¬3) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) (¬4) أَيْ: مُبَالِغًا فِي الصِّدْقِ , فَفِي الْقَامُوسِ: الصِّدِّيقُ مَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ الصِّدْقُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ اِسْمَ الْمُبَالَغَةِ فِي الصِّدْقِ. وَفِي الْحَدِيثِ إِشْعَارٌ بِحُسْنِ خَاتِمَتِهِ, وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصِّدِّيقَ يَكُونُ مَأمُونَ الْعَاقِبَةِ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) (¬5) (الْفُجُور): يُطْلَقُ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الْفَسَادِ , وَعَلَى الِانْبِعَاثِ فِي الْمَعَاصِي , وَهُوَ اِسْمٌ جَامِعٌ لِلشَّرِّ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) (¬6) أَيْ: يُبَالِغ وَيَجْتَهِدُ فِيهِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 26) (¬7) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: الْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ: الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ , وَإِظْهَارُهُ لِلْمَخْلُوقِينَ مِنْ الْمَلَأِ الْأَعْلَى , وَإِلْقَاءِ ذَلِكَ فِي قُلُوبِ أَهْلِ الْأَرْضِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَثٌّ عَلَى تَحَرِّي الصِّدْقِ وَالِاعْتِنَاءِ بِهِ، وَعَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ الْكَذِبِ وَالتَّسَاهُلِ فِيهِ , فَإِنَّهُ إِذَا تَسَاهَلَ فِيهِ , كَثُرَ مِنْهُ , فَيُعْرَفُ بِهِ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) وَفِي الْحَدِيثِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَنْ تَحَرَّى الصِّدْقَ فِي أَقْوَالِهِ , صَارَ لَهُ سَجِيَّةً , وَمَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ وَتَحَرَّاهُ , صَارَ لَهُ سَجِيَّةً، وَأَنَّهُ بِالتَّدَرُّبِ وَالِاكْتِسَابِ تَسْتَمِرُّ صِفَاتُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةِ شَأنِ الصِّدْقِ , وَأَنَّهُ يَنْتَهِي بِصَاحِبِهِ إلَى الْجَنَّةِ , وَدَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةِ قُبْحِ الْكَذِبِ , وَأَنَّهُ يَنْتَهِي بِصَاحِبِهِ إلَى النَّارِ، وَذَلِكَ سِوَى مَا لِصَاحِبِهِمَا فِي الدُّنْيَا , فَإِنَّ الصَّدُوقَ مَقْبُولُ الْحَدِيثِ عِنْدَ النَّاسِ , مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحُكَّامِ , مَحْبُوبٌ , مَرْغُوبٌ فِي أَحَادِيثِهِ , وَالْكَذُوبُ بِخِلَافِ هَذَا كُلِّهِ. سبل السلام - (7/ 215) (¬8) (م) 2607 , (خ) 5743 , (ت) 1971

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخَنَا (¬1) وَالْكَذِبَ، فلَا حَاجَةَ للهِ - عز وجل - فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الخنا: الفحش. (¬2) (طس) 3622 , (طص) 472 , (ترتيب الأمالي الخميسية للشجري) 1967 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1080

(ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَذِبِ, وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْكِذْبَةِ , فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ [عَلَيْهِ] (¬1) حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 25224 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 1973 , (حم) 25224 , صَحِيح الْجَامِع: 4618 , الصَّحِيحَة: 2052

حكم الكذب

حُكْمُ الْكَذِب (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا) (¬2) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬3)) (¬4) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ (¬5) حَتَّى يَدَعَهَا (¬6) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬9)) (¬10) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) (خ) 34 (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح , وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ , كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬4) (م) 59 , (حم) 9147 (¬5) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَادِ الْإِيمَانِ , فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬6) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬7) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬8) (خ) 34 , (م) 58 (¬9) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ فَيُسْتَحَبّ إِخْلَافه , وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّب عَلَى تَرْك إِنْفَاذه مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ الله أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ , فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث , أَوَّلُهَا حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْر عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ , أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬10) (خ) 33 , (م) 59 (¬11) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬12) (خ) 34 , (م) 58

(حم) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرْيَةِ (¬1) ثَلَاثٌ: أَنْ يَفْتَرِيَ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ , يَقُولُ: رَأَيْتُ , وَلَمْ يَرَ , وَأَنْ يَقُولَ: قَدْ سَمِعْتُ , وَلَمْ يَسْمَعْ , وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَى وَالِدَيْهِ , يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الفِرْية): الكذب. فيض القدير - (2/ 10) (¬2) (حم) 16058 , قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا " وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا "، فَقَالَتْ: هَا , تَعَالَ أُعْطِيكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ "، قَالَتْ: أُعْطِيهِ تَمْرًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4991 , (حم) 15740 , انظر الصَّحِيحَة: 748 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2943

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ: تَعَالَ هَاكَ , ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ، فَهِيَ كِذْبَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9835 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 748 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2942 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.

أقسام الكذب

أَقْسَامُ الْكَذِب الْكَذِبُ عَلَى الله قَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ , أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا, أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ , وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ , أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ , إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ , مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (¬5) ¬

_ (¬1) [الزمر: 60] (¬2) [هود: 18] (¬3) [النحل/116، 117] (¬4) [آل عمران/94] (¬5) [آل عمران/75]

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3657 , (خد) 259 , (جة) 53 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6068، المشكاة: 242

الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم

الْكَذِبُ عَلَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم (مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ مُتَعَمِّدًا , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 237 , (حم) 469 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ (¬1) مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ (¬2) مِنْ النَّارِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أي: إنَّ العقابَ عليهِ أشَدُّ؛ لأنَّ المَفْسَدَةَ الحَاصِلَةَ بذلكَ أشَدُّ؛ فإنَّهُ كَذِبٌ على اللهِ تعالى، ووَضْعُ شرعٍ أو تَغْييرُهُ , وافتراءُ الكذبِ على الله تعالى محرَّمٌ مُطْلقًا، قصَدَ به الإضلالَ , أو لم يَقْصِد؛ قاله الطحاويُّ. ولأنَّ وَضْعَ الخَبَرِ الذي يُقْصَدُ به الترغيبُ , كَذِبٌ على اللهِ تعالى في وضعِ الأَحْكامِ؛ فإنَّ المندوبَ قِسْمٌ من أقسام الأحكام الشرعية، وإخبارٌ عن أنَّ اللهَ تعالى وَعَدَ على ذلك العملِ بذلك الثوابِ، وكلُّ ذلكَ كَذِبٌ وافتراءٌ على اللهِ تعالى؛ فيتناوله عمومُ قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا} , وقد استجازَ بعضُ فقهاءِ العراق نِسْبَةَ الحُكْمِ الذي دَلَّ عليه القِياسُ إلى رسولِ الله ِصلى الله عليه وسلم نسبةً قَوْلِيَّة، وحكايَةً نَقْلِيَّة، فيقول في ذلك: قال رسول الله ِصلى الله عليه وسلم كذا وكذا؛ ولذلك ترى كتبهم مشحونةً بأحاديثَ مرفوعهْ، تشهدُ مُتُونُها بأنَّهَا موضوعَةٌ؛ لأنَّهَا تُشْبِهُ فتاوى الفقهاءْ، ولا تَلِيقُ بِجَزَالةِ كلامِ سيِّدِ الأنبياءِ، مع أَنَّهُمْ لا يُقيمون لها صحيحَ سَنَدْ، ولا يُسْنِدونِها من أئمَّةِ النَّقْلِ إلى كبير أَحَدْ، فهؤلاء قد خالفوا ذلك النَّهْيَ الأَكيدْ، وشَمِلَهُمْ ذلك الذَّمُّ والوعيدْ. ولا شَكَّ في أنَّ تكذيبَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كُفْر، وأمَّا الكَذِبُ عليه: فإنْ كانَ الكاذبُ مُسْتَحِلًّا لذلك , فهو كافر، وإن كان غيرَ مُسْتَحِلٍّ , فهو مرتكبُ كبيرةٍ، وهل يكفُرُ بها أم لا؟ , اختُلِف فيه، والله أعلم. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (1/ 32) وَقَدْ قَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِكُفْرِ مَنْ فَعَل ذَلِكَ، مِنْهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ، وَوَجَّهَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بِأَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ كَذِبٌ عَلَى اللهِ، وَإِفْسَادٌ لِلدِّينِ مِنَ الدَّاخِل. الموسوعة الفقهية الكويتية - (40/ 62) (¬2) أَيْ: فَلْيَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ مَنْزِلًا، يُقَال: تَبَوَّأَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ , إِذَا اِتَّخَذَهُ سَكَنًا، وَهُوَ أَمْرٌ بِمَعْنَى الْخَبَرِ أَيْضًا، أَوْ بِمَعْنَى التَّهْدِيدِ، أَوْ بِمَعْنَى التَّهَكُّمِ، أَوْ دُعَاءٌ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ , أَيْ: بَوَّأَهُ اللهُ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 1 / ص 174) (¬3) لَا يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْكَذِبِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْكَذِبُ عَلَى غَيْرِه مُبَاحًا، بَلْ يُسْتَدَلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِهِ بِدَلِيلٍ آخَر، وَالْفَرْقُ بَيْنهمَا أَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ تُوُعِّدَ فَاعِلُهُ بِجَعْلِ النَّارِ لَهُ مَسْكَنًا , بِخِلَافِ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِه. فتح الباري (4/ 334) (¬4) (خ) 1229 , (م) 4

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4742 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(خ) , عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى (¬1) أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ (¬2) أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْفِرْيَة: الْكَذِب وَالْبَهْت , تَقُول: فَرَى , يَفْرِي , وَافْتَرَى , أَيْ: اِخْتَلَقَ. فتح الباري (10/ 309) (¬2) أَيْ: يَدَّعِي أَنَّ عَيْنَيْهِ رَأَتَا فِي الْمَنَامِ شَيْئًا مَا رَأَتَاهُ، وَلِأَحْمَد وَابْن حِبَّانَ وَالْحَاكِم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ وَاثِلَة " أَنْ يَفْتَرِي الرَّجُل عَلَى عَيْنَيْهِ , فَيَقُول: رَأَيْت وَلَمْ يَرَ فِي الْمَنَام شَيْئًا ".فتح الباري (10/ 309) (¬3) فِي الْحَدِيثِ تَشْدِيدُ الْكَذِبِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَة , وَهِيَ: الْخَبَر عَنْ الشَّيْء أَنَّهُ رَآهُ فِي الْمَنَامِ , وَلَمْ يَكُنْ رَآهُ، وَالِادِّعَاءُ إِلَى غَيْرِ الْأَب، وَالْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْحِكْمَةُ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَاضِحةٌ , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُخْبِر عَنْ الله , فَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ , كَذَبَ عَلَى الله - عز وجل - كَمَا أَنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنْسُبُ إِلَيْهِ شَرْعًا لَمْ يَقُلْهُ، وَالشَّرْعُ غَالِبًا إِنَّمَا تَلَقَّاهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى لِسَانِ الْمَلَكِ , فَيَكُونُ الْكَاذِبُ فِي ذَلِكَ كَاذِبًا عَلَى اللهِ , وَعَلَى الْمَلَكِ. وَأَمَّا الْمَنَام , فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ جُزْءًا مِنْ الْوَحْي , كَانَ الْمُخْبِرُ عَنْهُ بِمَا لَمْ يَقَعْ كَالْمُخْبِرِ عَنْ اللهِ بِمَا لَمْ يُلْقِهِ إِلَيْهِ، أَوْ لِأَنَّ اللهَ يُرْسِلُ مَلَكَ الرُّؤْيَا فَيُرِي النَّائِمَ مَا شَاءَ، فَإِذَا أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ بِالْكَذِبِ , يَكُون كَاذِبًا عَلَى الله وَعَلَى الْمَلَك. فتح (10/ 309) (¬4) (خ) 3318 , (حم) 17021

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: " إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي , فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فلَا يَقُولَنَّ إِلَّا صِدْقًا , وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22591 , (جة) 35 , صَحِيح الْجَامِع: 2684 , الصَّحِيحَة: 1753

(خ م) , وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَكْذِبُوا عَلَيّ , فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجْ النَّارَ " (¬1) وفي رواية (¬2): " فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ النَّار (¬3) " ¬

_ (¬1) (م) 2 , (ت) 2584 (¬2) (خ) 106 (¬3) (فَلْيَلِجْ النَّار) جَعَلَ الْأَمْرَ بِالْوُلُوجِ مُسَبَّبًا عَنْ الْكَذِب؛ لِأَنَّ لَازِم الْأَمْرِ الْإِلْزَامُ وَالْإِلْزَام بِوُلُوجِ النَّارِ سَبَبُهُ الْكَذِبُ عَلَيْهِ , أَوْ هُوَ بِلَفْظِ الْأَمْر , وَمَعْنَاهُ الْخَبَر. فتح الباري (ح106)

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْر (¬1): مَالِيَ لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ , وَفُلَانًا , وَفُلَانًا؟، فَقَالَ: أَمَا إنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ كَذَبَ عَلَيّ مُتَعَمِّدًا , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِبْن الْعَوَّام. فتح الباري (ح107) (¬2) فِي تَمَسُّكِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ اِخْتِيَارِ قِلَّةِ التَّحْدِيثِ دَلِيلٌ لِلْأَصَحِّ فِي أَنَّ الْكَذِبَ هُوَ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ , سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأ، وَالْمُخْطِئُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأثُومٌ بِالْإِجْمَاعِ , لَكِنَّ الزُّبَيْرَ خَشِيَ مِنْ الْإِكْثَارِ أَنْ يَقَعَ فِي الْخَطَأ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَأثَمْ بِالْخَطَأِ , لَكِنْ قَدْ يَأثَمُ بِالْإِكْثَارِ , إِذْ الْإِكْثَارُ مَظِنَّةُ الْخَطَأ، وَالثِّقَةُ إِذَا حَدَّثَ بِالْخَطَأِ فَحُمِلَ عَنْهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ أَنَّهُ خَطَأٌ , يُعْمَل بِهِ عَلَى الدَّوَامِ , لِلْوُثُوقِ بِنَقْلِهِ، فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْعَمَلِ بِمَا لَمْ يَقُلْهُ الشَّارِعُ، فَمَنْ خَشِيَ مِنْ إِكْثَارِ الْوُقُوعِ فِي الْخَطَأ , لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْإِثْمُ إِذَا تَعَمَّدَ الْإِكْثَارَ، فَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ الزُّبَيْرُ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ الْإِكْثَارِ مِنْ التَّحْدِيثِ وَأَمَّا مَنْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ: فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا وَاثِقِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ بِالتَّثَبُّتِ، أَوْ طَالَتْ أَعْمَارهمْ , فَاحْتِيجَ إِلَى مَا عِنْدَهُمْ , فَسُئِلُوا , فَلَمْ يُمْكِنهُمْ الْكِتْمَان , رَضِيَ الله عَنْهُمْ. فتح الباري (ج 1 / ص 174) (¬3) (جة) 36 , (خ) 107 , (د) 3651

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَخْشَى أَنْ أُخْطِئَ , لَحَدَّثْتُكُمْ) (¬1) (حَدِيثًا كَثِيرًا) (¬2) (لَكِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:) (¬3) (" مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 12787 , وقال الأرناءوط: حديث صحيح , وهذا إسناد حسن. (¬2) (خ) 108 , (م) 2 (¬3) (حم) 12787 (¬4) (خ) 108 , (م) 2

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَبِرْنَا وَنَسِينَا، وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَدِيدٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 25 , (حم) 19323

(جة حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: (مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا أَتَيْتُهُ فِيهِ , قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِشَيْءٍ قَطُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَرُعِدَ حَتَّى رُعِدَتْ ثِيَابُهُ) (¬2) (قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ , مَحْلُولٌ أَزْرَارُ قَمِيصِهِ) (¬3) (قَدْ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ , وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ , فَقَالَ: أَوْ دُونَ ذَلِكَ , أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ , أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ) (¬4). ¬

_ (¬1) (جة) 23 , (حم) 4321 (¬2) (حم) 4015 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 4321 , (جة) 23 (¬4) (جة) 23 , (حم) 4321

(جة) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه إِذَا حَدَّثَ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا فَفَرَغَ مِنْهُ قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ نَقْلٌ بِالْمَعْنَى وَأَمَّا اللَّفْظُ , فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا آخَرَ , وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مَقُولِ (قَالَ) , وَالتَّقْدِير: قَالَ , أَوْ مَا قَالَ , لَا مَا قُلْتُ , وَالْكَافُ زَائِدَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (1/ 23) (¬2) (جة) 24 , (حم) 13146

(جة) , وَعَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى الْكُوفَةِ , وَشَيَّعَنَا (¬1) فَمَشَى مَعَنَا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ: صِرَارٌ , فَقَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ؟ , فَقُلْنَا: لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِحَقِّ الْأَنْصَارِ , فَقَالَ: لَكِنِّي مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ , وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْفَظُوهُ لِمَمْشَايَ مَعَكُمْ , إِنَّكُمْ تَقْدُمُونَ عَلَى قَوْمٍ لِلْقُرْآنِ فِي صُدُورِهِمْ هَزِيزٌ كَهَزِيزِ الْمِرْجَلِ , فَإِذَا رَأَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَقَالُوا: أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ , فَأَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا شَرِيكُكُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) التَّشْيِيعُ: الْخُرُوجُ مَعَ الْمُسَافِرِ لِتَوْدِيعِهِ، يُقَال: شَيَّعَ فُلَانًا: خَرَجَ مَعَهُ لِيُوَدِّعَهُ وَيُبْلِغَهُ مَنْزِلَهُ. (¬2) (جة) 28 , (طس) 1982

(جة) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سَنَةً، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 26 , (طح) 6356

(خ) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ , وَسَعْدًا , وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ش فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3835 , (طب) ج20ص242ح571

(جة مي) , وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ , وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ (¬2) تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (جة) 27 , (مي) 427 (¬2) هو كِنَايَةٌ عَنْ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ فِي النَّقْلِ , بِحَيْثُ مَا بَقِيَ الِاعْتِمَادُ عَلَى نَقْلِهِمْ. حاشية السندي (ج 1 / ص 25) وأصل الصعب والذلول في الإبل , فالصعب: العَسِرُ , المرغوب عنه , والذَّلول: السهل الطيب المحبوب , المرغوب فيه , فالمعنى: سلك الناسُ كل مَسْلكٍ , مما يُحْمَدُ ويُذَمُّ. (¬3) (مي) 426 , (م) في المقدمة ص12 , (جة) 27

(م) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأذَنُ (¬1) لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي؟، أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَسْمَعُ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، لَمْ نَأخُذْ مِنْ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا يستمع ولا يُصغي , ومنه سُمِّيَت الأُذُن. (¬2) (م) في المقدمة ص12

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ , فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2662 , (جة) 41 , (حم) 18236

(حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمُوهُ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ) (¬1) (كَانَ يُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ , وَكَانَتْ تَشْغَلُنَا عَنْهُ رَعِيَّةُ الْإِبِلِ. (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 18521 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 18516 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 816 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَمِعْتُمْ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ , وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ , وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ , فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ , وَإِذَا سَمِعْتُمْ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ , وَتَنْفِرُ مِنْهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ , وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ , فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16102 , 23655 , (حب) 63 ,صَحِيح الْجَامِع: 612 , الصَّحِيحَة: 732

الكذب على الناس

الْكَذِبُ عَلَى النَّاس الْكَذِبُ فِي الْحَدِيث (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا) (¬2) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬3)) (¬4) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ (¬5) حَتَّى يَدَعَهَا (¬6) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬9)) (¬10) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) (خ) 34 (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح , وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ , كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬4) (م) 59 , (حم) 9147 (¬5) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَادِ الْإِيمَانِ , فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬6) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬7) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬8) (خ) 34 , (م) 58 (¬9) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ فَيُسْتَحَبّ إِخْلَافه , وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّب عَلَى تَرْك إِنْفَاذه مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ الله أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ , فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث , أَوَّلُهَا حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْر عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ , أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬10) (خ) 33 , (م) 59 (¬11) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬12) (خ) 34 , (م) 58

قول الزور

قَوْلُ الزُّور (طب)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الحج/30] (¬2) (طب) 8569 , (حسن موقوف) , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2301

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ , أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ " , فَقُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ (¬1) وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ (¬2)) (¬3) (وَكَانَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئًا فَجَلَسَ (¬4) فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ , أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ (¬5) ") (¬6) (قَالَ: " فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَرِّرُهَا " , حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) يَحْتَمِلُ مُطْلَقَ اَلْكُفْرِ , وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ لِغَلَبَتِهِ فِي الْوُجُودِ , وَلَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ اَلْعَرَبِ , فَذَكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى غَيْرِهِ , فَبَعْضُ اَلْكُفْرِ - وَهُوَ التَّعْطِيلُ -أَعْظَمُ قُبْحًا مِنْ الْإِشْرَاكِ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ مُطْلَقٌ, وَالْإِشْرَاكُ: إِثْبَاتٌ مُقَيَّدٌ, فَيَتَرَجَّحُ هَذَا الِاحْتِمَال فتح الباري (ج 8 / ص 164) (¬2) عُقُوقُ الْوَالِدَيْن: صُدُورُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ , إِلَّا فِي شِرْكٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ , مَا لَمْ يَتَعَنَّتْ الْوَالِدُ، وَضَبَطَهُ اِبْنُ عَطِيَّةَ بِوُجُوبِ طَاعَتِهِمَا فِي الْمُبَاحَاتِ فِعْلًا وَتَرْكًا، وَاسْتِحْبَابُهَا فِي الْمَنْدُوبَاتِ , وَفُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 121) (¬3) (خ) 2511 , (م) 87 (¬4) قَوْلُهُ: (وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اِهْتَمَّ بِذَلِكَ , حَتَّى جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّكِئًا , وَيُفِيدُ ذَلِكَ تَأكِيدَ تَحْرِيمِهِ, وَعِظَمَ قُبْحِهِ، وَسَبَبُ الِاهْتِمَامِ بِذَلِكَ كَوْنُ قَوْلِ اَلزُّورِ أَوْ شَهَادَة اَلزُّورِ أَسْهَل وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ، وَالتَّهَاوُنُ بِهَا أَكْثَر، فَإِنَّ الْإِشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ اَلْمُسْلِمِ , وَالْعُقُوقُ يَصْرِفُ عَنْهُ الطَّبْعُ، وَأَمَّا الزُّورُ , فَالْحَوَامِل عَلَيْهِ كَثِيرَة , كَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا , فَاحْتِيجَ إِلَى الِاهْتِمَامِ بِتَعْظِيمِهِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظَمِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ مَعَهَا مِنْ الْإِشْرَاكِ قَطْعًا , بَلْ لِكَوْنِ مَفْسَدَة اَلزُّورِ مُتَعَدِّيَةٌ إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ , بِخِلَافِ الشِّرْكِ, فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُ قَاصِرَةٌ غَالِبًا. فتح الباري (ج8ص 164) وقَوْلُهُ (وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا) استُدِل به على أنه يجوز للمحدِّث بالعلم أن يحدِّث به وهو متكئ. (¬5) قَوْلُهُ: (أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ , لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّأكِيدِ , فَإِنَّا لَوْ حَمَلْنَا الْقَوْلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ , لَزِمَ أَنْ تَكُونَ اَلْكِذْبَةُ اَلْوَاحِدَةُ مُطْلَقًا كَبِيرَةً , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , وَلَا شَكَّ أَنَّ عِظَمَ الْكَذِبِ وَمَرَاتِبَهُ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ مَفَاسِدِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}.فتح الباري (8/ 164) (¬6) (خ) 5631 , (م) 87 (¬7) أَيْ: شَفَقَةً عَلَيْهِ , وَكَرَاهِيَةً لِمَا يُزْعِجُهُ , وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ اَلْأَدَبِ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم وَالْمَحَبَّةِ لَهُ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 8 / ص 164) (¬8) (خ) 5918 , (م) 87

الكذب في المزاح

الْكَذِبُ فِي الْمُزَاح (حم) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ الْقَوْمَ بِالْحَدِيثِ , فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَهُمْ , وَيْلٌ لَهُ , وَيْلٌ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20035 , (ت) 2315 , (د) 4990 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7136 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2944

(أبو الشيخ) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا الْقَوْمَ , فَيَسْقُطُ بِهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ , أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا أَصْحَابَهُ , فيَسْخَطُ (¬1) اللهُ بِهَا عَلَيْهِ , لَا يَرْضَى عَنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارَ " (¬2) ¬

_ (¬1) سَخِطَ أَي: غضب , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬2) (أبو الشيخ) , (حم) 9209 , (حب) 5716 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2877

(خد) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جِدٍّ وَلَا هَزْلٍ , وَلَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِزَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 387 , (ش) 25601 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 299

الرخصة في الكذب

الرُّخْصَةُ فِي الْكَذِب الْكَذِبُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْن (خ م ت د) , عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ - وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ , اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (" لَيْسَ الْكَذَّابُ) (¬1) (مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ , فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا) (¬2) (قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ) (¬3) (مِنْ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ:) (¬4) (الْحَرْبُ , وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ) (¬5) (وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ , وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 2546 , (م) 101 - (2605) (¬2) (ت) 1938 , (خ) 2546 , (م) 101 - (2605) , (د) 4920 , (حم) 27314 (¬3) (م) 101 - م - (2605) (¬4) (د) 4921 , (حم) 27316 (¬5) (م) 101 (2605) , (د) 4921 (¬6) (د) 4921 , (حم) 27316 , (م) 101 - (2605) , صحيح الجامع: 7170 , والصحيحة: 545

الكذب في الحرب

الْكَذِبُ فِي الْحَرْب (ت) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ , وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ , وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1939 , (حم) 27638 , صَحِيح الْجَامِع: 7723، وهداية الرواة: 4960

الكذب بين الزوجين

الْكَذِبُ بَيْنَ الزَّوْجِين (مسند الحميدي) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَكْذِبَ أَهْلِي؟، قَالَ: " لَا، فلَا يُحِبُّ اللهُ الْكَذِبَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَسْتَصْلِحُهَا وَأَسْتَطِيبُ نَفْسَهَا؟ , قَالَ: " لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الحميدي) 329 , انظر الصَّحِيحَة: 498 , 545 وقال الألباني: بعد أن فَرَغْنا من تحقيق القول في صحة الحديث ودفع إعلاله بالإدراج , أنقُل إلى القارىء الكريم ما ذكره النووي - رحمه الله - في شرح الحديث: " قَالَ الْقَاضِي: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الْكَذِبِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالْكَذِبِ الْمُبَاحِ فِيهَا مَا هُوَ؟ , فَقَالَتْ طَائِفَة: هُوَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَأَجَازُوا قَوْلَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِلْمَصْلَحَةِ، وَقَالُوا: الْكَذِبُ الْمَذْمُومُ: مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرهمْ} وَ {إِنِّي سَقِيم} , وَقَوْله: " إِنَّهَا أُخْتِي " , وَقَوْل مُنَادِي يُوسُف صلى الله عليه وسلم: {أَيَّتهَا الْعِير إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ}. قَالُوا: وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ ظَالِمٌ قَتْلَ رَجُلٍ هُوَ عِنْدَهُ مُخْتَفٍ , وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ فِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ. وَقَالَ آخَرُونَ - مِنْهُمْ الطَّبَرِيُّ -: لَا يَجُوزُ الْكَذِبُ فِي شَيْءٍ أَصْلًا , قَالُوا: وَمَا جَاءَ مِنْ الْإِبَاحَةِ فِي هَذَا , الْمُرَادُ بِهِ التَّوْرِيَةُ، وَاسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيضِ، لَا صَرِيحَ الْكَذِبِ، مِثْلَ أَنْ يَعِدَ زَوْجَتَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا, وَيَكْسُوهَا كَذَا، وَيَنْوِي إِنْ قَدَّرَ اللهُ ذَلِكَ , وَحَاصِلُهُ أَنْ يَأتِيَ بِكَلِمَاتٍ مُحْتَمِلَةٍ، يَفْهَم الْمُخَاطَبُ مِنْهَا مَا يُطَيِّب قَلْبَهُ , وَإِذَا سَعَى فِي الْإِصْلَاحِ , نَقَلَ عَنْ هَؤُلَاءِ إِلَى هَؤُلَاءِ كَلَامًا جَمِيلًا، وَمِنْ هَؤُلَاءِ إِلَى هَؤُلَاءِ كَذَلِكَ , وَوَرَّى , وَكَذَا فِي الْحَرْب , بِأَنْ يَقُولَ لِعَدُوِّهِ: مَاتَ إِمَامُكُمْ الْأَعْظَمُ , وَيَنْوِي إِمَامَهُمْ فِي الْأَزْمَانِ الْمَاضِيَةِ , أَوْ غَدًا يَأتِينَا مَدَدٌ , أَيْ: طَعَامٌ وَنَحْوُه , هَذَا مِنْ الْمَعَارِيضِ الْمُبَاحَةِ، فَكُلُّ هَذَا جَائِزٌ , وَتَأَوَّلُوا قِصَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَيُوسُفَ , وَمَا جَاءَ مِنْ هَذَا عَلَى الْمَعَارِيضِ. وَالله أَعْلَم ".انتهى كلام النووي قلت: ولا يخفى على البصير أنَّ قولَ الطائفة الأولى هو الأرجح , والأَلْيَقُ بظواهر هذه الأحاديث , وتأويلها بما تأوَّلتْه الطائفةُ الأخرى , من حملها على المعاريض مما لَا يخفى بُعْده، لا سيما في الكذب في الحرب , فإنه أوضح من أن يحتاج إلى التَّدْليل على جوازِه, ولذلك قال الحافظ في " الفتح " (6/ 119): " قال النووي: الظاهرُ إباحةُ حقيقةِ الكذبِ في الأمورِ الثلاثة , لكنَّ التعريضَ أولى ". وقال ابن العربي: " الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنصِّ , رِفْقًا بالمسلمين , لحاجتهم إليه , وليس للعقلِ فيه مجالٌ , ولو كان تحريم الكذب بالعقل , ما انقلب حلالا " , ويُقوِّيه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة: وإذن النبي صلى الله عليه وسلم وإخبارِه لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين , وغير ذلك مما هو مشهور فيه ". أ. هـ

ما يكثر تداوله على ألسنة الناس من وصف بعض الأشياء

مَا يَكْثُرُ تَدَاوُلُهُ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ مِنْ وَصْفِ بَعْضِ الْأَشْيَاء (م) ,عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا بُنَيَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 31 - (2151) , (ت) 2831 , (د) 4964 , (حم) 13083

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ , وَأَجْوَدَ النَّاسِ, وَأَشْجَعَ النَّاسِ " وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ (¬1) فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، " فَاسْتَقْبَلَهُمُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ) (¬2) (وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ , وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا (¬3) لَمْ تُرَاعُوا) (¬4) (مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ) (¬5) (- وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه -) (¬6) (اسْتَعَارَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ (¬7)) (¬8) (عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ) (¬9) (وكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ (¬10)) (¬11) (فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬12) (قَالَ: إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا (¬13) ") (¬14) (فَمَا سُبِقَ (¬15) بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (¬16)) (¬17). ¬

_ (¬1) أَيْ: خَافُوا مِنْ عَدُوٍّ. فتح الباري (ج 8 / ص 126) (¬2) (خ) 5686 , (م) 2307 (¬3) (لَمْ تُرَاعُوا) أَيْ: رَوْعًا مُسْتَقِرًّا , أَوْ رَوْعًا يَضُرُّكُمْ. شرح النووي (8/ 12) (¬4) (خ) 2751 (¬5) (خ) 2707 (¬6) (خ) 5686 (¬7) قِيلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ مِنْ النَّدْبِ , وَهُوَ الرَّهْنُ عِنْدَ السِّبَاقِ. وَقِيلَ: لِنَدْبٍ كَانَ فِي جِسْمِهِ , وَهُوَ أَثَرُ اَلْجُرْحِ. فتح الباري (ج 8 / ص 126) (¬8) (خ) 2484 (¬9) (خ) 5686 , (م) 2307 (¬10) أَيْ: يُعْرَف بِالْبُطْءِ وَالْعَجْز وَسُوء السَّيْر. شرح النووي على مسلم (ج8ص12) (¬11) (م) 2307 (¬12) (حم) 12516 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬13) أيْ: وَاسِع الْجَرْي. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 12) (¬14) (خ) 2707 , (م) 2307 (¬15) أي: الفرس. (¬16) فِيهِ جَوَاز الْعَارِيَة، وَجَوَاز الْغَزْو عَلَى الْفَرَسِ الْمُسْتَعَارِ لِذَلِكَ. وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَقَلُّد السَّيْف فِي الْعُنُق. شرح النووي (ج 8 / ص 12) (¬17) (خ) 2807 , (جة) 2772

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ") (¬1) (فَكَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ يَحْدُو (¬2) بِالرِّجَالِ (¬3)) (¬4) (وَكَانَ مَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ , يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، يَحْدُو) (¬5) (بِنِسَائِهِ (¬6)) (¬7) (وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ , فَحَدَا , فَأَعْنَقَتْ الْإِبِلُ (¬8)) (¬9) (فَكَانَ نِسَاؤُهُ يَتَقَدَّمْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬10) (فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬11) (وَقَالَ: وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ , رُوَيْدَكَ) (¬12) (لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 5809 (¬2) حَدَا: أنشد شِعرا تَطْرَبُ له الأَسماع , وتَخِفُّ له الإبل في سيرها. (¬3) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْحُدَا فِي الْأَسْفَار، لِتَنْشِيطِ النُّفُوس وَالدَّوَابِّ عَلَى قَطْعِ الطَّرِيقِ وَاشْتِغَالِهَا بِسَمَاعِهِ عَنْ الْإِحْسَاسِ بِأَلَمِ السَّيْرِ. شرح النووي (ج 6 / ص 262) (¬4) (حم) 13695 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 5809 (¬6) فيه أن قافلة النساء كانت مستقلة عن الرجال. ع (¬7) (حم) 12784 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) أَيْ: أسرعت. (¬9) (حم) 13695 , (خ) 5857 (¬10) (حم) 12967 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 12784 (¬12) (خ) 5797 (¬13) قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ. (خ) 5857 قَالَ شُعْبَةُ: هَذَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ: " وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ". (حم) 13118 (¬14) (خ) 5857 , (م) 73 - (2323) , (حم) 12958

(حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: (لَقِيتُ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - بِبَطْنِ نَخْلٍ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ , فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ ثَمَانِ لَيَالٍ أَسْأَلُهُ عَنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ: مَا اسْمُكَ؟ , قَالَ: مَا أَنَا بِمُخْبِرِكَ , " سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَفِينَةَ " , فَقُلْتُ: وَلِمَ سَمَّاكَ سَفِينَةَ؟) (¬1) (قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ , فَكُلَّمَا أَعْيَا (¬2) بَعْضُ الْقَوْمِ , أَلْقَى عَلَيَّ سَيْفَهُ , وَتُرْسَهُ , وَرُمْحَهُ , حَتَّى حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَثِيرًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنْتَ سَفِينَةُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 21978 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) أَيْ: تعب. (¬3) (حم) 21975، الصَّحِيحَة: 2959 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن

جواز تسمية الحيوان

جَوازُ تَسْمِيةِ الْحَيَوَان (خ) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ: اللُّحَيْفُ ", قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (¬1): وَقَالَ بَعْضُهُمُ: " اللُّخَيْفُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: البخاري صاحب الصحيح. (¬2) (خ) 2700

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُسَمَّى: الْعَضْبَاءَ (¬1) وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْعَضْبَاءُ: الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُن , أَوْ الْمَشْقُوقَةُ. فتح الباري (ج 9 / ص 10) (¬2) (خ) 6136

(خ) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ , عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالاَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ , حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةٌ، فَخُذُوا ذَاتَ اليَمِينِ ", فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ, حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، " وَسَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا , بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ "، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ , حَلْ (¬1) فَأَلَحَّتْ، فَقَالُوا: خَلَأَتْ القَصْوَاءُ (¬2) خَلَأَتْ القَصْوَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَا خَلَأَتْ القَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ " (¬3) ¬

_ (¬1) حل حل: صوتٌ تُزجر به الدابة لتُحمل على السير. (¬2) خَلأَت: بركت من غير علة , وَحَرَنَتْ. والقصواء: الناقة المقطوعة الأذن، وكان ذلك لقبًا لناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مقطوعة الأذن. (¬3) (خ) 2581 , (د) 2765 , (حم) 18929 , (حب) 4872

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْكَبُ حِمَارًا اسْمُهُ: عُفَيْرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 886 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

من الأخلاق الذميمة الغيبة

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْغِيبَة حَقِيقَةُ الْغِيبَة (م ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ " , قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ , قَالَ: " إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ , فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ [مَا تَقُولُ] (¬1) فَقَدْ بَهَتَّهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1934 (¬2) أَيْ: قُلْتَ عَلَيْهِ الْبُهْتَانَ , وَهُوَ كَذِبٌ عَظِيمٌ , يُبْهَتُ فِيهِ مَنْ يُقَالُ فِي حَقّه. عون المعبود - (ج 10 / ص 398) وقال صاحب لسان العرب - (ج 2 / ص 12): البُهْتانُ: الباطلُ الذي يُتَحَيَّرُ من بُطْلانِه , وهو من البَهْتِ , التَّحَيُّرُ , وبَهَتَ فلانٌ فلاناً , إِذا كَذَبَ عَلَيْه , وبَهِتَ وبُهِتَ: إِذا تَحَيَّرَ وقولُه - عز وجل -: {ولا يأتينَ ببُهْتانٍ يَفْتَرينه} أَيْ: لا يَأتِينَ بِوَلَدٍ عن مُعارضةٍ مِنْ غَيرِ أَزواجهنَّ , فيَنْسُبْنَهُ إِلى الزَّوْج , فإِن ذلكَ بُهْتانٌ وفِرْيةٌ. وقال الزَّجاج في قوله {بل تأتيهم بَغْتَةً فتَبْهَتُهم} قال: تُحَيِّرُهم حين تَفْجأُهم بَغْتةً. (¬3) (م) 70 - (2589) , (ت) 1934 , (د) 4874 , (حم) 7146

(شرح السنة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا , فَقُلْنَا: لَا يَأكُلُ حَتَّى يُطْعَمَ، وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يُرْحَلَ لَهُ , فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اغْتَبْتُمُوهُ "، فَقُلْنَا: إِنَّمَا حَدَّثْنَا بِمَا فِيهِ , قَالَ: " حَسْبُكَ إِذَا ذَكَرْتَ أَخَاكَ بِمَا فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (شرح السنة) 3562 , انظر الصَّحِيحَة: 2667

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَنَصَرهُ , جَزَاهُ اللهُ بِهَا خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ , جَزَاهُ اللهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرًّا، وَمَا الْتَقَمَ أَحَدٌ لُقْمَةً شَرًّا مِنَ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ، إِنْ قَالَ فِيهِ مَا يَعْلَمُ فَقَدِ اغْتَابَهُ، وَإِنْ قَالَ فِيهِ بِمَا لاَ يَعْلَمُ , فَقَدْ بَهَتَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 734 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 567

ذم الغيبة

ذَمُّ الْغِيبَة قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا , أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا , فَكَرِهْتُمُوهُ , وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} (¬1) (حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الحجرات/12] (¬2) (حب) 5761 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8013، والصَّحِيحَة: 33 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2331

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَفِرُّ مِنَ الْقَدَرِ وَهُوَ مُوَاقِعُهُ، وَيَرَى الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ , وَيَدَعُ الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ، وَيُخْرِجُ الضَّغْنَ مِنْ نَفْسِ أَخِيهِ , وَيَدَعُ الضَّغْنَ فِي نَفْسِهِ، وَمَا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ فَلُمْتُهُ عَلَى إِفْشَائِهِ، وَكَيْفَ أَلُومُهُ وَقَدْ ضِقْتُ بِهِ ذَرْعًا؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 886 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 685

(ت د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ) (¬1) [أَنَّهَا] (- وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا - كَأَنَّهَا تَعْنِي: قَصِيرَةً) (¬2) (فَقَالَ: " لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً , لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 4875 (¬2) (ت) 2502 (¬3) الْمَعْنَى: أَنَّ هَذِهِ الْغِيبَةَ لَوْ كَانَتْ مِمَّا يُمْزَجُ بِالْبَحْرِ لَغَيَّرَتْهُ عَنْ حَالِهِ مَعَ كَثْرَتِهِ وَغَزَارَتِهِ، فَكَيْفَ بِأَعْمَالٍ نَزِرَةٍ خُلِطَتْ بِهَا؟.تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 294) (¬4) (د) 4875 , (ت) 2502 , (حم) 25601 , صحيح الجامع: 5140 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2834

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَارْتَفَعَتْ رِيحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ , هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14826 , (خد) 732 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2840

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا (¬1) فَقَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا , وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا " (¬2) ¬

_ (¬1) حكَيْت فلانًا وحاكَيْتُه: فَعلْتُ مثل فِعْله. والمقصود: تقليده في كلامه أو مشيته وما شابه , بقصد الاستسهزاء والسخرية. ع (¬2) (ت) 2502 , 2503 , (د) 4875 , (حم) 25601

(مساويء الأخلاق للخرائطي , الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَتِ الْعَرَبُ يَخْدُمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْأَسْفَارِ، وَكَانَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - رَجُلٌ يَخْدُمُهُمَا , فَنَامَ , وَاسْتَيْقَظَا وَلَمْ يُهَيِّئْ طَعَامًا، فَقَالَا: إِنَّ هَذَا لَنَئُومٌ (¬1) فَأَيْقَظَاهُ فَقَالَا: ائْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يُقْرِآنِكَ السَّلَامَ، وَهُمَا يَسْتَأدِمَانِكَ (¬2) فَأَتَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَخْبِرْهُمَا أَنَّهُمَا قَدِ ائْتَدَمَا " , فَفَزِعَا، فَجَاءَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، بَعَثْنَا نَسْتَأدِمُكَ) (¬3) (فَقُلْتَ: قَدْ ائْتَدَمَا، فَبِأَيِّ شَيْءٍ ائْتَدَمْنَا؟ فَقَالَ: " بِلَحْمِ أَخِيكُمَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرَى لَحْمَهُ بَيْنَ أَنْيَابِكُمَا " فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لَنَا , فَقَالَ: " هُوَ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: ينام كثيرا. (¬2) أَيْ: يطلبان منك شيئا يؤكل مع الخبز , كالزيت ونحوه. (¬3) الخرائطي في " مساوئ الأخلاق " (186) (¬4) أَيْ: الذي اغتبتموه. (¬5) الضياء المقدسي في " المختارة " (2/ 33 / 2) , انظر الصَّحِيحَة: 2608

(طب) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَجُلٌ , فَوَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَخَلَّلْ (¬1) " قَالَ: وَمَا أَتَخَلَّلُ يَا رَسُولَ اللهِ , أَكَلْتُ لَحْمًا؟ , قَالَ: " إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ أَخِيكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) التخلُّل: استعمال الخِلال لإخراج ما بين الأسنان من الطعام. (¬2) (طب) 10092 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2837 , غاية المرام: 428

(خد) , وَعَنْ قيسٍ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنه يَسِيرُ مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَمَرَّ عَلَى بَغْلٍ مَيِّتٍ قَدِ انْتَفَخَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَأَنْ يَأكُلَ أَحَدُكُمْ هَذَا حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأكُلَ لَحْمَ مُسْلِمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 736 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 569

حكم الغيبة

حُكْمُ الْغِيبَة قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا , أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ , وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} (¬1) (ك طس د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (¬2) أَيْسَرُهَا) (¬3) (مِثْلُ إتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ (¬4) وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا (¬5) اسْتِطَالَةُ (¬6) الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ (¬7)) (¬8) (بِغَيْرِ حَقٍّ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) [الحجرات/12] (¬2) لأن كل من طفَّفَ في ميزانه , فتطفيفه ربا بوجه من الوجوه , فلذلك تعدَّدت أبوابه , وتكثَّرت أسبابه , لذلك فقد قال الله في القرآن بأن الربا والإيمان لا يجتمعان , حيث قال: {ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} وأكثر بلايا هذه الأمَّة حين أصابها ما أصاب بني إسرائيل , من البأس الشنيع , والانتقام بالسنين , من عمل الربا. فيض القدير - (4/ 65) (¬3) (ك) 2259 , (جة) 2275 (¬4) قلت: هذا يدل على أن حرمة الرِّبا أشد من حرمة الزنا , لكن كثيرا من الناس يستعظمون جريمة الزنا ويتهاونون بالربا. ع قال الطيبي: إنما كان الربا أشد من الزنا , لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله قال تعالى {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} أي بحربِ عظيمٍ. فيض القدير (4/ 66) (¬5) أَيْ: أَكْثَره وَبَالًا وَأَشَدّه تَحْرِيمًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 400) (¬6) أَيْ: إِطَالَة اللِّسَان. عون المعبود - (10/ 400) (¬7) أَيْ: اِحْتِقَارُهُ وَالتَّرَفُّعُ عَلَيْهِ، وَالْوَقِيعَةُ فِيهِ بِنَحْوِ قَذْفٍ أَوْ سَبٍّ، وَإِنَّمَا يَكُون هَذَا أَشَدَّهَا تَحْرِيمًا لِأَنَّ الْعِرْضَ أَعَزُّ عَلَى النَّفْسِ مِنْ الْمَالِ. عون (10/ 400) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَدْخَلَ الْعِرْضَ فِي جِنْسِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ، وَجَعَلَ الرِّبَا نَوْعَيْنِ: مُتَعَارَفٌ، وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى مَالِهِ مِنْ الْمَدْيُونِ، وَغَيْرُ مُتَعَارَف , وَهُوَ اِسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ اللِّسَانَ فِي عِرْضِ صَاحِبِهِ , ثُمَّ فَضَّلَ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ. عون المعبود - (10/ 400) (¬8) (طس) 7151 , (ك) 2259 , (جة) 2274 (¬9) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْعِرْضَ رُبَّمَا تَجُوزُ اِسْتِبَاحَتُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْله صلى الله عليه وسلم " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ " فَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ إِنَّهُ ظَالِم , وَإِنَّهُ مُتَعَدٍّ , وَنَحْو ذَلِكَ، وَمِثْلُه ذِكْر مَسَاوِئ الْخَاطِبِ , وَالْمُبْتَدِعَةِ وَالْفَسَقَةِ عَلَى قَصْدِ التَّحْذِيرِ. عون المعبود - (10/ 400) (¬10) (د) 4876 , (جة) 133 , صَحِيح الْجَامِع: 3539 , الصَّحِيحَة: 1871، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1851

(د) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَمَّا عُرِجَ بِي , مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ , يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ (¬1) وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَغْتَابُونَ الْمُسْلِمِينَ. (¬2) (د) 4878 , (حم) 13364 , صحيح الجامع: 5213 , والصحيحة: 533

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ (¬1) مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ , فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ , وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ قَالَ: بَلَى) (¬5) (إِنَّهُ لَكَبِيرٌ (¬6)) (¬7) (أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ (¬8) لَا يَسْتَنْزِهُ (¬9) مِنْ بَوْلِهِ , وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغَيْبَةِ) (¬12) (ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ (¬13)) (¬14) (رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ) (¬15) (فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً) (¬16) وفي رواية: (" فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ") (¬17) (فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ , قَالَ: " لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (¬18) ") (¬19) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) (خ) 213 (¬3) أَيْ: لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي اِعْتِقَادِهِمَا , أَوْ فِي اِعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِينَ. فتح (1/ 341) (¬4) (خ) 215 , (م) 292 (¬5) (خ) 213 (¬6) أَيْ: هُوَ عِنْدَ اللهِ كَبِير , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْد اللهِ عَظِيم} [النور/15]. فتح الباري (ج 1 / ص 341) (¬7) (خ) 5708 (¬8) مَعْنَى الِاسْتِتَار أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَوْلِهِ سُتْرَةً , يَعْنِي: لَا يَتَحَفَّظ مِنْهُ، فَتُوَافِق رِوَايَة (لَا يَسْتَنْزِه) , لِأَنَّهَا مِنْ التَّنَزُّه , وَهُوَ الْإِبْعَاد. فتح الباري (1/ 341) (¬9) (م) 292 , والتَّنَزُّه: الْبُعْدُ. (¬10) النَّمِيمَة: نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بِقَصْدِ الْفَسَادِ وَالشَّرِّ. عون المعبود (ج 1 / ص 25) (¬11) (خ) 213 , (م) 292 (¬12) (جة) 349 , (حم) 20389. (¬13) الْجَرِيدَة: الَّتِي لَمْ يَنْبُتْ فِيهَا خُوصٌ، فَإِنْ نَبَتَ , فَهِيَ السَّعَفَة. وَقِيلَ: إِنَّهُ خَصَّ الْجَرِيدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ بَطِيءُ الْجَفَاف. فتح الباري (ج 1 / ص 341) (¬14) (خ) 213 (¬15) (خ) 215 (¬16) (خ) 213 (¬17) (خ) 215 , (م) 292 (¬18) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ دَعَا لَهُمَا بِالتَّخْفِيفِ مُدَّةَ بَقَاءِ النَّدَاوَة، لَا أَنَّ فِي الْجَرِيدَةِ مَعْنًى يَخُصُّهُ، وَلَا أَنَّ فِي الرَّطْبِ مَعْنًى لَيْسَ فِي الْيَابِس , قَالَ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يُسَبِّحُ مَا دَامَ رَطْبًا , فَيَحْصُلُ التَّخْفِيفُ بِبَرَكَةِ التَّسْبِيحِ. وَقَالَ الطِّيبِيّ: الْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ تَمْنَعَانِ الْعَذَابَ , يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ لَنَا , كَعَدَدِ الزَّبَانِيَة. وَقَدْ اِسْتَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْعَ النَّاسِ الْجَرِيدَ وَنَحْوَهُ فِي الْقَبْرِ عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث. قَالَ الطُّرْطُوشِيّ: لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِبَرَكَةِ يَدِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: لِأَنَّهُ عَلَّلَ غَرْزَهُمَا عَلَى الْقَبْرِ بِأَمْرٍ مُغَيَّب , وَهُوَ قَوْله: " لَيُعَذَّبَانِ ". فتح الباري (ج 1 / ص 341) (¬19) (خ) 213 , (م) 292

(خ م د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَتِهِ) (¬1) (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى) (¬2) (يَوْمَ النَّحْرِ) (¬3) (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) (¬4) (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) (¬5) (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ , " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬6) (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) (¬7) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬8) (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬9) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) (¬10) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬11) (وَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") (¬12) (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬13) (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬14) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) (¬15) (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ) (¬16) (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) (¬17) (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) (¬18) (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ) (¬19) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ) (¬20) (عِرْضَ (¬21) رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ ") (¬22) ¬

_ (¬1) (خ) 1651 , (م) 331 - (1306) (¬2) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬3) (خ) 1650 , (م) 333 - (1306) (¬4) (خ) 124 , (م) 333 - (1306) (¬5) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) , (د) 2015 (¬6) (د) 2015 , (خز) 2774 (¬7) (م) 331 - (1306) , (خ) 84 (¬8) (خ) 84 (¬9) (خ) 83 , (م) 331 - (1306) (¬10) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬11) (خ) 84 (¬12) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬13) (خ) 1636 , (س) 3067 , (د) 1983 (¬14) (م) 333 - (1306) , (خ) 6289 (¬15) (م) (1306) , (حم) 6489 (¬16) (خ) 1650 (¬17) (م) 328 - (1306) (¬18) (حم) 2648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (خ) 1634 , (د) 2015 , (حم) 2731 (¬20) (جة) 3436 (¬21) أَيْ: نَالَ مِنْهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 400) (¬22) (د) 2015 , (جة) 3436 , انظر صحيح الجامع: 3973، 7935 , صحيح الأدب المفرد: 223

الأعذار المرخصة للغيبة

الْأَعْذَارُ الْمُرَخِّصَةُ لِلْغِيبَة مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ التَّظَلُّم قَالَ تَعَالَى: {ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ , وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (¬2)} (¬3) ¬

_ (¬1) [يوسف/81] (¬2) النصُّ القرآني صريحٌ أن أخاه كان معه حين دخلا على داود - عليه السلام - لكن الشاهد أنه يجوز ذكر مساوئ الأفعال بقصد التظلم , سواء أكان المشتكى عليه حاضرا أو غائبا. ع (¬3) [ص: 23]

(خد د طب) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو جَارَهُ) (¬1) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِينِي) (¬2) (فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاصْبِرْ "، فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ (¬3) فِي الطَّرِيقِ ") (¬4) (فَانْطَلَقَ) (¬5) (فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ) (¬6) (فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ , فَقَالُوا: مَا شَأنُكَ؟ , قَالَ: لِي جَارٌ يُؤْذِينِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ " , فَجَعَلُوا) (¬7) (يَلْعَنُونَهُ , ويَقُولُونَ: فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ) (¬8) (فَجَاءَ [جَارُهُ] إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ قَالَ: " وَمَا لَقِيتَهُ مِنْهُمْ؟ " , قَالَ: يَلْعَنُونِي، فَقَالَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ لَعَنَكَ اللهُ قَبْلَ النَّاسِ) (¬9) وفي رواية: (" إِنَّ لَعْنَةَ اللهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ ") (¬10) (قَالَ: فَإِنِّي لَا أَعُودُ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَا:) (¬12) (ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَاللهِ) (¬13) (لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ) (¬14). ¬

_ (¬1) (د) 5153 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2559 (¬2) (خد) 124 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 92 (¬3) المتاع: كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك. (¬4) (د) 5153 (¬5) (خد) 124 (¬6) (د) 5153 (¬7) (خد) 124 , (د) 5153 (¬8) (د) 5153 , (ك) 7302 (¬9) (طب) (ج22 ص134 ح 356) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2558 (¬10) (خد) 125 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 93 (¬11) (طب) (ج22 ص134 ح 356) (¬12) (خد) 125 (¬13) (خد) 124 (¬14) (د) 5153 , (ك) 7302

من الأعذار المرخصة للغيبة الاستفتاء

مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الِاسْتِفْتَاء (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ) (¬1) (أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ, وَاللهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ (¬3) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ) (¬4) (ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ " , ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ) (¬5) (شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ) (¬6) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ) (¬7) (بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟) (¬8) (فَقَالَ: " خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ) (¬9) (مِنْ مَالِهِ) (¬10) (مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 2328 (¬2) (خ) 2097 (¬3) الخِباء: الخيمة. (¬4) (خ) 6742 (¬5) (خ) 6265 (¬6) (م) 7 - (1714) , (خ) 5049 (¬7) (خ) 5055 (¬8) (م) 8 - (1714) , (خ) 2097 (¬9) (خ) 2097 , (م) 7 - (1714) (¬10) (م) 7 - (1714) (¬11) (خ) 2097 , (م) 7 - (1714) , (س) 5420 , (د) 3532 , (جة) 2293 , (حم) 25930

من الأعذار المرخصة للغيبة الاستعانة على تغيير المنكر

مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَر قَالَ تَعَالَى: {فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ , إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ , وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ , أَلَّا يَسْجُدُوا للهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ , اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النمل/23 - 26]

(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ سَمُرَةَ رضي الله عنه بَاعَ خَمْرًا , فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ , أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا) (¬1) (وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (¬2) (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ؟ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 72 - (1582) , (خ) 3273 , (س) 4257 , (جة) 3383 (¬2) (خ) 2111 , (م) 73 - (1583) , (حم) 170 (¬3) قال النووي: هذا الحديث مَحْمُولٌ عَلَى مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْأَكْلُ، بِخِلَافِ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، كَالْعَبْدِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ الْأَهْلِيّ، فَإِنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، وَبَيْعَهَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ. النووي (ج 5 / ص 439) (¬4) (د) 3488 , (حم) 2221 , انظر صحيح الجامع: 5107

من الأعذار المرخصة للغيبة التحذير

مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ التَّحْذِير (م س) , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ , وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ) (¬1) (فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ) (¬2) (لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ , وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ , وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ") (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 36 - (1480) (¬2) (م) 47 - (1480) (¬3) (س) 3245 , (م) 36 - (1480) , (ت) 1135

(خد) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ؟ "، قُلْنَا: جَدُّ بْنُ قَيْسٍ، عَلَى أَنَّا نُبَخِّلُهُ (¬1) قَالَ: " وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ؟، بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ " وَكَانَ عَمْرٌو عَلَى أَصْنَامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يُولِمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَزَوَّجَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: نتهمه بالبخل. (¬2) (خد) 296، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 227

(م) , وَعَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ , وَشُعْبَةَ , وَمَالِكًا , وَابْنَ عُيَيْنَةَ , عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ , فَيَأتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ , قَالُوا: أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) في المقدمة ص17

من الأعذار المرخصة للغيبة الشهرة واللقب بالعيب كالأعرج

مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الشُّهْرَةُ وَاللَّقَبُ بِالْعَيْبِ كَالْأَعْرَج قَالَ تَعَالَى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى , أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} (¬1) (م) , وَعَنْ " الْأَعْرَجِ "، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (¬2) وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) [عبس/1، 2] (¬2) الْمُرَاد بِالْقُوَّةِ هُنَا: عَزِيمَةُ النَّفْسِ , وَالْقَرِيحَةُ فِي أُمُورِ الْآخِرَة، فَيَكُونُ صَاحِبُ هَذَا الْوَصْفِ أَكْثَرَ إِقْدَامًا عَلَى الْعَدُوِّ فِي الْجِهَاد، وَأَسْرَعَ خُرُوجًا إِلَيْهِ , وَذَهَابًا فِي طَلَبِهِ، وَأَشَدَّ عَزِيمَة فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ، وَالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى فِي كُلّ ذَلِكَ، وَاحْتِمَالِ الْمَشَاقِّ فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَأَرْغَبَ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْأَذْكَارِ وَسَائِرِ الْعِبَادَات، وَأَنْشَطَ طَلَبًا لَهَا , وَمُحَافَظَةً عَلَيْهَا، وَنَحْو ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 19) (¬3) أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ خَيْرٌ , لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِيمَان، مَعَ مَا يَأتِي بِهِ الضَّعِيف مِنْ الْعِبَادَات. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 19) (¬4) (م) 2664 , (جة) 79

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ " الْأَحْوَلِ "، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " رُبَّمَا قَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ " قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي " يُمَازِحُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3828 , (د) 5002 , (حم) 13764 , انظر مختصر الشمائل: 200

(خد) , وَعَنْ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ آتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَأَغْدُو (¬1) مَعَهُ إِلَى السُّوقِ , قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ , لَمْ يَمُرَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَّاطٍ (¬2) وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ (¬3) وَلَا مِسْكِينٍ , وَلَا أَحَدٍ , إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ , قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ ابْنَ عُمَرَ يَوْمًا , فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ , فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ , وَلَا تَسْأَلُ عَنْ السِّلَعِ , وَلَا تَسُومُ بِهَا , وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ؟ , فَاجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ , فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: " يَا أَبَا بَطْنٍ " - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ , نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا. (¬4) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) هو الذي يبيع سَقَط المتاع , وهو رديئه وحقيره. (¬3) " صاحب البِيعة ": بالكسر من (البَيْع). يعني: بائع. (¬4) (خد) 1006 , (ط) 1726 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 774، وهداية الرواة: 4587

(خد) , وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ صُهْبَانَ الأَسَدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارًا رضي الله عنه صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ , ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: يَا هَنَاهْ (¬1) ثُمَّ قَامَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يا هذا. (¬2) (خد) 798 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 616

(طب) , وَعَنْ جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بنا إِلَى بني وَاقِفٍ نَزُورُ الْبَصِيرَ " , قَالَ سُفْيَانُ: حَيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ , وَكَانَ الْبَصِيرُ ضَرِيرَ الْبَصَرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 1533 , (هق) 20641 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2582

من الأخلاق الذميمة النميمة

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ النَّمِيمَة حَقِيقَةُ النَّمِيمَة (خد م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَتَدْرُونَ مَا الْعَضْهُ (¬1)؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬2) (قَالَ: " هِيَ النَّمِيمَةُ) (¬3) (نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: كثرةُ القَول , وإيقاع الخُصومة بين الناس بما يُحْكَى للبعض عن البعض. النهاية (ج 4 / ص 206) (¬2) (خد) 425 , (م) 102 - (2606) (¬3) (م) 102 - (2606) (¬4) (خد) 425 , (هق) 20948 , (م) 102 - (2606) , (حم) 4160 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 85 , الصَّحِيحَة: 845

ذم النميمة

ذَمُّ النَّمِيمَة (خد جة حم) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ - عز وجل -) (¬1) (أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (قَالَ: " الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ , الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ , الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ (¬3) الْعَنَتَ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 4119 , (خد) 323 , انظر صحيح الأدب المفرد: 246 , والحديث ضعيف في (جة) (¬2) (خد) 323 , (حم) 27640 (¬3) أَيْ: الأبرياء. (¬4) العَنَت: المشقة. (¬5) (حم) 27640 , (خد) 323 , انظر الصَّحِيحَة: 2849 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2658

(جة حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ، ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِيًا , فَقَالَ: يَا رَاعِي، أَجْزِرْنِي (¬1) شَاةً مِنْ غَنَمِكَ، قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ بِأُذُنِ خَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (أَجْزِرْنِي) مِنْ أَجْزَرْتُ , إِذَا أَعْطَيْتُهُ شَاةً يَذْبَحهَا. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: شَاة تَصْلُح لِلذَّبْحِ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 8 / ص 29) (¬2) (جة) 4172 , (حم) 8624

حكم النميمة

حُكْمُ النَّمِيمَة (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ (¬1) مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ , فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ , وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ قَالَ: بَلَى) (¬5) (إِنَّهُ لَكَبِيرٌ (¬6)) (¬7) (أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ (¬8) لَا يَسْتَنْزِهُ (¬9) مِنْ بَوْلِهِ , وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (¬10)) (¬11) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) (خ) 213 (¬3) أَيْ: لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي اِعْتِقَادِهِمَا , أَوْ فِي اِعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِينَ. فتح (1/ 341) (¬4) (خ) 215 , (م) 292 (¬5) (خ) 213 (¬6) أَيْ: هُوَ عِنْدَ اللهِ كَبِير , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْد اللهِ عَظِيم} [النور/15]. فتح الباري (ج 1 / ص 341) (¬7) (خ) 5708 (¬8) مَعْنَى الِاسْتِتَار أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَوْلِهِ سُتْرَةً , يَعْنِي: لَا يَتَحَفَّظ مِنْهُ، فَتُوَافِق رِوَايَة (لَا يَسْتَنْزِه) , لِأَنَّهَا مِنْ التَّنَزُّه , وَهُوَ الْإِبْعَاد. فتح الباري (1/ 341) (¬9) (م) 292 , والتَّنَزُّه: الْبُعْدُ. (¬10) النَّمِيمَة: نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بِقَصْدِ الْفَسَادِ وَالشَّرِّ. عون المعبود (ج 1 / ص 25) (¬11) (خ) 213 , (م) 292

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَرْنَا عَلَى قَبْرَيْنِ، " فَقَامَ " , فَقُمْنَا مَعَهُ، " فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ , حَتَّى رَعَدَ كُمُّ قَمِيصِهِ "، فَقُلْنَا: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " مَا تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ؟ " , قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " هَذَانِ رَجُلانِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا عَذَابًا شَدِيدًا فِي ذَنْبٍ هَيِّنٍ "، قُلْنَا: مِمَّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ , وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ، فَدَعَا بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِدِ النَّخْلِ , فَجَعَلَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً " , قُلْنَا: وَهَلْ يَنْفَعُهُمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ، يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا رَطْبَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 824 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 163 , 2823 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ (¬1) فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ " (¬2) وفي رواية: " فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِيَّاكُمْ وَالتَّسَبُّبَ فِي الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاجَرَةِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ أَوْ قَبِيلَتَيْنِ , بِحَيْثُ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ أَوْ فَسَادٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 300) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَعْنَى قَوْلِهِ (وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ) إِنَّمَا يَعْنِي الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. (ت) 2508 (¬2) (ت) 2508 , صَحِيح الْجَامِع: 2595، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2814 2827 , غاية المرام: 414 (¬3) (ت) 2509 , (خد) 391 , (د) 4919 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2595 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2814

(خ م) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا , فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ: إِنَّ هَذَا) (¬1) (يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ) (¬2) (فَقَالَ حُذَيْفَةُ - إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ -: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 170 - (105) (¬2) (م) 169 - (105) , (خ) 5709 (¬3) النَّمام: الذي يتسمّع كلام الناس من حيث لا يعلمون , ثم ينقل ما سمع. (¬4) (م) 170 - (105) , (خ) 5709 , (ت) 2026 , (د) 4871 , (حم) 23295

(حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ خَبَّبَ (¬1) خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا , فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا , فَلَيْسَ مِنَّا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: خَدَعَ وَأَفْسَدَ. (¬2) (حم) 9146 , (د) 5170 , 2175 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5436، الصَّحِيحَة: 324

من الأخلاق الذميمة السخرية والاستهزاء

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ السُّخْرِيَةُ وَالِاسْتِهْزَاء حُكْمُ السُّخْرِيَةِ وَالِاسْتِهْزَاء قَالَ تَعَالَى: {وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ , فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [هود: 38، 39] (¬2) [الحجرات/11]

(خد) , وَعَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ (¬1) قال: كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ (¬2) فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لاَ أَرَاهَا إِلاَّ مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ , قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ (¬3) وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ , ثُمَّ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفْرَقُ النَّارَ (¬4) وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ , قُلْتُ: إِي وَاللهِ، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ , قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلاَمَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ. (¬5) ¬

_ (¬1) قال البخاري: طيسلة بن مياس سمع من ابن عمر , روى عنه يحيى بن أبي كثير. تهذيب الكمال (ج13ص 468) (¬2) النَّجْدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي , وهم قومٌ من الحرورية (الخوارج). (¬3) الاستسخار من السخرية. (¬4) الفَرَق: الخوف والفزع. (¬5) (خد) 8 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 6

(م ت د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ , وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ (¬1) ") (¬2) (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:) (¬3) (يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ قُسِمَ لِي مِنْ الْجِمَالِ مَا تَرَى) (¬4) (وَإِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا , وَنَعْلِي حَسَنَةً) (¬5) (أَفَمِنْ الْكِبْرِ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " لَا) (¬6) (إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبْرِ) (¬7) (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ) (¬8) (وَلَكِنَّ الْكِبْرَ) (¬9) (بَطَرُ الْحَقِّ (¬10) وَغَمْطُ النَّاسِ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) قال الترمذي: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: " لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ " إِنَّمَا مَعْنَاهُ: لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ , وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ ". وَقَدْ فَسَّرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ هَذِهِ الْآيَةَ {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} فَقَالَ: مَنْ تُخَلِّدُ فِي النَّارِ , فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ. (ت) 1999 (¬2) (ت) 1999 , (م) 148 - (91) , (د) 4091 , (جة) 59 , (حم) 3913 (¬3) (ت) 1999 (¬4) (حم) 3644 , (د) 4092 (¬5) (ت) 1999 , (م) 147 - (91) (¬6) (د) 4092 (¬7) (حم) 17246 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬8) (م) 147 - (91) , (ت) 1999 (¬9) (ت) 1999 , (د) 4092 (¬10) (بَطَرُ الْحَقِّ): دَفْعه وَإِنْكَاره تَرَفُّعًا وَتَجَبُّرًا. (النووي - ج 1 / ص 194) (¬11) (غَمْط النَّاسِ): اِحْتِقَارهمْ. (¬12) (م) 147 - (91) , (ت) 1999 , (د) 4092 , (حم) 3644

(ت) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1927, (م) 32 - (2564) , (د) 4882 , (جة) 4213 , (حم) 7713

(ت د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ) (¬1) [أَنَّهَا] (- وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا - كَأَنَّهَا تَعْنِي: قَصِيرَةً) (¬2) (فَقَالَ: " لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً , لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 4875 (¬2) (ت) 2502 (¬3) الْمَعْنَى: أَنَّ هَذِهِ الْغِيبَةَ لَوْ كَانَتْ مِمَّا يُمْزَجُ بِالْبَحْرِ لَغَيَّرَتْهُ عَنْ حَالِهِ مَعَ كَثْرَتِهِ وَغَزَارَتِهِ، فَكَيْفَ بِأَعْمَالٍ نَزِرَةٍ خُلِطَتْ بِهَا؟.تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 294) (¬4) (د) 4875 , (ت) 2502 , (حم) 25601 , صحيح الجامع: 5140 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2834

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا (¬1) فَقَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا , وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا " (¬2) ¬

_ (¬1) حكَيْت فلانًا وحاكَيْتُه: فَعلْتُ مثل فِعْله. والمقصود: تقليده في كلامه أو مشيته وما شابه , بقصد الاستسهزاء والسخرية. ع (¬2) (ت) 2502 , 2503 , (د) 4875 , (حم) 25601

(د جة) , وَعَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ الأنصاري رضي الله عنه قَالَ: (" قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَا فُلَانُ) (¬1) (- يَدْعُوهُمْ بِبَعْضِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ - ") (¬2) (فَيَقُولُونَ: مَهْ يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا الِاسْمِ , فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ , بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} (¬3)) (¬4). ¬

_ (¬1) (د) 4962 (¬2) (جة) 3741 (¬3) [الحجرات/11] (¬4) (د) 4962 , (خد) 330 , (جة) 3741 , (حم) 23275

من الأخلاق الذميمة اللعن

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ اللَّعْن (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: " إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 87 - (2599) , (خد) 321

(هب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ , لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ؟ كَلا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ "، قَالَتْ: فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا أَعُودُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5154 , (خد) 319 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 243، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2785

(خد م ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا ") (¬1) وفي رواية (¬2): " لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا " وفي رواية (¬3): " لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا " ¬

_ (¬1) (م) 2597 , (حم) 8428 (¬2) (خد) 309 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 2636 (¬3) (ت) 2019 , وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 7774 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2787

(م حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: (كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنها - فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ , وَيَسْأَلُهَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ , قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ اللَّيْلِ , فَدَعَا خَادِمَهُ , فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ , فَلَعَنَهُ , فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ , سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ , وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 27569 (¬2) (م) 85 - 2598 , (د) 4907 , (حم) 27569

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ (¬1) وَلَا اللَّعَّانِ , وَلَا الْفَاحِشِ , وَلَا الْبَذِيءِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الطَّعَّان: الوقَّاع في أعراض الناس بالذَّمِ والغيبة. (¬2) (ت) 1977 , (حم) 3948 , صَحِيح الْجَامِع: 5381 , الصَّحِيحَة: 320

حكم اللعن

حُكْمُ اللَّعْن (ت) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ , وَلَا بِغَضَبِهِ , وَلَا بِالنَّارِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ , فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ، وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً , فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزً لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ , مُسْلِمًا كَانَ , أَوْ كَافِرًا , أَوْ دَابَّةً , إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ , أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ , كَأَبِي جَهْلٍ , وَإِبْلِيس , وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: " لَعْن الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ " , وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ , فَلَيْسَ بِحَرَامٍ , كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة , وَالْمُسْتَوْصِلَة , وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة , وَآكِل الرِّبَا , وَمُوكِلِهِ , وَالْمُصَوِّرِينَ , وَالظَّالِمِينَ , وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ , وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ , وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ , لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) (¬2) (ت) 1976 , (د) 4906 , (حم) 20187 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7443 الصَّحِيحَة: 893

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءَ: (تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) (¬1) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) (¬3) (قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ) (¬4) (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ) (¬5) (وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (¬6)) (¬7) (وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 79 , (خ) 936 , 1393 (¬2) (حم) 8849 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬3) (م) 79 (¬4) (م) 885 (¬5) (خ) 1393 (¬6) أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278) (¬7) (م) 885 , (س) 1562 (¬8) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ , وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ , فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَانِ. شرح النووي على مسلم (ج 3 / ص 278) (¬9) (خ) 1393 , (م) 79

لعن المسلم

لَعْنُ الْمُسْلِم (خ م) , عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ فِي أَصْلِ الْإِثْمِ , فَلَاعِنُهُ كَقَاتِلِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: فِي التَّحْرِيمِ , أَوْ فِي الْعِقَابِ. تحفة الأحوذي - (6/ 435) قال الحافظ: لِأَنَّهُ إِذَا لَعَنَهُ , فَكَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ بِالْهَلَاكِ. فتح الباري (17/ 201) (¬2) (خ) (5700) , (م) (110)

(طس) , وَعَنْ سلمةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ، رَأَيْنَا أَنَّهُ قَدْ أَتَى بَابًا مِنَ الْكَبَائِرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6674 , الصَّحِيحَة: 2649 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2791

(خد) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَا تَلاَعَنَ قَوْمٌ قَطُّ , إِلاَّ حَقَّ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 318 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 242

(د حم) , وَعَنْ أَبِي عُمَيْرٍ (- وَكَانَ صَدِيقًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ زَارَهُ فِي أَهْلِهِ , فَلَمْ يَجِدْهُ , فَاسْتَأذَنَ عَلَى أَهْلِهِ وَسَلَّمَ , فَاسْتَسْقَى , فَبَعَثَتْ أَهْلُهُ الْجَارِيَةَ تَجِيئُهُ بِشَرَابٍ مِنْ الْجِيرَانِ فَأَبْطَأَتْ , فَلَعَنَتْهَا , فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ , فَجَاءَ أَبُو عُمَيْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , لَيْسَ مِثْلُكَ يُغَارُ عَلَيْهِ , هَلَّا سَلَّمْتَ عَلَى أَهْلِ أَخِيكَ وَجَلَسْتَ , وَأَصَبْتَ مِنْ الشَّرَابِ؟ , قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ , فَأَرْسَلَتْ الْخَادِمَ , فَأَبْطَأَتْ , إِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ , وَإِمَّا رَغِبُوا فِيمَا عِنْدَهُمْ , فَأَبْطَأَتْ الْخَادِمُ , فَلَعَنَتْهَا , وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:) (¬1) (" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا , صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ , فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا , ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ , فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا , ثُمَّ تَأخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا , فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا , رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ) (¬2) (فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلًا , أَوْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكًا) (¬3) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا) (¬4) (وَإِلَّا قَالَتْ: يَا رَبِّ , وُجِّهْتُ إِلَى فُلَانٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا , وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا , فَيُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ " , فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ الْخَادِمُ مَعْذُورَةً , فَتَرْجِعَ اللَّعْنَةُ , فَأَكُونَ سَبَبَهَا) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 3876 , الصَّحِيحَة: 1269 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2793 (¬2) (د) 4905 (¬3) (حم) 3876 (¬4) (د) 4905 (¬5) (حم) 3876 , 4036 , (د) 4905 , انظر الصَّحِيحَة: 1269 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2793

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ? فَلَعَنَهَا , فَقَال النَّبِيُّ ?: " لَا تَلْعَنْهَا , فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ , وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ , رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4908 , (ت) 1978 , انظر الصَّحِيحَة: 528

لعن الحيوان

لَعْنُ الْحَيَوَان (م د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ , وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ , وَكَانَ النَّاضِحُ (¬1) يَعْقُبُهُ (¬2) مِنَّا الْخَمْسَةُ , وَالسِّتَّةُ , وَالسَّبْعَةُ , فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ , فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ , ثُمَّ بَعَثَهُ , فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ (¬3) بَعْضَ التَّلَدُّنِ , فَقَالَ لَهُ: شَأ (¬4) لَعَنَكَ اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيرَهُ؟ " , قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " انْزِلْ عَنْهُ , فلَا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ , لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ , وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ [وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ] (¬5) وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ , لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً , فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: البعير. (¬2) أَيْ: يتناوب على ركوبه. (¬3) تلدن: تباطأ وتلكَّأ. (¬4) شَأشَأتُ بالبعير: إذا زجرتُه وقلتُ له: شَأ. (¬5) (د) 1532 , صحيح الجامع: 7267 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1654 (¬6) (م) 74 - (3006)

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ فِي سَفَرٍ فَلَعَنَ رَجُلٌ نَاقَةً، فَقَالَ: " أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ؟ " , فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا , قَالَ: " أَخِّرْهَا , فَقَدْ أُجِبْتَ فِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9518 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2184، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2796

(م) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ " - وَامْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ - فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا , " فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا , فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ " , قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ , مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 80 - (2595) , (د) 2561 , (حم) 19883

من الأخلاق الذميمة الفحش والسب

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْفُحْشُ وَالسَّبّ (¬1) (ت) , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ , وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ , وَالْبَذَاءُ (¬2) مِنْ الْجَفَاءِ (¬3) وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الفُحْش والفَحْشاءُ والفاحِشةُ: القبيحُ من القول والفعل. وكثيراً ما تَرِدُ الفاحشةُ بمعنى الزنا قال الله تعالى: {إِلا أَن يَأتِينَ بفاحشةٍ مُبَيِّنةٍ} , قيل: الفاحشة المبيِّنة: أَن تزنيَ فتُخْرَجَ لِلْحدّ. لسان العرب - (ج 6 / ص 325) (¬2) (الْبَذَاءُ): خِلَافُ الْحَيَاءِ , وَهُو الْفُحْشُ فِي الْقَوْلِ، وَالسُّوءُ فِي الْخُلُقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 259) (¬3) (الْجَفَاءُ) أَيْ: غَلَاظَة الطَّبْعِ , وَقَسَاوَةُ الْقَلْبِ. تحفة الأحوذي (5/ 259) (¬4) (ت) 2009 , (جة) 4186 , صَحِيح الْجَامِع: 3199 , الصَّحِيحَة: 495

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ لَيْسَا مِنْ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ , وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20863 , صَحِيح الْجَامِع: 1515 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2653

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9565 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4185 , (ت) 1974 , (حم) 12712 , صحيح الجامع: 5655 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2635

(العقيلي في الضعفاء) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَائِشَةُ , إِيَّاكِ وَالْفُحْشَ، إِيَّاكِ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ الْفُحْشَ لَو كَانَ رَجُلًا , لَكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه العقيلي في " الضعفاء " (259) , انظر الصَّحِيحَة: 537 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2631

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَمْ يَكُنِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا , وَلَا لَعَّانًا، كَانَ يَقُولُ لَأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: مَا لَهُ؟ , تَرِبَ جَبِينُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5684 , (حم) 12296

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13071 , (طب) 10553 , انظر الصَّحِيحَة: 2841 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2554

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سِبَابُ (¬1) الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ (¬2) وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (السِّبَاب) مَصْدَرُ سَبَّ يَسُبّ سَبًّا وَسِبَابًا. (فتح - ح48) (¬2) الْفِسْقُ فِي اللُّغَةِ الْخُرُوجُ، وَفِي الشَّرْعِ الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَشَدُّ مِنْ الْعِصْيَانِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} , فَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ حَقِّ الْمُسْلِمِ , وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِالْفِسْقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 224) (¬3) (خ) 48 , (م) 64 (¬4) إِنْ قِيلَ: هَذَا وَإِنْ تَضَمَّنَ الرَّدّ عَلَى الْمُرْجِئَة , لَكِنَّ ظَاهِره يُقَوِّي مَذْهَب الْخَوَارِج الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي. فَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُبْتَدِعِ اِقْتَضَتْ ذَلِكَ، وَلَا مُتَمَسَّك لِلْخَوَارِجِ فِيهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِتَالُ أَشَدَّ مِنْ السِّبَاب - لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى إِزْهَاق الرُّوح - عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَشَدّ مِنْ لَفْظ الْفِسْق , وَهُوَ الْكُفْر، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَة الْكُفْر الَّتِي هِيَ الْخُرُوج عَنْ الْمِلَّة، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِير، مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْقَوَاعِد أَنَّ مِثْل ذَلِكَ لَا يُخْرِج عَنْ الْمِلَّةَ، مِثْلَ حَدِيث الشَّفَاعَة، وَمِثْل قَوْله تَعَالَى (إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرِك بِهِ , وَيَغْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء). أَوْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر لِشَبَهِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ قِتَال الْمُؤْمِن مِنْ شَأن الْكَافِر. وَقِيلَ: الْمُرَاد هُنَا الْكُفْر اللُّغَوِيّ , وَهُوَ التَّغْطِيَة؛ لِأَنَّ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يُعِينهُ وَيَنْصُرهُ , وَيَكُفّ عَنْهُ أَذَاهُ، فَلَمَّا قَاتَلَهُ كَانَ كَأَنَّهُ غَطَّى عَلَى هَذَا الْحَقّ، وَالْأَوَّلَانِ أَوْلَى بِالْمَقْصُودِ مِنْ التَّحْذِير مِنْ فِعْل ذَلِكَ وَالزَّجْر عَنْهُ, بِخِلَافِ الثَّالِث. وَقِيلَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ (كُفْر) أَيْ: قَدْ يَئُول هَذَا الْفِعْل بِشُؤْمِهِ إِلَى الْكُفْر، وَهَذَا بَعِيد وَأَبْعَد مِنْهُ: حَمْلُهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ مُرَادًا لَمْ يَحْصُل التَّفْرِيق بَيْن السِّبَاب وَالْقِتَال، فَإِنَّ مُسْتَحِلَّ لَعْنِ الْمُسْلِم بِغَيْرِ تَأوِيل يَكْفُر أَيْضًا. ثُمَّ ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى مَنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ تَأوِيل. وَمِثْل هَذَا الْحَدِيث: قَوْله صلى الله عليه وسلم " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِب بَعْضكُمْ رِقَاب بَعْض " , فَفِيهِ هَذِهِ الْأَجْوِبَة. وَنَظِيره قَوْله تَعَالَى {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} بَعْد قَوْله: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهمْ} الْآيَة. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ بَعْض الْأَعْمَال يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْكُفْر تَغْلِيظًا. وَأَمَّا قَوْله صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِم: " لَعْن الْمُسْلِم كَقَتْلِهِ " , فَلَا يُخَالِف هَذَا الْحَدِيث؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ فَوْقَ الْمُشَبَّه، وَالْقَدْرُ الَّذِي اِشْتَرَكَا فِيهِ: بُلُوغ الْغَايَة فِي التَّأثِير , هَذَا فِي الْعَرْض، وَهَذَا فِي النَّفْس. وَالله أَعْلَم. (فتح - ج1ص167) فَالْمُؤْمِن إِذَا اِرْتَكَبَ مَعْصِيَةً , لَا يَكْفُر , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَبْقَى عَلَيْهِ اِسْم الْمُؤْمِن فَقَالَ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا} ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْن أَخَوَيْكُمْ}. وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا " , فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ مَعَ التَّوَعُّدِ بِالنَّارِ، وَالْمُرَاد هُنَا: إِذَا كَانَتْ الْمُقَاتَلَة بِغَيْرِ تَأوِيل سَائِغ. فتح (ج1ص127)

(بز) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَابُّ الْمُؤمِنِ , كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: يكاد يَقعُ في الهلاكِ الأُخرويِّ , وأراد في ذلك المؤمن المعصوم , والقصد به وما بعده: التحذير من السب. فيض القدير - (4/ 104) (¬2) (كنز) 8093 , صَحِيح الْجَامِع: 3586 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2780

(ت حم) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا) (¬1) (فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا , مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 17521 , (م) 68 - (2587) (¬2) مَعْنَاهُ: أَنَّ إِثْمَ السِّبَابِ الْوَاقِعِ مِنْ اِثْنَيْنِ , مُخْتَصٌّ بِالْبَادِئِ مِنْهُمَا كُلُّهُ , إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الثَّانِي قَدْرَ الِانْتِصَارِ، فَيَقُولَ لِلْبَادِئِ أَكْثَر مِمَّا قَالَ لَهُ. وَفِي هَذَا جَوَاز الِانْتِصَار، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَائِلُ الْكِتَاب وَالسُّنَّة , قَالَ الله تَعَالَى: {وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْد ظُلْمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل} , وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْي هُمْ يَنْتَصِرُونَ} , وَمَعَ هَذَا , فَالصَّبْر وَالْعَفْو أَفْضَل , قَالَ الله تَعَالَى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الْأُمُور}. وَلِلْحَدِيثِ: " مَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا " شرح النووي (ج 8 / ص 398) (¬3) (ت) 1981 , (م) 68 - (2587) , (د) 4894 , (حم) 7204

(حم) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي) (¬1) (وَهُوَ أَنْقَصُ مِنِّي نَسَبًا) (¬2) (عَلَيَّ بَأسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟ , فَقَالَ: " الْمُسْتَبَّانِ (¬3) شَيْطَانَانِ, يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 17518 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 17524 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (المُسْتَبَّانِ): اللذان يسبُّ كل منهما الآخر. (¬4) أَيْ: يَتَقَاولان , ويَتَقَابَحان فى القول. (¬5) (حم) 17518 , (خد) 428 , (حب) 5726 , صَحِيح الْجَامِع: 6696، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2781

(خ م د حم) , وَعَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: (لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه بِالرَّبَذَة (¬1)) (¬2) (فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا , وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدًا , فَقُلْتُ لَهُ:) (¬3) (يَا أَبَا ذَرٍّ , لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِي عَلَى غُلَامِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هَذَا , فَكَانَتْ حُلَّةً (¬4) وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ) (¬5) (فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي (¬6) كَلَامٌ , وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً (¬7) فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ (¬8) فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬9) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَسَابَبْتَ (¬10) فُلَانًا؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ) (¬11) (قَالَ: " أَفَنِلْتَ بِأُمِّهِ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , فَقَالَ: " إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ (¬12) " , فَقُلْتُ: عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ (¬13)؟ قَالَ: " نَعَمْ ") (¬14) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ , سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ) (¬15) (قَالَ: " إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ , فَضَّلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ) (¬16) (وَجَعَلَهُمْ اللهُ فِتْنَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ) (¬17) (فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ , فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأكُلُ , وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ , وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ , فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ) (¬18) (وَمَنْ لَمْ يُلَائِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ , وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ (¬19) ") (¬20) ¬

_ (¬1) (الرَّبَذَة) قرية بقرب المدينة , على ثلاث مراحل منها , بقرب ذات عِرْق. فيض القدير - (ج 4 / ص 335) (¬2) (خ) 2030 (¬3) (خ) 5703 (¬4) الْحُلَّة: إِزَارٌ وَرِدَاءٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِد. (فتح - ح30) (¬5) (د) 5157 , (خ) 5703 (¬6) أَيْ: رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا , وَإِنَّمَا قَالَ (مِنْ إِخْوَانِي) , لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: " إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ , فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ".شرح النووي على مسلم (11/ 132) (¬7) الْأَعْجَمِيُّ: مَنْ لَا يُفْصِحُ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ , سَوَاءٌ كَانَ عَرَبِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا. فتح الباري (ح30) (¬8) أَيْ: نَسَبْتُهُ إِلَى الْعَارِ , وَفِي رِوَايَةٍ: " قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ السَّوْدَاءِ ".فتح (ح30) (¬9) (م) 38 - (1661) (¬10) مَعْنَى " سَابَبْت " وَقَعَ بَيْنِي وَبَيْنه سِبَابٌ (بِالتَّخْفِيفِ). فتح الباري (ح30) (¬11) (خ) 5703 (¬12) أَيْ: فِيكَ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ , والْجَاهِلِيَّةُ: مَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ , وكُلٌّ مَعْصِيَةٍ تُؤْخَذُ مِنْ تَرْكِ وَاجِبٍ , أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ , فَهِيَ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّة. ومَعَ أَنَّ مَنْزِلَةَ أَبِي ذَرٍّ مِنْ الْإِيمَانِ فِي الذُّرْوَة الْعَالِيَة، فقد وَبَّخَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ - عَلَى عَظِيمِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَه - تَحْذِيرًا لَهُ عَنْ مُعَاوَدَةِ مِثْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْيِيرَ - وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بكَبِيرَةٍ كما قَالَ الْكَرْمَانِيُّ , وَإِنْ كَانَ أبو ذرٍّ مَعْذُورًا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوه الْعُذْر - لَكِنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ مِنْ مِثْلِهِ يُسْتَعْظَمُ أَكْثَرَ مِمَّنْ هُوَ دُونَه. (فتح - ج1ص127) (¬13) يَظْهَرُ لِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ تَحْرِيمَه، فَكَانَتْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ بَاقِيَةً عِنْدَه، فَلِهَذَا قَالَ: " عَلَى سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَر السِّنّ؟ , قَالَ: نَعَمْ " , كَأَنَّهُ تَعَجَّبَ مِنْ خَفَاءِ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَعَ كِبَرِ سِنِّهِ، فَبَيَّنَ لَهُ كَوْن هَذِهِ الْخَصْلَةِ مَذْمُومَةً شَرْعًا. فتح الباري (ح30) (¬14) (خ) 5703 (¬15) (م) 38 - (1661) (¬16) (د) 5157 (¬17) (حم) 21447 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 5703 , (م) 38 - (1661) , (ت) 1945 , (حم) 21469 (¬19) في هذا الحديث دليلٌ على وُجوبِ حُسنِ معاملة العُمَّال والموظفين , فإن كان الحديث يُقْصَدُ به العبيد , فالعمَّال والأُجَرَاءُ ينبغي معاملتهم بالرحمة واللطفِ من باب أولى. ع (¬20) (د) 5157 , وصححه الألباني في الإرواء: 2176

(د حم) , وَعَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ " , فَقُلْتُ: أَيُّكُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ , قَالَ: " فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَوْمَأَ إِلَى نَفْسِهِ " , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ) (¬1) (فَقُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟ , فَقَالَ: " نَعَمْ " , فَقُلْتُ: فَإِلَامَ تَدْعُو؟ , قَالَ: " أَدْعُو إِلَى اللهِ - عز وجل - وَحْدَهُ) (¬2) (الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ , كَشَفَهُ عَنْكَ , وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ , أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلَاةٍ , فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ , فَدَعَوْتَهُ , رَدَّهَا عَلَيْكَ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللهُ بِهِ) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ , وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ) (¬5) (فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ (¬6)) (¬7) (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (¬8) (وَلَا تَسُبَّنَّ شَيْئًا) (¬9) (وَإِنْ سَبَّكَ رَجُلٌ) (¬10) (وَعَيَّرَكَ) (¬11) (بِشَيْءٍ يَعْلَمُ فِيكَ) (¬12) (فلَا تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ) (¬13) (فَيَكُونَ لَكَ أَجْرُ ذَلِكَ) (¬14) (وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ ") (¬15) (قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا , وَلَا بَعِيرًا , وَلَا شَاةً) (¬16) (مُنْذُ " أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (¬17) ¬

_ (¬1) (حم) 20651 , انظر الصحيحة: 770 (¬2) (حم) 16667 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (د) 4084 , (حم) 16667 (¬4) (حم) 20652 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 4084 (¬6) انظر الى قوله " إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ "، فإن هذا يدل على أن إسبال الإزار بحدِّ ذاته هو من المَخيلة، وإن لم ينوِ المسبلُ فيه المخيلة، وإن نواها كان أشد في الإثم. ع (¬7) (حم) 16667 , (د) 4084 (¬8) (حم) 15997 , (د) 4084 , انظر الصحيحة: 2846 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 16667 , (د) 4084 (¬10) (حم) 15997 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 3422 (¬11) (د) 4084 (¬12) (حم) 15997 (¬13) (حم) 20652 , (د) 4084 (¬14) (مسند ابن الجعد) 3100 , (حم) 20651 , انظر المشكاة: 1918 (¬15) (حم) 20651 , (د) 4084 (¬16) (د) 4084 (¬17) (حم) 16667 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 98 , الصَّحِيحَة: 1109 , 1352 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2687

(خد) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَنَعَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - طَعَامًا , فَبَيْنَمَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، إِذْ قَالَ لَهَا الرَّجُلُ: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: مَهْ (¬1) إِنْ لَمْ تَحُدَّكَ فِي الدُّنْيَا (¬2) تَحُدُّكَ فِي الْآخِرَةِ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَاكَ (¬3)؟ , فَقَالْ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: ما هذا!؟. (¬2) أي: إن لم تُقِم عليك حَدَّ القذف وهو ثمانين جلدة في دار الدنيا. (¬3) أي: ما رأيك إذا كان كلامي صحيحا , وأنها قد زنت بالفعل. (¬4) (خد) 331 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 252

سب الحاكم المسلم

سَبُّ الْحَاكِم الْمُسْلِم (ت) , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ؟ , خِيَارُهُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ (¬1) وَتَدْعُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ , وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ , وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِينَ عَدَلُوا فِي الْحُكْمِ , فَتَنْعَقِدَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ وَمَحَبَّةٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 50) (¬2) أَيْ: تَدْعُونَ عَلَيْهِمْ , وَيَدْعُونَ عَلَيْكُمْ , أَوْ تَطْلُبُونَ الْبُعْدَ عَنْهُمْ لِكَثْرَةِ شَرِّهِمْ وَيَطْلُبُونَ الْبُعْدَ عَنْكُمْ لِقِلَّةِ خَيْرِكُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 50) (¬3) (ت) 2264 , (م) 1855

سب الدهر

سَبُّ الدَّهْر (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" قَالَ اللهُ - عز وجل -: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ) (¬1) (يَشْتُمُنِي وَهُوَ لَا يَدْرِي) (¬2) (وَلَا يَنْبَغِي لَهُ شَتْمِي) (¬3) (يَسُبُّ الدَّهْرَ) (¬4) (يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ) (¬5) وفي رواية: (يَقُولُ: وَادَهْرَاهْ (¬6) وَادَهْرَاهْ) (¬7) (وَأَنَا الدَّهْرُ (¬8) بِيَدِي الْأَمْرُ , أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) (¬9) وفي رواية: (الْأَيَّامَ وَاللَّيَالِي لِي , أُجَدِّدُهَا وَأُبْلِيهَا , وَآتِي بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ) (¬10) (فَإِذَا شِئْتُ , قَبَضْتُهُمَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 4549 , (م) 3 - (2246) , (د) 5274 (¬2) (حم) 7975 , 10586 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) مشيخة ابن طهمان - (1/ 105) , انظر الصَّحِيحَة: 3477 (¬4) (خ) 4549 (¬5) (م) 3 - (2246) , (خ) 5828 (¬6) (وا دهراه): أسلوب نَدْبٍ بمعنى: ويلي من قسوة الزمان. (¬7) (حم) 7975 , 10586 , (ك) 1526 , انظر الصَّحِيحَة: 3477 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬8) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَا صَاحِبُ الدَّهْرِ , وَمُدَبِّرُ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْسُبُونَهَا إِلَى الدَّهْرِ فَمَنْ سَبَّ الدَّهْرَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ فَاعِلُ هَذِهِ الْأُمُورِ , عَادَ سَبُّهُ إِلَى رَبِّهِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهَا وَإِنَّمَا الدَّهْر زَمَانٌ جُعِلَ ظَرْفًا لِمَوَاقِعِ الْأُمُورِ , وَكَانَتْ عَادَتُهُمْ إِذَا أَصَابَهُمْ مَكْرُوهٌ أَضَافُوهُ إِلَى الدَّهْرِ , فَقَالُوا: بُؤْسًا لِلدَّهْرِ، وَتَبًّا لِلدَّهْرِ. فتح الباري (13/ 390) وَأَمَّا الدَّهْرُ الَّذِي هُوَ الزَّمَانُ, فَلَا فِعْل لَهُ، بَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِ الله تَعَالَى. وَمَعْنَى " فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْر " أَيْ: فَاعِلُ النَّوَازِلِ وَالْحَوَادِث، وَخَالِقُ الْكَائِنَات. وَاللهُ أَعْلَم. شرح النَّوَوِيّ (7/ 419) (¬9) (خ) 7053 , (م) 3 - (2246) , (د) 5274 (¬10) (حم) 10442 , (هب) 5237 , انظر الصحيحة: 532 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2804 (¬11) (م) 3 - (2246) , (حم) 7702

(م) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ , فَإِنَّ اللهَ هو الدَّهْرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 5 - (2246) , (حم) 9126

سب الأموات

سَبُّ الْأَمْوَات (حب) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: مَا فَعَلَ يَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ؟ , قَالُوا: قَدْ مَاتَ، قَالَتْ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، فَقَالُوا لَهَا: مَا لَكَ لَعَنْتِيهِ ثُمّ قُلْتِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ؟ , قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3021 , (خ) 1329 , 6151 , (س) 1936 , (حم) 25509 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3518

(س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَالِكٌ بِسُوءٍ) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ , وَلَا تَقَعُوا فِيهِ) (¬2) (لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1935 (¬2) (د) 4899 , (ت) 3895 , صَحِيح الْجَامِع: 794 , الصَّحِيحَة: 1174 (¬3) (س) 1935 , انظر صحيح الجامع: 7271

(ك) , وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَبَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَقَامَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ , أَلَمْ تَعْلَمْ " أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ؟ "، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1419 , (حم) 19307 , (ش) 11986 , صَحِيح الْجَامِع: 6958 , الصَّحِيحَة: 2397

(حم) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ , فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18235 , (ت) 1982 , (حب) 3022 , صَحِيح الْجَامِع: 7312 , والصحيحة تحت حديث: 2397

(ك) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُؤْذُوا مُسْلِمًا بِشَتْمِ كَافِرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1420 , (هق) 6980 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7191

سب الديك

سَبُّ الدِّيك (د) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ , فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَلَاةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) لَيْسَ مَعْنَى قَوْله: " فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاة " أَنْ يَقُول بِصَوْتِهِ حَقِيقَة: صَلُّوا , أَوْ حَانَتْ الصَّلَاة، بَلْ مَعْنَاهُ: أَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِأَنَّهُ يَصْرُخُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , وَعِنْد الزَّوَالِ , فِطْرَةً فَطَرَهُ اللهُ عَلَيْهَا. فتح الباري (ج 10 / ص 86) (¬2) (د) 5101 , (حم) 17075 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2798

سب الريح

سَبُّ الرِّيح (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ? فَلَعَنَهَا , فَقَال النَّبِيُّ ?: " لَا تَلْعَنْهَا , فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ , وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ , رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4908 , (ت) 1978 , انظر الصَّحِيحَة: 528

(ت د عبد بن حميد) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: (هَاجَتْ الرِّيحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَبَّهَا رَجُلٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبَّهَا , فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ) (¬1) (الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ (¬2) فَرَوْحُ اللهِ تَأتِي بِالرَّحْمَةِ , وَتَأتِي بِالْعَذَابِ) (¬3) (فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ , وَخَيْرِ مَا فِيهَا , وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ , وَشَرِّ مَا فِيهَا , وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (عبد بن حميد) 167 , (ن) 10773 , (ت) 2252 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2756 (¬2) أَيْ: بِمَعْنَى الرَّحْمَة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ , إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْم الْكَافِرُونَ}. أَيْ: يُرْسِلُهَا اللهُ تَعَالَى مِنْ رَحْمَتِه لِعِبَادِهِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 133) (¬3) (د) 5097 , (جة) 3727 , (حم) 7407 (¬4) (ت) 2252 (د) 5097 , (حم) 21166 , انظر صحيح الجامع: 7315 , الصَّحِيحَة: 2756

(فر) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الرِّيحُ تُبْعَثُ عَذَابًا لِقَوْمٍ , وَرَحْمَةً لِآخَرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) الديلمي (2/ 179) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3563 , والصحيحة: 1874

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نُصِرْتُ بِالصَّبَا (¬1) وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّبَا: هِيَ الرِّيح الشَّرْقِيَّة، وَالدَّبُور: مُقَابِلهَا، يُشِير صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْله تَعَالَى فِي قِصَّة الْأَحْزَاب (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا) فتح (ج9ص490) (¬2) وَمِنْ لَطِيف الْمُنَاسَبَة , كَوْنُ الْقَبُولِ نَصَرَتْ أَهْلَ الْقَبُولِ , وَكَوْنُ الدَّبُورِ أَهْلَكَتْ أَهْلَ الْإِدْبَار، وَأَنَّ الدَّبُورَ أَشَدَّ مِنْ الصَّبَا , لِمَا سَنَذْكُرُهُ فِي قِصَّة عَادٍ أَنَّهَا لَمْ يَخْرُج مِنْهَا إِلَّا قَدْر يَسِير , وَمَعَ ذَلِكَ اِسْتَأصَلَتْهُمْ، قَالَ الله تَعَالَى: {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة}. وَلَمَّا عَلِمَ الله رَأفَةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْمِهِ رَجَاء أَنْ يُسْلِمُوا , سَلَّطَ عَلَيْهِمْ الصَّبَا فَكَانَتْ سَبَبَ رَحِيلِهِمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ , لِمَا أَصَابَهُمْ بِسَبَبِهَا مِنْ الشِّدَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ تُهْلِك مِنْهُمْ أَحَدًا , وَلَمْ تَسْتَأصِلهُمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 478) (¬3) (خ) 988 , (م) 17 - (900) , (حم) 1955

سب الشيطان

سَبُّ الشَّيْطَان (د حم) , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: (كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (عَلَى حِمَارٍ , فَعَثَرَ الْحِمَارُ) (¬2) (فَقُلْتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: " لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ) (¬3) (الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ) (¬4) (حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْجَبَلِ، وَيَقُولُ: بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ) (¬5) (وَلَكِنْ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، فَإِنَّكَ) (¬6) (إِذَا قُلْتَ بِسْمِ اللهِ , تَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ) (¬7) (حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 4982 (¬2) (حم) 20610 , (د) 4982 (¬3) (د) 4982 (¬4) (حم) 20610 (¬5) (حم) 23141 , (د) 4982 (¬6) (د) 4982 (¬7) (حم) 20610 , (د) 4982 (¬8) (د) 4982 , (حم) 23141 , صَحِيح الْجَامِع: 7401، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3128

(تمَّام) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ , وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه أبو طاهر المخلص (9/ 196 / 2) , وعنه الديلمي (4/ 148) وتمام في "فوائده " (122/ 1) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7318، الصَّحِيحَة: 2422

سب الحمى

سَبُّ الْحُمَّى (م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ السَّائِبِ - رضي الله عنها - فَقَالَ: مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ تُزَفْزِفِينَ (¬1)؟ " , قَالَتْ: الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا , فَقَالَ: " لَا تَسُبِّي الْحُمَّى , فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ , كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَتَحَرَّكِينَ حَرَكَةً سَرِيعَةً , وَمَعْنَاهُ: تَرْتَعِدُ. (¬2) (م) 53 - (2575) , (خد) 516

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ذُكِرَتِ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَبَّهَا رَجُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبَّهَا، فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3469

سب آلهة المشركين

سَبُّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِين (ابن إسحاق) قَالَ أَبُو جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَتَتْرُكَنَّ سَبَّ آلِهَتِنَا أَوْ لَنَسُبَّنَّ إِلَهَكَ الذي تَعْبُدُ , فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ , فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ , كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ , ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ , فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 108] (¬2) صحيح السيرة ص196

من الأخلاق الذميمة المدح

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمَدْح قَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ , بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ , وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا , انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ , وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ , هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ , فلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/49، 50] (¬2) [النجم/32]

(خ) , وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ , اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكَنِهِمْ , فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رضي الله عنه) (¬1) (فَسَكَنَ عِنْدَنَا) (¬2) (فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ) (¬3) (" فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " قُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ , فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ , لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ , قَالَ: " أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ , وَاللهِ وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ) (¬4) وفي رواية: " وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ " (¬5) (فَقُلْتُ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا) (¬6) (وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ , قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي , فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ) (¬7) (فَقَالَ: " ذَلِكِ عَمَلُهُ) (¬8) (يَجْرِي لَهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 27498 , (خ) 2541 (¬2) (خ) 2541 (¬3) (خ) 6602 (¬4) (خ) 1186 (¬5) (خ) 6615 , (حم) 27498 (¬6) (خ) 1186 (¬7) (خ) 2541 (¬8) (خ) 3714 (¬9) (خ) 6615 , (حم) 27497

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قِيلَ لِلنَّبَيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ , مَاتَتْ فُلَانَةُ وَاسْتَرَاحَتْ , " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: إِنَّمَا اسْتَرَاحَ مَنْ غُفِرَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24757 , (طس) 9379 , صَحِيح الْجَامِع: 2319 , الصَّحِيحَة: 1710

(خد م د) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: (سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنها -:) (¬1) (غَيِّرِ اسْمَهَا) (¬2) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ هَذَا الِاسْمِ) (¬3) (وَنَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَغَيَّرَ اسْمَهَا إِلَى زَيْنَبَ، وَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجَهَا وَاسْمِي بَرَّةُ، فَسَمِعَهَا تَدْعُونِي: بَرَّةَ، فَقَالَ: لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ , فَإِنَّ اللهَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْبَرَّةِ مِنْكُنَّ وَالْفَاجِرَةِ ") (¬4) (فَقَالَتْ: مَا نُسَمِّيهَا؟) (¬5) (قَالَ: " سَمِّيهَا زَيْنَبَ " , فَقَالَتْ: فَهِيَ زَيْنَبُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَقُلْتُ لَهَا: سَمِّي، فَقَالَتْ: غَيِّرْ إِلَى مَا غَيَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِّهَا زَيْنَبَ) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 19 - (2142) (¬2) (خد) 821 , انظر الصَّحِيحَة: 210 (¬3) (م) 19 - (2142) , (د) 4953 (¬4) (خد) 821 , (م) 19 - (2142) (¬5) (د) 4953 , (م) 19 - (2142) (¬6) (خد) 821 , (م) 19 - (2142) , (د) 4953 , (خ) 5839 , (جة) 3732

(جة حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالْمَدْحَ , فَإِنَّهُ الذَّبْحُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16949 , (جة) 3743 , صحيح الجامع: 2674 , والصحيحة: 1284

(ابن أبي الدنيا) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ (¬1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ذَبْحُ الرَّجُلِ أَنْ تُزَكِّيَهُ فِي وَجْهِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) تابعي , فهو مرسل. (¬2) أخرجه ابن أبي الدنيا فى الصمت (ص 272، رقم 596) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3427

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: (أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " وَيْلَكَ , قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ , قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ , قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ) (¬1) (ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ , فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا - وَاللهُ حَسِيبُهُ , وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا - أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا , إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 5810 (¬2) (خ) 2519 , (م) 65 - (3000) , (د) 4805 , (جة) 3744 , (حم) 20438

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ , وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ , فَقَالَ: قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5713 , (م) 67 - (3001) , (حم) 19707

(خد) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيرًا، فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلاَ يَأتِي أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحَهُ، فَيَقْطَعَ ظَهْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 779 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 603

(مي) , وَعَنْ عَمِيرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِهِ: اذْهَبْ فَاطْلُبِ الْعِلْمَ , فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهُ مَا غَابَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَحَدَّثَهُ بِأَحَادِيثَ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: يَا بُنَيَّ , اذْهَبْ فَاطْلُبِ الْعِلْمَ , فَغَابَ عَنْهُ أَيْضاً زَمَاناً , ثُمَّ جَاءَهُ بِقَرَاطِيسَ فِيهَا كُتُبٌ , فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: هَذَا سَوَادٌ فِي بَيَاضٍ، فَاذْهَبْ اطْلُبِ الْعِلْمَ , فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهُ مَا غَابَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ لأَبِيهِ: سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ , فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ مَرَرْتَ بِرَجُلٍ يَمْدَحُكَ , وَمَرَرْتَ بِآخَرَ يَعِيبُكَ؟ , قَالَ: إِذَنْ لَمْ أَلُمِ الَّذِى يَعِيبُنِي , وَلَمْ أَحْمَدِ الَّذِى يَمْدَحُنِي، فَقَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ عَلِمْتَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 388 , إسناده صحيح.

مدح المسلم لسمو مكانه

مَدْحُ الْمُسْلِمِ لِسُمُوِّ مَكَانه (خد د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ رضي الله عنه قَالَ: (انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ , فَقُلْنَا:) (¬2) (يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا) (¬3) (فَقَالَ: " السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (¬4) ") (¬5) (فَقُلْنَا: وَخَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا) (¬6) (وَأَنْتَ وَلِيُّنَا) (¬7) (وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا (¬8)) (¬9) (وَأَنْتَ أَفْضَلُنَا عَلَيْنَا فَضْلًا , وَأَنْتَ الْجَفْنَةُ (¬10) الْغَرَّاءُ) (¬11) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬12) (قُولُوا بِقَوْلِكُمْ (¬13) أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ (¬14)) (¬15) (ولَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ (¬16) أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللهُ - عز وجل -) (¬17) (فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ (¬18) مِنْ الشَّيْطَانِ (¬19) ") (¬20) ¬

_ (¬1) (د) 4806 (¬2) (حم) 16354 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 12573 وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) أَيْ: هُوَ الْحَقِيق بِهَذَا الِاسْم. عون المعبود - (ج 10 / ص 327) (¬5) (د) 4806 (¬6) (حم) 12573 (¬7) (حم) 16354 (¬8) أَيْ: عَطَاءً للْأَحِبَّاء , وَعُلُوًّا عَلَى الْأَعْدَاء. عون المعبود (ج 10 / ص 327) (¬9) (د) 4806 (¬10) الجفنة: هي وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يُتَّخَذُ من الخشب غالبا. (¬11) (حم) 16354 (¬12) (حم) 12573 (¬13) أَيْ: مَجْمُوعُ مَا قُلْتُمْ , أَوْ هَذَا الْقَوْلُ وَنَحْوه. عون (ج 10 / ص 327) (¬14) أَيْ: اِقْتَصِرُوا عَلَى إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ , مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى الْمُبَالَغَةِ بِهِمَا. وَقِيلَ: قُولُوا قَوْلَكُمْ الَّذِي جِئْتُمْ لِأَجْلِهِ , وَدَعُوا غَيْرَه مِمَّا لَا يَعْنِيكُمْ. عون (10/ 327) (¬15) (د) 4806 (¬16) أَيْ: لَا يَجْعَلَنَّكُمْ ذَوِي شَجَاعَةٍ عَلَى التَّكَلُّمِ بِمَا لَا يَجُوز. عون (10/ 327) (¬17) (حم) 12573 , انظر الصَّحِيحَة: 1097 (¬18) تشقيق الكلام: المبالغة فيه , وتزيينه , ليَخرُجَ أحسنَ مَخْرج. (¬19) أَيْ: إذا كان يُرادُ به تَزيينُ الباطل. (¬20) (خد) 875 , (حم) 5687 , (حب) 5718 , صحيح الأدب المفرد: 675 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ك) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , فَجَاءَ قَوْمٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ , أَحِبُّونَا حُبَّ الْإِسْلَامِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَرْفَعُونِي فَوْقَ قِدْرِي، فَإِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَنِي نَبِيًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4825 , انظر الصَّحِيحَة: 2550

(خد) , عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ? إِذَا زُكِّيَ قَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لا يَعْلَمُونَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 761 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 589

(م) , وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جَعَلَ رَجَلٌ يَمْدَحُ عُثْمَانَ رضي الله عنه فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ- وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا - فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ [التُّرَابَ] (¬1) فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأنُكَ؟ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمْ الْمَدَّاحِينَ , فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمْ التُّرَابَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 68 - (3002) (¬2) (م) 69 - (3002) , (ت) 2393 , (د) 4804 , (حم) 23874

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحْثُوَ فِي أَفْوَاهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2394 , (جة) 3742

مدح المسلم للوقاية من شره

مَدْحُ الْمُسْلِمِ لِلْوِقَايَةِ مِنْ شَرّه (خ م حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اسْتَأذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ " , فَلَمَّا دَخَلَ) (¬1) (" تَطَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِهِ , وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ) (¬2) (وَأَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ) (¬3) (حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً ") (¬4) (فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا , ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ! , فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا؟) (¬5) (إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ) (¬6) (اتِّقَاءَ شَرِّهِ ") (¬7) وفي رواية: " إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ اتُّقِيَ لِفُحْشِهِ (¬8) " (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 5707 , (م) 73 - (2591) (¬2) (خ) 5685 , (حم) 25293 , (د) 4792 (¬3) (خ) 5707 , (م) 73 - (2591) (¬4) (حم) 24549 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬5) (خ) 5685 , (م) 73 - (2591) (¬6) (م) 73 - (2591) , (خ) 5780 (¬7) (خ) 5685 , (حم) 24842 (¬8) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِي الْحَدِيث جَوَازُ غِيبَةِ الْمُعْلَنِ بِالْفِسْقِ أَوْ الْفُحْشِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْجَوْرِ فِي الْحُكْم , وَالدُّعَاءِ إِلَى الْبِدْعَةِ , مَعَ جَوَازِ مُدَارَاتِهِمْ اِتِّقَاءَ شَرِّهِمْ , مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَاهَنَةِ فِي دِينِ الله تَعَالَى , وَالْفَرْقُ بَيْن الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَنَةِ أَنَّ الْمُدَارَاةَ: بَذْلُ الدُّنْيَا لِصَلَاحِ الدُّنْيَا أَوْ الدِّين , أَوْ هُمَا مَعًا , وَهِيَ مُبَاحَة , وَرُبَّمَا اسْتُحِبَّتْ , وَالْمُدَاهَنَة: تَرْكُ الدِّينِ لِصَلَاحِ الدُّنْيَا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا بَذَلَ لَهُ مِنْ دُنْيَاهُ حُسْنَ عِشْرَتِهِ , وَالرِّفْقَ فِي مُكَامَلَتِهِ , وَمَعَ ذَلِكَ , فَلَمْ يَمْدَحْهُ بِقَوْلٍ , فَلَمْ يُنَاقِضْ قَوْلُهُ فِيهِ فِعْلَهُ، فَإِنَّ قَوْلَهُ فِيهِ حَقٌّ , وَفِعْلُهُ مَعَهُ حُسْنُ عِشْرَةٍ، فَيَزُولُ مَعَ هَذَا التَّقْرِير الْإِشْكَالُ بِحَمْدِ الله تَعَالَى. عون المعبود - (ج 10 / ص 313) (¬9) (حم) 25293 , (خ) 5707 , (م) 73 - (2591) , (ت) 1996 , (د) 4791

(تاريخ جرجان) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ذُبُّوا بِأَمْوَالِكُمْ عَنْ أَعْرَاضِكُمْ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَذُبُّ بِأَمْوَالِنَا عَنْ أَعْرَاضِنَا؟، قَالَ: " يُعْطَى الشَّاعِرُ , وَمَنْ تَخَافُونَ مِنْ لِسَانِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه السهمي في " تاريخ جرجان " (182) , والديلمي (2/ 154) , انظر الصَّحِيحَة: 1461

من الأخلاق الذميمة فضول الكلام

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ فُضُولُ الْكَلَام قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ , وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ , إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ , مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ (¬2) وَوَأدَ الْبَنَاتِ (¬3) وَمَنْعٍ , وَهَاتِ (¬4) وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ (¬5) وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (¬6) وَإِضَاعَةَ الْمَالِ " (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) [ق/16 - 18] (¬2) قِيلَ: خَصَّ الْأُمَّهَاتِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْعُقُوقَ إِلَيْهِنَّ أَسْرَعُ مِنْ الْآبَاءِ , لِضَعْفِ النِّسَاءِ , وَلِيُنَبِّه عَلَى أَنَّ بِرَّ الْأُمِّ مُقَدَّم عَلَى بِرِّ الْأَبِ فِي التَّلَطُّفِ وَالْحُنُوِّ وَنَحْو ذَلِكَ. فتح الباري (7/ 292) (¬3) الوأد: عادة جاهلية، كان إذا وُلِدَ لأحَدِهم في الجاهلية بنتٌ دفَنَها في التراب وهي حَيَّة. الأدب المفرد للبخاري - (1/ 447) (¬4) " مَنْعٍ " الْمُرَادُ: مَنْعُ مَا أَمَرَ اللهُ أَنْ لَا يُمْنَعَ , وَ" هَاتِ " فِعْلُ أَمْرٍ مَجْزُومٌ وَالْمُرَادُ: النَّهْيُ عَنْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ طَلَبَهُ. سبل السلام - (7/ 66) (¬5) أَيْ: حِكَايَةُ أَقَاوِيلِ النَّاس , وَالْبَحْث عَنْهَا , فَيَقُول: قَالَ فُلَانٌ كَذَا , وَقِيلَ كَذَا، وَالنَّهْيُ عَنْهُ إِمَّا لِلزَّجْرِ عَنْ الِاسْتِكْثَارِ مِنْهُ، وَإِمَّا لِشَيْءٍ مَخْصُوص مِنْهُ , وَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ الْمَحْكِيُّ عَنْهُ. فتح الباري (17/ 98) (¬6) اخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد مِنْهُ , هَلْ هُوَ سُؤَالُ الْمَال، أَوْ السُّؤَالُ عَنْ الْمُشْكِلَات وَالْمُعْضِلَات، أَوْ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ؟ , وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُوم , وَقَدْ ذَهَبَ بَعْض الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كَثْرَةُ سُؤَالِ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ عَنْ تَفَاصِيلِ حَاله، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ الْمَسْئُولُ غَالِبًا , وَثَبَتَ عَنْ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ كَرَاهَةُ تَكَلُّفِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهَا عَادَةً , أَوْ يَنْدُرُ جِدًّا , وَإِنَّمَا كَرِهُوا ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنَطُّع , وَالْقَوْلِ بِالظَّنِّ إِذْ لَا يَخْلُو صَاحِبُه مِنْ الْخَطَأ. وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ , فَكَرِهَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلُ وَعَابَهَا، وَكَذَا فِي التَّفْسِير فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} فَذَلِكَ خَاصٌّ بِزَمَانِ نُزُول الْوَحْي، وَيُشِيرُ إِلَيْهِ حَدِيث: " أَعْظَم النَّاسِ جُرْمًا عِنْد اللهِ مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ , فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه ". وَثَبَتَ أَيْضًا ذَمُّ السُّؤَالِ لِلْمَالِ , وَمَدْحِ مَنْ لَا يُلْحِف فِيهِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاس إِلْحَافًا} , وَفِي صَحِيح مُسْلِم " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِع، أَوْ جَائِحَة ". وَفِي السُّنَنِ قَوْلُه صلى الله عليه وسلم لِابْنِ عَبَّاس: " إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ الله ". وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْد الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ جَائِز , لِأَنَّهُ طَلَبٌ مُبَاحٌ , فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّة، وَحَمَلُوا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ عَلَى مَنْ سَأَلَ مِنْ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا. لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيّ فِي " شَرْح مُسْلِم ": اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة , قَالَ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي سُؤَالِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ , أَصَحُّهمَا: التَّحْرِيم , لِظَاهِرِ الْأَحَادِيث. وَقَالَ الْفَاكِهَانِيّ: يُتَعَجَّب مِمَّنْ قَالَ بِكَرَاهَةِ السُّؤَالِ مُطْلَقًا مَعَ وُجُودِ السُّؤَالِ فِي عَصْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِ نَكِير، فَالشَّارِعُ لَا يُقِرُّ عَلَى مَكْرُوه. قُلْت: يَنْبَغِي حَمْلُ حَالِ أُولَئِكَ عَلَى السَّدَاد، وَأَنَّ السَّائِلَ مِنْهُمْ غَالِبًا مَا كَانَ يَسْأَلُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّدِيدَة. وَفِي قَوْله: " مِنْ غَيْرِ نَكِير " نَظَر , فَفِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَمِّ السُّؤَالِ كِفَايَةٌ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 17 / ص 98) (¬7) (خ) 2277 , (م) 593 , (حم) 18172 (¬8) قَالَ الْجُمْهُور: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ: السَّرَفُ فِي إِنْفَاقِهِ. وَالْأَقْوَى أَنَّهُ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ الْمَأذُونِ فِيهِ شَرْعًا , سَوَاءٌ كَانَتْ دِينِيَّة أَوْ دُنْيَوِيَّة , فَمَنَعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْمَالَ قِيَامًا لِمَصَالِحِ الْعِبَاد، وَفِي تَبْذِيرِهَا تَفْوِيتُ تِلْكَ الْمَصَالِح، إِمَّا فِي حَقِّ مُضَيِّعِهَا , وَإِمَّا فِي حَقِّ غَيْرِه، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ إِنْفَاقِهِ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ لِتَحْصِيلِ ثَوَابِ الْآخِرَة , مَا لَمْ يُفَوِّتْ حَقًّا أُخْرَوِيًّا أَهَمَّ مِنْهُ, وَالْحَاصِلُ فِي كَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ ثَلَاثَة أَوْجُه: الْأَوَّل: إِنْفَاقُه فِي الْوُجُوهِ الْمَذْمُومَةِ شَرْعًا , فَلَا شَكَّ فِي مَنْعه. وَالثَّانِي: إِنْفَاقُهُ فِي الْوُجُوهِ الْمَحْمُودَة شَرْعًا , فَلَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور. وَالثَّالِث: إِنْفَاقُهُ فِي الْمُبَاحَاتِ بِالْأَصَالَةِ , كَمَلَاذِّ النَّفْس، فَهَذَا يَنْقَسِم إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ وَبِقَدْرِ مَاله، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ. وَالثَّانِي: مَا لَا يَلِيقُ بِهِ عُرْفًا، وَهُوَ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهمَا: مَا يَكُونُ لِدَفْعِ مَفْسَدَة , إِمَّا نَاجِزَةٍ أَوْ مُتَوَقَّعَة، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ وَالثَّانِي: مَا لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِسْرَاف. وَجَزَمَ الْبَاجِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّة بِمَنْعِ اِسْتِيعَاب جَمِيع الْمَال بِالصَّدَقَةِ , قَالَ: وَيُكْرَه كَثْرَة إِنْفَاقه فِي مَصَالِح الدُّنْيَا، وَلَا بَأس بِهِ إِذَا وَقَعَ نَادِرًا لِحَادِثٍ يَحْدُث , كَضَيْفٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ وَلِيمَة. وَمِمَّا لَا خِلَافَ فِي كَرَاهَتِهِ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْبِنَاءِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الْحَاجَة، وَلَا سِيَّمَا إِنْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ الْمُبَالَغَة فِي الزَّخْرَفَة , وَأَمَّا إِضَاعَةُ الْمَالِ فِي الْمَعْصِيَة , فَلَا يَخْتَصُّ بِارْتِكَابِ الْفَوَاحِش، بَلْ يَدْخُلُ فِيهَا سُوءُ الْقِيَامِ عَلَى الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِم حَتَّى يَهْلِكُوا، وَدَفْعُ مَالِ مَنْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ إِلَيْهِ، وَقَسْمُهُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِجُزْئِهِ , كَالْجَوْهَرَةِ النَّفِيسَة , فَظَاهِر قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْن ذَلِكَ قَوَامًا} أَنَّ الزَّائِدَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِق إِسْرَاف. قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ حُسْنِ الْخُلُق، فَقَدْ تَتَبَّعَ جَمِيعَ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَة , وَالْخِلَالِ الْجَمِيلَة. فتح الباري (ج 17 / ص 98)

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ , وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا , وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ (¬1) وَالْمُتَشَدِّقُونَ (¬2) وَالْمُتَفَيْهِقُونَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ , وَالْمُتَشَدِّقُونَ , فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ , قَالَ: " الْمُتَكَبِّرُونَ " (¬3) ¬

_ (¬1) الثَّرْثَارُ: هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ تَكَلُّفًا. (¬2) الْمُتَشَدِّقُونَ: الْمُتَوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ , مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاطٍ وَاحْتِرَازٍ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْمُتَشَدِّقِ الْمُسْتَهْزِئِ بِالنَّاسِ , يَلْوِي شِدْقَهُ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ , وَالشِّدْقُ: جَانِبُ الْفَمِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 272) (¬3) (ت) 2018 , (خد) 1308 , (حم) 17767 , صَحِيح الْجَامِع: 1535 , الصَّحِيحَة: 791

(م د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا وفي رواية: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا) (¬1) أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 4992 , (حب) 30 , صحيح الجامع: 4480 , والصحيحة: 2025 (¬2) (م) 5 - (5) , (مسند ابن الجعد) ح627

(د) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَسْوَأ عَادَةٍ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ لَفْظَ (زَعَمُوا) مَرْكَبًا إِلَى مَقَاصِدِه , فَيُخْبِرُ عَنْ أَمْرٍ تَقْلِيدًا مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ , فَيُخْطِئُ وَيُجَرَّبُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْإِخْبَارَ بِخَبَرٍ مَبْنَاهُ عَلَى الشَّكِّ وَالتَّخْمِين دُون الْجَزْمِ وَالْيَقِينِ قَبِيحٌ , بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِخَبَرِهِ سَنَدٌ وَثُبُوتٌ , وَيَكُونُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ ذَلِكَ , لَا مُجَرَّدَ حِكَايَة عَلَى ظَنٍّ وَحُسْبَانٍ. عون المعبود - (ج 11 / ص 7) (¬2) (د) 4972 , (ش) 25791 , (خد) 763 , (حم) 23451

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ , وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ , فَيَقُولُ: أَقْصِرْ (¬1) فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ , فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ , فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي , أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟، فَقَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ اللهُ أَرْوَاحَهُمَا , فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا؟ , أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟، وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ " , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ , أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) (أَقْصِر): مِنْ الْإِقْصَار , وَهُوَ الْكَفّ عَنْ الشَّيْء مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ. (¬2) أَيْ: أَهْلَكَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مَا سَعَى فِي الدُّنْيَا , وَحَظَّ الْآخِرَة. عون (10/ 429) (¬3) (د) 4901 , (حم) 8275 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4455، وهداية الرواة: 2286

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ , لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا , يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ , وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ , لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا, يَهْوِي بِهَا) (¬1) (فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ) (¬2) (وَالْمَغْرِبِ ") (¬3) وفي رواية: " يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ " (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 6113 , (م) 49 - (2988) (¬2) (خ) 611 , (م) 49 - (2988) (¬3) (م) 49 - (2988) , (حم) 8909 (¬4) (ت) 2314 , (جة) 3970 , (حم) 7214 , صحيح الجامع: 1618 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2876

(ت) , وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ , مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ , فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ , وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ , مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ , فَيَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2319 , (جة) 3969 , (حم) 15890 , انظر الصحيحة: 888 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2878

(يع) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: (اسْتُشْهِدَ غُلامٌ مِنَّا يَوْمَ أُحُدٍ، فَوُجِدَ عَلَى بَطْنِهِ صَخْرَةٌ مَرْبُوطَةٌ مِنَ الْجُوعِ، فَمَسَحَتْ أُمُّهُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَتْ: هَنِيئًا لَكَ يَا بُنَيَّ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا يُدْرِيكِ؟) (¬1) (لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، أَوْ يَبْخَلُ بِمَا لَا يُنْقِصُهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (يع) 4017 (¬2) (يع) 6646 , (مش) 2423 , (ت) 2316 , (هب) 10342 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2883، 2884

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ , تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2317 , (جة) 3976 , (حم) 1737 , صحيح الجامع: 5911 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2881

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ , فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ (¬1) فَتَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا , فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ , فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا , وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَتَذَلَّلُ وَتَتَوَاضَعُ لَهُ , مِنْ قَوْلِهِمْ: كَفَّرَ الْيَهُودِيُّ , إِذَا خَضَعَ مُطَأطِئًا رَأسَهُ وَانْحَنَى لِتَعْظِيمِ صَاحِبِهِ , كَذَا قِيلَ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: التكفير هو أن ينحني الانسان , ويُطَأطيء رَأسَهُ قَرِيبًا مِنَ الرُّكُوعِ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يُرِيدُ تَعْظِيمَ صَاحِبِهِ. تحفة الأحوذي (7/ 75) (¬2) (ت) 2407 , (حم) 11927 , صَحِيح الْجَامِع: 351 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2871

(ط يع) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: (دَخَلَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وَهُوَ يَجْبِذُ (¬1) لِسَانَهُ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَهْ) (¬2) (يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ) (¬3) (غَفَرَ اللهُ لَكَ! , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ) (¬4) (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلَّا يَشْكُو إِلَى اللهِ) (¬5) (ذَرَبَ اللِّسَانِ (¬6)) (¬7) (عَلَى حِدَتِهِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) الجبذ: الشد والجذب بقوة. (¬2) (ط) 1788 , (ش) 37047 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2873 (¬3) (يع) 5 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5396 (¬4) (ط) 1788 , (ش) 37047 (¬5) (ابن أبي الدنيا في الورع) ح92 , (هب) 4947 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2873 (¬6) الذَّرَب: فساد اللسان وبذاؤه. (¬7) (يع) 5 (¬8) (ابن أبي الدنيا في الورع) ح92 , (هب) 4947 , انظر الصَّحِيحَة: 535، هداية الرواة: 4797

(ت حم طب) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ , فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ) (¬1) (فَلَمَّا رَأَيْتُهُ خَلِيًّا) (¬2) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , وَيُبَاعِدُنِي عَنْ النَّارِ , قَالَ: " لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ , وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ , تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا , وَتُقِيمُ الصَلَاةَ , وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ , وَتَصُومُ رَمَضَانَ , وَتَحُجُّ الْبَيْتَ , ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ , الصَّوْمُ جُنَّةٌ (¬3) وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ , ثُمَّ قَرَأَ: {تَتَجَافَى (¬4) جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ (¬5) يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬6) ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأسِ الْأَمْرِ (¬7) كُلِّهِ , وَعَمُودِهِ , وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ (¬8)؟ " , قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " رَأسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ (¬9) وَعَمُودُهُ الصَلَاةُ , وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ , ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ (¬10)؟ " , قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , " فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ (¬11) بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ (¬12)؟ , فَقَالَ: " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (¬13) يَا مُعَاذُ , وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ (¬14)؟) (¬15) (إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ، فَإِذَا تَكَلَّمَتْ , كُتِبَ عَلَيْكَ أَوْ لَكَ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (ت) 2616 (¬2) (حم) 22121 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشواهده. (¬3) (الْجُنَّةٌ): الْوِقَايَةُ , والصَّوْمُ جُنَّةٌ , أَيْ: مَانِعٌ مِنْ الْمَعَاصِي بِكَسْرِ الْقُوَّةِ وَالشَّهْوَةِ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ , أَيْ: يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنْ الشَّهَوَاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 148) (¬4) أَيْ: تَتَبَاعَدُ. (¬5) أَيْ: الْمَفَارِشِ وَالْمَرَاقِدِ. (¬6) [السجدة/16، 17] (¬7) (رَأسُ الْأَمْرِ) أَيْ: أَمْرُ الدِّينِ. (¬8) أَيْ: أَعْلَى الشَّيْءِ , وَالسَّنَامُ بِالْفَتْحِ: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ ظَهْرِ الْجَمَلِ. (¬9) يَعْنِي الشَّهَادَتَيْنِ , لِيَشْعُرَ بِأَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأسِ مِنْ الْجَسَدِ فِي اِحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ وَعَدَمِ بَقَائِهِ دُونَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 415) (¬10) الْمِلَاكُ: مَا بِهِ إِحْكَامُ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَتُهُ، وَأَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ كُلِّهِ، أَيْ بِمَا تَقُومُ بِهِ تِلْكَ الْعِبَادَاتُ جَمِيعُهَا. تحفة الأحوذي (¬11) أَيْ: هَلْ يُؤَاخِذُنَا وَيُعَاقِبُنَا أَوْ يُحَاسِبُنَا رَبُّنَا. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 415) (¬12) أَيْ: بِجَمِيعِ مَا نَتَكَلَّمُ بِهِ , إِذْ لَا يَخْفَى عَلَى مُعَاذٍ الْمُؤَاخَذَةُ بِبَعْضِ الْكَلَامِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 415) (¬13) أَيْ: فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ , ثُمَّ اسْتُعْمِلُ فِي التَّعَجُّبِ. (¬14) أَيْ: مَحْصُودَاتُهَا، فَشَبَّهَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِالزَّرْعِ الْمَحْصُودِ بِالْمِنْجَلِ , وَهُوَ مِنْ بَلَاغَةِ النُّبُوَّةِ، فَكَمَا أَنَّ الْمِنْجَلَ يَقْطَعُ وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ، فَكَذَلِكَ لِسَانُ بَعْضِ النَّاسِ يَتَكَلَّمُ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْكَلَامِ حَسَنًا وَقَبِيحًا. وَالْمَعْنَى: لَا يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ الْكُفْرِ وَالْقَذْفِ وَالشَّتْمِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهْتَانِ وَنَحْوِهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفْرِغٌ، وَهَذَا الْحُكْمُ وَارِدٌ عَلَى الْأَغْلَبِ , لِأَنَّك إِذَا جَرَّبْت لَمْ تَجِدْ أَحَدًا حَفِظَ لِسَانَهُ عَنْ السُّوءِ وَلَا يَصْدُرُ عَنْهُ شَيْءٌ يُوجِبُ دُخُولَ النَّارِ إِلَّا نَادِرًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 415) (¬15) (ت) 2616 , (جة) 3973 , (ن) 11394 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5136 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1122، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2866 (¬16) (طب) ج20/ص73ح137,صَحِيح الْجَامِع: 5136,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2866

(ت حم) , وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ , فَقَالَ: " قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ , ثُمَّ اسْتَقِمْ ") (¬1) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ , فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: " هَذَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 15454 , (م) 62 - (38) , (جة) 3972 (¬2) (ت) 2420 , (جة) 3972 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4395، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2862

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَكْثَرُ خَطَايَا ابنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 10446 , (حل) (4/ 107) , (هب) 4933 , صَحِيح الْجَامِع: 1201 , الصَّحِيحَة: 534

(ش) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: وَالَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ , مَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ أَحْوَجُ إلَى طُولِ سِجْنٍ مِنْ لِسَانٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 26499 , (طب) 8745 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2858

(ت) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا النَّجَاةُ؟ , قَالَ: " أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ , وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ , وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2406 , (حم) 17488 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1392 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1122

(طس) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2340 , صَحِيح الْجَامِع: 3929 ,، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2740

(يع) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا ذَرٍّ , فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ (¬1) هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ , وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرِهَا؟ " , قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ , وَطُولِ الصَّمْتِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا تَجَمَّلَ الْخَلائِقُ بِمِثْلِهِمَا " (¬2) ¬

_ (¬1) الخصلة: خُلٌقٌ في الإنسان , يكون فضيلةً أو رذيلةً. (¬2) (يع) 3298 , (طس) 7103 , صَحِيح الْجَامِع: 4048 , الصَّحِيحَة: 1938

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَمَتَ نَجَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2501 , (حم) 6481 , صحيح الجامع: 6367 , والصحيحة: 536

(خ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ , وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ , أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6109 , (ت) 2408 , (حم) 22874

(حب) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيْمَنُ امْرِئٍ وَأَشْأَمُهُ , مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ وَهْبٌ: يَعْنِي لِسَانَهُ. (¬2) (حب) 5717 , (طب) (ج17ص85ح198) , صَحِيح الْجَامِع: 2666، الصَّحِيحَة: 1286

(ابن أبي الدنيا) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ (¬1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رَحِمَ اللهُ عَبْدًا قَالَ خَيْرًا فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ عَنْ سُوءٍ فَسَلِمَ " (¬2) ¬

_ (¬1) تابعي فهو مرسل. (¬2) (الصمت لابن أبي الدنيا) ح64 , هناد (2/ 535، رقم 1106) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3496

(خد) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَوْمًا: وَاللهِ مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ رَجُلٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عُمَرَ، فَلَمَّا خَرَجَ , رَجَعَ فَقَالَ: كَيْفَ حَلَفْتُ أَيْ بُنَيَّةُ؟ , فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: أَعَزُّ عَلَيَّ، وَالْوَلَدُ أَلْوَطُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أي: ألصق بالقلب. (¬2) (خد) 84 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 61

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا نَتَّقِي كَثِيرًا مِنْ الْكَلَامِ وَالِانْبِسَاطِ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَخَافَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا الْقُرْآنُ) (¬1) (" فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا (¬2)) (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 5284 , (خ) 4891 (¬2) قَوْله " فَلَمَّا تُوُفِّيَ " يُشْعِرُ بِأَنَّ الَّذِي كَانُوا يَتْرُكُونَهُ كَانَ مِنْ الْمُبَاحِ، لَكِنْ الَّذِي يَدْخُلُ تَحْتَ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّة، فَكَانُوا يَخَافُونَ أَنْ يَنْزِلَ فِي ذَلِكَ مَنْعٌ أَوْ تَحْرِيم، وَبَعْدَ الْوَفَاةِ النَّبَوِيَّةِ أَمِنُوا ذَلِكَ , فَفَعَلُوهُ تَمَسُّكًا بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّة. فتح (14/ 477) وقال السندي: يُرِيدُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَّقُونَ فِي وَقْته صلى الله عليه وسلم مَخَافَةَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَنْ أَشْيَاءَ مَا يَفِيئُوا عَنْ التَّوَرُّع عَنْهَا بَعْدُ , فَكَانَ ذَلِكَ الْوَرَعُ مِنْ جُمْلَةِ بَرَكَاتِ وَجُودِهِ , وَذَهَابُهُ مِنْ جُمْلَةِ مَصَائِبِ فَقْدِهِ صلى الله عليه وسلم. حاشية السندي على ابن ماجه (3/ 405) (¬3) (خ) 4891 , (جة) 1632 , (حم) 5284

من الأخلاق الذميمة المراء والجدال

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمِرَاءُ وَالْجِدَال (خ م س) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنْ اللَّيْلِ , فَأَيْقَظَنَا لِلصَلَاةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ , فَصَلَّى هَوِيًّا مِنْ اللَّيْلِ , فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا , فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا , فَقَالَ: قُومَا فَصَلِّيَا " , قَالَ عَلِيٌّ: فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنِي وَأَقُولُ: إِنَّا وَاللهِ مَا نُصَلِّي إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا , وَإِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ , فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا , بَعَثَنَا) (¬1) (قَالَ: " فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا , ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1612 , (خ) 1075 , (م) 206 - (775) (¬2) [الكهف/54] (¬3) (خ) 7027 , (م) 206 - (775) , (س) 1611 , (حم) 571

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ , ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْآيَة {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا , بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الزخرف/58] (¬2) (ت) 3253 , (جة) 48 , (حم) 22258، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 141

(د) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ, لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ (¬1) وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الجدال. (¬2) (د) 4800 , (طس) 4693 , صحيح الجامع: 1464 , والصحيحة: 273

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ (¬1) حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا " (¬2) ¬

_ (¬1) هذه الجملة (الْإِيمَانَ كُلَّهُ) مهمة جداً، لأنها تُبَيِّنُ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه التي قال فيها: " لَا يؤمن أحدكم حتى .. "، فمقصوده بذلك: الإيمان كلَّه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ع (¬2) (حم) 8615 , (طس) 5103 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2939

(طب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَتَذَاكَرُ الْقُرْآنَ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ , وَهَذَا بِآيَةٍ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ، أَلِهَذَا بُعِثْتُمْ؟ , أَمْ بِهَذَا أُمِرْتُمْ؟، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 5442 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 140

من الأخلاق الذميمة العجلة

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ العَجَلَة قَالَ تَعَالَى: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ , سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي فلَا تَسْتَعْجِلُونِ} (¬2) (هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " التَّأَنِّي مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [الإسراء/11] (¬2) [الأنبياء/37] (¬3) (يع) 4256 , (هب) 4058 , (ت) 2012 , صَحِيح الْجَامِع: 3011، الصَّحِيحَة: 1795

(خد م د حب) , وَعَنْ زَارِعٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ , جَعَلْنَا نَتَبَادَرُ (¬1) مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (وَلَمْ نَلْبَسْ إِلَّا ثِيَابَ سَفَرِنَا) (¬3) (وَانْتَظَرَ الْمُنْذِرُ الْأَشَجُّ رضي الله عنه (¬4)) (¬5) (فَعَقَلَ رَكَائِبَ أَصْحَابِهِ وَبَعِيرَهُ) (¬6) (ثُمَّ أَتَى عَيْبَتَهُ (¬7) فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ) (¬8) (- وَذَلِكَ بِعَيْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) (¬9) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ ") (¬10) (قَالَ: مَا هُمَا؟) (¬11) (قَالَ: " الْحِلْمُ , وَالْأَنَاةُ ") (¬12) وفي رواية: (الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ) (¬13) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا؟ , أَمْ اللهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا؟ , قَالَ: " بَلْ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا " , فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا) (¬14). ¬

_ (¬1) بادر الشيءَ: عجل إليه واستبق وسارع. (¬2) (د) 5225 (¬3) (حب) 7203 , (يع) 6849 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1168 (¬4) الأشج العَصَرِيّ: اسمه المنذر بن عائذ العبدي , المعروف بأشج عبد القيس كان سيد قومه، وقد رجع مع قومه بعد وفادته على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه إلى البحرين، ثم نزل البصرة بعد ذلك , ومات بها. انظر (صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناءوط) (16/ 180) (¬5) (د) 5225 (¬6) (حب) 7203 , (يع) 6849 (¬7) أَيْ: مُسْتَوْدَعُ الثِّيَابِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 262) (¬8) (د) 5225 (¬9) (حب) 7203 , (يع) 6849 , (د) 5225 (¬10) (م) 25 - (17) , (د) 5225 (¬11) (حب) 7203 , (يع) 6849 (¬12) (م) 25 - (17) , (د) 5225 , (ت) 2011 (¬13) (خد) 584 , (جة) 4188 , (حم) 17862 (¬14) (د) 5225 , (جة) 4187 , (حم) 17862 , انظر المشكاة (4688 / التحقيق الثاني) , صحيح الأدب المفرد: 455

ما تستحب له العجلة

مَا تُسْتَحَب لَهُ العَجَلَة قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى , قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ , أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ , أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ , فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ , ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ , وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [طه/83، 84] (¬2) [آل عمران: 133] (¬3) [الواقعة: 10 - 14]

(د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ , إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4810 , (ك) 213 , صَحِيح الْجَامِع: 3009 , الصَّحِيحَة: 1794

من الأخلاق الذميمة الخصومة

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْخُصُومَة (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ , الْأَلَدُّ الْخَصِمُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْأَلَدّ الْخَصِم): هُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَة، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: الشَّدِيد الْخُصُومَة , فَإِنَّ الْخَصِمَ مِنْ صِيَغِ الْمُبَالَغَة , فَيَحْتَمِلُ الشِّدَّةَ , وَيَحْتَمِلُ الْكَثْرَةَ , وَوَجَدْتُ فِي تَفْسِيرِ عَبْدِ بْن حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيق مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْله تَعَالَى {قَوْمًا لُدًّا} قَالَ: جَدَلًا بِالْبَاطِلِ. وَمِنْ طَرِيق سُلَيْمَان التَّيْمِيِّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " الْجَدِل: الْخَصِم " , وَمِنْ طَرِيق مُجَاهِد قَالَ: " لَا يَسْتَقِيمُونَ " , وَهَذَا نَحْو قَوْله " عُوجًا ". وَأَسْنَدَ اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل اِبْن أَبِي خَالِد عَنْ أَبِي صَالِح فِي قَوْله {وَتُنْذِر بِهِ قَوْمًا لُدًّا} قَالَ: " عُوجًا عَنْ الْحَقّ ". وَقَدْ أَسْنَدَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ: " اللَّدّ: الْخَصِم " , وَكَأَنَّهُ تَفْسِير بِاللَّازِمِ , لِأَنَّ مَنْ اِعْوَجَّ عَنْ الْحَقِّ , كَانَ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ. وَعَنْ مُحَمَّد بْن كَعْب قَالَ: " الْأَلَدّ: الْكَذَّاب " , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَنْ يُكْثِرُ الْمُخَاصَمَةَ , يَقَعُ فِي الْكَذِبِ كَثِيرًا. وَتَفْسِير " الْأَلَدّ بِالْأَعْوَجِ " عَلَى مَا وَقَعَ عِنْد الْكُشْمِيهَنِيِّ , يُحْمَلُ عَلَى اِنْحِرَافِهِ عَنْ الْحَقّ , وَتَفْسِير " الْأَلَدّ بِالشَّدِيدِ الْخُصُومَة " , لِأَنَّهُ كُلَّمَا أُخِذَ عَلَيْهِ جَانِبٌ مِنْ الْحُجَّةِ , أَخَذَ فِي آخَرَ. أَوْ لِأَعْمَالِهِ لَدِيدِيَّة، وَهُمَا جَانِبًا فَمِهِ فِي الْمُخَاصَمَة. فتح الباري (20/ 223) (¬2) (خ) 2325 , (م) 5 - (2668) , (ت) 2976 , (س) 5423 , (حم) 24322

(خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا) (¬2) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬3)) (¬4) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ (¬5) حَتَّى يَدَعَهَا (¬6) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬9)) (¬10) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) (خ) 34 (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح , وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ , كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬4) (م) 59 , (حم) 9147 (¬5) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَادِ الْإِيمَانِ , فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬6) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬7) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬8) (خ) 34 , (م) 58 (¬9) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ فَيُسْتَحَبّ إِخْلَافه , وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّب عَلَى تَرْك إِنْفَاذه مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ الله أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ , فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث , أَوَّلُهَا حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْر عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ , أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬10) (خ) 33 , (م) 59 (¬11) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬12) (خ) 34 , (م) 58

من الأخلاق الذميمة المزاح المحرم

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمِزَاح الْمُحَرَّم (حم) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ الْقَوْمَ بِالْحَدِيثِ , فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَهُمْ , وَيْلٌ لَهُ , وَيْلٌ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20035 , (ت) 2315 , (د) 4990 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7136، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2944

(أبو الشيخ) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا الْقَوْمَ , فَيَسْقُطُ بِهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ , أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا أَصْحَابَهُ , فيَسْخَط (¬1) اللهُ بِهَا عَلَيْهِ , لَا يَرْضَى عَنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارَ " (¬2) ¬

_ (¬1) سَخِطَ أَي: غضب , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬2) (أبو الشيخ) , (حم) 9209 , (حب) 5716 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2877

(ت) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَأخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا , فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2160 , (د) 5003 , (حم) 17969 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1518، وصَحِيح الْجَامِع: 7578

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ , فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى نَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهَا , فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَزِعَ , فَضَحِكَ الْقَوْمُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا يُضْحِكُكُمْ؟ " , فَقَالُوا: لَا إِلَّا أَنَّا أَخَذْنَا نَبْلَ هَذَا فَفَزِعَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23114 , (د) 5004 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7658 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2805

مزاح النبي صلى الله عليه وسلم

مِزَاحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (حم حب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَجَلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ اسْمُهُ زَاهِرٌ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْهَدِيَّةَ مِنَ الْبَادِيَةِ، " فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّهُ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ , فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يُبْصِرُهُ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرْسِلْنِي، مَنْ هَذَا؟ , فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ لَا يَألُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ عَرَفَهُ، " وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟ " - وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا (¬1) - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا وَاللهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَكِنْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ ") (¬2) وفي رواية: " بَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) رجل دَمِيمٌ: قبيح , وقوم دِمامٌ , والأُنثى دَمِيمةٌ. لسان العرب (12/ 206) (¬2) (حم) 12669 , (حب) 5790 , وصححه الألباني في مختصر الشمائل: 204، وصَحِيح الْجَامِع: 2087، وصحيح موارد الظمآن: 1933 (¬3) (حب) 5790

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا (¬1) قَالَ: " إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى قَوْلِهِ: إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا: إِنَّمَا يَعْنُونَ: إِنَّكَ تُمَازِحُنَا. (¬2) (ت) 1990 , (حم) 8462 , صحيح الجامع: 2509 , والصحيحة: 1726

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَحْمَلَ رَجَلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1991 , (د) 4998 , (حم) 13844 , انظر المشكاة (4886)، مختصر الشمائل (203)

(الشمائل) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي عَجُوزٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ الْعَجُوزُ؟ " , فَقُلْتُ: مِنْ خَالَاتِي، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: " يَا أُمَّ فُلَانٍ، إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ "، فَوَلَّتْ تَبْكِي، فَقَالَ: " أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّا أَنْشَأنَاهُنَّ إِنْشَاءً , فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا , عُرُبًا أَتْرَابًا} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الواقعة/35 - 37] (¬2) (الشمائل المحمدية) 238 , الصَّحِيحَة: 2987، مختصر الشمائل: 205، وهداية الرواة: 4814

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " رُبَّمَا قَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ " قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي " يُمَازِحُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3828 , (د) 5002 , (حم) 13764 , انظر مختصر الشمائل: 200

من الأخلاق الذميمة إفشاء السر

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ إِفْشَاءُ السِّرّ قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ , إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا , وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ , وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التحريم/3، 4]

(خ م د حم) , وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا) (¬1) (ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ , وَقَعَدَ فِي ظِلِّ جِدَارٍ حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ ") (¬2) (فَبَلَّغْتُ الرِّسَالَةَ الَّتِي بَعَثَنِي فِيهَا) (¬3) (فَأَبْطَأتُ عَلَى أُمِّي، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ , قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ , قُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ، قَالَتْ: لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا) (¬4) (قَالَ ثَابِتٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ , أَتَحْفَظُ تِلْكَ الْحَاجَةَ الْيَوْمَ؟ , أَوْ تَذْكُرُهَا؟ , قَالَ: إِي وَاللهِ إِنِّي لَأَذْكُرُهَا , وَلَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا بِهَا أَحَدًا مِنْ النَّاسِ , لَحَدَّثْتُكَ بِهَا يَا ثَابِتُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 145 - (2482) (¬2) (د) 5203 (¬3) (حم) 12079 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 145 - (2482) , (خ) 5931 , (حم) 13045 (¬5) (حم) 13404 , (م) 145 - (2482) , (خ) 5931

حكم إفشاء السر

حُكْمُ إِفْشَاءِ السِّرّ (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَرْبَعٌ (¬1) مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا) (¬2) (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (¬3)) (¬4) (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ , كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ (¬5) حَتَّى يَدَعَهَا (¬6) إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (¬9)) (¬10) (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: خِصَالٌ أَرْبَعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬2) (خ) 34 (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا , مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِكُفْرِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، بَلْ مَعْنَاهُ صَحِيح , وَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ خِصَالُ نِفَاق، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِينَ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ , وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ. قُلْت: وَمُحَصَّلُ هَذَا الْجَوَابِ: الْحَمْلُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمَجَاز، أَيْ: صَاحِبُ هَذِهِ الْخِصَالِ كَالْمُنَافِقِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ نِفَاقُ الْكُفْر. وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَوَاب عَنْهُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنِّفَاقِ: نِفَاقُ الْعَمَلِ , وَيُؤَيِّدهُ وَصْفُهُ بِالْخَالِصِ , بِقَوْلِهِ: " كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ". وَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ , وَتَهَاوَنَ بِهَا , وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرِهَا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ , كَانَ فَاسِد الِاعْتِقَاد غَالِبًا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح33) (¬4) (م) 59 , (حم) 9147 (¬5) النِّفَاق لُغَة: مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ كَانَ فِي اِعْتِقَادِ الْإِيمَانِ , فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْر، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبه. (فتح - ج1ص133) (¬6) أَيْ: يَتْرُكَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (¬7) أَيْ: نَقَضَ الْعَهْدَ , وَتَرَكَ الْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ. (¬8) (خ) 34 , (م) 58 (¬9) الْمُرَاد بِالْوَعْدِ فِي الْحَدِيث: الْوَعْد بِالْخَيْرِ، وَأَمَّا الشَّرّ فَيُسْتَحَبّ إِخْلَافه , وَقَدْ يَجِب , مَا لَمْ يَتَرَتَّب عَلَى تَرْك إِنْفَاذه مَفْسَدَة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ , فَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا , وَالظَّاهِر مِنْ صَنِيع الْإِمَام الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ الله أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنهمَا , بَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ , فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ صَحِيحه: بَابُ مَنْ أُمِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدْ، ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيث , أَوَّلُهَا حَدِيثُ أَبِي سُفْيَان بْن حَرْب فِي قِصَّة هِرَقْل , أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا , " وَهُوَ أَنَّ هِرَقْل قَالَ لَهُ: سَأَلْتُك مَاذَا يَأمُركُمْ , فَزَعَمْت أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ .. الْحَدِيث " , وَلَوْلَا أَنَّ الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ مُتَّحِدَانِ لَمَا تَمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال، فَثَبَتَ مِنْ صَنِيعِهِ هَذَا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَالنَّوَوِيّ: حَصَلَ فِي مَجْمُوعِ الرِّوَايَتَيْنِ خَمْسُ خِصَالٍ , لِأَنَّهُمَا تَوَارَدَتَا عَلَى الْكَذِب فِي الْحَدِيث , وَالْخِيَانَة فِي الْأَمَانَة , وَزَادَ الْأَوَّلُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْد , وَالثَّانِي: الْغَدْرُ فِي الْمُعَاهَدَةِ , وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَة. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ الْوَعْدَ أَعَمُّ مِنْ الْعَهْدِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْوَعْدُ الْمُوَثَّقُ , فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْعَهْدُ وُجِدَ الْوَعْد، مِنْ غَيْر عَكْسٍ , لِجَوَازِ أَنْ يُوجَدَ الْوَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيق. أ. هـ قَالَ الْحَافِظ: أَصْلُ الدِّيَانَةِ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ، وَالنِّيَّةُ , فَنَبَّهَ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِالْكَذِبِ، وَعَلَى فَسَادِ الْفِعْلِ بِالْخِيَانَةِ، وَعَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ بِالْخُلْفِ؛ لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْدَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ , أَمَّا لَوْ كَانَ عَازِمًا , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ , أَوْ بَدَا لَهُ رَأيٌ , فَهَذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ صُورَةُ النِّفَاقِ، قَالَهُ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء. (فتح - ح34) (¬10) (خ) 33 , (م) 59 (¬11) أَيْ: مَالَ عَنْ الْحَقِّ , وَقَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: شَتَمَ , وَرَمَى بِالْأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. تحفة الأحوذي (6/ 430) (¬12) (خ) 34 , (م) 58

إفشاء أسرار الزوجية

إِفْشَاءُ أَسْرَارِ الزَّوْجِيَّة (¬1) (حم بز) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَلَا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُوَ بِأَهْلِهِ، يُغْلِقُ بَابًا، ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا، ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ , ثُمَّ إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ , أَلَا عَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَغْلِقَ بَابَهَا , وَتُرْخِيَ سِتْرَهَا , فَإِذَا قَضَتَ حَاجَتَهَا حَدَّثَتْ صَوَاحِبَتْهَا " , فَقَالَتِ أَسْمَاءُ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها -: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: " فلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ) (¬2) (فَغَشِيَهَا (¬3) وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ) (¬4) (ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) روى (م) 123 - (1437) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ , الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ (أَيْ: يَصِل إِلَيْهَا وَيُبَاشِرهَا) وَتُفْضِي إِلَيْهِ , ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا " أَيْ: يَنْشُرُ مَا جَرَى بَيْنه وَبَيْنهَا مِنْ أُمُور الِاسْتِمْتَاع. قال الألباني في آداب الزفاف ص70: إن هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم , فإنه ضعيف من قِبل سنده , لأن فيه عمر بن حمزة العُمَرِي , وهو ضعيف كما قال في " التقريب ". وقال الذهبي في الميزان: ضعَّفَه يحيى بن معين , والنسائي. وقال أحمد: أحاديثه مناكير، ثم ساق له الذهبي هذا الحديث , وقال: " فهذا مما استُنْكِرَ لعمر ". قلت: ويُسنتنج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف , وليس بصحيح. وتوسَّطَ ابنُ القطانِ , فقال كما في " الفيض ": وعمر ضعفه ابن معين وقال أحمد: أحاديثه مناكير , فالحديث به حسن , لَا صحيح. قلت: ولا أدري كيف حكم بحُسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه , فلعله أُخِذَ بهيبة " الصحيح " ولم أجد حتى الآن ما أشدُّ به عَضُدَ هذا الحديث , والله أعلم. أ. هـ (¬2) (بز) (2/ 170/1450) , وصححه الألباني في الإرواء: 2011، والصَّحِيحَة: 3153 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2022 (¬3) أَيْ: جامعها. (¬4) (حم) 27624 , (طب) 414 , صَحِيح الْجَامِع: 4008 , آداب الزفاف ص71 (¬5) (بز) (2/ 170/1450) , (عب) 17560

تحدث الإنسان عن معصيته

تَحَدُّثُ الْإِنْسَانِ عَنْ مَعْصِيَتِه (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا , ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ , وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5721 , (م) 52 - (2990)

(خد) , وَعَنْ عطاء بن أبي رباح , أَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّكَالَ عَلَى مَنْ أَشَاعَ الزِّنَا، يَقُولُ: أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 326 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 249

إفشاء سر المجالس

إِفْشَاءُ سِرِّ الْمَجَالِس (القضاعي) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَجَالِسُ بِالْأمَانَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه القضاعي (1/ 37، رقم 3)، والخطيب (11/ 169) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2330 , 6678 والضعيفة تحت حديث: 3854

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا حُدِّثَ الْإِنْسَانُ حَدِيثًا , وَالْمُحَدِّثُ يَلْتَفِتُ حَوْلَهُ , فَهُوَ أَمَانَةٌ " (¬1) وفي رواية: " إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ , فَهِيَ أَمَانَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 14834 , (هب) 11193 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره , وهذا إسناد حسن في الشواهد. (¬2) (د) 4868 , (ت) 1959 , (حم) 14514 , انظر صحيح الجامع: 486 , الصحيحة: 1090 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2025

من الأخلاق الذميمة الإسراف

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْإِسْرَاف قَالَ تَعَالَى: {وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ , وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا , إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ , وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الإسراء/26، 27] (¬2) [الأعراف: 31]

(خد) , وَعَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ الْمُبَذِّرِينَ , فَقَالَ: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي غَيْرِ حَقٍّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 444، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 345

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَعْدٍ رضي الله عنه وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " , فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 425 , (حم) 7065 , وكان الألباني رحمه الله قد ضعف الحديث في إرواء الغليل (1/ 171رقم140)، وفي "الرد على بليق (ص/98)، وضعيف ابن ماجه (ص/35رقم425 - القديمة)، والمشكاة (1/ 133رقم427) , ثم تراجع الشيخ رحمه الله عن تضعيفه , فحسنه في السلسلة الصحيحة (7/ 860 - 861ح3292).

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ , وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ , وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ , وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 41 - (2084) , (س) 3385 , (د) 4142 , (حم) 14156

من الأخلاق الذميمة المسألة

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمَسْأَلَة مَسْأَلَةُ الْغَنِيّ قَالَ تَعَالَى: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ , يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ , تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ , لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ , فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا , وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ , وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ , وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ , سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ , إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ , إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ , وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ , فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/273] (¬2) [التوبة: 58 - 60]

(طس) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ , فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ , فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ , فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزِّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 4278 , (ك) 7921 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 73 , الصَّحِيحَة: 831

(خ م جة) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬1) (لَأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا) (¬2) (ثُمَّ يَغْدُو (¬3) إِلَى الْجَبَلِ) (¬4) (فَيَأتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ) (¬5) (فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ , فَيَبِيعَهَا) (¬6) (فَيَأكُلَ وَيَتَصَدَّقَ) (¬7) وفي رواية: (فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا) (¬8) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ (¬9) أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (¬10)) (¬11) (فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى , وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 1401 , (م) 1042 (¬2) (خ) 2244 , (جة) 1836 (¬3) الْغُدُوُّ: السَّيْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ , وَغَالِبُ الحَطَّابِينَ يَخْرُجُونَ كَذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 217) (¬4) (خ) 1410 , (جة) 1836 (¬5) (خ) 1402 , (م) 107 - (1042) (¬6) (م) 107 - (1042) , (خ) 1402 (¬7) (خ) 1410 , (حم) 7974 (¬8) (جة) 1836 , (حم) 1429 (¬9) أَيْ: مَا يَلْحَقُهُ مِنْ مَشَقَّةِ الْغُدُوِّ وَالِاحْتِطَابِ وَالتَّصَدُّقِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِهِ , خَيْرٌ مِنْ ذُلِّ السُّؤَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 217) (¬10) فِي الحديث الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالْأَكْلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَالِاكْتِسَابِ بِالْمُبَاحَاتِ , كَالْحَطَبِ , وَالْحَشِيش النَّابِتَيْنِ فِي مَوَات. النووي (3/ 494) (¬11) (خ) 1402 , 2244 , (م) 106 - (1042) , (س) 2584 , (حم) 1407 (¬12) (م) 106 - (1042) , (ت) 680 , (حم) 7315

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ (¬1) وَيُحِبُّ الْحَيِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة: الْإِلْحَاحُ فِي الْمَسْأَلَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 41) (¬2) (هب) 6202 , صَحِيح الْجَامِع: 1711 , 1742، الصَّحِيحَة: 1320، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 819

(م د) ,وَعَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ, عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةً , أَوْ ثَمَانِيَةً , أَوْ سَبْعَةً , فَقَالَ: " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ - وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ - " , فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ , ثُمَّ قَالَ: " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " , فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ , ثُمَّ قَالَ: " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " , قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ, فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ , قَالَ: " عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) (¬1) (وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ , وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا , وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً , فَقَالَ: وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا ") (¬2) (فَلَقَدْ رَأَيْتُ (¬3) بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ , فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 108 - (1043) , (س) 460 (¬2) (د) 1642 , (م) 108 - (1043) , (س) 460 (¬3) القَائل: أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ. (¬4) (م) 108 - (1043) , (د) 1642 , (جة) 2867 , (حم) 24039

(جة حم) ,وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً وَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " لَا تَسْأَلْ النَّاسَ شَيْئًا ") (¬1) (قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ) (¬2) (عَلَى بَعِيرِهِ , فَيُنِيخُ حَتَّى يَأخُذَهُ , وَمَا يَقُولُ لِأَحَدٍ: نَاوِلْنِيهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 22458 , (س) 2590 (¬2) (جة) 1837 , (حم) 22439 (¬3) (حم) 22458 , (جة) 1837 , (د) 1643 , صحيح الجامع: 6603 , وصحيح الترغيب والترهيب: 813

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا , وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلَا تَقْبِضَنَّ أَمَانَةً، وَلَا تَقْضِيَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21613 , صَحِيح الْجَامِع: 2544، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3161

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ السِّوَاكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 12257 , (هب) 3527 , صَحِيح الْجَامِع: 947 , الصَّحِيحَة: 1450

(هب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ , فَنَزَلَ لِلصَلَاةِ , فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَى الصَلَاةِ رَجَعَ إِلَى رَاحِلَتِهِ (¬1) لِيَعْقِلَها "، فَقَالَ النَّاسُ: نَكْفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَأَبَى (¬2) وَقَالَ: لِيَسْتَغْنِ أَحَدُكُمْ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِقَضِيبِ سِوَاكٍ , قَالَ: فَعَقَلَهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) الراحلة: البَعيرُ القويّ على الأسفار والأحمال، ويَقَعُ على الذكر والأنثى. (¬2) أبى: رفض وامتنع. (¬3) (هب) 3528 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5449، الصَّحِيحَة: 2198

(ط) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه: ادْلُلْنِي عَلَى بَعِيرٍ مِنْ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقُلْتُ: نَعَمْ , جَمَلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ (¬1) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ: أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلًا بَادِنًا (¬2) فِي يَوْمٍ حَارٍّ , غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ (¬3) ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ؟ , قَالَ: فَغَضِبْتُ وَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ , أَتَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا؟ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ , يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِي يَصْلُحُ لَهُ وَيُوَافِقُ مُرَادَهُ جَمَلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ. المنتقى شرح الموطأ (ج 4 / ص 479) (¬2) أَيْ: سَمينا. (¬3) الرُّفْغ والأَرْفاغ: المَغابِن التي يَجتمع فيها العرق والوسخ من البدن. (¬4) (طب) 1820 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 807

(خ م حم) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي , ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي , ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي , ثُمَّ قَالَ: " يَا حَكِيمُ , إِنَّ هَذَا الْمَالَ) (¬1) (خَضِرٌ حُلْوٌ) (¬2) (وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ) (¬3) (فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ , بُورِكَ لَهُ فِيهِ , وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ , لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ , وَكَانَ كَالَّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) (¬4) (وَيَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي , وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى , وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي يَدُ الْمُعْطَى) (¬5) وفي رواية: (وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى) (¬6) (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ , يُعِفَّهُ اللهُ , وَمَنْ يَسْتَغْنِ , يُغْنِهِ اللهُ , وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى , وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ") (¬7) (قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَا أَرْزَأُ (¬8) أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا , فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ , فَيَأبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ , ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ , فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا , فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ , فَيَأبَى أَنْ يَأخُذَهُ , فَلَمْ يَرْزَأ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1403 , (م) 96 - (1035) (¬2) (خ) 2599 , (م) 96 - (1035) (¬3) (حم) 15356 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 2599 , (م) 96 - (1035) , (س) 2531 (¬5) (حم) 15356 (¬6) (خ) 2599 , (م) 96 - (1035) , (س) 2543 (¬7) (خ) 1361 , (م) 95 - (1034) , (حم) 15361 (¬8) أَيْ: لَا أُنْقِصُ مَالَهُ بِالطَّلَبِ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 255) (¬9) (خ) 1403 , (ت) 2463 , (س) 2603 , (حم) 15616

(خ م حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ) (¬1) (وَإِنَّمَا يُعْطِي اللهُ - عز وجل - فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً) (¬2) (عَنْ طِيبِ نَفْسٍ) (¬3) (فَإِنَّهُ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ , وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً) (¬4) (عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ , كَانَ كَالَّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 71 , (م) 100 - (1037) (¬2) (حم) 16965 , (م) 98 - (1037) , (خ) 6882 (¬3) (م) 98 - (1037) , (حم) 16965 (¬4) (حم) 16965 , (م) 98 - (1037) (¬5) (م) 98 - (1037) , (حم) 16965

(م) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ , فَوَاللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا , فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ , فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 99 - (1038) , (س) 2593 , (حم) 16939

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (¬1) فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ (¬2) لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ , وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ , أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى , إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ , أَوْ غِنًى عَاجِلٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ , وَأَكْثَرُ اِسْتِعْمَالِهَا فِي الْفَقْرِ وَضِيقِ الْمَعِيشَةِ. عون (4/ 56) (¬2) أَيْ: عَرَضَهَا عَلَيْهِمْ , وَأَظْهَرهَا بِطَرِيقِ الشِّكَايَة لَهُمْ , وَطَلَبَ إِزَالَةَ فَاقَتِهِ مِنْهُمْ. عون المعبود - (ج 4 / ص 56) (¬3) (د) 1645 , (ت) 2326 , (حم) 3696 , انظر صحيح الجامع: 6041 , والصحيحة: 2787

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ , إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9411 , (ت) 2325 , صحيح الجامع: 3024 , والصحيحة: 2543

(هب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ فَتْحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ , أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ , فَتْحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 3526 , 3524 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3372.

(م) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا , لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 110

(س طب) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: (أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ , " فَأَعْطَاهُ " , فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ) (¬1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا لَهُ فِيهَا) (¬2) (مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 2586 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 796 (¬2) (طب) 12616 , (س) 2586 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5342، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 797 (¬3) (س) 2586 , (حم) 20665 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ , كَانَتْ شَيْنًا (¬1) فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الشَّيْن: العيب والنقيصة والقبح. (¬2) (حم) 22473 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 799

(س د حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنْ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ (¬1)) (¬2) (فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ , وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ) (¬4) (إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ , أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا) (¬5) (وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ , مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ , وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ , الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى , وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الْكَدْح بِمَعْنَى الْجُرْح , أَوْ هِيَ آثَار الْخُمُوش. عون المعبود - (ج 4 / ص 50) (¬2) (س) 2599 , (ت) 681 (¬3) (حم) 5680 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 793 , الإرواء تحت حديث: 834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (س) 2599 , (ت) 681 (¬5) (د) 1639 , (س) 2599 , (ت) 681 , (حم) 20118 , انظر صحيح الجامع: 6695 , وصحيح الترغيب والترهيب: 792 (¬6) (حم) 5680

(هب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ فَاقَةٍ (¬1) نَزَلَتْ بِهِ , أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهٍ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفَاقَة: الفقر والحاجة. (¬2) (هب) 3526 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 794

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ) (¬1) (حَتَّى يَلْقَى اللهَ) (¬2) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1405 (¬2) (م) 103 - (1040) (¬3) (م) 104 - (1040) , (خ) 1405 , (س) 2585 , (حم) 4638

(م حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: (" قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسْمًا " , فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَغَيْرُ هَؤُلَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ) (¬1) (أَهْلُ الصُّفَّة (¬2)) (¬3) (قَالَ: " إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ , أَوْ يُبَخِّلُونِي) (¬4) (وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 127 - (1056) , (حم) 127 (¬2) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد , مُظَلَّل عَلَيْهِ يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. شرح النووي (6/ 380) (¬3) (حم) 127 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 234 , (م) 127 - (1056) (¬5) (حم) 127 , (م) 127 - (1056)

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقَدْ سَمِعْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَكِنَّ وَاللهِ فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ , لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ , فَمَا يَقُولُ ذَاكَ؟ , أَمَا وَاللهِ) (¬1) (إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ , فَأُعْطِيهِ إِيَّاهَا , فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا (¬2) وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلَّا نَارٌ " , فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟) (¬3) (قَالَ: " فَمَا أَصْنَعُ؟) (¬4) (يَأبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي , وَيَأبَى اللهُ لِي الْبُخْلَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 11017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) تَأَبَّطَ الشيء: جعله تحت إبطه، والإبط: باطن الذراع. (¬3) (حم) 11139 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 11017 , (ك) 144 (¬5) (حم) 11139 , 11017, (حب) 3414 , (يع) 1327 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 815 , 844

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَسِّمُ ذَهَبًا , إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، " فَأَعْطَاهُ " , ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي، " فَزَادَهُ " , ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي، " فَزَادَهُ " - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَأتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي , فَأُعْطِيهِ , ثُمَّ يَسْأَلُنِي , فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يُوَلِّي مُدْبِرًا إِلَى أَهْلِهِ وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ نَارًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3265 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 843، صحيح موارد الظمآن: 701

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَأتِينِي لَيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلَّا النَّارَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3392 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 842

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا (¬1) فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَّهُ يَسْأَلُ لِيَجْمَع الْكَثِيرَ مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاجٍ إِلَيْهِ. (¬2) (جة) 1838 , (م) 105 - (1041) , (حم) 7163

(حم هب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ أَسْوَدٌ , فَمَاتَ , فَأُوذِنَ (¬1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُوُفِّيَ فُلَانٌ) (¬3) (فَقَالَ: " انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " , فَقَالُوا: تَرَكَ دِينَارَيْنِ , أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: " كَيَّتَانِ ") (¬4) (قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ تَكَثُّرًا) (¬5). ¬

_ (¬1) أَيْ: أُعْلِم. (¬2) (حم) 3843 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 10405 (¬4) (حم) 3843 , 9534 , (حب) 3263 , انظر الصَّحِيحَة: 2637 (¬5) (هب) 3515 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 801

(س د) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: (أَتَى رَجُلَانِ إلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ , " فَقَلَّبَ فِيهِمَا بَصَرَهُ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ (¬1)) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا , وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ , وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الجَلَد: القُوّة والصَّبْر. (¬2) (س) 2598 , (د) 1633 (¬3) (د) 1633 , (س) 2598 , (حم) 18001

(د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ , إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا , أَوْ لِغَارِمٍ , أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ , أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ , فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ , فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1635 , 1637 , (جة) 1841 , (حم) 11555 , صحيح الجامع: 7250 , والإرواء: 870

(م س حم) , وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (¬1) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا , فَقَالَ: " أَقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ , فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا , ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ , إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً) (¬2) (بَيْنَ قَوْمٍ) (¬3) (فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ , ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (¬4) (وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (¬5) (ثُمَّ يُمْسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (¬6) حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (¬7) مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (¬8) (ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (¬9) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ) (¬10) (يَا قَبِيصَةُ , سُحْتٌ (¬11) يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ") (¬12) ¬

_ (¬1) (الحَمَالَة): مَا يَتَحَمَّلهُ عَنْ غَيْره مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ , لِدَفْعِ وُقُوع حَرْبٍ تَسْفِك الدِّمَاء بَيْن الْفَرِيقَيْنِ. (¬2) (م) 109 - (1044) , (س) 2580 (¬3) (س) 2579 (¬4) (س) 2591 , (م) 109 - (1044) (¬5) (س) 2580 (¬6) (أَصَابَتْهُ فَاقَة) أَيْ: حَاجَة شَدِيدَة , اُشْتُهِرَ بِهَا بَيْن قَوْمه. عون (ج 4 / ص 51) (¬7) (ذَوِي الْحِجَى) أَيْ: الْعَقْل الْكَامِل. (¬8) (س) 2580 , (م) 109 - (1044) (¬9) (س) 2591 (¬10) (حم) 20620 , (م) 109 - (1044) (¬11) (سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ. (¬12) (س) 2580 , (م) 109 - (1044) , (د) 1640 , (حم) 20620 , وصححه الألباني في الإرواء: 2681

(حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا، فَقَالَ: " يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ فِي الْجَائِحَةِ (¬1) وَالْفَتْقِ (¬2) لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرُبَ، اسْتَعَفَّ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: المصيبة العظيمة. (¬2) أَيْ: الجراح من الحروب. (¬3) (حم) 20045 , 20063 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (أَسْأَلُهُ طَعَامًا) (¬2) (فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ) (¬3) (فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ ") (¬4) (ثُمَّ سَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ " , ثُمَّ سَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ , حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ) (¬5) (فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ:) (¬6) (مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ) (¬7) (فَمَنْ سَأَلَنَا شَيْئًا فَوَجَدْنَاهُ , أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ) (¬8) (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ , يُعِفَّهُ اللهُ , وَمَنْ يَسْتَغْنِ , يُغْنِهِ اللهُ , وَمَنْ يَتَصَبَّرْ , يُصَبِّرْهُ اللهُ , وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ) (¬9) (وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ , فَقَدْ أَلْحَفَ (¬10) وفي رواية: (فَهُوَ مُلْحِفٌ) (¬11) " , فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ , فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ) (¬12) (شَيْئًا , وَكَانَتْ الْأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 11075 , (س) 2595 (¬2) (حم) 11453 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (س) 2595 , (حم) 11075 (¬4) (حم) 11908 , (خ) 1400 (¬5) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) (¬6) (حم) 11908 , (خ) 6105 (¬7) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) (¬8) (حم) 11418 , 11002 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) , (ت) 2024 , (س) 2588 , (د) 1644 (¬10) الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة: الْإِلْحَاح فِي الْمَسْأَلَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 41) (¬11) (حب) 3390 , (خز) 2448 , انظر الصَّحِيحَة: 1719 (¬12) (س) 2595 , (د) 1628 , (حم) 11075 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1719 (¬13) (د) 1628

(ت د حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ وفي رواية: (إِنَّ الصَّدَقَةَ) (¬1) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (¬2) سَوِيٍّ (¬3) إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (¬4) أَوْ لِذِي غُرْمٍ (¬5) مُفْظِعٍ (¬6)) (¬7) (أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (¬8)) (¬9) (وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ) (¬10) وفي رواية: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ) (¬11) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ , أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ) (¬12) (وَرَضْفًا (¬13) يَأكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ (¬14) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ") (¬15) (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ: " خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (حب) 3290 , (حم) 8895 , (يع) 6401 , (هق) 12938 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬2) المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ. (¬3) السوي: الصحيح القوي المعتدل السليم. (¬4) أَيْ: شَدِيد يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء وَهُوَ التُّرَاب. عون المعبود (ج4ص 52) (¬5) أَيْ: غَرَامَة أَوْ دَيْن. عون المعبود - (ج 4 / ص 52) (¬6) أَيْ: فَظِيع وَثَقِيل. عون المعبود - (ج 4 / ص 52) (¬7) (ت) 653 , (س) 2597 , (جة) 1839 , (حم) 8895 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 802 , وغاية المرام: 152 (¬8) الْمُرَاد: دَم يُوجِعُ الْقَاتِلَ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمهُ الدِّيَة, وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة وَيَطْلُب أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول مِنْهُمْ , وَتَنْبَعِثُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنهمْ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فَيَسْعَى فِيهَا , وَيَسْأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوِل لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ , وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْت الْمَال , فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا , قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ , وَهُوَ أَخُوهُ أَوْ حَمِيمه , فَيُوجِعُهُ قَتْلُه. عون المعبود (ج 4 / ص 52) (¬9) (د) 1641 , (حم) 12300 , (هق) 12992 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 834 (¬10) (ت) 653 (¬11) (ت) 650 , (س) 2592 , (د) 1626 (¬12) (ت) 650 , (س) 2592 , (د) 1626 (¬13) أَيْ: حَجَرًا مَحْمِيًّا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 188) (¬14) أَيْ: هَذَا السُّؤَالَ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّكَالِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 188) (¬15) (ت) 653 (¬16) (ت) 650 , (س) 2592 , (د) 1626 , الصحيحة: 499 , المشكاة: 1847

(د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ: (قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ , وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَاهُ , " فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا , وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا) (¬1) (وَخَتَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا " , فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَقَالَ: مَا فِيهِ؟ , قَالَ مُعَاوِيَةُ: فِيهِ الَّذِي أُمِرْتُ بِهِ) (¬2) (فَأَخَذَ كِتَابَهُ) (¬3) (فَقَبَّلَهُ) (¬4) (وَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ) (¬5) (- وَكَانَ أَحْكَمَ الرَّجُلَيْنِ - وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَقَالَ: أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا , كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ؟) (¬6) (فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ , فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ , وفي رواية: (وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟) , قَالَ: " أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , أَوْ لَيْلَةٍ ") (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 1629 (¬2) (حم) 17662 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1629 (¬4) (حم) 17662 (¬5) (د) 1629 (¬6) (حم) 17662 (¬7) (د) 1629 , (حم) 17662 , (حب) 545 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 805 (¬8) قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل حديث سهل , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ وَجَدَ غَدَاءَ يَوْمِهِ وَعَشَاءَهُ , لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ وَجَدَ غَدَاءً وَعَشَاءً عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ: فَإِذَا كَانَ مَا يَكْفِيهِ لِقُوتِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ: فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ. وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا مَنْسُوخٌ بِالْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا التي فيها تقدير الغِنى بِمِلك خمسين درهما أو قيمتها أو بملك أوقية أو قيمتها. قال الحافظ المنذري: ادِّعَاءُ النسخِ مُشْتَرَكٌ بينهما وَلَا أعلمُ مرجِّحًا لأحدهما على الآخر. وقد كان الشافعي يقول: قَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ بِالدِّرْهَمِ غَنِيًّا مَعَ كَسْبِهِ , وَقَدْ يَكُونُ بِالْأَلِفِ فَقِيرًا , مَعَ ضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ , وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ. وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لَا يُدفع إليه شيء من الزكاة. وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وأبو عُبَيْدٍ يقولان: مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ غَنِيٌّ. وقال أصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب , وإن كان صحيحا مُكْتَسِبًا , مع قولهم: من كان له قوت يومه لَا يَحِلُّ له السؤال , استدلالًا بهذا الحديث وغيره , والله أعلم.

من الأخلاق الذميمة الهجر والمقاطعة

مِنْ اَلْأَخْلَاق اَلذَّمِيمَة اَلْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة حُكْمُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة هَجْر وَمُقَاطَعَة اَلْمُسْلِم (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا (¬1) وَلَا تَبَاغَضُوا) (¬2) (وَلَا تَحَاسَدُوا (¬3)) (¬4) (وَلَا تَنَافَسُوا (¬5)) (¬6) (وَلَا تَقَاطَعُوا (¬7)) (¬8) (وَلَا تَدَابَرُوا (¬9)) (¬10) (وَلَا تَنَاجَشُوا (¬11)) (¬12) (وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا تَبْحَثُوا عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ , وَلَا تَتَّبِعُوهَا، قَالَ الله تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ يَعْقُوبَ - عليه السلام -: {يَا بَنِيَّ اِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَخِيهِ} (فتح) (ج17ص231) (¬2) (خ) 4849 (¬3) الْحَسَد: تَمَنِّي الشَّخْص زَوَال النِّعْمَة عَنْ مُسْتَحِقٍّ لَهَا، فَإِنْ سَعَى فِي ذَلِكَ كَانَ بَاغِيًا. (فتح) - (ج17/ ص231) (¬4) (خ) 5717 (¬5) الْمُنَافَسَة وَالتَّنَافُس: الرَّغْبَةُ فِي الشَّيْءِ , وَفِي الِانْفِرَاد بِهِ، وَنَافَسْتُه مُنَافَسَةً , إِذَا رَغِبْتُ فِيمَا رَغِبَ. وَقِيلَ: مَعْنَى الْحَدِيث: التَّبَارِي فِي الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا وَأَسْبَابهَا وَحُظُوظهَا. (النووي - ج 8 / ص 357) (¬6) (م) 28 - (2563) , (خد) 1287 (¬7) القطيعة: الهِجران , والصَّد , وترك الإحسان. (¬8) (م) 24 - (2559) (¬9) قَالَ مَالِك: لَا أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلَّا الْإِعْرَاضَ عن أَخِيكَ الْمُسْلِمِ , فَتُدْبِرَ عَنْهُ بِوَجْهِكَ. (الموطأ): 1411 (¬10) (خ) 6345 , (م) 28 - (2563) (¬11) (النَّجْش) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُون الْجِيمِ: أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا , لِيَقَع غَيْرُهُ فِيهَا. فتح الباري (ج 6 / ص 469) (¬12) (خ) 5719 , (م) 30 - (2563) (¬13) هَذِهِ الْجُمْلَةُ تُشْبِه التَّعْلِيلَ لِمَا تَقَدَّمَ، كَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكْتُمْ هَذِهِ الْمَنْهِيَّاتِ كُنْتُمْ إِخْوَانًا , وَمَفْهُومُهُ إِذَا لَمْ تَتْرُكُوهَا تَصِيرُوا أَعْدَاء، وَمَعْنَى (كُونُوا إِخْوَانًا): اِكْتَسِبُوا مَا تَصِيرُونَ بِهِ إِخْوَانًا مِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ , وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور الْمُقْتَضِيَةِ لِذَلِكَ , إِثْبَاتًا وَنَفْيًا. (فتح) - (ج 17 / ص 231) (¬14) (م) 24 - (2559) , (خ) 6345 , (ت) 1935 , (د) 4910

(جة طب) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ , فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ , إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ (¬1) " (¬2) وفي رواية (¬3): فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِين، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ (¬4) وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ , حَتَّى يَدَعُوهُ " ¬

_ (¬1) (المُشاحن): المعادي , والشحناء العداوة. (¬2) (جة) 1390، (حب) 5665 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1819، والصَّحِيحَة: 1144 (¬3) (طب) ج 22ص 224ح 593 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 771 , 1898 (¬4) تأويل قوله تعالى: {وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأُؤخر هؤلاء الذين كذّبوا بآياتنا. وأصل الإملاء من قولهم: مضى عليه مَلِيٌّ، ومِلاوَة ومُلاوَة، ومَلاوة من الدهر، وهي الحين، ومنه قيل: انتظرتُك مليًّا. معناه: (وأؤخر هؤلاء) ليبلغوا بمعصيتهم ربهم المقدارَ الذي قد كتبه لهم من العقاب والعذاب , ثم يقبضهم إليه. تفسير الطبري - (ج 13 / ص 287)

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ , وَيَوْمَ الْخَمِيسِ) (¬1) (فَيَغْفِرُ اللهُ ? فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا , إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ) (¬2) وفي رواية: (إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ) (¬3) (يَقُولُ اللهُ لِلْمَلَائِكَةِ: ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 36 - م - (2565) (¬2) (م) 36 - (2565) (¬3) (م) 35 - م - (2565) , (ت) 2023 (¬4) (حم) 7627 , (خد) 411 , (م) 36 - (2565) , (ت) 2023 , (د) 4916

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ , فَاهْتَجَرَا , لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ - يَعْنِي: الظَّالِمَ مِنْهُمَا - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 55 , (بز) ص245 , انظر الصَّحِيحَة: 3294 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2765

الهجر فوق ثلاثة أيام

الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام (حم) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَا تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ (¬1) عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا (¬2) وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا (¬3) سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ [لَهُ] (¬4) فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ , رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا , لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا " (¬5) ¬

_ (¬1) نكب: عدل وتنحى. (¬2) الصِّرام: القَطْع والهجر. (¬3) الفيء: الرجوع عن الغضب. (¬4) (حم) 16302 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 16301 , (خد) 407 , (حب) 5664 , انظر الصَّحِيحَة: 1246 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2759 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د حم طس) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) (¬1) (يَلْتَقِيَانِ , فَيُعْرِضُ هَذَا , وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) (¬2) وفي رواية: (وَالَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ , يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ) (¬3) (فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ , فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ , فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ , وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ) (¬4) (وَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ , دَخَلَ النَّارَ) (¬5) (إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 5718 , (م) 26 - (2561) , (ت) 1935 , (د) 4910 , (حم) 12094 (¬2) (خ) 5727 , (م) 25 - (2560) , (ت) 1932 , (د) 4911 (¬3) (طس) 7874 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2755 (¬4) (د) 4912 (¬5) (حم) 9081 , (د) 4914 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2757 (¬6) (طب) (18/ 315 ح815) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2761

(خد) , وَعَنْ ثوبان رضي الله عنه قَالَ: مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارَمَانِ (¬1) فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَيَهْلِكُ أَحَدُهُمَا، فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُصَارَمَةِ، إِلاَّ هَلَكَا جَمِيعًا. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يهجر أحدهما الآخر. (¬2) (خد) 127 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 94

(خد) , وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً , فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: إِذَا كَانَتْ الْهِجْرَةُ للهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ , فَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ , وَغَطَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ. (د): 4270 (¬2) (خد) 404 , (د) 4915 , (حم) 17964 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6581 الصَّحِيحَة: 928

علاج الهجر والمقاطعة

عِلَاجُ اَلْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ , سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ , كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4913 , صَحِيح الْجَامِع: 7775 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2758

هجر المجاهر بالمعاصي

هَجْرُ الْمُجَاهِر بِالْمَعَاصِي (¬1) ¬

_ (¬1) قال ابن مفلح في (الآداب الشرعية) ج1ص230: يُسَنُّ هَجْرُ مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي الْفِعْلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ وَالِاعْتِقَادِيَّة. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ , وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ , لَمْ يَأثَمْ إنْ هُوَ جَفَاهُ حَتَّى يَرْجِعَ , وَإِلَّا كَيْفَ يَتَبَيَّنُ لِلرَّجُلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَرَ مُنْكِرًا وَلَا جَفْوَةً مِنْ صَدِيقٍ؟. وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: يَكُونُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ الذَّهَبُ , يُجَانَبُ صَاحِبُهُ , يُجْفَى صَاحِبُهُ وَقَدْ اُشْتُهِرَتْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي هَجْرِهِ مَنْ أَجَابَ فِي الْمِحْنَةِ إلَى أَنْ مَاتَ. وَقِيلَ: يَجِبُ إنْ ارْتَدَعَ بِهِ , وَإِلَّا كَانَ مُسْتَحَبًّا. وَقِيلَ: يَجِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا , إلَّا مِنْ السَّلَامِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَقِيلَ: تَرْكُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى يَتُوبَ مِنْهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ , وَيُكْرَهُ لِبَقِيَّةِ النَّاسِ تَرْكُهُ. وَظَاهِرُ مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ تَرْكُ الْكَلَامِ وَالسَّلَامِ مُطْلَقًا. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ وَقِيلَ لَهُ: يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَحَدًا؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , إذَا عَرَفْتَ مِنْ أَحَدٍ نِفَاقًا , فَلَا تُكَلِّمْهُ , لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَافَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا , فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ لَا يُكَلِّمُوهُمْ , قُلْت: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ , كَيْفَ يُصْنَعُ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ , قَالَ: أَمَّا الْجَهْمِيَّةُ وَالرَّافِضَةُ فَلَا , قِيلَ لَهُ: فَالْمُرْجِئَةُ , قَالَ: هَؤُلَاءِ أَسْهَلُ , إلَّا الْمُخَاصِمَ مِنْهُمْ , فَلَا تُكَلِّمْهُ. وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنْ كَلَامِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا بِالْمَدِينَةِ حِينَ خَافَ عَلَيْهِمْ النِّفَاقَ , وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ خِفْنَا عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ اتَّهَمَهُمْ بِالنِّفَاقِ , وَكَذَا مَنْ اُتُّهِمَ بِالْكُفْرِ , لَا بَأسَ أَنْ يُتْرَكَ كَلَامُهُ. قَالَ الْقَاضِي وَقَدْ أَخَذَ أَحْمَدُ رضي الله عنه بِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ فِي رِوَايَةِ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيِّ , وَقَدْ سَأَلَهُ أَكْثَرَ مَا يُعْرَفُ فِي الْمُجَانَبَةِ , فَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِي تَرْكِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَلَامَهَا , وَالسَّلَامَ عَلَيْهَا حِينَ ذُكِرَ مَا ذُكِرَ كَذَا حَكَاهُ , وَلَمْ أَجِدْ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ هَذَا , بَلْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَأذَنَ لَهَا أَنْ تَذْهَبَ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا , وإذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: " كَيْفَ تِيكُمْ؟ " , فَفِي هَذَا تَرْكُ اللُّطْفِ فَقَطْ , وَأَمَّا قِصَّةُ كَعْبٍ , فَفِيهَا تَرْكُ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ , وَلِهَذَا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَقُولُ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ؟ , وَإِنَّهُ سَلَّمَ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ شَرَحَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي هَجْرِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْمَعَاصِي بِتَرْكِ الْكَلَامِ وَالسَّلَامِ , بِخَوْفِ الْمَعْصِيَةِ. وَفِي رِوَايَةِ مُثَنَّى الْمَذْكُورَةِ وَاَلَّتِي قَبْلهَا إبَاحَةُ الْهَجْرِ وَتَرْكُ الْكَلَامِ وَالسَّلَامِ بِخَوْفِ الْمَعْصِيَةِ , وَرِوَايَةُ الْمَيْمُونِيِّ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ , وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ صَرِيحٌ فِي النُّشُوزِ عَلَى تَحْرِيمِهِ. قَالَ الْقَاضِي: وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ فِي هِجْرَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ قِصَّةَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهَجْرِهِ , ثُمَّ تَابَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ , كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْآجُرِّيِّ , وَلَمْ أَجِدْ هَذَا فِي قِصَّةِ حَاطِبٍ , بَلْ فِيهَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَدَقَ , وَلَا تَقُولُوا لَهُ إلَّا خَيْرًا ". قَالَ الْقَاضِي وَرَوَى الْآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ , وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَدَرِيَّةُ , فَلَا تَعُودُوهُمْ إذَا مَرِضُوا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إذَا مَاتُوا " قَالَ الْقَاضِي هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي الْهَجْرِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لِأَيُّوبَ: لَا تُجَالِسْ طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ , فَإِنَّهُ مُرْجِئٌ , وَقَالَ إبْرَاهِيمُ لِرَجُلٍ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ فِي الْإِرْجَاءِ: إذَا قُمْت مِنْ عِنْدِنَا فَلَا تَعُدْ إلَيْنَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ: لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْقَدَرِ وَلَا تُمَارُوهُمْ , وَكَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ إذَا جَلَسَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَدَرِيًّا فَلْيَقُمْ , وَعَنْ طَاوُسٍ وَأَيُّوبَ , وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَبِي السُّوَارِ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ مَعْنَى ذَلِكَ. قَالَ الْقَاضِي: هُوَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ , وَقَالَ: وَلِأَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ حَلَّ بِهَا الْهَجْرُ لَمْ تَتَقَدَّرْ بِالثَّلَاثِ , أَوْ نَقُولُ: جَازَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِ , دَلِيلُهُ هَجْرُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ عِنْدَ إظْهَارِ النُّشُوزِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}. قَالَ: وَإِنَّمَا لَمْ يُهْجَرُ أَهْلُ الذِّمَّةِ لِأَنَّا عَقَدْنَاهَا مَعَهُمْ لِمَصْلَحَتِنَا بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ , فَلَوْ قُلْنَا: يُهْجَرُونَ , زَالَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَرَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ أَتْرُكُ كَلَامَهُ قَالَ: لَا , أَوْ تُعْلِمُهُ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْته مَعَهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَإِنْ تَرَكَ كَلَامَهُ فَكَلِّمْهُ , وَإِلَّا فَأَلْحِقْهُ بِهِ.

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: (رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه رَجُلًا يَخْذِفُ (¬1) فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ الْخَذْفِ , وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ , وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ (¬2) وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ , وَيَكْسِرُ السِّنَّ " , ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ , فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ , وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ , لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا) (¬3) وفي رواية: لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا. (¬4) ¬

_ (¬1) الخذف: الرمي والقذف بصغار الحصى. (¬2) أَيْ: لا يسبب الأذى للعدو. (¬3) (خ) 5479 , (م) 1954 (¬4) (م) 1954 فِي الحديث هِجْرَانُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْفُسُوقِ , وَمُنَابِذِي السُّنَّةِ مَعَ الْعِلْم , وَأَنَّهُ يَجُوزُ هِجْرَانُهُ دَائِمًا، وَالنَّهْيُ عَنْ الْهِجْرَانِ فَوْق ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ هَجَرَ لِحَظّ نَفْسِهِ وَمَعَايِشِ الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَنَحْوِهِمْ , فَهِجْرَانهمْ دَائِمًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُؤَيِّدهُ مَعَ نَظَائِر لَهُ , كَحَدِيثِ كَعْب بْن مَالِك وَغَيْره. شرح النووي (6/ 444)

(خ م جة حم)، وَعَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ " , فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:) (¬1) (وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ) (¬2) (لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا (¬3)) (¬4) (قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ غَضَبًا شَدِيدًا) (¬5) (فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ) (¬6) (فَلَطَمَ صَدْرَهُ) (¬7) وَ (سَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا , مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ؟) (¬8) (قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللهِ حَتَّى مَاتَ (¬9)) (¬10). ¬

_ (¬1) (م) 138 - (442) , (خ) 827 (¬2) (م) 135 - (442) (¬3) الدَّغَل: هُوَ الْفَسَادُ وَالْخِدَاعُ وَالرِّيبَة , قَالَ الْحَافِظ: وَأَصْلُهُ الشَّجَرُ الْمُلْتَفّ , ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمُخَادَعَة , لِكَوْنِ الْمُخَادِعِ يَلُفُّ فِي نَفْسِهِ أَمْرًا , وَيُظْهِرُ غَيْره، وَكَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا رَأَى مِنْ فَسَادِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت , وَحَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 91) (¬4) (م) 138 - (442) (¬5) (جة) 16 (¬6) (حم) 6252 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 5021 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 135 - (442) , (د) 568 (¬9) إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ اِبْن عُمَرَ لِتَصْرِيحِهِ بِمُخَالَفَةِ الْحَدِيث , وَأُخِذَ مِنْ إِنْكَارِ عَبْدِ الِله عَلَى وَلَدِهِ تَأدِيبُ الْمُعْتَرِضِ عَلَى السُّنَنِ بِرَأيِهِ , وَعَلَى الْعَالِمِ بِهَوَاهُ، وَتَأدِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا , إِذَا تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ، وَجَوَازُ التَّأدِيبِ بِالْهِجْرَانِ لرواية أَحْمَد: " فَمَا كَلَّمَهُ عَبْد الله حَتَّى مَاتَ " , وَهَذَا إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا , يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَاتَ عَقِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِيَسِيرٍ , قَالَهُ الْحَافِظ فِي الفَتْح. عون المعبود (ج 2 / ص 91) (¬10) (حم) 4933 , وصححه الألباني غاية المرام: 411، والثمر المستطاب ج1 ص729، وإصلاح الساجد ص225 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

هجر الكافر

هَجْرُ الْكَافِر (¬1) ¬

_ (¬1) قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ج1ص238: قَالَ الإمام أَحْمَدُ: وَيَجِبُ هَجْرُ مَنْ كَفَرَ , أَوْ فَسَقَ بِبِدْعَةٍ , أَوْ دَعَا إلَى بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ , أَوْ مُفَسِّقَةٍ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنْ الرَّدِّ عَلَيْهِ , أَوْ خَافَ الِاغْتِرَارَ بِهِ , وَالتَّأَذِّي دُونَ غَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَجِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا , وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ السَّابِقِ , وَقَطَعَ ابْنُ عَقِيلٍ بِهِ فِي مُعْتَقَدِهِ , قَالَ: لِيَكُونَ ذَلِكَ كَسْرًا لَهُ , وَاسْتِصْلَاحًا , وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَيْضًا: إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَّ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ , فَلَا تَنْظُرْ إلَى زِحَامِهِمْ فِي أَبْوَابِ الْجَوَامِعِ , وَلَا ضَجِيجِهِمْ فِي الْمَوْقِفِ بِلَبَّيْكَ , وَإِنَّمَا انْظُرْ إلَى مُوَاطَأَتِهِمْ أَعْدَاءَ الشَّرِيعَةِ , عَاشَ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ وَالْمَعَرِّيُّ عَلَيْهِمَا لَعَائِنُ اللهِ يَنْظِمُونَ وَيَنْثِرُونَ , هَذَا يَقُولُ: حَدِيثُ خُرَافَةَ , وَالْمَعَرِّيُّ يَقُولُ: تَلَوْا بَاطِلًا , وَجَلَوْا صَارِمًا وَقَالُوا: صَدَقْنَا , فَقُلْنَا: نَعَمْ. يَعْنِي بِالْبَاطِلِ: كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَعَاشُوا سِنِينَ , وَعُظِّمَتْ قُبُورُهُمْ , وَاشْتُرِيَتْ تَصَانِيفُهُمْ , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى بُرُودَةِ الدِّينِ فِي الْقَلْبِ. وَهَذَا الْمَعْنَى قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله تعالى. وَقَالَ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ رَافِضِيُّ , يُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟ , قَالَ: لَا , وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَجِبُ عَلَى الْخَامِلِ , وَمَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى خُلْطَتِهِمْ , وَلَا يَلْزَمُ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى خُلْطَتِهِمْ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ. أ. هـ وقال السفاريني في (غذاء الألباب) ج1ص271: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه: إذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمُبْتَدِعِ فَهُوَ يُحِبُّهُ , قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ". أ. هـ

(خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال العراقي في طرح التثريب ج8ص99: قَوْلُهُ " أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ هِجْرَانَ الْكَافِرِ , وَهُوَ كَذَلِكَ , فَإِنَّهُ لَا مُوَالَاةَ وَلَا مُنَاصَرَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. (¬2) (خ) 5718 , (م) 26 - (2561) , (ت) 1935 , (د) 4910 , (حم) 12094

من الأخلاق الذميمة كون المرء ذو وجهين

مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ كَوْنُ الْمَرْءِ ذُو وَجْهَينِ قَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} (¬1) (د) , عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا, كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 204] (¬2) قَالَ الْعَلْقَمِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَأتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ , وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ , عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَاد , جُعِلَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ , كَمَا كَانَ لَهُ فِي الدُّنْيَا لِسَانَانِ عِنْدَ كُلِّ طَائِفَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 397) (¬3) (د) 4873 , (خد) 1310 , (حب) 5756 , انظر الصَّحِيحَة: 892

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ شَرَّ النَّاسِ [عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] (¬1) ذُو الْوَجْهَيْنِ , الَّذِي يَأتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ , وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2025 , (خ) 5711 , (حم) 9160 (¬2) (خ) 6757 , (م) 98 - (2526) , (د) 4872 , (حم) 7337

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 313 , (حم) 7877 , الصَّحِيحَة: 3197 , وصحيح الأدب المفرد: 238

(خ جة حم) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: (لَقِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ , فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلَاءِ؟ , قَالُوا: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ , قَالَ: وَكُلُّ حَقٍّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ؟ , وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ , قَالُوا: لَا وَاللهِ , بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكَرُ , فَنَقُولُ: قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللهُ , فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ اللهُ مَا أَظْلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ) (¬1) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ?) (¬2) (نِفَاقًا لِمَنْ كَانَ هَكَذَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 5373 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (جة) 3975 , (خ) 6756 (¬3) (حم) 5373 , (خ) 6756

استخدام السمع بما يحرم

اِسْتِخْدَامُ السَّمْعِ بِمَا يَحْرُم سَمَاعُ الْمُوسِيقَى (ت جة) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تَبِيعُوا) (¬1) (الْمُغَنِّيَاتِ) (¬2) (وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ , وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ , وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ , وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ, وَفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 1282 (¬2) (جة) 2168 (¬3) [لقمان/6] (¬4) (ت) 3195 , (خد) 786، (جة) 2168 , انظر الصحيحة: 2922 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 607

(خ د جة) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ (¬1) وفي رواية: (يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (¬2) وَالْحَرِيرَ) (¬3) (وَلَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ , يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا , يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ (¬4) وَالْمُغَنِّيَاتِ) (¬5) (يَأتِيهِمْ آتٍ (¬6) لِحَاجَةٍ , فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا) (¬7) (فَيَخْسِفُ اللهُ بِهِمْ الْأَرْضَ) (¬8) (وَيَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ بِالْإِعْجَامِ، وَهُوَ (الخَزّ) ضَرْبٌ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ. نيل الأوطار (ج12ص423) وَالْإِبْرَيْسَمُ: هُوَالْحَرِيرِ. المصباح المنير (ج 2 / ص 340) قَالَ أَبُو دَاوُد (ح4039): وَعِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْخَزَّ , مِنْهُمْ أَنَسٌ , وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ. وقَالَ فِي مُنْتَقَى الْأَخْبَار: وَقَدْ صَحَّ لُبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَة - رضي الله عنهم -.عون المعبود - (ج 9 / ص 64) وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ في النيل (ج3ص41): لَا يَخْفَاكَ أَنَّهُ لَا حُجَّة فِي فِعْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ , وَإِنْ كَانُوا عَدَدًا كَثِيرًا، وَالْحُجَّةُ إِنَّمَا هِيَ فِي إِجْمَاعِهِمْ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاع، وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِهِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزّ وَالْحَرِيرَ , وَذَكَرَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْمَسْخِ إِلَى الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير. أ. هـ وَقال الحافظ فِي الفَتْح (ج16 / ص 398): وَقَدْ ثَبَتَ لُبْس الْخَزِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرهمْ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَبِسَهُ عِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَة وَأَكْثَر , وَأَوْرَدَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جَمْع مِنْهُمْ , وَأَعْلَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد الله بْن سَعْد الدَّشْتَكِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت رَجُلًا عَلَى بَغْلَة , وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءَ , وَهُوَ يَقُول: " كَسَانِيهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ". وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبة مِنْ طَرِيق عَمَّار بْن أَبِي عَمَّار قَالَ: أَتَتْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم مَطَارِفَ خَزٍّ , فَكَسَاهَا أَصْحَابَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. وَالْأَصَحُّ فِي تَفْسِيرِ الْخَزِّ , أنها ثِيَابٌ سَدَاهَا مِنْ حَرِيرٍ , وَلُحْمَتهَا مِنْ غَيْره. وَقِيلَ: تُنْسَجُ مَخْلُوطَةً مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ أَوْ نَحْوه. وَقِيلَ: أَصْلُهُ اِسْمُ دَابَّةٍ يُقَال لَهَا: الْخَزّ , سُمِّيَ الثَّوْبُ الْمُتَّخَذُ مِنْ وَبَرهِ خَزًّا لِنُعُومَتِهِ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا يُخْلَطُ بِالْحَرِيرِ , لِنُعُومَةِ الْحَرِير. وَعَلَى هَذَا , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِلُبْسِهِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ مَا يُخَالِطهُ الْحَرِيرُ , مَا لَمْ يُتَحَقَّقُ أَنَّ الْخَزَّ الَّذِي لَبِسَهُ السَّلَفُ كَانَ مِنْ الْمَخْلُوطِ بِالْحَرِيرِ. وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لُبْس الْخَزِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُهْرَة , وَعَنْ مَالِكٍ: الْكَرَاهَة. (¬2) (الْحِرْ): الْمُرَادُ بِهِ الزِّنَى. سبل السلام - (ج 3 / ص 33). قال الشوكاني: وَيُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: (يُوشِكُ أَنْ تَسْتَحِلَّ أُمَّتِي فُرُوجَ النِّسَاءِ وَالْحَرِيرَ) وَوَقَعَ عِنْدَ الدَّاوُدِيِّ بِالْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ: (الخَزّ) ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الصَّحَابَةِ لَبِسُوهُ. نيل الأوطار - (ج 12 / ص 423) (¬3) (خ) 5268 , (د) 4039 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5466 , الصَّحِيحَة: 91 (¬4) المعازف: آلات الطرب. (¬5) (جة) 4020 , (حم) 22951 (¬6) يَعْنِي: الْفَقِيرَ. (¬7) (خ) 5268 (¬8) (جة) 4020 (¬9) (د) 4039 , (خ) 5268

(ت طب) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ (¬1) " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬2) (قَالَ: " إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ (¬3) وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ) (¬4) وفي رواية: (إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ , وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) القذف: رميٌ بالحجارة من جهة السماء. فيض القدير - (ج 4 / ص 604) (¬2) (ت) 2212 , (جة) 4059 (¬3) القينات: جمع قَيْنَة، وهي: الجارية المُغَنِّيَة. (¬4) ابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " (ق 153/ 1) , صَحِيح الْجَامِع: 5467 , الصَّحِيحَة: 2203 (¬5) (طب) 5810 , (ت) 2212 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3665

(ك طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَيَبِيتَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَكْلٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ , ثُمَّ لَيُصْبِحُنَّ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ) (¬1) (بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ , وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) 7997 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5354 , والصَّحِيحَة: 1604 (¬2) (ك) 8572 , وصححه الألباني في كتاب: تحريم آلات الطرب ص67

المعازف المباحة

الْمَعَازِفُ الْمُبَاحَة الدُّفّ (س جة حم) , عَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ: (قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ رضي الله عنه: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ , لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ , قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ) (¬1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ) (¬2) (فِي النِّكَاحِ) (¬3) (الصَّوْتُ (¬4) وَضَرْبُ الدُّفِّ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 18306 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 3369 , (ت) 1088 , (حم) 18306 (¬3) (جة) 1896 , (س) 3369 (¬4) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: يُرِيدُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ , وَذَلِكَ بِالصَّوْتِ وَالذِّكْرِ بِهِ فِي النَّاسِ , يُقَالُ لَهُ: صَوْتٌ , وَصِيتٌ. قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا هَذَا الْأَمْرُ، فَإِنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ , بَلْ الْمُرَادُ التَّرْغِيبُ إِلَى إِعْلَانِ أَمْرِ النِّكَاحِ , بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى الْأَبَاعِدِ , فَالسُّنَّةُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِضَرْبِ الدُّفِّ , وَأَصْوَاتِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّهْنِئَةِ , أَوْ النَّغْمَةِ فِي إِنْشَاءِ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ. قُلْت: الظَّاهِرُ عِنْدِي وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّوْتِ هَاهُنَا: الْغِنَاءُ الْمُبَاحُ، فَإِنَّ الْغِنَاءَ الْمُبَاحَ بِالدُّفِّ جَائِزٌ فِي الْعُرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 154) (¬5) قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى: دُفُّ الْمَلَاهِي مُدَوَّرٌ , جِلْدُهُ مِنْ رَقٍّ أَبْيَضَ نَاعِمٍ , فِي عُرْضِهِ سَلَاسِلُ , يُسَمَّى الطَّارُ، لَهُ صَوْتٌ يُطْرِبُ لِحَلَاوَةِ نَغْمَتِهِ، وَهَذَا الْإِشْكَالُ فِي تَحْرِيمِهِ وَتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِهِ. وَأَمَّا دُفُّ الْعَرَبِ , فَهُوَ عَلَى شَكْلِ الْغِرْبَالِ , خَلَا أَنَّهُ لَا خُرُوقَ فِيهِ , وَطُولُهُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ، فَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ حِينَئِذٍ. نيل الأوطار (10/ 145) (¬6) (حم) 18305 , (س) 3369 , (ت) 1088 , (جة) 1896 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1994 , وآداب الزفاف (96)، والمشكاة (1353)، وصَحِيح الْجَامِع: 4206

(أبو نعيم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هَبَّارِ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ هَبَّارٍ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ- وَكَانَ عِنْدَهُمْ كَبَرٌ وَغَرَابِيلُ (¬1) - " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ الصَّوْتَ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ "، فَقِيلَ: زَوَّجَ هَبَّارٌ ابْنَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَشِيدُوا النِّكَاحَ (¬2) أَشِيدُوا النِّكَاحَ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ (¬3) " , قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْكَبَرُ؟ , قَالَ: الْكَبَرُ: الطَّبْلُ الْكَبِيرُ، وَالْغَرَابِيلُ: الصُّنُوجُ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) الغِرْبال: الدُّفّ , لأنه يُشْبِهُ الغِرْبالَ في اسْتِدَارَته. النهاية (3/ 659) (¬2) أَيْ: أعلِنوه وأَشهِروا أَمْرَه. فيض القدير - (ج 1 / ص 673) (¬3) السِّفاحُ: الزِّنا , مأخوذٌ من سَفَحْتُ الماء إذا صَبَبْتُه. النهاية (ج 2 / ص 940) (¬4) الصَّنْجُ: مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي , جَمْعُهُ صُنُوجٌ , مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ , قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ: وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مُدَوَّرًا , يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ. وَيُقَالُ لِمَا يُجْعَلُ فِي إطَارِ الدُّفِّ مِنْ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ صِغَارًا: صُنُوجٌ أَيْضًا , وَهَذَا شَيْءٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ , وَأَمَّا الصَّنْجُ ذُو الْأَوْتَارِ , فَمُخْتَصٌّ بِهِ الْعَجَمُ , وَكِلَاهُمَا مُعَرَّبٌ. (المصباح المنير) (5/ 265) (¬5) أخرجه أبو نعيم في المعرفة (5/ 2768، رقم 6578)، والطبراني (22/ 201، رقم 529) , وابن الأثير في الأُسْد (5/ 385) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1010 , 1011 , 1013 , الصَّحِيحَة: 1463

(خ ت جة) , وَعَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ , خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ , وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ , فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا , فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عُرْسِي) (¬1) (فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي (¬2) ") (¬3) (فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ) (¬4) (بِدُفُوفِهِنَّ (¬5) وَيَنْدُبْنَ (¬6) مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ , إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (¬7) (" لَا تَقُولِي هَكَذَا , وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) (¬8) (مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (جة) 1897, (طب) ج24ص273ح695 , (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬2) (كَمَجْلِسِكَ) أَيْ: مَكَانِكَ. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ , أَوْ عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ الْفِتْنَةِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَالَّذِي صَحَّ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ , أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم جَوَازَ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالنَّظَرِ إلَيْهَا. نيل الأوطار - (ج 10 / ص 146) (¬3) (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬4) (خ) 4852 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬5) فِيهِ جَوَاز سَمَاع الضَّرْبِ بِالدُّفِّ صَبِيحَة الْعُرْس. فتح الباري (11/ 333) (¬6) النَّدْب: دُعَاءُ الْمَيِّتِ بِأَحْسَنِ أَوْصَافِه، وَهُوَ مِمَّا يُهَيِّج التَّشَوُّق إِلَيْهِ, وَالْبُكَاء عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 11 / ص 333) (¬7) (ت) 1090 , (خ) 3779 , (د) 4922 , (جة) 1897 (¬8) (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 , (حم) 27066 (¬9) (جة) 1897

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4867 , (ك) 2749 , (بغ) 2267 , (هق) 14464

(طس) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ - لِيَتِيمَةٍ كَانَتْ عِنْدَهَا - "، فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، قَالَ: " فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا بِجَارِيَةٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟ "، قُلْتُ: تَقُولُ مَاذَا؟ , قَالَ: " تَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ ... فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ ولَوْلَا الذَّهَبُ الأَحْمَرُ ... مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ وَلَوْلا الْحَبَّةُ السَّمْرَاءُ ... مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 3265 , (جة) 1900 , (ن) 5566 , (حم) 15246 , (هق) 14468 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1995، وآداب الزفاف ص109

(س) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ , وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنهما - فِي عُرْسٍ , وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ (¬1) فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ , يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ , فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا, وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ , " قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللهِوِ عِنْدَ الْعُرْسِ " (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ يُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْ الصَّوْتِ الْوَارِدِ عِنْدَ النِّكَاحِ , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي (ج5 / ص 7) (¬2) (س) 3383 , (ن) 5565، (ك) 348 , (طح) 6977 , (هص) 2595 وحسنه الألباني في آداب الزفاف ص110

ضرب الدف في غير النكاح

ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح (ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ (¬1) وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا (¬2) فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ , تَعَالَيْ فَانْظُرِي " , فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي: " أَمَا شَبِعْتِ؟ أَمَا شَبِعْتِ؟ " , قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ: لَا , لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ , إِذْ طَلَعَ عُمَرُ رضي الله عنه فَانْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ (¬3) " , قَالَتْ: فَرَجَعْتُ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَرْقُصُ وَتَلْعَبُ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 102) (¬2) أَيْ: يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَفَرَّجُونَ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 102) (¬3) كَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي صُورَةِ اللهوِ وَاللَّعِبِ , وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ , وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ , وَإِلَّا كَيْفَ رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَرَاهُ عَائِشَةَ؟.تحفة (9/ 102) (¬4) (ت) 3691 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3468 , آداب الزفاف: 202

(ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ , فَلَمَّا انْصَرَفَ " جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي , وَإِلَّا فلَا " , فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ , فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ رضي الله عنه فَأَلْقَتْ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا (¬1) ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ , إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ , فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ , فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتْ الدُّفَّ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَلْيَتِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 101) (¬2) (ت) 3690 , (حم) 23039 , صححه الألباني في الإرواء: 2588، والصَّحِيحَة: 1609، 2261 وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح1609: قد يُشْكِل هذا الحديث على بعض الناس , لأن الضربَ بالدف معصية في غير النكاح والعيد , والمعصية لَا يجوز نذرُها وَلَا الوفاء بها , والذي يبدو لي في ذلك , أن نذرها لِما كان فرحا منها بقدومه صلى الله عليه وسلم صالحا سالما منتصرا , اغتُفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا , فلا يؤخذ منه جواز الدُّف في الأفراح كلها , لأنه ليس هناك من يُفرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرِّمة للمعازف والدفوف وغيرها , إِلَّا ما استثني كما ذكرنا آنفا. أ. هـ وقال في الصَّحِيحَة ح2261: (تنبيه): جاء عقب حديث بريدة في " موارد الظمآن " (493 - 494/ 2015) زيادة: " وقالت: أشرق البدر علينا، من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع "، وذكر محققه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى في الحاشية أن هذه الزيادة من الهامش، وبخط يخالف خط الأصل. وكم كنت أتمنى على الشيخ رحمه الله أن لَا يطبعها في آخر الحديث، وأن يدعها حيث وجدها " في الهامش " وأن يكتفي بالتنبيه عليها في التعليق، خشيةَ أن يغتر بها بعض من لَا علم عنده، فإنها زيادة باطلة، لم ترد في شيء من المصادر المتقدمة , ومنها " الإحسان " الذي هو " صحيح ابن حبان " مرتبا على الأبواب الفقهية، بل ليس لها أصل في شيء من الأحاديث الأخرى، على شُهرتها عند كثير من العامة , وأشباههم من الخاصة , أن النبي صلى الله عليه وسلم استُقْبِل بذلك من النساء والصبيان حين دخل المدينة في هجرته من مكة، ولا يصح ذلك كما كنت بينتُه في " الضعيفة " (2/ 63 / 598)، ونبهتُ عليه في الرد على المنتصر الكتاني (ص 48) واستندتُ في ذلك على الحافظ العراقي، والعلامة ابن قيم الجوزية وقد يظن بعضهم أن كل ما يُروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءا لَا يتجزأ من التاريخ الإسلامي، لَا يجوز إنكار شيء منه! , وهذا جهل فاضح، وتَنَكُّرٌ بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع، الذي يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميَّزُ بها الحديث الصحيح من الضعيف، أَلَا وهو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف: لولا الإسناد , لقال من شاء ما شاء , ولذلك لمَّا فقدت الأمم الأخرى هذه الوسيلة العظمى , امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات، ولا نذهب بالقراء بعيدا، فهذه كتبهم التي يُسَمُّونها بالكتب المقدسة، اختلط فيها الحابل بالنابل، فلا يستطيعون تمييز الصحيح من الضعيف مما فيها من الشرائع المنزلة على أنبيائهم، ولا معرفة شيء من تاريخ حياتهم أبد الدهر، فهم لَا يزالون في ضلالهم يعمهون، وفي دياجير الظلام يتيهون! , فهل يريد منا أولئك الناس أن نستسلم لكل ما يقال: إنه من التاريخ الإسلامي , ولو أنكره العلماء؟، ولو لم يرد له ذكر إِلَّا في كتب العجائز من الرجال والنساء؟! وأن نكفر بهذه المزية التي هي من أعلى وأغلى ما تميز به تاريخ الإسلام؟! وأنا أعتقد أن بعضهم لَا تخفى عليه المزية , ولا يُمكنه أن يكون طالب علم , بل عالما دونها، ولكنه يتجاهلها , ويغض النظر عنها , سَترًا لجهله بما لم يصح منه فيتظاهر بالغيرة على التاريخ الإسلامي، ويبالغ في الإنكار على من يُعَرِّفُ المسلمين ببعض ما لم يصح منه، بطرا للحق، وغَمْطًا للناس. والله المستعان. (فائدة): من المعلوم أن (الدُّف) من المعازف المحرمة في الإسلام , والمتفَق على تحريمها عند الأئمة الأعلام، كالفقهاء الأربعة وغيرهم , وجاء فيها أحاديث صحيحة خرَّجْتُ بعضها في غير مكان، وتقدم شيء منها في الصحيحة برقم (9 و1806)، ولا يحل منها إِلَّا الدُّف وحده في العرس والعيدين، فإذا كان كذلك فكيف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفي بنذرها؟ , ولا نذر في معصية الله تعالى. والجواب - والله أعلم -: لمَّا كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه صلى الله عليه وسلم من الغزو سالما، ألحقه صلى الله عليه وسلم بالضرب على الدف في العرس والعيد , وما لَا شك فيه، أن الفرح بسلامته صلى الله عليه وسلم أعظم - بما لَا يقاس - من الفرح في العرس والعيد، ولذلك يبقى هذا الحكم خاصا به صلى الله عليه وسلم لَا يقاس به غيره، لأنه من باب قياس الحدَّادين على الملائكة، كما يقول بعضهم , وقد ذكر نحو هذا الجمع الإمام الخطابي في " معالم السنن "، والعلامة صديق حسن خان في " الروضة الندية " (2/ 177 - 178). أ. هـ

(حم) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ , أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ " قَالَتْ: لَا يَا نَبِيَّ اللهِ , فَقَالَ: " هَذِهِ قَيْنَةُ (¬1) بَنِي فُلَانٍ , تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , " فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَبَقًا فَغَنَّتْهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) القَيْنَة: الجارية المغنية. (¬2) (حم) 15758 , (طب) 6686 , انظر الصَّحِيحَة: 3821 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فِي أَيَّامِ مِنًى) (¬2) (- وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ -) (¬3) (وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ) (¬4) (- وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ -) (¬5) (تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ) (¬6) (وَتُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ (¬7) الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ (¬8)) (¬9) (يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ صَنَادِيدُ (¬10) الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ) (¬11) (" فَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْفِرَاشِ , وَحَوَّلَ وَجْهَهُ) (¬12) (وَتَسَجَّى (¬13) بِثَوْبِهِ ") (¬14) (فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه) (¬15) (فَانْتَهَرَهُمَا) (¬16) (وَقَالَ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) (¬17) (" فَكَشَف رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ) (¬18) (إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا , وَهَذَا عِيدُنَا ") (¬19) (قَالَتْ: " فَلَمَّا غَفَلَ " , غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا) (¬20). ¬

_ (¬1) (خ) 907 (¬2) (خ) 944 , (م) 17 - (892) (¬3) (س) 1597 (¬4) (م) 16 - (892) , (جة) 1898 (¬5) (خ) 909 , (م) 16 - (892) , (جة) 1898 (¬6) (س) 1593 , (حم) 24095 , (خ) 944 (¬7) تقاولت: خاطب بعضهم بعضا , والمراد: الأشعار. (¬8) وَقْعَة بُعَاثٍ: كَانَتْ قَبْلَ اَلْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَهُوَ اَلْمُعْتَمَدُ، نَعَمْ , دَامَتْ الْحَرْبُ بَيْنَ اَلْحَيَّيْنِ اَلْأَوْس وَالْخَزْرَج مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً إِلَى اَلْإِسْلَامِ , فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ شَهِيرَة، إِلَى أَنْ كَانَ آخِرَ ذَلِكَ يَوْم بُعَاث. فتح الباري (ج 3 / ص 371) و (بُعَاث) هُوَ مَكَان , وَيُقَال: حِصْن , وَقِيلَ: مَزْرَعَة , عِنْد بَنِي قُرَيْظَة , عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَة، كَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ بَيْن الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، فَقُتِلَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْهُمْ , وَكَانَ رَئِيسُ الْأَوْسِ فِيهِ: حُضَيْر وَالِد أُسَيْدِ بْن حُضَيْر , وَكَانَ يُقَال لَهُ: حُضَيْر الْكَتَائِب , وَكَانَ رَئِيس الْخَزْرَجِ يَوْمَئِذٍ: عَمْرُو بْن النُّعْمَانِ الْبَيَاضِيّ , فَقُتِلَ فِيهَا أَيْضًا، وَكَانَ النَّصْرُ فِيهَا أَوَّلًا لِلْخَزْرَجِ , ثُمَّ ثَبَّتَهُمْ حُضَيْر , فَرَجَعُوا , وَانْتَصَرَتْ الْأَوْس , وَجُرِحَ حُضَيْرٌ يَوْمئِذٍ , فَمَاتَ فِيهَا، وَذَلِكَ قَبْل الْهِجْرَة بِخَمْسِ سِنِينَ. فتح الباري (ج 11 / ص 81) (¬9) (م) 16 - (892) , (خ) 909 (¬10) الصناديد: سادة الناس، وزعماؤهم، وعظماؤهم، وأشرافهم. (¬11) (حم) 25072 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (خ) 907 , (م) 19 - (892) (¬13) أَيْ: تغطى (¬14) (م) 17 - (892) , (س) 1597 , (خ) 3337 (¬15) (خ) 2750 (¬16) (خ) 944 , (م) 17 - (892) (¬17) (خ) 909 , (م) 16 - (892) (¬18) (خ) 944 , (م) 17 - (892) (¬19) (خ) 909 , (م) 16 - (892) , (س) 1593 , (جة) 1898 , (حم) 24585 (¬20) (خ) 907 , (م) 19 - (892)

المعازف المحرمة

الْمَعَازِفُ الْمُحَرَّمَة (د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ (¬1) وَالْمِزْرَ (¬2)) (¬3) (وَالْكُوبَةَ) (¬4) (وَالْقِنِّينَ (¬5)) (¬6) (وَقَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ") (¬7) ¬

_ (¬1) المَيْسِر: القِمار. (¬2) (الْمِزْر): نَبِيذٌ يُتَّخَذ مِنْ الذُّرَة أَوْ مِنْ الْحِنْطَة أَوْ الشَّعِير. عون (ج8ص184) (¬3) (حم) 6547 , انظر الصحيحة: 1708 (¬4) (حم) 2476 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: مَا الْكُوبَةُ؟ , قَالَ: الطَّبْلُ. وقَالَ صاحب المُغْرِب: (الْكُوبَةُ): الطَّبْلُ الصَّغِيرُ الْمُخَصَّرُ , وَقِيلَ: النَّرْدُ. (¬5) القنين: البرابط , ومفرده بربط , وهو العود من آلات الموسيقى. (¬6) (حم) 6547 , انظر الصحيحة: 1708 (¬7) (د) 3685 , (حم) 2625

(قط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ، وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ , فَامْلأ يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْكُوبَةُ (¬1) حَرَامٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: الْكُوبَة تُفَسَّر بِالطَّبْلِ، وَيُقَال: بَلْ هُوَ النَّرْد، وَيَدْخُل فِي مَعْنَاهُ: كُلّ وَتَر , وَمِزْهَر , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْمَلَاهِي. عون (8/ 185) (¬2) (قط) ج3ص7ح19 , (حم) 2512 , 3345 , (د) 3482 , (ش) 20912 , (طل) 2755 , انظر الصَّحِيحَة: 1806

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ (¬1) وَصَوْتُ مُرِنَّةٍ (¬2) عِنْدَ مُصِيبَةٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة: في الحديث تحريم آلات الطرب , لأن المزمار هو الآلة التي يُزمر بها , وهو من الأحاديث الكثيرة التي تَرُدُّ على ابن حزم إباحته لآلات الطرب. أ. هـ (¬2) الرَّنَّة: صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاء , فِيهِ تَرْجِيع كَالْقَلْقَلَةِ وَاللَّقْلَقَة, يُقَال: أَرَنَّتْ فَهِيَ مُرِنَّة. (النووي - ج 1 / ص 213) (¬3) الضياء في " المختارة " (131/ 1) , (بز) 7513 , (كنز) 40661 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3801 , الصَّحِيحَة: 427

(د جة حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَسَمِعَ صَوْتَ زُمَّارَةِ رَاعٍ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ) (¬1) (وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنْ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟، فَأَقُولُ: نَعَمْ , فَيَمْضِي , حَتَّى قُلْتُ: لَا) (¬2) (فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬3) (وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ) (¬4) (وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَسَمِعَ) (¬5) (صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ , فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (جة) 1901 , (د) 4924 (¬2) (حم) 4965 , (د) 4924 (¬3) (د) 4924 (¬4) (حم) 4965 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 4924 (¬6) (حم) 4965 , (د) 4924 , (جة) 1901 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 4739 , وكتاب (تحريم آلات الطرب) ص116، وصحيح موارد الظمآن: 1689

(س) , وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا , فِيهِ: وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ , وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَفِيهِ حَقُّ اللهِ , وَحَقُّ الرَّسُولِ , وَذِي الْقُرْبَى , وَالْيَتَامَى , وَالْمَسَاكِينِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ؟ , وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ (¬1) جُمَّتَكَ (¬2) جُمَّةَ السُّوءِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقْطَع. (¬2) الْجُمَّة: هِيَ مِنْ شَعْر الرَّأس مَا سَقَطَ عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ , وَلَا كَرَاهَة فِي اِتِّخَاذ الْجُمَّة , فَلَعَلَّهُ كَرِهَ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَبَخْتَر بِهَا , فَلِذَلِكَ أَضَافَهَا إِلَى السُّوء , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 446) (¬3) (س) 4135 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع.

من الأخلاق الذميمة الغناء

مِنْ اَلْأَخْلَاق اَلذَّمِيمَة الْغِنَاء (خد) , عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ قَالَتْ: أَنَّ بَنَاتَ أَخِي عَائِشَةَ اخْتُتِنَّ، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: أَلاَ نَدْعُو لَهُنَّ مَنْ يُلْهِيهِنَّ؟ , قَالَتْ: بَلَى , فَأَرْسَلْتُ إِلَى عَدِيٍّ (¬1) فَأَتَاهُنَّ، فَمَرَّتْ عَائِشَةُ فِي الْبَيْتِ , فَرَأَتْهُ يَتَغَنَّى وَيُحَرِّكُ رَأسَهُ طَرَبًا، وَكَانَ ذَا شَعْرٍ كَثِيرٍ، فَقَالَتْ: أُفٍّ، شَيْطَانٌ، أَخْرِجُوهُ، أَخْرِجُوهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني: كذا الأصل , ولعل الصواب: (مغني) ثم رأيت في " سنن البيهقي" (10/ 224): " فلان المغني ". أ. هـ (¬2) (خد) 1247 , انظر (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد): 950

استخدام البصر فيما يحرم

اِسْتِخْدَامُ الْبَصَرِ فِيمَا يَحْرُم النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة قَالَ تَعَالَى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ , إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ , وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ , وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (¬2) ¬

_ (¬1) [النور/30، 31] (¬2) [طه/131]

(حم مي) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَلِيُّ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا مِنْ الْجَنَّةِ , وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا (¬1) فلَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ) (¬2) (فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ (¬3) وَالْآخِرَةَ عَلَيْكَ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى , وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) قرْنا الجنة: طرَفاها , وجانباها. (¬2) (حم) 1373 , (حب) 5570 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1902 (¬3) أَيْ: النَّظْرَة الْأُولَى إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْر قَصْد. عون المعبود - (ج 5 / ص 34) (¬4) أَيْ: النَّظْرَة الْآخِرَة , لِأَنَّهَا بِاخْتِيَارِك , فَتَكُون عَلَيْك. عون (ج 5 / ص 34) (¬5) (مي) 2709 , إسناده جيد. (¬6) (حم) 1373 , (ت) 2777 , (د) 2149 , (حب) 5570 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7953 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1903

(هب) , وَعَنْ عبد الرحمن بن يزيد (¬1) قَالَ: " الْإِثْمُ حوَّازُ الْقُلُوبِ (¬2) وَمَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) هو التابعي , النخعي , الكوفي , من أتباع ابن مسعود , وهو ثقة اتفاقا. (¬2) أَيْ: يحوزها ويتملَّكُها , ويغلب عليها. النهاية (¬3) (هب) 5434 , الصَّحِيحَة: 2613 , صحيح الترغيب والترهيب: 1907

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ , فلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا) (¬1) (لَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ , وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 4113 (¬2) (د) 4114 , (هق) 3036 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1803، وقال: (تنبيه) استدلَّ المصنف (ابن ضْوَيَّان) بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المُحَرَّمة , كالمزوجة , إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وفي هذا الاستدلال نظرٌ لَا يخفى , لأن الحديث خاصٌّ بالسيد إذا زوَّج جاريته. ولذلك قال البيهقي (7/ 94): " المراد بالحديث: نهْيُ السيد عن النظرِ إلى عورتِها إذا زوَّجَها , وهي: ما بين السرة إلى الركبة , والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها. إِلَّا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمَتَه أو أجيره , فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته , فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة " قال: " وعلى هذا يدلُّ سائرُ طرقه , وذلك لَا يُنْبِئُ عما دلَّت عليه الرواية الأولى " والصحيح: أنها لَا تُبدي لسيِّدِها بعدما زوَّجها , ولا الحرة لذوي محارمها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق. أ. هـ

نظرة الفجأة إلى المرأة الأجنبية

نَظْرَةُ الْفَجْأَةِ إِلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة (د) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ , فَقَالَ: " اصْرِفْ بَصَرَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2148 , (م) 45 - (2159) , (ت) 2776

نظر المجبوب والخصي إلى المرأة الأجنبية

نَظَرُ الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة قَالَ تَعَالَى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ , أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النور/31]

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: قَالَ الشَّعْبِيُّ: {أُولِي الإِرْبَةِ}: مَنْ لَيْسَ لَهُ أَرَبٌ. وَقَالَ طَاوُسٌ: هُوَ الأَحْمَقُ الَّذِي لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لاَ يُهِمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ، وَلاَ يُخَافُ عَلَى النِّسَاءِ. (¬1) وقَالَ مُجَاهِدٌ: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا}: لَمْ يَدْرُوا، لِمَا بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ. ¬

_ (¬1) (خم) ج4ص1771

(خ م د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ (¬1) فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، قَالَتْ: " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا - وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ " , وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً - قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ , أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ , أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ (¬3) ") (¬4) (فَقِيلَ: يَا رَسُول اللهِ , إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنْ الْجُوعِ، " فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ , فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ ") (¬5) (قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ) (¬6). ¬

_ (¬1) الْمُخَنَّثُ: هُوَ الَّذِي يَلِين فِي قَوْله , وَيَتَكَسَّر فِي مِشْيَته , وَيَنْثَنِي فِيهَا كَالنِّسَاءِ، وَقَدْ يَكُون خِلْقَةً , وَقَدْ يَكُون تَصَنُّعًا مِنْ الْفَسَقَة، وَمَنْ كَانَ ذَلِكَ فِيهِ خِلْقَة , فَالْغَالِب مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاء، وَلِذَلِكَ كَانَ أَزْوَاج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَعْدُدْنَ هَذَا الْمُخَنَّث مِنْ غَيْر أُولِي الْإِرْبَة , وَكُنَّ لَا يَحْجُبْنَهُ , إِلَى أَنْ ظَهَرَ مِنْهُ مَا ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْكَلَام. عون المعبود - (ج 9 / ص 143) (¬2) الْمُرَاد بِالْأَرْبَعِ: الْعُكَن , جَمْع عُكْنَة , وَهِيَ الطَّيَّة الَّتِي تَكُون فِي الْبَطْن مِنْ كَثْرَة السِّمَن , يُقَال: تَعَكَّنَ الْبَطْن: إِذَا صَارَ ذَلِكَ فِيهِ , وَلِكُلِّ عُكْنَة طَرَفَانِ , فَإِذَا رَآهُنَّ الرَّائِي مِنْ جِهَة الْبَطْن وَجَدَهُنَّ أَرْبَعًا , وَإِذَا رَآهُنَّ مِنْ جِهَة الظَّهْر , وَجَدَهُنَّ ثَمَانِيًا. وَحَاصِلُه: أَنَّهُ وَصَفَهَا بِأَنَّهَا مَمْلُوءَة الْبَدَن , بِحَيْثُ يَكُون لِبَطْنِهَا عُكَن , وَذَلِكَ لَا يَكُون إِلَّا لِلسَّمِينَةِ مِنْ النِّسَاء , وَجَرَتْ عَادَة الرِّجَالِ غَالِبًا فِي الرَّغْبَة فِيمَنْ تَكُون بِتِلْكَ الصِّفَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 143) (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: فِي الْحَدِيث مَنْعُ الْمُخَنَّث مِنْ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاء , وَمَنْعهنَّ مِنْ الظُّهُور عَلَيْهِ , وَبَيَانُ أَنَّ لَهُ حُكْم الرِّجَال الْفُحُول الرَّاغِبِينَ فِي النِّسَاء فِي هَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج 9 / ص 143) (¬4) (م) 33 - (2181) , (د) 4107 , (خ) 4069 (¬5) (د) 4110 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1797 (¬6) (م) 33 - (2181) , (حم) 25226

نظر العبد إلى سيدته

نَظَرُ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدَتِه (د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا "، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأسَهَا , لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا , لَمْ يَبْلُغْ رَأسَهَا، " فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَلْقَى قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4106 , (هق) 13323 , وصححه الألباني في الإرواء: 1799

(س) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ سَالِمٌ سَبَلَانُ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأجِرُهُ - قال: أَرَتْنِي عَائِشَةُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ، " فَتَمَضْمَضَتْ , وَاسْتَنْثَرَتْ ثَلَاثًا، وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى ثَلَاثًا , وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا، وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأسِهَا، ثُمَّ مَسَحَتْ رَأسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى مُؤَخِّرِهِ، ثُمَّ أَمَرَّتْ يَديْهَا بِأُذُنَيْهَا ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ " , قَالَ سَالِمٌ: كُنْتُ آتِيهَا مُكَاتَبًا مَا تَخْتَفِي مِنِّي فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِي، حَتَّى جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ: ادْعِ لِي بِالْبَرَكَةِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ , قُلْتُ: أَعْتَقَنِي اللهُ، قَالَتْ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَأَرْخَتْ الْحِجَابَ دُونِي , فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 100

(حم) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (¬1) قَالَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مُكَاتَبٌ (¬2) لَهَا بِبَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَنْتَ غَيْرُ دَاخِلٍ عَلَيَّ غَيْرَ مَرَّتِكَ هَذِهِ، فَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ? يَقُولُ: " مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهَجٌ (¬3) فِي سَبِيلِ اللهِ , إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " (¬4) ¬

_ (¬1) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق , (أحد الفقهاء بالمدينة) الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين. الوفاة: 106 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) المُكاتَب: عَبْدٌ عَلَّقَ سَيِّدُهُ عِتْقَهُ عَلَى إِعْطَائِهِ كَذَا مِنْ الْمَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 460) (¬3) الرَّهَج: هو الغُبار. (¬4) (حم) 24592 , انظر الصَّحِيحَة: 2227 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

عورة المرأة أمام المحارم

عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْمَحَارِم (¬1) (خد) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إنْ استَطَعتَ أنْ لَا تَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أَحَدٍ مِن أَهلِكَ (¬2) إلَّا أَنْ يَكونَ أَهلَكَ (¬3) أَو صَبِيةً , فَافْعَل. (¬4) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء: 1803: والصحيح: أن الحرة لَا تُبدي لذوي مَحارمِها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. أ. هـ (¬2) أَيْ: أمك , أو أختك , أو أي امرأة من ذوي محارمك. (¬3) أَيْ: زوجتك. (¬4) (خد) 366 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 281

عورة المرأة أمام الأجانب

عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْأَجَانِب (¬1) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الثمر المستطاب ج1 ص299: وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها , وأما كونها عورة , فلقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} إلى قوله: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} الآية [31 سورة النور]) قال ابن حزم في (المحلى): " فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب , وهذا نصٌّ على ستر العورة , والعنق , والصدر , وفيه نصٌّ على إباحة كشف الوجه , لا يمكن غير ذلك , وقوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} نصٌّ على أن الرجلين والساقين مما يخفى , ولا يحلُّ إبداؤه ". أ. هـ كلام ابن حزم وفي قوله: (وفيه نصٌّ على إباحة كشف الوجه) نظر , لأن العلماء اختلفوا في المراد من قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. قال الحافظ ابن كثير (6/ 46): " أَيْ: لَا يُظهرْنَ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ لِلْأَجَانِبِ، إِلَّا مَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَالرِّدَاءِ وَالثِّيَابِ , يَعْنِي: عَلَى مَا كَانَ يَتَعَاطَاهُ نِسَاءُ الْعَرَبِ، مِنَ المِقْنَعَةِ الَّتِي تُجَلِّلُ ثِيَابَهَا، وَمَا يَبْدُو مِنْ أَسَافِلِ الثِّيَابِ , فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِيه ِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ , وَنَظِيرُهُ فِي زِيِّ النِّسَاءِ: مَا يَظْهَرُ مِنْ إِزَارِهَا، وَمَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ , وَقَالَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو الْجَوْزَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعي، وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: وَجْهُهَا , وَكَفَّيْهَا , وَالْخَاتَمُ. ورُوي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَالضَّحَّاكِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، وَغَيْرِهِمْ نحوُ ذَلِكَ. وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لِلزِّينَةِ الَّتِي نُهِينَ عَنْ إِبْدَائِهَا، كَمَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبيعي، عَنْ أَبِي الأحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ فِي قَوْلِهِ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}: الزِّينَةُ: القُرْط , والدُّمْلُج , وَالْخَلْخَالُ , وَالْقِلَادَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الزِّينَةُ زِينَتَانِ: فَزِينَةٌ لَا يَرَاهَا إِلَّا الزَّوْجُ: الْخَاتَمُ وَالسُّوَارُ، وَزِينَةٌ يَرَاهَا الْأَجَانِبُ، وَهِيَ: الظَّاهِرُ مِنَ الثِّيَابِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَبْدُو لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا الْأَسْوِرَةُ وَالْأَخْمِرَةُ, والْأَقْرِطَةُ, مِنْ غَيْرِ حَسْرٍ، وَأَمَّا عَامَّةُ النَّاسِ, فَلَا يَبْدُو مِنْهَا إِلَّا الْخَوَاتِمُ. وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: الْخَاتَمُ وَالْخَلْخَالُ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَابَعَهُ أَرَادُوا تَفْسِيرَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيُسْتَأنَسُ لَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْإِنْطَاكِيُّ , ومُؤَمَّل بْنُ الْفَضْلِ الحَرَّاني قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِير، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيك، عَنْ عَائِشَةَ، - رضي الله عنها - أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: " يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ , لم يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا , وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ " (د) 4104. لَكِنْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ؛ خَالِدُ بْنُ دُرَيك لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ. أ. هـ كلام ابن كثير قلت: وكلُّ هذه الآثار والأقوال أو جُلُّها ذَكَرها ابنُ جريج بأسانيدها في (التفسير) ثم اختار قولَ ابن عباس ومن تابعَه , فقال: " وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ الْكُحْلُ، وَالْخَاتَمُ، وَالسِّوَارُ، وَالْخِضَابُ , وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالتَّأوِيلِ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَأَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا فِي صَلَاتِهَا، وَأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُسْتَرَ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ بَدَنِهَا , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِهِمْ إِجْمَاعًا، كَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَهَا أَنْ تُبْدِيَ مِنْ بَدَنِهَا مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً كَمَا ذَلِكَ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَغَيْرُ حَرَامٍ إِظْهَارُهُ , وَإِذَا كَانَ لَهَا إِظْهَارُ ذَلِكَ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْهَا. أ. هـ كلام ابن جريج , انظر تفسير الطبري. ط هجر (17/ 262) ومال إلى هذا القول القرطبي أيضا , فإنه ذكر في (تفسيره) قولَ ابن عطية: " وَيَظْهَرُ لِي - بِحُكْمِ أَلْفَاظِ الْآيَةِ - أَنَّ الْمَرْأَةَ مَأمُورَةٌ بِأَلَّا تُبْدِيَ , وَأَنْ تَجْتَهِدَ فِي الْإِخْفَاءِ لِكُلِّ مَا هُوَ زِينَةٌ، وَوَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ فِيمَا يَظْهَرُ بِحُكْمِ ضَرُورَةِ حَرَكَةٍ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، أَوْ إِصْلَاحِ شَأنٍ , وَنَحْوِ ذَلِكَ , فَـ {مَا ظَهَرَ} عَلَى هَذَا الْوَجْهِ , مِمَّا تُؤَدِّي إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ فِي النِّسَاءِ , فَهُوَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ ". قال القرطبي: " قُلْتُ: هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ظُهُورُهُمَا عَادَةً وَعِبَادَةً - وَذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ - فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعًا إِلَيْهِمَا , يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ ... " ثم ذكرَ الحديث السابق عند ابن كثير , ثم قال: " فَهَذَا أَقْوَى مِنْ جَانِبِ الِاحْتِيَاطِ، وَلِمُرَاعَاةِ فَسَادِ النَّاسِ , فَلَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا " تفسير القرطبي (12/ 229) واعلم أن العلماء اتفقوا كما في (مراتب الإجماع) على أن شعر الحرة وجسمها - حاشا وجهها ويديها - عورة. واختلفوا في الوجه اليدين حتى أظفارهما , أعورة هي أم لا؟ , وقد ظهر لك من تفسير الآية الكريمة أنها تدلُّ دلالة دقيقة على أن الوجه والكفين منها ليس بعورة , وذلك ما دلَّت عليه السنة كما يأتي , وقوله صلى الله عليه وسلم: " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ , فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ " أخرجه الترمذي , وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأما أن وجهها وكفيها ليسا بعورة , فلقوله في الآية السابقة: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} على قول ابن عباس وغيره: إن المراد الوجه والكفان. ويشهد لذلك من السنة: عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس [قال ابن عباس: لا والله ما رأيت مثلها قط] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها, ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر , فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [وجافى يديه] فأنزل الله تعالى: {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين} [الحجر / 24] أما قول ابن عباس , فرواه ابن جرير كما سبق , وروى نحوه الطحاوي في (شرح المعاني) والبيهقي في (سننه) عن سعيد بن جبير عنه , ثم رواه البيهقي من طريق عكرمة عنه , ثم قال: ورُوِّينا عن أنس بن مالك مثل هذا , ثم روى بإسنادهِ عن عقبة بن الاصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان, لكن عقبة بن الأصم ضعيف ثم قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح , وسعيد بن جبير , وهو قول الأوزاعي , وقال ابن حزم: " وقد رُوِّينا عن ابن عباس في {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الكف , والخاتم , والوجه , وعن ابن عمر: الوجه والكفان. وعن أنس: الكف والخاتم. وكل هذا عنهم في غاية الصحة , وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين. ثم روى البيهقي حديث عائشة مرفوعا: " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا - وأشار ابن حزم إلى قول البيهقي: " مع هذا المرسل قولُ من مضى من الصحابة - رضي الله عنهم - في بيانِ ما أباحَ اللهُ من الزينة الظاهرة , فصار القول بذلك قويا , والله تعالى أعلم ". وأما حديث ابن عباس فهو حديث جيد, وأما قول الحافظ ابن كثير في تفسيره: " وهذا الحديث فيه نكارة شديدة " , فغير مُسَلَّم , لأن ذلك البعض الذي كان ينظر من تحت إبطه , جاز أن يكون من المنافقين , أو من جَهَلة الأعراب , وهذا واضح لا يخفى , فلا نكارة ولا إشكال , ولذلك لم نر أحدا ممن خرَّجَ الحديثَ أو ذكرَه وَصَفَهُ بالنكارة الشديدة , حتى ولا الحافظ الذهبي المعروف بنقده الدقيق للمتون , بل صححه كما علمت , وهو الذي يقول فيه ابن كثير في (تاريخه) وقد ذكر سنة وفاته: " وقد خُتِمَ به شيوخ الحديث وحُفَّاظُه " والحديث دليل على أن النساء كنَّ يصلين وراء النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفاتِ الوجوه , ويشهد لذلك حديث عائشة - رضي الله عنها -: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن , ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة , لا يَعْرِفُهُن أحد من الغلس. أخرجه الشيخان وغيرهما , فإن مفهومه أنهن يُعرَفن لو لم يكن الغلس , ولا يُعرفن عادة إلا من الوجوه , ففيه دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة , وهو إجماعٌ كما يفيده كلام ابن جرير السابق في تفسير الآية , وإذا كان الأمر كذلك , فوجهها ليس بعورة خارجها من باب أولى , لأن العلماء متفقون على أن الصلاة يُطلب فيها ما لا يُطلب خارجها , فإذا ثبت في الشرع جوازُ أَمْرٍ مَا داخلَها , كان ذلك دليلا على جوازِه خارجها كما لا يخفى. على أنه قد جاء الدليل الصريح على أنه ليس بعورة خارج الصلاة أيضا , وهو قولنا: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ , فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (¬1) وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) مَعْنَى اسْتَشْرَفَهَا: أَقْبَلَ عَلَيْهَا بِبَصَرِهِ , كِنَايَةً عَنْ تَشْمِيرِهِ لِإِغْوَائِهَا. (¬2) (طس) 2890 , (حب) 5599 , (ت) 1173 , انظر الصَّحِيحَة: 2688 (¬3) قال الألباني في الصحيحة (6/ 187): (فائدة): يطيب لبعض المتشددين على المرأة أن يستدِلُّوا بهذا الحديث على أن وجه المرأة عورة على الأجانب، ولا دليل فيه البتة، لأن المعنى كما قال ابن الأثير في " النهاية ": " جَعَلَها نَفْسَها عورة، لأنها إذا ظَهَرتْ , يُستحيا منها كما يُستحيا من العورة إذا ظهرت ". ويؤكد هذا المعنى تمام الحديث: " فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ". قال الشيخ علي القاري في " المرقاة " (3/ 411): " أي زيَّنَها في نظرِ الرجال. وقيل: أي: نَظَر إليها ليغويها، ويغوي بها ". وأصل (الاستشراف) أن تضعَ يدكَ على حاجِبِك وتنظر، كالذي يستظلُّ من الشمس حتى يستبينَ الشيءَ , وأصله من الشَّرَف: العلو، كأنه ينظرُ إليه من موضعٍ مرتفعٍ , فيكون أكثر لإدراكه. " نهاية " وإن مما لا شك فيه أن الاستشراف المذكور يشمل المرأة , ولو كانت ساترةً لوجهها، فهي عورة على كل حال عند خروجها، فلا علاقة للحديث بِكَوْن وجهِ المرأة عورة بالمعنى الفقهي، فتأمل مُنْصِفًا. وجمهور العلماء على أنه ليس بعورة، وبيان ذلك في كتابي: " جلباب المرأة المسلمة "، وقد طبع حديثا بهذا الاسم " جلباب ... " بديل " حجاب ... " سابقا لنكتة ذكرتها في المقدمة. وقد رددت فيه على المتشددين بما فيه الكفاية، وأحلت من شاء التفصيل على كتابي المفرد في الرد بإسهاب وتفصيل، تتبعت فيه شبهاتهم، وأنها قائمة على أدلة واهية رواية ودراية، واجتماعيا، وسميته اسما يلخص لك مضمونه: " الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب ". . أ. هـ

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ , وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَمَا بِهَا مِنْ بَأسٍ , فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ (¬1) , فَيَقُولُ: إِنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِهِ , وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا , فَيُقَالُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ , فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا , أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً , أَوْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ , وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) قوله: (فيستشرف لها الشيطان) أي: ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها , لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها , وهو خروجها من بيتها. (¬2) (طب) ج9ص185ح8914 , (ش) 17710 , (هب) 7819 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 348

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ " فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4104 , (هق) 3034 , وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 7847 وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2045، والمشكاة: 4372 , وغاية المرام: 187 وقال في الإرواء حديث: 1795 منقطع ضعيف السند , لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه , وقال: " ثياب شامية واسعة الأكمام " , بدل " ثياب رقاق ". أخرجه البيهقي (7/ 76). فالحديث بمجموع الطريقين حسنٌ ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم , وأما السبب , فضعيف لاختلاف لَفْظِه في الطريقين كما ذكرتُ. أ. هـ وراجع الكلام على طُرُق هذا الحديث في " الرد المفحم " ص79 وما بعدها , فإنه مهم جدا , ولولا طول البحث هناك , لذكرتُه هنا. ع

(ش) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 17290 , وصححه الألباني في الرد المفحم ص129

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (¬1) قَالَ: الْكَفُّ , وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النور/31] (¬2) (ش) 17003 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1790، تمام المنة ص160 , وقال: وروي نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضا , فهذان الأثران الصحيحان مما يقوِّي حديث عائشة مرفوعا: " إن المرأة إذا بلغت المحيض , لم يصلح أن يرى منها إِلَّا هذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " , وقد شرحتُ ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لَا مَزيد عليه , وقد تجاهلَ ذلك كلَّه بعضُ أهلِ الأهواء , فنسبونا إلى ما الله يعلم أني بريء منه , هداهم الله. أ. هـ

(طب) , وَعَنْ أَبِي بَلْجٍ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَمْرَاءَ بِنْتَ نَهِيكٍ - رضي الله عنها - وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا دِرْعٌ (¬1) غَلِيظٌ، وَخِمَارٌ غَلِيظٌ، بِيَدِهَا سَوْطٌ (¬2) تُؤَدِّبُ النَّاسَ، وَتَأمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. (¬3) ¬

_ (¬1) الدرع: قميص المرأة. (¬2) السوط: أداة جِلْدية تستخدم في الجَلْد والضرب. (¬3) (طب) ج24ص311ح785 , وحسنه الألباني في الرد المفحم ص155

(سعيد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: غَزَوْتُ الرُّومَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رضي الله عنه فَرَأَيْتُ نِسَاءَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَنِسَاءَ أَصْحَابِهِ مُشَمِّرَاتٍ , يَحْمِلْنَ الْمَاءَ لِلْمُهَاجِرِينَ , يَرْتَجِزْنَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (سنن سعيد بن منصور) 2788 , وصححه الألباني في الرد المفحم ص154

(خ م ت د ن) , وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَيْنَا , فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟، اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ " , فَقُلْنَا:) (¬1) (يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِمَا بَأسٍ , قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ) (¬3) وفي رواية: (مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ) (¬4) (نَغْتَمُّ فِي الْبُيُوتِ , فَنَبْرُزُ فَنَتَحَدَّثُ) (¬5) (قَالَ: " فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ , فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ") (¬6) (قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " غَضُّ الْبَصَرِ (¬7) وَكَفُّ الْأَذَى , وَرَدُّ السَّلَامِ) (¬8) (وَحُسْنُ الْكَلَامِ) (¬9) (وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ) (¬10) (وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ) (¬11) (وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ (¬12) ") (¬13) وفي رواية: " وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ " (¬14) ¬

_ (¬1) (م) 2 - (2161) , (خ) 2333 (¬2) (خ) 5875 (¬3) (م) 2 - (2161) (¬4) (خ) 5875 , (م) 114 - (2121) (¬5) (ن) 11362 , (خ) 2333 (¬6) (م) 114 - (2121) , (خ) 2333 (¬7) قال الألباني في (جلباب المرأة المسلمة) ص76: ويؤيد ذلك قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30] فإنها تُشْعِر بأن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر إليه , فلذلك أمَر تعالى بغضِّ النظر عنهن , وما ذلك غير الوجه والكفين. ومثلها قوله صلى الله عليه وسلم: " يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ , فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى , وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ". أ. هـ (¬8) (خ) 5875 , (د) 4815 , (م) 2 - (2161) (¬9) (م) 2 - (2161) (¬10) (خ) 5875 , (م) 114 - (2121) , (د) 4815 , (حم) 11327 (¬11) (د) 4816 , (حب) 596 , الصحيحة: 2501 , وتحت الحديث: 1561 (¬12) (الملهوف): المَكرُوب , المُحْتاج. (¬13) (د) 4817 (¬14) (ت) 2726 , (حم) 18506 , صحيح الجامع: 1407 , والصحيحة: 1561

(ش) , وَعَنْ قَيْسٍ بن أَبي حازم قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ الْيَدَيْنِ (¬1) تَذُبُّ عَنْهُ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) كانوا وشَمُوهَا في الجاهلية نحو وَشْمِ البَرْبَر. (¬2) قال الألباني في الرد المفحم ص94: وقد عارضَ هذا الأثرَ بعضُ مَنْ لا عِلم عنده من المقلِّدةِ بآية (الضَّرْب بالخُمُر) زاعِما بأنها تعني -تغطية الوجه , وقد سبق إبطال ذلك بما لا مَزيد عليه. كما زَعَم أنَّ كَشْف يَدَيْها كان للذِّب بها عن أبي بكر , وهذه ضرورة , كذا قال المسكين , كأنه لا يعلم أنها لم تكن مُحْرِمَةً , يَحْرُمُ عليها القفازان , وأنَّ الذَّبَّ المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة , فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما؟ , والضرورة - لو كانت - فهي تُقدَّر بَقَدَرِها كما يقول العلماء , لقد وَرِث هذا وأمثالُه من مقلِّديهم تسليطَ سيف التعطيل على النصوص , وإبطالَ دلالاتها الصريحة, دفاعا عن معانٍ مزعومةٍ لا حقيقة لها, فهل من معتبر؟. أ. هـ (¬3) (ش) 20709 , (الآحاد والمثاني) ج1/ص78 ح24 , وصححه الألباني في الرد المفحم ص94 , وجلباب المرأة المسلمة ص96

(ت س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ "] (¬1) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: يَا رَسُولَ اللهِ , فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، قَالَ: " يُرْخِينَهُ شِبْرًا " , فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: " فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا , لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1731 (¬2) قال البيهقي: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ قَدَمَيْهَا , انظر (هق) 3070 قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رُخْصَةٌ لِلنِّسَاءِ فِي جَرِّ الْإِزَارِ , لِأَنَّهُ يَكُونُ أَسْتَرَ لَهُنَّ. (ت) 1732 قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْجَرِّ لِلنِّسَاءِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 423) (¬3) (س) 5336 , (ت) 1731 , (د) 4119 , (جة) 3581 , (حم) 4489 انظر صَحِيح الْجَامِع: 3440 , الصَّحِيحَة: 460 , 1864

(ط) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ , عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ , فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ , وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2651

(ابن سعد) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: قدم المنذر بن الزبير من العراق، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - بِكِسوة من ثيابٍ مَرْوَيَّة وَقُوهِيَّةٍ رِقاقٍ عِتاقٍ بَعدَما كفَّ بصرُها، قال: فَلَمَسَتْها بيدها , ثم قالت: أُفٍّ ردُّوا عليه كِسوته، فشقَّ ذلك عليه وقال: يا أُمَّه , إنه لا يَشِفُّ، فَقالت: إنها إن لم تَشِفُّ فإنها تَصِفُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (الطبقات الكبرى لابن سعد) (8/ 252)، انظر جلباب المرأة المسلمة ص127

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَوْ أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ , نَهَاهُنَّ عَنْ الْخُرُوجِ , أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25999 , (عب) 6289 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

عورة الأمة أمام الأجانب

عَوْرَةُ الْأَمَةِ أَمَامَ الْأَجَانِب (خ) , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ (¬1) ثَمَنُهُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا تُزْهَى (¬2) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ (¬3) بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) الدِّرْع: قَمِيص الْمَرْأَة , وَالْقِطْر: ثِيَاب مِنْ غَلِيظ اَلْقُطْن وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: مِنْ الْقُطْنِ خَاصَّة. وَقَالَ اَلْأَزْهَرِيُّ: اَلثِّيَابُ اَلْقِطْرِيَّة: مَنْسُوبَة إِلَى قَطَر , قَرْيَة فِي اَلْبَحْرِينِ , فَكَسَرُوا اَلْقَافَ لِلنِّسْبَةِ , وَخَفَّفُوا. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬2) أَيْ: تَأنَفُ أَوْ تَتَكَبَّرُ. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬3) أَيْ: تُزَيُّنُ , مِنْ قَانَ الشَّيْءَ قِيَانَةً , أَيْ: أَصْلَحَهُ. وَالْقَيْنَةُ تُقَالُ لِلْمَاشِطَةِ , وَلِلْمُغَنِّيَةِ , وَلِلْأَمَةِ مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬4) قَالَ اِبْن اَلْجَوْزِيِّ: أَرَادَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّهُمْ كَانُوا أَوَّلًا فِي حَالٍ ضَيِّقٍ , وَكَانَ اَلشَّيْءُ اَلْمُحْتَقَرُ عِنْدَهُمْ إِذْ ذَاكَ عَظِيمَ اَلْقَدْرِ. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬5) (خ) 2485 , (طس) 3761

(عب ش) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَتْ أَمَةٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَدْ كَانَ يَعْرِفُهَا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ وَعَلَيْهَا جِلْبَابٌ مُتَقَنِّعَةً بِهِ، فَسَأَلَهَا: أَعَتَقْتِ؟، قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَمَا بَالُ الْجِلْبَابِ؟، ضَعِيهِ عَنْ رَأسِكِ وفي رواية: (اكْشِفِي رَأسَكِ) (¬1) إنَّمَا الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَائِرِ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ [فلَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ] (¬2) فَتَلَكَّأَتْ، فَقَامَ إلَيْهَا بِالدِّرَّةِ فَضَرَبَ بِهَا بِرَأسِهَا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْ رَأسِهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) (عب) 5064 (¬2) (ش) 6236 (¬3) (ش) 6240 , (عب) 5064 , صححه الألباني في الارواء: 1796، وتحت الحديث: 1796 , وقال: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

(هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ رضي الله عنه يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ , تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3038 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1796، وفي كتاب (حِجَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَة) ص43

الرخصة في النظر إلى المرأة الأجنبية

اَلرُّخْصَةُ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدِ إِرَادَةِ النِّكَاح (حم) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23650 , (طس) 911 , (طح) 4279 , صَحِيح الْجَامِع: 507، الصَّحِيحَة: 97

(خ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ) (¬1) (جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي) (¬2) (" فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) (¬3) (ثُمَّ طَأطَأَ رَأسَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2187 (¬2) (خ) 4742 (¬3) (خ) 4799 (¬4) (خ) 4742

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى (¬1) أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا (¬2) "، فَفَعَلَ، فَتَزَوَّجَهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَجْدَرُ وَأَوْلَى وَأَنْسَبُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 153) (¬2) أَيْ: يُوقَعَ الْأَدْمُ بَيْنَكُمَا , يَعْنِي يَكُونُ بَيْنَكُمَا الْأُلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ؛ لِأَنَّ تَزَوُّجَهَا إِذَا كَانَ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ , فَلَا يَكُونُ بَعْدَهَا غَالِبًا نَدَامَةٌ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 153) (¬3) (جة) 1865 , (يع) 3438 , (عبد بن حميد) 1254 , (الضياء) 1789 , (ت) 1087 , (س) 3235 , (حم) 18179

النظر إلى المرأة الأجنبية عند تحمل الشهادة

النَّظَرُ إِلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْأَجْنَبِيَّةِ عِنْد تَحَمُّلِ اَلشَّهَادَة (ش طح هق) , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رَشِيدٍ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: (لَمَّا كَانَ مِنْ شَأنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنهما - الَّذِي كَانَ , قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنِبْ أَوْ تَنَحَّ عَن صَلاَتِنَا , فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ , قَالَ: فَكَتَبَ الْمُغِيرَةُ إلَى عُمَرَ رضي الله عنه فِي شَأنِهِ, قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى الْمُغِيرَةِ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ , فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ , فَلأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ , قَالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إلَيْهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إلَيْهِ , دَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدُوا , فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ) (¬1) (عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ) (¬2) (شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ) (¬3) (فَشَهِدَ , فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ) (¬4) (أَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ) (¬5) (فَشَهِدَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ حَتَّى عَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ وَأَنْكَرَ لِذَلِكَ) (¬6) (فَقَالَ: عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَلَاثَةُ: أَوَدُ الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ , وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأنُهُ جِدًّا، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ , قَالَ:) (¬7) (مَا عِنْدَك يَا سَلْخَ الْعِقَابِ؟ - وَصَاحَ أَبُو عُثْمَانَ صَيْحَةً تُشَبَّهُ بِهَا صَيْحَةُ عُمَرَ , حَتَّى كَرُبْتُ أَنْ يُغْشَى عَلَيَّ - قَالَ: رَأَيْت أَمْرًا قَبِيحًا) (¬8) (وَمَجْلِسًا سَيِّئًا , فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةَ؟، قَالَ: لَا) (¬9) (فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ) (¬10) (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْ الشَّيْطَانَ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ) (¬11) (حُدُّوهُمْ) (¬12) (فَأَمَرَ بِأُولَئِكَ النَّفَرِ فَجُلِدُوا) (¬13) (فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ، قَامَ أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ:) (¬14) (وَاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ , وَهُوَ فَعَلَ مَا شُهِدَ بِهِ) (¬15) (أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ , فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ , فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: إنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ , فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ) (¬16). ¬

_ (¬1) (ش) 28824 (¬2) (طح) 6134 (¬3) (ش) 28824 (¬4) (طح) 6134 (¬5) (ش) 28824 (¬6) (طح) 6134 (¬7) (ش) 28824 (¬8) (طح) 6134 (¬9) (ش) 28822 , (هق) 20311 (¬10) (ش) 28824 (¬11) (طح) 6134 (¬12) (ش) 28824 (¬13) (طح) 6134 (¬14) (ش) 28824 (¬15) (هق) 16821 (¬16) (ش) 28824 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2361

نظر المرأة إلى الرجل

نَظَرُ اَلْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل قَالَ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأُمِّ سَلَمَةَ: " مَنْ هَذَا؟ " , قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ (¬2) قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ, " حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ " (¬3) ¬

_ (¬1) [النور/30، 31] (¬2) هُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ، صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ , كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَسْلَمَ قَدِيمًا، وَبَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ بِكِتَابِهِ إِلَى هِرَقْلَ، وَمَاتَ دِحْيَةُ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ. فتح الباري (ح7) (¬3) (خ) 3435 , (م) 2451

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رضي الله عنه يَوْمَ الْخَنْدَقِ , رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْأَكْحَلِ (¬1) " فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ) (¬2) (فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْأَحْزَابِ) (¬3) (وَضَعَ السِّلَاحَ) (¬4) (وَدَخَلَ الْمُغْتَسَلَ لِيَغْتَسِلَ) (¬5) (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام -) (¬6) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , أَوَضَعْتُمْ أَسْلِحَتَكُمْ؟ , وَاللهِ مَا وَضَعْنَا أَسْلِحَتَنَا بَعْدُ) (¬7) (فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِلَى أَيْنَ؟ , قَالَ: هَاهُنَا -وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ- (¬8) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ - عليه السلام - مِنْ خَلَلِ الْبَابِ , وَقَدْ عَصَبَ رَأسَهُ مِنَ الْغُبَارُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (الْأَكْحَل): عِرْقٌ فِي وَسَطِ الذِّرَاعِ، قَالَ الْخَلِيل: هُوَ عِرْق الْحَيَاة. وَيُقَال: إِنْ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ شُعْبَةٌ , فَهُوَ فِي الْيَدِ: الْأَكْحَلِ , وَفِي الظَّهْرِ: الْأَبْهَرِ وَفِي الْفَخِذِ: النَّسَا , إِذَا قُطِعَ لَمْ يَرْقَأ الدَّمُ. فتح الباري (ج 11 / ص 455) (¬2) (خ) 3896 (¬3) (حم) 25038 , (خ) 2658 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 3896 , (م) 1769 (¬5) (حم) 25038 , (خ) 2658 (¬6) (خ) 3896 , (م) 1769 (¬7) (حم) 26442 , (خ) 3896 , (م) 1769 (¬8) (خ) 3891 , (م) 1769 (¬9) (حم) 26442 , 25038 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ) (¬1) (فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى) (¬2) (إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 45 - (1480) (¬2) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27145 (¬3) (م) 38 - (1480) , (ت) 1135 , (د) 2284 , (حم) 27374

(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ , فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " احْتَجِبَا مِنْهُ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ , فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ , أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (12/ 899 ح5958): منكر. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في ((الكبرى)) (2/ 224 - 225 - المصورة) وأحمد وغيرهم؛ كأبي يعلى في ((مسنده)) (6922)، ومن طريقه ابن حبان (1968) ومن طريق غيره أيضاً (1457)، والطبراني في ((الكبير)) (23/ 302 / 678 و 400/ 956)، وابن سعد في ((الطبقات)) (8/ 175 - 176) كلهم من طريق نبهان عن أم سلمة , وقال النسائي: " ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري ". وأقره المزي في ((التهذيب)). قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة نبهان هذا، كما كنتُ بينتُه في ((الإرواء)) (1769، 1806) بزيادةٍ في تخريج الحديث في الموضع الثاني، وإنما أعدت تخريجه هنا لأمرين: الأول: أن بعض ذوي الأهواء والمتشددين في موضوع وجه المرأة وكفيها، القائلين بأن ذلك منها عورة , احتجوا بهذا الحديث؛ مغترِّين بتصحيح من صححه؛ كالترمذي وغيره من المتقدمين وكالحافظ العسقلاني من المتأخرين! فأقول: كانت حجتي - ولا تزال - في تضعيف هذا الحديث جهالة نبهان هذا؛ كما صرح بها ابن حزم، وأقره الذهبي في ((الضعفاء)). ثم رأيتُ فائدة هامة في كتاب ((شرح منتهى الإرادات)) للشيخ منصور بن يونس البهوتي، فأحببتُ أن أسجلها هنا لِعِزَّتها , قال رحمه الله تعالى (3/ 6) بعد أن ذكر الحديث برواية أبي داود: " وقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين: هذا الحديث , والآخر: " إذا كان لإحداكنَّ مكاتَبٌ؛ فلتحتجب منه ". كأنه أشار إلى ضَعْف حديثه؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفَيْن للأُصول. وقال ابن عبد البر: " نبهان مجهول، وليس بمعروف بِحَمْل العلم، ولا يُعرف إلا بهذا الحديث , وحديث آخر " قلت: وهذه الفائدة قد ذكرها الشيخ البهوتي في كتابه الآخر: (منار السبيل) (2/ 140) الذي خرجتُ أحاديثه في كتابي ((إرواء الغليل))، وقد فاتني ذِكْرها في التخريج؛ لأن الذي نَسَخَ الأحاديث منه لم يذكرها مع الحديث. ولِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ. وقال البيهقي (15/ 327): قال الشافعي: " لم أَرَ من ارتضيتُ من أهل العلم يُثبِتُ هذا الحديث ". إذا تبين لك ما ذكرنا من التحقيق؛ فلا يهمَّنَّك تصحيحُ من صحَّحَ الحديث؛ فإنه إما لتساهُل عُرف به , كالترمذي وابن حبان، وإما لشُبهة تعلَّق بها؛ كقول الحافظ في " الفتح " (9/ 337): " وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ , وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ: انْفِرَادُ الزُّهْرِيِّ بِالرِّوَايَةِ عَنْ نَبْهَانَ , وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ , فَإِنَّ مَنْ يَعْرِفُهُ الزُّهْرِيُّ , وَيَصِفُهُ بِأَنَّهُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ , وَلَمْ يُجَرِّحْهُ أَحَدٌ لَا تُرَدُّ رِوَايَتُهُ ". كذا قال! وليس يخفى على البصير أن وَصْفَ الزهري لنبهان بما ذُكر ليس له علاقة بالتوثيق بوجه من الوجوه مُطْلَقًا، وهل هو إلا كما لو قال: " عبد فلان، أو " أخو فلان "؛ بل و" ابن فلان " ونحو ذلك من الأوصاف التي لا تُسْمِنُ ولا تُغني من جوع في التعديل والتوثيق! وكل من له معرفة بهذا العلم وتتبع لتراجم الرواة يجد أمثلة كثيرة من هذا النوع؛ مثل أبي الأحوص مولى بني كعب، وأبي عثمان بن سنة الخزاعي الكعبي؛ فقد روى عنهما الزهري، ومع ذلك لم يوثِّقْهُما الحافظ؛ بل قال فيهما كما قال في نبهان: " مقبول "؛ أي: غير مقبول إلا إذا توبع! , هذا هو مراده كما تقدم. وكذلك فعل جمهورٌ ممن ذهب إلى القول بأن وجه المرأة عورة؛ كالشيخ (فلان) وغيره من المقلدين حَدِيثًا وَفِقْهًا! , ولعلهم ظنوا لما رأوا تصحيح من صححه ممن سبقت الإشارة إليه أنه لا خلاف في ذلك، وذلك لِضيقِ عَطَنهم، وعدم درايتهم بأقوال المضعِّفين، وعلى رأسهم الإمام أحمد , ثم البيهقي , وابن عبد البر. ولعل بعضَهُم عرف ذلك , ثم تجاهله لغاية في نفسه , هذا هو الأمر الأول. والآخر: أن الحديث مع ضعف إسناده، منكرٌ في متنه؛ لِمُخَالَفَتِهِ حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما في قصة طلاقها من زوجها، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها: إن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فانطلقت إليه. . . الحديث. رواه مسلم (4/ 196) وغيره، وهو مخرج في " الإرواء " (1804) فهو مخالفٌ لحديث نبهان من وجهين: الأول: إذنه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأن تقضي عدتها عند ابن أم مكتوم. وفي حديث نبهان أنه قال لأم سلمة وميمونة حين دخل ابن أم مكتوم: " قوما "! والآخر: أن إذنه صلى الله عليه وسلم لها يستلزم جواز نظرها إلى ابن أم مكتوم، وفي حديث نبهان: " ألستما تبصرانه؟! ". ولذلك؛ قال في " شرح منتهى الإرادات " (3/ 6): " ويباح لامرأةٍ نظرٌ من رجلٍ إلى غير عورة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس. . . (فذكر الحديث). وقالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه , وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ". متفق عليه. ولأنهن لو مُنِعْنَ النظر؛ لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء؛ لئلا يَنْظُرْنَ إليهم ". ثم ذكر حديث نبهان , وتضعيف أحمد وابن عبد البر إياه - كما تقدم - ونقله عنه، ثم قال: " وحديث فاطمة صحيح، فالحجة به لازمة , ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أحمد وأبو داود ". قلت: وهذا الجمع إنما يصار إليه لو صحَّ الحديث، وإذ لا , فلا. أ. هـ

نظر النساء إلى لعب الرجال

نَظَرُ النِّسَاءِ إِلَى لَعِبِ الرِّجَال (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ) (¬1) (بِالدَّرَقِ (¬2) وَالْحِرَابِ) (¬3) (يَوْمَ عِيدٍ) (¬4) (فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬5) (وَأَنَا جَارِيَةٌ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ، " فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ) (¬7) (عَلَى الْبَابِ) (¬8) (خَدِّي عَلَى خَدِّهِ) (¬9) (وَرَأسِي عَلَى مَنْكِبِهِ) (¬10) (وَسَتَرَنِي) (¬11) (بِرِدَائِهِ ") (¬12) (فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ) (¬13) (إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه) (¬14) (فَزَجَرَهُمْ) (¬15) (وَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَعْهُمْ يَا عُمَرُ) (¬16) (فَإِنَّمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ (¬17)) (¬18) (لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً) (¬19) (إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ) (¬20) (أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ ") (¬21) وفي رواية: (دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ) (¬22) (قَالَتْ: فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) (¬23) (حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: " حَسْبُكِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاذْهَبِي ") (¬24) (قَالَتْ: فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ (¬25) الْحَدِيثَةِ السِّنِّ (¬26)) (¬27) (الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ) (¬28). ¬

_ (¬1) (خ) 4894 (¬2) الدَّرَقة: التُّرس إذا كان من جلد ليس فيه خشب ولا عصب. (¬3) (خ) 907 (¬4) (خ) 907 (¬5) (م) 18 - (892) , (خ) 944 (¬6) (م) 17 - (892) (¬7) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬8) (م) 892 (¬9) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬10) (م) 20 - (892) (¬11) (خ) 4894 , (م) 17 - (892) (¬12) (م) 18 - (892) , (خ) 443 (¬13) (م) 20 - (892) (¬14) (م) 22 - (893) , (خ) 2745 (¬15) (خ) 944 , (س) 1596 (¬16) (م) 22 - (893) , (خ) 2745 (¬17) قِيلَ: هُوَ لَعِبٌ لِلْحَبَشَةِ , وَقِيلَ: اِسْم جِنْس لَهُمْ , وَقِيلَ: اِسْم جَدِّهِمْ الْأَكْبَرِ. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 56) (¬18) (س) 1596 , (حم) 10980 (¬19) أخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " (102/ 2) , والحارث بن أبي أسامة في " مسنده " (212 - زوائده) , (حم) 24899 , انظر صحيح الجامع: 3219 والصحيحة: 1829 (¬20) (حم) 26004 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1829 , 2924 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬21) (خ) 3337 (¬22) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬23) (س) 1594 , (خ) 4894 (¬24) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬25) العَرِبَة: هي الحَرِيصَة على اللهو. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 431) (¬26) أَيْ: الْقَرِيبَة الْعَهْد بِالصِّغَرِ، وَكَانَتْ يَوْمئِذٍ بِنْت خَمْس عَشْرَة سَنَة أَوْ أَزْيَد. فتح الباري (ج 14 / ص 480) (¬27) (م) 17 - (892) , (خ) 4938 (¬28) (خ) 4938 , (م) 18 - (892) , (س) 1595 , (حم) 24585

النظر إلى العورة

النَّظَرُ إِلَى الْعَوْرَة وُجُوبُ سَتْرِ العَوْرَة (ت) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ , قَالَ: " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ , أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (¬1) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ , قَالَ: " إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ) (¬2) (فَافْعَلْ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟) (¬4) (قَالَ: " فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) قال الألباني في آداب الزفاف ص36 بناءً على هذا الحديث: يجوز لهما (الزوجين) أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه. أ. هـ (¬2) (ت) 2794 (¬3) (ت) 2769 (¬4) (ت) 2794 (¬5) قال الألباني في آداب الزفاف ص36: والحديث ترجم له النسائي بـ " نظر المرأة إلى عورة زوجها " , وعلَّقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة , ومن تستر , فالستر أفضل " , ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كلٍّ من موسى وأيوب - عليه السلام - في الخلاء عُريانَيْن , فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث: " اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ " محمولٌ على ما هو الأفضل والأكمل , وليس على ظاهره المُفِيد للوجوب. قال المناوي: " وقد حمله الشافعية على النَّدب , وممن وافقهم: ابن جريج , فأَوَّلَ الخبرَ في " الآثار " على النَّدب , قال: لأن الله تعالى لَا يغيب عنه شيء من خَلْقِهِ عراةً , أو غير عراة ". وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه , فراجعه إن شئت (1/ 307). أ. هـ (¬6) (ت) 2769 , (د) 4017 , (جة) 1920 , (حم) 19536 , حسنه الألباني في الإرواء: 1810 , وصحيح الجامع: 203 , والمشكاة: 3117

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً , يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ) (¬1) (وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ مُوسَى - عليه السلام - رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيراً , مَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ) (¬2) (يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ) (¬3) (وَيَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ) (¬4) (فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَسْتَتِرُ مُوسَى هَذَا السِّتْرَ , إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ , إِمَّا بَرَصٌ , وَإِمَّا أُدْرَةٌ (¬5) وَإِمَّا آفَةٌ (¬6) وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا) (¬7) (فَذَهَبَ مُوسَى - عليه السلام - يَوْمًا يَغْتَسِلُ) (¬8) (فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ) (¬9) (ثُمَّ اغْتَسَلَ , فَلَمَّا فَرَغَ , أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأخُذَهَا) (¬10) (فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ) (¬11) (فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ) (¬12) (فَخَرَجَ فِي إِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ , ثَوْبِي يَا حَجَرُ) (¬13) (حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬14) (وَتَوَسَّطَهُمْ) (¬15) (فَرَأَوْهُ عُرْيَاناً (¬16)) (¬17) (فَإِذَا أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا) (¬18) (وَأَعْدَلَهُمْ صُورَةً) (¬19) (وَأَبْرَأَهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ) (¬20) (فَقَالَ الْمَلَأُ: قَاتَلَ اللهُ أَفَّاكِي (¬21) بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬22) (وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأسٍ) (¬23) (فَقَامَ الْحَجَرُ، وَأَخَذَ نَبِيُّ اللهِ ثَوْبَهُ وَلَبِسَهُ , وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْباً بِعَصَاهُ , فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنُدَباً مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ , ثَلَاثاً , أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً) (¬24) (فَكَانَتْ بَرَاءَتُهُ الَّتِي بَرَّأَهُ اللهُ - عز وجل - بِهَا) (¬25) (فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى , فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا , وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً} (¬26) ") (¬27) ¬

_ (¬1) (م) 339 , (خ) 274 (¬2) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬3) (خ) 274 , (م) 339 (¬4) (حم) 9080 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬5) الأُدْرة: انتفاخ في الخصية. (¬6) أي: عيب وقُبح. (¬7) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬8) (خ) 274 , (م) 339 (¬9) (خ) 274 , (م) 339 (¬10) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬11) (خ) 274 , (م) 339 (¬12) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬13) (خ) 274 , (حم) 10927 (¬14) (خ) 3223 , (م) 339 (¬15) (حم) 10927 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬16) فيه دليل أنه - عليه السلام - كان يغتسل عريانا رغم استتاره , وكذلك في قصة أيوب - عليه السلام - قال صلى الله عليه وسلم: " بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ. (خ) 275. ع (¬17) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬18) (ت) 3221 , (حم) 10927 (¬19) (حم) 10927 (¬20) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬21) الأفّاك: الكذّاب. (¬22) (حم) 10927 (¬23) (خ) 274 , (م) 339 (¬24) (خ) 3223 , (م) 339 (¬25) (حم) 10927 (¬26) [الأحزاب/69] (¬27) (خ) 3223 , (ت) 3221

(ك) , وَعَنْ جَبَّارَ بْنَ صَخْرٍ الْبَدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّا نُهِينَا أَنْ تُرَى عَوْرَاتُنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4984 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2290 , الصَّحِيحَة: 1706

(م) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ ثَقِيلٍ أَحْمِلُهُ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ , فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ , فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ , وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 78 - (341) , (د) 4016

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: مَرَرْتُ وَصَاحِبٌ لِي بِأَيْمَنَ وَفِئَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ, قَدْ حَلُّوا أُزُرَهُمْ فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ (¬1) يَجْتَلِدُونَ (¬2) بِهَا وَهُمْ عُرَاةٌ , قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا مَرَرْنَا بِهِمْ قَالُوا: إِنَّ هَؤُلَاءِ قِسِّيسُونَ , فَدَعُوهُمْ , " ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْهِمْ " , فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا , " فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا حَتَّى دَخَلَ , وَكُنْتُ أَنَا وَرَاءَ الْحُجْرَةِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ , لَا مِنْ اللهِ اسْتَحْيَوْا , وَلَا مِنْ رَسُولِهِ اسْتَتَرُوا " - وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: " فَبِلَأيٍ (¬3) مَا اسْتَغْفِرُ لَهُمْ " (¬4) ¬

_ (¬1) المِخراق: ثوب يُلف , ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً. (¬2) اجتلدوا: تضاربوا. (¬3) بعد جهد ومشقة. (¬4) (حم) 17748 , (يع) 1540 , الصَّحِيحَة: 2991، صحيح السيرة ص140

ستر العورة في الخلوة

سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَة (س د) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ (¬1) بِلَا إِزَارٍ , فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل -) (¬2) (حَلِيمٌ) (¬3) (حَيِيٌّ (¬4) سِتِّيرٌ (¬5) يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ) (¬6) (فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ (¬7)) (¬8) وفي رواية: فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ " (¬9) ¬

_ (¬1) (الْبَرَاز): هُوَ الْفَضَاء الْوَاسِع. (¬2) (د) 4012 , (س) 406 , وصححه الألباني في الإرواء: 2335 (¬3) (س) 406 (¬4) أَيْ: كَثِيرُ الْحَيَاء. عون المعبود - (ج 9 / ص 35) (¬5) أَيْ: سَاتِرٌ لِلْعُيُوبِ وَالْفَضَائِح. عون المعبود - (ج 9 / ص 35) (¬6) (د) 4012 , (س) 406 (¬7) وُجُوبًا إِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ لِعَوْرَتِهِ , وَنَدْبًا فِي غَيْر ذَلِكَ. عون (9/ 35) (¬8) (س) 407 , (حم) 17999 (¬9) (س) 406 , (د) 4012

نظر الزوجين إلى عورتهما

نَظَرُ اَلزَّوْجَين إِلَى عَوْرَتِهِمَا (¬1) (ت) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ , قَالَ: " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ , أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قال ابن حزم في المحلى ج9ص166: وَفِي خَبَرِ مَيْمُونَةَ بَيَانُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ , لِأَنَّ فِي خَبَرِهَا " أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ , ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ , وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ " فَبَطَلَ بَعْدَ هَذَا أَنْ يُلْتَفَتَ إلَى رَأيِ أَحَدٍ. وَمِنْ الْعَجَبِ أَنْ يُبِيحَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّفِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ وَطْءَ الْفَرْجِ , وَيَمْنَعَ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهِ. وَيَكْفِي مِنْ هَذَا قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} فَأَمَرَ - عز وجل - بِحِفْظِ الْفَرْجِ إلَّا عَلَى الزَّوْجَةِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ , فَلَا مَلَامَةَ فِي ذَلِكَ , وَهَذَا عُمُومٌ فِي رُؤْيَتِهِ , وَلَمْسِهِ وَمُخَالَطَتِهِ. وَمَا نَعْلَمُ لِلْمُخَالِفِ تَعَلُّقًا إلَّا بِأَثَرٍ سَخِيفٍ عَنْ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ " عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ ". وَآخَرَ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , وَزُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ - وَهَؤُلَاءِ: ثَلَاثُ الْأَثَافِي , وَالدِّيَارُ الْبَلَاقِعِ , أَحَدُهُمْ كَانَ يَكْفِي فِي سُقُوطِ الْحَدِيثِ. أ. هـ (¬2) قال الألباني في آداب الزفاف ص36 بناءً على هذا الحديث: يجوز لهما (الزوجين) أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه. أ. هـ (¬3) (ت) 2794

(حب) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَطَاءً، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: " كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي صلى الله عليه وسلم مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ , تَخْتَلِفُ فِيهِ أَكُفُّنَا - وَأَشَارَتْ إِلَى إِنَاءٍ فِي الْبَيْتِ قَدْرَ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5577 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

النظر إلى بيت الغير بدون استئذان

النَّظَرُ إِلَى بَيْتِ الْغَيْرِ بِدُونِ اِسْتِئْذَان (خد) , عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1093 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 835

(خ م س حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَى أَعْرَابِيٌّ بَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَةَ الْبَابِ (¬1) " فَبَصُرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (فَقَامَ إِلَيْهِ) (¬3) (فَأَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ) (¬4) (لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ) (¬5) (فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ (¬6) ") (¬7) (فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ) (¬8) (الرَّجُلُ أَخْرَجَ رَأسَهُ) (¬9) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأتُ عَيْنَكَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) الْخَصَاصَة: الْفُرْجَة , وَالْمَعْنَى جَعَلَ فُرْجَة الْبَاب مُحَاذِيَ عَيْنه كَأَنَّهَا لُقْمَة لَهَا. شرح سنن النسائي (ج6 / ص361) (¬2) (س) 4858 , (خ) 6494 (¬3) (خ) 5888 , (م) 42 - (2157) (¬4) (حم) 13008 , (خ) 6494 , (م) 42 - (2157) (¬5) (س) 4858 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2729 (¬6) أَيْ: يُدَاورُه ويَطْلُبُه من حيث لا يَشْعُر. النهاية (ج 2 / ص 18) (¬7) (خ) 5888 , (م) 42 - (2157) , (د) 5171 , (حم) 13567 (¬8) (س) 4858 (¬9) (حم) 12852 , (خد) 1072 , (ت) 2708 , (س) 4858 (¬10) (س) 4858

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: (اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ ? " وَالنَّبِيُّ ? يَحُكُّ رَأسَهُ بِالْمِدْرَى (¬1)) (¬2) (فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ? قَالَ:) (¬3) (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ) (¬4) (لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ , إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْمِدْرَى: عُودٌ يُشْبِهُ أَحَدَ أَسْنَانِ الْمِشْطِ , وَقَدْ يُجْعَلُ مِنْ حَدِيدٍ. (¬2) (خ) 5580 (¬3) (م) 40 - (2156) (¬4) (خ) 5580 , (م) 40 - (2156) (¬5) (خ) 5887 , (م) 40 - (2156) , (ت) 2709 , (س) 4859

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ) (¬1) (فِي بَيْتِكَ) (¬2) (بِغَيْرِ إِذْنٍ , فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ) (¬3) (لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ) (¬4) (وَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 6506 (¬2) (خ) 6493 (¬3) (م) 44 - (2158) , (خ) 6493 (¬4) (خ) 6506 , (م) 44 - (2158) (¬5) (س) 4860 , (د) 5172 , (حم) 8985 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2227

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ , فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 43 - (2158) , (حم) 7605

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ كَشَفَ سِتْرًا , فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَهُ لَهُدِرَتْ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ , فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ , فلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21612 , (ت) 2707 , انظر الصَّحِيحَة: 3463 , وهو ضعيف في مصادره.

استخدام اليد فيما يحرم

اِسْتِخْدَامُ الْيَدِ فِيمَا يَحْرُم مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة (طب) , عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) (20/ 212ح487) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5045 , الصَّحِيحَة: 226

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآية:) (¬1) ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} (¬2) " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ , فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ , " فَكَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ) (¬3) (أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ:) (¬4) ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬5)) (¬6) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ , قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ?:) (¬7) (" اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ) (¬8) (- كَلَامًا - وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 4609 , (م) 88 - (1866) (¬2) [الممتحنة/10] (¬3) (خ) 4983 , (م) 88 - (1866) (¬4) (خ) 4983 , (م) 88 - (1866) (¬5) [الممتحنة/12] (¬6) (خ) 3946 (¬7) (خ) 4609 , (م) 88 - (1866) (¬8) (م) 89 - (1866) , (ت) 3306 , (د) 2941 (¬9) (خ) 4609 , (م) 88 - (1866) , (حم) 26369

(ت س حم) , وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا , وَلَا نَسْرِقَ , وَلَا نَزْنِيَ , وَلَا نَأتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا , وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ , فَقَالَ: " فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ " , فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا) (¬1) (مِنَّا بِأَنْفُسِنَا) (¬2) (هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (فَقَالَ: " اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ") (¬4) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تُصَافِحُنَا؟) (¬5) (قَالَ: " إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ , إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ , كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 4181 , (ت) 1597 (¬2) (ت) 1597 , (حم) 27051 (¬3) (س) 4181 , (حم) 27053 (¬4) (حم) 27052 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬5) (حم) 27054 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (س) 4181 , (ت) 1597 , (جة) 2874 , (حم) 27051 , انظر صحيح الجامع: 2513 , والصحيحة: 529

ضرب الوجه باليد

ضَرْبُ الْوَجْهِ بِالْيَدِ (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 7319 , (م) 115 - (2612) , (خ) 2421 (¬2) قال الحافظ في الفتح (5/ 183): اخْتُلِفَ فِي الضَّمِير عَلَى مَنْ يَعُود؟ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الْمَضْرُوبِ , لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْرِ بِإِكْرَامِ وَجْهِهِ , وَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ , لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْجُمْلَةِ ارْتِبَاطٌ بِمَا قَبْلَهَا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: أَعَادَ بَعْضُهُمُ الضَّمِيرَ عَلَى اللهِ مُتَمَسِّكًا بِمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ " , قَالَ: وَكَأَنَّ مَنْ رَوَاهُ أَوْرَدَهُ بِالْمَعْنَى , مُتَمَسِّكًا بِمَا تَوَهَّمَهُ , فَغَلِطَ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ أَنْكَرَ الْمَازِرِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَّةَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ , ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهَا , فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. قلت: الزِّيَادَةُ أخْرَجَهَا بن أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ , وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ بن عمر بِإِسْنَاد رِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وأخرجها بن أَبِي عَاصِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ يَرُدُّ التَّأوِيلَ الْأَوَّلَ , قَالَ: مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ , فَإِنَّ صُورَةَ وَجْهِ الْإِنْسَانِ عَلَى صُورَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ " فَتَعَيَّنَ إِجْرَاءُ مَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ , مِنْ إِمْرَارِهِ كَمَا جَاءَ , مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَشْبِيهٍ , أَوْ مِنْ تَأوِيلِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالرَّحْمَنِ جَلَّ جَلَالُهُ. وَسَيَأتِي فِي أَوَّلِ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: " خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ .. الْحَدِيثَ ". وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى آدَمَ , أَيْ: عَلَى صِفَتِهِ , أَيْ: خَلَقَهُ مَوْصُوفًا بِالْعِلْمِ الَّذِي فَضَلَ بِهِ الْحَيَوَانَ , وَهَذَا مُحْتَملٌ. وَقد قَالَ الْمَازرِيّ: غَلِطَ ابنُ قُتَيْبَةَ , فَأَجْرَى هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَقَالَ: صُورَةٌ لَا كَالصُّوَرِ , انْتَهَى. وَقَالَ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ فِي كتاب السّنة: سَمِعتُ إِسْحَاقَ بن رَاهْوَيْهِ يَقُولُ: صَحَّ أَنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ الْكَوْسَجِ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ , أَيْ: صُورَةِ الرَّجُلِ , فَقَالَ: كَذَبَ , هُوَ قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ , انْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد , وَأحمد من طَرِيق بن عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: " لَا تَقُولَنَّ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ , وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " , وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَقُولِ لَهُ ذَلِك. وَكَذَلِكَ أخرجه بن أَبِي عَاصِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: " إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ , فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ وَجْهِهِ ". أ. هـ

(طل) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَمْلُوكُ أَخُوكَ، فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا , فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ، فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ [فِي يَدِهِ] (¬1) وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 10574 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (طل) 2369 , (حم) 10574 , انظر الصَّحِيحَة: 2527

(م د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: (لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا , فَهَرَبْتُ , ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي , ثُمَّ قَالَ: امْتَثِلْ مِنْهُ, فَعَفَا، ثُمَّ قَالَ أَبِي:) (¬1) (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟) (¬2) (لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ) (¬3) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ , فَلَطَمَهَا) (¬4) (أَصْغَرُنَا) (¬5) (فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " أَعْتِقُوهَا " , فَقُلْنَا: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا) (¬6) (قَالَ: " فَلْتَخْدُمْكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا , فَإِذَا اسْتَغْنَيْتُمْ عَنْهَا فَلْتُعْتِقُوهَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 31 - (1658) (¬2) (م) 33 - (1658) (¬3) (م) 32 - (1658) (¬4) (م) 31 - (1658) (¬5) (م) 32 - (1658) (¬6) (م) 31 - (1658) , (ت) 1542 , (د) 5166 (¬7) (د) 5167 , (م) 31 - (1658) , (حم) 23791

(م حم) , عَنْ زَاذَانَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَدَعَا غُلَامًا لَهُ) (¬1) (فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا , فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ , ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ) (¬2) (مِنْ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا) (¬3) (فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنْ أَجْرٍ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ , أَوْ لَطَمَهُ , فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 5267 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 30 - (1657) (¬3) (م) 29 - (1657) (¬4) (م) 30 - (1657) , (د) 5168 , (حم) 5267

المبالغة في ضرب العبيد

الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ (م حم) , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ , فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ " , فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنْ الْغَضَبِ , فَلَمَّا دَنَا مِنِّي , إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ, اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ") (¬1) (فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ) (¬2) (فَقَالَ: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ ") (¬3) (فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ فَقَالَ: " أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ , لَمَسَّتْكَ النَّارُ ") (¬4) (فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَضْرِبَ مَمْلُوكًا أَبَدًا) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 34 - (1659) (¬2) (م) (1659) (¬3) (م) 34 - (1659) , (ت) 1948 , (حم) 22404 (¬4) (م) 35 - (1659) , (د) 5159 (¬5) (حم) 17128 , (م) 34 - (1659)

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَعَدَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ (¬1) يَكْذِبُونَنِي (¬2) وَيَخُونُونَنِي (¬3) وَيَعْصُونَنِي (¬4) وَأَشْتُمُهُمْ , وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ (¬5)؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ كَفَافًا , لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ (¬6) وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ (¬7) " , قَالَتْ: فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا , وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ؟} (¬8) ", فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ. (¬9) ¬

_ (¬1) أي: عبيد. (¬2) أَيْ: يَكْذِبُونَ فِي إِخْبَارِهِمْ لِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬3) أَيْ: فِي مَالِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬4) أَيْ: فِي أَمْرِي وَنَهْيِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬5) أَيْ: كَيْفَ يَكُونُ حَالِي مِنْ أَجْلِهِمْ وَبِسَبَبِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. تحفة (7/ 498) (¬6) أَيْ: لَيْسَ لَك فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا عَلَيْك فِيهِ عِقَابٌ. تحفة (ج 7 / ص 498) (¬7) أَيْ: أُخِذَ بِمِثْلِهِ لِأَجْلِهِمْ الزِّيَادَةُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬8) [الأنبياء/47] (¬9) (ت) 3165 , (حم) 26444 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8039 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2290

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا , اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 186 , (هق) 15783 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6374 , وصحيح الأدب المفرد: 137

(خد) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَضْرِبُ عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا , إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: اقْتُصَّ مِنْهُ. (¬2) (خد) 181 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6376 , الصَّحِيحَة: 2352

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ "، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْدِمْنَا (¬1) فَقَالَ: " خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ "، فَقَالَ: خِرْ لِي، قَالَ: " خُذْ هَذَا وَلَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَقْبَلَنَا مِنْ خَيْبَرَ , وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَلَاةِ وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه الْغُلَامَ الْآخَرَ، فَقَالَ: اسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا فَعَلَ الْغُلَامُ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ؟ "، قَالَ: أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَوْصِيَ بِهِ خَيْرًا , فَأَعْتَقْتُهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أعطِنا خادمًا. (¬2) (حم) 22281 , (خد) 163 , (طب) 8057 , (هب) 2542 , صَحِيح الْجَامِع: 860 , الصَّحِيحَة: 1428 , 2379

استخدام اليد في إشهار السلاح في وجه المسلم

اِسْتِخْدَامُ الْيَدِ فِي إِشْهَارِ السِّلَاحِ فِي وَجْهِ الْمُسْلِم (م بز) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ , فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ , وفي رواية: (حَتَّى يُشِيمَهُ عَنْهُ) (¬1) وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (بز) 3641 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 635 , الصَّحِيحَة: 3973 (¬2) (م) 125 - (2616) , (ت) 2162 , (حم) 7470

(حم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْمٍ فِي مَجْلِسٍ يَسُلُّونَ سَيْفًا , يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُودٍ) (¬1) (فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا , أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟ , ثُمَّ قَالَ: إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ , ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 15023 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 20445 , (حب) 5943 , (ك) 7786 , (عب) 25569 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 604، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ (¬1) فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقْلَعُهُ مِنْ يَدِهِ , فَيُصِيبَ بِهِ الْآخَرَ , أَوْ يَشُدُّ يَدَهُ فَيُصِيبَهُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ يَرْمِي بِهِ فِي يَدِه , وَيُحَقِّقُ ضَرْبَتَه. فتح الباري (20/ 75) (¬2) (خ) 6661 , (م) 126 - (2617) , (حم) 8197

اللهو واللعب

اللَّهْوُ وَاللَّعِب مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّهْوِ وَاللَّعِب اللَّعِبُ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ بِلَا مَضَرَّة (خ م د حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ) (¬1) (- وَهُنَّ اللُّعَبُ -) (¬2) (عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي) (¬3) (" فَرُبَّمَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَعِنْدِي الْجَوَارِي) (¬4) (فَإِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعَمَّقْنَ مِنْهُ (¬5)) (¬6) (" فَإِذَا دَخَلَ " خَرَجْنَ) (¬7) (قَالَتْ: " فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬8) (" يَأخُذُهُنَّ فَيَرُدُّهُنَّ إِلَيَّ ") (¬9) (فَيَلْعَبْنَ مَعِي) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 5779 , (م) 81 - (2440) (¬2) (م) 81 - م - (2440) (¬3) (خ) 5779 , (م) 81 - (2440) (¬4) (د) 4931 (¬5) الانقماع: الاختفاء حياء وهيبة. (¬6) (حم) 24343 , (خ) 5779 , (م) 81 - (2440) (¬7) (د) 4931 (¬8) (م) 81 - (2440) (¬9) (حم) 25373 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 5779 , (جة) 1982 , (حم) 24343

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَفِي سَهْوَتِهَا (¬1) سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لُعَبٍ لِي، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " , قُلْتُ: بَنَاتِي , " وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟ " قُلْتُ: فَرَسٌ، قَالَ: " وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ " , قُلْتُ: جَنَاحَانِ، قَالَ: " فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ " , قُلْتُ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟، قَالَتْ: " فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَه (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: صُفَّتُهَا قُدَّام الْبَيْت. وَقِيلَ: بَيْتٌ صَغِيرٌ مُنْحَدِرٌ فِي الْأَرْضِ قَلِيلًا شَبِيٌه بِالْمَخْدَعِ. وَقِيلَ: هُوَ شَبِيهٌ بِالرَّفِّ وَالطَّاقِ , يُوضَع فِيهِ الشَّيْء. عون المعبود (10/ 463) (¬2) النواجذ: أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬3) (د) 4932 , انظر المشكاة: 3265 , وآداب الزفاف ص203

(خ م) , وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُسُلَهُ) (¬1) (غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ:) (¬2) (أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ , فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ (¬3) ") (¬4) (قَالَتْ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ , وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ , وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ (¬5) فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ) (¬6) وفي رواية: (فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ , أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 137 - (1136) , (خ) 1924 (¬2) (م) 136 - (1136) , (خ) 1859 , (حم) 27070 (¬3) قلت: فيه دليل على صحة صيام من أفطر في نهار رمضان , جاهلا دخول الشهر , لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بصيام بقية اليوم , ولم يأمره بالإعادة. ع (¬4) (خ) 2007 , (م) 135 - (1135) , (س) 2321 , (حم) 16072 (¬5) العِهن: القُطن. (¬6) (م) 136 - (1136) , (خ) 1859 (¬7) (م) 137 - (1136) , (خ) 1859 , (خز) 2088 , (حب) 3620

(خد) , وَعَنْ إبراهيم النَّخْعِيِّ قَالْ: كَانَ أَصْحَابُنَا يُرَخِّصُونَ لَنَا (¬1) فِي اللُّعَبِ كُلِّهَا , غَيْرِ الْكِلاَبِ. (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (البخاري): يَعْنِي لِلصِّبْيَانِ. (¬2) (خد) 1297 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 981

اللعب بآلة الحرب

اللَّعِبُ بِآلَةِ الْحَرْب (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ) (¬1) (بِالدَّرَقِ (¬2) وَالْحِرَابِ) (¬3) (يَوْمَ عِيدٍ) (¬4) (فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬5) (وَأَنَا جَارِيَةٌ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ، " فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ) (¬7) (عَلَى الْبَابِ) (¬8) (خَدِّي عَلَى خَدِّهِ) (¬9) (وَرَأسِي عَلَى مَنْكِبِهِ) (¬10) (وَسَتَرَنِي) (¬11) (بِرِدَائِهِ ") (¬12) (فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ) (¬13) (إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه) (¬14) (فَزَجَرَهُمْ) (¬15) (وَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَعْهُمْ يَا عُمَرُ) (¬16) (فَإِنَّمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ (¬17)) (¬18) (لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً) (¬19) (إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ) (¬20) (أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ ") (¬21) دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ (¬22) (قَالَتْ: فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) (¬23) (حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: " حَسْبُكِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاذْهَبِي ") (¬24) (قَالَتْ: فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ (¬25) الْحَدِيثَةِ السِّنِّ (¬26)) (¬27) (الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ) (¬28). ¬

_ (¬1) (خ) 4894 (¬2) الدَّرَقة: التُّرس إذا كان من جلد ليس فيه خشب ولا عصب. (¬3) (خ) 907 (¬4) (خ) 907 (¬5) (م) 18 - (892) , (خ) 944 (¬6) (م) 17 - (892) (¬7) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬8) (م) 892 (¬9) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬10) (م) 20 - (892) (¬11) (خ) 4894 , (م) 17 - (892) (¬12) (م) 18 - (892) , (خ) 443 (¬13) (م) 20 - (892) (¬14) (م) 22 - (893) , (خ) 2745 (¬15) (خ) 944 , (س) 1596 (¬16) (م) 22 - (893) , (خ) 2745 (¬17) قِيلَ: هُوَ لَعِبٌ لِلْحَبَشَةِ , وَقِيلَ: اِسْم جِنْس لَهُمْ , وَقِيلَ: اِسْم جَدِّهِمْ الْأَكْبَرِ. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 56) (¬18) (س) 1596 , (حم) 10980 (¬19) أخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " (102/ 2) , والحارث بن أبي أسامة في " مسنده " (212 - زوائده) , (حم) 24899 , انظر صحيح الجامع: 3219 والصحيحة: 1829 (¬20) (حم) 26004 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1829 , 2924 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬21) (خ) 3337 (¬22) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬23) (س) 1594 , (خ) 4894 (¬24) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬25) العَرِبَة: هي الحَرِيصَة على اللهو. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 431) (¬26) أَيْ: الْقَرِيبَة الْعَهْد بِالصِّغَرِ، وَكَانَتْ يَوْمئِذٍ بِنْت خَمْس عَشْرَة سَنَة أَوْ أَزْيَد. فتح الباري (ج 14 / ص 480) (¬27) (م) 17 - (892) , (خ) 4938 (¬28) (خ) 4938 , (م) 18 - (892) , (س) 1595 , (حم) 24585

اللعب بما فيه مصلحة شرعية

اللَّعِبُ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّة (م ت) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (قَرَأَ هَذِهِ الْآيَة عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (¬2) قَالَ: أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (¬3) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - أَلَا إِنَّ اللهَ سَيَفْتَحُ لَكُمْ الْأَرْضَ , وَسَتُكْفَوْنَ الْمُؤْنَةَ (¬4) فلَا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 167 - (1917) (¬2) [الأنفال/60] (¬3) أَيْ: هُوَ الْعُمْدَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 409) (¬4) أَيْ: سَيَكْفِيكُمْ اللهُ مُؤْنَةَ الْقِتَالِ بِمَا فَتَحَ عَلَيْكُمْ. تحفة الأحوذي (ج7ص 406) (¬5) (ت) 3083 , (م) 168 - (1918) , (د) 2514 , (جة) 2813

(طس بز) , وَعَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ، فَإِنَّهُ خَيْرُ لَعِبِكُمْ " (¬1) وفي رواية: " فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ لَهْوِكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 2049 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4065 , الصَّحِيحَة: 628 (¬2) (بز) (3/ 346، رقم 1146) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4066 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1281

(جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ , إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ , وَتَأدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2811 , (ت) 1637 , (حم) 17338

ملاعبة الرجل أهله

مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَه (طس) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنهما - يَرْتَمِيَانِ (¬1) فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ: كَسَلْتَ؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ , فَهُوَ لَهْوٌ وَسَهْوٌ، إِلَّا أَرْبَعَ خِصَالٍ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ (¬2) وَتَأدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعَلُّمَ السِّبَاحَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يرميان السِّهام. (¬2) الغَرَض: ما يَقْصِدُه الرُّمَاة بالإصابة. (¬3) (طس) 8147 , (ن) 8939 , (هق) 19525 , انظر الصَّحِيحَة: 315 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1282

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ , وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلْ اللَّحْمَ , وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " تَقَدَّمُوا " , فَتَقَدَّمُوا) (¬1) (" ثُمَّ قَالَ لِي: تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ ") (¬2) (قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَسَبَقْتُهُ) (¬3) (" فَسَكَتَ عَنِّي "، حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " تَقَدَّمُوا " , فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ لِي: " تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ " , قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ , " فَسَبَقَنِي , فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذِهِ بِتِلْكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 26320 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬2) (حم) 24165 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 2578 , (جة) 1979 (¬4) (حم) 26320 , (د) 2578 , (حب) 4691 , صحيح الجامع: 7007 , والصحيحة: 131

(يع) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِخَزِيرَةٍ (¬1) قَدْ طَبَخْتُهَا لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ - وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنِي وَبَيْنَهَا -: كُلِي، فَأَبَتْ، فَقُلْتُ: لَتَأكُلِنَّ , أَوْ لَأُلَطِّخَنَّ وَجْهَكِ، فَأَبَتْ، فَوَضَعْتُ يَدِي فِي الْخَزِيرَةِ , فَطَلَيْتُ وَجْهَهَا، " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَ بِيَدِهِ لَهَا وَقَالَ لَهَا: " الْطَخِي وَجْهَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَهَا "، فَمَرَّ عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ , يَا عَبْدَ اللهِ , " فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَيَدْخُلُ، فَقَالَ: قُومَا فَاغْسِلَا وُجُوهَكُمَا "، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا زِلْتُ أَهَابُ عُمَرَ , لِهَيْبَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. (¬2) ¬

_ (¬1) الخَزِيرَة: لَحْمٌ يَقَطَّع صغارا , ويُصَبُّ عليه ماءٌ كَثِير , فإذا نَضِج , ذُرَّ عليه الدَّقيق , فإن لم يكن فيها لحم , فهي عَصِيدَة , وقيل: هي حَساء من دقيق ودَسَم وقيل: إذا كان من دَقيق , فهي حَرِيرَة , وإذا كان من نُخَالة , فهو خَزِيرَة. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 72) (¬2) (يع) 4476 , (ن) 8917 , انظر الصَّحِيحَة: 3131

ما يحرم من اللهو واللعب

مَا يَحْرُمُ مِنْ اللَّهْوِ وَاللَّعِب (د) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ , فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4938 , (جة) 3762 , (حم) 19539 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2670

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ , فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4939 , (م) 10 - (2260) , (جة) 3763 , (حم) 23029

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْكعبَتَيْنِ (¬1) الْمَوْسُومَتَيْنِ (¬2) اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا، فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَصَّيْ النرد , أي: المُكَعَّبين المُرَقَّمين. (¬2) أَيْ: المُعَلَّمَتين بنقط. (¬3) (خد) 1270 , (حم) 4263 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 962

(هق)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يقول: النَّرْدُ هِيَ الْمَيْسِرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 20746 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2670

(خد) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: بَلَغَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا عِنْدَهُمْ نَرْدٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ: لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا , لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي , وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1274 , (مالك) 1719 , انظر صحيح الأدب المفرد: 966

(خد) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ , ضَرَبَهُ , وَكَسَرَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1273 , (هق) 20748 , انظر صحيح الأدب المفرد: 965

(خد) , وَعَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، بَلَغَنِي عَنْ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُونَ بِلُعْبَةٍ يُقَالُ لَهَا: النَّرْدَشِيرُ، قَالَ اللهُ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} (¬1) وَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللهِ , لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَا إِلاَّ عَاقَبْتُهُ فِي شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ، وَأَعْطَيْتُ سَلَبَهُ لِمَنْ أَتَانِي بِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة: 90] (¬2) (خد) 1275 , (هق) 20751 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 967

الأخلاق الحميدة

الْأَخْلَاق الْحَمِيدَة وَصَايَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (حم) , عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ: قَالَ: " لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ , وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ (¬1) وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، فَإِنَّهُ رَأسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ - عز وجل - وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنْ الزَّحْفِ , وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ (¬2) وَأَنْتَ فِيهِمْ , فَاثْبُتْ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ (¬3) وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا (¬4) وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ " (¬5) ¬

_ (¬1) أي أن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة , فإذا ألقى بيده إلى التهلكة , أو فعل ما حرم عليه , أو خالف ما أمر به , خذلته ذمة الله , " النهاية. (¬2) المُوتان: الْمَوْت الْكَثِير الْوُقُوع بسبب وباء. (¬3) أَيْ: من مالك , والطَّوْل: هو الفَضْل. (¬4) فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ أَنْ يُخَوِّفَهُمْ وَيُحَذِّرَهُمْ الْوُقُوعَ فِيمَا لَا يَلِيقُ، وَلَا يُكْثِرُ تَأنِيسَهُمْ وَمُدَاعَبَتَهُمْ، فَيُفْضِي ذَلِكَ إلَى الِاسْتِخْفَافِ بِهِ , وَيَكُونُ سَبَبًا لِتَرْكِهِمْ لِلْآدَابِ الْمُسْتَحْسَنَةِ , وَتَخَلُّقِهِمْ بِالْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ. نيل الأوطار (10/ 203) (¬5) (حم) 22128 , (طب) ج 20/ ص 83 ح 156 , وصححه الألباني في الإرواء: 2026 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 570

(خد) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: " أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتِسْعٍ: لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا , وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ , وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ, وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ , فَاخْرُجْ لَهُمَا، وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلاةَ الْأَمْرِ, وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ (¬1) وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ , وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، وَأَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ - عز وجل - " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: وحدك على الحق. (¬2) (خد) 18 , (جة) 4034 ,صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 14 ,الإرواء تحت حديث: 2026

(حب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَحْدَهُ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي , قَالَ: " أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ رَأسُ الأَمْرِ كُلِّهِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي، قَالَ: " عَلَيْكَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي , قَالَ: " إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي، قَالَ: " عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي ", قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي، قَالَ: " أَحِبَّ الْمَسَاكِينَ وَجَالِسْهُمْ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي، قَالَ: " انْظُرْ إِلَى مَنْ تَحْتَكَ , وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تُزْدَرَى نِعْمَةُ اللهِ عِنْدَكَ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي، قَالَ: " قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 361 , (هب) 4646 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2233 , 2869

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: " أَمَرَنِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ: أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي , وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي , وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ , وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ , وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21453 , (طب) 1648 , (هق) 19973 , انظر الصَّحِيحَة: 2166 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:811 , 2525

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَوْصِنِي , قَالَ: " أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ , فَإِنَّهُ رَأسُ كُلِّ شَيْءٍ , وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ , فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ (¬1) وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ , فَإِنَّهُ رَوْحُكَ (¬2) فِي السَّمَاءِ , وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) قال في فيض القدير (ج 3 / ص 97): إن الرُّهبان وإن تخلَّوا عن الدنيا وزهدوا فيها , فلا تَخَلِّي ولا زُهدَ أفضلَ من بَذْلِ النفس في سبيل الله , فكما أن الرهبانية أفضل عمل أولئك , فالجهادُ أفضلُ عَمَلِنا. (¬2) أَيْ: راحتك. فيض القدير - (ج 3 / ص 97) (¬3) أَيْ: بإجراء اللهِ ألسنة الخلائق بالثناء الحَسَنِ عليك. فيض القدير (3/ 97) (¬4) (حم) 11791 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2543 , الصَّحِيحَة: 555

(ت جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يَأخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ؟ , أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ "، فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، " فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ , تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وفي رواية: (كُنْ وَرِعًا , تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ) (¬1) وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ , تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وفي رواية: (وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ) (¬2) وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ , تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وفي رواية: (وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا) (¬3) وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 4217 (¬2) (جة) 4217 (¬3) (جة) 4217 (¬4) إذا كانت كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الخوف والبكاء من خشية الله تحيي القلب. ع (¬5) (ت) 2305 , (جة) 4217 , (حم) 8081 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4580 الصَّحِيحَة: 930

(جة حم طس) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (عِظْنِي وَأَوْجِزْ) (¬2) (قَالَ: " إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ) (¬3) (كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ , فَإِنَّهُ يَرَاكَ) (¬4) (وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا) (¬5) (وَأَجْمِعْ الْيَأسَ) (¬6) (مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ) (¬7) (تَعِشْ غَنِيًّا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (جة) 4171 (¬2) (حم) 23545 , (جة) 4171 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 742 , الصَّحِيحَة: 401 (¬3) (جة) 4171 , (حم) 23545 (¬4) (طس) 4427 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3776 , الصَّحِيحَة: 1914 (¬5) (حم) 23545 , (جة) 4171 (¬6) (جة) 4171 , (حم) 23545 (¬7) (حم) 23545 , (جة) 4171 (¬8) (طس) 4427

(فر) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اذْكُرِ الْمَوْتَ فِي صَلاتِكَ , فَإِنَّ الرَّجُلَ إذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي صَلَاتِهِ لَحَرِيٌّ (¬1) أَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ , وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ لَا يَظُنُّ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً غَيْرَهَا، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ أَمْرٍ يُعْتَذَرُ مِنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حَرِيٌّ): جدير وخليق. (¬2) أخرجه الديلمي (1/ 431، رقم 1755) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 849 , الصَّحِيحَة: 2839

(س د حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي) (¬1) (فَقَالَ: يَا مُعَاذُ, وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ") (¬2) (فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ , وَأَنَا أُحِبُّكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ , لَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ , وَشُكْرِكَ , وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1303 (¬2) (د) 1522 (¬3) (حم) 22172 , (د) 1522 , (س) 1303 , صَحِيح الْجَامِع: 7969، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1596

(ابن نصر) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمٍ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي قَالَ: " اعْبُدِ اللهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا , وأَفْشِ السَّلَامَ (¬1) وَابْذُلِ الطَّعَامَ، وَاسْتَحِيِ مِنَ اللهِ اسْتِحْيَاءَكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِكَ، وَإِذَا أَسَأتَ فَأَحْسِنْ، وَلْتُحَسِّنْ خُلُقَكَ مَا اسْتَطَعْتَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَظْهِرْهُ بِرَفْعِ الصوت، أو بإشاعته , بأن تُسَلِّمَ على كُلِّ من تراه. (¬2) أخرجه ابن نصر المروزي في "الإيمان " (ق 226/ 1)، والبزار (2172 - كشف الأستار) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 951 , الصَّحِيحَة: 3559

(الزهد) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ رَجَلٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي , قَالَ: " أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِي مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَوْمِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) أحمد في الزهد (ص46) , (هب) 7738 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2541 , الصَّحِيحَة: 741

(الضياء) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا كَرِهْتَ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ , فلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن حبان في " روضة العقلاء " (ص 12 - 13) , والضياء في " المختارة " (1/ 449) , انظر الصَّحِيحَة: 1055

(ش) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي , قَالَ: " اعْبُدْ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ , وَاعْدُدْ نَفْسَكَ مِنْ الْمَوْتَى , وَاذْكُرْ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ، وَإِذَا عَمِلْتَ السَّيِّئَةَ , فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً , السِّرُّ بِالسِّرِّ , وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 34325 , (طب) ج20/ص175 ح374 , (هق) 548 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1040 , الصَّحِيحَة: 1475 , 3320

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا , وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلَا تَقْبِضَنَّ أَمَانَةً، وَلَا تَقْضِيَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21613 , صَحِيح الْجَامِع: 2544، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3161

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي) (¬1) (فَقَالَ: " اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ , وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا) (¬2) وفي رواية: (إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً , فَاعْمَلْ حَسَنَةً، فَإِنَّهَا عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (¬3) (وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ") (¬4) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمِنْ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ , قَالَ: " هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 21526 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 1987 , (حم) 21526 , انظر صحيح الجامع: 97 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2655 (¬3) (حل) ج4ص217 , (الطبراني في الدعاء) 1498 , (حم) 21525 , وصححه الألباني في " كَلِمَةِ الْإِخْلَاص " ص55 (¬4) (ت) 1987 , (حم) 21526 (¬5) (حم) 21526 , انظر الصحيحة: 1373

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: " اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ (¬1) وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّقَم: المرض. (¬2) (ك) 7846 , (ش) 34319 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1077 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3355

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: " يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ , صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ , وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ) (¬1) (وأحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وقُلِ الحقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 17488 , الصَّحِيحَة: 891 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2536 (¬2) أبو عمرو بن السماك في " حديثه " (2/ 28/1) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3769 الصحيحة: 1911 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2467

(طب) , وَعَنْ أَسْوَدَ بْنِ أَصْرَمَ الْمُحَارِبِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي، قَالَ: " هَلْ تَمْلِكُ لِسَانَكَ؟ " , فَقُلْتُ: فَمَا أَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ لِسَانِي؟ , قَالَ: " أَفَتَمْلِكُ يَدَكَ؟ " , فَقُلْتُ: فَمَاذَا أَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ يَدِي؟ , قَالَ: " فلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 817 , (هب) 4931 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1393, الصَّحِيحَة تحت حديث: 1560

(حم) , وَعَنْ جَرْمُوزٍ الْهُجَيْمِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي قَالَ: " أُوصِيكَ أَنْ لَا تَكُونَ لَعَّانًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20697 , (تخ) 2352 , صَحِيح الْجَامِع: 2542 , والصحيحة: 1729

(ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ , فَأَوْصِنِي) (¬1) (قَالَ: " أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (¬2) ") (¬3) (فَلَمَّا مَضَى) (¬4) (الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (¬5) (" اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 3445 (¬2) أَيْ: مَكَانٍ عَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 341) (¬3) (جة) 2771 , (ت) 3445 (¬4) (حم) 9722 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 8293 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (ت) 3445 , (حم) 8293 , صَحِيح الْجَامِع: 2545 , الصَّحِيحَة: 1730

(كر) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَأكُلْ مُتَّكِئًا (¬1) وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ، وَلَا تَتَّخِذَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ مُصَلًّى لَا تُصَلِّي إِلَّا فِيهِ , وَلَا تَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَيَجْعَلَكَ اللهُ لَهُمْ جِسْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) اتكأ: اضطجع , والاضطجاع: الميل على أحد جنبيه. (¬2) (كر) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة: 3122

(خد جة هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ:) (¬2) (الصَلَاةَ الصَلَاةَ , اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (¬3) (فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا) (¬4) (حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ , وَمَا يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خد) 158 , (د) 5156 , (جة) 2698 , صحيح الأدب المفرد: 118 (¬2) (جة) 2697 (¬3) (خد) 158 , (د) 5156 , (حم) 585 , الصحيحة: 868 , والإرواء: 2178 (¬4) (جة) 1625 , (ك) 4388 , انظر فقه السيرة: 501 (¬5) (هب) 8552 , (يع) 2933 , (ك) 4388 , (حب) 6605 , (حم) 26526 , انظر الصحيحة تحت حديث: 868

من الأخلاق الحميدة الصدق

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الصِّدْق (جة هب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ , صَدُوقِ اللِّسَانِ " , فَقَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ , فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ , قَالَ: " هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ , لَا إِثْمَ فِيهِ , وَلَا بَغْيَ , وَلَا غِلَّ , وَلَا حَسَدَ ") (¬1) (قَالُوا: فَمَنْ يَلِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الَّذِينَ يَشْنَأُ (¬2) الدُّنْيَا, وَيُحِبُّ الْآخِرَةَ "، قَالُوا: مَا نَعْرِفُ هَذَا فِينَا إِلَّا أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: فَمَنْ يَلِيهِ؟ , قَالَ: " مُؤْمِنٌ فِي خُلُقٍ حُسْنِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 4216 (¬2) شِنئْتُ: أي: أبْغَضْتُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 1225) (¬3) (هب) 4800 , (مسند الشاميين) 1218 , انظر صحيح الجامع: 3291 , الصَّحِيحَة: 948 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2931

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ , فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ (¬1) وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ (¬2) وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ (¬3) وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ , حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا (¬4) وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ , فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ (¬5) وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ , وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ (¬6) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ الْخَالِصِ مِنْ كُلّ مَذْمُومٍ. عون المعبود - (ج 11 / ص 26) وَالْبِرُّ: اِسْم جَامِع لِلْخَيْرَاتِ , مِنْ اِكْتِسَابِ الْحَسَنَاتِ , وَاجْتِنَابِ السَّيِّئَاتِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ الْخَالِصِ الدَّائِمِ الْمُسْتَمِرِّ مَعَهُ إِلَى الْمَوْتِ. تحفة (5/ 210) (¬2) مِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ}.تحفة (5/ 210) (¬3) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) (¬4) أَيْ: مُبَالِغًا فِي الصِّدْقِ , فَفِي الْقَامُوسِ: الصِّدِّيقُ مَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ الصِّدْقُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ اِسْمَ الْمُبَالَغَةِ فِي الصِّدْقِ. وَفِي الْحَدِيثِ إِشْعَارٌ بِحُسْنِ خَاتِمَتِهِ, وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصِّدِّيقَ يَكُونُ مَأمُونَ الْعَاقِبَةِ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) (¬5) (الْفُجُور): يُطْلَقُ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الْفَسَادِ , وَعَلَى الِانْبِعَاثِ فِي الْمَعَاصِي , وَهُوَ اِسْمٌ جَامِعٌ لِلشَّرِّ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) (¬6) أَيْ: يُبَالِغ وَيَجْتَهِدُ فِيهِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 26) (¬7) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: الْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ: الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ , وَإِظْهَارُهُ لِلْمَخْلُوقِينَ مِنْ الْمَلَأِ الْأَعْلَى , وَإِلْقَاءِ ذَلِكَ فِي قُلُوبِ أَهْلِ الْأَرْضِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَثٌّ عَلَى تَحَرِّي الصِّدْقِ وَالِاعْتِنَاءِ بِهِ، وَعَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ الْكَذِبِ وَالتَّسَاهُلِ فِيهِ , فَإِنَّهُ إِذَا تَسَاهَلَ فِيهِ , كَثُرَ مِنْهُ , فَيُعْرَفُ بِهِ. تحفة الأحوذي - (5/ 210) وَفِي الْحَدِيثِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَنْ تَحَرَّى الصِّدْقَ فِي أَقْوَالِهِ , صَارَ لَهُ سَجِيَّةً , وَمَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ وَتَحَرَّاهُ , صَارَ لَهُ سَجِيَّةً، وَأَنَّهُ بِالتَّدَرُّبِ وَالِاكْتِسَابِ تَسْتَمِرُّ صِفَاتُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةِ شَأنِ الصِّدْقِ , وَأَنَّهُ يَنْتَهِي بِصَاحِبِهِ إلَى الْجَنَّةِ , وَدَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةِ قُبْحِ الْكَذِبِ , وَأَنَّهُ يَنْتَهِي بِصَاحِبِهِ إلَى النَّارِ، وَذَلِكَ سِوَى مَا لِصَاحِبِهِمَا فِي الدُّنْيَا , فَإِنَّ الصَّدُوقَ مَقْبُولُ الْحَدِيثِ عِنْدَ النَّاسِ , مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحُكَّامِ , مَحْبُوبٌ , مَرْغُوبٌ فِي أَحَادِيثِهِ , وَالْكَذُوبُ بِخِلَافِ هَذَا كُلِّهِ. سبل السلام - (7/ 215) (¬8) (م) 2607 , (خ) 5743 , (ت) 1971

الصدق مع الله تعالى

الصِّدْقُ مَعَ اللهِ تَعَالَى قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ , لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا , رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ , ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ , وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} (¬3) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص116: {نَحْبَهُ}: عَهْدَهُ. ¬

_ (¬1) [التوبة/119] (¬2) [المائدة/119] (¬3) [الأحزاب: 23]

(س) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ , ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ , " فَأَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ أَصْحَابِهِ , فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْيًا , فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ , فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ " , وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ (¬1) فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالُوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالَ: " قَسَمْتُهُ لَكَ " , فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ , وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى بِسَهْمٍ هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ (¬3) " , فَلَبِثُوا قَلِيلًا , ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ , فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَهُوَ هُوَ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ , ثُمَّ كَفَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جُبَّتِهِ , ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ , فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ , خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ , فَقُتِلَ شَهِيدًا , أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يرعى إبلهم وخيولهم. (¬2) أَيْ: مَا آمَنْتُ بِكَ لِأَجْلِ الدُّنْيَا , وَلَكِنْ آمَنْتُ لِأَجْلِ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ. شرح سنن النسائي (ج3ص229) (¬3) أَيْ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِيمَا تَقُولُ , وَتُعَاهِدُ اللهَ عَلَيْهِ , يُجْزِكَ عَلَى صِدْقِكِ بِإِعْطَائكَ مَا تُرِيدُهُ. شرح سنن النسائي (ج3ص229) (¬4) في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على شهيد المعركة. ع (¬5) صححه الألباني في (س) 1953، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1336

(خ م حم حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (غَابَ عَمِّي) (¬1) (الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ) (¬2) (أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رضي الله عنه عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ) (¬3) (فَشَقَّ عَلَيْهِ (¬4)) (¬5) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَئِنْ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ , لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ) (¬6) (قَالَ: وَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا) (¬7) (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (¬8) (مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ) (¬9) (شَهِدَ) (¬10) (فَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ) (¬11) (بِسَيْفِهِ) (¬12) (فَرَأَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ رضي الله عنه مُنْهَزِمًا، فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: أَيْنَ يَا أَبَا عَمْرٍو؟ أَيْنَ؟ , أَيْنَ؟) (¬13) (الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ , إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ) (¬14) (قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ) (¬15) (قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ (¬16) قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ , أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ , أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ , وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ , وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ , فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ (¬17) بِبَنَانِهِ (¬18)) (¬19) (قَالَ أَنَسٌ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ , وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} (¬20)) (¬21) (قَالَ أنَسٌ: فَكُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ) (¬22). ¬

_ (¬1) (خ) 2651 (¬2) (م) 148 - (1903) (¬3) (خ) 2651 (¬4) شق عليه: صعب عليه أمره. (¬5) (م) 148 - (1903) (¬6) (خ) 2651، (م) 148 - (1903) (¬7) (م) 148 - (1903) (¬8) (خ) 2651 (¬9) (حب) 7023، وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 6984 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 148 - (1903) (¬11) (خ) 2651 (¬12) (خ) 3822 (¬13) (حم) 13683، (م) 148 - (1903) (¬14) (خ) 2651 (¬15) (م) 148 - (1903) (¬16) وَقَعَ عِنْد يَزِيد بْن هَارُون عَنْ حُمَيْدٍ: " فَقُلْت: أَنَا مَعَك , فَلَمْ اِسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَع مَا صَنَعَ، وَظَاهِره أَنَّهُ نَفَى اِسْتِطَاعَة إِقْدَامه الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ , حَتَّى وَقَعَ لَهُ مَا وَقَعَ مِنْ الصَّبْر عَلَى تِلْكَ الْأَهْوَال , بِحَيْثُ وَجَدَ فِي جَسَده مَا يَزِيد عَلَى الثَّمَانِينَ مِنْ طَعْنَة , وَضَرْبَة , وَرَمْيَة، فَاعْتَرَفَ سَعْد بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُقْدِم إِقْدَامه , وَلَا يَصْنَع صَنِيعه. فتح الباري - (ج 8 / ص 399) (¬17) أُخْتُهُ عَمَّة أنس , هي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ. (م) 148 - (1903) (¬18) الْبَنَان: الْإِصْبَع، وَقِيلَ طَرَف الْإِصْبَع. (¬19) (خ) 2651 (¬20) [الأحزاب/23] (¬21) (م) 148 - (1903)، (ت) 3200 (¬22) (خ) 2651، (م) 148 - (1903)، (حم) 13038

(خ م د) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) (¬1) (وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ) (¬2) (غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ , " وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا , إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ عِيرَ (¬3) قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ " , وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا (¬4) عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ , وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا (¬5) كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ , وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ (¬6) قَطُّ , حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ , " وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى (¬7) بِغَيْرِهَا) (¬8) (وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ") (¬9) (حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ , " غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ") (¬10) (حِينَ طَابَتْ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ) (¬11) (وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا (¬12)) (¬13) (وَعَدُوًّا كَثِيرًا, " فَجَلَّى (¬14) لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ " , لِيَتَأَهَّبُوا (¬15) أُهْبَةَ (¬16) غَزْوِهِمْ , " فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ " , وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَثِيرٌ) (¬17) (يَزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ) (¬18) (وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ - يُرِيدُ الدِّيوَانَ - فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ , إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ - مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ - " وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ , فَطَفِقْتُ (¬19) أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ , فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ, فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي , حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ , " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ) (¬20) (يَوْمَ الْخَمِيسِ) (¬21) (" - وَلَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ , إِلَّا خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ -") (¬22) (وَأَنَا لَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا , فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ , فَغَدَوْتُ (¬23) بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا (¬24) لِأَتَجَهَّزَ , فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , ثُمَّ غَدَوْتُ , ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ (¬25) الْغَزْوُ , وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ - وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ - فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ, فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَطُفْتُ فِيهِمْ, أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى) (¬26) (لِي أُسْوَةً , إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا (¬27) عَلَيْهِ النِّفَاقُ , أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنْ الضُّعَفَاءِ , " وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ , فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , حَبَسَهُ بُرْدَاهُ (¬28) وَنَظَرُهُ فِي عِطْفَيْهِ (¬29) فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه: بِئْسَ مَا قُلْتَ , وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ , رَأَى رَجُلًا مُبَيِّضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ " , فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه - وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ - قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا بَلَغَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا (¬30) مِنْ تَبُوكَ ") (¬31) (حَضَرَنِي هَمِّي , وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ (¬32) غَدًا؟ , وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأيٍ مِنْ أَهْلِي , فَلَمَّا قِيلَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا " , زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ , وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ , فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ , " وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَادِمًا) (¬33) (- وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحًى , وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ) (¬34) (ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ) (¬35) (لِلنَّاسِ - فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ " , جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ , فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ , وَيَحْلِفُونَ لَهُ - وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا - " فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ , وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ , وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ (¬36) إِلَى اللهِ " , فَجِئْتُهُ , فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ , ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ " , فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ لِي: " مَا خَلَّفَكَ؟ , أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ (¬37) ظَهْرَكَ (¬38)؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى , إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا , لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ , وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا , وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي , لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ , وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ (¬39) إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ , لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ , وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ , فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ " , فَقُمْتُ , وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي , فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا , وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ , قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَكَ , فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي , حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي , ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ , قَالُوا: نَعَمْ , رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ , فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ , فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ , قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ , وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ , فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ , قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ (¬40) فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي , " وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِينَ) (¬41) (عَنْ كَلَامِي وَكَلَامِ صَاحِبَيَّ , وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلَامِ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا ") (¬42) (فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ , وَتَغَيَّرُوا لَنَا , حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ , فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ , فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً , فَأَمَّا صَاحِبَايَ , فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ , وَأَمَّا أَنَا , فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ , فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ , وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ , وَآتِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَلَاةِ , فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا؟ , ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ , فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ , فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي , " أَقْبَلَ إِلَيَّ " , وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ , " أَعْرَضَ عَنِّي ") (¬43) (فَلَبِثْتُ كَذَلِكَ , حَتَّى) (¬44) (طَالَتْ عَلَيَّ جَفْوَةُ النَّاسِ) (¬45) (وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ , فلَا يُصَلِّي عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكُونَ مِنْ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ , فلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ , وَلَا يُصَلِّي وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيَّ) (¬46) (فَمَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ (¬47) جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّي , وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ , أَنْشُدُكَ بِاللهِ , هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ , فَسَكَتَ , فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ , فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ , فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ , فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ , إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ , حَتَّى جَاءَنِي , دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ - وَكُنْتُ كَاتِبًا - فَقَرَأتُهُ , فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ (¬48) وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ (¬49) فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ (¬50) فَقُلْتُ حِينَ قَرَأتُهَا:) (¬51) (وَهَذَا أَيْضًا مِنْ الْبَلَاءِ , فَتَيَمَّمْتُ (¬52) بِهَا التَّنُّورَ (¬53) فَسَجَرْتُهُ (¬54) بِهَا , حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنْ الْخَمْسِينَ , إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأتِينِي فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص

الصدق في البيع والشراء

الصِّدْقُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء (ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ , مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1209 , (ك) 2143 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1782 , والحديث ضعفه الألباني في (ت) 1209 , لكنه تراجع عن تضعيفه في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب.

من الأخلاق الحميدة حسن الخلق

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ حُسْنُ الْخُلُق قَالَ تَعَالَى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (¬1) (خ)، وَقَالَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها - للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث بدء الوحي: كَلَّا وَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ (¬2) وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ (¬3) وَتَقْرِي الضَّيْفَ (¬4) وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) [القلم/4] (¬2) الْكَلُّ بِفَتْحِ الْكَافِ: هُوَ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَم لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} [النحل/76]. (¬3) أَيِ: الْفَقِيرُ، وَالْكَسْبُ هُوَ الِاسْتِفَادَةُ، فَكَأَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا رَغِبَ غَيْرُكَ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالًا مَوْجُودًا , رَغِبْتَ أَنْتَ أَنْ تَسْتَفِيدَ رَجُلًا عَاجِزًا فَتُعَاوِنَهُ. (¬4) أَيْ: تُكرمه. (¬5) قَوْلُهَا " وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ " هِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِأَفْرَادِ مَا تَقَدَّمَ , وَلِمَا لَمْ يَتَقَدَّمْ. (¬6) (خ) 4670

(خد هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ " (¬1) وفي رواية: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ" (¬2) ¬

_ (¬1) (خد) 273 , (حم) 8939 , (هق) 20572 , صَحِيح الْجَامِع: 2833 , صحيح الأدب المفرد: 207 (¬2) (هق) 20572 , (ك) 4221 , انظر الصَّحِيحَة: 45

(خد ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْهَدْيُ الصَّالِحَ (¬1) وَالسَّمْتُ الصَّالِحَ (¬2)) (¬3) (وَالتُّؤَدَةُ (¬4) وَالِاقْتِصَادُ (¬5) جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: الطَّرِيقَة الصَّالِحَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 298) (¬2) أَيْ: حُسْنُ الْهَيْئَةِ وَالْمَنْظَرِ فِي الدِّين , وَلَيْسَ مِنْ الْحُسْنُ وَالْجَمَالُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 298) (¬3) (خد) 791 , (د) 4776 (¬4) أَيْ: التَّأَنِّي. عون المعبود - (ج 10 / ص 332) (¬5) أَيْ: سُلُوكُ الْقَصْدِ فِي الْأُمُورِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ , وَالدُّخُولُ فِيهَا بِرِفْقٍ عَلَى سَبِيلٍ يُمْكِنُ الدَّوَام عَلَيْهِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 298) (¬6) أَيْ أنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ مَنَحَهَا اللهُ تَعَالَى أَنْبِيَاءَهُ , فَاقْتَدُوا بِهِمْ فِيهَا وَتَابِعُوهُمْ عَلَيْهَا. عون المعبود (ج 10 / ص 298) (¬7) (ت) 2010 , (خد) 791 , (د) 4776 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3010 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1696

(ت جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: " تَقْوَى اللهِ , وَحُسْنُ الْخُلُقِ " , وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: [" الْأَجْوَفَانِ:] (¬1) الْفَمُ , وَالْفَرْجُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 4246 (¬2) (ت) 2004 , (جة) 4246 , (حم) 9085 , انظر الصَّحِيحَة: 977، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1723

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ شَيْءٌ يُوضَعُ) (¬1) (فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ , وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَلَاةِ) (¬3) (وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 2003 (¬2) (ت) 2002 (¬3) (ت) 2003 , (د) 4799 , (حم) 27536 (¬4) (ت) 2002 , (خد) 464 , (حب) 5693 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 135 , الصَّحِيحَة: 876، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2641

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ " (¬1) وفي رواية: " دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ , صَائِمِ النَّهَارِ " (¬2) وفي رواية: " دَرَجَةَ السَّاهِرِ بِاللَّيْلِ , الظَّامِئِ بِالْهَوَاجِرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 4798 , (حب) 480 , (حم) 25578 , (خد) 284 , المشكاة: 5082 (¬2) التواضع والخمول: ج1/ص210 ح166 , (ك) 199 , (حم) 24639 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1620 , الصَّحِيحَة: 795 (¬3) تمام في " الفوائد " (13/ 234 / 1 - 2) , انظر الصَّحِيحَة: 794

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ , لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللهِ - عز وجل - لِكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ (¬1) وَحُسْنِ خُلُقِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ضريبته): أي: طبيعته وسجيِّته. (¬2) (حم) 7052 , (طب) (13/ 58ح142) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1949 , الصحيحة: 522 , صحيح الترغيب والترهيب: 2647

(يع) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا ذَرٍّ , فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ (¬1) هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ , وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرِهَا؟ " , قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ , وَطُولِ الصَّمْتِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا تَجَمَّلَ الْخَلائِقُ بِمِثْلِهِمَا " (¬2) ¬

_ (¬1) الخَصلة: خُلُق في الإنسان , يكون فضيلة أو رذيلة. (¬2) (يع) 3298 , (طس) 7103 , صَحِيح الْجَامِع: 4048 , الصَّحِيحَة: 1938

(تخ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَلَاةِ , وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ , وَخُلُقٍ حَسَنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (تخ) (1/ 63)، (هب) (7/ 489، ح11091)، (كر) (52/ 266) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5645، الصَّحِيحَة: 1448

(د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنَا زَعِيمٌ (¬1) بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ (¬2) لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ (¬3) وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا , وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا , وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: ضَامِنٌ وَكَفِيل. عون المعبود - (ج 10 / ص 322) (¬2) أَيْ: مَا حَوْلَهَا خَارِجًا عَنْهَا , تَشْبِيهًا بِالْأَبْنِيَةِ الَّتِي تَكُون حَوْلَ الْمُدُن , وَتَحْت الْقِلَاع. عون المعبود (ج10 / ص322) (¬3) أَيْ: الْجِدَال. (¬4) (د) 4800 , (ت) 1993 , (جة) 51 , انظر صحيح الجامع: 1464 , الصَّحِيحَة: 273 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 139

(حب) , وَعَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِيَ الْجَنَّةَ، قَالَ: " طِيبُ الْكَلامِ، وَبَذْلُ السَّلامِ , وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 504 , (خد) 811 , (ك) 61 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4049، الصَّحِيحَة: 1939 , صحيح الترغيب والترهيب: 2699

(بز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 8544 , (ك) 427 , (ش) 25333 , (يع) 6550 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2661

(جة طب) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ؟ , قَالَ: " إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا خَيْرًا مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 3436 , (حم) 18477 (¬2) (طب) 463 , (خد) 291 , (جة) 3436 , (حم) 18477 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1977 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2652

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي) (¬1) (فَقَالَ: " اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ , وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا) (¬2) وفي رواية: (إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً , فَاعْمَلْ حَسَنَةً، فَإِنَّهَا عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (¬3) (وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 21526 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 1987 , (حم) 21526 , انظر صحيح الجامع: 97 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2655 (¬3) (حل) ج4ص217 , (الطبراني في الدعاء) 1498 , (حم) 21525 , وصححه الألباني في " كَلِمَةِ الْإِخْلَاص " ص55 (¬4) (ت) 1987 , (حم) 21526

(عبد بن حميد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ , كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عبد بن حميد) 799 , (طس) 850 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 176، الصَّحِيحَة: 906

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ , وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّفْسَاف: الأمرُ الحقيرُ والرديء من كل شيء , وهو ضدُّ المعالِي والمكارِم , وأصله: ما يَطير من غُبارِ الدِّقيق إذا نُخِلَ , والتُّرابِ إذا أُثِير. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 943) (¬2) (ش) 26617 , (ك) 151 , (هق) 20569 , صَحِيح الْجَامِع: 1744، الصَّحِيحَة: 1378

(طص) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَكْمَلُ النَّاسِ إِيمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَألَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَألَفُ وَلَا يُؤْلَفُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طص) 605 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1231 , الصَّحِيحَة: 751

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ يَألَفُ وَيُؤْلَفُ (¬1) وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَألَفُ وَلَا يُؤْلَفُ " (¬2) ¬

_ (¬1) يؤلف: يؤنس إليه. (¬2) (طس) 5787 , (حم) 9187 , (ك) 59 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6662 , الصَّحِيحَة: 426 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: " الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ , وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ (¬1) فِي صَدْرِكَ , وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله (حَاكَ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالْكَاف الْخَفِيفَة , أَيْ: تَرَدَّدَ. فتح الباري (1/ 48) (¬2) (م) 14 - (2553) , (ت) 2389 , (حم) 17668

(حم) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي , وَيَحْرُمُ عَلَيَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ , وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ , وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ , وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ , وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ " (¬1) وفي رواية: " وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 17777 , (طب) (22/ 219، رقم 585) , صَحِيح الْجَامِع: 2881 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1735 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 18035 , (يع) 1587 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1734

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا , وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5688 , 3366 , (م) 68 - (2321) , (ت) 1975 , (حم) 6504

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ , وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " , فَسَكَتَ الْقَوْمُ , " فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " , فَقَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6735 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2650 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ , وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2018 , (خد) 1308 , (حم) 17767 , صَحِيح الْجَامِع: 1535 , الصَّحِيحَة: 791

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُنَاسٍ جُلُوسٍ , فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ " فَسَكَتُوا، " فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: " خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ , وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2263 , (حم) 8798 , صَحِيح الْجَامِع: 2603، المشكاة: 4993

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا , وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا " (¬1) وفي رواية (¬2): " خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا , وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا " ¬

_ (¬1) (حم) 9224 , (حب) 484 , صَحِيح الْجَامِع: 3263 , الصَّحِيحَة: 1298 (¬2) (حم) 7211 , (ش) 34422 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3262 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2651

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا , إِذَا فَقِهُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 285 , (حم) 10068 , الصَّحِيحَة: 1846

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا تَعُدُّونَ الْكَرَمَ؟ - وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ الْكَرَمَ - فَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، مَا تَعُدُّونَ الْحَسَبَ؟ , أَفْضَلُكُمْ حَسَبًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 899 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 694

(خ م س د حم ك هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ , فَقَالَ: " مَا هَذِهِ الْجِنَازَةُ؟ " , قَالُوا: جِنَازَةُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ) (¬1) (كَانَ مَا عَلِمْنَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ) (¬2) (وَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ وَيَسْعَى فِيهَا) (¬3) (وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ ") (¬5) (ثُمَّ مَرَّتْ عَلَيْهِ جِنَازَةٌ أُخْرَى) (¬6) (فَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ "، فَقَالُوا: جِنَازَةُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ) (¬7) (بِئْسَ الْمَرْءُ كَانَ فِي دِينِ اللهِ) (¬8) (كَانَ يُبْغِضُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ وَيَسْعَى فِيهَا (¬9)) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ ") (¬11) (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي) (¬12) (يَا رَسُولَ اللهَ) (¬13) (مُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ) (¬14) (مَا وَجَبَتْ؟ , قَالَ: " هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ , وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ) (¬15) (الْمَلَائِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ) (¬16) (وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ) (¬17) وفي رواية: " إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ " (¬18) وفي رواية: " إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ " (¬19) ¬

_ (¬1) (هب) 8876، (ك) 1397 , صَحِيح الْجَامِع: 2175 , الصحيحة: 1694 (¬2) (حم) 13062 , (هب) 8876، (ك) 1397 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ك) 1397 , (هب) 8876 (¬4) (حم) 13062 , (خ) 2499 , (م) 60 - (949) (¬5) (م) 60 - (949) , (خ) 1301 , (حم) 12961 (¬6) (حم) 7543 , (خ) 1301 , (س) 1932 , (جة) 1491 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) (ك) 1397 , (هب) 8876 (¬8) (حم) 13062 , (هق) 6977 (¬9) لاحِظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ثناءهم على الميت شَرًّا غِيبة له. ع (¬10) (ك) 1397 , (هب) 8876 (¬11) (م) 60 - (949) , (خ) 2499 , (حم) 12961 (¬12) (خ) 1301 , (م) 60 - (949) , (س) 1932 , (حم) 12961 (¬13) (خ) 2499 , (حم) 14028 (¬14) (م) 60 - (949) , (خ) 2499 , (س) 1932 , (حم) 12961 (¬15) (خ) 1301 , (م) 60 - (949) , (س) 1932 , (حم) 12961 (¬16) (س) 1933 , (ن) 2060 , (طب) ج7/ص22 ح6259 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1490 , 6728 , أحكام الجنائز ص44 (¬17) (حم) 12962 , (خ) 2499 , (حب) 3025 , (يع) 3466 , (هق) 20699 , (م) 60 - (949) , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (د) 3233 , (حم) 10014 (¬19) (ك) 1397 , (هب) 8876

(خ ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ, أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ " , فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: " وَثَلَاثَةٌ " , فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ , قَالَ: " وَاثْنَانِ ") (¬1) (قَالَ: وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوَاحِدِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 1302 , (ت) 1059 , (س) 1934 , (حم) 204 (¬2) (ت) 1059 , (خ) 1302 , (حم) 204 , (ش) 11996

(حم حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ) (¬1) وفي رواية: (أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ) (¬2) (أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا، إِلَّا قَالَ اللهُ - عز وجل -: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (¬3) وفي رواية (¬4): قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ (¬5) " ¬

_ (¬1) (حم) 9284 , 8977 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3516 (¬2) (حم) 13565 , (حب) 3026 , (ك) 1398 , (يع) 3481 , (هب) 9121 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3515 (¬3) (حب) 3026 , (حم) 13565، (ك) 1398 , (يع) 3481 , (هب) 9121 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) (حم) 9284 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 662 (¬5) قال الألباني في تلخيص أحكام الجنائز ص26 بعد تصحيحه للحديث: واعلم أن مجموع هذه الأحاديث يدلُّ على أن هذه الشهادة لَا تختصُّ بالصحابة , بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق , وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في (الفتح) ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث , الظاهر أنه كان قبل حديث عمر الذي قبله , ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين , وهو العمدة. وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: " ما تشهدون فيه؟ , اشهدوا له بالخير , فيجيبونه بقولهم: صالح , أو من أهل الخير , ونحو ذلك " , فليس هو المراد بالحديث قطعا , بل هو بدعة قبيحة , لأنه لم يكن من عمل السلف , ولأن الذين يشهدون بذلك لَا يعرفون الميتَ في الغالب , بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون , استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير , ظنًّا منهم أن ذلك ينفع الميت , وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له , كما يدل على ذلك قوله في الحديث: " إن للهِ ملائكةً تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر ". أ. هـ

(كر) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ " وَخَرَجَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّاسُ خَيْرًا , وَأَثْنَوْا خَيْرًا، " فَجَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرُوا، وَلَكِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَأُمَنَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ، فَقَدْ قَبِلَ اللهُ قَوْلَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرَ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (كر) ج65ص221 , (الإصابة) ج3ص658 , انظر الصَّحِيحَة: 1312

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ , سَأَلْ عَنْهَا " , فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا , " قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ", وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ, " قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأنُكُمْ بِهَا , وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22608 , (ك) 1348 , (حب) 3057 , (طل) 629 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3517 , أحكام الجنائز ص84، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وفي الحديث دليلٌ على عدم استحباب الصلاة على الفَسَقة. ع

(جة) , وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " , فَقَالُوا: بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ , وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ , أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4221 , (حم) 15477 , (ش) 36960 , (حب) 7384، (ك) 413 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1729

(عدي) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ صِيتٌ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ حَسَنًا , وُضِعَ فِي الْأَرْضِ حَسَنًا، وَإِذَا كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ سَيِّئًا , وُضِعَ فِي الْأَرْضِ سَيِّئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (الكامل في الضعفاء لابن عدي) ج2ص412 , (بز) 3603 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5732 , الصَّحِيحَة: 2275

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلَأَ اللهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا وَهُوَ يَسْمَعُ , وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ اللهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4224 , (طب) ج12/ص170 ح12787 , (هب) 6618، (ك) 1400 , انظر الصَّحِيحَة: 1740

(ك) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ , فَقَالُوا: مَرْحَبًا , فَمَرْحَبًا بِهِ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ , فَقَالُوا لَهُ: قَحْطًا , فَقَحْطًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 6235 , (طس) 2514 , صَحِيح الْجَامِع: 266 , الصَّحِيحَة: 1189

(ط) , وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ , فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1606 (الزهد لأبي داود) 470 , (الزهد الكبير للبيهقي) 810

من الأخلاق الحميدة الحياء

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْحَيَاء (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ [مِنْ الْأَنْصَارِ] (¬1) وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي، حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَعْهُ , فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 24 (¬2) كَأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ كَثِيرَ الْحَيَاء , فَكَانَ ذَلِكَ يَمْنَعهُ مِنْ اِسْتِيفَاء حُقُوقِه، فَعَاتَبَهُ أَخُوهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: " دَعْهُ " أَيْ: اُتْرُكْهُ عَلَى هَذَا الْخُلُق السُّنِّيّ، ثُمَّ زَادَهُ فِي ذَلِكَ تَرْغِيبًا لِحُكْمِهِ بِأَنَّهُ مِنْ الْإِيمَان، وَإِذَا كَانَ الْحَيَاءُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ اِسْتِيفَاءِ حَقِّ نَفْسِه , جَرَّ لَهُ ذَلِكَ تَحْصِيلُ أَجْرِ ذَلِكَ الْحَقِّ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ لَهُ مُسْتَحِقًّا. وَالظَّاهِر أَنَّ النَّاهِيَ مَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْحَيَاءَ مِنْ مُكَمِّلَاتِ الْإِيمَان، فَلِهَذَا وَقَعَ التَّأكِيدُ. وَالْحَيَاءُ: اِنْقِبَاض النَّفْسِ خَشْيَةَ اِرْتِكَابِ مَا يُكْرَهُ، وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِنْسَانِ , لِيَرْتَدِعَ عَنْ اِرْتِكَابِ كُلِّ مَا يَشْتَهِي , فَلَا يَكُون كَالْبَهِيمَةِ. وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " الْحَيَاء شُعْبَة مِنْ الْإِيمَان , أَيْ: أَثَرٌ مِنْ آثَار الْإِيمَان. (فتح) ح24 (¬3) (خ) 5767 , (م) 36

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1313 , (ك) 58 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1603 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2636 , صحيح الأدب المفرد: 991

(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا , وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4182 , (ط) 1610 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2149 , الصَّحِيحَة: 940

(خ م) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَأتِي الْحَيَاءُ إِلَّا بِخَيْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5766 , (م) 37

(خ) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5769 , (د) 4797 , (جة) 4183 , (حم) 17131

أقسام الحياء

أَقْسَامُ الْحَيَاء الْحَيَاءُ مِنْ اللَّه (الزهد) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ رَجَلٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي , قَالَ: " أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِي مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَوْمِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) أحمد في الزهد (ص 46) , (هب) 7738 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2541 , الصَّحِيحَة: 741

(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَحْيُوا مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ للهِ , قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ , وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأسَ وَمَا وَعَى , وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى , وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى , وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ , تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2458 , (ش) 34320 , (حم) 3671 , صَحِيح الْجَامِع: 935 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1724 , 2638 , 3337

(ت) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ , قَالَ: " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ , أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (¬1) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ , قَالَ: " إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ) (¬2) (فَافْعَلْ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟) (¬4) (قَالَ: " فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) قال الألباني في آداب الزفاف ص36 بناءً على هذا الحديث: يجوز لهما (الزوجين) أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه. (¬2) (ت) 2794 (¬3) (ت) 2769 (¬4) (ت) 2794 (¬5) قال الألباني في آداب الزفاف ص36: والحديث ترجم له النسائي بـ " نظر المرأة إلى عورة زوجها " , وعلَّقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة , ومن تستر , فالستر أفضل " , ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كلٍّ من موسى وأيوب - عليه السلام - في الخلاء عُريانَيْن , فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث: " اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ " محمولٌ على ما هو الأفضل والأكمل , وليس على ظاهره المُفِيد للوجوب. قال المناوي: " وقد حمله الشافعية على النَّدب , وممن وافقهم: ابن جريج , فأَوَّلَ الخبرَ في " الآثار " على النَّدب , قال: لأن الله تعالى لَا يغيب عنه شيء من خَلْقِهِ عراةً , أو غير عراة ". وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه , فراجعه إن شئت (1/ 307). أ. هـ (¬6) (ت) 2769 , (د) 4017 , (جة) 1920 , (حم) 19536 , حسنه الألباني في الإرواء: 1810 , وصحيح الجامع: 203 , والمشكاة: 3117

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: لَا أَدْرِي , فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَقُولُ فِيهَا بِرَأيِكَ؟ , قَالَ: إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ اللهِ أَنْ يُدَانَ فِي الْأَرْضِ بِرَأيِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 107 , إسناده صحيح.

الحياء من الناس

الْحَيَاءُ مِنْ النَّاس (جة) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا , وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا , رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4180 , (خ) 3369 , (م) 67 - (2320) , (حم) 11701

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي) (¬1) (عَلَى فِرَاشِهِ لَابِساً مِرْطِي (¬2)) (¬3) (كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ " فَاسْتَأذَنَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه " فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ "، فَتَحَدَّثَ، " فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ " , ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأذَنَ عُمَرُ رضي الله عنه " فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ " , ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأذَنَ عُثْمَانُ رضي الله عنه " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَوَّى ثِيَابَهُ) (¬4) (وَقَالَ لِعَائِشَةَ: اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ ") (¬5) (فَدَخَلَ عُثْمَانُ فَتَحَدَّثَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ , فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ , فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ , وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ , فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ؟، فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟) (¬6) وفي رواية: (إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ , وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ , أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 26 - (2401)، (خد) 603 (¬2) الْمِرْطُ: بِكَسْرِ الْمِيم , كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ. (¬3) (م) 27 - (2402) (¬4) (م) 26 - (2401)، (خد) 603 (¬5) (م) 27 - (2402) (¬6) (م) 26 - (2401)، (خد) 603، (حم) 25257 (¬7) (م) 27 - (2402)، (حم) 514

(خ م د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ) (¬1) (فَأَلْقَى إِلَيْنَا رَجُلٌ جِرَابًا فِيهِ) (¬2) (طَعَامٌ وَشَحْمٌ) (¬3) (قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ , ثُمَّ قُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا , قَالَ: فَالْتَفَتُّ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ ") (¬4) (فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 3153 (¬2) (حم) 20574 , (خ) 4214 (¬3) (م) 73 - (1772) (¬4) (د) 2702 , (م) 72 - (1772) , (س) 4435 (¬5) (خ) 5508 , (م) 73 - (1772) , (حم) 20574

(خ م ت س حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءًا) (¬1) (فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي) (¬2) (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه) (¬3) (أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ , مَاذَا عَلَيْهِ) (¬4) (وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) (¬5) (لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِي) (¬6) (فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) (¬7) (وَأُنْثَيَيْكَ (¬8)) (¬9) (وَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ (¬10) فَاغْتَسِلْ ") (¬11) وفي رواية (¬12): " مِنْ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ , وَمِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ " الشَّرْح: الْمَذْي: مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ أَوْ تَذَكُّرِ الْجِمَاعِ أَوْ إِرَادَتِهِ وَقَدْ لَا يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ. فتح269 قَال النَّوَوِيُّ: الْمَذْيُ يَخْرُج عِنْد شَهْوَة، لَا بِشَهْوَةٍ وَلَا دَفْقٍ , وَلَا يَعْقُبُهُ فُتُور، وَرُبَّمَا لَا يَحُسّ بِخُرُوجِهِ، وَيَكُون ذَلِكَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة، وَهُوَ فِي النِّسَاء أَكْثَر مِنْهُ فِي الرِّجَال. النووي (17 - (303) (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءًا): صِيغَة مُبَالَغَة مِنْ الْمَذْي , أَيْ: كَثِير الْمَذْي. عون206 (فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي) أَيْ: حَصَلَ لِي شُقُوق مِنْ شِدَّة أَلَم الْبَرْد. عون206 (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ) أَيْ: قرب من زوجته لمداعبةٍ , لا لِجماع. ذخيرة156 (فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ) لأنه يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وتقبيلها , ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع. ذخيرة156 (مَاذَا عَلَيْهِ) أَيْ: أي شيء عليه , أغُسلٌ , أم وضوء؟ , ثم بيَّن سبب الأمر بالسؤال من دون أن يتولى ذلك بنفسه فقال: ذخيرة156 (وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي) هي لغة أهل الحجاز , فإنهم أخذوا الكتابة عن أهل الحيرة , وهو يكتبون (أستحيي) بيائين. وقرأ ابن كثير في رواية قنبل عنه {إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا} (البقرة: 26) , وهي لغة بني تميم. ذخيرة156 (أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ ابْنَتَهُ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ " مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ " رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فتح269 (كَانَتْ عِنْدِي) أَيْ: في عصمتي بالنكاح. ذخيرة152 لِأَنَّ الْمَذْي يَكُون غَالِبًا عِنْد مُلَاعَبَة الزَّوْجَة وَقُبَلهَا , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الِاسْتِمْتَاع. عون207 (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ) (فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) الْمُرَاد بِهِ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْجَمَاهِير غَسْل مَا أَصَابَهُ الْمَذْي لَا غَسْلُ جَمِيع الذَّكَر، وَحُكِيَ عَنْ مَالِك وَأَحْمَد فِي رِوَايَة عَنْهُمَا إِيجَاب غَسْلِ جَمِيع الذَّكَر النووي (17 - (303) قَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ بِغَسْلِهِ لِوُجُوبِ غَسْلِهِ كُلِّهِ بَلْ لِيَتَقَلَّصَ فَيَبْطُلَ خُرُوجُهُ كَمَا فِي الضَّرْعِ إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَتَفَرَّقُ لَبَنُهُ إِلَى دَاخِلِ الضَّرْعِ فَيَنْقَطِعُ بِخُرُوجِهِ. فتح269 (وَأُنْثَيَيْكَ) الأنثيان: الخصيتان. فِيهِ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى غَسْلِ الذَّكَرِ مَعَ الْأُنْثَيَيْنِ. عون211 قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَمَرَ بِغَسْلِ الْأُنْثَيَيْنِ بِزِيَادَةِ التَّطْهِير لِأَنَّ الْمَذْي رُبَّمَا اِنْتَشَرَ فَأَصَابَ الْأُنْثَيَيْنِ وَيُقَال إِنَّ الْمَاء الْبَارِد إِذَا أَصَابَ الْأُنْثَيَيْنِ رَدَّ الْمَذْي فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِغَسْلِهَا. عون207 وورد في رواية للنسائي (153) بلفظ: " يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " قَالَ الْحَافِظُ: هُوَ جَمْعُ ذَكَرٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَقِيلَ وَاحِدُهُ مِذْكَارٌ. وَقَالَ ابْنُ خَرُوفٍ: إِنَّمَا جَمْعُهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَسَدِ إِلَّا وَاحِدٌ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَتَّصِلُ بِهِ وَأَطْلَقَ عَلَى الْكُلِّ اسْمَهُ , فَكَأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْمَجْمُوعِ كَالذَّكَرِ فِي حُكْمِ الْغَسْلِ. فتح257 قلت: ويؤيد هذا الرأي ما ورد في (خ) 257 في صفة غُسل النبي من الجنابة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ» فقولها " فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ " واضح أنه غسل ذكره كله وأنثييه أيضا , وليس فقط مكان خروج المني من الذكر , لأننا نتكلم عن غسل جنابة , يجب أن يعم الماء فيه جميع البدن. ع وورد في رواية للنسائي (156) بلفظ: " فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ , وَيَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " قال ابن دقيق العيد: يُراد به هنا الغسل , لأنه المأمور به مبَيَّنًا في الرواية الأخرى , ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه. إحكام ج1ص311 وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ تَقْدِيمُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِهِ فَقَالَ: «تَوَضَّأ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» وَوَقَعَ فِي الْعُمْدَةِ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى الْبُخَارِيِّ بِالْعَكْسِ , لَكِنَّ الْوَاوَ لَا تُرَتِّبُ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَهِيَ رِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ , فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ غَسْلِهِ عَلَى الْوُضُوءِ وَهُوَ أَوْلَى وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِهِ , لَكِنْ مَنْ يَقُولُ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَائِلٍ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى تَعَيُّنِ الْمَاءِ فِيهِ دُونَ الْأَحْجَارِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يُعَيِّنُ الْغَسْلَ، وَالْمُعَيَّنُ لَا يَقَعُ الِامْتِثَالُ إِلَّا بِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَصَحَّحَ فِي بَاقِي كُتُبِهِ جَوَازَ الِاقْتِصَارِ إِلْحَاقًا بِالْبَوْلِ , والصَّوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مِنْ تَعَيُّنِ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْمَذْيِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَيُؤَيِّدُهُ مَا ثَبَتَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ. وَهَذَا حُكْمٌ يَخُصَّ الْمَذْيَ دُونَ الْبَوْلِ. فتح269 (وَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ) قال الرافعي: في قوله (وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ) قطع احتمال حمل الوضوء على الوضاءة الحاصلة بغسل الفرج , فإن غسل العضو الواحد قد يُسمى وضوءا. زرقاني ج1ص85 (وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ) أَيْ: دَفَقْتَ , وَالْمُرَادُ بِالْمَاءِ: الْمَنِيِّ. شرح سنن النسائي193 (فَاغْتَسِلْ) أَيْ: إذا نزل منك مني بدفق , يجب عليك أن تغسل جميع بدنك , وهذا مُجمع عليه بين أهل العلم. ذخيرة193 وَفِيهِ أَنَّ الْمَنِيَّ إِذَا سَالَ بِنَفْسِهِ مِنْ ضَعْفِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُ الْإِنْسَانُ , فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَالله أَعْلَمُ. شرح سنن النسائي193 وفي رواية: مِنْ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ , وَمِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ " فَوائِدُ الْحَدِيث: وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" تَوَضَّا " عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بِخُرُوجِ الْمَذْيِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ وَهُوَ إِجْمَاعٌ. وَعَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ كَالْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْبَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ اسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ بِهِ فِي بَابِ: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ قَالُوا بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: {سُئِلَ النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ} (4) فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ حُكْمَ الْمَذْيِ حُكْمُ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ لَا أَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ بِمُجَرَّدِهِ. فتح269 وَاسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى نَجَاسَةِ الْمَذْيِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. فتح269 قال الشوكاني: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَذْيَ نَجِسٌ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إلَّا بَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ مُحْتَجِّينَ بِأَنَّ النَّضْحَ لَا يُزِيلُهُ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَوَجَبَتْ الْإِزَالَةُ وَيَلْزَمُهُمْ الْقَوْلُ بِطَهَارَةِ الْعَذِرَةِ،؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِمَسْحِ النَّعْلِ مِنْهَا بِالْأَرْضِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالْمَسْحُ لَا يُزِيلُهَا وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ. نيل38 قال النووي: وَلِهَذَا أَوْجَبَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلَ الذَّكَر. النووي (17 - (303) وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيُّ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ: إِنَّ الْمَذْيَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنِيِّ رِوَايَةً بِطَهَارَتِهِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنِيًّا لَوَجَبَ الْغُسْلُ مِنْهُ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ بِهِ سَلَسُ الْمَذْيِ؛ لِلْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مَعَ الْوَصْفِ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْكَثْرَةِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الْكَثْرَةَ هُنَا نَاشِئَةٌ عَنْ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ صِحَّةِ الْجَسَدِ بِخِلَافِ صَاحِبِ السَّلَسِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ عِلَّةٍ فِي الْجَسَدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَمَرَ الشَّارِعُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ فَدَلَّ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ وَفِيهِ جَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ دَعْوَى الْوَكِيلِ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ حُرْمَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَتَوْقِيرِهِ. وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْأَدَبِ فِي تَرْكِ الْمُوَاجَهَةِ بِمَا يُسْتَحَى مِنْهُ عُرْفًا , وَحُسْنُ

(خ م ت حم) , وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: (جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها - (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُ - وَعَائِشَةُ - رضي الله عنها - عِنْدَهُ -: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ) (¬2) (إذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ , أَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ؟) (¬3) (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ , تَرِبَتْ يَمِينُكِ (¬4)) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَعِيهَا) (¬6) (بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ , نَعَمْ) (¬7) (إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ) (¬8) فَـ (أَنْزَلَتِ الْمَاءَ) (¬9) وَأَبْصَرَتْ الْمَاءَ (¬10) (فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ") (¬11) (فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ (¬12)؟ , قَالَ: " فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟) (¬13) (إِنَّمَا النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) (¬14) (مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبيضُ , وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ) (¬15) فَـ (إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ , أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا , أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ ") (¬16) ¬

_ (¬1) هِيَ هِند بِنْت مِلْحَان , وَالِدَةُ أَنَس بْن مَالِك. فتح الباري (ح130) (¬2) (خ) 278 (¬3) (حم) 27162 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح (¬4) (تَرِبَتْ يَمِينك) أَيْ: اِفْتَقَرَتْ وَصَارَتْ عَلَى التُّرَاب، وَهِيَ مِنْ الْأَلْفَاظ الَّتِي تُطْلَق عِنْد الزَّجْر وَلَا يُرَاد بِهَا ظَاهِرهَا. فتح الباري (ح130) (¬5) (م) 29 - (310) (¬6) (م) 33 - (314) (¬7) (م) 29 - (310) (¬8) (م) 30 - (311) (¬9) (س) 195 , (د) 237 , (حم) 13077 (¬10) (م) 33 - (314) , (خ) 282 ويَدُلّ الْحَدِيثُ عَلَى جَعْلِ رُؤْيَة الْمَاءِ شَرْطًا لِلْغُسْلِ , ويَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَرَ الْمَاءَ , فَلَا غُسْل عَلَيْهَا. فتح الباري (ج1ص207) (¬11) (جة) 601 , (حم) 27162 (¬12) قَوْلها: (أوَتَحْتَلِم الْمَرْأَةُ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِاحْتِلَامَ يَكُونُ فِي بَعْضِ النِّسَِاء دُونَ بَعْضٍ , وَلِذَلِكَ أَنْكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ؛ لَكِنَّ الْجَوَابَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أَنْكَرَتْ وُجُودَ الْمَنِيِّ مِنْ أَصْلِهِ , وَلِهَذَا أُنْكِرَ عَلَيْهَا. فتح الباري (ح130) (¬13) (خ) 130 (¬14) (ت) 113 , (د) 236 , (حم) 26238 , انظر الصَّحِيحَة: 2863 (¬15) (م) 30 - (311) , (س) 200 , (جة) 601 , (حم) 12244 (¬16) (م) 33 - (314) , (حم) 24654 , انظر الصَّحِيحَة: 2863

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنْ الدِّينِ , وَأَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 314 , (م) 61 - (332) , (جة) 642 , (حم) 25188

(خم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) ج1ص38 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 85

من الأخلاق الحميدة التواضع

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ التَّوَاضُع (م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ , وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 64 - (2865) , (د) 4895 , (جة) 4214

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ (¬1) كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ) (¬2) (طَفَّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ (¬3) لَمْ تَمْلَئُوهُ , لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدِينٍ أَوْ تَقْوَى) (¬4) (وَكَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ) (¬5) (فَاحِشًا , بَذِيًّا , بَخِيلًا , جَبَانًا ") (¬6) ¬

_ (¬1) أي: ليست سبباً للتَّعْيير. (¬2) (حم) 17482 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬3) أَي: كُلُّكُمْ قريبٌ بعضُكم مِنْ بَعْضٍ , فَلَيْسَ لأَحدِ فضْلٌ عَلَى أَحدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى لأَنَّ " طَفَّ الصَّاعِ " قَرِيبٌ مِنْ مِلْئِهِ , فَلَيْسَ لأَحدٍ أَن يقرُب الإِناء مِنَ الِامْتِلَاءِ، وَيُصَدِّقُ هَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْلِمُونَ تتكافأُ دِمَاؤُهُمْ ". لسان العرب - (9/ 222) (¬4) (حم) 17351 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 17482 (¬6) (حم) 17351 , (طب) 17/ 295ح814 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4910 , الصَّحِيحَة: 1038

(هب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5137 , (حم) 23536 , (طس) 4749 , انظر الصَّحِيحَة: 2700 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2963

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لاَ أَرَى أَحَدًا يَعْمَلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (¬1) فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَكْرَمُ مِنْكَ، فَلَيْسَ أَحَدٌ أَكْرَمَ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِتَقْوَى اللهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحجرات/13] (¬2) (خد) 898 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 693

فضل التواضع

فَضْلُ التَّوَاضُع (حم) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ تَوَاضَعَ لِي هَكَذَا - وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الْأَرْضِ , وَأَدْنَاهَا إِلَى الْأَرْضِ - رَفَعْتُهُ هَكَذَا - وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ وَرَفَعَهَا - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 309 , (يع) 187 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2328 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2894 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا فِي رَأسِهِ حَكَمَةٌ (¬1) بِيَدِ مَلَكٍ، فَإِذَا تَوَاضَعَ , قِيلَ لِلْمَلَكِ: ارْفَعْ حَكَمَتَهُ، وَإِذَا تَكَبَّرَ , قِيلَ لِلْمَلَكِ: ضَعْ حَكَمَتَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الحَكَمَة: ما أحاط بِحَنَكَيْ الفرس من لِجَامه , وفيها العِذَاران , وهما من الفرس , كالعارضَيْنِ من وَجْهِ الإنسان. (¬2) (طب) ج12/ص218 ح12939 , صَحِيح الْجَامِع: 5675 , الصَّحِيحَة: 538

(هب) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ تَوَاضَعَ للهِ , رَفَعَهُ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 8140 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6162 , الصَّحِيحَة: 2328

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ , إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 69 - (2588) , (ت) 2029 , (حم) 7205 , وصححه الألباني في الإرواء: 2200

(طح) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُنْ مَعَ صَاحِبِ الْبَلاءِ , تَوَاضُعًا لِرَبِّكَ وَإِيمَانًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 7075 , انظر الصَّحِيحَة: 2877

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَبْغُونِي الضُّعَفَاءَ , فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1702 , (خ) 2739 , (س) 3179 , (د) 2594 , (حم) 21779 انظر الصَّحِيحَة: 779

(س) , وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ [بِضُعَفَائِهِمْ] (¬1) بِدَعْوَتِهِمْ, وَصَلاَتِهِمْ وَإِخْلاصِهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (هق) 12683 , (س) 3178 (¬2) (س) 3178 , (حم) 1493 , (عب) 9691 , (هق) 6182 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2388، الصَّحِيحَة تحت حديث: 779

(حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ: أَلَا أُخْبرُكُمْ بشَرِّ عِبادِ اللهِ؟ , الْفَظُّ (¬1) الْمُسْتَكْبرُ، أَلَا أُخْبرُكُمْ بخَيْرِ عِبادِ اللهِ؟ , الضَّعِيفُ الْمُسْتَضْعَفُ , ذُو الطِّمْرَيْنِ (¬2) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبرَّ اللهُ قَسَمَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) (الفظ): الخَشِنُ الكلام. (¬2) الطِّمْر: الثوبُ الخَلِق (البالي). النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 306) (¬3) (حم) 23504 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2904 , 3198

(م ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" رُبَّ أَشْعَثَ) (¬1) (أَغْبَرَ (¬2) ذِي طِمْرَيْنِ) (¬3) (مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ (¬4)) (¬5) (لَا يُؤْبَهُ لَهُ (¬6) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ (¬7) مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 138 - (2622) (¬2) (الْأَشْعَث) الْمُلَبَّد الشَّعْر الْمُغَبَّر , غَيْر مَدْهُون وَلَا مُرَجَّل. النووي (8/ 462) (¬3) (ت) 3854 (¬4) أَيْ: لَا قَدْرَ لَهُ عِنْد النَّاسِ , فَهُمْ يَدْفَعُونَهُ عَنْ أَبْوَابهمْ , وَيَطْرُدُونَهُ عَنْهُمْ اِحْتِقَارًا لَهُ. شرح النووي (ج 8 / ص 462) (¬5) (م) 138 - (2622) (¬6) أَيْ: لا يُحْتَفَلُ به لِحَقَارِتِه. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 19) (¬7) أَيْ: حَلَفَ عَلَى وُقُوعِ شَيْءٍ , أَوْقَعَهُ اللهُ إِكْرَامًا لَهُ بِإِجَابَةِ سُؤَالِهِ، وَصِيَانَتِهِ مِنْ الْحِنْثِ فِي يَمِينِهِ، وَهَذَا لِعِظَمِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ الله تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ حَقِيرًا عِنْدَ النَّاس , وَقِيلَ: مَعْنَى الْقَسَم هُنَا: الدُّعَاء، وَإِبْرَارُهُ إِجَابَتُهُ. وَالله أَعْلَم. النووي (8/ 462) (¬8) (ت) 3854 , (م) 138 - (2622) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4573، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2083

تواضع الحاكم

تَوَاضُعُ الْحَاكِم (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ، قَالَ: أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ؟ , أَوْ عَبْدًا رَسُولًا؟ , فَقَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: بَلْ عَبْدًا رَسُولًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7160 , (حب) 6365 , انظر الصَّحِيحَة: 1002 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3280 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(خ م س حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ (¬1) " , فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ (¬2)) (¬3) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ (¬4) إذْ دَخَلَ رَجُلٌ) (¬5) (مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ) (¬6) (عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ (¬7) ثُمَّ عَقَلَهُ (¬8) ثُمَّ قَالَ لَنَا: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟) (¬9) (" - وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنا - فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الَأَبْيَضُ (¬10) الْمُتَّكِئُ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 74) كَأَنَّ أَنَسًا أَشَارَ إِلَى آيَة الْمَائِدَة، وَسَيَأتِي بَسْط الْقَوْل فِيهَا فِي التَّفْسِير إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. (فتح - ح63) (¬2) زَادَ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه: " وَكَانُوا أَجْرَأ عَلَى ذَلِكَ مِنَّا " يَعْنِي أَنَّ الصَّحَابَة وَاقِفُونَ عِنْد النَّهْي، وَأُولَئِكَ يُعْذَرُونَ بِالْجَهْلِ، لأنه لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُم النَّهْي عَنْ السُّؤَال , وَتَمَنَّوْهُ عَاقِلًا لِيَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَسْأَل عَنْهُ. وَظَهَرَ عَقْل ضِمَام فِي تَقْدِيمه الِاعْتِذَار بَيْن يَدَيْ مَسْأَلَته لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَصِل إِلَى مَقْصُوده إِلَّا بِتِلْكَ الْمُخَاطَبَة. وَفِي رِوَايَة ثَابِت مِنْ الزِّيَادَة أَنَّهُ سَأَلَهُ: " مَنْ رَفَعَ السَّمَاء وَبَسَطَ الْأَرْض " وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَصْنُوعَات، ثُمَّ أَقْسَمَ عَلَيْهِ بِهِ أَنْ يَصْدُقهُ عَمَّا يَسْأَل عَنْهُ، وَكَرَّرَ الْقَسَم فِي كُلّ مَسْأَلَة تَأكِيدًا وَتَقْرِيرًا لِلْأَمْرِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِالتَّصْدِيقِ، فَكُلّ ذَلِكَ دَلِيل عَلَى حُسْن تَصَرُّفه وَتَمَكُّن عَقْله، وَلِهَذَا قَالَ عُمَر فِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة: " مَا رَأَيْت أَحَدًا أَحْسَن مَسْأَلَة وَلَا أَوْجَزَ مِنْ ضِمَام ". (فتح - ح63) (¬3) (م) 12 , (س) 2091 (¬4) أَيْ: مَسْجِد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. (فتح - ح63) (¬5) (خ) 63 , (م) 12 (¬6) (م) 12 , (ت) 619 (¬7) قَوْله: (فِي الْمَسْجِد) اِسْتَنْبَطَ مِنْهُ اِبْن بَطَّال وَغَيْره طَهَارَة أَبْوَال الْإِبِل وَأَرْوَاثهَا إِذْ لَا يُؤْمَنُ ذَلِكَ مِنْهُ مُدَّة كَوْنِهِ فِي الْمَسْجِد، وَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَدَلَالَتُهُ غَيْرُ وَاضِحَة، وَإِنَّمَا فِيهِ مُجَرَّدُ اِحْتِمَال، وَيَدْفَعُهُ رِوَايَة أَبِي نُعَيْمٍ: " أَقْبَلَ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ , فَأَنَاخَهُ , ثُمَّ عَقَلَهُ , فَدَخَلَ الْمَسْجِد " , فَهَذَا السِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا دَخَلَ بِهِ الْمَسْجِدَ. وَأَصْرَح مِنْهُ: رِوَايَة اِبْن عَبَّاس عِنْد أَحْمَد وَالْحَاكِم وَلَفْظهَا: " فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ , فَعَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ "، فَعَلَى هَذَا فِي رِوَايَة أَنَسٍ مَجَازُ الْحَذْفِ، وَالتَّقْدِير: فَأَنَاخَهُ فِي سَاحَةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ. (فتح - ح63) (¬8) أَيْ: شَدَّ عَلَى سَاق الْجَمَل - بَعْد أَنْ ثَنَى رُكْبَته - حَبْلًا. (فتح - ح63) (¬9) (خ) 63 , (د) 486 (¬10) الْأَبْيَض: أَيْ الْمُشْرَب بِحُمْرَةٍ , كَمَا فِي رِوَايَة الْحَارِث بْن عُمَيْر " الْأَمْغَر " بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة , قَالَ حَمْزَة بْن الْحَارِث: هُوَ الْأَبْيَض الْمُشْرَبُ بِحُمْرَةٍ , وَيُؤَيِّدهُ مَا يَأتِي فِي صِفَته صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَبْيَضَ , وَلَا آدَمَ، أَيْ: لَمْ يَكُنْ أَبْيَضَ صِرْفًا. (فتح - ح63) (¬11) فِيهِ جَوَازُ اِتِّكَاءِ الْإِمَامِ بَيْن أَتْبَاعه. وَفِيهِ مَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ التَّكَبُّرِ , لِقَوْلِهِ (بَيْن ظَهْرَانَيْنا) وَهِيَ بِفَتْحِ النُّون أَيْ: بَيْنهمْ، وَزِيدَ لَفْظ (الظَّهْر) لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ ظَهْرًا مِنْهُمْ قُدَّامَهُ , وَظَهْرًا وَرَاءَهُ، فَهُوَ مَحْفُوف بِهِمْ مِنْ جَانِبَيْهِ. (فتح - ح63) (¬12) (خ) 63 , (س) 2092

(خ حم) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَة - رضي الله عنها -: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟) (¬1) (قَالَتْ: " كَانَ بَشَرًا مِنْ الْبَشَرِ) (¬2) (يَخْصِفُ نَعْلَهُ (¬3) وَيَرْقَعُ ثَوْبَهُ) (¬4) (وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ) (¬5) (وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ) (¬6) (فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ , خَرَجَ إِلَى الصَلَاةِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 644 (¬2) (حم) 26237 , انظر الصَّحِيحَة: 671 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) الخصف: إصلاح النعل وخياطته بالمخرز. صحيح ابن حبان (28/ 416) (¬4) (حم) 24793 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4937 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬5) (حم) 26237 (¬6) (حم) 24947 , (خ) 5048 , وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬7) (خ) 644 , (ت) 2489 , (حم) 24272

(ابن سعد) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلْ مُتَّكِئًا جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ , فَإِنَّهُ أَهونُ عَلَيْكَ قَالَتْ: " فَأَصْغَى بِرَأسِهِ حَتَّى كَادَ أَنْ تُصِيبَ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ آكُلُ كَمَا يَأكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن سعد (1/ 381) , (يع) 4920 , صَحِيح الْجَامِع: 7 , والصَّحِيحَة: 544

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَاةً , " فَجَثَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأكُلُ " , فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ , فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا , وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3263 , (د) 3773 , صَحِيح الْجَامِع: 1740 , صحيح الترغيب والترهيب: 2122

(خ حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ) (¬1) (فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ) (¬2) (فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3261 (¬2) (حم) 164 , (خ) 3261 (¬3) (خ) 3261

(جة) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ , فَجَعَلَ تَرْعُدُ فَرَائِصُهُ (¬1) فَقَالَ لَهُ: " هَوِّنْ عَلَيْكَ , فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ , إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأكُلُ الْقَدِيدَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْفَرَائِص: جَمْع فَرِيصَة , وَهِيَ لَحْمَة تَرْتَعِد عِنْد الْفَزَع , وَالْكَلَام كِنَايَة عَنْ الْفَزَع. حاشية السندي (ج 6 / ص 309) (¬2) (الْقَدِيد) اللَّحْم الْمُمَلَّح الْمُجَفَّف فِي الشَّمْس. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 309) (¬3) (جة) 3312 , انظر صحيح الجامع: 7052 , والصحيحة: 1876

(ك) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى الشَّامِ , وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه فَأَتَوْا عَلَى مَخَاضَةٍ (¬1) وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ , فَنَزَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ خُفَّيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ، وَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ , فَخَاضَ بِهَا الْمَخَاضَةَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا؟، تَخْلَعُ خُفَّيْكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى عَاتِقِكَ، وَتَأخُذُ بِزِمَامِ نَاقَتِكَ وَتَخُوضُ بِهَا الْمَخَاضَةَ؟ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ، فَقَالَ عُمَرُ: " أَوَّهْ , لَمْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا عُبَيْدَةَ , جَعَلْتُهُ نَكَالًا لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ , فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ , فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ , أَذَلَّنَا اللهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) الخَوْضُ: المَشْيُ في الماء , والموضع: مَخاضةٌ , وهي ما جازَ الناسُ فيها مُشاةً ورُكْباناً. لسان العرب (ج 7 / ص 147) (¬2) (ك) 207 , (هب) 8196 , الصَّحِيحَة: 51 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2893

(س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: (رَحَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه وَهُوَ) (¬1) (عَامِلٌ) (¬2) (بِمِصْرَ , فَقَدِمَ عَلَيْهِ) (¬3) (فَرَآهُ شَعِثَ الرَّأسِ , مُشْعَانًّا) (¬4) (فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا) (¬5) (إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ) (¬6) (قَالَ: وَمَا هُوَ؟ , قَالَ: كَذَا وَكَذَا) (¬7) (ثُمَّ قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الْبَلَدِ؟ , فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْإِرْفَاهِ ") (¬8) (قَالَ: فَمَا لِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً؟ , قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا ") (¬9) (فَسُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ الْإِرْفَاهِ , فَقَالَ: مِنْهُ التَّرَجُّلُ) (¬10) (كُلَّ يَوْمٍ) (¬11). ¬

_ (¬1) (د) 4160 (¬2) (س) 5058 (¬3) (د) 4160 (¬4) (س) 5058 (¬5) (د) 4160 (¬6) (حم) 24015 , (د) 4160 , انظر الصحيحة تحت حديث: 502 (¬7) (د) 4160 (¬8) (حم) 24015 , (د) 4160 , (س) 5239 (¬9) (د) 4160 , (حم) 24015 , الصحيحة: 502 , هداية الرواة: 4377 (¬10) (س) 5239 (¬11) (س) 5058

من الأخلاق الحميدة الحلم

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْحِلْم (د) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ , دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4777 , (ت) 2493 , (جة) 4186 , (حم) 15675 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6522 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2753

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4189 , (حم) 6114 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 5043

(خد م د حب) , وَعَنْ زَارِعٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ , جَعَلْنَا نَتَبَادَرُ (¬1) مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (وَلَمْ نَلْبَسْ إِلَّا ثِيَابَ سَفَرِنَا) (¬3) (وَانْتَظَرَ الْمُنْذِرُ الْأَشَجُّ رضي الله عنه (¬4)) (¬5) (فَعَقَلَ رَكَائِبَ أَصْحَابِهِ وَبَعِيرَهُ) (¬6) (ثُمَّ أَتَى عَيْبَتَهُ (¬7) فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ) (¬8) (- وَذَلِكَ بِعَيْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) (¬9) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ ") (¬10) (قَالَ: مَا هُمَا؟) (¬11) (قَالَ: " الْحِلْمُ , وَالْأَنَاةُ ") (¬12) وفي رواية: (الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ) (¬13) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا؟ , أَمْ اللهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا؟ , قَالَ: " بَلْ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا " , فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا) (¬14). ¬

_ (¬1) بادر الشيءَ: عجل إليه واستبق وسارع. (¬2) (د) 5225 (¬3) (حب) 7203 , (يع) 6849 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1168 (¬4) الأشج العَصَرِيّ: اسمه المنذر بن عائذ العبدي , المعروف بأشج عبد القيس كان سيد قومه، وقد رجع مع قومه بعد وفادته على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه إلى البحرين، ثم نزل البصرة بعد ذلك , ومات بها. انظر (صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناءوط) (16/ 180) (¬5) (د) 5225 (¬6) (حب) 7203 , (يع) 6849 (¬7) أَيْ: مُسْتَوْدَعُ الثِّيَابِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 262) (¬8) (د) 5225 (¬9) (حب) 7203 , (يع) 6849 , (د) 5225 (¬10) (م) 25 - (17) , (د) 5225 (¬11) (حب) 7203 , (يع) 6849 (¬12) (م) 25 - (17) , (د) 5225 , (ت) 2011 (¬13) (خد) 584 , (جة) 4188 , (حم) 17862 (¬14) (د) 5225 , (جة) 4187 , (حم) 17862 , انظر المشكاة (4688 / التحقيق الثاني) , صحيح الأدب المفرد: 455

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) (وَمَا لَعَنَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ) (¬2) (وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ) (¬3) (وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ , فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ - عز وجل - فَيَنْتَقِمَ للهِ (¬4)) (¬5) (وَمَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ , إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا , مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 79 - (2328) , (د) 4786 , (جة) 1984 (¬2) (س) 2096 (¬3) (خ) 6461 , (د) 4785 , (حم) 25965 (¬4) يُسْتَفَاد مِنْ هَذَا أَنَّ الْحِلْم لَيْسَ مَحْمُودًا مُطْلَقًا، كَمَا أَنَّ الْجُود لَيْسَ مَحْمُودًا مُطْلَقًا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي وَصْف الصَّحَابَة {أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّار رُحَمَاء بَيْنَهمْ} فتح الباري (ج 17 / ص 321) (¬5) (م) 79 - (2328) , (خ) 6461 , (حم) 25965 (¬6) (خ) 3367 , (م) 77 - (2327) , (د) 4785 , (حم) 24080

فوائد الحلم

فَوَائِدُ الْحِلْم مِنْ فَوَائِدِ الْحِلْم حِفْظُ اللهِ وَمَحَبَّتُه وَرَحْمَتُه (د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ " وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَعَ رَجُلٌ بأَبي بَكْرٍ رضي الله عنه فَآذَاهُ , فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ) (¬1) (" فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ ") (¬2) (ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ، فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ " حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ) (¬3) (فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ؟) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ) (¬5) (فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ , وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ , ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ , ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ، مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي (¬6) عَنْهَا للهِ , إِلَّا أَعَزَّ اللهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً , إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا كَثْرَةً , وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً , إِلَّا زَادَهُ اللهُ - عز وجل - بِهَا قِلَّةً ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 4896 , انظر الصحيحة: 2376 (¬2) (حم) 9622 , انظر الصحيحة: 2231 (¬3) (د) 4896 (¬4) (حم) 9622 (¬5) (د) 4896 (¬6) غَضَوْت على الشيءِ وأَغْضيْت: سَكَتّ. لسان العرب - (ج 15 / ص 128) (¬7) (حم) 9622 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5646

(ت) , وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْآنَمَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ , مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ , وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا , وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2325 , (حم) 18060 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3024 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 16

من الأخلاق الحميدة الصبر

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الصَّبْر قَالَ تَعَالَى: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬2) (خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنْ اللهِ - عز وجل - (¬3) إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا , وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا, وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ , وَيُعَافِيهِمْ , وَيُعْطِيهِمْ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) [النحل: 127] (¬2) [آل عمران/200] (¬3) الصَّبْر مَعْنَاه الْحَبْس , وَالْمُرَاد بِهِ حَبْسُ الْعُقُوبَة عَلَى مُسْتَحِقِّهَا عَاجِلًا , وَهَذَا هُوَ الْحِلْم. فتح الباري (ج 17 / ص 275) (¬4) مَعْنَاهُ: أَنَّ الله تَعَالَى وَاسِع الْحِلْم حَتَّى عَلَى الْكَافِر الَّذِي يَنْسِبُ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَالنِّدَّ وَالصَّبُور: الَّذِي لَا يُعَاجِل الْعُصَاة بِالِانْتِقَامِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَلِيم فِي أَسْمَائِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى، وَالْحَلِيم: هُوَ الصَّفُوح مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الِانْتِقَام. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 180) (¬5) (م) 2804 , (خ) 5748 , 6943

(بز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُنَزِّلُ الْمَعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ (¬1) وَيُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ الْبَلَاءِ " (¬2) ¬

_ (¬1) المُؤْنَة ويقال: المَؤُونة: القوت , والجمع مُؤَنٌ , ومَؤُونات , كما في المعجم الوسيط. (¬2) أخرجه البزار في " مسنده " (ص 156 زوائد ابن حجر) , والفاكهي في " حديثه " (1/ 20 / 1) , وابن عدي في " الكامل " (206/ 1) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1919 , والصحيحة: 1664

فضل الصبر

فَضْلُ الصَّبْر قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ , الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ , وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ , وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً , وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ , أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ , جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ , وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ , سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} (¬7) ¬

_ (¬1) [الزمر/10] (¬2) [البقرة: 153] (¬3) [البقرة: 155 - 157] (¬4) [يوسف: 90] (¬5) [السجدة: 24] (¬6) [الإنسان: 12] (¬7) [الرعد: 22 - 24]

(هب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْضَلُ الْإِيمَانِ: الصَّبْرُ , وَالسَّمَاحَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 10344 , (حم) 19454 , (يع) 1854 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1097 , الصَّحِيحَة: 1495

(هب) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ , وَالْيَقِينُ , الْإِيمَانُ كُلُّهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح (1/ 48): تَعَلَّقَ بِهَذَا الْأَثَر مَنْ يَقُول: إِنَّ الْإِيمَان هُوَ مُجَرَّد التَّصْدِيق. وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَاد اِبْن مَسْعُود أَنَّ الْيَقِين هُوَ أَصْل الْإِيمَان، فَإِذَا أَيْقَنَ الْقَلْب اِنْبَعَثَتْ الْجَوَارِح كُلّهَا لِلِقَاءِ الله بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَة، حَتَّى قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: لَوْ أَنَّ الْيَقِين وَقَعَ فِي الْقَلْب كَمَا يَنْبَغِي لَطَارَ اِشْتِيَاقًا إِلَى الْجَنَّة وَهَرَبًا مِنْ النَّار. (¬2) (هب) 48 , (ك) 3666 , (طب) ج9ص104ح8544 , وصححه الحافظ في الفتح (1/ 48) , والألباني في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3397

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (أَسْأَلُهُ طَعَامًا) (¬2) (فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ) (¬3) (فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ ") (¬4) (ثُمَّ سَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ " , ثُمَّ سَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ , حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ) (¬5) (فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ:) (¬6) (مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ) (¬7) (فَمَنْ سَأَلَنَا شَيْئًا فَوَجَدْنَاهُ , أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ) (¬8) (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ , يُعِفَّهُ اللهُ , وَمَنْ يَسْتَغْنِ , يُغْنِهِ اللهُ , وَمَنْ يَتَصَبَّرْ , يُصَبِّرْهُ اللهُ , وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 11075 , (س) 2595 (¬2) (حم) 11453 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (س) 2595 , (حم) 11075 (¬4) (حم) 11908 , (خ) 1400 (¬5) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) (¬6) (حم) 11908 , (خ) 6105 (¬7) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) (¬8) (حم) 11418 , 11002 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) , (ت) 2024 , (س) 2588 , (د) 1644

(م ت س) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬3) وفي رواية: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬4) (وَالْحَمْدُ للهِ , تَمْلَأُ الْمِيزَانَ , وَسُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , تَمْلَآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (¬5) وفي رواية: (وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ , يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) (¬6) (وَالصَلَاةُ نُورٌ (¬7) وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ (¬8) وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ (¬9) وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ (¬10) وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ (¬11) كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو (¬12) فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا , أَوْ مُوبِقُهَا (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيُّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا , وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ , إِلَّا أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ , فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا الصَّلَاةُ , كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} , وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ , فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا حَقِيقِيًّا , وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ , وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ , وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ فَهِيَ اِنْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬2) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959 (¬3) (ت) 3517 (¬4) (س) 2437 , (جة) 280 (¬5) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959 (¬6) (س) 2437 , (جة) 280 (¬7) أَيْ: أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْمَعَاصِي , وَتَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ , وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ , كَمَا أَنَّ النُّورَ يُسْتَضَاءُ بِهِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ أَجْرُهَا نُورًا لِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَقِيلَ: لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِإِشْرَاقِ أَنْوَارِ الْمَعَارِفِ وَانْشِرَاحِ الْقَلْبِ وَمُكَاشَفَاتِ الْحَقَائِقِ , لِفَرَاغِ الْقَلْبِ فِيهَا وَإِقْبَالِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} , وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَكُونُ نُورًا ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَكُونُ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ الْبَهَاءُ , بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬8) أَيْ: الصَّدَقَةُ دَلِيلٌ عَلَى إِيمَانِ فَاعِلِهَا , فَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا , لِكَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُهَا , فَمَنْ تَصَدَّقَ اسْتُدِلَّ بِصَدَقَتِهِ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِهِ. تحفة (ج8 / ص 414) (¬9) (س) 2437 , (جة) 280 (¬10) قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَّاصُ: الصَّبْرُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , والْمُرَادُ أَنَّ الصَّبْرَ الْمَحْمُودَ لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيئًا مُهْتَدِيًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الصَّوَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬11) أَيْ: تَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ تَلَوْتَهُ وَعَمِلْتَ بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْك. تحفة الأحوذي (¬12) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬13) أَيْ: كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى بِنَفْسِهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا للهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقُهَا مِنْ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُوبِقُهَا , أَيْ: يُهْلِكُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬14) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ , مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْط " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2396 , (جة) 4031 , (حم) 23672 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 285 الصَّحِيحَة: 146

(د حم) , وَعَنْ اللَّجْلَاجِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنْ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ , ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ , أَوْ فِي مَالِهِ , أَوْ فِي وَلَدِهِ , ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ , حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ) (¬1) (مِنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3090 , (حم) 22392 (¬2) (حم) 22392 , (د) 3090 , صَحِيح الْجَامِع: 1625 , الصَّحِيحَة: 1599

(د) , وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ , إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ , إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ , وَلِمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا أَحْسَنَ وَمَا أَطْيَبَ صَبْرَ مَنْ صَبَرَ عَلَيْهَا. عون المعبود (9/ 301) (¬2) (د) 4263 , (طب) ج20/ص252 ح598 , انظر صحيح الجامع: 1637 والصحيحة: 975

(ت حم ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ: " يَا غُلَامُ) (¬1) (إِنِّي مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ) (¬2) (احْفَظْ اللهَ (¬3) يَحْفَظْكَ (¬4) احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ (¬5)) (¬6) (تَعَرَّفْ إلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ , يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ) (¬7) (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللهَ (¬8) وَإِذَا اسْتَعَنْتَ (¬9) فَاسْتَعِنْ بِاللهِ , وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ , لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ , وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ , لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ , رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ , وَجَفَّتْ الصُّحُفُ (¬10)) (¬11) (وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ , وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يَسِّرَا ") (¬12) ¬

_ (¬1) (ت) 2516 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7957 , والمشكاة: 5302 (¬2) (حم) 2669 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬3) أَيْ: اِحْفَظْ اللهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. (¬4) أَيْ: يَحْفَظْك فِي الدُّنْيَا مِنْ الْآفَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَفِي الْعُقْبَى مِنْ أَنْوَاعِ الْعِقَابِ وَالدَّرَكَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308) (¬5) أَيْ: رَاعِ حَقَّ اللهِ , وَتَحَرَّ رِضَاهُ , تَجِدْهُ تُجَاهَك , أَيْ: مُقَابِلَك وَحِذَاءَك , أَيْ: اِحْفَظْ حَقَّ اللهِ تَعَالَى , حَتَّى يَحْفَظَك اللهُ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308) (¬6) (ت) 2516 (¬7) (حم) 2804 , انظر صحيح الجامع: 2961 , وظلال الجنة: 318 (¬8) أَيْ: اسْأَلْ اللهَ وَحْدَهُ , لِأَنَّ غَيْرَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ , وَدَفْعِ الضَّرَرِ وَجَلْبِ النَّفْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308) (¬9) أَيْ: أَرَدْتَ الِاسْتِعَانَةَ فِي الطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تحفة (6/ 308) (¬10) أَيْ: كُتِبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا كُتِبَ مِنْ التَّقْدِيرَاتِ , وَلَا يُكْتَبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ، فَعَبَّرَ عَنْ سَبْقِ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ , بِرَفْعِ الْقَلَمِ وَجَفَافِ الصَّحِيفَةِ , تَشْبِيهًا بِفَرَاغِ الْكَاتِبِ فِي الشَّاهِدِ مِنْ كِتَابَتِهِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 308) (¬11) (ت) 2516 (¬12) (ك) 6304 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 315 , وصَحِيح الْجَامِع: 6806 , والصَّحِيحَة: 2382

(خ م حم) , وَعَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: (قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَلَا أُرِيَكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ (¬1) وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ (¬2) فَادْعُ اللهَ) (¬3) (أَنْ يَشْفِيَنِي، قَالَ: " إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يَشْفِيَكِ، وَإِنْ شِئْتِ فَاصْبِرِي , وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ " , قَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ , وَلَا حِسَابَ عَلَيَّ) (¬4) (ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ , فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ , " فَدَعَا لَهَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) الصَّرَع: عِلَّةٌ تَمْنَعُ الأعضاءَ النَّفيسَةَ من أفعالِها مَنْعًا غيرَ تامٍّ , مع عدم القدرة على الحركة , وفقدان الوعي. (¬2) الْمُرَاد أَنَّهَا خَشِيَتْ أَنْ تَظْهَر عَوْرَتهَا وَهِيَ لَا تَشْعُر. فتح الباري (16/ 144) (¬3) (خ) 5328 , (م) 54 - (2576) , (حم) 3240 (¬4) (حم) 9687 , (حب) 2909 , انظر الصَّحِيحَة: 2502 , وقال الشيخ الأرناؤوط في (حم): إسناده حسن. (¬5) (خ) 5328 , (م) 54 - (2576) , (حم) 3240

صبر الأنبياء والرسل

صَبْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُل قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا , وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ , وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ , فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا , فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّا وَجَدْنَاهُ (¬4) صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ (¬6) بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا , فَصَبْرٌ جَمِيلٌ , وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} (¬7) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ (¬8) بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا , فَصَبْرٌ جَمِيلٌ , عَسَى اللهُ أَنْ يَأتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا , إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (¬9) ¬

_ (¬1) [الأنعام/34] (¬2) [العنكبوت: 14] (¬3) [الأحقاف/35] (¬4) أَيْ: أيوب - عليه السلام -. (¬5) [ص: 44] (¬6) أَيْ: يعقوب - عليه السلام -. (¬7) [يوسف: 18] (¬8) أَيْ: يعقوب - عليه السلام -. (¬9) [يوسف: 83]

صبر الصحابة

صَبْرُ الصَّحَابَة رضي الله عنهم (خ م) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " أَحْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ) (¬1) (مِنْ النَّاسِ " , فَكَتَبْنَا لَهُ , فَوَجَدْنَاهُمْ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَةٍ إِلَى السَّبْعِمِائَةٍ) (¬2) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَةٍ إِلَى السَّبْعِمِائَةٍ؟ , فَقَالَ: " إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ , لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلَوْا " , قَالَ حُذَيْفَةُ: فَابْتُلِينَا , حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّي إِلَّا) (¬3) (وَحْدَهُ) (¬4) (سِرًّا) (¬5) (وَهُوَ خَائِفٌ) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 235 - (149) , (خ) 2895 (¬2) (خ) 2895 (¬3) (م) 235 - (149) (¬4) (خ) 2895 (¬5) (م) 235 - (149) , (جة) 4029 , (حم) 23307 (¬6) (خ) 2895

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلامَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْمِقْدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنَعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ (¬1) عَلَى مَا أَرَادُوا، إِلَّا بِلَالٌ رضي الله عنه، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ , فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أطاعهم. (¬2) (جة) 150 , (حم) 3832 , (حب) 7083 , انظر صحيح السيرة ص122

(ك) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَمَّارٍ وَأَهْلِهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ) (¬1) (فَقَالَ: صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 5666 (¬2) (ك) 5646 , (طس) 1508 , صحيح السيرة ص154، وفقه السيرة ص103

(جة) , وَعَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: جَاءَ خَبَّابٌ رضي الله عنه إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: ادْنُ , فَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْكَ إِلَّا عَمَّارٌ , فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ , مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 153 , انظر صحيح السيرة ص157

(خ م حم حب) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ ابْنٌ لَأَبِي طَلْحَةَ) (¬1) (مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنهما -) (¬2) (يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ , فَقُبِضَ الصَّبِيُّ) (¬3) (فَقَالَتْ لَأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ , حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ) (¬4) (فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟) (¬5) (قَالَتْ: قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ , وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ) (¬6) (فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً , فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا , قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ) (¬7) (جَارًا لَكَ أَعَارَكَ عَارِيَةً , فَاسْتَمْتَعْتَ بِهَا، ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَهَا مِنْكَ، أَكُنْتَ رَادَّهَا عَلَيْهِ؟ , فَقَالَ: إِيْ وَاللهِ , إِنِّي كُنْتُ لَرَادُّهَا عَلَيْهِ، قَالَتْ: طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُكَ؟ , قَالَ: طَيِّبَةً بِهَا نَفْسِي، قَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَارَكَ بُنَيَّ وَمَتَّعَكَ بِهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ قَبَضَهُ إِلَيْهِ، فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، قَالَ: فَاسْتَرْجَعَ أَبُو طَلْحَةَ وَصَبَرَ، ثُمَّ أَصْبَحَ غَادِيًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ حَدِيثَ أُمِّ سُلَيْمٍ كَيْفَ صَنَعَتْ) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَقَالَ: " أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ (¬9)؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا ") (¬10) (قَالَ: فَحَمَلَتْ، " فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ - وَهِيَ مَعَهُ - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ , لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا (¬11) " , فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ , فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ , وَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ، " وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقَا , فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا , فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ، لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحْتُ , احْتَمَلْتُهُ وَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَادَفْتُهُ) (¬12) (" وَهْوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ) (¬13) (فِي آذَانِهَا) (¬14) (فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمِيسَمَ (¬15) " , فَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ، " وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ، فَلَاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ "، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا (¬16) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ) (¬17) (فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ شَابٌّ أَفْضَلَ مِنْهُ) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 5153 (¬2) (م) 107 - (2144) (¬3) (خ) 5153 (¬4) (م) 107 - (2144) (¬5) (خ) 5153 (¬6) (خ) 1239، (م) 23 - (2144) (¬7) (م) 107 - (2144) (¬8) (حب) 7187، (م) 107 - (2144) (¬9) التعريس: كناية عن الجماع. (¬10) (خ) 5153 (¬11) أَيْ: لَا يَدْخُلُهَا فِي اللَّيْل. شرح النووي على مسلم - ج 8 / ص 213 (¬12) (م) 107 - (2144) (¬13) (خ) 5486، (م) 109 - (2119) (¬14) (م) 111 - (2119)، (خ) 5222 (¬15) الْمِيسَم: هِيَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي يُوسَمُ بِهَا , أَيْ: يُعَلَّمُ، وَهُوَ نَظِيرُ الْخَاتَمِ , وَالْحِكْمَةُ فِيهِ تَمْيِيزُهَا، وَلِيَرُدَّهَا مَنْ أَخَذَهَا , وَمَنْ اِلْتَقَطَهَا، وَلِيَعْرِفَهَا صَاحِبُهَا , فَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا مَثَلًا , لِئَلَّا يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ. فتح الباري (ج5 ص 134) (¬16) أَيْ: يُحَرِّك لِسَانه لِيَتَتَبَّع مَا فِي فِيهِ مِنْ آثَار التَّمْر. شرح النووي (ج7 ص 269) (¬17) (م) 107 - (2144)، (خ) 5153، (د) 4951، (حم) 14097 (¬18) (حم) 14097 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

الصبر عند الصدمة الأولى

الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ, فَقَالَ لَهَا: اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي " فَقَالَتْ لَهُ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي - وَلَمْ تَعْرِفْهُ -) (¬1) (" فَجَاوَزَهَا وَمَضَى " , فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ , قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ , قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (فَأَخَذَ بِهَا مِثْلُ الْمَوْتِ) (¬3) (فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ , فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ) (¬4) وفي رواية (¬5): " إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى (¬6) " ¬

_ (¬1) (خ) 1223 , (م) 15 - (926) (¬2) (خ) 1223 , (م) 15 - (926) (¬3) (حم) 12480 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 6735 , (م) 15 - (926) (¬5) (خ) 1223 , (م) 15 - (926) , (د) 3124 , (ت) 988 , (س) 1869 (¬6) الْمَعْنَى: إِذَا وَقَعَ الثَّبَاتُ أَوَّلَ شَيْءٍ يَهْجُمُ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْجَزَعِ , فَذَلِكَ هُوَ الصَّبْرُ الْكَامِلُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ. وَأَصْلُ الصَّدْمِ: ضَرْبُ الشَّيْءِ الصُّلْبِ بِمِثْلِهِ , فَاسْتُعِيرَ لِلْمُصِيبَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقَلْبِ. قَالَ الْخطابِيّ: الْمَعْنَى أَنَّ الصَّبْرَ الَّذِي يُحْمَدُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ , مَا كَانَ عِنْدَ مُفَاجَأَةِ الْمُصِيبَةِ , بِخِلَافِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ عَلَى الْأَيَّامِ يَسْلُو. وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ غَيْرِهِ: أَنَّ الْمَرْءَ لَا يُؤْجَرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ , لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ صُنْعِهِ , وَإِنَّمَا يُؤْجَرْ عَلَى حُسْنِ تَثَبُّتِهِ , وَجَمِيلِ صَبْرِهِ. وَقَالَ ابن بَطَّالٍ: أَرَادَ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَجْتَمِعَ عَلَيْهَا مُصِيبَةُ الْهَلَاكِ , وَفَقْدُ الْأَجْرِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: صَدَرَ هَذَا الْجَوَابُ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِهَا (لَمْ أَعْرِفْكَ) عَلَى أُسْلُوبِ الْحَكِيمِ , كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا: دَعِي الِاعْتِذَارَ , فَإِنِّي لَا أَغْضَبُ لِغَيْرِ اللهِ, وَانْظُرِي لِنَفْسِكِ. وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ: فَائِدَةُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ: أَنَّهَا لَمَّا جَاءَتْ طَائِعَةً لِمَا أَمَرَهَا بِهِ مِنَ التَّقْوَى وَالصَّبْرِ , مُعْتَذِرَةً عَنْ قَوْلِهَا الصَّادِرِ عَنِ الْحُزْنِ , بَيَّنَ لَهَا أَنَّ حَقَّ هَذَا الصَّبْرِ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِ الْحَالِ , فَهُوَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ. انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَتْ: أَنَا أَصْبِرُ , أَنَا أَصْبِرُ. وَفِي مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَذْكُورِ: " فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَيْكِ , فَإِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ". فتح الباري (3/ 150)

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ , إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى , لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1597 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8143 , المشكاة: 1758

من الأخلاق الحميدة الشكر

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الشُّكْر قَالَ تَعَالَى: {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ , إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ , أَنِ اشْكُرْ لِلهِ , وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ , وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الإسراء: 3] (¬2) [النحل: 114] (¬3) [لقمان: 12]

فضل الشكر

فَضْلُ الشُّكْر قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ , لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ , وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ (¬2) يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأتُونِي مُسْلِمِينَ , قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ , قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ , فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي , لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ , وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ , وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} (¬3) ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 7] (¬2) أَيْ: سليمان - عليه السلام -. (¬3) [النمل: 38 - 40]

(جة) , وَعَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ , لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابن حبان ح315: شُكْرُ الطَّاعِمِ الَّذِي يَقُومُ بِإِزَاءِ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ هُوَ: أَنْ يَطْعَمَ الْمُسْلِمُ، ثُمَّ لَا يَعْصِي بَارِيَهُ، يُقَوِّيهِ، وَيُتِمُّ شُكْرَهُ بِإتْيَانِ طَاعَاتِهِ بِجَوَارِحِهِ لِأَنَّ الصَّائِمَ قُرِنَ بِهِ الصَّبْرُ , لِصَبْرِهِ عَنِ الْمَحْظُورَاتِ، وَكَذَلِكَ قُرِنَ بِالطَّاعِمِ الشُّكْرُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشُّكْرُ الَّذِي يَقُومُ بِإِزَاءِ ذَلِكَ الصَّبْرِ , يُقَارِبُهُ أَوْ يُشَاكِلُهُ، وَهُوَ تَرْكُ الْمَحْظُورَاتِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. أ. هـ (¬2) (جة) 1765 , (ت) 2486 , (حم) 19037 , صحيح الجامع: 3943 , الصَّحِيحَة: 655

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَحَمِدَ اللهَ عَلَيْهَا , إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ النِّعْمَةِ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) 8/ 193ح7794 , (هب) 4405 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5562 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1573 (¬2) إذا أعطاك الله نعمة الصحة، وكنتَ شديداً عتيداً قوياً نشيطاً كالحصان، لا بدَّ من سنوات تمضي وتمضي , حتى يأتي الأجل، ويموت الإنسان , فأين هذه النعمة؟ , زالت .. لكنك إذا حمدتَ الله عليها، وارتقت نفسك في مدارج الحمد وسَمَتْ , سَعِدْتَ بحمدك إلى الأبد، إذن , الحمد على النعمة أفضل من النعمة نفسها. لو أنك وُهِبتَ زوجةً صالحة , فأعانتك على متاعب الحياة , وحصَّنتك، وسكنت إليها، فلا بد من ساعة تفارقها أو تفارقك، إما أن تفارقها أولاً، وإما أن تفارقك أولاً، لكنَّكَ إذا حمدتَ الله على نعمة الزوجة الصالحة , فإنَّ هذا الحمد تَسْعَدُ بثوابه إلى أبد الآبدين. العبد ماذا أَعطى؟ , هذه الكلمة، كلمة (الْحَمْدُ للهِ)، هذه الكلمة التي أعطاها العبد لربه , أفضل عند الله مما أَخذ. لو أخذ بيتاً ثمنه خمسة ملايين , وقال: يا ربي لك الحمد , فكلمة (الْحَمْدُ للهِ) أفضل عند الله من هذا البيت، لأن هذا البيت مصيره إلى الخراب، لكن هذا الحمد , يَسعدُ به الإنسان إلى الأبد. أ. هـ

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3805 , (طس) 1357 , صَحِيح الْجَامِع: 5563 , والضعيفة تحت حديث (2011)

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ? لِرَجُلٍ: " كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا فُلَانُ؟ " , قَالَ: أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَذَا الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 4377 , (خد) 1132 (موقوفًا) , انظر الصَّحِيحَة: 2952

(طب) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ , الْحَمَّادُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج18ص125ح254 , (حم) 19909 , (ش) 34692 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1571 , الصَّحِيحَة: 1584

شكر الله

شُكْرُ اللهِ تَحَقُّقُ شُكْرِ اللهِ تَعَالَى بِالْخُضُوعِ وَالِانْقِيَاد لِأَوَامِرِه قَالَ تَعَالَى {اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا , وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى) (¬2) (مِنْ اللَّيْلِ) (¬3) (قَامَ) (¬4) (حَتَّى تَتَفَطَّرَ (¬5) قَدَمَاهُ) (¬6) وفي رواية: (حَتَّى تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ ") (¬7) (فَقُلْتُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) (¬8) (فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ ") (¬9) ¬

_ (¬1) [سبأ/13] (¬2) (م) 81 - (2820) (¬3) (خ) 4557 (¬4) (م) 81 - (2820) (¬5) أي: تتَشَقَّقَ. (¬6) (خ) 4557 (¬7) (خ) 6106 (¬8) (خ) 4557 , (م) 79 - (2819) (¬9) (م) 81 - (2820) , (خ) 1078 , (ت) 412 , (س) 1644 , (جة) 1420 , (حم) 24888

(ت) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ , قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ (¬1): قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ , فَيَقُولُونَ: نَعَمْ , فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ (¬2)؟ , فَيَقُولُونَ: نَعَمْ , فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ , فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ (¬3) فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ , وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَالَ اللهُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ وَأَعْوَانِهِ. (¬2) سَمَّى الْوَلَدَ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ , لِأَنَّهُ نَتِيجَةُ الْأَبِ , كَالثَّمَرَةِ لِلشَّجَرَةِ. تحفة (3/ 78) (¬3) أَيْ قَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. (¬4) (ت) 1021 , (حم) 19740 , (حب) 2948 , صَحِيح الْجَامِع: 795 , الصَّحِيحَة: 1408

تحقق الشكر بذكر الله والثناء عليه

تَحَقُّقُ الشُّكْرِ بِذِكْرِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْه قَالَ تَعَالَى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ , وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} (¬2) (حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) [الضحى/11] (¬2) [البقرة: 152] (¬3) (حم) 19369 , (هب) 4419 , صَحِيح الْجَامِع: 3014 , والصَّحِيحَة: 667 , وصحيح الترغيب والترهيب: 976

تحقق الشكر بإظهار النعمة

تَحَقُّقُ الشُّكْرِ بِإظْهَارِ النِّعْمَة (ت س حم طب) , عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ , فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , مِنْ كُلِّ الْمَالِ) (¬1) (قَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ) (¬2) (وَالْخَيْلِ , وَالرَّقِيقِ , قَالَ: " إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ) (¬3) (فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَهُ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا , وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ ") (¬4) (قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (س) 5223 (¬2) (ت) 2006 (¬3) (س) 5224 , (د) 4063 , (ت) 2006 (¬4) (طب) ج5ص273ح5308 ,صَحِيح الْجَامِع: 255 ,الصَّحِيحَة تحت حديث: 1320 (¬5) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬6) (حم) 17269 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ , وَيُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 6202 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1711 , 1742، الصَّحِيحَة: 1320

(حم هق) , وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيُّ قَالَ: (خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ , لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:) (¬1) (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ إذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً , أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 19948 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (هق) 5888 , (حم) 19948 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1712، الصَّحِيحَة: 1290

(هب) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ مَالِ اللهِ، فَإِنْ بَخِلَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعْطِيَ مَالَهُ لِلنَّاسِ , فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ , وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِهِ، فَلْيَأكُلْ وَلْيَكْتَسِ مِمَّا رَزَقَهُ اللهُ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 4570 , انظر الصَّحِيحَة: 271 , 377 , 1096

(خد) , وَعَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ صُوفٍ، فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: إِنَّمَا هَذِهِ ثِيَابُ الرُّهْبَانِ إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا تَزَاوَرُوا تَجَمَّلُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 348 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 265

شكر الناس

شُكْرُ النَّاس تَحَقُّقُ شُكْرِ النَّاسِ بِالدُّعَاءِ وَالثَّنَاء (س جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" اسْتَقْرَضَ مِنِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (حِينَ غَزَا حُنَيْنًا أَرْبَعِينَ أَلْفًا , فَلَمَّا قَدِمَ قَضَانِي إِيَّاهُ , ثُمَّ قَالَ لِي: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ , إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ: الْوَفَاءُ , وَالْحَمْدُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 4683 (¬2) (جة) 2424 , (س) 4683 , (حم) 16457 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1388 , وصحيح الجامع: 2353 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1757

(خد ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ , لَا يَشْكُرُ اللهَ - عز وجل - " (¬1) وفي رواية (¬2): " لَا يَشْكُرُ اللهَ , مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ " ¬

_ (¬1) (ت) 1954 , (حم) 7495 , انظر صحيح الجامع: 6601 (¬2) (خد) 218 , (د) 4811 , (حم) 7926 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7719، الصَّحِيحَة: 416

(هب) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَا يَشْكُرِ الْيَسِيرَ , لَا يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، وَمَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ , لَا يَشْكُرِ اللهَ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 4419 , (بز) 3282 , صَحِيح الْجَامِع: 3014، الصَّحِيحَة: 416

(خد ت د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً , وفي رواية: (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ) (¬1) فَوَجَدَ (¬2) فَلْيَجْزِ بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) (¬3) (مَا يَجْزِيهِ , فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ) (¬4) (فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ , وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خد) 215 , انظر صحيح الأدب المفرد: 157 (¬2) أَيْ: تَوَفَّرَ عنده ما ينفعُ أن يكونَ جزاءً على المعروف الذي أُسْدِيَ إليه. (¬3) (د) 4813 , (ت) 2034 (¬4) (خد) 215 , (د) 4813 (¬5) أَيْ: كَفَرَ تِلْكَ النِّعْمَةَ. (¬6) (ت) 2034 , (خد) 215 , (د) 4813 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5933 , الصَّحِيحَة: 618

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أُبْلِيَ بَلَاءً (¬1) فَذَكَرَهُ , فَقَدْ شَكَرَهُ (¬2) وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُعْطِيَ عَطَاء. عون المعبود - (ج 10 / ص 337) (¬2) مِنْ آدَاب النِّعْمَة أَنْ يَذْكُرَ الْمُعْطِي , فَإِذَا ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ , وَمَعَ الذِّكْرِ يَشْكُرُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ. عون المعبود (ج 10 / ص 337) (¬3) أي: سَتَرَ نِعْمَةَ الْعَطَاء، وَالْكُفْرُ فِي اللُّغَة: الْغِطَاء. عون (ج 10 / ص 337) (¬4) (د) 4814 , انظر الصحيحة: 618

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ , وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ) (¬1) (وَمَنْ اسْتَجَارَكُمْ فَأَجِيرُوهُ) (¬2) (وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ , فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأتُمُوهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 1672 , (س) 2567 , (حم) 10659 (¬2) (حم) 5743 , (س) 2567 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1672 , (خد) 216 , (س) 2567 , (حم) 5743 , صححه الألباني في الإرواء: 1617، والصَّحِيحَة: 254

(ت) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2035 , (ن) 10008 , (حب) 3413 , صَحِيح الْجَامِع: 6368، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 969

(ن) , وَعَنْ عُبيد بن أبي الجَعْد قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - إِذَا رَجَعَتِ الْخَادِمَ (¬1) قَالَتْ: مَا قَالُوا لَكَ؟ , فَتَقُولُ: يَقُولُونَ: بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، فَتَقُولُ عَائِشَةُ: وَفِيهِمْ بَارَكَ اللهُ، نَرُدُّ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَالُوا , وَيَبْقَى أَجْرُنَا لَنَا. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: رجعتْ مِن عندِ مَن أرسلَتْها إليهم بالعطاء , أو الهدية , أو الصدقة. (¬2) (ن) 10135 , وحسنه الألباني في الكَلِمِ الطَّيِّب: 239

من الأخلاق الحميدة الرضى

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الرِّضَى قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ , فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا , وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ , وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ , وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ , سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة: 58، 59]

الرضى بقضاء الله وقدره

الرِّضَى بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِه (حم) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ , فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَهُ , بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ , وَمَنْ لَمْ يَرْضَ , لَمْ يُبَارِكْ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20294 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1869 , الصَّحِيحَة: 1658

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ , مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْط " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2396 , (جة) 4031 , (حم) 23672 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 285 الصَّحِيحَة: 146

(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ , فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6125 , (م) 8 - (2963)

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 9 - (2963) , (ت) 2508 , (جة) 4142 , (حم) 7442

اكتساب رضى الناس في معصية الله

اِكْتِسَابُ رِضَى النَّاسِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ (ت حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ) (¬1) وفي رواية (¬2): " سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ , وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ " ¬

_ (¬1) (ت) 2414 , (حب) 277 , صحيح الجامع: 6097 , الصَّحِيحَة: 2311 (¬2) (حب) 276 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2250

من الأخلاق الحميدة اليقين التوكل

مِنْ الْأَخْلَاق الْحَمِيدَة اليقين التَّوَكُّل (¬1) قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (¬5) أي: كافِيهِ. ¬

_ (¬1) اليقين: هو قوة الإيمان والثبات , حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه. والتوكل: هو اعتمادُ الإنسانِ على ربِّه - عز وجل - في ظاهره وباطنه , في جَلبِ المَنافع ودفع المَضَارِّ. (شرح رياض الصالحين 1/ 283) (¬2) [آل عمران: 159] (¬3) [الفرقان:58] (¬4) [إبراهيم: 11] (¬5) [الطلاق: 3]

فضل التوكل

فَضْلُ التَّوَكُّل (خ م) , عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ (¬1) الْبَارِحَةَ؟ , فَقُلْتُ: أَنَا , ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ , وَلَكِنِّي لُدِغْتُ , قَالَ: فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ , قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ (¬2) قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ , قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ , فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ الشَّعْبِيُّ؟ , قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ (¬3) فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ , وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ , فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ (¬4) وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ , وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ , إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ (¬5) فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي, فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى صلى الله عليه وسلم وَقَوْمُهُ , وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ , فَنَظَرْتُ , فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ , فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ, فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ, فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ , وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ , ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ " , فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ , وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا , وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ , " فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟ " , فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: " هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ , وَلَا يَسْتَرْقُونَ (¬6) وَلَا يَتَطَيَّرُونَ (¬7) [وَلَا يَكْتَوُونَ] (¬8) وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" (¬9) الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) (اِنْقَضَّ): سَقَطَ. (¬2) استرقى: طلب الرقية , وهي التي تُقرأ على صاحب الآفة , مثل الحمى , أو الصَّرَع , أو الحَسَد , طَلبًا لشفائه. (¬3) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحُمَةُ: الْحَيَّاتِ , وَمَا يَلْسَعُ. (¬4) (الرُّهَيْط): تَصْغِير الرَّهْط، وَهِيَ الْجَمَاعَة دُون الْعَشَرَة. (¬5) السَّوَادُ: الشَّخْصُ , وَالْمَالُ الْكَثِيرُ , وَمِنْ الْبَلْدَةِ قُرَاهَا , وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ , وَمِنْ النَّاسِ عَامَّتُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 238) (¬6) قال الحافظ في الفتح (11/ 409): وَقَدْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ , وَزَعَمَ أَنَّهَا غَلَطٌ مِنْ رَاوِيهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ الرَّاقِيَ يُحْسِنُ إِلَى الَّذِي يَرْقِيهِ , فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ مَطْلُوبَ التَّرْكِ؟. وَأَيْضًا , فَقَدْ رَقَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَقَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ , وَأَذِنَ لَهُمْ فِي الرُّقَى , وَقَالَ: " مَنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ " , وَالنَّفْعُ مَطْلُوبٌ. قَالَ: وَأَمَّا الْمُسْتَرِقِي , فَإِنَّهُ يَسْأَلُ غَيْرَهُ وَيَرْجُو نَفْعَهُ، وَتَمَامُ التَّوَكُّلِ يُنَافِي ذَلِكَ , قَالَ: وَإِنَّمَا الْمُرَادُ وَصْفُ السَّبْعِينَ بِتَمَامِ التَّوَكُّلِ , فَلَا يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَرْقِيَهُمْ وَلَا يَكْوِيهِمْ , وَلَا يَتَطَيَّرُونَ مِنْ شَيْءٍ. وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ , وَسَعِيدُ بْن مَنْصُورِ حَافِظٌ , وَقَدْ اِعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم , وَاعْتَمَدَ مُسْلِمٌ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ , وَبِأَنَّ تَغْلِيطَ الرَّاوِي مَعَ إِمْكَانِ تَصْحِيحِ الزِّيَادَةِ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ , وَالْمَعْنَى الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى التَّغْلِيطِ مَوْجُودٌ فِي الْمُسْتَرِقِي , لِأَنَّهُ اِعْتَلَّ بِأَنَّ الَّذِي لَا يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَرْقِيَهُ تَامُّ التَّوَكُّلِ , فَكَذَا يُقَال لَهُ , وَالَّذِي يَفْعَلُ غَيْرُهُ بِهِ ذَلِكَ , يَنْبَغِي أَنْ لَا يُمَكِّنَهُ مِنْهُ لِأَجْلِ تَمَامِ التَّوَكُّل، وَلَيْسَ فِي وُقُوع ذَلِكَ مِنْ جِبْرِيلَ دَلَالَةٌ عَلَى الْمُدَّعَى , وَلَا فِي فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ أَيْضًا دِلَالَةٌ , لِأَنَّهُ فِي مَقَام التَّشْرِيعِ وَتَبَيُّنِ الْأَحْكَامِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا تَرَكَ الْمَذْكُورُونَ الرُّقَى وَالِاسْتِرْقَاءَ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ , لِأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ لَا يَأمَنُ أَنْ يَكِلَ نَفْسَهُ إِلَيْهِ , وَإِلَّا فَالرُّقْيَة فِي ذَاتهَا لَيْسَتْ مَمْنُوعَةً وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْهَا مَا كَانَ شِرْكًا أَوْ اِحْتَمَلَهُ , وَمِنْ ثَمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم " اِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، وَلَا بَأسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ " , فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةِ النَّهْيِ. وَقَدْ نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ غَيْرِه أَنَّ اِسْتِعْمَالَ الرُّقَى وَالْكَيِّ قَادِحٌ فِي التَّوَكُّلِ , بِخِلَافِ سَائِر أَنْوَاع الطِّبّ. وَفُرِّقَ بَيْن الْقِسْمَيْنِ بِأَنَّ الْبُرْءَ فِيهِمَا أَمْرٌ مَوْهُومٌ , وَمَا عَدَاهُمَا مُحَقَّقٌ عَادَةً , كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ , فَلَا يَقْدَحُ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَكْثَرَ أَبْوَابِ الطِّبِّ مَوْهُومٌ، وَالثَّانِي: أَنَّ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى تَقْتَضِي التَّوَكُّلَ عَلَيْهِ , وَالِالْتِجَاءَ إِلَيْهِ , وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَهُ , وَالتَّبَرُّكَ بِأَسْمَائِهِ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَادِحًا فِي التَّوَكُّلِ , لَقَدَحَ الدُّعَاءَ , إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَقَدْ رُقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَقَى , وَفَعَلَهُ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ , فَلَوْ كَانَ مَانِعًا مِنْ اللَّحَاقِ بِالسَّبْعِينَ , أَوْ قَادِحًا فِي التَّوَكُّلِ , لَمْ يَقَعْ مِنْ هَؤُلَاءِ , وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ وَأَفْضَلُ مِمَّنْ عَدَاهُمْ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ بَنَى كَلَامَهُ عَلَى أَنَّ السَّبْعِينَ الْمَذْكُورِينَ أَرْفَعُ رُتْبَةً مِنْ غَيْرِهِمْ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّانَ مِنْ حَدِيث رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: " أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ: " وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ " , فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَزِيَّةَ السَّبْعِينَ بِالدُّخُولِ بِغَيْرِ حِسَابٍ , لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ، بَلْ فِيمَنْ يُحَاسَبُ فِي الْجُمْلَةِ مَنْ يَكُون أَفْضَلَ مِنْهُمْ , وَفِيمَنْ يَتَأَخَّرُ عَنْ الدُّخُولِ مِمَّنْ تَحَقَّقَتْ نَجَاتُهُ , وَعُرِفَ مَقَامُهُ مِنْ الْجَنَّةِ , يَشْفَعُ فِي غَيْرِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ. أ. هـ (¬7) الْمُرَادُ أَنَّهُمْ لَا يَتَشَاءَمُونَ , كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فتح (18/ 389) (¬8) (خ) 5378 (¬9) (م) 220 , (خ) 6175 , (حم) 2448 (¬10) قَوْله (وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكَّلُونَ) يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُفَسِّرَةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْكِ الِاسْتِرْقَاءِ وَالِاكْتِوَاءِ وَالطِّيَرَةِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ لِأَنَّ صِفَةَ كُلِّ وَاحِدَةً مِنْهَا صِفَةٌ خَاصَّةٌ مِنَ التَّوَكُّلِ , وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ: قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ: لَا يَسْتَحِقُّ اسْمُ التَّوَكُّلَ إِلَّا مَنْ لَمْ يُخَالِطْ قَلْبَهُ خَوْفُ غَيْرِ اللهِ تَعَالَ, ى حَتَّى لَوْ هَجَمَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ , لَا يَنْزَعِجُ , وَحَتَّى لَا يَسْعَى فِي طَلَبِ الرِّزْقِ , لِكَوْنِ اللهِ ضَمِنَهُ لَهُ. وَأَبَى هَذَا الْجُمْهُورُ , وَقَالُوا: يَحْصُلُ التَّوَكُّلُ بِأَنْ يَثِقَ بِوَعْدِ اللهِ , وَيُوقِنَ بِأَنَّ قَضَاءَهُ وَاقِعٌ , وَلَا يَتْرُكَ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ فِي ابْتِغَاءِ الرِّزْقِ مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ , مِنْ مَطْعَمٍ وَمُشْرَبٍ وَتَحَرُّزٍ مِنْ عَدُوٍّ بِإِعْدَادِ السِّلَاحِ , وَإِغْلَاقِ الْبَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَمَعَ ذَلِكَ , فَلَا يَطْمَئِنُّ إِلَى الْأَسْبَابِ بِقَلْبِهِ , بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا لَا تَجْلِبُ بِذَاتِهَا نَفْعًا , وَلَا تَدْفَعُ ضُرًّا بَلِ السَّبَبُ وَالْمُسَبَّبُ: فِعْلُ اللهِ تَعَالَى , وَالْكُلُّ بِمَشِيئَتِهِ , فَإِذَا وَقَعَ مِنَ الْمَرْءِ رُكُونٌ إِلَى السَّبَبِ , قَدَحَ فِي تَوَكُّلِهِ. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ: وَاصِلٌ , وَسَالِكٌ , فَالْأَوَّلُ: صِفَةُ الْوَاصِلِ , وَهُوَ الَّذِي لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْأَسْبَابِ وَلَوْ تَعَاطَاهَا , وَأَمَّا السَّالِكُ: فَيَقَعُ لَهُ الِالْتِفَاتُ إِلَى السَّبَبِ أَحْيَانًا , إِلَّا أَنَّهُ يَدْفَعُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِالطُّرُقِ الْعِلْمِيَّةِ , وَالْأَذْوَاقِ الْحَالِيَّةِ , إِلَى أَنْ يَرْتَقِيَ إِلَى مَقَامِ الْوَاصِلِ. وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ: التَّوَكُّلُ مَحَلُّهُ الْقَلْبُ , وَأَمَّا الْحَرَكَةُ الظَّاهِرَةُ فَلَا تُنَافِيهِ إِذَا تَحَقَّقَ الْعَبْدُ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ قِبَلِ اللهِ , فَإِنْ تَيَسَّرَ شَيْءٌ , فَبِتَيْسِيرِهِ , وَإِنْ تَعَسَّرَ , فَبِتَقْدِيرِهِ. فتح الباري (11/ 410)

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قِيلَ: مِثْلُهَا فِي رِقَّتهَا وَضَعْفهَا، كَالْحَدِيثِ الْآخَر: " أَهْلُ الْيَمَنِ أَرَقُّ قُلُوبًا وَأَضْعَفُ أَفْئِدَة " وَقِيلَ: فِي الْخَوْفِ وَالْهَيْبَةِ، وَالطَّيْرُ أَكْثَرُ الْحَيَوَان خَوْفًا وَفَزَعًا، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَاده الْعُلَمَاء} وَكَأَنَّ الْمُرَادَ: قَوْمٌ غَلَبَ عَلَيْهِمْ الْخَوْفُ , كَمَا جَاءَ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنْ السَّلَفِ فِي شِدَّةِ خَوْفِهِمْ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: مُتَوَكِّلُونَ. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 9 / ص 223) (¬2) (م) 2840 , (حم) 8364

(ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ (¬1) لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ , تَغْدُو (¬2) خِمَاصًا (¬3) وَتَرُوحُ (¬4) بِطَانًا (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِأَنْ تَعْلَمُوا يَقِينًا أَنْ لَا فَاعِلَ إِلَّا اللهُ، وَأَنْ لَا مُعْطِيَ وَلَا مَانِعَ إِلَّا هُوَ , ثُمَّ تَسْعَوْنَ فِي الطَّلَبِ بِوَجْهٍ جَمِيلٍ وَتَوَكُّلٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 129) (¬2) أَيْ: تَذْهَبُ أَوَّلَ النَّهَارِ. (¬3) أَيْ: جِيَاعًا. (¬4) أَيْ: تَرْجِعُ آخِرَ النَّهَارِ. (¬5) (البِطَان): جَمْعُ بَطِينٍ، وَهُوَ عَظِيمُ الْبَطْنِ , وَالْمُرَادُ: شِبَاعًا. قَالَ الْمُنَاوِيُّ: أَيْ: تَغْدُو بَكْرَةً وَهِيَ جِيَاعٌ , وَتَرُوحُ عِشَاءً وَهِيَ مُمْتَلِئَةُ الْأَجْوَافِ، فَالْكَسْبُ لَيْسَ بِرَازِقٍ , بَلْ الرَّازِقُ هُوَ اللهُ تَعَالَى , فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ التَّوَكُّلَ لَيْسَ التَّبَطُّلَ وَالتَّعَطُّلَ، بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّوَصُّلِ بِنَوْعٍ مِنْ السَّبَبِ , لِأَنَّ الطَّيْرَ تُرْزَقُ بِالسَّعْيِ وَالطَّلَبِ، وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَسْبِ بَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الرِّزْقِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ: لَوْ تَوَكَّلُوا عَلَى اللهِ فِي ذَهَابِهِمْ وَمَجِيئِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ , وَعَلِمُوا أَنَّ الْخَيْرَ بِيَدِهِ , لَمْ يَنْصَرِفُوا إِلَّا غَانِمِينَ سَالِمِينَ كَالطَّيْرِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 129) (¬6) (ت) 2344 , (جة) 4164 , صَحِيح الْجَامِع: 5254، الصَّحِيحَة: 310

توكل الأنبياء والرسل

تَوَكُّلُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُل قَالَ تَعَالَى: {فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ , إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ , وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ , وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ , فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ , وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ , كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ , فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ , قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ , فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ , فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ , وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ , وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ , ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ , إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ , إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ , وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا , وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى , وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا , وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الشعراء: 53 - 66] (¬2) [التوبة: 40]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ , فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ , أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ , فَقَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ , مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ , اللهُ ثَالِثُهُمَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 1 - (2381) , (خ) 3453 , (ت) 3096 , (حم) 11

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: {حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}) (¬1) (وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالُوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4288 , (ن) 10439 (¬2) [آل عمران/173] (¬3) (خ) 4287 , (ن) 10439

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةً) (¬1) (قِبَلَ نَجْدٍ , فَلَمَّا قَفَلَ (¬2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَفَلْنَا مَعَهُ , فَأَدْرَكَتْنَا الْقَائِلَةُ (¬3) فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ (¬4) "فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ سَمُرَةٍ , وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ " , وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ , وَنِمْنَا نَوْمَةً) (¬5) (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ - وَسَيْفُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ -) (¬6) (فَأَخَذَ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرَطَهُ (¬7) ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَخَافُنِي؟ , قَالَ: " لَا " , قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي (¬8)؟ قَالَ: " اللهُ - عز وجل - ") (¬9) (فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ , " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ " , قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ (¬10) فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " , قَالَ: لَا , وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ , وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ) (¬11) (قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نِيَامٌ , " إِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونَا " , فَجِئْنَاهُ , فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ) (¬12) (قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ , فَأَخَذَ السَّيْفَ , فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأسِي , فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ فِي يَدِهِ صَلْتًا (¬13) " , فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ , فَقُلْتُ: اللهُ) (¬14) (فَخَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبِيلَهُ) (¬15) (وَلَمْ يُعَاقِبْهُ ") (¬16) (فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ) (¬17). ¬

_ (¬1) (خ) 3908 (¬2) أَيْ: عاد ورجع. (¬3) أَيْ: النوم بعد الظهيرة. (¬4) (الْعِضَاه): كُلُّ شَجَرٍ يَعْظُمُ لَهُ شَوْكٌ، وَقِيلَ: هُوَ الْعَظِيمُ مِنْ السَّمُرِ مُطْلَقًا. (¬5) (خ) 2753 (¬6) (خ) 3906 (¬7) أَيْ: سَلَّهُ. (¬8) أَيْ: يحميك وينصرك. (¬9) (حم) 14970 , (خ) 3906 , (م) 843 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) أي: خَيْرَ آسِرٍ , والأخِيذُ: الأسِيرُ. النهاية في غريب الأثر (ج 1 / ص 52) (¬11) (حم) 14971 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬12) (خ) 3908 (¬13) أَيْ: مُجَرَّدًا عَنْ غِمْدِهِ. (¬14) (م) 843 , (خ) 3908 (¬15) (حم) 14971 (¬16) (خ) 2753 (¬17) (حم) 14971 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 5235

توكل الصحابة

تَوَكُّلُ الصَّحَابَة قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ , الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ , فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَمَّا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ , وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ , وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران:172 - 174] (¬2) [الأحزاب: 22]

(خ م) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ} (¬1) يَا ابْنَ أُخْتِي , كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمْ، الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنهما - " لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ ? مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا , فَقَالَ: مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ؟ " , فَانْتَدَبَ (¬2) مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا , قَالَتْ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ. (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/172] (¬2) أَيْ: تَكَفَّلَ بِالْمَطْلُوبِ. (¬3) (خ) 3849، (م) 51 - (2418)، (جة) 124

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ؟ , فَأَيْنَ أَنَا؟ , قَالَ: " فِي الْجَنَّةِ " , فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ [كُنَّ] (¬1) فِي يَدِهِ , ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 143 - (1899) (¬2) (خ) 3820، (م) 143 - (1899)، (س) 3154، (حم) 14353

(حم) , وَعَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: (شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمَرَاءَ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ , وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ , وَابْنُ حَسَنَةَ , وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَعِيَاضٌ - رضي الله عنهم - وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِذَا كَانَ قِتَالٌ , فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ , قَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَيْهِ: إِنَّهُ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ , وَاسْتَمْدَدْنَاهُ (¬1)) (¬2) (وَذَكَرْنَا لَهُ جُمُوعًا مِنْ الرُّومِ وَمَا نَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ , فَكَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ , يَجْعَلِ اللهُ بَعْدَهُ فَرَجًا , وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ , وَإنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا , وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬3)) (¬4) (وَإِنَّهُ قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِي , وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَعَزُّ نَصْرًا , وَأَحْضَرُ جُنْدًا , اللهُ - عز وجل - فَاسْتَنْصِرُوهُ , فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي أَقَلَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ , فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا , فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِي , قَالَ: فَقَاتَلْنَاهُمْ فَهَزَمْنَاهُمْ , وَقَتَلْنَاهُمْ أَرْبَعَ فَرَاسِخَ (¬5) وَأَصَبْنَا أَمْوَالًا , فَتَشَاوَرُوا , فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِيَاضٌ أَنْ نُعْطِيَ عَنْ كُلِّ رَأسٍ عَشْرَةً , ثُمَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَنْ يُرَاهِنِّي؟ , فَقَالَ شَابٌّ: أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ , قَالَ: فَسَبَقَهُ , فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَيْ (¬6) أَبِي عُبَيْدَةَ تَنْقُزَانِ وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ) (¬7). ¬

_ (¬1) أَيْ: طلبنا منه المَدَد. (¬2) (حم) 344 , (حب) 4766 , صحيح موارد الظمآن: 1428 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط في (حم): إسناده حسن. (¬3) [آل عمران/200] (¬4) (ط) 961 , (ك) 3176 , وإسناده صحيح. (¬5) ذَكَرَ الْفَرَّاء أَنَّ الْفَرْسَخ فَارِسِيّ مُعَرَّب، وَهُوَ ثَلَاثَة أَمْيَال، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الْمِيل سِتَّة آلَاف ذِرَاع , وَالذِّرَاع أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ إِصْبَعًا مُعْتَرِضَة مُعْتَدِلَة , وَالْإِصْبَع سِتّ شَعِيرَات مُعْتَرِضَة مُعْتَدِلَة , وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْأَشْهَر. (فتح) - (ج 4 / ص 53) (¬6) العَقيصَة: الضفيرة. (¬7) (حم) 344 , (حب) 4766

حقيقة التوكل

حَقِيقَةُ التَّوَكُّل (ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُطْلِقُ نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلُ؟ , أَوْ أَعْقِلُهَا (¬1) وَأَتَوَكَّلُ؟، قَالَ: " اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) عَقَلَ الْبَعِيرَ: شَدَّ وَظِيفَهُ إِلَى ذِرَاعِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 309) (¬2) أَيْ: اِعْتَمِدْ عَلَى اللهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ عَقْلَهَا لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ. تحفة (6/ 309) (¬3) (ت) 2517 , و (حب) 731 , صَحِيح الْجَامِع: 1068، صحيح موارد الظمآن: 2162

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ (¬1) وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ , فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا (¬2) فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (¬3)} (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) الزاد: هو الطعام الذي يتخذه المسافر , أَيْ: لَا يَأخُذُونَ الزَّاد مَعَهُمْ مُطْلَقًا , أَوْ يَأخُذُونَ مِقْدَار مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي الْبَرِّيَّة. عون المعبود (ج 4 / ص 133) (¬2) أَيْ: خُذُوا زَادَكُمْ مِنْ الطَّعَام , وَاتَّقُوا الِاسْتِطْعَام وَالتَّثْقِيل عَلَى الْأَنَام. عون المعبود - (ج 4 / ص 133) (¬3) أَيْ: تَزَوَّدُوا , وَاتَّقُوا أَذَى النَّاسِ بِسُؤَالِكُمْ إِيَّاهُمْ , وَالْإِثْمَ فِي ذَلِكَ، وَفِي الْآيَة وَالْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اِرْتِكَابَ الْأَسْبَابِ لَا يُنَافِي التَّوَكُّل , بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ. وَفِيهِ أَنَّ التَّوَكُّلَ لَا يَكُونُ مَعَ السُّؤَالِ , وَإِنَّمَا التَّوَكُّلُ الْمَحْمُود: قَطْعُ النَّظَرِ عَنْ الْأَسْبَابِ , بَعْدَ تَهْيِئَةِ الْأَسْبَابِ، كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: " اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ ".فتح (5/ 161) (¬4) [البقرة/197] (¬5) (خ) 1451 , (د) 1730

الاعتماد على الأسباب

الِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَسْبَاب قَالَ تَعَالَى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا , وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ , فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ , يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ , فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة: 26] (¬2) [الحشر: 2]

عدم منافاة التداوي للتوكل

عَدَمُ مُنَافَاةِ التَّدَاوِي لِلتَّوَكُّلِ (جة) , عَنْ أَبِي خِزَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ (¬1) أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا , وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا (¬2) وَتُقًى نَتَّقِيهَا (¬3) هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟ , قَالَ: " هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ " (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (أَرَأَيْتَ) أَيْ: أَخْبِرْنِي عَنْ. (¬2) الرُّقَى: جَمْعُ رُقْيَةٍ , وَهِيَ مَا يُقْرَأُ لِطَلَبِ الشِّفَاءِ. وَالِاسْتِرْقَاءُ: طَلَبُ الرُّقْيَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 437) (¬3) أَيْ: نَلْتَجِئُ بِهَا , أَوْ نَحْذَرُ بِسَبَبِهَا، وَهِيَ اِسْمُ مَا يَلْتَجِئُ بِهِ النَّاسُ مِنْ خَوْفِ الْأَعْدَاءِ , كَالتُّرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 437) (¬4) (جة) 3437 , (ت) 2148 , حسنه الألباني في كتاب تخريج مشكلة الفقر: 11، وصحيح موارد الظمآن: 1171، والحديث ضعيف في مصادره. (¬5) أَيْ: كَمَا أَنَّ اللهَ قَدَّرَ الدَّاءَ , قَدَّرَ زَوَالَهُ بِالدَّوَاءِ، فَمَنْ اِسْتَعْمَلَهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ , فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَا قَدَّرَهُ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ الرُّقْيَةِ , كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ " , أَيْ: اُطْلُبُوا لَهَا مَنْ يَرْقِيهَا. وَفِي بَعْضِهَا النَّهْيُ عَنْهَا, قَالَ صلى الله عليه وسلم فِي بَابِ التَّوَكُّلِ: " الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ " , وَالْأَحَادِيثُ فِي الْقِسْمَيْنِ كَثِيرَةٌ , وَوَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الرُّقْيَةِ بِغَيْرِ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ فِي كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ، أَوْ بِغَيْرِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ , وَمَا يُعْتَقَدُ مِنْهَا أَنَّهَا نَافِعَةٌ لَا مَحَالَةَ , فَيَتَّكِلُ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَنْهِيَّةٌ , وَمَا كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ , كَالتَّعَوُّذِ بِالْقُرْآنِ , وَأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى , وَالرُّقَى الْمَرْوِيَّةِ , فَلَيْسَتْ بِمَنْهِيَّةٍ , وَلِذَلِكَ قَالَ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي رَقَى بِالْقُرْآنِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَجْرًا: " مَنْ أَخَذَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ , فَقَدْ أَخَذْت بِرُقْيَةِ حَقٍّ ". وَأَمَّا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ "، فَمَعْنَاهُ لَا رُقْيَةَ أَوْلَى وَأَنْفَعَ مِنْهُمَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 437)

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , يَنْفَعُ الدَّوَاءُ مِنَ الْقَدَرِ؟ , قَالَ: " الدَّوَاءُ مِنَ الْقَدَرِ , وَقَدْ يَنْفَعُ بِإِذْنِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 12784 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3415 , 3416 , وحسنه الألباني في كتاب تخريج مشكلة الفقر: 11

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً , إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5354 , (جة) 3438

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ , فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ , بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ - عز وجل - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) كَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَبَّهَ بِآخِرِ كَلَامِهِ عَلَى مَا قَدْ يُعَارَضُ بِهِ أَوَّلَهُ، فَيُقَال: قُلْتَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، وَنَحْنُ نَجِدُ كَثِيرِينَ مِنْ الْمَرْضَى يُدَاوَوْنَ فَلَا يَبْرَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ لِفَقْدِ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الْمُدَاوَاةِ، لَا لِفَقْدِ الدَّوَاءِ، وَهَذَا وَاضِح. يَقُول بُقْرَاط: الْأَشْيَاء تُدَاوَى بِأَضْدَادِهَا، وَلَكِنْ قَدْ يَدِقّ وَيَغْمُضُ حَقِيقَةُ الْمَرَضِ، وَحَقِيقَةُ طَبْعِ الدَّوَاء، فَيَقِلُّ الثِّقَةُ بِالْمُضَادَّةِ، وَمِنْ هَاهُنَا يَقَعُ الْخَطَأُ مِنْ الطَّبِيبِ فَقَطْ، فَقَدْ يَظُنُّ الْعِلَّةَ عَنْ مَادَّةٍ حَارَّةٍ , فَيَكُون عَنْ غَيْرِ مَادَّة، أَوْ عَنْ مَادَّةٍ بَارِدَةٍ , أَوْ عَنْ مَادَّةٍ حَارَّةٍ دُونَ الْحَرَارَة الَّتِي ظَنَّهَا، فَلَا يَحْصُلُ الشِّفَاء. النووي (7/ 344) (¬2) (م) 2204 , (حم) 14637

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: " عَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا بِهِ جُرْحٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ادْعُوا لَهُ طَبِيبَ بَنِي فُلَانٍ " , فَدَعَوْهُ فَجَاءَ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَيُغْنِي الدَّوَاءُ شَيْئًا؟ , فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ , وَهَلْ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ فِي الْأَرْضِ , إِلَّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23204 , انظر الصَّحِيحَة: 517

(ابن الحمامي) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " عادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرِيضًا فَقَالَ: " أَلَا تَدْعُو لَهُ طَبِيبًا؟ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَأَنْتَ تَأمُرُنَا بِهَذَا؟، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً " (¬1) ¬

_ (¬1) (ابن الحمامي الصوفي في منتخب من مسموعاته) , انظر الصَّحِيحَة: 2873

(ت جة حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا نَتَدَاوَى؟ , فَقَالَ: " نَعَمْ) (¬2) (تَدَاوُوْا عِبَادَ اللهِ) (¬3) (فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً) (¬4) (إِلَّا دَاءً وَاحِدًا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ , قَالَ: " الْهَرَمُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 3436 (¬2) (ت) 2038 (¬3) (جة) 3436 (¬4) (حم) 18479 , (ت) 2038 (¬5) (ت) 2038 , (د) 3855

من الأخلاق الحميدة الإخلاص

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْإِخْلَاص (م حم) , عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه فِي إِبِلٍ) (¬1) (لَهُ خَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬2) (فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ , فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ:) (¬3) (يَا أَبَتِ , أَرَضِيتَ أَنْ تَكُونَ أَعْرَابِيًّا) (¬4) (فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ) (¬5) (وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِي الْمُلْكِ بِالْمَدِينَةِ؟ , فَضَرَبَ سَعْدٌ صَدْرَ عُمَرَ وَقَالَ: اسْكُتْ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (2965) (¬2) (حم) 1441 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (م) 11 - (2965) (¬4) (حم) 1441 (¬5) (م) 11 - (2965) (¬6) (حم) 1441 , (م) 11 - (2965) (¬7) ذَكَرَ ابن جرير أن عمر بن سعد خرج إلى أبيه وهو على ماء لبني سليم بالبادية معتزل: فَقَالَ يَا أَبَهْ: قَدْ بَلَغَكَ مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ بِصِفِّينَ، وَقَدْ حَكَّمَ النَّاسُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ , وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَقَدْ شَهِدَهُمْ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَاشْهَدْهُمْ فَإِنَّكَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَحَدُ أَصْحَابِ الشورى , ولم تدخل في شيء كَرِهَتْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ , فَاحْضُرْ , إِنَّكَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ. فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّهُ ستكون فتنة , خير الناس فيها الخفي التقي " , وَاللهِ لَا أَشْهَدُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَبَدًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ اسْتَعَانَ بِأَخِيهِ عَامِرٍ عَلَى أَبِيهِ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ التَّحْكِيمِ لَعَلَّهُمْ يَعْدِلُونَ عَنْ معاوية وعلي وَيُوَلُّونَهُ , فَامْتَنَعَ سَعْدٌ مِنْ ذَلِكَ , وَأَبَاهُ أَشَدَّ الْإِبَاءِ , وَقَنِعَ بِمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْكِفَايَةِ وَالْخَفَاءِ , كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: قَدْ " أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ " , وَكَانَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ هذا يُحِبُّ الإمارة، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأبَهُ حَتَّى كَانَ هُوَ أميرَ السَّرِيَّةِ الَّتِي قَتَلَتِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنه ولو قنع بما كان أبوه عليه , لم يكن شيء من ذلك. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ سَعْدًا لَمْ يَحْضُرْ أَمْرَ التَّحْكِيمِ , وَلَا أَرَادَ ذَلِكَ , وَلَا هَمَّ بِهِ. البداية والنهاية ط إحياء التراث (7/ 313)

الإخلاص في العبادة

الْإِخْلَاصُ فِي الْعِبَادَة (خ) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا , فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا , فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا , لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6853

(م) , وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيلِيِّ قَالَ: بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ , فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ , فَقَالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ , فَاتْلُوهُ , وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ , فَأُنْسِيتُهَا , غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: {لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا , وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ} , وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ , فَأُنْسِيتُهَا , غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: " {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ , فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ , فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 119 - (1050)

من الأخلاق الحميدة التوبة

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ التَّوْبَة (حم) , عَنْ الْأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18319 , (م) 42 - (2702) , (حب) 929 , الصحيحة: 1452

(ت ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (¬1) " (¬2) وفي رواية (¬3): مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ يُغَرْغِرَ، قَبِلَ اللهُ مِنْهُ " ¬

_ (¬1) الغرغرة: بلوغ الروح الحلقوم والمراد تحقق الموت. (¬2) (ت) 3537 , (جة) 4253 , (حم) 6160 , انظر صحيح الجامع: 1903 وصحيح الترغيب والترهيب: 3143 (¬3) (ك) 7661 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6132

فضل التوبة

فَضْلُ التَّوْبَة قَالَ تَعَالَى {وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ هُودٍ صلى الله عليه وسلم: {وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ , يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا , وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ , وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا , عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ , يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ , نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ , يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا , إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬3) ¬

_ (¬1) [النور/31] (¬2) [هود: 52] (¬3) [التحريم/8]

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2499 , (جة) 4251 , انظر صحيح الجامع: 4515 , وصحيح الترغيب والترهيب: 3139

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ , كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4250 , (هق) 20347 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3008 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3145، وهداية الرواة: 2302

من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب

مِنْ شُرُوط التَّوْبَة الإِقْلاع عَنْ الذَّنْب قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَه, ُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا , أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ , أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ , ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا , وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ , إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ , فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة: 33، 34]

من شروط التوبة الندم على ما فعل

مِنْ شُرُوط التَّوْبَة النَّدَم عَلَى مَا فَعَل قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ , وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ، وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة: 117، 118]

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " النَّدَمُ تَوْبَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4252 , (حم) 3568 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6802 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3146

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ , فَاسْتَغْفِرِي اللهَ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنْ الذَّنْبِ: النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26322، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1433 , الصَّحِيحَة: 1208

من شروط التوبة العزم على عدم العود

مِنْ شُرُوط التَّوْبَة الْعَزْم عَلَى عَدَم الْعَوْد قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص67: قَالَ قَتَادَةُ: {تَوْبَةً نَصُوحًا}: الصَّادِقَةُ , النَّاصِحَةُ. ¬

_ (¬1) [التحريم: 8]

من شروط صحة التوبة رد المظالم لأربابها

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ التَّوْبَةِ رَدُّ الْمَظَالِمِ لِأَرْبَابِهَا (خ ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ) (¬1) (مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ) (¬2) (فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ) (¬3) (قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ يَوْمٌ) (¬4) (لَا يَكُونَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ , إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ) (¬5) (أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ) (¬6) (بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ) (¬7) (أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ (¬8) فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 6169 (¬2) (ت) 2418 (¬3) (خ) 2317 (¬4) (حم) 10580 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 2317 (¬6) (ت) 2418 (¬7) (خ) 2317 (¬8) أَيْ: صَاحِبِ الْمَظْلِمَةِ. فتح الباري (ج 7 / ص 361) (¬9) (خ) 6169 , انظر الصَّحِيحَة: 3265

من الأخلاق الحميدة الاستغفار

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الِاسْتِغْفَار قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ , أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 135، 136]

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ , فَاسْتَغْفِرِي اللهَ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنْ الذَّنْبِ: النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ " (¬1) وفي رواية (¬2): " فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ " وفي رواية (¬3): " فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهَ، غَفَرَ اللهُ لَهُ " ¬

_ (¬1) (حم) 26322، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1433 , الصَّحِيحَة: 1208 (¬2) (خ) 2518 (¬3) , (حم) 624 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م حم) , وَعَنْ الْأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي (¬1) وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ " (¬2) وفي رواية (¬3): " حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ " ¬

_ (¬1) الْغَيْنُ أَصْلُه: الْغَيْمُ , قَالَ فِي النِّهَايَة: غِينَتْ السَّمَاءُ , تُغَان: إِذَا أَطْبَقَ عَلَيْهَا الْغَيْمُ. وَقِيلَ: الْغَيْنُ شَجَرٌ مُلْتَفٌّ , أَرَادَ: مَا يَغْشَاهُ مِنْ السَّهْوِ الَّذِي لَا يَخْلُو مِنْهُ الْبَشَرُ , لِأَنَّ قَلْبَهُ أَبَدًا كَانَ مَشْغُولًا بِاللهِ تَعَالَى، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ وَقْتًا مَا عَارِضٌ بَشَرِيٌّ يَشْغَلُهُ عَنْ أُمُور الْأُمَّةِ وَالْمِلَّة وَمَصَالِحهمَا , عَدَّ ذَلِكَ ذَنْبًا وَتَقْصِيرًا, فَيَفْرُغُ إِلَى الِاسْتِغْفَارِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 440) (¬2) (م) 41 - (2702) , (د) 1515 , (خ) 5948 , (جة) 3815 (¬3) (حم) 17882 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ الْأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18319 , (م) 42 - (2702) , (حب) 929 , الصحيحة: 1452

(ش) , وَعَنْ أبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: " جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ جُلُوسٌ , فَقَالَ: مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ , إِلَّا اسْتَغْفَرْتُ اللهَ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 35075 , (ن) 10275 , صَحِيح الْجَامِع: 5534 , الصَّحِيحَة: 1600

(ت د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ يُعَدُّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةُ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ , إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ " (¬1) وفي رواية: " إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3434 , (حم) 4726 , انظر الصَّحِيحَة: 556 (¬2) (د) 1516 , (جة) 3814 , (حم) 927

فضل الاستغفار

فَضْلُ الِاسْتِغْفَار قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ نُوحٍ صلى الله عليه وسلم: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا , يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا , وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ , وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ , وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ , وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [نوح: 10، 12] (¬2) [الأنفال/33]

(ت جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ) (¬1) (صُقِلَ قَلْبُهُ , فَإِنْ زَادَ زَادَتْ) (¬2) (حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ) (¬3) (فَذَلِكَ هُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ - عز وجل - فِي كِتَابِهِ: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 3334 , (جة) 4244 (¬2) (جة) 4244 , (ت) 3334 (¬3) (ت) 3334 , (حم) 7939 (¬4) [المطففين/14] (¬5) (جة) 4244 , (ت) 3334 (حم) 7939 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1670، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1620

(مسند الشاميين) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ , كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين للطبراني) 2155 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6026

(ت ك) , وَعَنْ أَبِي يَسَارٍ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ , غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ " (¬1) وفي رواية (¬2): مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثًا , غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ , وَإِنْ كَانَ فَارًّا مِنَ الزَّحْفِ " ¬

_ (¬1) (ت) 3577 , (د) 1517 (¬2) (ك) 2550 , (طب) ج9ص103ح8541 , انظر الصَّحِيحَة: 2727

(طس) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيفَتُهُ، فَلْيُكْثِرْ فِيهَا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 839 , (هب) 648 , صَحِيح الْجَامِع: 5955 , الصَّحِيحَة: 2299

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3818 , (ن) 10289 , صَحِيح الْجَامِع: 3930، هداية الرواة: 2295

من الأخلاق الحميدة التفكر

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ التَّفَكُّر قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ , وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا , وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ , وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ , وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/164] (¬2) [الأعراف: 185] (¬3) [العنكبوت: 20]

(س) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَاللهِ لَأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةٍ , حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ , " فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الْعَتَمَةُ - اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنْ اللَّيْلِ , ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْأُفُقِ , فَقَالَ: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ , رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ , رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ , رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} (¬1) ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فِرَاشِهِ , فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا , ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ (¬2) ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى " , حَتَّى قُلْتُ: " قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ , ثُمَّ اضْطَجَعَ " حَتَّى قُلْتُ: " قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى , ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ , وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 191 - 194] (¬2) (استن) أَيْ: استاك. (¬3) (س) 1626

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا , فَرَأَى كَوْكَبًا انْقَضَّ , فَنَظَرُوا إِلَيْهِ , فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: " إِنَّا قَدْ نُهِينَا أَنْ نُتْبِعَهُ أَبْصَارَنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22602 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

التفكر في ذات الله

التَّفَكُّرُ فِي ذَاتِ اللهِ (حل) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللهِ , وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حل) ج6ص66 , (هب) 120 , (طس) 6456 , صَحِيح الْجَامِع:2976 والصحيحة: 1788

من الأخلاق الحميدة الإحسان

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْإِحْسَان قَالَ تَعَالَى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا , وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا , وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (¬5) ¬

_ (¬1) [البقرة: 195] (¬2) [الأعراف: 56] (¬3) [يوسف: 90] (¬4) [النحل: 128] (¬5) [العنكبوت: 69]

الإحسان أعلى مراتب الدين

الْإِحْسَانُ أَعْلَى مَرَاتِبِ الدِّين (خ م) , حديث جبريل - عليه السلام -: قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الإِحْسَانُ؟ , قَالَ: " الْإِحْسَانُ أَنْ تَخْشَى اللهَ , وفي رواية: (أَنْ تَعْمَلَ لِلهِ) (¬1) كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ , فَإِنَّهُ يَرَاكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 184 , (حب) 173 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 50 , (م) 10

الإحسان للجار

الْإِحْسَانُ لِلْجَار قَالَ تَعَالَى: {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا , وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/36]

(ت) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذُبِحَتْ شَاةٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ؟ , أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ , حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَأمُر عَنْ الله بِتَوْرِيثِ الْجَار مِنْ جَاره. فتح الباري (ج 17 / ص 154) (¬2) (ت) 1943 , (خ) 5668 , (م) 140 - (2624) , (جة) 3674 , (حم) 7514

(طس) , وَعَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " طَهِّرُوا أَفْنِيَتَكُمْ (¬1) فَإِنَّ الْيَهُود لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: لأن عدم تطهير الأفنية يؤذي الجيران. ع (¬2) (طس) 4057 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3935 , 3941 , والصحيحة: 236

الإحسان إلى اليتيم

الْإِحْسَانُ إِلَى الْيَتِيم (حم) , عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19047, (يع) 926 ,الصحيحة: 2882 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2543

(خد) , وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه لَا يَأكُلُ طَعَامًا إِلاَّ وَعَلَى خِوَانِهِ (¬1) يَتِيمٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) الخِوان: ما يُوضع عليه الطَّعام عند الأكل. (¬2) (خد) 136 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 102

الإحسان إلى الأرملة

الْإِحْسَانُ إِلَى الْأَرْمَلَة (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ , كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ , وَيَقُومُ اللَّيْلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5660 , (م) 41 - (2982) , (ت) 1969 , (س) 2577 , (حم) 8717

الإحسان للحيوان

الْإِحْسَانُ لِلْحَيَوَان الْإِحْسَانُ بِتَقْدِيمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْحَيَوَانِ وَالْعِنَايَةِ بِه (د حم) , عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ , فَمَرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ) (¬1) (قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ (¬2)) (¬3) (ثُمَّ مَرَّ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ , فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟ " , فَابْتُغِيَ فَلَمْ يُوجَدْ) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ (¬5) فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً , وَكُلُوهَا صَالِحَةً (¬6)) (¬7) وفي رواية (¬8): " ثُمَّ ارْكَبُوهَا صِحَاحًا , وَارْكَبُوهَا سِمَانًا " ¬

_ (¬1) (حم) 17662 , (حب) 545 , انظر الصحيحة تحت حديث: 23 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: مِنْ الْجُوع. عون المعبود - (ج 5 / ص 448) (¬3) (د) 2548 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 104، الصَّحِيحَة: 23 (¬4) (حم) 17662 (¬5) أَيْ: خَافُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى النُّطْقِ , فَتَسْأَلَ مَا بِهَا مِنْ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالتَّعَبِ وَالْمَشَقَّة. عون المعبود - (ج 5 / ص 448) (¬6) أَيْ: حَالَ كَوْنِهَا صَالِحَةً لِلْأَكْلِ أَيْ: سَمِينَة. عون المعبود (ج 5 / ص 448) (¬7) (د) 2548 (¬8) (حم) 17662 , (حب) 545

الإحسان في ذبح الحيوان أو قتله

الْإِحْسَانُ فِي ذَبْحِ الْحَيَوَانِ أَوْ قَتْلِه (م طب) , عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ) (¬1) (كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (¬2) وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ (¬3) وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ (¬4) وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ابن أبي عاصم في الديات) ص52 , (طب) 7/ 275ح7121 , (عب) 8603 , انظر صحيح الجامع: 1824 , الصَّحِيحَة: 469 (¬2) الْإِحْسَان فِيهَا: اِخْتِيَارُ أَسْهَلِ الطُّرُقِ وَأَقَلِّهَا إِيلَامًا. عون (ج 6 / ص 272) (¬3) أَيْ: لَا يَصْرَعُهَا بِعُنْفٍ، وَلَا يَجُرُّهَا لِلذَّبْحِ بِعُنْفٍ، وَلَا يَذْبَحُهَا بِحَضْرَةِ أُخْرَى. عون المعبود (ج 6 / ص 272) (¬4) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَحُدَّ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 272) (¬5) إِرَاحَتهَا تَحْصُل بِسَقْيِهَا , وَإِمْرَارِ السِّكِّين عَلَيْهَا بِقُوَّةٍ , لِيُسْرِّعَ مَوْتَهَا , فَتَسْتَرِيَح مِنْ أَلَمِهِ. وَقَالَ اِبْن الْمَلِك: أَيْ: لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَسْتَرِيحَ وَتَبْرُد. عون المعبود (6/ 272) (¬6) (م) 57 - (1955) , (ت) 1409 , (س) 4405 , (د) 2815 , (جة) 3170 , (حم) 16664

(ك طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ , وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ , وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا) (¬1) (فَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ , هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 3590 , (عب) 8608 , (ك) 7570 (¬2) (ك) 7570 , (عب) 8608 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 93 , الصَّحِيحَة: 24

(يع) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ يُتْقِنَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4386 , (طس) 987 , صَحِيح الْجَامِع: 1880 , الصَّحِيحَة: 1113

قتل الحيات

قَتْلُ الْحَيَّات (د) , عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ , وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ - يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ - " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِنَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5251 , وقال الشيخ الألباني: صحيح إن كان ابن سابط سمع من العباس.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا , إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: فَقَالَ لِي إِنْسَانٌ: الْجَانُّ لَا يَنْعَرِجُ فِي مِشْيَتِهِ , فَإِذَا كَانَ هَذَا صَحِيحًا , كَانَتْ عَلَامَةً فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ. (¬2) (د) 5261 , انظر (المشكاة) (4142 / التحقيق الثاني)

(س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَيَقُولُ:) (¬1) (مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ) (¬2) (ثَأرِهِنَّ) (¬3) (فَلَيْسَ مِنَّا، مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 3254 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 5250 , (حم) 2037 (¬3) (س) 3193 , (د) 5249 (¬4) (د) 5250 , (حم) 2037 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1148 , 6141 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2983

(طس) , عَنْ جرير بن عبد اللهِ البجلي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا خَوْفًا مِنْهَا , فَلَيْسَ مِنِّي " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 812 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6247

(س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ) (¬1) (إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ (¬2) وَالْأَبْتَرَ (¬3)) (¬4) (فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ (¬5) وَيَطْرَحَانِ الْحَمْلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 24265 , (د) 5253 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2986 (¬2) الطَّفْيُ: خُوصُ الْمُقَل، شَبَّهَ بِهِ الْخَطَّ الَّذِي عَلَى ظَهْر الْحَيَّة. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: يُقَال أَنَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ: جِنْس مِنْ الْحَيَّاتِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِهِ خَطَّانِ أَبْيَضَانِ. فتح الباري (ج 10 / ص 82) (¬3) هُوَ مَقْطُوعُ الذَّنَبِ، زَادَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ أَنَّهُ أَزْرَق اللَّوْن , لَا تَنْظُر إِلَيْهِ حَامِلٌ إِلَّا أَلْقَتْ. وَقِيلَ: الْأَبْتَر: الْحَيَّةُ الْقَصِيرَةُ الذَّنَب. قَالَ الدَّاوُدِيُّ: هُوَ الْأَفْعَى الَّتِي تَكُون قَدْر شِبْر أَوْ أَكْثَر قَلِيلًا. فتح الباري (10/ 82) (¬4) (س) 2831 , (خ) 355 , 3133 , (م) 127 - م - (2232) (¬5) أَيْ: يَمْحُوَانِ نُوره. فتح الباري (ج 10 / ص 82) (¬6) (حم) 24056 , (خ) 355 , 3133 , (م) 127 - م - (2232) , (ت) 1483

(خ م د) , وَعَنْ سَالِمٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ , وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ , فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ , وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى (¬1) " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَمَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ , مَرَّ بِي أَبُو لُبَابَةَ وَأَنَا أُطَارِدُهَا , فَقَالَ: مَهْلًا يَا عَبْدَ اللهِ) (¬2) (لَا تَقْتُلْهَا, فَقُلْتُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ", فَقَالَ: " إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ) (¬3) (عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ (¬4)) (¬5) (وَهِيَ الْعَوَامِرُ (¬6)) (¬7) (إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ أَوْ الْأَبْتَرَ) (¬8) (فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ) (¬9) (وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا وَاللهُ أَعْلَمُ. (م) 129 - (2233) (¬2) (م) 129 - (2233) , (خ) 3123 (¬3) (خ) 3123 , (م) 129 - (2233) (¬4) أَيْ: اللَّاتِي يُوجَدْنَ فِي الْبُيُوت. فتح الباري (ج 10 / ص 82) (¬5) (م) 136 - (2233)، (خ) 3123 , (د) 5252 (¬6) قَوْلُهُ: (وَهِيَ الْعَوَامِر) هُوَ كَلَامُ الزُّهْرِيّ , أُدْرِجَ فِي الْخَبَر، وَقَدْ بَيَّنَهُ مَعْمَر فِي رِوَايَته عَنْ الزُّهْرِيّ , فَسَاقَ الْحَدِيث وَقَالَ فِي آخِره " قَالَ الزُّهْرِيّ: وَهِيَ الْعَوَامِر" قَالَ أَهْل اللُّغَة: عُمَّارُ الْبُيُوت: سُكَّانهَا مِنْ الْجِنّ، وَتَسْمِيَتهنَّ عَوَامِرٌ لِطُولِ لُبْثهنَّ فِي الْبُيُوت , مَأخُوذٌ مِنْ الْعُمُرِ , وَهُوَ طُولُ الْبَقَاءِ. فتح الباري (ج 10 / ص 82) (¬7) (خ) 3123 , (حم) 15786 (¬8) (د) 5253 , (م) 136 - (2233) (¬9) (م) 136 - (2233) (¬10) (د) 5253 , (م) 136 - (2233)

(م) , وَعَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه فِي بَيْتِهِ , فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي , فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ , فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ (¬1) فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ , فَالْتَفَتُّ , فَإِذَا حَيَّةٌ , فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا , فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ اجْلِسْ , فَجَلَسْتُ , فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ , فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ , فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ , فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأذِنُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْصَافِ النَّهَارِ , فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ , فَاسْتَأذَنَهُ يَوْمًا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ , فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ " , فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ , فَإِذَا امْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ بَيْنَ الْبَابَيْنِ , فَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ , فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ , فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ , وَادْخُلْ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي , فَدَخَلَ , فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ , فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ , فَانْتَظَمَهَا بِهِ (¬2) ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ , فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ (¬3) فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا , الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتَى , قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ , وَقُلْنَا: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَنَا , فَقَالَ: " اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا , فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا , فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (¬4) وفي رواية: (فَحَذِّرُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬5) فَإِنْ بَدَا لَكُمْ (¬6) بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ , فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (¬7) " (¬8) وفي رواية: إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ , فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا (¬9) فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ , فَإِنَّهُ كَافِرٌ (¬10) وَقَالَ لَهُمْ: اذْهَبُوا , فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ " (¬11) الشرح (¬12) ¬

_ (¬1) العرجون: هو العُود الأصْفر الذي فيه شَمَاريخ العِذْق. (¬2) انتظم الشيء: ضم بعضه إلى بعض، والمعنى: أصابها بالرمح. (¬3) الاضطراب: التحرك على غير انتظام. (¬4) الْإِيذَان: بِمَعْنَى الْإِعْلَام، وَالْمُرَاد بِهِ الْإِنْذَار وَالِاعْتِذَار. عون (ج11ص291) وَفِي الْحَدِيث النَّهْي عَنْ قَتْل الْحَيَّات الَّتِي فِي الْبُيُوت إِلَّا بَعْد الْإِنْذَار، إِلَّا أَنْ يَكُون أَبْتَر أَوْ ذَا طُفْيَتَيْنِ فَيَجُوز قَتْله بِغَيْرِ إِنْذَار. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَالْأَمْر فِي ذَلِكَ لِلْإِرْشَادِ، نَعَمْ مَا كَانَ مِنْهَا مُحَقَّقَ الضَّرَرِ وَجَبَ دَفْعه. فتح الباري (ج 10 / ص 82) (¬5) (د) 5257 أَيْ: خَوِّفُوهُ، وَالْمُرَاد مِنْ التَّحْذِير: التَّشْدِيد بِالْحَلِفِ عَلَيْهِ. عون (11/ 291) (¬6) أَيْ: ظَهَرَ. عون المعبود - (ج 11 / ص 291) (¬7) أَيْ: فَلَيْسَ بِجِنِّيٍّ مُسْلِمٍ , بَلْ هُوَ إِمَّا جِنِّيٌّ كَافِرٌ , وَإِمَّا حَيَّةٌ. وَسَمَّاهُ شَيْطَانًا لِتَمَرُّدِهِ , وَعَدَم ذَهَابه بِالْإِيذَانِ. عون المعبود (ج 11 / ص 291) (¬8) (م) 139 - (2236) (¬9) أَيْ: أَنْ يُقَالَ لَهُنَّ: أَنْتُنَّ فِي ضِيقٍ وَحَرَجٍ إِنْ لَبِثْتَ عِنْدنَا أَوْ ظَهَرْت لَنَا , أَوْ عُدْت إِلَيْنَا. فتح الباري (ج 10 / ص 82) (¬10) قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: وَإِذَا لَمْ يَذْهَب بِالْإِنْذَارِ , عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوت، وَلَا مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ الْجِنِّ، بَلْ هُوَ شَيْطَانٌ، فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْكُمْ فَاقْتُلُوهُ، وَلَنْ يَجْعَل اللهَ لَهُ سَبِيلًا لِلِانْتِصَارِ عَلَيْكُمْ بِثَأرِهِ، بِخِلَافِ الْعَوَامِرِ وَمَنْ أَسْلَمَ. والله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 404) (¬11) (م) 140 - (2236) , (د) 5257 (¬12) قال الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) (3/ 384): قد ذهب طَائِفَة من أهل الْعلم إِلَى قتل الْحَيَّات أجمع , فِي الصحارى والبيوت بِالْمَدِينَةِ , وَغير الْمَدِينَة , وَلم يستثنوا فِي ذَلِك نوعا , وَلَا جِنْسا , وَلَا موضعا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَحَادِيث جَاءَت عَامَّة , كَحَدِيث ابْن مَسْعُود الْمُتَقَدّم , وَأبي هُرَيْرَة , وَابْن عَبَّاس. وَقَالَت طَائِفَة: تُقتل الْحَيَّات أجمع , إِلَّا سواكن الْبيُوت بِالْمَدِينَةِ وَغَيرهَا , فَإِنَّهُنَّ لَا يُقتلن لِما جَاءَ فِي حَدِيث أبي لبَابَة , وَزيد بن الْخطاب , من النَّهْي عَن قتلهن بعد الْأَمر بقتل جَمِيع الْحَيَّات. وَقَالَت طَائِفَة: تُنْذَر سواكنُ الْبيُوت فِي الْمَدِينَة وَغَيرهَا , فَإِن بَدَيْنَ بعد الْإِنْذَار قُتلن , وَمَا وُجِد مِنْهُنَّ فِي غير الْبيُوت , يُقتل من غير إنذار. وَقَالَ مَالك: يُقتل مَا وُجد مِنْهَا فِي الْمَسَاجِد , وَاسْتدلَّ هَؤُلَاءِ بقوله صلى الله عليه وسلم " إِن لهَذِهِ الْبيُوت عوامر , فَإِذا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئا فحرِّجوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا, فَإِن ذهب وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ " وَقَالَ مَالك يَكْفِيهِ أَن يَقُول: أُحَرِّج عَلَيْك بِالله وَالْيَوْم الآخر أَن لَا تبدو لنا , وَلَا تؤذينا. وَقَالَ غَيره: يَقُول لَهَا: أَنْت فِي حَرَج إِن عدتِ إِلَيْنَا , فَلَا تلومينا أَن نضيِّق عَلَيْكِ بالطرد والتتبُّع. وَقَالَت طَائِفَة: لَا تُنذر إِلَّا حيات الْمَدِينَة فَقَط , لما جَاءَ فِي حَدِيث أبي سعيد الْمُتَقَدّم من إِسْلَامِ طَائِفَةٍ من الْجِنِّ بِالْمَدِينَةِ , وَأما حيات غير الْمَدِينَة فِي جَمِيع الأَرْض والبيوت , فَتُقْتل من غير إنذار , لأَنا لَا نتحقق وجود مُسلمين من الْجِنّ ثمَّ وَلقَوْله صلى الله عليه وسلم " خمسٌ من الفواسق , تُقتل فِي الْحِلِّ وَالْحَرَم , وَذكر مِنْهُنَّ الْحَيَّة " وَقَالَت طَائِفَة: يُقتل الأبتر وَذُو الطُفْيَتَيْن من غير إنذار , سَوَاء كُنَّ بِالْمَدِينَةِ وَغَيرهَا لحَدِيث أبي لبَابَة: " سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن قتل الْجنان الَّتِي تكون فِي الْبيُوت إِلَّا الأبتر وَذَا الطُفْيَتَيْن. وَلكُل من هَذِه الْأَقْوَال وَجهٌ قويٌّ , وَدَلِيل ظَاهر , وَالله أعلم. أ. هـ

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَفَاكَ الْحَيَّةَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ، أَصَبْتَهَا أَمْ أَخْطَأتَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3253 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4484 , الصَّحِيحَة: 676

قتل الوزغ

قَتْل الْوَزَغ (¬1) (س جة حم) , عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا , فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا) (¬2) (الرُّمْحِ؟) (¬3) (قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ " , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ , لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ) (¬4) (إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ) (¬5) (إِلَّا هَذِهِ الدَّابَّةُ) (¬6) (فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ) (¬7) (فَأَمَرَنَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) الوزغ: سام أبرص. (¬2) (جة) 3231 (¬3) (حم) 24578 (¬4) (جة) 3231 (¬5) (حم) 24578 , (س) 2831 (¬6) (س) 2831 (¬7) (جة) 3231 , (خ) 3180 (¬8) (س) 2831 , (جة) 3231 , (حم) 24578 , انظر الصَّحِيحَة: 1581 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2979

(خ م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْوَزَغِ , وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 144 - (2238) , (خ) 3130 , 3307 , 1734 , (د) 5262 , (س) 2885

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ , كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ) (¬1) (وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ , فَلَهُ) (¬2) (دُونَ ذَلِكَ) (¬3) (وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ , فَلَهُ) (¬4) (دُونَ ذَلِكَ) (¬5) (لِدُونِ الثَّانِيَةِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (2240) (¬2) (م) 146 - (2240) (¬3) (م) 147 - (2240) (¬4) (م) 146 - (2240) (¬5) (م) 147 - (2240) (¬6) (م) 146 - (2240) , (د) 5263 , (جة) 3229 , (ت) 1482 , (حم) 8644

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ (¬1)) (¬2) (يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ) (¬3) (وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا:) (¬4) (الْحَيَّةُ , وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ (¬5) وَالْفَأرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (¬6) وَالْحِدَأَةُ (¬7)) (¬8) (وَالْعَقْرَبُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) وَصْفُ الْخَمْس بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَة الْمَعْنَى , يُشْعِر بِأَنَّ الْحُكْم الْمُرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْقَتْل , مُعَلَّل بِمَا جُعِلَ وَصْفًا , وَهُوَ الْفِسْق , فَيَدْخُل فِيهِ كُلّ فَاسِق مِنْ الدَّوَابّ، وَزَعَمَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ أَنَّهُ لَا يُعْرَف فِي كَلَام الْجَاهِلِيَّة وَلَا شِعْرهمْ فَاسِق، يَعْنِي بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ , وَأَمَّا الْمَعْنَى فِي وَصْف الدَّوَابِّ الْمَذْكُورَة بِالْفِسْقِ , فَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا مِنْ الْحَيَوَان فِي تَحْرِيم قَتْلِه. وَقِيلَ: فِي حِلّ أَكْله لِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) , وَقَوْله: (وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) وَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا , بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَاد , وَعَدَم الِانْتِفَاع، وَمِنْ ثَمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل الْفَتْوَى , فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ , أَلْحَق بِالْخَمْسِ كُلّ مَا جَازَ قَتْلُه لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَم وَفِي الْحِلّ، وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي , أَلْحَق مَا لَا يُؤْكَل , إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْ قَتْله وَهَذَا قَدْ يُجَامِع الْأَوَّل، وَمَنْ قَالَ بِالثَّالِثِ , يَخُصّ الْإِلْحَاق بِمَا يَحْصُل مِنْهُ الْإِفْسَاد , وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد اِبْن مَاجَهْ: قِيلَ لَهُ: " لِمَ قِيلَ لِلْفَأرَةِ فُوَيْسِقَة؟ , فَقَالَ: لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اِسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتْ الْفَتِيلَة لِتُحْرِق بِهَا الْبَيْت " فَهَذَا يُومِئ إِلَى أَنَّ سَبَب تَسْمِيَة الْخَمْس بِذَلِكَ , لِكَوْنِ فِعْلهَا يُشْبِه فِعْل الْفُسَّاق، وَهُوَ يُرَجِّح الْقَوْل الْأَخِير، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 6 / ص 47) (¬2) (م) 71 - (1198) , (خ) 1732 (¬3) (م) 67 - (1198) , (خ) 3136 (¬4) (م) 75 - (1200) (¬5) " الْأَبْقَع " هُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض، وَأَخَذَ بِهَذَا الْقَيْد بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث , كَمَا حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره، ثُمَّ وَجَدْتُ اِبْن خُزَيْمَةَ قَدْ صَرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ وَهُوَ قَضِيَّة حَمْلِ الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد , وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى إِخْرَاج الْغُرَاب الصَّغِير الَّذِي يَأكُل الْحَبّ مِنْ ذَلِكَ , وَيُقَال لَهُ: غُرَاب الزَّرْع , وَيُقَال لَهُ: الزَّاغ، وَأَفْتَوْا بِجَوَازِ أَكْله، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ مِنْ الْغِرْبَان مُلْتَحِقًا بِالْأَبْقَعِ , وَمِنْهَا الْغُدَاف عَلَى الصَّحِيح فِي " الرَّوْضَة " , بِخِلَافِ تَصْحِيح الرَّافِعِيّ، وَسَمَّى اِبْن قُدَامَةَ الْغُدَاف غُرَابَ الْبَيْن، وَالْمَعْرُوف عِنْد أَهْل اللُّغَة أَنَّهُ الْأَبْقَع، قِيلَ: سُمِّيَ غُرَاب الْبَيْن لِأَنَّهُ بَانَ عَنْ نُوح لَمَّا أَرْسَلَهُ مِنْ السَّفِينَة لِيَكْشِف خَبَر الْأَرْض، فَلَقِيَ جِيفَة فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِع إِلَى نُوح، وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَتَشَاءَمُونَ بِهِ , فَكَانُوا إِذَا نَعَبَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا: آذَنَ بِشَرٍّ، وَإِذَا نَعَبَ ثَلَاثًا قَالُوا: آذَنَ بِخَيْرٍ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَام ذَلِكَ، وَكَانَ اِبْن عَبَّاس إِذَا سَمِعَ الْغُرَاب قَالَ: اللهمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُك , وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك , وَلَا إِلَه غَيْرك. وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة: الْمُرَاد بِالْغُرَابِ فِي الْحَدِيث: الْغُدَاف وَالْأَبْقَع , لِأَنَّهُمَا يَأكُلَانِ الْجِيَف، وَأَمَّا غُرَاب الزَّرْع فَلَا , وَكَذَا اِسْتَثْنَاهُ اِبْن قُدَامَةَ، وَمَا أَظُنّ فِيهِ خِلَافًا. فتح الباري (ج 6 / ص 47) (¬6) الْعَقُورُ: مَا يَعْقِرُ وَيُؤْذِي بِلَا سَبَبٍ , مِنْ الْعَقْرِ , وَهُوَ الْجَرْحُ. (¬7) مِنْ خَوَاصّ الْحِدَأَة أَنَّهَا تَقِف فِي الطَّيَرَان، وَيُقَال إِنَّهَا لَا تَخْتَطِف إِلَّا مِنْ جِهَة الْيَمِين، وَقَدْ مَضَى لَهَا ذِكْر فِي الصَّلَاة قِصَّة صَاحِبَة الْوِشَاح. فتح (ج 6 / ص 47) (¬8) (م) 67 - (1198) , (خ) 3136 , (د) 1847 (¬9) (خ) 1732 , (م) 68 - (1198) , (ت) 837 , (س) 2882

قتل الكلب

قَتْلُ الْكَلْب (م) , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: " أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَاجِمًا (¬1) " , فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ , فَلَمْ يَلْقَنِي , أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي , قَالَتْ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ , ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا , فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ (¬2) مَكَانَهُ (¬3) فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ , قَالَ: أَجَلْ , وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ (¬4) فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَأمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ (¬5) الصَّغِيرِ , وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) الواجِم: هُوَ السَّاكِت , الَّذِي يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْهَمُّ وَالْكَآبَة. شرح النووي (5/ 234) (¬2) أَيْ: رَشَّ أَوْ غَسَلَ غَسْلًا خَفِيفًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 194) (¬3) أَيْ: مكانَ مَرْقَدِ الْجِرْو. عون المعبود - (ج 9 / ص 194) (¬4) أَيْ: صُورَة ذِي رُوحٍ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 35) (¬5) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. كذا في النِّهَايَةِ. (¬6) فَرَّقَ بَيْن الْحَائِطَيْنِ , لِأَنَّ الْكَبِيرَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ جَوَانِبِه، وَلَا يَتَمَكَّنُ النَّاظُورُ مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ الصَّغِير، وَالْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 206) (¬7) (م) 2105 , (د) 4157

(م جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ , ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ (¬1)؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ , وَكَلْبِ الْغَنَمِ (¬2)) (¬3) وَ (كَلْبِ الزَّرْعِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا شَأنُهُمْ؟ , أَيْ: لِيَتْرُكُوهَا. شرح النووي (ج 5 / ص 424) (¬2) أَيْ: الَّتِي تَحْفَظ الْغَنَم فِي الْمَرْعَى. عون المعبود - (ج 1 / ص 91) (¬3) (م) 48 - (1573) , (س) 337 , (د) 74 , (جة) 3200 , (حم) 16838 (¬4) (جة) 3201 , (م) 49 - (1573) , (مي) 2049

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ, أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ ") (¬1) وَ (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُنَا) (¬2) (فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا) (¬3) (فَيَأمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ") (¬4) (حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ , فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 46 - (1571) , (ت) 1488 , (س) 4279 , (جة) 3203 (¬2) (حم) 6315 , (م) 44 - (1570) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 45 - (1570) , (حم) 6315 (¬4) (حم) 6315 , (م) 45 - (1570) , (خ) 3145 (¬5) (حم) 5975 , (م) 45 - (1570) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ , لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا) (¬1) (فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ, وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا) (¬2) (لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ) (¬3) (إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (¬4) وفي رواية: (إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 1486 , (س) 4280 , (د) 2845 , (جة) 3205 , (حم) 16834 (¬2) (ت) 1489 , (س) 4280 , (د) 2845 , (جة) 3205 , (حم) 16834 (¬3) (حم) 20590 , (ت) 1489 , (س) 4280 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 1489 , (س) 4280 (¬5) (جة) 3205

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ " , حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ , " ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا , وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ , ذِي النُّقْطَتَيْنِ (¬1) فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَى الْبَهِيم: الْخَالِصُ السَّوَاد. وَأَمَّا النُّقْطَتَانِ: فُهِّمَا نُقْطَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ بَيْضَاوَانِ فَوْقَ عَيْنَيْهِ, وَهَذَا مُشَاهَدٌ مَعْرُوفٌ. شرح النووي (ج 5 / ص 423) (¬2) (م) 47 - (1572) , (حم) 14615 , (د) 2846

من الأخلاق الحميدة العدل

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْعَدْل قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا , وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ , أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ , إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا , فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا , وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء/58] (¬2) [النساء: 135] (¬3) [الأنعام: 152]

(خ م ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ (¬1) يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلُ (¬2) وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ (¬3) وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ (¬4)) (¬5) (إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ) (¬6) (وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ , اجْتَمَعَا عَلَيْهِ , وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (¬7) وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ (¬8) فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ , وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا , حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ (¬9) خَالِياً (¬10) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) إِضَافَةُ الظِّلِّ إِلَى اللهِ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ، لِيَحْصُلَ اِمْتِيَازُ هَذَا عَلَى غَيْرِه، كَمَا قِيلَ لِلْكَعْبَةِ: بَيْتُ اللهِ , مَعَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا مِلْكُهُ. وَالْمُرَاد: ظِلُّ عَرْشِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَلْمَانَ عِنْدَ سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادٍ حَسَن: " سَبْعَة يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فتح الباري (2/ 485) (¬2) الْمُرَادُ بِهِ: صَاحِبُ الْوِلَايَةِ الْعُظْمَى، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَعَدَلَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ: " أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ , وَأَهْلِيهِمْ , وَمَا وُلُّوا ". وَأَحْسَن مَا فُسِّرَ بِهِ الْعَادِلُ أَنَّهُ الَّذِي يَتَّبِعُ أَمْرَ اللهِ , بِوَضْعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ , مِنْ غَيْر إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الذِّكْرِ لِعُمُومِ النَّفْع بِهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬3) خَصَّ الشَّابَّ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةُ غَلَبَةِ الشَّهْوَة , لِمَا فِيهِ مِنْ قُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَى مُتَابَعَةِ الْهَوَى؛ فَإِنَّ مُلَازَمَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ ذَلِكَ أَشَدُّ , وَأَدَلُّ عَلَى غَلَبَة التَّقْوَى. فتح (2/ 485) (¬4) كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ فِي الْمَسْجِدِ , كَالْقِنْدِيلِ مَثَلًا , إِشَارَةً إِلَى طُولِ الْمُلَازَمَةِ بِقَلْبِهِ , وَإِنْ كَانَ جَسَدُهُ خَارِجًا عَنْهُ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬5) (خ) 6421 , (م) 1031 (¬6) (م) 1031 , (ت) 2388 (¬7) الْمُرَادُ أَنَّهُمَا دَامَا عَلَى الْمَحَبَّةِ الدِّينِيَّةِ , وَلَمْ يَقْطَعَاهَا بِعَارِضٍ دُنْيَوِيٍّ , سَوَاءً اِجْتَمَعَا حَقِيقَةً أَمْ لَا , حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬8) الْمُرَاد بِالْمَنْصِبِ: الْأَصْلُ , أَوْ الشَّرَفُ، وَقَدْ وَصَفَهَا بِأَكْمَلِ الْأَوْصَافِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِمَزِيدِ الرَّغْبَةِ لِمَنْ تَحْصُلُ فِيهِ , وَهُوَ الْمَنْصِبُ الَّذِي يَسْتَلْزِمُهُ الْجَاهُ وَالْمَالُ , مَعَ الْجَمَالِ , وَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِيهَا مِنْ النِّسَاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْفَاحِشَة. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬9) أَيْ: بِقَلْبِهِ , مِنْ التَّذَكُّرِ , أَوْ بِلِسَانِهِ , مِنْ الذِّكْرِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬10) أَيْ: فِي مَوْضِع خَالٍ , لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ أَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاء. فتح (ج2 / ص 485) (¬11) أَيْ: فَاضَتْ الدُّمُوعُ مِنْ عَيْنَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬12) (خ) 1357 , (م) 1031

(م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا) (¬1) (عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ) (¬2) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ - عز وجل - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ , الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ , وَمَا وُلُّوا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 6485 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 18 - (1827) , (س) 5379 (¬3) (حم) 6485 (¬4) أَيْ: مَا كَانَتْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَة , مِنْ خِلَافَة , أَوْ إِمَارَة , أَوْ قَضَاء , أَوْ حِسْبَة , أَوْ نَظَرٍ عَلَى يَتِيمٍ , أَوْ صَدَقَةٍ , أَوْ وَقْف. شرح النووي (ج 6 / ص 298) (¬5) (م) 18 - (1827) , (س) 5379 , (حم) 6492

من الأخلاق الحميدة الأمانة

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْأَمَانَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا , وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ , إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/72] (¬2) [النساء/58] (¬3) [المؤمنون/8]

أمانة السر

أَمَانَةُ السِّرّ (القضاعي) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَجَالِسُ بِالْأمَانَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه القضاعي (1/ 37، رقم 3)، والخطيب (11/ 169) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2330 , 6678 والضعيفة تحت حديث: 3854

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا حُدِّثَ الْإِنْسَانُ حَدِيثًا , وَالْمُحَدِّثُ يَلْتَفِتُ حَوْلَهُ , فَهُوَ أَمَانَةٌ " (¬1) وفي رواية: " إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ , فَهِيَ أَمَانَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 14834 , (هب) 11193 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره , وهذا إسناد حسن في الشواهد. (¬2) (د) 4868 , (ت) 1959 , (حم) 14514 , انظر صحيح الجامع: 486 , الصحيحة: 1090 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2025

الأمانة في المشورة

الْأَمَانَةُ فِي الْمَشُورَة (ت) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2822 , (د) 5128 , (جة) 3745 , انظر صحيح الجامع: 6700 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1641

(خد د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ , فَأَشَارَ عَلَيْهِ) (¬1) (بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ , فَقَدْ خَانَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خد) 259 , (حم) 8249 (¬2) (د) 3657 , انظر صحيح الجامع: 6068

أمانة المتاع والنقود

أَمَانَةُ الْمَتَاعِ وَالنُّقُود (هب) , عَنْ زَاذَانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَمَانَةَ , يُؤْتَى بِصَاحِبِ الْأَمَانَةِ - وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ - فَيُقَالُ لَهُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ , كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا؟ , فَيَقُولُ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ، فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَيْهَا , وتُمَثَّلُ لَه أَمَانَتُهُ , فَيَجِدُهَا كَهَيْئَتِهَا يوم دُفِعَتْ إِلَيْهِ , فَيَرَاهَا فَيَعْرِفُهَا , فَيَهْوِي في أثَرِهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَعْرِهَا , فَيَأخُذُهَا فَيَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ , ثُمَّ يَصْعَدُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِهَا , زَلَّتْ فَهَوَتْ، فَهُوَ فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، ثُمَّ قَالَ: الصَلَاةُ أَمَانَةٌ، وَالْوُضُوءُ أَمَانَةٌ , والْوَزْنُ أَمَانَةٌ , والكَيْلُ أَمَانَةٌ , وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ " , قَالَ زَاذَانُ: فَلَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنه فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَخُوكَ عَبْدُ اللهِ؟ , فَقَالَ: صَدَقَ، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/58] (¬2) (هب) 5266 (حسن) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1763 , 2995

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالُ قَوْمِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ: " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهَا , حَتَّى أَدَّى عَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا لَحِقَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12476 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1546

من الأخلاق الحميدة التقوى

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ التَّقْوَى قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ , وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ , وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ , وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيدًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 102] (¬2) [النساء: 131] (¬3) [الحجرات/13]

حقيقة التقوى

حَقِيقَةُ التَّقْوَى قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ , آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ , كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ , وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ , وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ , لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا , وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ , وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ , وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ , الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ , الصَّابِرِينَ , وَالصَّادِقِينَ , وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ , وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الذاريات: 15 - 19] (¬2) [آل عمران: 15، 17]

فضل التقوى

فَضْلُ التَّقْوَى قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ , إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ , قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ , قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا , وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ , وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} (¬5) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ , قَالُوا خَيْرًا , لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ , وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ , وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ , جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ , لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ , كَذَلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ , الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ , يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ , ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬6) وَقَالَ تَعَالَى: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ , إِلَّا الْمُتَّقِينَ} (¬7) وَقَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا} (¬8) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا , كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا , ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا , وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} (¬9) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ , لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬10) وَقَالَ تَعَالَى: {وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا , حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا , وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ , طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ , وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ , وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ , فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} (¬11) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ , ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ , وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ , إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ , لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ , وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ} (¬12) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ , فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ , كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ , مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ , وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ , أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ , وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ , كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ , وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ , يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأثِيمٌ , وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ , وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ , قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ , فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ , إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} (¬13) ¬

_ (¬1) [الحجرات/13] (¬2) [آل عمران: 76] (¬3) [المائدة: 27] (¬4) [التوبة: 36] (¬5) [الجاثية: 19] (¬6) [النحل: 30 - 32] (¬7) [الزخرف: 67] (¬8) [مريم: 85] (¬9) [مريم: 71، 72] (¬10) [الزمر: 61] (¬11) [الزمر: 73، 74] (¬12) [الحجر: 45 - 48] (¬13) [الطور: 17 - 28]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ , قَالَ: " أَتْقَاهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3203 , (م) 168 - (2378)

(طب) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: " مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال في نيل الأوطار: قَوْلُهُ: (وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ) هِيَ الْفَرَسُ الَّتِي يُغْزَى عَلَيْهَا. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْكَرِيمَانِ: الْحَجُّ وَالْجِهَادُ , وَمِنْهُ " خَيْرُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْن كَرِيمَيْنِ " أَوْ مَعْنَاهُ بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَغْزُو عَلَيْهِمَا , أَوْ بَعِيرَيْنِ يَسْتَقِي عَلَيْهِمَا. أ. هـ وقَالَ مَعْمَرٌ بن راشد: قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: مَا كَرِيمَيْنِ؟، قَالَ: " شَرِيفَيْنِ مُوسِرَيْنِ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ آلِ الْعِرَاقِ: " كَذَبَ، كَرِيمَيْنِ: تَقِيَّيْنِ صَالِحَيْنِ " , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْرَمِ النَّاسِ قَالَ: " أَتْقَاهُمْ " (¬2) (طب) ج19ص82ح165 , صَحِيح الْجَامِع: 1130 , الصَّحِيحَة: 1505

محل التقوى في القلب

مَحَلُّ التَّقْوَى فِي الْقَلْب (حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ سِتِّ خِصَالٍ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةً، وَالسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبُّهَا، قَالَ: يَا رَبِّ، أَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَى؟ , قَالَ: الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنْسَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى؟ , قَالَ: الَّذِي يَتَّبِعُ الْهُدَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكُمُ؟ , قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ؟ , قَالَ: عَالِمٌ لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ، يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ , قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ؟ , قَالَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ غَفَرَ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ , قَالَ: الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُؤْتَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَرُ؟ , قَالَ: صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ (¬1) قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرٍ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا , جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ، وَتُقَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ شَرًّا , جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: " صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ "، يُرِيدُ بِهِ: مَنْقُوصٌ حَالَتُهُ، يَسْتَقِلُّ مَا أُوتِيَ، وَيَطْلُبُ الْفَضْلَ. (¬2) (حب) 6217 , انظر الصَّحِيحَة: 3350 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

(م حم) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" التَّقْوَى هَاهُنَا) (¬1) (- وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 32 - (2564) , (حم) 7713 (¬2) (حم) 16062 , (م) 32 - (2564)

من الأخلاق الحميدة الخوف من الله

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْخَوْفُ مِنَ اللهِ قَالَ تَعَالَى: {يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ , وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (¬1)} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ , وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا , وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) قال القرطبي (9/ 299) قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: {الْمِحالِ}: الْمَكْرُ، وَالْمَكْرُ مِنَ اللهِ - عز وجل - التَّدْبِيرُ بِالْحَقِّ. وَقَالَ النَّحَّاسُ: الْمَكْرُ مِنَ اللهِ: إِيصَالُ الْمَكْرُوهِ إِلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ. وَرَوَى ابْنُ الْيَزِيدِيِّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ {وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ} أَيِ: النِّقْمَةِ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: {الْمِحالِ} أَيِ: الْقُوَّةُ وَالشِّدَّةُ. وَالْمَحْلُ: الشِّدَّةُ، الْمِيمُ أَصْلِيَّةٌ وَمَاحَلْتُ فُلَانًا , مِحَالًا , أَيْ: قَاوَيْتُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَيُّنَا أَشَدُّ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: {الْمِحالِ}: الْعُقُوبَةُ وَالْمَكْرُوهُ. وقال ابن عرفة: {الْمِحالِ}: الجدال، يقال: مَاحَلَ عَنْ أَمْرِهِ , أَيْ: جَادَلَ. (¬2) [الرعد/13] (¬3) [الأنفال/2]

سبب الخوف معرفة الله تعالى وصفاته

سَبَبُ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ سَبَبُ الْخَوْفِ مَعْرِفَةُ اللهِ تَعَالَى وَصِفَاته قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ , لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ} (¬2) (خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ , فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ) (¬3) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬4) (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ , لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا) (¬5) (وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ , وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ (¬6) تَجْأَرُونَ (¬7) إِلَى اللهِ ") (¬8) (قَالَ: فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ , غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ) (¬9). ¬

_ (¬1) [فاطر/28] (¬2) [التكاثر/5، 6] (¬3) (م) 134 - (2359) , (خ) 515 (¬4) (حم) 7490 , (خ) 6261 (¬5) (خ) 6261 , (م) 134 - (2359) , (ت) 2313 (¬6) الصُّعُدات: الطرق. (¬7) الجُؤار: رَفْع الصَّوت والاسْتِغاثة. (¬8) (ت) 2312 , (جة) 4190 , (حم) 21555 , انظر الصَّحِيحَة: 1722 , صحيح الترغيب والترهيب: 3380 (¬9) (م) 134 - (2359) , (خ) 4345

(خ م د جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ) (¬1) وفي رواية: (إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفُقٍ مِنْ الْآفَاقِ) (¬2) (فِي السَّمَاءِ , أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ , وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ) (¬3) (وَتَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ) (¬4) (مِنَ الْعَمَلِ) (¬5) (- وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ - حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ:) (¬6) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا , وَخَيْرَ مَا فِيهَا , وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا , وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ") (¬7) (فَإِذَا أَمْطَرَتْ , " سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ) (¬8) (وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيئًا) (¬9) (نَافِعًا) (¬10) (- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً - " وَإِنْ كَشَفَهُ اللهُ - عز وجل - وَلَمْ يُمْطِرْ، " حَمِدَ اللهَ عَلَى ذَلِكَ ") (¬11) (فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ) (¬12) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَائِشَةُ، مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟) (¬13) (لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬14)) (¬15) (إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي ") (¬16) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (899) , (خ) 987 (¬2) (جة) 3889 , (خ) 3034 (¬3) (خ) 3034 , (م) 14 - (899) (¬4) (جة) 3889، انظر الصحيحة تحت حديث: 2757 (¬5) (د) 5099 , (حم) 25611 (¬6) (جة) 3889 , (د) 5099 (¬7) (م) 15 - (899) , (ت) 3449 , (د) 5099 (¬8) (م) 14 - (899) , (خ) 3034 (¬9) (جة) 3890 , (س) 1523 , (د) 5099 , (حم) 21123 (¬10) (خ) 985 , (س) 1523 , (حم) 24190 (¬11) (جة) 3889 (¬12) (خ) 3034 (¬13) (خ) 4551 , (م) 16 - (899) (¬14) [الأحقاف/24] (¬15) (م) 15 - (899) , (خ) 3034 , (ت) 3257 , (د) 5098 (¬16) (م) 14 - (899)

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَتْ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ , عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 987 , (م) 15 - (899) , (حم) 12642

فضل الخوف

فَضْلُ الْخَوْف قَالَ تَعَالَى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (¬1) (ابن المبارك) , وَعَنْ شداد بن أوس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَقُولُ اللهُ - عز وجل -: وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ، وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْنِ، إِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا , أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الرحمن/46] (¬2) ابن المبارك في الزهد (1/ 50، رقم 157) , (هب) 777 , (حب) 640 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4332 , الصَّحِيحَة: 742 , 2666

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ خَافَ أَدْلَجَ (¬1) وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ (¬2) أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (مَنْ خَافَ) أَيْ: الْبَيَاتَ وَالْإِغَارَةَ مِنْ الْعَدُوِّ وَقْتَ السَّحَرِ. (أَدْلَجَ) أَيْ: سَارَ أَوَّلَ اللَّيْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 242) (¬2) أَيْ: وَصَلَ إِلَى الْمَطْلَبِ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رحمه الله -: هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَالِكِ الْآخِرَةِ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَى طَرِيقِهِ , وَالنَّفْسَ وَأَمَانِيَّهُ الْكَاذِبَةَ أَعْوَانُهُ، فَإِنْ تَيَقَّظَ فِي مَسِيرِهِ وَأَخْلَصَ النِّيَّةَ فِي عَمَلِهِ , أَمِنَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَكَيْدِهِ، وَمِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ بِأَعْوَانِهِ. تحفة (6/ 242) (¬3) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَرْشَدَ إِلَى أَنَّ سُلُوكَ طَرِيقِ الْآخِرَةِ صَعْبٌ، وَتَحْصِيلَ الْآخِرَةِ مُتَعَسِّرٌ , لَا يَحْصُلُ بِأَدْنَى سَعْيٍ فَقَالَ: " أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ , أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ ". تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 242) (¬4) (ت) 2450 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6222 , الصَّحِيحَة: 954 , 2335

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذِهِ الْآيَة: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} (¬1) فَقُلْتُ: أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ , قَالَ: " لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ , وَيُصَلُّونَ , وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [المؤمنون/60] (¬2) (ت) 3175 , (جة) 4198، الصَّحِيحَة: 162، وهداية الرواة: 5280

أثر الخوف في الجوارح

أَثَرُ الْخَوْفِ فِي الْجَوَارِح قَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ , تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ , ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ , وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا , إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا, وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا, إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا , وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 15] (¬2) [الزمر/23] (¬3) [الحشر/21] (¬4) [الإسراء: 107 - 109]

(ك) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - فِي الْحِجْرِ، فَقَالَ: ابْكُوا , فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُكَاءً فَتَبَاكَوْا، لَوْ تَعْلَمُونَ الْعِلْمَ , لَصَلَّى أَحَدُكُمْ حَتَّى يَنْكَسِرَ ظَهْرُهُ , وَلَبَكَى حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8723 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3328

(ت) , عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ , وَكَانَ يَؤُمُّ فِي بَنِي قُشَيْرٍ , فَقَرَأَ يَوْمًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْمُدَّثِّر , فَلَمَّا بَلَغَ: {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ , فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ} خَرَّ مَيِّتًا , فَكُنْتُ فِيمَنْ احْتَمَلَهُ إِلَى دَارِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 445، (ك) 3871، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3378

(طب) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِرَاعِي غَنَمٍ فَقَالَ: يَا رَاعِيَ الْغَنَمِ، هَلْ مِنْ جَزْرَةٍ (¬1)؟ فَقَالَ الرَّاعِي: لَيْسَ هَاهُنَا رَبُّهَا , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: تَقُولُ لَهُ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ (¬2) فَرَفَعُ الرَّاعِي رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ اللهُ؟ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا وَاللهِ أَحَقُّ أَنْ أَقُولَ: فَأَيْنَ اللهُ، فَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ الرَّاعِي وَاشْتَرَى الْغَنَمَ , فَأَعْتَقَهُ وَأَعْطَاهُ الْغَنَمَ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: هل لديك شاة تنفع للذبح؟. (¬2) أراد ابن عمر أن يختبر وَرَعَه. ع (¬3) (طب) ج12ص263ح13054 , وحسنه الألباني في مختصر العلو ص75، وفي الصَّحِيحَة تحت حديث: 3161

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) (¬1) (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) (¬2) (يَمْشُونَ , فَأَصَابَهُمْ الْمَطَرُ , فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ) (¬3) (فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ , فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ) (¬4) (فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ) (¬5) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: وَاللهِ يَا هَؤُلَاءِ , لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ) (¬6) (لَعَلَّ اللهَ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ (¬7)) (¬8) (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ , وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ , حَلَبْتُ فَبَدَأتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ , فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ) (¬9) (فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ) (¬10) (فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا , أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا) (¬11) (وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا) (¬12) (وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (¬13) عِنْدَ قَدَمَيَّ) (¬14) (مِنْ الْجُوعِ، وَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ) (¬15) (فَلَبِثْتُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬16) (فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا (¬17) اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ , فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ) (¬18) (فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً , فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ) (¬19) (وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ) (¬20) (وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا (¬21)) (¬22) (فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنْ السِّنِينَ (¬23) فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا , فَفَعَلَتْ) (¬24) (فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا (¬25)) (¬26) (قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفْتَحْ الْخَاتَمَ (¬27) إِلَّا بِحَقِّهِ (¬28) فَقُمْتُ) (¬29) (فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا , فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا) (¬30) (اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ) (¬31) (فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ , غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا) (¬32) (وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ (¬33) فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ, فَرَغِبَ عَنْهُ (¬34)) (¬35) (فَتَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ) (¬36) (فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ) (¬37) (فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ (¬38) فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ , أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ مِنْ أَجْرِكَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ, فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ , فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ , فَخَرَجُوا يَمْشُونَ ") (¬39) ¬

_ (¬1) (خ) 2102 (¬2) (خ) 2152 (¬3) (خ) 2102 (¬4) (خ) 2208 (¬5) (خ) 2152 (¬6) (خ) 3278 (¬7) اِسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ , وَفِي حَالِ كَرْبِهِ وَغَيْرِهِ بِصَالِحِ عَمَلِه، وَيَتَوَسَّلُ إلى اللهِ تَعَالَى بِهِ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ فَعَلُوهُ فَاسْتُجِيبَ لَهُمْ، وَذَكَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَعْرِضِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَجَمِيلِ فَضَائِلِهمْ. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬8) (م) 2743 (¬9) (خ) 2208 (¬10) (خ) 2152 (¬11) (خ) 2208 (¬12) (خ) 2152 (¬13) أَيْ: يرفعون أصواتهم بالصراخ والعويل. (¬14) (خ) 2208 (¬15) (خ) 3278 (¬16) (خ) 2102 (¬17) الغَبُوق: شُرْبُ اللبن آخِرَ النهار. (¬18) (خ) 2152 (¬19) (م) 2743 (¬20) (خ) 2152 (¬21) كناية عن الزنا. (¬22) (خ) 3278 (¬23) أَيْ: وَقَعَتْ فِي سَنَة قَحْط. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬24) (خ) 2152 (¬25) أَيْ: جَلَسْتُ مَجْلِسَ الرَّجُلِ لِلْوِقَاعِ. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬26) (خ) 2102 (¬27) الْخَاتَم: كِنَايَةٌ عَنْ بَكَارَتهَا. (¬28) أَيْ: بِنِكَاحٍ لَا بِزِنًا. (¬29) (خ) 2208 (¬30) (خ) 2152 (¬31) (خ) 3278 (¬32) (خ) 2152 (¬33) الْفَرَق: إِنَاءٌ يَسَعُ ثَلَاثَةَ آصُع , والصاع أربعة أمداد , والمُدّ مِلء الكفين. (¬34) أَيْ: كَرِهَهُ وَسَخِطَهُ وَتَرَكَهُ. (¬35) (خ) 2208 (¬36) (خ) 2152 (¬37) (خ) 2102 (¬38) احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُجِيزُ بَيْعَ الْإِنْسَانِ مَالَ غَيْرِهِ , وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ , إِذَا أَجَازَهُ الْمَالِكُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬39) (خ) 2152

من الأخلاق الحميدة الاستقامة

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الِاسْتِقَامَة قَالَ تَعَالَى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (¬1) وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا , فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (¬3) (ت حم) , وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ , فَقَالَ: " قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ , ثُمَّ اسْتَقِمْ " (¬4) ¬

_ (¬1) روى البيهقي في الشعب: 2340 قال: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ السَّرِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوِيَ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: " شَيَّبَتْنِي هُودٌ، قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: مَا الَّذِي شَيَّبَكَ، قَصَصُ الأَنْبِيَاءِ وَهَلاكُ الأُمَمِ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ قَوْلُهُ: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} " (¬2) [هود/112] (¬3) [يونس: 89] (¬4) (حم) 15454 , (م) 62 - (38) , (جة) 3972

فضل الاستقامة

فَضْلُ الِاسْتِقَامَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا , تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا , وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ , وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ , وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ , نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا , فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ , أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} (¬3) ¬

_ (¬1) [فصلت: 30 - 32] (¬2) [الأحقاف: 13، 14] (¬3) [الجن: 16]

(طس) , وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَقِيمُوا الصَلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَحُجُّوا , واعْتَمِرُوا، واسْتَقِيمُوا يُسْتَقَمْ بِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2034 , صَحِيح الْجَامِع: 1189 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 746

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ ? لَيَعْجَبُ مِنْ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17409 , (يع) 1749 , انظر الصَّحِيحَة: 2843

من الأخلاق الحميدة الرحمة

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الرَّحْمَة قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ , عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ , حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ , بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ , وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ , لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنبياء/107] (¬2) [التوبة: 128] (¬3) [آل عمران: 159]

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 100 , (مي) 15 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2345 , الصَّحِيحَة: 490

فضل الرحمة

فَضْلُ الرَّحْمَة (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ , ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ , يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة: (تنبيه) قوله في هذا الحديث " في " هو بمعنى " على " كما في قوله تعالى {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ} [التوبة: 2] , فالحديث من الأدلة الكثيرة على أن الله تعالى فوق المخلوقات كلها. أ. هـ (¬2) (ت) 1924 , (د) 4941 , (حم) 6494 , انظر صحيح الجامع: 3522 , والصحيحة: 925

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: ارْحَمُوا تُرْحَمُوا , وَاغْفِرُوا يَغْفِرْ اللهُ لَكُمْ , وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ (¬1) وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ (¬2) الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الأقماع جمع قُمع , وهو: الإناء الذي يُجعل في رأس الظرف ليُملأ بالمائع، شبَّه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تَعِي شيئا مما يُفرغ فيها , فكأنه يَمرُّ عليها مُجتازا كما يمر الشراب في القُمع. فيض القدير - (ج 1 / ص 607) (¬2) أَيْ: على الذنوب , العازمين على المداومة عليها. فيض القدير (1/ 607) (¬3) أَيْ: يَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ تَابَ , تَابَ الله عَلَيْهِ ثُمَّ لَا يَسْتَغْفِرُونَ. فتح (1/ 163) (¬4) (خد) 380 , (حم) 6541 , صَحِيح الْجَامِع: 897 , الصَّحِيحَة: 482 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2257

(خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ - وَعِنْدَهُ) (¬1) (سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ -) (¬2) (أَنَّ ابْنَهَا) (¬3) (قَدِ احْتُضِرَ , فَاشْهَدْنَا) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للهِ مَا أَخَذَ , وَلَهُ مَا أَعْطَى , وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى , فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ " , فَأَعَادَتْ الرَّسُولَ أَنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأتِيَنَّهَا) (¬5) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَقُمْنَا مَعَهُ) (¬6) (فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ) (¬7) (تَقَعْقَعُ (¬8) كَأَنَّهَا شَنٌّ , " فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 6228 (¬2) (خ) 1224 (¬3) (خ) 6228 (¬4) (خ) 6279 (¬5) (خ) 6942 (¬6) (خ) 6279 (¬7) (خ) 7010 (¬8) الْقَعْقَعَة: حِكَايَةُ صَوْتِ الشَّيْءِ الْيَابِسِ إِذَا حُرِّكَ. فتح الباري (4/ 328) (¬9) (خ) 1224 , (م) 11 - (923) , (س) 1868 , (د) 3125 , (حم) 21824

(خد) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ الْعَقْلَ فِي الْقَلْبِ، وَالرَّحْمَةَ فِي الْكَبِدِ (¬1) وَالرَّأفَةَ فِي الطِّحَالِ، وَالنَّفَسَ فِي الرِّئَةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أثبت علماء الطب الحديث أن الذي يشرب الخمر يتشمع كبده , وينزع الله من قلبه الرحمة على أولاده. ع (¬2) (خد) 547 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 425

الرحمة بالأيتام

الرَّحْمَةُ بِالْأَيْتَام (خ م ت حم) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ , أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ) (¬1) (- وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى -) (¬2) (وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 42 - (2983) (¬2) (ت) 1918 , (خ) 5659 , (م) 42 - (2983) , (د) 5150 (¬3) (حم) 22871 , انظر الصحيحة: 800 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم حل) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يَشْتَكِي قَسَاوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ؟ " فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " ارْحَمِ الْيَتِيمَ , وَامْسَحْ رَأسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُلَيِّنُ قَلْبَكَ، وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ " (¬1) وفي رواية (¬2): إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِينَ قَلْبِكَ , فَأَطْعِمْ الْمَسَاكِينَ , وَامْسَحْ رَأسَ الْيَتِيمِ " ¬

_ (¬1) أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (1/ 214) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 80 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2544 (¬2) (حم) 7566 , (هق) 6886 , صَحِيح الْجَامِع: 1410 , الصَّحِيحَة: 854

الرحمة بالحيوان

الرَّحْمَةُ بِالْحَيَوَان الرَّحْمَةُ بِالْحَيَوَانِ بِإِطْعَامِهِ وَسِقَايَته (جة حم) , عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّالَّةِ مِنْ الْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضِي) (¬1) (وَقَدْ مَلَأتُهَا مَاءً لِإِبِلِي) (¬2) (فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ , فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ (¬3) أَجْرٌ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 17617 , (جة) 3686 (¬2) (حم) 17623 , (جة) 3686 (¬3) الْحَرَارَةُ فِي الْأَصْلِ ضِدُّ الْبُرُودَةِ، وَأُرِيدَ بِهَا هُنَا الْحَيَاةُ , لِأَنَّ الْحَرَارَةَ تُلَازِمُهَا. نيل الأوطار - (ج 10 / ص 492) (¬4) (جة) 3686 , (حم) 17617 , انظر صحيح الجامع: 4263 , وصحيح الترغيب والترهيب: 957

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ , اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ , فَوَجَدَ بِئْراً , فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ , ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ , يَأكُلُ الثَّرَى (¬1) مِنَ الْعَطَشِ، فَقال الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ , فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً , ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ , فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ , فَغَفَرَ لَهُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْراً؟ , فَقال: " فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَلْعَق التُّرَاب النَّدِيّ، وَفِي الْمُحْكَم الثَّرَى التُّرَاب، وَقِيلَ: التُّرَاب الَّذِي إِذَا بُلَّ لَمْ يَصِرْ طِينًا لَازِبًا. فتح الباري (ج 1 / ص 280) (¬2) (م) 2244 , (خ) 2234 , 2334

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا) (¬1) (مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬2) (رَأَتْ كَلْبًا) (¬3) (يَلْهَثُ) (¬4) (فِي يَوْمٍ حَارٍّ , يُطِيفُ بِبِئْرٍ) (¬5) (كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ , فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا , فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ) (¬6) (فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ) (¬7) (فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 154 - (2245) (¬2) (م) 155 - (2245) (¬3) (م) 154 - (2245) (¬4) (خ) 3143 (¬5) (م) 154 - (2245) , (خ) 3280 (¬6) (خ) 3143 , (م) 154 - (2245) (¬7) (م) 155 - (2245) , (خ) 3280 (¬8) (خ) 3143 , (حم) 10629

(تخ)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَفَرَ مَاءً , لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى (¬1) مِنْ جِنٍّ , وَلَا إِنْسٍ , وَلَا طَائِرٍ , وَلَا سَبُعٍ , إِلَّا آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) حَرَّى: عَطْشىَ , وَهِيَ تَأنِيث حَرَّان. (¬2) (تخ) (1/ 331)، (خز) 1292 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:963

(خد د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ , " فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ " , فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً (¬1) مَعَهَا فَرْخَانِ , فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا , فَجَاءَتْ الْحُمَّرَةُ , فَجَعَلَتْ) (¬2) (تَرِفُّ عَلَى رَأسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬3) (" فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ , رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا) (¬4) (رَحْمَةً لَهَا) (¬5) (وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا , فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ " , قُلْنَا: نَحْنُ , قَالَ: " إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ ") (¬6) وفي رواية (¬7): " لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ - عز وجل - " ¬

_ (¬1) الحُمَّرة: طَائِر صَغِير كَالْعُصْفُورِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 110) (¬2) (د) 2675 (¬3) (خد) 382 , (حم) 3835 , انظر صحيح الأدب المفرد: 295 (¬4) (د) 2675 , انظر الصَّحِيحَة: 25 (¬5) (خد) 382 , (طل) 336 (¬6) (د) 5268 , انظر الصَّحِيحَة: 487 , صحيح الترغيب والترهيب: 2268 (¬7) (حم) 4018 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ (¬1) أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ) (¬2) (فَدَخَلَ يَوْمًا حَائِطًا (¬3)) (¬4) (لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَإِذَا جَمَلٌ , فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ , فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬5) (فَمَسَحَ سَرَاتَهُ (¬6) وَذِفْرَاهُ (¬7) فَسَكَنَ , فَقَالَ: " مَنْ صَاحِبُ) (¬8) (هَذَا الْجَمَلِ؟ , لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ " , فَجَاءَ فَتًى مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " أَلَا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا؟ , فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) الهدف: كُلّ بِنَاء مُرْتَفِع مُشْرِف. عون المعبود - (ج 5 / ص 449) (¬2) (م) 79 - (342) , (جة) 340 (¬3) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬4) (حم) 1747 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 2549 (¬6) سراة البعير: أعلى ظهره. مستخرج أبي عوانة - (ج 1 / ص 420) (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الذِّفْرَى مِنْ الْبَعِير مُؤَخِّر رَأسه. عون المعبود (5/ 449) (¬8) (حم) 1747 (¬9) أدأبه: أجهده بملازمة العمل والإكثار منه. (¬10) (د) 2549 , (حم) 1747 , انظر الصحيحة: 20 , صحيح الترغيب والترهيب: 2269

(خ م س حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" عُرِضَتْ عَلَيَّ) (¬1) (جَهَنَّمُ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا) (¬2) (وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا) (¬3) (فلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا , وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ) (¬4) (مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ) (¬5) (حَتَّى مَاتَتْ مِنْ الْجُوعِ) (¬6) (فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ) (¬7) (فَهِيَ إذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا , وَإذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا) (¬8) (وَغُفِرَ لِرَجُلٍ نَحَّى غُصْنَ شَوْكٍ عَن الطَّرِيقِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 904 (¬2) (خ) 1154 , (م) 904 (¬3) (م) 904 (¬4) (م) 135 - (2619) , (خ) 2236 (¬5) (م) 152 - م - (2243) , (حم) 7834 , (خ) 3140 , (جة) 4256 (¬6) (حم) 7834 , (م) 904 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬7) (خ) 2236 , (م) 151 - (2242) (¬8) (حب) 5622 , (خ) 712 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب تحت حديث: 2274 (¬9) (حم) 7834

(ك طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ , وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ , وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا) (¬1) (فَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ , هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 3590 , (عب) 8608 , (ك) 7570 (¬2) (ك) 7570 , (عب) 8608 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 93 , الصَّحِيحَة: 24

(حم) , وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15630 , (ك) 7562 , صَحِيح الْجَامِع: 7055 , والصحيحة: 26

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَحِمَ وَلَو ذَبِيحَةَ عُصْفُورٍ , رَحِمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 8/ 234ح7915 , (خد) 381 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6261 , والصحيحة: 27

الرحمة بالحيوان بالنهي عن التحريش بين البهائم

الرَّحْمَةُ بِالْحَيَوَانِ بِالنَّهْيِ عَنْ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِم (خد) , عَنْ ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَرِّشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) هو الإغراء وتَهْييجُ بعضها على بعضٍ كما يُفْعل بين الجمال والكِبَاش والدُّيوك وغيرها. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 934) (¬2) (خد) 1232 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 940

لا تنزع الرحمة إلا من شقي

لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيّ (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1923 , (د) 4942 (حم) 7988 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7467 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2261

(كر) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَبِيبٍ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَابَ عَبْدٌ وَخَسِرَ , لَمْ يَجْعَلُ اللهُ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةً لِلْبَشَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الدولابي (1/ 173) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (7/ 113 / 2) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3205، الصَّحِيحَة: 456

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَا يَرْحَمْ النَّاسَ , لَا يَرْحَمْهُ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 66 - (2319) , (خد) 375 , (خ) 6941 , (ت) 2381 , (حم) 19187

(خ م حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - " وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ , مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:) (¬1) (مَا أَمْلِكُ) (¬2) (إنْ كَانَ اللهَ - عز وجل - نَزَعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟) (¬3) (مَنْ لَا يَرْحَمُ, لَا يُرْحَمُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 5651 , (م) 65 - (2318) (¬2) (حم) 24336 , (خ) 5652 (¬3) (حم) 24453 , (خ) 5652 (¬4) (خ) 5651 , (م) 65 - (2318) , (ت) 1911 , (حم) 7636

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 64 - (2317) , (جة) 3665

(طب) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، وَمَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفَرْ لَهُ، وَمَنْ لَا يَتُبْ , لَا يُتَبْ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج2ص351ح2476 , (خد) 371 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6600، الصَّحِيحَة: 483

من الأخلاق الحميدة الرفق

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الرِّفْق (خد) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ الرِّفْقِ , فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ الْخَيْرِ , وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ الرِّفْقِ , فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ الْخَيْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 464 , (ت) 2013 , (ش) 25305 , (حم) 25298 , انظر صحيح الجامع: 6055 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2667

(م) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ , يُحْرَمْ الْخَيْرَ كُلَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4809 , (م) 74 - (2592) , (جة) 3687 , (حم) 19229

(كر) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أُعْطِيَ أَهْلُ بَيْتِ الرِّفْقَ إِلَّا نَفَعَهُمْ، وَلَا مُنِعُوهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن عساكر (38/ 123)، (ابن قانع) (2/ 178) , صَحِيح الْجَامِع: 5541 , والصَّحِيحَة: 942

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا , دَلَّهُمْ عَلَى بَابِ الرِّفْقِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24778 , انظر الصحيحة: 523 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم خز) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَ يَهُوديٌّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَعَلَيْكَ " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَعَلِمْتُ كَرَاهِيَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِذَلِكَ , فَسَكَتُّ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ "، فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَعَلِمْتُ كَرَاهِيَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ الثَّالِثُ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّامُ , وَغَضَبُ اللهِ وَلَعْنَتُهُ، إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا لَمْ يُحَيِّهِ اللهُ؟) (¬1) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ) (¬2) (فَإِنَّ اللهَ رَفِيقٌ , يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ) (¬3) (وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ) (¬4) (وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ (¬5)) (¬6) (فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ (¬7) ") (¬8) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟) (¬10) (قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ) (¬11) (فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ) (¬12) (إِنَّ الْيَهُود قَوْمٌ حُسَّدٌ) (¬13) (وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا , وَضَلُّوا عَنْهَا , وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا , وَضَلُّوا عَنْهَا , وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإمَامِ: آمِينَ (¬14)) (¬15) (وَعَلَى السَّلَامِ ") (¬16) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ , وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ , وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ , حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (¬17) ") (¬18) ¬

_ (¬1) (خز) 574 , (خ) 5683 , انظر الصحيحة: 691 (¬2) (خ) 5683 (¬3) (خ) 6528 , (م) 77 - (2593) , (جة) 3689 (¬4) (م) 77 - (2593) , (جة) 3688 (¬5) (الْفُحْش): هُوَ الكلام البذيء. (¬6) (خ) 5683 (¬7) (التَّفَحُّش): هُوَ تَكَلُّف الْفُحْش وَتَعَمُّده. (¬8) (م) 11 - م - (2165) , (خز) 574 (¬9) (خ) 5678 (¬10) (خ) 5683 (¬11) (خ) 5678 , (ت) 2701 , (حم) 24136 (¬12) (خ) 5683 (¬13) (خز) 574، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 515 (¬14) فيه دليل لمن قال: إن التأمين في صلاة الجماعة يكون بصوت , وإلا فمن أين علم به اليهود حتى يحسدوهم عليه؟.ع (¬15) (حم) 25073 , (خز) 574 , (جة) 856 , انظر الصَّحِيحَة: تحت حديث: 691 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬16) (خز) 574 , (خد) 988 , (جة) 856، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5613 , صفة الصلاة ص101 (¬17) [المجادلة/8] (¬18) (م) 11 - (2165)

الرفق بالحيوان

الرِّفْقُ بِالْحَيَوَانِ (م حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" خَرَجَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَادِيَةِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَعْطَى نِسَاءَهُ بَعِيرًا بَعِيرًا غَيْرِي " , فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، أَعْطَيْتَهُنَّ بَعِيرًا بَعِيرًا غَيْرِي؟، فَأَعْطَانِي بَعِيرًا آدَدَ صَعْبًا , لَمْ يُرْكَبْ عَلَيْهِ) (¬1) (فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ، فَقَالَ لِي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (¬2) (" يَا عَائِشَةُ، ارْفُقِي بِهِ) (¬3) (فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 24852 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 24982 , (م) 79 - (2594) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 24852 (¬4) (م) 78 - (2594) , (حم) 24982

(د حم) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنِ الْبَدَاوَةِ (¬1)) (¬2) (فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْدُو؟، فَقَالَتْ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ (¬3)) (¬4) (وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً , فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً (¬5) مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ , فَقَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ , وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْخُرُوج إِلَى الْبَدْو وَالْمُقَام بِهِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 365) (¬2) (د) 2478 (¬3) (التِّلَاع): مَجَارِي الْمَاء مِنْ أَعْلَى الْأَرْض إِلَى بُطُون الْأَوْدِيَة , وَاحِدَتهَا تَلْعَة , وَقِيلَ: هُوَ مِنْ الْأَضْدَاد , يَقَع عَلَى مَا اِنْحَدَرَ مِنْ الْأَرْض , وَمَا اِرْتَفَعَ مِنْهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 365) (¬4) (حم) 24352 , (د) 2478 (¬5) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: النَّاقَة الْمُحَرَّمَة: الَّتِي لَمْ تُرْكَبْ وَلَمْ تُذَلَّلْ , فَهِيَ غَيْر وَطِئَة. وَيُقَال: أَعْرَابِيٌّ مُحَرَّمٌ , إِذَا كَانَ جِلْفًا , لَمْ يُخَالِطْ أَهْلَ الْحَضَر. عون (5/ 365) (¬6) (د) 2478 , (حم) 24352 , (خد) 469 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 453 الصَّحِيحَة: 524

الرفق بالحيوان بتقديم الطعام والشراب له

الرِّفْقُ بِالْحَيَوَانِ بِتَقْدِيمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَه (د حم) , عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ , فَمَرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ) (¬1) (قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ (¬2)) (¬3) (ثُمَّ مَرَّ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ , فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟ " , فَابْتُغِيَ فَلَمْ يُوجَدْ) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ (¬5) فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً , وَكُلُوهَا صَالِحَةً (¬6)) (¬7) وفي رواية (¬8): " ثُمَّ ارْكَبُوهَا صِحَاحًا , وَارْكَبُوهَا سِمَانًا " ¬

_ (¬1) (حم) 17662 , (حب) 545 , انظر الصحيحة تحت حديث: 23 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: مِنْ الْجُوع. عون المعبود - (ج 5 / ص 448) (¬3) (د) 2548 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 104، الصَّحِيحَة: 23 (¬4) (حم) 17662 (¬5) أَيْ: خَافُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى النُّطْقِ , فَتَسْأَلَ مَا بِهَا مِنْ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالتَّعَبِ وَالْمَشَقَّة. عون المعبود - (ج 5 / ص 448) (¬6) أَيْ: حَالَ كَوْنِهَا صَالِحَةً لِلْأَكْلِ أَيْ: سَمِينَة. عون المعبود (ج 5 / ص 448) (¬7) (د) 2548 (¬8) (حم) 17662 , (حب) 545

(م د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: (" كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ (¬1) أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ) (¬2) (فَدَخَلَ يَوْمًا حَائِطًا (¬3)) (¬4) (لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَإِذَا جَمَلٌ , فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ , فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬5) (فَمَسَحَ سَرَاتَهُ (¬6) وَذِفْرَاهُ (¬7) فَسَكَنَ , فَقَالَ: " مَنْ صَاحِبُ) (¬8) (هَذَا الْجَمَلِ؟ , لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ " , فَجَاءَ فَتًى مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " أَلَا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا؟ , فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) الهدف: كُلّ بِنَاء مُرْتَفِع مُشْرِف. عون المعبود - (ج 5 / ص 449) (¬2) (م) 79 - (342) , (جة) 340 (¬3) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬4) (حم) 1747 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 2549 (¬6) سراة البعير: أعلى ظهره. مستخرج أبي عوانة - (ج 1 / ص 420) (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الذِّفْرَى مِنْ الْبَعِير مُؤَخِّر رَأسه. عون المعبود (5/ 449) (¬8) (حم) 1747 (¬9) أدأبه: أجهده بملازمة العمل والإكثار منه. (¬10) (د) 2549 , (حم) 1747 , انظر الصحيحة: 20 , صحيح الترغيب والترهيب: 2269

(خ م حم حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" عُرِضَتْ عَلَيَّ) (¬1) (جَهَنَّمُ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا) (¬2) (وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا) (¬3) (فلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا , وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ) (¬4) (مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ) (¬5) (حَتَّى مَاتَتْ مِنْ الْجُوعِ) (¬6) (فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ) (¬7) (فَهِيَ إذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا , وَإذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 904 (¬2) (خ) 1154 , (م) 904 (¬3) (م) 904 (¬4) (م) 135 - (2619) , (خ) 2236 (¬5) (م) 152 - م - (2243) , (حم) 7834 , (خ) 3140 , (جة) 4256 (¬6) (حم) 7834 , (م) 904 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬7) (خ) 2236 , (م) 151 - (2242) (¬8) (حب) 5622 , (خ) 712 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب تحت حديث: 2274

(م ط د يع) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ , وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ) (¬1) (فَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ (¬2) فَأَعْطُوا) (¬3) (هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ) (¬4) (حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ (¬5)) (¬6) (وَلَا تَعْدُوا الْمَنَازِلَ (¬7)) (¬8) (وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ (¬9) فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ) (¬10) (بَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا (¬11)) (¬12) وفي رواية (¬13): " إذَا أَخْصَبَتِ الأَرْضُ , فَانْزِلُوا عَنْ ظَهْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ حَقَّهُ مِنَ الْكَلَإِ , وَإِذَا أَجْدَبَتِ الأَرْضُ , فَامْضُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا " ¬

_ (¬1) (ط) 1767 , (عب) 9251 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1770 , صحيح الترغيب والترهيب: 2668 (¬2) أَيْ: زَمَان كَثْرَة الْعَلَف وَالنَّبَات. عون المعبود - (ج 5 / ص 482) (¬3) (م) 178 - (1926) , (ت) 2858 (¬4) (ط) 1767 , (عب) 9251 , (م) 178 - (1926) (¬5) أَيْ: دَعُوهَا سَاعَة تَرْعَى , إِذْ حَقُّهَا مِنْ الْأَرْضِ رَعْيُهَا فِيهِ. عون (5/ 482) (¬6) (م) 178 - (1926) , (ت) 2858 (¬7) أَيْ: لَا تُجَاوِزُوا الْمَنْزِلَ الْمُتَعَارَفَ إِلَى آخَرَ اِسْتِسْرَاعًا , لِأَنَّ فِيهِ إِتْعَابُ الْأَنْفُسِ وَالْبَهَائِمِ. عون المعبود (ج 5 / ص 482) (¬8) (د) 2570 , (حم) 15132 (¬9) أَيْ: الْقَحْط. (¬10) (م) 178 - (1926) , (ت) 2858 , (د) 2569 (¬11) أَيْ: أَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ مَا دَامَتْ قَوِيَّةً بَاقِيَةَ النِّقْيِ وَهُوَ الْمُخُّ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 177) (¬12) (م) 1926 , (ت) 2858 , (حم) 8905 (¬13) (يع) 3618 , (هق) 10123 , انظر الصَّحِيحَة: 682

(حم تخ) , وَعَنْ سَوَادَةَ بْنَ الرَّبِيعِ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ , " فَأَمَرَ لِي بِذَوْدٍ (¬1) ثُمَّ قَالَ لِي: إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِكَ) (¬2) (فَمُرْ بَنِيكَ) (¬3) (فَلْيُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ (¬4)) (¬5) (وَلْيَحْتَلِبُوا عَلَيْهَا سِخَالَهَا , لَا تُدْرِكُهَا السَّنَةُ وَهِيَ عِجَافٌ) (¬6) (وَمُرْهُمْ فَلْيُقَلِّمُوا أَظْفَارَهُمْ , وَلَا يَبُطُّوا (¬7) بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ إِذَا حَلَبُوا ") (¬8) ¬

_ (¬1) الذَّوْد: ما بين الثلاثة إلى عشرة من الإبل. (¬2) (حم) 16003 , انظر الصَّحِيحَة: 317 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (تخ) 2418 , انظر الصَّحِيحَة: 1936 (¬4) الرِّباع: جمع رَبع , وهو ما وُلِد من الإبل في الرَّبيع , يعني: حديثة الولادة. (¬5) (حم) 16003 (¬6) (تخ) 2418 , (هق) 15598 (¬7) أي: لَا يَشُقُّوا أو يَجرحوا. (¬8) (حم) 16003 , (هق) 15598 , (طب) ج5ص68ح4604 , الصَّحِيحَة: 317

(حم) , وَعَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ رضي الله عنه قَالَ: (بَعَثَنِي أَهْلِي بِلَقُوحٍ (¬1) إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِبَهَا ", فَحَلَبْتُهَا) (¬2) (فَلَمَّا أَخَذْتُ لِأُجْهِدَهَا قَالَ: " لَا تَفْعَلْ , دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) اللَّقوح: الناقة الوالدة حديثا. (¬2) (حم) 16750 , (حب) 5283 (¬3) أَيْ: أبْقِ في الضَّرْعِ قليلًا ِمن اللبَنِ , ولا تَسْتَوْعِبْه كلَّه , فإن الذي تُبْقيه فيه يَدْعُو ما وراءَه من اللبَنِ فيُنْزِلُه , وإذا اسْتُقْصِيَ كلُّ ما في الضَّرْع , أَبْطَأَ دَرُّهُ على حَالِبِه. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 280) (¬4) (حم) 19002 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3376 , الصَّحِيحَة: 1860

الرفق بالحيوان باستخدامه لما خلق له

الرِّفْقُ بِالْحَيَوَانِ بِاسْتِخْدَامِهِ لِمَا خُلِقَ لَهُ (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ) (¬1) (فَضَرَبَهَا) (¬2) (فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ) (¬3) (لِلْحِرَاثَةِ ") (¬4) (فَقَالَ النَّاسُ تَعَجُّبًا وَفَزَعًا: سُبْحَانَ اللهِ , بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ") (¬5) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 2199 (¬2) (خ) 3284 (¬3) (م) 2388 (¬4) (خ) 2199 (¬5) (م) 2388 (¬6) أَيْ: لَمْ يَكُونَا يَوْمَئِذٍ حَاضِرَيْنِ , وإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذلك ثِقَةً بِهِمَا لِعِلْمِهِ بِصِدْقِ إِيمَانِهِمَا وَقُوَّةِ يَقِينِهِمَا , وَكَمَالِ مَعْرِفَتِهِمَا بِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 131) (¬7) (خ) 2199

(حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً, وَاتَّدِعُوهَا سَالِمَةً, وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15677 (خز) 2544 , (ك) 2486 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 908 , الصَّحِيحَة: 21

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ، فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2567 , انظر الصَّحِيحَة: 22

(س) , وَعَنْ أَبِي كَاهِلٍ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ , وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الزِّمَام وَالْخِطَام بِمَعْنًى، وَهُوَ الْخَيْط الَّذِي تُشَدُّ فِيهِ الْحَلْقَةُ الَّتِي تُسَمَّى بِالْبُرَةِ - بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَتَخْفِيف الرَّاء الْمَفْتُوحَة - فِي أَنْفِ الْبَعِير. فتح الباري (ح67) (¬2) (س) 1573 , (جة) 1284 , (حم) 16761

(س) , وَعَنْ نُبَيْطٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3007 , (د) 1916 , (جة) 1286 , (حم) 18743

(حم) , وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " أَشْهَدُ لَوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ , قَالَ: فَمَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19483 , 19489 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْعَدَّاءِ بْنِ هَوْذَةَ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20350 , (د) 1917 , (ش) 37163 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ (¬1) تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ (¬2) فَدَكِيَّةٌ (¬3) وَأَرْدَفَنِي (¬4) وَرَاءَهُ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) الإكاف: البرذعة. (¬2) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬3) فَدَكِيَّة: أي من صنع فَدَك، وهي بلدة مشهورة على مرحلتين أو ثلاثة من المدينة. (¬4) أردفه: حمله خلفه. (¬5) فيه جواز ركوب أكثر من شخص على دابة واحدة , إن كانت تطيق ذلك. ع (¬6) (خ) 5899، (م) 116 - (1798)، (حم) 21815

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1704، (س) 2894، (حم) 2259

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَخِّرُوا الْأَحْمَالَ (¬1) فَإِنَّ الْأَيْدِيَ مُعَلَّقَةٌ، وَالْأَرْجُلَ مُوثَقَةٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا تضعوا الأحمال على الدواب حتى يَحين موعد الرَّحيل. (¬2) أَيْ: اجعلوا الحِمل وسط ظهر الدابة، فإنه إن قُدِّمَ عليها أضرَّ بيديها، وإن أُخِّرَ أضرَّ برجليها. (¬3) (هق) 11441 , (طس) 4508 , صَحِيح الْجَامِع: 228 , الصَّحِيحَة: 1130

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً , لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ لَا نُصَلِّي سُبْحَة الضُّحَى حَتَّى نَحُطّ الرِّحَال وَنُلَجِّم الْمَطِيّ , وَكَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَطْعَمَ الرَّاكِبُ إِذَا نَزَلَ حَتَّى يَعْلِفَ الدَّابَّة. عون المعبود - (ج 5 / ص 452) (¬2) (د) 2551 , (طس) 1376 , وصححه الألباني في المشكاة: 3917، وهداية الرواة: 3840

(حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ , لَغُفِرَ لَكُمْ كَثِيرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27526 , (هب) 5188 , صَحِيح الْجَامِع: 5274 , الصَّحِيحَة: 514

عدم اتخاذ الحيوان غرضا للرمي واللعب

عَدَمُ اِتِّخَاذِ الْحَيَوَانِ غَرَضًا لِلرَّمْي وَاللَّعِب (م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّوَابِّ صَبْرًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إمْسَاكُهُ حَيًّا , ثُمَّ يُرْمَى حَتَّى يَمُوتَ. سبل السلام (ج 6 / ص 296) (¬2) (م) 60 - (1959) , (جة) 3188 , (حم) 14463

(خ م حم) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا) (¬1) (فَكُلَّمَا أَصَابَهَا سَهْمٌ صَاحَتْ) (¬2) (فَقَالَ أَنَسٌ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ) (¬3) (لِلْقَتْلِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (1956) , (خ) 5194 (¬2) (حم) 13005 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 5194 , (م) 58 - (1956) , (س) 4439 , (د) 2816 , (حم) 12182 (¬4) (خ) 5195 , (حم) 5682

(س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ , " فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: لَا تُمَثِّلُوا بِالْبَهَائِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4440 , (يع) 6790

(خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَمَرَرْنَا بِفِتْيَةٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟) (¬1) (" إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5196 , (م) 59 - (1958) (¬2) أَيْ: هَدَفًا للرمي. (¬3) (م) 1958 , (س) 4441 , (حم) 5587

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 58 - م - (1957) , (ت) 1475 , (س) 4443 , (جة) 3187 , (حم) 2480

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4442 , (حم) 3133 , (حب) 5617 , انظر الصَّحِيحَة: 2431

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَالمُجَثَّمَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1795

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ , وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْمُجَثَّمَة): الَّتِي تُرْبَط وَتُجْعَل غَرَضًا لِلرَّمْيِ، فَإِذَا مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحِلّ أَكْلهَا، لِأَنَّهَا تَصِير مَوْقُوذَة. فتح الباري (ج 15 / ص 459) (¬2) (ت) 1473 , (س) 4448 , (د) 3719 , (حم) 1989

صيد الحيوانات للعبث واللعب

صَيْدُ الْحَيَوَانَات لِلْعَبَثِ وَاللَّعِب (س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا , إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ - عز وجل - عَنْهَا " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا حَقُّهَا؟ , قَالَ: " حَقُّهَا أَنْ يَذْبَحُهَا فَيَأكُلَهَا , وَلَا يَقْطَعُ رَأسَهَا فَيَرْمِي بِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4445 , (حم) 6550 , (ك) 7574 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1092 , 2266

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا , طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا , فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2743 , (هق) 14173 , صَحِيح الْجَامِع: 1567، الصَّحِيحَة: 999

الرفق عند ذبح الحيوان أو قتله

الرِّفْقُ عِنْد ذَبْحِ الْحَيَوَانِ أَوْ قَتْلِه (ك طس) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ , وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ , وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا) (¬1) (فَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ , هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 3590 , (عب) 8608 , (ك) 7570 (¬2) (ك) 7570 , (عب) 8608 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 93 , الصَّحِيحَة: 24

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِّ الشِّفَارِ , وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ , وَقَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَسْرَعَ فِي الذَّبْح. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 201) (¬2) (جة) 3172 , (حم) 5864 , انظر الصَّحِيحَة: 3130، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1091 , والحديث ضعيف في مصادره.

(م طب) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ) (¬1) (كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (¬2) وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ (¬3) وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ (¬4) وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ابن أبي عاصم في الديات) ص52 , (طب) 7/ 275ح7121 , (عب) 8603 , انظر صحيح الجامع: 1824 , الصَّحِيحَة: 469 (¬2) الْإِحْسَان فِيهَا: اِخْتِيَارُ أَسْهَلِ الطُّرُقِ وَأَقَلِّهَا إِيلَامًا. عون (ج 6 / ص 272) (¬3) أَيْ: لَا يَصْرَعُهَا بِعُنْفٍ، وَلَا يَجُرُّهَا لِلذَّبْحِ بِعُنْفٍ، وَلَا يَذْبَحُهَا بِحَضْرَةِ أُخْرَى. عون المعبود (ج 6 / ص 272) (¬4) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَحُدَّ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 272) (¬5) إِرَاحَتهَا تَحْصُل بِسَقْيِهَا , وَإِمْرَارِ السِّكِّين عَلَيْهَا بِقُوَّةٍ , لِيُسْرِّعَ مَوْتَهَا , فَتَسْتَرِيَح مِنْ أَلَمِهِ. وَقَالَ اِبْن الْمَلِك: أَيْ: لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَسْتَرِيحَ وَتَبْرُد. عون المعبود (6/ 272) (¬6) (م) 57 - (1955) , (ت) 1409 , (س) 4405 , (د) 2815 , (جة) 3170 , (حم) 16664

وسم وضرب وجه الحيوان

وَسْمُ وَضَرْبُ وَجْهِ الْحَيَوَان (م حب) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَرَّ حِمَارٌ برَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ , تَفُورُ مِنْخِرَاهُ دَمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ الْوَسْمِ (¬1) فِي الْوَجْهِ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 106 - (2116) (¬2) (حب) 5626 , (م) 107 - (2117) , (ت) 1710 , (حم) 14197 الصَّحِيحَة: 2149 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2295

(م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا) (¬1) (قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ) (¬2) (فَأَنْكَرَ ذَلِكَ) (¬3) (وَقَالَ: أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا؟ , أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا؟) (¬4) (فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ , فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (¬5) فَهُوَ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 108 - (2118) (¬2) (د) 2564 (¬3) (م) 108 - (2118) (¬4) (د) 2564 , انظر صحيح الجامع: 1326 , والصحيحة: 1549 (¬5) الْجَاعِرَتَانِ: مَوْضِعُ الرَّقْمَتَيْنِ مِنْ اسْتِ الْحِمَارِ , وَهُوَ مَضْرِبُ الْفَرَسِ بِذَنَبِهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هُمَا حَرْفَا الْوَرِكَيْنِ الْمُشْرِفَانِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ. (¬6) (م) 108 - (2118)

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ (¬1) لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً , حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) المِربَد: مَكَان الْإِبِل , وَكَأَنَّ الْغَنَمَ أُدْخِلَتْ فِيهِ مَعَ الْإِبِل. فتح (15/ 497) (¬2) هَذَا مَحَلّ التَّرْجَمَة , وَهُوَ الْعُدُول عَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ إِلَى الْوَسْمِ فِي الْأُذُن، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْأُذُنَ لَيْسَتْ مِنْ الْوَجْهِ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ فِي جَوَازِ وَسْمِ الْبَهَائِمِ بِالْكَيِّ، وَخَالَفَ فِيهِ الْحَنَفِيَّة تَمَسُّكًا بِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ اِدَّعَى بِنَسْخِ وَسْمِ الْبَهَائِم, وَجَعَلَهُ الْجُمْهُورُ مَخْصُوصًا مِنْ عُمُومِ النَّهْي وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 15 / ص 497) (¬3) (خ) 5222

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ قَدْ وَسَمَهُ فِي وَجْهِهِ بِالنَّارِ , فَقَالَ: " مَا هَذَا الْمِيسَمُ يَا عَبَّاسُ؟ " , فَقَالَ: مِيسَمٌ كُنَّا نَسِمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ: " لَا تَسِمُوا بِالْحَريقِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا تُعَلِّموا الحيوانات بالكي بالنار , قال الألباني: يعني: في الوجه. (¬2) (طب) ج11ص350 ح11983 , انظر الصَّحِيحَة: 305

خصي الحيوان

خَصْيُ الْحَيَوَان (هق) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ , وَخِصَاءِ الْبَهَائِمِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الزُّهري: الإخصاء صبر شديد. انظر (يع) 2497 (¬2) (هق) 19575 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6960

(ش) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ " , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 32577 , (حم) 4769 , وقال الألباني في غاية المرام ح482: أخرجه أحمد وابن عدي في الكامل , وفي سنده ضعف , لكن للحديث طرق أخرى تجعله بمجموع طرقه بمرتبة الحسن على أقل الدرجات. أ. هـ

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَكْرَهُ الْإِخْصَاءَ , وَيَقُولُ: فِيهِ تَمَامُ الْخَلْقِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1699

من الأخلاق الحميدة العفو والتسامح

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْعَفْوُ وَالتَّسَامُح قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ , ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ , وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ , وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ , قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ , قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا , إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ , قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ , قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ , يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [فصلت/34، 35] (¬2) [آل عمران: 134] (¬3) [يوسف: 89 - 92]

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (" قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعِرَّانَةِ (¬1)) (¬2) (فَآثَرَ (¬3) أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ , فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ , وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ , وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ , فَقَالَ رَجُلٌ [مِنْ الْأَنْصَارِ] (¬4): وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا) (¬5) (وَمَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَا وَجْهَ اللهِ وَلَا الدَّارَ الْآخِرَةَ) (¬6) (كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ) (¬7) (فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬8) (فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَإٍ (¬9)) (¬10) (مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬11) (فَسَارَرْتُهُ (¬12)) (¬13) (" فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬14) (وَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ) (¬15) (أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ) (¬16) (فَقَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللهُ وَرَسُولُهُ؟) (¬17) (إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ ") (¬18) (ثُمَّ قَالَ: رَحِمَ اللهُ مُوسَى , قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) (¬19) (ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ نَبِيًّا) (¬20) (مِنْ الْأَنْبِيَاءِ) (¬21) (بَعَثَهُ اللهُ - عز وجل - إِلَى قَوْمِهِ , فَكَذَّبُوهُ , وَشَجُّوهُ (¬22)) (¬23) (فَأَدْمَوْهُ (¬24)) (¬25) (حِينَ جَاءَهُمْ بِأَمْرِ اللهِ , فَقَالَ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) (¬26) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ يَحْكِي الرَّجُلَ ") (¬27) ¬

_ (¬1) الجِعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد , وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬2) (حم) 4057 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) أي: اختصَّ وفضَّل. (¬4) (خ) 5749 (¬5) (خ) 2981 (¬6) (ت) 3896 , (خ) 2981 (¬7) (خ) 4094 (¬8) (خ) 2981 (¬9) الملأ: الجماعة. (¬10) (خ) 5933 (¬11) (خ) 5749 (¬12) أي: كلمته سِرَّا. (¬13) (خ) 5933 (¬14) (خ) 5749 (¬15) (م) 1062 (¬16) (خ) 5749 (¬17) (خ) 2981 (¬18) (م) 143 - (1064) , (خ) 6995 , (س) 2578 , (د) 4764 (¬19) (خ) 3224 (¬20) (حم) 4331 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬21) (خ) 3290 (¬22) الشَّجّ: هُوَ الْجَرْح فِي الرَّأس. (¬23) (حم) 4057 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬24) أي: ضربوه حتى نزل الدم منه. (¬25) (خ) 3290 (¬26) (حم) 4331 (¬27) (حم) 4057

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ , فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ - وَكَانَ مِنْ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رضي الله عنه وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ , كُهُولًا (¬1) كَانُوا أَوْ شُبَّانًا - فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي , هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ؟ , فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيْهِ , فَقَالَ: سَأَسْتَأذِنُ لَكَ عَلَيْهِ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ , فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ , فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (¬2) وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ , فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ (¬3) فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {خُذْ الْعَفْوَ (¬4) وَأمُرْ بِالْعُرْفِ (¬5) وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (¬6)} (¬7) وَإِنَّ هَذَا مِنْ الْجَاهِلِينَ , قَالَ: فَوَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ رضي الله عنه وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ. (¬8) ¬

_ (¬1) الكهل: الشخص الذي جاوز الثلاثين إلى الخمسين , وتم عقله وحِلمه. (¬2) أَيْ: الْكَثِير. فتح الباري (ج 20 / ص 337) (¬3) أَيْ: يَضْرِبهُ. فتح الباري (ج 20 / ص 337) (¬4) لَمَّا عَدَّدَ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَحْوَال الْمُشْرِكِينَ مَا عَدَّدَهُ وَتَسْفِيه رَأيهمْ وَضَلَال سَعْيهمْ أَمَرَ رَسُولَه صلى الله عليه وسلم بِأَنْ يَأخُذ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاقهمْ، يُقَال: أَخَذْت حَقِّي عَفْوًا أَيْ سَهْلًا، وَهَذَا نَوْع مِنْ التَّيْسِير الَّذِي كَانَ يَأمُر بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّهُ كَانَ يَقُول: " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا " , وَالْمُرَاد بِالْعَفْوِ هُنَا ضِدّ الْجَهْد، وَالْعَفْوُ التَّسَاهُل فِي كُلّ شَيْء , كَذَا فِي بَعْض التَّفَاسِير. وَفِي جَامِع الْبَيَان: خُذْ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاق النَّاس , كَقَبُولِ أَعْذَارهمْ وَالْمُسَاهَلَة مَعَهُمْ. وَفِي تَفْسِير الْخَازِن: الْمَعْنَى: اِقْبَلْ الْمَيْسُور مِنْ أَخْلَاق النَّاس , وَلَا تَسْتَقْصِ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَعْصُوا عَلَيْك , فَتَتَوَلَّد مِنْهُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء. وَقَالَ مُجَاهِد: يَعْنِي: خُذْ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاق النَّاس وَأَعْمَالهمْ مِنْ غَيْر تَجَسُّس , وَذَلِكَ مِثْل: قَبُول الِاعْتِذَار مِنْهُمْ , وَتَرْك الْبَحْث عَنْ الْأَشْيَاء. عون المعبود (ج10/ ص 308) (¬5) أي: المعروف من طاعة الله , والإحسان إلى الناس. (¬6) أَيْ: بالمجاملة , وحسن المعاملة , وترك المقابلة , ولذلك لَمَّا قال عُيينة بن حصن لعمر رضي الله عنه: ما تعطي الجزل , ولا تقسم بالعدل , وغضب عمر , قال له الحُرّ بن قيس: إن الله يقول: {وأعرض عن الجاهلين} , فتركه عمر. (¬7) [الأعراف: 199] (¬8) (خ) 4366 , 6856

(بز) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا ذُكِّرْتُمْ بِاللهِ فَانْتَهُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 8541 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 546 , الصَّحِيحَة: 1319

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} , قَالَ: " أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأخُذَ الْعَفْوَ (¬1) مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ " (¬2) ¬

_ (¬1) العَفْو: هو التَّجاوزُ عن الذَّنْب وتركُ العِقَاب عليه. (¬2) (خ) 4367 , (د) 4787

(خد) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ {خُذِ الْعَفْوَ وَأمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} قَالَ: وَاللهِ مَا أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ، وَاللهِ لَآخُذَنَّهَا مِنْهُمْ مَا صَحِبْتُهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 244، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 183

(خد) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: رُمِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: أَبُو بَجِيلَةَ، فَقِيلَ لَهُ: ادْعُ اللهَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْقِصِ الْوَجَعَ , وَلَا تَنْقِصْ مِنَ الْأَجْرِ , فَقِيلَ لَهُ: ادْعُ ادْعُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ , وَاجْعَلْ أُمِّي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 504 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 387

(خد) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أُمَّ الدَّرْدَاءِ (¬1) فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً نَالَ مِنْكِ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ (¬2) فَقَالَتْ: إِنْ نُؤْبَنَ (¬3) بِمَا لَيْسَ فِينَا، فَطَالَمَا زُكِّينَا بِمَا لَيْسَ فِينَا. (¬4) ¬

_ (¬1) وهي الصغرى الفقيهة , واسمها هجيمة بنت حيي الأوصابية , والكبرى: خَيرة بنت أبي حدرد الأنصارية , لها صحبة. (¬2) هو ابن مروان الخليفة الأموي. (¬3) الأَبْن: الاتهام والذكر بالعيب. (¬4) (خد) 420 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 323

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ , لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ) (¬1) (وَفَقْرِهِ -: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا يَأتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا , أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ؟ , وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬2) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللهِ , إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ , وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 2518 (¬2) [النور/22] (¬3) (خ) 3910 , (م) 56 - (2770) , (ت) 3180 , (حم) 24362

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ , , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ , قَرِيبٍ , سَهْلٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 470 , (ت) 2488 , (حم) 3938 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3135 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1747

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 69 - (2588) , (ت) 2029 , (حم) 8996

(د) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي ضَمْضَمٍ؟ , كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَوْ اِنْتَقَصَ أَحَد مِنْهُمْ مِنْ عِرْضِي , فَلَيْسَ لِي عَلَيْهِ مِنْ دَعْوَى الِانْتِصَار. عون المعبود - (ج 10 / ص 411) (¬2) قال الألباني في (د) 4886، والإرواء: 2366: صحيح مقطوع.

العفو والتسامح في غير الحدود

الْعَفْوُ وَالتَّسَامُحُ فِي غَيْرِ الْحُدُود (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ (¬1) عَثَرَاتِهِمْ , إِلَّا الْحُدُودَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة 638: روى البيهقي عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: " وذوو الهيئات الذين يُقالون عَثَرَاتِهم: الذين ليسوا يُعرفون بالشَّرِّ، فَيَزِلُّ أحدُهم الزَّلَّة ". أ. هـ (¬2) (د) 4375 , (حم) 25513 , صَحِيح الْجَامِع: 1185 , الصَّحِيحَة: 638

من الأخلاق الحميدة الزهد

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الزُّهْد قَالَ تَعَالَى: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ , كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا , وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ , وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الحديد/20]

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الشَّيْخُ يَكْبَرُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ، وَقَلْبُهُ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ:) (¬1) (حُبِّ الْعَيْشِ) (¬2) (وَحُبِّ الْمَالِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 8403 , (خ) 6057 , انظر الصحيحة: 1906 (¬2) (م) 113 - (1046) , (خ) 6057 (¬3) (م) 114 - (1046) , (خ) 6057 , (ت) 2331 , (جة) 4233 , (حم) 8196

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ , وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ ") (¬1) وفي رواية (¬2): " يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ , وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ , وَطُولُ الْعُمُرِ " وفي رواية (¬3): " يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ , وَتَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ " ¬

_ (¬1) (ت) 2455 , (م) 114 - (1047) , (جة) 4234 , (حم) 13021 (¬2) (خ) 6058 (¬3) (حم) 12163 , صحيح الجامع: 8173 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ رضي الله عنه قَالَ: (" أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ: {أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ , حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ} فَقَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي , وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ؟ , أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ؟ , أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟) (¬1) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ , فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 3 - (2958) , (ت) 2342 , (س) 3613 , (حم) 16348 (¬2) (م) 4 - (2959) , (حم) 8799

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَأتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ , فَيُحَدِّثُنَا , فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَلَاةِ , وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ) (¬1) (مِنْ ذَهَبٍ , لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ) (¬2) (وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ , لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ) (¬3) (لَهُ) (¬4) (ثَالِثٌ , وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ (¬5) ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 21399 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1781 , والصحيحة: 1639 (¬2) (خ) 6075 (¬3) (حم) 21399 , (خ) 6075 (¬4) (ت) 2337 (¬5) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَيْسَ الْمُرَادُ الْحَقِيقَةَ فِي عُضْوٍ بِعَيْنِهِ , بِقَرِينَةِ عَدَمِ الِانْحِصَاِر فِي التُّرَابِ , إِذْ غَيْرُه يَمْلَؤُهُ أَيْضًا، بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْمَوْتِ , لِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِلِامْتِلَاءِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَشْبَعُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُوت. فتح الباري (ج 18 / ص 250) (¬6) أَيْ: أَنَّ اللهَ يَقْبَل التَّوْبَة مِنْ الْحَرِيص كَمَا يَقْبَلهَا مِنْ غَيْره. فتح (18/ 251) (¬7) (حم) 21399 , (خ) 6075 , (م) 116 - (1048) , (ت) 2337 , (جة) 4235

(حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ جُعِلَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا، وَإِنْ قَزَّحَهُ (¬1) وَمَلَّحَهُ، فَانْظُرُوا إِلَى مَا يَصِيرُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: وضع فيه القزح وهو التابل. (¬2) قَالَ الْحَسَنُ: وَقَدْ رَأَيْتُهُمْ يُطَيِّبُونَهُ بِالْأفَاوِيهِ وَالطِّيبِ، ثُمَّ يَرْمُونَ بِهِ حَيْثُ رَأَيْتُمْ. (¬3) (حم) 21277 , (حب) 702 , صَحِيح الْجَامِع: 1778، الصَّحِيحَة: 382

(حم) , وَعَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا ضَحَّاكُ , مَا طَعَامُكَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ , قَالَ: " ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟ , قُلْتُ: إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ, قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا " (¬1) ¬

_ (¬1) , (حم) 15785 , (طب) ج8ص299ح8138 , انظر الصَّحِيحَة: 382

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمْ: " أَلَكُمْ طَعَامٌ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَكُمْ شَرَابٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَتُصَفُّونَهُ؟ ", قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " وَتُبَرِّدُونَهُ؟ ", قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَإِنَّ مَعَادَهُمَا كَمَعَادِ الدُّنْيَا، يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى خَلْفِ بَيْتِهِ فَيُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنْ نَتْنِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج6/ص248ح6119 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3241

(ك) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا قَلِيلًا، وَمَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ الْقَلِيلِ، وَمَثَلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا كَالثَّغْبِ (¬1) شُرِبَ صَفْوُهُ (¬2) وَبَقِيَ كَدَرُهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الثَّغَب: الموضع المطمئن في أعلى الجبل , يَسْتَنْقِع فيه ماء المطر. وقيل: هو غَدِير في غِلَظٍ من الأرض , أو على صخرة , ويكون قليلا. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 613) (¬2) الصَّفْوُ: الخالص النقي من كل شيء. (¬3) الكَدَر: غير الصافي. (¬4) (ك) 7904 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2617 , الصَّحِيحَة: 1625

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ (¬1) وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ , فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ (¬2) لَهُ فَسَبَقَهَا) (¬3) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " حَتَّى عَرَفَهُ (¬4) فَقَالَ: حَقٌّ عَلَى اللهِ (¬5) أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ (¬6) ") (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) الْعَضْبَاءُ: اَلْمَقْطُوعَةُ اَلْأُذُن أَوْ اَلْمَشْقُوقَةُ. فتح الباري (ج 9 / ص 10) (¬2) القَعُود: مَا اسْتَحَقَّ اَلرُّكُوبَ مِنْ الْإِبِلِ , قَالَ اَلْجَوْهَرِيّ: هُوَ الْبَكْر حَتَّى يُرْكَبَ وَأَقَلّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اِبْنَ سَنَتَيْنِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ اَلسَّادِسَة , فَيُسَمَّى جَمَلًا. وَقَالَ اَلْأَزْهَرِيّ: لَا يُقَالُ إِلَّا لِلذَّكَرِ , وَلَا يُقَالُ لِلْأُنْثَى قَعُودَةٌ , وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهَا: قَلُوصٌ. فتح الباري (ج9ص10) (¬3) (خ) 6136 (¬4) أَيْ: عَرَفَ أَثَرَ اَلْمَشَقَّةِ , وَفِي رِوَايَةِ اَلْمُصَنِّفِ فِي الرِّقَاقِ " فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ , وَقَالُوا سُبِقَتْ اَلْعَضْبَاءُ ".فتح الباري (ج 9 / ص 10) (¬5) أَيْ: جَرَتْ عَادَته غَالِبًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 324) (¬6) أَيْ: حَطَّهُ وَطَرَحَهُ. (¬7) (خ) 2717 , (س) 3588 , (د) 4802 , (حم) 12029 (¬8) فِي الحديثِ التَّزْهِيدُ فِي الدُّنْيَا , لِلْإِرْشَادِ إِلَى أَنَّ كُلّ شَيْء مِنْهَا لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا اِتَّضَعَ , فَنَبَّهَ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ أُمَّتَهُ عَلَى تَرْكِ الْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ بِمَتَاعِ الدُّنْيَا , وَإِنَّ كَانَ مَا عِنْدَ اللهِ فِي مَنْزِلَةِ الضَّعْفِ , فَحَقٌّ عَلَى ذِي دِينٍ وَعَقْلٍ الزُّهْدُ فِيهِ , وَتَرْكُ التَّرَفُّعِ بِنَيْلِهِ , لِأَنَّ الْمَتَاعَ بِهِ قَلِيلٌ , وَالْحِسَابُ عَلَيْهِ طَوِيلٌ. عون المعبود (10/ 324)

(ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ , مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا يُمَتِّعُ الْكَافِرَ مِنْهَا أَدْنَى تَمَتُّعٍ، فَإِنَّ الْكَافِرَ عَدُوُّ اللهِ , وَالْعَدُوُّ لَا يُعْطَى شَيْئًا مِمَّا لَهُ قَدْرٌ عِنْدَ الْمُعَطِّي، فَمِنْ حَقَارَتِهَا عِنْدَهُ , لَا يُعْطِيهَا لِأَوْلِيَائِهِ , كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ حَدِيثُ: " إِنَّ اللهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ عَنْ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ الْمَرِيضَ عَنْ الْمَاءِ ". تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 105) (¬2) (ت) 2320 , (جة) 4110 , صَحِيح الْجَامِع: 5292 , الصَّحِيحَة: 686

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ (¬1) وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ (¬2) فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ (¬3) مَيِّتٍ , فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ , ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ " فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ , وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ , قَالَ: " أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ " , قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ) (¬4) (هَذَا السَّكَكُ بِهِ عَيْبًا) (¬5) (فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ , قَالَ: " فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَانَ دُخُولُهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ إِلَى السُّوقِ، وَالْعَالِيَةُ وَالْعَوَالِي: أَمَاكِن بِأَعْلَى أَرَاضِي الْمَدِينَة، وَأَدْنَاهَا عَلَى أَرْبَعَة أَمْيَال , وَأَبْعَدُهَا مِنْ جِهَةِ نَجْدٍ ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ , قَالَهُ اِبْن الْأَثِير. عون المعبود - (ج 1 / ص 208) (¬2) أَيْ: على جانبيه. (¬3) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَشَارِق: " الأَسَكّ " يُطْلَق عَلَى مُلْتَصِق الْأُذُنَيْنِ , وَعَلَى فَاقِدهمَا , وَعَلَى مَقْطُوعهمَا , وَعَلَى الْأَصَمّ الَّذِي لَا يَسْمَع، وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْأَوَّل. وَقَالَ اِبْن الْأَثِير: الْمُرَادُ الثَّالِث. وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم وَالْقُرْطُبِيّ: الْمُرَادُ: صَغِيرُ الْأُذُنَيْنِ. عون (1/ 208) (¬4) (م) 2 - (2957) (¬5) (م) 2 - م - (2957) (¬6) (م) 2 - (2957) , (د) 186 , (حم) 14972

(ت جة) , وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِينَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّخْلَةِ الْمَيِّتَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ أَلْقَوْهَا؟ " , قَالُوا: مِنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (قَالَ: " فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ - عز وجل - مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2321 (¬2) (جة) 4111 , (ت) 2321 , (حم) 18049 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3239

(ت) , وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا , مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ , فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2323 , (م) 55 - (2858) , (جة) 4108 , (حم) 18038

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ , وَجَنَّةُ الْكَافِرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 1 - (2956) , (ت) 2324 , (جة) 4113 , (حم) 8272

(حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ، أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ , أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19713 , (حب) 709 , (ك) 7897 , انظر الصَّحِيحَة: 3287 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3247

(الزهد للإمام أحمد) , وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَوْ أَتَى بَابَ أَحَدِكُمْ فَسَأَلَهُ دِينَارًا , لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ، وَلَوْ سَأَلَهُ دِرْهَمًا , لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ، وَلَوْ سَأَلَهُ فَلْسًا , لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ، وَلَوْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ , لأَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَلَوْ سَأَلَهُ الدُّنْيَا لَمْ يُعْطِهَا إِيَّاهُ، وَمَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ لِهَوَانِهِ عَلَيْهِ، ذُو طِمْرَيْنِ , لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أبرَّ اللهُ قَسَمَه: صدَّقَه وأجابَه وأمْضَاه. (¬2) (الزهد لأحمد بن حنبل) 67 , (هناد في الزهد) 587 , الصَّحِيحَة: 2643

(حم) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ , كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ , تَخَافُونَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23671 , (هب) 10450 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1814 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3179

(ت) , وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا , كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2036 , (ش) 35705 , (حب) 669 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3180

(الزهد لابن المبارك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْقِرُونَ وَتَنْفِلُونَ, يَزِيدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1/ 10، رقم 31) , صَحِيح الْجَامِع: 3518 , الصَّحِيحَة: 1388

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" جَلَسَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ " وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ) (¬1) (فَقَالَ: " إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ) (¬2) (مِنْ بَعْدِي , مَا) (¬3) (يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ " , قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟) (¬4) (قَالَ: " مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا " , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَيَأتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ (¬5)؟) (¬6) (" فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , فَقُلْنَا: يُوحَى إِلَيْهِ , وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرَ , " ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ (¬7) فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا) (¬8) (- وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ -؟) (¬9) (فَقَالَ: أَوَخَيْرٌ هُوَ (¬10)؟ - ثَلَاثًا - إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ (¬11)) (¬12) وفي رواية: (إِنَّهُ لَا يَأتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ) (¬13) (وَإِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ (¬14) يَقْتُلُ حَبَطًا (¬15) أَوْ يُلِمُّ (¬16)) (¬17) (إِلَّا آكِلَةَ الْخَضْرَاءَ (¬18)) (¬19) (فَإِنَّهَا تَأكُلُ , حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا (¬20)) (¬21) (اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ (¬22)) (¬23) (فَاجْتَرَّتْ (¬24) وَثَلَطَتْ (¬25) وَبَالَتْ , ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ (¬26)) (¬27) (وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ (¬28) وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ) (¬29) (لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ) (¬30) (وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ) (¬31) (فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَالْيَتَامَى , وَالْمَسَاكِينِ , وَابْنِ السَّبِيلِ) (¬32) (فَمَنْ يَأخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ , يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ , وَمَنْ يَأخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ , فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) (¬33) (وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬34) ") (¬35) ¬

_ (¬1) (خ) 879 (¬2) (خ) 6063 (¬3) (خ) 1396 (¬4) (خ) 6063 (¬5) أَيْ: الْمَال لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تَرَك خَيْرًا} فَكَيْف يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الشَّرُّ حَتَّى يَخَافَ مِنْهُ. شرح النسائي (ج4 / ص 65) (¬6) (خ) 1396 , (م) 121 - (1052) (¬7) الرُّحَضَاء: عَرَقٌ يَغْسِلُ الْجِلْدَ لِكَثْرَتِهِ، شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65) وَأَكْثَر مَا يُسَمَّى بِهِ عَرَقُ الْحُمَّى. شرح النووي على مسلم (ج 4 / ص 5) (¬8) (خ) 2687 , (م) 121 - (1052) (¬9) (خ) 1396 (¬10) مَعْنَاهُ: أَنَّ هَذَا الَّذِي يَحْصُلُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا لَيْسَ بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ فِتْنَةٌ، فلَيْسَتْ هَذِهِ الزَّهْرَةُ بِخَيْرٍ , لِمَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ , وَالْمُنَافَسَةِ , وَالِاشْتِغَالِ بِهَا عَنْ كَمَالِ الْإِقْبَالِ عَلَى الْآخِرَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4) (¬11) مَعْنَاهُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَذَّرَهُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا , وَخَافَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، فَقَالَ هَذَا الرَّجُل: إِنَّمَا يَحْصُل ذَلِكَ لَنَا مِنْ جِهَة مُبَاحَةٍ كَغَنِيمَةٍ وَغَيْرهَا، وَذَلِكَ خَيْرٌ، وَهَلْ يَأتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ؟ , وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار وَاسْتِبْعَاد، أَيْ: يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ خَيْرًا ثُمَّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَرٌّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا الْخَيْرُ الْحَقِيقِيُّ فَلَا يَأتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، أَيْ: لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ , ثُمَّ ضَرَبَ لِذَلِكَ مَثَلًا. شرح النووي (ج 4 / ص 4) (¬12) (خ) 2687 , (م) 121 - (1052) (¬13) (خ) 1396 (¬14) (الرَّبِيعُ) قِيلَ: هُوَ الْفَصْلُ الْمَشْهُورُ بِالْإِنْبَاتِ. وَقِيلَ: هُوَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ الْمُنْفَجِرُ عَنْ النَّهَر الْكَبِير. شرح النسائي (ج 4 / ص 65) (¬15) (الْحَبَط): التُّخَمَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4) (¬16) أَيْ: يَقْرُبُ مِنْ الْقَتْل. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65) (¬17) (م) 121 - (1052) (¬18) أي: المواشي التي تأكل الخَضِر , وهو مَثَلٌ يُضْرَبُ للرجل المقتصد. (¬19) (خ) 1396 (¬20) أَيْ: شَبِعَتْ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65) (¬21) (م) 122 - (1052) , (خ) 1396 (¬22) تَسْتَمْرِئ بِذَلِكَ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65) (¬23) (خ) 1396 (¬24) أَيْ: مَضَغَتْ جِرَّتَهَا. قَالَ أَهْل اللُّغَة (الْجِرَّة) بِكَسْرِ الْجِيم: مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِير مِنْ بَطْنِهِ لِيَمْضَغَهُ , ثُمَّ يَبْلَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4) (¬25) أَيْ: أَلْقَتْ رَجِيعَهَا سَهْلًا رَقِيقًا. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65) (¬26) مَعْنَاهُ: أَنَّ نَبَات الرَّبِيعِ وَخَضِرَهُ يَقْتُلُ حَبَطًا بِالتُّخَمَةِ لِكَثْرَةِ الْأَكْل، أَوْ يُقَارِبُ الْقَتْل , إِلَّا إِذَا اُقْتُصِرَ مِنْهُ عَلَى الْيَسِيرِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ , وَتَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ الْمُقْتَصَدَةُ , فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ، وَهَكَذَا الْمَالُ , هُوَ كَنَبَاتِ الرَّبِيعِ مُسْتَحْسَنٌ تَطْلُبهُ النُّفُوس وَتَمِيل إِلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَكْثِرُ مِنْهُ , وَيَسْتَغْرِق فِيهِ , غَيْرَ صَارِفٍ لَهُ فِي وُجُوهِهِ، فَهَذَا يُهْلِكُهُ , أَوْ يُقَارِبُ إِهْلَاكَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِدُ فِيهِ , فَلَا يَأخُذُ إِلَّا يَسِيرًا، وَإِنْ أَخَذَ كَثِيرًا فَرَّقَهُ فِي وُجُوهِهِ , كَمَا تَثْلِطُهُ الدَّابَّة , فَهَذَا لَا يَضُرّهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4) (¬27) (خ) 6063 , (م) 121 - (1052) (¬28) أَيْ: كَبَقْلَةِ خَضِرَةٍ فِي الْمَنْظَرِ , حُلْوَةِ فِي الذَّوْقِ , فَلِكَثْرَةِ مَيْلِ الطَّبْعِ , يَأخُُذ الْإِنْسَانُ بِكُلِّ وَجْهٍ , فَيُؤَدِّيهِ ذَلِكَ إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي , فَيَهْلَك. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65) (¬29) (م) 123 - (1052) , (خ) 1396 (¬30) (خ) 2687 , (م) 122 - (1052) (¬31) (خ) 6063 , (م) 122 - (1052) (¬32) (خ) 2687 , (م) 123 - (1052) (¬33) (م) 121 - (1052) , (خ) 1396 (¬34) يَحْتَمِلُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ حَقِيقَةً , بِأَنْ يُنْطِقَهُ اللهُ تَعَالَى، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا، وَالْمُرَاد: شَهَادَةُ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ. فتح الباري (ج 18 / ص 238) (¬35) (خ) 2687 , (م) 123 - (1052) , (س) 2581 , (جة) 3995 , (حم) 11049

(جة حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ , فَقَالَ: " أَلْفَقْرَ تَخَافُونَ؟) (¬1) (أَوَتُهِمُّكُمْ الدُّنْيَا؟ , فَإِنَّ اللهَ فَاتِحٌ لَكُمْ أَرْضَ فَارِسَ وَالرُّومِ) (¬2) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا صَبًّا) (¬3) (حَتَّى لَا يُزِيغُكُمْ (¬4) بَعْدِي إِنْ أَزَاغَكُمْ إِلَّا هِيَ) (¬5) (وَايْمُ اللهِ (¬6) لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ (¬7) لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ " , قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: " صَدَقَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَنَا عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ , لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (جة) 5 (¬2) (حم) 24028 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3257 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. (¬3) (جة) 5 (¬4) أَيْ: يُميلكم عن الحق. (¬5) (حم) 24028 (¬6) أي: وَاللهِ. (¬7) (البيضاء) وفي رواية (المَحَجَّة البيضاء) هي جادة الطريق , مَفْعَلَةٌ من الحج وهو القصد , والميم زائدة. فيض القدير - (ج 4 / ص 663) وقال السندي: أَيْ: الْمِلَّة , وَالْحُجَّة الْوَاضِحَة الَّتِي لَا تَقْبَلُ الشُّبَهَ أَصْلًا , فَصَارَ حَالُ إِيرَادِ الشُّبَهِ عَلَيْهَا كَحَالِ كَشْفِ الشُّبَهِ عَنْهَا وَدَفْعِهَا , وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ " لَيْلهَا كَنَهَارِهَا ". حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 36) (¬8) (جة) 5

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَقْرَ , وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ التَّكَاثُرَ , وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْخَطَأَ , وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْعَمْدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8060 , (حب) 3222 , صَحِيح الْجَامِع: 5523 , الصَّحِيحَة: 2216

(خ م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى) (¬1) (قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ) (¬2) (صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ) (¬3) (ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ) (¬4) (فَقَالَ: إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ , وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ , وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ) (¬5) (وَإِنِّي وَاللهِ) (¬6) (لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ) (¬7) (الْآنَ) (¬8) (مِنْ مَقَامِي هَذَا) (¬9) (وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ) (¬10) (وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ) (¬11) (أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي) (¬12) (وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا) (¬13) (أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا , فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ") (¬14) (قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬15) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 3401 , (م) 30 - (2296) (¬2) (خ) 3816 (¬3) (خ) 3401 , (م) 30 - (2296) (¬4) (م) 31 - (2296) (¬5) (خ) 3816 , (م) 30 - (2296) (¬6) (خ) 3401 (¬7) (خ) 3816 (¬8) (خ) 3401 (¬9) (خ) 3816 , (م) 30 - (2296) (¬10) (خ) 6062 , (م) 30 - (2296) (¬11) (خ) 3816 (¬12) (خ) 3401 , (م) 30 - (2296) (¬13) (خ) 3816 , (م) 31 - (2296) (¬14) (م) 31 - (2296) , (خ) 3401 , (حم) 17382 (¬15) (خ) 3816 , (م) 31 - (2296) (¬16) (م) 31 - (2296)

(حب طب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَبَا ذَرٍّ، أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " وَتَرَى قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " إنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ، وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ) (¬1) (مَنْ كَانَ الْغِنَى فِي قَلْبِهِ , فلَا يَضُرُّهُ مَا لَقِيَ فِي الدُّنْيَا، وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِهِ , فلَا يُغْنِيهِ مَا كَثُرَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حب) 685 , (ك) 7929 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 827 , 3203 (¬2) (طب) ج2ص154ح1643 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7816

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6081 , (م) 120 - (1051) , (ت) 2369 , (جة) 4137 (حم) 7314

(ت د جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُعَالِجُ (¬1) خُصًّا (¬2) لَنَا) (¬3) (فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللهِ؟ ") (¬4) (فَقُلْتُ: خُصٌّ لَنَا) (¬5) (قَدْ وَهَى (¬6) فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ قَالَ: " مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: نُصْلِح. عون المعبود - (ج 11 / ص 273) (¬2) الْخُصّ: الْبَيْتُ مِنْ الْقَصَب , أَوْ الْبَيْتُ يُسْقَفُ بِخَشَبَةٍ كَالْأَزَجِ. عون (11/ 273) (¬3) (ت) 2335 (¬4) (د) 5235 (¬5) (جة) 4160 (¬6) أَيْ: تَخَرَّقَ وَانْشَقَّ , وَاسْتَرْخَى رِبَاطُهُ. عون المعبود - (ج 11 / ص 273) (¬7) (ت) 2335 , (د) 5236 , (جة) 4160 , (حم) 6502 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3343، صحيح الأدب المفرد: 354

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ , فَوَضَعَ وَاحِدَةً , ثُمَّ وَضَعَ أُخْرَى بَيْنَ يَدَيْهِ , وَرَمَى بِالثَّالِثَةِ , فَقَالَ: هَذَا ابْنُ آدَمَ , وَهَذَا أَجَلُهُ , وَذَاكَ أَمَلُهُ - الَّتِي رَمَى بِهَا - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13821 , (خ) 6055 , (ت) 2334 , (جة) 4232

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: " خَطَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطًّا مُرَبَّعًا (¬1) وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ , وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ , مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ , وَقَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ (¬2) وَهَذَا أَجَلُهُ قَدْ أَحَاطَ بِهِ (¬3) وَهَذَا الْخَطُّ الْخَارِجُ أَمَلُهُ , وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ (¬4) فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ (¬5) هَذَا , وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا , نَهَشَهُ هَذَا " (¬6) الشرح (¬7) / ¬

_ (¬1) الْمُرَبَّع: الْمُسْتَوِي الزَّوَايَا. فتح الباري (ج 18 / ص 226) (¬2) الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ " هَذَا الْإِنْسَان " إِلَى النُّقْطَة الدَّاخِلَة. فتح الباري (18/ 226) (¬3) والْإِشَارَة بِقَوْلِهِ " وَهَذَا أَجَله مُحِيط بِهِ " إِلَى الْمُرَبَّع. فتح الباري (18/ 226) (¬4) (الْأَعْرَاض): جَمْع عَرَض - بِفَتْحَتَيْنِ - والْمُرَاد بِالْأَعْرَاضِ الْآفَات الْعَارِضَة لَهُ. فتح الباري (ج 18ص226) (¬5) أَيْ: أَصَابَهُ , وَعَبَّرَ بِالنَّهْشِ وَهُوَ لَدْغ ذَات السُّمّ مُبَالَغَة فِي الْإِصَابَة وَالْإِهْلَاك. فتح الباري (ج 18ص226) (¬6) (خ) 6054 , (ت) 2454 (¬7) أَيْ: إِنْ سَلِمَ مِنْ هَذَا , لَمْ يَسْلَم مِنْ هَذَا , وَإِنْ سَلِمَ مِنْ الْجَمِيع , وَلَمْ تُصِبْهُ آفَة مِنْ مَرَضٍ , أَوْ فَقْدِ مَالٍ , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , بَغَتَهُ الْأَجَلُ , وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِالْأَجَلِ. وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى الْحَضِّ عَلَى قِصَرِ الْأَمَلِ , وَالِاسْتِعْدَادِ لِبَغْتَةِ الْأَجَلِ. فتح الباري (ج 18 / ص 226)

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ (¬1) فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ "، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَيَقُولُ: " وَمَا يُدْرِينِي؟، لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يتبول. (¬2) (حم) 2614 , (طب) ج12ص238ح12987 , انظر الصَّحِيحَة: 2629

(حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَمَّا بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لِي: إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ، فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22158 , (هب) 6178 , صَحِيح الْجَامِع: 2668 , الصَّحِيحَة: 353

(بز) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْحُسَيْنٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ شِرَارِ أُمَّتِي الَّذِينَ غُذُّوا بِالنَّعِيمِ , وَنَبَتَتْ عَلَيْهِ أَجْسَامُهُمْ، الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُونَ بِالْكَلامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه البزار (ص 324 - زوائد ابن حجر) , (هب) 5669 , ابن أبي الدنيا في (الصمت) 150 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3705 , والصَّحِيحَة: 1891، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2147

(ت ك) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: (أَكَلْتُ لَحْمًا كَثِيرًا وَثَرِيدًا، ثُمَّ جِئْتُ فَقَعَدْتُ حِيَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْتُ أَتَجَشَّأُ، فَقَالَ: أَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ, فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا) (¬1) (أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 7864 , صَحِيح الْجَامِع: 1179 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2136 (¬2) (ت) 2478 , (ك) 7864 , (جة) 3350 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1199 , الصحيحة: 343

(هب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقِيَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَقَدِ ابْتَعْتُ (¬1) لَحْمًا بِدِرْهَمٍ , فَقَالَ: مَا هَذَا يَا جَابِرُ؟ , قُلْتُ: قَرِمَ (¬2) أَهْلِي، فَابْتَعْتُ لَهُمْ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ: قَرِمَ الْأَهْلِ ... حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الدِّرْهَمَ سَقَطَ مِنِّي وَلَمْ أَلْقَ عُمَرَ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: اشتريت. (¬2) القَرَمُ: شدّة الشهوة إِلى اللحم. لسان العرب - (ج 12 / ص 473) (¬3) (هب) 5673 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2144

(جة ك) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضي الله عنهما - يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ) (¬1) (وَقَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ , مَجْهَلَةٌ مَحْزَنَةٌ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 3666 , (حم) 17598 , (المشكاة) (4691 - 4692 / التحقيق الثاني) (¬2) (ك) 5284 , (جة) 3666 , (حم) 17598 , صَحِيح الْجَامِع: 1990

(م ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ) (¬1) (فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا , وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ) (¬2) (فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ " , قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا , قُومَا " , فَقَامَا مَعَهُ) (¬3) (فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ " - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ -) (¬4) (فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيْنَ فُلَانٌ؟ "، قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ) (¬5) (- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ - فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا (¬6) فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (¬7) وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ , فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا) (¬8) (فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ , مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي) (¬9) (ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ , فَجَاءَ) (¬10) (بِعِذْقٍ (¬11) فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ (¬12)) (¬13) (فَوَضَعَهُ) (¬14) (فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفَلَا تَنَقَّيْتَ (¬16) لَنَا مِنْ رُطَبِهِ؟ ", فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ , فَأَكَلُوا , وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ , وَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا) (¬17) (وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ (¬18) ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ) (¬19) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ) (¬20) (لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ " , فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا , فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا) (¬21) (فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا , قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ:) (¬22) (" هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنْ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬23) ظِلٌّ بَارِدٌ , وَرُطَبٌ طَيِّبٌ , وَمَاءٌ بَارِدٌ) (¬24) (أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ") (¬25) (فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ قِبَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَئِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: خِرْقَةٍ كَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ , أَوْ كِسْرَةٍ (¬26) سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ , أَوْ جُحْرٍ يَتَدَخَّلُ فِيهِ مِنْ الْحَرِّ وَالْقُرِّ (¬27) ") (¬28) ¬

_ (¬1) (ت) 2367 (¬2) (ت) 2367 (¬3) (م) 140 - (2038) (¬4) (ت) 2367 (¬5) (م) 140 - (2038) (¬6) زَعْبُ الْقِرْبَة: اِحْتِمَالُهَا مُمْتَلِئَةً. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬7) أَيْ: يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَيُعَانِقُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬8) (ت) 2367 (¬9) (م) 140 - (2038) (¬10) (ت) 2367 (¬11) الْعِذْقُ: هِيَ الْغَضُّ مِنْ النَّخْلِ , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْفَاكِهَةِ عَلَى الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬12) الْمَرْتَبَةُ لِثَمَرَةِ النَّخْلِ: أَوَّلُهَا طَلْعٌ , ثُمَّ خِلَالٌ , ثُمَّ بَلَحٌ , ثُمَّ بُسْرٌ , ثُمَّ رُطَبٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬13) (م) 140 - (2038) (¬14) (ت) 2367 (¬15) (م) 140 - (2038) (¬16) أَيْ: اخترت. (¬17) (ت) 2367 (¬18) أَيْ: السِّكين. (¬19) (جة) 3181 (¬20) (م) 140 - (2038) , (جة) 3180 (¬21) (ت) 2367 (¬22) (م) 140 - (2038) (¬23) قَالَ النَّوَوِيُّ: أَمَّا السُّؤَالُ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ , فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْمُرَادُ السُّؤَالُ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّ شُكْرِهِ , وَاَلَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّ السُّؤَالَ هَاهُنَا سُؤَالُ تَعْدَادِ النِّعَمِ وَإِعْلَامٍ بِالِامْتِنَانِ بِهَا , وَإِظْهَارِ الْكَرَامَةِ بِإِسْبَاغِهَا , لَا سُؤَالُ تَوْبِيخٍ وَتَقْرِيعٍ وَمُحَاسَبَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬24) (ت) 2367 , (حم) 14678 (¬25) (م) 140 - (2038) (¬26) أَيْ: قطعة من الخبز. (¬27) القُرّ: البرد الشديد. (¬28) (حم): 20787 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3221، وهداية الرواة: 4182

(ش) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يُصِيبُ أَحَدٌ مِنْ الدُّنْيَا , إِلَّا نَقَصَ مِنْ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللهِ , وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 34628 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3220

(خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ (¬1) مَحْبُوسُونَ , غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ (¬2) وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ , فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِهِم أَصْحَابُ الْبَخْتِ وَالْحَظِّ فِي الدُّنْيَا، وَالْغِنَى وَالْوَجَاهَة بِهَا. وَقِيلَ: الْمُرَاد: أَصْحَاب الْوِلَايَات، وَمَعْنَاهُ: مَحْبُوسُونَ لِلْحِسَابِ، وَيَسْبِقهُمْ الْفُقَرَاء بِخَمْسِمِائَةِ عَام كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث. شرح النووي (ج 9 / ص 103) (¬2) أَيْ: مَنْ اِسْتَحَقَّ مِنْ أَهْل الْغِنَى النَّار بِكُفْرِهِ أَوْ مَعَاصِيه , فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 103) (¬3) (خ) 4900 , (م) 93 - (2736) , (حم) 21874

(م) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَجَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأوِي إِلَيْهَا؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَأَنْتَ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ , قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا , قَالَ: فَأَنْتَ مِنْ الْمُلُوكِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 37 - (2979)

(خد) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ (¬1) مُعَافًى فِي جَسَدِهِ , عِنْدَهُ طَعَامُ يَوْمِهِ , فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ (¬2) لَهُ الدُّنْيَا) (¬3) (بِحَذَافِيرِهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) السِّرْبُ: الْجَمَاعَةُ، وَالْمَعْنَى فِي أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ. تحفة الأحوذي (6/ 131) (¬2) حِيزَتْ: جُمِعَتْ. (¬3) (خد) 300 , (ت) 2346 , (جة) 4141 , صحيح الأدب المفرد: 230 (¬4) (الآحاد والمثاني) ح2126 , صحيح الجامع: 6042 , الصَّحِيحَة: 2318

(ك) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَشْقَى الأَشْقِيَاءِ , مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7911 , (طس) 1887 , هذا الحديث قال عنه الألباني في ضعيف الجامع رقم: 877 بأنه (موضوع)، وقال عنه في ضعيف الترغيب والترهيب 1856: (ضعيف) , وفي صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3193 قال: (حسن لغيره).ع

فضل الزهد

فَضْلُ الزُّهْد (الزهد) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِينِ، وَهَلَاكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أحمد في "الزهد" (ص 10) , (طس) 7650 , (هب) 10845 , صَحِيح الْجَامِع: 3845 , الصَّحِيحَة: 3427 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3215

(البغوي) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ , وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ , يُحِبَّكَ النَّاسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (شرح السنة) 4037 , (جة) 4102 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 922، الصَّحِيحَة: 944

(ت جة) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ) (¬1) (جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ (¬2) وَجَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ (¬3)) (¬4) (وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ (¬5) وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ) (¬6) (فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ , وجَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (¬7) وَلَمْ يَأتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 2465 (¬2) أَيْ: جَعَلَهُ مَجْمُوعَ الْخَاطِرِ , بِتَهْيِئَةِ أَسْبَابِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ. تحفة (6/ 257) (¬3) أَيْ: جَعَلَهُ قَانِعًا بِالْكَفَافِ وَالْكِفَايَةِ , كَيْ لَا يَتْعَبَ فِي طَلَبِ الزِّيَادَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 257) (¬4) (جة) 4105 , (ت) 2465 (¬5) أَيْ: ذَلِيلَةٌ حَقِيرَةٌ تَابِعَةٌ لَهُ , لَا يَحْتَاجُ فِي طَلَبِهَا إِلَى سَعْيٍ كَثِيرٍ , بَلْ تَأتِيهِ هَيِّنَةً لَيِّنَةً , عَلَى رَغْمِ أَنْفِهَا , وَأَنْفِ أَرْبَابِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 257) (¬6) (ت) 2465 (¬7) أَيْ: جِنْسَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى الْخَلْقِ , كَالْأَمْرِ الْمَحْسُومِ مَنْصُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 257) (¬8) (جة) 4105 , (ت) 2465 , (حم) 21630 , صَحِيح الْجَامِع: 6510، الصَّحِيحَة: 404 , 950 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 90 , 1707 , 3168

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا , هَمَّ آخِرَتِهِ , كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ , وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا, لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 257 , 4106 , (ك) 3658 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6189 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3171 , المشكاة: 263

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ , تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، مَلَأتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4107 , (ت) 2466 , (حم) 8681 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1914 الصَّحِيحَة: 1359

(م ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ) (¬1) (وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا (¬2)) (¬3) (وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 125 - (1054) , (ت) 2348 (¬2) أَيْ: لَا يَنْقُصُ عَنْ حَاجَتِهِ , وَلَا يَزِيدُ عَلَى كِفَايَتِهِ , فَيَبْطَرُ وَيَطْغَى. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 136) (¬3) (ت) 2349 , (حم) 23989 , انظر صحيح الجامع: 3931 , وصحيح الترغيب والترهيب: 830 (¬4) (م) 125 - (1054) , (ت) 2348 , (جة) 4138 , (حم) 6572

(الزهد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ الرِّزْقِ الْكَفَافُ " (¬1) ¬

_ (¬1) وكيع في " الزهد " (رقم 113 - مخطوطتي) , صَحِيح الْجَامِع: 3275 , والصحيحة: 1834

(حم) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: الْمَوْتُ , وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ , وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23674 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 139 , الصَّحِيحَة: 813

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَوْلِيَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُونَ، وَإِنْ كَانَ نَسَبٌ أَقْرَبَ مِنْ نَسَبٍ، فلَا يَأتِينِي النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ , وَتَأتُونَ بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ، فَتَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ هَكَذَا وَهَكَذَا: لَا - وَأَعْرَضَ فِي كِلا عِطْفَيْهِ (¬1) - " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: جَانِبَيْهِ. (¬2) (خد) 897 , (فر) 903 , الصَّحِيحَة: 765 , وصحيح الأدب المفرد: 692

(حب) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ , وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُكَ، فَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ , وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ , وَلَمْ يَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكَ، فلَا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ , وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 208 , (طب) ج18ص313ح808 , صَحِيح الْجَامِع: 1311، الصَّحِيحَة: 1338

(د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا , فَقَالَ: " أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ , إِنَّ الْبَذَاذَةَ (¬1) مِنْ الْإِيمَانِ , إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنْ الْإِيمَانِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْبَذَاذَةُ: التَّقَشُّفَ. قَالَ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ: الْبَذَاذَةَ: التَّقَحُّلُ. وَفِي النِّهَايَةِ: قَحَلَ: إذَا الْتَزَقَ جِلْدُهُ بِعَظْمِهِ مِنْ الْهُزَالِ وَالْبِلَى. وفِي النِّهَايَة: الْبَذَاذَة: التَّوَاضُع فِي اللِّبَاسِ , وَتَرْكُ الِافْتِخَار بِهِ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 7 / ص 477) (¬2) (د) 4161 , (جة) 4118 , صحيح الجامع: 2879 , والصحيحة: 341

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَحْيُوا مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ للهِ , قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ , وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأسَ وَمَا وَعَى , وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى , وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى , وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ , تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2458 , (ش) 34320 , (حم) 3671 , صَحِيح الْجَامِع: 935 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1724 , 2638 , 3337

(هب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ , إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ مَا خَلَقَ اللهُ كُلُّهُمْ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ (¬1): يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى , خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، وَلَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (¬2) وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (¬3) وَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ قُرْآنًا فِي قَوْلِ الْمَلَكَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فِي سُورَةِ يُونُسَ: {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬4) وَأَنْزَلَ فِي قَوْلِهِمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا , وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى , وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى , وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى , إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى , وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى , وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) الثقلان: الإنس والجن. (¬2) خلفا: عِوَضًا عما أنفق. (¬3) تلفا: هلاكا وعَطَبًا وفَنَاء. (¬4) [يونس/25] (¬5) [الليل/1 - 10] (¬6) (هب) 3259 , (حم) 21769 , (حب) 3329 , الصَّحِيحَة: 443 , 947 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 917 , 3167 , والمشكاة: 5218

(خ ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبِي (¬1) فَقَالَ: " كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ) (¬2) (وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ ") (¬3) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ , وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ) (¬4). ¬

_ (¬1) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬2) (خ) 6053 , (ت) 2333 (¬3) (ت) 2333 , (جة) 4114 , انظر , انظر صحيح الجامع: 4579 , الصحيحة تحت حديث: 1157 (¬4) (خ) 6053 , (ت) 2333 , (حم) 6156

(جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَحِبُّوا الْمَسَاكِينَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: " اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا , وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا , وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4126 , (ت) 2352 , صَحِيح الْجَامِع: 1261, الصَّحِيحَة: 308

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ , وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ) (¬1) (وتلَا: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 2353 , (جة) 4122 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3189 , صَحِيح الْجَامِع: 7976 (¬2) [الحج/47] (¬3) (حم) 10741 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.

(ت حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ " , خَرَّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا بِهِمْ مِنْ الْخَصَاصَةِ (¬1) - وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ , " فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَلَاةَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ - عز وجل - لَأَحْبَبْتُمْ) (¬2) (أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْجُوعِ وَالضَّعْفِ، وَأَصْلُهَا الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ. تحفة الأحوذي (6/ 155) (¬2) (حم) 23983 , (ت) 2368 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ت) 2368 , (حم) 23983 , (حب) 724 , انظر الصَّحِيحَة: 2169

(م ت جة حم طب) , وَعَنْ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِيِّ قَالَ: (بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَأَتَيْتُهُ عَلَى بَرِيدٍ (¬1) فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ: لَقَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا سَلَامٍ فِي مَرْكَبِكَ , قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ , وَلَكِنْ حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَوْضِ , فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ (¬2) فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:) (¬3) (" إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي) (¬4) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬5) (أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ (¬6) أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ (¬7) " , فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ , فَقَالَ: " مِنْ مَقَامِي إِلَى عُمَانَ ", وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: " أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ , وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ) (¬8) (وَأَكَاوِيبُهُ (¬9) عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ) (¬10) (يَصُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ, يَمُدَّانِهِ مِنْ الْجَنَّةِ , أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ , وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ (¬11)) (¬12) (مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً , لَمْ يَظْمَأ بَعْدَهَا أَبَدًا , وَأَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ) (¬13) (الشَّعِثَةُ رُءُوسُهُمْ (¬14) الشَّحِبَةُ وُجُوهُهُمْ, الدَّنِسَةُ (¬15) ثِيَابُهُمْ) (¬16) (الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ (¬17) وَلَا تُفْتَحُ لَهُمْ السُّدَدُ) (¬18) (- يَعْنِي أَبْوَابَ السُّلْطَانِ (¬19) -) (¬20) (يُوَكَّلُ بِهِمْ مَشَارِقُ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا , يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ , وَلَا يُعْطَوْنَ كُلَّ الَّذِي لَهُمْ ") (¬21) (فَبَكَى عُمَرُ حَتَّى اخْضَلَّتْ (¬22) لِحْيَتُهُ , ثُمَّ قَالَ: لَكِنِّي قَدْ نَكَحْتُ الْمُنَعَّمَاتِ) (¬23) (نَكَحْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ (¬24)) (¬25) (وَفُتِحَتْ لِي السُّدَدُ , لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ ثَوْبِي) (¬26) (الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ , وَلَا أَغْسِلُ رَأسِي حَتَّى يَشْعَثَ) (¬27). ¬

_ (¬1) الْبَرِيدُ: كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ , يُرَادُ بِهَا فِي الْأَصْلِ الْبَغْلُ , وَأَصْلُهَا: بريده دم، أَيْ: مَحْذُوفُ الذَّنَبِ؛ لِأَنَّ بِغَالَ الْبَرِيدِ كَانَتْ مَحْذُوفَةَ الْأَذْنَابِ كَالْعَلَامَةِ لَهَا , فَأُعْرِبَتْ وَخُفِّفَتْ , ثُمَّ سُمِّيَ الرَّسُولُ الَّذِي يَرْكَبُهُ بَرِيدًا , قُلْتُ: وَالْمُرَادُ هُنَا مَعْنَاهُ الْأَصْلِيُّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 236) (¬2) أَيْ: تُحَدِّثَنِي بِهِ مُشَافَهَةً , وَأَسْمَعَهُ مِنْك مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ. تحفة (6/ 236) (¬3) (جة) 4303 (¬4) (م) 2301 (¬5) (حم) 22500 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬6) أَيْ: أَطْرُدُ النَّاسَ عَنْهُ , غَيْرَ أَهْلِ الْيُمْنِ , لِيَرْفَضَّ عَلَى أَهْلِ الْيُمْنِ، وَهَذِهِ كَرَامَةٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ فِي تَقْدِيمِهِمْ فِي الشُّرْبِ مِنْهُ مُجَازَاةً لَهُمْ بِحُسْنِ صَنِيعهمْ , وَتَقَدُّمِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ , وَالْأَنْصَارُ مِنْ الْيَمَن، فَيَدْفَعُ غَيْرَهُمْ حَتَّى يَشْرَبُوا كَمَا دَفَعُوا فِي الدُّنْيَا عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَعْدَاءَهُ وَالْمَكْرُوهَات. (النووي - ج 8 / ص 5) (¬7) أَيْ: يَسِيلُ عَلَيْهِمْ. (النووي - ج 8 / ص 5) (¬8) (م) 2301 (¬9) جَمْعُ كُوبٍ , وَهُوَ الْكُوزُ الَّذِي لَا خُرْطُومَ لَهُ. (¬10) (ت) 2444 (¬11) أي: من فضة. (¬12) (حم) 22500 (¬13) (ت) 2444 (¬14) أَيْ: الْمُتَفَرِّقُوا الشَّعْرِ , المتغيِّرة المتلبدة من قلة تَعَهُّدِها بالدَّهن. (¬15) الدُّنْسُ: الْوَسَخُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 236) (¬16) (حم) 6162 , (ت) 2444 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3616 (¬17) أَيْ: لَوْ خَطَبُوا الْمُتَنَعِّمَاتِ مِنْ النِّسَاءِ لَمْ يُجَابُوا. تحفة الأحوذي (6/ 236) (¬18) (ت) 2444 (¬19) أَيْ: لَوْ دَقُّوا الْأَبْوَابَ وَاسْتَأذَنُوا الدُّخُولَ, لَمْ يُفْتَحْ لَهُمْ وَلَمْ يُؤْذَنْ. تحفة (6/ 236) (¬20) (طب) 7546 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3617 (¬21) (طب) 13223 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3186 , ظلال الجنة: 727 (¬22) أي: ابتلَّت. (¬23) (جة) 4303 (¬24) أي: نَكَحَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ , وَهِيَ بِنْتُ الْخَلِيفَةِ , وَجَدُّهَا خَلِيفَةٌ وَهُوَ مَرْوَانُ , وَإِخْوَتُهَا الأَرْبَعَةٌ: سُلَيْمَانُ وَيَزِيدُ وَهِشَامُ وَوَلِيدُ خُلَفَاءُ , وَزَوْجُهَا خَلِيفَةٌ، فَهَذَا مِنْ الْغَرَائِبِ , وَفِيهَا قَالَ الشَّاعِرُ: ... بِنْتُ الْخَلِيفَةِ جَدُّهَا خَلِيفَةٌ زَوْجُ الْخَلِيفَةِ أُخْتُ الْخَلَائِفِ (¬25) (ت) 2444 (¬26) (جة) 4303 (¬27) (ت) 2444

(حم حب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا ذَرٍّ ارْفَعْ بَصَرَكَ فَانْظُرْ أَرْفَعَ رَجُلٍ تَرَاهُ فِي الْمَسْجِدِ " , قَالَ: فَنَظَرْتُ , فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ (¬1) فَقُلْتُ: هَذَا , فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ , ارْفَعْ بَصَرَكَ فَانْظُرْ أَوْضَعَ رَجُلٍ تَرَاهُ فِي الْمَسْجِدِ " , قَالَ " فَنَظَرْتُ , فَإِذَا رَجُلٌ ضَعِيفٌ عَلَيْهِ أَخْلَاقٌ (¬2) فَقُلْتُ: هَذَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَهَذَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مِثْلِ هَذَا ") (¬4) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَفُلَانٌ هَكَذَا وَأَنْتَ تَصْنَعُ بِهِ مَا تَصْنَعُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ رَأسُ قَوْمِهِ، فَأَنَا أَتَأَلَّفُهُمْ فِيهِ) (¬5) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلا يُعْطَى مِنْ بَعْضِ مَا يُعْطَى الآخَرُ (¬6)؟ , قَالَ: " إِذَا أُعْطِيَ خَيْرًا فَهُوَ أَهْلُهُ، وَإِنْ صُرِفَ عَنْهُ فَقَدْ أُعْطِيَ حَسَنَةً ") (¬7) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) الأخلاق: الثياب البالية. (¬3) (حم) 21531 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 21433 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) أخرجه ابن وهب في " الجامع " (ص 5) , انظر الصَّحِيحَة: 1037 (¬6) أَيْ: ألا يُعطى الفقيرُ المؤمنُ بعضَ المالِ في الدنيا ليقضيَ به حوائجَه؟. (¬7) (حب) 685 , (ك) 7929 , انظر صحيح موارد الظمآن: 2174

(خ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: (مَرَّ رَجُلٌ) (¬1) (مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ) (¬2) (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ ") (¬3) (فَقَالُوا: هَذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ , وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ) (¬4) (وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ) (¬5) (" فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (¬6) (ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ , فَقَالَ: " مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ " , قَالُوا:) (¬7) (هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ , وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ , وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4803 (¬2) (خ) 6082 , (جة) 4120 (¬3) (خ) 4803 (¬4) (خ) 6082 (¬5) (جة) 4120 , (خ) 4803 (¬6) (خ) 6082 (¬7) (خ) 4803 (¬8) (خ) 6082 , (جة) 4120

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ , إِذْ طَلَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رضي الله عنه مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ (¬1) لَهُ مَرْقُوعَةٌ بِفَرْوٍ , " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ النَّعْمَةِ (¬2) وَالَّذِي هُوَ الْيَوْمَ فِيهِ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا (¬3) أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ (¬4) وَرَاحَ (¬5) فِي حُلَّةٍ؟ , وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ (¬6) وَرُفِعَتْ أُخْرَى؟ , وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ (¬7) كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ (¬8)؟ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَنَحْنُ عَلَى دِينِنَا الْيَوْمَ؟ , قَالَ: " وَأَنْتُمْ عَلَى دِينِكُمُ الْيَوْمَ " فَقَالُوا: نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ , نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ , وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ (¬9) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَأَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ (¬10) " (¬11) ¬

_ (¬1) البُرْدة: الشَّمْلَةُ المُخطَّطة، وقيل: كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬2) النَّعْمة (بالفتح): التنعيم، يقال: نعَّمَه الله , وامرأة مُنَعَّمة. والنِّعمة (بالكسر): اليد , والصنِيعة , والمِنّة , وما أُنعِم به عليك. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- (ج 1 / ص 5081) (¬3) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬4) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬5) الرَّوَاح: السير والذهاب آخر النهار. (¬6) أَيْ: قَصْعَةٌ مِنْ مَطْعُومٍ. (¬7) أَيْ: سَتَرْتُمْ جُدْرَانَهَا , فزَيَّنْتُمُوهَا بِالثِّيَابِ النَّفِيسَةِ مِنْ فَرْطِ التَّنَعُّمِ. تحفة (6/ 268) (¬8) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ سِتْرَهَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِهَا لِامْتِيَازِهَا. تحفة الأحوذي (6/ 268) (¬9) أَيْ: نَدْفَعُ عَنَّا تَحْصِيلَ الْقُوتِ , لِحُصُولِهِ بِأَسْبَابٍ مُهَيَّأَةٍ لَنَا , فَنَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ مِنْ تَحْصِيلِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ , وَالْعَمَلِ بِالْخَيْرَاتِ الْبَدَنِيَّةِ , وَالْمَبَرَّاتِ الْمَالِيَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 268) (¬10) لِأَنَّ الْغَنِيَّ يَشْتَغِلُ بِدُنْيَاهُ , وَلَا يَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ مِثْلُ مَنْ لَهُ كَفَافٌ , لِكَثْرَةِ اِشْتِغَالِهِ بِتَحْصِيلِ الْمَالِ. تحفة (6/ 268) (¬11) (ت) 2476 , الصَّحِيحَة: 2486، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2142، وهداية الرواة: 5295 , والحديث ضعيف في (ت).

(بز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْجُوعِ فِي وجُوهِ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: أَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ سَيَأتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْدَى (¬1) عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْقَصْعَةِ (¬2) مِنَ الثَّرِيدِ (¬3) وَيُرَاحُ (¬4) عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ، قَالَ: " بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ " (¬5) ¬

_ (¬1) أي: يؤتى عليه بالطعام صباحا. (¬2) القصعة: وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يتخذ من الخشب غالبا. (¬3) الثريد: الطعام الذي يصنع بخلط اللحم والخبز المُفَتَّت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬4) أي: يؤتى بالطعام مساءا. (¬5) (بز) 1941 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2141 , 3308

(يع)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " عَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلالا "، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ صُبَرًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا بِلالُ؟ " , قَالَ: تَمْرٌ ادَّخَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَمَا خِفْتَ أَنْ تَسْمَعَ لَهُ بُخَارًا فِي جَهَنَّمَ؟ , أَنْفِقْ بِلالُ , وَلا تَخَافَنَّ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6040 , (طب) 1024 ,صَحِيح الْجَامِع: 1512 , الصَّحِيحَة: 2661 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 922

(حم) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ لِي بِهَا مَعْرِفَةٌ , فَنَزَلْتُ فِي الصُّفَّةِ (¬1) مَعَ رَجُلٍ , فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ (¬2) مِنْ تَمْرٍ , " فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا انْصَرَفَ " قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحْرَقَ بُطُونَنَا التَّمْرُ , وَتَخَرَّقَتْ عَنَّا الْخُنُفُ (¬3) " فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَوْ وَجَدْتُ خُبْزًا أَوْ لَحْمًا لَأَطْعَمْتُكُمُوهُ , أَمَا إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ يُرَاحَ عَلَيْكُمْ بِالْجِفَانِ (¬4) وَتَلْبَسُونَ مِثْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ" , قَالَ: فَمَكَثْتُ أَنَا وَصَاحِبِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرَ (¬5) حَتَّى جِئْنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ الْأَنْصَارِ , فَوَاسَوْنَا (¬6) وَكَانَ خَيْرَ مَا أَصَبْنَا هَذَا التَّمْرُ. (¬7) ¬

_ (¬1) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد , مُظَلَّل عَلَيْهِ يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. شرح النووي (6/ 380) (¬2) المُدّ: كيل يُساوي ربع صاع , وهو ما يملأ الكفين. (¬3) الخُنُف: جمْعُ خَنِيف، وهو نَوْعٌ غَلِيظٌ من أرْدَأ الكَتَّان. (¬4) الجِفان: جمع جَفْنْة , وهي الأواني الخشبية. (¬5) الْبَرِير: ثَمَر الْأَرَاك إذا اسودَّ وفسد , والأراك: هو شجر معروف , له حَمْلٌ كعناقيد العنب، واسمه الكَباث بفتح الكاف، وإذا نَضِج يسمى المرْدَ. (¬6) الْمُوَاسَاة: هِيَ أَنْ يَجْعَل صَاحِبُ الْمَالِ يَدَه وَيَدَ صَاحِبِه فِي مَالِه سَوَاء. (¬7) (حم) 16031 , (ك) 4290 , 8648 , الصَّحِيحَة: 2486 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(هق) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ (¬1) قَالَ: دُعِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ رضي الله عنه إِلَى طَعَامٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَأَى الْبَيْتَ مُنَجَّدًا (¬2) فَقَعَدَ خَارِجًا وَبَكَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَيَّعَ (¬3) جَيْشًا فَبَلَغَ ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ (¬4) قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ , وَأَمَانَاتِكُمْ , وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ، فَرَأَى رَجُلًا ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ رَقَعَ بُرْدَةً لَهُ بِقِطْعَةٍ، فَاسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَقَالَ هَكَذَا - وَمَدَّ يَدَيْهِ - وَقَالَ: تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا , تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا , تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا - أَيْ: أَقْبَلَتْ - ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ؟ , أَمْ إِذَا غَدَتْ عَلَيْكُمْ قَصْعَةٌ (¬5) وَرَاحَتْ أُخْرَى؟ , وَيَغْدُو أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَيَرُوحُ فِي أُخْرَى؟، وَتَسْتُرُونَ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟ "، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَفَلَا أَبْكِي وَقَدْ بَقِيتُ حَتَّى تَسْتُرُونَ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟. (¬6) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: مُحَمَّدُ بنُ كَعْبِ بنِ حَيَّانَ بنِ سُلَيْمٍ، الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، الصَّادِقُ أَبُو حَمْزَةَ - وَقِيْلَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ - القُرَظِيُّ، المَدَنِيُّ، مِنْ حُلَفَاءِ الأَوْسِ، وَكَانَ أَبُوْهُ كَعْبٌ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، سَكَنَ الكُوْفَةَ، ثُمَّ المَدِيْنَةَ. قِيْلَ: وُلِدَ مُحَمَّدُ بنُ كَعْبٍ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ. قَالَ زُهَيْرُ بنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ: عَنْ أَبِي كَبِيْرٍ البَصْرِيِّ، قَالَتْ أُمُّ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ لَهُ: يَا بُنَيَّ! لَوْلاَ أَنِّي أَعْرِفُكَ طَيِّباً صَغِيْراً وَكَبِيْراً، لَقُلْتُ: إِنَّكَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً مُوْبِقاً؛ لِمَا أَرَاكَ تَصْنَعُ بِنَفْسِكَ , قَالَ: يَا أُمَّاهُ! وَمَا يُؤْمِنُنِي أَنْ يَكُوْنَ اللهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَيَّ وَأَنَا فِي بَعْضِ ذُنُوْبِي، فَمَقَتَنِي، وَقَالَ: اذْهَبْ، لاَ أَغْفِرُ لَكَ، مَعَ أَنَّ عَجَائِبَ القُرْآنِ تَرِدُ بِي عَلَى أُمُوْرٍ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَنْقَضِي اللَّيْلُ وَلَمْ أَفْرُغْ مِنْ حَاجَتِي. قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ وَجَمَاعَةٌ: تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَمائَةٍ. سير أعلام النبلاء (ج 5 / ص 65) (¬2) بَيْتٌ مُنَجَّد: إِذا كان مزيَّناً بالثياب والفُرُش , ونُجُودُهُ: ستوره التي تُعلَّق على حِيطانِه يُزَيَّن بها. لسان العرب (ج3ص413) (¬3) التَّشْيِيعُ: الْخُرُوجُ مَعَ الْمُسَافِرِ لِتَوْدِيعِهِ، يُقَال: شَيَّعَ فُلَانًا , خَرَجَ مَعَهُ لِيُوَدِّعَهُ وَيُبْلِغَهُ مَنْزِلَهُ. نيل الأوطار (ج12ص54) (¬4) (ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ): مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ مَنْ سَافَرَ كَانَ يُوَدَّعُ ثَمَّةَ وَيُشَيَّعُ إِلَيْهَا. وَالثَّنِيَّةُ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ , وَقِيلَ: الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ. تحفة الأحوذي (4/ 407) (¬5) القصعة: وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يُتَّخذ من الخشب غالبا. (¬6) (هق) 14364 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2384

(خ م ت حم) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَبَيْنَمَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ) (¬1) (خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ , حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ (¬2) يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ , ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ (¬3) وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (لِيُبْشِرْ الْكَنَّازُونَ بِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ ظُهُورِهِمْ , يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ بُطُونِهِمْ , وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ) (¬6) (قَالَ: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ , فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا) (¬7) (ثُمَّ تَنَحَّى إِلَى سَارِيَةٍ فَصَلَّى خَلْفَهَا رَكْعَتَيْنِ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , فَقِيلَ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه) (¬8) (فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ) (¬9) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلَ؟ , فَقَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم) (¬10) (فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا) (¬11) (مَا قُلْتَ لَهُمْ , فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا) (¬12) (خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي وَحْدَهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ " , فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ , " فَالْتَفَتَ فَرَآنِي , فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ , قَالَ: " تَعَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ " , فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً) (¬13) (فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ , فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ " , فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬14) (قَالَ: " أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ " - قَالَ: وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ - فَقُلْتُ: نَعَمْ) (¬15) (قَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا , تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ (¬16) وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ , إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا) (¬17) (- فَحَثَا) (¬18) (عَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ) (¬19) (وَبَيْنَ يَدَيْهِ) (¬20) (وَمِنْ خَلْفِهِ -) (¬21) (ثُمَّ مَشَيْنَا , فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ ") (¬22) (فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬23) (قَالَ: " إِنَّ الْأَكْثَرِينَ) (¬24) (أَمْوَالًا) (¬25) (هُمْ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , إِلَّا مَنْ قَالَ) (¬26) (فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا) (¬27) (- مِثْلَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى) (¬28) (فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ , وَعَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ) (¬29) (وَمِنْ خَلْفِهِ -) (¬30) (وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا) (¬31) (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ") (¬32) (قَالَ (¬33): قُلْتُ: مَالَكَ وَلِإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ؟ , لَا تَعْتَرِيهِمْ (¬34) وَتُصِيبُ مِنْهُمْ) (¬35) (فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ , إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا (¬36) لَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا , وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ) (¬37) (حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) (¬38) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ , قَالَ: خُذْهُ , فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً , فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ) (¬39). ¬

_ (¬1) (م) 34 - (992) (¬2) هِيَ الْحِجَارَة الْمُحْمَاة وَاحِدهَا رَضْفَة. فتح الباري (ج 4 / ص 496) (¬3) النُّغْض: الْعَظْم الدَّقِيق الَّذِي عَلَى طَرَف الْكَتِف أَوْ عَلَى أَعْلَى الْكَتِف. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الشَّاخِص مِنْهُ، وَأَصْل النُّغْض الْحَرَكَة , وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَوْضِع نُغْضًا لِأَنَّهُ يَتَحَرَّك بِحَرَكَةِ الْإِنْسَان. فتح الباري (ج 4 / ص 496) (¬4) أَيْ: يَضْطَرِب وَيَتَحَرَّك. فتح الباري (ج 4 / ص 496) (¬5) (خ) 1342 (¬6) (حم) 21508 , (م) 35 - (992) (¬7) (م) 34 - (992) (¬8) (حم) 21523 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 1342 (¬10) (م) 35 - (992) , (حم) 21508 (¬11) (خ) 1342 (¬12) (م) 34 - (992) (¬13) (خ) 6078 , (م) 33 - (94) (¬14) (خ) 6079 (¬15) (خ) 1342 (¬16) أَيْ: تمر علي ثلاثة أيام. (¬17) (خ) 6079 (¬18) (م) 32 - (94) (¬19) (خ) 6079 (¬20) (م) 32 - (94) (¬21) (خ) 6079 (¬22) (م) 32 - (94) , (خ) 6079 (¬23) (خ) 5913 (¬24) (خ) 6079 , (م) 32 - (94) (¬25) (خ) 6262 , (م) 30 - (990) (¬26) (خ) 6079 , (م) 32 - (94) , (س) 2440 (¬27) (حم) 21389 , (خ) 6079 , (م) 32 - (94) (¬28) (م) 32 - (94) (¬29) (ت) 617 , (خ) 6079 , 6078 , (م) 30 - (990) (¬30) (خ) 6079 , (م) 30 - (990) (¬31) (خ) 6078 , (م) 33 - (94) (¬32) (خ) 6079 , 2258 , (م) 30 - (990) (¬33) القائل هو: الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ. (¬34) أَيْ: تَأتِيهِمْ وَتَطْلُب مِنْهُمْ، يُقَال: عَرَوْته وَاعْتَرَيْته وَاعْتَرَرْته إِذَا أَتَيْته تَطْلُب مِنْهُ حَاجَة. شرح النووي (ج 3 / ص 431) (¬35) (م) 34 - (992) (¬36) أَرَادَ الِاحْتِجَاج لِمَذْهَبِهِ فِي أَنَّ الْكَنْزَ: كُلّ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَة الْإِنْسَان، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوف مِنْ مَذْهَب أَبِي ذَرّ. وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنَّ الْكَنْزَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاته، فَأَمَّا إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاته فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، سَوَاء كَثُرَ أَمْ قَلَّ. وَقَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيح أَنَّ إِنْكَاره إِنَّمَا هُوَ عَلَى السَّلَاطِين الَّذِينَ يَأخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْت الْمَال , وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي وُجُوهه. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي بَاطِل؛ لِأَنَّ السَّلَاطِين فِي زَمَنِه لَمْ تَكُنْ هَذِهِ صِفَتهمْ , وَلَمْ يَخُونُوا فِي بَيْتِ الْمَال، إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِه أَبُو بَكْر , وَعُمَر , وَعُثْمَان - رضي الله عنهم - وَتُوُفِّيَ فِي زَمَن عُثْمَان سَنَة ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ. شرح النووي (ج3 / ص431) (¬37) (خ) 1342 (¬38) (م) 34 - (992) (¬39) (م) 35 - (992) , (حم) 21508

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ , فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ , فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعٌ , فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوسًا (¬1) فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ ادَّخَرْتَهُ لِحَاجَةٍ تَنُوبُكَ , أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ , فَقَالَ: " إِنَّ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِ (¬2) فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ , حَتَّى يُفْرِغَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه عند ابن المبارك في (الزهد والرقائق) ج2ص110: فإن بقي منه شيء اشتريتُ به فلوسا، فجعلتُها عند نَبَطيٍّ ههنا، فإن احتاج أهلي إلى لحم أخذوا منه، وإن احتاجوا إلى شيء أخذوا منه، ثم أَحملُ عليها في سبيل الله، ليس عند آل أبي ذر دينار ولا درهم. (¬2) أَيْ: رُبِط عليه خَيْط أو حَبْل , والمراد: المال المُخَبَّأ الزائد عن الحاجة. (¬3) قلت: من أجل هذا الحديث كان أبو ذر رضي الله عنه يقول للولاة والأغنياء ما كان يقول. ع (¬4) (حم) 21421 , (بز) 3926 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 929 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(مش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الدِّينَارُ كَنْزٌ، وَالدِّرْهَمُ كَنْزٌ، وَالْقِيرَاطُ كَنْزٌ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: أَمَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُمَا , فَمَا الْقِيرَاطُ؟ , قَالَ: " نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) (مش) 1272، انظر صَحِيح الْجَامِع:3424 , الصَّحِيحَة: 721

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: (جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ , " فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلًا قَالَ: هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬1) (هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ") (¬2) (فَقُلْتُ: مَا شَأنِي؟) (¬3) (لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ) (¬4) (فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ , فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ , وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ , فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا , إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا) (¬5) (- فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬6) (وَمِنْ خَلْفِهِ , وَعَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) (¬7) (ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬8) (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ , وَلَا بَقَرٍ , وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا , إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ , تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا , وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (¬9) كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا , عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا , حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (ت) 617 , (م) 30 - (990) (¬2) (خ) 6262 (¬3) (خ) 6262 , (س) 2440 (¬4) (ت) 617 , (س) 2440 (¬5) (خ) 6262 , (م) 30 - (990) (¬6) (ت) 617 (¬7) (م) 30 - (990) , (ت) 617 (¬8) (ت) 617 , (م) (990) (¬9) الظِّلف: الظُّفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوها. (¬10) (م) 30 - (990) , (ت) 617 , (س) 2440 , (حم) 21389 , (جة) 1785

(جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِينَ، إِلَّا مَنْ قَالَ: بِالْمَالِ هَكَذَا , وَهَكَذَا، وَهَكَذَا , وَهَكَذَا - أَرْبَعٌ , عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ قُدَّامِهِ، وَمِنْ وَرَائِهِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4129 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7137 , والصحيحة: 2412

(ك هب) , وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه: مَا لَكَ لَا تَطْلُبُ كَمَا يَطْلُبُ غَيْرُكَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟) (¬1) (فَقَالَ: لِأَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً (¬2) كَئُودًا (¬3) لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقَلُونَ وفي رواية: (لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا كُلُّ مُخِفٍّ) (¬4) "، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ) (¬5). ¬

_ (¬1) (هب) 9924 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 3177 (¬2) العَقَبةُ: طريقٌ في الجَبَلِ وَعْرٌ. لسان العرب - (ج 1 / ص 619) (¬3) عقَبَةٌ كَؤُود وكَأداءُ: شاقَّة المَصْعَدِ صَعْبَةُ المُرْتَقى. لسان العرب (3 / ص 374) (¬4) البزار في " مسنده " (ص 325 - زوائده)، وابن جرير الطبري في " تهذيب الآثار " (1/ 407 / 935) , انظر الصَّحِيحَة: 2480 يريد به: المخفَّ من الذُّنوب وأسبابِ الدّنيا وعُلَقِها. النهاية (ج 2 / ص 130) (¬5) (ك) 8713 , صَحِيح الْجَامِع: 2001 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 2480 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3177

(حم) , وَعَنْ أَبِي أَسْمَاءَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ بِالرَّبَذَةِ (¬1) وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ مُسْغِبَةٌ (¬2) لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْمَجَاسِدِ (¬3) وَلَا الْخَلُوقِ (¬4) فَقَالَ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَا تَأمُرُنِي بِهِ هَذِهِ السُّوَيْدَاءُ؟ , تَأمُرُنِي أَنْ آتِيَ الْعِرَاقَ , فَإِذَا أَتَيْتُ الْعِرَاقَ مَالُوا عَلَيَّ بِدُنْيَاهُمْ , " وَإِنَّ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ دُونَ جِسْرِ جَهَنَّمَ طَرِيقًا ذَا دَحْضٍ (¬5) وَمَزَلَّةٍ (¬6) وَإِنَّا أَنْ نَأتِي عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ (¬7) أَحْرَى أَنْ نَنْجُوَ عَنْ أَنْ نَأتِيَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَوَاقِيرُ (¬8). (¬9) ¬

_ (¬1) (الرَّبَذَة) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها , بقرب ذات عِرْق. فيض القدير - (ج 4 / ص 335) (¬2) في الحديث أَنه قَدِم خَيْبَر بأَصحابِه وهم مُسْغِبُون , أَي: جِياعٌ , وامرأَةٌ سَغْبَى وجَمْعُها سِغابٌ , ويَتِيمٌ ذو مَسْغَبةٍ أَي: ذو مَجاعةٍ. لسان العرب - (ج 1 / ص 468) (¬3) المَجاسِد: جَمْع مُجْسَد , بضمّ الميم , وهو المَصْبُوغ المُشْبع بالْجَسَد , وهو الزعفران أو العُصْفر. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 750) (¬4) هو طِيبٌ معروف , مُرَكَّب , يُتَّخذ من الزَّعْفَرَان وغيره من أنْواع الطِّيب وتَغْلب عليه الْحُمرة والصُّفْرة , وقد وَرَدَ تارة بإباحَتِه , وتارة بالنَّهْي عنه والنَّهْيُ أكْثر وأثْبَتُ. وإنَّما نَهَى عنه لأنه من طِيب النِّساء , وكُنَّ أكْثَر اسْتعمالاً له منهم , والظاهر أنّ أحاديث النَّهْي نَاسِخة. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 144) (¬5) الدحض: هو الزَّلِق. (¬6) المَزَلَّة والمَزِلَّة بكسر الزاي وفتحها: المكان الدَّحْضُ , وهو موضع الزَّلَل. لسان العرب - (ج 11 / ص 306) (¬7) الاقتدارُ على الشيء: القُدْرَةُ عليه. لسان العرب - (ج 5 / ص 74) (¬8) مَوَاقِيرُ: حاملون حملا ثقيلاً. (¬9) (حم) 21454 , (ك) 8802 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3178 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (¬1) وَأَبِي الدَّهْمَاءِ (¬2) قَالَا: كَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ نَحْوَ هَذَا الْبَيْتِ، قَالَا: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَقَالَ الْبَدَوِيُّ: " أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَقَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ - عز وجل - إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أبو قتادة: هو تميم بن نُذَير العَدَوي. (¬2) أبو الدَّهماء: هو قِرفة ابن بُهيس العدوي. (¬3) (حم) 20758 , صححه الألباني في كتاب (حِجَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَة) ص46، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خد جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ , عَنْ عَمِّهِ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى رَأسِهِ أَثَرُ مَاءٍ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ) (¬1) (قَالَ: " أَجَلْ وَالْحَمْدُ للهِ ") (¬2) (ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا بَأسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى اللهَ - عز وجل - وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ خَيْرٌ مِنْ الْغِنَى , وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النِّعَمِ) (¬3) وفي رواية (¬4): " وَطِيبُ النَّفْسِ مِنْ النَّعِيمِ" ¬

_ (¬1) (حم) 23276 , (خد) 301 , انظر صحيح الأدب المفرد: 231 (¬2) (خد) 301 , (جة) 2141 , صَحِيح الْجَامِع: 7182 , الصَّحِيحَة: 174 (¬3) (حم) 23276 , (خد) 301 (¬4) (جة) 2141

(خد حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: (" بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ) (¬2) (فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ ائْتِنِي " , فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ يَتَوَضَّأُ , فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأطَأَهُ) (¬3) (ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ) (¬4) (فَيُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ , وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً (¬5) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ , وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ , وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " يَا عَمْرُو , نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 17789 , (خد) 299، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 17845 , (خ) 3662، (م) 8 - (2384)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬3) (حم) 17789 , (خد) 299 (¬4) (خد) 299، (حب) 3211، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 229 (¬5) أَيْ: أعطيك من المال شيئا لا بأس به. (¬6) (حم) 17789 , (خد) 299

(حم) , وَعَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ , لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابن حبان ح315: شُكْرُ الطَّاعِمِ الَّذِي يَقُومُ بِإِزَاءِ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ هُوَ: أَنْ يَطْعَمَ الْمُسْلِمُ، ثُمَّ لَا يَعْصِي بَارِيَهُ، يُقَوِّيهِ، وَيُتِمُّ شُكْرَهُ بِإتْيَانِ طَاعَاتِهِ بِجَوَارِحِهِ لِأَنَّ الصَّائِمَ قُرِنَ بِهِ الصَّبْرُ , لِصَبْرِهِ عَنِ الْمَحْظُورَاتِ، وَكَذَلِكَ قُرِنَ بِالطَّاعِمِ الشُّكْرُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشُّكْرُ الَّذِي يَقُومُ بِإِزَاءِ ذَلِكَ الصَّبْرِ , يُقَارِبُهُ أَوْ يُشَاكِلُهُ، وَهُوَ تَرْكُ الْمَحْظُورَاتِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. أ. هـ (¬2) (جة) 1765 , (ت) 2486 , (حم) 19037 , صحيح الجامع: 3943 , الصَّحِيحَة: 655

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (¬1) رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا , فَسَلَّطَهُ (¬2) عَلَى هَلَكَتِهِ (¬3) فِي الْحَقِّ (¬4) وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ (¬5) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا " (¬6) ¬

_ (¬1) أُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا،، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث: لَا غِبْطَةَ أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ الْغِبْطَةِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. فتح الباري (ج 1 / ص 119) (¬2) عَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْرِ النَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الشُّحّ. (فتح الباري ح73) (¬3) أَيْ: إِهْلَاكِهِ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا. (فتح الباري ح73) (¬4) أَيْ: فِي الطَّاعَاتِ , لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَامَ الْإِسْرَافِ الْمَذْمُومِ. (فتح الباري ح73) (¬5) الْمُرَادُ بِهَا الْقُرْآن. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحِكْمَةِ: كُلُّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل , وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح. (فَائِدَة): زَادَ أَبُو هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَفْظه: " فَقَالَ رَجُل: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْل مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْت مِثْل مَا يَعْمَل " أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن. (فتح الباري ح73) (¬6) (خ) 73 , (م) 268 - (816)

(خ م) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ , فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ (¬1) اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ , فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ) (¬2) (وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (¬3) (فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الآناء: الساعات. (¬2) (خ) 4738 , (حم) 10218 , (م) 266 - (815) , (ت) 1936 (¬3) (خ) 4737 , 7091 , (م) 266 - (815) , (ت) 1936 , (حم) 4924 (¬4) (خ) 4738 , (حم) 10218

(خ جة) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (¬1) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا , فَوَيْلٌ لَهُ , إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ, جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا , أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ , وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ - عز وجل -) (¬3). ¬

_ (¬1) [التوبة/34، 35] (¬2) (خ) 1339 , (جة) 1787 (¬3) (جة) 1787 , انظر الصحيحة تحت حديث: 559

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هو؟ , فَقَالَ: هو الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 597 , (هق) 7024، انظر الصَّحِيحَة: 559

(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ , فَلَيْسَ بِكَنْزٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1564 , والصَّحِيحَة: 559

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ , فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3216 , (ك) 1440 , (هق) 7032، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 752 , 880 , 1719

(طس) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا أَدَّى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1579، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 743

أنواع الزهد

أَنْوَاعُ الزُّهْد (هب) , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَأَبْوَابَ السُّلْطَانِ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ صَعْبًا هُبُوطًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الهَبْطُ: أَن يقع الرجل في شَرٍّ. والهَبْط أَيضاً: النقصان , ورجل مَهْبُوطٌ: نقَصَت حالُه. وهَبَطَ القوْمُ يَهْبِطُون: إِذا كانوا في سَفال ونقصوا. لسان العرب (7/ 421) (¬2) (هب) 9405، ابن عساكر (46/ 51) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2672 , الصَّحِيحَة: 1253

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا) (¬1) (وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ، وفي رواية: (وَمَنْ اتَّبَعَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ) (¬2) وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْباً إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 2256 , (س) 4309 (¬2) (س) 4309 (¬3) (حم) 8823 , (ت) 2256 , (س) 4309 , (د) 2860 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6124 , الصَّحِيحَة: 1272 , صحيح الترغيب والترهيب: 2240

(خ م) , وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي (¬1) كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَجْعَلُنِي عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَة , أَوْ عَلَى بَلَد. فتح الباري (11/ 100) (¬2) الْأَثَرَة: اِسْم مِنْ الْإِيثَار , أَيْ أَنَّ الْأُمَرَاء بَعْدِي يُفَضِّلُونَ عَلَيْكُمْ غَيْركُمْ. يُرِيدُ أَنَّك ظَنَنْتَ هَذَا الْقَدْرَ أَثَرَة , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , وَلَكِنَّ الْأَثَرَةَ مَا يَكُونُ بَعْدِي , وَالْمَطْلُوبُ فِيهِ مِنْكُمْ الصَّبْر , فَكَيْفَ تَصْبِر إِذَا لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَصْبِرْ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ؟ فَعَلَيْك بِالصَّبْرِ بِهِ حَتَّى تَقْدِرَ عَلَى الصَّبْرِ فِيمَا بَعْد. شرح سنن النسائي (7/ 105) (¬3) (خ) 3581 , (م) 48 - (1845) , (ت) 2189 , (س) 5383 , (حم) 19115

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ (¬1) فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا " (¬2) ¬

_ (¬1) هِيَ الْبُسْتَانُ وَالْقَرْيَةُ وَالْمَزْرَعَةُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 113) (¬2) (ت) 2328 , (حم) 3579 , (ش) 34379 , انظر الصَّحِيحَة: 12

(حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِيَكْفِ أَحَدَكُمْ مِنْ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23093 , (ن) 9812 , صَحِيح الْجَامِع: 5464، الصَّحِيحَة: 2202

(ت) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا للهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ , دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابو عيسى: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (حُلَلِ الْإِيمَانِ) يَعْنِي: مَا يُعْطَى أَهْلُ الْإِيمَانِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ. (¬2) (ت) 2481 , (حم) 15657 , صَحِيح الْجَامِع: 6145 ,، الصَّحِيحَة: 718

(د) ,وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ تَوَاضُعًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ , كَسَاهُ اللهُ حُلَلَ الْكَرَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4778 , (هب) 8304 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2073

ما جاء في زهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

مَا جَاءَ فِي زُهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (ت حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (" نَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَصِيرٍ , فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ) (¬1) (فِرَاشًا أَوْثَرَ (¬2) مِنْ هَذَا) (¬3) (فَقَالَ: " مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا , مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ) (¬4) (سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ (¬5) فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ , ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 2377 , (جة) 4109 (¬2) أَيْ: أنعم. (¬3) (حم) 2744 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 2377 , (جة) 4109 (¬5) أَيْ: يوم حارّ. (¬6) (حم) 2744 , (ت) 2377 , (جة) 4109 , انظر الصَّحِيحَة: 439

(خ م) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: (" اعتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا ") (¬1) (فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ) (¬2) (" فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ) (¬3) (وَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ , لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ) (¬4) (مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ " , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (¬5) (ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي) (¬6) (فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ , وَمِثْلِهَا قَرَظًا (¬7) فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ (¬8) مُعَلَّقٌ) (¬9) (وَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ , فَبَكَيْتُ) (¬10) (فَقَالَ: " مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ " , فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي؟ , وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ , وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى , وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى) (¬11) (- وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ -) (¬12) (فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ , وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَصَفْوَتُهُ , وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ) (¬13) (" فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ , أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (¬14) (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟ ") (¬15) (فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (م) 23 - (1084) (¬2) (خ) 2336 (¬3) (م) 30 - (1479) (¬4) (خ) 2336 (¬5) (خ) 4895 (¬6) (خ) 2336 (¬7) القَرَظ: ورق شجر السَّلَم , يُدْبَغُ به. (¬8) الأَفيق: سِقاءُ من الجِلْد الذي لم يُدْبَغ، أو جِرابٌ من الجِلْد غيرِ المَدْبُوغ. (¬9) (م) 30 - (1479) (¬10) (خ) 4629 (¬11) (م) 30 - (1479) (¬12) (خ) 2336 (¬13) (م) 30 - (1479) (¬14) (م) 34 - (1479) , (خ) 2336 (¬15) (خ) 4629 (¬16) (خد) 1163 , (حم) 12440 , (جة) 4153، صحيح الأدب المفرد: 890

(طس هب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ , فَرَأَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَبَاءَةً، فَقَالَتْ: مَا لَهُ فِرَاشٌ غَيْرَ هَذَا؟ , قُلْتُ: لَا وَاللهِ، مَا لَهُ فِرَاشٌ غَيْرُهُ، فَعَمَدَتْ إِلَى سَبِيبَةٍ مِنَ السَّبَائِبِ، فَحَشَتْهَا صُوفًا، ثُمَّ أَتَتْنِي بِهَا، فَقَالَتْ: لِيَكُنْ هَذَا فِرَاشُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم " فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:) (¬1) (مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فُلَانَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ , دَخَلَتْ عَلَيَّ فَرَأَتْ فِرَاشَكَ، فَذَهَبَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهَذَا , فَقَالَ: " رُدِّيهِ ") (¬2) (قَالَتْ: فَلَمْ أَرُدَّهُ , وَأَعْجَبَنِي أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِي، " فَجَاءَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ آمُرْكِ أَنْ تَرُدِّيهِ؟ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرُدَّهُ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ رُدِّيهِ) (¬3) (فَوَاللهِ لَوْ شِئْتُ , لأَجْرَى اللهُ مَعِي جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (طس) 6029 (¬2) (هب) 1468 (¬3) (طس) 6029 (¬4) (هب) 1468 , الصَّحِيحَة: 2484 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3287

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ) (¬1) (بِاللَّيْلِ) (¬2) (مِنْ أَدَمٍ (¬3) وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 38 - (2082) , (خ) 6091 (¬2) (د) 4146 (¬3) أَيْ: جلد مدبوغ. (¬4) (خ) 6091 , (م) 37 - (2082) , (ت) 1761 , (د) 4146 , (جة) 4151 , (حم) 24255

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ (¬1) فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: ثَخِنٌ وَسَطُهُ , وَصَفِقٌ حَتَّى صَارَ يُشْبِهُ اللُّبَد. وَيُقَالُ: الْمُرَاد هُنَا الْمُرَقَّع. فتح الباري (ج 9 / ص 364) (¬2) (م) 34 - (2080) , (خ) 5480 , (ت) 1733 , (د) 4036 , (جة) 3551 , (حم) 24083

(هب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ نَمِرَةً (¬1) مِنْ صُوفٍ تُنْسَجُ لَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) هِيَ: بُرْدَة مِنْ صُوف أَوْ غَيْرِه مُخَطَّطَة. وَقَالَ الْفَرَّاء: هِيَ دُرَّاعَة , فِيهَا لَوْنَانِ سَوَاد وَبَيَاض. فتح الباري (ج 4 / ص 416) (¬2) (هب) 6165 , الصَّحِيحَة: 2687 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2076

(حم) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: حَدَّثَنا أَعْرَابِيٌّ لَنَا قَالَ: " رَأَيْتُ نَعْلَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم مَخْصُوفَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20070 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ (¬1) وَقَطِيفَةٍ (¬2) تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَدِيم. (¬2) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬3) (جة) 2890 , (خ) 1445 , صحيح الجامع: 1302 , الصَّحِيحَة: 2617

(حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه (¬1) يَوْمَ الصَّدَرِ (¬2) فَمَرَّتْ بِنَا رُفْقَةٌ (¬3) يَمَانِيَةٌ (¬4) وَرِحَالُهُمْ الْأُدُمُ (¬5) وَخُطُمُ إِبِلِهِمْ (¬6) الْخَزَمُ (¬7) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ وَرَدَتْ الْحَجَّ الْعَامَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ إِذْ قَدِمُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذِهِ الرُّفْقَةِ. (¬8) ¬

_ (¬1) أي: رجعت معه من الحج. (¬2) أي: يوم الرجوع منه. (¬3) أي: جماعة من الرُّفَقاء. (¬4) نسبة إلى اليمن , وقياسه: يمنية. (¬5) (الْأَدَمُ) بفتحتين: الجلد. (¬6) (وَخُطُمُ إِبِلِهِمْ): جمع خِطام، وهو نحو الزِّمام. (¬7) الخَزَمُ، بِالتَّحْرِيكِ: شَجَرٌ لَهُ ليفٌ , تُتَّخذ مِنْ لِحَائِهِ الْحِبَالُ. لسان العرب (12/ 176) (¬8) (حم) 6016 , (د) 4144 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(د حم) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا , فَسِرْنَا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ , فَنَزَلْنَا تَحْتَ [ظِلَالِ الشَّجَرِ] (¬1) فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لَأمَتِي (¬2) وَرَكِبْتُ فَرَسِي , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ (¬3) فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , قَدْ حَانَ الرَّوَاحُ؟ , فَقَالَ: " أَجَلْ , ثُمَّ قَالَ: يَا بِلَالُ قُمْ " , فَثَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلُّ طَائِرٍ (¬4) فَقَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ , فَقَالَ: " أَسْرِجْ لِي الْفَرَسَ " , فَأَخْرَجَ سَرْجًا دَفَّتَاهُ (¬5) مِنْ لِيفٍ , لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ وَلَا بَطَرٌ , فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا. (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 22520 (¬2) اللَّأمَة: الدِّرْعُ. عون المعبود - (ج 11 / ص 271) (¬3) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬4) الْمَقْصُود أَنَّ ظِلَّ السَّمُرَة كَانَ قَلِيلًا غَايَةَ الْقِلَّةِ , فَكَأَنَّهُ بِسَبَبِ الْقِلَّةِ ظِلُّ طَائِرٍ. عون المعبود - (ج 11 / ص 271) (¬5) أَيْ: جَانِبَاهُ. (¬6) (د) 5233 , (حم) 22520

(س) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ , وَيَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا , فلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5136 , (حم) 17348 , (حب) 5486 , (ك) 7403 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 772 , 2063 , الصَّحِيحَة: 338 وقال الألباني: قال السندي في حاشيته على النسائي: قَوْله (أَهْلَه الْحِلْيَة) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْنَع أَزْوَاجَه الْحِلْيَة مُطْلَقًا , سَوَاء كَانَ مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّة , وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِهِمْ لِيُؤْثِرُوا الْآخِرَة عَلَى الدُّنْيَا , وَكَذَا الْحَرِير. وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَهْلِ: الرِّجَالُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , فَالْأَمْر وَاضِح. قلت: هذا الاحتمال بعيد غير مُتبادَر , فالاعتماد على ما ذكره أولا والله أعلم. وأقول: فهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه الحديث المشهور الذي سبق آنفا من إباحة الحرير لسائر النساء، إِلَّا أنه قد يُقال: إن الأولى بهنَّ الرغبةُ عنه وعن الحلية مطلقا , تشبُّها بنسائه صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد ثبت عنه أنه قال: " ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر ". أ. هـ

(خ م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ لَنَا سِتْرٌ) (¬1) (عَلَى بَابِي) (¬2) (فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وفي رواية: (الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ) (¬3) وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 88 - (2107) , (خ) 5611 (¬2) (ت) 2468 (¬3) (م) 90 - (2107) , (س) 5352 (¬4) (م) 88 - (2107) , (خ) 5611 , (ت) 2468 , (س) 5353 , (حم) 24264

(خ د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها -) (¬1) (فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا , فَلَمْ يَدْخُلْ - قَالَ: وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا - فَجَاءَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَرَآهَا مُهْتَمَّةً، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ , قَالَتْ: " جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ " , فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا) (¬2) (فَقَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا (¬3) فَقَالَ: " مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟) (¬4) (وَمَا أَنَا وَالرَّقْمَ؟) (¬5) وفي رواية: (إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا) (¬6) (فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: قُلْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَأمُرُنِي بِهِ؟، قَالَ: " قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فُلَانٍ ") (¬7) (- أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ -) (¬8). الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 2471 (¬2) (د) 4149 , انظر الصَّحِيحَة: 3140 (¬3) اَلْوَشْيُ: خَلْطُ لَوْنٍ بِلَوْنٍ , وَمِنْهُ: وَشَى الثَّوْبَ: إِذَا رَقَّمَهُ وَنَقَشَهُ. وَقَالَ ابْن اَلْجَوْزِيِّ: اَلْمُوشَى اَلْمُخَطَّط بِأَلْوَانٍ شَتَّى. فتح الباري (8/ 108) (¬4) (خ) 2471 (¬5) (د) 4149 (¬6) (د) 3755 , (جة) 3360 , (حم) 21419 , صحيح الجامع: 2411 (¬7) (د) 4149 , (خ) 2471 , (حم) 4727 (¬8) (خ) 2471 (¬9) فِي الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ دُخُولِ اَلْبَيْتِ اَلَّذِي فِيهِ مَا يُكْرَهُ. قَالَ اَلْمُهَلَّب وَغَيْره: كَرِهَ اَلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لِابْنَتِهِ مَا كَرِهَ لِنَفْسِهِ مِنْ تَعْجِيلِ اَلطَّيِّبَاتِ فِي الدُّنْيَا , لَا أَنَّ سَتْرَ اَلْبَاب حَرَامٌ , وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ لَهَا لَمَّا سَأَلَتْهُ خَادِمًا: " أَلَا أَدُلُّك عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ " , فَعَلَّمَهَا الذِّكْرَ عِنْدَ النَّوْمِ. فتح الباري (ج 8 / ص 108)

(أبو الشيخ) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ - رضي الله عنها - تَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ الَّتِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْقَالا وَثَلَاثةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ , فَوَجَّهَهُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذِهِ الأَصْنَافِ السِّتَّةِ , وَعَلَى غَيْرِهِمْ "، فَقَالَ: " يَا فَاطِمَةُ إِنَّ الْحَقَّ لَمْ يُبْقِ لَكِ شَيْئًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِيتُ لِنَفْسِي مَا رَضِيَ اللهُ - عز وجل - بِهِ وَرَسُولُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو الشيخ في جزئه " انتقاء ابن مردويه " (83/ 30 - طبع الرشد) , (قط) ج2/ص106 ح2 , انظر الصَّحِيحَة: 2978 وقال الألباني: قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حُلي النساء، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح كنتُ ذكرتُ بعضَها في " آداب الزفاف "، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - بِطَوْقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاتها منه، فلْيُضَم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك ما يُقنع الذين لَا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحُلي، فيَحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء! وقد يحتج به بعضُهم على جواز الذهب المُحَلَّق للنساء، والجواب هو الجواب المذكور في الأحاديث المشار إليها آنفا، فراجعه إن شئت في " الآداب ". على أن هذا ليس فيه أنها تطوق به، بخلاف بعض تلك الأحاديث، فيحتمل أن فاطمة - رضي الله عنها - كان قد بلغها الحُكْمان: النهي عن طوق الذهب فانتهت منه، ووجوب الزكاة، فبادرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه الزكاة، وهذا هو اللائق بها وبدينها - رضي الله عنها -. أ. هـ

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً , فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ " , فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: هَذِهِ لِفُلَانٍ - رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ - " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ " , حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ " أَعْرَضَ عَنْهُ - صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا - " حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ , وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأُنْكِرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: " خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ "، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا، فَقَالَ: مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ؟ "، قَالُوا: شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ , فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ (¬1) عَلَى صَاحِبِهِ، إِلَّا مَا لَا , إِلَّا مَا لَا - يَعْنِي مَا لَا بُدَّ مِنْهُ - " (¬2) ¬

_ (¬1) الوَبَال في الأصْل: الثِّقَلُ والمكْرُوه , ويُريد به في الحَديث العَذابَ في الآخِرة. النهاية في غريب الأثر (ج5ص316) (¬2) (د) 5237 , (يع) 4347 , انظر الصَّحِيحَة: 2830 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1874 , والحديث ضعيف عند (د) , وصححه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة بعد أن كان ضعَّفه في الضعيفة: 2608

(دلائل النبوة للبيهقي)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: (" لَمَّا بَنَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ , وَهُوَ مَعَهُمْ يَتَنَاوَلُ اللَّبِنَ (¬1) حَتَّى اغْبَرَّ صَدْرُهُ (¬2) ") (¬3) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ بَنَيْنَا مَسْجِدَنَا هَذَا عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدِ الشَّامِ , " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَرِيدَةَ (¬4) أَوْ الْقَصَبَةَ فَرَمَى بِهَا) (¬5) (وَقَالَ: ابْنُوهُ عَرِيشًا كَعَرِيشِ مُوسَى (¬6)) (¬7) (ثُمَامٌ (¬8) وَخُشَيْبَاتٌ، وَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ ") (¬9) (فَقِيلَ لِلْحَسَنِ: مَا عَرِيشُ مُوسَى؟ , قَالَ: إِذَا رَفَعَ يَدَهُ بَلَغَ الْعَرِيشَ- يَعْنِي السَّقْفَ -) (¬10). ¬

_ (¬1) اللَّبِن: ما يعمل من الطين يعني الطوب والآجر. (¬2) أَيْ: أصابه الغبار، وهو ما صَغُر من التراب والرماد. (¬3) دلائل النبوة للبيهقي (794) , انظر الصَّحِيحَة: 616 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1876 (¬4) الْجَرِيدَةُ: سَعَفَةُ النَّخْلِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ , وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. تحفة الأحوذي (¬5) المفضل الجندي في " كتاب فضل المدينة " (رقم 47 - منسوخة الألباني) (¬6) العريش: كل ما يُستظل به. (¬7) دلائل النبوة للبيهقي (794) (¬8) الثُّمام: نبات ضعيف له خوص أَو شبيه بالخُوص , وربما حُشِي به وسُدَّ به خَصاصُ البيوت. لسان العرب (¬9) (كنز العمال) ح41503 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4007 (¬10) دلائل النبوة للبيهقي (794)

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة 130: في الحديث دليلٌ على فضل الكفاف، وأخْذ البُلغة من الدنيا , والزهد فيما فوق ذلك، رغبةً في توفُّر نعيم الآخرة، وإيثارًا لما يبقى على ما يفنى، فينبغي للأمة أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ طَلَبَ الْكَفَافَ , فَإِنَّ الْقُوتَ: مَا يَقُوتُ الْبَدَنَ وَيَكُفُّ عَنِ الْحَاجَةِ , وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ سَلَامَةٌ مِنْ آفَاتِ الْغِنَى وَالْفَقْرِ جَمِيعًا. كذا في " فتح الباري " (11/ 293). قلت: ومما لا ريب فيه أن الكفافَ يختلفُ باختلافِ الأشخاصِ والأزمانِ والأحوال، فينبغي للعاقلِ أن يحرصَ على تحقيقِ الوضعِ الوسَط المناسبِ له، بحيث لا تُرْهِقه الفاقة، ولا يسعى وراء الفُضول الذي يوصله إلى التَّبَسُّط والتَّرَفُّه فإنه في هذه الحال قلَّما يَسْلَم من عواقب جَمْع المال، لاسيما في هذا الزمان الذي كثُرت مفاتِنُه، وتيسَّرت على الأغنياء سُبُله. أعاذنا الله تعالى من ذلك، ورزقنا الكفاف من العيش. أ. هـ (¬2) (م) 126 - (1055) , (خ) 6095 , (ت) 2358 , (جة) 4139 , (حم) 7173

(طب) , وَعَنْ عائشة - رضي الله عنها - قَالَ: " مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ شَبْعَتَيْنِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج6/ص160ح5848 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3268

(م) , وَعَنْ عائشة - رضي الله عنها - قَالَ: " لَقَدْ مَاتَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 29 - (2974)

(خ) , وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: مَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ , فَدَعَوْهُ , فَأَبَى أَنْ يَأكُلَ وَقَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5098

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا شَبِعَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2357 , (م) 22 - (2970) , (جة) 3346 , (حم) 24709

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ , إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6090 , (م) 25 - (2971)

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ , " مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ (¬1) حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: خبز قمح. (¬2) (م) 33 - (2976) , (خ) 5100 , (ت) 2354 , (جة) 3343 , (حم) 9609

(س حم) , وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ (¬1) مِنْ أَضَاحِيِّنَا) (¬2) (لِرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا، ثُمَّ يَأكُلُهُ ") (¬3) وفي رواية: (قَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ , فَنَأكُلُهَا بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ , قُلْتُ: فَمَا اضْطَرَّكُمْ إِلَى ذَلِكَ؟ , قَالَ: فَضَحِكَتْ وَقَالَتْ: "مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ مَأدُومٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ - عز وجل - ") (¬4) ¬

_ (¬1) الكُراع: ما دون الرُّكْبة من الساق. (¬2) (حم) 24751 , (س) 4433 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (س) 4433 , (حم) 25091 (¬4) (حم) 25006 , (خ) 5107 , (س) 4432 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: (سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه يَقُولُ لِلنَّاسِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا أَبْعَدَ هَدْيَكُمْ مِنْ هَدْيِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (لَقَدْ أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ تَرْغَبُونَ فِيمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزْهَدُ فِيهِ, أَصْبَحْتُمْ تَرْغَبُونَ فِي الدُّنْيَا , " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (أَزْهَدُ النَّاسِ فِيهَا) (¬3) (وَاللهِ مَا أَتَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةٌ مِنْ دَهْرِهِ , إِلَّا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ " , فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْلِفُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 17848 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 17850 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 17808 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 17850 , (ك) 7881 , (حب) 6379 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3294 , صحيح موارد الظمآن: 1795

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (¬1)) (¬2) (قَالَ: " وَلَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ) (¬3) (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (¬4) (فَاشْتَرَى) (¬5) (ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (¬6) (لَأَهْلِهِ) (¬7) (فَمَا وَجَدَ لَهَا مَا يَفْتَكُّهَا (¬8) بِهِ) (¬9) (وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ (¬10):) (¬11) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ , وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ ") (¬12) ¬

_ (¬1) الْإِهَالَة: مَا أُذِيبَ مِنْ الشَّحْمِ وَالْإِلْيَة. وَقِيلَ: هُوَ كُلُّ دَسَمٍ جَامِدٍ، وَقِيلَ: مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ مِنْ الْأَدْهَان. وَقَوْلُهُ: " سَنِخَة " وَيُقَالُ فِيهَا بِالزَّاي أَيْضًا أَيْ: مُتَغَيِّرَةِ الرِّيح. فتح (7/ 460) (¬2) (خ) 2373 , (ت) 1215 , (س) 4610 , (حم) 12383 (¬3) (خ) 1963 (¬4) (خ) 2134 (¬5) (خ) 2378 , (م) 124 - (1603) (¬6) (خ) 2759 (¬7) (خ) 1963 , (ت) 1215 , (س) 4610 (¬8) يفتكُّها: يُخَلِّصها , ويستعيدها. (¬9) (حم) 13522 , (حب) 5937 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: هُوَ كَلَامُ أَنَسٍ , وَالضَّمِيرُ فِي " سَمِعْته " لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْ: قَالَ ذَلِكَ لَمَّا رَهَنَ الدِّرْعَ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ , مُظْهِرًا لِلسَّبَبِ فِي شِرَائِهِ إِلَى أَجَلٍ، وَذَهِلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ قَتَادَةَ , وَجَعَلَ الضَّمِيرَ فِي سَمِعْته لِأَنَسٍ , لِأَنَّهُ إِخْرَاجٌ لِلسِّيَاقِ عَنْ ظَاهِرِهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 309) (¬11) (ت) 1215 , (خ) 2373 (¬12) (جة) 4147 , (خ) 1963 , (ت) 1215 (حم) 12383 , الصَّحِيحَة: 2404

(طس) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا رُفِعَتْ مَائِدَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ قَطُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 891 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3269

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَمْ يَجْتَمِعْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ , إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الضَّفَف: الضِّيق والشِّدَّة: أي لم يَشْبَع منهما إلاَّ عن ضِيق وقلَّة. وقيل: أي: لم يأكل خُبْزَاً ولحما وَحْدَه , ولكنْ يأكل مع النَّاس. وقيل: الضَّفَف: أن تكونَ الأكَلَةُ أكثر من مِقْدار الطَّعامِ. النهاية (3/ 202) (¬2) (حم) 13886 , (حب) 6359 , انظر صحيح موارد الظمآن: 2149، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(معجم ابن الأعرابي) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْبِطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن الأعرابي في " معجمه " (3/ 1) , انظر الصَّحِيحَة: 1615

(م) , وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ رضي الله عنه مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنْ الدُّنْيَا, فَقَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي [مِنْ الْجُوعِ] (¬1) مَا يَجِدُ دَقَلًا (¬2) يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 4146 , انظر الصحيحة: 2106 (¬2) الدَّقَل: رَدِيء التَّمر ويابِسُه , فَتراه ليُبْسه ورَدَاءته لا يجْتَمِع , ويكون مَنْثُورا. النهاية في غريب الأثر (ج2 ص299) (¬3) (م) 36 - (2978) , (ت) 2372 , (حم) 353 , (جة) 4146

(م حم) , وَعَنْ سِمَاكٍ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: (سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنه يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ , " لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (يَظَلُّ الشَّهْرَ يَتَلَوَّى) (¬2) (مَا يَجِدُ مِنْ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 34 - (2977) (¬2) (حم) 18383 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 34 - (2977)

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا (¬1) وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً , وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: خَالِي الْبَطْنِ جَائِعٌ لَمْ يَأكُلْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 147) (¬2) (ت) 2360 , (جة) 3347 , (حم) 2303 , صحيح الجامع: 4895 , والصحيحة: 2119

(خ م جة حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: (قَالَتْ لِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي , إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَارٌ) (¬1) (فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ , فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ؟، قَالَتْ: عَلَى الْأَسْوَدَيْنِ (¬2): التَّمْرِ وَالْمَاءِ) (¬3) (إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ , وفي رواية: (وَكَانَتْ لَهُمْ رَبَائِبُ) (¬4) فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَلْبَانِهَا , " فَيَسْقِينَاهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 28 - (2972) , (خ) 2428 (¬2) هُوَ عَلَى التَّغْلِيب , وَإِلَّا فَالْمَاء لَا لَوْن لَهُ؛ وَلِذَلِكَ قَالُوا: الْأَبْيَضَانِ , اللَّبَن وَالْمَاء. فتح الباري (ج 8 / ص 44) (¬3) (حم) 24465 , (خ) 2428 (¬4) (جة) 4145 , (حم) 25530 الربَائِبُ: هُوَ الْغَنَم الَّتِي تَكُون فِي الْبَيْت , وَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ , وَاحِدهَا رَبِيبَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 2) (¬5) (م) 28 - (2972) , (خ) 2428

(طس) , وَعَنْ هِصَّانَ بْنِ كَاهِنٍ قَالَ: أَخْبَرْتِنِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أُهْدِيَ لَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ رِجْلُ شَاةٍ مِنْ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: " وَاللهِ إِنِّي لأُمْسِكُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَجُزُّهَا، أَوْ أَمْسَكَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَجُزُّهَا "، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى مِصْبَاحٍ ذَاكَ؟، قَالَتْ: " لَوْ كَانَ عِنْدَنَا دُهْنُ مِصْبَاحٍ لأَكْلَنْاهُ، " إِنْ كَانَ لَيَأتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الشَّهْرُ مَا يَخْتَبِزُونَ فِيهِ خُبْزًا , وَلَا يَطْبُخُونَ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 8872 , (حم) 25867 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3276

(خ حم) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (كُنَّا نَأتِي أنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ) (¬1) (فَقَالَ يَوْمًا: كُلُوا , " فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا، وَلَا شَاةً سَمِيطًا (¬2)) (¬3) (بِعَيْنِهِ قَطُّ) (¬4) (حَتَّى لَحِقَ بِرَبِّهِ - عز وجل - ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 5105 (¬2) أَيْ: مَشْوِيَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 306) (¬3) (حم) 13635 , (خ) 5105 , (جة) 3309 (¬4) (خ) 5105 , (جة) 3339 (¬5) (حم) 13635 , (خ) 5070 , (جة) 3309

(خ) , وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5172 , (حم) 24865

(خ) , وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رضي الله عنه فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ (¬1)؟ , فَقَالَ سَهْلٌ: " مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ " , فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنَاخِلُ؟ , فَقَالَ: " مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ " , فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ , قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ , فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ , وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ (¬2) فَأَكَلْنَاهُ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) النَّقيِّ: خُبْز الدَّقِيق الْحُوَّارَى , وَهُوَ النَّظِيف الْأَبْيَض. فتح الباري (15/ 298) (¬2) أَيْ: بَلَلْنَاهُ بِالْمَاءِ. فتح الباري (ج 15 / ص 302) (¬3) قَوْله (فَأَكَلْنَاهُ) يَحْتَمِل أَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى عَجْنِه بَعْدَ الْبَلِّ وَخَبْزِهِ , ثُمَّ أَكْلِهِ. فقد روى (ت) 2364: " كُنَّا نَنْفُخُهُ , فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ , ثُمَّ نُثَرِّيهِ فَنَعْجِنُهُ. فتح الباري (ج 15 / ص 302) (¬4) (خ) 5097 , (جة) 3335 , (ت) 2364 , (حم) 22865

(خ) , وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خِوَانٍ (¬1) وَلَا فِي سُكْرُجَةٍ (¬2) وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ) (¬3) (قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأكُلُونَ (¬4)؟، قَالَ: عَلَى السُّفَرِ) (¬5). الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) قَالَ الْعَيْنِيُّ: هُوَ طَبَقٌ كَبِيرٌ مِنْ نُحَاسٍ تَحْتَهُ كُرْسِيٌّ مِنْ نُحَاسٍ مَلْزُوقٍ بِهِ طُولُهُ قَدْرُ ذِرَاعٍ , يُرَصُّ فِيهِ الزَّبَادُ , وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتْرَفِينَ , وَلَا يَحْمِلُهُ إِلَّا اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 487) (¬2) هو: إِناءٌ صغير يؤْكل فيه الشيء القليل من الأُدْمِ وهي فارسية وأَكثر ما يوضع فيها الكَوامِخُ (هي ما يؤتدم به).لسان العرب - (ج 2 / ص 299) قال الحافظ في الفتح: قَالَ شَيْخنَا فِي " شَرْح التِّرْمِذِيّ ": تَرْكه الْأَكْل فِي السُّكُرُّجَة إِمَّا لِكَوْنِهَا لَمْ تَكُنْ تُصْنَع عِنْدهمْ إِذْ ذَاكَ أَوْ اِسْتِصْغَارًا لَهَا , لِأَنَّ عَادَتهمْ الِاجْتِمَاع عَلَى الْأَكْل , أَوْ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُعَدّ لِوَضْعِ الْأَشْيَاء الَّتِي تُعِين عَلَى الْهَضْم , وَلَمْ يَكُونُوا غَالِبًا يَشْبَعُونَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَاجَة بِالْهَضْمِ. فتح الباري (ج 15 / ص 263) (¬3) (خ) 5099 (¬4) عَدَلَ عَنْ الْوَاحِد إِلَى الْجَمْع إِشَارَة إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُخْتَصًّا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحْده , بَلْ كَانَ أَصْحَابُه يَقْتَفُونَ أَثَرَهُ , وَيَقْتَدُونَ بِفِعْلِهِ. فتح الباري (15/ 263) (¬5) (خ) 5071 , (ت) 1788 , 2363 , (جة) 3292 , (حم) 12347 (¬6) السُّفْرَةُ: الطَّعَامُ يَتَّخِذُهُ الْمُسَافِرُ , وَأَكْثَرُ مَا يُحْمَلُ فِي جِلْدٍ مُسْتَدِيرٍ , فَنَقَلَ اِسْمَ الطَّعَامِ إِلَى الْجِلْدِ , وَسُمِّيَ بِهِ , كَمَا سُمِّيَتْ الْمَزَادَةُ رَاوِيَةً, وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمَنْقُولَةِ, ثُمَّ اُشْتُهِرَتْ لِمَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ , جِلْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ, مَا عَدَا الْمَائِدَةُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 487) قلت: كذا قال أنس , وقد روى (م) 47 - (1948) " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ , وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ , وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى , إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ " وانظر أيضا (حم) 2354

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا: الْآنَ نَشْبَعُ مِنْ التَّمْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3999

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4000

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ شَبِعَ النَّاسُ مِنْ الْأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ , وَالْمَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 30 - (2975) , (خ) 5068 , (حم) 24496

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ (¬1) شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي) (¬2) (فَأَكَلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ اللهُ) (¬3) (حَتَّى طَالَ عَلَينَا لَا يَفْنَى) (¬4) (ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: كِيلِيهِ , فَكَالَتْهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فَنِيَ، قَالَتْ: فَلَوْ كُنَّا تَرَكْنَاهُ , لَأَكَلْنَا مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) (¬5) (فَلَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ كِلْتُهُ) (¬6). ¬

_ (¬1) مَعْنَى قَوْلِهَا: شَطْرٌ , تَعْنِي: شَيْئًا. (¬2) (خ) 2930 , (م) 27 - (2973) (¬3) (ت) 2467 , (م) 27 - (2973) , (خ) 6086 (¬4) (حم) 24812 , (خ) 2930 , (م) 27 - (2973) (¬5) (ت) 2467 , (خ) 2930 , (م) 27 - (2973) , (جة) 3345 (¬6) (حم) 24812 , الصحيحة تحت حديث: 2625 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا) (¬1) (يُحَوَّلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا , أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ) (¬2) (وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارَانِ) (¬3) (إِلَّا دِينَارَيْنِ أُعِدَّهُمَا لِدَيْنٍ ") (¬4) (قَالَ: " فَمَاتَ وَمَا تَرَكَ دِينَارًا, وَلَا دِرْهَمًا, وَلَا عَبْدًا, وَلَا وَلِيدَةً (¬5) وَتَرَكَ دِرْعَهُ رَهْنًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (¬6) (أَخَذَهَا) (¬7) (طَعَامًا لِأَهْلِهِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 2743 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 2724 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (حم) 2743 (¬4) (حم) 2724 (¬5) أَيْ: أمة خادمة. (¬6) (حم) 2743 (¬7) (حم) 2109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 3409 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا , مَا يَسُرُّنِي أَنَّ) (¬1) (تَأتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ , إِلَّا دِينَارٌ أَرْصُدُهُ) (¬2) (فِي قَضَاءِ دَيْنٍ يَكُونُ عَلَيَّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 31 - (991) , (خ) 6080 (¬2) (م) 31 - (991) , (خ) 2259 , (جة) 4132 , (حم) 7478 (¬3) (حم) 9417 , (م) 31 - (991) , (خ) 2259 , (جة) 4132

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَدَّخِرُ شَيْئاً لِغَدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2362 , (حب) 6356 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4846، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 930

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا تَرَكَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا , وَلَا دِرْهَمًا , وَلَا عَبْدًا , وَلَا أَمَةً) (¬1) (وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا) (¬2) (وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ) (¬3) (الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا) (¬4) (وَسِلَاحَهُ , وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً) (¬5) (وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 2739 , (م) 18 - (1635) , (س) 3594 (¬2) (م) 18 - (1635) , (س) 3621 (¬3) (خ) 2739 (¬4) (س) 3594 (¬5) (خ) 2739 , (س) 3594 , (حم) 18481 (¬6) (م) 18 - (1635) , (س) 3621 , (د) 2863 , (جة) 2695 , (حم) 24222

(خ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: (" صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ) (¬1) (فَدَخَلَ) (¬2) (إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ " , فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ) (¬3) (" ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ , فَقَالَ: ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ) (¬4) (شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ (¬5) عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ) (¬6) (أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا , فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 851 (¬2) (خ) 1221 (¬3) (خ) 851 (¬4) (خ) 1221 (¬5) التِّبْر: معدن الذهب والفضة الخام قبل أن يُشَكَّل , فإذا شُكِّلَ يُسمى عَيْنا. (¬6) (خ) 1221 (¬7) (خ) 1221 , (س) 1365 , (حم) 16196

(حم) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ سَاهِمُ (¬1) الْوَجْهِ " , قَالَتْ: فَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا لَكَ سَاهِمُ الْوَجْهِ؟) (¬2) (أَفَمِنْ وَجَعٍ؟ , قَالَ: " لَا , وَلَكِنَّ الدَّنَانِيرَ السَّبْعَةَ الَّتِي أُتِينَا بِهَا أَمْسِ أَمْسَيْنَا وَلَمْ نُنْفِقْهَا , نَسِيتُهَا فِي خُصْمِ (¬3) الْفِرَاشِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) ساهم: مُتَغيِّر. (¬2) (حم) 26557 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: طرف. (¬4) (حم) 26714 , (ش) 34372 , (حب) 5160 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1792 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَصَدَّقَ بِذَهَبٍ كَانَتْ عِنْدَنَا فِي مَرَضِهِ) (¬1) (الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬2) (قَالَتْ: فَأَفَاقَ) (¬3) (فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ , مَا فَعَلْتِ الذَّهَبُ؟ ") (¬4) (فَقُلْتُ: هِيَ عِنْدِي) (¬5) (لَقَدْ شَغَلَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْكَ) (¬6) (قَالَ: " ائْتِينِي بِهَا " , فَجِئْتُ بِهَا) (¬7) (إِلَيْهِ -سَبْعَةَ أَوْ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ-) (¬8) (" فَوَضَعَهَا فِي يَدِهِ) (¬9) (فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا وَيَقُولُ: مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ لَوْ لَقِيَ اللهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟، وَمَا تُبْقِي هَذِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ لَوْ لَقِيَ اللهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟) (¬10) (أَنْفِقِيهَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) (حم) 24604 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حم) 25531 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (حم) 24604 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) (حم) 24268 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 25531 (¬6) (حم) 24604 (¬7) (حم) 25531 (¬8) (حم) 24604 (¬9) (حم) 25531 (¬10) (حم) 24604 (¬11) (حم) 25531 , (حب) 715 , الصَّحِيحَة: 1014 , 2653، صحيح موارد الظمآن: 1793، هداية الرواة: 1825

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ: لَقِيتُ بِلَالًا مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَلَبَ , فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ , حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ , قَالَ: " مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ " , كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مِنْهُ مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ , وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ مُسْلِمًا " فَرَآهُ عَارِيًا , يَأمُرُنِي " فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقْرِضُ , فَأَشْتَرِي لَهُ الْبُرْدَةَ , فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ , حَتَّى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , فَقَالَ: يَا بِلَالُ , إِنَّ عِنْدِي سَعَةً , فلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنِّي , فَفَعَلْتُ , فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ تَوَضَّأتُ ثُمَّ قُمْتُ لِأُؤَذِّنَ بِالصَلَاةِ , فَإِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةٍ مِنْ التُّجَّارِ فَلَمَّا أَنْ رَآنِي قَالَ: يَا حَبَشِيُّ؟ , قُلْتُ: يَا لَبَّيْكَ , فَتَجَهَّمَنِي وَقَالَ لِي قَوْلًا غَلِيظًا , وَقَالَ لِي: أَتَدْرِي كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ؟ , فَقُلْتُ: قَرِيبٌ , قَالَ: إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ , فَآخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ , فَأَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ , فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ , حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ " رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ " , فَاسْتَأذَنْتُ عَلَيْهِ " فَأَذِنَ لِي " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي , إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا , وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي عَنِّي, وَلَا عِنْدِي, وَهُوَ فَاضِحِي فَأذَنْ لِي أَنْ آبَقَ إِلَى بَعْضِ هَؤُلَاءِ الْأَحْيَاءِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا حَتَّى يَرْزُقَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم مَا يَقْضِي عَنِّي [" فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "] (¬1) فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ مَنْزِلِي , فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجِرَابِي وَنَعْلِي وَمِجَنِّي عِنْدَ رَأسِي , حَتَّى إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ الْأَوَّلِ , أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ , فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو: يَا بِلَالُ , أَجِبْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ , فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٌ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ , فَاسْتَأذَنْتُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَبْشِرْ , فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِقَضَائِكَ ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعَ؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى , فَقَالَ: " إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ , فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا , أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكَ , فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ " , فَفَعَلْتُ , ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ " , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: " مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ؟ " قُلْتُ: قَدْ قَضَى اللهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ , قَالَ: " أَفَضَلَ شَيْءٍ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ , فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُ , فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَتَمَةَ دَعَانِي فَقَالَ: مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ " , قُلْتُ: هُوَ مَعِي , لَمْ يَأتِنَا أَحَدٌ , " فَبَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ , حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ مِنْ الْغَدِ دَعَانِي , فَقَالَ: مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ " , قُلْتُ: قَدْ أَرَاحَكَ اللهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ " , ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ , " حَتَّى إِذَا جَاءَ أَزْوَاجَهُ , فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ امْرَأَةٍ , حَتَّى أَتَى مَبِيتَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3056 (¬2) (د) 3055 , (حب) 6351 , (هق) 11217 , صحيح موارد الظمآن: 2152

ما جاء في زهد الصحابة - رضي الله عنهم -

مَا جَاء فِي زُهْد الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - (خ م حم حب) , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَتَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ: ... مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولِي: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ , ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} (¬2) ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، فَقُلْتُ:) (¬3) (" كَفَّنَّاهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ (¬4) جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ) (¬5) (مِنْ كُرْسُفٍ (¬6)) (¬7) (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ , أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا (¬8) ") (¬9) (فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ (¬10) مِنْ زَعْفَرَانٍ) (¬11) (فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ , فَاغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا) (¬12) (وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ , فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلِقٌ (¬13)) (¬14) (أَفَلَا نَجْعَلُهَا جُدُدًا كُلَّهَا؟ , فَقَالَ: لَا) (¬15) (إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ (¬16)) (¬17). ¬

_ (¬1) (خ) 551 (¬2) [ق/19] (¬3) (حب) 3036 , (عب) 6699 , (خ) 551 (¬4) هِيَ مَنْسُوبَةٌ إلَى سَحُولَ , قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ وَالْفَتْح هُوَ الْمَشْهُورُ , وَعَنْ الْأَزْهَرِيِّ بِالضَّمِّ , وَعَنْ الْقُتَبِيِّ بِالضَّمِّ أَيْضًا , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هُوَ جَمْعُ سَحْلٍ , وَهُوَ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ , وَفِيهِ نَظَرٌ. (¬5) (حم) 24913 , (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (س) 1898 , (د) 3151 , (جة) 1469 (¬6) يَعْنِي: قُطْنًا. (¬7) (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (د) 3152 (¬8) الإدراج: الإدخال. (¬9) (حم) 24913 , (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (س) 1898 , (د) 3151 , (جة) 1469 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) الرَّدْع: أثر العطر وغيره في الثياب والجسد، ويكون قليلا , وفي مواضع شتى منهما. (¬11) (خ) 551 (¬12) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬13) الخَلِق: القديم البالي. (¬14) (خ) 551 (¬15) (حم) 24232 (¬16) المُهلة: القيح والصديد الذي يذوب , فيسيل من الجسد. (¬17) (خ) 551 , (حم) 25049

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ (¬1) ثَمَنُهُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا تُزْهَى (¬2) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ (¬3) بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) الدِّرْع: قَمِيص الْمَرْأَة , وَالْقِطْر: ثِيَاب مِنْ غَلِيظ اَلْقُطْن وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: مِنْ الْقُطْنِ خَاصَّة. وَقَالَ اَلْأَزْهَرِيُّ: اَلثِّيَابُ اَلْقَطَرِيَّة: مَنْسُوبَة إِلَى قَطَر , قَرْيَة فِي اَلْبَحْرِينِ , فَكَسَرُوا اَلْقَافَ لِلنِّسْبَةِ , وَخَفَّفُوا. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬2) أَيْ: تَأنَفُ أَوْ تَتَكَبَّرُ. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬3) أَيْ: تُزَيُّنُ , مِنْ قَانَ الشَّيْءَ قِيَانَةً , أَيْ: أَصْلَحَهُ. وَالْقَيْنَةُ تُقَالُ لِلْمَاشِطَةِ , وَلِلْمُغَنِّيَةِ , وَلِلْأَمَةِ مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬4) قَالَ اِبْن الْجَوْزِيِّ: أَرَادَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّهُمْ كَانُوا أَوَّلًا فِي حَالٍ ضَيِّقٍ , وَكَانَ الشَّيْءُ اَلْمُحْتَقَرُ عِنْدَهُمْ إِذْ ذَاكَ عَظِيمَ الْقَدْرِ. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬5) (خ) 2485 , (طس) 3761

(خد) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ قال: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: أَمْسِكْ حَتَّى أَخِيطَ نَقْبَتِي (¬1) فَأَمْسَكْتُ , فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ خَرَجْتُ فَأَخْبَرْتُهُمْ لَعَدُّوهُ مِنْكِ بُخْلاً، قَالَتْ: أَبْصِرْ شَأنَكَ، إِنَّهُ لاَ جَدِيدَ لِمَنْ لاَ يَلْبَسُ الْخَلِقَ. (¬2) ¬

_ (¬1) " النقبة ": السراويل الذي لَا يكون فيه موضع لشد الحبل , أي: يكون له حجزة , ولا يكون فيه نيفق. والنيفق: الموضع الذي يُخاط يدخل في التِّكَّة , فإذا كان لها نيفق فهي سراويل. (¬2) (خد) 471 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 367

(خد) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ أَدْخُلُ بُيُوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه فَأَتَنَاوَلُ سُقُفَهَا بِيَدِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 450 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 351

(خد) , وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْحُجُرَاتِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ (¬1) مَغْشِيًّا مِنْ خَارِجٍ بِمُسُوحِ الشَّعْرِ (¬2) وَأَظُنُّ عَرْضَ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ نَحْوًا مِنْ سِتِّ أَوْ سَبْعِ أَذْرُعٍ، وَأَحْزِرُ الْبَيْتَ الدَّاخِلَ عَشْرَ أَذْرُعٍ، وَأَظُنُّ سُمْكَهُ بَيْنَ الثَّمَانِ وَالسَّبْعِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ , فَإِذَا هُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمَغْرِبَ. (¬3) ¬

_ (¬1) الْجَرِيدَةُ: سَعَفَةُ النَّخْلِ سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 80) (¬2) " مسوح الشعر ": جمع مِسْح بكسر الميم: وهو الكِساء من الشعر. (¬3) (خد) 451 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 352

(خد) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ أَنَّهُ رَأَى حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَرِيدٍ مَسْتُورَةً بِمُسُوحِ الشَّعْرِ (¬1) فَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: كَانَ بَابُهُ مِنْ وِجْهَةِ الشَّامِ، فَقُلْتُ: مِصْرَاعًا كَانَ أَوْ مِصْرَاعَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ بَابًا وَاحِدًا، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ؟ , قَالَ: مِنْ عَرْعَرٍ أَوْ سَاجٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) " مسوح الشعر ": جمع مِسْح بكسر الميم: الكساء من الشعر. (¬2) (خد) 776 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 601

(ط) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ , وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ , لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1638 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2082 , 3299

(ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع) , وَعَنْ محمد بن سيرين قال: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأتِي عَلَيْهِ ثَلَاَثةُ أَيَّامٍ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَأكُلُهُ , فَيَأخُذُ الْجِلْدَةَ فَيَشْويهَا فَيَأكُلُهَا , فَإِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا , أَخَذَ حَجَرًا فَشَدَّ صُلْبَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حسن موقوف) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3310

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه سَنَةً، فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا لَنَا ثِيَابٌ إِلَّا الْبِرَادُ الْمُفَتَّقَةُ (¬1) وَإِنَّهُ لَيَأتِي عَلَى أَحَدِنَا الْأَيَّامُ مَا يَجِدُ طَعَامًا يُقِيمُ بِهِ صُلْبَهُ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَأخُذُ الْحَجَرَ فَيَشُدُّهُ عَلَى أَخْمَصِ بَطْنِهِ , ثُمَّ يَشُدُّهُ بِثَوْبِهِ , لِيُقِيمَ بِهِ صُلْبَه، " فَقَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَنَا تَمْرًا "، فَأَصَابَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَبْعَ تَمَرَاتٍ فِيهِنَّ حَشَفَةٌ (¬2) فَمَا سَرَّنِي أَنَّ لِي مَكَانَهَا تَمْرَةً جَيِّدَةً , قُلْتُ: لِم؟ قَالَ: تَشُدُّ لِي مِنْ مَضْغِي. (¬3) ¬

_ (¬1) البِرَاد: جمع برد. (¬2) الحَشف: اليَابِس الفاسِد من التمر , وقيل الضعيف الذي لا نَوَى له كالشِّيص. النهاية في غريب الأثر (ج1 / ص970) (¬3) (حم) 8284 , (خ) 5095 , (جة) 4157 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1960

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامٌ إِلَّا الْأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرَ وَالْمَاءَ) (¬1) (وَاللهِ مَا كُنَّا نَرَى سَمْرَاءَكُمْ هَذِهِ (¬2) وَلَا نَدْرِي مَا هِيَ، وَإِنَّمَا كَانَ لِبَاسُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّمَارَ، يَعْنِي: بُرُدَ الْأَعْرَابِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 7949 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) البَيْضاء: الحِنْطة , وهي السَّمْراء أيضا. النهاية في غريب الأثر (1/ 451) (¬3) (حم) 8638 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(د حم) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ , لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم) (¬1) (إِذَا أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ (¬2) حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأنِ , إِنَّمَا لِبَاسُنَا الصُّوفُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 4033 , (ت) 2479 (¬2) أَيْ: الْمَطَر. (¬3) (حم) 19773 , (ت) 2479 , (جة) 3562

(حم) , وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: " يَا ضَمْرَةُ، أَتَرَى ثَوْبَيْكَ هَذَيْنِ مُدْخِلَيْكَ الْجَنَّةَ؟ " , فَقُلْتُ: لَئِنْ اسْتَغْفَرْتَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ , لَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا عَنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِضَمْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ " , فَانْطَلَقْتُ سَرِيعًا حَتَّى نَزَعْتُهُمَا عَنِّي. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19000 , انظر الصَّحِيحَة: 3018

(حم) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (¬1) " فَكَسَانِي خَيْشَتَيْنِ (¬2) " , فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَلْبِسُهُمَا وَأَنَا مِنْ أَكْسَى أَصْحَابِي (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: طَلَبْت الْكِسْوَة مِنْهُ صلى الله عليه وسلم. عون المعبود - (ج 9 / ص 56) (¬2) الْخَيْش: ثِيَابٌ فِي نَسْجِهَا رِقَّة , وَخُيُوطُهَا غِلَاظٌ مِنْ مُشَاقَّة الْكَتَّان , أَوْ مِنْ أَغْلَظِ الْعَصَبِ. وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود: هِيَ ثِيَاب مِنْ أَرْدَأ الْكَتَّان. عون المعبود (ج 9 / ص 56) (¬3) أَيْ: وَأَنَا أَفْضَلُهُمْ كِسْوَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 56) (¬4) (حم) 17692 , (د) 4032 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2080

(حم) , وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ عَلَيْنَا فِي الصُّفَّةِ وَعَلَيْنَا الْحَوْتَكِيَّةُ (¬1) فَيَقُولُ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ , مَا حَزِنْتُمْ عَلَى مَا زُوِيَ عَنْكُمْ , وَلَيُفْتَحَنَّ لَكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قيل: هي عِمَامةٌ يَتَعَمَّمُها الأعراب يُسَمُّونها بهذا الاسم. وقيل: هُو مضاف إلى رجل يُسَمَّى حَوْتَكاً , كان يَتَعَمَّم هذه العِمَّة. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 884) (¬2) (حم) 17201 , الصَّحِيحَة: 2168 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3208

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنْ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ) (¬1) (مِثْلَ الصِّبْيَانِ) (¬2) (فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ) (¬3) (حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1157 , (م) 133 - (441) (¬2) (م) 133 - (441) , (خ) 355 (¬3) (خ) 355 (¬4) (م) 133 - (441) , (خ) 781 , (س) 766 , (د) 630 , (حم) 15600

(د حم طب) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ الْمُسْلِمُونَ ذَوِي حَاجَةٍ , يَأتَزِرُونَ بِهَذِهِ النَّمِرَةِ , فَكَانَتْ إِنَّمَا تَبْلُغُ أَنْصَافَ سُوقِهِمْ, أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ, فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:) (¬1) (" مَنْ كَانَتْ مِنْكُنَّ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فلَا تَرْفَعْ رَأسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ ") (¬2) (- كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ) (¬3) (مِنْ صِغَرِ أُزُرِهِمْ) (¬4) (إِذَا سَجَدُوا -) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 26993 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬2) (طب) ج24/ص98 ح263 , (د) 851 , (حم) 26995 , (ش) 4650 , (ن) 842 , (خز) 763 , (حب) 2301 (¬3) (د) 851 , (حم) 26992 (¬4) (حم) 26993 (¬5) (حم) 26995 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(م) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: (خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ رضي الله عنه) (¬1) (- وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ -) (¬2) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ , حَتَّى قَرِحَتْ (¬3) أَشْدَاقُنَا , فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً (¬4) فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ (¬5) فَاتَّزَرْتُ (¬6) بِنِصْفِهَا , وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا , فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ (¬7) مِنْ الْأَمْصَارِ , وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا) (¬8). ¬

_ (¬1) (م) 14 - (2967) (¬2) (م) 14 - م - (2967) (¬3) أَيْ: صَارَ فِيهَا قُرُوح وَجِرَاح مِنْ خُشُونَة الْوَرَق الَّذِي نَأكُلهُ وَحَرَارَته. (¬4) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬5) سعد بن مالك , هو سعد بن أبي وقاص. (¬6) الاتِّزار: لبس الإزار , والمراد تغطية النصف الأسفل من الجسم. (¬7) المِصر: البلد أو القطر. (¬8) (م) 14 - (2967) , (جة) 4156 (حم) 17610

(خ م حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: (وَاللهِ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَابِعَ سَبْعَةٍ) (¬2) (مَا لَنَا طَعَامٌ نَأكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ , وَهَذَا السَّمُرُ (¬3) حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ (¬4) كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ) (¬5) (مَا لَهُ خِلْطٌ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 12 - (2966)، (خ) 3522، (جة) 131 (¬2) (حم) 1498، (خ) 5096 (¬3) الْمُرَاد بِهِ: ثَمَر الْعِضَاه , وَثَمَر السَّمَر، وَهُوَ يُشْبِه اللُّوبِيَا. وَقِيلَ: الْمُرَاد عُرُوق الشَّجَر. فتح الباري (ج15 / ص 301) (¬4) كِنَايَة عَنْ الَّذِي يَخْرُج مِنْهُ فِي حَال التَّغَوُّط. فتح الباري (ج 18 / ص 273) (¬5) (م) 12 - (2966)، (خ) 6088 (¬6) أَيْ: يَصِير بَعْرًا , لَا يَخْتَلِط , مِنْ شِدَّة الْيُبْس النَّاشِئ عَنْ قَشَف الْعَيْش. فتح الباري (ج 18 / ص 273) (¬7) (خ) 3522، (م) 12 - (2966)

(خ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: وَاللهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ، وَلاَ غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ، قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ: فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5944 , (ش) 34634 , (طب) ج13ص39ح13658 (ط. الحميد)

(خد) , وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: زَارَنَا سَلْمَانُ مِنَ الْمَدَائِنِ إِلَى الشَّامِ مَاشِيًا، وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ وَسَرَاوِيلُ مُشَمَّرَةٌ، قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ: رُؤِيَ سَلْمَانُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مَطْمُومُ الرَّأسِ (¬1) سَاقِطُ الأُذُنَيْنِ - يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ أَرْفَشَ (¬2) - فَقِيلَ لَهُ: شَوَّهْتَ نَفْسَكَ، قَالَ: إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَةِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أي: جزّه واستأصله. (¬2) أَرْفَشُ الأُذنين أي: عريضهما , تشبيهاً بالرَّفْش الذي يُجرف به الطعام. النهاية (¬3) (خد) 346 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 263

(جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَمَّا احْتُضِرَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رضي الله عنه) (¬1) (عَادَهُ سَعْدٌ رضي الله عنه فَرَآهُ يَبْكِي , فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَخِي؟ , أَلَيْسَ قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَلَيْسَ؟ , أَلَيْسَ؟ , فَقَالَ سَلْمَانُ: مَا أَبْكِي وَاحِدَةً مِنْ اثْنَتَيْنِ , مَا أَبْكِي ضَنًّا لِلدُّنْيَا , وَلَا كَرَاهِيَةً لِلْآخِرَةِ، " وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا " , فَمَا أَرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ , فَقَالَ: وَمَا عَهِدَ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: " عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ يَكْفِي أَحَدَكُمْ) (¬2) (مِنْ الدُّنْيَا) (¬3) (مِثْلَ زَادِ الرَّاكِبِ " , وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ) (¬4) (قَالَ: وَإِنَّمَا حَوْلَهُ إِجَّانَةٌ (¬5) وَجَفْنَةٌ (¬6) وَمِطْهَرَةٌ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 23762 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬2) (جة) 4104، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3225 (¬3) (حم) 23762 (¬4) (جة) 4104، (حب) 706 (¬5) الإجَّانة: التي يُغْسَل فيها الثياب. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 633) (¬6) الجَفْنة: أَعظمُ ما يكونُ من القِصاع. لسان العرب - (ج 13 / ص 89) (¬7) المطهرة: كل إناء يُتطهر منه , كالإبريق , والسطل , والركوة وغيرها. شعب الإيمان للبيهقي (ج 20 / ص 84) (¬8) (ك) 7891، (ش) 34312، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3224

(ت س) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (جَاءَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه إِلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ الْعَبْشَمِيِّ رضي الله عنه) (¬1) (وَهُوَ طَعِينٌ (¬2)) (¬3) (يَعُودُهُ) (¬4) (فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:) (¬5) (يَا خَالُ مَا يُبْكِيكَ؟ , أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ (¬6)؟ , أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا) (¬7) (فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا , فَقَالَ: كُلٌّ لَا , " وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا " وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ , قَالَ: " إِنَّكَ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ (¬8) وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ " , فَأَدْرَكْتُ فَجَمَعْتُ) (¬9) (فَلَمَّا مَاتَ حُصِّلَ ما خَلَّفَ، فَبَلَغَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، وحُسِبَتْ فِيهِ القَصْعَةُ الَّتِي كَانَ يَعْجِنُ فِيهَا، وَفِيهَا كَانَ يَأكُلُ) (¬10). ¬

_ (¬1) (ت) 2327 (¬2) الطعين: المصاب بالطاعون. (¬3) (س) 4827 (¬4) (ت) 2327 (¬5) (س) 4827 (¬6) يُشئِزك: يقلقك ويؤلمك. (¬7) (ت) 2327 (¬8) أَيْ: أَمْوَالًا مِنْ أَمْوَال بَيْت الْمَال. حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 463) (¬9) (س) 4827 , (ت) 2327 , (د) 962 , (جة) 4103 (¬10) رواه رزين , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3318

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: ابْتُلِينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا , ثُمَّ ابْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ بَعْدَهُ فَلَمْ نَصْبِرْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2464 , وحسنه الألباني.

(خ م ت حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتِّ رضي الله عنه نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ) (¬1) (فِي بَطْنِهِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬2) (لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ , لَدَعَوْتُ بِهِ , فَقَدْ طَالَ بِي مَرَضِي) (¬3) (قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِكَفَنِهِ , فَلَمَّا رَآهُ بَكَى وَقَالَ:) (¬4) (هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُرِيدُ وَجْهَ اللهِ , فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ) (¬5) (فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (¬6) مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رضي الله عنه) (¬7) (قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ) (¬8) (وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً) (¬9) (إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ , وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ , خَرَجَ رَأسُهُ , " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ رَأسَهُ, وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ) (¬10) (شَيْئًا مِنْ الْإِذْخِرِ (¬11) ") (¬12) (وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ (¬13) لَهُ ثَمَرَتُهُ , فَهُوَ يَهْدِبُهَا (¬14)) (¬15) (وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا لَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَقِيتُ) (¬16) (لَقَدْ رَأَيْتُنِي) (¬17) (وَمَا أَجِدُ دِرْهَمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ لِي فِي نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِي هَذَا) (¬18) (الْآنَ لَأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ) (¬19) (قَالَ قَيْسٌ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ) (¬20) (فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ , وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ) (¬21) (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ , إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ ") (¬22) ¬

_ (¬1) (خ) 5348 (¬2) (خ) 5989 , (م) 12 - (2681) , (ت) 970 (¬3) (حم) 21106 , (خ) 5989 , (م) 12 - (2681) , (ت) 970 , 2483 (¬4) (حم) 21109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 3684 (¬6) كِنَايَة عَنْ الْغَنَائِم الَّتِي تَنَاوَلَهَا مَنْ أَدْرَكَ زَمَن الْفُتُوح. فتح (ج 4 / ص 316) (¬7) (خ) 1217 (¬8) (خ) 3684 (¬9) (حم) 21114 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 1217 (¬11) هُوَ حَشِيشٌ مَعْرُوفٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 292) (¬12) (خ) 6083 (¬13) أَيْ: نَضِجَتْ. (¬14) أَيْ: يَجْتَنِيهَا. فتح الباري (ج 4 / ص 316) (¬15) (خ) 3684 , (م) 44 - (940) , (حم) 21096 (¬16) (ت) 970 , (حم) 21103 (¬17) (حم) 21109 (¬18) (حم) 21103 (ت) 970 (¬19) (حم) 21109 , (ت) 970 (¬20) (خ) 5348 (¬21) (خ) 6066 , 6067 , (حم) 21106 (¬22) (خ) 5348 , (ت) 2483 , (جة) 4163 , (حم) 21106 قال الألباني في الصحيحة 2831: اعلم أن المراد من هذا الحديث إنما هو صرف المسلم عن الاهتمام بالبناء وتشييده فوق حاجته، وإن مما لا شك فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الْبَانِي قلةً وكثرة، ومن يكون مِضيافا، ومن ليس كذلك، فهو من هذه الحيثية يلتقي تماما مع الحديث الصحيح: " فراش للرجل وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان ". رواه مسلم (6/ 146) ولذلك قال الحافظ بعد أن ساق حديث الترجمة وغيره: " وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه، مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر ". ثم حكى عن بعضهم ما يوهِم أن في البناء كله الإثم! فعقب عليه الحافظ بقوله: " وليس كذلك، بل فيه التفصيل، وليس كلُّ ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم .. فإن في بعض البناء ما يحصل به الأجر، مثل الذي يحصل به النفع لغير الْبَانِي، فإنه يحصل للْبَانِي به الثواب، والله سبحانه وتعالى أعلم ". أ. هـ

(س جة) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ " , فَمَا يَجِدُ أَحَدُنَا شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ , حَتَّى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ (¬1) فَيَجِيءَ بِالْمُدِّ فَيُعْطِيَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لَأَعْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلًا لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ , مَا كَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ دِرْهَمٌ) (¬2) (قَالَ شَقِيقٌ: كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) أَيْ: بِالْأُجْرَةِ , لِيَكْسِب مَا يَتَصَدَّق بِهِ. السندي على ابن ماجه (8/ 12) (¬2) (س) 2529 , (خ) 4392 , (جة) 4155 , (حم) 22400 (¬3) (جة) 4155 , (خ) 4392 , (حم) 22400

(جة) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه فَرَأَى فِي سُيُوفِنَا شَيْئًا مِنْ حِلْيَةِ فِضَّةٍ فَغَضِبَ وَقَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَلَكِنْ , الْآنُكُ (¬1) وَالْحَدِيدُ , وَالْعَلَابِيُّ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) هو الرَّصاص الأبيض , وقيل: الأسود. النهاية في غريب الأثر (1/ 182) (¬2) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: الْعَلَابِيُّ: الْعَصَبُ. (¬3) (جة) 2807 , (خ) 2752

من الأخلاق الحميدة الخلطة والعزلة

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْخُلْطَة وَاَلْعُزْلَة الْخُلْطَةُ بِالنَّاس مَشْرُوعِيَّةُ الْخُلْطَة (جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ (¬1) وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ , أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ , وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُسَاكِنُهُمْ , وَيُقِيمُ فِيهِمْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 299) (¬2) (جة) 4032 , (ت) 2507 , (حم) 5022 , صَحِيح الْجَامِع: 6651 , الصَّحِيحَة: 939

مستحبات الخلطة

مُسْتَحَبَّاتُ الْخُلْطَة (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا (¬1) عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا (¬2) وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُحْبِبْهُ حُبًّا قَلِيلًا , وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ: أَيْ: حُبًّا مُقْتَصِدًا لَا إِفْرَاطَ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 244) (¬2) أَيْ: رُبَّمَا اِنْقَلَبَ ذَلِكَ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَالْأَحْوَالِ بُغْضًا , فَلَا تَكُونُ قَدْ أَسْرَفْتَ فِي حُبِّهِ , فَتَنْدَمَ عَلَيْهِ إِذَا أَبْغَضْتَهُ، أَوْ حُبًّا , فَلَا تَكُونُ قَدْ أَسْرَفْت فِي بُغْضِهِ , فَتَسْتَحْيِيَ مِنْهُ إِذَا أَحْبَبْتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 244) (¬3) (ت) 1997 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 178 , وغاية المرام: 472

(خد) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَا يَكُنْ حُبُّك كَلَفاً (¬1) وَلاَ بُغْضُكَ تَلَفًا، فَقُلْتُ: كَيْفَ ذَاكَ؟ , قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتَ كَلِفْتَ كَلَفَ الصَّبِيِّ، وَإِذَا أَبْغَضْتَ , أَحْبَبْتَ لِصَاحِبِكَ التَّلَف. (¬2) ¬

_ (¬1) (الكَلَف): هو الولوع بالشيء مع شغل قلب. (¬2) (خد) 1322 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 998

(خد) , وَعَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَال: " لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لاَ يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لاَ يَجِدُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ بُدًّا، حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَهُ فَرَجًا أَوْ مَخْرَجًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 889 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 686

عزلة الناس

عُزْلَةُ النَّاس مَشْرُوعِيَّةُ الْعُزْلَة (خ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ (¬1) وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ (¬2) يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) شَعَف: جَمْعُ شَعَفَةٍ , وَهِيَ رُءُوسُ الْجِبَالِ. (فتح الباري) ح19 (¬2) أَيْ: الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَسْتَقِرّ فِيهَا الْمَطَرُ كَالْأَوْدِيَةِ. شرح سنن النسائي (6/ 438) وَخَصَّهُمَا - أي: شَعَف الجبال ومَواضِع القَطْر - بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا مَظَانُّ الْمَرْعَى. (فتح الباري) ح19 (¬3) (خ) 3124 , (س) 5036 (¬4) الْخَبَرُ دَالٌّ عَلَى فَضِيلَةِ الْعُزْلَةِ لِمَنْ خَافَ عَلَى دِينِهِ , وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أَصْلِ الْعُزْلَةِ. فَقَالَ الْجُمْهُورُ: الِاخْتِلَاطُ أَوْلَى , لِمَا فِيهِ مِنَ اكْتِسَابِ الْفَوَائِدِ الدِّينِيَّةِ , لِلْقِيَامِ بِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ , وَتَكْثِيرِ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ , وَإِيصَالِ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ إِلَيْهِمْ , مِنْ إِعَانَةٍ وَإِغَاثَةٍ وَعِيَادَةٍ , وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَالَ قَوْمٌ: الْعُزْلَةُ أَوْلَى , لِتَحَقُّقِ السَّلَامَةِ , بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ مَا يَتَعَيَّنُ , وَقَدْ مَضَى طَرَفٌ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ الْعُزْلَةِ مِنْ كِتَابِ الرِّقَاقِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُخْتَارُ تَفْضِيلُ الْمُخَالَطَةِ لِمَنْ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَقَعُ فِي مَعْصِيَةٍ , فَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ , فَالْعُزْلَةُ أَوْلَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَرَجَّحُ , ولَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ , بَلْ إِذَا تَسَاوَيَا, فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ فَإِنْ تَعَارَضَا , اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ. فَمَنْ يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ الْمُخَالَطَةُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ , فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِمَّا عَيْنًا وَإِمَّا كِفَايَةً , بِحَسَبِ الْحَالِ وَالْإِمْكَانِ , وَمِمَّنْ يَتَرَجَّحُ , مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَسْلَمُ فِي نَفْسِهِ إِذَا قَامَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَمِمَّنْ يَسْتَوِي: مَنْ يَأمَنُ عَلَى نَفْسِهِ , وَلَكِنَّهُ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ لَا يُطَاعُ. وَهَذَا حَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ فِتْنَةٌ عَامَّةٌ , فَإِنْ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ , تَرَجَّحَتِ الْعُزْلَةُ , لِمَا يَنْشَأُ فِيهَا غَالِبًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْذُورِ , وَقَدْ تَقَعُ الْعُقُوبَةُ بِأَصْحَابِ الْفِتْنَةِ , فَتَعُمُّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهلهَا , كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَاصَّة}. وَيُؤَيِّدُ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا " خَيْرُ النَّاسِ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , وَرَجُلٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ " فتح الباري (13/ 43)

(خ م ت س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟ " , قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (قَالَ: " مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ) (¬2) وفي رواية: (رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ (¬3) فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬4) (كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً (¬5) أَوْ فَزْعَةً (¬6) طَارَ عَلَى مَتْنِهِ (¬7) يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ (¬8)) (¬9) (حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ) (¬10) (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً بَعْدَهُ؟ ") (¬11) (قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬12) (قَالَ: " مُؤْمِنٌ) (¬13) (مُعْتَزِلٌ) (¬14) (شُرُورَ النَّاسِ) (¬15) (فِي غُنَيْمَةٍ (¬16) لَهُ) (¬17) (فِي رَأسِ شَعَفَةٍ (¬18) مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ , أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَلَاةَ) (¬19) (وَيُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا) (¬20) (وَيَقْرِي (¬21) ضَيْفَهُ) (¬22) (لَيْسَ مِنْ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ , يَعْبُدُ رَبَّهُ) (¬23) (لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) (¬24) (وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ) (¬25) (حَتَّى يَأتِيَهُ الْيَقِينُ (¬26) ") (¬27) ¬

_ (¬1) (حم) 2116 , 10789 , (ت) 1652 , (س) 2569 (¬2) (خ) 2634 , (م) 122 - (1888) (¬3) العِنان: هو اللجام الذي تقاد به الدابة. (¬4) (حم) 2116 , 10789 , (ت) 1652 , (س) 2569 (¬5) (الهَيْعَة): الصَّوْت عِنْد حُضُور الْعَدُوّ. (النووي - ج 6 / ص 366) (¬6) (الْفَزْعَة): النُّهُوض إِلَى الْعَدُوّ. (¬7) المتن: الظهر. (¬8) أَيْ: يَطْلُبُ الْقَتْل فِي مَوَاطِنه الَّتِي يُرْجَى فِيهَا , لِشِدَّةِ رَغْبَته فِي الشَّهَادَة. شرح النووي على مسلم (ج 6 / ص 366) (¬9) (م) 125 - (1889) , (جة) 3977 , (حم) 10789 (¬10) (حم) 2116 , (س) 2569 (¬11) (حم) 10789 , (ت) 1652 (¬12) (حم) 9131 , (س) 2569 (¬13) (خ) 2634 , (م) 122 - (1888) (¬14) (ت) 1652 , (حم) 10789 (¬15) (س) 2569 , (حم) 1987 (¬16) (الْغُنَيْمَة): تَصْغِير الْغَنَم. (¬17) (ت) 1652 (¬18) (الشَّعَفَة): أَعْلَى الْجَبَل. (¬19) (م) 125 - (1889) , (جة) 3977 , (حم) 10789 (¬20) (ت) 1652 , (حم) 1987 , (م) 125 - (1889) (¬21) القِرَى: ما يُقَدَّم إلى الضيف. (¬22) (حم) 1987 , (حم) 2838 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬23) (م) 125 - (1889) , (جة) 3977 , (حم) 10776 (¬24) (حم) 10789 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬25) (خ) 2634 , (م) 122 - (1888) (¬26) أَيْ: الموت. (¬27) (م) 125 - (1889) , (جة) 3977 , (حم) 10776

(م حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه فِي إِبِلٍ) (¬1) (لَهُ خَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬2) (فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ , فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ:) (¬3) (يَا أَبَتِ , أَرَضِيتَ أَنْ تَكُونَ أَعْرَابِيًّا) (¬4) (فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ) (¬5) (وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِي الْمُلْكِ بِالْمَدِينَةِ؟ , فَضَرَبَ سَعْدٌ صَدْرَ عُمَرَ وَقَالَ: اسْكُتْ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (2965) (¬2) (حم) 1441 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (م) 11 - (2965) (¬4) (حم) 1441 (¬5) (م) 11 - (2965) (¬6) (حم) 1441 , (م) 11 - (2965) (¬7) ذَكَرَ ابن جرير أن عمر بن سعد خرج إلى أبيه وهو على ماء لبني سليم بالبادية معتزل: فَقَالَ يَا أَبَهْ: قَدْ بَلَغَكَ مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ بِصِفِّينَ، وَقَدْ حَكَّمَ النَّاسُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ , وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَقَدْ شَهِدَهُمْ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَاشْهَدْهُمْ فَإِنَّكَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَحَدُ أَصْحَابِ الشورى , ولم تدخل في شيء كَرِهَتْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ , فَاحْضُرْ , إِنَّكَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ. فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّهُ ستكون فتنة , خير الناس فيها الخفي التقي " , وَاللهِ لَا أَشْهَدُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَبَدًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ اسْتَعَانَ بِأَخِيهِ عَامِرٍ عَلَى أَبِيهِ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ التَّحْكِيمِ لَعَلَّهُمْ يَعْدِلُونَ عَنْ معاوية وعلي وَيُوَلُّونَهُ , فَامْتَنَعَ سَعْدٌ مِنْ ذَلِكَ , وَأَبَاهُ أَشَدَّ الْإِبَاءِ , وَقَنِعَ بِمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْكِفَايَةِ وَالْخَفَاءِ , كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: قَدْ " أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ " , وَكَانَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ هذا يُحِبُّ الإمارة، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأبَهُ حَتَّى كَانَ هُوَ أميرَ السَّرِيَّةِ الَّتِي قَتَلَتِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنه ولو قنع بما كان أبوه عليه , لم يكن شيء من ذلك. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ سَعْدًا لَمْ يَحْضُرْ أَمْرَ التَّحْكِيمِ , وَلَا أَرَادَ ذَلِكَ , وَلَا هَمَّ بِهِ. البداية والنهاية ط إحياء التراث (7/ 313)

من الأخلاق الحميدة الشورى

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الشُّورَى حُكْمُ الشُّورَى قَالَ تَعَالَى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [آل عمران/159]

فضل الشورى

فَضْلُ الشُّورَى قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ , إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأتُونِي مُسْلِمِينَ , قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الشورى/38] (¬2) [النمل: 29 - 32]

(خد) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: وَاللهِ مَا اسْتَشَارَ قَوْمٌ قَطُّ , إِلاَّ هُدُوا لِأَفْضَلِ مَا بِحَضْرَتِهِمْ، ثُمَّ تَلاَ: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 258 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 195

(خ حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ " , فَلَقِيتُ بِهَا رَجُلَيْنِ: ذَا كَلَاعٍ , وَذَا عَمْرٍو) (¬1) (فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي ذُو عَمْرٍو:) (¬2) (إنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَبِيًّا , فَقَدْ مَاتَ) (¬3) (مُنْذُ ثَلَاثٍ (¬4) وَأَقْبَلَا مَعِي , حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ , رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ , فَسَأَلْنَاهُمْ , فَقَالُوا: " قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ , وَالنَّاسُ صَالِحُونَ , فَقَالَا: أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا , وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ , وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ , فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ , فَقَالَ: أَفَلَا جِئْتَ بِهِمْ؟) (¬5) (قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ ذَا عَمْرٍو, فَقَالَ لِي: يَا جَرِيرُ) (¬6) (إِنَّ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةً , وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا , إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ , تَآمَرْتُمْ فِي آخَرَ (¬7) فَإِذَا كَانَتْ (¬8) بِالسَّيْفِ (¬9) كَانُوا (¬10) مُلُوكًا , يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ , وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ) (¬11). ¬

_ (¬1) (حم) 19244 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 4101 (¬3) (حم) 19252 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) وَهَذَا قَالَهُ ذُو عَمْرو عَنْ اِطِّلَاع مِنْ الْكُتُب الْقَدِيمَة , لِأَنَّ الْيَمَنَ كَانَ أَقَامَ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْيَهُود , فَدَخَلَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي دِينِهِمْ , وَتَعَلَّمُوا مِنْهُمْ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَن " إِنَّك سَتَأتِي قَوْمًا أَهْل كِتَاب "، وَسِيَاق الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى مَا قَرَّرْتُهُ , لِأَنَّهُ عَلَّقَ مَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ وَفَاتِهِ عَلَى مَا أَخْبَرَهُ بِهِ جَرِير مِنْ أَحْوَالِهِ، وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَرِير فِي هَذِهِ الْقِصَّة قَالَ: " قَالَ لِي حَبْر بِالْيَمَنِ " فتح الباري (ج 12 / ص 171) وفي رواية عند (حم) 19252 أن ذا عمرٍو هذا كان حَبْرا. (¬5) (خ) 4101 (¬6) (حم) 19244 (¬7) أَيْ: أَقَمْتُمْ أَمِيرًا مِنْكُمْ عَنْ رِضًا مِنْكُمْ , أَوْ عَهْدٍ مِنْ الْأَوَّل. فتح (12/ 171) (¬8) أَيْ: الْإِمَارَة. فتح الباري (ج 12 / ص 171) (¬9) أَيْ: بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَة. فتح الباري (ج 12 / ص 171) (¬10) أَيْ: الْخُلَفَاء. فتح الباري (ج 12 / ص 171) (¬11) (خ) 4101 , (حم) 19244

من الأخلاق الحميدة السخاء

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ السَّخَاء قَالَ تَعَالَى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا , إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ , لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ , وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ , وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ , وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً , وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ , أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ , جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ , وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ , سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الإنسان/8، 9] (¬2) [البقرة: 274] (¬3) [الرعد: 22 - 24]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ (¬1) " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ " , فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ " , ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى " , فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ , حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ: " مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ؟ , رَحِمَهُ اللهُ ") (¬2) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه) (¬3) (فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬4) (فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ (¬5) فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ:) (¬6) (أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬7) (هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟) (¬8) (قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ) (¬9) (صِبْيَانِي، فَقَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ) (¬10) (فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ) (¬11) (وَهَيِّئِي طَعَامَكِ , وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ (¬12)) (¬13) (فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا) (¬14) (لِيَأكُلَ) (¬15) (فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ , وَأَرِيهِ أَنَّا نَأكُلُ) (¬16) (وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ) (¬17) (قَالَ: فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا , وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا , ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا , فَأَطْفَأَتْهُ) (¬18) (فَقَعَدُوا) (¬19) (فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأكُلَانِ) (¬20) (فَأَكَلَ الضَّيْفُ) (¬21) (وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ (¬22) فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬23) (فَقَالَ: " قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ ") (¬24) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ , يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ , وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا , وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬25) ") (¬26) ¬

_ (¬1) قَوْله: (إِنِّي مَجْهُود) أَيْ: أَصَابَنِي الْجَهْد، وَهُوَ الْمَشَقَّة وَالْحَاجَة , وَسُوء الْعَيْش وَالْجُوع. (¬2) (م) 172 - (2054) , (خ) 4607 (¬3) (م) 2054 (¬4) (خ) 4607 (¬5) أَيْ: بيته. (¬6) (م) 172 - (2054) (¬7) (خ) 3587 (¬8) (م) 172 - (2054) (¬9) (خ) 4607 (¬10) (م) 172 - (2054) (¬11) (خ) 4607 (¬12) قَوْله: (وَأَصْبِحِي سِرَاجك) أَيْ: أَوْقِدِيهِ. فتح الباري (ج 11 / ص 106) (¬13) (خ) 3587 (¬14) (م) 172 - (2054) (¬15) (م) 172 - (2054) (¬16) (م) 172 - (2054) (¬17) (خ) 4607 (¬18) (خ) 3587 (¬19) (م) 172 - (2054) (¬20) (خ) 3587 (¬21) (م) 172 - (2054) (¬22) " طَاوِيَيْنِ " أَيْ: بِغَيْرِ عَشَاء. (¬23) (خ) 3587 (¬24) (م) 172 - (2054) (¬25) [الحشر/9] (¬26) (خ) 3587 , (م) 2054 , (ت) 3304

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (¬1) فِي الْغَزْوِ , أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ , جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ , فَهُمْ مِنِّي , وَأَنَا مِنْهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أرمل: نفد زاده. (¬2) (خ) 2354 , (م) 167 - (2500)

(طب) , وَعَنْ مَالِكِ الدَّارِ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ فَجَعَلَهَا فِي صُرَّةٍ , فَقَالَ لِلْغُلامِ: اذْهَبْ بِهِمْ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاحِ , ثُمَّ تَلَهَّ (¬1) فِي الْبَيْتِ سَاعَةً حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ , فَذَهَبَ بِهَا الْغُلامُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ , فَقَالَ: وَصَلَهُ اللهُ وَرَحِمَهُ , ثُمَّ قَالَ: تَعَالِي يَا جَارِيَةُ , اذْهَبِي بِهَذِهِ السَّبْعَةِ إِلَى فُلَانٍ , وَبِهَذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلَانٍ , حَتَّى أَنْفَدَهَا فَرَجَعَ الْغُلامُ وَأَخْبَرَهُ , فَوَجَدَهُ قَدْ أَعَدَّ مِثْلَهَا إِلَى مُعَاذِ بن جَبَلٍ رضي الله عنه , فَقَالَ: اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى مُعَاذِ بن جَبَلٍ , وَتَلَهَّ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ , فَذَهَبَ بِهَا إِلَيْهِ , فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذَا فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ , فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ وَوَصَلَهُ , تَعَالِي يَا جَارِيَةُ , اذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا , وَاذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا , فَاطَّلَعَتِ امْرَأَةُ مُعَاذٍ فَقَالَتْ: نَحْنُ وَاللهِ مَسَاكِينٌ , فَأَعْطِنَا - وَلَمْ يَبْقَ فِي الْخِرْقَةِ إِلَّا دِينَارَانِ - فَدَحَا بِهِمَا إِلَيْهَا , وَرَجَعَ الْغُلامُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ , فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّهُمْ إِخْوَةٌ , بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تشاغَل. (¬2) (طب) ج20/ص33 ح46، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 926 وقال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير , ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون , ومالك الدار لَا أعرفه.

من الأخلاق الحميدة الفراسة

مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الْفِرَاسَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ} (¬1) (طس) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ للهِ عِبَادًا يَعْرِفُونَ النَّاسَ بِالتَّوَسُّمِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الحجر/75] (¬2) (طس) 2935 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2168 , الصَّحِيحَة: 1693

(ت جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ " , انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (¬1) وَقِيلَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللهِ " , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ , فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرَفْتُ أَنَّ " وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ. (¬2) (ت) 2485 , (جة) 1334

(م حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه فِي إِبِلٍ) (¬1) (لَهُ خَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬2) (فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ , فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ:) (¬3) (يَا أَبَتِ , أَرَضِيتَ أَنْ تَكُونَ أَعْرَابِيًّا) (¬4) (فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ) (¬5) (وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِي الْمُلْكِ بِالْمَدِينَةِ؟ , فَضَرَبَ سَعْدٌ صَدْرَ عُمَرَ وَقَالَ: اسْكُتْ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (2965) (¬2) (حم) 1441 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (م) 11 - (2965) (¬4) (حم) 1441 (¬5) (م) 11 - (2965) (¬6) (حم) 1441 , (م) 11 - (2965) (¬7) ذَكَرَ ابن جرير أن عمر بن سعد خرج إلى أبيه وهو على ماء لبني سليم بالبادية معتزل: فَقَالَ يَا أَبَهْ: قَدْ بَلَغَكَ مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ بِصِفِّينَ، وَقَدْ حَكَّمَ النَّاسُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ , وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَقَدْ شَهِدَهُمْ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَاشْهَدْهُمْ فَإِنَّكَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَحَدُ أَصْحَابِ الشورى , ولم تدخل في شيء كَرِهَتْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ , فَاحْضُرْ , إِنَّكَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ. فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّهُ ستكون فتنة , خير الناس فيها الخفي التقي " , وَاللهِ لَا أَشْهَدُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَبَدًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ اسْتَعَانَ بِأَخِيهِ عَامِرٍ عَلَى أَبِيهِ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ التَّحْكِيمِ لَعَلَّهُمْ يَعْدِلُونَ عَنْ معاوية وعلي وَيُوَلُّونَهُ , فَامْتَنَعَ سَعْدٌ مِنْ ذَلِكَ , وَأَبَاهُ أَشَدَّ الْإِبَاءِ , وَقَنِعَ بِمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْكِفَايَةِ وَالْخَفَاءِ , كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: قَدْ " أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ " , وَكَانَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ هذا يُحِبُّ الإمارة، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأبَهُ حَتَّى كَانَ هُوَ أميرَ السَّرِيَّةِ الَّتِي قَتَلَتِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنه ولو قنع بما كان أبوه عليه , لم يكن شيء من ذلك. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ سَعْدًا لَمْ يَحْضُرْ أَمْرَ التَّحْكِيمِ , وَلَا أَرَادَ ذَلِكَ , وَلَا هَمَّ بِهِ. البداية والنهاية ط إحياء التراث (7/ 313)

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ: إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذَا , إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ , فَبَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ , إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ (¬1) فَقَالَ: لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي , أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ , عَلَيَّ الرَّجُلَ (¬2) فَدُعِيَ لَهُ , فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ , قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ (¬3) إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي , قَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنِّيَّتُكَ؟ , قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ , جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ , فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا (¬4) وَيَأسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا (¬5) وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا (¬6)؟ , فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَ , بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ , فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ , لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ , يَقُولُ: يَا جَلِيحْ (¬7) أَمْرٌ نَجِيحْ , رَجُلٌ فَصِيحْ , يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَوَثَبَ الْقَوْمُ , فَقُلْتُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا , ثُمَّ نَادَى: يَا جَلِيحْ , أَمْرٌ نَجِيحْ , رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقُمْتُ , فَمَا نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ: هَذَا نَبِيٌّ (¬8). (¬9) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح السيرة ص83: هذا الرجل هو سواد بن قارب الأزدي ويقال: الدوسي من أهل السراة من جبال (البلقاء) له صحبة ووفادة. (¬2) أَيْ: أَحْضِرُوهُ إِلَيَّ , وَقَرِّبُوهُ مِنِّي. فتح الباري لابن حجر (ج 11 / ص 189) (¬3) أَيْ: أُلْزِمُك. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬4) الْمُرَادُ بِهِ الْيَأس. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬5) مَعْنَاهُ: أَنَّهَا يَئِسَتْ مِنْ اِسْتِرَاق السَّمْع , بَعْد أَنْ كَانَتْ قَدْ أَلِفَتْهُ، فَانْقَلَبَتْ عَنْ الِاسْتِرَاق قَدْ يَئِسَتْ مِنْ السَّمْع. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬6) الْقِلَاص: قَلُوص , وَهِيَ الْفَتِيَّة مِنْ النِّيَاق، وَالْأَحْلَاس: جَمْع حِلْس , وَهُوَ مَا يُوضَع عَلَى ظُهُور الْإِبِل تَحْت الرَّحْل، فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬7) أَيْ: الْوَقِح. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬8) يُرِيد أَنْ ذَلِكَ كَانَ بِقُرْبِ مَبْعَث النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬9) (خ) 3653 , (ك) 4503

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ) (¬1) وفي رواية: (رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ) (¬2) (فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ) (¬3) (فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 3282 (¬2) (خ) 3486 (¬3) (خ) 3486 (¬4) (خ) 3282 , (م) 23 - (2398) , (ت) 3693 , (حم) 8449 (¬5) قَالَ ابْنُ الْقَيِّم في (مدارج السالكين) (1/ 64): وَالْمُحَدَّثُ: هُوَ الَّذِي يُحَدَّثُ فِي سِرِّهِ وَقَلْبِهِ بِالشَّيْءِ، فَيَكُونُ كَمَا يُحَدَّثُ بِهِ. قَالَ شَيْخُنَا: وَالصِّدِّيقُ أَكْمَلُ مِنَ الْمُحَدَّثِ، لِأَنَّهُ اسْتَغْنَى بِكَمَالِ صَدِّيقِيَّتِهِ وَمُتَابَعَتِهِ عَنِ التَّحْدِيثِ وَالْإِلْهَامِ وَالْكَشْفِ، فَإِنَّهُ قَدْ سَلَّمَ قَلْبَهُ كُلَّهُ , وَسِرَّهُ , وَظَاهِرَهُ , وَبَاطِنَهُ لِلرَّسُولِ، فَاسْتَغْنَى بِهِ عَمَّا مِنْهُ. قَالَ: وَكَانَ هَذَا الْمُحَدَّثُ يَعْرِضُ مَا يُحَدَّثُ بِهِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، فَإِنْ وَافَقَهُ قَبِلَهُ، وَإِلَّا رَدَّهُ، فَعُلِمَ أَنَّ مَرْتَبَةَ الصِّدِّيقِيَّةِ , فَوْقَ مَرْتَبَةِ التَّحْدِيثِ قَالَ: وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْخَيَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ: حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي، فَصَحِيحٌ أَنَّ قَلْبَهُ حَدَّثَهُ، وَلَكِنْ عَمَّنْ؟ , عَنْ شَيْطَانِهِ؟، أَوْ عَنْ رَبِّهِ؟ , فَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي، كَانَ مُسْنِدًا الْحَدِيثَ إِلَى مَنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بِهِ , وَذَلِكَ كَذِبٌ، قَالَ: وَمُحَدَّثُ الْأُمَّةِ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ، وَلَا تَفَوَّهَ بِهِ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، وَقَدْ أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، بَلْ كَتَبَ كَاتِبُهُ يَوْمًا: هَذَا مَا أَرَى اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَا، امْحُهُ وَاكْتُبْ: هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ , وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ، وَقَالَ فِي الْكَلَالَةِ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا , فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً , فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، فَهَذَا قَوْلُ الْمُحَدَّثِ بِشَهَادَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ تَرَى الِاتِّحَادِيَّ , وَالْحُلُولِيَّ , وَالْإِبَاحِيَّ الْشَطَّاحَ، وَالسَّمَاعِيَّ مُجَاهِرًا بِالْقِحَةِ وَالْفِرْيَةِ، يَقُولُ: " حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي ". فَانْظُرْ إِلَى مَا بَيْنَ الْقَائِلَيْنِ , وَالْمَرْتَبَتَيْنِ , وَالْقَوْلَيْنِ , وَالْحَالَيْنِ، وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا تَجْعَلِ الزَّغَلَ وَالْخَالِصَ شَيْئًا وَاحِدًا. أ. هـ

(حل) , وَعَنْ شَاه بْنِ شُجَاعٍ الكَرْمَانِي (¬1) وَكَانَ لَا تُخْطِئُ لَهُ فِرَاسَةٌ قَالَ: مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّهَوَاتِ , وَعَوَّدَ نَفْسَهُ أَكْلَ الْحَلَالِ، لَمْ تُخْطِئْ لَهُ فِرَاسَةٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجاب المرأة المسلمة ص47: هو من رجال " الحلية " لأبي نعيم , ترجم له (10/ 237 - 238) وذكر أنه كان من أصحاب أبي تراب النخعي. (¬2) حلية الأولياء - (4/ 364) , انظر (حجاب المرأة) ص47

آداب المعاملة

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ الْآدَاب الشَّرْعِيَّة: {آدَابُ الْمُعَامَلَة} حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ مَعْرِفَةُ مَكَانَةِ الزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا (حم ك) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُونَ (¬1) عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْجَمَلَ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِمْ , فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ، فَجَاءَ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نُسْنِي عَلَيْهِ , وَإِنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا , وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطِشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: " قُومُوا "، فَقَامُوا , " فَدَخَلَ الْحَائِطَ (¬2) وَالْجَمَلُ فِي نَاحِيَته , فَمَشَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ "، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا رسولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلِبِ (¬3) وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ (¬4) فَقَالَ: " لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأسٌ " , فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَاصِيَتِهِ أَذَلَّ مَا كَانَتْ قَطُّ حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ "، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا نبيَّ اللهِ، هَذِهِ بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ , تَسْجُدُ لَكَ، وَنَحْنُ نَعْقِلُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ , فَقَالَ: " لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا , مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ , ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يسنون: يَسْتَقُون. (¬2) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬3) أَيْ: الكلب المسعور. (¬4) الصَّوْلة: الوثبة والقفزة. (¬5) (حم) 12635 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1998، وصَحِيح الْجَامِع: 7725

(ن د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ رضي الله عنه مِنْ الشَّامِ, سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " فَقَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ , فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ , فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ) (¬1) (فَأَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَفْعَلُوا, فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ) (¬3) (لِأَحَدٍ, لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) (¬4) (مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا) (¬5) وفي رواية: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ , لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ , لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ) (¬6) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا) (¬7) (عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (¬8)) (¬9) (لَمْ تَمْنَعْهُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (جة) 1853 (¬2) (حم) 19422 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث جيد. (¬3) (جة) 1853 (¬4) (حم) 19422 , (ت) 1159 , (جة) 1852 (¬5) (ن) 9147 , (ك) 7325 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1939 , الإرواء تحت حديث: 1998 (¬6) (د) 2140 (¬7) (جة) 1853 (¬8) القتب: رَحْل صَغِير عَلَى قَدْر السَّنَام. (¬9) (حم) 19422 (¬10) (جة) 1853 , (حب) 4171 , صححه الألباني في الإرواء: 1998، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1939

(حم) , وَعَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَتْ عَمَّتِي إلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ , فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ " , قَالَتْ: مَا آلُوهُ (¬1) إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ , قَالَ: " فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ , فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ " (¬2) ¬

_ (¬1) يَألُوا: يتقاصر ويتوانى. (¬2) (حم) 19025) , (ك) 2769 , (هق) 14483 , (ش) 17125 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1509 , والصحيحة: 2612

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا , وَصَامَتْ شَهْرَهَا , وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا , وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا , قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1661 , (حب) 4163 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 660 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1931

(ش حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَطِيعِي أَبَاكِ " , فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ , فَقَالَ: " حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ) (¬1) (كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا , أَوْ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا , ثُمَّ لَحَسَتْهُ , مَا أَدَّتْ حَقَّهُ " , فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا , فَقَالَ: " لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حب) 4164 , (ش) 17122 (¬2) (ش) 17122 , (ن) 5386 , (حب) 4164 , (ك) 2767 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3148 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1934

من حقوق الزوج على الزوجة الطاعة وحسن العشرة

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج (د ك) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ , يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ , وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ - " فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا قَالَتْ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ [فَتُعَطِّلُنِي] (¬1) وَقَدْ نَهَيْتُهَا [عَنْهُمَا] (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتْ النَّاسَ " , وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي , فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ , وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: " لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ , لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , قَالَ: " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ " (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّحِيحَة تحت حديث: 395 (¬2) (ك) 1594 , (حم) 11776 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 395 (¬3) (د) 2459 , (حم) 11776 , (حب) 1488 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2004، والصَّحِيحَة: 2172

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (¬1) (يَوْمًا وَاحِدًا) (¬2) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (¬3) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬4) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4899 (¬2) (حم) 9732 , (ت) 782 (¬3) (ت) 782 , (د) 2458 , (جة) 1761 (¬4) (حم) 9987 , (خ) 4896 , (م) 84 - (1026) , (ت) 782 (¬5) (م) 84 - (1026) , (خ) 4899 , (د) 2458

عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج

عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج (خ) , عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (¬1) مَا قَالُوا , فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ، قَالَتْ:) (¬2) (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ , فَقَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ " , فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ - قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا - " فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (وَأَرْسَلَ مَعَيَ الْغُلَامَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الإفك: الكذب والافتراء. (¬2) (خ) 2518 (¬3) (خ) 2518 (¬4) (خ) 6936

(خ م)، وَعَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 442 , (خ) 827

عدم التصدق من مال الزوج إلا بإذنه

عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه (ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ , قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2120 , (د) 3565 , (جة) 2295 , (حم) 22348 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1789 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 943

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (¬1) (يَوْمًا وَاحِدًا) (¬2) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (¬3) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬4) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬5) (وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ) (¬6) (مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 4899 (¬2) (حم) 9732 , (ت) 782 (¬3) (ت) 782 , (د) 2458 , (جة) 1761 (¬4) (حم) 9987 , (خ) 4896 , (م) 84 - (1026) , (ت) 782 (¬5) (م) 84 - (1026) , (خ) 4899 , (د) 2458 (¬6) (خ) 4899 (¬7) (م) 84 - (1026) , (خ) 4899 , (حم) 8173

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) (¬1) (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1372 , (م) 81 - (1024) , (ت) 671 (¬2) (خ) 1359 , (م) 81 - (1024) , (ت) 671 , (س) 2539 , (د) 1685

(خ م حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (أَنَّ الزُّبَيْرِ رَجُلٌ شَدِيدٌ) (¬3) (وَلَيْسَ لِي) (¬4) (مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ) (¬5) (وَيَأتِينِي الْمِسْكِينُ) (¬6) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ) (¬7) (أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟) (¬8) (فَقَالَ: " أَنْفِقِي) (¬9) (مَا اسْتَطَعْتِ) (¬10) (وَلَا تُحْصِي , فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ, وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ (¬11) ") (¬12) (قَالَتْ: فَمَا أَحْصَيْتُ شَيْئًا بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِي وَلَا دَخَلَ عَلَيَّ , وَمَا نَفِدَ عِنْدِي مِنْ رِزْقِ اللهِ , إِلَّا أَخْلَفَهُ اللهُ - عز وجل -) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 1344 (¬2) (خ) 2401 (¬3) (حم) 27029 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) (م) 89 - (1029) (¬5) (خ) 2401 (¬6) (حم) 27029 (¬7) (م) 89 - (1029) (¬8) (حم) 27029 , (م) 89 - (1029) , (خ) 2401 (¬9) (خ) 2402 , (م) 1029 (¬10) (خ) 1344 , (م) 89 - (1029) , (س) 2551 (¬11) أَيْ: لا تَجْمَعِي وَتَشِحِّي بالنَّفقِةِ , وتَمنعي ما في يَدِكِ , فَيُشَحَّ عليكِ , وتُجَازَيْ بِتَضْيِيِقِ رِزْقِكِ. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 456) (¬12) (خ) 2402 , (م) 1029 , (ت) 1960 , (س) 2550 , (د) 1699 , (حم) 27035 (¬13) (حم) 27015 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

صدقة المرأة من مالها إذا كانت متزوجة

صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة (س د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا , فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ) (¬1) (هِبَةٌ , أَمْرٌ (¬2) فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا) (¬3) (إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 2540 , (د) 3546 , (جة) 2388 (¬2) (د) 3546 , (حم) 7058 (¬3) (س) 3756 , (د) 3546 , (جة) 2388 (¬4) (س) 2540 , (د) 3546 , (جة) 2388 , (حم) 6727 , انظر صحيح الجامع: 7625 , الصحيحة: 825

(طل) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ , لَمْ تُجَزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 2267 , (هق) 11113 , انظر الصَّحِيحَة: 2571 ثم قال الألباني: واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من السلف كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني " (2/ 403) ورواه ابن حزم في " المحلى " (8/ 310 - 311) عَنْ أنس بن مالك , وأبي هريرة , وطاووس , والحسن , ومجاهد قال: " وهو قول الليث بن سعد، فلم يَجُزْ لذاتِ الزوجة عِتقا، ولا حُكما في صداقها، ولا غيرُه إِلَّا بإذن زوجها، إِلَّا الشيءَ اليسيرَ الذي لا بدَّ لها منه في صلة رحم، أو ما يُتقرب به إلى الله - عز وجل - ". ثم ذكرَ أقوالَ العلماء الآخرين , مع مناقشة أدلتهم، واختار هو جوازَ تصرُّف المرأة في مالها دون إذن زوجها. وساق في تأييد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة , كحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في خطبة العيد بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخُرص والشيء , ولا حُجة في شيء من ذلك، لأنها وقائع أعيان يَحتمل كل منها وجها لَا يتعارض مع حديث الترجمة، وما في معناه عند إمعان النظر، فتأمَّل معي إلى حديث ابن عباس هذا مثلا، فإن فيه التصريح بأن تصدقهن كان تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلو فُرض أنهنَّ لم يكنْ مأذونًا لهن بالتصدُّق من أزواجهن، بل فُرض نَهْيُهُمْ إياهنَّ عن الصدقة، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بها، فهل مِن قائلٍ بأن نهيَهم مقدَّمٌ على أمره صلى الله عليه وسلم؟، مع أنه لَا نهيَ منهم , كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يتصدقن بغير إذن أزواجهن، فإذا أمرهن بالتصدُّق في مناسبة ما، فلا شك حينئذ أن هذا الأمر يكون مخصِّصًا لنهيهم، هذا لو فُرض تقدُّمه على الأمر , ولا دليل على ذلك. والحقيقة أن ابن حزم معذور فيما ذهب إليه , لأنه هو الأصل الذي تدلُّ عليه النصوص التي ذكرها، ولو أن حديث الترجمة وما في معناه صحَّ عنده , لبادر إلى العمل بها , لأنها تضمنت زيادةَ حُكم على الأصل المُشار إليه , ولكنه - رحمه الله - أعلَّ الحديث بأنه صحيفة منقطعة , وهذا خِلافُ ما عليه جماهير علماء الحديث وفي مقدمتهم الإمام أحمد , من الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه موصول، وأما جوابه عنه بأنه لو صحَّ منسوخٌ , فقد عرفتَ الجواب عنه، ثم كيف يَنسخ الجزءُ الكلَّ، أي الخاصُّ العامَّ؟! , ثم إن هذا الحديث جَهِلَه وتجاهَلَه جُلُّ الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في الإسلام، ليس لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما عليه الكفار، فيريدون تقريبَ الإسلامِ إليهم بأنه جاء بما يوافقهم في تصرف المرأة في مالها، وهم يعلمون أن ذلك لَا ينفعهم فتيلا، لأنهم يسمحون لها أن تتصرف أيضا في غير مالها، فهي تزوِّجُ نفسَها بنفسِها، بل وأن تتخذ أخدانا لها!! وصدق الله العظيم إذ يقول: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم} (البقرة: 120). أ. هـ

(طس) , وَعَنْ يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَتْ جَدَّتِي خَيْرَةُ , امْرَأَةُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , فَهَلْ اسْتَأذَنْتِ كَعْبًا؟ ", قَالَتْ: نَعَمْ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى زَوْجِهَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , فَقَالَ: هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا؟ " , فَقَال: نَعَمْ , " فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 8676 , (جة) 2389 , انظر الصحيحة تحت حديث: 825

(خ م د) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: (كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا) (¬1) (وَلَمْ أَسْتَأذِنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي " الَّذِي يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ " , قُلْتُ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ , قَالَ: " أَوَفَعَلْتِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬2) (قَالَ: " آجَرَكِ اللهُ) (¬3) (أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ , كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 1690 , (م) 44 - (999) (¬2) (خ) 2452 (¬3) (د) 1690 , (حم) 26860 , (ن) 4932 (¬4) (خ) 2452 , (م) 44 - (999) , (د) 1690 , (حم) 26865 (¬5) قَالَ اِبْن بَطَّال: فِيهِ أَنَّ هِبَةَ ذِي الرَّحِمِ أَفْضَلُ مِنْ الْعِتْقِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأَحْمَد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان مِنْ حَدِيث سَلْمَان بْن عَامِر الضَّبِّيّ مَرْفُوعًا " الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة، وَعَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَة وَصِلَة ". لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِبَةُ ذِي الرَّحِمِ أَفْضَلُ مُطْلَقًا , لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمِسْكِينُ مُحْتَاجًا , وَنَفْعُهُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا , وَالْآخَرُ بِالْعَكْسِ. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ الْمَذْكُورَة " فَقَالَ: أَفَلَا فَدَيْتِ بِهَا بِنْتَ أَخِيكِ مِنْ رِعَايَة الْغَنَم " , فَبَيَّنَ الْوَجْهُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ , وَهُوَ اِحْتِيَاجُ قَرَابَتِهَا إِلَى مَنْ يَخْدُمُهَا، وَالْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ كَمَا قَرَّرْتُهُ. وَوَجْهُ دُخُولِ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّهَا كَانَتْ رَشِيدَةً , وَأَنَّهَا أَعْتَقَتْ قَبْل أَنْ تَسْتَأمِرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَسْتَدِرْكْ ذَلِكَ عَلَيْهَا , بَلْ أَرْشَدَهَا إِلَى مَا هُوَ الْأَوْلَى، فَلَوْ كَانَ لَا يَنْفُذُ لَهَا تَصَرُّفٌ فِي مَالِهَا لَأَبْطَلَهُ، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 8 / ص 78)

عدم إدخال أحد يكرهه الزوج في البيت

عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: (" فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) (¬1) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (¬2)) (¬3) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (¬4)) (¬5) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (¬6) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (¬7) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (¬8) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (¬9)) (¬10) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (¬11) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (¬12) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (¬13) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (¬14) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ. (¬3) (ت) 1163 (¬4) قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله , وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء}. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬5) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) (ت) 1163 (¬7) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬8) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬9) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ , وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء , أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ , أَوْ اِمْرَأَة , وَلَا مَحْرَم , وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج , إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ , أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء , وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة , لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج4ص312) (¬10) (ت) 1163 (¬11) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬12) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج4ص312) (¬13) (ت) 1163 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬14) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬15) (ت) 1163 , (جة) 1851

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (¬1) (يَوْمًا وَاحِدًا) (¬2) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (¬3) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬4) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4899 (¬2) (حم) 9732 , (ت) 782 (¬3) (ت) 782 , (د) 2458 , (جة) 1761 (¬4) (حم) 9987 , (خ) 4896 , (م) 84 - (1026) , (ت) 782 (¬5) (م) 84 - (1026) , (خ) 4899 , (د) 2458

تلبية رغبة الزوج عند الطلب

تَلْبِيَةُ رَغْبَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ الطَّلَب (ت) , عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ , فَلْتَأتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1160 , (ن) 8971 , (حب) 4165 , انظر , انظر صحيح الجامع: 534 , الصَّحِيحَة: 1202

(بز) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ , فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) القَتَب: هو الرَّحْل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب. (¬2) (بز) 4317 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 533 , الصَّحِيحَة: 1203

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ (¬1)) (¬2) (فَبَاتَ غَضْبَانًا عَلَيْهَا، لَعَنْتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِح (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيّ. عون المعبود - (ج 5 / ص 26) (¬2) (خ) 4897 , (م) 1436 (¬3) الْفِرَاشُ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ، وَالْكِنَايَةُ عَنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُسْتَحَى مِنْهَا كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآن وَالسُّنَّة، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ اِخْتِصَاصُ اللَّعْنِ بِمَا إِذَا وَقَعَ مِنْهَا ذَلِكَ لَيْلًا , لِقَوْلِهِ " حَتَّى تُصْبِح " , وَكَأَنَّ السِّرَّ تَأَكُّدُ ذَلِكَ الشَّأنِ فِي اللَّيْلِ , وَقُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الِامْتِنَاعُ فِي النَّهَارِ، وَإِنَّمَا خُصَّ اللَّيْلُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الْمَظِنَّة لِذَلِكَ. فتح الباري (ج 14 / ص 486) وَلَيْسَ الْحَيْضُ بِعُذْرٍ فِي الِامْتِنَاع , لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الِاسْتِمْتَاع بِهَا فَوْقَ الْإِزَارِ , وَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَزُولَ الْمَعْصِيَةُ بِطُلُوعِ الْفَجْر وَالِاسْتِغْنَاء عَنْهَا , أَوْ بِتَوْبَتِهَا وَرُجُوعهَا إِلَى الْفِرَاش. النووي (ج 5 / ص 160) (¬4) (خ) 3065 , (م) 1436

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا , لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 1436 , (خ) 4898

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا , حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 121 - (1436)

(خز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ , وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ , وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1518 , انظر الصَّحِيحَة: 650 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 485

حقوق الزوجة على الزوج

حُقُوقُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْج مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ تَعْلِيمُ الزَّوْجَة مَا تَحْتَاجُهُ مِنْ أُمُورِ الدِّين قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ , عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ , لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ , وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (¬1) (ك)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} قَالَ: عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ. (¬2) وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص158: قَالَ مُجَاهِدٌ {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ}: أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ , وَأَدِّبُوهُمْ. ¬

_ (¬1) [التحريم/6] (¬2) (ك) 3826 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 119

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" كُلُّكُمْ رَاعٍ , وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) (¬1) (فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ , وَهُوَ مَسْئُولٌ) (¬2) (عَنْ رَعِيَّتِهِ , وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ , وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) (¬3) (وَوَلَدِهِ , وَهِيَ مَسْئُولَةٌ) (¬4) (عَنْهُمْ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ , وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) (¬5) (أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ , وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 853 (¬2) (خ) 2416 (¬3) (خ) 853 (¬4) (خ) 2416 (¬5) (خ) 853 (¬6) (خ) 2416 , (م) 20 - (1829) , (ت) 1705 , (د) 2928 , (حم) 4495

(حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَسْتَرْعِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ , إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ) (¬1) (حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 4637 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حب) 4493 , (حم) 4637 , (ن) 9174 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1774 , الصَّحِيحَة: 1636

(خ م) , وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً , يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ (¬1) إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) إِمَّا بِتَضْيِيعِهِ تَعْرِيفَهُمْ مَا يَلْزَمهُمْ مِنْ دِينِهِمْ , وَأَخْذِهِمْ بِهِ، وَإِمَّا بِالْقِيَامِ بِمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِ شَرَائِعِهِمْ , وَالذَّبِّ عَنْهَا لِكُلِّ مُتَصَدٍّ لِإِدْخَالِ دَاخِلَةٍ فِيهَا , أَوْ تَحْرِيفٍ لِمَعَانِيهَا , أَوْ إِهْمَالِ حُدُودِهِمْ، أَوْ تَضْيِيعِ حُقُوقِهِمْ، أَوْ تَرْكِ حِمَايَةِ حَوْزَتِهِمْ , وَمُجَاهَدَةِ عَدُوّهِمْ، أَوْ تَرْكِ سِيرَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ , فَقَدْ غَشَّهُمْ. النووي (ج1ص264) (¬2) (م) 227 - (142) , (خ) 6732

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ نِسْوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنْ الرِّجَالِ) (¬1) (ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ , فَاجْعَلْ لَنَا (¬2) مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأتِيكَ فِيهِ , تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ , فَقَالَ: " اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا , فِي) (¬3) (بَيْتِ فُلَانٍ ") (¬4) (فَاجْتَمَعْنَ , " فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬5) (فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ) (¬6) (فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ) (¬7) (وَوَعَظَهُنَّ , وَأَمَرَهُنَّ (¬8) فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ:) (¬9) (أَيُّمَا امْرَأَةٍ) (¬10) وفي رواية: (مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ , يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ , لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (¬11)) (¬12) (فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ) (¬13) (إِلَّا كَانُوا لَهُ (¬14) حِجَابًا مِنْ النَّارِ) (¬15) وفي رواية: (لَمْ يَدْخُلْ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ) (¬16) وفي رواية: (إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ , بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ (¬17)) (¬18) (يُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ , فَيَقُولُونَ: حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا) (¬19) (- يُقَالُ لَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ -) (¬20) (فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ (¬21) ") (¬22) (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟) (¬23) (فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَانِ) (¬24) (قَالَ: " وَاثْنَانِ ") (¬25) (فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا لَيْتَنِي قُلْتُ وَاحِدًا) (¬26). ¬

_ (¬1) (حم) 7351 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: عَيِّنْ لَنَا. (فتح الباري - ح102) (¬3) (خ) 6880 , (م) 2633 (¬4) (خد) 148 , (حم) 7351 (¬5) (خ) 6880 , (م) 2634 (¬6) (حم) 7351 (¬7) (خ) 6880 , (م) 2633 (¬8) أَيْ: بِالصَّدَقَةِ، أَوْ حَذَفَ الْمَأمُور بِهِ لِإِرَادَةِ التَّعْمِيم. فتح الباري (ج1ص 166) (¬9) (خ) 101 , (حم) 7351 (¬10) (خ) 1192 (¬11) أَيْ: لَمْ يَبْلُغُوا سِنّ التَّكْلِيف الَّذِي يُكْتَب فِيهِ الْحِنْث، وَهُوَ الْإِثْم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 475) (¬12) (خ) 1315 , (م) 2634 (¬13) (حم) 17336 , (خد) 146 (¬14) أَيْ: الْأَوْلَاد. فتح الباري (ج 1 / ص 166) (¬15) (خ) 101 , 1192 , 6880 , (م) 2634 (¬16) (خ) 1193 , (م) (2632) , وَقَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: (تَحِلَّةَ الْقَسَمِ) قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم/71]. (¬17) قَوْله (بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ) أَيْ: بِفَضْلِ رَحْمَة اللهِ لِلْأَوْلَادِ. فتح (ج4ص274) (¬18) (خ) 1191 , (س) (1873) (¬19) (حم) 17012 , (س) 1876 (¬20) (حم) 10630 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬21) (حم) 10630 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬22) (حم) 17012 , (س) 1876 , انظر صحيح الجامع: 5780 , صحيح الترغيب والترهيب: 1997 , 2003 (¬23) (خ) 101 , (م) 2633 (¬24) (حم) 11314 (¬25) (خ) 101 , (م) (2633) (¬26) (س) 1872 , انظر الصحيحة: 2302

من حقوق الزوجة على الزوج المهر والنفقة

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة قَالَ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ , وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ , وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ , إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ , مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ , بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ , وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة: 5] (¬2) [النساء/34]

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ (¬1) وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ (¬2) وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجِب عَلَيْك إِطْعَام الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا عِنْد قُدْرَتك عَلَيْهِمَا لِنَفْسِك. عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: (وَلَا تُقَبِّحْ): أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ. (¬3) أَيْ: لَا تَتَحَوَّل عَنْهَا , أَوْ لَا تُحَوِّلهَا إِلَى دَار أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع}.عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬4) (د) 2142 , (خم) ج7ص32 , (جة) 1850 , (حم) 20025 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 17 , الصَّحِيحَة: 687

وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: (" فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) (¬1) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (¬2)) (¬3) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (¬4)) (¬5) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (¬6) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (¬7) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (¬8) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (¬9)) (¬10) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (¬11) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (¬12) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (¬13) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (¬14) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ. (¬3) (ت) 1163 (¬4) قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله , وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء}. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬5) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) (ت) 1163 (¬7) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬8) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬9) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ , وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء , أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ , أَوْ اِمْرَأَة , وَلَا مَحْرَم , وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج , إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ , أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء , وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة , لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج4ص312) (¬10) (ت) 1163 (¬11) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬12) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج4ص312) (¬13) (ت) 1163 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬14) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬15) (ت) 1163 , (جة) 1851

أخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف إذا قصر في نفقتها

أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ) (¬1) (أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ, وَاللهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ (¬3) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ) (¬4) (ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ " , ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ) (¬5) (شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ) (¬6) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ) (¬7) (بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟) (¬8) (فَقَالَ: " خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ) (¬9) (مِنْ مَالِهِ) (¬10) (مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 2328 (¬2) (خ) 2097 (¬3) الخِباء: الخيمة. (¬4) (خ) 6742 (¬5) (خ) 6265 (¬6) (م) 7 - (1714) , (خ) 5049 (¬7) (خ) 5055 (¬8) (م) 8 - (1714) , (خ) 2097 (¬9) (خ) 2097 , (م) 7 - (1714) (¬10) (م) 7 - (1714) (¬11) (خ) 2097 , (م) 7 - (1714) , (س) 5420 , (د) 3532 , (جة) 2293 , (حم) 25930

من حقوق الزوجة على الزوج حسن العشرة

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ حُسْنُ الْعِشْرَة قَالَ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/19] (¬2) [البقرة/229]

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ، وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتْ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ (¬1) عَلَى رَأسِ جَبَلٍ وَعْرٍ (¬2) لَا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ (¬3) قَالَتْ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ (¬4) إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ (¬5) إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ (¬6) قَالَتْ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ (¬7) إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ (¬8) قَالَتْ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ (¬9) قَالَتْ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ (¬10) قَالَتْ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ (¬11) وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ (¬12) وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ (¬13) قَالَتْ السَّابِعَةُ: زَوْجِي عَيَايَاءُ (¬14) طَبَاقَاءُ (¬15) كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ (¬16) شَجَّكِ (¬17) أَوْ فَلَّكِ (¬18) أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ (¬19) قَالَتْ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي , الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ (¬20) قَالَتْ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ (¬21) طَوِيلُ النِّجَادِ (¬22) عَظِيمُ الرَّمَادِ (¬23) قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنْ النَّادِ (¬24) قَالَتْ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ , كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ (¬25) وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ , أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ (¬26) قَالَتْ: الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ , وَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ (¬27) وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ (¬28) وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي (¬29) وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ (¬30) بِشِقٍّ (¬31) فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ , وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ (¬32) وَمُنَقٍّ (¬33) فَعِنْدَهُ أَقُولُ فلَا أُقَبَّحُ (¬34) وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ (¬35) وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ (¬36) أُمُّ أَبِي زَرْعٍ , فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ (¬37) وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ (¬38) ابْنُ أَبِي زَرْعٍ , فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ (¬39) وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ (¬40) بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ , فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا (¬41) وَمِلْءُ كِسَائِهَا (¬42) وَغَيْظُ جَارَتِهَا (¬43) جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ , فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا (¬44) وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا (¬45) وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا (¬46) قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ (¬47) فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ , يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ (¬48) فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا , فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا (¬49) رَكِبَ شَرِيًّا (¬50) وَأَخَذَ خَطِّيًّا (¬51) وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا (¬52) وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا (¬53) وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ (¬54) قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ" (¬55) الشرح (¬56) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْغَثِّ الْمَهْزُول. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198) (¬2) الْمَعْنَى أَنَّهُ قَلِيلُ الْخَيْر مِنْ أَوْجُه: مِنْهَا كَوْنُه كَلَحْمٍ لَا كَلَحْمِ الضَّأنِ، وَمِنْهَا أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ غَثٌّ مَهْزُولٌ رَدِيءٌ، وَمِنْهَا أَنَّهُ صَعْبُ التَّنَاوُلِ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ , هَكَذَا فَسَّرَهُ الْجُمْهُور. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَوْلهَا: (عَلَى رَأس جَبَل) أَيْ يَتَرَفَّعُ وَيَتَكَبَّرُ، وَيَسْمُو بِنَفْسِهِ فَوْقَ مَوْضِعهَا كَثِيرًا , أَيْ أَنَّهُ يَجْمَعُ إِلَى قِلَّةِ خَيْرِهِ , تَكَبُّرَه , وَسُوءَ الْخُلُق. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198) (¬3) أَيْ: يَنْقُلُهُ النَّاسُ إِلَى بُيُوتهمْ لِيَأكُلُوهُ، بَلْ يَتْرُكُوهُ رَغْبَةً عَنْهُ لِرَدَاءَتِهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ يَحْتَمِلُ سُوءَ عِشْرَتِهِ بِسَبَبِهَا. النووي (8/ 198) (¬4) أَيْ: لَا أَنْشُرهُ وَأُشِيعُهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198) (¬5) الْمَعْنَى أَنَّ خَبَرَهُ طَوِيلٌ , إِنْ شَرَعْتُ فِي تَفْصِيلِهِ , لَا أَقْدِرُ عَلَى إِتْمَامِه لِكَثْرَتِهِ. شرح النووي (ج 8 / ص 198) (¬6) الْمُرَاد بِهِمَا عُيُوبُهُ، قَالُوا: وَأَصْلُ الْعُجَرِ أَنْ يَعْتَقِدَ الْعَصَبُ أَوْ الْعُرُوقُ , حَتَّى تَرَاهَا نَاتِئَة مِنْ الْجَسَد. وَالْبُجَرُ: نَحْوُهَا إِلَّا أَنَّهَا فِي الْبَطْنِ خَاصَّة، وَاحِدَتهَا: بُجْرَة، وَمِنْهُ قِيلَ: رَجُلٌ أَبْجَرُ , إِذَا كَانَ نَاتِئ السُّرَّة , عَظِيمهَا. شرح النووي (ج 8 / ص 198) (¬7) الْعَشَنَّق: هُوَ الطَّوِيل، وَمَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ طُولٍ بِلَا نَفْع. النووي (8/ 198) (¬8) أَيْ: إِنْ ذَكَرْت عُيُوبَهُ طَلَّقَنِي، وَإِنْ سَكَتُّ عَنْهَا عَلَّقَنِي، فَتَرَكَنِي لَا عَزْبَاء وَلَا مُزَوَّجَة. شرح النووي (ج8/ص198) (¬9) هَذَا مَدْحٌ بَلِيغٌ، وَمَعْنَاهُ: لَيْسَ فِيهِ أَذَى، بَلْ هُوَ رَاحَةٌ وَلَذَاذَةُ عَيْش، كَلَيْلِ تِهَامَة , لَذِيذٌ مُعْتَدِل، لَيْسَ فِيهِ حَرٌّ وَلَا بَرْدٌ مُفْرِط، وَلَا أَخَافُ لَهُ غَائِلَةً , لِكَرْمِ أَخْلَاقِه، وَلَا يَسْأَمُنِي وَيَمَلُّ صُحْبَتِي. شرح النووي (ج 8 / ص 198) (¬10) هَذَا أَيْضًا مَدْحٌ بَلِيغٌ، فَقَوْلهَا: فَهِد , تَصِفُهُ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ بِكَثْرَةِ النَّوْم , وَالْغَفْلَةِ فِي مَنْزِلِهِ عَنْ تَعَهُّدِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَتَاعِهِ وَمَا بَقِيَ، وَشَبَّهَتْهُ بِالْفَهْدِ لِكَثْرَةِ نَوْمه، يُقَال: أَنْوَمُ مِنْ فَهِدٍ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلهَا (وَلَا يَسْأَل عَمَّا عَهِدَ) أَيْ: لَا يَسْأَلُ عَمَّا كَانَ عَهِدَهُ فِي الْبَيْت مِنْ مَالِه وَمَتَاعِه. وَإِذَا خَرَجَ أَسِدَ: هُوَ وَصْفٌ لَهُ بِالشَّجَاعَةِ، وَمَعْنَاهُ: إِذَا صَارَ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ خَالَطَ الْحَرْبَ كَانَ كَالْأَسَدِ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198) (¬11) قَالَ الْعُلَمَاء: اللَّفُّ فِي الطَّعَامِ: الْإِكْثَارُ مِنْهُ مَعَ التَّخْلِيط مِنْ صُنُوفِه , حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْء. شرح النووي (ج 8 / ص 198) (¬12) الِاشْتِفَاف فِي الشُّرْب: أَنْ يَسْتَوْعِبَ جَمِيع مَا فِي الْإِنَاء. النووي (8/ 198) (¬13) قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: هَذَا ذَمّ لَهُ، أَرَادَتْ: وَإِنْ اِضْطَجَعَ وَرَقَدَ اِلْتَفَّ فِي ثِيَابه فِي نَاحِيَةٍ، وَلَمْ يُضَاجِعْنِي لِيَعْلَمَ مَا عِنْدِي مِنْ مَحَبَّتِهِ , قَالَ: وَلَا بَثَّ هُنَاكَ إِلَّا مَحَبَّتهَا الدُّنُوَّ مِنْ زَوْجهَا , وَقَالَ آخَرُونَ: أَرَادَتْ أَنَّهُ لَا يَفْتَقِد أُمُورِي وَمَصَالِحِي. وَإِلَى قَوْل اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَابْن قُتَيْبَة ذَهَبَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي عِيَاض. شرح النووي (ج 8 / ص 198) (¬14) (عَيَايَاء): هُوَ الْعِنِّين الَّذِي تَعِيبُهُ مُبَاضَعَةُ النِّسَاء. النووي (8/ 198) (¬15) (طَبَاقَاء): مَعْنَاهُ الْمُطْبِقَةُ عَلَيْهِ أُمُورُهُ حُمْقًا. النووي (8/ 198) (¬16) أَيْ: جَمِيعُ أَدْوَاءِ النَّاسِ مُجْتَمِعَةٌ فِيهِ. النووي (8/ 198) (¬17) أَيْ: جَرَحَكِ فِي الرَّأس. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198) (¬18) الْفَلُّ: الْكَسْرُ وَالضَّرْب. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198) (¬19) مَعْنَاهُ أَنَّهَا مَعَهُ بَيْن شَجِّ رَأسٍ، وَضَرْبٍ، وَكَسْرِ عُضْوٍ، أَوْ جَمْعٍ بَيْنهمَا. شرح النووي (ج 8 / ص 198) (¬20) الزَّرْنَب: نَوْعٌ مِنْ الطِّيب مَعْرُوفٌ , قِيلَ: أَرَادَتْ طِيبَ رِيحِ جَسَده، وَقِيلَ: طِيبَ ثِيَابِهِ فِي النَّاس. وَقِيلَ: لِين خُلُقِهِ , وَحُسْنُ عِشْرَتِه. وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَب صَرِيحٌ فِي لِينِ الْجَانِب، وَكَرَمِ الْخُلُق. النووي (8/ 198) (¬21) قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَى رَفِيعُ الْعِمَاد: وَصْفُهُ بِالشَّرَفِ، وَسَنَاءِ الذِّكْر , وَأَصْلُ الْعِمَاد: عِمَادُ الْبَيْت، وَهِيَ الْعِيدَانِ الَّتِي تُعْمَدُ بِهَا الْبُيُوت، أَيْ: بَيْتُهُ فِي الْحَسَبِ رَفِيعٌ فِي قَوْمه. وَقِيلَ: إِنَّ بَيْتَه الَّذِي يَسْكُنُهُ رَفِيعُ الْعِمَاد , لِيَرَاهُ الضِّيفَانُ وَأَصْحَابُ الْحَوَائِج , فَيَقْصِدُوهُ، وَهَكَذَا بُيُوتُ الْأَجْوَاد. شرح النووي (ج 8 / ص 198) (¬22) تَصِفُهُ بِطُولِ الْقَامَة، وَالنِّجَادُ حَمَائِل السَّيْف، فَالطَّوِيلُ يَحْتَاجُ إِلَى طُولِ حَمَائِل سَيْفه. النووي (8/ 198) قلت ربما يكون قصدها بأنه شجاع. ع (¬23) تَصِفُهُ بِالْجُودِ وَكَثْرَة الضِّيَافَة مِنْ اللُّحُوم وَالْخُبْز، فَيَكْثُرُ وَقُودُهُ، فَيَكْثُرُ رَمَادُه. شرح النووي (ج 8 / ص 198) (¬24) وَصَفَتْهُ بِالْكَرَمِ وَالسُّؤْدُد، لِأَنَّهُ لَا يَقْرُبُ الْبَيْتُ مِنْ النَّادِي إِلَّا مَنْ هَذِهِ صِفَته؛ لِأَنَّ الضِّيفَان يَقْصِدُونَ النَّادِي، وَلِأَنَّ أَصْحَاب النَّادِي يَأخُذُونَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي مَجْلِسهمْ مِنْ بَيْتٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّادِي، وَاللِّئَام يَتَبَاعَدُونَ مِنْ النَّادِي. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198) (¬25) مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ إِبِلًا كَثِيرًا فَهِيَ بَارِكَة بِفِنَائِهِ، لَا يُوَجِّهُهَا تَسْرَحُ إِلَّا قَلِيلًا قَدْر الضَّرُورَة، وَمُعْظَم أَوْقَاتهَا تَكُون بَارِكَة بِفِنَائِهِ، فَإِذَا نَزَلَ بِهِ الضِّيفَان , كَانَتْ الْإِبِل حَاضِرَة؛ فَيَقْرِيهِمْ مِنْ أَلْبَانهَا وَلُحُومهَا. شرح النووي (ج8 / ص198) (¬26) الْمِزْهَر: الْعُودُ الَّذِي يَضْرِبُ، أَرَادَتْ أَنَّ زَوْجَهَا عَوَّدَ إِبِله إِذَا نَزَلَ بِهِ الضِّيفَان نَحَرَ لَهُمْ مِنْهَا، وَأَتَاهُمْ بِالْعِيدَانِ وَالْمَعَازِف وَالشَّرَاب، فَإِذَا سَمِعَتْ الْإِبِلُ صَوْتَ الْمِزْهَر , عَلِمْنَ أَنَّهُ قَدْ جَاءَهُ الضِّيفَانُ، وَأَنَّهُنَّ مَنْحُورَاتٌ هَوَالِك. (¬27) مَعْنَاهُ حَلَّانِي قِرَطَةً وَشُنُوفًا , فَهُوَ تَنَوَّس , أَيْ: تَتَحَرَّك لِكَثْرَتِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 198) (¬28) مَعْنَاهُ أَسْمَنَنِي , وَمَلَأ بَدَنِي شَحْمًا، وَلَمْ تُرِدْ اِخْتِصَاص الْعَضُدَيْنِ، لَكِنْ إِذَا سَمِن

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3895 , (جة) 1977 , (حب) 4177 , (هق) 15477 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3314 ,، الصَّحِيحَة: 285

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1162 , (جة) 1987 , (ش) 25318 , (حم) 7396 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3265 , الصَّحِيحَة: 284

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ) (¬1) (خَيْرًا (¬2)) (¬3) (فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ (¬4) وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ (¬5)) (¬6) (لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ) (¬7) (وَاحِدَةٍ) (¬8) (فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا , اسْتَمْتَعْتَ بِهَا) (¬9) (وَفِيهَا عِوَجٌ) (¬10) (وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا (¬11)) (¬12) (فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ") (¬13) ¬

_ (¬1) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468) (¬2) أَيْ: اِقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ , وَاعْمَلُوا بِهَا , وَارْفُقُوا بِهِنَّ , وَأَحْسِنُوا عِشْرَتهنَّ. فتح الباري (ج 10 / ص 111) (¬3) (خ) 4890 , (م) 60 - (1468) , (ت) 1163 , (جة) 1851 (¬4) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ آدَم الْأَيْسَر , وَقِيلَ: مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّة , وَجُعِلَ مَكَانُهُ لَحْم " أَخْرَجَهُ اِبْن إِسْحَاق. وَمَعْنَى (خُلِقَتْ) أَيْ: أُخْرِجَتْ كَمَا تَخْرُجُ النَّخْلَة مِنْ النَّوَاة. فتح (ج10ص111) (¬5) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الْمَرْأَةِ لِسَانُهَا، وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَة , أَنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع أَعْوَج , فَلَا يُنْكَرُ اِعْوِجَاجهَا، أَوْ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّقْوِيم كَمَا أَنَّ الضِّلْعَ لَا يَقْبَلُهُ. فتح الباري (ج 10 / ص 111) (¬6) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468) (¬7) (م) 59 - (1468) , (حم) 10452 (¬8) (حم) 9794 (¬9) (م) 59 - (1468) , (خ) 4889 (¬10) (خ) 4889 , (م) 65 - (1468) , (ت) 1188 , (حم) 9520 (¬11) أَيْ: إِنْ أَرَدْتَ مِنْهَا أَنْ تَتْرُكَ اِعْوِجَاجَهَا أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَى فِرَاقِهَا. فتح (10/ 111) (¬12) (م) 59 - (1468) , (حب) 4179 , (خ) 4889 , (ت) 1188 , (حم) 9794 (¬13) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468)

(حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ , وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا , فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20105 , (ش) 19270 , (حب) 4178، (ك) 7333 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3707 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1926

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَفْرَكْ (¬1) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا , رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُبْغِض. (¬2) (م) 61 - (1469) , (حم) 8345

من حقوق الزوجة على الزوج كف الأذى عنها ومراعاة شعورها

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ كَفُّ الْأَذَى عَنْهَا وَمُرَاعَاة شُعُورهَا (د حم) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ , وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ (¬1) فَصُنِعَتْ لَنَا , وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ (¬2) " ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلْ أُطْعِمْتُمْ شَيْئًا؟ , أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟ " , فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسٌ إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ (¬3)) (¬4) (وَعَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ) (¬5) (تَيْعَرُ (¬6)) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ وَلَدَتْ) (¬8) (يَا فُلَانُ؟ ") (¬9) (قَالَ: نَعَمْ) (¬10) (قَالَ: " فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً) (¬11) (ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا تَحْسِبَنَّ أَنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ) (¬12) (مِنْ أَجْلِكَ , لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ , لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ , فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً (¬13) ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِيَ امْرَأَةً , وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا - يَعْنِي الْبَذَاءَ (¬14) - قَالَ: " فَطَلِّقْهَا إِذًا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ) (¬15) (قَالَ: " فَأَمْسِكْهَا وَأمُرْهَا (¬16) فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ (¬17) وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ (¬18) كَضَرْبِكَ أَمَتَكَ (¬19) ") (¬20) ¬

_ (¬1) الخَزِيرَة: لَحْمٌ يَقَطَّعُ صِغَارًا ويُصَبُّ عَليهِ ماءٌ كَثِير , فإذا نَضِجَ , ذُرَّ عليه الدَّقيقُ , فإن لم يكن فيها لحم , فهي عَصِيدَة. وقيل: هي حَساءٌ من دقيق ودَسَم. وقيل: إذا كان من دَقيقٍ فهي حَرِيرَة , وإذا كان من نُخَالة فهو خَزِيرَة. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 72) (¬2) الْقِنَاعُ: الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ. (¬3) الْمُرَاح: حَيْثُ تَأوِي إِلَيْهِ الْإِبِل وَالْغَنَم بِاللَّيْلِ. عون المعبود (1/ 158) (¬4) (د) 142 (¬5) (حم) 16431 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) هُوَ صَوْت الْغَنَم أَوْ الْمَعْز. عون المعبود - (ج 1 / ص 158) (¬7) (د) 142 (¬8) (حم) 16431 (¬9) (د) 142 (¬10) (حم) 16431 (¬11) (د) 142 (¬12) (حم) 16431 (¬13) أَيْ: بَهِيمَة. (¬14) هُوَ الْفُحْش فِي الْقَوْل. عون المعبود - (ج 1 / ص 158) (¬15) (د) 142 , (خد) 166 , انظر صحيح الأدب المفرد: 123 (¬16) أَيْ: عِظْهَا. (¬17) أَيْ: مَا تَأمُرهَا بِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 158) (¬18) قِيلَ لِلْمَرْأَةِ ظَعِينَة , لِأَنَّهَا تَظْعَن مَعَ الزَّوْجِ حَيْثُ مَا ظَعَنَ , أَوْ تُحْمَلُ عَلَى الرَّاحِلَة إِذَا ظَعَنَتْ. (¬19) الْمَعْنَى: لَا تَضْرِبْ الْمَرْأَةَ مِثْلَ ضَرْبِكَ الْأَمَةَ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ لَطِيف إِلَى الْأَمْرِ بِالضَّرْبِ بَعْدَ عَدَمِ قَبُولِ الْوَعْظ، لَكِنْ يَكُونُ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح. عون (1/ 158) (¬20) (حم) 16431 , (د) 142 , (عب) 80 , (حب) 4510 , انظر صحيح موارد الظمآن: 137 , صحيح الجامع: 5870 , وصحيح الترغيب والترهيب

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رضي الله عنه قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " يَخْطُبُ , فَذَكَرَ النِّسَاءَ) (¬1) (فَقَالَ: إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ؟) (¬2) (ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا) (¬3) وفي رواية: (يُضَاجِعُهَا) (¬4) (مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4942 (¬2) (م) 49 - (2855) , (خ) 5204 (¬3) (خ) 6042 (¬4) (خ) 4942 , (م) 49 - (2855) (¬5) (خ) 4942 , (م) 49 - (2855) , (ت) 3343 , (جة) 1983 , (حم) 16266

من حقوق الزوجة على الزوج العدل في القسم عند وجود غيرها من الزوجات

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات قَالَ تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ , فلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ , وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) (ت س جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (¬2) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (¬3) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (¬4) مَائِلٌ (¬5)) (¬6) وفي رواية (¬7): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (¬8) " ¬

_ (¬1) [النساء/129] (¬2) (س) 3942 (¬3) (ت) 1141 (¬4) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج 5 / ص 17) (¬5) أَيْ: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 17) (¬6) (س) 3942 (¬7) (جة) 1969 , صححه الألباني في الإرواء: 2017 (¬8) وَفِي (حم) 7923: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " , وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216) وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق , لَا فِي الْمَحَبَّة , لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. عون (ج5ص17)

(م حم) , وَعَنْ قَتَادَةَ , عن أَنَسٍ رضي الله عنه (أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها - بَعَثَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقِنَاعٍ عَلَيْهِ رُطَبٌ، " فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَةً فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ) (¬1) (جَعَلَ يَأكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ وفي رواية: (وَهُوَ مُحْتَفِزٌ) (¬2) أَكْلًا ذَرِيعًا، فَعَرَفْتُ فِي أَكْلِهِ الْجُوعَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 12289 , (حب) 695 , (بز) 7208 (¬2) (م) 149 - (2044) (مُحْتَفِزٌ) أَيْ: مُسْتعجلٌ مُسْتَوفِزٌ يُريدُ القيام. وقيل: استوى جالسا على وَرِكَيْه , كأنه يَنْهض. النهاية (ج 1 / ص 1003) (¬3) (حم) 13123 , (م) 148 - (2044) , (د) 3771 , (حب) 695 , (بز) 7208

من حقوق الزوجة على الزوج المبيت

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت (عب , وكيع) , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ , قَالَ: أَفَتَأمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ؟ , فَانْطَلَقَتْ، ثُمَّ عَاوَدَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ , وَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ سُورٍ (¬1): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬2) (مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَكْوَى أَشَدَّ , وَلَا عَدْوَى أَجْمَلَ, فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ , قَالَ: تَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا نَصِيبٌ) (¬3) (قَالَ: عَلَيَّ الْمَرْأَةَ) (¬4) (فَرُدَّتْ , فَقَالَ: لا بَأسَ بِالْحَقِّ أَنْ تَقُولِيهِ، إنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّك جِئْت تَشْكِينَ زَوْجَك أَنَّهُ يَجْتَنِبُ فِرَاشَك , قَالَتْ: أَجَلْ، إنِّي امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، وَإِنِّي أَتَتَبَّعُ مَا يَتَتَبَّعُ النِّسَاءُ , فَأَرْسَلَ إلَى زَوْجِهَا، فَجَاءَهُ , فَقَالَ لِكَعْبٍ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّك فَهِمْت مِنْ أَمْرِهِمَا مَا لَمْ أَفْهَمْهُ؛ فَقَالَ كَعْبٌ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَحَقُّ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا , قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَقْضِيَنَّ بَيْنَهُمَا , قَالَ: فَإِنِّي أَرَى كَأَنَّهَا عَلَيْهَا ثَلاثُ نِسْوَةٍ، هِيَ رَابِعَتُهُنَّ، فَأَقْضِي لَهُ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ يَتَعَبَّدُ فِيهِنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا رَأيُكَ الأَوَّلُ بِأَعْجَبَ مِنْ الآخَرِ، اذْهَبْ فَأَنْتَ قَاضٍ عَلَى الْبَصْرَةِ) (¬5). ¬

_ (¬1) قال ابن عبد البر: كان مُسلماً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره , وهو معدودٌ في كِبار التابعين. (¬2) (عب) 12588 (¬3) (عب) 12587 , الإصابة ج5ص481ترجمة7508 (¬4) (ابن سعد) ج7ص92 (¬5) (أخبار القضاة لِوَكيع) ج1ص275 , (ابن سعد) ج7ص92 , (عب) 12587 , وصححه الألباني في الإرواء: 2016

من حقوق الزوجة على الزوج الاعتدال في الغيرة

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الِاعْتِدَالُ فِي الْغَيْرَة (س حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ - عز وجل - وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللهُ - عز وجل - , وَمِنْ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ - عز وجل - وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللهُ - عز وجل - فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ , وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ , وَأَمَّا الِاخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللهُ - عز وجل -: اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ , وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ , وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يَبْغُضُ اللهُ - عز وجل -: الْخُيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ " (¬1) وفي رواية: " اخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْفَخْرِ وَالْبَغْيِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2558 , (د) 2659 , (حم) 23798 , (جة) 1996 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1999 , وصحيح الجامع: 2221 (¬2) (حم) 23803 , (د) 2659

الشقاق بين الزوجين

الشِّقَاقُ بَيْن الزَّوْجَيْنِ الشِّقَاقُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجَة (النُّشُوز) قَالَ تَعَالَى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/34]

ضرب الزوجة ضربا غير مبرح

ضَرْبُ الزَّوْجَةِ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: (" فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) (¬1) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (¬2)) (¬3) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (¬4)) (¬5) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (¬6) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (¬7) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (¬8) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (¬9)) (¬10) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (¬11) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (¬12) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (¬13) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (¬14) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ. (¬3) (ت) 1163 (¬4) قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله , وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء}. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬5) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) (ت) 1163 (¬7) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬8) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬9) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ , وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء , أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ , أَوْ اِمْرَأَة , وَلَا مَحْرَم , وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج , إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ , أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء , وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة , لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج4ص312) (¬10) (ت) 1163 (¬11) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬12) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج4ص312) (¬13) (ت) 1163 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬14) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬15) (ت) 1163 , (جة) 1851

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ (¬1) وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ (¬2) وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجِب عَلَيْك إِطْعَام الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا عِنْد قُدْرَتك عَلَيْهِمَا لِنَفْسِك. عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: (وَلَا تُقَبِّحْ): أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ. (¬3) أَيْ: لَا تَتَحَوَّل عَنْهَا , أَوْ لَا تُحَوِّلهَا إِلَى دَار أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع}.عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬4) (د) 2142 , (خم) ج7ص32 , (جة) 1850 , (حم) 20025 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 17 , الصَّحِيحَة: 687

(د جة حب) , وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ "، قَالَ: فَذَئِرَ النِّسَاءُ (¬1) وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ) (¬2) (فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ) (¬3) (وَسَاءَتْ أَخْلاقُهُنَّ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ) (¬4) (" فَرَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَرْبِهِنَّ ") (¬5) (فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ) (¬6) (" فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً) (¬7) (كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وَايْمُ اللهِ (¬8) لَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ (¬9) خِيَارَكُمْ ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَشَزْنَ وَاجْتَرَأنَ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 232) (¬2) (حب) 4189 , (د) 2146 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (جة) 1985 , (د) 2146 (¬4) (حب) 4189 (¬5) (د) 2146 , (جة) 1985 (¬6) (حب) 4189 (¬7) (جة) 1985 (¬8) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬9) أَيْ: الَّذِينَ يُبَالِغُونَ فِي الضَّرْب وَيُكْثِرُونَ مِنْهُ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 232) (¬10) (حب) 4189 , (د) 2146 , (جة) 1985 , انظر صحيح الجامع: 5137 المشكاة (3261 / التحقيق الثاني)

الشقاق من الزوجين

الشِّقَاقُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ الْحَكَمَانِ فِي شِقَاقِ الزَّوْجَيْنِ نَفَاذُ حُكْم الْحَكَمَيْنِ (ط) , عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا , فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ , وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا , إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا , يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} (¬1) أنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 35] (¬2) (ط) 1709 , ولم تتم دراسته.

حقوق الأولاد على الآباء

حُقُوقُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاء مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاءِ حُسْنُ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِه (جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ (¬1) وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ (¬2) وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: اُطْلُبُوا لَهَا مَا هُوَ خَيْرُ الْمَنَاكِحِ وَأَزْكَاهَا , وَأَبْعَدَهَا مِنْ الْخُبْثِ وَالْفُجُورِ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج4ص215) (¬2) قال الألباني في الصحيحة: يجب أن نعلم أن الكفاءة إنما هي في الدين والخلق فقط. (¬3) (جة) 1968 , (ك) 2687 , صَحِيح الْجَامِع: 2928 , الصَّحِيحَة: 1067

(خ م) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا (¬1) وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ , تَرِبَتْ يَدَاكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْحَسَب: الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 431) (¬2) (م) 53 - (1466) , 54 - (715) (خ) 4802 , (س) 3230 , (د) 2047 , (حم) 25232

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيق قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ (¬1) عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدِيثًا، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً (¬2) وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ (¬3) فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ , هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ. (¬4) ¬

_ (¬1) هو: ابْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق , أَبُو مُحَمَّد الْمَدَنِيّ, أَحَد الْفُقَهَاء السَّبْعَة , رَوَى عَنْ عَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَجَمَاعَة، وَعَنْهُ الزُّهْرِيّ وَنَافِع وَالشَّعْبِيّ وَخَلَائِق. قَالَ مَالِك: الْقَاسِمُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأُمَّة. وَقَالَ اِبْن سَعْد: كَانَ ثِقَةً , عَالِمًا , فَقِيهًا , إِمَامًا , كَثِير الْحَدِيث. وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد: مَا رَأَيْت أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْقَاسِم. عون المعبود (ج 1 / ص 112) (¬2) (لَحَّانَة) أَيْ: كَثِير اللَّحْنِ فِي كَلَامِهِ , أَيْ: ينصِبُ الفاعِل , ويرفعُ المَفعول وهكذا. (¬3) أَيْ أن أمَّهُ كانت من السَّبْي , والظاهر أنها لم تكن عربية. (¬4) (م) 67 - (560) , (هق) 4816 , (د) 89 , (حم) 24493

العقيقة للمولود

الْعَقِيقَةُ لِلْمَوْلُود مَشْرُوعِيَّةُ الْعَقِيقَة (حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " عَقَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ - رضي الله عنهما - يَوْمَ السَّابِعِ، وَسَمَّاهُمَا، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأسَيْهِمَا الْأَذَى (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1171: (فائدة): ذهب ابن سيرين إلى أن المراد بقوله (وأميطوا عنه الاذى) الحَلْقُ , قالَهُ فَهْمًا من عنده , وذَكَر أنه ليس عندَه روايةٌ في ذلك. وقد روى أبو داود (2840) بإسناد صحيح عن الحسن أنه كان يقول: (إماطة الأذى: حَلْقُ الرأس). ويحتمل معنى آخر , ذكره أبو جعفر الطحاوي , وهو تنزيهُ رأسِ المولود أن يلطَّخَ بالدم , كما كانوا يفعلونه في الجاهلية , على ما تقدم ذكره في بعض الأحاديث , كحديث بريدة. وعليه فالحديث دليلٌ آخر على خطأ من ذَكَر في حديث سمرة (1165): (ويُدَمَّى) بدل (ويُسَمَّى) , وليس هو إزالة الدم الذي كانوا في الجاهلية يلطخون به رأس الصبي. أ. هـ (¬2) (حب) 5311 , (ك) 7588 , انظر صحيح موارد الظمآن: 882

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ - رضي الله عنهما - بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4219 , (ن) 4545 , الإرواء تحت حديث: 1164 , المشكاة: 4155

حكم العقيقة

حُكْم الْعَقِيقَة (خ) , عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ , فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا , وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5471 , (ت) 1515 , (س) 4214 , (د) 2839 , (جة) 3164

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ , وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ , وَالْعَقِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2832

(ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ (¬1) تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ , وَيُسَمَّى , وَيُحْلَقُ رَأسُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا، وَأَجْوَدُ مَا قِيلَ فِيهِ , مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , قَالَ: هَذَا فِي الشَّفَاعَةِ، يُرِيدُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ , فَمَاتَ طِفْلًا , لَمْ يَشْفَعْ فِي أَبَوَيْهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَازِمَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا، فَشَبَّهَ الْمَوْلُودَ فِي لُزُومِهَا وَعَدَمِ اِنْفِكَاكِهِ مِنْهَا بِالرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَهَذَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى أَنَّهُ مَرْهُونٌ بِأَذَى شَعْرِهِ , وَلِذَلِكَ , فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 175) (¬2) (ت) 1522 , (س) 4220 , (د) 2837 , (جة) 3165 , (خ) 5155 , انظر الإرواء: 1165

(س د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَقِيقَةِ , فَقَالَ: " لَا يُحِبُّ اللهُ الْعُقُوقَ - كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ - " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ) (¬1) (قَالَ: " مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ (¬2) فَلْيَنْسُكْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ (¬3) مُكَافِئَتَانِ (¬4) وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 4212 , (د) 2842 (¬2) أَيْ: يَذْبَح. عون المعبود - (ج 6 / ص 304) (¬3) الشاة: الواحدة من الضأن , والمعز , والظباء , والبقر , والنعام , وحمر الوحش. كما في المعجم الوسيط (¬4) قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أحمد قَالَ: " مُكَافِئَتَانِ " أَيْ: مُسْتَوِيَتَانِ , أَوْ مُقَارِبَتَانِ في السِّنِّ. (¬5) (د) 2842 , (س) 4212 , (حم) 6822 , صحيح الجامع: 7630 , الصحيحة: 1655

وقت العقيقة

وَقْتُ الْعَقِيقَة (ت) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ , تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ , وَيُسَمَّى , وَيُحْلَقُ رَأسُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1522 , (س) 4220 , (د) 2837 , (جة) 3165 , (خ) 5155 , انظر الإرواء: 1165

ما يجزئ في العقيقة (ما يذبح)

مَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَة (مَا يُذْبَح) (س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ - رضي الله عنهما - بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4219 , (ن) 4545 , الإرواء تحت حديث: 1164 , المشكاة: 4155

(س د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَقِيقَةِ , فَقَالَ: " لَا يُحِبُّ اللهُ الْعُقُوقَ - كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ - " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ) (¬1) (قَالَ: " مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ (¬2) فَلْيَنْسُكْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ (¬3) مُكَافِئَتَانِ (¬4) وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 4212 , (د) 2842 (¬2) أَيْ: يَذْبَح. عون المعبود - (ج 6 / ص 304) (¬3) الشاة: الواحدة من الضأن , والمعز , والظباء , والبقر , والنعام , وحمر الوحش. كما في المعجم الوسيط (¬4) قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أحمد قَالَ: " مُكَافِئَتَانِ " أَيْ: مُسْتَوِيَتَانِ , أَوْ مُقَارِبَتَانِ في السِّنِّ. (¬5) (د) 2842 , (س) 4212 , (حم) 6822 , صحيح الجامع: 7630 , الصحيحة: 1655

(ت جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ [مُكَافِئَتَيْنِ] (¬1) وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1513 (¬2) (جة) 3163 , (ت) 1513 , صحيح الجامع: 4105 , والصحيحة: 2720

(هق) , وَعَنْ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: نُفِسَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ غُلامٌ (¬1) فَقِيلَ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عُقِّي عَنْهُ جَزُورًا، فَقَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ، وَلَكِنْ , مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: وُلِدَ له غلام. (¬2) (هق) 19063 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1168

(ت جة) , وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ الْخُزَاعِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَقِيقَةِ , فَقَالَ: " عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ [مُتَكَافِئَتَانِ] (¬1) وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ, وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 3162 (س) 4215 , (د) 2834 , انظر صحيح الجامع: 4133 (¬2) (ت) 1516 , (س) 4217 , (د) 2835 , (حم) 27413 , انظر صحيح الجامع: 4106

الحكمة من العقيقة

الْحِكْمَةُ مَنْ الْعَقِيقَة الْعَقِيقَةُ فِدْيَةٌ يُفْدَى بِهَا الْمَوْلُود قَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ , رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ , فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ , فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ , فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ , وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ , إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ , وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الصافات/99 - 107]

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ (¬1) فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا، وَأَجْوَدُ مَا قِيلَ فِيهِ , مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , قَالَ: هَذَا فِي الشَّفَاعَةِ، يُرِيدُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ , فَمَاتَ طِفْلًا , لَمْ يَشْفَعْ فِي أَبَوَيْهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَازِمَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا، فَشَبَّهَ الْمَوْلُودَ فِي لُزُومِهَا وَعَدَمِ اِنْفِكَاكِهِ مِنْهَا بِالرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَهَذَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى أَنَّهُ مَرْهُونٌ بِأَذَى شَعْرِهِ , وَلِذَلِكَ , فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 175) (¬2) (طب) ج 6ص274ح6202 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4185

ما يكره في العقيقة

مَا يُكْرَهُ فِي الْعَقِيقَة تَلْطِيخُ رَأسِ الْمَوْلُودِ بِدَمِ الْعَقِيقَة (حب هق) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ) (¬1) (إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ) (¬2) (يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ) (¬3) (فَإِذَا حَلَقُوا رَأسَ الصَّبِيِّ , وَضَعُوهَا عَلَى رَأسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (هق) 19072 (¬2) (حب) 5308 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (هق) 19072 (¬4) هو طِيبٌ معروف , مُرَكَّب , يُتَّخذ من الزَّعْفَرَان وغيره من أنْواع الطِّيب وتَغْلب عليه الْحُمرة والصُّفْرة , وقد وَرَدَ تارة بإباحَتِه , وتارة بالنَّهْي عنه والنَّهْيُ أكْثر وأثْبَتُ. وإنَّما نَهَى عنه لأنه من طِيب النِّساء , وكُنَّ أكْثَر اسْتعمالاً له منهم , والظاهر أنّ أحاديث النَّهْي نَاسِخة. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 144) (¬5) (حب) 5308 , (هق) 19072 , انظر الصَّحِيحَة: 463

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ , ذَبَحَ شَاةً , وَلَطَخَ رَأسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ , كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً , وَنَحْلِقُ رَأسَهُ , وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2843 , (ك) 7594 , وصححه الألباني في الإرواء: 1172

(جة) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ , وَلَا يُمَسَّ رَأسُهُ بِدَمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3157 , (طس) 333 , صَحِيح الْجَامِع: 4236 , الصَّحِيحَة: 2452

ما يفعله من لم يعق عنه أبواه

مَا يَفْعَلهُ مَنْ لَمْ يَعُقّ عَنْهُ أَبَوَاهُ (طس) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا بُعِثَ نَبِيًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 994 , (هق) 19056 , انظر الصَّحِيحَة: 2726

حلق شعر المولود

حَلْقُ شَعْرِ الْمَوْلُود (ت) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ , تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ , وَيُسَمَّى , وَيُحْلَقُ رَأسُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1522 , (س) 4220 , (د) 2837 , (جة) 3165 , (خ) 5155 , انظر الإرواء: 1165

(حم) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا , قَالَ لَهَا رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: " احْلِقِي رَأسَهُ , وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَوْفَاضِ (¬1) "، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْنًا، فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: أَهْلَ الصُّفَّةِ , وَكَانُوا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجِينَ فِي الْمَسْجِدِ. (¬2) (حم) 27227 , (هق) 19082 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1175، وصَحِيح الْجَامِع: 7960، وقال في الإرواء: وظاهرُ الحديث مخالفٌ لما استفاضَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه عقَّ عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - كما تقدم برقم (1150) وأُجيبَ عن ذلك بِجَوابيْن , ذكرهما الحافظ في (الفتح) (9/ 515): (قَالَ شَيْخُنَا فِي (شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ): يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَقَّ عَنْهُ , ثُمَّ اسْتَأذَنَتْهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ هِيَ عَنْهُ أَيْضًا , فَمَنَعَهَا. قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنَعَهَا لَضِيقِ مَا عِنْدَهُمْ حِينَئِذٍ , فَأَرْشَدَهَا إِلَى نَوْعٍ مِنَ الصَّدَقَةِ أَخَفَّ , ثُمَّ تَيَسَّرَ لَهُ عَنْ قُرْبِ مَا عَقَّ بِهِ عَنْهُ). قلت: وأحسن من هذين الجوابين جواب البيهقي: (فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَوَلَّى الْعَقِيقَةَ عَنْهُمَا بِنَفْسِهِ , كَمَا رُوِّينَاهُ , فَأَمَرَهَا بِغَيْرِهَا , وَهُوَ التَّصَدُّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا مِنَ الْوَرِقِ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. أ. هـ

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ , وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ , احْلِقِي رَأسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً " , قَالَ: فَوَزَنَتْهُ , فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا , أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ. (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1519 , (ش) 24234 (¬2) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1175: (تنبيه) ذكر المؤلف - رحمه الله - هذا الحديث عَقِبَ قول المَاتِنِ: (ويُسَنُّ أن يُحلق رأسُ الغلام في اليوم السابع ويُتصدقُ بوزنه فضة , ويُسمى فيه). وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق في اليوم السابع , وإنما روى ذلك من حديث أنس بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ابني على بن أبي طالب يوم سابعهما فحلق , ثم تصدق بوزنه فضة , ولم يجد ذبحا " أخرجه الطبراني في (الاوسط) (1/ 133 / 2) من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك. قلت: وهذا سند ضعيف , من أجل ابن لهيعة , فإنه سيء الحفظ , إِلَّا فيما رواه العبادلة عنه , وليس منه هذا الحديث وقال الهيثمي في (المجمع) (4/ 57): (رواه الطبراني في (الكبير) و (الاوسط) والبزار , وفي إسناد الكبير ابن لهيعة , وإسناده حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح). قلت: وفاته أن ابن لهيعة في إسناد (الاوسط) أيضا , ولا أعلم حديثا آخر في توقيت الصَّدَقَة باليوم السابع , إِلَّا حديث ابن عباس الذي أوردتُه في (فائدة) في الحديث (1150) , وهو ضعيف أيضا. وقد صرَّح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه , وذكره ابن القيم في (تحفة الودود باحكام المولود) (ص31 هند) فلعل هذا الحكم يتقوَّى بمجموع حديث أنس , وحديث ابن عباس. وأما ما روى البيهقى (9/ 304) من طريق موسى بن الحسن ثنا الضغبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة , وحلقت شعورهما , ثم تصدقت بوزنه فضة " فهو مُنْكَر مخالفٌ لحديث أبي رافع , وأنس هذا , وعلَّتُه موسى بن الحسن , وهو موسى بن الحسن بن موسى , قال ابن يونس في (تاريخ مصر): (يُعْرَف ويُنْكَر). وأما دليل الحَلْقِ والتسمية في اليوم السابع , فهو حديث سمرة الذي تقدم لفظه وتحقيق القول فيه برقم (1165). (فائدة) قال الحافظ في (التلخيص) (4/ 148): (الروايات كلُّها متفقةٌ على ذِكْر التصدق بالفضة , وليس في شيء منها ذِكْر الذهب , بخلاف ما قال الرافعي: إنه يُسْتَحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا , فإن لم يفعل ففضة ...). قلت: ذُكِر في حديث ابن عباس في أنَّ سبعةً من السُّنَّة في الصبيِّ يومَ السابع , وفيه: (ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة). وقال: (وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف) , وقد تقدمت الاشارة إليه آنفا. أ. هـ وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1164: (فائدة): يلاحِظ القارئ الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - ففي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما , وفي أخرى أنه كبشان. وأرى أن هذا الثاني هو الذي ينبغى الأخذُ به , والاعتماد عليه , لأمرين: الأول: أنها تضمَّنَتْ زيادة على ما قبلها , وزيادة الثقة مقبولة , لا سيما إذا جاءت من طُرُقٍ مختَلِفة المَخارِج , كما هو الشأن هنا. والآخر: إنها توافِق الأحاديث الأخرى القَوْلِية في الباب , والتي تُوجِبُ العَقَّ عن الذكر بشاتيْن. أ. هـ

وقت تسمية المولود

وَقْتُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُود (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ , وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ , وَالْعَقِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2832

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ - امْرَأَةِ قَيْنٍ (¬1) يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) القَيْن: الحَدَّاد. (¬2) (م) 62 - (2315) , (د) 3126

تسمية المولود باسم حسن

تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ بِاسْمٍ حَسَن (م ت) , عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى نَجْرَانَ) (¬1) (فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ سَأَلُونِي فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ: {يَا أُخْتَ هَارُونَ} (¬2) وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا) (¬3) (فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُمْ) (¬4) (فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 3155 (¬2) [مريم/28] (¬3) (م) 9 - (2135) (¬4) (ت) 3155 (¬5) (م) 9 - (2135) , (ت) 3155 , (حم) 18226

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ , وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ , وَهَمَّامٌ (¬1) وَأَقْبَحُهَا: حَرْبٌ، وَمُرَّةُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الحافظ المنذري: وإنما كان حارثٌ وهمامٌ أصدقَ الأسماء , لأن الحارث هو الكاسب , والهمام هو الذي يَهُمُّ مرة بعد أخرى وكلُّ إنسانٍ لَا يَنفكُّ عن هذين. (¬2) (د) 4950 , (حم) 19054 , (م) 2 - (2132) , (ت) 2833 , (جة) 3728 وقد كان الألباني ضعفه في مواطن كثيرة , انظر الإرواء: 1178, لكنه تراجع عن تضعيفه, فانظر الصحيحة (904)، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1977 , والكلم الطيب (218) ط. دار المعارف، ومقدمته (ص5).

(ك) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلامٌ، فَقَالُوا: مَا نُسَمِّيهِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَمُّوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ: حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4888 , ضعفه الألباني في ضعيف الجامع: 3284 , والضعيفة: 3707 , لكنَّه تراجع عن تضعيفه في الصَّحِيحَة: 2878 ,فعاد إلى تصحيحه في الصَّحِيحَة.

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيحُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1616 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4978 , المشكاة: 4587

(حم) , عَنْ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه قَالَ: " سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوسُفَ , وَمَسَحَ عَلَى رَأسِي , وَأَجْلَسَنِي فِي حَجْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23887، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(طص) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَمِعَ اسْمًا قَبِيحًا غَيَّرَهُ، فَمَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا: عَفِرَةُ (¬1) فَسَمَّاهَا خَضِرَةً " (¬2) ¬

_ (¬1) هِيَ مِنْ الْأَرْض مَا لَا تُنْبِتُ شَيْئًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 487) (¬2) (طس) 349 , (حب) 5821 , (يع) 4556 , صَحِيح الْجَامِع: 4641 , الصَّحِيحَة: 208

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَمْزَةَ , فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ بِعَمِّهِ جَعْفَرٍ , فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُغَيِّرَ اسْمَ هَذَيْنِ " , فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1370 , (ك) 7734 , انظر الصَّحِيحَة: 2709

(خ د) , وَعَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ حَزْنٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ أَبِي حَزْنٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا اسْمُكَ؟ " , قَالَ: حَزْنٌ (¬1)) (¬2) (قَالَ: " بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ ") (¬3) (قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي) (¬4) (وَالسَّهْلُ يُوطَأُ وَيُمْتَهَنُ (¬5)) (¬6) (قَالَ سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ (¬7) فِينَا بَعْدُ) (¬8). ¬

_ (¬1) الْحَزْن: مَا غَلُظَ مِنْ الْأَرْض، وَالسَّهْل مِنْ الْأَرْض: ضِدّ الْحَزْن. عون المعبود - (ج 10 / ص 487) (¬2) (خ) 5836 (¬3) (خ) 5840 (¬4) (خ) 5836 (¬5) أَيْ: يُدَاس بِالْأَقْدَامِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 487) (¬6) (د) 4956 , انظر الصحيحة: 214 (¬7) أَيْ: صُعُوبَة الْخُلُق. عون المعبود - (ج 10 / ص 487) (¬8) (خ) 5836 , (د) 4956 , (حم) 23723

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَبْرة رضي الله عنه قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي: " مَا اسْمُ ابْنِكَ؟ " , قَالَ: عَزِيزٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُسَمِّهِ عَزِيزًا، وَلَكِنْ سَمِّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ "، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَالْحَارِثُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17643 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3269 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 904 , وللحديث شاهد عند (حم) 17641 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سبرة رضي الله عنه قَالَ: كَانَ اسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَزِيزًا , " فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الرَّحْمَنِ " , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح , وهذا إسناد حسن.

(خد م د) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: (سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنها -:) (¬1) (غَيِّرِ اسْمَهَا) (¬2) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ هَذَا الِاسْمِ) (¬3) (وَنَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَغَيَّرَ اسْمَهَا إِلَى زَيْنَبَ، وَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجَهَا وَاسْمِي بَرَّةُ، فَسَمِعَهَا تَدْعُونِي: بَرَّةَ، فَقَالَ: لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ , فَإِنَّ اللهَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْبَرَّةِ مِنْكُنَّ وَالْفَاجِرَةِ ") (¬4) (فَقَالَتْ: مَا نُسَمِّيهَا؟) (¬5) (قَالَ: " سَمِّيهَا زَيْنَبَ " , فَقَالَتْ: فَهِيَ زَيْنَبُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَقُلْتُ لَهَا: سَمِّي، فَقَالَتْ: غَيِّرْ إِلَى مَا غَيَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِّهَا زَيْنَبَ) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 19 - (2142) (¬2) (خد) 821 , انظر الصَّحِيحَة: 210 (¬3) (م) 19 - (2142) , (د) 4953 (¬4) (خد) 821 , (م) 19 - (2142) (¬5) (د) 4953 , (م) 19 - (2142) (¬6) (خد) 821 , (م) 19 - (2142) , (د) 4953 , (خ) 5839 , (جة) 3732

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَرَّةَ) (¬1) (" فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ , وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 2334 , (م) 16 - (2140) (¬2) (م) 16 - (2140) , (خد) 647 , (د) 1503 , (حم) 2334

(د) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَصْرَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا اسْمُكَ؟ " , قَالَ: أَنَا أَصْرَمُ (¬1) قَالَ: " بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) مِنْ الصَّرْم بِمَعْنَى الْقَطْع. عون المعبود - (ج 10 / ص 485) (¬2) مَأخُوذ مِنْ الزَّرْع، وَهُوَ مُسْتَحْسَنٌ , بِخِلَافِ أَصْرَم، لِأَنَّهُ مُنْبِئٌ عَنْ اِنْقِطَاعِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، فَبَادَلَهُ بِهِ. عون المعبود (ج 10 / ص 485) (¬3) (د) 4954 , (ك) 7729 , انظر المشكاة: 4775 , الكلم الطيب: 219

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ ابْنَةٌ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ , " فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيلَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (2139) , (ت) 2838 , (د) 4952 , (جة) 3733 , (حم) 4682

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ , أَخِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ , عَنْ أَبِيهِ مُطِيعٍ وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصُ , " فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُطِيعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15445 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟، فَقَالَ: شِهَابٌ) (¬1) (فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ هِشَامٌ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 24509 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (خد) 825 , (ك) 7733 , (حم) 24509 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 636 الصَّحِيحَة: 215

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ وُلِدَ , " فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ " - وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ - " فَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ " , فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ " , فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " مَا اسْمُهُ؟ " , قَالَ: فُلَانٌ , قَالَ: " وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ " , فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5838 , (م) 29 - (2149)

(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهو عِنْدِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَنْتَ؟ " , قَالَتْ: أَنَا جَثَّامَةُ الْمُزَنِيَّةُ , قَالَ: " بَلْ أَنْتِ حَسَّانَةُ الْمُزَنِيَّةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 40 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2056 , الصَّحِيحَة: 216

(د) , وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ, فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مَا اسْمُكَ؟ " , قَالَ: زَحْمٌ , قَالَ: " بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3230 , (خد) 775 , (حم) 20807 , (حب) 3170

(س) , وَعَنْ هَانِئٍ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يَكْنُونِي أَبَا الْحَكَمِ , فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: " إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ , وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ , فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟ " , فَقُلْتُ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ , فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَحْسَنَ هَذَا , فَمَا لَكَ مِنْ الْوُلْدِ؟ " , فَقُلْتُ: لِي شُرَيْحٌ , وَعَبْدُ اللهِ , وَمُسْلِمٌ , قَالَ: " فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ " , قُلْتُ: شُرَيْحٌ , قَالَ: " فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ (¬1) وَدَعَا لِي وَلِوَلَدِي " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: شُرَيْحٌ هَذَا هُوَ الَّذِي كَسَرَ بَابَ تُسْتَرَ , وَذَلِك أَنْهُ دَخَلَ مِنْ سِرْبٍ. (¬2) (س) 5387 , (د) 4955 , صححه الألباني في الإرواء: 2615، والصَّحِيحَة: 1939

(د) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ابْنًا لَهُ تَكَنَّى أَبَا عِيسَى (¬1) وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رضي الله عنه تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكَنَّى بِأَبِي عَبْدِ اللهِ؟ , فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَنَّانِي (¬2) " , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ , وَإِنَّا فِي جَلْجَلَتِنَا (¬3) فَلَمْ يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللهِ حَتَّى هَلَكَ. (¬4) ¬

_ (¬1) كَرِهَ رضي الله عنه التَّكَنِّي بِأَبِي عِيسَى لِمَا فِيهِ مِنْ إِيهَام أَب لعِيسَى - عليه السلام -. عون (10/ 495) (¬2) أَيْ: كَنَّانِي بِأَبِي عِيسَى. عون المعبود - (ج 10 / ص 495) (¬3) قَوْلُهُ: يَتَجَلْجَلُ أَيْ: يَتَحَرَّكُ وَيَنْزِلُ مُضْطَرِبًا. عون المعبود (10/ 495) (¬4) (د) 4963 , (هق) 19115

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ (¬1) وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ , فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ , فَرِحَ بِهِ , وَرُئِيَ بِشْرُ (¬2) ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ , وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ , رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ (¬3) فِي وَجْهِهِ (¬4) وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا , فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا , فَرِحَ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ , وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا , رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا كَانَ يَتَطَيَّرُ بِشَيْءٍ مِمَّا يَتَطَيَّرُ بِهِ النَّاس. عون المعبود (ج 8 / ص 446) (¬2) الْبِشْر: طَلَاقَةُ الْوَجْه. عون المعبود - (ج 8 / ص 446) (¬3) أَيْ: ذَلِكَ الِاسْمِ الْمَكْرُوه. عون المعبود - (ج 8 / ص 446) (¬4) لَا تَشَاؤُمًا وَتَطَيُّرًا بِاسْمِهِ , بَلْ لِانْتِفَاءِ التَّفَاؤُل , وَقَدْ غَيَّرَ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الِاسْمَ إِلَى اِسْم حَسَن. قَالَ اِبْن الْمَلِك: فَالسُّنَّة أَنْ يَخْتَار الْإِنْسَان لِوَلَدِهِ وَخَادِمه مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنَة، فَإِنَّ الْأَسْمَاءَ الْمَكْرُوهَةَ قَدْ تُوَافِقُ الْقَدَرَ، كَمَا لَوْ سَمَّى أَحَدٌ اِبْنَهُ بِـ (خَسَارَةٍ) , فَرُبَّمَا جَرَى قَضَاءُ اللهِ بِأَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ أَوْ اِبْنِهِ خَسَارَةٌ , فَيَعْتَقِدُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ اِسْمِهِ , فَيَتَشَاءَمُونَ وَيَحْتَرِزُونَ عَنْ مُجَالَسَتِهِ وَمُوَاصَلَتِه , رَوَى سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب رضي الله عنه قَالَ لِرَجُلٍ مَا اِسْمك؟ , قَالَ: جَمْرَة، قَالَ اِبْن مَنْ؟ , قَالَ: اِبْن شِهَاب، قَالَ مِمَّنْ؟ , قَالَ: مِنْ الْحَرَّاقَة، قَالَ: أَيْنَ مَسْكَنك؟ , قَالَ بِحَرَّةِ النَّار، قَالَ: بِأَيِّهَا؟ , قَالَ: بِذَاتِ لَظًى، فَقَالَ عُمَر: أَدْرِك أَهْلكَ فَقَدْ اِحْتَرَقُوا، فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَر رضي الله عنه. قَالَ الْقَارِي: فَالْحَدِيث فِي الْجُمْلَةِ يَرُدُّ عَلَى مَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَسْمِيَة أَوْلَادهمْ بِأَسْمَاءٍ قَبِيحَةٍ , كَكَلْبٍ , وَذِئْبٍ. عون المعبود - (ج 8 / ص 446) (¬5) (د) 3920 , (حم) 22996 , انظر الصَّحِيحَة: 762

(طس) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا بَعَثْتُمْ إلَيَّ رَسُولًا , فابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ , حَسَنَ الِاسْمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 7747 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 259 , الصَّحِيحَة: 1186

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ , فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ , فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ , وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا (¬1) فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ , فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ , وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَحْسَنَتْ الْأَنْصَارُ , سَمُّوا بِاسْمِي, وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي) (¬2) (فَإِنِّي بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ) (¬3) (سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا نُقِرُّ عَيْنَكَ بِذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 253) (¬2) (خ) 2947 , (م) 2133 (¬3) (م) 2133 , (خ) 2946 (¬4) (خ) 5832 , (م) 2133 (¬5) قَالَ النَّوَوِيّ: اخْتُلِفَ فِي التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِب: الْأَوَّل: الْمَنْعُ مُطْلَقًا , سَوَاءٌ كَانَ اِسْمُهُ مُحَمَّدًا أَمْ لَا، ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيّ , وَالثَّانِي: الْجَوَاز مُطْلَقًا، وَيَخْتَصُّ النَّهْيُ بِحَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم. وَالثَّالِث: لَا يَجُوزُ لِمَنْ اِسْمُهُ مُحَمَّد , وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ. قَالَ الرَّافِعِيّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْأَصَحّ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا يَفْعَلُونَهُ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَار مِنْ غَيْرِ إِنْكَار. قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيث، وَأَمَّا إِطْبَاقُ النَّاسِ عَلَيْهِ , فَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِلْمَذْهَبِ الثَّانِي، وَكَأَنَّ مُسْتَنَدَهُمْ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَنَس " أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي السُّوق فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُول: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، فَقَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي , وَلَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي " , قَالَ: فَفَهِمُوا مِنْ النَّهْيِ الِاخْتِصَاصَ بِحَيَاتِهِ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُور، وَقَدْ زَالَ بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم اِنْتَهَى. وَهَذَا السَّبَبُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيح، فَمَا خَرَجَ صَاحِبُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ عَنْ الظَّاهِرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ. وَبِالْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ قَالَ الظَّاهِرِيَّة، وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُسَمِّي اِبْنه الْقَاسِمَ , لِئَلَّا يَكُنَّى أَبَا الْقَاسِم. وَاحْتُجَّ لِلْمَذْهَبِ الثَّانِي بِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ قَالَ: " قُلْت: يَا رَسُولَ الله , إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِك وَلَدٌ , أُسَمِّيه بِاسْمِك , وَأُكَنِّيه بِكُنْيَتِك؟ , قَالَ: نَعَمْ " وَفِي بَعْض طُرُقه: " فَسَمَّانِي مُحَمَّدًا , وَكَنَّانِي أَبَا الْقَاسِم " وَكَانَ رُخْصَةً مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب. فَلَعَلَّ الصَّحَابَةَ فَهِمُوا تَخْصِيصَ النَّهْيَ بِزَمَانِهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ سَمَّى اِبْنَهُ مُحَمَّدًا , وَكَنَّاهُ أَبَا الْقَاسِم , وَهُوَ طَلْحَة بْن عُبَيْد الله. قَالَ عِيَاض: وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ , وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَار، وَفِي الْجُمْلَةِ أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ , الْمَذْهَبُ الْمُفَصَّل الْمَحْكِيُّ أَخِيرًا مَعَ غَرَابَتِه. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة بَعْد أَنْ أَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ مِنْ حَيْثُ الْجَوَاز: لَكِنَّ الْأَوْلَى الْأَخْذُ بِالْمَذْهَبِ الْأَوَّل , فَإِنَّهُ أَبْرَأ لِلذِّمَّةِ , وَأَعْظَمُ لِلْحُرْمَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (17/ 389)

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ , فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا , فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَسْتَأمِرَهُ (¬1) فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ , فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا , فَقَالَ لِي قَوْمِي: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي , وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي , فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الاستئمار: الاستئذان والاستشارة. (¬2) (م) 2133 , (خ) 2946

(خ م) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ "، فَقَالَ: رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬1) ("فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ) (¬2) (إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسَمُّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3344 (¬2) (خ) 2015 , (م) 2131 (¬3) (خ) 2014 , (م) 2131 (¬4) (خ) 2015 , (م) 2131

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ , وَيُسَمِّيَ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2841 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6824

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَمَّيْتُمْ بِي , فلَا تَكْتَنُوا بِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2842

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، اللهُ - عز وجل - يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9596 , 23131 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7231 , الصَّحِيحَة: 2946 وقال الألباني في الصحيحة: لقد اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب ثلاثة حكاها الحافظ في " الفتح "، واستدل لها، وناقشها، وبين ما لها وما عليها، ولست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا، وسواء كان اسمه محمدا أم لَا، لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم، وهو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله، فقد روى البيهقي (9/ 309) بالسند الصحيح عنه أنه قال: " لَا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم , سواء كان اسمه محمدا أو غيره " , قال البيهقي: " وروينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله " , ويؤكده ما تقدم حديث علي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن ولد لي بعدك، أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ , قال: " نعم ". قال: فكانت رخصة لي. أ. هـ

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ , أُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ عَلِيٌّ: فَكَانَتْ رُخْصَةً لِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2843 , (د) 4967

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي , فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي , وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي , فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي " (¬1) ¬

_ (¬1) الحديث أنكره الألباني في (د) 4966، وقال شعيب الأرنؤوط في (حم) 14396: صحيح لغيره , وهذا الإسناد على شرط مسلم.

(خد م د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى: يَعْلَى , وَبَرَكَةٌ , وَأَفْلَحٌ , وَيَسَارٌ , وَنَافِعٌ , وَبِنَحْوِ ذَلِكَ) (¬1) (وَقَالَ: إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَنْهَيَنَّ أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا , وَأَفْلَحَ , وَبَرَكَةَ) (¬2) (وَيَسَارًا , وَرَبَاحًا , وَنَجِيحًا) (¬3) (فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ: أَثَمَّ بَرَكَةُ؟ , فَيَقُولُونَ: لَا ") (¬4) (قَالَ جَابِرٌ: " ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ (¬5) ", ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 2183 , (ت) 2835 (¬2) (د) 4960 , (خد) 833 (¬3) (م) 2137 , (د) 4958 (¬4) (د) 4960 (¬5) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2143: (تنبيه) قوله: (ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ) إنما هو بالنسبة لِعِلِمِ جابر , وإلَّا فقد حَفِظ نَهْيَه عن ذلك سمُرةُ بن جندب , كما رواه مسلم وغيره. أ. هـ (¬6) (م) 2183 , انظر الصَّحِيحَة: 1870

(م ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ , وَرَبَاحٍ , وَيَسَارٍ , وَنَافِعٍ) (¬1) وَنَجِيحٍ (¬2) (فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ , فلَا يَكُونُ) (¬3) (فَيُقَالُ: لَا ") (¬4) (قَالَ سَمُرَةُ: إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ , فلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 10 - (2136) , (د) 4959 , (جة) 3730 (¬2) (م) 12 - (2137) , (ت) 2836 , (د) 4958 (¬3) (م) 12 - (2137) , (د) 4958 , (حم) 20119 (¬4) (ت) 2836 (¬5) (م) 12 - (2137) , (د) 4958 , (حم) 20119

(حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُلَامٌ يُسَمَّى رَبَاحًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16542 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلاعِبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ , وَهُوَ يَقُولُ: يَا زُوَيْنِبُ , يَا زُوَيْنِبُ - مِرَارًا - " (¬1) ¬

_ (¬1) (الضياء) 1733 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5025، الصَّحِيحَة: 2141

تكنية المولود

تَكْنِيَةُ الْمَوْلُود (خ م د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ") (¬1) (وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا , وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ , يُكْنَى: أَبَا عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ (¬2) يَلْعَبُ بِهِ , فَمَاتَ , " فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا , فَقَالَ: مَا شَأنُهُ؟ "، قَالُوا: مَاتَ نُغَرُهُ، فَقَالَ: " يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5850 , (م) 30 - (2150) (¬2) هو طَائِر يُشْبِه الْعُصْفُور , أَحْمَر الْمِنْقَار، وَقِيلَ: أَهْل الْمَدِينَة يُسَمُّونَهُ الْبُلْبُل. عون المعبود - (ج 11 / ص 2) (¬3) (د) 4969 , (خ) 5850 , (م) 30 - (2150) , (ت) 333 , (جة) 3720 , (حم) 12980

(جة) , وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه لِصُهَيْبٍ: مَا لَكَ تَكْتَنِي بِأَبِي يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ؟ , فَقَالَ: " كَنَّانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي يَحْيَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3738 , (حم) 18962 , انظر الصحيحة: 44

(خ د) , وَعَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ك قَالَتْ: (قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ) (¬1) فـ (" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ) (¬2) (لَهَا أَعْلاَمٌ) (¬3) (أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ) (¬4) (فَقَالَ: مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ؟ " , فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ , فَقَالَ: " ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ ") (¬5) فَـ (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي) (¬6) (" فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ , وَقَالَ:) (¬7) (أَبْلِي وَأَخْلِفِي , ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي , ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي ") (¬8) قَالَتْ: (" فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ الْأَعْلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: سَنَاهْ سَنَاهْ) (¬9) (يَا أُمَّ خَالِدٍ " , وَسَنَاهْ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: الْحَسَنُ) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 3661 (¬2) (خ) 5485 , (د) 4024 (¬3) (خ) 3661 (¬4) (خ) 5485 (¬5) (خ) 5507 , (د) 4024 (¬6) (خ) 2906 (¬7) (خ) 5507 , (د) 4024 (¬8) (خ) 2906 , (د) 4024 , (حم) 27102 (¬9) (خ) 3661 , (د) 4024 (¬10) (د) 4024 , (خ) 5485 , (حم) 27102، (ك) 2367

تحنيك المولود

تَحْنِيكُ الْمَوْلُود (¬1) (د) , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ , فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيُحَنِّكُهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُود ِعِنْد وِلَادَتِهِ بِتَمْرٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ , فَمَا فِي مَعْنَاهُ وَقَرِيبٌ مِنْهُ مِنْ الْحُلْوِ، فَيَمْضُغُ الْمُحَنِّكُ التَّمْرَ حَتَّى تَصِيرَ مَائِعَةً بِحَيْثُ تُبْتَلَعُ، ثُمَّ يَفْتَحُ فَمَ الْمَوْلُودِ، وَيَضَعُهَا فِيهِ , لِيَدْخُلَ شَيْءٌ مِنْهَا جَوْفَه، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُحَنِّكُ مِنْ الصَّالِحِينَ , وَمِمَّنْ يُتَبَرَّك بِهِ , رَجُلًا كَانَ أَوْ اِمْرَأَة، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا عِنْدَ الْمَوْلُودِ , حُمِلَ إِلَيْهِ. شرح النووي (ج 7 / ص 268) (¬2) (د) 5106 , (م) 27 - (2147) , (خ) 5994

(خ م ت حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ) (¬1) (" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحًا , فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَا أُرَى أَسْمَاءَ إِلَّا قَدْ نُفِسَتْ، فلَا تُسَمُّوهُ حَتَّى أُسَمِّيَهُ ") (¬2) (قَالَتْ: فَجِئْنَا بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ، فَطَلَبْنَا تَمْرَةً , فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا) (¬3) (" فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّمْرَةً فَلَاكَهَا, ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي فِيهِ) (¬4) (فَحَنَّكَهُ) (¬5) (وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ ") (¬6) (فَأَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬7) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ نِسَائِكَ لَهُنَّ كُنًى غَيْرِي) (¬8) (قال: " فَاكْتَنِي بابنِكِ عَبْدِ اللهِ (¬9)) (¬10) (هَذَا عَبْدُ اللهِ، وَأَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللهِ ") (¬11) (قَالَ: فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللهِ حَتَّى مَاتَتْ، وَلَمْ تَلِدْ قَطُّ) (¬12). ¬

_ (¬1) (خ) 3698 (¬2) (ت) 3826 (¬3) (م) 28 - (2148) (¬4) (خ) 3698 (¬5) (حم) 24663 , (ت) 3826 (¬6) (ت) 3826 (¬7) (خ) 3698 (¬8) (حم) 24800 , (د) 4970 (¬9) يَعْنِي: ابْن اخْتُهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. (¬10) (د) 4970 , (جة) 3739 (¬11) (حم) 24663 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬12) (حم) 25222 , (د) 4970

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ , فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ , وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ , وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ , وَدَفَعَهُ إِلَيَّ " , وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5150 , (م) 24 - (2145) , (حم) 19588

مسح الرجل الصالح رأس المولود والدعاء له بالبركة

مَسْحُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ رَأسَ الْمَوْلُودِ وَالدَّعَاءِ لَهُ بِالْبَرَكَة (د) , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ , فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيُحَنِّكُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5106 , (م) 27 - (2147) , (خ) 5994

(حم) , وَعَنْ أَبِي إِيَاسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " فَدَعَا لَهُ , وَمَسَحَ رَأسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15621 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

النفقة على الأبناء

النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبْنَاء (خ حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى (¬1)) (¬2) وفي رواية: (لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَن ظَهْرِ غِنًى) (¬3) (وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَى الْكَفَافِ) (¬4) (وَلْيَبْدَأ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ (¬5)) (¬6) (قَالَ سَعِيدٌ: فَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَعُولُ؟ , فَقَالَ: امْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ) (¬7) (تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا طَلِّقْنِي (¬8)) (¬9) (وَوَلَدُكَ , يَقُولُ: أَطْعِمْنِي , إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟) (¬10) (وَخَادِمُكَ , يَقُولُ: أَطْعِمْنِي , وَإِلَّا فَبِعْنِي) (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَفْضَل الصَّدَقَة مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْقِيَ مِنْهُ قَدْرَ الْكِفَايَة وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهُ: وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ الْمَالِ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ , وَلَا لَهُ عِيَال لَا يَصْبِرُونَ، وَيَكُونُ هُوَ مِمَّنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ وَالْفَقْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ هَذِهِ الشُّرُوطَ , فَهُوَ مَكْرُوه. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِمِ ": مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَفْضَلُ الصَّدَقَة مَا وَقَعَ بَعْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ النَّفْسِ وَالْعِيَال , بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ الْمُتَصَدِّق مُحْتَاجًا بَعْدَ صَدَقَتِهِ إِلَى أَحَد، فَمَعْنَى الْغِنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حُصُول مَا تُدْفَعُ بِهِ الْحَاجَة الضَّرُورِيَّة , كَالْأَكْلِ عِنْدَ الْجُوعِ الْمُشَوِّشِ , الَّذِي لَا صَبْرَ عَلَيْهِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَالْحَاجَة إِلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْأَذَى، وَمَا هَذَا سَبِيله , فَلَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ بِهِ , بَلْ يَحْرُمُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا آثَرَ غَيْرَهُ بِهِ , أَدَّى إِلَى إِهْلَاكِ نَفْسِهِ , أَوْ الْإِضْرَارِ بِهَا , أَوْ كَشْف عَوْرَتِهِ، فَمُرَاعَاة حَقِّهِ أَوْلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا سَقَطَتْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتُ , صَحَّ الْإِيثَارُ , وَكَانَتْ صَدَقَتُهُ هِيَ الْأَفْضَلُ , لِأَجْلِ مَا يَتَحَمَّلُ مِنْ مَضَضِ الْفَقْرِ , وَشِدَّةِ مَشَقَّتِهِ، فَبِهَذَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. فتح الباري (ج 5 / ص 26) (¬2) (خ) 5040 , (س) 2534 (¬3) (حم) 7155 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 8728 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) أَيْ: بِمَنْ يَجِبُ عَلَيْكَ نَفَقَتُهُ، يُقَال: عَالَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ: إِذَا مَانَهُمْ، أَيْ: قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ قُوتٍ وَكِسْوَةٍ , وَهُوَ أَمْرٌ بِتَقْدِيمِ مَا يَجِبُ عَلَى مَا لَا يَجِبُ. وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اُخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنْ الْأَوْلَادِ , وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ، فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَاد , أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ , إِنَاثًا وَذُكْرَانًا , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَغْنُونَ بِهَا. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ , أَوْ تَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى , ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ , إِلَّا إِنْ كَانُوا زَمْنَى، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ , فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَب , وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ وَلَدَ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ. فتح الباري (ج 15 / ص 212) (¬6) (حم) 15616 , (خ) 5041 (¬7) (حم) 10830 (¬8) اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ " إِمَّا أَنْ تُطْعِمنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقنِي " مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْن الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذَا أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ , وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء. فتح الباري (15/ 212) (¬9) (حم) 7423 , (خ) 5040 (¬10) (خ) 5040 , (حم) 10795 (¬11) (حم) 7423 , (خ) 5040 , وصححه الألباني في الإرواء: 2181

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا , الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 39 - (995) , (خد) 751 , (ن) 9183 , (حم) 10123

(م) , وَعَنْ أَيُّوبَ , أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ , عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ , دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ " , قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ , ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ؟ , يُعِفُّهُمْ , أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللهُ بِهِ , وَيُغْنِيهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 38 - (994) , (ت) 1966 , (جة) 2760 , (حم) 22506

(م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتْ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 148 - (2630) , (حم) 24655 (¬2) (حم) 24655 , (م) 148 - (2630) , (خد) 89 , (جة) 3668

(خ م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا , وَلَمْ تَأكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ) (¬1) (فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ) (¬2) (فَقَالَ: " مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ (¬3) كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (2629) , (خ) 1352 (¬2) (خ) 1352 , (م) 147 - (2629) (¬3) (ت) 1913 (¬4) (م) 147 - (2629) , (خ) 1352 , (ت) 1915 , (حم) 24101

(جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ , فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ , وَأَطْعَمَهُنَّ , وَسَقَاهُنَّ , وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ (¬1) كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ غِنَاهُ وَمَالِه. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 75) (¬2) (جة) 3669 , (خد) 76 , (حم) 17439 , صَحِيح الْجَامِع: 6488 , الصَّحِيحَة: 294

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاث بَنَاتٍ , يُؤْوِيهِنَّ , وَيَرْحَمُهُنَّ , وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ؟ , قَالَ: " وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ "، فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ: وَاحِدَةً , لَقَالَ: " وَاحِدَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14286 , (خد) 78 ,الصَّحِيحَة: 1027 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1975

(حم) , وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ , قُلْتُ: بَلَى يَا أُمَّهْ , قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ , أَوْ أُخْتَيْنِ , أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ , يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا , حَتَّى يُغْنِيَهُمَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ , أَوْ يَكْفِيَهُمَا، كَانَتَا لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26559 , (طب) ج23ص393 ح938 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1974 , 2547

(م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا) (¬1) (دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ) (¬2) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 149 - (2631) , (ت) 1914 (¬2) (ت) 1914 , (م) 149 - (2631) , (خد) 894 (¬3) (م) 149 - (2631) (¬4) (حم) 12520 , انظر الصَّحِيحَة: 296 , 297

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ , فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ , أَوْ صَحِبَهُمَا , إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3424 , (خد) 77 , (جة) 3670 , الصَّحِيحَة: 1026، 2776

تربية الأبناء وتعليمهم

تَرْبِيَةُ الْأَبْنَاءِ وَتَعْلِيمُهُمْ تَعْلِيمُ الْأَبْنَاءِ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ الضَّرُورِيَّة (ك)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (¬1) قَالَ: عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [التحريم: 6] (¬2) (ك) 3826 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 119

(ش طس) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِب، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟، فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ لَهُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ , الَّذِي أَظْمَأتُكَ فِي نَهَارِكَ (¬1) وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، قَالَ: فَيُعْطَى الْمُلْكَ بيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ) (¬2) (لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا) (¬3) (فَيَقُولَانِ: بمَ كُسِينَا هَذِهِ؟ , فَيُقَالُ لَهُمَا: بأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ (¬4) الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا) (¬5) (وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا , فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ مَعَكَ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) الهَجير والهاجِرة: اشتدادُ الحَرِّ نصفَ النهار. (¬2) (ش) 30045 , (طس) 5764 (¬3) (طس) 5764 , (ش) 30045 (¬4) الدرج: المنازل. (¬5) (ش) 30045 , (طس) 5764 (¬6) قال الألباني في الصحيحة 2240: واعلم أن المراد بقوله: صاحب القرآن حافظه عن ظهر قلب على حد قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... أي: أحفظهم , فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا , وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما توهَّم بعضُهم , ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن , لكن بشرط أن يكون حَفِظَه لوجه الله تبارك وتعالى , وليس للدنيا والدرهم والدينار , وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. أ. هـ (¬7) (طس) 5764 , (ش) 30045 , (حم) 23000 , (مي) 3391 , (جة) 3781 انظر الصَّحِيحَة: 2829 , وانظر ما تحته.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ , وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 495 , (ت) 407 , (حم) 6689 , انظر صحيح الجامع: 5868 , المشكاة: 572 , الإرواء: 247

ضرب الولد تأديبا

ضَرْبُ الْوَلَدِ تَأدِيبًا (خد) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: " أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتِسْعٍ: لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (¬1) وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا، وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلاةَ الْأَمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ (¬2) وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، وَأَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ - عز وجل - " (¬3) ¬

_ (¬1) أي أن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة , فإذا ألقى بيده إلى التهلكة , أو فعل ما حرم عليه , أو خالف ما أمر به خَذَلَتْهُ ذمةُ الله , " النهاية. (¬2) أي: وحدك على الحق. (¬3) (خد) 18 , (جة) 4034 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 14 , الإرواء تحت حديث: 2026

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَعْلِيقِ السَّوْطِ فِي الْبَيْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1229 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 937

(عب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ , فَإِنَّهُ أَدَبٌ لَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 17963 , (طب) 10/ 284ح10671 , صَحِيح الْجَامِع: 4022 , الصَّحِيحَة: 1447

(حب) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِمَّا أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي؟ , قَالَ: " مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ , غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ (¬1) مِنْ مَالِهِ مَالًا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَيْر جَامِع. فتح الباري (ج 7 / ص 159) (¬2) (حب) 4244 , (عب) 21377 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1720

(خد) , وَعَنْ شُمَيْسَةَ الْعَتَكِيَّةِ قَالَتْ: ذُكِرَ أَدَبُ الْيَتِيمِ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: إِنِّي لأَضْرِبُ الْيَتِيمَ حَتَّى يَنْبَسِطَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 142 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 105

(خد) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَال: قُلْتُ لِابْنِ سِيرِينَ: عِنْدِي يَتِيمٌ، قَالَ: اصْنَعْ بِهِ مَا تَصْنَعُ بِوَلَدِكَ، اضْرِبْهُ كَمَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 140 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 104

(خد) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَضْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 880 , انظر صحيح الدب المفرد: 680

الرحمة والتلطف بالأولاد

الرَّحْمَةُ وَالتَّلَطُّفُ بِالْأَوْلَاد (ت س) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُنَا " , إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ , عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ , يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ , " فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمِنْبَرِ) (¬1) (فَقَطَعَ كَلَامَهُ , فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ) (¬2) (وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (¬3) فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا , فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 3774 (¬2) (س) 1413 (¬3) [التغابن/15] (¬4) (ت) 3774 , (س) 1413 , (د) 1109 , (جة) 3600 , (حم) 23045 , انظر صحيح الجامع: 3757 , المشكاة: 6159

(كر) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَرْحَمِ النَّاسِ بِالصِّبْيَانِ وَالْعِيَالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) تاريخ دمشق - (4/ 88)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4797

(خد) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَجَلَّ إِذَا جَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ، وَلاَ أَفْكَهَ (¬1) فِي بَيْتِهِ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُمَازحة وانبساطا. (¬2) (خد) 286 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 219

التسوية بين الأولاد

التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد (خ م س حب) , عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلَتْ أُمِّي) (¬1) (عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ - رضي الله عنها -) (¬2) (أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ) (¬3) (فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً (¬4) ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي) (¬5) (فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ) (¬6) (لَا أَرْضَى , حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي , فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ , فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬7) (إِنِّي نَحَلْتُ (¬8) ابْنِي هَذَا غُلَامًا) (¬9) (وَإِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ , أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا بَشِيرُ , أَلَكَ وَلَدٌ (¬10) سِوَى هَذَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬11) (قَالَ: " أَفَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِابْنِكَ هَذَا؟ " , قَالَ: لَا) (¬12) (قَالَ: " فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي (¬13)) (¬14) (فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) (¬15) وفي رواية: (لَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا , وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ) (¬16) (أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ هَذَا؟ " , قَالَ: بَلَى) (¬17) (قَالَ: " فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) (¬18) (فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ ") (¬19) (قَالَ: فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ) (¬20) (عَطِيَّتَهُ) (¬21). الشرح (¬22) ¬

_ (¬1) (خ) 2507 (¬2) (خ) 2447 (¬3) (خ) 2507 , (م) 19 - (1624) (¬4) أَيْ: تَثَاقَلَ وَأَخَّرَ ذَلِكَ سَنَةً. (¬5) (س) 3681 , (م) 14 - (1623) , (خ) 2507 (¬6) (حب) 5104 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1046، الصَّحِيحَة: 3946 (¬7) (م) 14 - (1623) , (خ) 2447 (¬8) النِّحْلَة بِكَسْرِ النُّون: الْعَطِيَّة بِغَيْرِ عِوَض. فتح الباري (ج 8 / ص 72) (¬9) (خ) 2446 , (م) 9 - (1623) (¬10) لَفْظُ الْوَلَدِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانُوا ذُكُورًا، أَوْ إِنَاثًا وَذُكُورًا. فتح (8/ 72) (¬11) (م) 14 - (1623) (¬12) (س) 3681 , (م) 12 - (1623) , (خ) 2447 , (ت) 1367 (¬13) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) أَرَادَ بِهِ الإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمَأمُورِ بِهِ لَوْ فَعَلَهُ، فَزَجَرَ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الأَمْرِ بِضِدِّهِ، كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ: اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. انظر (حب) 5104 (¬14) (م) 17 - (1623) , (جة) 2375 (¬15) (م) 14 - (1623) , (خ) 2507 (¬16) (م) 19 - (1624) , (د) 3545 , (حم) 14532 (¬17) (م) 18 - (1623) , (س) 3680 (¬18) (خ) 2447 , (م) 13 - (1623) (¬19) (حب) 5104 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1046، الصَّحِيحَة: 3946 (¬20) (م) 13 - (1623) (¬21) (خ) 2447 (¬22) تَمَسَّكَ بِهذا الْحَدِيثِ مَنْ أَوْجَبَ التَّسْوِيَةَ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق، وَقَالَ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة. ثُمَّ الْمَشْهُورُ عَنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَة , وَعَنْ أَحْمَدَ تَصِحُّ، وَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ , وَعَنْهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ، كَأَنْ يَحْتَاجَ الْوَلَدُ لِزَمَانَتِهِ وَدَيْنِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ دُون الْبَاقِينَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُف: تَجِبُ التَّسْوِيَةُ إِنْ قَصَدَ بِالتَّفْضِيلِ الْإِضْرَار. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ، فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضًا , صَحَّ وَكُرِهَ. وَاسْتُحِبَّتْ الْمُبَادَرَةُ إِلَى التَّسْوِيَةِ أَوْ الرُّجُوعِ، فَحَمَلُوا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ , وَالنَّهَْي عَلَى التَّنْزِيهِ. وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ أَوْجَبَهُ أَنَّهُ مُقَدِّمَةُ الْوَاجِب , لِأَنَّ قَطْعَ الرَّحِم وَالْعُقُوقِ مُحَرَّمَانِ , فَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا يَكُونُ مُحَرَّمًا , وَالتَّفْضِيلُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا , ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ التَّسْوِيَة , فَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن , وَأَحْمَد, وَإِسْحَاق وَبَعْض الشَّافِعِيَّة وَالْمَالِكِيَّة: الْعَدْل أَنْ يُعْطِيَ الذَّكَرَ حَظَّيْنِ كَالْمِيرَاثِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ حَظُّهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لَوْ أَبْقَاهُ الْوَاهِبُ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ. وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا فَرْقَ بَيْن الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ يَشْهَدُ لَهُ , وَاسْتَأنَسُوا بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ: " سَوُّوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي الْعَطِيَّة، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ " أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقه وَإِسْنَاده حَسَن. وضعفه الألباني في الضعيفة (340) وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا النَّدْبُ إِلَى التَّآلُفِ بَيْن الْإِخْوَةِ , وَتَرْكِ مَا يُوقِعُ بَيْنَهُمْ الشَّحْنَاءَ أَوْ يُورِثُ الْعُقُوقَ لِلْآبَاءِ، وَأَنَّ عَطِيَّةَ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي حَجْرهِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى قَبْضٍ، وَأَنَّ الْإِشْهَادَ فِيهَا يُغْنِي عَنْ الْقَبْض. وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً , فَلَا بُدَّ مِنْ عَزْلهَا وَإِفْرَازهَا. وَفِيهِ كَرَاهَةُ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا لَيْسَ بِمُبَاحٍ. وَأَنَّ الْإِشْهَادَ فِي الْهِبَةِ مَشْرُوعٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. فتح الباري (ج 8 / ص 72)

(طح) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ , فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ , فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ: " فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 5847 , (هب) 11022 , انظر الصَّحِيحَة: 2883، 2994

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَكْرَهُوا الْبَنَاتِ، فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17411 , (طب) ج17ص310 ح856 , انظر الصَّحِيحَة: 3206

(خد) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - إِذَا وُلِدَ فِيهِمْ مَوْلُودٌ، يَعْنِي: فِي أَهْلِهَا - لاَ تَسْأَلُ: غُلاَمًا وَلاَ جَارِيَةً (¬1) تَقُولُ: خُلِقَ سَوِيًّا؟ , فَإِذَا قِيلَ: نَعَمْ، قَالَتْ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا تقولُ: هل المولود ذكر أو أنثى. (¬2) (خد) 1256 , انظر (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد): 956

حقوق الوالدين على الأولاد

حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَوْلَاد بِرُّ الْوَالِدَيْن حُكْمُ بِرّ الْوَالِدَيْن قَالَ تَعَالَى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ , وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ , أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} (¬1) قَالَ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا , إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا , وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (¬2) ¬

_ (¬1) [لقمان/14] (¬2) [الإسراء/23، 24]

(خد) وَعن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} (¬1) قَالَ: لاَ تَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّاهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الإسراء: 24] (¬2) (خد) 9، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 7

(خد) , وَعَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ أَرْكَبُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه إِلَى أَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ (¬1) فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: عَلَيْكِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ، تَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَقُولُ: رَحِمَكِ اللهُ , رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ: يَا بُنَيَّ، وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا. (¬2) ¬

_ (¬1) الْعَقِيق: موضعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَال. (فتح الباري) (ج 5 / ص 176) (¬2) (خد) 14 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 11

(خد) , وَعَنْ أَبِي بُرْدة قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَدْ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ: إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّل ... إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا (¬1) لَمْ أُذْعَرْ ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ , أَتَرَانِي جَزَيْتُهَا؟ , قَالَ: لاَ، وَلاَ بِزَفْرَةٍ (¬2) وَاحِدَةٍ. (¬3) ¬

_ (¬1) أي: بعيرها. (¬2) الزَّفْرة: الْمَرَّة من الزفير , وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع , وهذا يَعْرِض للمرأة عند الوضع. (¬3) (خد) 11 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 8

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَجْزِي (¬1) وَلَدٌ وَالِدَهُ (¬2) إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا , فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُكَافِئ. عون المعبود - (ج 11 / ص 177) (¬2) أَيْ: إِحْسَانَ وَالِده. عون المعبود - (ج 11 / ص 177) (¬3) (خد) 10 , (م) 25 - (1510) , (د) 5137 , (حم) 7143 , (ت) 1906

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ , قَالَ: " الصَلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا (¬2) " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2630 (¬2) قَالَ ابْن بَطَّال فِيهِ أَنَّ الْبِدَارَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَل مِنْ التَّرَاخِي فِيهَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَرَطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ أَحَبّ الْأَعْمَالِ إِذَا أُقِيمَتْ لِوَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ. (فتح الباري) - (ج 2 / ص 294) (¬3) (م) 139 - (85) , (خ) 504

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رِضَى الرَّبِّ , فِي رِضَى الْوَالِدِ , وَسَخَطُ (¬1) الرَّبِّ , فِي سَخَطِ الْوَالِدِ " (¬2) ¬

_ (¬1) سَخِطَ أَي: غضب , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬2) (خد) 2 , (ت) 1899 , (حب) 429 , (ك) 7249 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3506 , الصَّحِيحَة: 516

(س جة) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: جَاءَ جَاهِمَةُ رضي الله عنه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ , وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬1) (قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا) (¬2) (فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا (¬3) ") (¬4) وفي رواية: " الْزَمْ رِجْلَهَا , فَثَمَّ الْجَنَّةُ " (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 3104 , (حم) 15577 , انظر الإرواء تحت حديث: 1199 (¬2) (جة) 2178 (¬3) الْمَعْنَى أَنَّ نَصِيبك مِنْ الْجَنَّة لَا يَصِلُ إِلَيْك إِلَّا بِرِضَاهَا. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 388) (¬4) (س) 3104 , (حم) 15577 (¬5) (جة) 2178 , انظر صحيح الجامع: 1248 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2484

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نِمْتُ , فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَذَلِكَ الْبِرُّ، كَذَلِكَ الْبِرُّ (¬1) " , قَالَتْ: وَكَانَ (¬2) أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: هذه هي ثمرة بر الوالدين. (¬2) أَيْ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ. (¬3) (حم) 25376 , 25223 , 24126 , (ن) 8234 , (حب) 7015 , انظر الصَّحِيحَة: 913 , وقال الأرناؤوط في (حم) 25376: إسناده صحيح.

(خد حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ) (¬1) (فَلَمَّا رَقِيَ الدَّرَجَةَ الْأُولَى قَالَ: آمِينَ، ثُمَّ رَقِيَ الثَّانِيَةَ , فَقَالَ: آمِينَ، ثُمَّ رَقِيَ الثَّالِثَةَ (¬2) فَقَالَ: آمِينَ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ: آمِينَ , ثَلَاث مَرَّاتٍ؟ , قَالَ: " لَمَّا رَقِيتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى) (¬3) (أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ) (¬4) (مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ) (¬5) (فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ) (¬6) (فَدَخَلَ النَّارَ , فَأَبْعَدَهُ اللهُ , قُلْ: آمِينَ , فَقُلْتُ: آمِينَ) (¬7) (قَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا) (¬8) (فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ (¬9)) (¬10) (فَدَخَلَ النَّارَ , فَأَبْعَدَهُ اللهُ , قُلْ: آمِينَ , فَقُلْتُ: آمِينَ) (¬11) (قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ , فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ , فَأَبْعَدَهُ اللهُ , قُلْ: آمِينَ , فَقُلْتُ: آمِينَ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (حب) 907 , (خد) 644 (¬2) فيه عدد درجات منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ع (¬3) (خد) 644 , (حب) 907 (¬4) (حب) 409 (¬5) (حب) 907 (¬6) (خد) 644 (¬7) (حب) 907 , (خد) 644 (¬8) (حب) 409 , (حب) 907 (¬9) أَيْ: لَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ لِعَقُوقَهِ وَتَقْصِيرِهِ فِي حَقِّهِمَا , وَالْإِسْنَادُ مَجَازِيٌّ , فَإِنَّ الْمُدْخِلَ حَقِيقَةً هُوَ اللهُ , يَعْنِي: لَمْ يَخْدُمْهُمَا حَتَّى يَدْخُلَ بِسَبَبِهِمَا الْجَنَّةَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 442) (¬10) (خد) 644 (¬11) (حب) 907 , (خد) 644 (¬12) (حب) 907 , 409 , (خد) 644 , (ك) 7256 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 501 , صَحِيح الْجَامِع: 75 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:995

(م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ (¬1) ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ , ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ) (¬2) (وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ , أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا , ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَصِقَ أَنْفُهُ بِالتُّرَابِ كِنَايَةً عَنْ حُصُولِ الذُّلِّ. تحفة الأحوذي (ج8 ص442) (¬2) (ت) 3545 , (حم) 7444 (¬3) (م) 10 - (2551) , (حم) 8538 , (ت) 3545

(حم) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ , أَوْ أَحَدَهُمَا , ثُمَّ لَمْ يَبَرَّهُمَا , فَدَخَلَ النَّارَ , فأَبْعَدَهُ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19049 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2543

(خد) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ - عز وجل - وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ , قَالَ عَطَاءٌ: فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ , فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ - عز وجل - مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 4 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 4

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٌ؟ , فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَكَ وَالِدَانِ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَلَكَ خَالَةٌ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَبِرَّهَا إِذًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4624 , (ت) 3975 , (حب) 435 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2504، وقال شعيب الأرنؤوط في (حم) 4624: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2552 , (ت) 1904 , (د) 2280 , (حم) 931

أوجه بر الوالدين

أَوْجُهُ بِرِّ الْوَالِدَيْن حَقُّ الْأُمِّ فِي الْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّ الْأَب (هب س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي أُمًّا وَأَبًا , وَأَخًا وَأُخْتًا , وَعَمًّا وَعَمَّةً , وَخَالًا وَخَالَةً، فَأَيُّهُمْ أَوْلَى إِلَيَّ بِصِلَتِي؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا , وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ , أُمَّكَ وَأَبَاكَ , وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ , ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (هب) 7843 , 7842 , (بز) 1948 (¬2) (س) 2532 , (حم) 7105 , (حب) 3341 , (ك) 7245 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2171، وصَحِيحِ الْجَامِع: 8067

(خ م ت جة) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ) (¬2) (الصُّحْبَةِ؟) (¬3) (فَقَالَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمُّكَ "، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: " أُمُّكَ " قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: " أُمُّكَ "، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟) (¬4) (قَالَ: " ثُمَّ أَبُوكَ) (¬5) (ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ) (¬6) وفي رواية: " ثُمَّ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى " (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 1897 (¬2) (خ) 5626 , (م) 2 - (2548) (¬3) (م) 2 - (2548) , (خ) 5626 (¬4) (ت) 1897 , (خ) 5626 , (م) 2 - (2548) (¬5) (خ) 5626 , (م) 2 - (2548) , (ت) 1897 , (جة) 2706 , (حم) 8326 (¬6) (ت) 1897 (¬7) (جة) 3658 , (م) 2 - (2548)

(جة) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ , إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ , إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ , إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ , إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3661 , (خد) 60 , (حم) 17226 , صَحِيح الْجَامِع: 1924 , الصَّحِيحَة: 1666

حكم بر الوالدين المشركين

حُكْمُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ الْمُشْرِكَيْن قَالَ تَعَالَى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ , حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ , وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ , أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ , وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلَا تُطِعْهُمَا , وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا , وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ , ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [لقمان/14، 15]

(خ م) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي) (¬1) (وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ (¬3) أَفَأَصِلُهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬4) (صِلِي أُمَّكِ (¬5) ") (¬6) (قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ , إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ , وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 3012 (¬2) (حم) 26959 , (خ) 3012 (¬3) يَعْنِي: مُحْتَاجَةٌ. (¬4) (خ) 3012 (¬5) قال الإمام أحمد: وَأَظُنُّهَا ظِئْرَهَا. (¬6) (خ) 2427 , (م) 50 - (1003) , (د) 1668 , (حم) 27039 (¬7) [الممتحنة/8، 9] (¬8) (خ) 5634

استئذان الوالدين في الجهاد

اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجِهَاد (خ م س جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ) (¬2) (أَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ) (¬3) (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ " قَالَ: نَعَمْ , بَلْ كِلَاهُمَا) (¬4) (وَلَقَدْ تَرَكْتُهُمَا يَبْكِيَانِ) (¬5) (قَالَ: " فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللهِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ) (¬6) (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (¬7)) (¬8) (أَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا) (¬9) (وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا) (¬10) (وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 2842 (¬2) (م) 6 - م - (2549) , (س) 4163 (¬3) (جة) 2782 , (م) 6 - م - (2549) (¬4) (م) 6 - م - (2549) (¬5) (س) 4163 , (د) 2528 , (جة) 2782 (¬6) (م) 6 - م - (2549) (¬7) أَيْ: خَصِّصْهُمَا بِجِهَادِ النَّفْسِ فِي رِضَاهُمَا، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ بِرَّ الْوَالِدِ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الْجِهَادِ. قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاء: يَحْرُمُ الْجِهَاد إِذَا مَنَعَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا , بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ، لِأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ , وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَة , فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ , فَلَا إِذْن , وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قال: " جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَل الْأَعْمَال، قَالَ: الصَّلَاة. قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ الْجِهَاد. قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ: آمُرك بِوَالِدَيْك خَيْرًا , فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلأَتْرُكَنَّهُما , قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَم " , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى جِهَادِ فَرْضِ الْعَيْنِ , تَوْفِيقًا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ. وَهَلْ يَلْحَقُ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ بِالْأَبَوَيْنِ فِي ذَلِكَ؟ , الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة: نَعَمْ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ السَّفَرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ , لِأَنَّ الْجِهَادَ إِذَا مُنِعَ مَعَ فَضِيلَتِهِ , فَالسَّفَرُ الْمُبَاحُ أَوْلَى. نَعَمْ إِنْ كَانَ سَفَرُهُ لِتَعَلُّمِ فَرْضِ عَيْنٍ , حَيْثُ يَتَعَيَّنُ السَّفَرُ طَرِيقًا إِلَيْهِ , فَلَا مَنْع، وَإِنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ , فَفِيهِ خِلَاف. فتح الباري (ج 9 / ص 208) (¬8) (خ) 2842 , (م) 5 - (2549) , (ت) 1671 (¬9) (م) 6 - م - (2549) (¬10) (س) 4163 , (د) 2528 , (جة) 2782 , (حم) 6490 (¬11) هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ لِعِظَمِ فَضِيلَةِ بِرِّهِمَا، وَأَنَّهُ آكَدُ مِنْ الْجِهَادِ، وَفِيهِ حُجَّة لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاء أَنَّهُ لَا يَجُوز الْجِهَاد إِلَّا بِإِذْنِهِمَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، أَوْ بِإِذْنِ الْمُسْلِم مِنْهُمَا , فَلَوْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ , لَمْ يُشْتَرَطْ إِذْنَهُمَا عِنْد الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ. النووي (8/ 333) (¬12) (حم) 6833 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: هَاجَرَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْيَمَنِ , فَقَالَ: " هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ " , قَالَ: أَبَوَايَ , قَالَ: " أَذِنَا لَكَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأذِنْهُمَا , فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ , وَإِلَّا , فَبِرَّهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2530 , (حم) 11739 , صَحِيح الْجَامِع:: 892 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2482 , والإرواء تحت حديث: 1199

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الصّلَاةُ " , قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ: " ثُمَّ الصّلَاةُ " , قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ: " ثُمَّ الصّلَاةُ " - ثَلَاث مَرَّاتٍ - قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ: " ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ " , قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْرًا " , فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلَأَتْرُكَنَّهُمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَأَنْتَ أَعْلَمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1722 , (حم) 6602 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 378 , وقال شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده حسن.

التأدب مع الوالدين في الجلوس والكلام

التَّأَدُّبُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ فِي الْجُلُوسِ وَالْكَلَام قَالَ تَعَالَى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} (¬1) (خد) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا مِنْكَ؟ " , قَالَ: أَبِي , قَالَ: فلَا تَمْشِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا تَجْلِسْ حَتَّى يَجْلِسْ، وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الإسراء: 24] (¬2) (خد) 44 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 32

بر الوالدين بعد الموت

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت الدُّعَاءُ لِلْوَالِدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْت (م جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ) (¬1) (وَإِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ:) (¬2) (صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ) (¬3) (أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا بَنَاهُ لِابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ , أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ, يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ) (¬4) (أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ) (¬5) (عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ) (¬6) وفي رواية: (أَوْ عِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ) (¬7) (أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ تَرَكَهُ) (¬8) وفي رواية: (أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 1631 (¬2) (جة) 242 (¬3) (م) 1631 , (س) 3651 (¬4) (جة) 242 (¬5) (م) 1631 (¬6) (جة) 242 (¬7) (جة) 241 (¬8) (جة) 242 (¬9) (م) 1631 , (ت) 1376

(حل) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا , أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حل) 2757 , (هب) 3284 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3602 , وصحيح الترغيب والترهيب: 73

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ؟ , فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10618 , (جة) 3660 , صَحِيح الْجَامِع: 1617، الصَّحِيحَة: 1598

صلة أقرباء وأصدقاء الوالدين

صِلَةُ أَقْرِبَاءِ وَأَصْدِقَاءِ الْوَالِدَيْن (م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: (لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ الْأَعْرَابِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ , وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ) (¬1) (إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ) (¬2) (وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأسِهِ، قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ , إِنَّهُمْ الْأَعْرَابُ، وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ) (¬3) (صَدِيقًا) (¬4) (لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ) (¬5) (صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ (¬6) بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (2552) (¬2) (م) 13 - (2552) (¬3) (م) 11 - (2552) (¬4) (م) 13 - (2552) (¬5) (م) 11 - (2552) (¬6) أَيْ: أَصْحَاب مَوَدَّته وَمَحَبَّته. عون المعبود - (ج 11 / ص 183) (¬7) أَيْ: بَعْد مَوْت الْأَب. عون المعبود - (ج 11 / ص 183) (¬8) (م) 13 - (2552) , (ت) 1903 , (د) 5143 , (حم) 5612

(حب) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ (¬1) قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ أَتَيْتُكَ؟ قُلْتُ لَا , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ " , وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. (¬2) (حب) 432 , , (يع) 5669 , صَحِيح الْجَامِع: 5960 , الصَّحِيحَة: 1432

التصدق وغيره من أعمال البر عن الوالدين

التَّصَدُّقُ وَغَيْرُه مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ عَنِ الْوَالِدَيْن (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا , فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا , فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي (¬1) الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ [عَنْهَا] (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) (خ) 2618 (¬3) (خ) 2611 , (ت) 669 , (س) 3654 , (د) 2882 , (حم) 3080

طاعة الوالدين بالمعروف

طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِالْمَعْرُوف (حم) , عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُوَيْلِدٍ الْعَنْزِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأسِ عَمَّارٍ رضي الله عنه يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عمرو - رضي الله عنهما -: لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " , فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: فَمَا بَالُكَ مَعَنَا؟ , فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: " أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا , وَلَا تَعْصِهِ " , فَأَنَا مَعَكُمْ , وَلَسْتُ أُقَاتِلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6538 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

طاعة الوالدين في الطلاق

طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ فِي الطَّلَاق (ت د جة حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا) (¬1) (وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ, فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ) (¬2) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَبْدَ اللهِ , طَلِّقْ امْرَأَتَكَ) (¬3) وفي رواية: (أَطِعْ أَبَاكَ) (¬4) " (قَالَ: فَطَلَّقْتُهَا) (¬5). ¬

_ (¬1) (ت) 1189 (¬2) (د) 5138 (¬3) (حم) 5011 , (ت) 1189 , (د) 5138 (¬4) (حم) 4711 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬5) (جة) 2088 , (حم) 5011 , انظر الصَّحِيحَة: 919

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: (كَانَ فِينَا رَجُلٌ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ , حَتَّى تَزَوَّجَ , ثُمَّ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا , فَرَحَلَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ , فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَمْ تَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ , ثُمَّ أَمَرَتْنِي أَنْ أُفَارِقَ , قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقَ , وَمَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُمْسِكَ, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ") (¬1) (فَإِنْ شِئْتَ , فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ) (¬2) (قَالَ: فَرَجَعَ وَقَدْ فَارَقَهَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 27551 , (حب) 425 , (ت) 1900 , انظر الصَّحِيحَة: 914 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (ت) 1900 , (جة) 3663 , (حم) 27551 (¬3) (حم) 27551 , (حب) 425 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2486

حق الرحم والقرابة

حَقُّ الرَّحِمِ وَالْقَرَابَة صِلَةُ الرَّحِم عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الْآخِرَة قَالَ تَعَالَى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (¬1) ¬

_ (¬1) [محمد/22، 23]

(يع) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهو فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقُلْتُ: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ , قَالَ: " إِيمَانٌ بِاللهِ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَهْ (¬1)؟ , قَالَ: " ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ (¬2) إِلَى اللهِ؟ , قَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ: " ثُمَّ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ " , قُلْتُ: ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ: " ثُمَّ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ثُمَّ مَاذَا. (¬2) البُغْض: عكس الحُبّ , وهو الكُرْهُ والمقت. (¬3) (يع) 6839 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 166, صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2522

(م) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 19 - (2556) , (خد) 64 , (خ) 5638 , (ت) 1909 , (د) 1696 , (حم) 16778

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ) (¬1) (فَلَمَّا فَرَغَ) (¬2) (مِنْهُمْ) (¬3) (قَامَتْ الرَّحِمُ (¬4) فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ (¬5)) (¬6) (فَقَالَ: مَهْ؟) (¬7) (قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ , قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ , وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ (¬8)؟، قَالَت: بَلَى يَا رَبِّ) (¬9) (قَالَ: فَذَلِكِ لَكِ) (¬10) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (¬11) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) (خ) 5641 (¬2) (خ) 4552 (¬3) (م) 16 - (2554) (¬4) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى الْحَقِيقَة، وَالْأَعْرَاض يَجُوز أَنْ تَتَجَسَّد وَتَتَكَلَّم بِإِذْنِ الله، وَيَجُوز أَنْ يَكُون عَلَى حَذْفٍ , أَيْ: قَامَ مَلَكٌ فَتَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهَا. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى طَرِيق ضَرْب الْمَثَل وَالِاسْتِعَارَة. وَالْمُرَاد: تَعْظِيم شَأنِهَا , وَفَضْل وَاصِلهَا , وَإِثْمِ قَاطِعهَا. فتح (ج 13 / ص 398) (¬5) قَالَ عِيَاض: الْحَقْو مَعْقِد الْإِزَار، وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُسْتَجَار بِهِ , وَيُحْتَزَم بِهِ عَلَى عَادَة الْعَرَب، لِأَنَّهُ مِنْ أَحَقِّ مَا يُحَامَى عَنْهُ وَيُدْفَع، كَمَا قَالُوا: (نَمْنَعهُ مِمَّا نَمْنَع مِنْهُ أُزُرنَا)، فَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ مَجَازًا لِلرَّحِمِ فِي اِسْتِعَاذَتهَا بِاللهِ مِنْ الْقَطِيعَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 398) (¬6) (خ) 4552 (¬7) (خ) 7063 (¬8) الْوَصْلُ مِنْ الله: كِنَايَة عَنْ عَظِيم إِحْسَانه، وَإِنَّمَا خَاطَبَ النَّاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ، وَلَمَّا كَانَ أَعْظَمُ مَا يُعْطِيه الْمَحْبُوب لِمُحِبِّهِ الْوِصَال - وَهُوَ الْقُرْبُ مِنْهُ , وَإِسْعَافُه بِمَا يُرِيدُ , وَمُسَاعَدَتُه عَلَى مَا يُرْضِيه - وَكَانَتْ حَقِيقَةُ ذَلِكَ مُسْتَحِيلَة فِي حَقِّ الله تَعَالَى، عُرِفَ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ عَظِيمِ إِحْسَانِهِ لِعَبْدِهِ. وَكَذَا الْقَوْل فِي الْقَطْعِ، هُوَ كِنَايَة عَنْ حِرْمَان الْإِحْسَان. فتح (ج 17 / ص 114) (¬9) (خ) 5641 (¬10) (خ) 7063 (¬11) أي: فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم , وقال كعب: {أَن تُفْسِدُوأ فِى الارض} أي: بقتل بعضكم بعضاً. وقال قتادة: إن توليتم عن طاعة كتاب الله - عز وجل - أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء , وتقطعوا أرحامكم. وقال ابن جريج: إن توليتم عن الطاعة. وقيل: أعرضتم عن القتال , وفارقتم أحكامه. فتح القدير (ج 6 / ص 481) (¬12) [محمد/22 - 23] (¬13) (م) 16 - (2554) , (خ) 5641 , (حم) 8349

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ (¬1) مِنْ الرَّحْمَنِ - عز وجل -) (¬2) (تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ ذَلْقٌ) (¬4) (تَقُولُ: يَا رَبِّ , إِنِّي قُطِعْتُ , يَا رَبِّ , إِنِّي ظُلِمْتُ , يَا رَبِّ , إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ , يَا رَبِّ , يَا رَبِّ، قَالَ: فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا - عز وجل -: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ , وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الشِّجْنَة عُرُوق الشَّجَر الْمُشْتَبِكَة، وَالشَّجَن وَاحِد الشُّجُون , وَهِيَ طُرُق الْأَوْدِيَة، وَمِنْهُ قَوْلهمْ: " الْحَدِيث ذُو شُجُون " أَيْ: يَدْخُل بَعْضه فِي بَعْض. (فتح) - (ج 17 / ص 115) (¬2) (خ) 5642 (¬3) (حم) 7918 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) (خد) 54 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 37 (¬5) (حم) 9871 , 9262 , 24381 , (خد) 65 , (حب) 444 , (خ) 5642 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2530 , صحيح الأدب المفرد: 46

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ (¬1) آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ (¬2) يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا , وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا" (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُخِذَ اِسْمهَا مِنْ هَذَا الِاسْم , كَمَا فِي حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف فِي السُّنَن مَرْفُوعًا: " أَنَا الرَّحْمَن، خَلَقْت الرَّحِم , وَشَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنْ اِسْمِي " , وَالْمَعْنَى أَنَّهَا أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الرَّحْمَةِ , مُشْتَبِكَةٌ بِهَا؛ فَالْقَاطِعُ لَهَا مُنْقَطِعٌ مِنْ رَحْمَةِ الله وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّحِمَ اشْتُقَّ اِسْمُهَا مِنْ اِسْمِ الرَّحْمَنِ , فَلَهَا بِهِ عَلَاقَة، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ ذَاتِ الله. تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ. (فتح) (ج17ص115) (¬2) الحُجزة: موضع شد الإزار من الوسط , ويقال: أخذ بحجزته: التجأ إليه واستعان به. (¬3) (حم) 2956 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1629 , الصَّحِيحَة: 1602 (¬4) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ , عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، فَالْعَامَّةُ: رَحِمُ الدِّين , وَتَجِبُ مُوَاصَلَتُهَا بِالتَّوَادُدِ وَالتَّنَاصُحِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ , وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ , وَأَمَّا الرَّحِم الْخَاصَّة: فَتَزِيدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيب , وَتَفَقُّدِ أَحْوَالِهِمْ , وَالتَّغَافُلِ عَنْ زَلَّاتِهِمْ , وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُ اِسْتِحْقَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيث " الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب ". وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: تَكُون صِلَة الرَّحِم بِالْمَالِ، وَبِالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَة، وَبِدَفْعِ الضَّرَر، وَبِطَلَاقَةِ الْوَجْه، وَبِالدُّعَاءِ. وَالْمَعْنَى الْجَامِع: إِيصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْرِ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَة، وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَمِرّ إِذَا كَانَ أَهْلُ الرَّحِمِ أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ، فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ فُجَّارًا , فَمُقَاطَعَتهمْ فِي اللهِ هِيَ صِلَتهمْ، بِشَرْطِ بَذْلِ الْجَهْد فِي وَعْظِهمْ , ثُمَّ إِعْلَامُهُمْ إِذَا أَصَرُّوا أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَخَلُّفِهِمْ عَنْ الْحَقّ، وَلَا يَسْقُطُ مَعَ ذَلِكَ صِلَتُهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَنْ يَعُودُوا إِلَى الطَّرِيق الْمُثْلَى. (فتح) (17/ 115)

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ , تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ , وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 17 - (2555)

(ت د) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيْثِيُّ , فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه فَقَالَ أَبُو الرَّدَّادِ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (¬1) فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا اللهُ , وَأَنَا الرَّحْمَنُ , خَلَقْتُ الرَّحِمَ , وَشَقَقْتُ لَهَا [اسْمًا] (¬2) مِنْ اسْمِي , فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ , وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) يعني عبد الرحمن بن عوف. (¬2) (د) 1694 (¬3) أَيْ: قَطَعْتُهُ مِنْ رَحْمَتِي الْخَاصَّة , وَالْبَتُّ: الْقَطْع , وَالْمُرَاد بِهِ: الْقَطْع الْكُلِّيّ , وَمِنْهُ طَلَاقُ الْبَتّ , وَكَذَا قَوْلُهُمْ: الْبَتَّة. عون المعبود - (ج 4 / ص 103) (¬4) (ت) 1907 , (حم) 1690 , (خ) 5643 , انظر الصَّحِيحَة: 520

(حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ, فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1651 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2532 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10277 , (خد) 61 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ (¬1) وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِي يُعْطِي لِغَيْرِهِ نَظِيرَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْغَيْر. فتح (ج 17 / ص 120) (¬2) (خ) 5645 , (ت) 1908 , (د) 1697 , (حم) 6524

عقوبة قاطع الرحم في الدنيا

عُقُوبَةُ قَاطِعِ الرَّحِم فِي الدُّنْيَا (ت) , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا , مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ , مِنْ الْبَغْيِ (¬1) وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ) (¬2) (وَالْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) البَغْي: الظلم والتعدي. (¬2) (ت) 2511 , (خد) 67 , (د) 4902 , (جة) 4211 , (حم) 20390 , انظر الصَّحِيحَة: 918 (¬3) (كنز) 6986 , صَحِيح الْجَامِع: 5705 , صحيح الترغيب والترهيب: 2537

(خد) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا الْبَغْيَ (¬1) وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ , أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ، يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ " (¬2) ¬

_ (¬1) البغي: الظلم والتعدي. (¬2) (خد) 591 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 460

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعُ اللهَ فِيهِ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 19655 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5391 , الصَّحِيحَة: 978

صلة الرحم الكافرة أو الفاسقة

صِلَةُ الرَّحِمِ الْكَافِرَةِ أَوْ الْفَاسِقَة قَالَ تَعَالَى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ , وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ: " إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي , إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ , وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ سَأَبُلُّهَا بِبَلَاهَا " , يَعْنِي: أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) [الممتحنة/8] (¬2) (خ) 5990 , (م) 366 - (215) , (حم) 17837

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) (¬1) (جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (¬2) وفي رواية: (حُلَّةَ سِيَرَاءَ) (¬3) تُبَاعُ) (¬4) (عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) (¬5) (فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا (¬7) يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ , فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا) (¬8) (لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ) (¬9) (إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ , وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ (¬10) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ (¬11) فِي الْآخِرَةِ) (¬12) (ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ) (¬13) (فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ , وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه بِحُلَّةٍ , وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه حُلَّةً, وَقَالَ: شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ" فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ , وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا , وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ) (¬14) (لِتَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا ") (¬15) (فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ) (¬16) (قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ) (¬17). ¬

_ (¬1) (خ) 846 (¬2) قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ , قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنْ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ. (خ) 5731 (¬3) (خ) 846 الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) قَالَ الْخَلِيلُ: السِّيَرَاءُ الضَّلِعُ بِالْحَرِيرِ , وَمَعْنَى ذَلِكَ: كَثْرَةُ الْحَرِيرِ فِيهِ. (¬4) (خ) 906 (¬5) (خ) 846 (¬6) (خ) 906 (¬7) كَانَ عُطَارِدٌ التَّمِيمِيُّ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ. (م) 7 - (2068) (¬8) (م) 7 - (2068) , (خ) 5731 (¬9) (خ) 2889 , (م) 8 - (2068) , (س) 1560 , (د) 1077 (¬10) قال ابن قدامة في المغني ج2 ص114: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّجَمُّلَ عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَانَ مَشْهُورًا. (¬11) قَوْله: (مَنْ لَا خَلَاق لَهُ) أَيْ: لَا نَصِيب له. ع (¬12) (م) 7 - (2068) , (خ) 5731 (¬13) (خ) 846 (¬14) (م) 7 - (2068) , (خ) 846 (¬15) (خ) 5503 , (س) 1382 , (حم) 12518 (¬16) (م) 6 - (2068) , (خ) 846 , (د) 1076 (¬17) (خ) 2476

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ , وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ , وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ (¬2) وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ (¬3) مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ " (¬4) ¬

_ (¬1) الْجَهْل هُنَا: الْقَبِيحُ مِنْ الْقَوْل. شرح النووي (ج 8 / ص 351) (¬2) (الْمَلّ): الرَّمَادُ الْحَارّ , وَمَعْنَاهُ: كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمْ الرَّمَادَ الْحَارّ، وَهُوَ تَشْبِيهٌ لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنْ الْأَلَمِ بِمَا يَلْحَقُ آكِلَ الرَّمَادِ الْحَارِّ مِنْ الْأَلَم. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّك بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ تُخْزِيهِمْ وَتُحَقِّرهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ , لِكَثْرَةِ إِحْسَانِكَ , وَقَبِيحِ فِعْلِهِمْ , مِنْ الْخِزْي وَالْحَقَارَةِ عِنْد أَنْفُسِهمْ كَمَنْ يَسُفُّ الْمَلَّ. وَقِيلَ: ذَلِكَ الَّذِي يَأكُلُونَهُ مِنْ إِحْسَانِكَ , كَالْمَلِّ يُحَرِّقُ أَحْشَاءَهُمْ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 8 / ص 351) (¬3) (الظَّهِير) الْمُعِين، وَالدَّافِع لِأَذَاهُمْ. شرح النووي (ج 8 / ص 351) (¬4) (م) 22 - (2558) , (حم) 7979

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِي ذَوِي أَرْحَامٍ أَصِلُ وَيَقْطَعُونَ , وَأَعْفُو وَيَظْلِمُونَ , وَأُحْسِنُ وَيُسِيئُونَ , أَفَأُكَافِئُهُمْ؟ , فَقَالَ: " لَا , إِذًا تُتْرَكُونَ جَمِيعًا , وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ , فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللهِ ظَهِيرٌ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6942 , وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وقال الأرنؤوط: حسن.

فضل صلة الرحم

فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِم (ت جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ " , انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (¬1) وَقِيلَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللهِ " , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ , فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرَفْتُ أَنَّ " وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ , وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , أَفْشُوا السَّلَامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ) (¬2) (وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ. (¬2) (ت) 2485 , (جة) 1334 (¬3) (جة) 3251 , (حم) 23835 , (ت) 2485 , 1855 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7865 , الصَّحِيحَة: 569

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ , وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13425 , 13838 , (خ) 5639 , 5640 , (م) 21 - (2557) , (د) 1693

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صِلَةُ الرَّحِمِ , وَحُسْنُ الْخُلُقِ , وَحُسْنُ الْجِوَارِ، يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25298 , الصَّحِيحَة: 519 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2524 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حب) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا , صِلَةُ الرَّحِمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فَجَرَةً، فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ , وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلَونَ فَيَحْتَاجُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 440 , (طس) 1092 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5705 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2537

(ت حم) , وَعَنْ عمرو بْنُ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى قَوْلِهِ: (مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ) يَعْنِي: زِّيَادَةَ فِي الْعُمُرِ. (¬2) (ت) 1979 , (حم) 8855 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2965 , الصَّحِيحَة: 276

(ك)، وعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (¬1) قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَأَتَاهُ رَجُلٌ , فَمَتَّ إِلَيْهِ بِرَحِمٍ بَعِيدَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ) (¬2) وفي رواية: (احْفَظُوا أَنْسَابَكُمْ، تَصَلُوا أَرْحَامَكُمْ) (¬3) (فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ لِرَحِمٍ إِذَا قُطِعَتْ , وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً، وَلَا بُعْدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتْ , وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً) (¬4) (وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا، تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ , إِنْ كَانَ وَصَلَهَا، وَعَلَيْهِ بِقَطِيعَةٍ , إِنْ كَانَ قَطَعَهَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: بعد 120 هـ , روى له: خ م د س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة (¬2) (ك) 7283 , (هق) 20369 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1051 , الصَّحِيحَة: 277 (¬3) (خد) 73، (ك) 301 , (طل) 2757 , (هب) 7943 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 54 (¬4) (ك) 7283 , (خد) 73 , (هق) 20369 , صَحِيح الْجَامِع: 1051 , الصَّحِيحَة: 277 (¬5) (خد) 73، (ك) 301 , (طل) 2757 , (هب) 7943 ,صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 54

(خد) , وَعَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ، ثُمَّ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، وَاللهِ إِنَّهُ لِيَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ الشَّيْءُ، وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحِمِ، لَأَوْزَعَهُ (¬1) ذَلِكَ عَنِ انْتِهَاكِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لمنعه. (¬2) (خد) 72 , (مسند الشاميين) 3202 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 53

(هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ (¬1) وَلَوْ بِالسَّلَامِ " (¬2) ¬

_ (¬1) بُلُّوا: أي نَدُّوها بصلتها , وهم يطلقون النداوة على الصلة , كما يطلقون اليُبْس على القطيعة. (¬2) (هب) 7973 , (كر) (57/ 51) , هناد فى الزهد (1011)، والقضاعي (654)، والديلمي (2087) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2838 , والصحيحة: 1777

حق السيد على عبده

حَقُّ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِه اِسْتِخْدَامُ السَّيِّدِ لِعَبْدِه (خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ:) (¬1) (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ) (¬2) (ثُمَّ آمَنَ بِي , فَلَهُ أَجْرَانِ , وَالْعَبْدُ) (¬3) (الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ , وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ , لَهُ أَجْرَانِ) (¬4) (وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ , فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا , وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا , ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا , فَلَهُ أَجْرَانِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 2849 , (م) 241 - (154) (¬2) (خ) 4897 (¬3) (خ) 3262 (¬4) (خ) 2413 (¬5) (خ) 2849 , (م) 241 - (154) , (ت) 1116 , (س) 3344 , (د) 2053 , (حم) 19550

(خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ, وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ") (¬1) (قَالَ ثَابِتٌ: فَلَمَّا أُعْتِقَ أَبُو رَافِعٍ بَكَى , فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ , قَالَ: كَانَ لِي أَجْرَانِ , فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 2408 , (م) 43 - (1664) , (د) 5169 , (حم) 4673 (¬2) (حم) 8518 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ) (¬1) (رَبَّهِ, وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّدِهِ) (¬2) (نِعِمَّا لَهُ) (¬3) (وَنِعِمَّا لَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 46 - (1667) , (خ) 2411 (¬2) (ت) 1985 , (خ) 2411 (¬3) (م) 46 - (1667) (¬4) (حم) 7642

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَالْحَجُّ , وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2410 , (م) 44 - (1665) , (حم) 7422

حرمة إفساد العبد على سيده

حُرْمَةُ إِفْسَادِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّده (حم) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ خَبَّبَ (¬1) خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: خَدَعَ وَأَفْسَدَ. (¬2) (حم) 9146 , (د) 5170 , 2175 , صَحِيح الْجَامِع: 5436، الصَّحِيحَة: 324

حق الخادم والرقيق والإحسان إليهم

حَقُّ الْخَادِمِ وَالرَّقِيقِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِم (خد جة هب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ:) (¬2) (الصَلَاةَ الصَلَاةَ , اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (¬3) (فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا) (¬4) (حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ , وَمَا يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خد) 158 , (د) 5156 , (جة) 2698 , صحيح الأدب المفرد: 118 (¬2) (جة) 2697 (¬3) (خد) 158 , (د) 5156 , (حم) 585 , الصحيحة: 868 , والإرواء: 2178 (¬4) (جة) 1625 , (ك) 4388 , انظر فقه السيرة: 501 (¬5) (هب) 8552 , (يع) 2933 , (ك) 4388 , (حب) 6605 , (حم) 26526 , انظر الصحيحة تحت حديث: 868

إطعام الخادم والرقيق مما يأكل

إِطْعَامُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَأكُل (خ م جة حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ) (¬1) (فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأكُلْ مَعَهُ , فَإِنْ أَبَى) (¬2) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا) (¬3) (فَليُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ , أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ , فَإنَّهُ) (¬4) (قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ) (¬5) (وَمَشَقَّتِهِ) (¬6) (وَعِلَاجِهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 42 - (1663) (¬2) (جة) 3289 , (ت) 1853 , (د) 3846 , (م) 42 - (1663) (¬3) (م) 42 - (1663) , (د) 3846 (¬4) (خ) 2418 , (م) 42 - (1663) , (ت) 1853 (¬5) (حم) 8181 , (م) 42 - (1663) , (ت) 1853 (¬6) (حم) 7792 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 5144 , (حم) 9554

(طل) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَمْلُوكُ أَخُوكَ، فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا , فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ، فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ [فِي يَدِهِ] (¬1) وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 10574 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (طل) 2369 , (حم) 10574 , انظر الصَّحِيحَة: 2527

(خد) , وَعَنْ أبي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه إِذْ جَاءَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِجَفْنَةٍ (¬1) يَحْمِلُهَا نَفَرٌ فِي عَبَاءَةٍ، فَوَضَعُوهَا بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ، فَدَعَا عُمَرُ نَاسًا مَسَاكِينَ , وَأَرِقَّاءَ مِنْ أَرِقَّاءِ النَّاسِ حَوْلَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: فَعَلَ اللهُ بِقَوْمٍ يَرْغَبُونَ عَنْ أَرِقَّائِهِمْ أَنْ يَأكُلُوا مَعَهُمْ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَمَا وَاللهِ مَا نَرْغَبُ عَنْهُمْ، وَلَكِنَّا نَسْتَأثِرُ عَلَيْهِمْ، لاَ نَجْدُ وَاللهِ مِنَ الطَّعَامِ الطِّيبِ مَا نَأكُلُ وَنُطْعِمُهُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) الجفنة: هي وعاء يُؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يُتَّخذ من الخشب غالبا. (¬2) (خد) 201 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 148

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْطُوا الْعَامِلَ (¬1) مِنْ عَمَلِهِ , فَإِنَّ عَامِلَ اللهِ لَا يَخِيبُ " (¬2) ¬

_ (¬1) يعني: الخادم. (¬2) (حم) 8589 , (خد) 191 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 141

إلباس الخادم والرقيق مما يلبس

إِلْبَاسُ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ مِمَّا يَلْبَس (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ , وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 41 - (1662) , (خد) 192 , (حم) 7358

(خد م) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: (خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا , فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ, مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ, وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ (¬1) وَمَعَافِرِيٌّ (¬2) وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ) (¬3) (فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَمِّ , لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ , أَوْ أَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ , فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ (¬4) وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ , فَمَسَحَ رَأسِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ يَا ابْنَ أَخِي , بَصُرَ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ , وَسَمِعَ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ , وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ - رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأكُلُونَ , وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ") (¬5) (وَكَانَ أَنْ أُعْطِيَهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬6). ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل: كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬2) المَعَافِرِيّ: نوع من الثياب اليمنية , منسوب إلى صانعها معافر. (¬3) (م) 74 - (3006) (¬4) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬5) (م) 3007 , (خد) 738 (¬6) (خد) 187 , (م) 3007

عدم سب الخادم والرقيق

عَدَمُ سَبِّ الْخَادِمِ والرَّقِيق (خ م د حم) , عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: (لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه بِالرَّبَذَة (¬1)) (¬2) (فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا , وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدًا , فَقُلْتُ لَهُ:) (¬3) (يَا أَبَا ذَرٍّ , لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِي عَلَى غُلَامِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هَذَا , فَكَانَتْ حُلَّةً (¬4) وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ) (¬5) (فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي (¬6) كَلَامٌ , وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً (¬7) فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ (¬8) فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬9) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَسَابَبْتَ (¬10) فُلَانًا؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ) (¬11) (قَالَ: " أَفَنِلْتَ بِأُمِّهِ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , فَقَالَ: " إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ (¬12) " , فَقُلْتُ: عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ (¬13)؟ قَالَ: " نَعَمْ ") (¬14) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ , سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ) (¬15) (قَالَ: " إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ , فَضَّلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ) (¬16) (وَجَعَلَهُمْ اللهُ فِتْنَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ) (¬17) (فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ , فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأكُلُ , وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ , وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ , فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ) (¬18) (وَمَنْ لَمْ يُلَائِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ , وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ (¬19) ") (¬20) ¬

_ (¬1) (الرَّبَذَة) قرية بقرب المدينة , على ثلاث مراحل منها , بقرب ذات عِرْق. فيض القدير - (ج 4 / ص 335) (¬2) (خ) 2030 (¬3) (خ) 5703 (¬4) الْحُلَّة: إِزَارٌ وَرِدَاءٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِد. (فتح - ح30) (¬5) (د) 5157 , (خ) 5703 (¬6) أَيْ: رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا , وَإِنَّمَا قَالَ (مِنْ إِخْوَانِي) لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: " إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ , فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ".شرح النووي على مسلم (11/ 132) (¬7) الْأَعْجَمِيُّ: مَنْ لَا يُفْصِحُ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ , سَوَاءٌ كَانَ عَرَبِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا. فتح الباري (ح30) (¬8) أَيْ: نَسَبْتُهُ إِلَى الْعَارِ , وَفِي رِوَايَةٍ: " قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ السَّوْدَاءِ ".فتح (ح30) (¬9) (م) 38 - (1661) (¬10) مَعْنَى " سَابَبْت " وَقَعَ بَيْنِي وَبَيْنه سِبَابٌ (بِالتَّخْفِيفِ). فتح الباري (ح30) (¬11) (خ) 5703 (¬12) أَيْ: فِيكَ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ , والْجَاهِلِيَّةُ: مَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ , وكُلٌّ مَعْصِيَةٍ تُؤْخَذُ مِنْ تَرْكِ وَاجِبٍ , أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ , فَهِيَ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّة. ومَعَ أَنَّ مَنْزِلَةَ أَبِي ذَرٍّ مِنْ الْإِيمَانِ فِي الذُّرْوَة الْعَالِيَة، فقد وَبَّخَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ - عَلَى عَظِيمِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَه - تَحْذِيرًا لَهُ عَنْ مُعَاوَدَةِ مِثْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْيِيرَ - وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بكَبِيرَةٍ كما قَالَ الْكَرْمَانِيُّ , وَإِنْ كَانَ أبو ذرٍّ مَعْذُورًا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوه الْعُذْر - لَكِنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ مِنْ مِثْلِهِ يُسْتَعْظَمُ أَكْثَرَ مِمَّنْ هُوَ دُونَه. (فتح - ج1ص127) (¬13) يَظْهَرُ لِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ تَحْرِيمَه، فَكَانَتْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ بَاقِيَةً عِنْدَه، فَلِهَذَا قَالَ: " عَلَى سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَر السِّنّ؟ , قَالَ: نَعَمْ " , كَأَنَّهُ تَعَجَّبَ مِنْ خَفَاءِ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَعَ كِبَرِ سِنِّهِ، فَبَيَّنَ لَهُ كَوْن هَذِهِ الْخَصْلَةِ مَذْمُومَةً شَرْعًا. فتح الباري (ح30) (¬14) (خ) 5703 (¬15) (م) 38 - (1661) (¬16) (د) 5157 (¬17) (حم) 21447 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 5703 , (م) 38 - (1661) , (ت) 1945 , (حم) 21469 (¬19) في هذا الحديث دليلٌ على وُجوبِ حُسنِ معاملة العُمَّال والموظفين , فإن كان الحديث يُقْصَدُ به العبيد , فالعمَّال والأُجَرَاءُ ينبغي معاملتهم بالرحمة واللطفِ من باب أولى. ع (¬20) (د) 5157 , وصححه الألباني في الإرواء: 2176

عدم ضرب الخادم والرقيق

عَدَم ضَرْب الْخَادِم والرَّقِيق (م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 79 - (2328) , (د) 4786 , (جة) 1984

(حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَرِقَّاءَكُمْ , أَرِقَّاءَكُمْ , أَرِقَّاءَكُمْ , أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأكُلُونَ , وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ , فَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ , فَبِيعُوا عِبَادَ اللهِ , وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16456 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 905، الصَّحِيحَة: 740

(بز) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَبِيدِ: إِنْ أَحْسَنُوا فَاقْبَلُوا , وَإِنْ أَسَاؤُوا فَاعْفُوا , وَإِنْ غَلَبُوكُمْ فَبِيعُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 5404 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2283

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ "، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْدِمْنَا (¬1) فَقَالَ: " خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ "، فَقَالَ: خِرْ لِي، قَالَ: " خُذْ هَذَا وَلَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَقْبَلَنَا مِنْ خَيْبَرَ , وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَلَاةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أعطِنا خادمًا. (¬2) (حم) 22281 , (خد) 163 , (طب) 8057 , (هب) 2542 , صَحِيح الْجَامِع: 860 , الصَّحِيحَة: 1428 , 2379

(طل) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَمْلُوكُ أَخُوكَ، فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا , فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ، فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ [فِي يَدِهِ] (¬1) وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 10574 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (طل) 2369 , (حم) 10574 , انظر الصَّحِيحَة: 2527

العفو عن الخادم والرقيق

الْعَفْوُ عَنْ الْخَادِمِ وَالرَّقِيق (خ م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" مَا شَمِمْتُ شَيْئًا، عَنْبَرًا قَطُّ وَلَا مِسْكًا قَطُّ، وَلَا شَيْئًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ، دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا، أَلْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , قَالَ ثَابِتٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَلَسْتَ كَأَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَأَنَّكَ تَسْمَعُ إِلَى نَغَمَتِهِ؟، فَقَالَ: بَلَى وَاللهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَأَقُولَ: يَا رَسُولَ اللهِ , خُوَيْدِمُكَ) (¬1) (خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ) (¬2) (فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ) (¬3) (وَأَنَا غُلَامٌ , لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ) (¬4) (" وَاللهِ مَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ) (¬5) (وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ , لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ , وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ , لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟) (¬6) (وَمَا أَمَرَنِي بِأَمْرٍ فَتَوَانَيْتُ عَنْهُ , أَوْ ضَيَّعْتُهُ , فَلَامَنِي " , فَإِنْ لَامَنِي مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: " دَعُوهُ، فَلَوْ قُدِّرَ أَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ كَانَ) (¬7) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، أَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ " , فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ - وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: يَا أُنَيْسُ، أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 13341 , (م) 81 - (2330)، (خ) 1872 (¬2) (خ) 5691 , (م) 51 - (2309) (¬3) (خ) 2616 , (م) 52 - (2309) (¬4) (د) 4774 , (حم) 13341 (¬5) (م) 51 - (2309) , (خ) 5691 (¬6) (م) 52 - (2309) , (خ) 2616 (¬7) (حم) 13443 , ظلال الجنة: 355 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬8) (م) 54 - (2310) , (د) 4773 , (ت) 2015

(ت د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ أَعْفُو عَنْ الْخَادِمِ؟ " فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ أَعْفُو عَنْ الْخَادِمِ؟) (¬1) (فَقَالَ: " فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1949 , (د) 5164 (¬2) (د) 5164 , (ت) 1949 , (حم) 5635 , انظر الصَّحِيحَة: 488

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَعَدَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ (¬1) يَكْذِبُونَنِي (¬2) وَيَخُونُونَنِي (¬3) وَيَعْصُونَنِي (¬4) وَأَشْتُمُهُمْ , وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ (¬5)؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ كَفَافًا , لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ (¬6) وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ (¬7) " , قَالَتْ: فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا , وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ؟} (¬8) ", فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ. (¬9) ¬

_ (¬1) أي: عبيد. (¬2) أَيْ: يَكْذِبُونَ فِي إِخْبَارِهِمْ لِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬3) أَيْ: فِي مَالِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬4) أَيْ: فِي أَمْرِي وَنَهْيِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬5) أَيْ: كَيْفَ يَكُونُ حَالِي مِنْ أَجْلِهِمْ وَبِسَبَبِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. تحفة (7/ 498) (¬6) أَيْ: لَيْسَ لَك فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا عَلَيْك فِيهِ عِقَابٌ. تحفة (ج 7 / ص 498) (¬7) أَيْ: أُخِذَ بِمِثْلِهِ لِأَجْلِهِمْ الزِّيَادَةُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬8) [الأنبياء/47] (¬9) (ت) 3165 , (حم) 26444 , صَحِيح الْجَامِع: 8039 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2290

عدم تكليف الخادم والرقيق بما لا يطيق

عَدَمُ تَكْلِيفِ الْخَادِمِ والرَّقِيقِ بِمَا لَا يُطِيق (حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللهِ , خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4313 , (عب) 17934 , صَحِيح الْجَامِع: 5192 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2284

حق الجار

حَقُّ الْجَار (خد) , عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ: الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 116 , (حم) 15409 , (ك) 7306 , صَحِيح الْجَامِع: 3029، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2575

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ (¬1) خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ , وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَكْثَرُهُمْ ثَوَابًا عِنْدَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 175) (¬2) (خد) 115 , (ت) 1944 , (حم) 6566 , الصَّحِيحَة: 103، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2568

(حم ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: " كُنَّ مُحْسِنًا " , قَالَ: وَكَيْفَ أَعْلَمُ أَنِّي مُحْسِنٌ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدْ أَحْسَنْتَ , فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأتَ , فَقَدْ أَسَأتَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 1399 (¬2) (حم) 3808 , (جة) 4223 , (ك) 1399 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 277، الصَّحِيحَة: 1327

أوجه حقوق الجار

أَوْجُهُ حُقُوقِ الْجَار إِهْدَاءُ الْجَارِ مِنْ الطَّعَام (ت) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذُبِحَتْ شَاةٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ؟ , أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ , حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَأمُرُ عَنْ اللهِ بِتَوْرِيثِ الْجَارِ مِنْ جَارِه. فتح الباري (ج 17 / ص 154) (¬2) (ت) 1943 , (خ) 5668 , (م) 140 - (2624) , (جة) 3674 , (حم) 7514

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ , لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا (¬1) وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) هَذَا النَّهْيُ عَنْ الِاحْتِقَارِ نَهْيٌ لِلْمُعْطِيَةِ الْمُهْدِيَةِ، وَمَعْنَاهُ: لَا تَمْتَنِعُ جَارَةٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ لِجَارَتِهَا لِاسْتِقْلَالِهَا وَاحْتِقَارِهَا الْمَوْجُودَ عِنْدَهَا، بَلْ تَجُودُ بِمَا تَيَسَّرَ , وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا كَفِرْسِنِ شَاة، وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ الْعَدَم، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} وَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: " وَاتَّقُوا النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة " شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 480) (¬2) الفِرْسِنَ: هُوَ عَظْمٌ قَلِيلُ اللَّحْمِ , وَهُوَ لِلْبَعِيرِ مَوْضِعُ الْحَافِرِ لِلْفَرَسِ , وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّاةِ مَجَازًا , وَنُونُهُ زَائِدَةٌ , وَقِيلَ: أَصْلِيَّةٌ. وَأُشِيرَ بِذَلِكَ إِلَى الْمُبَالَغَةِ فِي إِهْدَاءِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَقَبُولُهُ , لَا إِلَى حَقِيقَةِ الْفِرْسِنِ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِإِهْدَائِهِ. فتح الباري لابن حجر (5/ 198) (¬3) (خ) 2427 , (م) 90 - (1030) , (ت) 2130 , (حم) 7581

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَأَكْثِرُوا الْمَرَقَ أَوْ الْمَاءَ، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ أَوْ أَبْلَغُ لِلْجِيرَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15072 , انظر صحيح الجامع: 677 , الصَّحِيحَة: 1368

(م ت) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا ذَرٍّ) (¬1) (إِنْ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا , أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا , فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ) (¬2) (ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ) (¬3) (فَاغْرِفْ لَهُ مِنْهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 142 - (2625) (¬2) (ت) 1833 , (م) 142 - (2625) (¬3) (م) 143 - (2625) (¬4) (ت) 1833 , (جة) 3362 , (م) 142 - (2625)

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ , قَالَ: " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2140 , (د) 5155 , (حم) 25462

إعطاء الجار الشيء الذي يمكن الاستغناء عنه

إعْطَاءُ الْجَارِ الشَّيْءَ الَّذِي يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْه قَالَ تَعَالَى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ , الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ , الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (¬1) (د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَوَرَ الدَّلْوِ (¬2) وَالْقِدْرِ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الماعون/4 - 7] (¬2) عَوَر الدلو: إعارة الدلو. (¬3) (د) 1657 , (هق) 7578

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 111 , الصَّحِيحَة: 2646 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2564، وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 81

الانتفاع بالمرافق المشتركة مع الجار

الِانْتِفَاعُ بِالْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ مَعَ الْجَار (ت) , عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَأذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فلَا يَمْنَعْهُ " , فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأطَئُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1353 , (خ) 2331 , (م) 136 - (1609) , (د) 3634 , (حم) 7276

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ , فَلْيَدَعْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2757 , (جة) 2337 , انظر الصَّحِيحَة: 2947

نتائج إيذاء الجار

نَتَائِجُ إِيذَاءِ الْجَار (ش) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 25421 , (حب) 1033 , (خد) 117 , صَحِيح الْجَامِع: 1290, الصَّحِيحَة: 3943

(س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ " (¬1) وفي رواية: " فَإِنَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ أَنْ يُزَايِلَ زَايَلَ" (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 5505 , (هب) 9553 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2967 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 3943 (¬2) (حم) 8534، (ك) 1952 , صَحِيح الْجَامِع: 940 , الصَّحِيحَة: 1443

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17410 , صَحِيح الْجَامِع: 2563 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2557

نفي الإيمان عن مؤذي الجار

نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْ مُؤْذِي الْجَار (خ م) , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلَا يُؤْذِ جَارَهُ ") (¬1) وفي رواية: " فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ " (¬2) وفي رواية: " فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5672 , (م) 47 (¬2) (خ) 5673 , (م) 47 (¬3) (م) 48

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ "، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الَّذِي لَا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ") (¬1) (فَقَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " شَرُّهُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5670 , (م) 73 - (46) , (حم) 12583 (¬2) فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَأكِيدُ حَقِّ الْجَارِ , لِقَسَمِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ، وَتَكْرِيرِهِ الْيَمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَفِيهِ نَفْيُ الْإِيمَانِ عَمَّنْ يُؤْذِي جَارَهُ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْل , وَمُرَادُهُ الْإِيمَانَ الْكَامِلَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَاصِي غَيْرُ كَامِلِ الْإِيمَان. فتح الباري (17/ 157) (¬3) (حم) 7865 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

استعداء الناس على مؤذي الجار

اِسْتِعْدَاءُ النَّاسِ عَلَى مُؤْذِي الْجَار (خد د طب) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو جَارَهُ) (¬1) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِينِي) (¬2) (فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاصْبِرْ "، فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ (¬3) فِي الطَّرِيقِ ") (¬4) (فَانْطَلَقَ) (¬5) (فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ) (¬6) (فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ , فَقَالُوا: مَا شَأنُكَ؟ , قَالَ: لِي جَارٌ يُؤْذِينِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ " , فَجَعَلُوا) (¬7) (يَلْعَنُونَهُ , ويَقُولُونَ: فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ) (¬8) (فَجَاءَ [جَارُهُ] إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ , قَالَ: " وَمَا لَقِيتَهُ مِنْهُمْ؟ " , قَالَ: يَلْعَنُونِي، فَقَالَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ لَعَنَكَ اللهُ قَبْلَ النَّاسِ) (¬9) وفي رواية: (" إِنَّ لَعْنَةَ اللهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ ") (¬10) (قَالَ: فَإِنِّي لَا أَعُودُ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَا:) (¬12) (ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ , فَوَاللهِ) (¬13) (لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ) (¬14). ¬

_ (¬1) (د) 5153 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2559 (¬2) (خد) 124 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 92 (¬3) المتاع: كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك. (¬4) (د) 5153 (¬5) (خد) 124 (¬6) (د) 5153 (¬7) (خد) 124 , (د) 5153 (¬8) (د) 5153 , (ك) 7302 (¬9) (طب) (ج22 ص134 ح 356) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2558 (¬10) (خد) 125 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 93 (¬11) (طب) (ج22 ص134 ح 356) (¬12) (خد) 125 (¬13) (خد) 124 (¬14) (د) 5153 , (ك) 7302

دخول مؤذي الجار النار

دُخُولُ مُؤْذِي الْجَارِ النَّار (خد)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ وَتَصَّدَّقُ , غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: " لَا خَيْرَ فِيهَا , هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّ فُلَانَةَ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ (¬1) مِنْ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الأَثْوَار: جمع ثَور , وهو القطعة من الأَقِط , وهو الجبن المجفف الذي يُتخذ من مخيض لبن الغنم. (¬2) (خد) 119 , (حم) 9673 , انظر الصَّحِيحَة: 190 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2560 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده حسن.

(خد م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 121 , (م) 46 , (حم) 12583

حد الجار

حَدُّ الْجَار (خد) , عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْجَارِ فَقَالَ: أَرْبَعِينَ دَارًا أَمَامَهُ، وَأَرْبَعِينَ خَلْفَهُ، وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَسَارِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 109 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 80

آداب الطريق

آدَابُ الطَّرِيق حُكْمُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق ذَمّ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيق (خ م) , عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ , فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: " مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟، اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2 - (2161) , (خ) 2333

آداب الجلوس في الطريق

آدَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيق (خ م ت د ن) , عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَيْنَا , فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟، اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ " , فَقُلْنَا:) (¬1) (يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِمَا بَأسٍ , قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ) (¬3) وفي رواية: (مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ) (¬4) (نَغْتَمُّ فِي الْبُيُوتِ , فَنَبْرُزُ فَنَتَحَدَّثُ) (¬5) (قَالَ: " فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ , فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ") (¬6) (قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " غَضُّ الْبَصَرِ (¬7) وَكَفُّ الْأَذَى , وَرَدُّ السَّلَامِ) (¬8) (وَحُسْنُ الْكَلَامِ) (¬9) (وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ) (¬10) (وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ) (¬11) (وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ (¬12) ") (¬13) وفي رواية: " وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ " (¬14) ¬

_ (¬1) (م) 2 - (2161) , (خ) 2333 (¬2) (خ) 5875 (¬3) (م) 2 - (2161) (¬4) (خ) 5875 , (م) 114 - (2121) (¬5) (ن) 11362 , (خ) 2333 (¬6) (م) 114 - (2121) , (خ) 2333 (¬7) قال الألباني في (جلباب المرأة المسلمة) ص76: ويؤيد ذلك قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30] فإنها تُشْعِر بأن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر إليه , فلذلك أمَر تعالى بغضِّ النظر عنهن , وما ذلك غير الوجه والكفين. ومثلها قوله صلى الله عليه وسلم: " يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ , فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى , وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ". أ. هـ (¬8) (خ) 5875 , (د) 4815 , (م) 2 - (2161) (¬9) (م) 2 - (2161) (¬10) (خ) 5875 , (م) 114 - (2121) , (د) 4815 , (حم) 11327 (¬11) (د) 4816 , (حب) 596 , الصحيحة: 2501 , وتحت الحديث: 1561 (¬12) (الملهوف): المَكرُوب , المُحْتاج. (¬13) (د) 4817 (¬14) (ت) 2726 , (حم) 18506 , صحيح الجامع: 1407 , والصحيحة: 1561

إماطة الأذى عن الطريق

إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْإِيمَانُ بِضْعٌ (¬1) وَسِتُّونَ شُعْبَةً (¬2)) (¬3) وفي رواية: (بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً (¬4) وفي رواية: (أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا (¬5) وفي رواية: (بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (¬6) (أَفْضَلُهَا وفي رواية: (أَعْلَاهَا) (¬7) وفي رواية: (أَرْفَعُهَا) (¬8) وفي رواية: (أَرْفَعُهَا وَأَعْلَاهَا) (¬9) قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله (¬10) وَأَدْنَاهَا (¬11) إِمَاطَةُ الْأَذَى (¬12) وفي رواية: (إِمَاطَةُ الْعَظْمِ) (¬13) عَنِ الطَّرِيقِ) (¬14) (وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ (¬15) مِنَ الْإِيمَانِ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (البِضْع): عَدَدٌ مُبْهَمٌ مُقَيَّدٌ بِمَا بَيْن الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ , كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَزَّاز , وَيُرَجِّحُ مَا قَالَهُ الْقَزَّازُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْن بِضْع سِنِينَ}. (فتح - ح9) (¬2) (شُعْبَة) أَيْ: قِطْعَة، وَالْمُرَادُ: الْخَصْلَة , أَوْ الْجُزْء. (فتح - ح9) (¬3) (خ) 9 , (م) 35 (¬4) (م) 35 , (خد) 598 (¬5) (حم) 8913 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬6) (ت) 2614 , (جة) 57 (¬7) (حب) 191 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (ت) 2614 , (جة) 57 (¬9) (حم) 8913 (¬10) الْمُرَاد: الشَّهَادَةُ بِالتَّوْحِيدِ عَنْ صِدْقِ قَلْبٍ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 49) (¬11) أَيْ: أَقَلُّهَا مِقْدَارًا. (¬12) (إِمَاطَة الْأَذَى): إِزَالَتُهُ، وَالْأَذَى: كُلُّ مَا يُؤْذِي مِنْ حَجَرٍ , أَوْ شَوْكٍ أَوْ غَيْرِهِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 412) (¬13) (د) 4676 , (حم) 9350 (¬14) (م) 35 , (ت) 2614 (¬15) أَيْ: شُعْبَةٌ عَظِيمَةٌ. فَإِنْ قِيلَ: الْحَيَاءُ مِنْ الْغَرَائِزِ , فَكَيْفَ جُعِلَ شُعْبَةً مِنْ الْإِيمَان؟ , أُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَرِيزَةً , وَقَدْ يَكُونُ تَخَلُّقًا، وَلَكِنَّ اِسْتِعْمَالَهُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ يَحْتَاجُ إِلَى اِكْتِسَابٍ وَعِلْمٍ وَنِيَّةٍ، فَهُوَ مِنْ الْإِيمَانِ لِهَذَا، وَلِكَوْنِهِ بَاعِثًا عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ , وَحَاجِزًا عَنْ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ. وَلَا يُقَالُ: رُبَّ حَيَاءٍ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ أَوْ فِعْلِ الْخَيْرِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لَيْسَ شَرْعِيًّا. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ هُنَا؟ , أُجِيبَ بِأَنَّهُ كَالدَّاعِي إِلَى بَاقِي الشُّعَبِ، إِذْ الْحَيِيُّ يَخَافُ فَضِيحَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , فَيَأتَمِرُ وَيَنْزَجِرُ , وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ح9) (¬16) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمُعَلِّم: فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ الْإِيمَانَ الشَّرْعِيَّ اِسْمٌ بِمَعْنًى ذِي شُعَبٍ وَأَجْزَاءٍ , لَهَا أَعْلَى وَأَدْنَى، وَأَقْوَالٌ وَأَفْعَال، وَزِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ، فَالِاسْمُ يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِهَا كَمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّهَا، وَالْحَقِيقَةُ تَقْتَضِي جَمِيعَ شُعَبِهَا، وَتَسْتَوْفِي جُمْلَةَ أَجْزَائِهَا , كَالصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ , لَهَا شُعَبٌ وَأَجْزَاءٌ، وَالِاسْمُ يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِهَا، وَالْحَقِيقَةُ تَقْتَضِي جَمِيعَ أَجْزَائِهَا وَتَسْتَوْفِيهَا، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْله " الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَان " فَأَخْبَرَ أَنَّ الْحَيَاءَ أَحَدُ الشُّعَب. عون (10/ 194) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: تَكَلَّفَ جَمَاعَةٌ حَصْرَ هَذِهِ الشُّعَبِ بِطَرِيقِ الِاجْتِهَاد , وَفِي الْحُكْمِ بِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ صُعُوبَة، وَلَا يَقْدَحُ عَدَمُ مَعْرِفَةِ حَصْرِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْإِيمَان. أ. هـ وَلَمْ يَتَّفِق مَنْ عَدَّ الشُّعَبَ عَلَى نَمَطٍ وَاحِد، وَأَقْرَبُهَا إِلَى الصَّوَابِ طَرِيقَة اِبْن حِبَّانَ، لَكِنْ لَمْ نَقِفْ عَلَى بَيَانِهَا مِنْ كَلَامه، وَقَدْ لَخَّصْتُ مِمَّا أَوْرَدُوهُ مَا أَذْكُرهُ، وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الشُّعَبَ تَتَفَرَّعُ عَنْ أَعْمَالِ الْقَلْب، وَأَعْمَالِ اللِّسَان، وَأَعْمَالِ الْبَدَن , فَأَعْمَالُ الْقَلْب فِيهِ الْمُعْتَقَدَاتُ وَالنِّيَّات، وَتَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَع وَعِشْرِينَ خَصْلَة: الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَيَدْخُل فِيهِ الْإِيمَان بِذَاتِهِ , وَصِفَاته , وَتَوْحِيده بِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَاعْتِقَاد حُدُوث مَا دُونه , وَالْإِيمَان بِمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبه، وَرُسُله، وَالْقَدَر خَيْره وَشَرّه , وَالْإِيمَان بِالْيَوْمِ الْآخِر، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَسْأَلَة فِي الْقَبْر، وَالْبَعْث، وَالنُّشُور وَالْحِسَاب، وَالْمِيزَان، وَالصِّرَاط، وَالْجَنَّة وَالنَّار , وَمَحَبَّة الله , وَالْحُبّ وَالْبُغْض فِيهِ , وَمَحَبَّة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَاعْتِقَاد تَعْظِيمه، وَيَدْخُل فِيهِ الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَاتِّبَاعُ سُنَّته , وَالْإِخْلَاص، وَيَدْخُل فِيهِ تَرْك الرِّيَاء وَالنِّفَاق , وَالتَّوْبَة , وَالْخَوْف , وَالرَّجَاء , وَالشُّكْر , وَالْوَفَاء , وَالصَّبْر , وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالتَّوَكُّل , وَالرَّحْمَة , وَالتَّوَاضُع , وَيَدْخُل فِيهِ تَوْقِير الْكَبِير , وَرَحْمَة الصَّغِير , وَتَرْك الْكِبْر وَالْعُجْب , وَتَرْك الْحَسَد , وَتَرْك الْحِقْد , وَتَرْك الْغَضَب. وَأَعْمَال اللِّسَان: وَتَشْتَمِل عَلَى سَبْع خِصَال: التَّلَفُّظ بِالتَّوْحِيدِ , وَتِلَاوَة الْقُرْآن , وَتَعَلُّم الْعِلْم , وَتَعْلِيمه , وَالدُّعَاء , وَالذِّكْر، وَيَدْخُل فِيهِ الِاسْتِغْفَار وَاجْتِنَاب اللَّغْو. وَأَعْمَال الْبَدَن: وَتَشْتَمِل عَلَى ثَمَان وَثَلَاثِينَ خَصْلَة، مِنْهَا مَا يَخْتَصّ بِالْأَعْيَانِ , وَهِيَ خَمْس عَشْرَة خُصْلَة: التَّطْهِير حِسًّا وَحُكْمًا، وَيَدْخُل فِيهِ اِجْتِنَاب النَّجَاسَات وَسَتْر الْعَوْرَة , وَالصَّلَاة فَرْضًا وَنَفْلًا , وَالزَّكَاة كَذَلِكَ , وَفَكّ الرِّقَاب , وَالْجُود، وَيَدْخُل فِيهِ إِطْعَام الطَّعَام , وَإِكْرَام الضَّيْف , وَالصِّيَام فَرْضًا وَنَفْلًا , وَالْحَجّ، وَالْعُمْرَة كَذَلِكَ , وَالطَّوَاف , وَالِاعْتِكَاف , وَالْتِمَاس لَيْلَة الْقَدْر , وَالْفِرَار بِالدِّينِ وَيَدْخُل فِيهِ الْهِجْرَة مِنْ دَار الشِّرْك , وَالْوَفَاء بِالنَّذْرِ، وَالتَّحَرِّي فِي الْإِيمَان، وَأَدَاء الْكَفَّارَات. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاتِّبَاعِ، وَهِيَ سِتّ خِصَال: التَّعَفُّفُ بِالنِّكَاحِ، وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِ الْعِيَال؛ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ , وَيَدْخُلُ فِيهِ اِجْتِنَابُ الْعُقُوق , وَتَرْبِيَةُ الْأَوْلَاد , وَصِلَة الرَّحِم , وَطَاعَةُ السَّادَة , أَوْ الرِّفْق بِالْعَبِيدِ. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَامَّةِ، وَهِيَ سَبْعُ عَشْرَة خَصْلَة: الْقِيَامُ بِالْإِمْرَةِ مَعَ الْعَدْل وَمُتَابَعَة الْجَمَاعَة , وَطَاعَةُ أُولِي الْأَمْر , وَالْإِصْلَاحُ بَيْن النَّاس، وَيَدْخُلُ فِيهِ قِتَالُ الْخَوَارِج وَالْبُغَاة , وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْبِرّ، وَيَدْخُل فِيهِ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر , وَإِقَامَة الْحُدُود , وَالْجِهَاد، وَمِنْهُ الْمُرَابَطَة , وَأَدَاء الْأَمَانَة، وَمِنْهُ أَدَاء الْخُمُس , وَالْقَرْضُ مَعَ وَفَائِهِ , وَإِكْرَام الْجَار , وَحُسْن الْمُعَامَلَة، وَفِيهِ جَمْعُ الْمَال مِنْ حِلِّه , وَإِنْفَاقُ الْمَالِ فِي حَقِّه. وَمِنْهُ تَرْكُ التَّبْذِير وَالْإِسْرَاف , وَرَدِّ السَّلَام , وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس , وَكَفِّ الْأَذَى عَنْ النَّاس , وَاجْتِنَابِ اللهو , وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق. فَهَذِهِ تِسْع وَسِتُّونَ خَصْلَة، وَيُمْكِن عَدّهَا تِسْعًا وَسَبْعِينَ خَصْلَة بِاعْتِبَارِ إِفْرَاد مَا ضُمَّ بَعْضه إِلَى بَعْض مِمَّا ذُكِرَ , وَالله أَعْلَم. (فَائِدَة): فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ الزِّيَادَة: " أَعْلَاهَا لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق ", وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَرَاتِبهَا مُتَفَاوِتَة. فتح الباري -ح9 (¬17) (خ) 9 , (م) 35

(طس) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يُؤْذِيهِمْ , كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةً، وَمَنْ كُتِبَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ، أَدْخَلَهُ بِهَا الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 32 , (حم) 27519 , انظر الصَّحِيحَة: 2306

(طب) , وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ المُزَنِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَعْقِلِ بن يَسَارٍ رضي الله عنه فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ , فَمَرَرْنَا بِأَذًى , فَنَحَّاهُ عَنِ الطَّرِيقِ , فَرَأَيْتُ مِثْلَهُ فَأَخَذْتُهُ فَنَحَّيْتُهُ , فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ , قُلْتُ: يَا عَمِّ , رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئًا , فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ , وَمَنْ تُقُبِّلَتْ مِنْهُ حَسَنَةٌ , دَخَلَ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج20ص217ح502 , (خد) 593 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6098 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2972

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَرَّ رَجُلٌ) (¬1) (لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ) (¬2) (بِغُصْنِ شَجَرَةٍ) (¬3) (عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ) (¬4) (كَانَتْ تُؤْذِيهِمْ) (¬5) (فَقَالَ: وَاللهِ لَأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ , لَا يُؤْذِيهِمْ) (¬6) (لَعَلَّ اللهَ - عز وجل - يَغْفِرُ لِي بِهِ) (¬7) (فَعَزَلَهَا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ) (¬8) (إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ , فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ) (¬9) (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَشَكَرَ اللهُ لَهُ , فَغَفَرَ لَهُ) (¬10) وفي رواية: " لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ " (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 1914 (¬2) (د) 5245 (¬3) (م) 1914 , (جة) 3682 (¬4) (حم) 12593 , انظر صَحِيحَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2977 (¬5) (حم) 13434 , (م) 1914 (¬6) (م) 1914 , (حم) 8479 (¬7) (حم) 10294 , , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 13434 (¬9) (د) 5245 (¬10) (خ) 2340 , (م) 1914 (¬11) (حم) 12593 , (م) 1914

(م) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلَّكَ أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَى بَعْدَكَ , فَزَوِّدْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " افْعَلْ كَذَا , افْعَلْ كَذَا - نَسِيَهُ أَبُو بَكْرٍ (¬1) -) (¬2) (وَاعْزِلْ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) هو أحد رواة الحديث. (¬2) (م) 132 - (2618) , (حم) 19800 (¬3) (م) 131 - (2618) , (جة) 3681 , (حم) 19783

عدم قضاء الحاجة في طريق الناس

عَدَمُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقِ النَّاس (طب) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ , وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 3050 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5923 , والصحيحة: 2294

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبِرَازَ (¬1) فِي الْمَوَارِدِ (¬2) وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ , وَالظِّلِّ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْبِرَاز: الْمُبَارَزَة فِي الْحَرْب، وَالْبِرَاز أَيْضًا كِنَايَة الْغَائِط، وَالْبَرَاز بِالْفَتْحِ: الْفَضَاء الْوَاسِع. فتح الباري (ج1ص237) (¬2) الْمَوَارِد: الْمَجَارِي , وَالطُّرُقُ إِلَى الْمَاءِ , وَاحِدُهَا: مَوْرِدٌ , يُقَالُ: وَرَدْتَ الْمَاءَ إِذَا حَضَرْتَهُ لِتَشْرَبَ. عون المعبود (1/ 31) (¬3) المراد هنا بالظل , الظلُّ الذي اتخذه الناس مَقيلا ومَنزلا ينزلونه , وليس كل ظلٍّ يَحرم قضاءُ الحاجة تحته , فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت حائش من النخل وهو لَا محالة له ظل. (¬4) (د) 26 , (جة) 328 , (حم) 2715 , صححه الألباني في الإرواء:62 , وصَحِيح الْجَامِع: 113، وصحيح الترغيب والترهيب: 146

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ "، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى (¬1) فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يقضي حاجته. (¬2) (م) 269 , (د) 25 , (حم) 8840

(تاريخ المدينة لابن شبة) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَالَ بِأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن شبَّة في " تاريخ المدينة " (1/ 36) , صَحِيح الْجَامِع: 6813/ 1 , الصَّحِيحَة: 2723 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:150

الحذر من اختلاط الرجال بالنساء في الطريق

الْحَذَرُ مِنْ اخْتلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّرِيق (د) , عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ: " اسْتَأخِرْنَ , فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ (¬1) عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ " , فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ , حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي النِّهَايَة: هُوَ أَنْ يَرْكَبْنَ حِقّهَا , وَهُوَ وَسَطهَا , وَالْمَعْنَى أَنْ لَيْسَ لَهُنَّ أَنْ يَذْهَبْنَ فِي وَسَط الطَّرِيق. عون المعبود - (ج 11 / ص 305) (¬2) (د) 5272 , (طب) ج19/ص261 ح580 , (هب) 7822 , انظر صحيح الجامع: 929 , وهداية الرواة: 4655

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5601 , (هب) 7823 , صَحِيح الْجَامِع: 5425 الصَّحِيحَة: 856 وقَالَ ابن حبان: قَوْلُهُ " لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ ": لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ، وَهو مُمَاسَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ فِي الْمَشْيِ، إِذْ وَسَطُ الطَّرِيقِ الْغَالِبُ عَلَى الرِّجَالِ سُلُوكُهُ، وَالْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَخَلَّلْنَ الْجَوَانِبَ حَذَرَ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مُمَاسَّتِهِمْ إِيَّاهُنَّ.

إفشاء السلام والتحية

إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّة مَشْرُوعِيَّةُ السَّلَام قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (¬1) (خ م ت حم)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الدَّيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (¬2) (" خَلَقَ اللهُ - عز وجل - آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (¬3) طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا) (¬4) (قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ , وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا , فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ) (¬5) (فَلَمَّا نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ , فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ , فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِهِ (¬6) فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ يَا آدَمُ) (¬7) وفي رواية: (يَرْحَمُكَ رَبُّكَ) (¬8) (ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ - وَهُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ - فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ) (¬9) (فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَ: فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ) (¬10) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ) (¬11) (ذُرِّيَّتِكَ) (¬12) (بَيْنَهُمْ") (¬13) ¬

_ (¬1) [النور: 61] (¬2) (حم) 2270 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 204، وهداية الرواة: 114 (¬3) قال الحافظ في الفتح (ج 8 / ص 31): اخْتُلِفَ فِي الضَّمِير عَلَى مَنْ يَعُود؟ , فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الْمَضْرُوبِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَمْر بِإِكْرَامِ وَجْهه، وَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَاد التَّعْلِيل بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْجُمْلَة اِرْتِبَاط بِمَا قَبْلهَا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَعَادَ بَعْضُهُمْ الضَّمِيرَ عَلَى اللهِ مُتَمَسِّكًا بِمَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه " إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة الرَّحْمَن " , قَالَ: وَكَأَنَّ مَنْ رَوَاهُ أَوْرَدَهُ بِالْمَعْنَى مُتَمَسِّكًا بِمَا تَوَهَّمَهُ فَغَلِطَ فِي ذَلِكَ, وَقَدْ أَنْكَرَ الْمَازِرِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَّة هَذِهِ الزِّيَادَة ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْبَارِي سُبْحَانه وَتَعَالَى. قُلْت: الزِّيَادَة أَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي عَاصِم فِي " السُّنَّة " وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَات , وَأَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي عَاصِمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ يَرُدُّ التَّأوِيلَ الْأَوَّل , قَالَ: " مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه , فَإِنَّ صُورَةَ وَجْهِ الْإِنْسَان عَلَى صُورَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ " , فَتَعَيَّنَ إِجْرَاءُ مَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ بَيْن أَهْل السُّنَّة مِنْ إِمْرَارِه كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْر اِعْتِقَادِ تَشْبِيهٍ، أَوْ مِنْ تَأوِيلِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالرَّحْمَنِ - عز وجل - وَزَعَمَ بَعْضُهمْ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى آدَم , أَيْ: عَلَى صِفَتِهِ , أَيْ خَلَقَهُ مَوْصُوفًا بِالْعِلْمِ الَّذِي فَضَلَ بِهِ الْحَيَوَان , وَهَذَا مُحْتَمَل، وَقَدْ قَالَ الْمَازِرِيّ: غَلِطَ اِبْن قُتَيْبَة فَأَجْرَى هَذَا الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره وَقَالَ: صُورَةٌ لَا كَالصُّوَرِ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي " كِتَاب السُّنَّة " سَمِعْت إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ يَقُولُ: صَحَّ أَنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة الرَّحْمَن. وَقَالَ إِسْحَاق الْكَوْسَج: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَاب السُّنَّة: " حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل قَالَ: قَالَ رَجُل لِأَبِي: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِه -أَيْ صُورَةِ الرَّجُل- فَقَالَ: كَذِب , هُوَ قَوْل الْجَهْمِيَّةِ ". وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " وَأَحْمَد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " لَا تَقُولَنَّ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَك , وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَك , فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه " وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي عَاصِم أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " إِذَا قَاتَلَ أَحَدكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه , فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة وَجْهه " (¬4) (خ) 5873 , (م) 2841 , (حم) 8274 (¬5) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬6) أَيْ: بِأَمْرِهِ وَحُكْمِهِ , أَوْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ , أَوْ بِتَيْسِيرِهِ وَتَوْفِيقِهِ. تحفة (8/ 264) (¬7) (ت) 3368 (¬8) (حب) 6167 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي على شرط مسلم. (¬9) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬10) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬11) (ت) 3368 , (م) 2841 , (خ) 3148 (¬12) (م) 2841 (¬13) (ت) 3368 , (حب) 6167

(خد) , وَعَنْ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ آتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَأَغْدُو (¬1) مَعَهُ إِلَى السُّوقِ , قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ , لَمْ يَمُرَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَّاطٍ (¬2) وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ (¬3) وَلَا مِسْكِينٍ , وَلَا أَحَدٍ , إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ , قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ ابْنَ عُمَرَ يَوْمًا , فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ , فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ , وَلَا تَسْأَلُ عَنْ السِّلَعِ , وَلَا تَسُومُ بِهَا , وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ؟ , فَاجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ , فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنٍ - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ , نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا. (¬4) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) هو الذي يبيع سَقَط المتاع , وهو رديئه وحقيره. (¬3) " صاحب البِيعة ": بالكسر من (البَيْع). يعني: بائع. (¬4) (خد) 1006 , (ط) 1726 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 774، وهداية الرواة: 4587

حكم إلقاء السلام

حُكْمُ إِلْقَاءِ السَّلَام (بز) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ , وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ , فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ، وَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ , فَرَدُّوا عَلَيْهِ , كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ , بِتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُمُ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ , رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هو خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه البزَّار كما في كشف الأستار (2/ 417، رقم 1999) , (خد) 989 , (طب) 10391 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3697 , الصَّحِيحَة: 184 , 1607

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: السُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ الْكَلَامِ , لِأَنَّ فِي الِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ إِشْعَارًا بِالسَّلَامَةِ وَتَفَاؤُلًا بِهَا , وَإِينَاسًا لِمَنْ يُخَاطِبُهُ , وَتَبَرُّكًا بِالِابْتِدَاءِ بِذِكْرِ اللهِ. تحفة (7/ 1) (¬2) (ت) 2699 , (يع) 2059 , انظر هداية الرواة: 4576

(يع) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَأذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأ بِالسَّلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 1809 , (هب) 8816 , صَحِيح الْجَامِع: 7190 , والصَّحِيحَة: 817

(عد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ، فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فلَا تُجِيبُوهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عد) (5/ 290، ترجمة 1429 عبد العزيز بن أبي رواد) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3699 , والصَّحِيحَة: 816

تقديم السلام على الاستئذان

تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا , ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (¬1) (خد) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: إِذَا قَالَ [الرَّجُلُ]: أَأَدْخُلُ؟ - وَلَمْ يُسَلِّمْ - فَقُلْ: لاَ، حَتَّى تَأتِيَ بِالْمِفْتَاحِ، قُلْتُ: السَّلاَمُ؟ , قَالَ: نَعَمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النور: 27] (¬2) (خد) 1083 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2712

فضل السلام

فَضْلُ السَّلَام (م ت) , عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا (¬1) وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا (¬2)) (¬3) (أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ , أَفْشُوا السَّلَامَ (¬4) بَيْنَكُمْ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِيمَانًا كَامِلًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302) (¬2) أَيْ: لَا يَكْمُل إِيمَانكُمْ , وَلَا يَصْلُح حَالُكُمْ فِي الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ كُلٌّ مِنْكُمْ صَاحِبَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143) (¬3) (ت) 2688 , (م) 54 (¬4) هو مِنْ الْإِفْشَاء , أَيْ: أَظْهِرُوهُ , وَالْمُرَاد: نَشْر السَّلَامِ بَيْنَ النَّاسِ لِيُحْيُوا سُنَّتَهُ صلى الله عليه وسلم وحَمَلَ النَّوَوِيُّ الْإِفْشَاءَ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ , وَالْأَقْرَبُ: حَمْلُهُ عَلَى الْإِكْثَار. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 60) (¬5) (م) 54 , (ت) 2688 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7081، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2694 (¬6) فِيهِ الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاءِ السَّلَام , وَبَذْلِهِ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ؛ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَالسَّلَامُ أَوَّلُ أَسْبَابِ التَّآلُف، وَمِفْتَاحُ اِسْتِجْلَابِ الْمَوَدَّةِ , وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكُّنُ أُلْفَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ، وَإِظْهَارُ شِعَارِهِمْ الْمُمَيِّزِ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَةِ النَّفْسِ، وَلُزُومِ التَّوَاضُعِ، وَإِعْظَامِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ الله فِي صَحِيحه عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: (ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَان: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسك، وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاق مِنْ الْإِقْتَار) , وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ , كُلّهَا بِمَعْنَى وَاحِد. شرح النووي (ج 1 / ص 143)

(ت جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ " , انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (¬1) وَقِيلَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللهِ " , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ , فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرَفْتُ أَنَّ " وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ , وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , أَفْشُوا السَّلَامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ) (¬2) (وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ. (¬2) (ت) 2485 , (جة) 1334 (¬3) (جة) 3251 , (حم) 23835 , (ت) 2485 , 1855 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7865 , الصَّحِيحَة: 569

(طب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَعْلُوا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (تعلوا): يرتفع شأنكم. (¬2) أخرجه الطبراني كما فى مجمع الزوائد (8/ 30)، والترغيب والترهيب (3/ 286) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1088 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2701

(طب) , وَعَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , دُلَّنِي عَلَى عَمِلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , قَالَ: " إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ , بَذْلُ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج 22 ص 180 ح 469 , (حب) 490 , (ك) 61 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2232 , الصَّحِيحَة: 1035

(حم حب خد) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا , وَالْأَشَرَةُ (¬1) شَرٌّ " (¬2) ¬

_ (¬1) " الأَشَرَة ": بَطَر النعمة وكفرها. (¬2) (خد) 787 , (حم) 18553 , (حب) 491 , صَحِيح الْجَامِع: 1087 , الصَّحِيحَة: 1493، وقال الأرنؤوط في (حم): إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ , أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ؟ , فَقَالَ: " أَوْلَاهُمَا بِاللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَقْرَبُ الْمُتَلَاقِيَيْنِ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ. تحفة (6/ 495) (¬2) (ت) 2694 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2703

(د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ , مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5197 , (حم) 22246 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6121 , الصحيحة: 3382

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ مَعِي أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه قَالَ: فَكُلُّ مَنْ لَقِيَنَا سَلَّمُوا عَلَيْنَا، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: أَلَا تَرَى النَّاسَ يَبْدَؤُونَكَ بِالسَّلَامِ , فَيَكُونُ لَهُمُ الْأَجْرُ؟، ابْدَأهُمْ بِالسَّلَامِ , يَكُنْ لَكَ الْأَجْرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 984 , انظر صحيح الأدب المفرد: 758

(خد) , وَعَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ يَبْدَأُ أَوْ يَبْدُرُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِالسَّلامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 982 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 757

(د حب الحميدي) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ - عز وجل -) (¬1) (إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ) (¬2) (رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ , وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ , فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ - عز وجل -) (¬3) وفي رواية: وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا " (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 2494 , صَحِيح الْجَامِع: 3053 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 3384، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1609 (¬2) (حب) 499 , (خد) 1094 , انظر صَحْيحِ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 836، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 321 (¬3) (د) 2494 , (خد) 1094 , (حب) 499 , (ك) 2400 (¬4) (الحميدي) 1090 , (حل) (9/ 251) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3051 , الصَّحِيحَة: 598

كيفية إلقاء السلام

كَيْفِيَّةُ إِلْقَاءِ السَّلَام (ت د حب) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " وَهو مُحْتَبٍ) (¬1) (فِي بُرْدَةٍ (¬2) لَهُ ") (¬3) (فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬4) (فَقَالَ: " لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ , فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى) (¬5) (إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ , ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 4075 , (خد) 1182 (¬2) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المُخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬3) (حب) 521 , (د) 5209 (¬4) (ت) 2721 (¬5) (د) 5209 (¬6) (ت) 2721 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 98 , الصَّحِيحَة: 3422 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2687

(د) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ, " فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ جَلَسَ, فَقَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: عَشْرٌ " ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ , " فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ , فَقَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: عِشْرُونَ " , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , " فَرَدَّ عَلَيْهِ " , فَجَلَسَ , فَقَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5195 , (ت) 2689 , (حم) 19962

السلام على الجماعة من المسلمين

السَّلَامُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنَ الْمُسْلِمِين (ط) , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1721 , انظر الصَّحِيحَة: 1148

(خد) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ، فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةٌ طَيْبَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1005 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 773

السلام على جماعة فيهم مسلمون وكفار

السَّلَامُ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّار (خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَجْلِسٍ وَفِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5899، (م) 116 - (1798)، (ت) 2702

السلام على الكافر

السَّلَامُ عَلَى الْكَافِر (م د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ) (¬1) (وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ , فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 13 - (2167) , (د) 5205 , (ت) 1602 (¬2) (د) 5205 , (خد) 1103 , (م) 13 - (2167) , (ت) 1602 (¬3) قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَعْظِيمًا لَهُمْ , وَإِنَّمَا أُمِرَ الْمُسْلِمُونَ بِتَذْلِيلِهِمْ , وَكَذَلِكَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ , فَلَا يَتْرُكْ الطَّرِيقَ لَهُ , لِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمًا لَهُمْ. قال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 704: جَمَعَنا مجلسٌ فيه طائفةٌ من أصحابنا أهل الحديث , فوردَ سؤالٌ عن جواز بَدء غيرِ المسلم بالسلام، فأجبت بالنفي محتجا بهذا الحديث، فأبدى أحدُهم فهما للحديث مؤدَّاه أن النهي الذي فيه , إنما هو إذا لقيه في الطريق , وأما إذا أتاه في حانوته أو منزله , فلا مانع من بدئه بالسلام! , ثم جرى النقاشُ حوله طويلا , وكلٌّ يُدلي بما عنده مِن رأي، وكان مِن قولي يومئذ: أن قوله: " لَا تبدؤوا " مُطْلق، ليس مقيدا بالطريق , وأن قوله: " وإذا لقيتم أحدهم في طريق ... " لَا يقيِّده، فإنه من عطف الجملة على الجملة، ودعمتُ ذلك بالمعنى الذي تضَمَّنَتْهُ هذه الجملة، وهو أن اضطرارهم إلى أضيق الطرق , إنما هو إشارة إلى ترك إكرامهم لكفرهم، فناسبَ أن لَا يُبادؤوا من أجل ذلك بالسلام لهذا المعنى، وذلك يقتضي تعميمَ الحكم. هذا ما ذكرته يومئذ، ثم وجدتُ ما يقويه ويشهد له في عدة روايات: الأولى: قول راوي الحديث سهيل بن أبي صالح: " خرجت مع أبي إلى الشام، فكان أهل الشام يمرُّون بأهل الصوامع , فيسلمون عليهم، فسمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره. أخرجه أحمد (2/ 346) وأبو داود بسند صحيح على شرط مسلم. فهذا نصٌّ من راوي الحديث - وهو أبو صالح , واسمه ذكوان , تابعي ثقة - أن النهي يشمل الكتابِيَّ , ولو كان في منزله ولم يكن في الطريق , وراوي الحديث أدرى بمرويِّه من غيره، فلا أقلَّ من أن يصلُح للاستعانة به على الترجيح. ولا يُشْكِل على هذا لفظ الحديث عند البخاري في " أدبه " (1111) وأحمد في " مسنده " (2/ 444): " إذا لقيتم المشركين في الطريق، فلا تبدؤوهم بالسلام , واضطروهم إلى أضيقها " , فإنه شاذ بهذا اللفظ، فقد أخرجه البخاري أيضا (1103) ومسلم وأحمد (2/ 266، 459) وغيرهما من طرق عن سهيل بن أبي صالح باللفظ المذكور أعلاه. الثانية: عن أبي عثمان النهدي قال: " كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه، فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟! , قال: إنه كَتَب إليَّ، فسلم عليَّ ورددتُ عليه ". أخرجه البخاري في " أدبه " (1101) بسند جيد. ووجه الاستدلال به أن قول القائل" أتسلم عليه وهو كافر " يشعر بأن بَدْءَ الكافر بالسلام كان معروفا عندهم أنه لَا يجوز على وجه العموم , وليس خاصا بلقائه في الطريق، ولذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى , وأقره هذا عليه ولم ينكره , بل اعتذر بأنه فَعلَ ذلك ردًّا عليه , لَا مُبتدئا به، فثبت المُراد. الثالثة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل ملك الروم وهو في الشام , لم يبدأه بالسلام، وإنما قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى ... " أخرجه البخاري ومسلم وهو في " الأدب المفرد " (1109) , فلو كان النهي المذكور خاصًّا بالطريق لبادأه صلى الله عليه وسلم بالسلام الإسلامي، ولم يقل له: " سلام على من اتبع الهدى ". أ. هـ

(خد) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِنَّمَا سَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَلَى الدَّهَاقِينَ (¬1) إِشَارَةً. (¬2) ¬

_ (¬1) جمع (دِهقان) وهو: رئيس القرية , ومن له مال عقار. (¬2) (خد) 1104 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 844

(خد) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِنَصْرَانيٍّ , فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ، فَلَمَّا عَلِمَ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رُدَّ عَلَيَّ سَلامِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1115 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 853

السلام على المرأة الشابة والعجوز من غير المحارم

السَّلَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ مِنْ غَيْرِ الْمَحَارِم (د) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5204 , (جة) 3701 , (خد) 1048 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5015 والصَّحِيحَة تحت حديث: 823

(حم) , وَعَنْ جَرِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19177 , انظر الصَّحِيحَة: 2139، وهداية الرواة: 4570

(خد) , وَعَنْ الحسن البصري قَالْ: كَانَ النِّسَاءُ يُسَلِّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1046 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 803

(خ م ت ن د ش حم) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ (¬1) لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬2) (فَأَدْخَلْتُهُمَا بَيْتًا , وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا , فَجَاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ) (¬3) (لِيَقْتُلَهُمَا , فَقُلْتُ: لَا تَقْتُلُهُمَا حَتَّى تَبْدَأَ بِي , فَخَرَجَ , فَقُلْتُ: أَغْلِقُوا دُونَهُ الْبَابَ , فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ) (¬4) (" النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬5) (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ , وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِهِ " , قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: " مَنْ هَذِهِ؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حَمْوَيْنِ) مُثَنَّى حَمْوٍ , وهو قَرِيبُ الزَّوْجِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 245) (¬2) (حم) 26936 , (ت) 1579 , (ن) 8631 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 26951 , (ك) 5210 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ن) 8631 , (حم) 26951 , (هق) 17953 (¬5) (م) 71 - (336) (¬6) (خ) 350 , (م) 70 - (336) , (ت) 2734 , (س) 225

(خد) , وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَأتُونَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مِنْ كُلِّ مِصْرٍ (¬1) وَأَنَا فِي حَجْرِهَا، فَكَانَ الشُّيُوخُ يَنْتَابُونِي (¬2) لِمَكَانِي مِنْهَا، وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّوْنِي (¬3) فَيُهْدُونَ إِلَيَّ، وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الأَمْصَارِ، فَأَقُولُ لِعَائِشَةَ: يَا خَالَةُ، هَذَا كِتَابُ فُلاَنٍ وَهَدِيَّتُهُ، فَتَقُولُ لِي عَائِشَةُ: أَيْ بُنَيَّةُ فَأَجِيبِيهِ وَأَثِيبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكِ ثَوَابٌ أَعْطَيْتُكِ، قَالَتْ: فَتُعْطِينِي. (¬4) ¬

_ (¬1) المصر: البلد أو القطر. (¬2) أي: يقصدوني مرة بعد مرة. (¬3) أي: يتحروني ويقصدوني. (¬4) (خد) 1118 , باب الكتابة إلى النساء وجوابهن , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 855

السلام على الصبيان

السَّلَامُ عَلَى الصِّبْيَان (ت حم) , عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ , وَقَالَ أنَس: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ) (¬1) (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صِبْيَانُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2696 , (خ) 5893 , (م) 14 - (2168) (¬2) (حم) 12919 , الصحيحة: 2950 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

السلام عند دخول البيت

السَّلَامُ عِنْدَ دُخُولِ الْبَيْت قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا , ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (¬1) وقَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (¬2) ¬

_ (¬1) [النور: 27] (¬2) [النور/61]

(خد ش) , وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: (حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتٍ , فَقَالَ: أَأَلِجُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ: " اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ , فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ؟ " , فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ , فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ؟) (¬1) (فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ، ادْخُلْ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (ش) 25672 , (خد) 1084 , (د) 5177 , (حم) 23176 (¬2) (خد) 1084 , انظر الصَّحِيحَة: 2712 (¬3) قال الألباني في الصحيحة ح2712: فيه دليل صريح على أنَّ مِن أَدَب الاستئذان في الدخول: البدء بالسلام قبل الاستئذان، وفي ذلك أحاديث أخرى بعضها أصرح من هذا، تقدمت هناك (816 - 818). ويؤيده ما رواه البخاري في " أدبه " (1066) بسند صحيح عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنهفيمن يستأذن قبل أن يسلِّم , قال: " لا يُؤْذَنُ له حتى يبدأ بالسلام ". وفي رواية له (1067 و1083) بإسناد أصح عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال: أأدخل؟ , ولم يسلم، فقل: لا , حتى تأتي بالمفتاح , قلت: السلام؟ , قال: نعم. وما أخرجه أحمد (1/ 448) بسند صحيح عن رجل , عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال: " إني بالكوفة في داري , إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم، أَأَلج؟ , قلت: عليكم السلام، فَلِجْ , فلما دخل , فإذا هو عبد الله بن مسعود .. ". ففي هذا تنبيه على أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للعامري أَدَبَ الاستئذان ليس مقصودا بذاته قوله: " أألج؟ "، وإنما هو عدم ابتدائه إياه بالسلام , خلافا لما سمعته من بعض الخطباء الفضلاء. ويزيده تأييدا وقوة ما رواه عبد الرزاق (10/ 382 / 19427) بسند صحيح عن ابن سيرين قال: استأذن أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدخل؟ , ولم يسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أهل البيت: " مروه فَلْيُسَلِّم " , فسمعه الأعرابي، فسلَّم، " فأذن له ". أ. هـ

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: أَأَدْخُلُ , فَعَرَفَ صَوْتِي , فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ , إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلْ: أَأَدْخُلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4884 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خد) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: إِذَا قَالَ [الرَّجُلُ]: أَأَدْخُلُ؟ - وَلَمْ يُسَلِّمْ - فَقُلْ: لاَ، حَتَّى تَأتِيَ بِالْمِفْتَاحِ، قُلْتُ: السَّلاَمُ؟ , قَالَ: نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1083 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2712

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْكُونِ فَلْيَقُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1055 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 810

آداب السلام

آدَابُ السَّلَام الْأَحَقُّ بِالْبَدْءِ بِالسَّلَام (ت) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ , أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ؟ , فَقَالَ: " أَوْلَاهُمَا بِاللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَقْرَبُ الْمُتَلَاقِيَيْنِ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ. تحفة (6/ 495) (¬2) (ت) 2694 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2703

(د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ , مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5197 , (حم) 22246 , صَحِيح الْجَامِع: 6121 , الصحيحة: 3382

(خ م حب) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي , وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) (¬1) (وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ) (¬2) (وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا بَدَأَ فَهو أَفْضَلُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5878 , (م) 1 - (2160) , (ت) 2703 (¬2) (خ) 5877 , (ت) 2703 , (حم) 10633 (¬3) (حب) 498 , (خد) 983 , انظر الصَّحِيحَة: 1146

(خد) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَاجَةٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ، فَقَالُوا: ابْدَأ بِهِ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى كَتَبَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1124 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 861

(خد) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَرَأَيْتُهُ يَكْتُبُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1120 , (ش) 25851 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 857

السلام على المبتدعة ومرتكبي المعاصي

السَّلَامُ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ وَمُرْتَكِبِي الْمَعَاصِي (خد) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ , فَمَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1025 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 786

(خد) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ حُرْمَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1018 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 781

حكم رد السلام

حُكْمُ رَدِّ السَّلَام قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (¬1) (طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ [عَنْ] (¬2) الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء/86] (¬2) رواه عبد الغني المقدسي في " كتاب الدعاء " (141/ 2) , (أمثال الحديث لأبي الشيخ) 247 , انظر الصَّحِيحَة: 601 (¬3) (طس) 5591 , (هب) 8767 , صَحِيح الْجَامِع: 1044 , الصَّحِيحَة: 601

(خد) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سمعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً , قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ إِلاَّ يُوجِبُهُ قَوْلُهُ (¬1): {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح837: يعني: يوجب ردَّ السلام , ووقع في الأصل تبعاً للمطبوعة الهندية: " توجيه " , وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه , ولم يعلق عليه بشيء , وليس له معنى مستقيم , بخلاف ما أثبتُّه. وقد استدركته من " تفسير الطبري " (5/ 120) , ورواه مستدلًّا به على وجوب رد التحية , ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري: " التسليم تطوع , والرد فريضة ". قال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره: " وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة , أنَّ الرد واجب على من سُلِّم عليه , فيأثم إن لم يفعل , لأنه خالف أمر الله في قوله: {فحيوا بأحسن منها أو ردُّوها}. أ. هـ (¬2) [النساء: 86] (¬3) (خد) 1095 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 837

(خد) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: التَّسْلِيمُ تَطَوَّعٌ (¬1) وَالرَّدُّ فَرِيضَةٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح837: وقد ذكر القرطبي في تفسيره (5/ 298) إجماعَ العلماء أيضاً على أنه سنة مُرَغَّب فيها. وفي صحة هذا الإطلاق نظر عندي , لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان , فلم يبدأ أحدُهما أخاه بالسلام , وإنما بالكلام , أنه لَا إثم عليهما , وفي ذلك ما يخفى من مخالفة الأحاديث التي تأمر بالسلام وإفشاءه , وبأنه من حق المسلم على المسلم أن يُسَلِّم عليه إذا لَقِيَه , وأنَّ أبخل الناس الذي يبخل بالسلام , إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب. بل وزاد ذلك تأكيداً أنه نَظَّمَ مَن يكون البادئَ بالسلام في بعض الأحوال , فقال: " يسلم الراكب على الماشي , والماشي على القاعد , والقليل على الكثير والصغير على الكبير ". أ. هـ (¬2) (خد) 1040 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 798

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ: مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ , فَسَلَّمْتُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا , فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا يَكُونُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ؟ , رَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، مَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1038 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 796

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنِّي لَأَرَى لِجَوَابِ الْكِتَابِ حَقًّا كَرَدِّ السَّلامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1117 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 854

(خد) , وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَأتُونَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مِنْ كُلِّ مِصْرٍ (¬1) وَأَنَا فِي حَجْرِهَا، فَكَانَ الشُّيُوخُ يَنْتَابُونِي (¬2) لِمَكَانِي مِنْهَا، وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّوْنِي (¬3) فَيُهْدُونَ إِلَيَّ، وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الأَمْصَارِ، فَأَقُولُ لِعَائِشَةَ: يَا خَالَةُ، هَذَا كِتَابُ فُلاَنٍ وَهَدِيَّتُهُ، فَتَقُولُ لِي عَائِشَةُ: أَيْ بُنَيَّةُ فَأَجِيبِيهِ وَأَثِيبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكِ ثَوَابٌ أَعْطَيْتُكِ، قَالَتْ: فَتُعْطِينِي. (¬4) ¬

_ (¬1) المصر: البلد أو القطر. (¬2) أي: يقصدوني مرة بعد مرة. (¬3) أي: يتحروني ويقصدوني. (¬4) (خد) 1118 , باب الكتابة إلى النساء وجوابهن , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 855

كيفية رد السلام

كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَام (خد ش) , وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: (حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتٍ , فَقَالَ: أَأَلِجُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ: " اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ , فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ؟ " , فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ , فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ؟) (¬1) (فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ، ادْخُلْ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ش) 25672 , (خد) 1084 , (د) 5177 , (حم) 23176 (¬2) (خد) 1084 , انظر الصَّحِيحَة: 2712

(تخ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ عَلَيْنَا " فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ قُلْنَا: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (تخ) 1037 , انظر الصَّحِيحَة: 1449

(خد) , وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: كَانَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَكْتُبُ عَلَى كِتَابِ زَيْدٍ , إِذَا سَلَّمَ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1001 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 865

(خد) , وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قال: قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَيَمُرُّ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَيَقُولُونَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَيَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَيَقُولُونَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَضَلَنَا النَّاسُ الْيَوْمَ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 987 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 762

(خد) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ (¬1) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ يَقُولُ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) اسمه: نصر بن عمران الضبعي. (¬2) (خد) 1033 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 792

(ط) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ , فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ- وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ - مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْيَمَانِي الَّذِي يَغْشَاكَ - فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلَامَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1722 , إسناده صحيح: مَالِك، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ.

كيفية رد الجماعة للسلام

كَيْفِيَّةُ رَدِّ الْجَمَاعَةِ لِلسَّلَام (حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ , وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ , وَالْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ , فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ كَانَ لَهُ , وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فلَا شَيْءَ لَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح767: يعني: فلا شيء له من الأجر وإنما هو لمن أجاب من أفراد الأكثر , ففيه إشارة قوية إلى أنه يجزي إجابة الواحد عن الجماعة. أ. هـ (¬2) (حم) 15704 , (خد) 992 , صَحِيح الْجَامِع: 5450، الصَّحِيحَة: 1147

(حل) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَرَّ رِجَالٌ بِقَوْمٍ , فَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ مَرُّوا عَلَى الْجَالِسِينَ , وَرَدَّ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاحِدٌ , أَجْزَأَ عَنْ هَؤُلَاءِ وَعَنْ هَؤُلَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حل) (8/ 251) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 798 , الصَّحِيحَة: 1412

(د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ , وَيُجْزِئُ عَنْ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5210 , (هق) 17725 , صحيح الجامع: 8023 , الإرواء: 778، وهداية الرواة: 4571

حكم التقبيل عند السلام

حُكْمُ التَّقْبِيلِ عَنْدَ السَّلَام (ت جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: " يَا رَسُولَ اللهِ , الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ , أَيَنْحَنِي لَهُ؟ , قَالَ: " لَا "، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ , قَالَ: " لَا "، قَالَ: أَفَيَأخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ) (¬1) (قَالَ: " نَعَمْ إِنْ شَاءَ ") (¬2) وفي رواية (¬3): قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ , قَالَ: " لَا " , قُلْنَا: أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ , قَالَ: " لَا , وَلَكِنْ تَصَافَحُوا " ¬

_ (¬1) (ت) 2728 , (حم) 13067 , انظر المشكاة: 4680 (¬2) (حم) 13067 , (ت) 2728 , انظر الصَّحِيحَة: 160 (¬3) (جة) 3702 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 160

(د) , وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ (¬1) قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ الْعَبْدِيَّ (¬2) قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما -. (¬3) ¬

_ (¬1) هو:: إياس بن دغفل الحارثي البصري , الطبقة: 7 من كبار أتباع التابعين , روى له: د (أبو داود) رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: ثَبْت. (¬2) اِسْمُهُ: مُنْذِرُ بْنُ مَالِك , ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَة. روى له: خم م د ت س جة. عون المعبود - (ج 11 / ص 257) (¬3) (د) 5221

تقبيل اليد عند السلام

تَقْبِيلُ الْيَدِ عِنْدَ السَّلَام (¬1) (د) , عَنْ زَارِعٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ , جَعَلْنَا نَتَبَادَرُ (¬2) مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 160: وأما تقبيل اليد، ففي الباب أحاديثٌ وآثارٌ كثيرة يدلُّ مجموعها على ثبوتِ ذلكَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية: 1 - أن لا يُتَّخذَ عادة , بحيث يتطبع العالمُ على مدِّ يدِه إلى تلامذته، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قُبِّلت يَدُه , فإنما كان ذلك على النُّدرة، وما كان كذلك , فلا يجوز أن يُجْعَل سنةً مستمرَّة، كما هو معلوم من القواعد الفقهية. 2 - أن لا يدعو ذلك إلى تكبُّر العالِم على غيرِه، ورؤيتِه لِنفسه، كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم. 3 - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة، كسنة المصافحة، فإنها مشروعة بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين , كما روي في غير ما حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمْرٍ أحسنُ أَحْواله أنه جائز. أ. هـ (¬2) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق وسارع. (¬3) (د) 5225 , قال الحافظ فى " الفتح " 11/ 57: جمَعَ الحافظ أبو بكر المُقرئ جزءا فى تقبيل اليد , سمعناه، وأورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا , فمن جيِّدِها: حديثُ زارع العبدي.

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: " مَرَرْنَا بِالرَّبَذَةِ (¬1) فَقِيلَ لَنَا: هَا هُنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ رضي الله عنه فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ , فَقَالَ: بَايَعْتُ بِهَاتَيْنِ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَ كَفًّا لَهُ ضَخْمَةً , كَأَنَّهَا كَفُّ بَعِيرٍ، فَقُمْنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلْنَاهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (الربذة) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها , بقُرْب ذاتِ عِرْق. فيض القدير - (ج 4 / ص 335) (¬2) (خد) 973 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 751

تقبيل الأولاد عند السلام

تَقْبِيلُ الْأَوْلَادِ عِنْدَ السَّلَام (خ م جة حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (مَا رَأَيْتُ حَسَنًا قَطُّ إِلَّا فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا، وَذَلِكَ) (¬1) (أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَائِفَةٍ مِنْ النَّهَارِ , " لَا يُكَلِّمُنِي " وَلَا أُكَلِّمُهُ، " حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ) (¬2) (مُتَّكِئًا عَلَى يَدِي , فَطَافَ فِيهَا) (¬3) (ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى خِبَاءَ (¬4) فَاطِمَةَ) (¬5) (فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِهَا) (¬6) (فَاحْتَبَى) (¬7) (فَقَالَ: أَيْنَ لُكَعٌ (¬8)؟) (¬9) (ادْعُ لِي لُكَعًا) (¬10) (- يَعْنِي حَسَنًا - ") (¬11) (فَحَبَسَتْهُ) (¬12) (أُمُّهُ) (¬13) (شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا) (¬14) (تَحْبِسُهُ لِأَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا (¬15) فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى) (¬16) (وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ , " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ هَكَذَا " , فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا) (¬17) (" حَتَّى عَانَقَهُ) (¬18) (وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ) (¬19) (وَقَبَّلَهُ) (¬20) (ثُمَّ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَحُ فَاهُ، فَيُدْخِلُ فَاهُ فِي فِيهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ) (¬21) (- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ") (¬22) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا " قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ ") (¬23) ¬

_ (¬1) (خد) 1183 , (حم) 10904 (¬2) (م) 57 - (2421) , (خ) 2016 (¬3) (حم) 10904 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) الخباء: الخيمة , والمقصود هنا بيتها. (¬5) (م) 57 - (2421) (¬6) (خ) 2016 (¬7) (خد) 1183 (¬8) لُكَعٌ: لفظ يُطْلق على الصغير , فإنْ أُطْلِق على الكبير , أُرِيد به الصَّغيرُ العِلْم والعَقْل. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 546) (¬9) (خ) 5545 (¬10) (خد) 1183 (¬11) (م) 57 - (2421) (¬12) (خ) 2016 (¬13) (م) 57 - (2421) , (حم) 8362 (¬14) (خ) 2016 (¬15) السِّخاَب: خَيطٌ يُنْظم فيه خَرَز , ويلْبَسه الصِّبيان والجَوَاري. وقيل: هو قِلادَة تُتَّخذ من قَرَنفُل , ومَحْلب , وَسُكّ ونحوه , وليس فيها من اللُّؤْلؤ والجوهر شيءٌ. النهاية (ج2 /ص884) وترجم له البخاري فقال: بَاب السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ , وذكر تحته هذا الحديث. (¬16) (م) 57 - (2421) (¬17) (خ) 5545 (¬18) (خ) 2016 (¬19) (جة) 142 (¬20) (خ) 2016 (¬21) (خد) 1183 , (خ) 2016 , (م) 57 - (2421) , (حم) 10904 (¬22) (حم) 8362 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬23) (خ) 5545

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟، قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 64 - (2317) , (جة) 3665

(خد) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَلامًا وَلَا حَدِيثًا وَلَا جِلْسَةً مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " قَامَ إِلَيْهَا , فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا) (¬2) (ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتَّى يُجْلِسَهَا فِي مَكَانِهِ) (¬3) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا " قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، فَرَحَّبَتْ بِهِ وَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ " فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ، فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خد) 947 , (د) 5217 انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 729 (¬2) (خد) 971، (د) 5217 (¬3) (خد) 947، (د) 5217 (¬4) (خد) 971 , (ت) 3872 , (د) 5217 , (حب) 6953 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1871، المشكاة: 4689

(خ د) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى أَهْلِهِ) (¬1) (أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ) (¬2) (فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى) (¬3) (فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟ , وَقَبَّلَ خَدَّهَا) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 3704 (¬2) (د) 5222 (¬3) (خ) 3704 (¬4) (د) 5222 , (خ) 3704

(خد) , وَعَنْ بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ (¬1) قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهما - يُقَبِّلُ زَيْنَبَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَهِيَ ابْنَةُ سَنَتَيْنِ أَوْ نَحْوَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) بُكَيْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ , الإِمَامُ، الثِّقَةُ، الحَافِظُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ القُرَشِيُّ، المَدَنِيُّ، ثُمَّ المِصْرِيُّ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُوْمٍ، أَحَدُ الأَعْلاَمِ، وَهُوَ وَالِدُ المُحَدِّثِ مَخْرَمَةَ بنِ بُكَيْرٍ، وَأَخُو يَعْقُوْبَ وَعُمَرَ , مَعْدُوْدٌ فِي صِغَارِ التَّابِعِيْنَ؛ لأَنَّهُ رَوَى عَنِ: السَّائِبِ بنِ يَزِيْدَ، وَأَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلٍ. سير أعلام النبلاء - (11/ 216) (¬2) (خد) 365 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 280

المعانقة عند السلام

الْمُعَانَقَةُ عِنْدَ السَّلَام (جة ك) , عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضي الله عنهما - يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ) (¬1) (وَقَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ , مَجْهَلَةٌ مَحْزَنَةٌ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 3666 , (حم) 17598 , انظر (المشكاة) (4691 - 4692 / التحقيق الثاني) (¬2) (ك) 5284 , (جة) 3666 , (حم) 17598 , صَحِيح الْجَامِع: 1990

(خ م جة حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (مَا رَأَيْتُ حَسَنًا قَطُّ إِلَّا فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا، وَذَلِكَ) (¬1) (أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَائِفَةٍ مِنْ النَّهَارِ , " لَا يُكَلِّمُنِي " وَلَا أُكَلِّمُهُ، " حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ) (¬2) (مُتَّكِئًا عَلَى يَدِي , فَطَافَ فِيهَا) (¬3) (ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى خِبَاءَ (¬4) فَاطِمَةَ) (¬5) (فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِهَا) (¬6) (فَاحْتَبَى) (¬7) (فَقَالَ: أَيْنَ لُكَعٌ (¬8)؟) (¬9) (ادْعُ لِي لُكَعًا) (¬10) (- يَعْنِي حَسَنًا - ") (¬11) (فَحَبَسَتْهُ) (¬12) (أُمُّهُ) (¬13) (شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا) (¬14) (تَحْبِسُهُ لِأَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا (¬15) فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى) (¬16) (وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ , " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ هَكَذَا " , فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا) (¬17) (" حَتَّى عَانَقَهُ) (¬18) (وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ) (¬19) (وَقَبَّلَهُ ") (¬20) ¬

_ (¬1) (خد) 1183 , (حم) 10904 (¬2) (م) 57 - (2421) , (خ) 2016 (¬3) (حم) 10904 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) الخباء: الخيمة , والمقصود هنا بيتها. (¬5) (م) 57 - (2421) (¬6) (خ) 2016 (¬7) (خد) 1183 (¬8) لُكَعٌ: لفظ يُطْلق على الصغير , فإنْ أُطْلِق على الكبير , أُرِيد به الصَّغيرُ العِلْم والعَقْل. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 546) (¬9) (خ) 5545 (¬10) (خد) 1183 (¬11) (م) 57 - (2421) (¬12) (خ) 2016 (¬13) (م) 57 - (2421) , (حم) 8362 (¬14) (خ) 2016 (¬15) السِّخاَب: خَيطٌ يُنْظم فيه خَرَز , ويلْبَسه الصِّبيان والجَوَاري. وقيل: هو قِلادَة تُتَّخذ من قَرَنفُل , ومَحْلب , وَسُكّ ونحوه , وليس فيها من اللُّؤْلؤ والجوهر شيءٌ. النهاية (ج2 /ص884) وترجم له البخاري فقال: بَاب السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ , وذكر تحته هذا الحديث. (¬16) (م) 57 - (2421) (¬17) (خ) 5545 (¬18) (خ) 2016 (¬19) (جة) 142 (¬20) (خ) 2016

(حب) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قال: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمَالِهِ (¬1) فَبَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَحِقَهُ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ , فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟، قَالَ: الْعِرَاقَ، هَذِهِ كُتُبُهُمْ وَبَيْعَتُهُمْ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَأتِهِمْ، فَأَبَى، قَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا: " إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ , وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا " , وَإِنَّكُمْ بِضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (كَذَلِكَ يُرِيدُ مِنْكُمْ) (¬3) (وَمَا صَرَفَهَا اللهُ عَنْكُمْ إِلَّا لِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ , فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ، فَاعْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ وَبَكَى) (¬4) (وَقَالَ: أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ وَالسَّلَامَ) (¬5). ¬

_ (¬1) أَيْ: بأرضه التي يملكها. (¬2) (معجم ابن الأعرابي) 2409 , (حب) 6968 (¬3) (حب) 6968 (¬4) (معجم ابن الأعرابي) 2409 , (حب) 6968 (¬5) (حب) 6968 , (معجم ابن الأعرابي) 2409 , صحيح موارد الظمآن: 1886

(م ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ) (¬1) (فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا , وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ) (¬2) (فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ " , قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا , قُومَا " , فَقَامَا مَعَهُ) (¬3) (فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ " - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ -) (¬4) (فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيْنَ فُلَانٌ؟ "، قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ) (¬5) (- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ - فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا (¬6) فَوَضَعَهَا , ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (¬7) وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ , فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا) (¬8) (فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ , مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي) (¬9). ¬

_ (¬1) (ت) 2367 (¬2) (ت) 2367 (¬3) (م) 140 - (2038) (¬4) (ت) 2367 (¬5) (م) 140 - (2038) (¬6) زَعْبُ الْقِرْبَة: اِحْتِمَالُهَا مُمْتَلِئَةً. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬7) أَيْ: يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَيُعَانِقُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬8) (ت) 2367 (¬9) (م) 140 - (2038)

(يع) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ , " عَانَقَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 1876 , انظر الصَّحِيحَة: 2657

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا , وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا. (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 97 , (هق) 13353 , الصَّحِيحَة: 2647 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2719 (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة (2647): وفي ذلك من الفقه: تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي، ففي الحالة الأولى: المصافحة، وفي الحالة الأخرى: المعانقة , ولهذا كنتُ أتحرَّجُ من المعانَقة في الحضر، وبخاصة أنني كنت خرَّجتُ في المجلد الأول من هذه " السلسلة " (رقم 160) حديثَ نهيِهِ صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقبيل , ثم لما جهَّزت المجلد لإعادة طبعه، وأعدت النظر في الحديث، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قوَّيت الحديث، فحذفتها منه كما في الطبعة الجديدة من المجلد , فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيِّهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثَّابت في " الشمائل المحمدية " (رقم 113 ص 79 - مختصر الشمائل). ولكن هذا إنما يدلُّ على الجواز أحيانا، وليس على الالتزام والمداومة , كما لو كان سنة، كما هو الحال في المصافحة , فتنبه. وقد رأيت للإمام البغوي - رحمه الله - كلاما جيدا في التفريق المذكور وغيره، فرأيتُ من تمام الفائدة أن أذكره هنا , قال - رحمه الله - في " شرح السنة " (12/ 293) بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهرُه الاختلاف: " فَأَما الْمَكْرُوه مِن المعانقة والتقبيل، فَمَا كَانَ عَلَى وَجه المَلَقِ والتعظيم، وَفِي الْحَضَر، فَأَما الْمَأذُون فِيهِ، فَعِنْدَ التوديع، وَعند الْقدوم مِن السّفر، وَطولِ الْعَهْد بالصَّاحِب، وَشدَّةُ الْحبِّ فِي اللهِ. وَمنْ قَبَّلَ، فَلَا يُقَبِلْ الْفَمَ، وَلَكِنْ , الْيَدَ , وَالرَّأسَ , والجَبْهَة، وَإِنَّمَا كُرِه ذَلِكَ فِي الْحَضَر فِيمَا يُرى، لِأَنَّهُ يَكْثُر، وَلَا يَستوجٍبُه كلُّ أَحَد، فَإِن فعله الرَّجُلُ بِبَعْضِ النّاسِ دون بعض، وَجَدَ عَلَيْهِ الّذِينَ تَرَكَهُمْ، وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ قَصَّرَ بحقوقهم , وَآثرَ عَلَيْهِم، وَتَمامُ التَّحِيَّةِ المُصَافَحَةُ ". أ. هـ

كيفية رد السلام على الكافر

كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِر (خ م ت حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (وَأَصْحَابِهِ , فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ هَذَا؟ ", قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، سَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّهُ قَالَ:) (¬2) (السَّامُ عَلَيْكُمْ) (¬3) (رُدُّوهُ عَلَيَّ " , فَرَدُّوهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قُلْتَ: السَّامُّ عَلَيْكُمْ؟ "، قَالَ: نَعَمْ) (¬4) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَقْتُلُهُ؟ , قَالَ: " لَا، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ) (¬5) (أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) (¬6) (فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ - أَيْ: مَا قُلْتَ -) (¬7) (قَالَ: {وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ} (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 6527 (¬2) (ت) 3301 (¬3) (خ) 6527 (¬4) (ت) 3301 (¬5) (خ) 6527 , (م) 6 - (2163) (¬6) (ت) 3301 , (م) 6 - (2163) (¬7) (حم) 12489 , (خ) 6527 , (م) 6 - (2163) , (جة) 3697 (¬8) [المجادلة/8] (¬9) (ت) 3301

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ , فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ , فَقُلْ: وَعَلَيْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5902 , (م) 8 - (2164) , (ت) 1603 , (د) 5206 , (حم) 4563

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ , قَالَ: " قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (2163) , (د) 5207 , (حم) 12162

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ , فلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ , وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ , فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 18074 , (خد) 1102 , (جة) 3699 , صَحِيح الْجَامِع: 2464 (¬2) قال الألباني في الصحيحة تحت حديث704: جَمَعَنا مجلسٌ فيه طائفةٌ من أصحابنا أهل الحديث , فوَردَ سؤالٌ: هل يجوز أن يُقال في ردِّ السلام على غير المسلم: وعليكم السلام؟ , فأجبتُ بالجوازِ , بشرط أن يكونَ سلامُهُ فصيحا بيَّنا لَا يلوي فيه لسانه، كما كان اليهود يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقولهم: السام عليكم , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابابتهم بـ " وعليكم " فقط، كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عائشة , قلت: فالنظرُ في سببِ هذا التشريعِ يقتضي جوازَ الردِّ بالمثلِ عندَ تحقُّقِ الشرط المذكور، وأيَّدْتُ ذلكَ بأمرين اثنين: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: " إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليك، فقولوا: وعليك " أخرجه الشيخان , فقد علَّل النبيُّ صلى الله عليه وسلم قوله: " فقولوا: وعليك " بأنهم يقولون: السَّام عليك، فهذا التعليلُ يُعطي أنهم إذا قالوا: " السلام عليك " أن يرد عليهم بالمثل: " وعليك السلام " , ويؤيده الأمر الآتي وهو: الثاني: عموم قوله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} , فإنها بعمومها تشمل غير المسلمين أيضا. ويؤيد أن الْآية على عمومها أمران: الأول: ما أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1107) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا , أو مجوسيا , ذلك بأن الله يقول: {وإذا حييتم بتحية ...} الْآية " قلت: وسنده صحيح , لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة , وروايته عنه خاصة مضطربة , ولعل ذلك إذا كانت مرفوعة , وهذه موقوفة كما ترى. ويُقَوِّيها ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " لو قال لي فرعون: بارك الله فيك , قلت: وفيك , وفرعون قد مات ". أخرجه البخاري في " أدبه " (113)، وسنده صحيح على شرط مسلم. والآخر: قول الله تبارك وتعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} , فهذه الْآية صريحةٌ بالأمر بالإحسان إلى الكفار المُواطنين الذين يُسالمون المؤمنين , ولا يؤذونهم , والعدِل معهم , ومما لَا ريب فيه أن أحدَهم إذا سلَّم قائلا بصراحة: " السلام عليكم "، فرددناه عليه باقتضاب: " وعليك " أنه ليس من العدل في شيءٍ , ولا البِرِّ , لأننا في هذه الحالة نسوِّي بينه وبين من قد يقول منهم: " السام عليكم "، وهذا ظُلْمٌ ظاهر. والله أعلم. أ. هـ

(هق) , وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ قال: مَرَّ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه بِرَجُلٍ هَيْئَتُهُ هَيْئَةُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ , فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ عُقْبَةُ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: أَتَدْرِي عَلَى مَنْ رَدَدْتَ؟ , فَقَالَ: أَلَيْسَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ , فَقَالُوا: لَا , وَلَكِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ , فَقَامَ عُقْبَةُ فَتَبِعَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ , فَقَالَ: إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , لَكِنْ , أَطَالَ اللهُ حَيَاتَكَ , وَأَكْثَرَ مَالَكَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح1112: في هذا الأثر إشارةٌ مِن هذا الصحابي الجليل إلى جوازِ الدعاءِ بطولِ العمر , ولو للكافر , فللمسلمِ أولى , (انظر الحديث 41/ 56). ولكن لا بد أن يُلاحِظ الدَّاعي أن لا يكونَ الكافرُ عدواً للمسلمين. ويَترشَّحُ منه جوازُ تعزيةِ مِثْلِه بما في هذا الأَثَر , فَخُذْهَا مِنَّا فائدةً تُذْكَر. أ. هـ (¬2) (هق) 18504 , (خد) 1112 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1274

إعادة السلام إذا فصل شيء بين ماشيين

إِعَادَةُ السَّلَامِ إِذَا فَصَلَ شَيْءٌ بَيْنَ مَاشِيَيْن (هب) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اصْطَحَبَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ , فَحَالَ بَيْنَهُمَا (¬1) شَجَرٌ وَحَجَرٌ وَمَدَرٌ (¬2) فَلْيُسَلِّمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ , وَيَتَبَادَلَانِ السَّلَامَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَجَزَ بينهما. (¬2) (مدر): مفردها مَدَرَة, وهي التراب المُلَبَّد, أو قِطَعُ طينٍ يابسة, أو نحو ذلك. (¬3) (هب) 8860 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 355 , والصحيحة: 3962

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ , أَوْ حَجَرٌ , ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5200 , انظر الصحيحة: 186

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتُفَرِّقَ بَيْنَنَا الشَّجَرَةُ، فَإِذَا الْتَقَيْنَا , يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 7987 , (هب) 8472 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 186 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2706

(خد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَكُونُونَ مُجْتَمِعِينَ , فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الشَّجَرَةُ، فَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْ يَمِينِهَا وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا، فَإِذَا الْتَقَوْا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1011 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 777

السلام عند القيام من المجلس

السَّلَامُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْمَجْلِس (ت د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا) (¬1) (أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ , فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2706 , (د) 5208 (¬2) (د) 5208 , (ت) 2706 , (حم) 9662 , انظر الصَّحِيحَة: 183 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2707

(خد) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن قُرَّةَ بن إياس المُزَني , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَا بنيَّ, إنْ كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ تَرْجُو خَيْرَهُ, فَعَجَّلَتْ بِكَ حَاجَةٌ , فَقُلْتَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ , فَإِنَّكَ تَشْرَكُهُمْ فِيمَا أَصَابُوا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1009 , (طب) ج19ص 26 ح52 , الصحيحة تحت حديث 183 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2709 وقال الألباني: وهو وإن كان موقوفا، فهو في حكم المرفوع , لأنه لا يُقال من قِبَلِ الرأي. أ. هـ

كيفية السلام على الأموات

كَيْفِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى الْأَمْوَات (م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْهُ , يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ , فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 102 - (974) , (س) 2039 , (حم) 25510

السلام على النبي عند زيارة قبره

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِه (ط) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 397 , (هق) 10052 , وصححه الألباني في (فضل الصلاة على النبي): 98

(ش) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ , دَخَلَ الْمَسْجِدَ , ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 11793 , وصححه الألباني في (فضل الصلاة على النبي): 99

البدع المستحدثة في السلام

الْبِدَعُ الْمُسْتَحْدَثَةُ فِي السَّلَام السَّلَامُ بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْق (طس فر) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ مِنَّا مِنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ [والرُّءوسِ] (¬1) وَلَا تَقُصُّوا النَّوَاصِي (¬2) وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى، وَلَا تَمْشُوا فِي الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَعَلَيْكُمُ الْقُمُصُ إِلَّا وتَحْتَها الْأُزُرُ " (¬3) ¬

_ (¬1) (فر) 7323 , (ن) 10172 , انظر (جلباب المرأة المسلمة) ص193 , وقال الحافظ في (فتح الباري 14/ 11): إسناده جيد. (¬2) قال الأَزهري: الناصِية عند العرب: مَنْبِتُ الشعر في مُقَدَّم الرأس , لا الشعَرُ الذي تسميه العامة الناصية , وسُمِّيَ الشعر ناصية , لنباته من ذلك الموضع , وقيل في قوله تعالى: {لنَسْفَعَنْ بالناصِية} أَي: لنُسَوِّدَنَّ وجهه , فكَفَتِ الناصِيةُ لأَنها في مُقَدَّم الوجهِ مِنَ الوجه. لسان العرب - (ج 15 / ص 327) (¬3) (طس) 7380 , (ت) 2695 ,صَحِيح الْجَامِع: 5434 , الصَّحِيحَة: 2194 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2723

(يع) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسْلِيمُ الرَّجُلِ بِأُصْبَعٍ وَاحِدَةٍ يُشِيرُ بِهَا , فِعْلُ الْيَهُود " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 1875 , (طس) 4437 , صَحِيح الْجَامِع: 2946 , الصَّحِيحَة: 1783

(هب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُود وَالنَّصَارَى , فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ إِشَارَةٌ بِالْكُفُوفِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 8911 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7327

(ت د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ " , فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ , فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟) (¬1) (قَالَ: " كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ) (¬2) (يَقُولُ هَكَذَا - وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ , وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ - ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 927 , (ت) 368 , (جة) 1017 , (حم) 23369 , (حب) 2258 (¬2) (ت) 368 , (س) 1187 , (جة) 1017 , (حم) 23369 (¬3) (د) 927، انظر الصحيحة: 185

(ت) , وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَهُوَ يُصَلِّي " , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 367 , (س) 1186 , (د) 925 , (حم) 18951

آداب ركوب الدابة

آدَابُ رُكُوبِ الدَّابَّة دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ , لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ , ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ , وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا , وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ , وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الزخرف/12 - 14]

(ك) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: (شَهِدْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا) (¬1) (فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ , ثَلَاثًا , وَاللهُ أَكْبَرُ , ثَلَاثًا {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ , وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي , فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي , إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ , ثُمَّ مَالَ إِلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ فَضَحِكَ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , مَا يُضْحِكُكَ؟ , قَالَ: إِنِّي كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَصَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَنَعْتُ " , فَسَأَلْتُهُ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَبْدِي عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ وَيُعَاقِبُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2602 , (ت) 3446 (¬2) (ك) 2482 , (ت) 3446 , (د) 2602 , (حم) 930 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1821 , الصَّحِيحَة: 1653 قلت: إنما قدمت رواية (ك) على (ت د حم) ولم أقتبس منها الزيادات على رواية (ك) لأن الألباني قال في الصحيحة: قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. قلت: النَّهديُّ هذا لم يخرِّج له مسلم، وإنما البخاري في " الأدب المفرد "، فهو صحيح فقط. وقد تابعه أبو إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة نحوه باختصار , أخرجه أبو داود , والترمذي , وأحمد , وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". كذا قال، " وأبو إسحاق كان اختلط "، ولفظه عند أحمد أَتَمُّ. وأخرجه ابن السني (493) من طريق الأجلح , " عن أبي إسحاق " عن الحارث عن علي بن أبي طالب به نحوه مختصرا , " والأجلح فيه ضعف , والحارث وهو الأعور ضعيف ". أ. هـ

صاحب الدابة أحق بصدرها

صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا (مي) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ - قَالَ: أَتَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه فِي بَيْتِهِ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنِ لِلصَلَاةِ، فَقُلْنَا لِقَيْسٍ: قُمْ فَصَلِّ لَنَا، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيرٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِدُونِهِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَصَدْرِ فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ "، فَقَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا فُلَانُ - لِمَوْلًى لَهُ -: قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2666 , (طس) 913 , (بز) 3380 , (هق) 5105 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1613 , الصَّحِيحَة: 1595

(حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: " قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 119 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لشواهده.

(ت د حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي " , إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ارْكَبْ - وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ -) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا) (¬2) (إنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا) (¬3) (إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي " , قَالَ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ , " فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 2773 , (حب) 4735 (¬2) (د) 2572 (¬3) (حم) 119 , (ت) 2773 , صحيح الجامع: 3750 , 3751 , المشكاة: 3918 (¬4) (د) 2572 , (ت) 2773 , (حم) 23042 , انظر صحيح الجامع: 1478

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1704، (س) 2894، (حم) 2259

حق المسلم

حَقُّ الْمُسْلِم إِعَانَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِحْسَان قَالَ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (¬1) (م ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ , وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ، قَالَ: " ائْتِ فُلَانًا , فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ "، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ , أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ , وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا , فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكْ لَكِ فِيهِ) (¬2) (قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: " إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [المائدة: 2] (¬2) (م) 134 - (1894) , (ت) 2670 , (د) 2780 , (حم) 13183 (¬3) (ت) 2670 , (حم) 23077 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1605 , الصَّحِيحَة: 1660

عدم أخذ مال المسلم إلا برضاه

عَدَمُ أَخْذِ مَالِ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِرِضَاهُ قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ , وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ , لِتَأكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 29] (¬2) [البقرة: 188]

(هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ , إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 11325 , (حم) 21119 , (يع) 1570 , وصححه الألباني في الإرواء: 1459، وصَحِيح الْجَامِع: 7662

(حب) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5978 , (حم) 23654 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1871 غاية المرام: 456 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ , وَمَالُهُ , وَعِرْضُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 32 - (2564) , (ت) 1927 , (د) 4882 , (حم) 7713

حكم الأكل من ثمر حائط الغير بدون تزود

حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِ حَائِط الْغَيْرِ بِدُونِ تَزَوُّد (س د جة) , عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ رضي الله عنه قَالَ: (أَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ) (¬1) (فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ عُمُومَتِي , فَدَخَلْتُ حَائِطًا (¬2) مِنْ حِيطَانِهَا, فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ (¬3)) (¬4) (فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي) (¬5) (كِسَائِي , فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ) (¬6) (فَأَخَذَ كِسَائِي وَضَرَبَنِي , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْتَعْدِي عَلَيْهِ (¬7) " فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ " , فَجَاءُوا بِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِي , فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكَهُ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا , وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا (¬8) ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ) (¬9) (فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي , وَأَعْطَانِي وَسْقًا (¬10) أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (جة) 2289 (¬2) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬3) أَيْ: دَلَكْتُهُ بِالْيَدِ لِإِخْرَاجِ الْحَبِّ مِنْهُ. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 119) (¬4) (س) 5409 (¬5) (د) 2620 (¬6) (جة) 2289 (¬7) أَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْهُ لِي. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 119) (¬8) اعْتَذَرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ جَاهِلٌ غَرِيبٌ , وَجَائِعٌ , فَيَنْبَغِي لَك تَعْلِيمُ مِثْلِهِ وَإِطْعَامِه. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 119) (¬9) (س) 5409 (¬10) الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا , والصاع: أربعة أمداد , والمُدُّ: ملء الكفين. (¬11) (د) 2620 , (س) 5409 , (جة) 2289

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ) (¬1) (فَقَالَ: " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأكُلْ , وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 7094 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3121 (¬2) الْخُبْنَةُ: مَا يَجْعَلُهُ الْإِنْسَانُ فِي بَاطِنِ ثِيَابِهِ لِيُخْفِيَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ. (¬3) (جة) 2301 , (ت) 1287 , (حم) 7094 , (ش) 20315 , انظر الصحيحة: 3121 , المشكاة (2954 / التحقيق الثاني)

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ؟ , فَقَالَ: " مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1289 , (س) 4958 , (د) 1710 , (حم) 6683

حكم حلب ماشية الغير إذا مر بها

حُكْمُ حَلْبِ مَاشِيَةِ الغَيْرِ إِذَا مَرَّ بِهَا (ت) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ , فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأذِنْهُ , فَإِنْ أَذِنَ لَهُ , فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ , فَلْيُصَوِّتْ (¬1) ثَلَاثًا , فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأذِنْهُ , فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ , وَلَا يَحْمِلْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَلْيَصِحْ , وَلِيُنَادِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 411) (¬2) أَيْ: مِنْهُ شَيْئًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 411) (¬3) (ت) 1296 , (د) 2619 , صحيح الجامع: 265 , هداية الرواة: 2883 , الإرواء: 2521

(حم ك) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَإِنْ أَجَابَكَ , وَإِلَّا) (¬1) (فَاحْلُبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ) (¬2) (وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَإِنْ أَجَابَكَ , وَإِلَّا فَكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ ") (¬3) وفي رواية: " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَلْيُنَادِي: يَا رَاعِيَ الإِبِلِ - ثَلَاثًا - فَإِنْ أَجَابَهُ , وَإِلا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ , وَلَا يَحْمِلَنَّ، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا: يَا أَصْحَابَ الْحَائِطِ، فَإِنْ أَجَابَهُ , وَإِلا فَلْيَأكُلْ , وَلَا يَحْمِلَنَّ " (¬4) ¬

_ (¬1) (ك) 7180 , (جة) 2300 , (حم) 11175 (¬2) (حم) 11175 , (جة) 2300 , (ك) 7180 (¬3) (ك) 7180 , (جة) 2300 , (حم) 11175 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 274 ,، المشكاة (2953 / التحقيق الثاني)، الإرواء (2521) (¬4) (حب) 5281 , (يع) 1287 , انظر صحيح موارد الظمآن: 959 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْمَلْنَا (¬1) وَأَنْفَضْنَا (¬2) فَأَتَيْنَا عَلَى إِبِلٍ مَصْرُورَةٍ (¬3) بِلِحَاءِ الشَّجَرِ (¬4) فَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْلِبُوهَا , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذِهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتَوْا عَلَى مَا فِي أَزْوَادِكُمْ فَأَخَذُوهُ؟ , ثُمَّ قَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ , فَاشْرَبُوا وَلَا تَحْمِلُوا " (¬5) ¬

_ (¬1) قال السندي: أي: افتقرنا واحتجنا. (¬2) أي: فنيَ زادنا، لأنهم نَفَضوا ما فيه زادهم. (¬3) أَيْ: مربوطة الضروع، وكانت عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحَلُوبات المرعى، ربطوا ضروعها، وأرسلوها، ويسمون ذلك الرباط: صراراً. (¬4) قال في "القاموس": لِحاء كَكِسَاء: قِشْر الشجر. (¬5) (حم) 9241 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ (¬1) أَحَدٍ إِلَّا إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (¬2) فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ (¬3) فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ (¬4) مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) الْمَاشِيَة: تَقَعُ عَلَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. فتح الباري (ج 7 / ص 334) (¬2) أَيْ: غُرْفَتُهُ. فتح الباري (ج 7 / ص 334) (¬3) الْخِزَانَة: الْمَكَان أَوْ الْوِعَاء الَّذِي يُخَزَّنُ فِيهِ مَا يُرَادُ حِفْظُهُ. فتح (7/ 334) (¬4) الضَّرْع لِلْبَهَائِمِ: كَالثَّدْي لِلْمَرْأَةِ. فتح الباري (ج 7 / ص 334) (¬5) (م) 13 - (1726) , (خ) 2303 , (د) 2623 , (جة) 2302 , (حم) 4471 (¬6) قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: فِي الْحَدِيثِ النَّهْي عَنْ أَنْ يَأخُذَ الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَإِنَّمَا خَصَّ اللَّبَنَ بِالذِّكْرِ لِتَسَاهُلِ النَّاسِ فِيهِ , فَنَبَّهَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، وَبِهَذَا أَخَذَ الْجُمْهُور، لَكِنْ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنٍ خَاصٍّ , أَوْ إِذْنٍ عَامٍّ. وَاسْتَثْنَى كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ مَا إِذَا عَلِمَ بِطِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إِذْنٌ خَاصٌّ وَلَا عَامٌّ. وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ , سَوَاءٌ عَلِمَ بِطِيبِ نَفْسِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ , وَالْحُجَّةُ لَهُمْ: مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا فِيهَا , فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا , فَإِنْ أَجَابَ فَلْيَسْتَأذِنْهُ , فَإِنْ أَذِنَ لَهُ , وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ , وَلَا يَحْمِلْ " إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى الْحَسَنِ , فَمَنْ صَحَّحَ سَمَاعَهُ مِنْ سَمُرَةَ صَحَّحَهُ , وَمَنْ لَا , أَعَلَّهُ بِالِانْقِطَاعِ , لَكِنَّ لَهُ شَوَاهِدَ , مِنْ أَقْوَاهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا " إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثًا , فَإِنْ أَجَابَكَ , وَإِلَّا فَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ , وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ .. فَذَكَرَ مِثْلَهُ " , أَخْرَجَهُ بن ماجة والطَّحَاوِي وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ أَصَحُّ , فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يُعْمَلَ بِهِ , وَبِأَنَّهُ مُعَارِضٌ لِلْقَوَاعِدِ الْقَطْعِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ , فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِوُجُوهٍ مِنَ الْجَمْعِ , مِنْهَا: حَمْلُ الْإِذْنِ عَلَى مَا إِذَا عَلِمَ طِيبَ نَفْسِ صَاحِبِهِ , وَالنَّهْيِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ. وَمِنْهَا تَخْصِيصُ الْإِذْنِ بِابْنِ السَّبِيلِ دُونَ غَيْرِهِ , أَوْ بِالْمُضْطَرِّ , أَوْ بِحَالِ الْمَجَاعَةِ مُطْلَقًا , وَهِي مُتَقَارِبَة. وَحكى ابن بَطَّالٍ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّ حَدِيثَ الْإِذْنِ كَانَ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثَ النَّهْيِ أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا سَيَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ التَّشَاحِّ وَتَرْكِ الْمُوَاسَاةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ حَدِيثَ النَّهْيِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ أَحْوَجَ مِنْ الْمَارِّ , لِحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَةً , فَثُبْنَا إِلَيْهَا فَقَالَ لَنَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ هُوَ قُوتُهُمْ، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذَهَبَ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ " أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ (ضعيف , انظر جة 2303) وَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ " فَابْتَدَرَهَا الْقَوْم لِيَحْلِبُوهَا ". قَالُوا: فَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْإِذْنِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ مُحْتَاجًا، وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْإِذْنَ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَصْرُورَةٍ , وَالنَّهْيَ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ مَصْرُورَةً , لِهَذَا الْحَدِيثِ , لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي آخِرِهِ: " فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ , فَاشْرَبُوا وَلَا تَحْمِلُوا " , فَدَلَّ عَلَى عُمُومِ الْإِذْنِ فِي الْمَصْرُورِ وَغَيْرِهِ , لَكِنْ بِقَيْدِ عَدَمِ الْحَمْلِ , وَلَا بُد مِنْهُ. وَاخْتَارَ بن الْعَرَبِيِّ الْحَمْلَ عَلَى الْعَادَةِ , قَالَ: وَكَانَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَغَيْرِهِمُ الْمُسَامَحَةَ فِي ذَلِكَ , بِخِلَافِ بَلَدِنَا , قَالَ: وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ مَهْمَا كَانَ عَلَى طَرِيقٍ لَا يُعْدَلُ إِلَيْهِ , وَلَا يُقْصَدُ , جَازَ لِلْمَارِّ الْأَخْذُ مِنْهُ , وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَصْرِ ذَلِكَ عَلَى الْمُحْتَاجِ. وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ إِلَى قَصْرِ ذَلِكَ عَلَى الْمُسَافِرِ فِي الْغَزْوِ , وَآخَرُونَ إِلَى قَصْرِ الْإِذْنِ عَلَى مَا كَانَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ , وَالنَّهْيِ عَلَى مَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ , وَاسْتُؤْنِسَ بِمَا شَرَطَهُ الصَّحَابَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ ضِيَافَةِ الْمُسْلِمِينَ , وَصَحَّ ذَلِك عَن عُمَرَ وَذكر بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ بِالذِّمِّيِّ , قَالَ: لَا يَأخُذُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ , قِيلَ لَهُ: فَالضِّيَافَةُ الَّتِي جُعِلَتْ عَلَيْهِمْ , قَالَ: كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ بِسَبَبِهَا , وَأَمَّا الْآنَ فَلَا. وَجَنَحَ بَعْضُهُمْ إِلَى نَسْخِ الْإِذْنِ , وَحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ إِيجَابِ الزَّكَاةِ , قَالُوا: وَكَانَتِ الضِّيَافَةُ حِينَئِذٍ وَاجِبَةً , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِفَرْضِ الزَّكَاةِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَكَانَ ذَلِكَ حِينَ كَانَتِ الضِّيَافَةُ وَاجِبَةً , ثُمَّ نُسِخَتْ , فَنُسِخَ ذَلِكَ الْحُكْمُ , وَأَوْرَدَ الْأَحَادِيثَ فِي ذَلِكَ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ مَرَّ بِبُسْتَانٍ أَوْ زَرْعٍ , أَوْ مَاشِيَةٍ. قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ , فَيَأخُذَ وَيَغْرَمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْبُسْتَانِ حَائِطٌ , جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنَ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ , وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ. وَفِي الْأُخْرَى: إِذَا احْتَاجَ , وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ. وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ , قَالَ الْبَيْهَقِيّ: يَعْنِي حَدِيث ابن عُمَرَ مَرْفُوعًا " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأكُلْ , وَلَا يَتَّخِذْ خَبِيئَةً " , أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَصِحَّ , وَجَاءَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ غَيْرِ قَوِيَّةٍ. قُلْتُ: وَالْحَقُّ أَنَّ مَجْمُوعَهَا لَا يَقْصُرُ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحِيحِ , وَقَدِ احْتَجُّوا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ بِمَا هُوَ دُونَهَا , وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي " الْمِنْحَةِ " فِيمَا عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى الصِّحَّةِ. وَفِي الْحَدِيثِ ضَرْبُ الْأَمْثَالِ لِلتَّقْرِيبِ لِلْأَفْهَامِ , وَتَمْثِيلِ مَا قَدْ يَخْفَى بِمَا هُوَ أَوْضَحُ مِنْهُ , وَاسْتِعْمَالُ الْقِيَاسِ فِي النَّظَائِرِ. وَفِيهِ ذِكْرُ الْحُكْمِ بِعِلَّتِهِ , وَإِعَادَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الْعِلَّةِ تَأكِيدًا وَتَقْرِيرًا , وَأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ مُسَاوَاةُ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ , بَلْ رُبَّمَا كَانَتْ لِلْأَصْلِ مَزِيَّةٌ لَا يَضُرُّ سُقُوطُهَا فِي الْفَرْعِ إِذَا تَشَارَكَا فِي أَصْلِ الصِّفَةِ , لِأَنَّ الضَّرْعَ لَا يُسَاوِي الْخِزَانَةَ فِي الْحِرْزِ , كَمَا أَنَّ الصَّرَّ لَا يُسَاوِي الْقُفْلَ فِيهِ , وَمَعَ ذَلِكَ , فَقَدْ أَلْحَقَ الشَّارِعُ الضَّرْعَ الْمَصْرُورَ فِي الْحُكْمِ بِالْخِزَانَةِ الْمُقْفَلَةِ فِي تَحْرِيمِ تَنَاوُلِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ , أَشَارَ إِلَى ذَلِك بن الْمُنِيرِ. وَفِيهِ إِبَاحَةُ خَزْنِ الطَّعَامِ , وَاحْتِكَارِهِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ , خِلَافًا لِغُلَاةِ الْمُتَزَهِّدَةِ الْمَانِعِينَ مِنْ الِادِّخَارِ مُطْلَقًا , قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ. وَفِيهِ أَنَّ اللَّبَنَ يُسَمَّى طَعَامًا , فَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَنَاوَلُ طَعَامًا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ فِي إِخْرَاجِ اللَّبَنِ , قَالَهُ النَّوَوِيُّ. قَالَ: وَفِيهِ أَنَّ بَيْعَ لَبَنِ الشَّاةِ بِشَاةٍ فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ , بَاطِلٌ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ , وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيُّ. وَفِيهِ أَنَّ الشَّاةَ إِذَا كَانَ لَهَا لَبَنٌ مَقْدُورٌ عَلَى حَلْبِهِ , قَابَلَهُ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ , قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ , وَهُوَ يُؤَيِّدُ خَبَرَ الْمُصَرَّاةِ , وَيُثْبِتُ حُكْمَهَا فِي تَقْوِيمِ اللَّبَنِ. وَفِيهِ أَنَّ مَنْ حَلَبَ مِنْ ضَرْعِ نَاقَةٍ أَوْ غَيرهَا فِي مَصْرُورَةٍ مُحَرَّزَةٍ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا تَأوِيلٍ , مَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ , أَنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ إِنْ لَمْ يَأذَنْ لَهُ صَاحِبُهَا تَعْيِينًا أَوْ إِجْمَالًا , لِأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ أَفْصَحَ بِأَنَّ ضُرُوعَ الْأَنْعَامِ خَزَائِنُ الطَّعَامِ. وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ وُجُوبَ الْقَطْعِ , وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْغَنَمُ فِي حِرْزٍ , اكْتِفَاءً بِحِرْزِ الضَّرْعِ لِلَّبَنِ , وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهر الحَدِيث. فتح الباري (5/ 89)

حفظ المسلم في عرضه ونفسه وماله

حِفْظُ الْمُسْلِمِ فِي عِرْضِهِ وَنَفْسِهِ وَمَالِه (س) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ , أَخَوَانِ نَصِيرَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2568 , (حم) 20049 , انظر الصحيحة: 369

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ , وَمَالُهُ , وَعِرْضُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 32 - (2564) , (ت) 1927 , (د) 4882 , (حم) 7713

توقير الكبير والرحمة بالصغير

تَوْقِيرُ الْكَبِيرِ وَالرَّحْمَةُ بِالصَّغِير (خد) , عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ السَّعْدِيِّ قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمَالُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيَّ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ طَالِبٍ وَلَا مِنْ ضَيْفٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نِعْمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ، وَالْأَكْثَرُ سِتُّونَ، وَوَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ , إِلَّا مَنْ أَعْطَى الْكَرِيمَةَ، وَمَنَحَ الْغَزِيرَةَ، وَنَحَرَ السَّمِينَةَ، فَأَكَلَ وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (¬1) " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَكْرَمُ هَذِهِ الأَخْلاقِ؟، لَا يُحَلُّ بِوَادٍ أَنَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ نَعَمِي , فَقَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْعَطِيَّةِ؟ " قُلْتُ: أُعْطِي الْبَكْرَ، وَأُعْطِي النَّابَ (¬2) قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَنِيحَةِ (¬3)؟ " قَالَ: إِنِّي لأَمْنَحُ النَّاقَةَ , قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الطَّرُوقَةِ (¬4)؟ " قَالَ: يَغْدُو (¬5) النَّاسُ بِحِبَالِهِمْ، وَلَا يُوزَعُ (¬6) رَجُلٌ مِنْ جَمَلٍ يَخْتَطِمُهُ (¬7) فَيُمْسِكُهُ مَا بَدَا لَهُ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَرُدَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ؟ "، قَالَ: مَالِي , قَالَ: " فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَسَائِرُهُ لِمَوَالِيكَ " , فَقُلْتُ: لَا جَرَمَ (¬8) لَئِنْ رَجَعْتُ لأُقِلَّنَّ عَدَدَهَا، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَمَعَ بَنِيهِ فَقَالَ: يَا بَنِيَّ خُذُوا عَنِّي، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَأخُذُوا عَنْ أَحَدٍ هُوَ أَنْصَحُ لَكُمْ مِنِّي , لَا تَنُوحُوا عَلَيَّ، " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النِّيَاحَةِ "، وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا) (¬9) (وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ , فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ , وإِذا سَودُوا أَصَغَرهُم, أَزرَى بِهم ذَلك فِي أَكفائِهِم) (¬10) (وَأَصْلِحُوا عَيْشَكُمْ) (¬11) (فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرَمِ , وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ , وَإِيَّاكُمْ ومَسأَلةَ النَّاسِ) (¬12) (فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ، وَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسَوُّوا عَلَيَّ قَبْرِي، فَإِنَّهُ كَانَ شَيْءٌ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ - خُمَاشَاتٌ (¬13) - فلَا آمَنُ سَفِيهًا (¬14) أَنْ يَأتِيَ أَمْرًا يُدْخِلُ عَلَيْكُمْ عَيْبًا فِي دِينِكُمْ) (¬15). ¬

_ (¬1) (القانع): السائل , و (المُعْتَرّ): الذي يعتر بالبدن , يطيف بها معترضا لها من غني أو فقير. (مناسك الحج والعمرة) ص23 (¬2) " الناب ": الناقة المسنة. (¬3) " المنيحة ": أن يعطيه ناقة أوشاة ينتفع بلبنها ويعيدها , وكذلك إذا أعطاه لينتفع بِوَبَرِها وصوفها زماناً ثم يردُّها. (¬4) " الطَّروقة ": الناقة التي بلغت أن يضربها الفحل. (¬5) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬6) " لا يوزع ": أي: لَا يُمنع. (¬7) أي: يجعل على أنفه خطاماً , و (الخطام): ما يوضع على أنف الجمل من الزمام ليُقاد به. (¬8) هذه كلمة تَرِد بمعْنى تَحْقِيق الشَّيء , وقد اخْتُلف في تقديرها فقِيل: أصْلُها التَّبْرِئة بمعنى (لا بُدَّ). النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 736) (¬9) (خد) 953 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 734 (¬10) (خد) 361 , (حم) 20631 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 277 (¬11) (خد) 953 (¬12) (خد) 361 (¬13) " الخُماشات " واحدها خُماشة أي: جراحات وجنايات , وهي كل ما كان دون القتل والدية , من قطع , أو جدع , أو جرح , أو ضرب , أو نهب , ونحو ذلك من أنواع الأذى , " النهاية ". (¬14) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه إذا كان مَضْطربا لَا اسِتقامَةَ له، والسفيه: الجاهلُ. (¬15) (خد) 953

(ت حم) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ , فَقَالَ أَبُو بِلَالٍ: انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ , فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرَةَ: اسْكُتْ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:) (¬1) (" مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الدُّنْيَا , أَكْرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الدُّنْيَا , أَهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2224 (¬2) (حم) 20513 , (ت) 2224 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2297 , المشكاة: 3695

(صم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ، وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1024 , (هب) 7373

(د) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ (¬1) إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ (¬2) وَحَامِلِ الْقُرْآنِ (¬3) غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ (¬4) وَالْجَافِي عَنْهُ (¬5) وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَبْجِيله وَتَعْظِيمه. عون المعبود - (ج 10 / ص 365) (¬2) أَيْ: تَعْظِيمُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ فِي الْإِسْلَام , بِتَوْقِيرِهِ فِي الْمَجَالِس , وَالرِّفْقِ بِهِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ , وَنَحْو ذَلِكَ. عون المعبود (ج 10 / ص 365) (¬3) أَيْ: حَافِظُه. عون المعبود - (ج 10 / ص 365) (¬4) الْغُلُوّ: التَّشْدِيدُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، يَعْنِي: غَيْرُ الْمُتَجَاوِزِ الْحَدَّ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَتَتَبُّعِ مَا خَفِيَ مِنْهُ , وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ مَعَانِيهِ , وَفِي حُدُودِ قِرَاءَتِهِ وَمَخَارِجِ حُرُوفه. عون المعبود - (ج 10 / ص 365) (¬5) الْجَفَاء: أَنْ يَتْرُكَهُ بَعْدَمَا عَلِمَهُ , لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ نَسِيَهُ , فَإِنَّهُ عُدَّ مِنْ الْكَبَائِر، قَالَ فِي النِّهَايَة: وَمِنْهُ الْحَدِيث: " اِقْرَءُوا الْقُرْآن وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ " أَيْ: تَعَاهَدُوهُ وَلَا تَبْعُدُوا عَنْ تِلَاوَتِهِ , بِأَنْ تَتْرُكُوا قِرَاءَتَهُ , وَتَشْتَغِلُوا بِتَفْسِيرِهِ وَتَأوِيله , وَلِذَا قِيلَ: اِشْتَغِلْ بِالْعِلْمِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُك عَنْ الْعَمَلِ , وَاشْتَغِلْ بِالْعَمَلِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُك عَنْ الْعِلْم، وَحَاصِله أَنَّ كُلًّا مِنْ طَرَفَيْ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ مَذْمُومٌ، وَالْمَحْمُودُ هُوَ الْوَسَطُ الْعَدْلُ الْمُطَابِقُ لِحَالِهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَمِيع الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 365) (¬6) (د) 4843 , (هق) 16435 , انظر صحيح الجامع: 2199 , صحيح الترغيب والترهيب: 98

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3712 , (هق) 16463 , صَحِيح الْجَامِع: 269 , الصَّحِيحَة: 1205

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَنُّ , وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ كَبِّرْ، أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 50 , (م) 19 - (2271)

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَنُّ , فَأَعْطَى أَكْبَرَ الْقَوْمِ وَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ " (¬1) وفي رواية: " أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ أُقَدِّمَ الْأَكَابِرَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 6226 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1382 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) يعني: في الكلام , لَا في الشُّرب , لأنه في الشُّرب يُعطى من هو على اليمين. (¬3) رواه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " (9/ 97 / 1) , انظر الصَّحِيحَة: 1555

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) , (حب) 559 , (ك) 210 , صَحِيح الْجَامِع: 2884، الصَّحِيحَة: 1778

(ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا " (¬1) وفي رواية (¬2): لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا , وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا , وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ " ¬

_ (¬1) (ت) 1919 , (خد) 356 , انظر الصحيحة: 2196 (¬2) (حم) 22807 , (ك) 421 , صَحِيح الْجَامِع: 5443، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 101 , (الحديث حجة بنفسه) ص83

إصلاح ذات بين المسلمين

إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين (تخ) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَلَاةِ , وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ , وَخُلُقٍ حَسَنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (تخ) (1/ 63)، (هب) (7/ 489، ح11091)، (كر) (52/ 266) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5645، الصَّحِيحَة: 1448

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ , وَالصَلَاةِ , وَالصَّدَقَةِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2509 , (خد) 391 , (د) 4919 , (حم) 27548 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2595 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2814

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ , إِصْلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) (13/ 20 ح31)، (هب) 11092 , (عبد بن حميد) 335 , انظر الصَّحِيحَة: 2639 , وقد تراجع الألباني عن تضعيفه في ضعيف الجامع حديث رقم: 1012.

نصرة المسلم (ظالما أو مظلوما)

نُصْرَةُ الْمُسْلِمِ (ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) (خ)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا " , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللهِ , أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟ , كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ , قَالَ: " تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى شَيْطَانِهِ الَّذِي يُغْوِيهِ , أَوْ عَلَى نَفْسِهِ الَّتِي تُطْغِيهِ. تحفة (6/ 41) (¬2) (خ) 6552 , (ت) 2255

الشفاعة للمسلم

الشَّفَاعَةُ لِلْمُسْلِم قَالَ تَعَالَى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا , وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} (¬1) (خ م س) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ , فَأَمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ فَتُؤْجَرُوا) (¬2) (فَاشْفَعُوا تُؤْجَرُوا , وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء: 85] (¬2) (س) 2557 , (طب) ج19ص 348 ح809 , صحيح الجامع: 1622 , والصحيحة: 1464 (¬3) فيه دليل على أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَا ينطق عن الهوى. ع (¬4) (خ) 1365 , 7038 , (م) 145 - (2627) , (ت) 2672 , (د) 5131

قضاء حاجات المسلم

قَضَاءُ حَاجَاتِ الْمُسْلِم (طص) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟ , وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟ فَقَالَ: " أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ , أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ - شَهْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طص) 861 , (كر) (18/ 1/2) ,الصَّحِيحَة:906,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2623

(زوائد الزهد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَحَبُّ الْعبادِ إلى اللهِ , أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه: (عبدالله في زوائد الزهد) , (طب) 10033 , (يع) 3315 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 172 أما حديث: (الخلق كلهم عيال الله , فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله) فضعيف جدا , انظر الضعيفة: 1900

ستر المسلم

سَتْرُ الْمُسْلِم (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا , سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2310 , (م) 58 - (2580) , (ت) 1425 , (د) 4893 , (حم) 5646

مصافحة المسلم

مُصَافَحَةُ الْمُسْلِم (حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَمَّا أَقْبَلَ أَهْلُ الْيَمَنِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (¬1) (" يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا أَقْوَامٌ، هُمْ أَرَقُّ قُلُوبًا لِلْإِسْلامِ مِنْكُمْ "، قَالَ: فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ، فِيهِمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ , جَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ , يَقُولُونَ: غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّهْ، مُحَمَّدًا وَحِزْبَهْ , فَلَمَّا أَنْ قَدِمُوا تَصَافَحُوا، فَكَانُوا هُمْ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْمُصَافَحَةَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 13649 , (د) 5213 (¬2) (حم) 12604 , (د) 5213 , انظر الصَّحِيحَة: 527

(خ) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لَأَنَسٍ رضي الله عنه: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟، قَالَ: نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5908 , (ت) 2729

(ت جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: " يَا رَسُولَ اللهِ , الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ , أَيَنْحَنِي لَهُ؟ , قَالَ: " لَا "، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ , قَالَ: " لَا "، قَالَ: أَفَيَأخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ) (¬1) (قَالَ: " نَعَمْ إِنْ شَاءَ ") (¬2) وفي رواية (¬3): قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ , قَالَ: " لَا " , قُلْنَا: أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ , قَالَ: " لَا , وَلَكِنْ تَصَافَحُوا " ¬

_ (¬1) (ت) 2728 , (حم) 13067 , انظر المشكاة: 4680 (¬2) (حم) 13067 , (ت) 2728 , انظر الصَّحِيحَة: 160 (¬3) (جة) 3702 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 160

فضل المصافحة

فَضْلُ الْمُصَافَحَة (تاريخ واسط) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ , فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ بِالشِّتَاءِ " , قَالَ عَبْدَةُ: فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّ هَذَا لَيَسِيرٌ , فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَقُولُوا هَذَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ , وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ} (¬1) فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ عَلَى غَيْرِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنفال/63] (¬2) " تاريخ واسط لأسلم بن سهل " ص165 , انظر الصَّحِيحَة: 526 , 2004

(ت) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ , إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2727 , (د) 5212 , (جة) 3703 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5777 , الصَّحِيحَة: 525

(خد) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: تَمَامِ التَّحِيَّةِ أَنْ تُصَافِحَ أَخَاكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 968 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 749

(خد) , وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رضي الله عنه إِذَا أَصْبَحَ دَهَنَ يَدَهُ بِدُهْنٍ طَيِّبٍ لِمُصَافَحَةِ إِخْوَانِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1012 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 778

العلاقات المالية

اَلْعَلَاقَاتُ الْمَالِيَّة الْإِحْسَانُ فِي الْمُعَامَلَة السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء (ت س د) , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا (¬1) مِنْ هَجَرَ (¬2) فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ , " فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬3) (وَنَحْنُ بِمِنًى) (¬4) (فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ , فَبِعْنَاهُ) (¬5) (- وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ (¬6) بِالْأَجْرِ (¬7) - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْوَزَّانِ: " زِنْ وَأَرْجِحْ ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: ثِيَابًا. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬2) مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَة وَهُوَ مَعْرُوف. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬3) (د) 3336 , (ت) 1305 (¬4) (س) 4592 (¬5) (د) 3336 (¬6) أَيْ: الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْوَزْنِ وَالْكَيْل، وَفِي مَعْنَاهُمَا: أُجْرَةُ الْقَسَّامِ وَالْحَاسِبِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬8) (ت) 1305 , (س) 4592 , (د) 3336 , صحيح الجامع: 3574 , هداية الرواة: 2854

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (" كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ , فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ (¬1)) (¬2) (فَأَغْلَظَ لَهُ (¬3) فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (¬4) فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:) (¬5) (" دَعُوهُ , فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا (¬6) وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا) (¬7) (مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ) (¬8) (فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ") (¬9) (فَطَلَبُوا سِنَّهُ , فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا (¬10)) (¬11) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ نَجِدْ إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ) (¬12) (قَالَ: " اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ (¬13) فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (¬14) ") (¬15) (فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ) (¬16) وفي رواية: (أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ) (¬17) وفي رواية: (أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ لَكَ) (¬18). ¬

_ (¬1) أَيْ: يَطْلُبُ مِنْهُ قَضَاء الدَّيْن. فتح الباري (ج 7 / ص 262) (¬2) (خ) 2263 , (م) 118 - (1600) , (ت) 1316 , (حم) 10617 (¬3) أَيْ: جَرَى عَلَى عَادَتِهِ مِنْ جَفَاءِ الْمُخَاطَبَةِ. فتح الباري (ج 7 / ص 262) (¬4) أَيْ: أَرَادَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْذُوهُ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ , لَكِنْ لَمْ يَفْعَلُوا أَدَبًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فتح الباري (ج7/ص262) (¬5) (حم) 9881 , (خ) 2260 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1317 (¬6) أَيْ: صَوْلَةُ الطَّلَبِ وَقُوَّةُ الْحُجَّةِ، لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ الْأَدَبِ الْمَشْرُوعِ. فتح (7/ 62) قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ هُنَا: الدَّيْنُ , أَيْ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ حَقٌّ فَمَاطَلَهُ , فَلَهُ أَنْ يَشْكُوَهُ وَيُرَافِعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ , وَيُعَاتِبَ عَلَيْهِ, وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَقَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 438) (¬7) (خ) 2260 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1317 , (حم) 9881 (¬8) (حم) 8884 , (خ) 2183 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 2260 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1317 , (حم) 9379 (¬10) أَيْ: أَنَّ بَعِيرَهُ كَانَ صَغِيرًا , وَالْمَوْجُودُ كَانَ رَبَاعِيًا خِيَارًا. تحفة (3/ 438) وَالرَّبَاعِيّ مِنْ الْإِبِلِ: مَا أَتَى عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ , وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ , حِينَ طَلَعَتْ رَبَاعِيَتُهُ. تحفة الأحوذي (ج3 / ص 439) (¬11) (خ) 2182 , (حم) 8884 (¬12) (حم) 10617 , (خ) 2262 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1318 (¬13) قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا مِمَّا يُسْتَشْكَلُ , فَيُقَالُ: كَيْفَ قَضَى مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَجْوَدَ مِنْ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْغَرِيمُ؟ , مَعَ أَنَّ النَّاظِرَ فِي الصَّدَقَاتِ لَا يَجُوزُ تَبَرُّعُهُ مِنْهَا. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اِقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ , فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ اِشْتَرَى مِنْهَا بَعِيرًا رَبَاعِيًا مِمَّنْ اِسْتَحَقَّهُ , فَمَلَكَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثَمَنِهِ , وَأَوْفَاهُ مُتَبَرِّعًا بِالزِّيَادَةِ مِنْ مَالِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " اِشْتَرُوا لَهُ سِنًّا " , فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 439) (¬14) فِي الحديث مَا تَرْجَمَ لَهُ البخاري وَهُوَ اِسْتِقْرَاضُ الْإِبِل , وَيَلْتَحِقُ بِهَا جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ , وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ , وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الثَّوْرِيّ وَالْحَنَفِيَّة , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة , وَهُوَ حَدِيثٌ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا , أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّان والدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا , وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا إِرْسَاله. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَة، وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَة اِخْتِلَاف , وَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ حَدِيث صَالِحٌ لِلْحُجَّةِ. وَادَّعَى الطَّحَاوِيّ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ الْبَابِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِن، فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَةٌ بِحَمْلِ النَّهْي عَلَى مَا إِذَا كَانَ نَسِيئَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى ذَلِكَ , لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا بِاتِّفَاق، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ مِنْ الْحَدِيثِ , بَقِيَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ اِسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ , وَالسَّلَمِ فِيهِ. وَاعْتَلَّ مَنْ مَنَعَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَخْتَلِفُ اِخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا , حَتَّى لَا يُوقَفَ عَلَى حَقِيقَة الْمِثْلِيَّة فِيهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ الْإِحَاطَةِ بِهِ بِالْوَصْفِ بِمَا يَدْفَعُ التَّغَايُر , وَقَدْ جَوَّزَ الْحَنَفِيَّة التَّزْوِيجَ وَالْكِتَابَةَ عَلَى الرَّقِيقِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ. وَفِيهِ جَوَاز وَفَاء مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمِثْلِ الْمُقْتَرَضِ إِذَا لَمْ تَقَعْ شَرْطِيَّة ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ , فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ اِتِّفَاقًا , وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور. فتح الباري (ج 7 / ص 262) (¬15) (خ) 2260 , (م) 120 - (1600) , (ت) 1317 , (س) 4617 , (د) 3346 , (حم) 9379 (¬16) (خ) 2262 , (حم) 8884 (¬17) (خ) 2182 (¬18) (حم) 9095 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(جة) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا (¬1) إِذَا بَاعَ , سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى (¬2) سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) السَّمْحُ: الْجَوَادُ، يُقَال: سَمَحَ بِكَذَا , إِذَا جَادَ، وَالْمُرَادُ هُنَا: الْمُسَاهَلَةُ. فتح الباري (ج 6 / ص 386) (¬2) أَيْ: أَعْطَى الَّذِي عَلَيْهِ بِسُهُولَةٍ بِغَيْرِ مَطْلٍ. فتح الباري (ج 6 / ص 386) (¬3) أَيْ: طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ وَعَدَمِ إِلْحَافٍ. فتح الباري (ج 6 / ص 386) (¬4) (جة) 2203 , (خ) 1970 , (ت) 1320 , (حم) 14699

(س) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَدْخَلَ اللهُ - عز وجل - رَجُلًا الْجَنَّةَ كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا , وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4696 , (جة) 2202 , (حم) 485 , انظر صحيح الجامع: 243 , الصَّحِيحَة: 1181

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ , كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ , سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى , سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1320 , (حم) 14699 , انظر صحيح الجامع: 4162 , والصحيحة تحت حديث: 1181

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1319 , انظر صحيح الجامع: 1888 , والصحيحة: 899

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2443 , (يع) 6682 , انظر صحيح الجامع: 1055 , صحيح الترغيب والترهيب: 1877

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا , طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا , فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2743 , (هق) 14173 , صَحِيح الْجَامِع: 1567، الصَّحِيحَة: 999

الإقراض عند الطلب

الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الطَّلَب إِنْظَارُ الْمُعْسِر قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (¬1) (حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا (¬2) فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ , فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ , فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 280] (¬2) المُعْسِر: المحتاج , وقليل المال , والعاجز عن أداء دينه. (¬3) (حم) 23096 , (جة) 2418 , (ك) 2225 , صَحِيح الْجَامِع: 6108 , الصَّحِيحَة: 86 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 907

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ , أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1306 , (حم) 8696 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6106، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 909

إعفاء المعسر

إِعْفَاءُ الْمُعْسِر قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ , وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (خ م س حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ رَجُلًا) (¬1) (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) (¬2) (لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ) (¬3) (وَكَانَ تَاجِراً يُدَايِنُ النَّاسَ) (¬4) (فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا (¬5)) (¬6) (فَخُذْ مَا تَيَسَّرَ , وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ) (¬7) (وَتَجَاوَزْ عَنْهُ (¬8) لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا) (¬9) (فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ لَهُ اللهُ - عز وجل -: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ , قَالَ: لَا , إِلَّا أَنَّهُ) (¬10) (كَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ , فَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ) (¬11) (وَكَانَ لِي غُلَامٌ , فَكُنْتُ إِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ , وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ , وَتَجَاوَزْ) (¬12) (فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْكَ) (¬13) (تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي) (¬14) (فَغُفِرَ لَهُ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (س) 4694 (¬2) (خ) 1971 (¬3) (س) 4694 (¬4) (خ) 1972 (¬5) المُعسر: المحتاج , وقليل المال , والعاجز عن أداء دينه. (¬6) (خ) 3293 (¬7) (س) 4694 (¬8) التَّجَاوُز: الْمُسَامَحَةُ فِي الِاقْتِضَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ , وَقَبُولِ مَا فِيهِ نَقْصٍ يَسِيرٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 409) (¬9) (خ) 3293 (¬10) (س) 4694 (¬11) (م) 1560 (¬12) (س) 4694 (¬13) (حم) 17105 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬14) (م) 1560 (¬15) (خ) 2261

الرفق في المطالبة بالدين

الرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ (جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ , وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِم , سَوَاءً وَصَلَ حَقُّهُ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا. حاشية السندي (ج 5 / ص 110) (¬2) (جة) 2421 , 2422 , (حب) 5080 , (ك) 2238 , (هق) 10762 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6384، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1756

إظهار عيوب البضاعة

إِظْهَارُ عُيُوبِ الْبِضَاعَة (جة) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2246 , (حم) 17487، (ك) 2152 , (هق) 10515 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6705 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1775

(حم ك هق) , وَعَنْ أَبِي سِبَاعٍ قَالَ: (اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنِي وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عَبَد اللهِ اشْتَرَيْتَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟ , قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ , إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ , فَقَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ , قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتُ الْحَجَّ عَلَيْهَا) (¬1) (قَالَ: فَارْتَجِعْهَا) (¬2) (فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقْبًا (¬3) فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللهُ) (¬4) (مَا تُرِيدَ إِلى هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ؟) (¬5) (فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ , وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 16056 , (ك) 2157 (¬2) (ك) 2157 (¬3) نقبا: ثُقْبًا وخرقا. (¬4) (حم) 16056 (¬5) (هق) 10516 , (حم) 16056 (¬6) (ك) 2157 , (حم) 16056 , (هق) 10516 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1774 , غاية المرام: 339

إقالة النادم والمستضر

إِقَالَةُ النَّادِمِ وَالْمُسْتَضِرّ (حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ , أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَفَرَ زَلَّتَه وَخَطِيئَتَه , وَصُورَةُ إِقَالَةِ الْبَيْع: إِذَا اِشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ , ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اِشْتِرَائِهِ , إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْنِ فِيهِ , أَوْ لِزَوَالِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ , أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَنِ , فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ , وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ , أَزَالَ اللهُ مَشَقَّتَهُ وَعَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , لِأَنَّهُ إِحْسَانٌ مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ قَدْ بُتَّ , فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُشْتَرِي فَسْخَهُ. عون المعبود (ج7 / ص 451) (¬2) (حب) 5029 , (د) 3460 , انظر صحيح موارد الظمآن: 924 , الصَّحِيحَة: 2614، وهداية الرواة: 2812

الظلم في المعاملة

الظُّلْمُ فِي الْمُعَامَلَة الِاحْتِكَارُ فِي الْمُعَامَلَة (م ت حم) , عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ: (كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ (¬1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ") (¬2) (مَنْ احْتَكَرَ (¬3) حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَهُوَ خَاطِئٌ) (¬4) وفي رواية: (" لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ") (¬5) (فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , إِنَّكَ تَحْتَكِرُ) (¬6) (فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ , كَانَ يَحْتَكِرُ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عبد العزى , القرشي العدوي. ويقال فيه: معمر بن أبي معمر , كان شيخاً من شيوخ بني عدي , وأسلم قديماً , وتأخَّرَت هجرتُه إلى المدينة لأنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة , وعاش عمراً طويلاً , فهو معدود في أهل المدينة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب - (ج 1 / ص 451) (¬2) (م) 129 - (1605) (¬3) قَالَ أَبُو دَاوُد: سَأَلْتُ أحمدَ: مَا الْحُكْرَةُ؟ , قَالَ: مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ. (¬4) (حم) 8602 , وقال الشيخ الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬5) (م) 130 - (1605) (¬6) (ت) 1267 , (م) 129 - (1605) (¬7) قَالَ النَّوَوِيُّ: الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً , بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ , وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ , بَلْ اِدَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ , أَوْ اِشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ , وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ , فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ , وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ , فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ. اِنْتَهَى. وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنْ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 374) (¬8) (م) 129 - (1605) , (ت) 1267 , (د) 3447 , (جة) 2154

السكوت عن عيوب البضاعة

السُّكُوتُ عَنْ عُيُوبِ الْبِضَاعَة (خ م) , عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا (¬1) فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا (¬2) بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا , وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا , مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " (¬3) ¬

_ (¬1) وَعَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا " مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ , فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ ". وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُرَاد أَنْ يَتَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ , هَلْ لِلتَّفَرُّقِ الْمَذْكُورِ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ؟. وَالْمَشْهُور الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَب الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى الْعُرْف، فَكُلُّ مَا عُدَّ فِي الْعُرْفِ تَفَرُّقًا حُكِمَ بِهِ , وَمَا لَا فَلَا وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (6/ 431) (¬2) أَيْ: صَدَقَ الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِ الْمُشْتَرِي مَثَلًا , وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي السِّلْعَة، وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَثَلًا , وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي الثَّمَنِ. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الصِّدْقُ وَالْبَيَانُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ , وَذِكْرُ أَحَدِهِمَا تَأكِيدٌ لِلْآخَرِ. فتح الباري (ج 6 / ص 431) (¬3) (خ) 1973 , (م) 47 - (1532) , (ت) 1246 , (س) 4457

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ رَجُلٌ يَبِيعُ الْخَمْرَ فِي سَفِينَةٍ لَهُ، وَمَعَهُ قِرْدٌ فِي السَّفِينَةِ، فَكَانَ يَشُوبُ (¬1) الْخَمْرَ بِالْمَاءِ، قَالَ: فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعِدَ الذُّرْوَةِ , وَفَتَحَ الْكِيسَ فَجَعَلَ يَأخُذُ دِينَارًا فَيُلْقِيهِ فِي السَّفِينَةِ، وَدِينَارًا فِي الْبَحْرِ حَتَّى جَعَلَهُ نِصْفَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يخلط. (¬2) (هب) 5307 , (حم) 9271 , انظر الصَّحِيحَة: 2844 , صحيح الترغيب والترهيب: 1770

(ت حم طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا , فَسَأَلَهُ: كَيْفَ تَبِيعُ؟ " , فَأَخْبَرَهُ , " فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ , فَأَدْخَلَ يَدَهُ , فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ) (¬1) (فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ " , قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (¬2) يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟) (¬3) وفي رواية: (أَفَلَا عَزَلْتَ الرَّطْبَ عَلَى حِدَةٍ , وَالْيَابِسَ عَلَى حِدَةٍ , فَيَبْتَاعُونَ مَا يَعْرِفُونَ؟ , مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) (¬4) وفي رواية: (" مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 7290 , (م) 102 , (د) 3452 (¬2) أَيْ: الْمَطَرُ. (¬3) (ت) 1315 , (م) 102 , (جة) 2224 (¬4) (طس) 3773 , (م) 164 - (101) , (حم) 9385 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1767 (¬5) (ت) 1315 , (م) 102 , (جة) 2224

(ت حم) , وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى , " فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ " , فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ , فَقَالَ: " إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا , إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللهَ , وَبَرَّ (¬1) وَصَدَقَ (¬2) ") (¬3) وفي رواية (¬4) قَالَ: " إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ , قَالَ: " بَلَى , وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ فَيَأثَمُونَ " ¬

_ (¬1) أَيْ: لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَلَا صَغِيرَةً مِنْ غِشٍّ وَخِيَانَةٍ , وَأَحْسَنَ إِلَى النَّاسِ فِي تِجَارَتِهِ , وقَامَ بِطَاعَةِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 302) (¬2) أَيْ: صَدَقَ فِي يَمِينِهِ وَسَائِرِ كَلَامِهِ. (¬3) (ت) 1210 , (جة) 2146 , انظر الصَّحِيحَة: 994 , 1458 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1785 (¬4) (حم) 15704 , 15569 , صَحِيحِ الْجَامِع: 1594 , والصَّحِيحَة: 366 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم) 15704: إسناده صحيح.

(طب) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِلَيْنَا - وَكُنَّا تُجَّارًا - فَكَانَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ , إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج22/ص56 ح132 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1793

التطفيف في الميزان والكيل

التَّطْفِيفُ فِي الْمِيزَانِ وَالْكَيْل قَالَ تَعَالَى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص167: المُطَفِّفُ: لاَ يُوَفِّي غَيْرَهُ. (جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ " كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا , فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المطففين: 1] (¬2) (جة) 2223 , (ن) 11654 , (حب) 4919 , (ك) 2240 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1760

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2222 , أبو عوانة (4865)، القضاعي (759) , صَحِيح الْجَامِع: 825 الصَّحِيحَة: 3942

(ت) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - لِأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ: إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ (¬1) هَلَكَتْ فِيهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: جُعِلْتُمْ حُكَّامًا فِي أَمْرَيْنِ أَيْ: الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ. تحفة الأحوذي (3/ 311) (¬2) كَقَوْمِ شُعَيْبٍ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ , كَانُوا يَأخُذُونَ مِنْ النَّاسِ تَامًّا , وَإِذَا أَعْطَوْهُمْ أَعْطَوْهُمْ نَاقِصًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 311) (¬3) (ت) 1217

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ (¬1) فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا , إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ (¬2) وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ , وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ , وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ , إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا , وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ (¬3) إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ , وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ , وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ (¬4) إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأسَهُمْ بَيْنَهُمْ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: الزِّنَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬2) أَيْ: بِالْقَحْطِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬3) (عَهْد الله): هُوَ مَا جَرَى بَيْنهمْ وَبَيْن أَهْل الْحَرْب. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬4) أَيْ: يطلبوا الخير، أَيْ: وما لم يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل الله. الصحيحة - (ج 1 / ص 105) (¬5) (جة) 4019 , انظر الصَّحِيحَة: 106

اليمين الكاذبة

الْيَمِينُ الْكَاذِبَة (م) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (¬2) وَلَا يُزَكِّيهِمْ (¬3) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " , قَالَ: " فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مِرَّاتٍ " , فَقُلْتُ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (¬4) وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ (¬5) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ (¬6) الْكَاذِبِ " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُكَلِّمهُمْ تَكْلِيم أَهْل الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا، بَلْ بِكَلَامِ أَهْل السُّخْط وَالْغَضَب، وَقَالَ جُمْهُور الْمُفَسِّرِينَ: لَا يُكَلِّمهُمْ كَلَامًا يَنْفَعهُمْ وَيَسُرّهُمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217) (¬2) أَيْ: يُعْرِض عَنْهُمْ , وَنَظَرُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ: رَحْمَته وَلُطْفه بِهِمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217) (¬3) أَيْ: لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبِهِمْ. شرح النووي (ج 1 / ص 217) (¬4) (الْمُسْبِل إِزَارَهُ) أَيْ: الْمُرْخِي لَهُ، الْجَارّ طَرَفه , وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ: وَذَكَرَ إِسْبَال الْإِزَار وَحْده لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ، وَحُكْمُ غَيْره مِنْ الْقَمِيص وَغَيْره حُكْمُه , قُلْت: وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء لَمْ يَنْظُر الله تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة ".شرح النووي (ج 1 / ص 218) وقد بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحدَّ الأحسَنَ والجائزَ في الإزار الذي لا يجوزُ تعدِّيه؛ فقال فيما رواه أبو داود والنَّسَائي: " أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، ولاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، ومَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ". المُفْهم (ج 2 / ص 66) (¬5) لا شَكَّ في أنَّ الامتنانَ بالعطاء مبطلٌ لأجرِ الصدقةِ والعطاء، مُؤْذٍ للمُعْطَى؛ ولذلك قال تعالى: {لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى} , وإنَّما كان المَنُّ كذلك؛ لأنَّه لا يكونُ غالبًا إلا عن البُخْلِ، والعُجْبِ، والكِبْر، ونسيانِ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ فالبخيلُ: يُعَظِّمُ في نفسه العَطِيَّةَ - وإنْ كانتْ حقيرةً في نفسها - والعُجْبُ يحمله على النظرِ لنفسه بعين العَظَمة، وأنَّه مُنْعِمٌ بمالِهِ على المُعْطَى له ومتفضِّلٌ عليه، وأنَّ له عليه حَقًّا تجبُ عليه مراعَاتُهُ،، والكِبْرُ: يحمله على أن يحتقر المُعْطَى له وإنْ كان في نفسه فاضلاً، ومُوجِبُ ذلك كلِّه الجهلُ، ونِسْيانُ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ إذْ قد أنعَمَ عليه بما يُعْطِي ولم يَحْرِمْهُ ذلك، وجعله ممَّنْ يُعْطِي، ولم يجعلْهُ ممَّن يَسْأَل، ولو نظَرَ ببصره لعَلِمَ أنَّ المِنَّةَ للآخذ؛ لِمَا يُزِيلُ عن المُعْطِي مِنْ إثمِ المَنْعِ وذَمِّ المانع، ومن الذنوب، ولِمَا يحصُلُ له من الأجرِ الجزيل، والثناءِ الجميل. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66) (¬6) يُقَال (الْحَلِف) بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا. وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان: اِبْن السِّكِّيت فِي أَوَّل إِصْلَاح الْمَنْطِق. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218) (¬7) (م) 106 , (ت) 1211

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (¬1) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (¬2) بِالطَّرِيقِ) (¬3) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (¬4)) (¬5) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (¬6)) (¬7) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬8) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (¬9) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (¬10) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (¬11) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (¬12) كَذَا وَكَذَا) (¬13) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (¬14) (فَأَخَذَهَا (¬15)) (¬16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬18) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬19) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (¬21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (¬22) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (¬23) (مَا يُرِيدُ) (¬24) (وَفَى لَهُ (¬25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ) (¬26) وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ (¬27) " (¬28) ¬

_ (¬1) (م) 108 , (خ) 2230 (¬2) أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬3) (خ) 2230 (¬4) لَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ، وَشِدَّة قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع الْمَاشِيَةَ فَضْل الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220) (¬5) (خ) 2527 (¬6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله: " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره. وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيد أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ. قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ حَفَرَهَا , وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ , وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231) (¬7) (خ) 7008 (¬8) (خ) 2527 (¬9) (م) 108 (¬10) (خ) 2240 (¬11) (م) 108 (¬12) أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬13) أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬14) (خ) 2230 (¬15) أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬16) (خ) 6786 (¬17) خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِع فِيهِ , وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا , وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْد الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬18) (خ) 2240 , (م) 108 (¬19) أَيْ: لَا نَصِيب لهم. (¬20) [آل عمران/77] (¬21) أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬22) (خ) 2240 (¬23) (م) 108 , (خ) 2527 (¬24) (خ) 2527 (¬25) أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة , مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143) (¬26) (م) 108 , (خ) 2527 (¬27) فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ , وَالْخُرُوج عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ , وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْل فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ , وَيُقِيمَ الْحُدُودَ , وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُونَ مُلَاحَظَة الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ , فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور , وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ الله عَنْهُ. وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ , وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا , فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُه آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬28) (خ) 2240

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أُشَيْمِطٌ (¬1) زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: شيخ كبير السن. (¬2) (كنز) 43821 , صَحِيح الْجَامِع: 3072، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1788

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ , فَسَاوَمْتُهُ بِهَا , فَقُلْتُ: تَبِيعُنِيهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ؟ , فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَبِيعُهَا بِهَذَا، فَتَسَوَّقَ بِهَا , فَلَمْ يَجِدْ هَذَا الثَّمَنَ، فَرَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: خُذْهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: " بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4909 , الصَّحِيحَة: 364 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1792 , غاية المرام: 171

حكم الرشوة

حُكْمُ الرِّشْوَة قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) (ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ) (¬2) (فِي الْحُكْمِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 188] (¬2) (ت) 1337 , (د) 3580 , (جة) 2313 , (حم) 6532 , وصححه الألباني في الإرواء: 2621 (¬3) (ت) 1336 , (حم) 9011 , وصححه الألباني في صَحِيحِ الْجَامِع: 5093 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2212 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم) 9011: صحيح لغيره , وهذا إسناد حسن , وحسنه أيضا في (حب) 5076

(طب) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: " الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ , وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَرَامٍ. (¬2) (طب) 9100 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2213

حلوان الكاهن

حُلْوَانُ الْكَاهِن (¬1) (خ م) , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ , وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (¬2) وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " (¬3) ¬

_ (¬1) هُوَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كِهَانَته. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 418) (¬2) هُوَ مَا تَأخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا، وَسَمَّاهُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَته، وَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 418) (¬3) (خ) 2122 , (م) 39 - (1567) , (ت) 1133 , (س) 4292

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ , وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ , وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هُوَ مَا تَأخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا، وَسَمَّاهُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَته، وَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 418) (¬2) (س) 4293 , (د) 3484 , انظر صحيح الجامع: 7640

الحلال والحرام

الْحَلَالُ وَالْحَرَام فَضِيلَةُ الْحَلَالِ وَمَذَمَّةُ الْحَرَام قَالَ تَعَالَى: {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ , فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ , فَقَالَ: {يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (¬2) وَقَالَ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (¬3) ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ، يُطِيلُ السَّفَرَ (¬4) أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ , فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) [المائدة/100] (¬2) [المؤمنون/51] (¬3) [البقرة/172] (¬4) أي: يُطِيل السَّفَر فِي وُجُوه الطَّاعَات , كَحَجٍّ , وَزِيَارَة مُسْتَحَبَّة , وَصِلَة رَحِم وَغَيْر ذَلِكَ. شرح النووي (ج 3 / ص 457) (¬5) أي: كَيفَ يُسْتَجَاب لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ؟.شرح النووي على مسلم (ج3ص 457) (¬6) (م) 65 - (1015) , (ت) 2989 , (حم) 8330

(هب) , وَعَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: شَهِدْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ رضي الله عنه وَهُوَ يُوصِي صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ وَأَصْحَابَهُ , فَقَالُوا: أَوْصِنَا , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنْ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ , فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5350 , (خ) 6733 , رواية (خ) موقوفة , ورواية (هب) مرفوعة وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 3379.ع

الورع عن تناول ما فيه شبهة

الْوَرَعُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا فِيهِ شُبْهَة (ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 314 , (طس) 3960 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4214 , وصحيح الترغيب والترهيب: 68

(هب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِلَاكُ الدِّينِ الْوَرِعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5751 , (طب) ج11/ص38 ح10969 , صَحِيح الْجَامِع: 1727 , المشكاة: 255

(ت) , وَعَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما -: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ , قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ (¬1) فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأنِينَةٌ , وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: اُتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَوْ لَا , أَوْ سُنَّةٌ , أَوْ بِدْعَةٌ , وَاعْدِلْ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْهُمَا , وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَبْنِيَ الْمُكَلَّفُ أَمْرَهُ عَلَى الْيَقِينِ الْبَحْتِ , وَالتَّحْقِيقِ الصِّرْفِ , وَيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي دِينِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 310) (¬2) أَيْ: أَنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ مَشْكُوكًا فِيهِ مِمَّا تَقْلَقُ لَهُ النَّفْسُ , وَكَوْنَهُ صَحِيحًا صَادِقًا مِمَّا تَطْمَئِنُّ لَهُ. تحفة الأحوذي (ج6ص310) (¬3) (ت) 2518 , (س) 5711 , (حم) 27819 , صحيح الجامع: 3378 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1737 , الإرواء: 12

(خ م ت د حب) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْحَلَالُ بَيِّنٌ , وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ (¬1)) (¬2) (وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ (¬3)) (¬4) (لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنْ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ) (¬5) (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ (¬6) اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (¬7) وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ , وَقَعَ فِي الْحَرَامِ (¬8) ") (¬9) وفي رواية: (فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ , كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْإِثْمِ, أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ) (¬10) (كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى , يُوشِكُ أَنْ) (¬11) (يَرْتَعَ فِيهِ) (¬12) (أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى , أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ (¬13) ") (¬14) وفي رواية (¬15): " اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ , كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى , يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ " ¬

_ (¬1) (بَيِّن) أَيْ: فِي عَيْنِهِمَا وَوَصْفِهِمَا بِأَدِلَّتِهِمَا الظَّاهِرَة. (فتح - ح52) (¬2) (خ) 52 (¬3) أَيْ: شُبِّهَتْ بِغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يَتَبَيَّنْ بِهِ حُكْمُهَا عَلَى التَّعْيِين، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مُوَحَّدَة اِكْتَسَبَتْ الشَّبَه مِنْ وَجْهَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ. (فتح - ح52) (¬4) (د) 3329 , (خ) 1946 (¬5) (ت) 1205 , (خ) 52 (¬6) أَيْ: حَذِرَ مِنْهَا. (فتح - ح52) (¬7) أَيْ: بَرَّأَ دِينَهُ مِنْ النَّقْصِ , وَعِرْضَهُ مِنْ الطَّعْنِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِاجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ , لَمْ يَسْلَمْ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَطْعَنُ فِيهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَوَقَّ الشُّبْهَةَ فِي كَسْبِهِ وَمَعَاشِهِ , فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلطَّعْنِ فِيهِ، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ , وَمُرَاعَاةِ الْمُرُوءَة. (فتح - ح52) (¬8) اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الشُّبُهَات , فَقِيلَ: التَّحْرِيم، وَهُوَ مَرْدُود , وَقِيلَ: الْكَرَاهَة، وَقِيلَ: الْوَقْف , وَحَاصِلُ مَا فَسَّرَ بِهِ الْعُلَمَاءُ الشُّبُهَات أَرْبَعَة أَشْيَاء: أَحَدُهَا: تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ. ثَانِيهَا: اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ , وَهِيَ مُنْتَزَعَةٌ مِنْ الْأُولَى. ثَالِثهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مُسَمَّى الْمَكْرُوه , لِأَنَّهُ يَجْتَذِبُهُ جَانِبَا الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، رَابِعهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمُبَاحُ، وَلَا يُمْكِنُ قَائِلُ هَذَا أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بَلْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ قِسْمِ خِلَافِ الْأَوْلَى، بِأَنْ يَكُونَ مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِه، رَاجِحُ الْفِعْل أَوْ التَّرْكِ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِج. وَنَقَلَ اِبْنُ الْمُنِير فِي مَنَاقِبِ شَيْخِه الْقَبَّارِيِّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَكْرُوهُ عَقَبَةٌ بَيْن الْعَبْدِ وَالْحَرَامِ، فَمَنْ اِسْتَكْثَرَ مِنْ الْمَكْرُوهِ , تَطَرَّقَ إِلَى الْحَرَامِ، وَالْمُبَاحُ عَقَبَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَكْرُوهِ، فَمَنْ اِسْتَكْثَرَ مِنْهُ , تَطَرَّقَ إِلَى الْمَكْرُوهِ , وَهُوَ مَنْزَعٌ حَسَنٌ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُسْتَكْثِرَ مِنْ الْمَكْرُوهِ تَصِيرُ فِيهِ جُرْأَةٌ عَلَى اِرْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ فِي الْجُمْلَة، أَوْ يَحْمِلُهُ اِعْتِيَادُه اِرْتِكَابَ الْمَنْهِيِّ غَيْر الْمُحَرَّمِ عَلَى اِرْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ الْمُحَرَّمِ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ , أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ لِشُبْهَةٍ فِيهِ , وَهُوَ أَنَّ مَنْ تَعَاطَى مَا نُهِيَ عَنْهُ , يَصِيرُ مُظْلِمَ الْقَلْبِ , لِفِقْدَانِ نُورِ الْوَرَعِ , فَيَقَعُ فِي الْحَرَامِ , وَلَوْ لَمْ يَخْتَرْ الْوُقُوع فِيهِ. (فتح - ح52) (¬9) (م) 107 - (1599) , (خ) 52 (¬10) (خ) 1946 , (حم) 18408 (¬11) (خ) 52 , (م) 107 - (1599) (¬12) (م) 107 - (1599) (¬13) الْحِمَى: الْمَحْمِيّ، أُطْلِقَ الْمَصْدَرُ عَلَى اِسْمِ الْمَفْعُول. وَفِي اِخْتِصَاصِ التَّمْثِيل بِذَلِكَ نُكْتَة، وَهِيَ أَنَّ مُلُوكَ الْعَرَب كَانُوا يَحْمُونَ لِمَرَاعِي مَوَاشِيهِمْ أَمَاكِنَ مُخْتَصَّةً , يَتَوَعَّدُونَ مَنْ يَرْعَى فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنهمْ بِالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَة، فَمَثَّلَ لَهُمْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمَا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَهُمْ، فَالْخَائِفُ مِنْ الْعُقُوبَةِ , الْمُرَاقِبُ لِرِضَا الْمَلِك , يَبْعُدُ عَنْ ذَلِكَ الْحِمَى خَشْيَةَ أَنْ تَقَعَ مَوَاشِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، فَبُعْدُهُ أَسْلَمُ لَهُ , وَلَوْ اِشْتَدَّ حَذَره , وَغَيْر الْخَائِفِ الْمُرَاقِبِ , يَقْرُبُ مِنْهُ , وَيَرْعَى مِنْ جَوَانِبِه، فَلَا يَأمَنُ أَنْ تَنْفَرِدَ الْفَاذَّةُ , فَتَقَعَ فِيهِ بِغَيْرِ اِخْتِيَارِه، أَوْ يَمْحَلَ الْمَكَانُ الَّذِي هُوَ فِيهِ , وَيَقَعَ الْخِصْبُ فِي الْحِمَى , فَلَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ , فَالله سُبْحَانه وَتَعَالَى هُوَ الْمَلِكُ حَقًّا، وَحِمَاهُ: مَحَارِمه. (فتح - ح52) (¬14) (خ) 52 , (م) 107 - (1599) , (ت) 1205 , (س) 4453 , (جة) 3984 (¬15) (حب) 5569 , (طس) 9003 , صَحِيح الْجَامِع: 152، الصَّحِيحَة: 896

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَقَالَ الْبَدَوِيُّ: " أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَقَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ - عز وجل - إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20758 , (هق) 10603 , وصححه الألباني في (حِجَاب الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَة) ص46، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(جة) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا , وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا , فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2276 , (حم) 246 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ .. ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا) (¬2) (فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ:) (¬3) (الْجَدُّ (¬4) وَالْكَلَالَةُ (¬5) وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 32 - (3032) (¬2) (خ) 5266 (¬3) (م) 33 - (3032) (¬4) أَيْ: هَلْ يَحْجُبُ الْأَخَ , أَوْ يُحْجَبُ بِهِ, أَوْ يُقَاسِمُهُ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. عون المعبود (ج 8 / ص 168) (¬5) أَيْ: مَنْ لَا وَلَد لَهُ, وَلَا وَالِد لَهُ, أَوْ بَنُو الْعَمّ الْأَبَاعِد, أَوْ غَيْر ذَلِكَ. عون (8/ 168) (¬6) أَيْ: رِبَا الْفَضْل , لِأَنَّ رِبَا النَّسِيئَة مُتَّفَق عَلَيْهِ بَيْن الصَّحَابَة. عون (8/ 168) (¬7) (خ) 5266 , (م) 32 - (3032) , (د) 3669

ورع الصالحين عن الحرام

وَرَعُ الصَّالِحِينَ عَنْ الْحَرَام (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ , فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ , لَأَكَلْتُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2299 , (م) 164 - (1071) , (د) 1651 , (حم) 12936

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَاللهِ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي , أَوْ فِي بَيْتِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً , أَوْ مِنْ الصَّدَقَةِ , فَأُلْقِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 163 - (1070) , (خ) 2301 , (حم) 8191 , (عب) 6944

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَائِمًا , فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ , فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا , فَلَمْ يَنَمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ " , فَقَالَ بَعْضُ نِسَائِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرِقْتَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ: " إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِي فَأَكَلْتُهَا , وَكَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ , فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6720 , (ك) 2173 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ابن أبي الدنيا) , وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ أُخْتِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: بَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ عِنْدَ فِطْرِهِ - وَذَلِكَ فِي طُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ - " فَرَدَّ إِلَيَّ رَسُولِي: أَنَّى لَكِ هَذَا اللَّبَنُ؟ " , فَقُلْتُ: مِنْ شَاةٍ لِي، " فَرَدَّ إِلَيَّ رَسُولِي: أَنَّى لَكِ هَذِهِ الشَّاةُ؟ " , فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي، " فَشَرِبَ " , قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَرْثِيَةً لَكَ (¬1) مِنْ طُولِ النَّهَارِ , وَشِدَّةِ الْحَرِّ , فَرَدَدْتَ إِلَيَّ فِيهِ الرَّسُولَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرَتِ الرُّسُلُ قَبْلِي أَنْ لَا تَأكُلَ إِلَّا طَيِّبًا , وَلَا تَعْمَلَ إِلَّا صَالِحًا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَوَجُّعاً لك وإشْفاَقاً. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 483) (¬2) (ابن أبي الدنيا في الورع) ج 1/ص 84 ح116 , (ك) 7159 , (طب) ج25ص175 ح428 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1367 , الصَّحِيحَة: 1136

(د حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ , فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ (¬1) " أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ, أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأسِهِ) (¬2) (لَرُبَّ عَذْقٍ (¬3) لَهُ فِي الْجَنَّةِ ") (¬4) (فَلَمَّا رَجَعْنَا) (¬5) (اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ , " فَانْصَرَفَ " وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ , فَجَلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (¬6) ثُمَّ جِيءَ بِالطَّعَامِ , " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ " , وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ , فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ " وَهُوَ يَلُوكُ لُقْمَتَهُ (¬7) لَا يُجِيزُهَا (¬8) " , فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَغَفَلُوا عَنَّا , ثُمَّ ذَكَرُوا , فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللُّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطَ , ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَلَفَظَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَلْقَاهَا , فَقَالَ: أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا " , فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ , فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْنَّقِيعِ (¬9) فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ) (¬10) (فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِيَ قَدْ اشْتَرَى شَاةً) (¬11) (أَمْسِ مِنْ الْنَّقِيعِ , أَنْ ذُكِرَ لِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاةً , فَأَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا (¬12) فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ , وَوَجَدَ أَهْلَهُ , فَدَفَعُوهَا إِلَى رَسُولِي (¬13) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِي يَحْفِر الْقَبْر. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬2) (د) 3332 , (هق) 10607 , (حم) 23512 , (عب) 650 (¬3) العَذْق بالفتح: النَّخْلة، وبالكسر: العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ. (¬4) (حم) 23512 , (هق) 6546 , وقالشعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬5) (حم) 22562 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬6) يعني أن رواي هذا الحديث كان صغيراً عند وقوع الحادثة. ع (¬7) أَيْ: يَمْضُغهَا، وَاللَّوْك: إِدَارَةُ الشَّيْء فِي الْفَم. عون (7/ 315) (¬8) أَيْ: لا يبتلعها. (¬9) النَّقِيع: مَوْضِعٌ بِشَرْقِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬10) (حم) 22562 (¬11) (د) (3332) (¬12) أَيْ: بِثَمَنِهَا الَّذِي اِشْتَرَاهَا بِهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬13) فَظَهَرَ أَنَّ شِرَائَهَا غَيْرُ صَحِيح، لِأَنَّ إِذْنَ زَوْجَتِهِ وَرِضَاهَا غَيْرُ صَحِيح، فَالشُّبْهَةُ قَوِيَّةٌ , وَالْمُبَاشَرَةُ غَيْرُ مَرَضِيَّة. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬14) (الْأَسَارَى): جَمْع أَسِير، وَالْغَالِبُ أَنَّهُ فَقِيرٌ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: وَهُمْ كُفَّار , وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ الشَّاةِ لِيَسْتَحِلُّوا مِنْهُ , وَكَانَ الطَّعَامُ فِي صَدَدِ الْفَسَاد , وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِطْعَامِ هَؤُلَاءِ , فَأَمَرَ بِإِطْعَامِهِمْ. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬15) (حم) 22562 , (د) (3332) , انظر الصحيحة: 754 , الإرواء: 744

(خ) , وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ فِي أَعْيُنِكُمْ أَدَقُّ مِنْ الشَّعْرِ (¬1) إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمُوبِقَاتِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَعْمَلُونَ أَعْمَالًا تَحْسَبُونَهَا هَيِّنَةً , وَهِيَ عَظِيمَةٌ أَوْ تَؤُول إِلَى الْعِظَمِ. فتح الباري (ج 18 / ص 326) (¬2) أَيْ: المُهْلِكَات. (¬3) (خ) 6127 , (حم) 11008

(خد) ,وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَسْتَأذِنُ فِي ظُلَّةِ الْبَزَّازِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1099 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 840

(خد م) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: (خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا , فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ, مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ, وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ (¬1) وَمَعَافِرِيٌّ (¬2) وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ) (¬3) (فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَمِّ , لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ , أَوْ أَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ , فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ (¬4) وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ , فَمَسَحَ رَأسِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ يَا ابْنَ أَخِي , بَصُرَ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ , وَسَمِعَ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ , وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ - رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأكُلُونَ , وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ") (¬5) (وَكَانَ أَنْ أُعْطِيَهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬6). ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل: كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬2) المَعَافِرِيّ: نوع من الثياب اليمنية , منسوب إلى صانعها معافر. (¬3) (م) 74 - (3006) (¬4) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬5) (م) 3007 , (خد) 738 (¬6) (خد) 187 , (م) 3007

آداب التكسب

آدَابُ التَّكَسُّب فَضْلُ التَّكَسُّبِ والْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ يَعُول (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ زَكَرِيَّا - عليه السلام - نَجَّارًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 169 - (2379) , (جة) 2150 , (حم) 7934

(طس) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَمَا سَبِيلُ اللهِ إِلَّا مَنْ قَتَلَ؟) (¬2) (إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَتَفَاخُرًا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (طس) 6835 , (هق) 17602 , صَحِيح الْجَامِع: 1428 , الصَّحِيحَة: 3248 (¬2) (طس) 4214 , انظر الصحيحة: 2232 (¬3) (طس) 6835 , (هق) 17602 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1692

(جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ , فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ , وَأَطْعَمَهُنَّ , وَسَقَاهُنَّ , وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ (¬1) كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ غِنَاهُ وَمَالِه. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 75) (¬2) (جة) 3669 , (خد) 76 , (حم) 17439 , صَحِيح الْجَامِع: 6488 , الصَّحِيحَة: 294

ما يحرم من التكسب

مَا يَحْرُمُ مِنْ التَّكَسُّب (قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ , إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَلْبًا مُعوَّدًا بالصَّيد , يقال: ضَرِيَ الكَلْبُ , وأضْرَاهُ صَاحِبُه: أي عَوَّدَه. النهاية في غريب الأثر (ج3 / ص179) (¬2) (قط) ج3ص73 ح273 , (طس) 8703 , انظر الصَّحِيحَة: 2990

(م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ, وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 41 - (1568) , (ت) 1275 , (د) 3421

(م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (1568) , (س) 4294 , (حم) 17298

(ت د جة حم) , وَعَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ لِي غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ: نَافِعٌ , أَبُو طَيِّبَةَ) (¬1) (فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ , " فَنَهَانِي عَنْهُ ") (¬2) (فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُهُ وَأَسْتَأذِنُهُ) (¬3) (وَأَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ) (¬4) (حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (¬5) وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ (¬6) ") (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 23739 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (جة) 2166 (¬3) (د) 3422 (¬4) (جة) 2166 (¬5) النَّاضح: الْجَمَل الَّذِي يُسْقَى بِهِ الْمَاء. عون المعبود - (ج 7 / ص 409) (¬6) أَيْ: عَبِيدك، لِأَنَّ هَذَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا شَرَفٌ يُنَافِيهِ دَنَاءَةُ هَذَا الْكَسْبِ بِخِلَافِ الْحُرّ. (¬7) (ت) 1277 , (د) 3422 (جة) 2166 , (حم) 15121 , الصحيحة: 4000 (¬8) الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ الْحَجَّامِ حَلَالٌ لِلْعَبْدِ دُون الْحُرِّ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَة , فَقَالُوا: بِالْفَرْقِ بَيْن الْحُرِّ وَالْعَبْدِ , فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ الِاحْتِرَافَ بِالْحِجَامَةِ , وَقَالُوا: يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا , وَيَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ مِنْهَا، وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا، وَعُمْدَتُهُمْ حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ هَذَا. عون المعبود (ج7 /ص409)

(خ) , وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا , فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ , وَثَمَنِ الْكَلْبِ , وَكَسْبِ [الْبَغِيِّ] (¬1) وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ , وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ , وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 5347 (¬2) (خ) 2238 , (حم) 18281 , (د) 3483

(س) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن كَسْبِ الْحَجَّامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4673 , (جة) 2165 , (حم) 7963 , صحيح الجامع: 6976

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (¬3)) (¬4) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (¬5)) (¬6) (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) (¬7) (وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْرَهُ) (¬8) (وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 1738 , (م) 87 - (1202) , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬2) (م) 88 - (1203) , (خ) 5699 , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬3) وفي رواية (د) 2102: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج 4 / ص 491) (¬4) (خ) 5373 , (م) 88 - (1203) , (س) 2850 , (حم) 22416 , (حب) 3953 (¬5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (2/ 338): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (3/ 306) , ولكنه قال: " وعليه الفدية " , وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (7/ 257) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر , وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ , انظر (حجة النبي) ص27 (¬6) (حم) 3523 , (خ) 5374 , (د) 1836 (¬7) (خ) 1836 , (ت) 776 , (د) 2372 (¬8) (خ) 2159 , (م) 65 - (1202) , (د) 3423 (¬9) (خ) 1997 , (د) 3423 , (حم) 3085

(خ م د حم) , وَعَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: (سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ, فَقَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فِي الْيَافُوخِ) (¬2) (حَجَمَهُ) (¬3) (أَبُو هِنْدٍ) (¬4) (عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ) (¬5) (فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ) (¬6) (- وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ -) (¬7) (وَسَأَلَهُ: كَمْ ضَرِيبَتُكَ (¬8)؟ " , قَالَ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ) (¬9) (" فَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ " , فَخَفَّفُوا عَنْهُ) (¬10) (صَاعًا) (¬11) (مِنْ ضَرِيبَتِهِ) (¬12) (وَقَالَ: يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ , وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 5371 , (م) 62 - (1577) (¬2) (د) 2102 (¬3) (خ) 5371 , (م) 62 - (1577) (¬4) (د) 2102 (¬5) (م) 66 - (1202) (¬6) (خ) 5371 , (م) 62 - (1577) , (ت) 1278 (¬7) (م) 77 - (1577) , (خ) 2160 (¬8) الضريبة: ما يُؤدِّيه العبدُ إلى سيِّدِه من الخَراجِ المقرَّرِ عليه. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 169) (¬9) (حم) 14851 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬10) (خ) 5371 , (م) 62 - (1577) (¬11) (حم) 14851 (¬12) (خ) 2161 , (م) 66 - (1202) , (حم) 14035 (¬13) (أنكحوا أبا هند) أي: زوِّجوه بناتكم. (وأنكحوا إليه) أي: اخطبوا إليه بناته , وَلَا تُخرجوه منكم للحجامة. (¬14) (د) 2102 , (حب) 4067 , (ك) 2693 , صحيح الجامع: 7896 , والصحيحة: 2446

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَن عَسْبِ الْفَحْلِ (¬1) " فَنَهَاهُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ (¬2) فَنُكْرَمُ (¬3) " فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) هُوَ ثَمَنُ مَاءِ الْفَحْل , وَقِيلَ: أُجْرَةُ الْجِمَاع , وَالْفَحْل: الذَّكَرُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ فَرَسًا كَانَ , أَوْ جَمَلًا , أَوْ تَيْسًا , أَوْ غَيْر ذَلِكَ فتح الباري (ج 7 / ص 126) (¬2) أَيْ: نُعِيرُهُ لِلضِّرَابِ , قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: " وَمِنْ حَقِّهَا إِطْرَاقُ فَحْلِهَا " , أَيْ: إِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 384) (¬3) أَيْ: يُعْطِينَا صَاحِبُ الْأُنْثَى شَيْئًا بِطَرِيقِ الْهَدِيَّةِ وَالْكَرَامَةِ , لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 384) (¬4) أَيْ: فَرَخَّصَ لَهُ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ دُونَ الْكِرَاءِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعِيرَ إِذَا أَهْدَى إِلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ , حَلَّتْ لَهُ. تحفة الأحوذي (3/ 384) (¬5) (ت) 1274 , (س) 4672 , (طس) 5994 , (هق) 10635

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4630 , (خ) 2164 , (ت) 1273 , (س) 4671 , (د) 3429 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ , حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ " (¬1) وفي رواية (¬2): " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْأَمَة, ِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا " , وَقَالَ رَافِعٌ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ , نَحْوَ الْخَبْزِ , وَالْغَزْلِ , وَالنَّفْشِ. ¬

_ (¬1) (د) 3427 , (ك) 2280 , (هق) 11470 , صحيح الجامع: 6975 , والصحيحة تحت حديث: 3275 (¬2) (د) 3426 , (حم) 19020 , (ك) 2279

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْبِ الْإِمَاءِ ") (¬1) (قَالَ شُعْبَةُ: مَخَافَةَ أَنْ تَبْغِيَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 2163 , (د) 3425 , (حم) 7838 (¬2) (حم) 17307 , (حب) 5159 , انظر الصحيحة: 1400

(الخلال) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الزَّمَّارِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) جاء في (النهاية): " (الزَّمَّارة): هي الزانية , وقال الأزهري: يحتمل أنه أراد المغنية، يقال: غناء زمير، أي: حسن , وزمَّر؛ إذا غنى، والقصبة التي يزمَّر بها: (الزُّمارة) " (¬2) أخرجه أبو بكر الخلال في "الأمر بالمعروف " (ص33 - مطابع القصيم) , انظر الصَّحِيحَة: 3275

أفضل التكسب

أَفْضَلُ التَّكَسُّب (خ حم) , عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَاسِطًا يَدَيْهِ يَقُولُ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ) (¬1) (وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ - عليه السلام -) (¬2) (كَانَ لَا يَأكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 17229 , (خ) 1966 (¬2) (خ) 1966 , (حم) 17220 (¬3) فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. ع (¬4) (خ) 1967 , (حم) 8145

(جة) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2138 (كر) (53/ 306) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5660 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1685

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ الْكَسْبِ , كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8393 , (هب) 1236 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3283 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَبِي بُرْدةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ , فَقَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٌ مَبْرُورٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17304 , (ك) 2160 , (طس) 7918 , صَحِيح الْجَامِع: 1033، الصَّحِيحَة: 607

(طب) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَقَدْ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَاجِرًا إِلَى بُصْرَى (¬1) لَمْ يَمْنَعْ أَبَا بَكْرٍ مِنَ الضَّنِّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شُحُّهُ عَلَى نَصِيبَهِ مِنَ الشُّخُوصِ لِلتِّجَارَةِ , وَذَلِكَ كَانَ لِإِعْجَابِهِمْ كَسْبَ التِّجَارَةِ , وَحُبِّهِمْ لِلتِّجَارَةِ، " وَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ مِنَ الشُّخُوصِ فِي تِجَارَتِهِ لِحُبِّهِ صُحْبَتَهُ , وَضَنِّهِ بِأَبِي بَكْرٍ , فَقَدْ كَانَ بِصُحْبَتِهِ مُعْجَبًا لِاسْتِحْسَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلتِّجَارَةِ وَإِعْجَابِهِ بِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (بُصْرَى): مَدِينَة مَعْرُوفَة , بَيْنهَا وَبَيْن دِمَشْق نَحْو ثَلَاث مَرَاحِل، وَهِيَ مَدِينَة حُورَان , بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة شَهْر. (¬2) (طب) ج23/ص300 ح674 , (طل) 1600 , انظر الصَّحِيحَة: 2929

آداب الصانع والعامل

آدَابُ الصَّانِعِ وَالْعَامِل (م) , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: لَا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ , وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا , فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ , وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 100 - (2451)

(يع) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ يُتْقِنَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4386 , (طس) 897 , (هب) 5312 , صَحِيح الْجَامِع: 1880 , الصَّحِيحَة: 1113

(ت) , وَعَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا , بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ " , قَالَ عُمَارَةُ بْنِ حَدِيدٍ البَجْلِيِّ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا , وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً , بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ , فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1212 , (د) 2606 , (جة) 2236 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1300 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1693

(يع) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 5409 , (طس) 754 , انظر صَحِيح الْجَامِع:2841

الصحبة

اَلصُّحْبَة فَضْلُ الْأُخُوَّةِ فِي اللهِ (م ت) , عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا (¬1) وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا (¬2)) (¬3) (أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ , أَفْشُوا السَّلَامَ (¬4) بَيْنَكُمْ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِيمَانًا كَامِلًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 302) (¬2) أَيْ: لَا يَكْمُل إِيمَانكُمْ , وَلَا يَصْلُح حَالُكُمْ فِي الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ كُلٌّ مِنْكُمْ صَاحِبَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 143) (¬3) (ت) 2688 , (م) 54 (¬4) هو مِنْ الْإِفْشَاء , أَيْ: أَظْهِرُوهُ , وَالْمُرَاد: نَشْر السَّلَامِ بَيْنَ النَّاسِ لِيُحْيُوا سُنَّتَهُ صلى الله عليه وسلم وحَمَلَ النَّوَوِيُّ الْإِفْشَاءَ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ , وَالْأَقْرَبُ: حَمْلُهُ عَلَى الْإِكْثَار. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 60) (¬5) (م) 54 , (ت) 2688 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7081، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2694 (¬6) فِيهِ الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاءِ السَّلَام , وَبَذْلِهِ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ؛ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَالسَّلَامُ أَوَّلُ أَسْبَابِ التَّآلُف، وَمِفْتَاحُ اِسْتِجْلَابِ الْمَوَدَّةِ , وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكُّنُ أُلْفَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ، وَإِظْهَارُ شِعَارِهِمْ الْمُمَيِّزِ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِيَاضَةِ النَّفْسِ، وَلُزُومِ التَّوَاضُعِ، وَإِعْظَامِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ الله فِي صَحِيحه عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: (ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَان: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسك، وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاق مِنْ الْإِقْتَار) , وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ , كُلّهَا بِمَعْنَى وَاحِد. شرح النووي (ج 1 / ص 143)

(حم طب) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ (¬1) أَوْثَقُ (¬2)؟ " , قَالُوا: الصَلَاةُ , قَالَ: " حَسَنَةٌ، وَمَا هِيَ بِهَا " , قَالُوا: الزَّكَاةُ , قَالَ: " حَسَنَةٌ، وَمَا هِيَ بِهَا " , قَالُوا: صِيَامُ رَمَضَانَ , قَالَ: " حَسَنٌ، وَمَا هُوَ بِهِ " , قَالُوا: الْحَجُّ , قَالَ: " حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ " , قَالُوا: الْجِهَادُ , قَالَ: " حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ) (¬3) (إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ: الْمُوَالَاةُ فِي اللهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ , وَالْحُبُّ فِي اللهِ , وَالْبُغْضُ فِي اللهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) العُرَى: جمع عروة , وعروة القميص معروفة , وعروة الكوز: أُذُنُه , وقوله (عُرَى الإسلام) على التشبيه بالعروة التي يُسْتَمْسَكُ بها. فيض القدير - (ج 2 / ص 559) (¬2) أَيْ: أكثرها وثاقة , أي: قوة وثباتا. فيض القدير - (ج 2 / ص 559) (¬3) (حم) 18547 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2009 (¬4) (طب) 11537 , انظر الصَّحِيحَة: 998

(ت د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ أَحَبَّ للهِ (¬1) وَأَبْغَضَ للهِ , وَأَعْطَى للهِ (¬2) وَمَنَعَ للهِ , وَأَنْكَحَ للهِ (¬3)) (¬4) (فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِأَجْلِهِ وَلِوَجْهِهِ مُخْلِصًا , لَا لِمَيْلِ قَلْبه وَلَا لِهَوَاهُ. عون (10/ 200) (¬2) أَيْ: لِثَوَابِهِ وَرِضَاهُ , لَا لِنَحْوِ رِيَاء. عون المعبود - (ج 10 / ص 200) (¬3) وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَعْمَالِ , فَتَكَلَّمَ للهِ , وَسَكَتَ للهِ , وَأَكَلَ للهِ , وَشَرِبَ للهِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى حَاكِيًا: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 313) (¬4) (ت) 2521 , (حم) 15676 (¬5) (د) 4681 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5965، والصَّحِيحَة: 380، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3028

(خ م س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ (¬1) وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ (¬2) وَطَعْمَهُ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا (¬3)) (¬4) (وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ , لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ (¬5)) (¬6) وفي رواية: (وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللهِ , وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللهِ) (¬7) (وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ) (¬8) وفي رواية: (وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا , أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَصَلْنَ، فَهِيَ تَامَّة. (فتح - ح16) (¬2) (حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ) اسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ , شَبَّهَ رَغْبَةَ الْمُؤْمِنَ فِي الْإِيمَانِ بِشَيْءٍ حُلْوٍ وَفِيهِ تَلْمِيحٌ إِلَى قِصَّةِ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ , لِأَنَّ الْمَرِيضَ الصَّفْرَاوِيَّ يَجِدُ طَعْمَ الْعَسَلِ مُرًّا , وَالصَّحِيحُ يَذُوقُ حَلَاوَتَهُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ , وَكُلَّمَا نَقَصَتِ الصِّحَّةُ شَيْئًا مَا , نَقَصَ ذَوْقُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ , فَكَانَتْ هَذِهِ الِاسْتِعَارَةُ مِنْ أَوْضَحِ مَا يُقَوِّي اسْتِدْلَالَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ. قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْحَلَاوَةِ لِأَنَّ اللهَ شَبَّهَ الْإِيمَانَ بِالشَّجَرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلًا {كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} فَالْكَلِمَةُ هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ , وَالشَّجَرَةُ أَصْلُ الْإِيمَانِ , وَأَغْصَانُهَا: اتِّبَاعُ الْأَمْرِ , وَاجْتِنَابُ النَّهْيِ , وَوَرَقُهَا: مَا يَهْتَمُّ بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْخَيْرِ , وَثَمَرُهَا: عَمَلُ الطَّاعَاتِ , وَحَلَاوَةُ الثَّمَرِ: جَنْيُ الثَّمَرَةِ , وَغَايَةُ كَمَالِهِ: تَنَاهِي نُضْجِ الثَّمَرَةِ , وَبِهِ تَظْهَرُ حَلَاوَتُهَا. وَقَالَ الشَّيْخ مُحْيِي الدِّين: مَعْنَى حَلَاوَة الْإِيمَان: اِسْتِلْذَاذُ الطَّاعَات، وَتَحَمُّلُ الْمَشَاقِّ فِي الدِّين، وَإِيثَارُ ذَلِكَ عَلَى أَعْرَاضِ الدُّنْيَا. (فتح - ح16) (¬3) الْمُرَاد بِالْحُبِّ هُنَا: الْحُبّ الْعَقْلِيّ , الَّذِي هُوَ إِيثَار مَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ السَّلِيمُ رُجْحَانَه , وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ هَوَى النَّفْس، كَالْمَرِيضِ يَعَافُ الدَّوَاءَ بِطَبْعِهِ , فَيَنْفِر عَنْهُ، وَيَمِيل إِلَيْهِ بِمُقْتَضَى عَقْلِه , فَيَهْوَى تَنَاوُله، فَإِذَا تَأَمَّلَ الْمَرْءُ أَنَّ الشَّارِعَ لَا يَأمُر وَلَا يَنْهَى إِلَّا بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ عَاجِل , أَوْ خَلَاصٌ آجِل، وَالْعَقْلُ يَقْتَضِي رُجْحَانَ جَانِبِ ذَلِكَ، تَمَرَّنَ عَلَى الِائْتِمَارِ بِأَمْرِهِ , بِحَيْثُ يَصِيرُ هَوَاهُ تَبَعًا لَهُ، وَيَلْتَذُّ بِذَلِكَ الْتِذَاذًا عَقْلِيًّا، إِذْ الِالْتِذَاذُ الْعَقْلِيّ إِدْرَاكُ مَا هُوَ كَمَالٌ وَخَيْرٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ, وَعَبَّرَ الشَّارِعُ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ بِالْحَلَاوَةِ, لِأَنَّهَا أَظْهَرُ اللَّذَائِذ الْمَحْسُوسَة قَالَ: وَإِنَّمَا جَعَلَ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَة عُنْوَانًا لِكَمَالِ الْإِيمَانِ , لِأَنَّ الْمَرْء إِذَا تَأَمَّلَ أَنَّ الْمُنْعِم بِالذَّاتِ هُوَ الله تَعَالَى، وَأَنْ لَا مَانِحَ وَلَا مَانِعَ فِي الْحَقِيقَةِ سِوَاهُ، وَأَنَّ مَا عَدَاهُ وَسَائِط، وَأَنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ لَهُ مُرَادَ رَبِّه، اِقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَتَوَجَّه بِكُلِّيَّتِهِ نَحْوه , فَلَا يُحِبُّ إِلَّا مَا يُحِبُّ، وَلَا يُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ إِلَّا مِنْ أَجْلِه , وَأَنْ يَتَيَقَّنَ أَنَّ جُمْلَةَ مَا وَعَدَ وَأَوْعَدَ حَقٌّ يَقِينًا , وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ الْمَوْعُودُ كَالْوَاقِعِ، فَيَحْسَب أَنَّ مَجَالِسَ الذِّكْرِ رِيَاض الْجَنَّة , وَأَنَّ الْعَوْدَ إِلَى الْكُفْرِ إِلْقَاءٌ فِي النَّار , وَشَاهِدُ الْحَدِيث مِنْ الْقُرْآن قَوْله تَعَالَى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ - إِلَى أَنْ قَالَ - أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ} ثُمَّ هَدَّدَ عَلَى ذَلِكَ وَتَوَعَّدَ بِقَوْلِهِ: {فَتَرَبَّصُوا}. (فَائِدَة): مَحَبَّةُ اللهِ عَلَى قِسْمَيْنِ: فَرْضٌ , وَنَدْب، فَالْفَرْضُ: الْمَحَبَّة الَّتِي تَبْعَثُ عَلَى اِمْتِثَالِ أَوَامِرِه , وَالِانْتِهَاءِ عَنْ مَعَاصِيه , وَالرِّضَا بِمَا يُقَدِّرُهُ، فَمَنْ وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ مِنْ فِعْل مُحَرَّمٍ , أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ , فَلِتَقْصِيرِهِ فِي مَحَبَّةِ الله , وَالنَّدْبُ: أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى النَّوَافِل , وَيَتَجَنَّبَ الْوُقُوعَ فِي الشُّبُهَات، وَالْمُتَّصِفُ عُمُومًا بِذَلِكَ نَادِر , وَكَذَلِكَ مَحَبَّةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قِسْمَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ. (فتح - ح16) (¬4) (س) 4987 , (خ) 21 (¬5) حَقِيقَةُ الْحُبّ فِي اللهِ: أَنْ لَا يَزِيدَ بِالْبِرِّ وَلَا يَنْقُصَ بِالْجَفَاءِ. (فتح - ح16) (¬6) (خ) 16 , (م) 43 (¬7) (س): 4987 (¬8) (خ) 16 , (م) 43 (¬9) (س): 4987

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَرُمَ عَلَى النَّارِ , وَحَرُمَتِ النَّارُ عَلَيْهِ: إِيمَانٌ بِاللهِ، وَحُبٌّ فِي اللهِ , وَأَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ فَيُحْرَقَ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12143 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ, فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7954 , 10749 , (ك) 3 , انظر صحيح الجامع: 5958 , والصحيحة: 2300

(خ م ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ (¬1) يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلُ (¬2) وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ (¬3) وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ (¬4)) (¬5) (إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ) (¬6) (وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ , اجْتَمَعَا عَلَيْهِ , وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (¬7) وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ (¬8) فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ , وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا , حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ (¬9) خَالِياً (¬10) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) إِضَافَةُ الظِّلِّ إِلَى اللهِ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ، لِيَحْصُلَ اِمْتِيَازُ هَذَا عَلَى غَيْرِه، كَمَا قِيلَ لِلْكَعْبَةِ: بَيْتُ اللهِ , مَعَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا مِلْكُهُ. وَالْمُرَاد: ظِلُّ عَرْشِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَلْمَانَ عِنْدَ سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادٍ حَسَن: " سَبْعَة يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فتح الباري (2/ 485) (¬2) الْمُرَادُ بِهِ: صَاحِبُ الْوِلَايَةِ الْعُظْمَى، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَعَدَلَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ: " أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ , وَأَهْلِيهِمْ , وَمَا وُلُّوا ". وَأَحْسَن مَا فُسِّرَ بِهِ الْعَادِلُ أَنَّهُ الَّذِي يَتَّبِعُ أَمْرَ اللهِ , بِوَضْعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ , مِنْ غَيْر إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الذِّكْرِ لِعُمُومِ النَّفْع بِهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬3) خَصَّ الشَّابَّ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةُ غَلَبَةِ الشَّهْوَة , لِمَا فِيهِ مِنْ قُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَى مُتَابَعَةِ الْهَوَى؛ فَإِنَّ مُلَازَمَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ ذَلِكَ أَشَدُّ , وَأَدَلُّ عَلَى غَلَبَة التَّقْوَى. فتح (2/ 485) (¬4) كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ فِي الْمَسْجِدِ , كَالْقِنْدِيلِ مَثَلًا , إِشَارَةً إِلَى طُولِ الْمُلَازَمَةِ بِقَلْبِهِ , وَإِنْ كَانَ جَسَدُهُ خَارِجًا عَنْهُ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬5) (خ) 6421 , (م) 1031 (¬6) (م) 1031 , (ت) 2388 (¬7) الْمُرَادُ أَنَّهُمَا دَامَا عَلَى الْمَحَبَّةِ الدِّينِيَّةِ , وَلَمْ يَقْطَعَاهَا بِعَارِضٍ دُنْيَوِيٍّ , سَوَاءً اِجْتَمَعَا حَقِيقَةً أَمْ لَا , حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬8) الْمُرَاد بِالْمَنْصِبِ: الْأَصْلُ , أَوْ الشَّرَفُ، وَقَدْ وَصَفَهَا بِأَكْمَلِ الْأَوْصَافِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِمَزِيدِ الرَّغْبَةِ لِمَنْ تَحْصُلُ فِيهِ , وَهُوَ الْمَنْصِبُ الَّذِي يَسْتَلْزِمُهُ الْجَاهُ وَالْمَالُ , مَعَ الْجَمَالِ , وَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِيهَا مِنْ النِّسَاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْفَاحِشَة. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬9) أَيْ: بِقَلْبِهِ , مِنْ التَّذَكُّرِ , أَوْ بِلِسَانِهِ , مِنْ الذِّكْرِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬10) أَيْ: فِي مَوْضِع خَالٍ , لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ أَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاء. فتح (ج2 / ص 485) (¬11) أَيْ: فَاضَتْ الدُّمُوعُ مِنْ عَيْنَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬12) (خ) 1357 , (م) 1031

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ , الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 37 - (2566) , (حم) 7230 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1915 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3011

(ت حم حب) , وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: (دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقٍ) (¬1) (فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا) (¬2) (عِشْرُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا فِيهِمْ شَابٌّ حَدِيثُ السِّنِّ , حَسَنُ الْوَجْهِ) (¬3) (أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ , بَرَّاقُ الثَّنَايَا (¬4) سَاكِتٌ) (¬5) (مُحْتَبٍ) (¬6) (كُلَّمَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ) (¬7) (سَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ , فَانْتَهَوْا إِلَى خَبَرِهِ) (¬8) (وَصَدَرُوا عَنْ رَأيِهِ) (¬9) (فَقُلْتُ لِجَلِيسٍ لِي: مَنْ هَذَا؟ , فَقَالَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه) (¬10) (فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ (¬11) فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ , وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي , فَانْتَظَرْتُهُ , حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ , جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , وَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللهِ , قَالَ: اللهِ؟ , قُلْتُ: اللهِ) (¬12) (فَقَالَ: أَبْشِرْ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ , يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ) (¬13) (لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ , يَغْبِطُهُمْ النَّبِيُّونَ) (¬14) (وَالصِّدِّيقُونَ , وَالشُّهَدَاءُ بِمَجْلِسِهِمْ مِنْ الرَّبِّ - عز وجل - ") (¬15) (قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ , فَإِذَا أَنَا) (¬16) (بِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ) (¬17) (فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ وَأَفْضَلَ مِنْهُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " قَالَ اللهُ - عز وجل -:) (¬18) (وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ , وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ (¬19) وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ (¬20)) (¬21) وفي رواية: (وَالْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ) (¬22) (وَالْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ ") (¬23) ¬

_ (¬1) (حم) 22083 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حم) 22117 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 22055 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) الثنايا: الأسنان الأربع في مقدم الفم , اثنان من أسفل واثنان من أعلى. (¬5) (حم) 22133 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 22834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 22117 (¬8) (حم) 22834 (¬9) (حم) 22083 (¬10) (حم) 22117 (¬11) التهجير: التبكير. (¬12) (حم) 22083 , 22055 (¬13) (حم) 22834 (¬14) (ت) 2390 , (حم) 22055 (¬15) (حم) 22055 , (ت) 2390 (¬16) (حم) 22835 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬17) (حم) 22117 (¬18) (حم) 22835 (¬19) المتزاورون: الذين يزور بعضهم بعضا حبا في الله. (¬20) المتباذلون: المتسابقون للإنفاق في سبيل الله. (¬21) (حم) 22083 , 22117 (¬22) (حم) 22055 , 22133 (¬23) (حب) 557 , انظر صحيح موارد الظمآن: 2129 , صَحِيح الْجَامِع: 4321 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3018

(د حم ك طب) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: (" لَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا صَلَاتَهُ , أَقْبَلَ إِلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ للهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ , يَغْبِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ) (¬1) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنْ اللهِ ") (¬3) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟) (¬4) (قَالَ: " هُمْ جُمَاعٌ (¬5) مِنْ نَوَازِعِ (¬6) الْقَبَائِلِ) (¬7) (تَصَادَقُوا فِي اللهِ , وَتَحَابُّوْا فِيهِ) (¬8) (عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ , وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا) (¬9) (يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ , فَيَنْتَقُونَ أَطَايِبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِي آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ) (¬10) (فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ , وَإِنَّهُمْ عَلَى) (¬11) (مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ) (¬12) (لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ, وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ) (¬13) (هُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (¬14) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬15)) (¬16). ¬

_ (¬1) (حم) 22957 , (د) 3527 , انظر فقه السيرة ص150 (¬2) (د) 3527 (¬3) (حم) 22957 , (د) 3527 (¬4) (د) 3527 (¬5) (جُمَاع) أَيْ: أخلاط من قبائل شتى ومواضع مختلفة. (¬6) نوازع: جمع نازع , وهو الغريب , ومعناه أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم , وَلَا نسب , وَلَا معرفة , وإنما اجتمعوا لذكر الله لَا غير. (¬7) (طب) , انظر (كنز) 1893 , 29326 , (ك) 7318 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1508 (¬8) (ك) 7318 , (د) 3527 , (حم) 22957 , انظر الصَّحِيحَة: 3464 (¬9) (د) 3527 , (حم) 22957 , انظر صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3026 (¬10) (طب) , انظر (كنز) 29326 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1508 , 1509 , 3025 (¬11) (د) 3527 , (يع) 6842 (¬12) (ك) 7318 , (ن) 11236 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3464 (¬13) (د) 3527 , (ك) 7318 (¬14) (ك) 7318 , (حم) 22957 (¬15) [يونس/62] (¬16) (د) 3527 , (ن) 11236 , (حب) 573 , صحيح موارد الظمآن: 2126

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ للهِ جُلَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ - وَكِلْتَا يَدَيِ اللهِ يَمِينٌ - عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ , وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ , وَلَا شُهَدَاءَ , وَلَا صِدِّيقِينَ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ , قَالَ: " الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ اللهِ تَعَالَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 12686 , صَحِيح الْجَامِع: 4312 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3022

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي اللهِ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى) (¬1) (فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ مَلَكًا (¬2) فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ) (¬3) (فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ , قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا (¬4)؟ , قَالَ: لَا) (¬5) (قَالَ: فَلِمَ تَأتِيهِ؟) (¬6) (قَالَ: أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ - عز وجل - قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ , بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ , كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 7906 , (م) 38 - (2567) (¬2) أَيْ: أَقْعَدَهُ يَرْقُبُهُ. (¬3) (حم) 10252 , (م) 38 - (2567) (¬4) أَيْ: تَقُومُ بِإِصْلَاحِهَا، وَتَنْهَضُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. النووي (8/ 366) (¬5) (م) 2567 , (حم) 7906 (¬6) (حم) 7906 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (م) 38 - (2567) , (حم) 7906 , (حب) 572

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا للهِ , إِلَّا أَكْرَمَ رَبَّهُ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22283 , (هب) 9017 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5516، وهداية الرواة: 4949 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللهِ , إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ , أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2899 , (خد) 544 , (حب) 566 , صَحِيح الْجَامِع: 5594، الصَّحِيحَة: 450

(خ م) , وَعَنْ عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى مَعْنَى التَّشَاكُلِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ , وَالصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ، وَأَنَّ الْخَيِّرَ مِنْ النَّاسِ يَحِنُّ إِلَى شَكْلِهِ , وَالشِّرِّيرُ نَظِيرُ ذَلِكَ يَمِيلُ إِلَى نَظِيره , فَتَعَارُفُ الْأَرْوَاحِ يَقَعُ بِحَسَبِ الطِّبَاعِ الَّتِي جُبِلَتْ عَلَيْهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرّ، فَإِذَا اِتَّفَقَتْ تَعَارَفَتْ، وَإِذَا اِخْتَلَفَتْ تَنَاكَرَتْ. وَقَوْله " جُنُود مُجَنَّدَة " أَيْ: أَجْنَاسٌ مُجَنَّسَة , أَوْ جُمُوعٌ مُجَمَّعَة. قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ نُفْرَةً مِمَّنْ لَهُ فَضِيلَةٌ أَوْ صَلَاحٌ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْحَثَ عَنْ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ , لِيَسْعَى فِي إِزَالَتِهِ , حَتَّى يَتَخَلَّصَ مِنْ الْوَصْف الْمَذْمُومِ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي عَكْسه. (فتح الباري) - (ج 10 / ص 116) (¬2) (خ) 3158 , (م) 159 - (2638) , (د) 4834 , (حم) 7922

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ تَلْتَقِي عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , مَا رَأَى أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ قَطُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6636 , وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.

(ن حم) , وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: (رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنَّ الرُّوحَ لتَلْقَى الرُّوحَ، وَأَقْنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأسَهُ هَكَذَا ") (¬1) (- قَالَ عَفَّانُ بِرَأسِهِ إِلَى خَلْفِهِ -) (¬2) (فَوَضَعْتُ جَبْهَتِي عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 21913 , انظر الصَّحِيحَة: 3262 (¬2) (ن) 7631 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3262 (¬3) (حم) 21913 , (حب) 7149

(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرِحُوا بِشَيْءٍ , لَمْ أَرَهُمْ فَرِحُوا بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْهُ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ , وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ وفي رواية: (وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِ) (¬1) فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 13340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 5127 , (خ) 5818 , (م) 165 - (2640) , (ت) 2385 , (حم) 3718

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ , قَالَ: " وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟) (¬1) (فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ؟ ") (¬2) (فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ (¬3) ثُمَّ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا) (¬4) (مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ) (¬5) (مِنْ صَلَاةٍ , وَلَا صَوْمٍ , وَلَا صَدَقَةٍ (¬6) وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ) (¬7) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ (¬8)) (¬9) (وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ (¬10) ") (¬11) (قَالَ أَنَسٌ: فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬12) (وَأَنْتُمْ كَذَلِكَ ") (¬13) (قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ) (¬14) (بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " , قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -) (¬15) (وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ , وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 5815 (¬2) (حم) 12738 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: خَضَعَ , وَهُوَ مِنْ السُّكُون الدَّالِّ عَلَى الْخُضُوع. فتح الباري (20/ 175) (¬4) (خ) 6734 (¬5) (حم) 12032 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) أَيْ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرَ نَافِلَةٍ مِنْ صَلَاة وَلَا صِيَام وَلَا صَدَقَة. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 486) (¬7) (خ) 5819 (¬8) أَيْ: مُلْحَقٌ بِهِمْ حَتَّى تَكُون مِنْ زُمْرَتهمْ. (فتح) - (ج 17 / ص 363) (¬9) (م) 163 - (2639) , (خ) 5815 (¬10) أَيْ: أَجْرُ مَا احْتَسَبْتَ، وَالِاحْتِسَابُ: طَلَبُ الثَّوَابِ , وَأَصْلُ الِاحْتِسَابِ بِالشَّيْءِ: الِاعْتِدَادُ بِهِ , وَاحْتَسَبَ بِالْعَمَلِ: إِذَا قَصَدَ بِهِ مَرْضَاةَ رَبِّهِ. تحفة (6/ 173) (¬11) (حم) 13386 , (ت) 2386 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬12) (خ) 5815 (¬13) (حم) 13016 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬14) (خ) 3485 (¬15) (م) 163 - (2639) (¬16) (خ) 3485 , (م) 163 - (2639)

(د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ , وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ , فَقَالَ: " أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " , قُلْتُ: فَإِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ , قَالَ: " فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " , قَالَ: فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ , " فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5126 , (حم) 21416 , (حب) 556 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1483 الصَّحِيحَة: 3253، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3035

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: النِّعَمُ تُكْفَر , وَالرَّحِمُ تُقْطَع , وَلَم نَرَ مِثْلَ تَقَارُبِ الْقُلُوبِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 262 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 198

إعلام الأخ أخاه أنه يحبه في الله

إِعْلَامُ الْأَخِ أَخَاهُ أَنَّه يُحِبُّه فِي اللهِ (ت) , عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ , فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17210 , (ت) 2392 , (د) 5124 , انظر صحيح الجامع: 279 , والصحيحة: 417

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ, فَلْيَأتِهِ فِي مَنْزِلِهِ, فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ للهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21332 , ابن المبارك (1/ 247 رقم 712) , صَحِيح الْجَامِع: 281 , والصحيحة: 797

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ جَالِسٌ - فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا فِي اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَخْبَرْتَهُ بِذَلِكَ؟ " , قَالَ: لَا، قَالَ: " قُمْ فَأَخْبِرْهُ , تَثْبُتُ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا "، فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13559 , (د) 5125 , (حب) 571 , انظر الصَّحِيحَة: 417، صحيح موارد الظمآن: 2131

(ابن أبي الدنيا) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فِي اللهِ , فَلْيُعْلِمْهُ، فَإِنَّهُ أَبْقَى فِي الْأُلْفَةِ، وَأَثْبَتُ فِي الْمَوَدَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (ص120، رقم 69) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 280 , الصحيحة: 1199

الصفات المشروطة في اتخاذ الصاحب

الصِّفَاتُ الْمَشْرُوطَةُ فِي اِتِّخَاذِ الصَّاحِب (ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا , وَلَا يَأكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي طَعَامِ الدَّعْوَةِ , دُونَ طَعَامِ الْحَاجَة، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانه قَالَ: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} , وَمَعْلُومٌ أَنَّ أُسَرَاءَهُمْ كَانُوا كُفَّارًا , غَيْرَ مُؤْمِنِينَ وَلَا أَتْقِيَاء. وَإِنَّمَا حَذَّرَ صلى الله عليه وسلم مِنْ صُحْبَةِ مَنْ لَيْسَ بِتَقِيٍّ وَزَجَرَ عَنْ مُخَالَطَتِهِ وَمُؤَاكَلَتِهِ، فَإِنَّ الْمُطَاعَمَةَ تُوقِعُ الْأُلْفَةَ وَالْمَوَدَّةَ فِي الْقُلُوبِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 352) (¬2) (ت) 2395 , (د) 4832 , (حم) 11355 , صَحِيح الْجَامِع: 7341، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3036

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ (¬1) فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ (¬2) مَنْ يُخَالِلُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى عَادَةِ صَاحِبِهِ وَطَرِيقَتِهِ وَسِيرَتِه. عون المعبود - (ج 10 / ص 353) (¬2) أَيْ: يَتَأَمَّلُ وَيَتَدَبَّر. عون المعبود - (ج 10 / ص 353) (¬3) (حم) 8398 , (ت) 2378 , (د) 4833 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3545 , الصَّحِيحَة: 927

(خ م د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ) (¬1) (إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ (¬2) وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ , وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً) (¬3) (وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ (¬4) إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ , أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ ") (¬5) وفي رواية (¬6): " إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ , وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً " ¬

_ (¬1) (د) 4829 , (خ) 1995 , (م) 146 - (2628) (¬2) أَيْ: يُعْطِيكَ , وَزْنًا وَمَعْنًى. فتح الباري (ج 15 / ص 485) (¬3) (خ) 5214 , (م) 146 - (2628) (¬4) الكير: قِرْبَةٌ من جلد أو نحوه يستخدمها الحدَّاد وغيره للنفخ في النار لإذكائها. (¬5) (د) 4829 , صحيح الجامع: 5839 , وصحيح الترغيب والترهيب: 3065 (¬6) (خ) 5214 , (م) 146 - (2628) , (حم) 19640

حقوق الصحبة والأخوة

حُقُوقُ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّة مِنْ حُقُوقِ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّةِ حَقُّ الْمَال (خد) , عَنْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا كَثُرَ الأَخِلاَّءُ , كَثُرَ الْغُرَمَاءُ , قَالَ: يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: قُلْتُ لِمُوسَى بْنِ عَلِيٍّ: وَمَا الْغُرَمَاءُ؟ , قَالَ: الْحُقُوقُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 855 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 661

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ , وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 111 , انظر الصَّحِيحَة: 2646 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2564 وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 81

سبب افتراق الإخوان

سَبَبُ افْتِرَاقِ الْإِخْوَان (خد) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللهِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 401 , انظر الصَّحِيحَة: 637

(خد) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتَ أَخًا فَلاَ تُمَارِهِ (¬1) وَلاَ تُشَارِّهِ (¬2) وَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ، فَعَسَى أَنْ تُوَافِيَ لَهُ عَدُوًّا , فَيُخْبِرَكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ، فَيُفَرِّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا تُجادِلْه. (¬2) أَيْ: لا تُعامِلْه بالمال. (¬3) (خد) 545 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 424

الضيافة

الضِّيَافَة فَضْلُ الضِّيَافَة (ت جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ " , انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (¬1) وَقِيلَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللهِ " , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ , فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرَفْتُ أَنَّ " وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ , وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , أَفْشُوا السَّلَامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ) (¬2) (وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ. (¬2) (ت) 2485 , (جة) 1334 (¬3) (جة) 3251 , (حم) 23835 , (ت) 2485 , 1855 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7865 , الصَّحِيحَة: 569

(ك) , وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِصُهَيْبٍ رضي الله عنه: أَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ لَوْلَا خِصَالٌ ثَلَاثَةٌ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، وَانْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ , وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ , وَفِيكَ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ , قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَّا قَوْلُكَ: اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " كَنَّانِي أَبَا يَحْيَى "، وَأَمَّا قَوْلُكُ: انْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، فَإِنِّي رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ , فَسَبَتْنِي الرُّومُ مِنَ الْمَوْصِلِ حِينَ كُنْتُ غُلَامًا، قَدْ عَرَفْتُ أَهْلِي وَنَسَبِي، وَأَمَّا قَوْلُكَ: فِيكَ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ خَيْرَكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَرَدَّ السَّلَام " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7739 , انظر الصَّحِيحَة: 44، وقال الألباني: وفي هذا الحديث مشروعية الاكتناء لمن لم يكن له ولد، بل قد صح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوبا جميلا , فقال لها: هذا سنا يا أم خالد , هذا سنا يا أم خالد " , وقد هجر المسلمون - لا سيما الأعاجم منهم - هذه السُّنة العربية الإسلامية، فقلما تجد من يكتني منهم , ولو كان له طائفة من الأولاد، فكيف مَن لَا ولد له؟ , وأقاموا مَقام هذه السُّنة ألقابا مبتدعة، مثل: الأفندي، والبيك، والباشا، ثم السيد، أو الأستاذ، ونحو ذلك مما يدخل بعضُه أو كلُّه في باب التزكية المنهي عنها في أحاديث كثيرة , فليُتنبه لهذا. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17455 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7492 , والصحيحة: 2434

حكم الضيافة

حُكْمُ الضِّيَافَة (خ م حم) , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (¬1) فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (¬2) جَائِزَتَهُ (¬3) " , فَقَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ (¬4)؟ , قَالَ: " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (¬5) فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ , فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ (¬6)) (¬7) (وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ (¬8)) (¬9) وفي رواية: (حَتَّى يُحْرِجَهُ ") (¬10) (فَقَالُوا: وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " يُقِيمُ عِنْدَهُ) (¬11) (وَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقُوتُهُ ") (¬12) الشرح (¬13) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَهُ , وَآمَنَ بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِ بِعَمَلِهِ. تحفة (5/ 204) (¬2) إِكْرَامُ الضَّيْفِ: بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ , وَطِيبِ الْكَلَامِ , وَالْإِطْعَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. تحفة (¬3) الجائزة: هِيَ الْعَطَاءُ , مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَوَازِ , لِأَنَّهُ حَقُّ جَوَازِهِ عَلَيْهِمْ. تحفة (¬4) أَيْ: كَيْفَ يُكْرِمُهُ؟. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204) (¬5) أَيْ: يُضَافُ ثَلَاثَةَ أَيَّام , فَيَتَكَلَّفُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّل مَا اِتَّسَعَ لَهُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَاٍف وَيُقَدِّمُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مَا حَضَرَ , وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ , ثُمَّ يُعْطِيهِ مَا يَجُوزُ بِهِ مَسَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , وَتُسَمَّى: الْجِيزَةُ , وَهُوَ قَدْرُ مَا يَجُوزُ بِهِ الْمُسَافِرُ مِنْ مَنْهَلٍ إِلَى مَنْهَلٍ , وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: " أُجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ". عون المعبود - (ج 8 / ص 252) (¬6) أَيْ: مَعْرُوفٌ , إِنْ شَاءَ فَعَلَ , وَإِلَّا فَلَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 252) (¬7) (خ) 5673 , (م) 48 (¬8) أَيْ: لَا يَحِلّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ عِنْده بَعْدَ الثَّلَاثِ حَتَّى يُوقِعَهُ فِي الْإِثْم؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابُهُ لِطُولِ مَقَامِهِ، أَوْ يُعَرِّضُ بِمَا يُؤْذِيهِ، أَوْ يَظُنُّ بِهِ مَا لَا يَجُوزُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ , إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}. وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْد الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِدْعَاءٍ مِنْ الْمُضِيفِ، أَمَّا إِذَا اِسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَةَ إِقَامَتِهِ، أَوْ عِلْمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِقَامَتَهُ , فَلَا بَأسَ بِالزِّيَادَةِ، لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْثِمُهُ، وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْحَالَةُ هَذِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 163) (¬9) (م) 48 (¬10) (خ) 5784 أَيْ: يُضَيِّقَ صَدْرَهُ , وَيُوقِعَهُ فِي الْحَرَج , وَالْإِحْرَاج: التَّضْيِيقُ عَلَى الْمُضِيف , بِأَنْ يُطِيلَ الْإِقَامَةَ عِنْدَهُ حَتَّى يُضَيِّقَ عَلَيْهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 252) (¬11) (م) 48 (¬12) (حم) 27209 , (م) 48 (¬13) قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضِّيَافَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ مُتَأَكِّدَاتِ الْإِسْلَامِ , ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُمْ اللهُ تَعَالَى وَالْجُمْهُورُ: وَهِيَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ: هِيَ وَاجِبَةٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَهْلِ الْقُرَى , دُونَ أَهْلِ الْمُدُنِ. وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشْبَاهَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَتَأَكُّدِ حَقِّ الضَّيْفِ , كَحَدِيثِ: " غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " , أَيْ: مُتَأَكِّدُ الِاسْتِحْبَابِ. وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ. اِنْتَهَى. قُلْت: قَدْ اِخْتَارَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ وُجُوبَ الضِّيَافَةِ , وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِدَلَائِلَ عَدِيدَةٍ فَقَالَ فِي النَّيْلِ: وَالْحَقُّ وُجُوبُ الضِّيَافَةِ لِأُمُورٍ: فَمِنْهَا إِبَاحَةُ الْعُقُوبَةِ بِأَخْذِ الْمَالِ لِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ. وَمِنْهَا قَوْلُهُ (فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ)، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مَا قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ صَدَقَةٍ , بَلْ وَاجِبٌ شَرْعًا. وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ "، فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالْوُجُوبِ , لَمْ يَأتِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأوِيلِهِ. قُلْت: وُجُوبُ الضِّيَافَةِ هُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ عِنْدِي, وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. تحفة (5/ 204)

(هق طب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ [حَقٌّ لازِمٌ] (¬1) فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) ج2/ص63 ح1297 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2593 (¬2) (هق) 18472 , (خد) 742 , (د) 3749 , (حم) 11175 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3901 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2595

(خد حم) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ (¬1)) (¬2) (مَحْرُومًا , كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ , إِنْ شَاءَ (¬3) اقْتَضَاهُ (¬4) وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الفِنَاء: هُوَ الْمُتَّسَعُ أَمَامَ الدَّار، وَقِيلَ: مَا اِمْتَدَّ مِنْ جَوَانِب الدَّار , أَيْ: فَالَّذِي أَصْبَحَ الضَّيْفُ بِفِنَائِهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 254) (¬2) (خد) 744 , (د) 3750 , (جة) 3677 (¬3) أَيْ: الضَّيْف. عون المعبود - (ج 8 / ص 254) (¬4) أَيْ: طَلَبَ حَقَّه. عون المعبود - (ج 8 / ص 254) (¬5) (حم) 17211 , (خد) 744 , (د) 3750 , (جة) 3677 , انظر صحيح الجامع: 5470 , والصحيحة: 2204

(خ م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ تَبْعَثُنَا , فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا (¬1) فَمَا تَرَى؟ , فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ (¬2) فَاقْبَلُوا , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا , فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُضَيِّفُونَنَا. (¬2) أَيْ: مِنْ الْإِكْرَام بِمَا لَا بُدّ مِنْهُ مِنْ طَعَام وَشَرَاب وَمَا يَلْتَحِق بِهِمَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 256) (¬3) (خ) 5786 , (م) 17 - (1727) , (د) 3752 , (جة) 3676 , (حم) 17383

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ , فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَلَهُ أَنْ يَأخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ (¬1) وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) القِرَى: اسم طعام الضيف. (¬2) (حم) 8935 , (ك) 7178 , صَحِيح الْجَامِع: 2730 , والصحيحة: 640

(د حم) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ , فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ , فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ (¬1) وفي رواية: (يَغْصِبَهُمْ) (¬2) بِمِثْلِ قِرَاهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَعْقَبَهُمْ: إِذَا أَخَذَ مِنْهُمْ عُقْبَى , وَهُوَ أَنْ يَأخُذَ مِنْهُمْ بَدَلًا عَمَّا فَاتَهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 124) (¬2) (قط) (ج 4ص287 ح59) , انظر صحيح الجامع: 2643 (¬3) أَيْ: فَلَهُ أَنْ يَأخُذ مِنْهُمْ عِوَضًا عَمَّا حَرَّمُوهُ مِنْ الْقِرَى. عون (ج 10 / ص 124) (¬4) (د) 4604 , (حم) 17213 , صَحِيح الْجَامِع: 2643، والصَّحِيحَة: 2870

مدة الضيافة

مُدَّةُ الضِّيَافَة (خ م حم) , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (¬1) فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (¬2) جَائِزَتَهُ (¬3) " , فَقَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ (¬4)؟ , قَالَ: " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (¬5) فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ , فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَهُ , وَآمَنَ بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِ بِعَمَلِهِ. تحفة (5/ 204) (¬2) إِكْرَامُ الضَّيْفِ: بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ , وَطِيبِ الْكَلَامِ , وَالْإِطْعَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. تحفة (¬3) الجائزة: هِيَ الْعَطَاءُ , مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَوَازِ , لِأَنَّهُ حَقُّ جَوَازِهِ عَلَيْهِمْ. تحفة (¬4) أَيْ: كَيْفَ يُكْرِمُهُ؟. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204) (¬5) أَيْ: يُضَافُ ثَلَاثَةَ أَيَّام , فَيَتَكَلَّفُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّل مَا اِتَّسَعَ لَهُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَاٍف وَيُقَدِّمُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مَا حَضَرَ , وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ , ثُمَّ يُعْطِيهِ مَا يَجُوزُ بِهِ مَسَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , وَتُسَمَّى: الْجِيزَةُ , وَهُوَ قَدْرُ مَا يَجُوزُ بِهِ الْمُسَافِرُ مِنْ مَنْهَلٍ إِلَى مَنْهَلٍ , وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: " أُجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ". عون المعبود - (ج 8 / ص 252) (¬6) أَيْ: مَعْرُوفٌ , إِنْ شَاءَ فَعَلَ , وَإِلَّا فَلَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 252) (¬7) (خ) 5673 , (م) 48

(هق طب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ [حَقٌّ لازِمٌ] (¬1) فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) ج2/ص63 ح1297 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2593 (¬2) (هق) 18472 , (خد) 742 , (د) 3749 , (حم) 11175 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3901 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2595

(يع) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِلضَّيْفِ عَلَى مَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ثَلَاثٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَرْتَحِلَ , لَا يُؤَثِّمْ أَهْلَ مَنْزِلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6134 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2590

آداب الضيافة

آدَابُ الضِّيَافَة (خ م د) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ (¬1) أُنَاسًا فُقَرَاءَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ , فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ , وَإِنْ أَرْبَعٌ , فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ " فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بِثَلَاثَةٍ , " وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ ") (¬2) (فَقَالَ لِي أَبِي: دُونَكَ أَضْيَافَكَ , فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ (¬3) فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُهُمْ بِمَا عِنْدِي , فَقُلْتُ: اطْعَمُوا (¬4) فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ , فَقُلْتُ: اطْعَمُوا , فَقَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا) (¬5) (فَيَطْعَمَ مَعَنَا , فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ (¬6)) (¬7) (وَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا , لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ , فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ (¬8)) (¬9) (فَتَعَشَّى أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬10) (ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ , ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ) (¬11) (فَلَمَّا جَاءَ) (¬12) (ذَهَبْتُ فَاخْتَبَأتُ) (¬13) (فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ , فَقَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟) (¬14) (قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ) (¬15) (فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ , فَسَكَتُّ , ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ , فَسَكَتُّ , فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ (¬16) أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَا جِئْتَ , فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ:) (¬17) (وَاللهِ مَا لِي ذَنْبٌ , هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ , قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ) (¬18) (فَقَالُوا: صَدَقَ , أَتَانَا بِهِ , قَالَ: فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي؟ , وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ , فَقَالُوا: وَاللهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ , فَقَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ , وَيْلَكُمْ) (¬19) (مَا لَكُمْ) (¬20) (لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ , هَاتِ طَعَامَكَ , فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ) (¬21) (أَمَّا الْأُولَى فَمِنْ الشَّيْطَانِ) (¬22) (- يَعْنِي يَمِينَهُ -) (¬23) (فَأَكَلَ وَأَكَلُوا) (¬24) (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَايْمُ اللهِ (¬25) مَا كُنَّا نَأخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ , إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا , حَتَّى شَبِعْنَا , وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ , فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ , فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا , فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا هَذَا يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ؟ , قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي , لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ) (¬26) (فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو بَكْرٍ) (¬27) (حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬28) (وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ وَصَنَعُوا) (¬29) (وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , بَرُّوا وَحَنِثْتُ , فَقَالَ: " بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ " , قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ) (¬30) (وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ , فَمَضَى الْأَجَلُ , فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا (¬31) مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ , اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ , فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ) (¬32). ¬

_ (¬1) الصُّفَّة: مَكَان فِي مُؤَخَّر الْمَسْجِد النَّبَوِيّ , مُظَلَّل , أُعِدّ لِنُزُولِ الْغُرَبَاء فِيهِ مِمَّنْ لَا مَأوَى لَهُ وَلَا أَهْل، وَكَانُوا يَكْثُرُونَ فِيهِ وَيَقِلُّونَ , بِحَسَبِ مَنْ يَتَزَوَّج مِنْهُمْ , أَوْ يَمُوت أَوْ يُسَافِر، وَقَدْ سَرَدَ أَسْمَاءَهُمْ أَبُو نُعَيْم فِي " الْحِلْيَة " فَزَادُوا عَلَى الْمِائَة. فتح الباري (ج 10 / ص 386) (¬2) (خ) 602 (¬3) هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْر أَحْضَرَهُمْ إِلَى مَنْزِله , وَأَمَرَ أَهْله أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ , وَرَجَعَ هُوَ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَيَدُلّ عَلَيْهِ صَرِيح قَوْله فِي حَدِيث الْبَاب " وَإِنَّ أَبَا بَكْر جَاءَ بِثَلَاثَةٍ " فتح الباري (ج 10 / ص 386) (¬4) أَيْ: كُلوا. (¬5) (خ) 6140 (¬6) أَيْ: فِيهِ قُوَّة وَصَلَابَة، وَيَغْضَب لِانْتِهَاكِ الْحُرُمَات وَالتَّقْصِير فِي حَقّ ضَيْفه وَنَحْو ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 125) (¬7) (م) 177 - (2057) (¬8) هُوَ مِنْ الْمَوْجِدَة , وَهِيَ الْغَضَب. فتح الباري (ج 17 / ص 331) (¬9) (خ) 6140 (¬10) (خ) 577 (¬11) (خ) 3581 (¬12) (خ) 6140 (¬13) (خ) 3581 (¬14) (خ) 577 (¬15) (خ) 3581 (¬16) أَيْ: الثَّقِيل الْوَخِم , وَقِيلَ: الْجَاهِل , وَقِيلَ: السَّفِيه , وَقِيلَ: اللَّئِيم. فتح الباري (ج 10 / ص 386) (¬17) (خ) 6140 (¬18) (م) 177 - (2057) (¬19) (خ) 6140 (¬20) (م) 177 - (2057) (¬21) (خ) 6140 (¬22) (م) 177 - (2057) , (خ) 6140 (¬23) (خ) 577 , (م) 176 - (2057) (¬24) (خ) 6140 , (م) 177 - (2057) (¬25) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬26) (خ) 577 (¬27) (م) 177 - (2057) (¬28) (خ) 577 (¬29) (د) 3270 (¬30) (م) 177 - (2057) , (د) 3270 (¬31) أَيْ: جَعَلَهُمْ اِثْنَتَيْ عَشْرَة فِرْقَة. فتح الباري (ج 10 / ص 386) (¬32) (خ) 577 , (م) 176 - (2057) , (حم) 1712

(خط) , وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1/ 56) , والخطيب في " التاريخ " (10/ 205) , والديلمي (4/ 2 / 197) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7608 , الصَّحِيحَة: 2440

(ك) , وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَى سَلْمَانَ رضي الله عنه فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خُبْزًا وَمِلْحًا، فَقَالَ: " لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ " , لَتَكَلَّفْنَا لَكُمْ (¬1) فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا سَعْتَرٌ، فَبَعَثَ بِمِطْهَرَتِهِ إِلَى الْبَقَّالِ فَرَهَنَهَا , فَجَاءَ بِسَعْتَرٍ فَأَلْقَاهُ فِيهِ، فَلَمَّا أَكَلْنَا قَالَ صَاحِبِي: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي قَنَّعَنَا بِمَا رَزَقَنَا، فَقَالَ سَلْمَانُ: لَوْ قَنَعْتَ بِمَا رُزِقْتَ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُونَةً عِنْدَ الْبَقَّالِ. (¬2) ¬

_ (¬1) إلى هنا صححه الألباني في الإرواء: 1957 (¬2) (ك) 7146 , (حم) 23784 , انظر الصَّحِيحَة: 2392

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا، فَلْيَأكُلْ مِنْ طَعَامِهِ , وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ , فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ , وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9173 , (طس) 5305 , (يع) 6358 , انظر هداية الرواة: 3164 , والصَّحِيحَة: 627 وقَالَ الألباني: والظاهر أن الحديثَ مَحمول على من غَلب على ظنه أن الأخَ المسلم مالُه حلالٌ , ويتَّقي المُحرمات , وإلَّا جازَ , بل وجبَ السؤال , كما هو شأن بعض المسلمين المستوطنين في بلاد الكُفر , فهؤلاء وأمثالهم لا بد من سؤالهم عن لَحْمِهم مَثَلا , أَقَتِيلٌ هو أَمْ ذَبِيح. أ. هـ

(هب)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ , كَانَ آخِرَهُمْ أَكْلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5636 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 4184

إجابة الدعوة

إِجَابَةُ الدَّعْوَة إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الدَّاعِي (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ ") (¬3) (قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ (¬4) وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ (¬5) وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ (¬6) فَانْصَحْ لَهُ (¬7) وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ (¬8) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ (¬9) وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) مَعْنَى " الْحَقّ " هُنَا الْوُجُوب، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا وُجُوب الْكِفَايَة. فتح الباري (ج 4 / ص 265) (¬2) (خ) 1183 , (م) 4 - (2162) , (د) 5030 , (حم) 10979 (¬3) (حم) 8254 , (م) 5 - (2162) , (خد) 925 , (ت) 2737 , (س) 1938 (¬4) أَيْ: عَلَى الْمُسْلِمِ , سَوَاءٌ عَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 43) ورَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ , فَإِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ , كَانَ الرَّدُّ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَةٍ , كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ، إِذَا رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬5) إِجَابَةُ الدَّاعِي: الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) ونَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْس , قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا , فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور: لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا , وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ وَغَيْرهِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَف. وَأَمَّا الْأَعْذَارُ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَوْ نَدْبِهَا , فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّعَامِ شُبْهَة، أَوْ يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاء، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ، أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُه، أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرِّه، أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ، أَوْ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِل، وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ مِنْ خَمْرٍ , أَوْ لَهْوٍ , أَوْ فُرُشِ حَرِيرٍ , أَوْ صُوَرِ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَفْرُوشَة , أَوْ آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّة , فَكُلّ هَذِهِ أَعْذَارٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَة , وَمِنْ الْأَعْذَارِ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَى الدَّاعِي , فَيَتْرُكُهُ. وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّام , فَالْأَوَّل: تَجِب الْإِجَابَة فِيهِ، وَالثَّانِي: تُسْتَحَبّ، وَالثَّالِث: تُكْرَه. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 149) (¬6) أَيْ: طَلَبَ مِنْكَ النَّصِيحَة، فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَهُ، وَلَا تُدَاهِنْهُ، وَلَا تَغُشَّهُ، وَلَا تُمْسِكْ عَنْ بَيَانِ النَّصِيحَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 295) (¬7) وفي رواية: " وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " (ت) 2737 , (س) 1938 (¬8) تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَشَرْطُه أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الْعَاطِس: الْحَمْد للهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬9) عِيَادَةُ الْمَرِيضِ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَسَوَاءٌ فِيهِ مَنْ يَعْرِفهُ , وَمَنْ لَا يَعْرِفهُ، وَالْقَرِيبُ وَالْأَجْنَبِيّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬10) أَيْ: يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 43) (¬11) (م) 2162 , (خد) 991 , (خ) 1183 , (ت) 2737 , (س) 1938 , (د) 5030 , (حم) 8832

(خ م د حم حب طب) , وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ) (¬1) (فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ , وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ) (¬2) (بِالْبَرَكَةِ) (¬3) وَ (مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ , فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ") (¬4) (قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ) (¬5) (صَائِمًا وَمُفْطِرًا) (¬6) (فَإِنْ كَانَ صَائِمًا , دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا جَلَسَ فَأَكَلَ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 100 - (1429) , (خ) 4878 , (د) 3738 , (جة) 1914 , (حم) 6337 (¬2) (د) 3737 , (هق) 14310 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1948 (¬3) (طب) 10563 , (ابن الجعد) 871 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1953، وصَحِيح الْجَامِع: 538 (¬4) (حم) 5263 , (طس) 7938 , (د) 3741 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص82 (¬5) (خ) 4884 , (م) 103 - (1429) (¬6) (حم) 5766 , (خ) 4884 , (م) 103 - (1429) (¬7) (حب) 5290 , انظر صحيح موارد الظمآن: 889

حضور وليمة فيها منكر

حُضُورُ وَلِيمَةٍ فِيهَا مُنْكَر (هق) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه الشَّامَ , فَصَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا، فَقَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي وَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا - يَعْنِي التَّمَاثِيلَ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14341 , (خد) 1248 , (عب) 1610 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص92، وقال: واعلم أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل , استجابةً منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم. أ. هـ واستدل الألباني كذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة عندما اتخذت قِراما فيه تصاوير فرفض أن يدخل البيت , حتى أُخرِج من البيت.

(هق) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَنَعَ رَجُلٌ طَعَامًا لِأَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَدَعَاهُ، فَقَالَ: أَفِي الْبَيْتِ صُورَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ , فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّورَةَ , ثُمَّ دَخَلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14342 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص93.

إحضار المدعو شخصا لم تشمله الدعوة

إِحْضَارُ الْمَدْعُوِّ شَخْصًا لَمْ تَشْمَلْه الدَّعْوَة (خ م ت) , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ , فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ (¬1): اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً , فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ , فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ) (¬2) (فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا , ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ , فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ) (¬3) (لَمْ يُدْعَ) (¬4) (فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬5) (لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ:) (¬6) (" يَا أَبَا شُعَيْبٍ) (¬7) (إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا , فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأذَنَ لَهُ فَأذَنْ لَهُ , وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ " , فَقَالَ: لَا , بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ) (¬8). ¬

_ (¬1) أَيْ: جَزَّار , لَحَّام. (¬2) (خ) 1975 , (م) 138 - (2036) (¬3) (خ) 5145 (¬4) (خ) 2324 (¬5) (م) 138 - (2036) (¬6) (ت) 1099 (¬7) (خ) 5145 (¬8) (خ) 1975 , (م) 138 - (2036) , (ت) 1099 , (حم) 14843

العفة ومراعاة حق من يشاركه في الإناء

الْعِفَّةُ وَمُرَاعَاةُ حَقِّ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْإنَاء (خ م) , عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ, فَأَصَابَنَا سَنَةٌ (¬1) فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ (¬2) يَرْزُقُنَا التَّمْرَ (¬3) فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَمُرُّ بِنَا) (¬4) (وَنَحْنُ نَأكُلُ , فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا, " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى) (¬5) (أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا , حَتَّى يَسْتَأذِنَ أَصْحَابَهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: قحط. (¬2) يَعْنِي: عَبْد الله , لَمَّا كَانَ خَلِيفَة. فتح الباري (ج 15 / ص 355) (¬3) أَيْ أَعْطَانَا فِي أَرْزَاقنَا تَمْرًا، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يُصْرَف لَهُمْ فِي كُلّ سَنَةٍ مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ وَغَيْرِه بَدَل النَّقْدِ تَمْرًا , لِقِلَّةِ النَّقْدِ إِذْ ذَاكَ , بِسَبَبِ الْمَجَاعَة الَّتِي حَصَلَتْ. فتح الباري (ج 15 / ص 355) (¬4) (خ) 2323 (¬5) (خ) 5131 (¬6) (خ) 2357 , (م) 150 - (2045) , (ت) 1814 , (د) 3834 , (جة) 3331

الدعاء لمن أكل طعامه

الدُّعَاءُ لِمَنْ أَكَلَ طَعَامَه (خ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " زَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا , فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ , أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنْ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ , فَصَلَّى عَلَيْهِ , وَدَعَا لَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5730 , (خد) 347 , (حب) 2309

(م جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَدْعُوهُ إِلَى الطَّعَامِ , " فَجَاءَ مَعِي " , فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَنْزِلِ, أَسْرَعْتُ فَأَعْلَمْتُ أَبَوَيَّ, فَخَرَجَا فَتَلَقَّيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَحَّبَا بِهِ , وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً (¬1) كَانَتْ عِنْدَنَا, " فَقَعَدَ عَلَيْهَا) (¬2) (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِي بَيْتِنَا , وَقَدَّمْنَا لَهُ) (¬3) (طَعَامًا وَوَطْبَةً (¬4)) (¬5) (- وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ -) (¬6) (فَقَالَ: خُذُوا بِسْمِ اللهِ مِنْ حَوَالَيْهَا , وَذَرُوا ذُرْوَتَهَا , فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا , فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , وَأَكَلْنَا مَعَهُ , وَفَضَلَ مِنْهَا فَضْلَةٌ) (¬7) (ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ , " فَكَانَ يَأكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ) (¬8) (- وَصَفَ شُعْبَةُ أَنَّهُ وَضَعَ النَّوَاةَ عَلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ رَمَى بِهَا -) (¬9) (ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ , ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ) (¬10) (ثُمَّ قَامَ فَرَكِبَ بَغْلَةً لَهُ بَيْضَاءَ " , فَأَخَذَ أَبِي بِلِجَامِهَا , فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , ادْعُ اللهَ لَنَا) (¬11) (فَقَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ , وَاغْفِرْ لَهُمْ , وَارْحَمْهُمْ ") (¬12) ¬

_ (¬1) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬2) (حم) 17714 , (جة) 3334 , انظر الصحيحة: 2660 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 3334 , (د) 3837 , انظر صحيح الجامع: 4921 (¬4) قَالَ أَبُو عُبَيْد: هِيَ سَقِيَّةُ اللَّبَنِ الَّتِي يُمْخَضُ فِيهَا. شرح النووي (8/ 198) (¬5) (م) 146 - (2042) (¬6) (جة) 3334 , (د) 3837 , انظر صحيح الجامع: 4921 (¬7) (حم) 17714 (¬8) (م) 146 - (2042) , (ت) 3576 (¬9) (حم) 17720 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 146 - (2042) , (ت) 3576 , (د) 3729 (¬11) (حم) 17711 , (م) 146 - (2042) (¬12) (م) 146 - (2042) , (ت) 3576 , (د) 3729

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " زَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلَنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ: وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ أَبِي وَأُمِّي , فَهَيَّأنَا لَهُ طَعَامًا، " فَأَكَلَ وَدَعَا لَنَا بِدُعَاءٍ لَا أَحْفَظُهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأسِي فَقَالَ: " يَعِيشُ هَذَا الْغُلَامُ قَرْنًا " , قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8525 , (حم) 17725 , (بز) 3502 , انظر الصَّحِيحَة: 2660

(خ حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ, فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ (¬1) فِي حُقُوقِهِمْ) (¬2) (وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ , وَكَانَ يُسْلِفُنِي (¬3) فِي تَمْرِي إِلَى الْجِدَادِ (¬4) وَكَانَتْ لِيَ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ , فَجَلَسَتْ عَامًا (¬5) فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجِدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا , فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ (¬6) إِلَى قَابِلٍ (¬7) فَيَأبَى) (¬8) (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا) (¬9) (كَثِيرًا) (¬10) (وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ , وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ , فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ) (¬11) (فَقَالَ: " نَعَمْ , آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللهُ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ , فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ حَوَارِيُّهُ (¬12) ثُمَّ اسْتَأذَنَ وَدَخَلَ " , فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَنِي الْيَوْمَ وَسَطَ النَّهَارِ , فلَا أَرَيْتُكِ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي بِشَيْءٍ , وَلَا تُكَلِّمِيهِ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَفَرَشَتْ لَهُ فِرَاشًا وَوِسَادَةً , فَوَضَعَ رَأسَهُ فَنَامَ " فَقُلْتُ لِمَوْلًى لِيَ: اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ - وَهِيَ دَاجِنٌ (¬13) سَمِينَةٌ - وَالْوَحَا (¬14) وَالْعَجَلَ , افْرُغْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَكَ فَلَمْ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا وَهُوَ نَائِمٌ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَيْقَظَ يَدْعُو بِالطَّهُورِ " , وَإِنِّي أَخَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ , فلَا يَفْرَغَنَّ مِنْ وُضُوئِهِ حَتَّى تَضَعَ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ , " فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا جَابِرُ , ائْتِنِي بِطَهُورٍ , فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى وَضَعْتُ الْعَنَاقَ عِنْدَهُ , فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا لِلَّحْمِ , ادْعُ لِي أَبَا بَكْرٍ , فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ , كُلُوا " , فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا , وَفَضَلَ مِنْهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ , " فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ " وَقَامَ أَصْحَابُهُ فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ " - وَكَانَ يَقُولُ: خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ - " , وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغُوا أُسْكُفَّةَ الْبَابِ (¬15) فَأَخْرَجَتْ امْرَأَتِي صَدْرَهَا - وَكَانَتْ مُسْتَتِرَةً بِسَقِيفٍ (¬16) فِي الْبَيْتِ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي , صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ) (¬17) (فَقَالَ: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ (¬18) ") (¬19) ¬

_ (¬1) الغريم: الذي له الدَّيْن , والذي عليه الدين جميعا. (¬2) (خ) 2265 (¬3) أَيْ: يُقرِضني ويُعطيني سلفا. (¬4) أَيْ: زَمَن قَطْع ثَمَر النَّخْل وَهُوَ الصِّرَام. (¬5) أَيْ: تَأَخَّرَتْ الْأَرْض عَنْ الْإِثْمَار , فَتَأَخَّرْتُ عَنْ الْقَضَاء. (¬6) أَيْ: أَسْتَمْهِلهُ. (¬7) أَيْ: إِلَى عَام ثَانٍ. (¬8) (خ) 5128 (¬9) (خ) 3387 (¬10) (خ) 2629 (¬11) (خ) 3387 (¬12) هو الزبير بن العوام رضي الله عنه. (¬13) الدَّاجِن: الشَّاة الَّتِي تَألَف الْبُيُوت. (¬14) الوحا: السرعة. (¬15) أَيْ: عتبة الباب. (¬16) السَّقِيفَة: هِيَ الْمَكَانُ الْمُظَلَّلُ , كَالسَّابَاطِ أَوْ الْحَانُوتِ بِجَانِبِ الدَّارِ. فتح الباري (ج 7 / ص 382) (¬17) (حم) 15316 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) رَوَى اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) قَالَ: اُدْعُ لَهُمْ. (فتح) - (ج 5 / ص 124) (¬19) (حم) 14284 , (د) 1533 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه فَقَالَ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ , وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ , وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1747 , (حب) 5296 , (د) 3854 , (حم) 12428 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1132 , صحيح الجامع: 1137 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أُنَاسٍ قَالَ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ , وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13108 , (ن) 10130 , انظر صحيح الجامع: 4677 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " الصَّائِمُ إذَا أُكِلَ عِنْدَهُ , صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 9710 , انظر الضعيفة تحت حديث: 1333 , وقال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو موقوف في حكم المرفوع. أ. هـ

(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " اسْتَأذَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ , فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ " , فَقَالَ سَعْدٌ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ - وَلَمْ يُسْمِعْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يُسْمِعْهُ - " فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا هِيَ بِأُذُنِي، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ , وَلَمْ أُسْمِعْكَ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنْ الْبَرَكَةِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيبًا، وفي رواية: (فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ) (¬1) " فَأَكَلَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ, وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 3854 (¬2) (حم) 12429 , (هق) 14450 , صححه الألباني في المشكاة: 4249، وآداب الزفاف ص98، وهداية الرواة: 4178 (¬3) قال الألباني: واعلم أن هذا الذكرَ ليس مقيَّدًا بَعْدَ إفطارِه , بل هو مُطْلَق , وقوله: (أفطر عندكم الصائمون) ليس هو إخبارًا , بل دعاءٌ لصاحبِ الطعام بالتوفيق , حتى يُفْطِرَ الصائمون عنده ... وليس في الحديث التصريحُ بأنه صلى الله عليه وسلم كان صائماً , فلا يجوز تَخصيصُه بالصائم. أ. هـ , انظر (جامع صحيح الأذكار للألباني) , جمع وتأليف: أبو الحسن محمد بن حسن بن عبد الحميد الشيخ.

الانصراف بعد الأكل بدون تأخر إلا لسبب

الِانْصِرَافُ بَعْدَ الْأَكْل بِدُونِ تَأَخُّرٍ إِلَّا لِسَبَب (خ م ت س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ زَيْدٌ بْنُ حَارِثَةَ رضي الله عنه يَشْكُو زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ - رضي الله عنها - حَتَّى هَمَّ بِطَلَاقِهَا (¬1) فَاسْتَأمَرَ (¬2) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ , وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (¬3)} (¬4)) (¬5) (فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِزَيْدٍ: " اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ (¬6) "، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ (¬7) عَجِينَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا) (¬8) (حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَهَا) (¬9) (فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ (¬10) عَلَى عَقِبَيَّ (¬11)) (¬12) (فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي، " أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُكِ (¬13) ") (¬14) (قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُآمِرَ (¬15) رَبِّي - عز وجل - فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا (¬16) وَنَزَلَ الْقُرْآنَ:) (¬17) ({فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا} (¬18) ") (¬19) (" فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ (¬20) ") (¬21) (قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهْلُكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ) (¬22) وفي رواية: (إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ) (¬23). (قَالَ: " فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا (¬24) بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ) (¬25) (فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا) (¬26) (ثُمَّ) (¬27) (خَرَجَ النَّاسُ , وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ) (¬28) (فَأَطَالُوا الْمُكْثَ) (¬29) (" وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ " , وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ , " فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬30) (فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ " فَلَمْ يَقُومُوا، " فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ "، قَامَ مَنْ قَامَ الْقَوْمِ) (¬31) (وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) (¬32) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ) (¬33) (فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ "، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ , بَارَكَ اللهُ لَكَ، " فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ (¬34)) (¬35) (يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ " , وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ , " وَيَدْعُو لَهُنَّ ", وَيَدْعُونَ لَهُ) (¬36) (" ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ " , وَرَجَعْتُ مَعَهُ) (¬37) (فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ كَمَا هُمْ) (¬38) (" - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَدِيدَ الْحَيَاءِ -) (¬39) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَعُرِفَ فِي وَجْهِهِ (¬40)) (¬41) (فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ") (¬42) (ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا، " فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ) (¬43) (فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ، فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ) (¬44) (قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه فَقَالَ: لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ , لَيَنْزِلَنَّ فِي هَذَا شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابُ:) (¬45) ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ (¬46) وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا , فَإِذَا طَعِمْتُمْ (¬47) فَانْتَشِرُوا (¬48) وَلَا مُسْتَأنِسِينَ لِحَدِيثٍ (¬49) إِنَّ ذَلِكُمْ (¬50) كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ (¬51) وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ , وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ , ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ , وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا , إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا} (¬52) ") (¬53) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55) (¬2) أَيْ: اِسْتَشَارَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55) (¬3) أَخْرَجَ اِبْن أَبِي حَاتِم هَذِهِ الْقِصَّة فَسَاقَهَا سِيَاقًا وَاضِحًا حَسَنًا , وَلَفْظه: " بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي زَيْنَب بِنْت جَحْش، وَكَانَتْ أُمّهَا أُمَيْمَة بِنْت عَبْد الْمُطَّلِب عَمَّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْد بْن حَارِثَة مَوْلَاهُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ - عز وجل - نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ أَنَّهَا مِنْ أَزْوَاجه , فَكَانَ يَسْتَحِي أَنْ يَأمُرَهُ بِطَلَاقِهَا، وَكَانَ لَا يَزَال يَكُون بَيْنَ زَيْد وَزَيْنَب مَا يَكُون مِنْ النَّاسِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْسِكَ عَلَيْهِ زَوْجَهُ , وَأَنْ يَتَّقِيَ الله، وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ , وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ اِمْرَأََة اِبْنِهِ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى زَيْدًا ". وَالْحَاصِل أَنَّ الَّذِي كَانَ يُخْفِيه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ إِخْبَارُ اللهِ إِيَّاهُ أَنَّهَا سَتَصِيرُ زَوْجَتَه، وَالَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى إِخْفَاء ذَلِكَ خَشْيَةُ قَوْلِ النَّاسِ: تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اِبْنِه، وَأَرَادَ الله إِبْطَالَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ التَّبَنِّي بِأَمْرٍ لَا أَبْلَغَ فِي الْإِبْطَال مِنْهُ , وَهُوَ تَزَوُّجُ اِمْرَأَةِ الَّذِي يُدْعَى اِبْنًا , وَوُقُوع ذَلِكَ مِنْ إِمَام الْمُسْلِمِينَ , لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ. فتح الباري (ج 13 / ص 324) (¬4) [الأحزاب/37] (¬5) (ت) 3212 , (خ) 4509 (¬6) أَيْ: اخْطُبْهَا لِأَجْلِي , وَالْتَمِسْ نِكَاحهَا لِي. (¬7) تُخمِّر: تُغطي. (¬8) (م) 1428 (¬9) (ن) 8180 , (م) 1428 (¬10) أَيْ: رَجَعْت. (¬11) مَعْنَاهُ أَنَّهُ هَابَهَا وَاسْتَجَلَّهَا مِنْ أَجَل إِرَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَزَوُّجَهَا، فَعَامَلَهَا مُعَامَلَة مَنْ تَزَوَّجَهَا صلى الله عليه وسلم فِي الْإِعْظَام وَالْإِجْلَال وَالْمَهَابَة، وَهَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابْ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْإِجْلَالُ , تَأَخَّرَ , وَخَطَبَهَا وَظَهْرُهُ إِلَيْهَا , لِئَلَّا يَسْبِقَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 144) (¬12) (م) 1428 (¬13) أَيْ: يَخْطبك. (¬14) (س) 3251 (¬15) أَيْ: أَسْتَخِير. (¬16) أَيْ: مَوْضِع صَلَاتهَا مِنْ بَيْتهَا , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلَاة الِاسْتِخَارَة لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرٍ سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر ظَاهِرَ الْخَيْرِ أَمْ لَا، وَهُوَ مُوَافِق لِحَدِيثِ جَابِر فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمنَا الِاسْتِخَارَة فِي الْأُمُور كُلّهَا يَقُول: إِذَا هَمَّ أَحَدكُمْ بِالْأَمْرِ , فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَرِيضَة , إِلَى آخِره ". وَلَعَلَّهَا اِسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِيرٍ فِي حَقّه صلى الله عليه وسلم. شرح النووي (5/ 144) (¬17) (م) 1428 , (س) 3251 (¬18) [الأحزاب/37] (¬19) (م) 1428 (¬20) دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن لِأَنَّ الله تَعَالَى زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِهَذِهِ الْآيَة. النووي (5/ 144) (¬21) (م) 1428 , (س) 3251 (¬22) (خ) 6984 , (ت) 3213 (¬23) (خ): 6985 (¬24) الْعَرُوس: نَعْتٌ يَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَالْعُرْسُ مُدَّةُ بِنَاء الرَّجُل بِالْمَرْأَةِ. فتح الباري - (ج 15 / ص 388) (¬25) (خ) 5149 (¬26) (خ) 4516 (¬27) (خ) 4513 (¬28) (م) 1428 (¬29) (خ) 4871 (¬30) (م) 1428 , (ت) 3218 (¬31) (خ) 5885 (¬32) (خ) 4513 (¬33) (خ) 4516 (¬34) أَيْ: تَتَبَّعَ الْحُجُرَات وَاحِدَة وَاحِدَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 332) (¬35) (خ) 4515 (¬36) (خ) 4516 , (م) 1428 (¬37) (خ) 5884 (¬38) (حم) 13385 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬39) (خ) 4515 (¬40) مُحَصِّل الْقِصَّة أَنَّ الَّذِينَ حَضَرُوا الْوَلِيمَة جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَاسْتَحْيَا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأمُرهُمْ بِالْخُرُوجِ , فَتَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَفْطِنُوا لِمُرَادِهِ , فَيَقُومُوا بِقِيَامِهِ، فَلَمَّا أَلْهَاهُمْ الْحَدِيث عَنْ ذَلِكَ , قَامَ وَخَرَجَ , فَخَرَجُوا بِخُرُوجِهِ، إِلَّا الثَّلَاثَة الَّذِينَ لَمْ يَفْطِنُوا لِذَلِكَ لِشِدَّةِ شُغْل بَالِهِمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الْحَدِيث، وَفِي غُضُون ذَلِكَ كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدهُمْ أَنْ يَقُومُوا مِنْ غَيْر مُوَاجَهَتهمْ بِالْأَمْرِ بِالْخُرُوجِ لِشِدَّةِ حَيَائِهِ , فَيُطِيل الْغَيْبَة عَنْهُمْ بِالتَّشَاغُلِ بِالسَّلَامِ عَلَى نِسَائِهِ، وَهُمْ فِي شُغْل بَالِهِمْ. فتح الباري - (ج 13 / ص 332) (¬41) (حم) 13385 (¬42) (خ) 4515 (¬43) (خ) 4513 (¬44) (م) 1428 , (خ) 4513 (¬45) (ت) 3217 (¬46) أَيْ: غَيْرَ مُنْتَظِرِينَ نُضْجَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62) (¬47) أَيْ: أَكَلْتُمْ الطَّعَامَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62) (¬48) الِانْتِشَار هُنَا بَعْد الْأَكْل الْمُرَاد بِهِ: التَّوَجُّه عَنْ مَكَان الطَّعَام , لِلتَّخْفِيفِ عَنْ صَاحِب الْمَنْزِل. فتح الباري - (ج 15 / ص 388) (¬49) أَيْ: لَا تُطِيلُوا الْجُلُوسَ لِيَسْتَأنِسَ بَعْضُكُمْ بِحَدِيثِ بَعْضٍ. تحفة (8/ 62) (¬50) أَيْ: الْمُكْثَ وَإِطَالَةَ الْجُلُوسِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62) (¬51) أَيْ: مِنْ إِخْرَاجِكُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62) (¬52) [الأ

الاستئذان

الِاسْتِئْذَان مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِئْذَان قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ , فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ} (¬1) (فر) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَجَلَسَ عِنْدَهُ، فلَا يَقُومَنَّ حَتَّى يَسْتَأذِنَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [النور27 - 28] (¬2) (فر) 1200 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 583، الصَّحِيحَة: 182

حكمة مشروعية الاستئذان

حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِئْذَان (خ م) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: (اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَحُكُّ رَأسَهُ بِالْمِدْرَى (¬1)) (¬2) (فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:) (¬3) (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ) (¬4) (لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ , إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْمِدْرَى: عُودٌ يُشْبِهُ أَحَدَ أَسْنَانِ الْمِشْطِ , وَقَدْ يُجْعَلُ مِنْ حَدِيدٍ. (¬2) (خ) 5580 (¬3) (م) 40 - (2156) (¬4) (خ) 5580 , (م) 40 - (2156) (¬5) (خ) 5887 , (م) 40 - (2156) , (ت) 2709 , (س) 4859

(د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأذِنُ , فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَكَذَا عَنْكَ (¬1) فَإِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنْ النَّظَرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَنَحَّ عَنْ الْبَابِ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى. عون المعبود - (ج 11 / ص 215) (¬2) (د) 5174 , (ش) 26234 , انظر التعليق الرغيب (3/ 273)

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى بَيْتَ قَوْمٍ) (¬1) (لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ , وَلَكِنْ) (¬2) (مِمَّا يَلِي جِدَارَهُ) (¬3) (الْأَيْمَنَ أَوْ الْأَيْسَرَ , وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) (¬4) (فَيُؤْذَنَ لَهُ أَوْ يَنْصَرِفَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 17728 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3003 (¬2) (د) 5186 , (خد) 1078 , انظر صحيح الجامع: 4638 , المشكاة: (4673/ التحقيق الثاني) (¬3) (حم) 17728 (¬4) (د) 5186 (¬5) (حم) 17730 , (خد) 1078 , الصحيحة: 3003 , صحيح الأدب المفرد: 826

(بز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَلَكِنِ ائْتُوهَا مِنْ جَوَانِبِهَا، ثُمَّ سَلِّمُوا , فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا، وَإِلَّا فَارْجِعُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (8/ 44)، والبزار (3499) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2731

(خد) , وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1093 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 835

(خد) , وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ قَالَ: اسْتَأذَنَ رَجُلٌ عَلَى حُذَيْفَةَ رضي الله عنه فَاطَّلَعَ وَقَالَ: أَدْخُلُ؟ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَمَّا عَيْنُكَ فَقَدْ دَخَلَتْ، وَأَمَّا اسْتُكَ فَلَمْ تَدْخُلْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1090 , (ش) 26237 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 834

الاستئذان ثلاث مرات

الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَ مَرَّات (خ م ت د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ , إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى رضي الله عنه كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ) (¬1) (حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ:) (¬2) (يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) (¬3) (أَنْشُدُكُمْ اللهَ , هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ , فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ " , فَقَالَ أُبَيٌّ: وَمَا ذَاكَ؟ , فَقَالَ: اسْتَأذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي , فَرَجَعْتُ , ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ , فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ , فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ , قَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ , وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ , فَلَوْمَا اسْتَأذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ , فَقُلْتُ لَهُ: اسْتَأذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬4) (يَقُولُ: " إِذَا اسْتَأذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ , فَلْيَرْجِعْ ") (¬5) (فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ , أَوْ لَتَأتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا) (¬6) (أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟) (¬7) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ , فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمْ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ , وَتَضْحَكُونَ؟ , انْطَلِقْ , فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ) (¬8) (فَقُمْتُ مَعَهُ , فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ) (¬9) (أَنَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " وَهُوَ يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ , حَتَّى أَتَاهُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا، ثُمَّ رَجَعَ "، فَأَدْرَكَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , مَا سَلَّمْتَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أَسْمَعُ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُكْثِرَ مِنَ السَّلَامِ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي) (¬10) (فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) (¬11) (أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (¬12)) (¬13) وفي رواية: (قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً , وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً , فَلَمْ تَجِدُوهُ , فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ , فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ؟ , أَقَدْ وَجَدْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ) (¬14) (فقَالَ: عَدْلٌ , قَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ) (¬15) (مَا يَقُولُ هَذَا؟ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ) (¬16) (فلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬17) (فَقَالَ عُمَرُ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬18) (لَا أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬19) (إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ) (¬20) (فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَمِينًا عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬21) (فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى: إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ , وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَدِيدٌ) (¬22) (فَخَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (¬23)) (¬24) (فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ) (¬25). ¬

_ (¬1) (خ) 5891 (¬2) (م) 34 - (2153) (¬3) (ت) 2690 (¬4) (م) 34 - (2153) (¬5) (خ) 5891 (¬6) (م) 34 - (2153) (¬7) (خ) 5891 (¬8) (م) 35 - (2153) , (ت) 2690 (¬9) (خ) 5891 , (م) 33 - (2153) , (د) 5180 (¬10) (خد) 1073 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 821 (¬11) (خ) 1956 , (م) 36 - (2153) (¬12) يَعْنِي: الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةٍ. وقال الحافظ في الفتح (1/ 76): فِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخْفَى عَلَى بَعْضِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ , وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَادُهُمْ , وَلِهَذَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَاءِ وَلَوْ قَوِيَتْ مَعَ وُجُودِ سُنَّةٍ تُخَالِفُهَا , وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ خَفِيَ ذَا عَلَى فُلَانٍ؟. (¬13) (م) 36 - (2153) , (خ) 1956 , (حم) 19596 (¬14) (م) 37 - (2154) (¬15) (م) (2154) (¬16) (م) 37 - (2154) (¬17) (م) (2154) (¬18) (م) 37 - (2154) (¬19) (د) 5181 (¬20) (م) 37 - (2154) (¬21) (خد) 1073 (¬22) (د) 5183 (¬23) يعني أنه أراد أن يَعْلَمَ الناسُ أن من أراد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه سيُعاقب. (¬24) (د) 5184 (¬25) (خد) 1073

كيفية الاستئذان

كَيْفِيَّةُ الِاسْتِئْذَان (خد ش) , عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: (حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتٍ , فَقَالَ: أَأَلِجُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ: " اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ , فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ؟ " , فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ , فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ؟) (¬1) (فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ، ادْخُلْ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (ش) 25672 , (خد) 1084 , (د) 5177 , (حم) 23176 (¬2) (خد) 1084 , انظر الصَّحِيحَة: 2712 (¬3) قال الألباني في الصحيحة ح2712: فيه دليل صريح على أنَّ مِن أَدَب الاستئذان في الدخول: البدء بالسلام قبل الاستئذان، وفي ذلك أحاديث أخرى بعضها أصرح من هذا، تقدمت هناك (816 - 818). ويؤيده ما رواه البخاري في " أدبه " (1066) بسند صحيح عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنهفيمن يستأذن قبل أن يسلِّم , قال: " لا يُؤْذَنُ له حتى يبدأ بالسلام ". وفي رواية له (1067 و1083) بإسناد أصح عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال: أأدخل؟ , ولم يسلم، فقل: لا , حتى تأتي بالمفتاح , قلت: السلام؟ , قال: نعم وما أخرجه أحمد (1/ 448) بسند صحيح عن رجل , عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال: " إني بالكوفة في داري , إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم، أَأَلج؟ , قلت: عليكم السلام، فَلِجْ , فلما دخل , فإذا هو عبد الله بن مسعود .. ". ففي هذا تنبيه على أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للعامري أَدَبَ الاستئذان ليس مقصودا بذاته قوله: " أألج؟ "، وإنما هو عدم ابتدائه إياه بالسلام , خلافا لما سمعته من بعض الخطباء الفضلاء. ويزيده تأييدا وقوة ما رواه عبد الرزاق (10/ 382 / 19427) بسند صحيح عن ابن سيرين قال: استأذن أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدخل؟ , ولم يسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أهل البيت: " مروه فَلْيُسَلِّم " , فسمعه الأعرابي، فسلَّم، " فأذن له ". أ. هـ

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ , فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ (¬1) فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَعَ رَسُول الدَّاعِي. عون المعبود - (ج 11 / ص 226) (¬2) (د) 5190 , (خد) 1075 , (حم) 10907 , صحيح الجامع: 543 , صحيح الأدب المفرد: 823 , الإرواء: 1955

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1076 , (د) 5189 , (حب) 5811 , صحيح الجامع: 3507 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 824 , الإرواء تحت حديث: 1955

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ , فَقَالَ: أَبَا هِرٍّ , الحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ " , قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ , فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأذَنُوا , فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْمُهَلَّب: إِذَا دُعِيَ وَأَتَى مُجِيبًا لِلدَّعْوَةِ , وَلَمْ تَتَرَاخَ الْمُدَّة , فَهَذَا دُعَاؤُهُ إِذْنُه , وَإِنْ دُعِيَ فَأَتَى فِي غَيْرِ حِينِ الدُّعَاءِ , فَإِنَّهُ يَسْتَأذِن. وَكَذَلِكَ إِذَا دُعِيَ إِلَى مَوْضِعٍ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ أَحَدًا مَأذُونًا لَهُ فِي الدُّخُولِ , لَا يَدْخُلُ حَتَّى يَسْتَأذِنَ , فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَحَدٌ مَأذُونٌ لَهُ فَدُعِيَ قَبْلَهُ , فَلَا بَأسَ أَنْ يَدْخُلَ بِالدَّعْوَةِ وَإِنْ تَرَاخَتْ الدَّعْوَةُ , وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ زَمَنٌ يُمَكِّنُ الدَّاعِي أَنْ يَخْلُوَ فِي أَمْرِهِ , أَوْ يَتَعَدَّى لِبَعْضِ شَأنِهِ , أَوْ يَنْصَرِفَ أَهْلُ دَارِهِ , فَلَا يَعْبَأُ بِالدَّعْوَةِ عَلَى الدُّخُولِ حَتَّى يَسْتَأذِنَ , هَذَا وَجْه تَأوِيل الْحَدِيثَيْنِ , وَاللهُ أَعْلَمُ. عون المعبود (11/ 226) (¬2) (خ) 5892 , (ت) 2477 , (حم) 10690

تقديم السلام على الاستئذان

تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان (ت) , عَنْ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ كَلَدَةَ بْنَ حَنْبَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبَنٍ وَلِبَإٍ وَضَغَابِيسَ (¬1) إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَى الْوَادِي " , قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ , وَلَمْ أَسْتَأذِنْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ؟ " - وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ -. (¬2) ¬

_ (¬1) الضغابيس: حشيش يؤكل. (¬2) (ت) 2710 , (خد) 1081 , (د) 5167 , (حم) 15463 , انظر صحيح الجامع: 4397 , والصحيحة: 818

(يع) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَأذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأ بِالسَّلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 1809 , (هب) 8816 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7190 , والصَّحِيحَة: 817

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: السُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ الْكَلَامِ , لِأَنَّ فِي الِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ إِشْعَارًا بِالسَّلَامَةِ وَتَفَاؤُلًا بِهَا , وَإِينَاسًا لِمَنْ يُخَاطِبُهُ , وَتَبَرُّكًا بِالِابْتِدَاءِ بِذِكْرِ اللهِ. تحفة (7/ 1) (¬2) (ت) 2699 , (يع) 2059 , انظر هداية الرواة: 4576

(عد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ، فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فلَا تُجِيبُوهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عد) (5/ 290، ترجمة 1429 عبد العزيز بن أبي رواد) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3699 , والصَّحِيحَة: 816

(خد) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: إِذَا قَالَ [الرَّجُلُ]: أَأَدْخُلُ؟ - وَلَمْ يُسَلِّمْ - فَقُلْ: لاَ، حَتَّى تَأتِيَ بِالْمِفْتَاحِ، قُلْتُ: السَّلاَمُ؟ , قَالَ: نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1083 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2712

الاستئذان على المحارم

الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْمَحَارِم (خد) , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: أَسْتَأذِنُ عَلَى أُخْتَيَّ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ: أُخْتَانِ فِي حَجْرِي , وَأَنَا أُمَوِّنُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا، أَسْتَأذِنُ عَلَيْهِمَا؟ , قَالَ: نَعَمْ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ؟ , ثُمَّ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} (¬1) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤُلاَءِ بِالإِذْنِ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ، قَالَ: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا كَمَا اسْتَأذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (¬2) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالإِذْنُ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ. (¬3) ¬

_ (¬1) [النور: 58]. (¬2) [النور: 59] (¬3) (خد) 1063 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 815

الاستئذان على الوالدين

الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْوَالِدَيْن (خد) , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقَالَ: أَسْتَأذِنُ عَلَى أُمِّي؟ , قَالَ: مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1059 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 813

وقت استئذان الأولاد

وَقْتُ اِسْتِئْذَانِ الْأَوْلَاد (د) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (قَالَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , كَيْفَ تَرَى فِي هَذِهِ الْآيَة الَّتِي أُمِرْنَا فِيهَا بِمَا أُمِرْنَا , وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (¬1) وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ (¬2) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬3) مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ , وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ , وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (¬4) ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ (¬5) لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ (¬6) جُنَاحٌ (¬7) بَعْدَهُنَّ (¬8) طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ (¬9) بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ , وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬10) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ , يُحِبُّ السَّتْرَ , وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ وَلَا حِجَالٌ (¬11) فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ , أَوْ الْوَلَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ , وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ , فَأَمَرَهُمْ اللهُ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ , فَجَاءَهُمْ اللهُ بِالسُّتُورِ وَالْخَيْرِ , فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ) (¬12) (وَإِنِّي لَآمُرُ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأذِنُ عَلَيَّ) (¬13). ¬

_ (¬1) يَعْنِي: الْعَبِيد وَالْإِمَاء. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬2) مِنْ الْأَحْرَار , وَلَيْسَ الْمُرَاد مِنْهُمْ الْأَطْفَال الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ بَلْ الَّذِينَ عَرَفُوا أَمْر النِّسَاء , وَلَكِنْ لَمْ يَبْلُغُوا. عون المعبود (ج 11 / ص 229) (¬3) أَيْ: فِي ثَلَاثَة أَوْقَات. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬4) وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ , لِأَنَّهَا سَاعَاتُ الْخَلْوَةِ , وَوَضْع الثِّيَاب , فَرُبَّمَا يَبْدُو مِنْ الْإِنْسَان مَا لَا يُحِبُّ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ مِنْ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ , فَأُمِرُوا بِالِاسْتِئْذَانِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَات , وَأَمَّا غَيْرهمْ , فَلْيَسْتَأذِنُوا فِي جَمِيع الْأَوْقَات. عون (11/ 229) (¬5) سَمَّى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عَوْرَاتٍ , لِأَنَّ الْإِنْسَان يَضَع فِيهَا ثِيَابَهُ , فَيَبْدُو عَوْرَتُهُ. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬6) أَيْ: الْمَمَالِيك وَالصِّبْيَان. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬7) أَيْ: فِي الدُّخُول عَلَيْكُمْ بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬8) أَيْ: بَعْد الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬9) أَيْ: هُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ لِلْخِدْمَةِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬10) [النور/58] (¬11) جَمْع حَجْلَة: وَهِيَ بَيْتٌ كَالْقُبَّةِ , يُسْتَرُ بِالثِّيَابِ , يَجْعَلُونَهَا لِلْعَرُوسِ , وَفِي بَعْض النُّسَخ (وَلَا حِجَاب) بِالْمُوَحَّدَةِ مَكَان اللَّام. عون (11/ 229) (¬12) (د) 5192 (¬13) (د) 5191

(خد) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحُلُمَ عَزَلَهُ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلا بِإِذْنٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1058 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 812

(خد) , وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ القرظي (¬1) أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ - أَخِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ - يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ - وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ - فَقَالَ: مَا تُرِيدُ؟، فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، فَقَالَ: إِذَا وَضَعْتُ ثِيَابِي مِنَ الظَّهِيرَةِ , لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بَلَغَ الْحُلُمَ إِلاَّ بِإِذْنِي، إِلاَّ أَنْ أَدْعُوَهُ , فَذَلِكَ إِذْنُهُ , وَلاَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَتَحَرَّكَ النَّاسُ (¬2) حَتَّى تُصَلَّى الصَّلاَةُ , وَلاَ إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتُ ثِيَابِي حَتَّى أَنَامَ. (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح807/ 1052): وَثَّقَه جَمْعٌ , وله رؤية , وكان يوم بني قريظة غلاماً , قليل الحديث. وأما شيخه عبد الله بن سويد الحارثي , فقد اختلفوا في صحبته , وقد رأيت في إسناد هذا الأثر عند الطبري في " تفسيره " (18/ 124) التصريح بصحبته , لكنه من طريق قرة بن عبد الرحمن , عن ابن شهاب , عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي - وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم - عن الإذن في العورات الثلاث؟ , فقال: " إذا وضعتُ ثيابي ... " إلخ , ولم يذكر الثانية والثالثة , وقُرَّةٌ هذا صدوق له مناكير , كما في " التقريب " , فإن توبع فهو حجة , وفي " الدر المنثور " (5/ 55): وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن عبد الله بن سويد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العورات الثلاث, فقال: فذكرها كما هنا باختصار في العورتين الأخيرتين , وسكت عنه السيوطي , وما أظنه يصح. أ. هـ (¬2) قال الألباني: معنى قول الحارثي في أثره: " ولا إذا طلع الفجر وتحرَّك الناس " أنه يعني لَا يجوز الدخول بدون إذن قبل صلاة الفجر , لأنه وقت التجرُّد للمواقعة , أو للاغتسال , كما في الحديث المتفق عليه: " كان يدركُه الفجر , وهو جُنُب من أهله , ثم يغتسل ويصوم ". وأما قول ابن كثير: " لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم " فهو غير دقيق. أ. هـ (¬3) (خد) 1052 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 807

قول المستأذن (أنا)

قَوْلُ الْمُسْتَأذِن (أَنَا) (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي , فَدَقَقْتُ الْبَابَ) (¬1) (فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا , " فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا أَنَا) (¬2) (- كَأَنَّهُ كَرِهَهَا - ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5896 (¬2) (م) 38 - (2155) (¬3) (خ) 5896 , (م) (2155) , (ت) 2711 , (د) 5187

الاستئذان في المكان الخاص

الِاسْتِئْذَان فِي الْمَكَانِ الْخَاصّ (خد) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَتْ أَبْوَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُقْرَعُ بِالْأَظَافِيرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1080 , صَحِيح الْجَامِع: 4805 , وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 828

اعتذار صاحب البيت من المستأذن

اعْتِذَارُ صَاحِبِ الْبَيْتِ مِنْ الْمُسْتَأذِن قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النور/28]

استئذان جليسين الثالث بالمناجاة

اِسْتِئْذَانُ جَلِيسَيْنِ الثَّالِثَ بِالْمُنَاجَاة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ , وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى , وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ , إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا , وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ , وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المجادلة: 9، 10]

(خ م د حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً , فلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ) (¬1) (دُونَ الثَّالِثِ) (¬2) (إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬3) (حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ) (¬4) (فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ") (¬5) (قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:) (¬6) (فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً؟) (¬7) (قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ) (¬8). ¬

_ (¬1) (م) 37 - (2184) (¬2) (خ) 5930 , (م) 36 - (2183) (¬3) (حم) 6338 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 5932 , (م) 37 - (2184) (¬5) (م) 38 - (2184) , (خ) 5932 , (ت) 2825 , (جة) 3775 (¬6) (د) 4851 (¬7) (حم) 4685 , (د) 4851 (¬8) (حم) 5023 , (د) 4851

دخول ثالث على مجلس يتناجى فيه اثنان

دُخُولُ ثَالِثٍ عَلَى مَجْلِسٍ يَتَنَاجَى فِيهِ اِثْنَان (حم) , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِي وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ , فلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأذِنَهُمَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5949 , (خد) 1166 , الصَّحِيحَة: 1395 , صحيح الأدب المفرد: 893

مواطن الدخول بلا استئذان

مَوَاطِنُ الدُّخُولِ بِلَا اسْتِئْذَان (خد) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لاَ يَسْتَأذِنُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1098 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 839

تشميت العاطس

تَشْمِيتُ الْعَاطِس (¬1) حُكْمُ تَشْمِيتِ الْعَاطِس (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ ") (¬4) (قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ (¬5) وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ (¬6) وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ (¬7) فَانْصَحْ لَهُ (¬8) وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ (¬9) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ (¬10) وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) تَشْمِيت الْعَاطِس هُوَ أَنْ يَقُول لَهُ: يَرْحَمك الله. شرح النووي (7/ 139) (¬2) مَعْنَى " الْحَقّ " هُنَا الْوُجُوب، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا وُجُوب الْكِفَايَة. فتح الباري (ج 4 / ص 265) (¬3) (خ) 1183 , (م) 4 - (2162) , (د) 5030 , (حم) 10979 (¬4) (حم) 8254 , (م) 5 - (2162) , (خد) 925 , (ت) 2737 , (س) 1938 (¬5) أَيْ: عَلَى الْمُسْلِمِ , سَوَاءٌ عَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 43) ورَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ , فَإِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ , كَانَ الرَّدُّ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَةٍ , كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ، إِذَا رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬6) إِجَابَةُ الدَّاعِي: الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) ونَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْس , قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا , فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور: لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا , وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ وَغَيْرهِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَف. وَأَمَّا الْأَعْذَارُ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَوْ نَدْبِهَا , فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّعَامِ شُبْهَة، أَوْ يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاء، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ، أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُه، أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرِّه، أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ، أَوْ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِل، وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ مِنْ خَمْرٍ , أَوْ لَهْوٍ , أَوْ فُرُشِ حَرِيرٍ , أَوْ صُوَرِ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَفْرُوشَة , أَوْ آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّة , فَكُلّ هَذِهِ أَعْذَارٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَة , وَمِنْ الْأَعْذَارِ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَى الدَّاعِي , فَيَتْرُكُهُ. وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّام , فَالْأَوَّل: تَجِب الْإِجَابَة فِيهِ، وَالثَّانِي: تُسْتَحَبّ، وَالثَّالِث: تُكْرَه. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 149) (¬7) أَيْ: طَلَبَ مِنْكَ النَّصِيحَة، فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَهُ، وَلَا تُدَاهِنْهُ، وَلَا تَغُشَّهُ، وَلَا تُمْسِكْ عَنْ بَيَانِ النَّصِيحَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 295) (¬8) وفي رواية: " وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " (ت) 2737 , (س) 1938 (¬9) تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَشَرْطُه أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الْعَاطِس: الْحَمْد للهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬10) عِيَادَةُ الْمَرِيضِ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَسَوَاءٌ فِيهِ مَنْ يَعْرِفهُ , وَمَنْ لَا يَعْرِفهُ، وَالْقَرِيبُ وَالْأَجْنَبِيّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬11) أَيْ: يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 43) (¬12) (م) 2162 , (خد) 991 , (خ) 1183 , (ت) 2737 , (س) 1938 , (د) 5030 , (حم) 8832

(خ م حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ , وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ , وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ (¬1) وَإِجَابَةِ الدَّاعِي (¬2) وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ , وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (¬3) وَرَدِّ السَّلَامِ , وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ (¬4) وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ) (¬5) (وَنَهَانَا عَنْ) (¬6) (التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ , وَعَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ, وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ (¬7) وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (¬8) وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 685: استدل المصنف بالحديث على أنه يُسَنُّ عيادة المريض المسلم، وهو مع كونه مطلقا غير مقيَّد بالمسلم، فقد صحَّ أنه صلى الله عليه وسلم عادَ غلاما من اليهود كان يخدمه صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام , وسيأتي في " الجهاد " رقم (1259) فعيادتهم لهذه الغاية مشروعة , والله أعلم. أ. هـ (¬2) الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَة وَنَحْوهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي (7/ 139) (¬3) الْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى تَصْدِيقِ يَمِينِهِ , وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ، كَمَا لَوْ أَقْسَمَ أَنْ لَا يُفَارِقَك حَتَّى تَفْعَلَ كَذَا , وَأَنْتَ تَسْتَطِيعُ فِعْلَهُ , فَافْعَلْ كَيْ لَا يَحْنَثَ. تحفة الأحوذي (ج7 / ص121) (¬4) (خ) 4880 , , (م) 3 - (2066) إِفْشَاء السَّلَام: إِشَاعَتُه وَإِكْثَارُه، وَأَنْ يَبْذُلَهُ لِكُلِّ مُسْلِم. شرح النووي (7/ 139) (¬5) (خ) 2313 (¬6) (خ) 1182 (¬7) الإستبرق: مَا غَلُظَ مِنْ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجُ: مَا رَقَّ , وَالْحَرِيرُ أَعَمُّ , وَذَكَرَهُمَا مَعَهُ لِأَنَّهُمَا لَمَّا خُصَّا بِوَصْفٍ , صَارَا كَأَنَّهُمَا جِنْسَانِ آخَرَانِ. تحفة (7/ 121) (¬8) قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث: هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَةٌ بِالْحَرِيرِ، تُعْمَلُ بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف، وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ بِلَاد مِصْر، وَهُوَ قَرْيَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْر , قَرِيبَةٌ مِنْ تِنِّيس. وَقِيلَ: هِيَ ثِيَابُ كَتَّانٍ مَخْلُوطٍ بِحَرِيرِ. وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬9) (الْمَيَاثِر) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ , وَسُكُونِ هَمْزَةٍ , وهِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ , يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِيرِ تَحْت الرَّاكِب , وَالْحُرْمَةُ إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ , أَوْ أَحْمَرَ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 222) (¬10) (حم) 18555 , (خ) 5312 , (م) 3 - (2066) , (ت) 1760 , (س) 1939

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْعُطَاسُ مِنْ اللهِ , وَالتَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ (¬1)) (¬2) (وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ , فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) لِأَنَّ الْعُطَاسَ يَنْشَأُ عَنْهُ النَّشَاطُ لِلْعِبَادَةِ، فَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَى اللهِ، وَالتَّثَاؤُبُ يَنْشَأُ مِنْ الِامْتِلَاءِ , فَيُورِثُ الْكَسَلَ , فَأُضِيفَ لِلشَّيْطَانِ. تحفة الأحوذي (7/ 55) (¬2) (ت) 2746 , (خ) 586 , (م) 56 - (2994) (¬3) (خ) 5872 , (ت) 2747

كيفية تشميت العاطس والرد على المشمت

كَيْفِيَّةُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُشَمِّت (ت)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ , وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ: الْحَمْدُ للهِ , وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ: الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2738 , (ك) 7691 , المشكاة: 4744 , الإرواء: ج3ص245 ح780

(خ ت جة) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ للهِ) (¬1) (عَلَى كُلِّ حَالٍ) (¬2) (وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ , وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5870 , (جة) 3715 , (حم) 8616 (¬2) (ت) 2741 , (د) 5033 , (حم) 23045 (¬3) (جة) 3715 , (خ) 5870 , (ت) 2741 , (د) 5033 , (حم) 23045

(ت) , وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , مُبَارَكًا عَلَيْهِ , كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ فَقَالَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ " , فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ , " ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ " , فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ " ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " كَيْفَ قُلْتَ؟ " , قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , مُبَارَكًا عَلَيْهِ , كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 404 , (س) 931 , (د) 773

(ت د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (¬1) (وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ, وَلْيَرُدَّ - يَعْنِي عَلَيْهِمْ-: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2740 , (ن) 10052 (¬2) (د) 5031 , (ت) 2740 , (ن) 10052 , (خد) 934 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 686 والمشكاة:4741

(خد) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ إِذَا شُمِّتَ: عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ (¬1) يَرْحَمُكُمُ اللهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني: هذه الزيادة لم أجد لها شاهداً في المرفوع , فلعل ابن عباس - رضي الله عنهما - لم يكن يلتزمها , ويقال هذا أيضاً في زيادة ابن عمر الآتية (718/ 933): " وإياكم " , فكُنْ من ذلك على ذِكر , فإن الأحاديث المرفوعة إنما فيها: " يرحمك الله " كالآتي بعده وغيره , فالتزام السنة أولى. أ. هـ (¬2) صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 714

(خد) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ , قَالَ: يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 933 , (ط) 2770 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 718

ما يستحب للعاطس

مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَاطِسِ وَضْعُ الْيَدِ أَوْ الثَّوْبِ عَلَى الْفَمِ أَثْنَاءَ الْعَطْس (ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ) (¬1) (وَخَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2745 , (د) 5029 (¬2) (حم) 9660 , (ت) 2745 , (د) 5029 , انظر المشكاة: 4738

خفض صوت العاطس

خَفْضُ صَوْتِ الْعَاطِس (ك) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ , فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى وَجْهِهِ، وَلْيَخْفِضْ صَوْتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7684 , (هب) 9353 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 685

الأحوال التي لا يشمت فيها العاطس

الْأَحْوَالُ الَّتِي لَا يُشَمَّتُ فِيهَا الْعَاطِس تَشْمِيتُ الْعَاطِسُ فِي الصَّلَاة (م) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ , فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ , فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ , مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ , فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي سَكَتُّ , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي , مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ , وَاللهِ مَا كَهَرَنِي (¬1) وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي , قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ , وفي رواية: (لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ) (¬2) مِنْ كَلَامِ النَّاسِ , إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الكهر: القهر والانتهار والعبس في الوجه. (¬2) (د) 930 (¬3) (م) 33 - (537) , (س) 1218 , (د) 930 , (حم) 23813

تكرار العطاس أكثر من ثلاث مرات

تَكْرَارُ الْعُطَاسِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّات (ت) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا شَاهِدٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَرْحَمُكَ اللهُ " , ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَذَا رَجُلٌ مَزْكُومٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2743 , (م) 55 - (2993) , (د) 5037 , (جة) 3714

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا، فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5035 , (خد) 939 , صَحِيح الْجَامِع: 3715، المشكاة (4743 / التحقيق الثاني)

(جة) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا , فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3714 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 686

ترك العاطس كلمة (الحمد لله)

تَرْكُ الْعَاطِس كَلِمَةَ (الْحَمْدُ للهِ) (خد م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَلَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنْ الْآخَرِ، فَعَطَسَ الشَّرِيفُ مِنْهُمَا , فَلَمْ يَحْمَدْ اللهَ , " فَلَمْ يُشَمِّتْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، وَعَطَسَ الْآخَرُ فَحَمِدَ اللهَ، " فَشَمَّتَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , فَقَالَ الشَّرِيفُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَطَسَ هَذَا فَشَمَّتَّهُ، وَعَطَسْتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذَا ذَكَرَ اللهَ فَذَكَرْتُهُ، وَأَنْتَ نَسِيتَ اللهَ فَنَسِيتُكَ " (¬1) وفي رواية (¬2): إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ , وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدْ اللهَ " ¬

_ (¬1) (خد) 932 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 717 (¬2) (م) 53 - (2991) , (خ) 5871 , (ت) 2742 , (د) 5039

(م حم) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى رضي الله عنه وَهُوَ فِي بَيْتِ بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ , فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي , وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا, فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ: عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّتْهُ, وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَّهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدْ اللهَ , فَلَمْ أُشَمِّتْهُ, وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتْ اللهَ , فَشَمَّتُّهَا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ , فَإِنْ لَمْ يَحْمَدْ اللهَ فلَا تُشَمِّتُوهُ ") (¬1) (فَقَالَتْ: أَحْسَنْتَ , أَحْسَنْتَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 54 - (2992) , (ش) 25974 , (حم) 19711 (¬2) (حم) 19711 , (خد) 941 , صَحِيح الْجَامِع: 683 , الصَّحِيحَة: 3094

تشميت الذمي

تَشْمِيتُ الذِّمِّيّ (خد) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ: لَهُمْ يَرْحَمُكُمْ اللهُ , فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: " يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 940 , (حم) 19601 , (ت) 2739 , (د) 5038 , انظر المشكاة: 4740 , الإرواء: 1277 , صحيح الأدب المفرد: 723

مدح العطاس وذم التثاؤب

مَدْحُ الْعُطَاسِ وَذَمُّ التَّثَاؤُب (خ م ت جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْعُطَاسُ مِنْ اللهِ , وَالتَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ (¬1)) (¬2) (وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ , فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ) (¬3) (وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ) (¬4) (فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) (¬5) وفي رواية: (فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ) (¬6) (وَلَا يَقُولَنَّ: هَاهْ, هَاهْ) (¬7) (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ) (¬8) (فَقَالَ: هَا) (¬9) (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ) (¬10) وفي رواية: " فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ " (¬11) وفي رواية: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ " (¬12) ¬

_ (¬1) لِأَنَّ الْعُطَاسَ يَنْشَأُ عَنْهُ النَّشَاطُ لِلْعِبَادَةِ، فَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَى اللهِ، وَالتَّثَاؤُبُ يَنْشَأُ مِنْ الِامْتِلَاءِ , فَيُورِثُ الْكَسَلَ , فَأُضِيفَ لِلشَّيْطَانِ. تحفة الأحوذي (7/ 55) (¬2) (ت) 2746 , (خ) 586 , (م) 56 - (2994) (¬3) (خ) 5872 , (ت) 2747 (¬4) (ت) 2747 , (خ) 5872 (¬5) (م) 56 - (2994) , (خ) 3115 , (ت) 370 (¬6) (ت) 2746 , (جة) 968 , (حم) 7292 (¬7) (ت) 2747 , (د) 5028 (¬8) (خ) 5872 (¬9) (خ) 3115 (¬10) (ت) 2746 , (حم) 7589 (¬11) (جة) 968 , (خ) 5869 (¬12) (خ) 5872

(م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) (¬3) (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ) (¬4) (فِي فِيهِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى فَمه. عون المعبود - (ج 11 / ص 66) (¬2) (م) 2995 , (د) 5026 (¬3) (م) 2995 , (د) 5026 (¬4) (م) 2995 , (د) 5026 (¬5) إِمَّا يَدْخُلُ حَقِيقَة , أَوْ الْمُرَاد بِالدُّخُولِ التَّمَكُّن مِنْهُ. عون المعبود (11/ 66) (¬6) (حم) 11280 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

المجالس

الْمَجَالِس آدَابُ الْمَجَالِس إِفْسَاحُ الْمَكَانِ لِلدَّاخِل قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ , وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} (¬1) (د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [المجادلة/11] (¬2) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 341) (¬3) (د) 4820 , (حم) 11153 , صَحِيح الْجَامِع: 3285 , الصَّحِيحَة: 832

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَنَحْنُ حِلَقٌ مُتَفَرِّقُونَ , فَقَالَ: " مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيد فِرَقًا مُخْتَلِفِينَ , لَا يَجْمَعُكُمْ مَجْلِسٌ وَاحِد. عون المعبود (ج 10 / ص 345) (¬2) (حم) 21065 , (م) 119 - (430) , (د) 4823 , (ن) 11622

عدم إقامة أحد من مكانه ليجلس فيه

عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَكَانِهِ لِيَجْلِسَ فِيه (خ م) , عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ) (¬1) (مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ فِيهِ) (¬2) (وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا ") (¬3) وفي رواية: (" وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا ") (¬4) (قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِنَافِعٍ:) (¬5) (فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ , قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا) (¬6) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 29 - (2177) (¬2) (خ) 5914 , (م) 27 - (2177) , (ت) 2749 (¬3) (م) 30 - (2178) , (حم) 14177 (¬4) (خ) 5915 , (م) 28 - (2177) (¬5) (خ) 869 (¬6) (م) 28 - م - (2177) , (خ) 869 , (حم) 6371 (¬7) (م) 29 - (2177) , (خ) 5915 , (ت) 2750

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4853 , (م) 31 - (2179) , (ت) 2751 , (جة) 3717 , (حم) 7558

الجلوس حيث ينتهي المجلس

الْجُلُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي الْمَجْلِس (ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2725 , (خد) 1141 , (د) 4825 , (حم) 20887 , انظر الصَّحِيحَة: 330 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3070

(خط)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَأُوسِعَ لَهُ , فَلْيَجْلِسْ , فَإِنَّهَا كَرَامَةٌ أَكْرَمَهُ اللهُ بِهَا , وَأَخُوهُ الْمُسْلِمُ (¬1) فَإِنْ لَمْ يُوسَعْ لَهُ , فَلْيَنْظُرْ أَوْسَعَ مَوْضِعٍ فَلْيَجْلِسْ فِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: وأكْرَمَهُ بها أيضًا أخوه المسلم. (¬2) أخرجه الخطيب (2/ 133) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 462 , الصَّحِيحَة: 1321

عدم الجلوس بين اثنين متلاصقين

عَدَمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ مُتَلَاصِقَيْن (ت طس) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " (¬1) وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 3652 , (هق) 5685 , صَحِيح الْجَامِع: 6821 , الصَّحِيحَة: 2385 ثم قال الألباني: فيُكْرَه الجلوس دون إذنهما تَنزيهًا , وتشتدُّ الكراهة بين نحو والدٍ وَوَلدِه , وأخٍ وأخيه , وصديقٍ وصديقِه. أ. هـ (¬2) (ت) 2752 , (د) 4845 (حم) 6999 , انظر صحيح الجامع: 7656 , وصحيح الترغيب والترهيب: 3071

(طس) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَجْلِسُ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَابْنِهِ فِي الْمَجْلِسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 4429 , انظر الصَّحِيحَة: 3556

البدء بميامن المجلس

الْبَدْءُ بِمَيَامِنِ الْمَجْلِس (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، " فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا) (¬1) (هَذِهِ , فَاسْتَسْقَى " , فَحَلَبْنَا لَهُ) (¬2) (مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ (¬3) وَشِيبَ (¬4)) (¬5) (لَبَنُهَا) (¬6) (مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ , فَأَعْطَيْتُهُ - وَأَبُو بَكْرٍ عن يَسَارِهِ , وَعُمَرُ تُجَاهَهُ , وَأَعْرَابِيٌّ عن يَمِينِهِ -) (¬7) (" فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:) (¬8) (- وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيَّ -) (¬9) (يَا رَسُولَ اللهِ , أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ) (¬10) (" فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ , ثُمَّ قَالَ: الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ) (¬11) (أَلَا فَيَمِّنُوا "، قَالَ أَنَسٌ: فَهْيَ سُنَّةٌ، فَهْيَ سُنَّةٌ , فَهْيَ سُنَّةٌ) (¬12). ¬

_ (¬1) (م) 125 - (2029) (¬2) (خ) 2432 (¬3) الدَّاجن: كلُّ ما أَلِفَ البيوت وأقام بها من حيوان وطير. (¬4) أَيْ: خُلِط. (¬5) (م) 125 - (2029) (¬6) (خ) 2225 (¬7) (خ) 2432 (¬8) (م) 125 - (2029) (¬9) (خ) 2225 (¬10) (م) 125 - (2029) (¬11) (خ) 2225 , (م) 124 - (2029) , (ت) 1893 , (د) 3726 , (جة) 3425 (¬12) (خ) 2432 , (م) 126 - (2029) , (حم) 13536

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: (" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ , فَشَرِبَ مِنْهُ) (¬1) (وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ هُوَ) (¬2) (أَصْغَرُ الْقَوْمِ , وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا غُلَامُ , أَتَأذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ؟ ") (¬3) (فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ , " فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2224 (¬2) (خ) 2237 (¬3) (خ) 2224 (¬4) (خ) 2237 , (م) 127 - (2030) , (جة) 3426 , (حم) 22875

أوضاع الجلوس المشروعة

أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ الْمَشْرُوعَة (هق الشمائل) , عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ وفي رواية: (إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ) (¬1) احْتَبَى بِيَدَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) مختصر الشمائل ح 103، وصححها الألباني. (¬2) (هق) 5709 , (د) 4846 , صَحِيح الْجَامِع: 4702 , الصَّحِيحَة: 827

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5917

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ , فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4143 , (حم) 21013 , (حب) 589 , انظر مختصر الشمائل: 104

(خد) , وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ رضي الله عنه قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُهُ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1179 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 903

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُ الْقُرْفُصَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج1/ص273 ح794 , صَحِيح الْجَامِع: 4914 , والصحيحة: 2124

(م حم) , وَعَنْ قَتَادَةَ , عن أَنَسٍ رضي الله عنه (أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها - بَعَثَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقِنَاعٍ عَلَيْهِ رُطَبٌ، " فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَةً فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ) (¬1) (جَعَلَ يَأكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ (¬2) أَكْلًا ذَرِيعًا، فَعَرَفْتُ فِي أَكْلِهِ الْجُوعَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 12289 , (حب) 695 , (بز) 7208 (¬2) (م) 149 - (2044) (مُحْتَفِزٌ) أَيْ: مُسْتعجلٌ مُسْتَوفِزٌ يُريدُ القيام. وقيل: استوى جالسا على وَرِكَيْه , كأنه يَنْهض. النهاية (ج 1 / ص 1003) (¬3) (حم) 13123 , (م) 148 - (2044) , (د) 3771 , (حب) 695 , (بز) 7208

(خد) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا رضي الله عنه جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ, وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1165 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 892

أوضاع الجلوس غير المشروعة

أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ غَيْرُ الْمَشْرُوعَة (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - يَعْنِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1134 , (ت) 514 , (د) 1110 , (حم) 15668

(د) , وَعَنْ أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى , وَهو مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4865 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6835 , الصَّحِيحَة: 3567

(خ م ت حم) , وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (¬1) أَحَدِكُمْ فلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ , وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَ) (¬2) (لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا , أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا) (¬3) (وَلَا يَأكُلْ بِشِمَالِهِ, وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ) (¬4) (لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) (¬5) (وَلَا يَلْتَحِفْ الصَّمَّاءَ) (¬6) (وَإِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ , فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ") (¬7) (قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَأَمَّا الصَّمَّاءُ , فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ , تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ) (¬8). ¬

_ (¬1) (الشِّسْع) هُوَ أَحَد سُيُور النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُل طَرَفُه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام. وَالزِّمَامُ هُوَ السَّيْر الَّذِي يُعْقَد فِيهِ الشِّسْع، وَجَمَعَهُ شُسُوع. (¬2) (م) 69 - (2098) , (ت) 2767 , (س) 5342 , (د) 4137 (¬3) (خ) 5518 , (م) 67 - (2097) , (ت) 1774 , (د) 4136 (¬4) (م) 69 - (2098) , (ت) 2767 , (س) 5342 , (د) 4137 (¬5) (حم) 14586 , (خ) 360 , (م) 70 - (2099) (¬6) (م) 69 - (2098) , (ت) 2767 , (س) 5342 , (د) 4081 (¬7) (ت) 2766 , (م) 72 - (2099) , (د) 4865 (¬8) (حم) 14214 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حب) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعٍ , وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ: إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَأَوْكِ (¬1) سِقَاءَكَ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ (¬2) وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإِنَّ الْفَأرَةَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، وَلَا تَأكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَحْتَبِ فِي الْإزَارِ مُفْضِيًا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: اربطه. (¬2) أَيْ: غطِّه. (¬3) (مُفْضِيًا): أي ليس بين فرجه وبين السماء شيء يُواريه. (¬4) (حب) 1273 , انظر الصَّحِيحَة: 2974

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ أَوْ اسْتَلْقَى , فلَا يَضَعْ رِجْلَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14236 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح , قلت: لقد روى هذا الحديث مسلم وأهل السنن كما في الحديث الذي قبله , فلم يذكر منهم أحد النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حال الجلوس إِلَّا هذه الرواية عند أحمد , وقد رواه أحمد بألفاظ كثيرة كلها بدون هذه الزيادة. ع

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ , وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 463 , (م) 75 - (2100) , (ت) 2765 , (س) 721

(د) , وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا , وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي , وَاتَّكَأتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4848 , (حم) 19472 , (حب) 5674 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3066 , هداية الرواة: 4658

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ , فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2768 , (حم) 8028 , (حب) 5549 , صَحِيح الْجَامِع: 2270، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3079

مراعاة أدب الحديث في المجالس

مُرَاعَاةُ أَدَبِ الْحَدِيثِ فِي الْمَجَالِس (خد) , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ (¬1) قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ , أَنْ لاَ يُقْبِلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، وَلَكِنْ لِيَعُمَّهُمْ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) تابعي. (¬2) يقصد توزيع النظر على الحضور. (¬3) (خد) 1304 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 984

ذكر الله في المجلس

ذِكْرُ اللهِ فِي الْمَجْلِس (ت د حم هب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا , لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ , وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ) (¬1) (ثُمَّ تَفَرَّقُوا) (¬2) (إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ) (¬3) وفي رواية: (إِلَّا قَامُوا عَنْ أَنْتَنِ مِنْ جِيفَةٍ) (¬4) (وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬5) (وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ) (¬6) (فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ) (¬7) وفي رواية: (إِنْ شَاءَ آخَذَهُمْ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (ت) 3380 , (د) 4855 (¬2) (حم) 10418 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (د) 4855 , (حم) 9040 , (خد) 1009 (¬4) (هب) 1570 , (طل) 1756 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5506 (¬5) (حم) 10837 , (د) 4855 (¬6) (حم) 9966 , (حب) 591 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (ت) 3380 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2738، الصَّحِيحَة: 74 (¬8) قال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 80: لقد دل هذا الحديث الشريف وما في معناه على وجوب ذكر الله سبحانه , وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، ودلالة الحديث على ذلك من وجوه: أولا: قوله: " فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم " فإن هذا لَا يقال إِلَّا فيما كان فعله واجبا وتركه معصية. ثانيا: قوله: " وإن دخلوا الجنة للثواب " , فإنه ظاهر في كون تارك الذكر والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يستحق دخول النار، وإن كان مصيره إلى الجنة ثوابا على إيمانه. ثالثا: قوله: " وإلا قاموا على مثل جيفة حمار " , فإن هذا التشبيه يقتضي تقبيح عملهم كل التقبيح، وما يكون ذلك - إن شاء الله تعالى - إِلَّا فيما هو حرام ظاهر التحريم. والله أعلم. فعلى كل مسلم أن يتنبه لذلك، ولا يغفل عن ذكر الله - عز وجل - والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يقعده، وإلا كان عليه تِرَةً وحسرة يوم القيامة. أ. هـ (¬9) (حم) 10282 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرْ اللهَ تَعَالَى فِيهِ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللهَ - عز وجل - فِيهِ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى قَوْلِهِ (تِرَةً) يَعْنِي حَسْرَةً وَنَدَامَةً، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ (التِّرَةُ) هُوَ: الثَّأرُ. (¬2) (د) 5059 , 4856 , (ن) 10237 , انظر صحيح الجامع: 6043 , والصحيحة: 78

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ: اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مصائب الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا , وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا , وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا , وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3502 , (ن) 10234 , (ك) 1934 , صَحِيح الْجَامِع: 1268 , والكلم الطيب: 226

دعاء كفارة المجلس عند الانصراف

دُعَاءُ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الِانْصِرَاف (حم) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَكُونُ فِي مَجْلِسٍ , فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ , إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15767 , (طب) ج7/ص154 ح6673 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح , وانظر صحيح الجامع: 4487

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (¬1) فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَكَلَّمَ بِمَا فِيهِ إِثْمٌ , لِقَوْلِهِ (غُفِرَ لَهُ). تحفة الأحوذي (ج 8 / ص 329) (¬2) (ت) 3433 , (حم) 10420 , (حب) 594 , (طس) 6584 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6192، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1516

(ك) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ, كَانَتْ كَالطَّابَعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغْوٍ , كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1970 , (ن) 10257 ,انظر صَحِيح الْجَامِع: 6430 , الصَّحِيحَة: 81 قلت: هكذا ورد الحديث في المصدرين: " سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ".ع

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا , أَوْ صَلَّى , تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ "، فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْكَلِمَاتِ , فَقَالَ: " إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ , كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ , كَانَ كَفَّارَةً لَهُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1344 , (حم) 24530 , انظر الصَّحِيحَة: 3164 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1518

(د حم) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِأَخَرَةٍ (¬1) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا) (¬2) (مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ مِنْكَ) (¬3) (فِيمَا مَضَى , فَقَالَ: " هَذَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. (¬2) (د) 4859 (¬3) (حم) 19784 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) (د) 4859 , (حم) 19825 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1517

(طس) , وَعَنْ أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ رضي الله عنه - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ (¬1) - قَالَ: كَانَ الرَّجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا الْتَقَيَا , لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} , ثُمَّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ عَلِيُّ بن الْمَدِينِيِّ: اسْمُ أَبِي مَدِينَةَ: عَبْدُ اللهِ بن حِصْنٍ. (¬2) (طس) 5124 , (هب) 9057 , انظر الصَّحِيحَة: 2648 (¬3) قال الألباني في الصحيحة ح2648: وفي هذا الحديث فائدتان مما جرى عليه عمل سلفنا رضي الله عنهم جميعا: إحداهما: التسليم عند الافتراق، وقد جاء النص بذلك صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة " , والأخرى: نستفيدها من التزام الصحابة لها. وهي قراءة سورة (العصر) لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس عن أن يُحْدِثوا في الدِّين عبادةً يتقربون بها إلى الله، إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، ولم لا؟ , وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أحسن الثناء، فقال: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وقال ابن مسعود , والحسن البصري: " من كان منكم مُتَأَسِّيًا , فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوبا , وأعمقها علما , وأقلها تكلُّفًا , وأقومها هَدْيا , وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهَدْيِ المستقيم ". أ. هـ

مجالسة الصالحين وضعفاء المسلمين

مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ وَضُعَفَاءُ الْمُسْلِمِين (ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا , وَلَا يَأكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي طَعَام الدَّعْوَة دُون طَعَام الْحَاجَة، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانه قَالَ: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} , وَمَعْلُوم أَنَّ أُسَرَاءَهُمْ كَانُوا كُفَّارًا غَيْر مُؤْمِنِينَ وَلَا أَتْقِيَاء، وَإِنَّمَا حَذَّرَ صلى الله عليه وسلم مِنْ صُحْبَة مَنْ لَيْسَ بِتَقِيٍّ وَزَجَرَ عَنْ مُخَالَطَته وَمُؤَاكَلَته، فَإِنَّ الْمُطَاعَمَة تُوقِع الْأُلْفَة وَالْمَوَدَّة فِي الْقُلُوب. عون المعبود - (ج 10 / ص 352) (¬2) (ت) 2395 , (د) 4832 , (حم) 11355 , صَحِيح الْجَامِع: 7341، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3036

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ (¬1) فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ (¬2) مَنْ يُخَالِلُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى عَادَة صَاحِبِه , وَطَرِيقَتِه وَسِيرَتِه. عون المعبود (ج 10 / ص 353) (¬2) أَيْ: يَتَأَمَّل وَيَتَدَبَّر. عون المعبود - (ج 10 / ص 353) (¬3) (حم) 8398 , (ت) 2378 , (د) 4833 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3545 , الصَّحِيحَة: 927

(خ م د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ) (¬1) (إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ (¬2) وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ , وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً) (¬3) (وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ (¬4) إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ , أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ ") (¬5) وفي رواية (¬6): " إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ , وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً " ¬

_ (¬1) (د) 4829 , (خ) 1995 , (م) 146 - (2628) (¬2) أَيْ: يُعْطِيكَ , وَزْنًا وَمَعْنًى. فتح الباري (ج 15 / ص 485) (¬3) (خ) 5214 , (م) 146 - (2628) (¬4) الكير: قِرْبَةٌ من جلد أو نحوه يستخدمها الحدَّاد وغيره للنفخ في النار لإذكائها. (¬5) (د) 4829 , صحيح الجامع: 5839 , وصحيح الترغيب والترهيب: 3065 (¬6) (خ) 5214 , (م) 146 - (2628) , (حم) 19640

الاهتمام بالنظافة وإزالة الرائحة الكريهة

الِاهْتِمَامُ بِالنَّظَافَةِ وَإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَة قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬1) (جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ , فَقَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ - إِنْ وَجَدَ سَعَةً - أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأعراف/31] (¬2) (جة) 1096 , (حب) 2777 , (د) 1078 , صَحِيح الْجَامِع: 5635 , المشكاة: 1389

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيَّ أَسْمَاءُ - رضي الله عنها - جُبَّةً (¬1) مِنْ طَيَالِسَةٍ (¬2) عَلَيْهَا لَبِنَةُ (¬3) شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ (¬4) وَإِنَّ فَرْجَيْهَا مَكْفُوفَانِ (¬5) بِهِ، فَقَالَتْ: " هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوُفُودِ , وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ " (¬6) ¬

_ (¬1) الجُبَّة: ثوب سابغ واسع الكُمَّين , مشقوق المُقَدَّم , يُلبس فوق الثياب. (¬2) الطيالسة: جمع طيلسان , وهو كِساء غليظ , والمراد أن الجبة غليظة , كأنها من طيلسان. (¬3) اللبنة: بطانة الثياب. (¬4) الديباج: هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم , أي: الحرير الرقيق. (¬5) مكفوفان: مُبطَّنان. (¬6) (خد) 348 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 266

(س د حم حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا) (¬2) (فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ) (¬3) (فَقَالَ: أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ؟) (¬4) (وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ , فَقَالَ: أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 5236 (¬2) (حب) 5483 , (حم) 14893 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 4062 (¬4) (س) 5236 (¬5) (حم) 14893 , (د) 4062 , (حب) 5483 , انظر الصَّحِيحَة: 493

(خ م طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" نَهَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّحِكِ مِنْ الضَّرْطَةِ) (¬1) (وَقَالَ: لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (طس) 9433 , (خ) 4658 , (م) 49 - (2855) , صحيح الجامع: 6896 (¬2) كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي مَجْلِسٍ , يَضْحَكُونَ , فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (ج8/ص 226) وقال النووي: فِيهِ النَّهْيُ عَنْ الضَّحِكِ مِنْ الضَّرْطَةِ يَسْمَعُهَا مِنْ غَيْرِه، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَغَافَل عَنْهَا , وَيَسْتَمِرَّ عَلَى حَدِيثِهِ وَاشْتِغَالِه بِمَا كَانَ فِيهِ , مِنْ غَيْر اِلْتِفَاتٍ وَلَا غَيْرِه، وَيُظْهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 237) (¬3) (خ) 4658 , (م) 49 - (2855) , (ت) 3343

القيام للداخل إلى المجالس

الْقِيَامُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس الْقِيَامُ الْمَمْنُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس (د) , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ , فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ , وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا (¬1) فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أي: أن ينتصب الجالسون قياماً للداخل إليهم , لإكرامه وتعظيمه. صحيح الأدب المفرد - (1/ 381) (¬2) (د) 5229 , (ت) 2755 , (حم) 16962 , انظر الصَّحِيحَة: 357 (¬3) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد 752: أي: دخل النار إذا سَرَّه ذلك، هذا هو المعنى المتبادر من الحديث , واحتجاج معاوية رضي الله عنه به على من قام له , وأقره عبد الله بن الزبير ومن كان جالساً معه , ولذلك فإني أقطع بخطأ من حمل الحديث على القيام له وهو قاعد , كما في حديث جابر المتقدم (742/ 960) ففيه أن هذا من فعل فارس , أي: الأعاجم الكفار , ولقد أحسن المؤلف رحمه الله بالترجمة له هناك بـ: " باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس " وترجم لحديث معاوية هنا بـ " " باب قيام الرجل للرجل تعظيماً " , وهذا من فقهه ودقة فهمه رحمه الله , ولم يتنبه له كثير من الشُّراح , والذين تكلموا في معناه , كقول ابن الأثير وغيره: أي: يقومون له قياماً , وهو جالس "! فحملوا معنى هذا الحديث على معنى هذا الحديث على معنى حديث جابر , وهذا خلط عجيب , كنت أود أن لا يقع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية , فإنه رحمه الله مع تقريره أن القيام للقادم خلاف السنة , وما كان عليه السلف , وقوله: " ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف " , واحتج لذلك بحديث أنس المتقدم (728/ 946) , ولم يَفُتْهُ رحمه الله أن ينبِّه أن الأصلح القيام للجائي إذا خشي من تركه وقوع مفسدة , مثل التباغض والشحناء , وهذا من علمه وفقهه الدقيق جزاه الله خيراً , ولكنه مع ذلك أتْبَعَهُ بقوله: " وليس هذا [هو] القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار " , فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد , وليس هو أي: يقوموا لمجيئه إذا جاء ... "! , كذا قال رحمه الله , ولعل ذلك كان منه قبل تضلُّعه في علمه , فقد رأيتُ تلميذه ابن القيم قد أنكر حمْلَ الحديث هذا المَحْمل , وهو قلَّما يخالفُه , فأظنُّه مما حمله عنه بعدُ , فقال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (8/ 93) بعد أن ساق حديث جابر المشار إليه آنفاً: " وحمْلُ أحاديث النهيِ عن القيام على مثل هذه الصورة مُمْتنع , فإن سياقَها يدل على خلافِه , ولأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم , ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا , إنما هو من فعل فارس والروم , ولأن هذا لا يقال له: قيام للرجل , وإنما هم قيام عليه , ففرقٌ بين القيام للشخص المنهيِّ عنه , والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم , والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب , وأحاديث الجواز تدل عليه فقط ". وهذا غاية التحقيق في هذه المسألة , مع الإيجاز والاختصار , فجزاه الله خيراً , فعض عليه بالنواجذ , فإنه مما يجهله كثير من الدعاة اليوم , ويخالفه عملياً الأكثرون , فاعتادوا خلاف ما كان عليه السلف , حتى في مجالسهم الخاصة , والله المستعان. أ. هـ

(خد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 946 , (حم) 13648 , (ت) 2754 , انظر الصحيحة: 358 , صحيح الأدب المفرد: 728

القيام المشروع للداخل إلى المجالس

الْقِيَامُ الْمَشْرُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس (خد) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَلامًا وَلَا حَدِيثًا وَلَا جِلْسَةً مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " قَامَ إِلَيْهَا , فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا) (¬2) (ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتَّى يُجْلِسَهَا فِي مَكَانِهِ) (¬3) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا " قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، فَرَحَّبَتْ بِهِ وَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ " فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ، فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خد) 947 , (د) 5217 انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 729 (¬2) (خد) 971، (د) 5217 (¬3) (خد) 947، (د) 5217 (¬4) (خد) 971 , (ت) 3872 , (د) 5217 , (حب) 6953 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1871، المشكاة: 4689

(يع) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ , " عَانَقَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: والمعانقة في الغالب لا تكون إلا بالوقوف. ع (¬2) (يع) 1876 , انظر الصَّحِيحَة: 2657

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا , وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا. (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 97 , (هق) 13353 , الصَّحِيحَة: 2647 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2719 (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة (2647): وفي ذلك من الفقه: تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي، ففي الحالة الأولى: المصافحة، وفي الحالة الأخرى: المعانقة , ولهذا كنتُ أتحرَّجُ من المعانَقة في الحضر، وبخاصة أنني كنت خرَّجتُ في المجلد الأول من هذه " السلسلة " (رقم 160) حديثَ نهيِهِ صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقبيل , ثم لما جهَّزت المجلد لإعادة طبعه، وأعدت النظر في الحديث، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قوَّيت الحديث، فحذفتها منه كما في الطبعة الجديدة من المجلد , فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيِّهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثَّابت في " الشمائل المحمدية " (رقم 113 ص 79 - مختصر الشمائل). ولكن هذا إنما يدلُّ على الجواز أحيانا، وليس على الالتزام والمداومة , كما لو كان سنة، كما هو الحال في المصافحة , فتنبه. وقد رأيت للإمام البغوي - رحمه الله - كلاما جيدا في التفريق المذكور وغيره، فرأيتُ من تمام الفائدة أن أذكره هنا , قال - رحمه الله - في " شرح السنة " (12/ 293) بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهرُه الاختلاف: " فَأَما الْمَكْرُوه مِن المعانقة والتقبيل، فَمَا كَانَ عَلَى وَجه المَلَقِ والتعظيم، وَفِي الْحَضَر، فَأَما الْمَأذُون فِيهِ، فَعِنْدَ التوديع، وَعند الْقدوم مِن السّفر، وَطولِ الْعَهْد بالصَّاحِب، وَشدَّةُ الْحبِّ فِي اللهِ. وَمنْ قَبَّلَ، فَلَا يُقَبِلْ الْفَمَ، وَلَكِنْ , الْيَدَ , وَالرَّأسَ , والجَبْهَة، وَإِنَّمَا كُرِه ذَلِكَ فِي الْحَضَر فِيمَا يُرى، لِأَنَّهُ يَكْثُر، وَلَا يَستوجٍبُه كلُّ أَحَد، فَإِن فعله الرَّجُلُ بِبَعْضِ النّاسِ دون بعض، وَجَدَ عَلَيْهِ الّذِينَ تَرَكَهُمْ، وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ قَصَّرَ بحقوقهم , وَآثرَ عَلَيْهِم، وَتَمامُ التَّحِيَّةِ المُصَافَحَةُ ". أ. هـ

محظورات المجلس

مَحْظُورَاتُ الْمَجْلِس (د) , عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ: " اسْتَأخِرْنَ , فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ (¬1) عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ " , فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ , حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي النِّهَايَة: هُوَ أَنْ يَرْكَبْنَ حِقّهَا , وَهُوَ وَسَطهَا , وَالْمَعْنَى أَنْ لَيْسَ لَهُنَّ أَنْ يَذْهَبْنَ فِي وَسَط الطَّرِيق. عون المعبود - (ج 11 / ص 305) (¬2) قلت: الحديث وإن كان يحذِّر من الاختلاط في الطرقات , فالاختلاط في المجالس داخِلٌ فيه من باب أولى. ع (¬3) (د) 5272 , (طب) ج19/ص261 ح580 , (هب) 7822 , انظر صحيح الجامع: 929 , وهداية الرواة: 4655

(خ ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ (¬1) ثُمَّ) (¬2) (تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا) (¬3) (كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْمُبَاشَرَة بِمَعْنَى الْمُخَالَطَة وَالْمُلَامَسَة، وَأَصْلُه مِنْ لَمْسِ الْبَشَرَةِ الْبَشَرَةَ، وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرُ جِلْد الْإِنْسَان. قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنِيُّ بِهِ فِي الْحَدِيث النَّظَرُ مَعَ اللَّمْسِ , فَتَنْظُرُ إِلَى ظَاهِرِهَا مِنْ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ , وَتَجُسُّ بَاطِنهَا بِاللَّمْسِ, وَتَقِف عَلَى نُعُومَتِهَا وَسُمْنَتِهَا " فَتَنْعَتُهَا " عَطْفٌ عَلَى " تُبَاشِر "، فَالنَّفْي مُنْصَبٌّ عَلَيْهِمَا , فَيَجُوزُ الْمُبَاشَرَةُ بِغَيْرِ التَّوْصِيف. عون المعبود - (ج 5 / ص 35) (¬2) (حم) 4407 , (خ) 4942 , (ت) 2792 (¬3) (ت) 2792 , (خ) 4942 (¬4) قَالَ الْقَابِسِيّ: هَذَا أَصْلٌ لِمَالِكٍ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ , فَإِنَّ الْحِكْمَةَ فِي هَذَا النَّهْيِ خَشْيَةُ أَنْ يُعْجِبَ الزَّوْجَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ , فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى تَطْلِيقِ الْوَاصِفَةِ , أَوْ الِافْتِتَانِ بِالْمَوْصُوفَةِ. فتح الباري (ج 9 / ص 339) (¬5) (خ) 4942 , (ت) 2792 , (د) 2150 , (حم) 4407

تخطي الرقاب في المجلس والمسجد

تَخْطِي الرِّقَابِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْمَسْجِد (جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ " , فَجَعَلَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اجْلِسْ , فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (آذيت) بتخطيك رقاب الناس (وآنيت) أي أخرت المجيء. (¬2) (جة) 1115 , (حم) 17733 , (حب) 2790 , (س) 1399 , (د) 1118 , انظر صحيح الجامع: 155 , وصحيح الترغيب والترهيب: 714

(ت) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (¬1) اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُ التَّقْيِيدُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ , لِاخْتِصَاصِ الْجُمْعَةِ بِكَثْرَةِ النَّاسِ , بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْجُمْعَةِ , بَلْ يَكُونُ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ حُكْمَهَا , وَيُؤَيَّدُ ذَلِكَ التَّعْلِيلُ بِالْأَذِيَّةِ , وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53) (¬2) (ت) 513 , (جة) 1116 , انظر الصَّحِيحَة: 3122 (¬3) أَيْ أَنَّهُ يُجْعَلُ جِسْرًا عَلَى طَرِيقِ جَهَنَّمَ لِيُوطَأَ وَيُتَخَطَّى كَمَا تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ: إِنَّ الْمُخْتَارَ تَحْرِيمُهُ , لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَاقْتَصَرَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فَقَطْ. وَرَوَى الْعِرَاقِيُّ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَدَعَ الْجُمْعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى الرِّقَابَ. وَقَالَ ابنُ الْمُسَيِّب: لَأَنْ أُصَلِّيَ الْجُمْعَةَ بِالْحَرَّةِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ التَّخَطِّي. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ اِسْتُثْنِيَ مِنْ التَّحْرِيمِ أَوْ الْكَرَاهَةِ الْإِمَامُ , أَوْ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ , لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالتَّخَطِّي , وَهَكَذَا أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ بِالرَّوْضَةِ , وَقَيَّدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا إِلَى الْمِنْبَرِ أَوْ الْمِحْرَابِ إِلَّا بِالتَّخَطِّي , لَمْ يُكْرَهْ , لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: " صَلَّيْت وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ , ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ .. " الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّخَطِّي لِلْحَاجَةِ فِي غَيْرِ الْجُمْعَةِ، فَمَنْ خَصَّصَ الْكَرَاهَةَ بِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ , فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ عِنْدَهُ، وَمَنْ عَمَّمَ الْكَرَاهَةَ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ سَابِقًا فِي الْجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا , فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الِاعْتِذَارِ عَنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53)

(كر) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَيَجْعَلَكَ اللهُ لَهُمْ جِسْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (كر) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة: 3122

اللهو المحرم في المجلس

اللَّهْوُ الْمُحَرَّمُ فِي الْمَجْلِس قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 68] (¬2) [النساء: 140]

(ت ن) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ) (¬1) وفي رواية: (" يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2801 , (حم) 125 , 14692 (¬2) (ن) 6741 , وصححه الألباني في الإرواء: 1949، وصَحِيح الْجَامِع: 6506

(أبو الشيخ) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا الْقَوْمَ , فَيَسْقُطُ بِهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ , أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا أَصْحَابَهُ , فيَسْخَطُ (¬1) اللهُ بِهَا عَلَيْهِ , لَا يَرْضَى عَنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارَ " (¬2) ¬

_ (¬1) سَخِطَ أَي: غضب , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬2) (أبو الشيخ) , (حم) 9209 , (حب) 5716 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2877

(د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ " وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَعَ رَجُلٌ بأَبي بَكْرٍ رضي الله عنه فَآذَاهُ , فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ) (¬1) (" فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ ") (¬2) (ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ، فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ " حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ) (¬3) (فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ؟) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ) (¬5) (فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ , وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 4896 , انظر الصحيحة: 2376 (¬2) (حم) 9622 , انظر الصحيحة: 2231 (¬3) (د) 4896 (¬4) (حم) 9622 (¬5) (د) 4896 (¬6) (حم) 9622 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5646

الجلوس بين الشمس والظل

الْجُلُوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّل (جة حم) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ) (¬1) (وَقَالَ: مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 3722 , صحيح الجامع: 6840 , وصحيح الترغيب والترهيب: 3083 (¬2) (حم) 15459 , (الآحاد والمثاني) 2905 , انظر صحيح الجامع: 6823 , والصحيحة: 838 , 3110

(د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ , فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ , وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ، فَلْيَقُمْ " (¬1) وفي رواية (¬2): " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ جَالِسًا فِي الشَّمْسِ فَقَلَصَتْ عَنْهُ , فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ " ¬

_ (¬1) (د) 4821 , (هق) 5714 , صَحِيح الْجَامِع: 748 , الصَّحِيحَة: 837 (¬2) (حم) 8964 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.

(حم) , وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ رضي الله عنه قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ وَأَنَا فِي الشَّمْسِ , " فَأَمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الظِّلِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18331 , (خد) 1174 , (د) 4822 , صَحِيح الْجَامِع: 2925 , الصَّحِيحَة: 833

عيادة المريض

عِيَادَةُ الْمَرِيض حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ ") (¬3) (قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ (¬4) وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ (¬5) وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ (¬6) فَانْصَحْ لَهُ (¬7) وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ (¬8) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ (¬9) وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) مَعْنَى " الْحَقّ " هُنَا الْوُجُوب، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا وُجُوب الْكِفَايَة. فتح الباري (ج 4 / ص 265) (¬2) (خ) 1183 , (م) 4 - (2162) , (د) 5030 , (حم) 10979 (¬3) (حم) 8254 , (م) 5 - (2162) , (خد) 925 , (ت) 2737 , (س) 1938 (¬4) أَيْ: عَلَى الْمُسْلِمِ , سَوَاءٌ عَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 43) ورَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ , فَإِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ , كَانَ الرَّدُّ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَةٍ , كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ، إِذَا رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬5) إِجَابَةُ الدَّاعِي: الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) ونَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْس , قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا , فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور: لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا , وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ وَغَيْرهِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَف. وَأَمَّا الْأَعْذَارُ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَوْ نَدْبِهَا , فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّعَامِ شُبْهَة، أَوْ يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاء، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ، أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُه، أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرِّه، أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ، أَوْ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِل، وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ مِنْ خَمْرٍ , أَوْ لَهْوٍ , أَوْ فُرُشِ حَرِيرٍ , أَوْ صُوَرِ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَفْرُوشَة , أَوْ آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّة , فَكُلّ هَذِهِ أَعْذَارٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَة , وَمِنْ الْأَعْذَارِ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَى الدَّاعِي , فَيَتْرُكُهُ. وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّام , فَالْأَوَّل: تَجِب الْإِجَابَة فِيهِ، وَالثَّانِي: تُسْتَحَبّ، وَالثَّالِث: تُكْرَه. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 149) (¬6) أَيْ: طَلَبَ مِنْكَ النَّصِيحَة، فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَهُ، وَلَا تُدَاهِنْهُ، وَلَا تَغُشَّهُ، وَلَا تُمْسِكْ عَنْ بَيَانِ النَّصِيحَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 295) (¬7) وفي رواية: " وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " (ت) 2737 , (س) 1938 (¬8) تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَشَرْطُه أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الْعَاطِس: الْحَمْد للهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬9) عِيَادَةُ الْمَرِيضِ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَسَوَاءٌ فِيهِ مَنْ يَعْرِفهُ , وَمَنْ لَا يَعْرِفهُ، وَالْقَرِيبُ وَالْأَجْنَبِيّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬10) أَيْ: يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 43) (¬11) (م) 2162 , (خد) 991 , (خ) 1183 , (ت) 2737 , (س) 1938 , (د) 5030 , (حم) 8832

(طب)، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ , فَمَنْ تَرَكَ خَصْلَةً مِنْهَا , فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لأَخِيهِ: إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ , وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ , وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ , وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ , وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتْبَعَ جِنَازَتَهُ , وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج4/ص180 ح4076 (خد) 922 , الحكيم (1/ 360) , انظر الصَّحِيحَة: 2154 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2157

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عُودُوا الْمَرِيضَ , وَامْشُوا مَعَ الْجَنَائِزِ , تُذَكِّرْكُمْ الْآخِرَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11196 , (خد) 518 , (ش) 10841 , (حب) 2955 , انظر الصَّحِيحَة: 1981 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" فُكُّوا الْعَانِيَ-يَعْنِي الْأَسِيرَ- وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ, وَعُودُوا الْمَرِيضَ) (¬1) (وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2881 , (د) 3105 , (حم) 19535 , (حب) 3324 (¬2) (خ) 4879 , (عب) 6763 , (هق) 6368

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (¬1)؟، قَالَ يَا رَبِّ: كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ , قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ (¬2)؟ " (¬3) ¬

_ (¬1) إِنَّمَا أَضَافَ الْمَرَض إِلَيْهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى وَالْمُرَاد الْعَبْد , تَشْرِيفًا لِلْعَبْدِ وَتَقْرِيبًا لَهُ. شرح النووي (ج 8 / ص 371) (¬2) أَيْ: وَجَدْتَ ثَوَابِي وَكَرَامَتِي، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى فِي تَمَام الْحَدِيث: " لَوْ أَطْعَمْته لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، لَوْ أَسْقَيْته لَوَجَدْت ذَلِكَ عِنْدِي " , أَيْ ثَوَابَه. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 8 / ص 371) (¬3) (م) 43 - (2569) , (خد) 517

فضل عيادة المريض

فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيض (ت جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا , مَشَى فِي خَرَافَةِ الْجَنَّةِ (¬1) حَتَّى يَجْلِسَ , فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ , فَإِنْ كَانَ [عَادَهُ] (¬2) غُدْوَةً , صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ , وَإِنْ كَانَ [عَادَهُ] (¬3) مَسَاءً , صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَشَى فِي اِجْتِنَاء ثِمَارهَا , قَالَ أَبُو بَكْر اِبْن الْأَنْبَارِيّ: يُشَبِّه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا يُحْرِزهُ عَائِدُ الْمَرِيضِ مِنْ الثَّوَابِ بِمَا يُحْرِزهُ الْمُخْتَرِفُ مِنْ الثَّمَرِ , وَحُكِيَ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الطَّرِيق , فَيَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي طَرِيقٍ تُؤَدِّيه إِلَى الْجَنَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 228) (¬2) (ت) 969 (¬3) (ت) 969 (¬4) (جة) 1442 , (حم) 612 , (ت) 969 , (د) 3098 , انظر الصَّحِيحَة: 1367

(م) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ عَادَ مَرِيضًا , لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ (¬1) حَتَّى يَرْجِعَ ") (¬2) (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ , قَالَ: " جَنَاهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) الخُرْفَة: الثَّمَرَة إِذَا نَضِجَتْ، شَبَّهَ مَا يَحُوزهُ عَائِد الْمَرِيض مِنْ الثَّوَاب بِمَا يَحُوزهُ الَّذِي يَجْتَنِي الثَّمَر. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِهَا هُنَا الطَّرِيق، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَائِد يَمْشِي فِي طَرِيق تُؤَدِّيه إِلَى الْجَنَّة وَالتَّفْسِير الْأَوَّل أَوْلَى. (فتح الباري) - (ج 16 / ص 139) (¬2) (م) 40 - (2568) , (ت) 967 , (حم) 22429 (¬3) (م) 42 - (2568) , (حم) 22443

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا , لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غُمِرَ فِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2956 , (خد) 522 , (حم) 14299 , 12805 , (ك) 1295 , (طس) 8851 , انظر الصَّحِيحَة: 2504، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3477

(ت يع) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ عَادَ مَرِيضًا , أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ , أَنْ: طِبْتَ , وَطَابَ مَمْشَاكَ , وَتَبَوَّأتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا) (¬1) (وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَ فِيَّ , وَعَلَيَّ قِرَاهُ (¬2) فَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِقِرًى دُونَ الْجَنَّةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 2008 , (خد) 345 , (جة) 1443, (حم) 8636 , انظر صحيح الجامع: 6387 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2578 (¬2) القِرى: ما يُقَدَّم للضيف. (¬3) (يع) 4140 , انظر الصَّحِيحَة: 2632

عيادة المريض الكافر

عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر (خ حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ غُلَامٌ مِنَ الْيَهُودِ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ، " فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ) (¬1) (وَهُوَ بِالْمَوْتِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1290 (¬2) (حم) 13399 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ , " جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي طَالِبٍ: " يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬1) (كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1294 (¬2) (خ) 3671

آداب عيادة المريض

آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيض تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمَرِيض (ك) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " زُرْ غِبًّا (¬1) تَزْدَدْ حُبًّا " (¬2) ¬

_ (¬1) الغِبُّ مِن أوْرَاد الإبِل: أنْ تَرِدَ الماءَ يَوماً , وتَدَعَهُ يومًا , ثم تَعُودَ , فَنقَلَهُ إلى الزِّيارة , وإنْ جاء بعد أيام , يُقال: غَبَّ الرجُلُ , إذا جاء زائِرا بعد أيام , وقال الحسَن: في كلّ أسْبُوع. النهاية في غريب الأثر (ج 3 / ص 629) (¬2) (ك) 5477 , (طس) 1754 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3568 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2583

وضع اليد على المريض مع الدعاء له

وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ مَعَ الدُّعَاءِ لَه (خ م د حم) , عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ: (اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ , " فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي) (¬1) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ) (¬3) (فَادْعُ اللهَ أَنْ يَشْفِيَنِي) (¬4) فَـ (" وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي، ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِي وَبَطْنِي) (¬5) وفي رواية: (مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ:) (¬6) (اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا , اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا , اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا) (¬7) (وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ ") (¬8) قَالَ: (فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي - فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ - حَتَّى السَّاعَةِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (د) 3104 (¬2) (خ) 2593 (¬3) (م) 8 - (1628) (¬4) (حم) 1440 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح (¬5) (د) 3104 (¬6) (خ) 5335 (¬7) (حم) 1440 , (م) 8 - (1628) (¬8) (د) 3104 (¬9) (خ) 5335

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِالْمَرِيضِ) (¬1) (يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبْ الْبَاسَ , اشْفِهِ) (¬2) (أَنْتَ الطَّبِيبُ, وَأَنْتَ الشَّافِي) (¬3) (لَا يَكْشِفُ الْكَرْبَ إِلَّا أَنْتَ) (¬4) (لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ , شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 5351 (¬2) (خ) 5411 , (م) 2191 (¬3) (حم) 24818 , (خ) 5411 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬4) (حم) 24280 (¬5) (خ) 5351 , (م) 2191

(ت د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ, فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ , رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ) (¬1) (إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2083 , (د) 3106 (¬2) (د) 3106 , (ت) 2083 , (حم) 2137 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5766 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3480

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا عَادَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ , يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا (¬1) أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلَاةٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَغْزُو فِي سَبِيلك , و (يَنْكَأ) أَيْ: يَجْرَح. عون المعبود (ج 7 / ص 91) (¬2) (ك) 1273 , (د) 3107 , (حم) 6600 , (حب) 2974 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 467 , الصَّحِيحَة: 1304

تذكير المريض بالصبر والرضا بقضاء الله

تَذْكِيرُ الْمَرِيضِ بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا بِقَضَاءِ الله (ك) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ , فَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ (¬1) أَطْلَقْتُهُ مِنْ إِسَارِي (¬2) ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ , وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأنِفُ الْعَمَلَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: زُوَّارِه. (¬2) أَيْ: أَسْري , وهو المَرَض. (¬3) أَيْ: يُكَفِّرُ المرضُ عمَلَه السَّيِّيء , ويخرج منه كيوم ولدته أمه , ثم يَستأنِف , وذلك لأن العبد لمَّا تلطّخَ بالذنوب ولم يَتُب , طهَّره الله من الدنس بتسليط المرض , فلما صبر ورضي , أطلقه من أَسْره بعدما غَفر له ما كان من إصْره ليَصلُح لجواره بدار إكرامه , فبلاؤُه نعمة وسَقَمُه مِنَّة. فيض القدير (4/ 648) (¬4) (ك) 1290 , (هق) 6340 , صَحِيح الْجَامِع: 4301 , الصَّحِيحَة: 272

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ) (¬1) (- وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: لَا بَأسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ - فَقَالَ لَهُ: لَا بَأسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ " , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: قُلْتَ طَهُورٌ؟، كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَنَعَمْ إِذًا) (¬2) (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 13641 , (خ) 3420 (¬2) (خ) 3420 , (ن) 7499 , (حب) 2959 (¬3) (حم) 13641 , (يع) 4232 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

تحذير المريض من تمني الموت

تَحْذِيرُ الْمَرِيضِ مِنْ تَمَنِّي الْمَوْت (ك)، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَشْتَكِي، فَتَمَنَّى عَبَّاسٌ الْمَوْتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَمِّ، لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا , فَإِنْ تُؤَخَّرْ , تَزْدَدْ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا , فَإِنْ تُؤَخَّرْ فَتَسْتَعْتِبْ (¬1) مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ، فَلا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ " (¬2) ¬

_ (¬1) استَعْتَب: طلب أن يُرْضَى عنه. النهاية (ج3 /ص382) (¬2) (ك) 1254 , (حم) 26916 , (يع) 7076 , صححه الألباني أحكام الجنائز ص4 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3368

(خ م د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ) (¬1) (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيَهُ) (¬2) (مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ) (¬3) (إِمَّا مُحْسِنًا , فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا) (¬4) (فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا) (¬5) (وَإِمَّا مُسِيئًا, فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ (¬6)) (¬7) (فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ) (¬8) (فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ") (¬9) ¬

_ (¬1) (د) 3108 , (خ) 5347 , (م) 10 - (2680) (¬2) (م) 13 - (2682) (¬3) (خ) 5347 , 10 - م - (2680) (¬4) (خ) 5349 , (س) 1818 (¬5) (م) 13 - (2682) , (حم) 8592 (¬6) أي: يَرْجِعَ عن الإساءة , ويَطلُبَ الرِّضا. النهاية (ج3 /ص382) (¬7) (خ) 5349 , (س) 1818 (¬8) (م) 13 - (2682) , (حم) 8592 (¬9) (خ) 5347 , (م) 10 - (2680) , (ت) 971 , (س) 1820

(ت) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ , قَالَ: " مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ " , قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ , قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2330 , (حم) 20518 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3297 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1836 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3363

(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا إِذَا سَدَّدُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 3496 , انظر الصَّحِيحَة: 2498

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا , وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا " (¬1) وفي رواية (¬2): " خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا , وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا " ¬

_ (¬1) (حم) 9224 , (حب) 484 , صَحِيح الْجَامِع: 3263 , الصَّحِيحَة: 1298 (¬2) (حم) 7211 , (ش) 34422 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3262 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2651

النصيحة

النَّصِيحَة حُكْمُ النَّصِيحَة (م) , عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الدِّينُ النَّصِيحَةُ (¬1) " , فَقُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لِلهِ (¬2) وَلِكِتَابِهِ (¬3) وَلِرَسُولِهِ (¬4) وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ (¬5) وَعَامَّتِهِمْ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: عِمَادُ الدِّين وَقِوَامُهُ النَّصِيحَة , كَقَوْلِهِ: (الْحَجُّ عَرَفَة) أَيْ: عِمَادُهُ وَمُعْظَمُهُ عَرَفَة. شرح النووي (ج1ص144) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: النَّصِيحَة كِلْمَة جَامِعَة , مَعْنَاهَا حِيَازَةُ الْحَظِّ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ، وَهِيَ مِنْ وَجِيز الْكَلَام، بَلْ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ كِلْمَةٌ مُفْرَدَة تُسْتَوْفَى بِهَا الْعِبَارَةُ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَة , وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي قِيلَ فِيهَا إِنَّهَا أَحَدُ أَرْبَاعِ الدِّين، وَقَالَ النَّوَوِيّ: بَلْ هُوَ وَحْدَه مُحَصِّلٌ لِغَرَضِ الدِّينِ كُلِّه؛ لِأَنَّهُ مُنْحَصِرٌ فِي الْأُمُورِ الَّتِي ذَكَرَهَا. (فتح - ج1ص202) (¬2) النَّصِيحَة للهِ تَعَالَى مَعْنَاهَا مُنْصَرِفٌ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ، وَنَفْيِ الشَّرِيكِ عَنْهُ، وَتَرْكِ الْإِلْحَادِ فِي صِفَاته , وَوَصْفِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ كُلِّهَا، وَتَنْزِيهِهِ سُبْحَانَه وَتَعَالَى مِنْ جَمِيع النَّقَائِص، وَالْقِيَامِ بِطَاعَتِهِ، وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِه، وَالْحُبِّ فِيهِ، وَالْبُغْضِ فِيهِ، وَمُوَالَاةِ مَنْ أَطَاعَهُ، وَمُعَادَاةِ مَنْ عَصَاهُ، وَجِهَادِ مَنْ كَفَرَ بِهِ، وَالِاعْتِرَافِ بِنِعْمَتِهِ، وَشُكْرِه عَلَيْهَا، وَالْإِخْلَاصِ فِي جَمِيعِ الْأُمُور، وَالدُّعَاءِ إِلَى جَمِيعِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَة، وَالْحَثِّ عَلَيْهَا، وَالتَّلَطُّفِ فِي جَمْعِ النَّاس، أَوْ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ عَلَيْهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَحَقِيقَةُ هَذِهِ الْإِضَافَة رَاجِعَةٌ إِلَى الْعَبْدِ فِي نُصْحِه نَفْسِهِ، فَاللهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ نُصْحِ النَّاصِح. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 144) (¬3) النَّصِيحَة لِكِتَابِ اللهِ: تَعَلُّمه، وَتَعْلِيمُه، وَإِقَامَةُ حُرُوفِه فِي التِّلَاوَة، وَتَحْرِيرُهَا فِي الْكِتَابَة، وَتَفَهُّمُ مَعَانِيه، وَحِفْظُ حُدُودِه، وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ، وَذَبُّ تَحْرِيفِ الْمُبْطِلِينَ عَنْهُ. (فتح - ج1ص202) (¬4) النَّصِيحَة لِرَسُولِهِ: تَعْظِيمه، وَنَصْرُه حَيًّا وَمَيِّتًا، وَإِحْيَاءُ سُنَّتِه , بِتَعَلُّمِهَا وَتَعْلِيمهَا، وَالِاقْتِدَاء بِهِ فِي أَقْوَالِه وَأَفْعَالِه، وَمَحَبَّتِه وَمَحَبَّة أَتْبَاعه. فتح (1/ 202) (¬5) النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: إِعَانَتُهُمْ عَلَى مَا حُمِّلُوا الْقِيَامَ بِهِ، وَتَنْبِيهُهُمْ عِنْدَ الْغَفْلَة، وَسَدُّ خُلَّتِهِمْ عِنْد الْهَفْوَة، وَجَمْعُ الْكَلِمَةِ عَلَيْهِمْ، وَرَدُّ الْقُلُوبِ النَّافِرَةِ إِلَيْهِمْ، وَمِنْ أَعْظَمِ نَصِيحَتِهِمْ: دَفْعُهُمْ عَنْ الظُّلْمِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن. وَمِنْ جُمْلَةِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: أَئِمَّة الِاجْتِهَاد، وَتَقَعُ النَّصِيحَةُ لَهُمْ بِبَثِّ عُلُومِهِمْ، وَنَشْرِ مَنَاقِبهِمْ، وَتَحْسِينِ الظَّنِّ بِهِمْ. (فتح - ج1ص202) (¬6) النَّصِيحَة لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ: الشَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ، وَالسَّعْيُ فِيمَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِمْ، وَتَعْلِيمُهُمْ مَا يَنْفَعُهُمْ، وَكَفُّ وُجُوهِ الْأَذَى عَنْهُمْ، وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ. وَفِي الْحَدِيث فَوَائِد أُخْرَى , مِنْهَا: أَنَّ الدِّينَ يُطْلَق عَلَى الْعَمَلِ , لِكَوْنِهِ سَمَّى النَّصِيحَة دِينًا. (فتح - ج1ص202) (¬7) (م) 95 - (55) , (س) 4197 , (ت) 1926 , (حم) 7941

(طب)، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ , فَمَنْ تَرَكَ خَصْلَةً مِنْهَا , فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لأَخِيهِ: إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ , وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ , وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ , وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ , وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتْبَعَ جِنَازَتَهُ , وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج4/ص180 ح4076 (خد) 922 , الحكيم (1/ 360) , انظر الصَّحِيحَة: 2154 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2157

النصيحة لأئمة المسلمين

النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِين (حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا (¬1) إِخْلَاصُ الْعَمَلِ للهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ (¬2) وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ (¬3) فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ (¬4) مِنْ وَرَائِهِمْ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (لَا يَغُلّ): مِنْ غَلَّ , إِذَا خَانَ , أَوْ مِنْ غَلَّ يَغِلّ , إِذَا صَارَ ذَا حِقْد وَعَدَاوَة , أَيْ: دَوَامُ الْمُؤْمِن عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ لَا يُدْخِلُ فِي قَلْبِهِ خِيَانَةً أَوْ حِقْدًا يَمْنَعهُ مِنْ تَبْلِيغِ الْعِلْم , فَيَنْبَغِي لَهُ الثَّبَاتُ عَلَى هَذِهِ الْخِصَال. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 111) (¬2) أَيْ: إِرَادَةُ الْخَيْرِ وَلَوْ لِلْأَئِمَّةِ , وَفِيهِ أَنَّ إِرَادَةَ النُّصْحِ لِلْأَئِمَّةِ يَكْفِي فِي إِرَادَتِه لِكُلِّ أَحَدٍ , لِأَنَّ فَسَادَ الرُّعَاةِ يَتَعَدَّى آثَارُه إِلَيْهِمْ. حاشية السندي (ج 1 / ص 214) (¬3) أَيْ: موافقة المسلمين في الاعتقاد والعمل الصالح , من صلاة الجمعة والجماعة وغير ذلك. مرقاة المفاتيح - (ج 2 / ص 141) (¬4) أَيْ: تحفظ وتَكْنَفُ. (¬5) (حم) 21630 , (ت) 2658 , (جة) 230 , (حب) 67 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6676 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 4 (¬6) أَيْ أن دعوة المسلمين قد أحاطت بهم , فتحرسهم عن كيد الشيطان , وعن الضلالة , وفيه تنبيه على أن من خرج عن جماعتهم لم يَنَلْ بركتَهم وبركةَ دعائهم لأنه خارج عما أحاطت بهم من ورائهم , وفيه إيماءٌ إلى تفضيل الخُلطة على العُزلة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 2 / ص 141)

تنبيه أئمة المسلمين وتذكيرهم

تَنْبِيهُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَذْكِيرُهُمْ (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا (¬1) جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا [صَالِحًا] (¬2) إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ (¬3) جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى. عون المعبود - (ج 6 / ص 406) (¬2) (س) 4204 (¬3) أَيْ: شَرًّا. عون المعبود - (ج 6 / ص 406) (¬4) (د) 2932 , (س) 4204 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 302، الصَّحِيحَة: 489

(خ جة حم) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: (لَقِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ , فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلَاءِ؟ , قَالُوا: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ , قَالَ: وَكُلُّ حَقٍّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ؟ , وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ , قَالُوا: لَا وَاللهِ , بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكَرُ , فَنَقُولُ: قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللهُ , فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ اللهُ مَا أَظْلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ) (¬1) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (نِفَاقًا لِمَنْ كَانَ هَكَذَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 5373 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (جة) 3975 , (خ) 6756 (¬3) (حم) 5373 , (خ) 6756

النصيحة لعامة المسلمين

النَّصِيحَة لِعَامَّة الْمُسْلِمِينَ (خ م س حم) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُبَايِعُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ , وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ , فَأَنْتَ أَعْلَمُ) (¬1) (فَقَالَ: " تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَتُصَلِّي الصَلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ (¬2) وَتَنْصَحُ) (¬3) (الْمُسْلِمِينَ , وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِين ") (¬4) (فَقُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬5) (وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ , " فَلَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَعْتُ (¬6) وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (فَشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (س) 4177 (¬2) قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِكَوْنِهِمَا أُمَّيْ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ، وَهُمَا أَهَمُّ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَظْهَرُهَا , وَلَا يُقَالُ: لَعَلَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ لَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ حِينَئِذٍ , لِأَنَّهُ أَسْلَمَ عَام تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 149) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِشُهْرَتِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّوْمَ وَغَيْرَه لِدُخُولِ ذَلِكَ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَة. (فتح - ح57) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانَتْ مُبَايَعَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ بِحَسَبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ تَجْدِيدِ عَهْدٍ , أَوْ تَوْكِيدِ أَمْرٍ، فَلِذَلِكَ اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظهمْ. (¬3) (حم) 19188 , (خ) 3157 (¬4) (س) 4177 , (حم) 19205 (¬5) (خ) 3158 (¬6) قَوْله: (فِيمَا اِسْتَطَعْت) الْمَقْصُود بِهَذَا التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ اللَّازِم مِنْ الْأُمُورِ الْمُبَايَعِ عَلَيْهَا هُوَ مَا يُطَاقُ، كَمَا هُوَ الْمُشْتَرَط فِي أَصْلِ التَّكْلِيف، وَيُشْعِرُ الْأَمْرُ بِقَوْلِ ذَلِكَ اللَّفْظِ حَالَ الْمُبَايَعَةِ بِالْعَفْوِ عَنْ الْهَفْوَةِ , وَمَا يَقَع عَنْ خَطَأ وَسَهْوٍ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح57) (¬7) التَّقْيِيدُ بِالنُّصْحِ للْمُسْلِمِ في الْأَغْلَبِ، وَإِلَّا فَالنُّصْحُ لِلْكَافِرِ مُعْتَبَرٌ , بِأَنْ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ , وَيُشَارُ عَلَيْهِ بِالصَّوَابِ إِذَا اِسْتَشَارَ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , فَجَزَمَ أَحْمَدُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِينَ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث. (فتح - ح58) (¬8) (خ) 6778 , (م) 56 (¬9) (خ) 58

إرشاد عامة المسلمين لمصالحهم في الدنيا والآخرة

إِرْشَادُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِمَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ (¬1) وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ , يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ (¬2) وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِنَّمَا يَعْلَمُ الشَّخْصُ عَيْبَ نَفْسِهِ بِإِعْلَامِ أَخِيهِ , كَمَا يَعْلَمُ خَلَلَ وَجْهِهِ بِالنَّظَرِ فِي الْمِرْآة , لَكِنْ بَيْنَه وَبَيْنَه، فَإِنَّ النَّصِيحَةَ فِي الْمَلَأ فَضِيحَة. عون (10/ 447) (¬2) أَيْ: يَمْنَعُ تَلَفَهُ وَخُسْرَانَه , قَالَ فِي النِّهَايَة: وَضَيْعَةُ الرَّجُل: مَا يَكُون مِنْ مَعَاشِه كَالصَّنْعَةِ وَالتِّجَارَة وَالزِّرَاعَة وَغَيْر ذَلِكَ , أَيْ: يَجْمَعُ إِلَيْهِ مَعِيشَتَه وَيَضُمُّهَا لَهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 447) (¬3) أَيْ: يَحْفَظُهُ وَيَصُونُهُ وَيَذُبُّ عَنْهُ بِقَدْرِ الطَّاقَة. عون (ج 10 / ص 447) (¬4) (د) 4918 , (خد) 239 , صَحِيح الْجَامِع: 6656، والصَّحِيحَة: 926

(حم) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَاعِيَ غَنَمٍ فِي مَكَانٍ قَبِيحٍ، وَقَدْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مَكَانًا أَمْثَلَ مِنْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ يَا رَاعِي حَوِّلْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5869 , (خد) 416 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 30

ستر عورات عامة المسلمين

سَتْرُ عَوْرَاتِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين (ت د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ , فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ) (¬1) (وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ) (¬2) (وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ , وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ , فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ , تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ , يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ) (¬3) (بَيْتِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 2032 (¬2) (د) 4880 (¬3) (ت) 2032 (¬4) (د) 4880 , (ت) 2032 , (حم) 19791 , صَحِيح الْجَامِع: 7985 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2339

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ , حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2546 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6287/ 1 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2338

(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا , سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2310 , (م) 58 - (2580) , (ت) 1425 , (د) 4893 , (حم) 5646

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا , إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْتُرَ مَعَاصِيَه وَعُيُوبَه عَنْ إِذَاعَتِهَا فِي أَهْلِ الْمَوْقِف وَالثَّانِي: تَرْكُ مُحَاسَبَتِهِ عَلَيْهَا , وَتَرْكِ ذِكْرِهَا , وَالْأَوَّلُ أَظْهَر , لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَر " يُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ , يَقُولُ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْم ". شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 401) (¬2) (م) 71 - (2590)

(طس) , وَعَنْ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ , فَكَأَنَّمَا أَحْيَى مَوْءُودَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 8133 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2337

قضاء حوائج عامة المسلمين

قَضَاءُ حَوَائِجِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ (طص) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟ , وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إلى اللهِ؟ فَقَالَ: " أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ , أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ - شَهْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طص) 861 , (كر) (18/ 1/2) ,الصَّحِيحَة:906,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2623

آداب الأكل

آدَابُ الْأَكْل غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَه (ت د) , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ) (¬1) (رِيحُ غَمَرٍ (¬2)) (¬3) (وَلَمْ يَغْسِلْهُ , فَأَصَابَهُ شَيْءٌ (¬4) فلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 3852 (¬2) الغَمَر: دَسَمُ وَوَسَخُ وَزُهُومَةُ اللَّحْم. عون المعبود - (ج 8 / ص 369) (¬3) (ت) 1860 (¬4) أَيْ: وَصَلَهُ شَيْءٌ مِنْ إِيذَاءِ الْهَوَامِّ , أَوْ مِنْ الْجَانّ , لِأَنَّ الْهَوَامَّ وَذَوَاتِ السَّمُومِ رُبَّمَا تَقْصِدُهُ فِي الْمَنَامِ لِرَائِحَةِ الطَّعَامِ فِي يَدِهِ , فَتُؤْذِيه. وَقِيلَ: مِنْ الْبَرَصِ وَنَحْوِه؛ لِأَنَّ الْيَدَ حِينَئِذٍ إِذَا وَصَلَتْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ بَعْدَ عَرَقِهِ , فَرُبَّمَا أَوْرَثَ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 8 / ص 369) (¬5) (د) 3852 , (ت) 1860 , (جة) 3296 , (حم) 8512 , انظر صحيح الجامع: 6564 , والصحيحة: 2956

حكم الوضوء قبل الأكل

حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل (م ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْخَلَاءِ , فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ " , فَقَالُوا: أَلَا نَأتِيكَ بِوَضُوءٍ؟) (¬1) (فَقَالَ: " أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ؟) (¬2) (إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَلَاةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1847 , (م) 118 - (374) (¬2) (م) 118 - (374) , 121 - (374) (¬3) (ت) 1847 , (س) 132 , (د) 3760 , (حم) 2549 , انظر صحيح الجامع: 2337 , وهداية الرواة: 4138

التسمية قبل الأكل

التَّسْمِيَةُ قَبْلَ الْأَكْل (م د) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا, لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا (¬1) حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعَ يَدَهُ (¬2) وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا , فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ (¬3) كَأَنَّهَا تُدْفَعُ (¬4) فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ , " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهَا " ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ , " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (¬5)) (¬6) (وَإِنَّهُ لَمَّا أَعْيَيْتُمُوهُ) (¬7) (جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا , فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا , فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ , فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ [أَيْدِيهِمَا (¬8)] (¬9) ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي الطَّعَام. عون المعبود - (ج 8 / ص 275) (¬2) فِيهِ بَيَانُ هَذَا الْأَدَب، وَهُوَ أَنَّهُ يَبْدَأُ الْكَبِيرُ وَالْفَاضِلُ فِي غَسْلِ الْيَدِ لِلطَّعَامِ وَفِي الْأَكْل. عون (ج8ص275) (¬3) أَيْ: بِنْتٌ صَغِيرَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 275) (¬4) يَعْنِي لِشِدَّةِ سُرْعَتِهَا , كَأَنَّهَا مَدْفُوعَةٌ. شرح النووي (ج 7 / ص 53) (¬5) مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَكْلِ الطَّعَامِ إِذَا شَرَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى , وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ أَحَدٌ , فَلَا يَتَمَكَّن. شرح النووي (ج 7 / ص 53) (¬6) (م) 2017 , (د) 3766 (¬7) (حم) 23421 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) مَعْنَاهُ أَنَّ يَدِي فِي يَدِ الشَّيْطَانِ مَعَ يَدِ الْجَارِيَةِ وَالْأَعْرَابِيّ. النووي (ج7ص53) (¬9) (د) 3766 (¬10) (م) 2017 , (د) 3766

(ت د جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ "، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ (¬1)) (¬2) (فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ) (¬3) (أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: جَعَلَ الطَّعَامَ كُلَّهُ لُقْمَتَيْنِ , وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي بَسْمَلَةُ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ , بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَسْمَلَةِ كُلِّ وَاحِد. حاشية السندي على ابن ماجه (6/ 273) (¬2) (جة) 3264 , (ت) 1858 (¬3) (ت) 1858 , (جة) 3264 (¬4) (د) 3767 , (جة) 3264 , (ت) 1858 , (حم) 25149 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1965، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2107

(طب) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ , فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ , فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامًا جَدِيدًا، وَيَمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج10ص170ح10354 , (حب) 5213 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1965، والصَّحِيحَة: 198

الأكل باليمين

الْأَكْلُ بِالْيَمِين (م جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ) (¬1) (وَلْيَأخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأخُذُ بِشِمَالِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 105 - (2020) , (د) 3776 , (ت) 1800 (¬2) (جة) 3266 , (م) 106 - (2020) , (ت) 1799 , (د) 3776 , انظر الصَّحِيحَة: 1236، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2113

(م حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: (أَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ , فَقَالَ: " كُلْ بِيَمِينِكَ " , قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ - مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ - قَالَ: " لَا اسْتَطَعْتَ ") (¬1) (قَالَ: فَمَا وَصَلَتْ يَمِينُهُ إِلَى فَمِهِ بَعْدُ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 1974 (¬2) فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ، فَلَا يَدْعُو صلى الله عليه وسلم إلَّا عَلَى مَنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ، وَأَمَّا كَوْنُ الدُّعَاءِ لِتَكَبُّرِهِ , فَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا، وَلَا يُنَافِي أَنَّ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ لِلْأَمْرَيْنِ مَعًا. سبل السلام - (ج 5 / ص 102) (¬3) (حم) 16546

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَأَنَا آكُلُ بِشِمَالِي , وَكُنْتُ امْرَأَةً عَسْرَاءَ , " فَضَرَبَ يَدِي , فَسَقَطَتْ اللُّقْمَةُ , فَقَالَ: لَا تَأكُلِي بِشِمَالِكِ وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَكِ يَمِينًا ", قَالَتْ: فَتَحَوَّلَتْ شِمَالِي يَمِينِي, فَمَا أَكَلْتُ بِهَا بَعْدُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23272 , وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص71

الأكل من أمامه

الْأَكْلُ مِنْ أَمَامِه (خ م ت جة حب) , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (¬1)) (¬2) (فَأَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا , فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ) (¬3) وفي رواية: (فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ) (¬4) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا آكُلُ:) (¬5) (" ادْنُ يَا بُنَيَّ , وَسَمِّ اللهَ , وَكُلْ بِيَمِينِكَ , وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ (¬6) ") (¬7) (فَمَا زَالَتْ تِلْكَ) (¬8) (أُكْلَتِي بَعْدُ (¬9)) (¬10). ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي تَرْبِيَتِهِ وَتَحْتَ نَظَرِه , وَأَنَّهُ يُرَبِّيه فِي حِضْنِهِ تَرْبِيَةَ الْوَلَد. فتح (15/ 247) (¬2) (خ) 5376 , (م) 108 - (2022) (¬3) (خ) 5377 (¬4) (م) 109 - (2022) (¬5) (جة) 3265 (¬6) أَيْ: إِذَا كَانَ الطَّعَامُ نَوْعًا وَاحِدًا، لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ كَالْحَائِزِ لِمَا يَلِيهِ مِنْ الطَّعَامِ، فَأَخْذُ الْغَيْرِ لَهُ تَعَدٍّ عَلَيْهِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَقَذُّرِ النَّفْسِ مِمَّا خَاضَتْ فِيهِ الْأَيْدِي، وَلِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ الْحِرْصِ وَالنَّهَمِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ سُوءُ أَدَبٍ بِغَيْرِ فَائِدَة، أَمَّا إِذَا اِخْتَلَفَتْ الْأَنْوَاعُ , فَقَدْ أَبَاحَ ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ. فتح الباري (ج 15 / ص 247) (¬7) (ت) 1857 , (د) 3777 , (خ) 5376 , (م) 108 - (2022) (¬8) (خ) 5376 (¬9) أَيْ: صِفَةُ أَكْلِي، أَيْ: لَزِمْتُ ذَلِكَ وَصَارَ عَادَة لِي. فتح الباري (15/ 247) (¬10) (حب) 5211 , (خ) 5376 , (حم) 16374

(تخ) , وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَآنِي الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُ رضي الله عنه وَأَنَا غُلَامٌ آكُلُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، فَقَالَ لِي: يَا غُلَامُ، لَا تَأكُلْ هَكَذَا كَمَا يَأكُلُ الشَّيْطَانُ، " إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ , لَمْ تَعْدُ أَصَابِعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح الْجَامِع: 4683

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ, فَكُلُوا مِنْ حَافَّتَيْهِ , وَلَا تَأكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1805 , (جة) 3277 , (د) 3772 , (حم) 2439 , انظر الصَّحِيحَة: 2030 , الإرواء: 1980

(جة) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأسِ الثَّرِيدِ , فَقَالَ: كُلُوا بِسْمِ اللهِ مِنْ حَوَالَيْهَا وَاعْفُوا (¬1) رَأسَهَا , فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: اُتْرُكُوا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 282) (¬2) (جة) 3276 , صححه الألباني في الإرواء: 1981، والصَّحِيحَة: 2030

التواضع في جلسة الأكل

التَّوَاضُعُ فِي جِلْسَةِ الْأَكْل (د جة هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ , وَالطَّعَامُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: أَصْلِحُوا هَذِهِ الشَّاةَ , وَانْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخُبْزِ فَأَثْرِدُوا وَاغْرِفُوا عَلَيْهِ "، وَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا: الْغَرَّاءُ (¬1) يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ , فَلَمَّا أَصْبَحُوا وَسَجَدُوا الضُّحَى , أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ) (¬2) (وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا , فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا , فَلَمَّا كَثَرُوا " جَثَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬3) (عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأكُلُ " فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا , وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا) (¬4) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا, وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا) (¬5) (ثُمَّ قَالَ: خُذُوا كُلُوا , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَيَفْتَحَنَّ عَلَيْكُمْ فَارِسَ وَالرُّومَ , حَتَّى يَكْثُرَ الطَّعَامُ , فلَا يُذْكَرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) تَأنِيث الْأَغَرّ , بِمَعْنَى الْأَبْيَض الْأَنْوَر. عون المعبود - (ج 8 / ص 283) (¬2) (هق) 14430 , (د) 3773 , انظر الصَّحِيحَة: 393 (¬3) (د) 3773 , انظر الصحيحة: 2105 (¬4) (جة) 3263 , (د) 3773 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1740 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2122 (¬5) (د) 3773 (¬6) (هق) 14430 , (الضياء) (9/ 91، ح73)

إكرام الخبز

إِكْرَام الْخُبْز (ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ أُمِّ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَكْرِمُوا الْخُبْزَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) إكرامُهُ أن لا يُوطأ , ولا يُمتهن , كأن يُستنجَى به , أو يُوضَع فى القاذورة والمَزابل , أو يُنظر إليه بعينِ الاحتقار. (¬2) (ك) 7145 , (هب) 5869 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1219

عدم عيب الطعام

عَدَمُ عَيْبِ الطَّعَام (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ , وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5093 , (م) 188 - (2064) , (ت) 2031 , (د) 3763

الأكل بثلاث أصابع

الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع (م) , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ , فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا) (¬1) (قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 132 - (2032) (¬2) (م) 2032 , (د) 3848 , (حم) 15805

تجنب النفخ والتنفس في الطعام

تَجَنُّبُ النَّفْخِ وَالتَّنَفُّسِ فِي الطَّعَام (حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ أَجْلِ مَا يُخَافُ أَنْ يَبْدُرَ مِنْ رِيقِهِ فَيَقَعَ فِيهِ , فَرُبَّمَا شَرِبَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ , فَيَتَأَذَّى بِهِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 104) (¬2) (حم) 2818 , (ت) 1888 , (د) 3728 , (جة) 3428 , انظر صحيح الجامع: 6913 , الإرواء: 1977

تقليل الأكل

تَقْلِيلُ الْأَكْل (ت جة حم) , عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ) (¬1) (بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ) (¬2) (لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ , فَإِنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ , فَثُلُثُ لِلطَّعَامِ , وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ , وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 17225 , (ت) 2380 (¬2) (ت) 2380 (¬3) (جة) 3349 , (ت) 2380 , (حم) 17225 , صححه الألباني في الإرواء:1983 والصَّحِيحَة: 2295

أكل ما سقط من المائدة

أَكْلُ مَا سَقَطَ مِنْ الْمَائِدَة (م جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأنِهِ , حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ , فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ) (¬1) (فَلْيَأخُذْهَا) (¬2) (فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَذَى وَلْيَأكُلْهَا) (¬3) (وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 135 - (2033) (¬2) (م) 134 - (2033) (¬3) (جة) 3279 , (م) 134 - (2033) (¬4) (م) 134 - (2033) , (د) 3845 , (ت) 1802 , (حم) 14262

لعق الأصابع وسلت الإناء

لَعْقُ الْأَصَابِعِ وَسَلْتُ الْإنَاء (م) , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ , فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا) (¬1) (قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 132 - (2032) (¬2) (م) 2032 , (د) 3848 , (حم) 15805

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَكَلَ طَعَامًا , لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 136 - (2034) , (ت) 1803 , (د) 3845 , (حم) 12838

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فلَا يَمْسَحْ يَدَهُ) (¬1) (بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ) (¬2) (أَوْ يُلْعِقَهَا) (¬3) (وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمْ الصَّحْفَةَ) (¬4) وفي رواية: (وَلَا يَرْفَعُ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا) (¬5) (فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ) (¬6) وفي رواية: (فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 5140 (¬2) (م) 134 - (2033) (¬3) (خ) 5140 , (م) 129 - (2031) , (د) 3847 , (جة) 3269 (¬4) (م) 137 - م - (2035) (¬5) (حم) 2672 , (ن) 6767 , (حب) 5253 , انظر الصحيحة: 1404 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2161 (¬6) (م) 135 - (2033) , (ت) 1803 , (جة) 3270 , (حم) 14259 (¬7) (حم) 2672 , (ن) 6767 , (حب) 5253

شكر الله وحمده بعد الأكل

شُكْرُ اللهِ وَحَمْدُهُ بَعْدَ الْأَكْل (م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 89 - (2734) , (ت) 1816 , (حم) 11992

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4023 , (ت) 3458 , (جة) 3285 , انظر صحيح الجامع: 6086 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2042 , الإرواء: 1989

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ خَدَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِ سِنِينَ فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ , وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ (¬1) وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ , فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال أَبو إسحق قيل في (أَقْنَى) قولان: أَحدهما: أَقْنَى: أَرْضَى. والآخر: جعل قِنْية , أَي: جعل الغِنى أَصلاً لِصاحبه ثابتاً , ومنه قولك: قد اقتنيتُ كذا وكذا , أَي: عملتُ على أَن يكون عندي , لا أُخرجه من يدي. لسان العرب (ج15/ص201) (¬2) (حم) 18991 , (ن) 6898 , صَحِيح الْجَامِع: 4768 , الصَّحِيحَة: 71 , قال الألباني: وفي هذا الحديث أن التسمية في أول الطعام بلفظ " بسم الله " لَا زيادة فيها، وكل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الباب كهذا الحديث ليس فيها الزيادة، ولا أعلمها وردت في حديث، فهي بدعة عند الفقهاء بمعنى البدعة وأما المقلدون فجوابهم معروف: " شو فيها؟! " فنقول: فيها كل شيء , وهو الاستدراك على الشارع الحكيم , الذي ما ترك شيئا يُقَرِّبنا إلى الله إِلَّا أمرنا به وشرعه لنا , فلو كان ذلك مشروعا ليس فيه شيء , لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة , وهل هذه الزيادة إِلَّا كزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العاطس بعد الحمد , وقد أنكرها عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في " مستدرك الحاكم "، وجزم السيوطي في " الحاوي للفتاوي " (1/ 338) بأنها بدعة مذمومة، فهل يستطيع المقلدون الإجابة عن السبب الذي حمل السيوطي على الجزم بذلك!! وقد يسارع آخرون إلى تخطئة السيوطي، ولكن أين الدليل؟ , والدليل معه , وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه. أ. هـ

(د) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى , وَسَوَّغَهُ , وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3851 , (ن) 6894 , انظر الصَّحِيحَة: 705 , 2061

(خ ت د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ) (¬1) وفي رواية: (إِذَا رُفِعَتْ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) (¬2) (قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا (¬3)) (¬4) (حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , غَيْرَ مَكْفِيٍّ (¬5) وَلَا مُوَدَّعٍ (¬6) وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبُّنَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 5143 (¬2) (ت) 3456 , (خ) 5143 (¬3) هُوَ مِنْ الْكِفَايَة، وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الشِّبَعِ وَالرِّيِّ وَغَيْرِهِمَا، فَأَرْوَانَا عَلَى هَذَا مِنْ الْخَاصِّ بَعْد الْعَامّ. فتح الباري (ج 15 / ص 377) (¬4) (خ) 5143 (¬5) أَيْ: غَيْر مُحْتَاجٍ إِلَى أَحَدٍ، لَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُطْعِمُ عِبَادَه وَيَكْفِيهِمْ. فتح الباري (ج 15 / ص 376) (¬6) أَيْ: مَتْرُوك. فتح الباري (ج 15 / ص 377) (¬7) (د) 3849 , (خ) 5142 , (ت) 3456 , (جة) 3284

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، " فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَلَا يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكُلَّ بَلاءٍ حَسَنٍ أَبْلانَا، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ، وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ، وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ، وَهَدَى مِنَ الضَّلالَةِ وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5219 , (ن) 10133 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1131

تخليل الأسنان بعد الأكل

تَخْلِيلُ الْأَسْنَانِ بَعْدَ الْأَكْل (س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5 , (حم) 24249 , انظر صحيح الجامع: 3695 , وصحيح الترغيب والترهيب: 209 , الإرواء: 66

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ فَضْلَ الطَّعَامِ الَّذِي يَبْقَى بَيْنَ الأَضْرَاسِ , يُوهِنُ (¬1) الأَضْرَاسَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُضْعِف. (¬2) (طب) (12/ 265 ح13065) , وصححه الألباني في الإرواء: 1974

حكم الأكل ماشيا أو واقفا

حُكْمُ الْأَكْلِ مَاشِيًا أَوْ وَاقِفًا (ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نَأكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَمْشِي , وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1881 , (جة) 3301 , (حم) 5874 , انظر الصَّحِيحَة: 3178 , المشكاة: 4275

حكم الأكل متكئا

حُكْمُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا (كر) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَأكُلْ مُتَّكِئًا (¬1) وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) اتكأ: اضطجع , والاضطجاع: الميل على أحد جنبيه. (¬2) (كر) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة: 3122

(خ) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا آكُلُ مُتَّكِئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5398 , (ت) 1830 , (د) 3769 , (جة) 3262

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ , وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَطَأ الْأَرْض خَلْفَهُ رَجُلَانِ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يَمْشِي قُدَّامَ الْقَوْمِ , بَلْ يَمْشِي فِي وَسَطِ الْجَمْع , أَوْ فِي آخِرهمْ تَوَاضُعًا. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَائِدَةُ التَّثْنِيَةِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْخُدَّامِ وَرَاءَهَ كَأَنَسٍ وَغَيْره. عون المعبود (ج 8 / ص 279) (¬2) (د) 3770 , (جة) 244 , (حم) 6562 , انظر صحيح الجامع: 4840 , والصحيحة: 2104

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3370 , (ت) 3774 , صَحِيح الْجَامِع: 6874 , الصَّحِيحَة: 2394

خلط الطعام في السفر وغيره

خَلْطُ الطَّعَامِ فِي السَّفَرِ وَغَيرِه (خ م) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (¬1) فِي الْغَزْوِ , أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ , جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ , فَهُمْ مِنِّي , وَأَنَا مِنْهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أرمل: نفد زاده. (¬2) (خ) 2354 , (م) 167 - (2500)

(جة) , عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا نَأكُلُ وَلَا نَشْبَعُ , قَالَ: " فَلَعَلَّكُمْ تَأكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ , وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3286 , (د) 3764 , (حم) 16122 , انظر الصَّحِيحَة: 664، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2128

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 7444 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4501 , الصَّحِيحَة: 2691

(خ م طب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ , وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ , وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ) (¬1) (فَاجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 179 - (2059) , (ت) 1820 , (جة) 3254 , (خ) 5077 (¬2) (طب) ج12/ص320 ح13236 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3909 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 2691

(يع) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى اللهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 2045 , (طس) 7317 , (هب) 9620 , صَحِيح الْجَامِع: 171 , الصَّحِيحَة: 895

آداب وتوجيهات عامة في الطعام

آدَابٌ وَتَوْجِيهَاتٌ عَامَّةٌ فِي الطَّعَام (د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ، فَيُفَتِّشُهُ , يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3833 , (جة) 3333 , صَحِيح الْجَامِع: 4875 , الصَّحِيحَة: 2113

محظورات المائدة

مَحْظُورَاتُ الْمَائِدَة كَوْنُ الطَّعَامِ شَدِيدَ الْحَرَارَة (حم) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتْهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27003 , (حب) 5207 , (ك) 7124 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1978، والصَّحِيحَة: 392

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ شُرْبَ الْحَمِيمِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هو الماء الحارُّ. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 1052) (¬2) (حم) 17462 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14408 , صححه الألباني في الإرواء: 1978، والصَّحِيحَة تحت حديث: 392

الأكل على مكان مرتفع

الْأَكْلُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِع (خ) , عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خِوَانٍ (¬1) وَلَا فِي سُكْرُجَةٍ (¬2) وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ) (¬3) (قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأكُلُونَ (¬4)؟، قَالَ: عَلَى السُّفَرِ (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) قَالَ الْعَيْنِيُّ: هُوَ طَبَقٌ كَبِيرٌ مِنْ نُحَاسٍ تَحْتَهُ كُرْسِيٌّ مِنْ نُحَاسٍ مَلْزُوقٍ بِهِ طُولُهُ قَدْرُ ذِرَاعٍ , يُرَصُّ فِيهِ الزَّبَادُ , وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتْرَفِينَ , وَلَا يَحْمِلُهُ إِلَّا اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 487) (¬2) هو: إِناءٌ صغير يؤْكل فيه الشيء القليل من الأُدْمِ وهي فارسية وأَكثر ما يوضع فيها الكَوامِخُ (هي ما يؤتدم به).لسان العرب - (ج 2 / ص 299) قال الحافظ في الفتح: قَالَ شَيْخنَا فِي " شَرْح التِّرْمِذِيّ ": تَرْكه الْأَكْل فِي السُّكُرُّجَة إِمَّا لِكَوْنِهَا لَمْ تَكُنْ تُصْنَع عِنْدهمْ إِذْ ذَاكَ أَوْ اِسْتِصْغَارًا لَهَا , لِأَنَّ عَادَتهمْ الِاجْتِمَاع عَلَى الْأَكْل , أَوْ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُعَدّ لِوَضْعِ الْأَشْيَاء الَّتِي تُعِين عَلَى الْهَضْم , وَلَمْ يَكُونُوا غَالِبًا يَشْبَعُونَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَاجَة بِالْهَضْمِ. فتح الباري (ج 15 / ص 263) (¬3) (خ) 5099 (¬4) عَدَلَ عَنْ الْوَاحِدِ إِلَى الْجَمْعِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُخْتَصًّا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ , بَلْ كَانَ أَصْحَابُهُ يَقْتَفُونَ أَثَرَهُ , وَيَقْتَدُونَ بِفِعْلِهِ. فتح الباري (15/ 263) (¬5) السُّفْرَةُ: الطَّعَامُ يَتَّخِذُهُ الْمُسَافِرُ , وَأَكْثَرُ مَا يُحْمَلُ فِي جِلْدٍ مُسْتَدِيرٍ , فَنَقَلَ اِسْمَ الطَّعَامِ إِلَى الْجِلْدِ , وَسُمِّيَ بِهِ , كَمَا سُمِّيَتْ الْمَزَادَةُ رَاوِيَةً, وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمَنْقُولَةِ, ثُمَّ اُشْتُهِرَتْ لِمَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ , جِلْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ, مَا عَدَا الْمَائِدَةُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 487) قلت: كذا قال أنس , وقد روى (م) 47 - (1948) " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ , وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ , وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى , إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ " وانظر أيضا (حم) 2354 (¬6) (خ) 5071 , (ت) 1788 , 2363 , (جة) 3292 , (حم) 12347

(كر) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَأكُلْ مُتَّكِئًا (¬1) وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) اتكأ: اضطجع , والاضطجاع: الميل على أحد جنبيه. (¬2) (كر) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة: 3122

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَاةً , " فَجَثَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأكُلُ " , فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ , فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا , وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3263 , (د) 3773 , صَحِيح الْجَامِع: 1740 , صحيح الترغيب والترهيب: 2122

النهم والشراهة في الأكل

النَّهَمُ وَالشَّرَاهَةُ فِي الْأَكْل قَالَ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (ضَافَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَيْفٌ كَافِرٌ، " فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ , فَشَرِبَ حِلَابَهَا , ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ , حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، " فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ " , فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى , فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا) (¬2) (فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬3) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِئُ) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ وفي رواية: (يَشْرَبُ) (¬5) فِي مِعًى وَاحِدٍ , وَالْكَافِرُ يَأكُلُ وفي رواية: (يَشْرَبُ) (¬6) فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ") (¬7) ¬

_ (¬1) [الأعراف/31] (¬2) (م) 186 - (2063) (¬3) (خ) 5082 (¬4) (حم) 18982 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح لغيره , وهذا إسناد ضعيف. (¬5) (م) 186 - (2063) (¬6) (م) 186 - (2063) (¬7) (خ) 5082 , (م) 186 - (2063) , (ت) 1819 , (جة) 3256

(خ م) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يَأكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأكُلُ مَعَهُ) (¬1) (فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ:) (¬2) (فَأَكَلَ أَكْلًا كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ، لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ , وَالْكَافِرُ يَأكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5078 (¬2) (م) 183 - (2060) (¬3) (خ) 5078 , (م) 183 - (2060) , (حم) 5020

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" جَلَسَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ " وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ) (¬1) (فَقَالَ: " إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ) (¬2) (مِنْ بَعْدِي , مَا) (¬3) (يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ " , قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟) (¬4) (قَالَ: " مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا " , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَيَأتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ (¬5)؟) (¬6) (" فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , فَقُلْنَا: يُوحَى إِلَيْهِ , وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرَ , " ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ (¬7) فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا) (¬8) (- وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ -؟) (¬9) (فَقَالَ: أَوَخَيْرٌ هُوَ (¬10)؟ - ثَلَاثًا - إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ (¬11)) (¬12) وفي رواية: (إِنَّهُ لَا يَأتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ) (¬13) (وَإِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ (¬14) يَقْتُلُ حَبَطًا (¬15) أَوْ يُلِمُّ (¬16)) (¬17) (إِلَّا آكِلَةَ الْخَضْرَاءَ (¬18)) (¬19) (فَإِنَّهَا تَأكُلُ , حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا (¬20)) (¬21) (اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ (¬22)) (¬23) (فَاجْتَرَّتْ (¬24) وَثَلَطَتْ (¬25) وَبَالَتْ , ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ (¬26) ") (¬27) ¬

_ (¬1) (خ) 879 (¬2) (خ) 6063 (¬3) (خ) 1396 (¬4) (خ) 6063 (¬5) أَيْ: الْمَال لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تَرَك خَيْرًا} فَكَيْف يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الشَّرُّ حَتَّى يَخَافَ مِنْهُ. شرح النسائي (ج4 / ص 65) (¬6) (خ) 1396 , (م) 121 - (1052) (¬7) الرُّحَضَاء: عَرَقٌ يَغْسِلُ الْجِلْدَ لِكَثْرَتِهِ، شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65) وَأَكْثَر مَا يُسَمَّى بِهِ عَرَقُ الْحُمَّى. شرح النووي على مسلم (ج 4 / ص 5) (¬8) (خ) 2687 , (م) 121 - (1052) (¬9) (خ) 1396 (¬10) مَعْنَاهُ: أَنَّ هَذَا الَّذِي يَحْصُلُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا لَيْسَ بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ فِتْنَةٌ، فلَيْسَتْ هَذِهِ الزَّهْرَةُ بِخَيْرٍ , لِمَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ , وَالْمُنَافَسَةِ , وَالِاشْتِغَالِ بِهَا عَنْ كَمَالِ الْإِقْبَالِ عَلَى الْآخِرَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4) (¬11) مَعْنَاهُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَذَّرَهُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا , وَخَافَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، فَقَالَ هَذَا الرَّجُل: إِنَّمَا يَحْصُل ذَلِكَ لَنَا مِنْ جِهَة مُبَاحَةٍ كَغَنِيمَةٍ وَغَيْرهَا، وَذَلِكَ خَيْرٌ، وَهَلْ يَأتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ؟ , وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار وَاسْتِبْعَاد، أَيْ: يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ خَيْرًا ثُمَّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَرٌّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا الْخَيْرُ الْحَقِيقِيُّ فَلَا يَأتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، أَيْ: لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ , ثُمَّ ضَرَبَ لِذَلِكَ مَثَلًا. شرح النووي (ج 4 / ص 4) (¬12) (خ) 2687 , (م) 121 - (1052) (¬13) (خ) 1396 (¬14) (الرَّبِيعُ) قِيلَ: هُوَ الْفَصْلُ الْمَشْهُورُ بِالْإِنْبَاتِ. وَقِيلَ: هُوَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ الْمُنْفَجِرُ عَنْ النَّهَر الْكَبِير. شرح النسائي (ج 4 / ص 65) (¬15) (الْحَبَط): التُّخَمَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4) (¬16) أَيْ: يَقْرُبُ مِنْ الْقَتْل. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65) (¬17) (م) 121 - (1052) (¬18) أي: المواشي التي تأكل الخَضِر , وهو مَثَلٌ يُضْرَبُ للرجل المقتصد. (¬19) (خ) 1396 (¬20) أَيْ: شَبِعَتْ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65) (¬21) (م) 122 - (1052) , (خ) 1396 (¬22) تَسْتَمْرِئ بِذَلِكَ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65) (¬23) (خ) 1396 (¬24) أَيْ: مَضَغَتْ جِرَّتَهَا. قَالَ أَهْل اللُّغَة (الْجِرَّة) بِكَسْرِ الْجِيم: مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِير مِنْ بَطْنِهِ لِيَمْضَغَهُ , ثُمَّ يَبْلَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4) (¬25) أَيْ: أَلْقَتْ رَجِيعَهَا سَهْلًا رَقِيقًا. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65) (¬26) مَعْنَاهُ: أَنَّ نَبَات الرَّبِيعِ وَخَضِرَهُ يَقْتُلُ حَبَطًا بِالتُّخَمَةِ لِكَثْرَةِ الْأَكْل، أَوْ يُقَارِبُ الْقَتْل , إِلَّا إِذَا اُقْتُصِرَ مِنْهُ عَلَى الْيَسِيرِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ , وَتَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ الْمُقْتَصَدَةُ , فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ، وَهَكَذَا الْمَالُ , هُوَ كَنَبَاتِ الرَّبِيعِ مُسْتَحْسَنٌ تَطْلُبهُ النُّفُوس وَتَمِيل إِلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَكْثِرُ مِنْهُ , وَيَسْتَغْرِق فِيهِ , غَيْرَ صَارِفٍ لَهُ فِي وُجُوهِهِ، فَهَذَا يُهْلِكُهُ , أَوْ يُقَارِبُ إِهْلَاكَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِدُ فِيهِ , فَلَا يَأخُذُ إِلَّا يَسِيرًا، وَإِنْ أَخَذَ كَثِيرًا فَرَّقَهُ فِي وُجُوهِهِ , كَمَا تَثْلِطُهُ الدَّابَّة , فَهَذَا لَا يَضُرّهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4) (¬27) (خ) 6063 , (م) 121 - (1052)

آداب الشرب

آدَابُ الشُّرْب الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى (م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 105 - (2020) , (ن) 6745 , (حم) 8574

الشرب قاعدا

الشُّرْبُ قَاعِدًا (م)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا " , قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا لَأَنَسٍ: فَالْأَكْلُ؟، قَالَ: ذَلِكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 113 - (2024) , (ت) 1879 , (د) 3717 , (جة) 3424

(م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 114 - (2025) , (حم) 11296

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) وفي (م) 116 - (2026) مرفوعا: " لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ " لكن قال الألباني في السلسلة الضعيفة ح927: منكر بهذا اللفظ , أخرجه مسلم في " صحيحه " من طريق عمر بن حمزة: أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قال: وعمر هذا وإن احتج به مسلم , فقد ضعَّفه الإمام أحمد , وابن معين والنسائي وغيرهم، ولذلك أورده الذهبي في " الميزان " وذكره في " الضعفاء " وقال: " ضعفه ابن معين لنكارة حديثه " وقال الحافظ في " التقريب ": ضعيف. قلت: وقد صح النهي عن الشرب قائما في غيرما حديث، عن غير واحد من الصحابة، ومنهم أبوهريرة، لكن بغير هذا اللفظ، وفيه الأمر بالاستقاءة، لكن ليس فيه ذكر النسيان، فهذا هو المستنكر من الحديث، وإلا فسائره محفوظ. ولذلك أوردتُه في " الأحاديث الصحيحة " تحت رقم (177). أ. هـ (¬2) (حم) 7796 , (حب) 5324 , (هق) 14419 , صَحِيح الْجَامِع: 5336 , الصَّحِيحَة: 176، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ: قِه " , قَالَ: لِمَهْ؟ , قَالَ: " أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟ " , قَالَ: لَا، قَالَ: " فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم): 7990 , (مي) 2128 , (هب) 5981، وصححه الألباني في الصحيحة: 175

(جة) , وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ, فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ" فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ , أَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3423 , (ت) 1892 , (حم) 27488 , انظر المشكاة: 4281 , مختصر الشمائل: 182

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ , فَاخْتَنَثَهَا (¬1) وَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) اخْتَنَثَها: ثَنى فاها إِلى خارج فشَرِبَ منه. لسان العرب - (ج 2 / ص 145) (¬2) (حم) 25318 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ , فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1556 , (م) 117 - (2027) , (ت) 1882 , (س) 2964

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى زَمْزَمَ " فَنَزَعْنَا لَهُ دَلْوًا , " فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيهَا " , ثُمَّ أَفْرَغْنَاهَا فِي زَمْزَمَ , ثُمَّ قَالَ: " لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ بِيَدَيَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3527 , (طب) ج 11/ص 98 ح11165 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ س حم) , وَعَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: (صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه الظُّهْرَ, ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ) (¬1) (فَلَمَّا حَضَرَتْ) (¬2) (صَلَاةُ الْعَصْرِ) (¬3) (أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ , فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا) (¬4) (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأسَهُ (¬5)) (¬6) (وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ (¬7) ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ (¬8)) (¬9) (وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ , لَرَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ) (¬10) (ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ) (¬11) (فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ , فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ , إِنْ أَشْرَبْ قَائِمًا , " فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا " , وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدًا , " فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَاعِدًا ") (¬12) (وَإِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ , " وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (خ) 5293 , (س) 130 (¬2) (س) 130 (¬3) (خ) 5293 (¬4) (س) 130 (¬5) قال الألباني في الثمر المستطاب - (1/ 18): الحديث محمول على الغسل بدليل أن المسح قد استُعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء , وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين , قال في (النهاية): والمسح يكون مسحا باليد , وغسلا , وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري. أ. هـ (¬6) (حم) 583 , (س) 130 , (حب) 1341 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) قال الألباني في الثمر المستطاب ص19: وثبت المسح على النعلين عن ابن مسعود , وعن عمرو بن حريث , أخرجهما الطبراني في (الكبير) , وإسناد الأول رجاله موثقون , والآخر رجاله ثقات كما في (المجمع) , وذهب إلى جواز المسح عليهما الأوزاعي , وكذا ابن حزم في (المحلى) (2/ 103) , فقول شيخ الإسلام في (الفتاوى) (1/ 266) أنه (لَا يجوز المسح عليهما باتفاق المسلمين) مدفوع بما ذكرنا، ومن الغريب أنه حمل المسحَ هنا على الرش , فذكر في موضع آخر: (إن الرِّجْل لها ثلاثة أحوال: الكشف , وله الغسل , وهو أعلى المراتب , والستر , وله المسح , وحالة متوسطة وهي في النعل , فلا هي مما يجوز المسح , ولا هي بارزة فيجب الغسل , فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش , وحيث أُطْلِق عليها لفظ المسح في هذا الحال , فالمراد به الرَّش , وقد ورد الرَّش على النعلين والمسح عليهما في (المسند) من حديث أوس بن أبي أوس , ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس) كذا في (الاختيارات) (8) , وليس في شيء من هذه الأحاديث ذِكر الرَّشّ لَا في المسند ولا في غيره من حديث أوس بن أبي أوس , ولا من حديث غيره , اللهم إِلَّا في حديث آخر عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا ابن عباس أَلَا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى - فداك أبي وأمي -. قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فَصَكَّ بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه , قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا , ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته , ثم أرسلها تسيل على وجهه , ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا, ثم يده الأخرى مثل ذلك, ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ثم أخذ بكفيه من الماء فَصَكَّ بهما على قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بها , ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك , قال: فقلت: وفي النعلين؟ , قال: وفي النعلين , قلت: وفي النعلين؟ , قال: وفي النعلين , قلت: وفي النعلين؟ , قال: وفي النعلين. فهذا الحديث يكاد يكون نَصًّا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من الرَّشِّ على القدم وهي في النعل , ولكنه لَا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين , كالخفين والجوربين , بحمل المسح عليهما على الرش كما قال الشيخ رحمه الله , لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز , والله أعلم. أ. هـ (¬8) قال الألباني في صحيح أبي داود (1/ 291): اعلم أن بعض العلماء فهموا من قوله في هذه الرواية: للطاهر ما لم يُحدث؛ أي: حدثاً أصغر، وبناءً على ذلك قالوا: (إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء، ثم أراد تجديده)! وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يُحدث حدثاً أكبر؛ أي: ما لم يُجْنِب؛ فهو بمعنى حديث صفوآن بن عسال بلفظ: " إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم ". وقد سبق ذكره عند الحديث (رقم 145). والدليل على ما ذهبنا إليه أمور: الأول: أن راوي الحديث نفسه - أعني: عليّاً رضي الله عنه - قد مسح على نعليه بعد أن بال؛ ثمّ صلّى إماماً، وهو أدرى بمعنى كلامه، وأعلم بحديثه صلى الله عليه وسلم. فروى الطحاوي (1/ 58) عن أبي ظَبْيَانَ: أنه رأى عليّاً بال قائماً، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وأخرجه البيهقي (1/ 287) نحوه؛ وفيه: أنه صلّى الظهر. ثمّ أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدرعلى لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أُقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فَأَمَّ الناس , قال ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم، قال: إذا رأيتَ أبا ظبيان فأخبِرْني، فرأيت أبا ظبيان قائماً في الكُناسة، فقلت: هذا أبو طبيان، فأتاه فسأله عن الحديث. وإسناده صحيح أيضا. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" (ق 18/ 1): " وقال عبد الرزاق في "مصنفه ": أخبرنا معمر عن يزيد بن أيي زياد عن أبي زياد عن أبي طبيان الحنَيْتِيِّ قال: رأيت علياً بال قائماً حتى أرغى، ثمّ توضأ ومسح على نعليه، ثمّ دخل المسجد، فخلع نعليه، ثمّ جعلهما في كمه , ثم صلّى. وقال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ... بمثل صَنيعِ علي هذا ". قلت: وسكت عبد الحق عليه؛ مشيراً لصحة الإسناد، كما نص عليه في مقدمة الكتاب. الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعاً في غيرما حديث؛ كما صح المسح على الخفين، فهما في الحكم سواءٌ؛ والتفريق بينهما بدون دليل لا يجوز. الثالث: أننا لا نعلم وضوءاً تَصِحُّ به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل. أ. هـ (¬9) (حم) 970 , (س) 130 , انظر مختصر الشمائل المحمدية: 179 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) (حم) 943 , حسنه الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 156 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬11) (حم) 943 , (خ) 5293 , (س) 130 (¬12) (حم) 795 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬13) (خ) 5292 , (د) 3718 , (س) 130 , (حم) 1005

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ , وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا (¬1) وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (¬2) وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [فِي الصَّلَاةِ] (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) جملة الشرب لها شاهد عند (ت) 1883 (¬2) هذه الجملة لها شاهد عند (د) 653 , (جة) 1038 (¬3) (جة) 931 (¬4) (حم) 6928 , 6627 , (س) 1361 ,حسنه الألباني في المشكاة: 4276، ومختصر الشمائل: 177 , وصحيح أبي داود (4/ 207)

(ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نَأكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَمْشِي, وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1881 , (جة) 3301 , (حم) 5874 , انظر الصَّحِيحَة: 3178 , المشكاة: 4275

التسمية في أول الشرب والحمدلة في آخره

التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِ الشُّرْبِ وَالْحَمْدَلَةُ فِي آخِرِه (طس) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ فِي ثَلَاثةِ أَنْفَاسٍ، إِذَا أَدْنَى الْإنَاءَ إِلَى فِيهِ سَمَّى اللهَ، فَإِذَا أَخَّرَهُ حَمِدَ اللهَ، يَفْعَلُ بِهِ ثَلَاث مَرَّاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 840 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4956 , الصَّحِيحَة: 1277

التنفس خارج إناء الشرب ثلاثا

التَّنَفُّسُ خَارِجَ إِنَاءِ الشُّرْبِ ثَلَاثًا (م د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا (¬1) وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ (¬2) وَأَبْرَأُ (¬3) ") (¬4) (قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا) (¬5). ¬

_ (¬1) قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة: الْمُرَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَشْرَب ثَلَاثًا , كُلُّ ذَلِكَ يُبِينُ الْإِنَاءَ عَنْ فَمِهِ , فَيَتَنَفَّسُ ثُمَّ يَعُودُ , وَالْخَبَر الْمَرْوِيّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاء , هُوَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاء مِنْ غَيْر أَنْ يُبِينَهُ عَنْ فِيهِ. عون (8/ 233) (¬2) قَالَ فِي النِّهَايَة: هَنَأَنِي الطَّعَامُ وَمَرَأَنِي: إِذَا لَمْ يَثْقُلْ عَلَى الْمَعِدَةِ , وَانْحَدَرَ عَلَيْهَا طَيِّبًا. عون المعبود (ج 8 / ص 233) (¬3) أَيْ: يُبْرِئُ مِنْ الْأَذَى وَالْعَطَش , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَصِير هَنِيئًا مَرِيًّا بَرِيًّا , أَيْ: سَالِمًا أَوْ مُبْرِيًا مِنْ مَرَضٍ , أَوْ عَطَشٍ , أَوْ أَذًى , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ أَقْمَعُ لِلْعَطَشِ , وَأَقْوَى عَلَى الْهَضْم , وَأَقَلُّ أَثَرًا فِي ضَعْفِ الْأَعْضَاءِ , وَبَرْد الْمَعِدَة. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشُّرْبِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ لِلتَّنْزِيهِ, قَالَهُ الْحَافِظ. عون (8/ 233) (¬4) (د) 3727 , (م) 123 - (2028) , (خ) 5308 , (ت) 1884 (¬5) (م) 123 - (2028) , (حم) 12154

(د) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 31 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 626

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:) (¬1) (إِنِّي لَا أُرْوَى يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ (¬2) قَالَ: " فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ (¬3) ثُمَّ تَنَفَّسْ ") (¬4) (قَالَ: فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَاءً) (¬5) (فِي الْإِنَاءِ (¬6)؟) (¬7) (قَالَ: " فَأَهْرِقْهُ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 11297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لِي الرِّيُّ مِنْ الْمَاءِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَابِ. تحفة الأحوذي (ج5/ص104) (¬3) أَيْ: أَبْعَدِهِ عَنْ فَمِك. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104) (¬4) (حم) 11558 , (ت) 1887 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 11297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) أَيْ: الَّذِي فِيهِ الشَّرَابُ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ لِتَذْهَبَ تِلْكَ الْقَذَاةُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104) (¬7) (ت) 1887 (¬8) (حم) 11558 , (ت) 1887 , صَحِيح الْجَامِع: 46 , الصَّحِيحَة: 385 (¬9) فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ , لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ الرَّجُلَ عَنْهُ , بَلْ قَالَ مَا مَعْنَاهُ: إِنْ كُنْت لَا تَرْوَى مِنْ وَاحِدٍ , فَأَبِنْ الْقَدَحَ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104) وقال الألباني: من فوائد الحديث: جواز الشرب بنفس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على الرجل حين قال: " إني لَا أروى من نفس واحد "، فلو كان الشرب بنفس واحد لَا يجوز , لبيَّنَه صلى الله عليه وسلم له، ولَقَال له مثلا: " وهل يَجوزُ الشربُ من نفس واحد؟! ". وكان هذا أولى من القول له: " فَأَبِنْ القدحَ ... " لو لم يكن ذلك جائزا، فدلَّ قولُه هذا على جوازِ الشرب بنَفَسٍ واحد، وأنه إذا أراد أن يتنفَّس , تنفَّس خارج الإناء , وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء، ثم ليعد إن كان يريد ". أ. هـ

إعطاء الأيمن عند الشرب ولو كان صغيرا

إِعْطَاءُ الْأَيْمَنِ عِنْدَ الشُّرْبِ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، " فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا) (¬1) (هَذِهِ , فَاسْتَسْقَى " , فَحَلَبْنَا لَهُ) (¬2) (مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ (¬3) وَشِيبَ (¬4)) (¬5) (لَبَنُهَا) (¬6) (مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ , فَأَعْطَيْتُهُ - وَأَبُو بَكْرٍ عن يَسَارِهِ , وَعُمَرُ تُجَاهَهُ , وَأَعْرَابِيٌّ عن يَمِينِهِ -) (¬7) (" فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:) (¬8) (- وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيَّ -) (¬9) (يَا رَسُولَ اللهِ , أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ) (¬10) (" فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ , ثُمَّ قَالَ: الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ) (¬11) (أَلَا فَيَمِّنُوا "، قَالَ أَنَسٌ: فَهْيَ سُنَّةٌ، فَهْيَ سُنَّةٌ , فَهْيَ سُنَّةٌ) (¬12). ¬

_ (¬1) (م) 125 - (2029) (¬2) (خ) 2432 (¬3) الدَّاجن: كلُّ ما أَلِفَ البيوت وأقام بها من حيوان وطير. (¬4) أَيْ: خُلِط. (¬5) (م) 125 - (2029) (¬6) (خ) 2225 (¬7) (خ) 2432 (¬8) (م) 125 - (2029) (¬9) (خ) 2225 (¬10) (م) 125 - (2029) (¬11) (خ) 2225 , (م) 124 - (2029) , (ت) 1893 , (د) 3726 , (جة) 3425 (¬12) (خ) 2432 , (م) 126 - (2029) , (حم) 13536

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: (" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ , فَشَرِبَ مِنْهُ) (¬1) (وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ هُوَ) (¬2) (أَصْغَرُ الْقَوْمِ , وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا غُلَامُ , أَتَأذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ؟ ") (¬3) (فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ , " فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2224 (¬2) (خ) 2237 (¬3) (خ) 2224 (¬4) (خ) 2237 , (م) 127 - (2030) , (جة) 3426 , (حم) 22875

ساقي القوم آخرهم شربا

سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا (م) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 311 - (681) , (ت) 1894 , (جة) 3434 , (حم) 22630

تغطية الآنية وإيكاء الأسقية

تَغْطِيَةُ الْآنِيَةِ وإِيكَاءُ الْأَسْقِيَة (خ م حم) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ (¬1) لَيْسَ مُخَمَّرًا , فَقَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا خَمَّرْتَهُ (¬2)؟) (¬3) (وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا (¬4)) (¬5) (قَالَ: ثُمَّ شَرِبَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي حُمِيَ لِرَعْيِ النِّعَم , وَكَانَ وَادِيًا يَجْتَمِع فِيهِ الْمَاء. فتح الباري (ج 16 / ص 81) (¬2) أَيْ: غَطَّيْتَه، وَمِنْهُ خِمَارُ الْمَرْأَةِ , لِأَنَّهُ يَسْتُرُهَا. فتح الباري (ج 16 / ص 81) (¬3) (م) 93 - (2010) , (خ) 5283 (¬4) هُوَ مَأخُوذٌ مِنْ الْعَرْض , أَيْ: تَجْعَلُ الْعُودَ عَلَيْهِ بِالْعَرْضِ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ , فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ الْحَافِظ: وَأَظُنُّ السِّرَّ فِي الِاكْتِفَاءِ بِعَرْضِ الْعُودِ أَنَّ تَعَاطِيَ التَّغْطِيَةِ أَوْ الْعَرْضِ يَقْتَرِنُ بِالتَّسْمِيَةِ فَيَكُون الْعَرْضُ عَلَامَةً عَلَى التَّسْمِيَةِ, فَتَمْتَنِع الشَّيَاطِينُ مِنْ الدُّنُوّ مِنْهُ عون المعبود - (ج 8 / ص 237) (¬5) (خ) 5283 , (م) 93 - (2010) , (د) 3734 , (حم) 14169 (¬6) (حم) 14407 , (م) 94 - (2011)

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " غَطُّوا الْإنَاءِ , وَأَوْكُوا السِّقَاءَ , فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ , لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ , أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ , إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ. (م) (2014) (¬2) (م) 99 - (2014) , (حم) 14871

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ) (¬1) (فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (¬2)) (¬3) (وَلَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ (¬4)) (¬5) (فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ (¬6)) (¬7) وفي رواية: (فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَخْتَرِقُ فِيهَا الشَّيَاطِينُ) (¬8) (فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ) (¬9) (وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ (¬10)) (¬11) (عَلَيْهَا) (¬12) (وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ (¬13) وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ (¬14)) (¬15) (وَأَكْفِئُوا الْآنِيَةَ, وَغَطُّوا الْجِرَارَ) (¬16) (وَخَمِّرُوا (¬17) الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ) (¬18) (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ) (¬19) (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ) (¬20) (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا) (¬21) وفي رواية: (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (¬22) (وَلَا يَحُلُّ سِقَاءً , وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً) (¬23) (وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ) (¬24) (عِنْدَ الرُّقَادِ) (¬25) (وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ) (¬26) (فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ (¬27) رُبَّمَا اجْتَرَّتْ الْفَتِيلَةَ , فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ ") (¬28) ¬

_ (¬1) (طب) 11094 , انظر الصحيحة: 1366 , (م) 2012 (¬2) أَيْ: اِمْنَعُوهُمْ مِنْ الْخُرُوج ذَلِكَ الْوَقْت. شرح النووي (ج 7 / ص 48) (¬3) (خ) 3106 , (م) 2012 (¬4) (الْفَوَاشِي): كُلُّ مُنْتَشِرٍ مِنْ الْمَال , كَالْإِبِلِ وَالْغَنَم وَسَائِر الْبَهَائِم وَغَيْرهَا، وَهِيَ جَمْعُ فَاشِيَة؛ لِأَنَّهَا تَفْشُو، أَيْ: تَنْتَشِرُ فِي الْأَرْض. النووي (ج 7 / ص 49) (¬5) (م) 2013 (¬6) مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُخَافُ عَلَى الصَّبِيَّانِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ إِيذَاءٍ الشَّيَاطِينِ, لِكَثْرَتِهِمْ حِينَئِذ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 48) (¬7) (خ) 3106 , (م) 2012 (¬8) (حم) 14941 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 182، والصَّحِيحَة: 905 (¬9) (خ) 3128 , (م) 2012 (¬10) أَيْ: حِين الْإِغْلَاق. عون المعبود - (ج 8 / ص 237) (¬11) (خ) 3128 (¬12) (حم) 14322 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 620 , الصَّحِيحَة: 3184 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬13) أَيْ: شُدُّوا وَارْبِطُوا رَأسَ سِقَائِكُم بِالْوِكَاءِ - وَهُوَ الْحَبْل - لِئَلَّا يَدْخُلَهُ حَيَوَانٌ أَوْ يَسْقُطَ فِيهِ شَيْء. عون المعبود - (ج 8 / ص 237) (¬14) أَيْ: وَقْتُ الْإِيكَاء. عون المعبود - (ج 8 / ص 237) (¬15) (خ) 5300 , (م) 2012 (¬16) (حم) 14322 , (ت) 1812 (¬17) مِنْ التَّخْمِير: وَهُوَ التَّغْطِيَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 237) (¬18) (خ) 5301 (¬19) (خ) 5300 , (م) 2012 (¬20) (م) 2012 , (خ) 5300 (¬21) (خ) 3128 , (م) 2012 (¬22) (حم) 14322 (¬23) (م) 2012 , (ت) 1812 (¬24) (خ) 5300 , (م) 2012 (¬25) (خ) 3138 (¬26) (خ) 3106 , (د) 3731 (¬27) يَعْنِي: الْفَأرَةَ. (¬28) (خ) 3138 , (م) 2012

(حب) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعٍ , وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ: إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَأَوْكِ (¬1) سِقَاءَكَ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ (¬2) وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإِنَّ الْفَأرَةَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، وَلَا تَأكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَحْتَبِ فِي الْإزَارِ مُفْضِيًا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: اربطه. (¬2) أَيْ: غطِّه. (¬3) (مُفْضِيًا): أي ليس بين فرجه وبين السماء شيء يُواريه. (¬4) (حب) 1273 , انظر الصَّحِيحَة: 2974

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَطْفِئُوا السُّرُجَ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8737 , (جة) 3411 , وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح.

محظورات الشرب

مَحْظُورَاتُ الشُّرْب الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة (خ م) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ , فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ (¬1) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْجَرْجَرَة: صَوْت يُرَدِّدهُ الْبَعِير فِي حَنْجَرَته إِذَا هَاجَ , نَحْو صَوْتِ اللِّجَامِ فِي فَكِّ الْفَرَس. (فتح الباري) (ج16ص117) (¬2) (م) 2 - (2065) , (خ) 5311 , (جة) 3413 , (حم) 26610

النفخ في إناء الشرب والتنفس فيه

النَّفْخُ فِي إِنَاءِ الشُّرْبِ وَالتَّنَفُّسِ فِيه (حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2818 , (ت) 1888 , (د) 3728 , (جة) 3428 , انظر صحيح الجامع: 6913 , الإرواء: 1977

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:) (¬1) (إِنِّي لَا أُرْوَى يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ (¬2) قَالَ: " فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ (¬3) ثُمَّ تَنَفَّسْ ") (¬4) (قَالَ: فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَاءً) (¬5) (فِي الْإِنَاءِ (¬6)؟) (¬7) (قَالَ: " فَأَهْرِقْهُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 11297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لِي الرِّيُّ مِنْ الْمَاءِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَابِ. تحفة الأحوذي (ج5/ص104) (¬3) أَيْ: أَبْعَدِهِ عَنْ فَمِك. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104) (¬4) (حم) 11558 , (ت) 1887 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 11297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) أَيْ: الَّذِي فِيهِ الشَّرَابُ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ لِتَذْهَبَ تِلْكَ الْقَذَاةُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104) (¬7) (ت) 1887 (¬8) (حم) 11558 , (ت) 1887 , صَحِيح الْجَامِع: 46 , الصَّحِيحَة: 385

(خ م) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإنَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 152 , (م) 63 - (267) , (س) 47 , (حم) 19438

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّسَ، فَلْيُؤَخِّرْهُ عَنْهُ , ثُمَّ يَتَنَفَّسُ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 7207 , (جة) 3427 , صحيح الجامع: 624 , الصحيحة: 386 (¬2) قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث386: قال الحافظ في " الفتح ": " وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِمَالِكٍ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِد , وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ الْجَوَازَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَطَائِفَةٍ , وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّنَفُّسِ دَاخِلَ الْإِنَاءِ , فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَنَفَّسْ , فَإِنْ شَاءَ فَلْيَشْرَبْ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ. قُلْتُ وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ , وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ". قلت: ولفظه عند الحاكم: " لَا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس " ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنَفَس واحد , لَا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس، فكلاهما جائز , لكن الثاني أفضل , لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كان صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا , وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ ". أ. هـ

الشرب باليد اليسرى

الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى (م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 105 - (2020) , (ن) 6745 , (حم) 8574

(جة حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأكُلْ بِشِمَالِهِ , وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ , وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأخُذْ بِشِمَالِهِ , وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ ") (¬1) (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأخُذُ بِشِمَالِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 22708 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 3266 , (م) 106 - (2020) , (ت) 1799 , (د) 3776 , انظر الصَّحِيحَة: 1236، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2113

الشرب من في السقاء

الشُّرْبُ مِنْ فِي السِّقَاء (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ , أَوْ السِّقَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5304 , 5306 , (جة) 3421 , (حم) 7367

(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7211 , (هق) 14443 , (خ) 5306 , انظر الصَّحِيحَة: 400

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ , يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 5302 , (م) 110 - (2023) , (ت) 1890 , (د) 3720 (¬2) يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ , وَكَذَا اخْتِنَاثُ الْأَسْقِيَةِ , لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه. وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا لِلتَّنْزِيهِ , لَا لِلتَّحْرِيمِ. وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى هَذَا. وَهُنَاكَ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ , وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ: إنَّهُ لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يَكُونُ لِعُذْرٍ , كَأَنْ تَكُونَ الْقِرْبَةُ مُعَلَّقَةً , وَلَمْ يَجِدْ الْمُحْتَاجُ إلَى الشُّرْبِ إنَاءً مُتَيَسِّرًا , وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّنَاوُلِ بِكَفِّهِ , فَلَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ , وَعَلَى هَذَا تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ , وَبَيْنَ مَا يَكُونُ لِغَيْرِ عُذْرٍ , فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ النَّهْيِ. وَقِيلَ: لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ إِلَّا بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ كُلُّهَا مِنْ قَوْلِهِ , فَهِيَ أَرْجَحُ وَوَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ: مَا قَالَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ دُخُولِ شَيْءٍ مِنْ الْهَوَامِّ مَعَ الْمَاءِ فِي جَوْفِ السِّقَاءِ , فَيَدْخُلُ فَمَ الشَّارِبِ وَلَا يَدْرِي. فَعَلَى هَذَا لَوْ مَلَأَ السِّقَاءَ وَهُوَ يُشَاهِدُ الْمَاءَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ , ثُمَّ رَبَطَهُ رَبْطًا مُحْكَمًا ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ , حَلَّهُ فَشَرِبَ مِنْهُ , لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ. وَقِيلَ: مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِلَفْظِ: " نَهَى أَنْ يَشْرَبَ مَنْ فِي السِّقَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ " , وَهَذَا عَامٌّ. وَقِيلَ: إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ مَنْ فِي السِّقَاءِ , قَدْ يَغْلِبُهُ الْمَاءُ , فَيَنْصَبُّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ , فَلَا يَأمَنُ أَنْ يَشْرَقَ بِهِ , أَوْ تَبْتَلَّ ثِيَابُهُ. فتح الباري (16/ 108)

(يع) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي الْإنَاءِ الْمَخْنُوثِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 2380 , انظر الصَّحِيحَة: 1207

جواز الشرب من العين والبئر بدون أناء

جَوَازُ الشُّرْبِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ بِدُونِ أنَاء (خ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ (¬1) وَإِلَّا كَرَعْنَا (¬2) " - قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ (¬3) - فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ , فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ , قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا , فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ , ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ , " فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) الشَّنَّة: هِيَ الْقِرْبَة الْخَلِقَة , قَالَ الْمُهَلَّب: الْحِكْمَة فِي طَلَبِ الْمَاء الْبَائِت أَنَّهُ يَكُون أَبْرَدَ وَأَصْفَى. عون المعبود (ج8 / ص230) (¬2) أَيْ: شَرِبْنَا مِنْ غَيْر إِنَاءٍ وَلَا كَفٍّ , بَلْ بِالْفَمِ. عون المعبود (8/ 230) (¬3) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬4) (خ) 5290 , (د) 3724 , (جة) 3432 , (حم) 14559

الشرب من ثلمة القدح

الشُّرْب مِنْ ثُلْمَة الْقَدَح (د طب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ [أَوْ أُذُنِهِ] (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) ج6/ص125 ح5722 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6849 (¬2) (د) 3722 , (حم) 11777 , (حب) 5315 , صَحِيح الْجَامِع: 6888 , الصَّحِيحَة: 388

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " نُهِيَ أَنْ نَشْرَبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6833 , انظر الصَّحِيحَة: 2689

آداب النوم

آدَابُ النَّوْم الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم (خ م د جة) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ , فَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ) (¬1) (وَتَوَسَّدْ يَمِينَكَ) (¬2) (ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ) (¬3) (وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ) (¬4) (وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ , وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ , رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ , لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ , آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ , وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) (¬5) (فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ , مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ , وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا) (¬6) وفي رواية: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ , أَصَبْتَ خَيْرًا) (¬7) وفي رواية: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ , أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا) (¬8) (وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ") (¬9) (قَالَ: فَرَدَّدْتُهُنَّ) (¬10) (عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬11) (لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ) (¬12) (فَلَمَّا بَلَغْتُ: آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ) (¬13) (قُلْتُ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ , قَالَ: " لَا , وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (د) 5046 , (خ) 244 , (م) 56 - (2710) (¬2) (د) 5047 , (ن) 10619 , (هب) 4705 (¬3) (د) 5046 , (خ) 244 , (م) 56 - (2710) (¬4) (خ) 5954 , (ت) 3394 , (حم) 18538 (¬5) (د) 5046 , (خ) 244 , (م) 56 - (2710) (¬6) (خ) 7050 , (م) 56 - (2710) , (د) 5046 (¬7) (م) 58 - (2710) , (حم) 18702 (¬8) (جة) 3876 , (ت) 3394 , (حم) 18584 (¬9) (خ) 244 , (م) 56 - (2710) , (د) 5046 (¬10) (م) 56 - (2710) (¬11) (خ) 244 (¬12) (م) 56 - (2710) (¬13) (خ) 244 , (ت) 3394 , (حم) 18538 (¬14) (د) 5046 , (خ) 244 , (ت) 3394 , (حم) 18538

(د ت) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا , فَيَتَعَارُّ (¬1) مِنْ اللَّيْلِ , فَيَسْأَلُ اللهَ) (¬2) (شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) تعارَّ: هَبَّ من نومه واستَيْقَظ. (¬2) (د) 5042 , (جة) 3881 (¬3) (ت) 3526 , (د) 5042 , (جة) 3881 , (حم) 22101 , انظر صحيح الكلم الطيب: 36 , وقد تراجع الألباني عن تضعيف رواية (ت) في الكلم الطيب ص43.

(خ م ت د س جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ , أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ , قَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ) (¬1) (رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلَ اللَّيْلِ) (¬2) (فَنَامَ) (¬3) (وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) (¬4) (وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ) (¬5) (غَسَلَ فَرْجَهُ) (¬6) (وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ) (¬7) ([وَرُبَّمَا] يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ) (¬8) (كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 26 - (307) , (ت) 2924 , (س) 404 , (حم) 24497 (¬2) (د) 226 , (س) 222 , (حم) 25114 (¬3) (م) 26 - (307) , (د) 1437 , (س) 404 , (حم) 24497 (¬4) (د) 226 , (س) 223 , (حم) 25114 (¬5) (م) 21 - (305) , (س) 258 , (د) 224 (¬6) (خ) 284 , (حم) 25856 (¬7) (م) 21 - (305) , (خ) 284 , (س) 258 , (د) 224 , (حم) 24758 (¬8) (ت) 118 , (د) 228 (¬9) (جة) 582 , (ت) 118 , (د) 228 , (حم) 24207

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ اللَّيْلِ , فَدَخَلَ الْخَلَاءَ فَقَضَى حَاجَتَهُ , ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ , ثُمَّ نَامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 508 , (م) 20 - (304) , (د) 5043 , (حم) 2083

قراءة أذكار النوم

قِراءةُ أَذْكَارِ النَّوْم (راجع: أَذْكَارُ النَّوْمِ وَالِاسْتِيقَاظِ مِنْه في كتاب العبادات)

النوم على الشق الأيمن

النَّوْمُ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَن (حم) , عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ , وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ , يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26508 , (ت) 3399 , (د) 5045 , (جة) 3877 , (س) 2367 , انظر الصَّحِيحَة: 2754

(د) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ , فَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ) (¬1) (وَتَوَسَّدْ يَمِينَكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 5046 , (خ) 244 , (م) 56 - (2710) (¬2) (د) 5047 , (ن) 10619 , (هب) 4705

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا أَوَى (¬1) أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ , فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ) (¬2) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬3) وفي رواية: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَن فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ , فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬4) (وَلْيُسَمِّ اللهَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ , فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ) (¬5) (وَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أي: إِذَا أَتَى. (¬2) (خ) 5961 , (م) 64 - (2714) , (د) 5050 (¬3) (خ) 6958 (¬4) (ت) 3401 , (حم) 7798 (¬5) (م) 64 - (2714) , (خد) 1210 , (د) 5050 , (حم) 9450 (¬6) (حم) 9587 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

إطفاء النار عند النوم

إِطْفَاءُ النَّارِ عِنْدَ النَّوْم (خ م) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ , فَحُدِّثَ بِشَأنِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ , فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5936 , (م) 101 - (2016) , (جة) 3770 , (حم) 19588

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتْ فَأرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ , فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا , فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا , فَتُحْرِقَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5247 , (حب) 5519 , (ك) 7766 , انظر صحيح الجامع: 816 , الصَّحِيحَة: 1426

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" النَّارُ عَدُوٌّ فَاحْذَرُوهَا) (¬1) (وَلَا تَتْرُكُوهَا فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ ") (¬2) (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَتَتَبَّعُ نِيرَانَ أَهْلِهِ فَيُطْفِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيتَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 5641 , صحيح الجامع: 6794 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 5935 , (م) 100 - (2015) , (ت) 1813 (¬3) (حم) 5641 , (خد) 1225

عدم النوم على سطح ليس بمحجر أو محوط أو في بيت بلا باب

عَدَمُ النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ أَوْ مَحُوطٍ أَوْ فِي بَيْتٍ بِلَا بَاب (ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2854 , صَحِيح الْجَامِع: 6847 ,، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3077

(د حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ (¬1) فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ") (¬2) وفي رواية: (" مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ) (¬3) (قَدَمَيْهِ) (¬4) (فَوَقَعَ فَمَاتَ) (¬5) (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (¬6)) (¬7) (وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَمَا يَرْتَجُّ (¬8) فَمَاتَ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) هو السَّتْر وَالْحِجَاب الَّذِي يَكُون عَلَى السَّطْحِ , يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ مِنْ التَّرَدِّي وَالسُّقُوط. عون المعبود (ج11ص 82) (¬2) (د) 5041 , صَحِيح الْجَامِع: 6113 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3076 (¬3) (حم) 20768 , (خد) 1192 (¬4) (حم) 22387 (¬5) (حم) 20767 , (خد) 1194 (¬6) قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود: يُرِيد أَنَّهُ إِنْ مَاتَ فَلَا يُؤَاخَذُ بِدَمِهِ. وَقِيلَ: إِنَّ لِكُلٍّ مِنْ النَّاسِ عَهْدًا مِنْ الله تَعَالَى بِالْحِفْظِ وَالْسَّلَامَة , فَإِذَا أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة , اِنْقَطَعَ عَنْهُ. عون المعبود - (11/ 82) (¬7) (حم) 20768 , (خد) 1192 , 1194 , انظر الصَّحِيحَة: 828 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3078 (¬8) أَيْ: هاج الموج وارتفع. (¬9) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِيتِ عَلَى السُّطُوحِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَائِطٌ، وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اضْطِرَابِهِ. نيل الأوطار - (7/ 248) قلت: وفيه دليل على أن كلَّ من عرَّض نفسه للهلاك , كمن قاد السيارة بسرعة عالية جدا، أو قتله التدخين , أو المُسْكر , فربما يكون حكمه مشابها لحكم من ذُكِروا في الحديث. ع (¬10) (حم) 20768 , (خد) 1192 , 1194

الأوقات التي يكره فيها النوم

الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا النَّوْم (خد) , عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: النَّوْمُ أَوَّلَ النَّهَارِ خَرَقٌ (¬1) وَأَوْسَطَهُ خُلُقٌ (¬2) وَآخِرَهُ حُمْقٌ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) " خرق ": أي: جهل. (¬2) قال الألباني: وكأن المراد أن النوم في أوسط النهار خُلُق ممدوح , ففيه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: " قِيلوا: فإن الشياطين لَا تَقِيل " , وهو مخرَّج في " الصحيحة ". (¬3) قال الألباني: قوله: " وآخره حُمْق " فإن حقيقة الحُمْق - كما في " النهاية " (وضع الشيء في غير موضعه , مع العلم بقبحه) فهذا يقابله مدح من نام في أوسط النهار. وأما حديث: " من نام بعد العصر فاختُلِسَ عقلُه , فلا يلومن إِلَّا نفسه " , فضعيف. أ. هـ (¬4) (خد) 1242 , (هب) 4407، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 947

(حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا نَامَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَلَا سَهِرَ بَعْدَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26323 , (جة) 702 , (يع) 4784 , (هق) 1962 , وحسنه الألباني في الثمر المستطاب (ج 1 / ص 73) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ , وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا " (¬1) وفي رواية (¬2): " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا " ¬

_ (¬1) (خ) 543 , (م) 237 - (647) , (ت) 168 , (س) 495 (¬2) (حم): 19808 , (د) 4849 , (حب) 5548 , صَحِيح الْجَامِع: 6915 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الأوقات التي يستحب فيها النوم

الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النَّوْم (أبو نعيم في الطب) , عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قِيلُوا , فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو نعيم في " الطب " (12/ 1 نسخة السفرجلاني) , وفي " أخبار أصبهان " (1/ 195 و353 و2/ 69)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4431، الصَّحِيحَة: 1647

(خد) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانُوا يُجَمِّعُونَ (¬1) ثُمَّ يَقِيلُونَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يصلون الجمعة. (¬2) (خد) 1240، انظر صحيح الأدب المفرد: 945

(خد) , وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَمُرُّ بِنَا نِصْفَ النَّهَارِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَيَقُولُ: قُومُوا فَقِيلُوا، فَمَا بَقِيَ فَلِلشَّيْطَانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1239، انظر صحيح الأدب المفرد: 944

الأوضاع المكروهة في النوم

الْأَوْضَاعُ الْمَكْرُوهَةُ فِي النَّوْم (د) , عَنْ أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهو مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4865 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6835 , الصَّحِيحَة: 3567

(جة حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: (" مَرَّ بِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي , فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: يَا جُنَيْدِبُ) (¬1) (إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يَبْغُضُهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) (¬2) (هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 3724 (¬2) (حم) 15582 , (د) 5040 , (خد) 1187 , صَحِيح الْجَامِع: 2271 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3080 , صحيح الأدب المفرد: 909 (¬3) (جة) 3724

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ , فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2768 , (حم) 8028 , (حب) 5549 , صَحِيح الْجَامِع: 2270، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3079

لا يبيت الرجل في بيت وحده

لَا يَبِيتُ الرَّجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَه (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوَحْدَةِ , أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ , أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5650 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6919 , الصَّحِيحَة: 60

لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ولَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد (م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ , وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ , وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ (¬1) إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (¬2) وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ" (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَصِلُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 102) (¬2) أَيْ: لَا يَضْطَجِعَانِ مُتَجَرِّدَيْنِ تَحْتَ ثَوْبٍ وَاحِدٍ. تحفة الأحوذي (7/ 102) (¬3) (م) 74 - (338) , (ت) 2793 , (د) 4018 , (جة) 661 (¬4) قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ , وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ , وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ , وَكَذَا الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ , وَالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ , وَنَبَّهَ صلى الله عليه وسلم بِنَظَرِ الرجل إِلَى عَورَة الرجل وَالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى , وَيُسْتَثْنَى الزَّوْجَانِ , فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ , إِلَّا أَنَّ فِي السَّوْأَةِ اخْتِلَافًا , وَالْأَصَحُّ: الْجَوَازُ , لَكِنْ يُكْرَهُ حَيْثُ لَا سَبَبَ , وَأَمَّا الْمَحَارِمُ , فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُبَاحُ نَظَرُ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ لِمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ قَالَ: وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّحْرِيمِ حَيْثُ لَا حَاجَةَ , وَمِنَ الْجَوَازِ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ , وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ مُلَاقَاةِ بَشَرَتَيِ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ حَائِلٍ إِلَّا عِنْدَ ضَرُورَةٍ وَيُسْتَثْنَى الْمُصَافَحَةُ وَيَحْرُمُ لَمْسُ عَوْرَةِ غَيْرِهِ بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ كَانَ بِالِاتِّفَاقِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَسَاهَلُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الِاجْتِمَاعُ فِي الْحَمَّامِ , فَيَجِبُ عَلَى مَنْ فِيهِ أَنْ يَصُونَ نَظَرَهُ وَيَدَهُ وَغَيْرَهُمَا عَنْ عَوْرَةِ غَيْرِهِ , وَأَنْ يَصُونَ عَوْرَتَهُ عَنْ بَصَرِ غَيْرِهِ , وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ , وَلَا يَسْقُطُ الْإِنْكَارُ بِظَنِّ عَدَمِ الْقَبُولِ , إِلَّا إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِتْنَةً , وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلَ هَذَا الْبَاب فِي كتاب الطَّهَارَة. فتح الباري (ج 9 / ص 339)

(حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يُبَاشِرُ (¬1) الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ) (¬2) (إلَّا الْوَالِدُ الْوَلَدَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) المباشرة: اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد. (¬2) (حم) 2774 , (ن) 9232 , (حب) 5582 , (ك) 7777 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1648 (¬3) (حب) 5583 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

التفريق بين الأولاد في المضاجع

التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْمَضَاجِع (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ , وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 495 , (حم) 6689 , (ت) 407 , صحيح الجامع: 5868 , الإرواء: 247

ذكر الله عند الاستيقاظ

ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظ (خ م) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ , وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وفي رواية: (بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا) (¬1) وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا (¬2) وَإِلَيْهِ النُّشُورُ " (¬3) ¬

_ (¬1) (خد) 1205 , (حم) 23506 , (ن) 10696 (¬2) فيه دليل أن النوم موت. ع (¬3) (خ) 5955 , (م) 59 - (2711) , (ت) 3417 , (د) 5049 , (حم) 23319

(خ د) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ [حِينَ يَسْتَيْقِظُ] (¬1): لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي , أَوْ دَعَا , اسْتُجِيبَ لَهُ , فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى , قُبِلَتْ صَلَاتُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 5060 (¬2) (خ) 1103 , (ت) 3414 , (د) 5060 , (جة) 3878 , (حم) 22725

الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم

الِاسْتِنْثَارُ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْم (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ [فَتَوَضَّأَ] (¬1) فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3121 , (س) 90 (¬2) الخيشوم: أقصى الأنف من الداخل. (¬3) (م) 23 - (238) , (خ) 3121 , (س) 90 , (حم) 8607

آداب الجماع

آدَابُ الْجِمَاع الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ) (¬1) (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ , وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) (¬2) (ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ , لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) (¬3) (وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 141 (¬2) (خ) 6025 , (م) 1434 (¬3) (خ) 4870 , (م) 1434 (¬4) أَيْ: لَمْ يَضُرَّ الْوَلَدَ الْمَذْكُور , بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِضْرَارِهِ فِي دِينِه أَوْ بَدَنِه، وَلَيْسَ الْمُرَادُ رَفْعُ الْوَسْوَسَةُ مِنْ أَصْلِهَا , وقِيلَ لِأَبِي عَبْد الله يَعْنِي الْمُصَنِّف: مَنْ لَا يُحْسِن الْعَرَبِيَّة يَقُولهَا بِالْفَارِسِيَّةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ. فتح الباري (ح141) (¬5) (خ) 3109

النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها

النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ , قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ (¬1) قَالَ: " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا " , قَالَ: فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} , أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ (¬2) وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) كَنَّى بِرَحْلِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ , أَرَادَ بِهِ غَشَيَانَهَا فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا , لِأَنَّ الْمُجَامِعَ يَعْلُو الْمَرْأَةَ , وَيَرْكَبُهَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهَا , فَحَيْثُ رَكِبَهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا، كَنَّى عَنْهُ بِتَحْوِيلِ رَحْلِهِ، إِمَّا نَقْلًا مِنْ الرَّحْلِ , بِمَعْنَى: الْمَنْزِلِ , أَوْ مِنْ الرَّحْلِ بِمَعْنَى: الْكُورِ وَهُوَ لِلْبَعِيرِ كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 300) (¬2) (أَقْبِلْ) أَيْ: جَامِعْ مِنْ جَانِبِ الْقُبُلِ. (وَأَدْبِرْ) أَيْ: أَوْلِجْ فِي الْقُبُلِ مِنْ جَانِبِ الدُّبُرِ. تحفة الأحوذي (ج7ص300) (¬3) أَيْ: اِتَّقِ الْمُجَامَعَةَ فِي زَمَانِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 300) (¬4) (ت) 2980، (ن) 8977، (حم) 2703 , صَحِيح الْجَامِع: 1141 , المشكاة: 3191

(جة) , وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1924 , (حم) 21903 , وصححه الألباني في الإرواء: 2005، وصَحِيح الْجَامِع: 933، والصَّحِيحَة: 873

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. تحفة (1/ 162) (¬2) (طس) 9179 , الصَّحِيحَة: 3378 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2430

(ت)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا , أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1166 , (جة) 1923 , صَحِيح الْجَامِع: 7802 , المشكاة: 3194

معاودة الجماع

مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع (م حم خز) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ , فَلْيَتَوَضَّأ) (¬1) (وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ) (¬2) (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 27 - (308) , (ت) 141 , (س) 262 , (د) 220 (¬2) (حم) 11243 , انظر صحيح أبي داود - (1/ 400) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (خز) 221 , (حب) 1211 , صَحِيح الْجَامِع: 263 , (آداب الزفاف) ص35 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د جة حم) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (" طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ , فَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ") (¬1) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, لَوْ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا) (¬2) (قَالَ: " هَذَا أَزْكَى , وَأَطْيَبُ , وَأَطْهَرُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 590 , (د) 219 (¬2) (حم) 27231 , (د) 219 (¬3) قال أبو داود: "حديث أنس أصحُّ من هذا ". قال الألباني في صحيح أبي داود - (1/ 397): وهو كما قال؛ فإن هذا إسناده حسن، ولكن لا تَعارُض بينهما؛ بل كان يَفعل تارة هذا، وتارة ذلك، كما قال النسائي وغيره , والحديث قوَّاه الحافظ ابن حجر. أ. هـ (¬4) (د) 219 , (جة) 590 , (حم) 23913 , حسنه الألباني في المشكاة: 470 , الثمر المستطاب - (1/ 26) , (آداب الزفاف) ص36

(خ م جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَى) (¬1) (جَمِيعِ نِسَائِهِ (¬2)) (¬3) (فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ (¬4) مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (¬5) (ويَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا) (¬6) (وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ) (¬7) وفي رواية: وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ (¬8) (قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لَأَنَسٍ: وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ) (¬9) (رَجُلًا ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 4781 (¬2) أَيْ: يُجَامِعُهُنَّ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 168) (¬3) (جة) 589 (¬4) الْمُرَاد بِهَا قَدْر مِنْ الزَّمَانِ لَا مَا اِصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْهَيْئَةِ. فتح (1/ 422) (¬5) (خ) 265 (¬6) (حم) 12118 , (م) 309 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 4781 , (س) 3198 (¬8) (خ) 265 , وقد جَمَعَ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ , لَكِنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ " أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَة حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْع نِسْوَة , وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ , حَيْثُ اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ اِمْرَأَة " , وَمَوْضِع الْوَهْمِ مِنْهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ سِوَى سَوْدَة , ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ , ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمّ سَلَمَة وَحَفْصَةَ وَزَيْنَب بِنْت خُزَيْمَة فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ , ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فِي الْخَامِسَةِ , ثُمَّ جُوَيْرِيَة فِي السَّادِسَةِ , ثُمَّ صَفِيَّة وَأُمّ حَبِيبَة وَمَيْمُونَة فِي السَّابِعَةِ , وَهَؤُلَاءِ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنْ الزَّوْجَاتِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ , وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ , وَكَانَتْ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَة , فَجَزَمَ اِبْنُ إِسْحَاق بِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ , فَاخْتَارَتْ الْبَقَاءَ فِي مِلْكِهِ , وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَهُ فِي سَنَة عَشْرٍ , وَكَذَا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَة بَعْدَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ بِقَلِيلٍ , قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة , فَعَلَى هَذَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ مِنْ الزَّوْجَاتِ أَكْثَر مِنْ تِسْعٍ , مَعَ أَنَّ سَوْدَةَ كَانْتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَة , فَرَجَحَتْ رِوَايَةُ سَعِيد , لَكِنْ تُحْمَلُ رِوَايَةُ هِشَامٍ عَلَى أَنَّهُ ضَمَّ مَارِيَة وَرَيْحَانَة إِلَيْهِنَّ , وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَّ لَفْظَ " نِسَائِهِ " تَغْلِيبًا. فتح الباري (ج 1 / ص 422) (¬9) (خ) 265 , (حم) 14141 (¬10) (خز) 231 (¬11) الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بَيْن الْجِمَاعَيْنِ , سَوَاءٌ كَانَ لِتِلْكَ الْمُجَامَعَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا , وَيَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم " طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا , قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " , واُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْن الزَّوْجَات لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَإِلَّا فَوَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي نَوْبَةِ ضَرَّتهَا مَمْنُوعٌ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، وَبِهِ جَزَمَ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّة، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ: الْوُجُوب. قَالَ الْحَافِظ: وَيَحْتَاجُ مَنْ قَالَ بِهِ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ بِرِضَا صَاحِبَةِ النَّوْبَة , كَمَا اسْتَأذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَة، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَحْصُلُ عِنْد اِسْتِيفَاءِ الْقِسْمَةِ , ثُمَّ يَسْتَأنِفُ الْقِسْمَة , وَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ عِنْد إِقْبَالِهِ مِنْ سَفَرٍ، لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنهنَّ , فَيُسَافِر بِمَنْ يَخْرُج سَهْمُهَا، فَإِذَا اِنْصَرَفَ اِسْتَأنَفَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يَقَعُ قَبْلَ وُجُوبِ الْقِسْمَةِ , ثُمَّ تُرِكَ بَعْدهَا، وَالله أَعْلَم. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَا أُعْطِيَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْقُوَّةِ عَلَى الْجِمَاع، وَالْحِكْمَةُ فِي كَثْرَةِ أَزْوَاجِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي لَيْسَتْ ظَاهِرَةً , يَطَّلِعْنَ عَلَيْهَا فَيَنْقُلْنَهَا، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ، وَمَنْ ثَمَّ فُضِّلَ بَعْضُهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَات. عون المعبود - (ج 1 / ص 249)

العادات

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ الْآدَاب الشَّرْعِيَّة: {كِتَابُ الْعَادَات} كِتَابُ الْأَطْعِمَة حُكْمُ الْأَطْعِمَة قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا , وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ , الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ , الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا , فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ , وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 168] (¬2) [المائدة: 3] (¬3) [الأنعام/121]

طعام غير المسلم

طَعَامُ غَيْرِ الْمُسْلِم قَالَ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ , وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (¬1) (د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} (¬2) {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} (¬3) قَالَ: فَنُسِخَ, وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (¬4) حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) [المائدة/5] (¬2) [الأنعام/118] (¬3) [الأنعام/121] (¬4) أَيْ: ذَبَائِح الْيَهُود وَالنَّصَارَى. عون المعبود - (ج 6 / ص 274) (¬5) [المائدة/5] (¬6) (د) 2817 , وحسنه الألباني.

(خ د ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَلَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ " , فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا , " فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا " , وَأَكَلَ الْقَوْمُ , فَقَالَ: " ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ ", فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه " فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟ ", قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ , وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا , أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ , " فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَتْ , ثُمَّ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ:) (¬1) (مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ , فَهَذَا أَوَانُ) (¬2) (انْقِطَاعِ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 4512 (خ) 4165، (م) 45 - (2190) (¬2) (خ) 4165 , (د) 4512 (¬3) (ك) 4393 (خ) 4165 , (د) 4512

(ت د) , وَعَنْ هُلْبٍ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى) (¬1) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ مِنْ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ , فَقَالَ: " لَا يَتَخَلَّجَنَّ (¬2) فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ (¬3) ") (¬4) وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص92: قَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى العَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلاَ تَأكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ , فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ , وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ، نَحْوُهُ. وَقَالَ الحَسَنُ , وَإِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ. ¬

_ (¬1) (ت) 1565 (¬2) التَّخَلُّج: التَّحَرُّكُ وَالِاضْطِرَاب , أَيْ لَا يَتَحَرَّكَنَّ. عون المعبود (ج8ص 292) (¬3) أَيْ: شَابَهْتَ لِأَجْلِهِ أَهْلَ الْمِلَّةِ النَّصْرَانِيَّةِ , مِنْ حَيْثُ اِمْتِنَاعُهُمْ إِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِ أَحَدِهِمْ إِنَّهُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ، وَهَذَا فِي الْمَعْنَى تَعْلِيلُ النَّهْيِ , وَالْمَعْنَى: لَا تَتَحَرَّجْ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ , ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ , فَإِنَّهُ مِنْ دَأبِ النَّصَارَى وَتَرْهِيبِهِمْ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْمَعْنَى: لَا يَدْخُلْ فِي قَلْبِكَ ضِيقٌ وَحَرَجٌ , لِأَنَّكَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَة، فَإِذَا شَكَكْتَ وَشَدَّدْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِمِثْلِ هَذَا , شَابَهْتَ فِيهِ الرَّهْبَانِيَّة. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 230) (¬4) (د) 3784 , (ت) 1565 , (جة) 2830 , (حم) 22015 , انظر صحيح الجامع: 7663 , هداية الرواة: 4017

أفضل الأطعمة

أَفْضَلُ الْأَطْعِمَة اللَّبَن وفي حديث الإسراء قال صلى الله عليه وسلم: (" فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ , فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ , وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ) (¬1) (ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ, فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ, وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ) (¬2) (فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ , فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ) (¬3) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ , لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ , غَوَتْ أُمَّتُكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 3132 , انظر الصَّحِيحَة: 3487 (¬2) (م) 259 - (162) (¬3) (خ) 3214 (¬4) (خ) 4432 , (م) 92 - (168) , (س) 5657

(ت د جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه عَلَى مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها - فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ , " فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ , وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ - فَقَالَ لِي: الشَّرْبَةُ لَكَ , فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا " , فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أُوثِرُ) (¬1) (بِسُؤْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَفْسِي أَحَدًا) (¬2) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ , وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ , وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ , وَزِدْنَا مِنْهُ) (¬3) (فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 3455 (¬2) (جة) 3426 (¬3) (ت) 3455 (¬4) قلت: هذا الحديث فيه من الإعجاز العلمي ما فيه. ع (¬5) (د) 3730 , (ت) 3455 , (جة) 3322 , انظر صحيح الجامع: 381 , والصحيحة: 2320

التمر

التَّمْر قَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} (¬1) (م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ , جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ - قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - " (¬2) ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 24 - 25] (¬2) (م) 153 - (2046) , (ت) 1815 , (د) 3831 , (جة) 3327

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ التَّمْرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 152 - (2046) , (مي) 2061

(جة) , وَعَنْ سَلْمَى مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ , كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3328 , (طب) (24/ 298 ح757) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2845، الصَّحِيحَة: 1776

(د حل) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نِعْمَ السَّحُورُ التَّمْرُ " (¬1) وفي رواية: " نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حل) (3/ 350) , (كر) (67/ 185) , (بز) 979 , صَحِيح الْجَامِع: 6772 (¬2) (د) 2345 , (حب) 3475 , (هق) 7906 , انظر الصَّحِيحَة: 562

البطيخ والرطب

الْبِطِّيخُ وَالرُّطَب (د يع) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ (¬1) وَيَقُولُ: نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا، وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الرُّطَب نَوْعَانِ: أَحَدهمَا لَا يَتَتَمَّرْ , وَإِذَا تَأَخَّرَ أَكْلُهُ يُسَارِعُ إِلَيْهِ الْفَسَاد، وَالثَّانِي: يَتَتَمَّرُ , وَيَصِيرُ عَجْوَةً , وَتَمْرًا يَابِسًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 429) (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ إِثْبَاتُ الطِّبِّ وَالْعِلَاجِ , وَمُقَابَلَةِ الشَّيْءِ الضَّارِّ بِالشَّيْءِ الْمُضَادِّ لَهُ فِي طَبْعِه , عَلَى مَذْهَب الطِّبّ وَالْعِلَاج. عون المعبود (8/ 351) (¬3) (د) 3836 , (ت) 1843 , صحيح الجامع: 4879 , والصحيحة: 57

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخِرْبِزِ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 12472 , (ن) 6726 , (حب) 5248 , صحيح الجامع: 4916 , والصحيحة: 58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) قال الحافظ في " الفتح " (9/ 573): وَالْخِرْبِزِ , وَهُوَ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ , وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ , بَعْدَهَا زَايٌ: نَوْعٌ مِنَ الْبِطِّيخِ الْأَصْفَرِ , وَقَدْ تَكْبُرُ الْقِثَّاءُ فَتَصْفَرُّ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ , فَتَصِيرُ كَالْخِرْبِزِ كَمَا شَاهَدْتُهُ كَذَلِكَ بِالْحِجَازِ , وَفِي هَذَا تَعَقُّبٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبِطِّيخِ فِي الْحَدِيثِ الْأَخْضَرُ , وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فِي الْأَصْفَرِ حَرَارَةً كَمَا فِي الرُّطَبِ , وَقَدْ وَرَدَ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا يُطْفِئُ حَرَارَةَ الْآخَرِ , وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ فِي الْأَصْفَرِ بِالنِّسْبَةِ لِلرُّطَبِ بُرُودَةً , وَإِنْ كَانَ فِيهِ لِحَلَاوَتِهِ طَرَفُ حَرَارَةٍ , وَاللهُ أَعْلَمُ. أ. هـ وقال الألباني في الصحيحة ح58: أقول: وفي هذا التعقُّب نظرٌ عندي، ذلك لأن الحديثين مختلفا المخرج، فالأول من حديث عائشة، وهذا من حديث أنس , فلا يلزم تفسيرُ أحدهما بالآخر، لاحتمالِ التَّعدُّد والمغايرة , لاسيما وفي الأول تلك الزيادة: " نكسر حر هذا ببرد هذا ... " , ولا يظهر هذا المعنى تمام الظهور بالنسبة إلى الخِربز، ما دام أنه يُشابه الرُّطَب في الحرارة. والله أعلم. أ. هـ وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم فِي زَادِ الْمَعَاد (3/ 175): جَاءَ فِي الْبِطِّيخ عِدَّة أَحَادِيث لَا يَصِحّ مِنْهَا شَيْء غَيْر هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد، والمراد به: الأخضر , وهو بارد رطب، وفيه جَلاء، وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القِثَّاء والخِيار، وهو سريع الاستحالة إلى أيِّ خلط كان صادفَه في المعدة، وإذا كان آكله مَحْرُورا انتفع به جدا، وإن كان مَبرودًا , دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه , وينبغي أكلُه قبل الطعام، ويُتْبَعُ به، وإلا غَثَّى وقَيَّأَ. وقال الخطيب في " الفقيه والمتفقه " (79/ 1 - 2): في هذا الحديث من الفوائد أن قوما ممن سلك طريقَ الصلاح والتزهُّد قالوا: لا يحلُّ الأكلُ تلذُّذًا، ولا على سبيل التَّشهِّي والإعجاب، ولا يأكل إلا ما لا بد منه لإقامة الرَّمَق، فلما جاء هذا الحديث , سقط قول هذه الطائفة، وصلح أن يؤكل الأكل تَشَهِّيا وتَفَكُّها وتلذُّذا. وقالت طائفة من هؤلاء: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام، ولا بين أُدْمَين على خِوان , فهذا الحديث أيضا يرُدُّ على صاحب هذا القول , ويُبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين أُدْمين فأكثر. أ. هـ قال الألباني: ولا يَعدم هؤلاء بعضَ أحاديثٍ يستدِلُّون بها لقولهم، ولكنها أحاديث واهية، وقد ذكرتُ طائفة منها في " سلسلة الأحاديث الضعيفة "، فانظر (رقم 241، 257). أ. هـ

القثاء والرطب

القِثَّاءُ وَالرُّطَب (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْقِثَّاءُ: اسْمٌ لِمَا يُسَمِّيهِ النَّاسُ: الْخِيَارَ , وَالْعَجُّورَ , وَالْفَقُّوسَ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 7 / ص 316) (¬2) (خ) 5440 , (م) 147 - (2043) , (ت) 1844 , (د) 3835

(د جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ) (¬2) (حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ، فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 3903 (¬2) (جة) 3324 (¬3) (د) 3903 , (جة) 3324 , انظر الصحيحة تحت حديث: 56

الزبد والتمر

الزُّبْد وَالتَّمْر (م جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَدْعُوهُ إِلَى الطَّعَامِ , " فَجَاءَ مَعِي " , فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَنْزِلِ, أَسْرَعْتُ فَأَعْلَمْتُ أَبَوَيَّ, فَخَرَجَا فَتَلَقَّيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَحَّبَا بِهِ , وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً (¬1) كَانَتْ عِنْدَنَا, " فَقَعَدَ عَلَيْهَا) (¬2) (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِي بَيْتِنَا , وَقَدَّمْنَا لَهُ) (¬3) (طَعَامًا وَوَطْبَةً (¬4)) (¬5) (- وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ - ") (¬6) ¬

_ (¬1) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬2) (حم) 17714 , (جة) 3334 , انظر الصحيحة: 2660 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 3334 , (د) 3837 , انظر صحيح الجامع: 4921 (¬4) قَالَ أَبُو عُبَيْد: هِيَ سَقِيَّةُ اللَّبَنِ الَّتِي يُمْخَضُ فِيهَا. شرح النووي (8/ 198) (¬5) (م) 146 - (2042) (¬6) (جة) 3334 , (د) 3837 , انظر صحيح الجامع: 4921

القرع

الْقَرْع (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (دَعَا خَيَّاطٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (خُبْزَ شَعِيرٍ , وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ (¬2) وَقَدِيدٌ) (¬3) (" فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ) (¬4) (يَأكُلُهَا ") (¬5) (قَالَ أنَسٌ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ) (¬6) (جَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ , فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬7) (وَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ) (¬8) (" بَعْدَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مَا صَنَعَ ") (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1986 (¬2) أَيْ: قرع. (¬3) (خ) 5120 (¬4) (خ) 1986 (¬5) (خ) 5121 (¬6) (خ) 5119 (¬7) (خ) 5104 (¬8) (خ) 1986 (¬9) (خ) 5119 , (م) 144 - (2041) , (ت) 1850 , (د) 3782

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ طَارِقٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هَذَا الدُّبَّاءُ , فَقُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ , قَالَ: " هَذَا الْقَرْعُ , هُوَ الدُّبَّاءُ , نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3304 , (حم) 19123 , صحيح الجامع: 6986 , والصحيحة: 2400

المرق

الْمَرَق (حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ عَبَّادٌ: يَعْنِي ثُفْلَ الْمَرَق. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وَالثُّفْلُ: مَا يَثْقُلُ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ , وَقَوْلُهُمْ: تَرَكْتُ بَنِي فُلَانٍ مُثَافِلِينَ , أَيْ: يَأكُلُونَ الثُّفْلَ , يَعْنُونَ الْحَبَّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَبَنٌ , وَكَانَ طَعَامُهُمْ الْحَبَّ , وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ حَالُ الْبَدْوِيِّ. وقال ابن الأثير: قيل: هو الثرِيد (جاء في الدر النثير: قال الترمذي في الشمائل: يعني: ما بقي من الطعام) النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 621) (¬2) (حم) 13323 , (ك) 7116 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4979، مختصر الشمائل: 157 , وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح , وهذا إسناد حسن.

الخل

الخَلّ (م ت هب) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي , " فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيَّ " , فَقُمْتُ إِلَيْهِ , " فَأَخَذَ بِيَدِي , فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ , فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي " , فَدَخَلْتُ , فَقَالَ: " هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ) (¬1) (مِنْ خُبْزٍ) (¬2) (" فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ , ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ , فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ أُدُمٍ؟ " , قَالُوا: لَا , إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ , قَالَ: " هَاتُوهُ , فَنِعْمَ) (¬3) (الْإِدَامُ (¬4) الْخَلُّ) (¬5) (مَا أَقْفَرَ مِنْ أُدُمٍ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ ") (¬6) (قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 169 - (2052) (¬2) (م) 167 - (2052) (¬3) (م) 169 - (2052) (¬4) (الإِدَامُ): مَا يُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ. (¬5) (ت) 1839 , (م) 166 - (2052) , (د) 3820 , (جة) 3317 (¬6) (هب) 5944 , (ت) 1842 , (حم) 14849 , صَحِيح الْجَامِع: 5544 , والصَّحِيحَة: 2220 (¬7) (م) 167 - (2052) , (حم) 15328

لحم الضأن والمعز

لَحْمُ الضَّأنِ وَالْمَعْزِ قَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا , كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ , ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ , مِنَ الضَّأنِ اثْنَيْنِ (¬1) وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ , قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ , أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ , نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ , وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ , وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} (¬2) ¬

_ (¬1) انظر كيف قدَّم الله ذِكْرَ الضأن على غيرها من الأنعام التي ذُكِرَت في الآيات. ع (¬2) [الأنعام: 142، 144]

(الشمائل) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلِنَا " , فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً , فَقَالَ: " كَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّا نُحِبُّ اللَّحْمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) مختصر الشمائل: 152 , (حم) 15316 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(طل) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ أَحَبُّ الْعَرْقِ (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذِرَاعُ الشَّاةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْعَرْق: الْعَظْم بِلَحْمِهِ , فَإِذَا أُكِلَ لَحْمُهُ: فَعُرَاق , أَوْ كِلَاهُمَا لِكِلَيْهِمَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 289) (¬2) (طل) 388 , (د) 3780 , (ن) 6654 , (حم) 3777 , انظر صحيح الجامع: 4629 , والصحيحة: 2055

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ , قَالَ: وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْيَهُودُ هُمْ الَّذينَ سَمُّوهُ. (¬2) (د) 3780 , (حم) 3733

(طس) , وَعَنْ عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَيْكُمْ بِلَحْمِ الظَّهْرِ , فَإِنَّهُ مِنْ أَطْيَبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 7761 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4080

الثريد

الثَّرِيدِ (طب) , عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيدِ (¬1) وَالسُّحُورِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفتَّت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬2) (طب) ج6/ص251 ح6127 , (هب) 7520 , (فر) 2195 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2882، الصَّحِيحَة: 1045

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَمُلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ , وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ , وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ , كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فيه دليل على فضل الثريد على غيره من الأطعمة. انظر مختصر الشمائل: 148 (¬2) (خ) 3230، (م) 70 - (2431)، (ت) 1834، (س) 3947

زيت الزيتون

زَيْتُ الزَّيْتُون قَالَ تَعَالَى: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ , وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ , زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ , يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ , نُورٌ عَلَى نُورٍ} (¬3) ¬

_ (¬1) [التين: 1 - 3] (¬2) [المؤمنون: 20] (¬3) [النور: 35]

(ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ , فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1851 , (جة) 3319 , (حم) 16098 , صَحِيح الْجَامِع: 18 , الصَّحِيحَة: 379 وقال الألباني: وللزيت فوائد هامة، ذكر بعضها العلامة ابن القيم في " زاد المعاد "، فمن شاء رجع إليه. أ. هـ

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ائْتَدِمُوا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الزَّيْتَ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 8340 , (ك) 7142 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 19

العسل

الْعَسَل قَالَ تَعَالَى: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ , ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النحل/68، 69]

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5115 , (م) 21 - (1474) , (ت) 1831 , (جة) 3323

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْحُلْوُ الْبَارِدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1895 , (ن) 6844 , (حم) 24146 , صحيح الجامع: 4627 , والصحيحة: 2134 , 3006

الجبن

الْجُبْن (حب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبْنَةٍ مِنْ تَبُوكٍ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ , فَسَمَّى وَقَطَعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5241 , (د) 3819 , , (هق) 19468 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1138 , هداية الراوة: 4155 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

أكل المضطر

أَكْلُ الْمُضْطَرّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرّ قَالَ تَعَالَى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة/3]

حد الاضطرار في الأكل

حَدُّ الِاضْطِرَارِ فِي الْأَكْل (حم) , عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ (¬1) فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ؟ , قَالَ: " إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا (¬2) وَلَمْ تَغْتَبِقُوا (¬3) وَلَمْ تَحْتَفِئُوا (¬4) بَقْلًا , فَشَأنُكُمْ بِهَا (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مجاعة. (¬2) الصَّبوح: الشُّرب أول النهار. (¬3) الغَبوق: شرب آخر النهار , مقابل الصَّبوح. (¬4) أَيْ: تقتلعوا. (¬5) معناه: إذا لم تجدوا صبوحا أو غبوقا , ولم تجدوا بقلة تأكلونها , حَلَّتْ لكم الميتة. (¬6) (حم) 21948 , 21951 , (ك) 7156 , (هق) 19422 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهده.

(ك) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ مِنَ اللَّبَنِ غَبُوقًا , فَاجْتَنِبْ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ مَيْتَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7157 , (هق) 19423 , صَحِيح الْجَامِع: 582 , الصَّحِيحَة: 1353

(د حم طل) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (نَزَلَ رَجُلٌ الْحَرَّةَ , وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ , فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا , فَوَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا , فَمَرِضَتْ) (¬1) (فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ) (¬2) (قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا حَتَّى نَأكُلَهَا) (¬3) (فَأَبَى , فَنَفَقَتْ (¬4) فَقَالَتْ: اسْلَخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأكُلَهُ , فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ: " هَلْ) (¬5) (عِنْدَكُمْ مَا يُغْنِيكُمْ؟ " قَالَ: لَا , قَالَ: " فَكُلُوهَا " , قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْ وَدَكِهَا وَلَحْمِهَا وَشَحْمِهَا نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَوْمًا) (¬6) (ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا , فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ: هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ , قَالَ: إِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ) (¬7). ¬

_ (¬1) (د) 3816 (¬2) (طل) 776 , انظر الصَّحِيحَة: 2702 (¬3) (حم) 20941 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2702 (¬4) أَيْ: ماتت. (¬5) (د) 3816 (¬6) (طل) 776 , (د) 3816 (¬7) (د) 3816 , (طل) 776 , (حم) 20941

الإكراه على أكل المحرم

اَلْإِكْرَاهُ عَلَى أَكْلِ الْمُحَرَّم قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ , فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) (جة) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي وفي رواية: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي) (¬2) الْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/173] (¬2) (جة) 2045 (¬3) (جة) 2043 , (حب) 7219 , وصححه الألباني في الإرواء: 82، وهداية الرواة: 6248 وقال الألباني في الإرواء: ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت {ربنا لَا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله تعالى: قد فعلت .. الحديث , ورواه أيضا من حديث أبي هريرة. وقول ابن رجب: " وليس واحد منهما مصرِّحًا برفعه " لَا يضره , فإنه لَا يُقال من قِبَل الرأي , فَلَه حكم المرفوع كما هو ظاهر. أ. هـ

ضمان المضطر

ضَمَانُ الْمُضْطَرّ (حم ك) , عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَاتِي نُرِيدُ الْهِجْرَةَ، حَتَّى إذَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ تَرَكُونِي فِي ظُهُورِهِمْ (¬1) وَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ، فَأَصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ مَرَّ بِي مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: لَوْ دَخَلْتَ بَعْضَ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتَ مِنْ تَمْرِهَا، فَدَخَلْتُ حَائِطًا , فَأَتَيْتُ نَخْلَةً فَقَطَعْتُ مِنْهَا قِنْوَيْنِ فَإِذَا صَاحِبُ الْحَائِطِ , فَخَرَجَ بِي حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِي فَأَخْبَرْتُهُ [- وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ -] (¬2) فَقَالَ: " أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ " , فَأَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، " فَأَمَرَنِي بِأَخْذِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ الْحَائِطِ بِأَخْذِ الْآخَرِ، وَخَلَّى سَبِيلِي " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: إبلهم وخيلهم. (¬2) (حم) 21992 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (¬3) (ك) 7181 , (حم) 21992 , (هق) 19449 , انظر الصَّحِيحَة: 2580 , وقال الألباني: فيه دليل على جواز الأكل من مال الغير بغير إذنه عند الضرورة، مع وجوب البدل. أفاده البيهقي. وقال الشوكاني (8/ 128): " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَغْرِيمِ السَّارِقِ قِيمَةَ مَا أَخَذَهُ مِمَّا لَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ، وَعَلَى أَنَّ الْحَاجَةَ لَا تُبِيحُ الْإِقْدَامَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ مَعَ وُجُودِ مَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ , وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَدْعُو حَاجَةُ الْإِنْسَانِ إلَيْهِ، فَإِنَّهُ هُنَا أَخَذَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ , وَدَفَعَهُ إلَى صَاحِبِ النَّخْلِ ". قال الألباني: ومن هنا يتبين خطأ الشيخ (فلان) في كتابه " كذا "، فإنه أباح فيه (ص20) للفرد إذا تعذَّر عليه العمل ولم تقم الجماعة الإسلامية بأوْده " أن يأخذ ما يُقيم به أَوَدَه من أيِّ مكان يجده، سواء كان مُلك الأفراد أو مُلك الدولة، ويكون مُلكا حلالا له، ويجوز أن يحصل عليه بالقوة، وإذا أخذ الجائعُ طعاما يأكله , أصبح هذا الطعام مُلكا له "! ووجه الخطأ واضح جدا، وذلك من عدة نواح، أهمها معارضته للحديث، فإنه لم يُمَلِّك الجائع ما أخذَه من الطعام ما دام يجدُ بَدَلَه , ومنها أن المحتاج له طرقٌ مشروعة لا بد له من سلوكها , كالاستقراض دون فائدة، وسؤال الناس ما يُغنيه شرعا، ونحو ذلك من الوسائل الممكنة. فما بال الشيخ عفا الله عنه صرف النظر عنها، وأباح للفرد أخذ المال بالقوة دون أن يشترط عليه سلوك هذه الطرق المشروعة؟! , ولست أشكُّ أنه لو انتشر بين الناس رأي الشيخ هذا , لأدى إلى مفاسد لَا يعلم عواقبها إِلَّا الله تعالى. أ. هـ

الأطعمة من الحيوان

الْأَطْعِمَةُ مِنْ الْحَيَوَان أَقْسَامُ الْحَيَوَان حَيَوَانُ الْبَرّ حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْخَيْل (خ م) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5192 , (م) 38 - (1942) , (س) 4406 , (جة) 3190

(خ م س د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ , وَرَخَّصَ فِي [لُحُومِ] (¬1) الْخَيْلِ " (¬2) وفي رواية (¬3): " أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ , وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ " وفي رواية (¬4): " كُنَّا نَأكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وفي رواية (¬5): ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ , " فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ , وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ " ¬

_ (¬1) (خ) 5201 (¬2) (خ) 3982 , (م) 36 - (1941) , (س) 4327 , (د) 3788 (¬3) (م) 36 - (1941) , (ت) 1793 , (س) 4343 , (جة) 3191 (¬4) (س) 4330 , (جة) 3197 , انظر الصحيحة تحت حديث: 359 (¬5) (د) 3789 , (حم) 14883 , انظر الإرواء (8/ 138)

حيوان البر من الحمير

حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْحَمِير (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلَئُوا مِنْهَا الْقُدُورَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَابِرٌ: " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَفَأنَا الْقُدُورَ , فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - سَيَأتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ مِنْ ذَا , وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا " , قَالَ جَابِرٌ: فَكَفَأنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي , " فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطُّيُورِ (¬1) وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ (¬2) وَالْخَلِيسَةَ (¬3) وَالنُّهْبَةَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْمِخْلَب لِلطَّيْرِ وَالسِّبَاع بِمَنْزِلَةِ الظُّفُر لِلْإِنْسَانِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 416) قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ: مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ , كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالْكَلْب وَنَحْوهَا , وَأَرَادَ بِذِي المِخْلَبِ: مَا يَقْطَعُ وَيَشُقُّ بِمِخْلَبِهِ كَالنِّسْرِ وَالصَّقْرِ وَالْبَازِي وَنَحْوهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 316) (¬2) المُجَثَّمة: الحيوان يُنْصب ليكون هدفا للنبال والسهام حتى الموت. (¬3) الخليسة: ما يُسْتخلص من السبع , فيموت قبل أن يُذَكَّى. (¬4) (النُّهْبَة): الْمَال الْمَنْهُوب , وَالْمُرَاد بِهِ: الْمَأخُوذ جَهْرًا قَهْرًا. فتح (19/ 180) (¬5) (حم) 14503 , (م) 34 - (1940) , (خ) 3962 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ") (¬1) (وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 3980 , (م) 25 - (561) , (س) 4336 (¬2) (م) 25 - (561)

(طح) , وَعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَدِّثْنِي مَا يَحِلُّ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ، فَقَالَ: " لَا تَأكُلِ الْحِمَارَ الأَهْلِيَّ، وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الطحاوي: فَكَانَ كَلامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ، جَوَابًا لِسُؤَالِ أَبِي ثَعْلَبَةَ إِيَّاهُ عَمَّا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، لَا لِعِلَّةٍ تَكُونُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ مِنْ أَكْلِ الْعَذِرَةِ وَمَا أَشْبَهُهَا، وَلَكِنْ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا , وَقَدْ جَعَلَهَا صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنْهَا كَذِي النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ , فَكَمَا كَانَ ذُو نَابٍ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا لِعِلَّةٍ، كَانَ كَذَلِكَ الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ مَنْهِيًّا عَنْهَا لَا لِعِلَّةٍ. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا كَانَتْ نُهْبَةً، وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ. (طح) 6405 (¬2) (طح) 6405 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2485، والصَّحِيحَة: 475

حيوان البر من البغال

حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْبِغَال (ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ - الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ , وَلُحُومَ البِغَالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1478 , (حم) 14503

(س) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نَأكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ , قُلْتُ: الْبِغَالَ؟ , قَالَ: لَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4333 , (جة) 3197

حيوان البر من حمير الوحش

حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ حَمِيرِ الوَحْش (س حم ط حب) , عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أُثَايَا (¬1) الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ , إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ مَعْقُورٌ) (¬2) (فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأتِيَ صَاحِبُهُ ") (¬3) (فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذِهِ رَمِيَّتِي , فَشَأنُكُمْ بِهَا) (¬4) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْأُثَايَة: مَوْضِع بَيْن الْحَرَمَيْنِ , فِيهِ مَسْجِد نَبَوِيّ أَوْ بِئْر دُون الْعَرْج , عَلَيْهَا مَسْجِد لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالظَّاهِر أَنَّ أُثَايَا جَمْعُ أُثَايَة , لِتَغْلِيبِ أُثَايَة عَلَى الْمَوَاضِع الَّتِي بِقُرْبِهَا , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 70) (¬2) (س) 4344 , (حم) 15488 , (عب) 8339 (¬3) (ط) 781 , (س) 2818 , (حب) 5111 (¬4) (حم) 15488 , (س) 4344 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حب) 5112 , (س) 2818، (ط) 781 , (حم) 15488 , انظر (صحيح موارد الظمآن) 819

(خ م س جة) , وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ , أَوْ بِوَدَّانَ) (¬1) (وَهُوَ مُحْرِمٌ ") (¬2) (فَأَهْدَيْتُ لَهُ) (¬3) (رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ دَمًا) (¬4) (" فَرَدَّهُ عَلَيَّ , فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ) (¬5) مِنْ (رَدِّهِ هَدِيَّتِي , قَالَ:) (¬6) (إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ) (¬7) (لَا نَأكُلُ الصَّيْدَ) (¬8) وَ (لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ") (¬9) الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) (جة) 3090 , (خ) 1729 , (ت) 849 (¬2) (خ) 2456 , (م) 53 - (1194) , (س) 2822 (¬3) (جة) 3090 (¬4) (س) 2822 , (م) 54 - (1194) , (خ) 2434 , (حم) 2535 , (ت) 849 (¬5) (جة) 3090 , (خ) 2434 , (م) 53 - (1194) , (ت) 849 , (حم) 16474 (¬6) (خ) 2456 (¬7) (خ) 1729 , (م) 55 - (1195) , (ت) 849 , (جة) 3090 (¬8) (س) 2820 , (حم) 16713 , (مي) 1870 (¬9) (م) 53 - (1194) , (حم) 3417 , (ش) 14472 (¬10) اِسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِم مُطْلَقًا , لِأَنَّهُ اِقْتَصَرَ فِي التَّعْلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ مُحْرِمًا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ سَبَبُ الِامْتِنَاعِ , خَاصَّةً وَهُوَ قَوْلُ عَلِيّ وَابْنِ عَبَّاس وَابْنِ عُمَر وَاللَّيْثِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاق، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}. وَلَكِنَّهُ يُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ , وَسَيَأتِي. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَطَائِفَةٌ مِنْ السَّلَف: إِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ لَحْمِ الصَّيْدِ مُطْلَقًا , وَكِلَا الْمَذْهَبَيْنِ يَسْتَلْزِمُ اطِّرَاحَ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِلَا مُوجِب. فَالْحَقّ مَعَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنِ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَة , فَقَالَ: أَحَادِيثُ الْقَبُولِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَصِيدهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ , ثُمَّ يُهْدِي مِنْهُ لِلْمُحْرِمِ , وَأَحَادِيثُ الرَّدِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِ الْمُحْرِم. عون المعبود (ج 4 / ص 241)

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ , وَحُمُرَ الْوَحْشِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 37 - (1941) , (س) 4343 , (جة) 3191 , (حم) 14490

ما يتقوى بنابه ويعدو على غيره

مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره (ت) , وَعَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ العِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ , عَنْ أَبِيهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1474 , (حم) 8775

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3805 , (م) 16 - (1934) , (س) 4348 , (حم) 2747

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ (¬1) فَأَكْلُهُ حَرَامٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالدُّبِّ وَالْقِرَدَةِ وَالْخِنْزِيرِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 121) قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالْكَلْبِ وَنَحْوهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 316) (¬2) (م) 15 - (1933) , (خ) 5210 , (س) 4324 , (جة) 3233 , (حم) 7223

(د) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ, وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4604 , (حم) 17213 , صَحِيح الْجَامِع: 2643، والصَّحِيحَة: 2870

(ت س جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنْ الضَّبُعِ , أَصَيْدٌ) (¬1) (هِيَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قُلْتُ: آكُلُهَا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬2) (فَقُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ , قَالَ: نَعَمْ (¬3)) (¬4). ¬

_ (¬1) (جة) 3236 (¬2) (ت) 851 (¬3) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّبُعَ حَلَالٌ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 493) (¬4) (س) 2836 , (ت) 851 , (جة) 3236 , صححه الألباني في الإرواء: 2494

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ: أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ، أَتُرَاهُ ذَكَاتَهُ؟ , قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأسِ وَاللِّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ لِي: وَإِنَّكَ لَتَأكُلُ الضَّبُعَ؟ , فَقُلْتُ: مَا أَكَلْتُهَا قَطُّ، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأكُلُونَهَا، فَقَالَ: إِنَّ أَكْلَهَا لَا يَحِلُّ، فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي خِطْفَةٍ، وَعَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ "، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: صَدَقَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27552 , صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2391 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح لغيره , وهذا إسناد ضعيف.

(حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهو يَخْطُبُ , فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا تَقُولُ فِي الضِّبَابِ؟ , فَقَالَ: " مُسِخَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَمُ فِي أَيِّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20253 , (طب) ج 7/ص187 ح6788 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ , فَأَبَى أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ, وَقَالَ: لَا أَدْرِي, لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 48 - (1949) , (حم) 14500

(حم حب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ , فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ فَاتَّخَذْنَا مِنْهَا , وَطَبَخْنَا فِي قُدُورِنَا) (¬1) (فَبَيْنمَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا , " إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:) (¬2) (مَا هَذَا؟ " , فَقُلْنَا: ضِبَابًا أَصَبْنَاهَا , فَقَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ) (¬3) (وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ , فَأَكْفِئُوهَا (¬4) ") (¬5) (قَالَ: فَأَكْفَأنَاهَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 17794 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 17792 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حب) 5266 , انظر الصَّحِيحَة: 2970 (¬4) وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح896: هذه الخشية إنما كانت منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أنه لا نسل لممسوخ كما في حديث مسلم. أ. هـ قلت: قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ع (¬5) (حم) 17792 (¬6) (حم) 17794

(د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3796 , (هق) 19212 ,صَحِيح الْجَامِع: 6856 , الصَّحِيحَة: 2390

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ) (¬1) (وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي) (¬2) (فَمَا تَأمُرُنَا , أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟) (¬3) (قَالَ: " فَلَمْ يُجِبْهُ " , فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ , فَعَاوَدَهُ , " فَلَمْ يُجِبْهُ - ثَلَاثًا - ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّالِثَةِ , فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ , إِنَّ اللهَ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ , فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا , فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا ") (¬4) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ , قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ , وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ , وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ " إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 50 - (1951) (¬2) (م) 51 - (1951) (¬3) (م) 50 - (1951) (¬4) (م) 51 - (1951) , (جة) 3240 , (حم) 11026 (¬5) (م) 50 - (1951) , (حم) 11026

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ضَلَّ سِبْطَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُونَ الضِّبَابَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11443 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(س د جة) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ , فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا) (¬1) (فَاشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا , فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا , فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ , " فَأَخَذَ عُودًا) (¬3) (فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ) (¬4) (وَيَعُدُّ بِهِ أَصَابِعَهُ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ , وَإِنِّي لَا أَدْرِي) (¬5) (لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا ") (¬6) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا , قَالَ: " فَمَا أَمَرَ بِأَكْلِهَا , وَلَا نَهَى ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 4320 (¬2) (جة) 3238 (¬3) (د) 3795 (¬4) (س) 4321 (¬5) (س) 4320 (¬6) (س) 4321 (¬7) (س) 4320 , (د) 3795 , (جة) 3238 , (حم) 17958 , انظر صحيح الجامع: 2004

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ , فَقَالَ: " لَا آكُلُهُ , وَلَا أُحَرِّمُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (1943) , (خ) 5216 , (ت) 1790 , (س) 4314

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ , فَلَمْ يَأكُلْهُ , وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَفَلَا نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ؟ , قَالَ: " لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأكُلُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24780 , (طس) 5116 , (هق) 19210 , الصَّحِيحَة: 2426

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , فِيهِمْ سَعْدٌ) (¬1) (فَذَهَبُوا يَأكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ , فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ , فَأَمْسَكُوا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ , وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 42 - (1944) , (خ) 6839 (¬2) (خ) 6839 , (م) 42 - (1944) , (حم) 5565

(خ م د حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: (دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ , فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا , فَآكِلٌ وَتَارِكٌ , فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه مِنْ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ , فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ , حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا آكُلُهُ , وَلَا أَنْهَى عَنْهُ , وَلَا أُحَرِّمُهُ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ , مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا) (¬1) (دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَتِي - فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا (¬3) قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ, فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ وفي رواية: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَأكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ) (¬4) - " فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ " , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ) (¬5) (فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ) (¬6) (يَا رَسُولَ اللهِ , " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ ") (¬7) (وتَبَزَّقَ) (¬8) (فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَا , وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي , فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ") (¬9) (فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَأكُلَهُ فَلْيَأكُلْهُ ") (¬10) (قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ , " وَرَسُولُ اللهِ يَنْظُرُ , فَلَمْ يَنْهَنِي ") (¬11) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬12) (وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (م) 47 - (1948) (¬2) (م) 43 - (1945) (¬3) أَيْ: مشويا. (¬4) (م) 45 - (1946) (¬5) (م) 44 - (1946) (¬6) (م) 47 - (1948) (¬7) (م) 44 - (1946) (¬8) (د) 3730 (¬9) (م) 44 - (1946) (¬10) (حم) 2354 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬11) (م) 44 - (1946) , (خ) 5076 , (س) 4316 , (جة) 3241 (¬12) (خ) 2436 , (م) 46 - (1947) , (س) 4318 (¬13) قال الألباني في الصَّحِيحَة 2390: والأحاديث الماضية وإن دلت على الحِلِّ تصريحا وتلويحا، نصًّا وتقريرا، فالجمع بينها يُحمَل النهي فيه على أول الحال عند تَجْوِيز أن يكون الضب مما مُسِخ، وحينئذ أَمَر بإكفاء القدور، ثم توقَّفَ فلم يأمر به , ولم ينه عنه، وحُمِل الإذن فيه على ثاني الحال , لَمَّا عَلِم أن الممسوخَ لَا نَسْلَ له، ثم بعد ذلك كان يستقذره , فلا يأكله ولا يحرمه، وأُكِل على مائدته فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذَّرُه , وتُحْمَل أحاديث الإباحة على من لَا يتقذَّرُه، ولا يلزم من ذلك أنه يُكْرَه مُطْلقا. أ. هـ (¬14) (خ) 5074 , (س) 4319

من أقسام حيوان البر الطير

مِنْ أَقْسَامِ حَيَوَانِ الْبَرِّ الطَّيْر (خ) , عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ دَجَاجًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5198 , (ت) 1826 , (س) 4347 , (حم) 19537

ما يصطاد ويتقوى بالمخلب

مَا يَصْطَاد وَيَتَقَوَّى بِالْمِخْلَبِ (س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4348 , (م) 16 - (1934) , (د) 3803 , (حم) 3141

ما نهي عن قتله من الطير وغيره

مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه قَالَ تَعَالَى: {وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ , لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ , فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ , إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ , وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ , أَلَّا يَسْجُدُوا للهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ , اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ , ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ , فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا , يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ , فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ , فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ , وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ , وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [النمل/20 - 26] (¬2) [النحل/68، 69] (¬3) [النمل/17 - 19]

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ , وَالنَّمْلَةِ , وَالصُّرَدِ (¬1) وَالْهُدْهُدِ (¬2)) (¬3) (وَالضِّفْدَعِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الصُّرَدُ: وِزَانُ عُمَرَ , نَوْعٌ مِنْ الْغِرْبَانِ , وَالْأُنْثَى صُرَدَةٌ , وَالْجَمْعُ صِرْدَانٌ , وَيُقَالُ لَهُ: الْوَاقُ أَيْضًا , وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَتَطَيَّرُ مِنْ صَوْتِهِ وَتَقْتُلُهُ , فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ دَفْعًا لِلطِّيَرَةِ , وَمِنْهُ نَوْعٌ أَسْبَدُ , تُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ: الْعَقْعَقَ , وَأَمَّا الصُّرَدُ الْهَمْهَامُ فَهُوَ الْبَرِّيُّ الَّذِي لَا يُرَى فِي الْأَرْضِ , وَيَقْفِزُ مِنْ شَجَرَةٍ إلَى شَجَرَةٍ , وَإِذَا طُرِدَ وَأُضْجِرَ , أُدْرِكَ وَأُخِذَ , وَيُصَرْصِرُ كَالصَّقْرِ , وَيَصِيدُ الْعَصَافِيرَ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الطَّيْرِ: الصُّرَدُ طَائِرٌ أَبْقَعُ , أَبْيَضُ الْبَطْنِ , أَخْضَرُ الظَّهْرِ , ضَخْمُ الرَّأسِ وَالْمِنْقَارِ , لَهُ بُرْثُنٌ , وَيَصْطَادُ الْعَصَافِيرَ وَصِغَارَ الطَّيْرِ , وَهُوَ مِثْلُ الْقَارِيَةِ فِي الْعِظَمِ. وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا فَقَالَ: وَيُسَمَّى: الْمُجَوَّفَ , لِبَيَاضِ بَطْنِهِ , وَالْأَخْطَبَ , لِخُضْرَةِ ظَهْرِهِ , وَالْأَخْيَلَ , لِاخْتِلَافِ لَوْنِهِ , وَلَا يُرَى إِلَّا فِي شِعْبٍ أَوْ شَجَرَةٍ , وَلَا يَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ , وَنَقَلَ الصَّغَانِيّ أَنَّهُ يُسَمَّى: السُّمَيْطَ أَيْضًا بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ. المصباح المنير (ج5/ص195) (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَمَّا النَّحْلَة فَلِمَا فِيهَا مِنْ الْمَنْفَعَة , وَهُوَ الْعَسَل وَالشَّمْع، وَأَمَّا الْهُدْهُد وَالصُّرَد , فَلِتَحْرِيمِ لَحْمهَا، لِأَنَّ الْحَيَوَان إِذَا نُهِيَ عَنْ قَتْله , وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِاحْتِرَامِهِ , أَوْ لِضَرَرٍ فِيهِ , كَانَ لِتَحْرِيمِ لَحْمِهِ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْل الْحَيَوَان بِغَيْرِ مَأكَلَةٍ؟. عون المعبود - (ج 11 / ص 300) (¬3) (حم) 3242 , (د) 5267 , (جة) 3224 , صححه الألباني في الإرواء: 2490، وصَحِيح الْجَامِع: 6968 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2990 (¬4) (جة) 3223 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6970

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ , فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ , فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا , ثُمَّ أَمَرَ) (¬1) (بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ: قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ) (¬2) (فَأَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟) (¬3) (فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3141 (¬2) (خ) 2856 , (م) 148 - (2241) (¬3) (م) 148 - (2241) , (خ) 2856 (¬4) (خ) 3141 , (م) 149 - (2241) , (س) 4358 , (د) 5265

(يع) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ , إِلَّا النَّحْلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4231 , (عب) 9415 , (طس) 3482 , صَحِيح الْجَامِع: 3442 , وقال الحافظ في (فتح الباري 250/ 10): إسناده لا بأس به.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ طَبِيبٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ , " فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3871 , (س) 4355 , (حم) 16113 , صحيح الجامع: 6971 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2991

(هب) , وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ الأَنْمَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَقْتُلُوا الْجَرَادَ، فَإِنَّهُ مِنْ جُنْدِ اللهِ الْأَعْظَمِ " (¬1) وقَالَ تَعَالَى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آَيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ} (¬2) ¬

_ (¬1) (هب) 10127 , (طس) 9277 , صَحِيح الْجَامِع: 7388 , الصَّحِيحَة: 2428 (¬2) [الأعراف/133]

أكل الجراد

أَكْلُ الجَرَاد (خ م) , عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قَالَ: " غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأكُلُ الْجَرَادَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 52 - (1952) , (خ) 5176 , (ت) 1821 , (د) 3812

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ الْجَرَادِ , فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً (¬1) نَأكُلُ مِنْهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو شيءٌ شَبِيهٌ بالزَّبيل من الخُوص , ليس له عُرىً وليس بالكبير , وقيل: هو شيءٌ كالقُفَّة , تُتَّخَذُ واسِعةَ الأسْفَل , ضَيَّقةَ الأعْلَى. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 141) (¬2) (ط) 1668 , (هق) 18778 , إسناده صحيح: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

ما أمر بقتله من الطير وغيره

مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ (¬1)) (¬2) (يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ) (¬3) (وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا:) (¬4) (الْحَيَّةُ , وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ (¬5) وَالْفَأرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (¬6) وَالْحِدَأَةُ (¬7)) (¬8) (وَالْعَقْرَبُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) وَصْفُ الْخَمْس بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَة الْمَعْنَى , يُشْعِر بِأَنَّ الْحُكْم الْمُرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْقَتْل , مُعَلَّل بِمَا جُعِلَ وَصْفًا , وَهُوَ الْفِسْق , فَيَدْخُل فِيهِ كُلّ فَاسِق مِنْ الدَّوَابّ، وَزَعَمَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ أَنَّهُ لَا يُعْرَف فِي كَلَام الْجَاهِلِيَّة وَلَا شِعْرهمْ فَاسِق، يَعْنِي بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ , وَأَمَّا الْمَعْنَى فِي وَصْف الدَّوَابِّ الْمَذْكُورَة بِالْفِسْقِ , فَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا مِنْ الْحَيَوَان فِي تَحْرِيم قَتْلِه. وَقِيلَ: فِي حِلّ أَكْله لِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) , وَقَوْله: (وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) وَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا , بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَاد , وَعَدَم الِانْتِفَاع، وَمِنْ ثَمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل الْفَتْوَى , فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ , أَلْحَق بِالْخَمْسِ كُلّ مَا جَازَ قَتْلُه لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَم وَفِي الْحِلّ، وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي , أَلْحَق مَا لَا يُؤْكَل , إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْ قَتْله وَهَذَا قَدْ يُجَامِع الْأَوَّل، وَمَنْ قَالَ بِالثَّالِثِ , يَخُصّ الْإِلْحَاق بِمَا يَحْصُل مِنْهُ الْإِفْسَاد , وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد اِبْن مَاجَهْ: قِيلَ لَهُ: " لِمَ قِيلَ لِلْفَأرَةِ فُوَيْسِقَة؟ , فَقَالَ: لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اِسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتْ الْفَتِيلَة لِتُحْرِق بِهَا الْبَيْت " فَهَذَا يُومِئ إِلَى أَنَّ سَبَب تَسْمِيَة الْخَمْس بِذَلِكَ , لِكَوْنِ فِعْلهَا يُشْبِه فِعْل الْفُسَّاق، وَهُوَ يُرَجِّح الْقَوْل الْأَخِير، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 6 / ص 47) (¬2) (م) 71 - (1198) , (خ) 1732 (¬3) (م) 67 - (1198) , (خ) 3136 (¬4) (م) 75 - (1200) (¬5) " الْأَبْقَع " هُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض، وَأَخَذَ بِهَذَا الْقَيْد بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث , كَمَا حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره، ثُمَّ وَجَدْتُ اِبْن خُزَيْمَةَ قَدْ صَرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ وَهُوَ قَضِيَّة حَمْلِ الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد , وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى إِخْرَاج الْغُرَاب الصَّغِير الَّذِي يَأكُل الْحَبّ مِنْ ذَلِكَ , وَيُقَال لَهُ: غُرَاب الزَّرْع , وَيُقَال لَهُ: الزَّاغ، وَأَفْتَوْا بِجَوَازِ أَكْله، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ مِنْ الْغِرْبَان مُلْتَحِقًا بِالْأَبْقَعِ , وَمِنْهَا الْغُدَاف عَلَى الصَّحِيح فِي " الرَّوْضَة " , بِخِلَافِ تَصْحِيح الرَّافِعِيّ، وَسَمَّى اِبْن قُدَامَةَ الْغُدَاف غُرَابَ الْبَيْن، وَالْمَعْرُوف عِنْد أَهْل اللُّغَة أَنَّهُ الْأَبْقَع، قِيلَ: سُمِّيَ غُرَاب الْبَيْن لِأَنَّهُ بَانَ عَنْ نُوح لَمَّا أَرْسَلَهُ مِنْ السَّفِينَة لِيَكْشِف خَبَر الْأَرْض، فَلَقِيَ جِيفَة فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِع إِلَى نُوح، وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَتَشَاءَمُونَ بِهِ , فَكَانُوا إِذَا نَعَبَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا: آذَنَ بِشَرٍّ، وَإِذَا نَعَبَ ثَلَاثًا قَالُوا: آذَنَ بِخَيْرٍ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَام ذَلِكَ، وَكَانَ اِبْن عَبَّاس إِذَا سَمِعَ الْغُرَاب قَالَ: اللهمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُك , وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك , وَلَا إِلَه غَيْرك. وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة: الْمُرَاد بِالْغُرَابِ فِي الْحَدِيث: الْغُدَاف وَالْأَبْقَع , لِأَنَّهُمَا يَأكُلَانِ الْجِيَف، وَأَمَّا غُرَاب الزَّرْع فَلَا , وَكَذَا اِسْتَثْنَاهُ اِبْن قُدَامَةَ، وَمَا أَظُنّ فِيهِ خِلَافًا. فتح الباري (ج 6 / ص 47) (¬6) الْعَقُورُ: مَا يَعْقِرُ وَيُؤْذِي بِلَا سَبَبٍ , مِنْ الْعَقْرِ , وَهُوَ الْجَرْحُ. (¬7) مِنْ خَوَاصّ الْحِدَأَة أَنَّهَا تَقِف فِي الطَّيَرَان، وَيُقَال إِنَّهَا لَا تَخْتَطِف إِلَّا مِنْ جِهَة الْيَمِين، وَقَدْ مَضَى لَهَا ذِكْر فِي الصَّلَاة قِصَّة صَاحِبَة الْوِشَاح. فتح (ج 6 / ص 47) (¬8) (م) 67 - (1198) , (خ) 3136 , (د) 1847 (¬9) (خ) 1732 , (م) 68 - (1198) , (ت) 837 , (س) 2882

(جة) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ , وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ , وَالْفَأرَةُ فَاسِقَةٌ , وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ " , فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ؟ , قَالَ: مَنْ يَأكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسِقًا؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3249 , (حم) 25794 , صحيح الجامع: 3204 , والصحيحة: 1825

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ يَأكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسِقًا؟، وَاللهِ مَا هُوَ مِنْ الطَّيِّبَاتِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3248 , (هق) 19153

ما تستطيبه العرب من الدواب

مَا تَسْتَطِيبُهُ الْعَرَبُ مِنْ الدَّوَابّ (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (أَنْفَجْنَا (¬1) أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهَا) (¬2) (حَتَّى لَغِبُوا (¬3) فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا) (¬4) (فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ رضي الله عنه فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ (¬5) فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَأَكَلَهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَثَرْنَا , يُقَالُ: نَفَجَ الْأَرْنَبُ: إِذَا ثَارَ وَعَدَا , وَانْتَفَجَ كَذَلِكَ , وَأَنْفَجْتُهُ: إِذَا أَثَرْته مِنْ مَوْضِعِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 489) (¬2) (ت) 1789 , (خ) 2433 (¬3) أَيْ: تَعِبُوا. فتح الباري (ج 15 / ص 426) (¬4) (خ) 5171 , (م) 53 - (1953) (¬5) المروة: حَجَر أَبْيَض يُجْعَلُ مِنْهُ كَالسِّكِّينِ. شرح سنن النسائي (ج 6 / ص 53) (¬6) (ت) 1789 , (خ) 2433 , (م) 53 - (1953) , (س) 4312

حيوان البحر

حَيَوَانُ الْبَحْر حُكْمُ مَيْتَة الْبَحْر قَالَ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص89: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: صَيْدُهُ: مَا اصْطِيدَ. {وَطَعَامُهُ}: مَا رَمَى بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: الطَّافِي حَلاَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُ: مَيْتَتُهُ، إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالجِرِّيُّ لاَ تَأكُلُهُ اليَهُودُ، وَنَحْنُ نَأكُلُهُ. وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ شَيْءٍ فِي البَحْرِ مَذْبُوحٌ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيْرُ , فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلاَتِ السَّيْلِ، أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ , قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلاَ: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ , وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ , وَمِنْ كُلٍّ تَأكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} (¬2) وَرَكِبَ الحَسَنُ - عليه السلام - عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلاَبِ المَاءِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُمْ. وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ , نَصْرَانِيٍّ , أَوْ يَهُودِيٍّ , أَوْ مَجُوسِيٍّ. وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي المُرِي (¬3): ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ. ¬

_ (¬1) [المائدة/96] (¬2) [فاطر: 12] (¬3) (المُرِي) هو خمر يُجعل فيه الملح والسمك , ويوضع في الشمس , فيتغير طعمه , والنينان: جمع نون , وهو الحوت. ومعنى قوله: أن الشمس طهَّرت الخمر , وأذهبت خواصها , وكذلك السمك والملح , أزالا شدتها , وأثَّرا على ضراوتها وتخليلها , فأصبحت بذلك حلالا , كما أحل الذبح الذبيحة.

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 69 , (س) 59 , (د) 83 , (جة) 388 , صحيح الجامع: 7048 , والصحيحة: 480

حكم إنزاء البهائم على غير جنسها

حُكْمُ إِنْزَاءِ الْبَهَائِم عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا (حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ , " فَرَكِبَهَا " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ أَنَّا أَنْزَيْنَا (¬1) الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ هَذِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) النَّزْو: الوَثَبانُ , ومنه نَزْوُ التَّيْس , في معنى السِّفاد (الجماع) , ولا يقال إلاَّ للشاء والدَّوابِّ والبقر. لسان العرب (ج 15 / ص 319) (¬2) (حم) 785 , (س) 3580 , (د) 2565 , انظر المشكاة: 3883 (¬3) أَيْ: لا يعلمون أَحْكَامَ الشَّرِيعَة , أَوْ مَا هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَنْسَبُ بِالْحِكْمَةِ , أَوْ هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَة اللَّازِم , أَيْ مَنْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْمَعْرِفَة أَصْلًا. قِيلَ: سَبَبُ الْكَرَاهَة اِسْتِبْدَالُ الْأَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْر , وَاسْتُدِلَّ عَلَى جَوَازِ اِتِّخَاذِ الْبِغَالِ , بِرُكُوبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا , وَبِامْتِنَانِ اللهِ تَعَالَى عَلَى النَّاسِ بِهَا بِقَوْلِهِ: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8]. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 207) قال الخطابي: يشبه أَن يكون المَعنى فيه والله أَعلم أن الحُمر إذا حُمِلت على الخيل قَلَّ عدَدُها وانْقَطع نَماؤها وتعَطَّلَتْ مَنافِعها والخيل يُحتاج إليها للركوب وللرَّكْض وللطَّلَب وللجِهاد وإحْراز الغَنائم ولحْمُها مأكول وغير ذلك من المنافع وليس للبغل شيء من هذه فأَحَبَّ أَن يَكثر نَسْلُها ليَكْثر الانتفاع بها. لسان العرب - (ج 15 / ص 319)

(ت س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (وَاللهِ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ , إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ) (¬1) (أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ , وَأَنْ لَا نَأكُلَ الصَّدَقَةَ) (¬2) (وَأَنْ لَا نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ ") (¬3) (قَالَ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَسَنٍ , فَقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ: إِنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَلِيلَةً , " فَأَحَبَّ أَنْ تَكْثُرَ فِيهِمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 141 (¬2) (ت) 1701 (¬3) (س) 141 , (ت) 1701 , (د) 808 , انظر هداية الرواة: 3805 (¬4) (حم) 1977 (خز) 175 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الأشربة

الْأَشْرِبَة أَنْوَاعُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة الْخَمْر تَعْرِيفُ الْخَمْرِ اِصْطِلَاحًا (م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 75 - (2003) , (ت) 1861 , (س) 5582 , (د) 3679

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ , فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ , يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 72 - (2002) , (س) 5709

(ت د) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا , وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا , وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا , وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا , وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا) (¬1) (وَمِنْ الْعِنَبِ خَمْرًا) (¬2) (وَمِنْ الْعَصِيرِ خَمْرًا، وَمِنْ الذُّرَةِ خَمْرًا, وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1872 , (جة) 3379 , (حم) 18376 , صحيح الجامع: 2220 , والصحيحة: 1593 (¬2) (د) 3676 (¬3) (د) 3677 , (حم) 18431 , (حب) 5398 , صحيح الجامع: 1604 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ , فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنْ الْعِنَبِ , وَالتَّمْرِ , وَالْعَسَلِ , وَالْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4343 , (م) 32 - (3032) , (س) 5578 , (د) 3669

حرمة شرب قليل الخمر وكثيرها

حُرْمَةُ شُرْبِ قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهَا قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) (م) , وعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/90] (¬2) (م) 75 - (2003) , (ت) 1861 , (س) 5582 , (د) 3679

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ , فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1865 , (د) 3681 , (جة) 3393 , (حم) 14744 , انظر صحيح الجامع: 5530 , الإرواء: 2375

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ (¬1) فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُعَ. (الأم) (¬2) (حم) 24476 , (ت) 1866 , (د) 3687 , (حب) 5383 , صححه الألباني في الإرواء: 2376 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

علة تحريم الخمر

عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْخَمْر قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ , وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَلَاةِ , فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة/ 91]

(خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (¬1) لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ الْقَوْمُ؟ " , قَالُوا: رَبِيعَةُ (¬2) قَالَ: " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ (¬3) غَيْرَ خَزَايَا (¬4) وَلَا نَدَامَى (¬5)) (¬6) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ إِذْ أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ كَارِهِينَ , غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَوْتُورِينَ , إِذْ بَعْضُ قَوْمِنَا لَا يُسْلِمُونَ حَتَّى يُخْزَوْا وَيُوتَرُوا , قَالَ: وَابْتَهَلَ وَجْهَهُ هَاهُنَا حَتَّى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ ") (¬7) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ (¬8) إِنَّا نَأتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ (¬9)) (¬10) (وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ (¬11) وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ (¬12) مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ , فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ (¬13) نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ [إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ] (¬14) وَنُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَسَأَلُوهُ عَنْ الْأَشْرِبَةِ , " فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ , وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (¬15) وَإِقَامُ الصَلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ (¬16) وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ (¬17) وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ (¬18) ") (¬19) (فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ , جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءَكَ , أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ , قَالَ: " بَلَى , جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ , فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنْ التَّمْرِ , ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ , حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ , حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ " , قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ , قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬20). ¬

_ (¬1) الْوَفْد: الْجَمَاعَةُ الْمُخْتَارَةُ لِلتَّقَدُّمِ فِي لُقِيِّ الْعُظَمَاءِ , وَاحِدُهُمْ: وَافِد , وَوَفْدُ عَبْدِ الْقَيْس الْمَذْكُورُونَ كَانُوا أَرْبَعَةَ عَشَر رَاكِبًا , كَبِيرهمْ الْأَشَجّ. (فتح - ح53) (¬2) (رَبِيعَة) فِيهِ التَّعْبِير عَنْ الْبَعْضِ بِالْكُلِّ , لِأَنَّهُمْ بَعْضُ رَبِيعَة. (فتح - ح53) (¬3) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَأنِيسِ الْقَادِمِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَفِي حَدِيثِ أُمّ هَانِئ: " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئ " , وَفِي قِصَّة عِكْرِمَة بْن أَبِي جَهْل: " مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِر " , وَفِي قِصَّة فَاطِمَة: " مَرْحَبًا بِابْنَتِي " , وَكُلّهَا صَحِيحَة. (فتح - ح53) (¬4) أَيْ: أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا طَوْعًا مِنْ غَيْر حَرْبٍ أَوْ سَبْيٍ يُخْزِيهِمْ وَيَفْضَحهُمْ. (فتح - ح53) (¬5) قَالَ ابْن أَبِي جَمْرَة: بَشَّرَهُمْ بِالْخَيْرِ عَاجِلًا وَآجِلًا؛ لِأَنَّ النَّدَامَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْعَاقِبَة، فَإِذَا اِنْتَفَتْ , ثَبَتَ ضِدُّهَا. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الثَّنَاءِ عَلَى الْإِنْسَان فِي وَجْهِهِ إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ الْفِتْنَة (فتح-ح53) (¬6) (خ) 53 , (م) 17 (¬7) (حم) 17863 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬8) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا حِينَ الْمُقَابَلَةِ مُسْلِمِينَ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِمْ: " كُفَّارُ مُضَر " , وَفِي قَوْلهمْ: " اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم ". (فتح - ح53) (¬9) الشُّقَّة: الْمَسَافَة , سُمِّيَتْ شُقَّةً , لِأَنَّهَا تَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَان. النووي (1/ 87) وكَانَتْ مَسَاكِنُ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْبَحْرَيْنِ وَمَا وَالَاهَا مِنْ أَطْرَافِ الْعِرَاق، وَلِهَذَا قَالُوا: " إِنَّا نَأتِيك مِنْ شُقَّة بَعِيدَة ". وَيَدُلُّ عَلَى سَبْقِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ مَا رَوَاهُ الْبخاريُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: " إِنَّ أَوَّل جُمُعَة جُمِّعَتْ - بَعْد جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم - فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ , بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ "، وَجُوَاثَى: قَرْيَة شَهِيرَة لَهُمْ، وَإِنَّمَا جَمَّعُوا بَعْدَ رُجُوعِ وَفْدِهِمْ إِلَيْهِمْ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ سَبَقُوا جَمِيعَ الْقُرَى إِلَى الْإِسْلَام. (فتح - ح53) (¬10) (خ) 87 , (م) 17 (¬11) الْمُرَاد: شَهْرُ رَجَب، وَكَانَتْ مُضَرُ تُبَالِغُ فِي تَعْظِيمِ شَهْرِ رَجَب، فَلِهَذَا أُضِيفَ إِلَيْهِمْ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَة , حَيْثُ قَالَ: " رَجَب مُضَر " , وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخُصُّونَهُ بِمَزِيدِ التَّعْظِيم , مَعَ تَحْرِيمِهِمْ الْقِتَالَ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى، إِلَّا أَنَّهُمْ رُبَّمَا أَنْسَئُوهَا , بِخِلَافِهِ. (فتح - ح53) (¬12) الْحَيّ: اِسْمٌ لِمَنْزِلِ الْقَبِيلَة، ثُمَّ سُمِّيَتْ الْقَبِيلَةُ بِهِ , لِأَنَّ بَعْضهمْ يَحْيَا بِبَعْضٍ. (فتح - ح53) (¬13) " الْفَصْل " بِمَعْنَى الْمُفَصَّل , أَيْ: الْمُبَيَّنُ الْمَكْشُوف. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْفَصْل: الْبَيِّن , وَقِيلَ: الْمُحْكَم. (فتح - ح53) (¬14) (م) 18 , (حم) 11191 (¬15) الْغَرَض مِنْ ذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ-مَعَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُقِرِّينَ بِكَلِمَتَيْ الشَّهَادَة- أَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْإِيمَانَ مَقْصُورٌ عَلَيْهِمَا , كَمَا كَانَ الْأَمْرُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَام. (فتح - ح53) (¬16) بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْوَفْدِ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْإِسْلَام , حَيْثُ فَسَّرَهُ فِي قِصَّتهمْ بِمَا فَسَّرَ بِهِ الْإِسْلَامَ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ أَمْرٌ وَاحِد. وَقَدْ نَقَلَ أَبُو عَوَانَة الْإسْفَرَايِينِيّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ الْمُزَنِيّ صَاحِبِ الشَّافِعِيّ الْجَزْمَ بِأَنَّهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنًى وَاحِد، وَأَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ. وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: الْجَزْمُ بِتَغَايُرِهِمَا، وَلِكُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَدِلَّة مُتَعَارِضَة وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: صَنَّفَ فِي الْمَسْأَلَة إِمَامَانِ كَبِيرَانِ، وَأَكْثَرَا مِنْ الْأَدِلَّة لِلْقَوْلَيْنِ، وَتَبَايَنَا فِي ذَلِكَ , وَالْحَقُّ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا، فَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ، وَلَيْسَ كُلّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا. اِنْتَهَى كَلَامه مُلَخَّصًا. وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُطْلَقُ عَلَى الِاعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ مَعًا، بِخِلَافِ الْإِيمَان , فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مَعًا. وَيَرِدُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَام دِينًا} , فَإِنَّ الْإِسْلَامَ هُنَا يَتَنَاوَلُ الْعَمَلَ وَالِاعْتِقَادَ مَعًا؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ غَيْرُ الْمُعْتَقِدِ , لَيْسَ بِذِي دِينٍ مَرْضِيٍّ , وَبِهَذَا اِسْتَدَلَّ الْمُزَنِيّ وَأَبُو مُحَمَّد الْبَغَوِيُّ , فَقَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ جِبْرِيلَ هَذَا: جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْإِسْلَامَ هُنَا اِسْمًا لِمَا ظَهَرَ مِنْ الْأَعْمَالِ، وَالْإِيمَانُ اِسْمًا لِمَا بَطَنَ مِنْ الِاعْتِقَاد، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الْإِيمَانِ، وَلَا لِأَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ مِنْ الْإِسْلَام , بَلْ ذَاكَ تَفْصِيلٌ لِجُمْلَةٍ كُلُّهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ , وَجِمَاعُهَا الدِّين، وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم " أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ " , وَقَالَ سُبْحَانه وَتَعَالَى {وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَام دِينًا} وَقَالَ {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْر الْإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَل مِنْهُ} , وَلَا يَكُون الدِّينُ فِي مَحَلِّ الرِّضَا وَالْقَبُولِ , إِلَّا بِانْضِمَامِ التَّصْدِيق. اِنْتَهَى كَلَامه. وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَدِلَّةِ , أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّة، كَمَا أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّة، لَكِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَلْزِمٌ لِلْآخَرِ , بِمَعْنَى التَّكْمِيلِ لَهُ، فَكَمَا أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا كَامِلًا إِلَّا إِذَا اِعْتَقَدَ، فَكَذَلِكَ الْمُعْتَقِدُ لَا يَكُون مُؤْمِنًا كَامِلًا إِلَّا إِذَا عَمِلَ، وَحَيْثُ يُطْلَقُ الْإِيمَانُ فِي مَوْضِعِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْعَكْس، أَوْ يُطْلَقُ أَحَدُهُمَا عَلَى إِرَادَتِهِمَا مَعًا , فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَاز , وَيَتَبَيَّن الْمُرَاد بِالسِّيَاقِ , فَإِنْ وَرَدَا مَعًا فِي مَقَامِ السُّؤَالِ , حُمِلَا عَلَى الْحَقِيقَة، وَإِنْ لَمْ يَرِدَا مَعًا , أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَقَامِ سُؤَالٍ , أَمْكَنَ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ الْمَجَاز , بِحَسَبِ مَا يَظْهَر مِنْ الْقَرَائِن. وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة , قَالُوا: إِنَّهُمَا تَخْتَلِفُ دَلَالَتُهُمَا بِالِاقْتِرَانِ، فَإِنْ أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا , دَخَلَ الْآخَرُ فِيهِ. وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْن نَصْر , وَتَبِعَهُ اِبْنُ عَبْد الْبَرِّ عَنْ الْأَكْثَرِ أَنَّهُمْ سَوَّوْا بَيْنهمَا , عَلَى مَا فِي حَدِيث عَبْد الْقَيْس، وَمَا حَكَاهُ اللَّالِكَائِيّ وَابْن السَّمْعَانِيّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنهمَا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ جِبْرِيل، وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ج1ص170) (¬17) فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْف قَالَ فِي رِوَايَة حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَبِي جَمْرَة " آمُركُمْ بِأَرْبَعٍ: الْإِيمَان بِاللهِ: شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله. وَعَقَدَ وَاحِدَة " كَذَا لِلْمُؤَلِّفِ فِي الْمَغَازِي، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ إِحْدَى الْأَرْبَع. وَعَلَى هَذَا فَيُقَال: كَيْف قَالَ (أَرْبَع) وَالْمَذْكُورَات خَمْس؟ , وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِي عِيَاض - تَبَعًا لِابْنِ بَطَّال - بِأَنَّ الْأَرْبَعَ مَا عَدَا أَدَاءِ الْخُمُس، قَالَ: كَأَنَّهُ أَرَادَ إِعْلَامَهُمْ بِقَوَاعِدِ الْإِيمَانِ وَفُرُوضِ الْأَعْيَان، ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ بِمَا يَلْزَمهُمْ إِخْرَاجُهُ إِذَا وَقَعَ لَهُمْ جِهَادٌ , لِأَنَّهُمْ كَانُوا بِصَدَدِ مُحَارَبَةِ كُفَّارِ مُضَر، وَلَمْ يَقْصِدْ ذِكْرَهَا

(خ م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَتْ لِي شَارِفٌ (¬1) مِنْ نَصِيبِي مِنْ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ) (¬2) (" وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَارِفًا أُخْرَى) (¬3) (مِنْ الْخُمُسِ " , فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ (¬4) بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ , فَنَأتِيَ بِإِذْخِرٍ (¬5) أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ , وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي , فَبَيْنَمَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنْ الْأَقْتَابِ (¬6) وَالْغَرَائِرِ (¬7) وَالْحِبَالِ - وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ (¬8) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬9) (وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رضي الله عنه يَشْرَبُ (¬10) فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ) (¬11) (عِنْدَهُ قَيْنَةٌ (¬12)) (¬13) (تُغَنِّيهِ) (¬14) (وَأَصْحَابَهُ , فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ (¬15) فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ) (¬16) (فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا (¬17) وَبَقَرَ (¬18) خَوَاصِرَهُمَا , ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا) (¬19) (قَالَ عَلِيٌّ: فَرَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ (¬20)) (¬21) (فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي) (¬22) (فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا , فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ , فَقَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ (¬23) مِنْ الْأَنْصَارِ , فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رضي الله عنه " فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ , فَقَالَ: مَا لَكَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ , عَدَا (¬24) حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ , فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا , وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا , وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ , فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي " , وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ , " حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ , فَاسْتَأذَنَ " , فَأَذِنُوا لَنَا , فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ , " فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ " , فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ (¬25) مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ , فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ , ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ , ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ , ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي (¬26)؟ , " فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ) (¬27) (فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَهْقِرُ (¬28) حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ") (¬29) (وَخَرَجْنَا مَعَهُ) (¬30) (وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ) (¬31). ¬

_ (¬1) أَيْ: مُسِنَّة مِنْ النُّوق. عون المعبود - (ج 6 / ص 464) (¬2) (خ) 3781 (¬3) (خ) 2246 (¬4) أَيْ: أَدْخُلَ بِهَا، وَالْبِنَاء: الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ , وَأَصْلُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ بُنِيَتْ لَهُ قُبَّة , فَخَلَا فِيهَا بِأَهْلِهِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 464) (¬5) هو نَبْتٌ عَرِيضُ الْأَوْرَاق , يُحْرِقُهُ الْحَدَّاد بَدَلَ الْحَطَبِ وَالْفَحْم. عون (6/ 464) (¬6) هو جَمْعُ قَتَب , وهُوَ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ , والإِكَافُ من المَراكب: شِبْه الرِّحالِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 464) (¬7) جَمْع غِرَارَة , وَهِيَ مَا يُوضَع فِيهَا الشَّيْء مِنْ التِّبْن وَغَيْره. عون (6/ 464) (¬8) أَيْ: باركتان. (¬9) (خ) 3781 (¬10) أَيْ: الخمر , وذلك قبل تحريمها. (¬11) (خ) 2246 , (م) 1 - (1979) (¬12) القينة: هي الجارية المغنية. (¬13) (خ) 3781 (¬14) (م) 1 - (1979) (¬15) جَمْع نَاوِيَة , وَهِيَ النَّاقَة السَّمِينَة , وَبَقِيَّته: وَهُنَّ مُعَقَّلَات بِالْفِنَاءِ , ضَعْ السِّكِّين فِي اللَّبَّات مِنْهَا وَضَرِّجْهُنَّ حَمْزَةُ بِالدِّمَاءِ , وَعَجِّلْ مِنْ أَطَايِبهَا لِشُرْبِ , وَقَدِيدًا مِنْ طَبِيخٍ أَوْ شِوَاءِ. عون (6/ 464) (¬16) (خ) 3781 (¬17) الْجَبُّ: الِاسْتِئْصَال فِي الْقَطْعِ. فتح الباري (ج 9 / ص 344) (¬18) أَيْ: شَقَّ. فتح الباري (ج 9 / ص 344) (¬19) (م) 1 - (1979) (¬20) أَيْ: مِنْ الْأَقْتَاب وَغَيْرهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 464) (¬21) (خ) 3781 (¬22) (خ) 2246 (¬23) أَيْ: جَمَاعَةٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْر. عون المعبود - (ج 6 / ص 464) (¬24) أَيْ: ظَلَمَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 464) (¬25) أَيْ: سَكْرَان. عون المعبود - (ج 6 / ص 464) (¬26) حَاصِلُهُ أَنَّ حَمْزَةَ أَرَادَ الِافْتِخَارَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى عَبْد الْمُطَّلِب مِنْهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 464) (¬27) (خ) 3781 (¬28) (الْقَهْقَرَى) هُوَ الْمَشْيُ إِلَى خَلْف، وَكَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يَزْدَادَ عَبَثُ حَمْزَةَ فِي حَالِ سُكْرِه , فَيَنْتَقِلُ مِنْ الْقَوْلِ إِلَى الْفِعْلِ. فتح (9/ 344) (¬29) (م) 1 - (1979) , (د) 2986 (¬30) (خ) 3781 (¬31) (خ) 2246 , (م) 2 - (1979) , (حم) 1200

(م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ , فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِكَ خَمْرًا - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ - قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فِي بُسْتَانُ , فَإِذَا عِنْدَهُمْ رَأسُ جَزُورٍ (¬1) مَشْوِيٌّ , وَزِقٌّ (¬2) مِنْ خَمْرٍ , فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ , فَذَكَرْتُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ , فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَيْ الرَّأسِ , فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ أَنْفِي , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِيَّ شَأنَ الْخَمْرِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ , إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ , وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}. (¬3) ¬

_ (¬1) الجَزُور: البَعِير ذكرا كان أو أنثى. (¬2) الزِّقُّ إناء من جلد. (¬3) (م) 43 - (1748) , (حم) 1567

حكم تملك الخمر وتمليكها

حُكْمُ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ وَتَمْلِيكهَا (جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا (¬1) وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا) (¬2) (وَآكِلَ ثَمَنِهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) مَنْ يَطْلُبُ عَصْرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (3/ 409) (¬2) (حم) 2899 , (د) 3674 , صَحِيح الْجَامِع: 5091 , الصَّحِيحَة: 839 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (جة) 3380 , (ت) 1295 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2357

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3485 , (قط) ج3/ص 7 ح21 , صحيح الترغيب والترهيب: 2358

(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا بِهَا الْكُرُومُ , وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّاتِهَا الْخَمْرُ) (¬1) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (¬2) (" يَا أَبَا فُلَانٍ , أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ) (¬3) (قَدْ حَرَّمَهَا؟ " , قَالَ: لَا) (¬4) (فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ) (¬5) (فَسَارَّهُ (¬6)) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَبَا فُلَانٍ , بِمَاذَا أَمَرْتَهُ؟ " , قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا , قَالَ: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا , حَرَّمَ بَيْعَهَا " , فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 2190 , (م) 68 - (1579) , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 68 - (1579) , (س) 4664 , (حم) 2041 (¬3) (حم) 2041 , (م) 68 - (1579) , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) (م) 68 - (1579) , (حم) 2041 (¬5) (حم) 2041 , (م) 68 - (1579) , (س) 4664 (¬6) سَارَّه: حَدَّثَهُ سِرًّا. (¬7) (حم) 3373 , (م) 68 - (1579) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 2041 , (م) 68 - (1579) , (س) 4664

(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ سَمُرَةَ رضي الله عنه بَاعَ خَمْرًا , فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ , أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا) (¬1) (وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (¬2) (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ , حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ؟ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 72 - (1582) , (خ) 3273 , (س) 4257 , (جة) 3383 (¬2) (خ) 2111 , (م) 73 - (1583) , (حم) 170 (¬3) قال النووي: هذا الحديث مَحْمُولٌ عَلَى مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْأَكْلُ، بِخِلَافِ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، كَالْعَبْدِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ الْأَهْلِيّ، فَإِنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، وَبَيْعَهَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ. النووي (ج 5 / ص 439) (¬4) (د) 3488 , (حم) 2221 , انظر صحيح الجامع: 5107

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ , فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ , وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ , فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ " , قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا , حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ , فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآية وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ , فلَا يَشْرَبْ , وَلَا يَبِعْ " , قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ , فَسَفَكُوهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 67 - (1578) , (يع) 1056 , (هق) 10824

(حب حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ , فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا [أَفَتَأذَنُ لِي] (¬1) أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَاتَل اللهُ الْيَهُودَ (¬2) حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا , وَلَمْ يَأذَنْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْخَمْرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 13299 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: قَاتَلَهُمْ اللهُ: لَعَنَهُمْ , قُتِلَ: لُعِنَ , الْخَرَّاصُونَ: الْكَذَّابُونَ. (¬3) (حب) 4945 , (حم) 13299 , (ت) 1293، التعليقات الحسان: 4924 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ: (سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ , وَشِرَائِهَا , وَالتِّجَارَةِ فِيهَا , فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا , وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا) (¬1) (لِمُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا مَثَلُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ , فَلَمْ يَأكُلُوهَا , فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 83 - (2004) , (حب) 5384 (¬2) (حب) 5384 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

إمساك الخمر للتخليل

إِمْسَاكُ الْخَمْرِ لِلتَّخْلِيل (س د حم) , عَنْ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (إِنَّ أَصْحَابُ أَعْنَابٍ) (¬2) (وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - تَحْرِيمَ الْخَمْرِ) (¬3) (فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا؟) (¬4) (قَالَ: " تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا " , قُلْتُ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا؟ , قَالَ: " تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ , وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ , وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ , وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ ", قُلْتُ: أَفَلَا نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ (¬5)؟) (¬6) (قَالَ: " انْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ (¬7) وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلَالِ (¬8)) (¬9) (فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلًّا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (س) 5735 (¬2) (حم) 18071 , (س) 5735 (¬3) (س) 5735 (¬4) (س) 5736 (¬5) المراد بالاشتداد: الحُموضة. (¬6) (س) 5735 , (د) 3710 (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الشِّنَانُ: الْأَسْقِيَة مِنْ الْأَدَم وَغَيْرِهَا , وَاحِدهَا: شَنّ , وَأَكْثَرُ مَا يُقَال ذَلِكَ فِي الْجِلْدِ الرَّقِيق , أَوْ الْبَالِي مِنْ الْجُلُود. عون (ج 8 / ص 213) (¬8) الْقُلَل: الْجِرَارُ الْكِبَار , وَاحِدَتهَا: قُلَّة. عون المعبود - (ج 8 / ص 213) (¬9) (س) 5736 (¬10) (د) 3710 , (س) 5736 , صحيح الجامع: 1477 , والصحيحة: 1573

(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ فِي حَجْرِ أَبِي طَلْحَةَ يَتَامَى , فَابْتَاعَ لَهُمْ خَمْرًا، فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:) (¬1) (أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلاًّ؟ قَالَ: " لَا ") (¬2) (فَأَهْرَاقَهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 13759 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 3675 , (م) 11 - (1983) , (ت) 1294 (¬3) (حم) 13759

التداوي بالخمر

التَّدَاوِي بِالْخَمْر (م) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ رضي الله عنه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَمْرِ " فَنَهَاهُ [عَنْهَا] (¬1) " , فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ , وَلَكِنَّهَا دَاءٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 18879 , (ت) 2046 (¬2) (م) 12 - (1984) , (ت) 2046 , (حم) 18879

(حب هق) , وَعَنْ أُمُّ سَلَمْةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي , فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْلِي "، فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ) (¬1) (فَنُعِتَ لَهَا هَذَا) (¬2) (فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حب) 1391 (¬2) (هق) 19463 (¬3) (حب) 1391 , , (يع) 6966 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1172

(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ , خَلَقَ الدَّوَاءَ، فَتَدَاوُوا) (¬1) (وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 12618 , صحيح الجامع: 1754 , غاية المرام: 292 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 3874 , (هق) 19465 , صَحِيح الْجَامِع: 1762 , الصَّحِيحَة: 1633 والحديث ضعيف في (د).

الأشربة المسكرة الأخرى

الْأَشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ الْأُخْرَى السَّكَر قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} (¬1) (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [النحل/67] (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُه مِنْ حَدِيث النُّعْمَان بْن بَشِير، وَإِنَّمَا وَجْهُهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ مُعْظَمَ الْخَمْرِ وَمَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْخَمْرُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَة، وَإِنْ كَانَتْ الْخَمْرُ قَدْ تُتَّخَذُ أَيْضًا مِنْ غَيْرهمَا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّوْكِيدِ لِتَحْرِيمِ مَا يُتَّخَذُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ , لِضَرَاوَتِهِ , وَشِدَّةِ سَوْرَتِه، وَهَذَا كَمَا يُقَال: الشِّبَعُ فِي اللَّحْم , وَالدِّفْءُ فِي الْوَبَر , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْكَلَام، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ الشِّبَعِ مِنْ غَيْر اللَّحْم , وَلَا نَفْيُ الدِّفْءِ عَنْ غَيْرِ الْوَبَر , وَلَكِنْ فِيهِ التَّوْكِيدُ لِأَمْرِهِمَا وَالتَّقْدِيمُ لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ الْمَعْنَى. عون المعبود (8/ 178) (¬3) (م) 13 - (1985) , (ت) 1875 , (س) 5572 , (د) 3678

الفضيخ

الْفَضِيخ (¬1) (حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقِيعِ الْبُسْرِ، وَهُوَ الزَّهْوُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْفَضِيخُ: شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ الْبُسْرِ الْمَفْضُوخِ، أَيْ: الْمَدْقُوقِ، وَهُوَ أَنْ يُشْدَخَ الْبُسْرُ , وَيُجْعَلَ فِي جُبٍّ، وَيُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ , حَتَّى تَنْتَقِلَ حَلَاوَتُهُ إلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يُتْرَكَ حَتَّى يَشْتَدَّ وَيَصِيرَ مُسْكِرًا. (طِلْبة الطَّلبة) (¬2) (حم) 24785 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

المزر من الأشربة المسكرة

الْمِزْرُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ , فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ , يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 72 - (2002) , (س) 5709

البتع من الأشربة المسكرة

الْبِتْعُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة (خ م حم) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (إِنَّ لِأَهْلِ الْيَمَنِ شَرَابَيْنِ) (¬2) (الْبِتْعُ , وَهُوَ مِنْ الْعَسَلِ , يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ (¬3) وَالْمِزْرُ , وَهُوَ مِنْ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ , يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ) (¬4) (فَمَا تَأمُرُنِي فِيهِمَا؟ , قَالَ: " أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ) (¬5) (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 71 - (2001) (¬2) (حم) 19664 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) المراد بالاشتداد: الحُموضة. (¬4) (م) 71 - (2001) , (س) 5603 (¬5) (حم) 19664 , (س) 5603 (¬6) (خ) 6751 , (م) 70 - (1733) , (س) 5604 , (حم) 19688

الجعة من الأشربة المسكرة

الْجِعَةُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة (ت) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ , وَعَنْ الْجِعَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هو شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنْ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ , وَذُكِرَ مِنْ شِدَّتِهِ. (س) 5167 (¬2) (ت) 2808 , (س) 5165 , (حم) 1102

(ت د) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا , وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا , وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا , وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا , وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا) (¬1) (وَمِنْ الْعِنَبِ خَمْرًا) (¬2) (وَمِنْ الْعَصِيرِ خَمْرًا، وَمِنْ الذُّرَةِ خَمْرًا, وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1872 , (جة) 3379 , (حم) 18376 , صحيح الجامع: 2220 , والصحيحة: 1593 (¬2) (د) 3676 (¬3) (د) 3677 , (حم) 18431 , (حب) 5398 , صحيح الجامع: 1604 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده حسن.

العصير إذا طالت مدته

الْعَصِيرُ إِذَا طَالَتْ مُدَّتُه (خ) , عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ الْبَاذَقِ فَقَالَ: " سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم الْبَاذَقَ " , فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ , الشَّرَابُ: الْحَلَالُ الطَّيِّبُ , وَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5276 , (س) 5606

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ [لَهُ] (¬1) فِي دُبَّاءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ , جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ , فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ , فَقَالَ: " أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " , فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ , فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ (¬2) فَقَالَ: " خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ , فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 5610 (¬2) (النَّشِيشُ) صَوْتُ غَلَيَانِ الْمَاءِ , يُقَالُ: (نَشَّ الْكُوزُ الْجَدِيدُ فِي الْمَاءِ) إذَا صَوَّتَ , مِنْ بَابِ ضَرَبَ , وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي الشَّرَابِ إذَا قَذَفَ بِالزَّبَدِ , وَسَكَنَ نَشِيشُهُ أَيْ: غَلَيَانُهُ. المُغرب - (ج 5 / ص 201) (¬3) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النسائي: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السَّكَرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرَ الشَّرْبَةِ، وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. (¬4) (س) 5704 , (د) 3716 , (جة) 3409 , انظر الصحيحة: 3010 , الإرواء: 2389

(س) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْأَشْرِبَةِ , فَقَالَ: اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5697 , (ن) 5207

حكم العصير المطبوخ

حُكْمُ الْعَصِيرِ الْمَطْبُوخ (س) , عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (قَرَأتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنْ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ (¬1) وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ؟ , فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ , ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ , ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ , وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ (¬2)) (¬3) (فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ , فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ , وَلَكُمْ وَاحِدٌ) (¬4). ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِي يُطْلَى بِهِ الْإِبِل الْأَجْرَب. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 225) (¬2) أَيْ: ثُلُثٌ خَبِيثٌ بِسَبَبِ بَغْيِه , وَثُلُثٌ خَبِيثٌ بِسَبَبِ رِيحِهِ , يُرِيدُ أَنَّ الْعَصِيرَ لَهُ ثَلَاثُ أَوْصَاف: أَحَدُهَا بَغْيُه , أَيْ: اِشْتِدَاده وَإِسْكَاره , وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا اِشْتَدَّ يَحْدُثُ لَهُ رِيحٌ كَرِيه , وَالثَّالِثُ: مَذُوقٌ طَيِّبٌ , فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَسِّمَ أَجْزَاءَهُ عَلَى أَوْصَافِه , وَصَارَ ثُلُثُهُ لِلْبَغْيِ , وَالثَّانِي لِلرِّيحِ , وَالثَّالِث لِلذَّوْقِ , فَالثُّلُثَانِ مِنْهُ خَبِيثَانِ وَالثُّلُثُ طَيِّبٌ , فَإِذَا أَزَالَتَ النَّارُ مِنْهُ ثُلُثَيْهِ الْخَبِيثَيْنِ, بَقِيَ الْبَاقِي طَيِّبًا , فَصَارَ حَلَالًا. شرح سنن النسائي (ج7 / ص 225) (¬3) (س) 5716 (¬4) (س) 5717 , (ط) 1545 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2387 , وقال الحافظ في " الفتح " 10/ 63: هذه الأسانيد صحيحة.

(س) , وَعَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدًا: مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رضي الله عنه؟ , قَالَ: الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ , وَيَبْقَى ثُلُثُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5719 , (ن) 5225

(س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: إِنَّ نُوحًا - عليه السلام - نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ، فَقَالَ: هَذَا لِي، وَهَذَا لِي، فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا , وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5726 , (ن) 5236 , وقال الألباني في (س): حسن الإسناد موقوف , وهو بالإسرائيليات أشبه. أ. هـ

(س) , وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنْ الْعَصِيرِ , فَقَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ , وَيَبْقَى الثُّلُثُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5725 , (ن) 5233

(س) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ , فَقَالَ: لَا , حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5722 , (ن) 5230

(س) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ , وَبَقِيَ ثُلُثُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5721

(س) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ , وَبَقِيَ ثُلُثُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5720

(ش) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضي الله عنه يَشْرَبُ الطِّلاَءَ عَلَى النِّصْفِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 24034 , وصححه الألباني في الإرواء: 2392

(ش) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ رضي الله عنه يَشْرَبُ الطِّلاَءَ عَلَى النِّصْفِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 24035 , وصححه الألباني في الإرواء: 2392

(س) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا بَأسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) هُوَ الْعَصِيرُ الْمَطْبُوخ أَصْلُه بِالْفَارِسِيَّةِ: بُخْته. شرح سنن النسائي (7/ 235) (¬2) (س) 5748 , (ن) 5258

النبيذ من الأشربة المسكرة

النَّبِيذُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة (س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيذِ (¬1) فَقَالَ: اشْرَبْ الْمَاءَ، وَاشْرَبْ الْعَسَلَ، وَاشْرَبْ السَّوِيقَ، وَاشْرَبْ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ (¬2) فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: الْخَمْرَ تُرِيدُ؟، الْخَمْرَ تُرِيدُ؟ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) النبيذ: مَا يُعْمَل مِنْ الْأَشْرِبَة مِنْ التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْعَسَل وَالْحِنْطَة وَالشَّعِير , سَوَاء كَانَ مُسْكِرًا أَوْ لَا , نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَب: إِذَا تَرَكْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِيَصِيرَ نَبِيذًا , قَالَهُ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 105) (¬2) أَيْ: الَّذِي سُقِيْتَه فِي الصِّغَرِ وَغُذِّيتَ بِهِ. شرح سنن النسائي (ج 7 / ص 238) (¬3) تَشْدِيدًا وَتَغْلِيظًا فِي أَمْرِ النَّبِيذ , أَيْ: تَسْأَلُنِي عَنْ النَّبِيذ؟ , لَا أَقُولُ لَكَ حَلَالٌ فَتَشْرَبَ الْخَمْرَ بِذَلِكَ. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 238) (¬4) (س) 5754 , (ن) 5264

(س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا , وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5686 , (ن) 6780

(حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ , وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ (¬1) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذَ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) الْحَنْتَم: هِيَ الْجِرَار الْخُضْر، وَالدُّبَّاء: هُوَ الْقَرْع، وَالنَّقِير: أَصْل النَّخْلَة يُنْقَر فَيُتَّخَذ مِنْهُ وِعَاء , وَالْمُزَفَّت: مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ , وَالْمُقَيَّر: مَا طُلِيَ بِالْقَارِ، وَهُوَ نَبْت يُحْرَق إِذَا يَبِسَ تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ، قَالَهُ صَاحِب الْمُحْكَم. (¬2) الْمُرَاد: نَبِيذُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَنَحْوِهِمَا , أَوْ النَّبِيذُ الْمُسْكِرُ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 217) وفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَبْلُغْهُ نَسْخُ تَحْرِيمِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَار، وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ بْن الْحُصَيْب عِنْد مُسْلِم وَغَيْره. (فتح - ح53) (¬3) (حم) 3157 , (س) 5688 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ , وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ , وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنْ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ , وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ , فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ , حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ , اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5689 , (حم) 2009

(س) ,وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ , فَنَهَى عَنْهُ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاس, ٍ إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْوًا , فَأَشْرَبُ مِنْهُ , فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي , قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5691 , (ش) 23819

(س) , وَعَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ الْعَصِيرِ , فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا , قَالَ: إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا , وَفِي نَفْسِي مِنْهُ , قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5729 , (ن) 5238

(س) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ , وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً, إِلَّا الْمَاءُ, وَاللَّبَنُ, وَالْعَسَلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5756 , (ن) 6856

(س) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَدْ خُلِّلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5707 , (ن) 5216

(د) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ رضي الله عنه - وكَانَ أَحَدِ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ - قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْأَشْرِبَةِ , فَقَالَ: " لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ , وَلَا مُزَفَّتٍ , وَلَا دُبَّاءٍ , وَلَا حَنْتَمٍ , وَاشْرَبُوا فِي الْجِلْدِ الْمُوكَأِ عَلَيْهِ , فَإِنْ اشْتَدَّ (¬1) فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ , فَإِنْ أَعْيَاكُمْ , فَأَهْرِيقُوهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) المراد بالاشتداد: الحُموضة. (¬2) أَيْ: إِنْ اِشْتَدَّ النَّبِيذُ فِي الْجِلْدِ أَيْضًا , فَأَصْلِحُوهُ بِتَخْلِيطِ الْمَاءِ بِهِ، وَإِنْ غَلَبَ اِشْتِدَادُه بِحَيْثُ أَعْيَاكُمْ , فَصُبُّوهُ , وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ. عون (ج 8 / ص 196) (¬3) (د) 3695 , (هق) 17206 , انظر صحيح الجامع: 7338 , والصحيحة تحت حديث: 2425

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ) (¬1) (لَيْلَةَ الْخَمِيسِ , فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ , وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَيَوْمَ السَّبْتِ , فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ , فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَدَمَ (¬2) أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 82 - (2004) (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ: يُبَادَرُ بِه الْفَسَادَ. (¬3) (حم) 2068 , (م) 79 - (2004) , (د) 3713 , (س) 5737 , (جة) 3399 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ , وَالنَّبِيذَ , وَالْمَاءَ , وَاللَّبَنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 89 - (2008) , (حم) 13606 , (س) 5753 (عن أم سليم)

(س) , وَعَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: رَحِمَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ , شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ , وَرَخَّصَ فِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5750 , (ن) 5260

(س) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ , لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5747 , (ن) 5257 , (هق) 17190

(س) , وَعَنْ أَبِي مِسْكِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقُلْتُ: إِنَّا نَأخُذُ دُرْدِيَّ (¬1) الْخَمْرِ أَوْ الطِّلَاءِ , فَنُنَظِّفُهُ , ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا ثُمَّ نُصَفِّيهِ , ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ , فَنَشْرَبُهُ , قَالَ: يُكْرَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْكَدَر. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 231) (¬2) (س) 5749 , (ن) 5259

الخليطان من الأشربة المسكرة

الْخَلِيطَانِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة (س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ , هُوَ الْخَمْرُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يعني إذا انتبذا جميعا. (¬2) (س) 5546 , (ك) 7218 , انظر الصَّحِيحَة: 1875

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ , خَمْرٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5545

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا , وَلَا تَنْبِذُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا , وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى حِدَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10818 , (م) 24 - (1988) , (س) 5570 , (حب) 5381

(س) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ , أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ , أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ , وَقَالَ: مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ , فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا , تَمْرًا فَرْدًا , أَوْ بُسْرًا فَرْدًا , أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5568 , (ن) 5078

(س) , وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا، يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ "، قَالَ الْمُخْتَارُ: وَسَأَلْتُهُ عن الْفَضِيخِ , فَنَهَانِي عَنْهُ , وقَالَ: كَانَ يُكْرَهُ الْمُذَنَّبُ (¬1) مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ، فَكُنَّا نَقْطَعُهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) المُذَنَّب: هو البسر الذي بدأ بالإرطاب من قِبَلِ ذَنَبِه. (¬2) (س) 5563

(س) , وَعَنْ إِدْرِيسَ قَالَ: شَهِدْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّبٍ , فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5564 , (ن) 5073

(س) , وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: كَانَ أنَسٌ رضي الله عنه لَا يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلَّا عَزَلَهُ عن فَضِيخِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5565 , (ن) 5074

(س) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أنَسٌ رضي الله عنه يَأمُرُ بِالتَّذْنُوبِ (¬1) فَيُقْرَضُ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو البُسر الذي بدأ بالإرطاب من قِبَلِ ذَنَبِه. (¬2) (س) 5564 , (ن) 5075

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ (¬1) ثُمَّ يُشْرَبَ "، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ. (¬2) ¬

_ (¬1) الزهو: البسر. (¬2) (م) 8 - (1981) , (حب) 5380

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ , وَأَبَا طَلْحَةَ , وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنهم - مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ) (¬1) (فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ) (¬2) (وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ) (¬3) (" فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا فَنَادَى "، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أنَسُ، اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: " أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ") (¬4) (فَمَا قَالُوا مَتَى؟، أَوْ حَتَّى نَنْظُرَ) (¬5) (قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، اذْهَبْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ (¬6)) (¬7) (ثُمَّ قَالُوا عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ (¬8) حَتَّى أَبْرَدُوا وَاغْتَسَلُوا، ثُمَّ طَيَّبَتْهُمْ أُمُّ سُلَيْمٍ ثُمَّ رَاحُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا الْخَبَرُ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ، قَالَ أَنَسٌ: فَمَا طَعِمُوهَا بَعْدُ) (¬9) (وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا) (¬10) (فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ) (¬11) (حَتَّى كَادَتْ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا (¬12)) (¬13) (قَالَ أنَسٌ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ فِيهَا الْخَمْرَ , وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ , إِلَّا) (¬14) (الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ) (¬15) (وَمَا نَجِدُ بِالْمَدِينَةِ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 5260 (¬2) (خ) 4344 (¬3) (خ) 5261 (¬4) (خ) 4344 , (د) 3673 (¬5) (خد) 1241 , (خ) 4341 , (م) 4 - (1980) , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 944 (¬6) الْمِهْرَاس: حَجَرٌ مَنْقُور، وَهَذَا الْكَسْرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ يَجِب كَسْرُهَا وَإِتْلَاُفهَا كَمَا يَجِبُ إِتْلَافُ الْخَمْر، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَذَا وَاجِبًا فَلَمَّا ظَنُّوهُ , كَسَرُوهَا، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِر عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَذَرَهُمْ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ الْحُكْمَ، وَهُوَ غَسْلُهَا مِنْ غَيْر كَسْرٍ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ الْيَوْم فِي أَوَانِي الْخَمْرِ وَجَمِيعِ ظُرُوفِه، سَوَاءٌ الْفَخَّار وَالزُّجَاجُ وَالنُّحَاسُ وَالْحَدِيدُ وَالْخَشَبُ وَالْجُلُودُ , فَكُلُّهَا تَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهَا. النووي (ج 6 / ص 481) (¬7) (خ) 6826 , (م) 9 - (1980) (¬8) أَيْ: ناموا القيلولة. (¬9) (خد) 1241 (¬10) (حم) 13299 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (خ) 4344 , (م) 3 - (1980) (¬12) (حم): 13299 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (حم) 13299 , (خ) 5261 , 5258 (¬14) (م) 10 - (1982) (¬15) (حم) 13299 , (خ) 5261 , 5258 , (س) 5543 (¬16) (خ) 5258

شروط حل شرب الأشربة التي تئول إلى مسكر

شُرُوطُ حِلّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِر أَنْ لَا يَمْضِيَ عَلَى شُرْبِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّام (م حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ) (¬1) (لَيْلَةَ الْخَمِيسِ , فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ , وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَيَوْمَ السَّبْتِ , فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ , فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَدَمَ (¬2) أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 82 - (2004) (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ: يُبَادَرُ بِه الْفَسَادَ. (¬3) (حم) 2068 , (م) 79 - (2004) , (د) 3713 , (س) 5737 , (جة) 3399 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م د جة) , وَعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ (¬1) وَلَهُ عَزْلَاءُ (¬2)) (¬3) (فَنَأخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ , فَنَطْرَحُهَا فِيهِ , ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً (¬4)) (¬5) (فَإِذَا كَانَ مِنْ الْعَشِيِّ (¬6) فَتَعَشَّى , شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ , صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ) (¬7) (وَنَنْبِذُهُ) (¬8) (بِاللَّيْلِ , فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى , فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ , قَالَتْ: يُغْسَلُ السِّقَاءُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، فَقَالَ لَهَا أَبِي: مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ؟، قَالَتْ: نَعَمْ (¬9) ") (¬10). ¬

_ (¬1) أَيْ: يُشَدّ رَأسُهُ بِالْوِكَاءِ , وَهُوَ الرِّبَاط. عون المعبود - (ج 8 / ص 214) (¬2) هُوَ الثُّقْبُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الْمَزَادَةِ وَالْقِرْبَةِ. (¬3) (م) 85 - (2005) (¬4) أَيْ: مَا بَيْن صَلَاة الْغُدْوَة وَطُلُوع الشَّمْس. عون المعبود - (ج 8 / ص 214) (¬5) (جة) 3398 (¬6) هُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَة. عون (ج 8 / ص 214) (¬7) (د) 3712 (¬8) (م) 85 - (2005) , (جة) 3398 (¬9) قال النووي: لَيْسَ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس فِي الشُّرْبِ إِلَى ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّ الشُّرْبَ فِي يَوْمٍ لَا يَمْنَعُ الزِّيَادَة. وَقَالَ بَعْضهمْ: لَعَلَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ كَانَ زَمَنَ الْحَرِّ , وَحَيْثُ يُخْشَى فَسَادُهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى يَوْم، وَحَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمَنٍ يُؤْمَنُ فِيهِ التَّغَيُّرُ قَبْلَ الثَّلَاث. وَقِيلَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى نَبِيذٍ قَلِيلٍ , يَفْرُغُ فِي يَوْمه، وَحَدِيثُ اِبْن عَبَّاس فِي كَثِيرٍ , لَا يَفْرُغ فِيهِ. وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي (ج 7 / ص 38) (¬10) (د) 3712 , (م) 85 - (2005) , (ت) 1871 , (جة) 3398

(س) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي سِقَاءٍ غُدْوَةً , فَيَشْرَبُهُ مِنْ اللَّيْلِ , وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً , فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً , وَكَانَ يَغْسِلُ الْأَسْقِيَةَ , وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًّا وَلَا شَيْئًا , قَالَ نَافِعٌ: فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5740

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: (دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ - وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ - قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ , أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ) (¬1) (فِي تَوْرٍ (¬2) مِنْ حِجَارَةٍ , " فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الطَّعَامِ) (¬3) (سَقَتْهُ إِيَّاهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4881 , (م) 86 - (2006) , (حم) 16106 (¬2) هُوَ إِنَاء كَالْإِجَّانَةِ، وَقَدْ يُتَوَضَّأ مِنْهُ. شرح النووي (ج 7 / ص 39) (¬3) (خ) 4887 (¬4) (خ) 4881 , (م) 86 - (2006) , (جة) 1912

من شروط حل شرب الأشربة التي تئول إلى مسكر أن لا تغلي

مِنْ شُرُوطِ حِلِّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِرٍ أَنْ لَا تَغْلِيَ (س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ [لَهُ] (¬1) فِي دُبَّاءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ , جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ , فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ , فَقَالَ: " أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " , فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ , فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ (¬2) فَقَالَ: " خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ , فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 5610 (¬2) (النَّشِيشُ) صَوْتُ غَلَيَانِ الْمَاءِ , يُقَالُ: (نَشَّ الْكُوزُ الْجَدِيدُ فِي الْمَاءِ) إذَا صَوَّتَ , مِنْ بَابِ ضَرَبَ , وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي الشَّرَابِ إذَا قَذَفَ بِالزَّبَدِ , وَسَكَنَ نَشِيشُهُ أَيْ: غَلَيَانُهُ. المُغرب - (ج 5 / ص 201) (¬3) (س) 5704 , (د) 3716 , (جة) 3409 , انظر الصحيحة: 3010 , الإرواء: 2389 (¬4) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النسائي: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السَّكَرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرَ الشَّرْبَةِ، وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

(س) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنْ الْعَصِيرِ , فَقَالَ: اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ , مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5732 , (ن) 5241

الانتباذ في الأوعية

الِانْتِبَاذُ فِي الْأَوْعِيَة (خ م حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (¬1) لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ الْقَوْمُ؟ " , قَالُوا: رَبِيعَةُ (¬2) قَالَ: " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ (¬3) غَيْرَ خَزَايَا (¬4) وَلَا نَدَامَى (¬5)) (¬6) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ إِذْ أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ كَارِهِينَ , غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَوْتُورِينَ , إِذْ بَعْضُ قَوْمِنَا لَا يُسْلِمُونَ حَتَّى يُخْزَوْا وَيُوتَرُوا, قَالَ: وَابْتَهَلَ وَجْهَهُ هَاهُنَا حَتَّى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ ") (¬7) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ (¬8) إِنَّا نَأتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ (¬9)) (¬10) (وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ (¬11) وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ (¬12) مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ , فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ (¬13) نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ [إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ] (¬14) وَنُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَسَأَلُوهُ عَنْ الْأَشْرِبَةِ , " فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ , وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (¬15) وَإِقَامُ الصَلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ (¬16) وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ (¬17) وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ (¬18) ") (¬19) (فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ , جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءَكَ , أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ , قَالَ: " بَلَى , جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ , فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنْ التَّمْرِ , ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ , حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ , حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ " - قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ , قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ (¬20) الَّتِي يُلَاثُ (¬21) عَلَى أَفْوَاهِهَا " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ , وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ , وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ , وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ ") (¬22) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنْ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ (¬23) قَالَ: " فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ (¬24): " أَهْرِيقُوهُ) (¬25) (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ (¬26) وَالْكُوبَةَ (¬27) وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (¬28) (وَقَالَ: احْفَظُوهُنَّ , وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ ") (¬29) ¬

_ (¬1) الْوَفْد: الْجَمَاعَةُ الْمُخْتَارَةُ لِلتَّقَدُّمِ فِي لُقِيِّ الْعُظَمَاءِ , وَاحِدُهُمْ: وَافِد , وَوَفْدُ عَبْدِ الْقَيْس الْمَذْكُورُونَ كَانُوا أَرْبَعَةَ عَشَر رَاكِبًا , كَبِيرهمْ الْأَشَجّ. (فتح - ح53) (¬2) (رَبِيعَة) فِيهِ التَّعْبِير عَنْ الْبَعْضِ بِالْكُلِّ , لِأَنَّهُمْ بَعْضُ رَبِيعَة. (فتح - ح53) (¬3) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَأنِيسِ الْقَادِمِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَفِي حَدِيثِ أُمّ هَانِئ: " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئ " , وَفِي قِصَّة عِكْرِمَة بْن أَبِي جَهْل: " مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِر " , وَفِي قِصَّة فَاطِمَة: " مَرْحَبًا بِابْنَتِي " , وَكُلّهَا صَحِيحَة. (فتح - ح53) (¬4) أَيْ: أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا طَوْعًا مِنْ غَيْر حَرْبٍ أَوْ سَبْيٍ يُخْزِيهِمْ وَيَفْضَحهُمْ. (فتح - ح53) (¬5) قَالَ ابْن أَبِي جَمْرَة: بَشَّرَهُمْ بِالْخَيْرِ عَاجِلًا وَآجِلًا؛ لِأَنَّ النَّدَامَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْعَاقِبَة، فَإِذَا اِنْتَفَتْ , ثَبَتَ ضِدُّهَا. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الثَّنَاءِ عَلَى الْإِنْسَان فِي وَجْهِهِ إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ الْفِتْنَة (فتح-ح53) (¬6) (خ) 53 , (م) 17 (¬7) (حم) 17863 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬8) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا حِينَ الْمُقَابَلَةِ مُسْلِمِينَ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِمْ: " كُفَّارُ مُضَر " , وَفِي قَوْلهمْ: " اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم ". (فتح - ح53) (¬9) الشُّقَّة: الْمَسَافَة , سُمِّيَتْ شُقَّةً , لِأَنَّهَا تَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَان. النووي (1/ 87) وكَانَتْ مَسَاكِنُ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْبَحْرَيْنِ وَمَا وَالَاهَا مِنْ أَطْرَافِ الْعِرَاق، وَلِهَذَا قَالُوا: " إِنَّا نَأتِيك مِنْ شُقَّة بَعِيدَة ". وَيَدُلُّ عَلَى سَبْقِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ مَا رَوَاهُ الْبخاريُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: " إِنَّ أَوَّل جُمُعَة جُمِّعَتْ - بَعْد جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم - فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ , بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ "، وَجُوَاثَى: قَرْيَة شَهِيرَة لَهُمْ، وَإِنَّمَا جَمَّعُوا بَعْدَ رُجُوعِ وَفْدِهِمْ إِلَيْهِمْ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ سَبَقُوا جَمِيعَ الْقُرَى إِلَى الْإِسْلَام. (فتح - ح53) (¬10) (خ) 87 , (م) 17 (¬11) الْمُرَاد: شَهْرُ رَجَب، وَكَانَتْ مُضَرُ تُبَالِغُ فِي تَعْظِيمِ شَهْرِ رَجَب، فَلِهَذَا أُضِيفَ إِلَيْهِمْ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَة , حَيْثُ قَالَ: " رَجَب مُضَر " , وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخُصُّونَهُ بِمَزِيدِ التَّعْظِيم , مَعَ تَحْرِيمِهِمْ الْقِتَالَ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى، إِلَّا أَنَّهُمْ رُبَّمَا أَنْسَئُوهَا , بِخِلَافِهِ. (فتح - ح53) (¬12) الْحَيّ: اِسْمٌ لِمَنْزِلِ الْقَبِيلَة، ثُمَّ سُمِّيَتْ الْقَبِيلَةُ بِهِ , لِأَنَّ بَعْضهمْ يَحْيَا بِبَعْضٍ. (فتح - ح53) (¬13) " الْفَصْل " بِمَعْنَى الْمُفَصَّل , أَيْ: الْمُبَيَّنُ الْمَكْشُوف. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْفَصْل: الْبَيِّن , وَقِيلَ: الْمُحْكَم. (فتح - ح53) (¬14) (م) 18 , (حم) 11191 (¬15) الْغَرَض مِنْ ذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ-مَعَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُقِرِّينَ بِكَلِمَتَيْ الشَّهَادَة- أَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْإِيمَانَ مَقْصُورٌ عَلَيْهِمَا , كَمَا كَانَ الْأَمْرُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَام. (فتح - ح53) (¬16) بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْوَفْدِ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْإِسْلَام , حَيْثُ فَسَّرَهُ فِي قِصَّتهمْ بِمَا فَسَّرَ بِهِ الْإِسْلَامَ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ أَمْرٌ وَاحِد. وَقَدْ نَقَلَ أَبُو عَوَانَة الْإسْفَرَايِينِيّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ الْمُزَنِيّ صَاحِبِ الشَّافِعِيّ الْجَزْمَ بِأَنَّهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنًى وَاحِد، وَأَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ. وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: الْجَزْمُ بِتَغَايُرِهِمَا، وَلِكُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَدِلَّة مُتَعَارِضَة وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: صَنَّفَ فِي الْمَسْأَلَة إِمَامَانِ كَبِيرَانِ، وَأَكْثَرَا مِنْ الْأَدِلَّة لِلْقَوْلَيْنِ، وَتَبَايَنَا فِي ذَلِكَ , وَالْحَقُّ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا، فَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ، وَلَيْسَ كُلّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا. اِنْتَهَى كَلَامه مُلَخَّصًا. وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُطْلَقُ عَلَى الِاعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ مَعًا، بِخِلَافِ الْإِيمَان , فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مَعًا. وَيَرِدُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَام دِينًا} , فَإِنَّ الْإِسْلَامَ هُنَا يَتَنَاوَلُ الْعَمَلَ وَالِاعْتِقَادَ مَعًا؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ غَيْرُ الْمُعْتَقِدِ , لَيْسَ بِذِي دِينٍ مَرْضِيٍّ , وَبِهَذَا اِسْتَدَلَّ الْمُزَنِيّ وَأَبُو مُحَمَّد الْبَغَوِيُّ , فَقَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ جِبْرِيلَ هَذَا: جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْإِسْلَامَ هُنَا اِسْمًا لِمَا ظَهَرَ مِنْ الْأَعْمَالِ، وَالْإِيمَانُ اِسْمًا لِمَا بَطَنَ مِنْ الِاعْتِقَاد، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الْإِيمَانِ، وَلَا لِأَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ مِنْ الْإِسْلَام , بَلْ ذَاكَ تَفْصِيلٌ لِجُمْلَةٍ كُلُّهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ , وَجِمَاعُهَا الدِّين، وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم " أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ " , وَقَالَ سُبْحَانه وَتَعَالَى {وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَام دِينًا} وَقَالَ {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْر الْإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَل مِنْهُ} , وَلَا يَكُون الدِّينُ فِي مَحَلِّ الرِّضَا وَالْقَبُولِ , إِلَّا بِانْضِمَامِ التَّصْدِيق. اِنْتَهَى كَلَامه. وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَدِلَّةِ , أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّة، كَمَا أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّة، لَكِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَلْزِمٌ لِلْآخَرِ , بِمَعْنَى التَّكْمِيلِ لَهُ، فَكَمَا أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا كَامِلًا إِلَّا إِذَا اِعْتَقَدَ، فَكَذَلِكَ الْمُعْتَقِدُ لَا يَكُون مُؤْمِنًا كَامِلًا إِلَّا إِذَا عَمِلَ، وَحَيْثُ يُطْلَقُ الْإِيمَانُ فِي مَوْضِعِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْعَكْس، أَوْ يُطْلَقُ أَحَدُهُمَا عَلَى إِرَادَتِهِمَا مَعًا , فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَاز , وَيَتَبَيَّن الْمُرَاد بِالسِّيَاقِ , فَإِنْ وَرَدَا مَعًا فِي مَقَامِ السُّؤَالِ , حُمِلَا عَلَى الْحَقِيقَة، وَإِنْ لَمْ يَرِدَا مَعًا , أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَقَامِ سُؤَالٍ , أَمْكَنَ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ الْمَجَاز , بِحَسَبِ مَا يَظْهَر مِنْ الْقَرَائِن. وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة , قَالُوا: إِنَّهُمَا تَخْتَلِفُ دَلَالَتُهُمَا بِالِاقْتِرَانِ، فَإِنْ أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا , دَخَلَ الْآخَرُ فِيهِ. وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْن نَصْر , وَتَبِعَهُ اِبْنُ عَبْد الْبَرِّ عَنْ الْأَكْثَرِ أَنَّهُمْ سَوَّوْا بَيْنهمَا , عَلَى مَا فِي حَدِيث عَبْد الْقَيْس، وَمَا حَكَاهُ اللَّالِكَائِيّ وَابْن السَّمْعَانِيّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أ

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيمَا أُوكِئَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24477 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَن الدُّبَّاءِ , وَعَنْ النَّقِيرِ , وَعَنْ الْمُزَفَّتِ , وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ (¬1) وَقَالَ: انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ , أَوْكِهِ , وَاشْرَبْهُ حُلْوًا " , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فِي مِثْلِ هَذَا) (¬2) (- وَفَتَحَ هِشَامٌ يَدَهُ قَلِيلًا -) (¬3) (قَالَ: " إِذًا تَجْعَلُهَا مِثْلَ هَذِهِ) (¬4) (- وَفَتَحَ يَدَهُ شَيْئًا أَرْفَعَ مِنْ ذَلِكَ - ") (¬5). ¬

_ (¬1) المَزادة: قِربة، ومَجْبُوبة: ليس لها ثُقْبٌ يدخل منه الهواء، فيشتدُّ الشراب فيها سريعاً. (¬2) (س) 5646 , (د) 3693 (¬3) (حم) 10378 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (س) 5646 , (د) 3693 (¬5) (حم) 10378 , (س) 5646

(س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها - قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ (¬1) فَقَالَتْ: " سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْقَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْمَاءَ، وَالْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ، وَالنَّبِيذَ " (¬2) ¬

_ (¬1) جَمْع عَيْدَانَة, وَهِيَ النَّخْلَة الطَّوِيلَة الْمُتَجَرِّدَة مِنْ السَّعَفِ مِنْ أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَله , وَهُو قَدَحٌ مِنْ خَشَبٍ يُنْقَرُ لِيَحْفَظَ مَا يُجْعَلُ فِيهِ. شرح سنن النسائي (1/ 28) (¬2) (س) 5753 , صححه الألباني في مختصر الشمائل: 168

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ , فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ سِقَاءٌ , فَفِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5413 , (م) 60 - (1998) , (د) 3702 , (حم) 14328

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَسْقِيَةِ " , قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً , " فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الجَرِّ غَيْرِ المُزَفَّتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5271 , (م) 66 - (2000) , (س) 5650 , (حم) 6497

(م س حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ (¬1)) (¬2) (فِي ظُرُوفِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ (¬3)) (¬4) (فَانْتَبِذُوا فِيمَا بدَا لَكُمْ) (¬5) (وَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ) (¬6) (فَإِنَّ الْوِعَاءً لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ) (¬7) (غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا (¬8)) (¬9) (فَمَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ ") (¬10) ¬

_ (¬1) النبيذ: مَا يُعْمَل مِنْ الْأَشْرِبَة مِنْ التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْعَسَل وَالْحِنْطَة وَالشَّعِير , سَوَاء كَانَ مُسْكِرًا أَوْ لَا , نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَب: إِذَا تَرَكْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِيَصِيرَ نَبِيذًا , قَالَهُ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 105) (¬2) (م) 977 (¬3) الْحَنْتَم: هِيَ الْجِرَار الْخُضْر، وَالدُّبَّاء: هُوَ الْقَرْع، وَالنَّقِير: أَصْل النَّخْلَة يُنْقَر فَيُتَّخَذ مِنْهُ وِعَاء , وَالْمُزَفَّت: مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ , وَالْمُقَيَّر: مَا طُلِيَ بِالْقَارِ، وَهُوَ نَبْت يُحْرَق إِذَا يَبِسَ تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ، قَالَهُ صَاحِب الْمُحْكَم. (¬4) (س) 2033 , (م) 977 (¬5) (س) 5654 (حم) 23055 (¬6) (س) 4429 , (م) 977 (¬7) (حم) 23088 , (م) 977 (¬8) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ النَّهْيِ عَنْ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ الْمَذْكُورَة. قَالَ النَّوَوِيّ: كَانَ الِانْتِبَاذُ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي أَوَّل الْإِسْلَام , خَوْفًا مِنْ أَنْ يَصِيرَ مُسْكِرًا فِيهَا , وَلَا نَعْلَم بِهِ لِكَثَافَتِهَا , فَيُتْلِفُ مَالِيَّتَهُ، وَرُبَّمَا شَرِبَهُ الْإِنْسَاُن ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا , فَيَصِير شَارِبًا لِلْمُسْكِرِ، وَكَانَ الْعَهْدُ قَرِيبًا بِإِبَاحَةِ الْمُسْكِرِ فَلَمَّا طَالَ الزَّمَانُ , وَاشْتَهَرَ تَحْرِيمُ الْمُسْكِرَات , وَتَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي نُفُوسهمْ , نُسِخَ ذَلِكَ , وَأُبِيحَ لَهُمْ الِانْتِبَاذُ فِي كُلّ وِعَاء , بِشَرْطِ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مُسْكِرًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 199) (¬9) (م) 977 , (س) 2032 (¬10) (حم) 13512 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه.

(خ ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الظُّرُوفِ , فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا) (¬1) (لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ , قَالَ: " فَلَا إِذَنْ ") (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 5270 (¬2) (ت) 1870 , (خ) 5270 , (س) 5656 , (د) 3699 , (حم) 14283

التذكية

التَّذْكِيَة (¬1) أَنْوَاعُ التَّذْكِيَة ذَكَاةُ الْجَنِين (د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , نَنْحَرُ النَّاقَةَ , وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ , فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ , أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأكُلُهُ؟ , فَقَالَ: " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ , فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) التَّذْكِيَةُ: الذَّبْحُ , والنَّحْر. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 411) (¬2) أَيْ: تَذْكِيَةُ أُمِّهِ مُغْنِيَةٌ عَنْ تَذْكِيَتِه , وَهَذَا إِنْ خَرَجَ مَيِّتًا , بِخِلَافِ مَا إِذَا خَرَجَ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ , فَلَا يَحِلُّ بِذَكَاةِ أُمّه، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَالْحَسَن بْن زِيَاد , وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَة، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَيْضًا مَالِكٌ , وَاشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَشْعَرَ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى تَحْرِيمِ الْجَنِين إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا , وَأَنَّهَا لَا تُغْنِي تَذْكِيَةُ الْأُمِّ عَنْ تَذْكِيَتِه. ذَكَرَهُ فِي النَّيْل. عون المعبود - (ج 6 / ص 287) (¬3) (د) 2827 , (جة) 3199 , (حم) 11278 , صححه الألباني في الإرواء: 2539 ,هداية الرواة: 4022

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1476 , (د) 2828 , (حم) 11361 , صحيح الجامع: 3431 , والمشكاة: 4091

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ , فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا , إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ (¬1) فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ , ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ خَلْقُ الْجَنِينِ وَنَبَتَ شَعْرُهُ , فَإِنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ ذَكَاةٌ لَهُ , وَحِينَئِذٍ هُوَ مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يُؤْكَلَ بِالذَّكَاةِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 127) (¬2) قَوْلُهُ (فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ) وَقَوْلُهُ قَبْلَ هَذَا (ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بِذَلِكَ تَتِمُّ ذَكَاتُهُ , فَيَحْتَمِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِذَبْحِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ , لِيَصِيرَ لَهُ حَظٌّ مِنْ مُبَاشَرَةِ الذَّكَاةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ خُرُوجَ الدَّمِ مِنْ جَوْفِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ , فَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا يَحْتَقِنُ فِيهِ , لِئَلَّا يَمْنَعَ ذَلِكَ مِنْ أَكْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِهِ وَتَقْطِيعِهِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 127) (¬3) (ط) 1045 , انظر إرواء الغليل (8/ 258)

شرائط المذكي

شَرَائِطُ الْمُذَكِّي مِنْ شَرَائِط الْمُذَكِّي أَنْ يَكُون مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيَّا قَالَ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ , وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة/5]

(خ د ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَلَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ " , فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا , " فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا " , وَأَكَلَ الْقَوْمُ , فَقَالَ: " ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ ", فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه " فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟ ", قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ , وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا , أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ , " فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَتْ , ثُمَّ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ:) (¬1) (مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ , فَهَذَا أَوَانُ) (¬2) (انْقِطَاعِ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 4512 (خ) 4165، (م) 45 - (2190) (¬2) (خ) 4165 , (د) 4512 (¬3) (ك) 4393 (خ) 4165 , (د) 4512

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص92: قَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى العَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلاَ تَأكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ , فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ , وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ، نَحْوُهُ. وَقَالَ الحَسَنُ , وَإِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ.

شرائط الحيوان المذكى

شَرَائِطُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى خُرُوجُ الدَّم (خ م) , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا لاَقُو العَدُوِّ غَدًا , وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى (¬1) فَقَالَ: " اعْجَلْ (¬2) أَوْ أَرِنْ , مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (¬3) وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ , لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ (¬4) وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ (¬5) وَأَمَّا الظُّفُرُ , فَمُدَى الحَبَشَةِ " (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) جَمْع مُدْيَة , وَهِيَ السِّكِّين. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬2) أَيْ: أَعْجِلْ ذَبْحَهَا لِئَلَّا تَمُوتَ خَنْقًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬3) أَيْ: أَسَالَهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةٍ , شِبْهَ جَرْيِ الْمَاءِ فِي النَّهَر. عون المعبود (6/ 279) (¬4) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ الْمُنْهِرُ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬5) أَيْ: وَكُلُّ عَظْمٍ لَا يَحِلُّ بِهِ الذَّبْح. قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ: فَلَا تَذْبَحُوا بِهِ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِالدَّمِ، وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ الِاسْتِنْجَاِء بِالْعِظَامِ لِئَلَّا يَتَنَجَّس , لِكَوْنِهَا زَاد إِخْوَانكُمْ مِنْ الْجِنّ. اِنْتَهَى وَالْحَدِيثُ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ لَا يَقَعُ بِهِمَا الذَّكَاةُ بِوَجْهٍ , وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَظْمَ كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّلَ بِالسِّنِّ قَالَ: لِأَنَّهُ عَظْمٌ , فَكُلُّ عَظْمٍ مِنْ الْعِظَامِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الذَّكَاةُ بِهِ مُحَرَّمَةٌ غَيْرُ جَائِزَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬6) (خ) 5190 , (م) 20 - (1968) , (ت) 1491 , (س) 4297 , (حم) 17300 (¬7) أَيْ: وَهُمْ كُفَّارٌ , وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ , قَالَهُ اِبْن الصَّلَاح , وَتَبِعَهُ النَّوَوِيّ وَقِيلَ: نُهِيَ عَنْهُمَا لِأَنَّ الذَّبْحَ بِهِمَا تَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ , وَلَا يَقَعُ بِهِ غَالِبًا إِلَّا الْخَنْقُ الَّذِي لَيْسَ هُوَ عَلَى صُورَةِ الذَّبْح , وَقَدْ قَالُوا: إِنَّ الْحَبَشَةَ تُدْمِي مَذَابِحَ الشَّاةِ بِالظُّفُرِ حَتَّى تُزْهِقَ نَفْسُهَا خَنْقًا , ذَكَرَهُ الْحَافِظ. عون المعبود (ج6 /ص279)

(ت) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ رضي الله عنه قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ , فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ , فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ (¬1) فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ " فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا " (¬2) ¬

_ (¬1) المروة: حَجَر أَبْيَض يُجْعَلُ مِنْهُ كَالسِّكِّينِ. شرح سنن النسائي (ج 6 / ص 53) (¬2) (ت) 1472 , (س) 4313 , (د) 2822 , (جة) 3244 , انظر الإرواء: 2496

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (أَنْفَجْنَا (¬1) أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهَا) (¬2) (حَتَّى لَغِبُوا (¬3) فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا) (¬4) (فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ رضي الله عنه فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَأَكَلَهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَثَرْنَا , يُقَالُ: نَفَجَ الْأَرْنَبُ: إِذَا ثَارَ وَعَدَا , وَانْتَفَجَ كَذَلِكَ , وَأَنْفَجْتُهُ: إِذَا أَثَرْته مِنْ مَوْضِعِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 489) (¬2) (ت) 1789 , (خ) 2433 (¬3) أَيْ: تَعِبُوا. فتح الباري (ج 15 / ص 426) (¬4) (خ) 5171 , (م) 53 - (1953) (¬5) (ت) 1789 , (خ) 2433 , (م) 53 - (1953) , (س) 4312

(جة) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: نَيَّبَ (¬1) ذِئْبٌ فِي شَاةٍ , فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةِ , " فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَكْلِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنْشَبَ أَنْيَابه فِيهَا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 107) (¬2) (جة) 3176 , (س) 4407 , (حم) 21637

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَتْ جَارِيَةٌ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ (¬1) فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا) (¬2) (فَخَافَتْ عَلَيْهَا الْمَوْتَ) (¬3) (فَكَسَرَتْ حَجَرًا , فَذَبَحَتْهَا بِهِ) (¬4) (فَقَالَ كَعْبٌ لِأَهْلِهِ: لَا تَأكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ , فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) سَلْع: جَبَل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ. فتح الباري (ج 15 / ص 442) (¬2) (خ) 5186 , (حم) 5463 (¬3) (حم) 5463 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) (خ) 2181 (¬5) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ - أحد الرواة -: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ , وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. (¬6) (خ) 5182 , (جة) 3182 , (حم) 15806

(س) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ , فَعُرِضَ لَهَا (¬1) فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ - قَالَ أَيُّوبٌ: فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ؟ , قَالَ: لَا , بَلْ خَشَبٌ - فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ , " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَرَضَ لَهَا عَارِض. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 109) (¬2) (س) 4402 , (هق) 18931

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ وَأَنَا بِالْجُرْفِ , فَأَصَبْتُهُمَا , فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ , فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , وَأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ , فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ أَيْضًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1414

الذبح في موضعه الشرعي

الذَّبْحُ فِي مَوْضِعِهِ الشَّرْعِيّ (طب) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ جَارِيَةٌ لأَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بن عَمْرٍو رضي الله عنه تَرْعَى غَنَمًا , فَعَطِبَتْ شَاةٌ مِنْهَا , فَكَسَرَتْ حَجَرًا مِنَ الْمَرْوَةِ فَذَبَحَتْهَا , فَأَتَتْ بِهَا إِلَى عُقْبَةَ بن عَمْرٍو فَأَخْبَرَتْهُ , فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَنْتِ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ أَفْرَيْتِ (¬1) الأَوْدَاجَ (¬2)؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " كُلُّ مَا فَرَى الأَوْدَاجَ , مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ سِنٍّ , أَوْ حَزَّ ظُفُرٍ" (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) الْفَرْي: هُوَ الْقَطْع. عون المعبود - (ج 6 / ص 285) (¬2) أَيْ: الْعُرُوقَ الْمُحِيطَةَ بِالْعُنُقِ , الَّتِي تُقْطَعُ حَالَةَ الذَّبْحِ , وَاحِدُهَا: وَدَج. عون المعبود - (ج 6 / ص 285) (¬3) (طب) ج8/ص211 ح7851 , (ش) 19810 , (هق) 18908 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4496 , الصَّحِيحَة: 2029 (¬4) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: (مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ) يَعْنِي: مَا شَقَّقَهَا وَأَسَالَ مِنْهَا الدَّمَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ قَوْلَهُ: (كُل) مِنَ الْأَكْلِ , وَهَذَا خَطَأٌ , وَلَوْ أَرَادَ مِنَ الْأَكْلِ , لَوَقَعَ الْمَعْنَى عَلَى الشَّفْرَةِ؛ لِأَنَّ الشَّفْرَةَ هِيَ الَّتِي تُفْرِي , وَإِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مِنْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ بَعْدَ أَنْ يُفْرِيَهَا فَهُوَ ذَكِيٌّ. انظر (هق) 19151

(د حم) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يَرْعَى لِقْحَةً (¬1) بِشِعْبٍ (¬2) مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ , فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ , فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ) (¬3) (وَخَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ) (¬4) (فَأَخَذَ وَتَدًا فَوَجَأَ بِهِ (¬5) فِي لَبَّتِهَا (¬6) حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهَا , ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ , " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَاقَة قَرِيبَة الْعَهْد بِالنَّتَاجِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 281) (¬2) الشِّعْب: الطَّرِيق فِي الْجَبَل , وَمَسِيل الْمَاء فِي بَطْن أَرْض , وَمَا انْفَرَجَ بَيْن الْجَبَلَيْنِ. عون المعبود (ج6 /ص281) (¬3) (د) 2823 , (هق) 18736 (¬4) (حم) 23697 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) أَيْ: ضَرَبَ بِالْوَتَدِ , يَعْنِي بِحَدِّهِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 281) (¬6) وَهِيَ الْهَزْمَة الَّتِي فَوْق الصَّدْر , عَلَى مَا فِي النِّهَايَة. وَقِيلَ: هِيَ آخِرُ الْحَلْق. عون المعبود - (ج 6 / ص 281) (¬7) (د) 2823 , (هق) 18736 , انظر هداية الرواة: 4025 , وقال الألباني: وهذا الحديث صورته مرسل , ولهذا قال ابن عبد البر: " مرسل عند جميع رواة الموطأ ". أ. هـ

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ , وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً , قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ , وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ , قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ (¬1) بَدَنَتِهِ , حَتَّى خَرَجَتْ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) اللَّبَّةُ: هِيَ الثُّغْرَةُ بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْنِ , أَسْفَلَ الْعُنُقِ. (¬2) (ط) 843 , إسناده صحيح: مالك , عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمر.

(عب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 8615 , (ش) 19829 , (هق) 18904 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2542

حكم المغلصمة

حُكْمُ الْمُغَلْصَمَة (¬1) (ت) , عَنْ مالك بن قهطم رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ , قَالَ: " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) الْمُغَلْصَمَةُ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: غَلْصَمَهُ , إذَا قَطَعَ غَلْصَمَتَهُ , وَالْغَلْصَمَةُ هِيَ جَوْزَةُ الْعُنُقِ , وَهِيَ رَأسُ الْحُلْقُومِ , وَهِيَ صَفِيحَةٌ غُضْرُوفِيَّةٌ عِنْدَ أَصْلِ اللِّسَانِ سَرْجِيَّةُ الشَّكْلِ , مُغَطَّاةٌ بِغِشَاءٍ مُخَاطِيٍّ , وَتَنْحَدِرُ إلَى الْخَلْفِ لِتَغْطِيَةِ فَتْحَةِ الْحَنْجَرَةِ , لِإِقْفَالِهَا فِي أَثْنَاءِ الْبَلْعِ. وَالْمُرَادُ بِالْمُغَلْصَمَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الذَّبِيحَةُ الَّتِي انْحَازَتْ الْجَوْزَةُ فِيهَا لِجِهَةِ الْبَدَنِ , بِأَنْ يُمِيلَ الذَّابِحُ يَدَهُ إلَى جِهَةِ الذَّقَنِ: فَلَا يَقْطَعَ الْجَوْزَةَ: بَلْ يَجْعَلَهَا كُلَّهَا مُنْحَازَةً لِجِهَةِ الْبَدَنِ: مَفْصُولَةً عَنْ الرَّأسِ. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ بِأَنَّ الْمُغَلْصَمَةَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ ; لِأَنَّ الْقَطْعَ حِينَئِذٍ صَارَ فَوْقَ الْحُلْقُومِ , فَإِنَّ الذَّبْحَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحُلْقُومِ , وَإِنَّمَا كَانَ فِي الرَّأسِ. وَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ مَا خُلَاصَتُهُ: صَرَّحَ فِي " الذَّخِيرَةِ " بِأَنَّ الذَّبْحَ إذَا وَقَعَ أَعْلَى مِنْ الْحُلْقُومِ , لَا يَحِلُّ ; لِأَنَّ الْمَذْبَحَ هُوَ الْحُلْقُومُ , لَكِنْ رِوَايَةُ الرُّسْتُغْفَنِيِّ تُخَالِفُ هَذِهِ , حَيْثُ قَالَ: هَذَا قَوْلُ الْعَوَّام , وَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ , فَتَحِلُّ , سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْعُقْدَةُ مِمَّا يَلِي الرَّأسَ أَوْ الصَّدْرَ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَنَا قَطْعُ أَكْثَرِ الْأَوْدَاجِ , وَقَدْ وُجِدَ. وَقَدْ شَنَّعَ الْأَتْقَانِيُّ فِي " غَايَةِ الْبَيَانِ " عَلَى مَنْ شَرَطَ بَقَاءَ الْعُقْدَةِ فِي الرَّأسِ , وَقَالَ: إنَّهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الْعُقْدَةِ فِي كَلَامِ اللهِ تَعَالَى وَلَا كَلَامِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بَلْ الذَّكَاةُ بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ , وَقَدْ حَصَلَتْ , لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِثَلَاثٍ مِنْ الْأَرْبَعِ , أَيًّا كَانَتْ , وَيَجُوزُ تَرْكُ الْحُلْقُومِ أَصْلًا , فَبِالْأَوْلَى إذَا قُطِعَ مِنْ أَعْلَاهُ, وَبَقِيَتْ الْعُقْدَةُ أَسْفَلَهُ. (الموسوعة الفقهية الكويتية) (¬2) (ت) 1481 , (س) 4408 , (د) 2825 , (جة) 3184 , انظر ضعيف الجامع الصغير (4827)، الإرواء (2535)، ضعيف سنن الترمذي (251/ 1526)

أن يسمي الله تعالى على الذبيحة

أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَة قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ , وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ , وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ , وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام/121] (¬2) [المائدة: 3]

(خ م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (¬1) وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ , فَكُلُوهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَسَالَهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةٍ , شِبْهَ جَرْيِ الْمَاءِ فِي النَّهَر. عون المعبود (6/ 279) (¬2) (خ) 2372 , (م) 20 - (1968) , (ت) 1491 , (س) 4297

الشك في التسمية على الذبيحة

الشَّكُّ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة قَالَ تَعَالَى: {اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ , وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (¬1) وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص92: قَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى العَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلاَ تَأكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ , فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ , وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ، نَحْوُهُ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 5]

(خ س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَالَ قَوْمٌ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (إِنَّ نَاسًا مِنْ الْأَعْرَابِ) (¬2) (حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ) (¬3) (يَأتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 1952 (¬2) (س) 4436 (¬3) (خ) 6963 (¬4) (خ) 1952 , (س) 4436 , (د) 2829 , (جة) 3174 (¬5) قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُشَار إِلَيْهِمْ فِي الْحَدِيث هُمْ أَعْرَاب أَهْل الْمَدِينَة. قَالَ الْمُهَلَّب: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ التَّسْمِيَة عَلَى الذَّبِيحَة لَا تَجِب، إِذْ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَة لَاشْتُرِطَتْ عَلَى كُلّ حَال , وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَة عَلَى الْأَكْل لَيْسَتْ فَرْضًا، فَلَمَّا نَابَتْ عَنْ التَّسْمِيَة عَلَى الذَّبْح , دَلَّ عَلَى أَنَّهَا سُنَّة , لِأَنَّ السُّنَّة لَا تَنُوب عَنْ الْفَرْض. وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي حَدِيث عَدِيٍّ وَأَبِي ثَعْلَبَة مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه , مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا كَانَا يَصِيدَانِ عَلَى مَذْهَب الْجَاهِلِيَّة , فَعَلَّمَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمْر الصَّيْد وَالذَّبْح , فَرْضَهُ وَمَنْدُوبَه, لِئَلَّا يُوَاقِعَا شُبْهَة مِنْ ذَلِكَ , وَلْيَأخُذَا بِأَكْمَل الْأُمُور فِيمَا يَسْتَقْبِلَانِ، وَأَمَّا الَّذِينَ سَأَلُوا عَنْ هَذِهِ الذَّبَائِح , فَإِنَّهُمْ سَأَلُوا عَنْ أَمْرٍ قَدْ وَقَعَ , وَيَقَع لِغَيْرِهِمْ , لَيْسَ فِيهِ قُدْرَةٌ عَلَى الْأَخْذِ بِالْأَكْمَلِ فَعَرَّفَهُمْ بِأَصْلِ الْحِلّ فِيهِ. وَقَالَ ابْن التِّين: يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالتَّسْمِيَةِ هُنَا عِنْد الْأَكْل، وَبِذَلِكَ جَزَمَ النَّوَوِيّ، قَالَ ابْن التِّين: وَأَمَّا التَّسْمِيَة عَلَى ذَبْحٍ تَوَلَّاهُ غَيْرهمْ , مِنْ غَيْر عِلْمهمْ, فَلَا تَكْلِيف عَلَيْهِمْ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُحْمَل عَلَى غَيْر الصِّحَّة إِذَا تَبَيَّنَ خِلَافهَا. وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيدَ أَنَّ تَسْمِيَتكُمْ الْآن تَسْتَبِيحُونَ بِهَا أَكْل مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَذُكِرَ اِسْم الله عَلَيْهِ أَمْ لَا , إِذَا كَانَ الذَّابِح مِمَّنْ تَصِحُّ ذَبِيحَتُه إِذَا سَمَّى. وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ كُلّ مَا يُوجَد فِي أَسْوَاق الْمُسْلِمِينَ , مَحْمُول عَلَى الصِّحَّة , وَكَذَا مَا ذَبَحَهُ أَعْرَاب الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ الْغَالِب أَنَّهُمْ عَرَفُوا التَّسْمِيَة. وَبِهذَا الْأَخِير جَزَمَ اِبْن عَبْد الْبَرّ , فَقَالَ: فِيهِ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِم يُؤْكَل , وَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ سَمَّى، لِأَنَّ الْمُسْلِم لَا يُظَنّ بِهِ فِي كُلّ شَيْء إِلَّا الْخَيْر , حَتَّى يَتَبَيَّن خِلَاف ذَلِكَ. وَعَكَسَ هَذَا الْخَطَّابِيُّ فَقَالَ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْرُ شَرْط عَلَى الذَّبِيحَة , لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ شَرْطًا , لَمْ تُسْتَبَحْ الذَّبِيحَةُ بِالْأَمْرِ الْمَشْكُوك فِيهِ، كَمَا لَوْ عَرَضَ الشَّكّ فِي نَفْس الذَّبْحِ , فَلَمْ يَعْلَم هَلْ وَقَعَتْ الذَّكَاة الْمُعْتَبَرَة أَوْ لَا، وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ , حَيْثُ وَقَعَ الْجَوَاب فِيهِ: " فَسَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا " , كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُمْ: لَا تَهْتَمُّوا بِذَلِكَ , بَلْ الَّذِي يُهِمُّكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اِسْم الله وَتَأكُلُوا وَهَذَا مِنْ أُسْلُوب الْحَكِيم كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الطِّيبِيُّ. وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى عَدَم الِاشْتِرَاط قَوْله تَعَالَى (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) فَأَبَاحَ الْأَكْلَ مِنْ ذَبَائِحهمْ مَعَ وُجُود الشَّكِّ فِي أَنَّهُمْ سَمَّوْا أَمْ لَا ,وَالله أَعْلَم. فتح الباري - (ج 15 / ص 450)

(ت د) , وَعَنْ هُلْبٍ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى) (¬1) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ مِنْ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ , فَقَالَ: " لَا يَتَخَلَّجَنَّ (¬2) فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 1565 (¬2) التَّخَلُّج: التَّحَرُّكُ وَالِاضْطِرَاب , أَيْ لَا يَتَحَرَّكَنَّ. عون المعبود (ج8ص 292) (¬3) أَيْ: شَابَهْتَ لِأَجْلِهِ أَهْلَ الْمِلَّةِ النَّصْرَانِيَّةِ , مِنْ حَيْثُ اِمْتِنَاعُهُمْ إِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِ أَحَدِهِمْ إِنَّهُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ، وَهَذَا فِي الْمَعْنَى تَعْلِيلُ النَّهْيِ , وَالْمَعْنَى: لَا تَتَحَرَّجْ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ , ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ , فَإِنَّهُ مِنْ دَأبِ النَّصَارَى وَتَرْهِيبِهِمْ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْمَعْنَى: لَا يَدْخُلْ فِي قَلْبِكَ ضِيقٌ وَحَرَجٌ , لِأَنَّكَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَة، فَإِذَا شَكَكْتَ وَشَدَّدْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِمِثْلِ هَذَا , شَابَهْتَ فِيهِ الرَّهْبَانِيَّة. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 230) (¬4) (د) 3784 , (ت) 1565 , (جة) 2830 , (حم) 22015 , انظر صحيح الجامع: 7663 , هداية الرواة: 4017

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبْنَةٍ مِنْ تَبُوكٍ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ , فَسَمَّى وَقَطَعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5241 , (د) 3819 , , (هق) 19468 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1138 , هداية الراوة: 4155 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

شرائط التسمية على الذبيحة

شَرَائِطُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة أَنْ يُعَيِّن بِالتَّسْمِيَةِ الذَّبِيحَة (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى) (¬1) (صِفَاحِهِمَا) (¬2) (يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ) (¬3) وفي رواية: (وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ , وَاللهُ أَكْبَرُ) (¬4) (وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 5238 , (م) 17 - (1966) (¬2) (خ) 5244 , (م) 17 - (1966) (¬3) (خ) 6964 , (م) 17 - (1966) (¬4) (م) 2 - م - (1966) (¬5) (خ) 5244 , (م) 17 - (1966) , (ت) 1494 , (س) 4385

(ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِيدَ الْأَضْحَى) (¬1) (بِالْمُصَلَّى , " فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ , نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ , فَأُتِيَ بِكَبْشٍ , فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ , وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ , وَاللهُ أَكْبَرُ) (¬2) (اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 14880 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (ت) 1521 , (د) 2810 , (حم) 14880 (¬3) (حم) 14880 , (ت) 1521 , (د) 2810 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1138 , وقال: وإنما يُخشى من تدليس المطلب بن عبد الله بن حنطب , وقد عنعنه في رواية الترمذي وغيره , فلعل الترمذي استغربه من أجلها لكن قد صرح بالتحديث في رواية الطحاوي والحاكم وغيرهما , فزالت بذلك شبهة تدليسه. ثم رأيت الترمذي قد بيَّنَ وجهَ الاستغراب بعد سطرين مما سبق نقله عنه , فقال: (والمطلب يُقال انه لم يسمع من جابر). قلت: ورواية الطحاوي: تردُّ هذا القيل , وقد قال ابن أبي حاتم في روايته عن جابر: (يشبه أنه أدركه). وهذا أصح مما رواه عنه ابنه في (المراسيل): (لم يسمع من جابر). أ. هـ

(جة هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ , اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ , أَقْرَنَيْنِ , أَمْلَحَيْنِ , مَوْجُوءَيْنِ (¬1)) (¬2) (فَإِذَا خَطَبَ وَصَلَّى , ذَبَحَ أَحَدَ الْكَبْشَيْنِ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ , ثُمَّ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا , مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ , وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاغِ) (¬3) (وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ , وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْأَمْلَحُ: أَسْوَدُ الرَّأسِ , أَبْيَضُ الْبَدَنِ , مَوْجُوءَيْنِ: عَلَى وَزْنِ مَفْعُولَيْنِ , مِنْ قَوْلِهِمْ , وَجَأَ التَّيْسَ , إذَا رَضَّ عُرُوقَهُ , مِنْ غَيْرِ إخْرَاجِ الْخُصْيَيْنِ , وَالرَّضُّ: الدَّقُّ " وَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ " مِنْ هَذَا , أَيْ: هُوَ قَاطِعٌ لِلنِّكَاحِ. ورُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْخَصِيِّ , فَقَالَ: مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ , أَنْفَعُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ خِصْيَتَيْهِ. وقيل: الْمَوْجُوءُ: مَنْزُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقِيلَ: هُوَ الْمَشْقُوقُ عِرْقُ الْأُنْثَيَيْنِ , وَالْخِصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا. (¬2) (جة) 3122 , (حم) 25928 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1138 (¬3) (هق) 18828 , (ك) 3478 , (جة) 3122 , (حم) 25928 (¬4) (جة) 3122 , (حم) 25928

(د جم حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (يَوْمَ الْعِيدِ) (¬2) (بِكَبْشَيْنِ) (¬3) (أَقْرَنَيْنِ , أَمْلَحَيْنِ , مُوجَأَيْنِ , فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا , وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) (¬4) (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (¬5) (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ, عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ (¬6) بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (جة) 3121 (¬2) (حم) 15064 (¬3) (جة) 3121 (¬4) (د) 2795 (¬5) (جة) 3121 , (حم) 15064 (¬6) قال الألباني في إرواء الغليل (4/ 354): (فائدة): ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عن من لم يُضَحِّ من أمته , هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ في (الفتح) (9/ 514) عن أهل العلم. وعليه , فلا يجوز لأحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الأُمَّة , وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات , كالصلاة , والصيام , والقراءة , ونحوها من الطاعات , لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فلا يصلِّي أحدٌ عن أحد , ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ , ولا يقرأ أحدٌ عن أحدٍ , وأصل ذلك كله قوله تعالى: {وأن ليس للانسان لا ما سعى}. نعم هناك أمورٌ استُثْنِيَت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها فلتطلب في المطولات. أ. هـ (¬7) (د) 2795 , (جة) 3121 , (حم) 15064 , الحديث ضعيف في (د جة) , لكن صححه الألباني في الإرواء: 1152 , وانظر [صحيح أبي داود2491] , [مختصر مسلم1257] , [تراجع العلامة230] , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده محتمل للتحسين.

شرط المذكي ألا يهل بالذبح لغير الله تعالى

شَرْطُ الْمُذَكِّي أَلَّا يُهِلّ بِالذَّبْحِ لِغَيْر اللهِ تَعَالَى قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ , وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (¬1) (د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ (¬2) أَنْ يُؤْكَلَ) (¬3) (وَقَالَ: الْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ , وَلَا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنعام/121] (¬2) قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَعْنِي الْمُتَعَارِضَيْنِ بِالضِّيَافَةِ فَخْرًا أَوْ رِيَاءً. وقال أبو سليمان الخطابي: المتباريان: هما المتعارضان بفعليهما , ليُرى أَيُّهمَا يغلِب صَاحبَه، وَإِنَّمَا كُره ذَلِكَ لما فِيهِ من المباهاة والرياء، وَقد دُعي بعض الْعلمَاء، فَلم يُجِبْ، فَقيل لَهُ: إِن السّلف كَانُوا يُدْعَوْنَ فَيُجيبون، فَقَالَ: كَانُوا يُدْعَوْنَ للمؤاخاة والمواساة، وَأَنْتُم الْيَوْم تَدْعُونَ للمُباهاة والمكافأة. قَالَ الإِمَامُ: وَرُوِيَ أَن عُمَر وَعُثْمَان دعيا إِلَى طَعَام، فأجابا، فَلَمَّا خرجا قَالَ عُمَر لعُثْمَان: " لقد شهِدتُ طَعَامًا وَدِدْتُ أَنِّي لم أشهده، قَالَ: وَمَا ذَلِكَ، قَالَ: خشيتُ أَن يكون جُعِلَ مباهاةً. شرح السنة للبغوى (9/ 144) (¬3) (د) 3754 , (ك) 7170 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2158 (¬4) (هب) 6068 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6671 , والصحيحة: 626

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: مُعَاقَرَةُ الْأَعْرَابِ: أَنْ يَتَبَارَى رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُفَاخِرُ صَاحِبَهُ , فَيَعْقِرُ كُلُّ وَاحِدٍ عَدَدًا مِنْ إبِلِهِ , فَأَيُّهُمَا كَانَ عَقْرُهُ أَكْثَرَ كَانَ غَالِبًا , فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَحْمَهَا , لِأَنَّهَا مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ. عون المعبود (ج6 / ص 277) (¬2) (د) 2820 , (هق) 19134

شروط الآلة في التذكية

شُرُوطُ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَة مِنْ شُرُوط الْآلَة فِي التَّذْكِيَة أَنْ تَكُون قَاطِعَة (خ م) , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (¬1) وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ , فَكُلُوهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَسَالَهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةٍ , شِبْهَ جَرْيِ الْمَاءِ فِي النَّهَر. عون المعبود (6/ 279) (¬2) (خ) 2372 , (م) 20 - (1968) , (ت) 1491 , (س) 4297

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَتْ جَارِيَةٌ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ (¬1) فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا) (¬2) (فَخَافَتْ عَلَيْهَا الْمَوْتَ) (¬3) (فَكَسَرَتْ حَجَرًا , فَذَبَحَتْهَا بِهِ) (¬4) (فَقَالَ كَعْبٌ لِأَهْلِهِ: لَا تَأكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ , فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) سَلْع: جَبَل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ. فتح الباري (ج 15 / ص 442) (¬2) (خ) 5186 , (حم) 5463 (¬3) (حم) 5463 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) (خ) 2181 (¬5) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ - أحد الرواة -: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ , وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. (¬6) (خ) 5182 , (جة) 3182 , (حم) 15806

من شروط الآلة في التذكية أن لا تكون سنا أو ظفرا أو عظما

مِنْ شُرُوطِ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَةِ أَنْ لَا تَكُونَ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا أَوْ عَظْمًا (خ م) , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا لاَقُو العَدُوِّ غَدًا , وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى (¬1) فَقَالَ: " اعْجَلْ (¬2) أَوْ أَرِنْ , مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (¬3) وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ , لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ (¬4) وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ (¬5) وَأَمَّا الظُّفُرُ , فَمُدَى الحَبَشَةِ " (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) جَمْع مُدْيَة , وَهِيَ السِّكِّين. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬2) أَيْ: أَعْجِلْ ذَبْحَهَا لِئَلَّا تَمُوتَ خَنْقًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬3) أَيْ: أَسَالَهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةٍ , شِبْهَ جَرْيِ الْمَاءِ فِي النَّهَر. عون المعبود (6/ 279) (¬4) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ الْمُنْهِرُ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬5) أَيْ: وَكُلُّ عَظْمٍ لَا يَحِلُّ بِهِ الذَّبْح. قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ: فَلَا تَذْبَحُوا بِهِ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِالدَّمِ، وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ الِاسْتِنْجَاِء بِالْعِظَامِ لِئَلَّا يَتَنَجَّس , لِكَوْنِهَا زَاد إِخْوَانكُمْ مِنْ الْجِنّ. اِنْتَهَى وَالْحَدِيثُ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ لَا يَقَعُ بِهِمَا الذَّكَاةُ بِوَجْهٍ , وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَظْمَ كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّلَ بِالسِّنِّ قَالَ: لِأَنَّهُ عَظْمٌ , فَكُلُّ عَظْمٍ مِنْ الْعِظَامِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الذَّكَاةُ بِهِ مُحَرَّمَةٌ غَيْرُ جَائِزَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬6) (خ) 5190 , (م) 20 - (1968) , (ت) 1491 , (س) 4297 , (حم) 17300 (¬7) أَيْ: وَهُمْ كُفَّارٌ , وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ , قَالَهُ اِبْن الصَّلَاح , وَتَبِعَهُ النَّوَوِيّ وَقِيلَ: نُهِيَ عَنْهُمَا لِأَنَّ الذَّبْحَ بِهِمَا تَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ , وَلَا يَقَعُ بِهِ غَالِبًا إِلَّا الْخَنْقُ الَّذِي لَيْسَ هُوَ عَلَى صُورَةِ الذَّبْح , وَقَدْ قَالُوا: إِنَّ الْحَبَشَةَ تُدْمِي مَذَابِحَ الشَّاةِ بِالظُّفُرِ حَتَّى تُزْهِقَ نَفْسُهَا خَنْقًا , ذَكَرَهُ الْحَافِظ. عون المعبود (ج6 /ص279)

شروط تذكية المصيد

شُرُوطُ تَذْكِيَةِ الْمَصِيد كَوْنُ الْمَصِيد حَيَوَانًا مَأكُول اَللَّحْم (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلَئُوا مِنْهَا الْقُدُورَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَابِرٌ: " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَفَأنَا الْقُدُورَ , فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - سَيَأتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ مِنْ ذَا , وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا " , قَالَ جَابِرٌ: فَكَفَأنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي , " فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطُّيُورِ " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 14503 , (م) 34 - (1940) , (خ) 3962 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْمِخْلَب لِلطَّيْرِ وَالسِّبَاع بِمَنْزِلَةِ الظُّفُر لِلْإِنْسَانِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 416) قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ: مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ , كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالْكَلْب وَنَحْوهَا , وَأَرَادَ بِذِي المِخْلَبِ: مَا يَقْطَعُ وَيَشُقُّ بِمِخْلَبِهِ كَالنِّسْرِ وَالصَّقْرِ وَالْبَازِي وَنَحْوهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 316)

إذا كان المصيد مما توحش من الأهليات فلم يقدر على ذكاته

إِذَا كَانَ الْمَصِيد مِمَّا تَوَحَّشَ مِنْ اَلْأَهْلِيَّات فَلَمْ يُقْدَر عَلَى ذَكَاته (خ م) , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الإِبِلِ (¬1)) (¬2) (فَطَلَبُوهُ , فَأَعْيَاهُمْ (¬3)) (¬4) (وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ (¬5) فَرَمَاهُ رَجُلٌ) (¬6) (بِسَهْمٍ , فَحَبَسَهُ اللهُ (¬7)) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ (¬9) فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: شَرَدَ وَفَرَّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬2) (خ) 5224 (¬3) أَيْ: أَعْجَزَهُمْ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 46) (¬4) (خ) 2356 (¬5) قَالَ الْحَافِظ أَيْ: لَوْ كَانَ فِيهِمْ خُيُولٌ كَثِيرَةٌ لَأَمْكَنَهُمْ أَنْ يُحِيطُوا بِهِ فَيَأخُذُوهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬6) (خ) 2372 , (حم) 17302 (¬7) أَيْ: أَصَابَهُ السَّهْمُ فَوَقَفَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬8) (خ) 2356 (¬9) جَمَعَ آبِدَة , وَهِيَ الَّتِي قَدْ تَأَبَّدَتْ , أَيْ: تَوَحَّشَتْ , وَنَفَرَتْ مِنْ الْإِنْس. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 46) (¬10) أَيْ: فَارْمُوهُ بِسَهْمٍ وَنَحْوه. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ الْإِنْسِيَّ إِذَا تَوَحَّشَ وَنَفَرَ , فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى قَطْعِ مَذْبَحِهِ , يَصِيرُ جَمِيعُ بَدَنِهِ فِي حُكْمِ الْمَذْبَحِ , كَالصَّيْدِ الَّذِي لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 279) (¬11) (خ) 2372 , (م) 20 - (1968) , (ت) 1492 , (حم) 17302 , (حب) 5886

آداب التذكية

آدَابُ التَّذْكِيَة مُسْتَحَبَّاتُ التَّذْكِيَة مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ سَنُّ الْآلَة (م طب) , عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ) (¬1) (كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (¬2) وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ (¬3) وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ (¬4) وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ابن أبي عاصم في الديات) ص52 , (طب) 7/ 275ح7121 , (عب) 8603 , انظر صحيح الجامع: 1824 , الصَّحِيحَة: 469 (¬2) الْإِحْسَان فِيهَا: اِخْتِيَارُ أَسْهَلِ الطُّرُقِ وَأَقَلِّهَا إِيلَامًا. عون (ج 6 / ص 272) (¬3) أَيْ: لَا يَصْرَعُهَا بِعُنْفٍ، وَلَا يَجُرُّهَا لِلذَّبْحِ بِعُنْفٍ، وَلَا يَذْبَحُهَا بِحَضْرَةِ أُخْرَى. عون المعبود (ج 6 / ص 272) (¬4) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَحُدَّ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 272) (¬5) إِرَاحَتهَا تَحْصُلُ بِسَقْيِهَا , وَإِمْرَارِ السِّكِّين عَلَيْهَا بِقُوَّةٍ , لِيُسْرِّعَ مَوْتَهَا , فَتَسْتَرِيَح مِنْ أَلَمِهِ. وَقَالَ اِبْن الْمَلِك: أَيْ: لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَسْتَرِيحَ وَتَبْرُد. عون المعبود (6/ 272) (¬6) (م) 57 - (1955) , (ت) 1409 , (س) 4405 , (د) 2815 , (جة) 3170 , (حم) 16664

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِّ الشِّفَارِ , وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ , وَقَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَسْرَعَ فِي الذَّبْح. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 201) (¬2) (جة) 3172 , (حم) 5864 , انظر الصَّحِيحَة: 3130، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1091 , والحديث ضعيف في مصادره.

(ك طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ , وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ , وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا) (¬1) (فَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ , هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 3590 , (عب) 8608 , (ك) 7570 (¬2) (ك) 7570 , (عب) 8608 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 93 , الصَّحِيحَة: 24

من مستحبات التذكية استقبال القبلة

مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة (د جم حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (يَوْمَ الْعِيدِ) (¬2) (بِكَبْشَيْنِ) (¬3) (أَقْرَنَيْنِ , أَمْلَحَيْنِ , مُوجَأَيْنِ , فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا , وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) (¬4) (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (¬5) (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ, عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ (¬6) بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (جة) 3121 (¬2) (حم) 15064 (¬3) (جة) 3121 (¬4) (د) 2795 (¬5) (جة) 3121 , (حم) 15064 (¬6) قال الألباني في إرواء الغليل (4/ 354): (فائدة): ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عن من لم يُضَحِّ من أمته , هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ في (الفتح) (9/ 514) عن أهل العلم. وعليه , فلا يجوز لأحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الأُمَّة , وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات , كالصلاة , والصيام , والقراءة , ونحوها من الطاعات , لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فلا يصلِّي أحدٌ عن أحد , ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ , ولا يقرأ أحدٌ عن أحدٍ , وأصل ذلك كله قوله تعالى: {وأن ليس للانسان لا ما سعى}. نعم هناك أمورٌ استُثْنِيَت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها فلتطلب في المطولات. أ. هـ (¬7) (د) 2795 , (جة) 3121 , (حم) 15064 , الحديث ضعيف في (د جة) , لكن صححه الألباني في الإرواء: 1152 , وانظر [صحيح أبي داود2491] , [مختصر مسلم1257] , [تراجع العلامة230] , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده محتمل للتحسين.

من مستحبات التذكية إضجاع المذبوح برفق

مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ إِضْجَاعُ الْمَذْبُوحِ بِرِفْق (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى) (¬1) (صِفَاحِهِمَا) (¬2) (يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ) (¬3) وفي رواية: (وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ , وَاللهُ أَكْبَرُ) (¬4) (وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 5238 , (م) 17 - (1966) (¬2) (خ) 5244 , (م) 17 - (1966) (¬3) (خ) 6964 , (م) 17 - (1966) (¬4) (م) 2 - م - (1966) (¬5) (خ) 5244 , (م) 17 - (1966) , (ت) 1494 , (س) 4385

(م) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ (¬1) وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ (¬2) وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَصْرَعُهَا بِعُنْفٍ، وَلَا يَجُرُّهَا لِلذَّبْحِ بِعُنْفٍ، وَلَا يَذْبَحُهَا بِحَضْرَةِ أُخْرَى. عون المعبود (ج 6 / ص 272) (¬2) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَحُدَّ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 272) (¬3) إِرَاحَتهَا تَحْصُلُ بِسَقْيِهَا , وَإِمْرَارِ السِّكِّين عَلَيْهَا بِقُوَّةٍ , لِيُسْرِّعَ مَوْتَهَا , فَتَسْتَرِيَح مِنْ أَلَمِهِ. وَقَالَ اِبْن الْمَلِك: أَيْ: لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَسْتَرِيحَ وَتَبْرُد. عون المعبود (6/ 272) (¬4) (م) 57 - (1955) , (ت) 1409 , (س) 4405 , (د) 2815 , (جة) 3170 (حم) 16664

من مستحبات التذكية نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى قَالَ تَعَالَى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص167: قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ {البُدْنَ}: لِبُدْنِهَا وَ {شَعَائِرُ}: اسْتِعْظَامُ البُدْنِ , وَاسْتِحْسَانُهَا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص171: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {صَوَافَّ}: قِيَامًا. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحج/36] (¬2) (ش) 15661، (ك) 7571 , (هق) 18968

(د) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمِنًى , فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ [يُرِيدُ أَنْ] (¬1) يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ , فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً , " سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 5580 (¬2) (د) 1768 , (خ) 1627 , (م) 358 - (1320) , (حم) 4459

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا" (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1626 , (د) 2793 , (حم) 13858

(د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ (¬1) قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى , قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: عبد الرحمن بن سابط القرشي الجمحي , الوفاة: 118 هـ بـ مكة , روى له: م د ت س جة، رتبته عند ابن حجر: ثقة , كثير الإرسال. (¬2) (د) 1767 , (هق) 9999 , قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1150: أخرجه أبو داود وعنه البيهقي وقال: (حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موصول , وحديثه عن عبد الرحمن بن سابط مرسل). قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد , وأما الموصول , ففيه عنعنة ابن جريج , وأبي الزبير , فأحدُهما يقوِّي الآخر , ولعله من أجل ذلك سكت عنه الحافظ في (الفتح) (3/ 441) أ. هـ

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ قَائِمَةٌ , مَعْقُولَةٌ إِحْدَى يَدَيْهَا , صَافِنَةٌ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) كلُّ صافٍّ قدميه قائما , فهو صافنٌ. النهاية في غريب الأثر (ج 3 / ص 72) (¬2) (هق) 9996 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1150

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ , وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً , قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ , وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ , قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ (¬1) بَدَنَتِهِ , حَتَّى خَرَجَتْ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) اللَّبَّةُ: هِيَ الثُّغْرَةُ بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْنِ , أَسْفَلَ الْعُنُقِ. (¬2) (ط) 843 , إسناده صحيح: مالك , عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمر.

مكروهات التذكية

مَكْرُوهَاتُ التَّذْكِيَة حَدُّ الشَّفْرَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَيَوَان (ك طس) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ , وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ , وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا) (¬1) (فَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ , هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 3590 , (عب) 8608 , (ك) 7570 (¬2) (ك) 7570 , (عب) 8608 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 93 , الصَّحِيحَة: 24

نخع الشاة إذا ذبحت وتعمد إبانة الرأس

نَخْعُ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ وَتَعَمُّدُ إِبَانَةِ الرَّأس (خم) , عَنْ ابي مِجْلَزٍ قَالَ: سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ ذَبِيحَةٍ قُطِعَ رَأسُهَا , فَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ بِأَكْلِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2543

(عب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ عُنُقَ بَعِيرٍ بِالسَّيْفِ , وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ , فَقَطَعَهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ: ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: سَرِيعَة، مَنْسُوبَة إِلَى الْوَحَاء , وَهُوَ الْإِسْرَاع وَالْعَجَلَة. فتح (15/ 455) (¬2) (عب) 8479 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2543

الصيد

الصَّيْد الصَّيْدُ بِالْحَيَوَان شُرُوطُ الصَّيْدِ بِالْحَيَوَان أَنْ يَكُون حَيَوَان الصَّيْد مُعَلَّمًا قَالَ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ , قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ , وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ , تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ , فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ , وَاتَّقُوا اللهَ , إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة: 4]

شروط حيوان الصيد المعلم

شُرُوطُ حَيَوَانِ الصَّيْدِ الْمُعَلَّم إِذَا أُرْسِلَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ اِتَّبَعَ الصَّيْد (س د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (إنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً (¬1) فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ , فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ ") (¬2) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ؟ , قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ (¬3) ") (¬4) (فَقَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ , قَالَ: " وَإِنْ قَتَلْنَ ") (¬5) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَفْتِنِي فِي قَوْسِي , قَالَ: " كُلْ مَا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ " فَقَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ؟ , قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ " , قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ , قَالَ: " وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ) (¬6) (مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ , أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ - يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ - ") (¬7) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا , قَالَ: " إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيهَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) الْمُكَلَّبَة: الْمُسَلَّطَةُ عَلَى الصَّيْد , الْمُضَرَّاةُ بِالِاصْطِيَادِ. عون (ج 6 / ص 320) (¬2) (د) 2857 (¬3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالذَّكِيِّ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَأَدْرَكَهُ قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِهِ , فَذَكَّاهُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّة، وَغَيْرُ الذَّكِيِّ: مَا زَهَقَتْ نَفْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالذَّكِيِّ مَا جَرَحَهُ الْكَلْبِ بِسِنِّهِ أَوْ مَخَالِبه , فَسَالَ دَمُه، وَغَيْرُ الذَّكِيّ: مَا لَمْ يَجْرَحْهُ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَلَمْ يُدْمِهِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَحْرِيمِه، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ بِالضَّغْطِ وَالِاعْتِمَادِ , فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْمَوْقُوذَة، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ. عون (6/ 319) (¬4) (حم) 6725 , (د) 2857 (¬5) (س) 4296 (¬6) (حم) 6725 , (د) 2857 (¬7) (س) 4296 , (د) 2857 (¬8) (حم) 6725 , (د) 2857

(خ م ت س) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ , أَصِيدُ بِقَوْسِي , وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ , وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ؟ , قَالَ: " مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ) (¬1) (فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ) (¬2) (وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ , فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ) (¬3) (وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ , فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ , فَكُلْ " , فَقُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ , قَالَ " وَإِنْ قَتَلَ) (¬4) (وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ, فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 4266 , (خ) 5170 (¬2) (خ) 5161 (¬3) (م) 9 - (1931) , (س) 4303 , (د) 2861 (¬4) (ت) 1464 , (خ) 5161 (¬5) (خ) 5177 , (م) 8 - (1930) , (س) 4266 , (د) 2855

أن يمسك حيوان الصيد المعلم لصاحبه ولا يأكل منه

أَنْ يُمْسِكَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ لِصَاحِبِهِ وَلَا يَأكُلُ مِنْه (خ م ت س جة حم) , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ (¬1) فَقَالَ: " مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ , وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ) (¬2) (فَقَتَلَ , فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (¬3) فَلَا تَأكُلْ) (¬4) وفي رواية (¬5): (كُلْ مَا خَزَقَ (¬6) وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ (¬7) فلَا تَأكُلْ) (¬8) (وَإِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ , فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ ") (¬9) (قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ) (¬10) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ (¬11)) (¬12) (فَقَالَ: " إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ , وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ , فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ (¬13)) (¬14) (فَإنْ أَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ (¬15) وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ (¬16) وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ) (¬17) (فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ (¬18) ") (¬19) (قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ , قَالَ: " فلَا تَأكُلْ , فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ , إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ (¬20) ") (¬21) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي) (¬22) (فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ) (¬23) (فَقَالَ: " إِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا) (¬24) (لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا , فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ , فلَا تَأكُلْ , فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَ) (¬25) (وَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ , وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ (¬26) ") (¬27) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأخُذُ الصَّيْدَ , وَلَا أَجِدُ) (¬28) (سِكِّينًا) (¬29) (أُذَكِّيهِ بِهِ , فَأَذْبَحَهُ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا) (¬30) (قَالَ: " أَهْرِقْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ , وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ - عز وجل - ") (¬31) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ , فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ , فَيَبْتَغِي الْأَثَرَ , فَيَجِدُهُ مَيِّتًا وَسَهْمُهُ فِيهِ) (¬32) (فَقَالَ: " إِنْ غَابَ عَنْكَ) (¬33) (فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ , لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ) (¬34) (وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ) (¬35) (وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ) (¬36) (فَكُلْ إِنْ شِئْتَ , وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فلَا تَأكُلْ) (¬37) (فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَلْمَاءُ قَتَلَهُ , أَوْ سَهْمُكَ ") (¬38) وفي رواية: (" وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْتًا فلَا يَأكُلْهُ , فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ ") (¬39) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَلِيلُ وَتَبِعَهُ جَمَاعَة: (الْمِعْرَاض) سَهْم لَا رِيش لَهُ وَلَا نَصْل. وَقَالَ اِبْن دُرَيْدٍ وَتَبِعَهُ اِبْن سِيدَهْ: سَهْمٌ طَوِيل , لَهُ أَرْبَع قُذَذ رِقَاق، فَإِذَا رَمَى بِهِ اِعْتَرَضَ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمِعْرَاض: نَصْل عَرِيض , لَهُ ثِقَل وَرَزَانَة. وَقِيلَ: عُودٌ رَقِيق الطَّرَفَيْنِ , غَلِيظ الْوَسَط , وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحُذَافَةِ. وَقِيلَ: خَشَبَة ثَقِيلَة , آخِرهَا عَصَا مُحَدَّد رَأسهَا , وَقَدْ لَا يُحَدَّد؛ وَقَوَّى هَذَا الْأَخِير النَّوَوِيّ تَبَعًا لِعِيَاضٍ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّهُ الْمَشْهُور. وَقَالَ اِبْن التِّين: الْمِعْرَاض: عَصًا فِي طَرَفهَا حَدِيدَة , يَرْمِي الصَّائِد بِهَا الصَّيْد. فتح الباري (ج 15 / ص 404) (¬2) (خ) 5475 , (م) 4 - (1929) (¬3) الوَقِيذ: مَا قُتِلَ بِعَصًا , أَوْ حَجَر , أَوْ مَا لَا حَدّ لَهُ، وَالْمَوْقُوذَة: الَّتِي تُضْرَب بِالْخَشَبَةِ حَتَّى تَمُوت. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬4) (خ) 5476 , (م) 3 - (1929) (¬5) (خ) 5477 , (م) 1 - (1929) , (ت) 1465 , (د) 2847 (¬6) أَيْ: نَفَذَ، يُقَال: سَهْم خَازِق , أَيْ: نَافِذ. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬7) أَيْ: بِغَيْرِ طَرَفِهِ الْمُحَدَّد. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬8) حَاصِلُه أَنَّ السَّهْم وَمَا فِي مَعْنَاهُ إِذَا أَصَابَ الصَّيْد بِحَدِّهِ حَلَّ , وَكَانَتْ تِلْكَ ذَكَاته، وَإِذَا أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ لَمْ يَحِلّ , لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْخَشَبَة الثَّقِيلَة , وَالْحَجَر , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْمُثَقَّل. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬9) (م) 6 - (1929) (¬10) (خ) 5475 (¬11) الْمُرَاد بِالْمُعَلَّمَةِ: الَّتِي إِذَا أَغْرَاهَا صَاحِبُهَا عَلَى الصَّيْدِ طَلَبَتْهُ، وَإِذَا زَجَرَهَا اِنْزَجَرَتْ , وَإِذَا أَخَذَتْ الصَّيْد , حَبَسَتْهُ عَلَى صَاحِبِهَا , وَهَذَا الثَّالِثُ مُخْتَلَفٌ فِي اِشْتِرَاطه. وَاسْتَثْنَى أَحْمَد وَإِسْحَاق الْكَلْب الْأَسْوَد , وَقَالَا: لَا يَحِلُّ الصَّيد بِهِ لِأَنَّهُ شَيْطَان. فتح الباري (ج 15 / ص 404) (¬12) (خ) 5477 (¬13) قَالَ الْجُمْهُور: إِنَّ مَعْنَى قَوْله تعالى {أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} صِدْنَ لَكُمْ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونِ غَيْرِه مِنْ الْكِلَاب , لِلْإِذْنِ فِي الْأَكْلِ مِنْ الْمَوْضِع الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْغَسْلَ , وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ , لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَة إِلَى الْبَيَان. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬14) (خ) 5487 (¬15) فَلَوْ وَجَدَهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً , وَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ , لَمْ يَحِلَّ إِلَّا بِالتَّذْكِيَةِ، فَلَوْ لَمْ يَذْبَحْهُ مَعَ الْإِمْكَانِ , حَرُمَ، سَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ الذَّبْحِ اِخْتِيَارًا , أَوْ إِضْرَارًا , كَعَدَمِ حُضُورِ آلَةِ الذَّبْح. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬16) أي: الكلاب المعلمة. (¬17) (م) 6 - (1929) (¬18) فِيهِ جَوَازُ أَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْبُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَة , وَلَوْ لَمْ يُذْبَحْ , لِقَوْلِهِ " إِنَّ أَخْذ الْكَلْب ذَكَاةٌ " فَلَوْ قَتَلَ الصَّيْدَ بِظُفْرِهِ أَوْ نَابَهُ حَلَّ، وَكَذَا بِثِقَلِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ , وَهُوَ الرَّاجِح عِنْدهمْ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقْتُلْهُ الْكَلْب , لَكِنْ تَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقَ , وَلَمْ يَبْقَ زَمَنٌ يُمْكِنُ صَاحِبَهُ فِيهِ لَحَاقُهُ وَذَبَحَهُ , فَمَاتَ , حَلَّ، لِعُمُومِ قَوْله " فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْب ذَكَاة " وَهَذَا فِي الْمُعَلَّم. فتح الباري (ج 15 / ص 404) (¬19) (خ) 5475 , (م) 4 - (1929) (¬20) فِيهِ تَحْرِيمُ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ , وَلَوْ كَانَ الْكَلْبُ مُعَلَّمًا. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬21) (خ) 5476 , (د) 2848 (¬22) (خ) 5486 (¬23) (خ) 5476 (¬24) (خ) 5483 (¬25) (خ) 5485 (¬26) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا شَارَكَهُ فِيهِ كَلْبٌ آخَرُ فِي اِصْطِيَادِه، وَمَحَلُّهُ مَا إِذَا اِسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ , أَوْ أَرْسَلَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاة. فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ حَلَّ، ثُمَّ يُنْظُر , فَإِنْ أَرْسَلَاهُمَا مَعًا , فَهُوَ لَهُمَا , وَإِلَّا فَلِلْأَوَّلِ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ التَّعْلِيلِ فِي قَوْلِه " فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِك , وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِه " , فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرْسِلَ لَوْ سَمَّى عَلَى الْكَلْبِ لَحَلَّ. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬27) (خ) 5475 , (م) 4 - (1929) , (د) 2854 (¬28) (س) 4304 (¬29) (جة) 3177 (¬30) (حم) 18288 , (س) 4304 (¬31) (س) 4304 , (د) 2824 , (جة) 3177 (¬32) (س) 4300 (¬33) (م) 6 - (1929) (¬34) (خ) 5485 , (م) 6 - (1929) , (د) 2849 (¬35) (ت) 1468 , (س) 4302 (¬36) (ت) 1468 (¬37) (م) 6 - (1929) , (د) 2850 (¬38) (م) 7 - (1929) , (ت) 1469 , (س) 4298 (¬39) (حم) 19407

صيد كل ذي مخلب من الطيور

صَيْد كُلّ ذِي مِخْلَب مِنْ الطُّيُور (ط) , عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الْبَازِي , وَالْعُقَابِ , وَالصَّقْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , إنَّهُ إِذَا كَانَ يَفْقَهُ كَمَا تَفْقَهُ الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ , فَلاَ بَأسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ مِمَّا صَادَتْ , إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1423

الصيد البحري

الصَّيْد الْبَحْرِيّ قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ} (¬1) , وَقَالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ , {وَطَعَامُهُ} (¬2): مَا رَمَى بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الطَّافِي حَلاَلٌ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {طَعَامُهُ}: مَيْتَتُهُ , إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا , وَالجِرِّيُّ لاَ تَأكُلُهُ اليَهُودُ , وَنَحْنُ نَأكُلُهُ " وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ شَيْءٍ فِي البَحْرِ مَذْبُوحٌ " وَقَالَ عَطَاءٌ: " أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ " وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلاَتِ السَّيْلِ , أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , ثُمَّ تَلاَ: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ , وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ , وَمِنْ كُلٍّ تَأكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} (¬3) وَرَكِبَ الحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلاَبِ المَاءِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُمْ. وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ , نَصْرَانِيٍّ , أَوْ يَهُودِيٍّ , أَوْ مَجُوسِيٍّ. وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي المُرِي (¬4): " ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ " (¬5) ¬

_ (¬1) [المائدة: 96] (¬2) [المائدة: 96] (¬3) [فاطر: 12] (¬4) (المُرِي): هو خمر يُجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير طعمه , والنينان: جمع نون , وهو: الحوت. ومعنى قوله: أن الشمس طهَّرت الخمر , وأذهبت خواصَّها , وكذلك السمك والملح , أزالا شدتها وأثَّرا على ضراوتها وتخليلها , فأصبحت بذلك حَلالا كما أَحَلَّ الذبحُ الذبيحةَ. (تعليق البغا ج5ص2091) (¬5) (خم) ج5ص2091

التداوي

التَّدَاوِي حُكْمُ التَّدَاوِي التَّدَاوِي إِذَا كَانَ مَقْطُوعًا بِإِفَادَتِه (د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ , خَلَقَ الدَّوَاءَ، فَتَدَاوُوا) (¬1) (وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 12618 , صحيح الجامع: 1754 , غاية المرام: 292 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 3874 , (هق) 19465 , صَحِيح الْجَامِع: 1762 , الصَّحِيحَة: 1633 والحديث ضعيف في (د).

التداوي بالمحرم والنجس والمستخبث

التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث حُكْمُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث (م) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ رضي الله عنه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَمْرِ " فَنَهَاهُ [عَنْهَا] (¬1) " , فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ , وَلَكِنَّهَا دَاءٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 18879 , (ت) 2046 (¬2) (م) 12 - (1984) , (ت) 2046 , (حم) 18879

(د حم) , وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ , خَلَقَ الدَّوَاءَ، فَتَدَاوُوا) (¬1) (وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 12618 , صحيح الجامع: 1754 , غاية المرام: 292 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 3874 , (هق) 19465 , صَحِيح الْجَامِع: 1762 , الصَّحِيحَة: 1633 والحديث ضعيف في (د).

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: يَعْنِي السُّمَّ. (¬2) (ت) 2045 , (د) 3870 , (جة) 3459 , (حم) 8034 , انظر صحيح الجامع: 6878 , والمشكاة: 4539

(حب هق) , وَعَنْ أُمُّ سَلَمْةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي , فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْلِي "، فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ) (¬1) (فَنُعِتَ لَهَا هَذَا) (¬2) (فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حب) 1391 (¬2) (هق) 19463 (¬3) (حب) 1391 , , (يع) 6966 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1172

(ك) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ بَطْنَهُ مِنَ الصَّفَرِ، فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرُ (¬1) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه: إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَمْ يَجْعَلَ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (السَّكَر) هو نبيذ التمر , فإذا اشتد وغلا , أصبح مُسْكرا , فيحرم. (¬2) (ك) 7509 , (ش) 23492 , (عب) 17097 , انظر الصَّحِيحَة: 1633

(أبو نعيم) , وَعَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " من تداوى بِحَرَامٍ , لَمْ يَجْعَلْ اللهُ له فيه شِفَاءً " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو نعيم في " الطب " (ق 14/ 2) , انظر الصَّحِيحَة: 2881

أنواع التداوي بالمحرم والنجس والمستخبث

أَنْوَاعُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث التَّدَاوِي بِاللُّبْس (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (شَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ - رضي الله عنهما - إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ) (¬1) (فِي غَزَاةٍ لَهُمَا) (¬2) (" فَرَخَّصَ لَهُمَا) (¬3) (فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ ") (¬4) (قَالَ أنَسٌ: فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصًا مِنْ حَرِيرٍ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 (¬2) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 , (د) 4056 , (س) 5310 (¬3) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 (¬4) (م) 25 - (2076) , (خ) 5501 (¬5) (حم) 12252 , (خ) 2763 , (ت) 1722

(ت) , وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ رضي الله عنه قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ (¬1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ (¬2) فَأَنْتَنَ عَلَيَّ , " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) هو اِسْمُ مَاء , كَانَ هُنَاكَ وَقْعَةٌ , بَلْ وَقْعَتَانِ مَشْهُورَتَانِ , يُقَال لَهُمَا: الْكُلَابُ الْأَوَّل وَالثَّانِي. عون المعبود (ج 9 / ص 277) (¬2) أَيْ: فضة. (¬3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ اِسْتِبَاحَةُ اِسْتِعْمَالِ الْيَسِيرِ مِنْ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ عِنْد الضَّرُورَِة كَرَبْطِ الْأَسْنَانِ , وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ مِمَّا لَا يَجْرِي غَيْرُه فِيهِ مَجْرَاهُ. عون المعبود - (ج 9 / ص 277) (¬4) (ت) 1770 , (س) 5161 , (د) 4232 , (حم) 19028 , انظر المشكاة (4400 / التحقيق الثاني) , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

التداوي بالكي

التَّدَاوِي بِالْكَيّ (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ , أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ , أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ) (¬1) (تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ") (¬2) وفي رواية: (" وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5357 (¬2) (خ) 5359 (¬3) (خ) 5356 , (م) 71 - (2205) , (جة) 3491 , (حم) 14742

(ت) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى , فَقَدْ بَرِئَ مِنْ التَّوَكُّلِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1183: أي: برئ من التوكل الكامل الذي يؤهل صاحبه أن يدخل الجنة بغير حساب , كما في حديث عكاشة. أ. هـ (¬2) (ت) 2055 , (جة) 3489 , (حم) 18246 , صحيح الجامع: 6081 , الصَّحِيحَة: 244

(ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكَيِّ " , فَابْتُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا , فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2049 , (د) 3865 , (جة) 3490 , (حم) 19844

(م مي) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: (بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي , فَإِنْ عِشْتُ , فَاكْتُمْ عَنِّي , وَإِنْ مُتُّ , فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ) (¬1) (قَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ , فَتُرِكْتُ) (¬2) (حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي) (¬3) (فَعَادَ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 168 - (1226) (¬2) (م) 167 - (1226) (¬3) (مي) 1813 , (م) 167 - (1226) (¬4) قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلَائِكَةِ , فَلَمَّا اكْتَوَى انْقَطَعَ عَنْهُ , فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ. (د) 3865 (¬5) (م) 167 - (1226) , (حم) 19846

التداوي بالرقى والتمائم

التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم شُرُوطُ التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم أَنْ تَكُونَ الرُّقْيَةُ بِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاته قَالَ تَعَالَى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَامْرَأَةٌ تَرْقِينِي، فَقَالَ: عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [الإسراء: 82] (¬2) قَالَ أَبُوحَاتِمٍ: أَرَادَ عَالِجِيهَا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهِ، لأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَرْقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَشْيَاءَ فِيهَا شِرْكٌ، فَزَجَرَهُمْ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ عَنِ الرُّقَى، إِلَّا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهِ دُونَ مَا يَكُونُ شِرْكًا. (¬3) (حب) 6098 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3969 , الصَّحِيحَة: 1188

(م جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنْ الْعَقْرَبِ , وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ الرُّقَى) (¬2) (فَقَالَ لَهُمْ: " اعْرِضُوا عَلَيَّ " , فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: " لَا بَأسَ بِهَذِهِ) (¬3) (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 61 - (2199) (¬2) (م) 63 - (2199) , (جة) 3515 (¬3) (جة) 3515 , (م) 63 - (2199) (¬4) (م) 61 - (2199) , (حم) 14269 (¬5) قال الألباني في الصحيحة (1/ 471): في الحديث استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس به من الرُّقى، وذلك ما كان معناه مفهوما مشروعا، وأما الرُّقى بما لا يُعقل معناه من الألفاظ , فغير جائز. قال المناوي: " وقد تمسَّك ناسٌ بهذا العموم، فأجازوا كلَّ رقية جُرِّبَت مَنفعتها وإن لم يُعْقل معناها، لكن دلَّ حديثُ عوف أن ما يؤدي إلى شركٍ يُمنع وما لا يُعرف معناه , لا يؤمن أن يؤدي إليه، فيُمنع احتياطا " قلت: ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمحْ لآل عمرو بن حزم بأن يرقي إلا بعد أن اطَّلع على صِفة الرقية، ورآها مما لا بأس به. بل إن الحديث بروايته الثانية من طريق أبي سفيان نصٌّ في المَنع مما لا يُعرف من الرُّقى، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى نَهْيًا عامًّا أولَ الأمر، ثم رخَّص فيما تبين أنه لا بأس به من الرُّقى، وما لا يُعقل معناه منها , لا سبيل إلى الحكم عليها بأنه لا بأس بها، فتبقى في عموم المنع , فتأمل. وأما الاسترقاء، وهو طلب الرقية من الغير، فهو وإن كان جائزا، فهو مكروه كما يدلُّ عليه حديث " هم الذين لا يسترقون ... ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون " متفق عليه. وأما ما وقع من الزيادة في رواية لمسلم: " هم الذين لا يرقون ولا يسترقون .. " فهي زيادة شاذة، ولا مجال لتفصيل القول في ذلك الآن من الناحية الحديثية، وحَسْبُك أنها تُنافي ما دلَّ عليه هذا الحديث من استحباب الترقية. أ. هـ

(م د) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ , فَقَالَ: " اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ, لَا بَأسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ " (¬1) وفي رواية: " لَا بَأسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 64 - (2200) , (د) 3886 , (حب) 6094 (¬2) (د) 3886 , انظر الصَّحِيحَة: 1066

(حم) , وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - رضي الله عنهما - قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: " اطْرَحْ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا , وَارْقِ بِمَا بَقِيَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21991 , (ت) 1557 , انظر هداية الرواة: 3934 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ك) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ الأَسَدِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَلَى امْرَأَتِهِ، فَرَأَى عَلَيْهَا حِرْزًا مِنَ الْحُمْرَةِ (¬1) فَقَطَعَهُ قَطْعًا عَنِيفًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ أَغْنِيَاءٌ عَنِ الشِّرْكِ وَقَالَ: كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلِةَ مِنَ الشِّرْكِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) الحُمْرَةُ: داءٌ يعتري الناس , فيحمرّ موضعها , وتُغالَبُ بالرُّقْيَة. قال الأَزهري: الحُمْرَةُ من جنس الطواعين, نعوذ بالله منها. لسان العرب (4/ 208) (¬2) (ك) 7505 , (حب) 6090 , (طس) 1442 , انظر الصَّحِيحَة: 2972 وقال الألباني: وفي رواية عند (د جة) , وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَتْ: كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنْ الْحُمْرَةِ , وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ, فَدَخَلَ يَوْمًا, فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ , فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِي , فَمَسَّنِي فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ, فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , فَقُلْتُ: رُقًى لِي فِيهِ مِنْ الْحُمْرَةِ , فَجَذَبَهُ , وَقَطَعَهُ , فَرَمَى بِهِ , وَقَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ اللهِ أَغْنِيَاءَ عَنْ الشِّرْكِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ الرُّقَى , وَالتَّمَائِمَ , وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ " , فَقُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَذَا؟، وَاللهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ , وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي , فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ , وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ , قَالَ: ذَاكِ الشَّيْطَانُ , إِذَا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِ , وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ خَيْرًا لَكِ , وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفَيْنَ , " تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ , وَتَقُولِينَ أَذْهِبْ الْبَاسْ , رَبَّ النَّاسْ , اشْفِ , أَنْتَ الشَّافِي , لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ , شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " , (جة) 3530 , (د) 3883 قال الألباني: وهذا مستنكَر جدا عندي أن تذهب صحابية جليلة كزينب هذه إلى اليهودي تطلب منه أن يرقيها!! إنها والله لإحدى الكُبَر! فالحمد لله الذي لم يصحَّ السَّند بذلك إليها. أ. هـ (¬3) قال الألباني في الصَّحِيحَة331: (الرُّقى) هي هنا كان ما فيه الاستعاذة بالجن أو لا يفهم معناها. و (التمائم) جمع تميمة، وأصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد لدفع العين، ثم توسَّعوا فيها , فسَمُّوا بها كل عَوْذَة. قلت: ومن ذلك تعليق بعضهم نعلَ الفرسِ على بابِ الدار، أو في صدرِ المكان! , وتعليق بعض السائقين نعلا في مقدمة السيارة , أو مؤخرتها، أو الخرز الأزرق على مرآة السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل، كل ذلك من أجل العين زعموا. وهل يدخل في (التمائم) الحُجُب التي يعلِّقها بعض الناس على أولادهم , أو على أنفسهم إذا كانت من القرآن , أو الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ للسلف في ذلك قولان، أرجحهما عندي: المنع , كما بينتُه فيما علقتُّه على " الكلم الطيب " لشيخ الإسلام ابن تيمية (رقم التعليق 34) طبع المكتب الإسلامي و (التِّوَلة) ما يُحَبِّبُ المرأة إلى زوجها من السحر وغيره, قال ابن الأثير: " جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثِّر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى ". أ. هـ

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ , وَالْحُمَةِ (¬1) وَالنَّمْلَةِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحُمَةُ مِنْ الْحَيَّاتِ , وَمَا يَلْسَعُ. (¬2) هِيَ قُرُوح تَخْرُج فِي الْجَنْب. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 333) (¬3) (م) 58 - (2196) , (ت) 2056 , (جة) 3516 , (حم) 12194

(ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2057 , (د) 3884 , (حم) 19922 , (خ) 5378 , (م) 374 - (220)

(خ م) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ بن يزيد النخعي قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ الرُّقْيَةِ مِنْ الْحُمَةِ، فَقَالَتْ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5409 , (م) 52 - (2193) , (جة) 3517 , (حم) 24064

(د) , وَعَنْ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْعَدَوِيَّةِ الْقُرَشِيَّة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ , فَقَالَ لِي: أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3887 , (حم) 27140 ,صحيح الجامع: 2650 , والصحيحة: 178 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: وفي الحديث فوائد كثيرة , أهمها اثنتان: الأولى: مشروعية رقية المرء لغيره بما لَا شِرك فيه من الرُّقى، بخلاف طلب الرقية من غيره, فهو مكروه لحديث " سبقك بها عكاشة ", وهو معروف مشهور. والأخرى: مشروعية تعليم المرأة الكتابة , ومن أبواب البخاري في " الأدب المفرد ": " باب الكتابة إلى النساء وجوابهن " ح1118 , ثم روى بسنده الصحيح عن موسى بن عبد الله قال: " حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت: قلت لعائشة - وأنا في حَجرها، وكَانَ النَّاسُ يَأتُونَ عَائِشَةَ ك مِنْ كُلِّ مِصْرٍ , وَأَنَا فِي حَجْرِهَا، فَكَانَ الشُّيُوخُ يَنْتَابُونِي لِمَكَانِي مِنْهَا، وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّوْنِي , فَيُهْدُونَ إِلَيَّ، وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الأَمْصَارِ، فَأَقُولُ لِعَائِشَةَ: يَا خَالَةُ، هَذَا كِتَابُ فُلاَنٍ وَهَدِيَّتُهُ، فَتَقُولُ لِي عَائِشَةُ: أَيْ بُنَيَّةُ فَأَجِيبِيهِ وَأَثِيبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكِ ثَوَابٌ أَعْطَيْتُكِ، قَالَتْ: فَتُعْطِينِي ". وقال المجد ابن تيمية في " منتقى الأخبار " عقب الحديث: " وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة ". وتبعه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن محمود البعلبكي الحنبلي في " المطلع " (ق 107/ 1) وأما حديث " لَا تعلموهن الكتابة، ولا تسكنوهن الغرف، وعلموهن سورة النور" فإنه حديث موضوع كما قال الذهبي. وطرقه كلها واهية جدا، وبيان ذلك في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (2017) أ. هـ

(حم) , وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَرَقَانِي وَمَسَحَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16341 , (حب) 6093 , وقال الأرناؤوط في (حم): إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنْ الْعَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2195 , (خ) 5406

(م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها -: " مَا شَأنُ أَجْسَامِ بَنِي أَخِي (¬1) ضَارِعَةً (¬2)؟ أَتُصِيبُهُمْ حَاجَةٌ (¬3)؟ " , قَالَتْ: لَا , وَلَكِنْ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ الْعَيْنُ , أَفَنَرْقِيهِمْ؟ , قَالَ: " وَبِمَاذَا؟ " , فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ: " ارْقِيهِمْ) (¬4) (فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقٌ الْقَدَرَ , لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَوْلَاد جَعْفَر رضي الله عنه. (¬2) أَيْ: نَحِيفَة ضعيفة. (¬3) أَيْ: هل يجوعون. (¬4) (حم) 14613 , (م) 2198 (¬5) (ت) 2059 , (جة) 3510

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ (¬1) فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا , فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً. (¬2) أَيْ: أُصِيبَتْ بِالْعَيْنِ. فتح الباري (ج 16 / ص 266) (¬3) (خ) 5407 , (م) 2197

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَت: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا لِصَبِيِّكُمْ هَذَا يَبْكِي؟، هَلَّا اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنْ الْعَيْنِ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24486 , انظر الصَّحِيحَة: 1048

(م ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (وَهُوَ يُوعَكُ) (¬2) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ , مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ , مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ , أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ , بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ , وَاللهُ يَشْفِيكَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 2186 (¬2) (حب) 953 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) هَذَا تَصْرِيحُ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ الله تَعَالَى، وَفِيهِ تَوْكِيدُ الرُّقْيَة، وَالدُّعَاءُ، وَتَكْرِيرُه. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 326) (¬4) (ت) 972 , (م) 2186

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى رَقَاهُ جِبْرِيلُ , فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 39 - (2185)

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أنَس بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ , اشْتَكَيْتُ , فَقَالَ أنَس: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ , قَالَ: بَلَى , قَالَ: " اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ , مُذْهِبَ الْبَأسِ , اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي , لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ , شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5410 , (ت) 973 , (د) 3890 , (حم) 12554

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْقِي بِهَذِهِ الرُّقْيَةِ , يَقُولُ: أَذْهِبْ الْبَأسَ , رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ (¬1) إِلَّا أَنْتَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِلْمَرَضِ. فتح الباري (ج 16 / ص 274) (¬2) (م) 2191 , (خ) 5412

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنْتُ أَرْقِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْعَيْنِ، فَأَضَعُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ وَأَقُولُ: امْسَحْ الْبَأسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25039 , انظر الصَّحِيحَة: 1526

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: وَقَعَتْ الْقِدْرُ عَلَى يَدِي فَاحْتَرَقَتْ يَدِي , فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَقَالَ كَلَامًا , فِيهِ: أَذْهِبْ الْبَأسْ رَبَّ النَّاسْ , وَاشْفِهِ , إِنَّكَ أَنْتَ الشَّافِي , قَالَ: وَكَانَ يَتْفُلُ فِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18307 , 15490 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ (¬1) فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ , كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ , وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) قال معمر: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفُثُ؟، قَالَ: كَانَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ , ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. (خ) 5403 (¬2) (خ) 4728 , (م) 51 - (2192) , (حم) 25522 , (جة) 3528

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ بِإِصْبَعِهِ بِرِيقِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا -: بِسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ يَأخُذُ مِنْ رِيقِ نَفْسِهِ عَلَى أُصْبُعِهِ السَّبَّابَةَ , ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى التُّرَابِ , فَيَعْلَقُ بِهَا مِنْهُ شَيْءٌ، فَيَمْسَحُ بِهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْجَرِيحِ أَوْ الْعَلِيلِ، وَيَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ فِي حَالِ الْمَسْح. وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي (ج 7 / ص 335) (¬2) (م) 54 - (2194) , (خ) 5413 , (د) 3895 , (جة) 3521

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ , فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ , فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ , فَلَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا , لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ , فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ , إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ , وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ) (¬1) (فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟) (¬2) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا , فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا (¬3) فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ , فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ (¬4)) (¬5) (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً , وَسَقَاهُمْ لَبَنًا) (¬6) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا , فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ , فَنَنْظُرَ مَا يَأمُرُنَا , فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ , ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ , اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 2156 (¬2) (خ) 5404 (¬3) الجُعْل: الأجْرة على الشيء فعْلاً أو قولا , أو هو العطاء. (¬4) أَيْ: مَا بِهِ أَلَمٌ يَتَقَلَّبُ لِأَجْلِهِ عَلَى الْفِرَاش. فتح الباري - (ج 16 / ص 280) (¬5) (خ) 2156 (¬6) (خ) 4721 (¬7) (خ) 2156 , 5417 , (م) 65 - (2201) , (ت) 2063 , (د) 3418 , (جة) 2156 , (حم) 10998

(خ ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ , يَقُولُ: أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ (¬1) التَّامَّةِ (¬2) مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (¬3) وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (¬4)) (¬5) (وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا (¬6) كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) قِيلَ: هِيَ الْقُرْآنُ، وَقِيلَ: أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ. وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. تحفة (ج 5 / ص 335) (¬2) أَيْ: الْوَافِيَةُ فِي دَفْعِ مَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 257) (¬3) (الهَامَّة): كُلّ ذَاتِ سُمّ. عون المعبود - (ج 10 / ص 257) (¬4) أَيْ: مِنْ عَيْنٍ تُصِيبُ بِسُوءٍ , واللَّمَمُ: طَرَفٌ مِنْ الْجُنُونِ يُلِمُّ بِالْإِنْسَانِ , أَيْ: يَقْرُبُ مِنْهُ وَيَعْتَرِيهِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 335) (¬5) (ت) 2060 , (خ) 3191 (¬6) يَقْصِدُ إبْرَاهِيمَ - عليه السلام -. (¬7) (خ) 3191 , (د) 4737

(م د جة حم) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ) (¬1) (يُهْلِكُنِي) (¬2) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ضَعْ يَدَكَ) (¬3) (الْيُمْنَى) (¬4) (عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ , وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ - ثَلَاثًا - وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ") (¬5) وفي رواية: (امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ) (¬6) (وَأُحَاذِرُ) (¬7) (فِي كُلِّ مَسْحَةٍ ") (¬8) (فَفَعَلْتُ ذَلِكَ , فَأَذْهَبَ اللهُ - عز وجل - مِمَّا كَانَ بِي , فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ) (¬9). ¬

_ (¬1) (جة) 3522 , (د) 3891 (¬2) (د) 3891 (¬3) (م) 67 - (2202) (¬4) (جة) 3522 (¬5) (م) 67 - (2202) (¬6) (د) 3891 , (جة) 3522 (¬7) (جة) 3522 (¬8) (حم) 17937 , صَحِيح الْجَامِع: 3894 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (د) 3891 , (جة) 3522 , (حم) 16312 , انظر الصحيحة: 1415 , صحيح الترغيب والترهيب: 3453

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اشْتَكَيْتَ , فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِي , وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ [وَبِاللهِ] (¬1) أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هَذَا، ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ، ثُمَّ أَعِدْ ذَلِكَ وِتْرًا " (¬2) ¬

_ (¬1) (طص) 504 , انظر الصحيحة: 1258 (¬2) (ت) 3588 , (ك) 7515 , صحيح الجامع: 346 , الصَّحِيحَة: 1258

(ت د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ, فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ , رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ) (¬1) (إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2083 , (د) 3106 (¬2) (د) 3106 , (ت) 2083 , (حم) 2137 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5766 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3480

مداواة الرجل للمرأة , ومداواة المرأة للرجل

مُدَاوَاة الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ , ومُدَاوَاة الْمَرْأَة لِلرَّجُلِ قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص122: بَابٌ: هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأَةَ , أَوِ المَرْأَةُ الرَّجُلَ؟ (خ) , وعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَسْقِي الْقَوْمَ , وَنَخْدُمُهُمْ) (¬1) (وَنُدَاوِي الْجَرْحَى) (¬2) وفي رواية: (وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2727 , (حم) 27062 (¬2) (خ) 2726 (¬3) (خ) 2727 , (حم) 27062 , (ن) 8881

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا " , فَيَسْقِينَ الْمَاءَ , وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 135 - (1810) , (ت) 1575 , (د) 2531 , (ن) 8882

(خد) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رضي الله عنه (¬1) قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ أَكْحَلُ (¬2) سَعْدٍ رضي الله عنه يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَثَقُلَ , حَوَّلُوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: رُفَيْدَةُ , وَكَانَتْ تُدَاوِي الْجَرْحَى، " فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرَّ بِهِ يَقُولُ: كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ "، فَيُخْبِرُهُ. (¬3) ¬

_ (¬1) هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصارى الأوسي الأشهلي الطبقة: 1 صحابي , الوفاة: , 96 هـ , وقيل 97 هـ , بالمدينة روى له: (البخاري في الأدب المفرد - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) (¬2) (الْأَكْحَل): عِرْقٌ فِي وَسَطِ الذِّرَاعِ، قَالَ الْخَلِيل: هُوَ عِرْقُ الْحَيَاة , وَيُقَالُ: إِنْ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ شُعْبَةٌ , فَهُوَ فِي الْيَدِ: الْأَكْحَلِ , وَفِي الظَّهْرِ: الْأَبْهَرِ , وَفِي الْفَخِذِ: النَّسَا , إِذَا قُطِعَ لَمْ يَرْقَأ الدَّمُ. (¬3) (خد) 1129 , انظر صحيح الأدب المفرد: 863

أنواع أمراض ورد التداوي منها في السنة

أَنْوَاعُ أَمْرَاضٍ وَرَدَ التَّدَاوِي مِنْهَا فِي السُّنَّة التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْعَصَبِيَّة التَّدَاوِي مِنْ الصُّدَاعِ وَالشَّقِيقَة (خط) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ فِي رَأسَهِ , وَيُسَمِّيها أُمَّ مُغِيثٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) تمام في " الفوائد " (20/ 2) والخطيب في " تاريخ بغداد " (13/ 95) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4928، الصَّحِيحَة: 753

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (¬3)) (¬4) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 1738 , (م) 87 - (1202) , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬2) (م) 88 - (1203) , (خ) 5699 , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬3) وفي رواية (د) 2102: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج 4 / ص 491) (¬4) (خ) 5373 , (م) 88 - (1203) , (س) 2850 , (حم) 22416 , (حب) 3953 (¬5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (2/ 338): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (3/ 306) , ولكنه قال: " وعليه الفدية " , وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (7/ 257) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر , وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ , انظر (حجة النبي) ص27 (¬6) (حم) 3523 , (خ) 5374 , (د) 1836

(طب) , وَعَنْ سَلْمَى مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا قَطُّ يَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا فِي رَأسِهِ إِلَّا قَالَ: " اذْهَبْ فَاحْتَجِمْ " , وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: " اذْهَبْ فَاخْضِبْهَا بِالْحِنَّاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج24/ص298 ح755 , (د) 3858 , (حم) 27659 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4671، الصَّحِيحَة: 2059

التداوي من عرق النسا

التَّدَاوِي مِنْ عِرْقِ النَّسَا (¬1) (جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا: أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ , تُذَابُ , ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ " (¬2) وفي رواية (¬3): " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصِفُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةَ كَبْشٍ عَرَبِيٍّ أَسْوَدَ، لَيْسَ بِالْعَظِيمِ وَلَا بِالصَّغِيرِ، يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَتُذَابُ فَيُشْرَبُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا " ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 1899: النسا بوزن العصا , وهو عرق يخرج من الوَرِك فيستبطِن الفخذ , وفي المعجم الوسيط: النسا العصب الوركي , وهو عصب يمتد من الورك إلى الكعب. أ. هـ (¬2) (جة) 3463 , انظر الصَّحِيحَة: 1899. (¬3) (حم) 13319 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 1899

التداوي من الأمراض الباطنية

التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْبَاطِنِيَّة التَّدَاوِي مِنْ الْحُمَّى (ك) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ, فَلْيَسُنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَر (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّحر: الثلث الأخير من الليل. (¬2) (ك) 7438 , (ن) 7612 , (يع) 3794 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 497 , الصَّحِيحَة: 1310

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ , فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3090 , (م) 78 - (2209) , (ت) 2074 , (حم) 4719

(خ م) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا , أَخَذَتْ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا , وَقَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5392 , (م) 82 - (2211) , (جة) 3474 , (حم) 26971

التداوي من استطلاق البطن

التَّدَاوِي مِنْ اِسْتِطْلَاقِ الْبَطْن (خ م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ (¬1) فَقَالَ: " اسْقِهِ عَسَلًا " , فَسَقَاهُ) (¬2) (ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ) (¬3) (فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ , فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬4) (فَقَالَ: " اسْقِهِ عَسَلًا " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ) (¬5) (فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ , فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬6) (فَقَالَ: " اسْقِهِ عَسَلًا ") (¬7) (ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ , فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ , اسْقِهِ عَسَلًا " , فَسَقَاهُ فَبَرَأَ) (¬9). الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَثُرَ خُرُوج مَا فِيهِ، يُرِيدُ الْإِسْهَالَ. فتح الباري - (ج 16 / ص 235) (¬2) (خ) 5386 (¬3) (خ) 5360 (¬4) (خ) 5386 (¬5) (خ) 5360 (¬6) (م) 2217 (¬7) (خ) 5360 (¬8) (م) 2217 (¬9) (خ) 5360 , (م) 2217 (¬10) اتَّفَقَ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْوَاحِدَ يَخْتَلِفُ عِلَاجُهُ بِاخْتِلَافِ السِّنِّ وَالْعَادَةِ وَالزَّمَانِ , وَالْغِذَاءِ الْمَألُوفِ , وَالتَّدْبِيرِ , وَقُوَّةِ الطَّبِيعَةِ , وَعَلَى أَنَّ الْإِسْهَالَ يَحْدُثُ مِنْ أَنْوَاعٍ , مِنْهَا: الْهَيْضَةُ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْ تُخَمَةٍ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِلَاجَهَا بِتَرْكِ الطَّبِيعَةِ وَفِعْلِهَا , فَإِنَّ احتَاجَتِ إِلَى مُسَهِّلٍ مُعَيَّنٍ , أُعِينَتْ مَا دَامَ بِالْعَلِيلِ قُوَّةٌ , فَكَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ اسْتِطْلَاقُ بَطْنِهِ عَنْ تُخَمَةٍ أَصَابَتْهُ , فَوَصَفَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَسَلَ لِدَفْعِ الْفُضُولِ الْمُجْتَمِعَةِ فِي نَوَاحِي الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ , لِمَا فِي الْعَسَلِ مِنَ الْجَلَاءِ , وَدَفْعِ الْفُضُولِ الَّتِي تُصِيبُ الْمَعِدَةَ مِنْ أَخْلَاطٍ لَزِجَةٍ تَمْنَعُ اسْتِقْرَارَ الْغِذَاءِ فِيهَا , وَلِلْمَعِدَةِ خَمْلٌ كَخَمْلِ الْمِنْشَفَةِ , فَإِذَا عَلِقَتْ بِهَا الْأَخْلَاطُ اللَّزِجَةُ أَفْسَدَتْهَا وَأَفْسَدَتِ الْغِذَاءَ الْوَاصِلَ إِلَيْهَا , فَكَانَ دَوَاؤُهَا بِاسْتِعْمَالِ مَا يَجْلُو تِلْكَ الْأَخْلَاطَ وَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْعَسَلِ , لَا سِيَّمَا إِنْ مُزِجَ بِالْمَاءِ الْحَارِّ , وَإِنَّمَا لَمْ يُفِدْهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ , لِأَنَّ الدَّوَاءَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِقْدَارٌ وَكَمِّيَّةٌ بِحَسَبِ الدَّاءِ , إِنْ قَصُرَ عَنْهُ لم يَدْفَعهُ بِالْكُلِّيَّةِ , وَإِن جَاوَزَهُ أَوْهَى الْقُوَّةَ , وَأَحْدَثَ ضَرَرًا آخَرَ , فَكَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْهُ أَوَّلًا مِقْدَارًا لَا يَفِي بِمُقَاوَمَةِ الدَّاءِ , فَأَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ سَقْيِهِ , فَلَمَّا تَكَرَّرَتِ الشَّرَبَاتُ بِحَسَبِ مَادَّةِ الدَّاءِ , بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى. وَفِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ " إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الدَّوَاءَ نَافِعٌ , وَأَنَّ بَقَاءَ الدَّاءِ لَيْسَ لِقُصُورِ الدَّوَاءِ فِي نَفْسِهِ وَلَكِنْ لِكَثْرَةِ الْمَادَّةِ الْفَاسِدَةِ , فَمِنْ ثَمَّ أَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ شُرْبِ الْعَسَلِ لِاسْتِفْرَاغِهَا , فَكَانَ كَذَلِكَ , وَبَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالطِّبُّ نَوْعَانِ: طِبُّ الْيُونَانِ , وَهُوَ قِيَاسِيٌّ , وَطِبُّ الْعَرَبِ وَالْهِنْدِ وَهُوَ تَجَارِبِيٌّ , وَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَصِفهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ يَكُونُ عَلِيلًا عَلَى طَرِيقَةِ طِبِّ الْعَرَبِ , وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مِمَّا اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ , وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ كِتَابِ الْمِائَةِ فِي الطِّبِّ: إِنَّ الْعَسَلَ تَارَةً يَجْرِي سَرِيعًا إِلَى الْعُرُوقِ , وَيَنْفُذُ مَعَهُ جُلُّ الْغِذَاءِ , وَيُدِرُّ الْبَوْلَ , فَيَكُونُ قَابِضًا , وَتَارَةً يَبْقَى فِي الْمَعِدَةِ , فَيُهَيِّجُهَا بِلَذْعِهَا حَتَّى يَدْفَعَ الطَّعَامَ وَيُسْهِلَ الْبَطْنَ , فَيَكُونُ مُسْهِلًا , فَإِنْكَارُ وَصْفِهِ لِلْمُسْهِلِ مُطْلَقًا قُصُورٌ مِنَ الْمُنْكِرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: طِبُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَيَقَّنٌ الْبُرْءُ , لِصُدُورِهِ عَنِ الْوَحْي , وَطِبُّ غَيْرِهِ أَكْثَرُهُ حَدْسٌ أَوْ تَجْرِبَةٌ , وَقَدْ يَتَخَلَّفُ الشِّفَاءُ عَنْ بَعْضِ مَنْ يَسْتَعْمِلُ طِبَّ النُّبُوَّةِ , وَذَلِكَ لِمَانِعٍ قَامَ بِالْمُسْتَعْمِلِ , مِنْ ضَعْفِ اعْتِقَادِ الشِّفَاءِ بِهِ , وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ , وَأَظْهَرُ الْأَمْثِلَةِ فِي ذَلِكَ الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ لِبَعْضِ النَّاسِ شِفَاءُ صَدْرِهِ , لِقُصُورِهِ فِي الِاعْتِقَادِ وَالتَّلَقِّي بِالْقَبُولِ , بَلْ لَا يَزِيدُ الْمُنَافِقَ إِلَّا رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ , وَمَرَضًا إِلَى مَرَضِهِ , فَطِبُّ النُّبُوَّةِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْأَبْدَانَ الطَّيِّبَةَ , كَمَا أَنَّ شِفَاءَ الْقُرْآنِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْقُلُوب الطّيبَة , وَالله أعلم. فتح الباري - (ج 16 / ص 235)

التداوي من العذرة

التَّدَاوِي مِنْ الْعُذْرَة (¬1) (خ م جة حم) , عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ - رضي الله عنها - (¬2) قَالَتْ: (دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ (¬3) مِنْ الْعُذْرَةِ) (¬4) (فَقَالَ: " عَلَامَ تَدْغَرْنَ (¬5) أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْإِعْلَاقِ (¬6)؟) (¬7) (عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ (¬8) فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ (¬9)) (¬10) (يُسْتَعَطُ (¬11) بِهِ مِنْ الْعُذْرَةِ , وَيُلَدُّ (¬12) بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ") (¬13). وفي رواية (¬14): عَلَامَ تُعَذِّبْنَ أَوْلَادَكُنَّ؟ , إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأخُذَ قُسْطًا هِنْدِيًّا (¬15) فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ تُوجِرَهُ (¬16) إِيَّاهُ , وفي رواية: (ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ ") , فَفَعَلُوا فَبَرَأَ. ¬

_ (¬1) الْعُذْرَة: وَجَعٌ فِي الْحَلْقِ يَعْتَرِي الصِّبْيَانِ غَالِبًا. وَقِيلَ: هِيَ قُرْحَة تَخْرُجُ بَيْن الْأُذُنِ وَالْحَلْقِ, أَوْ فِي الْخُرْم الَّذِي بَيْن الْأَنْفِ وَالْحَلْق قِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَخْرُجُ غَالِبًا عِنْد طُلُوع الْعُذْرَة؛ وَهِيَ خَمْسَةُ كَوَاكِبٍ تَحْت الشِّعْرَى الْعَبُور , وَيُقَال لَهَا أَيْضًا: الْعَذَارَى، وَطُلُوعُهَا يَقَعُ وَسَطَ الْحَرّ. فتح الباري (ج 16 / ص 206) (¬2) هِيَ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ. (¬3) الْإعْلَاق: غَمْزُ الْعُذْرَة وَهِيَ اللهَاة بِالْأُصْبُعِ. فتح الباري (ج 16 / ص 233) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَكَذَا يَقُول الْمُحَدِّثُونَ (أَعْلَقْت عَلَيْهِ) وَإِنَّمَا هُوَ (أَعْلَقْت عَنْهُ) , وَمَعْنَى " أَعْلَقْت عَنْهُ " دَفَعْت عَنْهُ الْعُذْرَةَ بِالْأُصْبُعِ وَنَحْوهَا. عون (8/ 401) (¬4) (خ) 5383 , (م) 87 - (2214) (¬5) الدَّغْر: غَمْز الْحَلْق , أَيْ: أنها تَغْمِزُ حَلْقَ الْوَلَدِ بِأُصْبُعِهَا، فَتَرْفَعُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ وَتَكْبِسُهُ. شرح النووي (ج7 /ص358) (¬6) أَيْ: بِهَذَا الْعَصْرِ وَالْغَمْز. عون المعبود - (ج 8 / ص 401) (¬7) (م) 87 - (2214) , (خ) 5383 (¬8) قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ. (¬9) وَقَعَ الِاقْتِصَارُ فِي الْحَدِيثِ مِنَ السَّبْعَةِ عَلَى اثْنَيْنِ , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ السَّبْعَةَ فَاخْتَصَرَهُ الرَّاوِي , أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الِاثْنَيْنِ لِوُجُودِهِمَا حِينَئِذٍ دُونَ غَيْرِهِمَا , وَسَيَأتِي مَا يُقَوِّي الِاحْتِمَالَ الثَّانِي. وَقَدْ ذَكَرَ الْأَطِبَّاءُ مِنْ مَنَافِعِ الْقُسْطِ أَنَّهُ يُدِرُّ الطَّمْثَ وَالْبَوْلَ , وَيَقْتُلُ دِيدَانَ الْأَمْعَاءِ وَيَدْفَعُ السُّمَّ , وَحُمَّى الرِّبْعِ , وَالْوِرْدِ , وَيُسَخِّنُ الْمَعِدَةَ , وَيُحَرِّكُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَيُذْهِبُ الْكَلَفَ طِلَاءً , فَذَكَرُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ. وَأَجَابَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّ السَّبْعَةَ عُلِمَتْ بِالْوَحْيِ , وَمَا زَادَ عَلَيْهَا بِالتَّجْرِبَةِ , فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا هُوَ بِالْوَحْيِ لِتَحَقُّقِهِ. وَقِيلَ ذَكَرَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ , لِأَنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ بِتَفَاصِيلِ ذَلِكَ. قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ السَّبْعَةُ أُصُولُ صِفَةِ التَّدَاوِي بِهَا , لِأَنَّهَا إِمَّا طِلَاءٌ , أَوْ شُرْبٌ , أَوْ تَكْمِيدٌ , أَوْ تَنْطِيلٌ , أَوْ تَبْخِيرٌ , أَوْ سَعُوطٌ , أَوْ لَدُودٌ , فَالطِّلَاءُ يَدْخُلُ فِي الْمَرَاهِمِ , وَيُحَلَّى بِالزَّيْتِ , وَيُلَطَّخُ , وَكَذَا التَّكْمِيدُ , وَالشُّرْبُ يُسْحَقُ وَيُجْعَلُ فِي عَسَلٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا , وَكَذَا التَّنْطِيلُ وَالسَّعُوطُ , يُسْحَقُ فِي زَيْتٍ وَيُقْطَرُ فِي الْأَنْفِ , وَكَذَا الدُّهْنُ وَالتَّبْخِيرُ وَاضِحٌ , وَتَحْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّبْعَةِ مَنَافِعُ لِأَدْوَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ , وَلَا يُسْتَغْرَبُ ذَلِكَ مِمَّنْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ , وَاللهُ أعلم. فتح الباري (ج 16 / ص 206) (¬10) (خ) 5383 , (م) 87 - (2214) (¬11) هُوَ مَأخُوذ مِنْ السَّعُوط , وَهُوَ مَا يُصَبُّ فِي الْأَنْف , قَالَ فِي الْإنْصَاف: بَيَانُ كَيْفِيَّة التَّدَاوِي بِهِ: أَنْ يُدَقَّ الْعُودُ نَاعِمًا , وَيُدْخَلُ فِي الْأَنْف. وَقِيلَ: يُبَلُّ وَيُقَطَّرُ فِيهِ. عون المعبود (ج 8 / ص 401) (¬12) اللَّدّ: صَبُّ الدَّوَاء فِي أَحَد شِقَّيْ الْفَم. عون المعبود - (ج 8 / ص 401) (¬13) (خ) 5383 , (م) 87 - (2214) , (د) 3877 , (جة) 3462 (¬14) (حم): 14425 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. (¬15) قَالَ البخاري: الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ , مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ. (خ) 5028 (¬16) الوَجُورُ: الدواء يُوجَرُ في وسط الفم , وتَوَجَّرَ الدواءَ: بَلَعَهُ شيئاً بعد شيء , والرجل إِذا شرب الماء كارهاً فهو التَّوَجُّرُ والتَّكارُه. لسان العرب (5/ 279)

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ [الْبَحْرِيِّ (¬1)] (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ الْعَيْنِيّ: الْقُسْط نَوْعَانِ: هِنْدِيّ , وَهُوَ أَسْوَد , وَبَحْرِيّ , وَهُوَ أَبْيَض , وَالْهِنْدِيُّ أَشَدُّهُمَا حَرَارَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 401) (¬2) (م) 63 - (1577) , (حم) 12064 (¬3) (خ) 5371 , (م) 63 - (1577) , (حم) 12064

التداوي من قذى العين وضعف البصر

التَّدَاوِي مِنْ قَذَى الْعَيْنِ وَضَعْفِ الْبَصَر (جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ (¬1) فَإِنَّهُ) (¬2) (خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ) (¬3) (يَجْلُو الْبَصَرَ (¬4) وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) حَجَرٌ مَعْرُوف أَسْوَد , يَضْرِبُ إِلَى الْحُمْرَة , يَكُون فِي بِلَادِ الْحِجَاز , وَأَجْوَدُه يُؤْتَى مِنْ أَصْبَهَان. عون المعبود - (ج 8 / ص 402) (¬2) (جة) 3495 (¬3) (جة) 3497 , (د) 3878 , (حم) 2219 (¬4) أَيْ: يَزِيدُهُ نُورًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 402) (¬5) أَيْ: شَعْرُ أَهْدَابِ الْعَيْن. عون المعبود - (ج 8 / ص 402) (¬6) (جة) 3495 , (ت) 2048 , 1757 , (س) 5113 , صَحِيح الْجَامِع: 1197 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2104

(خ م) , وَعَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْكَمْأَةُ (¬1) مِنَ الْمَنِّ (¬2) الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْكَمْأَة: نَبَات لَا وَرَق لَهَا وَلَا سَاقَ، تُوجَد فِي الْأَرْض مِنْ غَيْر أَنْ تُزْرَع. قِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِتَارِهَا، يُقَال: كَمَأَ الشَّهَادَة , إِذَا كَتَمَهَا , وَمَادَّة الْكَمْأَة مِنْ جَوْهَر أَرْضِيّ بُخَارِيّ , يَحْتَقِن نَحْو سَطْح الْأَرْض بِبَرْدِ الشِّتَاء , وَيُنَمِّيه مَطَر الرَّبِيع فَيَتَوَلَّد وَيَنْدَفِع مُتَجَسِّدًا، وَلِذَلِكَ كَانَ بَعْض الْعَرَب يُسَمِّيهَا جُدَرِيّ الْأَرْض , تَشْبِيهًا لَهَا بِالْجُدَرِيِّ مَادَّة وَصُورَة، لِأَنَّ مَادَّته رُطُوبَة دَمَوِيَّة , تَنْدَفِع غَالِبًا عِنْد التَّرَعْرُع , وَفِي اِبْتِدَاء اِسْتِيلَاء الْحَرَارَة , وَنَمَاء الْقُوَّة , وَمُشَابَهَتهَا لَهُ فِي الصُّورَة ظَاهِر , وَهِيَ كَثِيرَة بِأَرْضِ الْعَرَب، وَتُوجَد بِالشَّامِ وَمِصْر، فَأَجْوَدهَا مَا كَانَتْ أَرْضهُ رَمْلِيَّة قَلِيلَة الْمَاء، وَمِنْهَا صِنْف قَتَّال , يَضْرِب لَوْنه إِلَى الْحُمْرَة , وَهِيَ بَارِدَة رَطْبَة فِي الثَّانِيَة , رَدِيئَة لِلْمَعِدَةِ , بَطِيئَة الْهَضْم، وَإِدْمَان أَكْلهَا يُورِث الْقُولَنْج وَالسَّكْتَة , وَالْفَالِج , وَعُسْر الْبَوْل، وَالرَّطْب مِنْهَا أَقَلّ ضَرَرًا مِنْ الْيَابِس، وَإِذَا دُفِنَتْ فِي الطِّين الرَّطْب , ثُمَّ سُلِقَتْ بِالْمَاءِ وَالْمِلْح وَالسَّعْتَر , وَأُكِلَتْ بِالزَّيْتِ وَالتَّوَابِل الْحَارَّة , قَلَّ ضَرَرهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهَا جَوْهَر مَائِيّ لَطِيف بِدَلِيلِ خِفَّتِهَا، فَلِذَلِكَ كَانَ مَاؤُهَا شِفَاء لِلْعَيْنِ. فتح الباري (ج 16 / ص 227) (¬2) الْمَنّ: هُوَ الطَّلُّ الَّذِي يَسْقُط عَلَى الشَّجَر , فَيُجْمَع وَيُؤْكَل حُلْوًا، وَمِنْهُ التَّرَنْجَبِين , فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ بِهِ الْكَمْأَة بِجَامِعِ مَا بَيْنهمَا مِنْ وُجُود كُلّ مِنْهُمَا بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا مُعَالَجَةٍ. فتح الباري (ج 16 / ص 227) (¬3) وَظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّ مَاءَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ مُطْلَقًا مِنْ ضَعْفِ الْبَصَرِ , وَالرَّمَدِ الْحَادِّ , وَلَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ , وَقَدْ صَحَّ عَنْ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ صلى الله عليه وسلم فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِهِ , وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا مِنْ الْأَطِبَّاءِ: الْمَسِيحِيُّ , وَصَاحِبُ الْقَانُونِ , وَغَيْرُهُمَا , وَقَدْ اكْتَحَلَ بِمَائِهَا مُجَرَّدًا بَعْضُ مَنْ عَمِيَ , مُعْتَقِدًا مُتَبَرِّكًا , فَشَفَاهُ اللهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ , وَأَظُنُّ قَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي زَمَنِ أَبِي زَكَرِيَّا النَّوَوِيِّ. وَقِيلَ: يُخْلَطُ مَاؤُهَا بِدَوَاءٍ وَيُعَالَجُ بِهِ. وَقِيلَ: هَذَا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ حَرَارَةٍ , وَإِنْ كَانَ مِنْ حَرَارَةٍ , فَمَاؤُهَا مُجَرَّدُ شِفَاءٍ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِمَائِهَا: الْمَاءُ الَّذِي تَحْدُثُ بِهِ مِنْ الْمَطَرِ , وَهُوَ أَوَّلُ مَطَرٍ يَنْزِلُ إلَى الْأَرْضِ فَيَكُونُ إضَافَةَ اقْتِرَانٍ , لَا إضَافَةَ جُزْءٍ , ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (الآداب الشرعية لابن مفلح) (3/ 9) (¬4) (م) 159 - (2049) , (خ) 4478 , (ت) 2067 , (جة) 3454

التداوي من ذات الجنب

التَّدَاوِي مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ (¬1) (خ م جة حم) , عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ (¬2) مِنْ الْعُذْرَةِ) (¬3) (فَقَالَ: " عَلَامَ تَدْغَرْنَ (¬4) أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْإِعْلَاقِ (¬5)؟) (¬6) (عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ (¬7) فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ (¬8)) (¬9) (يُسْتَعَطُ (¬10) بِهِ مِنْ الْعُذْرَةِ , وَيُلَدُّ (¬11) بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (ذَات الْجَنْبِ): قُرْحَةٌ أَوْ قُرُوحٌ تُصِيبُ الْإِنْسَانَ دَاخِلَ جَنْبِهِ ثُمَّ تُفْتَحُ وَيَسْكُنُ الْوَجَعُ وَذَلِكَ وَقْتُ الْهَلَاكِ وَمَنْ عَلَامَاتِهَا الْوَجَعُ تَحْتَ الْأَضْلَاعِ وَضِيقُ النَّفَسِ مَعَ مُلَازَمَةِ الْحُمَّى وَالسُّعَالِ وَهِيَ فِي النساء أكثر , قاله القارىء. عون المعبود وحاشية ابن القيم (8/ 262) (¬2) الْإعْلَاق: غَمْزُ الْعُذْرَة وَهِيَ اللهَاة بِالْأُصْبُعِ. فتح الباري (ج 16 / ص 233) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَكَذَا يَقُول الْمُحَدِّثُونَ (أَعْلَقْت عَلَيْهِ) وَإِنَّمَا هُوَ (أَعْلَقْت عَنْهُ) , وَمَعْنَى " أَعْلَقْت عَنْهُ " دَفَعْت عَنْهُ الْعُذْرَةَ بِالْأُصْبُعِ وَنَحْوهَا. عون (8/ 401) (¬3) (خ) 5383 , (م) 87 - (2214) (¬4) الدَّغْر: غَمْز الْحَلْق , أَيْ: أنها تَغْمِزُ حَلْقَ الْوَلَدِ بِأُصْبُعِهَا، فَتَرْفَعُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ وَتَكْبِسُهُ. شرح النووي (ج7 /ص358) (¬5) أَيْ: بِهَذَا الْعَصْرِ وَالْغَمْز. عون المعبود - (ج 8 / ص 401) (¬6) (م) 87 - (2214) , (خ) 5383 (¬7) قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ. (¬8) وَقَعَ الِاقْتِصَارُ فِي الْحَدِيثِ مِنَ السَّبْعَةِ عَلَى اثْنَيْنِ , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ السَّبْعَةَ فَاخْتَصَرَهُ الرَّاوِي , أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الِاثْنَيْنِ لِوُجُودِهِمَا حِينَئِذٍ دُونَ غَيْرِهِمَا , وَسَيَأتِي مَا يُقَوِّي الِاحْتِمَالَ الثَّانِي. وَقَدْ ذَكَرَ الْأَطِبَّاءُ مِنْ مَنَافِعِ الْقُسْطِ أَنَّهُ يُدِرُّ الطَّمْثَ وَالْبَوْلَ , وَيَقْتُلُ دِيدَانَ الْأَمْعَاءِ وَيَدْفَعُ السُّمَّ , وَحُمَّى الرِّبْعِ , وَالْوِرْدِ , وَيُسَخِّنُ الْمَعِدَةَ , وَيُحَرِّكُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَيُذْهِبُ الْكَلَفَ طِلَاءً , فَذَكَرُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ. وَأَجَابَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّ السَّبْعَةَ عُلِمَتْ بِالْوَحْيِ , وَمَا زَادَ عَلَيْهَا بِالتَّجْرِبَةِ , فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا هُوَ بِالْوَحْيِ لِتَحَقُّقِهِ. وَقِيلَ: ذَكَرَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ , لِأَنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ بِتَفَاصِيلِ ذَلِكَ. قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ السَّبْعَةُ أُصُولُ صِفَةِ التَّدَاوِي بِهَا , لِأَنَّهَا إِمَّا طِلَاءٌ , أَوْ شُرْبٌ , أَوْ تَكْمِيدٌ , أَوْ تَنْطِيلٌ , أَوْ تَبْخِيرٌ , أَوْ سَعُوطٌ , أَوْ لَدُودٌ , فَالطِّلَاءُ يَدْخُلُ فِي الْمَرَاهِمِ , وَيُحَلَّى بِالزَّيْتِ , وَيُلَطَّخُ , وَكَذَا التَّكْمِيدُ , وَالشُّرْبُ يُسْحَقُ وَيُجْعَلُ فِي عَسَلٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا , وَكَذَا التَّنْطِيلُ وَالسَّعُوطُ , يُسْحَقُ فِي زَيْتٍ وَيُقْطَرُ فِي الْأَنْفِ , وَكَذَا الدُّهْنُ وَالتَّبْخِيرُ وَاضِحٌ , وَتَحْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّبْعَةِ مَنَافِعُ لِأَدْوَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ , وَلَا يُسْتَغْرَبُ ذَلِكَ مِمَّنْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ , وَاللهُ أعلم. فتح الباري (ج 16 / ص 206) (¬9) (خ) 5383 , (م) 87 - (2214) (¬10) هُوَ مَأخُوذٌ مِنْ السَّعُوط , وَهُوَ مَا يُصَبُّ فِي الْأَنْف , قَالَ فِي الْإنْصَاف: بَيَانُ كَيْفِيَّة التَّدَاوِي بِهِ: أَنْ يُدَقَّ الْعُودُ نَاعِمًا , وَيُدْخَلُ فِي الْأَنْف. وَقِيلَ: يُبَلُّ وَيُقَطَّرُ فِيهِ. عون المعبود (ج 8 / ص 401) (¬11) اللَّدّ: صَبُّ الدَّوَاء فِي أَحَد شِقَّيْ الْفَم. عون المعبود - (ج 8 / ص 401) (¬12) (خ) 5383 , (م) 87 - (2214) , (د) 3877 , (جة) 3462

(خ م حم حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَأخُذُهُ الْخَاصِرَةُ (¬1) فَتَشْتَدُّ بِهِ جِدًّا "، فَكُنَّا نَقُولُ: أَخَذَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عِرْقُ الْكُلْيَةِ، لَا نَهْتَدِي أَنْ نَقُولَ الْخَاصِرَةَ، " ثُمَّ أَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَاشْتَدَّتْ بِهِ جِدًّا حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ "، فَخِفْنَا عَلَيْهِ , وَفَزِعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَظَنَنَّا أَنَّ بِهِ ذَاتَ الْجَنْبِ , فَلَدَدْنَاهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) وجع في الكُلْيَتَيْنِ. لسان العرب - (ج 4 / ص 240) (¬2) (خ) 5382، (م) 85 - (2213)

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ) (¬1) (بَيْنَ أَظْهُرِنَا) (¬2) (وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ , وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنهم - وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي بِيَدِهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 5389 (¬2) (حم) 12439 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (خ) 5389

التداوي من الأمراض الجلدية

التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْجِلْدِيَّة التَّدَاوِي مِنْ الْحَكَّةِ وَالْقَمْل (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (شَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ - رضي الله عنهما - إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ) (¬1) (فِي غَزَاةٍ لَهُمَا) (¬2) (" فَرَخَّصَ لَهُمَا) (¬3) (فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ ") (¬4) (قَالَ أنَسٌ: فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصًا مِنْ حَرِيرٍ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 (¬2) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 , (د) 4056 , (س) 5310 (¬3) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 (¬4) (م) 25 - (2076) , (خ) 5501 (¬5) (حم) 12252 , (خ) 2763 , (ت) 1722

التداوي من الكلف على الوجه

التَّدَاوِي مِنْ الْكَلَفِ عَلَى الْوَجْه (ت) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ (¬1) مِنْ الْكَلَفِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) الوَرْس: نباتٌ أصفر يُصبغ به , يُدعَى (الكُرْكُم). (¬2) قَالَ فِي الصَّحَّاحِ: الْكَلَف شَيْءٌ يَعْلُو الْوَجْهَ كَالسِّمْسِمِ , وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ , وَهِيَ حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ. (¬3) (ت) 139 , (د) 311 , (جة) 648 , وحسنه الألباني في الإرواء: 201

التداوي من الأمراض الوبائية

التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْوَبَائِيَّة التَّدَاوِي مِنْ الطَّاعُون تَعْرِيفُ الطَّاعُون (حم طس) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تَفْنَى أُمَّتِي إِلَّا بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ؟) (¬1) (قَالَ: وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ) (¬2) (غُدَّةٌ (¬3) كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ، تَخْرُجُ بِالْآبَاطِ وَالْمَرَاقِّ (¬4) مَنْ مَاتَ فِيهِ , مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ أَقَامَ فِيهِ , كَانَ كَالْمُرَابِطِ (¬5) فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ فَرَّ مِنْهُ كَانَ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 25161 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد (¬2) (طس) 3422 , 5531 (¬3) الغُدَّة: الورم في الجسد , وهو قطعة صلبة يركبها الشحم، تكون في العنق وغيره. (¬4) المَرَاقّ: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي تَرِقُّ جلودها. (¬5) المُرابط: المجاهد ومن يقوم على حراسة الثغور, مع اليقظة والتأهب للقتال. (¬6) أبو بكر بن خلاد في " الفوائد " (ق 36/ 1) , (حم) 26225 , (طس) 3422 , وصححه الألباني في الإرواء: 1638، وصَحِيحِ الْجَامِع: 4231، والصَّحِيحَة: 1928

دخول الطاعون مكة والمدينة

دُخُولُ الطَّاعُونِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ , لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ (¬1) إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا) (¬2) (فلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) النَّقْب: الطريق بين الجبلين، والمراد: طرق المدينة وحدودها. (¬2) (خ) 1782، (م) 485 - (1379)، (حم) 10270 (¬3) (خ) 7035 , (م) 1379 , (ت) 2242

ما يجب على المصاب بالطاعون

مَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَابِ بِالطَّاعُون (خ م) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الطَّاعُونُ رِجْزٌ (¬1) أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ) (¬2) (مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ , وَيَأتِي الْأُخْرَى) (¬5) (فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا , فلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَذَابٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128) (¬2) (خ) 6573 (¬3) هُمْ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا فَخَالَفُوا، قَالَ تَعَالَى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ}. قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: فَأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ الطَّاعُونُ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنْ شُيُوخِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128) (¬4) (م) 2218 (¬5) (خ) 6573 (¬6) (خ) 5396 (¬7) إن الإعجاز النبوي يتجلى في هذا الحديث في منع الشخص المقيم في أرض الوباء أن يخرج منها , حتى وإن كان غير مصاب، فإن منع الناس من الدخول إلى أرض الوباء قد يكون أمراً واضحاً ومفهوماً , ولكن منع من كان في البلدة المصابة بالوباء من الخروج منها حتى وإن كان صحيحاً معافى أمر غير واضح العلة، بل إن المنطق والعقل يفرض على الشخص السليم الذي يعيش في بلدة الوباء أن يفر منها إلى بلدة أخرى سليمة، حتى لا يصاب بالعدوى، ولم تُعرف العلة في ذلك إلا في العصور المتأخرة التي تقدم فيها العلم والطب. فقد أثبت الطب الحديث - كما يقول الدكتور محمد على البار - أن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروب، وكثير من الأوبئة تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من دخل جسمه الميكروب يصبح مريضاً، فكم من شخص يحمل جراثيم المرض دون أن يبدو عليه أثر من آثاره، فالحمى الشوكية، وحمى التيفود، والزحار، والباسيلي، والسل، بل وحتى الكوليرا والطاعون قد تصيب أشخاصاً عديدين دون أن يبدو على أي منهم علامات المرض، بل ويبدو الشخص وافر الصحة سليم الجسم، ومع ذلك فهو ينقل المرض إلى غيره من الأصحاء. وهناك أيضاً فترة الحضانة، وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الأعراض منذ دخول الميكروب وتكاثره حتى يبلغ أشده، وفي هذه الفترة لا يبدو على الشخص أنه يعاني من أي مرض، ولكن بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر - على حسب نوع المرض والميكروب الذي يحمله - تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه , ففترة حضانة الإنفلونزا - مثلاً - هي يوم أو يومان، بينما فترة حضانة التهاب الكبد الفيروسي قد تطول إلى ستة أشهر، كما أن ميكروب السل قد يبقى كامناً في الجسم عدة سنوات دون أن يحرك ساكناً، ولكنه لا يلبث بعد تلك الفترة أن يستشري في الجسم. فما الذي أدرى محمداً صلى الله عليه وسلم بذلك كله؟ , ومن الذي علمه هذه الحقائق؟، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب!، إنه العلم الرباني، والوحي الإلهي الذي سبق كل هذه العلوم والمعارف، ليبقى هذا الدين شاهداً على البشرية في كل زمان ومكان، ولتقوم به الحجة على العالمين، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيَّ عن بينة. (موقع الإسلام ويب)

(خ حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الطَّاعُونِ , " فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) (¬1) (فَمَا مِنْ عَبْدٍ) (¬2) (وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي بَلَدِهِ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ , إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3287 , (حم) 24403 (¬2) (خ) 6245 (¬3) (حم) 25253 , (خ) 6245

(حم) ,وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْفَارُّ مِنْ الطَّاعُونِ , كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ , وَالصَّابِرُ فِيهِ , كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14518 , 24571 , 26226 , صَحِيح الْجَامِع: 4277، الصَّحِيحَة: 1292

(حم) , وَعَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ قَالَ: (لَمَّا وَقَعَ طَاعُونُ عَمَوَاسَ) (¬1) (وَاشْتَعَلَ الْوَجَعُ , قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه فِي النَّاسِ خَطِيبًا , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ , وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ , وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ , وَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ يَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ , قَالَ: فَطُعِنَ , فَمَاتَ رَحِمَهُ اللهُ , وَاسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه فَقَامَ خَطِيبًا بَعْدَهُ , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ , وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ , وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ , وَإِنَّ مُعَاذًا يَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَقْسِمَ لِآلِ مُعَاذٍ مِنْهُ حَظَّهُ , قَالَ: فَطُعِنَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ , فَمَاتَ , ثُمَّ قَامَ فَدَعَا رَبَّهُ لِنَفْسِهِ , فَطُعِنَ فِي رَاحَتِهِ , فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا , ثُمَّ يُقَبِّلُ ظَهْرَ كَفِّهِ , ثُمَّ يَقُولُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِمَا فِيكِ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا , فَلَمَّا مَاتَ , اسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنه فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬2) (إِنَّ هَذَا الطَّاعُونُ رِجْسٌ مِثْلُ السَّيْلِ , مَنْ يَنْكُبْهُ (¬3) أَخْطَأَهُ (¬4) وَمِثْلُ النَّارِ , مَنْ يَنْكُبْهَا أَخْطَأَتْهُ) (¬5) (وَمَنْ أَقَامَ أَحْرَقَتْهُ وَآذَتْهُ) (¬6) (فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ) (¬7) (فِي الْجِبَالِ) (¬8) (فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ ابْنَ حَسَنَةَ رضي الله عنه: كَذَبْتَ , وَاللهِ لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ) (¬9) (أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِي) (¬10) (إِنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ , وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ , وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ , فَاجْتَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ) (¬11) (فَقَالَ عَمْرٌو: وَاللهِ مَا أَرُدُّ عَلَيْكَ مَا تَقُولُ , وَايْمُ اللهِ (¬12) لَا نُقِيمُ عَلَيْهِ , ثُمَّ خَرَجَ , وَخَرَجَ النَّاسُ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ , فَدَفَعَهُ اللهُ عَنْهُمْ , فَبَلَغَ ذَلَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَوَاللهِ مَا كَرِهَهُ) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 17790 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. (¬2) (حم) 1697 , ضعَّف شعيب الأرناءوط , وأحمد شاكر هذه الرواية , لكني ذكرتُها لأنها من التاريخ , وسَرْدٌ لما حدث في تلك المحنة التي قضت على جَمٍّ غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادت أن تأتي على البقية الباقية منهم بالشام , وذكرتُه أيضا لأن هذا هو العلاج الطبيعي للطاعون - أَلَا وهو التفرق - لأن عدوى هذا المرض تنتقل عن طريق النَّفَس , كما أن العلماء يقولون أن البعوض ينقل هذا المرض للبشر عن طريق امتصاصه لدمٍ مريض مُلَوَّث بهذا المرض , ثم يمتص دم انسان آخر غير مريض , فينقل له مرض الطاعون , وفي هذا تصديق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه بأن " الطاعون " وَخْزُ " أعدائكم من الجن " والتفرُّق لا يُنافي الأمرَ بعدم الخروج من البلد الذي وقع به الطاعون , فالمطلوب ممن وقع في بلدهم هذا الداء أن يُقِلُّوا الاختلاطَ بالناس , سواء بلزوم البيوت , أو بالتفرق دون الجبال , لكن لا يذهبوا لبلد آخر. ع (¬3) أَيْ: من يبتعد عنه. (¬4) أَيْ: لم يصبه. (¬5) (حم) 17991 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬6) (حم) 17991 (¬7) (حم) 17790 (¬8) (حم) 1697 (¬9) (حم) 1697 (¬10) (حم) 17790 (¬11) (حم) 17790 (¬12) أي: وَاللهِ. (¬13) (حم) 1697

ما شرع وقاية من الأمراض

مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاض مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ السُّمِّ وَالسِّحْر (خ م حم) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ أَكَلَ) (¬1) (كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً) (¬2) (مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ (¬3)) (¬4) (عَلَى الرِّيقِ) (¬5) (حِينَ يُصْبِحُ , لَمْ يَضُرَّهُ) (¬6) (فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ) (¬7) (حَتَّى يُمْسِيَ) (¬8) (وَإِنْ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِي , لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصْبِحَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 154 - (2047) (¬2) (خ) 5130 (¬3) اللَّابَتَانِ: هُمَا الْحَرَّتَانِ , وَالْمَدِينَة بَيْن حَرَّتَيْنِ، وَ (الْحَرَّة): الْأَرْضُ الْمُلْبَسَةُ حِجَارَةً سَوْدَاءَ. النووي (ج 4 / ص 98) (¬4) (م) 154 - (2047) , (حم) 1528 (¬5) (حم) 1442 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬6) (م) 154 - (2047) (¬7) (خ) 5130 , (م) 155 - (2047) , (د) 3876 (¬8) (م) 154 - (2047) , (خ) 5435 (¬9) (حم) 1442 , 1528 , انظر الصحيحة: 2000

ما شرع وقاية من أم الصبيان

مَا شُرِع وِقَايَةً مِنْ أُمِّ الصِّبْيَانِ (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ) (¬1) (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ , وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) (¬2) (ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ , لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) (¬3) (وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 141 (¬2) (خ) 6025 , (م) 1434 (¬3) (خ) 4870 , (م) 1434 (¬4) أَيْ: لَمْ يَضُرَّ الْوَلَدَ الْمَذْكُور , بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِضْرَارِهِ فِي دِينِه أَوْ بَدَنِه، وَلَيْسَ الْمُرَادُ رَفْعُ الْوَسْوَسَةُ مِنْ أَصْلِهَا , وقِيلَ لِأَبِي عَبْد الله يَعْنِي الْمُصَنِّف: مَنْ لَا يُحْسِن الْعَرَبِيَّة يَقُولهَا بِالْفَارِسِيَّةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ. فتح الباري (ح141) (¬5) (خ) 3109

ما شرع وقاية من العين

مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْعَيْن سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْن قَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ , إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [يوسف/67]

(طس) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَعِينُوا عَلَى إنْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2455 , (مسند الشهاب) 708 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 943 , الصَّحِيحَة: 1453

قراءة المعوذات صباحا ومساءا

قِرَاءَةُ الْمُعَوِّذَاتِ صَبَاحًا وَمَسَاءًا (ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ (¬1) حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ (¬2) فَلَمَّا نَزَلَتَا , أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ. تحفة (ج 5 / ص 332) (¬2) أَيْ: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ).تحفة (5/ 332) (¬3) أَيْ: مِمَّا كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِ مِنْ الْكَلَامِ غَيْرِ الْقُرْآنِ , لِمَا تَضَمَّنَتَاهُ مِنْ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 332) (¬4) (ت) 2058 , (س) 5494 , صَحِيح الْجَامِع: 4902 , الكلم الطيب: 247

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ (¬1) رضي الله عنه قَالَ: (خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ , وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ , نَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَنَا) (¬2) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي , فَقَالَ: قُلْ (¬3) ") (¬4) (فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ: " قُلْ " , فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ: " قُلْ ", فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ , قَالَ: " قُلْ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) هو عَبْدُ اللهِ بْنُ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ , حَلِيفُ الْأَنْصَارِ , صَحَابِيٌّ. تحفة (8/ 473) (¬2) (ت) 3575 (¬3) أَيْ: اِقْرَأ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 473) (¬4) (حم) 22716 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) أَيْ: تَدْفَعُ عَنْكَ كُلَّ سُوءٍ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 473) (¬6) (ت) 3575 , (س) 5428 , انظر صحيح الجامع: 4406 , صحيح الترغيب والترهيب: 649

الرقية الشرعية

الرُّقْيَةُ الشَّرْعِيَّة قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الكهف/39]

(خ ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ , يَقُولُ: أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ (¬1) التَّامَّةِ (¬2) مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (¬3) وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (¬4)) (¬5) (وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا (¬6) كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) قِيلَ: هِيَ الْقُرْآنُ، وَقِيلَ: أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ. وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. تحفة (ج 5 / ص 335) (¬2) أَيْ: الْوَافِيَةُ فِي دَفْعِ مَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 257) (¬3) (الهَامَّة): كُلّ ذَاتِ سُمّ. عون المعبود - (ج 10 / ص 257) (¬4) أَيْ: مِنْ عَيْنٍ تُصِيبُ بِسُوءٍ , واللَّمَمُ: طَرَفٌ مِنْ الْجُنُونِ يُلِمُّ بِالْإِنْسَانِ , أَيْ: يَقْرُبُ مِنْهُ وَيَعْتَرِيهِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 335) (¬5) (ت) 2060 , (خ) 3191 (¬6) يَقْصِدُ إبْرَاهِيمَ - عليه السلام -. (¬7) (خ) 3191 , (د) 4737

ما شرع وقاية من انتشار الطاعون

مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ اِنْتِشَارِ الطَّاعُون (خ م) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الطَّاعُونُ رِجْزٌ (¬1) أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ) (¬2) (مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأتِي الْأُخْرَى) (¬5) (فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَذَابٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128) (¬2) (خ) 6573 (¬3) هُمْ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا فَخَالَفُوا، قَالَ تَعَالَى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ}. قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: فَأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ الطَّاعُونُ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنْ شُيُوخِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128) (¬4) (م) 2218 (¬5) (خ) 6573 (¬6) (خ) 5396

ما شرع وقاية من الجذام

مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْجُذَام اِجْتِنَاب الْمَجْذُوم (خ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ (¬1) فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْجُذَام): عِلَّةٌ رَدِيئَةٌ تَحْدُثُ مِنْ اِنْتِشَارِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاء فِي الْبَدَنِ كُلِّه , فَتُفْسِدُ مِزَاجَ الْأَعْضَاء، وَرُبَّمَا أَفْسَدَ فِي آخِرِهِ إِيصَالَهَا حَتَّى يَتَآكَّل. قَالَ اِبْنُ سِيدَهْ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَجَذُّمِ الْأَصَابِع وَتَقَطُّعهَا. (فتح) (16/ 225) (¬2) (خ) 5380 , (حم) 9720 , صحيح الجامع: 7530، الصَّحِيحَة: 783

عدم دوام النظر إلى المجذوم

عَدَمُ دَوَامِ النَّظَرِ إِلَى الْمَجْذُوم (جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3543 , (حم) 581 , صحيح الجامع: 7269 , والصحيحة: 1064

ما شرع وقاية من الأمراض عند وقوع الذباب في الإناء

مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاضِ عِنْدَ وُقُوعِ الذُّبَابِ فِي الْإنَاء (خ د جة حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَرَابِهِ فَلْيَغْمِسْهُ) (¬1) (كُلَّهُ) (¬2) (فِيهِ) (¬3) (ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ , فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً) (¬4) (وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ , فَلْيَغْمِسْهُ كُلُّهُ ") (¬5) وفي رواية: " إِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ (¬6) فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ " (¬7) وفي رواية: " فَإِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ فَأَرْسِبُوهُ , فَيَذهبُ شِفَاؤهُ بِدَائِه " (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 9719 , (خ) 3142 (¬2) (خ) 5445 (¬3) (جة) 3505 (¬4) (خ) 3142 (¬5) (د) 3844 (¬6) أَيْ: اِغْمِسُوهُ فِي الطَّعَام أَوْ الشَّرَاب، وَالْمَقْل: الْغَمْس. (¬7) (جة) 3504 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4234 , والصحيحة: 39 (¬8) صَحِيح الْجَامِع: 4249 (¬9) قال الألباني في الصحيحة: قد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة: أبي هريرة , وأبي سعيد , وأنس، ثبوتا لا مجال لردِّه ولا للتشكيك فيه , كما ثبت صِدْقُ أبي هريرة رضي الله عنه في روايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لبعض غُلاة الشيعة من المعاصرين، ومن تبعهم من الزائغين، حيث طعنوا فيه رضي الله عنه لروايته إياه , واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك فهذا هو التحقيق العلمي يُثبت أنه بريء من كل ذلك, وأن الطاعنَ فيه هو الحقيق بالطعن فيه، لأنهم رموا صحابيًّا بالبَهْت، وردُّوا حديثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة! , وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما علمتَ، وليت شعري , هل عَلِمَ هؤلاء بعدم تفرُّد أبي هريرة بالحديث - وهو حجة ولو تفرَّد - أم جهلوا ذلك؟، فإن كان الأول , فلماذا يتعللون برواية أبي هريرة إياه , ويوهمون الناس أنه لم يُتابعْهُ أحد من الأصحاب الكرام؟. وإن كان الآخر , فهلا سألوا أهلَ الاختصاص والعلم بالحديث الشريف؟ , وما أحسن ما قيل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌوإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء , وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم، فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علقت به تلك الجراثيم، والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك، بل هو يؤيدهم , إذ يُخبر أن في أحد جناحيه داء، ولكنه يزيد عليهم فيقول: " وفي الآخر شفاء " فهذا مما لم يُحِيطوا بعلمه، فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين، وإلا فالتوقُّفُ إذا كانوا من غيرهم , إن كانوا عقلاءَ علماءَ! , ذلك لأن العلمَ الصحيح يشهد أن عدم العلمِ بالشيء لا يستلزمُ العلمَ بعدمِه , نقول ذلك على افتراض أن الطبَّ الحديث لم يشهدْ لهذا الحديث بالصحة , وقد اختلفت آراء الأطباء حوله، وقرأتُ مقالات كثيرة في مجلات مختلفة , كلٌّ يؤيد ما ذهب إليه تأييدا أو ردًّا، ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم {لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى}، لا يهمُّنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب، لأن الحديث برهانٌ قائم في نفسه , لا يحتاج إلى دعم خارجي , ومع ذلك , فإن النفس تزداد إيمانا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح، ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقلَ إلى القراء خُلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث , قال: " يقع الذباب على المواد القذرة المملؤة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة، فينقُل بعضَها بأطرافه، ويأكلُ بعضا، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة , يسميها علماء الطب بـ " مُبْعِد البكتيريا " وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود " مُبْعِد البكتيريا " , وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب، هي أنه يحوِّلُ البكتريا إلى ناحيته، وعلى هذا , فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام , وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقربَ مبيدٍ لتلك الجراثيم , وأول واقٍ منها هو " مُبْعِد البكتيريا " الذي يحمله الذباب في جوفه , قريبا من أحد جناحيه، فإذا كان هناك داء , فدواؤه قريب منه وغمْسُ الذبابِ كلِّه وطرحُه كافٍ لقتل الجراثيم التي كانت عالقة، وكافٍ في إبطال عملها ". وقد قرأتُ قديما في هذه المجلة بحثا إضافيا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي (مجلد العام الأول) , وقرأت كلمة في مجلد العام الفائت (ص 503) كلمة للطَّبِيبيْن: محمود كمال , ومحمد عبد المنعم حسين , نقلا عن مجلة الأزهر , ثم وقفتُ على العدد (82) من " مجلة العربي " الكويتية ص144 تحت عنوان: " أنت تسأل ونحن نجيب " بقلم المدعو (..)، جوابا له على سؤال عما لهذا الحديث من الصحة والضعف , فقال: " أما حديثُ الذباب وما في جناحيه من داء وشفاء، فحديثٌ ضعيف، بل هو عَقْلا حديثٌ مفترى، فمن المُسَلَّمِ به أن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار ... ولم يقلْ أحدٌ قط أن في جناحي الذبابة داءً وفي الآخر شفاء، إلَّا من وَضَع هذا الحديث أو افتراه، ولو صح ذلك لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضارِّ الذباب , ويحضُّ على مكافحته ". وفي الكلام على اختصاره من الدَّسِّ والجهل ما لا بد من الكشف عنه , دفاعا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيانةً له أن يَكْفُرَ به من قد يغترُّ بزخرف القول , فأقول: أولا: لقد زَعَمَ أن الحديثَ ضعيف، يعني من الناحية العلمية الحديثية , بدليل قوله: " بل هو عَقْلا حديثٌ مُفْتَرَى " , وهذا الزعمُ واضح البطلان، تعرف ذلك مما سبق من تخريج الحديث من طرق ثلاث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة , وحسْبُك دليلا على ذلك أن أحدا من أهل العلم لم يقُلْ بِضَعْف الحديث كما فعل هذا الكاتب الجريء!. ثانيا: لقد زعم أنه عَقْلا حديثٌ مُفْتَرَى , وهذا الزعمُ ليس وضوحُ بطلانِهِ بأقلَّ من سابقِه، لأنه مجرد دعوى , لم يَسُقْ دليلًا يؤيده به سوى الجهل بالعلم الذي لا يمكنه الإحاطة به، ألست تراه يقول: " ولم يقل أحد ... ، ولو صَحَّ لكَشفَ عنه العلمُ الحديث ... " فهل العلمُ الحديثُ - أيها المسكين - قد أحاطَ بكل شيء علما، أم أن أهله الذين لم يُصابوا بالغرور - كما أُصِيبَ من يُقلِّدُهُم مِنَّا - يقولون: إننا كلما ازددنا علما بما في الكون وأسراره، ازددنا معرفة بجهلنا! , وأن الأمر بحق كما قال الله تبارك وتعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}. وأما قوله: " إن العلم يقطع بمضار الذباب , ويحض على مكافحته " فمغالطة مكشوفة، لأننا نقول: إن الحديث لم يَقُلْ نقيضَ هذا، وإنما تحدَّث عن قضية أخرى لم يكن العلم يعرف مُعالجتَها، فإذا قال الحديث: " إذا وقع الذباب .. " فلا أحد يَفهم، لا من العرب , ولا من العجم - اللهم إلا العُجْم في عقولهم وأفهامهم - أن الشرعَ يبارك في الذباب ولا يكافحه. ثالثا: قد نقلنا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم، من أن الذباب يحمل في جوفه ما سموه بـ " مبعد البكتريا " , القاتل للجراثيم , وهذا وإن لم يكن موافقا لما في الحديث على وجه التفصيل، فهو في الجملة موافق لما استنكره الكاتب المُشَار إليه وأمثالُه من اجتماع الداء والدواء في الذباب، ولا يبْعُدُ أن يأتي يوم تَنْجَلي فيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبوت التفاصيل المشار إليها علميا {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} , وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه أنه في الوقت الذي ذهبَ فيه إلى تضعيف هذا الحديث، ذهبَ إلى تصحيح حديث " طَهُورُ الإناء الذي يَلِغُ فيه الكلب أن يُغْسَل سبع مرات إحداهن بالتراب " , فقال: " حديث صحيح متفق عليه " , فإنه إذا كانت صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخين على صحته , فالحديث الأول أيضا صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم، فكيف جازَ له تضعيف هذا وتصحيح ذاك؟! , ثم تأويله تأويلا باطلا يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح عنده في معناه، لأنه ذَكَر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة، وأن المقصود من التراب هو استعمال مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر! , وهذا تأويل باطل بَيِّنُ البطلان - وإن كان عزاه للشيخ محمود شلتوت عفا الله عنه -. فلا أدري أي خَطَأَيْه أعظم، أهو تضعيفه للحديث الأول وهو صحيح، أم تأويله للحديث الآخر , وهو تأويل باطل!. وبهذه المناسبة، فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يَثِقُوا بكل ما يُكتَب اليوم في بعض المجلات السائرة، أو الكُتُب الذائعة من البحوث الإسلامية، وخصوصا ما كان منها في علم الحديث، إلا إذا كانت بقلم من يُوثَق بدينه أولا، ثم بعلمه واختصاصه فيه ثانيا، فقد غلب الغرورُ على كثير من كُتَّاب العصر الحاضر، وخصوصا من يحمل منهم لقب " الدكتور "! , فإنهم يكتبون فيما ليس من اختصاصهم، وما لا عِلْمَ لهم به، وإني لَأَعْرِفُ واحدًا من هؤلاء، أخرجَ حديثا إلى الناس كتابا جُلُّه في الحديث والسيرة، وزعمَ فيه أنه اعتمدَ فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسيرة! , ثم هو أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرَّدَ به الضعفاء والمتروكون والمتَّهمون بالكذب من الرواة , كالواقدي وغيره، بل أورد فيه حديث: " نحن نَحْكُم بالظاهر والله يتولى السرائر" وجزمَ بِنِسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ}، مع أنه مما لا أصل له عنه بهذا اللفظ، كما نبه عليه حُفَّاظُ الحديث كالسخاوي وغيره , فاحذروا أيها القُرَّاء أمثال هؤلاء , والله المستعان. أ. هـ

الأمر بتغطية الإناء

الْأَمْرُ بِتَغْطِيَة الْإنَاء (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " غَطُّوا الْإنَاءِ , وَأَوْكُوا السِّقَاءَ , فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ , لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ , أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ , إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ. (م) (2014) (¬2) (م) 99 - (2014) , (حم) 14871

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ (¬1) لَيْسَ مُخَمَّرًا , فَقَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا خَمَّرْتَهُ (¬2)؟) (¬3) (وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا (¬4)) (¬5) (قَالَ: ثُمَّ شَرِبَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي حُمِيَ لِرَعْيِ النِّعَم , وَكَانَ وَادِيًا يَجْتَمِع فِيهِ الْمَاء. فتح الباري (ج 16 / ص 81) (¬2) أَيْ: غَطَّيْتَه، وَمِنْهُ خِمَارُ الْمَرْأَةِ , لِأَنَّهُ يَسْتُرُهَا. فتح الباري (ج 16 / ص 81) (¬3) (م) 93 - (2010) , (خ) 5283 (¬4) الْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ , فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ شَيْئًا. وَأَظُنّ السِّرَّ فِي الِاكْتِفَاءِ بِعَرْضِ الْعُودِ أَنَّ تَعَاطِيَ التَّغْطِيَةِ أَوْ الْعَرْضِ يَقْتَرِنُ بِالتَّسْمِيَةِ فَيَكُون الْعَرْضُ عَلَامَةً عَلَى التَّسْمِيَةِ , فَتَمْتَنِع الشَّيَاطِينُ مِنْ الدُّنُوّ مِنْهُ. فتح (16/ 81) (¬5) (خ) 5283 , (م) 93 - (2010) , (د) 3734 , (حم) 14169 (¬6) (حم) 14407 , (م) 94 - (2011)

ما شرع وقاية من تسوس الأسنان

مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ تَسَوُّسِ الْأَسْنَان (طب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ فَضْلَ الطَّعَامِ الَّذِي يَبْقَى بَيْنَ الأَضْرَاسِ , يُوهِنُ (¬1) الأَضْرَاسَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُضْعِف. (¬2) (طب) (12/ 265 ح13065) , وصححه الألباني في الإرواء: 1974

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5 , (حم) 24249 , انظر صحيح الجامع: 3695 , وصحيح الترغيب والترهيب: 209 , الإرواء: 66

إرشادات صحية في السنة

إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي السُّنَّة عَدَمُ إِكْرَاهِ الْمَرْضَى عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ (ت) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ , فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2040 , (جة) 3444 , صَحِيح الْجَامِع: 7439 , الصَّحِيحَة: 727

النهي عن الأكل متكئا ومنبطحا

النَّهْيُ عَنْ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا وَمُنْبَطِحًا (كر) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَأكُلْ مُتَّكِئًا (¬1) وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) اتكأ: اضطجع , والاضطجاع: الميل على أحد جنبيه. (¬2) (كر) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة: 3122

(خ) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا آكُلُ مُتَّكِئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5398 , (ت) 1830 , (د) 3769 , (جة) 3262

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ , وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَطَأ الْأَرْض خَلْفَهُ رَجُلَانِ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يَمْشِي قُدَّامَ الْقَوْمِ , بَلْ يَمْشِي فِي وَسَطِ الْجَمْع , أَوْ فِي آخِرهمْ تَوَاضُعًا. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَائِدَةُ التَّثْنِيَةِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْخُدَّامِ وَرَاءَهَ كَأَنَسٍ وَغَيْره. عون المعبود (ج 8 / ص 279) (¬2) (د) 3770 , (جة) 244 , (حم) 6562 , انظر صحيح الجامع: 4840 , والصحيحة: 2104

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3370 , (ت) 3774 , صَحِيح الْجَامِع: 6874 , الصَّحِيحَة: 2394

الأكل بثلاث أصابع

الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع (م) , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ , فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا) (¬1) (قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 132 - (2032) (¬2) (م) 2032 , (د) 3848 , (حم) 15805

أكل الزيت والادهان به

أَكْلُ الزَّيْتِ وَالِادِّهَانُ بِه قَالَ تَعَالَى: {يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ , زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ , يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ , نُورٌ عَلَى نُورٍ} (¬1) (ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ , فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) [النور: 35] (¬2) (ت) 1851 , (جة) 3319 , (حم) 16098 , صَحِيح الْجَامِع: 18 , الصَّحِيحَة: 379 وقال الألباني: وللزيت فوائد هامة، ذكر بعضها العلامة ابن القيم في " زاد المعاد "، فمن شاء رجع إليه. أ. هـ

تقليل الأكل

تَقْلِيلُ الْأَكْل (ت جة حم) , عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ) (¬1) (بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ) (¬2) (لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ , فَإِنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ , فَثُلُثُ لِلطَّعَامِ , وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ , وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 17225 , (ت) 2380 (¬2) (ت) 2380 (¬3) (جة) 3349 , (ت) 2380 , (حم) 17225 , صححه الألباني في الإرواء:1983 والصَّحِيحَة: 2295

النهي عن الشرب من في السقاء

النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاء (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ , أَوْ السِّقَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5304 , 5306 , (جة) 3421 , (حم) 7367

(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7211 , (هق) 14443 , (خ) 5306 , انظر الصَّحِيحَة: 400

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ , يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 5302 , (م) 110 - (2023) , (ت) 1890 , (د) 3720 (¬2) يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ , وَكَذَا اخْتِنَاثُ الْأَسْقِيَةِ , لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه. وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا لِلتَّنْزِيهِ , لَا لِلتَّحْرِيمِ. وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى هَذَا. وَهُنَاكَ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ , وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ: إنَّهُ لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يَكُونُ لِعُذْرٍ , كَأَنْ تَكُونَ الْقِرْبَةُ مُعَلَّقَةً , وَلَمْ يَجِدْ الْمُحْتَاجُ إلَى الشُّرْبِ إنَاءً مُتَيَسِّرًا , وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّنَاوُلِ بِكَفِّهِ , فَلَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ , وَعَلَى هَذَا تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ , وَبَيْنَ مَا يَكُونُ لِغَيْرِ عُذْرٍ , فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ النَّهْيِ. وَقِيلَ: لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ إِلَّا بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ كُلُّهَا مِنْ قَوْلِهِ , فَهِيَ أَرْجَحُ وَوَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ: مَا قَالَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ دُخُولِ شَيْءٍ مِنْ الْهَوَامِّ مَعَ الْمَاءِ فِي جَوْفِ السِّقَاءِ , فَيَدْخُلُ فَمَ الشَّارِبِ وَلَا يَدْرِي. فَعَلَى هَذَا لَوْ مَلَأَ السِّقَاءَ وَهُوَ يُشَاهِدُ الْمَاءَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ , ثُمَّ رَبَطَهُ رَبْطًا مُحْكَمًا ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ , حَلَّهُ فَشَرِبَ مِنْهُ , لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ. وَقِيلَ: مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِلَفْظِ: " نَهَى أَنْ يَشْرَبَ مَنْ فِي السِّقَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ " , وَهَذَا عَامٌّ. وَقِيلَ: إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ مَنْ فِي السِّقَاءِ , قَدْ يَغْلِبُهُ الْمَاءُ , فَيَنْصَبُّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ , فَلَا يَأمَنُ أَنْ يَشْرَقَ بِهِ , أَوْ تَبْتَلَّ ثِيَابُهُ. فتح الباري (16/ 108)

(يع) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي الْإنَاءِ الْمَخْنُوثِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 2380 , انظر الصَّحِيحَة: 1207

النهي عن الشرب من ثلمة القدح

النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَح (د طب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ [أَوْ أُذُنِهِ] (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) ج6/ص125 ح5722 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6849 (¬2) (د) 3722 , (حم) 11777 , (حب) 5315 , صَحِيح الْجَامِع: 6888 , الصَّحِيحَة: 388

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " نُهِيَ أَنْ نَشْرَبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6833 , انظر الصَّحِيحَة: 2689

أن يتنفس في الشراب ثلاثا

أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَاب ثَلَاثًا (م د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا (¬1) وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ (¬2) وَأَبْرَأُ (¬3) ") (¬4) (قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا) (¬5). ¬

_ (¬1) قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة: الْمُرَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَشْرَب ثَلَاثًا , كُلُّ ذَلِكَ يُبِينُ الْإِنَاءَ عَنْ فَمِهِ , فَيَتَنَفَّسُ ثُمَّ يَعُودُ , وَالْخَبَر الْمَرْوِيّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاء , هُوَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاء مِنْ غَيْر أَنْ يُبِينَهُ عَنْ فِيهِ. عون (8/ 233) (¬2) قَالَ فِي النِّهَايَة: هَنَأَنِي الطَّعَامُ وَمَرَأَنِي: إِذَا لَمْ يَثْقُلْ عَلَى الْمَعِدَةِ , وَانْحَدَرَ عَلَيْهَا طَيِّبًا. عون المعبود (ج 8 / ص 233) (¬3) أَيْ: يُبْرِئُ مِنْ الْأَذَى وَالْعَطَش , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَصِير هَنِيئًا مَرِيًّا بَرِيًّا , أَيْ: سَالِمًا أَوْ مُبْرِيًا مِنْ مَرَضٍ , أَوْ عَطَشٍ , أَوْ أَذًى , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ أَقْمَعُ لِلْعَطَشِ , وَأَقْوَى عَلَى الْهَضْم , وَأَقَلُّ أَثَرًا فِي ضَعْفِ الْأَعْضَاءِ , وَبَرْد الْمَعِدَة. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشُّرْبِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ لِلتَّنْزِيهِ, قَالَهُ الْحَافِظ. عون (8/ 233) (¬4) (د) 3727 , (م) 123 - (2028) , (خ) 5308 , (ت) 1884 (¬5) (م) 123 - (2028) , (حم) 12154

(د) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ , فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 31 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 626

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:) (¬1) (إِنِّي لَا أُرْوَى يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ (¬2) قَالَ: " فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ (¬3) ثُمَّ تَنَفَّسْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 11297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لِي الرِّيُّ مِنْ الْمَاءِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ , فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَابِ. تحفة الأحوذي (ج5/ص104) (¬3) أَيْ: أَبْعَدِهِ عَنْ فَمِك. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104) (¬4) (حم) 11558 , (ت) 1887 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ألا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه

أَلَّا يَتَنَفَّسَ فِي الْإنَاءِ وَلَا يَنْفُخَ فِيه (خ م) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإنَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 152 , (م) 63 - (267) , (س) 47 , (حم) 19438

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّسَ، فَلْيُؤَخِّرْهُ عَنْهُ , ثُمَّ يَتَنَفَّسُ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 7207 , (جة) 3427 , صحيح الجامع: 624 , الصحيحة: 386 (¬2) قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث386: قال الحافظ في " الفتح ": " وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِمَالِكٍ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِد , وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ الْجَوَازَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَطَائِفَةٍ , وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّنَفُّسِ دَاخِلَ الْإِنَاءِ , فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَنَفَّسْ , فَإِنْ شَاءَ فَلْيَشْرَبْ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ. قُلْتُ وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ , وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ". قلت: ولفظه عند الحاكم: " لَا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس " ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنَفَس واحد , لَا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس، فكلاهما جائز , لكن الثاني أفضل , لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كان صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا , وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ ". أ. هـ

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ أَجْلِ مَا يُخَافُ أَنْ يَبْدُرَ مِنْ رِيقِهِ فَيَقَعَ فِيهِ , فَرُبَّمَا شَرِبَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ , فَيَتَأَذَّى بِهِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 104) (¬2) (حم) 2818 , (ت) 1888 , (د) 3728 , (جة) 3428 , انظر صحيح الجامع: 6913 , الإرواء: 1977

شرب ألبان البقر

شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَر (حم طب) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً) (¬1) (فَتَدَاوَوْا بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ فِيهَا شِفَاءً , فَإِنَّهَا تَأكُلُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 18851 , (ن) 6864 (¬2) (طب) (10/ 14، رقم 9788) , (حم) 18851 , (ن) 6864 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1810 , 2929 , الصَّحِيحَة: 518

(طب) , وَعَنْ مُلَيْكَةَ بِنْتِ عمرو الزَّيْدِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلْبَانُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) (25/ 42 ح79)، (هق) 19356 , صَحِيح الْجَامِع: 1233 , 4060 الصَّحِيحَة: 1533 وقال الألباني: وقد ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وكأنه لبيان الجواز، أو لعدم تَيَسُّرِ غيره، وإلا فهو لَا يتقرب إلى الله تعالى بالداء، على أن الحليمي قال: " إنه صلى الله عليه وسلم قال في البقر ذلك ليُبْس الحجاز , ويبوسة لحم البقر منه , ورطوبة ألبانها وسمنها " , وأستحسِن هذا التأويل. والله أعلم. أ. هـ

الأمر بتغطية الإناء

الْأَمْرُ بِتَغْطِيَةِ الْإنَاء (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " غَطُّوا الْإنَاءِ , وَأَوْكُوا السِّقَاءَ , فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ , لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ , أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ , إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ. (م) (2014) (¬2) (م) 99 - (2014) , (حم) 14871

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ (¬1) لَيْسَ مُخَمَّرًا , فَقَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا خَمَّرْتَهُ (¬2)؟) (¬3) (وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا (¬4)) (¬5) (قَالَ: ثُمَّ شَرِبَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي حُمِيَ لِرَعْيِ النِّعَم , وَكَانَ وَادِيًا يَجْتَمِع فِيهِ الْمَاء. فتح الباري (ج 16 / ص 81) (¬2) أَيْ: غَطَّيْتَه، وَمِنْهُ خِمَارُ الْمَرْأَةِ , لِأَنَّهُ يَسْتُرُهَا. فتح الباري (ج 16 / ص 81) (¬3) (م) 93 - (2010) , (خ) 5283 (¬4) الْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ , فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ شَيْئًا. وَأَظُنّ السِّرَّ فِي الِاكْتِفَاءِ بِعَرْضِ الْعُودِ أَنَّ تَعَاطِيَ التَّغْطِيَةِ أَوْ الْعَرْضِ يَقْتَرِنُ بِالتَّسْمِيَةِ فَيَكُون الْعَرْضُ عَلَامَةً عَلَى التَّسْمِيَةِ , فَتَمْتَنِع الشَّيَاطِينُ مِنْ الدُّنُوّ مِنْهُ. فتح (16/ 81) (¬5) (خ) 5283 , (م) 93 - (2010) , (د) 3734 , (حم) 14169 (¬6) (حم) 14407 , (م) 94 - (2011)

من الإرشادات الصحية في السنة الصيام

مِن الإِرْشَادَاتِ الصِّحِّيَّة فِي السُّنَّةِ الصِّيَام (¬1) (س حم) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (¬2)؟ , صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " (¬3) وفي رواية: " صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ , وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ " (¬4) ¬

_ (¬1) حديث " صوموا تصحُّوا " ضعيف , أخرجه الطبراني في " الأوسط " (2/ 225 / 1/ 8477) , وأبو نعيم في " الطب " (ق 24/ 1 و2) ,انظر (الضعيفة): 253 وقال الألباني في " سلسلة جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة " (4/ 492): لا شك أن الصوم الشرعي فيه كل الفوائد، لكن هذا الحديث , وبهذا اللفظ , لم يصح , كما كنا بينا ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة. أ. هـ (¬2) (وَحَرَ الصَّدْرِ): مَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ الْكُدُورَاتِ وَالْقَسْوَة , وَقِيلَ: الْحِقْدُ وَالْغَيْظُ، وَقِيلَ: أَشَدُّ الْغَضَبِ , كَذَا فِي النِّهَايَةِ. شرح سنن النسائي (3/ 444) (¬3) (س) 2385 , (عب) 7867 , انظر صحيح الجامع: 2608 , صحيح الترغيب والترهيب: 1036 (¬4) (حم) 20757 , (ش) 36635 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3804 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1032

الحرص على شرب المياه النظيفة

الْحِرْصُ عَلَى شُرْبِ الْمِيَاهِ النَّظِيفَة (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ يُسْتَعْذَبُ الْمَاءُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا "، قالَ قُتَيْبَةُ: هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3735 , (حم) 24737 , (حب) 5332 , صَحِيح الْجَامِع: 4951 , والمشكاة: 4284

إرشادات صحية في النقاهة

إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي النَّقَاهَة السَّلْقُ نَوْعٌ مِنْ النَّبَاتِ يُؤْخَذُ فِي فَتْرَةِ النَّقَاهَة (ت د جة) , عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه - وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ مِنْ مَرَضٍ (¬1) - وَلَنَا دَوَالٍ (¬2) مُعَلَّقَةٌ) (¬3) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ مِنْهَا " , وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأكُلَ) (¬4) (مَعَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ: " مَهْ , مَهْ (¬5) يَا عَلِيُّ , فَإِنَّكَ نَاقِهٌ " , قَالَ: فَجَلَسَ عَلِيٌّ " وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ ") (¬6) (قَالَتْ: وَصَنَعْتُ لَهُمْ شَعِيرًا وَسِلْقًا , فَجِئْتُ بِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَلِيُّ , أَصِبْ مِنْ هَذَا , فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) يُقَال: نَقِهَ الْمَرِيض , فَهُوَ نَاقِه , إِذَا بَرَأَ وَأَفَاقَ , فَكَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ مِنْ الْمَرَضِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ كَمَالُ صِحَّتِهِ وَقُوَّتِه. عون المعبود - (ج 8 / ص 375) (¬2) جَمْع دَالِيَة , وَهِيَ الْعِذْقُ مِنْ الْبُسْرِ يُعَلَّقُ , فَإِذَا أَرْطَبَ أُكِلَ. عون (8/ 375) (¬3) (جة) 3442 , (ت) 2037 (¬4) (د) 3856 (¬5) مه: اِسْم فِعْل بِمَعْنَى كُفَّ وَانْتَهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 375) (¬6) (ت) 2037 (¬7) (د) 3856 , (ت) 2037 , (جة) 3442 , الصحيحة: 59 , المشكاة: 4216

من الإرشادات في النقاهة الحمية

مِن الإِرْشَادَاتِ فِي النَّقَاهَةِ الْحِمْيَة (جة حم) , عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رضي الله عنه قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ادْنُ فَكُلْ " , فَأَخَذْتُ آكُلُ مِنْ التَّمْرِ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَأكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ؟ ") (¬1) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّمَا آكُلُ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 3443 , (حم) 16642 (¬2) (حم) 16642 , (جة) 3443

(ت د جة) , وَعَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه - وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ مِنْ مَرَضٍ (¬1) - وَلَنَا دَوَالٍ (¬2) مُعَلَّقَةٌ) (¬3) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ مِنْهَا " , وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأكُلَ) (¬4) (مَعَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ: " مَهْ , مَهْ (¬5) يَا عَلِيُّ , فَإِنَّكَ نَاقِهٌ ") (¬6) ¬

_ (¬1) يُقَال: نَقِهَ الْمَرِيض , فَهُوَ نَاقِه , إِذَا بَرَأَ وَأَفَاقَ , فَكَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ مِنْ الْمَرَضِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ كَمَالُ صِحَّتِهِ وَقُوَّتِه. عون المعبود - (ج 8 / ص 375) (¬2) جَمْع دَالِيَة , وَهِيَ الْعِذْقُ مِنْ الْبُسْرِ يُعَلَّقُ , فَإِذَا أَرْطَبَ أُكِلَ. عون (8/ 375) (¬3) (جة) 3442 , (ت) 2037 (¬4) (د) 3856 (¬5) مه: اِسْم فِعْل بِمَعْنَى كُفَّ وَانْتَهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 375) (¬6) (ت) 2037

أنواع التداوي المسنون

أَنْوَاعُ التَّدَاوِي الْمَسْنُون مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَأكُولَة مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاسْتِمْشَاءُ (¬1) بِالسَّنَا وَالسَّنُّوت (جة) , عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ أُمِّ حَرَامٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " عَلَيْكُمْ بِالسَّنَى وَالسَّنُّوتِ (¬2) فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا السَّامُ؟ , قَالَ: " الْمَوْتُ " (¬3) ¬

_ (¬1) اسْتَمْشَى: أَيْ شَرِبَ مَشُوًّا , وَهُوَ الدَّوَاءُ الَّذِي يُسَهِّلُ التَّغَوُّط. المُغرب (5/ 83) (¬2) قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: السَّنُّوتُ: الشَّبَتُّ , وقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ , وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ: هُمْ السَّمْنُ بِالسَّنُّوتِ لَا أَلْسَ فِيهِمْ ... وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يُقَرَّدَا. (جة) 3475 وقال الألباني في الصَّحِيحَة 1798: السَّنى نبات كأنه الحناء , زَهْرُه إلى الزُّرْقة , وحبُّه مفلطح إلى الطول , وأجوده الحجازي , ويعرف بالسَّنى المَكِّي , والسَّنُّوت: العسل , وقيل: الرُّب , وقيل: الكمُّون , كما في النهاية , وبالأخير جزم في الوسيط. أ. هـ (¬3) (جة) 3475 , (ك) 7442 , انظر الصَّحِيحَة: 1798

من التداوي المسنون التصبح بسبع تمرات من عجوة عالية المدينة

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّصَبُّحُ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ عَالِيَةِ الْمَدِينَةِ (خ م حم) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ أَكَلَ) (¬1) (كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً) (¬2) (مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ (¬3)) (¬4) (عَلَى الرِّيقِ) (¬5) (حِينَ يُصْبِحُ , لَمْ يَضُرَّهُ) (¬6) (فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ) (¬7) (حَتَّى يُمْسِيَ) (¬8) (وَإِنْ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِي , لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصْبِحَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 154 - (2047) (¬2) (خ) 5130 (¬3) اللَّابَتَانِ: هُمَا الْحَرَّتَانِ , وَالْمَدِينَة بَيْن حَرَّتَيْنِ، وَ (الْحَرَّة): الْأَرْضُ الْمُلْبَسَةُ حِجَارَةً سَوْدَاءَ. النووي (ج 4 / ص 98) (¬4) (م) 154 - (2047) , (حم) 1528 (¬5) (حم) 1442 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬6) (م) 154 - (2047) (¬7) (خ) 5130 , (م) 155 - (2047) , (د) 3876 (¬8) (م) 154 - (2047) , (خ) 5435 (¬9) (حم) 1442 , 1528 , انظر الصحيحة: 2000

(طس) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِيُّ (¬1) يُذْهِبُ الدَّاءَ، وَلَا دَاءَ فِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) البَرْنِيُّ: ضربٌ من التمر , أَحمرُ مُشْرَب بصُفْرة , كثير اللِّحاء , عَذْب الحَلاوة. لسان العرب - (ج 13 / ص 49) (¬2) (طس) 7406 , (ك) 7451 , صَحِيح الْجَامِع: 3303 , الصَّحِيحَة: 1844

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ (¬1) أَوَّلَ الْبُكْرَةِ (¬2) [عَلَى الرِّيقِ] (¬3) شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سِحْرٍ أَوْ سُمٍّ " (¬4) ¬

_ (¬1) الْعَالِيَة: مَا كَانَ مِنْ الْحَوَائِط وَالْقُرَى وَالْعِمَارَات مِنْ جِهَة الْمَدِينَة الْعُلْيَا , مِمَّا يَلِي نَجْد , أَوْ السَّافِلَة مِنْ الْجِهَة الْأُخْرَى , مِمَّا يَلِي تِهَامَة , قَالَ الْقَاضِي: وَأَدْنَى الْعَالِيَة ثَلَاثَة أَمْيَال، وَأَبْعَدهَا ثَمَانِيَة مِنْ الْمَدِينَة. شرح النووي (ج 7 / ص 106) (¬2) أَيْ: في الصباح الباكر. (¬3) (حم) 24528 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 24779 , (م) 156 - (2048)

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2066 , (جة) 3455 , (حم) 8037 , انظر صَحِيحَ الجَامِع: 4126 المشكاة (4235 / التحقيق الثاني)

الحبة السوداء (القزحة)

الْحَبَّةُ السَّوْدَاءِ (القِزْحَة) (خ) , عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ، فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ فَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ، فَخُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ , وَفِي هَذَا الْجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ , إِلَّا مِنْ السَّامِ " , قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟ , قَالَ: الْمَوْتُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5363 , (جة) 3449

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ , إِلَّا السَّامَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: السَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ. (خ) 5364 (¬2) (م) 88 - (2215) , (خ) 5364 , (ت) 2041 , (جة) 3447

التداوي المسنون بالأدوية المشروبة

التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَة التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَةِ عَنْ طَرِيقِ الْفَم مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ شُرْبُ الْعَسَل قَالَ تَعَالَى: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ , ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النحل/68، 69]

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ , وَالْقُرْآنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 24157 , صححه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 1514

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ , أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ , أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ) (¬1) (تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ") (¬2) وفي رواية: (" وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5357 (¬2) (خ) 5359 (¬3) (خ) 5356 , (م) 71 - (2205) , (جة) 3491 , (حم) 14742

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ (¬1) فَقَالَ: " اسْقِهِ عَسَلًا " , فَسَقَاهُ) (¬2) (ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ) (¬3) (فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ , فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬4) (فَقَالَ: " اسْقِهِ عَسَلًا " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ) (¬5) (فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ , فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬6) (فَقَالَ: " اسْقِهِ عَسَلًا ") (¬7) (ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ , فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ , اسْقِهِ عَسَلًا " , فَسَقَاهُ فَبَرَأَ) (¬9). الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَثُرَ خُرُوج مَا فِيهِ، يُرِيدُ الْإِسْهَالَ. فتح الباري - (ج 16 / ص 235) (¬2) (خ) 5386 (¬3) (خ) 5360 (¬4) (خ) 5386 (¬5) (خ) 5360 (¬6) (م) 2217 (¬7) (خ) 5360 (¬8) (م) 2217 (¬9) (خ) 5360 , (م) 2217 (¬10) اتَّفَقَ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْوَاحِدَ يَخْتَلِفُ عِلَاجُهُ بِاخْتِلَافِ السِّنِّ وَالْعَادَةِ وَالزَّمَانِ , وَالْغِذَاءِ الْمَألُوفِ , وَالتَّدْبِيرِ , وَقُوَّةِ الطَّبِيعَةِ , وَعَلَى أَنَّ الْإِسْهَالَ يَحْدُثُ مِنْ أَنْوَاعٍ , مِنْهَا: الْهَيْضَةُ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْ تُخَمَةٍ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِلَاجَهَا بِتَرْكِ الطَّبِيعَةِ وَفِعْلِهَا , فَإِنَّ احتَاجَتِ إِلَى مُسَهِّلٍ مُعَيَّنٍ , أُعِينَتْ مَا دَامَ بِالْعَلِيلِ قُوَّةٌ , فَكَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ اسْتِطْلَاقُ بَطْنِهِ عَنْ تُخَمَةٍ أَصَابَتْهُ , فَوَصَفَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَسَلَ لِدَفْعِ الْفُضُولِ الْمُجْتَمِعَةِ فِي نَوَاحِي الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ , لِمَا فِي الْعَسَلِ مِنَ الْجَلَاءِ , وَدَفْعِ الْفُضُولِ الَّتِي تُصِيبُ الْمَعِدَةَ مِنْ أَخْلَاطٍ لَزِجَةٍ تَمْنَعُ اسْتِقْرَارَ الْغِذَاءِ فِيهَا , وَلِلْمَعِدَةِ خَمْلٌ كَخَمْلِ الْمِنْشَفَةِ , فَإِذَا عَلِقَتْ بِهَا الْأَخْلَاطُ اللَّزِجَةُ أَفْسَدَتْهَا وَأَفْسَدَتِ الْغِذَاءَ الْوَاصِلَ إِلَيْهَا , فَكَانَ دَوَاؤُهَا بِاسْتِعْمَالِ مَا يَجْلُو تِلْكَ الْأَخْلَاطَ وَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْعَسَلِ , لَا سِيَّمَا إِنْ مُزِجَ بِالْمَاءِ الْحَارِّ , وَإِنَّمَا لَمْ يُفِدْهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ , لِأَنَّ الدَّوَاءَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِقْدَارٌ وَكَمِّيَّةٌ بِحَسَبِ الدَّاءِ , إِنْ قَصُرَ عَنْهُ لم يَدْفَعهُ بِالْكُلِّيَّةِ , وَإِن جَاوَزَهُ أَوْهَى الْقُوَّةَ , وَأَحْدَثَ ضَرَرًا آخَرَ , فَكَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْهُ أَوَّلًا مِقْدَارًا لَا يَفِي بِمُقَاوَمَةِ الدَّاءِ , فَأَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ سَقْيِهِ , فَلَمَّا تَكَرَّرَتِ الشَّرَبَاتُ بِحَسَبِ مَادَّةِ الدَّاءِ , بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى. وَفِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ " إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الدَّوَاءَ نَافِعٌ , وَأَنَّ بَقَاءَ الدَّاءِ لَيْسَ لِقُصُورِ الدَّوَاءِ فِي نَفْسِهِ وَلَكِنْ لِكَثْرَةِ الْمَادَّةِ الْفَاسِدَةِ , فَمِنْ ثَمَّ أَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ شُرْبِ الْعَسَلِ لِاسْتِفْرَاغِهَا , فَكَانَ كَذَلِكَ , وَبَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالطِّبُّ نَوْعَانِ: طِبُّ الْيُونَانِ , وَهُوَ قِيَاسِيٌّ , وَطِبُّ الْعَرَبِ وَالْهِنْدِ وَهُوَ تَجَارِبِيٌّ , وَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَصِفهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ يَكُونُ عَلِيلًا عَلَى طَرِيقَةِ طِبِّ الْعَرَبِ , وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مِمَّا اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ , وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ كِتَابِ الْمِائَةِ فِي الطِّبِّ: إِنَّ الْعَسَلَ تَارَةً يَجْرِي سَرِيعًا إِلَى الْعُرُوقِ , وَيَنْفُذُ مَعَهُ جُلُّ الْغِذَاءِ , وَيُدِرُّ الْبَوْلَ , فَيَكُونُ قَابِضًا , وَتَارَةً يَبْقَى فِي الْمَعِدَةِ , فَيُهَيِّجُهَا بِلَذْعِهَا حَتَّى يَدْفَعَ الطَّعَامَ وَيُسْهِلَ الْبَطْنَ , فَيَكُونُ مُسْهِلًا , فَإِنْكَارُ وَصْفِهِ لِلْمُسْهِلِ مُطْلَقًا قُصُورٌ مِنَ الْمُنْكِرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: طِبُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَيَقَّنٌ الْبُرْءُ , لِصُدُورِهِ عَنِ الْوَحْي , وَطِبُّ غَيْرِهِ أَكْثَرُهُ حَدْسٌ أَوْ تَجْرِبَةٌ , وَقَدْ يَتَخَلَّفُ الشِّفَاءُ عَنْ بَعْضِ مَنْ يَسْتَعْمِلُ طِبَّ النُّبُوَّةِ , وَذَلِكَ لِمَانِعٍ قَامَ بِالْمُسْتَعْمِلِ , مِنْ ضَعْفِ اعْتِقَادِ الشِّفَاءِ بِهِ , وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ , وَأَظْهَرُ الْأَمْثِلَةِ فِي ذَلِكَ الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ لِبَعْضِ النَّاسِ شِفَاءُ صَدْرِهِ , لِقُصُورِهِ فِي الِاعْتِقَادِ وَالتَّلَقِّي بِالْقَبُولِ , بَلْ لَا يَزِيدُ الْمُنَافِقَ إِلَّا رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ , وَمَرَضًا إِلَى مَرَضِهِ , فَطِبُّ النُّبُوَّةِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْأَبْدَانَ الطَّيِّبَةَ , كَمَا أَنَّ شِفَاءَ الْقُرْآنِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْقُلُوب الطّيبَة , وَالله أعلم. فتح الباري - (ج 16 / ص 235)

شرب أبوال الإبل وألبانها للتداوي

شُرْبُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانهَا لِلتَّدَاوِي (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا (¬1) الْأَرْضَ، فَسَقِمَتْ (¬2) أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ؟ , فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ " , قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا , فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا , فَصَحُّوا. (¬3) ¬

_ (¬1) استوخموها: استثقلوها , ولم يوافق هواؤها أبدانَهم. (¬2) أَيْ: مرضت. (¬3) (خ) 6503 , (م) 9 - (1671) , (ت) 1845 , (س) 305

شرب ألية شاة عربية مذابة على الريق للتداوي

شُرْبُ أَلْيَةِ شَاةٍ عَرَبِيَّةٍ مُذَابَةٍ عَلَى الرِّيقِ لِلتَّدَاوِي (جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا: أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ , تُذَابُ , ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ " (¬1) وفي رواية (¬2): " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصِفُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةَ كَبْشٍ عَرَبِيٍّ أَسْوَدَ، لَيْسَ بِالْعَظِيمِ وَلَا بِالصَّغِيرِ، يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَتُذَابُ فَيُشْرَبُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا " ¬

_ (¬1) (جة) 3463 , انظر الصَّحِيحَة: 1899. (¬2) (حم) 13319 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 1899

من التداوي المسنون القسط البحري

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: الْحِجَامَةُ , وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 63 - (1577) , (خ) 5371 , (حم) 12064 , (ت) 1278

من التداوي المسنون التلبينة

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّلْبِينَة (حَسَاءٌ مِنْ دَقِيقٍ وَنُخَالَة (¬1)) (جة) , عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ بركة بنت ثعلبة - رضي الله عنها - قَالَتْ: غَرْبَلْتُ دَقِيقًا فَصَنَعْتُهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَغِيفًا , فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا , فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا , فَقَالَ: " رُدِّيهِ فِيهِ , ثُمَّ اعْجِنِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح: (15/ 306): (التَّلْبِينَة) طَعَام يُتَّخَذُ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ نُخَالَةٍ وَرُبَّمَا جُعِلَ فِيهَا عَسَل، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِشَبَهِهَا بِاللَّبَنِ فِي الْبَيَاض وَالرِّقَّة، وَالنَّافِعُ مِنْهُ مَا كَانَ رَقِيقًا نَضِيجًا , لَا غَلِيظًا نِيئًا. (¬2) (جة) 3336 , (طب) ج25ص87ح223 , انظر الصحيحة: 2483 , صحيح الترغيب والترهيب: 3274

(خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا , فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ (¬1) مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ (¬2) فَصُبَّتْ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا , ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ (¬3) لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ , وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ (¬4) ") (¬5) (وَتَقُولُ: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) البُرْمَة: القِدر. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 307) (¬2) الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفتَّت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬3) الْمَجَمَّة: مَكَان الِاسْتِرَاحَة، وَجَمَّ الْفَرَس: إِذَا ذَهَبَ إِعْيَاؤُهُ. فتح (15/ 306) (¬4) الْمَعْنَى أَنَّهَا تُرِيحُ فُؤَادَه , وَتُزِيلُ عَنْهُ الْهَمُّ وَتُنَشِّطُهُ. فتح (ج 16 / ص 201) (¬5) (خ) 5101 , 5365 , (م) 90 - (2216) , (حم) 24556 (¬6) أَيْ: يُبْغِضُهُ الْمَرِيضُ مَعَ كَوْنِهِ يَنْفَعُهُ كَسَائِرِ الْأَدْوِيَة. فتح (ج 16 / ص 202) (¬7) (خ) 5366

شرب ماء زمزم والصب منه للتداوي

شُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَالصَّبُّ مِنْهُ لِلتَّدَاوِي (طس) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ , فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ , وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 8129 , (طب) ج11/ص 98ح11167 , صَحِيح الْجَامِع: 3322 والصحيحة: 1056

(ت هق) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَحْمِلُهُ) (¬1) (فِي الْأَدَاوِي وَالْقِرَبِ، وَكَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضَى وَيَسْقِيهِمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 963 , (ك) 1783 , انظر (إزالة الدهش والوَلَهْ) ص166 (¬2) (هق) 9768 , انظر الصَّحِيحَة: 883

(حم) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَدْفَعُ النَّاسَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَاحْتَبَسْتُ أَيَّامًا , فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ , قُلْتُ: الْحُمَّى , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ , فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2649 , (حب) 6068 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(قط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ , شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ , أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ , قَطَعَهُ اللهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ (¬1) وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: ضَرَبَها برِجْله فَنَبَعَ الماءُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 605) (¬2) (قط) ج2ص289ح238 , (ك) 1739 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1164

(هق) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَتَحَدَّثْنَا , فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , قَدْ تَلَبَّبَ بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , فَشَرِبَ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟، قَالَ: هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ، وَقَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ "، ثُمَّ قَالَ: " أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ مَكَّةُ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو: أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , وَلَا يَتِرُكَ (¬1) " , قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ. (¬2) ¬

_ (¬1) وتَرَهُ حقَّه، أي: نَقَصَه , وقوله تعالى: {ولنْ يَتِرَكُمْ أعمالَكُمْ}، أي: لن يتنقَّصَكم في أعمالكم. الصِّحاح في اللغة (ج 2 / ص 265) (¬2) (هق) 9767 , (جة) 3062 , (حم) 14892 , حسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 883 , والإرواء: 1123

شرب ألبان البقر وأسمانها

شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَأَسْمَانِها (حم طب) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً) (¬1) (فَتَدَاوَوْا بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ فِيهَا شِفَاءً , فَإِنَّهَا تَأكُلُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 18851 , (ن) 6864 (¬2) (طب) (10/ 14، رقم 9788) , (حم) 18851 , (ن) 6864 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1810 , 2929 , الصَّحِيحَة: 518

(طب) , وَعَنْ مُلَيْكَةَ بِنْتِ عمرو الزَّيْدِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلْبَانُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) (25/ 42 ح79)، (هق) 19356 , صَحِيح الْجَامِع: 1233 , 4060 الصَّحِيحَة: 1533 وقال الألباني: وقد ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وكأنه لبيان الجواز، أو لعدم تَيَسُّرِ غيره، وإلا فهو لَا يتقرب إلى الله تعالى بالداء، على أن الحليمي قال: " إنه صلى الله عليه وسلم قال في البقر ذلك ليُبْس الحجاز , ويبوسة لحم البقر منه , ورطوبة ألبانها وسمنها " , وأستحسِن هذا التأويل. والله أعلم. أ. هـ

من التداوي المسنون الأدوية المشروبة عن طريق الأنف

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَشْرُوبَةُ عَنْ طَرِيق الْأَنْف تَسَعُّطُ قُسْطٍ هِنْدِيٍّ بِمَاءٍ لِلتَّدَاوِي (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَطَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3867 , (خ) 5367 , (م) 76 - (1202) , (حم) 2659

(خ م جة حم) , وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ (¬1) مِنْ الْعُذْرَةِ) (¬2) (فَقَالَ: " عَلَامَ تَدْغَرْنَ (¬3) أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْإِعْلَاقِ (¬4)؟) (¬5) (عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ (¬6) فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ (¬7)) (¬8) (يُسْتَعَطُ (¬9) بِهِ مِنْ الْعُذْرَةِ , وَيُلَدُّ (¬10) بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ") (¬11). وفي رواية (¬12): عَلَامَ تُعَذِّبْنَ أَوْلَادَكُنَّ؟ , إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأخُذَ قُسْطًا هِنْدِيًّا (¬13) فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ تُوجِرَهُ (¬14) إِيَّاهُ , وفي رواية: (ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ ") , فَفَعَلُوا فَبَرَأَ. ¬

_ (¬1) الْإعْلَاق: غَمْزُ الْعُذْرَة وَهِيَ اللهَاة بِالْأُصْبُعِ. فتح الباري (ج 16 / ص 233) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَكَذَا يَقُول الْمُحَدِّثُونَ (أَعْلَقْت عَلَيْهِ) وَإِنَّمَا هُوَ (أَعْلَقْت عَنْهُ) , وَمَعْنَى " أَعْلَقْت عَنْهُ " دَفَعْت عَنْهُ الْعُذْرَةَ بِالْأُصْبُعِ وَنَحْوهَا. عون (8/ 401) (¬2) (خ) 5383 , (م) 87 - (2214) (¬3) الدَّغْر: غَمْز الْحَلْق , أَيْ: أنها تَغْمِزُ حَلْقَ الْوَلَدِ بِأُصْبُعِهَا، فَتَرْفَعُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ وَتَكْبِسُهُ. شرح النووي (ج7 /ص358) (¬4) أَيْ: بِهَذَا الْعَصْرِ وَالْغَمْز. عون المعبود - (ج 8 / ص 401) (¬5) (م) 87 - (2214) , (خ) 5383 (¬6) قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ. (¬7) وَقَعَ الِاقْتِصَارُ فِي الْحَدِيثِ مِنَ السَّبْعَةِ عَلَى اثْنَيْنِ , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ السَّبْعَةَ فَاخْتَصَرَهُ الرَّاوِي , أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الِاثْنَيْنِ لِوُجُودِهِمَا حِينَئِذٍ دُونَ غَيْرِهِمَا , وَسَيَأتِي مَا يُقَوِّي الِاحْتِمَالَ الثَّانِي. وَقَدْ ذَكَرَ الْأَطِبَّاءُ مِنْ مَنَافِعِ الْقُسْطِ أَنَّهُ يُدِرُّ الطَّمْثَ وَالْبَوْلَ , وَيَقْتُلُ دِيدَانَ الْأَمْعَاءِ وَيَدْفَعُ السُّمَّ , وَحُمَّى الرِّبْعِ , وَالْوِرْدِ , وَيُسَخِّنُ الْمَعِدَةَ , وَيُحَرِّكُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَيُذْهِبُ الْكَلَفَ طِلَاءً , فَذَكَرُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ. وَأَجَابَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّ السَّبْعَةَ عُلِمَتْ بِالْوَحْيِ , وَمَا زَادَ عَلَيْهَا بِالتَّجْرِبَةِ , فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا هُوَ بِالْوَحْيِ لِتَحَقُّقِهِ. وَقِيلَ ذَكَرَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ , لِأَنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ بِتَفَاصِيلِ ذَلِكَ. قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ السَّبْعَةُ أُصُولُ صِفَةِ التَّدَاوِي بِهَا , لِأَنَّهَا إِمَّا طِلَاءٌ , أَوْ شُرْبٌ , أَوْ تَكْمِيدٌ , أَوْ تَنْطِيلٌ , أَوْ تَبْخِيرٌ , أَوْ سَعُوطٌ , أَوْ لَدُودٌ , فَالطِّلَاءُ يَدْخُلُ فِي الْمَرَاهِمِ , وَيُحَلَّى بِالزَّيْتِ , وَيُلَطَّخُ , وَكَذَا التَّكْمِيدُ , وَالشُّرْبُ يُسْحَقُ وَيُجْعَلُ فِي عَسَلٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا , وَكَذَا التَّنْطِيلُ وَالسَّعُوطُ , يُسْحَقُ فِي زَيْتٍ وَيُقْطَرُ فِي الْأَنْفِ , وَكَذَا الدُّهْنُ وَالتَّبْخِيرُ وَاضِحٌ , وَتَحْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّبْعَةِ مَنَافِعُ لِأَدْوَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ , وَلَا يُسْتَغْرَبُ ذَلِكَ مِمَّنْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ , وَاللهُ أعلم. فتح الباري (ج 16 / ص 206) (¬8) (خ) 5383 , (م) 87 - (2214) (¬9) هُوَ مَأخُوذ مِنْ السَّعُوط , وَهُوَ مَا يُصَبُّ فِي الْأَنْف , قَالَ فِي الْإنْصَاف: بَيَانُ كَيْفِيَّة التَّدَاوِي بِهِ: أَنْ يُدَقَّ الْعُودُ نَاعِمًا , وَيُدْخَلُ فِي الْأَنْف. وَقِيلَ: يُبَلُّ وَيُقَطَّرُ فِيهِ. عون المعبود (ج 8 / ص 401) (¬10) اللَّدّ: صَبُّ الدَّوَاء فِي أَحَد شِقَّيْ الْفَم. عون المعبود - (ج 8 / ص 401) (¬11) (خ) 5383 , (م) 87 - (2214) , (د) 3877 , (جة) 3462 (¬12) (حم): 14425 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. (¬13) قَالَ البخاري: الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ , مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ. (خ) 5028 قَالَ الْعَيْنِيّ: الْقُسْط نَوْعَانِ: هِنْدِيّ , وَهُوَ أَسْوَد , وَبَحْرِيّ , وَهُوَ أَبْيَض , وَالْهِنْدِيُّ أَشَدُّهُمَا حَرَارَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 401) (¬14) الوَجُورُ: الدواء يُوجَرُ في وسط الفم , وتَوَجَّرَ الدواءَ: بَلَعَهُ شيئاً بعد شيء , والرجل إِذا شرب الماء كارهاً فهو التَّوَجُّرُ والتَّكارُه. لسان العرب (5/ 279)

من التداوي المسنون العلاج الخارجي

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْعِلَاجُ الْخَارِجِيّ مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْإِبْرَادُ بِالْمَاء (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ , فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3090 , (م) 78 - (2209) , (ت) 2074 , (حم) 4719

(ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ, فَلْيَسُنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَر (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّحَر: الثلث الأخير من الليل. (¬2) (ك) 7438 , (ن) 7612 , (يع) 3794 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 497 , الصَّحِيحَة: 1310

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " أَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ "، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ , قَالَ: " لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5100 , (م) 13 - (898) , (حم) 12388

(خد) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ يَقُولُ: يَا جَارِيَةُ، أَخْرِجِي سَرْجِي، أَخْرِجِي ثِيَابِي، وَيَقُولُ: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [ق/9] (¬2) (خد) 1228 , انظر (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد): 936

من التداوي المسنون رماد حصير محروق

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ رَمَادُ حَصِيرٍ مَحْرُوق (خ م) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: (" لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ (¬1) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأسِهِ) (¬2) (يَوْمَ أُحُدٍ) (¬3) (وَجُرِحَ وَجْهُهُ) (¬4) (وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ (¬5) " , كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ (¬6) وَكَانَتْ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - تَغْسِلُهُ , فَلَمَّا رَأَتْ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً , عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ) (¬7) (فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا , ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ) (¬8) (عَلَى جُرْحِهِ) (¬9) (فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ) (¬10). ¬

_ (¬1) البيْضة: الْخُوذَة. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 451) (¬2) (خ) 2747 (¬3) (م) 101 - (1790) , (خ) 2754 (¬4) (خ) 3847 (¬5) هِيَ السِّنّ الَّتِي تَلِي الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ جَانِب، وَلِلْإِنْسَانِ أَرْبَع رَبَاعِيَات. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 248) (¬6) أَيْ: يَصُبّ عَلَيْهَا بِالتُّرْسِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 248) (¬7) (خ) 2747 (¬8) (خ) 2754 (¬9) (خ) 2747 (¬10) (خ) 2754 , (م) 101 - (1790) , (ت) 2085 , (جة) 3464

من التداوي المسنون الكي

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْكَيّ (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ , أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ , أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ) (¬1) (تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ") (¬2) وفي رواية: (" وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5357 (¬2) (خ) 5359 (¬3) (خ) 5356 , (م) 71 - (2205) , (جة) 3491 , (حم) 14742

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَيِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17462 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن صحيح.

(ت) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى , فَقَدْ بَرِئَ مِنْ التَّوَكُّلِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1183: أي: برئ من التوكل الكامل الذي يؤهل صاحبه أن يدخل الجنة بغير حساب كما في حديث عكاشة. أ. هـ (¬2) (ت) 2055 , (جة) 3489 , (حم) 18246 , صحيح الجامع: 6081 , الصَّحِيحَة: 244

(ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكَيِّ " , فَابْتُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا , فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2049 , (د) 3865 , (جة) 3490 , (حم) 19844

(م مي) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: (بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي , فَإِنْ عِشْتُ , فَاكْتُمْ عَنِّي , وَإِنْ مُتُّ , فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ) (¬1) (قَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ , فَتُرِكْتُ) (¬2) (حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي) (¬3) (فَعَادَ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 168 - (1226) (¬2) (م) 167 - (1226) (¬3) (مي) 1813 , (م) 167 - (1226) (¬4) قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلَائِكَةِ , فَلَمَّا اكْتَوَى انْقَطَعَ عَنْهُ , فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ. (د) 3865 (¬5) (م) 167 - (1226) , (حم) 19846

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ نَفَرٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ صَاحِبًا لَنَا اشْتَكَى) (¬1) (وَقَدْ نُعِتَ لَهُ الْكَيُّ) (¬2) (أَنَكْوِيهِ؟ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " , ثُمَّ قَالُوا: أَنَكْوِيهِ؟ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:) (¬3) (إِنْ شِئْتُمْ فَاكْوُوهُ , وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ رَضْفًا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 4021 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حم) 3852 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 3701 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) قال ابن الأثير: أي: كُمِّدُوه بالرضْفِ , والرضْف: الحجارة المُحَمَّاة على النار واحدتها رَضْفَة. (¬5) (حم) 4021 , 3701

(م حم) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (رُمِيَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رضي الله عنه يَوْمَ أُحُدٍ بِسَهْمٍ , فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ) (¬1) (" فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا , ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 14291 , (م) 74 - (2207) (¬2) (م) 73 - (2207) , (د) 3864 , (جة) 3493 , (حم) 14419

(م ت) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رضي الله عنه يَوْمَ الْأَحْزَابِ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ، " فَحَسَمَهُ (¬1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّارِ ") (¬2) (ثُمَّ وَرِمَتْ) (¬3) (يَدُهُ , فَتَرَكَهُ , فَنَزَفَهُ الدَّمُ) (¬4) (" فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ ") (¬5) (فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ , فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً , حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ، فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ , وَيُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ (¬6) يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَصَبْتَ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ "، وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ , انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ) (¬7). ¬

_ (¬1) أَيْ: كَوَاهُ لِيَقْطَعَ دَمَه، وَأَصْلُ الْحَسْمِ الْقَطْع. شرح النووي (ج 7 / ص 348) (¬2) (ت) 1582 , (د) 3866 , (حم) 14295 (¬3) (م) 75 - (2208) (¬4) (ت) 1582 (¬5) (م) 75 - (2208) , (جة) 3494 , (حم) 14382 (¬6) (ذَرَارِيّهمْ): أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار. (¬7) (ت) 1582 , (حم) 14815 , (حب) 4784 , انظر الإرواء: 1213

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ) (¬1) (بَيْنَ أَظْهُرِنَا) (¬2) (وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ , وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنهم - وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي بِيَدِهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 5389 (¬2) (حم) 12439 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (خ) 5389

(ت) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هِيَ حُمْرَةٌ تَعْلُو الْوَجْهَ وَالْجَسَدَ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: قَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ الْكَيِّ , وَجَاءَتْ الرُّخْصَةُ فِيهِ , وَالرُّخْصَةُ لِسَعْدٍ لِبَيَانِ جَوَازِهِ , حَيْثُ لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ أَنْ يُدَاوِيَ الْعِلَّةَ بِدَوَاءٍ آخَرَ , وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ حَيْثُ يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يُدَاوِيَ الْعِلَّةَ بِدَوَاءٍ آخَرَ , لِأَنَّ الْكَيَّ فِيهِ تَعْذِيبٌ بِالنَّارِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ , وَهُوَ اللهُ - عز وجل - وَلِأَنَّ الْكَيَّ يَبْقَى مِنْهُ أَثَرٌ فَاحِشٌ، وَهَذَانِ نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَيِّ الْأَرْبَعَةِ , وَهُمَا: النَّهْيُ عَنْ الْفِعْلِ , وَجَوَازِهِ , وَالثَّالِثُ: الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ , كَحَدِيثِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ , وَالرَّابِعُ: عَدَمُ مَحَبَّتِهِ , كَحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ فَعَدَمُ مَحَبَّتِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُ فِعْلِهِ، وَالثَّنَاءُ عَلَى تَرْكِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى , فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 321) (¬2) (ت) 2050 , (حب) 6080 , (جة) 3492 , انظر المشكاة (5434 / التحقيق الثاني)

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ , وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2720

من التداوي المسنون لبس الحرير

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ لُبْسُ الْحَرِير (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (شَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ - رضي الله عنهما - إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ) (¬1) (فِي غَزَاةٍ لَهُمَا) (¬2) (" فَرَخَّصَ لَهُمَا) (¬3) (فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ ") (¬4) (قَالَ أنَسٌ: فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصًا مِنْ حَرِيرٍ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 (¬2) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 , (د) 4056 , (س) 5310 (¬3) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 (¬4) (م) 25 - (2076) , (خ) 5501 (¬5) (حم) 12252 , (خ) 2763 , (ت) 1722

من التداوي المسنون حلق شعر الرأس

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأس (خ م س د حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا , أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ , فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ , أَوْ صَدَقَةٍ , أَوْ نُسُكٍ} (¬1) (قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ فِيَّ) (¬2) (خَاصَّةً) (¬3) (ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً) (¬4) (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ , وَقَدْ حَصَرَنَا (¬5) الْمُشْرِكُونَ , وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ (¬6)) (¬7) (" فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي , وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ (¬8) رَأسِكَ؟ ") (¬9) (فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (- وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا , وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ - فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}) (¬11) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " احْلِقْ رَأسَكَ , وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬12) (أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ (¬13) بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) (¬14) وفي رواية: (أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ (¬15) مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) (¬16) (أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ) (¬17) وفي رواية: (أَوْ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ) (¬18) (أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ ") (¬19) ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) (خ) 1720 (¬3) (خ) 1721 (¬4) (م) 86 - (1201)، (خ) 1721 (¬5) الحَصْر: المنع والحبس , والمعنى: أن يُمنع الحاجُّ عن بلوغ المناسك. (¬6) الْوَفْرَة: شعر الرأس الَّذِي لَا يَتَجَاوَز الْأُذُنَيْنِ. (¬7) (خ) 3955 (¬8) الهَوام: جمع هامَّة , وهي كل ذات سم يقتل، وأيضا ما يَدُبُّ من الحيوان وإن لم يقتل , كالحشرات، والمراد هنا: القمل. (¬9) (حم) 18132، (م) 83 - (1201)، (خ) 1719، (ت) 2974 (¬10) (خ) 1719 (¬11) (خ) 1722 (¬12) (خ) 1719 (¬13) الْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ. (¬14) (خ) 1720 (¬15) الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد , والمُدُّ: قدر مِلْءِ الكفين. (¬16) (م) 84 - (1201)، (خ) 1721 (¬17) (خ) 1719 (¬18) (خ) 1720، (م) 82 - (1201) (¬19) (س) 2851 , (د) 1861

من التداوي المسنون الحناء

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْحِنَّاء (طب) , عَنْ سَلْمَى مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا قَطُّ يَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا فِي رَأسِهِ إِلَّا قَالَ: " اذْهَبْ فَاحْتَجِمْ " , وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: " اذْهَبْ فَاخْضِبْهَا بِالْحِنَّاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج24/ص298 ح755 , (د) 3858 , (حم) 27659 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4671، الصَّحِيحَة: 2059

(ت جة) , وَعَنْ سَلْمَى مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: " كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ [وَلَا نَكْبَةٌ] (¬1) إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2054 (¬2) (جة) 3502 , صحيح الجامع: 4860 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 2059

من التداوي المسنون الاغتسال أو الصب من ماء العائن

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاغْتِسَالُ أَوْ الصَّبُّ مِنْ مَاءِ الْعَائِن (جة حم حب) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ رضي الله عنه بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (¬1) (فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ) (¬2) (- وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ -) (¬3) (قَالَ: فَوُعِكَ (¬4) سَهْلٌ مَكَانَهُ , وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ) (¬5) (فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟ , وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأسَهُ وَمَا يُفِيقُ) (¬6) (" فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬7) (فَقَالَ: هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟ ") (¬8) (فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ عَامِرٍ) (¬9) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامِرًا , فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟) (¬10) (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ") (¬11) (ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ) (¬12) (ثُمَّ قَالَ لِعَامِرٍ: تَوَضَّأَ لَهُ) (¬13) وفي رواية: (اغْتَسِلْ لَهُ) (¬14) فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ , وَرُكْبَتَيْهِ , وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ , وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (¬15) فِي قَدَحٍ , ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ , يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ , يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ ") (¬16) (فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِهِ بَأسٌ) (¬17). ¬

_ (¬1) (جة) 3509 (¬2) (حب) 6105 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2572 (¬3) (حم) 16023 , انظر المشكاة: 4562 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. (¬4) الوَعْك: أَلَمُ الْحُمَّى. (¬5) (حب) 6105 (¬6) (حم) 16023 (¬7) (حب) 6105 (¬8) (حم) 16023 (¬9) (حب) 6105 (¬10) (حم) 16023 , (جة) 3509 (¬11) (حم) 15738 , (ن) 10872 , انظر الصَّحِيحَة: 2572 (¬12) (جة) 3509 (¬13) (حب) 6105 (¬14) (حم) 16023 (¬15) الْمُرَادُ بِدَاخِلَةِ الْإِزَارِ الطَّرَفُ الْمُتَدَلِّي الَّذِي يَلِي حِقْوَهُ الْأَيْمَنَ، وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ دَاخِلَةَ الْإِزَارِ كِنَايَةٌ عَنْ الْفَرْجِ , وَزَادَ عِيَاضٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَلِي جَسَدَهُ مِنْ الْإِزَارِ، وَقِيلَ: أَرَادَ مَوْضِعَ الْإِزَارِ مِنْ الْجَسَدِ , وَقِيلَ: أَرَادَ وِرْكَهُ لِأَنَّهُ مَعْقِدُ الْإِزَارِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 338) (¬16) (حم) 16023 , (جة) 3509 (¬17) (حب) 6105 , (حم) 16023

من التداوي المسنون أن يضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ سورة الكافرون والمعوذتين

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَنْ يَضَعَ اللَّدْغَةَ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ وَيَقْرَأ سُورَةَ الْكَافِرُونَ وَالْمُعَوِّذَتَيْن (جة طص هب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَدَغَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ) (¬1) (مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا لَدَغَتْهُمْ) (¬2) (اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ) (¬3) (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَقْرَأُ بِـ {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ") (¬4) ¬

_ (¬1) (طص) 830 , (جة) 1246 , انظر الصَّحِيحَة: 548 (¬2) (هب) 2576 , (ش) 23553 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5099 (¬3) (جة) 1246 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5098 (¬4) (طص) 830 , (ش) 29801 , , (هب) 2575

من التداوي المسنون الاكتحال وترا بالإثمد

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاكْتِحَالُ وِتْرًا بِالْإِثْمِدِ (جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ (¬1) فَإِنَّهُ) (¬2) (خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ) (¬3) (يَجْلُو الْبَصَرَ (¬4) وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) حَجَرٌ مَعْرُوف أَسْوَد , يَضْرِبُ إِلَى الْحُمْرَة , يَكُون فِي بِلَادِ الْحِجَاز , وَأَجْوَدُه يُؤْتَى مِنْ أَصْبَهَان. عون المعبود - (ج 8 / ص 402) (¬2) (جة) 3495 (¬3) (جة) 3497 , (د) 3878 , (حم) 2219 (¬4) أَيْ: يَزِيدُهُ نُورًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 402) (¬5) أَيْ: شَعْرُ أَهْدَابِ الْعَيْن. عون المعبود - (ج 8 / ص 402) (¬6) (جة) 3495 , (ت) 2048 , 1757 , (س) 5113 , صَحِيح الْجَامِع: 1197 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2104

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ , فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ , وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3496 , (ش) 23485 , (حم) 2479 , صَحِيح الْجَامِع: 4054، الصَّحِيحَة: 724

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ , فَلْيَكْتَحِلْ وِتْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8597 , 8662 , (طب) (17/ 338ح933) , صَحِيح الْجَامِع: 375 الصَّحِيحَة: 1260

(أبوالشيخ) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْتَحِلُ فِي عَيْنِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَفَى الْيُسْرَى مَرَّتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) " أخلاق النبي " لأبي الشيخ (ص183) , ابن سعد في " الطبقات " (1/ 484) انظر صَحِيح الْجَامِع: 4680 , الصَّحِيحَة: 633

من التداوي المسنون ماء الكمأة

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ مَاءُ الْكَمْأَة (خ م) , عَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْكَمْأَةُ (¬1) مِنَ الْمَنِّ (¬2) الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْكَمْأَة: نَبَات لَا وَرَق لَهَا وَلَا سَاقَ، تُوجَد فِي الْأَرْض مِنْ غَيْر أَنْ تُزْرَع. قِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِتَارِهَا، يُقَال: كَمَأَ الشَّهَادَة , إِذَا كَتَمَهَا , وَمَادَّة الْكَمْأَة مِنْ جَوْهَر أَرْضِيّ بُخَارِيّ , يَحْتَقِن نَحْو سَطْح الْأَرْض بِبَرْدِ الشِّتَاء , وَيُنَمِّيه مَطَر الرَّبِيع فَيَتَوَلَّد وَيَنْدَفِع مُتَجَسِّدًا، وَلِذَلِكَ كَانَ بَعْض الْعَرَب يُسَمِّيهَا جُدَرِيّ الْأَرْض , تَشْبِيهًا لَهَا بِالْجُدَرِيِّ مَادَّة وَصُورَة، لِأَنَّ مَادَّته رُطُوبَة دَمَوِيَّة , تَنْدَفِع غَالِبًا عِنْد التَّرَعْرُع , وَفِي اِبْتِدَاء اِسْتِيلَاء الْحَرَارَة , وَنَمَاء الْقُوَّة , وَمُشَابَهَتهَا لَهُ فِي الصُّورَة ظَاهِر , وَهِيَ كَثِيرَة بِأَرْضِ الْعَرَب، وَتُوجَد بِالشَّامِ وَمِصْر، فَأَجْوَدهَا مَا كَانَتْ أَرْضهُ رَمْلِيَّة قَلِيلَة الْمَاء، وَمِنْهَا صِنْف قَتَّال , يَضْرِب لَوْنه إِلَى الْحُمْرَة , وَهِيَ بَارِدَة رَطْبَة فِي الثَّانِيَة , رَدِيئَة لِلْمَعِدَةِ , بَطِيئَة الْهَضْم، وَإِدْمَان أَكْلهَا يُورِث الْقُولَنْج وَالسَّكْتَة , وَالْفَالِج , وَعُسْر الْبَوْل، وَالرَّطْب مِنْهَا أَقَلّ ضَرَرًا مِنْ الْيَابِس، وَإِذَا دُفِنَتْ فِي الطِّين الرَّطْب , ثُمَّ سُلِقَتْ بِالْمَاءِ وَالْمِلْح وَالسَّعْتَر , وَأُكِلَتْ بِالزَّيْتِ وَالتَّوَابِل الْحَارَّة , قَلَّ ضَرَرهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهَا جَوْهَر مَائِيّ لَطِيف بِدَلِيلِ خِفَّتِهَا، فَلِذَلِكَ كَانَ مَاؤُهَا شِفَاء لِلْعَيْنِ. فتح الباري (ج 16 / ص 227) (¬2) الْمَنّ: هُوَ الطَّلُّ الَّذِي يَسْقُط عَلَى الشَّجَر , فَيُجْمَع وَيُؤْكَل حُلْوًا، وَمِنْهُ التَّرَنْجَبِين , فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ بِهِ الْكَمْأَة بِجَامِعِ مَا بَيْنهمَا مِنْ وُجُود كُلّ مِنْهُمَا بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا مُعَالَجَةٍ. فتح الباري (ج 16 / ص 227) (¬3) ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّ مَاءَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ مُطْلَقًا مِنْ ضَعْفِ الْبَصَرِ , وَالرَّمَدِ الْحَادِّ , وَلَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ , وَقَدْ صَحَّ عَنْ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ صلى الله عليه وسلم فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِهِ , وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا مِنْ الْأَطِبَّاءِ: الْمَسِيحِيُّ , وَصَاحِبُ الْقَانُونِ , وَغَيْرُهُمَا , وَقَدْ اكْتَحَلَ بِمَائِهَا مُجَرَّدًا بَعْضُ مَنْ عَمِيَ , مُعْتَقِدًا مُتَبَرِّكًا , فَشَفَاهُ اللهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ , وَأَظُنُّ قَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي زَمَنِ أَبِي زَكَرِيَّا النَّوَوِيِّ. وَقِيلَ: يُخْلَطُ مَاؤُهَا بِدَوَاءٍ وَيُعَالَجُ بِهِ. وَقِيلَ: هَذَا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ حَرَارَةٍ , وَإِنْ كَانَ مِنْ حَرَارَةٍ , فَمَاؤُهَا مُجَرَّدُ شِفَاءٍ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِمَائِهَا: الْمَاءُ الَّذِي تَحْدُثُ بِهِ مِنْ الْمَطَرِ , وَهُوَ أَوَّلُ مَطَرٍ يَنْزِلُ إلَى الْأَرْضِ فَيَكُونُ إضَافَةَ اقْتِرَانٍ , لَا إضَافَةَ جُزْءٍ , ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (الآداب الشرعية لابن مفلح) (3/ 9) (¬4) (م) 159 - (2049) , (خ) 4478 , (ت) 2067 , (جة) 3454

من التداوي المسنون التطلي بالورس

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّطَلِّي بِالْوَرْسِ (ت) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ (¬1) مِنْ الْكَلَفِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) الوَرْس: نباتٌ أصفر يُصبغ به , يُدعَى (الكُرْكُم). (¬2) قَالَ فِي الصَّحَّاحِ: الْكَلَف شَيْءٌ يَعْلُو الْوَجْهَ كَالسِّمْسِمِ , وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ , وَهِيَ حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ. (¬3) (ت) 139 , (د) 311 , (جة) 648 , وحسنه الألباني في الإرواء: 201

من التداوي المسنون التضميد بالصبر

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّضْمِيدُ بِالصَّبِرِ (م د س حم) , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ (¬1) اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) (¬2) (عَيْنَهَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬3) (فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ) (¬4) (فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا) (¬5) (فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ) (¬6) (وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ) (¬7) (فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ, وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ) (¬8) (وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬9) (" فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى رَأسَهُ وَعَيْنَيْهِ , أَنْ يُضَمِّدَهُمَا (¬10) بِالصَّبِرِ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (مَلَل): مَوْضِعٌ عَلَى ثَمَانِيَة وَعِشْرِينَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَة، وَقِيلَ: اِثْنَانِ وَعِشْرُونَ. شرح النووي (ج 4 / ص 274) (¬2) (م) 89 - (1204) (¬3) (حم) 465 , (م) 90 - (1204) , (ت) 952 (¬4) (م) 89 - (1204) (¬5) (م) 90 - (1204) , (حم) 465 (¬6) (م) 89 - (1204) (¬7) (د) 1838 , (حم) 494 (¬8) (م) 90 - (1204) , (د) 1838 , (حم) 465 (¬9) (حم) 465 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (اِضْمِدْهَا) مَعْنَاهُ اللَّطْخ. (¬11) (الصَّبِرُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ , هَذَا الدَّوَاءُ الْمُرُّ , وَمِنْهُ سُمِّيَ وَالِدُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ , فِي حَدِيثِ الْمَضْمَضَةِ. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ تَضْمِيدِ الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا بِالصَّبِرِ وَنَحْوِه مِمَّا لَيْسَ بِطِيبٍ، وَلَا فِدْيَةَ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ اِحْتَاجَ إِلَى مَا فِيهِ طِيبٌ , جَازَ لَهُ فِعْلُهُ , وَعَلَيْهِ الْفِدْيَة، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَا طِيبَ فِيهِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ , وَلَا فِدْيَة عَلَيْهِ فِيهِ، وَأَمَّا الِاكْتِحَالُ لِلزِّينَةِ , فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيّ وَآخَرِينَ، وَمَنَعَهُ جَمَاعَة , مِنْهُمْ أَحْمَد وَإِسْحَاق، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَفِي إِيجَاب الْفِدْيَةِ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ خِلَافٌ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (8/ 125) (¬12) (س) 2711 , (م) 89 - (1204) , (ت) 952 , (د) 1838

من التداوي المسنون أدوية جراحية

مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَدْوِيَةٌ جِرَاحِيَّة مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْحِجَامَة مَنَافِعُ الْحِجَامَة (تهذيب الآثار للطبري) , عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا هَاجَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ، فَإِنَّ الدَّمَ إِذَا تَبَيَّغَ (¬1) بِصَاحِبِهِ يَقْتُلُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ السُّيُوطِيُّ: أَيْ: فَارَ الدَّمُ عَلَى الْإِنْسَان. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 424) وقال الألباني في الصحيحة 2747: (البَيْغ) ثوران الدم، وتبيَّغ الدمُ: هاج وغلب. وفي " الهادي إلى لغة العرب ": " باغ الدم: ثار وهاج , كما يكون الحال عند من به ارتفاع في ضغط الدم ". أ. هـ (¬2) أخرجه ابن جرير الطبري في " تهذيب الآثار " (2/ 106 / 1277) , انظر الصَّحِيحَة: 2747

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ) (¬1) وفي رواية: (يَا مُحَمَّدُ , مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 3477 , انظر صحيح الجامع: 3332 , والصحيحة: 1847 , 2263 (¬2) (جة) 3479 , (ت) 2052 , صحيح الجامع: 5671 , وصحيح الترغيب والترهيب: 3462

(حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَدَعَا الْحَجَّامَ , فَأَتَاهُ بِقُرُونٍ , فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا , ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ " فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ, فَلَمَّا رَآهُ يَحْتَجِمُ- وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالْحِجَامَةِ وَلَا يَعْرِفُهَا - قَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , عَلَامَ تَدَعُ هَذَا يَقْطَعُ جِلْدَكَ؟ , قَالَ: " هَذَا الْحَجْمُ " , قَالَ: وَمَا الْحَجْمُ؟ , قَالَ: " هَذَا مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20108 , (ك) 7470 , الصحيحة: 1176 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ , أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ , أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ) (¬1) (تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 5357 (¬2) (خ) 5359

(طب) , وَعَنْ سَلْمَى مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا قَطُّ يَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا فِي رَأسِهِ إِلَّا قَالَ: " اذْهَبْ فَاحْتَجِمْ " , وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: " اذْهَبْ فَاخْضِبْهَا بِالْحِنَّاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج24/ص298 ح755 , (د) 3858 , (حم) 27659 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4671، الصَّحِيحَة: 2059

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ , فَالْحِجَامَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2102 , (جة) 3476 , (حم) 8494 , صحيح الجامع: 1430 , وصحيح الترغيب والترهيب: 3460

(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: الْحِجَامَةُ , وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 63 - (1577) , (خ) 5371 , (حم) 12064 , (ت) 1278

أوقات الحجامة

أَوْقَاتُ الْحِجَامَة (جة) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: (قَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: يَا نَافِعُ، قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ , فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا , وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ (¬1)) (¬2) (وَاجْعَلْهُ شَابًّا , وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا) (¬3) (كَبِيرًا , وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (¬4): " الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ (¬5) وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفْظِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ , وَالْجُمُعَةِ , وَالسَّبْتِ , وَيَوْمَ الْأَحَدِ تَحَرِّيًا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ , أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِخْتَرْ لِي رَفِيقًا مَهْمَا أَمْكَنَ. حاشية السندي على ابن ماجه (6/ 425) (¬2) (جة) 3487 (¬3) (جة) 3488 (¬4) قَوْله فَإِنِّي سَمِعْت تَعْلِيل لِاخْتِيَارِ أَصْل الْحِجَامَة وَلِخُصُوصِ ذَلِكَ الْوَقْت وَذَلِكَ الْيَوْم لَا لِاخْتِيَارِ الرَّفِيق وَغَيْره. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 425) (¬5) أَيْ: أَفْضَل وَأَكْثَر نَفْعًا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 425) (¬6) (جة) 3487 , 3488 , (ك) 7481 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3169 , الصَّحِيحَة: 766 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3466

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ يَوْمٍ تَحْتَجِمُونَ فِيهِ , سَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 23674 , (حم) 3316 , صَحِيح الْجَامِع: 3332 , الصَّحِيحَة: 1847

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ , فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ , أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ , أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ , وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3486 , صحيح الجامع: 5891/ 2 , الصحيحة تحت حديث: 2747

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3861 , (هق) 19319 , صَحِيح الْجَامِع: 5968 , الصَّحِيحَة: 622

أماكن الحجامة

أَمَاكِنُ الْحِجَامَة (ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ (¬1) وَعَلَى الْكَاهِلِ (¬2) وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ " (¬3) ¬

_ (¬1) هُمَا عِرْقَانِ فِي جَانِبَيْ الْعُنُق , قَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَادَ الْمَعَاد: الْحِجَامَة عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ تَنْفَعُ مِنْ أَمْرَاضِ الرَّأسِ وَأَجْزَائِهِ , كَالْوَجْهِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْأَنْف إِذَا كَانَ حُدُوثُ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الدَّم أَوْ فَسَاده , أَوْ مِنْهُمَا جَمِيعًا , قَالَ: وَالْحِجَامَةُ لِأَهْلِ الْحِجَازِ وَالْبِلَادِ الْحَارَّةِ , لِأَنَّ دِمَاءَهُمْ رَقِيقَةٌ , وَهِيَ أَمْيَلُ إِلَى ظَاهِرِ أَبْدَانِهِمْ , لِجَذْبِ الْحَرَارَة الْخَارِجَةِ إِلَى سَطْحِ الْجَسَد , وَاجْتِمَاعهَا فِي نَوَاحِي الْجِلْد , وَلِأَنَّ مَسَامَّ أَبْدَانِهُمْ وَاسِعَة , فَفِي الْفَصْدِ لَهُمْ خَطَر. عون (8/ 379) (¬2) الْكَاهِل: مَا بَيْن الْكَتِفَيْنِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 379) (¬3) (ت) 2051 , (د) 3860 , (جة) 3483 , انظر الصَّحِيحَة: 908

(خط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ فِي رَأسَهِ , وَيُسَمِّيها أُمَّ مُغِيثٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه تمام في " الفوائد " (20/ 2) والخطيب في " تاريخ بغداد " (13/ 95) انظر صَحِيح الْجَامِع: 4928، الصَّحِيحَة: 753

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (¬3)) (¬4) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 1738 , (م) 87 - (1202) , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬2) (م) 88 - (1203) , (خ) 5699 , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬3) وفي رواية (د) 2102: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج 4 / ص 491) (¬4) (خ) 5373 , (م) 88 - (1203) , (س) 2850 , (حم) 22416 , (حب) 3953 (¬5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (2/ 338): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (3/ 306) , ولكنه قال: " وعليه الفدية " , وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (7/ 257) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر , وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ , انظر (حجة النبي) ص27 (¬6) (حم) 3523 , (خ) 5374 , (د) 1836

(د) , وَعَنْ مُعَمَّر بْنِ رَاشِدٍ (¬1) قَالَ: احْتَجَمْتُ عَلَى هَامَتِي (¬2) فَذَهَبَ عَقْلِي , حَتَّى كُنْتُ أُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِي. (¬3) ¬

_ (¬1) هو معمر بن راشد الأزدي الحداني , مولاهم أبو عروة البصري مولى عبد السلام بن عبد القدوس (نزل اليمن) , المولد: 96 هـ , الطبقة: 7 من كبار أتباع التابعين , الوفاة: 154 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت فاضل , رتبته عند الذهبي: عالم اليمن، قال أحمد: لَا تُضُمُّ مَعمرا إلى أحد إِلَّا وجدتَه يتقدمه , كان من أطلب أهل زمانه للعلم. (¬2) قال فِي الْقَامُوس: الْهَامَة رَأس كُلّ شَيْء. عون المعبود - (ج 5 / ص 432) وقيل: الهامَة ما بين حَرْفَي الرأس , وقيل: هي وسَطُ الرأس ومُعظمه من كل شيء. وقيل: الهامَة أَعلى الرأس , وفيه الناصية والقُصَّة , وهما ما أقَبَل على الجبهة من شعر الرأس , وفيه المَفْرَق , وهو فَرْق الرأسِ بين الجَبينين إلى الدائرة. لسان العرب - (ج 12 / ص 624) (¬3) (د) 3860 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3464

(س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬1) (عَلَى وَرِكِهِ (¬2)) (¬3) (مِنْ أَلَمٍ) (¬4) (كَانَ بِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 2848 , (جة) 3082 (¬2) الْوَرِك: مَا فَوْق الْفَخِذ. عون المعبود - (ج 8 / ص 382) (¬3) (د) 3863 , (حم) 14319 (¬4) (حم) 14900 , (س) 2848 , (د) 3863 (¬5) (س) 2848 , (د) 3863

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1837 , (س) 2849 , (حم) 12705 , انظر هداية الرواة: 2626

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: اسْتَأذَنَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا " , قَالَ: وَكَانَ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ , أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 72 - (2206) , (د) 4105 , (جة) 3480

احتجام المحرم

اِحْتِجَامُ الْمُحْرِم (س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬1) (عَلَى وَرِكِهِ (¬2)) (¬3) (مِنْ أَلَمٍ) (¬4) (كَانَ بِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 2848 , (جة) 3082 (¬2) الْوَرِك: مَا فَوْق الْفَخِذ. عون المعبود - (ج 8 / ص 382) (¬3) (د) 3863 , (حم) 14319 (¬4) (حم) 14900 , (س) 2848 , (د) 3863 (¬5) (س) 2848 , (د) 3863

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1837 , (س) 2849 , (حم) 12705 , انظر هداية الرواة: 2626

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (¬3)) (¬4) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 1738 , (م) 87 - (1202) , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬2) (م) 88 - (1203) , (خ) 5699 , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬3) وفي رواية (د) 2102: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج 4 / ص 491) (¬4) (خ) 5373 , (م) 88 - (1203) , (س) 2850 , (حم) 22416 , (حب) 3953 (¬5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (2/ 338): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (3/ 306) , ولكنه قال: " وعليه الفدية " , وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (7/ 257) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر , وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ , انظر (حجة النبي) ص27 (¬6) (حم) 3523 , (خ) 5374 , (د) 1836

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 777 , إسناده صحيح.

احتجام الصائم

اِحْتِجَامُ الصَّائِم (حم) , عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: " بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ , وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي , فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17165 , (د) 2369 , (جة) 1681 , انظر المشكاة: 2012 , الإرواء: 931

(حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ , فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22436 , (د) 2367 , (ت) 774 , (جة) 1680 , انظر صحيح الجامع: 1136

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1679 , (حم) 8753

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1836 , (ت) 776 , (د) 2372

(قط) , وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، " فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ، ثُمَّ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ "، قَالَ ثَابِتٌ: وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص182ح7 , (هق) 8086 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 931، وقال: (فائدة): حديث أنس هذا صريحٌ في نَسْخِ الأحاديث المتقدمة (أفطر الحاجم والمحجوم)، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم. أ. هـ وقال البيهقي: ولفظ الترخيص يدل على هذا , فإن الأغلب أن الترخيص يكون بعد النهي , والله أعلم. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ , وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23121 , (د) 2374 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ د) , وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: (سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟، فَقَالَ: لَا) (¬1) (مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ) (¬2) (الضَّعْفِ ") (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 1838 (¬2) (د) 2375 (¬3) (خ) 1838

(ن) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 3224 , (خز) 1966، 1969 , (طس) 2725 , (قط) ج2ص183ح15 , (هق) 8060 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 931

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ: الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 9319 , (هق) 566 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 933

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 660 , (عب) 7540 , إسناده صحيح: مالك , عن ابن شهاب , عن ابن عمر.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ , ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ , فَكَانَ إِذَا صَامَ , لَمْ يَحْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 659 , إسناده صحيح.

التكسب بصناعة الحجامة

التَّكَسُّبُ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَة (قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ , إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَلْبًا مُعوَّدًا بالصَّيد , يقال: ضَرِيَ الكَلْبُ , وأضْرَاهُ صَاحِبُه: أي عَوَّدَه. النهاية في غريب الأثر (ج3 / ص179) (¬2) (قط) ج3ص73 ح273 , (طس) 8703 , انظر الصَّحِيحَة: 2990

(م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ, وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 41 - (1568) , (ت) 1275 , (د) 3421

(م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (1568) , (س) 4294 , (حم) 17298

(ت د جة حم) , وَعَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ لِي غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ: نَافِعٌ , أَبُو طَيِّبَةَ) (¬1) (فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ , " فَنَهَانِي عَنْهُ ") (¬2) (فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُهُ وَأَسْتَأذِنُهُ) (¬3) (وَأَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ) (¬4) (حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (¬5) وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ (¬6) ") (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 23739 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (جة) 2166 (¬3) (د) 3422 (¬4) (جة) 2166 (¬5) النَّاضح: الْجَمَل الَّذِي يُسْقَى بِهِ الْمَاء. عون المعبود - (ج 7 / ص 409) (¬6) أَيْ: عَبِيدك، لِأَنَّ هَذَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا شَرَفٌ يُنَافِيهِ دَنَاءَةُ هَذَا الْكَسْبِ بِخِلَافِ الْحُرّ. (¬7) (ت) 1277 , (د) 3422 (جة) 2166 , (حم) 15121 , الصحيحة: 4000 (¬8) الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ الْحَجَّامِ حَلَالٌ لِلْعَبْدِ دُون الْحُرِّ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَة , فَقَالُوا: بِالْفَرْقِ بَيْن الْحُرِّ وَالْعَبْدِ , فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ الِاحْتِرَافَ بِالْحِجَامَةِ , وَقَالُوا: يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا , وَيَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ مِنْهَا، وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا، وَعُمْدَتُهُمْ حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ هَذَا. عون المعبود (ج7 /ص409)

(خ) , وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا , فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ , وَثَمَنِ الْكَلْبِ , وَكَسْبِ [الْبَغِيِّ] (¬1) وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ , وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ , وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 5347 (¬2) (خ) 2238 , (حم) 18281 , (د) 3483

(س) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن كَسْبِ الْحَجَّامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4673 , (جة) 2165 , (حم) 7963 , صحيح الجامع: 6976

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (¬3)) (¬4) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (¬5)) (¬6) (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) (¬7) (وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْرَهُ) (¬8) (وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 1738 , (م) 87 - (1202) , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬2) (م) 88 - (1203) , (خ) 5699 , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬3) وفي رواية (د) 2102: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج 4 / ص 491) (¬4) (خ) 5373 , (م) 88 - (1203) , (س) 2850 , (حم) 22416 , (حب) 3953 (¬5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (2/ 338): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (3/ 306) , ولكنه قال: " وعليه الفدية " , وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (7/ 257) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر , وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ , انظر (حجة النبي) ص27 (¬6) (حم) 3523 , (خ) 5374 , (د) 1836 (¬7) (خ) 1836 , (ت) 776 , (د) 2372 (¬8) (خ) 2159 , (م) 65 - (1202) , (د) 3423 (¬9) (خ) 1997 , (د) 3423 , (حم) 3085

(خ م د حم) , وَعَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: (سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ, فَقَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فِي الْيَافُوخِ) (¬2) (حَجَمَهُ) (¬3) (أَبُو هِنْدٍ) (¬4) (عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ) (¬5) (فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ) (¬6) (- وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ -) (¬7) (وَسَأَلَهُ: كَمْ ضَرِيبَتُكَ (¬8)؟ " , قَالَ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ) (¬9) (" فَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ " , فَخَفَّفُوا عَنْهُ) (¬10) (صَاعًا) (¬11) (مِنْ ضَرِيبَتِهِ) (¬12) (وَقَالَ: يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ , وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 5371 , (م) 62 - (1577) (¬2) (د) 2102 (¬3) (خ) 5371 , (م) 62 - (1577) (¬4) (د) 2102 (¬5) (م) 66 - (1202) (¬6) (خ) 5371 , (م) 62 - (1577) , (ت) 1278 (¬7) (م) 77 - (1577) , (خ) 2160 (¬8) الضريبة: ما يُؤدِّيه العبدُ إلى سيِّدِه من الخَراجِ المقرَّرِ عليه. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 169) (¬9) (حم) 14851 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬10) (خ) 5371 , (م) 62 - (1577) (¬11) (حم) 14851 (¬12) (خ) 2161 , (م) 66 - (1202) , (حم) 14035 (¬13) (أنكحوا أبا هند) أي: زوِّجوه بناتكم. (وأنكحوا إليه) أي: اخطبوا إليه بناته , وَلَا تُخرجوه منكم للحجامة. (¬14) (د) 2102 , (حب) 4067 , (ك) 2693 , صحيح الجامع: 7896 , والصحيحة: 2446

علاج العشق

عِلَاجُ الْعِشْق النِّكَاح (جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1847 , (يع) 2747 , (ك) 2677 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5200 , الصَّحِيحَة: 624

إتيان الزوجة

إتْيَانُ الزَّوْجَةِ (م ت حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ) (¬1) (فَرَأَى امْرَأَةً , فَدَخَلَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً (¬2) لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَاِ) (¬3) (وَقَدْ اغْتَسَلَ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ كَانَ شَيْءٌ؟ , قَالَ: " أَجَلْ) (¬4) (إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ , وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ (¬5)) (¬6) (فَمَرَّتْ بِي فُلَانَةُ , فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ , فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا , فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا) (¬7) (إِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً) (¬8) (فَأَعْجَبَتْهُ وَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ , فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا , فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) (¬9) وفي رواية: (فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا) (¬10) وفي رواية: (فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (حم) 18057 , انظر الصحيحة: 235 , 441 (¬2) الْمَعْس: الدَّلْك، وَ (الْمَنِيئَة): هِيَ الْجِلْدُ أَوَّلُ مَا يُوضَع الدِّبَاغ، وَقَالَ الْكِسَائِيّ: يُسَمَّى مَنِيئَة مَا دَامَ فِي الدِّبَاغ. شرح النووي (ج 5 / ص 75) (¬3) (م) 9 - (1403) (¬4) (حم) 18057 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: الْإِشَارَة إِلَى الْهَوَى وَالدُّعَاء إِلَى الْفِتْنَة بِهَا لِمَا جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى فِي نُفُوسِ الرِّجَال مِنْ الْمَيْلِ إِلَى النِّسَاء، وَالِالْتِذَاذِ بِنَظَرِهِنَّ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِنَّ فَهِيَ شَبِيهَة بِالشَّيْطَانِ فِي دُعَائِهِ إِلَى الشَّرِّ بِوَسْوَسَتِهِ وَتَزْيِينه لَهُ. وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهَا أَلَّا تَخْرُجَ بَيْن الرِّجَالِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْغَضُّ عَنْ ثِيَابهَا، وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا مُطْلَقًا. شرح النووي (ج 5 / ص 75) (¬6) (م) 9 - (1403) , (ت) 1158 , (د) 2151 (¬7) (حم) 18057 (¬8) (م) 9 - (1403) (¬9) (م) 1403 , (د) 2151 (¬10) (ت) 1158 , (حب) 5572 , انظر صحيح الجامع: 1939 , (جلباب المرأة المسلمة) ص70 (¬11) (حم) 18057

(خ جة) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بِمِنًى , فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً , فَخَلَوَا) (¬1) (فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ) (¬2) (فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا , تُذَكِّرُكَ) (¬3) (مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ , فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ , أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ , فَجِئْتُ) (¬4) (فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:) (¬5) (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا , فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (¬6) فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ , فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4778 (¬2) (جة) 1845 (¬3) (خ) 4778 (¬4) (جة) 1845 , (خ) 4778 (¬5) (خ) 4778 (¬6) الْبَاءَةُ: النِّكَاحُ , لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا , وَالْوَطْءُ سُمِّيَ بَاءَةً أَيْضًا , وَالْمَنِيُّ أَيْضًا سُمِّيَ بَاءَةً كَذَلِكَ. قلت: فقوله: (الباءة) شاملٌ للمعاني الثلاثة. ع (¬7) الوِجَاء: رَضُّ الْخِصْيَتَيْنِ , وَقِيلَ: رَضُّ عُرُوقِهِمَا , وَمَنْ يُفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ تَنْقَطِعْ شَهْوَتُهُ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ قَامِعٌ لِشَهْوَةِ النِّكَاحِ. وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ فِي تَهْيِيجِ الْحَرَارَةِ , وَذَلِكَ مِمَّا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ , لَكِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ , فَإِذَا تَمَادَى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ , سَكَنَ ذَلِك , وَالله أعلم. فتح الباري (4/ 119) (¬8) (خ) 4779 , 1806 , (م) 1 - (1400) , (ت) 1081 , (س) 2240 (د) 2046 , (حم) 4271

الألبسة

الْأَلْبِسَة قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ , ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا , وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا , وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ , وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأسَكُمْ , كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الأعراف/26] (¬2) [النحل: 81]

شروط اللباس الشرعي

شُرُوطُ اللِّبَاسِ الشَّرْعِيّ أَنْ يَكُون اللِّبَاس سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ (م) , عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ ثَقِيلٍ أَحْمِلُهُ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ , فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ , فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ , وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 78 - (341) , (د) 4016

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ خَتَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَمِّرْ (¬1) فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ , فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَطِّ. (¬2) (حم) 22548 , انظر صحيح الجامع: 4157 , وقال الأرنؤوط: حديث حسن.

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْفَخِذُ عَوْرَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2798 , (حم) 2493 , انظر إرواء الغليل: 66 , وصحيح الجامع: 4157, 4158, 4180

أن لا يصف اللباس العورة

أَنْ لَا يَصِفَ اللِّبَاسُ الْعَوْرَة (حم) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً (¬1) كَثِيفَةً مِمَّا أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟، قُلْتُ: كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ: " مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً (¬2) فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) القُبِطيَّة: الثَّوب من ثياب مِصْر , رَقيقة بَيْضاء , وكأنه منسوب إلى القِبْط , وهُم أهل مِصر. وضَمُّ القاف من تغيير النَّسب , وهذا في الثِياب , فأمّا في الناس فقِبْطيٌّ بالكسر. النهاية في غريب الأثر (ج4/ص10) (¬2) الغِلالة: الثوب الذي يُلبس تحت الثياب. لسان العرب - (ج 11 / ص 499) (¬3) َالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ بَدَنَهَا بِثَوْبٍ لَا يَصِفُهُ , وَهَذَا شَرْطُ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ. نيل الأوطار - (3/ 110) (¬4) (حم) 21836 , وحسنه الألباني في الثمر المستطاب ج1 ص318 , (جلباب المرأة المسلمة) ص131

(ابن سعد) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: قدم المنذر بن الزبير من العراق، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بِكِسوة من ثيابٍ مَرْوَيَّة وَقُوهِيَّةٍ رِقاقٍ عِتاقٍ بَعدَما كفَّ بصرُها، قال: فَلَمَسَتْها بيدها , ثم قالت: أُفٍّ ردُّوا عليه كِسوته، فشقَّ ذلك عليه وقال: يا أُمَّه , إنه لا يَشِفُّ، فَقالت: إنها إن لم تَشِفُّ فإنها تَصِفُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (الطبقات الكبرى لابن سعد) (8/ 252)، انظر جلباب المرأة المسلمة ص127

أن لا يكون اللباس خاصا بالكفار

أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ خَاصًّا بِالْكُفَّار (م س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ) (¬1) (فَغَضِبَ) (¬2) (وَقَالَ: أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟) (¬3) (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا) (¬4) (فَقُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ , قَالَ: " بَلْ أَحْرِقْهُمَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 27 - (2077) (¬2) (س) 5317 (¬3) (م) 28 - (2077) (¬4) (م) 27 - (2077) , (حم) 6513 (¬5) (م) 28 - (2077) , (س) 5317

(خ) , وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: نَظَرَ أنَسٌ رضي الله عنه إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً (¬1) فَقَالَ: كَأَنَّهُمْ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ. (¬2) قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ الإِزَارِ المُهَدَّبِ , وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ , وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً. (¬3) ¬

_ (¬1) الطيالسة: جمع طيلسان , وهو غطاء للرأس يلبسه اليهود عند صلاتهم , يشبه الشماغ في شكله , ويشبهه في طريقة ارتدائه , إِلَّا أن طيلسان اليهود لونه أبيض , مُذيَّل بخَطَّين أزرقين. ع (¬2) (خ) 3971 (¬3) (خم) ج5ص2183

(حب) , وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْتَبٌ فِي بُرْدَةٍ لَهُ , وَإِنَّ هُدْبَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 521 , (د) 4075 , (حم) 20651 , انظر الصحيحة: 1352

أن لا يكون اللباس لباس شهرة أو عجب أو خيلاء

أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ لِبَاسَ شُهْرَةٍ أَوْ عُجْبٍ أَوْ خُيَلَاء (جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ (¬1) فِي الدُّنْيَا , أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ (¬2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا " (¬3) ¬

_ (¬1) الشُّهْرَة: ظُهُورُ الشَّيْء , وَالْمُرَادُ أَنَّ ثَوْبَهُ يَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاسِ لِمُخَالَفَةِ لَوْنِهِ لِأَلْوَانِ ثِيَابهمْ , فَيَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ , وَيَخْتَالُ عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالتَّكَبُّر. عون المعبود - (ج 9 / ص 53) (¬2) أَيْ: أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْم الْقِيَامَة ثَوْبًا يُوجِب ذِلَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة , كَمَا لَبِسَ فِي الدُّنْيَا ثَوْبًا يَتَعَزَّزُ بِهِ عَلَى النَّاسِ , وَيَتَرَفَّع بِهِ عَلَيْهِمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 53) (¬3) (جة) 3607 , (د) 4029 , (حم) 5664 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2089

أن لا يكون اللباس حريرا بالنسبة للرجال

أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ حَرِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال (حم) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22302 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6509 , الصَّحِيحَة: 337 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (¬1) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (¬2) (إِنَّ اللهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 5144 , (د) 4057 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2049 , المشكاة: 4394 (¬2) (جة) 3595 , (حم) 750 (¬3) (س) 5265 , (جة) 3595 , (ت) 1720 , (د) 4057 , (حم) 19520 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1865: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال , إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا , عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. أ. هـ

أن لا يشبه لباس الرجل لباس المرأة والعكس

أَنْ لَا يُشْبِهَ لِبَاسُ الرَّجُلِ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ وَالْعَكْس (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4098 , (حم) 8292

(د) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ (¬1) فَقَالَتْ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: النَّعْلُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ , فَمَا حُكْمهَا؟.عون المعبود (9/ 131) (¬2) أَيْ: لَعَنَ اللَّاتِي يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ فِي زِيِّهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ وَكَلَامِهِم , فَأَمَّا فِي الْعِلْمِ وَالرَّأي فَمَحْمُود. عون المعبود - (ج 9 / ص 131) (¬3) (د) 4099 , صَحِيح الْجَامِع: 5096 , جلباب المرأة المسلمة ص 146

أنواع الألبسة

أَنْوَاعُ الْأَلْبِسَة اللِّبَاسُ الْحَرِير اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ لِلرِّجَال اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ الْخَالِصُ لِلرِّجَال (حم) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ (¬1) حَرِيرٍ , فَلَبِسَهُ , فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ , فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ , نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا [كَالْكَارِهِ لَهُ] (¬2) ثُمَّ أَلْقَاهُ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ , فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْفَرُّوجُ: هُوَ قَبَاءٌ مَشْقُوقٌ مِنْ خَلْفِهِ , وَاعْتَبَرَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ كَوْنَهُ ضَيِّقَ الْكُمَّيْنِ , ضَيِّقَ الْوَسَطِ. (طرح التثريب) (وَالْفَرُّوجُ): وَلَدُ الدَّجَاجَة خَاصَّةً , وَجَمْعُهُ فَرَارِيجُ , وَكَأَنَّهُ اُسْتُعِيرَ لِلْقَبَاءِ الَّذِي فِيهِ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ. (المغرب) (¬2) (خ) 1129 (¬3) (حم) 17390 , (خ) 368 , (م) 23 - (2075) , (س) 770

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ (¬1) مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ , " فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ رضي الله عنه " , فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه فَقَامَ عَلَى الْبَاب فَقَالَ: ادْعُهُ لِي , " فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ , فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ , وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْمِسْوَرِ) (¬2) (خَبَأتُ هَذَا لَكَ , خَبَأتُ هَذَا لَكَ ") (¬3) (- وَكَانَ رضي الله عنه فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ -) (¬4) (فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِيتُ , " فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (¬5). ¬

_ (¬1) الديباج: نوع من الحرير. (¬2) (خ) 2959 , (م) 129 - (1058) (¬3) (خ) 2514 , (م) 130 - (1058) (¬4) (خ) 2959 (¬5) (حم) 18947 , (خ) 2459 , (م) 129 - (1058) , (ت) 2818

(بز) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتْرُكُ عَبْدٌ لِبَاسَ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ , إِلَّا أَلْبَسَهُ اللهُ إِيَّاهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، وَلَا يَتْرُكُ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ , إِلَّا سَقَاهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 7381 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2064 , 2375

(س جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (¬1) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (¬2) (إِنَّ اللهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 5144 , (د) 4057 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2049 , المشكاة: 4394 (¬2) (جة) 3595 , (حم) 750 (¬3) (س) 5265 , (جة) 3595 , (ت) 1720 , (د) 4057 , (حم) 19520 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1865: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال , إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا , عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. أ. هـ

(م س حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ) (¬1) (الْمُفَدَّمِ (¬2)) (¬3) (وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ) (¬4) (الْحُمْرِ ") (¬5) (قَالَ عَلِيٌّ: فَأَمَّا الْقَسِّيِّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ (¬6) يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ) (¬7) (فِيهَا حَرِيرٌ أَمْثَالُ الْأُتْرُجِّ (¬8)) (¬9) (وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ , فَشَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ, يَجْعَلُونَهُ عَلَى رِحَالِهِمْ) (¬10) (كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ) (¬11). الشرح (¬12) ¬

_ (¬1) (م) 29 - (2078) , (ت) 1725 , (س) 1042 , (د) 4051 (¬2) قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5/ 517: 2395: ولعل النهي أن لبس الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث: " إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها ". رواه مسلم، وتقدم تخريجه برقم (1704). أو لأنه من لباس النساء كما يُشعر به حديث آخر عنده (6/ 144) , عَنْ عبد الله بن عمرو قال: " رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟! قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما ". والله أعلم. أ. هـ (¬3) (س) 1042 , 1118 (¬4) (م) 64 - (2078) , (ت) 2808 (¬5) (س) 5166 , (د) 4051 , (جة) 3654 , (حم) 5751 (¬6) أَيْ: فِيهَا خُطُوطٌ عَرِيضَةٌ كَالْأَضْلَاعِ. فتح الباري (ج 16 / ص 397) (¬7) (م) 64 - (2078) (¬8) أَيْ: أَنَّ الْأَضْلَاع الَّتِي فِيهَا غَلِيظَة مُعْوَجَّة. فتح الباري (ج 16 / ص 397) قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث: هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَة بِالْحَرِيرِ، تُعْمَلُ بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف، وَهُوَ مَوْضِع مِنْ بِلَاد مِصْر، وَهُوَ قَرْيَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْر قَرِيبَةٌ مِنْ تِنِّيس وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب كَتَّان مَخْلُوط بِحَرِيرِ، وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬9) (حم) 1320 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬10) (حم) 1320 , (م) 64 - (2078) (¬11) (م) 64 - (2078) , (س) 5376 (¬12) (الْمَيَاثِر) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ وَسُكُونِ هَمْزَةٍ , وهِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب , وَالْحُرْمَة إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ أَحْمَرَ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 222) وقَالَ الطَّبَرِيُّ: هُوَ وِطَاءٌ يُوضَعُ عَلَى سَرْجِ الْفَرَسِ أَوْ رَحْلِ الْبَعِيرِ , كَانَتْ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْأُرْجُوَانِ الْأَحْمَرِ , وَمِنْ الدِّيبَاج، وَكَانَتْ مَرَاكِبَ الْعَجَم، وَقِيلَ: هِيَ أَغْشِيَة لِلسُّرُوجِ مِنْ الْحَرِير، وَقِيلَ: هِيَ سُرُوج مِنْ الدِّيبَاج، فَحَصَلْنَا عَلَى أَرْبَعَة أَقْوَال فِي تَفْسِير الْمِيثَرَة , هَلْ هِيَ وِطَاءٌ لِلدَّابَّةِ، أَوْ لِرَاكِبِهَا، أَوْ هِيَ السَّرْجُ نَفْسه، أَوْ غِشَاوَة. وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَيَاثِرُ الْحُمُر كَانَتْ مِنْ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ , مِنْ حَرِيرٍ أَوْ دِيبَاج. فتح الباري (ج 16 / ص 397)

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) (¬1) (جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (¬2) وفي رواية: (حُلَّةَ سِيَرَاءَ) (¬3) تُبَاعُ) (¬4) (عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) (¬5) (فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا (¬7) يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ , فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا) (¬8) (لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ) (¬9) (إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ , وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ (¬10) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ (¬11) فِي الْآخِرَةِ) (¬12) (ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ) (¬13) (فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ , وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه بِحُلَّةٍ , وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه حُلَّةً, وَقَالَ: شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ" فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ , وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا , وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ) (¬14) (لِتَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا ") (¬15) (فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ) (¬16) (قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ) (¬17) (وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ , " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ , أَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا , فَقَالَ: " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا , وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ ") (¬18) (قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ) (¬19). ¬

_ (¬1) (خ) 846 (¬2) قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ , قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنْ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ. (خ) 5731 (¬3) (خ) 846 الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) قَالَ الْخَلِيلُ: السِّيَرَاءُ الضَّلِعُ بِالْحَرِيرِ , وَمَعْنَى ذَلِكَ: كَثْرَةُ الْحَرِيرِ فِيهِ. (¬4) (خ) 906 (¬5) (خ) 846 (¬6) (خ) 906 (¬7) كَانَ عُطَارِدٌ التَّمِيمِيُّ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ. (م) 7 - (2068) (¬8) (م) 7 - (2068) , (خ) 5731 (¬9) (خ) 2889 , (م) 8 - (2068) , (س) 1560 , (د) 1077 (¬10) قال ابن قدامة في المغني ج2 ص114: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّجَمُّلَ عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَانَ مَشْهُورًا. (¬11) قَوْله: (مَنْ لَا خَلَاق لَهُ) أَيْ: لَا نَصِيب له. ع (¬12) (م) 7 - (2068) , (خ) 5731 (¬13) (خ) 846 (¬14) (م) 7 - (2068) , (خ) 846 (¬15) (خ) 5503 , (س) 1382 , (حم) 12518 (¬16) (م) 6 - (2068) , (خ) 846 , (د) 1076 (¬17) (خ) 2476 (¬18) (م) 7 - (2068) (¬19) (خ) 5731

(د) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ (¬1) وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ (¬2) وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ (¬3) " قَالَ: وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: الْأُرْجُوَان الْأَحْمَر , وَأَرَاهُ أَرَادَ بِهِ الْمَيَاثِر الْحُمْر , وَقَدْ يُتَّخَذ مِنْ دِيبَاج وَحَرِير , وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ النَّهْيُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ السَّرَف , وَلَيْسَتْ مِنْ لِبَاس الرِّجَال. عون المعبود - (ج 9 / ص 71) (¬2) أَيْ: الْمَصْبُوغ بِالْعُصْفُرِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 71) (¬3) قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ أَسْمَاء: " لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ , وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ , وَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم " , لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَلْبَسْ الْقَمِيص الْمُكَفَّف بِالْحَرِيرِ , لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ تَجَمُّل وَتَرَفُّه , وَرُبَّمَا لَبِسَ الْجُبَّةَ الْمُكَفَّفَة. قَالَ الْقَارِي: وَالْأَظْهَر فِي التَّوْفِيق بَيْنهمَا أَنَّ قَدْرَ مَا كُفَّ هُنَا أَكْثَرُ مِنْ الْقَدْرِ الْمُرَخَّصِ ثَمَّةَ , وَهُوَ أَرْبَعُ أَصَابِع. أَوْ يُحْمَل هَذَا عَلَى الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى , وَذَاكَ عَلَى الرُّخْصَةِ وَبَيَانِ الْجَوَازِ وَالْفَتْوَى. عون المعبود - (ج 9 / ص 71) (¬4) الجَيْب: مَا يُقْطَعُ مِنْ الثَّوْبِ لِيَخْرُجَ مِنْهُ الرَّأسُ أَوْ الْيَدُ , أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 71) (¬5) قال الألباني في (د) 4048: صحيح، انظر المشكاة (4354 / التحقيق الثاني)، وصَحِيح الْجَامِع: 7167 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: في (حم) 19989: حسن لغيره دون قوله: " ولا ألبس القميص المكفف بالحرير " , فقد صح ما يخالفه. أ. هـ

(بز) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ , أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمًا مِنْ نَارٍ , لَيْسَ مِنْ أَيَّامِكُمْ، وَلَكِنْ مِنْ أَيَّامِ اللهِ الطِّوَالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 2846 , (كنز) 41220 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2057

(طس) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جُبَّةً مُجَيَّبَةً (¬1) بِحَرِيرٍ , فَقَالَ: طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لها جيب من حرير , وهو الطوق. (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2684: ولعل الحرير الذي رآه صلى الله عليه وسلم على الجيب كان أكثر من أربع أصابع، لأن ما دونها مستثنى من التحريم , لحديث عمر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير , إِلَّا موضع إصبعين , أو ثلاث , أو أربع [وأشار بكفه] ". أخرجه مسلم (¬3) (طس) 8000 , (بز) 2659 , انظر الصَّحِيحَة: 2684 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2056

(خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا , فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5494 , (م) 21 - (2073) , (جة) 3588 , (حم) 14024

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ , حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ , وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ , حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6556 , 6947 , وصححه الألباني في آداب الزفاف: 146 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ن) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا , لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا , لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا , لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 6869 , (ك) 7216 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2050 , الصَّحِيحَة: 384 ثم قال الألباني: واعلم أن الحرير المحرَّم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي , وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات، فليس من التحريم في شيء. أ. هـ

اللباس المطرز بالحرير للرجال

اللِّبَاسُ الْمُطَرَّز بِالْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ (خد م د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَ: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا , فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ , فَرَدَّهُ (¬1) فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا) (¬2) (فَأَرْسَلَتْنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ , فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ , وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ , وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ , فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ , فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ (¬3)؟ , وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ , فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَه (¬4) فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ , وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ , فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ , فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا) (¬5) (فَقَالَتْ: يَا جَارِيَةُ , نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً) (¬6) (مِنْ طَيَالِسَةٍ (¬7)) (¬8) (عَلَيْهَا لِبْنَةُ شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ , وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ) (¬9) وفي رواية: (فَجَاءَتْ بِجُبَّةٍ مَكْفُوفَةِ الْكُمَّيْنِ وَالْجَيْبِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ (¬10)) (¬11) (فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا) (¬12) (لِلْوُفُودِ , وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬13) (كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَتَّى قُبِضَتْ , فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ) (¬14) (قَبَضْتُهَا إِلَيَّ) (¬15) (فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا) (¬16). ¬

_ (¬1) الظَّاهِرُ أَنَّ الْخَيْطَ كَانَ مِنْ الْحَرِير. عون المعبود - (ج 9 / ص 77) (¬2) (د) 4054 (¬3) جَوَابُ اِبْن عُمَر فِي صَوْمِ رَجَبٍ إِنْكَارٌ مِنْهُ لِمَا بَلَغَهُ عَنْهُ مِنْ تَحْرِيمِه، وَإِخْبَارٌ بِأَنَّهُ يَصُومُ رَجَبًا كُلَّه، وَأَنَّهُ يَصُومُ الْأَبَد , وَالْمُرَادُ بِالْأَبَدِ: مَا سِوَى أَيَّام الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيق، وَهَذَا مَذْهَبه , وَمَذْهَب أَبِيهِ عُمَر بْن الْخَطَّاب , وَعَائِشَة , وَأَبِي طَلْحَة وَغَيْرهمْ مِنْ سَلَف الْأُمَّة , وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء , أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ صَوْم الدَّهْر. النووي (ج7 / ص 145) (¬4) قَوْله: (مَنْ لَا خَلَاق لَهُ) أَيْ: لَا نَصِيب له. (¬5) (م) 10 - (2069) , (حم) 181 (¬6) (د) 4054 (¬7) الطَّيَالِسَة: جَمْع طَيْلَسَان , وَهُوَ كِسَاءٌ غَلِيظ , وَالْمُرَادُ أَنَّ الْجُبَّةَ غَلِيظَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ طَيْلَسَان. عون المعبود (ج9/ص77) (¬8) (حم) 27034 , (م) 10 - (2069) (¬9) (حم) 26987 , (خد) 348 , (م) 10 - (2069) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) أَيْ: مُرَقَّعٌ جَيْبُهَا وَكُمَّاهَا وَفَرْجَاهَا بِشَيْءٍ مِنْ الدِّيبَاج، وَالْكَفُّ: عَطْف أَطْرَاف الثَّوْب. وَقَالَ النَّوَوِيّ أَيْ: جَعَلَ لَهَا كُفَّةً بِضَمِّ الْكَاف , وَهُوَ مَا يُكَفُّ بِهِ جَوَانِبُهَا , وَيُعْطَف عَلَيْهَا , وَيَكُون ذَلِكَ فِي الذَّيْل , وَفِي الْفَرْجَيْنِ , وَفِي الْكُمَّيْنِ , قَالَ: وَأَمَّا إِخْرَاجُ أَسْمَاءَ جُبَّةَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَصَدْتْ بِهَا بَيَانَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُحَرَّمًا , وَهَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيّ وَغَيْرِه , أَنَّ الثَّوْبَ وَالْجُبَّةَ وَالْعِمَامَةَ وَنَحْوَهَا إِذَا كَانَ مَكْفُوفَ الطَّرَفِ بِالْحَرِيرِ جَازِمًا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِع , فَإِنْ زَادَ فَهُوَ حَرَامٌ لِحَدِيثِ عُمَر , يَعْنِي مَا مَرَّ فِي بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْس الْحَرِير , عَنْ أَبِي عُثْمَان النَّهْدِيّ قَالَ: كَتَبَ عُمَر إِلَى عُتْبَةَ بْن فَرْقَد .. الْحَدِيث. وَاعْلَمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر رضي الله عنه كَانَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ مِنْ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ , وَيَقُول: إِنِّي سَمِعْت عُمَر بْن الْخَطَّاب يَقُول سَمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول " إِنَّمَا يَلْبَس الْحَرِير مَنْ لَا خَلَاق لَهُ , فَخِفْت أَنْ يَكُون الْعَلَم مِنْهُ " رَوَاهُ مُسْلِم , وَحَدِيثُ الْبَاب , وَحَدِيث عُمَر الْمَذْكُور يَدُلَّانِ عَلَى الْجَوَازِ إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِع كَمَا لَا يَخْفَى , وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُور. عون المعبود - (ج 9 / ص 77) (¬11) (جة) 3594 , (د) 4054 , (م) 10 - (2069) (¬12) (حم) 26987 , (خد) 348 , (م) 10 - (2069) (¬13) (خد) 348 , (ن) 9619 , انظر صحيح الأدب المفرد: 266 (¬14) (م) 10 - (2069) (¬15) (حم) 26987 (¬16) (م) 10 - (2069) , (حم) 26987

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: (أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ:) (¬1) (يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ , إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ , وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ , فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ (¬2)) (¬3) (وَاتَّزِرُوا , وَارْتَدُوا , وَانْتَعِلُوا , وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ , وَأَلْقُوا الرُّكُبَ , وَانْزُوا نَزْوًا , وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعْدِيَّةِ (¬4) وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ (¬5) وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ) (¬6) (وَأَهْلِ الشِّرْكِ (¬7) وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ) (¬8) (وَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ , إِلَّا هَكَذَا) (¬9) (وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 5490 (¬2) الْمُرَاد هُنَا أَنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَكَ لَيْسَ هُوَ مِنْ كَسْبِك، وَمِمَّا تَعِبْتَ فِيهِ وَلَحِقَتْكَ الشِّدَّةُ وَالْمَشَقَّةُ فِي كَدِّهِ وَتَحْصِيلِه، وَلَا هُوَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَأُمّكَ فَوَرِثْتَهُ مِنْهُمَا , بَلْ هُوَ مَالُ الْمُسْلِمِينَ، فَشَارِكْهُمْ فِيهِ، وَلَا تَخْتَصَّ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ، بَلْ أَشْبِعْهُمْ مِنْهُ وَهُمْ فِي رِحَالهمْ , أَيْ: مَنَازِلهمْ , كَمَا تَشْبَع مِنْهُ فِي الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَة، وَلَا تُؤَخِّرْ أَرْزَاقَهُمْ عَنْهُمْ، وَلَا تُحْوِجْهُمْ يَطْلُبُونَهَا مِنْك، بَلْ أَوْصِلْهَا إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي مَنَازِلهمْ بِلَا طَلَب. شرح النووي (ج 7 / ص 147) (¬3) (م) 12 - (2069) (¬4) الْمَعْدِيَّةُ: اللُّبْسَةُ الْحَسَنَةُ , إشَارَةٌ إلَى مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ. (¬5) أَيْ: تدربوا على الرمي. (¬6) (حم) 301 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) مَقْصُود عُمَر رضي الله عنه حَثُّهُمْ عَلَى خُشُونَة الْعَيْش , وَصَلَابَتُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمُحَافَظَتُهُمْ عَلَى طَرِيقَةِ الْعَرَب فِي ذَلِكَ. شرح النووي (ج 7 / ص 147) (¬8) (م) 12 - (2069) , (خ) 5491 , (حم) 301 (¬9) (م) 2069 , (ت) 2817 , (حم) 251 (¬10) قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النهدي راوي الحديث: " فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ ". (خ) 5490 , (م) 14 - (2069) وفي رواية: " قَالَ: فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ ". (م) 2069 , (س) 5312 (¬11) (م) 12 - (2069) , (خ) 5491 , (حم) 301

(م) , وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِالْجَابِيَةِ , فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ , إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ , أَوْ ثَلَاثٍ , أَوْ أَرْبَعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (2069) , (ت) 1721 , (س) 5313 , (د) 4042

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ (¬1) " , فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنْ الْحَرِيرِ , وَسَدَى الثَّوْبِ (¬2)) (¬3) (لَيْسَ بِحَرِيرٍ مُصْمَتٍ , فَلَا نَرَى بِهِ بَأسًا) (¬4). ¬

_ (¬1) الْمُصْمَت: هُوَ الَّذِي جَمِيعُهُ حَرِيرٌ لَا يُخَالِطهُ قُطْنٌ وَلَا غَيْرُه. عون (9/ 78) (¬2) هُوَ خِلَافُ اللُّحْمَة , وَهِيَ الَّتِي تُنْسَجُ مِنْ الْعَرْض , وَذَاكَ مِنْ الطُّول، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ السَّدَى مِنْ الْحَرِيرِ , وَاللَّحْمَةُ مِنْ غَيْرِه, كَالْقُطْنِ وَالصُّوف. عون المعبود - (ج 9 / ص 78) (¬3) (د) 4055 , (حم) 1879 (¬4) (حم) 2954 , (د) 4055 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح , وكذلك قال الشيخ أحمد شاكر في (حم) 1879.

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ , وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " حَوِّلِي هَذَا , فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا " , قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ , فَكُنَّا نَلْبَسُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 88 - (2107) , (س) 5353 , (حم) 24264

لبس الرجل الحرير للضرورة

لُبْسُ الرَّجُلِ الْحَرِيرَ لِلضَّرُورَة (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (شَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ - رضي الله عنهما - إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ) (¬1) (فِي غَزَاةٍ لَهُمَا) (¬2) (" فَرَخَّصَ لَهُمَا) (¬3) (فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ ") (¬4) (قَالَ أنَسٌ: فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصًا مِنْ حَرِيرٍ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 (¬2) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 , (د) 4056 , (س) 5310 (¬3) (م) 26 - (2076) , (خ) 2763 (¬4) (م) 25 - (2076) , (خ) 5501 (¬5) (حم) 12252 , (خ) 2763 , (ت) 1722

لبس الحرير للنساء

لُبْس الْحَرِيرِ لِلنِّسَاء (س جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (¬1) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (¬2) (إِنَّ اللهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 5144 , (د) 4057 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2049 , المشكاة: 4394 (¬2) (جة) 3595 , (حم) 750 (¬3) (س) 5265 , (جة) 3595 , (ت) 1720 , (د) 4057 , (حم) 19520 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1865: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال , إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا , عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَهْدَى إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةَ (¬1) سِيَرَاءَ " , فَلَبِسْتُهَا) (¬2) (فَخَرَجْتُ فِيهَا , " فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ) (¬3) (فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا , إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) (خ) 2472 (¬3) (خ) 5502 (¬4) (م) 17 - (2071) , (س) 5298 , (خ) 5502 , (د) 4043

(خ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " رأَيْتُ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5504 , (س) 5297 , (د) 4058

الحرير للصبيان

الْحَرِير لِلصِّبْيَانِ (س جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (¬1) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (¬2) (إِنَّ اللهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 5144 , (د) 4057 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2049 , المشكاة: 4394 (¬2) (جة) 3595 , (حم) 750 (¬3) (س) 5265 , (جة) 3595 , (ت) 1720 , (د) 4057 , (حم) 19520

(د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نَنْزِعُهُ (¬1) عَنْ الْغِلْمَانِ , وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْحَرِير. عون المعبود: 3537 (¬2) (د) 4059

استعمال الحرير

اِسْتِعْمَالُ الْحَرِير اِفْتِرَاشُ الْحَرِير (خ م) , عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَأَنْ نَأكُلَ فِيهَا , وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ , وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ) (¬2) (وَقَالَ لَنَا: هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا , وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 4 - (2067) (¬2) (خ) 5499 , 5110 , (م) 4 - (2067) , (حم) 23422 (¬3) (خ) 5493 , (م) 4 - (2067) , (ت) 1878 , (س) 5301 , (د) 3723

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ (¬1) وَلَا النِّمَارَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن الْأَثِير: الْخَزّ: ثِيَاب تُنْسَج مِنْ صُوف وَإِبْرَيْسَم (نوع من الحرير)، وَهِيَ مُبَاحَة , وَقَدْ لَبِسَهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: أَصْلُهُ مِنْ وَبَرِ الْأَرْنَبِ , وَيُسَمَّى ذَكَرُهُ الْخَزّ. وَقِيلَ: إِنَّ الْخَزَّ ضَرْبٌ مِنْ ثِيَابِ الْإِبَرَيْسَم. وَفِي النِّهَايَة مَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْخَزَّ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَخْلُوطٌ مِنْ صُوفٍ وَحَرِير. وَقَالَ عِيَاض فِي الْمَشَارِق: إِنَّ الْخَزَّ مَا خُلِطَ مِنْ الْحَرِيرِ وَالْوَبَر، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ وَبَرِ الْأَرْنَب , ثُمَّ قَالَ: تُسَمَّى مَا خَالَطَ الْحَرِيرُ مِنْ سَائِرِ الْأَوْبَارِ خَزًّا , كَذَا فِي النَّيْل. عون المعبود - (ج 9 / ص 62) (¬2) قَالَ فِي النِّهَايَة: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ رُكُوب النِّمَار , وَفِي رِوَايَة النُّمُور , أَيْ: جُلُودَ النُّمُورِ , وَهِيَ السِّبَاع الْمَعْرُوفَة , وَاحِدهَا نَمِر , إِنَّمَا نَهَى عَنْ اِسْتِعْمَالهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّينَة وَالْخُيَلَاء , وَلِأَنَّهُ زِيّ الْأَعَاجِم. عون (9/ 164) (¬3) (د) 4129 , (جة) 3656 , (حم) 16886 , صَحِيح الْجَامِع: 6886 , المشكاة: 4283

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا , وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1794

الاستناد إلى الحرير

الِاسْتِنَادُ إِلَى الْحَرِير (ك) , عَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: اسْتَأذَنَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَلَى ابْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ (¬1) مِنْ حَرِيرٍ , فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتْ، فَدَخَلَ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ (¬2) مِنْ خَزٍّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَامِرٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ , اسْتَأذَنْتَ عَلَيَّ وَتَحْتِي مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ فَأَمَرْتُ بِهَا فَرُفِعَتْ، فَقَالَ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا ابْنَ عَامِرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ - عز وجل - {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} وَاللهِ لَأنْ أَضْطَجِعَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا (¬3) أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَضْطَجِعَ عَلَى مَرَافِقِ حَرِيرٍ. (¬4) ¬

_ (¬1) المرافق: جمع مِرْفَق , وهي شيء يُتكأ عليه شَبيه بالمِخَدَّة. (¬2) المِطْرف: الثوبُ الذي في طَرَفَيه عَلَمان. النهاية (ج 3 / ص 269) (¬3) نارٌ غاضِيَة: عَظِيمة , أُخِذَ من نارِ الغَضَى , وهو من أَجودِ الوُقُودِ عند العرب. تهذيب اللغة - (ج 3 / ص 89) (¬4) (ك) 3697 , (طح) 6686 , (هق) 5865 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 384 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2055

المنسوج من حرير وغيره (المخلوط)

الْمَنْسُوج مِنْ حَرِير وَغَيْره (الْمَخْلُوط) قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ لِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: " رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ رضي الله عنه بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) ج5ص2186

(حم) , وعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه وَعَلَيْهِ كِسَاءُ خَزٍّ أَغْبَرُ , وَحَدَّثَنَا أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْقِبْلَتَيْنِ جَمِيعًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18077 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(ك) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: اسْتَأذَنَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَلَى ابْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ (¬1) مِنْ حَرِيرٍ , فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتْ، فَدَخَلَ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ (¬2) مِنْ خَزٍّ. (¬3) ¬

_ (¬1) المرافق: جمع مِرْفَق , وهي شيء يُتكأ عليه , شَبيه بالمِخَدَّة. (¬2) المِطْرف: الثوبُ الذي في طَرَفَيْه عَلَمان. النهاية (ج 3 / ص 269) (¬3) (ك) 3697 , (طح) 6686 , (هق) 5865 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 384 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2055

(حم هق) , وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيُّ قَالَ: (خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ , لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:) (¬1) (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ إذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً , أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 19948 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (هق) 5888 , (حم) 19948 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1712، الصَّحِيحَة: 1290

(د) , وَعَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: قَدِمْتُ الرَّقَّةَ , فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ , قَالَ: قُلْتُ: غَنِيمَةٌ , فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ , قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ (¬1) فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لَاطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ , وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الدَّلُّ: قَرِيبُ الْمَعْنَى مِنَ الهَدْي، وَهُمَا مِنَ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فِي الْهَيْئَةِ والمَنْظَرِ وَالشَّمَائِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَالْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَخْبِرْنا بِرَجُلٍ قَرِيبِ السَّمْت والهَدْي والدَّلِّ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَلْزَمه، فَقَالَ: مَا أَحد أَقرب سَمْتاً وَلَا هَدْياً , وَلَا دَلًّا مِنْ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُوَارِيَهُ جِدارُ الأَرض مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. لسان العرب (11/ 248) (¬2) (د) 948

(ط) , مَالِكٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2650

الملابس المصنوعة من الجلود والفراء

الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الْجُلُودِ وَالْفِرَاء جِلْدُ الْمَأكُولِ إِذَا كَانَ مَيْتَةً (س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) (¬1) (وَقَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 4252 , (د) 4124 , (جة) 3612 , (حم) 24774 (¬2) (س) 4246

(خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ, " فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَقَالَ: أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا؟ , ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟ ") (¬2) (فَقَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ: نَأخُذُ مَسْكَ (¬3) شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً , أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا , أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (¬4) قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ) (¬5) (وَإِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) (¬6) (فَإِنْ تَدْبُغُوهُ) (¬7) (فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ ") (¬8) (قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ , فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا) (¬9). ¬

_ (¬1) (م) 100 - (363) , (خ) 1421 (¬2) (ت) 1727 , (حم) 26895 , (س) 4238 , (م) 103 - (364) , (خ) 2108 (¬3) المَسْك: الجلد. (¬4) [الأنعام/145]. (¬5) (حم) 3027 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬6) (خ) 5211 , (م) 100 - (363) , (س) 4234 , (د) 4120 (¬7) (حم) 3027 (¬8) (حم) 2003 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 3027

(ت س د ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ) (¬2) (فَقُرِئَ عَلَيْنَا) (¬3) (بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ) (¬4) (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (¬5) ") (¬6) وفي رواية: " قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ , أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ " (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 1729 (¬2) (د) 4128 , (حم) 18804 (¬3) (س) 4249 (¬4) (د) 4127 (¬5) عَصَبُ الإِنسانِ والدابةِ , والأَعْصابُ: أَطنابُ المَفاصِل التي تُلائمُ بَيْنَها وتَشُدُّها. لسان العرب (ج 1 / ص 602) (¬6) (ت) 1729 , (س) 4249 , (د) 4128 , (جة) 3613 , (حب) 1278 , وصححه الألباني في الإرواء: 38 , وقال الحافظ فى " الفتح " 9/ 659: صححه ابن حبان , وحسنه الترمذي , وقال الأرناؤوط في (حب): صحيح. (¬7) (ن) 4575 , انظر الصَّحِيحَة: 3133

الانتفاع بجلد وفراء ما لا يقبل التذكية

اَلِانْتِفَاعُ بِجِلْدِ وَفِرَاءِ مَا لَا يَقْبَلُ التَّذْكِيَة (ت) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ) (¬1) (أَنْ تُفْتَرَشَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1771 , (س) 4253 , (د) 4132 , (حم) 20725 , انظر صحيح الجامع: 6953 , والصحيحة تحت حديث: 1011 (¬2) (ت) 1771 , (ش) 36421 , (مي) 1983 , انظر الصحيحة: 1011 , المشكاة: 506

(جة) , وَعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ الْأَزْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3655 , (حم) 16879 , صحيح الجامع: 6957 , والمشكاة: 4395

(د) , وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ , وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ: أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ؟ , فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ (¬1) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَرَاهَا مُصِيبَةً؟ , فَقَالَ لَهُ: وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً؟ , " وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِهِ فَقَالَ: هَذَا مِنِّي, وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ (¬2) " فَقَالَ الْأَسَدِيُّ: جَمْرَةٌ أَطْفَأَهَا اللهُ - عز وجل - فَقَالَ الْمِقْدَامُ (¬3): أَمَّا أَنَا فلَا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغِيظَكَ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ (¬4) ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ , إِنْ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدِّقْنِي , وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِي قَالَ: أَفْعَلُ , قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ , هَلْ تَعْلَمُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ , هَلْ تَعْلَمُ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْكَ يَا مِقْدَامُ , قَالَ خَالِدٌ: فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأمُرْ لِصَاحِبَيْهِ , وَفَرَضَ لِابْنِهِ فِي الْمِائَتَيْنِ , فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ (¬5) وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ , فَقَالَ: أَمَّا الْمِقْدَامُ , فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ , وَأَمَّا الْأَسَدِيُّ , فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْئِهِ. (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 166) (¬2) أَيْ: الْحَسَنُ يُشْبِهنِي , وَالْحُسَيْن يُشْبِه عَلِيًّا، وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْحَسَنِ الْحِلْم وَالْأَنَاة كَالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى الْحُسَيْن الشِّدَّة كَعَلِيٍّ. عون المعبود (ج 9 / ص 166) (¬3) مُخَاطِبًا لِمُعَاوِيَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 166) (¬4) أَيْ: لَا أَقُولُ قَوْلًا بَاطِلًا يَسْخَطُ بِهِ الرَّبُّ كَمَا قَالَ الْأَسَدِيُّ طَلَبًا لِلدُّنْيَا , وَتَقَرُّبًا إِلَيْكَ , وَمُرِيدًا لِرِضَاك , بَلْ أَقُولُ كَلَامًا صَحِيحًا , وَقَوْلًا حَقًّا. عون (9/ 166) (¬5) أَيْ: قَسَمَ الْعَطِيَّة الَّتِي أَعْطَاهَا مُعَاوِيَةُ عَلَى أَصْحَابه. عون (ج 9 / ص 166) (¬6) (د) 4131 , (س) 4255 , (حم) 17228 , صَحِيح الْجَامِع: 6886 , الصحيحة: 1011

الملابس المصنوعة من الصوف أو الشعر أو الوبر

الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَر الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ مَأكُولِ اللَّحْم قَالَ تَعَالَى: {وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا , وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ , وَمِنْ أَصْوَافِهَا , وَأَوْبَارِهَا , وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النحل: 80]

(خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الحِبَرة: شَمْلة مصنوعة من صوف , يلبسها الأعراب. (¬2) (خ) 5476 , (م) 33 - (2079) , (ت) 1787 , (س) 5315

(د حم حب ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدَةً سَوْدَاءَ) (¬1) (مِنْ صُوفٍ) (¬2) (" فَلَبِسَهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 4074 (¬2) (حم) 25047 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 4074 , صَحِيح الْجَامِع: 4983 , الصَّحِيحَة: 2136

(ت) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقَمِيصُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1762 , (د) 4025 , (جة) 3575 , انظر صحيح الجامع: 4625 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2028

(د حم) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ , لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم) (¬1) (إِذَا أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ (¬2) حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأنِ , إِنَّمَا لِبَاسُنَا الصُّوفُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 4033 , (ت) 2479 (¬2) أَيْ: الْمَطَر. (¬3) (حم) 19773 , (ت) 2479 , (جة) 3562

الملابس المصنوعة من الصوف أو الشعر أو الوبر من غير مأكول اللحم

الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم (د) , عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ , وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4131 , (س) 4255 , صَحِيح الْجَامِع: 6886 , الصحيحة: 1011

(ت س د ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ) (¬2) (فَقُرِئَ عَلَيْنَا) (¬3) (بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ) (¬4) (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (¬5) ") (¬6) وفي رواية: " قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ , أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ " (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 1729 (¬2) (د) 4128 , (حم) 18804 (¬3) (س) 4249 (¬4) (د) 4127 (¬5) عَصَبُ الإِنسانِ والدابةِ , والأَعْصابُ: أَطنابُ المَفاصِل التي تُلائمُ بَيْنَها وتَشُدُّها. لسان العرب (ج 1 / ص 602) (¬6) (ت) 1729 , (س) 4249 , (د) 4128 , (جة) 3613 , (حب) 1278 , وصححه الألباني في الإرواء: 38 , وقال الحافظ فى " الفتح " 9/ 659: صححه ابن حبان , وحسنه الترمذي , وقال الأرناؤوط في (حب): صحيح. (¬7) (ن) 4575 , انظر الصَّحِيحَة: 3133

الألبسة من حيث ألوانها

اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ أَلْوَانِهَا اللِّبَاسُ الْأَبْيَض (س) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ , فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وفي رواية: (فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ) (¬1) وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 5323 , (ت) 994 , (د) 3878 , انظر صحيح الجامع: 1236 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2026 (¬2) (س) 1896 , (ت) 2810 , (جة) 3567 , (حم) 20166 , انظر صحيح الجامع: 1235 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2027

(خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ (¬1) " , فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ (¬2) فلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا (¬3) مِنْ طِينٍ , " فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ (¬4) ") (¬5) (وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ) (¬6) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬7) (إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ (¬8) يَمْشِي) (¬9) (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ) (¬10) (كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ) (¬11) (شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) (¬12) (أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا) (¬13) (لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ, وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬14). ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي وَسَطِهِمْ وَمُعْظَمهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬2) أَيْ: الْمُسَافِر. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬3) قَالَ فِي الْقَامُوس: الدُّكَّان: بِنَاءٌ يُسَطَّحُ أَعْلَاهُ لِلْمَقْعَدِ. عون المعبود (10/ 216) (¬4) اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْقُرْطُبِيُّ اِسْتِحْبَابَ جُلُوسِ الْعَالِمِ بِمَكَانٍ يَخْتَصُّ بِهِ , وَيَكُوُن مُرْتَفِعًا إِذَا اِحْتَاجَ لِذَلِكَ لِضَرُورَةِ تَعْلِيمِ وَنَحْوه. (فتح - ح50) (¬5) (س) 4991 , (د) 4698 (¬6) (د) 4698 (¬7) (حم) 367 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬8) أَيْ: مَلَكٌ فِي صُورَة رَجُل. (فتح - ح50) (¬9) (خ) 4499 (¬10) (م) 8 , (ت) 2610 (¬11) (س) 4991 (¬12) (م) 8 , (ت) 2610 (¬13) (س) 4991 (¬14) (م) 8 , (ت) 2610

لبس اللون الأحمر

لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَر لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ (حب) , عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ , وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ (¬1) وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا "، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ , وَقَدْ أَدْمَى عُرْقُوبَيْهِ وَكَعْبَيْهِ , وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , لَا تُطِيعُوهُ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قِيلَ: هَذَا غُلامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قُلْتُ: فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ , قِيلَ: هَذَا عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَهَبٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) (حب) 6562 , (خز) 159 , (ش) 36565 , صحيح موارد الظمآن: 1401

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيُّ رضي الله عنه قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ) (¬2) (فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ) (¬3) (فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ (¬4) خَرَجَ بِلَالٌ رضي الله عنه فَنَادَى بِالصَّلَاةِ) (¬5) (ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً (¬6)) (¬7) (فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَبْطَحِ , وَأَقَامَ الصَّلَاةَ) (¬8) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (¬9)) (¬10) (بُرُودٌ يَمَانِيَةٌ قِطْرِيٌّ) (¬11) (مُشَمِّرًا) (¬12) (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ) (¬13) (فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ) (¬14) (الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 607 (¬2) (م) 249 - (503) , (خ) 607 (¬3) (خ) 369 , (م) 249 - (503) , (ت) 197 (¬4) أَيْ: وقت الظّهيرة. (¬5) (م) 250 - (503) , (خ) 608 (¬6) العَنَزَة: عَصًا شِبْه العُكَّازة. (¬7) (خ) 369 , (م) 249 - (503) (¬8) (خ) 607 , (ت) 197 (¬9) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬10) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (د) 520 (¬11) (د) 520 (¬12) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (حم) 18782 (¬13) (م) 249 - (503) , (خ) 3566 , (ت) 197 (¬14) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (ت) 197 (¬15) (خ) 473 , (م) 252 - (503) , (س) 470 , (د) 688

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً (¬1) حَمْرَاءَ " (¬2) ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬2) (طس) 7609، انظر الصَّحِيحَة: 1279

(خ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا , وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ , مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5510

(ت س حم طب) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ , فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , مِنْ كُلِّ الْمَالِ) (¬1) (قَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ) (¬2) (وَالْخَيْلِ , وَالرَّقِيقِ , قَالَ: " إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ) (¬3) (فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَهُ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا , وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ ") (¬4) (قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (س) 5223 (¬2) (ت) 2006 (¬3) (س) 5224 , (د) 4063 , (ت) 2006 (¬4) (طب) ج5ص273ح5308 ,صَحِيح الْجَامِع: 255 ,الصَّحِيحَة تحت حديث: 1320 (¬5) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬6) (حم) 17269 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(ت س) , وعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُنَا " , إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ , عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ , يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ , " فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمِنْبَرِ) (¬1) (فَقَطَعَ كَلَامَهُ , فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ) (¬2) (وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (¬3) فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا , فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 3774 (¬2) (س) 1413 (¬3) [التغابن/15] (¬4) (ت) 3774 , (س) 1413 , (د) 1109 , (جة) 3600 , (حم) 23045 , انظر صحيح الجامع: 3757 , المشكاة: 6159

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نُهِيتُ عَنْ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5266 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 532

لبس اللون الأسود

لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَسْوَد (م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ (¬1) مُرَحَّلٌ (¬2) مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْمِرْط): كِسَاءٌ يَكُونُ تَارَةً مِنْ صُوفٍ، وَتَارَةً مِنْ شَعْرٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ خَزٍّ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ كِسَاءٌ يُؤْتَزَرُ بِهِ. شرح النووي على مسلم (ج 7 / ص 163) (¬2) مَعْنَاهُ: عَلَيْهِ صُورَةُ رِحَالِ الْإِبِل. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَحَّل: الَّذِي فِيهِ خُطُوط. شرح النووي (ج 7 / ص 163) (¬3) (م) 36 - (2081) , (ت) 2813 , (د) 4032 , (حم) 25334

(د حم ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدَةً سَوْدَاءَ) (¬1) (مِنْ صُوفٍ) (¬2) (" فَلَبِسَهَا، فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا , وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ) (¬3) (فَخَلَعَهَا) (¬4) (وَكَانَ يُحِبُّ الرِّيحَ الطَّيِّبَةَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 4074 (¬2) (حم) 25047 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 4074 (¬4) (ك) 7393 , (د) 4074 (¬5) (حم) 25047 , (د) 4074 , (ن) 9661 , صَحِيح الْجَامِع: 4983 , الصَّحِيحَة: 2136 وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة زهده كان حريصا على طيب رائحته. ع

لبس اللون الأخضر

لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَخْضَر قَالَ تَعَالَى: {وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ , مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ , نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ , وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ , وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} (¬2) ¬

_ (¬1) [الكهف: 31] (¬2) [الإنسان: 21]

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ أَحَبَّ الْأَلْوَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْخُضْرَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5731 , (هب) 6328 , صَحِيح الْجَامِع: 4623 , الصَّحِيحَة: 2054

(ت) , وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2812 , (س) 1572 , (د) 4206 , انظر مختصر الشمائل: 36

لبس الثوب المزعفر

لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَر (س) , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ, فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوقِ , قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَفِّرُ بِهَا لِحْيَتَهُ , وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا , وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا , حَتَّى عِمَامَتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5085 , (د) 4064 , (حم) 5717

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ (¬1) وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْمِشْقُ: طِينٌ أَحْمَرُ يُصْبَغُ بِهِ. (¬2) (ط) 1623

لبس الثوب المعصفر

لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَر لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَال (م س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ) (¬1) (فَغَضِبَ) (¬2) (وَقَالَ: أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟) (¬3) (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا) (¬4) (فَقُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ , قَالَ: " بَلْ أَحْرِقْهُمَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 27 - (2077) (¬2) (س) 5317 (¬3) (م) 28 - (2077) (¬4) (م) 27 - (2077) , (حم) 6513 (¬5) (م) 28 - (2077) , (س) 5317

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُفَدَّمِ "، قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا الْمُفَدَّمُ؟ , قَالَ: الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3601 , (ش) 24734 , صحيح الجامع: 6905 , الصحيحة: 2395

لبس الثوب المعصفر للنساء

لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلنِّسَاء (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّةٍ , " فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ (¬1) مُضَرَّجَةٌ (¬2) بِالْعُصْفُرِ , فَقَالَ: مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟ " , فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ (¬3) تَنُّورًا (¬4) لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ , ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْغَدِ , فَقَالَ: " يَا عَبْدَ اللهِ , مَا فَعَلَتْ الرَّيْطَةُ؟ " , فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ: " أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ؟ , فَإِنَّهُ لَا بَأسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ " (¬5) ¬

_ (¬1) الرَّيْطَة: مُلَاءَةٌ مَنْسُوجَةٌ بِنَسْجٍ وَاحِدٍ , وَقِيلَ: كُلُّ ثَوْبٍ رَقِيقٍ لَيِّنٍ. (¬2) أَيْ: مُلَطَّخَةٌ. وقيل: غير مشبعة. (¬3) أَيْ: يوقدون. (¬4) أَيْ: فُرن. (¬5) (د) 4066 , (جة) 3603 , (حم) 6852

الألبسة التي فيها صورة حيوان له روح (ما له روح)

اَلْأَلْبِسَةُ الَّتِي فِيهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ لَهُ رُوح (ما لَهُ رُوح) (خ م) , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةُ " , قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ , فَعُدْنَاهُ , فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ , فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ) (¬1) (- رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ , فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: " إِلَّا رَقْمًا (¬2) فِي ثَوْبٍ؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 86 - (2106) , (خ) 3054 (¬2) الرقم: النَّقْش والوَشْي، والأصل فيه الكتابة. (¬3) (خ) 5613 , (م) 85 - (2106) , (س) 5350 , (د) 4155

(ت) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَعُودُهُ , فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ , فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ , فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ , فَقَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ , وَقَدْ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ عَلِمْتَ , فَقَالَ سَهْلٌ: أَوَلَمْ يَقُلْ: " إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟ " , فَقَالَ: بَلَى , وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1750 , (س) 5349 , (حم) 16022 , (حب) 5851 , انظر غاية المرام: 134

إذا كان في الثوب صورة صليب

إِذَا كَان فِي الثَّوْبِ صُورَةُ صَلِيب (حم) , عَنْ دِقْرَةَ أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَتْ: (كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ) (¬1) (فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: انْزَعِي هَذَا مِنْ ثَوْبِكِ) (¬2) (" فَإِنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا) (¬3) (فِي ثَوْبٍ نَقَضَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 25134 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 25923 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 25134 (¬4) (حم) 25923

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5608 , (د) 4151 , (حم) 24306

الألبسة من حيث صفتها

اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ صِفَتُهَا (د جة حم) , عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسِ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ , فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ , قَالَ: فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ , فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ ") (¬1) (قَالَ عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشَيْرٍ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَلَا أَبَاهُ) (¬2) (فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ إِلَّا مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهِمَا) (¬3) (وَلَا يُزَرِّرَانِ أَزْرَارَهُمَا أَبَدًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 4082 , (جة) 3578 (¬2) (حم) 16288 , (د) 4082 , (جة) 3578 (¬3) (جة) 3578 , (د) 4082 (¬4) (د) 4082 , (جة) 3578 , انظر مختصر الشمائل: 46

(جة حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: (مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا أَتَيْتُهُ فِيهِ , قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِشَيْءٍ قَطُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَرُعِدَ حَتَّى رُعِدَتْ ثِيَابُهُ) (¬2) (قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ , مَحْلُولٌ أَزْرَارُ قَمِيصِهِ) (¬3) (قَدْ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ , وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ , فَقَالَ: أَوْ دُونَ ذَلِكَ , أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ , أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ) (¬4). ¬

_ (¬1) (جة) 23 , (حم) 4321 (¬2) (حم) 4015 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 4321 , (جة) 23 (¬4) (جة) 23 , (حم) 4321

(خ م س حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" عَدَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ " , فَعَدَلْتُ مَعَهُ, " فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ) (¬2) (وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ اتْبَعْنِي بِمَاءٍ ") (¬3) (فَتَبِعْتُهُ , " فَتَغَيَّبَ عَنِّي سَاعَةً) (¬4) (ثُمَّ أَقْبَلَ " , فَلَقِيتُهُ) (¬5) (فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ) (¬6) (وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) (¬7) (وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ) (¬8) (مِنْ صُوفٍ) (¬9) وفي رواية: " جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ " (¬10) ¬

_ (¬1) (د) 149 , (خ) 4159 , (م) 105 - (274) (¬2) (خ) 5463 (¬3) (حم) 18196 , (خ) 356 , (م) 77 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 18189 , (خ) 356 , (م) 77 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 2761 (¬6) (خ) 4159 , (م) 76 - (274) (¬7) (خ) 180 (¬8) (خ) 2761 , (م) 77 - (274) , (س) 82 , (حم) 18195 (¬9) (خ) 5463 , (م) 79 - (274) , (د) 151 (¬10) (س) 125 , (ت) 1768 , (د) 151 , (حم) 18265

(ت س د) , وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا (¬1) مِنْ هَجَرَ (¬2) فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ , " فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬3) (وَنَحْنُ بِمِنًى) (¬4) (فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ , فَبِعْنَاهُ) (¬5) (- وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ (¬6) بِالْأَجْرِ (¬7) - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْوَزَّانِ: " زِنْ وَأَرْجِحْ ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: ثِيَابًا. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬2) مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَة وَهُوَ مَعْرُوف. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬3) (د) 3336 , (ت) 1305 (¬4) (س) 4592 (¬5) (د) 3336 (¬6) أَيْ: الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْوَزْنِ وَالْكَيْل، وَفِي مَعْنَاهُمَا: أُجْرَةُ الْقَسَّامِ وَالْحَاسِبِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬8) (ت) 1305 , (س) 4592 , (د) 3336 , انظر صحيح الجامع: 3574 , هداية الرواة: 2854

لباس الشهرة

لِبَاسُ الشُّهْرَة (جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ (¬1) فِي الدُّنْيَا , أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ (¬2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا " (¬3) ¬

_ (¬1) الشُّهْرَة: ظُهُورُ الشَّيْء , وَالْمُرَادُ أَنَّ ثَوْبَهُ يَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاسِ لِمُخَالَفَةِ لَوْنِهِ لِأَلْوَانِ ثِيَابهمْ , فَيَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ , وَيَخْتَالُ عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالتَّكَبُّر. عون المعبود - (ج 9 / ص 53) (¬2) أَيْ: أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْم الْقِيَامَة ثَوْبًا يُوجِب ذِلَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة , كَمَا لَبِسَ فِي الدُّنْيَا ثَوْبًا يَتَعَزَّزُ بِهِ عَلَى النَّاسِ , وَيَتَرَفَّع بِهِ عَلَيْهِمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 53) (¬3) (جة) 3607 , (د) 4029 , (حم) 5664 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2089

طول الألبسة

طُولُ الْأَلْبِسَة اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ (¬1) اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ (¬2) لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الإسبال: إرخاء الثوب وإطالته إلى أسفل الكعبين. (¬2) أَيْ: تَكَبُّرًا وَعُجْبًا. (¬3) (خ) 3465 , 5446 , (م) 42 - (2085) , (ت) 1730 , (حم) 4567

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ (¬1) وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الإزار: ثوب يُحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬2) (د) 4094 , (س) 5334 , (جة) 3576 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2770 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2035

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ , فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي أَنْ يَجْعَلهُ فِي حِلٍّ مِنْ الذُّنُوبِ , وَهُوَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ , وَلَا فِي أَنْ يَمْنَعَهُ وَيَحْفَظهُ مِنْ سُوءِ الْأَعْمَال , أَوْ فِي أَنْ يُحِلَّ لَهُ الْجَنَّةَ وَفِي أَنْ يُحَرِّمَ عَلَيْهِ النَّار. عون المعبود - (ج 2 / ص 157) (¬2) (د) 637 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6012 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2041

(حم) , وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ اللهِ , فَمَرَّ فَتًى مُسْبِلٌ إِزَارَهُ مِنْ قُرَيْشٍ , فَدَعَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: مِنْ بَنِي بَكْرٍ , فَقَالَ: تُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَارْفَعْ إِزَارَكَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم - وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - يَقُولُ: " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5327 , 6152 , (م) 45 - (2085)

(خ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ - يَعْنِي جَدِيدًا - فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ , قَالَ: " إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ " قَالَ: فَرَفَعْتُهُ , قَالَ: " زِدْ " , قَالَ: فَرَفَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ , " ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬1) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا , إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ ") (¬2) (قَالَ زَيْدٌ: فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ إِزْرَةُ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى مَاتَ) (¬3). الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 6340 , 6263 , (خ) 3465 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 3465 , 5447 , (س) 5335 , (د) 4085 , (حم) 6340 (¬3) (حم) 6263 , (طس) 4340 , انظر الصحيحة: 1568 , صحيح الترغيب والترهيب: 2033 (¬4) قال الألباني في الصحيحة: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه يجب على المسلم أن لا يُطيل إزارَه إلى ما دون الكعبين، بل يرفعه إلى ما فوقهما، وإن كان لا يَقصد الخيلاء، ففيه ردٌّ واضحٌ على بعض المشايخِ الذين يُطيلونَ ذُيُول جُبَبِهِم حتى تكادُ أن تمس الأرض، ويزعمون أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء! فهلَّا تركوه اتباعًا لأمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لابن عمر؟، أم هُمْ أَصْفَى قَلبًا من ابن عمر؟. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ هُبَيْبٍ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ وَطِئَ عَلَى إِزَارِهِ خُيَلَاءَ , وَطِئَهُ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15643 , (يع) 1542 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6592 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2040

الإسبال للرجل من غير خيلاء

اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء (م) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (¬2) وَلَا يُزَكِّيهِمْ (¬3) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " , قَالَ: " فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مِرَّاتٍ " , فَقُلْتُ: خَابُوا وَخَسِرُوا , مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (¬4) وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ (¬5) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ (¬6) الْكَاذِبِ " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُكَلِّمُهُمْ تَكْلِيمَ أَهْلِ الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا، بَلْ بِكَلَامِ أَهْلِ السُّخْطِ وَالْغَضَب، وَقَالَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ: لَا يُكَلِّمُهُمْ كَلَامًا يَنْفَعُهُمْ وَيَسُرُّهُمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217) (¬2) أَيْ: يُعْرِضُ عَنْهُمْ , وَنَظَرُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ: رَحْمَتُهُ وَلُطْفُهُ بِهِمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217) (¬3) أَيْ: لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ ذُنُوبِهِمْ. شرح النووي (ج 1 / ص 217) (¬4) (الْمُسْبِل إِزَارَهُ) أَيْ: الْمُرْخِي لَهُ، الْجَارُّ طَرَفَه. وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ: وَذَكَرَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ، وَحُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْقَمِيصِ وَغَيْرِهِ حُكْمُه. قُلْت: وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَام رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء لَمْ يَنْظُر الله تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة ".شرح النووي (ج 1 / ص 218) وقد بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحدَّ الأحسَنَ والجائزَ في الإزارِ الذي لا يَجوزُ تَعَدِّيه؛ فقالَ فيما رواه أبو داود والنَّسَائي: " أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، ولاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، ومَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ". المُفْهم (ج 2 / ص 66) (¬5) لا شَكَّ في أنَّ الامْتِنانَ بالعطاء مبطلٌ لأجرِ الصدقةِ والعطاء، مُؤْذٍ للمُعْطَى؛ ولذلك قال تعالى: {لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى} , وإنَّما كان المَنُّ كذلك؛ لأنَّه لا يكونُ غالبًا إلا عن البُخْلِ، والعُجْبِ، والكِبْر، ونِسيانِ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ فالبخيلُ: يُعَظِّمُ في نفسه العَطِيَّةَ - وإنْ كانتْ حقيرةً في نفسها - والعُجْبُ يحمله على النظرِ لنفسه بعين العَظَمة، وأنَّه مُنْعِمٌ بمالِهِ على المُعْطَى له ومتفضِّلٌ عليه، وأنَّ له عليه حَقًّا تجبُ عليه مراعَاتُهُ،، والكِبْرُ: يحمله على أن يحتقر المُعْطَى له وإنْ كان في نفسه فاضلاً، ومُوجِبُ ذلك كلِّه الجهلُ، ونِسْيانُ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ إذْ قد أنعَمَ عليه بما يُعْطِي ولم يَحْرِمْهُ ذلك، وجعله ممَّنْ يُعْطِي، ولم يجعلْهُ ممَّن يَسْأَل، ولو نظَرَ ببصره لعَلِمَ أنَّ المِنَّةَ للآخذ؛ لِمَا يُزِيلُ عن المُعْطِي مِنْ إثمِ المَنْعِ وذَمِّ المانع، ومن الذنوب ولِمَا يحصُلُ له من الأجرِ الجزيل، والثناءِ الجميل. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66) (¬6) يُقَال (الْحَلِف) بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا. وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان: اِبْن السِّكِّيت فِي أَوَّلِ إِصْلَاحِ الْمَنْطِق. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218) (¬7) (م) 106 , (ت) 1211

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5332 , (ن) 9699 , انظر الصحيحة: 1656

(م د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللهُ بِهِ) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ , وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ) (¬2) (فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ (¬3)) (¬4) (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 144 - (2626) , (حم) 20652 , (د) 4084 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 98 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 4084 (¬3) انظر الى قوله " إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ "، فإن هذا يدل على أن إسبال الإزار بحدِّ ذاته هو من المَخيلة، وإن لم ينوِ المسبلُ فيه المخيلة، وإن نواها كان أشد في الإثم. ع (¬4) (حم) 16667 , (د) 4084 (¬5) (حم) 15997 , (د) 4084 , انظر الصحيحة: 2846 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخِذًا بِحُجْزَةِ (¬1) سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ: يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ, لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ" (¬2) ¬

_ (¬1) الحُجْزَة: مَعْقِد الْإِزَار وَالسَّرَاوِيل. فتح الباري (ج 9 / ص 331) (¬2) (حم) 18176 , (جة) 3574 , (ن) 9704 , (ش) 24835 , صحيح الجامع: 24835 7912/ 1 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2039

(حم)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً (¬1) مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ (¬2) أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ، فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ , فَأَغْرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا، فَسَحَبْتُهُ، وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ فَتَقَنَّعْتُ بِهِ) (¬3) (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ) (¬4) (فَأَخَذَ بِعَاتِقِي فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , ارْفَعْ الْإِزَارَ , فَإِنَّ مَا مَسَّتْ الْأَرْضُ مِنْ الْإِزَارِ مِنْ الثِّيَابِ (¬5) إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) (¬6). ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) السِيَرَاء: نَوْع من البُرُودِ والثياب يُخالِطه حَرير. (¬3) (حم) 5713 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 5727 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 5727 (¬6) (حم) 5713

(د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِزْرَةُ (¬1) الْمُؤْمِنِ وفي رواية: (الْمُسْلِمِ) (¬2) إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ , ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ , ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ , فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ , فَهُوَ فِي النَّارِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الإزرة: هيئة الإزار , وهو الثوب الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬2) (د) 4093 (¬3) (حم) 7844 , (ن) 9709 , (د) 4093 , (جة) 3573 , انظر صحيح الجامع: 920 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2029

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5450 , (س) 5330 , (حم) 9308 تنبيه: ورد حديث سنده صحيح عند أحمد: 7460 يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: " مَا تَحْتَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " , لكن الشيخ أحمد شاكر عقب على هذا الحديث بتعليق طويل، مُفاده أن الحديث وقع فيه خطأ في سنده ومتنه , وأنكر الشيخ أحمد شاكر هذا المتن بصورته هذه، وأقر المتن الذي ذكرناه من رواية البخاري. ع

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ , فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ: إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13630 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2032 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ , فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللهَ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَحْنَفٌ (¬1) وتَصْطَكُّ رُكْبَتَايَ , فَقَالَ: " ارْفَعْ إِزَارَكَ , فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللهِ حَسَنٌ " , فَمَا رُئِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الحَنَف: إقْبال القدَم بأصابعها على القَدم الأخْرَى. النهاية (ج 1 / ص 1068) (¬2) (حم) 19490 , (طب) ج7/ص315 ح7240 , صَحِيح الْجَامِع: 902 , الصحيحة: 1441

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي قَدْ أَسْبَلْتُ إِزَارِي , " إِذْ لَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَهو يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ , ابْنُ عَبْدِكَ , ابْنُ أَمَتِكَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ (¬1) فَقَالَ: " يَا عَمْرُو , إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ , يَا عَمْرُو - وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَتِي - فَقَالَ: يَا عَمْرُو , هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ , ثُمَّ رَفَعَهَا , ثُمَّ ضَرَبَ بِأَرْبَعِ أَصَابعَ مِنْ تَحْتِ الْأَرْبَعِ الأُوَلِ، ثُمَّ قال: يا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ "، ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ , فَقَالَ: يَا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) حَمْش السَّاقين , وأحْمَش السَّاقين: أي دقِيقُها. النهاية (ج 1 / ص 1047) (¬2) (حم) 17817 , انظر الصَّحِيحَة: 2682

(حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي , أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ فَقَالَ: حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ , فلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23426 , (ت) 1783 , (ن) 9690 , (طس) 1779

(د) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَأتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ (¬1) مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ (¬2) وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ (¬3) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَأتَزِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ؟ , قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأتَزِرُهَا (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: طَرَفه الْأَسْفَل. عون المعبود - (ج 9 / ص 128) (¬2) أَيْ: نَازِلًا وَوَاقِعًا عَلَى ظَهْر قَدَمه. عون المعبود - (ج 9 / ص 128) (¬3) أَيْ: مِنْ جِهَة الْقَفَا بِحَيْثُ لَا يَبْلُغ الْكَعْبَيْنِ بِأَنْ يَكُون مُنْتَهَاهُ إِلَى نِصْف السَّاق. عون المعبود - (ج 9 / ص 128) (¬4) الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِائْتِزَار بِهَذِهِ الْهَيْئَة لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْإِسْبَالِ الْمُحَرَّم. عون المعبود - (ج 9 / ص 128) (¬5) (د) 4096 , (هب) 6147 , صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 1238

(ابن سعد) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْخِي الْإِزَارَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَيَرْفَعُهُ مِنْ وَرَائِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه ابن سعد (1/ 459) , صَحِيح الْجَامِع: 4944، الصَّحِيحَة: 1238

ما يكون فيه الإسبال

مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ (¬1) وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ , مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ (¬2) لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬2) أَيْ: تَكَبُّرًا وَعُجْبًا. (¬3) (د) 4094 , (س) 5334 , (جة) 3576 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2770 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2035

(خ م) , وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ , وَهُوَ يَأتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَحَدَّثَنِي فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً , لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أَذَكَرَ إِزَارَهُ؟ , قَالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5455 , (حم) 5351

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِزَارِ , فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4095 , (حم) 6220 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2030

إطالة ثوب المرأة

إِطَالَةُ ثَوْبِ الْمَرْأَة مِقْدَارُ إِطَالَةِ ثَوْبِ الْمَرْأَة (ذَيْله) (ت س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ "] (¬1) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: يَا رَسُولَ اللهِ , فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، قَالَ: " يُرْخِينَهُ شِبْرًا " , فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: " فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا , لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1731 (¬2) قال البيهقي: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ قَدَمَيْهَا , انظر (هق) 3070 قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رُخْصَةٌ لِلنِّسَاءِ فِي جَرِّ الْإِزَارِ , لِأَنَّهُ يَكُونُ أَسْتَرَ لَهُنَّ. (ت) 1732 قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْجَرِّ لِلنِّسَاءِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 423) (¬3) (س) 5336 , (ت) 1731 , (د) 4119 , (جة) 3581 , (حم) 4489 انظر صَحِيح الْجَامِع: 3440 , الصَّحِيحَة: 460 , 1864

(هق يع) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ذَيْلُ الْمَرْأَةِ شِبْرٌ ") (¬1) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِنَا؟ , فَقَالَ: " جُرِّيهِ شِبْرًا "، فَقَالَتْ: إِذًا تَتَكَشَّفَ الْقَدَمَانِ) (¬2) (قَالَ: " فَذِرَاعٌ , لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (هق) 3070 (¬2) (يع) 6891 (¬3) (هق) 3070 , (د) 4117 , (يع) 6891 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3440، الصَّحِيحَة: 460 قال البيهقي: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ قَدَمَيْهَا.

لبس العمائم (تغطية الرأس للرجل)

لُبْسُ الْعَمَائِم (تَغْطِيَة الرَّأس لِلرَّجُل) لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي الصَّلَاة (د) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنه يَسْأَلُ بِلَالًا رضي الله عنه عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ , فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ , وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْجَوْهَرِيّ: الْمُوق: الَّذِي يُلْبَس فَوْقَ الْخُفِّ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّب. عون المعبود - (ج 1 / ص 169) (¬2) (د) 153 , (ك) 605

(م) , عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ السَّاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 453 - (1359) , (س) 5346 , (د) 4077

(شرح السنة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ دَسْمَاءُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: سَوداء. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 268) (¬2) (شرح السنة) 1076 , انظر مختصر الشمائل: 95

لبس العمائم في غير الصلاة

لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ" (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 451 - (1358) , (س) 2869 , (ت) 1735 , (د) 4076

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَمَّ (¬1) سَدَلَ (¬2) عِمَامَتَهُ (¬3) بَيْنَ كَتِفَيْهِ "، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَفَّ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأسِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 429) (¬2) أَيْ: أَرْسَلَ وَأَرْخَى. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 429) (¬3) أَيْ: طَرَفَهَا الَّذِي يُسَمَّى الْعَلَامَةَ وَالْعَذَبَةَ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 429) (¬4) (ت) 1736 , (حب) 6397 , صَحِيح الْجَامِع: 4676،الصَّحِيحَة: 717 ومختصر الشمائل: 94

اتخاذ الألبسة الخاصة بالمناسبات

اِتِّخَاذُ الْأَلْبِسَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمُنَاسَبَات مَلَابِسُ الْأَعْيَادِ وَالْجُمَع قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬1) (جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ , فَقَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ - إِنْ وَجَدَ سَعَةً - أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأعراف/31] (¬2) (جة) 1096 , (حب) 2777 , (د) 1078 , صَحِيح الْجَامِع: 5635 , المشكاة: 1389

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيَّ أَسْمَاءُ - رضي الله عنها - جُبَّةً (¬1) مِنْ طَيَالِسَةٍ (¬2) عَلَيْهَا لَبِنَةُ (¬3) شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ (¬4) وَإِنَّ فَرْجَيْهَا مَكْفُوفَانِ (¬5) بِهِ، فَقَالَتْ: " هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوُفُودِ , وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ " (¬6) ¬

_ (¬1) الجُبَّة: ثوب سابغ واسع الكُمَّين , مشقوق المُقَدَّم , يُلبس فوق الثياب. (¬2) الطيالسة: جمع طيلسان , وهو كِساء غليظ , والمراد أن الجبة غليظة , كأنها من طيلسان. (¬3) اللبنة: بطانة الثياب. (¬4) الديباج: هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم , أي: الحرير الرقيق. (¬5) مكفوفان: مُبطَّنان. (¬6) (خد) 348 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 266

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً (¬1) حَمْرَاءَ " (¬2) ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬2) (طس) 7609، انظر الصَّحِيحَة: 1279

ملابس المرأة المحدة

مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة (خ م س) , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (¬1) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (¬2) (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (¬3) وَلَا تَكْتَحِلُ) (¬4) (وَلَا تَمْتَشِطُ) (¬5) (وَلَا تَخْتَضِبُ) (¬6) (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا , إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (¬7) مِنْ قُسْطٍ (¬8) أَوْ أَظْفَارٍ (¬9) ") (¬10) وفي رواية (¬11): وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ. ¬

_ (¬1) (خ) 5028 , (م) 66 - (938) (¬2) (خ) 307 , (م) 66 - (938) (¬3) هُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ , يُعْصَبُ غَزْلُهَا , أَيْ يُرْبَط , ثُمَّ يُصْبَغ , ثُمَّ يُنْسَجُ مَعْصُوبًا , فَيَخْرُج مُوَشًّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَض لَمْ يَنْصَبِغ , وَإِنَّمَا يُعْصَبُ السَّدَى دُون اللُّحْمَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 172) (¬4) (م) 66 - (938) , (خ) 307 (¬5) (س) 3534 (¬6) (س) 3536 , (د) 2302 (¬7) هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء، وَتُطْلَق عَلَى الشَّيْء الْيَسِير. عون المعبود (ج5ص172) (¬8) هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: هُوَ عُود يُحْمَل مِنْ الْهِنْد وَيُجْعَل فِي الْأَدْوِيَة. قَالَ الطِّيبَيَّ: الْقُسْط: عَقَار مَعْرُوف فِي الْأَدْوِيَة , طَيِّب الرِّيح. عون (ج5ص172) (¬9) هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: يُشْبِه الظُّفْرَ الْمَقْلُوم مِنْ أَصْله. وَقِيلَ: هُوَ شَيْء مِنْ الْعِطْر أَسْوَد، وَالْقِطْعَة مِنْهُ شَبِيهَة بِالظُّفْرِ. قَالَ النَّوَوِيّ: الْقُسْط وَالْأَظْفَار: نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور، وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُود الطِّيب , رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْض , لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة , تَتَبَّعَ بِهِ أَثَر الدَّمِ , لَا لِلطِّيبِ، وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود - (ج 5 / ص 172) (¬10) (م) 66 - (938) , (خ) 307 , (د) 2302 , (جة) 2087 (¬11) (م) 67 - (938) , (خ) 5027

(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا, لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ, وَلَا الْمُمَشَّقَةَ (¬1) وَلَا الْحُلِيَّ , وَلَا تَخْتَضِبُ (¬2) وَلَا تَكْتَحِلُ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُمَشَّقَةُ: الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ , وَهُوَ طِينٌ أَحْمَرُ. (¬2) أَيْ: بِالْحِنَّاءِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 172) (¬3) (د) 2304 , (حم) 26623 , (س) 3535 , صحيح الجامع: 6677 , الإرواء: 2129

آداب اللبس

آدَابُ اللُّبْس (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأتُمْ، فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8637 , (د) 4141 , (جة) 402 , وصححه الألباني في المشكاة: 401 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1766 , (ن) 9669 , (حب) 5422 , صحيح الجامع: 4779 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح.

(خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ) (¬1) (فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ) (¬2) (وَوُضُوئِهِ) (¬3) (وَسِوَاكِهِ) (¬4) (وَفِي شَأنِهِ كُلِّهِ ") (¬5) وفي رواية (¬6): " كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَامُنَ , يَأخُذُ بِيَمِينِهِ , وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ , وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ " ¬

_ (¬1) (س) 112 , (خ) 416 (¬2) (خ) 166 (¬3) (خ) 5582 (¬4) (د) 4140 (¬5) (خ) 166 , (م) 67 - (268) , (ت) 608 , (س) 421 (¬6) (س) 5059

(د حم) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: (" كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْيُمْنَى) (¬1) (لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ , وَوُضُوئِهِ , وَثِيَابِهِ , وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ) (¬2) (وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ , وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 33 (¬2) (حم) 26507 , (د) 32 , انظر صحيح الجامع: 4912 (¬3) (د) 33 , (حم) 26328 , المشكاة: 348 , الإرواء تحت حديث: 93

آداب التنعل

آدَابُ التَّنَعُّل (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: " اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ , فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 66 - (2096) , (د) 4133

(أخبار أصبهان) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُنْتَعِلُ بِمَنْزِلَةِ الرَّاكِبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (أخبار أصبهان لأبي نعيم) 996 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6730

(خ جة) , وَعَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: (أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ رضي الله عنه نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ (¬1) لَهُمَا) (¬2) (قِبَالَانِ (¬3) مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا (¬4)) (¬5) (فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا شَعْرَ عَلَيْهِمَا. فتح الباري (ج 9 / ص 363) (¬2) (خ) 2940 , (ت) 1772 , (د) 4134 (¬3) الْقِبَال: هُوَ الزِّمَامُ , وَهُوَ السَّيْرُ الَّذِي يُعْقَدُ فِيهِ الشِّسْعُ الَّذِي يَكُونُ بَيْن إِصْبَعَيْ الرِّجْل. فتح الباري (ج16 /ص428) (¬4) الشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِك بالنَّعل عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. (¬5) (جة) 3614 (¬6) (خ) 2940

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأ بِالشِّمَالِ) (¬1) (لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ , وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 67 - (2097) (¬2) (خ) 5517 , (ت) 1779 , (د) 4139 , (حم) 10004

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4135 , (ت) 1776 , (جة) 3619 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6848 , الصَّحِيحَة: 719

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (¬1) نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكُهُ، فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا " (¬2) ¬

_ (¬1) (الشِّسْع) هُوَ أَحَد سُيُور النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُلُ طَرَفُهُ فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْرِ النَّعْل الْمَشْدُودِ فِي الزِّمَامِ. وَالزِّمَامُ هُوَ السَّيْرُ الَّذِي يُعْقِد فِيهِ الشِّسْع، وَجَمَعَهُ شُسُوع. (¬2) (حم) 8136 , (خ) 5518 , (م) 69 - (2098) , (ت) 1774 , (د) 4136 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(مش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ , وَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِي بِالنَّعْلِ الْوَاحِدَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مش) 1358 , انظر الصَّحِيحَة: 348

التشبه بلباس الآخرين

التَّشَبُّهُ بِلِبَاسِ الْآخَرِين تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَتَشَبُّهِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِي اللِّبَاس (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4098 , (حم) 8292

تشبه المسلم بالذمي في اللباس

تَشَبُّهُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيّ فِي اللِّبَاس (م س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ) (¬1) (فَغَضِبَ) (¬2) (وَقَالَ: أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟) (¬3) (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا) (¬4) (فَقُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ , قَالَ: " بَلْ أَحْرِقْهُمَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 27 - (2077) (¬2) (س) 5317 (¬3) (م) 28 - (2077) (¬4) (م) 27 - (2077) , (حم) 6513 (¬5) (م) 28 - (2077) , (س) 5317

(خ) , وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: نَظَرَ أنَسٌ رضي الله عنه إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً (¬1) فَقَالَ: كَأَنَّهُمْ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الطيالسة: جمع طيلسان , وهو غطاء للرأس يلبسه اليهود عند صلاتهم , يشبه الشماغ في شكله , ويشبهه في طريقة ارتدائه , إِلَّا أن طيلسان اليهود لونه أبيض , مُذيَّل بخَطَّين أزرقين. ع (¬2) (خ) 3971

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: (أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ:) (¬1) (يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ , إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ , وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ , فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ (¬2)) (¬3) (وَاتَّزِرُوا , وَارْتَدُوا , وَانْتَعِلُوا , وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ , وَأَلْقُوا الرُّكُبَ , وَانْزُوا نَزْوًا , وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعْدِيَّةِ (¬4) وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ (¬5) وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ) (¬6) (وَأَهْلِ الشِّرْكِ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 5490 (¬2) الْمُرَاد هُنَا أَنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَكَ لَيْسَ هُوَ مِنْ كَسْبِك، وَمِمَّا تَعِبْتَ فِيهِ وَلَحِقَتْكَ الشِّدَّةُ وَالْمَشَقَّةُ فِي كَدِّهِ وَتَحْصِيلِه، وَلَا هُوَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَأُمّكَ فَوَرِثْتَهُ مِنْهُمَا , بَلْ هُوَ مَالُ الْمُسْلِمِينَ، فَشَارِكْهُمْ فِيهِ، وَلَا تَخْتَصَّ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ، بَلْ أَشْبِعْهُمْ مِنْهُ وَهُمْ فِي رِحَالهمْ , أَيْ: مَنَازِلهمْ , كَمَا تَشْبَع مِنْهُ فِي الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَة، وَلَا تُؤَخِّرْ أَرْزَاقَهُمْ عَنْهُمْ، وَلَا تُحْوِجْهُمْ يَطْلُبُونَهَا مِنْك، بَلْ أَوْصِلْهَا إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي مَنَازِلهمْ بِلَا طَلَب. شرح النووي (ج 7 / ص 147) (¬3) (م) 12 - (2069) (¬4) الْمَعْدِيَّةُ: اللُّبْسَةُ الْحَسَنَةُ , إشَارَةٌ إلَى مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ. (¬5) أَيْ: تدربوا على الرمي. (¬6) (حم) 301 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) مَقْصُود عُمَر رضي الله عنه حَثُّهُمْ عَلَى خُشُونَة الْعَيْش , وَصَلَابَتُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمُحَافَظَتُهُمْ عَلَى طَرِيقَةِ الْعَرَب فِي ذَلِكَ. شرح النووي (ج 7 / ص 147) (¬8) (م) 12 - (2069) , (خ) 5491 , (حم) 301

الزينة

الزِّينَة أَحْوَالُ التَّزَيُّن التَّزَيُّنُ فِي الْمُنَاسَبَاتِ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَتَزَاوُرِ الْإِخْوَان قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬1) (حم هق) , وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيُّ قَالَ: (خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ , لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:) (¬2) (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ إذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً , أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [الأعراف/31] (¬2) (حم) 19948 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (هق) 5888 , (حم) 19948 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1712، الصَّحِيحَة: 1290

(ت س حم طب) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ , فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , مِنْ كُلِّ الْمَالِ) (¬1) (قَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ) (¬2) (وَالْخَيْلِ , وَالرَّقِيقِ , قَالَ: " إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ) (¬3) (فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَهُ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا , وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ ") (¬4) (قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (س) 5223 (¬2) (ت) 2006 (¬3) (س) 5224 , (د) 4063 , (ت) 2006 (¬4) (طب) ج5ص273ح5308 ,صَحِيح الْجَامِع: 255 ,الصَّحِيحَة تحت حديث: 1320 (¬5) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬6) (حم) 17269 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ أَنْ يَرَى نِعْمَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ , وَيُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 6201 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1711 , 1742، الصَّحِيحَة: 1320

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" كُلُوا وَاشْرَبُوا , وَالْبَسُوا , وَتَصَدَّقُوا , فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ) (¬1) (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 6695 , (س) 2559 , (جة) 3605 , صحيح الجامع: 4505 , صحيح الترغيب والترهيب: 2145 , هداية الرواة: 4307 (¬2) (حم) 6708 , (ت) 2819 , صحيح الجامع: 1887 , المشكاة: 4350 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُلْ مَا شِئْتَ , وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ خُلَّتَانِ: سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 25375 , انظر المشكاة: 4380 , هداية الرواة: 4306

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا خَرَجَتْ الْحَرُورِيَّةُ (¬1) أَتَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه فَقَالَ: ائْتِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ , فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ - قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ (¬2): وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا جَمِيلًا جَهِيرًا - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَتَيْتُهُمْ, فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ؟ , قَالَ: مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ؟ , " لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ الْحُلَلِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء. (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: اسْمُ أَبِي زُمَيْلٍ: سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنَفِيُّ. (¬3) (د) 4037

تزيين البيوت والأفنية

تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَة تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاح (خ م حم) , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ (¬1) قال: (دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه دَارًا بِالْمَدِينَةِ) (¬2) (تُبْنَى لِمَرْوَانَ، فَرَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ) (¬3) (فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " قَالَ اللهُ - عز وجل -: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟) (¬4) (فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً) (¬5) (أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً , أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً , أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) هُوَ اِبْن عَمْرو بْن جَرِير. (¬2) (خ) 5609 (¬3) (م) 2111 (¬4) (خ) 5609 (¬5) (حم) 7513 , 9823 , 10831 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن (¬6) (خ) 7120 , (م) 2111 (¬7) أَيْ: فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فِيهَا رُوحٌ تَتَصَرَّفُ بِنَفْسِهَا كَهَذِهِ الذَّرَّةِ الَّتِي هِيَ خَلْقُ اللهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً فِيهَا طَعْمٌ , تُؤْكَلُ وَتُزْرَعُ وَتَنْبُت، وَيُوجَدُ فِيهَا مَا يُوجَدُ فِي حَبَّةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوهمَا مِنْ الْحَبِّ الَّذِي يَخْلُقُهُ الله تَعَالَى. (النووي - ج 7 / ص 222)

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ , وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15165 , (ت) 1749 , انظر الصَّحِيحَة: 424 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اشْتَرَيْتُ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، " فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ " , قَالَتْ: فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ, مَاذَا أَذْنَبْتُ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ؟ ") (¬2) (قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) (¬4) (وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ , لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 1999 , (م) 96 - (2107) (¬2) (خ) 3052 , (م) 96 - (2107) (¬3) (خ) 1999, (م) 96 - (2107) (¬4) (س) 5361 , (خ) 1999 , (م) 96 - (2107) , (حم) 8928 (¬5) (خ) 1999 , 4886 , 5616 , (م) 96 - (2107) , (س) 5362 , (حم) 2655

(م ت س جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" وَاعَدَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَاعَةٍ يَأتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأتِهِ , وَفِي يَدِهِ صلى الله عليه وسلم عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ) (¬1) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ) (¬2) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ , فَلَمْ تَأتِ) (¬3) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ) (¬4) (رَجُلٍ (¬5)) (¬6) (- وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ (¬7) سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ (¬8) وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ - فَمُرْ بِرَأسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ, فَلْيُصَيَّرْ (¬9) كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (وَمُرْ بِالسِّتْرِ أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا، أَوْ) (¬12) (يُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ (¬13) تُوطَآنِ (¬14)) (¬15) (أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ) (¬16) (وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ) (¬17) (فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ) (¬18) (كَلْبٌ , وَلَا صُورَةٌ أَوْ تَمَاثِيلُ (¬19)) (¬20) (فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (¬21) وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ (¬22) لَهُ) (¬23) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:: يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا؟ " , فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ , " فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ) (¬24) (ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ حِينَ أَصْبَحَ فَقُتِلَتْ ") (¬25) ¬

_ (¬1) (م) 2104 (¬2) (جة) 3651 , (حم) 25143 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬3) (م) 2104 (¬4) (ت) 2806 , (د) 4158 (¬5) أَيْ: صُورَةُ رَجُلْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬6) (حم) 8032 , انظر الصَّحِيحَة: 356 (¬7) الْقِرَامُ: سِتْرٌ رَقِيقٌ ذُو أَلْوَانٍ ,، وَقِيلَ: الْقِرَامُ السِّتْرُ الرَّقِيقُ وَرَاءَ السِّتْرِ الْغَلِيظِ، وَلِذَلِكَ أُضِيفَ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬8) أَيْ: تَصَاوِيرُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬9) أَيْ: التِّمْثَال الْمُقَطَّع رَأسه. عون المعبود - (ج 9 / ص 195) (¬10) لِأَنَّ الشَّجَرَ وَنَحْوَه مِمَّا لَا رُوحَ فِيهِ لَا يَحْرُمُ صَنْعَتُهُ وَلَا التَّكَسُّبُ بِهِ , مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْن الشَّجَرةِ الْمُثْمِرَة وَغَيْرهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 195) وقال الألباني في آداب الزفاف ص119: هذا نص صريح في أن التغيير الذي يَحِلُّ به استعمال الصورة إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها , بحيث أنه يجعلها في هيئة أخرى. أ. هـ (¬11) (ت) 2806 , (د) 4158 (¬12) (س) 5365 , (ت) 2806 (¬13) أَيْ: مَطْرُوحَتَيْنِ مَفْرُوشَتَيْنِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬14) أَيْ: تُهَانَانِ بِالْوَطْءِ عَلَيْهِمَا وَالْقُعُودِ فَوْقَهُمَا وَالِاسْتِنَادِ عَلَيْهِمَا، وَأَصْلُ الْوَطْءِ: الضَّرْبُ بِالرِّجْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) قَالَ الْقَارِي: وَالْمُرَاد بِقَطْعِ السِّتْر: التَّوَصُّلُ إِلَى جَعْلِه وِسَادَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِر مِنْ الْحَدِيث، فَيُفِيدُ جَوَازَ اِسْتِعْمَالِ مَا فِيهِ الصُّورَةُ بِنَحْوِ الْوِسَادَة وَالْفِرَاش، وَالْبِسَاط. عون المعبود - (ج 9 / ص 195) (¬15) (ت) 2806 , (د) 4158 (¬16) (س) 5365 , (حم) 8065 (¬17) (ت) 2806 , (د) 4158 (¬18) (س) 5365 , (جة) 3651 (¬19) قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ , لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ , وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَنُ , أَوْ بِغَيْرِهِ , فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ , لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللهِ تَعَالَ, ى وَسَوَاءٌ مَا كَانَ في ثَوْبٍ أو بِسَاطٍ أو دِرهمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ فَلْسٍ , أَوْ إِنَاءٍ , أَوْ حَائِطٍ , أَوْ غَيْرِهَا. وَأَمَّا تَصْوِيرُ صُورَةِ الشَّجَرِ وَرِحَالِ الْإِبِلِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فَلَيْسَ بِحِرَامٍ , هَذَا حُكْمُ نَفْسِ التَّصْوِيرِ. وَأَمَّا اتِّخَاذُ الْمُصَوَّرِ فِيهِ صُورَةَ حَيَوَانٍ , فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائِطٍ , أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمامَة ونحو ذلك مما لا يُعَدُّ مُمْتَهَنًا , فَهُوَ حَرَامٌ. وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاطٍ يُدَاسُ , وَمِخَدَّةٍ , وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُمْتَهَنُ , فَلَيْسَ بِحِرَامٍ وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَعُ دُخُولَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ ذَلِكَ الْبَيْتَ؟ , فِيهِ كَلَامٌ. وَلَا فَرْق فِي هَذَا كُلّه بَيْن مَا لَهُ ظِلّ وَمَا لَا ظِلّ لَهُ, هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ , وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ , وَمَالِكٍ , وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّمَا يُنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلٌّ، وَلَا بَأسَ بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلٌّ , وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ , فَإِنَّ السِّتْرَ الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصُّورَةَ فِيهِ , لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ مَذْمُومٌ , وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلٌّ , مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي كُلِّ صُورَةٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: النَّهْيُ فِي الصُّورَةِ عَلَى الْعُمُومِ , وَكَذَلِكَ اِسْتِعْمَالُ مَا هِيَ فِيهِ , وَدُخُولُ الْبَيْتِ الَّذِي هِيَ فِيهِ , سَوَاءٌ كَانَتْ رَقْمًا فِي ثَوْب، أَوْ غَيْرَ رَقْم , وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِي حَائِطٍ , أَوْ ثَوْبٍ , أَوْ بِسَاطٍ مُمْتَهَنٍ , أَوْ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ , عَمَلًا بِظَاهِرِ الْأَحَادِيث، لَا سِيَّمَا حَدِيثُ النُّمْرُقَةِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ , وَهَذَا مَذْهَبٌ قَوِيّ. وقال آخَرُونَ: يَجُوزُ مِنْهَا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ , سَوَاءٌ امْتُهِنَ أَمْ لَا , وَسَوَاءٌ عُلِّقَ فِي حَائِط أَمْ لَا، وَكَرِهُوا مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ , أَوْ كَانَ مُصَوَّرًا فِي الْحِيطَانِ وَشِبْهِهَا , سَوَاءٌ كَانَ رَقْمًا أَوْ غَيْرَهُ , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ الْبَابِ: " إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْب " , وَهَذَا مَذْهَبُ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّد. وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ , وَوُجُوبُ تَغْيِيرِهِ. قَالَ الْقَاضِي: إِلَّا مَا وَرَدَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ لِصِغَارِ الْبَنَاتِ , وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 14 / ص 82) (¬20) (م) 2104 , (جة) 3651 (¬21) أَيْ: جَمِيعَ مَا ذُكِرَ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬22) النَّضَد: هُوَ السَّرِيرُ الَّذِي تُنْضَدُ عَلَيْهِ الثِّيَاب , أَيْ: يُجْعَلُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118) (¬23) (ت) 2806 , (د) 4158 (¬24) (م) 2104 (¬25) (حم) 25143 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(م د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمْثَالٌ (¬1) ") (¬2) (قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمْثَالٌ " , فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذَلِكَ؟ , قَالَتْ: لَا , وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ) (¬3) (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ " , وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ (¬4) فَأَخَذْتُ نَمَطًا (¬5) كَانَ لَنَا , فَسَتَرْتُهُ عَلَى) (¬6) (الْبَابِ) (¬7) (" فَلَمَّا جَاءَ " اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ , " فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النَّمَطَ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا , وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ , فَأَتَى النَّمَطَ حَتَّى هَتَكَهُ (¬8) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ) (¬9) (وَالطِّينَ (¬10) ") (¬11) (قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ , وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا , " فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ ") (¬12) الشرح (¬13) ¬

_ (¬1) (التِمْثَال): هُوَ الصُّورَةُ مُطْلَقًا, وَالْمُرَادُ: صُورَة الْحَيَوَان. عون (9/ 191) (¬2) (د) 4153 , (م) 2106 (¬3) (م) 2106 , (د) 4153 (¬4) أَيْ: أَطْلُب وَأَنْتَظِر حِين رُجُوعه صلى الله عليه وسلم. عون المعبود - (ج 9 / ص 191) (¬5) الْمُرَاد بِالنَّمَطِ هُنَا: بِسَاطٌ لَطِيفٌ لَهُ خَمْل، وَفِي فَتْح الْوَدُود: ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ يُفْرَشُ , وَيُجْعَلُ سِتْرًا , وَيُطْرَحُ عَلَى الْهَوْدَج. عون المعبود - (ج 9 / ص 191) (¬6) (د) 4153 (¬7) (م) 2106 (¬8) أَيْ: قَطَعَهُ وَأَتْلَفَ الصُّورَةَ الَّتِي فِيهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 191) (¬9) (د) 4153 , (م) 2106 (¬10) قَالَ النَّوَوِيّ: اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ سَتْرِ الْحِيطَانِ وَتَنْجِيدِ الْبُيُوتِ بِالثِّيَابِ , وَهُوَ مَنْعُ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ , لَا تَحْرِيمٍ , هَذَا هُوَ الصَّحِيح , قَالَ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَه , لِأَنَّ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ أَنَّ اللهَ لَمْ يَأمُرْنَا بِذَلِكَ , وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوب , وَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم. عون (9/ 191) (¬11) (م) 2106 (¬12) (د) 4153 , (م) 2106 (¬13) فِي الحديثِ أَنَّ الصُّورَةَ إِذْ غُيِّرَتْ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأسٌ بَعْدَ ذَلِكَ , وَجَازَ اِفْتِرَاشهَا وَالِارْتِفَاقُ عَلَيْهَا. وَقَالَ عَبْد الْحَقّ الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَالْهَتْكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ التَّصْوِير , بَلْ لِكَرَاهَةِ كِسْوَة الْجِدَار. قُلْت: التَّصْوِيرُ وَكِسْوَةُ الْجِدَار , كِلَاهُمَا أَمْرَانِ مُنْكَرَانِ , أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج 9 / ص 191)

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ اشْتَرَيْتُ نَمَطًا فِيهِ صُورَةٌ , فَسَتَرْتُهُ عَلَى سَهْوَةِ (¬1) بَيْتِي , " فَلَمَّا دَخَلَ كَرِهَ مَا صَنَعْتُ , وَقَالَ: أَتَسْتُرِينَ الْجُدُرَ يَا عَائِشَةُ؟ "، فَطَرَحْتُهُ فَقَطَعْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ (¬2) " فَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا , وَفِيهَا صُورَةٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) السَّهْوة: بيتٌ صغيرٌ منحدرٌ في الأرض قليلا، شَبيهٌ بالمَخْدَع والخِزَانة , وقيل: شبيهٌ بالرَّفِّ أو الطَّاقِ , يُوضع فيه الشيءُ. (¬2) أَيْ: وسادتين يتكئ عليهما. (¬3) (حم) 26146 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص114 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - قالت: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ " - وَقَدْ سَتَرْتُ) (¬1) (سَهْوَةٍ (¬2) لِي بِقِرَامٍ (¬3) فِيهِ تَمَاثِيلُ - " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَتَكَهُ , وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ , وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ , أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ (¬4) بِخَلْقِ اللهِ) (¬5) وفي رواية: (إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ ") (¬6) (قَالَتْ: فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ (¬7) فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ " يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 5610 , (م) 92 - (2107) (¬2) السَّهْوة: بيتٌ صغيرٌ منحدرٌ في الأرض قليلا، شَبيهٌ بالمَخْدَع والخِزَانة , وقيل: شبيهٌ بالرَّفِّ أو الطَّاقِ , يُوضع فيه الشيءُ. (¬3) القِرام: سِتر فيه رَقْم ونقوش. (¬4) المضاهاة: المشابهة. (¬5) (م) 92 - (2107) , (خ) 5610 , (س) 5356 , (حم) 24127 (¬6) (خ) 5758 (¬7) النُّمرقة: المِخدة والوسادة. (¬8) (خ) 2347 , (م) 92 - (2107)

(م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ لِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ (¬1) مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ , " فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَخِّرِيهِ عَنِّي ") (¬2) (قَالَتْ: فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ) (¬3). ¬

_ (¬1) التصاوير: التماثيل والرسوم. (¬2) (م) 93 - (2107) , (س) 761 (¬3) (س) 761 , (م) 93 - (2107) , (حم) 25431

(خ م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ لَنَا سِتْرٌ) (¬1) (عَلَى بَابِي) (¬2) (فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وفي رواية: (الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ) (¬3) وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 88 - (2107) , (خ) 5611 (¬2) (ت) 2468 (¬3) (م) 90 - (2107) , (س) 5352 (¬4) (م) 88 - (2107) , (خ) 5611 , (ت) 2468 , (س) 5353 , (حم) 24264

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ابْتَسِطُوهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24892 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(خ م) , وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةُ " , قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ , فَعُدْنَاهُ , فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ , فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ) (¬1) (- رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ , فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: " إِلَّا رَقْمًا (¬2) فِي ثَوْبٍ؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 86 - (2106) , (خ) 3054 (¬2) الرقم: النَّقْش والوَشْي، والأصل فيه الكتابة. (¬3) (خ) 5613 , (م) 85 - (2106) , (س) 5350 , (د) 4155

(معجم الإسماعيلي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الصُّورَةُ الرَّأسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأسُ فلَا صُورَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي) 298 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3864 , الصَّحِيحَة: 1921 قال الألباني: ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أتاني جبريل ... الحديث وفيه: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ... فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة. قال الألباني: وهذا في المجسم وأما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة على القماش فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد بل لابد من الإطاحة بالرأس. وبذلك تتغير معالم الصورة وتصير كما قال عليه الصلاة والسلام كهيئة الشجرة. أ. هـ

تزيين البيوت والأفنية بصور ما ليس له روح

تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ مَا لَيْسَ لَهُ رُوح (خ م حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا (¬1)؟ ") (¬2) (فَقُلْتُ: وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا أَنْمَاطٌ؟ , قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ ") (¬3) (قَالَ جَابِرٌ: فَأَنَا الْيَوْمَ أَقُولُ لِامْرَأَتِي: أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ (¬4)) (¬5) (فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطُ؟ " , فَأَدَعُهَا) (¬6). ¬

_ (¬1) الْأَنْمَاط: جَمْعُ نَمَط، وهو ظِهَارَةُ الْفِرَاش، وَقِيلَ: ظَهْرُ الْفِرَاش، وَيُطْلَق أَيْضًا عَلَى بِسَاطٍ لَطِيفٍ لَهُ خَمْلٌ , يُجْعَلُ عَلَى الْهَوْدَج، وَقَدْ يُجْعَلُ سِتْرًا، وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي بَاب الصُّوَرِ , قَالَتْ: (فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُه عَلَى الْبَاب). وَالْمُرَادُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ هُوَ النَّوْع الْأَوَّل. شرح النووي (ج 7 / ص 165) (¬2) (م) 2083 (¬3) (خ) 3432 (¬4) أَيْ: أَخْرِجِيهِ مِنْ بَيْتِي , كَأَنَّهُ كَرِهَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيه، لِأَنَّهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَمُلْهِيَاتهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 166) (¬5) (حم) 14164 , (خ) 3432 (¬6) (خ) 3432

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5608 , (د) 4151 , (حم) 24306

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسْتَرَ الْجُدُرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14366 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6811 , الصَّحِيحَة: 2384

(م د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمْثَالٌ (¬1) ") (¬2) (قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمْثَالٌ " , فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذَلِكَ؟ , قَالَتْ: لَا , وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ) (¬3) (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ " , وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ (¬4) فَأَخَذْتُ نَمَطًا (¬5) كَانَ لَنَا , فَسَتَرْتُهُ عَلَى) (¬6) (الْبَابِ) (¬7) (" فَلَمَّا جَاءَ " اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ , " فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النَّمَطَ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا , وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ , فَأَتَى النَّمَطَ حَتَّى هَتَكَهُ (¬8) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ) (¬9) (وَالطِّينَ (¬10) ") (¬11) (قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ , وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا , " فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ ") (¬12) الشرح (¬13) ¬

_ (¬1) (التِمْثَال): هُوَ الصُّورَةُ مُطْلَقًا, وَالْمُرَادُ: صُورَة الْحَيَوَان. عون (9/ 191) (¬2) (د) 4153 , (م) 2106 (¬3) (م) 2106 , (د) 4153 (¬4) أَيْ: أَطْلُب وَأَنْتَظِر حِين رُجُوعه صلى الله عليه وسلم. عون المعبود - (ج 9 / ص 191) (¬5) الْمُرَاد بِالنَّمَطِ هُنَا: بِسَاطٌ لَطِيفٌ لَهُ خَمْل، وَفِي فَتْح الْوَدُود: ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ يُفْرَشُ , وَيُجْعَلُ سِتْرًا , وَيُطْرَحُ عَلَى الْهَوْدَج. عون المعبود - (ج 9 / ص 191) (¬6) (د) 4153 (¬7) (م) 2106 (¬8) أَيْ: قَطَعَهُ وَأَتْلَفَ الصُّورَةَ الَّتِي فِيهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 191) (¬9) (د) 4153 , (م) 2106 (¬10) قَالَ النَّوَوِيّ: اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ سَتْرِ الْحِيطَانِ وَتَنْجِيدِ الْبُيُوتِ بِالثِّيَابِ , وَهُوَ مَنْعُ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ , لَا تَحْرِيمٍ , هَذَا هُوَ الصَّحِيح , قَالَ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَه , لِأَنَّ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ أَنَّ اللهَ لَمْ يَأمُرْنَا بِذَلِكَ , وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوب , وَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم. عون (9/ 191) (¬11) (م) 2106 (¬12) (د) 4153 , (م) 2106 (¬13) فِي الحديثِ أَنَّ الصُّورَةَ إِذْ غُيِّرَتْ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأسٌ بَعْدَ ذَلِكَ , وَجَازَ اِفْتِرَاشهَا وَالِارْتِفَاقُ عَلَيْهَا. وَقَالَ عَبْد الْحَقّ الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَالْهَتْكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ التَّصْوِير , بَلْ لِكَرَاهَةِ كِسْوَة الْجِدَار. قُلْت: التَّصْوِيرُ وَكِسْوَةُ الْجِدَار , كِلَاهُمَا أَمْرَانِ مُنْكَرَانِ , أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج 9 / ص 191)

(طب) , وَعَنْ سَالِمِ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَعْرَسْتُ فِي عَهْدِ أَبِي (¬1) فَآذَنَ أَبِي النَّاسَ , وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ رضي الله عنه فِيمَنْ آذَنَّا , وَقَدْ سَتَرُوا بَيْتِي بِبِجَادٍ (¬2) أَخْضَرَ , فَأَقْبَلَ أَبُو أَيُّوبَ, فَدَخَلَ فَرَآنِي قَائِمًا , فَاطَّلَعَ فَرَأَى الْبَيْتَ مُسْتَتِرًا بِبِجَادٍ أَخْضَرَ , فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ , أَتَسْتُرُونَ الْجُدُرَ؟ , فَقَالَ أَبِي واسْتَحْيَى: غَلَبْنَنَا النِّسَاءُ يَا أَبَا أَيُّوبَ , قَالَ: مَنْ خُشِيَ أَنْ يَغْلِبْنَهُ النِّسَاءُ , فَلَمْ أَخْشَ أَنْ يَغْلِبْنَكَ , ثُمَّ قَالَ: لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا , وَلَا أَدْخَلُ لَكُمْ بَيْتًا , ثُمَّ خَرَجَ رحمه الله. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تزوجت. (¬2) البِجَاد: الكِسَاء. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 237) (¬3) (طب) ج4/ص118 ح3853 , وحسنه الألباني في آداب الزفاف ص129

تزيين المساجد

تَزْيِينُ الْمَسَاجِد تَزْيِينُ الْكَعْبَة (د حم) , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وِجَاهَكَ حِينَ تَدْخُلُ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ") (¬1) (فَقَالَتْ لِيَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَعَاكَ؟) (¬2) (فَقُلْتُ: قَالَ لِي: " إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنَيْ الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ , فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا (¬3) فَخَمِّرْهُمَا , فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ " , قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ تَزَلْ قَرْنَا الْكَبْشِ فِي الْبَيْتِ حَتَّى احْتَرَقَ الْبَيْتُ فَاحْتَرَقَا) (¬4). ¬

_ (¬1) (حم) 15424 , وقال الألباني في الثمر المستطاب (1/ 426): إسناده قوي. (¬2) (د) 2030 (¬3) أَيْ: تُغَطِّي قَرْنَيْ الْكَبْشِ الَّذِي فَدَى اللهُ تَعَالَى بِهِ إِسْمَاعِيل - عليه السلام - عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود. (¬4) (حم) 23269 , (د) 2030 , صححه الألباني في الثمر المستطاب: ج1 ص434، وصفة الصلاة ص 89

تزيين المساجد غير الكعبة

تَزْيِين الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الْكَعْبَة (دلائل النبوة للبيهقي)، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: (" لَمَّا بَنَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ , وَهُوَ مَعَهُمْ يَتَنَاوَلُ اللَّبِنَ (¬1) حَتَّى اغْبَرَّ صَدْرُهُ (¬2) ") (¬3) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ بَنَيْنَا مَسْجِدَنَا هَذَا عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدِ الشَّامِ , " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَرِيدَةَ (¬4) أَوْ الْقَصَبَةَ فَرَمَى بِهَا) (¬5) (وَقَالَ: ابْنُوهُ عَرِيشًا كَعَرِيشِ مُوسَى (¬6)) (¬7) (ثُمَامٌ (¬8) وَخُشَيْبَاتٌ، وَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ ") (¬9) (فَقِيلَ لِلْحَسَنِ: مَا عَرِيشُ مُوسَى؟ , قَالَ: إِذَا رَفَعَ يَدَهُ بَلَغَ الْعَرِيشَ- يَعْنِي السَّقْفَ -) (¬10). ¬

_ (¬1) اللَّبِن: ما يعمل من الطين يعني الطوب والآجر. (¬2) أَيْ: أصابه الغبار، وهو ما صَغُر من التراب والرماد. (¬3) دلائل النبوة للبيهقي (794) , انظر الصَّحِيحَة: 616 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1876 (¬4) الْجَرِيدَةُ: سَعَفَةُ النَّخْلِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ , وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. تحفة الأحوذي (¬5) المفضل الجندي في " كتاب فضل المدينة " (رقم 47 - منسوخة الألباني) (¬6) العريش: كل ما يُستظل به. (¬7) دلائل النبوة للبيهقي (794) (¬8) الثُّمام: نبات ضعيف له خوص أَو شبيه بالخُوص , وربما حُشِي به وسُدَّ به خَصاصُ البيوت. لسان العرب (¬9) (كنز العمال) ح41503 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4007 (¬10) دلائل النبوة للبيهقي (794)

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ (¬1) وَسَقْفُهُ) (¬2) (مُظَلَّلٌ بِجَرِيدِ النَّخْلِ) (¬3) (وَعُمُدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ) (¬4) (فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ رضي الله عنه وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ (¬5) وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) اللَّبِن: ما يُعْمَل من الطين , يعني الطوب والآجُرّ. (¬2) (خ) 435 (¬3) (د) 452 , (خ) 435 (¬4) (د) 451 , (خ) 435 (¬5) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْقَصَّةُ: الْجِصُّ. (¬6) الساج: نوع جيد من الشجر , يُتخذ منه الأخشاب القوية. (¬7) (خ) 435 , (د) 451 , (حم) 6139

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1613 , صَحِيح الْجَامِع: 6816 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَتَفَاخَرُوا فِي شَأنِهَا أَوْ بِنَائِهَا. قَالَ اِبْن رَسْلَان: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ , لِإِخْبَارِهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا سَيَقَعُ بَعْدَهُ , فَإِنَّ تَزْوِيقَ الْمَسَاجِدِ وَالْمُبَاهَاةَ بِزَخْرَفَتِهَا كَثُرَ مِنْ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِالْقَاهِرَةِ وَالشَّامِ وَبَيْت الْمَقْدِسِ , بِأَخْذِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ , ظُلْمًا وَعِمَارَتِهِمْ بِهَا الْمَدَارِسَ عَلَى شَكْلٍ بَدِيع , نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَة. عون المعبود (1/ 484) (¬2) (د) 449 , (س) 689 , انظر الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 465)

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ (¬1) الْمَسَاجِدِ " , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا (¬2) كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. (¬3) ¬

_ (¬1) التَّشْيِيدُ: رَفْعُ الْبِنَاءِ وَتَطْوِيلُهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} وَهِيَ الَّتِي طُوِّلَ بِنَاؤُهَا، يُقَالُ: شَيَّدْتُهُ تَشْيِيدًا: طَوَّلْتُهُ وَرَفَعْتُه. نيل الأوطار (3/ 197) (¬2) (الزَّخْرَفَةُ): الزِّينَةُ، قَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: أَيْ: أَنَّهُمْ زَخْرَفُوا الْمَسَاجِدَ عِنْدَمَا بَدَّلُوا دِينَهُمْ , وَحَرَّفُوا كُتُبَهُمْ , وَأَنْتُمْ تَصِيرُونَ إلَى مِثْلِ حَالِهِمْ، وَسَيَصِيرُ أَمْرُكُمْ إلَى الْمُرَاءَاةِ بِالْمَسَاجِدِ , وَالْمُبَاهَاةِ بِتَشْيِيدِهَا وَتَزْيِينِهَا، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَشْيِيدَ الْمَسَاجِدِ بِدْعَةٌ. نيل الأوطار - (ج 3 / ص 198) (¬3) (د) 448 , (جة) 740 , صححه الألباني في المشكاة: 718 , وقال في تخريج كتاب (إصلاح المساجد من البدع والعوائد ح94) عن قول ابن عباس: صحيح في حُكم المرفوع.

(الحكيم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّيْتُمْ (¬1) مَصَاحِفَكُمْ (¬2) فَالدَّمَارُ (¬3) عَلَيْكُمْ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: زيَّنتم. (¬2) أَيْ: بالذهب والفضة. فيض القدير - (ج 1 / ص 470) (¬3) الدمار: الهلاك المستأصِل. فيض القدير - (ج 1 / ص 470) (¬4) (الدمار عليكم) دعاء أو خبر. فيض القدير - (ج 1 / ص 470) (¬5) رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 100 / 2 - مخطوطة الظاهرية) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 585 , الصحيحة: 1351 , الثمر المستطاب ج1ص465

أنواع الزينة

أَنْوَاعُ الزِّينَة زِينَةُ التَّنَمُّص (خ م د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ , وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ , وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) (¬1) (وَالنَّامِصَةُ , وَالْمُتَنَمِّصَةُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5593 , (م) 2124 (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْوَاصِلَةِ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ , وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا. وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ. وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا , وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ. وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا. (¬3) (د) 4170 , انظر غاية المرام (95)

زينة إزالة شعر اللحية والشارب

زِينَةُ إِزَالَةِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِب (خ م د) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ , وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ) (¬1) وفي رواية: (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ , وَأَعْفُوا اللِّحَى) (¬2) وفي رواية: (انْهَكُوا الشَّوَارِبَ , وَأَعْفُوا اللِّحَى ") (¬3) (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ , قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ) (¬4) (فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 5553 , (م) 54 - (259) (¬2) (م) 52 - (259) , (خ) 5554 , (ت) 2763 , (س) 15 (¬3) (خ) 5554 (¬4) (خ) 5553 , (م) 54 - (259) (¬5) (د) 2357 , (خ) 5553 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5434 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2723 , الصَّحِيحَة: 1783

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبِهَا , وَتُحْفِي لِحَاهَا , فَخَالِفُوهُمْ , خُذُوا شواربَكم، وأعفُوا لحاكُم " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1221 , انظر الصَّحِيحَة: 3123

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَجُوسُ، فَقَالَ: " إِنَّهُمْ يُوفِرُونَ سِبَالَهُمْ (¬1) وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ , فَخَالِفُوهُمْ " , قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجُزُّ سِبَالَهُ كَمَا تُجَزُّ الشَّاةُ أَوِ الْبَعِيرُ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: شواربهم. (¬2) (حب) 5476، (طس) 1622 , انظر الصَّحِيحَة: 2834

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " جُزُّوا الشَّوَارِبَ , وَأَرْخُوا اللِّحَى , وفي رواية: (قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) (¬1) خَالِفُوا الْمَجُوسَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 7132 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 55 - (260) , (حم) 8771

(ت) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يَأخُذْ مِنْ شَارِبِهِ , فَلَيْسَ مِنَّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2761 , (س) 13 , (حم) 19283 , صحيح الجامع: 6533 ,، المشكاة (4438)

(تاريخ الطبري) , وَعَنْ مُحَّمَدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه إِلَى كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ مَلِكِ فَارِسٍ وَكَتَبَ: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى عَظِيمِ فَارِسٍ , سَلامُ اللهِ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى , وَآَمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَدْعُوكَ بِدَاعِيَةِ اللهِ - عز وجل - فَإِنِّي أنا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا , وَيِحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، فَأَسْلِم تَسْلَمْ فَإِنْ أَبَيْتَ، فَإِنَّ إِثْمَ الْمَجُوسِ عَلَيْكَ " , فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَقَّقَهُ وَقَالَ: يَكْتُبُ إِلَيَّ بِهَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ عَبْدِي؟ , فَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُ شَقَّقَ كِتَابَهُ: " مُزِّقَ مُلْكُهُ "، ثُمَّ كَتَبَ كِسْرَى إِلَى بَاذَانَ - وَهُوَ عَلَى الْيَمَنِ - أَنِ ابْعَثْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بِالْحِجَازِ رَجُلَيْنِ مِنْ عِنْدِكَ جَلْدَيْنِ (¬1) فَلْيَأتِيَانِي بِهِ، فَبَعَثَ بَاذَانُ قَهْرَمَانَهُ (¬2) - وَهُوَ ابْنُ بَابَوَيْهِ، وَكَانَ كَاتِبًا حَاسِبًا - وَبَعَثَ بِرَجُلٍ مِنَ الْفُرْسِ , يُقَالَ لَهُ: خَرَخْسَرَه، وَكَتَبَ مَعُهَما إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعَهُمَا إِلَى كِسْرَى، وَقَالَ لِبَابَوَيْهِ: وَيْلَكَ انْظُرْ مَا الرَّجُلُ , وَكَلِّمْهُ , وَأتِنِي بِخَبَرِهِ، فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا الطَّائِفَ، فَسَأَلا عَنْهُ , فَقَالُوا: هُوَ بِالْمَدِينَةِ، وَاسْتَبْشَرُوا (¬3) وَقَالُوا: قَدْ نَصَبَ لَهُ كِسْرَى مَلِكُ الْمُلُوكِ، كُفِيْتُمُ الرَّجُلَ، فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ بَابَوَيْهِ , وَقَالَ لَهُ: إِنَّ شَاهَانْشَاهَ مَلِكَ الْمُلُوكِ كِسْرَى قَدْ كَتَبَ إِلَى الْمَلِكِ بَاذَانَ يَأمُرُهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِأَمْرِهِ أَنْ يَأتِيَهُ بِكَ، وَقَدْ بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتَنْطَلِقَ مَعِي، فَإِنْ فَعَلْتَ , كُتِبَ فِيكَ إِلَى مَلِكِ الْمُلُوكِ بِكِتَابٍ يَنْفَعُكَ , وَيُكُفُّ عَنْكَ بِهِ، وَإِنْ أَبَيْتَ, فَهُوَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَهُوَ مُهْلِكُكَ وَمُهْلِكُ قَوْمِكَ وَمُخْرِبُ دِيَارِكَ- وَكَانَا قَدْ دَخَلا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا - " فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا , وَقَالَ: وَيْلَكُمَا , مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا؟ "، قَالا: أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا -يَعْنِيَانِ كِسْرَى- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي , وَقَصِّ شَارِبِي " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: قويين. (¬2) القَهْرَمَان: هو كالخازِن والوكيل والحافظ لما تحت يده , والقائم بأمور الرجُل , بلُغَة الفُرس. النهاية (ج 4 / ص 213) (¬3) أَيْ: أهل الطائف. (¬4) تاريخ الطبري (2/ 296) , وحسنه الألباني في فقه السيرة ص359

كيفية قص الشارب

كَيْفِيَّةُ قَصِّ الشَّارِب (د) , عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: ضِفْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ , " فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ , وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ " , فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَلَاةِ , " فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ: مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟ , وَقَامَ يُصَلِّي - وَكَانَ شَارِبِي وَفَى - " فَقَصَّهُ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ , أَوْ قَالَ: أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 188 , (حم) 18237 , هداية الرواة: 4164 ,مختصر الشمائل: 140

(هق) , وَعَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ , وَيُعْفُونَ لِحَاهُمْ , وَيُصَفِّرُونَهَا: أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ , وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثُّمَالِيُّ , وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيُّ، كَانُوا يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 681 , (طب) ج3/ص225 ح3218 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص137 , وفي السلسلة الضعيفة (9/ 53)

(طب) , وَعَنْ إِسْحَاقَ بنِ عِيسَى الطَّبَّاعِ قَالَ: رَأَيْتُ مَالِكَ بن أَنَسٍ وَافِرَ الشَّارِبِ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟، فَقَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بن أَسْلَمَ عَنْ عَامِرِ بن عَبْدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ , أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ إِذَا غَضِبَ فَتَلَ شَارِبَهُ وَنَفَخَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج1/ص66 ح54 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص137

زينة وصل الشعر

زِينَةُ وَصْلِ الشَّعْر (م حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأسِهَا شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 121 - (2126) , (حم) 14188

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5593 , (م) 2124

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (زَوَّجَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ابْنَتَهَا) (¬1) (فَمَرِضَتْ) (¬2) (فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأسِهَا (¬3) فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬4) (فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي , ثُمَّ) (¬5) (أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ) (¬6) (فَتَمَرَّقَ شَعَرُهَا) (¬7) (وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا) (¬8) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ؟) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 4909 (¬2) (خ) 5590 (¬3) أَيْ: سَقَطَ شَعْرهَا. فتح الباري (ج 17 / ص 37) (¬4) (خ) 4909 (¬5) (خ) 5591 (¬6) (خ) 5597 (¬7) (م) 2122 (¬8) (خ) 5591 (¬9) (س) 5250 , (خ) 5591 (¬10) (م) 2122 , (خ) 5590

زينة شعر الرأس

زِينَةُ شَعْرِ الرَّأس اِتِّخَاذُ الشَّعْر ِوَإِكْرَامُه (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَلْيُزَيِّنْه، ولْيُنَظِّفه بالغسل والتَّدْهِين والتَّرْجِيل، ولا يَتْرُكه متفرِّقا. (¬2) (د) 4187 , (ت) 1755 , (جة) 3635 , (حم) 24812 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1220 , الصَّحِيحَة: 500 , 666

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوْقَ الْوَفْرَةِ، وَدُونَ الْجُمَّةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْوَفْرَةُ: الشَّعْرُ إلَى شَحْمَةِ الْأُذُنِ , فَإِذَا جَاوَزَهَا فَهُوَ اللِّمَّةُ , فَإِذَا بَلَغَ الْمَنْكِبَيْنِ فَهُوَ الْجُمَّةُ. (نيل الاوطار). (¬2) (د) 4187 , (جة) 3635 , (حم) 24812 , صحيح الجامع: 4817 , والمشكاة: 4460

(ت) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) تَعْنِي: ضَفَائِرَ. (¬2) (ت) 1781 , (د) 4191 , (جة) 363 , (حم) 26934 , انظر هداية الرواة: 4347 , مختصر الشمائل:35

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْدِلُ شَعَرَهُ (¬1) " , وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ , وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ (¬2) ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأسَهُ [بَعْدُ (¬3)] (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَتْرُك شَعْرَ نَاصِيَتِهِ عَلَى جَبْهَتِه , قَالَ النَّوَوِيّ: قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَادُ إِرْسَاُلهُ عَلَى الْجَبِين , وَاِتِّخَاذُهُ كَالْقُصَّةِ. فتح الباري (ج 10 / ص 366) (¬2) أَيْ: فِيمَا لَمْ يُخَالِفْ شَرْعَهُ , لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ فِي زَمَانِهِ كَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِبَقَايَا مِنْ شَرَائِعِ الرُّسُل , فَكَانَتْ مُوَافَقَتُهُمْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مُوَافَقَةِ عُبَّادِ الْأَوْثَان، فَلَمَّا أَسْلَمَ غَالِبُ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ , أَحَبَّ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ مُخَالَفَة أَهْل الْكِتَاب. فتح (10/ 366) (¬3) أَيْ: أَلْقَى شَعْرَ رَأسِهِ إِلَى جَانِبَيْ رَأسِهِ , فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى جَبْهَته. فتح الباري (ج 10 / ص 366) (¬4) (خ) 5573 (¬5) (خ) 3365 , (م) 90 - (2336) , (س) 5238 , (د) 4188

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (¬1) صَدَعْتُ (¬2) الْفَرْقَ (¬3) مِنْ يَافُوخِهِ (¬4) وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (¬5) " (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) الْمَعْنَى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقْسِمَ شَعْرَ رَأسِهِ الشَّرِيفِ قِسْمَيْنِ , أَحَدُهُمَا مِنْ جَانِبِ يَمِينِهِ , وَالْآخَرُ مِنْ جَانِبِ يَسَاره. عون المعبود - (ج 9 / ص 229) (¬2) أَيْ: شَقَقْتُ. عون المعبود - (ج 9 / ص 229) (¬3) هُوَ الْخَطُّ الَّذِي يَظْهَرُ بَيْن شَعْرِ الرَّأسِ إِذَا قُسِمَ قِسْمَيْنِ , وَذَلِكَ الْخَطُّ هُوَ بَيَاضُ بَشَرَةِ الرَّأسِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الشَّعْر. عون المعبود - (ج 9 / ص 229) (¬4) أَيْ: مِنْ أَعْلَى طَرَفِ رَأسِهِ وَذُرْوَتِه. عون المعبود - (ج 9 / ص 229) (¬5) أَيْ: مُحَاذِيًا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ قِبَلِ الْوَجْه. عون المعبود - (ج 9 / ص 229) (¬6) (د) 4189 , (يع) 4817 , (جة) 3633 , انظر هداية الرواة: 4375 (¬7) قَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْمَعْنَى: كَانَ أَحَدُ طَرَفَيْ ذَلِكَ الْخَطِّ عِنْدَ الْيَافُوخ , وَالطَّرَفُ الْآخَرُ عِنْدَ جَبْهَتِهِ , مُحَاذِيًا لِمَا بَيْن عَيْنَيْهِ , وَقَوْلهَا (وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ) أَيْ: جَعَلْتُ رَأسَ فَرْقِهِ مُحَاذِيًا لِمَا بَيْن عَيْنَيْهِ , بِحَيْثُ يَكُونُ نِصْفُ شَعْرِ نَاصِيَتِهِ مِنْ جَانِبِ يَمِينِ ذَلِكَ الْفَرْق، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مِنْ جَانِبِ يَسَارِ ذَلِكَ الْفَرْق. عون المعبود - (ج 9 / ص 229)

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ رضي الله عنه قَالَ: (انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ لِي أَبِي: هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ , قُلْتُ: لَا , فَقَالَ لِي أَبِي: هَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ , وَكُنْتُ أَظُنُّ) (¬1) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُشْبِهُ النَّاسَ , " فَإِذَا رَجُلٌ لَهُ وَفْرَةٌ , وَبِهَا رَدْعٌ (¬2) مِنْ حِنَّاءٍ) (¬3) (وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ) (¬4) وفي رواية: (وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ) (¬5) (وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ") ¬

_ (¬1) (حم) 7109 (¬2) أَيْ: لَطْخٌ لَمْ يَعُمَّهُ كُلَّه. فتح الباري - (ج 4 / ص 468) (¬3) (حم) 7114 , (د) 4206 (¬4) (س) 5083 , (د) 4208 (¬5) (س) 5084

دهن الشعر

دَهْنُ الشَّعْر (ابن الأعرابي) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ دَهْنَ رَأسِهِ , وَيُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه ابن الأعرابي في " المعجم " (59/ 1) , (هب) 6465 , انظر الصَّحِيحَة: 720

ترجيل الشعر غبا

تَرْجِيلُ الشَّعْرِ غِبًّا (س د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: (رَحَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه وَهُوَ) (¬1) (عَامِلٌ) (¬2) (بِمِصْرَ , فَقَدِمَ عَلَيْهِ) (¬3) (فَرَآهُ شَعِثَ الرَّأسِ , مُشْعَانًّا) (¬4) (فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا) (¬5) (إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ) (¬6) (قَالَ: وَمَا هُوَ؟ , قَالَ: كَذَا وَكَذَا) (¬7) (ثُمَّ قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الْبَلَدِ؟ , فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْإِرْفَاهِ ") (¬8) (قَالَ: فَمَا لِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً؟ , قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا ") (¬9) (فَسُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ الْإِرْفَاهِ , فَقَالَ: مِنْهُ التَّرَجُّلُ) (¬10) (كُلَّ يَوْمٍ) (¬11). ¬

_ (¬1) (د) 4160 (¬2) (س) 5058 (¬3) (د) 4160 (¬4) (س) 5058 (¬5) (د) 4160 (¬6) (حم) 24015 , (د) 4160 , انظر الصحيحة تحت حديث: 502 (¬7) (د) 4160 (¬8) (حم) 24015 , (د) 4160 , (س) 5239 (¬9) (د) 4160 , (حم) 24015 , الصحيحة: 502 , هداية الرواة: 4377 (¬10) (س) 5239 (¬11) (س) 5058

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ التَّرَجُّلِ (¬1) إِلَّا غِبًّا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: التَّمَشُّط. عون المعبود - (ج 9 / ص 197) (¬2) الغِبُّ مِن أوْرَاد الإبِل: أنْ تَرِدَ الماءَ يَوماً , وتَدَعَهُ يومًا , ثم تَعُودَ , فَنقَلَهُ إلى الزِّيارة , وإنْ جاءَ بعدَ أيام , يُقال: غَبَّ الرجُلُ , إذا جاء زائِرا بعدَ أيام , وقال الحسَن: في كلِّ أسْبُوع. النهاية في غريب الأثر (ج 3 / ص 629) وَفَسَّرَهُ الْإِمَام أَحْمَد بِأَنْ يُسَرِّحَهُ يَوْمًا , وَيَدَعهُ يَوْمًا، وَتَبِعَهُ غَيْرُه. فَالْمُرَاد: النَّهْيُ عَنْ الْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ وَالِاهْتِمَام بِهِ , لِأَنَّهُ مُبَالَغَةٌ فِي التَّزْيِين , وَلَا فَرْقَ بَيْن الرَّجُلِ وَالْمَرْأَة , لَكِنْ الْكَرَاهَةَ فِيهَا أَخَفُّ , لِأَنَّ بَابَ التَّزْيِينِ فِي حَقِّهِنَّ أَوْسَعُ مِنْهُ فِي حَقِّ الرِّجَال. عون المعبود - (ج 9 / ص 197) (¬3) (ت) 1756 , (س) 5055 , (د) 4159 , (حم) 16839 , انظر صحيح الجامع: 6870 , والصحيحة: 501

حكم نتف الشيب

حُكْمُ نَتْفِ الشَّيْب (ت حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وفي رواية: (مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) (فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ: فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1635 , (س) 3142 , (حم) 17061 , صحيح الجامع: 6308 , الصَّحِيحَة: 2972 , 2681 (¬2) (ت) 1634 , (س) 3144 , (د) 4202 , (حب) 2983 , انظر صحيح الجامع: 6307 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1286 (¬3) (حم) 23998 , (طس) 5493 , الصحيحة: 3371 , صحيح الترغيب والترهيب: 2092

(ت د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ) (¬1) (الشَّيْبُ نُورُ الْمُسْلِمِ) (¬2) (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً , وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً) (¬3) (وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 4202 , (حم) 6675 , (ت) 2821 , (س) 5068 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2091 , 2096 (¬2) (ت) 2821 , (جة) 3721 , (حم) 6989 , صَحِيح الْجَامِع: 3748 , الصَّحِيحَة: 1243 (¬3) (د) 4202 , (حم) 6675 , صَحِيح الْجَامِع: 5760 , الصَّحِيحَة: 1243 (¬4) (حم) 6962 , المشكاة: 4458 , الصَّحِيحَة: 1243 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأسِهِ وَلِحْيَتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 104 - (2341) , (هق) 14593

حكم حلق الرأس

حُكْمُ حَلْقِ الرَّأس حَلْقُ الرَّأسِ لِلرَّجُل قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ , فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الفتح: 27]

(خ م جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ , وَقَصَّرَ آخَرُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (¬1) (" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " وَلِلْمُقَصِّرِينَ ") (¬2) (قَالُوا: فَمَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللهِ ظَاهَرْتَ لَهُمْ الرَّحْمَةَ) (¬3) (ثَلَاثًا (¬4) وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟، قَالَ: " إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 3311 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1084 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 320 - (1302) , (خ) 1640 , (ت) 913 , (د) 1979 , (حم) 7158 (¬3) (حم) 3311 (¬4) أَيْ: أَعَنْتَهُمْ وَأَيَّدْتَهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّات. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 6 / ص 102) (¬5) (لَمْ يَشُكُّوا) أَيْ: مَا عَامَلُوا مُعَامَلَةَ مَنْ يَشُكُّ فِي أَنَّ الِاتِّبَاعَ أَحْسَن , وَأَمَّا مَنْ قَصَّرَ فَقَدْ عَامَلَ مُعَامَلَةَ الشَّاكِّ فِي ذَلِكَ , حَيْثُ تَرَكَ فِعْله صلى الله عليه وسلم. حاشية السندي (ج6ص 102) (¬6) (جة) 3045 , (حم) 3311 , (ش) 13618 , (يع) 2718

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ , وَتُرِكَ بَعْضُهُ , فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: احْلِقُوا كُلَّهُ , أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4195 , (س) 5048 , (حم) 5615 , انظر الصحيحة: 1123 , المشكاة: 4427

(س د) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ , " فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ذُبَابٌ ذُبَابٌ (¬1) ") (¬2) (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي) (¬3) (فَانْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي) (¬4) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْغَدِ, فَقَالَ: " إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ, وَهَذَا أَحْسَنُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الذُّبَاب الشُّؤْم , وَقَالَ فِي الْمَجْمَع: وَقِيلَ الشَّرّ الدَّائِم , أَيْ: هَذَا شُؤْم دَائِم. عون المعبود - (ج 9 / ص 231) (¬2) (د) 4190 , (س) 5052 (¬3) (س) 5052 (¬4) (س) 5066 (¬5) (د) 4190 , (س) 5052 , (جة) 3636

حلق الرأس للمرأة

حَلْقُ الرَّأسِ لِلْمَرْأَة (م) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ , حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) الْوَفْرَةُ: الشَّعَرُ إلَى الْأُذُنَيْنِ , لِأَنَّهُ وَفَرَ عَلَى الْأُذُنِ , أَيْ: تَمَّ عَلَيْهَا وَاجْتَمَعَ. (¬2) (م) 42 - (320)

القزع في حلق الرأس

الْقَزَعُ فِي حَلْقِ الرَّأس (خ م د جة حم) , عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ القَزَعِ " , قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ: وَمَا القَزَعُ (¬1)؟ , فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ، وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعَرَةً , وَهَاهُنَا , وَهَاهُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأسِهِ (¬2) قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالغُلاَمُ؟ , قَالَ: لاَ أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ: الصَّبِيُّ , قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَاوَدْتُهُ (¬3) فَقَالَ (¬4): أَمَّا القُصَّةُ وَالقَفَا لِلْغُلاَمِ , فَلاَ بَأسَ بِهِمَا (¬5) وَلَكِنَّ القَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، وَلَيْسَ فِي رَأسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُّ رَأسِهِ هَذَا وَهَذَا) (¬6) وفي رواية: (هُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِيِّ , فَتُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ , وَيُتْرَكَ مَكَانٌ) (¬9) وفي رواية: (وَالْقَزَعُ: التَّرْقِيعُ فِي الرَّأسِ) (¬10) وفي رواية: (الرُّقْعَةُ فِي الرَّأسِ) (¬11). ¬

_ (¬1) ظَاهِرُه أَنَّ الْمَسْئُولَ هُوَ عُمَرُ بْنُ نَافِع , لَكِنْ بَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ إِنَّمَا سَأَلَ نَافِعًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّان عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عُمَر " أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْن نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيث , قَالَ: " قُلْت لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَع؟ " , فَذَكَرَ الْجَوَاب: " وَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيّ وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعْرَة وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا , فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله إِلَى نَاصِيَتِه وَجَانِبَيْ رَأسه " , الْمُجِيب بِقَوْلِهِ: " قَالَ إِذَا حَلَقَ " هُوَ نَافِع , وَهُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ مُسْلِم مِنْ طَرِيق يَحْيَى الْقَطَّان الْمَذْكُورَة لَفْظه " قَالَ: يَحْلِق بَعْض رَأس الصَّبِيّ وَيَتْرُك بَعْضًا ".فتح الباري (17/ 13) (¬2) قَالَ النَّوَوِيّ: الْأَصَحُّ أَنَّ الْقَزَعَ مَا فَسَّرَهُ بِهِ نَافِع , وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ رَأسِ الصَّبِيِّ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَة مِنْهُ، وَالصَّحِيح الْأَوَّل , لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي , وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ , فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ. وقَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةً , إِلَّا لِلْمُدَاوَاةِ أَوْ نَحْوهَا , وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيه , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَة. قُلْت: حُجَّتُهُ ظَاهِرَة , لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّة النَّهْي , فَقِيلَ: لِكَوْنِهِ يُشَوِّهُ الْخِلْقَة، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الشَّيْطَان، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الْيَهُود، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ. فتح الباري (ج 17 / ص 13) (¬3) كَأَنَّ عُبَيْدَ اللهِ أَعَادَ سُؤَالَ شَيْخِهِ عَنْهُ. فتح الباري (ج 17 / ص 13) (¬4) أَيْ: نافع. (¬5) الْقُصَّة: الْمُرَادُ بِهَا هُنَا شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ , وَالْمُرَادُ بِالْقَفَا شَعْرُ الْقَفَا، وَالْحَاصِلُ مِنْهُ أَنَّ الْقَزَع مَخْصُوصٌ بِشَعْرِ الرَّأسِ , وَلَيْسَ شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ وَالْقَفَا مِنْ الرَّأس , وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ قَالَ: " لَا بَأس بِالْقُصَّةِ " , وَسَنَده صَحِيح فتح الباري (10/ 365) (¬6) (خ) 5576 , (م) 113 - (2120) , (د) 4193 , (جة) 3637 (¬7) قال الحافظ في الفتح (10/ 365): وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَع، وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِيّ وَيُتَّخَذُ لَهُ ذُؤَابَة " , فَمَا أَعْرِف الَّذِي فَسَّرَ الْقَزَعَ بِذَلِكَ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَقِب هَذَا مِنْ حَدِيث أَنَس:" كَانَتْ لِي ذُؤَابَة , فَقَالَتْ أُمِّي: لَا أَجُزُّهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُدّهَا وَيَأخُذ بِهَا " (ضعيف) وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ (صَحِيح) عَنْ زِيَاد بْن حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ " أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ , وَسَمَّتَ عَلَيْهِ , وَدَعَا لَهُ " (مِنْ التَّسْمِيَة بِمَعْنَى الدُّعَاء , وَمَا بَعْدَهُ مِنْ عَطْفِ التَّفْسِير لَهُ).شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 460) قال الحافظ: وَمِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُود , وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: " قَرَأتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعِينَ سُورَة , وَإنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمَعَ الْغِلْمَانِ لَهُ ذُؤَابَتَانِ " وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الذُّؤَابَةَ الْجَائِزُ اِتِّخَاذُهَا مَا يُفْرَدُ مِنْ الشَّعْرِ فَيُرْسَل , وَيُجْمَعُ مَا عَدَاهَا بِالضَّفْرِ وَغَيْرِه , وَالَّتِي تُمْنَعُ , أَنْ يُحْلَقَ الرَّأسُ كُلُّهُ , وَيُتْرَكُ مَا فِي وَسَطِهِ فَيُتَّخَذُ ذُؤَابَةً، وَقَدْ صَرَّحَ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْقَزَع. وَالله أَعْلَم (¬8) (د) 4194 , (حم) 5770 (¬9) (جة) 3637 , (م) 113 - (2120) (¬10) (حم) 4973 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 6420 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ , فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: احْلِقُوا كُلَّهُ , أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4195 , (س) 5048 , (حم) 5615 , انظر الصحيحة: 1123 , المشكاة: 4427

التيامن في حلق الرأس

التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأس (خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (¬1) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (¬2) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (¬3) (فَحَجَمَ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (¬5) (فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ , مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ) (¬6) (" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ , فَقَسَمَهُ) (¬7) (بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ) (¬8) ([مِنَ] النَّاسِ) (¬9) (ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ , فَحَلَقَهُ) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (¬11) (فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ (¬12) فِي طِيبِهَا) (¬13). ¬

_ (¬1) (د) 1981 , (م) 325 - (1305) (¬2) (م) 325 - (1305) (¬3) (م) 325 - (1305) (¬4) (حم) 12113، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 323 - (1305) , (د) 1981 (¬6) (م) 75 - (2325) , (حم) 12386 (¬7) (م) 325 - (1305) (¬8) (م) 324 - (1305) (¬9) (م) 323 - (1305) , (حم) 13265 (¬10) (م) 324 - (1305) (¬11) (م) 325 - (1305) , (خ) 169 , (د) 1981 , (حم) 13187 (¬12) الدَّوْفُ: الْخَلْطُ وَالْبَلُّ بِمَاءٍ وَنَحْوه، دُفْتُ الْمِسْكَ , فَهُوَ مَدُوفٌ , أَيْ: مَبْلُولٌ أَوْ مَسْحُوقٌ. نيل الأوطار (ج1ص146) (¬13) (حم) 12505 , (م) 324 - (1305) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ما يكون به التزين

مَا يَكُونُ بِهِ التَّزَيُّن التَّزَيُّنُ بِالْخِضَاب (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " غَيِّرُوا الشَّيْبَ , وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7536 , (ت) 1752 , (س) 5073 , صحيح الجامع: 1067 , والصحيحة: 836

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ , فَخَالِفُوهُمْ [فَاصْبُغُوا] (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 5071 (¬2) (خ) 3275 , (م) 80 - (2103) , (س) 5072 , (د) 4203

لون الخضاب

لَوْنُ الْخِضَاب الْخِضَابُ بِالسَّوَاد (حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ (¬1) بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ (¬2) لَا يَرِيحُونَ (¬3) رَائِحَةَ الْجَنَّةِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أي: يصبغون. (¬2) أَيْ: كَصُدُورِهَا , فَإِنَّهَا سُودٌ غَالِبًا , وَأَصْلُ الْحَوْصَلَة: الْمَعِدَة , وَالْمُرَادُ هُنَا صَدْرُهُ الْأَسْوَد. قَالَ الطِّيبِيُّ: مَعْنَاهُ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ فِي الْغَالِب , لِأَنَّ حَوَاصِلَ بَعْضِ الْحَمَامَاتِ لَيْسَتْ بِسُودٍ. عون المعبود (ج9ص257) (¬3) أَيْ: لَا يَشُمُّونَ وَلَا يَجِدُونَ. (¬4) (حم) 2470 , (د) 4212 , (س) 5075 , انظر المشكاة (4452)، غاية المرام (107)

(م جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بِأَبِيهِ أَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَحْمِلُهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَأَبِي بَكْرٍ: " لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ , مَكْرُمَةً لَأَبِي بَكْرٍ "، فَأَسْلَمَ وَلِحْيَتُهُ وَرَأسُهُ كَالثَّغَامَةِ (¬1) بَيَاضًا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ) (¬3) (بِشَيْءٍ , وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الثَّغَامُ: نَبْتٌ يَكُونُ بِالْجِبَالِ غَالِبًا , إذَا يَبِسَ ابْيَضَّ , وَيُشَبَّهُ بِهِ الشَّيْبُ. (¬2) (حم) 12656 , (م) 79 - (2102) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 3624 , (م) 78 - (2102) (¬4) (م) 79 - (2102) , (س) 5076 , (د) 4204 , (جة) 3624

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " غَيِّرُوا الشَّيْبَ , وَلَا تُقَرِّبُوهُ السَّوَادَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13613 , صَحِيح الْجَامِع: 4169 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح

الخضاب بغير السواد

الْخِضَابُ بِغَيْرِ السَّوَاد (خ م حم) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: (سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) (¬1) (فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُشَنْ بِالشَّيْبِ) (¬2) (وَلَمْ يَخْضِبْ قَطُّ ") (¬3) (فَقِيلَ لَأَنَسٍ: أَشَيْنٌ هُوَ؟، قَالَ: كُلُّكُمْ يَكْرَهُهُ) (¬4).وفي رواية: (" لَقَدْ قَبَضَ اللهُ - عز وجل - رَسُولَهُ وَمَا فَضَحَهُ بِالشَّيْبِ " , قِيلَ لَهُ: أَفَضِيحَةٌ هُوَ؟ , قَالَ: أَمَّا أَنْتُمْ فَتَعُدُّونَهُ فَضِيحَةً , وَأَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا نَعُدُّهُ زَيْنًا) (¬5) (" إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي مُقَدَّمِ لِحْيَتِهِ , وَفِي الْعَنْفَقَةِ (¬6) وَفِي الرَّأسِ (¬7) وَفِي الصُّدْغَيْنِ شَيْئًا لَا يَكَادُ يُرَى ") (¬8) وفي رواية: (" مَا كَانَ فِي رَأسِهِ وَلِحْيَتِهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ ثَلَاثُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ ") (¬9) (فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَخْضِبُ؟) (¬10) (قَالَ: " قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ " , فَكَانَ أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ) (¬11) وفي رواية: (قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ) (¬12) (فَكَانَ يَخْضِبُ رَأسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ (¬13)) (¬14) (حَتَّى يَقْنَأَ شَعْرُهُ) (¬15) (وَاخْتَضَبَ عُمَرُ رضي الله عنه بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا) (¬16). ¬

_ (¬1) (م) 100 - (2341) , (خ) 3357 (¬2) (حم) 12073 , (م) 105 - (2341) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 13286 , (خ) 5556 , (م) 103 - (2341) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 12073 (¬5) (حم) 12496 (¬6) هِيَ شَعْرٌ فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى , وَقِيلَ: شَعْرٌ بَيْنهَا وَبَيْن الذَّقَن. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 470) (¬7) الصُّدْغُ: ما بين العين والأُذن. لسان العرب - (ج 8 / ص 439) (¬8) (حم) 13286 , (خ) 5556 , (م) (م) 104 - (2341) (¬9) (حم) 12496 , (جة) 3629 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 101 - (2341) (¬11) (خ) 3705 , (م) 101 - (2341) , (حم) 11983 (¬12) (خ) 3705 (¬13) الكَتَمُ بالتحريك: نباتٌ يُخلط مع الوَسْمة للخِضاب الأَسود. قال الأَزهري: الكَتَم: نَبْتٌ فِيهِ حُمْرة. قَالَ ابْنُ الأَثير فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ: يُشْبِهُ أَن يُرَادَ بِهِ اسْتِعْمَالُ الكَتَمِ مُفْرَدًا عَنِ الْحِنَّاءِ، فَإِنَّ الحِناءَ إِذَا خُضِبَ بِهِ مَعَ الْكَتْمِ , جَاءَ أَسْوَد , وَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنِ السَّوَادِ، قَالَ: وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ " بِالْحِنَّاءِ أَو الكَتَمِ " , عَلَى التَّخْيِيرِ، وَلَكِنَّ الرِّوَايَاتِ عَلَى اخْتِلَافِهَا: " بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ". وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يُشَبَّبُ الْحِنَّاءُ بِالْكَتَمِ لِيَشْتَدَّ لَوْنُهُ. لسان العرب (ج12 / ص 506) (¬14) (حم) 13353 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬15) (حم) 13074 , (خ) 3705 , (م) 101 - (2341) (¬16) (م) 103 - (2341) , (حم) 11983 , (د) 4209

(جة حم) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (¬1) (" فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ , مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 3623 , (خ) 5558 (¬2) (حم) 26577 , (جة) 3623 , (خ) 5557 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي ابْنٌ لِي , فَقَالَ: " ابْنُكَ هَذَا؟ " , قُلْتُ: أَشْهَدُ بِهِ , قَالَ: " لَا يَجْنِي عَلَيْكَ , وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ " , قَالَ: " وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17526 , مختصر الشمائل: 37 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ , وَكَانَ شَعْرُهُ يَبْلُغُ كَتِفَيْهِ , أَوْ مَنْكِبَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17532 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(س) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبُ: الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5078 , (ت) 1753 , (د) 4205 , (جة) 3622 , انظر صحيح الجامع: 1546 , الصَّحِيحَة: 836

(خط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَيِّدُ رِيحَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه الطبراني في " المعجم الكبير " , وعنه عبد الغني المقدسي في " السنن " (184/ 2) , والخطيب في " التاريخ " (5/ 56) , صَحِيح الْجَامِع: 3677 , والصحيحة: 1420

(س) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ (¬1) وَالزَّعْفَرَانِ " , وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْوَرْس: نبات أصفر طيب الرائحة يصبغ به. (¬2) (س) 5244 , (د) 4210 , (حم) 5717

(حم) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15923 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(هق) , وَعَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ , وَيُعْفُونَ لِحَاهُمْ , وَيُصَفِّرُونَهَا: أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ , وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثُّمَالِيُّ , وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيُّ، كَانُوا يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 681 , (طب) ج3/ص225 ح3218 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص137 , وفي السلسلة الضعيفة (9/ 53)

النقش والتطريف في الخضاب

النَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ فِي الْخِضَاب (س د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (مَدَّتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابٍ) (¬1) (مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ) (¬2) (" فَقَبَضَ يَدَهُ "، فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأخُذْهُ؟، فَقَالَ: " إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ " قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: " لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 5089 (¬2) (د) 4166 (¬3) أَيْ: لَوْ كُنْتِ تُرَاعِينَ شِعَارَ النِّسَاءِ لَخَضَبْتِ يَدَك. شرح سنن النسائي (6/ 472) (¬4) (س) 5089 , (د) 4166

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا بَالُ هَذَا؟ "، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، " فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ (¬1) " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَقْتُلُهُ؟، فَقَالَ: " إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) مَوْضِعٌ بِبِلَادِ مُزَيْنَة , عَلَى لَيْلَتَيْنِ مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود (ج 10 / ص 458) وقال الألباني: موقع على عشرين فرسخا أو نحو ذلك من المدينة. حجاب المرأة (1/ 40) (¬2) (د) 4928 , (يع) 6126 , انظر حجاب المرأة ص39

خضاب رأس المولود

خِضَابُ رَأسِ الْمَوْلُود (حب هق) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ) (¬1) (إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ) (¬2) (يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ) (¬3) (فَإِذَا حَلَقُوا رَأسَ الصَّبِيِّ , وَضَعُوهَا عَلَى رَأسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (هق) 19072 (¬2) (حب) 5308 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (هق) 19072 (¬4) هو طِيبٌ معروف , مُرَكَّب , يُتَّخذ من الزَّعْفَرَان وغيره من أنْواع الطِّيب وتَغْلب عليه الْحُمرة والصُّفْرة , وقد وَرَدَ تارة بإباحَتِه , وتارة بالنَّهْي عنه والنَّهْيُ أكْثر وأثْبَتُ. وإنَّما نَهَى عنه لأنه من طِيب النِّساء , وكُنَّ أكْثَر اسْتعمالاً له منهم , والظاهر أنّ أحاديث النَّهْي نَاسِخة. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 144) (¬5) (حب) 5308 , (هق) 19072 , انظر الصَّحِيحَة: 463

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ , ذَبَحَ شَاةً , وَلَطَخَ رَأسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ , كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً , وَنَحْلِقُ رَأسَهُ , وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2843 , (ك) 7594 , وصححه الألباني في الإرواء: 1172

(جة) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ , وَلَا يُمَسَّ رَأسُهُ بِدَمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3157 , (طس) 333 , صَحِيح الْجَامِع: 4236 , الصَّحِيحَة: 2452

التزين بالحلي

التَّزَيُّنُ بِالْحُلِيِّ التَّزَيُّنُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة تَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة قَالَ تَعَالَى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (¬1) (س جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (¬2) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (¬3) (إِنَّ اللهَ - عز وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) [الزخرف: 18] (¬2) (س) 5144 , (د) 4057 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2049 , المشكاة: 4394 (¬3) (جة) 3595 , (حم) 750 (¬4) (س) 5265 , (جة) 3595 , (ت) 1720 , (د) 4057 , (حم) 19520 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1865: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال , إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا , عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. أ. هـ

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَهْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِلْيَةً فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ " , قَالَتْ: " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ , أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِابْنَةِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ , أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ، فَقَالَ: تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3644 , (د) 4235 , (حم) 24924

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ , وَأُمَّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنهما - وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ , أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا (¬1) تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا (¬2) ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا , ثُمَّ تَجِيئَانِ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ. (¬3) ¬

_ (¬1) الْوَاحِدَة خِدْمَة، وَهِيَ الْخَلْخَال. وَأَمَّا السُّوق: فَجَمْعُ سَاق، وَهَذِهِ الرِّوَايَة لِلْخَدَمِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَهْي؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ يَوْم أُحُدٍ , قَبْلَ أَمْرِ النِّسَاء بِالْحِجَابِ، وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا أَنَّهُ تَعَمَّدَ النَّظَرَ إِلَى نَفْسِ السَّاق، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَصَلَتْ تِلْكَ النَّظْرَةُ فَجْأَةً بِغَيْرِ قَصْدٍ , وَلَمْ يَسْتَدِمْهَا. شرح النووي (ج 6 / ص 271) (¬2) أَيْ: عَلَى ظُهُورِهِمَا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 271) (¬3) (خ) 3600 , (م) 136 - (1811)

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ مَسَكَتَيْ ذَهَبٍ (¬1) فَقَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا؟ , لَوْ نَزَعْتِ هَذَا , وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ، كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ. (¬2) ¬

_ (¬1) المَسَكَةُ بالتحريك: السِّوارُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 705) (¬2) (س) 5143 , (ن) 9444 , انظر آداب الزفاف ص159

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 587 , (هق) 7327

تزين الرجل بالذهب والفضة

تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة (خ م) , عَنْ ابْنَ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ يَوْمًا خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ " (¬1) وفي رواية: " أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (¬2) يَوْمًا وَاحِدًا , ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا , " فَطَرَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ " , فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. (¬3) ¬

_ (¬1) (حب) 5492 , انظر الصحيحة: 2975 , وقال الألباني في (حب) 5490: وهي الرواية الأصح. أ. هـ (¬2) أَيْ: فِضَّة. (¬3) (خ) 5530 , (م) 59 - (2093) , (س) 5291 , (د) 4221 , (حم) 12652 , (حب) 5490

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ , وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ " وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , فَاتَّخَذَ النَّاسُ) (¬1) (خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ) (¬2) (" فَلَمَّا رَآهُمْ قَدْ اتَّخَذُوهَا , رَمَى بِهِ وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا) (¬3) (ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ) (¬4) (اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَنَبَذَهُ وَقَالَ: إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا ") (¬5) (وَنَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ") (¬6) (فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ) (¬7) (" ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ " , فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَبُو بَكْرٍ , ثُمَّ عُمَرُ , ثُمَّ عُثْمَانُ , حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 5528 (¬2) (خ) 6868 (¬3) (خ) 5528 (¬4) (خ) 5538 (¬5) (خ) 6868 , (م) 53 - (2091) , (ت) 1741 , (س) 5164 (¬6) (حم) 6412 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 820 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 6868 , (م) 53 - (2091) , (ت) 1741 , (س) 5164 (¬8) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَدِهِ. (د) 4218 (¬9) (خ) 5528 , (م) 54 - (2091) , (س) 5293 , (د) 4218

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22302 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6509 , الصَّحِيحَة: 337 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ , فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟ " , فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتِمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ , فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَم الذَّهَب لِلنِّسَاءِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ لِلرِّجَالِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 69) (¬2) (م) 52 - (2090)

(س) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5188 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2061

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ , فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَقَالَ: " هَذَا أَشَرُّ , هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ " , فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (¬1) " فَسَكَتَ عَنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: من فضة. (¬2) (حم) 6518 , (خد): 1021، انظر آداب الزفاف ص145.

(س حم) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِي خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ , فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ) (¬1) (كَانَ فِي يَدِهِ) (¬2) (فَلَمَّا غَفَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬3) (عَنِّي ") (¬4) (أَخَذْتُ الْخَاتَمَ فَرَمَيْتُ بِهِ, " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرَهُ فِي إِصْبَعِي) (¬5) (فَقَالَ: أَيْنَ خَاتَمُكَ؟ " , قُلْتُ: أَلْقَيْتُهُ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 5190 (¬2) (حم) 17297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 5190 (¬4) (حم) 17297 (¬5) (حم) 17784 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬6) (حم) 17297 (¬7) (س) 5190 , (حم) 17297

(خ م س) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ " ¬

_ (¬1) (م) 51 - (2089) , (خ) 5525 , (ت) 2808 (س) 5166 (¬2) (س) 5167 , (حم) 5751

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 5149 , 5159 , (د) 4239 , (حم) 16947 , صححه الألباني في المشكاة: 4395 , صحيح الترغيب والترهيب: (1/ 189) (¬2) قَالَ فِي النَّيْلِ: لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَقْيِيدِ الْقَطْعِ بِالْقَدْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ , لَا بِمَا فَوْقَهُ , جَمْعًا بَيْنَ الأَحَادِيث. قال ابن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ: الذَّهَبُ الْكَثِيرُ , لَا الْمُقَطَّعُ قِطَعًا يَسِيرَةً مِنْهُ , تُجْعَلُ حَلْقَةً , أَوْ قُرْطًا , أَوْ خَاتَمًا لِلنِّسَاءِ , أَوْ فِي سَيْفِ الرَّجُلِ , وَكَرِهَ الْكَثِيرُ مِنْهُ , الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالتَّكَبُّرِ , وَقَدْ يُضْبَطُ الْكَثِيرُ مِنْهُ بِمَا كَانَ نِصَابًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَالْيَسِيرُ بِمَا لَا تَجِبُ فِيهِ. انْتَهَى وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ , وَجَعَلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ خَاصًّا بِالنِّسَاءِ , قَالَ: لِأَنَّ جِنْسَ الذَّهَبِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمْ كَمَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ. وَقَالَ ابن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ: أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ , كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْفِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ , وَالْيَسِيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ , فَيَأثَمُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ فِيهِ الزَّكَاةَ. انْتَهَى عون (11/ 203) وقال الحافظ بن الْقَيِّمِ فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ: وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابن تَيْمِيَةَ يَقُولُ: حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فِي إِبَاحَةِ الذَّهَبِ مُطْلَقًا هُوَ فِي التَّابِعِ غَيْرِ الْفَرْدِ , كَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ.

أحكام خاصة بالتختم

أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالتَّخَتُّم التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِين (س) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5203 , (د) 4226 , صحيح الجامع: 4900 , مختصر الشمائل: 77

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1744 , (س) 5204 , (جة) 3647 , (حم) 1746 , انظر هداية الرواة: 4318 , الإرواء تحت حديث: 820

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1742

(س) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5283

(خ م س د جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ ") (¬1) (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا , " فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ) (¬2) (لَهُ فَصٌّ حَبَشِيٌّ) (¬3) وفي رواية: (وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ) (¬4) (وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) (¬5) (وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللهُ سَطْرٌ) (¬6) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ , وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , فلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ) (¬7) (وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ (¬8)) (¬9) (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ) (¬10) (فِي خِنْصَرِهِ صلى الله عليه وسلم) (¬11) (- وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ (¬12) -) (¬13) (فَكَانَ فِي يَدِهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قُبِضَ "، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ رضي الله عنه حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَبَيْنَمَا هُوَ) (¬14) (جَالِسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسَ (¬15) فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ , فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ , فَسَقَطَ) (¬16) (فِي الْبِئْرِ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَنُزِحَتْ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ) (¬17). ¬

_ (¬1) (م) 58 - (2092) , (خ) 6743 (¬2) (خ) 65 (¬3) (جة) 3641 , (م) 62 - (2094) , (ت) 1739 , (حم) 13206 (¬4) (خ) 5532 , (س) 5198 , (ت) 1740 (¬5) (خ) 2780 , (م) 58 - (2092) (¬6) (خ) 2939 , (ت) 1747 (¬7) (خ) 5539 , (م) 2092 (¬8) أَيْ: مِمَّا يَلِي بَاطِن كَفّه. فتح الباري (ج 16 / ص 442) (¬9) (م) 62 - (2094) , (س) 5197 (¬10) (خ) 65 , (م) 223 - (640) (¬11) (خ) 5536 (¬12) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 819: وأنا أظن أن هذا قاله في خصوص حديث معين , وإلا فحديث تختمه صلى الله عليه وسلم في يمينه أصحُّ وأكثر , وبعضها في الصحيحين , وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أَقْوال ذكرها الحافظ في " الفتح " (10/ 274 - 276) والراجح عندي جواز الأمرين والأفضل التختم باليمين، والله أعلم. أ. هـ (¬13) (س) 5285 , 5284 (¬14) (د) 4214 , (خ) 5540 (¬15) هو بِئْرٌ بِالْمَدِينَةِ بِالْقُرْبِ مِنْ قُبَاء. فتح الباري (ج 10 / ص 469) (¬16) (خ) 5540 (¬17) (د) 4214 , (خ) 5540

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4228 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 820

(ت) , وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1743 , انظر مختصر الشمائل: (82)

جعل الخاتم في الخنصر أو التي تليها

جَعْلُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا (م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ , وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 63 - (2095) , (س) 5285 , (ن) 9523 , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 819: وأنا أظن أن هذا قاله في خصوص حديث معين , وإلا فحديث تختمه صلى الله عليه وسلم في يمينه أصحُّ وأكثر , وبعضها في الصحيحين , وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أَقْوال ذكرها الحافظ في " الفتح " (10/ 274 - 276) والراجح عندي جواز الأمرين والأفضل التختم باليمين، والله أعلم. أ. هـ

(م ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: (" نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ , أَوْ الَّتِي تَلِيهَا ") (¬1) (- وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى -) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 64 - (2078) , (ت) 1786 (¬2) (ت) 1786 , (م) 65 - (2095) , (حم) 1320

جعل فصه في باطن كفه

جَعْلُ فَصِّهِ فِي بَاطِنِ كَفِّه (جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3645 , (خ) 5527 , (س) 5216 , (حم) 4907 , (حب) 5494

(خ م س د جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ ") (¬1) (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا , " فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ) (¬2) (لَهُ فَصٌّ حَبَشِيٌّ) (¬3) وفي رواية: (وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ) (¬4) (وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) (¬5) (وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللهُ سَطْرٌ) (¬6) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ , وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , فلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ) (¬7) (وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (2092) , (خ) 6743 (¬2) (خ) 65 (¬3) (جة) 3641 , (م) 62 - (2094) , (ت) 1739 , (حم) 13206 (¬4) (خ) 5532 , (س) 5198 , (ت) 1740 (¬5) (خ) 2780 , (م) 58 - (2092) (¬6) (خ) 2939 , (ت) 1747 (¬7) (خ) 5539 , (م) 2092 (¬8) أَيْ: مِمَّا يَلِي بَاطِن كَفّه. فتح الباري (ج 16 / ص 442) (¬9) (م) 62 - (2094) , (س) 5197

(د) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَاتَمًا فِي خِنْصَرِهِ الْيُمْنَى , فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ , قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه يَلْبَسُ خَاتَمَهُ هَكَذَا , وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَى ظَهْرِهَا , قَالَ: وَلَا إخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا قَدْ كَانَ يَذْكُرُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ كَذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4229 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 820

نقش الخاتم

نَقْشُ الْخَاتَم (خ م س د جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (" أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ ") (¬1) (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا , " فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ) (¬2) (لَهُ فَصٌّ حَبَشِيٌّ) (¬3) وفي رواية: (وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ) (¬4) (وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) (¬5) (وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللهُ سَطْرٌ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (2092) , (خ) 6743 (¬2) (خ) 65 (¬3) (جة) 3641 , (م) 62 - (2094) , (ت) 1739 , (حم) 13206 (¬4) (خ) 5532 , (س) 5198 , (ت) 1740 (¬5) (خ) 2780 , (م) 58 - (2092) (¬6) (خ) 2939 , (ت) 1747

(تخ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا. (¬1) ¬

_ (¬1) (تخ) 1459 , وقال الأرنؤوط في (حم) 11972: وإسناده حسن , وهذا هو الصحيح عن أنس , أنه من قول عمر , وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أ. هـ

التختم بالفضة

التَّخَتُّمُ بالْفِضَّة (س) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ , فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ , وَلَا يَلْبَسُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5292 , (حم) 5366 , وقال الألباني في (س) 5218: صحيح دون قوله: " ولَا يلبسه " فإنه شاذ، انظر مختصر الشمائل (72) , وسيأتي في (س) برقم (5292). أ. هـ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين , وأخرجه النسائي 8/ 179 , والترمذي في الشمائل83 , وابن حبان 5500 قال السندي: قوله " ولا يلبسه " قد جاء أيضا أنه كان يلبسه , فلعل النفي مَحمولٌ على الغالب , أو على القصد , أي: كان لَا يَقصد اللبس , وإنما كان يقصد الختم , وإن كان أحيانا يلبسه أيضا , والله أعلم. أ. هـ

التختم بالحديد والنحاس ونحوهما

التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهمَا (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَقَالَ: " هَذَا أَشَرُّ , هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ " , فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (¬1) " فَسَكَتَ عَنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: من فضة. (¬2) (حم) 6518 , (خد): 1021، انظر آداب الزفاف ص145.

(هب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ , وَعَنْ خَاتَمِ الْحَدِيدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 6349 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6955 , الصحيحة: 1242

التزين بالمحلى بأحد النقدين

التَّزَيُّنُ بِالْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْن الْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ طِرَازًا (س) , عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ نَعْلُ سَيْفِ (¬1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ (¬2) وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) هِيَ الْحَدِيدَة الَّتِي تَكُون فِي أَسْفَل الْقِرَاب. شرح سنن النسائي (ج 7 / ص 96) (¬2) (قَبِيعَة السيْف): هِيَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى رَأسِ قَائِمِ السَّيْف , وَقِيلَ: هِيَ مَا تَحْتَ شَارِبَيْ السَّيْف. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 95) (¬3) (س) 5374 , (ت) 1691 , (د) 2583

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ فِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه ثَلَاثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ , إِحْدَاهُنَّ فِي عَاتِقِهِ , قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأُدْخِلُ أَصَابِعِي فِيهَا وَأَنَا صَغِير , قَالَ: ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ , وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوكِ , وَقَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِينَ قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: يَا عُرْوَةُ, هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَمَا فِيهِ؟ , قُلْتُ: فِيهِ فَلَّةٌ (¬1) فُلَّهَا يَوْمَ بَدْرٍ , قَالَ: صَدَقْتَ , بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ (¬2) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيَّ , قَالَ هِشَامٌ (¬3): فَأَقَمْنَاهُ (¬4) بَيْنَنَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ , وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا , وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ , قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ , وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ. (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: كُسِرَتْ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِّه. فتح الباري (ج 11 / ص 309) (¬2) هَذَا شَطْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَشْهُورٍ مِنْ قَصِيدَة مَشْهُورَة لِلنَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيّ , وَأَوَّلهَا: كِلِينِي لِهَمٍّ يَا أُمَيْمَة نَاصِب ... وَلَيْلٍ أُقَاسِيه بَطِيء الْكَوَاكِب ويَقُول فِيهَا: وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ ... بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِب وَهُوَ مِنْ الْمَدْح فِي مَعْرِضِ الذَّمّ، لِأَنَّ الْفَلَّ فِي السَّيْفِ نَقْصٌ حِسِّيّ، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ دَلِيلًا عَلَى قُوَّةِ سَاعِدِ صَاحِبِه , كَانَ مِنْ جُمْلَةِ كَمَالِهِ. فتح الباري (ج11ص309) (¬3) هُوَ اِبْن عُرْوَة. (¬4) أَيْ: ذَكَرْنَا قِيمَتَه، تَقُول: قَوَّمْتُ الشَّيْء , وَأَقَمْتُه , أَيْ: ذَكَرْتُ مَا يَقُومُ مَقَامَهَ مِنْ الثَّمَن. فتح الباري (ج11 / ص 309) (¬5) (خ) 3974

المحلى بأحد النقدين زرا

الْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ زِرًّا (س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 5149 , 5159 , (د) 4239 , (حم) 16947 , صححه الألباني في المشكاة: 4395 , صحيح الترغيب والترهيب: (1/ 189) (¬2) قَالَ فِي النَّيْلِ: لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَقْيِيدِ الْقَطْعِ بِالْقَدْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ , لَا بِمَا فَوْقَهُ , جَمْعًا بَيْنَ الأَحَادِيث. قال ابن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ: الذَّهَبُ الْكَثِيرُ , لَا الْمُقَطَّعُ قِطَعًا يَسِيرَةً مِنْهُ , تُجْعَلُ حَلْقَةً , أَوْ قُرْطًا , أَوْ خَاتَمًا لِلنِّسَاءِ , أَوْ فِي سَيْفِ الرَّجُلِ , وَكَرِهَ الْكَثِيرُ مِنْهُ , الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالتَّكَبُّرِ , وَقَدْ يُضْبَطُ الْكَثِيرُ مِنْهُ بِمَا كَانَ نِصَابًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَالْيَسِيرُ بِمَا لَا تَجِبُ فِيهِ. انْتَهَى وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ , وَجَعَلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ خَاصًّا بِالنِّسَاءِ , قَالَ: لِأَنَّ جِنْسَ الذَّهَبِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمْ كَمَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ. وَقَالَ ابن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ: أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ , كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْفِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ , وَالْيَسِيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ , فَيَأثَمُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ فِيهِ الزَّكَاةَ. انْتَهَى عون (11/ 203) وقال الحافظ بن الْقَيِّمِ فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ: وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابن تَيْمِيَةَ يَقُولُ: حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فِي إِبَاحَةِ الذَّهَبِ مُطْلَقًا هُوَ فِي التَّابِعِ غَيْرِ الْفَرْدِ , كَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ.

السن والأنف من أحد النقدين

السِّنُّ وَالْأَنْفُ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْن (ت) , عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ رضي الله عنه قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ (¬1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ (¬2) فَأَنْتَنَ عَلَيَّ , " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) هو اِسْمُ مَاء , كَانَ هُنَاكَ وَقْعَةٌ , بَلْ وَقْعَتَانِ مَشْهُورَتَانِ , يُقَال لَهُمَا: الْكُلَابُ الْأَوَّل وَالثَّانِي. عون المعبود (ج 9 / ص 277) (¬2) أَيْ: فضة. (¬3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ اِسْتِبَاحَةُ اِسْتِعْمَالِ الْيَسِيرِ مِنْ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ عِنْد الضَّرُورَِة كَرَبْطِ الْأَسْنَانِ , وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ مِمَّا لَا يَجْرِي غَيْرُه فِيهِ مَجْرَاهُ. عون المعبود - (ج 9 / ص 277) (¬4) (ت) 1770 , (س) 5161 , (د) 4232 , (حم) 19028 , انظر المشكاة (4400 / التحقيق الثاني) , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

التزين بالطيب والبخور

التَّزَيُّنُ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور (م ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمِسْكِ فَقَالَ: " هُوَ) (¬1) (أَطْيَبُ الطِّيبِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 992 (¬2) (م) 19 - (2252) , (ت) 991 , (س) 1905 , (د) 3158

(م) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا اسْتَجْمَرَ (¬1) اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ (¬2) غَيْرَ مُطَرَّاةٍ (¬3) وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ , ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَجْمِرُ " (¬4) ¬

_ (¬1) الِاسْتِجْمَارُ هُنَا: اِسْتِعْمَال الطِّيبِ وَالتَّبَخُّرِ بِهِ مَأخُوذٌ مِنْ الْمِجْمَر، وَهُوَ الْبَخُور. شرح النووي (ج 7 / ص 440) (¬2) قَالَ الْأَصْمَعِيّ وَأَبُو عُبَيْد وَسَائِر أَهْل اللُّغَة وَالْغَرِيب: (الْأَلُوَّة) هِيَ الْعُودُ , يُتَبَخَّر بِهِ , وقَالَ الْأَصْمَعِيّ: أَرَاهَا فَارِسِيَّة مُعَرَّبَة. (¬3) أَيْ: غَيْر مَخْلُوطَةٍ بِغَيْرِهَا مِنْ الطِّيب. شرح النووي (ج 7 / ص 440) (¬4) (م) 21 - (2254) , (س) 5135

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سُكَّةٌ (¬1) يَتَطَيَّبُ مِنْهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) السُّكَّة: ظَرْفٌ يُوضَعُ فِيهِ الطِّيب. (¬2) (د) 4162 , انظر صحيح الجامع: 4831 , المشكاة: 4372 , مختصر الشمائل: 185

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5508 , (م) 77 - (2101) , (ت) 2815 , (س) 5256

(د) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ (¬1) فَخَلَّقُونِي (¬2) بِزَعْفَرَانٍ (¬3) فَغَدَوْتُ (¬4) عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ , وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي , وَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ " , فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ , ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ (¬5) فَسَلَّمْتُ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ , وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي , وَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ " , فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ , ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَرَدَّ عَلَيَّ , وَرَحَّبَ بِي , وَقَالَ:) (¬6) (ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمْ الْمَلَائِكَةُ (¬7) جِيفَةُ الْكَافِرِ (¬8) وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ (¬9) وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ إِصَابَةِ الرِّيَاحِ وَاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ , كَمَا يَكُونُ فِي الشِّتَاء. عون (9/ 215) (¬2) التَّخَلُّق: التَطَيُّب بالعطور والروائح الزكية , كالخَلوق , وهو طِيبٌ معروف مُرَكَّب يُتَّخذ من الزَّعْفَرَان وغيره من أنْواع الطِّيب، وتَغْلِب عليه الْحُمرة والصُّفْرة فَقَوْله (خَلَّقُونِي) أَيْ: جَعَلُوا الْخَلُوقَ فِي شُقُوقِ يَدِي لِلْمُدَاوَاةِ. عون (9/ 215) (¬3) الزعفران: نوع من الطيب يُستخدم أيضا في الصباغة. (¬4) الغُدُو: السير أول النهار. (¬5) الرَّدع: بَقِيَّة لَوْن الزَّعْفَرَان وغيره في الثياب والجسد. عون المعبود (9/ 215) (¬6) (د) 4176 , (س) 5120 (¬7) أَيْ: النَّازِلُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ عَلَى بَنِي آدَم , لَا الْكَتَبَةُ , فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْمُكَلَّفِينَ. عون المعبود (ج9ص 218) (¬8) أَيْ: جَسَدُ مَنْ مَاتَ كَافِرًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 218) (¬9) أَيْ: الْمُتَلَطِّخ بِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 218) وقال الألباني في آداب الزفاف ص42: أي: المكثر التلطُّخ بـ " الخَلوق " قال ابن الأثير: وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب , وإنما نُهِي عنه لأنه من طِيب النساء. (¬10) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 652: ولعل المراد به هنا الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة، فيكون أكثر أوقاته جنبا , وهذا يدلُّ على قِلة دينه, وخُبْث باطنه كما قال ابن الأثير , وإلا فإنه قد صَحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمسَّ ماء , كما حقتته في " صحيح أبي داود " (223). أ. هـ (¬11) (د) 4180 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3060 , الصَّحِيحَة: 1804

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلِي حَاجَةٌ , " فَرَأَى عَلَيَّ خَلُوقًا , فَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ " , فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ " , فَذَهَبْتُ فَوَقَعْتُ فِي بِئْرٍ , فَأَخَذْتُ مِشْقَةً (¬1) فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ , ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: " حَاجَتُكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) المِشْقَة: القطعة من القطن. لسان العرب - (ج 10 / ص 344) (¬2) (حم) 17054 , (ت) 2816 , (س) 5122 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ , وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (¬1) (خ م ت س حم) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) (¬2) فَـ (آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنهما - (¬3) ") (¬4) (- وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى - فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ:) (¬5) (أَيْ أَخِي، أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا) (¬6) (هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِيَ امْرَأَتَانِ) (¬7) (فَانْظُرْ أَيَّهُمَا أَعْجَبُ إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلِّقَهَا) (¬8) (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا) (¬9) (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ) (¬10) (هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ , قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعٍ , قَالَ:) (¬11) (دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ) (¬12) (فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) (¬13) (فَاشْتَرَى وَبَاعَ وَرَبِحَ) (¬14) (فَمَا رَجَعَ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ (¬15) وَسَمْنٍ قَدْ اسْتَفْضَلَهُ) (¬16) (ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ (¬17)) (¬18) (فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬19) (وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ (¬20)) (¬21) وفي رواية: (وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (¬22) (" مَا هَذَا؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ) (¬23) (قَالَ: " وَمَنْ؟ " , قَالَ: امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬24) (قَالَ: " كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ " , قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ (¬25)) (¬26) (قَالَ: " بَارَكَ اللهُ لَك , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (¬27) ") (¬28) ¬

_ (¬1) (خ) ج5ص1978 (¬2) (طب) ج1ص252ح728 , (خ) 2172 , (م) 204 - (2529) , (س) 3388 , (د) 2926 , (حم) 12110 (¬3) سَعْد بْن الرَّبِيعِ: أَحَدُ النُّقَبَاء، اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ. فتح الباري (ج 11 / ص 86) (¬4) (ش) 26703 , (خ) 3569 , (ت) 1933 , (حم) 13145 (¬5) (خ) 1944 (¬6) (حم) 13890 , (خ) 1944 (¬7) (ت) 1933 , (خ) 3570 , (س) 3388 , (حم) 12999 (¬8) (حم) 13890 , (خ) 1944 , (س) 3388 (¬9) (ت) 1933 , (خ) 1943 , (س) 3388 , (حم) 12999 (¬10) (خ) 3722 , (ت) 1933 , (س) 3388 , (حم) 13890 (¬11) (خ) 1943 (¬12) (خ) 3722 , (ت) 1933 , (س) 3388 , (حم) 13890 (¬13) (خ) 1943 (¬14) (حم) 13890 , (خ) 4872 (¬15) هُوَ جُبْن اللَّبَن الْمُسْتَخْرَجِ زُبْدُه. فتح الباري (ج 15 / ص 285) (¬16) (حم) 12999 , (خ) 4785 , (ت) 1933 , (س) 3388 (¬17) أَيْ: دَاوَمَ الذَّهَابَ إِلَى السُّوقِ لِلتِّجَارَةِ. فتح الباري (ج 6 / ص 349) (¬18) (خ) 1943 (¬19) (خ) 3570 (¬20) الْمُرَاد بِالصُّفْرَةِ صُفْرَة الْخَلُوق , وَالْخَلُوق طِيب يُصْنَع مِنْ زَعْفَرَان وَغَيْره. فتح الباري (ج 14 / ص 448) (¬21) (خ) 1943 , (م) 79 - (1427) , (ت) 1094 (¬22) (س) 3373 , (د) 2109 , (حم) 13890 (¬23) (م) 79 - (1427) , (خ) 4860 , (د) 2109 , (س) 3373 , (حم) 13890 (¬24) (خ) 1943 (¬25) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ، وقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. (¬26) (س) 3352 , (خ) 1944 , (م) 82 - (1427) , (د) 2109 , (حم) 13890 (¬27) لَيْسَتْ " لَوْ " هَذِهِ الِامْتِنَاعِيّة , وَإِنَّمَا هِيَ الَّتِي لِلتَّقْلِيلِ. فتح (ج 14 / ص 448) (¬28) (خ) 4860 , (م) 79 - (1427) , (ت) 1094 , (س) 3372 , (جة) 1907 , (حم) 13394

(ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ خَيْرَ طِيبِ [الرِّجَالِ] (¬1) مَا ظَهَرَ رِيحُهُ , وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ , وَخَفِيَ رِيحُهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 2787 (¬2) قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا حَمَلُوا قَوْلَهُ فِي طِيبِ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ , فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا , فَلْتَطَّيَّبْ بِمَا شَاءَتْ. (¬3) (ت) 2788 , (س) 5117 , صحيح الجامع: 2065 , والمشكاة: 4443

تزين المرأة بالطيب والبخور

تَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور تَطَيُّبُ الْمَرْأَة خَارِج بَيْتهَا (س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5127 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 503 , الصَّحِيحَة: 1031

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا , فلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص140: إنما خصَّ بالذكر العشاء الآخرة , لأن الفتنة وقتها أشد، فلا يُتوهمن منه أن خروجها في غير هذا الوقت جائز. قال ابن المَلِك: والأظهر أنها خُصَّت بالنهي لأنها وقت الظلمة , وخُلُوِّ الطريق، والعِطر يُهيِّج الشهوة، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة، بخلاف الصبح والمغرب، فإنهما وقتان فاضحان، وقد تقدم أن مسَّ الطِّيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقا. أ. هـ (¬2) (م) 143 - (444) , (س) 5128 , (د) 4175 , (حم) 8022

(س) , وَعَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا" (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5131 , (م) 142 - (443) , (حم) 27092

(د جة حم) , وَعَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ قَالَ: (لَقِيَتْ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ، وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ (¬1)) (¬2) (فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ , قَالَتْ: الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬3) (قَالَ: فَارْجِعِي) (¬4) (فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ , لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ) (¬5) (حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْإِعْصَارُ: غُبَارٌ. (¬2) (د) 4174 , (جة) 4002 (¬3) (جة) 4002 (¬4) (حم) 9938 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (جة) 4002 (¬6) أَيْ: كَغُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَة. قَالَ الْقَارِي: بِأَنْ تُعَمَّ جَمِيعَ بَدَنِهَا بِالْمَاءِ إِنْ كَانَتْ طَيَّبَتْ جَمِيعَ بَدَنِهَا , لِيَزُولَ عَنْهَا الطِّيبُ، وَأَمَّا إِذَا أَصَابَ مَوْضِعًا مَخْصُوصًا فَتَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَوْضِع. قُلْت: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى الِاغْتِسَالِ فِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ , وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج 9 / ص 212) (¬7) (د) 4174 , (حم) 9938 , (جة) 4002 , صحيح الجامع: 7385 , الصحيحة: 1031 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2020

(س) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ (¬1) فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا (¬2) فَهِيَ زَانِيَةٌ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِسْتَعْمَلَتْ الْعِطْرَ. (¬2) أَيْ: لِأَجْلِ أَنْ يَشَمُّوا رِيحَ عِطْرِهَا. (¬3) لِأَنَّهَا هَيَّجَتْ شَهْوَةَ الرِّجَالِ بِعِطْرِهَا، وَحَمَلَتْهُمْ عَلَى النَّظَرِ إِلَيْهَا , وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ زَنَى بِعَيْنَيْهِ، فَهِيَ سَبَبُ زِنَى الْعَيْنِ , فَهِيَ آثِمَةٌ. تحفة الأحوذي (7/ 95) (¬4) (س) 5126 , (د) 4173

ملابس المرأة المحدة وتطيبها

مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة وتَطَيُّبُهَا (خ م س) , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (¬1) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (¬2) (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (¬3) وَلَا تَكْتَحِلُ) (¬4) (وَلَا تَمْتَشِطُ) (¬5) (وَلَا تَخْتَضِبُ) (¬6) (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا , إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (¬7) مِنْ قُسْطٍ (¬8) أَوْ أَظْفَارٍ (¬9) ") (¬10) وفي رواية (¬11): وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ. ¬

_ (¬1) (خ) 5028 , (م) 66 - (938) (¬2) (خ) 307 , (م) 66 - (938) (¬3) هُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ , يُعْصَبُ غَزْلُهَا , أَيْ يُرْبَط , ثُمَّ يُصْبَغ , ثُمَّ يُنْسَجُ مَعْصُوبًا , فَيَخْرُج مُوَشًّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَض لَمْ يَنْصَبِغ , وَإِنَّمَا يُعْصَبُ السَّدَى دُون اللُّحْمَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 172) (¬4) (م) 66 - (938) , (خ) 307 (¬5) (س) 3534 (¬6) (س) 3536 , (د) 2302 (¬7) هِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْء، وَتُطْلَق عَلَى الشَّيْء الْيَسِير. عون المعبود (ج5ص172) (¬8) هو ضَرْبٌ مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: هُوَ عُودٌ يُحْمَل مِنْ الْهِنْد وَيُجْعَلُ فِي الْأَدْوِيَة. قَالَ الطِّيبَيَّ: الْقُسْط: عَقَارٌ مَعْرُوفٌ فِي الْأَدْوِيَة , طَيِّبُ الرِّيح. عون (ج5ص172) (¬9) هو ضَرْبٌ مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: يُشْبِه الظُّفْرَ الْمَقْلُومَ مِنْ أَصْله. وَقِيلَ: هُوَ شَيْءٌ مِنْ الْعِطْرِ أَسْوَد، وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ شَبِيهَةٌ بِالظُّفْرِ. قَالَ النَّوَوِيّ: الْقُسْطُ وَالْأَظْفَار: نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور، وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُودِ الطِّيب , رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْض , لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة , تَتَبَّعَ بِهِ أَثَر الدَّمِ , لَا لِلطِّيبِ، وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود - (ج 5 / ص 172) (¬10) (م) 66 - (938) , (خ) 307 , (د) 2302 , (جة) 2087 (¬11) (م) 67 - (938) , (خ) 5027

تطييب موضع الدم للمغتسلة من الحيض والنفاس غير المحرمة

تَطْيِيبُ مَوْضِعِ الدَّمِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ غَيْرِ الْمُحْرِمَة (خ م س د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَيضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) (¬1) (إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ؟) (¬2) (فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (¬3) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (¬4) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا , فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا (¬5) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرْصَةً (¬6) مُمَسَّكَةً (¬7) فَتَطَهَّرُ بِهَا") (¬8) (قَالَتْ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا) (¬9) (يَا رَسُول اللهِ؟) (¬10) (قَالَ: " تَطَهَّرِي بِهَا (¬11) " , قَالَتْ: كَيْفَ؟ , قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ , تَطَهَّرِي ") (¬12) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ") (¬13) (- وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (¬14) بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ -) (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ) (¬16) (فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (¬17)) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 6924 (¬2) (د) 314 (¬3) السِّدر: شَجَرُ النَّبَق , يُجَفَّفُ ورقُه , ويُستعمل في التنظيف. (¬4) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: التَّطَهُّرُ الْأَوَّلُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَمَا مَسَّهَا مِنْ دَمِ الْحَيْض، هَكَذَا قَالَ , وَالْأَظْهَر - وَاللهُ أَعْلَم - أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَهُّرِ الْأَوَّلِ الْوُضُوء , كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ صلى الله عليه وسلم. شرح النووي (ج 2 / ص 37) (¬5) أَيْ: تَبْلُغُ أُصُولَ شَعْرِ رَأسِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 37) (¬6) أَيْ: قِطْعَةً مِنْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ. (¬7) (الْمُمَسَّكَةُ): الْمُطَيَّبَةُ بِالْمِسْكِ , إزَالَةً لِرِيحِ دَمِ الْقُبُلِ , وذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مُغْتَسِلَةٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاس، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِلْقَادِرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا , فَطِيبًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ , فَمُزِيلًا , كَالطِّينِ , وَإِلَّا فَالْمَاءُ كَافٍ. فتح الباري (ج 1 / ص 490) وقال السندي في شرحه على ابن ماجه - (ج 2 / ص 61): كَأَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ , فَقِيلَ لَهَا تَلِك , وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ اِسْتِعْمَالَ السِّدْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَا الْوُضُوءُ , وَأَخْذَ الْفِرْصَة , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اِفْتِرَاضِ شَيْء. أ. هـ (¬8) (م) 61 - (332) (¬9) (س) 251 , (خ) 308 (¬10) (خ) 6924 (¬11) أَيْ: تَنَظَّفِي. فتح الباري (ج 1 / ص 490) (¬12) (خ) 308 (¬13) (خ) 309 (¬14) هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، المكي، مولى محمد بن مزاحم (أخي الضحاك بن مزاحم) , المولد: 107 هـ , الطبقة: 8: من الوسطى من أتباع التابعين , الوفاة: 198 هـ بـ مكة روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة , حافظ , فقيه , إمام , حجة , إلا أنه تغير حفظه بأَخِرة (أَيْ: في آخر عمره) , وكان ربما دلَّس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار , رتبته عند الذهبي: أحد الأعلام، ثقة , ثبت , حافظ , إمام. (¬15) (م) 60 - (332) (¬16) (خ) 6924 , (م) 60 - (332) , (س) 427 , (د) 314 (¬17) قَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاء: الْفَرْج. وَقَالَ الْمَحَامِلِيّ: يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُطَيِّبَ كُلّ مَوْضِعٍ أَصَابَهُ الدَّم مِنْ بَدَنِهَا، قَالَ: وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لَهُ , قُلْت: وَيُصَرِّحُ بِهِ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: " تَتَبَّعِي بِهَا مَوَاضِعَ الدَّمِ ". فتح الباري (ج 1 / ص 490) (¬18) (خ) 308 , (م) 60 - (332)

الاكتحال وترا للزينة

الِاكْتِحَالُ وِتْرًا لِلزِّينَةِ (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ , فَلْيَكْتَحِلْ وِتْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8597 , 8662 , (طب) (17/ 338ح933) , صَحِيح الْجَامِع: 375 , والصَّحِيحَة: 1260

(أبوالشيخ) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْتَحِلُ فِي عَيْنِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَفَى الْيُسْرَى مَرَّتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) " أخلاق النبي " لأبي الشيخ (ص183) , ابن سعد في " الطبقات " (1/ 484) انظر صَحِيح الْجَامِع: 4680 , الصَّحِيحَة: 633

التزين بحمل العصا

التَّزَيُّنُ بِحَمْلِ الْعَصَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى , قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا , وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي , وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى} (¬1) ¬

_ (¬1) [طه/17، 18]

(د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ (¬1) يُمْسِكُهَا فِي يَدِهِ) (¬2) (وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) هِيَ جَمْع عُرْجُون , وَهُوَ الْعُودُ الْأَصْفَر الَّذِي فِيهِ الشَّمَارِيخُ إِذَا يَبُسَ وَاعْوَجَّ. عون المعبود - (ج 2 / ص 9) (¬2) (حم) 11079 , (د) 480 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (د) 480 , انظر صحيح الجامع: 4922 , الثمر المستطاب - (1/ 704)

التزين بالوشم

التَّزَيُّنُ بِالْوَشْم (خ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رضي الله عنه بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ , مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَشْمِ؟ , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: أَنَا سَمِعْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: مَا سَمِعْتَ؟، قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَشِمْنَ , وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5602 , (س) 5106 , (حم) 8228

(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ , وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ , وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5593 , (م) 2124

التزين بالوشر

التَّزَيُّنُ بِالْوَشْر (س) , عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ الْأَزْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوَشْرِ (¬1) وَالْوَشْمِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الوشر: تَحْدِيدُ الْأَسْنَانِ , وَتَرْقِيقُ أَطْرَافِهَا , تَفْعَلُهُ الْمَرْأَة تَتَشَبَّهُ بِالشَّوَابِّ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ وَتَغْيِيرِ خَلْقِ الله. عون المعبود (9/ 72) (¬2) (س) 5111 , 5112 , انظر غاية المرام ص (75)

إعارة ما يتزين به

إِعَارَة مَا يُتَزَيَّن بِهِ (خ) , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ (¬1) ثَمَنُهُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا تُزْهَى (¬2) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ (¬3) بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) الدِّرْع: قَمِيص الْمَرْأَة , وَالْقِطْر: ثِيَاب مِنْ غَلِيظ اَلْقُطْن وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: مِنْ الْقُطْنِ خَاصَّة. وَقَالَ اَلْأَزْهَرِيُّ: اَلثِّيَابُ اَلْقِطْرِيَّة: مَنْسُوبَة إِلَى قَطَر , قَرْيَة فِي اَلْبَحْرِينِ , فَكَسَرُوا اَلْقَافَ لِلنِّسْبَةِ , وَخَفَّفُوا. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬2) أَيْ: تَأنَفُ أَوْ تَتَكَبَّرُ. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬3) أَيْ: تُزَيُّنُ , مِنْ قَانَ الشَّيْءَ قِيَانَةً , أَيْ: أَصْلَحَهُ. وَالْقَيْنَةُ تُقَالُ لِلْمَاشِطَةِ , وَلِلْمُغَنِّيَةِ , وَلِلْأَمَةِ مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬4) قَالَ اِبْن اَلْجَوْزِيِّ: أَرَادَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّهُمْ كَانُوا أَوَّلًا فِي حَالٍ ضَيِّقٍ , وَكَانَ الشَّيْءُ اَلْمُحْتَقَرُ عِنْدَهُمْ إِذْ ذَاكَ عَظِيمَ اَلْقَدْرِ. فتح الباري (ج 8 / ص 128) (¬5) (خ) 2485 , (طس) 3761

تشبه الرجال بالنساء في الزينة والعكس

تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الزِّينَةِ وَالْعَكْس (خ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ (¬1) وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ (¬2) قَالَ: فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فُلَانًا "، وَأَخْرَجَ عُمَرُرضي الله عنه فُلَانًا. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَجُوز لِلرِّجَالِ التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ وَلَا الْعَكْس , وَكَذَا فِي الْكَلَامُ وَالْمَشْيُ , فَأَمَّا هَيْئَةُ اللِّبَاسِ , فَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ كُلِّ بَلَد , فَرُبَّ قَوْمٍ لَا يَفْتَرِقُ زِيُّ نِسَائِهِمْ مِنْ رِجَالهمْ فِي اللُّبْس , لَكِنْ يَمْتَاُز النِّسَاءُ بِالِاحْتِجَابِ وَالِاسْتِتَار , وَأَمَّا ذَمُّ التَّشَبُّهِ بِالْكَلَامِ وَالْمَشْي , فَمُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ, فَإِمَّا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ , وَالْإِدْمَانِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَتَمَادَى , دَخَلَهُ الذَّمّ , وَلَا سِيَّمَا إِنْ بَدَا مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ , وَأَخْذُ هَذَا وَاضِحٌ مِنْ لَفْظ الْمُتَشَبِّهِينَ , وَأَمَّا إِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ كَالنَّوَوِيِّ أَنَّ الْمُخَنَّثَ الْخَلْقِيَّ لَا يَتَّجِه عَلَيْهِ اللَّوْم , فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَرْكِ التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّرِ فِي الْمَشْيِ وَالْكَلَامِ بَعْد تَعَاطِيهِ الْمُعَالَجَةَ لِتَرْكِ ذَلِكَ , وَإِلَّا مَتَى كَانَ تَرْكُ ذَلِكَ مُمْكِنًا وَلَوْ بِالتَّدْرِيجِ , فَتَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ , لَحِقَهُ اللَّوْم. عون المعبود - (ج 9 / ص 129) (¬2) أَيْ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ مَسَاكِنِكُمْ أَوْ بَلَدِكُمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 460) (¬3) (خ) 5547 , (ت) 2784

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4098 , (حم) 8292

(د) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ (¬1) فَقَالَتْ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: النَّعْلُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ , فَمَا حُكْمهَا؟.عون المعبود (9/ 131) (¬2) أَيْ: لَعَنَ اللَّاتِي يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ فِي زِيِّهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ وَكَلَامِهِم , فَأَمَّا فِي الْعِلْمِ وَالرَّأي فَمَحْمُود. عون المعبود - (ج 9 / ص 131) (¬3) (د) 4099 , صَحِيح الْجَامِع: 5096 , جلباب المرأة المسلمة ص 146

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا بَالُ هَذَا؟ "، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، " فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ (¬1) " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَقْتُلُهُ؟، فَقَالَ: " إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) مَوْضِعٌ بِبِلَادِ مُزَيْنَة , عَلَى لَيْلَتَيْنِ مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود (ج 10 / ص 458) وقال الألباني: موقع على عشرين فرسخا أو نحو ذلك من المدينة. حجاب المرأة (1/ 40) (¬2) (د) 4928 , (يع) 6126 , انظر حجاب المرأة ص39

التشبه بالكفار في زينتهم

التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي زِينَتِهمْ (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ (¬1) فَهُوَ مِنْهُمْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَزَيَّى فِي ظَاهِرِه بِزِيِّهِمْ، وَسَارَ بِسِيرَتِهِمْ وَهَدْيِهِمْ فِي مَلْبَسِهِمْ وَبَعْضِ أَفْعَالِهِمْ. عون المعبود (ج 9 / ص 54) (¬2) أَيْ: فَهُوَ مِنْهُمْ فِي الْإِثْمِ وَالْخَيْرِ , قَالَهُ الْقَارِي. وقَالَ شَيْخ الْإِسْلَام اِبْن تَيْمِيَّةَ فِي الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم: وَقَدْ اِحْتَجَّ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْره بِهَذَا الْحَدِيث، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيمَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ كَمَا فِي قَوْله {ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} , وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ , وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهمْ , وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوت , حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْم الْقِيَامَة " , فَقَدْ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى التَّشَبُّهِ الْمُطْلَق , فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْكُفْر، وَيَقْتَضِي تَحْرِيمَ أَبْعَاضِ ذَلِكَ , وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي يُشَابِهُهُمْ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ كُفْرًا , أَوْ مَعْصِيَة , أَوْ شِعَارًا لَهَا , كَانَ حُكْمه كَذَلِكَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 54) (¬3) (د) 4031 , و (حم) 5114 , وصححه الألباني في الإرواء: 2384

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ) (¬1) (فَغَضِبَ) (¬2) (وَقَالَ: أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟) (¬3) (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا) (¬4) (فَقُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ , قَالَ: " بَلْ أَحْرِقْهُمَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 27 - (2077) (¬2) (س) 5317 (¬3) (م) 28 - (2077) (¬4) (م) 27 - (2077) , (حم) 6513 (¬5) (م) 28 - (2077) , (س) 5317

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنْ الْأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا , وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ", فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ (¬1) وَلَا يَأتَزِرُونَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا , وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ (¬2) وَلَا يَنْتَعِلُونَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا, وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ", فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ (¬3) وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ (¬4) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قُصُّوا سِبَالَكُمْ , وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ , وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يلبسون السراويل. (¬2) أَيْ: يلبسون الخِفَاف , وهو جمع خُفٍّ. (¬3) أَيْ: لِحاهُم. (¬4) أَيْ: شواربهم. (¬5) (حم) 22337 , (هق) 6405 ,صَحِيح الْجَامِع: 7114 , الصَّحِيحَة: 1245

(خ) , وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: نَظَرَ أنَسٌ رضي الله عنه إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً (¬1) فَقَالَ: كَأَنَّهُمْ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الطيالسة: جمع طيلسان , وهو غطاء للرأس يلبسه اليهود عند صلاتهم , يشبه الشماغ في شكله , ويشبهه في طريقة ارتدائه , إِلَّا أن طيلسان اليهود لونه أبيض , مُذيَّلٌ بخَطَّين أزرقين. ع (¬2) (خ) 3971

السفر

السَّفَر شَدُّ الرِّحَالِ لِلسَّفَر شَدُّ الرِّحَالِ لِلسَّفَرِ لِلْمَسَاجِدِ الثَلَاثَة (خ م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ (¬1) الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ السَّفَرِ إِلَى غَيْرِهَا، قَالَ الطِّيبِيّ: هُوَ أَبْلَغُ مِنْ صَرِيحِ النَّهْيِ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يُقْصَدَ بِالزِّيَارَةِ إِلَّا هَذِهِ الْبِقَاع لِاخْتِصَاصِهَا بِمَا اِخْتُصَّتْ بِهِ وَ (الرِّحَال): جَمْع رَحْلٍ , وَهُوَ لِلْبَعِيرِ كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ، وَكَنَّى بِشَدِّ اَلرِّحَالِ عَنْ السَّفَرِ , لِأَنَّهُ لَازِمُهُ , وَخَرَجَ ذِكْرُهَا مَخْرَجَ اَلْغَالِبِ فِي رُكُوبِ اَلْمُسَافِرِ , وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ رُكُوبِ الرَّوَاحِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْمَشْيِ فِي الْمَعْنَى اَلْمَذْكُورِ. فتح الباري (ج 4 / ص 190) (¬2) (خ) 1132 , (م) 1397 (¬3) سُمِّيَ اَلْأَقْصَى لِبُعْدِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ اَلْحَرَام فِي الْمَسَافَةِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: سُمِّيَ اَلْأَقْصَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ وَرَاءَهُ مَسْجِد. وَقِيلَ: هُوَ أَقْصَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ , لِأَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ مَكَّةَ , وَبَيْتُ اَلْمَقْدِسِ أَبْعَدُ مِنْهُ. وَلِبَيْتِ اَلْمَقْدِسِ عِدَّةُ أَسْمَاء , تَقْرُبُ مِنْ اَلْعِشْرِينَ , مِنْهَا: إِيلِيَاء، وَبَيْت اَلْمَقْدِسِ، وَالْقُدْسِ، وَشَلَّم، وَسَلِم، وَأُورِي سَلِم. وَفِي هَذَا اَلْحَدِيثِ فَضِيلَةُ هَذِهِ اَلْمَسَاجِدِ وَمَزِيَّتهَا عَلَى غَيْرِهَا , لِكَوْنِهَا مَسَاجِدَ اَلْأَنْبِيَاءِ، وَلِأَنَّ اَلْأَوَّلَ: قِبْلَةُ اَلنَّاسِ , وَإِلَيْهِ حَجُّهُمْ، وَالثَّانِي: كَانَ قِبْلَةَ اَلْأُمَمِ اَلسَّالِفَةِ، وَالثَّالِث: أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوَى. وَاخْتُلِفَ فِي شَدِّ اَلرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا , كَالذَّهَابِ إِلَى زِيَارَةِ اَلصَّالِحِينَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَإِلَى اَلْمَوَاضِعِ اَلْفَاضِلَةِ لِقَصْدِ اَلتَّبَرُّك بِهَا , وَالصَّلَاة فِيهَا , فَقَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّد اَلْجُوَيْنِيّ: يَحْرُمُ شَدُّ اَلرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا , عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا اَلْحَدِيثِ، وَأَشَارَ اَلْقَاضِي حُسَيْن إِلَى اِخْتِيَارِهِ , وَبِهِ قَالَ عِيَاضٌ وَطَائِفَة، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ اَلسُّنَنِ مِنْ إِنْكَار أَبِي بَصْرَةَ اَلْغِفَارِيِّ عَلَى أَبِي هُرَيْرَة خُرُوجَهُ إِلَى اَلطُّورِ وَقَالَ لَهُ: " لَوْ أَدْرَكْتُك قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مَا خَرَجْتَ " , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَرَى حَمْلَ اَلْحَدِيثِ عَلَى عُمُومِهِ، وَوَافَقَهُ أَبُو هُرَيْرَة. وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ اَلْمُرَادَ حُكْمُ اَلْمَسَاجِدِ فَقَطْ , وَأَنَّهُ لَا تُشَدُّ اَلرِّحَال إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ اَلْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ غَيْر هَذِهِ اَلثَّلَاثَةِ؛ وَأَمَّا قَصْدُ غَيْرِ اَلْمَسَاجِدِ لِزِيَارَةِ صَالِحٍ , أَوْ قَرِيبٍ , أَوْ صَاحِبٍ , أَوْ طَلَب عِلْمٍ, أَوْ تِجَارَةٍ, أَوْ نُزْهَةٍ , فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ. قَالَ اَلسُّبْكِيّ اَلْكَبِير: لَيْسَ فِي اَلْأَرْضِ بُقْعَةٌ لَهَا فَضْلٌ لِذَاتِهَا حَتَّى تُشَدَّ اَلرِّحَاُل إِلَيْهَا غَيْرَ اَلْبِلَادِ اَلثَّلَاثَةِ، وَمُرَادِي بِالْفَضْلِ: مَا شَهِدَ اَلشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ , وَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنْ اَلْبِلَادِ , فَلَا تُشَدُّ إِلَيْهَا لِذَاتهَا , بَلْ لِزِيَارَةٍ , أَوْ جِهَادٍ أَوْ عِلْمٍ , أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ اَلْمَنْدُوبَاتِ أَوْ اَلْمُبَاحَات، قَالَ: وَقَدْ اِلْتَبَسَ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِمْ , فَزَعَمَ أَنَّ شَدَّ اَلرِّحَالِ إِلَى اَلزِّيَارَةِ لِمَنْ فِي غَيْرِ اَلثَّلَاثَةِ دَاخِلٌ فِي اَلْمَنْعِ، وَهُوَ خَطَأٌ , لِأَنَّ اَلِاسْتِثْنَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَمَعْنَى اَلْحَدِيثِ: لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالِ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ اَلْمَسَاجِدِ , أَوْ إِلَى مَكَانٍ مِنْ اَلْأَمْكِنَةِ لِأَجْلِ ذَلِكَ اَلْمَكَانِ , إِلَّا إِلَى اَلثَّلَاثَةِ اَلْمَذْكُورَةِ، وَشَدُّ اَلرِّحَالِ إِلَى زِيَارَةٍ , أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ لَيْسَ إِلَى اَلْمَكَانِ , بَلْ إِلَى مَنْ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ إِتْيَانَ أَحَدِ هَذِهِ اَلْمَسَاجِد لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبُوَيْطِيُّ. وَقَالَ اِبْن اَلْمُنْذِر: يَجِبُ إِلَى اَلْحَرَمَيْنِ، وَأَمَّا اَلْأَقْصَى فَلَا، وَاسْتَأنَسَ بِحَدِيثِ جَابِر " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ، فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا ". فتح الباري (ج 4 / ص 190)

سفر المرأة

سَفَرُ الْمَرْأَة اشْتِرَاطُ الْمَحْرَمِ أَوْ الزَّوْجِ فِي سَفَرِ الْمَرْأَة (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فِيهِ مَنْعُ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَهُوَ إِجْمَاع، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ يَقُومُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مَقَامَهُ فِي هَذَا؟ , كَالنِّسْوَةِ الثِّقَات , وَالصَّحِيح: الْجَوَاز , لِضَعْفِ التُّهْمَة بِهِ , وَقَالَ الْقَفَّال: لَا بُدَّ مِنْ الْمَحْرَم. فتح الباري (ج 6 / ص 88) (¬2) (خ) 1763

سفر المرأة للحج

سَفَرُ الْمَرْأَةِ لِلْحَجّ (خ م حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ) (¬1) (يَوْمٍ فما فَوْقَهُ) (¬2) وفي رواية: مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ (¬3) وفي رواية: مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (¬4) وفي رواية: يَوْمَيْنِ (¬5) وفي رواية: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (¬6) وفي رواية: فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (¬7) (إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ عَلَيْهَا (¬8) ") (¬9) (فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا (¬10)) (¬11) (وَإِنَّ امْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ) (¬12) (قَالَ: " اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 1038 , (م) 1340 (¬2) (حم) 9462 , (م) 1339 (¬3) (م) 1339 , (د) 1723 (¬4) (خ) 1038 , (م) 1339 (¬5) (خ) 1139 , (م) 827 (¬6) (خ) 1037 , (م) 827 (¬7) (م) 827 , (ت) 1169 قال الحافظ في الفتح ج4ص75: وَرَدَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُقَيَّدًا بِمَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَة وَعنهُ رِوَايَات أُخْرَى , وَحَدِيثُ بن عُمَرَ فِيهِ مُقَيَّدًا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , وَعَنْهُ رِوَايَاتٌ أُخْرَى أَيْضًا , وَقَدْ عَمِلَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْمُطْلَقِ , لِاخْتِلَافِ التَّقْيِيدَاتِ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّحْدِيدِ ظَاهِرُه، بَلْ كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا , فَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْهُ إِلَّا بِالْمَحْرَمِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّحْدِيدُ عَنْ أَمْرٍ وَاقِعٍ , فَلَا يُعْمَلُ بِمَفْهُومِهِ. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير: وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي مَوَاطِنَ بِحَسَب السَّائِلِينَ. وَفَرَّقَ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ بَيْنَ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ , فَمَنَعَهَا دُونَ الْقَرِيبَةِ. وَتَمَسَّكَ أَحْمَدُ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ , فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَجِدْ زَوْجًا أَوْ مَحْرَمًا , لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ , هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى كَقَوْلِ مَالِكٍ , وَهُوَ تَخْصِيصُ الْحَدِيثِ بِغَيْرِ سَفَرِ الْفَرِيضَةِ , قَالُوا: وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالْإِجْمَاعِ. قَالَ الْبَغَوِيُّ: لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ السَّفَرُ فِي غَيْرِ الْفَرْضِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ , إِلَّا كَافِرَةً أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ , أَوْ أَسِيرَةً تَخَلَّصَتْ. وَزَادَ غَيْرُهُ: أَوِ امْرَأَةً انْقَطَعَتْ مِنَ الرُّفْقَةِ , فَوَجَدَهَا رَجُلٌ مَأمُونٌ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْحَبَهَا حَتَّى يُبَلِّغَهَا الرُّفْقَةَ. قَالُوا: وَإِذَا كَانَ عُمُومُهُ مَخْصُوصًا بِالِاتِّفَاقِ , فَلْيُخَصَّ مِنْهُ حَجَّةُ الْفَرِيضَةِ. وَأَجَابَ صَاحِبُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ سَفَرُ الضَّرُورَةِ , فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ حَالَةُ الِاخْتِيَارِ , وَلِأَنَّهَا تَدْفَعُ ضَرَرًا مُتَيَقَّنًا بِتَحَمُّلِ ضَرَرٍ مُتَوَهَّمٍ , وَلَا كَذَلِكَ السَّفَرِ لِلْحَجِّ. وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِلَفْظِ: " لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " , فَنَصَّ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ عَلَى مَنْعِ الْحَجِّ , فَكَيْفَ يُخَصُّ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَسْفَارِ؟. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: اشْتِرَاطُ الزَّوْجِ أَوِ الْمَحْرَمِ , أَوِ النِّسْوَةِ الثِّقَاتِ. وَفِي قَوْلٍ: تَكْفِي امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ثِقَةٌ. وَفِي قَوْلٍ نَقَلَهُ الْكَرَابِيسِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُهَذَّبِ: تُسَافِرُ وَحْدَهَا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْوَاجِبِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ , وَأَغْرَبَ الْقَفَّالُ فَطَرَدَهُ فِي الْأَسْفَارِ كُلِّهَا , وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ , قَالَ: إِلَّا أَنَّهُ خِلَافُ النَّصِّ. قُلْتُ: وَهُوَ يُعَكِّرُ عَلَى نَفْيِ الِاخْتِلَافِ الَّذِي نَقَلَهُ الْبَغَوِيُّ آنِفًا. وَاخْتَلَفُوا هَلِ الْمَحْرَمُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا , أَوْ شَرْطٌ فِي التَّمَكُّنِ , فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَالِاسْتِقْرَارَ فِي الذِّمَّةِ. وَعِبَارَةُ أَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ مِنْهُمْ الشَّرَائِطُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْحَجُّ عَلَى الرَّجُلِ يَجِبُ بِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ , فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُؤَدِّيَهُ , فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ , أَوْ زَوْجٍ , أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ , وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ النِّسْوَةِ الثِّقَاتِ إِذَا أُمِنَ الطَّرِيقُ: أَوَّلُ أَحَادِيثِ الْبَابِ , لِاتِّفَاقِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ , وَعَدَمِ نَكِيرِ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ , وَمَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ , فَإِنَّمَا أَبَاهُ مِنْ جِهَةٍ خَاصَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ , لَا مِنْ جِهَةِ تَوَقُّفِ السَّفَرِ عَلَى الْمَحْرَمِ , وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ النُّكْتَةُ فِي إِيرَادِ الْبُخَارِيِّ الْحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَقِبَ الْآخَرِ. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النِّسَاءَ كُلَّهُنَّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ , إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِيِّ أَنَّهُ خَصَّهُ بِغَيْرِ الْعَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى , وَكَأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنَ الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي شُهُودِ الْمَرْأَةِ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ. قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ: الَّذِي قَالَهُ الْبَاجِيُّ تَخْصِيصٌ لِلْعُمُومِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَعْنَى , يَعْنِي مَعَ مُرَاعَاةِ الْأَمْرِ الْأَغْلَبِ , وَتَعَقَّبُوهُ بِأَنَّ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةً , وَالْمُتَعَقِّبُ رَاعَى الْأَمْرَ النَّادِرَ , وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ. قَالَ: وَالْمُتَعَقِّبُ عَلَى الْبَاجِيِّ يَرَى جَوَازَ سَفَرِ الْمَرْأَةِ فِي الْأَمْنِ وَحْدَهَا , فَقَدْ نَظَرَ أَيْضًا إِلَى الْمَعْنَى , يَعْنِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى الْبَاجِيِّ , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ , وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ , وَقَدِ احْتَجَّ لَهُ بِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَرْفُوعًا: " يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَا زَوْجَ مَعَهَا .. الْحَدِيثَ " , وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وَجُودِ ذَلِكَ , لَا عَلَى جَوَازِهِ , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ خَبَرٌ فِي سِيَاقِ الْمَدْحِ , وَرَفْعِ مَنَارِ الْإِسْلَامِ , فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَوَازِ. وَمِنَ الْمُسْتَظْرَفِ أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمَحْرَمَ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي , وَمِنْ مَذْهَبِ مَنْ يَشْتَرِطُهُ أَنَّهُ حَجٌّ عَلَى الْفَوْرِ , وَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِهَذَا قَوْلَ هَذَا وَبِالْعَكْسِ. وَأَمَّا مَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ فِي بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ " أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا " , فَلَيْسَ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ , وَلَا مَنْعِ بَيْعِهِنَّ , خِلَافًا لِمَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا , لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهُ سَيَقَعُ يَكُونُ مُحَرَّمًا , وَلَا جَائِزًا انْتَهَى. وَهُوَ كَمَا قَالَ , لَكِنَّ الْقَرِينَةَ الْمَذْكُورَةَ تُقَوِّي الِاسْتِدْلَال بِهِ على الْجَوَاز. قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَامَّيْنِ إِذَا تَعَارَضَا , فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى {وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ عَلَى السَّفَرِ إِذَا وُجِدَتْ , وَجَبَ الْحَجُّ عَلَى الْجَمِيعِ , وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ ", عَامٌّ فِي كُلِّ سَفَرٍ, فَيَدْخُلُ فِيهِ الْحَجُّ , فَمَنْ أَخْرَجَهُ عَنْهُ , خَصَّ الْحَدِيثَ بِعُمُومِ الْآيَةِ , وَمَنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ , خَصَّ الْآيَةَ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ , فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّرْجِيحِ مِنْ خَارِجٍ , وَقَدْ رُجِّحَ الْمَذْهَبُ الثَّانِي بِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ " , وَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَيِّدٍ , لِكَوْنِهِ عَامًّا فِي الْمَسَاجِدِ , فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى السَّفَرِ بِحَدِيثِ النَّهْيِ. (¬8) ضَابِطُ الْمَحْرَمِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ: مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا , فَخَرَجَ بِالتَّأبِيدِ: أُخْتُ الزَّوْجَةِ , وَعَمَّتُهَا , وَبِالْمُبَاحِ: أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ , وَبِنْتُهَا , وَبِحُرْمَتِهَا: الْمُلَاعَنَةُ. وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ مِنْ حَرُمَتْ عَلَى التَّأبِيدِ مُسْلِمَةً لَهَا أَبٌ كِتَابِيٌّ , فَقَالَ: لَا يَكُونُ مَحْرَمًا لَهَا , لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَفْتِنَهَا عَنْ دِينِهَا إِذَا خَلَا بِهَا. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ لَهَا , يَحْتَاجُ أَنْ يَزِيدَ فِي هَذَا الضَّابِطِ مَا يُدْخِلُهُ وَقَدْ روى سعيد بن مَنْصُور من حَدِيث بن عُمَرَ مَرْفُوعًا " سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ " لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ , وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ , وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِمَا إِذَا كَانَا فِي قَافِلَةٍ , بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا وَحْدَهُمَا فَلَا , لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَفِي آخرِ حَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ هَذَا مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الزَّوْجَ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْمَحْرَمِ فَإِنَّهُ لَمَّا اسْتَثْنَى الْمَحْرَمَ , فَقَالَ الْقَائِلُ: " إِنَّ امْرَأَتِي حَاجَّةٌ " , فَكَأَنَّهُ فَهِمَ حَالَ الزَّوْجِ فِي الْمَحْرَمِ , وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَا فَهِمَهُ , بَلْ قِيلَ لَهُ: اخْرُجْ مَعَهَا , وَاسْتثنى بعض الْعلمَاء ابنَ الزَّوْجِ , فَكَرِهَ السَّفَرَ مَعَهُ , لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ فِي النَّاس. قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ: هَذِهِ الْكَرَاهِيَةُ عَنْ مَالِكٍ , فَإِنْ ك

آداب السفر

آدَابُ السَّفَر آدَابُ قَبْلِ السَّفَر مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ كِتَابَةُ الْوَصِيَّة (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ , يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ , وفي رواية: (يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ) (¬1) إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 4 - (1627) , (س) 3618 , (حم) 4578 (¬2) (م) 1 - (1627) , (خ) 2587 , (ت) 974 , (س) 3615

إشهاد أهل الكتاب على الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم

إِشْهَادُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرهمْ قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة: 106]

(د) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ , وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ , فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , فَقَدِمَا الْكُوفَةَ , فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ رضي الله عنه فَأَخْبَرَاهُ , وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ , فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا وَلَا كَذَبَا وَلَا بَدَّلَا , وَلَا غَيَّرَا , وَلَا كَتَمَا , وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ , فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3605 , وقال الألباني: صحيح الإسناد إن كان الشَّعْبِيُّ سمعه من أبي موسى.

من آداب قبل السفر تأمين نفقة الأهل

مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ تَأمِينُ نَفَقَةِ الْأَهْل (م حم) , عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ مَوْلًى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَذَا الشَّهْرَ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَاتْرُكْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (¬1) " (¬2) وفي رواية: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُضَيِّعُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ وَعَبِيدِهِ. عون (ج 4 / ص 101) (¬2) (حم) 6842 , (د) 1692 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4481 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1965 (¬3) (م) 996

من آداب قبل السفر الاستخارة

مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ الِاسْتِخَارَة (خ س جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ , يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ , فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ , ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ) (¬1) وفي رواية: (وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ) (¬2) (وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ , فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ , وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ , وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ , اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ) (¬3) (- فَيُسَمِّيهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ) (¬4) (بِاسْمِهِ -) (¬5) (خَيْرٌ لِي فِي دِينِي , وَمَعَاشِي , وَعَاقِبَةِ أَمْرِي , فَاقْدُرْهُ لِي , وَيَسِّرْهُ لِي , ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ , وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي , وَمَعَاشِي , وَعَاقِبَةِ أَمْرِي , فَاصْرِفْهُ عَنِّي , وَاصْرِفْنِي عَنْهُ , وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ , ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 1109 (¬2) (س) 3253 (¬3) (خ) 1109 (¬4) (جة) 1383 (¬5) (حم) 14748 , (خ) 6955 , (د) 1538 (¬6) (خ) 1109 , (ت) 480 , (س) 3253

من آداب قبل السفر اختيار الصحبة الصالحة

مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ اِخْتِيَار الصُّحْبَة الصَّالِحَة (حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَرَ , فَاتَّبَعَهُ رَجُلَانِ , وَآخَرُ يَتْلُوهُمَا يَقُولُ: ارْجِعَا , ارْجِعَا , حَتَّى رَدَّهُمَا , ثُمَّ لَحِقَ الْأَوَّلَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ , وَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْتُهُمَا , فَإِذَا أَتَيْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ , وَأَخْبِرْهُ أَنَّا هَاهُنَا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا , وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَهُ لَبَعَثْنَا بِهَا إِلَيْهِ , قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَلْوَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الحافظ في " الفتح " (6/ 345) فسر (الخلوة) بقوله: " أي: السفر وحده " , كما يدل عليه السياق , انظر الصحيحة: 3134 (¬2) (حم) 2719 , 2510 , الصَّحِيحَة: 2658 , 3134 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَفَرٍ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَحِبْتَ؟ " , قَالَ: مَا صَحِبْتُ أَحَدًا , فَقَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: " الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ , وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ , وَالثَلَاثَةُ رَكْبٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة ح62: وفي هذه الأحاديث تحريم سفر المسلم وحده , وكذا لو كان معه آخر , لظاهر النهي في الحديث الذي قبل هذا، ولقوله فيه: " شيطان " أي عاصٍ، كقوله تعالى (شياطين الإنس والجن) , فإن معناه عُصَاتُهم , كما قال المنذري. قال الألباني: ولعل الحديث أراد السفر في الصحارى والفلوات التي قلَّما يرى المسافر فيها أحدا من الناس، فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبدة الكثيرة المواصلات. والله أعلم. أ. هـ (¬2) (ك) 2495 , (هق) 10127 , (ت) 1674 , (د) 2607 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3524 , الصَّحِيحَة: 62

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ [مَا أَعْلَمُ] (¬1) مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2836 , (ت) 1673 (¬2) (حم) 4748 , (جة) 3768 , (خ) 2836 , (ت) 1673

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوَحْدَةِ , أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ , أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5650 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6919 , الصَّحِيحَة: 60

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَقِلُّوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هَدْأَةِ الرِّجْلُ (¬1)) (¬2) (فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - يَبُثُّ فِي لَيْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الهدأة: السكون عن الحركات , أي: بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطريق. (¬2) (د) 5104 , (حم) 14322 (¬3) (حم) 14322, (د) 5104 , صحيح الجامع: 1184 , الصَّحِيحَة: 1518 وصحيح الترغيب والترهيب: 3124

(الحميدي) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالسَّمَرَ بَعْدَ هَدْأَةِ الرِّجْلِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَبُثُّ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الحميدي) 1273 , (خد) 1230 , الصَّحِيحَة: 1752 , 3454 , صحيح الأدب المفرد: 938

من آداب قبل السفر تشييع المسافر

مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ تَشْييعُ الْمُسَافِر (¬1) (حم) , وَعَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ , وَعَلِيٌّ يَبْكِي، يَقُولُ: تُخَلِّفُنِي مَعَ الْخَوَالِفِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبُوَّةَ؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّشْيِيعُ: الْخُرُوجُ مَعَ الْمُسَافِرِ لِتَوْدِيعِهِ، يُقَال: شَيَّعَ فُلَانًا , خَرَجَ مَعَهُ لِيُوَدِّعَهُ وَيُبْلِغَهُ مَنْزِلَهُ. نيل الأوطار (ج12ص54) (¬2) (حم) 1463، (ن) 8432، صححه الألباني في الإرواء: 1188

من آداب قبل السفر توديع المسافر

مِنْ آدَابِ قَبْلِ السَّفَرِ تَوْدِيعُ الْمُسَافِر (ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ , فلَا يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَقُولُ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ) (¬1) (وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 3442 (¬2) (ت) 3443 , (د) 2600 , (حم) 4524 , انظر صحيح الجامع: 957 , والصحيحة: 14 , 16 (¬3) قال الألباني في الصحيحة ح16: يستفاد من هذا الحديث الصحيح جملة فوائد: الأولى: مشروعية التوديع بالقول الوارد فيه " أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ " , أو يقول: " أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه " الثانية: الأخذ باليد الواحدة في المصافحة، وقد جاء ذكرها في أحاديث كثيرة، وعلى ما دل عليه هذا الحديث , يدل اشتقاق هذه اللفظة في اللغة , ففي " لسان العرب ": " والمصافحة: الأخذ باليد، والتصافح مثله، والرجل يصافح الرجل: إذا وضع صفح كفه في صفح كفه، وصفحا كفيهما: وجهاهما ومنه حديث المصافحة عند اللقاء، وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه ". قلت: وفي بعض الأحاديث المشار إليها ما يفيد هذا المعنى أيضا، كحديث حذيفة مرفوعا: " إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر ". فهذه الأحاديث كلها تدلُّ على أن السنة في المصافحة: الأخذ باليد الواحدة , فما يفعله بعض المشايخ من التصافح باليدين كلتيهما خلاف السنة، فليُعلم هذا. الفائدة الثالثة: أن المصافحة تُشرع عند المفارقة أيضا , ويؤيده عموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى ". رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن. فقول بعضهم: إن المصافحة عند المفارقة بدعة مما لا وجه له. نعم , إنَّ الواقف على الأحاديث الواردة في المصافحة عند الملاقاة يجدها أكثر وأقوى من الأحاديث الواردة في المصافحة عند المفارقة، ومن كان فقيه النفس يستنتج من ذلك أن المصافحة الثانية ليست مشروعيتها كالأولى في الرُّتبة، فالأولى سنة، والأخرى مستحبة، وأما أنها بدعة , فلا، للدليل الذي ذكرنا. وأما المصافحة عقب الصلوات , فبدعة لا شك فيها , إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك , فهي سنة كما علمتَ. أ. هـ

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ , وَأَمَانَتَكُمْ , وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2601 , (ك) 2478 , (جة) 2826 , انظر صحيح الجامع: 4657 , والصحيحة: 15

(حب) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي، فَشَيَّعَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَنَا قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءٌ أُعْطِيكُمَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا اسْتُوْدِعَ اللهُ شَيْئًا حَفِظَهُ "، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمَا , وَأَمَانَتَكُمَا، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2693 , (ن) 10343 , (طس) 4667 , صَحِيح الْجَامِع: 1708، الصَّحِيحَة: تحت حديث: 14

(مي) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ السَّفَرَ , فَقَالَ لَهُ: " مَتَى؟ " , قَالَ: غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ , قَالَ: " فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ لَهُ: فِي حِفْظِ اللهِ وَفِي كَنَفِهِ، زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2671 , (ت) 3444 (خز) 2532 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3579 , والكَلِمِ الطَّيِّب: 171

(الدعاء) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ , فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخَلِّفُ: أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الدعاء للطبراني) 754 , (ن) 10342 , حسنه الألباني في الكَلِمِ الطَّيِّب: 168 , الصحيحة تحت حديث: 2547 , الضعيفة تحت حديث: 1470

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2825 , (حم) 9219 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 958 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد جيد.

السفر يوم الخميس

السَّفَرُ يَوْمَ الْخَمِيس (طب) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج23/ص260 ح543 , (ش) 33618 , صَحِيح الْجَامِع: 4950

(خ) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ , إِلَّا خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2789 , (د) 2605 , (حم) 27222

السفر أول النهار

السَّفَرُ أَوَّلَ النَّهَار (ت) , عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا , بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ " , قَالَ عُمَارَةُ بْنِ حَدِيدٍ البَجْلِيِّ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا , وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً , بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ , فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1212 , (د) 2606 , (جة) 2236 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1300 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1693

(يع) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 5409 , (طس) 754 , انظر صَحِيح الْجَامِع:2841

الآداب أثناء السفر

الْآدَابُ أَثْنَاءَ السَّفَر مِنْ آدَابِ السَّفَرِ تَعْيِينُ أَمِير (د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ , فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2608 , (يع) 1054 , (هق) 10131 , انظر صحيح الجامع: 500 , والصحيحة: 1322

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ , فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ "، قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2609 , (هق) 10129 , صحيح الجامع: 763 , والمشكاة: 3911 , الإرواء تحت حديث: 2454

من الآداب أثناء السفر الأذكار

مِنْ الْآدَابِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ الْأَذْكَار دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا , وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ , لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ , ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ , وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا , وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ , وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الزخرف/12 - 14]

(ك) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: (شَهِدْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا) (¬1) (فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ , ثَلَاثًا , وَاللهُ أَكْبَرُ , ثَلَاثًا {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ , وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي , فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي , إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ , ثُمَّ مَالَ إِلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ فَضَحِكَ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , مَا يُضْحِكُكَ؟ , قَالَ: إِنِّي كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَصَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَنَعْتُ " , فَسَأَلْتُهُ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَبْدِي عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ وَيُعَاقِبُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2602 , (ت) 3446 (¬2) (ك) 2482 , (ت) 3446 , (د) 2602 , (حم) 930 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1821 , الصَّحِيحَة: 1653 قلت: إنما قدمت رواية (ك) على (ت د حم) ولم أقتبس منها الزيادات على رواية (ك) لأن الألباني قال في الصحيحة: قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. قلت: النَّهديُّ هذا لم يخرِّج له مسلم، وإنما البخاري في " الأدب المفرد "، فهو صحيح فقط. وقد تابعه أبو إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة نحوه باختصار , أخرجه أبو داود , والترمذي , وأحمد , وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". كذا قال، " وأبو إسحاق كان اختلط "، ولفظه عند أحمد أَتَمُّ. وأخرجه ابن السني (493) من طريق الأجلح , " عن أبي إسحاق " عن الحارث عن علي بن أبي طالب به نحوه مختصرا , " والأجلح فيه ضعف , والحارث وهو الأعور ضعيف ". أ. هـ

دعاء السفر

دُعَاء السَّفَر (م ت س د حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ) (¬1) (قَالَ بِإِصْبَعِهِ - وَمَدَّ شُعْبَةُ إِصْبَعَهُ -) (¬2) (وَكَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ , وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} (¬3) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى , وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى , اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا , وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ , اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ (¬4) وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ) (¬5) (وَالْمَالِ (¬6)) (¬7) (وَالْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ) (¬8) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا , وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا) (¬9) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ (¬10) وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ) (¬11) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ (¬12) وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ (¬13) وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ (¬14) وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ (¬15) وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ (¬16)) (¬17) (وَالْوَلَدِ) (¬18) (وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ , وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ , تَائِبُونَ , عَابِدُونَ , لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (م) 425 - (1342) , (ت) 3447 , (حم) 6311 (¬2) (ت) 3438 , (س) 5501 (¬3) [الزخرف/13، 14] (¬4) أَيْ: الْحَافِظ وَالْمُعِين , وَالصَّاحِبُ فِي الْأَصْلِ: الْمُلَازِمُ , وَالْمُرَادُ مُصَاحَبَةُ اللهِ إِيَّاهُ بِالْعِنَايَةِ وَالْحِفْظِ وَالرِّعَايَةِ، فَنَبَّهَ بِهَذَا الْقَوْلِ عَلَى الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ , وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ عَنْ كُلِّ مُصَاحِبٍ سِوَاهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬5) (م) 425 - (1342) , (ت) 3447 , (حم) 6311 (¬6) الْخَلِيفَة: مَنْ يَقُومُ مَقَامَ أَحَدٍ فِي إِصْلَاحِ أَمْرِه. قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: الْمَعْنَى: أَنْتَ الَّذِي أَرْجُوهُ وَأَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي بِأَنْ يَكُونَ مُعِينِي وَحَافِظِي , وَفِي غَيْبَتِي عَنْ أَهْلِي أَنْ تَلُمَّ شُعْثَهُمْ , وَتُدَاوِيَ سَقَمَهُمْ , وَتَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَأَمَانَتَهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬7) (د) 2599 , (س) 5501 , انظر المشكاة: 2420 (¬8) (حم) 9194 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬9) (ت) 3447 , (حم) 6311 (¬10) أَيْ: اِحْفَظْنَا بِحِفْظِك فِي سَفَرِنَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬11) (ت) 3438 , (حم) 9194 وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: (بِذِمَّتِك) , أَيْ: وَارْجِعْنَا بِأَمَانِك وَعَهْدِك إِلَى بَلَدِنَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬12) وَعْثَاء السَّفَرِ: مَشَقَّتُه وَشِدَّتُه. عون المعبود - (ج 6 / ص 16) (¬13) الْكَآبَة: تَغَيُّر النَّفْسِ بِالِانْكِسَارِ مِنْ شِدَّة الْهَمِّ وَالْحَزَن. عون (6/ 16) (¬14) أَيْ: مِنْ النُّقْصَانِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ. وَقِيلَ: مِنْ فَسَادِ الْأُمُورِ بَعْدَ صَلَاحِهَا، وَأَصْلُ الْحَوْرِ: نَقْضُ الْعِمَامَةِ بَعْدَ لَفِّهَا , وَأَصْلُ الْكَوْرِ: مِنْ تَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ , وَهُوَ لَفُّهَا وَجَمْعُهَا. تحفة (ج8 / ص335) (¬15) قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يُحْتَرَزُ عَنْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ. قُلْتُ: كَذَلِكَ الْحَوْرُ بَعْدَ الْكَوْرِ , لَكِنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الْبَلَايَا وَالْمَصَائِبِ , وَالْمَشَقَّةُ فِيهِ أَكْثَرُ , فَخُصَّتْ بِهِ اِنْتَهَى. وَيُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَظِنَّةٌ لِلنُّقْصَانِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا , وَبَاعِثٌ عَلَى التَّعَدِّي فِي حَقِّ الرُّفْقَةِ وَغَيْرِهِمْ , لَا سِيَّمَا فِي مَضِيقِ الْمَاءِ , كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي سَفَرِ الْحَجِّ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 335) (¬16) (سُوءُ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ): أَنْ يُصِيبَهُمَا آفَةٌ تَسُوءُ النَّظَرِ إِلَيْهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 335) وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ: يَنْقَلِب مِنْ سَفَرِه إِلَى أَهْلِهِ كَئِيبًا حَزِينًا , غَيْر مَقْضِيِّ الْحَاجَة أَوْ مَنْكُوبًا , ذَهَبَ مَالُهُ , أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ فِي سَفَره، أَوْ يَقْدَمُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَجِدُهُمْ مَرْضَى , أَوْ يَفْقِدُ بَعْضهمْ , أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْمَكْرُوه. عون (6/ 16) (¬17) (س) 5498 , (م) 426 - (1343) , (ت) 3439 , 3447 , (حم) 20795 , 6374 , (د) 2599 (¬18) (س) 5499 (¬19) (م) 425 - (1342) , (ت) 3447 , (د) 2599 , (حم) 6374

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَسْحَرَ (¬1) يَقُولُ: سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا (¬2) رَبَّنَا صَاحِبْنَا , وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا (¬3) عَائِذًا بِاللهِ مِنْ النَّارِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِنْتَهَى فِي سَيْرِه إِلَى السَّحَر، وَهُوَ آخِرُ اللَّيْل. شرح النووي (9/ 83) (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ: شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى حَمْدِنَا لِلهِ تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ وَحُسْنِ بَلَائِه. شرح النووي (ج 9 / ص 83) (¬3) أَيْ: اِحْفَظْنَا , وَحُطْنَا وَاكْلَأنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا بِجَزِيلِ نِعَمِك، وَاصْرِفْ عَنَّا كُلَّ مَكْرُوه. شرح النووي (ج9 / ص83) (¬4) (م) 68 - (2718) , (د) 5086

التكبير والتسبيح في السفر (كلما صعد شرفا أو هبط واديا)

التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ فِي السَّفَرِ (كُلَّمَا صَعِدَ شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا) (خ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا , وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2832 , (حم) 14608

(ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (قَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ , فَأَوْصِنِي) (¬1) (قَالَ: " أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (¬2) ") (¬3) (فَلَمَّا مَضَى) (¬4) (الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (¬5) (" اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 3445 (¬2) أَيْ: مَكَانٍ عَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 341) (¬3) (جة) 2771 , (ت) 3445 (¬4) (حم) 9722 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 8293 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (ت) 3445 , (حم) 8293 , صَحِيح الْجَامِع: 2545 , الصَّحِيحَة: 1730

(خ م ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَفَلَ (¬1) مِنْ الْجُيُوشِ , أَوْ السَّرَايَا , أَوْ الْحَجِّ , أَوْ الْعُمْرَةِ , إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ (¬2) كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , آيِبُونَ , تَائِبُونَ , عَابِدُونَ , سَاجِدُونَ , وفي رواية: (سَائِحُونَ) (¬3) لِرَبِّنَا حَامِدُونَ , صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: رجع. (¬2) هُوَ الْمَوْضِع الْمُرْتَفِع مِنْ الْأَرْض. عون المعبود (ج6ص93) (¬3) (ت) 950 (¬4) (م) 428 - (1344) , (خ) 1703 , (ت) 950 , (د) 2770

إذا نزل المسافر منزلا

إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَنْزِلًا (م) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ , لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 54 - (2708) , (ت) 3437 , (جة) 3547 , (حم) 27164

دعاء دخول القرية

دُعَاءُ دُخُولُ الْقَرْيَة (طس حب) , عَنْ صُهَيْب رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ دُخُولَ قَرْيَةٍ، لَمْ يَدْخُلْهَا حَتَّى يَقُولَ) (¬1) (حِينَ يَرَاهَا: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ) (¬2) (وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَذْرَتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ) (¬3) (نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ , وَخَيْرَ أَهْلِهَا) (¬4) (وَخَيْرَ مَا فِيهَا) (¬5) (وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا , وَشَرِّ أَهْلِهَا , وَشَرِّ مَا فِيهَا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (طس) 7516 , انظر الصَّحِيحَة: 2759 , فقه السيرة - (1/ 340) (¬2) (حب) 2709 , انظر الكلم الطيب: 179 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (طس) 7516 (¬4) (حب) 2709 (¬5) (طس) 7516 (¬6) (حب) 2709 , (طس) 7516

من الآداب أثناء السفر مساعدة الرفقاء

مِنْ الْآدَابِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ مُسَاعَدَةُ الرُّفَقَاءِ (م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ , فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ , فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ , وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ , قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ , حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 18 - (1728) , (د) 1663 , (حم) 11311

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْزُوَ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ , إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيرَةٌ , فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَلَاثَةِ , فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ جَمَلِهِ إِلَّا عُقْبَةٌ (¬1) كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ " , قَالَ: فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً , مَا لِي إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي. (¬2) ¬

_ (¬1) الْعُقْبَة: رُكُوبُ مَرْكَبٍ وَاحِدٍ بِالنَّوْبَةِ عَلَى التَّعَاقُب. عون (ج 5 / ص 431) (¬2) (حم) 14906 , (د) 2534 , انظر الصحيحة: 309 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت د حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي " , إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ارْكَبْ - وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ -) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا) (¬2) (إنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا) (¬3) (إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي " , قَالَ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ , " فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 2773 , (حب) 4735 (¬2) (د) 2572 (¬3) (حم) 119 , (ت) 2773 , صحيح الجامع: 3750 , 3751 , المشكاة: 3918 (¬4) (د) 2572 , (ت) 2773 , (حم) 23042 , انظر صحيح الجامع: 1478

من الآداب أثناء السفر الرفق بالضعفاء في السير

مِنْ الْآدَابِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ الرِّفْقُ بِالضُّعَفَاءِ فِي السَّيْر (د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ , فَيُزْجِي (¬1) الضَّعِيفَ (¬2) وَيُرْدِفُ (¬3) وَيَدْعُو لَهُمْ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَسُوق. عون المعبود - (ج 6 / ص 68) (¬2) أَيْ: مَرْكَبه , لِيُلْحِقهُ بِالرِّفَاقِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 68) (¬3) أَيْ: يُرْكِب خَلْفه الضَّعِيف مِنْ الْمُشَاة. عون المعبود - (ج 6 / ص 68) (¬4) (د) 2639 , (ك) 2541 , صحيح الجامع: 4901 , الصحيحة: 2120 , هداية الرواة: 3837

(خز) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ "، ثُمَّ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ الْمُشَاةُ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَصَفُّوا لَهُ، وَقَالُوا: نَتَعَرَّضُ لِدَعَوَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: اشْتَدَّ عَلَيْنَا السَّفَرُ، وَطَالَتِ الشُّقَّةُ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَعِينُوا بِالنَّسْلِ وفي رواية: (عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ) (¬1) فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَنْكُمُ الْأَرْضَ , وَتَخِفُّونَ لَهُ ") (¬2) (قَالَ: فَنَسَلْنَا , فَوَجَدْنَاهُ أَخَفَّ عَلَيْنَا) (¬3) (وَذَهَبَ مَا كُنَّا نَجِدُهُ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خز) 2537 , (ك) 2491 , انظر الصَّحِيحَة: 465 النَّسَلَان: الإسراع في المَشْي. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 118) (¬2) (خز) 2536 , (يع) 1880 , انظر الصحيحة: 2574 (¬3) (خز) 2537 , (ك) 2491 , (حب) 2706 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خز) 2536

من الآداب أثناء السفر الرحمة بالدابة

مِنْ الْآدَابِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ الرَّحْمَةُ بِالدَّابَّةِ (م ط د يع) , عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ , وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ) (¬1) (فَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ (¬2) فَأَعْطُوا) (¬3) (هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ) (¬4) (حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ (¬5)) (¬6) (وَلَا تَعْدُوا الْمَنَازِلَ (¬7)) (¬8) (وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ (¬9) فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ) (¬10) (بَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا (¬11)) (¬12) وفي رواية (¬13): " إذَا أَخْصَبَتِ الأَرْضُ , فَانْزِلُوا عَنْ ظَهْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ حَقَّهُ مِنَ الْكَلَإِ , وَإِذَا أَجْدَبَتِ الأَرْضُ , فَامْضُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا " ¬

_ (¬1) (ط) 1767 , (عب) 9251 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1770 , صحيح الترغيب والترهيب: 2668 (¬2) أَيْ: زَمَان كَثْرَة الْعَلَف وَالنَّبَات. عون المعبود - (ج 5 / ص 482) (¬3) (م) 178 - (1926) , (ت) 2858 (¬4) (ط) 1767 , (عب) 9251 , (م) 178 - (1926) (¬5) أَيْ: دَعُوهَا سَاعَة تَرْعَى , إِذْ حَقُّهَا مِنْ الْأَرْضِ رَعْيُهَا فِيهِ. عون (5/ 482) (¬6) (م) 178 - (1926) , (ت) 2858 (¬7) أَيْ: لَا تُجَاوِزُوا الْمَنْزِلَ الْمُتَعَارَفَ إِلَى آخَرَ اِسْتِسْرَاعًا , لِأَنَّ فِيهِ إِتْعَابُ الْأَنْفُسِ وَالْبَهَائِمِ. عون المعبود (ج 5 / ص 482) (¬8) (د) 2570 , (حم) 15132 (¬9) أَيْ: الْقَحْط. (¬10) (م) 178 - (1926) , (ت) 2858 , (د) 2569 (¬11) أَيْ: أَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ مَا دَامَتْ قَوِيَّةً بَاقِيَةَ النِّقْيِ وَهُوَ الْمُخُّ. تحفة (7/ 177) (¬12) (م) 1926 , (ت) 2858 , (حم) 8905 (¬13) (يع) 3618 , (هق) 10123 , انظر الصَّحِيحَة: 682

عدم تعليق الجرس في الدابة

عَدَمُ تَعْلِيقِ الْجَرَسِ فِي الدَّابَّة (م د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً (¬1) فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ (¬2)) (¬3) (أَوْ جِلْدُ نَمِرٍ") (¬4) ¬

_ (¬1) (الرُّفْقَة): جَمَاعَةٌ تُرَافِقُهُمْ فِي سَفَرِك. عون المعبود - (ج 9 / ص 165) (¬2) سَبَب مُنَافَرَةُ الْمَلَائِكَةِ لِلْجَرَسِ أَنَّهُ شَبِيهٌ بِالنَّوَاقِيسِ، أَوْ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَعَالِيقِ الْمَنْهِيّ عَنْهَا. وَقِيلَ: سَبَبُهُ كَرَاهَةُ صَوْتِهَا، وَتُؤَيِّدُهُ رِوَايَة (مَزَامِير الشَّيْطَان). وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الْجَرَسِ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ مَذْهَبُنَا , وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَآخَرِينَ , وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيه. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 224) (¬3) (م) 2113 , (ت) 1703 (¬4) (د) 4130

(س) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُلْجُلٌ , وَلَا جَرَسٌ (¬1) وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله: (جُلْجُل وَلَا جَرَس) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا , وَبَعْضُهُمْ فَسَّرَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ. شرح سنن النسائي (ج 7 / ص 29) (¬2) (س) 5222

(س) , وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْخٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ لِأُمِّ الْبَنِينَ مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ , فَحَدَّثَ سَالِمٌ نَافِعًا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً مَعَهُمْ جُلْجُلٌ " , قَالَ: فَكَمْ تَرَى مَعَ هَؤُلَاءٍ مِنَ الْجُلْجُلِ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5219 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3117، الصَّحِيحَة: 1873

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تُقْطَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الْإِبِلِ يَوْمَ بَدْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25207 , (حب) 4699 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3118 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ الْأَجْرَاسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4701 , (طس) 7038 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3119

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 104 - (2114) , (د) 2556 , (حم) 8769

من آداب السفر اختيار مكان للنزول

مِنْ آدَابِ السَّفَرِ اِخْتِيَارُ مَكَانٍ لِلنُّزُول (م جة عب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ (¬1) عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ (¬2) وَالصَلَاةَ عَلَيْهَا) (¬3) (فَإِنَّهَا (¬4) طُرُقُ الدَّوَابِّ , وَمَأوَى) (¬5) (الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ) (¬6) (بِاللَّيْلِ) (¬7) (وَإِيَّاكُمْ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا , فَإِنَّهَا مِنْ الْمَلَاعِنِ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) التَّعْريس: نُزُولُ الْمُسَافِرِ آخِرَ اللَّيْلِ لِلنَّوْمِ وَالِاسْتِرَاحَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 305) (¬2) جَوَادُّ الطَّرِيق: جَمْعُ جَادَّة , وَهِيَ مُعْظَم الطَّرِيق. السندي (ج 1 / ص 305) (¬3) (جة) 329 , (م) 178 - (1926) , (د) 2569 (¬4) أَيْ: جوادُّ الطَّرِيق. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 305) (¬5) (م) 178 - (1926) , (ت) 2858 (¬6) (جة) 329 (¬7) (م) 178 - (1926) , (حم) 8905 (¬8) أَيْ: الْأَمْكِنَة الْجَالِبَة لِلَّعْنِ إِلَى مَنْ يَطَؤُهَا , بِسَبَبِ كَثْرَةِ حَاجَةِ النَّاس إِلَيْهَا. حاشية السندي (ج 1 / ص 305) (¬9) (عب) 9247 , (جة) 329 ,صَحِيح الْجَامِع: 2673 , الصَّحِيحَة: 2433 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3126

(د حم) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلًا فَعَسْكَرَ , تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ , إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطَانِ ") (¬1) (قَالَ: فَكَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَزَلُوا , انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ , حَتَّى إِنَّكَ لَتَقُولُ) (¬2) (لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 2628 (¬2) (حم) 17771 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 2628 , (حم) 17771 , صَحِيح الْجَامِع: 2352 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3127

(م حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ) (¬1) (تَوَسَّدَ يَمِينَهُ) (¬2) (وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ) (¬3) (وَضَعَ رَأسَهُ عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى , وَأَقَامَ سَاعِدَهُ) (¬4) وفي رواية: " نَصَبَ ذِرَاعَهُ " (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 313 - (683) (¬2) (حم) 22599 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 313 - (683) (¬4) (حم) 22599 , (حب) 6438 , انظر صحيح الجامع: 4752 (¬5) (م) 313 - (683)

من آداب السفر الحراسة (توظيف حارس)

مِنْ آدَابِ السَّفَرِ الْحِرَاسَة (تَوْظِيفُ حَارِس) (حم) , عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَأَتَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَرَفٍ (¬1) فَبِتْنَا عَلَيْهِ، فَأَصَابَنَا بَرْدٌ شَدِيدٌ , حَتَّى رَأَيْتُ مَنْ يَحْفِرُ فِي الْأَرْضِ حُفْرَةً يَدْخُلُ فِيهَا , يُلْقِي عَلَيْهِ التُّرْسَ , " فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ النَّاسِ , نَادَى: مَنْ يَحْرُسُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ , وَأَدْعُو لَهُ بِدُعَاءٍ يَكُونُ فِيهِ فَضْلٌ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " ادْنُهْ " , فَدَنَا، فَقَالَ: " مَنْ أَنْتَ؟ " فَتَسَمَّى لَهُ الْأَنْصَارِيُّ، " فَفَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالدُّعَاءِ , فَأَكْثَرَ مِنْهُ " , قَالَ أَبُو رَيْحَانَةَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ مَا دَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: أَنَا رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: " ادْنُهْ "، فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: " مَنْ أَنْتَ؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، " فَدَعَا بِدُعَاءٍ هُوَ دُونَ مَا دَعَا لِلْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حُرِّمَتْ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَحُرِّمَتْ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الشَّرَف: المكان المرتفع. (¬2) (حم) 17252 , (ك) 2432 , (هق) 18226 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1234 , 3321

حكم السير ليلا

حُكْمُ السَّيْرُ لَيْلًا (د ط) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ (¬1) فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ) (¬2) (مَا لَا تُطْوَى بِالنَّهَارِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الدُّلجة: اِسْمٌ مِنْ أَدْلَجَ الْقَوْم , إِذَا سَارُوا أَوَّلَ اللَّيْل، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْإِدْلَاجَ سَيْرَ اللَّيْلِ كُلِّه، وَكَأَنَّهُ الْمَعْنِيُّ بِهِ فِي الْحَدِيث , لِأَنَّهُ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ (فَإِنَّ الْأَرْض تُطْوَى بِاللَّيْلِ) أَيْ: تُقْطَعُ بِالسَّيْرِ فِي اللَّيْل. وَقَالَ الْمُظْهِر: يَعْنِي لَا تَقْنَعُوا بِالسَّيْرِ نَهَارًا , بَلْ سِيرُوا بِاللَّيْلِ أَيْضًا , فَإِنَّهُ يَسْهُل بِحَيْثُ يَظُنُّ الْمَاشِي أَنَّهُ سَارَ قَلِيلًا , وَقَدْ سَارَ كَثِيرًا. عون المعبود (5/ 483) (¬2) (د) 2571 , (حم) 15132 , (خز) 2548 , صَحِيح الْجَامِع: 4064 , الصَّحِيحَة: 681 (¬3) (ط) 1767 , (عب) 9251 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1770

(حل) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ (¬1) فِي سَفَرٍ , مَشَى عَنْ رَاحِلَتِهِ قَلِيلًا " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬2) أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 180) , (هق) (10118) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4748 , والصحيحة: 2077

الإسراع عند المرور بأرض المعذبين

الْإسْرَاعُ عِنْدَ الْمُرُورِ بِأَرْضِ الْمُعَذَّبِين قَالَ تَعَالَى: {وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ , وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ , وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ , وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 44، 45]

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ) (¬1) (فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) (¬2) (عَلَى الْحِجْرِ) (¬3) (عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ " , فَاسْتَسْقَى النَّاسُ مِنْ الْآبَارِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ , فَعَجَنُوا مِنْهَا , وَنَصَبُوا الْقُدُورَ بِاللَّحْمِ) (¬4) (" فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا "، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا) (¬5) (" فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا , وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 5984 , (خ) 3199 (¬2) (خ) 3198 (¬3) (م) 40 - (2981) (¬4) (حم) 5984 , (م) 40 - (2981) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 3198 (¬6) (خ) 3199 , (م) 40 - (2981) , (حم) 5984

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحِجْرِ قَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ , إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ) (¬1) (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ , فلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ) (¬2) (فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ) (¬3) (ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ) (¬4) (وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 3200 , (م) 38 - (2980) (¬2) (خ) 423 , (م) 38 - (2980) (¬3) (حم) 4561 , (خ) 3201 , (م) 38 - (2980) (¬4) (حم) 5342 , (خ) 4157 (¬5) (خ) 4157 , (م) 39 - (2980)

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَرَرْتُمْ عَلَى أَرْضٍ قَدْ أُهْلِكَتْ بِهَا أُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ , فَأَجِدُّوا السَّيْرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أسرعوا. (¬2) (طب) ج8/ص278 ح8069 , انظر الصَّحِيحَة: 3941

آداب بعد السفر (عند القدوم)

آدَابُ بَعْدَ السَّفَر (عِنْدَ الْقُدُوم) (خ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ .. فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: " آيِبُونَ , تَائِبُونَ , عَابِدُونَ , لِرَبِّنَا حَامِدُونَ , فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2919

من آداب بعد السفر التعجيل إلى الأهل

مِنْ آدَابِ بَعْدِ السَّفَرِ التَّعْجِيلُ إِلَى الْأَهْل (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ , يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ , فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ (¬1) مِنْ سَفَرِهِ , فَلْيُعَجِّلْ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (النَّهْمَة) هِيَ الْحَاجَة , وَالْمَقْصُودُ فِي هَذَا الْحَدِيث: اِسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ الرُّجُوع إِلَى الْأَهْلِ بَعْد قَضَاءِ شُغْله، وَلَا يَتَأَخَّرُ بِمَا لَيْسَ لَهُ بِمُهِمٍّ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 404) (¬2) (جة) 2882 , (حم) 10449 , (خ) 1710 , (م) 179 - (1927)

(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ , فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِه " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1753 , (هق) 10143 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 732

عدم طروق الآتي من السفر أهله ليلا

عَدَمُ طُرُوقِ الْآتِي مِنْ السَّفَرِ أَهْلَهُ لَيْلًا (¬1) (خ م) , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " قَلَّمَا كَان رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحًى " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر , وَالطُّرُوق: هُوَ الْإِتْيَانُ فِي اللَّيْل، وَكُلُّ آتٍ فِي اللَّيْلِ فَهُوَ طَارِق. (¬2) (خ) 4400

(خ م) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا, وَكَانَ يَأتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً" (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 180 - (1928) , (خ) 1706 , (حم) 12285

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا , يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يَتَخَوَّنُهُمْ: أَيْ يَظُنُّ خِيَانَتَهمْ، وَيَكْشِفُ أَسْتَارَهُمْ، وَيَكْشِفُ هَلْ خَانُوا أَمْ لَا؟ , وَمَعْنَى هَذِهِ الرِّوَايَات كُلِّهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ طَالَ سَفَرُهُ أَنْ يَقْدُمَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ لَيْلًا بَغْتَة، فَأَمَّا مَنْ كَانَ سَفَرُهُ قَرِيبًا , تَتَوَقَّع اِمْرَأَتُهُ إِتْيَانَهُ لَيْلًا , فَلَا بَأس , كَمَا قَالَ فِي إِحْدَى هَذِهِ الرِّوَايَات: (إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَة) وَإِذَا كَانَ فِي قَفْلٍ عَظِيمٍ , أَوْ عَسْكَر وَنَحْوِهمْ، وَاشْتُهِرَ قُدُومُهُمْ وَوُصُولُهُمْ، وَعَلِمَتْ اِمْرَأَتُهُ وَأَهْلُهُ أَنَّهُ قَادِمٌ مَعَهُمْ، وَأَنَّهُمْ الْآنَ دَاخِلُونَ، فَلَا بَأسَ بِقُدُومِهِ مَتَى شَاءَ , لِزَوَالِ الْمَعْنَى الَّذِي نَهَى بِسَبَبِهِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوا , وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَقْدَمْ بَغْتَة , وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخِر: " أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ: عِشَاء - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَة وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَة " , فَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ، وَهُوَ مَفْرُوضُ فِي أَنَّهُمْ أَرَادُوا الدُّخُولَ فِي أَوَائِلِ النَّهَارِ بَغْتَة، فَأَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ إِلَى آخِر النَّهَارِ , لِيَبْلُغَ قُدُومُهُمْ إِلَى الْمَدِينَة، وَتَتَأَهَّبَ النِّسَاءُ وَغَيْرُهُنَّ. وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي (ج 6 / ص 406) (¬2) (م) 184 - (715) , (حم) 14270

(بز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا , وَلَا تَغْتَرُّوهُنَّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا تَدْخُلوا إِلَيْهِنَّ على غِرَّة , يُقال: اغْتَرَرْتُ الرَّجُل , إذا طَلَبْتَ غِرَّتَه , أي: غَفْلَتَه. النهاية (ج 3 / ص 661) (¬2) (بز) 5750 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7362 , والصحيحة: 3085

(هق) , وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ: لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ , وَأَرْسَلَ مَنْ يُؤْذِنُ النَّاسَ أَنَّهُ قَادِمٌ الْغَدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 18364 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3085

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ , فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ , فَقَالَ: " أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ (¬1) وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ (¬2) " (¬3) وفي رواية: (" إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ , فلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا) (¬4) (حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ , وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَطْلَقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الَّتِي يَغِيبُ زَوْجُهَا فِي مَظِنَّةِ عَدَمِ التَّزَيُّن. فتح (14/ 313) (¬2) قَوْله (تَسْتَحِدّ) أَيْ: تَسْتَعْمِلَ الْحَدِيدَة , وَهِيَ الْمُوسَى , وَالْمُغِيبَة: الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا. وَالْمُرَادُ: إِزَالَةُ الشَّعْرِ عَنْهَا , وَعَبَّرَ بِالِاسْتِحْدَادِ لِأَنَّهُ الْغَالِبَ اِسْتِعْمَالُهُ فِي إِزَالَةِ الشَّعْر. فتح الباري (ج 14 / ص 313) (¬3) (م) 181 - (715) , (خ) 4791 , (د) 2778 , (حم) 14220 (¬4) (خ) 4946 , (م) 183 - (715) (¬5) (م) 182 - (715) , (خ) 4948 , (ت) 2712 , (د) 2776 (¬6) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم) 5814: وما رواه الدارمي والطبراني عن ابن عباس " فَتَعَجَّلَ رَجُلَانِ , فَكِلَاهُمَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا " , ففيه زمعة بن صالح ضعيف عن سلمة بن وهران , قال أحمد: روي عنه زمعة أحاديث مناكير فلا تقوم به حجة على تعليل كراهة طروق الرجل أهله ليلا , وكيف تقوم به الحجة؟ , وفيه دعوة للرجل أن يغضَّ الطرف عن خُبْث أهله وهو ما شدَّد النبي صلى الله عليه وسلم النكير عليه , وسمى من يُقِرُّ الخُبْثَ في أهله ديُّوثا لا يشم رائحة الجنة. أ. هـ

(د) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2777 , انظر صحيح الجامع: 1545 , هداية الرواة: 3844

من آداب العود بعد السفر تلقي المسافر

مِنْ آدَابِ الْعَودِ بَعْدَ السَّفَرِ تَلَقِّي الْمُسَافِر (ت) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ " , خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ , قَالَ السَّائِبُ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلامٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1718 , (خ) 4164 , (د) 2779 , (حم) 15759

من آداب العود بعد السفر الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين

مِنْ آدَابِ الْعَودِ بَعْدَ السَّفَرِ الِابْتِدَاءُ بِالْمَسْجِدِ وصَلَاةُ رَكْعَتَيْن (حم) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ قَافِلًا فِي تِلْكَ الْبَطْحَاءِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ , فَأَنَاخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ "، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6132 , (د) 2782 , انظر الثمر المستطاب - (1/ 626) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ش) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ , دَخَلَ الْمَسْجِدَ , ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 11793 , وصححه الألباني في (فضل الصلاة على النبي): 99

(خ م حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ) (¬1) (فَيَأتِيهِ النَّاسُ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 74 - (716) , (خ) 4400 , (د) 2781 (¬2) (حم) 15810 , (خ) 4156 , (س) 731

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ , فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا , " ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلِي " , وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ , فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ , " فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ , فَقَالَ: الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَدَعْ جَمَلَكَ , وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " , قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ , ثُمَّ رَجَعْتُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1991 , (م) 73 - (715)

اعتناق القادم من السفر وتقبيله

اِعْتِنَاقُ الْقَادِمِ مِنْ السَّفَرِ وَتَقْبِيلُه (حب) , عَنْ الشَّعْبِيّ قال: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمَالِهِ (¬1) فَبَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَحِقَهُ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ , فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟، قَالَ: الْعِرَاقَ، هَذِهِ كُتُبُهُمْ وَبَيْعَتُهُمْ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَأتِهِمْ، فَأَبَى، قَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا: " إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ , وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا " , وَإِنَّكُمْ بِضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (كَذَلِكَ يُرِيدُ مِنْكُمْ) (¬3) (وَمَا صَرَفَهَا اللهُ عَنْكُمْ إِلَّا لِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ , فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ، فَاعْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ وَبَكَى) (¬4) (وَقَالَ: أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ وَالسَّلَامَ) (¬5). ¬

_ (¬1) أَيْ: بأرضه التي يملكها. (¬2) (معجم ابن الأعرابي) 2409 , (حب) 6968 (¬3) (حب) 6968 (¬4) (معجم ابن الأعرابي) 2409 , (حب) 6968 (¬5) (حب) 6968 , (معجم ابن الأعرابي) 2409 , صحيح موارد الظمآن: 1886

(يع) , وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ , " عَانَقَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 1876 , انظر الصَّحِيحَة: 2657

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا , وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا. (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 97 , (هق) 13353 , الصَّحِيحَة: 2647 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2719 (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة (2647): وفي ذلك من الفقه: تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي، ففي الحالة الأولى: المصافحة، وفي الحالة الأخرى: المعانقة , ولهذا كنتُ أتحرَّجُ من المعانَقة في الحضر، وبخاصة أنني كنت خرَّجتُ في المجلد الأول من هذه " السلسلة " (رقم 160) حديثَ نهيِهِ صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقبيل , ثم لما جهَّزت المجلد لإعادة طبعه، وأعدت النظر في الحديث، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قوَّيت الحديث، فحذفتها منه كما في الطبعة الجديدة من المجلد , فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيِّهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثَّابت في " الشمائل المحمدية " (رقم 113 ص 79 - مختصر الشمائل). ولكن هذا إنما يدلُّ على الجواز أحيانا، وليس على الالتزام والمداومة , كما لو كان سنة، كما هو الحال في المصافحة , فتنبه. وقد رأيت للإمام البغوي - رحمه الله - كلاما جيدا في التفريق المذكور وغيره، فرأيتُ من تمام الفائدة أن أذكره هنا , قال - رحمه الله - في " شرح السنة " (12/ 293) بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهرُه الاختلاف: " فَأَما الْمَكْرُوه مِن المعانقة والتقبيل، فَمَا كَانَ عَلَى وَجه المَلَقِ والتعظيم، وَفِي الْحَضَر، فَأَما الْمَأذُون فِيهِ، فَعِنْدَ التوديع، وَعند الْقدوم مِن السّفر، وَطولِ الْعَهْد بالصَّاحِب، وَشدَّةُ الْحبِّ فِي اللهِ. وَمنْ قَبَّلَ، فَلَا يُقَبِلْ الْفَمَ، وَلَكِنْ , الْيَدَ , وَالرَّأسَ , والجَبْهَة، وَإِنَّمَا كُرِه ذَلِكَ فِي الْحَضَر فِيمَا يُرى، لِأَنَّهُ يَكْثُر، وَلَا يَستوجٍبُه كلُّ أَحَد، فَإِن فعله الرَّجُلُ بِبَعْضِ النّاسِ دون بعض، وَجَدَ عَلَيْهِ الّذِينَ تَرَكَهُمْ، وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ قَصَّرَ بحقوقهم , وَآثرَ عَلَيْهِم، وَتَمامُ التَّحِيَّةِ المُصَافَحَةُ ". أ. هـ

تم بحمد الله الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وهو كتاب السِّيَر والمناقب ************** ************** **************

السير والمناقب

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} كِتَابُ السِّيَرِ وَالْمَنَاقِب سِيَرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُل قَالَ تَعَالَى: {وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ , مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ , وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/164] (¬2) [البقرة/253]

(كر) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ نَبِيٍّ أُرْسِلَ: نُوحٌ - عليه السلام - " (¬1) ¬

_ (¬1) تفسير ابن أبي حاتم: 8647 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2585 , وله شاهد من حديث الشفاعة: (خ م ت) " قَالَ: فَيَأتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ , أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ , وَسَمَّاكَ اللهُ {عَبْدًا شَكُورًا} ". وانظر حديث رقم: 1466 في صحيح الجامع

(حم حب طب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهو فِي الْمَسْجِدِ , فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَمْ وَفَاءُ عِدَّةِ الْأَنْبِيَاءُ؟ قَالَ: " مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا ") (¬1) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمِ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟) (¬2) (قَالَ: " ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا ") (¬3) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كَانَ أَوَّلُهُمْ؟، قَالَ: " آدَمُ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ؟، قَالَ: " نَعَمْ، خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَكَلَّمَهُ قِبَلًا (¬4) ") (¬5) (قُلْتُ: فَكَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ؟) (¬6) (قال: " كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ ") (¬7) (قُلْتُ: كَمْ بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ؟ , قال: " عَشَرَةُ قُرُونٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (طب) 7871 , (ك) 4166 , المشكاة: 5737، وهداية الرواة: 5669 (¬2) (حب) 361 , انظر صحيح موارد الظمآن: 81، 1745 (¬3) (حم) 21586 , (طب) 7871 , انظر الصَّحِيحَة: 2668 (¬4) (قبلا): أي مقابلة. (¬5) (حب) 361 , (حم) 21586 (¬6) (حب) 6190 , (طس) 403 , انظر الصَّحِيحَة: 3289 (¬7) (ك) 3654 , (حب) 6190 , (طس) 403 , انظر الصَّحِيحَة: 3289 ورواية (ك) موقوفة على ابن عباس , لكن الألباني قال في الصحيحة: فإنه وإن كان موقوفاً روايةً؛ فهو مرفوع درايةً. أ. هـ (¬8) (طب) 7545 , انظر الصَّحِيحَة: 3289

وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ , إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ , قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ , قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ , قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ , قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ , وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ , فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ , قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ , قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ , قَالُوا فَأتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ , قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ , قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ , فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ , ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ , قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ , أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ , قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ , قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ , وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ , وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ , وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ , وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا , وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ , قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا , قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي , قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا , وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: 125] ¬

_ (¬1) [الأنبياء: 51 - 73] (¬2) [البقرة: 124]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ - عليه السلام - قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ) (¬1) (ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ - عز وجل - (¬2) قَوْلَهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} (¬3) وَقَوْلَهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} (¬4)) (¬5) (وَوَاحِدَةٌ فِي شَأنِ سَارَةَ , فَإِنَّهُ) (¬6) (هَاجَرَ بِسَارَةَ) (¬7) (وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ) (¬8) (فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنْ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ) (¬9) (فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ , رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ , فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ) (¬10) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ , أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ , فَقَالَ: أُخْتِي , ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا) (¬11) (فَقَالَ: يَا سَارَةُ , لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ , وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي , فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي , فلَا تُكَذِّبِينِي) (¬12) (فَإِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي , يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ، فَإِنْ سَأَلَكِ , فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي , فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ) (¬13) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا) (¬14) (فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - إِلَى الصَلَاةِ) (¬15) (وَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي , فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ , وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي , فلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ) (¬16) (فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً) (¬17) (حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ (¬18)) (¬19) (فَقَالَ لَهَا: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي , وَلَا أَضُرُّكِ) (¬20) (فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ , فَأُرْسِلَ) (¬21) (فَعَادَ , فَقُبِضَتْ يَدُهُ أَشَدَّ مِنْ الْقَبْضَةِ الْأُولَى، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ , فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنْ الْقَبْضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، فَلَكِ اللهَ أَنْ لَا أَضُرَّكِ، فَفَعَلَتْ , وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ، فَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا , فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ , وَلَمْ تَأتِنِي بِإِنْسَانٍ، فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي , وَأَعْطِهَا هَاجَرَ , قَالَ: فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي , فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ) (¬22) (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي) (¬23) (انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ (¬24)؟ قَالَتْ: خَيْرًا، كَفَّ اللهُ يَدَ الْفَاجِرِ، وَأَخْدَمَ خَادِمًا (¬25) " , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ (¬26) يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ (¬27)) (¬28). ¬

_ (¬1) (م) 154 - (2371) (¬2) في حديث الشفاعة أنها ثلاث في ذات الله: وهي قَوْلُهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} , وَقَوْلُهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} , وَقَوْلُهُ فِي الْكَوْكَبِ: {هَذَا رَبِّي}. ع (¬3) [الصافات/89] (¬4) [الأنبياء/63] (¬5) (خ) 3179 (¬6) (م) 154 - (2371) (¬7) (خ) 2104 (¬8) (م) 154 - (2371) (¬9) (خ) 2104 (¬10) (م) 154 - (2371) (¬11) (خ) 2104 (¬12) (خ) 3179 (¬13) (م) 154 - (2371) (¬14) (خ) 3179 (¬15) (خ) 3179 (¬16) (خ) 2104 (¬17) (م) 154 - (2371) (¬18) رَكَضَ أَيْ: حَرَّكَ. فتح الباري (ج 19 / ص 413) (¬19) (خ) 2104 (¬20) (م) 154 - (2371) (¬21) (خ) 2104 (¬22) (م) 154 - (2371) (¬23) (خ) 3179 (¬24) أَيْ: ماذا حدث؟. (¬25) أَيْ: وَهَبَنِي خَادِمًا وَهِيَ هَاجَرَ، وَالْخَادِمُ يَقَع عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 100) (¬26) أَيْ: هاجر. (¬27) قَالَ كَثِيرُونَ: الْمُرَاد بِبَنِي مَاءِ السَّمَاء: الْعَرَبُ كُلّهمْ، لِخُلُوصِ نَسَبِهِمْ وَصَفَائِهِ. وَقِيلَ: لِأَنَّ أَكْثَرهمْ أَصْحَاب مَوَاشِي، وَعَيْشهمْ مِنْ الْمَرْعَى وَالْخِصْب وَمَا يَنْبُتُ بِمَاءِ السَّمَاء. وَقَالَ الْقَاضِي: الْأَظْهَر عِنْدِي أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ الْأَنْصَار خَاصَّة، وَنِسْبَتُهُمْ إِلَى جَدّهمْ عَامِر بْن حَارِثَة بْن اِمْرِئِ الْقَيْس بْن ثَعْلَبَة بْن مَازِن بْن الْأَدَد , وَكَانَ يُعْرَفُ بِمَاءِ السَّمَاء، وَهُوَ الْمَشْهُور بِذَلِكَ، وَالْأَنْصَارُ كُلُّهُمْ مِنْ وَلَد حَارِثَة بْن ثَعْلَبَة بْن عَمْرو بْن عَامِر الْمَذْكُور. وَاللهُ أَعْلَمُ. النووي (ج 8 / ص 100) (¬28) (م) 154 - (2371) , (خ) 3179 , (ت) 3166 , (د) 2212

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ (¬1) قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إنَّ أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ (¬2) مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ , اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ (¬3) ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ , حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ , عِنْدَ دَوْحَةٍ (¬4) فَوْقَ زَمْزَمَ , فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ (¬5) وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ , وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ , فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ , وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ , وَسِقَاءً (¬6) فِيهِ مَاءٌ , ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ (¬7) مُنْطَلِقًا , فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ , فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ , أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ , فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا , وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا , فَقَالَتْ لَهُ: اللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا , ثُمَّ رَجَعَتْ , فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ , حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ (¬8) حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ , اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ , ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ (¬9) وَدَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ , فَقَالَ: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ , رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَلَاةَ , فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ , وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (¬10) وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ , وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ , حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ , وَعَطِشَ ابْنُهَا , وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى , فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ , فَوَجَدَتْ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا , فَقَامَتْ عَلَيْهِ , ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِيَ تَنْظُرُ , هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ , فَلَمْ تَرَ أَحَدًا , فَهَبَطَتْ مِنْ الصَّفَا , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا , ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ (¬11) حَتَّى جَاوَزَتْ الْوَادِيَ , ثُمَّ أَتَتْ الْمَرْوَةَ , فَقَامَتْ عَلَيْهَا , وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ , فَلَمْ تَرَ أَحَدًا , فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا , فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ , سَمِعَتْ صَوْتًا , فَقَالَتْ: صَهٍ (¬12) - تُرِيدُ نَفْسَهَا - ثُمَّ تَسَمَّعَتْ , فَسَمِعَتْ أَيْضًا , فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ (¬13) فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ , أَوْ قَالَ: بِجَنَاحِهِ , حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ , فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا , وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنْ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا , وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَمَا تَغْرِفُ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ , لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ , أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنْ الْمَاءِ , لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا (¬14)) (¬15) (تَجْرِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬16) (قَالَ: فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا , فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ (¬17) فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتُ اللهِ , يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ , وَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ , وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنْ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ (¬18) تَأتِيهِ السُّيُولُ , فَتَأخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ , فَكَانَتْ كَذَلِكَ (¬19) حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ (¬20) مِنْ جُرْهُمَ (¬21) مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءٍ (¬22) فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ , فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا (¬23) فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ) (¬24) (فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ فَنَظَرَ, فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ, فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ , فَأَتَوْا إِلَيْهَا) (¬25) (فَقَالُوا: أَتَأذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ , وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ , فَنَزَلُوا , وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ , حَتَّى كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ , وَشَبَّ الْغُلَامُ , وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ (¬26) وَأَنْفَسَهُمْ (¬27) وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ , فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ , وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ , فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ (¬28) فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ , فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا (¬29) ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ , فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ , نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ , فَشَكَتْ إِلَيْهِ , قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ, وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ (¬30) فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا , فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا , فَسَأَلَنَا عَنْكَ , فَأَخْبَرْتُهُ , وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا , فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ (¬31) وَشِدَّةٍ, قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ , أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ , وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ , قَالَ: ذَاكِ أَبِي , وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ , الْحَقِي بِأَهْلِكِ , فَطَلَّقَهَا , وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى , فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ , فَلَمْ يَجِدْهُ , فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ , فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا , قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ , وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ , فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ , وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ - عز وجل - فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ , قَالَتْ: اللَّحْمُ , قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ , قَالَتْ: الْمَاءُ , قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ , وَلَوْ كَانَ لَهُمْ , دَعَا لَهُمْ فِيهِ , قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ , قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ , وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ , فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ , وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ , فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ , فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا , فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ , وَيَأمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ , قَالَ: ذَاكِ أَبِي , وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ , أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ , ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا (¬32) لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ , قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ , فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ , فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ , وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ (¬33) ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ , إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ , قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ , قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ , قَالَ: وَأُعِينُكَ , قَالَ: فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَاهُنَا بَيْتًا - وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ (¬34) مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا - قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ (¬35) فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأتِي بِالْحِجَارَةِ , وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي , حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ , جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ (¬36) فَوَضَعَهُ لَهُ , فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي , وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ , وَهُمَا يَقُولَانِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (¬37) ") (¬38) ¬

_ (¬1) هذا الحديث رواه ابن عباس موقوفا في بدايته , لكنه صرح بالتحديث عند قَوْلُهُ: (يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ , لَوْ تَرَكْت زَمْزَم، أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِف مِنْ زَمْزَم) قال الحافظ في الفتح (ج 10 / ص 146): وَهَذَا الْقَدْر صَرَّحَ اِبْنُ عَبَّاس بِرَفْعِهِ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِيهِ إِشْعَار بِأَنَّ جَمِيع الْحَدِيث مَرْفُوع. أ. هـ (¬2) (الْمِنْطَق): مَا يُشَدّ بِهِ الْوَسَط. (¬3) قال الحافظ في الفتح: وَكَانَ السَّبَب فِي ذَلِكَ أَنَّ سَارَةَ كَانَتْ وَهَبَتْ هَاجَرَ لِإِبْرَاهِيم , فَحَمَلَتْ مِنْهُ بِإِسْمَاعِيل، فَلَمَّا وَلَدَتْهُ غَارَتْ مِنْهَا , فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّ مِنْهَا ثَلَاثَة أَعْضَاء , فَاِتَّخَذَتْ هَاجَرُ مِنْطَقًا فَشَدَّتْ بِهِ وَسَطهَا وَهَرَبَتْ , وَجَرَّتْ ذَيْلهَا لِتُخْفِي أَثَرهَا عَلَى سَارَةَ، وَيُقَال: إِنَّ إِبْرَاهِيم شَفَعَ فِيهَا , وَقَالَ لِسَارَةَ: حَلِّلِي يَمِينك بِأَنْ تَثْقُبِي أُذُنَيْهَا وَتَخْفِضِيهَا , وَكَانَتْ أَوَّل مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَيُقَال: إِنَّ سَارَةَ اِشْتَدَّتْ بِهَا الْغَيْرَة , فَخَرَجَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّه إِلَى مَكَّة لِذَلِكَ. (¬4) الدوحة: الشَّجَرَة الْكَبِيرَة. (¬5) أَيْ: مَكَان الْمَسْجِد، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بُنِيَ حِينَئِذٍ. فتح الباري (10/ 146) (¬6) السِّقَاء: قِرْبَة صَغِيرَة. (¬7) أَيْ: وَلَّى رَاجِعًا إِلَى الشَّام. (¬8) الثَّنِيَّةُ: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ , وَقِيلَ: الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ. (¬9) فيه دليل على استحباب استقبال القبلة عند الدعاء , وكذلك رفع اليدين فيه. ع (¬10) [إبراهيم/37] (¬11) أَيْ: سَعْيَ الْإِنْسَانِ الَّذِي أَصَابَهُ الْجَهْد , وَهُوَ الْأَمْر الْمُشِقُّ. (ج10 ص 146) (¬12) قكَأَنَّهَا خَاطَبَتْ نَفْسهَا فَقَالَتْ لَهَا: ا

(حم) , وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكِ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى , فَسَابَقَهُ , فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ (¬1) ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ - وَثَمَّ (¬2) تَلَّهُ لِلجَبِينِ (¬3) وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَبْيَضُ - وَقَالَ: يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي ثَوْبٌ تُكَفِّنُنِي فِيهِ غَيْرُهُ , فَاخْلَعْهُ حَتَّى تُكَفِّنَنِي فِيهِ , فَعَالَجَهُ لِيَخْلَعَهُ , فَنُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ: {أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا , إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ , إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ , وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (¬4) فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ , فَإِذَا هو بِكَبْشٍ أَبْيَضَ , أَقْرَنَ , أَعْيَنَ " - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَبِيعُ ذَلِكَ الضَّرْبَ مِنْ الْكِبَاشِ - قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْقُصْوَى , فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ , ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى مِنًى , قَالَ: هَذَا مِنًى , وفي رواية: (هَذَا مُنَاخُ النَّاسِ) , ثُمَّ أَتَى بِهِ جَمْعًا , فَقَالَ: هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ , ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى عَرَفَةَ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي لِمَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ؟ , قُلْتُ: لَا قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ: هَلْ عَرَفْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَتْ التَّلْبِيَةُ؟ , قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَتْ؟ , قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُمِرَ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ , خَفَضَتْ لَهُ الْجِبَالُ رُءُوسَهَا , وَرُفِعَتْ لَهُ الْقُرَى , فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ") (¬5) ¬

_ (¬1) وفي رواية عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ " (خ) 1566 , (م) 241 - (1266) , (ت) 863 , (س) 2979 (¬2) (ثَمَّ) أَيْ: هناك. (¬3) قال مجاهد في قوله (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) قال: وضع وجهه للأرض وقال: لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي عسى أن ترحمني ولا تُجْهِزْ عليّ، واربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي للأرض. تفسير الطبري - (ج 21 / ص 76) (¬4) [الصافات/104 - 107] (¬5) (حم) 2707 , (طل) 2697 , (طب) ج10/ص268 ح10628 , (هب) 4077 , وصححه أحمد شاكر , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح , غير أبي عاصم الغنوي ... فذكر حاله وقول الحافظ في التقريب: مقبول , قال: ولمعظم هذا الحديث شواهد وطرق يقوى بها.

(كر) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَيَّفَ الضَّيْفَ إِبْرَاهِيمُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه ابن عساكر (2/ 167 / 1)، (هب) 9170 , انظر الصَّحِيحَة: 725

(هب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّكُمْ لَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ} (¬1) قَالَ: مَا نَزَا ذَكَرٌ عَلَى ذَكَرٍ , حَتَّى كَانَ قَوْمُ لُوطٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) [العنكبوت/28] (¬2) (هب) 5017 , (مي) 1139 , إسناده صحيح.

(الشيرازي في الألقاب) , وَعَنْ علي - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ مَنْ فَتَقَ لِسَانُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ الْمُبِينَةِ إِسْمَاعِيلُ , وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح الْجَامِع: 2581

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ , قَالَ: " أَتْقَاهُمْ " , قَالُوا: لَيْسَ عَن هَذَا نَسْأَلُكَ) (¬1) (قَالَ: " الْكَرِيمُ , ابْنُ الْكَرِيمِ , ابْنِ الْكَرِيمِ , ابْنِ الْكَرِيمِ , يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمْ السَّلَام) (¬2) (نَبِيُّ اللهِ , ابْنُ نَبِيِّ اللهِ , ابْنِ نَبِيِّ اللهِ , ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3203 (¬2) (خ) 3210 , (ت) 3116 (¬3) (خ) 3175 , (م) 168 - (2378) , (حم) 5712

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَجِبْتُ لِصَبْرِ أَخِي يُوسُفَ وكَرَمِهِ , وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ , حَيْثُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ليُسْتَفْتَى فِي الرُّؤْيَا، وَلَوكُنْتُ أَنَا , لَمْ أَفْعَلْ حَتَّى أَخْرُجَ، وعَجِبْتُ لصَبْرِهِ وكَرَمِهِ , وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، أُتِي لِيُخْرَجَ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى أَخْبَرَهُمْ بِعُذْرِهِ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَبَادَرْتُ (¬1) الْبَابَ " (¬2) ¬

_ (¬1) بادر الشيءَ: عجل إليه واستبق وسارع. (¬2) (طب) ج11/ص249 ح11640 , صَحِيح الْجَامِع: 3984 , الصَّحِيحَة: 1945 تنبيه: جاء في رواية صحيح الجامع تكملة صححها الألباني وهي: " وَلَوْلَا الْكَلِمَةُ لَمَا لَبِثَ فِي السِّجْنِ , حَيْثُ يَبْتَغِي الْفَرَجَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ قَوْلُهُ: {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} " , ولكن الألباني عندما ذكر الحديث في الصحيحة اقتصر على ما ذكرناه , وأعرض عن هذه الزيادة , حيث قال الألباني: وقد استنكرها (الزيادة) الحافظ ابن كثير. أ. هـ ولذلك فضلتُ عدم وضعها في الكتاب , لاحتمال عدم صحتها , هذا أولا. وثانيا: لأن هذا يتنافى مع الأدلة الدامغة حول مفهوم القضاء والقدر , الذي لا تَعَارُض فيه بين التوكل على الله , والأخذ بالأسباب. ع

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ , ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ (¬1) ثُمَّ قَرَأَ: {فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ , قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ , إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ} (¬2) فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ كُنْتُ , أَنَا لَأَسْرَعْتُ الْإِجَابَةَ , وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (لَأَجَبْت الدَّاعِي) أَيْ: أَسْرَعْت الْإِجَابَة فِي الْخُرُوج مِنْ السِّجْن , وَلَمَا قَدَّمْت طَلَب الْبَرَاءَة، فَوَصَفَهُ بِشِدَّةِ الصَّبْر , حَيْثُ لَمْ يُبَادِر بِالْخُرُوجِ , وَإِنَّمَا قَالَهُ - صلى الله عليه وسلم - تَوَاضُعًا، وَالتَّوَاضُع لَا يَحُطّ مَرْتَبَة الْكَبِير , بَلْ يَزِيدهُ رِفْعَة وَجَلَالًا، وَقِيلَ: هُوَ مِنْ جِنْس قَوْله " لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ " وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ قَالَهُ قَبْل أَنْ يَعْلَم أَنَّهُ أَفْضَل مِنْ الْجَمِيع. فتح الباري (¬2) [يوسف/50] (¬3) (حم) 8535 , (ك) 2948 , انظر الصَّحِيحَة: 3150

(ش) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ شَطْرَ الْحُسْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 31920 , (ك) 4082 , (م) 259 - (162) , (حم) 14082 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1063 , والصحيحة: 1481

(حب) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْرَابِيًا فَأَكْرَمَهُ، فَقَالَ لَهُ: " ائْتِنَا "، فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَلْ حَاجَتَكَ "، فَقَالَ: نَاقَةً نَرْكَبُهَا، وَأَعْنُزًا يَحْلُبُهَا أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَجَزْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ "، فَقَالُوا: وما عَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟، قَالَ: " إِنَّ مُوسَى لَمَّا سَارَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ ضَلُّوا الطَّرِيقَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , فَقَالَ عُلَمَاؤُهُمْ: إِنَّ يُوسُفَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ , أَخَذَ عَلَيْنَا مَوْثِقًا مِنَ اللهِ أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَّى نَنْقُلَ عِظَامَهُ مَعَنَا , قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ؟ , قَالُوا: عَجُوزٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا , فَأَتَتْهُ , فَقَالَ: دُلِّينِي عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ , قَالَتْ: حَتَّى تُعْطِيَنِي حُكْمِي (¬1) قَالَ: مَا حُكْمُكِ؟ قَالَتْ: أَكُونُ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَهَا ذَلِكَ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِهَا حُكْمَهَا فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَيْرَةٍ - مَوْضِعِ مُسْتَنْقَعِ مَاءٍ - فَقَالَتْ: أَنْضِبُوا (¬2) هَذَا الْمَاءَ , فَأَنْضَبُوهُ , قَالَتِ: احْتَفِرُوا , فَاحْتَفِرُوا , فَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَمَّا أَقَلُّوهَا إِلَى الْأَرْضِ , إِذَا الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: طلبي. (¬2) أَيْ: جفِّفُوا. (¬3) (حب) 723 , (ك) 3523 , (يع) 7254 , انظر الصحيحة: 313 وقال الألباني: (فائدة) كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث " عظام يوسف " لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح: " إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " , حتى وقفت على حديث ابن عمرب" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بدن قال له تميم الداري: أَلَا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ , قال: بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين " أخرجه أبو داود (1081) بإسناد جيد على شرط مسلم , فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون " العظام " ويريدون البدن كله , من باب إطلاق الجزء , وإرادة الكل، كقوله تعالى {وقرآن الفجر} أي: صلاة الفجر , فزال الإشكال والحمد لله، فكتبتُ هذا لبيانه. أ. هـ

(يع) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ قَوْلِ اللهِ - عز وجل - لِمُوسَى - صلى الله عليه وسلم -: {وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا} (¬1)، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفُتُونِ , فَقَالَ: اسْتَأنِفِ النَّهَارَ يَا ابْنَ جُبَيْرٍ، فَإِنَّ لَهَا حَدِيثًا طَوِيلًا، قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ لَأَنْتَجِزَ مَا وَعَدَنِي مِنْ حَدِيثِ الْفُتُونِ، فَقَالَ: تَذَاكَرَ فِرْعَوْنُ وَجُلَسَاؤُهُ مَا كَانَ اللهُ - عز وجل - وَعَدَ إِبْرَاهِيمَ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ أَنْبِيَاءً وَمُلُوكًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيَنْتَظِرُونَ ذَلِكَ , مَا يَشُكُّونَ فِيهِ , وَقَدْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَلَمَّا هَلَكَ , قَالُوا: لَيْسَ هَكَذَا كَانَ، إِنَّ اللهَ - عز وجل - وَعَدَ إِبْرَاهِيمَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِرْعَوْنُ: فَكَيْفَ تَرَوْنَ؟ , فَأتَمَرُوا وَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ رِجَالًا بِالشِّفَارِ (¬2) يَطُوفُونَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فلَا يَجِدُونَ مَوْلُودًا ذَكَرًا إِلَّا ذَبَحُوهُ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَوْا أَنَّ الْكِبَارَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَمُوتُونَ بِآجَالِهِمْ , وَالصِّغَارَ يُذْبَحُونَ , قَالُوا: تُوشِكُونَ أَنْ تُفْنُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَتَصْيرُونَ إلَى أَنْ تُبَاشِرُوا مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْخِدْمَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُونَكُمْ , فَاقْتُلُوا عَامًا كُلَّ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ , فَيَقِلَّ نَبَاتُهُمْ , وَدَعُوا عَامًا , فلَا تَقْتُلُوا مِنْهُمْ أَحَدًا , فَيَنْشَأُ الصِّغَارُ مَكَانَ مَنْ يَمُوتُ مِنَ الْكِبَارِ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَكْثُرُوا بِمَنْ تَسْتَحْيُوا مِنْهُمْ , فَتَخَافُوا مُكَاثَرَتَهُمْ إيَّاكُمْ , وَلَنْ يَفْنَوْا بِمَنْ تَقْتُلُونَ , فَتَحْتَاجُونَ إِلَيْهِمْ، فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَحَمَلَتْ أُمُّ مُوسَى بِهَارُونَ - عليه السلام - فِي الْعَامِ الَّذِي لَا يُذْبَحُ فِيهِ الْغِلْمَانُ , فَوَلَدَتْهُ عَلَانِيَةً آمِنَةً، فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ حَمَلَتْ بِمُوسَى - عليه السلام - فَوَقَعَ فِي قَلْبِهَا مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، فَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا ابْنَ جُبَيْرٍ، مَا دَخَلَ مِنْهُ فِي قَلْبِ أُمِّهِ مِمَّا يُرَادُ بِهِ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهَا: {وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي , إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} (¬3) وَأَمَرَهَا إِذَا وَلَدَتْ أَنْ تَجْعَلَهُ فِي تَابُوتٍ , ثُمَّ تُلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، فَلَمَّا وَلَدَتْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِهِ , فَأَلْقَتْهُ فِي الْيَمِّ، فَلَمَّا تَوَارَى عَنْهَا ابْنُهَا , أَتَاهَا الشَّيْطَانُ , فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: مَا فَعَلْتُ بِابْنِي؟ , لَوْ ذُبِحَ لَبِثَ عِنْدِي , فَرَأَيْتُهُ وَكَفَّنْتُهُ , كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُلْقِيهِ بِيَدِي إِلَى دَوَابِّ الْبَحْرِ وَحِيتَانِهِ، وَانْتَهَى الْمَاءُ بِهِ حَتَّى أَرْفَأَ بِهِ عِنْدَ فُرْضَةِ (¬4) مُسْتَقَى جَوَارِي امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَخَذْنَهُ، فَهَمَمْنَ أَنْ يَفْتَحْنَ التَّابُوتَ , فَقَالَتْ بَعْضُهُنَّ: إِنَّ فِي هَذَا مَالًا، وَإِنَّا إِنْ فَتَحْنَاهُ لَمْ تُصَدِّقْنَا امَرْأَةُ الْمَلِكِ بِمَا وَجَدْنَا فِيهِ، فَحَمَلْنَهُ بِهَيْئَةٍ لَمْ يُحَرِّكْنَ مِنْهُ شَيْئًا , حَتَّى دَفَعْنَهُ إِلَيْهَا، فَلَمَّا فَتَحَتْهُ رَأَتْ فِيهِ غُلَامًا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا مَحَبَّةً لَمْ تُلْقَ مِثْلُهَا عَلَى الْبَشَرِ قَطُّ، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا مِنْ ذِكْرِ كُلِّ شَيْءٍ , إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى - عليه السلام - فَلَمَّا سَمِعَ الذَّابِحُونَ بِأَمْرِهِ , أَقْبَلُوا بِشِفَارِهِمْ إِلَى امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ لِيَذْبَحُوهُ، وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا ابْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَتْ لِلذَّبَّاحِينَ: اتْرُكُوهُ، فَإِنَّ هَذَا الْوَاحِدَ لَا يَزِيدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ , حَتَّى آتِيَ فِرْعَوْنَ فَأَسْتَوْهِبُهُ مِنْهُ، فَإِنْ وَهَبَهُ لِي , كُنْتُمْ قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، وَإِنْ أَمَرَ بِذَبْحِهِ , لَمْ أَلُمْكُمْ، فَأَتَتْ بِهِ فِرْعَوْنَ , فَقَالَتْ: {قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ} (¬5) قَالَ فِرْعَوْنُ: يَكُونُ لَكِ فَأَمَّا لِي , فلَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ , لَوْ أَقَرَّ فِرْعَوْنُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ قُرَّةَ عَيْنٍ كَمَا أَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ , لَهَداهُ اللهُ بِهِ , كَمَا هَدى بِهِ امْرَأَتَهُ، وَلَكِنَّ اللهَ حَرَمَهُ ذَلِكَ " , فَأَرْسَلَتْ إِلَى مَنْ حَوْلِهَا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ لَهَا لَبَنٌ تَخْتَارُ لَهَا ظِئْرًا (¬6) فَجَعَلَ كُلَّمَا أَخَذَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَتُرْضِعُهُ , لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَهَا، حَتَّى أَشْفَقَتْ عَلَيْهِ امَرْأَةُ فِرْعَوْنَ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ اللَّبَنِ فَيَمُوتَ، فَأَحْزَنَهَا ذَلِكَ فَأَمَرَتْ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى السُّوقِ , وَتَجَمَّعَ النَّاسُ , تَرْجُو أَنْ تَجِدَ لَهُ ظِئْرًا يَأخُذُ مِنْهَا، فَلَمْ يَقْبَلْ، وَأَصْبَحَتْ أُمُّ مُوسَى وَالِهَةً (¬7) فَقَالَتْ لِأُخْتِهِ: قُصِّيهِ - يَعْنِي أَثَرَهُ، وَاطْلُبِيهِ - هَلْ تَسْمَعِينَ لَهُ ذِكْرًا؟ , أَحَيٌّ ابْنِي؟ , أَمْ قَدْ أَكَلَتْهُ الدَّوَابُّ؟ , وَنَسِيَتْ مَا كَانَ اللهُ - عز وجل - وَعَدَهَا فِيهِ، فَبَصُرَتْ بِهِ أُخْتُهُ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَالْجُنُبُ: أَنْ يَسْمُوَ بَصَرُ الإِنْسَانِ إِلَى الشَّيْءِ الْبَعِيدِ , وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ لا يَشْعُرُ بِهِ، فَقَالَتْ مِنَ الْفَرَحِ حِينَ أَعْيَاهُمُ الطَّلَبُ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ , وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، فَأَخَذُوهَا فَقَالُوا: وَمَا يُدْرِيكَ مَا نُصْحُهُمْ لَهُ؟ , هَلْ يَعْرِفُونَهُ؟ - حَتَّى شَكُّوا فِي ذَلِكَ - فَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَتْ: نَصِيحَتُهُمْ لَهُ وَشَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ رَغْبَةً فِي صِهْرِ المَلِكٍ , وَرَجَاءَ مَنْفَعَتِهِ، فَأَرْسَلُوهَا، فَانْطَلَقَتْ إِلَى أُمِّهَا فَأَخْبَرَتْهَا الْخَبَرَ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ , فَلَمَّا وَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهَا، نَزَا إِلَى ثَدْيِهَا فَمَصَّهُ , حَتَّى امْتَلَأَ جَنْبَاهُ رِيًّا، وَانْطَلَقَ الْبَشِيرُ إِلَى امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ , يُبَشِّرُهَا أَنْ قَدْ وَجَدْنَا لابْنِكِ ظِئْرًا، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا , فَأَتَتْ بِهَا وَبِهِ، فَلَمَّا رَأَتْ مَا يَصْنَعُ بِهَا , قَالَتْ لَهَا: امْكُثِي عِنْدِي , تُرْضِعِينَ ابْنِي هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أُحِبَّ حُبَّهُ شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَتْ أُمُّ مُوسَى: لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَ بَيْتِي وَوَلَدِي فَنَضِيعُ، فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُكِ أَنْ تُعْطِينِيهِ، فَأَذْهَبَ بِهِ إِلَى بَيْتِي، فَيَكُونَ مَعِي , لا آلُوهُ (¬8) خَيْرًا، وَإِلَّا , فَإِنِّي غَيْرُ تَارِكَةٍ بَيْتِي وَوَلَدِي - وَذَكَرَتْ أُمُّ مُوسَى مَا كَانَ اللهُ - عز وجل - وَعَدَهَا، فَتَعَاسَرَتْ عَلَى امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَأَيْقَنَتْ أَنَّ اللهَ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ - فَرَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا بِابْنِهَا، فَأَصْبَحَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ مُجْتَمِعِينَ , يَمْتَنِعُونَ مِنَ السُّخْرَةِ وَالظُّلْمِ مَا كَانَ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَرَعْرَعَ قَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ لأُمِّ مُوسَى: أُرِيدُ أَنْ تُرِينِي ابْنِي، فَوَعَدَتْهَا يَوْمًا تُرِيهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ لِخُزَّانِهَا وَقَهَارِمَتِهَا وَظُئُورَتِهَا: لا يَبْقَيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلا اسْتَقْبِلَ ابْنِي الْيَوْمَ بِهَدِيَّةٍ وَكَرَامَةٍ , لأَرَى ذَلِكَ فِيهِ، وَأَنَا بَاعِثَةٌ أَمِينًا يُحْصِيَ كُلَّ مَا يَصْنَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ، فَلَمْ تَزَلِ الْهَدَايَا وَالْكَرَامَةُ وَالنِّحَلُ تَسْتَقْبِلُهُ مِنْ حِينِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ أُمِّهِ إِلَى أَنْ أُدْخِلَ عَلَى امْرَأَةِ فِرْعَوْنِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا بَجَّلَتْهُ وَأَكْرَمَتْهُ، وَفَرِحَتْ بِهِ وَأَعْجَبَهَا، وَبَجَّلَتْ أُمَّهُ بِحُسْنِ أَثَرِهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَتْ: لآتِيَنَّ بِهِ فِرْعَوْنَ , فَلَيُبَجِّلَنَّهُ وَلَيُكْرِمَنَّهُ، فَلَمَّا دَخَلَتْ بِهِ عَلَيْهِ جَعَلَتْهُ فِي حِجْرِهِ، فَتَنَاوَلَ مُوسَى لِحْيَةَ فِرْعَوْنَ فَمَدَّهَا إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَ الْغُوَاةُ أَعْدَاءُ اللهِ لِفِرْعَوْنَ: أَلا تَرَى إِلَى مَا وَعَدَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ نَبِيَّهُ أَنَّهُ يَرُبُّكَ وَيَعْلُوكَ وَيَصْرَعُكَ؟ , فَأَرْسَلَ إِلَى الذَّبَّاحِينَ لِيَذْبَحُوهُ، وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا ابْنَ جُبَيْرٍ , بَعْدَ كُلِّ بَلاءٍ ابْتُلِيَ، وَأَرْبِكْ بِهِ فُتُونًا , فَجَاءَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ تَسْعَى إِلَى فِرْعَوْنَ، فَقَالَتْ: مَا بَدَا لَكَ فِي هَذَا الْغُلامِ الَّذِي وَهَبْتَهُ لِي؟ , قَالَ: تَرَيْنَهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَصْرَعُنِي وَيَعْلُونِي، قَالَتِ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَمْرًا تَعْرِفُ الْحَقَّ فِيهِ: ائْتِ بِجَمْرَتَيْنِ وَلُؤْلُؤَتَيْنِ , فَقَرِّبْهُنَّ إِلَيْهِ، فَإِنْ بَطَشَ بِاللُّؤْلُؤَتَيْنِ , وَاجْتَنَبَ الْجَمْرَتَيْنِ , عَرَفْتَ أَنَّهُ يَعْقِلُ، وَإِنْ تَنَاوَلَ الْجَمْرَتَيْنِ , وَلَمْ يُرِدِ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ , عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا لا يُؤْثِرُ الْجَمْرَتَيْنِ عَلَى اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَهُوَ يَعْقِلُ، فَقَرَّبَ ذَلِكَ، فَتَنَاوَلَ الْجَمْرَتَيْنِ، فَانْتَزَعُوهُمَا مِنْ يَدِهِ مَخَافَةَ أَنْ تَحْرِقَاهُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَلا تَرَى؟ , فَصَرَفَهُ اللهُ عَنْهُ بَعْدَمَا كَانَ قَدْ هَمَّ بِهِ , وَكَانَ اللهُ - عز وجل - بَالِغًا فِيهِ أَمْرَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَّهُ وَكَانَ مِنَ الرِّجَالِ، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَخْلُصُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَهُ بِظُلْمٍ وَلا سُخْرَةٍ , حَتَّى امْتَنَعُوا كُلَّ الامْتِنَاعِ، فَبَيْنَمَا مُوسَى فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ , إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ , أَحَدُهُمَا فِرْعَوْنِيٌّ , وَالآخَرُ إِسْرَائِيلِيٌّ، فَاسْتَغَاثَهُ الإِسْرَائِيلِيُّ عَلَى الْفِرْعَوْنِيِّ، ف

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَّا أَغْرَقَ اللهُ فِرْعَوْنَ قَالَ: {آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (¬1) فَقَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ , فَلَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ (¬2) فَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ , مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ " (¬3) ¬

_ (¬1) [يونس/90] (¬2) قال في النِّهاية: " الحالُ: الطين الأسود , كالحمأة ". (¬3) (ت) 3107 , (ن) 11238 , (حم) 2144، انظر الصَّحِيحَة: 2015

(يع)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ فِرْعَوْنَ أَوْتَدَ لِامْرَأَتِهِ أَرْبَعَةَ أَوْتَادٍ فِي يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا، فَكَانَ إِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهَا ظَلَّلَتْهَا الْمَلَائِكَةُ، فَقَالَتْ: {رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ , وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ , وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (5) فَكَشَفَ لَهَا عَنْ بَيْتِهَا فِي الْجَنَّةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6431 , وقال الشيخ الألباني في الصَّحِيحَة: 2508: حديث موقوف على أبي هريرة غير مرفوع، وهو في حكم المرفوع، لأنه لَا يقال بمجرد الرأي، مع احتمال كونه من الإسرائيليات , وإسناده صحيح على شرط مسلم. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمُلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ , وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ , وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ , كَفَضْلِ الثَّرِيدِ (¬1) عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الثريد: الطعام الذي يصنع بخلط اللحم والخبز المُفَتَّت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬2) فيه دليل على فضل الثريد على غيره من الأطعمة. انظر مختصر الشمائل: 148 (¬3) (خ) 3230، (م) 70 - (2431)، (ت) 1834، (س) 3947

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا) (¬1) (لَمْ يَرْضَهُ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ: تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، وَفُلَانٌ لَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (فَيُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) (¬3) (فَأُصْعَقُ مَعَهُمْ) (¬4) (ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى) (¬5) (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأسَهُ) (¬6) وفي رواية: (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ) (¬7) (فَإِذَا مُوسَى - عليه السلام - آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ) (¬8) (فلَا أَدْرِي، أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي , أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَاهُ اللهُ - عز وجل - (¬9)) (¬10) (فَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ) (¬11) (وَلَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى) (¬12) (- وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ -) (¬13) (أَصَابَ ذَنْبًا , ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 3233 (¬2) (م) 2373 , (خ) 3233 (¬3) (خ) 3233 (¬4) (خ) 2280 (¬5) (خ) 3233 (¬6) (حم) 9820 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬7) (خ) 2280 (¬8) (خ) 6991 (¬9) الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (مِمَّنْ اِسْتَثْنَى اللهُ) قوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ}. [الزمر/68] (¬10) (خ) 2280 , (م) 2373 , (حم) 7576 (¬11) (خ) 3233 , (م) 2373 (¬12) (خ) 3234 , (م) 2376 (¬13) (حم) 3180 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬14) (حم) 3252، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ , صَفِيُّ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4100 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6633 , الصَّحِيحَة: 2364

(خ م حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَامَ مُوسَى - عليه السلام - خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا , فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ) (¬1) (فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ) (¬2) (قَالَ: يَا رَبِّ فَدُلَّنِي عَلَيْهِ) (¬3) (فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا) (¬4) (مَالِحًا) (¬5) (فِي مِكْتَلٍ (¬6)) (¬7) (فَإِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ , فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ) (¬8) (حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ) (¬9) (فَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ) (¬10) (وَقَالَ لِفَتَاهُ: لَا أُكَلِّفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ، قَالَ: مَا كَلَّفْتَ كَثِيرًا , فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ} (¬11)) (¬12) (حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا , فَرَقَدَ مُوسَى , وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ , فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا , فَأَمْسَكَ اللهُ عَنْ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ) (¬13) (فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ , حتى صَارَ مِثْلَ الْكَوَّةِ (¬14)) (¬15) (قال سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (¬16): قَالَ لِي عَمْرو بْنِ دِينَارٍ: هَكَذَا , كَأَنَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ، وَحَلَّقَ بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا) (¬17) (فَقَالَ فَتَاهُ: لَا أُوقِظُهُ) (¬18) (فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُوسَى - عليه السلام - نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوتِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا) (¬19) (فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ: {آتِنَا غَدَاءَنَا , لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا} وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنْ النَّصَبِ (¬20) حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ , وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا}) (¬21) (فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا , وَلِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا , فَقَالَ مُوسَى: {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ (¬22) فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} , فرَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ) (¬23) (فَوَجَدَا فِي الْبَحْرِ كَالطَّاقِ مَمَرَّ الْحُوتِ) (¬24) (فَقَالَ مُوسَى: هَاهُنَا وُصِفَ لِي) (¬25) (فَأَطَافَ بِهَا) (¬26) (فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ) (¬27) (مُسَجًّى (¬28) بِثَوْبٍ , فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى) (¬29) (فَكَشَفَ الْخَضِرُ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: هَلْ بِأَرْضِي مِنْ سَلَامٍ (¬30)؟، مَنْ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: أَنَا مُوسَى، فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟، قَالَ: نَعَمْ) (¬31) (قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟) (¬32) (قَالَ: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ , قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} يَا مُوسَى، إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ , لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ اللهُ , لَا أَعْلَمُهُ) (¬33) (أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ , وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأتِيكَ؟) (¬34) ({وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا}، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ , إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ , {قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا}، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: {فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا}) (¬35) (قَالَ: نَعَمْ) (¬36) (فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ , لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا) (¬37) (فعَرَفُوا الْخَضِرُ) (¬38) (فَقَالُوا: عَبْدُ اللهِ الصَّالِحُ خَضِرٌ؟ , لَا نَحْمِلُهُ بِأَجْرٍ) (¬39) (فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ (¬40) فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى) (¬41) (مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ , إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ) (¬42) فـ (خَرَجَ مَنْ كَانَ فِيهَا (¬43) وَتَخَلَّفَ لِيَخْرِقَهَا) (¬44) (فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ) (¬45) (فَخَرَقَهَا , وَوَتَّدَ فِيهَا وَتَدًا , فَقَالَ مُوسَى: {أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا}) (¬46) (قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ , عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟) (¬47) ({لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا}، قَالَ مُجَاهِدٌ: مُنْكَرًا , {قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ , قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ , وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا}) (¬48) (فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا) (¬49) (وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا) (¬50) (فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ الْبَحْرِ , مَرُّوا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ , فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَأَوْمَأَ سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا -) (¬51) وفي رواية: (فَأَضْجَعَهُ , ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّينِ) (¬52) (فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى - عليه السلام - ذَعْرَةً مُنْكَرَةً) (¬53) (فَقَالَ: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً} مُسْلِمَةً {بِغَيْرِ نَفْسٍ} لَمْ تَعْمَلْ بِالْحِنْثِ) (¬54) ({لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا , قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟} - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنْ الْأُولَى) (¬55) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى , لَوْلَا أَنَّهُ عَجِلَ , لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ، {قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلَا تُصَاحِبْنِي , قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا}، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ , قَالَ أُبَيٌّ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ , فَقَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا - {فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ} لِئَامًا , فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ فَـ {اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا , فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}) (¬56) (قَالَ: مَائِلٌ) (¬57) ({فَأَقَامَهُ} أَوْمَأَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوْقُ -) (¬58) (فَاسْتَقَامَ) (¬59) (فَقَالَ لَهُ مُوسَى مِمَّا نَزَلَ بِهِمْ مِنْ الْجَهْدِ (¬60):) (¬61) (قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ؟ {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}) (¬62) (قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْر: أَجْرًا نَأكُلُهُ) (¬63) ({قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ}) (¬64) (فَأَخَذَ مُوسَى - عليه السلام - بِطَرَفِ ثَوْبِهِ , فَقَالَ: حَدِّثْنِي , قال: {سَأُنَبِّئُكَ بِتَأوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا , أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا}) (¬65) (قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقْرَأُ: {وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا}) (¬66) (فَأَرَدْتُ إِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ) (¬67) (وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً) (¬68) (فيَدَعَهَا لِعَيْبِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوا , أَصْلَحُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا) (¬69) {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ} (وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ}) (¬70) (يَقُولُ: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا، وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ) (¬71) ({فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا} يَقُولُ: فَخَشِينَا أَنْ يَحْمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِينِهِ) (¬72) (فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ , أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا) (¬73) ({فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدَلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً} لِقَوْلِهِ: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً} {وَأَقْرَبَ رُحْمًا} يَقُولُ: هُمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَوَّلِ الَّذِي قَتَلَهُ خَضِرٌ) (¬74) (فَوَقَعَ أَبُوهُ عَلَى أُمِّهِ , فَعَلِقَتْ (¬75) فَوَلَدَتْ مِنْهُ خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا , {وَأَمَّا الْجِدَارُ , فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ , وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا , وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا , وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا , رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ذَلِكَ تَأوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} (¬76)) (¬77) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ , حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا ") (¬78) ¬

_ (¬1) (خ) 3220 (¬2) (خ) 122 (¬3) (م) 172 - (2380) (¬4) (خ) 122 (¬5) (م) 172 - (2380) (¬6) المِكْتَل: الزِّنبيل , أَيْ: السلة أو القفة الضخمة تصنع من الخوص. (¬7) (خ) 3220 (¬8) (خ) 3219 (¬9) (خ) 4449 (¬10) (خ) 122 (¬11) [الكهف: 60] (¬12) (خ) 4449 (¬13) (خ) 3220 (¬14) الكَوَّة: النافذة. (¬15) (م) 172 - (2380) (¬16) هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، المكي، مولى محمد بن مزاحم (أخي الضحاك بن مزاحم) , المولد: 107 هـ , الطبقة: 8: من الوسطى من أتباع التابعين , الوفاة: 198 هـ بمكة روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة حافظ فقيه إمام حجة , إلا أنه تغير حفظه بأَخِرة (أَيْ: في آخر عمره) , وكان ربما دلس , لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار , رتبته عند الذهبي: أحد الأعلام، ثقة ثبت , حافظ إمام. (¬17) (خ) 4449 (¬18) (خ) 4449 (¬19) (خ) 4448 (¬20) النصب: التعب. (¬21) (خ) 122 (¬22) قَوْله: {مَا كُنَّا نَبْغِ} أَيْ: نَطْلُب؛ لِأَنَّ فَقْد الْحُوت جُ

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرَ , لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ (¬1) فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاءَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْفَرْوَةُ: الْحَشِيشُ الْأَبْيَضُ وَمَا يُشْبِهُهُ. (حم) 8211 (¬2) (ت) 3151 , (خ) 3221 , (حم) 8211

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً , يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ) (¬1) (وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ مُوسَى - عليه السلام - رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيراً , مَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ) (¬2) (يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ) (¬3) (وَيَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ) (¬4) (فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَسْتَتِرُ مُوسَى هَذَا السِّتْرَ , إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ , إِمَّا بَرَصٌ , وَإِمَّا أُدْرَةٌ (¬5) وَإِمَّا آفَةٌ (¬6) وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا) (¬7) (فَذَهَبَ مُوسَى - عليه السلام - يَوْمًا يَغْتَسِلُ) (¬8) (فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ) (¬9) (ثُمَّ اغْتَسَلَ , فَلَمَّا فَرَغَ , أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأخُذَهَا) (¬10) (فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ) (¬11) (فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ) (¬12) (فَخَرَجَ فِي إِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ , ثَوْبِي يَا حَجَرُ) (¬13) (حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬14) (وَتَوَسَّطَهُمْ) (¬15) (فَرَأَوْهُ عُرْيَاناً (¬16)) (¬17) (فَإِذَا أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا) (¬18) (وَأَعْدَلَهُمْ صُورَةً) (¬19) (وَأَبْرَأَهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ) (¬20) (فَقَالَ الْمَلَأُ: قَاتَلَ اللهُ أَفَّاكِي (¬21) بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬22) (وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأسٍ) (¬23) (فَقَامَ الْحَجَرُ، وَأَخَذَ نَبِيُّ اللهِ ثَوْبَهُ وَلَبِسَهُ , وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْباً بِعَصَاهُ , فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنُدَباً مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ , ثَلَاثاً , أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً) (¬24) (فَكَانَتْ بَرَاءَتُهُ الَّتِي بَرَّأَهُ اللهُ - عز وجل - بِهَا) (¬25) (فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى , فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا , وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً} (¬26) ") (¬27) ¬

_ (¬1) (م) 339 , (خ) 274 (¬2) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬3) (خ) 274 , (م) 339 (¬4) (حم) 9080 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬5) الأُدْرة: انتفاخ في الخصية. (¬6) أي: عيب وقُبح. (¬7) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬8) (خ) 274 , (م) 339 (¬9) (خ) 274 , (م) 339 (¬10) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬11) (خ) 274 , (م) 339 (¬12) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬13) (خ) 274 , (حم) 10927 (¬14) (خ) 3223 , (م) 339 (¬15) (حم) 10927 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬16) فيه دليل أنه - عليه السلام - كان يغتسل عريانا رغم استتاره , وكذلك في قصة أيوب - عليه السلام - قال - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ. (خ) 275. ع (¬17) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬18) (ت) 3221 , (حم) 10927 (¬19) (حم) 10927 (¬20) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬21) الأفّاك: الكذّاب. (¬22) (حم) 10927 (¬23) (خ) 274 , (م) 339 (¬24) (خ) 3223 , (م) 339 (¬25) (حم) 10927 (¬26) [الأحزاب/69] (¬27) (خ) 3223 , (ت) 3221

(خ م حم ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - يَأتِي النَّاسَ عِيَانًا) (¬1) (فَأُرْسِلَ إِلَى مُوسَى - عليه السلام -) (¬2) (فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ (¬3)) (¬4) (فَلَطَمَهُ مُوسَى - عليه السلام -) (¬5) (فَفَقَأَ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ , فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ تَعَالَى , فَقَالَ:) (¬6) (يَا رَبِّ) (¬7) (إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي) (¬8) (وَلَوْلَا كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ , لَعَنُفْتُ بِهِ) (¬9) وفي رواية: (لَشَقَقْتُ عَلَيْهِ) (¬10) (فَرَدَّ اللهُ - عز وجل - عَلَيْهِ عَيْنَهُ , وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ:) (¬11) (الْحَيَاةَ تُرِيدُ؟ , فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ) (¬12) (فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ (¬13)) (¬14) (فَلَكَ) (¬15) (بِكُلِّ شَعْرَةٍ غَطَّتْهَا يَدُكَ) (¬16) (فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً) (¬17) (فَقَالَ مُوسَى: فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: الْمَوْتُ , قَالَ: فَالْآنَ إِذًا) (¬18) (فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ (¬19)) (¬20) (فَشَمَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ شَمَّةً , فَقَبَضَ رُوحَهُ) (¬21) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كُنْتُ ثَمَّ (¬22) لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ وفي رواية: (تَحْتَ) (¬23) الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ (¬24)) (¬25) (وَكَانَ (¬26) بَعْدَ ذَلِكَ يَأتِي النَّاسَ فِي خِفْيَةٍ ") (¬27) الشرح (¬28) ¬

_ (¬1) (حم) 10917 , (ك) 4107 , انظر الصحيحة: 3279 (¬2) (خ) 1274 , (م) 2372 (¬3) مَعْنَاهُ: جِئْت لِقَبْضِ رُوحك. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 104) (¬4) (م) 2372 , (حم) 8157 (¬5) (حم) 10917 , (خ) 1274 (¬6) (م) 2372 , (س) 2089 (¬7) (حم) 10917 , (ك) 4107 (¬8) (م) 2372 , (خ) 1274 (¬9) (حم) 10917 (¬10) (ك) 4107 (¬11) (خ) 1274 , (م) 2372 (¬12) (م) 2372 , (حم) 8157 (¬13) أَيْ: ظهر ثور. (¬14) (م) 2372 , (خ) 1274 (¬15) (خ) 1274 , (م) 2372 (¬16) (خ) 3226 , (م) 2372 (¬17) (م) 2372 , (حم) 8157 (¬18) (ك) 4107 , (خ) 1274 (¬19) أَيْ: قَدْر رَمْيَة حَجَر , والْحِكْمَة فِي أَنَّهُ لَمْ يَطْلُب دُخُولهَا لِيُعْمِيَ مَوْضِعَ قَبْره لِئَلَّا تَعْبُدهُ الْجُهَّال مِنْ مِلَّته , أَنْ يَكُون سِرّ ذَلِكَ أَنَّ الله لَمَّا مَنَعَ بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ دُخُول بَيْت الْمَقْدِس وَتَرَكَهُمْ فِي التِّيه أَرْبَعِينَ سَنَة إِلَى أَنْ أَفْنَاهُمْ الْمَوْت فَلَمْ يَدْخُل الْأَرْض الْمُقَدَّسَة مَعَ يُوشَع إِلَّا أَوْلَادهمْ، وَلَمْ يَدْخُلهَا مَعَهُ أَحَد مِمَّنْ اِمْتَنَعَ أَوَّلًا أَنْ يَدْخُلهَا , وَمَاتَ هَارُون ثُمَّ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام قَبْل فَتْح الْأَرْض الْمُقَدَّسَة، فَكَأَنَّ مُوسَى لَمَّا لَمْ يَتَهَيَّأ لَهُ دُخُولهَا لِغَلَبَةِ الْجَبَّارِينَ عَلَيْهَا , وَلَا يُمْكِن نَبْشه بَعْد ذَلِكَ لِيُنْقَلَ إِلَيْهَا , طَلَبَ الْقُرْب مِنْهَا , لِأَنَّ مَا قَارَبَ الشَّيْء يُعْطَى حُكْمه وَقِيلَ: إِنَّمَا طَلَبَ مُوسَى الدُّنُوّ , لِأَنَّ النَّبِيّ يُدْفَن حَيْثُ يَمُوت , وَلَا يُنْقَل، وَفِيهِ نَظَر , لِأَنَّ مُوسَى قَدْ نَقَلَ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَام مَعَهُ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مِصْر، وَهَذَا كُلّه بِنَاء عَلَى الِاحْتِمَال الثَّانِي , وَالله أَعْلَم. وَاخْتُلِفَ فِي جَوَاز نَقْل الْمَيِّت مِنْ بَلَد إِلَى بَلَد، فَقِيلَ: يُكْرَه لِمَا فِيهِ مِنْ تَأخِير دَفْنه , وَتَعْرِيضه لِهَتْكِ حُرْمَته، وَقِيلَ: يُسْتَحَبّ، وَالْأَوْلَى تَنْزِيل ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ: فَالْمَنْع حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَرَض رَاجِح كَالدَّفْنِ فِي الْبِقَاع الْفَاضِلَة، وَتَخْتَلِف الْكَرَاهَة فِي ذَلِكَ , فَقَدْ تَبْلُغ التَّحْرِيم، وَالِاسْتِحْبَاب , حَيْثُ يَكُون ذَلِكَ بِقُرْبِ مَكَان فَاضِل , كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيّ عَلَى اِسْتِحْبَاب نَقْل الْمَيِّت إِلَى الْأَرْض الْفَاضِلَة , كَمَكَّة وَغَيْرهَا. وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 4 / ص 404) (¬20) (خ) 1274 , (م) 2372 (¬21) (حم) 10917 , (ك) 4107 (¬22) أَيْ: هناك. (¬23) (خ) 3226 , (م) 2372 (¬24) وَقَدْ اُشْتُهِرَ عَنْ قَبْرٍ بِأَريحَاءَ عِنْدَهُ كَثِيبٌ أَحْمَرُ أَنَّهُ قَبْرُ مُوسَى، وَأَريحَاءُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَوَلَّوْا دَفْنَ مُوسَى وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً. فتح الباري (ج10ص204) (¬25) (خ) 1274 , (م) 2372 (¬26) أَيْ: ملك الموت. (¬27) (ك) 4107 , (حم) 10917 (¬28) قَالَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ: أَنْكَرَ بَعْضُ الْمُبْتَدَعَةِ هَذَا الْحَدِيثَ , وَقَالُوا: إِنْ كَانَ مُوسَى عَرَفَهُ , فَقَدْ اِسْتَخَفَّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهُ فَكَيْفَ لَمْ يُقْتَصَّ لَهُ مِنْ فَقْءِ عَيْنِهِ؟ , وَالْجَوَابُ: أَنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ مَلَكَ الْمَوْتِ لِمُوسَى وَهُوَ يُرِيدُ قَبْضَ رُوحِهِ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا بَعَثَهُ إِلَيْهِ اِخْتِبَارًا , وَإِنَّمَا لَطَمَ مُوسَى مَلَكَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ رَأَى آدَمِيًّا دَخَلَ دَارَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ , وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، وَقَدْ أَبَاحَ الشَّارِعُ فَقْءَ عَيْنِ النَّاظِرِ فِي دَارِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنٍ , وَقَدْ جَاءَتْ الْمَلَائِكَةُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِلَى لُوطٍ فِي صُورَةِ آدَمِيِّينَ فَلَمْ يَعْرِفَاهُمْ اِبْتِدَاءً وَلَوْ عَرَفَهُمْ إِبْرَاهِيمُ لَمَا قَدَّمَ لَهُمْ الْمَأكُولَ، وَلَوْ عَرَفَهُمْ لُوطٌ لَمَا خَافَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْمِهِ. وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ عَرَفَهُ , فَمِنْ أَيْنَ لِهَذَا الْمُبْتَدِعِ مَشْرُوعِيَّةُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْبَشَرِ؟ , ثُمَّ مِنْ أَيْنَ لَهُ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ طَلَبَ الْقِصَاصَ مِنْ مُوسَى , فَلَمْ يَقْتَصَّ لَهُ؟. وَزَادَ الْخَطَّابِيُّ: أَنَّ مُوسَى دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ لِمَا رُكِّبَ فِيهِ مِنْ الْحِدَّةِ، وَأَنَّ اللهَ رَدَّ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ لِيَعْلَمَ مُوسَى أَنَّهُ جَاءَهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ , فَلِهَذَا اِسْتَسْلَمَ حِينَئِذٍ. وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّمَا لَطَمَهُ لِأَنَّهُ جَاءَ لِقَبْضِ رُوحِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخَيِّرَهُ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ، فَلِهَذَا لَمَّا خَيَّرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ أَذْعَنَ. وَفِيهِ نَظَرٌ , لِأَنَّهُ يَعُودُ أَصْلُ السُّؤَالِ , فَيُقَالُ: لِمَ أَقْدَمَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَى قَبْضِ نَبِيِّ اللهِ , وَأَخَلَّ بِالشَّرْطِ؟. فَيَعُودُ الْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ اِمْتِحَانًا , وَرَدَّ اللهُ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ عَيْنَهُ الْبَشَرِيَّةَ , لِيَرْجِعَ إِلَى مُوسَى عَلَى كَمَالِ الصُّورَةِ , فَيَكُونُ ذَلِكَ أَقْوَى فِي اِعْتِبَارِهِ. وَفِيهِ أَنَّ الْمَلَكَ يَتَمَثَّلُ بِصُورَةِ الْإِنْسَانِ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ. وَفِيهِ فَضْلُ الدَّفْنِ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ. فتح الباري (ج10ص204)

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ (¬1) امْرَأَةٍ , وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا , وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا (¬2)) (¬3) (وَلَا آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا , وَلَمَّا يَرْفَعْ سَقْفَهَا , وَلَا آخَرُ قَدْ اشْتَرَى غَنَمًا , أَوْ خَلِفَاتٍ (¬4) وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وِلَادَهَا، قَالَ: فَغَزَا , فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ (¬5) حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ , أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأمُورَةٌ , وَأَنَا مَأمُورٌ , اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا , فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا) (¬6) (- وَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ سُودِ الرُّءُوسِ مِنْ قَبْلِكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأكُلُهَا -) (¬7) (فَجَاءَتْ النَّارُ لِتَأكُلَهَا , فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا (¬8) فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ) (¬9) (فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَبَايَعَتْهُ فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ , أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ (¬10) فَأَقْبَلَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا , ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا) (¬11) (فَأَحَلَّهَا) (¬12) (وَطَيَّبَهَا لَنَا ") (¬13) ¬

_ (¬1) (الْبُضْع) بِضَمِّ الْبَاء: فَرْج الْمَرْأَة. (¬2) البناء: الدخول بالزوجة. (¬3) (خ) 2956 (¬4) (الْخَلِفَات) هِيَ الإبل الْحَوَامِل. (¬5) أَيْ: قَرُبَ , مَعْنَاهُ: أَدْنَى جُيُوشه وَجُمُوعه لِلْقَرْيَةِ. شرح النووي (6/ 192) (¬6) (م) 32 - (1747) , (خ) 2956 , (حم) 8221 (¬7) (ت) 3085 , (حم) 7427 , صحيح الجامع: 5196 , الصَّحِيحَة: 2155 (¬8) الغلول: الخيانة والسرقة. (¬9) (خ) 2956 (¬10) الصعيد: المكان المستوي الواسع. (¬11) (حم) 8221 , (خ) 2956 (¬12) (خ) 2956 (¬13) (حم) 8221 , (م) 32 - (1747) , (حب) 4808

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ لِبَشَرٍ , إِلَّا لِيُوشَعَ , لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8298 , الخطيب (9/ 99)، ابن عساكر (21/ 229) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5612 , الصحيحة: 202 , 2226

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَانَ دَاوُدُ - عليه السلام - أَعْبَدَ الْبَشَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3490 , (ك) 3621 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4453 , الصَّحِيحَة: 707

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ , صِيَامُ دَاوُدَ - عليه السلام - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا , وَيُفْطِرُ يَوْمًا , وَأَحَبُّ الصَلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ , كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ , وَيَقُومُ ثُلُثَهُ , وَيَنَامُ سُدُسَهُ (¬1)) (¬2) (وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى ") (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ الْمُهَلَّب: كَانَ دَاوُدَ - عليه السلام - يُجِمّ نَفْسه بِنَوْمٍ أَوَّل اللَّيْل , ثُمَّ يَقُوم فِي الْوَقْت الَّذِي يُنَادِي اللهِ فِيهِ: هَلْ مِنْ سَائِل فَأُعْطِيَهُ سُؤْله، ثُمَّ يَسْتَدِرْك بِالنَّوْمِ مَا يَسْتَرِيح بِهِ مِنْ نَصَب الْقِيَام فِي بَقِيَّة اللَّيْل، وَهَذَا هُوَ النَّوْم عِنْد السَّحَر كَمَا تَرْجَمَ بِهِ الْمُصَنِّف وَإِنَّمَا صَارَتْ هَذِهِ الطَّرِيقَة أَحَبّ , مِنْ أَجْل الْأَخْذ بِالرِّفْقِ لِلنَّفْسِ الَّتِي يُخْشَى مِنْهَا السَّآمَة، وَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّ اللهَ لَا يَمَلّ حَتَّى تَمَلُّوا " , وَاللهُ أَحَبَّ أَنْ يُدِيم فَضْله وَيُوَالِي إِحْسَانه، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَرْفَق , لِأَنَّ النَّوْم بَعْد الْقِيَام يُرِيح الْبَدَن , وَيُذْهِب ضَرَر السَّهَر , وَذُبُول الْجِسْم , بِخِلَافِ السَّهَر إِلَى الصَّبَاح , وَفِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَة أَيْضًا: اِسْتِقْبَال صَلَاة الصُّبْح وَأَذْكَار النَّهَار بِنَشَاطٍ وَإِقْبَال، وَأَنَّهُ أَقْرَب إِلَى عَدَم الرِّيَاء , لِأَنَّ مَنْ نَامَ السُّدُس الْأَخِير أَصْبَحَ ظَاهِر اللَّوْن سَلِيم الْقُوَى , فَهُوَ أَقْرَب إِلَى أَنْ يُخْفِي عَمَله الْمَاضِي عَلَى مَنْ يَرَاهُ , وقَوْل عَائِشَة - رضي الله عنها -: " مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا "، أَرَادَ الْبُخَارِيّ بِذَلِكَ بَيَان الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: " وَيَنَام سُدُسه " , أَيْ: السُّدُس الْأَخِير، وَكَأَنَّهُ قَالَ: يُوَافِق ذَلِكَ حَدِيث عَائِشَة , أَيْ: " لَمْ يَجِئ السَّحَرُ وَالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدِي إِلَّا وَجَدَهُ نَائِمًا ". (فتح الباري) (10/ 217) (¬2) (خ) 3238 , (م) 189 - (1159) , (س) 1630 , (حم) 6491 (¬3) (خ) 1876 , (م) 186 - (1159) , (ت) 770

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ - عليه السلام - الْقِرَاءَةُ , فَكَانَ يَأمُرُ بِدَابَّتِهِ فَتُسْرَجُ , فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَابَّتُهُ , وَكَانَ لَا يَأكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8145 , (خ) 4436 , 3235

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا , فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا) (¬1) (فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ، وَقَالَتْ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ , فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ - عليه السلام - فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عليه السلام - فَأَخْبَرَتَاهُ , فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ) (¬2) (أَقْطَعُهُ) (¬3) (بَيْنَكُمَا) (¬4) (نِصْفَيْنِ, لِهَذِهِ نِصْفٌ, وَلِهَذِهِ نِصْفٌ فَقَالَتْ الْكُبْرَى: نَعَمْ , اقْطَعُوهُ , وَقَالَتْ الصُّغْرَى: لَا تَقْطَعْهُ) (¬5) (يَرْحَمُكَ اللهُ , هُوَ ابْنُهَا) (¬6) (فَقَالَ: هُوَ ابْنُكِ) (¬7) (فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ ") (¬8) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ , وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ) (¬9). ¬

_ (¬1) (س) 5402 , (خ) 3244 (¬2) (م) 20 - (1720) , (خ) 6387 (¬3) (س) 5403 (¬4) (م) 20 - (1720) (¬5) (س) 5403 (¬6) (خ) 3244 (¬7) (س) 5402 , (خ) 3244 (¬8) (س) 5403 , (خ) 3244 (¬9) (خ) 3244 , (م) 20 - (1720) , (حم) 8263

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَ لِنَبِيِّ اللهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عليه السلام -) (¬1) (مِائَةُ امْرَأَةٍ) (¬2) (فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ (¬3) اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي , فَلَتَحْمِلْنَّ) (¬4) (كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ) (¬5) (وَلَتَلِدَنَّ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬6) (فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ) (¬7) (فَطَافَ عَلَيْهِنَّ (¬8) جَمِيعًا , فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ , جَاءَتْ) (¬9) (بِنِصْفِ إِنْسَانٍ) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَوَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ) (¬11) (لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ , فَوَلَدَتْ فَارِسًا) (¬12) (وَلَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬13) (أَجْمَعُونَ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 7031 (¬2) (خ) 4944 (¬3) كناية عن الجماع. (¬4) (خ) 7031 (¬5) (م) 1654 (¬6) (خ) 7031 (¬7) (خ) 4944 (¬8) أَيْ: جَامَعَهُنَّ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 186) (¬9) (خ) 6263 (¬10) (خ) 4944 (¬11) (خ) 6263 (¬12) (خ) 7031 (¬13) (خ) 3242 (¬14) قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَوْلُهُ " لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ "، قِيلَ: هُوَ خَاصٌّ بِسُلَيْمَانَ - عليه السلام - وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ " إِنْ شَاءَ اللهُ " , حَصَلَ مَقْصُودُهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَهَا وَقَعَ مَا أَرَادَ , وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى - عليه السلام - قَالَهَا عِنْدَمَا وَعَدَ الْخَضِرَ أَنْ يَصْبِرُ عَمَّا يَرَاهُ مِنْهُ , وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَصْبِرْ , كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: " لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ , حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِمَا " , وَقَدْ قَالَهَا الذَّبِيحُ , فَوَقَعَ فِي قَوْلِهِ - عليه السلام -: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّابِرِينَ} فَصَبَرَ حَتَّى فَدَاهُ اللهُ بِالذَّبْحِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 186) (¬15) (خ) 6263

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قَدِمَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَفِي سَهْوَتِهَا (¬1) سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لُعَبٍ لِي، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " , قُلْتُ: بَنَاتِي , " وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟ " قُلْتُ: فَرَسٌ، قَالَ: " وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ " , قُلْتُ: جَنَاحَانِ، قَالَ: " فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ " , قُلْتُ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟، قَالَتْ: " فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَه (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: صُفَّتهَا قُدَّام الْبَيْت , وَقِيلَ: بَيْت صَغِير مُنْحَدِر فِي الْأَرْض قَلِيلًا شَبِيه بِالْمَخْدَعِ، وَقِيلَ: هُوَ شَبِيه بِالرَّفِّ وَالطَّاق يُوضَع فِيهِ الشَّيْء. عون (10/ 463) (¬2) النواجذ: هي أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬3) (د) 4932 , انظر المشكاة: 3265 , وآداب الزفاف ص203

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟، قَالَ: كَلَّا، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) (¬1) (مَا سَرَقْتُ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3260 , (م) 149 - (2368) (¬2) (حم) 8961 , (خ) 3260 (م) 149 - (2368) , (س) 5427

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا قَدْ أَخْطَأَ , أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ، لَيْسَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2689 , (ك) 4149 , انظر الصَّحِيحَة: 2984

(يع طب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَّ اللهِ - عليه السلام - لَبِثَ بِهِ بَلاؤُهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ , إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ , كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ، كَانَا يَغْدُوَانِ (¬1) إِلَيْهِ وَيَرُوحَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ذَاتَ يَوْمٍ: تَعْلَمُ وَاللهِ , لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ , فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ , قَالَ: مُنْذُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يَرحَمْهُ اللهُ فَيَكْشِفَ مَا بِهِ، فَلَمَّا رَاحَا إِلَى أَيُّوبَ , لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَيُّوبُ: مَا أَدْرِي مَا تَقُولَانِ , غَيْرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ بِالرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ , فَيَذْكُرَانِ اللهَ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا , كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللهُ إِلَّا فِي حَقٍّ , قَالَ: وَكَانَ أَيُّوبُ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ , أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ , فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى أَيُّوبَ أَنِ: {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} (¬2) فَاسْتَبْطَأَتْهُ , فَبَلَغَتْهُ تَنْظُرُ , فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهَبَ اللهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ , فَهو أَحْسَنُ مَا كَانَ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: أَيْ بَارِكَ اللهُ فِيكَ، هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ اللهِ هَذَا الْمُبْتَلَى؟) (¬3) (وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ , مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحًا , قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هو، وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ (¬4): أَنْدَرُ الْقَمْحِ، وَأَنْدَرُ الشَّعِيرِ، فَبَعَثَ اللهُ سَحَابَتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ , أَفْرَغَتْ فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَ, وَأَفْرَغَتِ الْأُخْرَى عَلَى أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الغُدُو: السير أول النهار. (¬2) [ص/42] (¬3) الطبراني في الأحاديث الطوال ج 1/ ص 284 ح40 (¬4) أي: بيدران. (¬5) (يع) 3617 , (حب) 2898 , (ك) 4115 , انظر الصَّحِيحَة: 17 وقال الألباني: وهذا الحديث مما يدل على بطلان الحديث الذي في الجامع الصغير بلفظ: أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على عبده المؤمن. الضعيفة 471. أ. هـ

(خ س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَمَا أيُّوبُ - عليه السلام - يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً , خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ , فَنَادَاهُ رَبُّهُ - عز وجل -: يَا أيُّوبُ، أَلَمْ أكُنْ أغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟) (¬1) (أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أَعْطَيْنَاكَ؟) (¬2) (قَالَ: بَلَى يَارَبِّ , وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ) (¬3) (بَرَكَاتِكَ) (¬4) وفي رواية: (عَنْ فَضْلِكَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 275 , (س) 409 (¬2) (حم) 7307 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬3) (خ) 3211 (¬4) (س) 409 , (خ) 275 (¬5) (حم) 7307 , (حب) 6230

(ت حم) , عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ) (¬1) وفي رواية: (الْفَجْرَ) (¬2) (أَيَّامَ حُنَيْنٍ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ) (¬3) (لَمْ نَكُنْ نَرَاهُ يَفْعَلُهُ) (¬4) (قَبْلَ ذَلِكَ ") (¬5) (فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ) (¬7) (فَمَا هَذَا الَّذِي تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ؟) (¬8) (قَالَ: " إِنِّي قَدْ ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ) (¬9) (فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , أَعْجَبَتْهُ كَثْرَةُ أُمَّتِهِ) (¬10) (فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَؤُلَاءِ؟ , فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ:) (¬11) (إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ , أَوْ الْجُوعَ) (¬12) (وَإِمَّا أَنْ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ الْمَوْتَ) (¬13) (فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ) (¬14) (فَقَالُوا: أَمَّا الْعَدُوُّ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ , وَأَمَّا الْجُوعُ فَلَا صَبْرَ لَنَا عَلَيْهِ , وَلَكِنْ الْمَوْتُ) (¬15) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ الْمَوْتُ) (¬16) (فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سَبْعُونَ أَلْفًا , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَنَا أَقُولُ الْآنَ حَيْثُ أَرَى كَثْرَتَكُمْ:) (¬17) (اللَّهُمَّ بِكَ أَحُولُ , وَبِكَ أَصُولُ , وَبِكَ أُقَاتِلُ ") (¬18) (وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (ت) 3340 (¬2) (حم) 18960 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 18953 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 18960 (¬5) (حم) 18953 (¬6) (حم) 18960 (¬7) (ت) 3340 (¬8) (حم) 18960 (¬9) (حم) 18957 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (حم) 18960 (¬11) (حم) 23972 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (حم) 18953 (¬13) (حم) 18960 (¬14) (حم) 18957 (¬15) (حم) 18960 (¬16) (حم) 18957 (¬17) (حم) 18960 , (ت) 3340 (¬18) (حم) 23973 , انظر الصَّحِيحَة: 2459 ثم قال الشيخ الألباني: (تنبيه): جاء في " الأذكار " للإمام النووي ما نصه: " وذكر الإمام أبو محمد القاضي حسين من أصحابنا رحمه الله في كتابه " التعليق في المذهب " قال: " نظر بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى قومه يوما , فاستكثرهم وأعجبوه، فمات منهم في ساعة سبعون ألفا، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: إنك عِنْتهم (أصبتهم بالعين)! , ولو أنك إذا عِنتهم حصنتهم لم يهلكوا، قال: وبأي شيء أحصنهم؟ فأوحى الله تعالى إليه: تقول: حصنتهم بالحي القيوم الذي لَا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم ". فأقول: وهو بهذا السياق منكر عندي , لأنه يخالف الرواية الصحيحة المتقدمة من وجوه لَا تخفى، والعجيب أن النووي قال عقبه: " قال المعلق عن القاضي حسين: وكان عادة القاضي رحمه الله إذا نظر إلى أصحابه فأعجبه سمتهم وحسن حالهم حصنهم بهذا المذكور ". قلت: فسكت عليه النووي، فكأنه أقرَّه واستحسنه، ولو كان هذا حديثا ضعيفا لقلنا: إنه حمله على ذلك قوله:" يُعْمَل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " فكيف وهو لم يذكره حديثا مرفوعا , ولو ضعيفا؟ , فكيف وهو مخالف للحديث الصحيح؟ , أفليس هذا من شؤم القول المذكور؟ , يحملهم على العمل حتى بما لَا أصل له من الحديث؟ , بلى , فهل من معتبر؟. أ. هـ (¬19) (حم) 18957 , (حب) 1972 , انظر الصحيحة: 1061

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَدْرِي , أَتُبَّعٌ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لَا؟، وَمَا أَدْرِي , أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4674

(حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا , فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22931 , (طس) 1419 , صَحِيح الْجَامِع: 7319 , الصَّحِيحَة: 2423

(ك) , وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ تُبَّعٌ رَجُلًا صَالِحًا، أَلَا تَرَى أَنَّ اللهَ - عز وجل - ذَمَّ قَوْمَهُ وَلَمْ يَذُمَّهُ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3681 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2423

سير الأمم السابقة

سِيَرُ الْأُمَمِ السَّابِقَة قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} (¬1) (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ , أَمَّا وَدٌّ فَكَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ , وَأَمَّا سُوَاعٌ فَكَانَتْ لِهُذَيْلٍ , وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ , ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ , وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ , وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ , لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ , أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ , فَلَمَّا هَلَكُوا , أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا (¬2) وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ , فَفَعَلُوا , فَلَمْ تُعْبَدْ , حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ (¬3) وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ (¬4) عُبِدَتْ " (¬5) ¬

_ (¬1) [يوسف/111] (¬2) النُّصُب: الأوثان من الحجارة. (¬3) أي: مات الذين نصبوا الأنصاب , وكانوا يعلمون لماذا نُصِبَت. (¬4) أي: زالت معرفة الناس بأصل نصبها. (¬5) (خ) 4636

(ت جة حم) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنَ يَزِيدَ الْبَكْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا هُوَ غَاصٌّ بِالنَّاسِ) (¬1) (فَرَأَيْتُ " النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ " , وَبِلَالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا , وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ تَخْفِقُ) (¬2) (فَقُلْتُ: مَا شَأنُ النَّاسِ؟ , قَالُوا: " يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْهًا " , قَالَ: فَجَلَسْتُ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْزِلَهُ, أَوْ قَالَ: رَحْلَهُ " , فَاسْتَأذَنْتُ عَلَيْهِ , " فَأَذِنَ لِي " , فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ) (¬3) (فَذَكَرْتُ عِنْدَهُ وَافِدَ عَادٍ , فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ وَافِدِ عَادٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا وَافِدُ عَادٍ؟ " , فَقُلْتُ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ) (¬4) (إِنَّ عَادًا لَمَّا قَحَطُوا بَعَثُوا وَافِدًا لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: قَيْلٌ , فَمَرَّ بِمُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرٍ , فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْرًا يَسْقِيهِ الْخَمْرَ , وَتُغَنِّيهِ جَارِيَتَانِ يُقَالُ لَهُمَا: الْجَرَادَتَانِ , فَلَمَّا مَضَى الشَّهْرُ خَرَجَ) (¬5) (يُرِيدُ جِبَالَ مَهْرَةَ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِمَرِيضٍ فَأُدَاوِيَهُ , وَلَا لِأَسِيرٍ فَأُفَادِيَهُ , فَاسْقِ) (¬6) (عَادًا مَا كُنْتَ تَسْقِيهِ) (¬7) (وَاسْقِ مَعَهُ بَكْرَ بْنَ مُعَاوِيَةَ) (¬8) (- يَشْكُرُ لَهُ الْخَمْرَ الَّتِي شَرِبَهَا عِنْدَهُ -) (¬9) (فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَاتٌ سُودٌ , فَنُودِيَ مِنْهَا) (¬10) (أَنْ خُذْهَا رَمَادًا رِمْدِدًا (¬11) لَا تَذَرُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا) (¬12) (ثُمَّ قَرَأَ: {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ , مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (¬13)} (¬14)) (¬15). ¬

_ (¬1) (ت) 3274 (¬2) (جة) 2816، انظر الصحيحة تحت حديث: 2100 (¬3) (حم) 15996 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (ت) 3273 (¬5) (حم) 15996 (¬6) (ت) 3273 (¬7) (حم) 15996 (¬8) (ت) 3273 (¬9) (حم) 15995، (ت) 3273 , انظر الضعيفة تحت حديث: 1229 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬10) (حم) 15996 (¬11) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الرِّمْدِدُ بِالْكَسْرِ: الْمُتَنَاهِي فِي الِاحْتِرَاقِ وَالدِّقَّةِ , كَمَا يُقَالُ: لَيْلٌ أَلَيْلُ , وَيَوْمٌ أَيْوَمُ , إِذَا أَرَادُوا الْمُبَالَغَةَ. (¬12) (حم) 15995، (ت) 3273 (¬13) (الرَّمِيمِ): العظْم البالِي. أو الهَشيمَ المُتَفتِّت من النَّبات. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 646) (¬14) [الذاريات/41، 42] (¬15) (ت) 3273

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ) (¬1) (" فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا , فَقَالَ: {إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} (¬2)) (¬3) (انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ) (¬4) (ذُو عِزٍّ وَمَنَعَةٍ فِي قَوْمِهِ , كَأَبِي زَمْعَةَ) (¬5) (عَمِّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 4942 (¬2) [الشمس/12] (¬3) (م) 49 - (2855) , (خ) 3377 (¬4) (خ) 4942 (¬5) (خ) 3377 , (م) 49 - (2855) , (ت) 3343 (¬6) (خ) 4658

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا ضِيق عَلَيْكُمْ فِي الْحَدِيث عَنْهُمْ , لِأَنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - الزَّجْر عَنْ الْأَخْذ عَنْهُمْ , وَالنَّظَر فِي كُتُبهمْ , ثُمَّ حَصَلَ التَّوَسُّع فِي ذَلِكَ، وَكَأَنَّ النَّهْي وَقَعَ قَبْل اِسْتِقْرَار الْأَحْكَام الْإِسْلَامِيَّة , وَالْقَوَاعِد الدِّينِيَّة , خَشْيَة الْفِتْنَة، ثُمَّ لَمَّا زَالَ الْمَحْذُور , وَقَعَ الْإِذْن فِي ذَلِكَ , لِمَا فِي سَمَاع الْأَخْبَار الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَانهمْ مِنْ الِاعْتِبَار. وَقِيلَ: مَعْنَى قَوْله " لَا حَرَج ": لَا تَضِيق صُدُوركُمْ بِمَا تَسْمَعُونَهُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَعَاجِيب , فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لَهُمْ كَثِيرًا. وَقَالَ مَالِك: الْمُرَاد جَوَاز التَّحَدُّث عَنْهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْر حَسَن، أَمَّا مَا عُلِمَ كَذِبه فَلَا. وَقِيلَ: الْمُرَاد جَوَاز التَّحَدُّث عَنْهُمْ بِأَيِّ صُورَة وَقَعَتْ , مِنْ اِنْقِطَاع , أَوْ بَلَاغ , لِتَعَذُّرِ الِاتِّصَال فِي التَّحَدُّث عَنْهُمْ، بِخِلَافِ الْأَحْكَام الْإِسْلَامِيَّة , فَإِنَّ الْأَصْل فِي التَّحَدُّث بِهَا الِاتِّصَال، وَلَا يَتَعَذَّر ذَلِكَ لِقُرْبِ الْعَهْد. فتح الباري (ج10 ص 261) (¬2) (خ) 3274 , (ت) 2669 , (د) 3662 , (حم) 10134

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا قُعُودًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَخَرَجَ عَلَيْنَا , فَقَالَ: مَا تَكْتُبُونَ؟ " , فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنْكَ فَقَالَ: " أَكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللهِ؟ " , فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ , فَقَالَ: " اكْتُبُوا كِتَابَ اللهُ , أَمْحِضُوا كِتَابَ اللهُ , أَكِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ؟ , أَمْحِضُوا كِتَابَ اللهُ , أَوْ خَلِّصُوهُ " , قَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِي صَعِيدٍ (¬1) وَاحِدٍ , ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ , قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَتَحَدَّثُ عَنْكَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , تَحَدَّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ , وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَتَحَدَّثُ عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: " نَعَمْ , تَحَدَّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ , فَإِنَّكُمْ لَا تَحَدَّثُوا عَنْهُمْ بِشَيْءٍ , إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبُ مِنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الصعيد: الأرض الواسعة المستوية. (¬2) (حم) 11107 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(عبد بن حُمَيد) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمُ الْأَعَاجِيبُ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ , قَالَ: خَرَجَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ , فَأَتَوْا مَقْبَرَةً مِنْ مَقَابِرِهِمْ , فَقَالُوا: لَوْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ , وَدَعْوَنا اللهَ يُخْرِجْ لَنَا بَعْضَ الْأَمْوَاتِ , يُخْبِرُنَا عَنِ الْمَوْتِ , قَالَ: فَفَعَلُوا , فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إِذْ أَطْلَعَ رَجُلٌ رَأسُهُ مِنْ قَبْرٍ , خَلَاسِيٌّ (¬1) بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ , فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ , مَا أَرَدْتُمْ إِلَيَّ؟ , فَوَاللهِ لَقَدْ مِتُّ مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ، فَمَا سَكَنَتْ عَنِّي حَرَارَةُ الْمَوْتِ حَتَّى كَانَ الْآنَ، فَادْعُوا اللهَ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خلاسي): أي أسمر اللون، يقال: ولد خلاسي، أَيْ: ولدٌ بين أبوين أبيض وأسود. (¬2) (مسند عبد بن حميد) 1156 , انظر الصَّحِيحَة: 2926

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ , مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمِ الصَّلَاةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يعني: المكتوبةَ الفريضةَ. قال أبو بكر ابن خزيمة ح1342: فَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بَعْدَ الْعِشَاءِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , لِيَتَّعِظُوا مِمَّا قَدْ نَالَهُمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا , مَعَ مَا أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مِنَ الْعِقَابِ فِي الْآخِرَةِ , لَمَّا عَصَوْا رُسُلَهُمْ، وَلَمْ يُؤْمِنُوا , فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا يَعْلَمُ أَنَّ السَّامِعَ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، إِذِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَانَ يَسْمُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى مَنْفَعَتِهِمْ , عَاجِلًا وَآجِلًا , دِينًا وَدُنْيَا، وَكَانَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيَنْتَفِعُوا بِحَدِيثِهِ، فَدَلَّ فِعْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَنَّ كَرَاهَةَ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ دِينًا وَلَا دُنْيَا، وَيَخْطِرُ بِبَالِي أَنَّ كَرَاهَتَهُ - صلى الله عليه وسلم - الِاشْتِغَالَ بِالسَّمَرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثَبِّطُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَغَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِالسَّمَرِ , ثَقُلَ عَلَيْهِ النَّوْمُ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ لَمْ يَنْشَطْ لِلْقِيَامِ. أ. هـ (¬2) (د) 3663 , (حم) 19935 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) (¬1) (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) (¬2) (يَمْشُونَ , فَأَصَابَهُمْ الْمَطَرُ , فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ) (¬3) (فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ , فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ) (¬4) (فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ) (¬5) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: وَاللهِ يَا هَؤُلَاءِ , لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ) (¬6) (لَعَلَّ اللهَ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ (¬7)) (¬8) (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ , وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ , حَلَبْتُ فَبَدَأتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ , فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ) (¬9) (فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ) (¬10) (فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا , أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا) (¬11) (وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا) (¬12) (وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (¬13) عِنْدَ قَدَمَيَّ) (¬14) (مِنْ الْجُوعِ، وَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ) (¬15) (فَلَبِثْتُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬16) (فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا (¬17) اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ , فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ) (¬18) (فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً , فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ) (¬19) (وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ) (¬20) (وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا (¬21)) (¬22) (فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنْ السِّنِينَ (¬23) فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا , فَفَعَلَتْ) (¬24) (فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا (¬25)) (¬26) (قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفْتَحْ الْخَاتَمَ (¬27) إِلَّا بِحَقِّهِ (¬28) فَقُمْتُ) (¬29) (فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا , فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا) (¬30) (اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ) (¬31) (فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ , غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا) (¬32) (وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ (¬33) فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ , فَرَغِبَ عَنْهُ (¬34)) (¬35) (فَتَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ) (¬36) (فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ) (¬37) (فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ (¬38) فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ , أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي , فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ مِنْ أَجْرِكَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ, فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ , فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ , فَخَرَجُوا يَمْشُونَ ") (¬39) ¬

_ (¬1) (خ) 2102 (¬2) (خ) 2152 (¬3) (خ) 2102 (¬4) (خ) 2208 (¬5) (خ) 2152 (¬6) (خ) 3278 (¬7) اِسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ , وَفِي حَالِ كَرْبِهِ وَغَيْرِهِ بِصَالِحِ عَمَلِه، وَيَتَوَسَّلُ إلى اللهِ تَعَالَى بِهِ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ فَعَلُوهُ فَاسْتُجِيبَ لَهُمْ، وَذَكَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَعْرِضِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَجَمِيلِ فَضَائِلِهمْ. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬8) (م) 2743 (¬9) (خ) 2208 (¬10) (خ) 2152 (¬11) (خ) 2208 (¬12) (خ) 2152 (¬13) أَيْ: يرفعون أصواتهم بالصراخ والعويل. (¬14) (خ) 2208 (¬15) (خ) 3278 (¬16) (خ) 2102 (¬17) الغَبُوق: شُرْبُ اللبن آخِرَ النهار. (¬18) (خ) 2152 (¬19) (م) 2743 (¬20) (خ) 2152 (¬21) كناية عن الزنا. (¬22) (خ) 3278 (¬23) أَيْ: وَقَعَتْ فِي سَنَة قَحْط. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬24) (خ) 2152 (¬25) أَيْ: جَلَسْتُ مَجْلِسَ الرَّجُلِ لِلْوِقَاعِ. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬26) (خ) 2102 (¬27) الْخَاتَم: كِنَايَةٌ عَنْ بَكَارَتهَا. (¬28) أَيْ: بِنِكَاحٍ , لَا بِزِنًا. (¬29) (خ) 2208 (¬30) (خ) 2152 (¬31) (خ) 3278 (¬32) (خ) 2152 (¬33) الْفَرَق: إِنَاءٌ يَسَعُ ثَلَاثَةَ آصُع , والصاع أربعة أمداد , والمُدّ مِلء الكفين. (¬34) أَيْ: كَرِهَهُ وَسَخِطَهُ وَتَرَكَهُ. (¬35) (خ) 2208 (¬36) (خ) 2152 (¬37) (خ) 2102 (¬38) احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُجِيزُ بَيْعَ الْإِنْسَانِ مَالَ غَيْرِهِ , وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ , إِذَا أَجَازَهُ الْمَالِكُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 9 / ص 106) (¬39) (خ) 2152

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - وَصَبِيٌّ كَانَ فِي زَمَانِ جُرَيْجٍ) (¬1) (وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا) (¬2) (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬3) (يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ) (¬4) (وَكَانَتْ لَهُ أُمٌّ) (¬5) (فَاشْتَاقَتْ إِلَيْهِ) (¬6) (يَوْمًا) (¬7) (فَأَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي) (¬8) (- قَالَ حُمَيْدٌ: فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّهُ حِينَ دَعَتْهُ , كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ - فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ , أَنَا أُمُّكَ , كَلِّمْنِي) (¬9) (فَقَالَ: يَا رَبِّ , الصَلَاةُ خَيْرٌ أَمْ أُمِّي آتِيهَا؟) (¬10) (فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ , فَرَجَعَتْ) (¬11) (فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي , فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ) (¬12) (أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي) (¬13) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي , فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ) (¬14) (فَانْصَرَفَتْ , فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي , فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ , فَقَالَ: أَيْ رَبِّ , أُمِّي وَصَلَاتِي , فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ) (¬15) (فَاشْتَدَّ عَلَى أُمِّهِ (¬16)) (¬17) (فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي , وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي , اللَّهُمَّ فلَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ (¬18) قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ , لَفُتِنَ) (¬19) (فَذَكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَوْمًا) (¬20) (جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ) (¬21) (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ) (¬22) (بَغِيٌّ مِنْهُمْ) (¬23) (يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا: لَئِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ) (¬24) (فَقَالُوا: قَدْ شِئْنَا , فَأَتَتْهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ , فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا) (¬25) (فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ , فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا , فَوَقَعَ عَلَيْهَا (¬26) فَحَمَلَتْ , فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ) (¬27) (فَجَاءُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ) (¬28) (فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي) (¬29) (فَنَادَوْهُ:) (¬30) (أَيْ جُرَيْجُ , أَيْ مُرَاءٍ , انْزِلْ) (¬31) (فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ) (¬32) (وَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ يُصَلِّي) (¬33) (فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ) (¬34) (فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ وَعُنُقِهَا حَبْلًا , وَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا فِي النَّاسِ) (¬35) (وَشَتَمُوهُ , وَضَرَبُوهُ , وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ , فَقَالَ: مَا شَأنُكُمْ؟ , قَالُوا: إِنَّكَ زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ) (¬36) (فَوَلَدَتْ مِنْكَ) (¬37) (غُلَامًا) (¬38) (فَتَبَسَّمَ ثُمَّ) (¬39) (قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ , قَالُوا: هَا هُوَ ذَا) (¬40) (فَجَاءُوا بِهِ , فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ) (¬41) (فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى) (¬42) (وَدَعَا , ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْغُلَامِ) (¬43) (فَمَسَحَ رَأسَهُ) (¬44) وفي رواية: (فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ) (¬45) (بِإِصْبَعِهِ , وَقَالَ: بِاللهِ يَا غُلَامُ , مَنْ أَبُوكَ؟) (¬46) (قَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّأنِ , فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ) (¬47) (أَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ , وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ) (¬48) (بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟) (¬49) (قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ) (¬50) (أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ) (¬51) (فَفَعَلُوا) (¬52) (ثُمَّ عَلَاهَا (¬53)) (¬54) (قَالَ: وَكَانَتْ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا) (¬55) (فَارِسٌ مُتَكَبِّرٌ) (¬56) (رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ) (¬57) (وعَلَيْهِ شَارَةٌ حَسَنَةٌ) (¬58) (فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا) (¬59) (الْفَارِسِ , عَلَى مِثْلِ هَذَا الْفَرَسِ , فَتَرَكَ الصَّبِيُّ) (¬60) (الثَّدْيَ , وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ , فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ) (¬61) (ثُمَّ عَادَ إِلَى ثَدْيِهَا يَمُصُّهُ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ) (¬62) (يَمَصُّ إِصْبَعَهُ) (¬63) (السَّبَّابَةَ فِي فَمِهِ , يَحْكِي ارْتِضَاعَ الصَّبِيِّ -) (¬64) (قَالَ: ثُمَّ مُرَّ) (¬65) (بِجَارِيَةٍ) (¬66) (حَبَشِيَّةٍ تُجَرُّ) (¬67) (وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا , وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ , سَرَقْتِ , وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا , فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ , فَقَالَتْ: حَلْقَى (¬68) مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ , فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ؟، وَمَرُّوا بِهَذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ , سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا؟) (¬69) (فَقَالَ: يَا أُمَّاهْ , إِنَّ الرَّاكِبَ ذُو الشَّارَةِ , جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ) (¬70) (إِنَّكِ دَعَوْتِ رَبَّكِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِثْلَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) (¬71) (فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ , وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ , وَلَمْ تَسْرِقْ) (¬72) (يَسُبُّونَهَا وَيَضْرِبُونَهَا , وَيَظْلِمُونَهَا) (¬73) (وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ) (¬74) (فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ") (¬75) ¬

_ (¬1) (حم) 8058 , (خ) 3253 (¬2) (م) 8 - (2550) (¬3) (حم) 8058 (¬4) (م) 7 - (2550) (¬5) (حم) 8058 (¬6) (حم) 8058 (¬7) (حم) 8058 (¬8) (م) 8 - (2550) (¬9) (م) 7 - (2550) (¬10) (حم) 8058 (¬11) (م) 7 - (2550) (¬12) (م) 8 - (2550) (¬13) (م) 7 - (2550) (¬14) (م) 7 - (2550) (¬15) (م) 8 - (2550) (¬16) أي: غضبت. (¬17) (حم) 8058 (¬18) أَيْ: البغايا والزواني. (¬19) (م) 7 - (2550) , (خ) 2350 (¬20) (حم) 8058 (¬21) (م) 8 - (2550) (¬22) (خ) 2350 (¬23) (حم) 8058 (¬24) (م) 8 - (2550) (¬25) (حم) 8058 , (خ) 2350 (¬26) أَيْ: زنى بها. (¬27) (م) 8 - (2550) , (خ) 2350 (¬28) (م) 7 - (2550) (¬29) (م) 7 - (2550) (¬30) (حم) 9600 (¬31) (حم) 8982 (¬32) (م) 7 - (2550) (¬33) (حم) 8982 (¬34) (م) 7 - (2550) (¬35) (حم) 8982 (¬36) (حم) 8058 , (خ) 2350 (¬37) (م) 8 - (2550) (¬38) (حم) 8058 (¬39) (م) 7 - (2550) (¬40) (حم) 8058 (¬41) (م) 8 - (2550) (¬42) (خ) 2350 (¬43) (حم) 8058 , (خ) 3253 (¬44) (م) 7 - (2550) (¬45) (م) 8 - (2550) (¬46) (حم) 8058 (¬47) (م) 7 - (2550) , (خ) 2350 (¬48) (م) 8 - (2550) (¬49) (م) 7 - (2550) (¬50) (حم) 8058 (¬51) (م) 8 - (2550) , (خ) 2350 , (حم) 8058 (¬52) (م) 8 - (2550) (¬53) أَيْ: صعد إليها. (¬54) (م) 7 - (2550) (¬55) (خ) 3253 (¬56) (حم) 9124 (¬57) (م) 8 - (2550) (¬58) (حم) 9124 , (خ) 3253 (¬59) (م) 8 - (2550) (¬60) (حم) 9124 (¬61) (م) 8 - (2550) , (خ) 3253 (¬62) (م) 8 - (2550) , (حم) 8058 (¬63) (خ) 3253 (¬64) (م) 8 - (2550) (¬65) (خ) 3253 (¬66) (م) 8 - (2550) (¬67) (حم) 9124 (¬68) أَيْ: دعت على نفسها بأن يُحلَق شعرُها. (¬69) (م) 8 - (2550) , (خ) 3253 (¬70) (حم) 8058 , (خ) 3253 (¬71) (حم) 9124 (¬72) (م) 8 - (2550) , (خ) 3253 (¬73) (حم) 9124 (¬74) (خ) 3279 , (حم) 8058 (¬75) (م) 8 - (2550)

(م ت حم) , وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ , فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ , فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ , فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ , فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ) (¬1) (فِي صَوْمَعَةٍ - قَالَ مَعْمَرٌ: أَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِينَ -) (¬2) (فَأَتَى الْغُلَامُ عَلَى الرَّاهِبِ , فَسَمِعَ مِنْ كَلَامِهِ , فَأَعْجَبَهُ نَحْوُهُ وَكَلَامُهُ) (¬3) (فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ , فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ , فَقَالَ: إِنَّمَا أَعْبُدُ اللهَ , فَجَعَلَ الْغُلَامُ) (¬4) (إِذَا أَتَى السَّاحِرَ , مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ , فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ) (¬5) (وَأَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ الْغُلَامِ: إِنَّهُ لَا يَكَادُ يَحْضُرُنِي , فَأَخْبَرَ الْغُلَامُ الرَّاهِبَ بِذَلِكَ , فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ:) (¬6) (إِذَا أَرَادَ السَّاحِرُ أَنْ يَضْرِبَكَ , فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي , وَإِذَا أَرَادَ أَهْلُكَ أَنْ يَضْرِبُوكَ , فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ) (¬7) (قَالَ: فَبَيْنَمَا الْغُلَامُ عَلَى ذَلِكَ , إِذْ مَرَّ) (¬8) (عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتْ النَّاسَ) (¬9) (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَجُوزُوا , فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ , أَمْ أَمْرُ السَّاحِرِ) (¬10) (فَأَخَذَ حَجَرًا , فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ , فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا , وَمَضَى النَّاسُ , فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ , أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي , قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى , وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى , فَإِنْ ابْتُلِيتَ فلَا تَدُلَّ عَلَيَّ - وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ , وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ -) (¬11) (فَسَمِعَ بِهِ) (¬12) (جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ , فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ , فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ , إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي , فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا , إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ , فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ , دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ , فَآمَنَ بِاللهِ) (¬13) (فَدَعَا اللهَ لَهُ فَشَفَاهُ) (¬14) (فَأَتَى الْمَلِكَ , فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ) (¬15) (فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: يَا فُلَانُ , مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ , فَقَالَ: رَبِّي , قَالَ: أَنَا؟ , قَالَ: لَا , لَكِنْ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ , قَالَ: أَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬16) (فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ , فَجِيءَ بِالْغُلَامِ , فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ , قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ؟ , وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ؟ , فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا , إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ , فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ , فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ , فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ , فَأَبَى , فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ , فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأسِهِ , فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ , ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ , فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ , فَأَبَى , فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأسِهِ , فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ , ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ , فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ , فَأَبَى , فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا , فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ , فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ , فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ , وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ , فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ , فَرَجَفَ بِهِمْ الْجَبَلُ , فَسَقَطُوا , وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ , فَقَالَ لَهُ: الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ , قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ , فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ (¬17) فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ , فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ , وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ , فَذَهَبُوا بِهِ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ , فَانْكَفَأَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا , وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ , فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ , قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ) (¬18) (ثُمَّ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ , فَإِنْ أَنْتَ فَعَلْتَ مَا آمُرُكَ بِهِ قَتَلْتَنِي , وَإِلَّا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ قَتْلِي) (¬19) (قَالَ: وَمَا هُوَ؟ , قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ (¬20) وَاحِدٍ , وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ , ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي , ثُمَّ ضَعْ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ , ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ , ثُمَّ ارْمِنِي , فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي , فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ , وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ , ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ , ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ , ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ , ثُمَّ رَمَاهُ , فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ (¬21)) (¬22) (فَوَضَعَ الْغُلَامُ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ السَّهْمِ وَمَاتَ) (¬23) (فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ , آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ , آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ , فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ , قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ) (¬24) (قَدْ آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ) (¬25) (فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ (¬26) فَخُدَّتْ (¬27)) (¬28) (وَأُضْرِمَتْ فِيهَا النِّيرَانُ) (¬29) (ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ , فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ تَرَكْنَاهُ , وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ , أَلْقَيْنَاهُ فِي هَذِهِ النَّارِ , فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأُخْدُودِ) (¬30) وفي رواية: (فَكَانُوا يَتَعَادَوْنَ فِيهَا وَيَتَدَافَعُونَ) (¬31) (حَتَّى جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا) (¬32) (تُرْضِعُهُ) (¬33) (فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ) (¬34) (فِي النَّارِ , فَقَالَ الصَّبِيُّ: يَا أُمَّاهْ اصْبِرِي , فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ ") (¬35) ¬

_ (¬1) (م) 73 - (3005) (¬2) (ت) 3340 (¬3) (حم) 23976 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 3340 (¬5) (م) 73 - (3005) (¬6) (ت) 3340 (¬7) (حم) 23976 , (م) 73 - (3005) (¬8) (ت) 3340 (¬9) (م) 73 - (3005) (¬10) (حم) 23976 (¬11) (م) 73 - (3005) (¬12) (ت) 3340 (¬13) (م) 73 - (3005) (¬14) (حم) 23976 (¬15) (م) 73 - (3005) (¬16) (حم) 23976 (¬17) القرقور: السفينة العظيمة. (¬18) (م) 73 - (3005) (¬19) (حم) 23976 (¬20) الصعيد: الأرض الواسعة المستوية. (¬21) الصُّدغ: ما بين العَين إلى شَحْمة الأذُن. (¬22) (م) 73 - (3005) (¬23) (حم) 23976 , (ت) 3340 (¬24) (م) 73 - (3005) (¬25) (حم) 23976 , (ت) 3340 (¬26) السكك: الطرق. (¬27) أَيْ: حُفِرت. (¬28) (م) 73 - (3005) (¬29) (حم) 23976 (¬30) (ت) 3340 (¬31) (حم) 23976 (¬32) (م) 73 - (3005) (¬33) (حم) 23976 (¬34) (م) 73 - (3005) (¬35) (حم) 23976 , (م) 73 - (3005)

(خ م جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا) (¬1) (ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ , فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ , فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ (¬2) فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا , فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , فَقَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا؟) (¬3) (لَا) (¬4) (لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ , فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً , ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ , فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ , فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ , فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ (¬5) وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟) (¬6) (اخْرُجْ مِنْ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ , قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا) (¬7) (فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ , فَاعْبُدْ اللهَ مَعَهُمْ , وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ , فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ , فَانْطَلَقَ) (¬8) (يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ) (¬9) (حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ , أَتَاهُ الْمَوْتُ , فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ , فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إلى اللهِ , وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ , فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ , فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ (¬10) فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ) (¬11) (أَقْرَبَ , فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِهَا) (¬12) (فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي (¬13) وَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي (¬14) فَقَاسُوهُ , فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ , فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 3283 (¬2) فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ رَفْعِ عِيسَى - عليه السلام - لِأَنَّ الرَّهْبَانِيَّة إِنَّمَا اِبْتَدَعَهَا أَتْبَاعُه , كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآن. فتح الباري (ج 10 / ص 273) (¬3) (جة) 2626 , (م) 2766 (¬4) (خ) 3283 , (م) 2766 (¬5) هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْعِلْم، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى صِحَّةِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ عَمْدًا، وَلَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا اِبْن عَبَّاس , وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ خِلَافِ هَذَا , فَمُرَادُ قَائِلِه الزَّجْرُ عَنْ سَبَبِ التَّوْبَة، لَا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ تَوْبَتِه وَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِيهِ، وَهُوَ إِنْ كَانَ شَرْعًا لِمَنْ قَبْلنَا، وَفِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ خِلَاف , فَلَيْسَ مَوْضِعَ خِلَاف، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهُ إِذَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِمُوَافَقَتِهِ وَتَقْرِيرِه، فَإِنْ وَرَدَ , كَانَ شَرْعًا لَنَا بِلَا شَكٍّ، وَهَذَا قَدْ وَرَدَ شَرْعُنَا بِهِ , وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهًا آخَر وَلَا يَقْتُلُونَ} إِلَى قَوْله: {إِلَّا مَنْ تَابَ} الْآيَة. وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا} فَالصَّوَاب فِي مَعْنَاهَا: أَنَّ جَزَاءَهُ جَهَنَّم، وَقَدْ يُجَازَى بِهِ، وَقَدْ يُجَازَى بِغَيْرِهِ , وَقَدْ لَا يُجَازَى , بَلْ يُعْفَى عَنْهُ، فَإِنْ قَتَلَ عَمْدًا مُسْتَحِلًّا لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا تَأوِيل، فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدّ، يَخْلُدُ بِهِ فِي جَهَنَّمَ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِلّ , بَلْ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَه , فَهُوَ فَاسِقٌ عَاصٍ مُرْتَكِبٌ كَبِيرَة، جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، لَكِنْ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ مَنْ مَاتَ مُوَحِّدًا فِيهَا، فَلَا يَخْلُدُ هَذَا، وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ فَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَصْلًا، وَقَدْ لَا يُعْفَى عَنْهُ، بَلْ يُعَذَّبُ كَسَائِرِ الْعُصَاةِ الْمُوَحِّدِينَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْجَنَّة، وَلَا يُخَلَّدُ فِي النَّار، فَهَذَا هُوَ الصَّوَاب فِي مَعْنَى الْآيَة، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجَازَى بِعُقُوبَةٍ مَخْصُوصَةٍ أَنْ يَتَحَتَّم ذَلِكَ الْجَزَاء وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ إِخْبَارٌ بِأَنَّهُ يُخَلَّدُ فِي جَهَنَّم، وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهَا {جَزَاؤُهُ} أَيْ: يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجَازَى بِذَلِكَ. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْخُلُودِ: طُول الْمُدَّة , لَا الدَّوَام. شرح النووي (9/ 143) (¬6) (م) 2766 , (جة) 2626 (¬7) (جة) 2626 (¬8) (م) 2766 (¬9) (جة) 2626 (¬10) أَيْ: جَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ حَكَمًا. (¬11) (م) 2766 (¬12) (جة) 2626 (¬13) أَيْ: الْقَرْيَة الَّتِي قَصَدَهَا. فتح الباري (ج 10 / ص 273) (¬14) أَيْ: إِلَى الْقَرْيَة الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا. فتح الباري (ج 10 / ص 273) (¬15) فِي الْحَدِيث فَضْلُ التَّحَوُّلِ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي يُصِيبُ الْإِنْسَانُ فِيهَا الْمَعْصِيَة , لِمَا يَغْلِبُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. وَفِيهِ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِد , لِأَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُ أَوَّلًا بِأَنْ لَا تَوْبَةَ لَهُ , غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْعِبَادَة , فَاسْتَعْظَمَ وُقُوعَ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ الْقَاتِل , مِنْ اِسْتِجْرَائِهِ عَلَى قَتْلِ هَذَا الْعَدَدِ الْكَثِير، وَأَمَّا الثَّانِي فَغَلَبَ عَلَيْهِ الْعِلْم , فَأَفْتَاهُ بِالصَّوَابِ, وَدَلَّهُ عَلَى طَرِيقِ النَّجَاة، وَفِيهِ أَنَّ لِلْحَاكِمِ إِذَا تَعَارَضَتْ عِنْدَهُ الْأَحْوَالُ , وَتَعَدَّدَتْ الْبَيِّنَاتُ , أَنْ يَسْتَدِلَّ بِالْقَرَائِنِ عَلَى التَّرْجِيح. فتح الباري (10/ 273) (¬16) (م) 2766 , (خ) 3283

(خ م حم) , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَّاجٌ (¬1) فَلَمَّا آذَاهُ , انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ (¬2) فَنَكَأَهُ (¬3) فَلَمْ يَرْقَأ الدَّمُ (¬4) حَتَّى مَاتَ) (¬5) (فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي (¬6) عَبْدِي بِنَفْسِهِ , حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) هِيَ حَبَّاتٌ تَخْرُجُ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ (دمامل).شرح النووي (1/ 227) (¬2) الْكِنَانَةُ: جَعْبَةُ النُّشَّاب , سُمِّيَتْ كِنَانَةً لِأَنَّهَا تَكِنُّ السِّهَام , أَيْ: تَسْتُرهَا. شرح النووي (ج 1 / ص 227) (¬3) أَيْ: قَشَرَهَا وَخَرَقَهَا وَفَتَحَهَا. شرح النووي (ج 1 / ص 227) (¬4) أَيْ: لَمْ يَنْقَطِع. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 227) (¬5) (م) 113 , (خ) 3276 (¬6) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق , وسارع. (¬7) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَكَأَهَا اِسْتِعْجَالًا لِلْمَوْتِ , أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ , فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْمُدَاوَاةِ الَّتِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ نَفْعُهَا , لَمْ يَكُنْ حَرَامًا , وَاللهُ أَعْلَمُ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 227) (¬8) (خ) 3276 , (م) 113

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَأَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، قَالَ: ائْتِنِي بِشُهَدَاءَ أُشْهِدُهُمْ، قَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، قَالَ: ائْتِنِي بِكَفِيلٍ، قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى , فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي كَانَ أَجَّلَهُ , فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا , وَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مَعَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، ثُمَّ زَجَّجَ (¬1) مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا الْبَحْرَ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي اسْتَلَفْتُ مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِينَارٍ , فَسَأَلَنِي كَفِيلًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا , فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَإِنِّي قَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ بِالَّذِي أَعْطْاني فَلَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا، وَإِنِّي اسْتَوْدَعْتُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ يَنْظُرُ - وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَطْلُبُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ - فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ , لَعَلَّ مَرْكَبًا يَجِيءُ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَال، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا كَسَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ , فَأَتَاهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ , وَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ هَذَا الَّذِي جِئْتُ فِيهِ؟ , قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ بِهِ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِأَلْفِكَ رَاشِدًا " (¬2) ¬

_ (¬1) الزُّجّ: هُوَ النَّصْل , كَانَّ النَّقْرُ فِي طَرَف الْخَشَبَة , فَشَدَّ عَلَيْهِ زُجًّا لِيُمْسِكهُ وَيَحْفَظ مَا فِيهِ. فتح الباري (ج7 ص134) (¬2) (حم) 8571 , (خ) 2169 , الصَّحِيحَة: 2845، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1805

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ (¬1) وَأَقْرَعَ , وَأَعْمَى , أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (¬2) فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ , وَجِلْدٌ حَسَنٌ , وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي (¬3) النَّاسُ، فَمَسَحَهُ (¬4) فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ , وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا , وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْإِبِلُ , فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ (¬5) فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا , فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي , فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ (¬6) فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا (¬7) فَأَنْتَجَ هَذَانِ (¬8) وَوَلَّدَ هَذَا (¬9) فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ (¬10) أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ (¬11) فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ , قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي (¬12) فلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ , أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ , وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ , بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ (¬13) فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ , فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ , فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ , فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ (¬14) فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا , فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ , وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ , فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا , فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا , فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ , انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ , أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ , شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي) (¬15) (وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي) (¬16) (فَخُذْ مَا شِئْتَ , وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ للهِ (¬17) فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ (¬18) وَقَدْ رَضِي اللهُ عَنْكَ , وَسَخِطَ (¬19) عَلَى صَاحِبَيْكَ ") (¬20) ¬

_ (¬1) البَرَص: بياضٌ يصيب الجِلْد. (¬2) الابتلاء: الاختبار والامتحان بالخير أو الشر. (¬3) أَيْ: اِشْمَأَزُّوا مِنْ رُؤْيَتِي. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬4) أَيْ: مَسَحَ عَلَى جِسْمه. (¬5) الْعُشَرَاء: هِيَ الْحَامِل الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا فِي حَمْلِهَا عَشْرَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ طَرَقَهَا الْفَحْل. (فتح الباري) (ج10ص265) (¬6) أَيْ: مَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬7) أَيْ: ذَات وَلَد , وَيُقَال: حَامِل. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬8) أَيْ: صَاحِب الْإِبِل وَالْبَقَر. (¬9) أَيْ: صَاحِب الشَّاة. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬10) أَيْ: المَلَك. (¬11) أَيْ: فِي الصُّورَة الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا لَمَّا اِجْتَمَعَ بِهِ وَهُوَ أَبْرَص , لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي إِقَامَة الْحُجَّة عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬12) أَيْ: تَقَطَّعَتْ بِه الْأَسْبَاب الَّتِي يَقْطَعُهَا فِي طَلَب الرِّزْق. فتح (10/ 265) (¬13) أَيْ: أَتَوَصَّل بِهِ إِلَى مُرَادِي. (¬14) الكابر: العظيم الكبير بين الناس , والمراد أنه وَرِثَ عن آبائه , عن أجداده. (¬15) (م) 2964 , (خ) 3277 (¬16) (خ) 3277 (¬17) أَيْ: لَا أَشُقُّ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْءٍ تَطْلُبُهُ مِنِّي أَوْ تَأخُذُهُ. فتح (10/ 265) (¬18) أَيْ: اُمْتُحِنْتُمْ. فتح الباري (ج 10 / ص 265) (¬19) أَي: غضب. (¬20) (م) 2964 , (خ) 3277

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي اللهِ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى) (¬1) (فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ مَلَكًا (¬2) فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ) (¬3) (فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ , قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا (¬4)؟ , قَالَ: لَا) (¬5) (قَالَ: فَلِمَ تَأتِيهِ؟) (¬6) (قَالَ: أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ - عز وجل - قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ , بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ , كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 7906 , (م) 38 - (2567) (¬2) أَيْ: أَقْعَدَهُ يَرْقُبُهُ. (¬3) (حم) 10252 , (م) 38 - (2567) (¬4) أَيْ: تَقُومُ بِإِصْلَاحِهَا، وَتَنْهَضُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. النووي (8/ 366) (¬5) (م) 2567 , (حم) 7906 (¬6) (حم) 7906 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (م) 38 - (2567) , (حم) 7906 , (حب) 572

(خ م جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (" اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي , إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ , وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي بَاعَ الْأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا، قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟، قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ) (¬1) (وَلْيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ , وَلْيَتَصَدَّقَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3285 , (م) 21 - (1721) (¬2) (جة) 2511 , (خ) 3285 , (م) 21 - (1721) , (حم) 8176

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَبَدَ رَاهِبٌ رَبَّهُ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ سَنَةً، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إلَى جَنْبِهِ، فَنَزَلَ إلَيْهَا فَوَاقَعَهَا (¬1) سِتَّ لَيَالٍ، ثُمَّ سُقِطَ فِي يَدِهِ (¬2) فَهَرَبَ , فَأَتَى مَسْجِدًا فَأَوَى فِيهِ، فَمَكَثَ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْئًا، فَأُتِيَ بِرَغِيفٍ , فَكَسَرَ نِصْفَهُ فَأَعْطَاهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ , وَأَعْطَى الْآخَرَ رَجُلًا عَنْ يَسَارِهِ , ثُمَّ بُعِثَ إلَيْهِ مَلَكٌ فَقَبَضَ رُوحَهُ، فَوُضِعَ عَمَلُ سِتِّينَ سَنَةً فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ السَّيِّئَةُ فِي أُخْرَى , فَرَجَحَتْ، ثُمَّ جِيءَ بِالرَّغِيفِ , فَرَجَحَ بِالسَّيِّئَةِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: جامعها. (¬2) أَيْ: ندم. (¬3) (ش) 9813 , 34211 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 885

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ (¬1) مِنْ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ , فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ (¬2) فَإِذَا شَرْجَةٌ (¬3) مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ , يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ؟ , قَالَ: فُلَانٌ - لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ - فَقَالَ لَهُ: لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي؟، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ - لِاسْمِكَ - فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟، قَالَ: أَمَا إِذْ قُلْتَ هَذَا , فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ , وَالسَّائِلِينَ , وَابْنِ السَّبِيلِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا " (¬4) ¬

_ (¬1) الفلاة: الصحراء , والمفازة، والقفر من الأرض. وقيل: التي لا ماء بها ولا أنيس. (¬2) الْحَرَّة: أَرْضٌ مُلَبَّسَةٌ حِجَارَةً سُودًا. (¬3) الشَّرْجَة: جَمْعُهَا شِرَاج، وَهِيَ مَسَايِلُ الْمَاءِ فِي الْحِرَار. (¬4) (م) 45 - (2984) , (حم) 7928

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ , اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ , فَوَجَدَ بِئْراً , فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ , ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ , يَأكُلُ الثَّرَى (¬1) مِنَ الْعَطَشِ، فَقال الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ , فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً , ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ , فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ , فَغَفَرَ لَهُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْراً؟ , فَقال: " فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَلْعَق التُّرَاب النَّدِيّ، وَفِي الْمُحْكَم الثَّرَى التُّرَاب، وَقِيلَ: التُّرَاب الَّذِي إِذَا بُلَّ لَمْ يَصِرْ طِينًا لَازِبًا. فتح الباري (ج 1 / ص 280) (¬2) (م) 2244 , (خ) 2234 , 2334

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا) (¬1) (مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬2) (رَأَتْ كَلْبًا) (¬3) (يَلْهَثُ) (¬4) (فِي يَوْمٍ حَارٍّ , يُطِيفُ بِبِئْرٍ) (¬5) (كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ , فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا , فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ) (¬6) (فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ) (¬7) (فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 154 - (2245) (¬2) (م) 155 - (2245) (¬3) (م) 154 - (2245) (¬4) (خ) 3143 (¬5) (م) 154 - (2245) , (خ) 3280 (¬6) (خ) 3143 , (م) 154 - (2245) (¬7) (م) 155 - (2245) , (خ) 3280 (¬8) (خ) 3143 , (حم) 10629

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ , فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ (¬1) فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى [فُلَانٍ] (¬2) السَّارِقِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ (¬3) لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ اللَّيْلَةَ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى [فُلَانَةَ] (¬4) الزَّانِيَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ , لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ) (¬5) (فِي الْمَنَامِ) (¬6) (فَقِيلَ لَهُ: أَنَّ صَدَقَتَكَ قَدْ قُبِلَتْ , وَأَمَّا السَّارِقُ , فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ , فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا , وَأَمَّا الْغَنِيُّ , فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ , فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ سَارِق. فتح الباري (ج 5 / ص 18) (¬2) (حم) 8586 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬3) لَمَّا عَزَمَ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مُسْتَحِقٍّ فَوَضَعَهَا بِيَدِ سَارِق حَمِدَ الله عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهَا، وَسَلَّمَ وَفَوَّضَ , وَرَضِيَ بِقَضَاءِ اللهِ , فَحَمِدَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، لِأَنَّهُ الْمَحْمُودُ عَلَى جَمِيعِ الْحَالِ، لَا يُحْمَدُ عَلَى الْمَكْرُوهِ سِوَاهُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَأَى مَا لَا يُعْجِبُهُ قَالَ: " اللهمَّ لَك الْحَمْد عَلَى كُلِّ حَال ". فتح الباري (ج 5 / ص 18) (¬4) (حم) 8586 (¬5) (م) 1022 , (خ) 1355 (¬6) (حم) 8586 (¬7) فِي الحديث دليل على أَنَّ نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إِذَا كَانَتْ صَالِحَة , قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ , وَلَوْ لَمْ تَقَعْ الْمَوْقِع. فتح الباري (ج 5 / ص 18) (¬8) (خ) 1355 , (م) 1022

(خ م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إنَّ رَجُلًا فِيمَنْ قَبْلَكُمْ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا) (¬1) (فَأَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ (¬2)) (¬3) (فَلَمْ يَعْمَلْ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ) (¬4) (فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ) (¬5) (قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ , فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي) (¬6) (حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاطْحَنُونِي) (¬7) (ثُمَّ اذْرُوا (¬8) نِصْفِيَ فِي الْبَرِّ) (¬9) (فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ) (¬10) (وَنِصْفِي فِي الْبَحْرِ) (¬11) (فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا) (¬12) (مِنْ الْعَالَمِينَ (¬13)) (¬14) (فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ) (¬15) (فَقَالَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا: أَدِّ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ) (¬16) وفي رواية: (فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ , وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ) (¬17) (فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ) (¬18) (فِي قَبْضَةِ اللهِ (¬19)) (¬20) (فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟، قَالَ: خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ، قَالَ: فَغَفَرَ اللهُ لَهُ بِذَلِكَ ") (¬21) ¬

_ (¬1) (خ) 7069 , (م) 2757 (¬2) أَيْ: أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِكَثْرَةِ الْمَعَاصِي. (¬3) (م) 2756 , (س) 2079 (¬4) (حم) 3785 , 8027 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 7069 (¬6) (خ) 3291 , (م) 2757 (¬7) (خ) 6116 , (حم) 3785 (¬8) مِنْ قَوْله: أَذْرَتْ الرِّيح الشَّيْء , إِذَا فَرَّقَتْهُ بِهُبُوبِهَا. فتح الباري (10/ 284) (¬9) (خ) 7067 , (م) 2756 (¬10) (خ) 3291 (¬11) (خ) 7067 , (م) 2756 (¬12) (خ) 3294 , (م) 2756 (¬13) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَدْ يُسْتَشْكَل هَذَا فَيُقَال: كَيْف يُغْفَر لَهُ وَهُوَ مُنْكِر لِلْبَعْثِ وَالْقُدْرَة عَلَى إِحْيَاء الْمَوْتَى؟ , وَالْجَوَاب أَنَّهُ لَمْ يُنْكِر الْبَعْث , وَإِنَّمَا جَهِلَ , فَظَنَّ أَنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ لَا يُعَاد فَلَا يُعَذَّب، وَقَدْ ظَهَرَ إِيمَانه بِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَة الله. فتح الباري (ج 10 / ص 284) (¬14) (خ) 7067 , (م) 2756 (¬15) (م) 2756 , (خ) 3294 (¬16) (س) 2079 , (م) 2756 (¬17) (خ) 7067 , (م) 2756 (¬18) (خ) 3294 , (م) 2756 (¬19) فيه دليل على أن الميت يحاسب جسداً وروحاً، وإلا لو كان يحاسب روحاً دون جسدٍ، أو في جسد آخر، لما قال الله للأرض: أَدِّ مَا أَخَذْت مِنْهُ , والله أعلم. ع وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَعْضهمْ إِنَّهُ خَاطَبَ رُوحه، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاسِب قَوْله " فَجَمَعَهُ الله " لِأَنَّ التَّحْرِيق وَالتَّفْرِيق إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْجَسَد, وَهُوَ الَّذِي يُجْمَع وَيُعَاد عِنْد الْبَعْث. فتح الباري (ج 10 / ص 284) (¬20) (حم) 3785 , 8027 (¬21) (م) 2756 , (خ) 3294

(س) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ , فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ , إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدَ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ , فَعَلِقَتْهُ (¬1) امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ , فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا , فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ , فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا , فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ , حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ (¬2) عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ (¬3) فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ , وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ (¬4) أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأسًا , أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ , قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأسًا , فَسَقَتْهُ كَأسًا , فَقَالَ: زِيدُونِي , فَلَمْ يَرِمْ (¬5) حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا , وَقَتَلَ النَّفْسَ , فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ , وَإِنَّهُ وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ , إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَشِقْته وَأَحَبَّتْهُ. (¬2) أَيْ: حسناء. (¬3) الْبَاطِيَة: إِنَاء. (¬4) كناية عن الزنا. (¬5) أَيْ: فَلَمْ يَبْرَح. (¬6) (س) 5666

(م جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ , وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا , فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ , أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا , وَاتَّقُوا النِّسَاءَ) (¬1) (فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ) (¬2) (ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَوَّلَ مَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ , أَنَّ امْرَأَةَ الْفَقِيرِ كَانَتْ تُكَلِّفُهُ مِنَ الثِّيَابِ أَو الصِّبْغِ - أَوْ قَالَ: مِنَ الصِّيغَةِ - مَا تُكَلِّفُ امْرَأَةُ الْغَنِيِّ , وَذَكَرَ امْرَأَةً) (¬3) (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةً , كَانَتْ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ , فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ) (¬4) (وَصَاغَتْ خَاتَمًا) (¬5) (مِنْ ذَهَبٍ) (¬6) (وَجَعَلَتْ لَهُ غَلَقًا) (¬7) (ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا - وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ -) (¬8) (وَخَرَجَتْ بَيْنَ) (¬9) (الْمَرْأَتَيْنِ) (¬10) (فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ , قَالَتْ بِهِ فَفَتَحَتْهُ , فَفَاحَ رِيحَهُ) (¬11) (فَلَمْ يَعْرِفُوهَا) (¬12) (فَبَعَثُوا إِنْسَانًا يَتَّبِعُهُمْ , فَعَرَفَ الطَّوِيلَتَيْنِ , وَلَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَةَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (جة) 4000 , (م) 99 - (2742) , (حم) 11444 (¬2) (م) 99 - (2742) , (حم) 11185 (¬3) (التوحيد لابن خزيمة) 487 , انظر الصَّحِيحَة: 591 (¬4) (م) 18 - (2252) (¬5) (حم) 11444 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 18 - (2252) (¬7) (حم) 11444 (¬8) (م) 18 - (2252) (¬9) (التوحيد لابن خزيمة) 487 (¬10) (م) 18 - (2252) (¬11) (حم) 11444 (¬12) (م) 18 - (2252) (¬13) (التوحيد لابن خزيمة) 487

(خ م س حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: (قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا , فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ) (¬1) (قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (جَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ , فَقَالَ: هُوَ هَذَا , تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ (¬4)) (¬5) (فَقَالَ: مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا؟) (¬6) (مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ) (¬7) (يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ , أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ , سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ , وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ) (¬8) (وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الزُّورَ - يَعْنِي الْوِصَالَ -) (¬9) (فَقَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرِهَا , فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُورًا (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 3299 (¬2) الْقُصَّة: الْخُصْلَة مِنْ الشَّعْر. (¬3) (خ) 3281 (¬4) قَالَ قَتَادَةُ: هُوَ مَا يُكْثِرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنْ الْخِرَقِ. (¬5) (س) 5247 , , (م) 2127 (¬6) (س) 5093 (¬7) (خ) 3299 (¬8) (خ) 3281 , (م) 2127 (¬9) (خ) 3299 , (م) 2127 (¬10) هَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلْجُمْهُورِ فِي مَنْع وَصْل الشَّعْر بِشَيْءٍ آخَر , سَوَاء كَانَ شَعْرًا أَمْ لَا، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث جَابِر " زَجْر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَصِل الْمَرْأَة بِشَعْرِهَا شَيْئًا " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. فتح الباري (17/ 35) (¬11) (حم) 16971 , (س) 5093

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَمَا رَجُلٌ) (¬1) (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ (¬2)) (¬3) (تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ , مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ (¬4)) (¬5) (يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ (¬6)) (¬7) (إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ , فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا (¬8) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 5452 (¬2) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬3) (م) 2088 (¬4) (الجُمَّة): مُجْتَمَعُ الشَّعْر إِذَا تَدَلَّى مِنْ الرَّأس إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ , وَإِلَى أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَتَجَاوَزُ الْأُذُنَيْنِ فَهُوَ: الْوَفْرَة. وَتَرْجِيل الشَّعْر: تَسْرِيحُه وَدَهْنُه. فتح الباري (ج 16 / ص 334) (¬5) (خ) 5452 , (م) 2088 (¬6) (الْخُيَلَاء): الكِبْرُ والعُجْبُ والزَّهْو , والتبختُر , كلها بمعنى واحد , وهو حرام , ويقال: خال الرجل خالا , واختال اختيالا , إذا تكبَّر , وهو رجل خال , أي: متكبِّر , وصاحبُ خال , أي: صاحبُ كِبر. صحيح مسلم - (3/ 1651) (¬7) (خ) 3297 , 5453 , (س) 5326 , (حم) 5340 (¬8) أَيْ: يَنْزِلُ فِي الْأَرْض مُضْطَرِبًا مُتَدَافِعًا. (فتح) - (ج 16 / ص 334) (¬9) وَمُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَأكُلُ جَسَدَ هَذَا الرَّجُل , فَيُمْكِن أَنْ يُلْغَز بِهِ فَيُقَال: كَافِرٌ لَا يَبْلَى جَسَدُهُ بَعْدَ الْمَوْت. (فتح) (16/ 334) قلت: ويُسْتَدَلُّ من هذا الحديث على أن عذاب القبر قد يقع على البدن والروح معًا. ع (¬10) (حم) 9053 , (خ) 5452 , (م) 2088 , (ت) 2491

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ , وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ , فَيَقُولُ: أَقْصِرْ (¬1) فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ , فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ , فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي , أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟، فَقَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ اللهُ أَرْوَاحَهُمَا , فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا؟ , أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟، وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ " , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ , أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) (أَقْصِر): مِنْ الْإِقْصَار , وَهُوَ الْكَفّ عَنْ الشَّيْء مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ. (¬2) أَيْ: أَهْلَكَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مَا سَعَى فِي الدُّنْيَا , وَحَظَّ الْآخِرَة. عون (10/ 429) (¬3) (د) 4901 , (حم) 8275 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4455، وهداية الرواة: 2286

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَانَ رَجُلٌ يَبِيعُ الْخَمْرَ فِي سَفِينَةٍ لَهُ، وَمَعَهُ قِرْدٌ فِي السَّفِينَةِ، فَكَانَ يَشُوبُ (¬1) الْخَمْرَ بِالْمَاءِ، قَالَ: فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ , فَصَعِدَ الذُّرْوَةِ , وَفَتَحَ الْكِيسَ , فَجَعَلَ يَأخُذُ دِينَارًا فَيُلْقِيهِ فِي السَّفِينَةِ، وَدِينَارًا فِي الْبَحْرِ , حَتَّى جَعَلَهُ نِصْفَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يخلط. (¬2) (هب) 5307 , (حم) 9271 , انظر الصَّحِيحَة: 2844 , صحيح الترغيب والترهيب: 1770

(س د جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (وَمَعَهُ دَرَقَةٌ (¬3)) (¬4) (فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا " , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا, يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ " فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَقَالَ: وَيْحَكَ , أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (¬6)؟) (¬7) (كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ) (¬8) (قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ) (¬9) (بِالْمَقَارِيضِ (¬10) فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ (¬11) فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) هُوَ أَخُو شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة , وَحَسَنَة اِسْم أُمِّهِما , وَاسْم أَبِيهِمَا عَبْد الله بْن الْمُطَاع، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 26) (¬2) (س) 30 (¬3) (الدَّرَقَة): التُّرْس مِنْ جُلُود , لَيْسَ فِيهِ خَشَبٌ وَلَا عَصَب. عون (1/ 26) (¬4) (د) 22 (¬5) (س) 30 (¬6) (صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيل): أَيْ وَاحِد مِنْهُمْ. عون المعبود - (1/ 26) (¬7) (جة) 346 (¬8) (س) 30 (¬9) (س) 30 (¬10) وفِي رِوَايَة (م) 273 عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ , وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ , وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ. وقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مُرَادُه بِالْجِلْدِ: وَاحِدُ الْجُلُودِ الَّتِي كَانُوا يَلْبَسُونَهَا , وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِه , وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ الْإِصْرِ الَّذِي حَمَلُوهُ , وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ، فَفِيهَا " كَانَ إِذَا أَصَابَ جَسَد أَحَدهمْ ". عون المعبود - (ج 1 / ص 26) (¬11) أَيْ: نَهَاهُمْ عَنِ الْقَطْع. (¬12) فيه دليل على أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالفْ شرعَنا. ع (¬13) (س) 30

(هب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُ , اخْتَرَعُوا كِتَابًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ , اسْتَهْوَتْهُ قُلُوبُهُمْ، واسْتَحْلَتْهُ أَلْسِنَتُهُمْ، وَكَانَ الْحَقُّ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ شَهَوَاتِهِمْ , حَتَّى نَبَذُوا كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فَقَالُوا: اعْرِضُوا هَذَا الْكِتَابَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَإِنْ تَابَعُوكُمْ عَلَيْهِ فَاتْرُكُوهُمْ، وَإِنْ خَالَفُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ قَالَ: لَا، بَلِ ابْعَثُوا إِلَى فُلَانٍ - رَجُلٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ - فَإِنْ تَابَعَكُمْ , لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ، وَإِنْ خَالَفَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، فَلَنْ يَخْتَلِفَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَهُ , فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأَخَذَ وَرَقَةً فَكَتَبَ فِيهَا كِتَابَ اللهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي قَرَنٍ , ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ , ثُمَّ لَبِسَ عَلَيْهَا الثِّيَابَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ , فَعَرَضُوا عَلَيْهِ الْكِتَابَ , فَقَالُوا: أَتُؤْمِنُ بِهَذَا؟، فَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ - يَعْنِي الْكِتَابَ الَّذِي فِي الْقَرَنِ - فَقَالَ: آمَنْتُ بِهَذَا، وَمَا لِي لَا أُومِنُ بِهَذَا؟ , فَخَلَّوا سَبِيلَهَ , وَكَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَغْشَونَهُ (¬1) فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَتَوْهُ , فَلَمَّا نَزَعُوا ثِيَابَهُ وَجَدُوا الْقَرَنَ فِي جَوْفِهِ الْكِتَابُ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى قَوْلِهِ: آمَنْتُ بِهَذَا، وَمَا لِي لَا أُومِنُ بِهَذَا؟ , فَإِنَّمَا عَنَى بِهَذَا , هَذَا الْكِتَابَ الَّذِي فِي الْقَرَنِ , قَالَ: فَاخْتَلَفَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، خَيْرُ مِلَلِهِمْ أَصْحَابُ ذِي الْقَرَنِ " , قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَإِنَّ مَنْ بَقِيَ مِنْكُمْ سَيَرَى مُنْكَرًا، وبِحَسْبِ امْرِئٍ يَرَى مُنْكَرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِّرَهُ , أَنْ يَعْلَمَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يأتونه. (¬2) (هب) 7589 , انظر الصَّحِيحَة: 2694

(البِدَع) , وَعَنْ مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ (¬1) قَالَ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدَيْ قُرَّائِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ، وَسَتَهْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى يَدَيْ قُرَّائِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ المرواني الأندلسي القرطبي 280هـ مؤلف كتاب البدع (¬2) كتاب البدع: 153

(مي) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَا زَالَ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ , حَتَّى نَشَأَ فِيهِمْ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ (¬1) أَبْنَاءُ النِّسَاءِ الَّتِي سَبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ غَيْرِهِمْ , فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأيِ , فَأَضَلُّوهُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) السبايا: الأسرى من النساء. (¬2) (مي) 120 , وصححه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 4336

(طب) , وَعَنْ خَبَّابٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا هَلَكُوا قَصُّوا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال في النهاية: أي أن بني إسرائيل اتكلوا على القول وتركوا العمل , فكان ذلك سبب هلاكهم , أو بالعكس , لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القَصص , وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1681: ومن الممكن أن يقال: إن سبب هلاكهم اهتمام وُعَّاظِهِم بالقَصص والحكايات , دون الفقه والعلم النافع الذي يُعَرِّفُ الناسَ بدينهم , فيحملهم ذلك على العمل الصالح , فلما فعلوا ذلك هلكوا , وهذا هو شأن كثير من قُصَّاصِ زماننا , الذين جُلُّ كلامهم في وعظهم حول الإسرائيليات , والرقائق , نسأل الله العافية. أ. هـ (¬2) (طب) 3705 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2045، الصَّحِيحَة: 1681

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬1) (كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ , وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ , أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3526 (¬2) (خ) 3288 , (م) 8 - (1688)

(خ م)، وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ (¬1) نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ} (¬2) فَبَدَّلُوا , فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ (¬3) وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ الْحَسَن: أَيْ: اُحْطُطْ عَنَّا خَطَايَانَا. وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَة , فَقِيلَ: هِيَ اِسْم لِلْهَيْئَةِ مِنْ الْحَطّ , كَالْجِلْسَةِ. وَقِيلَ: هِيَ التَّوْبَة كَمَا قَالَ الشَّاعِر: فَازَ بِالْحِطَّةِ الَّتِي صَيَّرَ اللهُ بِهَا ذَنْب عَبْدِهِ مَغْفُورَا. وَقِيلَ: لَا يُدْرَى مَعْنَاهَا، وَإِنَّمَا تَعَبَّدُوا بِهَا. فتح الباري (ج 13 / ص 63) (¬2) [البقرة/58] (¬3) (أَسْتَاهِهِمْ) جَمْع اِسْت , وَهِيَ الدُّبُر. شرح النووي على مسلم (ج9ص 393) (¬4) أَيْ أنَّهُمْ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ عِنْدَ اِنْتِهَائِهِمْ شُكْرًا للهِ تَعَالَى , وَبِقَوْلِهِمْ حِطَّة، فَبَدَّلُوا السُّجُود بِالزَّحْفِ , وَقَالُوا: حِنْطَةٌ , بَدَلَ حِطَّةٌ , أَوْ قَالُوا: حِطَّةٌ , وَزَادُوا فِيهَا: حَبَّةٌ فِي شَعِيرَةٍ. فتح الباري (ج 13 / ص 63) (¬5) (م) 1 - (3015) , (خ) 4365 , (ت) 2956 , (حم) 8213

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ , لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ , وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْخَنَز وَالْخُنُوز): هُوَ إِذَا تَغَيَّرَ وَأَنْتَنَ. قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيل لَمَّا أَنْزَلَ الله عَلَيْهِمْ الْمَنّ وَالسَّلْوَى , نُهُوا عَنْ اِدِّخَارهمَا , فَادَّخَرُوا , فَفَسَدَ وَأَنْتَنَ , وَاسْتَمَرَّ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْت وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 5 / ص 211) (¬2) (خ) 3152 , (م) 63 - (1470) , (حم) 8019

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْفَأرُ مِمَّا مُسِخَ) (¬1) (فُقِدَ سِبْطٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬2) وفي رواية: (فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬3) (لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَلَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأرَ , أَلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْهُ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ (¬4)؟ " , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ كَعْبًا (¬5) فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ ذَلِكَ مِرَارًا) (¬6) (فَقُلْتُ: أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ (¬7)؟) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 10602 , (م) 62 - (2997) (¬2) (حم) 7869 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 3129 (¬4) مَعْنَى هَذَا أَنَّ لُحُوم الْإِبِل وَأَلْبَانهَا حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل دُون لُحُوم الْغَنَم وَأَلْبَانهَا، فَدَلَّ بِامْتِنَاعِ الْفَأرَة مِنْ لَبَن الْإِبِل دُون الْغَنَم عَلَى أَنَّهَا مَسْخ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل. شرح النووي (ج 9 / ص 380) (¬5) أَيْ: كَعْب الْأَحْبَار. (¬6) (م) 61 - (2997) (¬7) هُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار، وَمَعْنَاهُ مَا أَعْلَم، وَلَا عِنْدِي عَنْ شَيْء إِلَّا عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا أَنْقُل عَنْ التَّوْرَاة وَلَا غَيْرهَا مِنْ كُتُب الْأَوَائِل. النووي (ج 9 / ص 380) (¬8) (خ) 3129 , (م) 61 - (2997) , (حم) 7736

(حم حب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ , فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ فَاتَّخَذْنَا مِنْهَا , وَطَبَخْنَا فِي قُدُورِنَا) (¬1) (فَبَيْنمَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا , " إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) (¬2) (مَا هَذَا؟ " , فَقُلْنَا: ضِبَابًا أَصَبْنَاهَا , فَقَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ) (¬3) (وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ , فَأَكْفِئُوهَا (¬4) ") (¬5) (قَالَ: فَأَكْفَأنَاهَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 17794 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 17792 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حب) 5266 , انظر الصَّحِيحَة: 2970 (¬4) وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح896: هذه الخشية إنما كانت منه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يوحى إليه أنه لا نسل لممسوخ كما في حديث مسلم. أ. هـ قلت: قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ع (¬5) (حم) 17792 (¬6) (حم) 17794

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ضَلَّ سِبْطَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُونَ الضِّبَابَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11443 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا , وَقَدْ كَانَتْ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 33 - (2663) (¬2) (م) 32 - (2663) , (حم) 3700 , انظر الصَّحِيحَة: 2264

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم

سِيرَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ , وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 21]

تبشير الأنبياء به صلى الله عليه وسلم

تَبْشِيرُ الْأَنْبِيَاءِ بِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ , مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ , وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الصف: 6]

(طب صم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ قَاعِدٌ , فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ أَوَّلَ أَمْرِ نُبُوَّتِكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَخَذَ اللهُ مِنِّي الْمِيثَاقَ كَمَا أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينِ مِيثَاقَهُمْ ثُمَّ تَلَا: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ , وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ , وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (¬1)) (¬2) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَوَّلُهُمْ نُوحٌ، ثُمَّ الْأَوَّلُ , فَالْأَوَّلُ) (¬3) (وَبَشَّرَ بِيَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ , وَرَأَتْ أُمِّي فِي مَنَامِهَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا سِرَاجٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/7] (¬2) (طب) ج22ص333 ح835 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 407، وصَحِيح الْجَامِع: 224 (¬3) ظلال الجنة: 407 (¬4) (طب) ج22ص333 ح835

انتظار علماء أهل الكتاب ظهوره صلى الله عليه وسلم

انْتِظَارُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ظُهُورَه صلى الله عليه وسلم (ابن إسحاق)، عَن عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عن شيخ من بني قريظة، قال لي: هل تدري عَمَّ كان إسلام ثعلبة بن سِعية، وأسيد بن سعيد، وأسد بن عبيد؟ - نفر من بني هدل، إخوة بني قريظة , كانوا معهم في جاهليتهم, ثم كانوا ساداتهم في الإسلام - قلت: لَا والله , قال: فإن رجلا من اليهود من أرض الشام، يقال له: ابن الهيبان، قدم علينا قبل الإسلام بسنين , فحلَّ بين أظهرنا , لَا والله ما رأينا رجلا قطُّ لَا يصلي الخَمس أفضل منه , فأقام عندنا، فَكُنَّا إذا قَحط عنَّا المطر، قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا , فيقول: لَا والله حتى تُقَدِّموا بين يدي مَخْرَجِكُم صدقة , فنقول: كم؟ , فيقول: صاعا من تمر، أو مدين من شعير , قال: فنخرجها , ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرَّتنا، فيستسقي لنا , فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي , قد فعل ذلك غير مرة، ولا مرتين، ولا ثلاث , ثم حضرته الوفاة عندنا , فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود , ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير، إلى أرض البؤس والجوع؟ , فَقُلنا: أنت أعلم، قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف (¬1) خروج نبي قد أظلَّ زمانُه , هذه البلدة مُهاجَرُه , فكنت أرجو أن يُبْعَثَ فأتَّبِعَه , وقد أظلَّكم زمانُه، فلَا تُسبَقُنَّ إليه يا معشر يهود , فإنه يُبْعَث بسفك الدماء، وسبي الذراري (¬2) ممن خالفه فلَا يمنعكم ذلك منه, " فلما بُعِثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وحاصر بني قريظة " قال هؤلاء الفتية - وكانوا شبابا أحداثا -: يا بني قريظة , والله إنه لَلنَّبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان , قالوا: ليس به , قالوا: بلى والله، إنه لهو بصفته, فنزلوا فأسلموا، فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. (¬3) ¬

_ (¬1) التَّوَكُّف: التوقُّع والانتظار. لسان العرب - (ج 9 / ص 362) (¬2) (الذَّرَارِيّ): الأَوْلَادُ الصِّغَار، وَالنِّسَاء. (¬3) السيرة النبوية لابن كثير - (1/ 295)، انظر صحيح السيرة ص60

(ابن إسحاق)، وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ رجال مِنْ قَوْمِهِ قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله تعالى وهُداهُ لنا - لِما كُنَّا نسمع من رجال يهود , كُنَّا أهلَ شِرك , أصحاب أوثان , وكانوا أهلَ كتاب , عندَهم علم ليس لنا , وكانت لَا تزال بيننا وبينهم شُرور , فإذا نِلْنا منهم بعض ما يكرهون , قالوا لنا: إنه قد تقارب زمانُ نبيٍّ يُبْعث الآن , نقتلكم معه قتلَ عادٍ وَإِرَمَ , فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم , فلما بَعَثَ اللهُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَجَبْناه حين دعانا إلى الله , وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به , فبادرناهم (¬1) إليه , فآمنا به , وكفروا به , ففينا وفيهم نزلت هذه الْآية: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ , وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا , فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ , فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) بادر الشيءَ: عجل إليه واستبق وسارع. (¬2) [البقرة: 89] (¬3) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (سيرة 1/ 98)، انظر صحيح السيرة ص57

(حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ - قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ , فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَسِيرٍ , فَوَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنًّا، عَلَيَّ بُرْدَةٌ (¬1) مُضْطَجِعًا فِيهَا بِفِنَاءِ أَهْلِي - فَذَكَرَ الْبَعْثَ , وَالْقِيَامَةَ , وَالْحِسَابَ , وَالْمِيزَانَ , وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ , فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ أَهْلِ شِرْكٍ , أَصْحَابِ أَوْثَانٍ , لَا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْثًا كَائِنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ , فَقَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ يَا فُلَانُ , أَتَرَى هَذَا كَائِنًا؟ أَنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَى دَارٍ فِيهَا جَنَّةٌ وَنَارٌ؟ , يُجْزَوْنَ فِيهَا بِأَعْمَالِهِمْ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ , لَوَدَّ أَنَّ لَهُ بِحَظِّهِ مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ تَنُّورٍ فِي الدُّنْيَا , يُحَمُّونَهُ ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إِيَّاهُ , فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْهِ , وَأَنْ يَنْجُوَ مِنْ تِلْكَ النَّارِ غَدًا , فَقَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَبِيٌّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْبِلَادِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ - فَقَالُوا: وَمَتَى تَرَاهُ؟ , فَنَظَرَ إِلَيَّ وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا , فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدْ هَذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ يُدْرِكْهُ , قَالَ سَلَمَةُ: فَوَاللهِ مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى بَعَثَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا (¬2) فَآمَنَّا بِهِ , وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا , فَقُلْنَا لَهُ: وَيْلَكَ يَا فُلَانُ , أَلَسْتَ بِالَّذِي قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ؟ , قَالَ: بَلَى , وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬2) أي: اليهودي الذي أخبرهم عن البعث والنشور , وبعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) (حم) 15879 , (ك) 5764، انظر صحيح السيرة ص59 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا كَنِيسَةَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عِيدٍ لَهُمْ " , فَكَرِهُوا دُخُولَنَا عَلَيْهِمْ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ , أَرُونِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا يَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , يُحْبِطْ اللهُ عَنْ كُلِّ يَهُودِيٍّ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الْغَضَبَ الَّذِي غَضِبَ عَلَيْهِ " , قَالَ: فَأَسْكَتُوا مَا أَجَابَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ , " ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ " فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , " ثُمَّ ثَلَّثَ " , فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , فَقَالَ: " أَبَيْتُمْ؟ , فَوَاللهِ إِنِّي لَأَنَا الْحَاشِرُ , وَأَنَا الْعَاقِبُ , وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى , آمَنْتُمْ أَوْ كَذَّبْتُمْ , ثُمَّ انْصَرَفَ " وَأَنَا مَعَهُ , حَتَّى إِذَا كِدْنَا أَنْ نَخْرُجَ نَادَى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِنَا: كَمَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ , " فَأَقْبَلَ " , فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: أَيَّ رَجُلٍ تَعْلَمُونَ أَنِّي فِيكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ؟ , فَقَالُوا: وَاللهِ مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِينَا رَجُلٌ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْكَ , وَلَا أَفْقَهُ مِنْكَ , وَلَا مِنْ أَبِيكَ قَبْلَكَ , وَلَا مِنْ جَدِّكَ قَبْلَ أَبِيكَ , قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ لَهُ بِاللهِ , أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي التَّوْرَاةِ , فَقَالُوا: كَذَبْتَ , ثُمَّ رَدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ , وَقَالُوا فِيهِ شَرًّا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتُمْ , لَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ , أَمَّا آنِفًا (¬1) فَتُثْنُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا أَثْنَيْتُمْ , وَلَمَّا آمَنَ كَذَّبْتُمُوهُ وَقُلْتُمْ فِيهِ مَا قُلْتُمْ؟ فَلَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ " , قَالَ: فَخَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ , وَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِيهِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ , وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أي: قبل قليل. (¬2) [الأحقاف/10] (¬3) (حم) 24030 , (حب) 7162 , (ك) 5756 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص81، صحيح موارد الظمآن: 1763، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم): إسناده صحيح. وقال الألباني في صحيح الموارد عقب الحديث: استبعدَ ابنُ كثير نزولها في عبد الله بن سلام , لأنها مكية , وابن سلام أسلم في المدينة! قلت: لَا وجه لهذا الاستبعاد , وذلك لوجوه: الأول: مخالفته لهذا الحديث الصحيح ,وله شاهد عن سعد بن أبي وقاص قال: " مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ "، قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} الْآيَةَ , أخرجه البخاري (3812) ومسلم (2483). الثاني: أنه ليس هناك نصٌّ صريح على أن الْآية مكية، فيمكن أن تكون مدنية في سورة مكية. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ أَبِي صَخْرٍ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَلَبْتُ جَلُوبَةً (¬1) إِلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ بَيْعَتِي قُلْتُ: لَأَلْقَيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ , فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ , فَتَلَقَّانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - يَمْشُونَ , فَتَبِعْتُهُمْ حَتَّى كُنْتُ خَلْفَهُمْ , فَأَتَوْا عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ نَاشِرًا التَّوْرَاةَ يَقْرَؤُهَا , يُعَزِّي بِهَا نَفْسَهُ عَلَى ابْنٍ لَهُ فِي الْمَوْتِ , كَأَحْسَنِ الْفِتْيَانِ وَأَجْمَلِهِ , " فَمَالَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ , وَأَنْشُدُكَ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِكَ هَذَا صِفَتِي وَمَخْرَجِي؟ , فَقَالَ بِرَأسِهِ هَكَذَا - أَيْ: لَا - فَقَالَ ابْنُهُ - وَهُوَ فِي الْمَوْتِ -: إِي وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى , إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا هَذَا صِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ , فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَقِيمُوا الْيَهُودَ عَنْ أَخِيكُمْ , ثُمَّ وَلِيَ كَفَنَهُ , وَحَنَّطَهُ , وَصَلَّى عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الجَلُوبة: ما يُجْلَبُ للبَيْع من كل شيءٍ. لسان العرب - (ج 1 / ص 268) (¬2) (حم) 23539 , انظر الصَّحِيحَة: 3269 , صحيح السيرة ص73

وقال هِرَقْلُ ملك الروم عندما استلم رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ , وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ , وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا , فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ (¬1) وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ (¬2) إِلَيْهِ , لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ (¬3) وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ , لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَيْتَ الْمَقْدِسِ، أَوْ أَرَادَ الشَّامَ كُلَّهُ لِأَنَّ دَارَ مَمْلَكَتِهِ كَانَتْ حِمْصَ. (¬2) أَيْ: أَصِلُ، يُقَالُ: خَلُصَ إِلَى كَذَا , أَيْ: وَصَلَ. (¬3) أَيْ: تَكَلَّفْتُ الْوُصُولَ إِلَيْهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنَ الْقَتْلِ إِنْ هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ ? وَاسْتَفَادَ ذَلِكَ بِالتَّجْرِبَةِ كَمَا فِي قِصَّةِ ضُغَاطِرَ الَّذِي أَظْهَرَ لَهُمْ إِسْلَامَهُ فَقَتَلُوهُ. فتح الباري (¬4) قَوْلُهُ: (لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ) مُبَالَغَةٌ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَالْخِدْمَةِ لَهُ , وَفِي اقْتِصَارِهِ عَلَى ذِكْرِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ إِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَطْلُبُ مِنْهُ - إِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ سَالِمًا - لَا وِلَايَةً وَلَا مَنْصِبًا، وَإِنَّمَا يَطْلُبُ مَا تَحْصُلُ لَهُ بِهِ الْبَرَكَةُ. فتح الباري (¬5) (خ) 2782

ذكر صفته - صلى الله عليه وسلم - في الكتب السابقة

ذِكْرُ صِفَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكُتُبِ السَّابِقَة قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ , الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ , يَأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ , وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ , وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ , وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ , وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ , فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ , وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ , أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الأعراف/157]

(خ) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (¬1) قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي التَّوْرَاةِ , فَقَالَ: أَجَلْ , وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ , إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (¬2) وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ (¬3) أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي , سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ (¬4) لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ (¬5) وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ (¬6) وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ , وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ , وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ (¬7) حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ (¬8) بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَيَفْتَحُ بِهَا (¬9) أَعْيُنًا عُمْيًا (¬10) وَآذَانًا صُمًّا , وَقُلُوبًا غُلْفًا. (¬11) ¬

_ (¬1) هو عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد , المدني القاصّ، مولى ميمونة , الطبقة: 2: من كبار التابعين , الوفاة: 94 هـ، روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: من كبار التابعين وعلمائهم. (¬2) أَيْ: شَاهِدًا عَلَى الْأُمَّة , وَمُبَشِّرًا لِلْمُطِيعِينَ بِالْجَنَّةِ , وَلِلْعُصَاةِ بِالنَّارِ. فتح الباري (ج 13 / ص 406) (¬3) (حِرْزًا) أَيْ: حِصْنًا، وَالْأُمِّيِّينَ هُمْ الْعَرَب. فتح الباري (ج 13 / ص 406) (¬4) أَيْ: عَلَى الله , لِقَنَاعَتِهِ بِالْيَسِيرِ، وَالصَّبْر عَلَى مَا كَانَ يَكْرَه. فتح (13/ 406) (¬5) هُوَ مُوَافِق لِقَوْلِه تَعَالَى (فَبِمَا رَحْمَة مِنْ الله لِنْت لَهُمْ، وَلَوْ كُنْت فَظًّا غَلِيظ الْقَلْب لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلك) وَلَا يُعَارِض قَوْله تَعَالَى (وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) لِأَنَّ النَّفْي بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ , وَالْأَمْر بِالنِّسْبَةِ لِلْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ , كَمَا هُوَ مُصَرَّح بِهِ فِي نَفْس الْآيَة. فتح الباري (ج 13 / ص 406) (¬6) الصَّخَب: الضَّجَّة واضطرابُ الأصواتِ للخِصَام. النهاية (3/ 24) (¬7) أَيْ: يُمِيته. فتح الباري (ج 13 / ص 406) (¬8) الْمِلَّة الْعَوْجَاء: مِلَّة الْكُفْر. فتح الباري (ج 13 / ص 406) (¬9) أَيْ: بِكَلِمَةِ التَّوْحِيد. فتح الباري (ج 13 / ص 406) (¬10) أَيْ: أَعْيُنًا عُمْيًا عَنْ الْحَقّ , وَلَيْسَ هُوَ عَلَى حَقِيقَتِهِ. فتح الباري (13/ 406) (¬11) (خ) (2018) , (حم) 6622

أسماؤه - صلى الله عليه وسلم -

أَسْمَاؤُهُ - صلى الله عليه وسلم - (خ م ت) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ (¬1) وَأَنَا الْمَاحِي , الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ , وَأَنَا الْحَاشِرُ , الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي (¬2) وَأَنَا الْعَاقِبُ (¬3)) (¬4) (الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ ") (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: رَجُلٌ مُحَمَّدٌ وَمَحْمُودٌ: إِذَا كَثُرَتْ خِصَالُهُ الْمَحْمُودَةُ , وَبِهِ سُمِّيَ نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - مُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ، أَيْ: أَلْهَمَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَهُ أَنْ سَمُّوهُ بِهِ , لِمَا عَلِمَ مِنْ جَمِيلِ صِفَاتِهِ، وَالْمُحَمَّدُ الَّذِي حُمِدَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ , أَوْ الَّذِي تَكَامَلَتْ فِيهِ الْخِصَالُ الْمَحْمُودَةُ. (¬2) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: (عَلَى قَدَمِي) أَيْ: عَلَى أَثَرِي، أَيْ: أَنَّهُ يُحْشَرُ قَبْلَ النَّاسِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 156) (¬3) الْعَاقِب: الَّذِي يَخْلُفُ فِي الْخَيْر مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَمِنْهُ عَقِب الرَّجُل لِوَلَدِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 73) (¬4) (خ) 3339 , (م) 2354 (¬5) (ت) 2840 , (م) 2354

(م حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً , فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ , وَأَحْمَدُ , وَالْمُقَفِّي (¬1) وَالْحَاشِرُ , وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ , وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ) (¬2) (وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) هُوَ بِمَعْنَى الْعَاقِب، وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: هُوَ الْمُتَّبِع لِلْأَنْبِيَاءِ , يُقَالُ: قَفَوْته , أَقْفُوهُ، وَقَفَّيْته , أُقَفِّيهِ: إِذَا اِتَّبَعْته. النووي (ج 8 / ص 74) (¬2) (م) 2355 (¬3) (حم) 23492 , 19543, وصححه الألباني في مختصر الشمائل: 316

نسبه الشريف - صلى الله عليه وسلم -

نَسَبُهُ الشَّرِيفُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ , وَنُوحًا , وَآلَ إِبْرَاهِيمَ , وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ , ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ , وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ , بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ , بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلاَبِ , بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعبِ , بْنِ لؤَيِّ بْنِ غالِبِ , بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ , بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ , بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ , بْنِ مُضَرَ , بْنِ نِزَارِ , بْنِ مَعَدِّ , بْنِ عَدْنَانَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 33، 34] (¬2) (خ) ج3ص1398

(خ) , وَعَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , أَكَانَ مِنْ مُضَرَ؟ , قَالَتْ: " فَمِمَّنْ كَانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَ؟ , كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3302 , 3303

(جة) , وَعَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَفْدِ كِنْدَةَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَسْتُمْ مِنَّا؟ , فَقَالَ: " نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، لَا نَقْفُو أُمَّنَا (¬1) وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا " , قَالَ مُسْلِمٌ: فَكَانَ الْأَشْعَثُ يَقُولُ: لَا أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ , إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا نَقْطَعَ أُمّنَا فِي النَّسَب , فَلَا نَنْتَسِبُ إِلَيْهَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 273) (¬2) (جة) 2612 , (حم) 21888 , صحيح الجامع: 6753 , والصحيحة: 2375

(ت) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ , وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا , وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ , وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3605 , (م) 1 - (2276) , (حم) 17027

(ت حم) , وَعَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَذَاكَرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ , فَجَعَلُوا مَثَلَكَ مَثَلَ نَخْلَةٍ فِي كَبْوَةٍ مِنْ الْأَرْضِ (¬1)) (¬2) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ , فَقَالَ: مَنْ أَنَا؟ " , فَقَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ , قَالَ: " أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ , فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً , ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ , فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً , ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ , فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً , ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا , فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا) (¬3) (فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَصِفَةِ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِي كُنَاسَةٍ مِنْ الْأَرْضِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ طَعَنُوا فِي حَسَبِك. تحفة الأحوذي (ج 9 / ص 14) (¬2) (ت) 3607 (¬3) (ت) 3532 (¬4) (حم) 1788 , (ت) 3607 , صَحِيح الْجَامِع: 1472 , صحيح السيرة ص11 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.

(حب) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - لأَبِيهِ: يَا أَبَتِ حَدِّثْنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أُحَدِّثَ عَنْكَ , فَإِنَّ كُلَّ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَا بُنَيَّ، مَا مِنْ أَحَدٍ صَحِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصُحْبَةٍ إِلَّا وَقَدْ صَحِبْتُهُ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا بُنَيَّ أَنَّ أُمَّكَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تَحْتِي، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ خَالَتُكَ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمِّي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنَّ أَخْوَالِي: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَأَبُو طَالِبٍ , وَالْعَبَّاسُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنُ خَالِي، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّتِي خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَكَانَتْ تَحْتَهُ، وَأَنَّ ابْنَتَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّهُ - صلى الله عليه وسلم - آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَأَنَّ أُمَّ صَفِيَّةَ وَحَمْزَةَ هَالَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَلَقَدْ صَحِبْتُهُ بِأَحْسَنَ صُحْبَةٍ وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6982، انظر صحيح موارد الظمآن: 1857 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

(طب) , وَعَنْ سَيَابَةَ بن عاصم السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ " (¬1) قَالَ قُتَيْبَةُ: كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاث جَدَّاتٍ مِنْ سُلَيْمٍ , اسْمُهُنَّ عَاتِكَةُ , فَكَانَ إِذَا افْتَخَرَ قَالَ: " أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ " قَالَ البيهقي في الدلائل: بَلَغَنِي أَنَّ إِحْدَاهُنَّ أُمُّ عَبْدِ مَنَافٍ، وَالْأُخْرَى: أُمُّ هَاشِمٍ، وَالثَّالِثَةُ: جَدَّتُهُ مِنْ قِبَلِ زُهْرَةَ. (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) (7/ 168ح6724) , ابن قانع (1/ 302)، صَحِيح الْجَامِع: 1446 , والصحيحة: 1569 (¬2) دلائل النبوة للبيهقي (5/ 136)

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ (¬1) أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ , قَدِمُوا تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ (¬2) الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ , قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ , فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي (¬3) حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ، فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ , فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ , وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ , فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ (¬4): سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا , قَالَ: مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؟ , فَقُلْتُ: هُوَ ابْنُ عَمِّي - وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ (¬5) يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي (¬6) - فَقَالَ قَيْصَرُ: أَدْنُوهُ , وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي , ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلَ عَنْ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ) (¬7) (فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ , قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَاللهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ) (¬8) (يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ , لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ (¬9) وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي , فَصَدَقْتُهُ , ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ (¬10)؟ , قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ , قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ؟ , قُلْتُ: لَا , فَقَالَ: كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ , قَالَ: فَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ , قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ , قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً (¬11) لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ , قُلْتُ: لَا , وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ وَنَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ - قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَمْ تُمَكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ , لَا أَخَافُ أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا - قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ؟ , قُلْتُ: كَانَتْ دُوَلًا وَسِجَالًا (¬12) يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ , وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى , قَالَ: فَمَاذَا يَأمُرُكُمْ بِهِ (¬13)؟ , قُلْتُ: يَأمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا , وَيَأمُرُنَا بِالصَلَاةِ , وَالصَّدَقَةِ , وَالْعَفَافِ , وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ , وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ , فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ , فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ , وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ , تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا) (¬14) (ثم ذكر الحديث ... (¬15) ¬

_ (¬1) هُوَ صَخْرُ بْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. فتح الباري (¬2) يَعْنِي مُدَّةَ الصُّلْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ. (¬3) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ: فَقَالَ هِرَقْلُ لِصَاحِبِ شُرْطَتِهِ: قَلِّبِ الشَّامَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ حَتَّى تَأتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِ هَذَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَأنِهِ. فَوَاللهِ إِنِّي وَأَصْحَابِي بِغَزَّةَ، إِذْ هَجَمَ عَلَيْنَا فَسَاقَنَا جَمِيعًا. فتح الباري (¬4) التَّرْجُمَانُ: الْمُعَبِّرُ عَنْ لُغَةٍ بِلُغَةٍ. (¬5) جَمْع رَاكِب , كَصَحْبِ وَصَاحِب، وَهُمْ أُولُو الْإِبِل الْعَشْرَة فَمَا فَوْقهَا. فتح الباري (¬6) عَبْدُ مَنَافٍ: الْأَبُ الرَّابِعُ لِلنَّبِيِّ ? وَكَذَا لِأَبِي سُفْيَانَ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ ابْنَ عَمٍّ لِأَنَّهُ نَزَّلَ كُلًّا مِنْهُمَا مَنْزِلَةَ جَدِّهِ، فَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ابْنُ عَمِّ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. وَإِنَّمَا خَصَّ هِرَقْلُ الْأَقْرَبَ , لِأَنَّهُ أَحْرَى بِالِاطِّلَاعِ عَلَى أُمُورِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ الْأَبْعَدَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْدَحَ فِي نَسَبِهِ , بِخِلَافِ الْأَقْرَبَ، وَظَهَرَ ذَلِكَ فِي سُؤَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟. فتح الباري (¬7) (خ) 2782 (¬8) (خ) 7 (¬9) أَيْ: يَنْقُلُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ عَلَيْهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَقْبِحُونَ الْكَذِبَ , وَفِي قَوْلِهِ يَأثِرُوا دُونَ قَوْلِهِ يُكَذِّبُوا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ وَاثِقًا مِنْهُمْ بِعَدَمِ التَّكْذِيبِ أَنْ لَوْ كَذَبَ لِاشْتِرَاكِهِمْ مَعَهُ فِي عَدَاوَةِ النَّبِيِّ ? , لَكِنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ اسْتِحْيَاءً وَأَنَفَةً مِنْ أَنْ يَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعُوا فَيَصِيرُ عِنْدَ سَامِعِي ذَلِكَ كَذَّابًا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ وَلَفْظُهُ: " فَوَاللهِ لَوْ قَدْ كَذَبْتُ مَا رَدُّوا عَلَيَّ " وَلَكِنِّي كُنْتُ امْرَأً سَيِّدًا أَتَكَرَّمُ عَنِ الْكَذِبِ، وَعَلِمْتُ أَنَّ أَيْسَرَ مَا فِي ذَلِكَ إِنْ أَنَا كَذَبْتُهُ أَنْ يَحْفَظُوا ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ يَتَحَدَّثُوا بِهِ، فَلَمْ أَكْذِبْهُ ". فتح الباري (¬10) أَيْ: مَا حَالُ نَسَبِهِ فِيكُمْ؟، أَهُوَ مِنْ أَشْرَافِكُمْ أَمْ لَا؟. فتح الباري (¬11) السُّخط: الكَراهيةُ للشيء وعدُم الرِضا به. (¬12) أَيْ: مَرَّة لنا ومَرَّة علينا , ونصرتها متداولة بين الفريقين، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي قَوْلِهِ " يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ ". (¬13) قَوْلُهُ: (بِمَاذَا يَأمُرُكُمْ) , يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ مِنْ شَأنِهِ أَنْ يَأمُرَ قَوْمَهُ. فتح (ح7) (¬14) (خ) 2782 (¬15) انظر الحديث بتمامه في باب: إرْسَالُهُ - صلى الله عليه وسلم - الرَّسَائِلَ إلَى مُلُوكِ الْأَرْضِ يَدْعُوهُمْ فِيهَا إِلَى الله.

(ش طس) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ , وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ , مِنْ لَدُنْ آدَمَ) (¬1) (إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي) (¬2) (فَلَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ش) 32298 (¬2) (طس) 4728 (¬3) (ش) 32298 , انظر الإرواء: 1914، صَحِيح الْجَامِع: 3225

(طس)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَلَا تُهَنُّونِي؟، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , غَيْرَ سَبَبِي وَنَسَبِي (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الديلمي: السبب هنا هو الصلة والمودَّة , وكل ما يُتوصل به إلى الشيء فهو سبب. وقيل: السبب يكون بالتزويج , والنسب بالولادة. وهذا الحديث لا يعارض حُسنه في إخبار آخر لأهل بيته على خوف الله واتقائه وتحذيرهم الدنيا وغرورها , وإعلامهم بأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يغني عنهم من الله شيئا , لأن معناه أنه لا يملك لهم نفعا , لكن الله يملِّكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة فهو لا يملك إلا ما ملَّكه ربُه , فقوله: (لا أغني عنكم) أَيْ: بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله تعالى به , أو كان قبل علمه بأنه يَشْفَع. ولمَّا خفي طريق الجمع على بعضهم , تأوله بأن معناه أن أمته تُنسب له يوم القيامة , بخلاف أمم الأنبياء. فيض القدير - (ج 5 / ص 27) (¬2) (طس) 5606 , (ك) 4684 ,صَحِيح الْجَامِع: 4527 , الصَّحِيحَة: 2036

تاريخ ميلاده - صلى الله عليه وسلم -

تَارِيخُ مِيلَادِهِ - صلى الله عليه وسلم - (خ حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا (¬1)) (¬2) (حَتَّى بُعِثْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الْقَرْن: الطَّبَقَة مِنْ النَّاس الْمُجْتَمَعِينَ فِي عَصْر وَاحِد، وَمِنْهُمْ مَنْ حَدّه بِمِائَةِ سَنَة , وَقِيلَ: بِسَبْعِينَ، وَقِيلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ , فَحَكَى الْحَرْبِيّ الِاخْتِلَاف فِيهِ مِنْ عَشَرَة إِلَى مِائَة وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَعَقَّبَ الْجَمِيع وَقَالَ: الَّذِي أَرَاهُ , أَنَّ الْقَرْن كُلّ أُمَّة هَلَكَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا أَحَد. فتح الباري (ج 10 / ص 365) (¬2) (خ) 3364 , (حم) 8844 (¬3) (حم) 8844 , (خ) 3364

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " وُلِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفِيلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4180 , (مش) 5967 , انظر الصَّحِيحَة: 3152

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ) (¬1) (فَقَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ , وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 22603 , (م) 198 - (1162) (¬2) (حم) 22594 , (م) 198 - (1162)

سيرته في مكة

سِيرَتُهُ فِي مَكَّة سِيرَتُهُ قَبْلَ الْبِعْثَة مَا حَدَثَ فِي الْعَالَمِ يَوَمَ مَوْلِدِهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) (هق في الدلائل) , عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قال: إِنِّي لَغُلَامٌ يَفَعَةٌ , ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ , أَوْ ثَمَانٍ، أَعْقِلُ كُلَّ مَا رَأَيْتُ وَسَمِعْتُ , إِذَا يَهُودِيٌّ بِيَثْرِبَ يَصْرُخُ ذَاتَ غَدَاةٍ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ , فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالُوا: وَيْلَكَ مَا لَكَ؟ , قَالَ: طَلَعَ نَجْمُ أَحْمَدَ الَّذِي وُلِدَ بِهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ: ابْنُ كَمْ كَانَ حَسَّانُ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ؟ , قَالَ: ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح السيرة ص14: ذِكْر ارتجاج الإيوان , وسقوط الشُّرُفات، وخُمود النيران , ورؤيا المُوبذان، وغير ذلك من الدلالات، ليس فيه شيء صحيح. أ. هـ (¬2) كان عمر حسان بن ثابت حين قال اليهودي ما قال سبع سنين , فهذا يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عمره حين قدم المدينة ثلاثا وخمسين , وقد مكث بمكة بعد بعثته ثلاث عشرة سنة , فيكون عمره في بداية البعثة أربعين سنة. ع (¬3) دلائل النبوة للبيهقي (1/ 110) , دلائل النبوة لأبي نعيم: ح35، إتحاف الخيرة المهرة: 6315 , المطالب العالية: 4315 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص13

مرضعاته - صلى الله عليه وسلم -

مُرْضِعَاتُه - صلى الله عليه وسلم - (خ م س د) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ:) (¬1) (يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لَكَ فِي) (¬2) (أُخْتِي عَزَّةَ) (¬3) (بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ , قَالَ: " أَفْعَلُ مَاذَا؟ " , قُلْتُ: تَنْكِحُهَا) (¬4) (قَالَ: " أُخْتَكِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ ") (¬5) (قُلْتُ: نَعَمْ , لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ) (¬6) (بِكَ (¬7)) (¬8) (وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي) (¬9) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أُخْتَكِ لَا تَحِلُّ لِي (¬10) ") (¬11) (قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ) (¬12) (دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ,فَقَالَ: " بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ (¬13)؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ) (¬14) (قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ (¬15) رَبِيبَتِي (¬16) فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي (¬17) إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ , أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا (¬18) ثُوَيْبَةُ (¬19) فلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ") (¬20) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (1449) (¬2) (خ) 4817 (¬3) (م) 16 - (1449) , (جة) 1939 (¬4) (م) 15 - (1449) , (خ) 4813 , (س) 3284 (¬5) (د) 2056 , (خ) 4813 , (م) 15 - (1449) , (س) 3284 (¬6) (خ) 4813 , (م) 15 - (1449) , (حم) 26674 (¬7) أَيْ: لَسْت بِمُنْفَرِدَةٍ بِك , وَلَا خَالِيَة مِنْ ضَرَّة. عون المعبود (4/ 442) (¬8) (د) 2056 (¬9) (خ) 4817 , (م) 15 - (1449) (¬10) لِأَنَّ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ حَرَام. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬11) (س) 3284 , (خ) 4817 , (م) 16 - (1449) (¬12) (خ) 4813 , (م) 16 - (1449) (¬13) أَيْ: تَعْنِينَ بِنْت أُمّ سَلَمَة؟ , وَهُوَ اِسْتِفْهَام اِسْتِثْبَات لِرَفْعِ الْإِشْكَال , أَوْ اِسْتِفْهَام إِنْكَار، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ أُمّ سَلَمَة , فَيَكُون تَحْرِيمهَا مِنْ وَجْهَيْنِ كَمَا سَيَأتِي بَيَانه. عون المعبود (ج 4 / ص 442) (¬14) (خ) 5057 , (م) 16 - (1449) (¬15) أَيْ: دُرَّة بِنْت أُمّ سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬16) أَيْ: بِنْت زَوْجَتِي , مُشْتَقَّة مِنْ الرَّبّ , وَهُوَ الْإِصْلَاح , لِأَنَّ زَوْج الْأُمّ يَرُبّهَا وَيَقُوم بِأَمْرِهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 442) (¬17) أَيْ: لَوْ كَانَ بِهَا مَانِع وَاحِد لَكَفَى فِي التَّحْرِيم , فَكَيْفَ وَبِهَا مَانِعَانِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬18) أَيْ: أَبَا سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬19) قَالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ , كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا , فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ , أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ , فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ , قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ , غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ. (خ) 4813 (¬20) (د) 2056 , (خ) 4813 , (م) 16 - (1449) , (س) 3284 , (حم) 27452

صفاته الخلقية - صلى الله عليه وسلم -

صِفَاتُهُ الْخَلْقِيَّة - صلى الله عليه وسلم - (الشمائل) , عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ - وَكَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَنَامِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّوْمِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي، فَمَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي "، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّوْمِ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ، أَنْعَتُ لَكَ رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرُ إِلَى الْبَيَاضِ، أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، حَسَنُ الضَّحِكِ، جَمِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ، مَلأَتْ لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، قَدْ مَلأَتْ نَحْرَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقَظَةِ , مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هَذَا. (¬1) ¬

_ (¬1) حسنه الألباني في مختصر الشمائل: 347، (حم) 3410

(خ م خد س) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا , وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا) (¬1) (مَرْبُوعًا) (¬2) (لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ , وَلَا بِالْقَصِيرِ) (¬3) (وَهُوَ إِلَى الطُّوَلِ أَقْرَبُ) (¬4) (بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ) (¬5) (كَثَّ اللِّحْيَةِ، تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ) (¬6) (أَسْوَدَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، حَسَنَ الثَّغْرِ (¬7) أَهْدَبَ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ (¬8) مُفَاضَ الْجَبِينِ (¬9) يَطَأُ بِقَدَمِهِ جَمِيعًا لَيْسَ لَهَا أَخْمُصُ، يُقْبِلُ جَمِيعًا , وَيُدْبِرُ جَمِيعًا) (¬10) (لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ) (¬11) وفي رواية: (شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ) (¬12) (وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ , فَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ) (¬13) وفي رواية: (لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 3356، (م) 93 - (2337) (¬2) (خ) 3358، (م) 91 - (2337) (¬3) (خ) 3356، (م) 92 - (2337)، (ت) 1724 (¬4) (خد) 1155، انظر صحيح الأدب المفرد: 886 (¬5) (خ) 3358، (م) 91 - (2337)، (ت) 1724 (¬6) (س) 5232 (¬7) الثغر: مقدم الأسنان. (¬8) هو الذي طالت أهداب عينيه وكثرت أشفارها. (¬9) أَيْ: مُسْتوي الجبين. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 958) (¬10) (خد) 1155 (¬11) (خ) 3358، (م) 91 - (2337) (¬12) (م) 92 - (2337)، (ت) 1724، (س) 5060 (¬13) (خ) 5510، (م) 91 - (2337) (¬14) (خد) 1155

(خ م د حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: (سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَصِفُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كَانَ رَبْعَةً مِنْ الْقَوْمِ (¬1) لَيْسَ بِالطَّوِيلِ , وَلَا بِالْقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ (¬2) لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ (¬3) وَلَا آدَمَ (¬4)) (¬5) (وَكَانَ شَعَرُهُ رَجِلًا (¬6)) (¬7) (لَيْسَ بِجَعْدٍ (¬8) قَطَطٍ وَلَا سَبِطٍ (¬9)) (¬10) (يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ (¬11)) (¬12) وفي رواية: (بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ) (¬13) وفي رواية: (إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ) (¬14) وفي رواية: (إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ) (¬15) (وَكَانَ ضَخْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ) (¬16) (كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ (¬17)) (¬18) وفي رواية: (إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ) (¬19) (لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبَهًا لَهُ) (¬20) (أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ , فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ) (¬21) (وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأسِ سِتِّينَ سَنَةً) (¬22) (فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، سِنُّ أَيِّ الرِّجَالِ هُوَ يَوْمَئِذٍ؟ , قَالَ: كَأَشَبِّ الرِّجَالِ , وَأَحْسَنِهِ , وَأَجْمَلِهِ وَأَلْحَمِهِ) (¬23) (مَا شَانَهُ اللهُ بِالشَّيْبِ) (¬24) (قُبِضَ وَلَيْسَ فِي رَأسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ، قَالَ رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ , فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ , فَسَأَلْتُ , فَقِيلَ: احْمَرَّ مِنْ الطِّيبِ ") (¬25) ¬

_ (¬1) فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: " لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِن وَلَا بِالْقَصِيرِ " فتح الباري (ج10ص 356) (¬2) أَيْ: أَبْيَض مُشَرَّب بِحُمْرَةِ. فتح الباري (ج 10 / ص 356) (¬3) الْمُرَاد أَنَّهُ لَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الشَّدِيد الْبَيَاض , وَلَا بِالْآدَمِ الشَّدِيد الْأُدْمَة، وَإِنَّمَا يُخَالِط بَيَاضه الْحُمْرَة، وَالْعَرَب قَدْ تُطْلِق عَلَى مَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَسْمَر، وَلِهَذَا جَاءَ فِي حَدِيث أَنَس عِنْد أَحْمَد وَالْبَزَّار وَابْن مَنْدَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيح وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ " أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَسْمَر " فتح الباري (ج 10 / ص 356) (¬4) آدَمَ: أسمر. (¬5) (خ) 3354، (م) 113 - (2347) (¬6) أَيْ: مُتَسَرِّح. فتح الباري (ج 10 / ص 356) (¬7) (خ) 5566 (¬8) الْجُعُودَة فِي الشَّعْر: أَنْ لَا يَتَكَسَّر وَلَا يَسْتَرْسِل. فتح الباري (10/ 356) (¬9) السُّبوطة في الشَّعر: ضِدُّ الرُّجولة. (¬10) (خ) 3354، (م) 113 - (2347) (¬11) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬12) (خ) 5563، (م) 95 - (2338)، (س) 5235 (¬13) (خ) 5565، (م) 94 - (2338)، (س) 5053 (¬14) (د) 4185 (¬15) (م) 96 - (2338)، (د) 4186، (س) 5061 (¬16) (خ) 5567، (حم) 10055 (¬17) قَالَ شَمِر: أَيْ مَالَ يَمِينًا وَشِمَالًا , كَمَا تَكَفَّأَ السَّفِينَة. قَالَ الْأَزْهَرِيّ: هَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ هَذَا صِفَة الْمُخْتَال، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَمِيل إِلَى سَمْته، وَقَصَدَ مَشْيه , كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: (كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَب). قَالَ الْقَاضِي: لَا بُعْدَ فِيمَا قَالَهُ شَمِر , إِذَا كَانَ خِلْقَةً وَجِبِلَّة، وَالْمَذْمُوم مِنْهُ مَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا مَقْصُودًا. شرح النووي (ج 8 / ص 42) (¬18) (م) 82 - (2330) (¬19) (د) 4863، (ت) 1754 قال الأزهري: الاتكاء في كلام العرب , يكون بمعنى السعي الشديد , كذا في السراج المنير. وقال في فتح الودود: أي يميل إلى قدام. (¬20) (خ) 5568 (¬21) (خ) 3354، (م) 113 - (2347) (¬22) (خ) 5560، (م) 113 - (2347)، (ت) 3623 (¬23) (حم) 12551 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬24) (حم) 13687، (حب) 6292، (ك) 4205، انظر الصَّحِيحَة: 2096 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬25) (خ) 3354

(م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَلِيعَ الْفَمِ , أَشْكَلَ الْعَيْنِ , مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ (¬1)) (¬2) (وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ) (¬3) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأسِهِ وَلِحْيَتِهِ، إِذَا دَهَنَ رَأسَهُ , لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِذَا لَمْ يَدْهَنْ , رُئِيَ مِنْهُ) (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ: وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ؟ , قَالَ: لَا , بَلْ كَانَ مُسْتَدِيرًا , مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ , وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ) (¬5) (وَلَوْنُهَا لَوْنُ جَسَدِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِسِمَاكٍ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ؟ , قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ , فَقُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ , قَالَ: طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ , فَقُلْتُ: مَا مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ , قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ. (م) 97 - (2339) (¬2) (م) 97 - (2339)، (ت) 3647، (حم) 20950 (¬3) (م) 109 - (2344)، (حم) 21036 (¬4) (م) 108 - (2344)، (س) 5114، (حم) 20826 (¬5) (م) 109 - (2344)، (خ) 3359، (حم) 21036، (ت) 3644 (¬6) (حم) 21016 , (م) 109 - (2344)

(هق في الدلائل) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَحْسَنَ النَّاسِ، رَبْعَةً , إِلَى الطُّولِ أَقْرَبَ مَا هُوَ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ (¬1) أَسِيلَ الْخَدَّيْنِ (¬2) شَدِيدَ سَوَادِ الشَّعْرِ، أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبَ الأَشْفَارِ (¬3) إِذَا وَطِئَ بِقَدَمِهِ , وَطِئَ بِكُلِّهَا، لَيْسَ لَهَا أَخْمَصُ، إِذَا وَضَعَ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ , كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ " (¬4) ¬

_ (¬1) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬2) الأسالة في الخدّ: الاستِطالة , وأن لا يكون مُرْتَفِعَ الوجنة. النهاية (1/ 109) (¬3) أَيْ: طويل رموش العينين. (¬4) دلائل النبوة للبيهقي - (1/ 203)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4633 وقال الألباني في الضعيفة (9/ 183ح4161): قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين الزهري وأبي هريرة. وقد جاء جُلُّه مفرقاً في أحاديث: فقوله: "كان ربعة". متفق عليه من حديث أنس، وقد خرجته في الصحيحة: 2053 وقوله: "بعيد ما بين المنكبين". متفق عليه أيضاً من حديث البراء بن عازب، وأخرجه الترمذي أيضاً في "الشمائل" (ص 13)، والبيهقي في "الدلائل" (1/ 167) وقوله: "أهدب الأشفار". ثبت من حديث علي، وقد خرجته ثم برقم (2052)، وأخرجه البيهقي (1/ 162) من حديث أبي هريرة أيضاً. وقوله: "إذا وطىء بقدمه بكلها؛ ليس له أخمص" أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1155) , والبيهقي (1/ 182) من طريق أخرى عن الزهري محمد بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: " كان يطأ بقدميه جميعاً ليس له أخمص ". وإسناده صحيح. وقوله: "أسيل الخدين". في حديث أبي هريرة المذكور في "الأدب المفرد"، وروي في حديث هند بن أبي هالة؛ وهو ضعيف كما بينته هناك أيضاً (2053). وقوله: "كأنه سبيكة فضة" , يشهد له حديث محرش الكعبي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من الجعرانة ليلاً، فاعتمر، ثم رجع فأصبح كبائت بها، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة". أخرجه النسائي (2/ 30)، وأحمد (3/ 426 و 4/ 69 و 5/ 380) والبيهقي (1/ 159). قلت: وإسناده صحيح. وقوله: "شديد سواد الشعر". فيه حديثان: الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"كان رسول الله أسود اللحية، حسن الثغر". أخرجه البيهقي (1/ 164 - 165)، وكذا البخاري في "الأدب المفرد".قلت: وسنده صحيح. الثاني: عن أنس:"إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد مُتِّعَ بالسواد، ولو عددتُ ما أقبل عليَّ من شيبه في رأسه ولحيته , ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة، وإنما هذا الذي لُوِّنَ من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي غَيَّرَ لونَه".أخرجه البيهقي (1/ 178).قلت: وسنده حسن. أ. هـ

(الشمائل) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبْيَضَ كَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ، رَجِلَ الشَّعْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في مختصر الشمائل: 10، صَحِيح الْجَامِع: 4619 , الصَّحِيحَة: 2053

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَبْحَ الذِّرَاعَيْنِ (¬1) أَهْدَبَ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ , يُقْبِلُ إِذَا أَقْبَلَ جَمِيعًا، وَيُدْبِرُ إِذَا أَدْبَرَ جَمِيعًا) (¬2) (بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: طويلَهُما , والشْبح: مَدُّكَ الشيءَ. النهاية في غريب الأثر (ج2ص1076) (¬2) (حم) 9786 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 8334، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4816 , الصَّحِيحَة: 2095

(هق في الدلائل) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه -: انْعَتْ لَنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: " كَانَ أَبْيَضَ , مُشْرَبًا (¬1) بَيَاضُهُ حُمْرَةً، وَقَالَ: كَانَ أَسْوَدَ الْحَدَقَةِ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) المُشْرَب: الذي يخالِط لونَه لونٌ آخر , من حُمرة أو غير ذلك. (¬2) دلائل النبوة للبيهقي - (1/ 156)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4621 , 4620

(م د حم) , وَعَنْ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ - رضي الله عنه -: أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬1) (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيْرِي (¬2)) (¬3) (وُلِدْتُ عَامَ أُحُدٍ , وَأَدْرَكْتُ ثَمَانِ سِنِينَ مِنْ حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ صِفَتُهُ؟) (¬5) (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ) (¬6) (مُقَصَّدًا (¬7)) (¬8) (إِذَا مَشَى , كَأَنَّمَا يَهْوِي فِي صَبُوبٍ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 98 - (2340) (¬2) قال مسلم بن الحجاج: مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ , وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (م) 98 - (2340) (¬3) (م) 99 - (2340) (¬4) (حم) 23850 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 23848، (م) 99 - (2340) (¬6) (م) 98 - (2340)، (د) 4864 (¬7) هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِجَسِيمٍ , وَلَا نَحِيفٍ، وَلَا طَوِيلٍ , وَلَا قَصِيرٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 54) (¬8) (م) 99 - (2340)، (حم) 23848 (¬9) (د) 4864

(ت حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالطَّوِيلِ , وَلَا بِالْقَصِيرِ , شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ , ضَخْمَ الرَّأسِ , ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ , طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ) (¬1) (عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ , هَدِبَ الْأَشْفَارِ مُشْرَبَ الْعَيْنِ بِحُمْرَةٍ , كَثَّ اللِّحْيَةِ , أَزْهَرَ اللَّوْنِ , إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ) (¬2) (تَكَفُّؤًا , كَأَنَّمَا انْحَطَّ مِنْ صَبَبٍ) (¬3) (وَإِذَا الْتَفَتَ , الْتَفَتَ جَمِيعًا) (¬4) (لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 3637، انظر مختصر الشمائل: 4 (¬2) (حم) 684، (خد) 1315 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (ت) 3637، انظر المشكاة: 5790 (¬4) (حم) 684، (خد) 1315، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 993 (¬5) (ت) 3637، (حب) 6311

(الآحاد والمثاني) , وَعَنْ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَشَى أَقْلَعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) الآحاد والمثاني: ج4/ص445 ح2498، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4784

(حم كر) , وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي مَشْيًا يُعْرَفُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاجِزٍ وَلَا كَسْلَانَ " (¬1) وفي رواية: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَشَى , مَشَى مُجْتَمِعًا , لَيْسَ فِيهِ كَسَلٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) تاريخ دمشق - (4/ 61)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5016، الصَّحِيحَة: 2140 (¬2) (حم) 3034، انظر الصَّحِيحَة: 2086 , وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(ك) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَشَى لَمْ يَلْتَفِتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7794، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4786 , الصَّحِيحَة: 2086

(حب) , وَعَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6290 , وقال الألباني: حسن الإسناد , وهو قطعة من حديثه الطويل في نزول آية التخيير , وتقدم في (4176): م.

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1872 , (م) 81 - (2330)

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْأُولَى , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ , فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ , فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا , قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي , فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ رِيحًا , كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هِيَ السَّقْط الَّذِي فِيهِ مَتَاع الْعَطَّار. النووي (ج 8 / ص 40) (¬2) (م) 80 - (2329)

(ش) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْرَفُ بِرِيحِ الطِّيبِ إِذَا أَقْبَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 26332، ابن سعد (1/ 399)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4988، الصَّحِيحَة: 2137

(خ م ت س د جة) ,وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ) (¬2) (فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ ") (¬3) (فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ (¬4) خَرَجَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - فَنَادَى بِالصَّلَاةِ) (¬5) (وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ) (¬6) (فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا , يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا , يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) (¬7) (" فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ " , فَجَعَلَ النَّاسُ يَأخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ) (¬9) (فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ , وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا , أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ) (¬10) وفي رواية: (وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ , قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي , " فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنْ الثَّلْجِ , وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنْ الْمِسْكِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 607 (¬2) (م) 249 - (503) , (خ) 607 (¬3) (خ) 369 , (م) 249 - (503) , (ت) 197 (¬4) أَيْ: وقت الظّهيرة. (¬5) (م) 250 - (503) , (خ) 608 (¬6) (ت) 197 , (حم) 18781 (¬7) (م) 249 - (503) , (خ) 608 , (س) 643 , (د) 520 (¬8) (خ) 477 (¬9) (خ) 185 (¬10) (خ) 369 , (م) 250 - (503) (¬11) (خ) 3553 , (حم) 18789

(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا , ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ , فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ (¬1) الْيُسْرَى) (¬2) (كَأَنَّهُ جُمْعٌ (¬3) - وَقَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَهَا -) (¬4) (عَلَيْهِ خِيلَانٌ (¬5) كَأَمْثَالِ الثَّآلِيلِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) قَالَ الْجُمْهُور: النُّغْض وَالنَّغْض وَالنَّاغِض: أَعْلَى الْكَتِف. وَقِيلَ: هُوَ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي أَعْلَى طَرَفه. وَقِيلَ: مَا يَظْهَرُ مِنْهُ عِنْد التَّحَرُّك. شرح النووي على مسلم (ج 8 / ص 65) (¬2) (م) 112 - (2346) (¬3) يَعْنِي: الْكَفَّ الْمُجْتَمِعَ. (¬4) (حم) 20789، (م) 112 - (2346) (¬5) جَمْع (خَال)، وَهُوَ الشَّامَة فِي الْجَسَد. شرح النووي (ج 8 / ص 65) (¬6) (م) 112 - (2346)، (حم) 20789

(تمام الرازي في فوائده) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اهْتَمَّ , قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) فوائد تمام (2/ 123 ح624)، قال الشيخ الألباني - تحت حديث " 4237 " في السلسلة الضعيفة ص244 يشير إلى حديث " كان إذا اهتم أخذ بلحيته فنظر فيها " وهو كما ترى حديث آخر .... وكنت قد خرَّجْتُه في الضعيفة برقم: 707 ثم قررت نقله إلى الصحيحة , لطريق أخرى وقفتُ عليها في صحيح ابن حبان - الاحسان - واستدركته على الهيثمي في موارد الظمآن ". والحديث في صحيح موارد الظمآن برقم " 1776 - 6405 " بلفظ " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أهمه شيء أخذ بلحيته هكذا - وقبض ابن مسهر على لحيته " , وقال الشيخ في تخريجه: " حسن لغيره - الضعيفة: 707 , التحقيق الثاني , و 4237 ". أ. هـ قال صاحب كتاب " تراجعات الألباني": وقد بحثتُ عن الحديث في الصحيحة ولم أجده، فلعل الشيخ أراد أنه سينقله إلى الصحيحة , ولم يفعل لأمر لَا نعلمه , والله أعلم. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ في قصة موت سعد بن معاذ: فَرَجَعَ إِلَى قُبَّتِهِ الَّتِي ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ، قَالَتْ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءَ عُمَرَ مِنْ بُكَاءِ أَبِي بَكْرٍ , وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} (¬1) قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ: فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهْ، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ؟، قَالَتْ: " كَانَتْ عَيْنُهُ لَا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجِدَ (¬2) فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) سورة: الفتح آية رقم: 29 (¬2) أَيْ: حَزِن. (¬3) (حم) 25140 , (حب) 7028 , (ش) 36796 , انظر الصَّحِيحَة: 67، صحيح موارد الظمآن: 1413 , وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

ما جاء من الأخبار الدالة على نبوته - صلى الله عليه وسلم -

مَا جَاءَ مِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى نُبُوَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم - شَقُّ الصَّدْر قَالَ تَعَالَى: {بسم الله الرحمن الرحيم , أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} (¬1) (حم مي ك) , وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ؟) (¬2) (كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأنِكَ؟) (¬3) (قَالَ: " نَعَمْ) (¬4) (إِنِّي عَبْدُ اللهِ) (¬5) (وَمَكْتُوبٌ فِي أُمِّ الْكِتَابِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (¬6) (وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ , وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ , أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ , وَبِشَارَةُ عِيسَى , وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي , أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا قُصُورَ بُصْرَى (¬7) مِنْ أَرْضِ الشَّامِ) (¬8) (وَاسْتُرْضِعْتُ) (¬9) (فَكَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ) (¬10) (فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمٍ (¬11) لَنَا وَلَمْ نَأخُذْ مَعَنَا زَادًا، فَقُلْتُ: يَا أَخِي، اذْهَبْ فَأتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا، فَانْطَلَقَ أَخِي , وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ) (¬12) (فَأَتَانِي رَجُلانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ) (¬13) (بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ ثَلْجًا) (¬14) (فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟ فَقَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ , فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي لِلْقَفَا , فَشَقَّا بَطْنِي , ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ) (¬15) (فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً (¬16) سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَا) (¬17) (ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ائْتِنِي بِمَاءِ ثَلْجٍ، فَغَسَلَ بِهِ جَوْفِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِمَاءِ بَرَدٍ، فَغَسَلَ بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِالسَّكِينَةِ (¬18) فَذَرَّهَا فِي قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حُصْهُ، فَحَاصَهُ (¬19) وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ , وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي , أُشْفِقُ (¬20) أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ , لَمَالَ بِهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَفَرِقْتُ (¬21) فَرَقًا شَدِيدًا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ الْتُبِسَ بِي، فَقَالَتْ: أُعِيذُكَ بِاللهِ فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا , فَجَعَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ , وَرَكِبَتْ خَلْفِي , حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي، فَقَالَتْ: أَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي؟، وَحَدَّثَتْهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَلَمْ يَرُعْهَا (¬22) ذَلِكَ , وَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ حِينَ خَرَجَ مِنِّي شَيْئًا يَعْنِي: نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ ") (¬23) ¬

_ (¬1) [الشرح: 1] (¬2) (ك) 4174 (¬3) (حم) 17685 (¬4) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬5) (حم) 17190 (¬6) مسند الشاميين: 1455 (¬7) (بُصْرَى) مَدِينَة مَعْرُوفَة , بَيْنهَا وَبَيْن دِمَشْق نَحْو ثَلَاث مَرَاحِل، وَهِيَ مَدِينَة حُورَان , بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة شَهْر. (¬8) (ك) 4174 , (حم) 17190 (¬9) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬10) (حم) 17685 (¬11) يعني: غنم. (¬12) (حم) 17685 (¬13) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬14) أخرجه الحافظ ابن كثير في " البداية " (2/ 275) (¬15) (مي) 13 (¬16) العلقة: القطعة من الدم الغليظ الجامد. (¬17) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬18) السَّكِينة: الطمأنينة والمهابة والوقار. (¬19) حَاصَه: خاطه. قلت: سبحان الله! هذا من علامات نبوته - صلى الله عليه وسلم - فإن خياطة العمليات الجراحية لم تُعرف إِلَّا حديثا. ع (¬20) أشْفَقَ: خاف. (¬21) الفَرَق: الخوف الشديد والفزع. (¬22) الرَّوْع: الفزع. (¬23) (مي) 13 , (حم) 17685 , وصححه الألباني في المشكاة: 5759، والصَّحِيحَة: 373، 1545 , 1546، 1925 , 2529، وصحيح السيرة ص16 وما بعدها.

(م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَى جِبْرِيلُ - عليه السلام - رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ , فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً , فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ , ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ (¬1) ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ (¬2) - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ) (¬3) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ كُنَّا نَرَى أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أغلق الجرح الذي فتحه. (¬2) أَيْ: مرضعته. (¬3) (م) 261 - (162) , (حم) 12243 (¬4) (حم) 12243 , (م) 261 - (162)

رعي الغنم

رَعْيُ الْغَنَم (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ (¬1) فَقَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ , فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ ") (¬2) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ (¬3)؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا (¬4)؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْكَبَاثُ: هُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ , وَيُقَالُ ذَلِكَ لِلنَّضِيجِ مِنْهُ. فتح الباري (10/ 201) (¬2) (خ) 3225 (¬3) إِنَّمَا قَالَ لَهُ الصَّحَابَةُ " أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ " لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ لَهُمْ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ دَلَالَةٌ عَلَى تَمْيِيزِهِ بَيْنَ أَنْوَاعِهِ، وَالَّذِي يُمَيِّزُ بَيْنَ أَنْوَاعِ ثَمَرِ الْأَرَاكِ غَالِبًا مَنْ يُلَازِمُ رَعْيَ الْغَنَمِ عَلَى مَا أَلِفُوهُ. فتح الباري (ج 10 / ص 201) (¬4) الْحِكْمَة فِي رِعَايَة الْأَنْبِيَاء صَلَوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِمْ لَهَا لِيَأخُذُوا أَنْفُسهمْ بِالتَّوَاضُعِ، وَتَصْفَى قُلُوبهمْ بِالْخَلْوَةِ، وَيَتَرَقَّوْا مِنْ سِيَاسَتهَا بِالنَّصِيحَةِ , إِلَى سِيَاسَة أُمَمهمْ بِالْهِدَايَةِ وَالشَّفَقَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 113) (¬5) (م) 2050 , (خ) 3225

(خ جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ ") (¬1) (فَقَالَ أَصحَابُهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , فَقَالَ: " نَعَمْ، وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ (¬2) لِأَهْلِ مَكَّةَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2143 (¬2) الْقِيرَاط: جُزْء مِنْ الدِّينَار أَوْ الدِّرْهَم. (¬3) (جة) 2149

قصة بحيرى الراهب

قِصَّةُ بَحِيرَى الرَّاهِب (ت ش) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ , " وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فِي أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ , فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ , هَبَطُوا فَحَلُّوا رِحَالَهُمْ , فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ الرَّاهِبُ) (¬1) (وَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ) (¬2) (- وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ - فَجَعَلَ الرَّاهِبُ يَتَخَلَّلُهُمْ , حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ , هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ , يَبْعَثُهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ , فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ: مَا عِلْمُكَ؟ , فَقَالَ: إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ (¬3) مِنْ الْعَقَبَةِ , لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا , وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ , وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ , ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا , فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ - وَكَانَ هُوَ (¬4) فِي رِعْيَةِ الْإِبِلِ -قَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيْهِ , فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ , فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ , فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ , فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ , قَالَ: فَبَيْنَمَا الرَّاهِبُ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لَا يَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ , فَإِنَّ الرُّومَ إِذَا رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ , فَيَقْتُلُونَهُ , فَالْتَفَتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنْ الرُّومِ , فَاسْتَقْبَلَهُمْ , فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ , قَالُوا: جَاءَنَا أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ , فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ إِلَيْهِ بِأُنَاسٍ , وَإِنَّا إذْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بُعِثْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا , فَقَالَ: هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ , فَقَالُوا: إِنَّمَا أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بِطَرِيقِكَ هَذَا , قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَهُ , هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ رَدَّهُ؟ قَالُوا: لَا , قَالَ: فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ , فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ , أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ؟ , فَقَالُوا: أَبُو طَالِبٍ , فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ) (¬5). ¬

_ (¬1) (ت) 3620 (¬2) (ش) 36541 , (ك) 4229 (¬3) (أَشْرَفَ) عَلَا وَارْتَفَعَ. (¬4) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬5) (ت) 3620 , (ش) 36541 , (ك) 4229 , انظر صحيح السيرة ص29 وقال الألباني فيها: وفيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة , فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من الهجرة فهو مرسل , فإن هذه القصة كانت ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العمر فيما ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة , ولعل أبا موسى تلقاه من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من بعض كبار الصحابة - رضي الله عنهم - أو كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طريق الاستفاضة. أ. هـ

تسليم الشجر والحجر عليه - صلى الله عليه وسلم -

تَسْلِيمُ الشَّجَرِ وَالْحَجَرِ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ (¬1) قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ , إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ) كَمَا فِي رِوَايَةٍ. تحفة (9/ 32) (¬2) فِيهِ مُعْجِزَةٌ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي هَذَا إِثْبَاتُ التَّمْيِيزِ فِي بَعْض الْجَمَادَات، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْحِجَارَة: {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ} وَقَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ خِلَافٌ مَشْهُور، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسَبِّحُ حَقِيقَة، وَيَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى فِيهِ تَمْيِيزًا بِحَسَبِهِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَمِنْهُ الْحَجَرُ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِ مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - وَكَلَامُ الذِّرَاعِ الْمَسْمُومَة، وَمَشْيُ إِحْدَى الشَّجَرَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى حِين دَعَاهُمَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. شرح النووي (ج 7 / ص 472) (¬3) (م) 2277 , (ت) 3624

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ , فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا، فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3626 , انظر الصَّحِيحَة: 2670

ما جاء في سلامة فطرته - صلى الله عليه وسلم - من دنس الشرك قبل البعثة

مَا جَاءَ فِي سَلَامَةِ فِطْرَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ دَنَسِ الشِّرْك قَبْلَ البِعْثَة (حم) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَارٌ لِخَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ - رضي الله عنها - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقُولُ لِخَدِيجَةَ: " أَيْ خَدِيجَةُ , وَاللهِ لَا أَعْبُدُ اللَّاتَ أَبَدًا , وَاللهِ لَا أَعْبُدُ الْعُزَّى أَبَدًا " , قَالَ: فَتَقُولُ خَدِيجَةُ: خَلِّ اللَّاتَ , خَلِّ الْعُزَّى , قَالَ: وَكَانَتْ صَنَمَهُمْ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ ثُمَّ يَضْطَجِعُونَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17976 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ك) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما -، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ صَنَمٌ مِنْ نُحَاسٍ يُقَالُ لَهُ: إِسَافٌ , أَوْ نَائِلَةُ، يَتَمَسَّحُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ إِذَا طَافُوا، فَطَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطُفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا مَرَرْتُ مَسَحْتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَمَسَّهُ "، قَالَ زَيْدٌ: فَطُفْتُ , فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لأَمَسَّنَّهُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَكُونُ، فَمَسَحْتُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَمْ تُنْهَ؟ "، قَالَ زَيْدٌ: فَوَالَّذِي أَكْرَمَهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، مَا اسْتَلَمَ صَنَمًا حَتَّى أَكْرَمَهُ اللهُ بِالَّذِي أَكْرَمَهُ , وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4956 , (ن) 8188 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص32

عصمته - صلى الله عليه وسلم - من ضلالات الجاهلية

عِصْمَتُهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ضَلَالَاتِ الْجَاهِلِيَّة (خ م حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - وَذَكَرَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬1) -قَالَ: (فَهَدَمَتْهَا قُرَيْشٌ, وَجَعَلُوا يَبْنُونَهَا بِحِجَارَةِ الْوَادِي) (¬2) (وَكَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ عَلَى رِقَابِهِمْ , " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْقُلُ مَعَهُمْ ") (¬3) (فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ: يَا ابْنَ أَخِي , لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ (¬4) فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ (¬5)) (¬6) (يَقِيكَ (¬7) مِنْ الْحِجَارَةِ) (¬8) (قَالَ: " فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ , فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ) (¬9) (ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: إِزَارِي , إِزَارِي , فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ) (¬10) (فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا - صلى الله عليه وسلم - (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلُ صَحَابِيّ , وَالْعُلَمَاءُ مِنْ الطَّوَائِفِ مُتَّفِقُونَ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِمُرْسَلِ الصَّحَابِيّ , إِلَّا مَا اِنْفَرَدَ بِهِ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الْإِسْفَرَايِينِيّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَسُمِّيَتْ الْكَعْبَةُ كَعْبَةً لِعُلُوِّهَا وَارْتِفَاعِهَا، وَقِيلَ: لِاسْتِدَارَتِهَا وَعُلُوِّهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 53) (¬2) (حم) 23851 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (حم) 23845 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬4) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬5) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬6) (خ) 357 , (م) 340 (¬7) أَيْ: يحفظك. (¬8) (خ) 3617 (¬9) (خ) 357 , (م) 340 (¬10) (خ) 3617 , (م) 340 (¬11) فِيهِ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مَصُونًا عَمَّا يُسْتَقْبَحُ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَبَعْدَهَا. وَفِيهِ النَّهْيُ عَنْ التَّعَرِّي بِحَضْرَةِ النَّاس. فتح الباري (ج 2 / ص 64) (¬12) (خ) 357 , (م) 340

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ أَبُو طَالِبٍ يُعَالِجُ زَمْزَمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِمَنْ يَنْقُلُ الْحِجَارَةَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِزَارَهُ فَتَعَرَّى , وَاتَّقَى بِهِ الْحَجَرَ , فَغُشِيَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لأَبِي طَالِبٍ: أَدْرِكِ ابْنَكَ , فَقَدْ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَشْيَتِهِ , سَأَلَهُ أَبُو طَالِبٍ عَنْ غَشْيَتِهِ، فَقَالَ: " أَتَانِي آتٍ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ , فَقَالَ لِي: اسْتَتِرْ " , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا رَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ النُّبُوَّةِ أَنْ قِيلَ لَهُ: اسْتَتِرْ، فَمَا رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ يوْمَئِذٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7356 , انظر الصَّحِيحَة: 2378

توفيق الله له - صلى الله عليه وسلم - باتباع دين إبراهيم - عليه السلام -

تَوْفِيقُ اللهِ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِاتِّبَاعِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - قَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ , دِينًا قِيَمًا , مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا , وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي , فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ , " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ بِعَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ , حَتَّى يَدْفَعَ مَعَهُمْ ") (¬3) (فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَمِنْ الْحُمْسِ , فَمَا شَأنُهُ هَاهُنَا؟) (¬4) (- تَوْفِيقًا مِنْ اللهِ لَهُ -) (¬5). ¬

_ (¬1) [الأنعام: 161] (¬2) (خ) 1581 (¬3) (حم) 16803 , (خ) 1581 , انظر صحيح السيرة ص33 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 153 - (1220) , (خ) 1581 , (س) 3013 (¬5) (حم) 16803

ما جاء في رجاحة عقله - صلى الله عليه وسلم -

مَا جَاءَ فِي رَجَاحَةِ عَقْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - (حم) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ يَبْنِي الْكَعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَلِي حَجَرٌ أَنَا نَحَتُّهُ بِيَدَيَّ , أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , فَأَجِيءُ بِاللَّبَنِ الْخَاثِرِ (¬1) الَّذِي أَنْفَسُهُ عَلَى نَفْسِي (¬2) فَأَصُبُّهُ عَلَيْهِ فَيَجِيءُ الْكَلْبُ فَيَلْحَسُهُ , ثُمَّ يَشْغَرُ (¬3) فَيَبُولُ , فَبَنَيْنَا (¬4) حَتَّى بَلَغْنَا مَوْضِعَ الْحَجَرِ , وَمَا يَرَى الْحَجَرَ أَحَدٌ , فَإِذَا هُوَ وَسْطَ حِجَارَتِنَا مِثْلَ رَأسِ الرَّجُلِ يَكَادُ يَتَرَاءَى مِنْهُ وَجْهُ الرَّجُلِ , فَقَالَ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ: نَحْنُ نَضَعُهُ , وَقَالَ آخَرُونَ: نَحْنُ نَضَعُهُ , فَقَالُوا: اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ حَكَمًا , فَقَالُوا: أَوَّلَ رَجُلٍ يَطْلُعُ مِنْ الْفَجِّ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقَالُوا: أَتَاكُمْ الْأَمِينُ , فَقَالُوا لَهُ (¬5) " فَوَضَعَهُ فِي ثَوْبٍ , ثُمَّ دَعَا بُطُونَهُمْ فَأَخَذُوا بِنَوَاحِيهِ مَعَهُ , فَوَضَعَهُ هُوَ - صلى الله عليه وسلم - " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: الرائب. (¬2) أَيْ: أرغب به عن نفسي. (¬3) شَغَرَ الكلبُ: رفع إِحدى رجليه ليبول. لسان العرب (ج 4 / ص 417) (¬4) أَيْ: الكعبة. (¬5) أَيْ: أخبروه بما يريدون أن يحكم بينهم بصدده. (¬6) (حم) 15542 , صحيح السيرة ص 45 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

شهوده - صلى الله عليه وسلم - حلف الفضول

شُهُودُهُ - صلى الله عليه وسلم - حِلْفَ الْفُضُول (حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلَامٌ , فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُثُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1655 , (خد) 567 , (حب) 4373، (ك) 2870 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3717 , الصَّحِيحَة: 1900

(م) , وَعَنْ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيَّ: أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - وَبَيْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مُنَازَعَةٌ فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا بِذِي الْمَرْوَةِ، فَكَانَ الْوَلِيدُ يَتَحَامَلُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِسُلْطَانِهِ فِي حَقِّهِ، فَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ: أَحْلِفُ بِاللهِ لَتَنْصِفَنِّي مِنْ حَقِّي، أَوْ لَآخُذَنَّ سَيْفِي , ثُمَّ لَأَقُومَنَّ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ لَأَدْعُوَنَّ بِحِلْفِ الْفُضُولِ (¬1) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ - وَهُوَ عِنْدَ الْوَلِيدِ حِينَ قَالَ الْحُسَيْنُ مَا قَالَ-: وَأَنَا أَحْلِفُ بِاللهِ , لَئِنْ دَعَا بِهَا , لَآخُذَنَّ سَيْفِي , وَلَأَقُومَنَّ عِنْدَهُ وَمَعَهُ حَتَّى يُنْصَفَ مِنْ حَقِّهِ، أَوْ نَمُوتُ جَمِيعًا، وَبَلَغَتِ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَبَلَغَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي التَّيْمِيَّ - فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ , أَنْصَفَ الْحُسَيْنَ مِنْ حَقِّهِ حَتَّى رَضِيَ. (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الطحاوي في شرح مشكل الآثار (15/ 215ح5966): حِلْفُ الْمُطَيَّبِينَ عِنْدَ أَهْلِ الْأَنْسَابِ جَمِيعًا كَانَ قَبْلَ عَامِ الْفِيلِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الْحِلْفُ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْطُنٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُمْ: هَاشِمٌ، وَالْمُطَّلِبُ، وَعَبْدُ شَمْسٍ وَنَوْفَلٌ , بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ، وَتَيْمُ بْنُ مُرَّةَ، وَأَسَدُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، وَزُهْرَةُ بْنُ كِلَابٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ فِهْرٍ، لَمَّا حَاوَلَ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ إِخْرَاجَ السِّقَايَةِ وَاللِّوَاءِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَتَحَالَفَتْ هَذِهِ الثَّمَانِيَةُ الْأَبْطُنُ عَلَى ذَلِكَ، وَبَعَثَتْ إِلَيْهِمْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِجَفْنَةٍ فِيهَا طِيبٌ، فَغَمَسُوا فِيهَا أَيْدِيَهُمْ، ثُمَّ ضَرَبُوا بِهَا الْكَعْبَةَ , تَوْكِيدًا لِحِلْفِهِمْ ذَلِكَ، فَسُمُّوا بِذَلِكَ الْمُطَيَّبِينَ، ثُمَّ تَرَكُوا مَا كَانَ فِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فِي أَيْدِيهِمْ كَمَا كَانَ، لَمَّا خَافُوا أَنْ يَقَعَ فِي ذَلِكَ قِتَالٌ , أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمُ الْعَرَبُ، وَكَانَ مَوْلِدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَامِ الْفِيلِ , فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ , حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ رَجُلٌ مِنْ زُبَيْدٍ بِتِجَارَةٍ لَهُ، فَبَاعَهَا مِنَ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ، فَمَطَلَهُ بِهَا، وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا، فَحَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ أَشْرَفَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ، حَيْثُ أَخَذَتْ قُرَيْشٌ مَجَالِسَهَا، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ: يَا آلَ فِهْرٍ لِمَظْلُومٍ بِضَاعَتَهُ ... بِبَطْنِ مَكَّةَ نَائِي الْأَهْلِ وَالنَّفَرِ وَمُحْرِمٍ أَشْعَثٍ لَمْ يَقْضِ عُمْرَتَهُ ... أَمْسَى يُنَاشِدُ حَوْلَ الْحِجْرِ وَالْحَجَرِ هَلْ مُخْفِرٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ يَقُولُ لَهُمْ ... هَلْ كَانَ فِينَا حَلَالًا مَالُ مُعْتَمِرِ إِنَّ الْحَرَامَ لِمَنْ تَمَّتْ حَرَامَتُهُ ... وَلَا حَرَامَ لِثَوْبِ الْفَاجِرِ الْغُدَرِ فَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ ذَلِكَ , أَعْظَمَتْ مَا عَمِلَ السَّهْمِيُّ، فَتَحَالَفُوا عِنْدَ ذَلِكَ حِلْفَ الْفُضُولِ، وَكَانَ الَّذِي تَعَاقَدُوهُ: مَا قَدْ ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ قَالَ: " وَأَمَّا حِلْفُ الْفُضُولِ، فَإِنَّ قَبَائِلَ مِنْ قُرَيْشٍ اجْتَمَعُوا فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ: بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، وَأَسَدُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، وَزُهْرَةُ بْنُ كِلَابٍ، وَتَيْمُ بْنُ مُرَّةَ فَتَعَاقَدُوا وَتَحَالَفُوا عَلَى أَنْ لَا يَجِدُوا بِمَكَّةَ مَظْلُومًا مِنْ أَهْلِهَا، وَمِنْ غَيْرِهِمْ , مِمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ , إِلَّا قَامُوا مَعَهُ، وَكَانُوا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، حَتَّى يَرُدُّوا عَلَيْهِ مَظْلَمَتَهُ، فَسَمَّتْ قُرَيْشٌ ذَلِكَ الْحِلْفَ: حِلْفَ الْفُضُولِ، وَكَانَ أَهْلُهُ الْمَذْكُورُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , مُطَيَّبِينَ جَمِيعًا، لِأَنَّهُمْ مِنَ الْمُطَيَّبِينَ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْحِلْفِ الْأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْهُمْ ". قال الطحاوي: فَكَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ: " شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ "، هُوَ حِلْفَ الْفُضُولِ الَّذِي تَحَالَفَهُ الْمُطَيَّبُونَ، وَهُمْ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْحِلْفِ الْأَوَّلِ , الَّذِي لَمْ يَشْهَدْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ لَمْ يَكُنْ بِمُخَالِفٍ , إِذْ كَانَ لَهُ هَذَا الْوَجْهُ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ. أ. هـ (¬2) (مش) 5971 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص36

زواجه - صلى الله عليه وسلم - من خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها -

زَوَاجُهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ - رضي الله عنها - (خ م ت حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ - رضي الله عنها -) (¬1) (وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ) (¬2) (هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي) (¬3) (بِثَلَاثِ سِنِينَ) (¬4) (" وَلَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ ذِكْرَهَا) (¬5) (وَيُكْثِرُ الثَّنَاءَ عَلَيْهَا) (¬6) (وَلَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْها حَتَّى مَاتَتْ) (¬7) (وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ - عز وجل - أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ) (¬8) (لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ) (¬9) (وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ , ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ) (¬10) (فَيَقُولُ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةَ خَدِيجَةَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ ") (¬11) (وَاسْتَأذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ , فَارْتَاحَ لِذَلِكَ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ") (¬12) (قَالَتْ: فَأَدْرَكَنِي مَا يُدْرِكُ النِّسَاءَ مِنْ الْغَيْرَةِ) (¬13) (فَأَغْضَبْتُهُ , فَقُلْتُ لَهُ: خَدِيجَةَ ..) (¬14) (كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ!) (¬15) (مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ (¬16) هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ , فَأَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا؟) (¬17) (قَالَتْ: " فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ (¬18) تَمَعُّرًا مَا كُنْتُ أَرَاهُ إِلَّا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ، أَوْ عِنْدَ الْمَخِيلَةِ (¬19) حَتَّى يَنْظُرَ , أَرَحْمَةٌ أَمْ عَذَابٌ) (¬20) (قَالَ: مَا أَبْدَلَنِي اللهُ - عز وجل - خَيْرًا مِنْهَا، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللهُ - عز وجل - وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ) (¬21) (إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا ") (¬22) ¬

_ (¬1) (خ) 3605 (¬2) (م) 76 - (2435) (¬3) (خ) 3605 (¬4) (خ) 3606 (¬5) (خ) 3607 (¬6) (خ) 4931 (¬7) (م) 77 - (2436) (¬8) (خ) 5658، (م) 74 - (2436) (¬9) (ت) 3876 (¬10) (خ) 3607، (م) 74 - (2435)، (ت) 2017 (¬11) (خد) 232، (ك) 7339، انظر الصَّحِيحَة: 2818 (¬12) (م) 78 - (2437)، (خ) 3610 (¬13) (حم) 25251 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (م) 75 - (2435) (¬15) (خ) 3607 (¬16) أَيْ: ليس في فمها أسنان. (¬17) (م) 78 - (2437) (¬18) أَيْ: تغيّر. (¬19) المَخِيلة: السحابة الخليقةُ بالمَطَر. النهاية - ج 2 / ص 195 (¬20) (حم) 25212 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬21) (حم) 24908 , (خ) 3607 , وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬22) (م) 75 - (2435)

سيرته بعد البعثة

سِيرَتُهُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الْبِعْثَة مُقَدِّمَة جَهْلُ العَرَبِ وَضَلَالُ البَشَرِيَّةِ قَبْلَ بِعْثَتِه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ , وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ , وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الجمعة: 2]

(خ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ , فَاقْرَأ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ , وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ , قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام/140] (¬2) (خ) 3334

(خ) , وَعَنْ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ العُطَارِدِيَّ يَقُولُ: " كُنَّا نَعْبُدُ الحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ , أَلْقَيْنَاهُ، وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا , جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ (¬1) ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ (¬2) ثُمَّ طُفْنَا بِهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ (جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ) هُوَ الْقِطْعَةُ مِنَ التُّرَابِ , تُجْمَعُ فَتَصِيرُ كَوْمًا , وَجَمْعُهَا: الْجُثَا. فتح الباري لابن حجر (8/ 91) (¬2) قَوْلُهُ (ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ نَحْلُبُهَا عَلَيْهِ) أَيْ: لِتَصِيرَ نَظِيرَ الْحَجَرِ. وَأَبْعَدَ من قَالَ: المُرَاد بحلبهم الشَّاةَ عَلَى التُّرَابِ مَجَازُ ذَلِكَ , وَهُوَ أَنَّهُمْ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ اللَّبَنِ. فتح الباري لابن حجر (8/ 91) (¬3) (خ) 4117

(حم) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ يَبْنِي الْكَعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَلِي حَجَرٌ أَنَا نَحَتُّهُ بِيَدَيَّ أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , فَأَجِيءُ بِاللَّبَنِ الْخَاثِرِ (¬1) الَّذِي أَنْفَسُهُ عَلَى نَفْسِي (¬2) فَأَصُبُّهُ عَلَيْهِ فَيَجِيءُ الْكَلْبُ فَيَلْحَسُهُ , ثُمَّ يَشْغَرُ (¬3) فَيَبُولُ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الرائب. (¬2) أَيْ: أرغب به عن نفسي. (¬3) شَغَرَ الكلبُ: رفع إِحدى رجليه ليبول. لسان العرب - (ج 4 / ص 417) (¬4) (حم) 15542 , صحيح السيرة ص 45 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم , دلائل النبوة للبيهقي) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ (¬1) فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ) (¬2) (وكَانَ الَّذِي يكَلِّمُهُ مِنْهُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -) (¬3) (فَسَأَلَهُ النَّجَاشِيُّ فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ؟ , وَلَمْ تَدْخُلُوا) (¬4) (فِي يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ) (¬5) (وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ , فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , كُنَّا قَوْمًا) (¬6) (عَلَى الشِّرْكِ) (¬7) (نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ , وَنَأكُلُ الْمَيْتَةَ) (¬8) (وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ , بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ , فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ وغيرها، لا نُحِلُّ شَيْئًا وَلَا نُحَرِّمُهُ) (¬9) (وَنَأتِي الْفَوَاحِشَ , وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ , وَنُسِيءُ الْجِوَارَ , وَيَأكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ , فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ , حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا , نَعْرِفُ نَسَبَهُ , وَصِدْقَهُ , وَأَمَانَتَهُ , وَعَفَافَهُ , فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ , وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ , وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ , وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ , وَصِلَةِ الرَّحِمِ , وَحُسْنِ الْجِوَارِ , وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ , وَنَهَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ , وَقَوْلِ الزُّورِ , وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ , وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ , وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَأَمَرَنَا بِالصَلَاةِ , وَالزَّكَاةِ , وَالصِّيَامِ - قَالَتْ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ - فَصَدَّقْنَاهُ , وَآمَنَّا بِهِ , وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ , فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَهُ , فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا , وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا , وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا , فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا , فَعَذَّبُونَا , وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا , لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ , وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْ الْخَبَائِثِ , فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا , وَشَقُّوا عَلَيْنَا , وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا , خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ , وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ , وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ , وَرَجَوْنَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ) (¬10). ¬

_ (¬1) الأساقفة: جمع الأسقف وهو رئيس من رؤساء النصارى , فوق القسيس ودون المطْران. (¬2) (حم) 1740 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 , انظر فقه السيرة ص146 (¬4) (حم) 1740 (¬5) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬6) (حم) 1740 (¬7) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬8) (حم) 1740 (¬9) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬10) (حم) 1740

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ) (¬1) (بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ , أَبَا بَنِي كَعْبٍ هَؤُلَاءِ) (¬2) (يَجُرُّ قُصْبَهُ (¬3) فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ) (¬4) (وَبَحَّرَ الْبَحِيرَةَ) (¬5) (وَعَبَدَ الْأَصْنَامَ ") (¬6) (قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب: الْبَحِيرَةَ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا (¬7) لِلطَّوَاغِيتِ (¬8) فلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ، وَأَمَّا السَّائِبَةُ: فَالَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ، فلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ) (¬9) (وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكْرُ , تُبَكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ , ثُمَّ تُثَنِّي بَعْدُ بِأُنْثَى , وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى , لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ , وَالْحَامِ: فَحْلُ الْإِبِلِ , يَضْرِبُ الضِّرَابَ (¬10) الْمَعْدُودَ , فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ , وَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ , وَأَعْفَوْهُ مِنْ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَسَمَّوْهُ: الْحَامِيَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 3333 , 4348 (¬2) (م) 50 - (2856) (¬3) القُصْب: الأمعاء. (¬4) (خ) 3333 , 4348 , (م) 51 - (2856) , (حم) 7696 (¬5) (حم) 8773، صحيح الجامع: 3469 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 4258، انظر الصحيحة: 1677 (¬7) أَيْ: حليبها. (¬8) أَيْ: للأصنام. (¬9) (خ) 3333 , (م) 51 - (2856) (¬10) الضِّرَاب: الجِماع. (¬11) (خ) 4347

سنه - صلى الله عليه وسلم - حين بعث والمدة التي قضاها في الدعوة إلى الله

سِنُّهُ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ بُعِثَ والْمُدَّةُ الَّتِي قَضَاهَا فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّه (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ , فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً , ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ , فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ , فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ , ثُمَّ تُوُفِّيَ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3638 (¬2) (خ) 3689 , (م) 117 - (2351) , (ت) 3621 , (حم) 2017

(م) , وَعَنْ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: " كَمْ لَبِثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ؟ " , قَالَ: " عَشْرًا " , قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " بِضْعَ عَشْرَةَ " , قَالَ: فَغَفَّرَهُ (¬1) وَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِر. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: دعا له بالمغفرة. (¬2) (م) 116 - (2350)

وقت بدء الوحي إليه - صلى الله عليه وسلم -

وَقْتُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {بسم الله الرحمن الرحيم , إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ , لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 185] (¬2) [القدر: 1 - 3]

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ) (¬1) (فَقَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ , وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 22603 , (م) 198 - (1162) (¬2) (حم) 22594 , (م) 198 - (1162)

طريقة بدء الوحي إليه - صلى الله عليه وسلم -

طَرِيقَةُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - (خ م ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْوَحْيِ: الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ (¬1)) (¬2) (فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ , فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلُوَ (¬3)) (¬4) (فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ , فَيَتَحَنَّثُ (¬5) فِيهِ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ) (¬6) (فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا (¬7) حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ (¬8)) (¬9) (وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إقْرَأ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ (¬10) " , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (¬11) حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ (¬12) ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأ، قُلْتُ: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ "، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ , حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأ , قُلْتُ: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ "، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {إقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ , الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (¬13)) (¬14) (فَرَجَعَ بِهَا (¬15) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ - رضي الله عنها -) (¬16) (فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي "، فَزَمَّلُوهُ , " حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ (¬17) قَالَ لِخَدِيجَةَ: أَيْ خَدِيجَةُ مَا لِي؟، لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ "، قَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا , أَبْشِرْ , فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ (¬18) وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ (¬19) وَتَقْرِي الضَّيْفَ (¬20) وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (¬21) فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ (¬22) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ , وَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ) (¬23) وفي رواية: (يَقْرَأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ) (¬24) وفي رواية: (وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ (¬25) وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟، " فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَبَرَ مَا رَأَى "، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى (¬26) يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا (¬27) لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا) (¬28) (حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ (¬29)؟ " , فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ (¬30) وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ , أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا (¬31)) (¬32) (ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ (¬33) وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً , حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬34) (حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ , تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا , فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأشُهُ، وَتَقِرُّ نَفْسُهُ , فَيَرْجِعُ , فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ , غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ , تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ (¬35) ") (¬36) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِفَلَقِ الصُّبْحِ ضِيَاؤُهُ , وَعَبَّرَ بِهِ لِأَنَّ شَمْسَ النُّبُوَّةِ قَدْ كَانَتْ مَبَادِئُ أَنْوَارِهَا الرُّؤْيَا , إِلَى أَنْ ظَهَرَتْ أَشِعَّتُهَا وَتَمَّ نُورُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 40) وروى (أبو نعيم في الدلائل) عن علقمة بن قيس قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام , حتى تهدأ قلوبهم , ثم ينزل الوحي بعد. صححه الألباني في صحيح السيرة ص87 (¬2) (م) 160 , (خ) 4671 (¬3) السِّرُّ فِيهِ أَنَّ الْخَلْوَةَ فَرَاغُ الْقَلْبِ لِمَا يَتَوَجَّهُ لَهُ. تحفة الأحوذي (9/ 40) (¬4) (ت) 3632 , (خ) 4671 (¬5) هِيَ بِمَعْنَى يَتَحَنَّفُ، أَيْ: يَتَّبِعُ الْحَنِفِيَّةَ وَهِيَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْفَاءُ تُبْدَلُ ثَاءً فِي كَثِيرٍ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هِشَامٍ فِي السِّيرَةِ " يَتَحَنَّفُ " (فتح - ح3) (¬6) (خ) 4671 , (م) 160 (¬7) أَيْ: اللَّيَالِي , وَالتَّزَوُّد: اِسْتِصْحَاب الزَّاد. (فتح - ح3) (¬8) أَيْ: الْأَمْر الْحَقّ، وَسُمِّيَ حَقًّا لِأَنَّهُ وَحْي مِنْ الله تَعَالَى. (فتح - ح3) (¬9) (خ) 3 , (م) 160 (¬10) أَيْ: مَا أُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ. (فتح - ح3) (¬11) أَيْ: ضَمَّنِي وَعَصَرَنِي، وَالْغَطُّ: حَبْسُ النَّفَسِ، وَمِنْهُ: غَطَّهُ فِي الْمَاءِ. فتح (ح3) (¬12) أَيْ: بَلَغَ الْغَطُّ مِنِّي غَايَةَ وُسْعِي. (فتح - ح3) (¬13) سورة العلق آية: 1 - 5. (¬14) (خ) 4671 , (م) 160 (¬15) أَيْ بِالْآيَاتِ أَوْ بِالْقِصَّةِ. فتح الباري (ح3) (¬16) (خ) 3 , (م) 160 (¬17) أَيْ: لَفُّوهُ , وَالرَّوْع بِالْفَتْحِ الْفَزَع. فتح الباري (ح3) (¬18) (الْكَلُّ) بِفَتْحِ الْكَافِ: هُوَ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ , كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَم لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} [النحل/76] (¬19) أَيِ: الْفَقِيرُ، وَالْكَسْبُ: هُوَ الِاسْتِفَادَةُ، فَكَأَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا رَغِبَ غَيْرُكَ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالًا مَوْجُودًا , رَغِبْتَ أَنْتَ أَنْ تَسْتَفِيدَ رَجُلًا عَاجِزًا فَتُعَاوِنَهُ. (¬20) أَيْ: تُكرمه. (¬21) قَوْلُهَا " وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ " هِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِأَفْرَادِ مَا تَقَدَّمَ , وَلِمَا لَمْ يَتَقَدَّمْ. (¬22) أَيْ: صَارَ نَصْرَانِيًّا، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ هُوَ وَزَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ لَمَّا كَرِهَا عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ إِلَى الشَّامِ وَغَيْرِهَا يَسْأَلُونَ عَنِ الدِّينِ، فَأَمَّا وَرَقَةُ , فَأَعْجَبَهُ دِينُ النَّصْرَانِيَّةِ فَتَنَصَّرَ، وَكَانَ لَقِيَ مَنْ بَقِيَ مِنَ الرُّهْبَانِ عَلَى دِينِ عِيسَى وَلَمْ يُبَدِّلْ، وَلِهَذَا أَخْبَرَ بِشَأنِ النَّبِيِّ ? وَالْبِشَارَةِ بِهِ , إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَفْسَدَهُ أَهْلُ التَّبْدِيلِ. فتح (ح3) (¬23) (خ) 4670 (¬24) (خ) 3212 (¬25) قَوْله: (فَكَانَ يَكْتُب الْكِتَاب الْعِبْرَانِيّ فَيَكْتُب مِنْ الْإِنْجِيل بِالْعِبْرَانِيَّةِ) , وَفِي رِوَايَة يُونُس وَمَعْمَر: (وَيَكْتُب مِنْ الْإِنْجِيل بِالْعَرَبِيَّةِ) , وَلِمُسْلِمٍ: (فَكَانَ يَكْتُب الْكِتَاب الْعَرَبِيّ) , وَالْجَمِيع صَحِيح؛ لِأَنَّ وَرَقَة تَعَلَّمَ اللِّسَان الْعِبْرَانِيّ , وَالْكِتَابَة الْعِبْرَانِيَّة , فَكَانَ يَكْتُب الْكِتَاب الْعِبْرَانِيّ , كَمَا كَانَ يَكْتُب الْكِتَاب الْعَرَبِيّ، لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْكِتَابَيْنِ وَاللِّسَانَيْنِ. فتح الباري (ح3) (¬26) أَشَارَ بِقَوْلِهِ " هَذَا " إِلَى الْمَلَكِ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّبِيُّ ? فِي خَبَرِهِ، وَالنَّامُوسُ: صَاحِبُ السِّرِّ , كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُؤَلِّفُ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْمُرَادُ بِالنَّامُوسِ هُنَا جِبْرِيلُ - عليه السلام - وَقَوْلُهُ " عَلَى مُوسَى " وَلَمْ يَقُلْ عَلَى عِيسَى مَعَ كَوْنِهِ نَصْرَانِيًّا , لِأَنَّ كِتَابَ مُوسَى - عليه السلام - مُشْتَمِلٌ عَلَى أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ , بِخِلَافِ عِيسَى، وَكَذَلِكَ النَّبِيُّ ? أَوْ لِأَنَّ مُوسَى بُعِثَ بِالنِّقْمَةِ عَلَى فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ، بِخِلَافِ عِيسَى، كَذَلِكَ وَقَعَتِ النِّقْمَةُ عَلَى يَدِ النَّبِيِّ ? بِفِرْعَوْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ , وَهُوَ أَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَمَنْ مَعَهُ بِبَدْرٍ، أَوْ قَالَهُ تَحْقِيقًا لِلرِّسَالَةِ , لِأَنَّ نُزُولَ جِبْرِيلَ عَلَى مُوسَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ , بِخِلَافِ عِيسَى , فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْيَهُودِ يُنْكِرُونَ نُبُوَّتَهُ، وَأَمَّا مَا تَمَحَّلَ لَهُ السُّهَيْلِيُّ مِنْ أَنَّ وَرَقَةَ كَانَ عَلَى اعْتِقَادِ النَّصَارَى فِي عَدَمِ نُبُوَّةِ عِيسَى وَدَعْوَاهُمْ أَنَّهُ أَحَدُ الْأَقَانِيمِ , فَهُوَ مُحَالٌ , لَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ فِي حَقِّ وَرَقَةَ وَأَشْبَاهِهِ مِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي التَّبْدِيلِ , وَلَمْ يَأخُذْ عَمَّنْ بَدَّلَ , عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ عِنْدَ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ وَرَقَةَ قَالَ: " نَامُوسُ عِيسَى "، وَالْأَصَحُّ مَا تَقَدَّمَ، نَعَمْ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ إِلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ " أَنَّ خَدِيجَةَ أَوَّلًا أَتَتِ ابْنَ عَمِّهَا وَرَقَةَ , فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ: " لَئِنْ كُنْتِ صَدَقْتِنِي , إِنَّهُ لَيَأتِيهِ نَامُوسُ عِيسَى , الَّذِي لَا يُعَلِّمُهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَبْنَاءَهُمْ ". فتح الباري (ح3) (¬27) التَّقْدِيرُ: يَا لَيْتَنِي جُعِلْتُ فِيهَا جَذَعًا، وَالْجَذَعُ: هُوَ الصَّغِيرُ مِنَ الْبَهَائِمِ، وَضَمِيرُ " فِيهَا " يَعُودُ عَلَى أَيَّامِ الدَّعْوَةِ، كَأَنَّهُ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ ظُهُورِ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ شَابًّا , لِيَكُونَ أَمْكَنَ لِنَصْرِهِ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ سِرُّ وَصْفِهِ بِكَوْنِهِ كَانَ كَبِيرًا أَعْمَى. (¬28) (خ) 3 (¬29) اسْتَبْعَدَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْرِجُوهُ , لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَبَب يَقْتَضِي الْإِخْرَاج، لِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ مَكَارِم الْأَخْلَاق الَّتِي تَقَدَّمَ مِنْ خَدِيجَةَ وَصْفُهَا , و

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ (¬1):) (¬2) (جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا , فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي (¬3) فَنُودِيتُ) (¬4) (فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا , ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ , فَلَمْ أَرَ أَحَدًا , ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأسِي) (¬5) (فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ (¬6) قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ وفي رواية: (عَلَى عَرْشٍ) (¬7) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬8) (فَلَمَّا رَأَيْتُهُ) (¬9) (أَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ) (¬10) (حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ) (¬11) (فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي وفي رواية: (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي) (¬12) وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا (¬13) قَالَ: فَدَثَّرُونِي , وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا) (¬14) (وَأُنْزِلَ عَلَيَّ: {يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (¬15) قُمْ فَأَنْذِرْ (¬16) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (¬17) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (¬18) وَالرُّجْزَ (¬19) فَاهْجُرْ}) (¬20) (قَالَ: ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ (¬21) وَتَتَابَعَ (¬22) ") (¬23) ¬

_ (¬1) (فَتْرَةِ الْوَحْيِ) أَيْ: اِحْتِبَاسِ الْوَحْيِ عَنْ النُّزُولِ. تحفة الأحوذي (ج8ص 199) (¬2) (م) 161 , (خ) 4641 (¬3) أَيْ: صِرْت فِي بَاطِنه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 289) (¬4) (م) 161 , (خ) 4638 (¬5) (م) 161 (¬6) هُوَ جَبْرَائِيلُ , حِين أَتَاهُ بِقَوْلِهِ: {اِقْرَأ بِاسْمِ رَبِّك الَّذِي خَلَقَ} ثُمَّ إِنَّهُ حَصَلَ بَعْدَ هَذَا فَتْرَةٌ , ثُمَّ نَزَلَ الْمَلَكُ بَعْدَ هَذَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬7) (م) 161 (¬8) (خ) 3066 (¬9) (حم) 15075 (¬10) (م) 161 (¬11) (خ) 3066 (¬12) (خ) 4641 , و (زَمِّلُونِي) أَيْ: لُفُّونِي، يُقَالُ: زَمَّلَهُ فِي ثَوْبِهِ إِذَا لَفَّهُ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬13) فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَبَّ عَلَى الْفَزِعِ الْمَاءُ لِيَسْكُنَ فَزَعُه. النووي (1/ 289) (¬14) (خ) 4638 , (م) 161 (¬15) أَيْ: أَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُتَدَثِّرُ , وأُدْغِمَتْ التَّاءُ فِي الدَّالِ , أَيْ: الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا سَمَّاهُ مُدَّثِّرًا لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَثَّرُونِي".تحفة (8/ 199) (¬16) أَيْ: حَذِّرْ مِنَ الْعَذَابِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ. فتح الباري - (ح4) (¬17) أَيْ: عَظِّمْ رَبَّكَ عَمَّا يَقُولُهُ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬18) (وَثِيَابك فَطَهِّرْ) أَيْ: مِنَ النَّجَاسَةِ. وَقِيلَ: الثِّيَابُ: النَّفْسُ، وَتَطْهِيرُهَا: اجْتِنَابُ النَّقَائِصِ. فتح الباري (ح4) (¬19) الرُّجْز هُنَا: الْأَوْثَان، أَيْ: اُتْرُكْ الْأَوْثَانَ وَلَا تَقْرَبْهَا , وَالْمَعْنَى: اُتْرُكْ كُلَّ مَا أَوْجَبَ لَك الْعَذَابَ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ , وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لَا يَلْزَمُ تَلَبُّسُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬20) (خ) 4640 , (م) 161 (¬21) أَيْ: اِسْتَمَرَّ نُزُوله. فتح الباري - (ج 14 / ص 130) (¬22) قال النووي: قَوْل " إِنَّ أَوَّل مَا أُنْزِلَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} " ضَعِيف , بَلْ بَاطِل , وَالصَّوَاب أَنَّ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ عَلَى الْإِطْلَاق: {اِقْرَأ بِاسْمِ رَبّك} كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - وَأَمَّا {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} فَكَانَ نُزُولهَا بَعْد فَتْرَة الْوَحْي , كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة , عَنْ جَابِر , وَالدَّلَالَة صَرِيحَة فِيهِ فِي مَوَاضِع , مِنْهَا قَوْله: (وَهُوَ يُحَدِّث عَنْ فَتْرَة الْوَحْي , إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَمِنْهَا قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِذَا الْمَلَك الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ " , ثُمَّ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَمِنْهَا قَوْله: " ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْي " , يَعْنِي: بَعْد فَتْرَته , فَالصَّوَابُ: أَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ {اِقْرَأ} وَأَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ بَعْد فَتْرَة الْوَحْي {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ: أَوَّلُ مَا نَزَلَ الْفَاتِحَة , فَبُطْلَانه أَظْهَر مِنْ أَنْ يُذْكَر , وَالله أَعْلَم. النووي (ج1ص289) (¬23) (خ) 4642 , (م) 161

شدة الوحي عليه - صلى الله عليه وسلم -

شِدَّةُ الْوَحْيِ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - (خ م) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - (¬1) أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ - رضي الله عنه - (¬2) سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَأتِيكَ الْوَحْيُ (¬3)؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحْيَانًا يَأتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ (¬4) وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ (¬5) فَيَفْصِمُ عَنِّي (¬6) وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ (¬7) وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا (¬8) فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ (¬9) " , قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - (¬10): وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ , فَيَفْصِمُ عَنْهُ , وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ (¬11) عَرَقًا " (¬12) ¬

_ (¬1) (أُمّ الْمُؤْمِنِينَ) مَأخُوذٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتهمْ} (الأحزاب: 6) أَيْ: فِي الِاحْتِرَامِ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ , لَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِلتَّغْلِيبِ , وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ لَهَا: أُمُّ الْمُؤْمِنَاتِ. فتح الباري (1/ 18) (¬2) هُوَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، أَخُو أَبِي جَهْل , شَقِيقُهُ، أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْح، وَكَانَ مِنْ فُضَلَاءِ الصَّحَابَة، وَاسْتُشْهِدَ فِي فُتُوح الشَّام. فتح الباري (1/ 18) (¬3) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهُ السُّؤَالُ عَنْ كَيْفِيَّةِ ابْتِدَاءِ الْوَحْيِ , أَوْ عَنْ كَيْفِيَّةِ ظُهُورِ الْوَحْيِ. فتح الباري (1/ 19) (¬4) (الصَّلْصَلَةُ) فِي الْأَصْلِ: صَوْتُ وُقُوعِ الْحَدِيدِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ صَوْتٍ لَهُ طَنِينٌ. فَإِنْ قِيلَ: الْمَحْمُودُ لَا يُشَبَّهُ بِالْمَذْمُومِ , إِذْ حَقِيقَةُ التَّشْبِيهِ إِلْحَاقُ نَاقِصٍ بِكَامِلٍ , وَالْمُشَبَّهُ الْوَحْيُ , وَهُوَ مَحْمُودٌ , وَالْمُشَبَّهُ بِهِ صَوْتُ الْجَرَسِ , وَهُوَ مَذْمُومٌ , لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ , وَالتَّنْفِيرِ مِنْ مُرَافَقَةِ مَا هُوَ مُعَلَّقٌ فِيهِ , وَالْإِعْلَامُ بِأَنَّهُ لَا تَصْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ , كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا , فَكَيْفَ يُشَبَّهُ مَا فَعَلَهُ الْمَلَكُ بِأَمْرٍ تَنْفِرُ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟. وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي التَّشْبِيهِ تَسَاوِي الْمُشَبَّهِ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الصِّفَاتِ كُلِّهَا , بَلْ وَلَا فِي أَخَصِّ وَصْفٍ لَهُ , بَلْ يَكْفِي اشْتِرَاكُهُمَا فِي صِفَةٍ مَا , فَالْمَقْصُودُ هُنَا بَيَانُ الْجِنْسِ , فَذَكَرَ مَا أَلِفَ السَّامِعُونَ سَمَاعَهُ , تَقْرِيبًا لِأَفْهَامِهِمْ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّوْتَ لَهُ جِهَتَانِ: جِهَةُ قُوَّةٍ , وَجِهَةُ طَنِينٍ , فَمِنْ حَيْثُ الْقُوَّةُ وَقَعَ التَّشْبِيهُ بِهِ , وَمِنْ حَيْثُ الطَّرَبُ وَقَعَ التَّنْفِيرُ عَنْهُ , وَعُلِّلَ بِكَوْنِهِ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْهُ وَقَعَ بَعْدَ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ , وَفِيهِ نَظَرٌ. قِيلَ: وَالصَّلْصَلَةُ الْمَذْكُورَةُ صَوْتُ الْمَلَكِ بِالْوَحْيِ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ أَنَّهُ صَوْتٌ مُتَدَارَكٌ , يَسْمَعُهُ وَلَا يَتَبَيَّنُهُ أَوَّلَ مَا يَسْمَعُهُ حَتَّى يَفْهَمَهُ بَعْدُ. وَقِيلَ: بَلْ هُوَ صَوْتُ حَفِيفِ أَجْنِحَةِ الْمَلَكِ , وَالْحِكْمَةُ فِي تَقَدُّمِهِ أَنْ يَقْرَعَ سَمْعَهُ الْوَحْيُ , فَلَا يَبْقَى فِيهِ مَكَانٌ لِغَيْرِهِ , وَلَمَّا كَانَ الْجَرَسُ لَا تَحْصُلُ صَلْصَلَتُهُ إِلَّا مُتَدَارِكَةً , وَقَعَ التَّشْبِيهُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْآلَات. فتح الباري (1/ 20) (¬5) قَوْله: (وَهُوَ أَشَدّه عَلَيَّ) يُفْهَم مِنْهُ أَنَّ الْوَحْيَ كُلَّهُ شَدِيدٌ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الصِّفَة أَشَدُّهَا , وَهُوَ وَاضِح؛ لِأَنَّ الْفَهْمَ مِنْ كَلَامٍ مِثْلَ الصَّلْصَلَةِ أَشْكَلُ مِنْ الْفَهْمِ مِنْ كَلَامِ الرَّجُل بِالتَّخَاطُبِ الْمَعْهُود. وقِيلَ: إِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَنْزِلُ هَكَذَا إِذَا نَزَلَتْ آيَةُ وَعِيدٍ أَوْ تَهْدِيدٍ , وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ , وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْقُرْآنِ , كَمَا سَيَأتِي بَيَانُهُ فِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ فِي قِصَّةِ لَابِسِ الْجُبَّةِ الْمُتَضَمِّخِ بِالطِّيبِ فِي الْحَجِّ , فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ رَآهُ - صلى الله عليه وسلم - حَالَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ , وَإِنَّهُ لَيَغِطُّ , وَفَائِدَةُ هَذِهِ الشِّدَّةُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَشَقَّةِ من زِيَادَةِ الزُّلْفَى والدَّرَجَات. فَتْحِ (1/ 20) (¬6) أَيْ: يُقْلِعُ وَيَتَجَلَّى مَا يَغْشَانِي، وَيُرْوَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ , وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي ذَرٍّ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ , وَفَتْحِ الصَّاد , عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ. وَأَصْل الْفَصْم: الْقَطْع، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {لَا اِنْفِصَام لَهَا} [البقرة: 256]. فَتْح الباري (1/ 20 - 21) (¬7) أَيِ: وَعَيْتُ عَنْهُ الْقَوْلَ الَّذِي جَاءَ بِهِ. فتح الباري لابن حجر (1/ 21) (¬8) التَّمَثُّلُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْمِثْلِ , أَيْ: يَتَصَوَّرُ , وَاللَّامُ فِي الْمَلَكِ لِلْعَهْدِ , وَهُوَ جِبْرِيلُ وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَة ابن سَعْدٍ , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَلَكَ يَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ الْبَشَرِ. فتح الباري لابن حجر (1/ 21) (¬9) قال الحافظ في الفتح (1/ 19 - 20): وَأُورِدَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الْحَدِيثُ وَهُوَ أَنَّ الْوَحْيَ مُنْحَصِرٌ فِي الْحَالَتَيْنِ , حَالَاتٌ أُخْرَى , إِمَّا مِنْ صِفَةِ الْوَحْيِ , كَمَجِيئِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ , وَالنَّفْثِ فِي الرُّوْعِ , وَالْإِلْهَامِ , وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ , وَالتَّكْلِيمِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِلَا وَاسِطَةٍ , وَإِمَّا مِنْ صِفَةِ حَامِلِ الْوَحْيِ , كَمَجِيئِهِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ , وَرُؤْيَتِهِ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ سَدَّ الْأُفُقَ. وَالْجَوَابُ: مَنْعُ الْحَصْرِ فِي الْحَالَتَيْنِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُمَا , وَحَمْلُهُمَا عَلَى الْغَالِبِ , أَوْ حَمْلُ مَا يُغَايِرُهُمَا عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ السُّؤَالِ , أَوْ لَمْ يَتَعَرَّضَ لِصِفَتَيِ الْمَلَكِ الْمَذْكُورَتَيْنِ لِنُدُورِهِمَا , فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ كَذَلِكَ إِلَّا مَرَّتَيْنِ , أَوْ لَمْ يَأتِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِوَحْيٍ , أَوْ أَتَاهُ بِهِ فَكَانَ عَلَى مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ , فَإِنَّهُ بَيَّنَ بِهَا صِفَةَ الْوَحْي لَا صِفَةَ حَامِلِهِ , وَأَمَّا فُنُونُ الْوَحْيِ , فَدَوِيُّ النَّحْلِ لَا يُعَارِضُ صَلْصَلَةَ الْجَرَسِ , لِأَنَّ سَمَاعَ الدَّوِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَاضِرِينَ , كَمَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ " يُسْمَعُ عِنْدَهُ كَدَوِيِّ النَّحْلِ " , وَالصَّلْصَلَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَبَّهَهُ عُمَرُ بَدَوِيِّ النَّحْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّامِعِينَ , وَشَبَّهَهُ هُوَ - صلى الله عليه وسلم - بِصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقَامِهِ , وَأَمَّا النَّفْثُ فِي الرُّوْعِ , فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ , فَإِذَا أَتَاهُ الْمَلَكُ فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ , نَفَثَ حِينَئِذٍ فِي رُوْعِهِ , وَأَمَّا الْإِلْهَامُ , فَلَمْ يَقَعِ السُّؤَالُ عَنْهُ , لِأَنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَنْ صِفَةِ الْوَحْيِ الَّذِي يَأتِي بِحَامِلٍ , وَكَذَا التَّكْلِيمُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ , وَأما الرُّؤْيَا الصَّالِحَة , فَقَالَ ابن بَطَّالٍ: لَا تَرِدُ , لِأَنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ عَنِ النَّاسِ , لِأَنَّ الرُّؤْيَا قَدْ يَشْرَكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ انتهى. وَالرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ وَإِنْ كَانَتْ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ , فَهِيَ بِاعْتِبَارِ صِدْقِهَا لَا غَيْرُ , وَإِلَّا لَسَاغَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يُسَمَّى نَبِيًّا , وَلَيْسَ كَذَلِكَ. (¬10) قَوْلُهُ (قَالَتْ عَائِشَةُ) هُوَ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ , كَمَا يَسْتَعْمِلُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ كَثِيرًا , وَحَيْثُ يُرِيدُ التَّعْلِيقَ يَأتِي بِحَرْفِ الْعَطْفِ , وَنُكْتَةُ هَذَا الِاقْتِطَاعِ هُنَا , اخْتِلَافُ التَّحَمُّلِ , لِأَنَّهَا فِي الْأَوَّلِ أَخْبَرَتْ عَنْ مَسْأَلَةِ الْحَارِثِ وَفِي الثَّانِي أَخْبَرَتْ عَمَّا شَاهَدَتْ تَأيِيدًا لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ. فتح الباري (1/ 21) (¬11) (لَيَتَفَصَّدُ): مَأخُوذٌ مِنَ الْفَصْدِ , وَهُوَ قَطْعُ الْعِرْقِ لِإِسَالَةِ الدَّمِ , شُبِّهَ جَبِينُهُ بِالْعِرْقِ الْمَفْصُودِ , مُبَالَغَةً فِي كَثْرَةِ الْعَرَقِ. وَفِي قَوْلِهَا فِي " الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ " دِلَالَةٌ عَلَى كَثْرَةِ مُعَانَاةِ التَّعَبِ وَالْكَرْبِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ , لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْعَادَةِ , وَهُوَ كَثْرَةُ الْعَرَقِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ , فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِوُجُودِ أَمْرٍ طَارِئٍ زَائِدٍ عَلَى الطِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ. (¬12) (خ) 2 , (م) 87 - (2333) , (ت) 3634 , (س) 933 , (حم) 25291

(م) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأسَهُ) (¬1) (وَكُرِبَ لِذَلِكَ , وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ (¬2) ") (¬3) (وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 89 - (2335) (¬2) الرَّبْد: تَغَيُّر الْبَيَاض إِلَى السَّوَاد، وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ لِعِظَمِ مَوْقِع الْوَحْي، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْك قَوْلًا ثَقِيلًا}. شرح النووي (6/ 110) (¬3) (م) 88 - (2334) (¬4) (م) 89 - (2335)

(خ م حم طس) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (بِالْجِعْرَانَةِ (¬2) " وَعَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ " , مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , مِنْهُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) (¬3) (قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأسَهُ , وَعَلَيْهِ جُبَّةُ) (¬4) (صُوفٍ) (¬5) (وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (¬6) أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ) (¬7) وفي رواية: (مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ , " فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ , فَجَاءَهُ الْوَحْيُ) (¬8) (فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬9) ({وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (¬10)) (¬11) (فَسُتِرَ بِثَوْبٍ " - وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ - فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ , أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬12) (فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ , فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ) (¬13) (" فَإِذَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْمَرُّ الْوَجْهِ , يَغِطُّ (¬14)) (¬15) (كَغَطِيطِ الْبَكْرِ (¬16) فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ (¬17) قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ) (¬18) (آنِفًا (¬19)؟ ") (¬20) (فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ) (¬21) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬22)) (¬23) (وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ) (¬24) (وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا) (¬25) (وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ إِذَا أَحْرَمْتَ , فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ") (¬26) الشرح (¬27) ¬

_ (¬1) (خ) 1848 , (م) 7 - (1180) (¬2) الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬3) (حم) 17977 , (خ) 4329 , (م) 7 - (1180) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 9 - (1180) , (س) 2668 (¬5) (م) 8 - (1180) , (خ) 4329 (¬6) الْخَلُوق: نَوْع مِنْ الطِّيب مُرَكَّب فِيهِ زَعْفَرَان. فتح الباري (ج 5 / ص 178) (¬7) (م) 6 - (1180) , (خ) 1789 , (حم) 17994 (¬8) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (حم) 17977 (¬9) (خ) 1789 , (د) 1819 (¬10) [البقرة: 196] (¬11) (طس) 1815 , انظر الصَّحِيحَة: 2765 (¬12) (خ) 1789 (¬13) (م) 6 - (1180) , (خ) 1789 (¬14) (الغَطِيط) هُوَ كَصَوْتِ النَّائِم الَّذِي يُرَدِّدهُ مَعَ نَفَسه. النووي (ج 4 / ص 215) (¬15) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (حم) 17996 (¬16) (الْبَكْر) هُوَ الْفَتِيّ مِنْ الْإِبِل. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 215) (¬17) قَوْله: (فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) أَيْ: أُزِيلَ مَا بِهِ وَكُشِفَ عَنْهُ. النووي (ج4ص 215) (¬18) (خ) 1789 , (م) 6 - (1180) , (س) 2668 (¬19) أي: قبل قليل. (¬20) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) (¬21) (م) 10 - (1180) (¬22) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (وَاخْلَعْ عَنْك جُبَّتك) دَلِيل لِمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ مَخِيط يَنْزِعهُ. شرح النووي (ج 4 / ص 215) (¬23) (م) 8 - (1180) , (خ) 4329 , (حم) 17977 (¬24) (خ) 1789 , (م) 9 - (1180) (¬25) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (ت) 835 , (س) 2668 , (حم) 17977 (¬26) (حم) 17996 , (هق) 8882 , (خ) 1789 , (م) 6 - (1180) , (س) 2709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬27) قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَخْلَعُونَ الثِّيَاب , وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيب فِي الْإِحْرَام إِذَا حَجُّوا , وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَة , فَأَخْبَرَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَجْرَاهُمَا وَاحِد. وَذَلِكَ أَنَّ عِنْدَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار وَعَنْ عَطَاء فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ: " مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك؟ " , قَالَ: أَنْزِع عَنِّي هَذِهِ الثِّيَاب , وَأَغْسِل عَنِّي هَذَا الْخَلُوق؟ , فَقَالَ: " مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتك ". قَوْله: (فَقُلْت لِعَطَاءٍ) الْقَائِل هُوَ اِبْن جُرَيْجٍ، وَهُوَ دَالّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ السِّيَاق أَنَّ قَوْله " ثَلَاث مَرَّات " مِنْ لَفْظ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ , وَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَعَادَ لَفْظَة " اِغْسِلْهُ " مَرَّة , ثُمَّ مَرَّة , عَلَى عَادَته أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثَة لِتُفْهَم عَنْهُ , نَبَّهَ عَلَيْهِ عِيَاض. قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّ الْخَلُوق كَانَ عَلَى الثَّوْب كَمَا فِي التَّرْجَمَة، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ مُتَضَمِّخًا ,وَقَوْله لَهُ " اِغْسِلْ الطِّيب الَّذِي بِك " يُوَضِّح أَنَّ الطِّيب لَمْ يَكُنْ فِي ثَوْبه , وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى بَدَنه , وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجُبَّة لَكَانَ فِي نَزْعهَا كِفَايَة مِنْ جِهَة الْإِحْرَام. أ. هـ وَالْجَوَاب: أَنَّ الْبُخَارِيّ عَلَى عَادَته يُشِير إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ، وَسَيَأتِي فِي حُرُمَات الْإِحْرَام مِنْ وَجْه آخَر بِلَفْظِ " عَلَيْهِ قَمِيص فِيهِ أَثَر صُفْرَة " , وَالْخَلُوق فِي الْعَادَة إِنَّمَا يَكُون فِي الثَّوْب. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَده عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء بِلَفْظِ " رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّة عَلَيْهَا أَثَر خَلُوق " , وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق رَبَاح بْن أَبِي مَعْرُوف عَنْ عَطَاء مِثْله، وَقَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور: " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك وَمَنْصُور وَغَيْرهمَا عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّة أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أَحْرَمْت وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ - وَعَلَى جُبَّته رَدْغ مِنْ خَلُوق - الْحَدِيث .. وَفِيهِ: فَقَالَ: اِخْلَعْ هَذِهِ الْجُبَّة , وَاغْسِلْ هَذَا الزَّعْفَرَان ". وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى عَلَى مَنْعِ اِسْتِدَامَة الطِّيب بَعْدَ الْإِحْرَام , لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَره مِنْ الثَّوْب وَالْبَدَن، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن. وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّ قِصَّة يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعْرَانَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ فِي سَنَة ثَمَان بِلَا خِلَاف , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهَا عِنْدَ إِحْرَامهَا , وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع سَنَة عَشْر بِلَا خِلَاف، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ الْأَمْر , وَبِأَنَّ الْمَأمُور بِغَسْلِهِ فِي قِصَّة يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ الْخَلُوق , لَا مُطْلَق الطِّيب، فَلَعَلَّ عِلَّة الْأَمْر فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنْ الزَّعْفَرَان , وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ تَزَعْفُر الرَّجُل مُطْلَقًا , مُحْرِمًا وَغَيْر مُحْرِم، وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر: " وَلَا يَلْبَس - أَيْ الْمُحْرِم - مِنْ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان " , وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا: " وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَنْ الثِّيَاب الْمُزَعْفَرَة ". وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَخِيط , نَزَعَهُ , وَلَا يَلْزَمهُ تَمْزِيقه وَلَا شَقُّهُ , خِلَافًا لِلنَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيّ , حَيْثُ قَالَا: لَا يَنْزِعهُ مِنْ قِبَل رَأسه لِئَلَّا يَصِير مُغَطِّيًا لِرَأسِهِ , أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمَا، وَعَنْ عَلِيّ نَحْوه، وَكَذَا عَنْ الْحَسَن وَأَبِي قِلَابَةَ، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ " اِخْلَعْ عَنْك الْجُبَّة , فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَل رَأسه ".فتح الباري (ج 5 / ص 178)

(خ م د حب) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (" فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ - وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ دَامَ بَصَرُهُ مَفْتُوحَةً عَيْنَاهُ , وَفَرَغَ سَمْعُهُ وَقَلْبُهُ لِمَا يَأتِيهِ مِنَ اللهِ - " , قَالَ: فَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ) (¬2) (" فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَخِذِي " , فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ , فَقَالَ: اكْتُبْ " , فَكَتَبْتُ فِي كَتِفٍ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ .. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ} "، فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ -) (¬3) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَا ضَرِيرٌ) (¬4) (وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ) (¬5) (" فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي ") (¬6) (وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ =كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى) (¬7) (حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضَّ فَخِذِي) (¬8) (فَقُلْنَا لِلْأَعْمَى: " إِنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَافَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ " , فَبَقِيَ قَائِمًا وَهُوَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (قَالَ زَيْدٌ: " ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اقْرَأ يَا زَيْدُ " , فَقَرَأتُ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ .. الْآيَةَ كُلَّهَا} (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 2507 (¬2) (حب) 4712 , (يع) 1583 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1450 (¬3) (د) 2507 , (خ) 2677 (¬4) (خ) 4318 (¬5) (خ) 4316 (¬6) (خ) 2677 (¬7) (د) 2507 (¬8) (خ) 2677 (¬9) (حب) 4712 , (يع) 1583 (¬10) [النساء/95] (¬11) (د) 2507 , (خ) 4316 , (م) 141 - (1898) , (ت) 3033 , (س) 3099

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنها - قَالَ: " أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ , فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ , فَنَزَلَ عَنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6643 , صححه الألباني في صحيح السيرة ص109

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " إِنْ كَانَ لَيُوحَى إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , فَتَضْرِبُ بِجِرَانِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الجِران: باطن العُنق. (فتضرب بجرانها): أَيْ أن البعير إذا برَك واسْتَراح مدّ عُنُقَه على الأرض. (¬2) (حم) 24912 , وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح وهذا سند حسن.

ما حدث في العالم عند بعثته - صلى الله عليه وسلم -

مَا حَدَثَ فِي الْعَالَمِ عِنْدَ بِعْثَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ الْجِنُّ يَصْعَدُونَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الْوَحْيَ , فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ , زَادُوا فِيهَا تِسْعًا , فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقًّا , وَأَمَّا مَا زَادُوهُ فَيَكُونُ بَاطِلًا ," فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ) (¬2) (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ , وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمْ الشُّهُبُ) (¬3) (وَلَمْ تَكُنْ النُّجُومُ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ) (¬4) (فَرَجَعَتْ الشَّيَاطِينُ إِلَى ِ) (¬5) (إِبْلِيسَ) (¬6) (فَقَالَ لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ , قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ , وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ) (¬7) (فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ:) (¬8) (مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ) (¬9) (إلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ) (¬10) (فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا , فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ , فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ) (¬11) (قَائِمٌ يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْ نَخْلَةَ) (¬12) (بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ " , فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ , فَقَالُوا: هَذَا وَاللهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ , فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ قَالُوا: يَا قَوْمَنَا {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا , يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ , وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}، " فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ} (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح السيرة ص14: ذِكْر ارتجاجِ الإيوان , وسقوطِ الشُّرُفات، وخُمود النيران , ورؤيا الموبذان، وغير ذلك من الدلالات، ليس فيه شيء صحيح. أ. هـ (¬2) (ت) 3324 (¬3) (خ) 739 (¬4) (ت) 3324 (¬5) (خ) 739 (¬6) (ت) 3324 (¬7) (خ) 739 (¬8) (ت) 3324 (¬9) (ت) 3323 (¬10) (ت) 3324 (¬11) (خ) 739 (¬12) (حم) 2979 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬13) [الجن/1] (¬14) (خ) 739 , (م) 149 - (449) , (ت) 3324 , (حم) 2271

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ: إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذَا , إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ , فَبَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ , إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ (¬1) فَقَالَ: لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي , أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ , عَلَيَّ الرَّجُلَ (¬2) فَدُعِيَ لَهُ , فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ , قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ (¬3) إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي , قَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنِّيَّتُكَ؟ , قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ , جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ , فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا (¬4) وَيَأسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا (¬5) وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا (¬6)؟ , فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَ , بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ , فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ , لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ , يَقُولُ: يَا جَلِيحْ (¬7) أَمْرٌ نَجِيحْ , رَجُلٌ فَصِيحْ , يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَوَثَبَ الْقَوْمُ , فَقُلْتُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا , ثُمَّ نَادَى: يَا جَلِيحْ , أَمْرٌ نَجِيحْ , رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقُمْتُ , فَمَا نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ: هَذَا نَبِيٌّ (¬8). (¬9) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح السيرة ص83: هذا الرجل هو سواد بن قارب الأزدي ويقال: الدوسي من أهل السراة من جبال (البلقاء) له صحبة ووفادة. (¬2) أَيْ: أَحْضِرُوهُ إِلَيَّ , وَقَرِّبُوهُ مِنِّي. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬3) أَيْ: أُلْزِمُك. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬4) الْمُرَادُ بِهِ الْيَأس. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬5) مَعْنَاهُ: أَنَّهَا يَئِسَتْ مِنْ اِسْتِرَاق السَّمْع , بَعْد أَنْ كَانَتْ قَدْ أَلِفَتْهُ، فَانْقَلَبَتْ عَنْ الِاسْتِرَاق قَدْ يَئِسَتْ مِنْ السَّمْع. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬6) الْقِلَاص: قَلُوص , وَهِيَ الْفَتِيَّة مِنْ النِّيَاق، وَالْأَحْلَاس: جَمْع حِلْس , وَهُوَ مَا يُوضَع عَلَى ظُهُور الْإِبِل تَحْت الرَّحْل، فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬7) أَيْ: الْوَقِح. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬8) يُرِيد أَنْ ذَلِكَ كَانَ بِقُرْبِ مَبْعَث النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬9) (خ) 3653 , (ك) 4503

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ (¬1) وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى (¬2) لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ " , وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ , مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ (¬3)) (¬4) (عَلَى الزَّرَابِيِّ (¬5) تُبْسَطُ لَهُ) (¬6) (شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللهُ (¬7)) (¬8) (وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ (¬9) صَاحِبُ إِيلِيَاءَ (¬10) وَهِرَقْلُ (¬11) سُقُفًا (¬12) عَلَى نَصَارَى الشَّامِ) (¬13) (فَأَصْبَحَ هِرَقْلُ يَوْمًا حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ خَبِيثَ النَّفْسِ (¬14) فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ (¬15): قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ - قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً (¬16) يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ - فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ (¬17) فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ (¬18)؟ , فَقَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ , فلَا يُهِمَّنَّكَ شَأنُهُمْ , وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ) (¬19) (فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ حِينَ قَرَأَهُ:) (¬20) (اذْهَبُوا فَانْظُرُوا , أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا , فَنَظَرُوا إِلَيْهِ , فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ , فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ , فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ) (¬21). الشرح (¬22) ¬

_ (¬1) هُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ، صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ , كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَسْلَمَ قَدِيمًا، وَبَعَثَهُ النَّبِيُّ ? فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ بِكِتَابِهِ إِلَى هِرَقْلَ، وَكَانَ وُصُولُهُ إِلَى هِرَقْلَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ، وَمَاتَ دِحْيَةُ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ. فتح الباري (ح7) (¬2) (بُصْرَى): مَدِينَة مَعْرُوفَة , بَيْنهَا وَبَيْن دِمَشْق نَحْو ثَلَاث مَرَاحِل، وَهِيَ مَدِينَة حَورَان , بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة شَهْر , وعَظِيمُهَا هُوَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي شِمْرٍ الْغَسَّانِيُّ، وَكَانَتْ وَفَاةُ الْحَارِثِ عَامَ الْفَتْحِ. (¬3) أَيْ: بيت المقدس. (¬4) (خ) 2782 (¬5) الزَّرابيُّ: البُسُطُ. لسان العرب - (ج 1 / ص 447) (¬6) (حم) 2370 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَاضِدَةٍ مُلَخَّصُهَا أَنَّ كِسْرَى أَغْزَى جَيْشَهُ بِلَادَ هِرَقْلَ، فَخَرَّبُوا كَثِيرًا مِنْ بِلَادِهِ، ثُمَّ اسْتَبْطَأَ كِسْرَى أَمِيرَهُ فَأَرَادَ قَتْلَهُ وَتَوْلِيَةِ غَيْرِهِ، فَاطَّلَعَ أَمِيرُهُ عَلَى ذَلِكَ فَبَاطَنَ هِرَقْلَ وَاصْطَلَحَ مَعَهُ عَلَى كِسْرَى , وَانْهَزَمَ عَنْهُ بِجُنُودِ فَارِسَ، فَمَشَى هِرَقْلُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ شُكْرًا للهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. فتح الباري (ح7) (¬8) (خ) 2782 (¬9) (النَّاطُورِ): هُوَ بِالْعَرَبِيَّةِ حَارِسُ الْبُسْتَانِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْ يُونُسَ " ابْنِ نَاطُورَا " بِزِيَادَةِ أَلِفٍ فِي آخِرِهِ , فَعَلَى هَذَا هُوَ اسْمٌ أَعْجَمِيٌّ. فتح (ح7) (¬10) (صَاحِبُ إِيلِيَاءَ) أَيْ أَمِيرُهَا. (¬11) (هِرَقْل) هُوَ مَلِك الرُّوم، وَهِرَقْل: اِسْمه، وَلَقَبه قَيْصَر، كَمَا يُلَقَّب مَلِك الْفُرْس: كِسْرَى وَنَحْوه. فتح الباري (¬12) الْأُسْقُفُّ وَالسُّقْفُ لَفْظٌ أَعْجَمِيٌّ , وَمَعْنَاهُ: رَئِيسُ دِينِ النَّصَارَى. (¬13) (خ) 7 (¬14) (خَبِيثُ النَّفْسِ) أَيْ: غَيْرُ طَيِّبِهَا , أَيْ: مَهْمُومًا. وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي كَسَلِ النَّفْسِ , وَفِي الصَّحِيحِ " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي " كَأَنَّهُ كَرِهَ اللَّفْظَ , وَالْمُرَادُ بِالْخِطَابِ الْمُسْلِمُونَ , وَأَمَّا فِي حَقِّ هِرَقْلَ , فَغَيْرُ مُمْتَنِعٍ , وَصَرَّحَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِقَوْلِهِمْ لَهُ " لَقَدْ أَصْبَحْتَ مَهْمُومًا ". فتح الباري (ح7) (¬15) الْبَطَارِقَةُ: جَمْعُ بِطْرِيقٍ , وَهُمْ خَوَاصُّ دَوْلَةِ الرُّومِ. (¬16) أَيْ: كَاهِنًا. فتح الباري (ح7) (¬17) أَيْ: غَلَبَ , يَعْنِي دَلَّهُ نَظَرُهُ فِي حُكْمِ النُّجُومِ عَلَى أَنَّ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ غَلَبَ , وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ كَانَ ابْتِدَاءُ ظُهُورِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ صَالَحَ كُفَّارَ مَكَّةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1] إِذْ فَتْحُ مَكَّةَ كَانَ سَبَبُهُ نَقْضَ قُرَيْشٍ الْعَهْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ , وَمُقَدِّمَةُ الظُّهُورِ , ظُهُورٌ. فتح الباري (¬18) مُرَادَهُ الْعَرَبُ خَاصَّةً , وَالْحَصْرُ فِي قَوْلِهِمْ إِلَّا الْيَهُودَ هُوَ بِمُقْتَضَى عِلْمِهِمْ؛ لِأَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ كَثِيرِينَ , تَحْتَ الذِّلَّةِ مَعَ الرُّومِ , بِخِلَافِ الْعَرَبِ , فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ تَحْتَ طَاعَةِ مَلِكِ الرُّومِ كَآلِ غَسَّانَ , لَكِنَّهُمْ كَانُوا مُلُوكًا بِرَأسِهِمْ. فتح الباري (¬19) (خ) 7 (¬20) (خ) 2782 (¬21) (خ) 7 (¬22) فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ سَاغَ لِلْبُخَارِيِّ إِيرَادُ هَذَا الْخَبَرَ الْمُشْعِرَ بِتَقْوِيَةِ أَمْرِ الْمُنَجِّمِينَ , وَالِاعْتِمَادِ عَلَى مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُمْ؟. فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ , بَلْ قَصَدَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْإِشَارَاتِ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَتْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ , وَعَلَى لِسَانِ كُلِّ فَرِيقٍ , مِنْ كَاهِنٍ , أَوْ مُنَجِّمٍ مُحِقٍّ , أَوْ مُبْطِلٍ إِنْسِيٍّ أَوْ جِنِّيٍّ , وَهَذَا مِنْ أَبْدَعِ مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ عَالِمٌ , أَوْ يَجْنَحُ إِلَيْهِ مُحْتَجٌّ. فتح الباري (ح7)

مرحلة الدعوة السرية

مَرْحَلَةُ الدَّعْوَةِ السِّرِّيِّة أَوَّلُ مَنْ أَسْلَم (ابن جرير) , عَنْ عَفِيفٍ الكندي - رضي الله عنه - قَالَ: جِئْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلْتُ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّقَتْ فِي السَّمَاءِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْكَعْبَةِ، أَقْبَلَ شَابٌّ فَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَقَامَ مُسْتَقْبِلَهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَّى جَاءَ غُلامٌ فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَامَتْ خَلْفَهُمَا , فَرَكَعَ الشَّابُّ، فَرَكَعَ الْغُلامُ وَالْمَرْأَةُ، فَرَفَعَ الشَّابُّ، فَرَفَعَ الْغُلامُ وَالْمَرْأَةُ، فَخَرَّ الشَّابُّ سَاجِدًا، فَسَجَدَا مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا عَبَّاسُ، أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ: أَمْرٌ عَظِيمٌ، أَتَدْرِي مَنْ هَذَا؟ , قُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنُ أَخِي، أَتَدْرِي مَنْ هَذَا مَعَهُ؟ , قُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , ابْنُ أَخِي أَتَدْرِي مَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي خَلْفَهُمَا؟ , قُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذِهِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ , زَوْجَةُ ابْنِ أَخِي، وَهَذَا (¬1) حَدَّثَنِي أَنَّ رَبَّكَ رَبَّ السَّمَاءِ أَمَرَهُمْ بِهَذَا الَّذِي تَرَاهُمْ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ (¬2) مَا أَعْلَمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحَدًا عَلَى هَذَا الدِّينِ , غَيْرَ هَؤُلَاءِ الثَلَاثَةِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬3) قال الحاكم: كان أبو بكر كان أول الرجال البالغين إسلاماً، وعلي بن أبي طالب تقدم إسلامه على البلوغ".وأقره الذهبي. قال الألباني في الضعيفة (9/ 151): وهذا في الرجال، وإلا؛ فخديجة - رضي الله عنها - أسبقهم إسلاماً كما في حديث ابن عباس الطويل في "المسند" (1/ 330 - 331)، ومن طريقه الحاكم (3/ 137 - 139)، وهو في فضل علي - رضي الله عنه - وفيه: " وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة ". أ. هـ (¬4) صححه الألباني في صحيح السيرة ص116

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ؟ , أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3667، (حب) 6863، صححه الألباني في صحيح السيرة ص120 وقال: وقد ثبت في (صحيح البخاري) , عَنْ أبي الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - من الخصومة , وفيه: " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا , فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ) (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ , وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ , فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ " , قَالَ: فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا ". وهذا كالنص على أنه أول من أسلم - رضي الله عنه -. أ. هـ

(م س د حم) , وَعَنْ شَدَّادَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ أَبُو أُمَامَةَ - رضي الله عنه -: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ - صَاحِبَ الْعَقْلِ , عَقْلِ الصَّدَقَةِ , رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ - بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبُعُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرَى) (¬1) (أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ , وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ , وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ , فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا , فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ , فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَخْفِيًا , جُرَآءٌ عَلَيْهِ قَوْمُهُ , فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ , فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ , فَقَالَ: " أَنَا نَبِيٌّ " , فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ , قَالَ: " أَرْسَلَنِي اللهُ (¬2) " , فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ , قَالَ: " أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ) (¬3) (وَأَنْ تُحْقَنَ الدِّمَاءُ , وَتُؤَمَّنَ السُّبُلُ , وَتُكَسَّرَ الْأَوْثَانُ , وَيُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ " , فَقُلْتُ لَهُ: نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ) (¬4) (فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ , قَالَ: " حُرٌّ وَعَبْدٌ ") (¬5) (قَالَ: وَإِذَا مَعَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ , وَبِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما -) (¬6) (فَقُلْتُ: إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَصَدَّقْتُكَ , أَفَأَمْكُثُ مَعَكَ؟ أَمْ مَا تَرَى؟) (¬7) (قَالَ: " إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا , أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ , وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ , فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ , فَأتِنِي") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 17060 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) انظر كيف فسَّرَ النبوة بالإرسال. ع (¬3) (م) 294 - (832) , (حم) 17057 (¬4) (حم) 17057 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬5) (م) 294 - (832) , (حم) 17060 (¬6) (حم) 17060 , (م) 294 - (832) (¬7) (حم) 17057 (¬8) (م) 294 - (832) , (حم) 17060 (¬9) تعبير عمرو بن عبسة " فلقد رأيتني إذ ذاك ربع الإسلام " إنما هو بحسب ما بدا له , وإلا فقد كان عدد المسلمين أكثر من ذلك في المرحلة التي أظهرت فيها قريش جرأتها على الإسلام , وأذاها للمسلمين , كما يدل قول الرسول: ألا ترى حالي وحال الناس!! ومما يدل على أن المسلمين كانوا متكتمين في أمر إسلامهم , أن أبا ذر الغفاري - رضي الله عنه - كان يرى نفسه رابع الإسلام أيضا , وقد علل بعض الرواة تعارض كلام أبي ذر مع كلام عمرو بن عبسة فقال:" كلاهما لا يدري متى أسلم الآخر " مما يشير إلى أن مبدأ سرية الدعوة كان يُرَاعى في بعض الحالات حتى مرحلة الدعوة الجهرية , تبعا لما تقتضيه مصلحة الدعوة الناشئة. (السيرة النبوية الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري) (ص 139)

(خ) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ , وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3521، (جة) 132

(خ) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ , وَامْرَأَتَانِ , وَأَبُو بَكْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3460 , 3644

بدء الدعوة الجهرية

بَدْءُ الدَّعْوَةِ الْجَهْرِيِّة قَالَ تَعَالَى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ , وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} (¬1) (خ م ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: (" لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (¬2) قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الصَّفَا) (¬3) (وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ , فَرَفَعَ مِنْ صَوْتِهِ فَقَالَ:) (¬4) (يَا صَبَاحَاهْ , يَا صَبَاحَاهْ ") (¬5) (فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ) (¬6) (أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ , مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا , قَالَ: " فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) (¬7) (- فَعَمَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَصَّ -) (¬8) (فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ , فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) (¬9) (يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬10) (يَا بَنِي مُرَّةَ بن ِكَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ , يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ , يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬11) (لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬12) (يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬13) (لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬14) (يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬15) (لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬16) (فَجَعَلَ يَدْعُو بُطُونَ قُرَيْشٍ بَطْنًا بَطْنًا , يَا بَنِي فُلَانٍ , أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ , حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَاطِمَةَ) (¬17) (فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ , يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬18) (يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬19) (سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ) (¬20) (فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا , غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا , سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا (¬21) ") (¬22) (فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬23) (تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ , أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ , فَنَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} إِلَى آخِرِهَا) (¬24). ¬

_ (¬1) [الحجر: 94] (¬2) [الشعراء/214] (¬3) (م) 350 - (205) (¬4) (ت) 3186 (¬5) (حم) 2544 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 4523 (¬7) (خ) 4492 , (م) 355 - (208) (¬8) (م) 348 - (204) , (ت) 3185 , (حم) 8711 (¬9) (ت) 3185 (¬10) (م) 348 - (204) (¬11) (م) 348 - (204) (¬12) (خ) 2602 (¬13) (م) 348 - (204) (¬14) (حم) 9166 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (م) 348 - (204) (¬16) (م) 351 - (206) , (ت) 3185 (¬17) (حم) 8383 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (م) 350 - (205) (¬19) (خ) 2602 , (م) 351 - (206) (¬20) (م) 350 - (205) , (خ) 3336 , (ت) 2310 (¬21) البِلاَلُ: الماءُ , ومعنى الحديث: سَأصِلُهَا، شَبّه قَطِيعَتَهَا بالحَرارَةِ تُطْفَأُ بِالماءِ وهذِهِ تُبَرَّدُ بالصِّلَةِ. (¬22) (م) 348 - (204) , (خ) 2602 , (ت) 3185 , (س) 3644 (¬23) (خ) 1330 (¬24) (خ) 4492 , (م) 355 - (208) , (ت) 3363 , (حم) 2544

(حم) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " فِيهِمْ رَهْطٌ كُلُّهُمْ يَأكُلُ الْجَذَعَةَ (¬1) وَيَشْرَبُ الْفَرَقَ (¬2) قَالَ: " فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ "، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ، " ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ (¬3) " , فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا، وَبَقِيَ الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ، فَقَالَ: " يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنِّي بُعِثْتُ لَكُمْ خَاصَّةً، وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْآية مَا رَأَيْتُمْ، فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي؟ "، قَالَ: فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ - وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ - فَقَالَ: " اجْلِسْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، كُلُّ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ لِي: " اجْلِسْ، حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي " (¬4) ¬

_ (¬1) الجَذَع: من أسْنان الدَّوابّ , وهو ما كان منها شابًّا فَتِيًّا , فهو من الإبل: ما دخل في السَّنَة الخامسة , ومن البَقر والمَعْز: ما دخل في السَّنَة الثَّانية , وقيل: البقر في الثالثة , ومن الضأن: ما تَمَّت له سَنَةٌ , وقيل أقَل منها. النهاية (¬2) الفَرَق: مِكْيَال يسع سِتَّةَ عشر رِطْلا , وهي اثنا عشر مُدّاً , أو ثلاثة آصُع عند أهْل الحجاز. النهاية (ج 3 / ص 837) (¬3) الغُمَر: القَدَح الصَّغير. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 722) (¬4) (حم) 1371، (ن) 8451، صححه الألباني في صحيح السيرة ص136

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلامَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ , وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْمِقْدَادُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 150 , (حم) 3832 , (حب) 7083 , انظر صحيح السيرة ص122

ما جاء في جحود الكفار بدعوته - صلى الله عليه وسلم - رغم إقرارهم بصدقها

مَا جَاءَ فِي جُحُودِ الْكُفَّارِ بِدَعْوَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - رَغْمَ إقْرَارِهِمْ بِصِدْقِهَا قَالَ تَعَالَى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا , فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} (¬1) (البيهقي في الدلائل) , وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ عَرَفْتُ فِيهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي كُنْتُ أَمْشِي أَنَا وَأَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي بَعْضِ أَزِقَّةِ مَكَّةَ، إِذْ لَقِينَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي جَهْلٍ: " يَا أَبَا الْحَكَمِ، هَلُمَّ إِلَى اللهِ - عز وجل - وَإِلَى رَسُولِهِ , أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ "، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ أَنْتَ مُنْتَهٍ عَنْ سَبِّ آلِهَتِنَا؟ هَلْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ نَشْهَدَ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ؟، فَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ، فَوَاللهِ لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ مَا تَقُولُ حَقٌّ مَا اتَّبَعْتُكَ , " فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَأَقْبَلَ عَلَيَّ (¬2) فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّ مَا يَقُولُ حَقًّا، وَلَكِنَّ بَنِي قُصَيٍّ قَالُوا: فِينَا الْحِجَابَةُ، فَقُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالُوا: فِينَا النَّدْوَةُ، فَقُلْنَا: نَعَمْ , ثُمَّ قَالُوا: فِينَا اللِّوَاءُ (¬3) فَقُلْنَا: نَعَمْ، ثُمَّ قَالُوا: فِينَا السِّقَايَةُ (¬4) فَقُلْنَا: نَعَمْ، ثُمَّ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمْنَا , حَتَّى إِذَا تَحَاكَّتِ الرُّكَبُ (¬5) قَالُوا: مِنَّا نَبِيٌّ؟، وَاللهِ لَا أَفْعَلُ. (¬6) ¬

_ (¬1) [النمل/14] (¬2) أي: أبو جهل. (¬3) اللواء: العَلَم , وهو دون الراية. (¬4) السقاية: سقاية الحاج: وهي سقيهم الحاج ماء به زبيب ونحوه. (¬5) أي: صرنا نحن وهم في الشرف والسيادة متساوين. (¬6) دلائل النبوة للبيهقي: 512 , (ش) 35829 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص162

(ك) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ نَعْلَمُ يَا مُحَمَّدُ أَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَإِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ , وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ , فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ , وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام/33] (¬2) (ك) 3230 , (ت) 3064 , انظر صحيح السيرة ص203

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ "، فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا جَهْلٍ , فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا عَمُّ، إِنَّ قَوْمَكَ يَرَوْنَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالا، قَالَ: لَمَ؟ , قَالَ: لِيُعْطُوكَهُ، فَإِنَّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّدًا , لِتُعْرِضَ عَمَّا قِبَلَهُ، قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالا، قَالَ: فَقُلْ فِيهِ قَوْلا يَبْلُغُ قَوْمَكَ أَنَّكَ مُنْكِرٌ لَهُ , أَوْ أَنَّكَ كَارِهٌ لَهُ، قَالَ: وَمَاذَا أَقُولُ؟ , فَوَاللهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمَ بِالأَشْعَارِ مِنِّي، وَلَا أَعْلَمَ بِرَجَزٍ وَلَا بِقَصِيدَةٍ مِنِّي , وَلَا بِأَشْعَارِ الْجِنِّ , وَاللهِ مَا يُشْبِهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هَذَا , وَوَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلاوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاوَةً، وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلاهُ , مُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى , وَإِنَّهُ لَيَحْطِمُ مَا تَحْتَهُ، قَالَ: لَا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَتَّى تَقُولَ فِيهِ، قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أُفَكِّرَ، فَلَمَّا فَكَّرَ قَالَ: هَذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ , يَأثُرُهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَنَزَلَتْ {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا , وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا , وَبَنِينَ شُهُودًا , وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا , ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ , كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا , سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا , إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ , فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ , ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ , ثُمَّ نَظَرَ , ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ , ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ , فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ , إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ , سَأُصْلِيهِ سَقَرَ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ , لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ , لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ , عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [المدثر/11 - 30] (¬2) (ك) 3872 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص159

الفقراء هم أول من أسلم في بداية الدعوة

الْفُقَرَاءُ هُمْ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ فِي بِدَايَةِ الدَّعْوَة قَالَ تَعَالَى: {فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ , مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا , وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأيِ , وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ , بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ حِينَ قَرَأَهُ) (¬2) (الْتَمِسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ (¬3) أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ, قَدِمُوا تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ (¬4) الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ , قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ , فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي (¬5) حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ، فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ , فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ , وَعَلَيْهِ التَّاجُ , وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ , فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ (¬6): سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا , قَالَ: مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؟ , فَقُلْتُ: هُوَ ابْنُ عَمِّي - وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ (¬7) يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي (¬8) - فَقَالَ قَيْصَرُ: أَدْنُوهُ , وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلَ عَنْ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ) (¬9) (فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ , قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَاللهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ) (¬10) (يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ , لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ , وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ (¬11) ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ (¬12)؟ , قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ , قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا , فَقَالَ: كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ , قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ , قَالَ: فَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ , قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ , قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً (¬13) لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ , قُلْتُ: لَا - وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ , وَنَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ , قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَمْ تُمَكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ , لَا أَخَافُ أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا - قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ؟ , قُلْتُ: كَانَتْ دُوَلًا وَسِجَالًا (¬14) يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ , وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى قَالَ: فَمَاذَا يَأمُرُكُمْ بِهِ (¬15)؟ , قُلْتُ: يَأمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا , وَيَأمُرُنَا بِالصَلَاةِ , وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ , وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ , وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ , فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ , فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ , وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ , تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا , وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ , فَزَعَمْتَ أَنْ لَا , فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ , لَقُلْتُ: رَجُلٌ يَأتَمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ , وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ , فَزَعَمْتَ أَنْ لَا , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ , وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ , وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ , فَزَعَمْتَ أَنْ لَا , فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ , لَقُلْتُ: يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ , وَسَأَلْتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ , فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ , وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ) (¬16). ¬

_ (¬1) [هود: 27] (¬2) (خ) 2782 (¬3) هُوَ صَخْرُ بْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. فتح الباري (¬4) يَعْنِي: مُدَّةَ الصُّلْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ. (¬5) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ: فَقَالَ هِرَقْلُ لِصَاحِبِ شُرْطَتِهِ: قَلِّبِ الشَّامَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ حَتَّى تَأتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِ هَذَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَأنِهِ، فَوَاللهِ إِنِّي وَأَصْحَابِي بِغَزَّةَ، إِذْ هَجَمَ عَلَيْنَا فَسَاقَنَا جَمِيعًا. فتح الباري (¬6) التَّرْجُمَانُ: الْمُعَبِّرُ عَنْ لُغَةٍ بِلُغَةٍ. (¬7) الرَّكْبِ: جَمْع رَاكِب , كَصَحْبِ وَصَاحِب، وَهُمْ أُولُو الْإِبِل الْعَشْرَة فَمَا فَوْقهَا. (¬8) عَبْدُ مَنَافٍ: الْأَبُ الرَّابِعُ لِلنَّبِيِّ ? وَكَذَا لِأَبِي سُفْيَانَ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ ابْنَ عَمٍّ لِأَنَّهُ نَزَّلَ كُلًّا مِنْهُمَا مَنْزِلَةَ جَدِّهِ، فَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ابْنُ عَمِّ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَإِنَّمَا خَصَّ هِرَقْلُ الْأَقْرَبَ , لِأَنَّهُ أَحْرَى بِالِاطِّلَاعِ عَلَى أُمُورِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ الْأَبْعَدَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْدَحَ فِي نَسَبِهِ بِخِلَافِ الْأَقْرَبَ، وَظَهَرَ ذَلِكَ فِي سُؤَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: " كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ ". فتح (¬9) (خ) 2782 (¬10) (خ) 7 (¬11) أَيْ: يَنْقُلُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ عَلَيْهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَقْبِحُونَ الْكَذِبَ , وَفِي قَوْلِهِ " يَأثِرُوا " دُونَ قَوْلِهِ " يُكَذِّبُوا " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ وَاثِقًا مِنْهُمْ بِعَدَمِ التَّكْذِيبِ أَنْ لَوْ كَذَبَ , لِاشْتِرَاكِهِمْ مَعَهُ فِي عَدَاوَةِ النَّبِيِّ ? لَكِنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ اسْتِحْيَاءً وَأَنَفَةً مِنْ أَنْ يَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعُوا , فَيَصِيرُ عِنْدَ سَامِعِي ذَلِكَ كَذَّابًا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ وَلَفْظُهُ: " فَوَاللهِ لَوْ قَدْ كَذَبْتُ مَا رَدُّوا عَلَيَّ , وَلَكِنِّي كُنْتُ امْرَأً سَيِّدًا أَتَكَرَّمُ عَنِ الْكَذِبِ، وَعَلِمْتُ أَنَّ أَيْسَرَ مَا فِي ذَلِكَ إِنْ أَنَا كَذَبْتُهُ أَنْ يَحْفَظُوا ذَلِكَ عَنِّي , ثُمَّ يَتَحَدَّثُوا بِهِ، فَلَمْ أَكْذِبْهُ ". فتح الباري (¬12) أَيْ: مَا حَالُ نَسَبِهِ فِيكُمْ؟، أَهُوَ مِنْ أَشْرَافِكُمْ أَمْ لَا؟. فتح الباري (¬13) السُّخط: الكَراهيةُ للشيء وعدُم الرِضا به. (¬14) أَيْ: مَرَّة لنا ومَرَّة علينا , ونصرتها متداولة بين الفريقين، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي قَوْلِهِ " يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ ". (¬15) قَوْلُهُ: (بِمَاذَا يَأمُرُكُمْ) , يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ مِنْ شَأنِهِ أَنْ يَأمُرَ قَوْمَهُ. فتح (ح7) (¬16) (خ) 2782

(م جة) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ نَفَرٍ:) (¬1) (أَنَا , وَابْنُ مَسْعُودٍ , وَصُهَيْبٌ , وَعَمَّارٌ , وَالْمِقْدَادُ , وَبِلَالٌ) (¬2) (فَجَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ , وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ , فَوَجَدَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنْ الضُّعَفَاءِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , فَلَمَّا رَأَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَقَرُوهُمْ , فَأَتَوْهُ فَخَلَوْا بِهِ , وَقَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضْلَنَا , فَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ تَأتِيكَ , فَنَسْتَحْيِي أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُدِ , فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ , فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا , فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالُوا: فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَحِيفَةٍ , وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبَ " - وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ - فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: {وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ , وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ} (¬3) ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ , وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ , فَقَالَ: {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ , لِيَقُولُوا: أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا؟ , أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ؟} (¬4) ثُمَّ قَالَ: {وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا , فَقُلْ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ , كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ , أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ , ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ , فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬5) قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ , " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ مَعَنَا , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ , قَامَ وَتَرَكَنَا " , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} (¬6) وَلَا تُجَالِسْ الْأَشْرَافَ {تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} يَعْنِي: عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (¬7) قَالَ: أَمْرُ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ , قَالَ: {فُرُطًا} هَلَاكًا , ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ , وَمَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , قَالَ: فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا , قُمْنَا , وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومَ) (¬8). (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 46 - (2413) (¬2) (جة) 4128 , (م) 46 - (2413) (¬3) [الأنعام 52] (¬4) [الأنعام 53] (¬5) [الأنعام/54] (¬6) [الكهف/28] (¬7) [الكهف/28] (¬8) (جة) 4127 , 4128 , (م) 46 - (2413) , انظر صحيح السيرة ص224 (¬9) قال الألباني في الصحيحة ح3297: قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 135): "وهذا حديث غريب؛ فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس , وعُيَيْنَة , إنما أسلما بعد الهجرة بدهر " انتهى كلام الحافظ. قلت: والظاهر أن الوهم من أسباط بن نصر؛ فإنه - وإن كان صدوقاً , ومن رجال مسلم - فقد كان كثير الخطأ , يُغْرِب؛ كما قال الحافظ في "التقريب " , وأبو سعد الأزدي , وأبو الكنود , لم يوثقهما غير ابن حبان، ووثق الأخير منهما ابن سعد في "طبقاته "، وقال الحافظ في كل منهما: " مقبول " , ولم أجد لهما متابِعاً في ذكر الأقرع وعيينة، فهو غير محفوظ. وقد جرى البوصيري في " الزوائد " على ظاهر ما قيل في رجال الإسناد , فقال: " إسناده صحيح، وقد روى مسلم والنسائي والمصنف بعضَه من حديث سعد بن أبي وقاص "! قلت: قول ابن كثير عندي أرجح وأقوى؛ فإن سياق القصة يدلُّ على أنها كانت في مكة , والمسلمون ضعفاء، وحديث سعد الذي أشار إليه البوصيري يؤيد ذلك، فقال سعد: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة نفر , فقال المشركون للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اطرد هؤلاء , لا يجترئون علينا , قال: وكنت أنا، وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبلال، ورجلان لست أُسَمِّيهما، فوقع في نفس رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه}.أخرجه مسلم (7/ 127). أ. هـ

(ابن جرير حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنَاجِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ يَتَصَدَّى لَهُمْ كَثِيرًا , وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤْمِنُوا "، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْمَى يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ , فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ يَمْشِي " وَهُوَ يُنَاجِيهِمْ "، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يَسْتَقْرِئُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبَسَ فِي وَجْهِهِ , وَتَوَلَّى , وَكَرِهَ كَلامَهُ وَأَقْبَلَ عَلَى الآخَرِينَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخَذَ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ , أَنْزَلَ اللهُ: {عَبَسَ وَتَوَلَّى , أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى , وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى , أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى} (¬1) " فَلَمَّا نَزَلَ فِيهِ مَا نَزَلَ , أَكْرَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَلَّمَهُ، وَقَالَ لَهُ: مَا حَاجَتُكَ؟، هَلْ تُرِيدُ مِنْ شَيْءٍ؟ " , وَإِذَا ذَهَبَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ: " هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي شَيْءٍ (¬2)؟، وَذَلِكَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: {أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى , فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى , وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى , وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى , فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى} (¬3)) (¬4). ¬

_ (¬1) [عبس/1 - 4] (¬2) قال الألباني في السلسلة الضعيفة: (3/ 635): ما ذكره الأستاذ (فلان) في تعليقه على " الشمائل " المحمدية " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم لعبد الله بن أم مكتوم , ويفرش له رداءه ليجلس عليه ويقول: أهلا بالذي عاتبني ربي من أجله " لا أعلم لهذا الحديث أصلا يمكن الاعتماد عليه، وغاية ما روي في بعض الروايات في " الدر المنثور " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُكرم ابن أم مكتوم إذا دخل عليه , وهذا إن صح , لا يستلزم أن يكون إكرامه - صلى الله عليه وسلم - إياه بالقيام له، فقد يكون بالقيام إليه، أو بالتوسيع له في المجلس، أو بإلقاء وسادة إليه، ونحو ذلك من أنواع الإكرام المشروع. أ. هـ (¬3) [عبس/5 - 10] (¬4) (ابن جرير) , (ابن أبي حاتم)، انظر صحيح السيرة ص202

تمسكه - صلى الله عليه وسلم - بالدعوة إلى الله ورفضه التنازل عنها مهما كان المقابل

تَمَسُّكُهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَرَفْضُهُ التَّنَازُلَ عَنْهَا مَهْمَا كَانَ الْمُقَابِل قَالَ تَعَالَى: {فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ , إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ , وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ , وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الزخرف/43] (¬2) [القصص: 87]

(يع ك طب) , وَعَنْ عَقَيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ قُرَيْشٌ إِلَى أَبِي طَالِبٍ , فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يُؤْذِينَا فِي نَادِينَا وَفِي مَسْجِدِنَا فَانْهَهُ عَنْ إِيذَائِنَا) (¬1) (فَقَالَ لِي: يَا عُقَيْلُ , ائْتِنِي بِمُحَمَّدٍ , فَذَهَبْتُ فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ بني عَمِّكَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تُؤْذِيهِمْ فِي نَادِيهِمْ وَفِي مَسْجِدِهِمْ , فَانْتَهِ عَنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَحَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ , فَقَالَ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ الشَّمْسَ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ) (¬2) (قَالَ: " مَا أَنَا بِأَقْدَرَ أَنْ أَدَعَ ذَلِكَ , مِنْكُمْ أَنْ تُشْعِلُوا مِنْهَا شُعْلَةً ") (¬3) (فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: مَا كَذَبَنَا ابْنُ أَخِي قَطُّ , فَارْجِعُوا) (¬4). ¬

_ (¬1) (طب) ج17ص192ح511 (¬2) (يع) 6804 (¬3) (ك) 6467 (¬4) (ك) 6467 , (طب) ج17ص192ح511 , (يع) 6804 , الصَّحِيحَة: 92 صحيح السيرة ص144 وقال الألباني: وأما حديث " يا عم , والله لو وضعوا الشمس في يميني , والقمر في يساري , على أن أترك هذا الأمر , حتى يظهره الله , أو أهلِكَ دونه ما تركته. فليس له إسناد ثابت , ولذلك أوردته في " الأحاديث الضعيفة " (913).

(طص) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَنْ يُعْطُوهُ مَالا , فَيَكُونُ أَغْنَى رَجُلٍ بِمَكَّةَ، وَيُزَوِّجُوهُ مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ , وَيَطَأُونَ عَقِبَهُ (¬1) فَقَالُوا: هَذَا لَكَ عِنْدَنَا يَا مُحَمَّدُ، وَكُفَّ عَنْ شَتْمِ آلِهَتِنَا , وَلَا تَذْكُرْهَا بِشَرٍّ، فَإِنْ بَغَضْتَ , فَإِنَّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً , وَلَكَ فِيهَا صَلاحٌ، قَالَ: " وَمَا هِيَ؟ " , قَالَ: تَعْبُدُ اللاتَ وَالْعُزَّى سَنَةً، وَنَعْبُدُ إِلَهِكَ سَنَةً، قَالَ: " حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَأتِينِي مِنْ رَبِّي فَجَاءَ الْوَحْي مِنْ عِنْدِ اللهِ - عز وجل - مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ: {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ , لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} السُّورَةَ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ , وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ , وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ , بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [الزمر/64 - 66] " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: يمشون خلفه , والمقصود: يقدمونه في المجلس, ويعظمونه ويحترمونه. (¬2) (طص) 751 , وحسنه الألباني في صحيح السيرة ص202، 206

(ش) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ يَوْمًا فَقَالُوا: انْظُرُوا أَعْلَمَكُمْ بِالسِّحْرِ وَالْكِهَانَةِ وَالشِّعْرِ , فَلْيَأتِ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي قَدْ فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا , وَشَتَّتَ أَمْرَنَا , وَعَابَ دِينَنَا , فَلْيُكَلِّمْهُ , وَلْيَنْظُرْ مَاذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ , فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ أَحَدًا غَيْرَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالُوا: أَنْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ، فَأَتَاهُ عُتْبَةَ , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللهِ؟ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ؟ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ خَيرٌ مِنْكَ فَقَدْ عَبَدُوا الآلِهَةَ الَّتِي عِبْتَهَا، وَإِنْ كُنْتَ تَزْعَمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مِنْهُمْ , فَتَكَلَّمَ حَتَّى نَسْمَعَ قَوْلَكَ، إنَّا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا سَخْلَةَ (¬1) قَطُّ أَشْأَمَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْكَ فَرَّقْتَ جَمَاعَتَنَا، وَشَتَّتَّ أَمْرَنَا , وَعِبْتَ دِينَنَا , وَفَضَحْتَنَا فِي الْعَرَبِ , حَتَّى لَقَدْ طَارَ فِيهِمْ أَنَّ فِي قُرَيْشٍ سَاحِرًا، وَأنَّ فِي قُرَيْشٍ كَاهِنًا، وَاللهِ مَا نَنْتَظِرُ إِلَّا مِثْلَ صَيْحَةِ الْحُبْلَى , أَنْ يَقُومَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ بِالسُّيُوفِ حَتَّى نَتَفَانَى، أَيُّهَا الرَّجُلُ , إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْبَاءَةُ (¬2) فَاخْتَرْ أَيَّ نِسَاءِ قُرَيْشٍ شِئْتَ، وَنُزَوجَنَّكَ عَشْرًا، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْحَاجَةُ، جَمَعْنَا لَكَ حَتَّى تَكُونَ أَغْنَى قُرَيْشٍ رَجُلًا وَاحِدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفَرَغْتَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , حم , تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ , بَشِيرًا وَنَذِيرًا , فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ , وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ , وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ , فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ , قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ , يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ , فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ , وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ , الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ , وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ , إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ , قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ , وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا , ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ , وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا , وَبَارَكَ فِيهَا , وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ , ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ , فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ: اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا , قَالَتَا: أَتَيْنَا طَائِعِينَ , فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ , وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا , وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا , ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا , فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ} (¬3) فَقَالَ عُتْبَةُ: حَسْبُكَ , حَسْبُكَ، مَا عِنْدَكَ غَيْرُ هَذَا؟، قَالَ: " لَا "، فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ , فَقَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ , فَقَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْئًا أَرَى أَنْ تُكَلِّمُونَهُ إِلَّا قَدْ كَلَّمْتُهُ، قَالُوا: فَهَلْ أَجَابَكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا وَالَّذِي نَصَبَهَا بَنِيَّةً مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَّا قَالَ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: {أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ}، قَالُوا: وَيْلَكَ , يُكَلِّمُكَ الرَّجُلُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا تَدْرِي مَا قَالَ؟، قَالَ: لَا وَاللهِ مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَّا قَالَ , غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ " (¬4) ¬

_ (¬1) السخل: الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد. (¬2) الباءة: النِّكاح والتَّزَوّج. (¬3) [فصلت/1 - 13] (¬4) (ش) 36560 , (يع) 1818 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص159

طلب كفار قريش الآيات منه - صلى الله عليه وسلم -

طَلَبُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ الْآيَاتِ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ , قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللهِ , وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ , أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ , وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ , وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} (¬2) قَالَ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ , فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا , أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا , أَوْ تَأتِيَ بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا , أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ , أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ , وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ , قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا} (¬3) ¬

_ (¬1) [العنكبوت: 50، 51] (¬2) [الأنعام: 8 - 9] (¬3) [الإسراء: 90 - 93]

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا) (¬1) (وَأَنْ يُنَحِّيَ الْجِبَالَ عَنَّا فَنَزْدَرِعْ (¬2)) (¬3) (فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكْ , آمَنِّا بِكَ) (¬4) (وَاتَّبَعْناكَ , وَعَرَفْنَا أَنَّ مَا قُلْتَ كَمَا قُلْتَ) (¬5) (قَالَ: " وَتَفْعَلُونَ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ , فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ - عز وجل - يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ) (¬6) (وَيَقُولُ: إِنْ شِئْتَ , آتَيْنَاهُمْ مَا سَأَلُوا) (¬7) (فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا , لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ) (¬8) (وَأُهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكْتُ مَنْ قَبْلَهُمْ) (¬9) (وَإِنْ شِئْتَ , فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ , قَالَ: بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ) (¬10) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - هَذِهِ الْآيَة: {وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ , وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا , وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (حم) 2166 , انظر الصَّحِيحَة: 3388 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3142 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: نزرع. (¬3) (حم) 2333 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 2166 (¬5) (حم) 3223 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 2166 (¬7) (ك) 3379 , (حم) 3223 (¬8) (حم) 2166 (¬9) (حم) 2333 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (حم) 2166 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (¬11) [الإسراء/59] (¬12) (حم) 2333 , (ن) 11290 , (ك) 3379

(خ م ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً (¬1) " فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ) (¬2) (فِلْقَتَيْنِ، فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً , وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ) (¬3) وفي رواية: (فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ (¬4) حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اشْهَدُوا، اشْهَدُوا) (¬6) (قَالَ: فَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ) (¬7) (بِمَكَّةَ) (¬8) (مَرَّتَيْنِ (¬9) ") (¬10) (فَقَالُوا: سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ) (¬11) (فَنَزَلَتْ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ , وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا , وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (¬12)} (¬13)) (¬14) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا , فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ (¬15)) (¬16). ¬

_ (¬1) أَيْ: علامة ودليلا. (¬2) (خ) 3438 , (م) 2802 (¬3) (م) 2801 , (خ) 4583 (¬4) أَيْ: نِصْفَيْنِ. فتح الباري - (ج 11 / ص 192) (¬5) (خ) 3655 (¬6) (م) 2801 , (خ) 4584 (¬7) (م) 2802 , (حم) 13177 (¬8) (ت) 3286 (¬9) لَا أَعْرِفُ مَنْ جَزَمَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِتَعَدُّدِ الِانْشِقَاقِ فِي زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ شُرَّاحِ الصَّحِيحَيْنِ. وَتَكَلَّمَ اِبْنُ الْقَيِّمِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة فَقَالَ: الْمَرَّات , يُرَادُ بِهَا الْأَفْعَالُ تَارَة , وَالْأَعْيَانُ أُخْرَى، وَالْأَوَّلُ أَكْثَر , وَمِنْ الثَّانِي: " انْشَقَّ الْقَمَرُ مَرَّتَيْنِ " , وَقَدْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ النَّاس , فَادَّعَى أَنَّ اِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَقَعَ مَرَّتَيْنِ، وَهَذَا مِمَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسِّيَرِ أَنَّهُ غَلَط , فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. وَقَدْ قَالَ الْعِمَاد بْن كَثِير: فِي الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا " مَرَّتَيْنِ " نَظَر، وَلَعَلَّ قَائِلهَا أَرَادَ فِرْقَتَيْنِ. قُلْت: وَهَذَا الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُه , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَات. فتح الباري (11/ 192) (¬10) (م) 2802 , (ت) 3286 (¬11) (ت) 3289 , (حم) 16796 (¬12) أَيْ: سِحْرٌ ذَاهِبٌ. (¬13) [القمر/1، 2] (¬14) (ت) 3286 , (حم) 12711 (¬15) وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ: " فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: هَذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ اِبْنُ أَبِي كَبْشَةَ , اُنْظُرُوا السُّفَّارَ , فَإِنْ كَانُوا رَأَوْا مَا رَأَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ , وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ , فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ، قَالَ: فَسُئِلَ السُّفَّارُ , وَقَدِمُوا مِنْ كُلِّ وُجْهَةٍ , فَقَالُوا: رَأَيْنَا , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا , فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ ". تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 148) (¬16) (ت) 3289 , (حم) 16796

مجادلتهم له - صلى الله عليه وسلم -

مُجَادَلَتُهُمْ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا , فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ , كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ , وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأخُذُوهُ , وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ , فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ , لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا , أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ , أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأكُلُ مِنْهَا , وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا , انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا , فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا , تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ , وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا , بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً , كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ , وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا , وَلَا يَأتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (¬4) ¬

_ (¬1) [غافر: 4، 5] (¬2) [الفرقان: 7 - 11] (¬3) [الفرقان: 32 , 33] (¬4) [الجاثية: 25]

(طح) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ - عز وجل - لَا يَسْأَلُنِي النَّاسُ عَنْهَا , وَلَا أَدْرِي , أَعَرَفُوهَا فلَا يَسْأَلُونِي عَنْهَا؟ , أَمْ جَهِلُوهَا فلَا يَسْأَلُونِي عَنْهَا؟ , قِيلَ: وَمَا هِيَ؟ , قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ , أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ , لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا , وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ , لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ} (¬1) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ , وَقَالُوا: شَتَمَ مُحَمَّدٌ آلِهَتَنَا , فَقَامَ ابْنُ الزِّبَعْرَيِّ , فَقَالَ: مَا شَأنُكُمْ؟ , قَالُوا: شَتَمَ مُحَمَّدٌ آلِهَتَنَا، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ , قَالُوا: قَالَ: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ , أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ}، قَالَ: ادْعُوهُ لِي، فَدُعِيَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَيِّ: يَا مُحَمَّدُ , هَذَا شَيْءٌ لِآلِهَتِنَا خَاصَّةً , أَمْ لِكُلِّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ؟ , قَالَ: " بَلْ لِكُلِّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ - عز وجل - "، فَقَالَ: خَصَمْنَاهُ وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ، يَا مُحَمَّدُ , أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى عَبْدٌ صَالِحٌ , وَعُزَيْرًا عَبْدٌ صَالِحٌ، وَالْمَلَائِكَةَ عِبَادٌ صَالِحُونَ؟، قَالَ: " بَلَى "، قَالَ: فَهَذِهِ النَّصَارَى يَعْبُدُونَ عِيسَى , وَهَذِهِ الْيَهُودُ تَعْبُدُ عُزَيْرًا , وَهَذِهِ بَنُو مَلِيحٍ تَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ، قَالَ: فَضَجَّ أَهْلُ مَكَّةَ , فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ , لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ} (¬2) أَيْ: عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَعُزَيْرًا , وَمَنْ عَبَدُوا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ , الَّذِينَ مَضَوْا عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَاتَّخَذَهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الضَّلالَةِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، قَالَ: وَنَزَلَتْ: {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ , وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ , مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا , بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (¬3)}. (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) [الأنبياء/98 - 100] (¬2) [الأنبياء101 - 102] (¬3) [الزخرف/57، 58] (¬4) (طح) 986، انظر صحيح السيرة ص198 (¬5) قال الألباني في صحيح السيرة ص198: وهذا الجدل الذي سلكوه باطل , وهم يعلمون ذلك , لأنهم قومٌ عرب , ومن لغتهم أن (ما) لِمَا لَا يَعقِل , فقوله: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ , أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} إنما أراد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صُوَر أصنام , ولَا يتناول ذلك الملائكة , الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصور , ولَا المسيح , ولَا عُزيرا , ولَا أحدا من الصالحين , لأن الْآية لَا تتناولهم , لَا لفظا ولَا معنى , فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى ابن مريم من المثل , جدلٌ باطلٌ كما قال الله تعالى: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا , بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} ثم قال: {إنْ هُوَ} أي: عيسى {إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ} أي: بنبوتنا {وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} أي: دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء , حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر , وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى , وخلقنا آدم , لَا من هذا ولَا من هذا , وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثى , كما قال في الْآية الأخرى: {وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ} [مريم: 21] أي: أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة {وَرَحْمَةً مِنَّا} نرحم بها من نشاء. أ. هـ

(تفسير عبد الرزاق) , وَعَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ , قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ؟} (¬1) قَالَ: نَزَلَتْ فِي أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ , جَاءَ بِعَظْمٍ نَخِرٍ , فَجَعَلَ يَذْرُوهُ فِي الرِّيحِ , فَقَالَ: أَيُحْيِي اللهُ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ , يُحْيِي اللهُ هَذَا , وَيُمِيتُكَ , وَيُدْخِلُكَ النَّارَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [يس/78 - 83] (¬2) تفسير عبد الرزاق (3/ 87 , ح2498) , انظر صحيح السيرة ص201

(ابن اسحاق)، قال الوليد بن المغيرة: أيُنزَّلُ على محمد , وأُتْرَكُ وأنا كبير قريش وسيدها؟، ويُتْرَكُ أبو مسعود , عروة بن عمرو الثقفي سيد ثقيف؟، فنحن عَظِيمَا الْقَرْيَتَيْنِ , فنزل فيه قوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الزخرف: 31 و 32] (¬2) صحيح السيرة ص200

(ن حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ مَكَّةَ , قَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ:) (¬1) (نَحْنُ أَهْلُ السِّقَايَةِ (¬2) وَالسِّدَانَةِ (¬3) وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ يَثْرِبَ، فَنَحْنُ خَيْرٌ؟ , أَمْ هَذَا الصُّنَيْبِيرُ (¬4) الْمُنْبَتِرُ مِنْ قَوْمِهِ , يَزْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَّا؟ , فَقَالَ: أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْهُ، فَنَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ}، وَنَزَلَتْ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ (¬5) وَالطَّاغُوتِ (¬6) وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا} (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ن) 11707 , (حب) 6572 (¬2) السقاية: سقاية الحاج , وهي سقيهم الحاج ماء به زبيب ونحوه. (¬3) السِّدانة: خدمة الكعبة. (¬4) تصغير (صُنبور) أي: الأبتر , الذي لَا عقب له , وكذلك الْمُنْبَتِر. (¬5) الجِبْت: السِّحر والكِهانة. (¬6) الطاغوت: كل ما عُبِد من دون الله. (¬7) [النساء/51] (¬8) (حب) 6572 , (ن) 11707 , صححه الألباني في صحيح السيرة ص225

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِيَهُودَ: أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ هَذَا الرَّجُلَ , فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ , قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ , قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي , وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) فَقَالُوا: أُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا أُوتِينَا التَّوْرَاةَ , وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَاةَ , فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا , فَأُنْزِلَتْ: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي , لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي , وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [الإسراء: 85] (¬2) [الكهف/109] (¬3) (ت) 3140 , (حم) 2309 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(تفسير ابن جرير) , وَعَنْ اِبنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرًا مَا يَجْلِسُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ إِلَى غُلامٍ نَصْرَانِيٍّ , يُقَالُ لَهُ: جَبْرٌ، عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ الْحَضْرَمِيِّ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: وَاللهِ مَا يُعَلِّمُ مُحَمَّدًا كَثِيرًا مِمَّا يَأتِي بِهِ , إِلَّا جَبْرٌ النَّصْرَانِيُّ , غُلامُ الْحَضْرَمِيِّ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِمْ: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ , لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ , وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [النحل: 103] (¬2) صحيح السيرة ص219

(خ م) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ) (¬2) (مِنْ قُرَيْشٍ) (¬3) (فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ , لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ) (¬4) (وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَالضُّحَى , وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى , مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 114 - (1797) , (خ) 1073 (¬2) (خ) 4698 (¬3) (خ) 1073 (¬4) (خ) 4667 (¬5) [الضحى/1 - 3] (¬6) (م) 114 - (1797) , (خ) 4668 , (حم) 18823

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الم , غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ}) (¬1) (قَالَ: كَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّومِ , وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ , لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ) (¬2) (وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّومِ , لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ الْأَوْثَانِ) (¬3) (وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ وَلَا إِيمَانٍ بِبَعْثٍ) (¬4) (فَذَكَرُوهُ لِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ) (¬6) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ ") (¬7) (وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ , يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ , وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} (¬8) فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ: {الم , غُلِبَتْ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ , وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ , فِي بِضْعِ سِنِينَ} , فَقَالَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَبِي بَكْرٍ: فَذَلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ , زَعَمَ صَاحِبُكَ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسَ فِي بِضْعِ سِنِينَ , أَفَلَا نُرَاهِنُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ , قَالَ: بَلَى - وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ - فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُشْرِكُونَ , وَتَوَاضَعُوا الرِّهَانَ , وَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ:) (¬9) (اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا , فَإِنْ ظَهَرْنَا , كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا , وَإِنْ ظَهَرْتُمْ , كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا , فَجَعَلَ أَجَلًا) (¬10) (سِتَّ سِنِينَ , فَمَضَتْ السِّتُّ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا , فَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ رَهْنَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ السَّنَةُ السَّابِعَةُ , ظَهَرَتْ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ) (¬11) (فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَلَا جَعَلْتَهُ إِلَى دُونَ الْعَشْرَ؟ ") (¬12) (وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ) (¬13). ¬

_ (¬1) (ت) 3193 (¬2) (ت) 3194 (¬3) (ت) 3193 (¬4) (ت) 3194 (¬5) (ت) 3193 (¬6) (ت) 3194 (¬7) (ت) 3193 (¬8) [الروم/4، 5] (¬9) (ت) 3194 (¬10) (ت) 3193 (¬11) (ت) 3194 (¬12) (ت) 3193 (¬13) (ت) 3194، (حم) 2495 , انظر صحيح السيرة ص232 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

إيذاء الكفار له - صلى الله عليه وسلم - بالقول والفعل

إيذَاءُ الْكُفَّارِ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقَوْلِ وَالْفِعْل قَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ , وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ , فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا , وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا , قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ , بَلِ افْتَرَاهُ , بَلْ هُوَ شَاعِرٌ , فَلْيَأتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ , وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} (¬4) قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ , فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا , حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا , وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ , وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} (¬5) ¬

_ (¬1) [الفرقان: 4 - 6] (¬2) [الأنبياء: 5] (¬3) [ص: 4] (¬4) [الذاريات: 52] (¬5) [الأنعام/34]

(م جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمَ ضِمَادٌ الْأَزْدِيُّ مَكَّةَ) (¬1) (وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ (¬2) فَسَمِعَ سُفَهَاءَ (¬3) مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ , فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ , لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ , فَلَقِيَهُ , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ , وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ , فَهَلْ لَكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْحَمْدَ للهِ , نَحْمَدُهُ , وَنَسْتَعِينُهُ) (¬4) (وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا) (¬5) (وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا) (¬6) (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , أَمَّا بَعْدُ " , فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ , " فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ , وَقَوْلَ السَّحَرَةِ , وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ , فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ , وَلَقَدْ بَلَغْنَ) (¬7) (قَامُوسَ الْبَحْرِ (¬8)) (¬9) (فَهَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬10) (فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬11) (قَالَ: " فَبَايَعَهُ ") (¬12) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَسْلَمَ:) (¬13) (" وَعَلَى قَوْمِكَ؟ " , قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي , قَالَ: " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً " , فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ , فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا؟ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً , فَقَالَ: رُدُّوهَا , فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ) (¬14). ¬

_ (¬1) (حم) 2749 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) أي: يعالج من مسَّ الجن , والسحر ونحوه. (¬3) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه: إذا كان مَضْطربا , لَا اسِتقامَةَ له، والسفيه: الجاهلُ. (¬4) (م) 46 - (868) (¬5) (حم) 2749 , (جة) 1893 (¬6) (جة) 1893 (¬7) (م) 46 - (868) , (س) 3278 (¬8) أَيْ: قَعْرَه. (¬9) (حم) 2749 , (م) 46 - (868) (¬10) (م) 46 - (868) (¬11) (حم) 2749 (¬12) (م) 46 - (868) (¬13) (حم) 2749 (¬14) (م) 46 - (868) , (حم) 2749 , انظر صحيح السيرة ص133

(حب ك) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا نَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}، أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلِ بِنْتُ حَرْبٍ (¬1) وَلَهَا وَلْوَلَةٌ , وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ (¬2) وَهِيَ تَقُولُ: مُذَمَّمًا (¬3) أَبَيْنَا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا (¬4) وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا - " وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ " , وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (إِنَّهَا امْرَأَةٌ بَذِيئَةٌ , وَأَخَافُ أَنْ تُؤْذِيَكَ، فَلَوْ قُمْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي) (¬6) (وَقَرَأَ قُرْآنًا فَاعْتَصَمَ بِهِ , كَمَا قَالَ تعالى: {وَإِذَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا} (¬7) " , فَوَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ , وَلَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي، فَقَالَ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ) (¬8) (وَمَا يَقُولُ الشِّعْرَ، قَالَتْ: أَنْتَ عِنْدِي مُصَدَّقٌ، وَانْصَرَفَتْ) (¬9) (وَهِيَ تَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي بِنْتُ سَيِّدِهَا) (¬10). وفي رواية (¬11): فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ تَرَكَ؟، قَالَ: " لَا، لَمْ يَزَلْ مَلَكٌ يَسْتُرُنِي عَنْهَا بِجَنَاحِهِ " ¬

_ (¬1) اسمها: أروى بنت حرب بن أمية , أخت أبي سفيان. صحيح السيرة ص142 (¬2) الفِهر: حجرٌ مِلء الكف. (¬3) المُذَمَّم: يقصدون مذموما , وهم بذلك يعرضون بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) قَلَينا: هجرنا. (¬5) (ك) 3376 , صححه الألباني في صحيح السيرة ص138 (¬6) (حب) 6511، صحيح موارد الظمآن: 1761، التعليقات الحسان: 6477 (¬7) [الإسراء/45] (¬8) (ك) 3376 (¬9) (حب) 6511 (¬10) (ك) 3376 (¬11) (حب) 6511

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ , إِنَّهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا , وَأَنَا مُحَمَّدٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3438 , (خ) 3340 , (حم) 7327

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} (¬1) (قَالَ: نَزَلَتْ " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ , فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ , رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ " , فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ , سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ , وَمَنْ جَاءَ بِهِ , فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} , أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ , فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ , فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ , {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} , عَنْ أَصْحَابِكَ , فلَا تُسْمِعُهُمْ) (¬2) ({وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} , يَقُولُ: بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ) (¬3) (فَأَسْمِعْهُمْ , وَلَا تَجْهَرْ , حَتَّى يَأخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ) (¬4). ¬

_ (¬1) [الإسراء/110] (¬2) (خ) 4445 , (م) 145 - (446) , (ت) 3146 , (س) 1011 (¬3) (م) 145 - (446) (¬4) (خ) 7052 , (ت) 3145

(ابن إسحاق) قَالَ أَبُو جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لَتَتْرُكَنَّ سَبَّ آلِهَتِنَا أَوْ لَنَسُبَّنَّ إِلَهَكَ الذي تَعْبُدُ , فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ , فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ , كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ , ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ , فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 108] (¬2) صحيح السيرة ص196

(خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟، فَقِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى , لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ , لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ , أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ) (¬1) (فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ) (¬2) (عِيَانًا ") (¬3) وفي رواية: (" لَوْ دَنَا مِنِّي , لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا ") (¬4) (قَالَ: فَأَتَى أَبُو جَهْلٍ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّي لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ , وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ , فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟، فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ، وَهَوْلًا , وَأَجْنِحَةً) (¬5) (فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟، أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟، أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟) (¬6) (" فَانْتَهَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (وَتَهَدَّدَهُ " , فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: أَتُهَدِّدُنِي) (¬8) (يَا مُحَمَّدُ؟، فَوَاللهِ) (¬9) (إِنَّكَ لَتَعْلَمُ) (¬10) (أَنِّي أَكْثَرُ أَهْلِ الْوَادِي نَادِيًا) (¬11) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى , أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى , إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى , أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى , عَبْدًا إِذَا صَلَّى , أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى , أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى , أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى - يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ - أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى , كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ , نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ , فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ - يَعْنِي قَوْمَهُ - سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ) (¬12) (- يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ - كَلَّا , لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (¬13)) (¬14) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ، لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ) (¬15) (مِنْ سَاعَتِهِ) (¬16). ¬

_ (¬1) (م) 38 - (2797) , (خ) 4675 (¬2) (خ) 4675 , (حم) 3483 (¬3) (ت) 3348، (حم) 2225 , انظر الصحيحة: 3296 (¬4) (م) 38 - (2797) , (حم) 8817 (¬5) (م) 38 - (2797) , (حم) 8817 (¬6) (ت) 3349 (¬7) (حم) 2321 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬8) (حم) 3045 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 2321 (¬10) (ت) 3349 (¬11) (حم) 3045 , (ت) 3349 (¬12) (م) 38 - (2797) , (حم) 3045 (¬13) [العلق/6 - 19] (¬14) (حم) 8817 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (حم) 2321 , (ت) 3349 (¬16) ابن جرير في تفسيره (30/ 164)، انظر الصحيحة: 275

(خ حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لَهُ:) (¬1) (مَا أَكْثَرُ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا أَصَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا كَانَتْ تُظْهِرُ مِنْ عَدَاوَتِهِ؟ , فَقَالَ: حَضَرْتُهُمْ وَقَدْ اجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ , فَذَكَرُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صَبَرْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ قَطُّ , سَفَّهَ أَحْلَامَنَا , وَشَتَمَ آبَاءَنَا , وَعَابَ دِينَنَا , وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا , وَسَبَّ آلِهَتَنَا , لَقَدْ صَبَرْنَا مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ , قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ " إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكْنَ , ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ , فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهِمْ " غَمَزُوهُ بِبَعْضِ مَا يَقُولُ , قَالَ: " فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ , ثُمَّ مَضَى فَلَمَّا مَرَّ بِهِمْ الثَّانِيَةَ " , غَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا , " فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ , ثُمَّ مَضَى , ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ الثَّالِثَةَ " , فَغَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا , فَقَالَ: " تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ؟ , أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ " , فَأَخَذَتْ الْقَوْمَ كَلِمَتُهُ , حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا كَأَنَّمَا عَلَى رَأسِهِ طَائِرٌ وَاقِعٌ , حَتَّى إِنَّ أَشَدَّهُمْ فِيهِ وَصَاةً قَبْلَ ذَلِكَ لَيَرْفَؤُهُ (¬2) بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُ مِنْ الْقَوْلِ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ: انْصَرِفْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ , انْصَرِفْ رَاشِدًا , فَوَاللهِ مَا كُنْتَ جَهُولًا , قَالَ: " فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ , اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ وَأَنَا مَعَهُمْ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ذَكَرْتُمْ مَا بَلَغَ مِنْكُمْ , وَمَا بَلَغَكُمْ عَنْهُ , حَتَّى إِذَا بَادَأَكُمْ بِمَا تَكْرَهُونَ , تَرَكْتُمُوهُ؟ , فَبَيْنَمَا هُمْ فِي ذَلِكَ , " إِذْ طَلَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَوَثَبُوا إِلَيْهِ وَثْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ , فَأَحَاطُوا بِهِ , يَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ - لِمَا كَانَ يَبْلُغُهُمْ عَنْهُ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ وَدِينِهِمْ - فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ , أَنَا الَّذِي أَقُولُ ذَلِكَ " قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ أَخَذَ بِمَجْمَعِ رِدَائِهِ) (¬3) (فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ) (¬4) (وَهُوَ يَبْكِي) (¬5) (حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ , وَدَفَعَهُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ , وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ؟}) (¬6) (ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ , فَإِنَّ ذَلِكَ لَأَشَدُّ مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا بَلَغَتْ مِنْهُ قَطُّ) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 3475 (¬2) رَفأَ الرجلَ , يَرْفَؤُه رَفْأً: سكَّنَه , وفي الدعاءِ لِلمُمْلِكِ: بالرَّفاءِ والبَنِينَ , أَي: بالالتئام والاتِّفاقِ , وحُسْنِ الاجْتماع. لسان العرب - (ج 1 / ص 86) (¬3) (حم) 7036 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 3643 (¬5) (حم) 7036 (¬6) (خ) 3643 , 3475 , (حم) 6908 (¬7) (حم) 7036 , (حب) 6567 , انظر صحيح السيرة , ص149، صحيح موارد الظمآن: 1404

(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا أَرَادُوا قَتْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا يَوْمًا , رَأَيْتُهُمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ , " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ "، فَقَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَجَعَلَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ جَذَبَهُ , حَتَّى " وَجَبَ (¬1) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِرُكْبَتَيْهِ "، وَتَصَايَحَ النَّاسُ , فَظُنُّوا أَنَّهُ مَقْتُولٌ , وَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَشْتَدُّ (¬2) حَتَّى أَخَذَ بِضَبْعَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ وَرَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ؟} , ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِلَّا بِالذَّبْحِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ - " , فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: يَا مُحَمَّدُ، مَا كُنْتَ جَهُولا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتَ مِنْهُمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: سقط. (¬2) أَيْ: يسرع. (¬3) (حب) 6569 , (يع) 7339 , (خ) 3475 , (حم) 6908 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1403

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ , فَتَعَاقَدُوا بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى , وَمَنَاةَ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى , وَنَائِلَةَ وَإِسَافٍ , لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا , لَقَدْ قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ , فَلَمْ نُفَارِقْهُ حَتَّى نَقْتُلَهُ , فَأَقْبَلَتْ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - تَبْكِي , حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: هَؤُلَاءِ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ , قَدْ تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ , لَوْ قَدْ رَأَوْكَ , لَقَدْ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ , فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا قَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ , فَقَالَ: " يَا بُنَيَّةُ , أَرِينِي وَضُوءًا , فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمْ الْمَسْجِدَ " , فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هَاهُوَ ذَا , وَخَفَضُوا أَبْصَارَهُمْ , وَسَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ , وَعَقِرُوا فِي مَجَالِسِهِمْ , فَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَيْهِ بَصَرًا , وَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلٌ , فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قَامَ عَلَى رُءُوسِهِمْ , فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ التُّرَابِ , فَقَالَ: شَاهَتْ الْوُجُوهُ , ثُمَّ حَصَبَهُمْ بِهَا , فَمَا أَصَابَ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْحَصَى حَصَاةٌ , إِلَّا قُتِلَ كَافِرًا يَوْمَ بَدْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2762 , (حب) 6502 , (ك) 583 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3702 الصَّحِيحَة: 2824 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَاءَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ , قَدْ خُضِّبَ بِالدِّمَاءِ , قَدْ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ , قَالَ: فَعَلَ بِي هَؤُلَاءِ , وَفَعَلُوا , قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً؟ , قَالَ: نَعَمْ , أَرِنِي , فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي، قَالَ: ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَدَعَاهَا، فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: قُلْ لَهَا فَلْتَرْجِعْ، فَقَالَ لَهَا , فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: حَسْبِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4028 , (حم) 12133 , انظر صحيح السيرة ص138 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي.

دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - على كفار قريش لما كذبوه واستعصوا عليه

دُعَاؤُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ لَمَّا كُذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْه (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ " , وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ) (¬1) (وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ (¬2) بِالْأَمْسِ) (¬3) (إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ , أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي؟ , أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ , فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا (¬4) فَيَجِيءُ بِهِ , ثُمَّ يُمْهِلُهُ , حَتَّى إِذَا سَجَدَ , وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ , فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ) (¬5) (عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ) (¬6) (فَجَاءَ بِهِ , فَنَظَرَ حَتَّى " سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ) (¬7) (- وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ) (¬8) (لَا أُغْنِي شَيْئًا) (¬9) (لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ (¬10) طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (" فَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدًا) (¬12) (فَلَمْ يَرْفَعْ رَأسَهُ ") (¬13) (فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنْ الضَّحِكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ , فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى , " وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدًا , حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ " , وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) (صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ - وَكَانَ إِذَا دَعَا , دَعَا ثَلَاثًا , وَإِذَا سَأَلَ , سَأَلَ ثَلَاثًا - فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ , اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ , اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ " , فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ , ذَهَبَ عَنْهُمْ الضِّحْكُ , وَخَافُوا دَعْوَتَهُ) (¬15) (- وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ -) (¬16) (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ , وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ , وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ , وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ , وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ , وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ) (¬17) (وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ , قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَاللهِ لَقَدْ) (¬18) (رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬19) (صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ) (¬20) (قَدْ غَيَّرَتْهُمْ الشَّمْسُ - وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا -) (¬21) (ثُمَّ سُحِبُوا) (¬22) (فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ , غَيْرَ أُمَيَّةَ , فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا , فَلَمَّا جَرُّوهُ , تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ) (¬23) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ (¬24) لَعْنَةً ") (¬25) ¬

_ (¬1) (خ) 498 (¬2) الْجَزُور مِنْ الْإِبِلِ: مَا يُجْزَرُ , أَيْ: يُقْطَعُ. فتح الباري (ج 1 / ص 377) (¬3) (م) 107 - (1794) (¬4) السَّلَى: هِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْوَلَدُ , يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ مِنْ الْبَهَائِمِ , وَأَمَّا مِنْ الْآدَمِيَّاتِ , فَالْمَشِيمَة. فتح الباري (ج 1 / ص 377) (¬5) (خ) 498 (¬6) (خ) 3014 (¬7) (خ) 237 (¬8) (م) 107 - (1794) (¬9) (خ) 237 (¬10) الْمَنَعَةُ: الْقُوَّة , وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِمَكَّةَ عَشِيرَة؛ لِكَوْنِهِ هُذَلِيًّا حَلِيفًا , وَكَانَ حُلَفَاؤُهُ إِذْ ذَاكَ كُفَّارًا. فتح الباري (ج 1 / ص 377) (¬11) (م) 107 - (1794) , (خ) 237 (¬12) (خ) 498 (¬13) (خ) 3014 (¬14) (خ) 498 (¬15) (م) 107 - (1794) , (خ) 498 (¬16) (خ) 237 (¬17) (م) 107 - (1794) , (خ) 237 (¬18) (خ) 498 (¬19) (خ) 237 (¬20) (خ) 498 , (س) 307 (¬21) (خ) 3743 , (م) 110 - (1794) , (حم) 3775 (¬22) (خ) 498 (¬23) (خ) 3014 , (م) 108 - (1794) , (حم) 3722 (¬24) الْقَلِيبُ بِفَتْحِ الْقَافِ: هُوَ الْبِئْر الَّتِي لَمْ تُطْوَ. وَقِيلَ: الْعَادِيَّة الْقَدِيمَة , الَّتِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبهَا. فتح الباري (ج1 ص377) (¬25) (خ) 498

(ابن إسحاق) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ خَمْسَةَ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ - وَكَانُوا ذَوِي أَسْنَانٍ وَشَرَفٍ فِي قَوْمِهِمْ - مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ: الأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ , أَبُو زَمْعَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا بَلَغَنِي قَدْ دَعَا عَلَيْهِ , لِمَا كَانَ يَبْلُغُهُ مِنْ أَذَاهُ وَاسْتِهْزَائِهِ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ أَعْمِ بَصَرَهُ، وَأَثْكِلْهُ وَلَدَهُ " , وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ: الأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ , وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْزُومِ , وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرِو: الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ , وَمِنْ خُزَاعَةَ: الْحَارِثُ بْنُ الطُّلاطِلَةِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَلَكَانِ، فَلَمَّا تَمَادَوْا فِي الشَّرِّ , وَأَكْثَرُوا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الاسْتِهْزَاءَ، أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ , وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ , الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} (¬1) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ: " أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، فَقَامَ , وَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَنْبِهِ، فَمَرَّ بِهِ الأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ، فَرَمَى فِي وَجْهِهِ بِوَرَقَةٍ خَضْرَاءَ , فَعَمِيَ، وَمَرَّ بِهِ الأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثٍ، فَأَشَارَ إِلَى بَطْنِهِ , فَاسْتَسْقَى بَطْنُهُ , فَمَاتَ مِنْهُ حَبَنًا (¬2) وَمَرَّ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، فَأَشَارَ إِلَى أَثَرِ جُرْحٍ بِأَسْفَلَ كَعْبِ رِجْلِهِ , كَانَ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ، وَهُوَ يَجُرُّ سَبَلَهُ - يَعْنِي إِزَارَهُ - وَذَلِكَ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ يَرِيشُ نَبْلًا (¬3) لَهُ، فَتَعَلَّقَ سَهْمٌ مِنْ نَبْلِهِ بِإِزَارِهِ فَخَدَشَ رِجْلَهُ ذَلِكَ الْخَدْشَ , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَانْتَقَضَ بِهِ فَقَتَلَهُ، وَمَرَّ بِهِ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ، فَأَشَارَ إِلَى أَخْمَصِ (¬4) رِجْلِهِ، فَخَرَجَ عَلَى حِمَارٍ لَهُ يُرِيدُ الطَّائِفَ , فَوُقِصَ عَلَى شِبْرِقَةٍ (¬5) فَدَخَلَ فِي أَخْمَصِ رِجْلِهِ مِنْهَا شَوْكَةٌ فَقَتَلَتْهُ , وَمَرَّ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ الطُّلاطِلَةِ، فَأَشَارَ إِلَى رَأسِهِ , فَامْتَخَطَ قَيْحًا فَقَتَلَهُ " (¬6) ¬

_ (¬1) [الحجر/94 - 96] (¬2) الحَبَنُ: داءٌ يأخذ في البطن , فيعظُم منه ويَرِمُ. لسان العرب (ج13 / ص 104) (¬3) النبل: السهام. (¬4) الأخمص من القَدَم: تجويف بباطن القدم , لا يلمس الأرض عند المشي. (¬5) الشِّبْرِقُ: جنس من الشوك , إذا كان رطباً فهو شِبْرِق , فإذا يبس فهو الضَّريع. لسان العرب - (ج 10 / ص 171) (¬6) سيرة ابن هشام ص410، انظر صحيح السيرة ص220

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ) (¬1) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬2) (فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَأخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ , وَيَأخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ , فَفَزِعْنَا , فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ فَجَلَسَ) (¬3) (فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ , وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ , فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ , قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ} (¬4) وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ الدُّخَانِ , إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلَامِ) (¬5) (فَكَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ) (¬6) (" فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ) (¬7) (بِسِنِينَ كَسِنِيِّ يُوسُفَ) (¬8) (فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ (¬9) حَصَّتْ (¬10) كُلَّ شَيْءٍ) (¬11) (حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ) (¬12) (وَالْجُلُودَ) (¬13) (حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ , فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ) (¬14) (مِنْ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ) (¬15) وفي رواية: (وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ) (¬16) (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ , يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬17)) (¬18) (فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّكَ جِئْتَ تَأمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ , وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ , وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا , فَادْعُ اللهَ) (¬19) (أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ) (¬20) (" فَاسْتَسْقَى) (¬21) (لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬22) (فَنَزَلَتْ: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ , أَنَّى لَهُمْ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ , ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ , إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} (¬23)) (¬24) (فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوا) (¬25) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ؟) (¬26) (فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ) (¬27) وفي رواية: (فَسُقُوا الْغَيْثَ) (¬28) (فَلَمَّا أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاهِيَةُ) (¬29) (عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ) (¬30) (فَانْتَقَمَ اللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ , فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} (¬31)) (¬32) (قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ) (¬33) (وَ {لِزَامًا} (¬34) يَوْمَ بَدْرٍ) (¬35) (فَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّخَانُ) (¬36) (وَمَضَتْ الْبَطْشَةُ) (¬37) (وَاللِّزَامُ , وَآيَةُ الرُّومِ) (¬38). ¬

_ (¬1) (خ) 4496 (¬2) (م) 40 - (2798) (¬3) (خ) 4496 (¬4) [ص/86] (¬5) (خ) 4531 , (م) 40 - (2798) (¬6) (خ) 4546 (¬7) (خ) 4496 (¬8) (م) 40 - (2798) , (خ) 4496 (¬9) السَّنَة: القحْط والجَدْب. (¬10) حَصَّت: استأصلت. (¬11) (خ) 4416 , (م) 39 - (2798) (¬12) (خ) 4496 , (م) 40 - (2798) (¬13) (خ) 4547 , (م) 39 - (2798) (¬14) (خ) 4416 , (م) 40 - (2798) (¬15) (خ) 4546 , (م) 40 - (2798) (¬16) (خ) 4547 (¬17) [الدخان/10] (¬18) (خ) 4544 (¬19) (م) 39 - (2798) , (خ) 4496 (¬20) (خ) 4547 (¬21) (خ) 4544 (¬22) (م) 40 - (2798) (¬23) [الدخان/15] (¬24) (خ) 4544 , 4531 (¬25) (خ) 4545 (¬26) (خ) 4496 , (م) 39 - (2798) (¬27) (خ) 4545 (¬28) (خ) 974 (¬29) (م) 40 - (2798) , (خ) 4544 (¬30) (خ) 974 , (م) 40 - (2798) (¬31) [الدخان/16] (¬32) (خ) 4545 (¬33) (خ) 4544 , (م) 40 - (2798) (¬34) أَيْ: قوله تعالى: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} [الفرقان/77] (¬35) (خ) 4496 (¬36) (م) 39 - (2798) , (خ) 4416 (¬37) (خ) 4416 , (م) 39 - (2798) (¬38) (خ) 962 , (م) 39 - (2798) , (ت) 3254 , (حم) 4104

تعذيب قريش لمن آمن به - صلى الله عليه وسلم -

تَعْذِيبُ قُرَيْشٍ لِمَنْ آمَنَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ , وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ , وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ , قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ , النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ , إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ , وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ , وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ , الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ , إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا , فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ , وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا , قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ , وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البروج: 1 - 10] (¬2) [غافر: 25]

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلامَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ , وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْمِقْدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنَعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ , فَمَنَعَهُ اللهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ , فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ , وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ (¬1) عَلَى مَا أَرَادُوا، إِلَّا بِلَالٌ - رضي الله عنه - فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ , فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ , وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ , أَحَدٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أطاعهم , وأجابهم. (¬2) (جة) 150 , (حم) 3832 , (حب) 7083 , انظر صحيح السيرة ص122

(خ) , وَعَنْ قَيْسٍ , أَنَّ بِلَالًا - رضي الله عنه - قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ , فَأَمْسِكْنِي , وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلهِ , فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3755

(خ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا , وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا - يَعْنِي بِلَالًا - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3544، (ش) 31966

(ك) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَمَّارٍ وَأَهْلِهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ) (¬1) (فَقَالَ: صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 5666 (¬2) (ك) 5646 , (طس) 1508 , صحيح السيرة ص154، وفقه السيرة ص103

(جة) , وَعَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: جَاءَ خَبَّابٌ - رضي الله عنه - إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: ادْنُ , فَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْكَ إِلَّا عَمَّارٌ , فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ , مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 153 , انظر صحيح السيرة ص157

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: (قَالَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه -: كُنْتُ رَجُلًا مِنْ غِفَارٍ) (¬1) (وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ , فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ , وَأُمُّنَا , فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا , فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثِ سِنِينَ , فَقُلْتُ: لِمَنْ؟ , قَالَ: للهِ , فَقُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ , قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي رَبِّي , أُصَلِّي عِشَاءً , حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ (¬2) حَتَّى تَعْلُوَنِي الشَّمْسُ , فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي , فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ , فَرَاثَ عَلَيَّ (¬3) ثُمَّ جَاءَ , فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ , قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ , يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ , فَقُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ , قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ , كَاهِنٌ , سَاحِرٌ - وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ - قَالَ أُنَيْسٌ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ , فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ , وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ (¬4) فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ , وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ , وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، فَقُلْتُ لَهُ: اكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ) (¬5) (قَالَ: نَعَمْ , وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ (¬6) وَتَجَهَّمُوا) (¬7) (فَأَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصًا , ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ , فَجَعَلْتُ لَا أَعْرِفُهُ , وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ) (¬8) (فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ (¬9) فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ؟ , فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: الصَّابِئَ , فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلٍّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ , فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبٌ أَحْمَرُ (¬10) فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ , فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ , وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا , وَلَقَدْ لَبِثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ , بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ , مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ , فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي (¬11) وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ (¬12) قَالَ: فَبَيْنَمَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ (¬13) إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ (¬14) فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ , وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ , فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا , فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى , فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا (¬15) فَأَتَتَا عَلَيَّ , فَقُلْتُ: هَنٌ مِثْلُ الْخَشَبَةِ , غَيْرَ أَنِّي لَا أَكْنِي (¬16) فَانْطَلَقَتَا تُوَلْوِلَانِ وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا , " فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا هَابِطَانِ , فَقَالَ: مَا لَكُمَا؟ " , فَقَالَتَا: الصَّابِئُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا , فَقَالَ: " مَا قَالَ لَكُمَا؟ " , قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلَأُ الْفَمَ (¬17) " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ , وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ , ثُمَّ صَلَّى , فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ " قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ , فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ , ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ " , فَقُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ , " فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ " , فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنْ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ , فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ , فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ (¬18) وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي , " ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟ " , فَقُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ , بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ , قَالَ: " فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟ " , فَقُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ , فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي , وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ , فَقَالَ: " إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ , إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ (¬19) " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ , فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ , وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا , فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا , فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ - وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا - ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬20) (فَقُلْتُ لَهُ: اعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ , " فَعَرَضَهُ " , فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي , فَقَالَ لِي: " يَا أَبَا ذَرٍّ , اكْتُمْ هَذَا الْأَمْرَ , وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ , فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ) (¬21) (فَإِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَخْلٍ , لَا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ , فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ؟ , عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ , وَيَأجُرَكَ فِيهِمْ) (¬22) (فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ , فَجِئْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيهِ , فَقُلْتُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ , فَقَامُوا , فَضُرِبْتُ لِأَمُوتَ (¬23) فَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ , فَأَكَبَّ عَلَيَّ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ , تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِنْ غِفَارَ؟ , وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ؟ , فَأَقْلَعُوا عَنِّي , فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ , رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالْأَمْسِ , فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ , فَصُنِعَ بِي مِثْلَ مَا صُنِعَ بِالْأَمْسِ , وَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيَّ , وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْأَمْسِ) (¬24) (فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا , فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ , فَقُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ , فَقَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ (¬25) فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ , فَأَتَيْنَا أُمَّنَا، فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا , فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ , فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ , وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ أَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ , وَكَانَ سَيِّدَهُمْ وَقَالَ نِصْفُهُمْ: " إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " أَسْلَمْنَا , " فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ الْبَاقِي) (¬26). ¬

_ (¬1) (خ) 3328 (¬2) الخفاء: الكِساء , وكل شيء غَطَّيت به شيئاً فهو خِفاء. النهاية (2/ 132) (¬3) أَيْ: تأخر. (¬4) أَيْ: طُرُقه وَأَنْوَاعه. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 236) (¬5) (م) 132 - (2473) (¬6) أَيْ: أبْغَضُوه. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 1235) (¬7) (م) 132 - م - (2473) (¬8) (خ) 3328 (¬9) يَعْنِي: نَظَرْتُ إِلَى أَضْعَفِهِمْ فَسَأَلْته، لِأَنَّ الضَّعِيفَ مَأمُون الْغَائِلَة غَالِبًا. شرح النووي على مسلم (ج 8 / ص 236) (¬10) يَعْنِي مِنْ كَثْرَة الدِّمَاء الَّتِي سَالَتْ , وَالنُّصُب: الصَّنَم , وَالْحَجَر كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة تَنْصِبُهُ وَتَذْبَحُ عِنْده، فَيَحْمَرُّ بِالدَّمِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب} شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 236) (¬11) أَيْ: اِنْثَنَتْ لِكَثْرَةِ السِّمَن وَانْطَوَتْ. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬12) هِيَ رِقَّةُ الْجُوعِ , وَضَعْفه , وَهُزَاله. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬13) (قَمْرَاء): مُقْمِرَةٌ , طَالِعٌ قَمَرُهَا، وَالْإِضْحِيَان: هِيَ الْمُضِيئَة. النووي (8/ 236) (¬14) الْمُرَاد بِأَصْمِخَتِهِمْ هُنَا: آذَانهمْ , أَيْ نَامُوا، قَالَ الله تَعَالَى: {فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ} أَيْ أَنَمْنَاهُمْ. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬15) أَيْ: مَا اِنْتَهَتَا عَنْ قَوْلهمَا، بَلْ دَامَتَا عَلَيْهِ. شرح النووي (8/ 236) (¬16) أَيْ: قَالَ لَهُمَا وَمَثَّلَ الْخَشَبَة بِالْفَرْجِ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ سَبَّ إِسَاف وَنَائِلَة , وَغَيْظَ الْكُفَّار بِذَلِكَ. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬17) أَيْ: عَظِيمَة , لَا شَيْء أَقْبَح مِنْهَا. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬18) أَيْ: كَفَّنِي ومنعني. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 236) (¬19) أَيْ: تُشْبِعُ شَارِبهَا كَمَا يُشْبِعُهُ الطَّعَام. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬20) (م) 132 - (2473) (¬21) (خ) 3328 (¬22) (م) 132 - (2473) (¬23) أي: ضربوه ضربا يريدون به قتله , وليس مجرد تعذيبه. (¬24) (خ) 3328، (م) 133 - (2474) (¬25) أَيْ: لَا أَكْرَههُ , بَلْ أَدْخُلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬26) (م) 132 - (2473)، (حم) 21565

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: (كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، إِمَّا يَقْتُلُونَهُ) (¬1) (وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ , فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 4373 (¬2) (خ) 4243

(خ م) , وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ قَيْنًا (¬1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ , فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ , فَقَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ) (¬2) (فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ) (¬3) (قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬4) (قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ , فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ (¬5) فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا , أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا؟ , كَلَّا , سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ , وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا , وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأتِينَا فَرْدًا} (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) القَيْن: الحدَّاد , والصائغ. (¬2) (خ) 1985 (¬3) (خ) 2293 (¬4) (خ) 4455 (¬5) وهذا يدل على مدى ما لحق المستضعفين من ظلم , وغصب لأموالهم , فضلًا عن أذى أبدانهم , كما يدل على نقض قريش لحلف الفضول , الذي عقدته قبل الإسلام بعقدين فقط. (السيرة النبوية الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري) (ص: 157) (¬6) [مريم/77 - 80] (¬7) (خ) 1985 , (م) 35 - (2795) , (ت) 3162

(خ) , وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً (¬1) لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً , فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ , أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا (¬3)؟) (¬4) (" فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ) (¬5) (الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ) (¬6) (فَيُجْعَلُ فِيهَا , فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى) (¬7) (مَفْرِقِ رَأسِهِ) (¬8) (فَيُشَقُّ) (¬9) (نِصْفَيْنِ) (¬10) (مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ (¬11) عَنْ دِينِهِ) (¬12) (وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ) (¬13) (مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ (¬14) مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ (¬15)) (¬16) (وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ (¬17) حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ (¬18) لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ , وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ (¬19) ") (¬20) ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل: هو كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ , وَالْمَعْنَى: جَعل الْبُرْدَة وِسَادَة لَهُ، مِنْ تَوَسَّدَ الشَّيْء , جَعَلَهُ تَحْت رَأسه. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬2) (خ) 3639 (¬3) أَيْ: عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُمْ يُؤْذُونَنَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬4) (خ) 3416 , (س) 5320 (¬5) (خ) 3639 (¬6) (خ) 3416 (¬7) (خ) 6544 (¬8) (خ) 3639 (¬9) (خ) 3639 (¬10) (خ) 6544 (¬11) أَيْ: لَا يَمْنَعهُ ذَلِكَ الْعَذَاب الشَّدِيد. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬12) (خ) 3639 (¬13) (خ) 3416 (¬14) قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ مُبَالَغَة بِأَنَّ الْأَمْشَاط لِحِدَّتِهَا وَقُوَّتهَا كَانَتْ تَنْفُذ مِنْ اللَّحْم إِلَى الْعَظْم , وَمَا يَلْتَصِق بِهِ مِنْ الْعَصَب. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬15) قَالَ اِبْن بَطَّال: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْر وَاخْتَارَ الْقَتْل , أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْد الله مِمَّنْ اِخْتَارَ الرُّخْصَة، وَأَمَّا غَيْر الْكُفْر , فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى أَكْل الْخِنْزِير وَشُرْب الْخَمْر مَثَلًا , فَالْفِعْل أَوْلَى، وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة: بَلْ يَأثَم إِنْ مُنِعَ مِنْ أَكْل غَيْرهَا , فَإِنَّهُ يَصِير كَالْمُضْطَرِّ عَلَى أَكْل الْمَيْتَة إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسه الْمَوْت فَلَمْ يَأكُل. فتح الباري (ج 19 / ص 402) (¬16) (خ) 3639 (¬17) أَيْ: أَمْر الدِّين. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬18) بَيْن صنعاء وحَضْرَمَوْت مَسَافَة بَعِيدَة , نَحْو خَمْسَة أَيَّام. فتح (10/ 413) (¬19) أَيْ: سَيَزُولُ عَذَاب الْمُشْرِكِينَ، فَاصْبِرُوا عَلَى أَمْر الدِّين كَمَا صَبَرَ مَنْ سَبَقَكُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 79) (¬20) (خ) 6544 , (د) 2649

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - وَأَصْحَابٌ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ , فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً؟ , فَقَالَ: " إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ , فلَا تُقَاتِلُوا " , فَلَمَّا حَوَّلَنَا اللهُ إِلَى الْمَدِينَةِ , أَمَرَنَا بِالْقِتَالِ , فَكَفُّوا , فَأَنْزَلَ اللهُ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ , فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً , وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ , قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ , وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا , أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/77، 78] (¬2) (س) 3086 , (ك) 3200 , (هق) 17519

أمره - صلى الله عليه وسلم - من آمن به أن يهاجر إلى الحبشة

أَمْرُهُ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ آمَنَ بِهِ أَنْ يُهَاجِرَ إلَى الْحَبَشَة (خ حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا " يَأتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَرَفَيْ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً " , فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ , خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ , حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ , لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدَ رَبِّي) (¬1) (قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ , وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ , وَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَرَجَعَ , وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ , وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟، فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ , وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ , ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ , وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ , وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ , وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً , لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ - فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ , فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الِاسْتِعْلَانَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ , فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ - عز وجل -) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 2176 (¬2) (خ) 3694

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ , وَالْمُشْرِكُونَ , وَالْجِنُّ , وَالْإِنْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2763 , (خ) 1021 , (ت) 575، (ك) 3745

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُورَةَ النَّجْمِ) (¬1) (بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا ") (¬2) (فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ) (¬3) (غَيْرَ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا) (¬4) (مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ , فَرَفَعَهُ) (¬5) (إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا) (¬6) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ) (¬7) (بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا) (¬8) (وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1020 (¬2) (خ) 1017 (¬3) (خ) 1020 (¬4) (خ) 3640 (¬5) (خ) 1020 (¬6) (خ) 1017 (¬7) (خ) 1020 (¬8) (خ) 1017 , (م) 105 - (576) , (د) 1406 , (حم) 3682 (¬9) (خ) 4582

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُسْلِمُونَ فِي النَّجْمِ "، إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ , أَرَادَا بِذَلِكَ الشُّهْرَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9710 , (ش) 4253 , (هق) 3572 , وقال الأرناؤوط: إسناده قوي.

(حم , دلائل النبوة للبيهقي) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (لَمَّا ضَاقَتْ عَلَيْنَا مَكَّةُ , وَأُوذِيَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفُتِنُوا , وَرَأَوْا مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ فِي دِينِهِمْ، " وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنَعَةٍ (¬1) مِنْ قَوْمِهِ وَمِنْ عَمِّهِ، لَا يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ مِمَّا يَنَالُ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ , فَالْحَقُوا بِبِلَادِهِ , حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ "، فَخَرَجْنَا إِلَيْهَا أَرْسَالًا (¬2) حَتَّى اجْتَمَعْنَا، فَنَزَلْنَا بِخَيْرِ دَارٍ , وَإِلَى خَيْرِ جَارٍ) (¬3) (- النَّجَاشِيِّ -) (¬4) (فَآمَنَنَا عَلَى دِينِنَا , وَلَمْ نَخْشَ مِنْهُ ظُلْمًا) (¬5) (وَعَبَدْنَا اللهَ , لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ) (¬6) (فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّا قَدْ أَصَبْنَا دَارًا وَأَمْنًا) (¬7) (ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ) (¬8) (فَيُخْرِجَنَا مِنْ بِلَادِهِ , وَيَرُدَّنَا عَلَيْهِمْ) (¬9) (وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّةَ , وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ الْأَدَمُ (¬10) فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا , وَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًا (¬11) إِلَّا أَهْدَوْا لَهُ هَدِيَّةً) (¬12) ... (عَلَى حِدَةٍ) (¬13) (ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ , وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ , وَقَالُوا لَهُمَا: ادْفَعُوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ , ثُمَّ قَدِّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ , ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ , فَخَرَجَا فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ وَعِنْدَ خَيْرِ جَارٍ , فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقٌ إِلَّا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ ثُمَّ قَالَا لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِنْهُمْ: إِنَّهُ قَدْ صَبَأَ إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ (¬14) فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ , وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ , وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ , لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ , وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ , فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ , فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ , فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ , فَقَالُوا لَهُمَا: نَعَمْ , ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ , فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا , ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالَا لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , إِنَّهُ قَدْ صَبَأَ إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ , فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ , وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ , وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ , لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ , وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ , مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ , فَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ) (¬15) (فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ: صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ) (¬16) (قَوْمُهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ) (¬17) (وَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ فَتَمْنَعَهُمْ بِذَلِكَ) (¬18) (فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا , فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ , فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ لَا أُسْلِمُ قَوْمًا) (¬19) (لَجَئُوا إِلَى بِلَادِي , وَاخْتَارُوا جِوَارِي عَلَى جِوَارِ غَيْرِي (¬20)) (¬21) (حَتَّى أَدْعُوَهُمْ فَأَسْأَلَهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ , فَإِنْ كَانُوا كَمَا تَقُولُونَ , أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا , وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ , وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا) (¬22) (وَلَمْ أُخَلِّ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ) (¬23) (وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي - قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلَامَنَا - فَأَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَاهُمْ , فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ النَّجَاشِيِّ اجْتَمَعُوا , ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ؟ , قَالُوا: نَقُولُ وَاللهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ , فَلَمَّا جَاءُوهُ) (¬24) (دَخَلُوا عَلَيْهِ) (¬25) (وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ (¬26) فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ) (¬27) (وكَانَ الَّذِي يكَلِّمُهُ مِنْهُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -) (¬28) (فَسَأَلَهُ النَّجَاشِيُّ , فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا) (¬29) (فِي يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ) (¬30) (وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ , فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , كُنَّا قَوْمًا) (¬31) (عَلَى الشِّرْكِ) (¬32) (نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ , وَنَأكُلُ الْمَيْتَةَ) (¬33) (وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ , فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا، لَا نُحِلُّ شَيْئًا وَلَا نُحَرِّمُهُ) (¬34) (وَنَأتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ , وَنُسِيءُ الْجِوَارَ , وَيَأكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ , فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ , حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا , نَعْرِفُ نَسَبَهُ , وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ , وَعَفَافَهُ , فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ , وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ , وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ , وَصِلَةِ الرَّحِمِ , وَحُسْنِ الْجِوَارِ , وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ , وَنَهَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ , وَقَوْلِ الزُّورِ , وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ , وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ , وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَأَمَرَنَا بِالصَلَاةِ , وَالزَّكَاةِ , وَالصِّيَامِ - قَالَتْ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ - فَصَدَّقْنَاهُ , وَآمَنَّا بِهِ , وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ , فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَهُ , فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا , وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا , وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا , فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا , فَعَذَّبُونَا , وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا , لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ , وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْ الْخَبَائِثِ , فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا , وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا , خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ , وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ , وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ , وَرَجَوْنَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ , فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟ , فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: نَعَمْ , فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: اقْرَأهُ عَلَيَّ , فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ {كهيعص} , قَالَتْ: فَبَكَى وَاللهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ , وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ , ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَاللهِ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ , وفي رواية: (إِنَّ هَذَا الْكَلامَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْمِشْكَاةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا عِيسَى) (¬35) انْطَلِقَا , فَوَاللهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا , قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ) (¬36) (فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَاللهِ لَآتِيَنَّهُ غَدًا) (¬37) (وَلَأُنَبِّئَنَّهُ بِعَيْبِهِمْ عِنْدَهُ) (¬38) (وَلَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ إِلَهَهُ الَّذِي يَعْبُدُ - عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عَبْدٌ) (¬39) (ثُمَّ أَسْتَأصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ (¬40) قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ - وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا -: لَا تَفْعَلْ , فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا , وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا , فَقَالَ عَمْرٌو: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ) (¬41) (قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ , دَخَلَ عَلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا , فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْهُمْ) (¬42) (عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ , قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَسْأَلُنَا عَنْهُ - وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهُ - فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ , فَقَالُوا: نَقُولُ وَاللهِ فِيهِ مَا قَالَ اللهُ , وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ) (¬43) (فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ بَطَارِقَتُهُ، فَقَالَ لَنَا: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟) (¬44) (فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا , هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ , وَرُوحُهُ , وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ (¬45)) (¬46) (قَالَتْ: فَدَلَّى النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ) (¬47) (فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا , ثُمَّ قَالَ: مَا عَدَا عِيسَى

(حم) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى النَّجَاشِيِّ " وَنَحْنُ نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا , فِيهِمْ جَعْفَرٌ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْفُطَةَ , وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ , وَأَبُو مُوسَى , فَأَتَوْا النَّجَاشِيَّ , وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ , وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ بِهَدِيَّةٍ , فَلَمَّا دَخَلَا عَلَى النَّجَاشِيِّ سَجَدَا لَهُ , ثُمَّ ابْتَدَرَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ , ثُمَّ قَالَا لَهُ: إِنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عَمِّنَا نَزَلُوا أَرْضَكَ , وَرَغِبُوا عَنَّا وَعَنْ مِلَّتِنَا , قَالَ: فَأَيْنَ هُمْ؟ , قَالَا: هُمْ فِي أَرْضِكَ , فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ , فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ , فَقَالَ جَعْفَرٌ: أَنَا خَطِيبُكُمْ الْيَوْمَ , فَاتَّبَعُوهُ , فَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْجُدْ , فَقَالُوا لَهُ: مَا لَكَ لَا تَسْجُدُ لِلْمَلِكِ؟ , قَالَ: إِنَّا لَا نَسْجُدُ إِلَّا للهِ - عز وجل - , قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ , قَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - , وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْجُدَ لِأَحَدٍ إِلَّا للهِ - عز وجل - , وَأَمَرَنَا بِالصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ , فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: فَإِنَّهُمْ يُخَالِفُونَكَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ , قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ؟ , قَالُوا: نَقُولُ كَمَا قَالَ اللهُ - عز وجل - , هُوَ كَلِمَةُ اللهِ , وَرُوحُهُ أَلْقَاهَا إِلَى الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ , الَّتِي لَمْ يَمَسَّهَا بَشَرٌ , وَلَمْ يَفْرِضْهَا وَلَدٌ , فَرَفَعَ النَّجَاشِيُّ عُودًا مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْحَبَشَةِ وَالْقِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانِ , وَاللهِ مَا يَزِيدُونَ عَلَى الَّذِي نَقُولُ فِيهِ مَا يَسْوَى هَذَا , مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ , أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ , فَإِنَّهُ الَّذِي نَجِدُ فِي الْإِنْجِيلِ , وَإِنَّهُ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ , انْزِلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ , وَاللهِ لَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُلْكِ , لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحْمِلُ نَعْلَيْهِ وَأُوَضِّئُهُ , وَأَمَرَ بِهَدِيَّةِ الْآخَرِينَ فَرُدَّتْ إِلَيْهِمَا , ثُمَّ تَعَجَّلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَدْرَكَ بَدْرًا , وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَغْفَرَ لَهُ حِينَ بَلَغَهُ مَوْتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4400 , هذا الحديث ضعفه الأرناؤوط , وسكت عنه الألباني في صحيح السيرة , وحسن إسناده أحمد شاكر.

إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

إِسْلَامُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - (¬1) (خ) , عَنْ قَيْسٍ قَالَ: (سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - لَمُوثِقِي عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬2) (أَنَا وَأُخْتُهُ) (¬3) (قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ) (¬4). ¬

_ (¬1) قال ابن إسحاق: كَانَ إسْلَامُ عُمَرَ بَعْدَ خُرُوجِ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى الْحَبَشَةِ. الروض الأنف - (2/ 119) (¬2) (خ) 3862 (¬3) (خ) 3867 (¬4) (خ) 3862

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أُمّهِ أُمّ عَبْدِ اللهِ بِنْتِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: وَاللهِ إنّا لَنَتَرَحّلُ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ عَامِرٌ فِي بَعْضِ حَاجَاتِنَا، إذْ أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ حَتّى وَقَفَ عَلَيّ - وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، قَالَتْ: وَكُنّا نَلْقَى مِنْهُ الْبَلَاءَ وَالشَدَّةَ عَلَيْنَا - فَقَالَ: إنّهُ الْإنْطِلَاقُ يَا أُمّ عَبْدِ اللهِ؟، فَقُلْت: نَعَمْ , وَاللهِ لَنَخْرُجَنّ فِي أَرْضِ اللهِ، آذَيْتُمُونَا , وَقَهَرْتُمُونَا، حَتّى يَجْعَلَ اللهُ لَنَا مَخْرَجًا، فَقَالَ: صَحِبَكُمْ اللهُ، وَرَأَيْت لَهُ رِقّةً لَمْ أَكُنْ أَرَاهَا، ثُمّ انْصَرَفَ وَقَدْ أَحْزَنَهُ - فِيمَا أَرَى - خُرُوجُنَا، قَالَتْ: فَجَاءَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مِنْ حَاجَتِهِ تِلْكَ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ , لَوْ رَأَيْتَ عُمَرَ آنِفًا (¬1) وَرِقّتَهُ وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا، قَالَ أَفَطَمِعْتِ فِي إسْلَامِهِ؟، قُلْت: نَعَمْ، قَالَ لَا يُسْلِمُ الّذِي رَأَيْتِ حَتّى يُسْلِمَ حِمَارُ الْخَطّابِ - قَالَتْ: يَأسًا مِنْهُ , لِمَا كَانَ يَرَى مِنْ غِلْظَتِهِ وَقَسْوَتِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ -. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: قبل قليل. (¬2) (ك) 6895، فضائل الصحابة لابن حنبل: 371، صحيح السيرة ص189

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ , بِأَبِي جَهْلٍ , أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "، فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5696، (ت) 3681، صحيح موارد الظمآن: 1827، صحيح السيرة ص193

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لَمْ تَعْلَمْ قُرَيْشٌ بِإِسْلاَمِهِ، فَقَالَ: أَيُّ أَهْلِ مَكَّةَ [أَنْقَلُ] (¬1) لِلْحَدِيثِ؟، فَقَالُوا: جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيُّ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ أَتْبَعُ أَثَرَهُ، أَعْقِلُ مَا أَرَى وَأَسْمَعُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا جَمِيلُ، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ كَلِمَةً , حَتَّى قَامَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَادَى أَنْدِيَةَ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَأَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَبَ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ , وَآمَنْتُ بِاللهِ , وَصَدَّقْتُ رَسُولَهُ، فَثَاوَرُوهُ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى رَكَدَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، حَتَّى فَتَرَ عُمَرُ وَجَلَسَ , فَقَامُوا عَلَى رَأسِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَوَاللهِ لَوْ كُنَّا ثَلاَثَمِائَةِ رَجُلٍ , لَقَدْ تَرَكْتُمُوهَا لَنَا , أَوْ تَرَكْنَاهَا لَكُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ قِيَامٌ عَلَيْهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةُ (¬2) حَرِيرٍ , وَقَمِيصٌ قَوْمَسِيٌّ، فَقَالَ: مَا بَالَكُمْ؟ , فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَأَ، قَالَ: فَمَهْ؟، امْرُؤٌ اخْتَارَ دِينًا لِنَفْسِهِ، أَفَتَظُنُّونَ أَنَّ بَنِي عَدِيٍّ تُسْلِمُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَهُمْ؟، قَالَ: فَكَأَنَّمَا كَانُوا ثَوْبًا انْكَشَفَ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ: يَا أَبَتِ، مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي رَدَّ عَنْكَ الْقَوْمَ يَوْمَئِذٍ؟، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، ذَاكَ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيّ. (¬3) ¬

_ (¬1) فضائل الصحابة لابن حنبل: 372 (¬2) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬3) (حب) 6879، (ك) 4493، انظر صحيح السيرة ص192، قال الألباني: وهو يدل على تأخُّر إسلام عمر , لأن ابن عمر عُرِض يوم (أحد) وهو ابن أربع عشرة سنة , وكانت (أحد) في سنة ثلاث من الهجرة , وقد كان مميِّزا يوم أسلم أبوه , فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من أربع سنين , وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين. والله أعلم. أ. هـ

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ - رضي الله عنه - اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ , وَقَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ - وَأَنَا غُلَامٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي - فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةُ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ) (¬1) (فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمْ الْوَادِي فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ , فَقَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَأَ) (¬2) (فَقَالَ: قَدْ صَبَأَ عُمَرُ , فَمَا ذَاكَ؟ , فَأَنَا لَهُ جَارٌ , قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ) (¬3) (أَبُو عَمْرٍو، وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 3652 (¬2) (خ) 3651 (¬3) (خ) 3652 (¬4) (خ) 3651

(فضائل الصحابة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إنّ إسْلَامَ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ فَتْحًا، وَإِنّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصْرًا، وَإِنّ إمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمَةً، وَاللهِ مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ظَاهِرِينَ حَتّى أَسْلَمَ عُمَرُ) (¬1) (فَلَمّا أَسْلَمَ، قَاتَلَ قُرَيْشًا حَتّى صَلّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَصَلّيْنَا مَعَهُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (ابن حنبل في فضائل الصحابة): 482، (ك) 4487،صحيح السيرة ص188 (¬2) (ابن حنبل في فضائل الصحابة): 370، انظر صحيح السيرة ص188

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3481

حصار قريش لمن آمن به - صلى الله عليه وسلم - في شعب أبي طالب

حِصَارُ قُرَيْشٍ لِمَنَ آمَنَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِعْبِ أَبِي طَالِب (خ م د حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ , أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ؟) (¬1) (أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟) (¬2) (- وَذَلِكَ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ) (¬3) وفي رواية: (وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ -) (¬4) (فَقَالَ: " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ") (¬5) (- وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ , هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ - رضي الله عنهما - شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ (¬6) وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ (¬7) -) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: " لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ , وَلَا الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ) (¬9) وفي رواية: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) (¬10) (ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا) (¬11) (إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ) (¬12) (بِخَيْفِ (¬13) بَنِي كِنَانَة الْمُحَصَّبِ , حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ ") (¬14) (وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ , تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ , وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬15) (أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ , وَلَا يُبَايِعُوهُمْ , وَلَا يُؤْوُوهُمْ) (¬16) (وَلَا يُخَالِطُوهُمْ , حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬17) ") (¬18) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا , وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا , أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (¬19)} (¬20)) (¬21). ¬

_ (¬1) (م) 1351 , (حم) 21800 (¬2) (م) 439 - (1351) , (خ) 1511 , (جة) 2730 (¬3) (م) 1351 , (حم) 21800 (¬4) (م) 440 - (1351) , (خ) 2893 , (د) 2010 , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬5) (م) 440 - (1351) , (خ) 2893 , (د) 2010 , (حم) 21800 (¬6) وَلَوْ كَانَا وَارِثَيْنِ , لَنَزَلَ - صلى الله عليه وسلم - فِي دُورهمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 396) (¬7) وَكَانَ قَدْ اِسْتَوْلَى طَالِبٌ وَعَقِيل عَلَى الدَّار كُلّهَا , بِاعْتِبَارِ مَا وَرِثَاهُ مِنْ أَبِيهِمَا , لِكَوْنِهِمَا كَانَا لَمْ يُسْلِمَا , أَوْ بِاعْتِبَارِ تَرْك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِحَقِّهِ مِنْهَا بِالْهِجْرَةِ , وَفُقِدَ طَالِبٌ بِبَدْرٍ , فَبَاعَ عَقِيلٌ الدَّار كُلّهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 396) (¬8) (خ) 1511 , (م) 439 - (1351) , (جة) 2730 (¬9) (حم) 21800 (¬10) (خ) 6383 , (م) 1 - (1614) , (ت) 2107 , (د) 2909 , (جة) 2729 , (حم) 21814 (¬11) (خ) 2893 , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬12) (خ) 4033 , (م) 345 - (1314) , (حم) 8261 (¬13) الْخَيْفُ: الْوَادِي. (¬14) (خ) 2893 , (د) 2010 , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬15) (خ) 1513 , (م) 344 - (1314) , (د) 2010 (¬16) (د) 2010 , (خ) 2893 , (م) 344 - (1314) , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬17) اِخْتَارَ - صلى الله عليه وسلم - النُّزُول هُنَاكَ , شُكْرًا للهِ تَعَالَى عَلَى النِّعْمَة فِي دُخُوله ظَاهِرًا , وَنَقْضًا لِمَا تَعَاقَدُوهُ بَيْنهمْ. عون المعبود قال الحافظ في الفتح (ج 9 / ص 296): الْحَدِيث مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَكَّة فُتِحَتْ عَنْوَة , وَالْمَشْهُور عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا، وَيُمْكِن أَنْ يُقَال: لَمَّا أَقَرَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَقِيلًا عَلَى تَصَرُّفه فِيمَا كَانَ لِأَخَوَيْهِ عَلِيّ وَجَعْفَر وَلِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الدُّور وَالرِّبَاع بِالْبَيْعِ وَغَيْره , وَلَمْ يُغَيِّر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ , وَلَا اِنْتَزَعَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَده لَمَّا ظَفَر , كَانَ فِي ذَلِكَ دَلَالَة عَلَى تَقْرِير مَنْ بِيَدِهِ دَارٌ أَوْ أَرْضٌ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي يَده بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُرَاد الْبُخَارِيّ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَنَّ عَلَى أَهْل مَكَّة بِأَمْوَالِهِمْ وَدُورهمْ مِنْ قَبْل أَنْ يُسْلِمُوا، فَتَقْرِير مَنْ أَسْلَمَ , يَكُون بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ وَغَيْره كما في فتح الباري (ج 5 / ص 240): كَانَ مَنْ هَاجَرَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , بَاعَ قَرِيبُه الْكَافِرُ دَارَه، فَأَمْضَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَصَرُّفَات الْجَاهِلِيَّة , تَألِيفًا لِقُلُوبِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَعِنْدِي , أَنَّ تِلْكَ الدَّارُ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى مِلْكِ عَقِيلٍ , فَإِنَّمَا لَمْ يَنْزِلْهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهَا دُورٌ هَجَرُوهَا فِي الله تَعَالَى ,فَلَمْ يَرْجِعُوا فِيمَا تَرَكُوهُ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ سِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ عَقِيلًا بَاعَهَا , وَمَفْهُومُه أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَنَزَلَهَا. (¬18) (حم) 10982 , (خ) 1513 , (م) 344 - (1314) (¬19) أَيْ: كَانُوا يُفَسِّرُونَ قَوْله تَعَالَى (بَعْضهمْ أَوْلِيَاء بَعْض) بِوِلَايَةِ الْمِيرَاث , أَيْ: يَتَوَلَّى بَعْضهمْ بَعْضًا فِي الْمِيرَاث وَغَيْره. فتح الباري (ج 5 / ص 240) (¬20) [الأنفال: 73] (¬21) (خ) 1511

(ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ , ومَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ , ومَا يُؤْذَى أَحَدٌ) (¬1) وفي رواية: (مَا أُوذِيَ أَحَدٌ مَا أُوذِيتُ في اللهِ) (¬2) (وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , ومَا لِي) (¬3) (وَلِعِيَالِي طَعَامٌ يَأكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا مَا يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 2472 (¬2) أبو نعيم في " الحلية " (6/ 233) , صَحِيح الْجَامِع: 5567 , الصَّحِيحَة: 2222 (¬3) (ت) 2472 (¬4) (حم) 12233 , (ت) 2472 , (جة) 151 , صحيح الجامع: 5125 , صحيح الترغيب والترهيب: 3281

(خ م حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (وَاللهِ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابِعَ سَبْعَةٍ) (¬2) (مَا لَنَا طَعَامٌ نَأكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ , وَهَذَا السَّمُرُ (¬3) حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ (¬4) كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ) (¬5) (مَا لَهُ خِلْطٌ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 12 - (2966)، (خ) 3522، (جة) 131 (¬2) (حم) 1498، (خ) 5096 (¬3) الْمُرَاد بِهِ: ثَمَر الْعِضَاه , وَثَمَر السَّمَر، وَهُوَ يُشْبِه اللُّوبِيَا. وَقِيلَ: الْمُرَاد عُرُوق الشَّجَر. فتح الباري (ج15 / ص 301) (¬4) كِنَايَة عَنْ الَّذِي يَخْرُج مِنْهُ فِي حَال التَّغَوُّط. فتح الباري (18/ 273) (¬5) (م) 12 - (2966)، (خ) 6088 (¬6) أَيْ: يَصِير بَعْرًا , لَا يَخْتَلِط , مِنْ شِدَّة الْيُبْس النَّاشِئ عَنْ قَشَف الْعَيْش. فتح الباري (ج 18 / ص 273) (¬7) (خ) 3522، (م) 12 - (2966)

(م) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: (خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ - رضي الله عنه -) (¬1) (- وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ -) (¬2) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ , حَتَّى قَرِحَتْ (¬3) أَشْدَاقُنَا , فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً (¬4) فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ (¬5) فَاتَّزَرْتُ (¬6) بِنِصْفِهَا , وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 14 - (2967) (¬2) (م) 14 - م - (2967) (¬3) أَيْ: صَارَ فِيهَا قُرُوح وَجِرَاح مِنْ خُشُونَة الْوَرَق الَّذِي نَأكُلهُ وَحَرَارَته. (¬4) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬5) سعد بن مالك , هو سعد بن أبي وقاص. (¬6) الاتِّزار: لبس الإزار , والمراد تغطية النصف الأسفل من الجسم. (¬7) (م) 14 - (2967) , (جة) 4156 (حم) 17610

وفاة أبي طالب

وَفَاةُ أَبِي طَالِب (خ م) , عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ , " جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي طَالِبٍ: " يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬1) (كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ") (¬2) (فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ , أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ , " فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ " , وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ , حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ) (¬3) (آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ:) (¬4) (أَنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ , مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى , مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ , وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ , فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ , إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ (¬5) حَلِيمٌ} (¬6)) (¬7) (وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ , وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (¬8) ") (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1294 (¬2) (خ) 3671 (¬3) (خ) 1294 (¬4) (خ) 3671 (¬5) قَالَ أَبُو مَيْسَرَة عَمْرو بْن شُرَحْبِيل: الْأَوَّاه: الرَّحِيم بِلِسَانِ الْحَبَشَة. وَرَوَى اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق اِبْن مَسْعُود بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ قَالَ: الْأَوَّاه: الرَّحِيم، وَلَمْ يَقُلْ بِلِسَانِ الْحَبَشَة. وَمِنْ طَرِيق عَبْد الله بْن شَدَّاد أَحَد كِبَار التَّابِعِينَ قَالَ: " قَالَ رَجُل: يَا رَسُول الله , ما الْأَوَّاه؟ , قَالَ: الْخَاشِع , الْمُتَضَرِّع فِي الدُّعَاء ". وَمِنْ طَرِيق اِبْن عَبَّاس قَالَ: الْأَوَّاه: الْمُوقِن. وَمِنْ طَرِيق مُجَاهِد قَالَ: الْأَوَّاه: الْحَفِيظ، الرَّجُل يُذْنِب الذَّنْب سِرًّا: ثُمَّ يَتُوب مِنْهُ سِرًّا. وَمِنْ وَجْه آخَر عَنْ مُجَاهِد قَالَ: الْأَوَّاه: الْمُنِيب: الْفَقِيه: الْمُوَفَّق. وَمِنْ طَرِيق الشَّعْبِيّ قَالَ: الْأَوَّاه: الْمُسَبِّح. وَمِنْ طَرِيق كَعْب الْأَحْبَار فِي قَوْله أَوَّاهٌ , قَالَ: كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّار قَالَ: أَوَّاهُ مِنْ عَذَاب الله. وَمِنْ طَرِيق أَبِي ذَرّ قَالَ: " كَانَ رَجُل يَطُوف بِالْبَيْتِ , وَيَقُول فِي دُعَائِهِ , أُوهِ , أُوهِ فَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ لَأَوَّاهٌ " وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَة أَنَّهُ فَعَّال مِنْ التَّأَوُّه , وَمَعْنَاهُ: مُتَضَرِّعٌ شَفَقًا , وَلَزُومًا لِطَاعَةِ رَبّه. فتح الباري (ج 10 / ص 133) (¬6) [التوبة/113، 114] (¬7) (خ) 1294 , (م) 39 - (24) (¬8) [القصص/56] (¬9) (خ) 4494 , (م) 39 - (24) , (س) 2035 , (حم) 23724

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّهِ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ (¬1) لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ (¬2) فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ , وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (الْجَزَعُ): نَقِيضُ الصَّبْرِ. وَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ إِلَى أَنَّهُ (الْخَرَعُ) وَهُوَ: الضَّعْفُ وَالْخَوَرُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 27) (¬2) (أَقَرَّ اللهُ عَيْنَه): أَيْ: بَلَّغَهُ اللهُ أُمْنِيَّتَه , حَتَّى تَرْضَى نَفْسه , وَتَقَرَّ عَيْنُه فَلَا تَسْتَشْرِف لِشَيْءٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 98) (¬3) [القصص/56] (¬4) (م) 42 - (25) , (ت) 3188

وفاة خديجة - رضي الله عنها -

وَفَاةُ خَدِيجَةَ - رضي الله عنها - (خ) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها - قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5158 , (م) 71 - (1422) , (س) 3258 , (حم) 24198

رحلته - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف

رِحْلَتُهُ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الطَّائِف (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟، قَالَ: " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ (¬1) فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي (¬2) فَلَمْ أَسْتَفِقْ (¬3) إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ (¬4) فَرَفَعْتُ رَأسِي , فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ , فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ , فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ , وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ , ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ (¬5) فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا " (¬6) ¬

_ (¬1) كَانَ اِبْن عَبْد يَالِيلَ مِنْ أَكَابِر أَهْل الطَّائِف مِنْ ثَقِيف، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ بْن حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيره مِنْ طَرِيق اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} [الزخرف: 31] قَالَ: نَزَلَتْ فِي عُتْبَةَ بْن رَبِيعَة , وَابْن عَبْد يَالِيلَ الثَّقَفِيّ، وَمِنْ طَرِيق قَتَادَةَ قَالَ: هُمَا: الْوَلِيد بْن الْمُغِيرَة , وَعُرْوَة بْن مَسْعُود، وَقَدْ ذَكَرَ مُوسَى بْن عُقْبَة وَابْن إِسْحَاق أَنَّ كِنَانَة بْن عَبْد يَالِيلَ وَفَدَ مَعَ وَفْد الطَّائِف سَنَة عَشْر فَأَسْلَمُوا، وَذَكَرَ مُوسَى بْن عُقْبَة فِي الْمَغَازِي عَنْ اِبْن شِهَاب أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِب , تَوَجَّهَ إِلَى الطَّائِف , رَجَاء أَنْ يُؤْوُوهُ، فَعَمَدَ إِلَى ثَلَاثَة نَفَر مِنْ ثَقِيف , وَهُمْ سَادَتهمْ , وَهُمْ إِخْوَة: عَبْد يَالِيلَ , وَحَبِيب , وَمَسْعُود , بَنُو عَمْرو , فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسه , وَشَكَا إِلَيْهِمْ مَا اِنْتَهَكَ مِنْهُ قَوْمُه , فَرَدُّوا عَلَيْهِ أَقْبَح رَدّ، وَذَكَرَ اِبْن سَعْد أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي شَوَّال سَنَة عَشْر مِنْ الْمَبْعَث , وَأَنَّهُ كَانَ بَعْد مَوْت أَبِي طَالِب وَخَدِيجَة. فتح الباري (ج10 / ص 16). (¬2) أَيْ: عَلَى الْجِهَة الْمُوَاجِهَة لِي. فتح الباري (ج 10 / ص 16) (¬3) أَيْ: لَمْ أَفْطِن لِنَفْسِي وَأَتَنَبَّه لِحَالِي وَلِلْمَوْضِعِ الَّذِي أَنَا ذَاهِب إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 253) (¬4) هُوَ مِيقَات أَهْل نَجْد , وَيُقَال لَهُ: قَرْنُ الْمَنَازِل أَيْضًا، وَهُوَ عَلَى يَوْم وَلَيْلَة مِنْ مَكَّة، وَالقَرْن: كُلّ جَبَل صَغِير , مُنْقَطِع مِنْ جَبَل كَبِير، وَأَفَادَ اِبْنُ سَعْد أَنَّ مُدَّة إِقَامَته - صلى الله عليه وسلم - بِالطَّائِفِ كَانَتْ عَشَرَة أَيَّام. فتح الباري (ج10 / ص 16). (¬5) (الْأَخْشَبَيْنِ): هُمَا جَبَلَا مَكَّة , أَبُو قُبَيْسٍ , وَالَّذِي يُقَابِلهُ , وَكَأَنَّهُ قُعَيْقِعَان، وَقالَ الصَّغَانِيّ: بَلْ هُوَ الْجَبَل الْأَحْمَر الَّذِي يُشْرِف عَلَى قُعَيْقِعَان. وَوَهَمَ مَنْ قَالَ: هُوَ ثَوْر , كَالْكَرْمَانِيّ، وَسُمِّيَا الأخشبان , لِصَلَابَتِهِمَا , وَغِلَظ حِجَارَتهمَا، وَالْمُرَاد بِإِطْبَاقِهِمَا , أَنْ يَلْتَقِيَا عَلَى مَنْ بِمَكَّة. فتح الباري (10/ 16) (¬6) (م) 111 - (1795) , (خ) 3059

دخوله - صلى الله عليه وسلم - مكة بعد رجوعه من الطائف في جوار المطعم بن عدي

دُخُولُهُ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الطَّائِفِ فِي جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيّ (خ) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُسَارَى بَدْرٍ: " لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا , ثُمَّ كَلَّمَنِي (¬1) فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (ثُمَّ كَلَّمَنِي) أَيْ: شَفَاعَةً. عون المعبود (7/ 252) (¬2) إِنَّمَا سَمَّاهُمْ نَتْنَى , إِمَّا لِرِجْسِهِمُ الْحَاصِلِ مِنْ كُفْرِهِمْ عَلَى التَّمْثِيلِ , أَوْ لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ أَبْدَانُهُمْ وَجِيَفُهُمُ الْمُلْقَاةُ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قاله القارىء. (لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ) أَيْ: لَتَرَكْتُهُمْ لِأَجْلِهِ , يَعْنِي: بِغَيْرِ فِدَاءٍ. وَإِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ , لِأَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُطْعِمِ عِنْدَهُ يَدٌ , وَهِيَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ فِي جِوَارِهِ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ , وَذَبَّ الْمُشْرِكِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحَبَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا , فَكَافَأَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ , وَالْمُطْعِمُ الْمَذْكُورُ , هُوَ وَالِدُ جُبَيْرٍ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ إِطْلَاقُ الْأَسِيرِ, وَالْمَنُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فِدَاءٍ. عون (7/ 253) (¬3) (خ) 2970، (د) 2689، (حم) 16779

ما جاء في رحلة الإسراء والمعراج

مَا جَاءَ فِي رِحْلَةِ الْإسْرَاءِ وَالْمِعْرَاج قَالَ تَعَالَى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ , لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا , إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (¬1) (خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ) (¬2) (لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ) (¬3) (فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَفَرَجَ صَدْرِي) (¬4) وفي رواية: (فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ , حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ) (¬5) (ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ) (¬6) (حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ) (¬7) (ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ , مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا) (¬8) (وَعِلْمًا) (¬9) (فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي , ثُمَّ أَطْبَقَهُ) (¬10) (ثُمَّ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ) (¬11) (مُسْرَجًا , مُلْجَمًا) (¬12) (- وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ , فَوْقَ الْحِمَارِ , وَدُونَ الْبَغْلِ , يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ , قَالَ: فَرَكِبْتُهُ) (¬13) (فَاسْتَصْعَبَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ:) (¬14) (مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟) (¬15) (أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟) (¬16) (فَوَاللهِ مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ - عز وجل - مِنْهُ، قَالَ: فَارْفَضَّ الْبُرَاقُ عَرَقًا) (¬17) (قَالَ: فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ , عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ) (¬18) (فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ , فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ , وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ) (¬19) وفي رواية: (فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ , فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ , وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ) (¬20) (فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ , فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ) (¬21) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ , لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ , غَوَتْ أُمَّتُكَ) (¬22) (قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ , فَحَانَتْ الصَلَاةُ , فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ الصَلَاةِ , قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ , هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ , فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ , فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ) (¬23) (ثُمَّ وَضَعْتُ قَدَمَيَّ حَيْثُ تُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) (¬24) (ثُمَّ أَخَذَ جِبْرِيلُ بِيَدِي , فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا , قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ , قَالَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ , قَالَ: مَعَكَ أَحَدٌ؟ , قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ , قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟) (¬25) (- لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ -) (¬26) (قَالَ: نَعَمْ , فَافْتَحْ) (¬27) (قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا) (¬28) (فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬29) (وَاسْتَبْشَرَ بِي أَهْلُ السَّمَاءِ) (¬30) (فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا , إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ (¬31) وَعَن يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ تَبَسَّمَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى) (¬32) (فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟) (¬33) (قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ) (¬34) (وَهَذِهِ نَسَمُ بَنِيهِ (¬35) فَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ , فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى) (¬36) (فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَرَدَّ السَّلَامَ , ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬37) (فَإِذَا أَنَا فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ (¬38) فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟، قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بِي فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ آخَرَ، عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ (¬39)) (¬40) وفي رواية: (حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ , فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ) (¬41) (فَضَرَبْتُ بِيَدِي , فَإِذَا طِينُهُ هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ) (¬42) (ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ , قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ , قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا) (¬43) (وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬44) (فَفُتِحَ لَنَا , فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ , عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ , وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ , صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا) (¬45) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى , فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا , فَسَلَّمْتُ , فَرَدَّا , ثُمَّ قَالَا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬46) (وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ) (¬47) (وَإِذَا عِيسَى رَجُلٌ مَرْبُوعُ الْخَلْقِ) (¬48) وفي رواية: (مُبَطَّنُ الْخَلْقِ (¬49) حَدِيدُ الْبَصَرِ) (¬50) (إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ , سَبِطَ الرَّأسِ) (¬51) وفي رواية: (جَعْدَ الرَّأسِ) (¬52) (كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي الْحَمَّامَ -) (¬53) (أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ) (¬54) (ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ , قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ) (¬55) (قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ , وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬56) (فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ - عليه السلام - وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ) (¬57) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا يُوسُفُ , فَسَلِّمْ عَلَيْهِ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬58) (وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ , ثُمَّ عَرَجَ بِنَا جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ , فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ , فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ - عليه السلام - فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَالَ اللهُ - عز وجل -: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} (¬59) ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ , فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ - عليه السلام - فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ , فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى - عليه السلام -) (¬60) (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ , وَالْأَخِ الصَّالِحِ , قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا مُوسَى) (¬61) (وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ) (¬62) وفي رواية: (مُضْطَرِبٌ) (¬63) (أَسْحَمَ , آدَمَ , كَثِيرَ الشَّعْرِ) (¬64) (رَجِلُ الرَّأسِ) (¬65) وفي رواية: (جَعْدٌ) (¬66) (شَدِيدَ الْخَلْقِ) (¬67) (كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ) (¬68) (ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ) (¬69) (فَلَمَّا جَاوَزْتُ مُوسَى بَكَى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟) (¬70) (قَالَ: يَا رَبِّ , هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ وَأَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي؟) (¬71) (رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ) (¬72) (فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ , فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ , فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬73) (فَفُتِحَ لَنَا , فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ , ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ) (¬74) (آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ) (¬75) (أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ -) (¬76) (قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟) (¬77) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ , فَسَلِّمْ عَلَيْهِ) (¬78) (قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَرَدَّ السَّلَامَ وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬79) (قَالَ: وَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ , يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ (¬80) وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ) (¬81) (وَمَرَرْتُ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ (¬82) مِنْ نَارٍ , كلما قُرِضَتْ وَفَتْ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يا جبريل؟ , مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ , الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ) (¬83) وفي رواية: (هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ , الَّذِينَ يَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ , وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ , أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟ ") (¬84) (قَالَ: ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ) (¬85) (قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ) (¬86) (إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى , وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ , وَإِذَا ثَمَرُهَا) (¬87) (كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ) (¬88) (يَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا) (¬89) (أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ ظَ

(ت) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِدَابَّةٍ [أَبْيَضٍ] (¬1) طَوِيلَةِ الظَّهْرِ , مَمْدُودَةٍ هَكَذَا , خَطْوُهُ مَدُّ بَصَرِهِ , فَمَا زَايَلَا ظَهْرَ الْبُرَاقِ , حَتَّى رَأَيَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ , وَوَعْدَ الْآخِرَةِ أَجْمَعَ , ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدْئِهِمَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 23380 (¬2) (ت) 3147 , (حم) 23380، انظر الصَّحِيحَة: 874

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِي , وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ، فَظِعْتُ بِأَمْرِي , وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ , فَقَعَدْتُ) (¬1) (فِي الْحِجْرِ) (¬2) (مُعْتَزِلًا حَزِينًا "، فَمَرَّ عَدُوُّ اللهِ أَبُو جَهْلٍ , فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِئِ: هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ "، قَالَ: مَا هُوَ؟، قَالَ: " إِنَّهُ أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ "، قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟، قَالَ: " إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ "، قَالَ: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟، قَالَ: " نَعَمْ " - فَلَمْ يُرِهِ أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ , مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ إِذَا دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ، تُحَدِّثُهُمْ مَا حَدَّثْتَنِي؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ " , فَقَالَ: هَيَّا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، قَالَ: فَانْتَفَضَتْ إِلَيْهِ الْمَجَالِسُ، وَجَاءُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ " , قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟، قَالَ: " إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ " قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ، فَقَالُوا: وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟ - وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ , فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ , حَتَّى) (¬3) (سَأَلَتْنِي قُرَيْشٌ عَن أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا ,فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ , قَالَ: فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ) (¬4) (فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ) (¬5) (مَا يَسْأَلُونِي عَن شَيْءٍ , إِلَّا أَنْبَأتُهُمْ بِهِ ") (¬6) (فَقَالَ الْقَوْمُ: أَمَّا النَّعْتُ , فَوَاللهِ لَقَدْ أَصَابَ) (¬7). ¬

_ (¬1) (حم) 2820 , انظر الصَّحِيحَة: 3021 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 272 - (168) (¬3) (حم) 2820 (¬4) (م) 272 - (168) (¬5) (حم) 2820 (¬6) (م) 272 - (168) (¬7) (حم) 2820 , (ش) 31700

(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى , أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَعَوْا بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ؟ , " يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ "، قَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ , قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: أَوَتُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ , قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ , أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِي غُدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ، فَلِذَلِكَ سُمَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4407، انظر الصَّحِيحَة: 306

طلبه - صلى الله عليه وسلم - النصرة من القبائل في مواسم الحج

طَلَبُهُ - صلى الله عليه وسلم - النُّصْرَةَ مِنَ الْقَبَائِلِ فِي مَوَاسِمِ الْحَجّ (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَكَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ , يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ , وَفِي الْمَوَاسِمِ بِمِنًى , يَقُولُ: مَنْ يُؤْوِينِي؟ , مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي؟ , وَلَهُ الْجَنَّةُ) (¬1) (فلَا يَجِدُ أَحَدًا يَنْصُرُهُ وَيُؤْوِيهِ ") (¬2) (حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ , أَوْ مِنْ مُضَرَ , فَيَأتِيهِ قَوْمُهُ , فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنُكَ , " وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ - عز وجل - " وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 14496 , انظر الصَّحِيحَة: 63 , فقه السيرة ص148، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 14494 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 14496

(حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ) (¬1) (فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ) (¬2) (يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا , وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا ") (¬3) (وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ) (¬4) (فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ شَيْئًا , " وَهُوَ لَا يَسْكُتُ , يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ , قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا ") (¬5) (وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ , أَحْوَلُ , ذُو غَدِيرَتَيْنِ) (¬6) (يَقُولُ: إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ) (¬7) (يَأمُرُكُمْ أَنْ تَدَعُوا دِينَ آبَائِكُمْ) (¬8) (يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ) (¬9) (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَذْكُرُ النُّبُوَّةَ , فَقُلْتُ: وَمَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ؟ , قَالُوا: عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ) (¬10). ¬

_ (¬1) (حم) 16065 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (حم) 19026 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 16066 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 19026 (¬5) (حم) 16066 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (حم) 16070 , 16067 (¬7) (حم) 16066 (¬8) (حم) 16067 (¬9) (حم) 19026 (¬10) (حم) 16066 , انظر صحيح السيرة: ص143

(حب) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ , وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ (¬1) وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا "، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ , وَقَدْ أَدْمَى عُرْقُوبَيْهِ وَكَعْبَيْهِ , وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , لَا تُطِيعُوهُ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قِيلَ: هَذَا غُلامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قُلْتُ: فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ , قِيلَ: هَذَا عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَهَبٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) (حب) 6562 , (خز) 159 , (ش) 36565 , صحيح موارد الظمآن: 1401

(حم) , وَعَنْ أَشْعَثَ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ , يَتَخَلَّلُهَا يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا " , وَأَبُو جَهْلٍ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ وَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , لَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُمْ , فَإِنَّمَا يُرِيدُ لِتَتْرُكُوا آلِهَتَكُمْ , وَتَتْرُكُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى , قَالَ: " وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , قَالَ أَشْعَثْ: فَقُلْتُ لَهُ: انْعَتْ لَنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " بَيْنَ بُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ , مَرْبُوعٌ كَثِيرُ اللَّحْمِ , حَسَنُ الْوَجْهِ , شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ , أَبْيَضُ شَدِيدُ الْبَيَاضِ , سَابِغُ الشَّعْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16654 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص143 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحَيْسَرِ , أَنَسُ بْنُ رَافِعٍ مَكَّةَ , وَمَعَهُ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ , فِيهِمْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ يَلْتَمِسُونَ الْحِلْفَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى قَوْمِهِمْ مِنْ الْخَزْرَجِ , " سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُمْ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ , فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ لَكُمْ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ؟ " , قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ , قَالَ: " أَنَا رَسُولُ اللهِ , بَعَثَنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا , وَأُنْزِلَ عَلَيَّ كِتَابٌ , ثُمَّ ذَكَرَ الْإِسْلَامَ , وتلَا عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ " , فَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ - وَكَانَ غُلَامًا حَدَثًا -: أَيْ قَوْمِ , هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ , فَأَخَذَ أَبُو جُلَيْسٍ حَفْنَةً مِنْ الْبَطْحَاءِ فَضَرَبَ بِهَا فِي وَجْهِ إِيَاسِ بْنِ مُعَاذٍ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُمْ " , وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ , فَكَانَتْ وَقْعَةُ بُعَاثٍ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ , ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ أَنْ هَلَكَ، فَحَدَّثَنَا مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِي عِنْدَ مَوْتِهِ , أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَهُ يُهَلِّلُ اللهَ , وَيُكَبِّرُهُ , وَيَحْمَدُهُ , وَيُسَبِّحُهُ , حَتَّى مَاتَ , فَمَا كَانُوا يَشُكُّونَ أَنْ قَدْ مَاتَ مُسْلِمًا , لَقَدْ كَانَ اسْتَشْعَرَ الْإِسْلَامَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ , حِينَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا سَمِعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23668 , (ك) 4831 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْسِمِ , فَيَقُولُ: أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلْنِي إِلَى قَوْمِهِ؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي ") (¬1) (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ , فَقَالَ: " مِمَّنْ أَنْتَ؟ " , فَقَالَ الرَّجُلُ: مِنْ هَمْدَانَ , قَالَ: فَهَلْ عِنْدَ قَوْمِكَ مِنْ مَنَعَةٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَشِيَ أَنْ يَحْقِرَهُ قَوْمُهُ , فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: آتِيهِمْ فَأُخْبِرُهُمْ , ثُمَّ آتِيكَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ , قَالَ: " نَعَمْ " , فَانْطَلَقَ , وَجَاءَ وَفْدُ الْأَنْصَارِ فِي رَجَبٍ) (¬2). ¬

_ (¬1) (جة) 201 , (ت) 2925 , (د) 4734 , (حم) 15229 (¬2) (حم) 15229 , فقه السيرة ص106 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

بيعة العقبة الأولى

بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الْأُولَى (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فِي أَيَّامِ مِنًى) (¬2) (- وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ -) (¬3) (وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ) (¬4) (- وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ -) (¬5) (تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ) (¬6) (وَتُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ (¬7) الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ (¬8)) (¬9) (يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ صَنَادِيدُ (¬10) الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ) (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 907 (¬2) (خ) 944 , (م) 17 - (892) (¬3) (س) 1597 (¬4) (م) 16 - (892) , (جة) 1898 (¬5) (خ) 909 , (م) 16 - (892) , (جة) 1898 (¬6) (س) 1593 , (حم) 24095 , (خ) 944 (¬7) تقاولت: خاطب بعضهم بعضا , والمراد: الأشعار. (¬8) وَقْعَة بُعَاثٍ: كَانَتْ قَبْلَ اَلْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَهُوَ اَلْمُعْتَمَدُ، نَعَمْ , دَامَتْ اَلْحَرْبُ بَيْنَ اَلْحَيَّيْنِ اَلْأَوْس وَالْخَزْرَج مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً إِلَى اَلْإِسْلَامِ , فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ شَهِيرَة، إِلَى أَنْ كَانَ آخِرَ ذَلِكَ يَوْم بُعَاث. فتح الباري (ج 3 / ص 371) و (بُعَاث) هُوَ مَكَان , وَيُقَال: حِصْن , وَقِيلَ: مَزْرَعَة , عِنْد بَنِي قُرَيْظَة , عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَة، كَانَتْ بِهِ وَقْعَة بَيْن الْأَوْس وَالْخَزْرَج، فَقُتِلَ فِيهَا كَثِير مِنْهُمْ , وَكَانَ رَئِيس الْأَوْس فِيهِ: حُضَيْر وَالِد أُسَيْدِ بْن حُضَيْر , وَكَانَ يُقَال لَهُ: حُضَيْر الْكَتَائِب , وَكَانَ رَئِيس الْخَزْرَج يَوْمَئِذٍ: عَمْرو بْن النُّعْمَان الْبَيَاضِيّ , فَقُتِلَ فِيهَا أَيْضًا، وَكَانَ النَّصْر فِيهَا أَوَّلًا لِلْخَزْرَجِ , ثُمَّ ثَبَّتَهُمْ حُضَيْر , فَرَجَعُوا , وَانْتَصَرَتْ الْأَوْس , وَجُرِحَ حُضَيْر يَوْمئِذٍ فَمَاتَ فِيهَا، وَذَلِكَ قَبْل الْهِجْرَة بِخَمْسِ سِنِينَ. فتح الباري (ج 11 / ص 81) (¬9) (م) 16 - (892) , (خ) 909 (¬10) الصناديد: سادة الناس، وزعماؤهم، وعظماؤهم، وأشرافهم. (¬11) (حم) 25072 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَقَدْ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ , وَقُتِّلَتْ سَرَوَاتُهُمْ (¬1) وَجُرِّحُوا، " فَقَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) السَّرَوَات: جَمْع سَرَاة، وَالسَّرَاة: جَمْع سَرِيّ , وَهُوَ الشَّرِيف. فتح (11/ 81) (¬2) ذَكَرَ أَبُو الْفَرَج الْأَصْبَهَانِيُّ أَنَّ سَبَب يَوْمِ بُعَاثٍ , أَنَّهُ كَانَ مِنْ قَاعِدَتهمْ أَنَّ الْأَصِيل لَا يُقْتَل بِالْحَلِيفِ، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ الْأَوْس حَلِيفًا لِلْخَزْرَجِ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوهُ فَامْتَنَعُوا، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ الْحَرْب لِأَجْلِ ذَلِكَ، فَقُتِلَ فِيهَا مِنْ أَكَابِرهمْ مَنْ كَانَ لَا يُؤْمِن , أَيْ: يَتَكَبَّر وَيَأنَف أَنْ يَدْخُل فِي الْإِسْلَام حَتَّى لَا يَكُون تَحْت حُكْم غَيْره. فتح الباري (ج 11 / ص 81) (¬3) (خ) 3566 , (حم) 24365

(دلائل النبوة لأبي نعيم) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: لَمَّا لَقِيَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَنَا: " مَنْ أَنْتُمْ؟ " , قُلْنَا: نَحْنُ الْخَزْرَجُ , قَالَ: " أَمِنْ مَوَالِي الْيَهُودِ؟ " , قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: " أَفَلا تَجْلِسُونَ حَتَّى أُكَلِّمَكُمْ؟ " , قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَجَلَسْنَا مَعَهُ , " فَدَعَانَا إِلَى اللهِ - عز وجل - وَعَرَضَ عَلَيْنَا الْإِسْلَامَ , وتلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ " , قَالَ: وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللهُ تَعَالَى بِنَا فِي الْإِسْلَامِ، أَنَّ يَهُودَ كَانُوا مَعَنَا فِي بِلادِنَا، وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَعِلْمٍ، وَكُنَّا أَهْلَ شِرْكٍ , أَصْحَابَ أَوْثَانٍ , وَكَانَتِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ قَدْ عَزُّوهُمْ بِبِلادِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ قَالُوا لَهُمْ: إِنَّ نَبِيًّا مَبْعُوثٌ الْآنَ , قَدْ أَظَلَّ زَمَانُهُ , نَتَّبِعُهُ فَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ، قَالَ: " فَلَمَّا كَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُولَئِكَ النَّفَرَ , وَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ "، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: يَا قَوْمِ , تَعْلَمُونَ وَاللهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الَّذِي تَوَعَّدُكُمْ بِهِ الْيَهُودُ، فلَا تَسْبِقِنَّكُمْ إِلَيْهِ، فَأَجَابُوهُ فِيمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ , وَصَدَّقُوهُ , وَقَبِلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَقَالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا قَدْ تَرَكْنَا قَوْمَنَا، وَلَا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرِّ مَا بَيْنَهُمْ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَجْمَعَهُمْ لَكَ، فَسَنَقْدَمُ عَلَيْهِمْ فَنَدْعُوهُمْ إِلَى أَمْرِكَ , وَنَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَجَبْنَاكَ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الدِّينِ فَإِنْ يَجْمَعْهُمُ اللهُ , فلَا رَجُلَ أَعَزُّ مِنْكَ، ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاجِعِينَ إِلَى بِلادِهِمْ , قَدْ آمَنُوا وَصَدَّقُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: 218 , دلائل النبوة للبيهقي: 698 , انظر فقه السيرة ص146

(خ م س حم حب) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنِّي لَمِنْ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى) (¬2) (وَكُنَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا , فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ , وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ الْحَرْبُ) (¬3) وفي رواية: (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ:) (¬4) (" أَلَا تُبَايِعُونِي (¬5) عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ؟ , أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا , وَلَا تَسْرِقُوا , وَلَا تَزْنُوا , وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ) (¬6) وفي رواية: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (¬7) (وَلَا تَأتُوا بِبُهْتَانٍ (¬8) تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) (¬9) وفي رواية: (وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا) (¬10) (وَلَا نَنْتَهِبَ (¬11)) (¬12) (وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ (¬13)) (¬14) (وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا) (¬15) ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (¬16) ") (¬17) (قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬18) (" فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ (¬19) فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (¬20) وفي رواية: (" فَإِنْ وَفَّيْتُمْ فَلَكُمْ الْجَنَّةُ ") (¬21) وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ) (¬22) (فِي الدُّنْيَا (¬23) فَهُوَ (¬24) كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُور (¬25)) (¬26) (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ (¬27) إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ (¬28) ") (¬29) ¬

_ (¬1) (م) 44 - (1709) , (حم) 22794 (¬2) (حم) 22752 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 22806 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 6402 , (م) 41 - (1709) , (س) 4210 , (حم) 22730 (¬5) الْمُبَايَعَة عِبَارَة عَنْ الْمُعَاهَدَة، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَشْبِيهًا بِالْمُعَاوَضَةِ الْمَالِيَّة , كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الله اِشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسهمْ وَأَمْوَالهمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّة}. (فتح الباري) ح18 (¬6) (س) 4162 , (خ) 18 , (م) 41 - (1709) , (ت) 1439 , (حم) 22720 (¬7) (م) 41 - (1709) , (خ) 3680 (¬8) الْبُهْتَان: الْكَذِب يَبْهَت سَامِعَه، وَخَصَّ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُل بِالِافْتِرَاءِ لِأَنَّ مُعْظَم الْأَفْعَال تَقَع بِهِمَا، إِذْ كَانَتْ هِيَ الْعَوَامِل وَالْحَوَامِل لِلْمُبَاشَرَةِ وَالسَّعْي، وَكَذَا يُسَمُّونَ الصَّنَائِع الْأَيَادِي , وَقَدْ يُعَاقَب الرَّجُل بِجِنَايَةٍ قَوْلِيَّة فَيُقَال: هَذَا بِمَا كَسَبَتْ يَدَاك. وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون قَوْله " بَيْن أَيْدِيكُمْ " أَيْ: فِي الْحَال، وَقَوْله " وَأَرْجُلكُمْ " أَيْ: فِي الْمُسْتَقْبَل؛ لِأَنَّ السَّعْي مِنْ أَفْعَال الْأَرْجُل. وَقَيل: أَصْل هَذَا كَانَ فِي بَيْعَة النِّسَاء، وَكَنَّى بِذَلِكَ عَنْ نِسْبَة الْمَرْأَة الْوَلَد الَّذِي تَزْنِي بِهِ أَوْ تَلْتَقِطهُ إِلَى زَوْجهَا , ثُمَّ لَمَّا اِسْتَعْمَلَ هَذَا اللَّفْظ فِي بَيْعَة الرِّجَال اُحْتِيجَ إِلَى حَمْله عَلَى غَيْر مَا وَرَدَ فِيهِ أَوَّلًا. وَالله أَعْلَم. (فتح الباري) ح18 (¬9) (خ) 18 , (ت) 1439 , (س) 4162 (¬10) (م) 43 - (1709) , (حم) 22784 العَضْهُ: النميمة والإفساد بين الناس. (¬11) قوله " وَلَا ننْتَهِب " مِمَّا يُتَمَسَّك بِهِ فِي أَنَّ الْبَيْعَة مُتَأَخِّرَة؛ لِأَنَّ الْجِهَاد عِنْد بَيْعَة الْعَقَبَة لَمْ يَكُنْ فُرِضَ، وَالْمُرَاد بِالِانْتِهَابِ: مَا يَقَع بَعْد الْقِتَال فِي الْغَنَائِم. فتح (ح18) (¬12) (خ) 3680 , (م) 44 - (1709) (¬13) الْمَعْرُوف: مَا عُرِفَ مِنْ الشَّارِع حُسْنه نَهْيًا وَأَمْرًا. قَالَ النَّوَوِيّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمَعْنَى: وَلَا تَعْصُونِي وَلَا أَحَد أُولِي الْأَمْر عَلَيْكُمْ فِي الْمَعْرُوف، فَيَكُون التَّقْيِيد بِالْمَعْرُوفِ مُتَعَلِّقًا بِشَيْءٍ بَعْده. وَقَالَ غَيْره: نَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ طَاعَة الْمَخْلُوق إِنَّمَا تَجِب فِيمَا كَانَ غَيْر مَعْصِيَة للهِ، فَهِيَ جَدِيرَة بِالتَّوَقِّي فِي مَعْصِيَة الله. (فتح الباري) ح18 (¬14) (خ) 7030 , (م) 43 - (1709) , (س) 4161 , (حم) 22720 (¬15) (خ) 6402 , (م) 42 - (1709) , (س) 4210 , (حم) 22730 (¬16) [الممتحنة: 12] (¬17) (م) 42 - (1709) , (حم) 22730 (¬18) (س) 4162 , (خ) 18 (¬19) أَيْ: ثَبَتَ عَلَى الْعَهْد. (فتح الباري) ح18 (¬20) فَإِنْ قِيلَ: لِمَ اِقْتَصَرَ عَلَى الْمَنْهِيَّات وَلَمْ يَذْكُر الْمَأمُورَات؟ , فَالْجَوَاب أَنَّهُ لَمْ يُهْمِلهَا، بَلْ ذَكَرَهَا عَلَى طَرِيق الْإِجْمَال فِي قَوْله " وَلَا تَعْصُوا " , إِذْ الْعِصْيَان مُخَالَفَة الْأَمْر، وَالْحِكْمَة فِي التَّنْصِيص عَلَى كَثِير مِنْ الْمَنْهِيَّات دُون الْمَأمُورَات أَنَّ الْكَفّ أَيْسَر مِنْ إِنْشَاء الْفِعْل؛ لِأَنَّ اِجْتِنَاب الْمَفَاسِد مُقَدَّم عَلَى اِجْتِلَاب الْمَصَالِح، وَالتَّخَلِّي عَنْ الرَّذَائِل قَبْل التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ. (فتح الباري) ح18 (¬21) (حم) 22806 , (خ) 3680 , (م) 44 - (1709) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬22) (خ) 6402 , (م) 43 - (1709) , (ت) 1439 , (س) 4161 (¬23) قَالَ اِبْن التِّين: يُرِيد بِهِ الْقَطْع فِي السَّرِقَة وَالْجَلْد أَوْ الرَّجْم فِي الزِّنَا , وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي إِسْمَاعِيل وَغَيْره أَنَّ قَتْل الْقَاتِل إِنَّمَا هُوَ رَادِع لِغَيْرِهِ، وَأَمَّا فِي الْآخِرَة فَالطَّلَب لِلْمَقْتُولِ قَائِم؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ حَقّ. قُلْت: بَلْ وَصَلَ إِلَيْهِ حَقّ أَيُّ حَقّ فَإِنَّ الْمَقْتُول ظُلْمًا تُكَفَّر عَنْهُ ذُنُوبه بِالْقَتْلِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَر الَّذِي صَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ وَغَيْره " إِنَّ السَّيْف مَحَّاء لِلْخَطَايَا "، فَلَوْلَا الْقَتْل مَا كُفِّرَتْ ذُنُوبه، وَأَيّ حَقّ يَصِل إِلَيْهِ أَعْظَم مِنْ هَذَا؟ , وَلَوْ كَانَ حَدّ الْقَتْل إِنَّمَا شُرِعَ لِلرَّدْعِ فَقَطْ لَمْ يُشْرَع الْعَفْو عَنْ الْقَاتِل. وَهَلْ تَدْخُل فِي الْعُقُوبَة الْمَذْكُورَة الْمَصَائِب الدُّنْيَوِيَّة مِنْ الْآلَام وَالْأَسْقَام وَغَيْرهَا؟ فِيهِ نَظَر. وَيَدُلّ لِلْمَنْعِ قَوْله " وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ الله " فَإِنَّ هَذِهِ الْمَصَائِب لَا تُنَافِي السَّتْر، وَلَكِنْ بَيَّنَتْ الْأَحَادِيث الْكَثِيرَة أَنَّ الْمَصَائِب تُكَفِّر الذُّنُوب، فَيُحْتَمَل أَنْ يُرَاد أَنَّهَا تُكَفِّر مَا لَا حَدَّ فِيهِ. (فتح الباري) ح18 (¬24) أَيْ: الْعِقَاب. (فتح الباري) ح18 (¬25) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء أَنَّ الْحُدُود كَفَّارَات , وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث، وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ " لَا أَدْرِي الْحُدُود كَفَّارَة لِأَهْلِهَا أَمْ لَا "، وَيُمْكِن - عَلَى طَرِيق الْجَمْع بَيْنهمَا - أَنْ يَكُون حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَرَدَ أَوَّلًا قَبْل أَنْ يُعْلِمهُ الله، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بَعْد ذَلِكَ. لَكِنَّ الْقَاضِي عِيَاض وَمَنْ تَبِعَهُ جَازِمُونَ بِأَنَّ حَدِيث عُبَادَةَ هَذَا كَانَ بِمَكَّة لَيْلَة الْعَقَبَة لَمَّا بَايَعَ الْأَنْصَار رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْعَة الْأُولَى بِمِنًى، وَأَبُو هُرَيْرَة إِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْد ذَلِكَ بِسَبْعِ سِنِينَ عَام خَيْبَر، فَكَيْفَ يَكُون حَدِيثه مُتَقَدِّمًا؟ , وَقَالُوا فِي الْجَوَاب عَنْهُ: يُمْكِن أَنْ يَكُون أَبُو هُرَيْرَة مَا سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِيّ آخَر كَانَ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِيمًا وَلَمْ يَسْمَع مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد ذَلِكَ أَنَّ الْحُدُود كَفَّارَة كَمَا سَمِعَهُ عُبَادَةَ، وَفِي هَذَا تَعَسُّف , وَيُبْطِلهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة صَرَّحَ بِسَمَاعِهِ، وَأَنَّ الْحُدُود لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ إِذْ ذَاكَ. وَالْحَقّ عِنْدِي أَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة صَحِيح , وَتَقَدَّمَ عَلَى حَدِيث عُبَادَةَ، وَالْمُبَايَعَة الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث عُبَادَةَ عَلَى الصِّفَة الْمَذْكُورَة لَمْ تَقَع لَيْلَة الْعَقَبَة، وَإِنَّمَا كَانَ لَيْلَة الْعَقَبَة مَا ذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق وَغَيْره مِنْ أَهْل الْمَغَازِي أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ الْأَنْصَار " أُبَايِعكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ " , فَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَى أَنْ يَرْحَل إِلَيْهِمْ هُوَ وَأَصْحَابه. ثُمَّ صَدَرَتْ مُبَايَعَات أُخْرَى , مِنْهَا هَذِهِ الْبَيْعَة فِي حَدِيث الْبَاب فِي الزَّجْر عَنْ الْفَوَاحِش الْمَذْكُورَة. وَاَلَّذِي يُقَوِّي أَنَّهَا وَقَعَتْ بَعْد فَتْح مَكَّة بَعْد أَنْ نَزَلَتْ الْآيَة الَّتِي فِي الْمُمْتَحِنَة , وَهِيَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيّهَا النَّبِيّ إِذَا جَاءَك الْمُؤْمِنَات يُبَايِعْنَك} , وَنُزُول هَذِهِ الْآيَة مُتَأَخِّر بَعْد قِصَّة الْحُدَيْبِيَة بِلَا خِلَاف، وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ مَا عِنْد الْبُخَارِيّ فِي حَدِيث عُبَادَةَ هَذَا أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَايَعَهُمْ قَرَأَ الْآيَة كُلّهَا، وَعِنْده فِي تَفْسِير الْمُمْتَحِنَة مِنْ هَذَا الْوَجْه قَالَ: " قَرَأَ آيَة النِّسَاء " وَلِمُسْلِمٍ: " فَتَلَا عَلَيْنَا آيَة النِّسَاء قَالَ: أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا " , فَهَذِهِ أَدِلَّة ظَاهِرَة فِي أَنَّ هَذِهِ الْبَيْعَة إِنَّمَا صَدَرَتْ بَعْد نُزُول الْآيَة، بَلْ بَعْد صُدُور الْبَيْعَة، بَلْ بَعْد فَتْح مَكَّة، وَذَلِكَ بَعْد إِسْلَام أَبِي هُرَيْرَة بِمُدَّةٍ. وَإِنَّمَا حَصَلَ الِالْتِبَاس مِنْ جِهَة أَنَّ عُبَادَةَ بْن الصَّامِت حَضَرَ الْبَيْعَتَيْنِ مَعًا، وَكَانَتْ بَيْعَة الْعَقَبَة مِنْ أَجَلّ مَا يُتَمَدَّح بِهِ، فَكَانَ يَذْكُرهَا إِذَا حَدَّثَ تَنْوِيهًا بِسَابِقِيَّتِهِ، فَلَمَّا ذَكَرَ هَذِهِ الْبَيْعَة الَّتِي صَدَرَتْ عَلَى مِثْل بَيْعَة النِّسَاء عَقِبَ ذَلِكَ تَوَهَّمَ مَنْ لَمْ يَقِف عَلَى حَقِيقَة الْحَال أَنَّ الْبَيْعَة الْأُولَى وَقَعَتْ عَلَى ذَلِكَ. وَعَلَيْك بِرَ

(خ حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ , وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - رضي الله عنهما -) (¬1) (فَجَعَلَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ) (¬2) (ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا) (¬3) (بِلَالٌ , وَسَعْدٌ , وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنهم - ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 4657 (¬2) (حم) 18535 , (خ) 4657 (¬3) (خ) 3709 (¬4) (خ) 3710

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ (¬1) قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - رضي الله عنهما - وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) (¬2) (فِيهِمْ عُمَرُ , وَأَبُو سَلَمَةَ , وَزَيْدٌ , وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ) (¬3). ¬

_ (¬1) العُصْبة: مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ , ويسمى أيضا: الْمُعَصَّب. (¬2) (خ) 660 (¬3) (خ) 6754، (د) 588

بيعة العقبة الثانية

بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الثَّانِيَة (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَكَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ , يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ , وَفِي الْمَوَاسِمِ بِمِنًى , يَقُولُ: مَنْ يُؤْوِينِي؟ , مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي؟ , وَلَهُ الْجَنَّةُ) (¬1) (فلَا يَجِدُ أَحَدًا يَنْصُرُهُ وَيُؤْوِيهِ ") (¬2) (حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ , أَوْ مِنْ مُضَرَ , فَيَأتِيهِ قَوْمُهُ , فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنُكَ , " وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ - عز وجل - " وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ , حَتَّى بَعَثَنَا اللهُ إِلَيْهِ مِنْ يَثْرِبَ , فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ , فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا , فَيُؤْمِنُ بِهِ , وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ , فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ , فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ , حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ , إِلَّا وَفِيهَا رَهْطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ) (¬3) (ثُمَّ أتَمَرْنَا وَاجْتَمَعْنَا سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَّا) (¬4) (فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى نَتْرُكُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ , فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلًا , حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ , فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ) (¬5) (فَقَالَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ: يَا ابْنَ أَخِي , إِنِّي لَا أَدْرِي مَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ جَاءُوكَ , وَإِنِّي ذُو مَعْرِفَةٍ بِأَهْلِ يَثْرِبَ , فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ) (¬6) (حَتَّى تَوَافَيْنَا) (¬7) (فَلَمَّا نَظَرَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه - فِي وُجُوهِنَا قَالَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا أَعْرِفُهُمْ , هَؤُلَاءِ أَحْدَاثٌ (¬8) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ , قَالَ: " تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ , فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ , وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ , وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ , وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ , لَا تَأخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ , وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ يَثْرِبَ , فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ , وَأَزْوَاجَكُمْ , وَأَبْنَاءَكُمْ , وَلَكُمْ الْجَنَّةُ " , قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ نُبَايِعُهُ , فَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ أَصْغَرُ السَّبْعِينَ - فَقَالَ: رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ , فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبْ أَكْبَادَ الْإِبِلِ , إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ , إِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ , مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً , وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ , وَأَنَّ تَعَضَّكُمْ السُّيُوفُ) (¬9) (فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ) (¬10) (فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللهِ - عز وجل - وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) (¬11) (جَبِينَةً) (¬12) (فَذَرُوهُ , فَهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ , فَقَالُوا: أَمِطْ عَنَّا يَدَكَ) (¬13) (يَا أَسْعَدُ , فَوَاللهِ لَا نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَدًا) (¬14) (وَلَا نَسْتَقِيلُهَا) (¬15) (قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ) (¬16) (رَجُلًا رَجُلًا , يَأخُذُ عَلَيْنَا بِشُرْطَةِ الْعَبَّاسِ , وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ ") (¬17) ¬

_ (¬1) (حم) 14496 , انظر الصَّحِيحَة: 63 , فقه السيرة ص148، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 14494 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 14496 (¬4) (حم) 14694 (¬5) (حم) 14496 (¬6) (حم) 14694 (¬7) (حم) 14496 (¬8) أَيْ: صغار السن. (¬9) (حم) 14694 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) (حم) 14496 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 14694 (¬12) (حم) 14496 (¬13) (حم) 14694 (¬14) (حم) 14496 (¬15) (حم) 14694 (¬16) (حم) 14696 (¬17) (حم) 14494 , (حب) 7012 , (ك) 4251

(حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ كَعْبٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهَا - قَالَ: خَرَجْنَا فِي حُجَّاجِ قَوْمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , وَقَدْ صَلَّيْنَا وَفَقِهْنَا , وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ , كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا , فَلَمَّا تَوَجَّهْنَا لِسَفَرِنَا وَخَرَجْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ , قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا: يَا هَؤُلَاءِ , إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ وَاللهِ رَأيًا , وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَدْرِي تُوَافِقُونِي عَلَيْهِ أَمْ لَا , فَقُلْنَا لَهُ: وَمَا ذَاكَ؟ , قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لَا أَدَعَ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مِنِّي بِظَهْرٍ - يَعْنِي الْكَعْبَةَ - وَأَنْ أُصَلِّيَ إِلَيْهَا , فَقُلْنَا: وَاللهِ مَا بَلَغَنَا أَنَّ نَبِيَّنَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى الشَّامِ , وَمَا نُرِيدُ أَنْ نُخَالِفَهُ , فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي إِلَيْهَا , فَقُلْنَا لَهُ: لَكِنَّا لَا نَفْعَلُ فَكُنَّا إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ صَلَّيْنَا إِلَى الشَّامِ , وَصَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ , حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْأَلْهُ عَمَّا صَنَعْتُ فِي سَفَرِي هَذَا , فَإِنَّهُ وَاللهِ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ خِلَافِكُمْ إِيَّايَ فِيهِ , قَالَ: فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكُنَّا لَا نَعْرِفُهُ , لَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ - فَلَقِيَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفَانِهِ؟ , قُلْنَا: لَا , قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّهُ؟ , قُلْنَا: نَعَمْ - وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ , كَانَ لَا يَزَالُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا تَاجِرًا - قَالَ: فَإِذَا دَخَلْتُمَا الْمَسْجِدَ , فَهُوَ الرَّجُلُ الْجَالِسُ مَعَ الْعَبَّاسِ قَالَ: فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ , فَإِذَا الْعَبَّاسُ جَالِسٌ , " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ مَعَهُ " , فَسَلَّمْنَا ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْعَبَّاسِ: هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَضْلِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , هَذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ , سَيِّدُ قَوْمِهِ , وَهَذَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشَّاعِرُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ كَعْبٌ: فَوَاللهِ مَا أَنْسَى قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنِّي خَرَجْتُ فِي سَفَرِي هَذَا وَهَدَانِي اللهُ لِلْإِسْلَامِ , فَرَأَيْتُ أَنْ لَا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّي بِظَهْرٍ , فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا , وَقَدْ خَالَفَنِي أَصْحَابِي فِي ذَلِكَ , حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ , فَمَاذَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: لَقَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا , قَالَ: فَرَجَعَ الْبَرَاءُ إِلَى قِبْلَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى مَعَنَا إِلَى الشَّامِ - قَالَ: وَأَهْلُهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى مَاتَ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا , نَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ - قَالَ: وَخَرَجْنَا إِلَى الْحَجِّ , فَوَاعَدْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَقَبَةَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ الْحَجِّ , وَكَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعَدْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ , أَبُو جَابِرٍ , سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا , وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا , فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا جَابِرٍ إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا , وَشَرِيفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا , وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطَبًا لِلنَّارِ غَدًا , ثُمَّ دَعَوْتُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَأَخْبَرْتُهُ بِمِيعَادِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمَ , وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ , وَكَانَ نَقِيبًا , قَالَ: فَنِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا , حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ , خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِيعَادِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَتَسَلَّلُ مُسْتَخْفِينَ تَسَلُّلَ الْقَطَا (¬1) حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ , وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلًا , وَمَعَنَا امْرَأَتَانِ مِنْ نِسَائِنَا: نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ , أُمُّ عُمَارَةَ , إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ , وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةَ , وَهِيَ أُمُّ مَنِيعٍ , قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا بِالشِّعْبِ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى " جَاءَنَا " , وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ , إِلَّا أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقُ لَهُ - فَلَمَّا جَلَسْنَا , كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوَّلَ مُتَكَلِّمٍ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ - قَالَ: وَكَانَتْ الْعَرَبُ يُسَمُّونَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ الْأَنْصَارِ الْخَزْرَجَ , أَوْسَهَا وَخَزْرَجَهَا - إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ , وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأيِنَا فِيهِ , وَهُوَ فِي عِزٍّ مِنْ قَوْمِهِ , وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ , فَقُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ , فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللهِ , فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ " فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَلَا , وَدَعَا إِلَى اللهِ - عز وجل - وَرَغَّبَ فِي الْإِسْلَامِ , وَقَالَ: أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ " فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنَا , فَبَايِعْنَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَنَحْنُ أَهْلُ الْحُرُوبِ , وَأَهْلُ الْحَلْقَةِ (¬2) وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ , قَالَ: فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ , حَلِيفُ (¬3) بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ حِبَالًا , وَإِنَّا قَاطِعُوهَا - يَعْنِي الْعُهُودَ - فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ نَحْنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ , ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللهُ , أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا؟ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: بَلْ الدَّمَ الدَّمَ , وَالْهَدْمَ الْهَدْمَ (¬4) أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنِّي , أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ , وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِمْ " , فَأَخْرَجُوا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا , مِنْهُمْ تِسْعَةٌ مِنْ الْخَزْرَجِ , وَثَلَاثَةٌ مِنْ الْأَوْسِ , فَلَمَّا بَايَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَرَخَ الشَّيْطَانُ مِنْ رَأسِ الْعَقَبَةِ بِأَبْعَدِ صَوْتٍ سَمِعْتُهُ قَطُّ: يَا أَهْلَ الْجَبَاجِبِ (¬5) هَلْ لَكُمْ فِي مُذَمَّمٍ وَالصُّبَاةُ مَعَهُ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا أَزَبُّ الْعَقَبَةِ (¬6) هَذَا ابْنُ أَزْيَبَ , اسْمَعْ أَيْ عَدُوَّ اللهِ , أَمَا وَاللهِ لَأَفْرُغَنَّ لَكَ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ارْفَعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ " , فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَئِنْ شِئْتَ , لَنَمِيلَنَّ عَلَى أَهْلِ مِنًى غَدًا بِأَسْيَافِنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمْ أُومَرْ بِذَلِكَ " , فَرَجَعْنَا فَنِمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا , فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَتْ عَلَيْنَا جُلَّةُ قُرَيْشٍ , حَتَّى جَاءُونَا فِي مَنَازِلِنَا , فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ , إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ إِلَى صَاحِبِنَا هَذَا تَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا , وَتُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِنَا , وَاللهِ إِنَّهُ مَا مِنْ الْعَرَبِ أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشَبَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْكُمْ , قَالَ: فَانْبَعَثَ مَنْ هُنَالِكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِنَا يَحْلِفُونَ لَهُمْ بِاللهِ مَا كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ , وَمَا عَلِمْنَاهُ -وَقَدْ صَدَقُوا , لَمْ يَعْلَمُوا مَا كَانَ مِنَّا - قَالَ: وَبَعْضُنَا يَنْظُرُ إِلَى بَعْضٍ. (¬7) ¬

_ (¬1) الْقَطَا: ضَرْبٌ مِنْ الْحَمَامِ , الْوَاحِدَةُ: قَطَاةٌ. (¬2) الحَلْقة بسكون اللام: السِّلاحُ عامًّا. وقيل: هي الدُّروع خاصة. النهاية (ج 1 / ص 1032) (¬3) الحليف: المتعاهد , والمتعاقد على التَّعاضُد , والتَّساعُد , والاتّفاق. (¬4) الهَدْمُ بالسكون وبالفتح أيضا: هو إهْدَارُ دَم القَتيل , يقال: دِمَاؤُهمْ بَيْنَهُمْ هَدْمٌ أي: مُهْدَرَةٌ , والمعنى: دَمي ودَمُكُم شيءٌ واحد , إنْ طُلِبَ دَمُكُم , فَقد طُلِبَ دَمِي , وإنْ أُهْدِر دَمُكُم , فَقد أُهْدِرَ دَمِي , لاسْتِحْكامِ الأُلْفَةِ بَيْنَنا , وهو قولٌ مَعْروف لِلعَرَب , يَقُولون: دَمِي دَمُك , وهَدْمِي هَدْمُك , وذلك عِنْد المُعاهَدة والنُّصْرة. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 573) (¬5) الْجَبَاجِبُ: الْمَنَازِلُ. (¬6) أَزَبُّ العَقَبةِ: هو الحَيّةُ. لسان العرب - (ج 1 / ص 212) (¬7) (حم) 15836 , (حب) 7011 , انظر فقه السيرة ص147، صحيح موارد الظمآن: 1900 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: كَانَ رِفَاعَةُ - رضي الله عنه - مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ , وَكَانَ رَافِعٌ - رضي الله عنه - مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ , فَكَانَ يَقُولُ لِابْنِهِ: مَا يَسُرُّنِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ , قَالَ: " سَأَلَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3772

هجرته - صلى الله عليه وسلم -

هِجْرَتُهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ , أَوْ يَقْتُلُوكَ , أَوْ يُخْرِجُوكَ , وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ , وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ , فَذَهَبَ وَهَلِي (¬2) إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ , فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ , يَثْرِبُ " (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 30] (¬2) أَيْ: ظني واعتقادي. (¬3) (خ) 3425 , (م) 2272

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ (¬1) تَأكُلُ الْقُرَى (¬2) يَقُولُونَ: يَثْرِبَ (¬3) وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ , وفي رواية: (تَنْفِي الْخَبَثَ) (¬4) كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ (¬5) خَبَثَ (¬6) الْحَدِيدِ " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمَرَنِي رَبِّي بِالْهِجْرَةِ إِلَيْهَا , أَوْ سُكْنَاهَا. فتح الباري (ج 6 / ص 100) (¬2) أَيْ: تَغْلِبهُمْ , وَكَنَّى بِالْأَكْلِ عَنْ الْغَلَبَة , لِأَنَّ الْآكِل غَالِب عَلَى الْمَأكُول. وَوَقَعَ فِي " مُوَطَّأ اِبْن وَهْب ": قُلْت لِمَالِك: مَا تَأكُل الْقُرَى؟ , قَالَ: تَفْتَح الْقُرَى وَبَسَطَهُ اِبْن بَطَّال فَقَالَ: مَعْنَاهُ: يَفْتَح أَهْلهَا الْقُرَى , فَيَأكُلُونَ أَمْوَالهمْ , وَيَسْبُونَ ذَرَارِيّهمْ. فتح الباري (ج 6 / ص 100) (¬3) أَيْ: أَنَّ بَعْض الْمُنَافِقِينَ يُسَمِّيهَا يَثْرِب، وَاسْمهَا الَّذِي يَلِيق بِهَا الْمَدِينَة , وَفَهِمَ بَعْض الْعُلَمَاء مِنْ هَذَا كَرَاهَة تَسْمِيَة الْمَدِينَة يَثْرِب , وَقَالُوا: مَا وَقَعَ فِي الْقُرْآن إِنَّمَا هُوَ حِكَايَة عَنْ قَوْل غَيْر الْمُؤْمِنِينَ. فتح الباري (ج 6 / ص 100) (¬4) (حم) 8972، انظر الصَّحِيحَة: 3583 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) الكِير: قِرْبَةٌ من جلد أو نحوه يستخدمها الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها (¬6) الخبث: الأوساخ والشوائب. (¬7) (خ) 1772، (م) 488 - (1382)، (حم) 7231

(خ حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا " يَأتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَرَفَيْ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً " , فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ , خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ , حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ , لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدَ رَبِّي) (¬1) (قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ , وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ , وَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَرَجَعَ , وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ , وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟، فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ , وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ , ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ , وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ , وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ , وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً , لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ - فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ , فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الِاسْتِعْلَانَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ , فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ - عز وجل - " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُسْلِمِينَ: إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ - وَهُمَا الْحَرَّتَانِ - " , فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ) (¬2) (فَاسْتَأذَنَ أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخُرُوجِ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذَى، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬3) (" لَا تَعْجَلْ، لَعَلَّ اللهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا) (¬4) (فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟، قَالَ: " نَعَمْ، إِنِّي لَأَرْجُو ذَلِكَ " , فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَصْحَبَهُ , وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ - وَهُوَ الْخَبَطُ -) (¬5) (قَالَتْ: " فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ) (¬6) (أَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا) (¬7) (مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأتِينَا فِيهَا") (¬8) (فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ جَاءَ ظُهْرًا قَالَ:) (¬9) (" مَا جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذِهِ السَّاعَةِ , إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ , فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُول اللهِ) (¬10) (لَيْسَ عَلَيْكَ عَيْنٌ) (¬11) (إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ - يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ -) (¬12) وفي رواية: (إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُول اللهِ , قَالَ: " فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ) (¬13) (إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬14) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُول اللهِ الصُّحْبَةَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الصُّحْبَةَ ") (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ) (¬16) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ) (¬17) (فَخُذْ إِحْدَاهُمَا) (¬18) ((قَالَ: " قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ ") (¬19) (فَأَعْطَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَاهُمَا - وَهِيَ الْجَدْعَاءُ -) (¬20) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ، وَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ - فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقِيْنِ - ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ) (¬21) (فَتَوَارَيَا فِيهِ) (¬22) (ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ , ثَقِفٌ , لَقِنٌ) (¬23) (فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ، حَتَّى يَأتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ , مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ , مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهِمَا) (¬24) (ثُمَّ يَسْرَحُ) (¬25) (بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ) (¬26) (فلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الرِّعَاءِ) (¬27) (يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ) (¬28) (" وَاسْتَأجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا (¬29) قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ , فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) (¬30) (فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ , وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ) (¬31) (قَالَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه -: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ , إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا (¬32) أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ، أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا، ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ , فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَحَطَطْتُ بِزُجِّهِ الْأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي , حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ , فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا , أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا؟، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ) (¬33) (أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ) (¬34) (فَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ , وَرَكِبْتُ فَرَسِي تُقَرِّبُ بِي , حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ " قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ " , وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ - سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ , حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً , إِذَا لِأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ (¬35) سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ , فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنْ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، " فَلَمْ يَرْزَآنِي وَلَمْ يَسْأَلَانِ

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ , فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ , أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ , فَقَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ , مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ , اللهُ ثَالِثُهُمَا؟ " (¬1) قَالَ تَعَالَى: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ , إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ , إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ , إِنَّ اللهَ مَعَنَا , فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ , وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا , وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى , وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا , وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 1 - (2381) , (خ) 3453 , (ت) 3096 , (حم) 11 (¬2) [التوبة: 40]

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ , فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا , فَقَالَ لِعَازِبٍ: ابْعَثْ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي , فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ , وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ , فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ) (¬1) (صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ؟) (¬2) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ , فَخَرَجْنَا لَيْلًا) (¬3) (فَأَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا , حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ) (¬4) (" فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬5) (فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ) (¬6) (لَمْ تَأتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ , فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا , فَأَتَيْتُ الصَّخْرَةَ , فَسَوَّيْتُ بِيَدِي مَكَانًا يَنَامُ فِيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ظِلِّهَا , ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً) (¬7) (ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: اضْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِي , هَلْ أَرَى مِنْ الطَّلَبِ أَحَدًا , فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ , يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا , فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ , فَقَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُ , فَعَرَفْتُهُ , فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قُلْتُ لَهُ: فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَنَا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬8) (فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ , فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضْ الضَّرْعَ) (¬9) (مِنْ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى , فَحَلَبَ فِي قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ , وَمَعِي إِدَاوَةٌ) (¬10) (مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ) (¬11) (حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْتَوِي مِنْهَا , يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ) (¬12) (فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ , حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ) (¬13) (ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ) (¬14) (فَقُلْتُ لَهُ) (¬15) (حِينَ اسْتَيْقَظَ:) (¬16) (اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ") (¬17) (ثُمَّ ارْتَحَلْنَا) (¬18) (بَعْدَمَا مَالَتْ الشَّمْسُ) (¬19) (وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا , فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ) (¬20) (فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " لَا تَحْزَنْ , إِنَّ اللهَ مَعَنَا ") (¬21) (فَلَمَّا دَنَا , " دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَسَاخَ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهِ , فَوَثَبَ عَنْهُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ , فَادْعُ اللهَ أَنْ يُخَلِّصَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ , وَلَكَ عَلَيَّ لَأُعَمِّيَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي , وَهَذِهِ كِنَانَتِي , فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا , فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا , فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ , قَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ) (¬22) (وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَجَا " , فَجَعَلَ سُرَاقَةُ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا , فلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ , قَالَ: فَوَفَى لَنَا) (¬23) (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا , فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ , أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ " , فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ , وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ , يُنَادُونَ: يَا مُحَمَّدُ , يَا رَسُولَ اللهِ , يَا مُحَمَّدُ , يَا رَسُولَ اللهِ ") (¬24) ¬

_ (¬1) (خ) 3419 (¬2) (خ) 3452 (¬3) (خ) 3704 (¬4) (خ) 3452 (¬5) (خ) 3696 , (م) 90 - (2009) (¬6) (خ) 3419 (¬7) (م) 75 - (2009) (¬8) (خ) 3452 (¬9) (خ) 3704 (¬10) (خ) 3419 (¬11) (خ) 3704 (¬12) (خ) 3419 (¬13) (خ) 2307 (¬14) (خ) 3419 (¬15) (خ) 2307 (¬16) (خ) 3419 (¬17) (خ) 2307 , (م) 90 - (2009) , (حم) 50 (¬18) (خ) 3704 (¬19) (خ) 3419 (¬20) (خ) 3452 (¬21) (خ) 3419 (¬22) (م) 75 - م - (2009) , (خ) 3419 (¬23) (خ) 3419 , 5284 (¬24) (م) 75 - م - (2009)

سيرته - صلى الله عليه وسلم - في المدينة

سِيرَتُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَدِينَة (خ) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ , مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3719

(خ حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - رضي الله عنهما -) (¬1) (فَجَعَلَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ) (¬2) (ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا) (¬3) (بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنهم - , ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَعَلَ الْإِمَاءُ) (¬4) (وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَاءَ , قَالَ: فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأتُ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} , فِي سُوَرٍ) (¬5) (مِنْ الْمُفَصَّلِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 4657 (¬2) (حم) 18535 , (خ) 4657 (¬3) (خ) 3709 (¬4) (خ) 3710 (¬5) (خ) 4657 (¬6) (خ) 3710 , (حم) 18535

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ بِحِرَابِهِمْ فَرَحًا بِذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12670 , (د) 4923 , انظر المشكاة: 5962

(حم حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَرْقُصُونَ) (¬1) (وَيَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامٍ لَا يَفْهَمُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا يَقُولُونَ؟ ") (¬2) (قَالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 12562 , (حب) 5870 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حب) 5870 , (حم) 12562، انظر صحيح موارد الظمآن: 1688 (¬3) (حم) 12562 , (حب) 5870

(خ حم حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - ") (¬1) (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْتَلِفُ إِلَى الشَّامِ , وَكَانَ يُعْرَفُ , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُعْرَفُ) (¬2) (قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ , فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ , فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ، قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ , فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا، " فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ " , فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , مُرْنِي بِمَا شِئْتَ قَالَ: " فَقِفْ مَكَانَكَ , لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا "، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ) (¬3) (فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ , نَزَلَا الْحَرَّةَ) (¬4) (ثُمَّ بَعَثَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البادية لِيُؤْذِنَ بِهِمَا الْأَنْصَارَ، فَاسْتَقْبَلَهُمَا زُهَاءَ خَمْسِمِائَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ , حَتَّى انْتَهَوْا إِلَيْهِمَا) (¬5) (فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا , وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ) (¬6) (وَحَفُّوا حَوْلَهُمَا بِالسِّلَاحِ) (¬7) (فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ) (¬8) (" فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ إِلَى جَانِبِ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ , فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهَا) (¬9) (إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ فِي نَخْلٍ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ، فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا , فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ) (¬10) (يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ) (¬11) (فَإِنْ أَخْبَرْتَنِي بِهَا آمَنْتُ بِكَ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْهُنَّ عَرَفْتُ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ) (¬12) (قَالَ: " سَلْ "، قَالَ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وفي رواية: (مَا أَوَّلُ شَيْءٍ يَحْشُرُ النَّاسَ) (¬13) وَمَا أَوَّلُ مَا يَأكُلُ مِنْهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَمِنْ أَيْنَ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ؟) (¬14) وفي رواية: (وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ , وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ؟ , قَالَ: " أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا (¬15) " فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:) (¬16) (جِبْرِيلُ؟، قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، " فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الْآية: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ , فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ} (¬17) أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنْ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ) (¬18) وفي رواية: (أَمَّا أَوَّلُ شَيْءٍ يَحْشُرُ النَّاسَ , فَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ , فَتَحْشُرُهُمْ إِلَى الْمَغْرِبِ) (¬19) (وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ , فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ) (¬20) وفي رواية: (رَأسُ ثَوْرٍ وَكَبِدُ حُوتٍ) (¬21) وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ , فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ , كَانَ الشَّبَهُ لَهُ , وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا , كَانَ الشَّبَهُ لَهَا ") (¬22) (قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ) (¬23) (وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍّ) (¬24) (ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬25) (قَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ، وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ) (¬26) (فَأَخْبِئْنِي عِنْدَكَ وَابْعَثْ إِلَيْهِمْ) (¬27) (وَاسْأَلَهُمْ عَنِّي: أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فِيكُمْ) (¬28) (قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ) (¬29) (فَإِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ , إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ , بَهَتُونِي عِنْدَكَ) (¬30) (وَقَالُوا فِيَّ مَا لَيْسَ فِيَّ) (¬31) (قَالَ: " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬32) (فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ) (¬33) (وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْبَيْتَ) (¬34) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَيْلَكُمْ , اتَّقُوا اللهَ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقًّا، وَأَنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقٍّ , فَأَسْلِمُوا " , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا نَعْلَمُهُ) (¬35) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَأَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ؟ " , قَالُوا: وَخَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا , وَأَفْقَهُنَا وَابْنُ أَفْقَهِنَا) (¬36) (وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا) (¬37) (قَالَ: " أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ " , قَالُوا: حَاشَى للهِ , مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: " أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ " , قَالُوا: حَاشَى للهِ , مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: " أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ " , قَالُوا: حَاشَى للهِ , مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: " يَا ابْنَ سَلَامٍ، اخْرُجْ عَلَيْهِمْ " , فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِمْ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، اتَّقُوا اللهَ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ , وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍّ، فَقَالُوا: كَذَبْتَ) (¬38) (فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالُوا: هُوَ شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا) (¬39) (وَجَاهِلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا) (¬40) (وَانْتَقَصُوهُ) (¬41) (وَوَقَعُوا فِيهِ) (¬42) (" فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬43) (فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ: هَذَا الَّذِي كُنْتُ أَتَخَوَّفُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬44) (قَدْ أَخْبَرْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ) (¬45) (ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟ " , فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ , هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي، قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيلًا " , فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ) (¬46). ¬

_ (¬1) (خ) 3699 (¬2) (حم) 14095 , (خ) 3699 (¬3) (خ) 3699 , (حم) 13228 (¬4) (حم) 14095 , (ش) 31812 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) مسند عبد بن حميد: 1269 , (حم) 13342 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 3699 (¬7) (حم) 13228 , (خ) 3699 (¬8) (خ) 3699 (¬9) (حم) 13228 , (خ) 3699 (¬10) (خ) 3699 (¬11) (خ) 3723 (¬12) (حم) 13895 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (حم) 13895 (¬14) (حم) 12076 , (خ) 3151 (¬15) أي: قبل قليل. (¬16) (خ) 3151 (¬17) [البقرة/97] (¬18) (خ) 4210 (¬19) (حم) 13895 (¬20) (خ) 4210 (¬21) (حب) 7423 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1908 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬22) (خ) 3151 (¬23) (خ) 3723 (¬24) (خ) 3699 (¬25) (خ) 3151 (¬26) (خ) 3699 (¬27) (حم) 13895 (¬28) (حم) 12076 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬29) (خ) 3699 (¬30) (خ) 3151 (¬31) (خ) 3699 (¬32) (حم) 12076 , (خ) 3699 (¬33) (خ) 3699 (¬34) (خ) 3151 (¬35) (خ) 3699 , (حم) 13228 (¬36) (حم) 12076 , (خ) 3699 (¬37) (خ) 3699 (¬38) (خ) 3699 (¬39) (خ) 3723 (¬40) (حم) 12076 (¬41) (خ) 4210 (¬42) (خ) 3151 (¬43) (خ) 3699 (¬44) (حم) 12076 , (خ) 4210 (¬45) (حم) 13895 (¬46) (خ) 3699 , (حم) 13228

(حم) , وَعَنْ أَبِي صَخْرٍ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَلَبْتُ جَلُوبَةً (¬1) إِلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ بَيْعَتِي قُلْتُ: لَأَلْقَيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ , فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ , فَتَلَقَّانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - يَمْشُونَ فَتَبِعْتُهُمْ حَتَّى كُنْتُ خَلْفَهُمْ , فَأَتَوْا عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ , نَاشِرًا التَّوْرَاةَ يَقْرَؤُهَا , يُعَزِّي بِهَا نَفْسَهُ عَلَى ابْنٍ لَهُ فِي الْمَوْتِ , كَأَحْسَنِ الْفِتْيَانِ وَأَجْمَلِهِ , " فَمَالَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ , وَأَنْشُدُكَ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِكَ هَذَا صِفَتِي وَمَخْرَجِي؟ , فَقَالَ بِرَأسِهِ هَكَذَا - أَيْ: لَا - فَقَالَ ابْنُهُ - وَهُوَ فِي الْمَوْتِ -: إِي وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى , إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا هَذَا صِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ , فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَقِيمُوا الْيَهُودَ عَنْ أَخِيكُمْ , ثُمَّ وَلِيَ كَفَنَهُ , وَحَنَّطَهُ , وَصَلَّى عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الجَلُوبة: ما يُجْلَبُ للبَيْع من كل شيءٍ. لسان العرب - (ج 1 / ص 268) (¬2) (حم) 23539 , انظر الصَّحِيحَة: 3269 , صحيح السيرة ص73

(ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬1) (إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ) (¬2) (لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ) (¬3) (فَإِنْ أَنْبَأتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ) (¬4) (قَالَ: " سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ , وَلَكِنْ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ - عليه السلام - عَلَى بَنِيهِ , لَئِنْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ ") (¬5) (فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ , وقَالُوا: ذَلِكَ لَكَ , قَالَ: " فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ ") (¬6) (قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِيِّ؟ , قَالَ: " تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ " , قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ , وَكَيْفَ تُذْكِرُ؟ , قَالَ: " يَلْتَقِي الْمَاءَانِ , فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ , أَذْكَرَتْ , وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ آنَثَتْ " , قَالُوا: صَدَقْتَ) (¬7) (فَأَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ , قَالَ: " فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا , وَطَالَ سَقَمُهُ , فَنَذَرَ للهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللهُ مِنْ سَقَمِهِ , لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ , وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ , وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبِلِ , وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا ") (¬8) وفي رواية: (كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ النَّسَا (¬9) فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا (¬10) يُلَائِمُهُ إِلَّا لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا , فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا (¬11) ") (¬12) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ ") (¬13) (قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هَذَا الرَّعْدُ؟ , قَالَ: " مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ - عز وجل - مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ , بِيَدِهِ مِخْرَاقٌ (¬14) مِنْ نَارٍ يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ , يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ " , قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ؟) (¬15) (قَالَ: " زَجْرُهُ السَّحَابَ إذَا زَجَرَهُ (¬16) حَتَّى يَنْتَهِي إلَى حَيْثُ أَمَرَه ") (¬17) (قَالُوا: صَدَقْتَ, إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ, وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَأتِيهِ بِالْخَبَرِ , فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبكَ؟ , قَالَ: " جِبْرِيلُ - عليه السلام - " , قَالُوا: جِبْرِيلُ؟ , ذَاكَ عَدُوُّنَا الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ , لَوْ قُلْتَ مِيكَائِيلَ , الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ) (¬18) (لَتَابَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ , قَالَ: " فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ؟ " , قَالُوا: إِنَّهُ عَدُوُّنَا , قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ اللهُ - عز وجل -: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ , فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ , وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ , مَنْ كَانَ عَدُوًّا للهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ , فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ , وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ , وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ , أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ , بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ , وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (¬19) فَعِنْدَ ذَلِكَ بَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ) (¬20). ¬

_ (¬1) (حم) 2483 , (ت) 3117 (¬2) (حم) 2483 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 2514 , الصَّحِيحَة: 1872 , وصححه أحمد شاكر في (حم) 2514 (¬4) (حم) 2483 (¬5) (حم) 2514 (¬6) (حم) 2514 (¬7) (حم) 2483 (¬8) (حم) 2514 (¬9) (عِرْق النَّسَا): وَجَعٌ يَبْتَدِئُ مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ , وَيَنْزِلُ مِنْ جَانِبِ الْوَحْشِيِّ عَلَى الْفَخِذِ، وَرُبَّمَا اِمْتَدَّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَإِلَى الْكَعْبِ، وَالنَّسَا: وَرِيدٌ يَمْتَدُّ عَلَى الْفَخِذِ مِنْ الْوَحْشِيِّ إِلَى الْكَعْبِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬10) أَيْ: مِنْ الْمَأكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬11) أَيْ: لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬12) (ت) 3117 , (حم) 2483 (¬13) (حم) 2514 (¬14) (المَخَارِيقُ): جَمْعُ مِخْرَاقٍ , وَهُوَ فِي الْأَصْلِ ثَوْبٌ يُلَفُّ وَيَضْرِبُ بِهِ الصِّبْيَانُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا آلَةً تَزْجُرُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ السَّحَابَ. تحفة (7/ 444) (¬15) (حم) 2483 , (ت) 3117 (¬16) (إِذَا زَجَرَهُ) أَيْ: إِذَا سَاقَهُ , قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا} يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ تَزْجُرُ السَّحَابَ، أَيْ: تَسُوقُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬17) (ت) 3117 (¬18) (حم) 2483 (¬19) [البقرة/97 - 101] (¬20) (حم) 2514

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنْ الْيَهُودِ) (¬1) (لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِيٌّ إِلَّا أَسْلَمَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3725 , (م) 31 - (2793) (¬2) (م) 31 - (2793) , (خ) 3725 , (حم) 8536

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " فَكَانَ أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ) (¬1) وفي رواية: (قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ) (¬2) (فَكَانَ يَخْضِبُ رَأسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ (¬3)) (¬4) (حَتَّى يَقْنَأَ شَعْرُهُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 3705 , (م) 101 - (2341) , (حم) 11983 (¬2) (خ) 3705 (¬3) الكَتَمُ بالتحريك: نبات يُخلط مع الوسْمة للخضاب الأَسود. قال الأَزهري: الكَتَم نبت فيه حُمرة , وروي عن أَبي بكر - رضي الله عنه - أَنه كان يصبُغ بالحِنَاء والكَتَم. قال ابن الأَثير في تفسير الحديث: يشبه أَن يُراد به استعمال الكَتَم مفرداً عن الحناء , فإن الحِناء إذا خُضِب به مع الكتم جاء أَسود , وقد صح النهي عن السواد , قال: ولعل الحديث بالحناء أَو الكَتم على التخيير , ولكن الروايات على اختلافها (بالحناء والكتم). وقال أبَو حنيفة: يُشَبَّب الحناء بالكتم ليشتدّ لونه. لسان العرب (ج12 / ص 506) (¬4) (حم) 13353 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬5) (حم) 13074 , (خ) 3705 , (م) 101 - (2341)

صعوبة فقدان الوطن وحنين المهاجرين لمكة

صُعُوبَةُ فُقْدَانِ الْوَطَنِ وَحَنِينُ الْمُهَاجِرِينَ لِمَكَّة (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ (¬1) فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ") (¬2) وفي رواية: " وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ , مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْحَزْوَرَةُ: عَلَى وَزْنِ قَسْوَرَةٍ , هَذَا هُوَ الصَّوَابُ , وَبَعْضُ النَّاسِ يُشَدِّدُ الْوَاوَ وَيَفْتَحُ الزَّايَ , كَانَ سُوقَ مَكَّةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَقَدْ أُدْخِلَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (¬2) (ت) 3925، (حم) 18739 (¬3) (ت) 3926، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5536، المشكاة: 2724

(س حم) , وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ (¬1) فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ؟ , فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ , ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ؟ , وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ (¬2) فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) جَمْعُ طَرِيق. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 408) (¬2) هُوَ الْحَبْل الَّذِي يُشَدّ أَحَد طَرَفَيْهِ فِي وَتَد , وَالطَّرَف الْآخِر فِي يَد الْفَرَس , وَهَذَا مِنْ كَلَام الشَّيْطَان , وَمَقْصُوده أَنَّ الْمُهَاجِر يَصِير كَالْمُقَيَّدِ فِي بِلَاد الْغُرْبَة , لَا يَدُور إِلَّا فِي بَيْته , وَلَا يُخَالِطهُ إِلَّا بَعْض مَعَارِفه , فَهُوَ كَالْفَرَسِ فِي طِوَلٍ , لَا يَدُور وَلَا يَرْعَى إِلَّا بِقَدْرِهِ , بِخِلَافِ أَهْل الْبِلَاد فِي بِلَادهمْ , فَإِنَّهُمْ مَبْسُوطُونَ لَا ضِيق عَلَيْهِمْ , فَأَحَدهمْ كَالْفَرَسِ الْمُرْسَل. شرح سنن النسائي (ج 4 / ص 408) (¬3) (س) 3134 , (حم) 16000 , صَحِيح الْجَامِع: 1652 , الصَّحِيحَة: 2979

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , اشْتَكَى أَصْحَابُهُ) (¬1) (فَوُعِكَ (¬2) أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ) (¬3) (وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ , فَاسْتَأذَنْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي عِيَادَتِهِمْ , " فَأَذِنَ لِي ") (¬4) (قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ , كَيْفَ تَجِدُكَ؟) (¬5) (قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ، وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ) (¬6) (قَالَتْ: وَسَأَلْتُ عَامِرًا , فَقَالَ: وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ، إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ , قَالَتْ: وَسَأَلْتُ بِلَالًا) (¬7) (كَيْفَ تَجِدُكَ؟) (¬8) (فَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى، يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ (¬9) يَقُولُ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ (¬10) وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ (¬11) وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ (¬12) ... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (¬13) ثُمَ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ , كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ) (¬14) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ , أَوْ أَشَدَّ) (¬15) (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا , وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ ") (¬16) (قَالَتْ: فَكَانَ الْمَوْلُودُ يُولَدُ بِالْجُحْفَةِ، فَمَا يَبْلُغُ الْحُلُمَ حَتَّى تَصْرَعَهُ الْحُمَّى) (¬17) (وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ: وَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا، تَعْنِي: مَاءً آجِنًا (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 25898 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬2) أَيْ: أَصَابَهُم الْوَعْك وَهِيَ الْحُمَّى. فتح الباري (ج 11 / ص 254) (¬3) (خ) 1790 (¬4) (حم) 25898 (¬5) (خ) 3711 (¬6) (خ) 1790 (¬7) (حم) 25898 (¬8) (خ) 3711 (¬9) قَالَ الْأَصْمَعِيّ: أَصْله أَنَّ رَجُلًا اِنْعَقَرَتْ رِجْله, فَرَفَعَهَا عَلَى الْأُخْرَى وَجَعَلَ يَصِيح , فَصَارَ كُلّ مَنْ رَفَعَ صَوْته يُقَال: رَفَعَ عَقِيرَته، وَإِنْ لَمْ يَرْفَع رِجْله. فتح الباري (ج 11 / ص 254) (¬10) أَيْ: بِوَادِي مَكَّة. فتح الباري (ج 11 / ص 254) (¬11) الجَليل: نَبْت ضَعِيف , يُحْشَى بِهِ خِصَاص الْبُيُوت وَغَيْرهَا. فتح (11/ 254) (¬12) مَوْضِع عَلَى أَمْيَال مِنْ مَكّه , وَكَانَ بِهِ سُوق. فتح الباري (11/ 254) (¬13) جَبَلَانِ بِقُرْبِ مَكَّة. فتح الباري (ج 11 / ص 254) (¬14) (خ) 1790، (حم) 24576 (¬15) (خ) 3711 (¬16) (خ) 1790، (م) 480 - (1376)، (حم) 25898 (¬17) (حم) 26283 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) أي: متغيرًا. (¬19) (خ) 1790

ما فعله - صلى الله عليه وسلم - بعدما استقر بالمدينة

مَا فَعَلَهُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَمَا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَة بِنَاء الْمَسْجْدِ النَّبَويّ (خ م جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ , فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً , ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ " فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ , " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاحِلَتِهِ , وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ , وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ , حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ , وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَإنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ , فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي (¬1) بِحَائِطِكُمْ (¬2) هَذَا "، قَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ , وَفِيهِ خَرِبٌ , وَفِيهِ نَخْلٌ، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ , فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ , وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ (¬3) الْحِجَارَةَ) (¬4) (" فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْنِيهِ " , وَهُمْ) (¬5) (يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ) (¬6) (وَيُنَاوِلُونَهُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " أَلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ") (¬7) (وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ (¬8)) (¬9) (وَيَقُولُون: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَة , فَانْصُرْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة) (¬10). ¬

_ (¬1) أَيْ: اُذْكُرُوا لِي ثَمَنه , لِأَذْكُر لَكُمْ الثَّمَن الَّذِي أَخْتَارهُ , قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْمُسَاوَمَة , فَكَأَنَّهُ قَالَ: سَاوِمُونِي فِي الثَّمَن. عون المعبود - (ج 1 / ص 488) (¬2) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ , إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬3) عِضَادَتَا الْبَاب: الْخَشَبَتَانِ الْمَنْصُوبَتَانِ عَنْ يَمِين الدَّاخِل مِنْهُ وَشِمَاله. عون المعبود - (ج 1 / ص 488) (¬4) (خ) 418 , (م) 9 - (524) (¬5) (جة) 742 , (حم) 12199 , انظر الثمر المستطاب - (1/ 458) (¬6) (خ) 418 , (د) 453 (¬7) (جة) 742 , (حم) 12199 (¬8) أَيْ: يَتَعَاطَوْنَ الرَّجَز , وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ الشَّعْر. عون المعبود (1/ 488) (¬9) (خ) 418 , (م) 9 - (524) (¬10) (خ) 3717 , (م) 9 - (524) , (س) 702 , (د) 453 , (حم) 13586

(خ) , (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , كَانُوا تِجَارًا قَافِلِينَ مِنْ الشَّامِ , فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ، وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ (¬1) كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ، حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ , أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ (¬2) مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمْ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكْ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ , هَذَا جَدُّكُمْ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاحِ , فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ , وَذَلِكَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، " وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامِتًا "، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ، حَتَّى أَصَابَتْ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ , " فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَأَسَّسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ , فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ، حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ بِالْمَدِينَةِ " , وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ , لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ , غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: " هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ الْمَنْزِلُ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْغُلَامَيْنِ , فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا " , فَقَالَا: لَا، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَأَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْقُلُ مَعَهُمْ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ، وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ: هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ، هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ , وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ , فَارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ، فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , لَمْ يُسَمَّ لِي ") (¬3) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) الْأُطُم: البناء المرتفع. (¬3) (خ) 3694 , انظر صحيح السيرة ص212، فقه السيرة ص165

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ (¬1) وَسَقْفُهُ) (¬2) (مُظَلَّلٌ بِجَرِيدِ النَّخْلِ) (¬3) (وَعُمُدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ) (¬4) (فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ , وَالْقَصَّةِ (¬5) وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) اللَّبِن: ما يعمل من الطين , يعني الطوب والآجُرّ. (¬2) (خ) 435 (¬3) (د) 452 , (خ) 435 (¬4) (د) 451 , (خ) 435 (¬5) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْقَصَّةُ: الْجِصُّ. (¬6) الساج: نوع جيد من الشجر , يُتَّخذ منه الأخشاب القوية. (¬7) (خ) 435 , (د) 451 , (حم) 6139

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

الْمُؤَاخَاةُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (¬1) (ش طب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - ("أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) (¬2) فَـ (آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنهما - (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 72] (¬2) (طب) ج1ص252ح728 , (خ) 2172 , (م) 204 - (2529) , (س) 3388 , (د) 2926 , (حم) 12110 (¬3) سَعْد بْن الرَّبِيعِ: أَحَد النُّقَبَاء، اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ. فتح الباري (ج 11 / ص 86) (¬4) (ش) 26703 , (خ) 3569 , (ت) 1933 , (حم) 13145

(خ) , وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ , اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكَنِهِمْ , فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَسَكَنَ عِنْدَنَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 27498 , (خ) 2541 (¬2) (خ) 2541

تضحية الأنصار بأموالهم لإخوانهم المهاجرين

تَضْحِيَةُ الْأَنْصَارِ بِأَمْوَالِهِمْ لِإخْوَانِهِمْ الْمُهَاجِرِين قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ , يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ , وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا , وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ , وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9]

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ , قَالَ: " لَا " , فَقَالُوا:) (¬1) (يَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ (¬2) وَيُشْرِكُونَنَا فِي التَّمْرِ (¬3) قَالُوا (¬4): سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 2200 (¬2) (الْمُؤْنَة) أَيِ: الْعَمَلَ فِي الْبَسَاتِينِ , مِنْ سَقْيِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا. فتح الباري (5/ 9) (¬3) قَالَ الْمُهَلَّبُ: إِنَّمَا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (لَا) لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْفُتُوحَ سَتُفْتَحُ عَلَيْهِمْ فَكَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ شَيْءٌ مِنْ عَقَارِ الْأَنْصَارِ عَنْهُمْ , فَلَمَّا فَهِمَ الْأَنْصَارُ ذَلِكَ , جَمَعُوا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ , امْتِثَالِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ , وَتَعْجِيلِ مُوَاسَاةِ إِخْوَانِهِمُ الْمُهَاجِرِينَ , فَسَأَلُوهُمْ أَنْ يُسَاعِدُوهُمْ فِي الْعَمَلِ , وَيُشْرِكُوهُمْ فِي الثَّمَرِ. فتح الباري (5/ 9) (¬4) أي: المهاجرون. (¬5) (خ) 3571، (ن) 8321

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ , قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ , وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ) (¬1) (فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ) (¬2) (أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ , وَيَكْفُونَهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ (¬3)) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 70 - (1771) , (خ) 2487 (¬2) (خ) 2487 , (م) 70 - (1771) (¬3) ظَاهِرهُ مُغَايِرٌ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة فِي اَلْمُزَارَعَةِ " قَالَتْ اَلْأَنْصَار لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اِقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا اَلنَّخِيل , قَالَ: لَا " , وَالْجَمْع بَيْنَهُمَا أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْمُقَاسَمَةِ هُنَا: الْقِسْمَة اَلْمَعْنَوِيَّة , وَهِيَ الَّتِي أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة حَيْثُ قَالَ: " قَالُوا: فَيَكْفُونَنَا اَلْمُؤْنَة , وَنُشْرِكُهُمْ فِي اَلثَّمَرِ " , فَكَانَ اَلْمُرَاد هُنَا مُقَاسَمَة الثِّمَار، وَالْمَنْفِيّ هُنَاكَ , مُقَاسَمَة اَلْأُصُول. فتح الباري (ج 8 / ص 131) (¬4) (م) 70 - (1771) , (خ) 2487

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْأَنْصَارَ) (¬1) (فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ) (¬2) (لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ (¬3)) (¬4) (فَقَالُوا: لَا وَاللهِ , حَتَّى) (¬5) (تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا) (¬6) (مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا) (¬7) (" فَقَالَ ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ "، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ) (¬8) (فَقَالَ: " إِمَّا لَا , فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي , فَإِنَّكُمْ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أَثَرَةٌ) (¬9) (شَدِيدَةً (¬10)) (¬11) (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ ") (¬12) (قَالُوا: سَنَصْبِرُ) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 2992 (¬2) (خ) 7003 (¬3) (الْبَحْرَيْنِ) هِيَ الْبَلَدُ الْمَشْهُورُ بِالْعِرَاقِ، وَهُوَ بَيْنَ الْبَصْرَةِ وَهَجَرَ. فتح (9/ 426) (¬4) (خ) 3583 (¬5) (خ) 2992 (¬6) (خ) 3583 (¬7) (خ) 2248 (¬8) (خ) 2992، (هق) 20219 (¬9) (خ) 3583، (حب) 7276 (¬10) الْأَثَرَة: الِاسْتِئْثَار بِالْمُشْتَرَكِ، أَيْ: يُسْتَأثَرُ عَلَيْكُمْ , وَيُفَضَّل عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ بِغَيْرِ حَقّ. شرح النووي ج 4 / ص 13 (¬11) (حم) 13371 (¬12) (خ) 7003، (حم) 13371 (¬13) (حم) 13371

(ش طب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) (¬1) فَـ (آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنهما - (¬2) ") (¬3) (- وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى - فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ:) (¬4) (أَيْ أَخِي، أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا) (¬5) (هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِيَ امْرَأَتَانِ) (¬6) (فَانْظُرْ أَيَّهُمَا أَعْجَبُ إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلِّقَهَا) (¬7) (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا) (¬8) (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ) (¬9) (هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ , قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعٍ , قَالَ:) (¬10) (دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ) (¬11). ¬

_ (¬1) (طب) ج1ص252ح728 , (خ) 2172 , (م) 204 - (2529) , (س) 3388 , (د) 2926 , (حم) 12110 (¬2) سَعْد بْن الرَّبِيعِ: أَحَد النُّقَبَاء، اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ. فتح الباري (ج 11 / ص 86) (¬3) (ش) 26703 , (خ) 3569 , (ت) 1933 , (حم) 13145 (¬4) (خ) 1944 (¬5) (حم) 13890 , (خ) 1944 (¬6) (ت) 1933 , (خ) 3570 , (س) 3388 , (حم) 12999 (¬7) (حم) 13890 , (خ) 1944 , (س) 3388 (¬8) (ت) 1933 , (خ) 1943 , (س) 3388 , (حم) 12999 (¬9) (خ) 3722 , (ت) 1933 , (س) 3388 , (حم) 13890 (¬10) (خ) 1943 (¬11) (خ) 3722 , (ت) 1933 , (س) 3388 , (حم) 13890

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} (¬1) (قَالَ: وَرَثَةً , {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬2) قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ , دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ , لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمْ) (¬3) (فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} نَسَخَتْهَا) (¬4) (ثُمَّ قَالَ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} مِنْ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ , وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ , وَيُوصِي لَهُ) (¬5) وفي رواية (¬6): فَنَسَخَتْ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ , فَقَالَ تَعَالَى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (¬7). ¬

_ (¬1) [النساء: 33] (¬2) [النساء: 33] (¬3) (خ) 2170 , (د) 2922 (¬4) (خ) 6366 , (د) 2922 (¬5) (خ) 4304 , (د) 2922 , (ن) 6417 (¬6) (د) 2921 , (هق) 12307 (¬7) [الأنفال/75]

تحويل القبلة إلى الكعبة

تَحْوِيلُ الْقِبْلِةِ إِلَى الْكَعْبَة (خ م) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَخْوَالِهِ (¬1) مِنْ الْأَنْصَارِ، وَصَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (¬2) سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا , أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا (¬3)) (¬4) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ , فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا , فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬5) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (¬6) (وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا , صَلَاةَ الْعَصْرِ " وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ , فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ , فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ) (¬7) (مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬8) (وَهُمْ رَاكِعُونَ) (¬9) (فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) (¬10) (فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ (¬11) لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬12) (" وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ") (¬13) (فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ) (¬14) (حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (¬15) (وَكَانَتْ الْيَهُودُ وَأَهْلُ الْكِتَابِ (¬16) قَدْ أَعْجَبَهُمْ (¬17) إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ , أَنْكَرُوا ذَلِكَ) (¬18) (فَقَالَ السُّفَهَاءُ (¬19) مِنْ النَّاسِ - وَهُمْ الْيَهُودُ -: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا , قُلْ للهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬20)) (¬21) (وَمَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا (¬22) فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ (¬23) فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (¬24) إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} [البقرة/143]) (¬25). ¬

_ (¬1) فِي إِطْلَاق أَخْوَاله مَجَاز؛ لِأَنَّ الْأَنْصَار أَقَارِبه مِنْ جِهَة الْأُمُومَة، لِأَنَّ أُمّ جَدّه عَبْد الْمُطَّلِب بْن هَاشِم مِنْهُمْ، وَهِيَ سَلْمَى بِنْت عَمْرو , أَحَد بَنِي عَدِيّ بْن النَّجَّار (فتح - ح40) (¬2) أَيْ: إِلَى جِهَة بَيْت الْمَقْدِس. (فتح - ح40) (¬3) اخْتُلِفَ فِي صَلَاته إِلَى بَيْت الْمَقْدِس وَهُوَ بِمَكَّة، فَقَدْ صَحَّحَ الْحَاكِم وَغَيْره مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى بَيْت الْمَقْدِس؛ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَدْبِر الْكَعْبَة , بَلْ يَجْعَلهَا بَيْنه وَبَيْن بَيْتِ الْمَقْدِس , وَأَطْلَقَ آخَرُونَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْت الْمَقْدِس، وَقَالَ آخَرُونَ: كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْكَعْبَة، فَلَمَّا تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَة اِسْتَقْبَلَ بَيْت الْمَقْدِس، وَهَذَا ضَعِيف , وَيَلْزَم مِنْهُ دَعْوَى النَّسْخ مَرَّتَيْنِ، وَالْأَوَّل أَصَحّ , لِأَنَّهُ يَجْمَع بَيْن الْقَوْلَيْنِ، فكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بَيْن الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. (فتح - ج1ص143) وَيُؤَيِّد حَمْله عَلَى ظَاهِره إِمَامَة جِبْرِيل، فَفِي بَعْض طُرُقه أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْد بَاب الْبَيْت. (فتح - ح40) (¬4) (خ) 2340 , (م) 525 (¬5) [البقرة/144] (¬6) (خ) 390 , (ت) 340 (¬7) (خ) 2340 , (م) 525 (¬8) (خ) 390 , (ت) 340 (¬9) (خ) 2340 , (ت) 340 (¬10) (خ) 390 , (ت) 340 (¬11) أَيْ: أَحْلِف، قَالَ الْجَوْهَرِيّ: يُقَال: أَشْهَد بِكَذَا ,أَيْ: أَحْلِف بِهِ. فتح (ح40) (¬12) (خ) 2340 , (ت) 340 (¬13) (خ) 390 , (ت) 340 (¬14) (خ) 6825 , (ت) 340 (¬15) (خ) 390 (¬16) (أَهْل الْكِتَاب) هُوَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْيَهُود، مِنْ عَطْف الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: النَّصَارَى , لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَاب , وَفِيهِ نَظَر , لِأَنَّ النَّصَارَى لَا يُصَلُّونَ لِبَيْتِ الْمَقْدِس , فَكَيْف يُعْجِبهُمْ؟ , وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: كَانَ إِعْجَابهمْ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّة لِلْيَهُودِ. قُلْت: وَفِيهِ بُعْد , لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلْيَهُودِ. (فتح - ح40) (¬17) أَيْ: النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. (فتح - ح40) (¬18) (خ) 2340 , (حم) 18519 (¬19) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه: إذا كان مَضْطربا , لَا اسِتقامَةَ له، والسَّفيه: الجاهلُ. (¬20) [البقرة/142] (¬21) (خ) 390 (¬22) قَالَ الْحَافِظ: لَمْ أَجِد فِي شَيْء مِنْ الْأَخْبَار أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ قَبْل تَحْوِيل الْقِبْلَة، لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ عَدَم الذِّكْر عَدَم الْوُقُوع، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَة مَحْفُوظَة , فَتُحْمَل عَلَى أَنَّ بَعْض الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَمْ يَشْتَهِر , قُتِلَ فِي تِلْكَ الْمُدَّة فِي غَيْر الْجِهَاد، وَلَمْ يُضْبَط اِسْمه , لِقِلَّةِ الِاعْتِنَاء بِالتَّارِيخِ إِذْ ذَاكَ. وَذَكَرَ لِي بَعْض الْفُضَلَاء أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُرَاد: مَنْ قُتِلَ بِمَكَّة مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ , كَأَبَوَيْ عَمَّار. قُلْت: يَحْتَاج إِلَى ثُبُوتِ أَنَّ قَتْلهمَا بَعْد الْإِسْرَاء. (فتح - ح40) (¬23) أَيْ: كَيْفَ حَالُهُمْ , هَلْ صَلَاتُهُمْ ضَائِعَةٌ أَمْ مَقْبُولَةٌ. تحفة الأحوذي (7/ 284) (¬24) أَيْ: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , بَلْ يُثِيبُكُمْ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 284) وفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: الرَّدّ عَلَى الْمُرْجِئَة فِي إِنْكَارهمْ تَسْمِيَة أَعْمَال الدِّين إِيمَانًا. (فتح - ح40) (¬25) (خ) 2340

غزوة العشير

غَزْوَةُ الْعُشَيْر (م) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " غَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً , قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 146 - (1814) , (خ) 4142

(خ م) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: (سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه -: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ , قُلْتُ: كَمْ غَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: " تِسْعَ عَشْرَةَ ") (¬1) (قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ , قَالَ: الْعُشَيْرُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 4201 (¬2) (خ) 3733 , (م) 143 - (1254) , (ت) 1676 , (حم) 19354

غزوة بدر

غَزْوَةُ بَدْر قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ , فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 123]

فضل من شهد بدرا من المسلمين

فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمُسْلِمِين (خ جة) , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟) (¬1) (قَالَ: خِيَارُنَا) (¬2) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1221 (¬2) (جة) 160 , (حم) 15858 (¬3) (خ) 3771

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اطَّلَعَ اللهُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ , فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4654 , (حم) 7927 , (ت) 3305 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1719 , الصَّحِيحَة: 2732

(جة) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَرْجُو إِلَّا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا , كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا؟} (¬1) قَالَ: " أَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا , وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا؟} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [مريم/71] (¬2) [مريم/72] (¬3) (جة) 4281 , (حم) 25901 , (م) 163 - (2496) , الصحيحة: 2160 , المشكاة: 6218

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ - رضي الله عنه - إِلَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْكُو حَاطِبًا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتَ , لَا يَدْخُلُهَا , فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 162 - (2495) , (ت) 3864 , (حم) 14524

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15297 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5223 , الصحيحة: 2160

(خ ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقَ ابْنُ عَمَّتِي حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ - رضي الله عنه - يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غُلَامًا نَظَّارًا (¬1) مَا انْطَلَقَ لِلْقِتَالِ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ (¬2)) (¬3) (فَوَقَعَ فِي ثُغْرَةِ نَحْرِهِ فَقَتَلَهُ) (¬4) (فَجَاءَتْ أُمُّهُ عَمَّتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ؟ , فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَيْحَكِ) (¬7) (يَا أُمَّ حَارِثَةَ) (¬8) (أَوَهَبِلْتِ؟ , أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟، إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ) (¬9) (فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى) (¬10) (وَالْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ (¬11) وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا ") (¬12) ¬

_ (¬1) النَّظَّار: الذي ينظر الأعداء ليأتي بأخبارهم. (¬2) السهم الغرْب: الطائش الذي لا يُعْرَف راميه. (¬3) (حم) 14043 , (خ) 6184 , (ت) 3174 (¬4) (حم) 13898 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 14043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 2654 (¬7) (خ) 3761 , 6184 (¬8) (خ) 2654 (¬9) (خ) 3761 (¬10) (خ) 2654 , (حم) 13223 , انظر الصَّحِيحَة: 1811 (¬11) (رَبْوَةُ الْجَنَّةِ): أَرْفَعُهَا، وَالرَّبْوَةُ: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ. تحفة (ج 8 / ص 8) (¬12) (ت) 3174 , (حم) 13767 , انظر صحيح الجامع: 7852 , الصحيحة: 2003

عدد الصحابة في غزوة بدر

عَدَدُ الصَّحَابَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْر (خ م حم) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" اسْتَصْغَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَابْنَ عُمَرَ , فَرُدِدْنَا يَوْمَ بَدْرٍ ") (¬1) (وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتِّينَ , وَالْأَنْصَارُ: نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ , وَحَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا , أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ , الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ , بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَمِائَةٍ وفي رواية: (ثَلَاثَمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا) (¬2) قَالَ الْبَرَاءُ: لَا وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 18656 , (خ) 3740 (¬2) (م) 58 - (1763) (¬3) (خ) 3740 , (ت) 1598 , (جة) 2828 , (حم) 18578

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَدْرٍ فِي ثَلَاثِ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ , اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ , اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ " , فَفَتَحَ اللهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ , فَانْقَلَبُوا حِينَ انْقَلَبُوا , وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ , وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2747 , (ك) 2596 , انظر الصحيحة: 1003 , المشكاة: 5929

أسباب معركة بدر

أَسْبَابُ مَعْرَكَةِ بَدْر قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ , وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ , وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ , وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ , وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ , وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ , فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ , وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ , إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ , إِنِّي أَخَافُ اللهَ ,وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ , وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ , يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ , كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ , وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ , وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ , لِيُحِقَّ الْحَقَّ , وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ , وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ , إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ , وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى , وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ , وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ , إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ , إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ , وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ , وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ , وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ , وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 47، 48] (¬2) [الأنفال: 5 - 11]

(م س د البيهقي في الدلائل) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَال: (" سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فِي أَرْبَعِينَ رَاكِبًا مِنْ قُرَيْشٍ , تُجَّارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّامِ , فِيهِمْ: مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ) (¬1) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لَنَا طَلِبَةً (¬2) فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ (¬3) حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا "، فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ (¬4) فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ (¬5) فَقَالَ: " لَا، إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا) (¬6) وفي رواية: (فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ , وَقَالَ لَهُمْ: هَذَا أَبُو سُفْيَانَ قَافِلَا بِتِجَارَةِ قُرَيْشٍ، فَاخْرُجُوا لَهَا , لَعَلَّ اللهَ - عز وجل - يُنَفِّلُكُمُوهَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالْمُسْلِمُونَ، فَخَفَّ مَعَهُ رِجَالٌ , وَأَبْطَأَ آخَرُونَ) (¬7) (وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَظُنُّوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْقَى حَرْبًا) (¬8) (إِنَّمَا كَانَتْ نَدْبَةً لِمَالٍ يُصِيبُونَهُ , لَا يَظُنُّونَ أَنْ يَلْقَوْا حَرْبًا، (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثمِائَةِ رَاكِبٍ وَنَيِّفٍ "، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ مُشَاةٌ، مَعَهُمْ ثَمَانُونَ بَعِيرًا , وَفَرَسٌ، وَيَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ لِلْمِقْدَادِ " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ بَيْنَهُ , وَبَيْنَ عَلِيٍّ , وَمَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ , بَعِيرٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَقْبِ بَنِي دِينَارٍ , مِنَ الْحَرَّةِ عَلَى الْعَقِيقِ، فَذَكَرَ طُرُقَهُ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ , لَقِيَ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ، فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّاسِ، فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ خَبَرًا "، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ دَنَا مِنَ الْحِجَازِ يَتَحَسَّسُ الأَخْبَارَ) (¬9) (وَيَسْأَلُ مَنْ لَقِيَ مِنَ الرُّكْبَانِ , تَخَوُّفًا عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ , حَتَّى أَصَابَ خَبَرًا مِنْ بَعْضِ الرُّكْبَانِ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدِ اسْتَنْفَرَ أَصْحَابَهُ لَكَ وَلِعِيرِكَ , فَحَذِرَ عِنْدَ ذَلِكَ) (¬10) (فَاسْتَأجَرَ ضَمْضَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ، فَبَعَثَهُ إِلَى قُرَيْشٍ يَسْتَنْفِرُهُمْ إِلَى أَمْوَالِهِمْ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ عَرَضَ لَهَا فِي أَصْحَابِهِ، فَخَرَجَ ضَمْضَمٌ سَرِيعًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ , وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اللَّطِيمَةَ (¬11) قَدْ عَرَضَ لَهَا مُحَمَّدٌ فِي أَصْحَابِهِ - وَالَلَّطِيمَةُ هِيَ التِّجَارَةُ - الْغَوْثَ الْغَوْثَ (¬12) وَمَا أَظُنُّ أَنْ تُدْرِكُوهَا، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: أَيَظُنُّ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ أَنَّهَا كَائِنَةٌ كَعِيرِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ؟، فَخَرَجُوا عَلَى الصَّعْبِ وَالذَّلُولِ (¬13) وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ أَشْرَافِهَا أَحَدٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا لَهَبٍ قَدْ تَخَلَّفَ , وَبَعَثَ مَكَانَهُ الْعَاصَ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ وَهُمْ تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ مُقَاتِلا، وَمَعَهُمْ مِائَتَا فَرَسٍ يَقُودُونَهَا، وَخَرَجُوا مَعَهُمْ بِالْقِيَانِ (¬14) يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَتَغَنَّيْنَ بِهِجَاءِ الْمُسْلِمِينَ - ثُمَّ ذَكَرَ أَسْمَاءَ الْمُطْعِمِينَ مِنْهُمْ، وَذَكَرَ رُجُوعَ طَالِبِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْجُحْفَةِ , رَأَى جُهَيْمُ بْنُ الصَّلْتِ رُؤْيَا , فَبَلَغَتْ أَبَا جَهْلٍ، فَقَالَ: وَهَذَا نَبِيٌّ آخَرُ مِنْ بَنِيِّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى أَنَّ رَاكِبًا أَقْبَلَ عَلَى قُرَيْشٍ مَعَهُ بَعِيرٌ لَهُ , حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْعَسْكَرِ، فَقَالَ: قُتِلَ فُلَانٌ , وَفُلَانٌ , وَفُلَانٌ , - يُعَدِّدُ رِجَالا مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ , مِمَّنْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ - ثُمَّ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَعِيرِهِ (¬15) ثُمَّ أَرْسَلَهُ فِي الْعَسْكَرِ، فَلَمْ يَبْقَ خِبَاءٌ (¬16) مِنْ أَخْبِيَةِ قُرَيْشٍ إِلَّا أَصَابَهُ دَمُهُ، " وَمَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى وَجْهِهِ ذَلِكَ - فَذَكَرَ مَسِيرَهُ - حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الصَّفْرَاءِ , بَعَثَ بَسْبَسَ بْنَ عَمْرٍو , وَعَدِيَّ بْنَ أَبِي الزَّغْبَاءِ الْجُهَنِيَّيْنِ , يَلْتَمِسَانِ الْخَبَرَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ "، فَانْطَلَقَا حَتَّى وَرَدَا بَدْرًا، فَأَنَاخَا بَعِيرَيْهِمَا إِلَى تَلٍّ مِنَ الْبَطْحَاءِ , وَاسْتَقَيَا فِي شَنٍّ لَهُمَا مِنَ الْمَاءِ، فَسَمِعَا جَارِيَتَيْنِ تَقُولُ إِحْدَاهُمَا لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا تَأتِي الْعِيرُ غَدًا، فَلَخَّصَ بَيْنَهُمَا مَجْدِيُّ بْنُ عَمْرٍو , وَقَالَ: صَدَقَتْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ بَسْبَسٌ وَعَدِيٌّ، فَجَلَسَا عَلَى بَعِيرَيْهِمَا حَتَّى أَتَيَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ، وَأَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ وَلَّيَا وَقَدْ حَذِرَ، فَتَقَدَّمَ أَمَامَ عِيرِهِ، فَقَالَ لِمَجْدِيِّ بْنِ عَمْرٍو: هَلْ أَحْسَسْتَ عَلَى هَذَا الْمَاءِ مِنْ أَحَدٍ تُنْكِرُهُ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، إِلَّا أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَاكِبَيْنِ أَنَاخَا إِلَى هَذَا التَّلِّ , فَاسْتَقَيَا فِي شَنٍّ لَهُمَا ثُمَّ انْطَلَقَا، فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ مَنَاخَ بَعِيرَيْهِمَا , فَأَخَذَ مِنْ أَبْعَارِهِمَا وَفَتَّهُ , فَإِذَا فِيهِ النَّوَى، فَقَالَ: هَذِهِ وَاللهِ عَلائِفُ يَثْرِبَ، ثُمَّ رَجَعَ سَرِيعًا , فَضَرَبَ وَجْهَ عِيرِهِ , فَانْطَلَقَ بِهَا مُسَاحِلا (¬17) حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ أَحْرَزَ عِيرَهُ , بَعَثَ إِلَى قُرَيْشٍ أَنَّ اللهَ قَدْ نَجَّى عِيرَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَرِجَالَكُمْ , فَارْجِعُوا، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَاللهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَأتِيَ بَدْرًا - وَكَانَتْ بَدْرٌ سُوقًا مِنْ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ - فَنُقِيمَ بِهَا ثَلَاثا، فَنُطْعِمَ بِهَا الطَّعَامَ، وَنَنْحَرَ بِهَا الْجُزُرَ، وَنَسْقِيَ بِهَا الْخَمْرَ، وَتَعْزِفَ عَلَيْنَا الْقِيَانُ (¬18) وَتَسْمَعَ بِنَا الْعَرَبُ وَبِمَسِيرِنَا، فلَا يَزَالُونَ يَهَابُونَنَا بَعْدَهَا أَبَدًا , فَقَالَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ: يَا مَعْشَرَ بَنِي زُهْرَةَ، إِنَّ اللهَ قَدْ نَجَّى أَمْوَالَكُمْ , وَنَجَّى صَاحِبَكُمْ، فَارْجِعُوا، فَأَطَاعُوهُ , فَرَجَعَتْ زُهْرَةُ فَلَمْ يَشْهَدُوهَا وَلَا بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، " وَارْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ وَادِي ذَفَارٍ , نَزَلَ وَأَتَاهُ الْخَبَرُ عَنْ قُرَيْشٍ بِمَسِيرِهِمْ لِيَمْنَعُوا عِيرَهُمْ، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَأَحْسَنَ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ فَأَحْسَنَ ثُمَّ قَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، امْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ فَنَحْنُ مَعَكَ، وَاللهِ لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا , إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} (¬19) وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا , إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ , لَجَالَدْنَا مَعَكَ مَنْ دُونَهُ حَتَّى تَبْلُغَهُ، " فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرًا , وَدَعَا لَهُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ - وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْأَنْصَارَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ عَدَدُ النَّاسِ، وَكَانُوا حِينَ بَايَعُوهُ بِالْعَقَبَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بُرَآءُ مِنْ ذِمَامِكَ حَتَّى تَصِلَ إِلَى دَارِنَا، فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَيْنَا , فَأَنْتَ فِي ذِمَمِنَا، نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا تَكُونَ الْأَنْصَارُ تَرَى أَنَّ عَلَيْهَا نُصْرَتَهُ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسِيرَ بِهِمْ إِلَى عَدُوٍّ بِغَيْرِ بِلادِهِمْ - " , فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: وَاللهِ لَكَأَنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُرِيدُنَا؟ , قَالَ: " أَجَلْ " , فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقٌّ، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَامْضِ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَا أَرَدْتَ , فَنَحْنُ مَعَكَ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ , لَخُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا تَخَلَّفَ مِنَّا وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ نَلْقَى عَدُوَّنَا غَدًا، إِنَّا لَصُبُرٌ عِنْدَ الْحَرْبِ، صُدُقٌ عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَلَعَلَّ اللهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ (¬20) فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، " فَسُرَّ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬21) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: سِيرُوا وَأَبْشِرُوا , فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ الْآنَ مَصَارِعَ الْقَوْمِ) (¬22) (فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ ") (¬23) (وَمَضَتْ قُرَيْشٌ حَتَّى نَزَلُوا بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى مِنَ الْوَادِي، وَالْقُلُبُ بِبَدْرٍ فِي الْعُدْوَةِ الدُّنْيَا مِنْ بَطْنِ التَّلِّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَرْسَلَ اللهُ السَّمَاءَ، وَكَانَ الْوَادِي دَهِسًا (¬24) فَأَصَابَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ مِنْهَا مَا لَبَّدَ لَهُمُ الْأَرْضَ , وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الْمَسِيرِ، وَأَصَابَ قُرَيْشًا مِنْهَا مَا لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَرْتَحِلُوا مَعَهُ، " فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَادِرُهُمْ (¬25) إِلَى الْمَاءِ حَتَّى نَزَلَ بَدْرًا , فَسَبَقَ قُرَيْشًا إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ بَدْرٍ نَزَلَ عَلَيْهِ "، فَقَالَ لَهُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْزِلٌ أَنْزَلَكَهُ الله

أحداث معركة بدر

أَحْدَاثُ مَعْرَكَةِ بَدْر قَالَ تَعَالَى: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ} (¬1) (حم) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ , وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ , " إِلَّا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ " , وَمَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 11] (¬2) (حم) 1161, 1023 (خز) 899 , (حب) 2257 , (ن) 823 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 545 , 3330 , أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (1/ 120)

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ يَوْمَ بَدْرٍ) (¬1) وفي رواية: (يَوْمَ أُحُدٍ) (¬2) وفي رواية: (يَوْمَ حُنَيْنٍ) (¬3) (اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأ , لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ) (¬4) (بَعْدَ الْيَوْمِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (1763) (¬2) (م) 23 - (1743) , (حم) 13674 (¬3) (حم) 12242 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 23 - (1743) , (حم) 12560 (¬5) قَالَ الْعُلَمَاء: فِيهِ التَّسْلِيم لِقَدَرِ الله تَعَالَى، وَالرَّدّ عَلَى غُلَاة الْقَدَرِيَّة , الزَّاعِمِينَ أَنَّ الشَّرّ غَيْر مُرَاد وَلَا مُقَدَّر - تَعَالَى الله عَنْ قَوْلهمْ - وَهَذَا الْكَلَام مُتَضَمِّن أَيْضًا لِطَلَبِ النَّصْر، وَجَاءَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ هَذَا يَوْم أُحُد، وَجَاءَ بَعْده أَنَّهُ قَالَهُ يَوْم بَدْر، وَهُوَ الْمَشْهُور فِي كُتُب السِّيَر وَالْمَغَازِي، وَلَا مُعَارَضَة بَيْنَهُمَا، فَقَالَهُ فِي الْيَوْمَيْنِ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (6/ 187) (¬6) (خ) 2758 , (حم) 12242

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ , اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ " , فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِيَدِهِ , وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ , " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الدِّرْعِ يَقُولُ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ , بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ , وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [القمر/46] (¬2) (خ) 2758 , 3737 , (حم) 3043

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: إنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ حِينَ الْتَقَى الْقَوْمُ: اللَّهُمَّ أَقْطَعَنَا الرَّحِمَ , وَآتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُهُ , فَأَحْنِهِ الْغَدَاةَ , فَكَانَ الْمُسْتَفْتِحَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23710 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن.

(خ د) , وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفَنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا: ") (¬1) (إِذَا أَكْثَبُوكُمْ - يَعْنِي إِذَا غَشُوكُمْ (¬2) - فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ (¬3) وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 2900 (¬2) أَيْ: قَارَبُوكُمْ , بِحَيْثُ تَصِل إِلَيْهِمْ سِهَامكُمْ. عون المعبود- (ج 6 / ص 96) (¬3) أَيْ: بِالسَّهْمِ الْعَرَبِيّ , الَّذِي لَيْسَ بِطَوِيلٍ كَالنُّشَّابِ. عون المعبود (ج6ص 96) (¬4) أَيْ: لَا تَرْمُوهُمْ عَنْ بُعْد , فَإِنَّهُ يَسْقُط فِي الْأَرْض , فَتَذْهَبُ السِّهَام , وَلَمْ يَحْصُل نِكَايَة. عون المعبود (ج6 ص96) (¬5) (د) 2663 , (خ) 3984 , (حم) 16104

نزول الملائكة للقتال يوم بدر

نُزُولُ الْمَلَائِكَةِ لِلْقِتَالِ يَوْمَ بَدْر قَالَ تَعَالَى: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ , فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا , سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ , فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} (¬1) (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَدْرٍ (¬2): " هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأسِ فَرَسِهِ , عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنفال/12] (¬2) (تَنْبِيه): وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ وَالْأَصِيلِيِّ (ح3185): " قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْم أُحُد: هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأسِ فَرَسه " الْحَدِيث، وَهُوَ وَهُمْ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ فِي " بَابِ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا " , وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا أَبُو ذَرٍّ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ مُتْقِنِي رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ، وَلَا اسْتَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , وَلَا أَبُو نُعَيْمٍ. ثَانِيهمَا: أَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي هَذَا الْمَتْن يَوْمَ بَدْرٍ , لَا يَوْمَ أُحُدٍ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. فتح الباري (ج 11 / ص 373) (¬3) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيّ الدِّين السُّبْكِيّ: سُئِلْتُ عَنْ الْحِكْمَة فِي قِتَالِ الْمَلَائِكَةِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ أَنَّ جِبْرِيلَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْكُفَّارَ بِرِيشَةٍ مِنْ جَنَاحِه. فَقُلْت: وَقَعَ ذَلِكَ لِإِرَادَةِ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِه، وَتَكُونَ الْمَلَائِكَةُ مَدَدًا عَلَى عَادَةِ مَدَدِ الْجُيُوش , رِعَايَةً لِصُورَةِ الْأَسْبَابِ وَسُنَّتِهَا الَّتِي أَجْرَاهَا اللهُ تَعَالَى فِي عِبَادَة، وَاللهُ تَعَالَى هُوَ فَاعِل الْجَمِيع ,وَاللهُ أَعْلَم. فتح (ج11ص327) (¬4) (خ) 3773

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَ وَلِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ: " مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ , وَمَعَ الْآخَرِ مِيكَائِيلُ , وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ , يَشْهَدُ الْقِتَالَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1256 , انظر الصَّحِيحَة: 3241

(حم) , وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمَازِنِيِّ - رضي الله عنه - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا - قَالَ: إِنِّي لَأَتْبَعُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ لِأَضْرِبَهُ , إِذْ وَقَعَ رَأسُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ سَيْفِي , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ غَيْرِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23829 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(يع) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: أُصِيبَتْ عَيْنُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - يَوْمَ بَدْرٍ , فَسَالَتْ حَدَقَتُهُ (¬1) عَلَى وَجْنَتِهِ (¬2) فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَا، فَدَعَا بِهِ فَغَمَزَ (¬3) حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِهِ "، فَكَانَ لَا يَدْرِي أَيَّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ. (¬4) ¬

_ (¬1) الحدقة: سواد مستدير وسط العين. (¬2) الوجنة: أعلى الخد. (¬3) الغمز: الضغط باليد. (¬4) (يع) 1549 , صححه الألباني في كتاب: بداية السول في تفضيل الرسول ص41

(خ م د حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَفِينَا أُنْزِلَتْ: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} (¬1) قَالَ: هُمْ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ) (¬2) (عَلِيٌّ , وَحَمْزَةُ , وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ , وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ) (¬3) (لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْرٍ , فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَقْبَلُوا سَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَدْرٍ " - وَبَدْرٌ بِئْرٌ - فَسَبَقَنَا الْمُشْرِكُونَ إِلَيْهَا , فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ , رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ , وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ , فَأَمَّا الْقُرَشِيُّ فَانْفَلَتَ , وَأَمَّا مَوْلَى عُقْبَةَ فَأَخَذْنَاهُ , فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ: كَمْ الْقَوْمُ؟ , فَيَقُولُ: هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ , شَدِيدٌ بَأسُهُمْ فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ , حَتَّى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: " كَمْ الْقَوْمُ؟ " , قَالَ: هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ , شَدِيدٌ بَأسُهُمْ " فَجَهَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْبِرَهُ كَمْ هُمْ " , فَأَبَى , ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ: " كَمْ يَنْحَرُونَ مِنْ الْجُزُرِ؟ " , فَقَالَ: عَشْرًا كُلَّ يَوْمٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْقَوْمُ أَلْفٌ , كُلُّ جَزُورٍ وَتَبَعِهَا لِمِائَةٍ " , ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنْ اللَّيْلِ طَشٌّ (¬4) مِنْ مَطَرٍ , فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ (¬5) نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنْ الْمَطَرِ) (¬6) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ , " إِلَّا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإنَّهُ) (¬7) (بَاتَ) (¬8) (تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي) (¬9) (فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي , اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي , اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ , فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ , مَادًّا يَدَيْهِ , مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ , حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ (¬10) " , فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ , ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} (¬11) فَأَمَدَّهُ اللهُ بِالْمَلَائِكَةِ) (¬12) (قَالَ: فَلَمَّا أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ , " نَادَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الصَلَاةَ عِبَادَ اللهِ " , فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ , " فَصَلَّى بِنَا , وَحَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ تَحْتَ هَذِهِ الضِّلَعِ الْحَمْرَاءِ مِنْ الْجَبَلِ) (¬13) (ثُمَّ عَدَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صُفُوفَ أَصْحَابِهِ، وَفِي يَدِهِ قِدْحٌ (¬14) يَعْدِلُ بِهِ الْقَوْمَ، فَمَرَّ بِسَوَادِ بْنِ غَزِيَّةَ - رضي الله عنه - حَلِيفِ (¬15) بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ , وَهُوَ مُسْتَنْتِلٌ (¬16) مِنَ الصَّفِّ، " فَطَعَنَ رَسُولُ اللهِ فِي بَطْنِهِ بِالْقِدْحِ وَقَالَ: اسْتَوِ يَا سَوَادُ "، فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْجَعْتَنِي، وَقَدْ بَعَثَكَ اللهُ بِالْعَدْلِ , فَأَقِدْنِي، فَقال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَقِدْ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ طَعَنْتَنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ، " فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَطْنِهِ وَقال: اسْتَقِدْ "، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَ بَطْنَهُ) (¬17) (وقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬18) (فَقال: " مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَادُ؟ " , فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، حَضَرَ مَا تَرَى، فَلَمْ آمَنِ الْقَتْلَ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ بِكَ أَنْ يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ، " فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَيْرٍ ") (¬19) (فَلَمَّا دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفْنَاهُمْ , إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحْمَرَ يَسِيرُ فِي الْقَوْمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَلِيُّ نَادِ لِي حَمْزَةَ - وَكَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ وَمَاذَا يَقُولُ لَهُمْ - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ يَأمُرُ بِخَيْرٍ , فَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ " , فَجَاءَ حَمْزَةُ , فَقَالَ: هُوَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَهُوَ يَنْهَى عَنْ الْقِتَالِ وَيَقُولُ لَهُمْ: يَا قَوْمُ , إِنِّي أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ , لَا تَصِلُونَ إِلَيْهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ يَا قَوْمِ , اعْصِبُوهَا الْيَوْمَ بِرَأسِي , وَقُولُوا: جَبُنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَسْتُ بِأَجْبَنِكُمْ , فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُو جَهْلٍ , فَقَالَ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا؟ , وَاللهِ لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُ هَذَا لَأَعْضَضْتُهُ (¬20) قَدْ مَلَأَتْ رِئَتُكَ جَوْفَكَ رُعْبًا , فَقَالَ عُتْبَةُ: إِيَّايَ تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ (¬21)؟ , سَتَعْلَمُ الْيَوْمَ أَيُّنَا الْجَبَانُ , قَالَ: فَبَرَزَ عُتْبَةُ , وَأَخُوهُ شَيْبَةُ , وَابْنُهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً , فَقَالُوا: مَنْ يُبَارِزُ؟ , فَخَرَجَ لَهُمْ فِتْيَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬22) (فَقَالَ عُتْبَةُ: مَنْ أَنْتُمْ؟ , فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ , إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا) (¬23) (مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُمْ يَا عَلِيُّ , وَقُمْ يَا حَمْزَةُ , وَقُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ") (¬24) (فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ , وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ) (¬25) (فَقَتَلَ اللهُ تَعَالَى عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ) (¬26) (وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ , فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ , ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ , وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ) (¬27) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأسِرُوهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا كُرْهًا) (¬28) (فَلَمَّا حَضَرَ الْبَأسُ يَوْمَ بَدْرٍ , اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬29) (وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأسًا , وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ ") (¬30) (وَبَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ , يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ , إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ , وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ , فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا , فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ , وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ , فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ , فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " صَدَقْتَ , ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ " , فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ , وَأَسَرْنَا سَبْعِينَ) (¬31) (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَصِيرٌ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - أَسِيرًا , فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ هَذَا وَاللهِ مَا أَسَرَنِي , لَقَدْ أَسَرَنِي رَجُلٌ أَجْلَحُ (¬32) مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا , عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ (¬33) مَا أُرَاهُ فِي الْقَوْمِ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَا أَسَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " اسْكُتْ , فَقَدْ أَيَّدَكَ اللهُ تَعَالَى بِمَلَكٍ كَرِيمٍ " , قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: فَأَسَرْنَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: الْعَبَّاسَ , وعَقِيلًا , وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ) (¬34) (" فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى (¬35)؟ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ , هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ , أَرَى أَنْ تَأخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً) (¬36) (فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ , وَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلامِ , فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا) (¬37) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ " , فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ , وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ , فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ , فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ , وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ) (¬38) (حَتَّى يَعْلَمَ اللهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ , فَإنَّ هَؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ " فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ , وَلَمْ يَهْوَ مَا قَالَ عُمَرُ , فَأَخَذَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ ") (¬39) (قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ , فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ , فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ , وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً , تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ , لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬40) (وَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْ

(ت حب) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" إِنَّ جِبْرَائِيلَ هَبَطَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: خَيِّرْ أَصْحَابَكَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ) (¬1) (إِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ، وَإِنْ شَاءُوا الْفِدَاءَ (¬2) عَلَى أَنْ يُقْتَلَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ مِنْهُمْ (¬3) عِدَّتُهُمْ (¬4) " , قَالُوا: الْفِدَاءُ، وَيُقْتَلُ مِنَّا عِدَّتُهُمْ) (¬5). الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 1567 , (حب) 4795 (¬2) الْمَعْنَى أَنَّكُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ تَقْتُلُوا الْأَسَارَى، وَلَا يَلْحَقُكُمْ ضَرَرٌ مِنْ الْعَدُوِّ وَبَيْنَ أَنْ تَأخُذُوا مِنْهُمْ الْفِدَاءَ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 232) (¬3) أَيْ: مِنْ الصَّحَابَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 232) (¬4) يَعْنِي بِعَدَدِ مَنْ يُطْلَقُونَ مِنْهُمْ، وَقَدْ قُتِلَ مِنْ الْكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ سَبْعُونَ , وَأُسِرَ سَبْعُونَ تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 232) (¬5) (حب) 4795 , (ت) 1567 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1411 , المشكاة (3973 / التحقيق الثاني) (¬6) إِنَّمَا اِخْتَارُوا ذَلِكَ رَغْبَةً مِنْهُمْ فِي إِسْلَامِ أَسَارَى بَدْرٍ، وَفِي نَيْلِهِمْ دَرَجَةَ الشَّهَادَةِ فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ , وَشَفَقَةً مِنْهُمْ عَلَى الْأَسَارَى بِمَكَانِ قَرَابَتِهِمْ مِنْهُمْ. وقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُشْكِلٌ جِدًّا , لِمُخَالَفَتِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ وَلِمَا صَحَّ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي أَمْرِ أَسَارَى بَدْرٍ أَنَّ أَخْذَ الْفِدَاءِ كَانَ رَأيًا رَأَوْهُ , فَعُوتِبُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ تَخْيِيرٌ بِوَحْيٍ سَمَاوِيٍّ , لَمْ تَتَوَجَّهْ الْمُعَاتَبَةُ عَلَيْهِ , وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} إِلَى قَوْلِهِ {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} وَأَظْهَرَ لَهُمْ شَأنَ الْعَاقِبَةِ بِقَتْلِ سَبْعِينَ مِنْهُمْ بَعْدَ غَزْوَةِ أُحُدٍ عِنْدَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا} وَمِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ هَذَا التَّأوِيلُ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَلَعَلَّ عَلِيًّا ذَكَرَ هُبُوطَ جِبْرِيلَ فِي شَأنِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ وَبَيَانِهَا , فَاشْتَبَهَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ. وَمِمَّا جَرَّأَنَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ أَنَّ الْحَدِيثَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ سُفْيَانَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ , فَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، وَالسَّمْعُ قَدْ يُخْطِئُ، وَالنِّسْيَانُ كَثِيرًا يَطْرَأُ عَلَى الْإِنْسَانِ، ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيثَ رُوِيَ عَنْهُ مُتَّصِلًا , وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ مُرْسَلًا، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ الْقَوْلَ لِظَاهِرِهِ. وقَالَ الطِّيبِيُّ: أَقُولُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْآيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ التَّخْيِيرَ فِي الْحَدِيثِ وَارِدٌ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِيَارِ وَالِامْتِحَانِ , وَللهِ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ بِمَا شَاءَ، اِمْتَحَنَ اللهُ تَعَالَى أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} الْآيَتَيْنِ , وَامْتَحَنَ النَّاسَ بِتَعْلِيمِ السِّحْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ} وَامْتَحَنَ النَّاسَ بِالْمَلَكَيْنِ , وَجَعَلَ الْمِحْنَةَ فِي الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ بِأَنْ يَقْبَلَ الْعَامِلُ تَعَلُّمَ السِّحْرِ فَيَكْفُرَ، وَيُؤْمِنَ بِتَرْكِ تَعَلُّمِهِ، وَلَعَلَّ اللهَ تَعَالَى اِمْتَحَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: الْقَتْلِ وَالْفِدَاءِ، وَأَنْزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - بِذَلِكَ، هَلْ هُمْ يَخْتَارُونَ مَا فِيهِ رِضَا اللهِ تَعَالَى مِنْ قَتْلِ أَعْدَائِهِ , أَمْ يُؤْثِرُونَ الْعَاجِلَةَ مِنْ قَبُولِ الْفِدَاءِ، فَلَمَّا اِخْتَارُوا الثَّانِيَ , عُوقِبُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ}. وقَالَ الْقَارِي بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْكَلَامِ مَا لَفْظُهُ: قُلْتُ بِعَوْنِ اللهِ: إِنَّ هَذَا الْجَوَابَ غَيْرُ مَقْبُولٍ , لِأَنَّهُ مَعْلُولٌ وَمَدْخُولٌ، فَإِنَّهُ إِذَا صَحَّ التَّخْيِيرُ , لَمْ يَجُزْ الْعِتَابُ وَالتَّعْيِيرُ , فَضْلًا عَنْ التَّعْذِيبِ وَالتَّعْزِيرِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ تَخْيِيرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُنَّ لَوْ اِخْتَرْنَ الدُّنْيَا لَعُذِّبْنَ فِي الْعُقْبَى , وَلَا فِي الْأُولَى. وَغَايَتُهُ أَنَّهُنَّ يُحْرَمْنَ مِنْ مُصَاحَبَةِ الْمُصْطَفَى , لِفَسَادِ اِخْتِيَارِهِنَّ الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى , وَأَمَّا قَضِيَّةُ الْمَلَكَيْنِ , وَقَضِيَّةُ تَعْلِيمِ السِّحْرِ، فَنَعَمْ , اِمْتِحَانٌ مِنْ اللهِ وَابْتِلَاءٌ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَخْيِيرٌ لِأَحَدٍ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} أَنَّهُ أَمْرُ تَهْدِيدٍ لَا تَخْيِيرٍ , وَأَمَّا قَوْلُهُ: " أَمْ يُؤْثِرُونَ الْأَعْرَاضَ الْعَاجِلَةَ مِنْ قَبُولِ الْفِدْيَةِ , فَلَمَّا اِخْتَارُوهُ عُوقِبُوا بِقَوْلِهِ {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ} الْآيَةَ "، فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْجُرْأَةِ الْعَظِيمَةِ , وَالْجِنَايَةِ الْجَسِيمَةِ، فَإِنَّهُمْ مَا اخْتَارُوا الْفِدْيَةَ لَا لِلتَّقْوِيَةِ عَلَى الْكُفَّارِ , وَلِلشَّفَقَةِ عَلَى الرَّحِمِ، وَلِرَجَاءِ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ، أَوْ فِي أَصْلَابِهِمْ مَنْ يُؤْمِنُ , وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا وَقَعَ مِنْهُمْ اِجْتِهَادًا وَافَقَ رَأيَهُ - صلى الله عليه وسلم - غَايَتُهُ أَنَّ اِجْتِهَادَ عُمَرَ وَقَعَ أَصْوَبَ عِنْدَهُ تَعَالَى، فَيَكُونُ مِنْ مُوَافَقَاتِ عُمَرَ - رضي الله عنه -. اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 232)

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي فِدَاءِ أُسَارَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ [يَوْمَ بَدْرٍ] (¬1) أَرْبَعَمِائَةٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2691 , (ن) 8661، (ك) 2573 (¬2) (ك) 2620 , (د) 2691 , (ن) 8661 , (هق) 12625 , وصححه الألباني في الإرواء: 1218

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ (¬1) بِمَالٍ , وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ لِخَدِيجَةَ - رضي الله عنها - أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا (¬2) " فَلَمَّا رَآهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً (¬3) وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا (¬4) فَافْعَلُوا " , فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُول اللهِ، فَأَطْلَقُوهُ , وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا) (¬5) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ، وَبَعَثَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: كُونَا بِبَطْنِ يَأجِجَ (¬6) حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ، فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأتِيَا بِهَا (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: زَوْجهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬2) أَيْ: دَفَعَتْهَا إِلَيْهَا حِين دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو الْعَاصِ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ. عون (ج6ص 129) (¬3) أَيْ: لِزَيْنَب يَعْنِي لِغُرْبَتِهَا وَوَحْدَتهَا، وَتَذَكَّرَ عَهْد خَدِيجَة وَصُحْبَتهَا، فَإِنَّ الْقِلَادَة كَانَتْ لَهَا , وَفِي عُنُقهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬4) أَيْ: مَا أَرْسَلْت. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬5) (حم) 26405 , (د) 2692 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) هُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ التَّنْعِيم. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬7) فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز خُرُوج الْمَرْأَة الشَّابَّة الْبَالِغَة مَعَ غَيْر ذِي مَحْرَم لِضَرُورَةٍ دَاعِيَة , لَا سَبِيل لَهَا إِلَّا إِلَى ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬8) (د) 2692 , (ك) 4306 , انظر الإرواء: 1216 , هداية الرواة: 3897

(خ) , وَعَنْ أَنَسٌ - رضي الله عنه - (أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأذَنُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ , قَالَ: " وَاللهِ) (¬2) (لَا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2884 (¬2) (خ) 3793 (¬3) الْمُرَاد أَنَّهُمْ أَخْوَال أَبِيهِ عَبْد الْمُطَّلِب، فَإِنَّ أُمّ الْعَبَّاس هِيَ نُتَيْلَة بِنْت جِنَان بِالْجِيمِ وَالنُّون، وَلَيْسَتْ مِنْ الْأَنْصَار، وَإِنَّمَا أَرَادُوا بِذَلِكَ أَنَّ أُمّ عَبْد الْمُطَّلِب مِنْهُمْ، لِأَنَّهَا سَلْمَى بِنْت عَمْرو بْن أُحَيْحَة , وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّجَّار، وَمِثْله مَا وَقَعَ فِي حَدِيث الْهِجْرَة أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ عَلَى أَخْوَاله بَنِي النَّجَّار، وَأَخْوَاله حَقِيقَة إِنَّمَا هُمْ بَنُو زُهْرَة , وَبَنُو النَّجَّار أَخْوَال جَدّه عَبْد الْمُطَّلِب. قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ: وَإِنَّمَا قَالُوا: (اِبْن أُخْتنَا) لِتَكُونَ الْمِنَّة عَلَيْهِمْ فِي إِطْلَاقه , بِخِلَافِهِ مَا لَوْ قَالُوا: عَمّك , لَكَانَتْ الْمِنَّة عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهَذَا مِنْ قُوَّة الذَّكَاء وَحُسْن الْأَدَب فِي الْخِطَاب، وَإِنَّمَا اِمْتَنَعَ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِجَابَتهمْ لِئَلَّا يَكُونَ فِي الدِّين نَوْع مُحَابَاة. فتح الباري (ج 8 / ص 2) (¬4) (خ) 2400 , (حب) 4794، (ك) 5408 , (طس) 4624

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ - وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ "، إِذْ جَاءَهُ العَبَّاسُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي , وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذْ " , فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ , فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: " لاَ " قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: " لاَ " , فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: " لاَ " , قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: " لاَ " , فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، " فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا - عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ - فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 411 , 2994 , (هق) 12807

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ , " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ " , قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا غُلَامٌ يَبْكِي إِلَى أَبِيهِ , فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ , قَالَ: ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي , قَالَ: الْخَبِيثُ , يَطْلُبُ بِذَحْلِ (¬1) بَدْرٍ وَاللهِ لَا تَأتِيهِ أَبَدًا. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: بثأر. (¬2) (حم) 2216، (ك) 2621 , (هق) 11460 , وقال الأرناؤوط: حسن.

(خ) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُسَارَى بَدْرٍ: " لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا , ثُمَّ كَلَّمَنِي (¬1) فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (ثُمَّ كَلَّمَنِي) أَيْ: شَفَاعَةً. عون المعبود (7/ 252) (¬2) إِنَّمَا سَمَّاهُمْ نَتْنَى , إِمَّا لِرِجْسِهِمُ الْحَاصِلِ مِنْ كُفْرِهِمْ عَلَى التَّمْثِيلِ , أَوْ لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ أَبْدَانُهُمْ وَجِيَفُهُمُ الْمُلْقَاةُ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قاله القارىء. " لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ " أَيْ: لَتَرَكْتُهُمْ لِأَجْلِهِ , يَعْنِي: بِغَيْرِ فِدَاءٍ. وَإِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ , لِأَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُطْعِمِ عِنْدَهُ يَدٌ , وَهِيَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ فِي جِوَارِهِ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ , وَذَبَّ الْمُشْرِكِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحَبَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا , فَكَافَأَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ , وَالْمُطْعِمُ الْمَذْكُورُ , هُوَ وَالِدُ جُبَيْرٍ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ إِطْلَاقُ الْأَسِيرِ , وَالْمَنُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فِدَاءٍ. عون (7/ 253) (¬3) (خ) 2970، (د) 2689، (حم) 16779

(دلائل النبوة لأبي نعيم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا}، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، كَانَ يَجْلِسُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ لَا يُؤْذِيِهِ، وَكَانَ رَجُلًا حَلِيمًا، وَكَانَ بَقِيَّةُ قُرَيْشٍ إِذَا جَلَسُوا مَعَهُ آذَوْهُ، وَكَانَ لعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ خَلِيلٌ غَائِبٌ عَنْهُ بِالشَّامِ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: صَبَأَ ابْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَقَدِمَ خَلِيلُهُ مِنَ الشَّامِ لَيْلًا , فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا فَعَلَ مُحَمَّدٌ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ؟ , فَقَالَتْ: أَشَدَّ مَا كَانَ أَمْرًا، فَقَالَ: مَا فَعَلَ خَلِيلِي ابْنُ أَبِي مُعَيْطٍ؟، فَقَالَتْ: صَبَأَ، فَبَاتَ بِلَيْلَةِ سُوءٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَاهُ ابْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَحَيَّاهُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ التَّحِيَّةَ، فَقَالَ: مَالَكَ لَا تَرُدُّ عَلَيَّ تَحِيَّتِي؟ , فَقَالَ: كَيْفَ أَرُدُّ عَلَيْكَ تَحِيَّتَكَ وَقَدْ صَبَوْتَ؟ , قَالَ: أَوَقَدْ فَعَلَتْهَا قُرَيْشٌ؟ , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا يُبْرِئُ صُدُورَهُمْ إِنْ أَنَا فَعَلْتُهُ؟ , قَالَ: تَأتِيهِ فِي مَجْلِسِهِ , فَتَبْزُقُ فِي وَجْهِهِ , وَتَشْتُمُهُ بِأَخْبَثِ مَا تَعْلَمُ مِنَ الشَّتْمِ، فَفَعَلَ , " فَلَمْ يَزِدْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَسْحَ وَجْهَهُ مِنَ الْبُزَاقِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُكَ خَارِجًا مِنْ جِبَالِ مَكَّةَ , أَضْرِبُ عُنُقَكَ صَبْرًا "، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ , وَخَرَجَ أَصْحَابُهُ , أَبَى أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: اخْرُجْ مَعَنَا، قَالَ: تَوَعَّدَنِي هَذَا الرَّجُلُ إِنْ وَجَدَنِي خَارِجًا مِنْ جِبَالِ مَكَّةَ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقِي صَبْرًا، فَقَالُوا: لَكَ جَمَلٌ أَحْمَرُ لَا يُدْرَكُ، فَلَوْ كَانَتِ الْهَزِيمَةُ , طِرْتَ عَلَيْهِ , فَخَرَجَ مَعَهُمْ، فَلَمَّا هَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ , وَحَّلَ بِهِ جَمَلُهُ فِي جُدَدٍ (¬1) مِنَ الْأَرْضِ، " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسِيرًا فِي سَبْعِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَمَرَ بِهِ الرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْتَلَ "، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ: مِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ أُقْتَلُ؟، قَالَ: " نَعَمْ " فَقَالَ: لِمَ؟، قَالَ: " بِمَا بَزَقْتَ فِي وَجْهِي "، قَالَ: فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ , قَالَ: " النَّارُ "، فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا , يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا , لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ الْفَرَّاءُ: الجُدَدُ: الخِطَطُ والطُّرُق تَكُونُ فِي الْجِبَالِ , خِطَطٌ بِيضٌ وَسُودٌ وَحُمْرٌ كالطُّرُق، وَاحِدُهَا: جُدَّةٌ. لسان العرب (3/ 108) (¬2) [الفرقان/27 - 29] (¬3) صححه الألباني في صحيح السيرة ص205

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّفَلِ, وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ") (¬1) (قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ , وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوهَا , فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَالَ الْمَشْيَخَةُ: كُنَّا رِدْءًا (¬2) لَكُمْ , لَوْ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنَا فلَا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى , فَأَبَى الْفِتْيَانُ , وَقَالُوا: " جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا " , فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ , قُلْ: الْأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ , وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .. إِلَى قَوْلِهِ: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ , يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ} (¬3) يَقُولُ: فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَكُمْ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا فَأَطِيعُونِي , فَإِنِّي أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ) (¬4) (" فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالسَّوَاءِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 2738 (¬2) الرِّدْء: القوة , والعماد , والناصر , والمعين. (¬3) [الأنفال/5، 6] (¬4) (د) 2737 (¬5) جملة " فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللهِ بِالسَّوَاءِ " سكت عنها الألباني في سنن أبي داود: 2739

(حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْرًا، فَالْتَقَى النَّاسُ , فَهَزَمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعَدُوَّ , فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ فِي آثَارِهِمْ يَهْزِمُونَ وَيَقْتُلُونَ، وَأَكَبَّتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ , يُحَرِّزُونَهُ وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً , حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ وَفَاءَ النَّاسُ (¬1) بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا، فَلَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا نَصِيبٌ، وَقَالَ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا , نَحْنُ نَفَيْنَا عَنْهَا الْعَدُوَّ وَهَزَمْنَاهُمْ , وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا , نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخِفْنَا أَنْ يُصِيبَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً , وَاشْتَغَلْنَا بِهِ , فَنَزَلَتْ: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ , قُلْ الْأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} " فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: رجعوا. (¬2) (حم) 22814 , (حب) 4855 , (ك) 2607 , (هق) 17764 , صححه الألباني في فقه السيرة ص234، صحيح موارد الظمآن: 1410

(م ت د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَصَبْتُ سَيْفًا) (¬1) (يَوْمَ بَدْرٍ , فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَفِّلْنِي (¬3) هَذَا السَّيْفَ) (¬4) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ (¬5)) (¬6) (ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ") (¬7) (فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ (¬8) لَامَتْنِي نَفْسِي , فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ) (¬9) (فَقُلْتُ: نَفِّلْنِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا مَنْ لَا يُبْلِي بَلَائِي (¬11)) (¬12) (" فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ فَقَالَ: رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ") (¬13) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَفِّلْنِيهِ , أَأُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ؟ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ") (¬14) (فَبَيْنَمَا أَنَا إِذْ جَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ: أَجِبْ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ بِكَلَامِي , فَجِئْتُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكَ كُنْتَ سَأَلْتَنِي هَذَا السَّيْفَ , وَلَيْسَ هُوَ لِي وَلَا لَكَ , وَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُ لِي , فَهُوَ لَكَ , ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَة: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ , قُلْ الْأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ} ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 34 - (1748) (¬2) (ت) 3079 (¬3) أَيْ: أَعْطنِي. (¬4) (م) 43 - (1748) (¬5) لِأَنَّهُ مِنْ أَمْوَالِ الْغَنِيمَةِ الَّتِي لَمْ تُقْسَمْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 402) (¬6) (ت) 3079 , (د) 2740 (¬7) (م) 34 - (1748) (¬8) (القَبْض): الْمَوْضِع الَّذِي تُجْمَعُ فِيهِ الْغَنَائِم. شرح النووي (ج 8/ ص 158) (¬9) (م) 43 - (1748) (¬10) (م) 34 - (1748) (¬11) أَيْ: لَا يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِي فِي الْحَرْبِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 402) (¬12) (ت) 3079 , (د) 2740 (¬13) (م) 43 - (1748) (¬14) (م) 34 - (1748) (¬15) (د) 2740 , (ت) 3079 , (حم) 1538 , (م) 34 - (1748) , صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد: 18

(خ) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: ضُرِبَ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِائَةِ سَهْمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3803

ما حدث لبعض صناديد قريش يوم بدر

مَا حَدَثَ لِبَعْضِ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْر (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ , فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي , فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا) (¬1) (فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا) (¬2) (فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا , فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا) (¬3) (سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ , فَقَالَ: يَا عَمِّ) (¬4) (هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ , قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا) (¬5) وفي رواية: (عَاهَدْتُ اللهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ , أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ) (¬6) (فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ , فَغَمَزَنِي الْآخَرُ , فَقَالَ لِي مِثْلَهَا) (¬7) (قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا) (¬8) (فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ , فَقُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي , فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا) (¬9) (مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ) (¬10) (فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ , ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَاهُ , فَقَالَ: " أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ " فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ , فَقَالَ: " هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ " قَالَا: لَا , " فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ , فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَتَلَهُ) (¬11) (وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ") (¬12) (وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ , وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 3141 (¬2) (خ) 3988 (¬3) (خ) 3141 (¬4) (خ) 3988 (¬5) (خ) 3141 (¬6) (خ) 3988 (¬7) (خ) 3141 (¬8) (خ) 3988 (¬9) (خ) 3141 (¬10) (خ) 3988 (¬11) (خ) 3141 (¬12) (م) 42 - (1752) , (خ) 3141 (¬13) (خ) 3141 , (م) 42 - (1752) , (حم) 1673

(خ م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ؟ "، فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَإِذَا هُوَ صَرِيعٌ , قَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ) (¬2) (وَبِهِ رَمَقٌ) (¬3) (فَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِلِحْيَتِهِ) (¬4) (فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللهِ) (¬5) (أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟) (¬6) (أَنْتَ الشَّيْخُ الضَّالُّ؟) (¬7) (- قَالَ: وَلَا أَهَابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ -) (¬8) (فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ (¬9)؟) (¬10) (قَالَ: فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْرِ طَائِلٍ (¬11) فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا , حَتَّى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ , فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ (¬12)) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 3964 (¬2) (د) 2709 (¬3) (خ) 3744 (¬4) (خ) 3964 (¬5) (د) 2709 (¬6) (خ) 3964 , (م) 118 - (1800) (¬7) (حم) 13502 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (د) 2709 (¬9) الْمُرَادُ بِذَلِكَ كُلّه أَنْ يُهَوِّنَ عَلَى نَفْسه مَا حَلَّ بِهِ مِنْ الْهَلَاك , وَأَنَّهُ لَيْسَ بِعَارٍ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلهُ قَوْمه. عون المعبود - (ج 6 / ص 150) (¬10) (خ) 3964 , (م) 118 - (1800) (¬11) أَيْ: غَيْر مَاضٍ وَلَا قَاطِع , كَأَنَّهُ كَانَ سَيْفًا دُونًا بَيْن السُّيُوف. عون (6/ 150) (¬12) أَيْ: مَاتَ , وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ اِسْتَعْمَلَ سِلَاحه فِي قَتْله , وَانْتَفَعَ بِهِ قَبْل الْقَسْم. عون المعبود - (ج 6 / ص 150) (¬13) (د) 2709

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - مُعْتَمِرًا , فَنَزَلَ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ , وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ , نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ , فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ: انْتَظِرْ , حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ , انْطَلَقْتَ فَطُفْتَ , فَبَيْنَمَا سَعْدٌ يَطُوفُ , إِذْ أَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ) (¬1) (فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ , مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ هَذَا سَعْدٌ , فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: أَلَا أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِنًا , وَقَدْ آوَيْتُمْ الصُّبَاةَ , وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ , أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ , مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمًا , فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ: أَمَا وَاللهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي) (¬2) (أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ) (¬3) (لَأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ) (¬4) (لَأَقْطَعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ) (¬5) (فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ , فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي , وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ , فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ: دَعْنَا) (¬6) (عَنْكَ يَا أُمَيَّةُ فَوَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬7) (" أَنَّهُ قَاتِلُكَ " , قَالَ: إِيَّايَ؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬8) (قَالَ: بِمَكَّةَ؟ , قَالَ: لَا أَدْرِي , فَفَزِعَ لِذَلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيدًا) (¬9) (وَقَالَ: وَاللهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ) (¬10) (فَلَمَّا رَجَعَ) (¬11) (إلَى امْرَأَتِهِ) (¬12) (قَالَ: يَا أُمَّ صَفْوَانَ) (¬13) (أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ؟ , قَالَتْ: وَمَا قَالَ؟) (¬14) (قَالَ: زَعَمَ أَنَّه سَمِعَ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَاتِلِي , فَقُلْتُ لَهُ: بِمَكَّةَ؟ , قَالَ: لَا أَدْرِي) (¬15) (فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ) (¬16) (فَقَالَ أُمَيَّةُ: وَاللهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ , اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلٍ النَّاسَ , فَقَالَ: أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ (¬17)) (¬18) (فَأَرَادَ أُمَيَّةُ أَنْ لَا يَخْرُجَ) (¬19) (فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ , إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي , تَخَلَّفُوا مَعَكَ) (¬20) (فَسِرْ مَعَنَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ) (¬21) (فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْلٍ حَتَّى قَالَ: أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي , فَوَاللهِ لَأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرٍ بِمَكَّةَ , ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ: يَا أُمَّ صَفْوَانَ , جَهِّزِينِي , فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا صَفْوَانَ , وَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ؟ , قَالَ: لَا , مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلَّا قَرِيبًا , فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ , أَخَذَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيرَهُ , فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللهُ بِبَدْرٍ) (¬22). ¬

_ (¬1) (خ) 3433 , (حم) 3794 (¬2) (خ) 3734 (¬3) (خ) 3433 (¬4) (خ) 3734 (¬5) (خ) 3433 (¬6) (خ) 3433 (¬7) (خ) 3734 (¬8) (خ) 3433 , (حم) 3794 (¬9) (خ) 3734 (¬10) (خ) 3433 (¬11) (خ) 3734 (¬12) (خ) 3433 (¬13) (خ) 3734 (¬14) (خ) 3433 (¬15) (خ) 3734 (¬16) (خ) 3433 (¬17) العير: الإبل التي تحمل الطعام والتجارات. (¬18) (خ) 3734 (¬19) (خ) 3433 (¬20) (خ) 3734 (¬21) (خ) 3433 (¬22) (خ) 3734 , (حم) 3794 , 3795

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا , بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي (¬1) بِمَكَّةَ , وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ , فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ , قَالَ: لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ , كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَكَاتَبْتُهُ عَبْدَ عَمْرٍو , فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ , خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لِأُحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ , فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ , فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَالَ: أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ , لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ , فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا , فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا , خَلَّفْتُ لَهُمْ ابْنَهُ لِأَشْغَلَهُمْ , فَقَتَلُوهُ , ثُمَّ أَبَوْا حَتَّى يَتْبَعُونَا , وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا , فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ: ابْرُكْ , فَبَرَكَ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأَمْنَعَهُ , فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى قَتَلُوهُ , وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ , قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يُرِينَا ذَلِكَ الْأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الصَّاغِيَة: خَاصَّة الرَّجُل، مَأخُوذ مِنْ صَغَى إِلَيْهِ , إِذَا مَال , قَالَ الْأَصْمَعِيّ: صَاغِيَة الرَّجُل , كُلّ مَنْ يَمِيل إِلَيْهِ، وَيُطْلَق عَلَى الْأَهْل وَالْمَال. فتح الباري (ج7ص144) (¬2) (خ) 2301

(خ م س حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ , " وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ (¬1) قُرَيْشٍ) (¬2) (فَأُخِذَ بِأَرْجُلِهِمْ , فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا) (¬3) (فِي طَوِيٍّ (¬4) مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ , خَبِيثٍ مُخْبِثٍ) (¬5) (بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ") (¬6) (إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ , فَإِنَّهُ انْتَفَخَ فِي دِرْعِهِ فَمَلَأَهَا , فَذَهَبُوا يُحَرِّكُوهُ فَتَزَايَلَ (¬7) فَأَقَرُّوهُ , وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ مَا غَيَّبَهُ مِنْ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ) (¬8) (قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ) (¬9) (بِعَرْصَتِهِمْ (¬10)) (¬11) (ثَلَاثَ لَيَالٍ، قَالَ: فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهلِ بَدْرٍ , أَقَامَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ اليومُ الثَّالِثُ , أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّتْ بِرَحْلِهَا، ثُمَّ مَشَى " , وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ , وَقَالُوا: فَمَا نَرَاهُ يَنْطَلِقُ) (¬12) (إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، " حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ) (¬13) (الطَّوِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ") (¬14) (فَقَالَ: يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ) (¬15) (أَسَرَّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمْ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ , هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟) (¬16) (فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا ") (¬17) (فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللهِ) (¬18) (تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهَا؟) (¬19) (كَيْفَ يَسْمَعُوا؟ , وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا ") (¬20) (قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمْ اللهُ - عز وجل - لَهُ حَتَّى سَمِعُوا قَوْلَهُ , تَوْبِيخًا , وَتَصْغِيرًا , وَنَقِيمَةً) (¬21) (وَحَسْرَةً , وَنَدَمًا) (¬22). ¬

_ (¬1) الصناديد: سادة الناس، وزعماؤهم، وعظماؤهم، وأشرافهم. (¬2) (م) 78 - (2874) , (خ) 3757 (¬3) (د) 2681 (¬4) الطَّوِيّ: البئر التي طُويت , وثُبتت بالحجارة , لتثبت ولا تنهار. (¬5) (حم) 12493, (خ) 3757 (¬6) (م) 76 - (2873) (¬7) أي: تفسخ , وتفرقت أجزاؤه. (¬8) (حم) 26404 , صححه الألباني في أحكام الجنائز ص133 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬9) (حم) 12493 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) العَرَصة: كل موضع واسع لا بِناء فيه. (¬11) (ت) 1551 , (حم) 15920 (¬12) (حم) 12493 , (خ) 3757 (¬13) (خ) 3757 (¬14) (حم) 12493 , (خ) 3757 (¬15) (م) 77 - (2874) , (خ) 3757 , (حم) 12896 (¬16) (حم) 12493 , (خ) 3757 (¬17) (م) 77 - (2874) , (خ) 3757 , (حم) 12039 (¬18) (حم) 12493 (¬19) (س) 2074 , (خ) 3757 , (حم) 12493 (¬20) (م) 77 - (2874) , (خ) 1304 , 3802 , (س) 2075 , (حم) 12039 (¬21) (حم) 12493 , (خ) 3757 (¬22) (خ) 3757

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: تَزَوَّجَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ بَكْرٍ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكْرٍ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا هَذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ , رَثَى كُفَّارَ قُرَيْشٍ (¬1): وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ... مِنْ الشِّيزَى (¬2) تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ (¬3) وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ... مِنْ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ تُحَيِّينَا السَّلَامَةَ أُمُّ بَكْرٍ ... وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامِ يُحَدَّثُنِي الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا ... وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَهَامِ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) يَعْنِي يَوْم بَدْر لَمَّا قُتِلُوا , وَأَلْقَاهُمْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْقَلِيب، وَهِيَ الْبِئْر الَّتِي لَمْ تُطْوَ فتح الباري (ج 11 / ص 248) (¬2) هُوَ شَجَر يُتَّخَذ مِنْهُ الْجِفَان , وَالْقِصَاع الْخَشَب , الَّتِي يُعْمَل فِيهَا الثَّرِيد. وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هِيَ مِنْ شَجَر الْجَوْز , تُسَوَّد بِالدَّسَمِ، فَأَرَادَ بِالشِّيزَى مَا يُتَّخَذ مِنْهَا , وَبِالْجَفْنَةِ صَاحِبهَا , كَأَنَّهُ قَالَ: مَاذَا بِالْقَلِيبِ مِنْ أَصْحَاب الْجِفَان الْمَلْأَى بِلُحُومِ أَسْنِمَة الْإِبِل، وَكَانُوا يُطْلِقُونَ عَلَى الرَّجُل الْمِطْعَام: " جَفْنَة " , لِكَثْرَةِ إِطْعَامه النَّاس فِيهَا. فتح الباري (ج11 / ص 248) (¬3) أَرَادَ أَنَّ الْجَفْنَة مِنْ الثَّرِيد تُزَيَّن بِالْقَطْعِ اللَّحْم مِنْ السَّنَام. فتح الباري (11/ 248) (¬4) جَمْع صَدًى , وَهُوَ ذَكَر الْبُوم، وَهَامٌ: جَمْع هَامَة , وَهُوَ الصَّدَى أَيْضًا , وَهُوَ عَطْف تَفْسِيرِيّ، وَقِيلَ: الصَّدَى: الطَّائِر الَّذِي يَطِير بِاللَّيْلِ. وَالْهَامَة: جُمْجُمَة الرَّأس , وَهِيَ الَّتِي يَخْرُج مِنْهَا الصَّدَى بِزَعْمِهِمْ، وَأَرَادَ الشَّاعِر إِنْكَار الْبَعْث بِهَذَا الْكَلَام , كَأَنَّهُ يَقُول: إِذَا صَارَ الْإِنْسَان كَهَذَا الطَّائِر كَيْف يَصِير مَرَّة أُخْرَى إِنْسَانًا. وَقَالَ أَهْل اللُّغَة: كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَزْعُمُونَ أَنَّ رُوح الْقَتِيل الَّذِي لَا يُدْرَك بِثَأرِهِ تَصِير هَامَة , فَتَزْقُو وَتَقُول: اِسْقُونِي , اِسْقُونِي، وَإِذَا أُدْرِكَ بِثَأرِهِ , طَارَتْ فَذَهَبَتْ. فتح الباري (ج 11 / ص 248) (¬5) (خ) 3706

(خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ (¬1) تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ (¬2) فَدَكِيَّةٌ (¬3) وَأَرْدَفَنِي (¬4) وَرَاءَهُ وَهُوَ يَعُودُ (¬5) سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ " - وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ - حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ , وَالْيَهُودِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - فَلَمَّا غَشِيَتِ (¬6) الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ (¬7) الدَّابَّةِ، خَمَّرَ (¬8) عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا (¬9) " فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ "، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: بَلْ اغْشَنَا (¬10) فِي مَجَالِسِنَا , فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا، " فَلَمْ يَزَلِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّضُهُمْ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ , فَقَالَ: أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ - يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ - قَالَ كَذَا وَكَذَا " , قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ (¬11) عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ (¬12) بِالْعِصَابَةِ (¬13) فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ، شَرِقَ بِذَلِكَ (¬14) فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، " فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمْ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى، قَالَ اللهُ - عز وجل -: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا , وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (¬16) وَقَالَ اللهُ: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬17) فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ (¬18) فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَدْرًا فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ (¬19) كُفَّارِ قُرَيْشٍ , قَالَ ابْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ (¬20) فَبَايَعُوا (¬21) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا) (¬22). ¬

_ (¬1) الإكاف: البرذعة. (¬2) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬3) فَدَكِيَّة: أي: من صنع فَدَك، وهي بلدة مشهورة , على مرحلتين أو ثلاثة من المدينة. (¬4) أردفه: حمله خلفه. (¬5) العيادة: زيارة المريض. (¬6) أَيْ: أصابت. (¬7) العَجَاجة: الغبار. (¬8) خَمَّرَ الشَّيْء: غَطَّاه وستره. (¬9) أَيْ: لا تثيروا علينا الغُبار. (¬10) أَيْ: جِئْ إلينا واحضُرْنا , وزُرْنا وخَالِطْنا. (¬11) الْبَحْرَة: الْبَلْدَة , وَالْمُنْخَفَض مِنْ الْأَرْض , وَالرَّوْضَة الْعَظِيمَة , وَمُسْتَنْقَع الْمَاء وَاسْم مَدِينَة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَرْيَة بِالْبَحْرَيْنِ , وَكُلّ قَرْيَة لَهَا نَهَر جَارٍ وَمَاء نَاقِع , كَذَا فِي الْقَامُوس. عون المعبود - (ج 10 / ص 41) (¬12) عَصَّبَه: تَوَّجَهُ وجعله مَلِكا. (¬13) العِصَابة: العِمامة، والمراد أن يُرَئِّسُوهُ عليهم ويُسَوِّدُوه. (¬14) أَيْ: كرهه وضايقه وغَصَّ به. (¬15) (خ) 5899، (م) 116 - (1798)، (حم) 21815 (¬16) [آل عمران/186] (¬17) [البقرة/109] (¬18) أَيْ: أَذِنَ اللهُ فِي قِتَالهمْ، أَيْ: فَتَرَكَ الْعَفْو عَنْهُمْ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ تَرَكَهُ أَصْلًا بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَرْك الْقِتَال أَوَّلًا , وَوُقُوعه آخِرًا، وَإِلَّا فَعَفْوه - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَثِير مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُود بِالْمَنِّ وَالْفِدَاء وَصَفْحه عَنْ الْمُنَافِقِينَ مَشْهُور فِي الْأَحَادِيث وَالسِّيَر. فتح الباري - (ج 12 / ص 433) (¬19) الصناديد: سادة الناس، وزعماؤهم، وعظماؤهم، وأشرافهم. (¬20) أَيْ: ظَهَرَ وَجْهُه. فتح الباري - (ج 12 / ص 433) (¬21) المبايعة: إعطاء المُبَايِع العهدَ والميثاقَ على السمع والطاعة , وقَبُول المُبَايَع له ذلك. (¬22) (خ) 4290

سرية عاصم بن ثابت - رضي الله عنه -

سَرِيَّةُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِت - رضي الله عنه - (خ د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا (¬1) وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ، جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَّةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ , يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ (¬2) بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ , كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ) (¬3) (حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ , فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرٍ تَزَوَّدُوهُ مِنْ الْمَدِينَةِ , فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ) (¬4) (فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ , فَلَمَّا أَحَسَّهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ) (¬5) (لَجَئُوا إِلَى فَدْفَدٍ (¬6) فَأَحَاطَ بِهِمْ الْقَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا , وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ (¬7) وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا , فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ - صلى الله عليه وسلم - فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ (¬8) فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ، وَرَجُلٌ آخَرُ (¬9) فَلَمَّا تَمَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا (¬10) أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ (¬11) فَرَبَطُوهُمْ بِهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِي بِهَؤُلَاءِ لَأُسْوَةً - يُرِيدُ الْقَتْلَى - فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ , فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ , فَقَتَلُوهُ , فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبًا - وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ يَوْمَ بَدْرٍ - فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا) (¬12) (حَتَّى أَجْمَعُوا (¬13) قَتْلَهُ , فَاسْتَعَارَ خُبَيْبٌ مِنْ بِنْتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا (¬14) فَأَعَارَتْهُ , فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ، فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ , وَالْمُوسَى بِيَدِهِ، قَالَتْ: فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ) (¬15) (فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنِّي أَقْتُلُهُ؟ , مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ , وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْبًا , فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا أَنَّ مَا بِي جَزَعًا مِنْ الْقَتْلِ لَطَوَّلْتُهَا) (¬16) (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا , وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا (¬17) وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا , ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ: فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ للهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأ ... يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ (¬18) مُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَعَةَ , عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ , فَقَتَلَهُ) (¬19) (وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا , وَاسْتَجَابَ اللهُ - عز وجل - لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ، " فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ [يَوْمَ أُصِيبُوا] (¬20) " , وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ , لِيَأتُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ - وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ - فَبَعَثَ اللهُ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبْرِ (¬21) فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ , فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا) (¬22). ¬

_ (¬1) أَيْ: جَاسُوسًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬2) أَيْ: خَرَجُوا وَاسْتَعَدُّوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬3) (خ) 2880 , (حم) 8082 (¬4) (خ) 3858 , (حم) 8082 (¬5) (حم) 8082 , (خ) 2880 (¬6) هُوَ الْمَوْضِع الْمُرْتَفِع مِنْ الْأَرْض , كَأَنَّهُمْ تَحَصَّنُوا بِهِ. عون المعبود (ج6ص93) (¬7) أَيْ: اِنْقَادُوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬8) أَيْ: السِّهَام. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬9) هُوَ عَبْد الله بْن طَارِق الْبَلَوِيّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬10) أَيْ: حَلُّوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬11) أَوْتَار: جَمْع وَتَر، وَقِسِيّ: جَمْع قَوْس. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬12) (خ) 2880 , (د) 2660 (¬13) أَيْ: عَزَمُوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬14) الِاسْتِحْدَاد حَلْق شَعْر الْعَانَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬15) (خ) 3767 , (د) 3112 , (حم) 8082 (¬16) (خ) 2880 , (حم) 8082 (¬17) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ. فتح الباري (ج 11 / ص 420) (¬18) الشِّلْوُ - بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ -: الْجَسَدُ. فتح الباري (ج 11 / ص 420) (¬19) (خ) 3767 , 3859 (¬20) (خ) 6967 , (حم) 7915 (¬21) أَيْ: الدبابير. (¬22) (خ) 2880 , (حم) 8082

إجلاء بني قينقاع

إِجْلَاءُ بَنِي قَيْنُقَاع (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ , وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ , جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودٍ , أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا " , فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , لَا يَغُرَّنَّكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا أَغْمَارًا (¬1) لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ , إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ , قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا} بِبَدْرٍ {فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَأُخْرَى كَافِرَةٌ , يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأيَ الْعَيْنِ , وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ} (¬2). (¬3) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (أَغْمَارًا): جَمْع غُمْر (بِالضَّمِّ) وهو الْجَاهِل الْغِرّ , الَّذِي لَمْ يُجَرِّب الْأُمُور. عون المعبود - (ج 6 / ص 479) (¬2) [آل عمران/12، 13] (¬3) (د) 3001

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ , " إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ "، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ (¬1) " فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَاهُمْ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ , أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا "، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬2) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَلِكَ أُرِيدُ (¬3) أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا "، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَلِكَ أُرِيدُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ:) (¬4) (أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ للهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ (¬5) مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ) (¬6) (فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا (¬7) فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلهِ وَرَسُولِهِ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) هو الْبَيْتُ الَّذِي تُقْرَأ فِيهِ التَّوْرَاة. فتح الباري (ج 19 / ص 404) (¬2) (خ) 6545 , (م) 61 - (1765) (¬3) أَيْ: بِقَوْلِي أَسْلِمُوا , أَيْ: إِنْ اِعْتَرَفْتُمْ أَنَّنِي بَلَّغْتُكُمْ , سَقَطَ عَنِّي الْحَرَجُ. فتح الباري (ج 19 / ص 404) (¬4) (خ) 6916 , (م) 61 - (1765) (¬5) أَيْ: أُخْرِجكُمْ. (¬6) (خ) 2996 , (م) 61 - (1765) (¬7) أَيْ: فَمَنْ وَجَدَ بِمَالِهُ شَيْئًا مِنْ الْمَحَبَّة. فتح الباري (ج 19 / ص 404) (¬8) الْمُرَاد: أَنَّ الْحُكْم للهِ فِي ذَلِكَ وَلِرَسُولِهِ , لِكَوْنِهِ الْمُبَلِّغَ عَنْهُ , الْقَائِمَ بِتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ. فتح الباري (ج 19 / ص 404) (¬9) (م) 61 - (1765) , (خ) 6916 , (د) 3003 , (حم) 9825

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَارَبَتْ يَهُودُ بَنِي النَّضِيرِ , وَقُرَيْظَةُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ " , حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، " فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ , وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَآمَنَهُمْ " , وَأَسْلَمُوا، " وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ , بَنِي قَيْنُقَاعَ - وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ -وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ , وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ الْمَدِينَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 62 - (1766) , (خ) 3804 , (د) 3005 , (حم) 6367

مقتل كعب بن الأشرف

مَقْتَلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَف (خ م د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ , " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ " وَأَهْلُهَا أَخْلَاطٌ , مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، وَالْيَهُودُ , وَكَانُوا يُؤْذُونَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ , " فَأَمَرَ اللهُ - عز وجل - نَبِيَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ , فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللهُ: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} (¬1) " , فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ , فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ " , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (¬3) (قَالَ: فَأذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا (¬4) قَالَ: " قُلْ " , فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ) (¬5) (- يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةً , وَقَدْ عَنَّانَا (¬7)) (¬8) (فَقَالَ: وَأَيْضًا؟ , وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ , قَالَ: فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ , فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ) (¬9) (وَإِنَّا قَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ , فَقَالَ: نَعَمْ , ارْهَنُونِي (¬10) فَقَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ , قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ , فَقَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ , قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ , قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا , فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ , فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ , هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا , وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ السِّلَاحَ , فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأتِيَهُ , فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ - وَهُوَ أَخُو كَعْب بْنِ الْأَشْرَفِ مِنْ الرَّضَاعَةِ - فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ , فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ , فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ , فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ، وفي رواية: فَدَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , مَعَهُ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ , فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ , فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأسِهِ , فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ , فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا , وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَطْيَبَ , فَقَالَ كَعْبٌ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ , وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتَأذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأسَكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَشَمَّهُ , فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ , فَقَتَلُوهُ , ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ) (¬11) (فَلَمَّا قَتَلُوهُ , فَزِعَتْ الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ , فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ , " فَذَكَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي كَانَ يَقُولُ , وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ كِتَابًا , يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ , فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً صَحِيفَةً ") (¬12) ¬

_ (¬1) [آل عمران/186] (¬2) (د) 3000 (¬3) (خ) 2867، (م) 119 - (1801) (¬4) كَأَنَّهُ اِسْتَأذَنَهُ أَنْ يَفْتَعِلَ شَيْئًا يَحْتَال بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّف " الْكَذِبُ فِي الْحَرْب " وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ سِيَاق اِبْن سَعْد لِلْقِصَّةِ أَنَّهُمْ اِسْتَأذَنُوا أَنْ يَشْكُوا مِنْهُ وَيَعِيبُوا رَأيه. فتح الباري (ج 11 / ص 367) (¬5) (خ) 3811، (م) 119 - (1801) (¬6) (خ) 2867 (¬7) مِنْ الْعَنَاءِ , وَهُوَ التَّعَبُ. فتح الباري (ج 11 / ص 367) (¬8) (د) 2768، (خ) 2867 (¬9) (خ) 2867 (¬10) أَيْ: اِدْفَعُوا لِي شَيْئًا يَكُون رَهْنًا عَلَى التَّمْر الَّذِي تُرِيدُونَهُ. فتح الباري (11/ 367) (¬11) (خ) 3811، (م) 119 - (1801)، (د) 2768 (¬12) (د) 3000

غزوة أحد

غَزْوَةُ أُحُد (ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ (¬1) وَهو الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ) (¬2) (فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي سَيْفِي ذِي الْفَقَارِ فَلَّا (¬3) فَأَوَّلْتُهُ فلَّا يَكُونُ فِيكُمْ , وَرَأَيْتُ أَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشًا , فَأَوَّلْتُهُ كَبْشَ الْكَتِيبَةِ , وَرَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعٍ (¬4) حَصِينَةٍ , فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ , وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ , فَبَقَرٌ وَاللهُ خَيْرٌ (¬5) فَبَقَرٌ وَاللهُ خَيْرٌ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ , فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ؟ , فَقَالَ: " شَأنَكُمْ إِذًا , فَلَبِسَ لَأمَتَهُ (¬7) " فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأيَهُ , فَجَاءُوا فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ شَأنَكَ إِذًا , فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ) (¬8) (فَكَانَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَخَذَهُ زِيَادَةً عَنْ السَّهْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 225) (¬2) (ت) 1561 , (جة) 2808 (¬3) الفَلُّ: الثَّلْم في السيف. لسان العرب - (ج 11 / ص 530) (¬4) الدِّرْع: الزَّرَدِيَّة , وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة , يُلْبَس وقايةً من السلاح. (¬5) فِيهِ حَذْف , تَقْدِيرُهُ: وَصُنْعُ اللهِ خَيْرٌ، قَالَ السُّهَيْلِيُّ: مَعْنَاهُ: رَأَيْت بَقَرًا تُنْحَر، وَاللهُ عِنْدَهُ خَيْرٌ , وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: الْبَقَر فِي التَّعْبِير , بِمَعْنَى رِجَال مُتَسَلِّحِينَ يَتَنَاطَحُونَ. قُلْت: وَفِيهِ نَظَر، فَقَدْ رَأَى الْمَلِكُ بِمِصْرَ الْبَقَرَ , وَأَوَّلَهَا يُوسُفُ - عليه السلام - بِالسِّنِينَ , وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ اِبْن عَبَّاس , وَمُرْسَلِ عُرْوَة: " تَأَوَّلْت الْبَقَرَ الَّتِي رَأَيْتُ , بَقْرًا يَكُون فِينَا، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ مَنْ أُصِيبَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " , وَالبَقْر: هُوَ شَقُّ الْبَطْنِ وَهَذَا أَحَدُ وُجُوهِ التَّعْبِيرِ , أَنْ يُشْتَقَّ مِنْ الِاسْمِ مَعْنَى مُنَاسِب. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِوَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ التَّأوِيلِ , وَهُوَ التَّصْحِيفُ , فَإِنَّ لَفْظَ (بَقَر) مِثْل لَفْظ (نَفَر) بِالنُّونِ وَالْفَاء خَطًّا , وَعِنْد أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ وَابْن سَعْد مِنْ حَدِيث جَابِر بِسَنَدٍ صَحِيح فِي هَذَا الْحَدِيث " وَرَأَيْت بَقَرًا مُنَحَّرَةً , وَقَالَ فِيهِ: فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَة , وَالْبَقَرَ نَفَرٌ " هَكَذَا فِيهِ , بِنُونٍ وَفَاء، وَهُوَ يُؤَيِّدُ الِاحْتِمَاَل الْمَذْكُورَ , فَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 11 / ص 415) (¬6) (حم) 2445 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) هِيَ الْآلَة مِنْ السِّلَاح , مِنْ دِرْعٍ وَبَيْضَةٍ وَغَيْرهمَا. (¬8) (حم) 14829 , انظر الصَّحِيحَة: 1100 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم. (¬9) (حم) 2445

(د) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَبِسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَيْنِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لُبْس أَحَدَهمَا فَوْق الْآخَر. عون المعبود - (6/ 5) (¬2) (د) 2590 , (جة) 2806 , (حم) 15760 , وصححه الألباني في فقه السيرة ص251 , مختصر الشمائل (90)

() , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - للرماة يوم أحد: انضحوا الخيل عنا بالنبل , لَا يأتونا من خلفنا , إن كانت الدائرة لنا أو علينا , فالزموا أماكنكم , لَا نؤتيَنَّ من قبلكم " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في فقه السيرة ص251

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ , فَقَالَ: مَنْ يَأخُذُ مِنِّي هَذَا؟ " , فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا , أَنَا، فَقَالَ: " مَنْ يَأخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ "، فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ - رضي الله عنه -: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ، قَالَ: فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 128 - (2470) , (حم) 12257

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ , انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ (¬1) لَهُ) (¬2) (" وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهُ يَتَتَرَّسُ بِهِ ") (¬3) (وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا , شَدِيدَ النَّزْعِ (¬4) وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنْ النَّبْلِ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْثُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ ") (¬5) (فَكَانَ إِذَا رَمَى) (¬6) (" رَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأسَهُ مِنْ خَلْفِهِ لِيَنْظُرَ) (¬7) (أَيْنَ يَقَعُ سَهْمُهُ "، فَيَرْفَعُ أَبُو طَلْحَةَ صَدْرَهُ وَيَقُولُ: هَكَذَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ , لَا يُصِيبُكَ سَهْمٌ) (¬8) (مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ , نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ) (¬9) (وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَسُوقُ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَقُولُ: إِنِّي جَلْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ، فَوَجِّهْنِي فِي حَوَائِجِكَ، وَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ) (¬10) (قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ , وَأُمَّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنهما - وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ , أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا (¬11) تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا (¬12) ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا , ثُمَّ تَجِيئَانِ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ , وَإِمَّا ثَلَاثًا) (¬13) (مِنْ النُّعَاسِ) (¬14). ¬

_ (¬1) أَيْ: مُتَرِّس عَلَيْهِ يَقِيه بِهَا، وَيُقَال لِلتُّرْسِ: جَوْبَة، وَالْحَجَفَة: التُّرْس. فتح الباري (ج 11 / ص 124) (¬2) (خ) 3600 (¬3) (حم) 14090 , وصححه الألباني في فقه السيرة ص260 (¬4) أَيْ شَدِيد الرَّمْي. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 271) (¬5) (خ) 3837 , (م) 136 - (1811) (¬6) (خ) 2746 (¬7) (حم) 12043 , (خ) 2746 (¬8) (حم) 14090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 3600 , (م) 136 - (1811) (¬10) (حم) 14090 (¬11) الْوَاحِدَة خِدْمَة، وَهِيَ الْخَلْخَال. وَأَمَّا السُّوق: فَجَمْعُ سَاق، وَهَذِهِ الرِّوَايَة لِلْخَدَمِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَهْي؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ يَوْم أُحُدٍ , قَبْلَ أَمْرِ النِّسَاء بِالْحِجَابِ، وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا أَنَّهُ تَعَمَّدَ النَّظَرَ إِلَى نَفْسِ السَّاق، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَصَلَتْ تِلْكَ النَّظْرَةُ فَجْأَةً بِغَيْرِ قَصْدٍ , وَلَمْ يَسْتَدِمْهَا. شرح النووي (ج 6 / ص 271) (¬12) أَيْ: عَلَى ظُهُورِهِمَا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 271) (¬13) (خ) 3600 , (م) 136 - (1811) (¬14) (م) 136 - (1811)

(خ م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ , عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ , يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ , مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ) (¬1) (- يَعْنِي: جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 47 - (2306) , (خ) 3828 , (حم) 1468 (¬2) (م) 46 - (2306)

(خ حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ - وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا - عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (قَالَ: وَوَضَعَهُمْ مَوْضِعًا) (¬2) (وَقَالَ لَهُمْ: إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ , وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأنَاهُمْ , فلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ " , قَالَ: فَهَزَمُوهُمْ) (¬3) (حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ (¬4) فِي الْجَبَلِ) (¬5) (قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ , رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ , فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ:) (¬6) (الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ) (¬7) (ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ , فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالُوا: وَاللهِ لَنَأتِيَنَّ النَّاسَ , فَلَنُصِيبَنَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ , فَلَمَّا أَتَوْهُمْ , صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ , فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ , فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ) (¬8) (فَنَزَلَتْ: {وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ} يَقُولُ: عَصَيْتُمْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ الْغَنَائِمَ , وَهَزِيمَةَ الْعَدُوِّ) (¬9) (فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا , فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً , سَبْعِينَ أَسِيرًا , وَسَبْعِينَ قَتِيلًا , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُجِيبُوهُ " , ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُجِيبُوهُ " ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟) (¬11) (فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قُتِلُوا , فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَأَجَابُوا , فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ , فَقَالَ: كَذَبْتَ) (¬12) (وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ , إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ , وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ , وَالْحَرْبُ سِجَالٌ , وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً , لَمْ آمُرْ بِهَا , وَلَمْ تَسُؤْنِي , ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ: أُعْلُ هُبَلْ أُعْلُ هُبَلْ) (¬13) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَجِيبُوهُ؟ " , فَقَالُوا: مَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ " , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَنَا الْعُزَّى , وَلَا عُزَّى لَكُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَجِيبُوهُ؟ " , قَالُوا: مَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " قُولُوا: اللهُ مَوْلَانَا , وَلَا مَوْلَى لَكُمْ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 2874 (¬2) (حم) 18616 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 2874 (¬4) أَيْ: يُسْرِعْن. (¬5) (خ) 3817 (¬6) (خ) 2874 (¬7) (خ) 3817 (¬8) (خ) 2874 , (د) 2662 (¬9) (حم) 18623 (¬10) (خ) 2874 , (حم) 18616 (¬11) (خ) 3817 , (حم) 18616 (¬12) (خ) 3817 (¬13) (خ) 2874 (¬14) (خ) 3817 , (حم) 18616

(حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: مَا نَصَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَوْطِنٍ كَمَا نَصَرَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ كِتَابُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ فِي يَوْمِ أُحُدٍ: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللهُ وَعْدَهُ , إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ} (¬1) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالْحَسُّ: الْقَتْلُ , {حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ , وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ , وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ , مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا , وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ , ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ , وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ , وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (¬2) وَإِنَّمَا عَنَى بِهَذَا الرُّمَاةَ , " وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقَامَهُمْ فِي مَوْضِعٍ , ثُمَّ قَالَ: احْمُوا ظُهُورَنَا , فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلُ , فلَا تَنْصُرُونَا , وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا , فلَا تَشْرُكُونَا , فَلَمَّا غَنِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَاحُوا عَسْكَرَ الْمُشْرِكِينَ " , أَكَبَّ الرُّمَاةُ جَمِيعًا , فَدَخَلُوا فِي الْعَسْكَرِ يَنْهَبُونَ , وَقَدْ الْتَقَتْ صُفُوفُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُمْ هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ - وَالْتَبَسُوا , فَلَمَّا أَخَلَّ (¬3) الرُّمَاةُ تِلْكَ الْخَلَّةَ (¬4) الَّتِي كَانُوا فِيهَا , دَخَلَتْ الْخَيْلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَضَرَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , وَقُتِلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ كَثِيرٌ , وَقَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ أَوَّلُ النَّهَارِ , حَتَّى قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ , وَجَالَ الْمُسْلِمُونَ جَوْلَةً (¬5) نَحْوَ الْجَبَلِ , وَلَمْ يَبْلُغُوا حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ الْغَارَ , إِنَّمَا كَانُوا تَحْتَ الْمِهْرَاسِ (¬6) وَصَاحَ الشَّيْطَانُ: قُتِلَ مُحَمَّدٌ , فَلَمْ يُشَكَّ فِيهِ أَنَّهُ حَقٌّ , فَمَا زِلْنَا كَذَلِكَ , مَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ , " حَتَّى طَلَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ السَّعْدَيْنِ (¬7) نَعْرِفُهُ بِتَكَفُّئِهِ (¬8) إِذَا مَشَى " , قَالَ: فَفَرِحْنَا حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يُصِبْنَا مَا أَصَابَنَا , " فَرَقِيَ (¬9) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَنَا وَهُوَ يَقُولُ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِهِ , وَيَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا , حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَمَكَثَ سَاعَةً " , فَإِذَا أَبُو سُفْيَانَ يَصِيحُ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ , اعْلُوا هُبَلُ اعْلُوا هُبَلُ - يَعْنِي: آلِهَتَهُ - أَيْنَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ (¬10)؟ , أَيْنَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ , أَيْنَ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ , فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أُجِيبُهُ؟ , قَالَ: " بَلَى " , فَلَمَّا قَالَ اعْلُوا هُبَلُ , قَالَ عُمَرُ: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , إِنَّهُ قَدْ أُنْعِمَتْ عَيْنُهَا , أَيْنَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ؟ , أَيْنَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ , فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ , الْأَيَّامُ دُوَلٌ , وَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ (¬11) فَقَالَ عُمَرُ: لَا سَوَاءً , قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ , وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ , قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَزْعُمُونَ ذَلِكَ , لَقَدْ خِبْنَا إِذَنْ وَخَسِرْنَا , ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَوْفَ تَجِدُونَ فِي قَتْلَاكُمْ مُثْلَةً (¬12) وَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ عَنْ رَأيِ سَرَاتِنَا (¬13) ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ (¬14) فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَلِكَ وَلَمْ نَكْرَهْهُ. (¬15) ¬

_ (¬1) [آل عمران/152] (¬2) [آل عمران/152] (¬3) أخَلَّ: ترك المكان. (¬4) الخَلَّة: الفُرجة , والثغرة التي فتحها الرماة بإخلالهم بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬5) الجولة: الدوران. (¬6) المِهراس: حجر ضخم , منقور ومحفور , ويسع ماء كثيرا يُحفظ فيه. (¬7) أَيْ: سعد بن معاذ , وسعد بن عبادة. (¬8) تَكَفَّأ: مال صدره إلى الأمام , كالذي يهبط من مكان مرتفع. (¬9) رقي: صعد. (¬10) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ابن حبان: أَبُو كَبْشَةَ هَذَا , وَالِدُ أُمِّ أُمِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ قَدْ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ , فَاسْتَحْسَنَ دِينَ النَّصَارَى , فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ وَأَظْهَرَهُ، فَعَاتَبَتْهُ قُرَيْشٌ حَيْثُ جَاءَ بِدِينٍ غَيْرِ دِينِهِمْ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَيِّرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَنْسِبُهُ إِلَيْهِ، يَعْنُونَ بِهِ أَنَّهُ جَاءَ بِدَيْنٍ غَيْرِ دِينِهِمْ، كَمَا جَاءَ أَبُو كَبْشَةَ بِدَيْنٍ غَيْرِ دِينَهِمْ. (¬11) (الحرب سِجال) أَيْ: مَرَّة لنا ومَرَّة علينا , ونُصْرتها متداولة بين الفريقين. (¬12) المُثْلة: جدع الأطراف أو قطعها , أو تشويه الجسد تنكيلا. (¬13) السَّرَاة: أشراف القوم وزعماؤهم. (¬14) الحمية: الأنفة والغيرة. (¬15) (حم) 2609 , (ك) 3163 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

(خ حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ , هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ (¬1) فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ (¬2) فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ , أَبِي , أَبِي، فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا (¬3) حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ) (¬4) (" فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَدِيَهُ (¬5) فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ") (¬6) (قَالَ عُرْوَةُ: فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهَا (¬7) بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَقِيَ اللهَ - عز وجل - (¬8)) (¬9) (قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ) (¬10). ¬

_ (¬1) أَيْ: اِحْتَرِزُوا مِنْ جِهَةِ أُخْرَاكُمْ، وَهِيَ كَلِمَةٌ تُقَالُ لِمَنْ يَخْشَى أَنْ يُؤْتَى عِنْدَ الْقِتَالِ مِنْ وَرَائِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا تَرَكَ الرُّمَاةُ مَكَانَهُمْ , وَدَخَلُوا يَنْتَهِبُونَ عَسْكَرَ الْمُشْرِكِينَ. فتح الباري (ج 11 / ص 395) (¬2) أَيْ: وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مِنْ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا رَجَعُوا اِخْتَلَطُوا بِالْمُشْرِكِينَ , وَالْتَبَسَ الْعَسْكَرَانِ , فَلَمْ يَتَمَيَّزُوا، فَوَقَعَ الْقَتْلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ مِنْ بَعْضٍ. فتح الباري (ج 11 / ص 395) (¬3) أَيْ: اِنْفَصِلُوا مِنْ الْقِتَال , وَامْتَنَعَ بَعْضهمْ مِنْ بَعْض. فتح الباري (11/ 140) (¬4) (خ) 3116 (¬5) أي: يدفع له ديته , لأنه قُتِل خطأً , وكان من المسلمين. (¬6) (حم) 23689 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) أَيْ: مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَة , أَيْ: بِسَبَبِهَا. فتح الباري (ج 11 / ص 140) (¬8) يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ فِعْل الْخَيْر تَعُود بَرَكَته عَلَى صَاحِبه فِي طُول حَيَاته. فتح (11/ 140) (¬9) (خ) 3613 (¬10) (خ) 6489

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِينَا: {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا (¬1)} (¬2) بَنِي سَلِمَةَ , وَبَنِي حَارِثَةَ (¬3) وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ (¬4)) (¬5) (لِقَوْلِ اللهِ: {وَاللهُ وَلِيُّهُمَا (¬6)}) (¬7). ¬

_ (¬1) الْفَشَلُ: الْجُبْنِ. فتح الباري (ج 11 / ص 383) (¬2) [آل عمران/122] (¬3) بَنُو سَلَمَةَ مِنْ الْخَزْرَجِ وَأَقَارِبِهِمْ بَنُو حَارِثَةَ مِنْ الْأَوْسِ. فتح الباري (11/ 384) (¬4) أَيْ: وَإِنَّ الْآيَةَ وَإِنْ كَانَ فِي ظَاهِرِهَا غَضٌّ مِنْهُمْ , لَكِنْ فِي آخِرِهَا غَايَةُ الشَّرَفِ لَهُمْ. فتح الباري (ج 11 / ص 384) (¬5) (خ) 3825 , (م) 171 - (2505) (¬6) الْوَلِيُّ: النَّاصِرُ. أَيْ: وَاللهُ الدَّافِع عَنْهُمَا مَا هَمُّوا بِهِ مِنْ الْفَشَلِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ , مِنْ غَيْرِ وَهْنٍ مِنْهُمْ. فتح الباري (ج 11 / ص 383) (¬7) (خ) 4282 , (م) 171 - (2505)

(حم) , وَعَنْ شَقِيقِ بن سلمة قَالَ: لَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ , فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -؟ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَبْلِغْهُ أَنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ أُحُدٍ , وَلَمْ أَتَخَلَّفْ يَوْمَ بَدْرٍ , وَلَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: فَانْطَلَقَ فَخَبَّرَ ذَلِكَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ لَمْ يَفِرَّ يَوْمَ أُحُدٍ , فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِي بِذَنْبٍ وَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُ , فَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا , وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ} (¬1) وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّي تَخَلَّفْتُ يَوْمَ بَدْرٍ , فَإِنِّي كُنْتُ أُمَرِّضُ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ مَاتَتْ , " وَقَدْ ضَرَبَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمِي " , وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمِهِ فَقَدْ شَهِدَ , وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ , فَإِنِّي لَا أُطِيقُهَا , وَلَا هُوَ , فَأتِهِ فَحَدِّثْهُ بِذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران/155] (¬2) (حم) 490، (طب) ج1ص89ح135، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُفْرِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ (¬1) قَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ , أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ "، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , " ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا , فَقَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ , أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ "، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَاحِبَيْهِ: " مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَشُوهُ وَقَرُبُوا مِنْهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 247) (¬2) (م) 100 - (1789) , (حم) 14088

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَوَلَّى النَّاسُ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَاحِيَةٍ " فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ , وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ , فَأَدْرَكَهُمْ الْمُشْرِكُونَ , " فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: مَنْ لِلْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمَا أَنْتَ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " أَنْتَ " , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , " ثُمَّ الْتَفَتَ " , فَإِذَا الْمُشْرِكُونَ , فَقَالَ: " مَنْ لِلْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمَا أَنْتَ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَا , فَقَالَ: " أَنْتَ " , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , " ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ " , وَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتَّى يُقْتَلَ , حَتَّى بَقِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لِلْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا , فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قِتَالَ الْأَحَدَ عَشَرَ , حَتَّى ضُرِبَتْ يَدُهُ , فَقُطِعَتْ أَصَابِعُهُ , فَقَالَ: حَسِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللهِ , لَرَفَعَتْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ , حَتَّى تَلِجَ بِكَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ , وَرَدَّ اللهُ الْمُشْرِكِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3149، انظر الصَّحِيحَة: 2171

(خ م) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: " لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ طَلْحَةَ , وَسَعْدٍ - رضي الله عنهما - عَنْ حَدِيثِهِمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3723 , (م) 47 - (2414)

(خ) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ - رضي الله عنه - الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -[يَوْمَ أُحُدٍ] (¬1) قَدْ شَلَّتْ. (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4063 (¬2) (خ) 3724، (جة) 128، (حم) 1385

(ت) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دِرْعَانِ يَوْمَ أُحُدٍ , فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ , فَلَمْ يَسْتَطِعْ , فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ , فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ " , قَالَ الزُّبَيْرُ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " أَوْجَبَ طَلْحَةُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْجَنَّةَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ أَثْبَتَهَا لِنَفْسِهِ بِعَمَلِهِ هَذَا , أَوْ بِمَا فَعَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَإِنَّهُ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ يَوْمَ أُحُدٍ , وَفَدَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعَلَهَا وِقَايَةً لَهُ , حَتَّى طُعِنَ بِبَدَنِهِ , وَجُرِحَ جَمِيعُ جَسَدِهِ , حَتَّى شُلَّتْ يَدُهُ بِبِضْعٍ وَثَمَانِينَ جِرَاحَةً. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 374) (¬2) (ت) 1692، (حم) 1417، الصَّحِيحَة: 945، مختصر الشمائل: 89

(خ م حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ , إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ) (¬1) (- وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ (¬2) -) (¬3) (فَنَثَلَ لَهُ (¬4) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِنَانَتَهُ) (¬5) (وَقَالَ لَهُ: ارْمِ يَا سَعْدُ , فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ") (¬6) (قَالَ سَعْدٌ: فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ , فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ , فَسَقَطَ , فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 3833، (ت) 2828 (¬2) أَيْ: أَثْخَنَ فِيهِمْ، وَعَمِلَ فِيهِمْ نَحْو عَمَل النَّار. شرح النووي (8/ 157) (¬3) (م) 42 - م 2 - (2412) (¬4) أَيْ: أخرج له ما بداخلها من السهام. (¬5) (خ) 3829 (¬6) (حم) 709، (خ) 2749، (م) 41 - (2411) (¬7) النواجذ: هي أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬8) (م) 42 - م 2 - (2412)

(خ م حم حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَابَ عَمِّي) (¬1) (الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ) (¬2) (أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ - رضي الله عنه - عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ) (¬3) (فَشَقَّ عَلَيْهِ (¬4)) (¬5) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَئِنْ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ , لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ) (¬6) (قَالَ: وَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا) (¬7) (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (¬8) (مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ) (¬9) (شَهِدَ) (¬10) (فَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ) (¬11) (بِسَيْفِهِ) (¬12) (فَرَأَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - مُنْهَزِمًا، فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: أَيْنَ يَا أَبَا عَمْرٍو؟ أَيْنَ؟ , أَيْنَ؟) (¬13) (الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ , إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ) (¬14) (قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ) (¬15) (قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ (¬16) قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ , أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ , أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ , وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ , وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ , فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ (¬17) بِبَنَانِهِ (¬18)) (¬19) (قَالَ أَنَسٌ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ , وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} (¬20)) (¬21) (قَالَ أنَسٌ: فَكُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ) (¬22). ¬

_ (¬1) (خ) 2651 (¬2) (م) 148 - (1903) (¬3) (خ) 2651 (¬4) شق عليه: صعب عليه أمره. (¬5) (م) 148 - (1903) (¬6) (خ) 2651، (م) 148 - (1903) (¬7) (م) 148 - (1903) (¬8) (خ) 2651 (¬9) (حب) 7023، وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 6984 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 148 - (1903) (¬11) (خ) 2651 (¬12) (خ) 3822 (¬13) (حم) 13683، (م) 148 - (1903) (¬14) (خ) 2651 (¬15) (م) 148 - (1903) (¬16) وَقَعَ عِنْد يَزِيد بْن هَارُون عَنْ حُمَيْدٍ: " فَقُلْت: أَنَا مَعَك , فَلَمْ اِسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَع مَا صَنَعَ، وَظَاهِره أَنَّهُ نَفَى اِسْتِطَاعَة إِقْدَامه الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ , حَتَّى وَقَعَ لَهُ مَا وَقَعَ مِنْ الصَّبْر عَلَى تِلْكَ الْأَهْوَال , بِحَيْثُ وَجَدَ فِي جَسَده مَا يَزِيد عَلَى الثَّمَانِينَ مِنْ طَعْنَة , وَضَرْبَة , وَرَمْيَة، فَاعْتَرَفَ سَعْد بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُقْدِم إِقْدَامه , وَلَا يَصْنَع صَنِيعه. فتح الباري (ج 8 / ص 399) (¬17) أُخْتُهُ عَمَّة أنس , هي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ. (م) 148 - (1903) (¬18) الْبَنَان: الْإِصْبَع، وَقِيلَ طَرَف الْإِصْبَع. (¬19) (خ) 2651 (¬20) [الأحزاب/23] (¬21) (م) 148 - (1903)، (ت) 3200 (¬22) (خ) 2651، (م) 148 - (1903)، (حم) 13038

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى أُقْتَلَ أَمْشِي بِرِجْلِي هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ؟ - وَكَانَتْ رِجْلُهُ عَرْجَاءَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ " , فَقُتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ , هُوَ , وَابْنُ أَخِيهِ , وَمَوْلًى لَهُمْ , " فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ تَمْشِي بِرِجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ , فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهِمَا وَبِمَوْلَاهُمَا فَجُعِلُوا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22606، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز: ص146 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(معرفة الصحابة لأبي نعيم) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ - رضي الله عنه - رَجُلًا أَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ , وَكَانَ لَهُ بَنُونَ أَرْبَعَةٌ , يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَشَاهِدَ أَمْثَالَ الأُسْدِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ , أَرَادُوا حَبْسَهُ , وَقَالُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ عَذَرَكَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَنِيَّ يُرِيدُونَ أَنْ يَحْبِسُونِي عَنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَالْخُرُوجِ مَعَكَ فِيهِ، وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَطَأَ بِعَرْجَتِي هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ عَذَرَكَ اللهُ , فلَا جِهَادَ عَلَيْكَ , وَقَالَ لِبَنِيهِ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَمْنَعُوهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ "، فَخَرَجَ مَعَهُ , فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) معرفة الصحابة (14/ 156)، صححه الألباني في فقه السيرة ص260

وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم إني أُقسم عليك أن ألقى العدو غدا , فيقتلوني , ثم يبقُروا بطني , ويجدَعوا أنفي وأذني ثم تسألُني: فيم ذلك؟ , فأقول: فيك. (¬1) ¬

_ (¬1) معرفة الصحابة (11/ 321)، وصححه الألباني في فقه السيرة ص260

(حب ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ - وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انْهَزَمُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى دُونِ الأَعْرَاضِ عَلَى جَبَلٍ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ كَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ - رضي الله عنه - الْتَقَى هُوَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَلَمَّا اسْتَعْلاهُ حَنْظَلَةُ , رَآهُ شَدَّادُ بْنُ الأَسْوَدِ، فَعَلَاهُ شَدَّادٌ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، وَقَدْ كَادَ يَقْتُلُ أَبَا سُفْيَانَ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَةَ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ (¬1) "، فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ (¬2)) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: زوجته. (¬2) (الْهَائِعَةَ): هِيَ الصَّوْتُ الشَّدِيدُ. نيل الأوطار - (ج 6 / ص 130) (¬3) (حب) 7025 (¬4) (ك) 4917 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 326، والإرواء: 713

(د)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ لِعَمْرِو بْنِ أُقَيْشٍ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬1) فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأخُذَهُ، فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: أَيْنَ بَنُو عَمِّي؟، قَالُوا: بِأُحُدٍ , قَالَ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ , قَالُوا: بِأُحُدٍ، قَالَ: فَأَيْنَ فُلَانٌ؟ , قَالُوا: بِأُحُدٍ، فَلَبِسَ لَأمَتَهُ (¬2) وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ، فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ، فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لِأُخْتِهِ: سَلِيهِ، حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ (¬3) وَغَضَبًا لَهُمْ؟ , أَمْ غَضَبًا للهِ؟، فَقَالَ: بَلْ غَضَبًا للهِ وَلِرَسُولِهِ، فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ , وَمَا صَلَّى لِلهِ صَلَاةً. (¬4) ¬

_ (¬1) الْجَاهِلِيَّة: مَا قَبْل الْإِسْلَام. (فتح - ج1ص127) (¬2) أَيْ: دِرعَه. (¬3) أَيْ: قَاتَلْتَ كُفَّار قُرَيْش لِحَمِيَّةِ قَوْمك. عون المعبود (ج 5 / ص 434) (¬4) (د) 2537 , (ك) 2533

(خ) , وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: قَسَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ , فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ , فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي عِنْدَكَ - يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ (¬1) - فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ , فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ - وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ , مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) ¬

_ (¬1) كَانَ عُمَرُ قَدْ تَزَوَّجَ أُمّ كُلْثُوم بِنْت عَلِيّ , وَأُمَّهَا فَاطِمَةَ , وَلِهَذَا قَالُوا لَهَا: بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ قَدْ وُلِدَتْ فِي حَيَاتِهِ , وَهِيَ أَصْغَرُ بَنَاتِ فَاطِمَة - رضي الله عنه -. فتح الباري (ج 9 / ص 24) (¬2) (خ) 2725

(خ م ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ (¬1) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ) (¬2) (وَرُمِيَ رَمْيَةً عَلَى كَتِفِهِ) (¬3) (وَشُجَّ وَجْهُهُ شَجَّةً فِي جَبْهَتِهِ , حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ) (¬4) (فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ , وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ , وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ؟) (¬5) (اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللهِ) (¬6) (اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللهِ - وَهُوَ حِينَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ -) (¬7) (اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬8) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ , أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ , أَوْ يُعَذِّبَهُمْ , فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) الرَّبَاعية: السِّن بين الثنية والناب , وهُنَّ أربع: رَباعيتان في الفك الأعلى , ورباعيتان في الفك الأسفل. (¬2) (م) 104 - (1791) (¬3) (ت) 3003 (¬4) (ت) 3002 , (حم) 11974 (¬5) (م) 104 - (1791) , (ت) 3003 , (جة) 4027 (¬6) (خ) 3846 (¬7) (م) 106 - (1793) , (خ) 3845 (¬8) (خ) 3845 , (م) 106 - (1793) (¬9) [آل عمران/128] (¬10) (م) 104 - (1791) , (ت) 3002 , (جة) 4027 , (حم) 11974

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ (¬1) النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَأسِهِ) (¬2) (يَوْمَ أُحُدٍ) (¬3) (وَجُرِحَ وَجْهُهُ) (¬4) (وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ (¬5) " , كَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ (¬6) وَكَانَتْ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - تَغْسِلُهُ , فَلَمَّا رَأَتْ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً , عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ) (¬7) (فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا , ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ) (¬8) (عَلَى جُرْحِهِ) (¬9) (فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ) (¬10). ¬

_ (¬1) البيْضة: الْخُوذَة. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 451) (¬2) (خ) 2747 (¬3) (م) 101 - (1790) , (خ) 2754 (¬4) (خ) 3847 (¬5) هِيَ السِّنّ الَّتِي تَلِي الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ جَانِب، وَلِلْإِنْسَانِ أَرْبَع رَبَاعِيَات. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 248) (¬6) أَيْ: يَصُبّ عَلَيْهَا بِالتُّرْسِ. شرح النووي على مسلم (ج 6 / ص 248) (¬7) (خ) 2747 (¬8) (خ) 2754 (¬9) (خ) 2747 (¬10) (خ) 2754 , (م) 101 - (1790) , (ت) 2085 , (جة) 3464

(خ) , وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ , فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ: هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ - وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ - فَسَأَلْنَا عَنْهُ , فَقِيلَ لَنَا: هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ , كَأَنَّهُ حَمِيتٌ (¬1) قَالَ: فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ , فَسَلَّمْنَا , فَرَدَّ السَّلَامَ - قَالَ: وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَجِرٌ (¬2) بِعِمَامَتِهِ , مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ - فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: يَا وَحْشِيُّ , أَتَعْرِفُنِي؟ , فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ , إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قِتَالٍ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ , فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ (¬3) فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ , فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ , فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ (¬4) فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ , فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ , فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ - وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ , بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ - خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ , فَلَمَّا أَنْ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ , خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ؟ , فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَقَالَ: يَا سِبَاعُ , يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ , مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ (¬5) أَتُحَادُّ (¬6) اللهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -؟ , ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ , فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ (¬7) قَالَ: فَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ , فَلَمَّا دَنَا مِنِّي , رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي , فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ (¬8) حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ , فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ , فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ , فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا الْإِسْلَامُ , ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ (¬9) فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رُسُلًا , فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ لَا يَهِيجُ الرُّسُلَ (¬10) فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: أَنْتَ وَحْشِيٌّ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ؟ " , قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ , قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي؟ " , قَالَ: فَخَرَجْتُ , فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ , قُلْتُ: لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ , لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأُكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ , فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ , فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ , فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ , كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ , ثَائِرُ الرَّأسِ (¬11) فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي , فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ , حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ , وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ , فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ: وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ. (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: زِقّ كَبِير، وَأَكْثَر مَا يُقَال ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَمْلُوءًا، وَفِي رِوَايَة لِابْنِ عَائِذ: " فَوَجَدْنَاهُ رَجُلًا سَمِينًا , مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ " فتح الباري (ج 11 / ص 405) (¬2) أَيْ: لَافّ عِمَامَته عَلَى رَأسِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْنِيكٍ. فتح الباري (ج 11 / ص 405) (¬3) أي: أَطْلُب لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ. فتح الباري (ج 11 / ص 405) (¬4) زَادَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ إِسْحَاقَ: " وَالله مَا رَأَيْتُك مُنْذُ نَاوَلْتُك أُمّك السَّعْدِيَّة الَّتِي أَرْضَعَتْك بِذِي طَوْيٍ، فَإِنِّي نَاوَلْتُكهَا وَهِيَ عَلَى بَعِيرهَا , فَأَخَذَتْك، فَلَمَعَتْ لِي قَدَمُك حِينَ رَفَعْتُك، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وُقِفَت عَلَيَّ فَعَرَفْتُهَا " , وَهَذَا يُوَضِّحُ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ الْبَابِ " فَكَأَنِّي نَظَرْت إِلَى قَدَمَيْك " يَعْنِي أَنَّهُ شَبَّهَ قَدَمَيْهِ بِقَدَمِ الْغُلَامِ الَّذِي حَمَلَهُ , فَكَانَ هُوَ هُوَ، وَبَيْن الرُّؤْيَتَيْنِ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى ذَكَاءٍ مُفْرِطٍ، وَمَعْرِفَةٍ تَامَّةٍ بِالْقِيَافَةِ. فتح الباري (ج 11 / ص 405) (¬5) جَمْع بَظْر , وَهِيَ اللَّحْمَة الَّتِي تُقْطَع مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِتَانِ، قَالَ اِبْن إِسْحَاق: كَانَتْ أُمّه خَتَّانَة بِمَكَّة , تَخْتِنُ النِّسَاءَ , وَالْعَرَب تُطْلِقُ هَذَا اللَّفْظ فِي مَعْرِض الذَّمِّ، وَإِلَّا قَالُوا: خَاتِنَة. فتح الباري (ج 11 / ص 405) (¬6) أَيْ: أَتُعَانِد. فتح الباري (ج 11 / ص 405) (¬7) هِيَ كِنَايَة عَنْ قَتْلِهِ , أَيْ: صَيَّرَهُ عَدَمًا. فتح الباري (ج 11 / ص 405) (¬8) هِيَ الْعَانَةُ، وَقِيلَ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالْعَانَةِ. فتح الباري (ج 11 / ص 405) (¬9) فِي رِوَايَةِ اِبْنِ إِسْحَاق: " فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ , هَرَبْت إِلَى الطَّائِفِ ". فتح الباري (ج 11 / ص 405) (¬10) أَيْ: لَا يَنَالُهُمْ مِنْهُ إِزْعَاجٌ. فتح الباري (ج 11 / ص 405) (¬11) أَيْ: شَعْرُهُ مُنْتَفِشٌ. فتح الباري (ج 11 / ص 405) (¬12) (خ) 3844 , (حم) 16121

(خ ت حب) , وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ فِيمَنْ تَغَشَّاهُ النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ , حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا , يَسْقُطُ وَآخُذُهُ , وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ) (¬1) (فَرَفَعْتُ رَأسِي , فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ , وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا يَمِيدُ (¬2) تَحْتَ حَجَفَتِهِ (¬3) مِنْ النُّعَاسِ , فَذَلِكَ قَوْلُهُ - عز وجل -: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ} (¬4)) (¬5) (وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى الْمُنَافِقُونَ , لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ , أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَبُهُ وَأَخْذَلُهُ (¬6) لِلْحَقِّ) (¬7) (يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، أَهْلُ شَكٍّ وَرِيبَةٍ فِي أَمْرِ اللهِ) (¬8). وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ , وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ , وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا , وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا , قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ , هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ , يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ , وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ , الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا: لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا , قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 3841 , (ت) 3008 (¬2) يميد: يتحرك ويضطرب. (¬3) الْحَجَفَة: التُّرْسُ. (¬4) [آل عمران/154] (¬5) (ت) 3007 , (ش) 36791 , (ن) 11198 (¬6) مِنْ الْخَذْلِ وَهُوَ تَرْكُ الْإِعَانَةِ وَالنُّصْرَةِ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 328) (¬7) (ت) 3008 , (حب) 7180 (¬8) (حب) 7180 (¬9) [آل عمران: 166 - 168]

(حم) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ , أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ تَسْعَى , حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى , " فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَرَاهُمْ , فَقَالَ: الْمَرْأَةَ , الْمَرْأَةَ " , قَالَ الزُّبَيْرُ: فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ , فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا , فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي - وَكَانَتْ امْرَأَةً جَلْدَةً - وَقَالَتْ: إِلَيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ , فَقُلْتُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَزَمَ عَلَيْكِ " , فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا , فَقَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ , جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ , فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ , فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا , قَالَ: فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَتِيلٌ , قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ , فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ , وَالْأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ , فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ , وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ , فَقَدَرْنَاهُمَا , فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنْ الْآخَرِ , فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا , وَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1418 , (يع) 686 , (هق) 6476 , وصححه الألباني في الإرواء: 711

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ , فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ (¬1) فِي نَفْسِهَا , لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الْعَافِيَةُ (¬2) حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا (¬3) قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ (¬4) فَكَفَّنَهُ فِيهَا "، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأسُهُ، قَالَ: فَكَثُرَ الْقَتْلَى , وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُ عَنْهُمْ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآناً , فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ " (¬5) ¬

_ (¬1) (صَفِيَّةُ) هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَشَقِيقَةُ حَمْزَةَ - رضي الله عنهما -. (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْعَافِيَة: السِّبَاع وَالطَّيْر الَّتِي تَقَع عَلَى الْجِيَف فَتَأكُلهَا , وَيُجْمَع عَلَى الْعَوَافِي. عون المعبود (¬3) إِنَّمَا أَرَادَ ذَلِكَ , لِيَتِمَّ لَهُ بِهِ الْأَجْرُ وَيَكْمُلَ , وَيَكُونَ كُلُّ الْبَدَنِ مَصْرُوفًا فِي سَبِيلِهِ تَعَالَى إِلَى الْبَعْثِ , أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلُوا بِهِ مِنْ الْمُثْلَةِ تَعْذِيبٌ , حَتَّى إِنَّ دَفْنَهُ وَتَرْكَهُ سَوَاءٌ , قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 72) (¬4) (النمِرَةِ): بُرْدَةٌ مِنْ صُوفٍ وَغَيْرِهِ , مُخَطَّطَةٌ , وَقِيلَ: الْكِسَاءُ. تحفة (3/ 72) (¬5) (ت) 1016 , (د) 3136 , (حم) 12322 , انظر صحيح الجامع: 5324

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرِ حَمْزَةَ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - فَجَعَلُوا يَجُرُّونَ النَّمِرَةَ عَلَى وَجْهِهِ , فَتنَكَشَّفَ قَدَمَاهُ , وَيَجُرُّونَهَا عَلَى قَدَمَيْهِ , فَيَنْكَشِفُ وَجْهُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْعَلُوهَا عَلَى وَجْهِهِ , وَاجْعَلُوا عَلَى قَدَمَيْهِ مِنَ هَذَا الشَّجَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج19/ص265 ح587 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1191

(جة طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حَمْزَةَ , فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ , قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ , وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ , حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ , قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ , فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِي ذَلِكَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ , وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ , وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ , وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (¬1) ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا , ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ , كُلَّمَا أُتِيَ بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ , فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ, حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً) (¬2) وفي رواية: (فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ , وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ , يُرْفَعُونَ , وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ) (¬3) (ثُمَّ قَامَ عَلَى أَصْحَابِهِ حَتَّى وَارَاهُمْ , وَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ , عَفَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَجَاوَزَ , وَتَرَكَ الْمُثْلَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [النحل/126، 127] (¬2) (طب) ج11/ص62 ح11051 , (قط) ج4/ص118 ح47 , (جة) 1513 (هق) 6598 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص105 (¬3) (جة) 1513 (¬4) (طب) ج11/ص62 ح11051 , (قط) ج4/ص118 ح47 , (جة) 1513 , (هق) 6598

(خ م س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ , حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا , فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ) (¬1) (الثَّوْبَ) (¬2) (فَنَهَانِي قَوْمِي , ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ) (¬3) (الثَّوْبَ) (¬4) (فَنَهَانِي قَوْمِي , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُفِعَ ") (¬5) (فَلَمَّا رُفِعَ) (¬6) (جَعَلْتُ أَبْكِي) (¬7) (وَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِي) (¬8) (" فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ , فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ " , فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلِمَ تَبْكِي؟) (¬9) (مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬2) (خ) 1187 , (م) 129 - (2471) (¬3) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬4) (خ) 1187 , (م) 129 - (2471) (¬5) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬6) (س) 1842 (¬7) (خ) 3852 (¬8) (حم) 14223 , (خ) 1187 (¬9) (م) 129 - (2471) , (خ) 2661 (¬10) (خ) 1187 , (م) 130 - (2471)

(خ س د جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (¬1) (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -) (¬2) (قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (¬3) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي , عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ (¬4) فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ , لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا , إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: " أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى , فَتَدْفِنُوهُمْ فِي مَصَارِعِهِمْ حَيْثُ قُتِلُوا " , فَرَجَعْنَا بِهِمَا , فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا) (¬5) (" وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ) (¬6) (وَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) (¬7) (وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ) (¬8) (فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ جُرِحَ فِي اللهِ - عز وجل - إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى , اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ , وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) (¬9) (وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ") (¬10) (قَالَ: وَشَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬11) (أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ) (¬12) (وَالْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ) (¬13) (فَكَيْفَ تَأمُرُنَا؟) (¬14) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " احْفِرُوا , وَأَعْمِقُوا , وَأَحْسِنُوا , وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " , فَقُلْنَا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) (¬15) (قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ) (¬16) (ثُمَّ يُسْأَلُ: أَيُّهُمْ كَانَ) (¬17) (أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " , فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى) (¬18) (أَحَدِهِمْ , " قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ") (¬19) (قَالَ جَابِرٌ: فَدُفِنَ أَبِي وَعَمِّي يَوْمَئِذٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ) (¬20) (فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ) (¬21) (قَالَ: " وَأَشْرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ , فَقَالَ:) (¬22) (أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬23) وفي رواية: (" إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ ") (¬24) ¬

_ (¬1) (حم) 23709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1516 , (حم) 14344 (¬3) النَّظَّار: القاعد عن القتال , ينتظر نتيجة المعركة. (¬4) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء. (¬5) (حم) 15316 , (ت) 1717 , (س) 2004 , (د) 3165 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1278 (¬7) (حم) 23709 (¬8) (حم) 14225 , انظر الإرواء تحت حديث: 707 , أحكام الجنائز ص54 (¬9) (حم) 23707 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) (خ) 1278 , (ت) 1036 , (حم) 14225 (¬11) (س) 2010 , (ت) 1713 (¬12) (د) 3215 (¬13) (س) 2010 (¬14) (د) 3215 (¬15) (س) 2010 , (ت) 1713 , (د) 3215 (¬16) (جة) 1514 , (حم) 23709 , (خ) 1278 , (ت) 1036 (¬17) (حم) 23709 , (يع) 3568 , (جة) 1514 (¬18) (خ) 1278 , (ت) 1036 (¬19) (جة) 1514 , (خ) 1283 , (ت) 1036 (¬20) (حم) 23709 (¬21) (خ) 1283 (¬22) (حم) 23709 (¬23) (خ) 1288 , (ت) 1036 , (س) 1955 , (د) 3138 , (جة) 1514 (¬24) (حم) 23709

(خد) , وَعَنْ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ , وَانْكَفَأَ الْمُشْرِكُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَوُوا حَتَّى أُثْنِيَ عَلَى رَبِّي - عز وجل - "، فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ , وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ , وَرَحْمَتِكَ , وَفَضْلِكَ , وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ , الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالأَمْنَ يَوْمَ الْحَرْبِ، اللَّهُمَّ عَائِذًا بِكَ مِنْ سُوءِ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ , وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسَلَكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، إِلَهَ الْحَقِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 699 , (حم) 15531 , (ن) 10445، (ك) 1868 , وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد: 541، وفقه السيرة ص260

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أُحُدٍ , سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ , فَقَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ , فَجِئْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ) (¬1) (عِنْدَهُ) (¬2) (" ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَاسْتَيْقَظَ وَهُنَّ يَبْكِينَ) (¬4) (فَقَالَ: وَيْحَهُنَّ , لَمْ يَزَلْنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ؟ , مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 5563 , (جة) 1591 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن (¬2) (حم) 5666 , (جة) 1591 (¬3) (حم) 4984 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 5666 , (جة) 1591 (¬5) (حم) 5563 , (جة) 1591

(ت جة صم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: يَا جَابِرُ , مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , اسْتُشْهِدَ أَبِي , قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ , وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا , قَالَ: " أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ , وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا (¬1)) (¬2) (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سِتْرٌ) (¬3) (فَقَالَ: يَا عَبْدِي , تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ , قَالَ: يَا رَبِّ , تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً , فَقَالَ الرَّبُّ - عز وجل -: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي) (¬4) (الْحُكْمُ) (¬5) (أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ , فَقَالَ: يَا رَبِّ , فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا , بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (¬6) ") (¬7) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا , وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ , إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ , فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ , وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ , وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ , وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ , وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا , وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ , أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ , وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ , وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ , فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ , وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ , أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ , وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا , وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ , وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا , وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا , وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا , وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ , وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ , فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَمَا ضَعُفُوا , وَمَا اسْتَكَانُوا , وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ , وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا , وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا , وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا , وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ , فَآتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ , وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَلَّمَهُ مُوَاجِهَةً , لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَلَا رَسُولٌ. تحفة الأحوذي (7/ 330) (¬2) (ت) 3010 , (جة) 190 (¬3) (صم) 603 , انظر ظلال الجنة. (¬4) (ت) 3010 , (جة) 190 (¬5) (حم) 14924 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) [آل عمران/169] (¬7) (جة) 190 , 2800 , (ت) 3010 , (حب) 7022 , الصَّحِيحَة: 3290، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1361 (¬8) [آل عمران: 139 - 148]

(د حم) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ ") (¬1) (حَتَّى أَشْرَفْنَا (¬2) عَلَى حَرَّةِ وَاقِمٍ (¬3) فَدَنَوْنَا مِنْهَا فَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَّةٍ (¬4) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قُبُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ؟ , قَالَ: " قُبُورُ أَصْحَابِنَا (¬5) " , ثُمَّ خَرَجْنَا , حَتَّى إِذَا جِئْنَا قُبُورَ الشُّهَدَاءِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 2043 , (حم) 1387 (¬2) أَيْ: صَعِدْنَا. (¬3) الْحَرَّة: الْأَرْض ذَات الْحِجَارَة , وَوَاقِم: أُطُم (بناء مرتفع) مِنْ آطَام الْمَدِينَة وَإِلَيْهِ تُنْسَب الْحَرَّة. (¬4) أَيْ: قُبُورٌ بِمَحَلِّ اِنْعِطَاف الْوَادِي. عون المعبود - (ج 4 / ص 426) (¬5) أَيْ: قُبُور الَّذِينَ مَاتُوا عَلَى الْإِسْلَام , وَلَمْ يَنَالُوا مَنْزِلَة الشُّهَدَاء. عون (4/ 426) (¬6) إِنَّمَا أَضَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نِسْبَة الْأُخُوَّة وَشَرَّفَ بِهَا , لمَنْزِلَة الشُّهَدَاء عِنْد الله تَعَالَى. عون المعبود - (ج 4 / ص 426) (¬7) (حم) 1387 , (د) 2043 , (هق) 10079

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ أُحُدٍ: " أَمَا وَاللهِ , لَوَدِدْتُ أَنِّي غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِي (¬1) بِسَفْحِ الْجَبَلِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: قُتِلْت معهم. (¬2) (حم) 15067 , (ك) 2407 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن

(خ م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُحُدٍ " , رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ) (¬1) (فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ:) (¬2) (فِرْقَةٌ تَقُولُ:) (¬3) (نَقْتُلُهُمْ) (¬4) (وَفِرْقَةً تَقُولُ:) (¬5) (لَا نَقْتُلُهُمْ , فَنَزَلَتْ: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ (¬6) بِمَا كَسَبُوا , أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ؟ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا , وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا , فَتَكُونُونَ سَوَاءً , فلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ , وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا , إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ , أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ , وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ , فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ , وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 3824 , (م) 6 - (2776) (¬2) (م) 6 - (2776) , (خ) 3824 (¬3) (خ) 3824 (¬4) (خ) 1785 (¬5) (خ) 3824 (¬6) رَكَسْت الشيء وأرْكَسْته: إذا رَدَدْتَه وَرَجْعته. النهاية في غريب الأثر (ج2ص627) (¬7) [النساء/88 - 90] (¬8) (خ) 1785 , (م) 6 - (2776) , (ت) 3028 (حم) 21639

غزوة حمراء الأسد

غَزْوَةُ حَمْرَاءِ الْأَسَد (¬1) (خ م) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ} (¬2) يَا ابْنَ أُخْتِي , كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمْ، الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنهما - " لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا , فَقَالَ: مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ؟ " , فَانْتَدَبَ (¬3) مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا , قَالَتْ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ. (¬4) ¬

_ (¬1) حمراء الأسد: تقع على بعد 8 أميال من المدينة على الطريق إلى مكة. (سيرة ابن هشام 2/ 102، ومعجم ما استعجم للبكري 2/ 468 ومعجم البلدان لياقوت 2/ 301) وقال البلاذري: تقع جنوب المدينة بعشرين كيلا (معجم المعالم الجغرافية 105). (¬2) [آل عمران/172] (¬3) أَيْ: تَكَفَّلَ بِالْمَطْلُوبِ. (¬4) (خ) 3849، (م) 51 - (2418)، (جة) 124

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: {حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}) (¬1) (وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالُوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4288 , (ن) 10439 (¬2) [آل عمران/173] (¬3) (خ) 4287 , (ن) 10439

إجلاء بني النضير

إِجْلَاء بَنِي النَّضِير قَالَ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ , مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا , وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ , فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا , وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ , يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ , فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ , وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الحشر: 2، 3]

(خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ , قَالَ: التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ , مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: {وَمِنْهُمْ .. وَمِنْهُمْ} , حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا , فَقُلْتُ: سُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ , قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ , فَقُلْتُ: سُورَةُ الْحَشْرِ؟ , قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4600 , (م) 31 - (3031)

محاولة المنافقين تثبيت يهود بني النضير وحضهم على عدم الجلاء

مُحَاوَلَةُ الْمُنَافِقِينَ تَثْبِيتَ يَهُودِ بَنِي النَّضِيرِ وَحَضِّهِمْ عَلَى عَدَمِ الْجَلَاء قَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ , وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا , وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ , وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ , لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ , وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ , وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ , ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ , لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الحشر: 11 - 13]

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ , وَقَطَعَ - وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ (¬1) - فَنَزَلَتْ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ (¬2) أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا (¬3) فَبِإِذْنِ اللهِ (¬4) وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} (¬5)) (¬6) (وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ: وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (الْبُوَيْرَةُ) مُصَغَّر بُؤْرَةٍ , وَهِيَ الْحُفْرَة، وَهِيَ هُنَا مَكَان مَعْرُوف بَيْن الْمَدِينَة وَبَيْن تَيْمَاء، وَهِيَ مِنْ جِهَة قِبْلَة مَسْجِد قَبَاء إِلَى جِهَة الْغَرْب. فتح (11/ 362) (¬2) أَيْ: قَطَعْتُمْ مِنْ نَخْلِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 209) (¬3) أَيْ: لَمْ تَقْطَعُوهَا. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 209) (¬4) أَيْ: فَبِأَمْرِهِ وَحُكْمِهِ الْمُقْتَضِي لِلْمَصْلَحَةِ وَالْحِكْمَةِ. تحفة الأحوذي (4/ 209) (¬5) [الحشر/5] (¬6) (خ) 3807 , (م) 29 - (1746) , (ت) 1552 , (حم) 6054 (¬7) أَيْ: مُنْتَشِر , وفِي هَذَا الْحَدِيث: جَوَاز قَطْع شَجَر الْكُفَّار وَإِحْرَاقه. شرح النووي (ج 6 / ص 190) (¬8) (خ) 2201 , (م) 30 - (1746) , (جة) 2845

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَارَبَتْ يَهُودُ بَنِي النَّضِيرِ , وَقُرَيْظَةُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ " , حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، " فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ , وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَآمَنَهُمْ " , وَأَسْلَمُوا، " وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ , بَنِي قَيْنُقَاعَ - وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ -وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ , وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ الْمَدِينَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 62 - (1766) , (خ) 3804 , (د) 3005 , (حم) 6367

(د حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ تَكُونُ مِقْلَاةً (¬1)) (¬2) (فَتَحْلِفُ لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ , فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ , كَانَ فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ , فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْنَاؤُنَا) (¬3) (لَا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ , قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الْغَيِّ} (¬4)) (¬5) (قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فَمَنْ شَاءَ لَحِقَ بِهِمْ، وَمَنْ شَاءَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ) (¬6). ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْمِقْلَاةُ: الَّتِي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ. (¬2) (د) 2682 , (ن) 11049 (¬3) (حب) 140 , (د) 2682، انظر صحيح موارد الظمآن: 1441 (¬4) [البقرة/256] (¬5) (د) 2682 , (حب) 140 , (ن) 11048 (¬6) (حب) 140 , (هق) 18419

حادثة بئر معونة

حَادِثَةُ بِئْرِ مَعُونَة (دلائل النبوة للبيهقي) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ السُّلَمِيُّ قَالَ: قَدِمَ عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ - الَّذِي يُدْعَى مُلاعِبَ الأَسِنَّةِ - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهو مُشْرِكٌ، " فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْإِسْلَامَ "، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ , وَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ " , فَقَالَ عَامِرُ بْنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْعَثْ مَعِي مَنْ شِئْتَ مِنْ رُسُلِكَ، فَأَنَا لَهُمْ جَارٌ، " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَهْطًا " , فِيهِمُ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو السَّاعِدِيُّ، فَسَمِعَ بِهِمْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَاسْتَنْفَرَ بَنِي عَامِرٍ (¬1) فَأَبَوْا أَنْ يُطِيعُوهُ، وَأَبَوْا أَنْ يُخْفِرُوا عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ (¬2) فَاسْتَنْفَرَ لَهُمْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ بَنِي سُلَيْمٍ ,فَنَفَرُوا مَعَهُ، فَقَتَلُوهُمْ بِبِئْرِ مَعُونَةَ , غَيْرَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَخَذَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَأَرْسَلَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمِنَ بَيْنَهُمْ "، فَلَمَّا قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فِي تَخْفِيرِ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ مَا قَالَ مِنَ الشِّعْرِ , طَعَنَ رَبِيعَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ , عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ فِي تَخْفِيرِهِ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ فِي فَخِذِهِ طَعْنَةً. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حرضهم على الإعانة. (¬2) أَيْ: ينقضوا ذمته. (¬3) دلائل النبوة للبيهقي (3/ 414) , (عب) 9741 , (الأموال لأبي عبيد) ص631 , (ابن زنجويه) ص964 , (طب) ج3ص193ح3094 , صحِيح الْجَامِع: 2514 , الصَّحِيحَة: 1727

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ - رضي الله عنه - غُلَامًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ - أَخُو عَائِشَةَ لِأُمِّهَا - وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - مِنْحَةٌ (¬1) فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَغْدُو (¬2) عَلَيْهِمْ , وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا , ثُمَّ يَسْرَحُ، فلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الرِّعَاءِ (¬3) فَلَمَّا خَرَجَا , خَرَجَ مَعَهُمَا يُعْقِبَانِهِ (¬4) حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ , فَقُتِلَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ , وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ: مَنْ هَذَا؟ - وَأَشَارَ إِلَى قَتِيلٍ - فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ: هَذَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ وُضِعَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَبَرُهُمْ , " فَنَعَاهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا , وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ , فَقَالُوا: رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا , فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ " , وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أَسْماءَ بْنِ الصَّلْتِ , فَسُمِّيَ عُرْوَةُ بِهِ , وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو , سُمِّيَ بِهِ مُنْذِرًا. (¬5) ¬

_ (¬1) الْمِنْحَة: مَا يَمْنَحُهُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ , أَيْ يُعْطِيه مِنْ ذَات دَرٍّ لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 63) (¬2) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬3) أي: أنه كان يمر بالغنم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وهما في غار ثور , فيسقيهم من لبن الغنم , ويخبرهم ماذا فعلت قريش , ثم ينصرف عنهم قبل طلوع الفجر , قبل أن يراه أحد. ع (¬4) أَيْ: يُرْكِبَانِهِ عُقْبَة، وَهُوَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّاكِبُ , وَيَرْكَب رَفِيقُهُ , ثُمَّ يَنْزِل الْآخَرُ وَيَرْكَب الْمَاشِي. فتح الباري (ج11 ص 426) (¬5) (خ) 3867

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ نَاسٌ) (¬1) (مِنْ بَنِي عَامِرٍ) (¬2) (إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، " فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ") (¬3) (كُنَّا نُسَمِّيهِمْ: الْقُرَّاءَ) (¬4) (فِيهِمْ خَالِي حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ , وَكَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ , فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ , فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ (¬5) وَلِلْفُقَرَاءِ , " فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ ") (¬6) (فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: رِعْلٌ وَذَكْوَانُ , عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ) (¬7) (فَلَمَّا قَدِمُوا) (¬8) (قَالَ خَالِي لِأَمِيرِهِمْ: دَعْنِي) (¬9) (أَتَقَدَّمُكُمْ) (¬10) (فَلْأُخْبِرْ هَؤُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيدُ , حَتَّى يُخْلُوا وَجْهَنَا) (¬11) (فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عن رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا، فَتَقَدَّمَ , فَأَمَّنُوهُ) (¬12) (فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ) (¬14) (فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ) (¬15) (فَقَالَ حَرَامٌ بِالدَّمِ هَكَذَا , فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأسِهِ , ثُمَّ قَالَ:) (¬16) (اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ، إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ) (¬17) (كَانَ فِي رَأسِ جَبَلٍ) (¬18) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا , أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ , وَرَضِيتَ عَنَّا) (¬19) (" فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ , فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ) (¬20) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ , وَرَضِيتَ عَنَّا) (¬21) (قَالَ أنَسٌ: وَأُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأنَاهُ , أَنْ: {بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا , فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ}) (¬22) (ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ) (¬23) ("فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ) (¬24) (عَلَيْهِمْ , فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو) (¬25) (عَلَى قَتَلَتِهِمْ) (¬26) (أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) (¬27) وفي رواية: (ثَلَاثِينَ صَبَاحًا) (¬28) (يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لَحْيَانَ , وَرِعْلًا , وَذَكْوَانَ , وَعُصَيَّةَ) (¬29) (الَّذِينَ عَصَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ ") (¬30) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (677) (¬2) (حم) 14106 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 147 - (677) (¬4) (خ) 2899 (¬5) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد , مُظَلَّل عَلَيْهِ , يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. شرح النووي (ج6ص380) (¬6) (م) 147 - (677) , (حم) 12425 , (خ) 2899 (¬7) (خ) 3860 (¬8) (خ) 2647 (¬9) (حم) 12425 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 2647 (¬11) (حم) 12425 (¬12) (خ) 2647 (¬13) (خ) 3860 (¬14) (خ) 2647 (¬15) (خ) 3864 (¬16) (خ) 3865 (¬17) (خ) 2647 , (حم) 14106 (¬18) (خ) 3864 , (حم) 14106 (¬19) (م) 147 - (677) (¬20) (خ) 2647 (¬21) (م) 147 - (677) (¬22) (خ) 2659 , (م) 297 - (677) (¬23) (خ) 2647 , (م) 297 - (677) (¬24) (خ) 1238 (¬25) (حم) 12425 , (خ) 6031 , 3860 (¬26) (م) 302 - (677) , (حم) 13487 (¬27) (خ) 2647 , (م) 297 - (677) (¬28) (خ) 3864 , (م) 297 - (677) (¬29) (م) 307 - (679) , (خ) 3842 , (س) 1077 (¬30) (خ) 2647 , (م) 297 - (677)

غزوة بني المصطلق (المريسيع)

غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِق (الْمُرَيْسِيع) (د حم) , عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: (كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ الْغَزْوِ؟ , وَعَنْ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا , بِمَ يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ , وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ , وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ , وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَلَاةِ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى , وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْغَزْوِ , إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ , وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ , وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ) (¬1) (وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ) (¬2) (وَقَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ (¬3) وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ , فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ , وَسَبَى سَبْيَهُمْ , وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ , حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ) (¬4) (وَأَمَّا الرَّجُلُ , فلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 4873 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 4873 , (م) 1 - (1730) , (د) 2633 (¬3) أَيْ: غَافِلُونَ , فَأَخَذَهُمْ عَلَى غِرَّة. عون المعبود - (ج 6 / ص 60) (¬4) (د) 2633 , (خ) 2403 , (م) 1 - (1730) , (حم) 4857 (¬5) (حم) 4873

ما حدث بعد الغزوة

مَا حَدَثَ بَعْدَ الْغَزْوَة (خ م حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ (¬1) نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا , وَكَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ , فَكَسَعَ (¬2) أَنْصَارِيًّا , فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا , حَتَّى تَدَاعَوْا , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ , وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ) (¬3) (" فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَخَرَجَ فَقَالَ:) (¬5) (مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟) (¬6) (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ") (¬7) (فَقَالُوا: لَا وَاللهِ) (¬8) (يَا رَسُولَ اللهِ [لَكِنْ] كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا بَأسَ , لِيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا , فَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ , وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ , فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ ") (¬10) (فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ) (¬11) (فَقَالَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا؟) (¬12) (أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعْهُ يَا عُمَرُ , لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (ثَابَ مَعَهُ) أَيْ: اجْتَمَعَ. فتح الباري (ج 10 / ص 322) (¬2) أَيْ: ضَرَبَهُ عَلَى دُبُره بِشَيْءٍ. (¬3) (خ) 3330 , (م) 63 - (2584) (¬4) (خ) 4622 (¬5) (خ) 3330 (¬6) (خ) 4622 (¬7) (خ) 4624 (¬8) (حم) 14507 , (م) 62 - (2584) (¬9) (خ) 4622 (¬10) (م) 62 - (2584) , (حم) 14507 (¬11) (خ) 4622 (¬12) (خ) 3330 , (م) 63 - (2584) (¬13) (خ) 4622 , (م) 63 - (2584) , (ت) 3315 , (حم) 15260

(خ م حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ) (¬1) (فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ , وَقَالَ أَيْضًا: وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ , لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي , فَذَكَرَهُ عَمِّي لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (" فَدَعَانِي " فَحَدَّثْتُهُ , " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ " , فَحَلَفُوا) (¬3) (أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) (¬4) (" فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَذَّبَنِي ") (¬5) (وَلَامَنِي الْأَنْصَارُ) (¬6) (وَقَالُوا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (وَقَالَ لِي عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَقَتَكَ) (¬8) (وَالْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ: فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنْ الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ) (¬9) (فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ , فَنِمْتُ) (¬10) (كَئِيبًا حَزِينًا) (¬11) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ .. إِلَى قَوْلِهِ: هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ .. إِلَى قَوْلِهِ: لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ}) (¬12) (" فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَأَتَيْتُهُ) (¬13) (" فَقَرَأَهَا عَلَيَّ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ) (¬14) (يَا زَيْدُ) (¬15) (ثُمَّ دَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ") (¬16) (فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ , وَقَوْلُهُ: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} (¬17) قَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 4620 (¬2) (خ) 4618 (¬3) (خ) 4617 (¬4) (حم) 19304 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 4618 (¬6) (خ) 4619 (¬7) (خ) 4620 (¬8) (خ) 4617 (¬9) (ت) 3313 (¬10) (خ) 4619 (¬11) (ت) 3314 (¬12) (خ) 4618 (¬13) (خ) 4619 (¬14) (خ) 4618 (¬15) (خ) 4617 (¬16) (م) 1 - (2772) , (خ) 4620 (¬17) [المنافقون/4] (¬18) (خ) 4620 , (م) 1 - (2772) , (ت) 3312 , (حم) 19353

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ وَهُوَ فِي ظِلِّ أَجَمَةٍ (¬1) فقَالَ: قَدْ غَبَّرَ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ، فقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَئِنْ شِئْتَ لآتِيَنَّكَ بِرَأسِهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا، وَلَكِنْ بِرَّ أَبَاكَ وَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الأَجَمَة: مَنْبت الشجر من القَصَب. لسان العرب - (ج 1 / ص 23) (¬2) (حب) 428، (طس) 229، انظر الصَّحِيحَة: 3223

(خ م ت د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ (حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (¬1) مَا قَالُوا , فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا , أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا , خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا " , فَخَرَجَ سَهْمِي , فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ (¬2) وَأَنْزِلُ فِيهِ، فَسِرْنَا، " حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ , وَقَفَلَ " , وَدَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ، " آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ "، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ , فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأنِي , أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ , فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي , فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي , فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ , وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ - وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا , لَمْ يَثْقُلْنَ , وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأكُلْنَ الْعُلْقَةَ (¬3) مِنْ الطَّعَامِ - فَلَمْ يَسْتَنْكِرْ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ , فَاحْتَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسَةٌ , غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ , وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ - رضي الله عنه - مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ , فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي -وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ - فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ يَدَهَا (¬4) فَرَكِبْتُهَا , فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ , حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ (¬5) فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (¬6) فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا , وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ) (¬7) (وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا , سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} (¬8)) (¬9) (وَيُرِيبُنِي (¬10) فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ , " إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ , ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ "، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , حَتَّى نَقِهْتُ (¬11) فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ) (¬12) (- وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمٍ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ , خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ -) (¬13) (قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا (¬14) لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ (¬15) قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ) (¬16) (قِبَلَ الْغَائِطِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا) (¬17) (فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا (¬18) فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ , أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟، فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهْ (¬19) أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ , قُلْتُ: مَا قَالَ؟ , فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ) (¬20) (فَقُلْتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي , وَكَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا) (¬21) (فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ , فَقَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ " , فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ - قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا - " فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬22) (وَأَرْسَلَ مَعَيَ الْغُلَامَ ") (¬23) (فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ) (¬24) (فَدَخَلْتُ الدَّارَ، فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ فِي السُّفْلِ، وَأَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّي: مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ؟) (¬25) (فَقُلْتُ لَهَا: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟) (¬26) (وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيثَ، فَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي) (¬27) (فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ , هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأنَ، فَإِنَّهُ وَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ) (¬28) (حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ (¬29) إِلَّا حَسَدْنَهَا) (¬30) (وَأَكْثَرْنَ عَلَيْهَا , فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا؟) (¬31) (ثُمَّ قُلْتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ , قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَرَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: نَعَمْ , فَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي: مَا شَأنُهَا؟ , قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأنِهَا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ , فَقَالَ: أَقَسَمْتُ عَلَيْكِ يَا بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ) (¬32) (فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ , لَا يَرْقَأُ (¬33) لِي دَمْعٌ , وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - حِينَ اسْتَلْبَثَ (¬34) الْوَحْيُ، يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ "، فَأَمَّا أُسَامَةُ , فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنْ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا نَعْلَمُ وَاللهِ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّقْ اللهُ عَلَيْكَ , وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ , وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيرَةَ , فَقَالَ: يَا بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ؟ " , فَقَالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ (¬35) عَلَيْهَا قَطُّ , أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ , تَنَامُ) (¬36) (عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأتِي الدَّاجِنُ (¬37) فَتَأكُلُهُ) (¬38) (فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ (¬39) فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ) (¬40) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ، مَا عَلِمْتِ؟، مَا رَأَيْتِ؟ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا - قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (¬41) - فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ) (¬42) (وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ) (¬43) (وَكَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِهِ: مِسْطَحٌ، وَحَمْنَةُ , وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ , وَأَمَّا الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ، فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ (¬44) وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ (¬45)) (¬46) (مِنْهُمْ , هُوَ وَحَمْنَةُ) (¬47) (قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ) (¬48) (قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬49) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَوْمِهِ) (¬50) (خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَأَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي , وَايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ , وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ , وَلَا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ , إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ , وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِي) (¬51) (فَاسْتَعْذَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ ") (¬52) (فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُول اللهِ أَعْذُرُكَ) (¬53) (مِنْهُ , إِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ الْخَزْرَجِ , أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ - وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ (¬54) فَقَالَ: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ , وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ) (¬55) (وَلَوْ كَانُوا مِنْ الْأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ) (¬56) (فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ , لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ , فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، قَالَتْ: فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ , حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا) (¬57) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬58) (" وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ "، وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِي د

(ت د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي , " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ, وتلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ) (¬1) (مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ) (¬2) (فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ ") (¬3) (حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ , وَحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 3181 (¬2) (د) 4475 (¬3) (ت) 3181 , (جة) 2567 , (حم) 24112 (¬4) (د) 4474

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ , لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ) (¬1) (وَفَقْرِهِ -: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا يَأتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا , أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ؟ , وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬2) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللهِ , إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ , وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 2518 (¬2) [النور/22] (¬3) (خ) 3910 , (م) 56 - (2770) , (ت) 3180 , (حم) 24362

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ "، وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي) (¬1) (سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رضي الله عنه - فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا - وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلْوَةً مَلَّاحَةً (¬2) -) (¬3) (لَا يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ) (¬4) (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي كِتَابَتِهَا) (¬5) (فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي , فَكَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَيَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنْ الْبَلَاءِ) (¬6) (مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَإِنِّي كَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي، فَجِئْتُكَ) (¬7) (أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابَتِي) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ " , قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ , وَأَتَزَوَّجُكِ ") (¬9) (قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُول اللهِ، قَالَ: " قَدْ فَعَلْتُ ") (¬10) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَتَسَامَعَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ، فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْيِ (¬11) فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا , أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) (حم) 26408 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) مَلَّاحَة: مَصْدَر مَلُحَ , أَيْ ذَات بَهْجَة وَحُسْن مَنْظَر. عون المعبود (ج 8ص459) (¬3) (د) 3931، حسنه صححه الألباني في الإرواء: 1212 (¬4) (حم) 26408 (¬5) (د) 3931 (¬6) (حم) 26408 (¬7) (د) 3931 (¬8) (حم) 26408 (¬9) (د) 3931 (¬10) (حم) 26408 (¬11) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬12) قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ. (د) 3931 (¬13) (د) 3931، (حم) 26408

غزوة الخندق (الأحزاب)

غَزْوَةُ الْخَنْدَق (الْأَحْزَاب) قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ , إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا , وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا , إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ , وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ , وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ , وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا , هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا , وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ , مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا , وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا , وَيَسْتَأذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ , وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ , إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا , وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا , وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ , وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْئُولًا , قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ , وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا , قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً , وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا , قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ , وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا , وَلَا يَأتُونَ الْبَأسَ إِلَّا قَلِيلًا , أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ , فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ , تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ , فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ , أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ , أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُمْ , وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا , يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا , وَإِنْ يَأتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ , وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا , لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا , وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ , وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ , وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/9 - 27]

(خ م) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْخَنْدَقِ " فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحِفْرُونَ) (¬1) (الَخْندَقَ حَوْلَ الَمَدِينَةِ) (¬2) (فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ) (¬3) (وَيَنْقلُونَ التُّرَابَ عَلى مُتونِهمْ (¬4)) (¬5) (فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، " فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بِهِمْ مِنْ النَّصَبِ وَالْجُوعِ , قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ , فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ " , فَقَالُوا: مُجِيبِينَ لَهُ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا , عَلَى الْجِهَادِ وفي رواية: (عَلَى الِإسلْاَمِ) (¬6) مَا بَقِينَا أَبَدَا) (¬7) (" فَأَجَابَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ , فَأَكْرِمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ) (¬8) وفي رواية: (فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ) (¬9) وفي رواية: (فَأَصْلِحْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ ") (¬10) , قَالَ: " فَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ , " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُمْ ") (¬11) (قَالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفَّينِ مِنْ الشَّعِيرِ , فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ (¬12) سَنِخَةٍ (¬13) تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَوْمِ , وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ , وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ (¬14) وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 2679 (¬2) (خ) 3874 (¬3) (خ) 2679 (¬4) أَيْ: ظهورهم. (¬5) (خ) 3874 (¬6) (خ) 2680 , 3874 , (م) 130 - (1805) (¬7) (خ) 2679 , 3873 , (م) 126 - (1804) (¬8) (خ) 2801 , (م) 128 - (1804) , (ت) 3857 (¬9) (خ) 3874 (¬10) (خ) 6050 , (حم) 12780 (¬11) (م) 129 - (1805) (¬12) هو الدُّهْن الَّذِي يُؤْتَدَمُ بِهِ , سَوَاءٌ كَانَ زَيْتًا , أَوْ سَمْنًا , أَوْ شَحْمًا. فتح (11/ 433) (¬13) أَيْ: تَغَيَّرَ طَعْمُهَا وَلَوْنهَا مِنْ قِدَمِهَا، وَلِهَذَا وَصَفَهَا بِكَوْنِهَا بَشِعَة. فتح (11/ 433) (¬14) أَيْ أَنَّهُمْ كَانَ يَحْصُل لَهُمْ عِنْد اِزْدِرَادِهَا شَبِيهٌ بِالْغَثَيان. فتح الباري (11/ 433) (¬15) (خ) 3874 , (حم) 13671

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْأَحْزَابِ) (¬1) (وَهُوَ يَنْقُلُ مَعَ النَّاسِ) (¬2) (مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ) (¬3) (وَقَدْ وَارَى) (¬4) (الْغُبَارُ) (¬5) (شَعَرَ صَدْرِهِ - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ-) (¬6) (فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَنْقُلُ مِنْ التُّرَابِ) (¬7) (يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) (¬8) (إِنَّ الْأُلَى (¬9) قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا) (¬10) (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: أَبَيْنَا , أَبَيْنَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 2682 (¬2) (حم) 18509 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (خ) 3880 (¬4) (خ) 2682 (¬5) (خ) 3880 (¬6) (خ) 2870 (¬7) (خ) 3880 (¬8) (خ) 2870 (¬9) الأُلى: بمعنى الذين. لسان العرب - (ج 15 / ص 364) (¬10) (خ) 3880 (¬11) (خ) 3878 , (م) 125 - (1803) , (حم) 18509

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَبِثْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا (¬1) فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ (¬2) شَدِيدَةٌ , فَجَاءُوا إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا نَازِلٌ) (¬3) (فَرُشُّوهَا بِالْمَاءِ " , فَرَشُّوهَا , " ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , فَضَرَبَهَا ثَلَاثًا فَصَارَتْ كَثِيبًا أَهْيَلَ (¬4) فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ , فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا) (¬5) (مِنْ الْجُوعِ ") (¬6) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ , فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي:) (¬7) (رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَمَصًا (¬8) شَدِيدًا , فَهَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟) (¬9) (قَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ (¬10) وَعَنَاقٌ (¬11) فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ , وَطَحَنَتْ الشَّعِيرَ , حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ (¬12) ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْعَجِينُ قَدْ انْكَسَرَ (¬13) وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَثَافِيِّ (¬14) قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ) (¬15) (فَسَارَرْتُهُ (¬16) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬17) (طُعَيِّمٌ (¬18) لِي , فَقُمْ أَنْتَ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ , فَقَالَ: " كَمْ هُوَ؟ " , فَذَكَرْتُ لَهُ , فَقَالَ: " كَثِيرٌ طَيِّبٌ , فَقُلْ لَهَا لَا تَنْزِعْ الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنْ التَّنُّورِ (¬19) حَتَّى آتِيَ) (¬20) (ثُمَّ صَاحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ , إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا (¬21) فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ (¬22) ") (¬23) (قَالَ: فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ , فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى امْرَأَتِي قُلْتُ: وَيْحَكِ , جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ) (¬24) (فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ (¬25) فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ , " وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْدُمُ النَّاسَ) (¬26) (فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا (¬27) " , فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينًا , فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ , ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا , فَبَصَقَ وَبَارَكَ , ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي , فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ , وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ , وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ (¬28) إِذَا أَخَذَ مِنْهُ , وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ , فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ) (¬29) (- وَهُمْ أَلْفٌ (¬30) - فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا) (¬31) (حَتَّى شَبِعُوا) (¬32) (فَتَرَكُوهُ , وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ (¬33) كَمَا هِيَ , وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ) (¬34) (فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُوا هَذَا وَأَهْدُوا (¬35) فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ ") (¬36) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا نَطْعَمُ شَيْئًا , أَوْ لَا نَقْدِر عَلَيْهِ. (¬2) الكُدْيَة: هِيَ الْقِطْعَة الشَّدِيدَة الصُّلْبَةُ مِنْ الْأَرْضِ. فتح الباري (ج11ص 434) (¬3) (خ) 3875 (¬4) أَيْ: صَارَ رَمْلًا يَسِيلُ وَلَا يَتَمَاسَكُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَكَانَتْ الْجِبَال كَثِيبًا مَهِيلًا} , أَيْ: رَمْلًا سَائِلًا. فتح الباري (ج11ص 434) (¬5) (حم) 14249 , (خ) 3875 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬6) (حم) 14258 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 3875 (¬8) الخَمَصُ: الجوع. (¬9) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬10) قَوْله: (عِنْدِي شَعِير) بَيَّنَ يُونُس بْن بُكَيْر فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهُ صَاع , والصاع: مكيال المدينة , تقدَّر به الحبوب , وسعته أربعة أمداد، والمدُّ: هو ما يملأ الكفين. فتح الباري (ج11ص 434) (¬11) (العَنَاق) هِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْمَعْز , وقيل: الأنثى من أولاد المعز والضأن , من حين الولادة , إلى تمام حول. (¬12) البُرمة: القِدر مطلقا , وهي في الأصل المتَّخذة من الحجارة. (¬13) أَيْ: لَانَ وَرَطِبَ , وَتَمَكَّنَ مِنْهُ الْخَمِيرُ. فتح الباري (ج11ص 434) (¬14) (الْأَثَافِيّ):الْحِجَارَةِ الَّتِي تُوضَعُ عَلَيْهَا الْقِدْرُ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ. (فتح) (11/ 434) (¬15) (خ) 3875 (¬16) أي: كلَّمته سِرَّا. (¬17) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬18) تصغير طعام. (¬19) التنّور: المَوْقِدُ. (¬20) (خ) 3875 (¬21) السُّؤر: كلمة فارسية , ومعناها: الطعام الذي يُدْعَى إليه الناسُ. (¬22) (حَيْ هَلًا بِكُمْ): كَلِمَة اِسْتِدْعَاء فِيهَا حَثّ، أَيْ , هَلُمُّوا مُسْرِعِينَ. (¬23) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬24) (خ) 3875 (¬25) أي أنها عاتبته على عدم تبيينه للنبي - صلى الله عليه وسلم - قلة الطعام , وأنه لَا يكفي لكل هؤلاء الناس. (¬26) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬27) أَيْ: لَا تَزْدَحِمُوا. (¬28) أَيْ: يُغَطِّيهَا. (¬29) (خ) 3875 (¬30) أَيْ: الَّذِينَ أَكَلُوا. (¬31) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬32) (خ) 3875 (¬33) أَيْ: تَغْلِي وَتَفُورُ. (¬34) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬35) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: " فَأَكَلْنَا نَحْنُ , وَأَهْدَيْنَا لِجِيرَانِنَا ". فتح الباري (ج 11 / ص 434) (¬36) (خ) 3875

(س) , وَعَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ , عَرَضَتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْرِ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ , وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَنْدَقِ وَقَالَ: {تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (¬1) " , فَنَدَرَ (¬2) ثُلُثُ الْحَجَرِ , وَبَرَقَ (¬3) مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرْقَةٌ - وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ - رضي الله عنه - قَائِمٌ يَنْظُرُ - " ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ: {تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} " , فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْآخَرُ , وَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ , فَرَآهَا سَلْمَانُ , " ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ وَقَالَ: {تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} " , فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْبَاقِي , " وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ " فَقَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَأَيْتُكَ حِينَ ضَرَبْتَ مَا تَضْرِبُ ضَرْبَةً إِلَّا كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتَ ذَلِكَ يَا سَلْمَانُ؟ " , قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَإِنِّي حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْأُولَى رُفِعَتْ (¬4) لِي مَدَائِنُ كِسْرَى وَمَا حَوْلَهَا , وَمَدَائِنُ كَثِيرَةٌ حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ " , فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ , قَالَ: ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ , فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ , وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ , قَالَ: ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنْ الْقُرَى حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: دَعُوا الْحَبَشَةَ (¬5) مَا وَدَعُوكُمْ (¬6) وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) [الأنعام/115] (¬2) أَيْ: سَقَطَ. (¬3) مِنْ الْبَرِيق , بِمَعْنَى اللَّمَعَان. (¬4) أَيْ: أُظْهِرَتْ. (¬5) أَيْ: اُتْرُكُوا التَّعَرُّض لِابْتِدَائِهِمْ بِالْقِتَالِ. عون المعبود - (9/ 340) (¬6) أَيْ: مَا تَرَكُوكُمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 340) (¬7) أَيْ مُدَّة تَرْكهمْ لَكُمْ , فَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهُمْ إِلَّا إِنْ تَعَرَّضُوا لَكُمْ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّ الْجَمْع بَيْن قَوْله تَعَالَى: {قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} وَبَيْن هَذَا الْحَدِيث , أَنَّ الْآية مُطْلَقَة وَالْحَدِيث مُقَيِّد , فَيُحْمَل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد. عون المعبود (ج9ص340) (¬8) (س) 3176 , (د) 4302

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ النِّسْوَةِ فِي أُطُمِ (¬1) حَسَّانَ , فَكَانَ يُطَأطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ , وَأُطَأطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ) (¬2) (فَنَظَرْتُ , فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ , يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَا أَبَتِ , رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ) (¬3) (فَقَالَ: وَرَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬4) (قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ يَأتِ بَنِي قُرَيْظَةَ , فَيَأتِينِي بِخَبَرِهِمْ؟ " , فَانْطَلَقْتُ , فَلَمَّا رَجَعْتُ " جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَوَيْهِ فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْأُطُم: البناء المرتفع. (¬2) (م) 49 - (2416)، (خ) 3515 (¬3) (خ) 3515 (¬4) (م) 49 - (2416) (¬5) (خ) 3515، (م) 49 - (2416)، (ت) 3743، (حم) 1409

(خ م حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ) (¬1) (" قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْهُمْ حَتَّى أَخَّرَ الْعَصْرَ عَنْ وَقْتِهَا) (¬2) (فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ) (¬3) (قَالَ: مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنْ الصَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ ") (¬4) (ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ") (¬5) (قَالَ: فَعَرَفْنَا يَوْمَئِذٍ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 2773 (¬2) (حم) 2745 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 2745 (¬4) (خ) 2773، (م) 205 - (627)، (ت) 2984، (جة) 686، (حم) 3716 (¬5) (م) 205 - (627) , (حم) 911 , 1245 (¬6) (حم) 1313 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ) (¬1) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ , سَرِيعَ الْحِسَابِ , اهْزِمْ الْأَحْزَابَ , اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2775 (¬2) (خ) 3889 , (م) 21 - (1742) , (ت) 1678

(م) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ , لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ , وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا رَجُلٌ يَأتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ , جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " , فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ , ثُمَّ قَالَ: " أَلَا رَجُلٌ يَأتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ , جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " , فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ , ثُمَّ قَالَ: " أَلَا رَجُلٌ يَأتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ , جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " , فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ , فَقَالَ: " قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ " , فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ , فَقَالَ: " اذْهَبْ فَأتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ , وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ " , فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ , جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ , فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ , فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ , فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ " وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ , فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ , فَلَمَّا أَتَيْتُهُ وَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ , قُرِرْتُ (¬2) " فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ , يُصَلِّي فِيهَا " , فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: " قُمْ يَا نَوْمَانُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَرْد. (¬2) أَيْ: شعرت بالبرد. (¬3) (م) 99 - (1788) , (حب) 7125

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ فَتًى مِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِحُذَيْفَةَ بنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه -: يَا أَبا عَبدِ اللهِ، رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَحِبتُمُوهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ يَا ابنَ أَخِي، قَالَ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ كُنَّا نَجْهَدُ، قَالَ: وَاللهِ لَوْ أَدْرَكْنَاهُ مَا تَرَكْنَاهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وَلَجَعَلْنَاهُ عَلَى أَعْنَاقِنَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: يَا ابنَ أَخِي، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالْخَنْدَقِ، " وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ اللَّيْلِ هَوِيًّا (¬1) ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ - يَشْتَرِطُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يَرْجِعُ - أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ؟ "، فَمَا قَامَ رَجُلٌ، " ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَوِيًّا مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ يَرْجِعُ - يَشْرِطُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجْعَةَ - أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ "، فَمَا قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ مَعَ شِدَّةِ الْخَوْفِ , وَشِدَّةِ الْجُوعِ , وَشِدَّةِ الْبرْدِ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ , " دَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَلَمْ يَكُنْ لِي بدٌّ مِنْ الْقِيَامِ حِينَ دَعَانِي فَقَالَ: " يَا حُذَيْفَةُ، اذْهَب فَادْخُلْ فِي الْقَوْمِ فَانْظُرْ مَا يَفْعَلُونَ، وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنَا "، قَالَ: فَذَهَبتُ فَدَخَلْتُ فِي الْقَوْمِ، وَالرِّيحُ وَجُنُودُ اللهِ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ , لَا تَقِرُّ لَهُمْ قِدْرًا , وَلَا نَارًا , وَلَا بنَاءً، فَقَامَ أَبو سُفْيَانَ بنُ حَرْب فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لِيَنْظُرْ امْرُؤٌ مَنْ جَلِيسُهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَخَذْتُ بيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي إِلَى جَنْبي، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: أَنَا فُلَانُ بنُ فُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ أَبو سُفْيَانَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ وَاللهِ مَا أَصْبحْتُمْ بدَارِ مُقَامٍ، لَقَدْ هَلَكَ الْكُرَاعُ (¬2) وَأَخْلَفَتْنَا بنُو قُرَيْظَةَ، بلَغَنَا مِنْهُمْ الَّذِي نَكْرَهُ، وَلَقِينَا مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ مَا تَرَوْنَ، وَاللهِ مَا تَطْمَئِنُّ لَنَا قِدْرٌ , وَلَا تَقُومُ لَنَا نَارٌ , وَلَا يَسْتَمْسِكُ لَنَا بنَاءٌ، فَارْتَحِلُوا , فَإِنِّي مُرْتَحِلٌ، ثُمَّ قَامَ إِلَى جَمَلِهِ وَهُوَ مَعْقُولٌ , فَجَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبهُ فَوَثَب عَلَى ثَلَاثٍ، فَمَا أَطْلَقَ عِقَالَهُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَوْلَا عَهْدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنِي " , لَقَتَلْتُهُ بسَهْمٍ، قَالَ حُذَيْفَةُ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ لِبعْضِ نِسَائِهِ مُرَحَّلٍ، فَلَمَّا رَآنِي أَدْخَلَنِي إِلَى رَحْلِهِ، وَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ الْمِرْطِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ , وَإِنَّهُ لَفِيهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ " أَخْبرْتُهُ الْخَبرَ، وَسَمِعَتْ غَطَفَانُ بمَا فَعَلَتْ قُرَيْشٌ , فَانْشَمَرُوا إِلَى بلَادِهِمْ. (¬3) ¬

_ (¬1) الهَويُّ: المَلِيُّ , فالحينُ الطويل من الزمان , تقول: جلست عنده هَوِيّاً , والهَويُّ: الساعة المُمتدَّة من الليل. لسان العرب - (ج 15 / ص 371) (¬2) الكُراع: اسم لجميع الخيْل. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 297) (¬3) (حم) 23382 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن , لولا إرساله.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نُصِرْتُ بِالصَّبَا (¬1) وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّبَا: هِيَ الرِّيح الشَّرْقِيَّة، وَالدَّبُور: مُقَابِلهَا، يُشِير - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْله تَعَالَى فِي قِصَّة الْأَحْزَاب (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا).فتح الباري (9/ 490) (¬2) وَمِنْ لَطِيف الْمُنَاسَبَة , كَوْن الْقَبُول نَصَرْت أَهْل الْقَبُول , وَكَوْن الدَّبُور أَهْلَكْت أَهْل الْإِدْبَار، وَأَنَّ الدَّبُور أَشَدّ مِنْ الصَّبَا , لِمَا سَنَذْكُرُهُ فِي قِصَّة عَادٍ أَنَّهَا لَمْ يَخْرُج مِنْهَا إِلَّا قَدْر يَسِير , وَمَعَ ذَلِكَ اِسْتَأصَلَتْهُمْ، قَالَ الله تَعَالَى: {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة}. وَلَمَّا عَلِمَ الله رَأفَة نَبِيّه - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْمِهِ رَجَاء أَنْ يُسْلِمُوا , سَلَّطَ عَلَيْهِمْ الصَّبَا فَكَانَتْ سَبَب رَحِيلهمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ , لِمَا أَصَابَهُمْ بِسَبَبِهَا مِنْ الشِّدَّة، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ تُهْلِك مِنْهُمْ أَحَدًا , وَلَمْ تَسْتَأصِلهُمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 478) (¬3) (خ) 988 , (م) 17 - (900) , (حم) 1955

(خ) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ حِينَ أَجْلَى اللهُ الْأَحْزَابَ عَنْهُ: " الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا , نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4110 , (حم) 18334

غزوة بني قريظة

غَزْوَةُ بَنِي قُرَيْظَة قَالَ تَعَالَى: {وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا , وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ , وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا , وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ , وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ , فَرِيقًا تَقْتُلُونَ , وَتَأسِرُونَ فَرِيقًا , وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ , وَدِيَارَهُمْ , وَأَمْوَالَهُمْ , وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا , وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 25 - 27]

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو آثَارَ النَّاسِ , قَالَتْ: فَسَمِعْتُ وَئِيدَ الْأَرْضِ (¬1) ورائي، قَالَتْ: فَالْتَفَتُّ , فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ يَحْمِلُ مِجَنَّهُ (¬2) قَالَتْ: فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ , قَالَتْ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ , فَمَرَّ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ: لَيْتَ قَلِيلًا يُدْرِكُ الْهَيْجَا حَمَلْ ... مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلْ قَالَتْ: فَقُمْتُ فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً , فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ تَسْبِغَةٌ لَهُ (¬3) فَقَالَ عُمَرُ: مَا جَاءَ بِكِ؟ , لَعَمْرِي وَاللهِ إِنَّكِ لَجَرِيئَةٌ، وَمَا يُؤْمِنُكِ أَنْ يَكُونَ بَلَاءٌ , أَوْ يَكُونَ تَحَوُّزٌ (¬4)؟ , قَالَتْ: فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الْأَرْضَ انْشَقَّتْ لِي سَاعَتَئِذٍ فَدَخَلْتُ فِيهَا , قَالَتْ: فَرَفَعَ الرَّجُلُ السَّبْغَةَ عَنْ وَجْهِهِ , فَإِذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا عُمَرُ وَيْحَكَ، إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْذُ الْيَوْمَ، وَأَيْنَ التَّحَوُّزُ أَوْ الْفِرَارُ إِلَّا إِلَى اللهِ (¬5)؟ قَالَتْ: وَيَرْمِي سَعْدًا رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ , يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْمٍ لَهُ , فَقَالَ لَهُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ (¬6) فَقَطَعَهُ، فَدَعَا سَعْدٌ اللهَ - عز وجل - فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ - قَالَتْ: وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ (¬7) وَمَوَالِيَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَتْ: فَرَقَأ كَلْمُهُ (¬8) وَبَعَثَ اللهُ - عز وجل - الرِّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ بِتِهَامَةَ، وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ وَمَنْ مَعَهُ بِنَجْدٍ، وَرَجَعَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ فَتَحَصَّنُوا فِي صَيَاصِيهِمْ (¬9) " وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَضَعَ السِّلَاحَ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَضُرِبَتْ عَلَى سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ) (¬10) (لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ) (¬11) (وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُغْتَسَلَ لِيَغْتَسِلَ) (¬12) (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام -) (¬13) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , أَوَضَعْتُمْ أَسْلِحَتَكُمْ؟ , وَاللهِ مَا وَضَعْنَا أَسْلِحَتَنَا بَعْدُ) (¬14) (فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِلَى أَيْنَ؟ , قَالَ: هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ - ") (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ - عليه السلام - مِنْ خَلَلِ الْبَابِ , وَقَدْ عَصَبَ رَأسَهُ مِنَ الْغُبَارُ) (¬16) (قَالَتْ: فَلَبِسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَأمَتَهُ (¬17) وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ أَنْ يَخْرُجُوا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرَّ عَلَى بَنِي غَنْمٍ وَهُمْ جِيرَانُ الْمَسْجِدِ حَوْلَهُ , فَقَالَ: مَنْ مَرَّ بِكُمْ؟ "، قَالُوا: مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ , - وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ - رضي الله عنه - تُشْبِهُ لِحْيَتُهُ وَسِنُّهُ وَوَجْهُهُ جِبْرِيلَ - عليه السلام - (¬18) - قَالَتْ: " فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً "، فَلَمَّا اشْتَدَّ حَصْرُهُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ , قِيلَ لَهُمْ: انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ - رضي الله عنه - فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الذَّبْحُ (¬19) فَقَالُوا: نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ "، فَنَزَلُوا (¬20) " وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ "، فَأُتِيَ بِهِ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ (¬21) قَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَحَفَّ بِهِ (¬22) قَوْمُهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرٍو حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ , وَأَهْلُ النِّكَايَةِ (¬23) وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ - قَالَتْ: وَلَا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا , وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ - حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمْ , الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: قَدْ آنَ لِي أَنْ لَا أُبَالِيَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ) (¬24) (فَلَمَّا دَنَا , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْأَنْصَارِ:) (¬25) (" قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزَلُوهُ (¬26) " فَقَالَ عُمَرُ: سَيِّدُنَا اللهُ - عز وجل - , فَقَالَ: " أَنْزِلُوهُ "، فَأَنْزَلُوهُ) (¬27) (فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ لَهُ:) (¬28) (" يَا سَعْدُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ , قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ (¬29)) (¬30) (وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ (¬31) وَالنِّسَاءُ، وَأَنْ تُقَسَّمَ أَمْوَالُهُمْ) (¬32) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ) (¬33) (مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ (¬34) ") (¬35) (قَالَتْ: وَلَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ - تَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ - إِلَّا امْرَأَةٌ، إِنَّهَا لَعِنْدِي تُحَدِّثُ , تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، " وَرَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّيُوفِ "، إِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ (¬36) بِاسْمِهَا: أَيْنَ فُلَانَةُ؟ , قَالَتْ: أَنَا، قُلْتُ: وَمَا شَأنُكِ؟) (¬37) (قَالَتْ: أُقْتَلُ، فَقُلْتُ: وَلِمَ؟) (¬38) (قَالَتْ: حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ (¬39) قَالَتْ: فَانْطُلَقَ بِهَا فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا، فَمَا أَنْسَى عَجَبًا مِنْهَا , أَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا , وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ) (¬40) (ثُمَّ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (¬41) فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ , فَأَبْقِنِي لَهُ (¬42) حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ , فَافْجُرْهَا (¬43) وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا (¬44)) (¬45) (وَرَجَعَ إِلَى قُبَّتِهِ الَّتِي ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬46) (قَالَتْ: فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ (¬47)) (¬48) (مِنْ لَبَّتِهِ (¬49)) (¬50) (وَكَانَ قَدْ بَرِئَ , حَتَّى مَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا مِثْلُ الْخُرْصِ (¬51)) (¬52) (فَلَمْ يَرُعْهُمْ (¬53) - وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ (¬54) - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ , مَا هَذَا الَّذِي يَأتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟، فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو (¬55) جُرْحُهُ دَمًا) (¬56) (فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ , فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ: أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ ... فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ ... غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا ... وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ (¬57) وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ (¬58) أَقِيمُوا قَيْنُقَاعُ وَلَا تَسِيرُوا (¬59) وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا ... كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ (¬60)) (¬61) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، قَالَتْ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءَ عُمَرَ , مِنْ بُكَاءِ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} (¬62) قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ: فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهْ، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ؟، قَالَتْ: " كَانَتْ عَيْنُهُ لَا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجِدَ (¬63) فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ ") (¬64) ¬

_ (¬1) يعني: حِسَّ الأرض. (¬2) أَيْ: الترس. (¬3) يَعْنِي: مِغْفَرًا , وهو ما يَلْبَسُه المقاتل على رأسه من الزَّرَدِ. النهاية (3/ 703) (¬4) هو من قوله تعالى {أَو مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ} أَي: مُنْضمّاً إِليها , والتَّحَوُّزُ , والتَّحَيُّز , والانْحِياز. لسان العرب (ج5 ص339) (¬5) يريد أنهم موجودون في المدينة محاصَرون بها , ليس لهم مكان آخر يلجئون إليه لو حصلت لهم هزيمة. ع (¬6) الأكْحَلُ: عِرْق في وسَط الذّراع , يَكْثُر فَصْدُه. النهاية (ج 4 / ص 271) (¬7) الحليف: المتعاهد والمتعاقد على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق. (¬8) أَيْ: استمسك جرحُه عن النزيف. (¬9) الصَّيَاصِي: كلُّ ما يُمْتَنَعُ به وهي الحُصُونُ , وقيل: القُصُور لأَنَّه يُتَحَصَّنُ بها , وصِيصِيَّة الثَّوْرِ: قَرْنه , لاحْتِصانِه به مِن عَدُوِّه. لسان العرب (ج 14 / ص 473) (¬10) (حم) 25140 , (حب) 7028 , (خ) 3896 , (م) 65 - (1769) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: بعضه صحيح , وجزء منه حسن. (¬11) (خ) 3896 (¬12) (حم) 25038 , (خ) 2658 (¬13) (خ) 3896 , (م) 1769 (¬14) (حم) 26442 , (خ) 3896 , (م) 1769 (¬15) (خ) 3891 , (م) 1769 (¬16) (حم) 26442 , 25038 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬17) أَيْ: دِرعه. (¬18) (خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زِقَاقِ بَنِي غُنْمٍ - مَوْكِبُ جِبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ - " (¬19) وَرَوَى اِبْن عَائِذٍ مِنْ مُرْسَلِ قَتَادَةَ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا يُنَادِي، فَنَادَى: يَا خَيْلَ اللهِ اِرْكَبِي " , وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيّ: " وَبَعَثَ عَلِيًّا عَلَى الْمُقَدِّمَةِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ اللِّوَاءَ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَثَرِهِ " , وَعِنْدَ مُوسَى بْن عُقْبَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ " وَحَاصَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً " , وَعِنْدَ اِ

(م ت) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْأَحْزَابِ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ، " فَحَسَمَهُ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّارِ ") (¬2) (ثُمَّ وَرِمَتْ) (¬3) (يَدُهُ , فَتَرَكَهُ , فَنَزَفَهُ الدَّمُ) (¬4) (" فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ ") (¬5) (فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ , فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً , حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ، فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ , وَيُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ (¬6) يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَصَبْتَ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ "، وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ , انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ) (¬7). ¬

_ (¬1) أَيْ: كَوَاهُ لِيَقْطَع دَمه، وَأَصْل الْحَسْم الْقَطْع. شرح النووي (ج 7 / ص 348) (¬2) (ت) 1582 , (د) 3866 , (حم) 14295 (¬3) (م) 75 - (2208) (¬4) (ت) 1582 (¬5) (م) 75 - (2208) , (جة) 3494 , (حم) 14382 (¬6) (ذَرَارِيّهمْ): أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار. (¬7) (ت) 1582 , (حم) 14815 , (حب) 4784 , انظر الإرواء: 1213

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " حَارَبَتْ يَهُودُ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ , حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ , بَنِي قَيْنُقَاعَ - وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ -وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ , وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ الْمَدِينَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 62 - (1766) , (خ) 3804 , (د) 3005 , (حم) 6367

(ت س د حم) وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ مِنْ سَبْيِ (¬1) بَنِي قُرَيْظَةَ) (¬2) فَـ (عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا , أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا , أَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ) (¬4) (خُلِّيَ سَبِيلُهُ , فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ) (¬5) (" فَخَلَّى عَنِّي , وَأَلْحَقَنِي بِالسَّبْيِ ") (¬6) (فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ) (¬7). ¬

_ (¬1) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) (د) 4404 , (س) 4981 (¬3) (ت) 1584 , (جة) 2541 , (حم) 22711 , (ش) 33699 (¬4) (س) 3429 , (ت) 1584 , (د) 4404 , (جة) 2541 (¬5) (ت) 1584 , (س) 4981 , (د) 4404 , (جة) 2541 (¬6) (حم) 19440 , (ش) 33699، (ك) 2568 , (هق) 11098 (¬7) (س) 3430 , (حم) 19441

سرية الخبط

سَرِيَّةُ الْخَبَط (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مِائَةِ رَاكِبٍ , أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ (¬1)) (¬2) (وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ , لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ " , فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً , قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ , قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ , ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ , فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ) (¬3) (فَأُقْسِمُ , أُخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا , فَانْطَلَقْنَا بِهِ نُنْعِشُهُ , فَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا , فَأُعْطِيَهَا , فَقَامَ فَأَخَذَهَا) (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ , وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنْ الرَّجُلِ؟ , فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا) (¬5) (فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ , فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ) (¬6) (فَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ (¬7) ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأكُلُهُ) (¬8) (حَتَّى قَرِحَت أَشْدَاقُنَا (¬9)) (¬10) (فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ: جَيْشَ الْخَبَطِ) (¬11) (قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ , فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ (¬12)) (¬13) (ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ , ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ , ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ) (¬14) (قَالَ: فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ (¬15) الضَّخْمِ , فَأَتَيْنَاهُ , فَإِذَا) (¬16) (حُوتٌ مَيِّتٌ , لَمْ نَرَ مِثْلَهُ , يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ (¬17)) (¬18) (فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ , ثُمَّ قَالَ: لَا , بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي سَبِيلِ اللهِ , وَقَدْ اضْطُرِرْتُمْ , فَكُلُوا , قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا - وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ - حَتَّى سَمِنَّا , قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ الدُّهْنَ مِنْ وَقْبِ (¬19) عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ (¬20) وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ (¬21) كَقَدْرِ الثَّوْرِ , وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا , فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ , وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا) (¬22) (ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ , وَأَطْوَلِ جَمَلٍ , فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ) (¬23) (فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا , وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ (¬24) فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: " هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ , فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ " قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ " فَأَكَلَهُ ") (¬25) ¬

_ (¬1) العِير: كل ما جُلِبَ عليه المتاع والتجارة من قوافل الإبل والبغال والحمير. (¬2) (خ) 4103 , (م) 17 - (1935) (¬3) (م) 17 - (1935) (¬4) (م) 3011 (¬5) (ت) 2475 , (خ) 2821 (¬6) (خ) 4103 (¬7) الخَبَط: ما سقط من ورق الشجر , بالخَبْط والنَّفْض. (¬8) (م) 17 - (1935) (¬9) أَيْ: صَارَ فِيهَا قُرُوحٌ وَجِرَاحٌ , مِنْ خُشُونَةِ الْوَرَق الَّذِي نَأكُلهُ , وَحَرَارَتِه. شرح النووي (ج 9 / ص 353) (¬10) (م) 3011 (¬11) (خ) 4103 (¬12) الجزائر: جمع جَزُور , وهي البَعِير ذكرا كان أو أنثى. (¬13) (خ) 5175 (¬14) (خ) 4103 , (م) 19 - (1935) (¬15) (الكَثِيبُ): التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ. (¬16) (م) 17 - (1935) (¬17) العنبر: نوع من الحيتان , يُفْرِز مادة العنبر , وهو الطيب المعروف. (¬18) (خ) 4104 , (م) 17 - (1935) (¬19) الوَقْب: التجويف والنقرة التي تكون فيها العين. (¬20) القلال: جمع قُلَّة , وهي الجرة الكبيرة. (¬21) (الفِدَرُ): القِطَعُ. (¬22) (م) 17 - (1935) (¬23) (م) 18 - (1935) , (خ) 2351 (¬24) الوشائق: جمع وشيقة , وهي أن يؤخَذ اللحم , فيُغْلَى قليلاً ولا يُنْضَج، ويُحْمل في الأسفار , وقيل: هي القَديدُ. (¬25) (م) 17 - (1935) , (خ) 4104 , (س) 4354 , (د) 3840 , (ت) 2475

صلح الحديبية

صُلْحُ الْحُدَيْبِيَة (¬1) (خ د حم ش حب) , عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬2) (يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ , لَا يُرِيدُ قِتَالًا , وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ (¬3) سَبْعِينَ بَدَنَةً) (¬4) (فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ , قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ (¬5) وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ , وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ (¬6) مِنْ خُزَاعَةَ) (¬7) (بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬8) (يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ , وَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ - قَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ - " أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ) (¬9) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ سَمِعَتْ بِمَسِيرِكَ , فَخَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ , قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ) (¬10) (وَجَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ) (¬11) (يُعَاهِدُونَ اللهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبَدًا , وَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ , قَدِمُوا إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ) (¬12) (وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ , وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ , وَمَانِعُوكَ) (¬13) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ , لَقَدْ أَكَلَتْهُمْ الْحَرْبُ , مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ؟ , فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا , وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ , دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا , قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ , فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ؟ , وَاللهِ إِنِّي لَا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللهُ لَهُ , حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ , أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ (¬14)) (¬15) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ , أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى) (¬16) (ذَرَارِيِّ (¬17) هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ) (¬18) (أَنْ يَصُدُّونَا عَنْ الْبَيْتِ) (¬19) (فَنُصِيبَهُمْ؟ , فَإِنْ قَعَدُوا , قَعَدُوا مَوْتُورِينَ (¬20) مَحْرُوبِينَ (¬21)) (¬22) (وَإِنْ يَحْنُونَ , تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ , أَوْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ (¬23) فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ؟ ") (¬24) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ , لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ , وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ , فَتَوَجَّهْ لَهُ , فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " امْضُوا عَلَى اسْمِ اللهِ) (¬25) (حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً (¬26) فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ") (¬27) (فَسَلَكُوا ذَاتَ الْيَمِينِ , بَيْنَ ظَهْرَيْ الْحَمْضِ , عَلَى طَرِيقٍ تُخْرِجُهُ عَلَى ثَنِيَّةِ الْمِرَارِ وَالْحُدَيْبِيَةِ , مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ) (¬28) (فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ) (¬29) (فَلَمَّا رَأَتْ خَيْلُ قُرَيْشٍ قَتَرَةَ الْجَيْشِ (¬30) قَدْ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ , نَكَصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ) (¬31) (نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ , " وَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا , بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: حَلْ حَلْ (¬32) " , فَأَلَحَّتْ) (¬33) (فَقَالَ النَّاسُ: خَلَأَتْ) (¬34) (الْقَصْوَاءُ (¬35) خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ , وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ , وَلَكِنْ حَبَسَهَا (¬36) حَابِسُ الْفِيلِ) (¬37) (عَنْ مَكَّةَ , ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ (¬38)) (¬39) (يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ (¬40) إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا , ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ (¬41) فَعَدَلَ عَنْهُمْ , حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ (¬42) قَلِيلِ الْمَاءِ " يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا , فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ , فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَطَشُ , " فَانْتَزَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ (¬43) ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ) (¬44) (فَأَعْطَاهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ " , فَنَزَلَ فِي قَلِيبٍ (¬45) مِنْ تِلْكَ الْقُلُبِ فَغَرَزَهُ فِيهِ , فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ , حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنٍ) (¬46) (فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ - وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ (¬47) لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ - فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ , وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ (¬48) نَزَلُوا أَعْدَادَ (¬49) مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ , مَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ (¬50) وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ , وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ , وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمْ (¬51) الْحَرْبُ فَأَضَرَّتْ بِهِمْ , فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ (¬52) مُدَّةً , وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ (¬53) فَإِنْ أَظْهَرُ , فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا , وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوْا (¬54) وَإِنْ هُمْ أَبَوْا , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي , وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ (¬55) " , فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ) (¬56) (فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشٍ , فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأتِ لِقِتَالٍ , إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ , مُعَظِّمًا لَحَقِّهِ , فَاتَّهَمُوهُمْ - وَكَانَتْ خُزَاعَةُ فِي عَيْبَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا , لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا كَانَ بِمَكَّةَ - قَالُوا: وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَاءَ لِذَلِكَ , فلَا وَاللهِ لَا يَدْخُلُهَا أَبَدًا عَلَيْنَا عَنْوَةً , وَلَا تَتَحَدَّثُ بِذَلِكَ الْعَرَبُ , ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ , أَحَدَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ , " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَذَا رَجُلٌ غَادِرٌ " , فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوٍ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ " , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثُوا إِلَيْهِ الْحِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيَّ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْأَحَابِيشِ - " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَذَا مِنْ قَوْمٍ) (¬57) (يُعَظِّمُونَ الْهَدْيَ) (¬58) (فَابْعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ " , فَبَعَثُوا الْهَدْيَ , فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ , قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ) (¬59) (وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ , قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ) (¬60) (فَرَجَعَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِعْظَامًا لِمَا رَأَى , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , قَدْ رَأَيْتُ مَا لَا يَحِلُّ صَدُّهُ الْهَدْيَ فِي قَلَائِدِهِ , قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ , فَقَالُوا: اجْلِسْ: إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيٌّ لَا عِلْمَ لَكَ , فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَا يَلْقَى مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ التَّعْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ , وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّكُمْ وَالِدٌ وَأَنِّي وَلَدٌ (¬61) وَقَدْ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ , فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي , ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي , قَالُوا: صَدَقْتَ) (¬62) (قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ , قَالُوا: لَا , فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا , وَدَعُونِي آتِهِ , قَالُوا: ائْتِهِ) (¬63) (فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬64) (فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ (¬65) " , فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ , أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأصَلْتَ قَوْمَكَ؟ , هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ (¬66) قَبْلَكَ؟ , وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرَى (¬67) فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَى وُجُوهًا , وَأَرَى أَوْبَاشًا (¬68) مِنْ النَّاسِ) (¬69) (لَكَأَنِّي بِهِمْ قَدْ انْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًا - قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ - فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ (¬70) أَنَحْنُ) (¬71) (نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟) (¬72) (فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ " , قَالَ: وَاللهِ لَوْلَا يَدٌ (¬73) كَانَتْ لَكَ عِنْدِي) (¬74) (لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ (¬75)) (¬76) (وَلَكِنَّ هَذِهِ بِهَا , ثُمَّ تَنَاوَلَ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬77) (- وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ السَّيْفُ (¬78) وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ -) (¬79) (فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَصْلِ السَّيْفِ , وَقَالَ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬80) (قَبْلَ وَاللهِ) (¬81) (أَنْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْكَ) (¬82) (فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأسَهُ , فَقَالَ:) (¬83) (وَيْحَكَ مَا أَفَظَّكَ وَأَغْلَظَكَ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ

(خ م جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ , وَقَصَّرَ آخَرُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " وَلِلْمُقَصِّرِينَ ") (¬2) (قَالُوا: فَمَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللهِ ظَاهَرْتَ لَهُمْ الرَّحْمَةَ) (¬3) (ثَلَاثًا (¬4) وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟، قَالَ: " إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 3311 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1084 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 320 - (1302) , (خ) 1640 , (ت) 913 , (د) 1979 , (حم) 7158 (¬3) (حم) 3311 (¬4) أَيْ: أَعَنْتَهُمْ وَأَيَّدْتَهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّات. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 6 / ص 102) (¬5) (جة) 3045 , (حم) 3311 , (ش) 13618 , (يع) 2718 (¬6) (لَمْ يَشُكُّوا) أَيْ: مَا عَامَلُوا مُعَامَلَةَ مَنْ يَشُكُّ فِي أَنَّ الِاتِّبَاعَ أَحْسَن , وَأَمَّا مَنْ قَصَّرَ فَقَدْ عَامَلَ مُعَامَلَةَ الشَّاكِّ فِي ذَلِكَ , حَيْثُ تَرَكَ فِعْله - صلى الله عليه وسلم -. حاشية السندي (ج6ص 102)

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ , فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ , فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ , وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} (¬1) (قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ) (¬2) وفي رواية: (كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ) (¬3) (فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (تَحْتَ الشَّجَرَةِ - وَهِيَ سَمُرَةٌ -) (¬5) (قَالَ جَابِرٌ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ , وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ) (¬6) (فَبَايَعْنَاهُ كُلُّنَا إِلَّا الْجَدَّ بْنَ قَيْسٍ , اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِ , وَنَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ مِنْ الْبُدْنِ , لِكُلِّ سَبْعَةٍ جَزُورٌ) (¬7) (فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ ") (¬8) (وقَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ , لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ) (¬9). ¬

_ (¬1) [الفتح/18] (¬2) (خ) 4560 , (م) 67 - (1856) (¬3) (م) 72 - (1856) , (خ) 3922 (¬4) (ت) 1591 , (س) 4158 , (حم) 14146 (¬5) (م) 67 - (1856) , (حم) 14865 (¬6) (م) 67 - (1856) , (ت) 1591 , (س) 4158 , (حم) 14146 (¬7) (حم) 15294 , (م) 69 - (1856) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 71 - (1856) , (خ) 3923 , (حم) 14352 (¬9) (م) 71 - (1856) , (خ) 3923

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15297 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5223 , الصحيحة: 2160

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3860 , (د) 4653 , (حم) 14820, انظر صَحِيح الْجَامِع: 7680 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: (انْطَلَقْتُ حَاجًّا , فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ , فَقُلْتُ مَا هَذَا الْمَسْجِدُ؟ , قَالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ , فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ) (¬1) (فَضَحِكَ سَعِيدٌ) (¬2) (وَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ الشَّجَرَةِ , قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ) (¬3) (خَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا) (¬4) (فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا (¬5) فَقَالَ سَعِيدٌ: فَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ , فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 3930 (¬2) (خ) 3932 (¬3) (خ) 3930 (¬4) (م) 1859 (¬5) سَبَب خَفَائِهَا أَلَّا يُفْتَتَن النَّاس بِهَا , لِمَا جَرَى تَحْتهَا مِنْ الْخَيْر وَنُزُول الرِّضْوَان وَالسَّكِينَة وَغَيْر ذَلِكَ، فَلَوْ بَقِيَتْ ظَاهِرَة مَعْلُومَة , لَخِيفَ تَعْظِيم الْأَعْرَاب وَالْجُهَّال إِيَّاهَا , وَعِبَادَتهمْ لَهَا، فَكَانَ خَفَاؤُهَا رَحْمَة مِنْ الله تَعَالَى. النووي (ج6ص 332) (¬6) قَالَ سَعِيد هَذَا الْكَلَامُ مُنْكَرًا، وَقَوْله: (فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ) هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ. فتح الباري (ج 11 / ص 488) (¬7) (خ) 3930

(م ت د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (هَبَطَ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ) (¬1) (يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬2) (مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ) (¬3) (عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ) (¬4) (يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ) (¬5) (لِيَقْتُلُوهُمْ) (¬6) (" فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ اللهُ - عز وجل - بِأَبْصَارِهِمْ " , فَقَدِمْنَا إِلَيْهِمْ فَأَخَذْنَاهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ جِئْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدٍ , أَوْ هَلْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدٌ أَمَانًا؟ " , قَالُوا: لَا , " فَخَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبِيلَهُمْ "، فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ , وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا}) (¬7). ¬

_ (¬1) (ت) 3264 , (م) 133 - (1808) (¬2) (حم) 12249 , 16846 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 133 - (1808) (¬4) (د) 2688 , (ت) 3264 , (حم) 14122 (¬5) (م) 133 - (1808) (¬6) (د) 2688 (¬7) (حم) 16846 , 12249 , (م) 133 - (1808) , (ت) 3264 , (د) 2688

(خ ت حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ) (¬1) (لَيْلًا) (¬2) (فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ " فَلَمْ يُجِبْنِي " , ثُمَّ سَأَلْتُهُ , " فَلَمْ يُجِبْنِي " , ثُمَّ سَأَلْتُهُ " فَلَمْ يُجِبْنِي ") (¬3) (فَقُلْتُ لِنَفْسِي: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (¬4) يَا ابْنَ الْخَطَّابِ) (¬5) (نَزَرْتَ (¬6) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , " كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ؟ " , قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي , ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ , وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ , فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ) (¬7) (مُنَادِيًا يُنَادِي: يَا عُمَرُ , أَيْنَ عُمَرُ؟ , قَالَ: فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ) (¬8) (فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (¬10) (فَقَالَ: " يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ) (¬11) (لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ , ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا , لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ , وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ , وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا , وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا} (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) (ت) 3262 , (خ) 3943 (¬2) (خ) 3943 (¬3) (خ) 4553 , (ت) 3262 (¬4) (ثكلتك) أَيْ: فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ , ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي التَّعَجُّبِ. (¬5) (حم) 209 (¬6) (نَزَرْت) أَيْ: أَلْحَحْت. (¬7) (خ) 3943 , (ت) 3262 , (حم) 209 (¬8) (حم) 209 , (خ) 3943 (¬9) (ت) 3262 (¬10) (خ) 3943 (¬11) (ت) 3262 , (خ) 4553 (¬12) [الفتح/1 - 3] (¬13) (خ) 3943 , (ت) 3262 , (حم) 209

(خ م حم) , وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: (قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬1) (اتَّهِمُوا رَأيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ) (¬2) (فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ , وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا) (¬3) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ , وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَرَدَدْتُهُ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬4) (فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ , قَالَ: " بَلَى " , فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ , قَالَ: " بَلَى " , قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ , أَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , إِنِّي رَسُولُ اللهِ , وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا ") (¬5) (فَرَجَعَ عُمَرُ مُتَغَيِّظًا , فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ , فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟، قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا) (¬6) (فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، " فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا " فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (¬7) (فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 3182 (¬2) (خ) 7308 (¬3) (خ) 3182 (¬4) (خ) 4189، (م) 95 - (1785) (¬5) (خ) 3182، (م) 94 - (1785) (¬6) (خ) 4844، (م) 94 - (1785) (¬7) (خ) 3182، (م) 94 - (1785)، (حم) 16018 (¬8) (م) 94 - (1785)

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا , لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ , وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ , وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا , وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا} مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬1) (وَأَصْحَابُهُ) (¬2) (يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ) (¬3) (قَدْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ منَاسِكهمْ , وَنَحَرُوا الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَتَانِ , هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا، فَلَمَّا تَلَاهُمَا " قَالَ رَجُلٌ: هَنِيئًا مَرِيئًا يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَيَّنَ اللهُ لَكَ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا؟ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ , خَالِدِينَ فِيهَا , وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ , وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيمًا} (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 3263 , (خ) 3939 (¬2) (حم) 12397 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 97 - (1786) (¬4) (حم) 12397 , (م) 97 - (1786) (¬5) [الفتح/5] (¬6) (حم) 12397 , (خ) 3939 , (م) 97 - (1786) , (ت) 3263

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَالَحَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِيٍّ: " اكْتُبْ: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " , فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " , فَمَا نَدْرِي مَا " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "، وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ: " بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ "، فَقَالَ: " اكْتُبْ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ " , قَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَاتَّبَعْنَاكَ , وَلَكِنِ اكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اكْتُبْ: مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ "، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَكْتُبُ هَذَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ , سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 93 - (1784) , (حم) 13854

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (حَضَرَتْ الْعَصْرُ (¬1)) (¬2) (يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬3) (وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ) (¬4) (فَجَهَشَ (¬5) النَّاسُ نَحْوَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (فَقَالَ: " مَا لَكُمْ؟ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ مَاءٍ؟ " , فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ (¬8) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ , " فَصَبَّهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَدَحٍ (¬9) وَوَضَعَ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , ثُمَّ قَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ " , قَالَ جَابِرٌ: فَوَالَّذِي ابْتَلَانِي بِبَصَرِي , " لَقَدْ رَأَيْتُ الْعُيُونَ عُيُونَ الْمَاءِ يَوْمَئِذٍ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬10) (فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا) (¬11) (أَجْمَعُونَ) (¬12) (فَقُلْتُ لِجَابِرٍ (¬13): كَمْ كُنْتُمْ؟ , قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا , كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً) (¬14) وفي رواية: (كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ (¬15) (قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَرَغَ الْوَضُوءُ ") (¬16) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَقْت صَلَاتهَا. فتح الباري (ج 16 / ص 125) (¬2) (خ) 5316 (¬3) (خ) 3383 (¬4) (خ) 5316 (¬5) الجَهْش: أن يَفْزَع الإِنسان إلى الإنسان وَيَلْجأ إليه. (¬6) (خ) 3383 (¬7) (خ) 3921 (¬8) الإداوة: إناء صغير من جلد يُحْمَل فيه الماء وغيره. (¬9) القَدَحُ: من الآنية معروف , قال أبو عبيد: يروي الرجلين. (¬10) (حم) 14147 , (خ) 3383 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬11) (خ) 5316 (¬12) (حم) 14147 (¬13) الْقَائِل هُوَ: سَالِم بْن أَبِي الْجَعْد رَاوِيه عَنْهُ. فتح الباري (ج 16 / ص 125) (¬14) (خ) 3921 (¬15) (خ) 5316 (¬16) (م) 1729

(خ م حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ) (¬1) (فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ) (¬2) (أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ ") (¬3) (فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ) (¬4) (وَكُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً - وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ - فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً , " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَفِيرِ (¬5) الْبِئْرِ) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا " , فَأُتِيَ بِهِ) (¬7) (" فَتَمَضْمَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ , ثُمَّ مَجَّهُ فِي الْبِئْرِ وَدَعَا) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: دَعُوهَا سَاعَةً ") (¬9) (فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬10) (ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا , وَرَوَتْ رَكَائِبُنَا) (¬11) (حَتَّى ارْتَحَلْنَا) (¬12). ¬

_ (¬1) (خ) 3013 (¬2) (خ) 1689 , (ت) 938 (¬3) (خ) 3013 (¬4) (خ) 1747 (¬5) الشفير: الحرف والجانب والناحية. (¬6) (خ) 3384 (¬7) (خ) 3920 (¬8) (حم) 18586 , (خ) 3384 (¬9) (خ) 3920 (¬10) (خ) 3919 (¬11) (خ) 3384 (¬12) (خ) 3920

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬1) (فِي بُدْنِهِ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ) (¬2) (فِي رَأسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ (¬3) يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 1749 (¬2) (حم) 2079 (¬3) البُرَة: حلقة تجعل في أنف البعير. (¬4) (د) 1749 , (جة) 3100 , (حم) 2079 , انظر هداية الرواة: 2572

إرساله - صلى الله عليه وسلم - الرسائل إلى ملوك الأرض يدعوهم فيها إلى الله

إرْسَالُهُ - صلى الله عليه وسلم - الرَّسَائِلَ إلَى مُلُوكِ الْأَرْضِ يَدْعُوهُمْ فِيهَا إِلَى الله (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ (¬1) وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى (¬2) لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ " , وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ , مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ (¬3)) (¬4) (عَلَى الزَّرَابِيِّ (¬5) تُبْسَطُ لَهُ) (¬6) (شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللهُ (¬7)) (¬8) (وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ (¬9) صَاحِبُ إِيلِيَاءَ (¬10) وَهِرَقْلُ (¬11) سُقُفًا (¬12) عَلَى نَصَارَى الشَّامِ) (¬13) (فَأَصْبَحَ هِرَقْلُ يَوْمًا حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ خَبِيثَ النَّفْسِ (¬14) فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ (¬15): قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ - قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً (¬16) يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ - فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ (¬17) فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ (¬18)؟ , فَقَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ , فلَا يُهِمَّنَّكَ شَأنُهُمْ , وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ) (¬19) (فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ حِينَ قَرَأَهُ:) (¬20) (اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا , فَنَظَرُوا إِلَيْهِ , فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ , فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ) (¬21) (الْتَمِسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ (¬22) أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ , قَدِمُوا تُجَّارًا فِي الْمُدَّةِ (¬23) الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ , قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ (¬24) فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي , حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ، فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ , فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ , وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ , فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ (¬25): سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا , قَالَ: مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؟ , فَقُلْتُ: هُوَ ابْنُ عَمِّي - وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ (¬26) يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي (¬27) - فَقَالَ قَيْصَرُ: أَدْنُوهُ , وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلَ عَنْ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ) (¬28) (فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ , قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَاللهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ) (¬29) (يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ , لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ , وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ (¬30) ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ (¬31)؟ , قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ , قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا , فَقَالَ: كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ , قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ , قَالَ: فَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ , قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ , قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً (¬32) لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ , قُلْتُ: لَا , وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ , وَنَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ - قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَمْ تُمَكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ , لَا أَخَافُ أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا - قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ؟ , قُلْتُ: كَانَتْ دُوَلًا وَسِجَالًا (¬33) يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ , وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى , قَالَ: فَمَاذَا يَأمُرُكُمْ بِهِ (¬34)؟ , قُلْتُ: يَأمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا , وَيَأمُرُنَا بِالصَلَاةِ , وَالصَّدَقَةِ , وَالْعَفَافِ , وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ , فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ , فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ , وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ , تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا , وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ , فَزَعَمْتَ أَنْ لَا , فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ , لَقُلْتُ: رَجُلٌ يَأتَمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ , وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ , فَزَعَمْتَ أَنْ لَا , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ , وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ , وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ , فَزَعَمْتَ أَنْ لَا , فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ , لَقُلْتُ: يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ , وَسَأَلْتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ , فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ , وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ , فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ , وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ , وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ , فَزَعَمْتَ أَنْ لَا , فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ (¬35) حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ (¬36) لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ , وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ , فَزَعَمْتَ أَنْ لَا , وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ , وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ؟ , فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ , وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُوَلًا , وَيُدَالُ عَلَيْكُمْ الْمَرَّةَ , وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى , وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ , تُبْتَلَى , ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ , وَسَأَلْتُكَ: بِمَاذَا يَأمُرُكُمْ؟ , فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا , وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ , وَيَأمُرُكُمْ بِالصَلَاةِ , وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ , وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ , وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ , قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ , وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ , وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ , وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا , فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ (¬37) وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ (¬38) إِلَيْهِ , لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ (¬39) وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ , لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ (¬40) قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: ثُمَّ دَعَا هِرَقْلٌ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُرِئَ , فَإِذَا فِيهِ: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ (¬41) إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ (¬42) سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى (¬43) أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ (¬44) أَسْلِمْ تَسْلَمْ , أَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ (¬45) فَإِنْ تَوَلَّيْتَ (¬46) فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ (¬47) وَ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ , أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ , فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا: اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (¬48) قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَقَالَتَهُ , عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ , وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ , فلَا أَدْرِي مَاذَا قَالُوا , وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا , فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ , قُلْتُ لَهُمْ: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ (¬49) هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ (¬50) يَخَافُهُ , قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ , حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ) (¬51) (عَلَيَّ الْإِسْلَامَ) (¬52) (وَأَنَا كَارِهٌ) (¬53) (قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ - وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ - وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ (¬54) فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ (¬55) حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ , يُوَافِقُ رَأيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَّهُ نَبِيٌّ , فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ (¬56) لَهُ بِحِمْصَ , ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ , ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ , هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ؟ , وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ؟ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ , فَحَاصُوا (¬57) حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ (¬58) إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ , فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ , وَأَيِسَ مِنْ الْإِيمَانِ (¬59) قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ , فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا (¬60) أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ , فَقَدْ رَأَيْتُ , فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ , فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأنِ هِرَقْلَ (¬61)) (¬62). ¬

_ (¬1) هُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ، صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَسْ

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يَنْطَلِقُ بِصَحِفَتِي هَذِهِ إِلَى قَيْصَرَ , وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَإِنْ لَمْ أُقْتَلْ؟، قَالَ: " وَإِنْ لَمْ تُقْتَلْ " , فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ بِهِ، فَوَافَقَ قَيْصَرَ وَهُوَ يَأتِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ , قَدْ جُعِلَ لَهُ بِسَاطٌ لَا يَمْشِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَرَمَى بِالْكِتَابِ عَلَى الْبِسَاطِ وَتَنَحَّى، فَلَمَّا انْتَهَى قَيْصَرُ إِلَى الْكِتَابِ أَخَذَهُ، ثُمَّ دَعَا رَأسَ الْجَاثَلِيقِ (¬1) فَأَقْرَأَهُ، فَقَالَ: مَا عِلْمِي فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا كَعِلْمِكَ، فَنَادَى قَيْصَرُ: مَنْ صَاحِبُ الْكِتَابِ؟ فَهُوَ آمَنٌ , فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ: إِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَأتِنِي، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَاهُ، فَأَمَرَ قَيْصَرُ بِأَبْوَابٍ قَصْرِهِ فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ قَيْصَرَ قَدِ اتَّبَعَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - وَتَرَكَ النَّصْرَانِيَّةَ , فَأَقْبَلَ جُنْدُهُ وَقَدْ تَسَلَّحُوا حَتَّى أَطَافُوا بِقَصْرِهِ، فَقَالَ لِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ تَرَى أَنِّي خَائِفٌ عَلَى مَمْلَكَتِي، ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: أَلَا إِنَّ قَيْصَرَ قَدْ رَضِيَ عَنْكُمْ، وَإِنَّمَا خَبَرَكُمْ لِيَنْظُرُ كَيْفَ صَبْرُكُمْ عَلَى دِينِكُمْ , فَارْجِعُوا، فَانْصَرَفُوا، وَكَتَبَ قَيْصَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي مُسْلِمٌ , وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ: " كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، لَيْسَ بِمُسْلِمٍ , وَهُوَ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَقَسَّمَ الدَّنَانِيرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْجَاثَلِيق: رئيس للنصارى يكون تحت يد بطريق أنطاكية. (¬2) (حب) 4504 , صححه الألباني في فقه السيرة ص356، وصحيح موارد الظمآن: 1351، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ابن سعد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ سِتٍّ , أَرْسَلَ الرُّسُلَ إِلَى الْمُلُوكِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَكَتَبَ إِلَيْهِمْ كُتُبًا "، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمُلُوكَ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا , " فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَصُّهُ مِنْهُ , نَقْشُهُ ثَلَاثةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , وَخَتَمَ بِهِ الْكُتُبَ "، فَخَرَجَ سِتَّةُ نَفَرٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ، وَأَصْبَحَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بَعَثَهُ إِلَيْهِمْ، فَكَانَ أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ - رضي الله عنه - إِلَى النَّجَاشِيِّ، " وَكَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابَيْنِ , يَدْعُوهُ فِي أَحَدِهِمَا إِلَى الْإِسْلَامِ , وَيَتْلُو عَلَيْهِ الْقُرْآنَ " , فَأَخَذَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ , وَنَزَلَ مِنْ سَرِيرِهِ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ تَوَاضُعًا، ثُمَّ أَسْلَمَ وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ، وَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ آتِيَهُ لَأَتَيْتُهُ، وَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِجَابَتِهِ وَتَصْدِيقِهِ وَإِسْلامِهِ عَلَى يَدَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، " وَفِي الْكِتَابِ الْآخَرِ , " يَأمُرُهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُزَوِّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ " - وَكَانَتْ قَدْ هَاجَرَتْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ زَوْجِهَا عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ الأَسَدِيِّ , فَتَنَصَّرَ هُنَاكَ وَمَاتَ - وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكِتَابِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ بِمَنْ قِبَلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَيَحْمِلَهُمْ "، فَفَعَلَ , فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَصْدَقَ عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، وَأَمَرَ بِجِهَازِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا يُصْلِحُهُمْ , وَحَمَلَهُمْ فِي سَفِينَتَيْنِ مَعَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ , وَدَعَا بِحُقٍّ (¬1) مِنْ عَاجٍ , فَجَعَلَ فِيهِ كِتَابَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: لَنْ تَزَالَ الْحَبَشَةُ بِخَيْرٍ , مَا كَانَ هَذَانِ الْكِتَابَانِ بَيْنَ أَظْهُرِهَا , قَالَ: " وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيَّ - وَهو أَحَدُ السِّتَّةِ - إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا , وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ "، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَيْهِ , وَهو يَوْمَئِذٍ بِحِمْصَ، وَقَيْصَرُ يَوْمَئِذٍ مَاشٍ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَيْهِ , إِنْ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ أَنْ يَمْشِيَ حَافِيًا مِنْ قُسْطَنْطِينِيَّةَ إِلَى إِيلِيَاءَ , فَقَرَأَ الْكِتَابَ , وَأَذِنَ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاحِ وَالرُّشْدِ؟ , وَأَنْ يُثْبَتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟ وَتَتَّبِعُونَ مَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ؟ , فَقَالَتِ الرُّومُ: وَمَا ذَاكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ؟ , قَالَ: تَتَّبِعُونَ هَذَا النَّبِيَّ الْعَرَبِيَّ، قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ وَتَنَاحَزُوا (¬2) وَرَفَعُوا الصَّلِيبَ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ يَئِسَ مِنْ إِسْلامِهِمْ , وَخَافَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَمُلْكِهِ , فَسَكَّنَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ لَكُمْ مَا قُلْتُ , أَخْتَبِرُكُمْ لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَابَتُكُمْ فِي دِينِكُمْ , فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أُحِبُّ، فَسَجَدُوا لَهُ , قَالَ: " وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ - وَهو أَحَدُ السِّتَّةِ - إِلَى كِسْرَى يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا "، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقُرِئَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَهُ فَمَزَّقَهُ، " فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمَّ مَزِّقْ مُلْكَهُ " , وَكَتَبَ كِسْرَى إِلَى بَاذَانَ عَامِلِهِ عَلَى الْيَمَنِ أَنِ ابْعَثْ مِنْ عِنْدِكَ رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ (¬3) إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بِالْحِجَازِ فَلْيَأتِيَانِي بِخَبَرِهِ، فَبَعَثَ بَاذَانُ قَهْرَمَانَهُ (¬4) وَرَجُلًا آخَرَ، وَكَتَبَ مَعَهُمَا كِتَابًا , فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ وَفَرَائِصُهُمَا (¬5) تُرْعَدُ، فَدَفَعَا كِتَابَ بَاذَانَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَعَاهُمَا إِلَى الْإِسْلَامِ , وَقَالَ: ارْجِعَا عَنِّي يَوْمَكُمَا هَذَا حَتَّى تَأتِيَانِي الْغَدَ فَأُخْبِرَكُمَا بِمَا أُرِيدُ " فَجَاءَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ لَهُمَا: " أَبْلِغَا صَاحِبَكُمَا أَنَّ رَبِّي قَدْ قَتَلَ رَبَّهُ كِسْرَى فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِسَبْعِ سَاعَاتٍ مَضَتْ مِنْهَا - وَهِيَ لَيْلَةُ الثُّلاثَاءِ لِعَشْرِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سَبْعٍ - وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَلَّطَ عَلَيْهِ ابْنَهُ شِيرَوَيْهِ فَقَتَلَهُ "، فَرَجَعَا إِلَى بَاذَانَ بِذَلِكَ , فَأَسْلَمَ هو وَالْأَبْنَاءُ (¬6) الَّذِينَ بِالْيَمَنِ , قَالَ: " وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ اللَّخْمِيَّ - رضي الله عنه - وَهو أَحَدُ السِّتَّةِ - إِلَى الْمُقَوْقَسِ صَاحِبِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ , عَظِيمِ الْقِبْطِ , يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا " فَأَوْصَلَ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهُ وَقَالَ لَهُ خَيْرًا , وَأَخَذَ الْكِتَابَ فَجَعَلَهُ فِي حُقٍّ مِنْ عَاجٍ , وَخَتَمَ عَلَيْهِ , وَدَفَعَهُ إِلَى جَارِيَتِهِ , وَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا قَدْ بَقِيَ , وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ , وَقَدْ أَكْرَمْتُ رَسُولَكَ , وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِجَارِيَتَيْنِ لَهُمَا مَكَانٌ عَظِيمٌ فِي الْقِبْطِ , وَقَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ كِسْوَةً , وَبَغْلَةً تَرْكَبُهَا , وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا , وَلَمْ يُسْلِمْ , " فَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّتَهُ , وَأَخَذَ الْجَارِيَتَيْنِ " , مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُخْتَهَا سِيرِينَ، وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ , لَمْ يَكُنْ فِي الْعَرَبِ يَوْمَئِذٍ غَيْرُهَا , وَهِيَ: دُلْدُلٌ (¬7) قَالَ حَاطِبٌ: كَانَ لِي مُكْرِمًا فِي الضِّيَافَةِ , وَقِلَّةِ اللُّبْثِ بِبَابِهِ , مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ضَنَّ الْخَبِيثُ بِمُلْكِهِ , وَلَا بَقَاءَ لِمُلْكِهِ " , قَالَ: " وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شُجَاعَ بْنَ وَهْبٍ الأَسَدِيَّ - رضي الله عنه - وَهو أَحَدُ السِّتَّةِ - إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ الْغَسَّانِيِّ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا " , قَالَ شُجَاعٌ: فَأَتَيْتُ إِلَيْهِ وَهو بِغَوْطَةِ دِمَشْقَ , وَهو مَشْغُولٌ بِتَهْيِئَةِ الْإِنْزَالِ وَالْإلْطَافِ لِقَيْصَرَ وَهو جَاءٍ مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ , فَأَقَمْتُ عَلَى بَابِهِ يَوْمَيْنِ أَوثَلَاثةً , فَقُلْتُ لِحَاجِبِهِ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَا تَصِلُّ إِلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَجَعَلَ حَاجِبُهُ - وَكَانَ رُومِيًّا - يَسْأَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكُنْتُ أُحَدِّثُهُ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ فَيَرِقَّ حَتَّى يَغْلِبَهُ الْبُكَاءُ , وَيَقُولُ: إِنِّي قَدْ قَرَأتُ الْإِنْجِيلَ , فَأَجِدُ صِفَةَ هَذَا النَّبِيِّ بِعَيْنِهِ , فَأَنَا أُومِنُ بِهِ وَأُصَدِّقُهُ , وَأَخَافُ مِنَ الْحَارِثِ أَنْ يَقْتُلَنِي , قَالَ شُجَاعٌ: وَكَانَ يُكْرِمُنِي وَيُحْسِنُ ضِيَافَتِي , وَخَرَجَ الْحَارِثُ يَوْمًا , فَجَلَسَ وَوَضَعَ التَّاجَ عَلَى رَأسِهِ , فَأَذِنَ لِي عَلَيْهِ , فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهُ ثُمَّ رَمَى بِهِ وَقَالَ: مَنْ يُنْتَزِعُ مِنِّي مُلْكِي؟ , أَنَا سَائِرٌ إِلَيْهِ , وَلَوْ كَانَ بِالْيَمَنِ جِئْتُهُ، عَلَيَّ بِالنَّاسِ , فَلَمْ يَزَلْ يَفْرِضُ حَتَّى قَامَ , وَأَمَرَ بِالْخُيُولِ تُنْعَلُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْ صَاحِبَكَ مَا تَرَى , وَكَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يُخْبِرُهُ خَبَرِي وَمَا عَزَمَ عَلَيْهِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَيْصَرُ: أَلَّا تَسِيرُ إِلَيْهِ , وَالْهَ عَنْهُ (¬8) وَوَافِنِي بِإِيلِيَاءَ , فَلَمَّا جَاءَهُ جَوَابُ كِتَابِهِ دَعَانِي فَقَالَ: مَتَى تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى صَاحِبِكَ؟ , فَقُلْتُ: غَدَا , فَأَمَرَ لِي بِمِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ , وَوَصَّلَنِي حَاجِبُهُ , وَأَمَرَ لِي بِنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ، وَقَال لِي: أَقْرِئْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي السَّلَامَ، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " بَادَ مُلْكُهُ " وَأَقْرَأتُهُ مِنْ حَاجِبِهِ السَّلَامَ , وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَدَقَ " , وَمَاتَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي شِمْرٍ عَامَ الْفَتْحِ , قَالَ: وَكَانَ فَرْوَةُ بْنُ عمرو الْجُذَامِيُّ عَامِلًا لِقَيْصَرَ عَلَى عَمَّانَ مِنْ أَرْضِ الْبَلْقَاءِ , " فَلَمْ يَكْتُبْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَأَسْلَمَ فَرْوَةُ , وَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِسْلَامِهِ وَأَهْدَى لَهُ، وَبَعَثَ مِنْ عِنْدِهِ رَسُولًا مِنْ قَوْمِهِ , يُقَالُ لَهُ: مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ , " فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابَهُ , وَقَبِلَ هَدِيَّ

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ , فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى " , فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ , " فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 64 , 2781 , 4162 , 6836 , (حم) 2781 , انظر فقه السيرة ص356

(تاريخ الطبري) , وَعَنْ مُحَّمَدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - إِلَى كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ مَلِكِ فَارِسٍ وَكَتَبَ: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى كِسْرَى عَظِيمِ فَارِسٍ , سَلامُ اللهِ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى , وَآَمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَدْعُوكَ بِدَاعِيَةِ اللهِ - عز وجل - فَإِنِّي أنا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا , وَيِحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، فَأَسْلِم تَسْلَمْ فَإِنْ أَبَيْتَ، فَإِنَّ إِثْمَ الْمَجُوسِ عَلَيْكَ " , فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَقَّقَهُ وَقَالَ: يَكْتُبُ إِلَيَّ بِهَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ عَبْدِي؟ , فَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُ شَقَّقَ كِتَابَهُ: " مُزِّقَ مُلْكُهُ "، ثُمَّ كَتَبَ كِسْرَى إِلَى بَاذَانَ - وَهُوَ عَلَى الْيَمَنِ - أَنِ ابْعَثْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بِالْحِجَازِ رَجُلَيْنِ مِنْ عِنْدِكَ جَلْدَيْنِ (¬1) فَلْيَأتِيَانِي بِهِ، فَبَعَثَ بَاذَانُ قَهْرَمَانَهُ (¬2) - وَهُوَ ابْنُ بَابَوَيْهِ، وَكَانَ كَاتِبًا حَاسِبًا - وَبَعَثَ بِرَجُلٍ مِنَ الْفُرْسِ , يُقَالَ لَهُ: خَرَخْسَرَه، وَكَتَبَ مَعُهَما إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعَهُمَا إِلَى كِسْرَى، وَقَالَ لِبَابَوَيْهِ: وَيْلَكَ انْظُرْ مَا الرَّجُلُ , وَكَلِّمْهُ , وَأتِنِي بِخَبَرِهِ، فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا الطَّائِفَ، فَسَأَلا عَنْهُ , فَقَالُوا: هُوَ بِالْمَدِينَةِ، وَاسْتَبْشَرُوا (¬3) وَقَالُوا: قَدْ نَصَبَ لَهُ كِسْرَى مَلِكُ الْمُلُوكِ، كُفِيْتُمُ الرَّجُلَ، فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَهُ بَابَوَيْهِ , وَقَالَ لَهُ: إِنَّ شَاهَانْشَاهَ مَلِكَ الْمُلُوكِ كِسْرَى قَدْ كَتَبَ إِلَى الْمَلِكِ بَاذَانَ يَأمُرُهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِأَمْرِهِ أَنْ يَأتِيَهُ بِكَ، وَقَدْ بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتَنْطَلِقَ مَعِي، فَإِنْ فَعَلْتَ , كُتِبَ فِيكَ إِلَى مَلِكِ الْمُلُوكِ بِكِتَابٍ يَنْفَعُكَ , وَيُكُفُّ عَنْكَ بِهِ، وَإِنْ أَبَيْتَ , فَهُوَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَهُوَ مُهْلِكُكَ وَمُهْلِكُ قَوْمِكَ , وَمُخْرِبُ دِيَارِكَ - وَكَانَا قَدْ دَخَلا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا , وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا - " فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا , وَقَالَ: وَيْلَكُمَا , مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا؟ "، قَالا: أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا - يَعْنِيَانِ كِسْرَى - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِبِي، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: ارْجِعَا حَتَّى تَأتِيَانِي غَدًا , وَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ أَنَّ اللهَ قَدْ سَلَّطَ عَلَى كِسْرَى ابْنَهُ شِيرَوَيْهِ , فَقَتَلَهُ فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا، مِنْ لَيْلَةِ كَذَا وَكَذَا مِنَ اللَّيْلِ " , فَلَمَّا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمَا: " إِنَّ رَبِّي قَدْ قَتَلَ رَبَّكُمَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا، مِنْ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا، بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ، سَلَّطَ عَلَيْهِ ابْنَهُ شِيرَوَيْهِ فَقَتَلَهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: قويين. (¬2) القَهْرَمَان: هو كالخازِن والوكيل والحافظ لما تحت يده , والقائم بأمور الرجُل , بلُغَة الفُرس. النهاية (ج 4 / ص 213) (¬3) أَيْ: أهل الطائف. (¬4) تاريخ الطبري (2/ 296) , وحسنه الألباني في فقه السيرة ص359

مقتل أبي رافع اليهودي

مَقْتَلُ أَبِي رَافِع الْيَهُودِيّ (خ) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيِّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ لِيَقْتُلُوهُ) (¬1) (فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ " , وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيُعِينُ عَلَيْهِ (¬2) وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ , فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ (¬3) قَالَ عَبْدُ اللهِ لِأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ , فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ , لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ , فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنْ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ (¬4) كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً , وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ , فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ: يَا عَبْدَ اللهِ , إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ , فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ , قَالَ: فَدَخَلْتُ) (¬5) (فَاخْتَبَأتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ) (¬6) (فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ , ثُمَّ عَلَّقَ) (¬7) (الْمَفَاتِيحَ فِي كَوَّةٍ (¬8) حَيْثُ أَرَاهَا) (¬9) (وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ (¬10) وَكَانَ فِي عَلَالِيٍّ لَهُ (¬11)) (¬12) (فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ , وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ , ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ , فَلَمَّا هَدَأَتْ الْأَصْوَاتُ وَلَا أَسْمَعُ حَرَكَةً , خَرَجْتُ) (¬13) (فَأَخَذْتُ الْمَفَاتِيحَ , فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ , ثُمَّ) (¬14) (صَعِدْتُ إِلَيْهِ , فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا , أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ , فَقُلْتُ: إِنْ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي (¬15) لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ , فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ , فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ) (¬16) (قَدْ طَفِئَ سِرَاجُهُ , فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعٍ , فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟) (¬17) (فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ (¬18) فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ , وَأَنَا دَهِشٌ (¬19) فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا (¬20) فَصَاحَ) (¬21) (وَقَامَ أَهْلُهُ) (¬22) (فَخَرَجْتُ مِنْ الْبَيْتِ , فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ) (¬23) (كَأَنِّي مُغِيثٌ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي) (¬24) (فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ؟ , فَقَالَ: لِأُمِّكَ الْوَيْلُ) (¬25) (قُلْتُ: مَا شَأنُكَ؟، لَا أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَبَنِي) (¬26) (قَبْلُ بِالسَّيْفِ) (¬27) (فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ) (¬28) (قَالَ: فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ , ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ , حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ) (¬29) (فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ , فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا , حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ , فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدْ انْتَهَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ , فَانْكَسَرَتْ سَاقِي , فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ , ثُمَّ انْطَلَقْتُ) (¬30) (إِلَى أَصْحَابِي) (¬31) (أَحْجُلُ (¬32)) (¬33) (فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ) (¬34) (فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ , قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ , فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي , فَقُلْتُ: النَّجَاءَ , فَقَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِعٍ , فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثْتُهُ , فَقَالَ: " ابْسُطْ رِجْلَكَ " , فَبَسَطْتُ رِجْلِي , " فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ ") (¬35) ¬

_ (¬1) (خ) 2859 (¬2) ذَكَرَ اِبْن عَائِذ عَنْ عُرْوَة , أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ أَعَانَ غَطَفَانَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب بِالْمَالِ الْكَثِير عَلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري ج 11 / ص 370 (¬3) أَيْ: رَجَعُوا بِمَوَاشِيهِمْ الَّتِي تَرْعَى، وَالسَّرْح: هِيَ السَّائِمَة مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ. فتح الباري ج 11 / ص 370 (¬4) أَيْ: تَغَطَّى بِهِ لِيُخْفِيَ شَخْصَهُ لِئَلَّا يُعْرَفَ. فتح الباري - ج 11 / ص 370 (¬5) (خ) 3813 (¬6) (خ) 3814 (¬7) (خ) 3813 (¬8) الْكَوَّةُ , بِالْفَتْحِ , وَقَدْ تُضَمُّ: النَّافِذَةِ. فتح الباري ج 11 / ص 370 (¬9) (خ) 2859 (¬10) أَيْ: يَتَحَدَّثُونَ عنده لَيْلًا. فتح الباري ج 11 / ص 370 (¬11) عَلَالِيٍّ: جَمْع عَلِّيَّةٍ , وَهِيَ الْغُرْفَةُ. فتح الباري (ج 11 / ص 370) (¬12) (خ) 3813 (¬13) (خ) 3814 (¬14) (خ) 2859 (¬15) أَيْ: عَلِمُوا، أَصْلُهُ مِنْ الْإِنْذَارِ , وَهُوَ الْإِعْلَامُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُحْذَرُ مِنْهُ. فتح الباري (¬16) (خ) 3813 (¬17) (خ) 3814 (¬18) أَيْ: قَصَدْت نَحْوَ صَاحِب الصَّوْتِ. فتح الباري - ج 11 / ص 370 (¬19) الدَّهَشُ: ذهابُ العقل من الذَّهَلِ والوَلَهِ , وقيل: من الفزع. لسان العرب (6/ 303) (¬20) أَيْ: لَمْ أَقْتُلْهُ. فتح الباري (11/ 370) (¬21) (خ) 3813 (¬22) (خ) 3814 (¬23) (خ) 3813 (¬24) (خ) 2859 (¬25) (خ) 3813 (¬26) (خ) 2859 (¬27) (خ) 3813 (¬28) (خ) 3814 (¬29) (خ) 2859 (¬30) (خ) 3813 (¬31) (خ) 2859 (¬32) الحَجْل: أن يَرْفَع رِجْلاً , ويَقْفزَ عَلَى الأخرى. النهاية - ج 1 / ص 899 (¬33) (خ) 3814 (¬34) (خ) 2859 (¬35) (خ) 3813

غزوة خيبر

غَزْوَةُ خَيْبَر (خ م س حم) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً , وَعَلَيْهَا (¬1) خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا , " فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ (¬2) فَإِمَّا دَعَا , وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا " , فَجَاشَتْ , فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا , " ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ " , فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ , ثُمَّ بَايَعَ , وَبَايَعَ , حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنْ النَّاسِ قَالَ: " بَايِعْ يَا سَلَمَةُ " , فَقُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ , قَالَ: " وَأَيْضًا , وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْزَلًا , لَيْسَ مَعِي سِلَاحٌ , فَأَعْطَانِي حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً (¬3) ثُمَّ بَايَعَ , حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟ " , فَقُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ , وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ , فَقَالَ: " وَأَيْضًا " , فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ) (¬4) (قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ , عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ , قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ) (¬5) (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ , أَيْنَ حَجَفَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا , فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: إِنَّكَ كَالْأَوَّلِ الَّذِي قَالَ: اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي) (¬6) (فَأَعْطَانِي قَوْسَهُ , وَمَجَانَّهُ , وَثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ كِنَانَتِهِ ") (¬7) (ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ , حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا , وَكُنْتُ تَبِيعًا (¬8) لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , أَسْقِي فَرَسَهُ , وَأَحُسُّهُ (¬9) وَأَخْدِمُهُ , وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ , وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ , وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ , أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا , فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا , فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى , وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا , فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ , قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ , فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي (¬10) ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ , فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا (¬11) فِي يَدِي , ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ , لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ , ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَاءَ أَخِي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنْ الْعَبْلَاتِ (¬12) يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ , يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ (¬13) فِي سَبْعِينَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , " فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ (¬14) وَثِنَاهُ (¬15) فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْزَلَ اللهُ: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ الْآية كُلَّهَا} (¬16) " قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ , فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ , وَهُمْ مُشْرِكُونَ , " فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ (¬17) لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ " , فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ - غُلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ (¬18) مَعَ الظَّهْرِ , فَلَمَّا أَصْبَحْنَا , إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ , وَقَتَلَ رَاعِيَهُ , فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ , خُذْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ , وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ , ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ (¬19) فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ: يَا صَبَاحَاهْ (¬20) يَا صَبَاحَاهْ , يَا صَبَاحَاهْ , ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ , وَأَرْتَجِزُ , أَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ , وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ , فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّ (¬21) سَهْمًا فِي رَحْلِهِ , حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ , فَقُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ , وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ , قَالَ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ , فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ , أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ , حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ , دَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ , فَعَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ (¬22) فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي , وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ , ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ , حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً (¬23) وَثَلَاثِينَ رُمْحًا , يَسْتَخِفُّونَ , وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا (¬24) مِنْ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ , حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ , فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ , فَجَلَسُوا يَتَغَدَّوْنَ , وَجَلَسْتُ عَلَى رَأسِ قَرْنٍ (¬25) فَقَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ , فَقَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ , وَاللهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ , يَرْمِينَا , حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا , قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ مِنْكُمْ , فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ , فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنْ الْكَلَامِ قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ , قَالُوا: لَا , وَمَنْ أَنْتَ؟ , قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ , وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ , وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي , فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ , قَالَ: فَرَجَعُوا , فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ , فَإِذَا أَوَّلُهُمْ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ - رضي الله عنه - عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ - رضي الله عنه - فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَمِ , فَقُلْتُ: يَا أَخْرَمُ , احْذَرْهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ , فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ , إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ , فلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ , فَخَلَّيْتُهُ , فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ , فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ , وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ , وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ , وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ , فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ , حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا , حَتَّى عَدَلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ , يُقَالُ لَهُ: ذَو قَرَدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ , فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ , فَأَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ , فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً , وَخَرَجُوا يَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ , فَعَدَوْتُ فَلَحِقْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ , فَأَصَبْتُهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ , فَقُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ , وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ , فَقَالَ: يَا ثُكْلَ أُمِّي أَكْوَعِي بُكْرَة (¬26)؟ , فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ , أَكْوَعُكَ بُكْرَةَ , قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ , فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ (¬27) فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ (¬28) وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ , فَتَوَضَّأتُ وَشَرِبْتُ , ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّأتُهُمْ عَنْهُ (¬29) فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , وَكُلَّ رُمْحٍ وَبُرْدَةٍ " , وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنْ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنْ الْقَوْمِ , وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا) (¬30) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ , وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ) (¬31) (فَخَلِّنِي أَنْتَخِبُ مِنْ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتَّبِعَ الْقَوْمَ , فلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا ق

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ مَرْحَبٌ الْيَهُودِيُّ مِنْ حِصْنِهِمْ , قَدْ جَمَعَ سِلَاحَهُ , يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ , شَاكِي السِّلَاحِ , بَطَلٌ مُجَرَّبُ , أَطْعَنُ أَحْيَانًا , وَحِينًا أَضْرِبُ إِذَا اللُّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ , كَأَنَ حِمَايَ لَحِمًى لَا يُقْرَبُ , وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ مُبَارِزٌ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لِهَذَا؟ " , فَقَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه -: أَنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ , وَأَنَا وَاللهِ الْمَوْتُورُ الثَّائِرُ (¬1) قَتَلُوا أَخِي بِالْأَمْسِ , قَالَ: " فَقُمْ إِلَيْهِ , اللَّهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ " , فَلَمَّا دَنَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ , دَخَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ عُمْرِيَّةٌ (¬2) مِنْ شَجَرِ الْعُشَرِ (¬3) فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَلُوذُ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ , كُلَّمَا لَاذَ بِهَا مِنْهُ اقْتَطَعَ بِسَيْفِهِ مَا دُونَهُ , حَتَّى بَرَزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ , وَصَارَتْ بَيْنَهُمَا كَالرَّجُلِ الْقَائِمِ مَا فِيهَا فَنَنٌ (¬4) ثُمَّ حَمَلَ مَرْحَبٌ عَلَى مُحَمَّدٍ فَضَرَبَهُ فَاتَّقَى بِالدَّرَقَةِ (¬5) فَوَقَعَ سَيْفُهُ فِيهَا , فَعَضَّتْ بِهِ فَأَمْسَكَتْهُ , فَضَرَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَتَّى قَتَلَهُ. (¬6) ¬

_ (¬1) الْمَوْتُورُ الثَّائِرُ: أَيْ: صاحِب الوِتْر , الطَّالبُ بالثَّأر. النهاية (5/ 319) (¬2) شَجَرَةٌ عُمْرِيَّةٌ: هي العظيمة القَديمة , التي أتَى عليها عُمْر طويل. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 567) (¬3) شَجَر الْعُشَرِ: هو شجرٌ له صمغٌ , يقال له: سُكَّر العُشَر. النهاية (3/ 476) (¬4) أَيْ: ما فيها من غصن. (¬5) أَيْ: الترس. (¬6) (حم) 15173 , (يع) 1861 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه -: " الْتَمِسْ لَنَا غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي "، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ) (¬1) (وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ) (¬2) (يَقُولُ دَعَوَاتٍ لَا يَدَعُهُنَّ: كَانَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ) (¬3) (وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ) (¬4) (وَالْهَرَمِ) (¬5) وفي رواية: (وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ) (¬6) وفي رواية: (وَسُوءِ الْكِبَرِ) (¬7) (وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ) (¬8) (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬9) (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ) (¬10) (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ , وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وفي رواية: (وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) (¬11) وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ) (¬12) (قَالَ: ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ , فَانْتَهَى إِلَيْهَا لَيْلًا) (¬13) (قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ , لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ) (¬14) (وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا , أَغَارَ عَلَيْهِمْ) (¬15) (بَعْدَمَا يُصْبِحُ) (¬16) (قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ) (¬17) (فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا) (¬18) (رَكِبَ " وَرَكِبَ الْمُسْلِمُونَ) (¬19) (وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ) (¬20) (فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ) (¬21) (فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ , وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عن فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬22) (حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬23) (قَالَ: فَخَرَجَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ) (¬24) (بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ) (¬25) (عَلَى أَعْنَاقِهِمْ) (¬26) (إِلَى زُرُوعِهِمْ وَأَرَاضِيهِمْ) (¬27) (وَأَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ) (¬28) (فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُسْلِمِينَ) (¬29) (نَكَصُوا فَرَجَعُوا إِلَى حِصْنِهِمْ) (¬30) (هِرَابًا) (¬31) (يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ (¬32)) (¬33) (مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ , فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) (¬34) (- قَالَهَا ثَلَاثًا - ") (¬35) (قَالَ: وَأَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنْ الْقَرْيَةِ , فَطَبَخْنَا مِنْهَا) (¬36) (" فَجَاءَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُكِلَتْ الْحُمُرُ) (¬37) (" فَسَكَتَ ") (¬38) (ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬39) (أُكِلَتْ الْحُمُرُ، " فَسَكَتَ "، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ، " فَأَمَرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ , إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ) (¬40) (فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ") (¬41) (فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ , وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ) (¬42) (قَالَ: فَأَصَبْنَا خَيْبَر عَنْوَةً) (¬43) (وَهَزَمَهُمُ اللهُ - عز وجل -) (¬44) (" وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬45) (وَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ) (¬46) (فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ , وَسَبَى الذَّرَارِيَّ (¬47) " , وَكَانَ فِي السَّبْيِ (¬48) صَفِيَّةُ - رضي الله عنها -) (¬49) (فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ، قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ , سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ , لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ) (¬50) (وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عَنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا) (¬51) (وذُكِرَ لَهُ جَمَالُهَا، وَكان قَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا) (¬52) (فَقَالَ: " ادْعُوهُ بِهَا "، فَجَاءَ بِهَا، " فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا) (¬53) (فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ) (¬54) وفي رواية: (فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا لَهُ وَتُهَيِّئُهَا , وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا) (¬55) (قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَيْبَرَ وَجَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ) (¬56) (حَتَّى إذَا بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ) (¬57) (فَجَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ , فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّيْلِ) (¬58) (" فَضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ) (¬59) (فَبَنَى بِهَا) (¬60) (وَرَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَيْنَيْ صَفِيَّةَ خُضْرَةً، فَقَالَ: يَا صَفِيَّةُ , مَا هَذِهِ الْخُضَرَةُ؟ "، فَقَالَتْ: كَانَ رَأسِي فِي حِجْرِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ وَأَنَا نَائِمَةٌ فَرَأَيْتُ كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فِي حِجْرِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ , فَلَطَمَنِي وَقَالَ: تَمَنَّيْنَ مَلِكَ يَثْرِبَ؟ , قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ , قَتَلَ زَوْجِي , وَأَبِي , وَأَخِي، " فَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكِ أَلَّبَ عَلَيَّ الْعَرَبَ , وَفَعَلَ وَفَعَلَ " , حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي) (¬61) (" فَلَمَّا أَصْبَح رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ كَانَ عَنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأتِنَا بِهِ) (¬62) (وَبَسَطَ نِطَعًا (¬63) " , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ وَالسَّوِيقِ) (¬64) (فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ , وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، " وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ " , فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ) (¬65) (فَجَعَلُوا يَأكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ , وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، قَالَ أنَسٌ: فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صَفِيَّةَ) (¬66) (" وَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صَفِيَّةَ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حِينَ عَرَّسَ بِهَا) (¬67) (وَكَانَتْ ثَيِّبًا) (¬68) (فَقَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟، قَالَ: " أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا ") (¬69) (قَالَ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ؟ , أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ , فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، " فَلَمَّا ارْتَحَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ, وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ) (¬70) (قَالَ أنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ , فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ , فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ) (¬71) (فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ , فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا ") (¬72) (قَالَ أنَسٌ: فَانْطَلَقْنَا , حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ , هَشِشْنَا إِلَيْهَا (¬73) فَرَفَعَنْا مَطِيَّنَا (¬74) " " وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَطِيَّتَهُ) (¬75) (قَالَ: فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ) (¬76) (الْعَضْبَاءُ) (¬77) (فَصُرِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمَرْأَةُ ") (¬78) (قَالَ ثَابِتٌ: قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَوَقَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، قَالَ: " إِي وَاللهِ لَقَدْ وَقَعَ ") (¬79) (قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا) (¬80) (فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ عن نَاقَتِهِ) (¬81) (فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ , هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟، قَالَ: " لَا , وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ) (¬82) (إِنَّهَا أُمُّكُمْ ") (¬83) (فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا , فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا) (¬84) (فَسَتَرَهَا) (¬85) (فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ) (¬86) (وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬87) (فَأَتَيْنَاهُ، فقَالَ: " لَمْ نُضَرَّ ") (¬88) (قَالَ أنَسٌ: وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرْنَ , فَقُلْنَ: أَبْعَدَ اللهُ الْيَهُودِيَّةَ , وَفَعَلَ بِهَا وَفَعَلَ) (¬89) (وَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا , وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا) (¬90) (قَالَ: فَأَصْلَحَ لَهُمَا أَبُو طَلْحَةَ مَرْكَبَهُمَا) (¬91) (وَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا) (¬92) (فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، " نَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُحُدٍ) (¬93) (فَقَالَ: إِنَّ أُحُدًا هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) (¬94) (ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ:) (¬95) (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (¬96) وفي رواية: (مَا بَيْنَ جَبَلَيْها) (¬97) بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ) (¬98) (أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا , أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا) (¬99) (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ) (¬100) (- يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ -) (¬101) (اللَّهُمَّ اجْ

آثار فتح خيبر

آثَارُ فَتْحِ خَيْبَر قَالَ تَعَالَى: {وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأخُذُونَهَا , فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ , وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ , وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ , وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} (¬1) (خ م د حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ " فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ) (¬3) (وَالْحَلْقَةَ (¬4) وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ (¬5)) (¬6) (وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، " فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا , فلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ " فَغَيَّبُوا مَسْكًا) (¬7) (لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ (¬8) - وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ - كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ) (¬9) (إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ) (¬10) (فِيهِ حُلِيُّهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِعْيَةَ) (¬11) (- عَمِّ حُيَيٍّ -:) (¬12) (" أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) (¬13) (الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيرِ؟ " , قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ , فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَهْدُ قَرِيبٌ , وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ" - وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً - فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ , " فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ , وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُم (¬14) وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ , لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا ") (¬15) (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأرْضِ، نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا) (¬16) (فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ) (¬17) (فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬18) (أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا) (¬19) (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (¬20) (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (¬21) (- وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا , فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا - " فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ , عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ) (¬22) وَ (قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ) (¬23) (فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا) (¬24) (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا سَمِعَ أَهْلُ فَدَكَ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَيْبَرَ , بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُسَيِّرَهُمْ , وَيَحْقِنَ لَهُمْ دِمَاءَهُمْ، وَيُخَلُّوا لَهُ الأَمْوَالَ , " فَفَعَلَ "، فَصَالَحَهُ أَهْلُ فَدَكَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَكَانَتْ خَيْبَرُ لِلْمُسْلِمِينَ، " وَكَانَتْ فَدَكُ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - " , لأَنَّهُمْ لَمْ يَجْلِبُوا عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) (¬25) (" فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , أَهْدَتْ لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ، امْرَأَةُ سَلَّامِ بْنِ مِشْكَمٍ شَاةً مَصْلِيَّةً , وَقَدْ سَأَلَتْ: أَيُّ: عُضْوٍ مِنَ الشَّاةِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقِيلَ لَهَا: الذِّرَاعُ , فَأَكْثَرَتْ فِيهَا مِنْ السُّمَّ، وَسَمَّمَتْ سَائِرَ الشَّاةِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِهَا) (¬26) (" - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَلَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ - ") (¬27) (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَنَاوَلَ الذِّرَاعَ فَلَاكَ مِنْهَا مُضْغَةً فَلَمْ يُسِغْهَا "، وَمَعَهُ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، وَقَدْ أَخَذَ مِنْهَا كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا بِشْرٌ فَأَسَاغَهَا، " وَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَفَظَهَا) (¬28) (ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ) (¬29) (فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ") (¬30) (فَاعْتَرَفَتْ , فَقَالَ: " مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ؟ " , فَقَالَتْ: بَلَغْتَ مِنْ قَوْمِي مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ , فَقُلْتُ:) (¬31) (إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا , لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا , أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ) (¬32) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ " , فَقَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ , قَالَ: " لَا) (¬33) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ الْيَهُودِ " , فَجُمِعُوا لَهُ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ , فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَبُوكُمْ؟ "، قَالُوا: أَبُونَا فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتُمْ , بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ "، قَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، قَالَ: " فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ , وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: " مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ "، قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا , ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اخْسَئُوا فِيهَا , وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ "، قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ " , قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ , وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) (¬34) (قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه -) (¬35) (مِنْ أَكْلَتِهِ الَّتِي أَكَلَ) (¬36) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْيَهُودِيَّةِ فَقُتِلَتْ ") (¬37) ¬

_ (¬1) [الفتح: 20] (¬2) (خ) 2213 (¬3) (حب) 5199، (د) 3006، وصححه الألباني في الإرواء: 805، وصحيح موارد الظمآن: 1415 (¬4) (الصَّفْرَاء): الذَّهَب , (وَالْبَيْضَاء): الْفِضَّة , (وَالْحَلْقَة): السِّلَاح وَالدُّرُوع. عون المعبود - (6/ 486) (¬5) (وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابهمْ) أَيْ: جِمَالهمْ مِنْ أَمْتِعَتهمْ. (¬6) (د) 3006 (¬7) (حب) 5199 (¬8) قَالَ فِي الْقَامُوس: الْمَسْك الْجِلْد , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَسْك حُيَيّ بْن أَخْطَب ذَخِيرَة مِنْ صَامِتٍ وَحُلِيّ , كَانَتْ تُدْعَى مَسْك الْجَمَل , ذَكَرُوا أَنَّهَا قُوِّمَتْ عَشَرَة آلَاف دِينَار، وَكَانَتْ لَا تُزَفّ اِمْرَأَة إِلَّا اِسْتَعَارُوا لَهَا ذَلِكَ الْحُلِيّ. عون (6/ 486) (¬9) (د) 3006 (¬10) (حب) 5199 (¬11) (د) 3006 (¬12) (حب) 5199 (¬13) (د) 3006 (¬14) (ذَرَارِيّهمْ): أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار وَالنِّسَاء. (¬15) (د) 3006 (¬16) (حب) 5199 (¬17) (د) 3410 (¬18) (خ) 2213 (¬19) (م) 6 - (1551) (¬20) (خ) 2202 (¬21) (خ) 2204 , (م) 1 - (1551) (¬22) (حب) 5199 (¬23) (خ) 2213، (م) 6 - (1551) (¬24) (خ) 2983، (م) 4 - (1551)، (حم) 6368 (¬25) سيرة ابن هشام - (2/ 337)، وصححه الألباني في فقه السيرة ص266 (¬26) سيرة ابن هشام - (2/ 338)، (خ) 2474، (م) 45 - (2190)، وصححه الألباني في فقه السيرة ص266 (¬27) (د) 4512 (¬28) سيرة ابن هشام - (2/ 338) (¬29) (د) 4512 (¬30) (د) 4512، (م) 45 - (2190) (¬31) سيرة ابن هشام - (2/ 338)، (د) 4512 (¬32) (د) 4512، (م) 45 - (2190) (¬33) (م) 45 - (2190)، (خ) 2474، (د) 4508 (¬34) (خ) 5441، 2998، (حم) 9826 (¬35) (د) 4512 (¬36) سيرة ابن هشام - (2/ 338) (¬37) (د) 4512

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا: الْآنَ نَشْبَعُ مِنْ التَّمْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3999

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4000

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ " , قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا , وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا , وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ , فَأَنَا فِي حِلٍّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ (¬1) أَوْ قُلْتُ شَيْئًا؟ , " فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ " , فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ , فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ , فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ , فَإِنَّهُمْ قَدْ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُهُمْ , قَالَ: فَفَشَا ذَلِكَ فِي مَكَّةَ , وَانْقَمَعَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا , وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ , فَعَقَرَ (¬2) وَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ , فَأَرْسَلَ غُلَامًا إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ: وَيْلَكَ مَا جِئْتَ بِهِ؟ , وَمَاذَا تَقُولُ؟، فَمَا وَعَدَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا جِئْتَ بِهِ , فَقَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ لِغُلَامِهِ: اقْرَأ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ السَّلَامَ , وَقُلْ لَهُ: فَلْيَخْلُ لِي فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ لِآتِيَهُ , فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَى مَا يَسُرُّهُ , فَجَاءَ غُلَامُهُ , فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الدَّارِ قَالَ: أَبْشِرْ يَا أَبَا الْفَضْلِ , فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَرَحًا حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ , فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ الْحَجَّاجُ , فَأَعْتَقَهُ , ثُمَّ جَاءَهُ الْحَجَّاجُ فَأَخْبَرَهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ افْتَتَحَ خَيْبَرَ , وَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ , وَجَرَتْ سِهَامُ اللهِ - عز وجل - فِي أَمْوَالِهِمْ , وَاصْطَفَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ , فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ , وَخَيَّرَهَا أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ , أَوْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا , فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ " , وَلَكِنِّي جِئْتُ لِمَالٍ كَانَ لِي هَاهُنَا , أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ فَأَذْهَبَ بِهِ , فَاسْتَأذَنْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ " , فَأَخْفِ عَنِّي ثَلَاثا , ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ: فَجَمَعَتْ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعٍ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ , ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ , فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاث أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , وَقَالَتْ: لَا يُخْزِيكَ اللهُ يَا أَبَا الْفَضْلِ , لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ , قَالَ: أَجَلْ , لَا يُخْزِنِي اللهُ , وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللهِ إِلَّا مَا أَحْبَبْنَا , " فَتَحَ اللهُ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللهِ , وَاصْطَفَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ لِنَفْسِهِ " , فَإِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجِكِ , فَالْحَقِي بِهِ , فَقَالَتْ: أَظُنُّكَ وَاللهِ صَادِقًا , قَالَ: فَإِنِّي صَادِقٌ , الْأَمْرُ عَلَى مَا أَخْبَرْتُكِ , فَذَهَبَ حَتَّى أَتَى مَجَالِسَ قُرَيْشٍ , وَهُمْ يَقُولُونَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ: لَا يُصِيبُكَ إِلَّا خَيْرٌ يَا أَبَا الْفَضْلِ , فَقَالَ لَهُمْ: لَمْ يُصِبْنِي إِلَّا خَيْرٌ بِحَمْدِ اللهِ , قَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ أَنَّ خَيْبَرَ قَدْ فَتَحَهَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللهِ , وَاصْطَفَى صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ , وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أُخْفِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثا , وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأخُذَ مَالَهُ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ هَاهُنَا , ثُمَّ يَذْهَبَ , قَالَ: فَرَدَّ اللهُ الْكَآبَةَ الَّتِي كَانَتْ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ , وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتَئِبًا حَتَّى أَتَوْا الْعَبَّاسَ, فَأَخْبَرَهُمْ الْخَبَرَ , فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ , وَرَدَّ اللهُ مَا كَانَ مِنْ كَآبَةٍ أَوْ غَيْظٍ أَوْ حُزْنٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. (¬3) ¬

_ (¬1) نال من غيره: ذكره بسوء , مِنْ سبٍّ أو شتم. (¬2) العَقَر بفَتْحتين: أن تُسْلِمَ الرجُلَ قوائمُه من الخَوف. وقيل: هو أن يفْجَأه الرَّوعُ , فَيدْهشَ , ولا يستطيعَ أن يتقدَّمَ أو يتأخر. (¬3) (حم) 12432، (حب) 4530، انظر الصَّحِيحَة: تحت حديث 545، وصحيح موارد الظمآن: 1416،وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

كيفية توزيع غنائم خيبر

كَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ غَنَائِمِ خَيْبَر قَالَ تَعَالَى: {سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ , يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ , قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا , كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ , فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا , بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الفتح: 15]

(د) , وَعَنْ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ - قَالَ: قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ , " فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا , وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيهِمْ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ , فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ , وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3015 , (حم) 15508، (ك) 2593

قدوم جعفر - رضي الله عنه - ومن معه من المهاجرين من الحبشة

قُدُومُ جَعْفَرَ - رضي الله عنه - وَمَنْ مَعَهُ مْنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ الْحَبَشَة (ك) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَيْبَرَ" قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مِنْ الْحَبَشَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَاللهِ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَفْرَحُ , بِفَتْحِ خَيْبَرَ , أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4941، (طب) ج2ص 108ح1470، (هق) 13358، صححه الألباني في فقه السيرة ص347

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ , فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي , أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ , وَالْآخَرُ أَبُو رُهْمٍ , وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ , فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي , فَرَكِبْنَا سَفِينَةً , فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ , فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَنَا هَاهُنَا , وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ " , فَأَقِيمُوا مَعَنَا , فَأَقَمْنَا مَعَهُ , حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا , " فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ , فَأَسْهَمَ لَنَا, وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا , إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ , قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2967، (م) 169 - (2502)، (ت) 1559، (د) 2725، (حم) 19652

سبب إجلاء يهود خيبر بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

سَبَبُ إِجْلَاءِ يَهودِ خَيْبَرَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (خ حم حب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ والْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ إِلَى أَمْوَالِنَا بِخَيْبَرَ نَتَعَاهَدُهَا , فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا , تَفَرَّقْنَا فِي أَمْوَالِنَا , قَالَ: فَعُدِيَ عَلَيَّ (¬1) تَحْتَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِي , فَفُدِعَتْ (¬2) يَدَايَ مِنْ مِرْفَقِي , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اسْتُصْرِخَ (¬3) عَلَيَّ صَاحِبَايَ فَأَتَيَانِي , فَسَأَلَانِي عَمَّنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ , قُلْتُ: لَا أَدْرِي , فَأَصْلَحَا مِنْ يَدَيَّ , ثُمَّ قَدِمُوا بِي عَلَى عُمَرَ , فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ يَهُودَ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ) (¬4) (عَلَى أَمْوَالِهِمْ) (¬5) (عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا) (¬6) (وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللهُ " , وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ , فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ , فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ) (¬7) (كَمَا بَلَغَكُمْ مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى الْأَنْصَارِ قَبْلَهُ , لَا نَشُكُّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُمْ) (¬8) (وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ , هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا (¬9) وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ) (¬10) (فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرَ , فَلْيَلْحَقْ بِهِ , فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ) (¬11) وفي رواية: (مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ , فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ) (¬12) (فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ , أَتَاهُ) (¬13) (رَئِيسُهُمْ) (¬14) (أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ , وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟) (¬15) (لَا تُخْرِجْنَا , دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ:) (¬16) (أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬17) (لَكَ:؟) (¬18) (" كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ , تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ (¬19) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ) (¬20) (نَحْوَ الشَّامِ ") (¬21) (فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً (¬22) مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ , قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ , فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ) (¬23) (إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ) (¬24) (وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ الثَّمَرِ مَالًا , وَإِبِلًا , وَعُرُوضًا (¬25) مِنْ أَقْتَابٍ (¬26) وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ) (¬27) (وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬28). ¬

_ (¬1) يَحْتَمِل أَنْ يَكُونُوا ضَرَبُوهُ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة الَّتِي عَلَّقَ الْمُصَنِّف إِسْنَادهَا آخِر الْبَاب بِلَفْظِ: " فَلَمَّا كَانَ زَمَان عُمَر , غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ , وَأَلْقَوْا اِبْن عُمَر مِنْ فَوْق بَيْت , فَفَدَعُوا يَدَيْهِ " الْحَدِيث. فتح الباري (8/ 281) (¬2) الْفَدَع: زَوَال الْمِفْصَل، فُدِعَتْ يَدَاهُ: إِذَا أُزِيلَتَا مِنْ مَفَاصِلهمَا. فتح (8/ 281) (¬3) (اُسْتُصْرِخَ) بِالضَّمِّ أَيْ: اسْتُغِيثَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِع، وَهُوَ مِنْ الصُّرَاخ، وَالْمُصْرَخ: الْمُغِيث , قَالَ الله تَعَالَى مُخبرا عن إبليس: {مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ}. فتح الباري (ج 4 / ص 61) (¬4) (حم) 90 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (خ) 2580 (¬6) (حم) 90 , (د) 3007 (¬7) (خ) 2580 (¬8) (حم) 90 (¬9) قَالَ الْمُهَلَّب: فِي الْقِصَّة دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَدَاوَة تُوَضِّح الْمُطَالَبَة بِالْجِنَايَةِ , كَمَا طَالَبَ عُمَر الْيَهُود بِفَدَعِ اِبْنه، وَرَجَّحَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ: لَيْسَ لَنَا عَدُوّ غَيْرهمْ، فَعَلَّقَ الْمُطَالَبَة بِشَاهِدِ الْعَدَاوَة , وَإِنَّمَا لَمْ يَطْلُب الْقِصَاص , لِأَنَّهُ فُدِعَ وَهُوَ نَائِم , فَلَمْ يَعْرِف أَشْخَاصهمْ. فتح الباري (ج 8 / ص 281) (¬10) (خ) 2580 , (حم) 90 (¬11) (حم) 90 , (د) 3007 (¬12) (حب) 5199 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (خ) 2580 (¬14) (حب) 5199 (¬15) (خ) 2580 (¬16) (حب) 5199 (¬17) (خ) 2580 (¬18) (حب) 5199 (¬19) القَلوص: هي النَّاقَة الصَّابِرَة عَلَى السَّيْر , وَقِيلَ: الشَّابَّة , وَقِيلَ: أَوَّل مَا يُرْكَب مِنْ إِنَاث الْإِبِل , وَقِيلَ: الطَّوِيلَة الْقَوَائِم، وَأَشَارَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى إِخْرَاجهمْ مِنْ خَيْبَر , وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ إِخْبَاره بِالْمُغَيَّبَاتِ قَبْل وُقُوعهَا. فتح الباري (ج8ص281) (¬20) (خ) 2580 (¬21) (حب) 5199 (¬22) الهُزَيْلَة: تَصْغِير الْهَزْل , وَهُوَ ضِدّ الْجَدّ. فتح الباري (ج 8 / ص 281) (¬23) (خ) 2580 (¬24) (خ) 2983، (م) 6 - (1551)، (حم) 6368 (¬25) الْعُرُوض: مَا عَدَا النَّقْد، وَقِيلَ: مَا لَا يَدْخُلهُ الْكَيْل , وَلَا يَكُون حَيَوَانًا , وَلَا عَقَارًا. فتح الباري (ج 8 / ص 281) (¬26) القَتَب: هو الرحل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب. (¬27) (خ) 2580 (¬28) (حب) 5199

عمرة القضاء

عُمْرَةُ الْقَضَاء قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ , لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ , مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ , فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا , فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا} (¬1) (ت س حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه -) (¬2) (آخِذٌ بِغَرْزِهِ (¬3)) (¬4) (يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ ... الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ ... وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي حَرَمِ اللهِ تَقُولُ الشِّعْرَ؟!) (¬5) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ) (¬6) (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) [الفتح: 27] (¬2) (ت) 2847 , (س) 2873 (¬3) الغَرْز: رِكاب الجمل من الجلد أو الخشب. (¬4) (حب) 4521 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬5) (س) 2873 , (ت) 2847 (¬6) (ت) 2847 , (س) 2893 (¬7) (س) 2893 , (ت) 2847 , مختصر الشمائل: 210 , الثمر المستطاب (1/ 797)

(خ م س د جة حم حب) , وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ , وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ , أَسُنَّةٌ هُوَ؟ , فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ) (¬1) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ , وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ) (¬2) (فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا , قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟) (¬3) (فَقَالَ: صَدَقُوا , " قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (بِالْبَيْتِ ") (¬5) (وَكَذَبُوا , لَيْسَ بِسُنَّةٍ) (¬6) (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا) (¬7) (صَالَحَ قُرَيْشًا) (¬8) (زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬9) (عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬10) (قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأمَنَ ") (¬11) (فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ) (¬12) (قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ) (¬13) (وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا) (¬14) فَـ (لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنْ الْهُزَالِ) (¬15) فَـ (دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ (¬16)) (¬17) (- وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ -) (¬18) (فَأَطْلَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا قَالُوهُ) (¬19) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ:) (¬20) (" إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ , فَلْيَرَوْكُمْ جُلْدًا (¬21) ") (¬22) (فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْ نَحَرْنَا مِنْ ظَهْرِنَا , فَأَكَلْنَا مِنْ لُحُومِهَا وَشُحُومِهَا، وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ , أَصْبَحْنَا غَدًا إِذَا غَدَوْنَا عَلَيْهِمْ وَبِنَا جَمَامٌ (¬23) قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ إِيتُونِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِكُمْ "، فَبَسَطُوا أَنْطَاعًا، ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهَا مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ " فَدَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَرَكَةِ "، فَأَكَلُوا حَتَّى تَضَلَّعُوا شِبَعًا، ثُمَّ كَفَئُوا مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ فِي جُرُبِهِمْ، ثُمَّ غَدَوْا عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬24) (" لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً) (¬25) (فَاضْطَبَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ) (¬26) (وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَلَاثَةَ , وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ , لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمْ " - وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ (¬27) -) (¬28) وفي رواية: (وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجْرِ) (¬29) (فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ , اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ وَرَمَلُوا - وَالنَّبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُمْ - حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ , مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ) (¬30) (ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ, تَقُولُ قُرَيْشٌ: كَأَنَّهُمْ الْغِزْلَانُ) (¬31) (" فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ ") (¬32) (فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ؟ , هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا) (¬33) (مَا يَرْضَوْنَ بِالْمَشْيِ , إنَّهُمْ لَيَنْقُزُونَ نَقْزَ الظِّبَاءِ) (¬34) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا , إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ) (¬35) (فَكَانَتْ سُنَّةً ") (¬36) الشرح (¬37) ¬

_ (¬1) (م) 237 - (1264) (¬2) (د) 1885 , (م) 238 - (1264) , (حم) 2029 (¬3) (م) 237 - (1264) , (د) 1885 (¬4) (د) 1885 (¬5) (خ) 1566 , (حم) 2029 (¬6) (د) 1885 , (حم) 2029 (¬7) (حب) 6531 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حب) 6531 (¬9) (حم) 3534 , (د) 1885 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬10) (د) 1885 , (حم) 3534 , (هق) 9477 (¬11) (خ) 4009 (¬12) (م) 237 - (1264) (¬13) (خز) 2720 , (خ) 1525 , (م) 240 - (1266) , (س) 2945 (¬14) (س) 2945 , (م) 240 - (1266) , (د) 1886 (¬15) (م) 237 - (1264) (¬16) (النَّغَف): دُود يَسْقُط مِنْ أُنُوف الدَّوَابّ , وَاحِدَتهَا: نَغَفَة، يُقَال لِلرَّجُلِ إِذَا اُسْتُحْقِرَ وَاسْتُضْعِفَ: مَا هُوَ إِلَّا نَغَفَة. (¬17) (د) 1885 (¬18) (م) 237 - (1264) (¬19) (د) 1886 , (س) 2945 (¬20) (جة) 2953 , (حم) 2870 (¬21) أَيْ: أقوياء. (¬22) (حم) 2870 , (جة) 2953 ,وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬23) أي: أصبحنا أقوياء , وبنا نشاط. (¬24) (حب) 6531 , (حم) 2783 (¬25) (حم) 2783 , (حب) 6531 (¬26) (حب) 6531 , (حم) 2783 (¬27) (قُعَيْقِعَان): اِسْم جَبَل بِمَكَّة. (¬28) (خ) 4009 , (م) 240 - (1266) , (د) 1885 , (حم) 2707 (¬29) (س) 2945 (¬30) (جة) 2953 , (حم) 2783 , (حب) 6531 (¬31) (د) 1889 , (حب) 6531 (¬32) (جة) 2953 , (حم) 2870 , (م) 237 - (1264) (¬33) (م) 240 - (1266) , (س) 2945 , (د) 1886 , (حم) 2639 (¬34) (حم) 2783 , صححه الألباني في (الصَّحِيحَة) تحت حديث: 2573 , و" الإرواء " (4/ 315) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬35) (م) 240 - (1266) , (خ) 1525 , (د) 1886 (¬36) (د) 1889 , (حم) 2783 (¬37) قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " (حم) 2783 قال الألباني في (الصَّحِيحَة) تحت حديث2573: (فائدة) قد يقول قائل: إذا كان عِلّة شرعية الرَّمَل إنما هي إراءة المشركين قوة المسلمين، أفلا يقال: قد زالت العلة , فتزول شرعية الرَّمَل؟ والجواب: لَا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رَمَل بعد ذلك في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر الطويل وغيره , مثل حديث ابن عباس هذا في رواية أبي الطفيل المتقدمة. ولذلك قال ابن حبان في " صحيحه ": " فارتفعت هذه العلة، وبقي الرَّمَل فَرْضًا على أمة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة ". أ. هـ

(خ م حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ) (¬1) (فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ) (¬2) (أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ ") (¬3) (فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ) (¬4) (وَكُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً - وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ - فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً , " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَفِيرِ (¬5) الْبِئْرِ) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا " , فَأُتِيَ بِهِ) (¬7) (" فَتَمَضْمَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ , ثُمَّ مَجَّهُ فِي الْبِئْرِ وَدَعَا) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: دَعُوهَا سَاعَةً ") (¬9) (فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬10) (ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا , وَرَوَتْ رَكَائِبُنَا) (¬11) (حَتَّى ارْتَحَلْنَا) (¬12) (" فَلَمَّا أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْتِ " , صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ) (¬13) (عَلَى أَنْ يَجِيءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ , فَيَدْخُلُونَ مَكَّةَ مُعْتَمِرِينَ , فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا , وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السِّلَاحِ: السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ) (¬14) (وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا) (¬15) (وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ , وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا) (¬16) (قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ) (¬17) (لَمْ نُقَاتِلْكَ) (¬18) (وَلَبَايَعْنَاكَ , وَلكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , فَقَالَ: " أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ - قَالَ: وَكَانَ لَا يَكْتُبُ - فَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْحَ رَسُولُ اللهِ " , فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا , قَالَ: " فَأَرِنِيهِ " , فَأَرَاهُ إِيَّاهُ , " فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ) (¬19) (وَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) (¬20) (فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَتْ الْأَيَّامُ " أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجْ عَنَّا , فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ) (¬21) (فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " نَعَمْ) (¬22) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ - رضي الله عنه - تُنَادِي: يَا عَمِّ , يَا عَمِّ , فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا , وَقَالَ لِفَاطِمَةَ - رضي الله عنها -: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ , فَحَمَلَتْهَا , فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ , وَزَيْدٌ , وَجَعْفَرٌ - رضي الله عنهم - فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا , وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي , وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي , وَخَالَتُهَا تَحْتِي , وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي , " فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَالَتِهَا , وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ , وَقَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ , وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي , وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا ") (¬23) ¬

_ (¬1) (خ) 3013 (¬2) (خ) 1689 , (ت) 938 (¬3) (خ) 3013 (¬4) (خ) 1747 (¬5) الشفير: الحرف والجانب والناحية. (¬6) (خ) 3384 (¬7) (خ) 3920 (¬8) (حم) 18586 , (خ) 3384 (¬9) (خ) 3920 (¬10) (خ) 3919 (¬11) (خ) 3384 (¬12) (خ) 3920 (¬13) (م) 92 - (1783) (¬14) (حم) 18705 , (خ) 3013 , (م) 90 - (1783) (¬15) (خ) 3013 (¬16) (خ) 2553 (¬17) (خ) 3013 (¬18) (خ) 2551 (¬19) (خ) 3013 (¬20) (خ) 2553 (¬21) (خ) 2553 , (م) 92 - (1783) (¬22) (خ) 3013 , (م) 92 - (1783) , (حم) 18658 (¬23) (خ) 2553 , (حم) 931 , (ت) 3716 , 3765 , (د) 2278

غزوة مؤتة

غَزْوَةُ مُؤْتَة (¬1) (ت حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَيْشَ الْأُمَرَاءِ) (¬2) (وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ - رضي الله عنه -) (¬3) (فَقَالَ: عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ) (¬4) (فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ , فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ , فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ , فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ") (¬5) (فَانْطَلَقَ الْجَيْشُ) (¬6) (فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ, ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ , " وَأَتَى خَبَرُهُمْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ) (¬7) (وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ , وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى: الصَلَاةُ جَامِعَةٌ) (¬8) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوَّ , وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ) (¬9) (شَهِيدًا , فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ " , فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ) (¬10) (قَالَ: " ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ) (¬11) (شَهِيدًا , أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ) (¬12) (ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ) (¬13) (شَهِيدًا , فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ) (¬14) (ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ , خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ") (¬15) (فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ خَالِدٌ سَيْفَ اللهِ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْفِرُوا فَأَمِدُّوا إِخْوَانَكُمْ , وَلَا يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدٌ " فَنَفَرَ النَّاسُ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ , مُشَاةً وَرُكْبَانًا) (¬16) (فَلَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ) (¬17) (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِهِ , فَقَالَ: إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا) (¬18) وفي رواية: (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا , فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) (¬19) (ثُمَّ أَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأتِيَهُمْ , ثُمَّ أَتَاهُمْ , فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ (¬20) ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي ابْنَيْ أَخِي " , قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ , فَقَالَ: " ادْعُوا إِلَيَّ الْحَلَّاقَ " , فَجِيءَ بِالْحَلَّاقِ , فَحَلَقَ رُءُوسَنَا , ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا مُحَمَّدٌ , فَشَبِيهُ عَمِّنَا أَبِي طَالِبٍ , وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ , فَشَبِيهُ خَلْقِي وَخُلُقِي , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَشَالَهَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ , وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ , اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ , وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ , اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ , وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ - قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ - " , قَالَ: فَجَاءَتْ أُمُّنَا فَذَكَرَتْ لَهُ يُتْمَنَا , وَجَعَلَتْ تُفْرِحُ لَهُ (¬21) فَقَالَ لَهَا: " الْعَيْلَةَ تَخَافِينَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ (¬22) ") (¬23) ¬

_ (¬1) ينفرد الواقدي بذكر السبب المباشر لهذه الغزوة، وهو ان شرحبيل ابن عمرو الغساني، قتل صبرا الحارث بن عمير الأزدي الذي أرسله الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ملك بصرى بكتاب، وكانت الرسل لا تُقتل , فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأرسل الجيش إلى مؤتة. والواقدي ضعيف لا يُعتمد عليه , خاصة إذا انفرد بالخبر. والحق أن البحث عن الأسباب المباشرة لغزو القبائل العربية في أطراف الشام لا يؤثر على تفسير الأحداث كثيرا، لأن تشريع الجهاد يقتضي الاستمرار في إخضاع القبائل العربية , وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية , بصرف النظر عن الأسباب المباشرة , فكان لابد من إخضاع الدويلات العربية النصرانية الموالية للروم، وبالتالي سَبْق الروم في التحرك في المنطقة , قبل قيامهم بعمل ضد الدولة الإسلامية الفتيَّة. (السيرة النبوية الصحيحة) أكرم ضياء العمري (ص467) (¬2) (حم) 22604، (حب) 7048، انظر الإرواء تحت حديث: 1463 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. (¬3) (حم) 1750، انظر احكام الجنائز ص166 , فقه السيرة ص370، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 22604 (¬5) (حم) 1750 (¬6) (حم) 22604 (¬7) (حم) 1750 (¬8) (حم) 22604 (¬9) (حم) 1750، (خ) 4014 (¬10) (حم) 22604 (¬11) (حم) 1750، (خ) 2645 (¬12) (حم) 22604 (¬13) (حم) 1750 (¬14) (حم) 22604 (¬15) (حم) 1750، (خ) 3547 , 4014 (¬16) (حم) 22604 (¬17) (ت) 998، (د) 3132، (جة) 1610 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1015 , أحكام الجنائز ص167 (¬18) (جة) 1611 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1518 المشكاة: 1739 (¬19) (ت) 998، (د) 3132، (جة) 1610 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1015 , احكام الجنائز ص167 (¬20) استنبط الألباني منه عدم جواز البكاء على الميت أكثر من ثلاثة أيام , انظر أحكام الجنائز ص21. (¬21) أي: تُغِمُّه وتحزنه , من أفْرَحَهُ , إذا غَمَّه وأزال عنه الفرح، وأفرحه الدَّيْن: أثقَلَه. (¬22) للحديث متابعة مهمة من كتاب دفاع عن الحديث النبوي ص31 (¬23) (حم) 1750، (س) 5227، (د) 4192

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ) (¬1) (ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) (¬2) (سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ) (¬3) (عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ , وَقَالَ: مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا، أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4014 , 1189 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135 (¬2) (خ) 2645 , 1189 , 2898 , (حم) 12135 (¬3) (خ) 3547 , 4014 (¬4) (خ) 2645 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135

(د) , عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي (¬1) - وَهُوَ أَحَدُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ - وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ , غَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ: وَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ , فَعَقَرَهَا , ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أبوه من الرضاعة , أَيْ: زوج المرأة التي أرضعته. (¬2) (د) 2573 , (طب) ج2ص106ح1462 , (هق) 17915

(خ) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ , فَمَا [صَبَرَتْ] (¬1) فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4018 (¬2) (خ) 4017، (ش) 19443

سرية ذات السلاسل

سَرِيَّةُ ذَاتِ السَّلَاسِل (خد د حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (- عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ -) (¬2) (فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ ائْتِنِي " , فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ يَتَوَضَّأُ , فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأطَأَهُ) (¬3) (ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ) (¬4) (فَيُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ , وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً (¬5) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ , وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ , وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَا عَمْرُو , نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ") (¬6) (قَالَ: فَاحْتَلَمْتُ فِي) (¬7) (غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ) (¬8) (فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ , فَتَيَمَّمْتُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " يَا عَمْرُو , صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ ") (¬10) (فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ , وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ - عز وجل -: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬11) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ") (¬12) ¬

_ (¬1) (حم) 17789 , (خد) 299، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 17845 , (خ) 3662، (م) 8 - (2384)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬3) (حم) 17789 , (خد) 299 (¬4) (خد) 299، (حب) 3211، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 229 (¬5) أَيْ: أعطيك من المال شيئا لا بأس به. (¬6) (حم) 17789 , (خد) 299 (¬7) (حم) 17845 (¬8) (د) 334 (¬9) (حم) 17845 (¬10) (د) 334 (¬11) [النساء/29] (¬12) (حم) 17845، (د) 334

غزوة الفتح

غَزْوَةُ الْفَتْح (¬1) (خ م) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ , فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ (¬2)) (¬3) (فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً) (¬4) (مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬5) (مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ , فَأتُونِي بِهَا ") (¬6) (فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى (¬7) بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ) (¬8) (فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ) (¬9) (تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا) (¬10) (فَقُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ , فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ) (¬11) (فَأَنَخْنَا بِهَا , فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا , فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا , فَقَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا , فَقُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ , لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ , أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ , قَالَ: فَلَمَّا رَأَتْ الْجِدَّ مِنِّي) (¬12) (أَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا (¬13) فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , يُخْبِرُهُمْ) (¬14) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ غَزْوَهُمْ) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟ " , فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬16) (إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ , وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا , وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ , يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ , فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ , أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي) (¬17) (وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ) (¬18) (غِشًّا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا نِفَاقًا) (¬19) (وَلَا ارْتِدَادًا , وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ) (¬20) (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ , وَمُتِمٌّ لَهُ أَمْرَهُ) (¬21) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ صَدَقَكُمْ) (¬22) (وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا ") (¬23) (فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ) (¬24) (إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (¬25) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ , مَا يُدْرِيكَ , لَعَلَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ) (¬26) (فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ , فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ") (¬27) (فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ , وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬28) (فَأَنْزَلَ اللهُ السُّورَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ , تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ , وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ , يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ , إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي , وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي , تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ , وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ , وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} (¬29)) (¬30). ¬

_ (¬1) لقد ارتكبت قريش خطأ فادحا عندما أعانت بالخيل والسلاح والرجال حلفاءها بني بكر على خزاعة حليفة المسلمين، فأوقعوا بها الخسائر على ماء بأرض خزاعة يُدعى: الوَتِير، فاستنجدت خزاعة بالمسلمين، وقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة , فأنشد أبياتا من الشعر أمام الرسول - صلى الله عليه وسلم - يستنصره، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " نصرت يا عمرو بن سالم". ويَذكُر ابن إسحاق أن بني بكر ألجأوا خزاعة إلى الحرم , وقاتلوهم فيه، ويذكر الواقدي أن قتلى خزاعة بلغوا عشرين رجلا. وقد أوضح موسى بن عقبة أن الذين أعانوا بكرا على خزاعة من زعماء قريش فيهم صفوان بن أمية، وشيبة بن عثمان، وسهيل بن عمرو، ويَذكُر أن الإعانة كانت بالسلاح والرقيق. وتصرُّفُ قريش هذا نقضٌ صريحٌ لمعاهدة الحديبية، وعدوان سافرٌ على حلفاء المسلمين، وقد أدركت قريش خطورة الموقف، وتشير بعض الروايات إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى قريش يخيِّرهم بين دفع دية قتلى خزاعة , أو البراءة من حلف بكر , أو القتال , فاختارت القتال، ثم ندمت , وأرسلت أبا سفيان إلى المدينة , يطلب تجديد المعاهدة، لكنه فشل في الحصول على وعد بتجديد المعاهدة , وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بالتجهز للغزو , ولم يُعْلمهم بوجهته وحرص على السِّرِّية , لئلا تستعد قريش للقتال. (السيرة النبوية الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري) (ص: 473) (¬2) (رَوْضَةُ خَاخ): مَوْضِعٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَةِ. (¬3) (خ) 2845 (¬4) (خ) 6540 (¬5) (خ) 3762 (¬6) (خ) 6540 (¬7) (تَعَادَى) أَيْ: تَتَسَابَقُ وَتَتَسَارَعُ مِنْ الْعَدْوِ. (¬8) (خ) 2845 (¬9) (م) 161 - (2494) (¬10) (خ) 3762 (¬11) (خ) 4025 (¬12) (خ) 5904 (¬13) (عِقَاصِهَا) جَمْعُ عَقِيصَةٍ , أَيْ: مِنْ ذَوَائِبِهَا الْمَضْفُورَةِ. (¬14) (خ) 2845 (¬15) (حم) 14816 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (خ) 4608 (¬17) (خ) 2845 (¬18) (خ) 4608 (¬19) (حم) 14816 (¬20) (خ) 2845 (¬21) (حم) 14816 (¬22) (خ) 2845 (¬23) (خ) 3762 (¬24) (خ) 2845 (¬25) (خ) 3762 (¬26) (حم) 14816 , (خ) 2845 (¬27) (خ) 2845 (¬28) (خ) 3762 (¬29) [الممتحنة/1] (¬30) (خ) 4025 , (م) 161 - (2494) , (ت) 3305 , (د) 2650 , (حم) 827

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ) (¬1) وَ (كَانَ الْفَتْحُ فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ) (¬2) (وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهْمٍ , كُلْثُومَ بْنَ حُصَيْنٍ الْغِفَارِيَّ - رضي الله عنه - فَصَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَأَمَجَ , أَفْطَرَ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ فِي عَشَرَةِ آلافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مُزَيْنَةَ وَسُلَيْمٍ، وَفِي كُلِّ الْقَبَائِلِ عَدَدٌ وَإِسْلامٌ "، وَأَوْعَبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ , فَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، " فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَرِّ الظَّهْرَانِ " , وَقَدْ عَمِيَتِ الأَخْبَارُ عَنْ قُرَيْشٍ، فَلَمْ يَأتِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَبَرٌ، وَلَا يَدْرُونَ مَا هُوَ فَاعِلٌ، فَخَرَجَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ , وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ) (¬3) (يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ) (¬4) (وَقَدْ كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَقَدْ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَدْ لَقِيَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَالْتَمَسَا الدُّخُولَ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهِمَا , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ عَمِّكَ , وَابْنُ عَمَّتِكَ وَصِهْرُكَ، قَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي بِهِمَا، أَمَّا ابْنُ عَمِّي , فَهَتَكَ عِرْضِي، وَأَمَّا ابْنُ عَمَّتِي وَصِهْرِي , فَهُوَ الَّذِي قَالَ لِي بِمَكَّةَ مَا قَالَ "، فَلَمَّا أَخْرَجَ إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ - وَمَعَ أَبِي سُفْيَانَ بُنَيٌّ لَهُ - فَقَالَ: وَاللهِ لَيَأذَنَنَّ لِي , أَوْ لآخُذَنَّ بِيَدِ ابْنَيَّ هَذَا , ثُمَّ لَنَذْهَبَنَّ فِي الْأَرْضِ حَتَّى نَمُوتَ عَطَشًا وَجُوعًا، " فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَقَّ لَهُمْا، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْا " , فَدَخَلا وَأَسْلَمَا، " فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَرِّ الظَّهْرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ: وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ، وَاللهِ لَئِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ عَنْوَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَأمِنُوهُ , إِنَّهُ لَهَلاكُ قُرَيْشٍ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْضَاءِ، فَخَرَجْتُ عَلَيْهَا حَتَّى جِئْتُ الأَرَاكَ، فَقُلْتُ: لَعَلِّي أَلْقَى بَعْضَ الْحَطَّابَةِ , أَوْ صَاحِبَ لَبِنٍ , أَوْ ذَا حَاجَةٍ , يَأتِي مَكَّةَ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَخْرُجُوا إِلَيْهِ فَيَسْتَأمِنُوهُ , قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً، قَالَ: فَوَاللهِ إِنِّي لأَسِيرُ عَلَيْهَا وأَلْتَمِسُ مَا خَرَجْتُ لَهُ , إِذْ سَمِعْتُ كَلامَ أَبِي سُفْيَانَ , وَبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، وَأَبُو سُفْيَانَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ نِيرَانًا وَلَا عَسْكَرًا) (¬5) (لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ , فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ:) (¬6) (هَذِهِ وَاللهِ نِيرَانُ خُزَاعَةَ , حَمَشَتْهَا الْحَرْبُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: خُزَاعَةُ وَاللهِ أَذَلُّ وأَلْأَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ نِيرَانُهَا وَعَسْكَرُهَا، قَالَ: فَعَرَفْتُ صَوْتَهُ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنْظَلَةَ، فَعَرَفَ صَوْتِي , فَقَالَ: أَبُو الْفَضْلِ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَالَكَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟، فَقُلْتُ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ , وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ وَاللهِ، قَالَ: فَمَا الْحِيلَةُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟ , فَقُلْتُ: وَاللهِ لَئِنْ ظَفَرَ بِكَ لَيَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، فَارْكَبْ مَعِي هَذِهِ الْبَغْلَةَ حَتَّى آتِيَ بِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْتَأمِنَهُ لَكَ، قَالَ: فَرَكِبَ خَلْفِي , وَرَجَعَ صَاحِبَاهُ فَحَرَّكْتُ بِهِ , كُلَّمَا مَرَرْتُ بِنَارٍ مِنْ نِيرَانِ الْمُسْلِمِينَ , قَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَإِذَا رَأَوْا بَغْلَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: عَمُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَغْلَتِهِ , حَتَّى مَرَرْتُ بِنَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ , وَقَامَ إِلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى أَبَا سُفْيَانَ عَلَى عَجُزِ الْبَغْلَةِ، قَالَ: أَبُو سُفْيَانَ عَدُوُّ اللهِ؟، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَمْكَنَ مِنْكَ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ، ثُمَّ خَرَجَ يَشْتَدُّ نَحْوَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَكَضْتُ الْبَغْلَةَ , فَسَبَقْتُهُ بِمَا تَسْبِقُ الدَّابَّةُ الْبَطِيءُ الرَّجُلَ الْبَطِيءَ , فَاقْتَحَمْتُ عَنِ الْبَغْلَةِ , فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَخَلَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ قَدْ أَمْكَنَ اللهُ مِنْهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ، فَدَعْنِي فَلأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَجَرْتُهُ ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذْتُ بِرَأسِهِ , فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ لَا يُنَاجِيهِ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ دُونِي، فَلَمَّا أَكْثَرَ عُمَرُ فِي شَأنِهِ قُلْتُ: مَهْلا يَا عُمَرُ، أَمَا وَاللهِ لَوْ كَانَ مِنْ رِجَالِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ مَا قُلْتُ هَذَا، وَلَكِنَّكَ عَرَفْتَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ رِجَالِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، فَقَالَ: مَهْلا يَا عَبَّاسُ، فَوَاللهِ لَإِسِلامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ , كَانَ أَحَبَّ إِلَى مِنْ إِسْلامِ الْخَطَّابِ لَوْ أَسْلَمَ، وَمَا بِي إِلَّا أَنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ إِسْلامَكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِسْلامِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبْ بِهِ إِلَى رَحْلِكَ يَا عَبَّاسُ، فَإِذَا أَصْبَحَ فَائْتِنِي بِهِ "، فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَحْلِي فَبَاتَ عِنْدِي، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمْ يَأنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " , قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ، وَاللهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ غَيْرُهُ , لَقَدْ أَغْنَى عَنِّي شَيْئًا، قَالَ: " وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمْ يَأنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ " قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ , هَذِهِ وَاللهِ كَانَ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى الْآنَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ , أَسْلِمْ وَاشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , قَبْلَ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُكَ، قَالَ: فَشَهِدَ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ وَأَسْلَمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا، قَالَ: " نَعَمْ , مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ ") (¬7) (فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ (¬8) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " وَجَاءَ الْوَحْيُ " - وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا , فَإِذَا جَاءَ , فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ - فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ؟ " , قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ) (¬9) (يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَلَا فَمَا اسْمِي إِذًا؟ , أَلَا فَمَا اسْمِي إِذًا؟ , أَلَا فَمَا اسْمِي إِذًا (¬10)؟ , أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ (¬11) ") (¬12) (فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا) (¬13) (إِلَّا ضِنًّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ ") (¬14) (فَلَمَّا ذَهَبَ (¬15) لِيَنْصَرِفَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَبَّاسُ، احْبِسْهُ بِمَضِيقِ الْوَادِي عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ وفي رواية: (عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ) (¬16) حَتَّى تَمُرَّ بِهِ جُنُودُ اللهِ فَيَرَاهَا "، قَالَ: فَخَرَجْتُ بِهِ حَتَّى حَبَسْتَهُ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَحْبِسَهُ , قَالَ: وَمَرَّتْ بِهِ الْقَبَائِلُ عَلَى رَايَاتِهَا، كُلَّمَا مَرَّتْ قَبِيلَةٌ قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , فَأَقُولُ: سُلَيْمٌ، فَيَقُولُ: مَالِي وَلِسُلَيْمٍ؟ , قَالَ: ثُمَّ تَمُرُّ الْقَبِيلَةُ , فَيَقُولُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , فَأَقُولُ: مُزَيْنَةُ، فَيَقُولُ: مَا لِي وَلِمُزَيْنةَ؟ , حَتَّى تَعَدَّتِ الْقَبَائِلُ , لَا تَمُرُّ قَبِيلَةٌ إِلَّا قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , فَأَقُولُ: بَنُو فُلَانٍ، فَيَقُولُ: مَالِي وَلِبَنِي فُلَانٍ) (¬17) (حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا , فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ , مَعَهُ الرَّايَةُ , فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ , الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ , الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا

(س) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , " أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ , إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ , فَقَالَ: اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ , وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ " , فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ , فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ , فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ , وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ , فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا - وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ - فَقَتَلَهُ , وَأَمَّا مَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ , فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ , وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ , فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفَةٌ , فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ: أَخْلِصُوا , فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا , فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِّنِي مِنْ الْبَحْرِ إِلَّا الْإِخْلَاصُ , لَا يُنَجِّينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ , اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ , أَنْ آتِيَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ , فَلَأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا، فَجَاءَ فَأَسْلَمَ , وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ , فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (¬1) " فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ " , جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , بَايِعْ عَبْدَ اللهِ , " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا , كُلَّ ذَلِكَ يَأبَى , فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟ " , فَقَالُوا: وَمَا يُدْرِينَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ؟ , هَلَّا أَوْمَأتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ , فَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ عَبْدُ اللهِ أَخَا عُثْمَانَ مِنْ الرِّضَاعَةِ. (د) 2683 (¬2) (س) 4067، (د) 2683 , صَحِيح الْجَامِع: 2426 , الصَّحِيحَة: 1723

(حب) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي طُوًى " , قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لِابْنَةٍ لَهُ مِنْ أَصْغَرِ وَلَدِهِ - وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ -: أَيْ بُنَيَّةُ , اظْهَرِي بِي عَلَى أَبِي قَبِيسٍ , قَالَتْ: فَأَشْرَفْتُ (¬1) بِهِ عَلَيْهِ , فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ مَاذَا تَرَيْنَ؟ , قَالَتْ: أَرَى سَوَادًا مُجْتَمِعًا , قَالَ: تِلْكَ الْخَيْلُ , قَالَتْ: وَأَرَى رَجُلًا يَسْعَى بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا , قَالَ: يَا بُنَيَّةُ , ذَلِكَ الْوَازِعُ الَّذِي يَأمُرُ الْخَيْلَ وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: قَدْ وَاللهِ انْتَشَرَ السَّوَادُ , فَقَالَ: قَدْ وَاللهِ دَفَعَتْ الْخَيْلُ , فَأَسْرِعِي بِي إِلَى بَيْتِي , فَانْحَطَّتْ بِهِ , فَتَلَقَّاهُ الْخَيْلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ , وَفِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ طَوْقٌ لَهَا مِنْ وَرِقٍ , فَتَلَقَّاهُ رَجُلٌ فَاقْتَلَعَهُ مِنْ عُنُقِهَا , قَالَتْ: " فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ , وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ " , أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِأَبِيهِ , " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيهِ؟ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَمْشِيَ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ , " فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ يَدَيْهِ , ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ , ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَسْلِمْ " , فَأَسْلَمَ , قَالَتْ: وَدَخَلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَأَنَّ رَأسَهُ ثَغَامَةٌ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " غَيِّرُوا هَذَا مِنْ شَعْرِهِ " , ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِيَدِ أُخْتِهِ , فَقَالَ: أَنْشُدُ بِاللهِ وَبِالْإِسْلَامِ طَوْقَ أُخْتِي , فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , فَقَالَ: يَا أُخَيَّةُ , احْتَسِبِي طَوْقَكِ، فَوَاللهِ إِنَّ الأَمَانَةَ الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَقَلِيلٌ. (¬3) ¬

_ (¬1) (أَشْرَفَ) عَلَا وَارْتَفَعَ. (¬2) هُوَ نَبْتٌ أَبْيَضُ الزَّهْرِ وَالثَّمَرِ يُشَبَّهُ بِهِ الشَّيْب. عون المعبود (ج 9 / ص 250) (¬3) (حب) 7208، (حم) 27001، (ك) 4363، انظر الصَّحِيحَة: 496، وصحيح موارد الظمآن: 1420، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن، قال البيهقي ج10ص74: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَغْنَمُوا شَيْئًا , وَأَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا , إِذْ لَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً , لَكَانَتْ وَمَا مَعَهَا غَنِيمَةً , وَلَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَا يَطْلُبُ طَوْقَهَا. وقَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَكَّةُ عَنْوَةً هِيَ؟ , قَالَ: إِيشْ يَضُرُّكَ مَا كَانَتْ؟ , قَالَ: فَصُلْحٌ؟ , قَالَ: لَا. (د) 3024

(د) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه -: هَلْ غَنِمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ شَيْئًا؟ , قَالَ: لَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3023

(خ د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ , إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ , فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ " فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَقَتَلَهُ , " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ خَطِيبًا) (¬1) (عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬2) وَ (كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (¬3) أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ (¬4) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ (¬5) إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (¬6)) (¬7) (أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا) (¬8) (وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (¬9) وفي رواية: (أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (¬10) وفي رواية: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (¬11)) (¬12) وفي رواية: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (¬13) (وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (¬14) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (¬15)) (¬16) وفي رواية: (" مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (¬17) ") (¬18) ¬

_ (¬1) (حم) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (جة) 2628 , (س) 4799 , (د) 4549 , (حم) 6681 (¬3) أَيْ: مِنْ غَيْر قِتَال مِنْ الْآدَمِيِّينَ بِأَنْ أَرْسَلَ رِيحًا وَجُنُودًا وَهُمْ أَحْزَاب اِجْتَمَعُوا يَوْم الْخَنْدَق. عون المعبود - (ج 10 / ص 70) (¬4) الْمَأثَرَة: مَا يُؤْثَر وَيُذْكَر مِنْ مَكَارِم أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَمَفَاخِرهمْ. عون (10/ 70) (¬5) أَيْ: بَاطِل وَسَاقِط. (¬6) (سِدَانَة الْبَيْت): خِدْمَته وَالْقِيَام بِأَمْرِهِ , أَيْ: فَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مَا كَانَا , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَكَانَتْ الْحِجَابَة فِي الْجَاهِلِيَّة فِي بَنِي عَبْد الدَّار , وَالسِّقَايَة فِي بَنِي هَاشِم , فَأَقَرَّهُمَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَارَ بَنُو شَيْبَة يَحْجُبُونَ الْبَيْت , وَبَنُو الْعَبَّاس يَسْقُونَ الْحَجِيج. عون المعبود - (ج 10 / ص 70) (¬7) (د) 4547 , (س) 4799 , (جة) 2628 (¬8) (جة) 2628 (¬9) (حم) 6681 (¬10) (حم) 6757 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْل الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ سِيَاق الْآيَة فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} يُفِيد ثُبُوت الْإِلْحَاد وَدَوَامه وَالتَّنْوِين لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ: مَنْ يَكُون إِلْحَاده عَظِيمًا وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (19/ 323) (¬12) (خ) 6488 (¬13) (حم) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬14) أَيْ: مَنْ يُرِيد بَقَاء سِيرَة الْجَاهِلِيَّة أَوْ إِشَاعَتهَا أَوْ تَنْفِيذهَا , وَسُنَّة الْجَاهِلِيَّة اِسْم جِنْس يَعُمّ جَمِيع مَا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذ الْجَار بِجَارِهِ , وَالْحَلِيف بِحَلِيفِهِ وَنَحْو ذَلِكَ، وَيَلْتَحِق بِذَلِكَ مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ، وَالْمُرَاد مِنْهُ: مَا جَاءَ الْإِسْلَام بِتَرْكِهِ , كَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَة وَغَيْر ذَلِكَ. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬15) (المُطَّلِب) مَنْ يُبَالِغ فِي الطَّلَب , وَالْمُرَاد: الطَّلَب الْمُتَرَتِّب عَلَيْهِ الْمَطْلُوب , لَا مُجَرَّد الطَّلَب، وَقَوْله " بِغَيْرِ حَقّ " اِحْتِرَاز عَمَّنْ يَقَع لَهُ مِثْل ذَلِكَ لَكِنْ بِحَقٍّ , كَطَلَبِ الْقِصَاص مَثَلًا. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬16) (خ) 6488 (¬17) أَيْ: يَكُون لَهُ الْحَقّ عِنْد شَخْص فَيَطْلُبهُ مِنْ غَيْره مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَة كَوَالِدِهِ أَوْ وَلَده أَوْ قَرِيبه. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬18) (حم) 6933 , 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (¬1) وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ (¬2): ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ (¬3) أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ (¬4) سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) (¬5) (" أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِتَالِ بَنِي بَكْرٍ حَتَّى أَصَبْنَا مِنْهُمْ ثَأرَنَا , ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَفْعِ السَّيْفِ " , فَلَقِيَ رَهْطٌ مِنَّا فِي الْغَدِ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ فِي الْحَرَمِ يَؤُمُّ (¬6) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُسْلِمَ , وَكَانَ قَدْ وَتَرَهُمْ (¬7) فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَكَانُوا يَطْلُبُونَهُ , فَبَادَرُوا (¬8) أَنْ يَخْلُصَ (¬9) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأمَنَ , فَقَتَلُوهُ , " فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا , وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ " , فَسَعَيْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ - رضي الله عنهم - نَسْتَشْفِعُهُمْ وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ هَلَكْنَا , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ) (¬10) (فَحَمِدَ اللهَ - عز وجل - وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ (¬11) فلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (¬12) أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا (¬13) وَلَا يَعْضِدَ (¬14) بِهَا شَجَرَةً (¬15)) (¬16) (فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ) (¬17) (لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا) (¬18) (فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬19) (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأذَنْ لَكَ , وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (¬20) ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ) (¬21) (كَمَا حَرَّمَهَا اللهُ - عز وجل - أَوَّلَ مَرَّةٍ) (¬22) (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬23) (وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (¬24) ") (¬25) ¬

_ (¬1) هُوَ اِبْن الْعَاصِي بْن سَعِيد بْن الْعَاصِي بْن أُمَيَّة الْقُرَشِيّ الْأُمَوِيّ يُعْرَف بِالْأَشْدَقِ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة , وَلَا كَانَ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ. (فتح - ح104) (¬2) أَيْ يُرْسِل الْجُيُوش إِلَى مَكَّة لِقِتَالِ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر لِكَوْنِهِ اِمْتَنَعَ مِنْ مُبَايَعَة يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة وَاعْتَصَمَ بِالْحَرَمِ، وَكَانَ عَمْرو وَالِي يَزِيدَ عَلَى الْمَدِينَة، وَالْقِصَّة مَشْهُورَة، وَمُلَخَّصهَا أَنَّ مُعَاوِيَة عَهِدَ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَه لِيَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة، فَبَايَعَهُ النَّاس إِلَّا الْحُسَيْن بْن عَلِيّ وَابْن الزُّبَيْر، فَأَمَّا اِبْن أَبِي بَكْر فَمَاتَ قَبْل مَوْت مُعَاوِيَة وَأَمَّا اِبْن عُمَر فَبَايَعَ لِيَزِيدَ عَقِب مَوْت أَبِيهِ، وَأَمَّا الْحُسَيْن بْن عَلِيّ فَسَارَ إِلَى الْكُوفَة لِاسْتِدْعَائِهِمْ إِيَّاهُ لِيُبَايِعُوهُ , فَكَانَ ذَلِكَ سَبَب قَتْله، وَأَمَّا اِبْن الزُّبَيْر فَاعْتَصَمَ , وَيُسَمَّى عَائِذَ الْبَيْت , وَغَلَبَ عَلَى أَمْر مَكَّة، فَكَانَ يَزِيدُ بْن مُعَاوِيَة يَأمُرُ أُمَرَاءَهُ عَلَى الْمَدِينَة أَنْ يُجَهِّزُوا إِلَيْهِ الْجُيُوش، فَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنَّ أَهْل الْمَدِينَة اِجْتَمَعُوا عَلَى خَلْع يَزِيدَ مِنْ الْخِلَافَة. (فتح - ح104) (¬3) قَوْله: (اِئْذَنْ لِي) فِيهِ حُسْن التَّلَطُّف فِي الْإِنْكَار عَلَى أُمَرَاء الْجَوْر لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ النَّصِيحَة , وَأَنَّ السُّلْطَان لَا يُخَاطَب إِلَّا بَعْد اِسْتِئْذَانه , وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي أَمْر يُعْتَرَض بِهِ عَلَيْهِ، فَتَرْك ذَلِكَ وَالْغِلْظَة لَهُ قَدْ يَكُون سَبَبًا لِإِثَارَةِ نَفْسه وَمُعَانَدَة مَنْ يُخَاطِبهُ. فتح الباري (ج 1 / ص 170) (¬4) أَيْ: أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْم الثَّانِي مِنْ فَتْح مَكَّة. فتح الباري (ج 1 / ص 170) (¬5) (خ) 104 , (م) 1354 (¬6) أَيْ: يقصُد. (¬7) أي: قَتَل منهم. (¬8) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق وسارع. (¬9) أَيْ: يتوصل. (¬10) (حم) 16423 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬11) أَيْ: حَكَمَ بِتَحْرِيمِهَا وَقَضَاهُ، وَظَاهِره أَنَّ حُكْم الله تَعَالَى فِي مَكَّة أَنْ لَا يُقَاتَل أَهْلهَا , وَيُؤَمَّن مَنْ اِسْتَجَارَ بِهَا وَلَا يُتَعَرَّض لَهُ، وَهُوَ أَحَد أَقْوَال الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} وَقَوْله: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا}، وَلَا مُعَارَضَة بَيْن هَذَا وَبَيْن قَوْله الْآتِي فِي الْجِهَاد وَغَيْره مِنْ حَدِيث أَنَس: " إِنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّة " , لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّة بِأَمْرِ الله تَعَالَى لَا بِاجْتِهَادِهِ أَوْ أَنَّ الله قَضَى يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض أَنَّ إِبْرَاهِيم سَيُحَرِّمُ مَكَّة. أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيم أَوَّل مَنْ أَظْهَرَ تَحْرِيمهَا بَيْن النَّاس، وَكَانَتْ قَبْل ذَلِكَ عِنْد اللهِ حَرَامًا. أَوْ أَوَّل مَنْ أَظْهَرَهُ بَعْد الطُّوفَان. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ الله حَرَّمَ مَكَّة اِبْتِدَاء مِنْ غَيْر سَبَب يُنْسَب لِأَحَدٍ , وَلَا لِأَحَدٍ فِيهِ مَدْخَل , قَالَ: وَلِأَجْلِ هَذَا أَكَّدَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُحَرِّمهَا النَّاس " وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُحَرِّمهَا النَّاس أَنَّ تَحْرِيمهَا ثَابِت بِالشَّرْعِ لَا مَدْخَل لِلْعَقْلِ فِيهِ. أَوْ الْمُرَاد أَنَّهَا مِنْ مُحَرَّمَات الله فَيَجِب اِمْتِثَال ذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ مُحَرَّمَات النَّاس , يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّة , كَمَا حَرَّمُوا أَشْيَاء مِنْ عِنْد أَنْفُسهمْ , فَلَا يَسُوغ الِاجْتِهَاد فِي تَرْكه. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬12) فِيهِ تَنْبِيه عَلَى الِامْتِثَال , لِأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ لَزِمَتْهُ طَاعَته، وَمَنْ آمَنَ بِالْيَوْمِ الْآخِر لَزِمَهُ اِمْتِثَال مَا أُمِرَ بِهِ وَاجْتِنَاب مَا نُهِيَ عَنْهُ خَوْف الْحِسَاب عَلَيْهِ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكُفَّار غَيْر مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَة، وَالصَّحِيح عِنْد الْأَكْثَر خِلَافه، وَجَوَابهمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِن هُوَ الَّذِي يَنْقَاد لِلْأَحْكَامِ وَيَنْزَجِر عَنْ الْمُحَرَّمَات , فَجَعَلَ الْكَلَام مَعَهُ , وَلَيْسَ فِيهِ نَفْي ذَلِكَ عَنْ غَيْره. وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مِنْ خِطَاب التَّهْيِيج، نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} فَالْمَعْنَى أَنَّ اِسْتِحْلَال هَذَا الْمَنْهِيّ عَنْهُ لَا يَلِيق بِمَنْ يُؤْمِن بِاللهِ وَالْيَوْم الْآخِر , بَلْ يُنَافِيه، فَهَذَا هُوَ الْمُقْتَضِي لِذِكْرِ هَذَا الْوَصْف، وَلَوْ قَالَ: لَا يَحِلّ لِأَحَدٍ مُطْلَقًا , لَمْ يَحْصُل مِنْهُ هَذَا الْغَرَض , وَإِنْ أَفَادَ التَّحْرِيم. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬13) أَيْ: بِالْجَرْحِ وَالْقَتْلِ , قَالَ الْقَارِي: وَهَذَا إِذَا كَانَ دَمًا مُهْدَرًا وَفْقَ قَوَاعِدِنَا، وَإِلَّا فَالدَّمُ الْمَعْصُومُ يَسْتَوِي فِيهِ الْحُرْمُ وَغَيْرُهُ فِي حُرْمَةِ سَفْكِهِ. تحفة (4/ 39) (¬14) أَيْ: لَا يقْطَع. (¬15) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: خَصَّ الْفُقَهَاء الشَّجَر الْمَنْهِيّ عَنْ قَطْعه بِمَا يُنْبِتهُ الله تَعَالَى مِنْ غَيْر صُنْع آدَمِيّ، فَأَمَّا مَا يَنْبُت بِمُعَالَجَةِ آدَمِيّ فَاخْتُلِفَ فِيهِ , وَالْجُمْهُور عَلَى الْجَوَاز , وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْجَمِيع الْجَزَاء، وَرَجَّحَهُ اِبْن قُدَامَةَ , وَاخْتَلَفُوا فِي جَزَاء مَا قُطِعَ مِنْ النَّوْع الْأَوَّل , فَقَالَ مَالِك: لَا جَزَاء فِيهِ بَلْ يَأثَم , وَقَالَ عَطَاء: يَسْتَغْفِر , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يُؤْخَذ بِقِيمَتِهِ هَدْي , وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْعَظِيمَة بَقَرَة , وَفِيمَا دُونهَا شَاة , وَاحْتَجَّ الطَّبَرِيُّ بِالْقِيَاسِ عَلَى جَزَاء الصَّيْد، وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْقَصَّار بِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمهُ أَنْ يَجْعَل الْجَزَاء عَلَى الْمُحْرِم إِذَا قَطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَر الْحِلّ , وَلَا قَائِل بِهِ , وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: اِتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيم قَطْع شَجَر الْحَرَم، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيّ أَجَازَ قَطْع السِّوَاك مِنْ فُرُوع الشَّجَرَة، كَذَا نَقَلَهُ أَبُو ثَوْر عَنْهُ، وَأَجَازَ أَيْضًا أَخْذ الْوَرَق وَالثَّمَر إِذَا كَانَ لَا يَضُرّهَا وَلَا يُهْلِكهَا , وَبِهَذَا قَالَ عَطَاء وَمُجَاهِد وَغَيْرهمَا، وَأَجَازُوا قَطْع الشَّوْك لِكَوْنِهِ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ , فَأَشْبَهَ الْفَوَاسِق، وَمَنَعَهُ الْجُمْهُور لحَدِيث اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ: " وَلَا يُعْضَد شَوْكه " وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّافِعِيَّة، وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْقِيَاس الْمَذْكُور فِي مُقَابَلَة النَّصّ , فَلَا يُعْتَبَر بِهِ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَرِد النَّصّ عَلَى تَحْرِيم الشَّوْك , لَكَانَ فِي تَحْرِيم قَطْع الشَّجَر دَلِيل عَلَى تَحْرِيم قَطْع الشَّوْك , لِأَنَّ غَالِب شَجَر الْحَرَم كَذَلِكَ، وَلِقِيَامِ الْفَارِق أَيْضًا , فَإِنَّ الْفَوَاسِق الْمَذْكُورَة تُقْصَد بِالْأَذَى بِخِلَافِ الشَّجَر. قَالَ اِبْن قُدَامَةَ: وَلَا بَأس بِالِانْتِفَاعِ بِمَا اِنْكَسَرَ مِنْ الْأَغْصَان وَانْقَطَعَ مِنْ الشَّجَر بِغَيْرِ صُنْع آدَمِيّ , وَلَا بِمَا يَسْقُط مِنْ الْوَرَق , نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد , وَلَا نَعْلَم فِيهِ خِلَافًا. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬16) (خ) 104 (¬17) (ت) 1406 (¬18) (خ) 104 , (م) 1354 (¬19) (ت) 1406 (¬20) الْمُرَاد بِهِ يَوْم الْفَتْح. فتح الباري (ج 1 / ص 170) (¬21) (ت) 809 , (خ) 104 (¬22) (حم) 16423 , (خ) 104 (¬23) (ت) 1406 (¬24) قَوْله: " فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِد الْغَائِب " قَالَ اِبْن جَرِير: فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز قَبُول خَبَر الْوَاحِد، لِأَنَّهُ مَعْلُوم أَنَّ كُلّ مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَة قَدْ لَزِمَهُ الْإِبْلَاغ، وَأَنَّهُ لَمْ يَأمُرهُمْ بِإِبْلَاغِ الْغَائِب عَنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ لَازِم لَهُ فَرْض الْعَمَل بِمَا أَبْلَغَهُ , كَالَّذِي لَزِمَ السَّامِع سَوَاء، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِالتَّبْلِيغِ فَائِدَة. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬25) (خ) 4044

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ اللهُ - عز وجل - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ ") (¬1) (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬2) (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) (¬3) (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (¬4) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (¬5) (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬6) (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬7) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬8) (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) (¬9) (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) (¬10) (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬11) (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (¬12) وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (¬13)) (¬14) (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (¬15) (وَلَا يُعْضَدُ (¬16) شَجَرُهَا ") (¬17) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (¬18) يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (¬19) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (¬20) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (¬21) (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) (¬22) (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (¬23)) (¬24) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) (¬25) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) (¬26) (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) (¬27) (إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ , وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ) (¬28) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَةَ- وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ) (¬29) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُفْدَى , وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ") (¬30) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ أَبُو شَاةٍ (¬31) فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ") (¬32) (قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬33). ¬

_ (¬1) (م) 447 - (1355) , (خ) 2302 , (د) 2017 (¬2) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) , (هق) 15819 (¬3) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (ش) 36921 , (هق) 15818 (¬4) (حَبَسَ) أَيْ: مَنَعَ عَنْ مَكَّة , والْمُرَاد بِحَبْسِ الْفِيل , أَهْلَ الْفِيل , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لِلْحَبَشَةِ فِي غَزَوْهُمْ مَكَّة , وَمَعَهُمْ الْفِيل , فَمَنَعَهَا الله مِنْهُمْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الطَّيْر الْأَبَابِيل , مَعَ كَوْن أَهْل مَكَّة إِذْ ذَاكَ كَانُوا كُفَّارًا، فَحُرْمَة أَهْلهَا بَعْدَ الْإِسْلَام آكَد؛ لَكِنَّ غَزْو النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهَا مَخْصُوص بِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. فتح الباري (ح112) (¬5) (خ) 2302 , (د) 2017 , (حم) 7241 (¬6) (س) 2874 , (خ) 4059 (¬7) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) (¬8) (م) (1353) , (حم) 2353 (¬9) (حم) 2353 , (خ) 3017 , (م) 445 - (1353) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 (¬11) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (س) 2875 (¬12) قَالَ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا)؟ هُوَ: أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنْ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. (خ) 1984 (¬13) أَيْ: لَا يُحْصَد , يُقَال: (اِخْتَلَيْته) إِذَا قَطَعْته , وَذِكْر الشَّوْك دَالٌّ عَلَى مَنْع قَطْع غَيْره مِنْ بَاب أَوْلَى. فتح الباري (ح112) (¬14) (خ) 2302 , (م) 447 - (1355) , (س) 2874 (¬15) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (د) 2017 , (س) 2874 (¬16) يُعْضَدُ: يُقْطَع. (¬17) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 (¬18) الإذخِر: نَبْتٌ عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب، ويستخدم في تطييب الموتي. (¬19) (م) 447 - (1355) , (خ) 4059 , (د) 2017 , (س) 2892 (¬20) (هق) 9726 , (خ) 1984 , (م) 445 - (1353) , (حم) 2279 (¬21) (م) 447 - (1355) , (خ) 112 , (د) 2017 , (حم) 2353 (¬22) (خ) 4059 , (حم) 3253 (¬23) قَوْله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: مُعَرِّف , أَيْ: لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا , وَلَمْ يَأخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا , وقِيلَ: لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف , فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد , وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ: حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا , وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 403) (¬24) (خ) 4059 , (م) 447 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 , (حم) 3253 (¬25) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) (¬26) (خ) 1736 , (م) 445 - (1353) , (س) 2874 , (حم) 2279 (¬27) (خ) 2302 , (م) 447 - (1355) , (ت) 1405 , (س) 4785 , (جة) 2624 (¬28) (ت) 1405 (¬29) (م) 448 - (1355) , (س) 4785 , (جة) 2624 (¬30) (م) 447 - (1355) , (حم) 7241 , (هق) 15821 (¬31) (د) 4505 (¬32) (خ) 6486 , (م) 447 - (1355) , (د) 4505 , (ت) 2667 (¬33) (م) 447 - (1355) , (خ) 2302 , (د) 2017 , (حم) 7241

(ت) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: " لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1611 , (حم) 15442 , (ش) 36911، (ك) 6633

غزوة حنين

غَزْوَةُ حُنَيْن قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ , وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ , فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا , وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ , ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ , ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ , وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا , وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا , وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة/25، 26]

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حُنَيْنٍ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11207 , (طل) 2271 , (طس) 541 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا: "مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3669 , 4034

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا اسْتَقْبَلْنَا وَادِيَ حُنَيْنٍ , انْحَدَرْنَا فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ تِهَامَةَ , أَجْوَفَ حَطُوطٍ , إِنَّمَا نَنْحَدِرُ فِيهِ انْحِدَارًا , قَالَ: وَفِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ , وَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ كَمَنُوا لَنَا فِي شِعَابِهِ , وَفِي أَجْنَابِهِ وَمَضَايِقِهِ , قَدْ أَجْمَعُوا وَتَهَيَّئُوا وَأَعَدُّوا , قَالَ: فَوَاللهِ مَا رَاعَنَا وَنَحْنُ مُنْحَطُّونَ , إِلَّا الْكَتَائِبُ قَدْ شَدَّتْ عَلَيْنَا شَدَّةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ , وَانْهَزَمَ النَّاسُ رَاجِعِينَ , فَاسْتَمَرُّوا لَا يَلْوِي أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ , " وَانْحَازَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ الْيَمِينِ , ثُمَّ قَالَ: إِلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ , هَلُمَّ إِلَيَّ , أَنَا رَسُولُ اللهِ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ " , قَالَ: فلَا شَيْءَ , احْتَمَلَتْ الْإِبِلُ بَعْضُهَا بَعْضًا , فَانْطَلَقَ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَهْطًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ , وَأَهْلِ بَيْتِهِ غَيْرَ كَثِيرٍ , وَفِيمَنْ ثَبَتَ مَعَهُ - صلى الله عليه وسلم - أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَابْنُهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - وأَيْمَنُ بْنُ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ - وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَرَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحْمَرَ , فِي يَدِهِ رَايَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ , فِي رَأسِ رُمْحٍ طَوِيلٍ لَهُ أَمَامَ النَّاسِ , وَهَوَازِنُ خَلْفَهُ , فَإِذَا أَدْرَكَ طَعَنَ بِرُمْحِهِ , وَإِذَا فَاتَهُ النَّاسُ رَفَعَهُ لِمَنْ وَرَاءَهُ فَاتَّبَعُوهُ , قَالَ: فَبَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ هَوَازِنَ صَاحِبُ الرَّايَةِ عَلَى جَمَلِهِ ذَلِكَ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ , إِذْ هَوَى لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُرِيدَانِهِ , قَالَ: فَيَأتِيهِ عَلِيٌّ مِنْ خَلْفِهِ , فَضَرَبَ عُرْقُوبَيْ الْجَمَلِ , فَوَقَعَ عَلَى عَجُزِهِ , وَوَثَبَ الْأَنْصَارِيُّ عَلَى الرَّجُلِ , فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً أَطَنَّ قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ , فَانْعَجَفَ عَنْ رَحْلِهِ , وَاجْتَلَدَ النَّاسُ , فَوَاللهِ مَا رَجَعَتْ رَاجِعَةُ النَّاسِ مِنْ هَزِيمَتِهِمْ , حَتَّى وَجَدُوا الْأَسْرَى مُكَتَّفِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15069، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ , تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو ثَنِيَّةً , فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ , فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ , فَتَوَارَى عَنِّي , فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ , وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى , فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ , مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالْأُخْرَى , فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي , فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا , وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكْوَعِ فَزَعًا , فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ عَنْ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنْ الْأَرْضِ , ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ فَقَالَ: شَاهَتْ الْوُجُوهُ , فَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ " , فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ , وَهَزَمَهُمْ اللهُ - عز وجل - " وَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 81 - (1777)

(حم) , وَعَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُنَيْنًا , فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا مَعَهُ إِلَّا أَنَا , وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَلَزِمْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ نُفَارِقْهُ , " وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ " , أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نَعَامَةَ الْجُذَامِيُّ , فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ , وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ , " وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ " , قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكُفُّهَا , " وَهُوَ لَا يَألُو مَا أَسْرَعَ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ " , وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَبَّاسُ , نَادِ: يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ , وفي رواية: (نَادِ يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ") (¬1) - قَالَ: وَكُنْتُ رَجُلًا صَيِّتًا - فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ , قَالَ: فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي , عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا , فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ , يَا لَبَّيْكَ , وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ , فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ , فَنَادَتْ الْأَنْصَارُ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , ثُمَّ قَصَّرَتْ الدَّاعُونَ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , فَنَادَوْا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , قَالَ: " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قِتَالِهِمْ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا [ثُمَّ قَالَ: الْآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ] (¬2) ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ , ثُمَّ قَالَ: انْهَزِمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , انْهَزِمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " , قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ , فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى , فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَصَيَاتِهِ , فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا , وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا , حَتَّى هَزَمَهُمْ اللهُ " وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 1776، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 1776، (طس) 4558، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2752 (¬3) (حم) 1775، (ن) 8647، (حب) 7049 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ) (¬1) (أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟) (¬2) (فَقَالَ الْبَرَاءُ - وَأَنَا أَسْمَعُ -: " أَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَلَمْ يَفِرَّ) (¬4) (يَوْمَئِذٍ ") (¬5) (وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ (¬6) حُسَّرًا (¬7) لَيْسَ عَلَيْهِمْ كَثِيرُ سِلَاحٍ , فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً , لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ , جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ , فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا) (¬8) (كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ (¬9)) (¬10) (مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ) (¬11) (فَانْكَشَفُوا , فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ) (¬12) (هُنَالِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ , وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬13) (آخِذٌ بِلِجَامِهَا) (¬14) (يَقُودُ بِهِ) (¬15) (فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ , نَزَلَ) (¬16) (رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَغْلَتِهِ) (¬17) (فَتَرَجَّلَ) (¬18) (وَدَعَا) (¬19) (وَاسْتَنْصَرَ , ثُمَّ) (¬20) (جَعَلَ يَقُولُ:) (¬21) (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ , أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ) (¬22) (ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ ") (¬23) (قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأسُ (¬24) نَتَّقِي بِهِ, وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬25) ") (¬26) ¬

_ (¬1) (خ) 2877 (¬2) (خ) 2772 , (م) 79 - (1776) (¬3) (خ) 2877 (¬4) (خ) 4063 , (م) 79 - (1776) (¬5) (خ) 2877 (¬6) (أَخِفَّاؤُهُمْ) جَمْع خَفِيف، وَهُمْ الْمُسَارِعُونَ الْمُسْتَعْجِلُونَ. النووي (6/ 230) (¬7) أَيْ: بِغَيْرِ دُرُوع، وَقَدْ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاح) , والْحَاسِر: مَنْ لَا دِرْع عَلَيْهِ. النووي (ج 6 / ص 230) (¬8) (م) 78 - (1776) , (خ) 2772 (¬9) الرِّجْل بالكسر: الجَرَاد الكَثِيرُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 494) (¬10) (م) 79 - (1776) (¬11) (م) 78 - (1776) , (خ) 2772 (¬12) (م) 79 - (1776) (¬13) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬14) (خ) 2719 , (م) 80 - (1776) (¬15) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬16) (خ) 2877 (¬17) (خ) 4063 (¬18) (د) 2658 (¬19) (م) 79 - (1776) (¬20) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬21) (خ) 2877 , (م) 78 - (1776) (¬22) (م) 79 - (1776) , (خ) 2719 , (ت) 1688 , (حم) 18498 (¬23) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬24) اِحْمِرَار الْبَأس: كِنَايَة عَنْ شِدَّة الْحَرْب. شرح النووي (ج 6 / ص 231) (¬25) فِيهِ بَيَان شَجَاعَته - صلى الله عليه وسلم - وَعِظَم وُثُوقه بِاللهِ تَعَالَى. شرح النووي (ج 6 / ص 231) (¬26) (م) 79 - (1776) , (خ) 2719 , (ت) 1688 , (حم) 18498

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّ الْفِئَتَيْنِ لَمُوَلِّيَتَانِ , " وَمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةُ رَجُلٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1689، (طس) 4976

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (افْتَتَحْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا) (¬1) (فَأَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ) (¬2) (بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَالنَّعَمِ , فَجَعَلُوهُمْ صُفُوفًا) (¬3) (فَصُفَّتْ الْخَيْلُ، ثُمَّ صُفَّتْ الْمُقَاتِلَةُ، ثُمَّ صُفَّتْ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، ثُمَّ صُفَّتْ الْغَنَمُ، ثُمَّ صُفَّتْ النَّعَمُ) (¬4) (يُكَثِّرُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ , قَدْ بَلَغْنَا) (¬6) (عَشَرَةَ آلَافٍ، وَالطُّلَقَاءُ) (¬7) (وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه -) (¬8) (فَلَمَّا الْتَقَوْا , وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -) (¬9) (فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتْ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنْ النَّاسِ) (¬10) (فَأَدْبَرُوا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ) (¬11) (قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ , يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ قَالَ: يَا لَلْأَنْصَارِ , يَا لَلْأَنْصَارِ ") (¬12) وفي رواية: (" فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ , لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا، الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، " ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، " وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ") (¬13) (قَالَ: فَايْمُ اللهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللهُ) (¬14) (وَلَمْ يَضْرِبُوا بِسَيْفٍ , وَلَمْ يَطْعَنُوا بِرُمْحٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ: " مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ، وفي رواية: (مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ ") (¬15) فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ، ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ [فَأُعْجِلْتُ] (¬16) عَنْهُ، فَانْظُرْ مَنْ أَخَذَهَا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا أَخَذْتُهَا، فَأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا، قَالَ: " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ , أَوْ سَكَتَ - فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا يُفِيئُهَا اللهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: صَدَقَ عُمَرُ " , قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا هَذَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ , أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ؟) (¬17) (- يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَمْ تَرَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَصْنَعِينَ بِهِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ " قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ) (¬18) (مِنْ الْمُشْرِكِينَ , بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْحَكُ "، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ، انْهَزَمُوا بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1059) (¬2) (خ) 4082 (¬3) (حم) 13000، (م) 136 - (1059) (¬4) (م) 136 - (1059) (¬5) (حم) 13000 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 136 - (1059) (¬7) (خ) 4078، 4082 (¬8) (م) 136 - (1059) (¬9) (حم) 13000 (¬10) (م) 136 - (1059) (¬11) (خ) 4082 (¬12) (م) 136 - (1059) (¬13) (خ) 4082 , (م) 135 - (1059) (¬14) (م) 136 - (1059) (¬15) (حم) 13064 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬16) (حم) 14007، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬17) (حم) 13000، (م) 134 - (1809)، (د) 2718 (¬18) (حم) 12129، (م) 134 - (1809) (¬19) (م) 134 - (1809)، (حم) 13000

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: جُرِحَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - يَوْمَ حُنَيْنٍ - وَكَانَ عَلَى خَيْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ابْنُ أَزْهَرَ: " فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَمَا هَزَمَ اللهُ الْكُفَّارَ، وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ , يَمْشِي فِي الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؟ "، قَالَ: فَمَشَيْتُ أَوْ سَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ - وَأَنَا مُحْتَلِمٌ (¬1) - أَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؟، حَتَّى دُلِلْنَا عَلَى رَحْلِهِ، فَإِذَا خَالِدٌ مُسْتَنِدٌ إِلَى مُؤْخِرَةِ رَحْلِهِ، " فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَظَرَ إِلَى جُرْحِهِ , وَنَفَثَ فِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: بلغت سنَّ الحُلُم. (¬2) (حم) 16857، (حب) 7090، (د) 4489 , صحيح موارد الظمآن: 1946 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): حديث صحيح.

غزوة الطائف

غَزْوَةُ الطَّائِف قَالَ تَعَالَى: {وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأخُذُونَهَا , فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ , وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ , وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا , وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا , قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا , وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا , وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ , ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا , سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ , وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الفتح: 20 - 23]

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الطَّائِفِ , فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا (¬1)) (¬2) (فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ (¬3) غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬4) (فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتِحْهُ؟ لَا نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ ") (¬5) (فَغَدَوْا , فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا , وَكَثُرَ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬6) (قَالَ: فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ) (¬7) (فَسَكَتُوا , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) ذَكَرَ أَهْل الْمَغَازِي أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا اِسْتَعْصَى عَلَيْهِ الْحِصْن , وَكَانُوا قَدْ أَعَدُّوا فِيهِ مَا يَكْفِيهِمْ لِحِصَارِ سَنَة , وَرَمُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ سِكَك الْحَدِيد الْمُحَمَاة , وَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ , فَأَصَابُوا قَوْمًا، فَاسْتَشَارَ نَوْفَل بْن مُعَاوِيَة الدِّيلِيّ , فَقَالَ: هُمْ ثَعْلَب فِي جُحْر , إِنْ أَقَمْت عَلَيْهِ أَخَذَتْهُ , وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَضُرَّكْ، فَرَحَلَ عَنْهُمْ " وَذَكَر أَنَس فِي حَدِيثه عِنْد مُسْلِم أَنَّ مُدَّة حِصَارهمْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. فتح الباري (ج 12 / ص 135) (¬2) (م) 1778, (خ) 4070 (¬3) أَيْ: رَاجِعُونَ إِلَى الْمَدِينَة. فتح الباري (ج 12 / ص 135) (¬4) (خ) 5736 , (م) 1778 (¬5) (م) 1778 , (خ) 5736 (¬6) (خ) 5736 , (م) 1778 (¬7) (خ) 7042 , (م) 1778 (¬8) حَاصِل الْخَبَر أَنَّهُمْ لَمَّا أَخْبَرَهُمْ بِالرُّجُوعِ بِغَيْرِ فَتْح , لَمْ يُعْجِبْهُمْ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ , أَمَرَهُمْ بِالْقِتَالِ , فَلَمْ يُفْتَح لَهُمْ , فَأُصِيبُوا بِالْجِرَاحِ , لِأَنَّهُمْ رَمَوْا عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْلَى السُّور , فَكَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ بِسِهَامِهِمْ , وَلَا تَصِل السِّهَام إِلَى مَنْ عَلَى السُّورِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ , تَبَيَّنَ لَهُمْ تَصْوِيبُ الرُّجُوعِ، فَلَمَّا أَعَادَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلَ بِالرُّجُوعِ أَعْجَبَهُمْ حِينَئِذٍ، وَلِهَذَا ضَحِكَ - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 12 / ص 135) (¬9) (خ) 5736 , (م) 1778

(مش حم) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: (سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ , " فَأَبَى وَقَالَ: هُوَ طَلِيقُ اللهِ وَطَلِيقُ رَسُولِهِ " , وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ - رضي الله عنه - خَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ) (¬1) (فَأَسْلَمَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (مش) 4273 , (حم) 17565 , (سعيد) 2808 (¬2) (حم) 17565 , (سعيد) 2808 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1959 , (يع) 2564 , (طب) ج11ص387ح12079 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

قسمة غنائم حنين في الجعرانة

قِسْمَةُ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ فِي الْجِعْرَانَة (¬1) (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَب (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ الطَّائِفِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا وفي رواية: (لَيْلَةً) (¬2) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى؟) (¬3) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ ") (¬4) (فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً) (¬5). ¬

_ (¬1) الجِعْرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بَريدٌ , وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬2) (خ) 1938 , (م) 27 - (1656) (¬3) (م) 28 - (1656) , (خ) 6319 , (ت) 1539 (¬4) (خ) 1938 , (م) 27 - (1656) , (ت) 1539 , (د) 3325 (¬5) (خ) 1937 , (حم) 6418

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً ") (¬1) (فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ , فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا) (¬2) (فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ) (¬3) (يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنْ الْإِبِلِ) (¬4) (فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَسُهَيْلَ بْنَ عَمَرٍو مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ) (¬5) (وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى , وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا؟) (¬6) (يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا؟) (¬7) (وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ , وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ؟) (¬8) (فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ , وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ، قَالَ: " فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَنَا إِلَّا امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِي، وَمَا أَنَا؟، قَالَ: " فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ "، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: قَدْ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ، " فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ "، قَالُوا: لَا , إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ) (¬10) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ , ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ , وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ؟ ") (¬11) (فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ) (¬12) (- وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ -:) (¬13) (أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ , فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا , وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ؟) (¬14) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّةً فَأَعَزَّكُمْ اللهُ؟ " , قَالُوا: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: " أَلَمْ تَكُونُوا ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللهُ) (¬15) (بِي؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: " وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ اللهُ بِي؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: " وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللهُ بِي؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ - كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ -) (¬16) (ثُمَّ قَالَ: " أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟ , قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , وَللهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ، قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ , فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ: أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا فَأَغْنَيْنَاكَ ") (¬17) (فَقَالُوا: بَلْ للهِ الْمَنُّ عَلَيْنَا وَلِرَسُولِهِ) (¬18) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ , وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ) (¬19) (فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا لِأَنَّهُمْ حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ , أَتَأَلَّفُهُمْ) (¬20) (أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنْ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا , وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ؟، أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ) (¬21) (أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ) (¬22) (بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ إِلَى بُيُوتِهِمْ) (¬23) (وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بُيُوتِكُمْ؟) (¬24) (فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ ") (¬25) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ) (¬26) (وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ) (¬27) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا , وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا , لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (¬28) وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ , لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬29) (الْأَنْصَارُ شِعَارِي (¬30) وَالنَّاسُ دِثَارِي (¬31) ") (¬32) (قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللهِ قِسْمًا وَحَظًّا) (¬33) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً) (¬34) (شَدِيدَةً (¬35) فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ "، فَقَالُوا: سَنَصْبِرُ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ) (¬36) (قَالَ هِشَامٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ , وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ؟، قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟) (¬37). ¬

_ (¬1) (خ) 4082 (¬2) (م) 136 - (1059) (¬3) (خ) 4078 (¬4) (م) 136 - (1059) (¬5) (حم) 13599، (خ) 4076 (¬6) (خ) 4082 , (م) 135 - (1059) (¬7) (خ) 4076 (¬8) (خ) 3567 (¬9) (حم) 11748، (خ) 4076 (¬10) (خ) 3327، (م) 133 - (1059)، (س) 2611 (¬11) (حم) 11748 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬12) (خ) 4076 (¬13) (خ) 3567، (م) 134 - (1059) (¬14) (خ) 4076 (¬15) (حم) 11564، (م) 139 - (1061)، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (خ) 4075، (م) 139 - (1061) (¬17) (حم) 11748 (¬18) (حم) 13680 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (ت) 3901، (خ) 4079، 2977، (م) 133 - (1059) (¬20) (خ) 4076 (¬21) (حم) 11748 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬22) (م) 133 - (1059)، (خ) 3567 (¬23) (خ) 4078 (¬24) (خ) 3567، (م) 133 - (1059) (¬25) (خ) 4076، (م) 123 - (1059) (¬26) (ت) 3909، (م) 173 - (2507) , (خ) 4623 , (حم) 11748، (حب) 7280 (¬27) (م) 173 - (2507) (¬28) أَيْ: بِطَانَتِي وَخَاصَّتِي , قَالَ الْقَزَّاز: ضَرَبَ الْمَثَل بِالْكَرِشِ , لِأَنَّهُ مُسْتَقَرّ غِذَاء الْحَيَوَان الَّذِي يَكُون فِيهِ نَمَاؤُهُ، وَيُقَال: لِفُلَانِ كَرِش مَنْثُورَة , أَيْ: عِيَال كَثِيرَة، وَالْعَيْبَة: مَا يُحْرِز فِيهِ الرَّجُل نَفِيسَ مَا عِنْده، يُرِيد أَنَّهُمْ مَوْضِع سِرّه وَأَمَانَته. فتح الباري (ج 11 / ص 108) (¬29) (حم) 12975، (خ) 3567 , 6818، (م) 133 - (1059) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬30) الشِّعَار: مَا يَلِي الْجَسَد مِنْ الثِّيَاب. عون المعبود - (ج 1 / ص 317) (¬31) الدِّثَار: هو الثَّوبُ الذي يكون فوقَ الشِّعارِ , يعني: أنتم الخاصَّةُ , والناسُ العامَّةُ. النهاية في غريب الأثر (ج 2 / ص 214) (¬32) (حم) 9424، (خ) 4075، (م) 139 - (1061) (¬33) (حم) 11748، (خ) 2978، (م) 123 - (1059) (¬34) (خ) 4075 (¬35) أَشَارَ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ مِنْ اِسْتِئْثَارِ الْمُلُوكِ مِنْ قُرَيْش عَنْ الْأَنْصَارِ بِالْأَمْوَالِ وَالتَّفْضِيل فِي الْعَطَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ. فتح الباري (ج 7 / ص 242) (¬36) (م) 123 - (1059)، (خ) 2978، (حم) 11564 (¬37) (خ) 4082 , (م) 135 - (1059)، (حم) 14008

(خ م ت حم) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعِرَّانَةِ (¬1)) (¬2) (فَآثَرَ (¬3) أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ , فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ , وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ , وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ , فَقَالَ رَجُلٌ [مِنْ الْأَنْصَارِ] (¬4): وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا) (¬5) (وَمَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَا وَجْهَ اللهِ وَلَا الدَّارَ الْآخِرَةَ) (¬6) (كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ) (¬7) (فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَإٍ (¬9)) (¬10) (مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬11) (فَسَارَرْتُهُ (¬12)) (¬13) (" فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) (وَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ) (¬15) (أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ) (¬16) (فَقَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللهُ وَرَسُولُهُ؟) (¬17) (إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ ") (¬18) (ثُمَّ قَالَ: رَحِمَ اللهُ مُوسَى , قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) (¬19) (ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ نَبِيًّا) (¬20) (مِنْ الْأَنْبِيَاءِ) (¬21) (بَعَثَهُ اللهُ - عز وجل - إِلَى قَوْمِهِ , فَكَذَّبُوهُ , وَشَجُّوهُ (¬22)) (¬23) (فَأَدْمَوْهُ (¬24)) (¬25) (حِينَ جَاءَهُمْ بِأَمْرِ اللهِ , فَقَالَ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) (¬26) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ يَحْكِي الرَّجُلَ) (¬27) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَا تَأمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟) (¬28) (يَأمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأمَنُونِي؟ ") (¬29) (فَقَامَ رَجُلٌ) (¬30) (مِنْ بَنِي تَمِيمٍ) (¬31) (غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ (¬32) مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ (¬33) نَاشِزُ الْجَبْهَةِ (¬34) كَثُّ اللِّحْيَةِ (¬35) مَحْلُوقُ الرَّأسِ (¬36) مُشَمَّرُ الْإِزَارِ) (¬37) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ فَوَاللهِ مَا عَدَلْتَ مُنْذُ الْيَوْمَ) (¬38) (فَقَالَ: " وَيْلَكَ , وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟) (¬39) (قَدْ شَقِيتُ) (¬40) (وَخِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ") (¬41) (ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ , فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ , قَالَ: " لَا) (¬42) (مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي) (¬43) وفي رواية: (لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي " , فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ , وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ (¬44) ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُقَفٍّ (¬45)) (¬46) (فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ (¬47)) (¬48) (مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ) (¬49) (يَحْقِرُ (¬50) أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ) (¬51) (وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ) (¬52) (يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ لَيِّنًا رَطْبًا (¬53)) (¬54) (لَا يُجَاوِزُ (¬55) حَنَاجِرَهُمْ (¬56)) (¬57) (يَتَعَمَّقُونَ (¬58) فِي الدِّينِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ (¬59)) (¬60) (ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ (¬61)) (¬62) (يَنْظُرُ [الرَّامِي] (¬63) فِي النَّصْلِ (¬64) فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ (¬65) فَلَا يَرَى شَيْئًا , وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فلَا يَرَى شَيْئًا) (¬66) (فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنْ الدَّمِ شَيْءٌ؟) (¬67) (قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ (¬68) وَالدَّمَ (¬69)) (¬70) (يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ , وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ) (¬71) (هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ , طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ , يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ , وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ) (¬72) (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ (¬73)) (¬74) (لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ) (¬75) وفي رواية: (قَتْلَ ثَمُودَ) (¬76) (سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ , أَوْ قَالَ: التَّسْبِيدُ (¬77)) (¬78) (آيَتُهُمْ (¬79) رَجُلٌ أَسْوَدُ , إِحْدَى عَضُدَيْهِ (¬80) مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ , أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ (¬81) تَدُرْدِرُ (¬82) يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ) (¬83) (يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ (¬84)) (¬85) وفي رواية: (يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِاللهِ ") (¬86) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ - رضي الله عنه -: فَنَزَلَتْ فِيهِمْ: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ (¬87) فِي الصَّدَقَاتِ , فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا , وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} (¬88)) (¬89) (فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - حِينَ قَاتَلَهُمْ , فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلَى (¬90) فَأُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ (¬91) الَّذِي " نَعَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬92) ¬

_ (¬1) الجِعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد , وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬2) (حم) 4057 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) أي: اختصَّ وفضَّل. (¬4) (خ) 5749 (¬5) (خ) 2981 (¬6) (ت) 3896 , (خ) 2981 (¬7) (خ) 4094 (¬8) (خ) 2981 (¬9) الملأ: الجماعة. (¬10) (خ) 5933 (¬11) (خ) 5749 (¬12) أي: كلمته سِرَّا. (¬13) (خ) 5933 (¬14) (خ) 5749 (¬15) (م) 1062 (¬16) (خ) 5749 (¬17) (خ) 2981 (¬18) (م) 143 - (1064) , (خ) 6995 , (س) 2578 , (د) 4764 (¬19) (خ) 3224 (¬20) (حم) 4331 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬21) (خ) 3290 (¬22) الشَّجّ: هُوَ الْجَرْح فِي الرَّأس. (¬23) (حم) 4057 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬24) أي: ضربوه حتى نزل الدم منه. (¬25) (خ) 3290 (¬26) (حم) 4331 (¬27) (حم) 4057 (¬28) (حم) 11021 , (خ) 4094 (¬29) (خ) 6995 (¬30) (خ) 4094 (¬31) (خ) 3414 (¬32) الْمُرَاد أَنَّ عَيْنَيْهِ دَاخِلَتَانِ فِي مَحَاجِرهمَا لَاصِقَتَيْنِ بِقَعْرِ الْحَدَقَة، وَهُوَ ضِدّ الْجُحُوظ. فتح الباري (ج12ص 162) (¬33) أَيْ: بَارِزهمَا، وَالْوَجْنَتَانِ: الْعَظْمَان الْمُشْرِفَانِ عَلَى الْخَدَّيْنِ. (¬34) (نَاشِز الْجَبْهَةِ) أَيْ: مُرْتَفِعهَا. (¬35) (كَثّ اللِّحْيَة) أَيْ: غَلِيظهَا. (¬36) الْخَوَارِج سِيمَاهُمْ التَّحْلِيق، وَكَانَ السَّلَف يُوَفِّرُونَ شُعُورهمْ لَا يَحْلِقُونَهَا، وَكَانَتْ طَرِيقَةُ الْخَوَارِج , حَلْقُ جَمِيع رُءُوسِهِمْ. فتح الباري (ج12ص 162) (¬37) (خ) 4094 (¬38) (حم) 11639 , (جة) 172 , (خ) 3414 (¬39) (خ) 3414 (¬40) (خ) 2969 (¬41) (م) 1064 , (خ) 3414 (¬42) (خ) 4094 (¬43) (حم) 14846 (¬44) أَيْ: أنِّي أُمِرْت بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، وَاللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِر، كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابهمْ عَلَى اللهِ ". وَفِي الْحَدِيث: " هَلَّا شَقَقْت عَنْ قَلْبه ". (النووي - ج 4 / ص 21) (¬45) أَيْ: مُوَلٍّ قَدْ أَعْطَانَا قَفَاهُ. (¬46) (خ) 4094 (¬47) الشِّيعة: الفِرْقةُ من النَّاس , وشيعة الإنسان: أوْلياؤُه وأنصارُه. (¬48) (حم) 7038 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬49) (خ) 7123 (¬50) أَيْ: يَسْتَقِلُّ. (¬51) (خ) 3414 (¬52) (خ) 4771 (¬53) أَيْ: يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ سَهْلًا لِكَثْرَةِ حِفْظِهِمْ , وَيُؤَيِّده قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرَة: " قَوْم أَشِدَّاء أَحِدَّاء , ذَلِقَة أَلْسِنَتهمْ بِالْقُرْآن "النووي (ج 4 / ص 21) (¬54) (م) 1064 (¬55) أَيْ: يتعدى. (¬56) أَيْ: أَنَّ قِرَاءَتهمْ لَا يَرْفَعهَا اللهُ وَلَا يَقْبَلهَا. وَقِيلَ: لَا يَعْمَلُونَ بِالْقُرْآنِ , فَلَا يُثَابُونَ عَلَى قِرَاءَته , فَلَا يَحْصُل لَهُمْ إِلَّا سَرْده. وَقَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَادُ أَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ فِيهِ حَظٌّ إِلَّا مُرُورُه عَلَى لِسَانهمْ , لَا يَصِل إِلَى حُلُوقهمْ , فَضْلًا عَنْ أَنْ يَصِل إِلَى قُلُوبهمْ، لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ تَعَقُّلُه وَتَدَبُّرُه بِوُقُوعِهِ فِي الْقَلْب. قُلْت: وَهُوَ مِثْل قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ أَيْضًا: " لَا يُجَاوِز إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ " , أَيْ: يَنْطِقُونَ بِالشَّهَادَتَيْنِ , وَلَا يَعْرِفُونَهَا بِقُلُوبِهِمْ. فتح الباري (19/ 389) (¬57) (حم) 14846 (¬58) التَّعَمُّق: التَّشْدِيد فِي الْأَمْر حَتَّى يَتَجَاوَز الْحَدّ فِيهِ. فتح الباري (19/ 389) (¬59) الرَّمِيَّة: الهدف الذي يُرمى , والمعنى: أن السهم اخترقها وخرج من الجانب الآخر بسرعة. (¬60) (حم) 7038 , (خ) 4771 (¬61) الفُوْقُ: مكان الوتر من السهم. (¬62) (خ) 7123 (¬63) (خ) 6532 (¬64) النَّصْل: حديدة السهم والرمح. (¬65) الْقِدْحُ بِالْكَسْرِ: عُودُ السَّهْمِ قَبْلَ أَنْ يُرَاشَ وَيُرَكَّبَ نَصْلُهُ. (¬66) (خ) 4771 (¬67) (خ) 6532 (¬68) الفَرْثُ: السِّرْجينُ (الروث) ما دام في الكَرِشِ. لسان العرب (2 / ص 176) (¬69) أَيْ: جَاوَزَ الْفَرْث وَالدَّم , وَلَمْ يَتَعَلَّق فِيهِ مِنْهُمَا شَيْءٌ , بَلْ خَرَجَا بَعْدَه. فتح الباري (ج 19 / ص 389) (¬70) (خ) 6534 (¬71) (خ) 6995 (¬72) (د) 4765 , (م) 1064 (¬73) أي: اقتلوهم. (¬74) (د) 4766 (¬75) (خ) 6995 (¬76) (خ) 4094 (¬77) قَالَ أَبُو دَاوُد: التَّسْبِيدُ: اسْتِئْصَالُ الشَّعْرِ. قال النووي: وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض النَّاس عَلَى كَرَاهَةِ حَلْقِ الرَّأس , وَلَا دَلَالَة فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَامَةٌ لَهُمْ، وَالْعَلَامَة قَدْ تَكُون بِحِرَامٍ , وَقَدْ تَكُون بِمُبَاحٍ، كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ , إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْل ثَدْي الْمَرْأَة " , وَمَعْلُوم أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحِرَامٍ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْض رَأسه فَقَالَ: " اِحْلِقُوهُ كُلّه , أَوْ اُتْرُكُوهُ كُلّه "، وَهَذَا صَرِيح فِي إِبَاحَة حَلْقِ الرَّأس , لَا يَحْتَمِل تَأوِيلًا. وقَالَ أَصْحَابنَا: حَلْقُ الرَّأسِ جَائِزٌ بِكُلِّ حَال، لَكِنْ إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ تَعَهُّدُهُ بِالدُّهْنِ وَالتَّسْرِيح اُسْتُحِبَّ حَلْقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ , اُسْتُحِبَّ تَرْكُهُ. شرح النووي (ج4ص24) (¬78) (خ) 7123 (¬79) أي: علامتهم. (¬80) العَضُد: ما بي

(خ س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ - وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ -) (¬1) (وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ (¬2) وَقَدْ أَسْلَمُوا , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ , وَقَدْ أَصَابَنَا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ , فَامْنُنْ عَلَيْنَا مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ) (¬3) (فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ , فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ) (¬4) (إِمَّا أَمْوَالَكُمْ , أَوْ نِسَائَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ) (¬5) (وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأنَيْتُ بِهِمْ (¬6) - وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ (¬7) مِنْ الطَّائِفِ - فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ) (¬8) (قَالُوا: قَدْ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا , بَلْ نَخْتَارُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ , فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا:) (¬9) (إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا) (¬10) (فَسَأُعْطِيكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ لَكُمْ , فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ الظُّهْرَ " قَامُوا فَتَكَلَّمُوا بِالَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ) (¬11) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُسْلِمِينَ , فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ , وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ) (¬12) (فَأَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ " , فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (وَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ فلَا , وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو فَزَارَةَ فلَا , وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فلَا , فَقَامَتْ بَنُو سُلَيْمٍ , فَقَالُوا: كَذَبْتَ، مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ , فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ , فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضَ (¬14) مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللهُ - عز وجل - عَلَيْنَا (¬15) ") (¬16) (فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأذَنْ , فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ " , فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ , ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا) (¬17) (" ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاحِلَتَهُ فَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ , يَقُولُونَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا , حَتَّى أَلْجَئُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ , فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي , فَوَاللهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرَ تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ) (¬18) (ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا , وَلَا كَذُوبًا , وَلَا جَبَانًا) (¬19) (ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً , فَجَعَلَهَا) (¬20) (بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ) (¬21) (ثُمَّ رَفَعَهَا , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬22) (إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ , إِلَّا الْخُمُسُ , وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ) (¬23) (فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ , فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ) (¬24) (فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَارًا , وَنَارًا , وَشَنَارًا (¬25)) (¬26) وفي رواية: (فَإِنَّ الْغُلُولَ خِزْيٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬27) (فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ (¬28) مِنْ شَعْرٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةَ (¬29) بَعِيرٍ لِي) (¬30) (دَبِرَ , فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ (¬31) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرَى (¬32) فلَا أَرَبَ (¬33) لِي بِهَا , فَنَبَذَهَا) (¬34). ¬

_ (¬1) (حم) 6729 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (¬2) الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب. وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬3) (حم) 7037 , (س) 3688، انظر الصَّحِيحَة: 1973 (¬4) (خ) 2184 (¬5) (س) 3688 (¬6) مَعْنَى اِسْتَأنَيْت: اِسْتَنْظَرْت، أَيْ: أَخَّرْت قَسْم السَّبْي لِتَحْضُرُوا فَأَبْطَأتُمْ، وَكَانَ تَرَكَ السَّبْي بِغَيْرِ قِسْمَة وَتَوَجَّهَ إِلَى الطَّائِف فَحَاصَرَهَا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهَا إِلَى الْجِعِرَّانَة ثُمَّ قَسَمَ الْغَنَائِم هُنَاكَ، فَجَاءَهُ وَفْد هَوَازِن بَعْد ذَلِكَ، فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَخَّرَ الْقَسْم لِيَحْضُرُوا فَأَبْطَأُوا. فتح الباري (ج 12 / ص 128) (¬7) أَيْ: رجع. (¬8) (خ) 2184 (¬9) (س) 3688 (¬10) (حم) 6729، (س) 3688 (¬11) (حم) 7037 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬12) (خ) 2184 (¬13) (حم) 6729 (¬14) جَمْع فَرِيضَة , وَهِيَ الْبَعِير الْمَأخُوذ فِي الزَّكَاة، ثُمَّ اِتَّسَعَ فِيهِ حَتَّى سَمَّى الْبَعِير فِي غَيْر الزَّكَاة. عون المعبود (ج6 / ص 131) (¬15) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيد الْخُمْس مِنْ الْفَيْء لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّة يُنْفِق مِنْهُ عَلَى أَهْله وَيَجْعَل الْبَاقِي فِي مَصَالِح الدِّين وَمَنَافِع الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ بِمَعْنَى قَوْله: إِلَّا الْخُمْس , وَالْخُمْس مَرْدُود عَلَيْكُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬16) (س) 3688، (د) 2694، (حم) 7037 (¬17) (خ) 2184، (د) 2693، (حم) 18933 (¬18) (حم) 6729، (س) 3688، (خ) 2979 (¬19) (خ) 2666، (س) 3688 (¬20) (حم) 6729، (س) 3688 (¬21) (س) 3688 (¬22) (حم) 6729 (¬23) (س) 4138، (د) 2694، انظر الصَّحِيحَة: 669 (¬24) (د) 2694 , (حم) 17194، انظر الصَّحِيحَة: 669 (¬25) هُوَ الْعَيْب وَالْعَار. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 467) (¬26) (حم) 6729، (س) 3688، انظر الصَّحِيحَة: 669، 1973 (¬27) (حم) 22847، (طس) 5660، انظر الصَّحِيحَة: 670، 1942 (¬28) أَيْ: قِطْعَة مُكَبْكَبَة مِنْ غَزْل شَعْر. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬29) هِيَ الْحِلْس الَّذِي تَحْت رَحْل الْبَعِير. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬30) (س) 3688 (¬31) أَيْ: أَمَّا مَا كَانَ نَصِيبِي وَنَصِيبهمْ فَأَحْلَلْنَاهُ لَك، وَأَمَّا مَا بَقِيَ مِنْ أَنْصِبَاء الْغَانِمِينَ فَاسْتِحْلَاله يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مِنْهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬32) أَيْ: إِلَى مَا أَرَى مِنْ التَّبِعَة وَالْمُضَايَقَة أَوْ إِلَى هَذِهِ الْغَايَة. عون (6/ 131) (¬33) أَيْ: لَا حَاجَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬34) (حم) 6729، (س) 3688، (د) 2694، انظر هداية الرواة: 3953

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - جَارِيَةً مِنْ سَبْيِ (¬1) هَوَازِنَ "، فَوَهَبَهَا لِي , فَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى أَخْوَالِي مِنْ بَنِي جُمَحٍ لِيُصْلِحُوا لِي مِنْهَا , حَتَّى أَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ آتِيَهُمْ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِيبَهَا إِذَا رَجَعْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ الْمَسْجِدِ حِينَ فَرَغْتُ) (¬2) (فَإِذَا أَنَا بِسَبْيِ حُنَيْنٍ قَدْ خَرَجُوا يَسْعَوْنَ) (¬3) (فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ , انْظُرْ مَا هَذَا) (¬4) (فَقُلْتُ: مَا شَأنُكُمْ؟) (¬5) (قَالُوا: " أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذَا؟، قُلْتُ: " أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَايَا النَّاسِ "، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا) (¬6) (فَقُلْتُ لَهُمْ: تِلْكَ صَاحِبَتُكُمْ فِي بَنِي جُمَحٍ , فَاذْهَبُوا فَخُذُوهَا، فَذَهَبُوا فَأَخَذُوهَا) (¬7). ¬

_ (¬1) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) (حم) 5374، (د) 2474، (م) 28 - (1656)، حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1211، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 4922، (خ) 2975 (¬4) (خ) 2975 (¬5) (حم) 5374 (¬6) (م) 28 - (1656)، (خ) 2975 (¬7) (حم) 5374، (د) 2474

اعتماره - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة مع بعض أصحابه

اعْتِمَارُهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجِعْرَانَةِ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِه (حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} قَالَ: " لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُنَيْنٍ، اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ , ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى تِلْكَ الْحِجَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3707 , (خز) 3078، انظر صحيح موارد الظمآن: 849

(خ م) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه -: كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬1) (قَالَ: " اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ عُمَرٍ , كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ) (¬2) (إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ (¬3)) (¬4) (عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ , حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ , حَيْثُ صَالَحَهُمْ) (¬5) (وَعُمْرَةٌ مِنْ الْجِعْرَانَة حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ ") (¬6) (قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟، قَالَ: " وَاحِدَةً ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 1687 , (حم) 13590 (¬2) (خ) 3917 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬3) أَيْ: إنها كانت في ذي الحجة , وليس ذي القعدة. (¬4) (خ) 1688 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬5) (خ) 1687 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬6) (خ) 3917 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬7) (خ) 1687 , (م) 217 - (1253) , (ت) 815 , (حم) 12395

(د حم هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ) (¬1) (فَاضْطَبَعُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ) (¬2) وفي رواية: (جَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ , قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى) (¬3) (وَرَمَلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ , وَمَشَوْا أَرْبَعًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 1884 , (حم) 2793 (¬2) (حم) 2793 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (د) 1884 , (حم) 2793 , (طب) 12478 , (هق) 9039 (¬4) (هق) 9037 , (د) 1884 , وصححه الألباني في (الإرواء) 1094

(ت س د حم) , وَعَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا , فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا , فَقَضَى عُمْرَتَهُ , ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ , فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ) (¬1) (بِهَا , فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِهِ , كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ) (¬2) (فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ مِنَ الغَدِ) (¬3) (اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَتَّى) (¬4) (خَرَجَ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ) (¬5) (فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ) (¬6) (حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقُ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ مِنْ سَرِفَ) (¬7) (قَالَ مُحَرِّشٌ: فَلِذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 935 , (س) 2863 , (حم) 15558 (¬2) (حم) 15551 , (س) 2864 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (ت) 935 (¬4) (د) 1996 (¬5) (حم) 15558 , (س) 2863 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (د) 1996 , (س) 2863 , (حم) 15552 (¬7) (س) 2863 , (د) 1996 , (ت) 935 , (حم) 15558 (¬8) (حم) 15558 , (ت) 935

غزوة تبوك (العسرة)

غَزْوَةُ تَبُوك (العُسْرَة) (¬1) قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ , ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ , إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬2) ¬

_ (¬1) تبوك: موقع شمال الحجاز يبعد عن المدينة المنورة 778 كيلو متر حسب الطريق المعبدة في الوقت الحاضر، وكانت من ديار قضاعة , الخاضعة لسلطان الروم آنذاك. (السيرة النبوية الصحيحة) الدكتور أكرم ضياء العمري (ص524) (¬2) [التوبة: 117]

(خ م ت حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى (¬1) بِغَيْرِهَا , وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ , حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ - غَزْوَةُ تَبُوكَ - غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حِينَ طَابَتْ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ , وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا , وَمَفَازًا (¬2) وَعَدُوًّا كَثِيرًا , فَجَلَّى (¬3) لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ , لِيَتَأَهَّبُوا (¬4) أُهْبَةَ (¬5) غَزْوِهِمْ , فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ " , وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرٌ , يَزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ , وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ - يُرِيدُ الدِّيوَانَ -. ¬

_ (¬1) ورَّى: أخفى مراده , وستر غايته , وأوهمهم بأمر آخر. (¬2) المفازة: البرية القفر، سُمِّيت مفازةً تفاؤلا. (¬3) جلى: أظهر وأبان. (¬4) التأهب: الاستعداد. (¬5) الأُهبة: الاستعداد.

(تاريخ الإسلام للذهبي) , قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَتَى سَبْعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ - وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ - فَاسْتَحْمَلُوهُ (¬1) وَهُمْ: سَالِمُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو لَيْلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحُمَامِ بْنِ الْجَمُوحِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ، وَهَرِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَكَانُوا أهُلَ حَاجَةٍ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ}، فَـ {تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} " فَلَقِيَ يَامِينُ بْنُ عَمْرٍو أَبَا لَيْلَى, وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ وَهُمَا يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمَا؟ فَقَالا: جِئْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَحْمِلَنَا , فَلَمْ نَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الْخُرُوجِ , فَأَعْطَاهُمَا نَاضِحًا لَهُ , فَارْتَحَلاهُ , وَزَوَّدَهُمَا شَيْئًا مِنْ لَبَنٍ، وَأَمَّا عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَخَرَجَ مِنَ اللَّيْلَ , فَصَلَّى مِنْ لَيْلَتِهِ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ بَكَى وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ أَمَرْتَ بِالْجِهَادِ وَرَغَّبْتَ فِيهِ، ثُمَّ لَمْ تَجْعَلْ عِنْدِي مَا أَتَقَوَّى بِهِ، وَلَمْ تَجْعَلْ فِي يَدِ رَسُولِكَ مَا يَحْمِلُنِي عَلَيْهِ، وَإِنِّي أَتَصَدَّقُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بِكُلِّ مَظْلِمَةٍ أَصَابَنِي بِهَا فِي مَالٍ , أَوْ جَسَدٍ , أَوْ عِرْضٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟ " , فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ فَلْيَقُمْ "، فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْشِرْ , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَقَدْ كُتِبَتْ فِي الزَّكَاةِ الْمُتَقَبَّلَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: طلبوا منه أن يعطيهم ما يركبونه في سفرهم إلى غزوة تبوك. (¬2) أَيْ: فقراء. (¬3) صححه الألباني في فقه السيرة ص405

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَلْفِ دِينَارٍ فِي ثَوْبِهِ , " حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعُسْرَةِ " , فَصَبَّهَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَجَعَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَلِّبُهَا بِيَدِهِ , وَيَقُولُ: مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ , مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ - مَرَّتَيْنِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20649، (ت) 3701، انظر المشكاة: 6064

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّدَقَةِ ") (¬1) (كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا) (¬2) (فَنَجِيءَ بِالْمُدِّ فَنُعْطِيَهُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ) (¬4) (فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ:) (¬5) (مُرَائِي , وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ , فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا , فَنَزَلَتْ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ , وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ , فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ , سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (س) 2530 (¬2) (م) 1018 , (خ) 1349 (¬3) (س) 2529 (¬4) (خ) 1349 (¬5) (خ) 4391 (¬6) [التوبة/79] (¬7) (خ) 1349 , (م) 72 - (1018) , (س) 2530

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ - رضي الله عنه - فَذَكَرُوا عَلِيًّا , فَنَالَ مِنْهُ) (¬1) (فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا تُرَابٍ؟) (¬2) (فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ:) (¬3) (أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ فَلَنْ أَسُبَّهُ) (¬4) (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ , فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ) (¬5) (وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ , فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لَهُ: " أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟ ") (¬6) (قَالَ: بَلَى رَضِيتُ) (¬7) (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: " لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ , وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ) (¬8) (يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ") (¬9) (فَتَطَاوَلْنَا لَهَا) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْعُوا لِي عَلِيًّا، فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، " فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ , وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ "، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ , وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ , وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ الْآية} (¬11) " دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا , وَفَاطِمَةَ , وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا , فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي ") (¬12) ¬

_ (¬1) (جة) 121 (¬2) (ت) 3724، (م) 32 - (2404) (¬3) (جة) 121 (¬4) (م) 32 - (2404) (¬5) (جة) 121 (¬6) (خ) 4154، (م) 30 - (2404) (¬7) (حم) 1509 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬8) (م) 32 - (2404) (¬9) (خ) 2783، (حم) 22872، (ن) 8400 (¬10) (م) 32 - (2404)، (ت) 3724 (¬11) [آل عمران/61] (¬12) (م) 32 - (2404)، (ت) 3724، (حم) 1608

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ تَبُوكَ , فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى (¬1) إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ (¬2) لَهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: " اخْرُصُوا (¬3) ") (¬4) (فَخَرَصْنَاهَا , " وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ أَوْسُقٍ (¬5)) (¬6) (وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (¬7) (حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬8) (فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ) (¬9) (عَلَيْكُمْ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ، وَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ ") (¬10) (قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَعَقَلْنَاهَا، فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ هَبَّتْ عَلَيْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ , فَقَامَ رَجُلٌ) (¬11) (فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ) (¬12) (فِي جَبَلِ طَيِّءٍ , ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَلِكُ أَيْلَةَ (¬13) فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَغْلَةً بَيْضَاءَ، " فَكَسَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدًا , وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَحْرِهِ (¬14) قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ " وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا وَادِيَ الْقُرَى , " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَرْأَةِ: كَمْ حَدِيقَتُكِ؟ " , قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ - خَرْصَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي مُتَعَجِّلٌ) (¬15) (إِلَى الْمَدِينَةِ , فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ) (¬16) (وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ " , فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: " هَذِهِ طَابَةُ , وَهَذَا أُحُدٌ , وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) (¬17) (ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ " , قَالُوا: بَلَى) (¬18) (قَالَ: " إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ , ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ) (¬19) (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ - فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ - ثُمَّ قَالَ: وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ") (¬20) (فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيَّرَ دُورَ الْأَنْصَارِ , فَجَعَلَنَا آخِرًا؟، فَأَدْرَكَ سَعْدٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , خَيَّرْتَ دُورَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِرًا؟ , فَقَالَ: " أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ الْخِيَارِ؟ ") (¬21) ¬

_ (¬1) وَادِي الْقُرَى: مَدِينَة قَدِيمَة بَيْن الْمَدِينَة وَالشَّام. عون المعبود (ج 7 / ص 61) (¬2) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَدِيقَةٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يُقَلْ حَدِيقَةٌ. (خ) 1482 (¬3) يُقال: خَرَصَ النخلةَ والكَرْمَة , يَخْرُصها خَرْصًا: إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا , ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص: الظَّنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن. الأموال للقاسم بن سلام - (ج 3 / ص 124) (¬4) (خ) 1482 (¬5) الوَسق: مكيال مقداره ستون صاعا , والصاع: أربعة أمداد، والمُدُّ: مقدار ما يملأ الكفين. (¬6) (م) 11 - (1392) (¬7) (حم) 23652، (خ) 1482، (د) 3079 (¬8) (م) 11 - (1392)، (حم) 23652 (¬9) (خ) 1482 (¬10) (م) 11 - (1392)، (خ) 1482 (¬11) (حم) 23652، (خ) 1482 (¬12) (م) 11 - (1392) (¬13) أَيْلَة: بَلْدَة قَدِيمَة بِسَاحِلِ الْبَحْر. عون المعبود - (ج 7 / ص 61) (¬14) أَيْ: بِأَرْضِهِمْ وَبَلَدهمْ، وَالْمُرَاد: أَهْل بَحْرهمْ , لِأَنَّهُمْ كَانُوا سَكَّانَا بِسَاحِلِ الْبَحْر , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَقَرَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا اِلْتَزَمَهُ مِنْ الْجِزْيَة. عون المعبود (ج7 ص61) (¬15) (حم) 23652، (خ) 1482، (د) 3079 (¬16) (خ) 1482 (¬17) (م) 503 - (1392)، (خ) 4422 (¬18) (خ) 1482، (حم) 23652 (¬19) (م) 11 - (1392)، (خ) 3791 (¬20) (خ) 4994، (ت) 3910 (¬21) (م) 11 - (1392)، (خ) 3791

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ) (¬1) (فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) (¬2) (عَلَى الْحِجْرِ) (¬3) (عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ " , فَاسْتَسْقَى النَّاسُ مِنْ الْآبَارِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ , فَعَجَنُوا مِنْهَا , وَنَصَبُوا الْقُدُورَ بِاللَّحْمِ) (¬4) (" فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا "، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا) (¬5) (" فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا , وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 5984 , (خ) 3199 (¬2) (خ) 3198 (¬3) (م) 40 - (2981) (¬4) (حم) 5984 , (م) 40 - (2981) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 3198 (¬6) (خ) 3199 , (م) 40 - (2981) , (حم) 5984

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحِجْرِ قَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ , إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ) (¬1) (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ , فلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ) (¬2) (فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ) (¬3) (ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ) (¬4) (وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 3200 , (م) 38 - (2980) (¬2) (خ) 423 , (م) 38 - (2980) (¬3) (حم) 4561 , (خ) 3201 , (م) 38 - (2980) (¬4) (حم) 5342 , (خ) 4157 (¬5) (خ) 4157 , (م) 39 - (2980)

(خ م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬1) (قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجالًا) (¬2) (مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا) (¬3) (وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) (¬4) (إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ , وفي رواية: (إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ ") (¬5) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟، قَالَ: " وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ") (¬6) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟، قَالَ: " حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ (¬7)) (¬8) وفي رواية: " حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ " (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 4161 (¬2) (حم) 12650 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 4161 (¬4) (د) 2508 (¬5) (م) 1911 (¬6) (خ) 4161 , (جة) 2764 (¬7) أَيْ: مَنَعَهُمْ عَنْ الْخُرُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 402) (¬8) (د) 2508 , (خ) 2684 (¬9) (م) 1911 , (حم) 14246

قصة توبة كعب بن مالك - رضي الله عنه -

قِصَّةُ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (خ م د) , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) (¬1) (وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ) (¬2) (غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ , " وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا , إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ عِيرَ (¬3) قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ " , وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا (¬4) عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ , وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا (¬5) كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ , وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ (¬6) قَطُّ , حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ , " وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى (¬7) بِغَيْرِهَا) (¬8) (وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ") (¬9) (حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ , " غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ") (¬10) (حِينَ طَابَتْ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ) (¬11) (وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا (¬12)) (¬13) (وَعَدُوًّا كَثِيرًا , " فَجَلَّى (¬14) لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ " , لِيَتَأَهَّبُوا (¬15) أُهْبَةَ (¬16) غَزْوِهِمْ , " فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ " , وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرٌ) (¬17) (يَزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ) (¬18) (وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ - يُرِيدُ الدِّيوَانَ - فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ , إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ - مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ - " وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ , فَطَفِقْتُ (¬19) أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ , فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ, فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي , حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ , " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ) (¬20) (يَوْمَ الْخَمِيسِ) (¬21) (" - وَلَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ , إِلَّا خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ -") (¬22) (وَأَنَا لَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا , فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ , فَغَدَوْتُ (¬23) بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا (¬24) لِأَتَجَهَّزَ , فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , ثُمَّ غَدَوْتُ , ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ (¬25) الْغَزْوُ , وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ - وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ - فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ, فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطُفْتُ فِيهِمْ, أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى) (¬26) (لِي أُسْوَةً , إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا (¬27) عَلَيْهِ النِّفَاقُ , أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنْ الضُّعَفَاءِ , " وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ , فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , حَبَسَهُ بُرْدَاهُ (¬28) وَنَظَرُهُ فِي عِطْفَيْهِ (¬29) فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه -: بِئْسَ مَا قُلْتَ , وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ , رَأَى رَجُلًا مُبَيِّضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ " , فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ - قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا بَلَغَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا (¬30) مِنْ تَبُوكَ ") (¬31) (حَضَرَنِي هَمِّي , وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ (¬32) غَدًا؟ , وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأيٍ مِنْ أَهْلِي , فَلَمَّا قِيلَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا " , زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ , وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ , فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ , " وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَادِمًا) (¬33) (- وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحًى , وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ) (¬34) (ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ) (¬35) (لِلنَّاسِ - فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ " , جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ , فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ , وَيَحْلِفُونَ لَهُ - وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا - " فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ , وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ , وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ (¬36) إِلَى اللهِ " , فَجِئْتُهُ , فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ , ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ " , فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ لِي: " مَا خَلَّفَكَ؟ , أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ (¬37) ظَهْرَكَ (¬38)؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى , إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا , لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ , وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا , وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي , لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ , وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ (¬39) إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ , لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ , وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ , فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ " , فَقُمْتُ , وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي , فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا , وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ , قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَكَ , فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي , حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي , ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ , قَالُوا: نَعَمْ , رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ , فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ , فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ , قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ , وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ , فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ , قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ (¬40) فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي , " وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ) (¬41) (عَنْ كَلَامِي وَكَلَامِ صَاحِبَيَّ , وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلَامِ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا ") (¬42) (فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ , وَتَغَيَّرُوا لَنَا , حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ , فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ , فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً , فَأَمَّا صَاحِبَايَ , فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ , وَأَمَّا أَنَا , فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ , فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ , وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ , وَآتِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَلَاةِ , فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا؟ , ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ , فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ , فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي , " أَقْبَلَ إِلَيَّ " , وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ , " أَعْرَضَ عَنِّي ") (¬43) (فَلَبِثْتُ كَذَلِكَ , حَتَّى) (¬44) (طَالَتْ عَلَيَّ جَفْوَةُ النَّاسِ) (¬45) (وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ , فلَا يُصَلِّي عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَكُونَ مِنْ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ , فلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ , وَلَا يُصَلِّي وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيَّ) (¬46) (فَمَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ (¬47) جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّي , وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ , أَنْشُدُكَ بِاللهِ , هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ , فَسَكَتَ , فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ , فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ , فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ , فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ , إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ , حَتَّى جَاءَنِي , دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ - وَكُنْتُ كَاتِبًا - فَقَرَأتُهُ , فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ (¬48) وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ (¬49) فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ (¬50) فَقُلْتُ حِينَ قَرَأتُهَا:) (¬51) (وَهَذَا أَيْضًا مِنْ الْبَلَاءِ , فَتَيَمَّمْتُ (¬52) بِهَا التَّنُّورَ (¬53) فَسَجَرْتُهُ (¬54) بِهَا , حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً

عام الوفود

عَامُ الْوُفُود قَالَ تَعَالَى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ , وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا , فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ , إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} (¬1) (خ د حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ فَتْحَ مَكَّةَ) (¬2) (يَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ , فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ , فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ , فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الفَتْحِ , بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ) (¬3) (فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأتِيهِ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا وَافِدُ بَنِي فُلَانٍ , وَجِئْتُكَ بِإِسْلَامِهِمْ) (¬4) (فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ) (¬5). ¬

_ (¬1) [النصر/1 - 3] (¬2) (حم) 20348 (¬3) (خ) 4051 , (س) 636 (¬4) (حم) 20348 , (خ) 4051 , (س) 636 (¬5) (د) 585

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (¬1) لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ الْقَوْمُ؟ " , قَالُوا: رَبِيعَةُ (¬2) قَالَ: " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ (¬3) غَيْرَ خَزَايَا (¬4) وَلَا نَدَامَى (¬5) ") (¬6) وفي رواية: قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ إِذْ أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ كَارِهِينَ , غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَوْتُورِينَ , إِذْ بَعْضُ قَوْمِنَا لَا يُسْلِمُونَ حَتَّى يُخْزَوْا وَيُوتَرُوا , قَالَ: وَابْتَهَلَ وَجْهَهُ هَاهُنَا حَتَّى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) الْوَفْد: الْجَمَاعَةُ الْمُخْتَارَةُ لِلتَّقَدُّمِ فِي لُقِيِّ الْعُظَمَاءِ , وَاحِدُهُمْ: وَافِد , وَوَفْدُ عَبْدِ الْقَيْس الْمَذْكُورُونَ كَانُوا أَرْبَعَةَ عَشَر رَاكِبًا , كَبِيرهمْ الْأَشَجّ. (فتح - ح53) (¬2) (رَبِيعَة) فِيهِ التَّعْبِير عَنْ الْبَعْضِ بِالْكُلِّ , لِأَنَّهُمْ بَعْضُ رَبِيعَة. (فتح - ح53) (¬3) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَأنِيسِ الْقَادِمِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَفِي حَدِيثِ أُمّ هَانِئ: " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئ " , وَفِي قِصَّة عِكْرِمَة بْن أَبِي جَهْل: " مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِر " , وَفِي قِصَّة فَاطِمَة: " مَرْحَبًا بِابْنَتِي " , وَكُلّهَا صَحِيحَة. (فتح - ح53) (¬4) أَيْ: أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا طَوْعًا مِنْ غَيْر حَرْبٍ أَوْ سَبْيٍ يُخْزِيهِمْ وَيَفْضَحهُمْ. (فتح - ح53) (¬5) قَالَ ابْن أَبِي جَمْرَة: بَشَّرَهُمْ بِالْخَيْرِ عَاجِلًا وَآجِلًا؛ لِأَنَّ النَّدَامَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْعَاقِبَة، فَإِذَا اِنْتَفَتْ , ثَبَتَ ضِدُّهَا. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الثَّنَاءِ عَلَى الْإِنْسَان فِي وَجْهِهِ إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ الْفِتْنَة (فتح-ح53) (¬6) (خ) 53 , (م) 17 (¬7) (حم) 17863 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ , قَالَ: وَأَرَادَا أَنْ يُلَاعِنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا تُلَاعِنْهُ , فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَّا , لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا أَبَدًا , فَأَتَيَاهُ فَقَالَا: لَا نُلَاعِنُكَ , وَلَكِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ , فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا) (¬1) (يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ) (¬2) (وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ " , قَالَ: فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ " , فَلَمَّا قَامَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ") (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 3930 , (خ) 4119 (¬2) (م) 54 - (2419)، (حم) 14080 (¬3) (خ) 4119، (م) 55 - (2420)، (ت) 3796، (حم) 23425 (¬4) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 1964: في الحديث فائدة هامة، وهي أن خبر الآحاد حجة في العقائد، كما هو حجة في الأحكام، لأننا نعلم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث أبا عبيدة إلى أهل نجران ليعلمهم الأحكام فقط , بل والعقائد أيضا، فلو كان خبر الآحاد لَا يفيد العلم الشرعي في العقيدة، ولا تقوم به الحجة فيها، لكان إرسال أبي عبيدة وحده إليهم ليعلِّمهم أشبه شيء بالعبث. وهذا مما يتنزَّه الشارعُ عنه , فثبت يقينا إفادتُه العلم , وهو المقصود , ولي في هذه المسألة الهامّة رسالتان معروفتان , مطبوعتان مِرارا، فليراجعهما من أراد التفصيل فيها. أ. هـ

(خ م س حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ (¬1) فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ (¬2)) (¬3) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ (¬4) إذْ دَخَلَ رَجُلٌ) (¬5) (مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ) (¬6) (عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ (¬7) ثُمَّ عَقَلَهُ (¬8) ثُمَّ قَالَ لَنَا: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟) (¬9) (- وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنا - فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الَأَبْيَضُ (¬10) الْمُتَّكِئُ (¬11) فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ أَجَبْتُكَ (¬12) "، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ (¬13)) (¬14) (قَالَ: " لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي، فَسَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ ") (¬15) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ (¬16) أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ , قَالَ: " صَدَقَ " , قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ , قَالَ: " اللهُ "، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: " اللهُ "، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ , قَالَ: " اللهُ ") (¬17) (قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، اللهُ أَرْسَلَكَ) (¬18) (إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟) (¬19) وفي رواية: (أَنْشُدُكَ بِاللهِ (¬20) إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، اللهُ بَعَثَكَ إِلَيْنَا رَسُولًا؟) (¬21) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ نَعَمْ (¬22) ") (¬23) (قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهِ مَنْ كَائِنٌ بَعْدَكَ، اللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَعْبُدَهُ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا؟، وَأَنْ نَخْلَعَ هَذِهِ الْأَنْدَادَ الَّتِي كَانَتْ آبَاؤُنَا تَعْبُدُهَا مِنْ دُونِهِ؟ , قَالَ: " اللَّهُمَّ نَعَمْ " , قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، اللهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ؟ , قَالَ: " اللَّهُمَّ نَعَمْ ") (¬24) (قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، اللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ نَعَمْ " , قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، اللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا (¬25) فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا (¬26)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ نَعَمْ ") (¬27) (قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِهِ، اللهُ أَمَرَكَ أَنْ يَحُجَّ هَذَا الْبَيْتَ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ نَعَمْ ") (¬28) وفي رواية: (ثُمَّ جَعَلَ يَذْكُرُ فَرَائِضَ الْإِسْلَامِ فَرِيضَةً فَرِيضَةً , الزَّكَاةَ وَالصِّيَامَ، وَالْحَجَّ، وَشَرَائِعَ الْإِسْلَامِ كُلَّهَا، وَيُنَاشِدُهُ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ كَمَا نَاشَدَهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا) (¬29) (ثُمَّ أَعْلَمَهُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ) (¬30) (آمَنْتُ وَصَدَّقْتُ) (¬31) (بِمَا جِئْتَ بِهِ) (¬32) (وَسَأُؤَدِّي هَذِهِ الْفَرَائِضَ، وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ , ثُمَّ لَا أَزِيدُ وَلا أَنْقُصُ) (¬33) (وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي , وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ) (¬34) (قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى بَعِيرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ وَلَّى: " إِنْ يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ " , قَالَ: فَأَتَى إِلَى بَعِيرِهِ فَأَطْلَقَ عِقَالَهُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: بِئْسَتِ اللاتُ وَالْعُزَّى قَالُوا: مَهْ يَا ضِمَامُ، اتَّقِ الْبَرَصَ وَالْجُذَامَ، اتَّقِ الْجُنُونَ، قَالَ: وَيْلَكُمْ، إِنَّهُمَا وَاللهِ لَا يَضُرَّانِ وَلا يَنْفَعَانِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ بَعَثَ رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ، وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِي حَاضِرِهِ رَجُلٌ وَلا امْرَأَةٌ إِلا مُسْلِمًا , قَالَ: يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ (¬35)) (¬36). ¬

_ (¬1) أَيْ: مِمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 74) كَأَنَّ أَنَسًا أَشَارَ إِلَى آيَة الْمَائِدَة، وَسَيَأتِي بَسْط الْقَوْل فِيهَا فِي التَّفْسِير إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. (فتح - ح63) (¬2) زَادَ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه: " وَكَانُوا أَجْرَأ عَلَى ذَلِكَ مِنَّا " يَعْنِي أَنَّ الصَّحَابَة وَاقِفُونَ عِنْد النَّهْي، وَأُولَئِكَ يُعْذَرُونَ بِالْجَهْلِ، لأنه لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُم النَّهْي عَنْ السُّؤَال , وَتَمَنَّوْهُ عَاقِلًا لِيَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَسْأَل عَنْهُ. وَظَهَرَ عَقْل ضِمَام فِي تَقْدِيمه الِاعْتِذَار بَيْن يَدَيْ مَسْأَلَته لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَصِل إِلَى مَقْصُوده إِلَّا بِتِلْكَ الْمُخَاطَبَة. وَفِي رِوَايَة ثَابِت مِنْ الزِّيَادَة أَنَّهُ سَأَلَهُ: " مَنْ رَفَعَ السَّمَاء وَبَسَطَ الْأَرْض " وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَصْنُوعَات، ثُمَّ أَقْسَمَ عَلَيْهِ بِهِ أَنْ يَصْدُقهُ عَمَّا يَسْأَل عَنْهُ، وَكَرَّرَ الْقَسَم فِي كُلّ مَسْأَلَة تَأكِيدًا وَتَقْرِيرًا لِلْأَمْرِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِالتَّصْدِيقِ، فَكُلّ ذَلِكَ دَلِيل عَلَى حُسْن تَصَرُّفه وَتَمَكُّن عَقْله، وَلِهَذَا قَالَ عُمَر فِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة: " مَا رَأَيْت أَحَدًا أَحْسَن مَسْأَلَة وَلَا أَوْجَزَ مِنْ ضِمَام ". (فتح - ح63) (¬3) (م) 12 , (س) 2091 (¬4) أَيْ: مَسْجِد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. (فتح - ح63) (¬5) (خ) 63 , (م) 12 (¬6) (م) 12 , (ت) 619 (¬7) قَوْله: (فِي الْمَسْجِد) اِسْتَنْبَطَ مِنْهُ اِبْن بَطَّال وَغَيْره طَهَارَة أَبْوَال الْإِبِل وَأَرْوَاثهَا، إِذْ لَا يُؤْمَن ذَلِكَ مِنْهُ مُدَّة كَوْنه فِي الْمَسْجِد، وَلَمْ يُنْكِرهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وَدَلَالَته غَيْر وَاضِحَة، وَإِنَّمَا فِيهِ مُجَرَّد اِحْتِمَال، وَيَدْفَعهُ رِوَايَة أَبِي نُعَيْمٍ: " أَقْبَلَ عَلَى بَعِير لَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِد فَأَنَاخَهُ ثُمَّ عَقَلَهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِد " , فَهَذَا السِّيَاق يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَا دَخَلَ بِهِ الْمَسْجِد، وَأَصْرَح مِنْهُ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس عِنْد أَحْمَد وَالْحَاكِم وَلَفْظهَا: " فَأَنَاخَ بَعِيره عَلَى بَاب الْمَسْجِد فَعَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ "، فَعَلَى هَذَا فِي رِوَايَة أَنَس مَجَاز الْحَذْف، وَالتَّقْدِير: فَأَنَاخَهُ فِي سَاحَة الْمَسْجِد، أَوْ نَحْو ذَلِكَ. (فتح - ح63) (¬8) أَيْ: شَدَّ عَلَى سَاق الْجَمَل - بَعْد أَنْ ثَنَى رُكْبَته - حَبْلًا. (فتح - ح63) (¬9) (خ) 63 , (د) 486 (¬10) الْأَبْيَض: أَيْ الْمُشْرَب بِحُمْرَةٍ , كَمَا فِي رِوَايَة الْحَارِث بْن عُمَيْر " الْأَمْغَر " بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة , قَالَ حَمْزَة بْن الْحَارِث: هُوَ الْأَبْيَض الْمُشْرَب بِحُمْرَةٍ , وَيُؤَيِّدهُ مَا يَأتِي فِي صِفَته - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَبْيَض وَلَا آدَم، أَيْ: لَمْ يَكُنْ أَبْيَض صِرْفًا. (فتح - ح63) (¬11) فِيهِ جَوَاز اِتِّكَاء الْإِمَام بَيْن أَتْبَاعه، وَفِيهِ مَا كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ مِنْ تَرْك التَّكَبُّر , لِقَوْلِهِ (بَيْن ظَهْرَانَيْنا) وَهِيَ بِفَتْحِ النُّون أَيْ: بَيْنهمْ، وَزِيدَ لَفْظ (الظَّهْر) لِيَدُلّ عَلَى أَنَّ ظَهْرًا مِنْهُمْ قُدَّامه وَظَهْرًا وَرَاءَهُ، فَهُوَ مَحْفُوف بِهِمْ مِنْ جَانِبَيْهِ. (فتح - ح63) (¬12) أَيْ: سَمِعْتُك، وَالْمُرَاد إِنْشَاء الْإِجَابَة. (فتح - ح63) (¬13) أَيْ: لَا تَغْضَب. (¬14) (خ) 63 , (س) 2092 (¬15) (مي) 678 , (خ) 63 , (س) 2092 , (حم) 2380 (¬16) قَوْله: (زَعَمَ وَتَزْعُم) مَعَ تَصْدِيق رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ (زَعَمَ) لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالْكَذِبِ وَالْقَوْلِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، بَلْ يَكُون أَيْضًا فِي الْقَوْل الْمُحَقَّق، وَالصِّدْق الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 74) (¬17) (م) 12 , (س) 2091 (¬18) (م) 12 , (خ) 63 (¬19) (خ) 63 , (م) 12 (¬20) نَشَدْتُك بِاللهِ: أَيْ سَأَلْتُك بِاللهِ. (فتح - ح63) (¬21) (مي) 678 , (حم) 2380 , وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (10/ 762): هذا إسناد حسن , وسكت عليه الحافظ (1/ 161) مشيراً بذلك إلى تقويته. أ. هـ وانظر فقه السيرة ص424 (¬22) الْجَوَاب حَصَلَ بِنَعَمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ (اللهمَّ) تَبَرُّكًا بِهَا، وَكَأَنَّهُ اِسْتَشْهَدَ بِاللهِ فِي ذَلِكَ تَأكِيدًا لِصِدْقِهِ. (فتح - ح63) (¬23) (خ) 63 , (م) 12 (¬24) (مي) 678 , (خ) 63 , (م) 12 , (حم) 2380 (¬25) قَالَ اِبْن التِّين: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْء لَا يُفَرِّق صَدَقَته بِنَفْسِهِ. قُلْت: وَفِيهِ نَظَر. (فتح - ح63) (¬26) قَوْله: " عَلَى فُقَرَائِنَا " خَرَجَ مَخْرَج الْأَغْلَب , لِأَنَّهُمْ مُعْظَمُ أَهْلِ الصَّدَقَة. (فتح - ح63) (¬27) (خ) 63 , (م) 12 (¬28) (س) 2094 , (ت) 619 (¬29) (مي) 678 , (حم) 2380 (¬30) (حم) 2254 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (¬31) (س) 2094 , (خ) 63 (¬32) (خ) 63 , (س) 2092 (¬33) (حم) 2380 , (مي) 678 (¬34) (خ) 63 , (س) 2092 , (خز) 2383 (¬35) فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ: الْعَمَل بِخَبَرِ الْوَاحِد، وَلَا يَقْدَح فِيهِ مَجِيء ضِمَام مُسْتَثْبِتًا , لِأَنَّهُ قَصَدَ اللِّقَاء وَالْمُشَافَهَة , وَقَدْ رَجَعَ ضِمَام إِلَى قَوْمه وَحْده فَصَدَّقُوهُ وَآمَنُوا , وَفِيهِ نِسْبَة الشَّخْص إِلَى جَدّه إِذَا كَانَ أَشْهَر مِنْ أَبِيهِ، وَمِنْهُ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - يَوْم حُنَيْنٍ: " أَنَا اِبْن عَبْد الْمُطَّلِب ". (فتح - ح63) (¬36) (حم) 2380، (مي) 678 , وحسنه الألباني في فقه ال

(د) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه - عَنْ شَأنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ , فَقَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: " سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3025 , (حم) 14714 , (الآحاد والمثاني) 1524 , الصحيحة: 1888

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ) (¬1) (الْمَدِينَةَ) (¬2) (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ) (¬4) (فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ) (¬5) (" فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (وَفِي يَدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قِطْعَةُ جَرِيدٍ (¬7) حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ) (¬8) (فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ: إِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَمْرِ , ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ , وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ , لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ) (¬10) (وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أُرِيتُ، وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ) (¬11) (يُجِيبُكَ عَنِّي، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أُرِيتُ "، فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ , رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ) (¬12) ... (فَكَرِهْتُهُمَا) (¬13) (وَأَهَمَّنِي شَأنُهُمَا (¬14) فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا (¬15)) (¬16) (فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا (¬17) الْعَنْسِيَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ (¬18) وَمُسَيْلِمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ (¬19)) (¬20) ¬

_ (¬1) (خ) 3424، (م) 21 - (2273) (¬2) (خ) 4118 (¬3) (خ) 3424 (¬4) (خ) 4115، (م) 21 - (2273) (¬5) (خ) 3424، (م) 21 - (2273) (¬6) (خ) 4118 (¬7) الْجَرِيدَةُ: سَعَفَةُ النَّخْلِ , سُمِّيَتْ بِهَا , لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ , وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 80) (¬8) (خ) 4115، (م) 21 - (2273) (¬9) (خ) 4118 (¬10) (خ) 4115، (م) 21 - (2273) (¬11) (خ) 4118 (¬12) (خ) 4115، (م) 21 - (2273) (¬13) (خ) 4118، (حم) 2373 (¬14) إِنَّمَا عَظُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ , لِكَوْنِ الذَّهَبِ مِمَّا حُرِّمَ عَلَى الرِّجَالِ. تحفة (6/ 78) (¬15) فِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى حَقَارَةِ أَمْرِهِمَا , لِأَنَّ شَأنَ الَّذِي يُنْفَخُ فَيَذْهَبُ بِالنَّفْخِ أَنْ يَكُونَ فِي غَايَةِ الْحَقَارَةِ. وَرَدَّهُ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ أَمْرَهُمَا كَانَ فِي غَايَةِ الشِّدَّةِ , وَلَمْ يَنْزِلْ بِالْمُسْلِمِينَ قَبْلَهُ مِثْلُهُ , قَالَ الْحَافِظُ: وَهُوَ كَذَلِكَ , لَكِنَّ الْإِشَارَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْحَقَارَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ , لَا الْحِسِّيَّةِ، وَفِي طَيَرَانِهِمَا إِشَارَةٌ إِلَى اِضْمِحْلَالِ أَمْرِهِمَا. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 78) (¬16) (خ) 3424، (م) 21 - (2273) (¬17) إِنَّمَا أَوَّلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السِّوَارَيْنِ بِالْكَذَّابَيْنِ , لِأَنَّ الْكَذِبَ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَلَمَّا رَأَى فِي ذِرَاعَيْهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ , وَلَيْسَا مِنْ لُبْسِهِ , لِأَنَّهُمَا مِنْ حِلْيَةِ النِّسَاءِ , عَرَفَ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ مَنْ يَدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ، وَأَيْضًا , فِي كَوْنِهِمَا مِنْ ذَهَبٍ , وَالذَّهَبُ مَنْهِيٌّ عَنْ لُبْسِهِ , دَلِيلٌ عَلَى الْكَذِبِ. تحفة الأحوذي (6/ 78) (¬18) صنعاء: بَلْدَةٌ بِالْيَمَنِ , وَصَاحِبُهَا الْأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ , تَنَبَّأَ بِهَا فِي آخِرِ عَهْدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَتَلَهُ فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مَرَضِ وَفَاةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة (6/ 78) (¬19) الْيَمَامَةُ: بِلَادُ الْجَوِّ , مَنْسُوبَةٌ إِلَيْهَا , وَسُمِّيَتْ بِاسْمِهَا , وَهِيَ أَكْثَرُ نَخِيلًا مِنْ سَائِرِ الْحِجَازِ , وَبِهَا تَنَبَّأَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، وَهِيَ دُونَ الْمَدِينَةِ فِي وَسَطِ الشَّرْقِ مِنْ مَكَّةَ , عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ مَرْحَلَةً مِنْ الْبَصْرَةِ , وَعَنْ الْكُوفَةِ نَحْوَهَا. تحفة (6/ 78) (¬20) (خ) 6630، (م) 21 - (2274)، (ت) 2292، (جة) 3922

حج أبي بكر - رضي الله عنه - بالناس عام 9 هـ

حَجُّ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِالنَّاسِ عَامَ 9 هـ (حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} قَالَ: " لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُنَيْنٍ، اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ (¬1) ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى تِلْكَ الْحِجَّةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب. وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬2) (حب) 3707 , (خز) 3078، انظر صحيح موارد الظمآن: 849

(خ ت س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى الْحَجِّ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬1) (وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ) (¬2) (يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ , يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ:) (¬3) (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ) (¬4) (وَأَنْ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ , وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) (¬5) (وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ: يَوْمُ النَّحْرِ) (¬6) (- وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَرُ , مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الْحَجُّ الْأَصْغَرُ -) (¬7) (وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ , فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ , فَأَجَلُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) (¬8) (فَإِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ) (¬9) (فَإِنَّ ذِمَّةَ اللهِ وَرَسُولِهِ بَرِيئَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) (¬10) (ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) (¬11) (وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ") (¬12) (فَلَمَّا بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ ذَا الْحُلَيْفَةِ) (¬13) (سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقَصْوَاءِ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَزِعًا، فَظَنَّ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) (أَنَّهُ " لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ") (¬15) (فَانْطَلَقَا فَحَجَّا , فَقَامَ عَلِيٌّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) (¬16) (بِمِنًى) (¬17) (فَنَادَى، وَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا عَيِيَ (¬18) قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى بِهَا) (¬19) (وَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُشْرِكٌ) (¬20). ¬

_ (¬1) (خ) 1543 , (م) 1347 (¬2) (ت) 3091 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1101 (¬3) (خ) 1543 (¬4) (ت) 3091 (¬5) (خ) 362 , (م) 1347 (¬6) (خ) 3006 , (د) 1946 (¬7) (خ) 3006 (¬8) (ت) 871 , 3092 , (حم) 594 (¬9) (س) 2958 (¬10) (ت) 3091 (¬11) (خ) 4378 , (ت) 3091 (¬12) (ت) 3091 (¬13) (حم) 13237 (¬14) (ت) 3091 (¬15) (ت) 3090 (¬16) (ت) 3091 (¬17) (خ) 4379 (¬18) أَيْ: تعب. (¬19) (ت) 3091 (¬20) (خ) 3006

حجة الوداع

حَجَّةُ الْوَدَاع (خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -) (¬1) (وَهُوَ أَعْمَى) (¬2) (فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ , فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ , فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأسِي , فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلَى , ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ , ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ) (¬3) (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي , سَلْ عَمَّا شِئْتَ) (¬4) (فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا , فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجٌّ ") (¬5) (فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ) (¬6) (الْمَدِينَةَ) (¬7) (كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ) (¬8) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") (¬9) وفي رواية: (لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ...) (¬10) وَ (قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬11) (يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ) (¬12) (وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ) (¬13) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬14) (ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ , فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ , وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ , أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ , وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ , فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ , فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ) (¬15) (بِأَعْوَرَ) (¬16) (وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى , كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ) (¬17) (إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (¬18) السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمُ , وَرَجَبُ مُضَرَ (¬19) الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) (¬20) (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " , قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬21) (قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ) (¬22) (هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) (¬23) (أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ") (¬24) (فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬25) قَالَ: (" أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ") (¬26) (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬27) (قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ , وَأَمْوَالَكُمْ , وَأَعْرَاضَكُم (¬28)) (¬29) (إِلَّا بِحَقِّهَا , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) (¬30) (إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) (¬31) (ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا) (¬32) (أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ , إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ) (¬33) (وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ , أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا) (¬34) وفي رواية: (كُفَّارًا , يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) (¬35) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ:) (¬36) (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟) (¬37) (- ثَلَاثًا - " , كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ) (¬38) (قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ) (¬39) (اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلَاثًا -) (¬40) (أَلَا لِيُبْلِغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ) (¬41) (فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع (¬42)) (¬43) (ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ " , فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ (¬44)) (¬45). ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬4) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬5) (م) 147 - (1218) , (س) 2761 , (د) 1905 (¬6) (س) 2761 (¬7) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬8) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬9) (س) 2740 , (خ) 1470 , (م) 125 - (1211) (¬10) (حم) 14480 , (س) 2740 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (م) 30 - (1679) , (خ) 67 (¬12) (خ) 1655 , (د) 1945 , (جة) 3058 (¬13) (خ) 67 , (م) 30 - (1679) (¬14) (ت) 3087 , (خ) 4141 (¬15) (خ) 4141 , (حم) 6185 (¬16) (حم) 6185 , (خ) 4141 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬17) (خ) 4141 (¬18) أَيْ: دَارَ عَلَى التَّرْتِيب الَّذِي اِخْتَارَهُ الله تَعَالَى وَوَضَعَهُ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَتْ قَدْ بَدَّلَتْ أَشْهُر الْحَرَام , وَقَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ أَوْقَاتهَا مِنْ أَجْل النَّسِيء الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ , وَهُوَ مَا ذَكَرَ الله سُبْحَانه فِي كِتَابه فَقَالَ: {إِنَّمَا النَّسِيء زِيَادَة فِي الْكُفْر , يُضَلّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا , يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} , وَمَعْنَى النَّسِيء: تَأخِير رَجَب إِلَى شَعْبَان , وَالْمُحَرَّم إِلَى صَفَر، وَأَصْله مَأخُوذ مِنْ نَسَأتُ الشَّيْء , إِذَا أَخَّرْته، وَمِنْهُ: النَّسِيئَة فِي الْبَيْع، وَكَانَ مِنْ جُمْلَة مَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ الدِّين , تَعْظِيم هَذِهِ الْأَشْهُر الْحُرُم , وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِيهَا عَنْ الْقِتَال وَسَفْك الدِّمَاء , وَيَأمَن بَعْضهمْ بَعْضًا , إِلَى أَنْ تَنْصَرِم هَذِهِ الْأَشْهُر , وَيَخْرُجُوا إِلَى أَشْهُر الْحِلّ، فَكَانَ أَكْثَرُهمْ يَتَمَسَّكُونَ بِذَلِكَ , فَلَا يَسْتَحِلُّونَ الْقِتَال فِيهَا، وَكَانَ قَبَائِل مِنْهُمْ يَسْتَبِيحُونَهَا , فَإِذَا قَاتَلُوا فِي شَهْرٍ حَرَام , حَرَّمُوا مَكَانه شَهْرًا آخَر مِنْ أَشْهُر الْحِلّ , فَيَقُولُونَ: نَسَأنَا الشَّهْر، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ حَتَّى اِخْتَلَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ حِسَابه مِنْ أَيْدِيهمْ، فَكَانُوا رُبَّمَا يَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ مِنْ قَابِل فِي شَهْر غَيْره , إِلَى أَنْ كَانَ الْعَام الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَادَفَ حَجُّهمْ شَهْرَ الْحَجّ الْمَشْرُوع , وَهُوَ ذُو الْحِجَّة , فَوَقَفَ بِعَرَفَة في الْيَوْم التَّاسِع مِنْهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَأَعْلَمهُمْ أَنَّ أَشْهُر الْحَجّ قَدْ تَنَاسَخَتْ بِاسْتِدَارَةِ الزَّمَان، وَعَادَ الْأَمْر إِلَى الْأَصْل الَّذِي وَضَعَ الله حِسَاب الْأَشْهُر عَلَيْهِ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَبَدَّل أَوْ يَتَغَيَّر فِيمَا يُسْتَأنَف مِنْ الْأَيَّام. عون المعبود - (ج 4 / ص 335) (¬19) إِنَّمَا أَضَافَ الشَّهْر إِلَى مُضَر , لِأَنَّهَا تُشَدِّد فِي تَحْرِيم رَجَب، وَتُحَافِظ عَلَى ذَلِكَ أَشَدّ مِنْ مُحَافَظَة سَائِر الْعَرَب، فَأُضِيفَ الشَّهْرُ إِلَيْهِمْ بِهَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج 4 / ص 335) (¬20) (خ) 5230 , (م) 29 - (1679) , (د) 1947 , (حم) 20402 (¬21) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬22) (خ) 1655 (¬23) (د) 1945 , (خ) 1655 , (جة) 3058 , (حم) 15927 (¬24) (خ) 1655 (¬25) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬26) (خ) 1655 (¬27) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬28) (الْعِرْض) بِكَسْرِ الْعَيْن: مَوْضِع الْمَدْح وَالذَّمّ مِنْ الْإِنْسَان، سَوَاء كَانَ فِي نَفْسه أَوْ سَلَفِه. فتح الباري (ح67) (¬29) (خ) 1655 , (م) 29 - (1679) , (هق) 11273 (¬30) (خ) 6403 , (م) 29 - (1679) , (هق) 11273 (¬31) (خ) 1654 , (م) 31 - (1679) (¬32) (خ) 4141 , (حم) 2036 (¬33) (ت) 3087 (¬34) (خ) 5230 , (م) 29 - (1679) , (س) 4130 (¬35) (خ) 4141 , (م) 29 - (1679) (¬36) (حم) 2036 , (خ) 105 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬37) (خ) 1652 (¬38) (خ) 6403 , (د) 3334 , (جة) 3058 (¬39) (حم) 18744 , (خ) 1654 , (م) 31 - (1679) (¬40) (خ) 4141 , (د) 3334 , (جة) 3058 (¬41) (خ) 105 , (م) 29 - (1679) , (حم) 20402 (¬42) الْمُرَاد: رُبَّ مُبَلَّغ عَنِّي أَوْعَى - أَيْ: أَفْهَم - لِمَا أَقُول مِنْ سَامِعٍ مِنِّي. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْقَاسِم بْن مَنْدَهْ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق هَوْذَة عَنْ اِبْن عَوْن وَلَفْظه: " فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُون بَعْض مَنْ لَمْ يَشْهَد , أَوْعَى لِمَا أَقُول مِنْ بَعْض مَنْ شَهِدَ ". فتح الباري (ح7078) (¬43) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) , (حم) 20402 (¬44) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ. (خ) 1652 (¬45) (جة) 3058، (خ) 1655 , (ك) 3276 , (هق) 9395

تجهيز جيش أسامة بن زيد لغزو الشام

تَجْهِيزُ جَيْشِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ لِغَزْوِ الشَّام (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - ") (¬1) (فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا أُسَامَةَ وَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ فَقَالَ:) (¬2) (قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ) (¬3) (فِإِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ , فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ (¬4) لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ) (¬5) (وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ) (¬6) (فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا) (¬7) (فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 3524، (م) 63 - (2426) (¬2) (حم) 5848، (خ) 3524 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 4198 (¬4) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬5) (خ) 4004، (م) 63 - (2426) (¬6) (حم) 4701، (خ) 3524، (م) 63 - (2426)، (ت) 3816 (¬7) (حم) 5630، (م) 64 - (2426) (¬8) (م) 64 - (2426)، (حم) 5630

وفاته - صلى الله عليه وسلم -

وَفَاتُهُ - صلى الله عليه وسلم - (خ حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُدْنِينِي) (¬1) (وَيُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ) (¬2) (فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ) (¬3) (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -:) (¬4) (لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا , وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟) (¬5) (فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ) (¬6) (قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ , وَدَعَانِي مَعَهُمْ , وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي , فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ , وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا .. حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ} , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي , فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ , قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمَهُ اللهُ لَهُ) (¬7) (وَنُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ) (¬8) (قَالَ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} وَالْفَتْحُ: فَتْحُ مَكَّةَ , فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ , {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا}) (¬9) (فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 3428 (¬2) (خ) 4043 (¬3) (خ) 4686 (¬4) (خ) 3428 (¬5) (خ) 4043 (¬6) (خ) 4167، (ت) 3362 (¬7) (خ) 4043 (¬8) (حم) 3201، (خ) 4685 (¬9) (خ) 4043 (¬10) (خ) 4686، (ت) 3362

(خ م د حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ " فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ) (¬2) (وَالْحَلْقَةَ (¬3) وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ (¬4)) (¬5) (وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، " فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا , فلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ " , فَغَيَّبُوا مَسْكًا) (¬6) (لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ (¬7) - وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ - كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ) (¬8) (إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ) (¬9) (فِيهِ حُلِيُّهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِعْيَةَ) (¬10) (- عَمِّ حُيَيٍّ -:) (¬11) (" أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) (¬12) (الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيرِ؟ " , قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ , فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَهْدُ قَرِيبٌ , وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ " - وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً - فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ , " فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ , وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُم (¬13) وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ , لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا ") (¬14) (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأرْضِ، نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا) (¬15) (فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ) (¬16) (فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬17) (أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا) (¬18) (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (¬19) (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (¬20) (- وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا , فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا - " فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ , عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ) (¬21) وَ (قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ) (¬22) (فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا) (¬23) (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا سَمِعَ أَهْلُ فَدَكَ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَيْبَرَ , بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُسَيِّرَهُمْ , وَيَحْقِنَ لَهُمْ دِمَاءَهُمْ، وَيُخَلُّوا لَهُ الأَمْوَالَ , " فَفَعَلَ "، فَصَالَحَهُ أَهْلُ فَدَكَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَكَانَتْ خَيْبَرُ لِلْمُسْلِمِينَ، " وَكَانَتْ فَدَكُ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - " , لأَنَّهُمْ لَمْ يَجْلِبُوا عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) (¬24) (" فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , أَهْدَتْ لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ، امْرَأَةُ سَلَّامِ بْنِ مِشْكَمٍ شَاةً مَصْلِيَّةً , وَقَدْ سَأَلَتْ: أَيُّ: عُضْوٍ مِنَ الشَّاةِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقِيلَ لَهَا: الذِّرَاعُ , فَأَكْثَرَتْ فِيهَا مِنْ السُّمَّ، وَسَمَّمَتْ سَائِرَ الشَّاةِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِهَا) (¬25) (" - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَلَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ - ") (¬26) (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَنَاوَلَ الذِّرَاعَ فَلَاكَ مِنْهَا مُضْغَةً , فَلَمْ يُسِغْهَا "، وَمَعَهُ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، وَقَدْ أَخَذَ مِنْهَا كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا بِشْرٌ فَأَسَاغَهَا، " وَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَفَظَهَا) (¬27) (ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ) (¬28) (فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ") (¬29) (فَاعْتَرَفَتْ , فَقَالَ: " مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ؟ " , فَقَالَتْ: بَلَغْتَ مِنْ قَوْمِي مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ , فَقُلْتُ:) (¬30) (إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا , لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا , أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ) (¬31) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ " , فَقَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ , قَالَ: " لَا) (¬32) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ الْيَهُودِ " , فَجُمِعُوا لَهُ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ , فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَبُوكُمْ؟ "، قَالُوا: أَبُونَا فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتُمْ , بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ "، قَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، قَالَ: " فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ , وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: " مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ "، قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا , ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اخْسَئُوا فِيهَا , وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ " , قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ , وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) (¬33) (قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه -) (¬34) (مِنْ أَكْلَتِهِ الَّتِي أَكَلَ) (¬35) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْيَهُودِيَّةِ فَقُتِلَتْ ") (¬36) (قَالَ أَنَسٌ: " فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ (¬37) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬38) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا احْتَجَمَ , فَسَافَرَ مَرَّةً , فَلَمَّا أَحْرَمَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , فَاحْتَجَمَ ") (¬39) (حَتَّى دَخَلَتْ أُمُّ بِشْرِ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ: " يَا أُمَّ بِشْرٍ، مَا زِلْتُ أَجِدُ أَلَمَ الْأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ مَعَ ابْنِكِ بِخَيْبَرَ , تُعَاوِدُنِي كُلَّ عَامٍ، حَتَّى كَانَ هَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ " قَالَ: فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَرَوْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - مَاتَ شَهِيدًا , مَعَ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ مِنَ النُّبُوَّةِ) (¬40). ¬

_ (¬1) (خ) 2213 (¬2) (حب) 5199، (د) 3006، وصححه الألباني في الإرواء: 805، وصحيح موارد الظمآن: 1415 (¬3) (الصَّفْرَاء): الذَّهَب , (وَالْبَيْضَاء): الْفِضَّة , (وَالْحَلْقَة): السِّلَاح وَالدُّرُوع. عون المعبود - (6/ 486) (¬4) (وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابهمْ) أَيْ: جِمَالهمْ مِنْ أَمْتِعَتهمْ. (¬5) (د) 3006 (¬6) (حب) 5199 (¬7) قَالَ فِي الْقَامُوس: الْمَسْك: الْجِلْد , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَسْك حُيَيّ بْن أَخْطَب ذَخِيرَة مِنْ صَامِتٍ وَحُلِيّ , كَانَتْ تُدْعَى مَسْك الْجَمَل , ذَكَرُوا أَنَّهَا قُوِّمَتْ عَشَرَة آلَاف دِينَار، وَكَانَتْ لَا تُزَفّ اِمْرَأَة إِلَّا اِسْتَعَارُوا لَهَا ذَلِكَ الْحُلِيّ. عون (6/ 486) (¬8) (د) 3006 (¬9) (حب) 5199 (¬10) (د) 3006 (¬11) (حب) 5199 (¬12) (د) 3006 (¬13) (ذَرَارِيّهمْ): أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار وَالنِّسَاء. (¬14) (د) 3006 (¬15) (حب) 5199 (¬16) (د) 3410 (¬17) (خ) 2213 (¬18) (م) 6 - (1551) (¬19) (خ) 2202 (¬20) (خ) 2204 , (م) 1 - (1551) (¬21) (حب) 5199 (¬22) (خ) 2213، (م) 6 - (1551) (¬23) (خ) 2983، (م) 4 - (1551)، (حم) 6368 (¬24) سيرة ابن هشام - (2/ 337)، وصححه الألباني في فقه السيرة ص266 (¬25) سيرة ابن هشام - (2/ 338)، (خ) 2474، (م) 45 - (2190)، وصححه الألباني في فقه السيرة ص266 (¬26) (د) 4512 (¬27) سيرة ابن هشام - (2/ 338) (¬28) (د) 4512 (¬29) (د) 4512، (م) 45 - (2190) (¬30) سيرة ابن هشام - (2/ 338)، (د) 4512 (¬31) (د) 4512، (م) 45 - (2190) (¬32) (م) 45 - (2190)، (خ) 2474، (د) 4508 (¬33) (خ) 5441، 2998، (حم) 9826 (¬34) (د) 4512 (¬35) سيرة ابن هشام - (2/ 338) (¬36) (د) 4512 (¬37) لَهَوَات: جَمْع لَهَاة , وَهِيَ سَقْف الْفَم , أَوْ اَللَّحْمَة اَلْمُشْرِفَة عَلَى اَلْحَلْقِ. فتح الباري (ج 8 / ص 112) كَأَنَّهُ بَقِيَ لِلسُّمِّ عَلَامَة وَأَثَر مِنْ سَوَاد أَوْ غَيْره. شرح النووي (ج 7 / ص 329) (¬38) (خ) 2474، (م) 45 - (2190)، (حم) 13309 (¬39) (حم): 2785، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬40) سيرة ابن هشام - (2/ 338)، (خ) 4165 , (د) 4512

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَأَنْ أَحْلِفَ [بِاللهِ] (¬1) تِسْعًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُتِلَ قَتْلًا , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ , وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ - عز وجل - جَعَلَهُ نَبِيًّا , وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا " , قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ , فَقَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ وَيَقُولُونَ: أَنَّ الْيَهُودَ سَمُّوهُ وَأَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه -. (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 3617، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 4139، (عب) 9571، (ك) 4394، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بَلَى) (¬1) (" أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -) (¬2) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِبَابِي , مِمَّا يُلْقِي الْكَلِمَةَ يَنْفَعُ اللهُ - عز وجل - بِهَا فَمَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ مَرَّ أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - " , فَقُلْتُ: يَا جَارِيَةُ، ضَعِي لِي وِسَادَةً عَلَى الْبَابِ، وَعَصَبْتُ رَأسِي) (¬3) (" فَرَجَعَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيع (¬4)) (¬5) (فَمَرَّ بِي ") (¬6) (فَوَجَدَنِي أَقُولُ: وَارَأسَاهُ) (¬7) (فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، مَا شَأنُكِ؟ ") (¬8) (فَقُلْتُ: أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأسِي) (¬9) (فَقَالَ: " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأسَاهُ , ثُمَّ قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي؟، فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ) (¬10) (وَأَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَأَدْعُوَ لَكِ) (¬11) (وَدَفَنْتُكِ؟ ") (¬12) (فَقُلْتُ لَهُ - غَيْرَى -:) (¬13) (وَاثُكْلِيَاهْ، وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْ) (¬14) (فَعَلْتُ ذَلِكَ , لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي , فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَتْ: " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ) (¬15) (قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ , أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ) (¬16) (حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا) (¬17) (فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى) (¬18) (ثُمَّ قُلْتُ:) (¬19) (يَأبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ) (¬20) (ثُمَّ بُدِئَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِوَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬21) (وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ) (¬22) (فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬23) (وَمَا أَغْبِطُ (¬24) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ (¬25)) (¬26) (وَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا) (¬27) (بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬28)) (¬29) (" وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدُورُ فِي نِسَائِهِ) (¬30) (وَيَقُولُ: أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ - اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ) (¬31) (وَحِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ - قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ) (¬32) (فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬33) (مُعْتَمِدًا عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَعَلَى رَجُلٍ آخَرَ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ) (¬34) (وَبَعَثَ إِلَى) (¬35) (أَزْوَاجِهِ ") (¬36) (فَاجْتَمَعْنَ، فَقَالَ: " إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ) (¬37) (فَاسْتَأذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي) (¬38) (- وَلَمْ أُمَرِّضْ أَحَدًا قَبْلَهُ - ") (¬39) (فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ أَنْ يَكُونَ حَيْثُ شَاءَ) (¬40) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَكَى , نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (¬41)) (¬42) (فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفْثَ آكِلِ الزَّبِيبِ) (¬43) (فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ) (¬44) (كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ) (¬45) (بِالْمُعَوِّذَاتِ) (¬46) (وَجَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ , وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ , لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي ") (¬47) (فَحَضَرَتْ الصَلَاةُ , فَأُذِّنَ) (¬48) (فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَلَاةِ) (¬49) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ , قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ (¬50) " , قَالَتْ: فَفَعَلْنَا , " فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ (¬51) فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا , هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ , قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ , فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ , فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -) (¬52) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: " مُرْ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا "، فَلَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى بِهِمْ، " فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَهُ فَعَرَفَهُ - وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ؟ " , قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " يَأبَى اللهُ جَلَّ وَعَزَّ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ , لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، وَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَكَى) (¬53) (وَإِنَّهُ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ , لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ) (¬54) (فَقَالَ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ") (¬55) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ , لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَهْ، إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ " , فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا) (¬56) (فَأُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ "، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ) (¬57) (قَالَتْ عَائِشَةَ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَكُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ , إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَبِي بَكْرٍ) (¬58) (ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَهَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ، فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ: قَدْ فَعَلْتُنَّ، قَالَتْ: فَوَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ) (¬59) (يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ) (¬60) (أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ) (¬61) (كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ) (¬62) (فِي الْأَرْضِ) (¬63) (مِنْ الْوَجَعِ ") (¬64) (وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ) (¬65) (حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ) (¬66) (فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ , سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ) (¬67) (فَأَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ " فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ قَالَ:) (¬68) (أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ , فَأَجْلَسَاهُ) (¬69) (عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬70) (وَيُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ) (¬71) (وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ) (¬72) (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا , فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -) (¬73). ¬

_ (¬1) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬2) (م) 91 - (418) (¬3) (حم) 25883 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬5) (حم) 25950 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. (¬6) (حم) 25883 (¬7) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬8) (حم) 25883 (¬9) (حم) 25950 (¬10) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬11) (خ) 5342 (¬12) (جة) 1465 (¬13) (حم) 25156، انظر تلخيص أحكام الجنائز: 99 (¬14) (خ) 5342 (¬15) (حم) 25950، (مي) 80، (خ) 5342 (¬16) (خ) 5342 (¬17) (م) 11 - (2387)، (خ) 5342 (¬18) (م) 11 - (2387)، (خ) 5342 (¬19) (خ) 6791 (¬20) (م) 11 - (2387)، (حم) 25156 (¬21) (حم) 25950 (¬22) (خ) 195 (¬23) (خ) 5322، (م) 44 - (2570)، (جة) 1622، (حم) 25520 (¬24) غَبَطْتُ الرَّجُلَ , أَغْبِطُهُ: إِذَا اِشْتَهَيْتَ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَا لَهُ , وَأَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِيهِ. تحفة الأحوذي (ج3ص37) (¬25) أَيْ: بِسُهُولَةِ مَوْتٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 37) (¬26) (ت) 979، انظر مختصر الشمائل: 325 (¬27) (خ) 4181، (س) 1830 (¬28) أَيْ: لَمَّا رَأَيْتُ شِدَّةَ وَفَاتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْمُنْذِرَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى سُوءِ عَاقِبَةِ الْمُتَوَفَّى، وَأَنَّ هَوْنَ الْمَوْتِ وَسُهُولَتَهُ لَيْسَ مِنْ الْمُكْرِمَاتِ , وَإِلَّا لَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَى النَّاسِ بِهِ , فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ , وَلَا أَغْبِطُ أَحَدًا يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 37) (¬29) (ت) 979، (خ) 4181 (¬30) (خ) 3563 (¬31) (خ) 553 (¬32) (خ) 3563 (¬33) (حم) 25883 (¬34) (حم) 24107، (خ) 195، 4178 (¬35) (د) 2137، (حم) 25883 (¬36) (خ) 634 (¬37) (د

(خ م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى) (¬1) (قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ) (¬2) (صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ) (¬3) (ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ) (¬4) (فَقَالَ: إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ , وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ , وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ) (¬5) (وَإِنِّي وَاللهِ) (¬6) (لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ) (¬7) (الْآنَ) (¬8) (مِنْ مَقَامِي هَذَا) (¬9) (وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ) (¬10) (وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ) (¬11) (أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي) (¬12) (وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا) (¬13) (أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا , فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ") (¬14) (قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 3401 , (م) 30 - (2296) (¬2) (خ) 3816 (¬3) (خ) 3401 , (م) 30 - (2296) (¬4) (م) 31 - (2296) (¬5) (خ) 3816 , (م) 30 - (2296) (¬6) (خ) 3401 (¬7) (خ) 3816 (¬8) (خ) 3401 (¬9) (خ) 3816 , (م) 30 - (2296) (¬10) (خ) 6062 , (م) 30 - (2296) (¬11) (خ) 3816 (¬12) (خ) 3401 , (م) 30 - (2296) (¬13) (خ) 3816 , (م) 31 - (2296) (¬14) (م) 31 - (2296) , (خ) 3401 , (حم) 17382 (¬15) (خ) 3816 , (م) 31 - (2296) (¬16) (م) 31 - (2296)

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬1) (مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ , قَدْ عَصَبَ رَأسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ ") (¬2) (فَتَلَقَّتْهُ الْأَنْصَارُ بَيْنَهُمْ , فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ) (¬3) (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬4) (- وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ " , فَثَابُوا إِلَيْهِ) (¬5) (" فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ:) (¬6) (إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا) (¬7) (بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ , وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ) (¬8) (فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ " , فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -) (¬9) (وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي , بَلْ نَفْدِيكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَوْلَادِنَا) (¬10) (فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ) (¬11) (وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ , يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ , وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا) (¬12) (" فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الْعَبْدَ) (¬13) (الْمُخَيَّرَ " , وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا) (¬14) (بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ) (¬16) (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ) (¬17) وفي رواية: (مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ , إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ , مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ , فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ ") (¬18) (فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬19) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خِلَّتِهِ , وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا) (¬20) (مِنْ النَّاسِ خَلِيلًا , لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا) (¬21) (وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي , وَقَدْ اتَّخَذَ اللهُ - عز وجل - صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا) (¬22) (لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ , إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ) (¬23) (ثُمَّ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ , فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي , وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ , وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ) (¬24) وفي رواية: (وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ) (¬25) (وَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ , وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ , حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ) (¬26) (فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا , أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا , فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ , وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ) (¬27) (قَالَ: فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬28). ¬

_ (¬1) (حم) 11881 , (خ) 455 (¬2) (خ) 885 , (حم) 2074 (¬3) (حم) 12973 , (حب) 7271 , انظر الصَّحِيحَة: 916 (¬4) (خ) 455 , (حم) 2432 (¬5) (خ) 885 (¬6) (خ) 455 , (حم) 2432 (¬7) (خ) 454 (¬8) (خ) 3691 (¬9) (خ) 454 (¬10) (حم) 11881 , (خ) 3691 , (ت) 3660 (¬11) (خ) 3454 (¬12) (خ) 3691 , (ت) 3660 (¬13) (خ) 454 (¬14) (خ) 3454 , (م) 2 - (2382) (¬15) (ت) 3659 , (حم) 15964 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬16) (خ) 454 , (م) 2 - (2382) (¬17) (خ) 455 , (حم) 2432 (¬18) (ت) 3661 , (جة) 94 (¬19) (جة) 94 , (حم) 7439 (¬20) (جة) 93 , (م) 7 - (2383) , (ت) 3655 (¬21) (خ) 455 , (م) 7 - (2383) , (حم) 2432 (¬22) (م) 3 - (2383) , (ت) 3655 , (حم) 4182 (¬23) (خ) 454 , (م) 2 - (2382) , (ت) 3660 , (حم) 11150 (¬24) (خ) 3588 , (حم) 12973 (¬25) (حم) 12973 , (حب) 7271 (¬26) (خ) 3429 , (م) 176 - (2510) , (ت) 3907 (¬27) (خ) 885 , 3589 , (م) 176 - (2510) , (ت) 3907 , (حم) 13906 (¬28) (خ) 3429

(خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ , ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ , فَقَالَ: " اشْتَدَّ (¬1) بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ (¬2)) (¬3) (يَوْمَ الْخَمِيسِ ") (¬4) (- وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْتُونِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ") (¬6) (فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ (¬7) وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا) (¬8) (فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا , مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ , فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (- وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ - فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ , أَهَجَرَ (¬10)؟ , اسْتَفْهِمُوهُ) (¬11) (فَذَهَبُوا يُعِيدُونَ عَلَيْهِ) (¬12) (فَقَالَ: " قُومُوا) (¬13) (دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ (¬14)) (¬15) (وَأَمَرَهُمْ) (¬16) (عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ , قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (¬17) وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ (¬18) بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ (¬19) " , وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ (¬20)) (¬21) (فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ (¬22) كُلَّ الرَّزِيَّةِ , مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ , لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ (¬23)) (¬24). ¬

_ (¬1) أَيْ: قَوِيَ. (¬2) أَيْ: فِي مَرَضِ مَوْته , ويَوْم الْخَمِيس قَبْل مَوْته - صلى الله عليه وسلم - بِأَرْبَعَةِ أَيَّام. (¬3) (خ) 2997 (¬4) (خ) 2888 (¬5) (خ) 5345 (¬6) (م) 1637 , (خ) 2888 (¬7) أَيْ: يَشُقّ عَلَيْهِ إِمْلَاء الْكِتَاب، وَكَأَنَّ عُمَر - رضي الله عنه - فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّطْوِيل. قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره: " اِئْتُونِي " أَمْر، وَكَانَ حَقّ الْمَأمُور أَنْ يُبَادِر لِلِامْتِثَالِ، لَكِنْ ظَهَرَ لِعُمَر - رضي الله عنه - مَعَ طَائِفَة أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب، وَأَنَّهُ مِنْ بَاب الْإِرْشَاد إِلَى الْأَصْلَح , فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشُقّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة , مَعَ اِسْتِحْضَارهمْ قَوْله تَعَالَى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شَيْء} , وَقَوْله تَعَالَى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء}، وَلِهَذَا قَالَ عُمَر: (حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ). وَظَهَرَ لِطَائِفَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكْتَب لِمَا فِيهِ مِنْ اِمْتِثَال أَمْره وَمَا يَتَضَمَّنهُ مِنْ زِيَادَة الْإِيضَاح، وَدَلَّ أَمْرُه لَهُم بِالْقِيَامِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الْأَوَّل كَانَ عَلَى الِاخْتِيَار، وَلِهَذَا عَاشَ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد ذَلِكَ أَيَّامًا وَلَمْ يُعَاوِد أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكهُ لِاخْتِلَافِهِمْ , لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُك التَّبْلِيغ لِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَة يُرَاجِعُونَهُ فِي بَعْض الْأُمُور مَا لَمْ يَجْزِم بِالْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمَ اِمْتَثَلُوا. وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْكِتَابِ، فَقِيلَ: كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُب كِتَابًا يَنُصّ فِيهِ عَلَى الْأَحْكَام لِيَرْتَفِع الِاخْتِلَاف. وَقِيلَ: بَلْ أَرَادَ أَنْ يَنُصّ عَلَى أَسَامِي الْخُلَفَاء بَعْدَه حَتَّى لَا يَقَع بَيْنهمْ الِاخْتِلَاف، قَالَهُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ , وَيُؤَيِّدهُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي أَوَائِل مَرَضه وَهُوَ عِنْد عَائِشَة: " اُدْعِ لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُب كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَاف أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُول قَائِل، وَيَأبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْر " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَلِلْمُصَنِّفِ مَعْنَاهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكْتُب. فتح الباري (ج 1 / ص 182) (¬8) (خ) 114 (¬9) (خ) 5345 (¬10) قَالَ عِيَاض: مَعْنَى (أَهْجَرَ) أَفْحَشَ، يُقَال: هَجَرَ الرَّجُلُ إِذَا هَذَى، وَأَهْجَرَ إِذَا أَفْحَشَ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم أَنْ يَكُون بِسُكُونِ الْهَاء , وَالرِّوَايَات كُلّهَا إِنَّمَا هِيَ بِفَتْحِهَا، وَلَخَصَّهُ الْقُرْطُبِيّ تَلْخِيصًا حَسَنًا ثُمَّ لَخَّصْته مِنْ كَلَامه. وَحَاصِله أَنَّ قَوْله (هَجَرَ) الرَّاجِحُ فِيهِ إِثْبَات هَمْزَة الِاسْتِفْهَام وَبِفَتَحَاتٍ عَلَى أَنَّهُ فِعْل مَاضٍ، أَيْ: قَالَ هُجْرًا، وَالْهُجْر بِالضَّمِّ: الْهَذَيَان , وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا مَا يَقَع مِنْ كَلَام الْمَرِيض الَّذِي لَا يَنْتَظِم وَلَا يُعْتَدّ بِهِ لِعَدَمِ فَائِدَته , وَوُقُوع ذَلِكَ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَحِيل لِأَنَّهُ مَعْصُوم فِي صِحَّته وَمَرَضه لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى} وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَا أَقُول فِي الْغَضَب وَالرِّضَا إِلَّا حَقًّا " , وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا قَالَهُ مَنْ قَالَهُ مُنْكِرًا عَلَى مَنْ يُوقَف فِي اِمْتِثَال أَمْره بِإِحْضَارِ الْكَتِف وَالدَّوَاة , فَكَأَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ تَتَوَقَّف؟ , أَتَظُنُّ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ يَقُول الْهَذَيَان فِي مَرَضه؟ , اِمْتَثِلْ أَمْرَهُ وَأَحْضِرْ مَا طَلَبَ , فَإِنَّهُ لَا يَقُول إِلَّا الْحَقّ. قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنَّ بَعْضهمْ قَالَ ذَلِكَ عَنْ شَكّ عَرَضَ لَهُ، وَلَكِنْ يُبْعِدهُ أَنْ لَا يُنْكِرهُ الْبَاقُونَ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنهمْ مِنْ كِبَار الصَّحَابَة، وَلَوْ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ لَنُقِلَ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الَّذِي قَالَ ذَلِكَ صَدَرَ عَنْ دَهَشٍ وَحَيْرَة , كَمَا أَصَابَ كَثِيرًا مِنْهُمْ عِنْد مَوْته. قُلْت: وَيَظْهَر لِي تَرْجِيح ثَالِث الِاحْتِمَالَات الَّتِي ذَكَرهَا الْقُرْطُبِيّ , وَيَكُون قَائِل ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ قَرُبَ دُخُوله فِي الْإِسْلَام , وَكَانَ يَعْهَد أَنَّ مَنْ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَع قَدْ يَشْتَغِل بِهِ عَنْ تَحْرِير مَا يُرِيد أَنْ يَقُولهُ لِجَوَازِ وُقُوع ذَلِكَ، وَيُؤَيِّدهُ أَنَّهُ بَعْد أَنْ قَالَ ذَلِكَ (اِسْتَفْهَمُوهُ) بِصِيغَةِ الْأَمْر بِالِاسْتِفْهَامِ , أَيْ: اِخْتَبِرُوا أَمْرَهُ بِأَنْ يَسْتَفْهِمُوهُ عَنْ هَذَا الَّذِي أَرَادَهُ وَابْحَثُوا مَعَهُ فِي كَوْنه الْأَوْلَى أَوْ لَا. فتح الباري (12/ 252) (¬11) (خ) 2997 (¬12) (حم) 1935, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (خ) 5345 (¬14) قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ وَغَيْره: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَعْنَى دَعُونِي فَاَلَّذِي أُعَايِنهُ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ الَّتِي أَعَدَّهَا لِي بَعْد فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيْر مِمَّا أَنَا فِيهِ فِي الْحَيَاة، أَوْ أَنَّ الَّذِي أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُرَاقَبَة وَالتَّأَهُّب لِلِقَاءِ اللهِ وَالتَّفَكُّرِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوهِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي تَسْأَلُونَنِي فِيهِ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ عَنْ الْمَصْلَحَةِ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ عَدَمِهَا , وَيَحْتَمِل أَنَّ الَّذِي أَشَرْتُ عَلَيْكُمْ بِهِ مِنْ الْكِتَابَة خَيْر مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ مِنْ عَدَمهَا, بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِر. فتح الباري (ج12ص252) (¬15) (خ) 2888 (¬16) (خ) 2997 (¬17) عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ قَالَ: لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ " (حم) 26395 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره , وهذا إسناد حسن. (¬18) " أَجِيزُوا الْوَفْد " أَيْ: أَعْطَوْهُمْ، وَالْجَائِزَة الْعَطِيَّة. فتح (ج 12 / ص 252) (¬19) أَيْ: بِقَرِيبٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزهُمْ، وَكَانَتْ جَائِزَة الْوَاحِد عَلَى عَهْده - صلى الله عليه وسلم - وُقِيَّة مِنْ فِضَّة , وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. (فتح) - (ج 12 / ص 252) (¬20) قَائِل ذَلِكَ هُوَ اِبْن عُيَيْنَةَ. (¬21) (خ) 2888 (¬22) (الرَّزِيَّة): الْمُصِيبَة، أَيْ: أَنَّ الِاخْتِلَاف كَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ كِتَابَة الْكِتَاب. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز كِتَابَة الْعِلْم، وَعَلَى أَنَّ الِاخْتِلَاف قَدْ يَكُون سَبَبًا فِي حِرْمَان الْخَيْر , كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّة الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَخَاصَمَا فَرُفِعَ تَعْيِين لَيْلَة الْقَدْر بِسَبَبِ ذَلِكَ. (فتح - ح114) (¬23) اللَّغَط: الأصوات المختلطة المبهمة , والضجة لَا يُفهم معناها. (¬24) (خ) 4169

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - تَمْشِي) (¬2) (كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (" فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَحَّبَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ) (¬4) (ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا " فَبَكَتْ) (¬5) (بُكَاءً شَدِيدًا) (¬6) (فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟) (¬7) (" فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا , سَارَّهَا الثَّانِيَةَ ") (¬8) (فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ , فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (" فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا أَخْبَرْتِنِي فَقَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ، " أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ (¬10) كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارِضُهُ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ) (¬11) (فَقَالَ: وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي) (¬12) (فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ " , قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِي رَأَيْتِ، " فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ) (¬13) (فَقَالَ لِي: " إِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي) (¬14) (وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ) (¬15) (أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬16) (إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ؟ ") (¬17) (فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ وَأَعْجَبَنِي) (¬18) (فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 26074 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 5928 (¬3) (خ) 3426 (¬4) (خ) 5928، (م) 98 - (2450) (¬5) (خ) 3426، (م) 98 - (2450) (¬6) (خ) 5928 (¬7) (خ) 3426 (¬8) (خ) 5928 (¬9) (خ) 3426، (م) 98 - (2450) (¬10) أَيْ: كَان يُدَارِسُه جميعَ ما نَزَل من القرآن , مِن المُعَارَضة , وهي المُقابلة. النهاية (ج 3 / ص 439) (¬11) (خ) 5928 (¬12) (خ) 3426، (م) 97 - (2450) (¬13) (خ) 5928 (¬14) (خ) 3426، 3427، (ت) 3872 (¬15) (خ) 5928، (م) 99 - (2450) (¬16) (خ) 3426، (ت) 3893 (¬17) (ت) 3893 , صَحِيح الْجَامِع: 3181 , الصَّحِيحَة: 796 (¬18) (خد) 947، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 729 (¬19) (م) 98 - (2450)، (خ) 5928 , (جة) 1621، (حم) 26456

(جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي " , قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ؟ , " فَسَكَتَ "، فَقُلْنَا: أَلَا نَدْعُو لَكَ عُمَرَ؟ , " فَسَكَتَ " , فَقُلْنَا: أَلَا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " فَجَاءَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَخَلَا بِهِ " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَلِّمُهُ وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّر) (¬1) (فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلَامٍ كَلَّمَهُ , أَنْ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ وَقَالَ: يَا عُثْمَانُ) (¬2) (إِنْ وَلَّاكَ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا (¬3) فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ (¬4) الَّذِي قَمَّصَكَ اللهُ (¬5) فلَا تَخْلَعْهُ (¬6)) (¬7) (حَتَّى تَلْقَانِي) (¬8) (يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ") (¬9) (قَالَ أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ (¬10) وَحُصِرَ فِيهَا قُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تُقَاتِلُ؟، قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَإِنِّي صَابِرٌ نَفْسِي عَلَيْهِ) (¬11) (قَالَ قَيْسٌ (¬12): فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ) (¬13) (قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ - رضي الله عنه -: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَيْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ) (¬14) (مَا مَنَعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَذَا؟) (¬15) (قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ أُنْسِيتُهُ) (¬16) (فَمَا ذَكَرْتُهُ , قَالَ النُّعْمَانُ: فَأَخْبَرْتُهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَرْضَ بِالَّذِي أَخْبَرْتُهُ حَتَّى كَتَبَ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْ اكْتُبِي إِلَيَّ بِهِ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ بِهِ كِتَابًا) (¬17). ¬

_ (¬1) (جة) 113 (¬2) (حم) 24610, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: يَجْعَلُك وَالِيًا لِهَذَا الْأَمْر. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 99) (¬4) الْمُرَاد بِالْقَمِيصِ: الْخِلَافَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 99) (¬5) أَيْ: أَلْبَسَكَ اللهُ إِيَّاهُ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 99) (¬6) أَيْ: إِنْ قَصَدُوا عَزْلَك عَنْ الْخِلَافَةِ فَلَا تَعْزِلْ نَفْسَك عَنْهَا لِأَجْلِهِمْ , لِكَوْنِك عَلَى الْحَقِّ , وَكَوْنِهِمْ عَلَى الْبَاطِلِ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 117) (¬7) (جة) 112 , (ت) 3705 (¬8) (حم) 24610 (¬9) (جة) 112 (¬10) أي: أيام الحصار التي جلس فيها عثمان - رضي الله عنه - في داره لأجل أهل الفتنة. (¬11) (حم) 24298 , (جة) 113 , وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬12) هو: ابن أبي حازم , راوي الحديث عن عائشة. (¬13) (جة) 113 (¬14) (حم) 24610 (¬15) (جة) 112 (¬16) (حم) 25203قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن , (جة) 112 (¬17) (حم) 24610 , انظر المشكاة: 6070، صحيح موارد الظمآن: 1842

(حم طب) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " هَبَطْتُ، وَهَبَطَ النَّاسُ مَعِي إِلَى الْمَدِينَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَقَدْ أَصْمَتَ فلَا يَتَكَلَّمُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَصُبُّهَا عَلَيَّ) (¬1) (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 21803، (ت) 3817 (¬2) (طب) ج1/ص160 ح377، (ت) 3817، (حم) 21803، وصححه الألباني في فقه السيرة ص464

(خ م س جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ) (¬2) ("لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثًا ") (¬3) (فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي لَنَا) (¬4) (فَبَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، لَمْ يَفْجَأهُمْ " إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ) (¬5) (خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ) (¬6) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ وَضَحَ لَنَا) (¬7) (كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ) (¬8) (" فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَاحِكًا) (¬9) (حِينَ رَآنَا صُفُوفًا ") (¬10) (فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنْ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ ") (¬12) (وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ لِلنَّاسِ) (¬14) (" فَأَشَارَ إِلَيْهِ أنْ كَمَا أَنْتَ، ثُمَّ أَرْخَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (السِّتْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَنَا) (¬16) (وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬17) ¬

_ (¬1) (م) 99 - (419) (¬2) (خ) 648، (س) 1831 (¬3) (م) 100 - (419) (¬4) (خ) 648 (¬5) (خ) 721 (¬6) (س) 1831 (¬7) (خ) 649، (م) 100 - (419) (¬8) (جة) 1624، (خ) 648 (¬9) (م) 98 - (419) (خ) 648 (¬10) (حم) 12688، (خ) 1148 (¬11) (خ) 648 (¬12) (م) 98 - (419)، (خ) 648 (¬13) (خ) 1148 (¬14) (حم) 12688 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (حم) 13051، (خ) 649 (¬16) (حم) 12688، (خ) 648 (¬17) (خ) 721، (م) 98 - (419)، (س) 1831، (جة) 1624

(خ م س حم) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: (ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ وَصِيًّا , فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ (¬1)؟) (¬2) (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حِينَ دَخَلَ مِنْ الْمَسْجِدِ) (¬3) (فَأسْنَدْتُهُ إِلَى صَدْرِي) (¬4) (فَدَخَلَ) (¬5) (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬6) (وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬7) (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ , " فَأَشَارَ بِرَأسِهِ , أَنْ نَعَمْ ") (¬8) (فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ , فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ , فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَاسْتَنَّ بِهِ) (¬9) (وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي) (¬10) (كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنًّا قَطُّ، ثُمَّ ذَهَبَ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ ") (¬11) (فَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الْآخِرَةِ) (¬12) (" وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ (¬13) فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ , فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ , وَيَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ) (¬14) (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ) (¬15) (وَدَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا) (¬16) (قَالَتْ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ) (¬17) (رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ:) (¬18) (لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ) (¬19) (حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ، ثُمَّ) (¬20) (يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (¬21) (فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ) (¬22) (غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ") (¬23) (فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ , فَجَعَلْتُ أُمِرُّهَا عَلَى صَدْرِهِ , وَدَعَوْتُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ التَّي) (¬24) (" كَانَ يَدْعُو لَهُ بِهَا جِبْرِيلُ - عليه السلام - وَكَانَ هُوَ يَدْعُو بِهَا إِذَا مَرِضَ، فَلَمْ يَدْعُ بِهَا فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ:) (¬25) (أَذْهِبْ الْبَأسَ رَبَّ النَّاسِ , فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي) (¬26) (وَرَفَعَ بَصَرَهُ) (¬27) (نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ) (¬28) (ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ) (¬29) (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ - وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ -: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (¬30) ") (¬31) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى (¬32) ") (¬33) (فَقُلْتُ: " إِذَنْ لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ) (¬34) (الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ) (¬35) (وَأَنَّهُ خُيِّرَ) (¬36) (فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , خُيِّرْتَ فَاخْتَرْتَ) (¬37) (قَالَتْ: فَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى) (¬38) (حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ) (¬39) (وَمَالَتْ يَدُهُ) (¬40) (فَلَمَّا خَرَجَتْ نَفْسُهُ , لَمْ أَجِدْ رِيحًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْهَا) (¬41) (ومَالَ رَأسُهُ نَحْوَ رَأسِي، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ مِنْ رَأسِي حَاجَةً، فَخَرَجَتْ مِنْ فِيهِ نُطْفَةٌ بَارِدَةٌ " , فَوَقَعَتْ عَلَى ثُغْرَةِ نَحْرِي , فَاقْشَعَرَّ لَهَا جِلْدِي، " فَظَنَنْتُ أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَسَجَّيْتُهُ ثَوْبًا) (¬42) (فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي (¬43)) (¬44) وفي رواية: (بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي) (¬45) (وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرِي) (¬46) (فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ) (¬47) (وَدُفِنَ فِي بَيْتِي) (¬48) (فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟) (¬49). ¬

_ (¬1) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانَتْ الشِّيعَة قَدْ وَضَعُوا أَحَادِيث فِي أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى بِالْخِلَافَةِ لِعَلِيٍّ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة ذَلِكَ، وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُمْ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا اسْتَدَلَّتْ بِهِ عَائِشَة كَمَا سَيَأتِي. وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَلَا بَعْد أَنْ وُلِّيَ الْخِلَافَة، وَلَا ذَكَرَهُ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة يَوْم السَّقِيفَة , وَهَؤُلَاءِ تَنَقَّصُوا عَلِيًّا مِنْ حَيْثُ قَصَدُوا تَعْظِيمه، لِأَنَّهُمْ نَسَبُوهُ - مَعَ شَجَاعَته الْعُظْمَى وَصَلَابَته فِي الدِّين - إِلَى الْمُدَاهَنَة وَالتَّقِيَّة , وَالْإِعْرَاض عَنْ طَلَب حَقّه , مَعَ قُدْرَته عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ غَيْره: الَّذِي يَظْهَر , أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدهَا أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِالْخِلَافَةِ فِي مَرَض مَوْته , فَلِذَلِكَ سَاغَ لَهَا إِنْكَارُ ذَلِكَ، وَاسْتَنَدَتْ إِلَى مُلَازَمَتهَا لَهُ فِي مَرَض مَوْتِه إِلَى أَنْ مَاتَ فِي حِجْرهَا , وَلَمْ يَقَع مِنْهُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ , فَسَاغَ لَهَا نَفْيُ ذَلِكَ، كَوْنَه مُنْحَصِرًا فِي مَجَالِس مُعَيَّنَة , لَمْ تَغِبْ عَنْ شَيْء مِنْهَا. وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ بِسَنَدٍ قَوِيّ وَصَحَّحَهُ مِنْ رِوَايَة أَرْقَم بْن شُرَحْبِيل عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي أَثْنَاء حَدِيث فِيهِ أَمْر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضه أَبَا بَكْر أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَ فِي آخِر الْحَدِيث: " مَاتَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُوصِ ". وَسَيَأتِي فِي الْوَفَاة النَّبَوِيَّة عَنْ عُمَر: " مَاتَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَسْتَخْلِف ". وَأَخْرَجَ أَحْمَد وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " الدَّلَائِل " مِنْ طَرِيق الْأَسْوَد بْن قَيْس عَنْ عَمْرو بْن أَبِي سُفْيَان عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ يَوْم الْجَمَل قَالَ: " يَا أَيّهَا النَّاس، إِنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَعْهَد إِلَيْنَا فِي هَذِهِ الْإِمَارَة شَيْئًا " الْحَدِيث. فتح الباري (ج 8 / ص 295) (¬2) (خ) 2590، (م) 19 - (1636) (¬3) (حم) 26390 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 2590 , (م) 19 - (1636) (¬5) (حم) 26390 (¬6) (خ) 4174 (¬7) (خ) 850 (¬8) (خ) 4184 (¬9) (خ) 850 (¬10) (خ) 4185 (¬11) (حم) 24262 , (خ) 4186 (¬12) (خ) 4186 (¬13) الرَّكْوة: إناءٌ صغير من جِلْدٍ , يُشْرَب فيه الماءُ. لسان العرب (ج14ص 333) (¬14) (خ) 4184 (¬15) (جة) 1623 (حم) 24401 , صححه الألباني في فقه السيرة ص464، والحديث ضعيف في (جة , حم). (¬16) (س) 3624، (خ) 2590، (م) 19 - (1636) (¬17) (خ) 4171 (¬18) (خ) 4173 (¬19) (خ) 4171 (¬20) (خ) 4173 (¬21) (خ) 4171 (¬22) (خ) 4173 (¬23) (خ) 5988 (¬24) (حم) 24979 (¬25) (حم) 24262 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬26) (حم) 24935 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬27) (حم) 24262 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬28) (خ) 4173 (¬29) (خ) 4184 (¬30) [النساء/69] (¬31) (خ) 4171، (م) 85 - (2444)، (جة) 1620 (¬32) الْمُرَادُ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى هُنَا: جَمَاعَةُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ أَعْلَى عِلِّيِّينَ , وَالْمُرَادُ هُنَا الْجَمْعُ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} كَذَا قَالَ الْجَزَرِيُّ وَغَيْرُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 395) (¬33) (م) 46 - (2191)، (خ) 4176 (¬34) (خ) 6144، (م) 87 - (2444) (¬35) (م) 87 - (2444)، (خ) 5988 (¬36) (خ) 4171 (¬37) (حم) 26390 (¬38) (خ) 4194، (م) 87 - (2444) (¬39) (حم) 24262 , (خ) 4184 (¬40) (خ) 4184 (¬41) (حم) 24949 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬42) (حم) 25883 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬43) السَّحْر: هُوَ الصَّدْر، وَهُوَ فِي الْأَصْل الرِّئَة , وَالنَّحْر: الْمُرَاد بِهِ مَوْضِع النَّحْر وَالْمُرَاد أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - مَاتَ وَرَأسه بَيْن حَنَكهَا وَصَدْرهَا - رضي الله عنها -.فتح الباري (ج12ص255) (¬44) (خ) 4919، (م) 84 - (2443) (¬45) (خ) 4174 (¬46) (س) 3625 (¬47) (خ) 2590، (م) 19 - (1636) (¬48) (خ) 553 (¬49) (خ) 2590، (م) 19 - (1636)، (س) 3624، (جة) 1626

(حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَأسُهُ فِي حِجْرِي "، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ , " فَلَمَّا أَفَاقَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا، بَلْ أَسْأَلُ اللهَ الرَّفِيقَ الأَعْلَى، مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6591 , (ن) 10936 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 3104، صحيح موارد الظمآن: 1805

(خ جة س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ) (¬1) (جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ ") (¬2) (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها -: وَاكَرْبَ أَبَتَاهْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ , إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا، الْمُوَافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (فَلَمَّا مَاتَ " قَالَتْ: يَا أَبَتَاهْ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ، جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأوَاهُ، يَا أَبَتَاهْ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ) (¬4) (يَا أَبَتَاهُ , مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (جة) 1629 (¬2) (خ) 4193 (¬3) (جة) 1629، (حم) 12457، انظر الصَّحِيحَة: 1738، مختصر الشمائل: 334 (¬4) (خ) 4193، (س) 1844 (¬5) (س) 1844، (حم) 13054 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ س د جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنهما - فَاسْتَأذَنَا , فَأَذِنْتُ لَهُمَا وَجَذَبْتُ إِلَيَّ الْحِجَابَ، فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: وَاغَشْيَاهْ، مَا أَشَدَّ غَشْيَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَامَا، فَلَمَّا دَنَوَا مِنْ الْبَابِ قَالَ الْمُغِيرَةُ: يَا عُمَرُ , " مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , قَالَ: كَذَبْتَ، بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ تَحُوسُكَ فِتْنَةٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَمُوتُ حَتَّى يُفْنِيَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ , ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنُحِ , حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسَجًّى (¬2) بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ "، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ) (¬3) (فَقَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، " مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬4) (ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ) (¬5) (بَيْنَ عَيْنَيْهِ) (¬6) (وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ:) (¬7) (وَانَبِيَّاهْ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ، ثُمَّ حَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ , ثُمَّ قَالَ: وَاصَفِيَّاهْ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ، ثُمَّ حَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ: وَاخَلِيلَاهْ) (¬8) (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي , طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا) (¬9) (وَاللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ) (¬10) (أَبَدًا، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْكَ , فَقَدْ مِتَّهَا) (¬11) (فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَعُمَرُ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَتَكَلَّمُ , وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَمُوتُ حَتَّى يُفْنِيَ اللهُ - عز وجل - الْمُنَافِقِينَ) (¬12) (وَلَكِنَّ رَبَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى، فَمَكَثَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ رِجَالٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَأَلْسِنَتَهُمْ , يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ مَاتَ) (¬13) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ) (¬14) (اجْلِسْ، فَأَبَى، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى) (¬15) (فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ) (¬16) (- وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ -) (¬17) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬18) (فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا , فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ؟ , وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا , وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ} (¬19) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: وَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَهَا حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ) (¬20) (فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ) (¬21) (فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا) (¬22) (قَالَ عُمَرُ: فَلَكَأَنِّي لَمْ أَقْرَأهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ) (¬23) (فَقُلْتُ: وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ؟، مَا شَعَرْتُ أَنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ) (¬24) (قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا , فَعَقِرْتُ حَتَّى مَا تُقِلُّنِي رِجْلَايَ , فَأَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ , وَعَلِمْتُ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ مَاتَ) (¬25) (فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ) (¬26) (ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَبَايِعُوهُ، فَبَايَعُوهُ) (¬27) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي، أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا؟، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ , فَلَمَّا اخْتَلَفُوا , أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمْ النَّوْمَ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ , لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ , مَا غَسَّلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ) (¬28) (قَالَتْ: وَاخْتَلَفُوا فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ، حَتَّى تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَصْخَبُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيًّا وَلَا مَيِّتًا، فَأَرْسَلُوا إِلَى الشَّقَّاقِ وَاللَّاحِدِ جَمِيعًا، فَجَاءَ اللَّاحِدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ دُفِنَ - صلى الله عليه وسلم -) (¬29) (قَالَتْ عَائِشَةَ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الِاثْنَيْنِ) (¬30) (فَمَا عَلِمْنَا أَيْنَ يُدْفَنُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي (¬31) مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ) (¬32) (فَدُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ ") (¬33) ¬

_ (¬1) (حم) 25883 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) أَيْ: مغطى. (¬3) (س) 1841، (خ) 4187 (¬4) (حم) 25883 (¬5) (خ) 4187، (س) 1841 (¬6) (حم) 24075، (س) 1839 (¬7) (خ) 4187، (س) 1841 (¬8) (حم) 24075، انظر الإرواء تحت حديث: 692، مختصر الشمائل: 328 (¬9) (خ) 3467 (¬10) (خ) 4187 (¬11) (س) 1841، (خ) 1184 (¬12) (حم) 25883 (¬13) (حم) 13051، (خ) 3467 (¬14) (خ) 3467 (¬15) (خ) 1185 (¬16) (حم) 25883 (¬17) (حم) 3091 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (حم) 25883 (¬19) [آل عمران/144] (¬20) (خ) 1185 (¬21) (خ) 4187 (¬22) (خ) 1185 (¬23) (جة) 1627 (¬24) (حم) 25883 (¬25) (خ) 4187 (¬26) (خ) 3467 (¬27) (حم) 25883 (¬28) (د) 3141، (جة) 1464، (حم) 26349، وحسنه الألباني في الإرواء: 702، وصحيح موارد الظمآن: 1808، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬29) (جة) 1558 (¬30) (حم) 24834 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث محتمل للتحسين. (¬31) المساحي: جمع مِسْحاة وهي المِجْرَفَةُ من الحديد. النهاية (ج 4 / ص 699) (¬32) (حم) 26091 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث محتمل للتحسين. (¬33) (حم) 24834

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا غَسَّلْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَبْتُ أَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يُلْتَمَسُ مِنْ الْمَيِّتِ , فَلَمْ أَجِدْهُ , فَقُلْتُ: بِأَبِي الطَّيِّبُ , طِبْتَ حَيًّا , وَطِبْتَ مَيِّتًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1467، (ك) 1339

(د) , وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: (" غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنهم - وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ , قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو مَرْحَبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَنَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً ") (¬2) (فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ: إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 3209 (¬2) (د) 3210 (¬3) (د) 3209، (يع) 2367، انظر احكام الجنائز ص147

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبٍ نَجْرَانِيٍّ وَرَيْطَتَيْنِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الرَّيْطَة: ثَوْب رَقِيق، وَقِيلَ: هِيَ الْمُلَاءَة. شرح النووي (ج 9 / ص 252) (¬2) (حب) 6630، انظر صحيح موارد الظمآن: 1809

(ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَهُ , حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -:) (¬2) (سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ , قَالَ: " مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ , ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ) (¬3) (فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ , وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 1018 (¬2) (حم) 27 (¬3) (ت) 1018 (¬4) (حم) 27، صَحِيح الْجَامِع: 5605، مختصر الشمائل: 326، أحكام الجنائز ص137

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ - رضي الله عنهم - وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ الَّذِي سَوَّى لُحُودَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6633 , (مش) 2843 , (ابن الجارود) 547 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص145، صحيح موارد الظمآن: 1811

(حم) , وَعَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ , قَالُوا: ادْخُلُوا أَرْسَالًا (¬1) أَرْسَالًا , فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ , ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ , " فَلَمَّا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ - صلى الله عليه وسلم - " قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ , قَالُوا: فَادْخُلْ فَأَصْلِحْهُ , فَدَخَلَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْهِ , فَقَالَ: أَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ , فَأَهَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ حَتَّى بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ , ثُمَّ خَرَجَ , فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) ¬

_ (¬1) الأَرْسَال: جمع رَسَل , وهي الأَفْوَاج , والفِرَق المُتَقَطِّعَة , التي يَتْبَع بَعْضهمْ بَعْضًا. (¬2) (حم) 20785 , (الآحاد والمثاني) 1547 , (مش) 2839 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا دَفَنَّا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَجَعْنَا) (¬1) (قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ - رضي الله عنها -: يَا أَنَسُ، كَيْفَ سَخَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا التُّرَابَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 13139 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1630، (خ) 4193

(ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ , أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ) (¬1) (إِنِّي لَأَسْعَى فِي الْغِلْمَانِ، يَقُولُونَ: جَاءَ مُحَمَّدٌ، فَأَسْعَى فلَا أَرَى شَيْئًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: جَاءَ مُحَمَّدٌ، فَأَسْعَى فلَا أَرَى شَيْئًا، قَالَ: " حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ .. فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِنَّ الْعَوَاتِقَ (¬2) لَفَوْقَ الْبُيُوتِ يَتَرَاءَيْنَهُ، يَقُلْنَ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ , أَيُّهُمْ هُوَ؟ , قَالَ: فَمَا رَأَيْنَا مَنْظَرًا شبيهًا بِهِ يَوْمَئِذٍ) (¬3) (فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ , أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ) (¬4) (قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ عَلَيْنَا وَيَوْمَ قُبِضَ، فَلَمْ أَرَ يَوْمَيْنِ مُشْبِهًا بِهِمَا) (¬5) (وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْأَيْدِي , وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ , حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (ت) 3618، (جة) 1631 (¬2) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد. (¬3) (حم) 13342 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 3618، (جة) 1631 (¬5) (حم) 13342 (¬6) يُرِيد أَنَّهُمْ وَجَدُوهَا تَغَيَّرَتْ عَمَّا عَهِدُوهُ فِي حَيَاته مِنْ الْأُلْفَة وَالصَّفَاء وَالرِّقَّة، لِفِقْدَانِ مَا كَانَ يَمُدّهُمْ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ التَّعْلِيم وَالتَّأدِيب. فتح الباري (ج 12 / ص 272) (¬7) (ت) 3618 , (جة) 1631 , وصححه الألباني في فقه السيرة ص201، والمشكاة: 5962، ومختصر الشمائل: 329

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ , أَوْ كَشَفَ سِتْرًا " , فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ , " فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا رَأَى مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ , رَجَاءَ أَنْ يَخْلُفَهُ اللهُ فِيهِمْ بِالَّذِي رَآهُمْ , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَيُّمَا أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَوْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ , فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنْ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي , فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1599 , (عب) 6700 , صحيح الجامع 347 , الصحيحة: 1106

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَ وَفَاة ِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ - رضي الله عنه -: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا , كَمَا " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزُورُهَا "، قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ , مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنْ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ , فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 103 - (2454)، (حم) 13616

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ , فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً , ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ , فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ , فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ , ثُمَّ تُوُفِّيَ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3638 (¬2) (خ) 3689 , (م) 117 - (2351) , (ت) 3621 , (حم) 2017

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3343، (م) 115 - (2349)، (ت) 3654، (حم) 24662

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ "، وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَعُمَرُ - رضي الله عنه - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 114 - (2348)، (حب) 6389

(حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ " , وَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ , وَتُوُفِّيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ , قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا الْيَوْمَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16919، (م) 120 - (2352)، (ت) 3653

(خ م حب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ - وَأَنَا أَسْمَعُ - فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ , كَمِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ مَوْتِهِ؟، فَقَالَ: مَا سَأَلَنِي عَنْ هَذَا أَحَدٌ مُذْ وَعَيْتُهَا مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ " أَنَّ اللهَ - عز وجل - تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّى تُوُفِّيَ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حب) 44، صححه الألباني في التعليقات الحسان , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 2 - (3016)، (خ) 4697، (حم) 13504

أخلاقه - صلى الله عليه وسلم -

أَخْلَاقُهُ - صلى الله عليه وسلم - (م حم) , عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (انْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ , فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا , فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا، لِأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا , فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلَّا مُضِيًّا قَالَ: فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ , فَجَاءَ , فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ , فَاسْتَأذَنَّا عَلَيْهَا , فَأَذِنَتْ لَنَا، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ - فَعَرَفَتْهُ - فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ , قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ , فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ:) (¬1) (نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ) (¬2) (أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ) (¬3) (فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟، قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: " فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ الْقُرْآنَ ") (¬4) (أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ - عز وجل -: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 139 - (746)، (د) 1342 (¬2) (م) 746 (¬3) (م) 746 (¬4) (م) 139 - (746)، (د) 1342 , (س) 1601، (حم) 24314 (¬5) [القلم: 4] (¬6) (حم) 24645 , (جة) 2333 , وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَهْلِهِ؟ , قَالَتْ: " كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا , لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا , وَلَا مُتَفَحِّشًا , وَلَا صَخَّابًا بِالْأَسْوَاقِ , وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا , وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26032 , (ت) 2016،مختصر الشمائل: 298،الصَّحِيحَة: 2095 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ)، وَقَالَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها - للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بدء الوحي: كَلَّا وَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ (¬1) وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ (¬2) وَتَقْرِي الضَّيْفَ (¬3) وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) الْكَلُّ بِفَتْحِ الْكَافِ: هُوَ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَم لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} [النحل/76]. (¬2) أَيِ: الْفَقِيرُ، وَالْكَسْبُ هُوَ الِاسْتِفَادَةُ، فَكَأَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا رَغِبَ غَيْرُكَ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالًا مَوْجُودًا , رَغِبْتَ أَنْتَ أَنْ تَسْتَفِيدَ رَجُلًا عَاجِزًا فَتُعَاوِنَهُ. (¬3) أَيْ: تُكرمه. (¬4) قَوْلُهَا " وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ " هِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِأَفْرَادِ مَا تَقَدَّمَ , وَلِمَا لَمْ يَتَقَدَّمْ. (¬5) (خ) 4670

(خد هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ " (¬1) وفي رواية: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ" (¬2) ¬

_ (¬1) (خد) 273 , (حم) 8939 , (هق) 20572 , صَحِيح الْجَامِع: 2833 , صحيح الأدب المفرد: 207 (¬2) (هق) 20572 , (ك) 4221 , انظر الصَّحِيحَة: 45

رفقه ورحمته - صلى الله عليه وسلم -

رِفْقُهُ وَرَحْمَتُهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ , عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ , حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ , بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ , وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ , لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنبياء: 107] (¬2) [التوبة: 128] (¬3) [آل عمران: 159]

(خ م خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ دَوْسًا) (¬1) (قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ , فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا) (¬2) (" فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقِبْلَةَ , وَرَفَعَ يَدَيْهِ ") (¬3) (فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ) (¬4) (فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 2779، (م) 197 - (2524) (¬2) (م) 197 - (2524)، (خ) 4131 (¬3) (خد) 611، (حم) 7313 (¬4) (خ) 6034، (حم) 7313 (¬5) (خ) 2779، (م) 197 - (2524)، (حم) 10533

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: " إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 87 - (2599) , (خد) 321

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 100 , (مي) 15، صَحِيح الْجَامِع: 2345 , الصَّحِيحَة: 490

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ أَنس بن مالك - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ "، وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) (¬1) (فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا) (¬2) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا (¬3)) (¬4) (- يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ - ") (¬5) (فَمَا لَبِثَ أَنْ) (¬6) (قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا , فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُزْرِمُوهُ (¬8) دَعُوهُ "، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ , " ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَاهُ) (¬9) (فَلَمْ يُؤَنِّبْ، وَلَمْ يَسُبَّ) (¬10) (وَلَمْ يَضْرِبْ) (¬11) (فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللهِ، وَالصَلَاةِ) (¬12) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: قُمْ فَائْتِنَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشُنَّهُ عَلَيْهِ (¬13)) (¬14) (فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ (¬15) وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ (¬16) ") (¬17) (فَأَتَاهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ) (¬18) (فَصَبَّهُ عَلَيْهِ) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 13007 , وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح , وهذا إسناد حسن (¬2) (ت) 147 , (د) 380 (¬3) أَيْ: ضَيَّقْت مَا وَسَّعَهُ الله وَخَصَصْت بِهِ نَفْسك دُون غَيْرك. عون (ج1ص426) (¬4) (جة) 529 (¬5) (خ) 5664 , (س) 1216 (¬6) (ت) 147 (¬7) (م) 99 - (284) (¬8) أَيْ: لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ. (¬9) (م) 285 , (خ) 216 (¬10) (جة) 529 (¬11) (حم) 10540 (¬12) (م) 285 , (حم) 13007 (¬13) أَيْ: صُبَّهُ عَلَيْهِ. (¬14) (م) 285 , (خ) 216 (¬15) أَيْ: مُسَهِّلِينَ عَلَى النَّاس. عون المعبود - (ج 1 / ص 426) (¬16) إِسْنَاد الْبَعْث إِلَيْهِمْ عَلَى طَرِيقِ الْمَجَازِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمَبْعُوثُ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا ذَكَرَ، لَكِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا فِي مَقَام التَّبْلِيغِ عَنْهُ فِي حُضُورِهِ وَغَيْبَتِهِ , أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، إِذْ هُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ قِبَلِهِ بِذَلِكَ , أَيْ: مَأمُورُونَ , وَكَانَ ذَلِكَ شَأنه - صلى الله عليه وسلم - فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ بَعَثَهُ إِلَى جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ , يَقُولُ: " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ".فتح (ج1 /ص 347) (¬17) (خ) 217 , (ت) 147 (¬18) (حم) 13007 (¬19) (خ) 216 , (م) 98 - (284) , (س) 53 , (جة) 528

(م) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ , فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ , فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ , مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ , فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي سَكَتُّ , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي , مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ , وَاللهِ مَا كَهَرَنِي (¬1) وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي , قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ , وفي رواية: (لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ) (¬2) مِنْ كَلَامِ النَّاسِ , إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الكهر: القهر والانتهار , والعبس في الوجه. (¬2) (د) 930 (¬3) (م) 33 - (537) , (س) 1218 , (د) 930 , (حم) 23813

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْلَ اللهِ - عز وجل - فِي إِبْرَاهِيمَ: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ , فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي , وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) وَقَوَلَ عِيسَى - عليه السلام -: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ , وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬2) فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمَّتِي , أُمَّتِي , وَبَكَى , فَقَالَ اللهُ - عز وجل -: يَا جِبْرِيلُ , اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ , فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَسَأَلَهُ , فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا قَالَ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيلُ , اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) [إبراهيم/36] (¬2) [المائدة/118] (¬3) (م) 346 - (202) (¬4) هَذَا الْحَدِيث مُشْتَمِل عَلَى أَنْوَاع مِنْ الْفَوَائِد , مِنْهَا: بَيَان كَمَال شَفَقَة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمَّته , وَاعْتِنَائِهِ بِمَصَالِحِهِمْ، وَاهْتِمَامه بِأَمْرِهِمْ. وَمِنْهَا: اِسْتِحْبَاب رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء. وَمِنْهَا: الْبِشَارَة الْعَظِيمَة لِهَذِهِ الْأُمَّة - زَادَهَا الله تَعَالَى شَرَفًا - بِمَا وَعَدَهَا الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ: " سَنُرْضِيك فِي أُمَّتك وَلَا نَسُوءك " , وَهَذَا مِنْ أَرْجَى الْأَحَادِيث لِهَذِهِ الْأُمَّة أَوْ أَرْجَاهَا. وَمِنْهَا: بَيَان عِظَم مَنْزِلَة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْد الله تَعَالَى , وَعَظِيم لُطْفه سُبْحَانه بِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحِكْمَة فِي إِرْسَال جِبْرِيل لِسُؤَالِهِ - صلى الله عليه وسلم - إِظْهَار شَرَف النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَّهُ بِالْمَحِلِّ الْأَعْلَى فَيُسْتَرْضَى وَيُكْرَم بِمَا يُرْضِيه وَالله أَعْلَم. وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق لِقَوْلِ الله - عز وجل -: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبّك فَتَرْضَى} , وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: (وَلَا نَسُوءك)، فَقَالَ صَاحِب (التَّحْرِير): هُوَ تَأكِيد لِلْمَعْنَى , أَيْ: لَا نُحْزِنك؛ لِأَنَّ الْإِرْضَاء قَدْ يَحْصُل فِي حَقّ الْبَعْض بِالْعَفْوِ عَنْهُمْ , وَيَدْخُل الْبَاقِي النَّار , فَقَالَ تَعَالَى: نُرْضِيك وَلَا نُدْخِل عَلَيْك حُزْنًا , بَلْ نُنَجِّي الْجَمِيع. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 348)

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طِيبَ نَفْسٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ لِي، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، مَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ "، فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ حَتَّى سَقَطَ رَأسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ الضَّحِكِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيَسُرُّكِ دُعَائِي؟ "، فَقَالَتْ: وَمَا لِي لَا يَسُرُّنِي دُعَاؤُكَ؟، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " وَاللهِ إِنَّهَا لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7111، (ك) 6738، انظر الصَّحِيحَة: 2254

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ , فَيُزْجِي (¬1) الضَّعِيفَ (¬2) وَيُرْدِفُ (¬3) وَيَدْعُو لَهُمْ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَسُوق. عون المعبود - (ج 6 / ص 68) (¬2) أَيْ: مَرْكَبه , لِيُلْحِقهُ بِالرِّفَاقِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 68) (¬3) أَيْ: يُرْكِب خَلْفه الضَّعِيف مِنْ الْمُشَاة. عون المعبود - (ج 6 / ص 68) (¬4) (د) 2639 , (ك) 2541 , صحيح الجامع: 4901 , الصحيحة: 2120 , هداية الرواة: 3837

(خد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَحِيمًا، وَكَانَ لَا يَأتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ، وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ , وَأُقِيمَتِ الصَلَاةُ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ , فَقَالَ: إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ حَاجَتِي يَسِيرَةٌ , وَأَخَافُ أَنْسَاهَا، فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلَّى " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 278، انظر الصَّحِيحَة: 2094، صحيح الأدب المفرد: 212

(كر) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَرْحَمِ النَّاسِ بِالصِّبْيَانِ وَالْعِيَالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) تاريخ دمشق - (4/ 88)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4797

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" جَوَّزَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ) (¬1) (فَقَرَأَ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ ") (¬2) (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , لِمَ جَوَّزْتَ؟، قَالَ: " سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ، فَظَنَنْتُ أَنَّ أُمَّهُ مَعَنَا تُصَلِّي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُفْرِغَ لَهُ أُمَّهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 13726 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (مسند السراج) 217 , انظر أصل صفة الصلاة (1/ 391) (¬3) (حم) 13726

(س د) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ) (¬1) (نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلصَلَاةِ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ , وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَلَاةِ , " إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا) (¬2) (يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ صَبِيَّةٌ - يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ) (¬3) وفي رواية: (عَلَى عُنُقِهِ , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مُصَلَّاهُ " , وَقُمْنَا خَلْفَهُ , وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ , قَالَ: " فَكَبَّرَ " , فَكَبَّرْنَا , " حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْكَعَ , أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا , ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ , حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ , أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا , فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ , حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 711 , (م) 543 , (د) 918 , وصححه الألباني في الإرواء: 385 (¬2) (د) 920 , (خ) 5650 (¬3) (د) 918 , (س) 711 , (حم) 22637 , (خ) 494 , (م) 42 - (543) (¬4) (د) 920 , (خ) 494 , (م) 41 - (543) , (س) 711

(ت س) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُنَا " , إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ , عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ , يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ , " فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْمِنْبَرِ) (¬1) (فَقَطَعَ كَلَامَهُ , فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ) (¬2) (وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (¬3) فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا , فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 3774 (¬2) (س) 1413 (¬3) [التغابن/15] (¬4) (ت) 3774 , (س) 1413 , (د) 1109 , (جة) 3600 , (حم) 23045 , انظر صحيح الجامع: 3757 , المشكاة: 6159

(س) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ , وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا , فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَهُ , ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَلَاةِ فَصَلَّى , فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا " , فَرَفَعْتُ رَأسِي , وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ سَاجِدٌ " , فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ " قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ , أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ , فَقَالَ: " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ , وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي , فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1141، (حم) 16076 , (عب) 32191 , (ك) 4775 , انظر صفة الصلاة ص 148 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(هب) , وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ عَقْرَبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: اسْتُشْهِدَ أَبِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، " فَمَرَّ بِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ لِيَ: " اسْكُنْ، أَمَا تَرْضَى أَنْ أَكُونَ أَنَا أَبُوكَ وَعَائِشَةُ أُمُّكَ؟ "، قُلْتُ: بَلَى بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 11044، انظر الصَّحِيحَة: 3249

(ت) , وَعَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - أَخُو زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ابْعَثْ مَعِي أَخِي زَيْدًا , فَقَالَ: " هُوَ ذَا , فَإِنْ انْطَلَقَ مَعَكَ , لَمْ أَمْنَعْهُ " , فَقَالَ زَيْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا , قَالَ جَبَلَةُ: فَرَأَيْتُ رَأيَ أَخِي أَفْضَلَ مِنْ رَأيِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3815

(خ م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَا شَمِمْتُ شَيْئًا، عَنْبَرًا قَطُّ وَلَا مِسْكًا قَطُّ، وَلَا شَيْئًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ، دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا، أَلْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قَالَ ثَابِتٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَلَسْتَ كَأَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَأَنَّكَ تَسْمَعُ إِلَى نَغَمَتِهِ؟، فَقَالَ: بَلَى وَاللهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَقُولَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُوَيْدِمُكَ) (¬1) (خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ) (¬2) (فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ) (¬3) (وَأَنَا غُلَامٌ , لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ) (¬4) (" وَاللهِ مَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ) (¬5) (وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ , لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ , وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ , لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟) (¬6) (وَمَا أَمَرَنِي بِأَمْرٍ فَتَوَانَيْتُ عَنْهُ , أَوْ ضَيَّعْتُهُ , فَلَامَنِي " , فَإِنْ لَامَنِي مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: " دَعُوهُ، فَلَوْ قُدِّرَ أَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ كَانَ) (¬7) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، أَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ " , فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ - وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: يَا أُنَيْسُ، أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 13341 , (م) 81 - (2330)، (خ) 1872 (¬2) (خ) 5691 , (م) 51 - (2309) (¬3) (خ) 2616 , (م) 52 - (2309) (¬4) (د) 4774 , (حم) 13341 (¬5) (م) 51 - (2309) , (خ) 5691 (¬6) (م) 52 - (2309) , (خ) 2616 (¬7) (حم) 13443 , ظلال الجنة: 355 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬8) (م) 54 - (2310) , (د) 4773 , (ت) 2015

(خ م د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ") (¬1) (وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا , وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ , يُكْنَى: أَبَا عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ (¬2) يَلْعَبُ بِهِ , فَمَاتَ , " فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا , فَقَالَ: مَا شَأنُهُ؟ "، قَالُوا: مَاتَ نُغَرُهُ، فَقَالَ: " يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5850 , (م) 30 - (2150) (¬2) هو طَائِر يُشْبِه الْعُصْفُور , أَحْمَر الْمِنْقَار، وَقِيلَ: أَهْل الْمَدِينَة يُسَمُّونَهُ الْبُلْبُل. عون المعبود - (ج 11 / ص 2) (¬3) (د) 4969 , (خ) 5850 , (م) 30 - (2150) , (ت) 333 , (جة) 3720 , (حم) 12980

(خد د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , " فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ " , فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً (¬1) مَعَهَا فَرْخَانِ , فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا , فَجَاءَتْ الْحُمَّرَةُ , فَجَعَلَتْ) (¬2) (تَرِفُّ عَلَى رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (" فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ , رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا) (¬4) (رَحْمَةً لَهَا) (¬5) (وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا , فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ " , قُلْنَا: نَحْنُ , قَالَ: " إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الحُمَّرة: طَائِر صَغِير كَالْعُصْفُورِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 110) (¬2) (د) 2675 (¬3) (خد) 382 , (حم) 3835 , انظر صحيح الأدب المفرد: 295 (¬4) (د) 2675 , انظر الصَّحِيحَة: 25 (¬5) (خد) 382 , (طل) 336 (¬6) (د) 5268 , انظر الصَّحِيحَة: 487 , صحيح الترغيب والترهيب: 2268

(م د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ (¬1) أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ) (¬2) (فَدَخَلَ يَوْمًا حَائِطًا (¬3)) (¬4) (لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَإِذَا جَمَلٌ , فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ , فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَمَسَحَ سَرَاتَهُ (¬6) وَذِفْرَاهُ (¬7) فَسَكَنَ , فَقَالَ: " مَنْ صَاحِبُ) (¬8) (هَذَا الْجَمَلِ؟ , لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ " , فَجَاءَ فَتًى مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " أَلَا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا؟ , فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) الهدف: كُلّ بِنَاء مُرْتَفِع مُشْرِف. عون المعبود - (ج 5 / ص 449) (¬2) (م) 79 - (342) , (جة) 340 (¬3) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬4) (حم) 1747 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 2549 (¬6) سراة البعير: أعلى ظهره. مستخرج أبي عوانة - (ج 1 / ص 420) (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الذِّفْرَى مِنْ الْبَعِير مُؤَخِّر رَأسه. عون المعبود (5/ 449) (¬8) (حم) 1747 (¬9) أدأبه: أجهده بملازمة العمل والإكثار منه. (¬10) (د) 2549 , (حم) 1747 , انظر الصحيحة: 20 , صحيح الترغيب والترهيب: 2269

تواضعه - صلى الله عليه وسلم -

تَوَاضُعُهُ - صلى الله عليه وسلم - (كر) , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيَخْصِفُ النَّعْلَ (¬1) وَيْرَقُع الْقَمِيصَ، وَيَقُولُ: مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " (¬2) ¬

_ (¬1) الخَصْف: إصلاح النعل وخياطته بالمخرز. (¬2) تاريخ دمشق - (4/ 77)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4946، الصَّحِيحَة: 2130

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَأكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ (¬1) وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يحلبها. (¬2) (طب) ج12/ص67 ح12494، (هب) 8192، صَحِيح الْجَامِع: 4915 , 4945، الصَّحِيحَة: 2125

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً , " فَجَثَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأكُلُ " , فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ , فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا , وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3263 , (د) 3773 , صَحِيح الْجَامِع: 1740 , صحيح الترغيب والترهيب: 2122

(خ حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ) (¬1) (فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ) (¬2) (فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3261 (¬2) (حم) 164 , (خ) 3261 (¬3) (خ) 3261

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، قَالَ: " ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4672، (م) 150 - (2369)، (ت) 3352، (حم) 12849

(حم) , وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - يَخْطُبُ , فَقَالَ: إِنَّا وَاللهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ , " فَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا , وَيَتْبَعُ جَنَائِزَنَا , وَيَغْزُو مَعَنَا , وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ " , وَإِنَّ نَاسًا يُعْلِمُونِي بِهِ , عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُهُمْ رَآهُ قَطُّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 504، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(ك) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأتِي ضُعَفَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَزُورُهُمْ، وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3735، (هب) 9246، صَحِيح الْجَامِع: 4877 , الصحيحة: 2112

(س مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ الذِّكْرَ , وَيُقِلُّ اللَّغْوَ , وَيُطِيلُ الصَلَاةَ , وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ , وَلَا يَأنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ) (¬1) (فَيَقْضِيَ لَهُمَا حَاجَتَهُمَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1414 , (مي) 74 (¬2) (مي) 74، (س) 1414، (حب) 6423، صَحِيح الْجَامِع: 5005، المشكاة: 5833

(م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَرِيقٍ) (¬1) (مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ) (¬2) (مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ "، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ) (¬3) (كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: " يَا أُمَّ فُلَانٍ) (¬4) (اجْلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ , حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكِ) (¬5) (فَأَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ , قَالَ: فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ ") (¬6) (فَجَلَسَتْ، " فَجَلَسَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهَا) (¬7) (يُنَاجِيهَا) (¬8) (حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 13264 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 12218 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 13264 (¬4) (م) 76 - (2326) (¬5) (د) 4818 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7857 , مختصر الشمائل: 285 (¬6) (م) 76 - (2326) (¬7) (د) 4818 (¬8) (حم) 14078 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 76 - (2326)، (د) 4818، (حم) 13264، (حب) 4510

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , لَتَأخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا , حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَاجَتِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4177، (حم) 11960، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ - رضي الله عنها - "، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ، قَالَ: فلَا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا , أَوْ لَمْ يُرِدْهُ، فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ , وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله: (تَصْخَب) أَيْ: تَصِيح وَتَرْفَع صَوْتهَا , إِنْكَارًا لِإِمْسَاكِهِ عَنْ شُرْب الشَّرَاب , وَقَوْله: (تَذْمَّرُ) أَيْ: تَتَذَمَّرُ , وَتَتَكَلَّم بِالْغَضَبِ. وَفِيهِ أَنَّ لِلضَّيْفِ الِامْتِنَاع مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب الَّذِي يُحْضِرُهُ الْمُضِيف إِذَا كَانَ لَهُ عُذْر مِنْ صَوْم أَوْ غَيْره مِمَّا هُوَ مُقَرَّر فِي كُتُبِ الْفِقْه. النووي (ج 8 / ص 208) (¬2) (م) 102 - (2453)

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيرٍ , وَكَانَ أَبُو لُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - زَمِيلَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا كَانَ عُقْبَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (قَالَا لَهُ: ارْكَبْ) (¬2) (يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (وَنَحْنُ نَمْشِي عَنْكَ) (¬4) (فَيَقُولُ: " مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى عَلَى الْمَشْيِ مِنِّي , وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 4009 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 3965 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 4009 (¬4) (حم) 3901 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 4009، (ن) 8807، (حب) 4733، (ك) 2453 , انظر الصَّحِيحَة: 2257، فقه السيرة ص218، هداية الرواة: 3838

(ابن سعد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ سِنِينَ، وَشَمِمْتُ الْعِطْرَ كُلَّهُ، فَلَمْ أَشُمَّ نَكْهَةً أَطْيَبَ مِنْ نَكْهَتِهِ، وَكَانَ إِذَا لَقِيَهُ وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , قَامَ مَعَهُ , فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْصَرِفُ عَنْهُ , وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ، نَاوَلَهَا إِيَّاهُ، فَلَمْ يَنْزِعْ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ عَنْهُ , وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ أُذُنَهُ، نَاوَلَهَا إِيَّاهُ، فَلَمْ يَنْزِعْهَا عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) الطبقات الكبرى لابن سعد - (1/ 378)، (د) 4794 , (جة) 3716، (حب) 6435 , (ت) 2490 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4780، 4795 , الصَّحِيحَة: 2485، صحيح موارد الظمآن: 1787

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمُرُّ بِالْغِلْمَانِ , فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ , وَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5164، انظر الصَّحِيحَة: 1278

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزُورُ الْأَنْصَارَ، وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 459، (ن) 8349، انظر الصَّحِيحَة: 4947، صحيح موارد الظمآن: 1796

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ (¬1) فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) المطاهر: جمع مطهرة: كل إناء يُتطهر منه؛ كالإبريق , والسطل , والركوة وغيرها , كما في الوسيط. (¬2) (طس) 794، (هب) 2791، صَحِيح الْجَامِع: 4894 , الصَّحِيحَة: 2118

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ (¬1) جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبَّمَا جَاؤُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬2) (م) 74 - (2324)، (حم) 12424

وقاره وهيبه - صلى الله عليه وسلم -

وَقَارُهُ وَهَيْبَهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا , لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ , وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الفتح: 8، 9]

(م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - طَوِيلَ الصَّمْتِ , قَلِيلَ الضَّحِكِ " , وَكَانَ أَصْحَابُهُ) (¬1) (يَتَنَاشَدُونَ) (¬2) (عِنْدَهُ الشِّعْرَ) (¬3) (وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ) (¬4) (فَيَضْحَكُونَ) (¬5) (" وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاكِتٌ) (¬6) (وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 20829 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬2) (ت) 2850 , انظر الصَّحِيحَة: 434 (¬3) (حم) 20829 , (ت) 2850 (¬4) (ت) 2850 , (م) 286 - (670) (¬5) (م) 286 - (670) (¬6) (حم) 21048 , (ت) 2850 (¬7) (ت) 2850 , (م) 286 - (670) , (س) 1358 , (حم) 20829

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَجْمِعًا (¬1) قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ (¬2) إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُبَالِغًا فِي الضَّحِك لَمْ يَتْرُك مِنْهُ شَيْئًا. عون المعبود - (ج 11 / ص 134) (¬2) جَمْع لَهَاة , وَهِيَ اللَّحْمَة الَّتِي بِأَعْلَى الْحَنْجَرَة مِنْ أَقْصَى الْفَم. عون (11/ 134) (¬3) (خ) 5741 , (م) 16 - (899) , (د) 5098 , (حم) 24414

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا تَبَسُّمًا " (¬1) وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه -: مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ , مَا أَطَقْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3642، انظر مختصر الشمائل: 194، هداية الرواة تحت حديث: 4676 (¬2) (م) 192 - (121)

(جة) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ , فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ (¬1) فَقَالَ لَهُ: " هَوِّنْ عَلَيْكَ , فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ , إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأكُلُ الْقَدِيدَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْفَرَائِص: جَمْع فَرِيصَة , وَهِيَ لَحْمَة تَرْتَعِد عِنْد الْفَزَع , وَالْكَلَام كِنَايَة عَنْ الْفَزَع. حاشية السندي (ج 6 / ص 309) (¬2) (الْقَدِيد) اللَّحْم الْمُمَلَّح الْمُجَفَّف فِي الشَّمْس. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 6 / ص 309) (¬3) (جة) 3312 , انظر صحيح الجامع: 7052 , والصحيحة: 1876

بشاشته - صلى الله عليه وسلم -

بَشَاشَتُهُ - صلى الله عليه وسلم - (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3641 , (حم) 17740، مختصر الشمائل: 194، هداية الرواة: 4676

(خ م) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا حَجَبَنِي (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنْذُ أَسْلَمْتُ , وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا مَنَعَنِي مِن الدُّخُول إِلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي بَيْته فَاسْتَأذَنْت عَلَيْهِ. فتح (11/ 137) (¬2) (خ) 2871، (م) 135 - (2475)، (جة) 159، (حم) 19196

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اسْتَأذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ " , فَلَمَّا دَخَلَ) (¬1) (" تَطَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَجْهِهِ , وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ) (¬2) (وَأَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ) (¬3) (حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً ") (¬4) (فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا , ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ! , فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا؟) (¬5) (إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ) (¬6) (اتِّقَاءَ شَرِّهِ ") (¬7) وفي رواية: " إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ اتُّقِيَ لِفُحْشِهِ (¬8) " (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 5707 , (م) 73 - (2591) (¬2) (خ) 5685 , (حم) 25293 , (د) 4792 (¬3) (خ) 5707 , (م) 73 - (2591) (¬4) (حم) 24549 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬5) (خ) 5685 , (م) 73 - (2591) (¬6) (م) 73 - (2591) , (خ) 5780 (¬7) (خ) 5685 , (حم) 24842 (¬8) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِي الْحَدِيث جَوَازُ غِيبَةِ الْمُعْلَنِ بِالْفِسْقِ أَوْ الْفُحْشِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْجَوْرِ فِي الْحُكْم , وَالدُّعَاءِ إِلَى الْبِدْعَةِ , مَعَ جَوَازِ مُدَارَاتِهِمْ اِتِّقَاءَ شَرِّهِمْ , مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَاهَنَةِ فِي دِينِ الله تَعَالَى , وَالْفَرْقُ بَيْن الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَنَةِ أَنَّ الْمُدَارَاةَ: بَذْلُ الدُّنْيَا لِصَلَاحِ الدُّنْيَا أَوْ الدِّين , أَوْ هُمَا مَعًا , وَهِيَ مُبَاحَة , وَرُبَّمَا اسْتُحِبَّتْ , وَالْمُدَاهَنَة: تَرْكُ الدِّينِ لِصَلَاحِ الدُّنْيَا، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا بَذَلَ لَهُ مِنْ دُنْيَاهُ حُسْنَ عِشْرَتِهِ , وَالرِّفْقَ فِي مُكَامَلَتِهِ , وَمَعَ ذَلِكَ , فَلَمْ يَمْدَحْهُ بِقَوْلٍ , فَلَمْ يُنَاقِضْ قَوْلُهُ فِيهِ فِعْلَهُ، فَإِنَّ قَوْلَهُ فِيهِ حَقٌّ , وَفِعْلُهُ مَعَهُ حُسْنُ عِشْرَةٍ، فَيَزُولُ مَعَ هَذَا التَّقْرِير الْإِشْكَالُ بِحَمْدِ الله تَعَالَى. عون المعبود - (ج 10 / ص 313) (¬9) (حم) 25293 , (خ) 5707 , (م) 73 - (2591) , (ت) 1996 , (د) 4791

أدبه - صلى الله عليه وسلم -

أَدَبُهُ - صلى الله عليه وسلم - (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَلَغَهُ عَنْ الرَّجُلِ الشَّيْءُ , لَمْ يَقُلْ: مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُولُ كَذَا؟، وَلَكِنْ يَقُولُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4788 , انظر صحيح الجامع: 4692 , والصحيحة: 2064

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمْ يَكُنِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا , وَلَا لَعَّانًا، كَانَ يَقُولُ لَأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5684 , (حم) 12296

(خد) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ، وَيَجِيءُ الأَعْرَابُ، فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا: هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا "، فَدُرْتُ فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا "، فَدُرْتُ فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، فَذَهَبَ يَبْزُقُ، فَقَالَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِهَا بُزَاقَهُ، وَمَسَحَ بِهَا نَعْلَهُ، كَرِهَ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ حَوْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1148 , (طب) ج 3/ ص262ح3351 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 879

(د جة حم) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (جِيءَ بِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ , جَاءَ بِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ , وَزُهَيْرٌ - رضي الله عنهما -) (¬1) (فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ , وَيَذْكُرُونِي , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ " , فَقُلْتُ: صَدَقْتَ , بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي , كُنْتَ شَرِيكِي) (¬2) (قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ) (¬3) (فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ , لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 15539 (¬2) (د) 4836 (¬3) (حم) 15544 (¬4) مِنْ دَرَأَ بِالْهَمْزِ , إِذَا دَفَعَ , (وَلَا تُمَارِينِي): مِنْ الْمِرَاء , وَهُوَ الْجِدَال , وَالْمُرَاد: أَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا مُوَافِقًا , لَا يُخَالِفُ وَلَا يُنَازِعُ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 491) (¬5) (جة) 2287، (د) 4836، (حم) 15544

حياؤه - صلى الله عليه وسلم -

حَيَاؤُهُ - صلى الله عليه وسلم - (جة) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا , وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا , رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4180 , (خ) 3369 , (م) 67 - (2320) , (حم) 11701

كرمه - صلى الله عليه وسلم -

كَرَمُهُ - صلى الله عليه وسلم - (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ قَطُّ , فَقَالَ: لَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5687، (م) 56 - (2311)، (حم) 14333

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ , أَوْ سَكَتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13000، (ش) 36999، (ك) 2591، انظر الصَّحِيحَة: 2109

(ابن سعد) , وَعَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَكَادُ يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا، فَإِذَا هُوَ سُئِلَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ , قَالَ: نَعَمْ , وَإِذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَفْعَلَ , سَكَتَ، فَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 368)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4869، الصَّحِيحَة تحت حديث: 2109

(م حم) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" غَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ الْفَتْحِ , فَتْحَ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ , فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ , وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ مِائَةً مِنْ النَّعَمِ , ثُمَّ مِائَةً , ثُمَّ مِائَةً " , قَالَ صَفْوَانُ: وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَعْطَانِي , وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ) (¬1) (فَمَا زَالَ يُعْطِينِي , حَتَّى صَارَ وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 59 - (2313) , (هق) 12965 (¬2) (حم) 15339 , (م) 59 - (2313) , (ت) 666 , (حب) 4828 , (هق) 12965 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ "، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، " فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ , مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ "، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا) (¬1) (" فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخَافُ الْفَاقَةَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 12070 , (م) 57 - (2312) , (خز) 2371 , (حب) 4502 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 14061 , (م) 57 - (2312) , (خز) 2371 , (حب) 4502 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

وفي غزوة حنين: (" رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاحِلَتَهُ " , فَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا , حَتَّى أَلْجَئُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ , فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي , فَوَاللهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرَ تِهَامَةَ نَعَمٌ , لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ) (¬1) (ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا , وَلَا كَذُوبًا , وَلَا جَبَانًا) (¬2) (ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ , فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً , فَجَعَلَهَا) (¬3) (بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ) (¬4) (ثُمَّ رَفَعَهَا , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬5) (إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ , إِلَّا الْخُمُسُ , وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 6729، (س) 3688، (خ) 2979 (¬2) (خ) 2666، (س) 3688 (¬3) (حم) 6729، (س) 3688 (¬4) (س) 3688 (¬5) (حم) 6729 (¬6) (س) 4138، (د) 2694، انظر الصَّحِيحَة: 669

(خ جة حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ , فِيهَا حَاشِيَتُهَا - قَالَ سَهْلٌ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ , قَالُوا: الشَّمْلَةُ , قَالَ: نَعَمْ -) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي) (¬2) (فَجِئْتُ بِهَا لِأَكْسُوَكَهَا , " فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْتَاجًا إِلَيْهَا , فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ " , فَجَسَّهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ - رَجُلٌ سَمَّاهُ - فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْبُرْدَةَ، أُكْسُنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " نَعَمْ (¬3)) (¬4) (فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَجْلِسِ) (¬5) (فَلَمَّا دَخَلَ , طَوَاهَا وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ " , فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: وَاللهِ مَا أَحْسَنْتَ) (¬6) (" لَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ") (¬7) (ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا؟) (¬8) (وَقَدْ عَلِمْتَ " أَنَّهُ لَا) (¬9) (يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ ") (¬10) (فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَلْبَسَهَا) (¬11) (إِنَّمَا رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬12) (فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهَا) (¬13) (لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ , قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ) (¬14). ¬

_ (¬1) (خ) 1218 (¬2) (خ) 1987، (س) 5321 (¬3) فيه دليل على جواز إهداء الهدية إلى الغير. ع (¬4) (حم) 22876، (خ) 5473 (¬5) (خ) 1987 (¬6) (جة) 3555 (¬7) (خ) 1218 (¬8) (خ) 5689 (¬9) (جة) 3555 (¬10) (خ) 5689 (¬11) (جة) 3555، (خ) 1218 (¬12) (خ) 5689 (¬13) (جة) 3555، (حم) 22876 (¬14) (خ) 1987، (جة) 3555، (حم) 22876

حلمه وعفوه - صلى الله عليه وسلم -

حِلْمُهُ وَعَفْوُهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ , وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ , وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {خُذْ الْعَفْوَ (¬2) وَأمُرْ بِالْعُرْفِ (¬3) وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (¬4)} (¬5) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 159] (¬2) الْمُرَاد بِالْعَفْوِ هُنَا ضِدّ الْجَهْل، وَالْعَفْوُ التَّسَاهُل فِي كُلّ شَيْء , كَذَا فِي بَعْض التَّفَاسِير. وَفِي جَامِع الْبَيَان: خُذْ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاق النَّاس , كَقَبُولِ أَعْذَارهمْ وَالْمُسَاهَلَة مَعَهُمْ. وَفِي تَفْسِير الْخَازِن: الْمَعْنَى اِقْبَلْ الْمَيْسُور مِنْ أَخْلَاق النَّاس , وَلَا تَسْتَقْصِ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَعْصُوا عَلَيْك , فَتَتَوَلَّد مِنْهُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء. وَقَالَ مُجَاهِد: يَعْنِي خُذْ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاق النَّاس وَأَعْمَالهمْ مِنْ غَيْر تَجَسُّس , وَذَلِكَ مِثْل قَبُول الِاعْتِذَار مِنْهُمْ , وَتَرْك الْبَحْث عَنْ الْأَشْيَاء. عون المعبود (10/ 308) (¬3) أي: المعروف: من طاعة الله , والإحسان إلى الناس. (¬4) أَيْ: بالمجاملة , وحسن المعاملة , وترك المقابلة , ولذلك لَمَّا قال عُيينة بن حصن لعُمَر - رضي الله عنه -: ما تعطي الجزل ولا تقسم بالعدل , وغضب عمر , قال له الحُرّ بن قيس: إن الله يقول: {وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} , فتركه عُمر. (¬5) [الأعراف: 199]

(حم) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَهْلِهِ؟ , قَالَتْ: " كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا , وَلَا مُتَفَحِّشًا , وَلَا صَخَّابًا بِالْأَسْوَاقِ , وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا , وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26032 , (ت) 2016،مختصر الشمائل: 298،الصَّحِيحَة: 2095 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) (وَمَا لَعَنَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ) (¬2) (وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ) (¬3) (وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ , فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ - عز وجل - فَيَنْتَقِمَ للهِ (¬4)) (¬5) (وَمَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَمْرَيْنِ , إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا , مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 79 - (2328) , (د) 4786 , (جة) 1984 (¬2) (س) 2096 (¬3) (خ) 6461 , (د) 4785 , (حم) 25965 (¬4) يُسْتَفَاد مِنْ هَذَا أَنَّ الْحِلْم لَيْسَ مَحْمُودًا مُطْلَقًا، كَمَا أَنَّ الْجُود لَيْسَ مَحْمُودًا مُطْلَقًا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي وَصْف الصَّحَابَة {أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّار رُحَمَاء بَيْنَهمْ} فتح الباري (ج 17 / ص 321) (¬5) (م) 79 - (2328) , (خ) 6461 , (حم) 25965 (¬6) (خ) 3367 , (م) 77 - (2327) , (د) 4785 , (حم) 24080

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ , فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً , نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ) (¬1) (أَعْطِنِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، " فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 128 - (1057)، (خ) 5472 (¬2) (حم) 12570، (خ) 2980، (م) 128 - (1057)

(أنساب الأشراف) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ , وَمَعَهُ أَعْنُزٌ لَهُ، وَكَانَ أَشَدَّ الْعَرَبِ , لَمْ يَصْرَعْهُ أَحَدٌ قَطُّ، " فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْإِسْلَامِ "، فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ لَا أُسْلِمُ حَتَّى تَدْعُوَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَكَانَتْ سَمُرَةً أَوْ طَلْعَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَقْبِلِي بِإِذْنِ اللهِ " , فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدًّا، فَقَالَ رُكَانَةُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ سِحْرًا أَعْظَمَ، فَمُرْهَا فَلْتَرْجِعْ، قَالَ: " ارْجِعِي بِإِذْنِ اللهِ " , فَرَجَعَتْ، فَقَالَ لَهُ: " وَيْحَكَ أَسْلِمْ "، فَقَالَ: إِنْ صَرَعْتَنِي أَسْلَمْتُ، وَإِلَّا فَغَنَمِي لَكَ، وَإِنْ صَرَعْتُكَ كَفَفْتَ عَنْ هَذَا الأَمْرِ , " فَصَرَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَ رُكَانَةُ: عَاوِدْنِي، " فَصَارَعَهُ , فَصَرَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْضًا "، فَقَالَ: عَاوِدْنِي فِي أُخْرَى، فَعَاوَدَهُ، " فَصَرَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَسْلِمْ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَإِنِّي آخُذُ غَنَمَكَ "، قَالَ: فَمَا تَقُولُ لِقُرَيْشٍ؟ , قَالَ: " أَقُولُ: صَارَعْتُهُ فَصَرَعْتُهُ , فَأَخَذْتُ غَنَمَهُ "، قَالَ: فَضَحْتَنِي وَخَزَيْتَنِي، قَالَ: " فَمَا أَقُولُ لَهُمْ؟ "، قَالَ: قُلْ: قَمَرْتُهُ (¬1) قَالَ: " إِذًا أَكْذِبُ "، قَالَ: أَوَلَسْتَ فِي كَذِبٍ مِنْ حِين تُصْبِحُ إِلَى أَنْ تُمْسِيَ؟، قَالَ: " خُذْ غَنَمَكَ، مَا كُنَّا لِنَجْمَعَ عَلَيْكَ أَنْ نَصْرَعَكَ وَنُغْرِمَكَ "، قَالَ: أَنْتَ وَاللهِ خَيْرٌ مِنِّي وَأَكْرَمُ، قَالَ أَبُو الْيَقْظَانِ: وَقَالَ رُكَانَةُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ جَاءَ لِيُسْلِمَ فِي الْفَتْحِ: وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ إِذْ صَرَعْتَنِي أَنَّكَ أُعِنْتَ عَلَيَّ مِنَ السَّمَاءِ، وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَقَامَ بِهَا، وَمَاتَ بِهَا فِي أَوَّلِ أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ، وَمَنَازِلُهُمْ فِي دَارِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -. (¬2) ¬

_ (¬1) لعبتُ معه القمار. (¬2) أنساب الأشراف - (3/ 267)، (عب) 20909، (هق) 19546 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1503، وفي غاية المرام: 378

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ , وَهُوَ فِي ظِلِّ أَجَمَةٍ (¬1) فقَالَ: قَدْ غَبَّرَ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ، فقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ , وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَئِنْ شِئْتَ لآتِيَنَّكَ بِرَأسِهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا، وَلَكِنْ بِرَّ أَبَاكَ , وَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الأَجَمَة: مَنْبت الشجر من القَصَب. لسان العرب - (ج 1 / ص 23) (¬2) (حب) 428، (طس) 229، انظر الصَّحِيحَة: 3223

(خ م ت حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ , جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ , وَصَلِّ عَلَيْهِ , وَاسْتَغْفِرْ لَهُ , " فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَمِيصَهُ) (¬1) (وَقَالَ: إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي ") (¬2) (فَآذَنَهُ , " فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ") (¬3) (وَثَبْتُ إِلَيْهِ) (¬4) (حَتَّى قُمْتُ فِي صَدْرِهِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (أَتُصَلِّي) (¬6) (عَلَى عَدُوِّ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ) (¬7) (وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , كَذَا وَكَذَا؟ - أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ -) (¬8) (" قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَسَّمُ , حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ ") (¬9) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ؟ , وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَقَالَ: " إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ , فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ , أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ , إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} (¬10) فَقَالَ: سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 4393 (¬2) (ت) 3098، انظر الصَّحِيحَة: 1131 (¬3) (خ) 4393 (¬4) (خ) 1300 (¬5) (ت) 3097 (¬6) (م) 25 - (2400)، (خ) 4395 (¬7) (ت) 3097، (حم) 95 (¬8) (خ) 1300 (¬9) (ت) 3097، (حم) 95 (¬10) [التوبة/80] (¬11) (ت) 3097

(خ م س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى , وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ - رضي الله عنه - وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ , " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ قَمِيصًا ") (¬1) (فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ , إِلَّا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ) (¬2) (" فَكَسَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ) (¬3) (أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ) (¬4) (فَوَجَدَهُ قَدْ أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِ) (¬5) وفي رواية: (بَعْدَمَا دُفِنَ) (¬6) (فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ) (¬7) (مِنْ قَبْرِهِ) (¬8) (فَوَضَعَ رَأسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (¬9) (وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ , وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ) (¬10) (وَصَلَّى عَلَيْهِ) (¬11) (وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا , وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ , إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 2846 (¬2) (س) 1902 (¬3) (خ) 2846 (¬4) (خ) 1285 (¬5) (حم) 15028، (خ) 1285 (¬6) (خ) 1211 (¬7) (خ) 1285 (¬8) (م) 2 - (2773) (¬9) (س) 2020، (خ) 1285 (¬10) (خ) 1285، (م) 2 - (2773)، (س) 1901 (¬11) (س) 2020 (¬12) (جة) 1524

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةً) (¬1) (قِبَلَ نَجْدٍ , فَلَمَّا قَفَلَ (¬2) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَفَلْنَا مَعَهُ , فَأَدْرَكَتْنَا الْقَائِلَةُ (¬3) فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ (¬4) "فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ سَمُرَةٍ , وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ " , وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ , وَنِمْنَا نَوْمَةً) (¬5) (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ - وَسَيْفُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ -) (¬6) (فَأَخَذَ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَرَطَهُ (¬7) ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَخَافُنِي؟ , قَالَ: " لَا " , قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي (¬8)؟ قَالَ: " اللهُ - عز وجل - ") (¬9) (فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ , " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ " , قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ (¬10) فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " , قَالَ: لَا , وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ , وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ) (¬11) (قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نِيَامٌ , " إِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُونَا " , فَجِئْنَاهُ , فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ) (¬12) (قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ , فَأَخَذَ السَّيْفَ , فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأسِي , فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ فِي يَدِهِ صَلْتًا (¬13) " , فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ , فَقُلْتُ: اللهُ) (¬14) (فَخَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبِيلَهُ) (¬15) (وَلَمْ يُعَاقِبْهُ ") (¬16) (فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ) (¬17). ¬

_ (¬1) (خ) 3908 (¬2) أَيْ: عاد ورجع. (¬3) أَيْ: النوم بعد الظهيرة. (¬4) (الْعِضَاه): كُلُّ شَجَرٍ يَعْظُمُ لَهُ شَوْكٌ، وَقِيلَ: هُوَ الْعَظِيمُ مِنْ السَّمُرِ مُطْلَقًا. (¬5) (خ) 2753 (¬6) (خ) 3906 (¬7) أَيْ: سَلَّهُ. (¬8) أَيْ: يحميك وينصرك. (¬9) (حم) 14970 , (خ) 3906 , (م) 843 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) أي: خَيْرَ آسِرٍ , والأخِيذُ: الأسِيرُ. النهاية في غريب الأثر (ج 1 / ص 52) (¬11) (حم) 14971 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬12) (خ) 3908 (¬13) أَيْ: مُجَرَّدًا عَنْ غِمْدِهِ. (¬14) (م) 843 , (خ) 3908 (¬15) (حم) 14971 (¬16) (خ) 2753 (¬17) (حم) 14971 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 5235

صدقه - صلى الله عليه وسلم -

صِدْقُهُ - صلى الله عليه وسلم - (خ م ت حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (¬1) قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الصَّفَا) (¬2) (وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ , فَرَفَعَ مِنْ صَوْتِهِ فَقَالَ:) (¬3) (يَا صَبَاحَاهْ , يَا صَبَاحَاهْ ") (¬4) (فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ) (¬5) (أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ , مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا , قَالَ: " فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) [الشعراء/214] (¬2) (م) 350 - (205) (¬3) (ت) 3186 (¬4) (حم) 2544 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 4523 (¬6) (خ) 4492 , (م) 355 - (208)

(ك) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ نَعْلَمُ يَا مُحَمَّدُ أَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَإِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ , وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ , فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ , وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام/33] (¬2) (ك) 3230 , (ت) 3064 , انظر صحيح السيرة ص203

(حم) , عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: دَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَقَالُوا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , حَدِّثِينَا عَنْ سِرِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: " كَانَ سِرُّهُ وَعَلَانِيَتُهُ سَوَاءً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26679، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.

أمانته - صلى الله عليه وسلم -

أَمَانَتُهُ - صلى الله عليه وسلم - (حم) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ يَبْنِي الْكَعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَلِي حَجَرٌ أَنَا نَحَتُّهُ بِيَدَيَّ , أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , فَأَجِيءُ بِاللَّبَنِ الْخَاثِرِ (¬1) الَّذِي أَنْفَسُهُ عَلَى نَفْسِي (¬2) فَأَصُبُّهُ عَلَيْهِ فَيَجِيءُ الْكَلْبُ فَيَلْحَسُهُ , ثُمَّ يَشْغَرُ (¬3) فَيَبُولُ , فَبَنَيْنَا (¬4) حَتَّى بَلَغْنَا مَوْضِعَ الْحَجَرِ , وَمَا يَرَى الْحَجَرَ أَحَدٌ , فَإِذَا هُوَ وَسْطَ حِجَارَتِنَا مِثْلَ رَأسِ الرَّجُلِ يَكَادُ يَتَرَاءَى مِنْهُ وَجْهُ الرَّجُلِ , فَقَالَ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ: نَحْنُ نَضَعُهُ , وَقَالَ آخَرُونَ: نَحْنُ نَضَعُهُ , فَقَالُوا: اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ حَكَمًا , فَقَالُوا: أَوَّلَ رَجُلٍ يَطْلُعُ مِنْ الْفَجِّ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقَالُوا: أَتَاكُمْ الْأَمِينُ , فَقَالُوا لَهُ (¬5) " فَوَضَعَهُ فِي ثَوْبٍ , ثُمَّ دَعَا بُطُونَهُمْ فَأَخَذُوا بِنَوَاحِيهِ مَعَهُ , فَوَضَعَهُ هُوَ - صلى الله عليه وسلم - " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: الرائب. (¬2) أَيْ: أرغب به عن نفسي. (¬3) شَغَرَ الكلبُ: رفع إِحدى رجليه ليبول. لسان العرب - (ج 4 / ص 417) (¬4) أَيْ: الكعبة. (¬5) أَيْ: أخبروه بما يريدون أن يحكم بينهم بصدده. (¬6) (حم) 15542 , صحيح السيرة ص 45 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالُ قَوْمِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِيهِ: " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهَا , حَتَّى أَدَّى عَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا لَحِقَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12476 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1546

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَانِ قَطَرِيَّانِ غَلِيظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ , ثَقُلَا عَلَيْهِ "، فَقَدِمَ بَزٌّ (¬1) مِنْ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ (¬2) " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ "، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبَ، قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلهِ , وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) هُوَ ضَرْبٌ مِنْ الثِّيَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 307) (¬2) أَيْ: مُؤَجَّلًا إِلَى وَقْتِ الْيُسْرِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 307) (¬3) (ت) 1213، (س) 4628، (حم) 25184، انظر المشكاة: 4361

وفاؤه - صلى الله عليه وسلم -

وَفَاؤُهُ - صلى الله عليه وسلم - (خ م ت حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ - رضي الله عنها -) (¬1) (وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ) (¬2) (هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي) (¬3) (بِثَلَاثِ سِنِينَ) (¬4) (" وَلَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ ذِكْرَهَا) (¬5) (وَيُكْثِرُ الثَّنَاءَ عَلَيْهَا) (¬6) (وَلَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْها حَتَّى مَاتَتْ) (¬7) (وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ - عز وجل - أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ) (¬8) (لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ) (¬9) (وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ , ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ) (¬10) (فَيَقُولُ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةَ خَدِيجَةَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ ") (¬11) (وَاسْتَأذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ , فَارْتَاحَ لِذَلِكَ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ") (¬12) (قَالَتْ: فَأَدْرَكَنِي مَا يُدْرِكُ النِّسَاءَ مِنْ الْغَيْرَةِ) (¬13) (فَأَغْضَبْتُهُ , فَقُلْتُ لَهُ: خَدِيجَةَ ..) (¬14) (كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ!) (¬15) (مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ (¬16) هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ , فَأَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا؟) (¬17) (قَالَتْ: " فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ (¬18) تَمَعُّرًا مَا كُنْتُ أَرَاهُ إِلَّا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ، أَوْ عِنْدَ الْمَخِيلَةِ (¬19) حَتَّى يَنْظُرَ , أَرَحْمَةٌ أَمْ عَذَابٌ) (¬20) (قَالَ: مَا أَبْدَلَنِي اللهُ - عز وجل - خَيْرًا مِنْهَا، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللهُ - عز وجل - وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ) (¬21) (إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا ") (¬22) ¬

_ (¬1) (خ) 3605 (¬2) (م) 76 - (2435) (¬3) (خ) 3605 (¬4) (خ) 3606 (¬5) (خ) 3607 (¬6) (خ) 4931 (¬7) (م) 77 - (2436) (¬8) (خ) 5658، (م) 74 - (2436) (¬9) (ت) 3876 (¬10) (خ) 3607، (م) 74 - (2435)، (ت) 2017 (¬11) (خد) 232، (ك) 7339، انظر الصَّحِيحَة: 2818 (¬12) (م) 78 - (2437)، (خ) 3610 (¬13) (حم) 25251 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (م) 75 - (2435) (¬15) (خ) 3607 (¬16) أَيْ: ليس في فمها أسنان. (¬17) (م) 78 - (2437) (¬18) أَيْ: تغيّر. (¬19) المَخِيلة: السحابة الخليقةُ بالمَطَر. النهاية - ج 2 / ص 195 (¬20) (حم) 25212 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬21) (حم) 24908 , (خ) 3607 , وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬22) (م) 75 - (2435)

(خ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ , حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ (¬1) " , فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ , فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ , ثُمَّ نَدِمْتُ , فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي , فَأَبَى عَلَيَّ) (¬2) (حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِي) (¬3) (فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ , يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ " , ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ , فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ , فَسَأَلَ: أَثَّمَ أَبُو بَكْرٍ؟ , فَقَالُوا: لَا , فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ , " فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَمَعَّرُ (¬4) " , حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ , فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ , وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا , فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ) (¬6) (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ , وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ , فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ " , قَالَ: فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا) (¬7). ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: غَامَرَ: سَبَقَ بِالْخَيْرِ. (¬2) (خ) 3461 (¬3) (خ) 4364 (¬4) أَيْ: يتغير من الغضب. (¬5) (خ) 3461 (¬6) (خ) 4364 (¬7) (خ) 3461

وفي غزوة الفتح: (" صَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّفَا "، وَجَاءَتْ الْأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بِالصَّفَا، فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ دَخَلَ دَارًا فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ) (¬2) (فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرِ، فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا، قَالَ: " نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ) (¬3) (وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ ") (¬4) (فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ (¬5) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا فَإِذَا جَاءَ , فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ؟ " قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ) (¬6) (يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَلَا فَمَا اسْمِي إِذًا؟ , أَلَا فَمَا اسْمِي إِذًا؟ , أَلَا فَمَا اسْمِي إِذًا (¬7)؟ , أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ (¬8) ") (¬9) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا) (¬10) (إِلَّا ضِنًّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 86 - (1780) (¬2) (د) 3024 (¬3) (د) 3021 (¬4) (د) 3022 (¬5) مَعْنَى هَذِهِ الْجُمْلَة: أَنَّهُمْ رَأَوْا رَأفَة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَهْلِ مَكَّة وَكَفّ الْقَتْل عَنْهُمْ، فَظَنُّوا أَنَّهُ يَرْجِع إِلَى سُكْنَى مَكَّة وَالْمُقَام فِيهَا دَائِمًا، وَيَرْحَل عَنْهُمْ وَيَهْجُر الْمَدِينَة فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. شرح النووي (ج 6 / ص 235) (¬6) (م) 84 - (1780) (¬7) فيه دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَا ينطق عن الهوى، ليس فقط في تبليغه عن ربه ما أنزل عليه من القرآن، بل في كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير. ع (¬8) أَيْ: لَا أَحْيَا إِلَّا عِنْدكُمْ , وَلَا أَمُوت إِلَّا عِنْدكُمْ. شرح النووي (6/ 235) (¬9) (م) 86 - (1780) (¬10) (م) 84 - (1780) (¬11) (م) 86 - (1780)، (حم) 10961، (حب) 4740

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ الْأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا , لَسَلَكْتُ فِي وَادِي الْأَنْصَارِ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ , لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ "، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي، آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3568، (حم) 9298

(خ) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُسَارَى بَدْرٍ: " لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا , ثُمَّ كَلَّمَنِي (¬1) فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (ثُمَّ كَلَّمَنِي) أَيْ: شَفَاعَةً. عون المعبود (7/ 252) (¬2) إِنَّمَا سَمَّاهُمْ نَتْنَى , إِمَّا لِرِجْسِهِمُ الْحَاصِلِ مِنْ كُفْرِهِمْ عَلَى التَّمْثِيلِ , أَوْ لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ أَبْدَانُهُمْ وَجِيَفُهُمُ الْمُلْقَاةُ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قاله القارىء. (لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ) أَيْ: لَتَرَكْتُهُمْ لِأَجْلِهِ , يَعْنِي: بِغَيْرِ فِدَاءٍ. وَإِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ , لِأَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُطْعِمِ عِنْدَهُ يَدٌ , وَهِيَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ فِي جِوَارِهِ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ , وَذَبَّ الْمُشْرِكِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحَبَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا , فَكَافَأَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ , وَالْمُطْعِمُ الْمَذْكُورُ , هُوَ وَالِدُ جُبَيْرٍ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ إِطْلَاقُ الْأَسِيرِ , وَالْمَنُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فِدَاءٍ. عون (7/ 253) (¬3) (خ) 2970، (د) 2689، (حم) 16779

عدله - صلى الله عليه وسلم -

عَدْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - (خ حم) , عَنْ أَبِي فِرَاسٍ النَّهْدِيَّ قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬1) (أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيَّ حِينٌ وَأَنَا أَحْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ اللهَ وَمَا عِنْدَهُ , فَقَدْ خُيِّلَ إِلَيَّ بِأَخِرَةٍ أَنَّ رِجَالًا قَدْ قَرَءُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ , فَأَرِيدُوا اللهَ بِقِرَاءَتِكُمْ , وَأَرِيدُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ , أَلَا إِنِّي وَاللهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ , وَلَا لِيَأخُذُوا أَمْوَالَكُمْ , وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ , فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ , فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ , فَوَثَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ , فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ , أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ؟ , قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ , إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ , " وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ ") (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 286 , 287 , وحَسَّن إسناده أحمد شاكر , وقال الأرناؤوط: صحيح (¬2) (حم) 286

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ (¬1) أَنْ يُمْسِكَهَا بِيَدِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْعُرْجُون: هُوَ الْعُود الْأَصْغَر الَّذِي فِيهِ الشَّمَارِيخ إِذَا يَبِسَ وَاعْوَجَّ , وَهُوَ مِنْ الِانْعِرَاج وَهُوَ الِانْعِطَاف , وَجَمَعَهُ عَرَاجِين. عون المعبود - (ج 2 / ص 13) (¬2) (حم) 11201، (حب) 2270، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4984، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 282

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ: زَحَمْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ , وَفِي رِجْلِي نَعْلٌ كَثِيفَةٌ , فَوَطِئْتُ بِهَا عَلَى رِجْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَنَفَحَنِي نَفْحَةً بِسَوْطٍ فِي يَدِهِ , وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ , أَوْجَعْتَنِي " , قَالَ: فَبِتُّ لِنَفْسِي لَائِمًا , أَقُولُ: أَوْجَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبِتُّ بِلَيْلَةٍ كَمَا يَعْلَمُ اللهُ , فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا رَجُلٌ يَقُولُ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ , فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ الَّذِي كَانَ مِنِّي بِالْأَمْسِ , فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مُتَخَوِّفٌ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكَ وَطِئْتَ بِنَعْلِكَ عَلَى رِجْلِي بِالْأَمْسِ فَأَوْجَعْتَنِي , فَنَفَحْتُكَ نَفْحَةً بِالسَّوْطِ , فَهَذِهِ ثَمَانُونَ نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 72، انظر الصَّحِيحَة: 3043

(خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ) (¬1) (فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ) (¬2) (وَكَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ) (¬3) (عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا, فَتَجْحَدُهُ) (¬4) (فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ) (¬5) (فَأُتِيَ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا") (¬6) (فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؟ حِبُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ) (¬8) (فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ) (¬9) (فَلَمَّا كَلَّمَهُ فِيهَا " تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (وَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ") (¬11) (فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، " فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬12) (أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ , وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ) (¬13) وفي رواية: (كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ , وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ) (¬14) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ , لَقَطَعْتُ يَدَهَا ") (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 3288 (¬2) (خ) 2505 (¬3) (س) 4890 (¬4) (س) 4888 (¬5) (س) 4898 (د) 4396 (¬6) (د) 4396 , (س) 4888 , (حم) 6383 (¬7) (خ) 3288 , (م) 8 - (1688) (¬8) (خ) 4053 (¬9) (خ) 3288 (¬10) (خ) 4053 (¬11) (خ) 6406 , (م) 8 - (1688) (¬12) (خ) 4053 (¬13) (م) 8 - (1688) , (خ) 3288 (¬14) (خ) 6405 (¬15) (خ) 4053 , (م) 8 - (1688) , (ت) 1430 , (س) 4900 , (د) 4373 , انظر الإرواء: 2405

شجاعته - صلى الله عليه وسلم -

شَجَاعَتُهُ - صلى الله عليه وسلم - (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ النَّاسِ , وَأَجْوَدَ النَّاسِ , وَأَشْجَعَ النَّاسِ " , وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ (¬1) فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، " فَاسْتَقْبَلَهُمُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ) (¬2) (وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا (¬3) لَمْ تُرَاعُوا) (¬4) (مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ) (¬5) (- وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه -) (¬6) (اسْتَعَارَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ (¬7)) (¬8) (عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ -) (¬9). ¬

_ (¬1) أَيْ: خَافُوا مِنْ عَدُوٍّ. فتح الباري (ج 8 / ص 126) (¬2) (خ) 5686 , (م) 2307 (¬3) أَيْ: رَوْعًا مُسْتَقِرًّا أَوْ رَوْعًا يَضُرُّكُمْ. شرح النووي (ج 8 / ص 12) (¬4) (خ) 2751 (¬5) (خ) 2707 (¬6) (خ) 5686 (¬7) قِيلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ مِنْ النَّدْبِ , وَهُوَ اَلرَّهْنُ عِنْدَ اَلسِّبَاقِ , وَقِيلَ: لِنَدْبٍ كَانَ فِي جِسْمِهِ , وَهُوَ أَثَرُ اَلْجُرْحِ. فتح الباري (ج 8 / ص 126) (¬8) (خ) 2484 (¬9) (خ) 5686 , (م) 2307

(خ م د) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ) (¬1) (أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟) (¬2) (فَقَالَ الْبَرَاءُ - وَأَنَا أَسْمَعُ -: " أَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَلَمْ يَفِرَّ) (¬4) (يَوْمَئِذٍ ") (¬5) (وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ (¬6) حُسَّرًا (¬7) لَيْسَ عَلَيْهِمْ كَثِيرُ سِلَاحٍ , فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً , لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ , جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ , فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا) (¬8) (كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ (¬9)) (¬10) (مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ) (¬11) (فَانْكَشَفُوا , فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ) (¬12) (هُنَالِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ , وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬13) (آخِذٌ بِلِجَامِهَا) (¬14) (يَقُودُ بِهِ ") (¬15) (فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ , " نَزَلَ) (¬16) (رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَغْلَتِهِ) (¬17) (فَتَرَجَّلَ) (¬18) (وَدَعَا) (¬19) (وَاسْتَنْصَرَ , ثُمَّ) (¬20) (جَعَلَ يَقُولُ:) (¬21) (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ , أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ) (¬22) (ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ) (¬23) (قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأسُ (¬24) نَتَّقِي بِهِ , وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬25) ") (¬26) ¬

_ (¬1) (خ) 2877 (¬2) (خ) 2772 , (م) 79 - (1776) (¬3) (خ) 2877 (¬4) (خ) 4063 , (م) 79 - (1776) (¬5) (خ) 2877 (¬6) (أَخِفَّاؤُهُمْ) جَمْع خَفِيف، وَهُمْ الْمُسَارِعُونَ الْمُسْتَعْجِلُونَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 230) (¬7) أَيْ: بِغَيْرِ دُرُوع، وَقَدْ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاح) , والْحَاسِر: مَنْ لَا دِرْع عَلَيْهِ. النووي (ج 6 / ص 230) (¬8) (م) 78 - (1776) , (خ) 2772 (¬9) الرِّجْل بالكسر: الجَرَاد الكَثِيرُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 494) (¬10) (م) 79 - (1776) (¬11) (م) 78 - (1776) , (خ) 2772 (¬12) (م) 79 - (1776) (¬13) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬14) (خ) 2719 , (م) 80 - (1776) (¬15) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬16) (خ) 2877 (¬17) (خ) 4063 (¬18) (د) 2658 (¬19) (م) 79 - (1776) (¬20) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬21) (خ) 2877 , (م) 78 - (1776) (¬22) (م) 79 - (1776) , (خ) 2719 , (ت) 1688 , (حم) 18498 (¬23) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬24) اِحْمِرَار الْبَأس: كِنَايَة عَنْ شِدَّة الْحَرْب. شرح النووي (ج 6 / ص 231) (¬25) فِيهِ بَيَان شَجَاعَته - صلى الله عليه وسلم - وَعِظَم وُثُوقه بِاللهِ تَعَالَى. شرح النووي (ج 6 / ص 231) (¬26) (م) 79 - (1776) , (خ) 2719 , (ت) 1688 , (حم) 18498

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ , وَإِنَّ الْفِئَتَيْنِ لَمُوَلِّيَتَانِ , وَمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةُ رَجُلٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1689، (طس) 4976

(حم) , وَعَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُنَيْنًا , فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا مَعَهُ إِلَّا أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَلَزِمْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ نُفَارِقْهُ " وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ , أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نَعَامَةَ الْجُذَامِيُّ " , فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ , وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ , " وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ " , قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكُفُّهَا , " وَهُوَ لَا يَألُو مَا أَسْرَعَ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ " , وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَبَّاسُ , نَادِ: يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ , وفي رواية: (نَادِ يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ") (¬1) - قَالَ: وَكُنْتُ رَجُلًا صَيِّتًا - فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ , قَالَ: فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا , فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ , يَا لَبَّيْكَ , وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ , فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ , فَنَادَتْ الْأَنْصَارُ , يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , ثُمَّ قَصَّرَتْ الدَّاعُونَ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , فَنَادَوْا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , قَالَ: " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قِتَالِهِمْ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا [ثُمَّ قَالَ: الْآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ] (¬2) ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَيَاتٍ , فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ , ثُمَّ قَالَ: انْهَزِمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , انْهَزِمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " , قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ , فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى , فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَصَيَاتِهِ , فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا , وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا , حَتَّى هَزَمَهُمْ اللهُ " وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 1776، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 1776، (طس) 4558، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2752 (¬3) (حم) 1775، (ن) 8647، (حب) 7049 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

مناقب الصحابة رضي الله عنهم

مَنَاقِبُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فَضْلُ الصَّحَابَةِ مُطْلَقًا قَالَ تَعَالَى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ , وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ , وَرَضُوا عَنْهُ , وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا , ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَالَّذِينَ هَاجَرُوا , وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ , وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي , وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا , لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ , وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ , وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ , يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا , وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ , وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ , وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ , وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ , أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ , تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا , سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ , ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ , وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ , فَآزَرَهُ , فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ , يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ , وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (¬4) وَقَالَ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ , تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ , وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ} [آل عمران: 110] ¬

_ (¬1) [التوبة: 100] (¬2) [آل عمران: 195] (¬3) [الحشر/8، 9] (¬4) [الفتح: 29]

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ , فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ , فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ , وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} (¬1) (قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ) (¬2) وفي رواية: (كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ) (¬3) (فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (تَحْتَ الشَّجَرَةِ - وَهِيَ سَمُرَةٌ -) (¬5) (قَالَ جَابِرٌ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ , وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ) (¬6) (فَبَايَعْنَاهُ كُلُّنَا إِلَّا الْجَدَّ بْنَ قَيْسٍ , اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِ , وَنَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ مِنْ الْبُدْنِ , لِكُلِّ سَبْعَةٍ جَزُورٌ) (¬7) (فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ ") (¬8) (وقَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ , لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ) (¬9). ¬

_ (¬1) [الفتح/18] (¬2) (خ) 4560 , (م) 67 - (1856) (¬3) (م) 72 - (1856) , (خ) 3922 (¬4) (ت) 1591 , (س) 4158 , (حم) 14146 (¬5) (م) 67 - (1856) , (حم) 14865 (¬6) (م) 67 - (1856) , (ت) 1591 , (س) 4158 , (حم) 14146 (¬7) (حم) 15294 , (م) 69 - (1856) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 71 - (1856) , (خ) 3923 , (حم) 14352 (¬9) (م) 71 - (1856) , (خ) 3923

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ}، قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى خَتَمَهَا، وَقَالَ: النَّاسُ حَيِّزٌ (¬1) وَأَنَا وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ، وَقَالَ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ "، فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ: كَذَبْتَ - وَعِنْدَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ , وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنهما - وَهُمَا قَاعِدَانِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ - فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَوْ شَاءَ هَذَانِ لَحَدَّثَاكَ، وَلَكِنْ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ عِرَافَةِ قَوْمِهِ , وَهَذَا يَخْشَى أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَا، فَرَفَعَ مَرْوَانُ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ قَالُوا: صَدَقَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الحيِّز: الناحية , والمراد: القسم أو الجانب. (¬2) (حم) 11183، (ش) 36929، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1187

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا , مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) النَّصِيف: مِكيالٌ دونَ المُدِّ. (¬2) (م) 221 - (2540) , (خ) 3470 , (ت) 3861 , (حم) 11094

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - كَلَامٌ , فَقَالَ خَالِدٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: تَسْتَطِيلُونَ (¬1) عَلَيْنَا بِأَيَّامٍ سَبَقْتُمُونَا بِهَا؟ , فَبَلَغَنَا أَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " دَعُوا لِي أَصْحَابِي , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ أَنْفَقْتُمْ مِثْلَ أُحُدٍ , أَوْ مِثْلَ الْجِبَالِ ذَهَبًا , مَا بَلَغْتُمْ أَعْمَالَهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تتفضلون. (¬2) (حم) 13839 , (الضياء): 2046، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3386 , الصَّحِيحَة: 1923

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُدْرِكُ قَوْمٌ بَعْدَكُمْ صَاعَكُمْ وَلَا مُدَّكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11224، (ن) 8855، (ش) 25919 , صَحِيح الْجَامِع: 1325 , الصَّحِيحَة: 1547 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً , خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 162 , (ش) 33082

(م) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: يَا ابْنَ أُخْتِي، أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) فَسَبُّوهُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) تُشير - رضي الله عنها - إلى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ , وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا , رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10] (¬2) (م) 15 - (3022)

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ , قَالَ: " أَنَا وَمَنْ مَعِي "، فَقِيلَ لَهُ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ "، فَقِيلَ لَهُ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ "، فَقِيلَ لَهُ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " ثُمَّ كَأَنَّهُ رَفَضَ مَنْ بَقِيَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8464، انظر الصَّحِيحَة: 1839 , وقال الأرناؤوط: إسناده جيد.

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: " الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 216 - (2536)، (حم) 25272

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ , فَيَغْزُو فِئَامٌ (¬1) مِنْ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ:) (¬2) (فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬3) (فَيَقُولُونَ: نَعَمْ , فَيُفْتَحُ لَهُمْ , ثُمَّ يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ , فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ) (¬4) (فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬5) (فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ , فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ , فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ) (¬6) (مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬7) (فَيَقُولُونَ: نَعَمْ , فَيُفْتَحُ لَهُمْ) (¬8) (ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ , فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَيُوجَدُ الرَّجُلُ , فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: جَمَاعَةٌ. فتح الباري (ج 9 / ص 47) (¬2) (خ) 3449، (م) 208 - (2532) (¬3) (خ) 2740 (¬4) (خ) 3449، (م) 209 - (2532) (¬5) (خ) 2740، (م) 208 - (2532) (¬6) (خ) 3449 (¬7) (خ) 2740، (م) 208 - (2532) (¬8) (خ) 3449، (حم) 11056 (¬9) (م) 209 - (2532)

(ش) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَنِي، وَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي , وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِي، وَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي , وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 32417 , (صم) 1481، انظر الصَّحِيحَة: 3283

(ك الضياء) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي، وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي) (¬1) (طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآَبٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 6994، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3926 , الصَّحِيحَة: 1254 (¬2) (الضياء): 87، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1254

(حم) , وَعَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (مِنْ مَكَّةَ) (¬2) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ , جَعَلَ رِجَالٌ مِنَّا يَسْتَأذِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ , " فَيَأذَنُ لَهُمْ , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُونُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبْغَضَ إِلَيْهِمْ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ؟ " , فَلَمْ نَرَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكِيًا) (¬3) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: إِنَّ الَّذِي يَسْتَأذِنُكَ بَعْدَ هَذَا لَسَفِيهٌ (¬4) فِي نَفْسِي , " ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمِدَ اللهَ وَقَالَ خَيْرًا , ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ) (¬5) (لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ , ثُمَّ يُسَدِّدُ , إِلَّا سُلِكَ فِي الْجَنَّةِ , وَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي - عز وجل - أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ , وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا , حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 16260 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 16261 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 16260، (طل) 1291 (¬4) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه إذا كان مَضْطربا لَا اسِتقامَةَ له، والسفيه: الجاهلُ. (¬5) (حم) 16261 (¬6) (حم) 16260، (جة) 4285، (حب) 212، انظر الصَّحِيحَة: 2405

(طب) , وَعَنْ مَالِكِ الدَّارِ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ فَجَعَلَهَا فِي صُرَّةٍ , فَقَالَ لِلْغُلامِ: اذْهَبْ بِهِمْ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاحِ , ثُمَّ تَلَهَّ (¬1) فِي الْبَيْتِ سَاعَةً حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ , فَذَهَبَ بِهَا الْغُلامُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ , فَقَالَ: وَصَلَهُ اللهُ وَرَحِمَهُ , ثُمَّ قَالَ: تَعَالِي يَا جَارِيَةُ , اذْهَبِي بِهَذِهِ السَّبْعَةِ إِلَى فُلَانٍ , وَبِهَذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلَانٍ , حَتَّى أَنْفَدَهَا فَرَجَعَ الْغُلامُ وَأَخْبَرَهُ , فَوَجَدَهُ قَدْ أَعَدَّ مِثْلَهَا إِلَى مُعَاذِ بن جَبَلٍ - رضي الله عنه - , فَقَالَ: اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى مُعَاذِ بن جَبَلٍ , وَتَلَهَّ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ , فَذَهَبَ بِهَا إِلَيْهِ , فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذَا فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ , فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ وَوَصَلَهُ , تَعَالِي يَا جَارِيَةُ , اذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا , وَاذْهَبِي إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا , فَاطَّلَعَتِ امْرَأَةُ مُعَاذٍ فَقَالَتْ: نَحْنُ وَاللهِ مَسَاكِينٌ , فَأَعْطِنَا - وَلَمْ يَبْقَ فِي الْخِرْقَةِ إِلَّا دِينَارَانِ - فَدَحَا بِهِمَا إِلَيْهَا , وَرَجَعَ الْغُلامُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ , فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّهُمْ إِخْوَةٌ , بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تشاغَل. (¬2) (طب) ج20/ص33 ح46، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 926 , وقال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير , ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون , ومالك الدار لَا أعرفه.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ , فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ , فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ , فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ , ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ , فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ , فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ , يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3600، (طس) 3602 , حسنه الألباني في تخريج الطحاوية ص530 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (نَرَى الْآيَاتِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَرَكَاتٍ , وَأَنْتُمْ تَرَوْنَهَا تَخْوِيفًا) (¬2) (وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 4393 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حم) 3762، (خ) 3386، (ت) 3633 (¬3) (خ) 3386، (ت) 3633، (حم) 4393

(خد) , وَعَنْ بكر بن عبد الله قال: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَادَحُونَ (¬1) بالبَّطِيخ، فإِذَا كَانَتْ الحَقَائِقُ , كَانُوا هُمُ الرِّجَالُ. (¬2) ¬

_ (¬1) يتبادحون: يترامون. (¬2) (خد) 266، انظر الصَّحِيحَة: 435، صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 201

(خد) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬1) قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَحَزِّقِينَ (¬2) وَلاَ مُتَمَاوِتِينَ (¬3) وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ فِي مَجَالِسِهِمْ، وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ، فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اللهِ، دَارَتْ حَمَالِيقُ (¬4) عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ. (¬5) ¬

_ (¬1) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل , المولد: بضع وعشرين , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: , 94 أو 104 هـ بالمدينة , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: , ثقة مكثر , رتبته عند الذهبي: أحد الأئمة. (¬2) أي متقبضين ومجتمعين , وقيل للجماعة: " حزقة " , لانضمام بعضهم إلى بعض. (¬3) يقال: تماوت الرجل , إذا أظهر من نفسه التخافت والتضاعف , من العبادة والزهد والصوم. (¬4) جمع حملاق العين , وهو ما يُسَوِّدُه الكحل من باطن أجفانها , وهو كناية عن فتح العينين , والنظر بنظر شديد. (¬5) (خد) 555، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 432

مناقب العشرة المبشرين بالجنة

مَنَاقِبُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّة قَالَ تَعَالَى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُحُدًا " وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ) (¬2) (وَعَلِيٌّ , وَطَلْحَةُ , وَالزُّبَيْرُ) (¬3) (وَسَعْدُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنهم -) (¬4) (فَرَجَفَ بِهِمْ، " فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرِجْلِهِ وَقَالَ: اثْبُتْ أُحُدُ , فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ) (¬5) (أَوْ شَهِيد ") (¬6) ¬

_ (¬1) [التوبة/100] (¬2) (خ) 3496 (¬3) (م) 50 - (2417) (¬4) (م) 50 - م - (2417) (¬5) (خ) 3483 (¬6) (م) 50 - (2417) , (خ) 3496 , (ت) 3696 , 3697 , (د) 4651

(ت د حم) , وَعَنْ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ) (¬1) (الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه -) (¬2) (فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ , وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ , فَجَاءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - فَرَحَّبَ بِهِ الْمُغِيرَةُ وَحَيَّاهُ) (¬3) (وَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ عَلَى السَّرِيرِ , فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ) (¬4) (يُقَالُ لَهُ: قَيْسُ بْنُ عَلْقَمَةَ) (¬5) (فَاسْتَقْبَلَ الْمُغِيرَةَ , فَسَبَّ , وَسَبَّ , فَقَالَ سَعِيدٌ: مَنْ يَسُبُّ هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ , فَقَالَ: يَسُبُّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) (¬6) (فَقَالَ سَعِيدٌ: أَلَا أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَبُّونَ عِنْدَكَ , ثُمَّ لَا تُنْكِرُ وَلَا تُغَيِّرُ؟ , لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ - وَإِنِّي لَغَنِيٌّ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلَنِي عَنْهُ غَدًا إِذَا لَقِيتُهُ -: ") (¬7) (عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ:) (¬8) (أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ , وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ) (¬9) (وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ , وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ , وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ) (¬10) (وَأَبُو عُبَيْدَةَ فِي الْجَنَّةِ " , قَالَ: فَعَدَّ هَؤُلَاءِ التِّسْعَةَ , وَسَكَتَ عَنْ الْعَاشِرِ) (¬11) (فَضَجَّ أَهْلُ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ) (¬12) (نَنْشُدُكَ اللهَ مَنْ الْعَاشِرُ؟، فَقَالَ: نَشَدْتُمُونِي بِاللهِ) (¬13) (" سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ) (¬14) (فِي الْجَنَّةِ ") (¬15) (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَمَشْهَدٌ شَهِدَهُ رَجُلٌ) (¬16) (مِنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُغَبِّرُ فِيهِ وَجْهُهُ , خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ , وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ - عليه السلام -) (¬17). ¬

_ (¬1) (د) 4650 (¬2) (حم) 1629 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 4650 (¬4) (حم) 1629 (¬5) (د) 4650 (¬6) (حم) 1629 (¬7) (د) 4650 (¬8) (د) 4649، (ت) 3748 (¬9) (د) 4650، (ت) 3748 (¬10) (د) 4649، (ت) 3748 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4010 (¬11) (ت) 3748، انظر المشكاة: 6109 (¬12) (حم) 1629 (¬13) (ت) 3748 (¬14) (د) 4649 (¬15) (ت) 3748 (¬16) (حم) 1629 (¬17) (د) 4650، (حم) 1629

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ , وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ , وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ , وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ , وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ , وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ , وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ , وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِي الْجَنَّةِ , وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1675، (ت) 3747 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 50 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(خد ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3795، (خد) 337، (حم) 9421 , صَحِيح الْجَامِع: 6770 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 875

مناقب الخلفاء الراشدين الأربعة

مَنَاقِبُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْأَرْبَعَة (خ م) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ , فَقَالَ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا , قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ , فَسَأَلَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: " خَرَجَ وَوَجَّهَ هَاهُنَا (¬1) " , قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ , حَتَّى دَخَلْتُ بِئْرَ أَرِيسٍ (¬2) فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ - وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ (¬3) - " حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ " , فَقُمْتُ إِلَيْهِ , " فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ , وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا (¬4) وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ , وفي رواية: (عَنْ رُكْبَتَيْهِ) (¬5) وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ " , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ , فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَوْمَ , فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَدَفَعَ الْبَابَ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ , فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ , ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأذِنُ , فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ "، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: ادْخُلْ , " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ " , فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ) (¬6) (فَحَمِدَ اللهَ , ثُمَّ) (¬7) (جَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُ فِي الْقُفِّ , وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ " كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ , ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ , وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي , فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدْ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا - يُرِيدُ أَخَاهُ - يَأتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ (¬8) فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا , فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ , ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأذِنُ , فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " , فَجِئْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ , " وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجَنَّةِ ") (¬9) (فَحَمِدَ اللهَ , ثُمَّ) (¬10) (دَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ , وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ , ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ , فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدْ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأتِ بِهِ , فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ , فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ , فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ) (¬11) (فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ , وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ ") (¬12) (فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ , " وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ ") (¬13) (فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: اللهُ الْمُسْتَعَانُ) (¬14) (فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ " غَطَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رُكْبَتَيْهِ ") (¬15) (فَوَجَدَ عُثْمَانُ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وِجَاهَهُ مِنْ الشَّقِّ الْآخَرِ , قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ) (¬16) (اجْتَمَعَتْ هَا هُنَا , وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ (¬17)) (¬18). ¬

_ (¬1) أَيْ: تَوَجَّهَ جِهَة كَذَا. فتح الباري (ج 10 / ص 469) (¬2) هو بُسْتَان بِالْمَدِينَةِ مَعْرُوف، وَهُوَ بِالْقُرْبِ مِنْ قُبَاء , وَفِي بِئْرهَا سَقَطَ خَاتَم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِصْبَع عُثْمَان - رضي الله عنه -. فتح الباري (ج 10 / ص 469) (¬3) الْجَرِيدَةُ: سَعَفَةُ النَّخْلِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ , وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 80) (¬4) قُفّ البئر: هُوَ الدَّاكَّة الَّتِي تُجْعَل حَوْل الْبِئْر. فتح الباري (10/ 469) (¬5) (خ) 3492 (¬6) (خ) 3471، (م) 28 - (2403) (¬7) (خ) 3490 (¬8) فِيهِ حُسْن الْأَدَب فِي الِاسْتِئْذَان، قَالَ اِبْن التِّين: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا قَبْل نُزُول قَوْله: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْر بُيُوتكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا}. قُلْت: وَمَا أَبْعَدَ مَا قَالَ، فَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة: " فَجَاءَ رَجُل فَاسْتَأذَنَ " وَسَيَأتِي فِي آخِر مَنَاقِب عُمَر مِنْ طَرِيق أَبِي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَنْ أَبِي مُوسَى بِلَفْظِ: " فَجَاءَ رَجُل فَاسْتَفْتَحَ " , فَعُرِفَ أَنَّ قَوْله: " يُحَرِّك الْبَاب " إِنَّمَا حَرَّكَهُ مُسْتَأذِنًا , لَا دَافِعًا لَهُ لِيَدْخُل بِغَيْرِ إِذْن. فتح الباري (ج 10 / ص 469) (¬9) (خ) 3471، (م) 28 - (2403) (¬10) (خ) 3490 (¬11) (خ) 3471، (م) 28 - (2403) (¬12) (خ) 3492، (م) 28 - (2403)، (ت) 3710 (¬13) (خ) 3471 (¬14) (خ) 3490 (¬15) (خ) 3492 (¬16) (خ) 3471، (م) 29 - (2403) (¬17) فِيهِ وُقُوع التَّأوِيل فِي الْيَقِظَة , وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الْفِرَاسَة، وَالْمُرَاد: اِجْتِمَاع الصَّاحِبَيْنِ مَعَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الدَّفْن، وَانْفِرَاد عُثْمَان عَنْهُمْ فِي الْبَقِيع. فتح (10/ 469) (¬18) (خ) 6684

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَاسْتَأذَنَ , فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " , ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَأذَنَ , فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " , ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَأذَنَ , فَقَالَ: " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " , فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ أَنَا؟ , قَالَ: " أَنْتَ مَعَ أَبِيكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6548، (طل) 2287، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(كر) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الْقَائِمُ بَعْدِي فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي يَقُومُ بَعْدَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَالثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ فِي الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن عساكر (39/ 108)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4435 , والصحيحة: 2319

(صم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: رَأَيْتُ آنِفًا (¬1) كَأَنِّي أُعْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ , فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ , فَهِيَ الْمَفَاتِيحُ، فَوُضِعْتُ فِي كَفَّةٍ، وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كَفَّةٍ فَرَجَحْتُ بِهِمْ، ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي بَكْرٍ , فَرَجَحَ بِهِمْ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ , فَرَجَحَ بِهِمْ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ , فَرَجَحَ، ثُمَّ رُفِعَتْ "، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَأَيْنَ نَحْنُ؟ , قَالَ: " أَنْتُمْ حَيْثُ جَعَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: قبل قليل. (¬2) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1138

(حم) , وَعَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي يَقُولُ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: لَا يَمُوتُ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - حَتَّى يُسْتَخْلَفَ، فَقُلْنَا لَهُ: مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْحَابِي وُزِنُوا , فَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ فَوَزَنَ , ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَزَنَ , ثُمَّ وُزِنَ عُثْمَانُ , فَنَقَصَ صَاحِبُنَا , وَهُوَ صَالِحٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16655، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَيُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ , قَالَتْ: عُمَرُ , قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ , قَالَتْ: ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ , قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟، فَسَكَتَتْ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَائِشَةُ وَلَمْ تُجِبْ , وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَحَبَّةَ تَخْتَلِفُ بِالْأَسْبَابِ وَالْأَشْخَاصِ , فَقَدْ يَكُونُ لِلْجُزْئِيَّةِ , وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ الْإِحْسَانِ , وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ , وَأَسْبَابٍ أُخَرَ , لَا يُمْكِنُ تَفْصِيلُهَا , وَمَحَبَّتُهُ - صلى الله عليه وسلم - لِفَاطِمَةَ بِسَبَبِ الْجُزْئِيَّةِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ، وَمَحَبَّتُهُ لِعَائِشَةَ , بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ , وَمَحَبَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَأَبِي عُبَيْدَةَ , بِسَبَبِ الْقِدَمِ فِي الْإِسْلَامِ , وَإِعْلَاءِ الدِّينِ , وَوُفُورِ الْعِلْمِ , فَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ لَا يَخْفَى حَالُهُمَا لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، وَأَمَّا أَبُو عُبَيْدَةَ , فَقَدْ فَتَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ فُتُوحًا كَثِيرَةً فِي خِلَافَةِ الشَّيْخَيْنِ , وَسَمَّاهُ - صلى الله عليه وسلم - أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ , وَالْمُرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , مَحَبَّتُهُ - صلى الله عليه وسلم - لِهَذَا السَّبَبِ , فَلَا يَضُرُّ مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ شِدَّةُ مَحَبَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ , لِأَنَّ تِلْكَ الْمَحَبَّةَ بِسَبَبٍ آخَرَ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 68) (¬2) (ت) 3657، (م) 9 - (2385)، (جة) 102 , (حم) 25871

(خ يع) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا) (¬2) (ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه -) (¬3) (ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ) (¬4) (" فَيَبْلُغُ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فلَا يُنْكِرُهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 3455، (د) 4628 (¬2) (خ) 3494 (¬3) (خ) 3455، (ت) 3707 (¬4) (خ) 3494، (د) 4627، (حم) 4626 (¬5) (يع) 5604، وصححها الألباني في ظلال الجنة: 1193

(د حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ , فَقُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ , قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ , قَالَ: ثُمَّ خَشِيتُ أَنْ أَقُولَ: ثُمَّ مَنْ؟، فَيَقُولَ: عُثْمَانُ , فَقُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَتِ؟ , قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) (¬1) (وَإِنَّا قَدْ أَحْدَثْنَا بَعْدَهُمْ أَحْدَاثًا , يَقْضِي اللهُ تَعَالَى فِيهَا مَا شَاءَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (د) 4629، (خ) 3468، (جة) 106 (¬2) (حم) 926 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ , أَصَبْتُمْ اسْمُهُ , وَعُمَرُ الْفَارُوقُ , قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ , وَعُثْمَان بْنُ عَفَّانَ , ذُو النُّورَيْنِ , قُتِلَ مَظْلُومًا , وَأُوتِيَ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج1ص90 ح139 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 1154

مناقب الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -

مَنَاقِبُ الشَّيْخَيْن أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - (خ م ت د ش حم طب) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (" فَخَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ (¬2) وَلَيْلَتَكُمْ , وَتَأتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا ") (¬3) (وَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا " , فَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ يُرِيدُونَ الْمَاءَ , وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: " فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ " حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ , قَالَ: " فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ " , فَأَتَيْتُهُ " فَدَعَمْتُهُ (¬5) مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ , حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ , مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ , حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ (¬6) مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (¬7) فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ , فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ , قَالَ: " مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟ " , فَقُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ , قَالَ: " حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ " , فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ , ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ , حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ) (¬8) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا , فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ , فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ؟ " , فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬9) (" فَمَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الطَّرِيقِ) (¬10) (إِلَى شَجَرَةٍ , فَنَزَلَ) (¬11) (فَوَضَعَ رَأسَهُ , ثُمَّ قَالَ: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا ") (¬12) (- يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ -) (¬13) (فَاضْطَجَعُوا , وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ , فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ) (¬14) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَوَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا , فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ , وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ) (¬15) (مِنْ مَنَامِهِ: أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬16) (ثُمَّ فُلَانٌ , ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - الرَّابِعُ , " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَامَ , لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ , لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ - " , فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ - وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا - فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ , فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ , حَتَّى " اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬17) وفي رواية: (فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ) (¬18) (فَقَالَ: " يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا؟ ") (¬19) (فَقَالَ بِلَالٌ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ) (¬20) (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا) (¬21) (قَطُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ , وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ) (¬22) وفي رواية: (إنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا , فَرَدَّ اللهُ إلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ) (¬23) (لَا ضَيْرَ , ارْتَحِلُوا) (¬24) وفي رواية: (تَنَحُّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ) (¬25) (فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ) (¬26) (فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬27) (حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ) (¬28) (وَابْيَضَّتْ) (¬29) (نَزَلَ فَقَال:) (¬30) (افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ) (¬31) (يَا بِلَالُ , قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَلَاةِ) (¬32) (ثُمَّ دَعَا) (¬33) (بِالْوَضُوءِ) (¬34) (فَقَالَ أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , مَعِي مِيضَأَةٌ (¬35) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ , قَالَ: ائْتِ بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا) (¬36) (فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ , وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ) (¬37) (فَقَالَ: مَسُّوا مِنْهَا، مَسُّوا مِنْهَا "، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جَرْعَةٌ) (¬38) (فَقَالَ: " يَا أَبَا قَتَادَةَ , احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ , فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ) (¬39) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (¬40)) (¬41) (غَيْرَ عَجِلٍ , ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: أَقِمْ الصَلَاةَ , ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ) (¬42) (فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ) (¬43) (وَقَالَ: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ) (¬44) (فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ , فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ , وَلَا مَاءَ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ , فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) (¬45) (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَرَكِبْنَا مَعَهُ , فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟) (¬46) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَقُولُونَ؟ , إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَأنُكُمْ , وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا) (¬47) (فقَالَ: " أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ , أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ) (¬48) (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ , أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى) (¬49) وفي رواية: (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) (¬50) (فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ , فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً , فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا) (¬51) (لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) (¬52) (فَإِنَّ اللهَ قَالَ: {وَأَقِمِ الصَلَاةَ لِذِكْرِي (¬53)} (¬54)) (¬55) (فَإِذَا كَانَ الْغَدُ , فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا , ثُمَّ قَالَ: مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟ ") (¬56) (فَقَالُوا: إِنَّكَ قُلْتَ بِالْأَمْسِ: " إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا "، فَالنَّاسُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: " أَصْبَحَ النَّاسُ وَقَدْ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَاءِ - وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - فَقَالَا: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ لِيَسْبِقَكُمْ إِلَى الْمَاءِ وَيُخَلِّفَكُمْ) (¬57) (وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَيْدِيكُمْ , فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا) (¬58) (- قَالَهَا ثَلَاثا - ") (¬59) ¬

_ (¬1) (خ) 337 (¬2) العشي: ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها. (¬3) (م) 311 - (681) (¬4) (حم) 22599 , (د) 5228 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) دعمته: أسندته. (¬6) السحر: الثلث الأخير من الليل. (¬7) ينجفل: يسقط. (¬8) (م) 311 - (681) , (د) 437 (¬9) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 311 - (681) (¬11) (حم) 22599 (¬12) (م) 311 - (681) (¬13) (د) 437 (¬14) (خ) 570 , (س) 846 , (حم) 22664 (¬15) (خ) 337 , (م) (682) , (حم) 19912 (¬16) (خ) 3378 , (م) 312 - (682) (¬17) (خ) 337 , (م) 312 - (682) (¬18) (م) 311 - (681) (¬19) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬20) (ت) 3163 , (م) 309 - (680) , (د) 435 , (جة) 697 (¬21) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬22) (خ) 570 , (س) 846 , (د) 439 (¬23) (ش) 4738 , (يع) 895، انظر الصَّحِيحَة: 396 (¬24) (خ) 337 (¬25) (د) 444 (¬26) (م) 310 - (680) , (س) 623 , (حم) 9530 (¬27) (خ) 337 (¬28) (م) 311 - (681) , (خ) 570 , (س) 846 (¬29) (خ) 7033 , (م) 312 - (682) (¬30) (حم) 22599 (¬31) (د) 447 , (حم) 3657 (¬32) (خ) 570 , (س) 846 (¬33) (م) 311 - (681) (¬34) (خ) 337 (¬35) الميضأة: مِطْهَرَةٌ كَبيرة يُتَوَضَّأ منها. والإناء الذي يُتوضأ منه كالإبريق وغيره. (¬36) (حم) 22599 (¬37) (م) 311 - (681) (¬38) (حم) 22599 (¬39) (م) 311 - (681) , (حم) 22599 (¬40) انظر كيف صلى السنة على الأرض في السفر. ع (¬41) (د) 443 , (م) 311 - (681) , (حم) 16870 (¬42) (د) 445 , (حم) 16870 , (ت) 3163 (¬43) (م) 311 - (681) (¬44) (حم) 4421 , (د) 447 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬45) (خ) 337 , (م) 312 - (682) , (س) 321 (¬46) (م) 311 - (681) , (حم) 22599 , (د) 437 (¬47) (حم) 22599 (¬48) (م) 311 - (681) , (ت) 177 , (س) 615 , (حم) 22599 (¬49) (د) 441 , (ت) 177 , (س) 615 , (حم) 22599 , انظر صحيح أبي داود (2/ 334) (¬50) (م) 311 - (681) , (س) 616 (¬51) (طب) ج22/ص107 ح268 , (يع) 895، (م) 309 - (680) , (خ) 572 , انظر الصَّحِيحَة: 396 (¬52) (خ) 572، (م) 314 - (684) , (حم) 13875 (¬53) قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَى. (¬54) [طه/14] (¬55) (م) 309 - (680) , (خ) 572 , (س) 618 , (حم) 12932 (¬56) (م) 311 - (681) (¬57) (حم) 22599 , (م) 311 - (681) (¬58) (م) 311 - (681) (¬59) (حم) 22599

(ت جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ (¬1) أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬2) (وَشَبَابِهَا) (¬3) (مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ) (¬4) (مَا دَامَا حَيَّيْنِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْكَهْلُ مِنْ الرِّجَالِ: مَنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً إِلَى الْأَرْبَعِينَ. وَقِيلَ: مِنْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ , إِلَى تَمَامِ الْخَمْسِينَ. تحفة الأحوذي (9/ 75) (¬2) (ت) 3666 (¬3) (حم) 602 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (ت) 3664 (¬5) (جة) 95 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 51، 7005 , الصَّحِيحَة: 824

(خ م ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ) (¬1) (أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى) (¬2) (مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ (¬3) "الْغَابِرَ (¬4)) (¬5) (فِي الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ , لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ , لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ , قَالَ: " بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ") (¬6) (وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 2831 , (خ) 3083 (¬2) (ت) 3658 (¬3) (الدُّرِّيّ): هُوَ النَّجْم الشَّدِيد الْإِضَاءَة، وَقَالَ الْفَرَّاء: هُوَ النَّجْم الْعَظِيم الْمِقْدَار، كَأَنَّهُ مَنْسُوب إِلَى الدُّرّ لِبَيَاضِهِ وَضِيَائِهِ. (¬4) الْغَابِر: الذَّاهِب. فتح الباري (ج 10 / ص 40) (¬5) (م) 2831 , (خ) 3083 (¬6) (خ) 3083 , (م) 2831 (¬7) أَيْ: زَادَا وَفَضَلَا , يُقَالُ: أَحْسَنْتَ إِلَيَّ وَأَنْعَمْتَ , أَيْ: زِدْت عَلَى الْإِنْعَامِ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 69) (¬8) (ت) 3658 , (جة) 96

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْنِ حَنْطَبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ , فَقَالَ: هَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3671 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7004 , الصَّحِيحَة: 814

(خط) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ هَذَا الدِّينِ , كَمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَ الْرَأسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الطبراني , والخطيب في " تاريخ بغداد " (8/ 459 - 460)، انظر الصَّحِيحَة: 815

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي - وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3799 , (جة) 97 , صَحِيح الْجَامِع: 2511 , الصَّحِيحَة: 1233

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَلَى سَرِيرِهِ , فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ , وَيُثْنُونَ , وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ , وَأَنَا فِيهِمْ , قَالَ: فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي (¬1) مِنْ وَرَائِي , فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ , وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ , وَذَاكَ) (¬2) (لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬3) (" جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " , فَإِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا) (¬4). ¬

_ (¬1) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬2) (م) 14 - (2389)، (خ) 3482 (¬3) (خ) 3474، (م) 14 - (2389) (¬4) (م) 14 - (2389)، (خ) 3482، (جة) 98، (حم) 898

(صم) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا يُفَضِّلُونَنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي ذَلِكَ , لَعَاقَبْتُ فِيهِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْعُقُوبَةَ قَبْلَ التَّقْدِمَةِ، مَنْ قَالَ شَيْئًا مِنْ هَذَا فَهُوَ مُفْتَرٍ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِي , إِنَّ خِيَرَةَ النَّاسِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَقَدْ أَحْدَثْنَا أَحْدَاثًا , يَقْضِي اللهُ فِيهَا مَا أَحَبَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) حسنه الألباني في ظلال الجنة: 993

(صم) , وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1060، وصححه الألباني في ظلال الجنة: 1201

(ت) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا أَظُنُّ رَجُلًا يَنْتَقِصُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يُحِبُّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3685

مناقب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - هُوَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ - رضي الله عنه - (ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ؟ , أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3667، (حب) 6863، صححه الألباني في صحيح السيرة ص120 وقال: وقد ثبت في (صحيح البخاري) , عَنْ أبي الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - من الخصومة , وفيه: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا , فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ) (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ , وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ , فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ " , قَالَ: فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا)، وهذا كالنص على أنه أول من أسلم - رضي الله عنه -. أ. هـ

(خ) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ , وَامْرَأَتَانِ , وَأَبُو بَكْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3460 , 3644

(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى , أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَعَوْا بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ؟ , " يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ "، قَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ , قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: أَوَتُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ , قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ , أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِي غُدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ، فَلِذَلِكَ سُمَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4407، انظر الصَّحِيحَة: 306

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَنْتَ عَتِيقُ اللهِ مِنْ النَّارِ "، فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3679، (ك) 3557، صَحِيح الْجَامِع: 1482 , الصَّحِيحَة: 1574

إنفاقه ماله كله في سبيل الله

إِنْفَاقُهُ مَالَهُ كُلَّهُ فِي سَبِيلِ الله (حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ , احْتَمَلَ أَبُو بَكْرٍ مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ , خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا جَدِّي أَبُو قُحَافَةَ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ , قُلْتُ: كَلَّا يَا أَبَتِ , إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا كَثِيرًا , قَالَتْ: فَأَخَذْتُ أَحْجَارًا فَتَرَكْتُهَا , فَوَضَعْتُهَا فِي كُوَّةِ الْبَيْتِ - كَانَ أَبِي يَضَعُ فِيهَا مَالَهُ - ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَيْهَا ثَوْبًا , ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ , ضَعْ يَدَكَ عَلَى هَذَا الْمَالِ , قَالَتْ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: لَا بَأسَ إِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدْ أَحْسَنَ , وَفِي هَذَا لَكُمْ بَلَاغٌ , قَالَتْ: لَا وَاللهِ مَا تَرَكَ لَنَا شَيْئًا , وَلَكِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُسْكِنَ الشَّيْخَ بِذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27002، (ك) 4267، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ أَلْفًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6859، الصَّحِيحَة تحت حديث: 2718 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح

(حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا اسْتَبَقْنَا خَيْرًا قَطُّ , إِلَّا سَبَقَنَا إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 265، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَتَصَدَّقَ " , فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالًا , فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ - إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا - قَالَ: فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ " , فَقُلْتُ: مِثْلَهُ , وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ , فَقَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ , مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ " , قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمْ اللهَ وَرَسُولَهُ , فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3675، (د) 1678، انظر المشكاة: 6021

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَحَدٌ أَعْظَمُ عِنْدِي يَدًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَاسَانِي (¬1) بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , وأَنْكَحَنِي ابْنَتَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُوَاسَاة: أَنَّ يَجْعَل صَاحِبُ الْمَالِ يَده وَيَد صَاحِبه فِي مَاله سَوَاء. (¬2) (طس) 504، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5517 , والصحيحة: 2214

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬1) (مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ , قَدْ عَصَبَ رَأسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ ") (¬2) (فَتَلَقَّتْهُ الْأَنْصَارُ بَيْنَهُمْ , فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ) (¬3) (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬4) (- وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ " , فَثَابُوا إِلَيْهِ) (¬5) (" فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ:) (¬6) (إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا) (¬7) (بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ , وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ) (¬8) (فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ " , فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -) (¬9) (وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي , بَلْ نَفْدِيكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَوْلَادِنَا) (¬10) (فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ) (¬11) (وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ , يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ , وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا) (¬12) (" فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الْعَبْدَ) (¬13) (الْمُخَيَّرَ " , وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا) (¬14) (بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ) (¬16) (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ) (¬17) وفي رواية: (مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ , إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ , مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ , فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ ") (¬18) (فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬19) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خِلَّتِهِ , وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا) (¬20) (مِنْ النَّاسِ خَلِيلًا , لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا) (¬21) (وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي , وَقَدْ اتَّخَذَ اللهُ - عز وجل - صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا) (¬22) (لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ , إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ ") (¬23) ¬

_ (¬1) (حم) 11881 , (خ) 455 (¬2) (خ) 885 , (حم) 2074 (¬3) (حم) 12973 , (حب) 7271 , انظر الصَّحِيحَة: 916 (¬4) (خ) 455 , (حم) 2432 (¬5) (خ) 885 (¬6) (خ) 455 , (حم) 2432 (¬7) (خ) 454 (¬8) (خ) 3691 (¬9) (خ) 454 (¬10) (حم) 11881 , (خ) 3691 , (ت) 3660 (¬11) (خ) 3454 (¬12) (خ) 3691 , (ت) 3660 (¬13) (خ) 454 (¬14) (خ) 3454 , (م) 2 - (2382) (¬15) (ت) 3659 , (حم) 15964 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬16) (خ) 454 , (م) 2 - (2382) (¬17) (خ) 455 , (حم) 2432 (¬18) (ت) 3661 , (جة) 94 (¬19) (جة) 94 , (حم) 7439 (¬20) (جة) 93 , (م) 7 - (2383) , (ت) 3655 (¬21) (خ) 455 , (م) 7 - (2383) , (حم) 2432 (¬22) (م) 3 - (2383) , (ت) 3655 , (حم) 4182 (¬23) (خ) 454 , (م) 2 - (2382) , (ت) 3660 , (حم) 11150

(خ) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ , حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ (¬1) " , فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ , فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ , ثُمَّ نَدِمْتُ , فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي , فَأَبَى عَلَيَّ) (¬2) (حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِي) (¬3) (فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ , يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ " , ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ , فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ , فَسَأَلَ: أَثَّمَ أَبُو بَكْرٍ؟ , فَقَالُوا: لَا , فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ , " فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَمَعَّرُ (¬4) " , حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ , فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ , وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا , فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ) (¬6) (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ , وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ , فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ " , قَالَ: فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا) (¬7). ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: غَامَرَ: سَبَقَ بِالْخَيْرِ. (¬2) (خ) 3461 (¬3) (خ) 4364 (¬4) أَيْ: يتغير من الغضب. (¬5) (خ) 3461 (¬6) (خ) 4364 (¬7) (خ) 3461

(حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لي: " يَا رَبِيعَةُ , أَلَا تَزَوَّجُ؟ "، فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ، " فَأَعْرَضَ عَنِّي "، فَخَدَمْتُهُ مَا خَدَمْتُهُ، " ثُمَّ قَالَ لِي الثَّانِيَةَ: يَا رَبِيعَةُ , أَلَا تَزَوَّجُ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ , وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ، " فَأَعْرَضَ عَنِّي "، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي فَقُلْتُ: وَاللهِ لَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمُ مِنِّي بِمَا يُصْلِحُنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهِ لَئِنْ قَالَ: " تَزَوَّجْ " لَأَقُولَنَّ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِمَا شِئْتَ، فَقَالَ: " يَا رَبِيعَةُ , أَلَا تَزَوَّجُ؟ "، فَقُلْتُ: بَلَى، مُرْنِي بِمَا شِئْتَ، قَالَ: " انْطَلِقْ إِلَى آلِ فُلَانٍ - حَيٍّ مِنْ الْأَنْصَارِ , وَكَانَ فِيهِمْ تَرَاخٍي عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي فُلَانَةَ - لِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ - " فَذَهَبْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ , يَأمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي فُلَانَةَ "، فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ، وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاللهِ لَا يَرْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا بِحَاجَتِهِ , فَزَوَّجُونِي وَأَلْطَفُونِي وَمَا سَأَلُونِي الْبَيِّنَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَزِينًا، فَقَالَ لِي: " مَا لَكَ يَا رَبِيعَةُ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا، فَزَوَّجُونِي وَأَكْرَمُونِي وَأَلْطَفُونِي، وَمَا سَأَلُونِي بَيِّنَةً، وَلَيْسَ عِنْدِي صَدَاقٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ، اجْمَعُوا لَهُ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ " قَالَ: فَجَمَعُوا لِي وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَخَذْتُ مَا جَمَعُوا لِي , فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ، فَقُلْ: هَذَا صَدَاقُهَا "، فَأَتَيْتُهُمْ، فَقُلْتُ: هَذَا صَدَاقُهَا , فَرَضُوهُ وَقَبِلُوهُ، وَقَالُوا: كَثِيرٌ طَيِّبٌ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَزِينًا، فَقَالَ: " يَا رَبِيعَةُ مَا لَكَ حَزِينًا؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَكْرَمَ مِنْهُمْ , رَضُوا بِمَا آتَيْتُهُمْ , وَأَحْسَنُوا، وَقَالُوا: كَثِيرًا طَيِّبًا , وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُولِمُ، قَالَ: " يَا بُرَيْدَةُ، اجْمَعُوا لَهُ شَاةً "، قَالَ: فَجَمَعُوا لِي كَبْشًا عَظِيمًا سَمِينًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ , فَقُلْ لَهَا فَلْتَبْعَثْ بِالْمِكْتَلِ الَّذِي فِيهِ الطَّعَامُ " قَالَ: فَأَتَيْتُهَا , فَقُلْتُ لَهَا مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: هَذَا الْمِكْتَلُ , فِيهِ تِسْعُ آصُعِ (¬1) شَعِيرٍ، لَا وَاللهِ إِنْ أَصْبَحَ لَنَا طَعَامٌ غَيْرُهُ، خُذْهُ، فَأَخَذْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ: " اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ , فَقُلْ: لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا " , فَذَهَبْتُ إِلَيْهِمْ , وَذَهَبْتُ بِالْكَبْشِ، وَمَعِي أُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ، فَقُلْتُ: لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا , وَهَذَا طَبِيخًا، فَقَالُوا: أَمَّا الْخُبْزُ , فَسَنَكْفِيكُمُوهُ، وَأَمَّا الْكَبْشُ , فَاكْفُونَا أَنْتُمْ , فَأَخَذْنَا الْكَبْشَ أَنَا وَأُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ، فَذَبَحْنَاهُ وَسَلَخْنَاهُ وَطَبَخْنَاهُ، فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَوْلَمْتُ , وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَانِي بعد ذلك أَرْضًا "، وَأَعْطَانِي أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - أَرْضًا وَجَاءَتْ الدُّنْيَا , فَاخْتَلَفْنَا فِي عِذْقِ نَخْلَةٍ , فَقُلْتُ أَنَا: هِيَ فِي حَدِّي، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هِيَ فِي حَدِّي، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ كَلَامٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلِمَةً كَرِهَهَا وَنَدِمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ، رُدَّ عَلَيَّ مِثْلَهَا حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا، قُلْتُ: لَا أَفْعَلُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَتَقُولَنَّ أَوْ لَأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، قَالَ: وَرَفَضَ الْأَرْضَ، وَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَانْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ , فَقَالُوا لِي: رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ , فِي أَيِّ شَيْءٍ يَسْتَعْدِي عَلَيْكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ قَالَ لَكَ مَا قَالَ؟، فَقُلْتُ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ , هَذَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، هَذَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، وَهَذَا ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ، إِيَّاكُمْ , لَا يَلْتَفِتْ فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُونِي عَلَيْهِ فَيَغْضَبَ، فَيَأتِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَيَغْضَبَ لِغَضَبِهِ، فَيَغْضَبَ اللهُ - عز وجل - لِغَضَبِهِمَا " , فَيَهْلِكُ رَبِيعَةُ، فَقَالُوا: مَا تَأمُرُنَا؟ , قُلْتُ: ارْجِعُوا، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَبِعْتُهُ وَحْدِي حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ كَمَا كَانَ، " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيَّ رَأسَهُ , فَقَالَ: يَا رَبِيعَةُ، مَا لَكَ وَلِلصِّدِّيقِ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ كَذَا , كَانَ كَذَا، وَقَالَ لِي كَلِمَةً كَرِهَهَا، فَقَالَ لِي: قُلْ كَمَا قُلْتُ حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا، فَأَبَيْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَجَلْ، فلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ قُلْ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ "، فَقُلْتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، قَالَ الْحَسَنُ: فَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَبْكِي. (¬2) ¬

_ (¬1) آصُع: جمع صاع , والصاع: مكيال يسع أربعة أمداد والمُدُّ قدر مل الكفين. (¬2) (حم) 16627، انظر الصَّحِيحَة: 3145، 3258

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) وفي رواية: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا) (¬2) (دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ , كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ) (¬3) (يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ:) (¬4) (يَا عَبْدَ اللهِ) (¬5) (هَلُمَّ فَادْخُلْ) (¬6) (هَذَا خَيْرٌ لَكَ (¬7)) (¬8) (فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ) (¬9) (وَلِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ) (¬10) (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَلَاةِ , دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ , دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ , دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ (¬11) وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ , دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ) (¬12) (مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ (¬13)) (¬14) (فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ) (¬15) (وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) (¬2) (س) 3185 , (حم) 21379 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 2686 , 1798 , 3044 (¬4) (س) 3185 , (حم) 21379 (¬5) (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬6) (س) 3184 , (خ) 2686 (¬7) (قال صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لأبي ذر - رضي الله عنه -: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: إِنْ كَانَتْ رِجَالًا فَرَجُلَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ) (حم) 21379 , (وَإِنْ كَانَتْ خَيْلًا فَفَرَسَانِ , حَتَّى عَدَّ أَصْنَافَ الْمَالِ كُلِّهِ) (حم) 21451 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2681 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (س) 2439 , (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬9) (حم) 19456 , انظر الصحيحة: 2681 (¬10) (حم) 9799 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا يُتَطَوَّع بِهِ مِنْ الْأَعْمَال الْمَذْكُورَة لَا وَاجِبَاتهَا , لِكَثْرَةِ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِالْوَاجِبَاتِ كُلّهَا، بِخِلَافِ التَّطَوُّعَات , فَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِجَمِيعِ أَنْوَاع التَّطَوُّعَات، ثُمَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا يُدْعَى مِنْ جَمِيع الْأَبْوَاب عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ، وَإِلَّا فَدُخُوله إِنَّمَا يَكُون مِنْ بَاب وَاحِد، وَلَعَلَّهُ بَابُ الْعَمَل الَّذِي يَكُون أَغْلَب عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ , وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ عُمَر " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله " الْحَدِيث وَفِيهِ " فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَاب الْجَنَّة يَدْخُل مِنْ أَيّهَا شَاءَ " فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ , وَإِنْ كَانَ ظَاهِره أَنَّهُ يُعَارِضهُ، لِأَنَّهُ يُحْمَل عَلَى أَنَّهَا تُفْتَح لَهُ عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم، ثُمَّ عِنْد دُخُوله لَا يَدْخُل إِلَّا مِنْ بَاب الْعَمَل الَّذِي يَكُون أَغْلَب عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج10ص464) (¬12) (خ) 1798 (¬13) أَيْ: لَيْسَ ضَرُورَةً وَاحْتِيَاجًا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ إِنْ لَمْ يُدْعَ مِنْ سَائِرِهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ دُخُولُ الْجَنَّةِ , وَهَذَا النَّوْعُ تَمْهِيدُ قَاعِدَةِ السُّؤَالِ فِي قَوْلِهِ: (فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا) أَيْ: سَأَلْت عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِي بِأَنْ لَا ضَرُورَةَ وَلَا اِحْتِيَاجَ لِمَنْ يُدْعَى مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ إِلَى الدُّعَاءِ مِنْ سَائِرِ الْأَبْوَابِ إِذْ يَحْصُلُ مُرَادُهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. تحفة الأحوذي (9/ 85) (¬14) (حم) 7621 , (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) (¬15) (خ) 1798 , (م) 85 - (1027) (¬16) (خ) 3466 , (م) 85 - (1027) , (ت) 3674 , (س) 2238

(خد م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا؟، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَنَا، قَالَ: " فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: " فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: " فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَوْمٍ , إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 12 - (1028) (¬2) قال ابن خزيمة: هذا الخبر من الجنس الذي بيَّنْتُ في كتاب الإيمان , فلو كان في قوله - صلى الله عليه وسلم - من قال لا إله إلا الله دخل الجنة دلالة على أن جميع الإيمان قول لا إله إلا الله , لكان في هذا الخبر دلالة على أن جميع الإيمان صوم يوم وإطعام مسكين وشهود جنازة وعيادة المريض , لكن هذه فضائل لهذه الأعمال , لا كما يدعي من لا يفهم العلم ولا يُحسنه. (¬3) (خد) , 515 (م) 12 - (1028) , (خز) 2131 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 88 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:953 وصحيح الأدب المفرد: 400

صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - في رحلة الهجرة

صُحْبَتُهُ للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رِحْلَةِ الْهِجْرَة (خ حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا " يَأتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَرَفَيْ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً " , فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ , خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ , حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ , لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدَ رَبِّي) (¬1) (قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ , وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ , وَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَرَجَعَ , وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ , وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟، فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ , وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ , ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ , وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ , وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ , وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً , لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ - فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ , فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الِاسْتِعْلَانَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ , فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ - عز وجل - " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُسْلِمِينَ: إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ - وَهُمَا الْحَرَّتَانِ - " , فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ) (¬2) (فَاسْتَأذَنَ أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخُرُوجِ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذَى، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬3) (" لَا تَعْجَلْ، لَعَلَّ اللهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا) (¬4) (فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟، قَالَ: " نَعَمْ، إِنِّي لَأَرْجُو ذَلِكَ " , فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَصْحَبَهُ , وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ - وَهُوَ الْخَبَطُ -) (¬5) (قَالَتْ: " فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ) (¬6) (أَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا) (¬7) (مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأتِينَا فِيهَا") (¬8) (فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ جَاءَ ظُهْرًا قَالَ:) (¬9) (" مَا جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذِهِ السَّاعَةِ , إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ , فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُول اللهِ) (¬10) (لَيْسَ عَلَيْكَ عَيْنٌ) (¬11) (إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ - يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ -) (¬12) وفي رواية: (إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُول اللهِ , قَالَ: " فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ) (¬13) (إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬14) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُول اللهِ الصُّحْبَةَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الصُّحْبَةَ ") (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ) (¬16) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ) (¬17) (فَخُذْ إِحْدَاهُمَا) (¬18) ((قَالَ: " قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ ") (¬19) (فَأَعْطَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَاهُمَا - وَهِيَ الْجَدْعَاءُ -) (¬20) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ، وَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ - فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقِيْنِ - ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ) (¬21) (فَتَوَارَيَا فِيهِ) (¬22) (ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ , ثَقِفٌ , لَقِنٌ) (¬23) (فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ، حَتَّى يَأتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ , مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ , مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهِمَا) (¬24) (ثُمَّ يَسْرَحُ) (¬25) (بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ) (¬26) (فلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الرِّعَاءِ) (¬27) (يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ) (¬28) (" وَاسْتَأجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا (¬29) قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ , فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) (¬30) (فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ , وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ) (¬31) (قَالَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه -: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ , إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا (¬32) أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ، أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا، ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ , فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَحَطَطْتُ بِزُجِّهِ الْأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي , حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ , فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا , أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا؟، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ) (¬33) (أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ) (¬34) (فَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ , وَرَكِبْتُ فَرَسِي تُقَرِّبُ بِي , حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ " قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ " , وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ - سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ , حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً , إِذَا لِأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ (¬35) سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ , فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنْ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَي

قَالَ تَعَالَى: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ , إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ , إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ , إِنَّ اللهَ مَعَنَا , فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ , وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا , وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى , وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا , وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ , فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ , أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ , فَقَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ , مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ , اللهُ ثَالِثُهُمَا؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة: 40] (¬2) (م) 1 - (2381) , (خ) 3453 , (ت) 3096 , (حم) 11

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ , فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا , فَقَالَ لِعَازِبٍ: ابْعَثْ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي , فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ , وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ , فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ) (¬1) (صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ؟) (¬2) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ , فَخَرَجْنَا لَيْلًا) (¬3) (فَأَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا , حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ) (¬4) (" فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬5) (فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ) (¬6) (لَمْ تَأتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ , فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا , فَأَتَيْتُ الصَّخْرَةَ , فَسَوَّيْتُ بِيَدِي مَكَانًا يَنَامُ فِيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ظِلِّهَا , ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً) (¬7) (ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: اضْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِي , هَلْ أَرَى مِنْ الطَّلَبِ أَحَدًا , فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ , يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا , فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ , فَقَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُ , فَعَرَفْتُهُ , فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قُلْتُ لَهُ: فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَنَا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬8) (فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ , فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضْ الضَّرْعَ) (¬9) (مِنْ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى , فَحَلَبَ فِي قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ , وَمَعِي إِدَاوَةٌ) (¬10) (مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ) (¬11) (حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْتَوِي مِنْهَا , يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ) (¬12) (فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ , حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ) (¬13) (ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ) (¬14) (فَقُلْتُ لَهُ) (¬15) (حِينَ اسْتَيْقَظَ:) (¬16) (اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ") (¬17) (ثُمَّ ارْتَحَلْنَا) (¬18) (بَعْدَمَا مَالَتْ الشَّمْسُ) (¬19) (وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا , فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ) (¬20) (فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " لَا تَحْزَنْ , إِنَّ اللهَ مَعَنَا ") (¬21) (فَلَمَّا دَنَا , " دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَسَاخَ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهِ , فَوَثَبَ عَنْهُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ , فَادْعُ اللهَ أَنْ يُخَلِّصَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ , وَلَكَ عَلَيَّ لَأُعَمِّيَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي , وَهَذِهِ كِنَانَتِي , فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا , فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا , فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ , قَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ) (¬22) (وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَجَا " , فَجَعَلَ سُرَاقَةُ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا , فلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ , قَالَ: فَوَفَى لَنَا) (¬23) (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا , فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ " , فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ , وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ , يُنَادُونَ: يَا مُحَمَّدُ , يَا رَسُولَ اللهِ , يَا مُحَمَّدُ , يَا رَسُولَ اللهِ ") (¬24) ¬

_ (¬1) (خ) 3419 (¬2) (خ) 3452 (¬3) (خ) 3704 (¬4) (خ) 3452 (¬5) (خ) 3696 , (م) 90 - (2009) (¬6) (خ) 3419 (¬7) (م) 75 - (2009) (¬8) (خ) 3452 (¬9) (خ) 3704 (¬10) (خ) 3419 (¬11) (خ) 3704 (¬12) (خ) 3419 (¬13) (خ) 2307 (¬14) (خ) 3419 (¬15) (خ) 2307 (¬16) (خ) 3419 (¬17) (خ) 2307 , (م) 90 - (2009) , (حم) 50 (¬18) (خ) 3704 (¬19) (خ) 3419 (¬20) (خ) 3452 (¬21) (خ) 3419 (¬22) (م) 75 - م - (2009) , (خ) 3419 (¬23) (خ) 3419 , 5284 (¬24) (م) 75 - م - (2009)

شجاعته - رضي الله عنه -

شَجَاعَتُهُ - رضي الله عنه - (خ م) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ} (¬1) يَا ابْنَ أُخْتِي , كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمْ، الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنهما -، " لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا , فَقَالَ: مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ؟ " , فَانْتَدَبَ (¬2) مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا , قَالَتْ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ. (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/172] (¬2) أَيْ: تَكَفَّلَ بِالْمَطْلُوبِ. (¬3) (خ) 3849، (م) 51 - (2418)، (جة) 124

ورعه - رضي الله عنه -

وَرَعُهُ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ (¬1) وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ , فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ , قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ - إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ , فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَأتِيه بِمَا يَكْسِبهُ، وَالْخَرَاج: مَا يُقَرِّرهُ السَّيِّد عَلَى عَبْده مِنْ مَال يُحْضِرهُ لَهُ مِنْ كَسْبه. فتح الباري (ج11 ص159) (¬2) (خ) 3629

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَنَزَلْنَا رُفَقَاءَ , رُفْقَةٌ مَعَ فُلَانٍ , وَرُفْقَةٌ مَعَ فُلَانٍ، قَالَ: فَنَزَلْتُ فِي رُفْقَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ مَعَنَا أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَنَزَلْنَا بِأَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْأَعْرَابِ , وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ , فَقَالَ لَهَا الْأَعْرَابِيُّ: أَيَسُرُّكِ أَنْ تَلِدِي غُلَامًا؟ , إِنْ أَعْطَيْتِنِي شَاةً وَلَدْتِ غُلَامًا , فَأَعْطَتْهُ شَاةً , وَسَجَعَ لَهَا أَسَاجِيعَ , فَذَبَحَ الشَّاةَ , فَلَمَّا جَلَسَ الْقَوْمُ يَأكُلُونَ , قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ , فَأَخْبَرَهُمْ , قَالَ: فَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ مُتَبَرِّيًا مُسْتَنْبِلًا (¬1) مُتَقَيِّئًا. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: مائلا. (¬2) (حم) 11500، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

حفظه لسر النبي - صلى الله عليه وسلم -

حِفْظُهُ لِسِرِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنها - مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - رضي الله عنه - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ شَهِدَ بَدْرًا , وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي , فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ [ثُمَّ لَقِيَنِي] (¬1) فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ , فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا , فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ " ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ , فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ ذَكَرَهَا "، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4830 (¬2) (خ) 3783، (س) 3248، (حم) 74

أدبه مع النبي - صلى الله عليه وسلم -

أَدَبُهُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (خ م) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَلَغَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ) (¬1) (اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ) (¬2) (" فَصَلَّى الظُّهْرَ , ثُمَّ) (¬3) (خَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬4) (وَقَالَ لِبِلَالٍ: إِنْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ، فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ) (¬5) (فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَحَانَتْ) (¬6) (صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ) (¬7) (ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ:) (¬8) (يَا أَبَا بَكْرٍ , إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ حُبِسَ, وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ, فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ , فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ , وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ , " وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا , حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ ") (¬9) (فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ , وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ , فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ " , فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ , ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ , حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ , " فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى لِلنَّاسِ , فَلَمَّا فَرَغَ , أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ , إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ , مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬10) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ , مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 1160 (¬2) (خ) 2547 (¬3) (خ) 6767 (¬4) (خ) 1160 (¬5) (حم) 22868 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1160 (¬7) (خ) 6767 (¬8) (خ) 2544 (¬9) (خ) 1160 (¬10) (خ) 1177 (¬11) (خ) 1160 , (م) 102 - (421) , (س) 784 , (د) 940

كرامة حدثت في بيته - رضي الله عنه -

كَرَامَةٌ حَدَثَتْ فِي بَيْتِهِ - رضي الله عنه - (خ م د) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ (¬1) أُنَاسًا فُقَرَاءَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ , فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ , وَإِنْ أَرْبَعٌ , فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ " فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِثَلَاثَةٍ , " وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَشَرَةٍ ") (¬2) (فَقَالَ لِي أَبِي: دُونَكَ أَضْيَافَكَ , فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ (¬3) فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُهُمْ بِمَا عِنْدِي , فَقُلْتُ: اطْعَمُوا (¬4) فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ , فَقُلْتُ: اطْعَمُوا , فَقَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا) (¬5) (فَيَطْعَمَ مَعَنَا , فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ (¬6)) (¬7) (وَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا , لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ , فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ (¬8)) (¬9) (فَتَعَشَّى أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ , ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ) (¬11) (فَلَمَّا جَاءَ) (¬12) (ذَهَبْتُ فَاخْتَبَأتُ) (¬13) (فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ , فَقَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟) (¬14) (قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ) (¬15) (فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ , فَسَكَتُّ , ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ , فَسَكَتُّ , فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ (¬16) أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَا جِئْتَ , فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ:) (¬17) (وَاللهِ مَا لِي ذَنْبٌ , هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ , قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ) (¬18) (فَقَالُوا: صَدَقَ , أَتَانَا بِهِ , قَالَ: فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي؟ , وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ , فَقَالُوا: وَاللهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ , فَقَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ , وَيْلَكُمْ) (¬19) (مَا لَكُمْ) (¬20) (لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ , هَاتِ طَعَامَكَ , فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ) (¬21) (أَمَّا الْأُولَى فَمِنْ الشَّيْطَانِ) (¬22) (- يَعْنِي يَمِينَهُ -) (¬23) (فَأَكَلَ وَأَكَلُوا) (¬24) (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَايْمُ اللهِ (¬25) مَا كُنَّا نَأخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ , إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا , حَتَّى شَبِعْنَا , وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ , فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ , فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا , فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا هَذَا يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ؟ , قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي , لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ) (¬26) (فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو بَكْرٍ) (¬27) (حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬28) (وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ وَصَنَعُوا) (¬29) (وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , بَرُّوا وَحَنِثْتُ , فَقَالَ: " بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ " , قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ) (¬30) (وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ , فَمَضَى الْأَجَلُ , فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا (¬31) مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ , اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ , فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ) (¬32). ¬

_ (¬1) الصُّفَّة: مَكَان فِي مُؤَخَّر الْمَسْجِد النَّبَوِيّ , مُظَلَّل , أُعِدّ لِنُزُولِ الْغُرَبَاء فِيهِ مِمَّنْ لَا مَأوَى لَهُ وَلَا أَهْل، وَكَانُوا يَكْثُرُونَ فِيهِ وَيَقِلُّونَ , بِحَسَبِ مَنْ يَتَزَوَّج مِنْهُمْ , أَوْ يَمُوت أَوْ يُسَافِر، وَقَدْ سَرَدَ أَسْمَاءَهُمْ أَبُو نُعَيْم فِي " الْحِلْيَة " فَزَادُوا عَلَى الْمِائَة. فتح الباري (ج 10 / ص 386) (¬2) (خ) 602 (¬3) هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْر أَحْضَرَهُمْ إِلَى مَنْزِله , وَأَمَرَ أَهْله أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ , وَرَجَعَ هُوَ إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَيَدُلّ عَلَيْهِ صَرِيح قَوْله فِي حَدِيث الْبَاب " وَإِنَّ أَبَا بَكْر جَاءَ بِثَلَاثَةٍ " فتح الباري (ج 10 / ص 386) (¬4) أَيْ: كُلوا. (¬5) (خ) 6140 (¬6) أَيْ: فِيهِ قُوَّة وَصَلَابَة، وَيَغْضَب لِانْتِهَاكِ الْحُرُمَات وَالتَّقْصِير فِي حَقّ ضَيْفه وَنَحْو ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 125) (¬7) (م) 177 - (2057) (¬8) هُوَ مِنْ الْمَوْجِدَة وَهِيَ الْغَضَب. فتح الباري (ج 17 / ص 331) (¬9) (خ) 6140 (¬10) (خ) 577 (¬11) (خ) 3581 (¬12) (خ) 6140 (¬13) (خ) 3581 (¬14) (خ) 577 (¬15) (خ) 3581 (¬16) أَيْ: الثَّقِيل الْوَخِم , وَقِيلَ: الْجَاهِل , وَقِيلَ: السَّفِيه , وَقِيلَ: اللَّئِيم. فتح الباري (ج 10 / ص 386) (¬17) (خ) 6140 (¬18) (م) 177 - (2057) (¬19) (خ) 6140 (¬20) (م) 177 - (2057) (¬21) (خ) 6140 (¬22) (م) 177 - (2057) , (خ) 6140 (¬23) (خ) 577 , (م) 176 - (2057) (¬24) (خ) 6140 , (م) 177 - (2057) (¬25) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬26) (خ) 577 (¬27) (م) 177 - (2057) (¬28) (خ) 577 (¬29) (د) 3270 (¬30) (م) 177 - (2057) , (د) 3270 (¬31) أَيْ: جَعَلَهُمْ اِثْنَتَيْ عَشْرَة فِرْقَة. فتح الباري (ج 10 / ص 386) (¬32) (خ) 577 , (م) 176 - (2057) , (حم) 1712

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا , وَخَيْرُنَا , وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3656، (خ) 3544، (ك) 4421، انظر المشكاة: 6018

خلافته - رضي الله عنه -

خِلَافَتُهُ - رضي الله عنه - (خ م) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ , " فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ " , فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ - كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأتِي أَبَا بَكْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3459، (م) 10 - (2386)، (ت) 3676

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا اسْتُعِزَّ (¬1) بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , دَعَاهُ بِلَالٌ إِلَى الصَلَاةِ فَقَالَ: " مُرُوا مَنْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ " , قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي النَّاسِ , وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - غَائِبًا , فَقُلْتُ: يَا عُمَرُ , قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ , فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ , فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَهُ - وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهِرًا - قَالَ: " فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ؟ , يَأبَى اللهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ , يَأبَى اللهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ , لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ - يَقُولُ ذَلِكَ مُغْضَبًا - " , فَبُعِثَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ , فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ تِلْكَ الصَلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِشْتَدَّ بِهِ الْمَرَض. عون المعبود - (ج 10 / ص 177) (¬2) (د) 4660 , (حم) 18926، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 690

(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بَلَى) (¬1) (" أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -) (¬2) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِبَابِي , مِمَّا يُلْقِي الْكَلِمَةَ يَنْفَعُ اللهُ - عز وجل - بِهَا فَمَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ مَرَّ أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - " , فَقُلْتُ: يَا جَارِيَةُ، ضَعِي لِي وِسَادَةً عَلَى الْبَابِ، وَعَصَبْتُ رَأسِي) (¬3) (" فَرَجَعَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيع (¬4)) (¬5) (فَمَرَّ بِي ") (¬6) (فَوَجَدَنِي أَقُولُ: وَارَأسَاهُ) (¬7) (فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، مَا شَأنُكِ؟ ") (¬8) (فَقُلْتُ: أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأسِي) (¬9) (فَقَالَ: " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأسَاهُ , ثُمَّ قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي؟، فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ) (¬10) (وَأَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَأَدْعُوَ لَكِ) (¬11) (وَدَفَنْتُكِ؟ ") (¬12) (فَقُلْتُ لَهُ - غَيْرَى -:) (¬13) (وَاثُكْلِيَاهْ، وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْ) (¬14) (فَعَلْتُ ذَلِكَ , لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي , فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَتْ: " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ) (¬15) (قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ , أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ) (¬16) (حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا) (¬17) (فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى) (¬18) (ثُمَّ قُلْتُ:) (¬19) (يَأبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ ") (¬20) المقطع 1.01 ¬

_ (¬1) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬2) (م) 91 - (418) (¬3) (حم) 25883 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬5) (حم) 25950 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. (¬6) (حم) 25883 (¬7) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬8) (حم) 25883 (¬9) (حم) 25950 (¬10) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬11) (خ) 5342 (¬12) (جة) 1465 (¬13) (حم) 25156، انظر تلخيص أحكام الجنائز: 99 (¬14) (خ) 5342 (¬15) (حم) 25950، (مي) 80، (خ) 5342 (¬16) (خ) 5342 (¬17) (م) 11 - (2387)، (خ) 5342 (¬18) (م) 11 - (2387)، (خ) 5342 (¬19) (خ) 6791 (¬20) (م) 11 - (2387)، (حم) 25156

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ? قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: ائْتِنِي بِكَتِفٍ أَوْ لَوْحٍ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا لَا يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ " , فَلَمَّا ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَقُومَ قَالَ: " أَبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَنْ يُخْتَلَفَ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24245 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 24 , الصَّحِيحَة: 690

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قُبِضَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ أَحَدًا، وَلَوْ كَانَ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا , لَاسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24391 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ , مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى - وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا (¬1) - إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ؟ , يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ , لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا (¬2) فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً (¬3) فَتَمَّتْ , فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ , فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ (¬4) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَا تَفْعَلْ , فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ (¬5) فَإِنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ , وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً , يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ (¬6) وَأَنْ لَا يَعُوهَا , وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا (¬7) فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ , فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ , فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ , فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا , فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا , فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ , لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ) (¬8) (فَلَمَّا صَدَرَ عُمَرُ مِنْ مِنًى , أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ , ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةَ بَطْحَاءَ , ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى, ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي , وَضَعُفَتْ قُوَّتِي , وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي , فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ) (¬9) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ , فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ , فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ , فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ , فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ (¬10)؟ , فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ , قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً , قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا , فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ , وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا , فلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ) (¬11) (إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ , وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي) (¬12) (فَقَصَصْتُهَا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَتْ: يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنْ الْعَجَمِ) (¬13) (وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ , وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ , وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ , فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ (¬14) الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ) (¬15) (فَمَنْ بَايَعْتُمْ مِنْهُمْ , فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) (¬16) (وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ) (¬17) (أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬18) (فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ , فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ , الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ (¬19)) (¬20) (فلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ , أَلَا وَإِنَّهَا (¬21) قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ , وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا (¬22) وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ (¬23) مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فلَا يُبَايَعُ هُوَ , وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ , تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا (¬24) وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّه - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا (¬25) وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ , وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا (¬26) وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ , فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ, انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَنْصَارِ (¬27) فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ (¬28) فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ , لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ) (¬29) (شَهِدَا بَدْرًا (¬30)) (¬31) (فَذَكَرَا مَا تَمَالْأَ (¬32) عَلَيْهِ الْقَوْمُ , فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ , اقْضُوا أَمْرَكُمْ (¬33) فَقُلْتُ: وَاللهِ لَنَأتِيَنَّهُمْ , فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ , فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ (¬34) بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ (¬35) فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ , فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ , قَالُوا: يُوعَكُ , فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا , تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ , فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ , وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ (¬36) وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ (¬37) وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ (¬38) فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا (¬39) مِنْ أَصْلِنَا (¬40) وَأَنْ يَحْضُنُونَا (¬41) مِنْ الْأَمْرِ (¬42) فَلَمَّا سَكَتَ , أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ - وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ (¬43) مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ , وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ - فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ (¬44) فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ , فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ , فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ , وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ، فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ , فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ) (¬45) (فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ , فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أُنْزِلَ فِي الْأَنْصَارِ , وَلَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شَأنِهِمْ إِلَّا وَذَكَرَهُ , وَقَالَ: وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا , وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ وَادِيًا , لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ , وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَأَنْتَ قَاعِدٌ: " قُرَيْشٌ وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ , فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ لِبَرِّهِمْ , وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ ") (¬46) (وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ , هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا) (¬47) (فَنَحْنُ الْأُمَرَاءُ , وَأَنْتُمْ الْوُزَرَاءُ) (¬48) (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: صَدَقْتَ , نَحْنُ الْوُزَرَاءُ , وَأَنْتُمْ الْأُمَرَاءُ) (¬49) (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ , فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ , فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا - فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا , وَوَاللهِ لَقَدْ كَانَ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي , لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ , أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ , اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ) (¬50) (فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ , مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ) (¬51) (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ (¬52)) (¬53) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا , وَلَكِنَّا الْأُمَرَاءُ , وَأَنْتُمْ الْوُزَرَاءُ , هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا , وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا) (¬54) (فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ , حَتَّى فَرِقْتُ (¬55) مِنْ الِاخْتِلَافِ) (¬56) (فَتَشَهَّدْتُ فَقُلْتُ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَدْبُرَنَا (¬57) فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ مَاتَ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ (¬58) كَمَا هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَانِيَ اثْنَيْنِ , فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ) (¬59) (أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ؟ , فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ؟ , فَقَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ) (¬60) (فَقُلْتُ: فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ) (¬61) (ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ , فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ , وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ , ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ , وَنَزَوْنَا (¬62) عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ , فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ , فَقُلْتُ: قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ , قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْن

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ؟ , أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3667، (حب) 6863، صححه الألباني في صحيح السيرة ص120 وقال: وقد ثبت في (صحيح البخاري) , عَنْ أبي الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر وعمرب من الخصومة , وفيه: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا , فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ) (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ , وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ , فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ " , قَالَ: فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا)، وهذا كالنص على أنه أول من أسلم - رضي الله عنه -. وثبت في (صحيح البخاري) , عَنْ عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما معه إِلَّا خمسة أعبُد وامرأتان وأبو بكر. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ خُطَبَاءُ الْأَنْصَارِ , فَجَعَلَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْكُمْ , قَرَنَ مَعَهُ رَجُلًا مِنَّا " فَنَرَى أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ رَجُلَانِ , أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ , وَالْآخَرُ مِنَّا , قَالَ: فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الْأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ , فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ " , وَإِنَّمَا الْإِمَامُ يَكُونُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ , وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ , كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: جَزَاكُمْ اللهُ خَيْرًا مِنْ حَيٍّ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ , ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمَا صَالَحْنَاكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21657، (ش) 37040 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. قلت: والله ما أظن أبا بكر قال هذا الكلام حرصا منه على الإمارة , وإنما تنفيذا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن " الخلافة لَا تكون إِلَّا في قريش , ما كان في الناس اثنان " , وكما فعل - رضي الله عنه - مع فاطمة) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) عندما طلبت منه ميراث أبيها , فقال لها: لقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنا معشر الأنبياء لا نُورَث , وكما فعل - رضي الله عنه - مع المرتدين , حين قال له عمر: كيف تقاتل الناس .. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكما فعل - رضي الله عنه - ببعث أسامة , حيث قام بإنفاذ البعث , ورفض أن يَحُلَّ لواءً عقده النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه كان في أمسِّ الحاجة لجيش أسامة , من أجل محاربة المرتدين , فهو - رضي الله عنه - البارُّ الراشد , قد زهد في الدنيا وما فيها , ودفع ماله كله في سبيل الله , فلا يظنن بعد هذا ظانٌّ أنه - رضي الله عنه - إنما أراد الشرف والملك , ولو أراد ذلك , لاستخلف ولده عبد الرحمن بن أبي بكر من بعده , لكنه لم يفعل , بل أعطى الخلافة لمن يستحقها , ولمن هو أقدر على تسيير أمور المسلمين , وإدارة شئون الدولة الناشئة الحديثة العهد , التي يحيط بها أعداؤها من كل جانب , ويتربصون بها الدوائر. ع

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي بَكْرٍ) (¬2) (تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ (¬3) وَفَدَكٍ (¬4) وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ) (¬5) (فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: مَنْ يَرِثُكَ؟ , قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي , قَالَتْ: فَمَا لِي لَا أَرِثُ أَبِي؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬6) (" إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ) (¬7) (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي (¬8) فَهُوَ صَدَقَةٌ) (¬9) (إِنَّمَا يَأكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي: مَالَ اللهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأكَلِ ") (¬10) (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِأَبِي بَكْرٍ: فَأَيْنَ سَهْمُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً (¬11) ثُمَّ قَبَضَهُ , فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ (¬12) " , فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) (¬13) (وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) (فَأَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُولُهُ , وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ عَلَيْهِ) (¬15) (فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ (¬16)) (¬17) (وَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا) (¬18) (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمُ) (¬19) (وَغَضِبَتْ) (¬20) (عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ (¬21) وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ أَشْهُرٍ , فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ) (¬22) (لَمْ يُؤْذِنْ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِهَا أَبَا بَكْرٍ , وَصَلَّى عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَدَفَنَهَا لَيْلًا (¬23) وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنْ النَّاسِ وَجْهٌ فِي حَيَاةِ فَاطِمَةَ (¬24) فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ , فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ , وَلَمْ يَكُنْ بَايِعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ (¬25) فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا , وَلَا يَأتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ - كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - (¬26) - فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ (¬27) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟ , وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ , فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ , فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ , إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ , وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ (¬28) وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ (¬29) وَكُنَّا نَرَى) (¬30) (لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا (¬31) مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬32) فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ , حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ , فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (¬33) مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ (¬34) فَلَمْ آلُ (¬35) فِيهَا عَنْ الْحَقِّ , وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ (¬36) لِلْبَيْعَةِ , فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرَ , رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ (¬37) فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ , وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ , فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ , فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ , وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ , وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ , وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا , فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ , فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا , فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ , وَقَالُوا: أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ , فَكَانَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا (¬38) حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ) (¬39). الشرح (¬40) ¬

_ (¬1) (حم) 77 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 1608 , (م) 1759 (¬3) أَيْ: مِنْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير كَالنَّخْلِ , وَكَانَتْ قَرِيبَة مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود (ج 6 / ص 449) (¬4) فَدَك: بَلَدٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاث مَرَاحِلَ، وَكَانَ مِنْ شَأنِهَا مَا ذَكَرَ أَصْحَابُ الْمَغَازِي قَاطِبَةً أَنَّ أَهْل فَدَكَ كَانُوا مِنْ يَهُود، فَلَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَر أَرْسَلَ أَهْلُ فَدَكَ يَطْلُبُونَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْأَمَانَ , عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا الْبَلَدَ وَيَرْحَلُوا. وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ اِبْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيِّ وَغَيْره قَالُوا: " بَقِيَتْ بَقِيَّة مِنْ خَيْبَرَ تَحَصَّنُوا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْل فَدَكَ فَنَزَلُوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّة ".فتح (9/ 345) (¬5) (خ) 3998 , (م) 1759 (¬6) (ت) 1608 (¬7) (حم) 9973 , (خ) 3508 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) قِيلَ: هُوَ الْقَائِمُ عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَات، وَالنَّاظِرُ فِيهَا، وَقِيلَ: كُلُّ عَامِل لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلِيفَةٍ وَغَيْره؛ لِأَنَّهُ عَامِلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَائِبٌ عَنْهُ فِي أُمَّته. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي تَفْسِير صَدَقَاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَذْكُورَة فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث , قَالَ: صَارَتْ إِلَيْهِ بِثَلَاثَةِ حُقُوق: أَحَدُهَا: مَا وُهِبَ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَذَلِكَ وَصِيَّةُ مُخَيْرِيق الْيَهُودِيّ لَهُ عِنْد إِسْلَامِهِ يَوْم أُحُد، وَكَانَتْ سَبْعَ حَوَائِطَ فِي بَنِي النَّضِير، وَمَا أَعْطَاهُ الْأَنْصَارُ مِنْ أَرْضِهِمْ , وَهُوَ مَا لَا يَبْلُغهُ الْمَاء، وَكَانَ هَذَا مِلْكًا لَهُ - صلى الله عليه وسلم -. الثَّانِي: حَقُّهُ مِنْ الْفَيْءِ مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِير حِين أَجْلَاهُمْ , كَانَتْ لَهُ خَاصَّة، لِأَنَّهَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب، وَأَمَّا مَنْقُولَاتُ بَنِي النَّضِير , فَحَمَلُوا مِنْهَا مَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ غَيْرَ السِّلَاحِ كَمَا صَالَحَهُمْ، ثُمَّ قَسَمَ - صلى الله عليه وسلم - الْبَاقِي بَيْن الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتْ الْأَرْضُ لِنَفْسِهِ، وَيُخْرِجُهَا فِي نَوَائِب الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ نِصْفُ أَرْضِ فَدَك، صَالَحَ أَهْلهَا بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ أَرْضهَا، وَكَانَ خَالِصًا لَهُ، وَكَذَلِكَ ثُلُثُ أَرْضِ وَادِي الْقُرَى، أَخَذَهُ فِي الصُّلْحِ حِين صَالَحَ أَهْلُهَا الْيَهُود. وَكَذَلِكَ حِصْنَانِ مِنْ حُصُونِ خَيْبَر، وَهُمَا الْوَطِيخ , وَالسَّلَالِم، أَخَذَهُمَا صُلْحًا. الثَّالِث: سَهْمُهُ مِنْ خُمُسِ خَيْبَر، وَمَا افْتَتَحَ فِيهَا عَنْوَة , فَكَانَتْ هَذِهِ كُلُّهَا مِلْكًا لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّة , لَا حَقَّ فِيهَا لِأَحَدٍ غَيْره، لَكِنْ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَسْتَأثِرُ بِهَا , بَلْ يُنْفِقهَا عَلَى أَهْلِهِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلِلْمَصَالِحِ الْعَامَّة، وَكُلُّ هَذِهِ صَدَقَاتٌ مُحَرَّمَاتُ التَّمَلُّكِ بَعْدَه. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 211) (¬9) (خ) 2624 , (حم) 9982 (¬10) (خ) 3508 , (م) 1759 (¬11) أَيْ: مَأكَلَة، وَالْمُرَاد الْفَيْء وَنَحْوه. عون المعبود - (ج 6 / ص 452) (¬12) أَيْ: بِالْخِلَافَةِ , أَيْ يَعْمَل فِيهَا مَا كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْمَل , لَا أَنَّهَا تَكُون لَهُ مِلْكًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 452) (¬13) (حم) 14 , (د) 2973 (¬14) (خ) 3998 , (م) 1759 (¬15) (ت) 1608 (¬16) الزيغ: البعد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬17) (خ) 2926 , (م) 1759 (¬18) (خ) 3998 , (م) 1759 (¬19) (حم) 14 (¬20) (خ) 2926 (¬21) قال الألباني في الإرواء: ج5 ص77 ح1241: قال الحافظ ابن كثير في " تاريخه " (5/ 289): " فَفِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ غَرَابَةٌ وَنَكَارَةٌ، وَلَعَلَّهُ روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة، وفيهم مَنْ فِيهِ تَشَيُّعٌ , فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ. وَأَحْسَنُ مَا فِيهِ قَوْلُهَا: " أَنْتَ وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَهَذَا هُوَ الصواب والمظنون بِهَا، وَاللَّائِقُ بِأَمْرِهَا وَسِيَادَتِهَا وَعِلْمِهَا وَدِينِهَا) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم). وَكَأَنَّهَا سَأَلَتْهُ بَعْدَ هَذَا أَنْ يَجْعَلَ زَوْجَهَا نَاظِرًا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَةِ , فَلَمْ يُجِبْهَا إِلَى ذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ، فَتَعَتَّبَتْ عَلَيْهِ بسبب ذلك , وهي امرأة من بنات آدَمَ , تَأسَفُ كَمَا يَأسَفُونَ , وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةِ الْعِصْمَةِ , مَعَ وُجُودِ نَصِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمُخَالَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ أنه تَرَضَّا فَاطِمَةَ وَتَلَايَنَهَا قَبْلَ مَوْتِهَا فَرَضِيَتْ) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) ". أ. هـ (¬22) (خ) 3998 , (م) 1759 (¬23) كَانَ ذَلِكَ بِوَصِيَّةٍ مِنْهَا لِإِرَادَةِ الزِّيَادَةِ فِي التَّسَت

(د) , وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ أَحَقَّ بِالْوِلَايَةِ مِنْهُمَا , فَقَدْ خَطَّأَ أَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَالْمُهَاجِرِينَ , وَالْأَنْصَارَ، وَمَا أُرَاهُ يَرْتَفِعُ لَهُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4630، وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد مقطوع.

(خ م حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ) (¬1) (أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ قِتَالَهُمْ) (¬2) (فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ) (¬3) (كَيْفَ تُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ؟) (¬4) (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ , وَحِسَابُهُ عَلَى الله (¬5) "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ (¬6) فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ (¬7) وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (¬8) وفي رواية: (عِقَالًا) (¬9) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 6526 , (م) 20 (¬2) (حم) 10852 , (س) 3975 (¬3) (خ) 6526 , (م) 20 (¬4) (حم) 10852 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) قَالَ الْخَطَّابِيّ: زَعَمَ الرَّوَافِضُ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ مُتَنَاقِضٌ , لِأَنَّ فِي أَوَّلِهِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا , وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُمْ ثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ , إِلَّا أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاة، فَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ , فَكَيْفَ اِسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ وَسَبْيَ ذَرَارِيّهمْ؟ , وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا , فَكَيْف احْتَجَّ عَلَى عُمَرَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟، فَإِنَّ فِي جَوَابِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِالصَّلَاةِ. قَالَ: وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ، صِنْفٌ رَجَعُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَصِنْفٌ مَنَعُوا الزَّكَاة , وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا , وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} , فَزَعَمُوا أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ خَاصٌّ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُطَهِّرُهُمْ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ , فَكَيْف تَكُونُ صَلَاتُهُ سَكَنًا لَهُمْ؟، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بِقَوْلِهِ الصِّنْفَ الثَّانِي , لِأَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي جَوَازِ قَتْلِ الصِّنْفِ الْأَوَّل، كَمَا أَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي قِتَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَالنِّيرَاِن وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , قَالَ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مِنْ الْحَدِيثِ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ , وَقَدْ حَفِظَ غَيْرُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَعًا، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَعْقُوب بِلَفْظٍ يَعُمُّ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ , حَيْثُ قَالَ فِيه: " وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ " , فَإِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدُعِيَ إِلَيْهِ , فَامْتَنَعَ وَنَصَبَ الْقِتَالَ , أَنَّهُ يَجِبُ قِتَالُه , وَقَتْلُه إِذَا أَصَرَّ، قَالَ: وَإِنَّمَا عَرَضَتْ الشُّبْهَةُ لِمَا دَخَلَهُ مِنْ الِاخْتِصَارِ وَكَأَنَّ رَاوِيهِ لَمْ يَقْصِدْ سِيَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِه , وَإِنَّمَا أَرَادَ سِيَاقَ مُنَاظَرَةِ أَبِي بَكْر وَعُمَر , وَاعْتَمَدَ عَلَى مَعْرِفَةِ السَّامِعِينَ بِأَصْلِ الْحَدِيث، اِنْتَهَى. قُلْت: وَفِي هَذَا الْجَوَاب نَظَر، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فِي الْحَدِيث " حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاة , وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " مَا اسْتَشْكَلَ قِتَالَهُمْ , لِلتَّسْوِيَةِ فِي كَوْنِ غَايَةِ الْقِتَالِ تَرْكَ كُلٍّ مِنْ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ , وَإِقَامِ الصَّلَاة , وَإِيتَاءِ الزَّكَاة. قَالَ عِيَاض: حَدِيثُ اِبْن عُمَر نَصٌّ فِي قِتَالِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ , كَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَاحْتِجَاجُ عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ , وَجَوَابُ أَبِي بَكْرٍ , دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا فِي الْحَدِيثِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ , إِذْ لَوْ سَمِعَهُ عُمَرُ , لَمْ يَحْتَجَّ عَلَى أَبِي بَكْر , وَلَوْ سَمِعَهُ أَبُو بَكْر , لَرَدَّ بِهِ عَلَى عُمَر وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاحْتِجَاج بِعُمُومِ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّهِ ". قُلْت: إِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي قَوْله " بِحَقِّهِ " لِلْإِسْلَامِ , فَمَهْمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْإِسْلَام تَنَاوَلَهُ، وَلِذَلِكَ اِتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الزَّكَاة. فتح (19/ 382) (¬6) الْمُرَاد بِالْفَرْقِ: مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ , وَأَنْكَرَ الزَّكَاةَ جَاحِدًا , أَوْ مَانِعًا مَعَ الِاعْتِرَافِ وَإِنَّمَا أُطْلِقَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّة الْكُفْرُ , لِيَشْمَل الصِّنْفَيْنِ، فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ جَحَدَ حَقِيقَة , وَفِي حَقِّ الْآخَرِينَ مَجَازٌ تَغْلِيبًا، وَإِنَّمَا قَاتَلَهُمْ الصِّدِّيقُ وَلَمْ يَعْذُرْهُمْ بِالْجَهْلِ , لِأَنَّهُمْ نَصَبُوا الْقِتَال , فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الرُّجُوع، فَلَمَّا أَصَرُّوا قَاتَلَهُمْ. قَالَ الْمَازِرِيّ: ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مُوَافِقًا عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الصَّلَاة , فَأَلْزَمَهُ الصِّدِّيقُ بِمِثْلِهِ فِي الزَّكَاة , لِوُرُودِهِمَا فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّة مَوْرِدًا وَاحِدًا. فتح الباري (ج 19 / ص 382) (¬7) قوله (فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ) يُشِيرُ إِلَى دَلِيلِ مَنْعِ التَّفْرِقَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَنَّ حَقَّ النَّفْسِ الصَّلَاة , وَحَقَّ الْمَالِ الزَّكَاة، فَمَنْ صَلَّى عَصَمَ نَفْسَه، وَمَنْ زَكَّى عَصَمَ مَالَه، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ , قُوتِلَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاة، وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ , أُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ مَالِهِ قَهْرًا، وَإِنْ نَصَبَ الْحَرْبَ لِذَلِكَ , قُوتِلَ , وَهَذَا يُوَضِّحُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَمِعَ فِي الْحَدِيث " وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " لَمَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا الِاسْتِنْبَاط، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ , وَاسْتَظْهَرَ بِهَذَا الدَّلِيلِ النَّظَرِيّ. فتح الباري (19/ 382) (¬8) العَناق: الأنثى من المَعْزِ إذا قَوِيَت , ما لم تَستكمل سنة. (¬9) (خ) 6855 , (م) 20 العِقال: الحبل الذي تُربط به الإبل ونحوها. (¬10) فِي هذا الحديثِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى شَجَاعَةِ أَبِي بَكْر - رضي الله عنه - وَتَقَدُّمِهِ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْعِلْمِ عَلَى غَيْرِه , وهُوَ أَكْبَرُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْد رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ ثَبَتَ لِلْقِتَالِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ الْعَظِيم , وَاسْتَنْبَطَ - رضي الله عنه - مِنْ الْعِلْمِ بِدَقِيقِ نَظَرِهِ , وَرَصَانَةِ فِكْرِهِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الِابْتِدَاءِ بِهِ غَيْره , فَلِهَذَا وَغَيْرِه مِمَّا أَكْرَمَهُ الله تَعَالَى بِهِ , أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ أُمَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاء - رضي الله عنهم - فِي مَعْرِفَةِ رُجْحَانِهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَشْهُورَة. شرح النووي (ج1ص94) (¬11) (خ) 6526 , (م) 20

وفاته - رضي الله عنه -

وَفَاتُهُ - رضي الله عنه - (خ م حم حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَتَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ: مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا ... يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولِي: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ , ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} (¬2) ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، فَقُلْتُ:) (¬3) (" كَفَّنَّاهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ (¬4) جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ) (¬5) (مِنْ كُرْسُفٍ (¬6)) (¬7) (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ , أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا (¬8) ") (¬9) (فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ (¬10) مِنْ زَعْفَرَانٍ) (¬11) (فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ , فَاغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا) (¬12) (وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ , فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلِقٌ (¬13)) (¬14) (أَفَلَا نَجْعَلُهَا جُدُدًا كُلَّهَا؟ , فَقَالَ: لَا) (¬15) (إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ (¬16)) (¬17) (وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، قُلْتُ: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ " قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ) (¬18) (قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ) (¬19) (قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ) (¬20) (وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ) (¬21). ¬

_ (¬1) (خ) 551 (¬2) [ق/19] (¬3) (حب) 3036 , (عب) 6699 , (خ) 551 (¬4) هِيَ مَنْسُوبَةٌ إلَى سَحُولَ , قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ وَالْفَتْح هُوَ الْمَشْهُورُ , وَعَنْ الْأَزْهَرِيِّ بِالضَّمِّ , وَعَنْ الْقُتَبِيِّ بِالضَّمِّ أَيْضًا , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هُوَ جَمْعُ سَحْلٍ , وَهُوَ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ , وَفِيهِ نَظَرٌ. (¬5) (حم) 24913 , (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (س) 1898 , (د) 3151 , (جة) 1469 (¬6) يَعْنِي: قُطْنًا. (¬7) (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (د) 3152 (¬8) الإدراج: الإدخال. (¬9) (حم) 24913 , (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (س) 1898 , (د) 3151 , (جة) 1469 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) الرَّدْع: أثر العطر وغيره في الثياب والجسد، ويكون قليلا , وفي مواضع شتى منهما. (¬11) (خ) 551 (¬12) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬13) الخَلِق: القديم البالي. (¬14) (خ) 551 (¬15) (حم) 24232 (¬16) المُهلة: القيح والصديد الذي يذوب , فيسيل من الجسد. (¬17) (خ) 551 , (حم) 25049 (¬18) (خ) 551 , (حم) 24913 (¬19) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬20) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬21) (خ) 551 , (حم) 25049 , (هق) 6465

مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - (ك) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أُمّهِ أُمّ عَبْدِ اللهِ بِنْتِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: وَاللهِ إنّا لَنَتَرَحّلُ إلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَقَدْ ذَهَبَ عَامِرٌ فِي بَعْضِ حَاجَاتِنَا، إذْ أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ حَتّى وَقَفَ عَلَيّ - وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، قَالَتْ: وَكُنّا نَلْقَى مِنْهُ الْبَلَاءَ وَالشَدَّةَ عَلَيْنَا - فَقَالَ: إنّهُ الْإنْطِلَاقُ يَا أُمّ عَبْدِ اللهِ؟، فَقُلْت: نَعَمْ , وَاللهِ لَنَخْرُجَنّ فِي أَرْضِ اللهِ، آذَيْتُمُونَا , وَقَهَرْتُمُونَا، حَتّى يَجْعَلَ اللهُ لَنَا مَخْرَجًا، فَقَالَ: صَحِبَكُمْ اللهُ، وَرَأَيْت لَهُ رِقّةً لَمْ أَكُنْ أَرَاهَا، ثُمّ انْصَرَفَ وَقَدْ أَحْزَنَهُ - فِيمَا أَرَى - خُرُوجُنَا، قَالَتْ: فَجَاءَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مِنْ حَاجَتِهِ تِلْكَ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ , لَوْ رَأَيْتَ عُمَرَ آنِفًا (¬1) وَرِقّتَهُ وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا، قَالَ أَفَطَمِعْتِ فِي إسْلَامِهِ؟، قُلْت: نَعَمْ، قَالَ لَا يُسْلِمُ الّذِي رَأَيْتِ حَتّى يُسْلِمَ حِمَارُ الْخَطّابِ - قَالَتْ: يَأسًا مِنْهُ , لِمَا كَانَ يَرَى مِنْ غِلْظَتِهِ وَقَسْوَتِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ -. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: قبل قليل. (¬2) (ك) 6895، فضائل الصحابة لابن حنبل: 371، صحيح السيرة ص189

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ , بِأَبِي جَهْلٍ , أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "، فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5696، (ت) 3681، صحيح موارد الظمآن: 1827، صحيح السيرة ص193

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 105، (حب) 6882، الصَّحِيحَة: 3225، صحيح موارد الظمآن: 1828

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لَمْ تَعْلَمْ قُرَيْشٌ بِإِسْلاَمِهِ، فَقَالَ: أَيُّ أَهْلِ مَكَّةَ [أَنْقَلُ] (¬1) لِلْحَدِيثِ؟، فَقَالُوا: جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيُّ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ أَتْبَعُ أَثَرَهُ، أَعْقِلُ مَا أَرَى وَأَسْمَعُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا جَمِيلُ، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ كَلِمَةً , حَتَّى قَامَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَادَى أَنْدِيَةَ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَأَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَبَ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ , وَآمَنْتُ بِاللهِ , وَصَدَّقْتُ رَسُولَهُ، فَثَاوَرُوهُ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى رَكَدَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، حَتَّى فَتَرَ عُمَرُ وَجَلَسَ , فَقَامُوا عَلَى رَأسِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَوَاللهِ لَوْ كُنَّا ثَلاَثَمِائَةِ رَجُلٍ , لَقَدْ تَرَكْتُمُوهَا لَنَا , أَوْ تَرَكْنَاهَا لَكُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ قِيَامٌ عَلَيْهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةُ (¬2) حَرِيرٍ , وَقَمِيصٌ قَوْمَسِيٌّ، فَقَالَ: مَا بَالَكُمْ؟ , فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَأَ، قَالَ: فَمَهْ؟، امْرُؤٌ اخْتَارَ دِينًا لِنَفْسِهِ، أَفَتَظُنُّونَ أَنَّ بَنِي عَدِيٍّ تُسْلِمُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَهُمْ؟، قَالَ: فَكَأَنَّمَا كَانُوا ثَوْبًا انْكَشَفَ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ: يَا أَبَتِ، مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي رَدَّ عَنْكَ الْقَوْمَ يَوْمَئِذٍ؟، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، ذَاكَ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيّ. (¬3) ¬

_ (¬1) فضائل الصحابة لابن حنبل: 372 (¬2) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬3) (حب) 6879، (ك) 4493، انظر صحيح السيرة ص192، قال الألباني: وهو يدل على تأخُّر إسلام عمر , لأن ابن عمر عُرِض يوم (أحد) وهو ابن أربع عشرة سنة , وكانت (أحد) في سنة ثلاث من الهجرة , وقد كان مميِّزا يوم أسلم أبوه , فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من أربع سنين , وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين. والله أعلم. أ. هـ

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ - رضي الله عنه - اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ , وَقَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ - وَأَنَا غُلَامٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي - فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةُ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ) (¬1) (فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمْ الْوَادِي فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ , فَقَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَأَ) (¬2) (فَقَالَ: قَدْ صَبَأَ عُمَرُ , فَمَا ذَاكَ؟ , فَأَنَا لَهُ جَارٌ , قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ) (¬3) (أَبُو عَمْرٍو، وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 3652 (¬2) (خ) 3651 (¬3) (خ) 3652 (¬4) (خ) 3651

(فضائل الصحابة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إنّ إسْلَامَ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ فَتْحًا، وَإِنّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصْرًا، وَإِنّ إمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمَةً، وَاللهِ مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ظَاهِرِينَ حَتّى أَسْلَمَ عُمَرُ) (¬1) (فَلَمّا أَسْلَمَ، قَاتَلَ قُرَيْشًا حَتّى صَلّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَصَلّيْنَا مَعَهُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (ابن حنبل في فضائل الصحابة): 482، (ك) 4487،صحيح السيرة ص188 (¬2) (ابن حنبل في فضائل الصحابة): 370، انظر صحيح السيرة ص188

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابن إسحاق: كَانَ إسْلَامُ عُمَرَ بَعْدَ خُرُوجِ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى الْحَبَشَةِ. الروض الأنف - (2/ 119) (¬2) (خ) 3481

(ت) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3686, (حم) 17441، (ك) 4495,صَحِيح الْجَامِع:5284 ,الصَّحِيحَة: 327

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ , رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ) (¬1) (فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ) (¬2) (ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي , فَإِذَا بِلَالٌ) (¬3) (وَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبٍ) (¬4) (فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ الْقَصْرٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟) (¬5) (فَقَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ , فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٌّ , لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ , قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ , قُلْتُ: أَنَا قُرَشِيٌّ , لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ , قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ؟ , قُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدٌ , لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ , قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) (¬6) (فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ) (¬7) (فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ , فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ") (¬8) (فَبَكَى عُمَرُ - رضي الله عنه - وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ) (¬9) (حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ؟) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 3070 (¬2) (خ) 3476، (م) 106 - (2457)، (حم) 15044 (¬3) (م) 106 - (2457)، (خ) 3476، (حم) 15044 (¬4) (ت) 3689، (خ) 6621، (حم) 23090 (¬5) (خ) 3070 (¬6) (ت) 3689، (حم) 23046، (خ) 6620 (¬7) (خ) 3476، (حم) 15044 (¬8) (خ) 6620 (¬9) (خ) 4929، (م) 21 - (2395) (¬10) (حم) 8451 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 15226، (خ) 3476، (م) 21 - (2395)

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ , رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ (¬1) مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ (¬2) وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ , وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ (¬3) " , قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الدِّينَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) القُمُص: جَمْع قَمِيص. (¬2) الثُّدِيّ: جَمْع ثَدْي، وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يُطْلَق فِي الرَّجُل وَالْمَرْأَة. فتح ح23 (¬3) أَيْ: يَسْحَبُهُ فِي الْأَرْضِ لِطُولِهِ. تحفة الأحوذي (6/ 465) (¬4) قَالَ النَّوَوِيُّ الْقَمِيصُ: الدِّينُ , وَجَرُّهُ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ آثَارِهِ الْجَمِيلَةِ , وَسُنَّتِهِ الْحَسَنَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِيُقْتَدَى بِهِ. تحفة (6/ 466) ومُطَابَقَة الحديثُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ مِنْ جِهَةِ تَأوِيلِ الْقُمُص بِالدِّينِ، وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُمْ مُتَفَاضِلُونَ فِي لُبْسهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ مُتَفَاضِلُونَ فِي الْإِيمَان. فتح-23 (¬5) (خ) 23 , (م) 2390

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ (¬1) حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي , ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " , قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " الْعِلْمَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ ذَلِكَ اللَّبَن. (¬2) تَفْسِير اللَّبَن بِالْعِلْمِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كَثْرَة النَّفْع بِهِمَا , وفِي الْحَدِيث مَشْرُوعِيَّة قَصّ الْكَبِير رُؤْيَاهُ عَلَى مَنْ دُونه، وَأَنَّ مِنْ الْأَدَب أَنْ يَرُدّ الطَّالِب عِلْمَ ذَلِكَ إِلَى مُعَلِّمه , وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مِنْهُمْ أَنْ يُعَبِّرُوهَا , وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْ تَعْبِيرهَا، فَفَهِمُوا مُرَاده فَسَأَلُوهُ فَأَفَادَهُمْ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْلَك هَذَا الْأَدَبُ فِي جَمِيع الْحَالَات , وَفِيهِ أَنَّ عِلْم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِاللهِ لَا يَبْلُغ أَحَدٌ دَرَجَتَهُ فِيهِ، لِأَنَّهُ شَرِبَ حَتَّى رَأَى الرِّيّ يَخْرُج مِنْ أَطْرَافه، وَأَمَّا إِعْطَاؤُهُ فَضْلَهُ عُمَرَ فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى مَا حَصَلَ لِعُمَر مِنْ الْعِلْم بِاللهِ , بِحَيْثُ كَانَ لَا يَأخُذُهُ فِي الله لَوْمَة لَائِم. فتح الباري (ج 19 / ص 485) (¬3) (خ) 6604 , (م) 2391

(خ) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: ذَهَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِثُلُثَيْ الْعِلْمِ , فَذَكَرْتُ ذّلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ , فَقَالَ: ذَهَبَ عُمَرُ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الْعِلْمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3849

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ) (¬1) (رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ (¬2)) (¬3) (وَرَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ (¬4) عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ) (¬5) (أَسْقِي النَّاسَ , فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ , فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي) (¬6) (فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ (¬7) وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ (¬8) - وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ -) (¬9) (فَأَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ) (¬10) (فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا (¬11) فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا (¬12)) (¬13) (مِنْ النَّاسِ يَنْزِعُ) (¬14) (أَحْسَنَ مِنْ نَزْعِ عُمَرَ) (¬15) (فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى) (¬16) (رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ (¬17)) (¬18) (وَالْحَوْضُ مَلْآنُ يَتَفَجَّرُ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (خ) 3464، (م) 17 - (2392) (¬2) الصعيد: الأرض الواسعة المستوية. (¬3) (خ) 3434 (¬4) الْقَلِيب: الْبِئْر الَّتِي لَمْ تُطْوَ، وَإِنَّمَا هِيَ حُفَيْرَة قُلِبَ تُرَابهَا , فَسُمِّيَتْ قَلِيبًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 116) (¬5) (خ) 3464، (م) 17 - (2392) (¬6) (خ) 6619 (¬7) هُوَ الدَّلْوُ فِيهَا مَاءٌ، الْمَلْأَى أَوْ دُونَ الْمَلْأَى. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 75) (¬8) قلت: إن كان أبو بكر الصديق، صاحب الفضل الأول في حرب المرتدين، حيث كان هو الوحيد الذي رأى حربهم، وفي زمانه فُتحت الشام , وبدأت فتوح العراق، وجُمع القرآن، ومع كل ما فعله , يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ " فبالله عليك، أية مسئولية يحملها من يتولى أمر هذه الأمة .. ! ع (¬9) (خ) 3464، (م) 17 - (2392) (¬10) (خ) 6619 (¬11) أَيْ: اِنْقَلَبَتْ الدَّلْوُ الَّتِي كَانَتْ ذَنُوبًا غَرْبًا , أَيْ: دَلْوًا عَظِيمَةً. تحفة (6/ 75) (¬12) أَيْ: رَجُلًا قَوِيًّا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 75) (¬13) (خ) 3434، (م) 17 - (2392) (¬14) (خ) 3464، (م) 17 - (2392) (¬15) (حم) 8794، (خ) 6618 (¬16) (خ) 6619 (¬17) أَيْ: حَتَّى رَوِيَتْ الْإِبِلُ فَأَنَاخَتْ. (¬18) (حم) 4972، (خ) 3464، (ت) 2289 (¬19) (م) 18 - (2392)، (خ) 6619، (حم) 8222

(خ م) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى , فَنَزَلَتْ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (¬1) وَآيَةُ الْحِجَابِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ) (¬2) (يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ) (¬3) (فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ , وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ , فَقُلْتُ لَهُنَّ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} (¬4) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآية) (¬5). ¬

_ (¬1) [البقرة/125] (¬2) (خ) 393، (م) 24 - (2399)، (ت) 2959، (جة) 1009 (¬3) (خ) 4213 (¬4) [التحريم/5] (¬5) (خ) 393، (حم) 160

(م حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَسَرْنَا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: الْعَبَّاسَ , وعَقِيلًا , وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ) (¬1) (" فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى (¬2)؟ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ , هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ , أَرَى أَنْ تَأخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً) (¬3) (فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ , وَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلامِ , فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ " , فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ , وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ , فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ , فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ , وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ) (¬5) (حَتَّى يَعْلَمَ اللهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ , فَإنَّ هَؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ " فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ , وَلَمْ يَهْوَ مَا قَالَ عُمَرُ , فَأَخَذَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ ") (¬6) (قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ , فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً , تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ , لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - -) (¬7) (وَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ , تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ , لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬8) أَيْ: مِنْ الْفِدَاءِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (حم) 948 (¬2) مشورة النبي لأصحابه في الأسرى ذكرها مسلم كما يبدو برواية معلقة , لكن الألباني صححها في فقه السيرة , ص: 236 (¬3) (م) 58 - (1763) (¬4) (حم) 208 , (م) 58 - (1763) (¬5) (م) 58 - (1763) (¬6) (حم) 208 , (م) 58 - (1763) (¬7) (م) 58 - (1763) (¬8) [الأنفال/67، 68] (¬9) (حم) 221 , (م) 58 - (1763) , انظر فقه السيرة ص236، والإرواء تحت حديث: 1218

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ " , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ , فَقَالُوا فِيهِ , وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3682 (حم) 5697، (حب) 6856، صَحِيح الْجَامِع: 1736، المشكاة: 6033

(حم) , وَعَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ - رضي الله عنه - وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَأَدْرَكَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَقَالَ: يَا فَتَى , ادْعُ اللهَ لِي بِخَيْرٍ بَارَكَ اللهُ فِيكَ , فَقُلْتُ: وَمَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللهُ , قَالَ: أَنَا أَبُو ذَرٍّ , فَقُلْتُ لَهُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ , أَنْتَ أَحَقُّ , قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: نِعْمَ الْغُلَامُ , وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21582، (د) 2962، (جة) 108 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1834 هداية الرواة: 5988 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. وفي الحديث شدة تواضع أبي ذر - رضي الله عنه -.ع

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ) (¬1) وفي رواية: (رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ) (¬2) (فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ) (¬3) (فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 3282 (¬2) (خ) 3486 (¬3) (خ) 3486 (¬4) (خ) 3282 , (م) 23 - (2398) , (ت) 3693 , (حم) 8449 (¬5) قَالَ ابْنُ الْقَيِّم في (مدارج السالكين) (1/ 64): وَالْمُحَدَّثُ: هُوَ الَّذِي يُحَدَّثُ فِي سِرِّهِ وَقَلْبِهِ بِالشَّيْءِ، فَيَكُونُ كَمَا يُحَدَّثُ بِهِ. قَالَ شَيْخُنَا: وَالصِّدِّيقُ أَكْمَلُ مِنَ الْمُحَدَّثِ، لِأَنَّهُ اسْتَغْنَى بِكَمَالِ صَدِّيقِيَّتِهِ وَمُتَابَعَتِهِ عَنِ التَّحْدِيثِ وَالْإِلْهَامِ وَالْكَشْفِ، فَإِنَّهُ قَدْ سَلَّمَ قَلْبَهُ كُلَّهُ , وَسِرَّهُ , وَظَاهِرَهُ , وَبَاطِنَهُ لِلرَّسُولِ، فَاسْتَغْنَى بِهِ عَمَّا مِنْهُ. قَالَ: وَكَانَ هَذَا الْمُحَدَّثُ يَعْرِضُ مَا يُحَدَّثُ بِهِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، فَإِنْ وَافَقَهُ قَبِلَهُ، وَإِلَّا رَدَّهُ، فَعُلِمَ أَنَّ مَرْتَبَةَ الصِّدِّيقِيَّةِ , فَوْقَ مَرْتَبَةِ التَّحْدِيثِ قَالَ: وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْخَيَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ: حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي، فَصَحِيحٌ أَنَّ قَلْبَهُ حَدَّثَهُ، وَلَكِنْ عَمَّنْ؟ , عَنْ شَيْطَانِهِ؟، أَوْ عَنْ رَبِّهِ؟ , فَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي، كَانَ مُسْنِدًا الْحَدِيثَ إِلَى مَنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بِهِ , وَذَلِكَ كَذِبٌ، قَالَ: وَمُحَدَّثُ الْأُمَّةِ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ، وَلَا تَفَوَّهَ بِهِ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، وَقَدْ أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، بَلْ كَتَبَ كَاتِبُهُ يَوْمًا: هَذَا مَا أَرَى اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَا، امْحُهُ وَاكْتُبْ: هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ , وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ، وَقَالَ فِي الْكَلَالَةِ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا , فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً , فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، فَهَذَا قَوْلُ الْمُحَدَّثِ بِشَهَادَةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْتَ تَرَى الِاتِّحَادِيَّ , وَالْحُلُولِيَّ , وَالْإِبَاحِيَّ الْشَطَّاحَ، وَالسَّمَاعِيَّ مُجَاهِرًا بِالْقِحَةِ وَالْفِرْيَةِ، يَقُولُ: " حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي ". فَانْظُرْ إِلَى مَا بَيْنَ الْقَائِلَيْنِ , وَالْمَرْتَبَتَيْنِ , وَالْقَوْلَيْنِ , وَالْحَالَيْنِ، وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا تَجْعَلِ الزَّغَلَ وَالْخَالِصَ شَيْئًا وَاحِدًا. أ. هـ

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ: إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذَا , إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ , فَبَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ , إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ (¬1) فَقَالَ: لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي , أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ , عَلَيَّ الرَّجُلَ (¬2) فَدُعِيَ لَهُ , فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ , قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ (¬3) إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي , قَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (¬4) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح السيرة ص83: هذا الرجل هو سوَّاد بن قارب الأزدي , ويقال: الدوسي من أهل السراة من جبال (البلقاء) له صحبة ووفادة. (¬2) أَيْ: أَحْضِرُوهُ إِلَيَّ , وَقَرِّبُوهُ مِنِّي. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬3) أَيْ: أُلْزِمُك. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬4) (خ) 3653 , (ك) 4503

(أبو بكر بن خلاد في الفوائد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَجَّهَ عُمَرُ جَيْشًا - رضي الله عنه - وَرَأَّسَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً يُدْعَى: سَارِيَةَ، قَال: فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ , جَعَل يُنَادِي: يَا سَارِيَةُ الْجَبَل، يَا سَارِيَةُ الْجَبَل، يَا سَارِيَةُ الْجَبَل، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ الْجَيْشِ , فَسَأَلَهُ عُمَرُ، فَقَال: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هُزِمْنَا، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتًا يُنَادِي: يَا سَارِيَةُ إِلَى الْجَبَل - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - فَأَسْنَدْنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْجَبَل , فَهَزَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى، وَكَانَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْمَدِينَةِ حَيْثُ كَانَ يَخْطُبُ عُمَرُ , وَبَيْنَ مَكَانِ الْجَيْشِ , مَسِيرَةَ شَهْرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) رواه أبو بكر بن خلاد في " الفوائد " (1/ 215 / 2)، وحسنه الألباني في كتاب الآيات البينات ص112، والصَّحِيحَة: 1110 وقال الألباني في الصحيحة: فتبين مما تقدم أنه لَا يصح شيء من هذه الطرق إِلَّا طريق ابن عجلان , وليس فيه إِلَّا مُناداة عمر " يا سارية الجبل " وسماع الجيش لندائه , وانتصاره بسببه , ومما لَا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهاما من الله تعالى لعمر , وليس ذلك بغريب عنه، فإنه " مُحَدَّث " كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش، وأنه رآهم رأي العين , فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء , وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل، كيف لَا , وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب , والاطلاع على ما في الصدور , وليت شعري , كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل والله - عز وجل - يقول في كتابه: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا , إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن/26، 27] , فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رُسلٌ من رسل الله حتى يصح أن يقال: إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم!! سبحانك هذا بهتان عظيم. على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر - رضي الله عنه - كشفا، فهو من الأمور الخارقة للعادة , التي قد تقع من الكافر أيضا، فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي صدر منه , فضلا على أنه يدل على ولايته , ولذلك يقول العلماء: إن الخارق للعادة إن صدر من مسلم , فهو كرامة , وإلا فهو استدراج، ويضربون على هذا مثل الخوارق التي تقع على يد الدجال الأكبر في آخر الزمان , كقوله للسماء: أمطري فتمطر , وللأرض: أنبتي نباتك فتنبت، وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما قرأته اليوم من عدد " أغسطس " من السنة السادسة من مجلة " المختار " تحت عنوان: " هذا العالم المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس " ص23 قصة " فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من خطيبها، وبعد معارك مريرة معه , فسخت خطبتها بعد ثلاثة أسابيع، وأخذت الفتاة تذرع غرفتها في اضطراب، وهي تصيح في أعماقها بلا انقطاع: " أواه يا أماه ... ماذا أفعل؟ " , ولكنها قررت أَلَّا تزعج أمها بذكر ما حدث لها؟ , وبعد أربعة أسابيع , تلقت منها رسالة جاء فيها: " ماذا حدث؟ لقد كنت أهبط السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة: " أواه يا أماه ... ماذا أفعل؟ ". وكان تاريخ الرسالة متفقا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها " , وفي المقال المُشار إليه أمثلة أخرى مما يدخل تحت ما يسمونه اليوم بـ " التخاطر " و" الاستشفاف "، ويعرف باسم " البصيرة الثانية " اكتفينا بالذي أوردناه لأنها أقرب الأمثال مشابهَةً لقصة عمر - رضي الله عنه - التي طالما سمعت من ينكرها من المسلمين , لظنه أنها مما لَا يُعقل! أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمر، بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنا إليهم من المتصوفة , يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب، والكل مخطئ , فالقصة صحيحة ثابتة , وهي كرامة أكرم الله بها عمر، حيث أنقذ به جيش المسلمين من الأسر أو الفتك به ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على الغيب، وإنما هو من باب الإلهام (في عرف الشرع) أو (التخاطر) في عُرف العصر الحاضر , الذي ليس معصوما، فقد يصيب كما في هذه الحادثة , وقد يخطئ كما هو الغالب على البشر، ولذلك , كان لابد لكل وليٍّ من التقيد بالشرع في كل ما يصدر منه من قول أو فعل , خشية الوقوع في المخالفة، فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها الله تعالى بوصف جامع شامل فقال: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ , الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس/62، 63] , ولقد أحسن من قال: إذا رأيت شخصا قد يطير , وفوق ماء البحر قد يسير , ولم يقف على حدود الشرع , فإنه مستدرَجٌ وبِدْعيّ. أ. هـ

(يع) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِخَزِيرَةٍ (¬1) قَدْ طَبَخْتُهَا لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنِي وَبَيْنَهَا -: كُلِي، فَأَبَتْ، فَقُلْتُ: لَتَأكُلِنَّ , أَوْ لَأُلَطِّخَنَّ وَجْهَكِ، فَأَبَتْ، فَوَضَعْتُ يَدِي فِي الْخَزِيرَةِ , فَطَلَيْتُ وَجْهَهَا، " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَضَعَ بِيَدِهِ لَهَا وَقَالَ لَهَا: " الْطَخِي وَجْهَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهَا "، فَمَرَّ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ , يَا عَبْدَ اللهِ , " فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سَيَدْخُلُ، فَقَالَ: قُومَا فَاغْسِلَا وُجُوهَكُمَا "، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا زِلْتُ أَهَابُ عُمَرَ , لِهَيْبَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) ¬

_ (¬1) الخَزِيرَة: لَحْمٌ يَقَطَّع صغارا , ويُصَبُّ عليه ماءٌ كَثِير , فإذا نَضِج , ذُرَّ عليه الدَّقيق , فإن لم يكن فيها لحم , فهي عَصِيدَة , وقيل: هي حَساء من دقيق ودَسَم وقيل: إذا كان من دَقيق , فهي حَرِيرَة , وإذا كان من نُخَالة , فهو خَزِيرَة. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 72) (¬2) (يع) 4476 , (ن) 8917 , انظر الصَّحِيحَة: 3131

(خ م حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (اسْتَأذَنَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ , يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ (¬1)) (¬2) (قَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ) (¬3) (فَلَمَّا اسْتَأذَنَ عُمَرُ , قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، " فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْحَكُ "، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ " قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، فَقُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَغْلَظُ وَأَفَظُّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا (¬4) إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد أَنَّهُنَّ يَطْلُبْنَ مِنْهُ مِمَّا يُعْطِيهِنَّ , وَزَعَمَ الدَّاوُدِيُّ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُنَّ يُكْثِرْنَ الْكَلَام عِنْده، وَهُوَ مَرْدُود بِمَا وَقَعَ التَّصْرِيح بِهِ فِي حَدِيث جَابِر عِنْد مُسْلِم أَنَّهُنَّ يَطْلُبْنَ النَّفَقَة. فتح الباري (ج 10 / ص 479) (¬2) (خ) 3120، (م) 22 - (2396) (¬3) (حم) 1624، (خ) 3120 (¬4) أَيْ: طَرِيقًا وَاسِعًا. فتح الباري (ج 10 / ص 479) (¬5) (خ) 3120، (م) 22 - (2396)، (حم) 1472

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا، فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ (¬1) وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا (¬2) فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ , تَعَالَيْ فَانْظُرِي " , فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي: " أَمَا شَبِعْتِ؟ أَمَا شَبِعْتِ؟ " , قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ: لَا , لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ , إِذْ طَلَعَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَانْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ (¬3) " , قَالَتْ: فَرَجَعْتُ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَرْقُصُ وَتَلْعَبُ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 102) (¬2) أَيْ: يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَفَرَّجُونَ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 102) (¬3) كَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي صُورَةِ اللهوِ وَاللَّعِبِ , وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ , وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ , وَإِلَّا كَيْفَ رَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرَاهُ عَائِشَةَ؟.تحفة (9/ 102) (¬4) (ت) 3691 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3468 , آداب الزفاف: 202

(ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ , فَلَمَّا انْصَرَفَ " جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي , وَإِلَّا فلَا " , فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ , فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَأَلْقَتْ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا (¬1) ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ , إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ , فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ , فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتْ الدُّفَّ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَلْيَتِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 101) (¬2) (ت) 3690 , (حم) 23039 , صححه الألباني في الإرواء: 2588، والصَّحِيحَة: 1609، 2261 وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح1609: قد يُشْكِل هذا الحديث على بعض الناس , لأن الضربَ بالدف معصية في غير النكاح والعيد , والمعصية لَا يجوز نذرُها وَلَا الوفاء بها , والذي يبدو لي في ذلك , أن نذرها لِما كان فرحا منها بقدومه - صلى الله عليه وسلم - صالحا سالما منتصرا , اغتُفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - دون الناس جميعا , فلا يؤخذ منه جواز الدُّف في الأفراح كلها , لأنه ليس هناك من يُفرح به كالفرح به - صلى الله عليه وسلم - ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرِّمة للمعازف والدفوف وغيرها , إِلَّا ما استثني كما ذكرنا آنفا. أ. هـ وقال في الصَّحِيحَة ح2261: (تنبيه): جاء عقب حديث بريدة في " موارد الظمآن " (493 - 494/ 2015) زيادة: " وقالت: أشرق البدر علينا، من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع "، وذكر محققه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى في الحاشية أن هذه الزيادة من الهامش، وبخط يخالف خط الأصل. وكم كنت أتمنى على الشيخ رحمه الله أن لَا يطبعها في آخر الحديث، وأن يدعها حيث وجدها " في الهامش " وأن يكتفي بالتنبيه عليها في التعليق، خشيةَ أن يغتر بها بعض من لَا علم عنده، فإنها زيادة باطلة، لم ترد في شيء من المصادر المتقدمة , ومنها " الإحسان " الذي هو " صحيح ابن حبان " مرتبا على الأبواب الفقهية، بل ليس لها أصل في شيء من الأحاديث الأخرى، على شُهرتها عند كثير من العامة , وأشباههم من الخاصة , أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استُقْبِل بذلك من النساء والصبيان حين دخل المدينة في هجرته من مكة، ولا يصح ذلك كما كنت بينتُه في " الضعيفة " (2/ 63 / 598)، ونبهتُ عليه في الرد على المنتصر الكتاني (ص 48) واستندتُ في ذلك على الحافظ العراقي، والعلامة ابن قيم الجوزية وقد يظن بعضهم أن كل ما يُروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءا لَا يتجزأ من التاريخ الإسلامي، لَا يجوز إنكار شيء منه! , وهذا جهل فاضح، وتَنَكُّرٌ بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع، الذي يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميَّزُ بها الحديث الصحيح من الضعيف، أَلَا وهو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف: لولا الإسناد , لقال من شاء ما شاء , ولذلك لمَّا فقدت الأمم الأخرى هذه الوسيلة العظمى , امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات، ولا نذهب بالقراء بعيدا، فهذه كتبهم التي يُسَمُّونها بالكتب المقدسة، اختلط فيها الحابل بالنابل، فلا يستطيعون تمييز الصحيح من الضعيف مما فيها من الشرائع المنزلة على أنبيائهم، ولا معرفة شيء من تاريخ حياتهم أبد الدهر، فهم لَا يزالون في ضلالهم يعمهون، وفي دياجير الظلام يتيهون! , فهل يريد منا أولئك الناس أن نستسلم لكل ما يقال: إنه من التاريخ الإسلامي , ولو أنكره العلماء؟، ولو لم يرد له ذكر إِلَّا في كتب العجائز من الرجال والنساء؟! وأن نكفر بهذه المزية التي هي من أعلى وأغلى ما تميز به تاريخ الإسلام؟! , وأنا أعتقد أن بعضهم لَا تخفى عليه المزية , ولا يُمكنه أن يكون طالب علم , بل عالما دونها، ولكنه يتجاهلها , ويغض النظر عنها , سَترًا لجهله بما لم يصح منه فيتظاهر بالغيرة على التاريخ الإسلامي، ويبالغ في الإنكار على من يُعَرِّفُ المسلمين ببعض ما لم يصح منه، بطرا للحق، وغَمْطًا للناس. والله المستعان. (فائدة): من المعلوم أن (الدُّف) من المعازف المحرمة في الإسلام , والمتفَق على تحريمها عند الأئمة الأعلام، كالفقهاء الأربعة وغيرهم , وجاء فيها أحاديث صحيحة خرَّجْتُ بعضها في غير مكان، وتقدم شيء منها في الصحيحة برقم (9 و1806)، ولا يحل منها إِلَّا الدُّف وحده في العرس والعيدين، فإذا كان كذلك فكيف أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لها أن تفي بنذرها؟ , ولا نذر في معصية الله تعالى. والجواب - والله أعلم -: لمَّا كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه - صلى الله عليه وسلم - من الغزو سالما، ألحقه - صلى الله عليه وسلم - بالضرب على الدف في العرس والعيد , وما لَا شك فيه، أن الفرح بسلامته - صلى الله عليه وسلم - أعظم - بما لَا يقاس - من الفرح في العرس والعيد، ولذلك يبقى هذا الحكم خاصا به - صلى الله عليه وسلم - لَا يقاس به غيره، لأنه من باب قياس الحدَّادين على الملائكة، كما يقول بعضهم. وقد ذكر نحو هذا الجمع الإمام الخطابي في " معالم السنن "، والعلامة صديق حسن خان في " الروضة الندية " (2/ 177 - 178). أ. هـ

(خد) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَوْمًا: وَاللهِ مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ رَجُلٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عُمَرَ، فَلَمَّا خَرَجَ , رَجَعَ فَقَالَ: كَيْفَ حَلَفْتُ أَيْ بُنَيَّةُ؟ , فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: أَعَزُّ عَلَيَّ، وَالْوَلَدُ أَلْوَطُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أي: ألصق بالقلب. (¬2) (خد) 84 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 61

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ , فَحَيَّهَلَا بعُمَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25193، الصَّحِيحَة: 3095 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

خلافته - رضي الله عنه -

خِلَافَتُهُ - رضي الله عنه - (ش طب) , عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (لَمَّا حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - الْمَوْتُ أَرَادَ أَنَّ يَسْتَخْلِفَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ النَّاسُ: تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا؟ , وَلَوْ قَدْ وَلِيَنَا كَانَ أَفَظَّ وَأَغْلَظَ , فَمَا تَقُولُ لِرَبِّك إذَا لَقِيتَهُ وَقَدْ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عُمَرَ؟، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِرَبِّي تُخَوِّفُونَنِي؟، أَقُولُ: اللَّهُمَّ أسْتَخْلِفُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ خَلْقِك، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى عُمَرَ) (¬1) (فَقَالَ: إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَمْرٍ مُتْعِبٍ لِمَنْ وَلِيَهُ , فَاتَّقِ اللهَ يَا عُمَرُ بِطَاعَتِهِ , وَأَطِعْهُ بِتَقْوَاهُ , فَإِنَّ الْمُتَّقِيَ آمِنٌ مَحْفُوظٌ , ثُمَّ إِنَّ الأَمْرَ مَعْرُوضٌ , لَا يَسْتَوْجِبُهُ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِهِ , فَمَنْ أَمَرَ بِالْحَقِّ وَعَمِلَ بِالْبَاطِلِ، وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَعَمِلَ بِالْمُنْكِرِ، يُوشِكُ أَنَّ تَنْقَطِعَ أُمْنِيَّتُهُ وَأَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ , فَإِنْ أَنْتَ وُلِّيتَ عَلَيْهِمْ أَمْرَهُمْ , فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُجِفَّ يَدَكَ مِنْ دِمَائِهِمْ , وَأَنْ تُضْمِرَ بَطْنَكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ , وَأَنْ تُجِفَّ لِسَانَكَ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ , فَافْعَلْ) (¬2) (وَإنَّ للهِ حَقًّا بِالنَّهَارِ , لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ، وَإِنَّ للهِ حَقًّا بِاللَّيْلِ , لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ , وَإنَّهُ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ وَإِنَّمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , بِاتِّبَاعِهِمْ فِي الدُّنْيَا الْحَقَّ , وَثِقَلِهِ عَلَيْهِمْ , وَحَقٌّ لِمِيزَانٍ لَا يُوضَعُ فِيهِ إِلَّا الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ ثَقِيلاً , وَإِنَّمَا خَفَّتْ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , بِاتِّبَاعِهِمْ الْبَاطِلَ , وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ , وَحَقٌّ لِمِيزَانٍ لَا يُوضَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا، وَإنَّ اللهَ ذَكَرَ أَهْلَ الْجَنَّةِ بِصَالِحِ مَا عَمِلُوا , وَأَنَّهُ تَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ , فَيَقُولُ الْقَائِلُ: أَلَا أَبْلُغُ هَؤُلَاءِ؟ , وَذَكَرَ أَهْلَ النَّارِ بِأَسْوَإِ مَا عَمِلُوا , وَرَدَّ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا , فَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ , وَذَكَرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ , لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُ رَاغِبًا وَرَاهِبًا , لَا يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ، وَلَا يُلْقِي بِيَدِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ، فَإِنْ أَنْتَ حَفِظْت وَصِيَّتِي , لَمْ يَكُنْ غَائِبٌ أَحَبَّ إلَيْك مِنْ الْمَوْتِ , وَإِنْ أَنْتَ ضَيَّعْت وَصِيَّتِي , لَمْ يَكُنْ غَائِبٌ أَبْغَضَ إلَيْك مِنْ الْمَوْتِ , وَلَنْ تَعْجِزَهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ش) 37056 (¬2) (طب) ج1ص60ح37 (¬3) (ش) 37056، وقال الألباني في الإرواء 1642: أثر " أن أبا بكر وصَّى بالخلافة لعمر " صحيح.

(خ د جة حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ ابْنِ عُثْمَانَ (¬1) عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ) (¬2) (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي مَجْلِسَكَ هَذَا , فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ (¬3)) (¬4) (إِلَّا قَسَمْتُهُ) (¬5) (بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ) (¬6) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ) (¬7) (قَالَ: بَلَى لَأَفْعَلَنَّ،، قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ: لِمَ؟، قُلْتُ: " لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ رَأَى مَكَانَهُ " , وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ , فَلَمْ يُخْرِجَاهُ (¬8)) (¬9) (فَقَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ أَقْتَدِي بِهِمَا) (¬10) (فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ) (¬11). ¬

_ (¬1) هُوَ شيبة اِبْن عُثْمَان بْن طَلْحَة بْن عَبْد الْعُزَّى بْن عُثْمَان بْن عَبْد الله بْن عَبْد الدَّار بْن قُصَيّ الْعَبْدَرِيّ الْحَجَبِيُّ , نِسْبَة إِلَى حَجْبِ الْكَعْبَة , يُكَنَّى أَبَا عُثْمَان. فتح الباري (ج 5 / ص 250) (¬2) (خ) 1517 (¬3) أَيْ: ذَهَبًا وَلَا فِضَّة، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: غَلِطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ حِلْيَة الْكَعْبَة وَإِنَّمَا أَرَادَ الْكَنْز الَّذِي بِهَا، وَهُوَ مَا كَانَ يُهْدَى إِلَيْهَا , فَيُدَّخَر مَا يَزِيد عَنْ الْحَاجَة، وَأَمَّا الْحُلِيّ , فَمُحْبَسَة عَلَيْهَا كَالْقَنَادِيلِ , فَلَا يَجُوز صَرْفهَا فِي غَيْرهَا , وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يُهْدُونَ إِلَى الْكَعْبَة الْمَال تَعْظِيمًا لَهَا , فَيَجْتَمِع فِيهَا. فتح الباري (ج5 ص250) (¬4) (حم) 15419، (خ) 1517 (¬5) (خ) 1517 (¬6) (جة) 3116 (¬7) (خ) 6847 (¬8) التَّعْلِيل لَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ الْحَدِيث , بَلْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون تَرَكَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِذَلِكَ رِعَايَة لِقُلُوبِ قُرَيْش , كَمَا تَرَكَ بِنَاء الْكَعْبَة عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيم، وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِم فِي بَعْض طُرُق حَدِيث عَائِشَة فِي بِنَاء الْكَعْبَة " لَأَنْفَقْت كَنْز الْكَعْبَة " , وَلَفْظه: " لَوْلَا أَنَّ قَوْمك حَدِيثُو عَهْد بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْت كَنْز الْكَعْبَة فِي سَبِيل الله، وَلَجَعَلْت بَابهَا بِالْأَرْضِ " الْحَدِيث، فَهَذَا التَّعْلِيل هُوَ الْمُعْتَمَد. فتح الباري (5/ 250) (¬9) (د) 2031، (خ) 6847 (¬10) (خ) 1517 (¬11) (جة) 3116، (د) 2031

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ , وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَ مِائَةٍ , فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ , فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ؟ , فَقَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ (¬1) يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) وَكَانَ لِابْنِ عُمَر حِين الْهِجْرَة إِحْدَى عَشْرَة سَنَة، لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ عُرِضَ يَوْم أُحُد وَهُوَ اِبْن أَرْبَع عَشْرَة وَكَانَتْ أُحُد فِي شَوَّال سَنَة ثَلَاث. فتح الباري (ج 11 / ص 242) (¬2) (خ) 3700

(خ) , وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: قَسَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ , فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ , فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي عِنْدَكَ - يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ (¬1) - فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ , فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ - وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ , مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - -. (¬2) ¬

_ (¬1) كَانَ عُمَرُ قَدْ تَزَوَّجَ أُمّ كُلْثُوم بِنْت عَلِيّ , وَأُمَّهَا فَاطِمَةَ , وَلِهَذَا قَالُوا لَهَا: بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ قَدْ وُلِدَتْ فِي حَيَاتِهِ , وَهِيَ أَصْغَرُ بَنَاتِ فَاطِمَة - رضي الله عنه -. فتح الباري (ج 9 / ص 24) (¬2) (خ) 2725

(خد) , وَعَنْ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَامَ الرَّمَادَةِ (¬1) - وَكَانَتْ سَنَةً شَدِيدَةً مُلِمَّةً - بَعْدَمَا اجْتَهَدَ عُمَرُ فِي إِمْدَادِ الأَعْرَابِ بِالإِبِلِ , وَالْقَمْحِ , وَالزَّيْتِ مِنَ الأَرْيَافِ كُلِّهَا، حَتَّى بَلَحَتِ (¬2) الأَرْيَافُ كُلُّهَا مِمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ، فَقَامَ عُمَرُ يَدْعُو , فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَهُمْ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ، فَاسْتَجَابَ اللهُ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ حِينَ نَزَلَ بِهِ الْغَيْثُ: الْحَمْدُ للهِ، فَوَاللهِ لَوْ أَنَّ اللهَ لَمْ يُفْرِجْهَا , مَا تَرَكْتُ بِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ سَعَةٌ , إِلاَّ أَدْخَلْتُ مَعَهُمْ أَعْدَادَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ، فَلَمْ يَكُنِ اثْنَانِ يَهْلِكَانِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَا يُقِيمُ وَاحِدًا. (¬3) ¬

_ (¬1) الرَّمَادَة: سُمِّيَ الْعَام بِهَا لِمَا حَصَلَ مِنْ شِدَّة الْجَدْب , فَاغْبَرَّتْ الْأَرْض جِدًّا مِنْ عَدَم الْمَطَر. فتح الباري (ج3 ص 443) (¬2) بَلَحَتِ البئر: ذهب ماؤُها , وبَلَحَ الماءُ: إِذا ذهب. لسان العرب (ج2ص414) (¬3) (خد) 562 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 438

(خد) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَسْتَأذِنُ عَلَيَّ يَوْمًا، فَأَذِنْتُ لَهُ وَرَأسِي فِي يَدِ جَارِيَةٍ لِي تُرَجِّلُنِي، فَنَزَعْتُ رَأسِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ: دَعْهَا تُرَجِّلُكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1302، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 983

(ط) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَدَخَلَ حَائِطًا (¬1) فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ - وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ , وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ -: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ , بَخٍ بَخٍ , وَاللهِ لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) (ط) 1800، وإسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لِأَبِيكَ؟ , فَقُلْتُ: لَا , قَالَ: فَإِنَّ أَبِي قَالَ لِأَبِيكَ: يَا أَبَا مُوسَى , هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ , وَجِهَادُنَا مَعَهُ , وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ يُرَدُّ لَنَا , وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأسًا بِرَأسٍ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا وَاللهِ , قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَلَّيْنَا , وَصُمْنَا , وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا , وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ , وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ , فَقَالَ أَبِي: لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ , لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ لَنَا , وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأسًا بِرَأسٍ , فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنَّ أَبَاكَ وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3702

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ , فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ - وَكَانَ مِنْ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ , كُهُولًا (¬1) كَانُوا أَوْ شُبَّانًا - فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي , هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ؟ , فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيْهِ , فَقَالَ: سَأَسْتَأذِنُ لَكَ عَلَيْهِ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ , فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ , فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (¬2) وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ , فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ (¬3) فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {خُذْ الْعَفْوَ (¬4) وَأمُرْ بِالْعُرْفِ (¬5) وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (¬6)} (¬7) وَإِنَّ هَذَا مِنْ الْجَاهِلِينَ , قَالَ: فَوَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ - رضي الله عنه - وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ. (¬8) ¬

_ (¬1) الكهل: الشخص الذي جاوز الثلاثين إلى الخمسين , وتم عقله وحِلمه. (¬2) أَيْ: الْكَثِير. فتح الباري (ج 20 / ص 337) (¬3) أَيْ: يَضْرِبهُ. فتح الباري (ج 20 / ص 337) (¬4) لَمَّا عَدَّدَ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَحْوَال الْمُشْرِكِينَ مَا عَدَّدَهُ وَتَسْفِيه رَأيهمْ وَضَلَال سَعْيهمْ أَمَرَ رَسُولَه - صلى الله عليه وسلم - بِأَنْ يَأخُذ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاقهمْ، يُقَال: أَخَذْت حَقِّي عَفْوًا أَيْ سَهْلًا، وَهَذَا نَوْع مِنْ التَّيْسِير الَّذِي كَانَ يَأمُر بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّهُ كَانَ يَقُول: " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا " , وَالْمُرَاد بِالْعَفْوِ هُنَا ضِدّ الْجَهْد، وَالْعَفْوُ التَّسَاهُل فِي كُلّ شَيْء , كَذَا فِي بَعْض التَّفَاسِير. وَفِي جَامِع الْبَيَان: خُذْ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاق النَّاس , كَقَبُولِ أَعْذَارهمْ وَالْمُسَاهَلَة مَعَهُمْ. وَفِي تَفْسِير الْخَازِن: الْمَعْنَى: اِقْبَلْ الْمَيْسُور مِنْ أَخْلَاق النَّاس , وَلَا تَسْتَقْصِ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَعْصُوا عَلَيْك , فَتَتَوَلَّد مِنْهُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء. وَقَالَ مُجَاهِد: يَعْنِي: خُذْ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاق النَّاس وَأَعْمَالهمْ مِنْ غَيْر تَجَسُّس , وَذَلِكَ مِثْل: قَبُول الِاعْتِذَار مِنْهُمْ , وَتَرْك الْبَحْث عَنْ الْأَشْيَاء. عون المعبود (ج10/ ص 308) (¬5) أي: المعروف من طاعة الله , والإحسان إلى الناس. (¬6) أَيْ: بالمجاملة , وحسن المعاملة , وترك المقابلة , ولذلك لَمَّا قال عُيينة بن حصن لعمر - رضي الله عنه -: ما تعطي الجزل , ولا تقسم بالعدل , وغضب عمر , قال له الحُرّ بن قيس: إن الله يقول: {وأعرض عن الجاهلين} , فتركه عمر. (¬7) [الأعراف: 199] (¬8) (خ) 4366 , 6856

(ط) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ , وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ , لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1638، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2082 , 3299

(ط) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ , يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ , فَيَأكُلُهُ , حَتَّى يَأكُلَ حَشَفَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1668، وإسناده صحيح.

وفاته - رضي الله عنه -

وَفَاتُهُ - رضي الله عنه - (خ م) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْفِتْنَةِ (¬2)؟ , فَقُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ) (¬3) (قَالَ: فَهَاتِ , إِنَّكَ لَجَرِيءٌ (¬4)) (¬5) (فَقُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ (¬6) عُودًا عُودًا (¬7) كَالْحَصِيرِ (¬8) فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا (¬9) نُكِتَ (¬10) فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ , وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا (¬11) نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ , حَتَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا (¬12) لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ , وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا (¬13) كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا (¬14) - وَأَمَالَ كَفَّهُ - لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا , وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا , إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ") (¬15) (فَقَالَ عُمَرُ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ) (¬16) (وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ؟ , قَالُوا: أَجَلْ , قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ , وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ (¬17) لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ , إِنَّمَا أُرِيدُ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ (¬18)) (¬19) (فَقُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا (¬20) فَقَالَ عُمَرُ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟) (¬21) (فَقُلْتُ: لَا , بَلْ يُكْسَرُ , قَالَ: فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقَ أَبَدًا , فَقُلْتُ: أَجَلْ) (¬22) (قَالَ أَبُو وَائِلٍ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ , إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ (¬23) قَالَ أَبُو وَائِلٍ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ عَنْ الْبَابِ , فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ (¬24): سَلْهُ , فَسَأَلَهُ فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ (¬25)) (¬26). ¬

_ (¬1) (خ) 502 (¬2) مَعْنَى الْفِتْنَةِ فِي الْأَصْلِ: الِاخْتِبَارُ وَالِامْتِحَان، ثُمَّ اِسْتُعْمِلَتْ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَكْشِفُهُ الِامْتِحَانُ عَنْ سُوء , وَتُطْلَقُ عَلَى الْكُفْرِ، وَالْغُلُوِّ فِي التَّأوِيلِ الْبَعِيدِ، وَعَلَى الْفَضِيحَةِ , وَالْبَلِيَّة , وَالْعَذَابِ , وَالْقِتَالِ, وَالتَّحَوُّلِ مِنْ الْحَسَنِ إِلَى الْقَبِيحِ , وَالْمَيْلِ إِلَى الشَّيْءِ وَالْإِعْجَابِ بِهِ، وَتَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرّ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْر فِتْنَة}. فتح الباري (ج 2 / ص 291) (¬3) (خ) 1368 (¬4) أَيْ: شَجِيعٌ عَلَى حِفْظِه , قَوِيٌّ عَلَيْهِ. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬5) (خ) 3393 (¬6) أَيْ: أَنَّهَا تُلْصَقُ بِعَرْضِ الْقُلُوب , أَيْ: جَانِبِهَا. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬7) أَيْ: تُعَادُ وَتُكَرَّرُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬8) أَيْ: كَمَا يُنْسَجُ الْحَصِيرُ عُودًا عُودًا , وَشَظِيَّةً بَعْد أُخْرَى , وَذَلِكَ أَنَّ نَاسِجَ الْحَصِيرِ عِنْدَ الْعَرَبِ كُلَّمَا صَنَعَ عُودًا , أَخَذَ آخَرَ وَنَسَجَهُ , فَشَبَّهَ عَرْضَ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ وَاحِدَةً بَعْد أُخْرَى بِعَرْضِ قُضْبَانِ الْحَصِيرِ عَلَى صَانِعِهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬9) أَيْ: دَخَلَتْ فِيهِ دُخُولًا تَامًّا وَأُلْزِمَهَا , وَحَلَّتْ مِنْهُ مَحَلَّ الشَّرَاب , وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبهمْ الْعِجْل} أَيْ: حُبَّ الْعِجْل، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: ثَوْبٌ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةٍ: أَيْ خَالَطَتْهُ الْحُمْرَةُ مُخَالَطَةً لَا اِنْفِكَاكَ لَهَا. النووي (1/ 268) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ} أَيْ: أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبَّ الْعِجْلِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْعِجْلَ أُحْرِقَ ثُمَّ ذُرِّيَ فِي الْمَاءِ فَشَرِبُوهُ , فَلَمْ يَعْرِفْ كَلَامِ الْعَرَبِ، لِأَنَّهَا لَا تَقُولُ فِي الْمَاءِ: أُشْرِبَ فُلَانٌ فِي قَلْبِهِ. فتح (10/ 192) (¬10) أَيْ: نُقِطَ نُقْطَة , قَالَ: اِبْن دُرَيْدٍ: كُلُّ نُقْطَةٍ فِي شَيْءٍ بِخِلَافِ لَوْنِهِ , فَهُوَ نَكْت. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬11) أَيْ: رَدَّهَا. (¬12) الصَّفَا: هُوَ الْحَجْرُ الْأَمْلَسُ الَّذِي لَا يَعْلَقُ بِهِ شَيْء. (¬13) الرُّبْدَة: لَوْن أَكْدَر , وَمِنْهُ (اِرْبَدَّ لَوْنُه) إِذَا تَغَيَّرَ وَدَخَلَهُ سَوَاد. النووي (1/ 268) (¬14) أَيْ: مَائِلًا , قَالَ ابْن سَرَّاج: لَيْسَ قَوْلُهُ كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا تَشْبِيهًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ سَوَادِه , بَلْ هُوَ وَصْفٌ آخَرُ مِنْ أَوْصَافِهِ , بِأَنَّهُ قُلِبَ وَنُكِّسَ حَتَّى لَا يَعْلَقَ بِهِ خَيْرٌ وَلَا حِكْمَة. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬15) (م) 144 (¬16) (حم) 23328, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬17) قَالَ بَعْض الشُّرَّاح: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ وَمَا مَعَهَا مُكَفِّرَةٌ لِلْمَذْكُورَاتِ كُلِّهَا , لَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْر , بِأَنَّ الصَّلَاةَ مَثَلًا مُكَفِّرَةٌ لِلْفِتْنَةِ فِي الْأَهْل , وَالصَّوْمُ فِي الْوَلَدِ , إِلَخْ. وَالْمُرَاد بِالْفِتْنَةِ: مَا يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مَعَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْبَشَر؛ أَوْ الِالْتِهَاءِ بِهِمْ , أَوْ أَنْ يَأتِيَ لِأَجْلِهِمْ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ , أَوْ يُخِلَّ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ. وَاسْتَشْكَلَ اِبْنُ أَبِي جمْرَةَ وُقُوعَ التَّكْفِيرِ بِالْمَذْكُورَاتِ لِلْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَات وَالْإِخْلَالِ بِالْوَاجِبِ؛ لِأَنَّ الطَّاعَاتِ لَا تُسْقِطُ ذَلِكَ. وَالْجَوَاب: اِلْتِزَام الْأَوَّل , وَأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ تَكْفِيرِ الْحَرَامِ وَالْوَاجِبِ مَا كَانَ كَبِيرَةً فَهِيَ الَّتِي فِيهَا النِّزَاع، وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَلَا نِزَاعَ أَنَّهَا تُكَفَّرُ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُمْ}. وَقَالَ الزَّيْنُ بْن الْمُنِير: الْفِتْنَةُ بِالْأَهْلِ تَقَعُ بِالْمَيْلِ إِلَيْهِنَّ أَوْ عَلَيْهِنَّ فِي الْقِسْمَةِ وَالْإِيثَارِ حَتَّى فِي أَوْلَادهنَّ، وَمِنْ جِهَةِ التَّفْرِيطِ فِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ لَهُنَّ، وَبِالْمَالِ يَقَعُ الِاشْتِغَالُ بِهِ عَنْ الْعِبَادَة , أَوْ بِحَبْسِهِ عَنْ إِخْرَاجِ حَقِّ الله، وَالْفِتْنَةُ بِالْأَوْلَادِ تَقَعُ بِالْمَيْلِ الطَّبِيعِيّ إِلَى الْوَلَدِ , وَإِيثَارِهِ عَلَى كُلِّ أَحَد، وَالْفِتْنَةُ بِالْجَارِ تَقَعُ بِالْحَسَدِ وَالْمُفَاخَرَةِ , وَالْمُزَاحَمَةِ فِي الْحُقُوقِ , وَإِهْمَالِ التَّعَاهُد، ثُمَّ قَالَ: وَأَسْبَابُ الْفِتْنَةِ بِمَنْ ذُكِرَ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِيمَا ذَكَرْتُ مِنْ الْأَمْثِلَة، وَأَمَّا تَخْصِيصُ الصَّلَاةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا بِالتَّكْفِيرِ دُونَ سَائِرِ الْعِبَادَات, فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَعْظِيمِ قَدْرِهَا, لَا نَفْيُ أَنَّ غَيْرَهَا مِنْ الْحَسَنَاتِ لَيْسَ فِيهَا صَلَاحِيَّةُ التَّكْفِير، ثُمَّ إِنَّ التَّكْفِيرَ الْمَذْكُورَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ بِنَفْسِ فِعْلِ الْحَسَنَاتِ الْمَذْكُورَة، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ بِالْمُوَازَنَةِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَر. وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: خُصَّ الرَّجُلُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِب صَاحِبُ الْحُكْمِ فِي دَارِهِ وَأَهْلِه، وَإِلَّا فَالنِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ فِي الْحُكْم , ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَنَّ التَّكْفِيرِ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَات، بَلْ نَبَّهَ بِهَا عَلَى مَا عَدَاهَا، وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا يَشْغَلُ صَاحِبَهُ عَنْ اللهِ , فَهُوَ فِتْنَة لَهُ، وَكَذَلِكَ الْمُكَفِّرَات , لَا تَخْتَصُّ بِمَا ذُكِرَ , بَلْ نَبَّهَ بِهِ عَلَى مَا عَدَاهَا، فَذَكَرَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَفْعَالِ: الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، وَمِنْ عِبَادَةِ الْمَالِ: الصَّدَقَةَ، وَمِنْ عِبَادَةِ الْأَقْوَالِ: الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ. فتح الباري (ج 10 / ص 391) (¬18) كَنَّى بِذَلِكَ عَنْ شِدَّةِ الْمُخَاصَمَةِ , وَكَثْرَة الْمُنَازَعَة , وَمَا يَنْشَأُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْمُشَاتَمَةِ وَالْمُقَاتَلَة. فتح الباري (ج10ص 391) وانظر إلى حرص أمير المؤمنين على معرفة أوقات الفتن وكيفياتها , ففيه دليل على استحباب معرفة كيفية ظهور الفتن وعلاماتها , حتى يكون المؤمن على بيِّنة من أمرِه , خصوصا في زمان كزماننا هذا , حيث كَثُرت فيه الفتن والشبهات. ع (¬19) (م) 144 (¬20) أَيْ: أَنَّ تِلْكَ الْفِتَنَ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهَا فِي حَيَاتِك. النووي (1/ 268) (¬21) (خ) 502 (¬22) (خ) 1368 (¬23) أَيْ: حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا صِدْقًا مُحَقَّقًا مِنْ حَدِيثِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا عَنْ اِجْتِهَادٍ وَلَا رَأي. فتح الباري (ج 10 / ص 391) (¬24) هُوَ اِبْنُ الْأَجْدَعِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ , وَكَانَ مِنْ أَخِصَّاءِ أَصْحَابِ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ. (¬25) أي أن الحائل بين الناس والفتن , عمر - رضي الله عنه - فهو الباب , فما دام حيًّا لا تدخل منه الفتن , فإذا مات دخلت , وهذا الذي حدث. ع (¬26) (خ) 502

(خ) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ , وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1791، (ط) 989

(خ م س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ , مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى - وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا (¬1) - إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ؟ , يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ , لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا (¬2) فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً (¬3) فَتَمَّتْ , فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ , فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ (¬4) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَا تَفْعَلْ , فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ (¬5) فَإِنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ , وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً , يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ (¬6) وَأَنْ لَا يَعُوهَا , وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا (¬7) فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ , فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ , فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ , فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا , فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا , فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ , لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ) (¬8) (فَلَمَّا صَدَرَ عُمَرُ مِنْ مِنًى , أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ , ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةَ بَطْحَاءَ , ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى, ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي , وَضَعُفَتْ قُوَّتِي , وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي , فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ) (¬9) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ , إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ) (¬10) (فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا) (¬11) (فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬12) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ , فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ , فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ , فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ , فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ (¬13)؟ , فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ , قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً , قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا , فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ , وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا , فلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ) (¬14) (إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ , وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي) (¬15) (فَقَصَصْتُهَا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَتْ: يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنْ الْعَجَمِ) (¬16) (وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ , وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ , وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ , فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ (¬17) الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ) (¬18) (فَمَنْ بَايَعْتُمْ مِنْهُمْ , فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) (¬19) (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ , أَنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ , وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ , وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم - وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ , وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ) (¬20) (قَالَ: فَخَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ) (¬21) (لِأَرْبَعِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) (¬22). ¬

_ (¬1) كَانَ ذَلِكَ سَنَة ثَلَاث وَعِشْرِينَ. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (¬2) هُوَ طَلْحَة بْن عُبَيْد الله. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (¬3) أَيْ: فَجْأَة، وَجَاءَ عَنْ سَحْنُون عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولهَا بِضَمِّ الْفَاء وَيُفَسِّرهَا بِانْفِلَاتِ الشَّيْء مِنْ الشَّيْء وَيَقُول: إِنَّ الْفَتْح غَلَط , وَإِنَّهُ إِنَّمَا يُقَال فِيمَا يُنْدَم عَلَيْهِ وَبَيْعَة أَبِي بَكْر مِمَّا لَا يَنْدَم عَلَيْهِ أَحَد، وَتُعُقِّبَ بِثُبُوتِ الرِّوَايَة بِفَتْحِ الْفَاء , وَلَا يَلْزَم مِنْ وُقُوع الشَّيْء بَغْتَة أَنْ يَنْدَم عَلَيْهِ كُلّ أَحَد , بَلْ يُمْكِن النَّدَم عَلَيْهِ مِنْ بَعْض دُون بَعْض، وَإِنَّمَا أَطْلَقُوا عَلَى بَيْعَة أَبِي بَكْر ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرهَا فِي الْحَال الْأَوَّل. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (¬4) الْمُرَاد أَنَّهُمْ يَثْبُتُونَ عَلَى الْأَمْر بِغَيْرِ عَهْد وَلَا مُشَاوَرَة، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْد عَلِيّ وِفْق مَا حَذَّرَهُ عُمَر - رضي الله عنه -.فتح الباري (19/ 257) (¬5) الرَّعَاع بِفَتْحِ الرَّاء: الْجَهَلَة الرُّذَلَاء، وَالْغَوْغَاء: أَصْله صِغَار الْجَرَاد حِين يَبْدَأ فِي الطَّيَرَان، وَيُطْلَق عَلَى السِّفْلَة الْمُسْرِعِينَ إِلَى الشَّرّ. فتح الباري (ج19ص257) (¬6) أَيْ: ينقلوها عنك. (¬7) أَيْ: يَحْمِلُونَهَا عَلَى غَيْر وَجْههَا، وَلَا يَعْرِفُونَ الْمُرَاد بِهَا. فتح (ج19ص257) (¬8) (خ) 6442 (¬9) (ط) 1506، (ك) 4513 (¬10) (خ) 1226 , (م) 22 - (928) (¬11) (م) 22 - (928) , (خ) 1226 (¬12) (خ) 1226 , (م) 22 - (928) (¬13) أَرَادَ اِبْن عَبَّاس أَنْ يُنَبِّه سَعِيدًا , مُعْتَمِدًا عَلَى مَا أَخْبَرَهُ بِهِ عَبْد الرَّحْمَن , لِيَكُونَ عَلَى يَقَظَة , فَيُلْقِيَ بَاله لِمَا يَقُولهُ عُمَر , فَلَمْ يَقَع ذَلِكَ مِنْ سَعِيد مَوْقِعًا , بَلْ أَنْكَرَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَم بِمَا سَبَقَ لِعُمَر , وَعَلَى بِنَاء أَنَّ الْأُمُور اِسْتَقَرَّتْ. فتح (ج19ص257) (¬14) (خ) 6442 (¬15) (م) 78 - (567) (¬16) (حم) 89 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬17) مَعْنَى (شُورَى) أَيْ: يَتَشَاوَرُونَ فِيهِ , وَيَتَّفِقُونَ عَلَى وَاحِد مِنْ هَؤُلَاءِ السِّتَّة: عُثْمَان , وَعَلِيّ , وَطَلْحَة , وَالزُّبَيْر وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص , وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَلَمْ يُدْخِل سَعِيد بْن زَيْد مَعَهُمْ , وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَشَرَة؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقَارِبه، فَتَوَرَّعَ عَنْ إِدْخَاله , كَمَا تَوَرَّعَ عَنْ إِدْخَال اِبْنه عَبْد الله - رضي الله عنهم -.شرح النووي (ج2 / ص 332) (¬18) (م) 78 - (567) (¬19) (حم) 89 (¬20) (م) 78 - (567) (¬21) (حم) 89 (¬22) (حم) 341 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(خ م حم حب يع ك) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - وَكَانَ يَصْنَعُ الأَرْحَاءَ (¬1) وَكَانَ الْمُغِيرَةُ يَسْتَغِلُّهُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، فَلَقِيَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ أَثْقَلَ عَلَيَّ غَلَّتِي فَكَلِّمْهُ يُخَفِّفْ عَنِّي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَوْلاكَ - قَالَ: وَمِنْ نِيَّةِ عُمَرَ أَنْ يَلْقَ الْمُغِيرَةِ) (¬2) (فَيُكَلِّمُهُ فِي التَّخْفِيفِ عَنْهُ - فَغَضِبَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ) (¬3) (وَقَالَ: وَسِعَ عَدْلُهُ النَّاسَ كُلَّهُمْ غَيْرِي؟، فَأَضْمَرَ عَلَى قَتْلِهِ) (¬4) (فَصَنَعَ خِنْجَرًا لَهُ رَأسَانِ، وَشَحَذَهُ وَسَمَّهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ الْهُرْمُزَانَ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى هَذَا؟ , فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تَضْرِبُ بِهَذَا أَحَدًا إِلاَّ قَتَلْتَهُ) (¬5) (قَالَ: وَتَحَيَّنَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ (¬6) حَتَّى قَامَ وَرَاءَ عُمَرَ) (¬7) (وَكَانَ عُمَرُ لَا يُكَبِّرُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَلَاةُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ وَيَقُولَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ) (¬8) (قَالَ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ , وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ: اسْتَوُوا , حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِمْ خَلَلًا , تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ , وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوْ النَّحْلَ , أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى , حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ) (¬9) (فَوَجَأَهُ (¬10) أَبُو لُؤْلُؤَةَ فِي كَتِفِهِ، وَوَجَأَهُ فِي خَاصِرَتِهِ، فَسَقَطَ عُمَرُ) (¬11) (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ طَعَنَهُ: قَتَلَنِي الْكَلْبُ , فَطَارَ الْعِلْجُ (¬12) بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ , لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ , حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا , مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ , فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا , فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ , وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ , فَمَنْ يَلِي عُمَرَ , فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى , وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ , فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ , غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ , وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ , سُبْحَانَ اللهِ , فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً , فَلَمَّا انْصَرَفُوا , قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي , فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ , فَقَالَ: غُلَامُ الْمُغِيرَةِ , قَالَ: الصَّنِعُ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: قَاتَلَهُ اللهُ , لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا , الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ , قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ - وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا - فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ - أَيْ: إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا - قَالَ: كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ , وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ , وَحَجُّوا حَجَّكُمْ , فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ , فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ , وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ , فَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأسَ , وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ) (¬13) (فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلُوا إِلَيَّ طَبِيبًا يَنْظُرُ إِلَى جُرْحِي هَذَا , فَأَرْسَلُوا إِلَى طَبِيبٍ مِنْ الْعَرَبِ , فَسَقَى عُمَرَ نَبِيذًا , فَشُبِّهَ النَّبِيذُ بِالدَّمِ حِينَ خَرَجَ مِنْ الطَّعْنَةِ الَّتِي تَحْتَ السُّرَّةِ , قَالَ: فَدَعَوْتُ طَبِيبًا آخَرَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ , فَسَقَاهُ لَبَنًا , فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ الطَّعْنَةِ صَلْدًا أَبْيَضَ , فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , اعْهَدْ , فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةَ , وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ كَذَّبْتُكَ , قَالَ: فَبَكَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ , فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَيْنَا , مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَخْرُجْ , أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬14) (قَالَ: " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ) (¬15) (عَلَيْهِ ") (¬16) (ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ , فَحَسَبُوهُ , فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا , فَقَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ , فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ , وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ , فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ , فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ , وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ , فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ) (¬17) (قَالَ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ: وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ , وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا , فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ , فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأذَنَ الرِّجَالُ , فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ , فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنْ الدَّاخِلِ) (¬18) (فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ: أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬19) (فَوَلَجَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا , فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي النَّاسُ , أَمَّا أَنَا , فَلَمْ أَقْضِ فِي الْكَلَالَةِ قَضَاءً , وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً , وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي عَتِيقٌ) (¬20) (فَجَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتَ وَكُنْتَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ، وَيَجِيءُ قَوْمٌ آخَرُونَ فَيُثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ عَلَى مَا تَقُولُونَ، وَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافًا , لَا لِي وَلَا عَلَيَّ، وَأَنَّ صُحْبَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَلِمَتْ لِي، فَتَكَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ- وَكَانَ عِنْدَ رَأسِهِ، وَكَانَ خَلِيطَهُ , كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ - فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَخْرُجْ مِنْهَا كَفَافًا) (¬21) (لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ , ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ , فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ , ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ , ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَابَتَهُمْ , فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ , وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ , لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ) (¬22) (قَالَ: فَكَأَنَّ عُمَرَ اسْتَرَاحَ إِلَى كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (¬23) (فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، كَرِّرْ عَلَيَّ حَدِيثَكَ، فَكَرَّرَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ) (¬24) (فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِضَاهُ , فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنْ اللهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَيَّ , وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ , فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنْ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ , مَنَّ بِهِ عَلَيَّ , وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي , فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ , وَاللهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا , لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ - عز وجل - قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ) (¬25) (ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ) (¬26) (وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ , كَانَ لَكَ مِنْ الْقِدَمِ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ , ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ , ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ , فَقَالَ: لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافًا , لَا عَلَيَّ وَلَا لِي) (¬27) (فَلَمَّا أَدْبَرَ الشَّابٌّ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ , فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ , فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ , فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ , وَأَتْقَى لِرَبِّكَ) (¬28) قَالَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ: (ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ , ثُمَّ أُذِنَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ , فَدَخَلْتُ فِيمَنْ دَخَلَ , فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ , أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَبَكَوْا , فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ - وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ وَالدَّمُ يَسِيلُ - فَقُلْنَا: أَوْصِنَا - وَمَا سَأَلَهُ الْوَصِيَّةَ أَحَدٌ غَيْرُنَا - فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ, فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُوهُ، فَقُلْنَا: أَوْصِنَا، فَقَالَ: أُوصِيكُمْ) (¬29) (وَأُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْرًا , أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ , وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ) (¬30) (فَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُرُونَ , وَيَقِلُّونَ) (¬31) (وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا) (¬32) (الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬33) (فَإِنَّهُمْ شِعْبُ الْإِسْلَامِ الَّذِي لَجِئَ إِلَيْهِ) (¬34) (أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ , وَيَعْفُوَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا , فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ , وَجُبَاةُ الْمَالِ , وَغَيْظُ الْعَدُوِّ , وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ , وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا , فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ , وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ) (¬35) (وَإِخْوَانُكُمْ , وَعَدُوُّ عَدُوِّكُمْ) (¬36) (أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ , وَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ تَعَالَى) (¬37) (فَإِنَّهُمْ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ , وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ) (¬38) (أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ , وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ) (¬39) (وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ) (¬40) (قُومُوا عَنِّي , قَالَ: فَمَا زَادَنَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ) (¬41) (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: أَعَلِمْ

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَلَى سَرِيرِهِ , فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ , وَيُثْنُونَ , وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ , وَأَنَا فِيهِمْ , قَالَ: فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي (¬1) مِنْ وَرَائِي , فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ , وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ , وَذَاكَ) (¬2) (لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬3) (" جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " , فَإِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا) (¬4). ¬

_ (¬1) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬2) (م) 14 - (2389)، (خ) 3482 (¬3) (خ) 3474، (م) 14 - (2389) (¬4) (م) 14 - (2389)، (خ) 3482، (جة) 98، (حم) 898

(حم) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه - وَهُوَ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ , قَدْ قَضَى نَحْبَهُ , فَجَاءَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ , ثُمَّ قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا حَفْصٍ , فَوَاللهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ تَعَالَى بِصَحِيفَتِهِ مِنْكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 867 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمْ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ , فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ , فَفَزِعُوا , وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ , حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لَا وَاللهِ مَا هِيَ قَدَمُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1326

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حِينَ قُبِضَ , كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ حَتَّى انْتَهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3484

مناقب عثمان بن عفان - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بن شَدَّادِ بن الْهَادِ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ , عَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيُّ غَلِيظٌ , قِيمَتُهُ أَرْبَعَةُ أَوْ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , وَرَيْطَةٌ (¬1) كُوفِيَّةٌ مُمَشَّقَةٌ (¬2) ضَرْبُ اللَّحْمِ (¬3) طَوِيلُ اللِّحْيَةِ حَسَنُ الْوَجْهِ. (¬4) ¬

_ (¬1) الريطة: تحت كل ملاءة تكون قطعة واحدة ونسجا واحدا ليس لها لفقان. (¬2) ممشقة: أي مصبوغة بالمشق , وهو المغرة. (¬3) ضرب اللحم: خفيفه. (¬4) (ك) 4532، (طب) ج1ص75ح92،صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2084 , 3300

(حم) , وَعَنْ أُمِّ مُوسَى - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 522 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالحَقِّ، وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ، وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ هَاجَرْتُ هِجْرَتَيْنِ، وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَايَعْتُهُ، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ , حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3712 , (حم) 480

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَلْفِ دِينَارٍ فِي ثَوْبِهِ , " حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعُسْرَةِ " , فَصَبَّهَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَجَعَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَلِّبُهَا بِيَدِهِ , وَيَقُولُ: مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ , مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ - مَرَّتَيْنِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20649، (ت) 3701، انظر المشكاة: 6064

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي) (¬1) (عَلَى فِرَاشِهِ لَابِساً مِرْطِي (¬2)) (¬3) (كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ " فَاسْتَأذَنَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - " فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ "، فَتَحَدَّثَ، " فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ " , ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأذَنَ عُمَرُ - رضي الله عنه - " فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ " , ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأذَنَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَوَّى ثِيَابَهُ) (¬4) (وَقَالَ لِعَائِشَةَ: اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ ") (¬5) (فَدَخَلَ عُثْمَانُ فَتَحَدَّثَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ , فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ , فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ , وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ , فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ؟، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟) (¬6) وفي رواية: (إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ , وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ , أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 26 - (2401)، (خد) 603 (¬2) الْمِرْطُ: بِكَسْرِ الْمِيم , كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ. (¬3) (م) 27 - (2402) (¬4) (م) 26 - (2401)، (خد) 603 (¬5) (م) 27 - (2402) (¬6) (م) 26 - (2401)، (خد) 603، (حم) 25257 (¬7) (م) 27 - (2402)، (حم) 514

(كر) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَحْيَا أُمَّتِي عُثْمَانُ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه ابن عساكر (11/ 97 / 1)، انظر الصَّحِيحَة: 1828

(حل) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَشَدُّ أُمَّتِي حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) أبو نعيم في " الحلية " (1/ 56)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1002

(حم) , وَعَنْ الْحَسَنِ - وَذَكَرَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - وَشِدَّةَ حَيَائِهِ - فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ , فَمَا يَضَعُ عَنْهُ الثَّوْبَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ , يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 543، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: اسناده حسن.

خلافته - رضي الله عنه -

خِلَافَتُهُ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: اجْتَمَعَ الرَّهْطُ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ (¬1) فَتَشَاوَرُوا , فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ , وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ , فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ , مَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ , حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنْ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ , وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ (¬2) وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي , حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ , قَالَ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنْ اللَّيْلِ (¬3) فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ: أَرَاكَ نَائِمًا , فَوَاللهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ , انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا , فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ , فَشَاوَرَهُمَا , ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا , فَدَعَوْتُهُ , فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ (¬4) ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ (¬5) وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ , فَدَعَوْتُهُ , فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ , فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ , وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ , أَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ , وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ - وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ (¬6) - فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ , إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ , فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ (¬7) فلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا (¬8) فَقَالَ (¬9): أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ , فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , وَبَايَعَهُ النَّاسُ , الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ , وَالْمُسْلِمُونَ. (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَيَّنَهُمْ فَجَعَلَ الْخِلَافَة شُورَى بَيْنَهُمْ , أَيْ: وَلَّاهُمْ التَّشَاوُر فِيمَنْ يُعْقَد لَهُ الْخِلَافَة مِنْهُمْ. فتح الباري (ج20 ص 244) (¬2) أَيْ: يَمْشِي خَلْفَهُ. (¬3) أَيْ: بَعْد طَائِفَة مِنْ اللَّيْل. فتح الباري (ج 20 / ص 244) (¬4) أَيْ: اِنْتَصَفَ , وَبَهْرَة كُلّ شَيْء وَسَطه. فتح الباري (ج 20 / ص 244) (¬5) أَيْ: أَنْ يُوَلِّيَهُ. فتح الباري (ج 20 / ص 244) (¬6) أَيْ: قَدِمُوا إِلَى مَكَّة فَحَجُّوا مَعَ عُمَر , وَرَافَقُوهُ إِلَى الْمَدِينَة، وَهُمْ مُعَاوِيَة أَمِير الشَّام، وَعُمَيْر بْن سَعِيد أَمِير حِمْص , وَالْمُغِيرَة بْن شُعْبَة أَمِير الْكُوفَة، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَمِير الْبَصْرَة، وَعَمْرو بْن الْعَاصِ أَمِير مِصْرَ. فتح (ج20ص 244) (¬7) أَيْ: لَا يَجْعَلُونَ لَهُ مُسَاوِيًا , بَلْ يُرَجِّحُونَهُ. فتح الباري (ج 20 / ص 244) (¬8) أَيْ: مِنْ الْمَلَامَة إِذَا لَمْ تُوَافِق الْجَمَاعَة. فتح الباري (ج 20 / ص 244) (¬9) أَيْ: " عَبْد الرَّحْمَن " مُخَاطِبًا لِعُثْمَانَ. فتح الباري (ج 20 / ص 244) (¬10) (خ) 6781

(حم) , وَعَنْ شَقِيقِ بن سلمة قَالَ: لَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ , فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -؟ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَبْلِغْهُ أَنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ أُحُدٍ , وَلَمْ أَتَخَلَّفْ يَوْمَ بَدْرٍ , وَلَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: فَانْطَلَقَ فَخَبَّرَ ذَلِكَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ لَمْ يَفِرَّ يَوْمَ أُحُدٍ , فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِي بِذَنْبٍ وَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُ , فَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا , وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ} (¬1) وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّي تَخَلَّفْتُ يَوْمَ بَدْرٍ , فَإِنِّي كُنْتُ أُمَرِّضُ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ مَاتَتْ , " وَقَدْ ضَرَبَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمِي " , وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمِهِ فَقَدْ شَهِدَ , وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ , فَإِنِّي لَا أُطِيقُهَا , وَلَا هُوَ , فَأتِهِ فَحَدِّثْهُ بِذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران/155] (¬2) (حم) 490، (طب) ج1ص89ح135، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

وفاته - رضي الله عنه -

وَفَاتُهُ - رضي الله عنه - (ت س حم) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: (لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَوْقَ دَارِهِ) (¬1) (فَقَالَ: ائْتُونِي بِصَاحِبَيْكُمْ اللَّذَيْنِ أَلَّبَاكُمْ عَلَيَّ , قَالَ: فَجِيءَ بِهِمَا , فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ:) (¬2) (أَهَاهُنَا عَلِيٌّ؟، أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ؟، أَهَاهُنَا طَلْحَةُ؟، أَهَاهُنَا سَعْدٌ؟، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (قَدِمَ الْمَدِينَةَ " , وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ) (¬4) (وَلَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِثَمَنٍ) (¬5) (فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ , فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ , بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ " , فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي) (¬6) (فَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ , وَالْفَقِيرِ , وَابْنِ السَّبِيلِ؟ , قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ) (¬7) (قَالَ: فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ , حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالْإِسْلَامِ , هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ , فَيَزِيدَهَا فِي الْمَسْجِدِ ِبِخَيْرٍ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ " , فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي؟ , قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , قَالَ: فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا رَكْعَتَيْنِ) (¬8) (قَالَ: أَنْشُدُ بِاللهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ , " إِذْ بَعَثَنِي إِلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , فَقَالَ: هَذِهِ يَدِي , وَهَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ , فَبَايَعَ لِي " , فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ) (¬9) (قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ: " مَنْ يُجَهِّزُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ , غَفَرَ اللهُ لَهُ ") (¬10) (وَالنَّاسُ مُجْهَدُونَ مُعْسِرُونَ, فَجَهَّزْتُ ذَلِكَ الْجَيْشَ) (¬11) (حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالًا وَلَا خِطَامًا؟ , قَالُوا: نَعَمْ) (¬12) (قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ , زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ , أَوْ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ , أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ " , فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ , وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ , فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي؟) (¬13) (ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالْإِسْلَامِ , هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَلَى ثَبِيرِ مَكَّةَ , وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَأَنَا , فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ , حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالْحَضِيضِ , " فَرَكَضَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرِجْلِهِ , وَقَالَ اسْكُنْ ثَبِيرُ , فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ , وَصِدِّيقٌ , وَشَهِيدَانِ؟ " , قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنِّي شَهِيدٌ , شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنِّي شَهِيدٌ , شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنِّي شَهِيدٌ) (¬14). ¬

_ (¬1) (ت) 3699 (¬2) (ت) 3703 (¬3) (س) 3606 (¬4) (ت) 3703 (¬5) (ت) 3699 (¬6) (ت) 3703 (¬7) (ت) 3699، (س) 3182 (¬8) (ت) 3703، (س) 3182 (¬9) (حم) 420 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬10) (س) 3606 (¬11) (ت) 3699 (¬12) (س) 3606 (¬13) (ت) 2158، (س) 4019، (د) 4502، انظر هداية الرواة: 3398 (¬14) (ت) 3703، (س) 3608، حسنه الألباني في الإرواء: 1594

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (جَاءَ رَجَلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -) (¬1) (فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬2) (فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (¬3) (إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَاحِبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ، قَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي) (¬4) (فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} (¬5)) (¬6) (فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ؟، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَغْتَرُّ بِهَذِهِ الْآية وَلَا أُقَاتِلُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآية الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬7) قَالَ: فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (¬8) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، إِمَّا يَقْتُلُونَهُ) (¬9) (وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ , فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ) (¬10) (وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ) (¬11) (فَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ , وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ) (¬12) (فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟، أَمَّا عُثْمَانُ , فَكَأَنَّ اللهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ , فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ) (¬13) (فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ؟، قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟، قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ، أَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ , فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - - وَكَانَتْ مَرِيضَةً - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ " , وَأَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ , وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ "، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ، " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ الْيُمْنَى: هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ، فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ ") (¬14) (فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَذَا الْآنَ مَعَكَ) (¬15) (وَأَمَّا عَلِيٌّ , فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَتَنُهُ (¬16) وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ) (¬17). ¬

_ (¬1) (خ) 4373 (¬2) (خ) 4243 (¬3) (خ) 4373 (¬4) (خ) 4373 (¬5) [الحجرات/9] (¬6) (خ) 4243 (¬7) [النساء/93] (¬8) [البقرة/193] (¬9) (خ) 4373 (¬10) (خ) 4243 (¬11) (خ) 4374 (¬12) (خ) 4243 (¬13) (خ) 4373 (¬14) (خ) 3495 (¬15) (خ) 3839، (ت) 3706، (حم) 5772 (¬16) أَيْ: زوج ابنته. (¬17) (خ) 4243

(جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي " , قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ؟ , " فَسَكَتَ "، فَقُلْنَا: أَلَا نَدْعُو لَكَ عُمَرَ؟ , " فَسَكَتَ "، فَقُلْنَا: أَلَا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " فَجَاءَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَخَلَا بِهِ " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَلِّمُهُ وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّر) (¬1) (فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلَامٍ كَلَّمَهُ أَنْ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ وَقَالَ: يَا عُثْمَانُ) (¬2) (إِنْ وَلَّاكَ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا (¬3) فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ (¬4) الَّذِي قَمَّصَكَ اللهُ (¬5) فلَا تَخْلَعْهُ (¬6)) (¬7) (حَتَّى تَلْقَانِي) (¬8) (يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ") (¬9) (قَالَ أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ (¬10) وَحُصِرَ فِيهَا قُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تُقَاتِلُ؟، قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَإِنِّي صَابِرٌ نَفْسِي عَلَيْهِ) (¬11) (قَالَ قَيْسٌ (¬12): فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ) (¬13) (قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ - رضي الله عنه -: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَيْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ) (¬14) (مَا مَنَعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَذَا؟) (¬15) (قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ أُنْسِيتُهُ) (¬16) (فَمَا ذَكَرْتُهُ , قَالَ النُّعْمَانُ: فَأَخْبَرْتُهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه -، فَلَمْ يَرْضَ بِالَّذِي أَخْبَرْتُهُ حَتَّى كَتَبَ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْ اكْتُبِي إِلَيَّ بِهِ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ بِهِ كِتَابًا) (¬17). ¬

_ (¬1) (جة) 113 (¬2) (حم) 24610, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: يَجْعَلُك وَالِيًا لِهَذَا الْأَمْر. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 99) (¬4) الْمُرَاد بِالْقَمِيصِ: الْخِلَافَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 99) (¬5) أَيْ: أَلْبَسَكَ اللهُ إِيَّاهُ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 99) (¬6) أَيْ: إِنْ قَصَدُوا عَزْلَك عَنْ الْخِلَافَةِ فَلَا تَعْزِلْ نَفْسَك عَنْهَا لِأَجْلِهِمْ , لِكَوْنِك عَلَى الْحَقِّ وَكَوْنِهِمْ عَلَى الْبَاطِلِ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 117) (¬7) (جة) 112 , (ت) 3705 (¬8) (حم) 24610 (¬9) (جة) 112 (¬10) أي: أيام الحصار التي جلس فيها عثمان - رضي الله عنه - في داره لأجل أهل الفتنة. (¬11) (حم) 24298 , (جة) 113 , وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح (¬12) هو: ابن أبي حازم , راوي الحديث عن عائشة. (¬13) (جة) 113 (¬14) (حم) 24610 (¬15) (جة) 112 (¬16) (حم) 25203 , (جة) 112 , وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن (¬17) (حم) 24610 , انظر المشكاة: 6070، صحيح موارد الظمآن: 1842

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِتْنَةً " , فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ: " يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا يَوْمَئِذٍ مَظْلُومًا " , قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3708 , (حم) 5953

(جة حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا (¬1) وَعَظَّمَهَا ") (¬2) (فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنِّعٌ (¬3) رَأسَهُ) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا يَوْمَئِذٍ (¬5) وَمَنْ اتَّبَعَهُ عَلَى الْهُدَى") (¬6) (فَانْطَلَقْتُ مُسْرِعًا فَأَخَذْتُ بِضَبْعَيْهِ (¬7)) (¬8) (فَحَوَّلْتُ وَجْهَهُ إِلَيْهِ , وَكَشَفْتُ عَنْ رَأسِهِ , وَقُلْتُ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه -) (¬9). ¬

_ (¬1) أَيْ: عَدَّهَا قَرِيبَةَ الْوُقُوعِ، وقَالَ الْأَشْرَفُ: مَعْنَاهُ وَصَفَهَا لِلصَّحَابَةِ وَصْفًا بَلِيغًا فَإِنَّ مَنْ وَصَفَ عِنْدَ أَحَدٍ وَصْفًا بَلِيغًا , فَكَأَنَّهُ قَرَّبَ ذَلِكَ الشَّيْءَ إِلَيْهِ. تحفة (5/ 469) (¬2) (حم) 18143 , (ت) 3704 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬3) التَّقْنِيع: سَتْر الرَّأس بِالرِّدَاءِ. (¬4) (جة) 111 (¬5) أَيْ: يَوْمَ وُقُوعِ تِلْكَ الْفِتَنِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 469) (¬6) (حم) 18092 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) الضَّبْع: الْعَضُد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 98) (¬8) (حم) 18143 (¬9) (حم) 18154 , (ت) 3704 , وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره.

(حم)، وَعَن أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ قَالَ: دَخَلْتُ الدَّارَ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنه - مَحْصُورٌ فِيهَا، فَسَمِعَتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَسْتَأذِنُ عُثْمَانَ فِي الْكَلَامِ , فَأَذِنَ لَهُ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ بَعْدِي اخْتِلَافًا وَفِتْنَةً "، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنْ النَّاسِ: فَمَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالْأَمِينِ وَأَصْحَابِهِ - وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بِذَلِكَ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8522 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا , مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا , مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا " , فَقَالُوا: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " مَوْتِي , وَمِنْ قَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ (¬1) بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ , وَالدَّجَّالِ " (¬2) ¬

_ (¬1) المصطبر: الصابر على الحق المتمسك به. (¬2) (حم) 17014 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 1177

(حم) , وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كُنَّا بِبَابِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فِي عَشْرِ الْأَضْحَى وَقُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 548، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ مطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ (¬1) قَالَ: قُلْنَا لِلزُّبَيْرِ - رضي الله عنه -: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ , مَا جَاءَ بِكُمْ؟ , ضَيَّعْتُمْ الْخَلِيفَةَ حَتَّى قُتِلَ , ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُونَ بِدَمِهِ؟ , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} (¬2) فَقَرَأنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ , فَجَعَلْنَا نَقُولُ: مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ؟ , وَمَا نَشْعُرُ أَنَّا أَهْلُهَا , حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ. (¬3) ¬

_ (¬1) هو الإمام، القدوة، الحجة، أبو عبد الله الحرشي العامري البصري، وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب , وقال العجلي: كان ثقة لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الاشعث إِلَّا هو وابن سيرين , ولم ينج منها بالكوفة إِلَّا خيثمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي , قال مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير أن مطرفا كان بينه وبين رجل كلام، فكذب عليه فقال: اللهم إن كان كاذبا فأمِته , فخر ميتا مكانه , قال: فرُفع ذلك إلى زياد بن أبيه فقال له: قتلت الرجل؟ , فقال مطرف: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا , وتوفي مطرف سنة خمس وتسعين. سير أعلام النبلاء (ج4 ص 187) (¬2) [الأنفال/25] (¬3) (حم) 1414 , وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح , وقال الأرنؤوط: إسناده جيد.

مناقب علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - (حم) , عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " فِيهِمْ رَهْطٌ كُلُّهُمْ يَأكُلُ الْجَذَعَةَ (¬1) وَيَشْرَبُ الْفَرَقَ (¬2) قَالَ: " فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ "، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ، " ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ (¬3) " , فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا، وَبَقِيَ الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ، فَقَالَ: " يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنِّي بُعِثْتُ لَكُمْ خَاصَّةً، وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْآية مَا رَأَيْتُمْ، فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي؟ "، قَالَ: فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ - وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ - فَقَالَ: " اجْلِسْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، كُلُّ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ لِي: " اجْلِسْ، حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي " (¬4) ¬

_ (¬1) الجَذَع: من أسْنان الدَّوابّ , وهو ما كان منها شابًّا فَتِيًّا , فهو من الإبل: ما دخل في السَّنَة الخامسة , ومن البَقر والمَعْز: ما دخل في السَّنَة الثَّانية , وقيل: البقر في الثالثة , ومن الضأن: ما تَمَّت له سَنَةٌ , وقيل أقَل منها. النهاية (¬2) الفَرَق: مِكْيَال يسع سِتَّةَ عشر رِطْلا , وهي اثنا عشر مُدّاً , أو ثلاثة آصُع عند أهْل الحجاز. النهاية (ج 3 / ص 837) (¬3) الغُمَر: القَدَح الصَّغير. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 722) (¬4) (حم) 1371، (ن) 8451، صححه الألباني في صحيح السيرة ص136

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الحاكم: كان أبو بكر كان أول الرجال البالغين إسلاماً، وعلي بن أبي طالب تقدم إسلامه على البلوغ " , وأقره الذهبي. قال الألباني في الضعيفة (9/ 151): وهذا في الرجال، وإلا؛ فخديجة) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) أسبقهم إسلاماً كما في حديث ابن عباس الطويل في "المسند" (1/ 330 - 331)، ومن طريقه الحاكم (3/ 137 - 139)، وهو في فضل علي - رضي الله عنه - وفيه: "وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة ". أ. هـ (¬2) (ت) 3734 , (حم) 3542، انظر صحيح السيرة ص117

(س د حم ش) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ , أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ) (¬1) (الضَّالَّ قَدْ مَاتَ) (¬2) (فَقَالَ:" , اذْهَبْ فَوَارِهِ " , فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا , قَالَ: " اذْهَبْ فَوَارِهِ) (¬3) (ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنِي ") (¬4) (قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ , ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ وَعَلَيَّ أَثَرُ التُّرَابِ وَالْغُبَارِ) (¬5) (فَقَالَ لِي: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ , وَلَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنِي " , قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ , " فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ ") (¬6) (مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ) (¬7). الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 807 , (د) 3214 (¬2) (د) 3214 (¬3) (س) 190 , وصححه الألباني في الإرواء حديث: 717 (¬4) (حم) 807 , (س) 190 (¬5) (ش) 11840، انظر الصَّحِيحَة: 161 (¬6) (حم) 807 (¬7) (ش) 11840 (¬8) قال الالباني في الصحيحة ح161: من فوائد الحديث: 1 - أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك , وأن ذلك لَا يُنافي بُغضه إياه لشركه، ألا ترى أن عليا - رضي الله عنه - امتنع أول الأمر من مواراة أبيه , مُعَلِّلًا ذلك بقوله: " إنه مات مشركا " , ظنًا منه أن دفْنه مع هذه الحالة قد يُدخله في التَّوَلِّي الممنوع في مثل قوله تعالى: " لَا تتولوا قوما غضب الله عليهم " , فلما أعاد - صلى الله عليه وسلم - الأمر بمواراته , بادر لامتثاله، وترك ما بدا له أول الأمر , وكذلك تكون الطاعة , أن يترك المرءُ رأيَه لأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا، وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له , لصريح قوله تعالى {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى}، وإذا كان الأمر كذلك، فما حال من يدعو بالرحمة والمغفرة على صفحات الجرائد والمجلات لبعض الكفار في إعلانات الوفيات, من أجل دريهمات معدودات! , فليتق الله من كان يهمه أمر آخرته. 2 - أنه لَا يشرع له غسل الكافر , ولا تكفينه , ولا الصلاة عليه , ولو كان قريبه , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزا لَبَيَّنَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لَا يجوز , وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم. 3 - أنه لَا يشرع لأقارب المشرك أن يتَّبعوا جنازته , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك مع عمه , وقد كان أَبَرَّ الناس به , وأشفقهم عليه , حتى إنه دعى الله له , حتى جعل عذابه أخف عذاب في النار، وفي ذلك كله عبرة لمن يغترون بأنسابهم , ولا يعملون لآخرتهم عند ربهم، وصدق الله العظيم إذ يقول: {فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون}. أ. هـ

(س) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - فَاطِمَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهَا صَغِيرَةٌ " , فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ , " فَزَوَّجَهَا مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3221، (حب) 6948، انظر المشكاة: 6095، صحيح موارد الظمآن: 1872

(خ) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضي الله عنه - وَأَنَا أَسْمَعُ , قَالَ: أَشَهِدَ عَلِيٌّ بَدْرًا؟ , قَالَ: بَارَزَ وَظَاهَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3752

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّايَةَ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - يَوْمَ بَدْرٍ , وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4583، (هق) 11945، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2478، وقال الذهبي: هذا نصٌّ في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين، بل نصٌّ في أنه أسلم وهو ابن سبع سنين , أو ثمان، وهو قول عروة. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ أُوتِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - ثَلَاث خِصَالٍ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ , أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: " زَوَّجَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ , وَوَلَدَتْ لَهُ، وَسَدَّ الْأَبْوَابَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَهُ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4797، (ش) 32099 , (ت) 3732، صححه الألباني في ظلال الجنة: 1198 , وفي الثمر المستطاب: ج1 ص490 وقال في الثمر المستطاب (ج 1 / ص 491): وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص , وزيد بن أرقم , وابن عمر , مقتصرا على بعض طرقه عنهم , وأعلَّه بعض من تكلم فيه من رواته , وليس ذلك بقادح , لما ذكرتُ من كثرة الطرق , وأعلَّه أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر , وزعم أنه من وضْع الرافضة , قابلوا به الحديث الصحيح في باب ابي بكر. انتهى. وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا , فإنه سلك في ذلك ردَّ الأحاديث الصحيحة بتوهُّمه المعارضة , مع أن الجمع بين القصتين ممكن. ثم ذكر وجه الجمع بينهما , وخلاصته: (أن باب علي - رضي الله عنه - كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره , فلذلك لم يؤمر بسدِّه , وإنهم لما سدُّوا الأبواب بأمره - صلى الله عليه وسلم - أحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها , فأُمِروا بعد ذلك بسدها. واستحسن الحافظ هذا الجمع. قلت: وفيه نظر بَيِّن عندي , لأنه على هذا لا منقبة لعلي - رضي الله عنه - في إبقاء بابه , طالما أنه لم يكن له غيره , فمن أين يدخل ويخرج؟ , فهو مضطر , فإذنه - صلى الله عليه وسلم - له يكون للضرورة , ولا فرق حينئذ بينه - رضي الله عنه - وبين غيره , إذا كان في مثل بيته , مع أن الأحاديث المتقدمة تفيد أنها منقبة لعلي - رضي الله عنه - حتى إن ابن عمر - رضي الله عنه - تمنَّى أن تكون له هذه المنقبة كما سبق , فالأقرب في الجمع ما ذكره ابن كثير رحمه الله , حيث قال بعد أن ساق بعض طرق هذا الحديث: " وهذا لا ينافي ما ثبت في (صحيح البخاري) من أمره - صلى الله عليه وسلم - في مرض الموت بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد , إلا باب أبي بكر الصديق , لأن نفي هذا في حق علي كان في حال حياته , لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها , فجعل هذا رفقا بها , وأما بعد وفاته , فزالت هذه العلة , فاحتيج إلى فتح باب الصديق , لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس , إذ كان الخليفة عليهم بعد موته - صلى الله عليه وسلم - وفيه إشارة إلى خلافته ". هذا والظاهر أن أمره - صلى الله عليه وسلم - بسد الخوخات والأبواب , هو من قبيل سد الذرائع , لأن وجودها يؤدي إلى استطراق المسجد , وهو منهي عنه , ولذلك قال الحافظ في صدد ذكر ما في الحديث من الفوائد: " وأن المساجد تُصَان عن التطرُّق إليها لغير ضرورة ". أ. هـ

(حم) , وَعَنْ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ , وَعَلِيٌّ يَبْكِي، يَقُولُ: تُخَلِّفُنِي مَعَ الْخَوَالِفِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبُوَّةَ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1463، (ن) 8432، صححه الألباني في الإرواء: 1188

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِيٍّ: " أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى , إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3730 , (حم) 27126 , صَحِيح الْجَامِع: 1484 , ظلال الجنة: 1188

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ - رضي الله عنه - فَذَكَرُوا عَلِيًّا , فَنَالَ مِنْهُ) (¬1) (فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا تُرَابٍ؟) (¬2) (فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ:) (¬3) (أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ فَلَنْ أَسُبَّهُ) (¬4) (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ , فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ) (¬5) (وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ , فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لَهُ: " أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟ ") (¬6) (قَالَ: بَلَى رَضِيتُ) (¬7) (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: " لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ , وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ) (¬8) (يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ") (¬9) (فَتَطَاوَلْنَا لَهَا) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْعُوا لِي عَلِيًّا، فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، " فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ , وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ "، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ , وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ , وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ الْآية} (¬11) " دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا , وَفَاطِمَةَ , وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا , فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي ") (¬12) ¬

_ (¬1) (جة) 121 (¬2) (ت) 3724، (م) 32 - (2404) (¬3) (جة) 121 (¬4) (م) 32 - (2404) (¬5) (جة) 121 (¬6) (خ) 4154، (م) 30 - (2404) (¬7) (حم) 1509 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬8) (م) 32 - (2404) (¬9) (خ) 2783، (حم) 22872، (ن) 8400 (¬10) (م) 32 - (2404)، (ت) 3724 (¬11) [آل عمران/61] (¬12) (م) 32 - (2404)، (ت) 3724، (حم) 1608

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - إِلَيْهِ لَأَبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، " وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ , إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬1) (" فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ فَاطِمَةَ , فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ , فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ " , قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي , فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِإِنْسَانٍ: " انْظُرْ أَيْنَ هُوَ " , فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " - وَهُوَ (¬3) مُضْطَجِعٌ , قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ - " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: قُمْ أَبَا تُرَابٍ , قُمْ أَبَا تُرَابٍ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 5851 (¬2) أَيْ: لم ينم عندي في فترة الظهيرة. (¬3) أَيْ: علي. (¬4) (خ) 5924 , (م) 38 - (2409)

(ن) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: حَاصَرْنَا خَيْبَرَ , فَأَخَذَ اللِّوَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْ الْغَدِ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ شِدَّةٌ وَجَهْدٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي دَافِعٌ اللِّوَاءَ غَدًا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ , وَيُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ , لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ " , فَبِتْنَا طَيِّبَةٌ أَنْفُسُنَا أَنَّ الْفَتْحَ غَدًا , " فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْغَدَاةَ (¬1) ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَدَعَا بِاللِّوَاءِ - وَالنَّاسُ عَلَى مَصَافِّهِمْ - " فَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ لَهُ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ اللِّوَاءِ، " فَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ أَرْمَدُ , فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ , وَمَسَحَ عَنْهُ , وَدَفَعَ إِلَيْهِ اللِّوَاءَ , فَفَتَحَ اللهُ لَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬2) (ن) 8402 , (حم) 23043، الصَّحِيحَة: 3244 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: (كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَكَانَ عَلِيٌّ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ , وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ , فَقُلْنَا: لَوْ سَأَلْتَهُ , فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ إِلَيَّ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنِ , " فَتَفَلَ فِي عَيْنَيَّ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ ") (¬1) (قَالَ: فَمَا رَمِدْتُ مُنْذُ تَفَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي عَيْنَيَّ) (¬2) (وَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمِئِذٍ , وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ , وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ , لَيْسَ بِفَرَّارٍ " , فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ , فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 117 , (حم) 778 (¬2) (حم) 579 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (جة) 117 , (حم) 1117

(جة حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ , " فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ , فَأَمَرَ: الصَلَاةُ جَامِعَةٌ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى , قَالَ: " أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ " , قَالُوا: بَلَى) (¬1) (قَالَ: " فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ , فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ , اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ , وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 116 (¬2) (حم) 950 , (جة) 116 , (ت) 3713، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6523 , الصَّحِيحَة: 1750.

(خ حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَّ بُرَيْدَةُ - رضي الله عنه - عَلَى مَجْلِسٍ وَهُمْ يَتَنَاوَلُونَ مِنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (¬1) فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي نَفْسِي عَلَى عَلِيٍّ شَيْءٌ , وَكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - كَذَلِكَ) (¬2) (فَبُعِثَ) (¬3) (خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) (¬4) (عَلَى خَيْلٍ) (¬5) (إلَى الْيَمَنِ) (¬6) (فَصَحِبْتُهُ , فَأَصَبْنَا سَبْيًا (¬7) فَكَتَبَ خَالِدٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنِ ابْعَثْ إِلَيْنَا مَنْ يُخَمِّسُهُ , " فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا " - وَفِي السَّبْيِ وَصِيفَةٌ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ السَّبْيِ - فَخَمَّسَ عَلِيٌّ وَقَسَمَ) (¬8) (فَأَصْبَحَ عَلِيٌّ) (¬9) (وَقَدْ اغْتَسَلَ) (¬10) (وَرَأسُهُ يَقْطُرُ) (¬11) (فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا) (¬12) (مَا يَصْنَعُ؟) (¬13) (فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: مَا هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ , فَقَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي السَّبْيِ , فَإِنِّي قَسَمْتُ وَخَمَّسْتُ , فَصَارَتْ فِي الْخُمُسِ , ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ , وَوَقَعْتُ بِهَا , فَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: ابْعَثْنِي , فَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا) (¬14) (فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرْتُ لَهُ عَلِيًّا , فَتَنَقَّصْتُهُ) (¬15) (ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ عَلِيًّا أَخَذَ جَارِيَةً مِنْ الْخُمُسِ) (¬16) (وَجَعَلْتُ أَقْرَأُ الْكِتَابَ وَأَقُولُ: صَدَقَ) (¬17) (" فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَغَيَّرُ) (¬18) (فَأَمْسَكَ يَدِي وَالْكِتَابَ) (¬19) (وَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ , أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " لَا تُبْغِضْهُ) (¬20) (فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ) (¬21) (أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ) (¬22) (يَا بُرَيْدَةُ , أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ , فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ") (¬23) (قَالَ بُرَيْدَةُ: فَمَا كَانَ مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ) (¬24). ¬

_ (¬1) أَيْ: يسبُّون عليا. (¬2) (حم) 23078 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 23017 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 4093 (¬5) (حم) 23017 (¬6) (حم) 22995 (¬7) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬8) (حم) 23017 (¬9) (حم) 23086 (¬10) (خ) 4093 (¬11) (حم) 23086 (¬12) (خ) 4093 (¬13) (حم) 23086 (¬14) (حم) 23017 (¬15) (حم) 22995 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (حم) 23078 , (خ) 4093، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬17) (حم) 23017 (¬18) (حم) 22995 (¬19) (حم) 23017 (¬20) (خ) 4093 (¬21) (حم) 23017 (¬22) (خ) 4093، (حم) 23017 (¬23) (حم) 22995 (¬24) (حم) 23017، (خ) 4093

(ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَيْشًا وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - " فَمَضَى فِي السَّرِيَّةِ , فَأَصَابَ جَارِيَةً , فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ , وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: إِذَا لَقِينَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ - وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا رَجَعُوا مِنْ السَّفَرِ , بَدَءُوا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ , ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى رِحَالِهِمْ - فَلَمَّا قَدِمَتْ السَّرِيَّةُ , سَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَمْ تَرَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ قَامَ الثَّانِي فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ قَامَ الثَّالِثُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا , " فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ , فَقَالَ: مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ؟ , مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ؟ , مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ؟ , إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ , وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3712، (حب) 6929 , صَحِيح الْجَامِع: 5598 , الصَّحِيحَة: 2223

(بز) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنِي " (¬1) ¬

_ (¬1) مسند البزار: 6649، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4092 , الصَّحِيحَة: 1980

(حم) , وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ , وَلَا يَقْضِي عَنِّي دَيْنِي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17540، (ت) 3719، (جة) 119 , صَحِيح الْجَامِع: 4091 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1980

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَأسٍ الْأَسْلَمِيِ - رضي الله عنه - - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَجَفَانِي فِي سَفَرِي ذَلِكَ , حَتَّى وَجَدْتُ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَظْهَرْتُ شَكَايَتَهُ فِي الْمَسْجِدِ , حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ذَاتَ غُدْوَةٍ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، " فَلَمَّا رَآنِي أَبَدَّنِي عَيْنَيْهِ - يَقُولُ: حَدَّدَ إِلَيَّ النَّظَرَ - " , حَتَّى إِذَا جَلَسْتُ قَالَ: " يَا عَمْرُو، وَاللهِ لَقَدْ آذَيْتَنِي "، قُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أُوذِيَكَ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " بَلَى , مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16002، (حب) 6923 , صَحِيح الْجَامِع: 5924 , الصَّحِيحَة: 2295

(ابن إسحاق) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: اشْتَكَى النَّاسُ عَلِيًّا , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِينَا خَطِيبًا , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ , لَا تَشْكُوا عَلِيًّا , فَوَاللهِ إِنَّهُ لَأحْسَنُ فِي ذَاتِ اللهِ مِنْ أَنْ يُشْكَى " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن إسحاق في " السيرة " (4/ 250 - ابن هشام) , (حم) 11835 (ك) 4654، انظر الصَّحِيحَة: 2479

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْضِ بُيُوتِ نِسَائِهِ " , فَقُمْنَا مَعَهُ , " فَانْقَطَعَتْ نَعْلُهُ " , فَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ يَخْصِفُهَا (¬1) " فَمَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَمَضَيْنَا مَعَهُ , " ثُمَّ قَامَ يَنْتَظِرُهُ " , وَقُمْنَا مَعَهُ , فَقَالَ: " إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأوِيلِ (¬2) هَذَا الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ " , فَاسْتَشْرَفْنَا - وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - -) (¬3) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَا " , فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يرقعها. (¬2) تَأوِيلِهِ: تفسيره. (¬3) (حم) 11790 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حب) 6937، (ن) 8541 , (حم) 11790، انظر الصَّحِيحَة: 2487

(طب) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللهَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج23/ص380 ح901، (ك) 4648، انظر الصَّحِيحَة: 1299

(حم) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ لِي: أَيُسَبُّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيكُمْ؟ , قُلْتُ: مَعَاذَ اللهِ - أَوْ سُبْحَانَ اللهِ , أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26791 , (ن) 8476 , (ك) 4615 , (ش) 32113 , (يع) 7013

(م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ (¬1) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ (¬2) إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيَّ , " أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ , وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: شَقَّهَا بِالنَّبَاتِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 169) (¬2) أَيْ: خَلَقَ النَّسَمَة , وَهِيَ الْإِنْسَان، وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ النَّسَمَةَ هِيَ النَّفْس، وَأَنَّ كُلَّ دَابَّة فِي جَوْفهَا رُوح فَهِيَ نَسَمَة. شرح النووي (ج 1 / ص 169) (¬3) (م) 131 - (78) , (ت) 3736

(صم) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يُدْخِلَهُمْ حُبِّيَ النَّارَ , وَلَيُبْغِضُنِي قَوْمٌ , حَتَّى يُدْخِلَهُمْ بُغْضِيَ النَّارَ. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 983

(حم) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ , يُقَرِّظُنِي (¬1) بِمَا لَيْسَ فِيَّ , وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِي عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي. (¬2) ¬

_ (¬1) التَّقْريظ: مَدْح الحَيّ ووَصْفُه. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 69) (¬2) (حم) 1377، حسنه الألباني في ظلال الجنة: 984 , وقال تحت حديث 987: واعلم أن هذا الحديث والأربعة قبله كلها موقوفة على علي - رضي الله عنه - ولكنها في حكم المرفوع , لأنه من الغيب الذي لَا يُعرف بالرأي. أ. هـ

(خ)، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4221

(م) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (¬1) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِي عَنِّي (¬2) فَقَالَ: وَلَدٌ نَاصِحٌ , أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا , وَأُخْفِي عَنْهُ , فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ , وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ: وَاللهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) اسْمه: زُهَيْر بْن عَبْد الله بْن جُدْعَان بْن عَمْرو بْن كَعْب بْن سَعْد بْن تَيْم بْن مُرَّة التَّيْمِيُّ الْمَكِّيّ , أَبُو بَكْر , تَوَلَّى الْقَضَاء وَالْأَذَان لِابْن الزُّبَيْر. النووي (1/ 16) (¬2) مَعْنَى أَحْفِي: أَنْقُصُ , مِنْ إِحْفَاءِ الشَّوَارِب , وَهُوَ جَزُّهَا , أَيْ: اِمْسِكْ عَنِّي مِنْ حَدِيثك وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ. أَوْ يَكُون الْإِحْفَاءُ الْإِلْحَاحَ أَوْ الِاسْتِقْصَاءَ، وَيَكُون عَنِّي بِمَعْنَى عَلَيَّ , أَيْ: اسْتَقْصِي مَا تُحَدِّثنِي , هَذَا كَلَام الْقَاضِي عِيَاض. وَذَكَرَ صَاحِب مَطَالِع الْأَنْوَار قَوْل الْقَاضِي ثُمَّ قَالَ: وَفِي هَذَا نَظَرٌ، قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ بِمَعْنَى الْمُبَالَغَة فِي الْبِرّ بِهِ وَالنَّصِيحَة لَهُ , مِنْ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا} أَيْ: أُبَالِغ لَهُ , وَأَسْتَقْصِي فِي النَّصِيحَة لَهُ وَالِاخْتِيَار , فِيمَا أُلْقِي إِلَيْهِ مِنْ صَحِيح الْآثَار. وَقَالَ الشَّيْخ الْإِمَام أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح: هُمَا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة أَيْ: يَكْتُم عَنِّي أَشْيَاء , وَلَا يَكْتُبهَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا مَقَال مِنْ الشِّيَع الْمُخْتَلِفَة وَأَهْل الْفِتَن، فَإِنَّهُ إِذَا كَتَبَهَا ظَهَرَتْ , وَإِذَا ظَهَرَتْ خُولِفَ فِيهَا , وَحَصَلَ فِيهَا قَالٌ وَقِيلَ , مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَلْزَم بَيَانُهَا لِابْن أَبِي مُلَيْكَةَ، وَإِنْ لَزِمَ , فَهُوَ مُمْكِنٌ بِالْمُشَافَهَةِ دُون الْمُكَاتَبَة , قَالَ: وَقَوْله: (وَلَد نَاصِح) مُشْعِرٌ بِمَا ذَكَرْته. وَقَوْله (أَنَا أَخْتَار لَهُ وَأُخْفِي عَنْهُ) إِخْبَارٌ مِنْهُ بِإِجَابَتِهِ إِلَى ذَلِكَ , ثُمَّ حَكَى الشَّيْخ الرِّوَايَة الَّتِي ذَكَرَهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ وَرَجَّحَهَا , وَقَالَ: هَذَا تَكَلُّفٌ , لَيْسَتْ بِهِ رِوَايَة مُتَّصِلَة نُضْطَرُّ إِلَى قَبُولِهِ. هَذَا كَلَام الشَّيْخ أَبِي عَمْرو , وَهَذَا الَّذِي أَخْتَارُهُ مِنْ الْخَاء الْمُعْجَمَة , هُوَ الصَّحِيح , وَهُوَ الْمَوْجُود فِي مُعْظَم الْأُصُول الْمَوْجُودَة بِهَذِهِ الْبِلَاد وَالله أَعْلَمُ. شرح النووي (ج 1 / ص 16) (¬3) مَعْنَاهُ: مَا يَقْضِي بِهَذَا إِلَّا ضَالٌّ , وَلَا يَقْضِي بِهِ عَلِيٌّ , إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ ضَلَّ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَضِلَّ , فَيُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بِهِ وَالله أَعْلَمُ. شرح النووي (ج1ص16) (¬4) (م) ج1/ص12 ح7

(صم) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: جَاءَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: مَا جِئْتُ حَاجًّا وَلَا مُعْتَمِرًا , قَالَ: قُلْتُ: فَمَا جَاءَ بِكَ؟ , قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ مَتَى يُبْعَثُ عَلِيٌّ؟ , قَالَ: قُلْتُ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَمُّهُ نَفْسُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 997

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: (لَوْ كَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - ذَاكِرًا عُثْمَانَ - رضي الله عنه - (¬1) ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ (¬2) فَقَالَ لِي عَلِيٌّ:) (¬3) (اذْهَبْ بِهَذَا الْكِتَابِ إِلَى عُثْمَانَ , فَقُلْ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَكَوْا سُعَاتَكَ , وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّدَقَةِ , فَمُرْهُمْ فَلْيَأخُذُوا بِهِ , قَالَ: فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (¬4) (فَقَالَ: أَغْنِهَا عَنَّا , فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ: ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا) (¬5) (قَالَ: فَلَوْ كَانَ عَلِيٌّ ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِشَيْءٍ - يَعْنِي بِسُوءٍ - لَذَكَرَهُ يَوْمَئِذٍ) (¬6). ¬

_ (¬1) زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ " ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِسُوءٍ " , وَرَوَى اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُنْذِرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ اِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَنَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ مِنْ عُثْمَانَ , فَقَالَ: مَهْ، فَقُلْنَا لَهُ أَكَانَ أَبُوك يَسُبُّ عُثْمَانَ؟ , فَقَالَ مَا سَبَّهُ، وَلَوْ سَبَّهُ يَوْمًا لَسَبَّهُ يَوْمَ جِئْته " فَذَكَرَهُ. فتح الباري (ج 9 / ص 367) (¬2) السُّعَاةُ: جَمْعُ سَاعٍ , وَهُوَ الْعَامِلُ الَّذِي يَسْعَى فِي اِسْتِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَيَحْمِلُهَا إِلَى الْإِمَامِ. فتح الباري (ج 9 / ص 367) (¬3) (خ) 2944 (¬4) (حم) 1195 , (خ) 2944، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 2944 (¬6) (حم) 1195

خلافته - رضي الله عنه -

خِلَافَتُهُ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ , كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللهِ عَبْدُ الْعَصَا بَعْدَ ثَلَاثٍ , وَإِنِّي وَاللهِ لَأَرَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا , فَإِنِّي أَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ , فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلْنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ , فَإِنْ كَانَ فِينَا , عَلِمْنَا ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا , كَلَّمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا , فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنَعَنَاهَا , لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ [أَبَدًا] (¬1) وَإِنِّي لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4182 (¬2) (خ) 3511، (حم) 2374

(طب) , وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: لَمَّا دَنَا عَلِيٌّ - رضي الله عنه - وَأَصْحَابُهُ مِنْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - وَدَنَتِ الصُّفُوفُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ , خَرَجَ عَلِيٌّ فَنَادَى: ادْعُوا لِي الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، فَدُعِيَ لَهُ , فَأَقْبَلَ حَتَّى اخْتَلَفَتْ أَعْنَاقُ دَوَابِّهِمَا، فَقَالَ: يَا زُبَيْرُ، نَشَدْتُكَ اللهَ , أَتَذْكُرُ يَوْمَ مَرَّ بِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ: " يَا زُبَيْرُ، أَتُحِبُّ عَلِيًّا؟ "، قُلْتُ: أَلَا أُحِبُّ ابْنَ خَالِي , وَابْنَ عَمَّتِي , وَعَلَى دِينِي؟ , فَقَالَ: " يَا عَلِيُّ أَتُحِبُّهُ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا أُحِبُّ ابْنَ عَمَّتِي , وَعَلَى دِينِي؟ فَقَالَ: " يَا زُبَيْرُ , أَمَا وَاللهِ لَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ " , قَالَ: بَلَى وَاللهِ , لَقَدْ أُنْسِيْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ ذَكَرْتُهُ الْآنَ، وَاللهِ لَا أُقَاتِلُكَ، فَرَجَعَ الزُّبَيْرُ عَلَى دَابَّتِهِ يَشُقُّ الصُّفُوفَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (كنز) 31652 , (ك) 5575 , انظر الصَّحِيحَة: 2659

(ش) , وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ (¬1) قَالَ: لَمَّا وَقَعَ التَّحْكِيمُ بِصِفِّينَ , وَبَايَنَ الْخَوَارِجُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - فَرَجَعُوا مُبَايِنِينَ لَهُ , هُمْ فِي عَسْكَرٍ , وَعَلِيٌّ فِي عَسْكَرٍ , حَتَّى دَخَلَ عَلِيٌّ الْكُوفَةَ مَعَ النَّاسِ بِعَسْكَرِهِ , وَمَضَوْا هُمْ إلَى حَرُورَاءَ فِي عَسْكَرِهِمْ , فَبَعَثَ عَلِيٌّ إلَيْهِمْ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَكَلَّمَهُمْ , فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ مَوْقِعًا , فَخَرَجَ عَلِيٌّ إلَيْهِمْ , فَكَلَّمَهُمْ , حَتَّى أَجْمَعُوا هُمْ وَهُوَ عَلَى الرِّضَا , فَرَجَعُوا حَتَّى دَخَلُوا الْكُوفَةَ عَلَى الرِّضَا مِنْهُ وَمِنْهُمْ فَأَقَامُوا يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ , قَالَ: فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ - وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَلِيٍّ - فَقَالَ: إنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّك رَجَعَتْ لَهُمْ عَنْ كُرْهٍ , فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْغَدُ الْجُمُعَةُ , صَعِدَ الْمِنْبَرَ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَخَطَبَ , فَذَكَّرَهُمْ وَمُبَايَنَتَهُمْ النَّاسَ , وَأَمْرَهُمْ الَّذِي فَارَقُوهُ فِيهِ , فَعَابَهُمْ وَعَابَ أَمْرَهُمْ ; قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ عَنْ الْمِنْبَرِ , تَنَادَوْا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ , فَقَالَ عَلِيٌّ: حُكْمُ اللهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ , ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يُسْكِتُهُمْ بِالْإِشَارَةِ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - حَتَّى أَتَى رَجُلٌ مِنْهُمْ وَاضِعًا إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ} (¬2) فَقَالَ عَلِيّ: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) هو عبد الله بن زرير , وهو ثقة. (¬2) [الزمر/65] (¬3) [الروم/60] (¬4) (ش) 37900، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2468

(خ م حم) , وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: (أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ فِي مَسْجِدِ أَهْلِهِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ بِالنَّهْرَوَانِ (¬1) فِيمَا اسْتَجَابُوا لَهُ؟ , وَفِيمَا فَارَقُوهُ؟ , وَفِيمَا اسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ؟ , فَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: كُنَّا بِصِفِّينَ , فَلَمَّا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِأَهْلِ الشَّامِ , اعْتَصَمُوا بِتَلٍّ , فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ: أَرْسِلْ إِلَى عَلِيٍّ بِمُصْحَفٍ , وَادْعُهُ إِلَى كِتَابِ اللهِ , فَإِنَّهُ لَنْ يَأبَى عَلَيْكَ , فَجَاءَ بِهِ رَجُلٌ , فَقَالَ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ , ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ} (¬2) فَقَالَ عَلِيٌّ: نَعَمْ , أَنَا أَوْلَى بِذَلِكَ , بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ , فَجَاءَتْهُ الْخَوَارِجُ وَسُيُوفُهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ - وَنَحْنُ نَدْعُوهُمْ يَوْمَئِذٍ الْقُرَّاءَ - فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , مَا نَنْتَظِرُ بِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عَلَى التَّلِّ؟ , أَلَا نَمْشِي إِلَيْهِمْ بِسُيُوفِنَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟) (¬3) (فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬4) (اتَّهِمُوا رَأيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ) (¬5) (فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ , وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا) (¬6) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ , وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَرَدَدْتُهُ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬7) (فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ , قَالَ: " بَلَى " , فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ , وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ , قَالَ: " بَلَى " , قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ , أَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , إِنِّي رَسُولُ اللهِ , وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا ") (¬8) (فَرَجَعَ عُمَرُ مُتَغَيِّظًا , فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ , فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟، قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا) (¬9) (فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، " فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا " فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (¬10) (فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ) (¬11) (وَوَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا) (¬12) (لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا , إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ , غَيْرِ أَمْرِنَا هَذَا) (¬13) (مَا سَدَدْنَا مِنْهُ خُصْمًا) (¬14) (إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ (¬15)) (¬16) (مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأتِي لَهُ) (¬17). ¬

_ (¬1) النَّهْرَوَان: ثَلَاث قُرَى , أَعْلَى , وَأَوْسَط , وَأَسْفَل , وَهُنَّ بَيْن وَاسِط وَبَغْدَاد , وَكَانَ بِهَا وَقْعَة لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ - رضي الله عنه - مَعَ الْخَوَارِج. (¬2) [آل عمران/23] (¬3) (حم) 16018، (ن) 11504 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 3182 (¬5) (خ) 7308 (¬6) (خ) 3182 (¬7) (خ) 4189، (م) 95 - (1785) (¬8) (خ) 3182، (م) 94 - (1785) (¬9) (خ) 4844، (م) 94 - (1785) (¬10) (خ) 3182، (م) 94 - (1785)، (حم) 16018 (¬11) (م) 94 - (1785) (¬12) (م) 95 - (1785) (¬13) (خ) 3181، (م) 95 - (1785) (¬14) (خ) 4189 (¬15) مَعْنَاهُ: مَا أَصْلَحْنَا مِنْ رَأيكُمْ وَأَمْركُمْ هَذَا نَاحِيَة , إِلَّا اِنْفَتَحَتْ أُخْرَى. شرح النووي (ج 6 / ص 244) (¬16) (م) 96 - (1785) (¬17) (خ) 4189

(خ) , وَعَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: (دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنهما - عَلَى عَمَّارٍ - رضي الله عنه - حَيْثُ بَعَثَهُ عَلِيٌّ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ) (¬1) (فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرَكَ , وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ , فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ , وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا فِي هَذَا الْأَمْرِ , فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ - وَكَانَ مُوسِرًا -: يَا غُلَامُ , هَاتِ حُلَّتَيْنِ، فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى , وَالْأُخْرَى عَمَّارًا , وَقَالَ: رُوحَا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 6689 (¬2) (خ) 6690

(حم يع ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ مَرْجِعُهَا مِنَ الْعِرَاقِ , لَيَالِي قُوتِلَ عَلِيٌّ، إِذْ قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ، هَلْ أَنْتَ صَادِقِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ؟ , حَدِّثْنِي عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ، قُلْتُ: وَمَالِي لَا أَصْدُقُكَ؟ , قَالَتْ: فَحَدِّثْنِي عَنْ قِصَّتِهِمْ، قُلْتُ: إِنَّ عَلِيًّا لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيَةَ , وَحَكَّمَ الْحَكَمَيْنِ , خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ آلافٍ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ، فَنَزَلُوا أَرْضًا مِنْ جَانِبِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهَا: حَرُورَاءُ، وَإِنَّهُمْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ، فَقَالُوا: انْسَلَخْتَ مِنْ قَمِيصٍ أَلْبَسَكَهُ اللهُ وَأَسْمَاكَ بِهِ , ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ فِي دَيْنِ اللهِ , وَلَا حُكْمَ إِلَّا للهِ، فَلَمَّا بَلَغَ عَلِيًّا مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ وَفَارَقُوهُ , أَمَرَ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا أَنِ امْتَلأَ الدَّارُ مِنَ الْقُرَّاءِ , دَعَا بِمُصْحَفٍ عَظِيمٍ , فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَطَفِقَ يَصُكُّهُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: أَيُّهَا الْمُصْحَفُ، حَدِّثِ النَّاسَ، فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَسْأَلُهُ عَنْهُ؟، إِنَّمَا هُوَ وَرَقٌ وَمِدَادٌ (¬1) وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رَأَيْنَا مِنْهُ , فَمَاذَا تُرِيدُ؟ , قَالَ: أَصْحَابُكُمُ الَّذِينَ خَرَجُوا , بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللهِ، يَقُولُ اللهُ - عز وجل - فِي امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا , فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ , وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (¬2) فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنِ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ، وَنَقَمُوا أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ , وَقَدْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحُدَيْبِيَةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُرَيْشًا، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "، فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَا تَكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ: " فَكَيْفَ أَكْتُبُ؟ "، قَالَ: اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اكْتُبْ "، ثُمَّ قَالَ: " اكْتُبْ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ "، قَالُوا: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نُخَالِفْكَ، فَكَتَبَ: " هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قُرَيْشًا "، يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ} (¬3)) (¬4) (فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَخَرَجْتُ مَعَهُ , حَتَّى إِذَا تَوَسَّطْنَا عَسْكَرَهُمْ , قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ: يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ، إِنَّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ , فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ , فَأَنَا أَعْرِفُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ، هَذَا مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} (¬5) فَرُدُّوهُ إِلَى صَاحِبِهِ , وَلَا تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللهِ) (¬6) (فَقَامَ خُطَبَاؤُهُمْ فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَنُوَاضِعَنَّهُ كِتَابَ اللهِ) (¬7) (فَإِنْ جَاءَ بِحَقٍّ نَعْرِفُهُ , لَنَتَّبِعَنَّهُ، وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِلٍ , لَنُبَكِّتَنَّهُ (¬8) بِبَاطِلِهِ) (¬9) (وَلَنَرُدَّنَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ) (¬10) (فَوَاضَعُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلافٍ , كُلُّهُمْ تَائِبٌ , بَيْنَهُمُ ابْنُ الْكَوَّاءِ، حَتَّى أَدْخَلَهُمْ عَلَى عَلِيٍّ , فَبَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ , فَقَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ , فَقِفُوا حَيْثُ شِئْتُمْ , حَتَّى تَجْتَمِعَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَتَنْزِلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ , بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ نَقِيَكُمْ رِمَاحَنَا , مَا لَمْ تَقْطَعُوا سَبِيلا , أَوْ تُطِيلُوا دَمًا، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ, فَقَدْ نَبَذْنَا إِلَيْكُمُ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، فَقَالَتْ لِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: يَا ابْنَ شَدَّادٍ , فَقَدْ قَتَلَهُمْ , فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبِيلَ، وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ اللهِ، وَقَتَلُوا ابْنَ خَبَّابٍ , وَاسْتَحَلُّوا أَهْلَ الذِّمَّةِ، فَقَالَتْ: آللهِ؟ , قُلْتُ: آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , قَالَتْ: فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَتَحَدَّثُونَ بِهِ، يَقُولُونَ: ذُو الثُّدَيِّ , ذُو الثُّدَيِّ، فَقُلْتُ: قَدْ رَأَيْتُهُ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ مَعَ عَلِيٍّ فِي الْقَتْلَى فَدَعَا النَّاسَ فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟، فَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ جَاءَ يَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي، وَرَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي فَلَمْ يَأتِ بِثَبْتٍ يَعْرِفُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَتْ: فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟، قُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَتْ: وَهَلْ سَمِعْتَهُ أَنْتَ مِنْهُ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ , فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا، فَقَالَتْ: أَجَلْ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ) (¬11) (يَرْحَمُ اللهُ عَلِيًّا , إِنَّهُ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ لَا يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ , إِلَّا قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ , فَيَذْهَبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ , وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ) (¬12). ¬

_ (¬1) أَيْ: ورق وحبر. (¬2) [النساء/35] (¬3) [الأحزاب/21] (¬4) (ك) 2657، (حم) 656، صححه الألباني في الإرواء: 2459 (¬5) [الزخرف/58] (¬6) (حم) 656، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬7) (ك) 2657 (¬8) التبكيت: التقريع والتوبيخ. (¬9) (حم) 656 (¬10) (يع) 474 (¬11) (ك) 2657 (¬12) (حم) 656

(د) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه -: أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا (¬1) أَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْ رَأيٌ رَأَيْتَهُ؟ , فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَيْءٍ , وَلَكِنَّهُ رَأيٌ رَأَيْتُهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِلَى بِلَاد الْعِرَاق لِقِتَالِ مُعَاوِيَة , أَوْ مَسِيرك إِلَى الْبَصْرَة لِقِتَالِ الزُّبَيْر - رضي الله عنه - وَبَيَانه كَمَا قَالَ اِبْن سَعْد: أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - بُويِعَ بِالْخِلَافَةِ الْغَدَ مِنْ قَتْل عُثْمَان بِالْمَدِينَةِ فَبَايَعَهُ جَمِيع مَنْ كَانَ بِهَا مِنْ الصَّحَابَة، وَيُقَال: إِنَّ طَلْحَة وَالزُّبَيْر) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهما - سدد خطاكم) بَايَعَا كَارِهَيْنِ غَيْر طَائِعَيْنِ , ثُمَّ خَرَجَا إِلَى مَكَّة وَعَائِشَة) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) بِهَا , فَأَخَذَاهَا وَخَرَجَا بِهَا إِلَى الْبَصْرَة، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ إِلَى الْعِرَاق , فَلَقِيَ بِالْبَصْرَةِ طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَائِشَة وَمَنْ مَعَهُمْ , وَهِيَ وَقْعَة الْجَمَل , وَكَانَتْ فِي جُمَادَى الْآخِرَة سَنَة سِتّ وَثَلَاثِينَ، وَقُتِلَ بِهَا طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَغَيْرهمَا، وَبَلَغَتْ الْقَتْلَى ثَلَاثَة عَشَرَ أَلْفًا، وَقَامَ عَلِيٌّ بِالْبَصْرَةِ خَمْس عَشْرَة لَيْلَة، ثُمَّ اِنْصَرَفَ إِلَى الْكُوفَة , ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِ مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان وَمَنْ مَعَهُ بِالشَّامِ , فَبَلَغَ عَلِيًّا , فَسَارَ فَالْتَقَوْا بِصِفِّينَ فِي صَفَر سَنَة سَبْع وَثَلَاثِينَ , وَدَامَ الْقِتَال بِهَا أَيَّامًا , اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا مِنْ تَارِيخ الْخُلَفَاء. عون المعبود - (ج 10 / ص 183) (¬2) (د) 4666 , (حم) 1270 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح

وفاته - رضي الله عنه -

وفاته - رضي الله عنه - (ك) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ - رضي الله عنه - رَفِيقَيْنِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الْعُشَيْرَةِ، " فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقَامَ بِهَا " , رَأَيْنَا أُنَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنٍ لَهُمْ فِي نَخْلٍ , فَقَالَ لِي عَلِيٌّ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ , هَلْ لَكَ أَنْ تَأتِيَ هَؤُلَاءِ فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ؟ , فَجِئْنَاهُمْ فَنَظَرْنَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً , ثُمَّ غَشِيَنَا النَّوْمُ , فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ فَاضْطَجَعْنَا فِي صَوْرٍ (¬1) مِنْ النَّخْلِ فِي دَقْعَاءَ (¬2) مِنْ التُّرَابِ , فَنِمْنَا " فَوَاللهِ مَا أَيْقَظَنَا إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَرِّكُنَا بِرِجْلِهِ - وَقَدْ تَتَرَّبْنَا مِنْ تِلْكَ الدَّقْعَاءِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِيٍّ: يَا أَبَا تُرَابٍ - لِمَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ - أَلَا أُحَدِّثُكُمَا بِأَشْقَى النَّاسِ؟ " , فَقُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " رَجُلَيْنِ: أُحَيْمِرُ ثَمُودَ (¬3) الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ (¬4) وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِيُّ عَلَى هَذِهِ - يَعْنِي قَرْنَهُ - حَتَّى تَبْتَلَّ هَذِهِ مِنَ الدَّمِ - يَعْنِي لِحْيَتَهُ - " (¬5) ¬

_ (¬1) الصَّوْر: الجماعةُ من النَّخْل , ولا واحدَ له من لفظه , ويُجمعُ على صِيَران. النهاية في غريب الأثر - (3/ 122) (¬2) الدقعاء: التراب الدقيق على وجه الأرض. (¬3) الأُحَيْمِر: الأُكَيْلِفُ الوجهِ. لسان العرب - (ج 3 / ص 369) (¬4) العَقْر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. (¬5) (ك) 4679 , (حم) 18347، (ن) 8538، صَحِيح الْجَامِع: 2589 , الصَّحِيحَة: 1743

(هق) , وَعَنْ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيَّ قَالَ: عُدْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - فِي شَكْوًى لَهُ اشْتَكَاهَا , فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ تَخَوَّفْنَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِى شَكْوَاكَ هَذَا , فَقَالَ: لَكِنِّي وَاللهِ مَا تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي مِنْهُ؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّكَ سَتُضْرَبُ ضَرْبَةً هَهُنَا , وَضَرْبَةً هَهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى صُدْغَيْهِ - فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَّى يَخْضِبَ لِحْيَتَكَ , وَيَكُونَ صَاحِبُهَا أَشْقَاهَا , كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ أَشْقَى ثَمُودَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 15848، (ك) 4590، (يع) 569، الصَّحِيحَة: 1088

(حم) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: (خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ , فَقَالَ: لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ , مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ , وَلَا أَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ , " إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ ") (¬1) (جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ , وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ) (¬2) (فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ , وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ (¬3) إِلَّا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ) (¬4) (فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ , أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خَادِمًا لِأَهْلِهِ) (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 1720 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (¬2) (حم) 1719 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (¬3) أَيْ: ما ترك ذهبا ولا فضة. (¬4) (حم) 1720 (¬5) (حب) 6936، (حم) 1720، انظر الصَّحِيحَة: 2496

مناقب الزبير بن العوام - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - (حب) , عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - لأَبِيهِ: يَا أَبَتِ حَدِّثْنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أُحَدِّثَ عَنْكَ , فَإِنَّ كُلَّ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يَا بُنَيَّ، مَا مِنْ أَحَدٍ صَحِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصُحْبَةٍ إِلَّا وَقَدْ صَحِبْتُهُ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا بُنَيَّ أَنَّ أُمَّكَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تَحْتِي، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ خَالَتُكَ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمِّي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنَّ أَخْوَالِي: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَأَبُو طَالِبٍ , وَالْعَبَّاسُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنُ خَالِي، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّتِي خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَكَانَتْ تَحْتَهُ، وَأَنَّ ابْنَتَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّهُ - صلى الله عليه وسلم - آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَأَنَّ أُمَّ صَفِيَّةَ وَحَمْزَةَ هَالَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَلَقَدْ صَحِبْتُهُ بِأَحْسَنَ صُحْبَةٍ وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6982، صحيح موارد الظمآن: 1857 , وقال الأرنؤوط: حديث صحيح.

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْأَحْزَابِ: مَنْ يَأتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يَأتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يَأتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّ (¬1) وَإِنَّ حَوَارِيَّيَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال سُفْيَانُ الثوري: الْحَوَارِيُّ: النَّاصِرُ. (¬2) (خ) 3887، (م) 48 - (2415)، (ت) 3745، (حم) 14336

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ النِّسْوَةِ فِي أُطُمِ (¬1) حَسَّانَ , فَكَانَ يُطَأطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ , وَأُطَأطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ) (¬2) (فَنَظَرْتُ , فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ , يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَا أَبَتِ , رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ) (¬3) (فَقَالَ: وَرَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬4) (قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ يَأتِ بَنِي قُرَيْظَةَ , فَيَأتِينِي بِخَبَرِهِمْ؟ " , فَانْطَلَقْتُ , فَلَمَّا رَجَعْتُ " جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَوَيْهِ فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْأُطُم: البناء المرتفع. (¬2) (م) 49 - (2416)، (خ) 3515 (¬3) (خ) 3515 (¬4) (م) 49 - (2416) (¬5) (خ) 3515، (م) 49 - (2416)، (ت) 3743، (حم) 1409

(خ) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ , وَهُوَ مُدَجَّجٌ لَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ , وَهُوَ يُكْنَى: أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ , فَقَالَ: أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ , فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ , فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ , قَالَ الزُّبَيْرُ: لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأتُ , فَكَانَ الْجَهْدَ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدْ انْثَنَى طَرَفَاهَا , قَالَ عُرْوَةُ: " فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَأَعْطَاهُ , فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهَا , ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ , فَأَعْطَاهُ , فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ , سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ , فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا , ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ , فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا , فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ , وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ , فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3776

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْيَرْمُوكِ: أَلَا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ؟ , فَقَالَ: إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ , فَقَالُوا: لَا نَفْعَلُ , فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ فَجَاوَزَهُمْ , وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ , ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلًا , فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ , فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ , بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ , قَالَ عُرْوَةُ: فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ , وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ , وَوَكَّلَ بِهِ رَجُلًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3756

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ فِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - ثَلَاثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ , إِحْدَاهُنَّ فِي عَاتِقِهِ , قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأُدْخِلُ أَصَابِعِي فِيهَا وَأَنَا صَغِير , قَالَ: ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ , وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوكِ , وَقَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِينَ قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: يَا عُرْوَةُ, هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَمَا فِيهِ؟ , قُلْتُ: فِيهِ فَلَّةٌ (¬1) فُلَّهَا يَوْمَ بَدْرٍ , قَالَ: صَدَقْتَ , بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ (¬2) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيَّ , قَالَ هِشَامٌ (¬3): فَأَقَمْنَاهُ (¬4) بَيْنَنَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ , وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا , وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ , قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ , وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ. (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: كُسِرَتْ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِّه. فتح الباري (ج 11 / ص 309) (¬2) هَذَا شَطْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَشْهُورٍ مِنْ قَصِيدَة مَشْهُورَة لِلنَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيّ , وَأَوَّلهَا: كِلِينِي لِهَمٍّ يَا أُمَيْمَة نَاصِب ... وَلَيْلٍ أُقَاسِيه بَطِيء الْكَوَاكِب ويَقُول فِيهَا: وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ ... بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِب وَهُوَ مِنْ الْمَدْح فِي مَعْرِضِ الذَّمّ، لِأَنَّ الْفَلَّ فِي السَّيْفِ نَقْصٌ حِسِّيّ، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ دَلِيلًا عَلَى قُوَّةِ سَاعِدِ صَاحِبِه , كَانَ مِنْ جُمْلَةِ كَمَالِهِ. فتح الباري (ج11ص309) (¬3) هُوَ اِبْن عُرْوَة. (¬4) أَيْ: ذَكَرْنَا قِيمَتَه، تَقُول: قَوَّمْتُ الشَّيْء , وَأَقَمْتُه , أَيْ: ذَكَرْتُ مَا يَقُومُ مَقَامَهَ مِنْ الثَّمَن. فتح الباري (ج11 / ص 309) (¬5) (خ) 3974

(ت) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا مِنِّي عُضْوٌ إِلَّا وَقَدْ جُرِحَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْتَهَى ذَاكَ إِلَى فَرْجِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3746

(خ) , وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - رُعَافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ , حَتَّى حَبَسَهُ عَنْ الْحَجِّ، وَأَوْصَى، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ , فَقَالَ: اسْتَخْلِفْ , قَالَ: وَقَالُوهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَمَنْ؟ , فَسَكَتَ , فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ , أَحْسِبُهُ الْحَارِثَ , فَقَالَ: اسْتَخْلِفْ , فَقَالَ عُثْمَانُ: وَقَالُوا؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ , فَسَكَتَ , قَالَ: فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا: الزُّبَيْرَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ , وَإِنْ كَانَ لَأَحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3512، (حم) 455

مناقب طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ طَلْحَةِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - (ت) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ: سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ مَنْ هُوَ - وَكَانُوا لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ , يُوَقِّرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ - فَسَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , ثُمَّ سَأَلَهُ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , ثُمَّ سَأَلَهُ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , ثُمَّ إِنِّي اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ , وَعَلَيَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ , " فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ؟ " , قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3203، (جة) 126،صَحِيح الْجَامِع: 6998 ,الصَّحِيحَة تحت حديث: 125

(ت) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3202 , (جة) 127، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3916

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3739، (جة) 125 , صَحِيح الْجَامِع: 5962 , الصَّحِيحَة: 125، 126

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَوَلَّى النَّاسُ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَاحِيَةٍ " فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ , وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ , فَأَدْرَكَهُمْ الْمُشْرِكُونَ , " فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: مَنْ لِلْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمَا أَنْتَ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " أَنْتَ " , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , " ثُمَّ الْتَفَتَ " , فَإِذَا الْمُشْرِكُونَ , فَقَالَ: " مَنْ لِلْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمَا أَنْتَ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَا , فَقَالَ: " أَنْتَ " , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , " ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ " , وَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتَّى يُقْتَلَ , حَتَّى بَقِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لِلْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا , فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قِتَالَ الْأَحَدَ عَشَرَ , حَتَّى ضُرِبَتْ يَدُهُ , فَقُطِعَتْ أَصَابِعُهُ , فَقَالَ: حَسِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللهِ , لَرَفَعَتْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ , حَتَّى تَلِجَ بِكَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ , وَرَدَّ اللهُ الْمُشْرِكِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3149، انظر الصَّحِيحَة: 2171

(خ م) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: " لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ - رضي الله عنهما - عَنْ حَدِيثِهِمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3723 , (م) 47 - (2414)

(خ) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ - رضي الله عنه - الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -[يَوْمَ أُحُدٍ] (¬1) قَدْ شَلَّتْ. (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4063 (¬2) (خ) 3724، (جة) 128، (حم) 1385

(ت) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دِرْعَانِ يَوْمَ أُحُدٍ , فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ , فَلَمْ يَسْتَطِعْ , فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ , فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ " , قَالَ الزُّبَيْرُ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " أَوْجَبَ طَلْحَةُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْجَنَّةَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ أَثْبَتَهَا لِنَفْسِهِ بِعَمَلِهِ هَذَا , أَوْ بِمَا فَعَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَإِنَّهُ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ يَوْمَ أُحُدٍ , وَفَدَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعَلَهَا وِقَايَةً لَهُ , حَتَّى طُعِنَ بِبَدَنِهِ , وَجُرِحَ جَمِيعُ جَسَدِهِ , حَتَّى شُلَّتْ يَدُهُ بِبِضْعٍ وَثَمَانِينَ جِرَاحَةً. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 374) (¬2) (ت) 1692، (حم) 1417، الصَّحِيحَة: 945، مختصر الشمائل: 89

(طب) , وَعَنْ سُعْدَى بِنْتِ عَوْفٍ الْمُرِّيةِ (¬1) قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ طَلْحَةُ يَوْمًا , فَرَأَيْتُ مِنْهُ ثِقَلًا , فَقُلْتُ: مَا لَكَ؟ , لَعَلَّ رَابَكَ مِنَّا شَيْءٌ فَنُعْتِبَكَ، قَالَ: لَا , وَلَنِعْمَ حَلِيلَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْتِ , وَلَكِنِ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ , وَلَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ , قَالَتْ: وَمَا يَغُمُّكَ مِنْهُ؟ , أُدْعُ قَوْمَكَ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ , فَقَالَ: يَا غُلامُ , عَلَيَّ قَوْمِي , فَسَأَلْتُ الْخَازِنَ: كَمْ قَسَمَ؟ , قَالَ: أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) وهي زوجة طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -. (¬2) (طب) ج1ص112ح195، (ك) 5615، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 925

مناقب عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - (خ م ت س حم) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) (¬1) فَـ (آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنهما - (¬2) ") (¬3) (- وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى - فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ:) (¬4) (أَيْ أَخِي، أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا) (¬5) (هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِيَ امْرَأَتَانِ) (¬6) (فَانْظُرْ أَيَّهُمَا أَعْجَبُ إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلِّقَهَا) (¬7) (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا) (¬8) (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ) (¬9) (هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ , قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعٍ , قَالَ:) (¬10) (دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ) (¬11) (فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) (¬12) (فَاشْتَرَى وَبَاعَ وَرَبِحَ) (¬13) (فَمَا رَجَعَ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ (¬14) وَسَمْنٍ قَدْ اسْتَفْضَلَهُ) (¬15) (ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ (¬16)) (¬17) (فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬18) (وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ (¬19)) (¬20) وفي رواية: (وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬21) (" مَا هَذَا؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ) (¬22) (قَالَ: " وَمَنْ؟ " , قَالَ: امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬23) (قَالَ: " كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ " , قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ (¬24)) (¬25) (قَالَ: " بَارَكَ اللهُ لَك , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (¬26) ") (¬27) (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا , لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً (¬28)) (¬29) (قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ قُسِمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةُ أَلْفِ دِينَارٍ (¬30)) (¬31). ¬

_ (¬1) (طب) ج1ص252ح728 , (خ) 2172 , (م) 204 - (2529) , (س) 3388 , (د) 2926 , (حم) 12110 (¬2) سَعْد بْن الرَّبِيعِ: أَحَد النُّقَبَاء، اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ. فتح الباري (ج 11 / ص 86) (¬3) (ش) 26703 , (خ) 3569 , (ت) 1933 , (حم) 13145 (¬4) (خ) 1944 (¬5) (حم) 13890 , (خ) 1944 (¬6) (ت) 1933 , (خ) 3570 , (س) 3388 , (حم) 12999 (¬7) (حم) 13890 , (خ) 1944 , (س) 3388 (¬8) (ت) 1933 , (خ) 1943 , (س) 3388 , (حم) 12999 (¬9) (خ) 3722 , (ت) 1933 , (س) 3388 , (حم) 13890 (¬10) (خ) 1943 (¬11) (خ) 3722 , (ت) 1933 , (س) 3388 , (حم) 13890 (¬12) (خ) 1943 (¬13) (حم) 13890 , (خ) 4872 (¬14) هُوَ جُبْنُ اللَّبَنِ الْمُسْتَخْرَجِ زُبْدُه. فتح الباري (ج 15 / ص 285) (¬15) (حم) 12999 , (خ) 4785 , (ت) 1933 , (س) 3388 (¬16) أَيْ: دَاوَمَ الذَّهَابَ إِلَى السُّوقِ لِلتِّجَارَةِ. فتح الباري (ج 6 / ص 349) (¬17) (خ) 1943 (¬18) (خ) 3570 (¬19) الْمُرَاد بِالصُّفْرَةِ: صُفْرَة الْخَلُوق , وَالْخَلُوق طِيب يُصْنَع مِنْ زَعْفَرَان وَغَيْره. فتح الباري (ج 14 / ص 448) (¬20) (خ) 1943 , (م) 79 - (1427) , (ت) 1094 (¬21) (س) 3373 , (د) 2109 , (حم) 13890 (¬22) (م) 79 - (1427) , (خ) 4860 , (د) 2109 , (س) 3373 , (حم) 13890 (¬23) (خ) 1943 (¬24) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ، وقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. (¬25) (س) 3352 , (خ) 1944 , (م) 82 - (1427) , (د) 2109 , (حم) 13890 (¬26) لَيْسَتْ " لَوْ " هَذِهِ الِامْتِنَاعِيّة , وَإِنَّمَا هِيَ الَّتِي لِلتَّقْلِيلِ. فتح (ج 14 / ص 448) (¬27) (خ) 4860 , (م) 79 - (1427) , (ت) 1094 , (س) 3372 , (جة) 1907 , (حم) 13394 (¬28) كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ إِشَارَة إِلَى إِجَابَة الدَّعْوَة النَّبَوِيَّة , بِأَنْ يُبَارِك الله لَهُ. فتح الباري (ج 14 / ص 448) (¬29) (حم) 13890 , (عبد بن حميد) 1333 (¬30) مَاتَ عَنْ أَرْبَع نِسْوَة , فَيَكُون جَمِيع تَرِكَته ثَلَاثَة آلَاف أَلْف , وَمِائَتَيْ أَلْف، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِتَرِكَةِ الزُّبَيْر قَلِيل جِدًّا، فَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون هَذِهِ دَنَانِير وَتِلْكَ دَرَاهِم , لِأَنَّ كَثْرَة مَال عَبْد الرَّحْمَن مَشْهُورَة جِدًّا. فتح الباري (ج 14 / ص 448) (¬31) (حم) 12708 , (عب) 10410 , (حب) 4096 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص77

(ت حم) , عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: (بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - أَرْضًا لَهُ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَسَمَهُ فِي فُقَرَاءِ بَنِي زُهْرَةَ، وَفِي الْمُهَاجِرِينَ، وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ الْمِسْوَرُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِنَصِيبِهَا، فَقَالَتْ: مَنْ أَرْسَلَ بِهَذَا؟ , فَقُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ") (¬1) (إِنَّ أَمْرَكُنَّ مِمَّا يُهِمُّنِي بَعْدِي) (¬2) (وَلَا يَحِنُّ عَلَيْكُنَّ بَعْدِي إِلَّا الصَّابِرُونَ ") (¬3) (ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَقَى اللهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ - تُرِيدُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ -) (¬4). ¬

_ (¬1) (حم) 24768، انظر الصحيحة: 1845 , وقال الأرنؤوط: حديث حسن. (¬2) (ت) 3749 (¬3) (حم) 25076 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. (¬4) (ت) 3749، (حم) 24529، صَحِيح الْجَامِع: 1379، الصَّحِيحَة: 1594

(خ) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: (أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - يَوْمًا بِطَعَامِهِ) (¬1) (فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ, وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي) (¬2) (فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ (¬3)) (¬4) (إِنْ غُطِّيَ رَأسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ , وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأسُهُ , وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي) (¬5) (فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ) (¬6) (ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ) (¬7) (لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ نَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا , ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي) (¬8) (حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1274 (¬2) (خ) 1275 (¬3) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬4) (خ) 1274 (¬5) (خ) 1275 (¬6) (خ) 1274 (¬7) (خ) 1275 (¬8) (خ) 1274 (¬9) (خ) 1275

مناقب سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - (ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا خَالِي , فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ , وَكَانَتْ أُمُّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَنِي زُهْرَةَ , فَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا خَالِي ". (¬2) (ت) 3786 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6994 , المشكاة: 6118

(خ) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ , وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3521، (جة) 132

(م ت) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (حَلَفَتْ أُمِّي أَنْ لَا تُكَلِّمَنِي أَبَدًا) (¬1) (فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا , وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ , أَوْ تَكْفُرَ) (¬2) (زَعَمْتَ أَنَّ اللهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ , وَأَنَا أُمُّكَ وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا , قَالَ: فَمَكَثَتْ ثَلَاثًا , حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنْ الْجَهْدِ (¬3) فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ: عُمَارَةُ فَسَقَاهَا , وَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا ثُمَّ أَوْجَرُوهَا) (¬4) (فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَة: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلَا تُطِعْهُمَا , وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا , وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ , ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 43 - (1748) (¬2) (ت) 3189 (¬3) أَيْ: من الجوع والعطش. (¬4) (م) 43 - (1748) (¬5) [لقمان/15] (¬6) (م) 43 - (1748) , (ت) 3189 , (حم) 1567 , صحيح الأدب المفرد: 18

(خ م حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (وَاللهِ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابِعَ سَبْعَةٍ) (¬2) (مَا لَنَا طَعَامٌ نَأكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ , وَهَذَا السَّمُرُ (¬3) حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ (¬4) كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ) (¬5) (مَا لَهُ خِلْطٌ (¬6) ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي (¬7) عَلَى الْإِسْلَامِ , لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ) (¬8) (سَعْيِي) (¬9) (وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي) (¬10). ¬

_ (¬1) (م) 12 - (2966)، (خ) 3522، (جة) 131 (¬2) (حم) 1498، (خ) 5096 (¬3) الْمُرَاد بِهِ: ثَمَر الْعِضَاه , وَثَمَر السَّمَر، وَهُوَ يُشْبِه اللُّوبِيَا. وَقِيلَ: الْمُرَاد عُرُوق الشَّجَر. فتح الباري (ج15 / ص 301) (¬4) كِنَايَة عَنْ الَّذِي يَخْرُج مِنْهُ فِي حَال التَّغَوُّط. فتح الباري (18/ 273) (¬5) (م) 12 - (2966)، (خ) 6088 (¬6) أَيْ: يَصِير بَعْرًا , لَا يَخْتَلِط , مِنْ شِدَّة الْيُبْس النَّاشِئ عَنْ قَشَف الْعَيْش. فتح الباري (ج 18 / ص 273) (¬7) مَعْنَاهُ: تُقَوِّمنِي وَتُعَلِّمنِي، وَمِنْهُ تَعْزِير السُّلْطَان , وَهُوَ التَّقْوِيم بِالتَّأدِيبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ سَعْدًا أَنْكَرَ أَهْلِيَّة بَنِي أَسَد لِتَعْلِيمِهِ الْأَحْكَام , مَعَ سَابِقِيَّتِهِ وَقِدَم صُحْبَته فتح الباري (ج 18 / ص 273) (¬8) (خ) 3522، (م) 12 - (2966) (¬9) (خ) 5096، (ت) 2365، (حم) 1498 (¬10) (خ) 3522

(خ م حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ , إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ) (¬1) (- وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ (¬2) -) (¬3) (فَنَثَلَ لَهُ (¬4) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِنَانَتَهُ) (¬5) (وَقَالَ لَهُ: ارْمِ يَا سَعْدُ , فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ") (¬6) (قَالَ سَعْدٌ: فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ , فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ , فَسَقَطَ , فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 3833، (ت) 2828 (¬2) أَيْ: أَثْخَنَ فِيهِمْ، وَعَمِلَ فِيهِمْ نَحْو عَمَل النَّار. شرح النووي (ج8 / ص 157) (¬3) (م) 42 - م 2 - (2412) (¬4) أَيْ: أخرج له ما بداخلها من السهام. (¬5) (خ) 3829 (¬6) (حم) 709، (خ) 2749، (م) 41 - (2411) (¬7) النواجذ: هي أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬8) (م) 42 - م 2 - (2412)

(ت) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3751، (حب) 6990، انظر المشكاة: 6116، صحيح موارد الظمآن: 1858، وهداية الرواة: 6070

(بز) , وَعَنْ سَعْدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اللَّهُمَّ سُقْ إِلَى هَذَا الطَّعَامِ عَبْدًا تُحِبُّهُ وَيُحِبُّكَ " , فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه البزار في "البحر الزخار" (4/ 46/ 1210)، انظر الصَّحِيحَة: 3317

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ) (¬1) (أَرِقَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ ") (¬2) (قَالَتْ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ) (¬3) (إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ، فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ "، قَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) (¬4) (يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا جَاءَ بِكَ؟ " , قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُول اللهِ، فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ , " فَدَعَا لَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ نَامَ) (¬6) (حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 2729 (¬2) (خ) 6804 (¬3) (م) 40 - (2410) (¬4) (خ) 2729 (¬5) (خ) 6804 (¬6) (م) 40 - (2410)، (خ) 2729، (ت) 3756 (¬7) (خ) 6804، (حم) 25136

(ط جة حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ أَمِيرُهَا , فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (¬1) (وَقَالَ: وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟) (¬2) (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ , فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ , فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ) (¬3) (فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ) (¬4) (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟ , قَالَ: لَا) (¬5) (فَقَالَ سَعْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا) (¬6) (لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا) (¬7) (فَإِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ , فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنْ الْغَائِطِ) (¬8) (وَالْبَوْلِ؟ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ) (¬9) (وَإِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ شَيْئًا عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ) (¬10). ¬

_ (¬1) (ط) 72 , وإسناده صحيح. (¬2) (جة) 546 (¬3) (ط) 72 (¬4) (حم) 237 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ط) 72 (¬6) (حم) 237 , (جة) 546 (¬7) (جة) 546 (¬8) (ط) 72 (¬9) (حم) 237 , (ط) 72 , (جة) 546 (¬10) (حم) 88 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا (¬1) إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ (¬2) إِنَّ هَؤُلَاءِ) (¬3) (شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى الصَّلَاةِ) (¬4) (يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي , فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَخْرِمُ (¬5) عَنْهَا , أُصَلِّي) (¬6) (صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ) (¬7) وفي رواية: (الْعِشَاءِ) (¬8) (فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ) (¬9) (وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ) (¬10) (فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ) (¬11) (يَا أَبَا إِسْحَاقَ , فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ , فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ , وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ , وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا , حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ , يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ , فَقَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا , فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ (¬12) وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ , وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ (¬13) فَعَزَلَهُ عُمَرُ , وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا , فَقَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا , قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً , فَأَطِلْ عُمْرَهُ , وَأَطِلْ فَقْرَهُ , وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ , فَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ (¬14) يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ , أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ , قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ , قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْ الْكِبَرِ , وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ (¬15)) (¬16). ¬

_ (¬1) هُوَ اِبْن أَبِي وَقَّاص - رضي الله عنه -. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬2) هِيَ كُنْيَةُ سَعْدٍ، كُنِّيَ بِذَلِكَ بِأَكْبَرِ أَوْلَادِهِ، وَهَذَا تَعْظِيم مِنْ عُمَر لَهُ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَقْدَحْ فِيهِ الشَّكْوَى عِنْدَهُ. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬3) (خ) 722 (¬4) (خ) 736 (¬5) أَيْ: لَا أُنْقِصُ. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬6) (خ) 722 (¬7) (خ) 725 (¬8) (خ) 722 (¬9) (خ) 736 (¬10) (خ) 722 (¬11) (خ) 725 , (م) 158 - (453) , (س) 1002 , (د) 803 , (حم) 1510 (¬12) السَّرِيَّةُ: قِطْعَة مِنْ الْجَيْشِ. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬13) أَيْ: في الحُكم. (¬14) وفِي رِوَايَةِ اِبْن عُيَيْنَة " إِذْ قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَنْتَ ". فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬15) الغَمْز: العَصْر والكَبْس باليَد. النهاية في غريب الأثر (ج 3 / ص 723) (¬16) (خ) 722

وفي قِصَّة وَفَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟، قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ، قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ، فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أُكَلِّمْهُ، فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً , فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ , زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ , وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ , ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا , رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ، قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي، فَوَضَعَ رَأسَهُ سَاعَةً , ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ) (¬1) (فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا؟ , لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ , لَا عَلَيَّ وَلَا لِي , فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ , فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ , فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2) -) (¬3) (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - يَحْفَظُ دِينَهُ) (¬4) (وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ) (¬5) (فَسَمَّى: عُثْمَانَ , وَعَلِيًّا , وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ , وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ , وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ - كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ -) (¬6) (وَأَجَّلَهُمْ ثَلَاثًا) (¬7) (فَمَنْ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ , فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) (¬8) (فَإِنْ أَصَابَتْ الْإِمْرَةُ سَعْدًا , فَهُوَ ذَاكَ , وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ) (¬9) (وَأَمَرَ عُمَرُ صُهَيْبًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ) (¬10). ¬

_ (¬1) (م) 12 - (1823)، (حم) 332 (¬2) قَالَ عَبْدُ اللهِ بن عمر: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدًا , وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ. (م) 11 - (1823) (¬3) (م) 11 - (1823)، (خ) 6792، (د) 2939 (¬4) (م) 12 - (1823) (¬5) (خ) 1328 (¬6) (خ) 3497 (¬7) (حب) 6905 (¬8) (خ) 1328 (¬9) (خ) 3497 (¬10) (حب) 6905

(م حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فِي إِبِلٍ) (¬1) (لَهُ خَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬2) (فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ , فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ:) (¬3) (يَا أَبَتِ , أَرَضِيتَ أَنْ تَكُونَ أَعْرَابِيًّا) (¬4) (فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ) (¬5) (وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِي الْمُلْكِ بِالْمَدِينَةِ؟ , فَضَرَبَ سَعْدٌ صَدْرَ عُمَرَ وَقَالَ: اسْكُتْ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (2965) (¬2) (حم) 1441 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) (م) 11 - (2965) (¬4) (حم) 1441 (¬5) (م) 11 - (2965) (¬6) (حم) 1441 , (م) 11 - (2965) (¬7) ذَكَرَ ابن جرير أن عمر بن سعد خرج إلى أبيه وهو على ماء لبني سليم بالبادية معتزل: فَقَالَ يَا أَبَهْ: قَدْ بَلَغَكَ مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ بِصِفِّينَ، وَقَدْ حَكَّمَ النَّاسُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ , وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَقَدْ شَهِدَهُمْ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَاشْهَدْهُمْ فَإِنَّكَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَحَدُ أَصْحَابِ الشورى , ولم تدخل في شيء كَرِهَتْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ , فَاحْضُرْ , إِنَّكَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ. فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ! , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّهُ ستكون فتنة , خير الناس فيها الخفي التقي " , وَاللهِ لَا أَشْهَدُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَبَدًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ اسْتَعَانَ بِأَخِيهِ عَامِرٍ عَلَى أَبِيهِ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ التَّحْكِيمِ لَعَلَّهُمْ يَعْدِلُونَ عَنْ معاوية وعلي وَيُوَلُّونَهُ , فَامْتَنَعَ سَعْدٌ مِنْ ذَلِكَ , وَأَبَاهُ أَشَدَّ الْإِبَاءِ , وَقَنِعَ بِمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْكِفَايَةِ وَالْخَفَاءِ , كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: قَدْ " أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ " , وَكَانَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ هذا يُحِبُّ الإمارة، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأبَهُ حَتَّى كَانَ هُوَ أميرَ السَّرِيَّةِ الَّتِي قَتَلَتِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - ولو قنع بما كان أبوه عليه , لم يكن شيء من ذلك. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ سَعْدًا لَمْ يَحْضُرْ أَمْرَ التَّحْكِيمِ , وَلَا أَرَادَ ذَلِكَ , وَلَا هَمَّ بِهِ. البداية والنهاية ط إحياء التراث (7/ 313)

مناقب عمار بن ياسر - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - (ك) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَمَّارٍ وَأَهْلِهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ) (¬1) (فَقَالَ: صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 5666 (¬2) (ك) 5646 , (طس) 1508 , صحيح السيرة ص154، وفقه السيرة ص103

(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: (حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رضي الله عنه - وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ) (¬1) (فَجَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا) (¬2) (وَبَكَى طَوِيلًا , وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ) (¬3) (فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) (¬4) (جَعَلَ يُذَكِّرُ أَبَاهُ صُحْبَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفُتُوحَهُ الشَّامَ) (¬5) (وَيَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ) (¬6) (مَا هَذَا الْجَزَعُ؟) (¬7) (أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَذَا؟ , أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَذَا؟) (¬8) (أَرَأَيْتَ رَجُلًا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُحِبُّهُ؟ , أَلَيْسَ رَجُلًا صَالِحًا؟ قَالَ: بَلَى , قَالَ: " فَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُحِبُّكَ , وَقَدْ اسْتَعْمَلَكَ ") (¬9) (فَأَقْبَلَ عَمْرٌو بِوَجْهِهِ فَقَالَ:) (¬10) (أَيْ بُنَيَّ , قَدْ كَانَ ذَلِكَ , وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَدْرِي , أَحُبًّا ذَلِكَ كَانَ , أَمْ يَتَأَلَّفُنِي تَأَلُّفًا) (¬11) وفي رواية: (فَوَاللهِ مَا أَدْرِي , أَحُبًّا كَانَ لِي مِنْهُ , أَوْ اسْتِعَانَةً بِي) (¬12) (وَلَكِنِّي أَشْهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَنَّهُ قَدْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُمَا: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ , وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ) (¬13). ¬

_ (¬1) (م) 192 - (121) (¬2) (حم) 17816 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 192 - (121) (¬4) (حم) 17816 (¬5) (حم) 17815 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (م) 192 - (121) (¬7) (حم) 17816 (¬8) (م) 192 - (121) (¬9) (حم) 17840 , 17816 (¬10) (م) 192 - (121) (¬11) (حم) 17816 (¬12) (حم) 17840 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين , إلا أنه منقطع , فالحسن البصري لم يسمع من عمرو بن العاص. (¬13) (حم) 17816 , 17840

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَسَلْمَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3797، (يع) 6772، (ك) 4666، صححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 1598، وهداية الرواة: 6186 , وتراجع عن تضعيفه في (ت).

(خ م) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (قَدِمْتُ الشَّامَ , فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا , فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ , فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا , فَيَسَّرَكَ لِي , قَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ , قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ) (¬2) (قَالَ: أَوَلَيْسَ عِنْدَكُمْ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ , صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ؟، وَفِيكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنْ الشَّيْطَانِ) (¬3) (عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - - يَعْنِي عَمَّارًا -) (¬4) (أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ؟) (¬5) (فَقُلْتُ: بَلَى , قَالَ: كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}؟) (¬6) (فَقَرَأتُ عَلَيْهِ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى , وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى , وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى}) (¬7) (قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬8) (قَالَ: وَأَنَا وَاللهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا، وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ أَقْرَأَ: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى}) (¬9) (وَمَا زَالُوا بِي) (¬10) (حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي) (¬11) (فِي شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬12) (فَوَاللهِ لَا أُتَابِعُهُمْ) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 5922 (¬2) (خ) 3532 (¬3) (خ) 3532 (¬4) (خ) 3114 (¬5) (خ) 3532، (حم) 27589 (¬6) (خ) 3533 (¬7) (خ) 3532 (¬8) (خ) 4659 (¬9) (م) 282 - (824)، (خ) 4660 (¬10) (خ) 3533 (¬11) (خ) 5922 (¬12) (خ) 3533، (حم) 27589 (¬13) (خ) 4660، (م) 282 - (824)

(ت) , وَعَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَيَسَّرَ لِي أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ , فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا , فَوُفِّقْتَ لِي، فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ , قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، جِئْتُ أَلْتَمِسُ الْخَيْرَ وَأَطْلُبُهُ، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ مُجَابُ الدَّعْوَةِ؟، وَابْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ طَهُورِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَعْلَيْهِ؟، وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، وَعَمَّارٌ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنْ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ؟، وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكِتَابَيْنِ (¬1)؟. (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ قَتَادَةُ: الْكِتَابَانِ: الْإِنْجِيلُ وَالْفُرْقَانُ. (¬2) (ت) 3811، انظر المشكاة: 6223

(حم) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - كَلَامٌ , فَأَغْلَظْتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ , فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجِئْتُ وَهُوَ يَشْكُونِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلْتُ لَا أَزِيدُ إِلَّا غِلْظَةً " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاكِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ " , فَبَكَى عَمَّارٌ , وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا تَرَاهُ؟ " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأسَهُ وَقَالَ: مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللهُ , وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللهُ " , قَالَ خَالِدٌ: فَخَرَجْتُ , فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رِضَا عَمَّارٍ , فَلَقِيتُهُ فَرَضِيَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16860، (حب) 7081، (ن) 8269، (ش) 32252 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6386، وهداية الرواة: 6208 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(س) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُلِئَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) المُشَاش: هي ما أَشرفَ من عظْم المنكِب. لسان العرب (ج 6 / ص 346) (¬2) (س) 5007 , (جة) 147، (حب) 7076، انظر الصَّحِيحَة: 807

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ , إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3799، (حم) 24864، (ك) 5665 , صَحِيح الْجَامِع: 5619 , الصَّحِيحَة: 835

(بز) , وَعَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - أُتِيَ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - فَقِيلَ: " يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، قُتِلَ هَذَا الرَّجُلُ , وَاخْتَلَفَ النَّاسُ , فَمَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: أَسْنِدُونِي , فَأَسْنَدُوهُ إِلَى صَدْرِ رَجُلٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: أَبُو الْيَقْظَانِ (¬1) عَلَى الْفِطْرَةِ , أَبُو الْيَقْظَانِ عَلَى الْفِطْرَةِ , لَا يَدَعُهَا حَتَّى يَمُوتَ , أَوْ يَمَسَّهُ الْهَرَمُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: عمار بن ياسر. (¬2) أخرجه البزار (7/ 348، رقم 2945)، وابن سعد (3/ 263)، وابن عدي (5/ 205 ترجمة 1358 علي بن غراب، أبو الحسن الفزاري)، انظر الصَّحِيحَة: 3216

(ك) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ بِصِفِّينَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ وَهو يُنَادِي: أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، وَزُوِّجَتِ الْحُورُ الْعَيْنُ، الْيَوْمَ نَلْقَى حَبِيبَنَا مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - " عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ آخِرَ زَادَكَ مِنَ الدُّنْيَا ضَيْحٌ (¬1) مِنْ لَبَنٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) الضَّيْح: هو اللبن الخاثر , يُمزج بالماء حتى يصبح رقيقاً. (¬2) (ك) 5668، (طس) 6471، انظر الصَّحِيحَة: 3217

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنهما - دَخَلَ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " , فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَزِعًا يُرَجِّعُ (¬1) حَتَّى دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا شَأنُكَ؟ , قَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ قُتِلَ عَمَّارٌ , فَمَاذَا؟ فَقَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " , فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: لَا تَزَالُ تَأتِينَا بِهَنَةٍ (¬2) أَوَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ؟ , إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ , جَاءُوا بِهِ حَتَّى أَلْقَوْهُ بَيْنَ رِمَاحِنَا. (¬3) ¬

_ (¬1) أي: يقول: إنا للهِ وإنا إليه راجعون. (¬2) الْهَنَة: الشُّرُور وَالفَسَاد، يُقَال: فِي فُلَان هَنَات أَيْ: خِصَال شَرٍّ , وَلَا يُقَال فِي الْخَيْر. النهاية (ج 5 / ص 651) (¬3) (حم) 6499 , 17813 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُوَيْلِدٍ الْعَنْزِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأسِ عَمَّارٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عمرو - رضي الله عنهما -: لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " , فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: فَمَا بَالُكَ مَعَنَا؟ , فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا , وَلَا تَعْصِهِ " , فَأَنَا مَعَكُمْ , وَلَسْتُ أُقَاتِلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6538 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَبِي الْغَادِيَةَ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - فَأُخْبِرَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ فِي النَّارِ " , فَقِيلَ لِعَمْرٍو: فَإِنَّكَ هُوَ ذَا تُقَاتِلُهُ , قَالَ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَبُو الغَادِيَةِ: صَحَابِيُّ مِنْ مُزِيْنَةَ , وَقِيْلَ: مِنْ جُهَيْنَةَ , مِنْ وُجُوْهِ العَرَبِ، وَفُرْسَانِ أَهْلِ الشَّامِ , يُقَالُ: شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ , وَلَهُ أَحَادِيْثُ مُسْنَدَةٌ , وَرَوَى لَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي (المُسْنَدِ) , قَالَ البُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَهُ صُحْبَةٌ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (2/ 544) (¬2) (حم) 17811 , (طس) 9252 , صَحِيح الْجَامِع: 4294 , الصَّحِيحَة: 2008

مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - (خ) , وَعَنْ قَيْسٍ قَالَ: (سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - لَمُوثِقِي عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬1) (أَنَا وَأُخْتُهُ) (¬2) (قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 3862 (¬2) (خ) 3867 (¬3) (خ) 3862

(ت د حم) , وَعَنْ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ) (¬1) (الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه -) (¬2) (فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ , وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ , فَجَاءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - فَرَحَّبَ بِهِ الْمُغِيرَةُ وَحَيَّاهُ) (¬3) (وَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ عَلَى السَّرِيرِ , فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ) (¬4) (يُقَالُ لَهُ: قَيْسُ بْنُ عَلْقَمَةَ) (¬5) (فَاسْتَقْبَلَ الْمُغِيرَةَ , فَسَبَّ , وَسَبَّ , فَقَالَ سَعِيدٌ: مَنْ يَسُبُّ هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ , فَقَالَ: يَسُبُّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) (¬6) (فَقَالَ سَعِيدٌ: أَلَا أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَبُّونَ عِنْدَكَ , ثُمَّ لَا تُنْكِرُ وَلَا تُغَيِّرُ؟ , لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ - وَإِنِّي لَغَنِيٌّ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلَنِي عَنْهُ غَدًا إِذَا لَقِيتُهُ -: ") (¬7) (عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ:) (¬8) (أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ , وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ) (¬9) (وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ , وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ , وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ) (¬10) (وَأَبُو عُبَيْدَةَ فِي الْجَنَّةِ " , قَالَ: فَعَدَّ هَؤُلَاءِ التِّسْعَةَ , وَسَكَتَ عَنْ الْعَاشِرِ) (¬11) (فَضَجَّ أَهْلُ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ) (¬12) (نَنْشُدُكَ اللهَ مَنْ الْعَاشِرُ؟، فَقَالَ: نَشَدْتُمُونِي بِاللهِ) (¬13) (" سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ) (¬14) (فِي الْجَنَّةِ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (د) 4650 (¬2) (حم) 1629 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 4650 (¬4) (حم) 1629 (¬5) (د) 4650 (¬6) (حم) 1629 (¬7) (د) 4650 (¬8) (د) 4649، (ت) 3748 (¬9) (د) 4650، (ت) 3748 (¬10) (د) 4649، (ت) 3748 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4010 (¬11) (ت) 3748، انظر المشكاة: 6109 (¬12) (حم) 1629 (¬13) (ت) 3748 (¬14) (د) 4649 (¬15) (ت) 3748

مناقب بلال بن رباح - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ - رضي الله عنه - (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلامَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ , وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْمِقْدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنَعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ , فَمَنَعَهُ اللهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ , فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ , وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ (¬1) عَلَى مَا أَرَادُوا، إِلَّا بِلَالٌ - رضي الله عنه - فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ , فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ , وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ , أَحَدٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أطاعهم , وأجابهم. (¬2) (جة) 150 , (حم) 3832 , (حب) 7083 , انظر صحيح السيرة ص122

(خ) , وَعَنْ قَيْسٍ , أَنَّ بِلَالًا - رضي الله عنه - قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ , فَأَمْسِكْنِي , وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي للهِ , فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3755

(خ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا , وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا - يَعْنِي بِلَالًا - رضي الله عنه - -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3544، (ش) 31966

(خ م ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِبِلَالٍ - رضي الله عنه - عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (¬1): " يَا بِلَالُ , حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ) (¬2) (دَفَّ نَعْلَيْكَ (¬3) بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ (¬4) ") (¬5) (قَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرْ طُهُورًا (¬6) فِي سَاعَةِ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ , إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ) (¬7) وفي رواية: (مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ , وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ , إِلَّا تَوَضَّأتُ عِنْدَهَا , وَرَأَيْتُ أَنَّ للهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِهِمَا (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي الْمَنَام , لِأَنَّ عَادَته - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُصّ مَا رَآهُ وَيُعَبِّر مَا رَآهُ أَصْحَابه بَعْد صَلَاة الْفَجْر. فتح الباري (ج 4 / ص 139) (¬2) (م) 2458 , (خ) 1098 (¬3) الدَّفّ: الْحَرَكَة الْخَفِيفَة , وَالسَّيْر اللَّيِّن. فتح الباري (ج 4 / ص 139) (¬4) السِّيَاق مُشْعِرٌ بِإِثْبَاتِ فَضِيلَة بِلَال لِكَوْنِهِ جَعَلَ السَّبَب الَّذِي بَلَّغَهُ إِلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مُلَازَمَة التَّطَهُّر وَالصَّلَاة، وَثَبَتَتْ الْفَضِيلَة بِذَلِكَ لِبِلَالٍ لِأَنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاء وَحْي، وَلِذَلِكَ جَزَمَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ بِذَلِكَ , وَمَشْيه بَيْن يَدَيْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مِنْ عَادَته فِي الْيَقِظَة فَاتَّفَقَ مِثْله فِي الْمَنَام، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ دُخُول بِلَال الْجَنَّة قَبْلَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ فِي مَقَام التَّابِع، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَقَاء بِلَال عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَال حَيَاته وَاسْتِمْرَاره عَلَى قُرْب مَنْزِلَته، وَفِيهِ مَنْقَبَة عَظِيمَة لِبِلَالٍ. فتح الباري (4/ 139) (¬5) (خ) 1098 , (م) 2458 (¬6) أَيْ: وضوءًا. (¬7) (م) 2458 , (خ) 1098 (¬8) وَلَا مُعَارَضَة بَيْنه وَبَيْن قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " لَا يُدْخِل أَحَدكُمْ الْجَنَّة عَمَله " , لِأَنَّ أَحَد الْأَجْوِبَة الْمَشْهُورَة بِالْجَمْعِ بَيْنه وَبَيْن قَوْله تَعَالَى (اُدْخُلُوا الْجَنَّة بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أَنَّ أَصْل الدُّخُول إِنَّمَا يَقَع بِرَحْمَةِ الله، وَاقْتِسَام الدَّرَجَات بِحَسَبِ الْأَعْمَال , فَيَأتِي مِثْله فِي هَذَا. فتح الباري (ج 4 / ص 139) (¬9) (ت) 3689 , (حم) 23090

مناقب سعد بن معاذ - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - (خد س حم ابن سعد) , عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: (لَمَّا أُصِيبَ أَكْحَلُ (¬2) سَعْدٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَثَقُلَ , حَوَّلُوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: رُفَيْدَةُ , وَكَانَتْ تُدَاوِي الْجَرْحَى، " فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِهِ يَقُولُ: كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ "، فَيُخْبِرُهُ) (¬3) (حَتَّى كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي ثَقُلَ فِيهَا , فَاحْتَمَلَهُ قَوْمُهُ إِلَى بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ , " وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُ عَنْهُ كَمَا كَانَ يَسْأَلُ " , فَقَالُوا: قَدِ انْطَلَقُوا بِهِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَسْرَعَ الْمَشْي حَتَّى تَقَطَّعَتْ شُسُوعُ (¬4) نِعَالِنَا وَسَقَطَتْ أَرْدِيَتُنَا (¬5) عَنْ أَعْنَاقِنَا "، فَشَكَا أَصْحَابُهُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَتْعَبْتَنَا فِي الْمَشْيِ، فَقَالَ: " إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَسْبِقَنَا الْمَلَائِكَةُ إِلَيْهِ فَتَغْسِلُهُ كَمَا غَسَلَتْ حَنْظَلَةَ , فَانْتَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْبَيْتِ وَهو يُغْسَّلُ "، وَأُمُّهُ تَبْكِيهِ وَهِيَ تَقُولُ: وَيْلُ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدَا بَرَاعَةً وَجِدَّا , بَعْدَ أَيَادٍ لَهُ وَمَجْدًا، مُقَدَّمٌ سُدَّ بِهِ مَسَدًّا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ نَائِحَةٍ تَكْذِبُ إِلَّا أُمَّ سَعْدٍ) (¬6) (فَلَمَّا أَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِنَازَةَ سَعْدٍ " قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: مَا أَخَفَّ سَرِيرَ سَعْدٍ أَوْ جِنَازَةَ سَعْدٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ , مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ) (¬7) (فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ , سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا , " ثُمَّ كَبَّرَ " فَكَبَّرْنَا , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ؟ , فَقَالَ: " هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ) (¬8) (الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ , وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ , وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ) (¬9) (لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَيْهِ قَبْرُهُ , ثُمَّ فَرَّجَهُ اللهُ - عز وجل - عَنْهُ) (¬10) وفي رواية: (لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ) (¬11) (فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْفَلِتُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ , لَانْفَلَتَ مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ") (¬12) ¬

_ (¬1) هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصارى الأوسي الأشهلي الطبقة: 1 صحابي , الوفاة: , 96 هـ , وقيل 97 هـ , بالمدينة روى له: (البخاري في الأدب المفرد - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) (¬2) (الْأَكْحَل): عِرْقٌ فِي وَسَطِ الذِّرَاعِ، قَالَ الْخَلِيل: هُوَ عِرْق الْحَيَاة , وَيُقَال: إِنْ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ شُعْبَةٌ , فَهُوَ فِي الْيَدِ الْأَكْحَلِ , وَفِي الظَّهْرِ الْأَبْهَرِ , وَفِي الْفَخِذِ النَّسَا , إِذَا قُطِعَ , لَمْ يَرْقَأ الدَّمُ. (¬3) (خد) 1129 , انظر صحيح الأدب المفرد: 863 (¬4) (الشِّسْع): أَحَد سُيُور النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُل طَرَفه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام , وَجَمَعَهُ شُسُوع , وَالزِّمَام: هُوَ السَّيْر الَّذِي يُعْقَد فِيهِ الشِّسْع. (النووي - ج 7 / ص 195) (¬5) الأردية: جمع رداء , وهو ما يلبس فوق الثياب كالجُبَّة والعباءة، أو ما يستر الجزء الأعلى من الجسم. (¬6) ابن سعد (3/ 427 - 428) , انظر الصحيحة: 1158 (¬7) فضائل الصحابة: 1491 , (ش) 36797 , انظر الصَّحِيحَة: 3345 (¬8) (حم) 14916 , انظر الصحيحة: 3348 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬9) (س) 2055 , (حب) 7033 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6987 (¬10) (حم) 14916 , انظر الصحيحة: 3348 (¬11) (س) 2055 , انظر الصحيحة: 3345 (¬12) البزار (3/ 256/2698 - كشف الأستار) , انظر الصحيحة: 3345

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) (¬1) (مِنْ فَرَحِ الرَّبِّ - عز وجل - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 124 - (2466)، (خ) 3592، (جة) 158، (حم) 14440 (¬2) تمام في " الفوائد " (3/ 2)، انظر الصَّحِيحَة: 1288

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَنَازَةُ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - مَوْضُوعَةٌ: اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 125 - (2467)، 123 - (2466)، (حم) 14186

(ت حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ الْمُنَافِقُونَ: مَا أَخَفَّ جَنَازَتَهُ , وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) (¬1) (" إِنَّمَا كَانَتْ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ مَعَهُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3849 (¬2) (حب) 7032 , (ت) 3849 , انظر الصَّحِيحَة: 3347

(خ م ت س حم حب) , وَعَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (¬1) (فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟، قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) (¬2) (قَالَ: إِنَّكَ بِسَعْدٍ لَشَبِيهٌ، ثُمَّ بَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَى سَعْدٍ، كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَيْشًا إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ "، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٌ فِيهَا الذَّهَبُ " فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ) (¬4) (فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ , فَقَامَ أَوْ قَعَدَ "، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْبًا قَطُّ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا؟ "، قَالُوا: مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 5302 (¬2) (ت) 1723، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 3346 (¬3) (حب) 7037، (ت) 1723، (س) 5302 (¬4) (حم) 13171، (هق) 5901 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 1723، (خ) 2473، (م) 127 - (2469) (¬6) (حم) 12245، (خ) 2473، (م) 127 - (2469)، (ت) 1723، انظر الصَّحِيحَة: 3346

مناقب عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -

مَنَاقِبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ تَعَالَى: {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا , قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} (¬1) (حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا كَنِيسَةَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عِيدٍ لَهُمْ " , فَكَرِهُوا دُخُولَنَا عَلَيْهِمْ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ , أَرُونِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا يَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , يُحْبِطْ اللهُ عَنْ كُلِّ يَهُودِيٍّ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الْغَضَبَ الَّذِي غَضِبَ عَلَيْهِ " , قَالَ: فَأَسْكَتُوا مَا أَجَابَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ , " ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ " فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , " ثُمَّ ثَلَّثَ " , فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , فَقَالَ: " أَبَيْتُمْ؟ , فَوَاللهِ إِنِّي لَأَنَا الْحَاشِرُ , وَأَنَا الْعَاقِبُ , وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى , آمَنْتُمْ أَوْ كَذَّبْتُمْ , ثُمَّ انْصَرَفَ " وَأَنَا مَعَهُ , حَتَّى إِذَا كِدْنَا أَنْ نَخْرُجَ نَادَى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِنَا: كَمَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ , " فَأَقْبَلَ " , فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: أَيَّ رَجُلٍ تَعْلَمُونَ أَنِّي فِيكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ؟ , فَقَالُوا: وَاللهِ مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِينَا رَجُلٌ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْكَ , وَلَا أَفْقَهُ مِنْكَ , وَلَا مِنْ أَبِيكَ قَبْلَكَ , وَلَا مِنْ جَدِّكَ قَبْلَ أَبِيكَ , قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ لَهُ بِاللهِ , أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي التَّوْرَاةِ , فَقَالُوا: كَذَبْتَ , ثُمَّ رَدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ , وَقَالُوا فِيهِ شَرًّا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتُمْ , لَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ , أَمَّا آنِفًا (¬2) فَتُثْنُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا أَثْنَيْتُمْ , وَلَمَّا آمَنَ كَذَّبْتُمُوهُ وَقُلْتُمْ فِيهِ مَا قُلْتُمْ؟ فَلَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ " , قَالَ: فَخَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ , وَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِيهِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ , وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬3)) (¬4). ¬

_ (¬1) [الرعد: 43] (¬2) أي: قبل قليل. (¬3) [الأحقاف/10] (¬4) (حم) 24030 , (حب) 7162 , (ك) 5756 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص81، صحيح موارد الظمآن: 1763، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم): إسناده صحيح. وقال الألباني في صحيح الموارد عقب الحديث: استبعدَ ابنُ كثير نزولها في عبد الله بن سلام , لأنها مكية , وابن سلام أسلم في المدينة! قلت: لَا وجه لهذا الاستبعاد , وذلك لوجوه: الأول: مخالفته لهذا الحديث الصحيح , وله شاهد عن سعد بن أبي وقاص قال: " مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ "، قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} الْآيَةَ , أخرجه البخاري (3812) ومسلم (2483). الثاني: أنه ليس هناك نصٌّ صريح على أن الْآية مكية، فيمكن أن تكون مدنية في سورة مكية. أ. هـ

(خ م حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَصْعَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا , فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَجِيءُ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , يَأكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ " , قَالَ سَعْدٌ: وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَخِي عُمَيْرًا يَتَوَضَّأُ , فَقُلْتُ: هُوَ عُمَيْرٌ , فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَأَكَلَهَا) (¬2) (قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} (¬3)) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 3601، (م) 147 - (2483)، (حم) 1453 (¬2) (حم) 1458 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) [الأحقاف/10] (¬4) (خ) 3601

(ت) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ الْمَوْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - الْمَوْتُ قِيلَ لَهُ: أَوْصِنَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: أَجْلِسُونِي , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا , مَنْ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا , إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا , مَنْ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا , إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا , مَنْ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا , وَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ: عِنْدَ عُوَيْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ , وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ , وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ , الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3804، (حم) 22157، (ن) 8253، انظر المشكاة: 6231، صحيح موارد الظمآن: 1904

(خ م) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (¬1) قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ) (¬2) (فِي حَلَقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ (¬3) وَابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ - رضي الله عنه -) (¬4) (رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوعِ , فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ , فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬5) (فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ (¬6) وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ , رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ , فَذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا , وَسَطُهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ , أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ , وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ , فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ , فَقِيلَ لِي: اصْعَدْ عَلَيْهِ , فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ , فَأَتَانِي وَصِيفٌ (¬7) فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي, فَقَالَ: اصْعَدْ عَلَيْهِ , فَصَعِدْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ) (¬8) (فَكُنْتُ فِي أَعْلَاهَا , فَقِيلَ لِي: اسْتَمْسِكْ , فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي , فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ , وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ , وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ , الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى , فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) هُوَ بَصْرِيّ تَابِعِيّ ثِقَة كَبِيرٌ لَهُ إِدْرَاك، قَدِمَ الْمَدِينَة فِي خِلَافَة عُمَر، وَوَهِمَ مَنْ عَدَّهُ فِي الصَّحَابَة. فتح الباري (ج 19 / ص 493) (¬2) (خ) 3813 (¬3) أَيْ: سعد بْن أَبِي وَقَّاص. فتح الباري (ج 19 / ص 493) (¬4) (خ) 7010 (¬5) (خ) 3813 , (م) 2484 (¬6) أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ الْجَزْم , وَلَمْ يُنْكِر أَصْل الْإِخْبَار بِأَنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّة، وَهَذَا شَأن الْمُرَاقِب الْخَائِف الْمُتَوَاضِع. فتح الباري (ج 19 / ص 493) (¬7) أَيْ: خادم. (¬8) (حم) 23838 , (خ) 3813 (¬9) (خ) 3813 , (م) 2484

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ - رضي الله عنه - فِي السُّوقِ وَعَلَيْهِ حِزْمَةُ حَطَبٍ , فَقِيلَ لَهُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ , وَقَدْ أَغْنَاكَ اللهُ عَنْ هَذَا؟ , قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ بِهِ الْكِبْرَ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ مِنْ كِبْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 5757 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2910، إصلاح الساجد ص170

مناقب آل البيت

مَنَاقِبُ آلِ الْبَيْت (ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ) (¬1) (مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي , أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ الْآخَرِ: كِتَابُ اللهِ , حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ , وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي , وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ , فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3786 (¬2) (ت) 3788 , (حم) 11119، صَحِيح الْجَامِع: 2457 , الصَّحِيحَة: 1761

(م جة) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: (انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا , رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ , وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ , لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا , حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , وَاللهِ لَقَدْ كَبُرَتْ سِنِّي , وَقَدُمَ عَهْدِي , وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَدِيدٌ) (¬2) (فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا , وَمَا لَا , فلَا تُكَلِّفُونِيهِ , ثُمَّ قَالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا - بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَوَعَظَ وَذَكَّرَ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , يُوشِكُ أَنْ يَأتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ , وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ - عز وجل -) (¬3) (هُوَ حَبْلُ اللهِ , مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى , وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ) (¬4) (فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ , فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ, ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي , أُذَكِّرُكُمْ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي , أُذَكِّرُكُمْ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي , أُذَكِّرُكُمْ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي " , فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ , قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ , وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ , قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ , قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ , وَآلُ عَقِيلٍ , وَآلُ جَعْفَرٍ, وَآلُ عَبَّاسٍ , قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 36 - (2408) (¬2) (جة) 25 (¬3) (م) 36 - (2408) (¬4) (م) 37 - (2408) (¬5) (م) 36 - (2408) , (حم) 19285

(ت حم) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي , فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - بِبُرْمَةٍ (¬1) فِيهَا خَزِيرَةٌ (¬2) فَدَخَلَتْ بِهَا عَلَيْهِ , فَقَالَ لَهَا: " ادْعِي زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ " , قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ - رضي الله عنهم - فَدَخَلُوا عَلَيْهِ , فَجَلَسُوا يَأكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْخَزِيرَةِ , قَالَتْ: وَأَنَا أُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - هَذِهِ الْآيَة: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (¬3)) (¬4) (" فَجَلَّلَهُمْ (¬5) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكِسَاءٍ) (¬6) (ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ فَأَلْوَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي , فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي , فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا " , قَالَتْ: فَأَدْخَلْتُ رَأسِيَ الْبَيْتَ , فَقُلْتُ: وَأَنَا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ، إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ ") (¬7) ¬

_ (¬1) البُرمة: القِدر مطلقا , وهي في الأصل المتخذة من الحجارة. (¬2) (الْخَزِيرَة) قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: تُصْنَع مِنْ لَحْم يُقَطَّع صِغَارًا , ثُمَّ يُصَبّ عَلَيْهِ مَاء كَثِير , فَإِذَا نَضِجَ ذُرَّ عَلَيْهِ الدَّقِيق، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَحْم, فَهُوَ عَصِيدَة. فتح (2/ 145) (¬3) [الأحزاب/33] (¬4) (حم) 26551 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) أَيْ: غطَّاهم. (¬6) (ت) 3871 , (حم) 26639 (¬7) (حم) 26551، (ت) 3871، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1904

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ (¬1) مُرَحَّلٌ (¬2) مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْمِرْط): كِسَاء يَكُون تَارَة مِنْ صُوف، وَتَارَة مِنْ شَعْر أَوْ كَتَّان أَوْ خَزّ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ كِسَاء يُؤْتَزَرُ بِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 163) (¬2) مُرَحَّل: عَلَيْهِ صُورَة رِحَال الْإِبِل , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَحَّل: الَّذِي فِيهِ خُطُوط. شرح النووي (ج 7 / ص 163) (¬3) (م) 61 - (2424)

(حم) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى الْمَنَامَةِ، فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَاةٍ لَنَا بَكِيءٍ (¬1) فَحَلَبَهَا فَدَرَّتْ "، فَجَاءَهُ الْحَسَنُ , " فَنَحَّاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْكَ؟ , قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّهُ اسْتَسْقَى قَبْلَهُ "، ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي وَإِيَّاكِ وَهَذَيْنِ , وَهَذَا الرَّاقِدَ، فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) بَكأَتِ النَّاقة والشاة: إذا قلَّ لبَنُها , فهي بَكيءٌ , وبَكِيئَة. النهاية (1/ 385) (¬2) (حم) 792، انظر الصَّحِيحَة: 3319

(يع) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِي مِنْ بَعْدِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 5924، (ك) 5359، صَحِيح الْجَامِع: 3315 , الصَّحِيحَة: 1845

(خ) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: ارْقُبُوا مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3509

(ك) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا يَبْغَضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4717 , (حب) 6978 , انظر الصَّحِيحَة: 2488

مناقب الحسن والحسين - رضي الله عنهما -

مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ - رضي الله عنهما - (ت) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَرَقْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ "، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ , قَالَ: " فَكَشَفَهُ , فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ، فَقَالَ: هَذَانِ ابْنَايَ، وَابْنَا ابْنَتِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3769، 3782، (حب) 6967 , (حم) 23182 , صَحِيح الْجَامِع: 7003 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 2789

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ , هَذَا عَلَى عَاتِقِهِ , وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ , وَهُوَ يَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً (¬1) وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً , حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُحِبُّهُمَا , فَقَالَ: " مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي , وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي " (¬2) ¬

_ (¬1) يَلْثِمُ: يَضَع فمَه على فَمِه في التقبيل. لسان العرب - (ج 12 / ص 522) (¬2) (حم) 9671، (جة) 143، انظر الصَّحِيحَة: 2895

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ , " فَإِذَا سَجَدَ " , وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، " فَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ , أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا , وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا عَادَ " , عَادَا، " حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ , أَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10669، انظر الصَّحِيحَة: 3325، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ " , وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضي الله عنهما - عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا , " أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَا، فَلَمَّا صَلَّى وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8170، (يع) 5368 (خز) 887، انظر الصَّحِيحَة: 312، 4002، صفة الصلاة ص145

(م) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا قُدَّامَهُ , وَهَذَا خَلْفَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 60 - (2423)، (ت) 2775

(خ ت) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ (¬1) قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ) (¬2) (يُصِيبُ الثَّوْبَ؟) (¬3) (فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا , يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ , وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَيْحَانَتَايَ مِنْ الدُّنْيَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ابْن أَبِي نُعْم) بِضَمِّ النُّون وَسُكُون الْمُهْمَلَة , هُوَ عَبْد الرَّحْمَن، وَاسْم أَبِيهِ لَا يُعْرَف، وَهُوَ كُوفِيّ عَابِد , اِتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيقه. فتح الباري (17/ 126) (¬2) (خ) 5648 (¬3) (ت) 3770 (¬4) الْمَعْنَى: أَنَّهُمَا مِمَّا أَكْرَمَنِي اللهُ وَحَبَانِي بِهِ، لِأَنَّ الْأَوْلَاد يُشَمُّونَ وَيُقَبَّلُونَ , فَكَأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَة الرَّيَاحِين , وَقَوْله: " مِنْ الدُّنْيَا " أَيْ: نَصِيبِي مِنْ الرَّيْحَان الدُّنْيَوِيّ , وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ اِبْن عُمَر لَمْ يَقْصِد ذَلِكَ الرَّجُل بِعَيْنِهِ أَنَّهُ أَعَان عَلَى قَتْل الْحُسَيْن , بَلْ أَرَادَ التَّنْبِيه عَلَى جَفَاء أَهْل الْعِرَاق , وَغَلَبَة الْجَهْلِ عَلَيْهِمْ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْحِجَاز. فتح الباري (ج17ص 126) (¬5) (خ) 5648 , (ت) 3770

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 118، (ت) 3768، (حم) 11012 , صَحِيح الْجَامِع: 47 , الصَّحِيحَة: 796

(ت حم حب) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَتْنِي أُمِّي: مَتَى عَهْدُكَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقُلْتُ: مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا , فَنَالَتْ مِنِّي (¬1) فَقُلْتُ لَهَا: دَعِينِي آتِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ , وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ , قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ , " فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ , ثُمَّ انْفَتَلَ " , فَتَبِعْتُهُ) (¬2) (" فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ , فَنَاجَاهُ ثُمَّ ذَهَبَ " , فَاتَّبَعْتُهُ , " فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " فَقُلْتُ: حُذَيْفَةُ) (¬3) (قَالَ: " مَا حَاجَتُكَ؟ ") (¬4) (فَحَدَّثْتُهُ بِالْأَمْرِ , فَقَالَ: " غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ , ثُمَّ قَالَ: أَمَا رَأَيْتَ الْعَارِضَ الَّذِي عَرَضَ لِي قُبَيْلُ؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى) (¬5) (قَالَ: " إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلْ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ , فَاسْتَأذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬6) (إِلَّا ابْنَيِ الْخَالَةِ: عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ , وَيَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَكَرَتْنِي بِسُوءٍ، زَادَ أَحْمَدُ: وَسَبَّتْنِي. تحفة الأحوذي (ج 9 / ص 198) (¬2) (ت) 3781 (¬3) (حم) 23377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 3781 (¬5) (حم) 23377، انظر الصَّحِيحَة: 2585 (¬6) (ت) 3781، (حم) 23377 (¬7) (حب) 6959، (ك) 4778، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3181 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 796

(خ م جة حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا رَأَيْتُ حَسَنًا قَطُّ إِلَّا فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا، وَذَلِكَ) (¬1) (أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَائِفَةٍ مِنْ النَّهَارِ , " لَا يُكَلِّمُنِي " وَلَا أُكَلِّمُهُ، " حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ) (¬2) (مُتَّكِئًا عَلَى يَدِي , فَطَافَ فِيهَا) (¬3) (ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى خِبَاءَ (¬4) فَاطِمَةَ) (¬5) (فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِهَا) (¬6) (فَاحْتَبَى) (¬7) (فَقَالَ: أَيْنَ لُكَعٌ (¬8)؟) (¬9) (ادْعُ لِي لُكَعًا) (¬10) (- يَعْنِي حَسَنًا - ") (¬11) (فَحَبَسَتْهُ) (¬12) (أُمُّهُ) (¬13) (شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا) (¬14) (تَحْبِسُهُ لِأَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا (¬15) فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى) (¬16) (وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ , " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ هَكَذَا " , فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا) (¬17) (" حَتَّى عَانَقَهُ) (¬18) (وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ) (¬19) (وَقَبَّلَهُ) (¬20) (ثُمَّ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْتَحُ فَاهُ، فَيُدْخِلُ فَاهُ فِي فِيهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ) (¬21) (- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ") (¬22) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَالَ ") (¬23) ¬

_ (¬1) (خد) 1183 , (حم) 10904 (¬2) (م) 57 - (2421) , (خ) 2016 (¬3) (حم) 10904 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) الخباء: الخيمة , والمقصود هنا بيتها. (¬5) (م) 57 - (2421) (¬6) (خ) 2016 (¬7) (خد) 1183 (¬8) لُكَعٌ: لفظ يُطْلق على الصغير , فإنْ أُطْلِق على الكبير , أُرِيد به الصَّغيرُ العِلْم والعَقْل. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 546) (¬9) (خ) 5545 (¬10) (خد) 1183 (¬11) (م) 57 - (2421) (¬12) (خ) 2016 (¬13) (م) 57 - (2421) , (حم) 8362 (¬14) (خ) 2016 (¬15) السِّخاَب: خَيطٌ يُنْظم فيه خَرَز , ويلْبَسه الصِّبيان والجَوَاري , وقيل: هو قِلادَة تُتَّخذ من قَرَنفُل , ومَحْلب , وَسُكّ ونحوه , وليس فيها من اللُّؤْلؤ والجوهر شيءٌ. النهاية (ج2 /ص884) وترجم له البخاري فقال: بَاب السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ , وذكر تحته هذا الحديث. (¬16) (م) 57 - (2421) (¬17) (خ) 5545 (¬18) (خ) 2016 (¬19) (جة) 142 (¬20) (خ) 2016 (¬21) (خد) 1183 , (خ) 2016 , (م) 57 - (2421) , (حم) 10904 (¬22) (حم) 8362 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬23) (خ) 5545

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - عَلَى عَاتِقِهِ , يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ , فَأَحِبَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3539، (م) 58 - (2422)، (ت) 3783، (حم) 18524

(حم) , وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ: بَيْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - يَخْطُبُ بَعْدَمَا قُتِلَ عَلِيٌّ , إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَزْدِ , آدَمُ طُوَالٌ , فَقَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاضِعَهُ فِي حَبْوَتِهِ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّهُ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " , وَلَوْلَا عَزْمَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا حَدَّثْتُكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23155، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (خَرَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَيَالٍ , وَعَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ، فَمَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَلْعَبُ مَعَ غِلْمَانٍ , فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ:) (¬1) (بِأَبِي , شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ , لَا شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ - وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ -) (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 40 , (خ) 3340 (¬2) (خ) 3349

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) في نسخة قرطبة زيادة: (وفاطمة) , وليست موجودة في نسخة الرسالة , ولا في مصادر التخريج الأخرى. ع (¬2) (حم) 12696، (خ) 3542، (ت) 3776، (حب) 6973 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - يُشْبِهُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3351 , (م) 107 - (2343) , (ت) 2827 , (حم) 18767

(حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمُصُّ لِسَانَ , أَوْ قَالَ: شَفَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - " , وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16894، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(أبو الشيخ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ "، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ , فَيَبْهَشُ (¬1) إِلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) يبهش: يسرع. يقال للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع إليه: قد بَهَشَ إليه. (¬2) رواه أبو الشيخ ابن حبان في " كتاب أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وآدابه " (ص 90)، انظر الصَّحِيحَة: 70

(س) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ , وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا , فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَهُ , ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَلَاةِ فَصَلَّى , فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا " , فَرَفَعْتُ رَأسِي , وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ سَاجِدٌ " , فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ " قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ , أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ , فَقَالَ: " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ , وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي , فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1141، (حم) 16076 , (عب) 32191 , (ك) 4775 , انظر صفة الصلاة ص 148 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ حم طل) , وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: (اسْتَقْبَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ , فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه -: إِنِّي لَأَرَى كَتَائِبَ لَا تُوَلِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا , فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ - وَكَانَ وَاللهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ -: أَيْ عَمْرُو , إِنْ قَتَلَ هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ , وَهَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ , مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسِ؟ , مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ , فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ , وَقُولَا لَهُ , وَاطْلُبَا إِلَيْهِ , فَأَتَيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا , وَقَالَا لَهُ , وَطَلَبَا إِلَيْهِ , فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ , وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا فَقَالَا: إِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا , وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ , قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا؟ , قَالَا: نَحْنُ لَكَ بِهِ , فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالَا: نَحْنُ لَكَ بِهِ , فَصَالَحَهُ , قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ:) (¬1) (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِالنَّاسِ) (¬2) (فَإِذَا سَجَدَ " , وَثَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَى عُنُقِهِ , " فَيَرْفَعُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَفْعًا رَفِيقًا لِئَلَّا يُصْرَعَ , قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ , فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ) (¬3) (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ ") (¬4) (فَضَمَّهُ إلَيْهِ وَقَبَّلَهُ) (¬5) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بالْحَسَنِ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَهُ بِأَحَدٍ) (¬6) (" فَقَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - - وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً , وَعَلَيْهِ أُخْرَى-:) (¬7) (إِنَّهُ رَيْحَانَتِي مِنْ الدُّنْيَا , وَإِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ , وَعَسَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ) (¬8) (عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ") (¬9) (قَالَ الْحَسَنُ: فَوَاللهِ بَعْدَ أَنْ وَلِيَ , لَمْ يُهْرَقْ فِي خِلَافَتِهِ مِلْءُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 2557 (¬2) (حم) 20466 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 20535، حسنه الألباني في الثمر المستطاب - (1/ 341) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 2557 (¬5) (طل) 874، انظر الثمر المستطاب - (1/ 757) (¬6) (حم) 20535 (¬7) (خ) 2557 (¬8) (حم) 20535، (حب) 6925، (خ) 2557 (¬9) (خ) 2557، (ت) 3773، (س) 1410 (¬10) (حم) 20466 الصَّحِيحَة: 564

(د) , وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: وَفَدَ الْمِقْدَامِ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ , وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ: أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ؟ , فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ (¬1) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَرَاهَا مُصِيبَةً؟ , فَقَالَ لَهُ: وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً , وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجْرِهِ فَقَالَ: " هَذَا مِنِّي , وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 166) (¬2) أَيْ: الْحَسَن يُشْبِهنِي , وَالْحُسَيْن يُشْبِه عَلِيًّا، وَكَانَ الْغَالِب عَلَى الْحَسَن الْحِلْم وَالْأَنَاة كَالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى الْحُسَيْن الشِّدَّة كَعَلِيٍّ. عون المعبود - (ج 9 / ص 166) (¬3) (د) 4131 , (حم) 17228 , صَحِيح الْجَامِع: 3179 , الصحيحة: 811

(جة) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: دُعِينَا إِلَى طَعَامٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجْنَا، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ، " فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَامَ الْقَوْمِ وَبَسَطَ يَدَيْهِ "، فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هَهُنَا وَهَهُنَا , " وَيُضَاحِكُهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ، وَالْأُخْرَى فِي قَفَى رَأسِهِ , فَقَبَّلَهُ وَقَالَ: حُسَيْنٌ مِنِّي , وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الأَسْبَاطِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: أمة من الأمم في الخير , والأسباط في أولاد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل , واحدهم: سبط. (¬2) (جة) 144، (خد) 364، (ت) 3775، انظر الصَّحِيحَة: 1227، صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 279

(ك حم) , وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ حُلْمًا مُنْكَرًا اللَّيْلَةَ، قَالَ: " مَا هو؟ "، قُلْتُ: إِنَّهُ شَدِيدٌ، قَالَ: " ومَا هو؟ "، قُلْتُ: رَأَيْتُ كَأَنَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِكَ قُطِعَتْ , وَوُضِعَتْ فِي حِجْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتِ خَيْرًا، تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ غُلَامًا , فَيَكُونُ فِي حَجْرِكِ " , فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ , فَكَانَ فِي حَجْرِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَأَرْضَعْتُهُ بِلَبَنِ قُثْمٍ (¬2)) (¬3) (فَدَخَلْتُ يَوْمًا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ حَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ، " فَإِذَا عَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُهْرِيقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ "، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي , مَا لَكَ؟ , قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هَذَا "، فَقُلْتُ: هَذَا؟ , فَقَالَ: " نَعَمْ، وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَتِهِ حَمْرَاءَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ك) 4818 , انظر الصَّحِيحَة: 821 (¬2) هو قُثْم بن العباس بن عبد المطلب. (¬3) (حم) 26921، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ك) 4818

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اسْتَأذَنَ مَلَكُ الْقَطْرِ رَبَّهُ أَنْ يَزُورَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَذِنَ لَهُ، فَكَانَ فِي يَوْمِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " احْفَظِي عَلَيْنَا الْبَابَ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ "، فَبَيْنَمَا هِيَ عَلَى الْبَابِ إِذْ جَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - فَطَفِرَ (¬1) فَاقْتَحَمَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ، فَجَعَلَ يَتَوَثَّبُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " وَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَلَثَّمُهُ وَيُقَبِّلُهُ "، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: أَتُحِبُّهُ؟ , قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: أَمَا إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ إِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ "، فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ , فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَجَاءَهُ بِسَهْلَةٍ , أَوْ تُرَابٍ أَحْمَرَ، فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ , فَجَعَلْتُهُ فِي ثَوْبِهَا، قَالَ ثَابِتٌ: كُنَّا نَقُولُ: إِنَّهَا كَرْبَلاءُ. (¬2) ¬

_ (¬1) الطَّفْر: الوُثُوب. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 289) (¬2) (حب) 6742 , (حم) 13820، (يع) 3402، انظر الصَّحِيحَة: 822

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ الْبَيْتَ مَلَكٌ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّ ابْنَكَ هَذَا حُسَيْنٌ مَقْتُولٌ، وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ تُرْبَةً حَمْرَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26567، الصَّحِيحَة: 822 , وصححه الأرناءوط بجموع طُرُقِه.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - وَكَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَتِهِ , فَلَمَّا حَاذَى نِينَوَى وَهو مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ , نَادَى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِشَطِّ الْفُرَاتِ: اصْبِرْ أَبَا عَبْدِ اللهِ , اصْبِرْ أَبَا عَبْدِ اللهِ , ثُمَّ قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ " , فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَغْضَبَكَ أَحَدٌ؟ , مَا شَأنُ عَيْنَيْكَ تَفِيضَانِ؟ , فَقَالَ: " بَلْ قَامَ مِنْ عِنْدِي جِبْرِيلُ قَبْلُ , فَحَدَّثَنِي أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ , فَقَالَ: هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ أُشِمَّكَ مِنْ تُرْبَتِهِ؟ , فَقُلْتُ: نَعَمْ , فَمَدَّ يَدَهُ فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَأَعْطَانِيهَا , فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ أَنْ فَاضَتَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 648، انظر الصَّحِيحَة: 1171 وقال الشيخ الألباني فائدة: ليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدل على قداسة كربلاء , وفضل السجود على أرضها , واستحباب اتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة , كما عليه الشيعة اليوم , ولو كان ذلك مستحبا , لكان أحرى به أن يُتَّخَذ من أرض المسجدين الشريفين , المكي والمدني , ولكنه من بدع الشيعة , وغلوهم في تعظيم أهل البيت وآثارهم، ومن عجائبهم أنهم يرون أن العقل من مصادر التشريع عندهم , ولذلك فهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين , ومع ذلك فإنهم يروون في فضل السجود على أرض كربلاء من الأحاديث ما يشهد العقل السليم ببطلانه بداهة، فقد وقفتُ على رسالة لبعضهم وهو المدعو السيد عبد الرضا (!) المرعشي الشهرستاني بعنوان " السجود على التربة الحسينية ". ومما جاء فيها (ص 15): " وورد أن السجود عليها أفضل لشرفها وقداستها , وطهارة من دُفِن فيها , فقد ورد الحديث عن أئمة العترة الطاهرة أن السجود عليها ينوِّر إلى الأرض السابعة. وآخر: أنه يخرِق الحُجُب السبعة، وفي آخر: يقبل الله صلاة من يسجد عليها ما لم يقبله من غيرها، وفي آخر: أن السجود على طين قبر الحسين ينور الأرضين. ومثل هذه الأحاديث ظاهرة البطلان عندنا , وأئمة أهل البيت - رضي الله عنهم - براء منها , وليس لها أسانيد عندهم ليمكن نقدها على نهج علم الحديث وأصوله , وإنما هي مراسيل ومعضلات! ولم يكتف مؤلف الرسالة بتسويدها بمثل هذه النقول المزعومة على أئمة البيت , حتى راح يوهم القراء أنها مروية مثلها في كتبنا نحن أهل السنة، فها هو يقول: (ص 19): " وليس أحاديث فضل هذه التربة الحسينية وقداستها منحصرة بأحاديث الأئمة، إذ أن أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في أمهات كتب بقية الفرق الإسلامية عن طريق علمائهم ورواتهم، ومنها ما رواه السيوطي في كتابه " الخصائص الكبرى " في " باب إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الحسين، وروى فيه ما يناهز العشرين حديثا عن أكابر ثقاتهم كالحاكم والبيهقي , وأبي نعيم , والطبراني والهيثمي في " المجمع " (9/ 191) , وأمثالهم من مشاهير رواتهم ". فاعلم أيها المسلم أنه ليس عند السيوطي ولَا الهيثمي ولو حديث واحد يدل على فضل التربة الحسينية وقداستها، وكل ما فيها مما اتفقت عليه مفرداتها , إنما هو إخباره - صلى الله عليه وسلم - بقتله فيها، وقد سُقْت لك آنفا نخبةً منها، فهل ترى فيها ما ادعاه الشيعي في رسالته على السيوطي والهيثمي؟! , اللهم لَا، ولكن الشيعة في سبيل تأييد ضلالاتهم وبدعهم يتعلقون بما هو أوهى من بيت العنكبوت!. ولم يقف أمره عند هذا التدليس على القراء , بل تعداه إلى الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو يقول (ص 13): " وأول من اتخذ لوحة من الأرض للسجود عليها هو نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - في السنة الثالثة من الهجرة , لمَّا وقعت الحرب الهائلة بين المسلمين وقريش في أُحد , وانهدم فيها أعظم ركن للإسلام وهو حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - نساء المسلمين بالنياحة عليه في كل مأتم واتسع الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره فيتبركون به ويسجدون عليه لله تعالى، ويعملون المسبحات منه كما جاء في كتاب " الأرض والتربة الحسينية " وعليه أصحابه، ومنهم الفقيه ... ". والكتاب المذكور هو من كتب الشيعة، فتأمل أيها القارىء الكريم كيف كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فادعى أنه أول من اتخذ قرصا للسجود عليه، ثم لم يسق لدعم دعواه إِلَّا أكذوبة أخرى وهي أمره - صلى الله عليه وسلم - النساء بالنياحة على حمزة في كل مأتم , ومع أنه لَا ارتباط بين هذا - لو صح - وبين اتخاذ القرص كما هو ظاهر، فإنه لَا يصح ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف وهو قد صح عنه أنه أخذ على النساء في مبايعته إياهن إِلَّا ينحن , كما رواه الشيخان وغيرهما عن أم عطية (انظر كتابنا " أحكام الجنائز " ص 28) ويبدو لي أنه بنى الأكذوبتين السابقتين على أكذوبة ثالثة , وهي قوله في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: " واتسع الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره فيتبركون به ويسجدون عليه لله تعالى ... ". فهذا كذب على الصحابة - رضي الله عنهم - وحاشاهم من أن يقارفوا مثل هذه الوثنية، وحَسْبُ القارىء دليلا على افتراء هذا الشيعي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أنه لم يستطع أن يعزو ذلك لمصدر معروف من مصادر المسلمين، سوى كتاب " الأرض والتربة الحسينية " وهو من كتب بعض متأخريهم , ولمؤلف مغمور منهم، ولأمر ما لم يجرؤ الشيعي على تسميته والكشف عن هويته حتى لَا يُفتضح أمره بذكره إياه مصدرا لأكاذيبه!. ولم يكتف حضرته بما سبق من الكذب على السلف الأول , بل تعدَّاه إلى الكذب على من بعدهم، فاسمع إلى تمام كلامه السابق: " ومنهم الفقيه الكبير المتفق عليه مسروق بن الأجدع المتوفى سنة (62) تابعي عظيم من رجال الصحاح الست , كان يأخذ في أسفاره لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليها كما أخرجه شيخ المشايخ , الحافظ إمام السنة , أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه " المصنف " في المجلد الثاني في " باب من كان يحمل في السفينة شيئا يسجد عليه، فأخرجه بإسنادين , أن مسروقا كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليها ". قلت: وفي هذا الكلام عديد من الكذبات: الأولى: قوله: " كان يأخذ في أسفاره " فإنه بإطلاقه يشمل السفر برَّا وهو خلاف الأثر الذي ذكره!. الثانية: جزمه بأنه كان يفعل ذلك , يعطي أنه ثابت عنه , وليس كذلك , بل ضعيف منقطع كما يأتي بيانه. الثالثة: قوله " بإسنادين " كَذِب , وإنما هو إسناد واحد , مداره على محمد بن سيرين، اختلف عليه فيه، فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/ 43 / 2) من طريق يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: " نُبِّئْتُ أن مسروقا كان يحمل معه لبنة في السفينة , يعني يسجد عليها ". ومن طريق ابن عون عن محمد: " أن مسروقا كان إذا سافر حمل معه في السفينة لَبنة يسجد عليها ". فأنت ترى أن الإسناد الأول من طريق ابن سيرين، والآخر من طريق محمد وهو ابن سيرين، فهو في الحقيقة إسناد واحد , ولكن يزيد بن إبراهيم قال عنه: نُبِّئْتُ" فأثبت أن ابن سيرين أخذ ذلك بالواسطة عن مسروق ولم يُثْبت ذلك ابن عون وكل منهما ثقة فيما روى , إِلَّا أن يزيد ابن إبراهيم قد جاء بزيادة في السند، فيجب أن تُقبل كما هو مقرر في " المصطلح " , لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وبناء عليه , فالإسناد بذلك إلى مسروق ضعيف , لَا تقوم به حجة , لأن مداره على راو لم يُسَمَّ , مجهول، فلا يجوز الجزم بنسبة ذلك إلى مسروق - رضي الله عنه - ورحمه كما صنع الشيعي. الرابعة: لقد أدخل الشيعي في هذا الأثر زيادة ليس لها أصل في " المصنف " وهي قوله: " من تربة المدينة المنورة " , فليس لها ذكر في كل من الروايتين عنده كما رأيت , فهل تدري لم افتعل الشيعي هذه الزيادة في هذا الأثر؟ , لقد تبين له أنه ليس فيه دليل مطلقا على اتخاذ القرص من الأرض المباركة (المدينة المنورة) للسجود عليه إذا ما تركه على ما رواه ابن أبي شيبة , ولذلك ألحق به هذه الزيادة ليوهم القرَّاء أن مسروقا اتخذ القرص من المدينة للسجود عليه تبركا، فإذا ثبت له ذلك , ألحق به جواز اتخاذ القرص من أرض كربلاء , بجامع اشتراك الأرضين في القداسة!! , وإذا علمت أن المقيس عليه باطل لَا أصل له , وإنما هو من اختلاق الشيعي , عرفت أن المقيس باطل أيضا , لأنه كما قيل: وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟! فتأمل أيها القارىء الكريم مبلغ جرأة الشيعة على الكذب حتى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في سبيل تأييد ما هم عليه من الضلال، يتبين لك صدق من وصفهم من الأئمة بقوله: " أكذب الطوائف الرافضة "! ومن أكاذيبه قوله (ص 9): " ورد في صحيح البخاري صحيفة (331 ج 1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض "! وهذا كذب من وجهين: الأول: أنه ليس في " صحيح البخاري " هذا النص , لَا عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا عن غيره من السلف. الآخر: أنه إنما ذكره الحافظ ابن حجر في " شرحه على البخاري " (ج1ص388 - المطبعة البهية) عَنْ عروة فقال: " وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض ". قلت: وأكاذيب الشيعة وتدليسهم على الأمة لَا يكاد يحصر , وإنما أردت بيان بعضها مما وقع في هذه الرسالة , بمناسبة تخريج هذا الحديث على سبيل التمثيل , وإلا , فالوقت أعز من أن يضيع في تتبُّعها. أ. هـ

(حب) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قال: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمَالِهِ (¬1) فَبَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَحِقَهُ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ , فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟، قَالَ: الْعِرَاقَ، هَذِهِ كُتُبُهُمْ وَبَيْعَتُهُمْ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَأتِهِمْ، فَأَبَى، قَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا: " إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ , وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا " , وَإِنَّكُمْ بِضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (كَذَلِكَ يُرِيدُ مِنْكُمْ) (¬3) (وَمَا صَرَفَهَا اللهُ عَنْكُمْ إِلَّا لِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ , فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ، فَاعْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ وَبَكَى) (¬4) (وَقَالَ: أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ وَالسَّلَامَ) (¬5). ¬

_ (¬1) أَيْ: بأرضه التي يملكها. (¬2) (معجم ابن الأعرابي) 2409 , (حب) 6968 (¬3) (حب) 6968 (¬4) (معجم ابن الأعرابي) 2409 , (حب) 6968 (¬5) (حب) 6968 , (معجم ابن الأعرابي) 2409 , صحيح موارد الظمآن: 1886

(حم) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يَرَى النَّائِمُ بِنِصْفِ النَّهَارِ , وَهُوَ قَائِمٌ أَشْعَثَ أَغْبَرَ , بِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ " , فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ , مَا هَذَا؟ , قَالَ: " هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ , لَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ " قَالَ عَمَّارٌ: فَأَحْصَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ , فَوَجَدْنَاهُ قُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2553، وصححه الألباني في المشكاة: 6172 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(خ ت)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ زِيَادٍ، فَجِيءَ بِرَأسِ الْحُسَيْنِ) (¬1) (فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ) (¬2) (بِقَضِيبٍ لَهُ فِي أَنْفِهِ , وَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا، فَقُلْتُ: أَمَا إِنَّهُ كَانَ) (¬3) (أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 3778، (خ) 3538 (¬2) (خ) 3538 (¬3) (ت) 3778، (خ) 3538 (¬4) الْوَسْمَة: نَبْت يُخْتَضَبُ بِهِ , يَمِيل إِلَى سَوَاد. فتح الباري (ج 11 / ص 49) (¬5) (خ) 3538، (ت) 3778، (حم) 13774

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6966، (يع) 1874، انظر الصَّحِيحَة: 4003

(صم) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، أَحِبُّونَا لِحُبِّ الْإِسْلَامِ، فَوَاللهِ إِنَّهُ زَادَ حُبُّكُمْ بِنَا , حَتَّى صَارَ شَيْنًا. (¬1) ¬

_ (¬1) قال الألباني في ظلال الجنة ح996: حديث مقطوع , وإسناده صحيح , وعلي بن الحسين , هو: أبو عبدالله , زين العابدين , حفيد علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - أجمعين. أ. هـ

فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (حب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6951، (ت) 3878، (حم) 12414، صَحِيح الْجَامِع: 3143، 3328 , صحيح موارد الظمآن: 1870 , المشكاة: 6181

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا زَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاطِمَةَ , بَعَثَ مَعَهَا بِخَمِيلَةٍ (¬1) وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفُ , وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ، وَجَرَّتَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الخَمِيلة: القَطيفَة , وهي كل ثَوْب له خَمْل من أيّ شيء كان , وقِيل: الخَميلُ الأسْوَد من الثِّيَاب. النهاية (ج2 ص153) (¬2) (حم) 819، (جة) 4152، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3301

(خ م) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - رضي الله عنها -) (¬1) (فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ , وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ) (¬2) (يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ -) (¬3) (فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ) (¬4) (فَإِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , فَلَا آذَنُ لَهُمْ , ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ , ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ) (¬5) (إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ , فَإِنَّمَا فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّي , يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا (¬6) وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) (¬7) وَ (مَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي) (¬8) (وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا (¬9) ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ (¬10) فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ) (¬11) (قَالَ: أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ) (¬12) (حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي (¬13) فَوَفَى لِي , وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا , وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا , وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ) (¬14) (عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا (¬15) "، قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 2943، (م) 95 - (2449) (¬2) (خ) 3523 (¬3) (خ) 2943، (م) 95 - (2449) (¬4) (خ) 884 (¬5) (م) 93 - (2449)، (خ) 4974 (¬6) تَقُول: رَابَنِي فُلَان , إِذَا رَأَيْت مِنْهُ مَا يَرِيبك وَتَكْرَههُ. عون المعبود (ج4ص458) (¬7) (خ) 4932، (م) 93 - (2449)، (ت) 3867 (¬8) (خ) 3510 (¬9) أَيْ: بِسَبَبِ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 458) (¬10) هُوَ أَبُو الْعَاص بْن الرَّبِيع , زَوْج زَيْنَب) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) بِنْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَالصِّهْر يُطْلَق عَلَى الزَّوْج وَأَقَارِبه، وَأَقَارِب الْمَرْأَة، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ صَهَرْت الشَّيْء , وَأَصْهَرْته , إِذَا قَرَّبْته، وَالْمُصَاهَرَة: مُقَارَبَة بَيْن الْأَجَانِب وَالْمُتَبَاعِدِينَ. النووي (ج8 ص 201) (¬11) (م) 95 - (2449)، (خ) 2943 (¬12) (خ) 3523 (¬13) أَيْ: أَنْ يُرْسِل إِلَى زَيْنَب أَيْ لَمَّا أُسِرَ بِبَدْرٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَفُدِيَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرْسِلهَا لَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 458) (¬14) (م) 95 - (2449)، (خ) 2943 (¬15) فِيهِ إِشَارَة إِلَى إِبَاحَة نِكَاح بِنْت أَبِي جَهْل لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه - وَلَكِنْ نَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْنهَا وَبَيْن بِنْته فَاطِمَة) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيهَا , وَأَذَاهَا يُؤْذِيه - صلى الله عليه وسلم - وَخَوْفَ الْفِتْنَة عَلَيْهَا بِسَبَبِ الْغَيْرَة، فَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح: الْجَمْع بَيْن بِنْت نَبِيّ الله - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْت عَدُوّ الله. قَالَهُ الْعَلَّامَة الْقَسْطَلَّانِيُّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 458) (¬16) (م) 96 - (2449)، (خ) 2943، (د) 2069

(حم) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَتِي، فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ: قُلْ لَهُ: فَلْيَلْقَنِي فِي الْعَتَمَةِ، قَالَ: فَلَقِيَنِي، فَحَمِدْتُ اللهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ , وَقُلْتُ: أَمَّا بَعْدُ، وَاللهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبَبٍ , وَلَا صِهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبَبِكُمْ وَصِهْرِكُمْ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي, يَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا، وَيَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا، وَإِنَّ الْأَنْسَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي " وَعِنْدَكَ ابْنَتُهَا , وَلَوْ زَوَّجْتُكَ لَقَبَضَهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ عَاذِرًا لِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18927، (ك) 4747، صَحِيح الْجَامِع: 4189 , الصَّحِيحَة: 1995

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - تَمْشِي) (¬2) (كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (" فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَحَّبَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ) (¬4) (ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا " فَبَكَتْ) (¬5) (بُكَاءً شَدِيدًا) (¬6) (فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟) (¬7) (" فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ ") (¬8) (فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ , فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (" فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا أَخْبَرْتِنِي فَقَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ، " أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ (¬10) كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارِضُهُ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ) (¬11) (فَقَالَ: وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي) (¬12) (فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ " , قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِي رَأَيْتِ، " فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ) (¬13) (فَقَالَ لِي: " إِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي) (¬14) (وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ) (¬15) (أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬16) (إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ؟ ") (¬17) (فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ وَأَعْجَبَنِي) (¬18) (فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 26074 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 5928 (¬3) (خ) 3426 (¬4) (خ) 5928، (م) 98 - (2450) (¬5) (خ) 3426، (م) 98 - (2450) (¬6) (خ) 5928 (¬7) (خ) 3426 (¬8) (خ) 5928 (¬9) (خ) 3426، (م) 98 - (2450) (¬10) أَيْ: كَان يُدَارِسُه جميعَ ما نَزَل من القرآن , مِن المُعَارَضة , وهي المُقابلة. النهاية (ج 3 / ص 439) (¬11) (خ) 5928 (¬12) (خ) 3426، (م) 97 - (2450) (¬13) (خ) 5928 (¬14) (خ) 3426، 3427، (ت) 3872 (¬15) (خ) 5928، (م) 99 - (2450) (¬16) (خ) 3426، (ت) 3893 (¬17) (ت) 3893 , صَحِيح الْجَامِع: 3181 , الصَّحِيحَة: 796 (¬18) (خد) 947، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 729 (¬19) (م) 98 - (2450)، (خ) 5928 , (جة) 1621، (حم) 26456

زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (ك) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , خَرَجَتْ زَيْنَبُ ابْنَتُهُ مِنْ مَكَّةَ مَعَ كِنَانَةَ , فَخَرَجُوا فِي إِثْرِهَا , فَأَدْرَكَهَا هَبَّارُ بْنُ الأَسْوَدِ , فَلَمْ يَزَلْ يَطْعَنُ بَعِيرَهَا بِرُمْحِهِ حَتَّى صَرَعَهَا , وَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا , وَأُهْرِيقَتْ دَمًا , فَاشْتَجَرَ فِيهَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو أُمَيَّةَ , فَقَالَتْ بَنُو أُمَيَّةَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِهَا - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهِمْ أَبِي الْعَاصِ - فَكَانَتْ عِنْدَ هِنْد بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَكَانَتْ تَقُولُ لَهَا هِنْدٌ: هَذَا بِسَبَبِ أَبِيكِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: " أَلَا تَنْطَلِقُ فَتَجِيئُنِي بِزَيْنَبَ؟ " , قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَخُذْ خَاتَمِي فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ "، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ , وَبَرَّكَ بَعِيرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَلَطَّفُ حَتَّى لَقِيَ رَاعِيًا، فَقَالَ: لِمَنْ تَرْعَى؟ , قَالَ: لأَبِي الْعَاصِ، قَالَ: فَلِمَنْ هَذِهِ الأَغْنَامُ؟ , قَالَ: لِزَيْنَبَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ , فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ شَيْئًا تُعْطِيهَا إِيَّاهُ , وَلَا تَذْكُرُهُ لأَحَدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَعْطَاهُ الْخَاتَمُ، فَانْطَلَقَ الرَّاعِي فَأَدْخَلَ غَنَمَهُ , وَأَعْطَاهَا الْخَاتَمَ , فَعَرَفَتْهُ، فَقَالَتْ: مَنْ أَعْطَاكَ هَذَا؟ , قَالَ: رَجُلٌ، قَالَتْ: وَأَيْنَ تَرَكْتَهُ؟ , قَالَ: مَكَانَ كَذَا وَكَذَا , فَسَكَتَتْ , حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَتْ إِلَيْهِ , فَلَمَّا جَاءَتْهُ قَالَ لَهَا زَيْدٌ: ارْكَبِي بَيْنَ يَدَيَّ عَلَى بَعِيرِي، قَالَتْ: لَا , وَلَكِنِ ارْكَبْ أَنْتَ بَيْنَ يَدَيَّ، فَرَكِبَ وَرَكِبَتْ وَرَاءَهُ حَتَّى أَتَتِ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " هِيَ أَفْضَلُ بَنَاتِي , أُصِيبَتْ فِيَّ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ , فَانْطَلَقَ إِلَى عُرْوَةَ , فَقَالَ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ تُحَدِّثُهُ , تَنْتَقِصُ فِيهِ حَقَّ فَاطِمَةَ؟ , فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ , وَأَنِّي انْتَقِصُ فَاطِمَةَ حَقًّا هُوَ لَهَا، وَأَمَّا بَعْدُ , فَلَكَ عَلَيَّ أَنْ لَا أُحَدِّثَ بِهِ أَحَدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2812، (طب) ج22ص432ح1051، انظر الصَّحِيحَة: 3071

حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه -

حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - (ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ , فَنَظَرْتُ , فِيهَا فَإِذَا جَعْفَرٌ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَإِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4890، (ت) 3763، (طب) ج3ص146ح2945 , صَحِيح الْجَامِع: 3363

(ك) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ , فَقَتَلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4884 , (طس) 4079 , صَحِيح الْجَامِع: 3675 , الصَّحِيحَة: 374

العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه -

الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - (حم) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْعَبَّاسِ: " هَذَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , أَجْوَدُ قُرَيْشٍ كَفًّا , وَأَوْصَلُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1610، (حب) 7052، انظر الصَّحِيحَة: 3326 , وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: (قَالَتْ لِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: يَا ابْنَ أُخْتِي لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ تَعْظِيمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّهُ أَمْرًا عَجِيبًا، " وَذَلِكَ أَنَّ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ تَأخُذُهُ الْخَاصِرَةُ، فَيَشْتَدُّ بِهِ جِدًّا "، فَكُنَّا نَقُولُ: أَخَذَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِرْقُ الْكُلْيَةِ، لَا نَهْتَدِي أَنْ نَقُولَ الْخَاصِرَةَ، ثُمَّ " أَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا , فَاشْتَدَّتْ بِهِ جِدًّا , حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ "، وَخِفْنَا عَلَيْهِ، وَفَزِعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَظَنَنَّا أَنَّ بِهِ ذَاتَ الْجَنْبِ (¬1) فَلَدَدْنَاهُ (¬2)) (¬3) (" فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّونِي "، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ " فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: " أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟ " , قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ) (¬4) (فَقَالَ: " ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ - عز وجل - سَلَّطَهَا عَلَيَّ؟) (¬5) (إِنَّهَا مِنْ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَكُنْ اللهُ لِيُسَلِّطَهُ عَلَيَّ) (¬6) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬7) (لَا يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ) (¬8) (إِلَّا عَمِّيَ) (¬9) (الْعَبَّاسَ , فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ ") (¬10) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَرَأَيْتُهُمْ يَلُدُّونَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا - وَمَنْ فِي الْبَيْتِ يَوْمَئِذٍ؟ , فَتَذْكُرُ فَضْلَهُمْ - فَلُدَّ الرِّجَالُ أَجْمَعُونَ، وَبَلَغَ اللَّدُودُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلُدِدْنَ امْرَأَةٌ امْرَأَةٌ، حَتَّى بَلَغَ اللَّدُودُ أُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ صَائِمَةٌ، فَقُلْنَا: بِئْسَمَا ظَنَنْتِ أَنْ نَتْرُكَكِ وَقَدْ " أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَدَدْنَاهَا وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي, وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ) (¬11). ¬

_ (¬1) ذَاتُ الجَنْب: هي الدُّبَيْلَة , والدُّمّل الكَبِيرة الَّتي تَظْهر في باطن الْجَنْب وتَنْفَجر إلى دَاخِل , وَقلّما يَسْلَم صاحبها. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 819) (¬2) أَيْ: جَعَلْنَا فِي جَانِب فَمه دَوَاءً بِغَيْرِ اِخْتِيَاره، وَهَذَا هُوَ اللُّدُود، فَأَمَّا مَا يُصَبُّ فِي الْحَلْق , فَيُقَال لَهُ: الْوُجُور. فتح الباري (ج 12 / ص 268) (¬3) (حم) 24914، الصَّحِيحَة: 3339 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 5382، (م) 85 - (2213) (¬5) (حم) 24914 (¬6) (حم) 26389 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬7) (حم) 24914 (¬8) (خ) 5382، (م) 85 - (2213) (¬9) (حم) 24914 (¬10) (خ) 5382، (م) 85 - (2213)، (حم) 24308 (¬11) (حم) 24914

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْعَبَّاسِ: " إِذَا كَانَ غَدَاةَ الِاثْنَيْنِ , فَأتِنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ , حَتَّى أَدْعُوَ لَكَ بِدَعْوَةٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا وَوَلَدَكَ " , فَغَدَا وَغَدَوْنَا مَعَهُ , وَأَلْبَسَنَا كِسَاءً , ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً , لَا تُغَادِرُ ذَنْبًا , اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3762، انظر المشكاة: 6149

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَنْ آذَى الْعَبَّاسَ فَقَدْ آذَانِي , إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17551، (ش) 32211، صَحِيح الْجَامِع: 5922 , الصَّحِيحَة: 806

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا (¬1) اسْتَسْقَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا , وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا , قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَصَابَهُمْ الْقَحْط. (¬2) (خ) 964 , 3507

جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -

جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - (حم , دلائل النبوة للبيهقي) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (لَمَّا ضَاقَتْ عَلَيْنَا مَكَّةُ , وَأُوذِيَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفُتِنُوا , وَرَأَوْا مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ فِي دِينِهِمْ، " وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنَعَةٍ (¬1) مِنْ قَوْمِهِ وَمِنْ عَمِّهِ، لَا يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ مِمَّا يَنَالُ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ , فَالْحَقُوا بِبِلَادِهِ , حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ "، فَخَرَجْنَا إِلَيْهَا أَرْسَالًا (¬2) حَتَّى اجْتَمَعْنَا، فَنَزَلْنَا بِخَيْرِ دَارٍ , وَإِلَى خَيْرِ جَارٍ) (¬3) (- النَّجَاشِيِّ -) (¬4) (فَآمَنَنَا عَلَى دِينِنَا , وَلَمْ نَخْشَ مِنْهُ ظُلْمًا) (¬5) (وَعَبَدْنَا اللهَ , لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ) (¬6) (فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّا قَدْ أَصَبْنَا دَارًا وَأَمْنًا) (¬7) (ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ) (¬8) (فَيُخْرِجَنَا مِنْ بِلَادِهِ , وَيَرُدَّنَا عَلَيْهِمْ) (¬9) (وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّةَ , وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ الْأَدَمُ (¬10) فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا , وَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًا (¬11) إِلَّا أَهْدَوْا لَهُ هَدِيَّةً) (¬12) (عَلَى حِدَةٍ) (¬13) (ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ , وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ , وَقَالُوا لَهُمَا: ادْفَعُوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ , ثُمَّ قَدِّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ , ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ , فَخَرَجَا فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ وَعِنْدَ خَيْرِ جَارٍ , فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقٌ إِلَّا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ ثُمَّ قَالَا لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِنْهُمْ: إِنَّهُ قَدْ صَبَأَ إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ (¬14) فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ , وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ , وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ , لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ , وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ , فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ , فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ , فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ , فَقَالُوا لَهُمَا: نَعَمْ , ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ , فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا , ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالَا لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , إِنَّهُ قَدْ صَبَأَ إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ , فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ , وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ , وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ , لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ , وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ , مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ , فَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ) (¬15) (فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ: صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ) (¬16) (قَوْمُهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ) (¬17) (وَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ فَتَمْنَعَهُمْ بِذَلِكَ) (¬18) (فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا , فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ , فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ لَا أُسْلِمُ قَوْمًا) (¬19) (لَجَئُوا إِلَى بِلَادِي , وَاخْتَارُوا جِوَارِي عَلَى جِوَارِ غَيْرِي (¬20)) (¬21) (حَتَّى أَدْعُوَهُمْ فَأَسْأَلَهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ , فَإِنْ كَانُوا كَمَا تَقُولُونَ , أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا , وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ , وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا) (¬22) (وَلَمْ أُخَلِّ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ) (¬23) (وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي - قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلَامَنَا - فَأَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَاهُمْ , فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ النَّجَاشِيِّ اجْتَمَعُوا , ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ؟ , قَالُوا: نَقُولُ وَاللهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ , فَلَمَّا جَاءُوهُ) (¬24) (دَخَلُوا عَلَيْهِ) (¬25) (وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ (¬26) فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ) (¬27) (وكَانَ الَّذِي يكَلِّمُهُ مِنْهُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -) (¬28) (فَسَأَلَهُ النَّجَاشِيُّ , فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا) (¬29) (فِي يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ) (¬30) (وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ , فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , كُنَّا قَوْمًا) (¬31) (عَلَى الشِّرْكِ) (¬32) (نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ , وَنَأكُلُ الْمَيْتَةَ) (¬33) (وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ , فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا، لَا نُحِلُّ شَيْئًا وَلَا نُحَرِّمُهُ) (¬34) (وَنَأتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ , وَنُسِيءُ الْجِوَارَ , وَيَأكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ , فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ , حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا , نَعْرِفُ نَسَبَهُ , وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ , وَعَفَافَهُ , فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ , وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ , وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ , وَصِلَةِ الرَّحِمِ , وَحُسْنِ الْجِوَارِ , وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ , وَنَهَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ , وَقَوْلِ الزُّورِ , وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ , وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ , وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَأَمَرَنَا بِالصَلَاةِ , وَالزَّكَاةِ , وَالصِّيَامِ - قَالَتْ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ - فَصَدَّقْنَاهُ , وَآمَنَّا بِهِ , وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ , فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَهُ , فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا , وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا , وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا , فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا , فَعَذَّبُونَا , وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا , لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ , وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْ الْخَبَائِثِ , فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا , وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا , خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ , وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ , وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ , وَرَجَوْنَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ , فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟ , فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: نَعَمْ , فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: اقْرَأهُ عَلَيَّ , فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ {كهيعص} , قَالَتْ: فَبَكَى وَاللهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ , وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ , ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَاللهِ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ , وفي رواية: (إِنَّ هَذَا الْكَلامَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْمِشْكَاةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا عِيسَى) (¬35) انْطَلِقَا , فَوَاللهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا) (¬36). ¬

_ (¬1) المنعة: القوة. (¬2) الأَرْسَال: جمع رَسَل , وهي الأَفْوَاج , والفِرَق المُتَقَطِّعَة , التي يَتْبَع بَعْضهمْ بَعْضًا. (¬3) (هق) 17512 , انظر الصَّحِيحَة: 3190 (¬4) (حم) 1740 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (هق) 17512 (¬6) (حم) 1740 (¬7) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬8) (حم) 1740 (¬9) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬10) الأدَم: الجلد المدبوغ. (¬11) البِطْرِيق: رئيس رؤساء الأساقفة. (¬12) (حم) 1740 (¬13) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬14) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه إذا كان مَضْطربا لَا اسِتقامَةَ له، والسفيه: الجاهلُ. (¬15) (حم) 1740 (¬16) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬17) (حم) 1740 (¬18) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬19) (حم) 1740 (¬20) الجوار: الأمان والحماية والمنعة والوقاية. (¬21) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬22) (حم) 1740 (¬23) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬24) (حم) 1740 (¬25) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬26) الأساقفة: جمع الأسقف , وهو رئيس من رؤساء النصارى , فوق القسيس ودون المطْران. (¬27) (حم) 1740 (¬28) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬29) (حم) 1740 (¬30) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬31) (حم) 1740 (¬32) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬33) (حم) 1740 (¬34) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬35) (دلائل النبوة للبيهقي) 596 (¬36) (حم) 1740

(ك) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَيْبَرَ" قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مِنْ الْحَبَشَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَاللهِ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَفْرَحُ , بِفَتْحِ خَيْبَرَ , أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4941، (طب) ج2ص 108ح1470، (هق) 13358 , صححه الألباني في فقه السيرة ص347

(خ م حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ) (¬1) (فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ) (¬2) (أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ ") (¬3) (فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ) (¬4) (وَكُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً - وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ - فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً , " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَفِيرِ (¬5) الْبِئْرِ) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا " , فَأُتِيَ بِهِ) (¬7) (" فَتَمَضْمَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ , ثُمَّ مَجَّهُ فِي الْبِئْرِ وَدَعَا) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: دَعُوهَا سَاعَةً ") (¬9) (فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬10) (ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا , وَرَوَتْ رَكَائِبُنَا) (¬11) (حَتَّى ارْتَحَلْنَا) (¬12) (" فَلَمَّا أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْتِ " , صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ) (¬13) (عَلَى أَنْ يَجِيءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيَدْخُلُونَ مَكَّةَ مُعْتَمِرِينَ , فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا , وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السِّلَاحِ: السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ) (¬14) (وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا) (¬15) (وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ , وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا) (¬16) (قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ) (¬17) (لَمْ نُقَاتِلْكَ) (¬18) (وَلَبَايَعْنَاكَ , وَلكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , فَقَالَ: " أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ - قَالَ: وَكَانَ لَا يَكْتُبُ - فَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْحَ رَسُولُ اللهِ " , فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا , قَالَ: " فَأَرِنِيهِ " , فَأَرَاهُ إِيَّاهُ , " فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ) (¬19) (وَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) (¬20) (فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَتْ الْأَيَّامُ " أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجْ عَنَّا , فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ) (¬21) (فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " نَعَمْ) (¬22) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ - رضي الله عنه - تُنَادِي: يَا عَمِّ , يَا عَمِّ , فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا , وَقَالَ لِفَاطِمَةَ - رضي الله عنها -: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ , فَحَمَلَتْهَا , فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ , وَزَيْدٌ , وَجَعْفَرٌ - رضي الله عنهم - فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا , وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي , وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي , وَخَالَتُهَا تَحْتِي , وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي , " فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَالَتِهَا , وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ , وَقَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ , وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي , وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا ") (¬23) ¬

_ (¬1) (خ) 3013 (¬2) (خ) 1689 , (ت) 938 (¬3) (خ) 3013 (¬4) (خ) 1747 (¬5) الشفير: الحرف والجانب والناحية. (¬6) (خ) 3384 (¬7) (خ) 3920 (¬8) (حم) 18586 , (خ) 3384 (¬9) (خ) 3920 (¬10) (خ) 3919 (¬11) (خ) 3384 (¬12) (خ) 3920 (¬13) (م) 92 - (1783) (¬14) (حم) 18705 , (خ) 3013 , (م) 90 - (1783) (¬15) (خ) 3013 (¬16) (خ) 2553 (¬17) (خ) 3013 (¬18) (خ) 2551 (¬19) (خ) 3013 (¬20) (خ) 2553 (¬21) (خ) 2553 , (م) 92 - (1783) (¬22) (خ) 3013 , (م) 92 - (1783) , (حم) 18658 (¬23) (خ) 2553 , (حم) 931 , (ت) 3716 , 3765 , (د) 2278

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ) (¬1) (ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) (¬2) (سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ) (¬3) (عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ , وَقَالَ: مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا، أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4014 , 1189 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135 (¬2) (خ) 2645 , 1189 , 2898 , (حم) 12135 (¬3) (خ) 3547 , 4014 (¬4) (خ) 2645 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135

(د) , عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي (¬1) - وَهُوَ أَحَدُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ - وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ , غَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ: وَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ , فَعَقَرَهَا , ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أبوه من الرضاعة , أَيْ: زوج المرأة التي أرضعته. (¬2) (د) 2573 , (طب) ج2ص106ح1462 , (هق) 17915

(خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ , وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ , فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ " , قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ , فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى) (¬1) (فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ , لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي ظَهْرِهِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 4013 (¬2) (خ) 4012

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتُ جَعْفَرًا بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَلِكًا يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ بِجَنَاحَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4935 , (ت) 3763، صَحِيح الْجَامِع: 3465 , الصَّحِيحَة: 1226

(خ) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3506

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا احْتَذَى النِّعَالَ , وَلَا انْتَعَلَ , وَلَا رَكِبَ الْمَطَايَا , وَلَا رَكِبَ الْكُورَ (¬1) بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) الْكُورُ: الرَّحْلُ (¬2) يَعْنِي: فِي الْجُودِ وَالْكَرَمِ. (حم) 9342 (¬3) (ت) 3764، (حم) 9342 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا , فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ (¬1) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) (الْعُكَّة): ظَرْف السَّمْن. فتح الباري (ج 11 / ص 8) (¬2) (خ) 3505

عبد الله ابن عباس - رضي الله عنهما -

عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (خ م حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -) (¬1) (فَدَخَلَ الْخَلَاءَ " , فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا (¬2)) (¬3) (مِنْ اللَّيْلِ) (¬4) (فَقَالَ " مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ ") (¬5) (فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَضَعَ لَكَ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ , فَقَالَ: " اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ , وَعَلِّمْهُ التَّأوِيلَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 3033 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬2) أَيْ: مَاء لِيَتَوَضَّأ بِهِ. فتح الباري (ح143) (¬3) (خ) 143، (م) 138 - (2477) (¬4) (حم) 3033 (¬5) (خ) 143، (م) 138 - (2477) (¬6) (حم) 3033، (خ) 143، (م) 138 - (2477)، الصَّحِيحَة: 2589

(خ جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[إِلَى صَدْرِهِ] (¬1) وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَتَأوِيلَ الْكِتَابِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3546 (¬2) الْمُرَاد بِالْكِتَابِ: الْقُرْآن , وَاخْتَلَفَ الشُّرَّاح فِي الْمُرَاد بِالْحِكْمَةِ هُنَا , فَقِيلَ: الْقُرْآن كَمَا تَقَدَّمَ، وَقِيلَ: الْعَمَل بِهِ، وَقِيلَ: السُّنَّة، وَقِيلَ: الْإِصَابَة فِي الْقَوْل، وَقِيلَ: الْخَشْيَة، وَقِيلَ: الْفَهْم عَنْ الله، وَقِيلَ: الْعَقْل، وَقِيلَ: مَا يَشْهَد الْعَقْل بِصِحَّتِهِ، وَقِيلَ: نُور يُفَرَّق بِهِ بَيْن الْإِلْهَام وَالْوَسْوَاس، وَقِيلَ: سُرْعَة الْجَوَاب مَعَ الْإِصَابَة. وَبَعْض هَذِهِ الْأَقْوَال ذَكَرَهَا بَعْض أَهْل التَّفْسِير فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة) , وَالْأَقْرَب أَنَّ الْمُرَاد بِهَا فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس: الْفَهْم فِي الْقُرْآن. فتح (ح75) (¬3) (جة) 166، (خ) 6842، (ت) 3824، (حم) 3379

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا فُلاَنُ , هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ , فَقَالَ: وَاعَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ تَرَى؟ , فَتَرَكَ ذَلِكَ , وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ , فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ , فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ , فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ , فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ , فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي , فَيَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ , مَا جَاءَ بِكَ؟ أَلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ؟ , فَأَقُولُ: لاَ , أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ , فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ , قَالَ: فَبَقِىَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ , فَقَالَ: كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنِّي. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 570 , إسناده صحيح.

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُدْنِينِي) (¬1) (وَيُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ) (¬2) (فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ) (¬3) (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -:) (¬4) (لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا , وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟) (¬5) (فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ) (¬6) (قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ , وَدَعَانِي مَعَهُمْ , وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي , فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ , وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا .. حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ} , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي , فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ , قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمَهُ اللهُ لَهُ) (¬7) (وَنُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ) (¬8) (قَالَ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} وَالْفَتْحُ: فَتْحُ مَكَّةَ , فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ , {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا}) (¬9) (فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 3428 (¬2) (خ) 4043 (¬3) (خ) 4686 (¬4) (خ) 3428 (¬5) (خ) 4043 (¬6) (خ) 4167، (ت) 3362 (¬7) (خ) 4043 (¬8) (حم) 3201، (خ) 4685 (¬9) (خ) 4043 (¬10) (خ) 4686، (ت) 3362

(هق) , وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ , فَقَالَ: تَرَوْنَ الَّذِى أَحْصَى رَمْلَ عَالَجٍ عَدَدًا , لَمْ يُحْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا , وَثُلُثًا؟ , إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ , فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ , فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ , مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ (¬1)؟ , قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: وَلِمَ؟ , قَالَ: لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا , قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ؟ , وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللهُ , وَلَا أَيَّكُمْ أَخَّرَ , وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ , ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَايْمُ اللهِ , لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ , وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ , مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: وَأَيَّهُمْ قَدَّمَ؟ , وَأَيَّهُمْ أَخَّرَ؟ , قَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ , فَتِلْكَ الَّتِى قَدَّمَ اللهُ , وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ فَإِنْ زَالَ , فَإِلَى الرُّبُعِ , لَا يُنْقَصُ مِنْهُ , وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ , فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ , صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ , لَا تُنْقَصُ مِنْه , وَالأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ , وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ , فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ , كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِيَ، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللهُ , فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللهُ فَرِيضَتَهُ كَامِلَةً، ثُمَّ قَسَّمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ بِالْحِصَصِ , مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ , فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأيِ عَلَى عُمَرَ؟ , فَقَالَ: هِبْتُهُ وَاللهِ , قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ لِي الزُّهْرِيُّ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى , كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ , مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. (¬2) ¬

_ (¬1) يقال: عالَتِ الفَريضةُ: إذا ارْتَفَعت وزادت سِهامُها على أصْل حِسابِها المُوجَب عن عَدَد وَارثيها , كَمن ماتَ وخلَّف ابْنَتَين وأَبَوَيْن وزَوْجَة , فللابْنَتين الثُّلثان , وللأبَويْن السُّدُسان - وهُما الثُلث - وللزَّوجة الثُّمن , فَمجْموع السِّهام: واحِدٌ , وثمُنُ , وَاحِدٍ , فأصلُها ثمانية , والسِّهام تسعة , وهذه المسألة تُسَمَّى في الفرائض: المِنْبريَّة , لأنَّ عليَّا - رضي الله عنه - سُئِل عنها وهو على المنْبَر , فقال من غير رَوِيَّة: صار ثُمُنها تُسْعا. النهاية في غريب الأثر (ج3ص 607) (¬2) (هق) 12237، (ك) 7985، حسنه الألباني في الإرواء: 1706

قثم بن العباس - رضي الله عنهما -

قُثَمَ بْنُ العَبَّاس - رضي الله عنهما - (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ " اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , " فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ , وَآخَرَ خَلْفَهُ " (¬1) وفي رواية: " حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ , أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1704، (س) 2894، (حم) 2259 (¬2) (خ) 5621

(حم) , وَعَنْ خَالِدِ ابْنِ سَارَّةَ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما -: لَوْ رَأَيْتَنِي وَقُثَمَ , وَعُبَيْدَ اللهِ ابْنَيْ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ , " إِذْ مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى دَابَّةٍ , فَقَالَ: ارْفَعُوا هَذَا إِلَيَّ , فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ , وَقَالَ لِقُثَمَ: ارْفَعُوا هَذَا إِلَيَّ , فَجَعَلَهُ وَرَاءَهُ " , وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ أَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ مِنْ قُثَمَ , " فَمَا اسْتَحَى مِنْ عَمِّهِ أَنْ حَمَلَ قُثَمًا وَتَرَكَهُ , ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأسِي ثَلَاثًا , وَقَالَ كُلَّمَا مَسَحَ: اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَدِهِ " , قَالَ خَالِدٌ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ: مَا فَعَلَ قُثَمُ؟ قَالَ: اسْتُشْهِدَ , فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ , قَالَ: أَجَلْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1760، حسنه الألباني في احكام الجنائز ص168 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنهما -

عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - (ت حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَيْشَ الْأُمَرَاءِ) (¬1) (وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ - رضي الله عنه -) (¬2) (فَقَالَ: عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ) (¬3) (فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ , فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ , فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ , فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ") (¬4) (فَانْطَلَقَ الْجَيْشُ) (¬5) (فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ , " وَأَتَى خَبَرُهُمْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ) (¬6) (وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ , وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى: الصَلَاةُ جَامِعَةٌ) (¬7) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوَّ , وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ) (¬8) (شَهِيدًا , فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ " , فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ) (¬9) (قَالَ: " ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ) (¬10) (شَهِيدًا , أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ) (¬11) (ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ) (¬12) (شَهِيدًا , فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ) (¬13) (ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ , خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ") (¬14) (فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ خَالِدٌ سَيْفَ اللهِ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْفِرُوا فَأَمِدُّوا إِخْوَانَكُمْ , وَلَا يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدٌ " فَنَفَرَ النَّاسُ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ , مُشَاةً وَرُكْبَانًا) (¬15) (فَلَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ) (¬16) (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِهِ , فَقَالَ: إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا) (¬17) وفي رواية: (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا , فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) (¬18) (ثُمَّ أَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأتِيَهُمْ , ثُمَّ أَتَاهُمْ , فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ (¬19) ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي ابْنَيْ أَخِي " , قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ , فَقَالَ: " ادْعُوا إِلَيَّ الْحَلَّاقَ " , فَجِيءَ بِالْحَلَّاقِ , فَحَلَقَ رُءُوسَنَا , ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا مُحَمَّدٌ , فَشَبِيهُ عَمِّنَا أَبِي طَالِبٍ , وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ , فَشَبِيهُ خَلْقِي وَخُلُقِي , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَشَالَهَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ , وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ , وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ , اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ , وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ - قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ - " , قَالَ: فَجَاءَتْ أُمُّنَا فَذَكَرَتْ لَهُ يُتْمَنَا , وَجَعَلَتْ تُفْرِحُ لَهُ (¬20) فَقَالَ لَهَا: " الْعَيْلَةَ تَخَافِينَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ (¬21) ") (¬22) ¬

_ (¬1) (حم) 22604، (حب) 7048، انظر الإرواء تحت حديث: 1463 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. (¬2) (حم) 1750، انظر احكام الجنائز ص166 , فقه السيرة ص370، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 22604 (¬4) (حم) 1750 (¬5) (حم) 22604 (¬6) (حم) 1750 (¬7) (حم) 22604 (¬8) (حم) 1750، (خ) 4014 (¬9) (حم) 22604 (¬10) (حم) 1750، (خ) 2645 (¬11) (حم) 22604 (¬12) (حم) 1750 (¬13) (حم) 22604 (¬14) (حم) 1750، (خ) 3547 , 4014 (¬15) (حم) 22604 (¬16) (ت) 998، (د) 3132، (جة) 1610 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1015 , احكام الجنائز ص167 (¬17) (جة) 1611 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1518 المشكاة: 1739 (¬18) (ت) 998، (د) 3132، (جة) 1610 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1015 , احكام الجنائز ص167 (¬19) استنبط الألباني منه عدم جواز البكاء على الميت أكثر من ثلاثة أيام , انظر احكام الجنائز ص21. (¬20) أي: تُغِمُّه وتحزنه , من أفْرَحَهُ , إذا غَمَّه وأزال عنه الفرح، وأفرحه الدين: أثقَلَه. (¬21) للحديث متابعة مهمة من كتاب دفاع عن الحديث النبوي ص31 (¬22) (حم) 1750، (س) 5227، (د) 4192

(م د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ " , اسْتُقْبِلَ) (¬1) (بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ) (¬2) (فَأَيُّنَا اسْتُقْبِلَ أَوَّلًا, " جَعَلَهُ أَمَامَهُ " , فَاسْتُقْبِلَ بِي , " فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ " , ثُمَّ اسْتُقْبِلَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ , " فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ , فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ وَإِنَّا لَكَذَلِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2566، (م) 66 - (2428) (¬2) (م) 66 - (2428) (¬3) (د) 2566، (م) 66 - (2428)، (جة) 3773 , (حم) 1743

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ , فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا " , لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 68 - (2429)

إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (خ م جة حم ك) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ - امْرَأَةِ قَيْنٍ (¬1) يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفٍ) (¬2) (فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ -) (¬3) (قَالَ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأتِيهِ ", وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ, فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَانْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ وَقَدِ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ، " جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَأَمْسَكَ, " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ) (¬4) (وَقَبَّلَهُ) (¬5) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ) (¬7) (فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ "، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَقَالَ: " يَا ابْنَ عَوْفٍ , إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا - عز وجل - وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ) (¬8) (لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ , وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ , وَأَنَّ الْآخِرَ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ , لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا ") (¬9) ¬

_ (¬1) القين: الحَدَّاد. (¬2) (م) 62 - (2315) , (د) 3126 (¬3) (حم) 12123 وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 13037 , (م) 62 - (2315) (¬5) (خ) 1241 (¬6) (حم) 13037 , (م) 62 - (2315) (¬7) (ك) 6825 , (م) 62 - (2315) , (د) 3126 (¬8) (خ) 1241 , (د) 3126 (¬9) (جة) 1589 , (ك) 6825 , صَحِيح الْجَامِع: 2932 , الصَّحِيحَة: 1732

(خ م جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا) (¬2) (" صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ (¬4) وَقَالَ:) (¬5) (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ , وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ) (¬6) (وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (جة) 1511 (¬2) (حم) 18521 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 1511 (¬4) الْبَقِيع مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬5) (حم) 18573 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬6) (م) 63 - (2316) , (حم) 12123 , (خ) 1316 , (جة) 1511 (¬7) (جة) 1511 , (حم) 12381 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5272

مناقب أمهات المؤمنين

مَنَاقِبُ أُمَّهَاتِ الْمُؤمِنِين مَنَاقِبُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ - رضي الله عنها - (طس) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيِّداتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ: فَاطِمَةُ، وَخَدِيجَةُ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1107، انظر الصَّحِيحَة: 1424

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَطَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ , وَقَالَ: تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ " , فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ , وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ , وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ , وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2668، (ك) 4754، انظر الصَّحِيحَة: 1508 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6951، (ت) 3878، (حم) 12414،صَحِيح الْجَامِع: 3143، 3328 , صحيح موارد الظمآن: 1870 , المشكاة: 6181

(خ م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3249، (م) 69 - (2430)، (ت) 3877

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ , مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ , فَاقْرَأ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا - عز وجل - وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (¬1) لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) القَصَب: إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قَصَبَ اللُّؤْلُؤِ. (¬2) النصب: التعب. (¬3) (خ) 3610 , (م) 71 - (2432)، (حم) 7156

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ - رضي الله عنها -) (¬1) (وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ) (¬2) (هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي) (¬3) (بِثَلَاثِ سِنِينَ) (¬4) (" وَلَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ ذِكْرَهَا) (¬5) (وَيُكْثِرُ الثَّنَاءَ عَلَيْهَا) (¬6) (وَلَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْها حَتَّى مَاتَتْ) (¬7) (وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ - عز وجل - أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ) (¬8) (لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ) (¬9) (وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ) (¬10) (فَيَقُولُ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةَ خَدِيجَةَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ ") (¬11) (وَاسْتَأذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ , فَارْتَاحَ لِذَلِكَ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ") (¬12) (قَالَتْ: فَأَدْرَكَنِي مَا يُدْرِكُ النِّسَاءَ مِنْ الْغَيْرَةِ) (¬13) (فَأَغْضَبْتُهُ , فَقُلْتُ لَهُ: خَدِيجَةَ ..) (¬14) (كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ!) (¬15) (مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ (¬16) هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ , فَأَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا؟) (¬17) (قَالَتْ: " فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ (¬18) تَمَعُّرًا مَا كُنْتُ أَرَاهُ إِلَّا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ، أَوْ عِنْدَ الْمَخِيلَةِ (¬19) حَتَّى يَنْظُرَ , أَرَحْمَةٌ أَمْ عَذَابٌ) (¬20) (قَالَ: مَا أَبْدَلَنِي اللهُ - عز وجل - خَيْرًا مِنْهَا، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللهُ - عز وجل - وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ) (¬21) (إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا ") (¬22) ¬

_ (¬1) (خ) 3605 (¬2) (م) 76 - (2435) (¬3) (خ) 3605 (¬4) (خ) 3606 (¬5) (خ) 3607 (¬6) (خ) 4931 (¬7) (م) 77 - (2436) (¬8) (خ) 5658، (م) 74 - (2436) (¬9) (ت) 3876 (¬10) (خ) 3607، (م) 74 - (2435)، (ت) 2017 (¬11) (خد) 232، (ك) 7339، انظر الصَّحِيحَة: 2818 (¬12) (م) 78 - (2437)، (خ) 3610 (¬13) (حم) 25251 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (م) 75 - (2435) (¬15) (خ) 3607 (¬16) أَيْ: ليس في فمها أسنان. (¬17) (م) 78 - (2437) (¬18) أَيْ: تغيّر. (¬19) المَخِيلة: السحابة الخليقةُ بالمَطَر. النهاية - ج 2 / ص 195 (¬20) (حم) 25212 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬21) (حم) 24908 , (خ) 3607 , وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬22) (م) 75 - (2435)

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ (¬1) بِمَالٍ , وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ لِخَدِيجَةَ - رضي الله عنها - أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا (¬2) " فَلَمَّا رَآهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً (¬3) وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا (¬4) فَافْعَلُوا " , فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُول اللهِ، فَأَطْلَقُوهُ , وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا) (¬5). ¬

_ (¬1) أَيْ: زَوْجهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬2) أَيْ: دَفَعَتْهَا إِلَيْهَا حِين دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو الْعَاصِ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ. عون (ج6ص 129) (¬3) أَيْ: لِزَيْنَب يَعْنِي لِغُرْبَتِهَا وَوَحْدَتهَا، وَتَذَكَّرَ عَهْد خَدِيجَة وَصُحْبَتهَا، فَإِنَّ الْقِلَادَة كَانَتْ لَهَا , وَفِي عُنُقهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬4) أَيْ: مَا أَرْسَلْت. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬5) (حم) 26405 , (د) 2692 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

مناقب عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها -

مَنَاقِبُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق - رضي الله عنها - (خ م) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمُلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ , وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ , وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ , كَفَضْلِ الثَّرِيدِ (¬1) عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الثريد: الطعام الذي يصنع بخلط اللحم والخبز المُفَتَّت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬2) فيه دليل على فضل الثريد على غيره من الأطعمة. انظر مختصر الشمائل: 148 (¬3) (خ) 3230، (م) 70 - (2431)، (ت) 1834، (س) 3947

(خ م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ) (¬1) (قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ) (¬2) (ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ) (¬3) (يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (¬6) (فَاكْشِفْ عَنْهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ) (¬7) وفي رواية: (فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ) (¬8) (فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 3682 (¬2) (خ) 6610 (¬3) (م) 79 - (2438) (¬4) أَيْ: في قِطْعة من جَيِّد الحرير , أَيْ: يُرِيه صُورَتهَا. فتح - ج 11 / ص 226 (¬5) (خ) 4790 (¬6) (ت) 3880، (خ) 4790، الصَّحِيحَة تحت حديث: 3987، المشكاة: 6182 (¬7) (خ) 3682 (¬8) (م) 79 - (2438) (¬9) (خ) 3682، (م) 79 - (2438)، (حم) 24188

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: " خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ " , فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ , فَقَالَ: " أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ , وَهِيَ لِي حَلَالٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5081، وقال الألباني في الإرواء 1818: وهو إن كان ظاهره الإرسال فهو في حكم الموصول , لأنه من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر , فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة عن أمه أسماء بنت أبي بكر. أ. هـ

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها - قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ , " فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , وَنَكَحَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ , ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ , وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح: هَذَا صُورَته مُرْسَل، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ رِوَايَة عُرْوَة مَعَ كَثْرَة خِبْرَته بِأَحْوَالِ عَائِشَة , يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ حَمَلَهُ عَنْهَا. (¬2) (خ) 5158 , (م) 71 - (1422) , (س) 3258 , (حم) 24198

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ , وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ , وَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1877

(خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها - جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ , فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ أَلَا تَزَوَّجُ؟، قَالَ: " مَنْ " , قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بِكْرًا , وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا، قَالَ: " فَمَنْ الْبِكْرُ؟ " , قَالَتْ: ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْكَ، عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: " وَمَنْ الثَّيِّبُ؟ " , قَالَتْ: سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ، قَدْ آمَنَتْ بِكَ وَاتَّبَعَتْكَ عَلَى مَا تَقُولُ، قَالَ: " فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهِمَا عَلَيَّ " , فَدَخَلَتْ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ , فَقَالَتْ: يَا أُمَّ رُومَانَ، مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ؟، قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ , قَالَتْ: " أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ "، قَالَتْ: انْتَظِرِي أَبَا بَكْرٍ حَتَّى يَأتِيَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ , فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ؟، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ , قَالَتْ: " أَرْسَلَنِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ " , قَالَ: وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ؟، إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ، فَرَجَعَتْ إِلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: " ارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ: أَنَا أَخُوكَ، وَأَنْتَ أَخِي فِي الْإِسْلَامِ، وَابْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي " , فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: انْتَظِرِي، وَخَرَجَ، فَقَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: إِنَّ مُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ قَدْ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهِ، فَوَاللهِ مَا وَعَدَ مَوْعِدًا قَطُّ فَأَخْلَفَهُ لِأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ وَعِنْدَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ الْفَتَى، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ , لَعَلَّكَ مُصْبٍ صَاحِبَنَا (¬1) مُدْخِلُهُ فِي دِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ إِلَيْكَ؟، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ: أَقَوْلَ هَذِهِ تَقُولُ؟ , فَقَالَ: إِنَّهَا تَقُولُ ذَلِكَ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ أَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ عِدَتِهِ الَّتِي وَعَدَهُ، فَرَجَعَ فَقَالَ لِخَوْلَةَ: ادْعِي لِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَتْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَلَيْكِ مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، قَالَتْ: مَا ذَاكَ؟، قَالَتْ: " أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْطُبُكِ عَلَيْهِ "، قَالَتْ: وَدِدْتُ، ادْخُلِي إِلَى أَبِي فَاذْكُرِي ذَاكَ لَهُ - وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَهُ السِّنُّ , وَتَخَلَّفَ عَنْ الْحَجِّ - فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَحَيَّتْهُ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ , فَقَالَتْ: خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، قَالَ: فَمَا شَأنُكِ؟، قَالَتْ: أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْطُبُ عَلَيْهِ سَوْدَةَ، قَالَ: كُفْءٌ كَرِيمٌ، مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُكِ؟ قَالَتْ: تُحِبُّ ذَاكَ، قَالَ: ادْعِهَا لِي، فَدَعَيْتُهَا، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّةُ، إِنَّ هَذِهِ تَزْعُمْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَرْسَلَ يَخْطُبُكِ، وَهُوَ كُفْءٌ كَرِيمٌ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ بِهِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ادْعِيهِ لِي، " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ " , فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَجَاءَهَا أَخُوهَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ الْحَجِّ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي رَأسِهِ التُّرَابَ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ: لَعَمْرُكَ إِنِّي لَسَفِيهٌ (¬2) يَوْمَ أَحْثِي فِي رَأسِي التُّرَابَ " أَنْ تَزَوَّجَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ "، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي السُّنْحِ) (¬3) (فَوُعِكْتُ (¬4) فَتَمَرَّقَ شَعَرِي (¬5) فَوَفَى جُمَيْمَةً (¬6)) (¬7) (قَالَتْ: " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ بَيْتَنَا "، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ - وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ بَيْنَ عِذْقَيْنِ) (¬8) (وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي - فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأُنْهِجُ (¬9) حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ (¬10) فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ) (¬11) (فَغَسَلْنَ رَأسِي) (¬12) (وَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأنِي) (¬13) (ثُمَّ دَخَلَتْ بِي، " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عَلَى سَرِيرٍ فِي بَيْتِنَا "، وَعِنْدَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَأَجْلَسَتْنِي فِي حِجْرِهِ , ثُمَّ قَالَتْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُكِ , فَبَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهِمْ وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكِ، فَوَثَبَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَخَرَجُوا، " وَبَنَى بِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِنَا "، مَا نُحِرَتْ عَلَيَّ جَزُورٌ , وَلَا ذُبِحَتْ عَلَيَّ شَاةٌ، حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - بِجَفْنَةٍ كَانَ يُرْسِلُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَارَ إِلَى نِسَائِهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) (¬14) (أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ (¬15)) (¬16) وفي رواية: (وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ , وَلُعَبُهَا مَعَهَا) (¬17) (وَمَكَثَتُ عِنْدَهُ تِسْعًا) (¬18) (وَمَاتَ عَنِّي وَأَنَا بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ) (¬19). ¬

_ (¬1) أَيْ: فاتنه عن دينه. (¬2) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه إذا كان مَضْطربا لَا اسِتقامَةَ له، والسفيه: الجاهلُ. (¬3) (حم) 25810 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) أَيْ: أصابتها الحُمّى. (¬5) (تَمَرَّقَ) أَيْ: انْتُتِفَ. فتح الباري ج 11 / ص 225 (¬6) قَوْلها: فَوَفَى أَي: كَثُرَ، وَفِي الْكَلَام حَذْف تَقْدِيره " ثُمَّ فَصَلْتُ مِنْ الْوَعْك فَتَرَبَّى شَعْرِي فَكَثُرَ، وَقَوْلهَا " جُمَيْمَة ": هِيَ مُجْتَمَع شَعْر النَّاصِيَة، وَيُقَال لِلشَّعْرِ إِذَا سَقَطَ عَنْ الْمَنْكِبَيْنِ: جُمَّة، وَإِذَا كَانَ إِلَى شَحْمَة الْأُذُنَيْنِ: وَفْرَة. فتح (11/ 225) (¬7) (خ) 3681، (م) 69 - (1422) (¬8) (حم) 25810 (¬9) أَيْ: أَتَنَفَّس تَنَفُّسًا عَالِيًا. فتح الباري ج 11 / ص 225 (¬10) أَيْ: عَلَى خَيْر حَظّ وَنَصِيب. فتح الباري ج 11 / ص 225 (¬11) (خ) 3681، (م) 69 - (1422)، (د) 4933 (¬12) (م) 69 - (1422) (¬13) (خ) 3681 (¬14) (حم) 25810، (خ) 3681، (م) 69 - (1422) (¬15) أَيْ: اللُّعَب. (¬16) (س) 3378 (¬17) (م) 71 - (1422) (¬18) (خ) 4840، (س) 3257 (¬19) (م) 71 - (1422)، (س) 3258

(حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ صَاحِبَةَ عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّأَتْهَا وَأَدْخَلَتْهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِيَ نِسْوَةٌ , قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ قِرًى (¬1) إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ , قَالَتْ: " فَشَرِبَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ نَاوَلَهُ عَائِشَةَ " فَاسْتَحْيَتْ الْجَارِيَةُ) (¬2) (فَخَفَضَتْ رَأسَهَا) (¬3) (فَقُلْنَا لَهَا: لَا تَرُدِّي يَدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خُذِي مِنْهُ , فَأَخَذَتْهُ عَلَى حَيَاءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ) (¬4) (شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْطِي) (¬5) (صَوَاحِبَكِ " , فَقُلْنَا: لَا نَشْتَهِيهِ , فَقَالَ: " لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا ") (¬6) ¬

_ (¬1) القِرى: ما يُقَدَّم للضيف. (¬2) (حم) 27511 (¬3) (حم) 27632 (¬4) (حم) 27511 (¬5) (حم) 27632 (¬6) (حم) 27511 , (جة) 3298، صححه الألباني في آداب الزفاف ص18، هداية الرواة: 4185

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " اسْتَعْذَرَ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - مِنِّي، وَلَمْ يَظُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنَالَنِي بِالَّذِي نَالَنِي "، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَلَطَمَنِي , وَصَكَّ فِي صَدْرِي، " فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَنَا بِمُسْتَعْذِرِكَ مِنْهَا بَعْدَهَا أَبَدًا " (¬2) ¬

_ (¬1) اسْتَعْذَرَ أَيْ: طَلَبَ مَنْ يَعْذِرُهُ مِنْهُ، أَيْ: يُنْصِفُهُ. فتح الباري (ج13 / ص 260) (¬2) (حب) 4185، انظر الصَّحِيحَة: 2900

(حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اسْتَأذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا وَهِيَ تَقُولُ: وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ عَلِيًّا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَبِي وَمِنِّي - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثا - فَاسْتَأذَنَ أَبُو بَكْرٍ , " فَأَذِنَ لَهُ " , فَدَخَلَ فَتَنَاوَلَهَا , فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ , أَلَا أَسْمَعُكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , " فَحَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " , فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ , " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَرَضَّاهَا , يَقُولُ لَهَا: أَلَا تَرَيْنَ أَنِّي قَدْ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ؟ " , قَالَ: ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأذَنَ عَلَيْهِ , " فَأَذِنَ لَهُ " , فَدَخَلَ , " فَوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا " , فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَشْرِكَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَشْرَكْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18418، انظر الصَّحِيحَة: 2901 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (¬1) انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي) (¬2) (اسْتَعَرَتُهُ مِنْ أَسْمَاءَ) (¬3) (" فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْتِمَاسِهِ (¬4) "، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ , وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ , وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ , وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ , فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ " - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاضِعٌ رَأسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ - " , فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسَ , وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ , وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ) (¬5) (وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ؟) (¬6) (فِي كُلِّ سَفَرٍ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْكِ عَنَاءٌ وَبَلَاءٌ) (¬7) (وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي) (¬8) (فَأَوْجَعَنِي (¬9)) (¬10) (فلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَخِذِي , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ , وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا , وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ , أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ , أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ , فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً , فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا , فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ , وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ , لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬11) فَتَيَمَّمُوا) (¬12) (فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا , فَوَاللهِ) (¬13) (مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ (¬14)) (¬15) (مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ) (¬16) (قَطُّ , إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا , وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ) (¬17) (خَيْرًا) (¬18) (قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ ") (¬19) ¬

_ (¬1) الْبَيْدَاء: هُوَ الشَّرَف الَّذِي قُدَّام ذِي الْحُلَيْفَة فِي طَرِيق مَكَّة , لحَدِيث اِبْن عُمَر قَالَ: " بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا مِنْ عِنْد الْمَسْجِد" فتح الباري - (ج 2 / ص 23) (¬2) (خ) 327 (¬3) (خ) 329 (¬4) أَيْ: لِأَجْلِ طَلَبه. فتح الباري - (ج 2 / ص 23) (¬5) (خ) 327 (¬6) (خ) 4332 (¬7) (حم) 26384 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬8) (خ) 327 (¬9) فِيهِ تَأدِيب الرَّجُل اِبْنَته وَلَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَة كَبِيرَة خَارِجَة عَنْ بَيْته. فتح (2/ 23) (¬10) (خ) 4332 (¬11) [المائدة/6] (¬12) (خ) 327 (¬13) (خ) 329 (¬14) أَيْ: بَلْ هِيَ مَسْبُوقَة بِغَيْرِهَا مِنْ الْبَرَكَات. فتح الباري (ج 2 / ص 23) (¬15) (خ) 327 (¬16) (خ) 329 (¬17) (خ) 3562 (¬18) (خ) 329 (¬19) (خ) 327 , (م) 108 - (367) , (س) 323 , (د) 317

(خ م) , وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ "، فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ , سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا "، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي , وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ؟ , فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ , قَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ، " فَجَاءَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ , ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا "، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ , فَغَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، رَسُولُكَ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا الَّذِي فَعَلَتْهُ وَقَالَتْهُ , حَمَلَهَا عَلَيْهِ فَرْط الْغَيْرَة عَلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ أَمْر الْغَيْرَة مَعْفُوّ عَنْهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 195) (¬2) (م) 88 - (2445)، (خ) 4913

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَ يَوْمًا: " يَا عَائِشُ، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ " , فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لَا أَرَى - تُرِيدُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - - " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3557، (م) 90 - (2447)، (ت) 2693، (س) 3953

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طِيبَ نَفْسٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ لِي، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، مَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7111، (ك) 6738، انظر الصَّحِيحَة: 2254

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - "، قَالَتْ: فَتَكَلَّمْتُ أَنَا، فَقَالُ: " أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ "، فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ , قَالَ: " فَأَنْتِ زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7095، (ك) 6729، انظر الصَّحِيحَة: 2255، 3011

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ: لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ - رضي الله عنهم - إِلَى الْبَصْرَةِ (¬1) بَعَثَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ (¬2) فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ , فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ , وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنْ الْحَسَنِ , فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ , فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ (¬3): إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ , وَوَاللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَلَكِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ. (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق كُلَيْب الْجَرْمِيّ قَالَ: رَأَيْت فِي زَمَن عُثْمَان أَنَّ رَجُلًا أَمِيرًا مَرِضَ وَعِنْدَ رَأسه اِمْرَأَة وَالنَّاس يُرِيدُونَهُ , فَلَوْ نَهَتْهُمْ الْمَرْأَة لَانْتَهَوْا , وَلَكِنَّهَا لَمْ تَفْعَل فَقَتَلُوهُ , ثُمَّ غَزَوْت تِلْكَ السَّنَة , فَبَلَغَنَا قَتْل عُثْمَان، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتنَا وَانْتَهَيْنَا إِلَى الْبَصْرَة قِيلَ لَنَا: هَذَا طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَائِشَة , فَتَعَجَّبَ النَّاس وَسَأَلُوهُمْ عَنْ سَبَب مَسِيرهمْ , فَذَكَرُوا أَنَّهُمْ خَرَجُوا غَضَبًا لِعُثْمَانَ , وَتَوْبَةً مِمَّا صَنَعُوا مِنْ خِذْلَانه , وَقَالَتْ عَائِشَة: غَضِبْنَا لَكُمْ عَلَى عُثْمَان فِي ثَلَاث: إِمَارَة الْفَتَى , وَضَرْب السَّوْط وَالْعَصَا , فَمَا أَنْصَفْنَاهُ إِنْ لَمْ نَغْضَب لَهُ فِي ثَلَاث: حُرْمَة الدَّم وَالشَّهْر وَالْبَلَد , قَالَ: فَسِرْت أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي إِلَى عَلِيّ وَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَسَأَلْنَاهُ , فَقَالَ: عَدَا النَّاسُ عَلَى هَذَا الرَّجُل فَقَتَلُوهُ وَأَنَا مُعْتَزِل عَنْهُمْ , ثُمَّ وَلَّوْنِي وَلَوْلَا الْخَشْيَة عَلَى الدِّين لَمْ أُجِبْهُمْ، ثُمَّ اِسْتَأذَنَنِي الزُّبَيْر وَطَلْحَة فِي الْعُمْرَة , فَأَخَذْت عَلَيْهِمَا الْعُهُود وَأَذِنْت لَهُمَا , فَعَرَّضَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ لِمَا لَا يَصْلُح لَهَا , فَبَلَغَنِي أَمْرهمْ فَخَشِيت أَنْ يَنْفَتِق فِي الْإِسْلَام فَتْق فَأَتْبَعْتهمْ، فَقَالَ أَصْحَابه: وَالله مَا نُرِيد قِتَالهمْ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا، وَمَا خَرَجْنَا إِلَّا لِلْإِصْلَاحِ , فَذَكَرَ الْقِصَّة , وَفِيهَا أَنَّ أَوَّل مَا وَقَعَتْ الْحَرْب أَنَّ صِبْيَان الْعَسْكَرَيْنِ تَسَابُّوا ثُمَّ تَرَامَوْا , ثُمَّ تَبِعَهُمْ الْعَبِيد , ثُمَّ السُّفَهَاء , فَنَشِبَتْ الْحَرْب , وَكَانُوا خَنْدَقُوا عَلَى الْبَصْرَة , فَقُتِلَ قَوْم وَجُرِحَ آخَرُونَ، وَغَلَبَ أَصْحَاب عَلِيّ , وَنَادَى مُنَادِيه: لَا تَتَّبِعُوا مُدْبِرًا , وَلَا تُجْهِزُوا جَرِيحًا , وَلَا تَدْخُلُوا دَار أَحَد، ثُمَّ جَمَعَ النَّاس وَبَايَعَهُمْ , وَاسْتَعْمَلَ اِبْن عَبَّاس عَلَى الْبَصْرَة وَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَة. وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ جَيِّد عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى قَالَ: اِنْتَهَى عَبْد الله بْن بُدَيْل بْن وَرْقَاء الْخُزَاعِيُّ إِلَى عَائِشَة يَوْمَ الْجَمَل وَهِيَ فِي الْهَوْدَج , فَقَالَ: يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ , أَتَعْلَمِينَ أَنِّي أَتَيْتُك عِنْدَمَا قُتِلَ عُثْمَان فَقُلْتُ: مَا تَأمُرِينِي، فَقُلْتِ اِلْزَمْ عَلِيًّا؟ , فَسَكَتَتْ , فَقَالَ: اِعْقِرُوا الْجَمَل , فَعَقَرُوهُ، فَنَزَلْت أَنَا وَأَخُوهَا مُحَمَّد فَاحْتَمَلْنَا هَوْدَجهَا فَوَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْ عَلِيّ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ بَيْتًا , وَأَخْرَجَ أَيْضًا بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ زَيْد بْن وَهْب قَالَ فَكَفَّ يَده حَتَّى بَدَءُوهُ بِالْقِتَالِ , فَقَاتَلَهُمْ بَعْدَ الظُّهْر , فَمَا غَرَبَتْ الشَّمْس وَحَوْلَ الْجَمَل أَحَدٌ، فَقَالَ عَلِيّ: لَا تُتَمِّمُوا جَرِيحًا وَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِرًا وَمَنْ أَغْلَقَ بَابه وَأَلْقَى سِلَاحه فَهُوَ آمِن. فتح الباري (20/ 108) (¬2) ذَكَرَ عُمَر بْن شَبَّة وَالطَّبَرِيُّ سَبَب ذَلِكَ بِسَنَدِهِمَا إِلَى اِبْن أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ عَلِيّ أَقَرَّ أَبَا مُوسَى عَلَى إِمْرَة الْكُوفَة، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَة أَرْسَلَ هَاشِم بْن عُتْبَةَ بْن أَبِي وَقَّاص إِلَيْهِ أَنْ أَنْهِضْ مَنْ قِبَلَك مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكُنْ مِنْ أَعْوَانِي عَلَى الْحَقّ فَاسْتَشَارَ أَبُو مُوسَى السَّائِب بْن مَالِك الْأَشْعَرِيّ , فَقَالَ: اِتَّبِعْ مَا أَمَرَك بِهِ، قَالَ: إِنِّي لَا أَرَى ذَلِكَ، وَأَخَذَ فِي تَخْذِيل النَّاس عَنْ النُّهُوض، فَكَتَبَ هَاشِم إِلَى عَلِيّ بِذَلِكَ , وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ مَعَ عَقْل بْن خَلِيفَة الطَّائِيّ، فَبَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِر وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ يَسْتَنْفِرَانِ النَّاس، وَأَمَّرَ قَرَظَة بْن كَعْب عَلَى الْكُوفَة، فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابه عَلَى أَبِي مُوسَى اِعْتَزَلَ , وَدَخَلَ الْحَسَنُ وَعَمَّار الْمَسْجِد , وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ زَيْد بْن وَهْب قَالَ: أَقْبَلَ طَلْحَة وَالزُّبَيْر حَتَّى نَزَلَا الْبَصْرَة , فَقَبَضَا عَلَى عَامِل عَلِيّ عَلَيْهَا اِبْن حَنِيف، وَأَقْبَلَ عَلِيّ حَتَّى نَزَلَ بِذِي قَار، فَأَرْسَلَ عَبْد الله بْن عَبَّاس إِلَى الْكُوفَة فَأَبْطَأُوا عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَمَّارًا فَخَرَجُوا إِلَيْهِ. فتح الباري (ج 20 / ص 108) (¬3) وَفِي رِوَايَة إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ: " فَقَالَ عَمَّار: إِنَّ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنَا إِلَيْكُمْ لِنَسْتَنْفِركُمْ، فَإِنَّ أُمَّنَا قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَة " , وَعِنْدَ عُمَر بْن شَبَّة: " فَكَانَ عَمَّار يَخْطُب وَالْحَسَن سَاكِت " وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي لَيْلَى فِي الْقِصَّة الْمَذْكُورَة: " فَقَالَ الْحَسَن: إِنَّ عَلِيًّا يَقُول إِنِّي أُذَكِّر الله رَجُلًا رَعَى للهِ حَقًّا إِلَّا نَفَرَ، فَإِنْ كُنْت مَظْلُومًا أَعَانَنِي وَإِنْ كُنْت ظَالِمًا أَخْذَلَنِي، وَالله إِنَّ طَلْحَة وَالزُّبَيْر لَأَوَّل مَنْ بَايَعَنِي ثُمَّ نَكَثَا، وَلَمْ أَسْتَأثِر بِمَالٍ وَلَا بَدَّلْت حُكْمًا " قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ اِثْنَا عَشَرَ أَلْف رَجُل. فتح الباري (ج 20 / ص 108) (¬4) (خ) 6687 , (ت) 3889 (¬5) وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: " وَوَاللهِ إِنِّي لَأَقُول لَكُمْ هَذَا , وَوَاللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَة نَبِيّكُمْ " زَادَ عُمَر بْن شَبَّة فِي رِوَايَته: " وَأَنَّ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنَا إِلَيْكُمْ وَهُوَ بِذِي قَار " , وَمُرَاد عَمَّار بِذَلِكَ أَنَّ الصَّوَاب فِي تِلْكَ الْقِصَّة كَانَ مَعَ عَلِيّ , وَأَنَّ عَائِشَة مَعَ ذَلِكَ لَمْ تَخْرُج بِذَلِكَ عَنْ الْإِسْلَام , وَلَا أَنْ تَكُون زَوْجَة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجَنَّة , فَكَانَ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْ إِنْصَاف عَمَّار وَشِدَّة وَرَعه وَتَحَرِّيه قَوْل الْحَقّ. وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أَبِي يَزِيد الْمَدِينِيّ قَالَ: " قَالَ عَمَّار بْن يَاسِر لِعَائِشَةَ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ الْجَمَل: مَا أَبْعَدَ هَذَا الْمَسِير مِنْ الْعَهْد الَّذِي عُهِدَ إِلَيْكُمْ " يُشِير إِلَى قَوْله تَعَالَى (وَقَرْن فِي بُيُوتكُنَّ) , فَقَالَتْ: أَبُو الْيَقْظَان؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَتْ: وَالله إِنَّك مَا عَلِمْتُ لَقَوَّالٌ بِالْحَقِّ , قَالَ: الْحَمْد للهِ الَّذِي قَضَى لِي عَلَى لِسَانك , وَقَوْله " لِيَعْلَم إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ " , الْمُرَاد إِظْهَار الْمَعْلُوم , كَمَا فِي نَظَائِره. فتح الباري (ج 20 / ص 108)

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً , وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى " , فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟، فَقَالَ: " أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً , فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ " , فَقُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4930، (م) 80 - (2439)، (حم) 24363

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرَةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟، قَالَ: " فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا " , تَعْنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4789

(خ م) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: " عَائِشَةُ " , قُلْتُ: فَمِنْ الرِّجَالِ؟ , قَالَ: " أَبُوهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4100 , (م) 8 - (2384)

(خ م س جة) , وَعَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ حِزْبَيْنِ: فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، وَصَفِيَّةُ، وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الْآخَرُ: أُمُّ سَلَمَةَ, وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَهَا , حَتَّى " إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ عَائِشَةَ " , بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ عَائِشَةَ) (¬1) (يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ) (¬3) (حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ , فَقُلْنَ لَهَا:) (¬4) (يَا أُمَّ سَلَمَةَ , وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ) (¬5) (فَكَلِّمِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَلِّمُ النَّاسَ , فَيَقُولُ: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّةً , فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ " فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ، " فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا "، فَسَأَلْنَهَا , فَقَالَتْ: " مَا قَالَ لِي شَيْئًا "، فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ، قَالَتْ: فَكَلَّمَتْهُ " حِينَ دَارَ إِلَيْهَا " أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا "، فَسَأَلْنَهَا , فَقَالَتْ: " مَا قَالَ لِي شَيْئًا "، فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ، " فَدَارَ إِلَيْهَا " , فَكَلَّمَتْهُ) (¬6) (فَقَالَ لَهَا: " يَا أُمَّ سَلَمَةَ , لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ وَاللهِ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا ") (¬7) (فَقَالَتْ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (فَأَرْسَلْنَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأذَنَتْ عَلَيْهِ " - وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي (¬9) - فَأَذِنَ لَهَا "، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ , يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ (¬10) - وَأَنَا سَاكِتَةٌ - فَقَالَ لَهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيْ بُنَيَّةُ، أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ " , قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: " فَأَحِبِّي هَذِهِ " , قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ , وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَ لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ) (¬11) (فَأَبَتْ فَاطِمَةُ أَنْ تَرْجِعَ) (¬12) (- وَكَانَتْ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَقًّا -) (¬13) (فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ - رضي الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - - وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (¬14) مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَى للهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ , وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى , مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ , كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ (¬15) - قَالَتْ: فَاسْتَأذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعِي فِي مِرْطِي عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا - فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬16) وفي رواية: (قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَهِيَ غَضْبَى) (¬17) (فَأَغْلَظَتْ، وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَرَفَعَتْ صَوْتَهَا , وَقَالَتْ:) (¬18) (أَحَسْبُكَ إِذَا قَلَبَتْ بُنَيَّةُ أَبِي بَكْرٍ ذُرَيْعَتَيْهَا (¬19)؟، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ) (¬20) (فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ) (¬21) (تَشْتِمُنِي) (¬22) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا) (¬23) (وَأَنَا قَاعِدَةٌ أَرْقُبُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ, هَلْ يَأذَنُ لِي) (¬24) (أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا؟) (¬25) (" حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ؟) (¬26) (حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: دُونَكِ فَانْتَصِرِي " , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا) (¬27) (فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا) (¬28) (حَتَّى رَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فِيهَا , مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا (¬29) قَالَتْ: " فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ) (¬30) (فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَائِشَةَ وَتَبَسَّمَ , وَقَالَ: إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ (¬31) ") (¬32) ¬

_ (¬1) (خ) 2442 (¬2) (خ) 2435، (م) 82 - (2441)، (س) 3951 (¬3) (خ) 3564 (¬4) (خ) 2442 (¬5) (خ) 3564 (¬6) (خ) 2442 (¬7) (خ) 3564، (ت) 3879، (س) 3949 (¬8) (خ) 2442 (¬9) هِيَ الْمِلْحَفَةُ وَالْإِزَار وَالثَّوْب الْأَخْضَر. شرح سنن النسائي (ج 5 / ص 366) (¬10) مَعْنَاهُ: يَسْأَلْنَك التَّسْوِيَة بَيْنَهُنَّ فِي مَحَبَّةِ الْقَلْبِ، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْأَفْعَالِ وَالْمَبِيت وَنَحْوه، وَأَمَّا مَحَبَّةُ الْقَلْبِ , فَكَانَ يُحِبُّ عَائِشَة أَكْثَر مِنْهُنَّ , وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَحَبَّتَهُنَّ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْوِيَةُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا الله سُبْحَانه وَتَعَالَى، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْعَدْلِ فِي الْأَفْعَال , فَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ: طَلَبُ الْمُسَاوَاة فِي مَحَبَّةِ الْقَلْبِ , لَا الْعَدْلِ فِي الْأَفْعَالِ، فَإِنَّهُ كَانَ حَاصِلًا قَطْعًا، وَلِهَذَا كَانَ يُطَافُ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ عَلَيْهِنَّ، حَتَّى ضَعُفَ , فَاسْتَأذَنَهُنَّ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَأَذِنَّ لَهُ. شرح النووي (ج8 ص 190) (¬11) (م) 83 - (2442) (¬12) (خ) 2442 (¬13) (س) 3946 (¬14) أَيْ: تُعَادِلُنِي وَتُضَاهِينِي فِي الْحَظْوَة وَالْمَنْزِلَة الرَّفِيعَة، مَأخُوذٌ مِنْ السُّمُوِّ، وَهُوَ الِارْتِفَاع. شرح النووي (ج8 ص 190) (¬15) السَّوْرَة: الثَّوَرَان وَعَجَلَة الْغَضَب , وَأَمَّا (الْحِدَّة) فَهِيَ شِدَّةُ الْخُلُق وَثَوَرَانُهُ , وَمَعْنَى الْكَلَام: أَنَّهَا كَامِلَةُ الْأَوْصَافِ , إِلَّا أَنَّ فِيهَا شِدَّة خُلُق , وَسُرْعَة غَضَب , تُسْرِعُ مِنْهَا (الْفَيْئَة) وَهِيَ الرُّجُوع , أَيْ: إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهَا , رَجَعَتْ عَنْهُ سَرِيعًا، وَلَا تُصِرُّ عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 190) (¬16) (م) 83 - (2442)، (حم) 25215 (¬17) (جة) 1981 , (حم) 24664، انظر الصَّحِيحَة: 1862 (¬18) (خ) 2442 (¬19) أَيْ: أَيَكْفِيك فِعْل عَائِشَة حِين تَقْلِب لَك الذِّرَاعَيْنِ , أَيْ: كَأَنَّك لِشِدَّةِ حُبّك لَهَا لَا تَنْظُر إِلَى أَمْر آخَر. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 228) (¬20) (جة) 1981 (¬21) (م) 83 - (2442) (¬22) (س) 3946، (خ) 2442 (¬23) (جة) 1981، (حم) 24664 (¬24) (م) 83 - (2442)، (س) 3944 (¬25) (س) 3946 (¬26) (خ) 2442 (¬27) (جة) 1981، (حم) 24664 (¬28) (س) 3946، (حم) 24619، (خ) 2442 (¬29) أَيْ: مِمَّا ذَكَرْت لَهَا مِنْ الْكَلَام الشَّدِيد. حاشية السندي (ج 4 / ص 228) (¬30) (جة) 1981، (حم) 24664 (¬31) إِشَارَةً إِلَى كَمَالِ فَهْمِهَا , وَمَتَانَة عَقْلهَا , حَيْثُ صَبَرَتْ إِلَى أَنْ ثَبَتَ أَنَّ التَّعَدِّيَ مِنْ جَانِب الْخَصْم , ثُمَّ أَجَابَتْ بِجَوَابِ إِلْزَام. شرح سنن النسائي (ج5ص 366) (¬32) (خ) 2442، (م) 83 - (2442)، (س) 3946، (حم) 24619

(م مي) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالْ: (كَانَ جَارٌ فَارِسِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَيِّبُ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ جَاءَهُ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَهَذِهِ؟ - لِعَائِشَةَ - "، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا "، فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَهَذِهِ؟ " , قَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا "، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَهَذِهِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ - فِي الثَّالِثَةِ -) (¬1) (" فَانْطَلَقَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَائِشَةُ , فَأَكَلَا مِنْ طَعَامِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (2037)، (حم) 12265، (س) 3436 (¬2) (مي) 2067، (م) 139 - (2037)، (حم) 12265

(خ م ت د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ (حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (¬1) مَا قَالُوا , فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا , أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا , خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا " , فَخَرَجَ سَهْمِي , فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ (¬2) وَأَنْزِلُ فِيهِ، فَسِرْنَا، " حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ , وَقَفَلَ " , وَدَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ، " آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ "، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ , فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأنِي , أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ , فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي , فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي , فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ , وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ - وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا , لَمْ يَثْقُلْنَ , وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأكُلْنَ الْعُلْقَةَ (¬3) مِنْ الطَّعَامِ - فَلَمْ يَسْتَنْكِرْ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ , فَاحْتَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسَةٌ , غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ , وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ - رضي الله عنه - مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ , فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي -وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ - فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ يَدَهَا (¬4) فَرَكِبْتُهَا , فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ , حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ (¬5) فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (¬6) فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا , وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ) (¬7) (وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا , سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} (¬8)) (¬9) (وَيُرِيبُنِي (¬10) فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ , " إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ , ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ "، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , حَتَّى نَقِهْتُ (¬11) فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ) (¬12) (- وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمٍ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ , خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ -) (¬13) (قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا (¬14) لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ (¬15) قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ) (¬16) (قِبَلَ الْغَائِطِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا) (¬17) (فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا (¬18) فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ , أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟، فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهْ (¬19) أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ , قُلْتُ: مَا قَالَ؟ , فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ) (¬20) (فَقُلْتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي , وَكَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا) (¬21) (فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ , فَقَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ " , فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ - قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا - " فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬22) (وَأَرْسَلَ مَعَيَ الْغُلَامَ ") (¬23) (فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ) (¬24) (فَدَخَلْتُ الدَّارَ، فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ فِي السُّفْلِ، وَأَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّي: مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ؟) (¬25) (فَقُلْتُ لَهَا: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟) (¬26) (وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيثَ، فَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي) (¬27) (فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ , هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأنَ، فَإِنَّهُ وَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ) (¬28) (حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ (¬29) إِلَّا حَسَدْنَهَا) (¬30) (وَأَكْثَرْنَ عَلَيْهَا , فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا؟) (¬31) (ثُمَّ قُلْتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ , قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَرَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: نَعَمْ , فَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي: مَا شَأنُهَا؟ , قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأنِهَا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ , فَقَالَ: أَقَسَمْتُ عَلَيْكِ يَا بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ) (¬32) (فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ , لَا يَرْقَأُ (¬33) لِي دَمْعٌ , وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - حِينَ اسْتَلْبَثَ (¬34) الْوَحْيُ، يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ "، فَأَمَّا أُسَامَةُ , فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنْ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا نَعْلَمُ وَاللهِ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّقْ اللهُ عَلَيْكَ , وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ , وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيرَةَ , فَقَالَ: يَا بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ؟ " , فَقَالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ (¬35) عَلَيْهَا قَطُّ , أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ , تَنَامُ) (¬36) (عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأتِي الدَّاجِنُ (¬37) فَتَأكُلُهُ) (¬38) (فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ (¬39) فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ) (¬40) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ، مَا عَلِمْتِ؟، مَا رَأَيْتِ؟ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا - قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (¬41) - فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ) (¬42) (وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ) (¬43) (وَكَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِهِ: مِسْطَحٌ، وَحَمْنَةُ , وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ , وَأَمَّا الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ، فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ (¬44) وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ (¬45)) (¬46) (مِنْهُمْ , هُوَ وَحَمْنَةُ) (¬47) (قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ) (¬48) (قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬49) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَوْمِهِ) (¬50) (خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَأَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي , وَايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ , وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ , وَلَا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ , إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ , وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِي) (¬51) (فَاسْتَعْذَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ ") (¬52) (فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُول اللهِ أَعْذُرُكَ) (¬53) (مِنْهُ , إِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ , ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ الْخَزْرَجِ , أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - - وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ - وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ (¬54) فَقَالَ: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ , وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ) (¬55) (وَلَوْ كَانُوا مِنْ الْأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ) (¬56) (فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ , لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ , فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، قَالَتْ: فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ , حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا) (¬57) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬58) (" وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ "، وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأُ ل

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ) (¬1) (وَيَقُولُ: أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟، أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ - اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ) (¬2) (وَحِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ - قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3563 (¬2) (خ) 553 (¬3) (خ) 3563

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4181

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيَّ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّيَ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي (¬1) وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي (¬2) وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَوْمهَا الْأَصِيلَ بِحِسَابِ الدَّوْرِ وَالْقَسْم، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ صَارَ جَمِيعَ الْأَيَّامِ فِي بَيْتِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 191) (¬2) السَّحْر: هُوَ الصَّدْر، وَهُوَ فِي الْأَصْل: الرِّئَة , وَ " النَّحْر " الْمُرَادُ بِهِ: مَوْضِعُ النَّحْر , وَالْمُرَاد أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - مَاتَ وَرَأسُهُ بَيْن حَنَكِهَا وَصَدْرِهَا) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم).فتح (12/ 255) (¬3) (خ) 4184

(مي) , وَعَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْنَا مَسْرُوقًا: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ؟، قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ , لَقَدْ رَأَيْتُ الْأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَهَا عَنْ الْفَرَائِضِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2859، (ش) 31037 , إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثٌ قَطُّ , فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ - رضي الله عنها - إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3883، انظر المشكاة: 6185

(حم) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: يَا أُمَّتَاهُ، لَا أَعْجَبُ مِنْ فَهْمِكِ، أَقُولُ: زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالشِّعْرِ وَأَيَّامِ النَّاسِ، أَقُولُ: ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ , وَكَانَ وَمِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ، وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالطِّبِّ كَيْفَ هُوَ؟ , وَمِنْ أَيْنَ هُوَ؟، قَالَ: فَضَرَبَتْ عَلَى مَنْكِبِهِ وَقَالَتْ: أَيْ عُرَيَّةُ " إِنَّ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْقَمُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ "، فَكَانَتْ تَقْدَمُ عَلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَتَنْعَتُ لَهُ الْأَنْعَاتَ (¬1) وَكُنْتُ أُعَالِجُهَا لَهُ، فَمِنْ ثَمَّ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تصف له الأدوية والعلاجات. (¬2) (حم) 24425، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: خبر صحيح.

(ت) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3884، انظر المشكاة: 6186

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِيَ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي , فَأَضَعُ ثَوْبِي، فَأَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ، فَوَاللهِ مَا دَخَلْتُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي , حَيَاءً مِنْ عُمَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25701، المشكاة: 1771 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ أَجْوَدَ مِنْ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ - رضي الله عنهما - وَجُودُهُمَا مُخْتَلِفٌ، أَمَّا عَائِشَةُ , فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءِ، حَتَّى إِذَا كَانَ اجْتَمَعَ عِنْدَهَا , قَسَمَتْ، وَأَمَّا أَسْمَاءُ , فَكَانَتْ لاَ تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 280، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 214

(خ حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا، وَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ إِلَّا تَصَدَّقَتْ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ:) (¬1) (وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ , أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟، قَالُوا: نَعَمْ) (¬2) (فَقَالَتْ: أَيُؤْخَذُ عَلَى يَدَيَّ؟، عَلَيَّ نَذْرٌ) (¬3) (أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ الْهِجْرَةُ) (¬4) (بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَبِأَخْوَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً، فَامْتَنَعَتْ) (¬5) (وَقَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَدًا، وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ , كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ , وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ) (¬6) (أَخْوَالُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ، فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي) (¬8) (فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّونَ: إِذَا اسْتَأذَنَّا فَاقْتَحِمْ الْحِجَابَ) (¬9) (فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا، حَتَّى اسْتَأذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ , قَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالُوا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَم، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ - وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ - فَلَمَّا دَخَلُوا , دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ , فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ , وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا) (¬10) (اللهَ وَالْقَرَابَةَ) (¬11) (إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ: " إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنْ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ " , فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنْ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا نَذْرَهَا وَتَبْكِي , وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ) (¬12) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ فَأَعْتَقَتْهُمْ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً) (¬13) (فَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا) (¬14) (وَتَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ، عَمَلًا أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغُ مِنْهُ) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 3314 (¬2) (خ) 5725 (¬3) (خ) 3314 (¬4) (خ) 5725 (¬5) (خ) 3314 (¬6) (خ) 5725 (¬7) (خ) 3314 (¬8) (خ) 5725، (حم) 18941 (¬9) (خ) 3314 (¬10) (خ) 5725 (¬11) (حم) 18941 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (خ) 5725 (¬13) (خ) 3314 (¬14) (خ) 5725 (¬15) (خ) 3314

(خ حم حب) , وَعَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: (اسْتَأذَنْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَمُوتُ , وَعِنْدَهَا ابْنُ أَخِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ: هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَأذِنُ عَلَيْكِ , وَهُوَ مِنْ خَيْرِ بَنِيكِ، فَقَالَتْ: دَعْنِي مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) (¬1) (أَخَافُ أَنْ يُزَكِّيَنِي) (¬2) (فَأَكَبَّ عَلَيْهَا ابْنُ أَخِيهَا عَبْدُ اللهِ) (¬3) (فَقَالَ: يَا أُمَّتَاهُ) (¬4) (ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ) (¬5) (جَاءَ لِيُسَلِّمْ عَلَيْكِ وَيُوَدِّعَكِ , فَقَالَتْ: ائْذَنْ لَهُ إِنْ شِئْتَ , قَالَ: فَأَدْخَلْتُهُ فَلَمَّا جَلَسَ) (¬6) (قَالَ: كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ , قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنْ اتَّقَيْتُ , قَالَ: فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكِ) (¬7) (تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ , عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ) (¬8) (مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ تَلْقَيْ الْأَحِبَّةَ إِلَّا أَنْ يُفَارِقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ , " كُنْتِ أَحَبَّ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ , وَلَمْ يَكُنْ يُحِبُّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا طَيِّبًا ") (¬9) (وَسَقَطَتْ قِلَادَتُكِ بِالْأَبْوَاءِ، " فَاحْتَبَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَنْزِلِ وَالنَّاسُ مَعَهُ فِي ابْتِغَائِهَا " , حَتَّى أَصْبَحَ الْقَوْمُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}) (¬10) (فَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِكِ وَبَرَكَتِكِ مَا أَنْزَلَ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الرُّخْصَةِ) (¬11) (وَأَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ (¬12) جَاءَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) (¬13) (فَلَيْسَ مَسْجِدٌ مِنْ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا يُتْلَى فِيهِ عُذْرُكِ آنَاءَ (¬14) اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ) (¬15) (فَوَاللهِ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ) (¬16) (فَقَالَتْ: دَعْنِي مِنْ تَزْكِيَتِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ) (¬17) (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا) (¬18). ¬

_ (¬1) (حم) 3262، (خ) 4476 (¬2) (حم) 1905، (خ) 4476 (¬3) (حم) 2496، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬4) (حم) 2496 (¬5) (خ) 4476 (¬6) (حم) 2496 (¬7) (خ) 4476 (¬8) (خ) 3560 (¬9) (حم) 1905، (حب) 7108 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي (¬10) (حم) 3262 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬11) (حب) 7108، (حم) 3262، انظر صحيح موارد الظمآن: 1893 (¬12) فيه دليل على علو الله سبحانه على سماواته. ع (¬13) (حم) 2496، (حب) 7108 (¬14) الآناء: الساعات. (¬15) (حم) 1905، (حب) 7108 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي (¬16) (حم) 3262 (¬17) (حم) 1905، (حب) 7108 (¬18) (حم) 2496، (خ) 4476

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما -: ادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي [بِالْبَقِيعِ (¬1)] (¬2) وَلَا تَدْفِنِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْبَيْتِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَكَّى. (¬3) ¬

_ (¬1) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬2) (خ) 557 (¬3) (خ) 6896

مناقب جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها -

مَنَاقِبُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - (د حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ "، وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي) (¬1) (سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رضي الله عنه - فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا - وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلْوَةً مَلَّاحَةً (¬2) -) (¬3) (لَا يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ) (¬4) (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي كِتَابَتِهَا) (¬5) (فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي , فَكَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَيَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنْ الْبَلَاءِ) (¬6) (مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَإِنِّي كَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي، فَجِئْتُكَ) (¬7) (أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابَتِي) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ " , قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ , وَأَتَزَوَّجُكِ ") (¬9) (قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُول اللهِ، قَالَ: " قَدْ فَعَلْتُ ") (¬10) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَتَسَامَعَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ، فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْيِ (¬11) فَأَعْتَقُوهُمْ , وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا , أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) (حم) 26408 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) مَلَّاحَة: مَصْدَر مَلُحَ , أَيْ ذَات بَهْجَة وَحُسْن مَنْظَر. عون المعبود (8/ 459) (¬3) (د) 3931، حسنه صححه الألباني في الإرواء: 1212 (¬4) (حم) 26408 (¬5) (د) 3931 (¬6) (حم) 26408 (¬7) (د) 3931 (¬8) (حم) 26408 (¬9) (د) 3931 (¬10) (حم) 26408 (¬11) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬12) قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ. (د) 3931 (¬13) (د) 3931، (حم) 26408

مناقب صفية بنت حيي بن أخطب - رضي الله عنها -

مَنَاقِبُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ - رضي الله عنها - (ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ - رضي الله عنها - أَنَّ حَفْصَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: بِنْتُ يَهُودِيٍّ , فَبَكَتْ، " فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ " , فَقَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اتَّقِي اللهَ يَا حَفْصَةُ " (¬2) ¬

_ (¬1) هي لم تكذب حين قالت لها أنها بنت يهودي , ولكن (شَرْطُ الجَواز , عَدَمُ قصْد التعيير).ع (¬2) (ت) 3894 , (حم) 12415، انظر صحيح موارد الظمآن: 1895، المشكاة: 6183

مناقب زينب بنت جحش - رضي الله عنها -

مَنَاقِبُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - (خ م ت س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ زَيْدٌ بْنُ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - يَشْكُو زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ - رضي الله عنها - حَتَّى هَمَّ بِطَلَاقِهَا (¬1) فَاسْتَأمَرَ (¬2) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (¬3)} (¬4)) (¬5) (فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِزَيْدٍ: " اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ (¬6) "، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ (¬7) عَجِينَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا) (¬8) (حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَهَا) (¬9) (فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ (¬10) عَلَى عَقِبَيَّ (¬11)) (¬12) (فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي، " أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُكِ (¬13) ") (¬14) (قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُآمِرَ (¬15) رَبِّي - عز وجل - فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا (¬16) وَنَزَلَ الْقُرْآنَ:) (¬17) ({فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا} (¬18) ") (¬19) (" فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ (¬20) ") (¬21) (قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهْلُكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ) (¬22) وفي رواية: (إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ) (¬23). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55) (¬2) أَيْ: اِسْتَشَارَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55) (¬3) أَخْرَجَ اِبْن أَبِي حَاتِم هَذِهِ الْقِصَّة فَسَاقَهَا سِيَاقًا وَاضِحًا حَسَنًا , وَلَفْظه: " بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي زَيْنَب بِنْت جَحْش، وَكَانَتْ أُمّهَا أُمَيْمَة بِنْت عَبْد الْمُطَّلِب عَمَّة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْد بْن حَارِثَة مَوْلَاهُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ - عز وجل - نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ أَنَّهَا مِنْ أَزْوَاجه , فَكَانَ يَسْتَحِي أَنْ يَأمُرَهُ بِطَلَاقِهَا، وَكَانَ لَا يَزَال يَكُون بَيْنَ زَيْد وَزَيْنَب مَا يَكُون مِنْ النَّاسِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُمْسِكَ عَلَيْهِ زَوْجَهُ , وَأَنْ يَتَّقِيَ الله، وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ , وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ اِمْرَأََة اِبْنِهِ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى زَيْدًا ". وَالْحَاصِل أَنَّ الَّذِي كَانَ يُخْفِيه النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ إِخْبَارُ اللهِ إِيَّاهُ أَنَّهَا سَتَصِيرُ زَوْجَتَه، وَالَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى إِخْفَاء ذَلِكَ خَشْيَةُ قَوْلِ النَّاسِ: تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اِبْنِه، وَأَرَادَ الله إِبْطَالَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ التَّبَنِّي بِأَمْرٍ لَا أَبْلَغَ فِي الْإِبْطَال مِنْهُ , وَهُوَ تَزَوُّجُ اِمْرَأَةِ الَّذِي يُدْعَى اِبْنًا , وَوُقُوع ذَلِكَ مِنْ إِمَام الْمُسْلِمِينَ , لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ. فتح الباري (ج 13 / ص 324) (¬4) [الأحزاب/37] (¬5) (ت) 3212 , (خ) 4509 (¬6) أَيْ: اخْطُبْهَا لِأَجْلِي , وَالْتَمِسْ نِكَاحهَا لِي. (¬7) تُخمِّر: تُغطي. (¬8) (م) 1428 (¬9) (ن) 8180 , (م) 1428 (¬10) أَيْ: رَجَعْت. (¬11) مَعْنَاهُ أَنَّهُ هَابَهَا وَاسْتَجَلَّهَا مِنْ أَجَل إِرَادَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوُّجَهَا، فَعَامَلَهَا مُعَامَلَة مَنْ تَزَوَّجَهَا - صلى الله عليه وسلم - فِي الْإِعْظَام وَالْإِجْلَال وَالْمَهَابَة، وَهَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابْ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْإِجْلَالُ , تَأَخَّرَ , وَخَطَبَهَا وَظَهْرُهُ إِلَيْهَا , لِئَلَّا يَسْبِقَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 144) (¬12) (م) 1428 (¬13) أَيْ: يَخْطبك. (¬14) (س) 3251 (¬15) أَيْ: أَسْتَخِير. (¬16) أَيْ: مَوْضِع صَلَاتهَا مِنْ بَيْتهَا , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلَاة الِاسْتِخَارَة لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرٍ سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر ظَاهِرَ الْخَيْرِ أَمْ لَا، وَهُوَ مُوَافِق لِحَدِيثِ جَابِر فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمنَا الِاسْتِخَارَة فِي الْأُمُور كُلّهَا يَقُول: إِذَا هَمَّ أَحَدكُمْ بِالْأَمْرِ , فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَرِيضَة , إِلَى آخِره ". وَلَعَلَّهَا اِسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِيرٍ فِي حَقّه - صلى الله عليه وسلم -. شرح النووي (5/ 144) (¬17) (م) 1428 , (س) 3251 (¬18) [الأحزاب/37] (¬19) (م) 1428 (¬20) دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن لِأَنَّ الله تَعَالَى زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِهَذِهِ الْآيَة. النووي (5/ 144) (¬21) (م) 1428 , (س) 3251 (¬22) (خ) 6984 , (ت) 3213 (¬23) (خ): 6985

مناقب ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها -

مَنَاقِبُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - (ابن سعد) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَخَوَاتُ الْأَرْبَعُ: مَيْمُونَةُ (¬1) وَأَمُّ الْفَضْلِ (¬2) وَسَلْمَى (¬3) وَأُخْتُهُنَّ لِأُمِّهِنَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ (¬4) مُؤْمِنَاتٌ " (¬5) ¬

_ (¬1) هي زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) هي أم الفضل بنت الحارث، زوجة العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه -. (¬3) هي سلمى بنت الحارث، امرأة حمزة - رضي الله عنه -. (¬4) هي زوجة أبي بكر - رضي الله عنه -. (¬5) أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (8/ 138)، (ك) 6801، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2763 , والصحيحة: 1764

(خ م س) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: (حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَرِفَ (¬1)) (¬2) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ مَيْمُونَةُ) (¬3) (زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا , فلَا تُزَعْزِعُوهَا , وَلَا تُزَلْزِلُوهَا , وَارْفُقُوا , فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (تِسْعُ نِسْوَةٍ (¬5) فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ) (¬6) (وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ (¬7) ") (¬8). ¬

_ (¬1) مَكَان مَعْرُوف بِظَاهِرِ مَكَّة. فتح الباري (ج 14 / ص 297) (¬2) (م) 51 - (1465)، (خ) 4780 (¬3) (س) 3196 (¬4) (خ) 4780، (م) 51 - (1465) (¬5) وَهُنَّ سَوْدَة , وَعَائِشَة , وَحَفْصَة , وَأُمّ سَلَمَة , وَزَيْنَب بِنْت جَحْش , وَأُمّ حَبِيبَة وَجُوَيْرِيَّة , وَصَفِيَّة , وَمَيْمُونَة , هَذَا تَرْتِيب تَزْوِيجه إِيَّاهُنَّ رَضِيَ الله عَنْهُنَّ، وَمَاتَ وَهُنَّ فِي عِصْمَته , وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَة هَلْ كَانَتْ زَوْجَة أَوْ سُرِّيَّة، وَهَلْ مَاتَتْ قَبْله أَوْ لَا؟. فتح الباري (ج 14 / ص 297) (¬6) (س) 3196، (خ) 4780 (¬7) الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا: سَوْدَة , كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمهَا لِعَائِشَة. فتح (14/ 297) (¬8) (خ) 4780، (م) 51 - (1465)

(م ت جة) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: (حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ) (¬1) (- وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ -) (¬2) (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ , وَبَنَى بِهَا حَلَالًا ") (¬3) (وَمَاتَتْ بِسَرِفَ , وَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا) (¬4) (فَنَزَلْنَا فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ) (¬5). ¬

_ (¬1) (جة) 1964 , (م) 48 - (1411) (¬2) (م) 48 - (1411) , (جة) 1964 (¬3) (ت) 845 , (م) 48 - (1411) , (جة) 1964 , (حم) 26871 (¬4) (ت) 845 , (حم) 26871 (¬5) (حم) 26871 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

مناقب سودة بنت زمعة - رضي الله عنها -

مَنَاقِبُ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ - رضي الله عنها - (خ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَ لِلنَّبِيِّ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَطْوَلُكُنَّ يَدًا "، قَالَتْ: فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ - رضي الله عنها - أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ) (¬1). ¬

_ (¬1) (خ) 1354، (س) 2541، (حم) 24943

مناقب أم سلمة - رضي الله عنها -

مَنَاقِبُ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - (ت) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَوَّلَ ظَعِينَةٍ (¬1) قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً. (¬2) ¬

_ (¬1) الظَّعِينة: المرأَة في الهودج , سُمِّيَت به على حَدِّ تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه. لسان العرب. (¬2) (ت) 3022

(م حم حب) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ك قَالَتْ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ , فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , اللَّهُمَّ أجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي , وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا) (¬1) (إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ , وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ") (¬2) (قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ) (¬3) فـ (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا سَلَمَةَ الْوَفَاةُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لِأُمِّ سَلَمَةَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ) (¬4) (قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ , أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا , فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ - رضي الله عنه - يَخْطِبُنِي لَهُ " فَقُلْتُ:) (¬5) (أَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (مَا مِثْلِي تُنْكَحُ , أَمَّا أَنَا فلَا وَلَدَ فِيَّ (¬7) وَأَنَا غَيُورٌ , وَذَاتُ عِيَالٍ) (¬8) (وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا , فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: " ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى، فَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ) (¬9) وَ (أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ سِنًّا، وَالْعِيَالُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬10) (وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا، فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ " فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَزَوَّجَهُ) (¬11) (" فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِرَحَاءَيْنِ وَجَرَّةٍ لِلْمَاءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (م) 3 - (918) , (حم) 26677 , (د) 3119 (¬2) (م) 4 - (918) , (حم) 26677 (¬3) (حم) 16388 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات. (¬4) (يع) 4161، (حب) 4065، انظر الصَّحِيحَة: 293 (¬5) (م) 3 - (918) , (حم) 26677 (¬6) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) , انظر صحيح موارد الظمآن: 1069 (¬7) أَيْ: لا تلد. (¬8) (ن) 8926 (¬9) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) (¬10) (يع) 4161، (حب) 4065 (¬11) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) (¬12) (يع) 4161، (حب) 4065

مناقب حفصة بنت عمر بن الخطاب - رضي الله عنها -

مَنَاقِبُ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب - رضي الله عنها - (ك) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَفْصَةَ - رضي الله عنها - تَطْلِيقَةً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ؟، فَرَاجَعَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 6754، (طس) 151، انظر الصَّحِيحَة: 4351 , وقال الألباني: (فائدة) دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته , ولو أنها كانت صوامة قوامة , ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إِلَّا لعدم تمازجها وتطاوعها معه , وقد يكون هناك أمورٌ داخلية لَا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها , ولذلك فإن رَبْط الطلاق بموافقة القاضي من أسوإ وأسخف ما يُسْمَعُ به في هذا الزمان الذي يَلْهَجُ كثير من حكَّامه وقُضاته وخُطبائه بحديث:" أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وهو حديث ضعيف كما في إرواء الغليل. أ. هـ

مناقب أم حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنها -

مَنَاقِبُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنها - (حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: هَاجَرَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ - وَهِيَ امْرَأَتُهُ - إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ , فَلَمَّا قَدِمَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ مَرِضَ , فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ , أَوْصَى إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ حَبِيبَةَ " , وَبَعَثَ مَعَهَا النَّجَاشِيُّ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6027 , (س) 3350 , (د) 2086 , (حم) 27448

خبر الجونية

خَبَرُ الْجَوْنِيَّة (خ م س جة حم) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ) (¬1) (يُقَالُ لَهَا:) (¬2) (عَمْرَةُ بِنْتُ الْجَوْنِ) (¬3) (الْكِلَابِيَّةَ) (¬4) (" فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا", فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ) (¬5) (وَمَعَهَا دَايَةٌ (¬6) لَهَا (¬7)) (¬8) (فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ, فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ) (¬9) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ (¬10) بَنِي سَاعِدَةَ) (¬11) فـ (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ (¬12) يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ , حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْلِسُوا هَهُنَا) (¬13) (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي " , قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ (¬14)؟ , قَالَ: " فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ ", فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) (¬15) (فَقَالَ لَهَا: " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ) (¬16) (فَطَلَّقَهَا) (¬17) (ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ (¬18) وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا ") (¬19) (فَقَالُوا: لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , فَقَالَتْ: لَا , قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطَبَكِ , فَقَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ , " فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ " , فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ , فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ) (¬20). ¬

_ (¬1) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬2) (حم) 16105 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 2037، (طس) 7742 (¬4) (س) 3417 (¬5) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬6) الدَّايَة: الْحَاضِنَة , والظِّئْر الْمُرْضِع. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬7) وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ سَعْد: أَنَّ النُّعْمَان بْن الْجَوْن الْكِنْدِيّ أَتَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْلِمًا , فَقَالَ: أَلَا أُزَوِّجُك أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي الْعَرَب؟ , فَتَزَوَّجَهَا , وَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: فَأَنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَة , فَدَخَلَ عَلَيْهَا نِسَاءُ الْحَيّ فَرِحِينَ بِهَا , وَخَرَجْنَ فَذَكَرْنَ مِنْ جَمَالهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬8) (حم) 16105 (¬9) (خ) 4956 (¬10) الأُجُم: البناء المرتفع. (¬11) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬12) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬13) (خ) 5257 (¬14) السُّوقَة: يُقَال لِلْوَاحِدِ مِنْ الرَّعِيَّة وَالْجَمْع، قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْمَلِكَ يَسُوقهُمْ , فَيُسَاقُونَ إِلَيْهِ , وَيَصْرِفهُمْ عَلَى مُرَاده. وَقَالَ اِبْن الْمُنيرِ: هَذَا مِنْ بَقِيَّة مَا كَانَ فِيهَا مِنْ الْجَاهِلِيَّة، وَالسُّوقَة عِنْدهمْ: مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ , كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَكَأَنَّهَا اِسْتَبْعَدَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَلِكَةَ مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خُيِّرَ أَنْ يَكُون مَلِكًا نَبِيًّا , فَاخْتَارَ أَنْ يَكُون عَبْدًا نَبِيًّا , تَوَاضُعًا مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - لِرَبِّهِ , وَلَمْ يُؤَاخِذهَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَلَامِهَا مَعْذِرَةً لَهَا لِقُرْبِ عَهْدهَا بِجَاهِلِيَّتِهَا. وَقَالَ غَيْره: يَحْتَمِل أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفهُ - صلى الله عليه وسلم - فَخَاطَبَتْهُ بِذَلِكَ، وَسِيَاق الْقِصَّة مِنْ مَجْمُوع طُرُقهَا يَأبَى هَذَا الِاحْتِمَال، نَعَمْ فِي أَوَاخِر كتاب الْأَشْرِبَة عند البخاري عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ: " ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اِمْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَب، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ أَنْ يُرْسِل إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَاءَ بِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا , فَإِذَا اِمْرَأَة مُنَكِّسَةٌ رَأسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك، قَالَ: لَقَدْ أَعَذْتُك مِنِّي , فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , هَذَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطِبك، قَالَتْ: كُنْت أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ , فَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّة وَاحِدَة فَلَا يَكُون قَوْله فِي حَدِيث الْبَاب (أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا) وَلَا قَوْله فِي حَدِيث عَائِشَة (اِلْحَقِي بِأَهْلِك) تَطْلِيقًا، وَيَتَعَيَّن أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفهُ , وَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّة مُتَعَدِّدَة - وَلَا مَانِع مِنْ ذَلِكَ - فَلَعَلَّ هَذِهِ الْمَرْأَة هِيَ الْكِلَابِيَّة الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الِاضْطِرَاب , وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْد مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى قَالَ: اِسْم الْجَوْنِيَّةِ: أَسْمَاء بِنْت النُّعْمَان بْن أَبِي الْجَوْن، قِيلَ لَهَا: اِسْتَعِيذِي مِنْهُ , فَإِنَّهُ أَحْظَى لَك عِنْده، وَخُدِعَتْ لِمَا رُئِيَ مِنْ جَمَالهَا، وَذُكِرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَا قَالَتْ , فَقَالَ: إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ وَكَيْدُهُنَّ , وَوَقَعَ عِنْده عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْغَسِيل بِإِسْنَادٍ حَدِيث الْبَاب " إِنَّ عَائِشَة وَحَفْصَة دَخَلَتَا عَلَيْهَا أَوَّل مَا قَدِمْت , فَمَشَّطَتَاهَا وَخَضَّبَتَاهَا، وَقَالَتْ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبهُ مِنْ الْمَرْأَة إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ تَقُول: أَعُوذ بِاللهِ مِنْك " , فَهَذِهِ تَتَنَزَّلُ قِصَّتهَا عَلَى حَدِيث أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬15) (خ) 4956 (¬16) (خ) 4955، (س) 3417، (جة) 2050 (¬17) (جة) 2037 (¬18) الرَّازِقِيَّة: ثِيَاب مِنْ كَتَّان بِيض طِوَال , قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة , وَقَالَ غَيْره. يَكُون فِي دَاخِل بَيَاضهَا زُرْقَة، وَالرَّازِقِيّ الصَّفِيق , قَالَ اِبْن التِّين: مَتَّعَهَا بِذَلِكَ إِمَّا وُجُوبًا وَإِمَّا تَفَضُّلًا. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬19) (خ) 4956 , (حم) 16105 (¬20) (خ) 5314، (م) 88 - (2007)

خاتمة

خاتمة (خ م) , عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ؟ , فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ (¬1) وَيَغْضَبُ لَكَ , فَقَالَ: " نَعَمْ , هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ (¬2) وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ " (¬3) ¬

_ (¬1) مِنْ الْحِيَاطَة , وَهِيَ الْمُرَاعَاة، وَفِيهِ تَلْمِيح إِلَى مَا ذَكَرَهُ اِبْن إِسْحَاق قَالَ: " ثُمَّ إِنَّ خَدِيجَة وَأَبَا طَالِب هَلَكَا فِي عَام وَاحِد قَبْل الْهِجْرَة بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَكَانَتْ خَدِيجَة لَهُ وَزِيرَة صِدْق عَلَى الْإِسْلَام , يَسْكُن إِلَيْهَا، وَكَانَ أَبُو طَالِب لَهُ عَضُدًا وَنَاصِرًا عَلَى قَوْمه، فَلَمَّا هَلَكَ أَبُو طَالِب , نَالَتْ قُرَيْش مِنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْأَذَى مَا لَمْ تَطْمَع بِهِ فِي حَيَاة أَبِي طَالِب، حَتَّى اِعْتَرَضَهُ سَفِيهٌ مِنْ سُفَهَاء قُرَيْش فَغَمَرَ عَلَى رَأسه تُرَابًا " , وَحَدَّثَنِي هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَدَخَلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْته يَقُول: مَا نَالَتْ منِي قُرَيْش شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُو طَالِب "فتح (11/ 210) (¬2) الضَّحْضَاح مِنْ الْمَاء: مَا يَبْلُغ الْكَعْب، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْهُ الْعَذَاب , وَقَدْ ذُكِرَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد أَنَّهُ " يُجْعَل فِي ضَحْضَاح يَبْلُغ كَعْبَيْهِ , يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغه ". فتح الباري (ج 11 / ص 210) (¬3) (خ) 6208، (م) 357 - (209)، (حم) 1768

مناقب المهاجرين

مَنَاقِبُ الْمُهَاجِرِين قَالَ تَعَالَى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ , فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ , وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي , وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا , لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ , وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ , وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا , ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ , يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا , وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا، وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ} (¬4) ¬

_ (¬1) [آل عمران/195] (¬2) [التوبة/100] (¬3) [الحشر/8] (¬4) [الحج: 58، 59]

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ (¬1) مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ (¬2) إِمَّا إِزَارٌ , وَإِمَّا كِسَاءٌ (¬3) قَدْ رَبَطُوا (¬4) فِي أَعْنَاقِهِمْ , فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ " (¬5) ¬

_ (¬1) هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَآهُمْ أَبُو هُرَيْرَة , غَيْرُ السَّبْعِينَ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَة بِئْر مَعُونَة، وَكَانُوا مِنْ أَهْل الصُّفَّة أَيْضًا , لَكِنَّهُمْ اُسْتُشْهِدُوا قَبْل إِسْلَام أَبِي هُرَيْرَة. فتح الباري (ج 2 / ص 168) (¬2) (الرِّدَاء): مَا يَسْتُر أَعَالِي الْبَدَن فَقَطْ. فتح الباري (ج 2 / ص 168) (¬3) أَيْ: عَلَى الْهَيْئَة الْمَشْرُوحَة فِي الْمَتْن. فتح الباري (ج 2 / ص 168) (¬4) أَيْ: الْأَكْسِيَة. فتح الباري (ج 2 / ص 168) (¬5) (خ) 431

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَقَالَ: " يَأتِي اللهَ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَحْنُ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَا، وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ , الَّذِينَ يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7072، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3188

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّ لِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ , يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , قَدْ أَمِنُوا مِنَ الْفَزَعِ "، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: وَاللهِ لَوْ حَبَوْتُ بِهَا أَحَدًا لَحَبَوْتُ بِهَا قَوْمِي (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الانصار. (¬2) (حب) 7262، (ك) 6965، انظر الصَّحِيحَة: 3584

(د) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ بِمِنًى , وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ , فَقَالَ: لِيَنْزِلْ الْمُهَاجِرُونَ هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ - وَالْأَنْصَارُ هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ - ثُمَّ لِيَنْزِلْ النَّاسُ حَوْلَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1951 , (حم) 16638

مصعب بن عمير - رضي الله عنه -

مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - رضي الله عنه - (خ حم) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ , وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - رضي الله عنهما -) (¬1) (فَجَعَلَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ) (¬2) (ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا) (¬3) (بِلَالٌ , وَسَعْدٌ , وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ش ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَعَلَ الْإِمَاءُ) (¬4) (وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَاءَ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 4657 (¬2) (حم) 18535 , (خ) 4657 (¬3) (خ) 3709 (¬4) (خ) 3710 (¬5) (خ) 3710 , (حم) 18535

(خ م ت حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتِّ - رضي الله عنه - نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ) (¬1) (فِي بَطْنِهِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬2) (لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ , لَدَعَوْتُ بِهِ , فَقَدْ طَالَ بِي مَرَضِي) (¬3) (قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِكَفَنِهِ , فَلَمَّا رَآهُ بَكَى وَقَالَ:) (¬4) (هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُرِيدُ وَجْهَ اللهِ , فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ) (¬5) (فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (¬6) مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - رضي الله عنه -) (¬7) (قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ) (¬8) (وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً) (¬9) (إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ , وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ , خَرَجَ رَأسُهُ , " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَطِّيَ رَأسَهُ, وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ) (¬10) (شَيْئًا مِنْ الْإِذْخِرِ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 5348 (¬2) (خ) 5989 , (م) 12 - (2681) , (ت) 970 (¬3) (حم) 21106 , (خ) 5989 , (م) 12 - (2681) , (ت) 970 , 2483 (¬4) (حم) 21109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 3684 (¬6) كِنَايَة عَنْ الْغَنَائِم الَّتِي تَنَاوَلَهَا مَنْ أَدْرَكَ زَمَن الْفُتُوح. فتح الباري (4/ 316) (¬7) (خ) 1217 (¬8) (خ) 3684 (¬9) (حم) 21114 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 1217 (¬11) هُوَ حَشِيشٌ مَعْرُوفٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 292) (¬12) (خ) 6083

عبد الله بن أم مكتوم - رضي الله عنه -

عَبْدُ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - رضي الله عنه - (ابن جرير حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنَاجِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ يَتَصَدَّى لَهُمْ كَثِيرًا , وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤْمِنُوا "، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْمَى يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ , فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ يَمْشِي " وَهُوَ يُنَاجِيهِمْ "، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يَسْتَقْرِئُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبَسَ فِي وَجْهِهِ , وَتَوَلَّى , وَكَرِهَ كَلامَهُ وَأَقْبَلَ عَلَى الآخَرِينَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخَذَ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ , أَنْزَلَ اللهُ: {عَبَسَ وَتَوَلَّى , أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى , وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى , أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى} (¬1) " فَلَمَّا نَزَلَ فِيهِ مَا نَزَلَ , أَكْرَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَلَّمَهُ، وَقَالَ لَهُ: مَا حَاجَتُكَ؟، هَلْ تُرِيدُ مِنْ شَيْءٍ؟ " , وَإِذَا ذَهَبَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ: " هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي شَيْءٍ (¬2)؟، وَذَلِكَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: {أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى , فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى , وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى , وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى , فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى} (¬3)) (¬4) (وَاسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي غَزْوَتَيْنِ غَزَاهُمَا يُصَلِّي بِأَهْلِهَا " , قَالَ أَنَسٌ: وَرَأَيْتُهُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ عَلَيْهِ دِرْعٌ وَمَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ) (¬5). ¬

_ (¬1) [عبس/1 - 4] (¬2) قال الألباني في السلسلة الضعيفة: (3/ 635): ما ذكره الأستاذ عزت الدعاس في تعليقه على " الشمائل " المحمدية " (ص -175 - طبع حمص) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم لعبد الله بن أم مكتوم , ويفرش له رداءه ليجلس عليه ويقول: أهلا بالذي عاتبني ربي من أجله، ولا أعلم لهذا الحديث أصلا يمكن الاعتماد عليه، وغاية ما روي في بعض الروايات في " الدر المنثور " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُكرم ابن أم مكتوم إذا دخل عليه , وهذا إن صح , لا يستلزم أن يكون إكرامه - صلى الله عليه وسلم - إياه بالقيام له، فقد يكون بالقيام إليه، أو بالتوسيع له في المجلس، أو بإلقاء وسادة إليه، ونحو ذلك من أنواع الإكرام المشروع. أ. هـ (¬3) [عبس/5 - 10] (¬4) (ابن جرير) , (ابن أبي حاتم)، انظر صحيح السيرة ص202 (¬5) (حم) 12366 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

زيد بن حارثة - رضي الله عنه -

زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - ") (¬1) (فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا أُسَامَةَ وَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ فَقَالَ:) (¬2) (قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ) (¬3) (فِإِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ , فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ (¬4) لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ) (¬5) (وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ) (¬6) (فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا) (¬7) (فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 3524، (م) 63 - (2426) (¬2) (حم) 5848، (خ) 3524 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 4198 (¬4) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬5) (خ) 4004، (م) 63 - (2426) (¬6) (حم) 4701، (خ) 3524، (م) 63 - (2426)، (ت) 3816 (¬7) (حم) 5630، (م) 64 - (2426) (¬8) (م) 64 - (2426)، (حم) 5630

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا بَعَثَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ لَاسْتَخْلَفَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25940 , 26217 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ) (¬1) (فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ) (¬2) (أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ ") (¬3) (فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ) (¬4) (وَكُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً - وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ - فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً , " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَفِيرِ (¬5) الْبِئْرِ) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا " , فَأُتِيَ بِهِ) (¬7) (" فَتَمَضْمَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ , ثُمَّ مَجَّهُ فِي الْبِئْرِ وَدَعَا) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: دَعُوهَا سَاعَةً ") (¬9) (فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬10) (ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا , وَرَوَتْ رَكَائِبُنَا) (¬11) (حَتَّى ارْتَحَلْنَا) (¬12) (" فَلَمَّا أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْتِ " , صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ) (¬13) (عَلَى أَنْ يَجِيءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيَدْخُلُونَ مَكَّةَ مُعْتَمِرِينَ , فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا , وَلَا يُدْخِلُونَ جَلَبَ السِّلَاحِ: السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ) (¬14) (وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا) (¬15) (وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ , وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا) (¬16) (قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ) (¬17) (لَمْ نُقَاتِلْكَ) (¬18) (وَلَبَايَعْنَاكَ , وَلكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , فَقَالَ: " أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ - قَالَ: وَكَانَ لَا يَكْتُبُ - فَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْحَ رَسُولُ اللهِ " , فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا , قَالَ: " فَأَرِنِيهِ " , فَأَرَاهُ إِيَّاهُ , " فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ) (¬19) (وَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) (¬20) (فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَتْ الْأَيَّامُ " أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجْ عَنَّا , فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ) (¬21) (فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " نَعَمْ) (¬22) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ - رضي الله عنه - تُنَادِي: يَا عَمِّ , يَا عَمِّ , فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا , وَقَالَ لِفَاطِمَةَ - رضي الله عنها -: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ , فَحَمَلَتْهَا , فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ , وَزَيْدٌ , وَجَعْفَرٌ - رضي الله عنهم - فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا , وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي , وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي , وَخَالَتُهَا تَحْتِي , وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي , " فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَالَتِهَا , وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ , وَقَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ , وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي , وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا ") (¬23) ¬

_ (¬1) (خ) 3013 (¬2) (خ) 1689 , (ت) 938 (¬3) (خ) 3013 (¬4) (خ) 1747 (¬5) الشفير: الحرف والجانب والناحية. (¬6) (خ) 3384 (¬7) (خ) 3920 (¬8) (حم) 18586 , (خ) 3384 (¬9) (خ) 3920 (¬10) (خ) 3919 (¬11) (خ) 3384 (¬12) (خ) 3920 (¬13) (م) 92 - (1783) (¬14) (حم) 18705 , (خ) 3013 , (م) 90 - (1783) (¬15) (خ) 3013 (¬16) (خ) 2553 (¬17) (خ) 3013 (¬18) (خ) 2551 (¬19) (خ) 3013 (¬20) (خ) 2553 (¬21) (خ) 2553 , (م) 92 - (1783) (¬22) (خ) 3013 , (م) 92 - (1783) , (حم) 18658 (¬23) (خ) 2553 , (حم) 931 , (ت) 3716 , 3765 , (د) 2278

(كر) , عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاسْتَقْبَلَتْنِي جَارِيَةٌ شَابَّةٌ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتِ؟ , قَالَتْ: أَنَا لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن عساكر (19/ 371)، وابن أبي عاصم فى الآحاد والمثاني (1/ 198 رقم 256)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3366 , والصحيحة: 1859

أسامة بن زيد - رضي الله عنه -

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّنَا , ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا , فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا) (¬1) وفي رواية: " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا , فَأَحِبَّهُمَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 5657 , (حم) 21835 (¬2) (خ) 3537 , (حم) 21877

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنَحِّيَ مُخَاطَ أُسَامَةَ "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: دَعْنِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَفْعَلُ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَحِبِّيهِ، فَإِنِّي أُحِبُّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3818، (حب) 7058، انظر صحيح موارد الظمآن: 1940، المشكاة: 6167

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: عَثَرَ أُسَامَةُ - رضي الله عنه - بِعَتَبَةِ الْبَابِ , فَشُجَّ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمِيطِي عَنْهُ الْأَذَى " , قَالَتْ: فَتَقَذَّرْتُهُ , " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمُصُّ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ يَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً , لَحَلَّيْتُهُ وَكَسَوْتُهُ , حَتَّى أُنَفِّقَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1976، (حم) 25903، صَحِيح الْجَامِع: 5279 , الصَّحِيحَة: 1019

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ) (¬1) (تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ) (¬2) (فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ , فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا) (¬3) (مُضْطَجِعَانِ) (¬4) (وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ (¬5) قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا , وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 6389 (¬2) (خ) 3362 (¬3) (خ) 6389 (¬4) (خ) 3525 (¬5) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬6) (خ) 6389، (م) 38 - (1459)، (ت) 2129، (س) 3494، (حم) 24570 (¬7) كَانَ أُسَامَة أَسْوَد , كَانَتْ أُمّه حَبَشِيَّة سَوْدَاء، اِسْمهَا بَرَكَة , وَكُنْيَتهَا أُمّ أَيْمَن. قَالَ الْخَطَّابِيّ: فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى ثُبُوت أَمْر الْقَافَة , وَصِحَّة الْحُكْم بِقَوْلِهِمْ فِي إِلْحَاق الْوَلَد، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَا يُظْهِر السُّرُور إِلَّا بِمَا هُوَ حَقّ عِنْده، وَكَانَ النَّاسُ قَدْ اِرْتَابُوا فِي زَيْد بْن حَارِثَة وَابْنه أُسَامَة، وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَض , وَأُسَامَة أَسْوَد، فَتَمَارَى النَّاس فِي ذَلِكَ , وَتَكَلَّمُوا بِقَوْلٍ كَانَ يَسُوءُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَمَاعُه، فَلَمَّا سَمِعَ هَذَا الْقَوْل مِنْ مُجَزِّزٍ فَرِحَ بِهِ وَسُرِّيَ عَنْهُ , وَمِمَّنْ أَثْبَتَ الْحُكْم بِالْقَافَةِ: عُمَر بْن الْخَطَّاب , وَابْن عَبَّاس وَبِهِ قَالَ عَطَاء , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ , وَمَالِك , وَالشَّافِعِيّ , وَأَحْمَد بْن حَنْبَل، وَهُوَ قَوْل عَامَّة أَصْحَاب الْحَدِيث. عون المعبود - (ج 5 / ص 142) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ: كَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ مِثْلَ الْقُطْنِ , وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ.

(خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ) (¬1) (فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ) (¬2) (وَكَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ) (¬3) (عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا , فَتَجْحَدُهُ) (¬4) (فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ) (¬5) (فَأُتِيَ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا) (¬6) (فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؟ , حِبُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 3288 (¬2) (خ) 2505 (¬3) (س) 4890 (¬4) (س) 4888 (¬5) (س) 4898 (د) 4396 (¬6) (د) 4396 , (س) 4888 , (حم) 6383 (¬7) (خ) 3288 , (م) 8 - (1688)

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُسَامَةُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ , مَا حَاشَا فَاطِمَةَ , وَلَا غَيْرَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5707، (طل) 1812، صَحِيح الْجَامِع: 924 , الصَّحِيحَة: 745 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُبْغَضَ أُسَامَةَ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللهَ - عز وجل - وَرَسُولَهُ , فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25273 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - ") (¬1) (فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا أُسَامَةَ وَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ فَقَالَ:) (¬2) (قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ) (¬3) (فِإِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ , فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ (¬4) لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ) (¬5) (وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ) (¬6) (فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا) (¬7) (فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 3524، (م) 63 - (2426) (¬2) (حم) 5848، (خ) 3524 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 4198 (¬4) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬5) (خ) 4004، (م) 63 - (2426) (¬6) (حم) 4701، (خ) 3524، (م) 63 - (2426)، (ت) 3816 (¬7) (حم) 5630، (م) 64 - (2426) (¬8) (م) 64 - (2426)، (حم) 5630

(حم طب) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " هَبَطْتُ، وَهَبَطَ النَّاسُ مَعِي إِلَى الْمَدِينَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَقَدْ أَصْمَتَ فلَا يَتَكَلَّمُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَصُبُّهَا عَلَيَّ) (¬1) (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 21803، (ت) 3817 (¬2) (طب) ج1/ص160 ح377، (ت) 3817، (حم) 21803، وصححه الألباني في فقه السيرة ص464

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ , فَقَالَ: انْظُرْ مَنْ هَذَا؟ , لَيْتَ هَذَا عِنْدِي , فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةَ , قَالَ: فَطَأطَأَ ابْنُ عُمَرَ رَأسَهُ وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ , ثُمَّ قَالَ: " لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَأَحَبَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3527

(خ) , وَعَنْ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذْ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ , فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَعِدْ , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: مَنْ هَذَا؟ , قُلْتُ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَأَحَبَّهُ , فَذَكَرَ حُبَّهُ وَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّ أَيْمَنَ , وَكَانَتْ حَاضِنَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3529

أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -

أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح - رضي الله عنه - (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ , قَالَ: وَأَرَادَا أَنْ يُلَاعِنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا تُلَاعِنْهُ , فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَّا , لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا أَبَدًا , فَأَتَيَاهُ فَقَالَا: لَا نُلَاعِنُكَ , وَلَكِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ , فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا) (¬1) (يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ) (¬2) (وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ " , قَالَ: فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ " , فَلَمَّا قَامَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ") (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 3930 , (خ) 4119 (¬2) (م) 54 - (2419)، (حم) 14080 (¬3) (خ) 4119، (م) 55 - (2420)، (ت) 3796، (حم) 23425 (¬4) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 1964: في الحديث فائدة هامة، وهي أن خبر الآحاد حجة في العقائد، كما هو حجة في الأحكام، لأننا نعلم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث أبا عبيدة إلى أهل نجران ليعلمهم الأحكام فقط , بل والعقائد أيضا، فلو كان خبر الآحاد لَا يفيد العلم الشرعي في العقيدة، ولا تقوم به الحجة فيها، لكان إرسال أبي عبيدة وحده إليهم ليعلِّمهم أشبه شيء بالعبث. وهذا مما يتنزَّه الشارعُ عنه , فثبت يقينا إفادتُه العلم , وهو المقصود , ولي في هذه المسألة الهامّة رسالتان معروفتان , مطبوعتان مِرارا، فليراجعهما من أراد التفصيل فيها. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4121، (م) 53 - (2419)، (حم) 12380

عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -

عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - (حب طب) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ , مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7062، (ك) 5368، انظر صحيح موارد الظمآن: 1901 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم حب) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَصَعِدَ عَلَى شَجَرَةٍ) (¬1) (مِنْ الْأَرَاكِ) (¬2) (فَأَمَرَهُ أَنْ يَأتِيَهُ مِنْهَا) (¬3) (بِسِوَاك (¬4) ") (¬5) (فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى سَاقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حِينَ صَعِدَ الشَّجَرَةَ , فَضَحِكُوا مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ " , قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 920 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 3991 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 920 (¬4) استدلوا بهذا الحديث على نوع السواك الذي كان يستعمله - صلى الله عليه وسلم -. انظر الإرواء: 65 (¬5) (حب) 7069 (¬6) (حم) 920 (¬7) (حم) 3991، (خد) 237، (حب) 7069، الصَّحِيحَة: 2750، 3192 وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 65

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنْ الْيَمَنِ , فَمَكَثْنَا حِينًا مَا نَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إلَّا مِنْ أَهْلِ) (¬1) (بَيْتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَا نَرَى مِنْ) (¬2) (كَثْرَةِ) (¬3) (دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (وَلُزُومِهِمْ لَهُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 4123 (¬2) (خ) 3552 (¬3) (خ) 4123 (¬4) (خ) 3552 (¬5) (خ) 4123، (م) 110 - (2460)، (ت) 3806، (حم) 19603

(م) , وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى وَأَبَا مَسْعُودٍ - رضي الله عنهما - حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟ , فَقَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ , لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا , وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 112 - (2461)

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي (¬1) حَتَّى أَنْهَاكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) السِّوَاد بِالْكَسْرِ: السِّرَار , كَأَنَّهُ جَوَّزَ لَهُ فِي الدُّخُول عَلَيْهِ حَيْثُ يَسْمَع كَلَام الله وَيَعْلَم مَعَ وُجُوده , إِلَّا أَنْ يَنْهَاهُ , وَلَعَلَّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الدَّار حُرْمَة , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يَخْدُمهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَالَات كُلّهَا , فَيُهَيِّئُ طَهُوره , وَيَحْمِل مَعَهُ الْمَطْهَرَة إِذَا قَامَ إِلَى الْوُضُوء , وَيَأخُذ نَعْله , وَيَضَعهَا إِذَا جَلَسَ , وَحِين يَنْهَض , فَيَحْتَاج إِلَى كَثْرَة الدُّخُول عَلَيْهِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 125) (¬2) (جة) 139، (م) 16 - (2169)، (حم) 3833

(طب) , وَعَنْ زَيْدِ بن وَهْبٍ قَالَ: إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه - إِذْ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَكَادُ الْجُلُوسُ يُوَارُونَهُ مِنْ قِصَرِهِ , فَضَحِكَ عُمَرُ حِينَ رَآهُ , وَجَعَلَ يُكَلِّمُ عُمَرَ وَيُضَاحِكُهُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ , ثُمَّ وَلَّى فَأَتْبَعَهُ عُمَرُ بَصَرَهَ حَتَّى تَوَارَى , فَقَالَ: كَنِيْفٌ مُلِئَ فِقْهًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج9ص 86 ح8477، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2224

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ , " فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (وَقَدْ فَرَّا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , فَقَالَ: يَا غُلَامُ , هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنٍ تَسْقِينَا؟ ") (¬2) (فَقُلْتُ: نَعَمْ , وَلَكِنِّي مُؤْتَمَنٌ) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ (¬4)؟ " , قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْتُهُمَا بِهَا , " فَاعْتَقَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا , فَحَفَلَ الضَّرْعُ (¬5)) (¬6) (فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ , فَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ شَرِبْتُ , ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ: اقْلِصْ (¬7) فَقَلَصَ " قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ هَذَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ , وفي رواية: (عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ) , " فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأسِي) (¬8) (وَقَالَ: إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ " , قَالَ: فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً لَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ) (¬9). ¬

_ (¬1) (حم) 3598 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 4412 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 3598 (¬4) أي: حُمِلَ عليها للنَّسْل , يقال: نَزَوْتُ على الشيء: إذا وثَبْتَ عليه , وقد يكون في الأجسام والمعاني. النهاية في غريب الأثر (ج 5 / ص 106) (¬5) أَيْ: اجتمع لبنُه وكَثُرَ. (¬6) (حم) 4412 (¬7) أَيْ: انضم وانقبض. (¬8) (حم) 3598 (¬9) (حم) 4412 , 3599 , (حب) 6504 , وصححه الألباني في صحيح السيرة: 124، وصحيح موارد الظمآن: 1804

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " [خُذُوا] (¬1) الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ , وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3597، (م) 116 - (2464) (¬2) (خ) 3548، (م) 116 - (2464)، (ت) 3810، (حم) 6786

(خ م س حم) , وَعَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: (خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ:) (¬1) (عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأمُرُونِي أَنْ أَقْرَأَ؟) (¬2) (وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً) (¬3) (لَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ) (¬4) (وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ غُلَامٌ لَهُ ذُؤَابَتَانِ يَلْعَبُ) (¬5) (مَعَ الصِّبْيَانِ) (¬6) (وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ , وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ) (¬7) (وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ , مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ , إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ , وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ , إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ , وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللهِ تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُ , لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ) (¬8) (قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي حِلَقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا يَعِيبُهُ) (¬9). ¬

_ (¬1) (حم) 3906 , (س) 5064، انظر الصَّحِيحَة: 3027، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 114 - (2462)، (س) 5063 (¬3) (خ) 4714، (س) 5064، (حم) 3906 (¬4) (حم) 4330 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 3906 , (س) 5064 (¬6) (س) 5063 (¬7) (خ) 4714 (¬8) (خ) 4716، (م) 114 - (2462) (¬9) (م) 114 - (2462)، (خ) 4714

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - بَشَّرَانِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ , فَلْيَقْرَأهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 138، (حم) 35، انظر الصَّحِيحَة: 2301

(حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ كَانَتْ أَخِيرًا؟ , قِرَاءَةُ عَبْدِ اللهِ , أَوْ قِرَاءَةُ زَيْدٍ؟ , قَالَ: قُلْنَا: قِرَاءَةُ زَيْدٍ قَالَ: لَا , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبْرَيلَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً , فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ " , وَكَانَتْ آخِرَ الْقِرَاءَةِ , قِرَاءَةُ عَبْدِ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2494 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(ت) , وَعَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: لَوْ كُنْتُ قَرَأتُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَمْ أَحْتَجْ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ القُرْآنِ مِمَّا سَأَلْتُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2952 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع.

(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: (حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رضي الله عنه - وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ) (¬1) (فَجَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا) (¬2) (وَبَكَى طَوِيلًا , وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ) (¬3) (فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) (¬4) (جَعَلَ يُذَكِّرُ أَبَاهُ صُحْبَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفُتُوحَهُ الشَّامَ) (¬5) (وَيَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ) (¬6) (مَا هَذَا الْجَزَعُ؟) (¬7) (أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَذَا؟ , أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَذَا؟) (¬8) (أَرَأَيْتَ رَجُلًا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُحِبُّهُ؟ , أَلَيْسَ رَجُلًا صَالِحًا؟ قَالَ: بَلَى , قَالَ: " فَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُحِبُّكَ , وَقَدْ اسْتَعْمَلَكَ ") (¬9) (فَأَقْبَلَ عَمْرٌو بِوَجْهِهِ فَقَالَ:) (¬10) (أَيْ بُنَيَّ , قَدْ كَانَ ذَلِكَ , وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَدْرِي , أَحُبًّا ذَلِكَ كَانَ , أَمْ يَتَأَلَّفُنِي تَأَلُّفًا) (¬11) وفي رواية: (فَوَاللهِ مَا أَدْرِي , أَحُبًّا كَانَ لِي مِنْهُ , أَوْ اسْتِعَانَةً بِي) (¬12) (وَلَكِنِّي أَشْهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَنَّهُ قَدْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُمَا: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ , وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ) (¬13). ¬

_ (¬1) (م) 192 - (121) (¬2) (حم) 17816 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 192 - (121) (¬4) (حم) 17816 (¬5) (حم) 17815 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (م) 192 - (121) (¬7) (حم) 17816 (¬8) (م) 192 - (121) (¬9) (حم) 17840 , 17816 (¬10) (م) 192 - (121) (¬11) (حم) 17816 (¬12) (حم) 17840 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين , إلا أنه منقطع , فالحسن البصري لم يسمع من عمرو بن العاص. (¬13) (حم) 17816 , 17840

(خ حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَجُلٍ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى نَأخُذَ عَنْهُ وَنَسْمَعَ مِنْهُ فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا (¬1) بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ) (¬2) (مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ -لَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلَا-) (¬3) (وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ هُوَ مِنْ أَقْرَبِهِمْ عِنْدَ اللهِ وَسِيلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬4). ¬

_ (¬1) الدَّلُّ: قَرِيبُ الْمَعْنَى مِنَ الهَدْي، وَهُمَا مِنَ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فِي الْهَيْئَةِ والمَنْظَرِ وَالشَّمَائِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. لسان العرب (11/ 248) (¬2) (خ) 3551، (حم) 23398 (¬3) (خ) 5746، (حم) 23389 (¬4) (حم) 23390 , (ت) 3807

(ك) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَضِيتُ لِأُمَتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 5388، (طس) 6879، صَحِيح الْجَامِع: 3509، الصَّحِيحَة: 1225

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: اجْلِسُوا " , فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ , " فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1091

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا , إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا إِلَى آخِرِ الْآية} , قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 109 - (2459)، (ت) 3053

(جة حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: (مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا أَتَيْتُهُ فِيهِ , قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِشَيْءٍ قَطُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَرُعِدَ حَتَّى رُعِدَتْ ثِيَابُهُ) (¬2) (قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ , مَحْلُولٌ أَزْرَارُ قَمِيصِهِ) (¬3) (قَدْ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ , وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ , فَقَالَ: أَوْ دُونَ ذَلِكَ , أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ , أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ) (¬4). ¬

_ (¬1) (جة) 23 , (حم) 4321 (¬2) (حم) 4015 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 4321 , (جة) 23 (¬4) (جة) 23 , (حم) 4321

(خد) , وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - لَا يَأكُلُ طَعَامًا إِلاَّ وَعَلَى خِوَانِهِ (¬1) يَتِيمٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) الخِوان: ما يُوضع عليه الطَّعام عند الأكل. (¬2) (خد) 136 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 102

خباب بن الأرت - رضي الله عنه -

خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِ - رضي الله عنه - (جة) , عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: جَاءَ خَبَّابٌ - رضي الله عنه - إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: ادْنُ , فَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْكَ إِلَّا عَمَّارٌ , فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ , مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 153 , انظر صحيح السيرة ص157

صهيب بن سنان - رضي الله عنه -

صُهَيبُ بْنُ سِنَانٍ - رضي الله عنه - (حب) , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: إِنَّ صُهَيْبًا حِينَ أَرَادَ الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ لَهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: أَتَيْتَنَا صُعْلُوكًا (¬1) فَكَثُرَ مَالُكَ عِنْدَنَا، وَبَلَغْتَ مَا بَلَغْتَ , ثُمَّ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ؟، وَاللهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ , فَقَالَ لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَعْطَيْتُكُمْ مَالِي , أَتُخَلُّونَ سَبِيلِي؟ , فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَكُمْ مَالِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " رَبِحَ صُهَيْبٌ، رَبِحَ صُهَيْبٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فقيرا. (¬2) (حب) 7082، (ك) 5700، وصححه الألباني في فقه السيرة ص157

(ك) , وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لِصُهَيْبٍ - رضي الله عنه -: أَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ لَوْلَا خِصَالٌ ثَلَاثَةٌ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، وَانْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ , وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ , وَفِيكَ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ , قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَّا قَوْلُكَ: اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَنَّانِي أَبَا يَحْيَى "، وَأَمَّا قَوْلُكُ: انْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، فَإِنِّي رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ , فَسَبَتْنِي الرُّومُ مِنَ الْمَوْصِلِ حِينَ كُنْتُ غُلَامًا، قَدْ عَرَفْتُ أَهْلِي وَنَسَبِي، وَأَمَّا قَوْلُكَ: فِيكَ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ خَيْرَكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَرَدَّ السَّلَام " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7739 , انظر الصَّحِيحَة: 44 وقال الألباني: وفي هذا الحديث مشروعية الاكتناء لمن لم يكن له ولد، بل قد صح في البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوبا جميلا , فقال لها: هذا سنا يا أم خالد , هذا سنا يا أم خالد " , وقد هجر المسلمون - لا سيما الأعاجم منهم - هذه السُّنة العربية الإسلامية، فقلما تجد من يكتني منهم , ولو كان له طائفة من الأولاد، فكيف مَن لَا ولد له؟ , وأقاموا مَقام هذه السُّنة ألقابا مبتدعة، مثل: الأفندي، والبيك، والباشا، ثم السيد، أو الأستاذ، ونحو ذلك مما يدخل بعضُه أو كلُّه في باب التزكية المنهي عنها في أحاديث كثيرة , فليُتنبه لهذا. أ. هـ

عبد الله بن الأرقم - رضي الله عنه -

عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَرْقَمِ - رضي الله عنه - (ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابُ رَجُلٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ - رضي الله عنه -: " أَجِبْ عَنِّي " , فَكَتَبَ جَوَابَهُ , ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ، اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ "، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ كَانَ يُشَاوِرُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 5441، (هق) 20190، انظر الصَّحِيحَة: 2838

أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -

أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِي - رضي الله عنه - (حم) , عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَيْتُ لِأَبِي ذَرٍّ شَبِيهًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21615 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(جة ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ، وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ) (¬1) (وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى تَوَاضُعِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَلْيَنْظُرْ إلَى أَبِي ذَرٍّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 156 , (حم) 7078، (ت) 3801، المشكاة: 6229، 6230 (¬2) (ش) 32267 , (ابن سعد) ج4ص228، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6292، الصحيحة تحت حديث: 2343

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: (قَالَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه -: كُنْتُ رَجُلًا مِنْ غِفَارٍ) (¬1) (وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ , فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ , وَأُمُّنَا , فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا , فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثِ سِنِينَ فَقُلْتُ: لِمَنْ؟ , قَالَ: للهِ , فَقُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ , قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي رَبِّي , أُصَلِّي عِشَاءً , حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ (¬2) حَتَّى تَعْلُوَنِي الشَّمْسُ , فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي , فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ , فَرَاثَ عَلَيَّ (¬3) ثُمَّ جَاءَ, فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ , قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ , يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ , فَقُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ , قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ , كَاهِنٌ , سَاحِرٌ - وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ - قَالَ أُنَيْسٌ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ , فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ , وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ (¬4) فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ , وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ , وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، فَقُلْتُ لَهُ: اكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ) (¬5) (قَالَ: نَعَمْ , وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ (¬6) وَتَجَهَّمُوا) (¬7) (فَأَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصًا , ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ , فَجَعَلْتُ لَا أَعْرِفُهُ , وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ) (¬8) (فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ (¬9) فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ؟ , فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: الصَّابِئَ , فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلٍّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ , فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبٌ أَحْمَرُ (¬10) فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ , فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ , وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا , وَلَقَدْ لَبِثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ , بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ , مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ , فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي (¬11) وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ (¬12) قَالَ: فَبَيْنَمَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ (¬13) إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ (¬14) فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ , وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ , فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا , فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى , فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا (¬15) فَأَتَتَا عَلَيَّ , فَقُلْتُ: هَنٌ مِثْلُ الْخَشَبَةِ , غَيْرَ أَنِّي لَا أَكْنِي (¬16) فَانْطَلَقَتَا تُوَلْوِلَانِ وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا , " فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا هَابِطَانِ , فَقَالَ: مَا لَكُمَا؟ " , فَقَالَتَا: الصَّابِئُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا , فَقَالَ: " مَا قَالَ لَكُمَا؟ " , قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلَأُ الْفَمَ (¬17) " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ , وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ , ثُمَّ صَلَّى , فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ " قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ , فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ , ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ " , فَقُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ , " فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ " , فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنْ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ , فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ , فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ (¬18) وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي , " ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟ " , فَقُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ , بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ , قَالَ: " فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟ " , فَقُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ , فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي , وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ , فَقَالَ: " إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ , إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ (¬19) " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ , فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ , وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا , فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا , فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ - وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا - ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬20) (فَقُلْتُ لَهُ: اعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ , " فَعَرَضَهُ " , فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي , فَقَالَ لِي: " يَا أَبَا ذَرٍّ , اكْتُمْ هَذَا الْأَمْرَ , وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ , فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ) (¬21) (فَإِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَخْلٍ , لَا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ , فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ؟ , عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ , وَيَأجُرَكَ فِيهِمْ) (¬22) (فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ , فَجِئْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيهِ , فَقُلْتُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ , فَقَامُوا , فَضُرِبْتُ لِأَمُوتَ (¬23) فَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ , فَأَكَبَّ عَلَيَّ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ , تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِنْ غِفَارَ؟ , وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ؟ , فَأَقْلَعُوا عَنِّي , فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ , رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالْأَمْسِ , فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ , فَصُنِعَ بِي مِثْلَ مَا صُنِعَ بِالْأَمْسِ , وَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيَّ , وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْأَمْسِ) (¬24) (فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا , فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ , فَقُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ , فَقَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ (¬25) فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ , فَأَتَيْنَا أُمَّنَا، فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا , فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ , فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ , وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ أَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ , وَكَانَ سَيِّدَهُمْ وَقَالَ نِصْفُهُمْ: " إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " أَسْلَمْنَا , " فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ الْبَاقِي , وَجَاءَتْ أَسْلَمُ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِخْوَتُنَا , نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ فَأَسْلَمُوا) (¬26) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْتِ قَوْمَكَ فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا ") (¬27) ¬

_ (¬1) (خ) 3328 (¬2) الخفاء: الكِساء , وكل شيء غَطَّيت به شيئاً فهو خِفاء. النهاية (2/ 132) (¬3) أَيْ: تأخر. (¬4) أَيْ: طُرُقه وَأَنْوَاعه. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 236) (¬5) (م) 132 - (2473) (¬6) أَيْ: أبْغَضُوه. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 1235) (¬7) (م) 132 - م - (2473) (¬8) (خ) 3328 (¬9) يَعْنِي نَظَرْتُ إِلَى أَضْعَفِهِمْ فَسَأَلْته، لِأَنَّ الضَّعِيفَ مَأمُون الْغَائِلَة غَالِبًا. شرح النووي على مسلم (ج 8 / ص 236) (¬10) يَعْنِي مِنْ كَثْرَة الدِّمَاء الَّتِي سَالَتْ , وَالنُّصُب: الصَّنَم , وَالْحَجَر كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة تَنْصِبُهُ وَتَذْبَحُ عِنْده، فَيَحْمَرُّ بِالدَّمِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب} شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 236) (¬11) أَيْ: اِنْثَنَتْ لِكَثْرَةِ السِّمَن وَانْطَوَتْ. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬12) هِيَ رِقَّةُ الْجُوعِ , وَضَعْفه , وَهُزَاله. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬13) (قَمْرَاء): مُقْمِرَةٌ , طَالِعٌ قَمَرُهَا، وَالْإِضْحِيَان: هِيَ الْمُضِيئَة. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 236) (¬14) الْمُرَاد بِأَصْمِخَتِهِمْ هُنَا: آذَانهمْ , أَيْ نَامُوا، قَالَ الله تَعَالَى: {فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ} أَيْ أَنَمْنَاهُمْ. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬15) أَيْ: مَا اِنْتَهَتَا عَنْ قَوْلهمَا، بَلْ دَامَتَا عَلَيْهِ. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬16) أَيْ: قَالَ لَهُمَا وَمَثَّلَ الْخَشَبَة بِالْفَرْجِ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ سَبَّ إِسَاف وَنَائِلَة , وَغَيْظ الْكُفَّار بِذَلِكَ. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬17) أَيْ: عَظِيمَة , لَا شَيْء أَقْبَح مِنْهَا. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬18) أَيْ: كَفَّنِي ومنعني. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 236) (¬19) أَيْ: تُشْبِعُ شَارِبهَا كَمَا يُشْبِعُهُ الطَّعَام. شرح النووي (ج 8 / ص 236) (¬20) (م) 132 - (2473) (¬21) (خ) 3328 (¬22) (م) 132 - (2473) (¬23) أي: ضربوه ضربا يريدون به قتله , وليس مجرد تعذيبه. (¬24) (خ) 3328، (م) 133 - (2474) (¬25) أَيْ: لَا أَكْرَههُ بَلْ أَدْخُلُ فِيهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 236) (¬26) (م) 132 - (2473)، (حم) 21565 (¬27) (م) 183 - (2514)، 132 - (2473)، (حم) 21565

(خ م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ (¬1) قَالَ: (مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ (¬2) فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -) (¬3) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ بِهَذِهِ الْأَرْضِ؟) (¬4) (فَقَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ (¬5) فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ} (¬6)) (¬7) (فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا نَزَلَتْ هَذِهِ فِينَا , إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ) (¬8) (فَقُلْتُ لَهُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ , فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ , فَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - يَشْكُونِي فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ اقْدَمْ الْمَدِينَةَ , فَقَدِمْتُهَا , فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ (¬9) فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ , فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا , فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ , وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا , لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ) (¬10) (فَإِنَّ خَلِيلِي " أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ ") (¬11) الشرح (¬12) ¬

_ (¬1) هُوَ التَّابِعِيّ الْكَبِير الْكُوفِيّ , أَحَد الْمُخَضْرَمِينَ. فتح الباري (ج 4 / ص 495) (¬2) (الرَّبَذَة) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها , بقرب ذات عِرْق. فيض القدير - (ج 4 / ص 335) (¬3) (خ) 1341 (¬4) (خ) 4384 (¬5) يَعْنِي بِدِمَشْق، وَمُعَاوِيَة إِذْ ذَاكَ عَامِل عُثْمَان عَلَيْهَا , وَقَدْ بَيَّنَ السَّبَب فِي سُكْنَاهُ الشَّام مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْف عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: " اِسْتَأذَنَ أَبُو ذَرّ عَلَى عُثْمَان فَقَالَ: إِنَّهُ يُؤْذِينَا، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ لَهُ عُثْمَان: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُم أَنَّك خَيْر مِنْ أَبِي بَكْر وَعُمَر؟ , قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبكُمْ مِنِّي مَنْ بَقِيَ عَلَى الْعَهْد الَّذِي عَاهَدْته عَلَيْهِ، وَأَنَا بَاقٍ عَلَى عَهْده " , قَالَ: فَأَمَرَ أَنْ يَلْحَق بِالشَّامِ , فَكَانَ يُحَدِّثهُمْ وَيَقُول: لَا يَبِيتَن عِنْد أَحَدكُمْ دِينَار وَلَا دِرْهَم إِلَّا مَا يُنْفِقهُ فِي سَبِيل الله أَوْ يَعُدّهُ لِغَرِيمٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَة إِلَى عُثْمَان: إِنْ كَانَ لَك بِالشَّامِ حَاجَة فَابْعَثْ إِلَيَّ أَبِي ذَرّ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَان أَنْ اِقْدَمْ عَلَيَّ، فَقَدِمَ. فتح الباري (ج 4 / ص 495) (¬6) [التوبة/34] (¬7) (خ) 1341 (¬8) (خ) 4384 (¬9) أَيْ: كَثُرُوا عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ سَبَب خُرُوجه مِنْ الشَّام، فَخَشِيَ عُثْمَان عَلَى أَهْل الْمَدِينَة مَا خَشِيَهُ مُعَاوِيَة عَلَى أَهْل الشَّام. فتح الباري (ج 4 / ص 495) (¬10) (خ) 1341 (¬11) (م) 648 (¬12) أَيْ: مَقْطُوعُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ، وَالْمُجَدَّع أَرْدَأ الْعَبِيد , لِخِسَّتِهِ وَقِلَّة قِيمَته وَمَنْفَعَته وَنُفْرَة النَّاس مِنْهُ , وَفِي هَذَا الحديث الْحَثُّ عَلَى طَاعَة وُلَاة الْأُمُور مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَة، فَإِنْ قِيلَ: كَيْف يَكُون الْعَبْد إِمَامًا وَشَرْط الْإِمَام أَنْ يَكُون حُرًّا قُرَشِيًّا سَلِيم الْأَطْرَاف؟ , فَالْجَوَاب مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوط وَغَيْرهَا إِنَّمَا تُشْتَرَط فِيمَنْ تُعْقَد لَهُ الْإِمَامَة بِاخْتِيَارِ أَهْل الْحَلّ وَالْعَقْد، وَأَمَّا مَنْ قَهَرَ النَّاس لِشَوْكَتِهِ وَقُوَّة بَأسه وَأَعْوَانه وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ وَانْتَصَبَ إِمَامًا فَإِنَّ أَحْكَامه تَنْفُذ، وَتَجِب طَاعَته , وَتَحْرُم مُخَالَفَته فِي غَيْر مَعْصِيَة , عَبْدًا كَانَ أَوْ حُرًّا أَوْ فَاسِقًا , بِشَرْطِ أَنْ يَكُون مُسْلِمًا , والْجَوَاب الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث أَنَّهُ يَكُون إِمَامًا، بَلْ هُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ يُفَوِّض إِلَيْهِ الْإِمَام أَمْرًا مِنْ الْأُمُور أَوْ اِسْتِيفَاءَ حَقٍّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. (النووي - ج 2 / ص 445) وقال الحافظ في الفتح (ج 3 / ص 32): وَقَدْ عَكَسَهُ بَعْضهمْ فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز الْإِمَامَة فِي غَيْر قُرَيْش، وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ، إِذْ لَا تَلَازُم بَيْنَ الْإِجْزَاء وَالْجَوَاز، وَاللهُ أَعْلَم. وفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ: مُلَاطَفَة الْأَئِمَّة لِلْعُلَمَاءِ، فَإِنَّ مُعَاوِيَة لَمْ يَجْسُر عَلَى الْإِنْكَار عَلَيْهِ حَتَّى كَاتَبَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ فِي أَمْره، وَعُثْمَان لَمْ يَحْنَق عَلَى أَبِي ذَرّ مَعَ كَوْنه كَانَ مُخَالِفًا لَهُ فِي تَأوِيله , وَلَمْ يَأمُرهُ بَعْد ذَلِكَ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ مُجْتَهِدًا. وَفِيهِ التَّحْذِير مِنْ الشِّقَاق وَالْخُرُوج عَلَى الْأَئِمَّة، وَالتَّرْغِيب فِي الطَّاعَة لِأُولِي الْأَمْر , وَأَمْر الْأَفْضَل بِطَاعَةِ الْمَفْضُول خَشْيَة الْمَفْسَدَة، وَجَوَاز الِاخْتِلَاف فِي الِاجْتِهَاد، وَالْأَخْذ بِالشِّدَّةِ فِي الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى فِرَاق الْوَطَن. فتح الباري (ج 4 / ص 495)

(حم) , وَعَنْ أُمِّ ذَرٍّ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا ذَرٍّ - رضي الله عنه - الْوَفَاةُ) (¬1) (وَهُوَ بِالرَّبَذَةِ) (¬2) (بَكَيْتُ , فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ , فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَأَنْتَ تَمُوتُ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ , وَلَا يَدَ لِي بِدَفْنِكَ , وَلَيْسَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُكَ فَأُكَفِّنَكَ فِيهِ , قَالَ: فلَا تَبْكِي وَأَبْشِرِي , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ) (¬3) (ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ: " لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ , يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" قَالَ: فَكُلُّ مَنْ كَانَ مَعِي فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَاتَ) (¬4) (فِي قَرْيَةٍ , أَوْ جَمَاعَةٍ) (¬5) (فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ غَيْرِي، وَقَدْ أَصْبَحْتُ بِالْفَلَاةِ أَمُوتُ، فَرَاقِبِي الطَّرِيقَ، فَإِنَّكِ سَوْفَ تَرَيْنَ مَا أَقُولُ، فَإِنِّي وَاللهِ مَا كَذَبْتُ , وَلَا كُذِبْتُ , فَقَالَتْ: وَأَنَّى ذَلِكَ وَقَدْ انْقَطَعَ الْحَاجُّ؟ , قَالَ: رَاقِبِي الطَّرِيقَ , قَالَ: فَبَيْنَمَا هِيَ كَذَلِكَ , إِذَا هِيَ بِالْقَوْمِ تَخُدُّ بِهِمْ رَوَاحِلُهُمْ , كَأَنَّهُمْ الرَّخَمُ (¬6) فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ حَتَّى وَقَفُوا عَلَيْهَا , فَقَالُوا: مَا لَكِ؟ , قَالَتْ: امْرُؤٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تُكَفِّنُونَهُ وَتُؤْجَرُونَ فِيهِ , قَالُوا: وَمَنْ هُوَ؟ , قَالَتْ: أَبُو ذَرٍّ، فَفَدَوْهُ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، وَوَضَعُوا سِيَاطَهُمْ فِي نُحُورِهَا يَبْتَدِرُونَهُ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَبْشِرُوا , أَنْتُمْ النَّفَرُ الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيكُمْ مَا قَالَ، أَبْشِرُوا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا مِنْ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ هَلَكَ بَيْنَهُمَا وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثةٌ , فَاحْتَسَبَا وَصَبَرَا , فَيَرَيَانِ النَّارَ أَبَدًا " , ثُمَّ قَدْ أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ حَيْثُ تَرَوْنَ , وَلَوْ أَنَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِي يَسَعُنِي، لَمْ أُكَفَّنْ إِلَّا فِيهِ، فَأَنْشُدُكُمْ اللهَ أَنْ لَا يُكَفِّنَنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ كَانَ أَمِيرًا أَوْ عَرِيفًا (¬7) أَوْ بَرِيدًا، قَالَ: فَكُلُّ الْقَوْمِ كَانَ قَدْ نَالَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , إِلَّا فَتًى مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ , قَالَ: أَنَا صَاحِبُكَ، ثَوْبَانِ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمِّي، وَأَحَدُ ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَيَّ , قَالَ: أَنْتَ صَاحِبِي , فَكَفِّنِّي) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 21410، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 21505، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3314 (¬3) (حم) 21410 (¬4) (حم) 21505 (¬5) (حم) 21410 (¬6) الرَّخَمَةُ طائر أبقع , على شكل النَّسْر خِلْقةً , إلا أنه مُبَقَّعٌ بسواد وبياض , يُقال له: الأَنْوَقُ. لسان العرب (ج12 ص233) (¬7) الْعَرِيف: هُوَ الْقَيِّم بِأُمُورِ الْقَبِيلَة أَوْ الْجَمَاعَة مِنْ النَّاس , يَلِي أُمُورهمْ , وَيَتَعَرَّف الْأَمِير مِنْهُ أَحْوَالهمْ. (¬8) (حم) 21505

عمرو بن عبسة السلمي - رضي الله عنه -

عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ - رضي الله عنه - (م س د حم) , وَعَنْ شَدَّادَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ أَبُو أُمَامَةَ - رضي الله عنه -: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ - صَاحِبَ الْعَقْلِ , عَقْلِ الصَّدَقَةِ , رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ - بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبُعُ الْإِسْلَامِ؟ , قَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرَى) (¬1) (أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ , وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ , وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ , فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ , فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَخْفِيًا , جُرَآءٌ عَلَيْهِ قَوْمُهُ , فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ , فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ , فَقَالَ: " أَنَا نَبِيٌّ " , فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ , قَالَ: " أَرْسَلَنِي اللهُ (¬2) " , فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ , قَالَ: " أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ) (¬3) (وَأَنْ تُحْقَنَ الدِّمَاءُ , وَتُؤَمَّنَ السُّبُلُ , وَتُكَسَّرَ الْأَوْثَانُ , وَيُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ " , فَقُلْتُ لَهُ: نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ) (¬4) (فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ , قَالَ: " حُرٌّ وَعَبْدٌ ") (¬5) (قَالَ: وَإِذَا مَعَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ , وَبِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما -) (¬6) (فَقُلْتُ: إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَصَدَّقْتُكَ , أَفَأَمْكُثُ مَعَكَ؟ , أَمْ مَا تَرَى؟) (¬7) (قَالَ: " إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا , أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ , وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ , فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ , فَأتِنِي " , قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي , وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ , وَكُنْتُ فِي أَهْلِي , فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ , وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ , حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ , فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ , فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ , وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ , فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنِي؟ , قَالَ: " نَعَمْ , أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ " , فَقُلْتُ: بَلَى) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 17060 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) انظر كيف فسَّرَ النبوة بالإرسال. ع (¬3) (م) 294 - (832) , (حم) 17057 (¬4) (حم) 17057 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬5) (م) 294 - (832) , (حم) 17060 (¬6) (حم) 17060 , (م) 294 - (832) (¬7) (حم) 17057 (¬8) (م) 294 - (832) , (حم) 17060

سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه -

سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - (جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَبْطَأتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ , ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: " أَيْنَ كُنْتِ؟ " قُلْتُ: كُنْتُ أَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَحَدٍ , قَالَتْ: " فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى اسْتَمَعَ لَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1338، (ك) 5001، انظر الصَّحِيحَة: 3342

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " [خُذُوا] (¬1) الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ , وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3597، (م) 116 - (2464) (¬2) (خ) 3548، (م) 116 - (2464)، (ت) 3810، (حم) 6786

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ (¬1) قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - رضي الله عنهما - وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) (¬2) (فِيهِمْ عُمَرُ , وَأَبُو سَلَمَةَ , وَزَيْدٌ , وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ) (¬3). ¬

_ (¬1) العُصْبة: مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ , ويسمى أيضا: الْمُعَصَّب. (¬2) (خ) 660 (¬3) (خ) 6754، (د) 588

عبد الله ذو البجادين - رضي الله عنه -

عَبْدُ اللهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ - رضي الله عنه - (حم) , عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَحْرُسُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، " فَخَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَرَآنِي , فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْنَا فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , يُصَلِّي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، " فَرَفَضَ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدِي , ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا هَذَا الْأَمْرَ بِالْمُغَالَبَةِ "، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ وَأَنَا أَحْرُسُهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي , فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقُرْآنِ " , فَقُلْتُ: عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَلَّا , إِنَّهُ أَوَّابٌ (¬2) " , قَالَ: فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هو عَبْدُ اللهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَرَك. (¬2) الأواب: هو الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة , وقيل: هو المطيع، وقيل: المُسَبِّحُ (¬3) (حم) 18992 , (هب) 581 , انظر الصَّحِيحَة: 1709

سهل بن حنيف - رضي الله عنه -

سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ عَبْد اللهِ بْن مَعْقِل قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه -[خَمْسًا] (¬1) وَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) كَذَا فِي الْأُصُول لَمْ يَذْكُر عَدَد التَّكْبِير، وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو نُعَيْم فِي " الْمُسْتَخْرَج " مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد , فَقَالَ فِيهِ: " كَبَّرَ خَمْسًا " فتح الباري (11/ 336) (¬2) قَوْل عَلِيّ " لَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا " يُشِير إِلَى أَنَّ لِمَنْ شَهِدَهَا فَضْلًا عَلَى غَيْرهمْ فِي كُلّ شَيْء , حَتَّى فِي تَكْبِيرَات الْجِنَازَة، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدهمْ أَنَّ التَّكْبِير أَرْبَع، وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الصَّحَابَة. فتح الباري- ج 11 / ص 336 (¬3) (خ) 3782

عمران بن حصين - رضي الله عنه -

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - (حم) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا مَسِسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19957، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م مي) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي , فَإِنْ عِشْتُ , فَاكْتُمْ عَنِّي , وَإِنْ مُتُّ , فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ) (¬1) (قَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ, فَتُرِكْتُ) (¬2) (حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي) (¬3) (فَعَادَ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 168 - (1226) (¬2) (م) 167 - (1226) (¬3) (مي) 1813 , (م) 167 - (1226) (¬4) قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلَائِكَةِ , فَلَمَّا اكْتَوَى انْقَطَعَ عَنْهُ , فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ. (د) 3865 (¬5) (م) 167 - (1226) , (حم) 19846

عثمان بن مظعون - رضي الله عنه -

عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - (د حم مي) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - وَهِيَ بَاذَّةُ الْهَيْئَةِ (¬1) فَسَأَلْتُهَا مَا شَأنُكِ؟ , فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ , وَيَصُومُ النَّهَارَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (¬2) (" فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ " , فَجَاءَهُ، فَقَالَ: " يَا عُثْمَانُ , أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ , قَالَ: " فَإِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ) (¬3) (أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟، فَوَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ للهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ) (¬4) (فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ) (¬5) (أَتُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ) (¬6) (فَإِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ " , قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -: فَوَاللهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ , أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ) (¬7). ¬

_ (¬1) أَيْ: تَلبَسُ ثيابًا بَالِية. (¬2) (حم) 25935 , انظر الإرواء تحت حديث: 2015 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1369 , (حم) 26351 , انظر صحيح الجامع: 7946 , الإرواء تحت حديث: 2015 (¬4) (حم) 25935 (¬5) (د) 1369 , (حم) 26351 (¬6) (حم) 24798 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬7) (مي) 2169 , (حم) 25935 , (حب) 9 , 316 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2015، والصَّحِيحَة: 394

(خ) , وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكَنِهِمْ , فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَسَكَنَ عِنْدَنَا) (¬2) (فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ) (¬3) (" فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ , فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ , لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ , قَالَ: " أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ , وَاللهِ وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ) (¬4) وفي رواية: " وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ " (¬5) (فَقُلْتُ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا) (¬6) (وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ , قَالَتْ: فَنِمْتُ , فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي , فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ) (¬7) (فَقَالَ: " ذَلِكِ عَمَلُهُ) (¬8) (يَجْرِي لَهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 27498 , (خ) 2541 (¬2) (خ) 2541 (¬3) (خ) 6602 (¬4) (خ) 1186 (¬5) (خ) 6615 , (حم) 27498 (¬6) (خ) 1186 (¬7) (خ) 2541 (¬8) (خ) 3714 (¬9) (خ) 6615 , (حم) 27497

المقداد بن الأسود - رضي الله عنه -

الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَد - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (شَهِدْتُ مِنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَدًا , لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ , أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ " , فَقَالَ: لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ}) (¬1) (وَلَكِنْ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ) (¬2) (نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ , وَعَنْ شِمَالِكَ , وَبَيْنَ يَدَيْكَ , وَخَلْفَكَ , " فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ قَوْلُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3736 (¬2) (خ) 4333 (¬3) (خ) 3736 , (حم) 4070

(حم) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ , غَيْرَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1161, 1023 (خز) 899 , (حب) 2257 , (ن) 823 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 545 , 3330 , أصل صفة صلاة النبي (1/ 120)

عامر بن فهيرة - رضي الله عنه -

عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ - رضي الله عنه - غُلَامًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ - أَخُو عَائِشَةَ لِأُمِّهَا - وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - مِنْحَةٌ (¬1) فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَغْدُو (¬2) عَلَيْهِمْ , وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا , ثُمَّ يَسْرَحُ، فلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الرِّعَاءِ (¬3) فَلَمَّا خَرَجَا , خَرَجَ مَعَهُمَا يُعْقِبَانِهِ (¬4) حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ , فَقُتِلَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ (¬5) وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ: مَنْ هَذَا؟ - وَأَشَارَ إِلَى قَتِيلٍ - فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ: هَذَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ وُضِعَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَبَرُهُمْ , " فَنَعَاهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا , وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ , فَقَالُوا: رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا , فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ " , وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أَسْماءَ بْنِ الصَّلْتِ , فَسُمِّيَ عُرْوَةُ بِهِ , وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو , سُمِّيَ بِهِ مُنْذِرًا. (¬6) ¬

_ (¬1) الْمِنْحَة: مَا يَمْنَحُهُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ , أَيْ يُعْطِيه مِنْ ذَات دَرٍّ لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 63) (¬2) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬3) أي: أنه كان يمر بالغنم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وهما في غار ثور , فيسقيهم من لبن الغنم , ويخبرهم ماذا فعلت قريش , ثم ينصرف عنهم قبل طلوع الفجر , قبل أن يراه أحد. ع (¬4) أَيْ: يُرْكِبَانِهِ عُقْبَة، وَهُوَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّاكِبُ , وَيَرْكَب رَفِيقُهُ , ثُمَّ يَنْزِل الْآخَرُ وَيَرْكَب الْمَاشِي. فتح الباري (ج11 ص 426) (¬5) من قوله: من هنا إلى الآخر (معلق). (¬6) (خ) 3867

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (خ) , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا قِيلَ لَهُ: هَاجَرَ قَبْلَ أَبِيهِ , يَغْضَبُ , وَيَقُولُ: قَدِمْتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَوَجَدْنَاهُ قَائِلًا " , فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ، فَأَرْسَلَنِي عُمَرُ وَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ هَلْ اسْتَيْقَظَ، فَأَتَيْتُهُ , فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدْ اسْتَيْقَظَ، فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ نُهَرْوِلُ هَرْوَلَةً , حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ , ثُمَّ بَايَعْتُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3703

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةَ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ إِلَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ يَأتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ , " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ " , وَعُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ , فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللهِ , ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ , فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ , وَعُمَرُ يَسْتَلْئِمُ (¬1) لِلْقِتَالِ , فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ , قَالَ: فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ , حَتَّى بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهِيَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يلبس الدرع. (¬2) (خ) 3951

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا شَاءَ اللهُ ") (¬1) (وَكُنْتُ شَابًّا أَعْزَبَ , وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ , لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلَاءِ، فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي رُؤْيَا) (¬3) (فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ) (¬4) (فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ) (¬5) (فَأَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ , وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيْ الْبِئْرِ، وَإِذَا فِيهَا) (¬6) (رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ عَرَفْتُهُمْ , مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ رُءُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ) (¬7) (فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ النَّارِ) (¬8) (فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ , فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ (¬9)) (¬10) (خَلِّيَا عَنْهُ) (¬11) (نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَلَاةَ) (¬12) (فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ - رضي الله عنها - فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (فَقَالَ: " إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ , لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ") (¬14) (قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 6625 (¬2) (خ) 3530 (¬3) (خ) 6625 (¬4) (خ) 3530 (¬5) (خ) 6625 (¬6) (خ) 3530 (¬7) (خ) 6625 (¬8) (خ) 3530 (¬9) أَيْ: لا تخف. (¬10) (خ) 1070 (¬11) (خ) 1105 (¬12) (خ) 6625 (¬13) (خ) 1070 (¬14) (خ) 6625 (¬15) (خ) 3530، (م) 140 - (2479)، (جة) 3919، (حم) 6330

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ , وَلَا أُشِيرُ بِهَا إِلَى مَوْضِعٍ مِنْ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ , قَالَ: فَقَصَصْتُهُ عَلَى حَفْصَةَ , فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3825، (خ) 6613، (م) 139 - (2478)

(حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - الْفَتْحَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً , وَمَعَهُ فَرَسٌ حَرُونٌ , وَرُمْحٌ ثَقِيلٌ , فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَلِي لِفَرَسِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ عَبْدَ اللهِ , إِنَّ عَبْدَ اللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: قوله: " إِنَّ عَبْدَ اللهِ , إِنَّ عَبْدَ اللهِ " يريد به مدحه وتعظيمه في أكثر من وصف , ولا يتحقق ذلك لو ذَكَر الخبر , فإنه يتقيَّد به ولا يَتَعدَّاه إلى سواه. انظر مسند أحمد ج8ص207 ط الرسالة. (¬2) (حم) 4600

(جة) , وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الباقر (¬1) قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ , وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. (¬2) (جة) 4، (حب) 264

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ " , قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 462 , (طل) 1829 , (طس) 1018

(حب) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَتَتَبَّعُ آثَارَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكُلُّ مَنْزِلٍ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْزِلُ فِيهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجِيءُ بِالْمَاءِ , فَيَصُبُّهُ فِي أَصْلِ السَّمُرَةِ كَيْ لَا تَيْبَسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7074، (هق) 10049، انظر صحيح موارد الظمآن: 1899

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِعَرَفَاتٍ , فَلَمَّا كَانَ حِينَ رَاحَ , رُحْتُ مَعَهُ , حَتَّى أَتَى الْإِمَامَ، فَصَلَّى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ , وَأَنَا , وَأَصْحَابٌ لِي، حَتَّى أَفَاضَ الْإِمَامُ , فَأَفَضْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيقِ دُونَ الْمَأزِمَيْنِ , فَأَنَاخَ وَأَنَخْنَا، وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " لَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ " , فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6151 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 48 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ , فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ , فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ هَذَا " فَفَعَلْتُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4870، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 46 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ , فَقَالَ: لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ , وَلَا أَؤُمُّ رَجُلَيْنِ , أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ عَاذَ بِاللهِ , فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ؟ " , قَالَ عُثْمَانُ: بَلَى , قَالَ: فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تَسْتَعْمِلَنِي , فَأَعْفَاهُ , وَقَالَ: لَا تُخْبِرْ بِهَذَا أَحَدًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 475 , (عبد بن حميد) 48 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6390 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره:

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ - رضي الله عنها - وَنَوْسَاتُهَا (¬1) تَنْطُفُ (¬2) فَقُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ , فَقَالَتْ: إِلْحَقْ , فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ , وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ , فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ , فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ , فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ , قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَلَلْتُ حُبْوَتِي وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ , فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ , وَتَسْفِكُ الدَّمَ , وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ , وَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللهُ فِي الْجِنَانِ , قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَوَائِبُهَا. فتح الباري (ج 11 / ص 440) (¬2) أَيْ: تَقْطُرُ كَأَنَّهَا قَدْ اِغْتَسَلَتْ. فتح الباري (ج 11 / ص 440) (¬3) (خ) 3882

(خ) , وَعَنْ سَعِيدٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا يُكِنُّنِي مِنْ الْمَطَرِ , وَيُظِلُّنِي مِنْ الشَّمْسِ , مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5943 , (جة) 4162 , (هب) 10702

(خ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: وَاللهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ، وَلاَ غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ، قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ: فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5944 , (ش) 34634 , (طب) ج13ص39ح13658 (ط. الحميد)

سلمان الفارسي - رضي الله عنه -

سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ - رضي الله عنه - (خ) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: أَنَا مِنْ رَامَهُرْمُزَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3947

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ - رضي الله عنه - حَدِيثَهُ مِنْ فِيهِ , قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ، مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَالُ لَهَا: جَيٌّ , وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ قَرْيَتِهِ (¬1) وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ , فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حُبُّهُ إِيَّايَ حَتَّى حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ , أُلَازِمُ النَّارَ , كَمَا تُحْبَسُ الْجَارِيَةُ , وَأَجْهَدْتُ فِي الْمَجُوسِيَّةِ , حَتَّى كُنْتُ قَطَنَ النَّارِ الَّذِي يُوقِدُهَا , لَا يَتْرُكُهَا تَخْبُو سَاعَةً , وَكَانَتْ لِأَبِي ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ , فَشُغِلَ فِي بُنْيَانٍ لَهُ يَوْمًا , فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ , إِنِّي قَدْ شُغِلْتُ فِي بُنْيَانٍ هَذَا الْيَوْمَ عَنْ ضَيْعَتِي , فَاذْهَبْ فَاطَّلِعْهَا , وَأَمَرَنِي فِيهَا بِبَعْضِ مَا يُرِيدُ فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ , فَمَرَرْتُ بِكَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ النَّصَارَى , فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ - وَكُنْتُ لَا أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ لِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ - فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِمْ وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ , دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ , أَعْجَبَنِي صَلَاتُهُمْ وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ , فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ الدِّينِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ مَا تَرَكْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أَبِي وَلَمْ آتِهَا , فَقُلْتُ لَهُمْ: أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّينِ؟ , فَقَالُوا: بِالشَّامِ , قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي - وَقَدْ بَعَثَ فِي طَلَبِي , وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ - فَلَمَّا جِئْتُهُ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ , أَيْنَ كُنْتَ؟ , أَلَمْ أَكُنْ عَهِدْتُ إِلَيْكَ مَا عَهِدْتُ؟ , فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ , مَرَرْتُ بِنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ , فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِينِهِمْ , فَوَاللهِ مَا زِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ , فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ , لَيْسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ , دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ , فَقُلْتُ: كَلَّا وَاللهِ , إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ دِينِنَا , فَخَافَنِي , فَجَعَلَ فِي رِجْلَيَّ قَيْدًا ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ , وَبَعَثْتُ إِلَى النَّصَارَى فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكْبٌ مِنْ الشَّامِ مِنْ تُجَّارِ النَّصَارَى فَأَخْبِرُونِي بِهِمْ , فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ مِنْ الشَّامِ مِنْ تُجَّارِ النَّصَارَى أَخْبَرُونِي بِهِمْ , فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ فَآذِنُونِي بِهِمْ , فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ أَخْبَرُونِي بِهِمْ , فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجْلَيَّ , ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ , فَلَمَّا قَدِمْتُهَا قُلْتُ: مَنْ أَفْضَلُ أَهْلِ هَذَا الدِّينِ؟ , فَقَالُوا: الْأَسْقُفُّ فِي الْكَنِيسَةِ , فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي هَذَا الدِّينِ , وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ أَخْدُمُكَ فِي كَنِيسَتِكَ , وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ , وَأُصَلِّي مَعَكَ , قَالَ: فَادْخُلْ , فَدَخَلْتُ مَعَهُ , فَكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ , يَأمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهَا , فَإِذَا جَمَعُوا إِلَيْهِ مِنْهَا أَشْيَاءَ , اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ , وَلَمْ يُعْطِهِ الْمَسَاكِينَ , حَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قِلَالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ (¬2) فَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا لِمَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ , ثُمَّ مَاتَ , فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيَدْفِنُوهُ , فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ , يَأمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُكُمْ فِيهَا فَإِذَا جِئْتُمُوهُ بِهَا , اكْتَنَزَهَا لِنَفْسِهِ , وَلَمْ يُعْطِ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا , فَقَالُوا: وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ؟ , فَقُلْتُ لَهُمْ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْزِهِ , فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ , فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلَالٍ مَمْلُوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا , فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا: وَاللهِ لَا نَدْفِنُهُ أَبَدًا , فَصَلَبُوهُ , ثُمَّ رَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ ثُمَّ جَاءُوا بِرَجُلٍ آخَرَ , فَجَعَلُوهُ بِمَكَانِهِ , قَالَ سَلْمَانُ: فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا يُصَلِّي الْخَمْسَ أَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ , وَلَا أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا , وَلَا أَرْغَبُ فِي الْآخِرَةِ , وَلَا أَدْأَبُ لَيْلًا وَنَهَارًا مِنْهُ , قَالَ: فَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَهُ , وَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا , ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ , إِنِّي كُنْتُ مَعَكَ , وَأَحْبَبْتُكَ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَكَ , وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللهِ , فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ , وَمَا تَأمُرُنِي؟ , فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ , وَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ , لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ , وَبَدَّلُوا وَتَرَكُوا أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ , إِلَّا فُلَانًا بِالْمَوْصِلِ , فَهُوَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ , فَالْحَقْ بِهِ , فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ , لَحِقْتُ بِصَاحِبِ الْمَوْصِلِ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ , إِنَّ فُلَانًا أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَلْحَقَ بِكَ , وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ , فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي , فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ , فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُلٍ , عَلَى أَمْرِ صَاحِبِهِ , فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ , فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ , إِنَّ فُلَانًا أَوْصَى بِي إِلَيْكَ , وَأَمَرَنِي بِاللُّحُوقِ بِكَ , وَقَدْ حَضَرَكَ مِنْ اللهِ - عز وجل - مَا تَرَى , فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ , وَمَا تَأمُرُنِي؟ , فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ , وَاللهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلًا عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ إِلَّا فُلَانًا بِنَصِيبِينَ (¬3) فَالْحَقْ بِهِ , فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ , لَحِقْتُ بِصَاحِبِ نَصِيبِينَ , فَجِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِي وَمَا أَمَرَنِي بِهِ صَاحِبِي , فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي , فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ , فَوَجَدْتُهُ عَلَى أَمْرِ صَاحِبَيْهِ , فَأَقَمْتُ مَعَ خَيْرِ رَجُلٍ , فَوَاللهِ مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ , فَلَمَّا حُضِرَ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ , إِنَّ فُلَانًا كَانَ أَوْصَى بِي إِلَى فُلَانٍ , ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ , فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ , وَمَا تَأمُرُنِي؟ , فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ , وَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا بَقِيَ عَلَى أَمْرِنَا آمُرُكَ أَنْ تَأتِيَهُ إِلَّا رَجُلًا بِعَمُّورِيَّةَ , فَإِنَّهُ بِمِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ , فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأتِهِ , فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا , قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ , لَحِقْتُ بِصَاحِبِ عَمُّورِيَّةَ , وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي , فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي , فَأَقَمْتُ مَعَ رَجُلٍ عَلَى هَدْيِ أَصْحَابِهِ وَأَمْرِهِمْ , وَاكْتَسَبْتُ حَتَّى كَانَ لِي بَقَرَاتٌ وَغُنَيْمَةٌ , ثُمَّ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللهِ , فَلَمَّا حُضِرَ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ , إِنِّي كُنْتُ مَعَ فُلَانٍ , فَأَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ , وَأَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ , ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ , فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي؟ , وَمَا تَأمُرُنِي؟ , فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ , وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ آمُرُكَ أَنْ تَأتِيَهُ , وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُ نَبِيٍّ هُوَ مَبْعُوثٌ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ , يَخْرُجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ , مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضٍ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَخْلٌ , بِهِ عَلَامَاتٌ لَا تَخْفَى: يَأكُلُ الْهَدِيَّةَ , وَلَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ , فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ فَافْعَلْ , قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ , مَكَثْتُ بِعَمُّورِيَّةَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْكُثَ , ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تُجَّارًا , فَقُلْتُ لَهُمْ: تَحْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأُعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي هَذِهِ وَغُنَيْمَتِي هَذِهِ؟ , فَقَالُوا: نَعَمْ , فَأَعْطَيْتُهُمُوهَا وَحَمَلُونِي , حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِي الْقُرَى , ظَلَمُونِي , فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ يَهُودَ عَبْدًا , فَكُنْتُ عِنْدَهُ , وَرَأَيْتُ النَّخْلَ , فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ الْبَلَدَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي , فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ , قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمٍّ لَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ , فَابْتَاعَنِي مِنْهُ , فَاحْتَمَلَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ , فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا , فَعَرَفْتُهَا بِصِفَةِ صَاحِبِي , فَأَقَمْتُ بِهَا , وَبَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ , فَأَقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ , لَا أَسْمَعُ لَهُ بِذِكْرٍ , مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ شُغْلِ الرِّقِّ , ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ , فَوَاللهِ إِنِّي لَفِي رَأسِ عَذْقٍ لِسَيِّدِي أَعْمَلُ فِيهِ بَعْضَ الْعَمَلِ , وَسَيِّدِي جَالِسٌ , إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ , قَاتَلَ اللهُ بَنِي قَيْلَةَ (¬4) وَاللهِ إِنَّهُمْ الْآنَ لَمُجْتَمِعُونَ بِقُبَاءَ عَلَى رَجُلٍ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ , يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ , قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُهُ أَخَذَتْنِي الْعُرَوَاءُ (¬5) حَتَّى ظَنَنْتُ سَأَسْقُطُ عَلَى سَيِّدِي , فَنَزَلْتُ عَنْ النَّخْلَةِ , فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِابْنِ عَمِّهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ , مَاذَا تَقُولُ؟ , فَغَضِبَ سَيِّدِي , فَلَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً , ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلِهَذَا؟ , أَقْبِلْ عَلَى عَمَلِكَ , فَقُلْتُ: لَا شَيْءَ , إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ عَمَّا قَالَ , فَاسْتَأذَنْتُ مَوْلَاتِي فَقُلْتُ لَهَا: هَبِي لِي يَوْمًا , فَقَالَتْ: نَعَمْ , فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ , فَاشْتَرَيْتُ طَعَامًا , فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِقُبَاءَ , فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَ

(خ) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: تَدَاوَلَنِي بِضْعَةَ عَشَرَ , مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3946

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَسَلْمَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3797، (يع) 6772، (ك) 4666، صححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 1598، وهداية الرواة: 6186 , وتراجع عن تضعيفه في (ت).

(م حم) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ سَلْمَانُ وَصُهَيْبٌ وبِلَالٌ ش قُعُودًا فِي أُنَاسٍ , فَمَرَّ بِهِمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ) (¬1) (فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأخَذَهَا , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ) (¬2) (وَسَيِّدِهَا؟) (¬3) (فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ , لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ , لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ ") (¬4) (فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ:) (¬5) (يَا إِخْوَتَاهْ , أَغْضَبْتُكُمْ؟) (¬6) (فَقَالُوا: لَا يَا أَبَا بَكْرٍ , يَغْفِرُ اللهُ لَكَ) (¬7). ¬

_ (¬1) (حم) 20659، (م) 170 - (2504) (¬2) (م) 170 - (2504)، (حم) 20659 (¬3) (حم) 20659، (م) 170 - (2504) (¬4) (م) 170 - (2504)، (حم) 20659 (¬5) (حم) 20659، (م) 170 - (2504) (¬6) (م) 170 - (2504)، (حم) 20659 (¬7) (حم) 20659، (م) 170 - (2504)

(خد) , وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنها - قالت: زَارَنَا سَلْمَانُ مِنَ الْمَدَائِنِ إِلَى الشَّامِ مَاشِيًا، وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ وَسَرَاوِيلُ مُشَمَّرَةٌ، قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ: رُؤِيَ سَلْمَانُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ , مَطْمُومُ الرَّأسِ (¬1) سَاقِطُ الأُذُنَيْنِ - يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ أَرْفَشَ (¬2) - فَقِيلَ لَهُ: شَوَّهْتَ نَفْسَكَ، قَالَ: إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَةِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أي: جزّه واستأصله. (¬2) " في النهاية ": " أرفش الأذنين أي: عريضهما , تشبيهاً بالرفش الذي يجرف به الطعام ". (¬3) (خد) 346 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 263

(جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا احْتُضِرَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ - رضي الله عنه -) (¬1) (عَادَهُ سَعْدٌ - رضي الله عنه - فَرَآهُ يَبْكِي , فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَخِي؟ , أَلَيْسَ قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ أَلَيْسَ؟ , أَلَيْسَ؟ , فَقَالَ سَلْمَانُ: مَا أَبْكِي وَاحِدَةً مِنْ اثْنَتَيْنِ , مَا أَبْكِي ضَنًّا لِلدُّنْيَا , وَلَا كَرَاهِيَةً لِلْآخِرَةِ، " وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا " , فَمَا أَرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ , فَقَالَ: وَمَا عَهِدَ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: " عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ يَكْفِي أَحَدَكُمْ) (¬2) (مِنْ الدُّنْيَا) (¬3) (مِثْلَ زَادِ الرَّاكِبِ " , وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ) (¬4) (قَالَ: وَإِنَّمَا حَوْلَهُ إِجَّانَةٌ (¬5) وَجَفْنَةٌ (¬6) وَمِطْهَرَةٌ (¬7) فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ , اعْهَدْ إلَيْنَا بِعَهْدٍ نَأخُذُ بِهِ بَعْدَكَ، فَقَالَ: يَا سَعْدٌ , اُذْكُرْ اللهَ عِنْدَ هَمِّك إذَا هَمَمْت) (¬8) (وَعِنْدَ حُكْمِك إذَا حَكَمْت، وَعِنْدَ قَسْمِكَ إذَا قَسَمْتَ) (¬9). ¬

_ (¬1) (حم) 23762 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬2) (جة) 4104، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3225 (¬3) (حم) 23762 (¬4) (جة) 4104، (حب) 706 (¬5) الإجَّانة: التي يُغْسَل فيها الثياب. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 633) (¬6) الجَفْنة: أَعظمُ ما يكونُ من القِصاع. لسان العرب - (ج 13 / ص 89) (¬7) المطهرة: كل إناء يُتطهر منه , كالإبريق , والسطل , والركوة وغيرها. شعب الإيمان للبيهقي (ج 20 / ص 84) (¬8) (ك) 7891، (ش) 34312، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3224 (¬9) (جة) 4104، (ك) 7891، انظر الصحيحة: 1716، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3319

أبو هريرة - رضي الله عنه -

أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: لِمَ كُنِّيتَ أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: أَمَا تَفْرَقُ مِنِّي (¬1)؟، قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ إِنِّي لَأَهَابُكَ، قَالَ: كُنْتُ أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي , وَكَانَتْ لِي هُرَيْرَةٌ صَغِيرَةٌ، فَكُنْتُ أَضَعُهَا بِاللَّيْلِ فِي شَجَرَةٍ، فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ , ذَهَبْتُ بِهَا مَعِي , فَلَعِبْتُ بِهَا , فَكَنَّوْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَلَا تَخَافُ مِنِّي. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 272) (¬2) (ت) 3840

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ: يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا ... عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ قَالَ: وَأَبَقَ مِنِّي غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَايَعْتُهُ , فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , هَذَا غُلَامُكَ " , فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ , فَأَعْتَقْتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2394 , (حم) 7832

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِمَّنْ أَنْتَ؟ " قُلْتُ: مِنْ دَوْسٍ، قَالَ: " مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي دَوْسٍ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3838، انظر المشكاة: 5988

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ سِنِينَ , مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ أَعْقَلَ مِنِّي فِيهِنَّ , وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَعِيَ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10155، (خ) 3396

(خ ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ حَدِيثاً عن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي , إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - , فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ) (¬1) (بِيَدِهِ , وَيَعِيهِ بِقَلْبِهِ , وَكُنْتُ أَعِيهِ بِقَلْبِي) (¬2) (وَلَا أَكْتُبُ) (¬3) (بِيَدِي , وَاسْتَأذَنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكِتَابِ عنهُ , " فَأَذِنَ لَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 113 , (ت) 2668 (¬2) (حم) 9220 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. (¬3) (خ) 113 , (ت) 2668 (¬4) (حم) 9220

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَاللهُ الْمَوْعِدُ (¬2)) (¬3) (وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ؟ , وَمَا بَالُ الْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ؟) (¬4) (تَقُولُونَ: أَكْثَرْتَ , فَلَوْ حَدَّثْتُكُمْ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَرَمَيْتُمُونِي بِالْقَشْعِ (¬5) وَمَا نَاظَرْتُمُونِي) (¬6) (حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وِعَاءَيْنِ (¬7) فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ (¬8) وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ , قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ (¬9)) (¬10) (وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا، ثُمَّ يَتْلُو: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ , أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (¬11) {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا , أُولَئِكَ مَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬12) وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ (¬13) بِالْأَسْوَاقِ , وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬14) (كَانَتْ تَشْغَلُهُمْ أَرْضُوهُمْ وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا) (¬15) (وَكُنْتُ امْرَءاً مِسْكِيناً مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ) (¬16) (مُعْتَكِفًا) (¬17) (لَا آكُلُ الْخَمِيرَ (¬18) وَلَا أَلْبَسُ الْحَبِيرَ (¬19) وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ) (¬20) (أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬21) (عَلَى مِلْءِ بَطْنِي , فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا , وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا) (¬22) (وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ (¬23) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا) (¬24) (وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ) (¬25) (وَإِنْ كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ (¬26) هِيَ مَعِي , كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي) (¬27) (وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي (¬28) فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي , فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، " ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي , وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي , وَمَا فِي وَجْهِي , ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا هِرٍّ " , قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " الْحَقْ، فَمَضَى " وَتَبِعْتُهُ , " فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ، فَدَخَلَ فَاسْتَأذَنَ، فَأَذِنَ لِي , فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ " , قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ، قَالَ: " يَا أَبَا هِرٍّ " , قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ ادْعُهُمْ لِي " , قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ , لَا يَأوُونَ إِلَى أَهْلٍ , وَلَا مَالٍ , وَلَا عَلَى أَحَدٍ، " إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ , وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ , وَأَصَابَ مِنْهَا , وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا "، قَالَ: وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ , فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟، وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْ اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا بَقِيَّةَ يَوْمِي وَلَيْلَتِي، فَإِذَا جَاءَ الْقَوْمُ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي أُعْطِيهِمْ) (¬29) (فَقُلْتُ: مَا يَبْقَى لِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ؟) (¬30) (وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - بُدٌّ , فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ , فَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: " يَا أَبَا هِرٍّ "، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " خُذْ فَأَعْطِهِمْ "، قَالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ , فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ , فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ , حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ) (¬31) (فَدَفَعْتُ الْقَدَحَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬32) (" فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ وَبَقِيَ فِيهِ فَضْلَةٌ ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَتَبَسَّمَ , فَقَالَ: أَبَا هِرٍّ " , قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ " , فَقُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَاقْعُدْ فَاشْرَبْ " , قَالَ: فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: " اشْرَبْ "، فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ) (¬33) (ثُمَّ قَالَ: " عُدْ يَا أَبَا هِرٍّ " , فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي (¬34) فَصَارَ كَالْقِدْحِ (¬35)) (¬36) (" فَمَا زَالَ يَقُولُ: اشْرَبْ " , حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا) (¬37) (قَالَ: " نَاوِلْنِي الْقَدَحَ ") (¬38) (فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، " فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ ") (¬39) (قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ , وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي، وَقُلْتُ لَهُ , فَوَلَّى اللهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَاللهِ لَقَدْ اسْتَقْرَأتُكَ الْآية وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ، قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ) (¬40) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ (¬41) فَلَقِيتُ رَجُلًا , فَقُلْتُ: بِأَيِّ سُورَةٍ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ (¬42)؟ , فَقَالَ: لَا أَدْرِي , قُلْتُ: أَلَمْ تَشْهَدْهَا؟ , قَالَ: بَلَى , قُلْتُ: وَلَكِنِّي أَدْرِي , " قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا ") (¬43) (وَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ابْسُطْ رِدَاءَكَ " , فَبَسَطْتُهُ، " فَغَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهِ (¬44) ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ " , فَضَمَمْتُهُ) (¬45) (فَوَاللهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬46) (إِلَى يَوْمِي هَذَا (¬47)) (¬48). ¬

_ (¬1) (خ) 1942 (¬2) فِيهِ حَذْف تَقْدِيره: وَعِنْد الله الْمَوْعِد، لِأَنَّ الْمَوْعِد إِمَّا مَصْدَر , وَإِمَّا ظَرْف زَمَان , أَوْ ظَرْف مَكَان , وَكُلّ ذَلِكَ لَا يُخْبَر بِهِ عَنْ الله تَعَالَى، وَمُرَاده: أَنَّ الله تَعَالَى يُحَاسِبنِي إِنْ تَعَمَّدْت كَذِبًا , وَيُحَاسِب مَنْ ظَنَّ بِي ظَنَّ السُّوء. فتح (7/ 208) (¬3) (خ) 2223 , (م) 2492 (¬4) (خ) 1942 (¬5) القَشْع: جمع قَشْعة , وهي ما يُقْشَع عن وجه الأرض من المَدَر والحَجَرِ , أي: يُقْلَع. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 103) (¬6) (حم) 10977 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) أَيْ: نَوْعَيْنِ مِنْ الْعِلْم. فتح الباري (ح120) (¬8) أَيْ: أَذَعْته وَنَشَرْته، زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: فِي النَّاس. (¬9) كَنَّى بِذَلِكَ عَنْ الْقَتْل , أَيْ: قَطَعَ أَهْل الْجَوْر رَأسه إِذَا سَمِعُوا عَيْبه لِفِعْلِهِمْ , وَتَضْلِيله لِسَعْيِهِمْ، وَيُؤَيِّد ذَلِكَ أَنَّ الْأَحَادِيث الْمَكْتُوبَة لَوْ كَانَتْ مِنْ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة , مَا وَسِعَهُ كِتْمَانهَا لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيث الْأَوَّل مِنْ الْآية الدَّالَّة عَلَى ذَمّ مَنْ كَتَمَ الْعِلْم , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ مَعَ الصِّنْف الْمَذْكُور مَا يَتَعَلَّق بِأَشْرَاطِ السَّاعَة , وَتَغَيُّر الْأَحْوَال , وَالْمَلَاحِم فِي آخِر الزَّمَان، فَيُنْكِر ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَألَفهُ، وَيَعْتَرِض عَلَيْهِ مَنْ لَا شُعُور لَهُ بِهِ. فتح الباري (ح120) (¬10) (خ) 120 (¬11) [البقرة/159] (¬12) [البقرة/174] (¬13) (الصَّفْق): ضَرْب الْيَد عَلَى الْيَد، وَجَرَتْ بِهِ عَادَتهمْ عِنْد عَقْد الْبَيْع. (¬14) (خ) 118 , (م) 2492 (¬15) (حم) 7691 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (خ) 1942 (¬17) (حم) 7691 (¬18) أَيْ: الخُبز المُخَمَّر. (¬19) الْحَبِير مِنْ الْبُرُد: مَا كَانَ مُوَشًّى مُخَطَّطًا، يُقَال: بُرْد حَبِير , وَبُرْد حِبَرَة , بِوَزْنِ عِنَبَة , عَلَى الْوَصْف وَالْإِضَافَة. فتح الباري (ج 11 / ص 8) (¬20) (خ) 3505 (¬21) (م) 2492 (¬22) (خ) 1942 , (م) 2492 (¬23) (الْعُكَّة): ظَرْف السَّمْن. فتح الباري (ج 11 / ص 8) (¬24) (خ) 3505 (¬25) (خ) 6087 , (حم) 10690 (¬26) أَيْ: أَسأَله أَنْ يَقْرَأ عَلَيَّ آيَةً مُعَيَّنَةً مِنْ الْقُرْآن عَلَى طَرِيق الِاسْتِفَادَة. فتح (15/ 245) (¬27) (خ) 3505 (¬28) أَيْ: يَطْلُب مِنِّي أَنْ أَتْبَعهُ لِيُطْعِمنِي. فتح الباري (ج 18 / ص 272) (¬29) (خ) 6087 , (حم) 10690 (¬30) (حم) 10690 (¬31) (خ) 6087 (¬32) (حم) 10690 (¬33) (خ) 6087 (¬34) أَيْ: اِسْتَقَامَ مِنْ اِمْتِلَائِهِ مِنْ اللَّبَن. فتح الباري (ج 15 / ص 245) (¬35) الْقِدْح: هُوَ السَّهْم الَّذِي لَا رِيش لَهُ. فتح الباري (ج 15 / ص 245) (¬36) (خ) 5060 (¬37) (خ) 6087 , (حم) 10690 (¬38) (حم) 10690 (¬39) (خ) 6087 (¬40) (خ) 5060 (¬41) أَيْ مِنْ الْحَدِيث عَنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -.فتح الباري (¬42) العَتَمَة: الظُّلْمَة , قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَعْرَاب يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَة , لِكَوْنِهِمْ يُعْتِمُونَ بِحِلَابِ الْإِبِل , أَيْ: يُؤَخِّرُونَهُ إِلَى شِدَّة الظَّلَام , وَإِنَّمَا اِسْمهَا فِي كِتَاب الله: الْعِشَ

(خ م د حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ (¬1) فَقال: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬2) (" مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ) (¬3) (مِنْ بَيْتِهَا) (¬4) (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا , وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا , فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ") (¬5) وفي رواية: (" مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ , فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ) (¬6) (قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ , قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ") (¬7) (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) (¬8) (فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ رَسُولًا إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - يَسْأَلُهَا عن قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ) (¬9) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ, فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ , ثُمَّ قَالَ:) (¬10) (لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةً) (¬11) (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا كَانَ يَشْغَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَرْسُ الْوَدِيِّ (¬12) وَلا الصَّفْقُ فِي الْأَسْوَاقِ) (¬13) (مَا كَانَ يُهِمُّنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا، أَوْ لُقْمَةً يُطْعِمُنِيهَا) (¬14) (فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ) (¬15). ¬

_ (¬1) قَالَ فِي الْإِصَابَة: خَبَّاب: مَوْلَى فَاطِمَة بِنْت عُتْبَة بْنِ رَبِيعَة , أَبُو مُسْلِم , أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّة , وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَته، (صَاحِب الْمَقْصُورَة) قَالَ فِي تَاج الْعَرُوس: الْمَقْصُورَة: الدَّار الْوَاسِعَة الْمُحَصَّنَة بِالْحِيطَانِ , أَوْ هِيَ أَصْغَر مِنْ الدَّار , لَا يَدْخُلهَا إِلَّا صَاحِبهَا. عون المعبود - (ج 7 / ص 153) (¬2) (م) 945 , (د) 3168 (¬3) (خ) 2647 (¬4) (م) 945 (¬5) (خ) 47 , 2647 (¬6) (م) 945 (¬7) (خ) 1261 , (م) 945 (¬8) (خ) 1260 , (م) 945 (¬9) (م) 945 (¬10) (م) 945 (¬11) (خ) 1260 , (م) 945 (¬12) الوديّ: صغار النخل. (¬13) (حم) 4453 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬14) (حم) 9004 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬15) (ت) 3836 , (حم) 4453 , صححه الألباني في أحكام الجنائز ص69 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ , فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ " , فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ؟ , فَقَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا , فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ , فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ , قَالَ: لَا , وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا , فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ , فَقَالَ: فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوْا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1261 , (خز) 1120 , (حب) 2468 , (ت) 420

(خ) , وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْن سِيرِينَ قَالَ: " كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ (¬1) مِنْ كَتَّانٍ , فَتَمَخَّطَ فَقَالَ: بَخٍ بَخٍ (¬2) أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ (¬3) فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي وَيَرَى (¬4) أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي إِلَّا الْجُوعُ. (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَصْبُوغَانِ بِالْمِشْقِ، وَهُوَ الطِّين الْأَحْمَر. فتح الباري (ج 20 / ص 383) (¬2) " بَخٍ بَخٍ " كَلِمَةُ تَعَجُّبٍ وَمَدْح. فتح الباري (ج 20 / ص 383) (¬3) أَيْ: لَأَسْقُطُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 154) (¬4) أَيْ: يُظَنُّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 154) (¬5) (خ) 6893 , (ت) 2361

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا , فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ، فَتَأبَى عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ , فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ "، فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ (¬1) فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ , فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ - وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ - قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا , وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتْ الْبَابَ , ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنْ الْفَرَحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ، قَدْ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، " فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ خَيْرًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مغلق. (¬2) (م) 158 - (2491)، (حم) 8242

سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -

سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - (خ م س حم) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً , وَعَلَيْهَا (¬1) خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا , " فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ (¬2) فَإِمَّا دَعَا , وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا " , فَجَاشَتْ , فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا , " ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ " , فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ , ثُمَّ بَايَعَ , وَبَايَعَ , حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنْ النَّاسِ قَالَ: " بَايِعْ يَا سَلَمَةُ " , فَقُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ , قَالَ: " وَأَيْضًا , وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْزَلًا , لَيْسَ مَعِي سِلَاحٌ , فَأَعْطَانِي حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً (¬3) ثُمَّ بَايَعَ , حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟ " , فَقُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ , وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ , فَقَالَ: " وَأَيْضًا " , فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ) (¬4) (قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ , عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ , قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ) (¬5) (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ , أَيْنَ حَجَفَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا , فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: إِنَّكَ كَالْأَوَّلِ الَّذِي قَالَ: اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي) (¬6) (فَأَعْطَانِي قَوْسَهُ , وَمَجَانَّهُ , وَثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ كِنَانَتِهِ ") (¬7) (ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ , حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا , وَكُنْتُ تَبِيعًا (¬8) لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , أَسْقِي فَرَسَهُ , وَأَحُسُّهُ (¬9) وَأَخْدِمُهُ , وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ , وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ , وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ , أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا , فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا , فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى , وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا , فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ , قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ , فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي (¬10) ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ , فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا (¬11) فِي يَدِي , ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ , لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ , ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَاءَ أَخِي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنْ الْعَبْلَاتِ (¬12) يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ , يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ (¬13) فِي سَبْعِينَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , " فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ (¬14) وَثِنَاهُ (¬15) فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْزَلَ اللهُ: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ الْآية كُلَّهَا} (¬16) " قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ , فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ , وَهُمْ مُشْرِكُونَ , " فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ (¬17) لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ " , فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ - غُلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - - " , وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ (¬18) مَعَ الظَّهْرِ , فَلَمَّا أَصْبَحْنَا , إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ , وَقَتَلَ رَاعِيَهُ , فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ , خُذْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ , وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ , ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ (¬19) فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ: يَا صَبَاحَاهْ (¬20) يَا صَبَاحَاهْ , يَا صَبَاحَاهْ , ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ , وَأَرْتَجِزُ , أَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ , وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ , فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّ (¬21) سَهْمًا فِي رَحْلِهِ , حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ , فَقُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ , وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ , قَالَ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ , فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ , أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ , حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ , دَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ , فَعَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ (¬22) فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي , وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ , ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ , حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً (¬23) وَثَلَاثِينَ رُمْحًا , يَسْتَخِفُّونَ , وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا (¬24) مِنْ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ , حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ , فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ , فَجَلَسُوا يَتَغَدَّوْنَ , وَجَلَسْتُ عَلَى رَأسِ قَرْنٍ (¬25) فَقَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ , فَقَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ , وَاللهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ , يَرْمِينَا , حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا , قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ مِنْكُمْ , فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ , فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنْ الْكَلَامِ قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ , قَالُوا: لَا , وَمَنْ أَنْتَ؟ , قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ , وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ , وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي , فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ , قَالَ: فَرَجَعُوا , فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ , فَإِذَا أَوَّلُهُمْ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ - رضي الله عنه - عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ - رضي الله عنه - فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَمِ , فَقُلْتُ: يَا أَخْرَمُ , احْذَرْهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ , فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ , إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ , فلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ , فَخَلَّيْتُهُ , فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ , فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ , وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ , وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ , وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ , فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ , حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا , حَتَّى عَدَلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ , يُقَالُ لَهُ: ذَو قَرَدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ , فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ , فَأَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ , فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً , وَخَرَجُوا يَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ , فَعَدَوْتُ فَلَحِقْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ , فَأَصَبْتُهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ , فَقُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ , وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ , فَقَالَ: يَا ثُكْلَ أُمِّي أَكْوَعِي بُكْرَة (¬26)؟ , فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ , أَكْوَعُكَ بُكْرَةَ , قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ , فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ (¬27) فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ (¬28) وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ , فَتَوَضَّأتُ وَشَرِبْتُ , ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّأتُهُمْ عَنْهُ (¬29) فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , وَكُلَّ رُمْحٍ وَبُرْدَةٍ " , وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنْ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنْ الْقَوْمِ , وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا) (¬30) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ , وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ) (¬31) (فَخَلِّنِي أَنْتَخِبُ مِنْ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتَّبِعَ الْقَوْمَ , فلَا يَبْقَى مِ

(خ م د) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَوَازِنَ , فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحَّى (¬1) مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ , ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا (¬2)) (¬3) (مِنْ حَقْوِ الْبَعِيرِ , فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ) (¬4) (ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ , وَجَعَلَ يَنْظُرُ) (¬5) (- وَعَامَّتُنَا مُشَاةٌ) (¬6) (وَفِينَا ضَعَفَةٌ , وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ -) (¬7) (فَلَمَّا رَأَى ضَعَفَتَهُمْ وَرِقَّةَ ظَهْرِهِمْ , خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ) (¬8) (فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ , ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ , فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ) (¬9) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ ") (¬10) (فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ (¬11) قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ (¬12) فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ , ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ , ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ , فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ , اخْتَرَطْتُ سَيْفِي (¬13) فَضَرَبْتُ رَأسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ (¬14) ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ , عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ , " فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ مَعَهُ , فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ " , قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ , قَالَ: " لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ ") (¬15) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَتَغَذَّى، مَأخُوذ مِنْ (الضَّحَاء) , وَهُوَ بَعْد اِمْتِدَاد النَّهَار وَفَوْق الضُّحَى. شرح النووي (ج 6 / ص 203) (¬2) (الطَّلَق): الْعِقَال مِنْ جِلْد. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203) (¬3) (م) 45 - (1754) , (د) 2654 , (حم) 16584 (¬4) (د) 2654 , (حب) 4843 (¬5) (م) 45 - (1754) , (د) 2654 (¬6) (د) 2654 , (هق) 12545 (¬7) (م) 45 - (1754) , (د) 2654 (¬8) (د) 2654 (¬9) (م) 45 - (1754) , (خ) 3051 (¬10) (خ) 3051 (¬11) أَيْ: فِي لَوْنهَا سَوَاد كَالْغُبْرَةِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203) (¬12) أَيْ: يَعْدُو. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203) (¬13) أَيْ: سَلَلْته. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203) (¬14) أَيْ: سَقَطَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203) (¬15) (م) 45 - (1754) , (د) 2654 , (حم) 16571 , (خ) 3051

(م د حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَزَوْنَا فَزَارَةَ , وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - " أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا " , فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ , أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا (¬1)) (¬2) (حَتَّى إِذَا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ , شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ الْغَارَةً) (¬3) (فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ، وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ: أَمِتْ أَمِتْ (¬4) قَالَ سَلَمَةُ: فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬5) (فَنَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ (¬6) فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ) (¬7) (فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ , فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ , فَلَمَّا رَأَوْا السَّهْمَ وَقَفُوا , فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ) (¬8) (إِلَى أَبِي بَكْرٍ , وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ , عَلَيْهَا قِشْعٌ مَنْ أَدَمٍ، مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَجْمَلِ الْعَرَبِ , فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا , فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ) (¬9) (وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا , " فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّوقِ , فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ , هَبْ لِي الْمَرْأَةَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي , وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا) (¬10) (" فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَرَكَنِي , حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّوقِ , فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ , هَبْ لِي الْمَرْأَةَ للهِ أَبُوكَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬11) (وَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا , وَهِيَ لَكَ , " فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ , وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى) (¬12) (مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ) (¬13) (فَفَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) التَّعْرِيس: النُّزُول آخِر اللَّيْل. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 204) (¬2) (م) 46 - (1755) (¬3) (حم) 16585 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) يَعْنِي: اقْتُلْ. (¬5) (د) 2638، (حم) 16545، (جة) 2840 (¬6) أَيْ: جَمَاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 204) (¬7) (د) 2697، (م) 46 - (1755) (¬8) (م) 46 - (1755) (¬9) (د) 2697، (م) 46 - (1755) (¬10) (م) 46 - (1755)، (د) 2697 (¬11) (حم) 16549 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (د) 2697، (م) 46 - (1755) (¬13) (م) 46 - (1755)، (جة) 2846 (¬14) فِيهِ جَوَاز التَّفْرِيق بَيْن الْأُمّ وَوَلَدهَا الْبَالِغ، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه عِنْدَنَا. شرح النووي (ج 6 / ص 204) (¬15) (د) 2697، (حم) 16549، صححه الألباني في هداية الرواة: 3877

(خ م) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ , وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنْ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ , مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ , وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4271 , (م) 148 - (1815) , (حم) 16591

ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله عنه -

رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيّ - رضي الله عنه - (م د حم) , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقُومُ لَهُ فِي حَوَائِجِهِ نَهَارِي أَجْمَعَ , حَتَّى يُصَلِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَأَجْلِسَ بِبَابِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ , أَقُولُ: لَعَلَّهَا أَنْ تَحْدُثَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَةٌ) (¬1) (فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ) (¬2) (قَالَ: فَمَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ , سُبْحَانَ اللهِ , سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ , حَتَّى أَمَلَّ فَأَرْجِعَ , أَوْ تَغْلِبَنِي عَيْنِي فَأَرْقُدَ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا لِمَا يَرَى مِنْ خِفَّتِي لَهُ وَخِدْمَتِي إِيَّاهُ: " سَلْنِي يَا رَبِيعَةُ أُعْطِكَ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْظِرْنِي (¬4) أَنْظُرُ فِي أَمْرِي) (¬5) (ثُمَّ أُعْلِمُكَ بِذَلِكَ) (¬6) (قَالَ: " فَانْظُرْ فِي أَمْرِكَ ") (¬7) (قَالَ: فَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي , فَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ زَائِلَةٌ , وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَكْفِينِي وَيَأتِينِي , فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِآخِرَتِي , فَإِنَّهُ مِنْ اللهِ - عز وجل - بِالْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ بِهِ , فَجِئْتُهُ , فَقَالَ: " مَا فَعَلْتَ يَا رَبِيعَةُ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , أَسْأَلُكَ) (¬8) (مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ , قَالَ: " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟ " , فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ) (¬9) (فَقَالَ: " مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا يَا رَبِيعَةُ؟ " , فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ الَّذِي بَعَثَكِ بِالْحَقِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ , وَلَكِنَّكَ لَمَّا قُلْتَ لِي: " سَلْنِي أُعْطِكَ " , وَكُنْتَ مِنْ اللهِ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ , نَظَرْتُ فِي أَمْرِي , وَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ وَزَائِلَةٌ , وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَأتِينِي , فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِآخِرَتِي , " فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَوِيلًا , ثُمَّ قَالَ لِي: إِنِّي فَاعِلٌ , فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 16629 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 457 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 1320 , (م) 226 - (489) (¬3) (حم) 16629 , (س) 1618 (¬4) أَيْ: أمهلني. (¬5) (حم) 16628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (حم) 16629 (¬7) (حم) 16628 (¬8) (حم) 16629 (¬9) (م) 226 - (489) , (س) 1138 , (د) 1320 (¬10) (حم) 16629 , (م) 226 - (489) , (س) 1138 , (د) 1320 , انظر الصَّحِيحَة: 2102

بريدة الأسلمي - رضي الله عنه -

بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ - رضي الله عنه - (خ م) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4203 , (م) 147 - (1814)، (حم) 23003

عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ بِيَدِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ضَرْبَةً , قَالَ: ضُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ , قُلْتُ: شَهِدْتَ حُنَيْنًا؟ , قَالَ: قَبْلَ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4060

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ " , فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ , فَقَالَ: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1426 , (م) 176 - (1078) , (س) 2459 , (د) 1590

أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي - رضي الله عنه -

أَبُو أُمَامَةَ صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيّ - رضي الله عنه - (ك) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْمِي أَدْعُوَهُمْ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَأَعْرِضُ عَلَيْهِمْ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ "، فَأَتَيْتُهُمْ وَقَدْ سَقُوا إِبِلَهُمْ , وَأَحْلَبُوهَا وَشَرِبُوا , فَلَمَّا رَأَوْنِي قَالُوا: مَرْحَبًا بِالصُّدَيِّ بْنِ عَجْلانَ، ثُمَّ قَالُوا: بَلَغَنَا أَنَّكَ صَبَوْتَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، " وَبَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْكُمْ أَعْرِضُ عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ "، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ , إِذْ جَاءُوا بِقَصْعَةٍ دَمٍ فَوَضَعُوهَا، وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهَا يَأكُلُوهَا، فَقَالُوا: هَلُمَّ يَا صُدَيُّ، فَقُلْتُ: وَيْحَكُمْ، إِنَّمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ مَنْ يُحَرِّمُ هَذَا عَلَيْكُمْ بِمَا أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ , قُلْتُ: " نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ .. إِلَى قَوْلِهِ: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (¬1) فَجَعَلْتُ أَدْعُوَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيَأبُونَ , فَقُلْتُ لَهُمْ: وَيْحَكُمُ ايْتُونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ , فَإِنِّي شَدِيدُ الْعَطَشِ، قَالُوا: لَا، وَلَكِنْ نَدَعُكَ تَمُوتُ عَطَشًا , قَالَ: فَاعْتَمَمْتُ، وَضَرَبْتُ رَأسِي فِي الْعِمَامَةِ، وَنِمْتُ فِي الرَّمْضَاءِ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي بِقَدَحِ زُجَاجٍ لَمْ يَرَ النَّاسُ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَفِيهِ شَرَابٌ لَمْ يَرَ النَّاسُ أَلَذَّ مِنْهُ، فَأَمْكَنَنِي مِنْهَا فَشَرِبْتُهَا، فَحَيْثُ فَرَغْتُ مِنْ شَرَابِي اسْتَيْقَظْتُ، وَلَا وَاللهِ مَا عَطِشْتُ، وَلَا عَرَفْتُ عَطَشًا بَعْدَ تِلْكَ الشَّرْبَةِ فَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: أَتَاكُمْ رَجُلٌ مِنْ سُرَاةِ قَوْمِكُمْ (¬2) فَلَمْ تَمْجَعُوهُ بِمَذْقَةٍ فَأتُونِي بِمَذِيقَتِهِمْ، فَقُلْتُ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي فَأَرَيْتُهُمْ بَطْنِي , فَأَسْلَمُوا عَنْ آخِرِهِمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) [المائدة/3] (¬2) أَيْ: من أشرافهم. (¬3) (ك) 6705، (طب) ج8ص280ح8074، انظر الصَّحِيحَة: 2706

جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيّ - رضي الله عنه - (خد حم) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي , ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِي (¬1) ثُمَّ لَبِسْتُ حُلَّتِي , ثُمَّ دَخَلْتُ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ " , فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ , فَقُلْتُ لِجَلِيسِي: يَا عَبْدَ اللهِ , هَلْ ذَكَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: نَعَمْ , " ذَكَرَكَ آنِفًا (¬2) بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ , فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَكَ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ) (¬3) (رَجُلٌ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ, عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَكٍ (¬4) ") (¬5) (قَالَ جَرِيرٌ: فَحَمِدْتُ اللهَ - عز وجل - عَلَى مَا أَبْلَانِي) (¬6). ¬

_ (¬1) العَيْبة: مكان وضع الثياب على الناقة. (¬2) أي: قبل قليل. (¬3) (حم) 19203 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬4) أَيْ: أثَرٌ من الجَمالِ , لأنهم أبداً يصِفُونَ الملائكَةَ بالجَمالِ. النهاية 4/ 789 (¬5) (خد) 250، (ن) 8302، صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 188، الصَّحِيحَة: 3193 (¬6) (حم) 19203، (حب) 7199

(خ م) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا حَجَبَنِي (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنْذُ أَسْلَمْتُ , وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي "، وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ إِنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، " فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي , وَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ , وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا مَنَعَنِي مِن الدُّخُول إِلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي بَيْته فَاسْتَأذَنْت عَلَيْهِ. فتح (11/ 137) (¬2) (خ) 2871، (م) 135 - (2475)، (جة) 159، (حم) 19196

شريح الحضرمي - رضي الله عنه -

شُرَيْحٌ الْحَضْرَمِيُّ - رضي الله عنه - (حم) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: ذُكِرَ شُرَيْحٌ الْحَضْرَمِيُّ - رضي الله عنه - عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَرَادَ بِالتَّوَسُّدِ النَّوْمَ , أَيْ: لَا يَنَام اللَّيْل عَنْ الْقُرْآن , فَيَكُون الْقُرْآن مُتَوَسِّدًا مَعَهُ بَلْ هُوَ يُدَاوِم عَلَى قِرَاءَته وَيُحَافِظ عَلَيْهَا. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 133) (¬2) (حم) 15762 , (س) 1783 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

صفوان بن عسال - رضي الله عنه -

صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - (حم) , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: وَفَدْتُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى الْوِفَادَةِ لُقِيُّ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: نَعَمْ , وَغَزَوْتُ مَعَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18115، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

خالد بن الوليد - رضي الله عنه -

خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ) (¬1) (ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) (¬2) (سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ) (¬3) (عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ , فَفُتِحَ لَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4014 , 1189 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135 (¬2) (خ) 2645 , 1189 , 2898 , (حم) 12135 (¬3) (خ) 3547 , 4014 (¬4) (خ) 2645 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135

(خ) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ , فَمَا [صَبَرَتْ] (¬1) فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4018 (¬2) (خ) 4017، (ش) 19443

(حم) , وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: عَقَدَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ , وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " نِعْمَ عَبْدُ اللهِ وَأَخُو الْعَشِيرَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ , سَلَّهُ اللهُ - عز وجل - عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 43، صَحِيح الْجَامِع: 3207، الصَّحِيحَة: 1237، هداية الرواة: 6209

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْزِلًا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " فَأَقُولُ: فُلَانٌ، فَيَقُولُ: " نِعْمَ عَبْدُ اللهِ هَذَا , وَيَقُولُ: مَنْ هَذَا؟ " , فَأَقُولُ: فُلَانٌ، فَيَقُولُ: " بِئْسَ عَبْدُ اللهِ هَذَا " , حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: " نِعْمَ عَبْدُ اللهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ " (¬1) المقطع 1.01 ¬

_ (¬1) (ت) 3846، (حم) 8705 , صَحِيح الْجَامِع: 6776 , هداية الرواة: 6214

عكاشة بن محصن الأسدي - رضي الله عنه -

عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ - رضي الله عنه - (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي) (¬2) (أَوَّلُ زُمْرَةٍ (¬3)) (¬4) (سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ) (¬5) (مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ) (¬6) (تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) (¬7) (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ (¬8) فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً) (¬9) (ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ) (¬10) (وَيُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فلَا تَسْقَمُوا (¬11) أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ - عز وجل -: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬12)) (¬13) (لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ) (¬14) (وَلَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ) (¬15) (وَلَا يَبُولُونَ , وَلَا يَتَغَوَّطُونَ (¬16)) (¬17) (وَيَكُونُ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءً (¬18)) (¬19) (آنِيَتُهُمْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ) (¬20) (وَأَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ (¬21)) (¬22) (وَوَقُودُ مَجَامِرِهِمْ (¬23)) (¬24) (الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ (¬25)) (¬26) (يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ (¬27)) (¬28) (أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ) (¬29) (قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (¬30)) (¬31) (لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ (¬32)) (¬33) (أَبْنَاءُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ) (¬34) (عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ) (¬35) (فِي سَبْعَةِ أَذْرُعٍ عَرْضًا) (¬36) (جُرْدٌ (¬37) مُرْدٌ (¬38)) (¬39) (مُكَحَّلُونَ) (¬40) (بِيضٌ جِعَادٌ (¬41)) (¬42) (أَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ) (¬43) (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ) (¬44) (عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً (¬45)) (¬46) (يَرَى مُخَّ سُوقِهِمَا) (¬47) (مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ) (¬48) (وَالثِّيَابِ) (¬49) (مِنْ الْحُسْنِ (¬50)) (¬51) (كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِي الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ) (¬52) (وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ) (¬53) (يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا (¬54) ") (¬55) (فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ لِي أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ " , ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: " قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ (¬56) ") (¬57) ¬

_ (¬1) هو السَّعِيْدُ الشَّهِيْدُ، أَبُو مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ، حَلِيْفُ قُرَيْشٍ، مِنَ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ البَدْرِيِّيْنَ، أَهْلِ الجَنَّةِ. اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَرِيَّةِ الغَمْرِ، فَلَمْ يَلْقَوْا كَيْداً. وَرُوِيَ عَنْ: أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعُكَّاشَةُ ابْنُ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ سَنَةً. قَالَ: وَقُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ بِبُزَاخَةَ، فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ. وَكَانَ مِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ - رضي الله عنه -.سير أعلام النبلاء ط الرسالة (1/ 307) (¬2) (خ) 5474 (¬3) الزُّمرة: الجماعة من الناس. (¬4) (خ) 3073 (¬5) (م) 216 (¬6) (خ) 6187 (¬7) (خ) 6176 (¬8) (الدُّرِّيّ): النَّجْم الشَّدِيد الْإِضَاءَة، وَقَالَ الْفَرَّاء: هُوَ النَّجْم الْعَظِيم الْمِقْدَار، كَأَنَّهُ مَنْسُوب إِلَى الدُّرّ لِبَيَاضِهِ وَضِيَائِهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 40) (¬9) (خ) 3149 (¬10) (م) 2834 (¬11) أي: لَا تمرضوا. (¬12) [الأعراف/43] (¬13) (م) 2837 (¬14) (ت) 2539 , (م) 2836 (¬15) (خ) 3073 (¬16) التغوُّط: التبرُّز. (¬17) (خ) 3149 (¬18) الجُشاء: صوت يخرج من الفم عند امتلاء المعدة. (¬19) (حم) 15157 , (م) 2835 (¬20) (خ) 3074 (¬21) أَيْ: رَائِحَةُ عَرَقِهِمْ رَائِحَةُ الْمِسْكِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 328) (¬22) (خ) 3073 (¬23) الْمَجَامِرُ: جَمْعُ مِجْمَرٍ وَالْمِجْمَرُ: هُوَ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ النَّارُ لِلْبَخُورِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬24) (خ) 3074 (¬25) (الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ): الْعُودُ الْهِنْدِيُّ الْجَيِّدُ , يُتَبَخَّر بِهِ. (¬26) (خ) 3149 (¬27) وَجْهُ التَّشْبِيهِ أَنَّ تَنَفُّسَ الْإِنْسَانِ لَا كُلْفَةَ عَلَيْهِ فِيهِ , وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ , فَجُعِلَ تَنَفُّسُهُمْ تَسْبِيحًا , وَسَبَبُهُ أَنَّ قُلُوبَهُمْ تَنَوَّرَتْ بِمَعْرِفَةِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، وَامْتَلَأَتْ بِحُبِّهِ وَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬28) (م) 2835 (¬29) (م) 2834 (¬30) أَيْ: فِي الِاتِّفَاقِ وَالْمَحَبَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬31) (خ) 3074 (¬32) قَالَ تَعَالَى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرَرٍ مُتَقَابِلِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬33) (خ) 3073 (¬34) (حم) 7920 , صَحِيح الْجَامِع: 8072 , صحيح الترغيب والترهيب: 3700 (¬35) (خ) 3149 (¬36) (حم) 7920 (¬37) الأجرد: هو الذي لَا شعر على جسده. (¬38) الأمرد: هو الذي لم يبلغ سن إنبات شعر لحيته، والمقصود هنا أن أهل الجنة ليس على وجوههم ولا على أجسادهم شعر , كشعر الرجلين والعانة والإبط , وغيره مما هو شعر زائد. (¬39) (ت) 2539 (¬40) (ش) 35248 , (ت) 2539 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8072 , صحيح الترغيب والترهيب: 3700 (¬41) الْجَعْدُ: هُوَ مَا فِيهِ الْتِوَاءٌ في شعره وَانْقِبَاضٌ , لَا كَمُفَلْفَلِ السُّودَانِ , وَفِيهِ جَمَالٌ وَدَلَالَةٌ عَلَى قُوَّةِ الْبَدَنِ. (تحفة المحتاج) (¬42) (حم) 7920 (¬43) (خ) 3149 (¬44) (خ) 3073 (¬45) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬46) (حم) 8523 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬47) (خ) 3073 (¬48) (خ) 3081 (¬49) (حم) 8523 (¬50) الْمُخّ: مَا فِي دَاخِل الْعَظْم، وَالْمُرَاد بِهِ وَصْفهَا بِالصَّفَاءِ الْبَالِغ , وَأَنَّ مَا فِي دَاخِل الْعَظْم لَا يَسْتَتِر بِالْعَظْمِ وَاللَّحْم وَالْجِلْد. فتح الباري (10/ 30) (¬51) (خ) 3073 (¬52) (طب) 8864 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1736 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3745 (¬53) (م) 2834 (¬54) أَيْ: قَدْرهمَا , والْإِبْكَارُ أَوَّلُ الْفَجْرِ , وَالْعَشِيُّ: مَيْلُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ. فتح الباري (ج 10 / ص 30) (¬55) (خ) 3073 (¬56) قَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ: يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْأَوَّلَ سَأَلَ عَنْ صِدْقِ قَلْبٍ فَأُجِيبَ , وَأَمَّا الثَّانِي فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ حَسْمُ الْمَادَّةِ , فَلَوْ قَالَ للثَّانِي نَعَمْ , لَأَوْشَكَ أَنْ يَقُومَ ثَالِثٌ وَرَابِعٌ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ , وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَصْلُحُ لِذَلِكَ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: كَانَ مُنَافِقًا , لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّحَابَةِ عَدَمُ النِّفَاقِ , فَلَا يَثْبُتُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إِلَّا بِنَقْلٍ صَحِيحٍ , وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَلَّ أَنْ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا السُّؤَالِ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ صَحِيحٍ , وَيَقِينٍ بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ , وَكَيْفَ يَصْدُرُ ذَلِكَ مِنْ مُنَافِقٍ؟ , وَإِلَى هَذَا جَنَحَ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ , وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ بِالْوَحْيِ أَنَّهُ يُجَابُ فِي عُكَّاشَةَ , وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْآخَرِ. وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: الَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ سَاعَةَ إِجَابَةٍ عَلِمَهَا - صلى الله عليه وسلم - وَاتَّفَقَ أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ بَعْدَمَا اِنْقَضَتْ، وَيُبَيِّنُهُ قَوْلُهُ: (سَبَقَك بِهَا عُكَّاشَةُ) أَيْ: بَرَدَتْ الدَّعْوَةُ وانْقَضَى وَقْتُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 238) (¬57) (خ) 5474

عمرو بن العاص - رضي الله عنه -

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - (خ م ت د حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ الْأَحْزَابِ عَنْ الْخَنْدَقِ , جَمَعْتُ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَرَوْنَ مَكَانِي وَيَسْمَعُونَ مِنِّي , فَقُلْتُ لَهُمْ: تَعْلَمُونَ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى أَمْرَ مُحَمَّدٍ يَعْلُو الْأُمُورَ عُلُوًّا كَبِيرًا مُنْكَرًا , وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَأيًا فَمَا تَرَوْنَ فِيهِ؟ , قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ؟ , قَالَ: رَأَيْتُ أَنْ نَلْحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ فَنَكُونَ عِنْدَهُ , فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى قَوْمِنَا , كُنَّا عِنْدَ النَّجَاشِيِّ , فَإِنَّا أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَيْهِ , أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَيْ مُحَمَّدٍ , وَإِنْ ظَهَرَ قَوْمُنَا , فَنَحْنُ مَنْ قَدْ عُرِفَ , فَلَنْ يَأتِيَنَا مِنْهُمْ إِلَّا خَيْرٌ , فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الرَّأيُ , فَقُلْتُ لَهُمْ: فَاجْمَعُوا لَهُ مَا نُهْدِي لَهُ - وَكَانَ أَحَبَّ مَا يُهْدَى إِلَيْهِ مِنْ أَرْضِنَا الْأَدَمُ (¬1) - فَجَمَعْنَا لَهُ أُدْمًا كَثِيرًا , فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ , فَوَاللهِ إِنَّا لَعِنْدَهُ , إِذْ جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ رضي الله عنه - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ بَعَثَهُ إِلَيْهِ فِي شَأنِ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ - فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ , فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: هَذَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ , لَوْ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ , رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي قَدْ أَجْزَأتُ عَنْهَا حِينَ قَتَلْتُ رَسُولَ مُحَمَّدٍ , قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لَهُ كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ , فَقَالَ: مَرْحَبًا بِصَدِيقِي , أَهْدَيْتَ لِي مِنْ بِلَادِكَ شَيْئًا؟ , فَقُلْتُ: نَعَمْ أَيُّهَا الْمَلِكُ , قَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ أُدْمًا كَثِيرًا , ثُمَّ قَدَّمْتُهُ إِلَيْهِ , فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ , ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ , وَهُوَ رَسُولُ رَجُلٍ عَدُوٍّ لَنَا , فَأَعْطِنِيهِ لِأَقْتُلَهُ , فَإِنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْ أَشْرَافِنَا وَخِيَارِنَا , فَغَضِبَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهَا أَنْفَهُ ضَرْبَةً ظَنَنْتُ أَنْ قَدْ كَسَرَهُ , فَلَوْ انْشَقَّتْ لِي الْأَرْضُ , لَدَخَلْتُ فِيهَا فَرَقًا مِنْهُ , ثُمَّ قُلْتُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , وَاللهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكْرَهُ هَذَا مَا سَأَلْتُكَهُ , فَقَالَ لِي: أَتَسْأَلُنِي أَنْ أُعْطِيَكَ رَسُولَ رَجُلٍ يَأتِيهِ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي كَانَ يَأتِي مُوسَى لِتَقْتُلَهُ؟ , فَقُلْتُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , أَكَذَاكَ هُوَ؟ , فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا عَمْرُو أَطِعْنِي وَاتَّبِعْهُ , فَإِنَّهُ وَاللهِ لَعَلَى الْحَقِّ , وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ , فَقُلْتُ: فَبَايِعْنِي لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ , قَالَ: نَعَمْ , فَبَسَطَ يَدَهُ , وَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ , ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي وَقَدْ حَالَ رَأيِي عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ , وَكَتَمْتُ أَصْحَابِي إِسْلَامِي , ثُمَّ خَرَجْتُ عَامِدًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأُسْلِمَ , فَلَقِيتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - - وَذَلِكَ قُبَيْلَ الْفَتْحِ - وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ , فَقُلْتُ: أَيْنَ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ؟ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ اسْتَقَامَ الْمَنْسِمُ (¬2) وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيٌّ , أَذْهَبُ وَاللهِ أُسْلِمُ , فَحَتَّى مَتَى؟ , فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا جِئْتُ إِلَّا لِأُسْلِمَ , فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَبَايَعَ , ثُمَّ دَنَوْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ يُغْفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَمْرُو , بَايِعْ , فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا " , قَالَ: فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ) (¬3) (" ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (- عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ -) (¬5) (فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ , ثُمَّ ائْتِنِي " , فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ يَتَوَضَّأُ , فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأطَأَهُ) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ) (¬7) (فَيُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ , وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً (¬8) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ , وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ , وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَا عَمْرُو , نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ") (¬9) (قَالَ: فَاحْتَلَمْتُ فِي) (¬10) (غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ) (¬11) (فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ , فَتَيَمَّمْتُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬12) (ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " يَا عَمْرُو , صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ ") (¬13) (فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ , وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ - عز وجل -: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬14) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ") (¬15) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: " عَائِشَةُ " , قُلْتُ: فَمِنْ الرِّجَالِ؟ , قَالَ: " أَبُوهَا ") (¬16) (قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ , قَالَ: " عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , قَالَ: فَعَدَّ رِجَالًا ") (¬17) (فَسَكَتُّ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ) (¬18). ¬

_ (¬1) الأدَم: الجلد المدبوغ. (¬2) معناه تَبَيَّن الطريق , والأصل فيه من المَنْسِم , وهو خُفُّ البعير , يُسْتَبان به على الأرض أثَرُه إذا ضَلَّ. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 119) (¬3) (حم) 17812 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن في المتابعات والشواهد. (¬4) (حم) 17789 , (خد) 299، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 17845 , (خ) 3662، (م) 8 - (2384)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬6) (حم) 17789 , (خد) 299 (¬7) (خد) 299، (حب) 3211، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 229 (¬8) أَيْ: أعطيك من المال شيئا لا بأس به. (¬9) (حم) 17789 , (خد) 299 (¬10) (حم) 17845 (¬11) (د) 334 (¬12) (حم) 17845 (¬13) (د) 334 (¬14) [النساء/29] (¬15) (حم) 17845، (د) 334 (¬16) (ت) 3885، (خ) 3662، (م) 8 - (2384) (¬17) (خ) 3662، (م) 8 - (2384) (¬18) (خ) 4358

(ت) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مِنْ صَالِحِي قُرَيْشٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3845 , (حم) 1382، صَحِيح الْجَامِع: 4095 , الصَّحِيحَة: 653 , والحديث ضعيف في (ت).

(ت) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَسْلَمَ النَّاسُ , وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3844 , (حم) 17449 , صَحِيح الْجَامِع: 971 , الصَّحِيحَة: 155 وقال الألباني في الصحيحة: وفي الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص - رضي الله عنه - إذ شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه مؤمن، فإن هذا يستلزم الشهادة له بالجنة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح المشهور: " لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مؤمنة " متفق عليه. وقال تعالى (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار). وعلى هذا , فلا يجوز الطعن في عمرو - رضي الله عنه - - كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين، وغيرهم من المخالفين - بسبب ما وقع له من الخلاف , بل القتال مع علي - رضي الله عنه - لأن ذلك لا ينافي الإيمان، فإنه (الإيمان) لا يستلزم العِصمة كما لا يخفى، لاسيما إذا قيل: إن ذلك وقع منه بِنوعٍ من الاجتهاد، وليس اتِّباعا للهوى. وفي الحديث أيضا إشارة إلى أن مسمى الإسلام غير الإيمان، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، والحقُّ ما ذهب إليه جمهور السلف من التفريق بينهما , لدلالة الكتاب والسنة على ذلك فقال تعالى: {قالت الأعراب آمنا، قل: لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولمَّا يدخل الإيمان في قلوبكم} وحديث جبريل في التفريق بين الإسلام والإيمان معروف مشهور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتاب " الإيمان " (ص 305 طبع المكتب الإسلامي): " والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كُلًّا من الاسمين - وإن كان مسماه واجبا , ولا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما - فالحق في ذلك ما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جبريل، فجعل الدِّين وأهله ثلاث طبقات: أولها الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان، ومن وصل إلى العليا، فقد وصل إلى التي تليها، فالمحسن مؤمن، والمؤمن مسلم , وأما المسلم , فلا يجب أن يكون مؤمنا ". ومن شاء بسط الكلام على هذه المسألة مع التحقيق الدقيق , فليرجع إلى الكتاب المذكور، فإنه خير ما أُلِّف في هذا الموضوع. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ , فَأَتَيْتُ عَلَى سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَهُوَ مُحْتَبٍ (¬1) بِحَمَائِلِ سَيْفِهِ , فَأَخَذْتُ سَيْفًا , فَاحْتَبَيْتُ بِحَمَائِلِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؟ , أَلَا فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلَ هَذَانِ الرَّجُلَانِ الْمُؤْمِنَانِ؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) الاحتباء: الجلوس عل القفا وضم الرجلين. (¬2) (حم) 17843، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ، عَمْرٌو , وَهِشَامٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8029،صَحِيح الْجَامِع: 45 ,الصَّحِيحَة: 156 ,وقال الأرناؤوط: إسناده حسن

(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: (حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رضي الله عنه - وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ) (¬1) (فَجَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا) (¬2) (وَبَكَى طَوِيلًا , وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ) (¬3) (فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) (¬4) (جَعَلَ يُذَكِّرُ أَبَاهُ صُحْبَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفُتُوحَهُ الشَّامَ) (¬5) (وَيَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ) (¬6) (مَا هَذَا الْجَزَعُ؟) (¬7) (أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَذَا؟ , أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَذَا؟) (¬8) (أَرَأَيْتَ رَجُلًا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُحِبُّهُ؟ , أَلَيْسَ رَجُلًا صَالِحًا؟ قَالَ: بَلَى , قَالَ: " فَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُحِبُّكَ , وَقَدْ اسْتَعْمَلَكَ ") (¬9) (فَأَقْبَلَ عَمْرٌو بِوَجْهِهِ فَقَالَ:) (¬10) (أَيْ بُنَيَّ , قَدْ كَانَ ذَلِكَ , وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَدْرِي , أَحُبًّا ذَلِكَ كَانَ , أَمْ يَتَأَلَّفُنِي تَأَلُّفًا) (¬11) وفي رواية: (فَوَاللهِ مَا أَدْرِي , أَحُبًّا كَانَ لِي مِنْهُ , أَوْ اسْتِعَانَةً بِي) (¬12) (وَلَكِنِّي أَشْهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَنَّهُ قَدْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُمَا: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ , وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ) (¬13) (وَإِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , وَإِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ) (¬14) (لَيْسَ فِيهَا طَبَقٌ , إِلَّا قَدْ عَرَفْتُ نَفْسِي فِيهِ) (¬15) (لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي , وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ , فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ , لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي , أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ , " فَبَسَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ " , فَقَبَضْتُ يَدِي , فَقَالَ: " مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ " , فَقُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ , قَالَ: " تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ " , قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي , قَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ , وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا؟ , وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ " , وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ , وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ , وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ , لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ , وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ , لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬16) (ثُمَّ تَلَبَّسْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالسُّلْطَانِ وَأَشْيَاءَ , فلَا أَدْرِي أَعَلَيَّ أَمْ لِي) (¬17) (فَإِذَا أَنَا مُتُّ , فلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ) (¬18) (وَشُدُّوا عَلَيَّ إِزَارِي , فَإِنِّي مُخَاصِمٌ) (¬19) (فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي , فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا (¬20)) (¬21) (فَإِنَّ جَنْبِيَ الْأَيْمَنَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِالتُّرَابِ مِنْ جَنْبِي الْأَيْسَرِ , وَلَا تَجْعَلُنَّ فِي قَبْرِي خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا , فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي) (¬22) (فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ (¬23) وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا , حَتَّى أَسْتَأنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي) (¬24) (ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ مَوْضِعَ الْغِلَالِ مِنْ ذَقْنِهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَمَرْتَنَا فَتَرَكْنَا , وَنَهَيْتَنَا فَرَكِبْنَا , وَلَا يَسَعُنَا إِلَّا مَغْفِرَتُكَ , فَكَانَتْ تِلْكَ هِجِّيرَاهُ (¬25) حَتَّى مَاتَ) (¬26). ¬

_ (¬1) (م) 192 - (121) (¬2) (حم) 17816 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 192 - (121) (¬4) (حم) 17816 (¬5) (حم) 17815 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (م) 192 - (121) (¬7) (حم) 17816 (¬8) (م) 192 - (121) (¬9) (حم) 17840 , 17816 (¬10) (م) 192 - (121) (¬11) (حم) 17816 (¬12) (حم) 17840 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين , إلا أنه منقطع , فالحسن البصري لم يسمع من عمرو بن العاص. (¬13) (حم) 17816 , 17840 (¬14) (م) 192 - (121) (¬15) (حم) 17815 (¬16) (م) 192 - (121) , (حم) 17846 (¬17) (حم) 17815 , (م) 192 - (121) (¬18) (م) 192 - (121) (¬19) (حم) 17815 (¬20) قَوْله: (فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّوا عَلَيَّ التُّرَاب سَنًّا) ضَبَطْنَاهُ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة وَبِالْمُعْجَمَةِ، وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي: إِنَّهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَة. قَالَ: وَهُوَ الصَّبّ، وَقِيلَ: بِالْمُهْمَلَةِ الصَّبّ فِي سُهُولَة، وَبِالْمُعْجَمَةِ التَّفْرِيق. وَفِي قَوْله (فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَاب) اِسْتِحْبَاب صَبّ التُّرَاب فِي الْقَبْر، وَأَنَّهُ لَا يُقْعَد عَلَى الْقَبْر بِخِلَافِ مَا يُعْمَل فِي بَعْض الْبِلَاد. شرح النووي (1/ 237) (¬21) (م) 192 - (121) , (حم) 17815 (¬22) (حم) 17815 (¬23) الجَزُور: البَعِير ذكرا كان أو أنثى. النهاية (ج 1 / ص 742) (¬24) (م) 192 - (121) , (حم) 17815 (¬25) الهِجِّيرَى: الدَّأبُ والعَادَةُ والدَّيْدَنُ. النهاية في غريب الأثر (ج 5 / ص 557) (¬26) (حم) 17816

أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -

أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - (خ م) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ , بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ (¬1) فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا (¬2) وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ , وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي , فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ , فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ , لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنْ الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا , قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ , ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ؟ , كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَرْكَبُهُ عُقْبَةً عُقْبَةً، وَهُوَ أَنْ يَرْكَبَ هَذَا قَلِيلًا ثُمَّ يَنْزِلُ , فَيَرْكَبَ الْآخَرُ بِالنَّوْبَةِ , حَتَّى يَأتِيَ عَلَى سَائِرِهِمْ. فتح الباري (ج 11 / ص 459) (¬2) أَيْ: رَقَّتْ، يُقَال: نَقِبَ الْبَعِيرُ , إِذَا رَقَّ خُفُّهُ. فتح الباري (11/ 459) (¬3) (خ) 3899 , (م) 1816

(خ م حب) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِيَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ يَا أَبَا مُوسَى , لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ (¬1) ") (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَكَ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا (¬3)) (¬4). ¬

_ (¬1) فيه دليل على جواز المدح الصادق غير المبالغ فيه لمن لا يُخاف عليه الفتنة. (¬2) (م) 236 - (793)، (خ) 4761، (ت) 3855، (س) 1021 (¬3) يريد: تحسين الصوت وتحزينه. يقال: حبَّرت الشيء تحبيراً؛ إذا حسنته - كما في " النهاية " -. قال الحافظ ابن كثير: " دل هذا على جواز تعاطي ذلك وتكلُّفه، وقد كان أبو موسى - كما قال - صلى الله عليه وسلم - - قد أُعطي صوتاً حسناً، مع خشية تامَّة، ورقة أهل اليمن؛ فدل على أن هذا من الأمور الشرعية "، انظر أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (2/ 591) (¬4) (حب) 7197، انظر أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (2/ 595)، التعليقات الحسان: 7153، وقال الأرنؤوط: إسناده على شرط مسلم.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُنَيْنٍ , بَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ " , فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ , فَقُتِلَ دُرَيْدٌ , وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ , قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ , رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ , فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ , فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ؟ , فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي , فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ , فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى , فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحْيِي؟ , أَلَا تَثْبُتُ؟ , فَكَفَّ , فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ , ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ , قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ , فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ , فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , أَقْرِئْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - السَّلَامَ , وَقُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي , وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ , فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ , فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ (¬1) وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ , فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ , " فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ, ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ , اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ النَّاسِ " , فَقُلْتُ: وَلِي يَا رَسُولَ اللهِ فَاسْتَغْفِرْ , فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ , وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَعْمُولٌ بِالرِّمَالِ، وَهِيَ حِبَالُ الْحُصُر الَّتِي تُضَفَّر بِهَا الْأَسِرَّة. فتح (12/ 132) (¬2) (خ) 4068، (م) 165 - (2498)

عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه -

عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ الطَّائيّ - رضي الله عنه - (خ م حم) , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِي , فَجَعَلَ يَفْرِضُ لِلرَّجُلِ مِنْ طَيِّئٍ فِي أَلْفَيْنِ , وَيُعْرِضُ عَنِّي , فَاسْتَقْبَلْتُهُ , فَأَعْرَضَ عَنِّي , ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ حِيَالِ وَجْهِهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَمَا تَعْرِفُنِي؟ , فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ , ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ , وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُكَ) (¬1) (أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا , وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا , وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا , وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا) (¬2) (وَإِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ , صَدَقَةُ طَيِّئٍ , جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (ثُمَّ أَخَذَ يَعْتَذِرُ فَقَالَ: إِنَّمَا فَرَضْتُ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمْ الْفَاقَةُ , وَهُمْ سَادَةُ عَشَائِرِهِمْ , لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنْ الْحُقُوقِ) (¬4) (فَقُلْتُ: لَا أُبَالِي إِذًا) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 316 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 4394 (¬3) (م) 196 - (2523) (¬4) (حم) 316 (¬5) (خ) 4394

عمرو بن تغلب - رضي الله عنه -

عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ - رضي الله عنه - (خ حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ (¬1) فَقَسَمَهُ , فَأَعْطَى رِجَالًا , وَتَرَكَ رِجَالًا " , فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا) (¬2) (عَلَيْهِ) (¬3) (وَقَالُوا , قَالَ: " فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ) (¬4) (فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَوَاللهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ , وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الَّذِي أُعْطِي , وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ , وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ) (¬5) (مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ " , فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ:) (¬6) (فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُمْرَ النَّعَمِ) (¬7). ¬

_ (¬1) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) (خ) 881 (¬3) (خ) 2976 (¬4) (حم) 20691 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 881 , (حم) 20692 (¬6) (خ) 2976 , (حم) 20692 , (طل) 1170 , (هق) 12961 (¬7) (خ) 881 , (حم) 20691 , (هق) 12961

فرات بن حيان - رضي الله عنه -

فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ - رضي الله عنه - (حم) , عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ الْعِجْلِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: " إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا لَا أُعْطِيهِمْ شَيْئًا أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ , مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23230 (د) 2652 , صَحِيح الْجَامِع: 2236 , الصَّحِيحَة: 1701

عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -

عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - (خ م) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (حَمَلْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ (¬1) فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ , فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ , فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ , ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (لِيُحَنِّكَهُ، " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ , ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ " , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا , " فَمَضَغَهَا ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ , فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ , رِيقُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (ثُمَّ دَعَا لَهُ , وَبَرَّكَ عَلَيْهِ) (¬4) (وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ ") (¬5) (وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ , فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا , لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ , فلَا يُولَدُ لَكُمْ) (¬6) (ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - - وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ - " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ , ثُمَّ بَايَعَهُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَدْ أَتْمَمْتُ مُدَّة الْحَمْل الْغَالِبَة وَهِيَ تِسْعَة أَشْهُر. فتح الباري (11/ 239) (¬2) (خ) 3697 (¬3) (م) 25 - (2146) (¬4) (خ) 3697 (¬5) (م) 25 - (2146) (¬6) (خ) 5152، (حم) 26983 (¬7) (م) 25 - (2146)

(خ) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (وَقَعَ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما -) (¬1) (شَيْءٌ , فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , فَقُلْتُ: أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلَّ حَرَمَ اللهِ (¬2)؟ , فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ , إِنَّ اللهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِي أُمَيَّةَ مُحِلِّينَ (¬3) وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُحِلُّهُ أَبَدًا (¬4) ثُمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَقُولُ النَّاسُ: بَايِعْ لِابْنِ الزُّبَيْرِ , فَقُلْتُ: وَأَيْنَ بِهَذَا الْأَمْرِ عَنْهُ (¬5) أَمَّا أَبُوهُ , فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - - يُرِيدُ الزُّبَيْرَ - وَأَمَّا وَأُمُّهُ , فَذَاتُ النِّطَاقَينِ - يُرِيدُ أَسْمَاءَ - وَأَمَّا جَدُّهُ , فَصَاحِبُ الْغَارِ - يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ - وَأَمَّا جَدَّتُهُ , فَعَمَّةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - - يُرِيدُ صَفِيَّةَ - وَأَمَّا خَالَتُهُ , فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - وَأَمَّا عَمَّتُهُ , فَزَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - - يُرِيدُ خَدِيجَةَ - ثُمَّ عَفِيفٌ فِي الْإِسْلَامِ , قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ , وَاللهِ إِنْ وَصَلُونِي , وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ (¬6) وَإِنْ رَبُّونِي , رَبُّونِي أَكْفَاءٌ كِرَامٌ) (¬7) (فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِّي (¬8) وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ (¬9)) (¬10) (وَآثَرَ التُّوَيْتَاتِ , وَالْأُسَامَاتِ , وَالْحُمَيْدَاتِ - يُرِيدُ أَبْطُنًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ , بَنِي تُوَيْتٍ , وَبَنِي أُسَامَةَ , وَبَنِي أَسَدٍ (¬11) - وَإِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ (¬12) - يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ- وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ (¬13) - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ-) (¬14) (فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَعْرِضُ هَذَا مِنْ نَفْسِي فَيَدَعُهُ (¬15) وَمَا أُرَاهُ يُرِيدُ خَيْرًا (¬16) وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ , لَأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي (¬17) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غَيْرُهُمْ) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 4387 (¬2) أَيْ: مِنْ الْقِتَالِ فِي الْحَرَم. فتح الباري (13/ 101) (¬3) إِنَّمَا نُسِبَ اِبْن الزُّبَيْر إِلَى ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ هُمْ الَّذِينَ اِبْتَدَءُوهُ بِالْقِتَالِ وَحَصَرُوهُ , وَإِنَّمَا بَدَأَ مِنْهُ أَوَّلًا دَفْعُهُمْ عَنْ نَفْسه , لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ رَدَّهُمْ الله عَنْهُ , حَصَرَ بَنِي هَاشِم لِيُبَايِعُوهُ، فَشَرَعَ فِيمَا يُؤْذِن بِإِبَاحَتِهِ الْقِتَال فِي الْحَرَم. فتح الباري (¬4) وَهَذَا مَذْهَب ابْن عَبَّاس , أَنَّهُ لَا يُقَاتِل فِي الْحَرَم , وَلَوْ قُوتِلَ فِيهِ. فتح (13/ 101) (¬5) أَيْ: الْخِلَافَة , أَيْ: لَيْسَتْ بَعِيدَة عَنْهُ , لِمَا لَهُ مِنْ الشَّرَف بِأَسْلَافِهِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ ثُمَّ صِفَته الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: عَفِيف فِي الْإِسْلَام , قَارِئ لِلْقُرْآنِ. فتح الباري (13/ 101) (¬6) أَيْ: بِسَبَبِ الْقَرَابَة. فتح الباري (13/ 101) (¬7) (خ) 4388 (¬8) أَيْ: يَتَرَفَّعُ عَلَيَّ مُتَنَحِّيًا عَنِّي. فتح الباري (13/ 101) (¬9) أَيْ: لَا يُرِيد أَنْ أَكُون مِنْ خَاصَّته. فتح الباري (13/ 101) (¬10) (خ) 4389 (¬11) قَالَ الْأَزْرَقِيّ: كَانَ اِبْن الزُّبَيْر إِذَا دَعَا النَّاس فِي الْإِذْن , بَدَأَ بِبَنِي أَسَد عَلَى بَنِي هَاشِم , وَبَنِي عَبْد شَمْس وَغَيْرهمْ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْل اِبْن عَبَّاس: " فَآثَرَ عَلَيَّ التُّوَيْتَات إِلَخْ ". فتح الباري (13/ 101) (¬12) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره: مَعْنَاهَا التَّبَخْتُر، وَهُوَ مَثَلٌ , يُرِيد أَنَّهُ بَرَزَ يَطْلُب التَّقْدِمَة فِي الشَّرَف وَالْفَضْل. فتح الباري (13/ 101) (¬13) أَيْ: ثَنَاهُ، وَكَنَّى بِذَلِكَ عَنْ تَأَخُّره وَتَخَلُّفه عَنْ مَعَالِي الْأُمُور، وَقِيلَ: كَنَّى بِهِ عَنْ الْجُبْن , وَإِيثَار الدَّعَة , كَمَا تَفْعَل السِّبَاع إِذَا أَرَادَتْ النَّوْم، وَالْأَوَّل أَوْلَى، وَفِي مِثْله قَالَ الشَّاعِر: مَشَى اِبْن الزُّبَيْر الْقَهْقَرَى , وَتَقَدَّمَتْ أُمَيَّةُ حَتَّى أَحْرَزُوا الْقَصَبَات. وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ: الْمَعْنَى أَنَّهُ وَقَفَ , فَلَمْ يَتَقَدَّم وَلَمْ يَتَأَخَّر، وَلَا وَضَعَ الأُمُورَ مَوَاضِعَهَا , فَأَدْنَى النَّاصِح , وَأَقْصَى الْكَاشِح. وَقَالَ اِبْن التِّين، مَعْنَى " لَوَّى ذَنَبه " لَمْ يَتِمَّ لَهُ مَا أَرَادَهُ , وَفِي رِوَايَة أَبِي مِخْنَفٍ الْمَذْكُورَة " وَأَنَّ اِبْن الزُّبَيْر يَمْشِي الْقَهْقَرَى " وَهُوَ الْمُنَاسِب لِقَوْلِهِ فِي عَبْد الْمَلِك يَمْشِي الْقُدَمِيَّة، وَكَانَ الْأَمْر كَمَا قَالَ اِبْن عَبَّاس، فَإِنَّ عَبْد الْمَلِك لَمْ يزل فِي تَقَدُّمٍ مِنْ أَمْره إِلَى أَنْ اِسْتَنْقَذَ الْعِرَاق مِنْ اِبْن الزُّبَيْر , وَقَتَلَ أَخَاهُ عِلْيَة، ثُمَّ جَهَّزَ الْعَسَاكِر إِلَى اِبْن الزُّبَيْر بِمَكَّة , فَكَانَ مِنْ الْأَمْر مَا كَانَ، وَلَمْ يَزَلْ أَمْر ابْن الزُّبَيْر فِي تَأَخُّر إِلَى أَنْ قُتِلَ - رحمه الله - تَعَالَى. فتح الباري (13/ 101) (¬14) (خ) 4388 (¬15) أَيْ: أَبْدَؤُهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ , وَلَا يَرْضَى مِنِّي بِذَلِكَ. فتح الباري (13/ 101) (¬16) أَيْ: لَا يُرِيد أَنْ يَصْنَع بِي خَيْرًا. فتح الباري (¬17) قَوْله" لَأَنْ يُرَبِّنِي " أَيْ: يَكُون عَلَيَّ رَبًّا , أَيْ: أَمِيرًا. قَالَ التَّيْمِيُّ: مَعْنَاهُ: لَأَنْ أَكُون فِي طَاعَة بَنِي أُمَيَّة , أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُون فِي طَاعَة بَنِي أَسَد، لِأَنَّ بَنِي أُمَيَّة أَقْرَب إِلَى بَنِي هَاشِم مِنْ بَنِي أَسَد. فتح (13/ 101) (¬18) (خ) 4389

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ ش: أَتَذْكُرُ) (¬1) (حِينَ اسْتَقْبَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ جَاءَ مِنْ سَفَرٍ) (¬2) (أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , " فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2916 (¬2) (حم) 2146 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 2916، (م) 65 - (2427)، (حم) 2146

أبو رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) (جة هب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ , صَدُوقِ اللِّسَانِ " , فَقَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ , فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ , قَالَ: " هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ , لَا إِثْمَ فِيهِ , وَلَا بَغْيَ , وَلَا غِلَّ , وَلَا حَسَدَ ") (¬2) (قَالُوا: فَمَنْ يَلِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الَّذِينَ يَشْنَأُ (¬3) الدُّنْيَا, وَيُحِبُّ الْآخِرَةَ "، قَالُوا: مَا نَعْرِفُ هَذَا فِينَا إِلَّا أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: فَمَنْ يَلِيهِ؟ , قَالَ: " مُؤْمِنٌ فِي خُلُقٍ حُسْنِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) هو مِنْ قِبْطِ مِصْرَ , يُقَالُ: اسْمُهُ إِبْرَاهِيْمُ , وَقِيْلَ: أَسْلَمُ. كَانَ عَبْداً لِلعَبَّاسِ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا أَنْ بَشَّرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِإِسْلاَمِ العَبَّاسِ، أَعْتَقَهُ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (2/ 16) (¬2) (جة) 4216 (¬3) شِنئْتُ: أي: أبْغَضْتُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 1225) (¬4) (هب) 4800 , (مسند الشاميين) 1218 , انظر صحيح الجامع: 3291 , الصَّحِيحَة: 948 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2931

سفينة مولى أم سلمة - رضي الله عنها -

سَفِينَةُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - (حم) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: (لَقِيتُ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - بِبَطْنِ نَخْلٍ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ , فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ ثَمَانِ لَيَالٍ أَسْأَلُهُ عَنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ: مَا اسْمُكَ؟ , قَالَ: مَا أَنَا بِمُخْبِرِكَ , " سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَفِينَةَ " , فَقُلْتُ: وَلِمَ سَمَّاكَ سَفِينَةَ؟) (¬1) (قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَكُلَّمَا أَعْيَا (¬2) بَعْضُ الْقَوْمِ , أَلْقَى عَلَيَّ سَيْفَهُ , وَتُرْسَهُ , وَرُمْحَهُ , حَتَّى حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَثِيرًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتَ سَفِينَةُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 21978 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) أَيْ: تعب. (¬3) (حم) 21975، الصَّحِيحَة: 2959 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن

(ك) , وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ: رَكِبْتُ الْبَحْرَ فِي سَفِينَةٍ , فَانْكَسَرَتْ , فَرَكِبْتُ لَوْحًا مِنْهَا , فطَرَحَنِي فِي أَجَمَةٍ (¬1) فِيهَا أَسَدٌ , فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْحَارِثِ، أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَأطَأَ رَأسَهُ، وَغَمَزَ بِمَنْكِبِهِ شِقِّي , فَمَا زَالَ يَغْمِزُنِي وَيَهْدِينِي إِلَى الطَّرِيقِ , حَتَّى وَضَعَنِي عَلَى الطَّرِيقِ , فَلَمَّا وَضَعَنِي هَمْهَمَ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوَدِّعُنِي. (¬2) ¬

_ (¬1) الأَجَمَة: الشجر الكثير الملتفُّ , والجمع: أُجْمٌ , وأُجُمٌ. لسان العرب (1/ 23) (¬2) (ك) 4235، انظر هداية الرواة: 5893

طارق بن شهاب - رضي الله عنه -

طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ - رضي الله عنه - (¬1) (حم) , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَغَزَوْتُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بِضْعًا وَأَرْبَعِينَ , أَوْ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ غَزْوَةٍ وَسَرِيَّةٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم بن نفر بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس , أبو عبد الله الأحمسي البَجَلي. (¬2) (حم) 18849، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

مناقب المهاجرات

مَنَاقِبُ الْمُهَاجِرَات أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - (خ) , عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: (كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ (¬1) فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيَّ , إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ , هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟) (¬2) (صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ , فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ , فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي , قَالَ: فَشُقِّيهِ) (¬3) (نِصْفَيْنِ) (¬4) (فَارْبِطِي بِوَاحِدٍ السِّقَاءَ , وَبِالْآخَرِ السُّفْرَةَ , فَفَعْلْتُ , فَلِذَلِكَ سُمِّيتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ) (¬5) (قَالَ: فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا عَيَّرَهُ أَهْلُ الشَّامِ بِالنِّطَاقَيْنِ يَقُولُ: إِيهًا وَالْإِلَهِ , تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) قَالَ الْعُلَمَاء: النِّطَاق: أَنْ تَلْبَس الْمَرْأَة ثَوْبهَا، ثُمَّ تَشُدُّ وَسَطهَا بِشَيْءٍ، وَتَرْفَع وَسَط ثَوْبهَا , وَتُرْسِلهُ عَلَى الْأَسْفَل، تَفْعَل ذَلِكَ عِنْد مُعَانَاة الْأَشْغَال , لِئَلَّا تَعْثِر فِي ذَيْلهَا. شرح النووي (¬2) (خ) 5073 (¬3) (خ) 2757 (¬4) (خ) 5073 (¬5) (خ) 2757، (حم) 26973 (¬6) قال الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث 1307: هو عجز بيت لأبي ذؤيب , تمثل به ابن الزبير , وتمامه: وعيَّرَني الواشونَ أني أُحِبُها ... وتلكَ شكاةٌ ظاهرٌ عنكَ عارُها أَيْ: مرتفع عنك عارها , و (الشَّكاة): رفع الصوت بالقول القبيح. أ. هـ (¬7) (خ) 5073

(حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ , احْتَمَلَ أَبُو بَكْرٍ مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ , خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا جَدِّي أَبُو قُحَافَةَ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ , قُلْتُ: كَلَّا يَا أَبَتِ , إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا كَثِيرًا , قَالَتْ: فَأَخَذْتُ أَحْجَارًا فَتَرَكْتُهَا , فَوَضَعْتُهَا فِي كُوَّةِ الْبَيْتِ - كَانَ أَبِي يَضَعُ فِيهَا مَالَهُ - ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَيْهَا ثَوْبًا , ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ , ضَعْ يَدَكَ عَلَى هَذَا الْمَالِ , قَالَتْ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: لَا بَأسَ إِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدْ أَحْسَنَ , وَفِي هَذَا لَكُمْ بَلَاغٌ , قَالَتْ: لَا وَاللهِ مَا تَرَكَ لَنَا شَيْئًا , وَلَكِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُسْكِنَ الشَّيْخَ بِذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27002، (ك) 4267، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ , وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ , وَلَا مَمْلُوكٍ , وَلَا شَيْءٍ , غَيْرَ فَرَسِهِ) (¬1) (وَنَاضِحٍ) (¬2) (فَكُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ) (¬3) (فَأَسْتَقِي الْمَاءَ , وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ (¬4) وَأَعْجِنُ , وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ , وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ , وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ (¬5)) (¬6) (وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ) (¬7) (أَعْلِفُهُ , وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ , وَأَسُوسُهُ , وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ , وَأَعْلِفُهُ) (¬8) (وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى عَلَى رَأسِي مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ) (¬10) (وَهِيَ مِنِّي (¬11) عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ (¬12) فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأسِي , فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , " فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: إِخْ إِخْ (¬13) لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ " , فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ , وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ - وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ - " فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ , فَمَضَى " , فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: " لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى رَأسِي النَّوَى , وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ " , فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ , وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ , فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى) (¬14) (عَلَى رَأسِكِ) (¬15) (أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ , قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ , فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي) (¬16) (فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ , إنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ , أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ , فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ , أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ , فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ , فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ , أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ , فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟ , فَقَالَ لِيَ الزُّبَيْرُ: لَيْسَ لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ, فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ , فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي , فَقَالَ: هَبِيهَا لِي , فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا) (¬17). ¬

_ (¬1) (م) 34 - (2182)، (خ) 4926 (¬2) (خ) 4926 (¬3) (م) 35 - (2182) (¬4) الغَرْب: هُوَ الدَّلْو الْكَبِير. شرح النووي على مسلم - ج 7 / ص 319 (¬5) أَضَافَتْهُنَّ إِلَى الصِّدْق مُبَالَغَة فِي تَلَبُّسهنَّ بِهِ , فِي حُسْن الْعِشْرَة وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ. فتح الباري ج 15 / ص 30 (¬6) (خ) 4926 (¬7) (م) 35 - (2182) (¬8) (م) 34 - (2182)، (حم) 26982 (¬9) (خ) 4926، (د) 3069 (¬10) (خ) 2918 (¬11) أَيْ: مِنْ مَكَان سُكْنَاهَا. فتح الباري ج 15 / ص 30 (¬12) ذَكَرَ الْفَرَّاء أَنَّ الْفَرْسَخ فَارِسِيّ مُعَرَّب، وَهُوَ ثَلَاثَة أَمْيَال، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الْمِيل سِتَّة آلَاف ذِرَاع , وَالذِّرَاع: أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ إِصْبَعًا مُعْتَرِضَة مُعْتَدِلَة , وَالْإِصْبَع سِتّ شَعِيرَات مُعْتَرِضَة مُعْتَدِلَة. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْأَشْهَر. فتح (4/ 53) (¬13) إِخْ: كَلِمَة تُقَال لِلْبَعِيرِ , لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيخهُ. فتح الباري (¬14) (خ) 4926 (¬15) (م) 34 - (2182) (¬16) (خ) 4926، (م) 34 - (2182)، (حم) 26982 (¬17) (م) 35 - (2182)

(م حم) , وَعَنْ أَبِي نَوْفَلٍ قَالَ: (لَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَبَهُ مَنْكُوسًا) (¬1) (عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ , قَالَ: فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ , حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ , السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ , السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ , أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا (¬2) أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا , أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا , أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا , قَوَّامًا , وَصُولًا لِلرَّحِمِ , أَمَا وَاللهِ لَأُمَّةٌ أَنْتَ أَشَرُّهَا لَأُمَّةٌ خَيْرٌ , ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقَوْلُهُ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ , فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ , ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - فَأَبَتْ أَنْ تَأتِيَهُ , فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَأتِيَنِّي , أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ (¬3) فَأَبَتْ وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي , فَقَالَ الْحَجَّاجُ: أَرُونِي سِبْتَيَّ (¬4) فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ , ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ (¬5) حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا , فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟ , قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ , وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ) (¬6) (فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ أَلْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ , وَإِنَّ اللهَ أَذَاقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ , وَفَعَلَ بِهِ مَا فَعَلَ , فَقَالَتْ: كَذَبْتَ , كَانَ بَرًّا بِالْوَالِدَيْنِ , صَوَّامًا , قَوَّامًا) (¬7) (بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ , وَأَنَا وَاللهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ , أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ الدَّوَابِّ , وَأَمَّا الْآخَرُ: فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ) (¬8) (وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يَخْرُجُ كَذَّابَانِ , الْآخِرُ مِنْهُمَا أَشَرُّ مِنْ الْأَوَّلِ , وَهُوَ مُبِيرٌ (¬9) ") (¬10) (فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ (¬11) وَأَمَّا الْمُبِيرُ: فلَا إِخَالُكَ (¬12) إِلَّا إِيَّاهُ (¬13) قَالَ: فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا) (¬14). ¬

_ (¬1) (حم) 27019، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 3538 (¬2) أَيْ: عَنْ الْمُنَازَعَة الطَّوِيلَة. شرح النووي على مسلم (8/ 328) (¬3) أَيْ: يَجُرّك بِضَفَائِر شَعْرك. شرح النووي (8/ 328) (¬4) هِيَ النَّعْل الَّتِي لَا شَعْر عَلَيْها. شرح النووي (8/ 328) (¬5) قَالَ أَبُو عُبَيْد: مَعْنَاهُ يُسْرِع، وَقَالَ أَبُو عُمَر: مَعْنَاهُ يَتَبَخْتَر. النووي (8/ 328) (¬6) (م) 229 - (2545) (¬7) (حم) 27012 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 229 - (2545) (¬9) الْمُبِير: الْمُهْلِك. شرح النووي (8/ 328) (¬10) (حم) 27019، (م) 229 - (2545) (¬11) تَعْنِي بِهِ الْمُخْتَار بْن أَبِي عُبَيْد الثَّقَفِيّ، كَانَ شَدِيدَ الْكَذِب، وَمِنْ أَقْبَحِه أَنَّهُ اِدَّعَى أَنَّ جِبْرِيل يَأتِيه. شرح النووي (8/ 328) (¬12) مَعْنَاهُ: أَظُنّك. شرح النووي (8/ 328) (¬13) اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَذَّابِ هُنَا: الْمُخْتَار بْن أَبِي عُبَيْد، وَبِالْمُبِيرِ: الْحَجَّاج بْن يُوسُف. شرح النووي (8/ 328) (¬14) (م) 229 - (2545)

أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -

أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - (خ م) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ , فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي , أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ , وَالْآخَرُ أَبُو رُهْمٍ , وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ , فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي , فَرَكِبْنَا سَفِينَةً , فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ , فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَنَا هَاهُنَا , وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ " , فَأَقِيمُوا مَعَنَا , فَأَقَمْنَا مَعَهُ , حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا , " فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ , فَأَسْهَمَ لَنَا, وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا , إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ , قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ ") (¬1) (وَكَانَ أُنَاسٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ -: نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ , وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - - وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا , وَكَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ - عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - زَائِرَةً , فَدَخَلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا , فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ , قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ؟ , هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ؟ , هَذِهِ؟ , فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ , فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْكُمْ , فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللهِ , كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ , وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ , وَكُنَّا نَحْنُ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ، نُؤْذَى وَنُخَافُ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَايْمُ اللهِ (¬2) لَا أَطْعَمُ طَعَامًا , وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَسْأَلَهُ , وَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ (¬3) وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ , " فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا , قَالَ: " فَمَا قُلْتِ لَهُ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا , قَالَ: " لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ , وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ , وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ:) (¬4) (هِجْرَتُكُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ , وَهِجْرَتُكُمْ إِلَى الْحَبَشَةِ ") (¬5) (قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأتُونِي أَرْسَالًا (¬6) يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , مَا مِنْ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى , وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 2967، (م) 169 - (2502)، (ت) 1559، (د) 2725، (حم) 19652 (¬2) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬3) الزيغ: البعد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬4) (خ) 3990، (م) 169 - (2502) (¬5) (حم) 19542 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) أَيْ: جماعات متفرقين. (¬7) (خ) 3990، (م) 169 - (2502)

مناقب الأنصار

مَنَاقِبُ الْأَنْصَار قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ , يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ , وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا , وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ , وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬1) (خ) , عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَرَأَيْتَ اسْمَ الْأَنْصَارِ؟ أَكُنْتُمْ تُسَمَّوْنَ بِهِ؟ , أَمْ سَمَّاكُمْ اللهُ؟، قَالَ: بَلْ سَمَّانَا اللهُ - عز وجل -. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحشر: 9] (¬2) (خ) 3565

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنْ لَمْ نَكُنْ مِنْ الْأَزْدِ , فَلَسْنَا مِنْ النَّاسِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) الْأَنْصَارُ كُلُّهُمْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَزْدِ. تحفة الأحوذي - ج 9 / ص 386 (¬2) (ت) 3938

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ , وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ , فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ , وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 129 - (75)، (خ) 3572، (ت) 3900، (حم) 18523

(حم) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ السَّاعِدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهو يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْهِجْرَةِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْ هَذَا , قَالَ: " وَمَنْ هَذَا؟ " قَالَ: ابْنُ عَمِّي يَزِيدُ بْنُ حَوْطٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أُبَايِعُكَ , إِنَّ النَّاسَ يُهَاجِرُونَ إِلَيْكُمْ وَلَا تُهَاجِرُونَ إِلَيْهِمْ , وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ , لَا يُحِبُّ رَجُلٌ الْأَنْصَارَ حَتَّى يَلْقَى اللهَ , إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهو يُحِبُّهُ , وَلَا يَبْغُضُ رَجُلٌ الْأَنْصَارَ حَتَّى يَلْقَى اللهَ , إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهو يَبْغُضُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15579، (طب) 3/ 263 ح3356، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1979 , الصحيحة: 1672

(خ م) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " آيَةُ (¬1) الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ , وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْآيَة: الْعَلَامَة. فتح الباري (ج 1 / ص 27) (¬2) فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يَكُون مَنْ أَبْغَضَهُمْ مُنَافِقًا وَإِنْ صَدِّقَ وَأَقَرَّ؟ , فَالْجَوَاب أَنَّ ظَاهِر اللَّفْظ يَقْتَضِيه؛ لَكِنَّهُ غَيْر مُرَاد، فَيُحْمَل عَلَى تَقْيِيد الْبُغْض بِالْجِهَةِ، فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ مِنْ جِهَة هَذِهِ الصِّفَة - وَهِيَ كَوْنهمْ نَصَرُوا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - - أَثَّرَ ذَلِكَ فِي تَصْدِيقه , فَيَصِحّ أَنَّهُ مُنَافِق , و (الْأَنْصَار): جَمْع نَاصِر كَأَصْحَاب وَصَاحِب، أَيْ: أَنْصَار رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُرَاد الْأَوْس وَالْخَزْرَج، وَكَانُوا قَبْل ذَلِكَ يُعْرَفُونَ بِبَنِي قَيْلَة، فَسَمَّاهُمْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - " الْأَنْصَار " , فَصَارَ ذَلِكَ عَلَمًا عَلَيْهِمْ، وَأُطْلِقَ أَيْضًا عَلَى أَوْلَادهمْ وَحُلَفَائِهِمْ وَمَوَالِيهمْ , وَخُصُّوا بِهَذِهِ الْمَنْقَبَة الْعُظْمَى لِمَا فَازُوا بِهِ دُون غَيْرهمْ مِنْ الْقَبَائِل مِنْ إِيوَاء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ مَعَهُ , وَالْقِيَام بِأَمْرِهِمْ وَمُوَاسَاتهمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالهمْ , وَإِيثَارهمْ إِيَّاهُمْ فِي كَثِير مِنْ الْأُمُور عَلَى أَنْفُسهمْ، فَكَانَ صَنِيعهمْ لِذَلِكَ مُوجِبًا لِمُعَادَاتِهِمْ جَمِيع الْفِرَق الْمَوْجُودِينَ مِنْ عَرَب وَعَجَم، وَالْعَدَاوَة تَجُرّ الْبُغْض، ثُمَّ كَانَ مَا اِخْتَصُّوا بِهِ مِمَّا ذُكِرَ مُوجِبًا لِلْحَسَدِ، وَالْحَسَد يَجُرّ الْبُغْض، فَلِهَذَا جَاءَ التَّحْذِير مِنْ بُغْضهمْ وَالتَّرْغِيب فِي حُبّهمْ , حَتَّى جُعِلَ ذَلِكَ آيَة الْإِيمَان وَالنِّفَاق، تَنْوِيهًا بِعَظِيمِ فَضْلهمْ، وَتَنْبِيهًا عَلَى كَرِيم فِعْلهمْ، وَإِنْ كَانَ مَنْ شَارَكَهُمْ فِي مَعْنَى ذَلِكَ مُشَارِكًا لَهُمْ فِي الْفَضْل الْمَذْكُور , كُلٌّ بِقِسْطِهِ. (فتح الباري) ح17 (¬3) (خ) 3573 , (م) 74

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 130 - (76) , (ت) 3906

(خ م جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ) (¬1) (فَأَبْصَرَ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ ") (¬2) (يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ , وَيَتَغَنَّيْنَ , وَيَقُلْنَ: نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ , يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ) (¬3) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُمْتَنًّا فَقَالَ:) (¬4) (اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ") (¬5) (- يَعْنِي الْأَنْصَارَ -) (¬6). ¬

_ (¬1) (جة) 1899، انظر الصَّحِيحَة: 3154 (¬2) (خ) 4885، (م) 174 - (2508) (¬3) (جة) 1899 (¬4) (خ) 4885، (م) 174 - (2508) (¬5) (خ) 3574، (م) 174 - (2508)، (حم) 13737 (¬6) (م) 174 - (2508)

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ , قَالَ: " لَا " , فَقَالُوا:) (¬1) (يَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ (¬2) وَيُشْرِكُونَنَا فِي التَّمْرِ (¬3) قَالُوا (¬4): سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 2200 (¬2) (الْمُؤْنَة) أَيِ: الْعَمَلَ فِي الْبَسَاتِينِ , مِنْ سَقْيِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا. فتح الباري (5/ 9) (¬3) قَالَ الْمُهَلَّبُ: إِنَّمَا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (لَا) لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْفُتُوحَ سَتُفْتَحُ عَلَيْهِمْ فَكَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ شَيْءٌ مِنْ عَقَارِ الْأَنْصَارِ عَنْهُمْ , فَلَمَّا فَهِمَ الْأَنْصَارُ ذَلِكَ , جَمَعُوا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ , امْتِثَالِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ , وَتَعْجِيلِ مُوَاسَاةِ إِخْوَانِهِمُ الْمُهَاجِرِينَ , فَسَأَلُوهُمْ أَنْ يُسَاعِدُوهُمْ فِي الْعَمَلِ , وَيُشْرِكُوهُمْ فِي الثَّمَرِ. فتح الباري (5/ 9) (¬4) أي: المهاجرون. (¬5) (خ) 3571، (ن) 8321

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْأَنْصَارَ) (¬1) (فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ) (¬2) (لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ (¬3)) (¬4) (فَقَالُوا: لَا وَاللهِ , حَتَّى) (¬5) (تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا) (¬6) (مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا) (¬7) (" فَقَالَ ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ "، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ) (¬8) (فَقَالَ: " إِمَّا لَا , فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي , فَإِنَّكُمْ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أَثَرَةٌ) (¬9) (شَدِيدَةً (¬10)) (¬11) (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ ") (¬12) (قَالُوا: سَنَصْبِرُ) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 2992 (¬2) (خ) 7003 (¬3) (الْبَحْرَيْنِ) هِيَ الْبَلَدُ الْمَشْهُورُ بِالْعِرَاقِ، وَهُوَ بَيْنَ الْبَصْرَةِ وَهَجَرَ. فتح (9/ 426) (¬4) (خ) 3583 (¬5) (خ) 2992 (¬6) (خ) 3583 (¬7) (خ) 2248 (¬8) (خ) 2992، (هق) 20219 (¬9) (خ) 3583، (حب) 7276 (¬10) الْأَثَرَة: الِاسْتِئْثَار بِالْمُشْتَرَكِ، أَيْ: يُسْتَأثَرُ عَلَيْكُمْ , وَيُفَضَّل عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ بِغَيْرِ حَقّ. شرح النووي ج 4 / ص 13 (¬11) (حم) 13371 (¬12) (خ) 7003، (حم) 13371 (¬13) (حم) 13371

(ن) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الْأَشْهَلِيُّ النَّقِيبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَقَدْ كَانَ قَسَمَ طَعَامًا "، فَذَكَرَ لَهُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيهِمْ حَاجَةٌ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُسَيْدُ , تَرَكْتَنَا حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مَا فِي أَيْدِينَا؟، فَإِذَا سَمِعْتَ بِشَيْءٍ قَدْ جَاءَنَا , فَاذْكُرْ لِي أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ " , قَالَ: فَجَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَعَامٌ مِنْ خَيْبَرَ , شَعِيرٌ , وَتَمْرٌ , قَالَ: " فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْأَنْصَارِ فَأَجْزَلَ (¬1) وَقَسَمَ فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ فَأَجْزَلَ " , فَقَالَ لَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مُسْتَشْكِرًا: جَزَاكَ اللهُ أَيْ نَبِيَّ اللهِ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ - أَوْ قَالَ: خَيْرًا - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , فَجَزَاكُمُ اللهُ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ - أَوْ قَالَ: خَيْرًا - فَإِنَّكُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ (¬2) صُبُرٌ، وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فِي الْأَمْرِ والْقَسْمِ (¬3) فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أجزل: أكثر العطاء. (¬2) التعَفُّف: هو الكَفُّ عن الحَرَام والسُّؤالِ من الناس، وأعفه الله أي أغناه عن سؤال الناس وعما لا يجمل من القول والفعل. (¬3) أَشَارَ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ مِنْ اِسْتِئْثَارِ الْمُلُوكِ مِنْ قُرَيْش عَنْ الْأَنْصَارِ بِالْأَمْوَالِ وَالتَّفْضِيل فِي الْعَطَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَعْلَام نُبُوَّته - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) (ن) 8345 , (حب) 7277 , (ك) 6974 , انظر الصَّحِيحَة: 3096

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا يَضُرُّ امْرَأَةً نَزَلَتْ بَيْنَ بَيْتَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ، أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26250، (حب) 7267، انظر الصَّحِيحَة: 3434 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ , وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ , مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ (¬1) لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ (¬2) وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَأ (¬3) حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا، مَا دَعَوْتُمْ اللهَ لَهُمْ , وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ " (¬4) ¬

_ (¬1) الْمَعْنَى: أَنَّهُمْ أَحْسَنُوا إِلَيْنَا , سَوَاءٌ كَانُوا كَثِيرِي الْمَالِ , أَوْ فَقِيرِي الْحَالِ. تحفة الأحوذي - ج 6 / ص 279 (¬2) أَيْ: تَحَمَّلُوا عَنَّا مُؤْنَةَ الْخِدْمَةِ فِي عِمَارَةِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ وَغَيْرِهِمَا. تحفة (6/ 279) (¬3) أَيْ: أَشْرَكُونَا فِي ثِمَارِ نَخِيلِهِمْ , وَكَفَوْنَا مُؤْنَةَ سَقْيِهَا وَإِصْلَاحِهَا , وَأَعْطَوْنَا نِصْفَ ثِمَارِهِمْ. تحفة الأحوذي (6/ 279) (¬4) (ت) 2487، (حم) 13144، (خد) 217، (د) 4812 , المشكاة: 3026 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 977

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُفْرِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ (¬1) قَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ , أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ "، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , " ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا , فَقَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ , أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ "، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَاحِبَيْهِ: " مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَشُوهُ وَقَرُبُوا مِنْهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 247) (¬2) (م) 100 - (1789) , (حم) 14088

(خ) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْأَنْصَارِ , قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ , وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ، قَالَ: وَكَانَ بِئْرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3850

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (افْتَتَحْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا) (¬1) (فَأَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ) (¬2) (بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَالنَّعَمِ , فَجَعَلُوهُمْ صُفُوفًا) (¬3) (فَصُفَّتْ الْخَيْلُ، ثُمَّ صُفَّتْ الْمُقَاتِلَةُ، ثُمَّ صُفَّتْ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، ثُمَّ صُفَّتْ الْغَنَمُ، ثُمَّ صُفَّتْ النَّعَمُ) (¬4) (يُكَثِّرُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ , قَدْ بَلَغْنَا) (¬6) (عَشَرَةَ آلَافٍ، وَالطُّلَقَاءُ) (¬7) (وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه -) (¬8) (فَلَمَّا الْتَقَوْا , وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -) (¬9) (فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتْ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنْ النَّاسِ) (¬10) (فَأَدْبَرُوا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ) (¬11) (قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ , يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ قَالَ: يَا لَلْأَنْصَارِ , يَا لَلْأَنْصَارِ ") (¬12) وفي رواية: (" فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ , لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا، الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، " ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، " وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ") (¬13) (قَالَ: فَايْمُ اللهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللهُ) (¬14) (وَلَمْ يَضْرِبُوا بِسَيْفٍ , وَلَمْ يَطْعَنُوا بِرُمْحٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ: " مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ، وفي رواية: (مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ ") (¬15) فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ، ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ [فَأُعْجِلْتُ] (¬16) عَنْهُ، فَانْظُرْ مَنْ أَخَذَهَا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا أَخَذْتُهَا، فَأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا، قَالَ: " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ , أَوْ سَكَتَ - فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا يُفِيئُهَا اللهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: صَدَقَ عُمَرُ " , قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا هَذَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ , أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ؟) (¬17) (- يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَمْ تَرَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَصْنَعِينَ بِهِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ " قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ) (¬18) (مِنْ الْمُشْرِكِينَ , بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْحَكُ "، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ، انْهَزَمُوا بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ ") (¬19) (قَالَ أَنَسٌ: فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً ") (¬20) (فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ , فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا) (¬21) (فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ) (¬22) (يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنْ الْإِبِلِ) (¬23) (فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَسُهَيْلَ بْنَ عَمَرٍو مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ) (¬24) (وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى , وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا؟) (¬25) (يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا؟) (¬26) (وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ , وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ؟) (¬27) (فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ , وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ، قَالَ: " فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَنَا إِلَّا امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِي، وَمَا أَنَا؟، قَالَ: " فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ "، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: قَدْ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ، " فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬28) (فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ "، قَالُوا: لَا , إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ) (¬29) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ , ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ , وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ؟ ") (¬30) (فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ) (¬31) (- وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ -:) (¬32) (أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ , فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا , وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ؟) (¬33) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّةً فَأَعَزَّكُمْ اللهُ؟ " , قَالُوا: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: " أَلَمْ تَكُونُوا ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللهُ) (¬34) (بِي؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: " وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ اللهُ بِي؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: " وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللهُ بِي؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ - كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ -) (¬35) (ثُمَّ قَالَ: " أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟ , قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , وَللهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ، قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ , فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ: أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا فَأَغْنَيْنَاكَ ") (¬36) (فَقَالُوا: بَلْ للهِ الْمَنُّ عَلَيْنَا وَلِرَسُولِهِ) (¬37) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ , وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ) (¬38) (فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا لِأَنَّهُمْ حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ , أَتَأَلَّفُهُمْ) (¬39) (أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنْ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا , وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ؟، أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ) (¬40) (أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ) (¬41) (بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ إِلَى بُيُوتِهِمْ) (¬42) (وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بُيُوتِكُمْ؟) (¬43) (فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ ") (¬44) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ) (¬45) (وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ) (¬46) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا , وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا , لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (¬47) وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ , لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬48) (الْأَنْصَارُ شِعَارِي (¬49) وَالنَّاسُ دِثَارِي (¬50) ") (¬51) (قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللهِ قِسْمًا وَحَظًّا) (¬52) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً) (¬53) (شَدِيدَةً (¬54) فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ "، فَقَالُوا: سَنَصْبِرُ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ) (¬55) (قَالَ هِشَامٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ , وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ؟، قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟) (¬56). ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1059) (¬2) (خ) 4082 (¬3) (حم) 13000، (م) 136 - (1059) (¬4) (م) 136 - (1059) (¬5) (حم) 13000 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 136 - (1059) (¬7) (خ) 4078، 4082 (¬8) (م) 136 - (1059) (¬9) (حم) 13000 (¬10) (م) 136 - (1059) (¬11) (خ) 4082 (¬12) (م) 136 - (1059) (¬13) (خ) 4082 , (م) 135 - (1059) (¬14) (م) 136 - (1059) (¬15) (حم) 13064 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬16) (حم) 14007، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬17) (حم) 13000، (م) 134 - (1809)، (د) 2718 (¬18) (حم) 12129، (م) 134 - (1809) (¬19) (م) 134 - (1809)، (حم) 13000 (¬20) (خ) 4082 (¬21) (م) 136 - (1059) (¬22) (خ) 4078 (¬23) (م) 136 - (1059) (¬24) (حم) 13599، (خ) 4076 (¬25) (خ) 4082 , (م) 135 - (1059) (¬26) (خ) 4076 (¬27) (خ) 3567 (¬28) (حم) 11748، (خ) 4076 (¬29) (خ) 3327، (م) 133 - (1059)، (س) 2611 (¬30) (حم) 11748 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬31) (خ) 4

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ الْأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا , لَسَلَكْتُ فِي وَادِي الْأَنْصَارِ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ , لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ "، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي، آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3568، (حم) 9298

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي [وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي] (¬1) فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا، آلَيْتُ (¬2) أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2731 (¬2) الإيلاء: الحَلف. (¬3) (م) 181 - (2513)، (خ) 2731

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: شَقَّ عَلَى الْأَنْصَارِ النَّوَاضِحُ (¬1) فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُجْرِيَ لَهُمْ نَهْرًا سَيْحًا (¬2) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَرْحَبًا بِالْأَنْصَارِ , وَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتُكُمُوهُ , وَلَا أَسْأَلُ اللهَ لَكُمْ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَانِيهِ " , فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اغْتَنِمُوهَا وَاطْلُبُوا الْمَغْفِرَةَ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ , وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء. (¬2) السَّيْح: هو الماءُ الجارِي المنْبَسِطُ على وجْه الأرض. النهاية (2/ 1052) (¬3) (حم) 12437، (ك) 6975 , (م) 172 - (2506) , (ت) 3909

(خ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ أَتْبَاعًا , وَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاكَ , فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3577، (حم) 19355

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬1) (مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ , قَدْ عَصَبَ رَأسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ ") (¬2) (فَتَلَقَّتْهُ الْأَنْصَارُ بَيْنَهُمْ , فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ) (¬3) (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬4) (- وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ " , فَثَابُوا إِلَيْهِ) (¬5) (" فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ:) (¬6) (إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا) (¬7) (بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ , وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ) (¬8) (فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ " , فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -) (¬9) (وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي , بَلْ نَفْدِيكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَوْلَادِنَا) (¬10) (فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ) (¬11) (وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ , يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ , وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا) (¬12) (" فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الْعَبْدَ) (¬13) (الْمُخَيَّرَ " , وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا) (¬14) (بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ) (¬16) (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ) (¬17) وفي رواية: (مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ , إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ , مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ , فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ ") (¬18) (فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬19) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ?: " أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خِلَّتِهِ , وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا) (¬20) (مِنْ النَّاسِ خَلِيلًا , لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا) (¬21) (وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي , وَقَدْ اتَّخَذَ اللهُ - عز وجل - صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا) (¬22) (لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ , إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ) (¬23) (ثُمَّ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ , فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي , وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ , وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ) (¬24) وفي رواية: (وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ) (¬25) (وَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ , وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ , حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ) (¬26) (فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ? فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا , أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا , فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ , وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ) (¬27) (قَالَ: فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ ?) (¬28). ¬

_ (¬1) (حم) 11881 , (خ) 455 (¬2) (خ) 885 , (حم) 2074 (¬3) (حم) 12973 , (حب) 7271 , انظر الصَّحِيحَة: 916 (¬4) (خ) 455 , (حم) 2432 (¬5) (خ) 885 (¬6) (خ) 455 , (حم) 2432 (¬7) (خ) 454 (¬8) (خ) 3691 (¬9) (خ) 454 (¬10) (حم) 11881 , (خ) 3691 , (ت) 3660 (¬11) (خ) 3454 (¬12) (خ) 3691 , (ت) 3660 (¬13) (خ) 454 (¬14) (خ) 3454 , (م) 2 - (2382) (¬15) (ت) 3659 , (حم) 15964 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬16) (خ) 454 , (م) 2 - (2382) (¬17) (خ) 455 , (حم) 2432 (¬18) (ت) 3661 , (جة) 94 (¬19) (جة) 94 , (حم) 7439 (¬20) (جة) 93 , (م) 7 - (2383) , (ت) 3655 (¬21) (خ) 455 , (م) 7 - (2383) , (حم) 2432 (¬22) (م) 3 - (2383) , (ت) 3655 , (حم) 4182 (¬23) (خ) 454 , (م) 2 - (2382) , (ت) 3660 , (حم) 11150 (¬24) (خ) 3588 , (حم) 12973 (¬25) (حم) 12973 , (حب) 7271 (¬26) (خ) 3429 , (م) 176 - (2510) , (ت) 3907 (¬27) (خ) 885 , 3589 , (م) 176 - (2510) , (ت) 3907 , (حم) 13906 (¬28) (خ) 3429

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَلَا إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ تَرِكَةً وَضَيْعَةً (¬1) وَإِنَّ تَرِكَتِي وَضَيْعَتِيَ الْأَنْصَارُ، فَاحْفَظُونِي فِيهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الضَّيْعَة: عِيَال مُحْتَاجُونَ , ضَائِعُونَ لَا شَيْء لَهُمْ. شرح النووي (6/ 3) (¬2) (طس) 5398، فضائل الصحابة: ج2/ص791 ح1413، صَحِيح الْجَامِع: 5173

(خ م) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ " , قَالُوا: بَلَى) (¬1) (قَالَ: " إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ , ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ - فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ - ثُمَّ قَالَ: وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ") (¬3) (فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيَّرَ دُورَ الْأَنْصَارِ , فَجَعَلَنَا آخِرًا؟، فَأَدْرَكَ سَعْدٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , خَيَّرْتَ دُورَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِرًا؟ , فَقَالَ: " أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ الْخِيَارِ؟ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1482، (حم) 23652 (¬2) (م) 11 - (1392)، (خ) 3791 (¬3) (خ) 4994، (ت) 3910 (¬4) (م) 11 - (1392)، (خ) 3791

(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: افْتَخَرَ الْحَيَّانِ مِنَ الْأَنْصَارِ الْأَوْسُوَالْخَزْرَجُ، فَقَالَتِ الْأَوْسُ: مِنَّا غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ , حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ، وَمِنَّا مَنِ اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ , سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَمِنَّا مَنْ حَمَتْهُ الدَّبْرُ (¬1) عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ، وَمِنَّا مَنْ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ، وَقَالَتِ الْخَزْرَجِيُّونَ: مِنَّا أَرْبَعَةٌ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَجْمَعْهُ غَيْرُهُمْ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَأَبُو زَيْدٍ , وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الدبابير. (¬2) (يع) 2953، (ك) 6977، انظر الصَّحِيحَة: 326

معاذ بن جبل - رضي الله عنه -

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - (خ م) , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬1) (فَقَالَ: مَاتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ) (¬2) (كُلُّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وفي رواية: (أَبُو الدَّرْدَاء) (¬3) وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ (¬4)) (¬5) (قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟، قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي) (¬6) (كَانَ بَدْرِيًّا , مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِبًا (¬7)) (¬8) (وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 4717 (¬2) (خ) 4718 (¬3) (خ) 4718 (¬4) قال ابن كثير في تفسيره (1/ 24 ت سلامة): مَعْنَى قَوْلِ أَنَسٍ: " وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ " يَعْنِي مِنَ الْأَنْصَارِ سِوَى هَؤُلَاءِ، وَإِلَّا فَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ جَمَاعَةٌ كَانُوا يَجْمَعُونَ الْقُرْآنَ , كالصِّدِّيق، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ , وَغَيْرِهُمْ. وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ فِي أَوَائِلِ تَفْسِيرِهِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ أَنَّهُ قَالَ - بَعْدَ ذِكْرِهِ حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا -: فَقَدْ ثَبَتَ بِالطُّرُقِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَتَمِيمٌ الدَّارِيُّ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , فَقَوْلُ أَنَسٍ: " لَمْ يَجْمَعْهُ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ " يَحْتَمِلُ لَمْ يَأخُذْهُ تَلَقِّيًا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ تَلَقَّى بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ. قَالَ: وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الرِّوَايَاتُ بِأَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَجْلِ سَبْقِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَإِعْظَامِ الرَّسُولِ لَهُمْ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: لَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي ابْنَ مَسْعُودٍ , وَسَالِمًا مَوْلَى أبي حذيفة، وهُما مِمَّن جَمَعَ القُرْآنَ. أ. هـ (¬5) (خ) 4717، (م) 119 - (2465)، (ت) 3794، (حم) 13466 (¬6) (خ) 3599، (م) 119 - (2465) (¬7) أَيْ: لم يترك أولادا. (¬8) (خ) 3774 (¬9) (خ) 4718

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ? يَقُولُ: " [خُذُوا] (¬1) الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ , وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3597، (م) 116 - (2464) (¬2) (خ) 3548، (م) 116 - (2464)، (ت) 3810، (حم) 6786

(فضائل الصحابة) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَوِ اسْتَخْلَفْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ , فَسَأَلَنِي عَنْهُ رَبِّي: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ , لَقُلْتُ: " رَبِّ سَمِعْتُ نَبِيَّكَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ "، وَلَوِ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ , فَسَأَلَنِي عَنْهُ رَبِّي: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ , لَقُلْتُ: " رَبِّ سَمِعْتُ نَبِيَّكَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ إِذَا حَضَرُوا رَبَّهِمْ , كَانَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ رَتْوَةً (¬1) بِحَجَرٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: رمية، وزنا ومعنى. السلسلة الصحيحة - ج 3 / ص 165 (¬2) فضائل الصحابة: ج2/ص742 ح1287، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1680 , والصحيحة: 1091

(حل) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ , أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَلَالِ اللهِ وَحَرَامِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أبو نعيم فى الحلية (1/ 228)، وابن عساكر (58/ 402) , صَحِيح الْجَامِع: 5879، الصَّحِيحَة: 1436

(حم) , وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: (دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقٍ) (¬1) (فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا) (¬2) (عِشْرُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِذَا فِيهِمْ شَابٌّ حَدِيثُ السِّنِّ , حَسَنُ الْوَجْهِ) (¬3) (أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ , بَرَّاقُ الثَّنَايَا (¬4) سَاكِتٌ) (¬5) (مُحْتَبٍ) (¬6) (كُلَّمَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ) (¬7) (سَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ , فَانْتَهَوْا إِلَى خَبَرِهِ) (¬8) (وَصَدَرُوا عَنْ رَأيِهِ) (¬9) (فَقُلْتُ لِجَلِيسٍ لِي: مَنْ هَذَا؟ , فَقَالَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه -) (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 22083 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حم) 22117 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 22055 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) الثنايا: الأسنان الأربع في مقدم الفم , اثنان من أسفل , واثنان من أعلى. (¬5) (حم) 22133 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 22834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 22117 (¬8) (حم) 22834 (¬9) (حم) 22083 (¬10) (حم) 22117

(س د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي) (¬1) (فَقَالَ: يَا مُعَاذُ , وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1303 (¬2) (د) 1522

زيد بن ثابت - رضي الله عنه -

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - (ك) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْرَضُ أُمَّتِي (¬1) زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (أفرض أمتى): أعرفهم بعلم الفرائض. (¬2) (ك) 7962، انظر صَحِيح الْجَامِع:1084

(ت حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ) (¬1) (السُّرْيَانِيَّةَ) (¬2) (وَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي " قَالَ: فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهَا لَهُ , قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهَا , " كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ " , كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ , وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ , قَرَأتُ لَهُ كِتَابَهُمْ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 2715 (¬2) (حم) 21627 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ت) 2715، (د) 3645، (حم) 21658، انظر الصَّحِيحَة: 187

(خ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ , وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ , فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ , إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ , وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ , فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللهُ لِذَلِكَ صَدْرِي , وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ - قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ - فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلَا نَتَّهِمُكَ , كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَتَبَّعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ , قَالَ زَيْدُ: فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنْ الْجِبَالِ , مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ , فَقُلْتُ لَهُمَا: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ , فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ , فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنْ الرِّقَاعِ وَالْأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ (¬1) وَصُدُورِ الرِّجَالِ) (¬2). ¬

_ (¬1) العُسُب: جمع عَسِيب , وهو جريدَة من النَّخْلِ , وهي السَّعَفة , ممَّا لا يَنْبُتُ عليه الخُوصُ. النهاية (ج3ص 464) (¬2) (خ) 4402

عبد الله بن عمرو بن حرام - رضي الله عنه -

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ - رضي الله عنه - (يع) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَمَرَ أَبِي بِخَزِيرَةٍ (¬1) فَصُنِعَتْ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهو فِي مَنْزِلِهِ , فَقَالَ لِي: " مَاذَا مَعَكَ يَا جَابِرُ؟، أَلْحَمٌ ذِي؟ " , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبِي، فَقَالَ لِي: هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ شَيْئًا؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ لِي: " مَاذَا مَعَكَ يَا جَابِرُ؟، أَلْحَمٌ ذِي؟ " , قَالَ: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكُونَ اشْتَهَى، فَأَمَرَ بِشَاةٍ لَنَا دَاجِنٍ (¬2) فَذُبِحَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَشُوِيَتْ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " مَاذَا مَعَكَ يَا جَابِرُ؟ " , فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " جَزَى اللهُ الْأَنْصَارَ عَنَّا خَيْرًا، وَلَا سِيَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ، وَسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ " (¬3) ¬

_ (¬1) الخَزِيرَة: هِيَ مَا يُتَّخَذ مِنْ الدَّقِيق عَلَى هَيْئَة الْعَصِيدَة , لَكِنَّهُ أَرَقّ مِنْهَا , قَالَهُ الطَّبَرِيُّ. وَقَالَ اِبْن فَارِس: دَقِيق يُخْلَط بِشَحْمٍ. وَقَالَ الْقُتَبِيّ وَتَبِعَهُ الْجَوْهَرِيّ: الْخَزِيرَة أَنْ يُؤْخَذ اللَّحْم فَيُقَطَّع صِغَارًا , وَيُصَبّ عَلَيْهِ مَاء كَثِيرًا , فَإِذَا نَضِجَ ذُرَّ عَلَيْهِ الدَّقِيق، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْم فَهِيَ عَصِيدَة. وَقِيلَ: مَرَقٌ يُصَفَّى مِنْ بَلَالَة النُّخَالَة , ثُمَّ يُطْبَخ. وَقِيلَ: حِسَاءٌ مِنْ دَقِيق وَدَسَم. فتح الباري ج 15 / ص 283 (¬2) قَالَ أَهْل اللُّغَة: دَاجِن الْبُيُوت: مَا أَلِفَهَا , مِنْ الطَّيْر وَالشَّاة وَغَيْرهمَا، وَقَدْ دَجَنَ فِي بَيْته: إِذَا لْزَمهُ. شرح النووي (ج 2 / ص 78) (¬3) (يع) 2079، (حب) 7020، (ك) 7099، صَحِيح الْجَامِع:3091 , الصَّحِيحَة: 461

(خ م س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ , حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا , فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ) (¬1) (الثَّوْبَ) (¬2) (فَنَهَانِي قَوْمِي , ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ) (¬3) (الثَّوْبَ) (¬4) (فَنَهَانِي قَوْمِي , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُفِعَ ") (¬5) (فَلَمَّا رُفِعَ) (¬6) (جَعَلْتُ أَبْكِي) (¬7) (وَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِي) (¬8) (" فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ , فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ " , فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلِمَ تَبْكِي؟) (¬9) (مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬2) (خ) 1187 , (م) 129 - (2471) (¬3) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬4) (خ) 1187 , (م) 129 - (2471) (¬5) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬6) (س) 1842 (¬7) (خ) 3852 (¬8) (حم) 14223 , (خ) 1187 (¬9) (م) 129 - (2471) , (خ) 2661 (¬10) (خ) 1187 , (م) 130 - (2471)

(ت جة صم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: يَا جَابِرُ , مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , اسْتُشْهِدَ أَبِي , قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ , وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا , قَالَ: " أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ , وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا (¬1)) (¬2) (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سِتْرٌ) (¬3) (فَقَالَ: يَا عَبْدِي , تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ , قَالَ: يَا رَبِّ , تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً , فَقَالَ الرَّبُّ - عز وجل -: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي) (¬4) (الْحُكْمُ) (¬5) (أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ , فَقَالَ: يَا رَبِّ , فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا , بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَلَّمَهُ مُوَاجِهَةً , لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَلَا رَسُولٌ. تحفة الأحوذي (7/ 330) (¬2) (ت) 3010 , (جة) 190 (¬3) (صم) 603 , انظر ظلال الجنة. (¬4) (ت) 3010 , (جة) 190 (¬5) (حم) 14924 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) [آل عمران/169] (¬7) (جة) 190 , 2800 , (ت) 3010 , (حب) 7022 , الصَّحِيحَة: 3290، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1361

(خ د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ , دَعَانِي أَبِي مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ:) (¬1) (يَا جَابِرُ , لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ , حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا , فَإِنِّي وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي , لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ) (¬2) وَ (مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ , غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا , فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا , فَأَصْبَحْنَا , فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ , وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ , ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الْآخَرِ , فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) (¬3) (فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ) (¬4) (فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ) (¬5) (إِلَّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 1286 (¬2) (حم) 15316 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1286 , (س) 2021 (¬4) (خ) 1287 , (س) 2021 (¬5) (خ) 1286 , (د) 3232 , (حم) 15316 (¬6) (د) 3232

جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَنَا , وَأَبِي , وَخَالَايَ , مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3678

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتُ أَمِيحُ (¬1) أَصْحَابِيَ الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) مِنْ مَاحَ مَيْحًا , إِذَا نَزَلَ فِي مَاء قَلِيل , فَمَلَأ الدَّلْو بِيَدِهِ. عون المعبود (6/ 174) (¬2) (د) 2731

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً , وَلَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا , وَلَا أُحُدًا , مَنَعَنِي أَبِي، فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ يَوْمَ أُحُدٍ , لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ قَطُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 145 - (1813)، (حم) 14563

سعد بن عبادة - رضي الله عنه -

سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - (يع) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَمَرَ أَبِي بِخَزِيرَةٍ (¬1) فَصُنِعَتْ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهو فِي مَنْزِلِهِ , فَقَالَ لِي: " مَاذَا مَعَكَ يَا جَابِرُ؟، أَلْحَمٌ ذِي؟ " , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبِي، فَقَالَ لِي: هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ شَيْئًا؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ لِي: " مَاذَا مَعَكَ يَا جَابِرُ؟، أَلْحَمٌ ذِي؟ " , قَالَ: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكُونَ اشْتَهَى، فَأَمَرَ بِشَاةٍ لَنَا دَاجِنٍ (¬2) فَذُبِحَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَشُوِيَتْ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " مَاذَا مَعَكَ يَا جَابِرُ؟ " , فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " جَزَى اللهُ الْأَنْصَارَ عَنَّا خَيْرًا، وَلَا سِيَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ، وَسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ " (¬3) ¬

_ (¬1) الخَزِيرَة: هِيَ مَا يُتَّخَذ مِنْ الدَّقِيق عَلَى هَيْئَة الْعَصِيدَة , لَكِنَّهُ أَرَقّ مِنْهَا , قَالَهُ الطَّبَرِيُّ. وَقَالَ اِبْن فَارِس: دَقِيق يُخْلَط بِشَحْمٍ. وَقَالَ الْقُتَبِيّ وَتَبِعَهُ الْجَوْهَرِيّ: الْخَزِيرَة أَنْ يُؤْخَذ اللَّحْم فَيُقَطَّع صِغَارًا , وَيُصَبّ عَلَيْهِ مَاء كَثِيرًا , فَإِذَا نَضِجَ ذُرَّ عَلَيْهِ الدَّقِيق، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْم فَهِيَ عَصِيدَة. وَقِيلَ: مَرَقٌ يُصَفَّى مِنْ بَلَالَة النُّخَالَة , ثُمَّ يُطْبَخ. وَقِيلَ: حِسَاءٌ مِنْ دَقِيق وَدَسَم. فتح الباري ج 15 / ص 283 (¬2) قَالَ أَهْل اللُّغَة: دَاجِن الْبُيُوت: مَا أَلِفَهَا , مِنْ الطَّيْر وَالشَّاة وَغَيْرهمَا، وَقَدْ دَجَنَ فِي بَيْته: إِذَا لْزَمهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 78) (¬3) (يع) 2079، (حب) 7020، (ك) 7099، صَحِيح الْجَامِع:3091 , الصَّحِيحَة: 461

ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه -

ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رضي الله عنه - (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (رَفِيعَ الصَّوْتِ) (¬2) (وَكَانَ خَطِيبَ الْأَنْصَار، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ , وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ , أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (¬3)) (¬4) (قَالَ ثَابِتٌ: أَنَا الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَبِطَ عَمَلِي، أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ , وَجَلَسَ فِي أَهْلِهِ حَزِينًا) (¬5) (وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (" فَافْتَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (فَسَأَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَا شَأنُ ثَابِتٍ؟، اشْتَكَى؟ " , فَقَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَارِي، وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى، قَالَ: فَأَتَاهُ سَعْدٌ) (¬8) (فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأسَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا شَأنُكَ؟) (¬9) (" تَفَقَّدَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬10) (فَقَالَ: شَرٌّ) (¬11) (أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية , وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬12) (وَأَجْهَرُ بِالْقَوْلِ) (¬13) (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلِي , فَأَنَا مِنَ أَهْلِ النَّارِ) (¬14) (فَأَتَى سَعْدٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ") (¬15) (قَالَ أَنَسٌ: فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ (¬16) كَانَ فِينَا بَعْضُ الِانْكِشَافِ) (¬17) (فَأَتَيْتُ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ (¬18) فَقُلْتُ: يَا عَمِّ , مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيءَ؟ , قَالَ: الْآنَ يَا ابْنَ أَخِي) (¬19) (فَجَاءَ وَقَدْ تَحَنَّطَ وَلَبِسَ كَفَنَهُ) (¬20) (فَقَالَ: مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِئْسَمَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ (¬21)) (¬22) (فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ) (¬23). ¬

_ (¬1) (م) 188 - (119) (¬2) (حم) 12422 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) [الحجرات/2] (¬4) (م) 188 - (119) (¬5) (حم) 12422، (م) 187 - (119) (¬6) (م) 187 - (119) (¬7) (خ) 4565 (¬8) (م) 187 - (119) (¬9) (خ) 4565 (¬10) (حم) 12422 (¬11) (خ) 4565 (¬12) (م) 187 - (119)، (خ) 4565 (¬13) (حم) 12422 (¬14) (خ) 4565، (م) 187 - (119) (¬15) (خ) 3417، (م) 187 - (119) (¬16) أَيْ: حِينَ حَاصَرَتْ اَلْمُسْلِمُونَ مُسَيْلِمَةَ اَلْكَذَّاب وَأَتْبَاعَهُ فِي خِلَافَةٍ أَبِي بَكْر اَلصَّدِيق. فتح الباري ج8 ص 463 (¬17) (حم) 12422، (م) 187 - (119) (¬18) أَيْ: يَسْتَعمل الحَنُوط في ثِيابه عند خروجه إلى القتال , كأنه أراد بذلك الاسْتِعدادَ للموت , وتَوْطِينَ النَّفْس عليه بالصَّبر على القِتال. والحَنُوط والحِنَاط واحد , وهو: ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة. النهاية (1/ 1066) (¬19) (خ) 2690 (¬20) (حم) 12422 (¬21) أَيْ: عَوَّدْتُمْ نُظَرَاءَكُمْ فِي الْقُوَّةِ مِنْ عَدُّوِكُمْ الْفِرَارَ مِنْهُمْ , حَتَّى طَمِعُوا فِيكُمْ. فتح الباري ج 8 / ص 463 (¬22) (خ) 2690، (حم) 12422 (¬23) (حم) 12422

عباد بن بشر - رضي الله عنه -

عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ - رضي الله عنه - (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا) (¬1) (لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2212، (م) 224 - (788) (¬2) (خ) 4751، (م) 225 - (788)، (د) 1331، (حم) 24380

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ (¬1) فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (¬2) فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ حَتَّى يُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ , فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْزِلًا , فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا (¬3)؟ " فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ (¬4) وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ (¬5) فَقَالَ: " كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ (¬6) " قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ , اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرُ , وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي , وَأَتَى الرَّجُلُ , فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ (¬7) عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ (¬8) لِلْقَوْمِ , فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ (¬9) فَنَزَعَهُ (¬10) حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ (¬11) ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ , ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ , فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ , فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرُ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى؟ , قَالَ: كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا , فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا) (¬12) (حَتَّى أُنْفِذَهَا، فَلَمَّا تَابَعَ الرَّمْيَ , رَكَعْتُ فَأَرَيْتُكَ , وَايْمُ اللهِ (¬13) لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِهِ , لَقَطَعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا) (¬14). الشرح (¬15) ¬

_ (¬1) كَانَتْ هَذِهِ الْغَزْوَة فِي سَنَة أَرْبَع , قَالَهُ اِبْن هِشَام فِي سِيرَته , وَفِي تَسْمِيَة هَذِهِ الْغَزْوَة بِذَاتِ الرِّقَاع وُجُوه , وَالْأَصَحّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَال مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَة وَنَحْنُ سِتَّة نَفَر بَيْننَا بَعِير نَعْتَقِبهُ , فَنَقِبَتْ أَقْدَامنَا , وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي , فَكُنَّا نَلُفّ عَلَى أَرْجُلنَا الْخِرَق , فَسُمِّيَتْ غَزْوَة ذَات الرِّقَاع , لِمَا كُنَّا نَعْصِب مِنْ الْخِرَق عَلَى أَرْجُلنَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬2) أَيْ: قَتَلَهَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬3) أَيْ: مَنْ يَحْفَظنَا وَيَحْرُسنَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬4) هُوَ عَمَّار بْن يَاسِر. عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬5) هُوَ عَبَّاد بْن بِشْر , سَمَّاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَته فِي دَلَائِل النُّبُوَّة. عون (1/ 225) (¬6) الشِّعْب: مَسِيل الْمَاء فِي بَطْن مِنْ الْأَرْض , لَهُ حَرْفَانِ مُشْرِفَانِ , وَعَرْضُهُ بَطْحَةُ رَجُل وَقَدْ يَكُون بَيْن سَنَدَيْ جَبَلَيْنِ. وَمَعْنَى (كُونَا بِفَمِ الشِّعْب) أَيْ: قِفَا بِطَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الْعَدُوّ , وَ (الْفَمُ) هَاهُنَا كِنَايَة عَنْ طَرَفه. عون المعبود (ج1ص225) (¬7) أَيْ: شَخْصَ الْأَنْصَارِيّ , وَالشَّخْص: سَوَادُ الْإِنْسَان وَغَيْره , تَرَاهُ مِنْ بَعِيد , يُقَال: ثَلَاثَة أَشْخُص , وَالْكَثِير: شُخُوص وَأَشْخَاص. عون المعبود (ج1ص225) (¬8) الرَّبيئَة: العين والطليعة , الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو. (¬9) أَيْ: رَمَاهُ بِسَهْمٍ , فَمَا أَخْطَأَ نَفْسَه , كَأَنَّهُ وَضَعَهُ فِيهِ وَضْعًا بِيَدِهِ , مَا رَمَاهُ بِهِ رَمْيًا عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬10) أَيْ: نَزَعَ السَّهْم مِنْ جَسَده وَاسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاة. عون المعبود (ج1 / ص 225) (¬11) وَلَفْظُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق: فَرَمَى بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ , قَالَ: فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ , فَثَبَتَ قَائِمًا , ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَر , فَوَضَعَهُ فِيهِ , فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ , وَثَبَتَ قَائِمًا، ثُمَّ عَادَ لَهُ فِي الثَّالِث , فَوَضَعَهُ فِيهِ , فَنَزَعَهُ. عون المعبود (ج 1 / ص 225) (¬12) (د) 198 , (حم) 14745 , (حب) 1096 (¬13) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬14) (حم) 14745 , (حب) 1096 , (ك) 577 , انظر صحيح موارد الظمآن: 210 , التعليقات الحسان: 1093 (¬15) قال الألباني في تمام المنة ص52: وتفريقه - السيد سابق - بين الدم القليل والكثير - وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة - فإنه مما لَا دليل عليه من السُّنَّة , بل حديث الأنصاري يُبطله كما هو ظاهر، ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة " أنه كان لَا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة "، وقد عرفتَ ضَعْفَه , وإن روي مرفوعا ففي إسناده متروك كما في " نيل الأوطار " , وقد خرجتُه في " الضعيفة " (4386) وقد أجاد الردَّ على هذا التفريق ابن حزم في آخر الجزء الأول من "المحلى" , فليراجعه من شاء , وكذا القرطبي , وابن العربي في تفسيريْهما , فانظر إن شئت" الجامع لأحكام القرآن " (8/ 263). أ. هـ

قيس بن سعد - رضي الله عنه -

قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ - رضي الله عنه - (خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ (¬1) كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيرِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) زَادَ فِي رِوَايَة الْمَرْوَزِيِّ " اِبْن عُبَادَةَ " وَهُوَ الْأَنْصَارِيّ الْخَزْرَجِيّ الَّذِي كَانَ وَالِده رَئِيس الْخَزْرَج. فتح الباري ج 20 / ص 178 (¬2) لِأَنَّ صَاحِب الشُّرُطَة لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي الْعَهْد النَّبَوِيّ عِنْدَ أَحَد مِنْ الْعُمَّال , وَإِنَّمَا حَدَثَ فِي دَوْلَة بَنِي أُمَيَّة , فَأَرَادَ أَنَسٌ تَقْرِيب حَال قَيْس بْن سَعْد عِنْد السَّامِعِينَ، فَشَبَّهَهُ بِمَا يَعْهَدُونَهُ. فتح الباري ج 20 / ص 178 (¬3) (خ) 6736، (ت) 3850

(خ هق) , وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ (أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - - وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - - أَرَادَ الحَجَّ , فَرَجَّلَ (¬1)) (¬2) (أَحَد شِقَّيْ رَأسه , فَقَامَ غُلَام لَهُ فَقَلَّدَ هَدْيه، فَنَظَرَ قَيْسٌ وَقَدْ رَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأسِهِ، فَإِذَا هَدْيُهُ قَدْ قُلِّدَ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُرَجِّلْ شِقَّ رَأسِهِ الْآخَرَ) (¬3). ¬

_ (¬1) إلى هنا رواية البخاري , وقال الحافظ في الفتح: قَوْله: (أَرَادَ الْحَجّ فَرَجَّلَ) اقْتَصَرَ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْقَدْر مِنْ الْحَدِيث لِأَنَّهُ مَوْقُوف وَلَيْسَ مِنْ غَرَضه فِي هَذَا الْبَاب , وَإِنَّمَا أَرَادَ مِنْهُ أَنَّ قَيْس بْن سَعْد كَانَ صَاحِب اللِّوَاء النَّبَوِيّ , وَلَا يَتَقَرَّر فِي ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَهَذَا الْقَدْر هُوَ الْمَرْفُوع مِنْ الْحَدِيث تَامًّا , وَهُوَ الَّذِي يَحْتَاج إِلَيْهِ هُنَا، وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِسْمَاعِيلِيّ الْحَدِيث تَامًّا مِنْ طَرِيق اللَّيْث الَّتِي أَخْرَجَهَا الْمُصَنِّف مِنْهَا فَقَالَ بَعْد قَوْله فَرَجَّلَ أَحَد شِقَّيْ رَأسه " فَقَامَ غُلَام لَهُ فَقَلَّدَ هَدْيه، فَنَظَرَ قَيْس هَدْيه وَقَدْ قُلِّدَ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُرَجِّل شِقّ رَأسه الْآخَر " وَفِي ذَلِكَ مَصِير مِنْ قَيْس بْن سَعْد إِلَى أَنَّ الَّذِي يُرِيد الْإِحْرَام إِذَا قَلَّدَ هَدْيه يَدْخُل فِي حُكْم الْمُحْرِم. (¬2) (خ) 2811 , (طب) ج18/ص347 ح881 , (هق) 12836 (¬3) (هق) 12836 , (طب) ج18/ص347 ح881

أبو طلحة - رضي الله عنه -

أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - (م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " آخَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ , وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 203 - (2528)، (حم) 12567

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ، أَشَدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ فِئَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13127، الصَّحِيحَة: 1916 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ , انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ (¬1) لَهُ) (¬2) (" وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهُ يَتَتَرَّسُ بِهِ ") (¬3) (وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا , شَدِيدَ النَّزْعِ (¬4) وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنْ النَّبْلِ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْثُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ ") (¬5) (فَكَانَ إِذَا رَمَى) (¬6) (" رَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأسَهُ مِنْ خَلْفِهِ لِيَنْظُرَ) (¬7) (أَيْنَ يَقَعُ سَهْمُهُ "، فَيَرْفَعُ أَبُو طَلْحَةَ صَدْرَهُ وَيَقُولُ: هَكَذَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ , لَا يُصِيبُكَ سَهْمٌ) (¬8) (مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ , نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ) (¬9) (وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَسُوقُ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَقُولُ: إِنِّي جَلْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ، فَوَجِّهْنِي فِي حَوَائِجِكَ، وَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ) (¬10). ¬

_ (¬1) أَيْ: مُتَرِّس عَلَيْهِ يَقِيه بِهَا، وَيُقَال لِلتُّرْسِ: جَوْبَة، وَالْحَجَفَة: التُّرْس. فتح الباري (ج 11 / ص 124) (¬2) (خ) 3600 (¬3) (حم) 14090 , وصححه الألباني في فقه السيرة ص260 (¬4) أَيْ شَدِيد الرَّمْي. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 271) (¬5) (خ) 3837 , (م) 136 - (1811) (¬6) (خ) 2746 (¬7) (حم) 12043 , (خ) 2746 (¬8) (حم) 14090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 3600 , (م) 136 - (1811) (¬10) (حم) 14090

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ (¬1) " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ " , فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ " , ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى " , فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ , حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ: " مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ؟ , رَحِمَهُ اللهُ ") (¬2) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه -) (¬3) (فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬4) (فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ (¬5) فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ:) (¬6) (أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟) (¬8) (قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ) (¬9) (صِبْيَانِي، فَقَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ) (¬10) (فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ) (¬11) (وَهَيِّئِي طَعَامَكِ , وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ (¬12)) (¬13) (فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا) (¬14) (لِيَأكُلَ) (¬15) (فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ , وَأَرِيهِ أَنَّا نَأكُلُ) (¬16) (وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ) (¬17) (قَالَ: فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا , وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا , ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا , فَأَطْفَأَتْهُ) (¬18) (فَقَعَدُوا) (¬19) (فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأكُلَانِ) (¬20) (فَأَكَلَ الضَّيْفُ) (¬21) (وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ (¬22) فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬23) (فَقَالَ: " قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ ") (¬24) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ , يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ , وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا , وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬25) ") (¬26) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَصَابَنِي الْجَهْد، وَهُوَ الْمَشَقَّة وَالْحَاجَة , وَسُوء الْعَيْش وَالْجُوع. (¬2) (م) 172 - (2054) , (خ) 4607 (¬3) (م) 2054 (¬4) (خ) 4607 (¬5) أَيْ: بيته. (¬6) (م) 172 - (2054) (¬7) (خ) 3587 (¬8) (م) 172 - (2054) (¬9) (خ) 4607 (¬10) (م) 172 - (2054) (¬11) (خ) 4607 (¬12) أَيْ: أَوْقِدِيهِ. فتح الباري (ج 11 / ص 106) (¬13) (خ) 3587 (¬14) (م) 172 - (2054) (¬15) (م) 172 - (2054) (¬16) (م) 172 - (2054) (¬17) (خ) 4607 (¬18) (خ) 3587 (¬19) (م) 172 - (2054) (¬20) (خ) 3587 (¬21) (م) 172 - (2054) (¬22) " طَاوِيَيْنِ " أَيْ: بِغَيْرِ عَشَاء. (¬23) (خ) 3587 (¬24) (م) 172 - (2054) (¬25) [الحشر/9] (¬26) (خ) 3587 , (م) 2054 , (ت) 3304

(خ م حم خز) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ "، قَالَ أنَس: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (¬1) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ , أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ) (¬2) (وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهَا لَمْ أُعْلِنْهَا) (¬3) (فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا) (¬4) (فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ , أَدْنَى أَهْلِ بَيْتِكَ ") (¬5) (فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ , وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنهما - (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) [آل عمران/92] (¬2) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬3) (حم) 12165 , (ت) 2997، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬5) (خز) 2458، (حم) 12165 وقال الألباني: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬7) قَالَ أَبُو دَاوُد: بَلَغَنِي عن الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ , زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ , وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ , وَهُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ , وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ , فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ , وَأَبَا طَلْحَةَ , وَأُبَيًّا , قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ , سِتَّةُ آبَاءٍ. (د) 1689 (¬8) (م) 43 - (998)، (س) 3602، (خ) 1392

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ , " فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا , إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى) (¬1). وفي رواية (¬2): " فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , كَانَ لَا يُفْطِرُ إِلَّا فِي سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ. ¬

_ (¬1) (خ) 2673 (¬2) (حم) 12035 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَأَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - سُورَةَ بَرَاءَةٌ، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَة: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} (¬1) فَقَالَ: أَرَى رَبِّي يَسْتَنْفِرُنِي شَابًّا وَشَيْخًا، جَهِّزُونِي، فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ: قَدْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قُبِضَ، وَغَزَوْتَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - حَتَّى مَاتَ، وَغَزَوْتَ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ , فَقَالَ: جَهِّزُونِي، فَجَهَّزُوهُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَمَاتَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً يَدْفِنُوهُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، فَلَمْ يَتَغَيَّرْ. (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة/41] (¬2) (حب) 7184، (يع) 3413، (ك) 2503، صحيح موارد الظمآن: 1897 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

حنظلة بن أبي عامر - رضي الله عنه -

حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ - رضي الله عنه - (حب ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ - وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انْهَزَمُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى دُونِ الأَعْرَاضِ عَلَى جَبَلٍ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - - وَقَدْ كَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ - رضي الله عنه - الْتَقَى هُوَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَلَمَّا اسْتَعْلاهُ حَنْظَلَةُ , رَآهُ شَدَّادُ بْنُ الأَسْوَدِ، فَعَلَاهُ شَدَّادٌ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، وَقَدْ كَادَ يَقْتُلُ أَبَا سُفْيَانَ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَةَ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ (¬1) "، فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ (¬2)) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: زوجته. (¬2) (الْهَائِعَةَ): هِيَ الصَّوْتُ الشَّدِيدُ. نيل الأوطار - (ج 6 / ص 130) (¬3) (حب) 7025 (¬4) (ك) 4917 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 326، والإرواء: 713

أبو الدحداح - رضي الله عنه -

أَبُو الدَّحْدَاحِ - رضي الله عنه - (حب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً، وَأَنَا أُقَيِّمُ حَائِطِي بِهَا (¬1) فَأمُرْهُ أَنْ يُعْطِيَنِي حَتَّى أُقَيِّمَ حَائِطِي بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ "، فَأَبَى، فَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَقَالَ: بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي , فَفَعَلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بِحَائِطِي، فَاجْعَلْهَا لَهُ , فَقَدْ أَعْطَيْتُكَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمْ مِنْ عِذْقٍ (¬2) دَوَّاحٍ (¬3) لَأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ - قَالَهَا مِرَارًا - " , قَالَ: فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ، اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنِّي قَدْ بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَتْ: رَبِحَ [الْبَيْعُ] (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ (¬2) الْعِذْقِ بِكَسْرِ الْعَيْن , هُوَ الْعُرْجُون بِمَا فِيهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 138) (¬3) الدَّوّاح: هو العظيم، الشديد العلو، وكل شجرة عظيمة: دوحة. (¬4) (حم) 12504 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حب) 7159، (حم) 12504، (م) 965 , صَحِيح الْجَامِع: 4574 , 3489، صحيح موارد الظمآن: 1927

حسان بن ثابت - رضي الله عنه -

حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِحَسَّانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْشُدُكَ اللهَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " أَجِبْ عَنِّي , اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ "، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 151 - (2485) , (خ) 3040 , (س) 716 , (حم) 7632

(ت د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ ") (¬1) (فَيَقُومُ عَلَيْهِ) (¬2) (يُنَافِحُ (¬3) عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (وَيَهْجُو مَنْ قَالَ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬5) (" إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ) (¬6) (مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 2846 (¬2) (د) 5015 (¬3) نافح: دافع، والمنافحة: المدافعة. (¬4) (ت) 2846 (¬5) (د) 5015 (¬6) (ت) 2846 (¬7) (د) 5015 , (ت) 2846 , (حم) 24481 , صحيح الجامع: 1865 , والصحيحة: 1657

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أُهْجُوا قُرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: اهْجُهُمْ "، فَهَجَاهُمْ , فَلَمْ يُرْضِ , " فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ "، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الْأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ (¬1) ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ (¬2) فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ , فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ": لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا , حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي " , فَأَتَاهُ حَسَّانُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ لَخَّصَ لِي نَسَبَكَ) (¬4) (فَأذَنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: " كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ؟ ") (¬5) (فَقَالَ حَسَّانُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنْ الْعَجِينِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِحَسَّانَ: " إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ (¬6) عَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَقُولُ: هَجَاهُمْ حَسَّانُ , فَشَفَى وَاشْتَفَى (¬7) " , قَالَ حَسَّانُ: هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهْ وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيفًا ... رَسُولَ اللهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي ... لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ ثَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا , تُثِيرُ النَّقْعَ (¬8) مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ (¬9) يُبَارِينَ الْأَعِنَّةَ (¬10) مُصْعِدَاتٍ (¬11) عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ (¬12) تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ (¬13) ... تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ (¬14) فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا، وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ ... يُعِزُّ اللهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ اللهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا ... يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ وَقَالَ اللهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا، هُمْ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ (¬15) ... سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ ... وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا، وَرُوح الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ (¬16)) (¬17) ¬

_ (¬1) قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِذَنَبِهِ هُنَا لِسَانه، فَشَبَّهَ نَفْسَهُ بِالْأَسَدِ فِي اِنْتِقَامه وَبَطْشه إِذَا اِغْتَاظَ، وَحِينَئِذٍ يَضْرِبُ بِذَنَبِهِ جَنْبَيْهِ , كَمَا فَعَلَ حَسَّانُ بِلِسَانِهِ حِينَ أَدْلَعَهُ، فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَشَبَّهَ نَفْسَهُ بِالْأَسَدِ، وَلِسَانَهُ بِذَنَبِهِ. شرح النووي ج8 / ص 259 (¬2) أَيْ: أَخْرَجَهُ عَنْ الشَّفَتَيْنِ. شرح النووي على مسلم - ج 8 / ص 259 (¬3) أَيْ: لَأُمَزِّقَنَّ أَعْرَاضهمْ تَمْزِيق الْجِلْد. شرح النووي - ج 8 / ص 259 (¬4) (م) 157 - (2490) (¬5) (م) 156 - (2489) (¬6) أَيْ: دافعت. (¬7) أَيْ: شَفَى الْمُؤمِنِينَ، وَاشْتَفَى هُوَ بِمَا نَالَهُ مِنْ أَعْرَاض الْكُفَّار وَمَزَّقَهَا، وَنَافَحَ عَنْ الْإِسْلَام وَالْمُسْلِمِينَ. شرح النووي - ج 8 / ص 259 (¬8) أَيْ: تَرْفَع الْغُبَار وَتُهَيِّجُهُ. شرح النووي على مسلم - ج 8 / ص 259 (¬9) أَيْ: جَانِبَيْ كَدَاءِ، وهِيَ ثَنِيَّةٌ عَلَى بَاب مَكَّة. شرح النووي ج 8 / ص 259 (¬10) مَعْنَاهُ: أَنَّهَا لِصَرَامَتِهَا وَقُوَّة نُفُوسهَا , تُضَاهِي أَعِنَّتَهَا بِقُوَّةِ جَبْذهَا لَهَا، وَهِيَ مُنَازَعَتهَا لَهَا أَيْضًا. قَالَ الْقَاضِي: وَفِي رِوَايَة اِبْن الْحَذَّاء: يُبَارِينَ الْأَسِنَّة، وَهِيَ الرِّمَاح , قَالَ: فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَة , فَمَعْنَاهَا أَنَّهُنَّ يُضَاهِينَ قَوَامهَا وَاعْتِدَالهَا. النووي ج8ص259 (¬11) أَيْ: مُقْبِلَات إِلَيْكُمْ وَمُتَوَجِّهَات. شرح النووي على مسلم - ج 8 / ص 259 (¬12) الْأَسَل: الرِّمَاح، وَالظِّمَاء: الْعِطَاش لِدِمَاءِ الْأَعْدَاء. النووي ج8ص259 (¬13) أَيْ: تَظَلُّ خُيُولُنَا مُسْرِعَات , يَسْبِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا. النووي ج8ص259 (¬14) أَيْ: تَمْسَحُهُنَّ النِّسَاء بِخُمُرِهِنَّ، أَيْ: يُزِلْنَ عَنْهُنَّ الْغُبَار، وَهَذَا لِعَزَّتِهَا وَكَرَامَتِهَا عِنْدهمْ. النووي ج8ص259 (¬15) أَيْ: مَقْصُودهَا وَمَطْلُوبهَا. شرح النووي على مسلم - ج 8 / ص 259 (¬16) أَيْ: مُمَاثِلٌ وَلَا مُقَاوِمٌ. شرح النووي على مسلم - ج 8 / ص 259 (¬17) (م) 157 - (2490)، (خ) 3914

(خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ حَسَّانٌ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَسَبَبْتُهُ , فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي دَعْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2487، (خ) 3338

عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -

عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ (¬1) - يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ - " , قَالَ: وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا ... بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ (¬2) إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ. (¬3) ¬

_ (¬1) الرَّفَث: الْبَاطِل , أَوْ الْفُحْش مِنْ الْقَوْل , وقَوْله - صلى الله عليه وسلم - (إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُول الرَّفَث) , فِيهِ أَنَّ حَسَنَ الشِّعْرِ مَحْمُودٌ كَحَسَنِ الْكَلَام. فتح الباري (ج4ص 148) (¬2) هُوَ كِنَايَة عَنْ صَلَاته بِاللَّيْلِ. فتح الباري (ج 4 / ص 148) (¬3) (خ) 1104 , (حم) 15775

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ) (¬1) (ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) (¬2) (سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ) (¬3) (عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ , وَقَالَ: مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا، أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4014 , 1189 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135 (¬2) (خ) 2645 , 1189 , 2898 , (حم) 12135 (¬3) (خ) 3547 , 4014 (¬4) (خ) 2645 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135

أنس بن النضر - رضي الله عنه -

أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ - رضي الله عنه - (خ م س د جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ عَمَّتَهُ) (¬1) (الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ) (¬2) (لَطَمَتْ جَارِيَةٍ) (¬3) (مِنْ الْأَنْصَارِ (¬4)) (¬5) (فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا (¬6)) (¬7) (فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ) (¬8) (فَطَلَبُوا إِلَى الْقَوْمِ الْعَفْوَ , فَأَبَوْا) (¬9) (فَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْأَرْشَ (¬10) فَأَبَوْا , فَأَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ (¬11) ") (¬12) (فَجَاءَ أَخُوهَا أنَسُ بْنُ النَّضْرِ - رضي الله عنه - عَمُّ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا (¬13) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ (¬14) ") (¬15) (فَرَضِيَ الْقَوْمُ (¬16)) (¬17) (بِالْأَرْشِ , وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ) (¬18) (" فَعَجِبَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقَالَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (س) 4756 , (خ) 4230 (¬2) (حم) 12727 , (خ) 6499 (¬3) (خ) 6499 (¬4) وَفِي رِوَايَة مُعْتَمِر: " اِمْرَأَة " بَدَل جَارِيَة، وَهُوَ يُوَضِّح أَنَّ الْمُرَاد بِالْجَارِيَةِ: الْمَرْأَة الشَّابَّة , لَا الْأَمَة الرَّقِيقَة. فتح الباري (ج 19 / ص 343) (¬5) (خ) 4335 (¬6) أَيْ: سِنُّهَا. (¬7) (خ) 6499 , (س) 4756 (¬8) (خ) 4335 (¬9) (حم) 12324 , (خ) 2556 , (س) 4757 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) أَيْ: الدِّيَةِ. عون المعبود - (10/ 114) (¬11) قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , قِيلَ لَهُ: كَيْفَ يُقْتَصُّ مِنْ السِّنِّ؟ , قَالَ تُبْرَدُ. (د) 4595 (¬12) (جة) 2649 , (خ) 4335 , (م) 24 - (1675) , (س) 4757 (¬13) لَمْ يُرِدّ أَنَسٌ الرَّدَّ عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْإِنْكَار بِحُكْمِهِ , وَإِنَّمَا قَالَهُ تَوَقُّعًا وَرَجَاءً مِنْ فَضْله تَعَالَى أَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهَا , وَيُلْقِي فِي قَلْبه أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا اِبْتِغَاء مَرْضَاته، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حِين رَضِيَ الْقَوْم بِالْأَرْشِ مَا قَالَ. عون المعبود (ج10ص114) (¬14) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ فَرْضَ اللهُ الَّذِي فَرَضَهُ عَلَى لِسَان نَبِيّه - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْزَلَهُ مِنْ وَحْيِه وَتَكَلَّمَ بِهِ. وَقَالَ بَعْضهمْ: أَرَادَ بِهِ قَوْله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة/45] وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَقُول: إنَّ شَرَائِع الْأَنْبِيَاء لَازِمَة لَنَا. وَقِيلَ: إِشَارَة إِلَى قَوْله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} عون (10/ 114) (¬15) (حم) 12727 , (خ) 4335 , (م) 24 - (1675) , (س) 4756 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬16) أَيْ: أَوْلِيَاء الْمَرْأَة الْمَجْنِيّ عَلَيْهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 114) (¬17) (خ) 2556 , (س) 4756 (¬18) (خ) 2651 , (م) 24 - (1675) (¬19) (د) 4595 , (خ) 4335 , (م) 24 - (1675) , (س) 4755 , (حم) 12324

(خ م حم حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَابَ عَمِّي) (¬1) (الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ) (¬2) (أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ - رضي الله عنه - عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ) (¬3) (فَشَقَّ عَلَيْهِ (¬4)) (¬5) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَئِنْ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ , لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ) (¬6) (قَالَ: وَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا) (¬7) (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (¬8) (مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ) (¬9) (شَهِدَ) (¬10) (فَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ) (¬11) (بِسَيْفِهِ) (¬12) (فَرَأَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - مُنْهَزِمًا، فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: أَيْنَ يَا أَبَا عَمْرٍو؟ أَيْنَ؟ , أَيْنَ؟) (¬13) (الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ , إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ) (¬14) (قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ) (¬15) (قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ (¬16) قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ , أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ , أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ , وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ , وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ , فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ (¬17) بِبَنَانِهِ (¬18)) (¬19) (قَالَ أَنَسٌ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ , وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} (¬20)) (¬21) (قَالَ أنَسٌ: فَكُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ) (¬22). ¬

_ (¬1) (خ) 2651 (¬2) (م) 148 - (1903) (¬3) (خ) 2651 (¬4) شق عليه: صعب عليه أمره. (¬5) (م) 148 - (1903) (¬6) (خ) 2651، (م) 148 - (1903) (¬7) (م) 148 - (1903) (¬8) (خ) 2651 (¬9) (حب) 7023، وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 6984 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 148 - (1903) (¬11) (خ) 2651 (¬12) (خ) 3822 (¬13) (حم) 13683، (م) 148 - (1903) (¬14) (خ) 2651 (¬15) (م) 148 - (1903) (¬16) وَقَعَ عِنْد يَزِيد بْن هَارُون عَنْ حُمَيْدٍ: " فَقُلْت: أَنَا مَعَك , فَلَمْ اِسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَع مَا صَنَعَ، وَظَاهِره أَنَّهُ نَفَى اِسْتِطَاعَة إِقْدَامه الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ , حَتَّى وَقَعَ لَهُ مَا وَقَعَ مِنْ الصَّبْر عَلَى تِلْكَ الْأَهْوَال , بِحَيْثُ وَجَدَ فِي جَسَده مَا يَزِيد عَلَى الثَّمَانِينَ مِنْ طَعْنَة , وَضَرْبَة , وَرَمْيَة، فَاعْتَرَفَ سَعْد بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُقْدِم إِقْدَامه , وَلَا يَصْنَع صَنِيعه. فتح الباري (ج 8 / ص 399) (¬17) أُخْتُهُ عَمَّة أنس , هي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ. (م) 148 - (1903) (¬18) الْبَنَان: الْإِصْبَع، وَقِيلَ طَرَف الْإِصْبَع. (¬19) (خ) 2651 (¬20) [الأحزاب/23] (¬21) (م) 148 - (1903)، (ت) 3200 (¬22) (خ) 2651، (م) 148 - (1903)، (حم) 13038

البراء بن مالك - رضي الله عنه -

الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (م ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رُبَّ أَشْعَثَ) (¬1) (أَغْبَرَ (¬2) ذِي طِمْرَيْنِ) (¬3) (مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ (¬4)) (¬5) (لَا يُؤْبَهُ لَهُ (¬6) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ (¬7) مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 138 - (2622) (¬2) (الْأَشْعَث) الْمُلَبَّد الشَّعْر الْمُغَبَّر , غَيْر مَدْهُون وَلَا مُرَجَّل. النووي (8/ 462) (¬3) (ت) 3854 (¬4) أَيْ: لَا قَدْرَ لَهُ عِنْد النَّاسِ , فَهُمْ يَدْفَعُونَهُ عَنْ أَبْوَابهمْ , وَيَطْرُدُونَهُ عَنْهُمْ اِحْتِقَارًا لَهُ. شرح النووي (ج 8 / ص 462) (¬5) (م) 138 - (2622) (¬6) أَيْ: لا يُحْتَفَلُ به لِحَقَارِتِه. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 19) (¬7) أَيْ: حَلَفَ عَلَى وُقُوعِ شَيْءٍ , أَوْقَعَهُ اللهُ إِكْرَامًا لَهُ بِإِجَابَةِ سُؤَالِهِ، وَصِيَانَتِهِ مِنْ الْحِنْثِ فِي يَمِينِهِ، وَهَذَا لِعِظَمِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ الله تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ حَقِيرًا عِنْدَ النَّاس , وَقِيلَ: مَعْنَى الْقَسَم هُنَا: الدُّعَاء، وَإِبْرَارُهُ إِجَابَتُهُ. وَالله أَعْلَم. النووي (8/ 462) (¬8) (ت) 3854 , (م) 138 - (2622) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4573، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2083

(طح هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ أَوَّلَ سَلَبٍ خُمِّسَ فِي الْإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (بَارَزَ مَرْزُبَانَ الزَّارَةَ (¬2) فَطَعَنَهُ طَعْنَةً فَكَسَرَ الْقَرَبُوسَ (¬3) وَخَلَصْت إلَيْهِ فَقَتَلَهُ) (¬4) (فَنَزَلَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ مَشَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - حَتَّى أَتَى أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا طَلْحَةَ) (¬5) (إنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْأَسْلَابَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا , وَلَا أَرَانَا إِلَّا خَامِسِيهِ) (¬6) (فَقَوَّمُوا الْمِنْطَقَةَ وَالسِّوَارَيْنِ ثَلاَثِينَ أَلْفًا) (¬7) (فَدَفَعْنَا إلَى عُمَرَ سِتَّةَ آلَافٍ , فَهَذَا عُمَرُ يَقُولُ: إنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْأَسْلَابَ، ثُمَّ خَمَّسَ سَلَبَ الْبَرَاءِ (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) (هق) 12566 , (ش) 33088 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1224 (¬2) الزارة بلدة كبيرة بالبحرين , ومنها مرزبان الزارة , وله ذكر في الفتوح , وفتحت الزارة في سنة (12) في أيام أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وصالحوا. (¬3) هو حنو السرج , وهو قِسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد ومن مؤخِّرِه. (¬4) (طح) 5200 , (عب) 9468 , (ش) 33089 , (طب) ج2ص27ح1180 , وصححه الألباني في الإرواء: 1224 (¬5) (هق) 12566 (¬6) (طح) 5200 (¬7) (هق) 12566 (¬8) قال الطحاوي: فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُخَمِّسُونَ، وَلَهُمْ أَنْ يُخَمِّسُوا، وَأَنَّ الْأَسْلَابَ لَا يَجِبُ لِلْقَاتِلِينَ دُونَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ. (¬9) (طح) 5200

زرارة بن أوفى - رضي الله عنه -

زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى - رضي الله عنه - (ت) , عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ , وَكَانَ يَؤُمُّ فِي بَنِي قُشَيْرٍ , فَقَرَأَ يَوْمًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْمُدَّثِّر , فَلَمَّا بَلَغَ: {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ , فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ} (¬1) خَرَّ مَيِّتًا , فَكُنْتُ فِيمَنْ احْتَمَلَهُ إِلَى دَارِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المدثر: 8، 9] (¬2) (ت) 445، (ك) 3871، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3378

عبد الله بن عتيك - رضي الله عنه -

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيِّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ لِيَقْتُلُوهُ) (¬1) (فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ " , وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيُعِينُ عَلَيْهِ (¬2) وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ , فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ (¬3) قَالَ عَبْدُ اللهِ لِأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ , فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ , لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ , فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنْ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ (¬4) كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً , وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ , فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ: يَا عَبْدَ اللهِ , إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ , فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ , قَالَ: فَدَخَلْتُ) (¬5) (فَاخْتَبَأتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ) (¬6) (فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ , ثُمَّ عَلَّقَ) (¬7) (الْمَفَاتِيحَ فِي كَوَّةٍ (¬8) حَيْثُ أَرَاهَا) (¬9) (وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ (¬10) وَكَانَ فِي عَلَالِيٍّ لَهُ (¬11)) (¬12) (فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ , وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ , ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ , فَلَمَّا هَدَأَتْ الْأَصْوَاتُ وَلَا أَسْمَعُ حَرَكَةً , خَرَجْتُ) (¬13) (فَأَخَذْتُ الْمَفَاتِيحَ , فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ , ثُمَّ) (¬14) (صَعِدْتُ إِلَيْهِ , فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا , أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ , فَقُلْتُ: إِنْ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي (¬15) لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ , فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ , فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ) (¬16) (قَدْ طَفِئَ سِرَاجُهُ , فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعٍ , فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟) (¬17) (فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ (¬18) فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ , وَأَنَا دَهِشٌ (¬19) فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا (¬20) فَصَاحَ) (¬21) (وَقَامَ أَهْلُهُ) (¬22) (فَخَرَجْتُ مِنْ الْبَيْتِ , فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ) (¬23) (كَأَنِّي مُغِيثٌ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي) (¬24) (فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ؟ , فَقَالَ: لِأُمِّكَ الْوَيْلُ) (¬25) (قُلْتُ: مَا شَأنُكَ؟، لَا أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَبَنِي) (¬26) (قَبْلُ بِالسَّيْفِ) (¬27) (فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ) (¬28) (قَالَ: فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ , ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ , حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ) (¬29) (فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ , فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا , حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ , فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدْ انْتَهَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ , فَانْكَسَرَتْ سَاقِي , فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ , ثُمَّ انْطَلَقْتُ) (¬30) (إِلَى أَصْحَابِي) (¬31) (أَحْجُلُ (¬32)) (¬33) (فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ) (¬34) (فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ , قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ , فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي , فَقُلْتُ: النَّجَاءَ , فَقَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِعٍ , فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: " ابْسُطْ رِجْلَكَ " , فَبَسَطْتُ رِجْلِي , " فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ ") (¬35) ¬

_ (¬1) (خ) 2859 (¬2) ذَكَرَ اِبْن عَائِذ عَنْ عُرْوَة , أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ أَعَانَ غَطَفَانَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب بِالْمَالِ الْكَثِير عَلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري ج 11 / ص 370 (¬3) أَيْ: رَجَعُوا بِمَوَاشِيهِمْ الَّتِي تَرْعَى، وَالسَّرْح: هِيَ السَّائِمَة مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ. فتح الباري ج 11 / ص 370 (¬4) أَيْ: تَغَطَّى بِهِ لِيُخْفِيَ شَخْصَهُ لِئَلَّا يُعْرَفَ. فتح الباري - ج 11 / ص 370 (¬5) (خ) 3813 (¬6) (خ) 3814 (¬7) (خ) 3813 (¬8) الْكَوَّةُ , بِالْفَتْحِ , وَقَدْ تُضَمُّ: النَّافِذَةِ. فتح الباري ج 11 / ص 370 (¬9) (خ) 2859 (¬10) أَيْ: يَتَحَدَّثُونَ عِنْدَه لَيْلًا. فتح الباري ج 11 / ص 370 (¬11) عَلَالِيٍّ: جَمْع عَلِّيَّةٍ , وَهِيَ الْغُرْفَةُ. فتح الباري (ج 11 / ص 370) (¬12) (خ) 3813 (¬13) (خ) 3814 (¬14) (خ) 2859 (¬15) أَيْ: عَلِمُوا، أَصْلُهُ مِنْ الْإِنْذَارِ, وَهُوَ الْإِعْلَامُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُحْذَرُ مِنْهُ. فتح الباري (11/ 370) (¬16) (خ) 3813 (¬17) (خ) 3814 (¬18) أَيْ: قَصَدْت نَحْوَ صَاحِب الصَّوْتِ. فتح الباري (11/ 370) (¬19) الدَّهَشُ: ذهابُ العقل من الذَّهَلِ والوَلَهِ , وقيل: من الفزع. لسان العرب (6/ 303) (¬20) أَيْ: لَمْ أَقْتُلْهُ. فتح الباري (11/ 370) (¬21) (خ) 3813 (¬22) (خ) 3814 (¬23) (خ) 3813 (¬24) (خ) 2859 (¬25) (خ) 3813 (¬26) (خ) 2859 (¬27) (خ) 3813 (¬28) (خ) 3814 (¬29) (خ) 2859 (¬30) (خ) 3813 (¬31) (خ) 2859 (¬32) الحَجْل: أن يَرْفَع رِجْلاً , ويَقْفزَ عَلَى الأخرى. النهاية - ج 1 / ص 899 (¬33) (خ) 3814 (¬34) (خ) 2859 (¬35) (خ) 3813

محمد بن مسلمة - رضي الله عنه -

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - (خ م د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ , " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ " وَأَهْلُهَا أَخْلَاطٌ , مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، وَالْيَهُودُ , وَكَانُوا يُؤْذُونَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ , " فَأَمَرَ اللهُ - عز وجل - نَبِيَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ , فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللهُ: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} (¬1) " , فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ , فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ " , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (¬3) (قَالَ: فَأذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا (¬4) قَالَ: " قُلْ " , فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ) (¬5) (- يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - -) (¬6) (قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةً , وَقَدْ عَنَّانَا (¬7)) (¬8) (فَقَالَ: وَأَيْضًا؟ , وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ , قَالَ: فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ , فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ) (¬9) (وَإِنَّا قَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ , فَقَالَ: نَعَمْ , ارْهَنُونِي (¬10) فَقَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ , قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ , فَقَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ , قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ , قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا , فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ , فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ , هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا , وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ السِّلَاحَ , فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأتِيَهُ , فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ - وَهُوَ أَخُو كَعْب بْنِ الْأَشْرَفِ مِنْ الرَّضَاعَةِ - فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ , فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ , فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ , فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ، وفي رواية: فَدَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , مَعَهُ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ , فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ , فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأسِهِ , فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ , فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا , وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَطْيَبَ , فَقَالَ كَعْبٌ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ , وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتَأذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأسَكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَشَمَّهُ , فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ , فَقَتَلُوهُ , ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ) (¬11) (فَلَمَّا قَتَلُوهُ , فَزِعَتْ الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ , فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ , " فَذَكَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي كَانَ يَقُولُ , وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ كِتَابًا , يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ , فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً صَحِيفَةً ") (¬12) ¬

_ (¬1) [آل عمران/186] (¬2) (د) 3000 (¬3) (خ) 2867، (م) 119 - (1801) (¬4) كَأَنَّهُ اِسْتَأذَنَهُ أَنْ يَفْتَعِلَ شَيْئًا يَحْتَال بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّف " الْكَذِبُ فِي الْحَرْب " وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ سِيَاق اِبْن سَعْد لِلْقِصَّةِ أَنَّهُمْ اِسْتَأذَنُوا أَنْ يَشْكُوا مِنْهُ وَيَعِيبُوا رَأيه. فتح الباري (ج 11 / ص 367) (¬5) (خ) 3811، (م) 119 - (1801) (¬6) (خ) 2867 (¬7) مِنْ الْعَنَاءِ , وَهُوَ التَّعَبُ. فتح الباري (ج 11 / ص 367) (¬8) (د) 2768، (خ) 2867 (¬9) (خ) 2867 (¬10) أَيْ: اِدْفَعُوا لِي شَيْئًا يَكُون رَهْنًا عَلَى التَّمْرِ الَّذِي تُرِيدُونَهُ. فتح الباري (11/ 367) (¬11) (خ) 3811، (م) 119 - (1801)، (د) 2768 (¬12) (د) 3000

(د) , وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَقَالَ: مَا أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ , إِلَّا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ , إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لَهُ: " لَا تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ ") (¬2) (قَالَ: فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسْطَاطٌ (¬3) مَضْرُوبٌ , فَدَخَلْنَا , فَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْصَارِكُمْ حَتَّى تَنْجَلِيَ عَمَّا انْجَلَتْ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (د) 4664 (¬2) (د) 4663، انظر المشكاة: 6233 (¬3) الْفُسْطَاط: هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬4) أَيْ: حَتَّى تُكْشَف الْفِتَن عَنْ الْأَمْصَار الَّتِي تَغَطَّتْ بِالْفِتَنِ. عون (10/ 182) (¬5) (د) 4664

عبد الله بن أنيس - رضي الله عنه -

عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ - رضي الله عنه - (حم حل) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحٍ الهُذَلِي يَجْمَعُ لِي النَّاسَ لِيَغْزُوَنِي , وَهُوَ بِعُرَنَةَ , فَأتِهِ فَاقْتُلْهُ " , فَقُلْتُ: انْعَتْهُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى أَعْرِفَهُ) (¬1) (قَالَ: " إذَا رَأَيْتَهُ هِبْتَهُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا هِبْتُ شَيْئًا قَطُّ) (¬2) (فَخَرَجْتُ مُتَوَشِّحًا بِسَيْفِي , حَتَّى وَقَعْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ بِعُرَنَةَ مَعَ ظُعُنٍ يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْزِلًا حِينَ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُ) (¬3) (رُعِبْتُ مِنْهُ، فَعَرَفْتُ حِينَ قَرُبْتُ مِنْهُ أَنَّهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ , وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوَلَةٌ تَشْغَلُنِي عَنْ الصَّلَاةِ , فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِي نَحْوَهُ، أُومِئُ بِرَأسِيَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ , فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ: مَنْ الرَّجُلُ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ , سَمِعَ بِكَ وَبِجَمْعِكَ لِهَذَا الرَّجُلِ , فَجَاءَكَ لِهَذَا , قَالَ: أَجَلْ , أَنَا فِي ذَلِكَ , قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ شَيْئًا , حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي , حَمَلْتُ عَلَيْهِ السَّيْفَ حَتَّى قَتَلْتُهُ , ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ ظَعَائِنَهُ مُكِبَّاتٍ عَلَيْهِ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَآنِي فَقَالَ: أَفْلَحَ الْوَجْهُ " , فَقُلْتُ: قَتَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " صَدَقْتَ , ثُمَّ قَامَ مَعِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ فِي بَيْتِهِ , فَأَعْطَانِي عَصًا , فَقَالَ: أَمْسِكْ هَذِهِ عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ " , قَالَ: فَخَرَجْتُ بِهَا عَلَى النَّاسِ , فَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصَا؟ , فَقُلْتُ: " أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَهَا " فَقَالُوا: أَوَلَا تَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ , قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لِمَ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَا؟ , قَالَ: " آيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , إِنَّ أَقَلَّ النَّاسِ الْمُتَخَصِّرُونَ يَوْمَئِذٍ " , فَقَرَنَهَا عَبْدُ اللهِ بِسَيْفِهِ , فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ , حَتَّى إِذَا مَاتَ , أَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ , ثُمَّ دُفِنَا جَمِيعًا) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 16090 (¬2) (حل) (2/ 5 - 6) (¬3) (حم) 16090 (¬4) (حل) (2/ 5 - 6) (¬5) (حم) 16090، (يع) 905، (هق) 5820، انظر الصَّحِيحَة: 2981.

خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه -

خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - (س د حم) , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ , عَنْ عَمِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" ابْتَاعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ , فَاسْتَتْبَعَهُ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ , فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَشْيَ " وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ , فَطَفِقَ (¬2) رِجَالٌ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِيِّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ (¬3) وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَاعَهُ) (¬4) (حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ , فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ (¬5) وَإِلَّا بِعْتُهُ) (¬6) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟ " , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا وَاللهِ مَا بِعْتُكَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَلَى قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ") (¬7) (فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أَنِّي بِعْتُكَهُ فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ) (¬8) (فَقَالُوا لِلْأَعْرَابِيِّ: وَيْلَكَ , رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ لِيَقُولَ إِلَّا حَقًّا , فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أَنِّي بِعْتُكَهُ , حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمُرَاجَعَةِ الْأَعْرَابِيِّ , فَقَالَ خُزَيْمَةُ لِلْأَعْرَابِيِّ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ) (¬9) (" فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟ " , فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ (¬10) " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَتْبَعهُ. (¬2) أَيْ: أَخَذَ , أو بَدَأ. (¬3) أَيْ: يريدون شراء الفرس منه. (¬4) (د) 3607 (¬5) أَيْ: فَاشْتَرِهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 104) (¬6) (س) 4647 (¬7) (د) 3607 (¬8) (س) 4647 (¬9) (حم) 21933 , (د) 3607 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬10) أَيْ: أَنَا أُصَدِّقُك بِخَبَرِ السَّمَاء , وَلَا أُصَدِّقُك بِمَا تَقُول؟.عون (ج8ص 104) (¬11) (د) 3607 , (س) 4647 , وصححه الألباني في الإرواء: 1286

أسيد بن حضير - رضي الله عنه -

أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - (د) , عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُحَدِّثُ الْقَوْمَ - وَكَانَ فِيَّ مِزَاحٌ - فَبَيْنَمَا أُضْحِكُهُمْ , " طَعَنَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي خَاصِرَتِي بِعُودٍ " , فَقُلْتُ: أَصْبِرْنِي (¬1) قَالَ: " اصْطَبِرْ " (¬2) فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا , وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ , " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَمِيصِهِ " , فَاحْتَضَنْتُهُ وَجَعَلْتُ أُقَبِّلُ كَشْحَهُ (¬3) وَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَقْدِرْنِي , وَمَكِّنِّي مِنْ اِسْتِيفَاء الْقِصَاص , حَتَّى أَطْعَنَ فِي خَاصِرَتِك كَمَا طَعَنْت فِي خَاصِرَتِي. عون المعبود - ج 11 / ص 260 (¬2) أَيْ: اِسْتَوْفِ الْقِصَاص. عون المعبود - ج 11 / ص 260 (¬3) الكَشْحُ: ما بين الخاصرة إلى الضلعِ الخَلْفِ. الصحاح في اللغة (2/ 116) (¬4) (د) 5224، (ك) 5262، انظر المشكاة: 4685

(خد ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3795، (خد) 337، (حم) 9421 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6770 الصَّحِيحَة تحت حديث: 875

أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -

أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - (ت د) , عَنْ أَبِي عِمْرَانَ التُّجَيْبِيِّ قَالَ: (غَزَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ , وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ - رضي الله عنه - وَعَلَى الْجَمَاعَةِ (¬1) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ) (¬2) (فَأَخْرَجَ الرُّومُ إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنْهُمْ) (¬3) (وَأَلْصَقُوا ظُهُورَهُمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ) (¬4) (فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ , فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ , فَصَاحَ النَّاسُ) (¬5) (وَقَالُوا: مَهْ , مَهْ؟ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (¬6) (فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا التَّأوِيلَ , وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , لَمَّا أَعَزَّ اللهُ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ , قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ - سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - -: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ , وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ , وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ , فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا , فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا , فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬7) فَكَانَتْ التَّهْلُكَةُ) (¬8) (أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا , وَنَدَعَ الْجِهَادَ , قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا (¬9) يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمِيرُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 292) (¬2) (د) 2512 (¬3) (ت) 2972 (¬4) (د) 2512 (¬5) (ت) 2972 (¬6) (د) 2512 (¬7) [البقرة/195] (¬8) (ت) 2972 (¬9) شُخُوصُ الْمُسَافِرِ: خُرُوجُهُ عَنْ مَنْزِلِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا. أَيْ: مُسَافِرًا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 292) (¬10) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِإِلْقَاءِ الْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ هُوَ الْإِقَامَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ , وَتَرْكُ الْجِهَادِ، وَقِيلَ: هُوَ الْبُخْلُ وَتَرْكُ الْإِنْفَاقِ فِي الْجِهَادِ. تحفة (7/ 292) (¬11) (د) 2512، (ت) 2972، (ن) 11029، (حب) 4711 , الصَّحِيحَة: 13، صحيح موارد الظمآن 1386

(حم) , عَنْ أَبِي أَبِي ظِبْيَانَ قَالَ: (غَزَا أَبُو أَيُّوبَ - رضي الله عنه - الرُّومَ) (¬1) (مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ) (¬2) (فَمَرِضَ , فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ , فَاحْمِلُونِي) (¬3) (فَأَدْخِلُونِي أَرْضَ الْعَدُوِّ) (¬4) (فَإِذَا صَافَفْتُمُ الْعَدُوَّ , فَادْفِنُونِي تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ) (¬5) (فَحُدِّثَ النَّاسُ لَمَّا مَاتَ أَبُو أَيُّوبَ , فَاسْتَلْأَمَ النَّاسُ , وَانْطَلَقُوا بِجِنَازَتِهِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 23606 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح بمجموع طرقه. (¬2) (حم) 23642 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح بمجموع طرقه. (¬3) (حم) 23606 (¬4) (حم) 23642 (¬5) (حم) 23606 (¬6) (حم) 23570 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه.

البراء بن عازب - رضي الله عنه -

الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4202 , (حم) 18609

(خ) , وَعَنْ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لَهُ: طُوبَى لَكَ , صَحِبْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ , فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3937

(خ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ (¬1) ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ , فَقَالَ: مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ (¬2) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ " , فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ , فَغَنِمْتُ أَوَاقٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ. (¬3) ¬

_ (¬1) كَانَ ذَلِكَ بَعْد رُجُوعهمْ مِنْ الطَّائِف , وَقِسْمَة الْغَنَائِم بَالْجِعِرَّانَةِ. فتح (12/ 1609) (¬2) أَيْ: يَرْجِع إِلَى الْيَمَن، وَالتَّعْقِيب: أَنْ يَعُود بَعْض الْعَسْكَر بَعْد الرُّجُوع , لِيُصِيبُوا غَزْوَة مِنْ الْغَد. فتح الباري (12/ 1609) (¬3) (خ) 4092

عمرو بن الجموح - رضي الله عنه -

عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ - رضي الله عنه - (خد) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ؟ "، قُلْنَا: جَدُّ بْنُ قَيْسٍ، عَلَى أَنَّا نُبَخِّلُهُ (¬1) قَالَ: " وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ؟، بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ " وَكَانَ عَمْرٌو عَلَى أَصْنَامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يُولِمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَزَوَّجَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: نتهمه بالبخل. (¬2) (خد) 296، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 227

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى أُقْتَلَ أَمْشِي بِرِجْلِي هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ؟ - وَكَانَتْ رِجْلُهُ عَرْجَاءَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ " , فَقُتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ , هُوَ , وَابْنُ أَخِيهِ , وَمَوْلًى لَهُمْ , " فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ تَمْشِي بِرِجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ , فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهِمَا وَبِمَوْلَاهُمَا فَجُعِلُوا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22606، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز: ص146 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(معرفة الصحابة لأبي نعيم) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ - رضي الله عنه - رَجُلًا أَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ , وَكَانَ لَهُ بَنُونَ أَرْبَعَةٌ , يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَشَاهِدَ أَمْثَالَ الأُسْدِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ , أَرَادُوا حَبْسَهُ , وَقَالُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ عَذَرَكَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَنِيَّ يُرِيدُونَ أَنْ يَحْبِسُونِي عَنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَالْخُرُوجِ مَعَكَ فِيهِ، وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَطَأَ بِعَرْجَتِي هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ عَذَرَكَ اللهُ , فلَا جِهَادَ عَلَيْكَ , وَقَالَ لِبَنِيهِ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَمْنَعُوهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ "، فَخَرَجَ مَعَهُ , فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) معرفة الصحابة (14/ 156)، صححه الألباني في فقه السيرة ص260

معاذ بن عمرو بن الجموح - رضي الله عنه -

مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ - رضي الله عنه - (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ , فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي , فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا) (¬1) (فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا) (¬2) (فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا , فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا) (¬3) (سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ , فَقَالَ: يَا عَمِّ) (¬4) (هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ , قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا) (¬5) وفي رواية: (عَاهَدْتُ اللهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ , أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ) (¬6) (فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ , فَغَمَزَنِي الْآخَرُ , فَقَالَ لِي مِثْلَهَا) (¬7) (قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا) (¬8) (فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ , فَقُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي , فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا) (¬9) (مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ) (¬10) (فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ , ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَاهُ , فَقَالَ: " أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ " فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ , فَقَالَ: " هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ " قَالَا: لَا , " فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ , فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَتَلَهُ) (¬11) (وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ") (¬12) (وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ , وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 3141 (¬2) (خ) 3988 (¬3) (خ) 3141 (¬4) (خ) 3988 (¬5) (خ) 3141 (¬6) (خ) 3988 (¬7) (خ) 3141 (¬8) (خ) 3988 (¬9) (خ) 3141 (¬10) (خ) 3988 (¬11) (خ) 3141 (¬12) (م) 42 - (1752) , (خ) 3141 (¬13) (خ) 3141 , (م) 42 - (1752) , (حم) 1673

(خد ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ) (¬1) (قَالَ: وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلَانٌ، وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلَانٌ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3795، (خد) 337، (حم) 9421 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6770 الصَّحِيحَة تحت حديث: 875 (¬2) (خد) 337، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 275 , وأراد به البخاري جوازَ المدح في غير الوجه.

أنس بن مالك - رضي الله عنه -

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (ت)، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي العَالِيَةِ , سَمِعَ أَنَسٌ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: " خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِينَ , وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " , وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ , وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ يَجِدُ مِنْهُ رِيحَ الْمِسْكِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3833

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى) (¬1) (أُمِّي) (¬2) (أُمِّ سُلَيْمٍ "، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ: " أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ , ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ , فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا "، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً (¬3) قَالَ: " مَا هِيَ؟ "، قَالَتْ: خَادِمُكَ أنَسٌ) (¬4) (ادْعُ اللهَ لَهُ) (¬5) (قَالَ أنَسٌ: " فَمَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ) (¬6) (دَعَا لِي ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا) (¬7) (قَالَ: اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ") (¬8) (قَالَ أنَسٌ: فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا، وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أَمِينَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ الْحَجَّاجِ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ) (¬9) (قَالَ أنَسٌ: وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي الْآخِرَةِ) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 1881 (¬2) (خ) 5984، (م) 142 - (2481) (¬3) أَيْ: حاجة صغيرة. (¬4) (خ) 1881، (حم) 12072 (¬5) (خ) 5984، (م) 268 - (660) (¬6) (خ) 1881، (م) 268 - (660) (¬7) (م) 144 - (2481)، (ت) 3827 (¬8) (خ) 5975، (م) 268 - (660) (¬9) (خ) 1881، (م) 143 - (2481)، (حم) 12072 (¬10) (م) 144 - (2481)، (ت) 3827

(حم) , وَعَنْ الْمُثَنَّى قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَلَّ لَيْلَةٌ تَأتِي عَلَيَّ إِلَّا وَأَنَا أَرَى فِيهَا خَلِيلِي - عليه السلام - - وَأَنَسٌ يَقُولُ ذَلِكَ وَتَدْمَعُ عَيْنَاهُ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13290، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4219

(حم) , وَعَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: عَمَّرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - مِائَةَ سَنَةٍ غَيْرَ سَنَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12272 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

حرام بن ملحان - رضي الله عنه -

حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ - رضي الله عنه - (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ نَاسٌ) (¬1) (مِنْ بَنِي عَامِرٍ) (¬2) (إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، " فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ") (¬3) (كُنَّا نُسَمِّيهِمْ: الْقُرَّاءَ) (¬4) (فِيهِمْ خَالِي حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ , وَكَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ , فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ , فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ (¬5) وَلِلْفُقَرَاءِ , " فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ ") (¬6) (فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: رِعْلٌ وَذَكْوَانُ , عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ) (¬7) (فَلَمَّا قَدِمُوا) (¬8) (قَالَ خَالِي لِأَمِيرِهِمْ: دَعْنِي) (¬9) (أَتَقَدَّمُكُمْ) (¬10) (فَلْأُخْبِرْ هَؤُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيدُ , حَتَّى يُخْلُوا وَجْهَنَا) (¬11) (فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عن رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا، فَتَقَدَّمَ , فَأَمَّنُوهُ) (¬12) (فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ) (¬14) (فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ) (¬15) (فَقَالَ حَرَامٌ بِالدَّمِ هَكَذَا , فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأسِهِ , ثُمَّ قَالَ:) (¬16) (اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ، إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ) (¬17) (كَانَ فِي رَأسِ جَبَلٍ) (¬18) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا , أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ , وَرَضِيتَ عَنَّا) (¬19) (" فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ , فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ) (¬20) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ , وَرَضِيتَ عَنَّا) (¬21) (قَالَ أنَسٌ: وَأُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأنَاهُ , أَنْ: {بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا , فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ}) (¬22) (ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ) (¬23) ("فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ) (¬24) (عَلَيْهِمْ , فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو) (¬25) (عَلَى قَتَلَتِهِمْ) (¬26) (أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) (¬27) وفي رواية: (ثَلَاثِينَ صَبَاحًا) (¬28) (يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لَحْيَانَ , وَرِعْلًا , وَذَكْوَانَ , وَعُصَيَّةَ) (¬29) (الَّذِينَ عَصَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ ") (¬30) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (677) (¬2) (حم) 14106 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 147 - (677) (¬4) (خ) 2899 (¬5) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد , مُظَلَّل عَلَيْهِ , يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. شرح النووي (ج6ص380) (¬6) (م) 147 - (677) , (حم) 12425 , (خ) 2899 (¬7) (خ) 3860 (¬8) (خ) 2647 (¬9) (حم) 12425 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 2647 (¬11) (حم) 12425 (¬12) (خ) 2647 (¬13) (خ) 3860 (¬14) (خ) 2647 (¬15) (خ) 3864 (¬16) (خ) 3865 (¬17) (خ) 2647 , (حم) 14106 (¬18) (خ) 3864 , (حم) 14106 (¬19) (م) 147 - (677) (¬20) (خ) 2647 (¬21) (م) 147 - (677) (¬22) (خ) 2659 , (م) 297 - (677) (¬23) (خ) 2647 , (م) 297 - (677) (¬24) (خ) 1238 (¬25) (حم) 12425 , (خ) 6031 , 3860 (¬26) (م) 302 - (677) , (حم) 13487 (¬27) (خ) 2647 , (م) 297 - (677) (¬28) (خ) 3864 , (م) 297 - (677) (¬29) (م) 307 - (679) , (خ) 3842 , (س) 1077 (¬30) (خ) 2647 , (م) 297 - (677)

يوسف بن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -

يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - (حم) , عَنْ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُوسُفَ , وَمَسَحَ عَلَى رَأسِي , وَأَجْلَسَنِي فِي حَجْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23887، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

أبي بن كعب - رضي الله عنه -

أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه - (¬1) (حم) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا: أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالكِ بْنِ النَّجَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: اختُلف في وفاته على أقوال , ونرجِّح أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين , في خلافة عثمان , لما روى عن عبد الرحمن بن أبزى , قلت لأبي بن كعب لمَّا وقع الناس في أمر عثمان: أبا المنذر ما المخرج؟ , قال كتاب الله , ما استبان لك فاعمل به , وما اشتبه عليك , فَكِلْهُ إلى عالمه. أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط , والحاكم وإسناده حسن. وقد ذكر زر بن حبيش فيما يأتي 5/ 131 أنه قدم في عهد عثمان بن عفان , فلزم أبيَّا وعبد الرحمن بن عوف. أ. هـ (¬2) (حم) 21121

(م) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيَّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ " , فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ , قُلْتُ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}، " فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَدْرِي وَقَالَ: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 258 - (810) , (د) 1460

(خ م) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ") (¬1) (قُلْتُ: وَسَمَّانِي لَكَ؟، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَبَكَيْتُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 4676، (م) 245 - (799) (¬2) (م) 246 - (799)، (خ) 4677، (ت) 3792، (حم) 13310

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " [خُذُوا] (¬1) الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ , وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3597، (م) 116 - (2464) (¬2) (خ) 3548، (م) 116 - (2464)، (ت) 3810، (حم) 6786

(خ)، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4221

عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -

عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ الإمام أحمد: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يُسَمِّي النُّقَبَاءَ , فَسَمَّى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مِنْهُمْ , قَالَ سُفْيَانُ: عُبَادَةُ عَقَبِيّ (¬1) أُحُدِيٌّ (¬2) بَدْرِيٌّ (¬3) شَجَرِيٌّ (¬4) وَهُوَ نَقِيبٌ (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) أي: بايع بيعة العقبة. (¬2) أي: قاتل في معركة أحد. (¬3) أي: قاتل في معركة بدر. (¬4) أي: كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة في غزوة الحديبية. (¬5) أي: كان نقيب قومه في بيعة العقبة. (¬6) (حم) 22825

حارثة بن النعمان - رضي الله عنه -

حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - (حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نِمْتُ , فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَذَلِكَ الْبِرُّ، كَذَلِكَ الْبِرُّ (¬1) " , قَالَتْ: وَكَانَ (¬2) أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: هذه هي ثمرة بر الوالدين. (¬2) أَيْ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ. (¬3) (حم) 25376 , 25223 , 24126 , (ن) 8234 , (حب) 7015 , انظر الصَّحِيحَة: 913 , وقال الأرناؤوط في (حم) 25376: إسناده صحيح.

أبو دجانة سماك بن خرشة - رضي الله عنه -

أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ - رضي الله عنه - (م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ , فَقَالَ: مَنْ يَأخُذُ مِنِّي هَذَا؟ " , فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا , أَنَا، فَقَالَ: " مَنْ يَأخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ "، فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ - رضي الله عنه -: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ، قَالَ: فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 128 - (2470) , (حم) 12257

جليبيب - رضي الله عنه -

جُلَيْبِيبٌ - رضي الله عنه - (م حم حب) , عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ جُلَيْبِيبٌ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ , يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلَاعِبُهُنَّ , فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ , فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ , لَأَفْعَلَنَّ , وَلَأَفْعَلَنَّ , قَالَ: وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ (¬1) لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: " زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ " , فَقَالَ: نِعِمَّ وَكَرَامَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ , وَنُعْمَ عَيْنِي , فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِي " , قَالَ: فَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لِجُلَيْبِيبٍ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُشَاوِرُ أُمَّهَا , فَأَتَى أُمَّهَا فَقَالَ: " رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ ابْنَتَكِ " , فَقَالَتْ: نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنِي) (¬2) (زَوِّجْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُهَا لِنَفْسِهِ , قَالَتْ: فَلِمَنْ؟ , قَالَ: لِجُلَيْبِيبٍ , فَقَالَتْ: حَلْقَى (¬3) أَجُلَيْبِيبٌ ابْنَهْ؟ , أَجُلَيْبِيبٌ ابْنَهْ؟ , لَا , لَعَمْرُ اللهِ لَا أُزَوِّجُ جُلَيْبِيبًا) (¬4) (فَلَمَّا أَرَادَ) (¬5) (أَبُوهَا) (¬6) (أَنْ يَقُومَ لِيَأتِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُخْبِرَهُ بِمَا قَالَتْ أُمُّهَا , قَالَتْ الْجَارِيَةُ: مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ؟ , فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّهَا , فَقَالَتْ: أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرَهُ؟) (¬7) (ادْفَعُونِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ لَا يُضَيِّعْنِي) (¬8) (فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: شَأنَكَ بِهَا , " فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا , فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ لَهُ , فَلَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ ") (¬9) (قَالُوا: نَعَمْ , فُلَانًا , وَفُلَانًا , وَفُلَانًا , ثُمَّ قَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , فُلَانًا , وَفُلَانًا , وَفُلَانًا , ثُمَّ قَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " , قَالُوا: لَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا , فَاطْلُبُوهُ (¬10) " , فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى , فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ , ثُمَّ قَتَلُوهُ) (¬11) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , هَا هُوَ ذَا إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ , قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ) (¬12) (" فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَقَفَ عَلَيْهِ) (¬13) (فَقَالَ: أَقَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ؟) (¬14) (هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ , هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ , قَالَ: فَوَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَاعِدَيْهِ) (¬15) (فَحُفِرَ لَهُ , مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ وَضَعَهُ فِي لَحْدِهِ " , وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَرْزَةَ أَنَّهُ غَسَّلَهُ) (¬16). ¬

_ (¬1) (الْأَيِّم): الثَّيِّب الَّتِي فَارَقَتْ زَوْجهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاق، وَهَذَا هُوَ الْأَصْل فِي الْأَيِّم، وَمِنْهُ قَوْلهمْ " الْغَزْو مَأيَمَة " أَيْ: يَقْتُلُ الرِّجَالَ فَتَصِيرُ النِّسَاءُ أَيَامَى، وَقَدْ تُطْلَق عَلَى مَنْ لَا زَوْج لَهَا أَصْلًا، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَة , بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا. (فتح الباري) - (ج 14 / ص 395) (¬2) (حم) 19799 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) يُقَال لِلْمَرْأَةِ: عَقْرَى , حَلْقَى , مَعْنَاهُ عَقَرَهَا اللهُ , وَحَلَقَهَا , أَيْ: حَلَقَ شَعْرهَا. (النووي - ج 4 / ص 300) (¬4) (حم) 19823 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 19799 (¬6) (حم) 19823 (¬7) (حم) 19799 (¬8) (حم) 19823 (¬9) (حم) 19799 (¬10) أَيْ: ابحثوا عنه. (¬11) (م) 131 - (2472) , (حم) 19799 (¬12) (حم) 19799 (¬13) (م) 131 - (2472) , (حم) 19799 (¬14) (حب) 4035 , (م) 131 - (2472) , انظر صحيح موارد الظمآن: 1924 (¬15) (م) 131 - (2472) , (حم) 19799 (¬16) (حم) 19799 , (م) 131 - (2472) , (حب) 4035

سعد بن الربيع - رضي الله عنه -

سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ - رضي الله عنه - (ش طب) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) (¬1) فَـ (آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنهما - (¬2) ") (¬3) (- وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى - فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ:) (¬4) (أَيْ أَخِي، أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا) (¬5) (هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِيَ امْرَأَتَانِ) (¬6) (فَانْظُرْ أَيَّهُمَا أَعْجَبُ إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلِّقَهَا) (¬7) (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا) (¬8) (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ) (¬9) (هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ , قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعٍ , قَالَ:) (¬10) (دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ) (¬11). ¬

_ (¬1) (طب) ج1ص252ح728 , (خ) 2172 , (م) 204 - (2529) , (س) 3388 , (د) 2926 , (حم) 12110 (¬2) سَعْد بْن الرَّبِيعِ: أَحَد النُّقَبَاء، اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ. فتح الباري (ج 11 / ص 86) (¬3) (ش) 26703 , (خ) 3569 , (ت) 1933 , (حم) 13145 (¬4) (خ) 1944 (¬5) (حم) 13890 , (خ) 1944 (¬6) (ت) 1933 , (خ) 3570 , (س) 3388 , (حم) 12999 (¬7) (حم) 13890 , (خ) 1944 , (س) 3388 (¬8) (ت) 1933 , (خ) 1943 , (س) 3388 , (حم) 12999 (¬9) (خ) 3722 , (ت) 1933 , (س) 3388 , (حم) 13890 (¬10) (خ) 1943 (¬11) (خ) 3722 , (ت) 1933 , (س) 3388 , (حم) 13890

كعب بن مالك - رضي الله عنه -

كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (خ م د) , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) (¬1) (وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ) (¬2) (غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ , " وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا , إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ عِيرَ (¬3) قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ " , وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا (¬4) عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ , وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا (¬5) كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ , وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ (¬6) قَطُّ , حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ , " وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى (¬7) بِغَيْرِهَا) (¬8) (وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ") (¬9) (حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ , " غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ") (¬10) (حِينَ طَابَتْ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ) (¬11) (وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا (¬12)) (¬13) (وَعَدُوًّا كَثِيرًا , " فَجَلَّى (¬14) لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ " , لِيَتَأَهَّبُوا (¬15) أُهْبَةَ (¬16) غَزْوِهِمْ , " فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ " , وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرٌ) (¬17) (يَزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ) (¬18) (وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ - يُرِيدُ الدِّيوَانَ - فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ , إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ - مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ - " وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ , فَطَفِقْتُ (¬19) أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ , فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ, فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي , حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ , " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ) (¬20) (يَوْمَ الْخَمِيسِ) (¬21) (" - وَلَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ , إِلَّا خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ -") (¬22) (وَأَنَا لَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا , فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ , فَغَدَوْتُ (¬23) بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا (¬24) لِأَتَجَهَّزَ , فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , ثُمَّ غَدَوْتُ , ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ (¬25) الْغَزْوُ , وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ - وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ - فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ, فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطُفْتُ فِيهِمْ, أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى) (¬26) (لِي أُسْوَةً , إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا (¬27) عَلَيْهِ النِّفَاقُ , أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنْ الضُّعَفَاءِ , " وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ , فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , حَبَسَهُ بُرْدَاهُ (¬28) وَنَظَرُهُ فِي عِطْفَيْهِ (¬29) فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه -: بِئْسَ مَا قُلْتَ , وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ , رَأَى رَجُلًا مُبَيِّضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ " , فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - - وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ - قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا بَلَغَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا (¬30) مِنْ تَبُوكَ ") (¬31) (حَضَرَنِي هَمِّي , وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ (¬32) غَدًا؟ , وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأيٍ مِنْ أَهْلِي , فَلَمَّا قِيلَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا " , زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ , وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ , فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ , " وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَادِمًا) (¬33) (- وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحًى , وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ) (¬34) (ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ) (¬35) (لِلنَّاسِ - فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ " , جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ , فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ , وَيَحْلِفُونَ لَهُ - وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا - " فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ , وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ , وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ (¬36) إِلَى اللهِ " , فَجِئْتُهُ , فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ , ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ " فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ لِي: " مَا خَلَّفَكَ؟ , أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ (¬37) ظَهْرَكَ (¬38)؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى , إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا , لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ , وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا , وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي , لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ , وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ (¬39) إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ , لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ , وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ , فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ " , فَقُمْتُ , وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي , فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا , وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ , قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَكَ , فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي , حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي , ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ , قَالُوا: نَعَمْ , رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ , فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ , فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ , قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ , وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ , فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ , قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ (¬40) فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي , " وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ) (¬41) (عَنْ كَلَامِي وَكَلَامِ صَاحِبَيَّ , وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلَامِ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا ") (¬42) (فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ , وَتَغَيَّرُوا لَنَا , حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ , فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ , فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً , فَأَمَّا صَاحِبَايَ , فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ , وَأَمَّا أَنَا , فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ , فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ , وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ , وَآتِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَلَاةِ , فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا؟ , ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ , فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ , فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي , " أَقْبَلَ إِلَيَّ " , وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ , " أَعْرَضَ عَنِّي ") (¬43) (فَلَبِثْتُ كَذَلِكَ , حَتَّى) (¬44) (طَالَتْ عَلَيَّ جَفْوَةُ النَّاسِ) (¬45) (وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ , فلَا يُصَلِّي عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَكُونَ مِنْ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ , فلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ , وَلَا يُصَلِّي وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيَّ) (¬46) (فَمَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ (¬47) جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّي , وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ , أَنْشُدُكَ بِاللهِ , هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ , فَسَكَتَ , فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ , فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ , فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ , فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ , إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ , حَتَّى جَاءَنِي , دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ - وَكُنْتُ كَاتِبًا - فَقَرَأتُهُ , فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ (¬48) وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ (¬49) فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ (¬50) فَقُلْتُ حِينَ قَرَأتُهَا:) (¬51) (وَهَذَا أَيْضًا مِنْ الْبَلَاءِ , فَتَيَمَّمْتُ (¬52) بِهَا التَّنُّورَ (¬53) فَسَجَرْتُهُ (¬54) بِهَا , حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنْ الْخَمْسِين

أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -

أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَرْبَعًا , قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - - وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1132

ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه -

ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاك - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ الشَّجَرَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3938

رفاعة بن رافع الأنصاري - رضي الله عنه -

رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ الأَنْصَارِيّ - رضي الله عنه - (خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الهَادِ اللَّيْثِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ الأَنْصَارِيَّ , وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3790

مناقب نساء الأنصار

مَنَاقِبُ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنْ الدِّينِ , وَأَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 314 , (م) 61 - (332) , (جة) 642 , (حم) 25188

(خ م) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ) (¬1) (وَنَاضِحٍ) (¬2) (فَكُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ) (¬3) (فَأَسْتَقِي الْمَاءَ , وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ (¬4) وَأَعْجِنُ , وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ , وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 34 - (2182)، (خ) 4926 (¬2) (خ) 4926 (¬3) (م) 35 - (2182) (¬4) الغَرْب: هُوَ الدَّلْو الْكَبِير. شرح النووي على مسلم - ج 7 / ص 319 (¬5) أَضَافَتْهُنَّ إِلَى الصِّدْق مُبَالَغَة فِي تَلَبُّسهنَّ بِهِ فِي حُسْن الْعِشْرَة وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ. فتح الباري ج 15 / ص 30 (¬6) (خ) 4926

(س حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ؟ , قَالَ: إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً " (¬1) وفي رواية (¬2): قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَتَزَوَّجُ فِي الْأَنْصَارِ؟ , قَالَ: إِنَّ فِي أَعْيُنِهِمْ شَيْئًا " ¬

_ (¬1) (س) 3233 (¬2) (حب) 4038، انظر الصَّحِيحَة: 95، صحيح موارد الظمآن: 1037

أم سليم - رضي الله عنها -

أُمَّ سُلَيمٍ - رضي الله عنها - (س) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - أُمَّ سُلَيمٍ، فَقَالَتْ لَهُ: وَاللهِ مَا مِثلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ , وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ , فَذَاكَ مَهْرِي , وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ، فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ , الْإِسْلَامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3341، (حب) 7187، (عب) 10417، هداية الرواة: 3145

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ , فَسَمِعْتُ خَشَفَةً (¬1) فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْخَشَفَةُ؟ , فَقِيلَ: هَذِهِ الرُّمَيْصَاءُ (¬2) بِنْتُ مِلْحَانَ، أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْخَشْفَة: حَرَكَة الْمَشْي وَصَوْته. شرح النووي على مسلم - ج 8 / ص 211 (¬2) قَالَ اِبْن عَبد الْبَرّ: أُمّ سُلَيْمٍ هِيَ: الرُّمَيْصَاء , وَالْغُمَيْصَاء، وَالْمَشْهُور فِيهِ الْغَيْن وَأُخْتهَا أُمّ حَرَام: الرُّمَيْصَاء , وَمَعْنَاهُمَا مُتَقَارِب، وَالرَّمْص وَالْغَمْص: قَذَى يَابِس وَغَيْر يَابِس يَكُون فِي أَطْرَاف الْعَيْن. شرح النووي- ج 8 / ص 211 (¬3) (حم) 13538، (م) 105 - (2456)

(خ م حم حب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ ابْنٌ لَأَبِي طَلْحَةَ) (¬1) (مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنهما -) (¬2) (يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ , فَقُبِضَ الصَّبِيُّ) (¬3) (فَقَالَتْ لَأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ , حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ) (¬4) (فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟) (¬5) (قَالَتْ: قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ , وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ) (¬6) (فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً , فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا , قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ) (¬7) (جَارًا لَكَ أَعَارَكَ عَارِيَةً , فَاسْتَمْتَعْتَ بِهَا، ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَهَا مِنْكَ، أَكُنْتَ رَادَّهَا عَلَيْهِ؟ , فَقَالَ: إِيْ وَاللهِ , إِنِّي كُنْتُ لَرَادُّهَا عَلَيْهِ، قَالَتْ: طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُكَ؟ , قَالَ: طَيِّبَةً بِهَا نَفْسِي، قَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَارَكَ بُنَيَّ وَمَتَّعَكَ بِهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ قَبَضَهُ إِلَيْهِ، فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، قَالَ: فَاسْتَرْجَعَ أَبُو طَلْحَةَ وَصَبَرَ، ثُمَّ أَصْبَحَ غَادِيًا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ حَدِيثَ أُمِّ سُلَيْمٍ كَيْفَ صَنَعَتْ) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَقَالَ: " أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ (¬9)؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا ") (¬10) (قَالَ: فَحَمَلَتْ، " فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ - وَهِيَ مَعَهُ - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ , لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا (¬11) " , فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ , فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ , وَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ، " وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقَا , فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا , فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ، لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا أَصْبَحْتُ , احْتَمَلْتُهُ وَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَادَفْتُهُ) (¬12) (" وَهْوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ) (¬13) (فِي آذَانِهَا) (¬14) (فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمِيسَمَ (¬15) " , فَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، " وَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ، فَلَاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ "، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا (¬16) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ) (¬17) (فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ شَابٌّ أَفْضَلَ مِنْهُ) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 5153 (¬2) (م) 107 - (2144) (¬3) (خ) 5153 (¬4) (م) 107 - (2144) (¬5) (خ) 5153 (¬6) (خ) 1239، (م) 23 - (2144) (¬7) (م) 107 - (2144) (¬8) (حب) 7187، (م) 107 - (2144) (¬9) التعريس: كناية عن الجماع. (¬10) (خ) 5153 (¬11) أَيْ: لَا يَدْخُلُهَا فِي اللَّيْل. شرح النووي على مسلم - ج 8 / ص 213 (¬12) (م) 107 - (2144) (¬13) (خ) 5486، (م) 109 - (2119) (¬14) (م) 111 - (2119)، (خ) 5222 (¬15) الْمِيسَم: هِيَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي يُوسَمُ بِهَا , أَيْ: يُعَلَّمُ، وَهُوَ نَظِيرُ الْخَاتَمِ , وَالْحِكْمَةُ فِيهِ تَمْيِيزُهَا، وَلِيَرُدَّهَا مَنْ أَخَذَهَا , وَمَنْ اِلْتَقَطَهَا، وَلِيَعْرِفَهَا صَاحِبُهَا , فَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا مَثَلًا , لِئَلَّا يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ. فتح الباري (ج5 ص 134) (¬16) أَيْ: يُحَرِّك لِسَانه لِيَتَتَبَّع مَا فِي فِيهِ مِنْ آثَار التَّمْر. شرح النووي (ج7 ص 269) (¬17) (م) 107 - (2144)، (خ) 5153، (د) 4951، (حم) 14097 (¬18) (حم) 14097 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ) (¬1) (عَلَى أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ) (¬2) (بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ أَزْوَاجِهِ) (¬3) (إِلَّا عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ (¬4) فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا" فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ) (¬5) (فَقَالَ: " إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 2689 (¬2) (م) 2455 (¬3) (خ) 2689 (¬4) قَالَ اِبْن التِّينِ: يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ الدُّخُولَ عَلَى أُمِّ سَلِيم , وَإِلَّا فَقَدَ دَخَلَ عَلَى أُخْتِهَا أُمِّ حَرَام. فتح الباري (ج8ص461) (¬5) (م) 2455 (¬6) (خ) 2689 (¬7) أَخُوهَا " حَرَام بْن مِلْحَانَ " , وَسَتَأتِي قِصَّة قَتْلِهِ فِي غَزْوَةِ بِئْر مَعُونَة. وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ " مَعِي " أَيْ: مَعَ عَسْكَرِي , أَوْ عَلَى أَمْرِي , وَفِي طَاعَتِي , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَشْهَدْ بِئْر مَعُونَة , وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالذَّهَابِ إِلَيْهَا. وَفي الحديثِ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْبُرُ قَلْبَ أُمِّ سَلِيمٍ بِزِيَارَتِهَا , وَيُعَلِّلُ ذَلِكَ بِأَنَّ أَخَاهَا قُتِلَ مَعَهُ , فَفِيهِ أَنَّهُ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ , وَذَلِكَ مِنْ حُسْنِ عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم -.فتح الباري (ج8ص461)

(خ م د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ") (¬1) (وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا , وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ , يُكْنَى: أَبَا عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ (¬2) يَلْعَبُ بِهِ , فَمَاتَ , " فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا , فَقَالَ: مَا شَأنُهُ؟ "، قَالُوا: مَاتَ نُغَرُهُ، فَقَالَ: " يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5850 , (م) 30 - (2150) (¬2) هو طَائِر يُشْبِه الْعُصْفُور , أَحْمَر الْمِنْقَار، وَقِيلَ: أَهْل الْمَدِينَة يُسَمُّونَهُ الْبُلْبُل. عون المعبود - (ج 11 / ص 2) (¬3) (د) 4969 , (خ) 5850 , (م) 30 - (2150) , (ت) 333 , (جة) 3720 , (حم) 12980

(خ م س حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأتِي بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها -) (¬1) (فَيَقِيلُ) (¬2) (عَلَى فِرَاشِهَا , وَلَيْسَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فِي بَيْتِهَا، فَتَأتِي فَتَجِدُهُ نَائِمًا) (¬3) (قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا "، فَأُتِيَتْ , فَقِيلَ لَهَا: " هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ "، فَجَاءَتْ " وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ) (¬4) (وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ عَرَقًا) (¬5) (إِذَا نَامَ ") (¬6) (قَالَ: فَفَتَحَتْ عَتِيدَهَا (¬7) فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ) (¬8) (بِقُطْنَةٍ) (¬9) (فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، " فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (هَذَا عَرَقُكَ , نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ) (¬11) (نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا) (¬12) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (وَقَالَ: أَصَبْتِ) (¬14) (وَدَعَا لَهَا بِدُعَاءٍ حَسَنٍ ") (¬15) (قَالَ: فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكٍّ (¬16) قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ، أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِّ قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ) (¬17). ¬

_ (¬1) (حم) 13433، (م) 84 - (2331) (¬2) (خ) 5925 (¬3) (حم) 13433، (م) 84 - (2331) (¬4) (م) 84 - (2331) (¬5) (حم) 13447 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬6) (حم) 13433 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬7) العتيد: كالصُّنْدوق الصغير , الذي تَتْرُك فيه المَرْأة ما يَعِزُّ عليها من مَتاعِها. النهاية ج 3 / ص 384 (¬8) (حم) 13334 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 13433 (¬10) (م) 84 - (2331) (¬11) (م) 83 - (2331)، (حم) 12419 (¬12) (م) 84 - (2331)، (حم) 13334 (¬13) (س) 5371 (¬14) (م) 84 - (2331)، (حم) 13334 (¬15) (حم) 13447 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬16) السُّكّ: طِيب مُرَكَّب، وَفِي النِّهَايَة: طِيب مَعْرُوف , يُضَاف إِلَى غَيْره مِنْ الطِّيب وَيُسْتَعْمَل. فتح ج18 / ص 25 (¬17) (خ) 5925

أم حرام بنت ملحان - رضي الله عنها -

أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ - رضي الله عنها - (خ م س د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ , يَدْخُلُ عَلَى) (¬1) (خَالَتِي أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ (¬2)) (¬3) (وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأسَهُ , فَنَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ) (¬4) (- وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأسَهَا -) (¬5) (فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (أَتَضْحَكُ مِنْ رَأسِي؟ , قَالَ: " لَا) (¬7) (رَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي) (¬8) (غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ , يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ) (¬9) (مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ "، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ) (¬10) (قَالَ: " فَإِنَّكِ مِنْهُمْ " , ثُمَّ نَامَ , فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُوَ يَضْحَكُ ") (¬11) (فَقَالَتْ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي , عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ - كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ - " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ , فَقَالَ: " أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ ") (¬12) (قَالَ أَنَسٌ: فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه -) (¬13) (فَصُرِعَتْ عن دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرِ) (¬14) (فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 5926 (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: الرُّمَيْصَاءُ , أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ مِنْ الرَّضَاعَةِ. انظر (د) 2492 (¬3) (خ) 2646 , (م) 162 - (1912) (¬4) (خ) 6600 (¬5) (د) 2492 (¬6) (م) 161 - (1912) (¬7) (د) 2492 (¬8) (س) 3172 (¬9) (خ) 2636 , (م) 160 - (1912) (¬10) (خ) 2722 , (م) 161 - (1912) (¬11) (م) 161 - (1912) (¬12) (خ) 2636 (¬13) (خ) 2646 (¬14) (خ) 2636 , 5926 , (حم) 27417 (¬15) (د) 2490 , (خ) 2737 , (م) 160 - (1912) , (ت) 1645 , (س) 3172 , (جة) 2776 , (حم) 27077

(خ) , وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ - رضي الله عنها - أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ , قَدْ أَوْجَبُوا (¬1) " , قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فِيهِمْ؟ , قَالَ: " أَنْتِ فِيهِمْ " , ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ " , فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَعَلُوا فِعْلًا وَجَبَتْ لَهُمْ بِهِ الْجَنَّة. فتح الباري (ج 9 / ص 89) (¬2) (خ) 2766، (ك) 8668 , (مسند الشاميين) 444

مناقب الطلقاء

مَنَاقِبُ الطُّلَقَاء أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - (ك) , عَنْ أَبِي حَبَّةَ الْبَدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ خَيْرُ أَهْلِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 5111، (طس) 6546، صَحِيح الْجَامِع: 52 , والصحيحة: 820

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - وَلَا يُقَاعِدُونَهُ , فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا نَبِيَّ اللهِ , ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ , أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ , أُزَوِّجُكَهَا , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ , تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ , لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ: " نَعَمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 168 - (2501)

معاوية - رضي الله عنه -

مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - (ت) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ الْأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاوِيَةَ: " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا , وَاهْدِ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3842 , (حم) 17926، انظر المشكاة: 6235، الصَّحِيحَة: 1969

(حم) , وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ، وَقِهِ الْعَذَابَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17192، (حب) 7210، انظر الصَّحِيحَة: 3227

(خ) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:) (¬1) (هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ؟ , فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ , فَقَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ) (¬2) (دَعْهُ , فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 3553 (¬2) (خ) 3554 (¬3) (خ) 3553 , (ش) 6810

(م حم) , وَعَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه -: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ , فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ) (¬1) (قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَلَغَنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ , فَقَالَ: مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّهَمًا) (¬2). الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 209 - (1246) , (س) 2737 , (د) 1802 , (خ) 1643 , (حم) 16930 (¬2) (حم) 16909 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) فِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى التَّقْصِير , وَإِنْ كَانَ الْحَلْق أَفْضَل، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَاجّ وَالْمُعْتَمِر، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَصِّر فِي الْعُمْرَة , وَيَحْلِق فِي الْحَجّ , لِيَقَع الْحَلْق فِي أَكْمَل الْعِبَادَتَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون تَقْصِير الْمُعْتَمِر أَوْ حَلْقه عِنْد الْمَرْوَة , لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّله، كَمَا يُسْتَحَبّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُون حَلْقُه أَوْ تَقْصِيرُه فِي مِنًى , لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّلِه، وَحَيْثُ حَلَقَا أَوْ قَصَّرَا مِنْ الْحَرَم كُلِّهِ جَازَ , وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ قَصَّرَ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي عُمْرَة الْجِعِرَّانَة , لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّة الْوَدَاع كَانَ قَارِنًا كَمَا سَبَقَ إِيضَاحه، وَثَبَتَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ بِمِنًى , وَفَرَّقَ أَبُو طَلْحَة - رضي الله عنه - شَعْرَهُ بَيْن النَّاسِ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تَقْصِيرِ مُعَاوِيَة عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاع , وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى عُمْرَةِ الْقَضَاء الْوَاقِعَة سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة، لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمًا , إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح سَنَة ثَمَانٍ , هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور , وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مُتَمَتِّعًا , لِأَنَّ هَذَا غَلَط فَاحِش، فَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة السَّابِقَة فِي مُسْلِم وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ: مَا شَأن النَّاس حَلُّوا وَلَمْ تَحِلّ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: " إِنِّي لَبَّدْت رَأسِي وَقَلَّدْت هَدْيِي , فَلَا أَحِلّ حَتَّى أَنْحَر الْهَدْي ". وَفِي رِوَايَة " حَتَّى أَحِلّ مِنْ الْحَجّ " وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 349)

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ , فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ , قَالَ: " فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً (¬1) وَقَالَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ ") (¬2) (- وَكَانَ كَاتِبَهُ - قَالَ: فَسَعَيْتُ فَقُلْتُ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ عَلَى حَاجَةٍ) (¬3) (قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: هُوَ يَأكُلُ) (¬4) (" ثُمَّ قَالَ لِيَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ ", فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأكُلُ , فَقَالَ: " لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) هُوَ الضَّرْب بِالْيَدِ مَبْسُوطَة بَيْن الْكَتِفَيْنِ، وَإِنَّما فَعَلَ هَذَا بِابْنِ عَبَّاس مُلَاطَفَة وَتَأنِيسًا. شرح النووي ج8 ص422 (¬2) (م) 96 - (2604)، (حم) 2150 (¬3) (حم) 2651، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 82 (¬4) (حم) 3131، (م) 96 - (2604) (¬5) دُعَاؤُهُ عَلَى مُعَاوِيَة أَنْ لَا يَشْبَع حِين تَأَخَّرَ فِيهِ جَوَابَانِ: أَحَدهمَا: أَنَّهُ جَرَى عَلَى اللِّسَان بِلَا قَصْد. وَالثَّانِي: أَنَّهُ عُقُوبَة لَهُ لِتَأَخُّرِهِ. شرح النووي ج 8 / ص 422 (¬6) (م) 96 - (2604)

(ت حم) , وَعَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ , عَنْ أَبِيهِ (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ) (¬1) (قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ , أَوْ قَالَ: أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ " , قَالَ: فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ , فَقُلْتُ: لَا تَكُونُ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ , قَالَ: فَقَالَ: أَعْطِنِي نَعْلَكَ , فَقُلْتُ: انْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَةِ , قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ أَتَيْتُهُ , فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ , فَذَكَّرَنِي الْحَدِيثَ , فَقَالَ سِمَاكٌ: [قَالَ وَائِلٌ:] (¬2) وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ حَمَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 1381, (د) 3058 , (حم) 27282 , (حب) 7205 (¬2) (هق) 11569 (¬3) (حم) 27282 , (حب) 7205 , (طب) ج22ص13ح13 , (هق) 11569

مناقب المخضرمين

مَنَاقِبُ الْمُخَضْرَمِين (¬1) (خ م جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ) (¬3) (صَاحِبَ الْحَبَشَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬4) (فَقَالَ: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ) (¬5) (مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ") (¬6) (فَقَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " النَّجَاشِيُّ) (¬7) (فَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) (¬8) (وَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ) (¬9) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (إلَى الْمُصَلَّى) (¬12) (ثُمَّ تَقَدَّمَ) (¬13) (وَصَفَّنَا خَلْفَهُ) (¬14) (صَفَّيْنِ) (¬15) (فَأَمَّنَا) (¬16) (وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ) (¬17) (وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ") (¬18) ¬

_ (¬1) المُخَضْرَم: من أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه لم يجتمع به حتى مات. (¬2) (خ) 1263 , (م) 951 (¬3) (خ) 1269 , (م) 952 (¬4) (خ) 1263 , (م) 951 (¬5) (خ) 1257 , (حم) 14183 (¬6) (جة) 1537 , (حم) 15327 (¬7) (حم) 15713 , (جة) 1537 (¬8) (خ) 1263 , (م) 951 (¬9) (م) 952 , (خ) 1257 (¬10) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬11) (جة) 1534 (¬12) (خ) 1188 , (م) 951 و (الْمُصَلَّى): هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُتَّخَذ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى فِيهِ. عون (7/ 190) (¬13) (خ) 1255 , (جة) 1534 (¬14) (جة) 1534 , (م) 952 , (خ) 1255 (¬15) (م) 952 , (س) 1973 (¬16) (م) 952 (¬17) (حم) 10864 , (س) 1970 (¬18) (خ) 1268 , (م) 951

مناقب الموحدين من أهل الفترة

مَنَاقِبُ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ أَهْلِ الْفَتْرَة (خ خم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ إِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنْ الدِّينِ وَيَتَّبِعُهُ , فَلَقِيَ عَالِمًا مِنْ الْيَهُودِ , فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ , فَقَالَ: إِنِّي لَعَلِّيٌ أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ , فَأَخْبِرْنِي , فَقَالَ: لَا تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللهِ , فَقَالَ زَيْدٌ: مَا أَفِرُّ إِلَّا مِنْ غَضَبِ اللهِ , وَلَا أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا أَبَدًا , وَأَنَّى أَسْتَطِيعُهُ؟ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ؟ , قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَنِيفًا , فَقَالَ زَيْدٌ: وَمَا الْحَنِيفُ؟ , قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ , لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا , وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ , فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالِمًا مِنْ النَّصَارَى , فَذَكَرَ مِثْلَهُ , فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ , قَالَ: مَا أَفِرُّ إِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللهِ , وَلَا أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَلَا مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا أَبَدًا , وَأَنَّى أَسْتَطِيعُ؟ , فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ؟ , قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَنِيفًا , قَالَ: وَمَا الْحَنِيفُ , قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ , لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا , وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ , فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - خَرَجَ , فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ) (¬1) (وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْءُودَةَ , يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ: لَا تَقْتُلْهَا , أَنَا أَكْفِيكَهَا مَئُونَتَهَا , فَيَأخُذُهَا , فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأَبِيهَا: إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ , وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَئُونَتَهَا) (¬2). ¬

_ (¬1) صححه الألباني في فقه السيرة ص66 (¬2) (خ) 3616

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سُفْرَةٌ , فَأَبَى زَيْدٌ أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا , ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ , وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (¬1) وَكَانَ زَيْدٌ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ , وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ , وَأَنْزَلَ لَهَا مِنْ السَّمَاءِ الْمَاءَ , وَأَنْبَتَ لَهَا مِنْ الْأَرْضِ , ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللهِ؟ - إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ -. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في تعليقه على فقه السيرة ص65: توهَّمَ زيدٌ أن اللحم المقدَّم إليه من جنس ما حرم الله، ومن المقطوع به أن بيت محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يَطْعَمُ ذبائح الأصنام، ولكنَّ زيدا أراد الاستيثاق لنفسه , والإعلان عن مذهبه، وقد حفظ محمد - صلى الله عليه وسلم - له ذلك , وسُرَّ به. أ. هـ (¬2) (خ) 3614 , (حم) 6110

(طب) , وَعَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَبِي , فَقَالَ: " إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج24/ص82 ح217، (يع) 973، صححه الألباني في صحيح السيرة ص: 94

(كر) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ , فَرَأَيْتُ لِزَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ دَرَجَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن عساكر (19/ 512) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3367 , والصحيحة: 1406

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها - رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، فَقَالَ: " قَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ , فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ ثِيَابَ بَيَاضٍ، فَأَحْسِبُهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثِيَابُ بَيَاضٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24412 , (ت) 2288، (ك) 8187، وحسنه الألباني في صحيح السيرة ص93، وضعفه في (ت)، ورواية أحمد ضعيفة , لأن فيها ابن لهيعة.

(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَسُبُّوا وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، فَإِنِّي رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً أَوْ جَنَّتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4211، صَحِيح الْجَامِع: 7320، وصححه الألباني في صحيح السيرة ص94

مناقب التابعين

مَنَاقِبُ التَّابِعِين (م حم) , عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: (كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ (¬1) سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ , حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ , فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , قَالَ: مِنْ مُرَادٍ , ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬2) (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اسْتَغْفِرْ لِي , فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِي , أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ) (¬3) (يَأتِي عَلَيْكُمْ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ , مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ , كَانَ بِهِ بَرَصٌ , فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ) (¬4) (فِي سُرَّتِهِ) (¬5) (لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ , لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ , فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ (¬6) " , فَاسْتَغْفِرْ لِي , فَاسْتَغْفَرَ لَهُ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ , قَالَ: الْكُوفَةَ , قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ , قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ (¬7) أَحَبُّ إِلَيَّ) (¬8) (قَالَ: فَقَدِمَ الْكُوفَةَ , وَكُنَّا نَجْتَمِعُ فِي حَلْقَةٍ فَنَذْكُرُ اللهَ , وَكَانَ يَجْلِسُ مَعَنَا , فَكَانَ إِذَا ذَكَرَ هُوَ وَقَعَ حَدِيثُهُ مِنْ قُلُوبِنَا مَوْقِعًا لَا يَقَعُ حَدِيثُ غَيْرِهِ) (¬9) (فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ , فَوَافَقَ عُمَرَ , فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ , فَقَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ (¬10) قَلِيلَ الْمَتَاعِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يَأتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ , مِنْ مُرَادٍ , ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ , كَانَ بِهِ بَرَصٌ , فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ , لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ , لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ , فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ " , فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي , فَقَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ , فَاسْتَغْفِرْ لِي (¬11) فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي , قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ , فَاسْتَغْفِرْ لِي , ثُمَّ قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَاسْتَغْفَرَ لَهُ , فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ , فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ , قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً (¬12) فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسٍ هَذِهِ الْبُرْدَةُ؟) (¬13). ¬

_ (¬1) هُمْ الْجَمَاعَة الْغُزَاة , الَّذِينَ يَمُدُّونَ جُيُوش الْإِسْلَام فِي الْغَزْو، وَاحِدُهُمْ: مَدَد شرح النووي (ج 8 / ص 324) (¬2) (م) 225 - (2542) (¬3) (حم) 267 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 225 - (2542) (¬5) (حم) 267 (¬6) فيه دليل على جواز طلب الدعاء ممن يُرجَى صلاحُه. ع (¬7) غَبْرَاء النَّاس: ضِعَافهمْ , وَصَعَالِيكهمْ , وَأَخْلَاطهمْ , الَّذِينَ لَا يُؤْبَه لَهُمْ، وَهَذَا مِنْ إِيثَار الْخُمُول , وَكَتْم حَاله. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 324) (¬8) (م) 225 - (2542) (¬9) (حم) 267 (¬10) هُوَ بِمَعْنَى الرِّوَايَة الْأُخْرَى: (قَلِيل الْمَتَاع). وَالرَّثَاثَة وَالْبَذَاذَة بِمَعْنًى، وَهُوَ حَقَارَة الْمَتَاع , وَضِيق الْعَيْش. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 324) (¬11) فيه دليل على استحباب وجواز طلب الاستغفار ممن قدم من الحج أو العمرة. ع (¬12) البْرُدُ , والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل: كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬13) (م) 225 - (2542)

(خ م ت حم) , وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: (كُنَّا بِعَرَفَةَ، فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ (¬1) فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ , إِنِّي أَرَى اللهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قُلْتُ: لِمَا لَهُ مِنْ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، إنَّ أبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا , دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ , ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ, فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ , فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ) (¬2) (ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ) (¬3) (الْمَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) (¬4) (فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا (¬5)} (¬6)) (¬7) (وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ عَبْدًا , دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ , ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ) (¬8) (فَيُبْغَضُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمِير الْحَجِيج. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 480) (¬2) (م) (2637) , (خ) 3037 (¬3) (خ) 3037 , (م) 2637 (¬4) (ت) 3161 , وصححه الألباني في (الضعيفة) تحت حديث: 2208 (¬5) قَالَ اِبْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ: يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَغْرِسُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ - وَهِيَ الْأَعْمَالُ الَّتِي تُرْضِي اللهَ لِمُتَابَعَتِهَا الشَّرِيعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ - يَغْرِسُ لَهُمْ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مَحَبَّةً وَمَوَدَّةً , وَهَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 492) (¬6) [مريم/96] (¬7) (ت) 3161 (¬8) (م) 2637 , (ت) 3161 (¬9) (حم) 10623 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(كر) , وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ الْخَبَائِرِيِّ , أَنَّ السَّمَاءَ قُحِطَتْ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - وَأَهْلُ دِمَشْقَ يَسْتَسْقُونَ (¬1) فَلَمَّا قَعَدَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الأَسْوَدِ الْجُرَشِيُّ؟، فَنَادَاهُ النَّاسُ , فَأَقْبَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ، فَأَمَرَهُ مُعَاوِيَةُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَعَدَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا، اللَّهُمَّ أَنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِيَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ , يَا يَزِيدُ , ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اللهِ، فَرَفَعَ يَزِيدُ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ، فَمَا كَانَ أَوْشَكَ أَنْ ثَارَتْ سَحَابَةٌ فِي الْغَرْبِ، كَأَنَّهَا تُرْسٌ , وَهَبَّتْ لَهَا رِيحٌ، فَسُقِينَا , حَتَّى كَادَ النَّاسُ أَنْ لا يَبْلُغُوا مَنَازِلَهُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) الاستسقاء: طلب نزول المطر بالتوجه إلى الله بالدعاء. (¬2) (تاريخ دمشق) ج65ص112, (الآحاد والمثاني) 856 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث672 , وصححه كذلك في كتاب التوسل ص41

(ت) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنَصَّ لِلْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْهُ , إِنْ كَانَتِ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ البَعْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 523

(د) , وَعَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ: مَا فَسَّرَ الْحَسَنُ آيَةً قَطُّ , إِلَّا عَنْ الْأَثْبَاتِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4626

(د) , وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ بِالشَّامِ، فَنَادَانِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ , فَقَالَ: يَا أَبَا عَوْنٍ , مَا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُونَ عَنِ الْحَسَنِ؟ , قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَى الْحَسَنِ كَثِيرًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4621

(د) , وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَذَبَ عَلَى الْحَسَنِ ضَرْبَانِ مِنْ النَّاسِ: قَوْمٌ الْقَدَرُ رَأيُهُمْ , وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُنَفِّقُوا بِذَلِكَ رَأيَهُمْ , وَقَوْمٌ لَهُ فِي قُلُوبِهِمْ شَنَآنٌ وَبُغْضٌ , يَقُولُونَ: أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا؟ , أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4622

(س) , وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ , الشَّامَاتِ , وَمِصْرَ , وَالْيَمَنَ , وَالْحِجَازَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5752

(حم) , وَعَنْ سَعِيدٍ، , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا؟ , قَالَ: كَانَ يَخْرُجُ مَعَ خَالِهِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَائِشَةَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25434 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: أثر صحيح.

(ت) , وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا فِي القُرْآنِ آيَةٌ , إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2952

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: لَا أَدْرِي , فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَقُولُ فِيهَا بِرَأيِكَ؟ , قَالَ: إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ اللهِ أَنْ يُدَانَ فِي الْأَرْضِ بِرَأيِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 107 , إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: إِنَّ مَعْمَرًا شَرِبَ مِنَ الْعِلْمِ بِأَنْقُعَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال السندي: قوله: شرب من العلم بأنقُع، أي: أنه ركب في طلب الحديث كلَّ حَزْن، وكتب من كل وجه، وهذا مَثَلٌ يُضرب لمن جرَّب الأمور ومارَسَها، وقيل: لمن يعاود الأمور المكروهة. وأنقُع، جمْع قِلَّة لِنَقْع، وهو الماءُ الناقع، والأرضُ التي يجتمع فيها الماء، وأصله أن الطائر الحَذِر لا يَرِدُ المشارع، ولكنه يأتي المناقع ليشرب منها، وكذلك الرجل الحذر , لا يتقحَّم الأمور. وقيل: هو أن الدليل إذا عرف المياه في الفَلَوات، حَذِقَ سلوك الطريق التي تؤدي إليها، أي: فالدليل يترك المشارع خوفاً من أن يكون عليها عدوّ، ويختار المناقع، والله أعلم. مسند أحمد ط الرسالة (45/ 555) (¬2) (حم) 27614 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: خبر صحيح

(د حم) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: (كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ , فَأَعْتَقَتْنِي , فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى , ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ , فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى , ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ , فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى , ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا , كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنْ النَّفَلِ , فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ , حَتَّى لَقِيتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ: زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ , فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا؟ , قَالَ: نَعَمْ , سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الرُّبُعَ) (¬1) (بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2750، (ك) 2598 , (هق) 12579 (¬2) (حم) 17500 , (د) 2749 , (جة) 2853 , (ش) 36867 , (حب) 4835 , انظر الصَّحِيحَة: 2455، 2456 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ رِوَايَةً عَنْ اِبْن الْمُنْذِر: أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْن الْبَدْأَة وَالْقُفُول , حِين فَضَّلَ أَحَد الْعَطِيَّتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى , لِقُوَّةِ الظَّهْر عِنْد دُخُولهمْ , وَضَعْفه عِنْد خُرُوجهمْ. وَلِأَنَّهُمْ وَهُمْ دَاخِلُونَ أَنْشَط وَأَشْهَى لِلسَّيْرِ وَالْإِمْعَان فِي بِلَاد الْعَدُوّ وَأَجَمّ , وَهُمْ عِنْد الْقُفُول يَضْعُف دَوَابّهمْ وَأَبْدَانهمْ، وَهُمْ أَشْهَى لِلرُّجُوعِ إِلَى أَوْطَانهمْ وَأَهَالِيهمْ لِطُولِ عَهْدهمْ بِهِمْ , وَحُبّهمْ لِلرُّجُوعِ , فَيَرَى أَنَّهُ زَادَهُمْ فِي الْقُفُول لِهَذِهِ الْعِلَل. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَلَام اِبْن الْمُنْذِر هَذَا لَيْسَ بِالْبَيِّنِ , لِأَنَّ فَحْوَاهُ يُوهِم أَنَّ الرَّجْعَة هِيَ الْقُفُول إِلَى أَوْطَانهمْ , وَلَيْسَ هُوَ مَعْنَى الْحَدِيث، وَالْبَدْأَة: إِنَّمَا هِيَ اِبْتِدَاء السَّفَر لِلْغَزْوِ , وَإِذَا نَهَضَتْ سَرِيَّة مِنْ جُمْلَة الْعَسْكَر , فَإِذَا وَقَعَتْ بِطَائِفَةٍ مِنْ الْعَدُوّ , فَمَا غَنِمُوا كَانَ لَهُمْ فِيهِ الرُّبْع , وَتُشْرِكهُمْ سَائِر الْعَسْكَر فِي ثَلَاثَة أَرْبَاعه , فَإِنْ قَفَلُوا مِنْ الْغَزْوَة ثُمَّ رَجَعُوا , فَأَوْقَعُوا بِالْعَدُوِّ ثَانِيَة , كَانَ لَهُمْ مِمَّا غَنِمُوا الثُّلُث، لِأَنَّ نُهُوضهمْ بَعْد الْقَفْل أَشَدّ , لِكَوْنِ الْعَدُوّ عَلَى حَذَر وَحَزْم , اِنْتَهَى. قَالَ فِي السُّبُل: وَمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الْأَقْرَب. وَقَالَ اِبْن الْأَثِير: أَرَادَ بِالْبَدْأَةِ: اِبْتِدَاءَ الْغَزْو، وَبِالرَّجْعَةِ: الْقُفُول مِنْهُ، وَالْمَعْنَى كَانَ إِذَا نَهَضَتْ سَرِيَّة مِنْ جُمْلَة الْعَسْكَر الْمُقْبِل عَلَى الْعَدُوّ , فَأَوْقَعَتْ بِهِمْ , نَفَّلَهَا الرُّبْعَ مِمَّا غَنِمَتْ، وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عِنْد عَوْد الْعَسْكَر , نَفَّلَهَا الثُّلُث، لِأَنَّ الْكَرَّة الثَّانِيَة أَشَقّ عَلَيْهِمْ , وَالْخَطَر فِيهَا أَعْظَم، وَذَلِكَ لِقُوَّةِ الظَّهْر عِنْد دُخُولهمْ , وَضَعْفه عِنْد خُرُوجهمْ , وَهُمْ فِي الْأَوَّل أَنْشَط وَأَشْهَى لِلسَّيْرِ وَالْإِمْعَان فِي بِلَاد الْعَدُوّ , وَهُمْ عِنْد الْقُفُول أَضْعَف وَأَفْتَر , وَأَشْهَى لِلرُّجُوعِ إِلَى أَوْطَانهمْ , فَزَادَهُمْ لِذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 193)

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ: أَخَذَ ابْنُ جُرَيْجٍ الصَّلاةَ مِنْ عَطَاءٍ، وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَخَذَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَلاةً مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 73

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ الشَّامِيُّ - وَلَا إِخَالُنِي رَأَيْتُ شَامِيًّا أَفْضَلَ مِنْهُ , يَعْنِي: حُرَيْزَ بْنَ عُثْمَانَ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3587

(خز , ابن المُبارك)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: (كَانَ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ أَوَّلَ أَهْلِ مِصْرَ يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا رَأَيْتُهُ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ قَطُّ , إِلَّا وَفِي كُمِّهِ صَدَقَةٌ، إِمَّا فُلُوسٌ , وَإِمَّا خُبْزٌ , وَإِمَّا قَمْحٌ , حَتَّى رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يَحْمِلُ الْبَصَلَ، فَأَقُولُ: يَا أَبَا الْخَيْرِ , إِنَّ هَذَا يُنْتِنُ ثِيَابَكَ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ حَبِيبٍ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا أَتَصَدَّقُ بِهِ غَيْرَهُ، إِنَّهُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:) (¬1) (" كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خز) 2432 , وقال الألباني: إسناده حسن صحيح. (¬2) (ابن المبارك فى الزهد) 645، (حم) 17371, (حب) 3310، (طب) (17/ 280 ح771)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4510، صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 872، هداية الرواة: 1867

(خ) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِينَةِ - وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ - فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَؤُلاَءِ المُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الكَذِبَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) ج6ص2679 (7361) بترقيم فتح الباري.

(حم) , وَعَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ سَبْعَةَ نَفَرٍ , خَمْسَةً قَدْ صَحِبُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَاثْنَيْنِ قَدْ أَكَلَا الدَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا اللَّذَانِ لَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَبُو عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيُّ، وَأَبُو فَالِجٍ الْأَنْمَارِيُّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17820 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

مناقب القبائل

مَنَاقِبُ الْقَبَائِل (طس) , عَنْ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَضَّلَ اللهُ قُرَيْشًا بِسَبْعِ خِصَالٍ: فَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُمْ عَبَدُوا اللهَ عَشْرَ سِنِينَ , لَا يَعْبُدُهُ إِلَّا قُرَشِيٌّ، وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُ نَصَرَهُمْ يَوْمَ الْفِيلِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِمْ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ , لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ غَيْرُهُمْ - لإِيلافِ قُرَيْشٍ -وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّ فِيهِمُ النُّبُوَّةَ، وَالْخِلافَةَ، وَالْحِجَابَةَ، وَالسِّقَايَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 9173، (ك) 3975، انظر الصَّحِيحَة: 1944

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ، لَأَخْبَرْتُهَا بِمَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16971، (ش) 32387 , صَحِيح الْجَامِع: 4382 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1007 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خد كر) , وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ - رضي الله عنه -: " اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ "، فَجَمَعَهُمْ، فَلَمَّا حَضَرُوا بَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ: قَدْ جَمَعْتُ لَكَ قَوْمِي، فَسَمِعَ ذَلِكَ الْأَنْصَارُ , فَقَالُوا: قَدْ نَزَلَ فِي قُرَيْشٍ الْوَحْيُ، فَجَاءَ الْمُسْتَمِعُ وَالنَّاظِرُ مَا يُقَالُ لَهُمْ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فِينَا حَلِيفُنَا (¬1) وَابْنُ أُخْتِنَا , وَمَوَالِينَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَلِيفُنَا مِنَّا، وَابْنُ أُخْتِنَا مِنَّا، وَمَوْلَانَا مِنَّا، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ؟، إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ، فَإِنْ كُنْتُمْ أُولَئِكَ , فَذَاكَ، وَإِلَّا فَانْظُرُوا، لَا يَأتِي النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَتَأتُونَ بِالْأَثْقَالِ , فَيُعْرَضُ عَنْكُمْ، ثُمَّ نَادَى فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ - وَرَفَعَ يَدَيْهِ يَضَعَهُمَا عَلَى رُءُوسِ قُرَيْشٍ - أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ) (¬2) (لَا يَبْغِيهِمُ الْعَثَرَاتِ أَحَدٌ إِلَّا أَكَبَّهُ اللهُ لِمِنْخَرَيْهِ) (¬3) (- يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ") (¬4) ¬

_ (¬1) الحليف: المتعاهد والمتعاقد على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق. (¬2) (خد) 75، (ك) 6952، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 55 (¬3) ابن عساكر (11/ 233)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2139، الصَّحِيحَة: 1688 (¬4) (خد) 75، (ك) 6952

(خ حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ , فَبَلَغَ مُعَاوِيَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - يُحَدِّثُ أَنَّهُ " سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ " , فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ , فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ , وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ , فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ , لَا يُنَازِعُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَبَّهُ اللهُ [فِي النَّارِ] (¬1) عَلَى وَجْهِهِ , مَا أَقَامُوا الدِّينَ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 6720 (¬2) (حم) 16898، (خ) 3309، 6720 (¬3) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2856: قوله: " ما أقاموا الدين " أي: مدة إقامتهم أمورَ الدين، ومفهومُه أنهم إذا لم يُقيموا الدِّين , خرج الأمر عنهم، وفي ذلك أحاديث أخرى تقدم أحدُها (1552) وانظر الآتي بعده. وإليها أشار الحافظ في شرحه لهذا الحديث بقوله (13/ 117): " وَيُؤْخَذُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ خُرُوجَهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ إِيقَاعِ مَا هُدِّدُوا بِهِ مِنَ اللَّعْنِ أَوَّلًا , وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْخِذْلَانِ , وَفَسَادِ التَّدْبِيرِ , وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ , ثُمَّ التَّهْدِيدِ بِتَسْلِيطِ مَنْ يُؤْذِيهِمْ عَلَيْهِمْ , وَوُجِدَ ذَلِكَ فِي غَلَبَةِ مَوَالِيهِمْ , بِحَيْثُ صَارُوا مَعَهُمْ كَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ , يَقْتَنِعُ بِلَذَّاتِهِ , وَيُبَاشِرُ الْأُمُورَ غَيْرُهُ , ثُمَّ اشْتَدَّ الْخَطْبُ , فَغَلَبَ عَلَيْهِمُ الدَّيْلَمُ , فَضَايَقُوهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا الْخُطْبَةُ , وَاقْتَسَمَ الْمُتَغَلِّبُونَ الْمَمَالِكَ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ بَعْدَ طَائِفَةٍ , حَتَّى انْتُزِعَ الْأَمْرُ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ , وَلَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا مُجَرَّدُ الِاسْمِ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ ".فتح الباري (13/ 117) قلت (الألباني): ما أشبه الليلة بالبارحة، بل الأمر أسوأ، فإنه لَا خليفة اليوم لهم لَا إسما , ولا رَسما، وقد تغلبت اليهود والشيوعيون والمنافقون على كثير من البلاد الإسلامية , فالله تعالى هو المسؤول أن يوفق المسلمين أن يأتمروا بأمره في كل ما شرع لهم، وأن يلهم الحكام منهم أن يتحدوا في دولة واحدة تحكم بشريعته، حتى يعزهم الله في الدنيا، ويسعدهم في الآخرة، وإلا فالأمر كما قال تعالى: {إن الله لَا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}، وتفسيرها في الحديث الصحيح: " إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذُلًّا لَا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم "، فإلى دينكم أيها المسلمون , حكاما ومحكومين. أ. هـ

(م) , وَعَنْ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - - وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُطِيعًا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 88 - (1782) , (حم) 15444

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَذَقْتَ أَوَّلَ قُرَيْشٍ (¬1) نَكَالًا (¬2) فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالًا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَوْمَ بَدْرٍ وَالْأَحْزَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 353) (¬2) أَيْ: عَذَابًا بِالْقَتْلِ وَالْقَهْرِ , وَقِيلَ: بِالْقَحْطِ وَالْغَلَاءِ. تحفة الأحوذي (ج9ص353) (¬3) أَيْ: إِنْعَامًا , وَعَطَاءً , وَفَتْحًا مِنْ عِنْدِك. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 353) (¬4) (ت) 3908، (حم) 2170، المشكاة: 5980، الضعيفة تحت الحديث (398)

(ش حم الشافعي) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا) (¬1) وفي رواية: (قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تُؤَخِّرُوهَا) (¬2) (وَتَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا تَعَلَّمُوهَا ") (¬3) (فَإِنَّ لِلْقُرَشِيِّ قُوَّةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ) (¬4) (فَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: مَا عَنَى بِذَلِكَ؟ , قَالَ: نُبْلَ الرَّأيِ) (¬5). ¬

_ (¬1) الشافعي (1/ 278)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4382 (¬2) (ش) 32386، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2966 (¬3) الشافعي (1/ 278) (¬4) (ش) 32386 , (حم) 16788، صَحِيح الْجَامِع: 2181، الصَّحِيحَة: 1697 (¬5) (حم) 16788، (حب) 6265 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ , إِنْ وَلِيتَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَأَكْرِمْ قُرَيْشًا , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا , أَهَانَهُ اللهُ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 460، (ك) 6955، (ت) 3905،صَحِيح الْجَامِع: 6112،الصَّحِيحَة: 1178

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَكْرَةً (¬1) " فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكْرَاتٍ "، فَتَسَخَّطَهَا (¬2) " فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً، فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكْرَاتٍ , فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ " (¬3) وفي رواية: " وَايْمُ اللهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ عَامِي هَذَا مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً , إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ " (¬4) ¬

_ (¬1) الْبَكْرُ بِالْفَتْحِ: الْفَتَى مِنْ الْإِبِلِ , وَالْأُنْثَى بَكْرَةٌ. (¬2) السُّخط: الكَراهيةُ للشيء وعدُم الرِضا به. (¬3) (ت) 3945، (س) 3759، (حم) 7905 , (ش) 32498 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1603 (¬4) (خد) 596 , (ت) 3946 , (د) 3537 , (يع) 6579

(حب) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ , بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَالطُّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ , وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ , بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7260 , (حم) 19235، انظر الصَّحِيحَة: 1036

(خ م) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قُرَيْشٌ، وَالْأَنْصَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَأَشْجَعُ) (¬1) (مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ , وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 189 - (2520)، (خ) 3313 (¬2) (م) 188 - (2519)، (ت) 3940، (خ) 3321

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ , وَلِي عِيَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ , أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ " , وَكَانَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7637، (خ) 4794، (م) 200 - (2527)

(ت حم) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ) (¬1) وفي رواية: (الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ (¬2) وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ (¬3)) (¬4) (وَالْهِجْرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ (¬5) وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 17690، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3342، الصَّحِيحَة: 1084 (¬2) قال المناوي في " الفيض " 3/ 508: " "الحكم في الأنصار" جعله فيهم، لأن أكثر فقهاء الصحابة منهم , كمعاذ , وأُبيٍّ , وزيد , وغيرهم. (¬3) قال النووي في التهذيب: الأَزد يعني اليمن , هكذا جزم به الزين العراقي في القُرَب. فيض القدير- (ج6 /ص 359) (¬4) (ت) 3936 , (حم) 8746 , (ش) 32395، صَحِيح الْجَامِع: 6729 , هداية الرواة: 5947 (¬5) أي: التحوُّل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام " في المسلمين " أي: كلهم. (¬6) (حم) 17690 , (طب) ج17/ص121 ح298

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ , وَغِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ (¬1) فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْفَدَّادِين: جَمْع فَدَّان، وَالْمُرَاد بِهِ الْبَقَر الَّتِي يُحْرَث عَلَيْهَا، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْفَدَّان: آلَة الْحَرْث وَالسِّكَّة، فَعَلَى الْأَوَّل , فَالْفَدَّادُونَ: جَمْع فَدَّان , وَهُوَ مَنْ يَعْلُو صَوْته فِي إِبِله وَخَيْله وَحَرْثه وَنَحْو ذَلِكَ، وَالْفَدِيد: هُوَ الصَّوْت الشَّدِيد. فتح الباري (ج 10 / ص 84) (¬2) (حم) 14598، (م) 92 - (53)، انظر الصَّحِيحَة: 3436

(حم) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِطَرِيقِ مَكَّةَ , إِذْ قَالَ: " أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ , كَأَنَّهُمْ قِطَعُ السَّحَابُ , هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: وَمِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ؟ " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَةً خَفِيَّةً: إِلَّا أَنْتُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16804، (ش) 32436، انظر الصَّحِيحَة: 3437

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً , وَأَلْيَنُ قُلُوبًا) (¬1) (وَأَنْجَعُ طَاعَةً) (¬2) (الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ) (¬3) (وَرَأسُ الْكُفْرِ) (¬4) (هَاهُنَا) (¬5) (قِبَلَ الْمَشْرِقِ (¬6)) (¬7) (حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) (¬8) (وَالْجَفَاءُ) (¬9) (وَالْكِبْرُ , وَالْفَخْرُ) (¬10) (وَالْخُيَلَاءُ) (¬11) (وَالرِّيَاءُ) (¬12) (فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِينَ , أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 4127، (م) 89 - (52) (¬2) (حم) 17442، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2530 , الصَّحِيحَة: 1775 (¬3) (م) 89 - (52)، (خ) 4129 (¬4) (خ) 3125، (م) 85 - (52) (¬5) (خ) 4128 (¬6) أَيْ: مِنْ جِهَته، وَفِي ذَلِكَ إِشَارَة إِلَى شِدَّة كُفْر الْمَجُوس، لِأَنَّ مَمْلَكَة الْفُرْس وَمَنْ أَطَاعَهُمْ مِنْ الْعَرَب كَانَتْ مِنْ جِهَة الْمَشْرِق بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَدِينَة، وَكَانُوا فِي غَايَة الْقَسْوَة وَالتَّكَبُّر وَالتَّجَبُّر , حَتَّى مَزَّقَ مَلِكُهُمْ كِتَابَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَمَرَّتْ الْفِتَنُ مِنْ قِبَل الْمَشْرِق. فتح الباري (ج 10 / ص 84) (¬7) (م) 86 - (52)، (خ) 3125 (¬8) (خ) 4128 (¬9) (حم) 7496 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (حم) 9495 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬11) (خ) 3125، (م) 85 - (52) (¬12) (م) 86 - (52)، (ت) 2243 (¬13) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: سُمِّيَتْ الْيَمَنَ , لِأَنَّهَا عَن يَمِينِ الْكَعْبَةِ , وَالشَّأمَ , لِأَنَّهَا عَن يَسَارِ الْكَعْبَةِ , وَالْمَشْأَمَةُ: الْمَيْسَرَةُ , وَالْيَدُ الْيُسْرَى: الشُّؤْمَى , وَالْجَانِبُ الْأَيْسَرُ: الْأَشْأَمُ. (خ) 3308 (¬14) (خ) 3125، (م) 85 - (52)، (ت) 2243، (حم) 8929

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَشَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ , فَقَالَ: الْإِيمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا) (¬1) (أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ) (¬2) (فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ , عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ , فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ) (¬3) (حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3126، (م) 81 - (51) (¬2) (خ) 4997، (م) 81 - (51) (¬3) (خ) 3307، (م) 81 - (51) (¬4) (خ) 3126، (م) 81 - (51) , (حم) 17107

(حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ: أَقْبَلُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - وَهُوَ بِدِمَشْقَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِيهِ أَحَدٌ , فَقَالَ أَنَسٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الْإِيمَانُ يَمَانٍ، هَكَذَا إِلَى لَخْمٍ وَجُذَامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13370، الصَّحِيحَة: 3126 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ , وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3934، (حم) 21650، انظر هداية الرواة: 6225

(طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي أَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ (¬1) مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال البيهقي في الأسماء والصفات 943: قَوْلُهُ: " إِنِّي أَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ هَهُنَا " إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا , فَإِنَّمَا أَرَادَ: إِنِّي أَجِدُ الْفَرَجَ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ " وَإِنَّمَا أَرَادَ: مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً " (¬2) ج7/ص52 ح6358، انظر الصَّحِيحَة: 3367

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا أَقْبَلَ أَهْلُ الْيَمَنِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (" يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا أَقْوَامٌ، هُمْ أَرَقُّ قُلُوبًا لِلْإِسْلامِ مِنْكُمْ "، قَالَ: فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ، فِيهِمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ , جَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ , يَقُولُونَ: غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّهْ، مُحَمَّدًا وَحِزْبَهْ , فَلَمَّا أَنْ قَدِمُوا تَصَافَحُوا، فَكَانُوا هُمْ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْمُصَافَحَةَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 13649 , (د) 5213 (¬2) (حم) 12604 , (د) 5213 , انظر الصَّحِيحَة: 527

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ , وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ , وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ , وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ (¬1) إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ عِيَاض: قَالَ أَبُو عَلِيّ الصَّدَفِيّ: هُوَ صِفَة لِرَجُلِ مِنْهُمْ، وَقَالَ أَبُو عَلِيّ الْجَيَّانِيّ: هُوَ اِسْم عَلَمٍ عَلَى رَجُل مِنْ الْأَشْعَرِينَ، وَاسْتَدْرَكَهُ عَلَى صَاحِبِ " الِاسْتِيعَابِ ".فتح الباري (ج 12 / ص 48) (¬2) قَالَ اِبْن التِّين: مَعْنَى كَلَامِه أَنَّ أَصْحَابه يُحِبُّونَ الْقِتَالَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلَا يُبَالُونَ بِمَا يُصِيبهُمْ. فتح الباري - (ج 12 / ص 48) (¬3) (خ) 3991، (م) 166 - (2499)

(ك) , وَعَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ , فَسَوْفَ يَأتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ , يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ} (¬1) " أَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: هُمْ قَوْمُ هَذَا " (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/54] (¬2) (ك) 3220 , (طب) ج 17ص371 ح 1016، انظر الصَّحِيحَة: 3368

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (¬1) فِي الْغَزْوِ , أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ , جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ , فَهُمْ مِنِّي , وَأَنَا مِنْهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أرمل: نفد زاده. (¬2) (خ) 2354 , (م) 167 - (2500)

(حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَخْرُجُ مِنْ عَدَنِ أَبْيَنَ (¬1) اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا , يَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ , هُمْ خَيْرُ مَنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي النِّهَايَة: (عَدْن أَبْيَن) قَرْيَة إِلَى جَانِب الْبَحْر مِنْ نَاحِيَة الْيَمَن. وَقِيلَ: هُوَ اِسْم مَدِينَة عَدَن. عون المعبود - (ج 8 / ص 449) (¬2) (حم) 3079 , انظر الصَّحِيحَة: 2782

(خ م) وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ (¬1)؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ - وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ - وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي , وَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ , وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا "، فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ، وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَةَ , فِيهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ , يُقَالُ لَهُ:) (¬2) (الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةَ) (¬3) (فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا , فَكَسَّرَتُهَا وَحَرَّقْتُهَا بِالنَّارِ , ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُخْبِرُهُ , فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ , " فَبَارَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ") (¬4) ¬

_ (¬1) كَانَ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَةَ , فِيهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ , يُسَمَّى: كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ. (¬2) (خ) 4099، (م) 137 - (2476) (¬3) (خ) 5974، (م) 136 - (2476) (¬4) (خ) 2857، (م) 137 - (2476)، (حم) 19211

(حم) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ أَحْمَسَ , وَوَفْدُ قَيْسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ابْدَءُوا بِالْأَحْمَسِيِّينَ قَبْلَ الْقَيْسِيِّينَ , وَدَعَا لِأَحْمَسَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي أَحْمَسَ وَخَيْلِهَا وَرِجَالِهَا , سَبْعَ مَرَّاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18854، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح:

(حم) , وَعَنْ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَنْ أَسْلَمَ وَبَعَثُوا وَفْدَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَيْعَتِهِمْ وَإِسْلَامِهِمْ , " فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَّا " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , نَحْنُ مَنْ قَدْ عَرَفْتَ , وَجِئْنَا مِنْ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ , وَأَسْلَمْنَا , فَمَنْ وَلِيُّنَا؟ , قَالَ: " اللهُ وَرَسُولُهُ " , فَقُلْنَا: حَسْبُنَا رَضِينَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18067 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْرِضُ يَوْمًا خَيْلًا وَعِنْدَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا أَفْرَسُ بِالْخَيْلِ مِنْكَ " , فَقَالَ عُيَيْنَةُ: وَأَنَا أَفْرَسُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَكَيْفَ ذَاكَ؟ " , قَالَ: خَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ يَحْمِلُونَ سُيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ , جَاعِلِينَ رِمَاحَهُمْ عَلَى مَنَاسِجِ خُيُولِهِمْ , لَابِسُو الْبُرُودِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتَ , بَلْ خَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالُ أَهْلِ الْيَمَنِ , وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ , هَكَذَا , إِلَى لَخْمٍ , وَجُذَامَ , وَعَامِلَةَ , وَمَأكُولُ حِمْيَرَ خَيْرٌ مِنْ آكِلِهَا , وَحَضْرَمَوْتُ , خَيْرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ , وَقَبِيلَةٌ خَيْرٌ مِنْ قَبِيلَةٍ , وَقَبِيلَةٌ شَرٌّ مِنْ قَبِيلَةٍ , وَاللهِ مَا أُبَالِي أَنْ يَهْلِكَ الْحَارِثَانِ كِلَاهُمَا , لَعَنَ اللهُ الْمُلُوكَ الْأَرْبَعَةَ: جَمَدَاءَ , وَمِخْوَسَاءَ , وَمِشْرَخَاءَ , وَأَبْضَعَةَ , وَأُخْتَهُمْ الْعَمَرَّدَةَ , ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنِي رَبِّي - عز وجل - أَنْ أَلْعَنَ قُرَيْشًا مَرَّتَيْنِ , فَلَعَنْتُهُمْ , وَأَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ , فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ , ثُمَّ قَالَ: عُصَيَّةُ عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ , غَيْرَ قَيْسٍ , وَجَعْدَةَ , وَعُصَيَّةَ , ثُمَّ قَالَ: لَأَسْلَمُ , وَغِفَارُ , وَمُزَيْنَةُ , وَأَخْلَاطُهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ , خَيْرٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ , وَتَمِيمٍ , وَغَطَفَانَ وَهَوَازِنَ عِنْدَ اللهِ - عز وجل - يَوْمَ الْقِيَامَةِ , ثُمَّ قَالَ: شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ فِي الْعَرَبِ: نَجْرَانُ , وَبَنُو تَغْلِبَ , وَأَكْثَرُ الْقَبَائِلِ فِي الْجَنَّةِ: مَذْحِجٌ , وَمَأكُولُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19463، انظر الصَّحِيحَة: 2606 , 3127 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت حم) , عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا أُقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ؟ , " فَأَذِنَ لِي فِي قِتَالِهِمْ وَأَمَّرَنِي " , فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ , " سَأَلَ عَنِّي فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْغُطَيْفِيُّ؟ " , فَأُخْبِرَ أَنِّي قَدْ سِرْتُ " فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرَدَّنِي " , فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: " ادْعُ الْقَوْمَ , فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ مِنْهُ , وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ , فلَا تَعْجَلْ حَتَّى أُحْدِثَ إِلَيْكَ " , قَالَ: وَأُنْزِلَ فِي سَبَإٍ مَا أُنْزِلَ , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا سَبَأٌ؟) (¬1) (أَرَجُلٌ؟ , أَمْ امْرَأَةٌ؟ , أَمْ أَرْضٌ؟) (¬2) (فَقَالَ: " لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلَا امْرَأَةٍ , وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنْ الْعَرَبِ) (¬3) (فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ , وَبِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ , فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ: فَمَذْحِجٌ , وَكِنْدَةُ , وَالْأَزْدُ , وَالْأَشْعَرِيُّونَ , وَأَنْمَارٌ , وَحِمْيَرُ، وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ: فَلَخْمٌ , وَجُذَامُ , وَعَامِلَةُ , وَغَسَّانُ ") (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا أَنْمَارٌ؟ , قَالَ: " الَّذِينَ مِنْهُمْ خَثْعَمُ وَبَجِيلَةُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 3222 (¬2) (حم) 2900 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (ت) 3222 (¬4) (حم) 2900 , (ت) 3222 , (د) 3988 (¬5) (ت) 3222

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ , وَغِفَارَ , وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ , وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِي عَامِرٍ، وَأَسَدٍ، وَغَطَفَانَ؟ ") (¬1) (فَقَالَ رَجُلٌ: خَابُوا وَخَسِرُوا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3325، (م) 193 - (2522) (¬2) (خ) 3324، (م) 195 - (2522)، (حم) 20400 (¬3) (خ) 3325، (م) 193 - (2522)، (ت) 3952، (حم) 20426

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَسْلَمُ وَغِفَارُ , وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ , خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسَدٍ وَتَمِيمٍ وَهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ) (¬1) (وَطَيِّئٍ) (¬2) (فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3326، (م) 192 - (2521)، (حم) 7150 (¬2) (م) 191 - (2521)، (ت) 3950 (¬3) (حم) 9812 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارُ , غَفَرَ اللهُ لَهَا , أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا , وَلَكِنْ قَالَهَا اللهُ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 185 - (2516)، (خ) 3323، (ت) 3948، (حم) 4702

(خ) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ (¬1) فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ , فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا " (¬2) ¬

_ (¬1) هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة، وَهِيَ الْمُرَامَاة بِالنُّشَّابِ. (¬2) (خ) 2899 , (حم) 16576 , (حب) 4693 , (جة) 2815 , الصَّحِيحَة: 1439

(حم) , وَعَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ , فَجَاءَ سَبْيٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ خَوْلَانَ , فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ " فَنَهَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ جَاءَ سَبْيٌ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ , " فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26311 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نِعْمَ الْقَوْمُ الْأَزْدُ , طَيِّبَةٌ أَفْوَاهُهُمْ , بَرَّةٌ أَيْمَانُهُمْ , نَقِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8600، انظر الصَّحِيحَة: 1039

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ، أَسْلَمَ النَّاسُ كَرْهًا، وَأَسْلَمُوا طَائِعِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7294، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3302 , الصَّحِيحَة: 1843

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (¬1) لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ الْقَوْمُ؟ " , قَالُوا: رَبِيعَةُ (¬2) قَالَ: " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ (¬3) غَيْرَ خَزَايَا (¬4) وَلَا نَدَامَى (¬5) ") (¬6) وفي رواية: قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ إِذْ أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ كَارِهِينَ , غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَوْتُورِينَ , إِذْ بَعْضُ قَوْمِنَا لَا يُسْلِمُونَ حَتَّى يُخْزَوْا وَيُوتَرُوا , قَالَ: وَابْتَهَلَ وَجْهَهُ هَاهُنَا حَتَّى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) الْوَفْد: الْجَمَاعَة الْمُخْتَارَة لِلتَّقَدُّمِ فِي لُقِيّ الْعُظَمَاء وَاحِدهمْ وَافِد , وَوَفْد عَبْد الْقَيْس الْمَذْكُورُونَ كَانُوا أَرْبَعَة عَشَر رَاكِبًا , كَبِيرهمْ الْأَشَجّ. (فتح - ح53) (¬2) قَوْله: (قَالُوا: رَبِيعَة) فِيهِ التَّعْبِير عَنْ الْبَعْض بِالْكُلِّ , لِأَنَّهُمْ بَعْض رَبِيعَة. (فتح - ح53) (¬3) فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب تَأنِيس الْقَادِم، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَفِي حَدِيث أُمّ هَانِئ " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئ " , وَفِي قِصَّة عِكْرِمَة بْن أَبِي جَهْل " مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِر " , وَفِي قِصَّة فَاطِمَة " مَرْحَبًا بِابْنَتِي " , وَكُلّهَا صَحِيحَة. (فتح - ح53) (¬4) أَيْ: أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا طَوْعًا مِنْ غَيْر حَرْب أَوْ سَبْي يُخْزِيهِمْ وَيَفْضَحهُمْ. (فتح-ح53) (¬5) قَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة: بَشَّرَهُمْ بِالْخَيْرِ عَاجِلًا وَآجِلًا؛ لِأَنَّ النَّدَامَة إِنَّمَا تَكُون فِي الْعَاقِبَة، فَإِذَا اِنْتَفَتْ ثَبَتَ ضِدّهَا. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الثَّنَاء عَلَى الْإِنْسَان فِي وَجْهه إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ الْفِتْنَة. (فتح - ح53) (¬6) (خ) 53 , (م) 17 (¬7) (حم) 17863 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: نَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عِنْدَهُ , فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى لِيَحْصِبَهُ , ثُمَّ قَالَ عِكْرِمَةُ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ تَمِيمًا ذُكِرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ رَجُلٌ: أَبْطَأَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ تَمِيمٍ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ , " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مُزَيْنَةَ , فَقَالَ: مَا أَبْطَأَ قَوْمٌ هَؤُلَاءِ مِنْهُمْ " , وَقَالَ رَجُلٌ يَوْمًا: أَبْطَأَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ مِنْ تَمِيمٍ بِصَدَقَاتِهِمْ , قَالَ: فَأَقْبَلَتْ نَعَمٌ حُمْرٌ وَسُودٌ لِبَنِي تَمِيمٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذِهِ نَعَمُ قَوْمِي " , وَنَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَقَالَ: " لَا تَقُلْ لِبَنِي تَمِيمٍ إِلَّا خَيْرًا , فَإِنَّهُمْ أَطْوَلُ النَّاسِ رِمَاحًا عَلَى الدَّجَّالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17568، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثِ) (¬1) (خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ، وفي رواية: (هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاحِمِ) (¬3) قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذِهِ صَدَقَةُ قَوْمِنَا "، قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْتِقِيهَا , فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْماَعِيلَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4108 (¬2) (م) 198 - م 2 - (2525) (¬3) (م) 198 - م 2 - (2525) (¬4) (م) 198 - (2525)، (خ) 2405، (حم) 9056

(حب) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ , فَقَالَ: " مَنْ أَنْتُمْ؟ " , فَقُلْنَا: مِنْ بَنِي عَامِرٍ , فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " مَرْحَبًا بِكُمْ , أَنْتُمْ مِنِّي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7293 , انظر (الصحيحة): 3213

(حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ , وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ , وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ , فَذَكَرُوا الْجُدُودَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ شِئْتُمْ أَخْبَرْتُكُمْ , جَدُّ بَنِي عَامِرٍ جَمَلٌ أَحْمَرُ أَوْ آدَمُ , يَأكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ فِي رَوْضَةٍ , وَغَطَفَانُ أَكَمَةٌ خَشَّاءُ , تَنْفِي النَّاسَ عَنْهَا " , فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: فَأَيْنَ جَدُّ بَنِي تَمِيمٍ , قَالَ: " لَوْ سَكَتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22985، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ حم) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَجَاءَ خَبَّابٌ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَيَسْتَطِيعُ هَؤُلَاءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَءُوا كَمَا تَقْرَأُ؟ , قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِئْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ فَقَالَ: أَجَلْ , قَالَ: اقْرَأ يَا عَلْقَمَةُ , فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ , أَخُو زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ: أَتَأمُرُ عَلْقَمَةَ أَنْ يَقْرَأَ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا؟ , فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ) (¬1) (" شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُو لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ النَّخَعِ " , حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي رَجُلٌ مِنْهُمْ) (¬2) (قَالَ عَلْقَمَةُ: فَقَرَأتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كَيْفَ تَرَى؟ , قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ , قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا أَقْرَأُ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ يَقْرَؤُهُ , ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى خَبَّابٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ , فَقَالَ: أَلَمْ يَأنِ لِهَذَا الْخَاتَمِ أَنْ يُلْقَى؟ , قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَلْقَاهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 4130 (¬2) (حم) 3826 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (خ) 4130، (حم) 4025

(م يع) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ " , فَضَرَبُوهُ وَسَبُّوهُ , فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَكِنْ أَهْلُ عُمَانَ لَوْ أَتَاهُمْ رَسُولِي , مَا سَبُّوهُ وَلَا ضَرَبُوهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 228 - (2544)، (حم) 19786 (¬2) (يع) 7435، (م) 228 - (2544)، (حم) 19786

(م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ , وَهِيَ أَرْضٌ [يُذْكَرُ] (¬1) فِيهَا الْقِيرَاطُ (¬2) فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا , فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا , فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا (¬3) فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ (¬4) فَاخْرُجْ مِنْهَا " , قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ , وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ , يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ , فَخَرَجْتُ مِنْهَا) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 226 - (2543) (¬2) قَالَ الْعُلَمَاء: الْقِيرَاط: جُزْء مِنْ أَجْزَاء الدِّينَار وَالدِّرْهَم وَغَيْرهمَا، وَكَانَ أَهْل مِصْر يُكْثِرُونَ مِنْ اِسْتِعْمَاله وَالتَّكَلُّم بِهِ. شرح النووي (ج 8 / ص 325) (¬3) الذِّمَّة: فَهِيَ الْحُرْمَة وَالْحَقّ، وَهِيَ هُنَا بِمَعْنَى: الذِّمَام. وَأَمَّا الرَّحِم: فَلِكَوْنِ هَاجَرَ أُمّ إِسْمَاعِيل مِنْهُمْ. النووي (ج 8 / ص 325) (¬4) اللَّبِنَةُ: هِيَ مَا يُصْنَع مِنْ الطِّين وَغَيْره لِلْبِنَاءِ قَبْل أَنْ يُحْرَق. (¬5) (م) 227 - (2543)، (حم) 21560

(طب) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللهَ اللهَ فِي قِبْطِ مِصْرَ، فَإِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُونَ لَكُمْ عِدَّةً وَأَعْوَانًا فِي سَبِيلِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج23/ص265 ح561، انظر الصَّحِيحَة: 3113

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا قَرَأَ: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} (¬1) قَالَ رَجُلٌ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , " فَلَمْ يُرَاجِعْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً , أَوْ مَرَّتَيْنِ , أَوْ ثَلَاثًا - قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ - " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ , ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَوْ وفي رواية: (كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا) (¬2) لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [الجمعة: 3] (¬2) (م) 230 - (2546) (¬3) (م) 231 - (2546)، (خ) 4615، (ت) 3310، (حم) 9396

(ت) وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا هَذِهِ الْآيَة: {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ , ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} (¬1)) (¬2) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَا ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟ , قَالَ: وَكَانَ سَلْمَانُ بِجَنْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (" فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَنْكِبِ سَلْمَانَ , ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقَوْمُهُ , هَذَا وَقَوْمُهُ) (¬4) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَنُوطًا بِالثُّرَيَّا , لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) [محمد/38] (¬2) (ت) 3260 (¬3) (ت) 3261 (¬4) (ت) 3260 (¬5) (ت) 3261، (م) 230 - (2546)، انظر الصَّحِيحَة: 1017

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتُ غَنَمًا كَثِيرَةً سَوْدَاءَ , دَخَلَتْ فِيهَا غَنْمٌ كَثِيرَةٌ بِيضٌ "، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْعَجَمُ , يَشْرَكُونَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَأَنْسَابِكُمْ "، فَقَالُوا: الْعَجَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا , لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنَ الْعَجَمِ، وَأَسْعَدَهُمْ بِهِ النَّاسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8194، انظر الصَّحِيحَة: 1018

(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ - رضي الله عنه - عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ " , فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ , إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالًا أَرْبَعًا: إِنَّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ , وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ) (¬1) (وَخَيْرُ النَّاسِ لِمَسَاكِينِهِمْ وَضُعَفَائِهِمْ) (¬2) (وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ) (¬3) (وَإِنَّهُمْ لَأَمْنَعُ النَّاسِ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 35 - (2898) (¬2) (م) 36 - (2898) (¬3) (م) 35 - (2898) (¬4) (حم) 18051، (م) 35 - (2898)

فضل بعض الأماكن

فَضْلُ بَعْضِ الْأَمَاكِن (حم) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ , فَقَالَ: " لَا أَدْرِي , فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - قَالَ: يَا جِبْرِيلُ , أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ " , قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي - عز وجل - فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ , ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ , فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي , وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي - عز وجل - أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ , فَقَالَ: أَسْوَاقُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16790 , (يع) 7403 , صَحِيح الْجَامِع: 167، المشكاة: 741، كتاب (صفة الفتوى) بتحقيق الألباني ص9

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ , قَالَ: " لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ، فَسَأَلَ جِبْرِيلَ , فَقَالَ: خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَشَرُّهَا الأَسْوَاقُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1599، انظر صحيح موارد الظمآن: 258 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 325

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 288 - (671) , (خز) 1202 1293 , (حب) 1600 , (هق) 4763

مكة المكرمة

مَكَّةُ الْمُكَرَّمَة قَالَ تَعَالَى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ , وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ , وَطُورِ سِينِينَ , وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا , وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (¬3) ¬

_ (¬1) [البلد: 1، 2] (¬2) [التين: 1 - 3] (¬3) [البقرة: 126]

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ (¬1) فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ") (¬2) وفي رواية: " وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ , مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْحَزْوَرَةُ: عَلَى وَزْنِ قَسْوَرَةٍ , هَذَا هُوَ الصَّوَابُ , وَبَعْضُ النَّاسِ يُشَدِّدُ الْوَاوَ وَيَفْتَحُ الزَّايَ , كَانَ سُوقَ مَكَّةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَقَدْ أُدْخِلَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (¬2) (ت) 3925، (حم) 18739 (¬3) (ت) 3926، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5536، المشكاة: 2724

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4778، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

المسجد الحرام

الْمَسْجِدُ الْحَرَام قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ , فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ , وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا , وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا , وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا , وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا , وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 96، 97] (¬2) [العنكبوت: 67] (¬3) [القصص: 57]

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ (¬1) بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (¬2) قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ (¬3) لَأَذَاقَهُ اللهُ - عز وجل - عَذَابًا أَلِيمًا. (¬4) ¬

_ (¬1) الإلحاد: الظُلْم والعُدْوان، وأصل الإلْحاد: المَيْل والعُدول عن الشيء. (¬2) [الحج/25] (¬3) عدن أبين: مدينة في اليمن. (¬4) (حم) 4071 , (ش) 14093 , (ك) 3461 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ , قَالَ: " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: " الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى " , فَقُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ , قَالَ: " أَرْبَعُونَ سَنَةً) (¬1) (ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3186، (م) 2 - (520) (¬2) (م) 2 - (520)، (خ) 3243، (س) 690، (حم) 21371

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ , مَسْجِدِي هَذَا , وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14824 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3325 , والصحيحة: 1648

(خ م جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا , خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ , إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) (¬1) (فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ , وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ) (¬2) (وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 1394 , (خ) 1133 (¬2) (م) 1394 , (س) 694 (¬3) (جة) 1406 , (حم) 14735 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3838 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1173

(خ م ت س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ) (¬1) (فَقُلْتُ لِلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَا أَدْخُلُ الْبَيْتَ؟) (¬2) (" فَأَخَذَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ, فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ , فَصَلِّي هَاهُنَا، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ ") (¬3) (فَقُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ) (¬5) (قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ) (¬6) (فَاسْتَقْصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ) (¬7) (فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ ") (¬8) (فَقُلْتُ: فَمَا شَأنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا , لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسُلَّمٍ؟) (¬9) (قَالَ: " فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا , وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا) (¬10) (فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ ") (¬11) (فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟) (¬12) (فَقَالَ: " لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ , وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ) (¬13) (وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَقْوَى عَلَى بِنَائِهِ) (¬14) (لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ) (¬15) (ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام -) (¬16) (وَلَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ) (¬17) وفي رواية: (سِتَّةَ أَذْرُعٍ) (¬18) (وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ , شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا) (¬19) (بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ, وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ) (¬20) (وَلَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ (¬21)) (¬22) (فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ، فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ ") (¬23) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ) (¬24) (إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا) (¬25) (عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ) (¬26) (قَالَ عُرْوَةُ: فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - عَلَى هَدْمِهِ) (¬27) (قَالَ عَطَاءٌ: فَلَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ - يُرِيدُ أَنْ يُحَزِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ - فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ، أَنْقُضُهَا (¬28) ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا؟، أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: إِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأيٌ فِيهَا، أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا، وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ , مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ، فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ؟، إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثًا، ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي، إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ , وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَقْوَى عَلَى بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ , وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ " , قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ، وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ، فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ , أَجْمَعَ رَأيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا، فَتَحَاشَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَوَّلِ مَنْ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنْ السَّمَاءِ (¬29) حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً، فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الْأَرْضَ، فَزَادَ فِيهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ مِنْ الْحِجْرِ , حَتَّى أَبْدَى أُسًّا (¬30) نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ) (¬31) (قال يَزِيدُ بن رومان: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ , وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ مُتَلَاحِكَةً (¬32)) (¬33) (فَبَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ، وَجَعَلَ أَعْمِدَةً , فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ (¬34) حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ، فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ، وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ , أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ , وَالْآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ , كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسٍّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ , فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ، فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ) (¬35) (فَلَمَّا وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ:) (¬36) (قَاتَلَ اللهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ , حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) (¬37) (مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا) (¬38) (فَقَالَ الْحَارِثُ: لَا تَقُلْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬39) (فَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا، قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا؟ , قَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ، وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ , أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ) (¬40) (فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ , قَالَ: نَعَمْ، فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ , ثُمَّ قَالَ:) (¬41) (لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ , لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ) (¬42) (وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ) (¬43). ¬

_ (¬1) (ت) 876، (س) 2912 (¬2) (س) 2911 (¬3) (ن) 3895، (س) 2912، (ت) 876، (د) 2028 (¬4) (خ) 1507، (م) 405 - (1333) (¬5) (خ) 1506 (¬6) (خ) 1507، (م) 405 - (1333) (¬7) (ش) 9151، (م) 403 - (1333) (¬8) (ت) 876، (د) 2028 (¬9) (م) 406 - (1333)، (خ) 1507، (خ) 1506 (¬10) (خ) 1507، (م) 403 - (1333) (¬11) (م) 403 - (1333) (¬12) (خ) 1506، (م) 399 - (1333) (¬13) (خ) 1507 (¬14) (م) 402 - (1333) (¬15) (خ) 1509 (¬16) (خ) 1508 , (ت) الحج (875 , 876) , (حم) 24753 (¬17) (م) 402 - (1333) (¬18) (خ) 1509، (م) 401 - (1333) (¬19) (م) 403 - (1333)، (خ) 1509 (¬20) (م) 402 - (1333)، (خ) 126 (¬21) يُسْتَفَاد مِنْهُ تَرْك الْمَصْلَحَة لِأَمْنِ الْوُقُوع فِي الْمَفْسَدَة، وَمِنْهُ تَرْك إِنْكَار الْمُنْكَر خَشْيَة الْوُقُوع فِي أَنْكَر مِنْهُ، وَأَنَّ الْإِمَام يَسُوسُ رَعِيَّتَه بِمَا فِيهِ إِصْلَاحهمْ , وَلَوْ كَانَ مَفْضُولًا , مَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا. فتح الباري (ح126) (¬22) (م) 400 - (1333) (¬23) (م) 403 - (1333) (¬24) (خ) 1506 (¬25) (د) 1875، (خ) 1506 (¬26) (خ) 1506، (م) 399 - (1333)، (د) 1875 (¬27) (خ) 1509، (س) 2903 (¬28) أي: أَهْدمها. (¬29) أَيْ: ابتعدوا عنه خوفا من أن يعذبهم الله على هدمهم لهذا البيت , كما فُعِلَ بأصحاب الفيل. (¬30) أَيْ: أساسا. (¬31) (م) 402 - (1333) (¬32) أَيْ: مُتَلَاصِقَة شَدِيدَة الِاتِّصَال. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 267) (¬33) (س) 2903، (خ) 1509 (¬34) الْمَقْصُود بِهَذِهِ الْأَعْمِدَة وَالسُّتُور أَنْ يَسْتَقْبِلهَا الْمُصَلَّوْنَ فِي تِلْكَ الْأَيَّام، وَيَعْرِفُوا مَوْضِع الْكَعْبَة، وَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّتُور حَتَّى اِرْتَفَعَ الْبِنَاء وَصَارَ مُشَاهَدًا لِلنَّاسِ فَأَزَالَهَا، لِحُصُولِ الْمَقْصُود بِالْبِنَاءِ الْمُرْتَفِع مِنْ الْكَعْبَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 491) (¬35) (م) 402 - (1333) (¬36) (م) 403 - (1333) (¬37) (م) 404 - (1333) (¬38) (م) 403 - (1333) (¬39) (م) 404 - (1333)، (حم) 26194 (¬40) (م) 403 - (1333) (¬41) (م) 403 - (1333) (¬42) (م) 404 - (1333)، (حم) 26194 (¬43) (م) 403 - (1333)

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: مَا حُجِرَ الْحِجْرُ فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ , إِلَّا إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 809

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ (¬1) فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ، وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الاستمتاع به هنا يشمل: النظر إليه، والطواف حوله، والصلاة فيه. (¬2) (حب) 6753، (ك) 1610، صَحِيح الْجَامِع: 955 , الصَّحِيحَة: 1451

الحجر الأسود

الْحَجَرُ الْأَسْوَد (ت جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَاللهِ) (¬1) (لَيَأتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا , وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ) (¬2) (يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 961 (¬2) (جة) 2944 (¬3) (حم) 2215، (ت) 961، (جة) 2944، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2184 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1144

(خط) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ثَلَاثةُ أَشْيَاءَ: غَرْسُ الْعَجْوَةِ، وَأَوَاقٌ وَأَوْرَاقٌ تَنْزِلُ فِي الْفُرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ بَرَكَةِ الْجَنَّةِ، وَالْحَجَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) حسن صحيح، أخرجه الخطيب في "التاريخ " (1/ 55)، وضعفه الألباني في الضعيفة: (4/ 104رقم1600)، وضعيف الجامع (ص/710رقم4927، وتراجع عنه في الصحيحة: (ج7/ 302 - 305 رقم3111).

(ت هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ , فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ " (¬1) وفي رواية: لَوْلَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ , مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا شُفِيَ، وَمَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَّةِ غَيْرُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 877 , (حم) 3537، (خز) 2733، صَحِيح الْجَامِع: 6756، الصَّحِيحَة: 2618 (¬2) (هق) 9012، (طس) 5673، صَحِيح الْجَامِع: 5334، الصَّحِيحَة: 2619

(ت هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ , طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا , وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ " (¬1) وفي رواية: " وَلَوْلَا مَا مَسَّهُمَا مِنْ خَطَايَا بَنِي آدَمَ لأَضَاءَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَمَا مَسَّهُمَا مِنْ ذِي عَاهَةٍ وَلَا سَقِيمٌ إِلَّا شُفِيَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 878، (عب) 8921، (حم) 7008، صَحِيح الْجَامِع: 1633، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1147 (¬2) (هق) 9011، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1147، الصَّحِيحَة تحت حديث: 2618

(حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ , يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5621 , (ت) 959 , (س) 2919 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

ماء زمزم

مَاءُ زَمْزَم (هق) , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَتَحَدَّثْنَا , فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , قَدْ تَلَبَّبَ بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , فَشَرِبَ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟، قَالَ: هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ، وَقَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ مَكَّةُ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو: أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , وَلَا يَتِرُكَ (¬1) قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) وتَرَهُ حقَّه، أي: نقصه , وقوله تعالى: {ولنْ يَتِرَكُمْ أعمالَكُمْ}، أي: لن يتنقَّصَكم في أعمالكم. الصِّحاح في اللغة (ج 2 / ص 265) (¬2) (هق) 9767 , (جة) 3062 , (حم) 14892 , حسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 883 , والإرواء: 1123

(قط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ , شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ , قَطَعَهُ اللهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ (¬1) وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: ضَرَبَها برِجْله فَنَبَعَ الماءُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 605) (¬2) (قط) ج2ص289ح238 , (ك) 1739 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1164

(عب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نُسَمِّي زَمْزَمَ شَبَّاعَةً , وَكُنَّا نَجِدُهَا نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْعِيَالِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 9120، (ش) 14134، انظر الصَّحِيحَة: 2685

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , مَاءُ زَمْزَمَ , فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ , وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ، وَشَرُّ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , مَاءٌ بِوَادِي بَرَهوتٍ , بِقُبَّةِ حَضْرَمَوْتَ , كَرِجْلِ الْجَرَادِ مِنَ الْهوامِّ , تُصْبِحُ تَدَفَّقُ , وَتُمْسِي لَا بَلالَ بِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا ماء بها. (¬2) (طس) 8129 , (طب) ج11/ص 98ح11167 , صَحِيح الْجَامِع: 3322 والصحيحة: 1056

فضل المدينة المنورة

فَضْلُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَة (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ (¬1) تَأكُلُ الْقُرَى (¬2) يَقُولُونَ: يَثْرِبَ (¬3) وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ , وفي رواية: (تَنْفِي الْخَبَثَ) (¬4) كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ (¬5) خَبَثَ (¬6) الْحَدِيدِ " (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمَرَنِي رَبِّي بِالْهِجْرَةِ إِلَيْهَا , أَوْ سُكْنَاهَا. فتح الباري (ج 6 / ص 100) (¬2) أَيْ: تَغْلِبهُمْ , وَكَنَّى بِالْأَكْلِ عَنْ الْغَلَبَة , لِأَنَّ الْآكِل غَالِب عَلَى الْمَأكُول. وَوَقَعَ فِي " مُوَطَّأ اِبْن وَهْب ": قُلْت لِمَالِك: مَا تَأكُل الْقُرَى؟ , قَالَ: تَفْتَح الْقُرَى وَبَسَطَهُ اِبْن بَطَّال فَقَالَ: مَعْنَاهُ: يَفْتَح أَهْلهَا الْقُرَى , فَيَأكُلُونَ أَمْوَالهمْ , وَيَسْبُونَ ذَرَارِيّهمْ. فتح الباري (ج 6 / ص 100) (¬3) أَيْ: أَنَّ بَعْض الْمُنَافِقِينَ يُسَمِّيهَا يَثْرِب، وَاسْمهَا الَّذِي يَلِيق بِهَا الْمَدِينَة , وَفَهِمَ بَعْض الْعُلَمَاء مِنْ هَذَا كَرَاهَة تَسْمِيَة الْمَدِينَة يَثْرِب , وَقَالُوا: مَا وَقَعَ فِي الْقُرْآن إِنَّمَا هُوَ حِكَايَة عَنْ قَوْل غَيْر الْمُؤْمِنِينَ. فتح الباري (ج 6 / ص 100) (¬4) (حم) 8972، انظر الصَّحِيحَة: 3583 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) الكِير: قِرْبَةٌ من جلد أو نحوه يستخدمها الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها. (¬6) الخبث: الأوساخ والشوائب. (¬7) (خ) 1772، (م) 488 - (1382)، (حم) 7231

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمَ وَبَايَعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ) (¬1) (فَجَاءَ مِنْ الْغَدِ مَحْمُومًا) (¬2) (إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَقِلْنِي بَيْعَتِي , " فَأَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي , " فَأَبَى " , ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي , " فَأَبَى) (¬3) (فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقَالُوا: خَرَجَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ , تَنْفِي خَبَثَهَا , وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 14339، (خ) 1784 (¬2) (خ) 1784، (م) 489 - (1383) (¬3) (خ) 6785، (م) 489 - (1383) (¬4) (حم) 14323، (خ) 1784، (م) 489 - (1383)

(م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ " (¬1) وفي رواية: " سَمَّاهَا طَيْبَةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 491 - (1385)، (حم) 20916 (¬2) (حم) 20937، صَحِيح الْجَامِع: 2603 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث تميم الداري أنه قال: " هذه طَيْبة ". (م) 119 - (2942)

(خ م) , وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُفْتَحُ الْيَمَنُ , فَيَأتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ (¬1) فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ , وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ , فَيَأتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ , فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ , ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ , فَيَأتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ , فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ , وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْبَسُّ: سَوْق الْإِبِل , تَقُول: بَسّ , بَسّ , عِنْد السَّوْق وَإِرَادَة السُّرْعَة. وَقَالَ الدَّاوُدِيّ: مَعْنَاهُ: يَزْجُرُونَ دَوَابّهمْ , فَيَبُسُّونَ مَا يَطَؤُونَهُ مِنْ الْأَرْض مِنْ شِدَّة السَّيْر, فَيَصِير غُبَارًا, قَالَ تَعَالَى (وَبُسَّتْ الْجِبَال بَسًّا) أَيْ: سَالَتْ سَيْلًا. فتح الباري (¬2) (م) 497 - (1388)، (خ) 1875، (حم) 21967

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تُفْتَحُ الْبِلَادُ وَالْأَمْصَارُ، فَيَقُولُ الرِّجَالُ لِإِخْوَانِهِمْ:) (¬1) (الْخَيْرَ الْخَيْرَ) (¬2) (هَلُمُّوا إِلَى الرَّخَاءِ، هَلُمُّوا إِلَى الرَّخَاءِ) (¬3) (يَسْتَنْفِرُونَ عَشَائِرَهُمْ) (¬4) (وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬5) (لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ رَاغِبًا عَنْهَا) (¬6) (إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ) (¬7) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأوَائِهَا (¬8) وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ) (¬9) (مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬10) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّهَا) (¬11) (كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيثَ، ولَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا , كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (حم) 8439 (¬2) (حم) 9668 (¬3) (م) 487 - (1381) (¬4) (حم) 9668 (¬5) (م) 487 - (1381)، (حم) 9226 (¬6) (حم) 9668 (¬7) (م) 487 - (1381)، (حم) 9668 (¬8) اللأواء: شدة الجوع، وتعذر الكسب. (¬9) (حم) 9668 (¬10) (م) 484 - (1378)، (ت) 3924، (حم) 7853 (¬11) (حم) 9668 (¬12) (م) 487 - (1381)

(م ت) , وَعَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي الْفِتْنَةِ , فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ) (¬1) (وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْعِرَاقِ , فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ: فَهَلَّا إِلَى الشَّامِ أَرْضِ الْمَنْشَرِ؟ , اصْبِرِي لَكَاعِ (¬2) فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأوَائِهَا , كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 482 - (1377) (¬2) يُقَالُ: اِمْرَأَةٌ لَكَاعِ , وَرَجُلٌ لُكَعٌ , بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْكَافِ، وَيُطْلَقُ ذَلِكَ عَلَى اللَّئِيمِ , وَعَلَى الْعَبْدِ , وَعَلَى الْغَبِيِّ الَّذِي لَا يَهْتَدِي لِكَلَامِ غَيْرِهِ. تحفة الأحوذي (ج 9 / ص 363) (¬3) (ت) 3918، (م) 483 - (1377)، (حم) 5935

(خ م حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ, أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ " (¬1) وفي رواية: " أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ , أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 494 - (1387)، (خ) 1778، (جة) 3114، (حم) 7741 (¬2) (م) 460 - (1363)

(حم) , وَعَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي فَصَعِدَ عَلَى أُحُدٍ , فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: وَيْلُ أُمِّهَا قَرْيَةً , يَدَعُهَا أَهْلُهَا كَأَخْيَرِ مَا تَكُونُ , يَأتِيهَا الدَّجَّالُ , فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا جَنَاحَيْهِ , فلَا يَدْخُلُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18997، (خد) 341، (ك) 8315، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد: 260

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيدَعَنَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةَ) (¬1) (عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ , مُذَلَّلَةً) (¬2) (مُرْطِبَةً، مُونِعَةً) (¬3) (لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي - يَعَنْي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ: رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ (¬4) يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ (¬5) بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا [وُحُوشًا (¬6)] (¬7) حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ (¬8) خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 9055 , (م) 1389 (¬2) (م) 1389 (¬3) (حم) 9055 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬4) (مُزَيْنَة): قبيلة من قبائل العرب بالحجاز. (¬5) النَّعِيق: زَجْر الْغَنَم، يُقَال: نَعَقَ , إِذَا صَاحَ بِالْغَنَمِ. (¬6) أَيْ: يَجِدَانِهَا كَثُرَتْ بها الْوَحْش لَمَّا خَلَتْ مِنْ سُكَّانهَا. فتح (ج6 ص104) (¬7) (حم) 7193 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ): مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ مَنْ سَافَرَ كَانَ يُوَدَّعُ ثَمَّةَ وَيُشَيَّعُ إِلَيْهَا , وَالثَّنِيَّةُ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ , وَقِيلَ: الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 407) (¬9) (خ) 1775 , (م) 1389

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ: (أَصَابَنَا بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ , فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ (¬1) فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا تَفْعَلْ , الْزَمْ الْمَدِينَةَ , فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ , " فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ " , فَقَالَ النَّاسُ: وَاللهِ مَا نَحْنُ هَاهُنَا فِي شَيْءٍ , وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ (¬2) مَا نَأمَنُ عَلَيْهِمْ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنْ شِئْتُمْ لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ , ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ (¬3) وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا , وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ , حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأزِمَيْهَا (¬4) أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ , وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ , وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ (¬5) اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا , اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا , اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا , اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا , اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا , اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا , اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , مَا مِنْ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبٌ , إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا , حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا , ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: ارْتَحِلُوا " , فَارْتَحَلْنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ , فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ , مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ , حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ, وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ) (¬6) (قَالَ: فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ , فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ , ثُمَّ يُرْسِلُهُ) (¬7). ¬

_ (¬1) الرِّيف: هُوَ الْأَرْض الَّتِي فِيهَا زَرْع وَخِصْب. شرح النووي (ج 5 / ص 39) (¬2) أَيْ: لَيْسَ عِنْدهمْ رِجَال وَلَا مَنْ يَحْمِيهِمْ. شرح النووي (ج 5 / ص 39) (¬3) مَعْنَاهُ: أُوَاصِل السَّيْر , وَلَا أَحُلّ عَنْ رَاحِلَتِي عُقْدَة مِنْ عُقَد حِمْلهَا وَرَحْلهَا حَتَّى أَصِلَ الْمَدِينَة , لِمُبَالَغَتِي فِي الْإِسْرَاع إِلَى الْمَدِينَة. النووي (ج 5 / ص 39) (¬4) (الْمَأزِم) هُوَ الْجَبَل، وَقِيلَ: الْمَضِيق بَيْن الْجَبَلَيْنِ وَنَحْوه، وَالْأَوَّل هُوَ الصَّوَاب هُنَا، وَمَعْنَاهُ: مَا بَيْن جَبَلَيْهَا. شرح النووي (ج 5 / ص 39) (¬5) (الْعَلَف) اسْم لِلْحَشِيشِ وَالتِّبْن وَالشَّعِير وَنَحْوهَا , وَفِيهِ: جَوَاز أَخْذ أَوْرَاق الشَّجَر لِلْعَلْفِ، وَهُوَ الْمُرَاد هُنَا بِخِلَافِ خَبْط الْأَغْصَان وَقَطْعهَا؛ فَإِنَّهُ حَرَام. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 39) (¬6) (م) 475 - (1374)، (حم) 1593 (¬7) (م) 478 - (1374)

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُحُدٍ) (¬1) (فَقَالَ: إِنَّ أُحُدًا هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) (¬2) (ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ:) (¬3) (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (¬4) وفي رواية: (مَا بَيْنَ جَبَلَيْها) (¬5) بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ) (¬6) (أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا, أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا) (¬7) (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ) (¬8) (- يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ -) (¬9) (اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنْ الْبَرَكَةِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 2736 (¬2) (حم) 9013، (خ) 2736، (م) 462 - (1365) (¬3) (خ) 2732 (¬4) قَالَ أَبُو مَرْوَانَ: لَابَتَيْهَا: حَرَّتَيْ الْمَدِينَةِ. (¬5) (م) 462 - (1365)، (حم) 12637 (¬6) (خ) 2736، (م) 462 - (1365)، (حم) 13572 (¬7) (م) 460 - (1363)، (حم) 1573 (¬8) (م) 465 - (1368)، (خ) 6336، (حم) 13572 (¬9) (خ) 2023 (¬10) (خ) 1786، (م) 466 - (1369)، (حم) 12475

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , اشْتَكَى أَصْحَابُهُ) (¬1) (فَوُعِكَ (¬2) أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ) (¬3) (وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ , فَاسْتَأذَنْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي عِيَادَتِهِمْ , " فَأَذِنَ لِي ") (¬4) (قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ , كَيْفَ تَجِدُكَ؟) (¬5) (قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ، وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ) (¬6) (قَالَتْ: وَسَأَلْتُ عَامِرًا , فَقَالَ: وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ، إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ , قَالَتْ: وَسَأَلْتُ بِلَالًا) (¬7) (كَيْفَ تَجِدُكَ؟) (¬8) (فَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى، يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ (¬9) يَقُولُ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ (¬10) وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ (¬11) وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ (¬12) ... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (¬13) ثُمَ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ , كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ) (¬14) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ , أَوْ أَشَدَّ) (¬15) (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا , وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ ") (¬16) (قَالَتْ: فَكَانَ الْمَوْلُودُ يُولَدُ بِالْجُحْفَةِ، فَمَا يَبْلُغُ الْحُلُمَ حَتَّى تَصْرَعَهُ الْحُمَّى) (¬17) (وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ: وَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا، تَعْنِي: مَاءً آجِنًا (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 25898 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬2) أَيْ: أَصَابَهُم الْوَعْك وَهِيَ الْحُمَّى. فتح الباري (ج 11 / ص 254) (¬3) (خ) 1790 (¬4) (حم) 25898 (¬5) (خ) 3711 (¬6) (خ) 1790 (¬7) (حم) 25898 (¬8) (خ) 3711 (¬9) قَالَ الْأَصْمَعِيّ: أَصْله أَنَّ رَجُلًا اِنْعَقَرَتْ رِجْله, فَرَفَعَهَا عَلَى الْأُخْرَى وَجَعَلَ يَصِيح , فَصَارَ كُلّ مَنْ رَفَعَ صَوْته يُقَال: رَفَعَ عَقِيرَته، وَإِنْ لَمْ يَرْفَع رِجْله. فتح الباري (ج 11 / ص 254) (¬10) أَيْ: بِوَادِي مَكَّة. فتح الباري (ج 11 / ص 254) (¬11) الجَليل: نَبْت ضَعِيف , يُحْشَى بِهِ خِصَاص الْبُيُوت وَغَيْرهَا. فتح (ج11ص254) (¬12) مَوْضِع عَلَى أَمْيَال مِنْ مَكّه , وَكَانَ بِهِ سُوق. فتح الباري (ج 11 / ص 254) (¬13) جَبَلَانِ بِقُرْبِ مَكَّة. فتح الباري (ج 11 / ص 254) (¬14) (خ) 1790، (حم) 24576 (¬15) (خ) 3711 (¬16) (خ) 1790، (م) 480 - (1376)، (حم) 25898 (¬17) (حم) 26283 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) أي: متغيرًا. (¬19) (خ) 1790

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ , أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ (¬1) وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) يُقَالُ وَضَعَ الْبَعِيرُ , أَيْ: أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ , وَأَوْضَعَهُ رَاكِبُهُ , أَيْ: حَمَلَهُ عَلَى السَّيْرِ السَّرِيعِ. تحفة الأحوذي (ج8 ص337) (¬2) (خ) 1787، (ت) 3441، (حم) 12640

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَدِمَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ الْمَدِينَةَ , وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَقِيلَ لِجَابِرٍ: لَوْ تَنَحَّيْتَ عَنْهُ , فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ , فَنُكِّبَ , فَقَالَ: تَعِسَ مَنْ أَخَافَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ابْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا: يَا أَبَتِ وَكَيْفَ أَخَافَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ مَاتَ؟ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ " (¬1) وفي رواية: "مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللهُ , وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 14860 , (ش) 33094 , صَحِيح الْجَامِع: 5978، والصَّحِيحَة: 2304 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حم) 16606 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5977 , والصَّحِيحَة: 2671 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(طس) , وَعَنْ السَّائِبِ بن خَلادٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ , وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة الأنصاري الخزرجي، أبو سهلة المدني , صحابي , الوفاة: 71 هـ روى له: د ت س جة. (¬2) (طس) 3589 , انظر الصَّحِيحَة: 351 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1214

فضل الموت بالمدينة والدفن بالبقيع

فَضْلُ الْمَوْتِ بِالْمَدِينَة وَالدَّفْنِ بِالبَقِيع (¬1) (ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا , فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) الْبَقِيع مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬2) (ت) 3917، (حم) 5437، (جة) 3112، صَحِيح الْجَامِع: 6015 , الصَّحِيحَة: 2928

(حم) , وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ " , فَأَرْسَلْتُ بَرِيرَةَ فِي أَثَرِهِ لِتَنْظُرَ أَيْنَ ذَهَبَ , قَالَتْ: " فَسَلَكَ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ , فَوَقَفَ فِي أَدْنَى الْبَقِيعِ , ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ , ثُمَّ انْصَرَفَ " , فَرَجَعَتْ إِلَيَّ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ؟ , قَالَ: " بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24656، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2828 , الصَّحِيحَة: 1774

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْهُ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ , فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 102 - (974) , (س) 2039 , (حم) 25510

فضل مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -

فَضْلُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (م حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ , قَالَ: " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ , فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ , ثُمَّ قَالَ: هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا - لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ -) (¬1) (وَفِي ذَاكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ - يَعْنِي: مَسْجِدَ قُبَاءَ - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 514 - (1398) , (ت) 3099 , (س) 697 , (حم) 11061 (¬2) (حم) 11194 , (ت) 323 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ , مَسْجِدِي هَذَا , وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14824 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3325 , والصحيحة: 1648

(خ م جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا , خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ , إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) (¬1) (فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ , وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ) (¬2) (وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 1394 , (خ) 1133 (¬2) (م) 1394 , (س) 694 (¬3) (جة) 1406 , (حم) 14735 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3838 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1173

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا , لَمْ يَأتِ إِلَّا لِخَيْرٍ (¬1) يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ (¬2) وَمَنْ جَاءَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْكَلَام فِيمَنْ لَمْ يَأتِ الصَّلَاة , وَإِلَّا فَالْإِتْيَان لَهَا هُوَ الْأَصْل الْمَطْلُوب فِي الْمَسَاجِد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 211) (¬2) وَجْه مُشَابَهَة طَلَب الْعِلْم بِالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيل الله أَنَّهُ إِحْيَاء لِلدِّينِ , وَإِذْلَال لِلشَّيْطَانِ , وَإِتْعَاب النَّفْس , وَكَسْر ذُرَى اللَّذَّة , كَيْف وَقَدْ أُبِيحَ لَهُ التَّخَلُّف عَنْ الْجِهَاد , فَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا} الْآيَة. حاشية السندي على ابن ماجة (ج1ص 211) (¬3) أَيْ: بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ السُّوق لَا يَبِيع وَلَا يَشْتَرِي , بَلْ لِيَنْظُر إِلَى أَمْتِعَة النَّاس , فَهَلْ يَحْصُل لَهُ بِذَلِكَ فَائِدَة؟ , فَكَذَلِكَ هَذَا , وَفِي الحديث أَنَّ مَسْجِده - صلى الله عليه وسلم - سُوق الْعِلْم , فَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ شِرَاء الْعِلْم بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيم. حاشية السندي (1/ 211) (¬4) (حم) 9409 , (جة) 227 , (يع) 6472 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6184 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 87

(س) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي هَذَا رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) رواتب: جَمْع رَاتِبَة , مِنْ رَتَبَ , إِذَا اِنْتَصَبَ قَائِمًا , أَيْ أَنَّ الْأَرْض الَّتِي هُوَ فِيهَا مِنْ الْجَنَّة , فَصَارَتْ الْقَوَائِم مَقَرّهَا الْجَنَّة , أَوْ أَنَّهُ سَيُنْقَلُ إِلَى الْجَنَّة , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 486) (¬2) (س) 696 , (حم) 26519 , صَحِيح الْجَامِع: 4412 , الصَّحِيحَة: 2050

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (¬1) وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَرَوْضَةٍ مِنْ رِيَاض الْجَنَّة , فِي نُزُول الرَّحْمَة , وَحُصُول السَّعَادَة بِمَا يَحْصُل مِنْ مُلَازَمَة حِلَق الذِّكْر , لَا سِيَّمَا فِي عَهْده - صلى الله عليه وسلم - فَيَكُون تَشْبِيهًا بِغَيْرِ أَدَاة، أَوْ الْمَعْنَى: أَنَّ الْعِبَادَة فِيهَا تُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّة , فَيَكُون مَجَازًا، أَوْ هُوَ عَلَى ظَاهِره , وَأَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ رَوْضَة حَقِيقَة , بِأَنْ يَنْتَقِل ذَلِكَ الْمَوْضِع بِعَيْنِهِ فِي الْآخِرَة إِلَى الْجَنَّة هَذَا مُحَصَّل مَا أَوَّله الْعُلَمَاء فِي هَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ عَلَى تَرْتِيبهَا هَذَا فِي الْقُوَّة. فتح الباري (ج 6 / ص 123) (¬2) قَوْله " وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي " أَيْ: يُنْقَل يَوْم الْقِيَامَة , فَيُنْصَب عَلَى الْحَوْض، قَالَ الْأَكْثَر: الْمُرَاد: مِنْبَره بِعَيْنِهِ , الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَة وَهُوَ فَوْقه، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أَبِي سَعِيد , رَفَعَهُ: " إِنَّ قَوَائِم مِنْبَرِي رَوَاتِب فِي الْجَنَّة ".فتح (6/ 123) (¬3) (خ) 1138 , (م) 1391

(حم) , وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنْبَرِي هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ " , فَقُلْتُ لَهُ: مَا التُّرْعَةُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ؟ , قَالَ: هُوَ الْبَابُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22892 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6621 , الصَّحِيحَة: 2363

فضل مسجد قباء

فَضْلُ مَسْجِدِ قُبَاء (جة) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ش أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ , فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا , وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟ , قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، قَالَ: " فَهُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُوهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [التوبة/108] (¬2) قلت: تخصيصه - صلى الله عليه وسلم - الأنصار بسؤاله عن طُهورهم , فيه دليل على أن المقصود بالآية هو مسجد قباء , لأن مسجده - صلى الله عليه وسلم - كان فيه المهاجرون والأنصار. ع (¬3) (جة) 355، (ك) 3287، صححه الألباني في المشكاة: 369

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي أَهْلِ قُبَاءَ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِيهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3100، (د) 44، (جة) 357، صححه الألباني في الإرواء: 45

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ مِنْ مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءَ عَلَى بَغْلَةٍ لِي , قَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ , فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَاشِيًا , فَلَمَّا رَأَيْتُهُ , نَزَلْتُ عَنْ بَغْلَتِي , ثُمَّ قُلْتُ: ارْكَبْ أَيْ عَمِّ , قَالَ: أَيْ ابْنَ أَخِي , لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْكَبَ الدَّوَابَّ لَرَكِبْتُ , " وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى يَأتِيَ فَيُصَلِّيَ فِيهِ " , فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَمْشِيَ إِلَيْهِ كَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي , قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَ , وَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5999، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ , ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ , فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً , كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1412، (س) 699، صَحِيح الْجَامِع: 6154 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1181

(حب) , وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - جَنَازَةً بِالأَوْسَاطِ فِي دَارِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَأَقْبَلَ مَاشِيًا إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِفِنَاءِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ تَؤُمُّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , قَالَ: أَؤُمُّ هَذَا الْمَسْجِدَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى فِيهِ , كَانَ كَعَدْلِ عُمْرَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1627، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1184

(ت) , وَعَنْ أُسَيْدِ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الصَلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 324 , (جة) 1411 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3872

(خ م) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يُصَلِّي مِنْ الضُّحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ - فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى - فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ , وَيَوْمَ يَأتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ , فَإِنَّهُ كَانَ يَأتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ) (¬1) (وَكَانَ يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (يَأتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ, مَاشِيًا وَرَاكِبًا) (¬3) (فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ") (¬4) (قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ) (¬5) (فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ) (¬6). الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 1134 , (هق) 10074 (¬2) (م) 520 - (1399) , (خ) 1191 (¬3) (خ) 1135 , (م) 515 - (1399) , (س) 698 , (د) 2040 (¬4) (خ) 1136 , (م) 516 - (1399) , (د) 2040 (¬5) (م) 521 - (1399) , (خ) 1135 (¬6) (خ) 1134 (¬7) قال الألباني في الثمر المستطاب ج1 ص575: قال الحافظ: (وفي هذا الحديث - على اختلاف طُرُقه - دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة , والمداومة على ذلك. وفيه أن النهي عن شدِّ الرحال لغير المساجد الثلاثة , ليس على التحريم , لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي مسجد قباء راكبا. وتُعُقِّب بأن مجيئه - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار , وتفقد حالهم , وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه , وهذا هو السِّر في تخصيص ذلك بالسبت). قلت: فعلى هذا , فذهابه - صلى الله عليه وسلم - يوم السبت لم يكن مقصودا بالذات , بل مراعاة لمصلحة التفقُّد المذكور , وعليه , فالأيام كلها سواء في الفضيلة في زيارة قباء , لعدم وجود قصد التخصيص , فما ذكره القاري في (المرقاة) (1/ 448) عَنْ الطيبي أن: (الزيارة يوم السبت سُنَّة) ليس كما ينبغي. وأذكر أنني قرأتُ عن بعض العلماء أنه ذهب إلى أن المراد من قوله في الحديث: (كل سبت) أي: كل أسبوع , وأنه ليس المراد يوم السبت نفسه , وقد احتج لذلك من اللغة بما لَا أستحضره , ولا أذكر الآن في أي كتاب قرأت ذلك , فمن وجده فليكتبه , فإذا صح ذلك , فلا دلالة حينئذ في الحديث على التخصيص قط ثم وقفتُ على من ذكر ذلك , وهو الإمام أبو شامة الشافعي في كتابه (الباعث على إنكار البدع والحوادث) وقد ذكر فيه ما يوافق ما ذهبنا إليه من عدم جواز التخصيص , وإليك كلامه في ذلك كله , قال - رحمه الله - (ص 34): (ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصَّها بها الشرع , بل يكون جميع أنواع البر مرسلة في جميع الأزمان , ليس لبعضها على بعض فضل , إِلَّا ما فضَّله الشرع وخصه بنوع من العبادة , فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها , كصوم يوم عرفة , وعاشوراء , والصلاة في جوف الليل , والعمرة في رمضان. ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضَّلا فيه جميع أعمال البر , كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر , أي: العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر , فمثل ذلك يكون أيُّ عمل من أعمال البر حصل فيها , كان له الفضل على نظيره في زمن آخر , فالحاصل , أن المكلف ليس له منصِب التخصيص , بل ذلك إلى الشارع , وهذه كانت صفة عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ساق حديث (الصحيحين) عَنْ عائشة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول: لَا يفطر ويفطر حتى نقول: لَا يصوم. وحديث علقمة قال: قلت لعائشة) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم): هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخص من الأيام شيئا؟ , قالت: لَا , كان عمله ديمة ثم قال: (قال محمد بن مسلمة: ولا يؤتى شيء من المساجد يُعتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة , إِلَّا مسجد قباء , قال: وكره أن يُعَدَّ له يوما بعينه فيؤتى فيه خوفا من البدعة , وأن يطول بالناس زمان , فيُجعل ذلك عيدا يعتمد , أو فريضة تُؤخذ , ولا بأس أن يؤتى كل حين , ما لم تجئ فيه بدعة. قلت: وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قباء كل سبت , ولكن معنى هذا أنه كان يزوره في كل أسبوع , وعبَّر بالسبت عن الأسبوع , كما يُعبَّر عنه بالجمعة , ونظيره ما في (الصحيحين) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في استسقاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة , قال فيه: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا , والله أعلم). وكذلك الاستدلال بالحديث على جواز التخصيص المذكور ليس بجيد أيضا , إِلَّا أن يكون المراد به التخصيص مراعاة للمصلحة , لَا ترجيحا ليوم على آخر بدون نصٍّ من النبي - صلى الله عليه وسلم - مثال ذلك: تخصيص يومٍ للتدريس , أو إلقاء محاضرة ليجتمع الناس لسماع ذلك , فهذا لَا مانع منه , لأن اليوم ليس مقصودا بالذات , ولذلك ينتقل منه إلى غيره مرارا , ملاحقة للمصلحة. وهذا بخلاف تخصيص بعض الأيام ببعض العبادات , بزعم أنها فيها أفضل منها في غيرها , كتخصيص ليلة العيدين بالقيام والعبادة , وتخصيص يومهما بالزيارة - أعني زيارة القبور - وتخصيص شهر ربيع الأول , بقراءة قصة مولد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكل هذا وأمثاله , بدع ومنكرات , يجب نبذها , والنهي عنها , ولذلك لما استدل النووي في (شرح مسلم) بالحديث على جواز التخصيص قال: (وكره ابن مسلمة المالكي ذلك , ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث) قلت: هذا بعيد , والأقرب أنها بلغته , ولكنه لم يفهم منها ما ذهب إليه النووي وغيره , وقد بينَّا ما هو الحق عندنا في المسألة. والله أعلم. (فائدة): قال شيخ الإسلام في (الفتاوى) (2/ 186): (ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لَا بأس بالسفر إلى المَشَاهِد , واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا , ولا حجة لهم فيه , لأن قباء ليس مشهدا , بل مسجد , وهي منهيٌّ عن السفر إليها باتفاق الأئمة , لأن ذلك ليس بسفر مشروع , بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله , لم يجز. ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي , ثم ذهب منه إلى قباء , فهذا يُستحب , كما يُستحب زيارة قبور أهل البقيع , وشهداء أحد). قلت: ولهذا قلنا: (ولكن لَا يجوز أن يشد الرحل إليه للحديث السابق) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لَا تشد الرحال إِلَّا إلى ثلاثة مساجد. . . الحديث) وليس هذا منها , تلك هي المساجد الأربعة التي جاء النص بتفضيلها على غيرها من المساجد فأما هذه , فإنها سواء في الفضل , وإن كان الأقدم منها أفضل , لكونها أبعد عن أن تكون بنيت للإضرار والفخر والمباهاة , كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وأما ما نقله ابن عابدين في (الحاشية) (1/ 14) عَنْ كتاب (أخبار الدول) بالسند إلى سفيان الثوري أن (الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة) فهو مع كونه موقوفا على سفيان الثوري , فإنه لَا يصح عنه , وهو منكر، وقد رواه ابن عساكر في (تاريخه) من طريق أحمد بن أنس بن مالك: أنبأنا حبيب المؤذن: أنبأنا أبو زياد الشعباني أو أبو أمية الشعباني قال: كنا بمكة , فإذا رجل في ظل الكعبة , وإذا هو سفيان الثوري , فقال رجل: يا أبا عبد الله , ما تقول في الصلاة في هذه البلدة؟ , قال: بمائة ألف صلاة , قال: ففي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ , قال: بخمسين ألف صلاة , قال: ففي بيت المقدس؟ , قال: بأربعين ألف صلاة , قال: ففي مسجد دمشق؟ , قال: بثلاثين ألف صلاة. ثم رواه ابن عساكر من طريق أخرى عن أحمد بن أنس فقال فيه: (عن أبي زياد وأبي أمية بغير شك)، وأيًّا ما كان , فهذا سند ضعيف مجهول أبو زياد الشعباني الظاهر أنه خيار بن سلمة , أبو زياد الشامي قال الحافظ في (التقريب): (مقبول من الثالثة) , وأما قرينه أبو أمية الشعباني , فهو يحمد - بضم التحتانية , وسكون المهملة , وكسر الميم , وقيل: بفتح أوله والميم - وقيل: اسمه عبد الله , قال الحافظ: (مقبول من الثانية) , وأما أحمد بن أنس بن مالك , وحبيب المؤذن , فلم أجد من ترجمهما غير هذا الأخير , فأورده ابن عساكر في ترجمه بقوله: (كان يؤذن في مسجدِ سوقِ الأحد) , ولم يزد على ذلك , وقد ساق له الذهبي في (الميزان) منكَرات , منها ما رواه بسنده عن أنس مرفوعا: (ما من نبي يموت , فيقيم في قبره إِلَّا أربعين يوما , حتى يرد الله إليه روحه) , ثم قال: (مررت بموسى ليلة أسري بي , وهو قائم يصلي بين عالية وعويلية) , رواه ابن حبان , وساق إسناده إليه , وقال: (وهذا باطل موضوع). وأخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات). وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن (رجلين اختلفا في الصلاة في جامع بني أمية: هل هي بتسعين صلاة كما زعموا أم لَا؟ , وقد ذكروا أن فيه ثلاثمائة نبي مدفون , فهل ذلك صحيح أم لَا؟ , وقد ذكروا أن النائم بالشام , كالقائم بالليل بالعراق , وذكروا أن الصائم المتطوع في العراق , كالمفطر بالشام , وذكروا أن الله خلق البَرَكة إحدى وسبعين جزءا , منها جزء واحد بالعراق , وسبعون بالشام , فهل ذلك صحيح أم لَا؟) فأجاب: (الحمد لله , لم يرد في جامع دمشق حديثٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتضعيف الصلاة فيه , ولكن هو من أكثر المساجد ذكرا لله تعالى , ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء المذكورين , وأما القائم بالشام أو غيره , فالأعمال بالنيات , فإن المقيم فيه بنية صالحة , فإنه يثاب على ذلك , وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله , فمقامه أفضل , وقد جاء في فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة , ودلَّ القرآن على أن البركة فيه , في أربعة مواضع , ولا ريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه في غيره , وفيه من ظهور الإيمان , وقمع الكفر والنفاق , ما لَا يوجد في غيره , وأما ما ذُكِر من حديث الفطر والصيام , وأن البركة إحدى وسبعون جزءا بالشام والعراق على ما ذُكِر , فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلم. والله أعلم). (الفتاوى) (1/ 311) قلت: ولو ثبت أن فيه الأنبياء المذكورين , فهو غير مستلزم لفضيلة قصد الصلاة فيه كما يتوهم بعض الناس , بل هو منهي عنه أشد النهي , لأنه من اتخاذ القبور مساجد , وقد نُهِينا عن ذلك كما سبق. ولذلك قال شيخ الإسلام أيضا - رحمه الله - في (الفتاوى) (4/ 310): (وما يفعله بعض الناس من تحرِّي الصلاة والدعاء عند ما يُقال: إنه قبر نبي , أو قبر أحد من الصحابة والقرابة , أو ما يقرب من ذلك , أو إلصاق بدنه , أو شيء من بدنه بالقبر , أو بما يجاور القبر من عود وغيره , كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبلي شرقي جامع دمشق , عند الموضع الذي يقال: إنه قبر هود - والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبي سفيان - أو عند المثال الخشب , الذي يقال: تحته رأس يحيى بن زكريا , ونحو ذلك , فهو مخطئ مبتدع , مخالف للسُّنة , فإن الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة , ليس لها مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتها , ولا كانوا يفعلون ذلك , بل كانوا يَنهون عن مثل ذلك , كما نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أسباب ذلك ودواعيه, وإن لم يقصدوا دعاء القبر, والدعاء به , فكيف إذا قصدوا ذلك؟) ثم قال: (وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبي , أو ولي , فلم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن الدعاء فيه أفضل من غيره , ولكن هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة , مضاهاة للنصارى وغيرهم من المشركين , فأصله من دين المشركين , لَا من دين عباد الله المخلصين , كاتخاذ القبور مساجد , فإن هذا لم ي

فضل مسجد الفتح

فَضْلُ مَسْجِدِ الْفَتْح (خد) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ الْفَتْحِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ , وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ , وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ , فَاسْتُجِيبَ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ "، قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غائِظٌ , إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ , فَدَعَوْتُ اللهَ فِيهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ , إِلَّا عَرَفْتُ الإِجَابَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 704 , (حم) 14603، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 545 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1185

فضل مسجد ذي الحليفة

فَضْلُ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ , وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ , تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬1) (وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا) (¬2) (وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ) (¬3) (فَأُتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ (¬5) مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي , فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 470، (م) 430 - (1257) (¬2) (م) 30 - (1188)، (س) 2659، (خ) 1459 (¬3) (خ) 1460، (حم) 5594 (¬4) (م) 433 - (1346)، (حم) 5595 (¬5) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والراحة. (¬6) (خ) 2211، (م) 433 - (1346)

(خ) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِوَادِي الْعَقِيقِ (¬1) يَقُولُ: " أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي , فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ , وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ) (¬2) وفي رواية: " وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ الْوَلِيدُ: يَعْنِي: ذَا الْحُلَيْفَةِ. (حم) 161 (¬2) (خ) 1461 , (د) 1800 , (جة) 2976 , (حم) 161 (¬3) (خ) 6911

فضل مسجد الخيف

فَضْلُ مَسْجِدِ الْخَيْف (¬1) (طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا، مِنْهُمْ مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ (¬2) قَطْوَانِيَّتَانِ (¬3) وَهو مُحْرِمٌ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ شَنُوءَةَ , مَخْطُومٍ (¬4) بِخِطَامِ لِيفٍ لَهُ ضَفِيرَتَانِ " (¬5) ¬

_ (¬1) (مَسْجِدُ الْخَيْفِ): مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى , والخَيْفُ: ما ارْتفَع عن مَجْرى السَّيل , وانْحَدرَ عن غِلَظِ الجبلِ , ومسجدُ مِنًى يُسَمى: مَسجد الخَيْفِ , لأنه في سَفْحِ جَبلها. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 194) (¬2) العباءة: كساء مفتوح واسع بلا كمين , يُلبس فوق الثياب. (¬3) القَطَوانِيَّةُ: عباءة بيضاء قصيرة الخَمْلِ. لسان العرب - (ج 15 / ص 189) (¬4) الخِطامُ: الزِّمامُ , وخَطَمْتُ البعير زَممْتُهُ , قال ابن شميل: الخِطامُ: كل حبل يُعَلَّقُ في حَلْقِ البعير ثم يُعْقَدُ على أَنفه. لسان العرب - (ج 12 / ص 186) (¬5) (طس) 5407، (ك) 4169 , (هق) 9618 , (الضياء) 309 , انظر الصَّحِيحَة: 2023 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1127 , ومناسك الحج والعمرة ص26

فضل جبل أحد

فَضْلُ جَبَلِ أُحُد (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُحُدٍ) (¬1) (فَقَالَ: إِنَّ أُحُدًا هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2736 (¬2) (حم) 9013، (خ) 2736، (م) 462 - (1365)

فضل الشام

فَضْلُ الشَّام (حم ك) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ , إِذْ) (¬1) (أَتَتْنِي الْمَلَائِكَةُ فَحَمَلَتْ عَمُودَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي) (¬2) (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بِهِ , فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي) (¬3) (فَإِذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ) (¬4) (أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 21781، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3093 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 17810 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬3) (حم) 21781 (¬4) (ك) 8554 , مسند الشاميين: ج1/ص180 ح309، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3092 , فضائل الشام ح3 (¬5) (حم) 21781، (ك) 8554

(س) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3561 , (حم) 17006 , (حب) 7307 , الصحيحة: 1935 , 1961

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَفْوَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ الشَّامُ، وَفِيهَا صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ، وَلَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي ثُلَّةٌ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج8/ص194 ح7796، انظر الصَّحِيحَة: 3765

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ (¬1) فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ , أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال أبو سليمان الخطابي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ستكون هجرة بعد هجرة " معنى الهجرة الثانية: الهجرة إلى الشام، يُرَغِّب في المقام بها , وهي مهاجر إبراهيم - عليه السلام -. الأسماء والصفات للبيهقي - (ج 3 / ص 2) (¬2) (د) 2482 , و (حم) 6952 , انظر الصَّحِيحَة: 3203 , وقد كان الألباني ضعفه في (د) , وفي ضعيف الجامع الصغير (3259) , لكنه تراجع عن تضعيفه في الصَّحِيحَة , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3091

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً: جُنْدٌ بِالشَّامِ , وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ , وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ " , فَقُلْتُ: خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ , فَقَالَ: " عَلَيْكَ بِالشَّامِ , فَإِنَّهُ خِيرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ , يَجْتَبِي إِلَيْهِ خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ) (¬1) (وَإِنَّ اللهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ) (¬2) (فَإِنْ أَبَيْتُمْ , فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ , وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 17046، (د) 2483، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4070 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3087 , 3088 , 3090 , والمشكاة: 6267، وصحيح موارد الظمآن: 1970 (¬2) (د) 2483، (حم) 17046 (¬3) (حم) 17046، (د) 2483 , (حب) 7306

(س حم حب) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: (فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتْحٌ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ (¬2) وَوَضَعُوا السِّلَاحَ , وَقَالُوا: لَا جِهَادَ , قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبُوا , الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ) (¬4) (وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي) (¬5) (يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ) (¬6) (ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ) (¬7) (يُزِيغُ (¬8) اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ) (¬9) (فَيُقَاتِلُونَهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ اللهُ مِنْهُمْ , حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ - عز وجل - وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) (¬10) وفي رواية: (حَتَّى يُقَاتِلُوا الدَّجَّالَ) (¬11) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُمْ أَهْلُ الشَّامِ - وَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأُصْبُعِهِ يُومِئُ بِهَا إِلَى الشَّامِ حَتَّى أَوْجَعَهَا - ") (¬12) ¬

_ (¬1) (حب) 7307 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) أَيْ: أَهَانُوهَا , وَاسْتَخَفُّوا بِهَا بِقِلَّةِ الرَّغْبَة فِيهَا. شرح سنن النسائي (5/ 194) (¬3) أَيْ: اِنْقَضَى أَمْرهَا , وَخَفَّتْ أَثْقَالُهَا فَلَمْ يَبْقَ قِتَال. (¬4) (س) 3561 , (حم) 17006 (¬5) (حم) 17006 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (س) 3561 (¬7) (حم) 17006 (¬8) الزَّيْغ: البعد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬9) (س) 3561 (¬10) (حم) 17006 , (س) 3561 (¬11) (حم) 19909 , انظر الصَّحِيحَة: 1584 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬12) (يعقوب بن أبي سفيان في المعرفة والتاريخ) (2/ 296 - 297) , انظر الصَّحِيحَة: 3425 , وقال الأرناؤوط في (حم) 8257: إسناده قوي.

(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ , وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ , هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ , لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ " , فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ , أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ , اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ , فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ , وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬1) (" لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي) (¬2) (قَوَّامَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ) (¬3) (يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ , ظَاهِرِينَ (¬4) عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ (¬5)) (¬6) (قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ) (¬7) (مَنْصُورِينَ) (¬8) (لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ , ... أَوْ خَالَفَهُمْ (¬9)) (¬10) وفي رواية: (لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ , وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ) (¬11) (حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ , وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ) (¬12) وفي رواية: (حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَيَنْزِلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام -) (¬13) وفي رواية: (حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ) (¬14) (وَهُمْ أَهْلُ الشَّامِ ") (¬15) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَجَلْ , ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ , مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ , فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ , ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ , عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ) (¬16). ¬

_ (¬1) (م) 176 - (1924) (¬2) (م) 174 - (1037) , (خ) 7021 , (د) 2484 , (حم) 18191 (¬3) (جة) 7 , (خ) 3442 , (م) 174 - (1037) (¬4) أَيْ: غَالِبِينَ مَنْصُورِينَ. (¬5) أَيْ: عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ. (¬6) (د) 2484 , (حم) 18191 , 19909 , (خ) 7021 , (م) 171 - (1921) (¬7) (م) 176 - (1924) , (حم) 8465 (¬8) (ت) 2192 , (جة) 6 , (حم) 15635 , انظر صحيح الجامع: 702 , والصحيحة: 403 (¬9) قَالَ النَّوَوِيّ: وَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَة , فَقَالَ الْبُخَارِيّ: هُمْ أَهْل الْعِلْم. وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْل الْحَدِيث , فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ. وقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة وَمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَب أَهْل الْحَدِيث. قَالَ النَّوَوِيّ: وَيَحْتَمِل أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَة مُتَفَرِّقَة بَيْن أَنْوَاع الْمُؤْمِنِينَ , مِنْهُمْ شُجْعَان مُقَاتِلُونَ، وَمِنْهُمْ فُقَهَاء، وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُونَ، وَمِنْهُمْ زُهَّاد , وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُونَ عَنْ الْمُنْكَر، وَمِنْهُمْ أَهْل أَنْوَاع أُخْرَى مِنْ الْخَيْر، وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمَعِينَ , بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَار الْأَرْض. عون المعبود (ج5ص372) وقال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 270: وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة , والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث، ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي: أولا: أن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق من معرفة تراجم الرواة وعلل الحديث وطُرُقِه , هم أعلمُ الناس قاطبة بسنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وهدْيه , وأخلاقه , وغزواته , وما يتصل به - صلى الله عليه وسلم -. ثانيا: أن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب , لم تكن في القرن الأول، ولكل مذهب أصوله وفروعه، وأحاديثه التي يستدل بها , ويعتمد عليها , وأن المُتَمَذْهِب بواحد منها يتعصب له , ويتمسك بكل ما فيه، دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر , لعله يجد فيها من الأحاديث ما لَا يجده في مذهبه الذي قلده، فإن من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السُّنَّة والأحاديث ما لَا يوجد في المذهب الآخر , فالمتمسك بالمذهب الواحد يضِل ولابد عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى، وليس على هذا أهل الحديث , فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسناده في أي مذهب كان، ومن أي طائفة كان راويه , ما دام أنه مسلم ثقة، حتى لو كان شيعيا , أو قدريا , أو خارجيا , فضلا عن أن يكون حنفيا , أو مالكيا , أو غير ذلك، وقد صرح بهذا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - حين خاطب الإمام أحمد بقوله: " أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبروني به , حتى أذهب إليه , سواء كان حجازيا أم كوفيا , أم مصريا " , فأهل الحديث - حشرنا الله معهم - لَا يتعصبون لقول شخص مُعَيَّن , مهما علا وسما , حاشا محمد - صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيرهم ممن لَا ينتمي إلى الحديث والعمل به، فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم - وقد نَهَوْهُم عن ذلك - كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم! , فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة , والفرقة الناجية , بل والأمة الوسط، الشهداء على الخلق , ويعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه: " شرف أصحاب الحديث " انتصارا لهم , وردا على من خالفهم , يقول - رحمه الله -: ولو أن صاحب الرأي المذموم اشتغل بما ينفعه من العلوم، وطلب سنن رسول رب العالمين، واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين، لوجد في ذلك ما يُغنيه عن سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي يراه , لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد , وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات رب العالمين والإخبار عن صفة الجنة والنار، وما أعد الله فيها للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأرضين والسماوات , وصنوف العجائب وعظيم الآيات , وذكر الملائكة المقربين، ونعت الصَّافِّين والمسبحين , وفي الحديث قصص الأنبياء , وأخبار الزهاد والأولياء , ومواعظ البلغاء، وكلام الفقهاء، وسِيَرُ ملوك العرب والعجم، وأقاصيص المتقدمين من الأمم , وشرح مغازي الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسراياه، وجُمَل أحكامه وقضاياه، وخطبه وعِظاته، وأعلامه ومعجزاته، وعِدَّة أزواجه وأولاده، وأصهاره وأصحابه، وذكر فضائلهم ومآثرهم، وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم، وبيان أنسابهم , وفيه تفسير القرآن العظيم، وما فيه من النبأ والذكر الحكيم، وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم، وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين، والفقهاء المجتهدين , وقد جعل الله أهل الحديث أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خليقته، والواسطة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة , وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، وتستحسن رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث، فإن الكتابَ عُدَّتهم، والسنةَ حجتُهم، والرسولَ فئتُهم، وإليه نِسْبَتُهم، لَا يُعَرِّجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء , يُقْبَل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه , العدول , حَفَظَةُ الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا اختُلِف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع , منهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نِبِيهٍ، وزاهد في قبيلة , ومخصوص بفضيلة، وقارىءٌ متقن، وخطيبٌ محسن , وهم الجمهور العظيم , وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لَا يتجاسر، من كادهم قصمهم الله، ومن عاندهم خذله الله، لَا يضرهم من خذلهم، ولا يُفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبَصَر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير , ثم ساق الخطيب الحديث عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ". قَالَ عَلِيُّ بن المديني: هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ , والذين يتعاهدون مذاهب الرسول، ويَذُبُّون عن العلم , لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. قال الخطيب: وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يَذُبُّ بأصحاب الحديث عنها، فهم الحُفَّاظ لأركانها، والقَوَّامُون بأمرها وشأنها إذا صُدِف عن الدفاع عنها , فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله , أَلَا إن حزب الله هم المفلحون , انتهى كلام الخطيب. ثم قال الألباني: وأختم هذه الكلمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عالم من كبار علماء الحنفية في الهند، أَلَا وهو: أبو الحسنات , محمد عبد الحي اللكنوي (1264 - 1304) قال رحمه الله: ومن نظر بنظر الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المُحَدِّثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أَسير في شِعب الاختلاف , أجد قول المُحَدِّثين فيه قريبا من الإنصاف، فلِلَّه دَرُّهم، وعليه شُكْرُهم , كيف لَا , وَهُم وَرَثَةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - حقا، ونُوَّابُ شَرعه صِدقًا، حَشَرَنا الله في زُمرتهم، وأماتنا على حُبِّهم وسيرتهم. أ. هـ (¬10) (م) 174 - (1037) , (خ) 3442 , (د) 4252 , (حم) 16974 (¬11) (جة) 9 (¬12) (م) 174 - (1037) , (خ) 2948 , (حم) 16956 (¬13) (حم) 19864 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (د) 2484 , (حم) 19934 , صحيح الجامع: 7294 , والصحيحة: 1959 (¬15) (حم) 16974 , (خ) 3442 (¬16) (م) 176 - (1924) , (حب) 6836

(حب) , وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ , فلَا خَيْرَ فِيكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7303 , (ت) 2192 , (حم) 20383، انظر الصَّحِيحَة: 403، وهداية الرواة: 6247

(ت) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنْ الرِّقَاعِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" طُوبَى لِلشَّامِ , طُوبَى لِلشَّامِ " فَقُلْنَا: لِأَيٍّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3954 , (حم) 21646 , صَحِيح الْجَامِع: 3920 , الصَّحِيحَة: 503

(د ك) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ (¬1) يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى (¬2) بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: الْغُوطَةِ (¬3)) (¬4) (إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ) (¬5) (خَيْرُ مَنَازِلِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: حِصْن الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَتَحَصَّنُونَ بِهِ. (¬2) أَيْ: الْحَرْب الْعَظِيمة. (¬3) (الْغُوطَة): مَوْضِعٌ بِالشَّامِ , كَثِير الْمَاء وَالشَّجَر. (¬4) (ك) 8496 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4205 , صحيح الترغيب والترهيب: 3097 , وفضائل الشام: 15 (¬5) (د) 4298 , (حم) 21773 (¬6) (ك) 8496

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ , أَوْ مِنْ نَحْوِ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , تَحْشُرُ النَّاسَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأمُرُنَا؟ , قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2217 , (حم) 4536 , صَحِيح الْجَامِع: 3609 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3096

(بز) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشَّامُ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 3965 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3726 , وكتاب فضائل الشام: 4

(ك) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " يُوشِكُ أَنْ تَطْلُبُوا فِي قُرَاكُمْ هَذِهِ طَسْتًا مِنْ مَاءٍ فَلَا تَجِدُونَهُ , يَنْزَوِي كُلُّ مَاءٍ إِلَى عُنْصُرِهِ، فَيَكُونُ فِي الشَّامِ بَقِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8538 , انظر الصحيحة: 3078 قال الألباني: والحديث وإن كان موقوفاً؛ فهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يُقال من قبل الرأي كما هو ظاهر. والحديث حمله مؤلف كتاب "المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى" (ص 214) على أنه يكون بعد القحط الذي قال: إنه يأتي بعده الدجال وليس فيه ولا في غيره- فيما أعلم- ما يدلُّ على هذا التحديد، فيمكن أن يكون قبل ذلك أو بعده، وهذا لعله هو الأقرب , أن يكون بين يدي القيامة. أ. هـ

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ هَذَا الْأَمْرِ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَرَحْمَةً , ثُمَّ يَتَكادَمُونَ (¬1) عَلَيْهِ تَكادُمَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمُ الرِّبَاطُ (¬2) وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ عَسْقَلَانُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَعَضُّ بعضُهم بعضًا. (¬2) الرّباط: الإقامة على جِهَاد العَدوّ بالحرب، وارْتباط الخيل وإعْدَادها. (¬3) عسقلان: مدينة من مُدُن فلسطين , تقع على الساحل الغربي , بالقرب من قطاع غزة. (¬4) (طب) 11138 , انظر الصَّحِيحَة: 3270

فضل المسجد الأقصى

فَضْلُ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (س جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عليه السلام - مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ , سَأَلَ اللهَ - عز وجل -) (¬1) (خِلَالًا ثَلَاثَةً: سَأَلَ اللهَ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ) (¬2) (فَأَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ , وَسَأَلَ اللهَ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ , فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ) (¬3) (وَأَلَّا يَأتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَلَاةَ فِيهِ) (¬4) (أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) (¬5) (وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (جة) 1408 (¬2) (س) 693 (¬3) (حم) 6644 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (جة) 1408 (¬5) (س) 693 (¬6) (جة) 1408، (حم) 6644، صَحِيح الْجَامِع: 2090 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1178

(هب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَلَاةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ؟، أَوِ الصَلَاةُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، فَقَالَ: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا , أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى فِي أَرْضِ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ , وَلَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ , لَقَيْدُ سَوْطٍ , أَوْ قَالَ: قَوْسُ الرَّجُلِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ , خَيْرٌ لَهُ , أَوْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 4145، وصححه الألباني في تمام المنة ص294 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1179

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ (¬1) الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ السَّفَرِ إِلَى غَيْرِهَا، قَالَ الطِّيبِيّ: هُوَ أَبْلَغُ مِنْ صَرِيحِ النَّهْيِ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يُقْصَدَ بِالزِّيَارَةِ إِلَّا هَذِهِ الْبِقَاع لِاخْتِصَاصِهَا بِمَا اِخْتُصَّتْ بِهِ وَ (الرِّحَال): جَمْع رَحْلٍ , وَهُوَ لِلْبَعِيرِ كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ، وَكَنَّى بِشَدِّ اَلرِّحَالِ عَنْ السَّفَرِ , لِأَنَّهُ لَازِمُهُ , وَخَرَجَ ذِكْرُهَا مَخْرَجَ اَلْغَالِبِ فِي رُكُوبِ اَلْمُسَافِرِ , وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ رُكُوبِ الرَّوَاحِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْمَشْيِ فِي الْمَعْنَى اَلْمَذْكُورِ. فتح الباري (ج 4 / ص 190) (¬2) (خ) 1132 , (م) 1397 (¬3) سُمِّيَ اَلْأَقْصَى لِبُعْدِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ اَلْحَرَام فِي الْمَسَافَةِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: سُمِّيَ اَلْأَقْصَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ وَرَاءَهُ مَسْجِد. وَقِيلَ: هُوَ أَقْصَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ , لِأَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ مَكَّةَ , وَبَيْتُ اَلْمَقْدِسِ أَبْعَدُ مِنْهُ. وَلِبَيْتِ اَلْمَقْدِسِ عِدَّةُ أَسْمَاء , تَقْرُبُ مِنْ اَلْعِشْرِينَ , مِنْهَا: إِيلِيَاء، وَبَيْت اَلْمَقْدِسِ، وَالْقُدْسِ، وَشَلَّم، وَسَلِم، وَأُورِي سَلِم. وَفِي هَذَا اَلْحَدِيثِ فَضِيلَةُ هَذِهِ اَلْمَسَاجِدِ وَمَزِيَّتهَا عَلَى غَيْرِهَا , لِكَوْنِهَا مَسَاجِدَ اَلْأَنْبِيَاءِ، وَلِأَنَّ اَلْأَوَّلَ: قِبْلَةُ اَلنَّاسِ , وَإِلَيْهِ حَجُّهُمْ، وَالثَّانِي: كَانَ قِبْلَةَ اَلْأُمَمِ اَلسَّالِفَةِ، وَالثَّالِث: أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوَى. وَاخْتُلِفَ فِي شَدِّ اَلرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا , كَالذَّهَابِ إِلَى زِيَارَةِ اَلصَّالِحِينَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَإِلَى اَلْمَوَاضِعِ اَلْفَاضِلَةِ لِقَصْدِ اَلتَّبَرُّك بِهَا , وَالصَّلَاة فِيهَا , فَقَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّد اَلْجُوَيْنِيّ: يَحْرُمُ شَدُّ اَلرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا , عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا اَلْحَدِيثِ، وَأَشَارَ اَلْقَاضِي حُسَيْن إِلَى اِخْتِيَارِهِ , وَبِهِ قَالَ عِيَاضٌ وَطَائِفَة، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ اَلسُّنَنِ مِنْ إِنْكَار أَبِي بَصْرَةَ اَلْغِفَارِيِّ عَلَى أَبِي هُرَيْرَة خُرُوجَهُ إِلَى اَلطُّورِ وَقَالَ لَهُ: " لَوْ أَدْرَكْتُك قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مَا خَرَجْتَ " , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَرَى حَمْلَ اَلْحَدِيثِ عَلَى عُمُومِهِ، وَوَافَقَهُ أَبُو هُرَيْرَة. وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ اَلْمُرَادَ حُكْمُ اَلْمَسَاجِدِ فَقَطْ , وَأَنَّهُ لَا تُشَدُّ اَلرِّحَال إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ اَلْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ غَيْر هَذِهِ اَلثَّلَاثَةِ؛ وَأَمَّا قَصْدُ غَيْرِ اَلْمَسَاجِدِ لِزِيَارَةِ صَالِحٍ , أَوْ قَرِيبٍ , أَوْ صَاحِبٍ , أَوْ طَلَب عِلْمٍ, أَوْ تِجَارَةٍ, أَوْ نُزْهَةٍ , فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ. قَالَ اَلسُّبْكِيّ اَلْكَبِير: لَيْسَ فِي اَلْأَرْضِ بُقْعَةٌ لَهَا فَضْلٌ لِذَاتِهَا حَتَّى تُشَدَّ اَلرِّحَاُل إِلَيْهَا غَيْرَ اَلْبِلَادِ اَلثَّلَاثَةِ، وَمُرَادِي بِالْفَضْلِ: مَا شَهِدَ اَلشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ , وَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنْ اَلْبِلَادِ , فَلَا تُشَدُّ إِلَيْهَا لِذَاتهَا , بَلْ لِزِيَارَةٍ , أَوْ جِهَادٍ أَوْ عِلْمٍ , أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ اَلْمَنْدُوبَاتِ أَوْ اَلْمُبَاحَات، قَالَ: وَقَدْ اِلْتَبَسَ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِمْ , فَزَعَمَ أَنَّ شَدَّ اَلرِّحَالِ إِلَى اَلزِّيَارَةِ لِمَنْ فِي غَيْرِ اَلثَّلَاثَةِ دَاخِلٌ فِي اَلْمَنْعِ، وَهُوَ خَطَأٌ , لِأَنَّ اَلِاسْتِثْنَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَمَعْنَى اَلْحَدِيثِ: لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالِ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ اَلْمَسَاجِدِ أَوْ إِلَى مَكَانٍ مِنْ اَلْأَمْكِنَةِ لِأَجْلِ ذَلِكَ اَلْمَكَانِ , إِلَّا إِلَى اَلثَّلَاثَةِ اَلْمَذْكُورَةِ، وَشَدُّ اَلرِّحَالِ إِلَى زِيَارَةٍ , أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ لَيْسَ إِلَى اَلْمَكَانِ , بَلْ إِلَى مَنْ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ إِتْيَانَ أَحَدِ هَذِهِ اَلْمَسَاجِد لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبُوَيْطِيُّ. وَقَالَ اِبْن اَلْمُنْذِر: يَجِبُ إِلَى اَلْحَرَمَيْنِ، وَأَمَّا اَلْأَقْصَى فَلَا، وَاسْتَأنَسَ بِحَدِيثِ جَابِر " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ، فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا ". فتح الباري (ج 4 / ص 190)

فضل بعض الأنهار

فَضْلُ بَعْضِ الْأَنْهَار (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ (¬1) وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ , كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) اِعْلَمْ أَنَّ سَيْحَان وَجَيْحَان , غَيْر سَيْحُون وَجَيْحُون، فَأَمَّا سَيْحَان وَجَيْحَان الْمَذْكُورَانِ فِي هَذَا الْحَدِيث اللَّذَانِ هُمَا مِنْ أَنْهَار الْجَنَّة فِي بِلَاد الْأَرْمَن، فَجَيْحَان نَهَر الْمُصَيِّصَة، وَسَيْحَان نَهَر إِذْنَة، وَهُمَا نَهْرَان عَظِيمَانِ جِدًّا , أَكْبَرهمَا جَيْحَان، فَهَذَا هُوَ الصَّوَاب فِي مَوْضِعهمَا، وَأَمَّا قَوْل الْجَوْهَرِيّ فِي صِحَاحه: جَيْحَان نَهْر الشَّام، قَالَ الْحَازِمِيّ: سَيْحَان نَهْر عِنْد الْمُصَيِّصَة، قَالَ: وَهُوَ غَيْر سَيْحُون. وَقَالَ صَاحِب نِهَايَة الْغَرِيب: سَيْحَان وَجَيْحَان: نَهْرَان بِالْعَوَاصِمِ عِنْد الْمُصَيِّصَة وَطُرْسُوس، وَاتَّفَقُوا كُلّهمْ عَلَى أَنَّ جَيْحُون - بِالْوَاوِ - نَهْر وَرَاء خُرَاسَان , عِنْد بَلْخ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ غَيْر جَيْحَان، وَكَذَلِكَ سَيْحُون غَيْر سَيْحَان. (¬2) (م) 2839 , (حم) 7873 (¬3) جعل الأنهار الأربعة لعذوبة مائها , وكثرة منافعها , كأنها من أنهار الجنة , ويُحتمل أن يكون المراد بها الأنهار الأربعة التي هي أصول أنهار الجنة , وسماها بأسامي الأنهار الأربعة التي هي أعظم أنهار الدنيا وأشهرها وأعذبها , وأفيدها عند العرب على سبيل التشبيه والتمثيل , ليُعلم أنها في الجنة بمثابتها , وأن ما في الدنيا من أنواع المنافع والنعائم , أنموذجات لما يكون في الآخرة , وكذا ما فيها من المضارِّ المُرْدِيَة , والمُستكرَهات المُؤذِية. قال ابن حزم: ظن بعض الأغبياء أن تلك الروضة الشريفة , قطعة مقتطعة من الجنة , وأن الأنهار سيحان وجيحان والفرات والنيل مُهبطة من الجنة , وهذا باطل , لأن الله تعالى يقول في الجنة {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى , وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى} طه , وليست هذه صفة الأنهار المذكورة , ولا الروضة , ومن ثم , لو حلف داخلها أنه دخل الجنة , حنث , فصحَّ أن قوله (من الجنة) إنما هو لفضلها , وأن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة , وأن تلك الأنهار لطيبها وبركتها أضيفت إلى الجنة , كما قيل في الضأن: " إنها من دواب الجنة " وقد جاء في أن حلق الذكر من رياض الجنة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 16 / ص 237)

ما جاء في تفضيل بعض المخلوقات على غيرها

مَا جَاءَ فِي تَفْضِيلِ بَعْضِ الْمَخْلُوقَات عَلَى غَيْرِهَا (حم) , عَنْ أُمِّ هَانِئٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اتَّخِذُوا الْغَنَمَ , فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً " (¬1) وفي رواية: " فَإِنَّهَا تَرُوحُ بِخَيْرٍ , وَتَغْدُو بِخَيْرٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 27421 , (جة) 2304، انظر الصَّحِيحَة: 773 (¬2) (حم) 26947، صَحِيح الْجَامِع: 83 , وقال الأرنؤوط: حديث صحيح.

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ (¬1) وَامْسَحُوا رُغَامَهَا (¬2) فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) المُراح: مكان مبيت الغنم والإبل. (¬2) الرَّعام: ما يسيل من أنوف الغنم. (¬3) (هق) 4154، (حم) 9623، صَحِيح الْجَامِع: 3789 , الصَّحِيحَة: 1128

(خد) , وَعَنْ عَبْدَةَ بْنِ حَزْنٍ (¬1) قَالَ: تَفَاخَرَ أَهْلُ الْإِبِل وَأَهْلُ الشَّاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَعَثَ اللهُ مُوسَى وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ , وَبَعَثَ دَاوُدَ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا أَرْعَى غَنَمًا لأَهْلِي بِأَجْيَادٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) مُخْتَلَف في صُحبته. (¬2) (خد) 577 , انظر الصَّحِيحَة: 3167

(خد) , وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " عَجِبْتُ لِلْكِلاَبِ وَالشَّاءِ، إِنَّ الشَّاءَ يُذْبَحُ مِنْهَا فِي السَّنَةِ كَذَا وَكَذَا، وَيُهْدَى كَذَا وَكَذَا، وَالْكَلْبُ تَضَعُ الْكَلْبَةُ الْوَاحِدَةُ كَذَا وَكَذَا , وَالشَّاءُ أَكْثَرُ مِنْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 575، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 448

(خ م حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْوِي) (¬1) (عُرْفَ فَرَسٍ بِأُصْبُعَيْهِ) (¬2) (وَهُوَ يَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا (¬3) الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 97 - (1872) (¬2) (حم) 19219 , (م) 97 - (1872) (¬3) الناصية: مُقَدَّمُ الرأس , والمراد: ملازمة الخير لنواصي الخيل حيثما توجهت. (¬4) (م) 97 - (1872) , (خ) 2951 , (س) 3572 , (حم) 19219

(تخ) , وَعَنْ سَوَادَةَ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، لِي مَالٌ , وَخَيْلٌ , وَرَقِيقٌ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالْخَيْلِ فَارْتَبِطْهَا، الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (تخ) (2/ 2 / 184) , انظر الصَّحِيحَة: 1936

(د) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ (¬1) الْخَيْلِ وَلَا مَعَارِفَهَا (¬2) وَلَا أَذْنَابَهَا , فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا (¬3) وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا (¬4) وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ (¬5) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: شَعْر مُقَدَّم رَأسهَا. (¬2) (المَعَارِف): جَمْع مَعْرِفَة , وهو الْمَوْضِع الَّذِي يَنْبُت عَلَيْهِ عُرْف الْفَرَس مِنْ رَقَبَته، وَعُرْف الْفَرَس: شَعْر عُنُقه. عون المعبود - (ج 5 / ص 441) (¬3) (مَذَابُّهَا): جَمْع مِذَبَّة , وَهِيَ مَا يُذَبّ بِهِ الذُّبَاب، وَالْخَيْل تَدْفَع بِأَذْنَابِهَا مَا يَقَع عَلَيْهَا مِنْ ذُبَاب وَغَيْره. (¬4) أَيْ: كِسَاؤُهَا الَّذِي تَدَفَّأُ بِهِ. (¬5) أَيْ: مُلَازِم بِهَا كَأَنَّهُ مَعْقُود فِيهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 441) (¬6) (د) 2542 , (حم) 17680

(مالك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ "، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَأَيْنَاكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، فَقَالَ: " إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مالك) 1002 , انظر الصَّحِيحَة: 3187

(جة) , وَعَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا , وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ , وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2305 , (يع) 6828 , صَحِيح الْجَامِع: 2760 , الصَّحِيحَة: 1763

(س حم حب) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: (فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتْحٌ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ (¬2) وَوَضَعُوا السِّلَاحَ , وَقَالُوا: لَا جِهَادَ , قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبُوا , الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ) (¬4) (وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي) (¬5) (يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ) (¬6) (ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ) (¬7) (يُزِيغُ (¬8) اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ) (¬9) (فَيُقَاتِلُونَهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ اللهُ مِنْهُمْ , حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ - عز وجل - وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) (¬10) وفي رواية: (حَتَّى يُقَاتِلُوا الدَّجَّالَ) (¬11) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُمْ أَهْلُ الشَّامِ - وَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأُصْبُعِهِ يُومِئُ بِهَا إِلَى الشَّامِ حَتَّى أَوْجَعَهَا -) (¬12) (وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (حب) 7307 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) أَيْ: أَهَانُوهَا , وَاسْتَخَفُّوا بِهَا بِقِلَّةِ الرَّغْبَة فِيهَا. شرح سنن النسائي (5/ 194) (¬3) أَيْ: اِنْقَضَى أَمْرهَا , وَخَفَّتْ أَثْقَالُهَا فَلَمْ يَبْقَ قِتَال. (¬4) (س) 3561 , (حم) 17006 (¬5) (حم) 17006 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (س) 3561 (¬7) (حم) 17006 (¬8) الزَّيْغ: البعد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬9) (س) 3561 (¬10) (حم) 17006 , (س) 3561 (¬11) (حم) 19909 , انظر الصَّحِيحَة: 1584 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬12) (يعقوب بن أبي سفيان في المعرفة والتاريخ) (2/ 296 - 297) , انظر الصَّحِيحَة: 3425 , وقال الأرناؤوط في (حم) 8257: إسناده قوي. (¬13) (س) 3561 , (حم) 17006 , (حب) 7307 , الصحيحة: 1935 , 1961

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ (¬1)) (¬2) (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالنَّيْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا (¬3)) (¬4) (وَأَعْجَازِهَا (¬5)) (¬6) (وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، وَقَلِّدُوهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَالِغُوا فِي رَبْطهَا وَإِمْسَاكهَا عِنْدكُمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 456) (¬2) (د) 2553 , (س) 3565 (¬3) أَيْ: تَلَطُّفًا بِهَا , وَتَنْظِيفًا لَهَا. (¬4) (حم) 14833 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1249 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬5) جَمْع عَجُز , وَهُوَ مَا بَيْن الْوَرِكَيْنِ. قَالَ اِبْن الْمَلِك: يُرِيد بِهَذَا الْمَسْح: تَنْظِيفهَا مِنْ الْغُبَار , وَتَعَرُّف حَالِهَا مِنْ السِّمَن (¬6) (د) 2553 (¬7) أَيْ: لَا تَجْعَلُوا أَوْتَار الْقَوْس فِي أَعْنَاقهَا , لِأَنَّ الْخَيْل رُبَّمَا رَعَتْ الْأَشْجَار أَوْ حَكَّتْ بِهَا عُنُقهَا , فَيَتَشَبَّث الْأَوْتَار بِبَعْضِ شُعَبهَا فَيَخْنُقهَا. عون المعبود (ج5ص456) (¬8) (حم) 14833 , (د) 2553 , (س) 3565 , (حب) 4674 , (ك) 2454

(د) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ , كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4089 , (حم) 17659 , (ك) 2455 , صحيح الجامع: 3349 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1246

(طب) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: " مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال في نيل الأوطار: قَوْلُهُ: (وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ) هِيَ الْفَرَسُ الَّتِي يُغْزَى عَلَيْهَا. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْكَرِيمَانِ: الْحَجُّ وَالْجِهَادُ , وَمِنْهُ " خَيْرُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْن كَرِيمَيْنِ " , أَوْ مَعْنَاهُ: بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَغْزُو عَلَيْهِمَا , أَوْ بَعِيرَيْنِ يَسْتَقِي عَلَيْهِمَا. أ. هـ وقَالَ مَعْمَرٌ بن راشد: قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: مَا كَرِيمَيْنِ؟، قَالَ: " شَرِيفَيْنِ مُوسِرَيْنِ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ: " كَذَبَ، كَرِيمَيْنِ: تَقِيَّيْنِ صَالِحَيْنِ ". وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْرَمِ النَّاسِ قَالَ: " أَتْقَاهُمْ " (¬2) (طب) ج19ص82ح165 , صَحِيح الْجَامِع: 1130 , الصَّحِيحَة: 1505

(حم) , وَعَنْ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ (¬1) قَالَ: زُرْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ - رضي الله عنه - فَوَجَدْتُهُ يُنَقِّي شَعِيرًا لِفَرَسِهِ , وَحَوْلَهُ أَهْلُهُ , فَقُلْتُ لَهُ: أَمَا كَانَ فِي هَؤُلَاءِ مَنْ يَكْفِيكَ؟ , فَقَالَ تَمِيمٌ: بَلَى , وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يُنَقِّي لِفَرَسِهِ شَعِيرًا , ثُمَّ يُعَلِّقُهُ عَلَيْهِ , إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: رَوْحُ بْنُ زِنْبَاعِ بْنِ رَوْحِ بْنِ سَلَامَةَ، الْأَمِيرُ الشَّرِيفُ، أَبُو زُرْعَةَ الْجُذَامِيُّ الْفِلَسْطِينِيُّ، سَيِّدُ قَوْمِهِ , وَكَانَ شِبْهَ الْوَزِيرِ لِلْخَلِيفَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ , رَوى عَنْ أَبِيهِ - وَلأبيه صُحْبَةٌ - وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ. سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاء ط الرسالة (4/ 251) (¬2) (جة) 2791 , (حم) 16996 , صَحِيح الْجَامِع: 5688 , الصحيحة: 2269

(س) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ , يَقُولُ: اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ , فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3579، (حم) 21535 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1251

(حم طب) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً) (¬1) (فَتَدَاوَوْا بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ فِيهَا شِفَاءً , فَإِنَّهَا تَأكُلُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 18851 , (ن) 6864 (¬2) (طب) (10/ 14، رقم 9788) , (حم) 18851 , (ن) 6864 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1810 , 2929 , الصَّحِيحَة: 518

(طب) , وَعَنْ مُلَيْكَةَ بِنْتِ عمرو الزَّيْدِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلْبَانُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) (25/ 42 ح79)، (هق) 19356 , صَحِيح الْجَامِع: 1233 , 4060 الصَّحِيحَة: 1533 وقال الألباني: وقد ضحَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر، وكأنه لبيان الجواز، أو لعدم تَيَسُّرِ غيره، وإلا فهو لَا يتقرب إلى الله تعالى بالداء، على أن الحليمي قال: " إنه - صلى الله عليه وسلم - قال في البقر ذلك ليُبْس الحجاز , ويبوسة لحم البقر منه , ورطوبة ألبانها وسمنها " , وأستحسِن هذا التأويل , والله أعلم. أ. هـ

(حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمروٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ , إِنْ أَكَلَتْ , أَكَلَتْ طَيِّبًا، وَإِنْ وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيِّبًا، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عُودِ شَجَرٍ , لَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6872 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5846 , الصَّحِيحَة: 2288

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ , وَالنَّمْلَةِ , وَالصُّرَدِ (¬1) وَالْهُدْهُدِ (¬2)) (¬3) (وَالضِّفْدَعِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الصُّرَدُ: وِزَانُ عُمَرَ , نَوْعٌ مِنْ الْغِرْبَانِ , وَالْأُنْثَى صُرَدَةٌ , وَالْجَمْعُ صِرْدَانٌ , وَيُقَالُ لَهُ: الْوَاقُ أَيْضًا , وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَتَطَيَّرُ مِنْ صَوْتِهِ وَتَقْتُلُهُ , فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ دَفْعًا لِلطِّيَرَةِ , وَمِنْهُ نَوْعٌ أَسْبَدُ , تُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ: الْعَقْعَقَ , وَأَمَّا الصُّرَدُ الْهَمْهَامُ فَهُوَ الْبَرِّيُّ الَّذِي لَا يُرَى فِي الْأَرْضِ , وَيَقْفِزُ مِنْ شَجَرَةٍ إلَى شَجَرَةٍ , وَإِذَا طُرِدَ وَأُضْجِرَ , أُدْرِكَ وَأُخِذَ , وَيُصَرْصِرُ كَالصَّقْرِ , وَيَصِيدُ الْعَصَافِيرَ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الطَّيْرِ: الصُّرَدُ طَائِرٌ أَبْقَعُ , أَبْيَضُ الْبَطْنِ , أَخْضَرُ الظَّهْرِ , ضَخْمُ الرَّأسِ وَالْمِنْقَارِ , لَهُ بُرْثُنٌ , وَيَصْطَادُ الْعَصَافِيرَ وَصِغَارَ الطَّيْرِ , وَهُوَ مِثْلُ الْقَارِيَةِ فِي الْعِظَمِ. وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا فَقَالَ: وَيُسَمَّى: الْمُجَوَّفَ , لِبَيَاضِ بَطْنِهِ , وَالْأَخْطَبَ , لِخُضْرَةِ ظَهْرِهِ , وَالْأَخْيَلَ , لِاخْتِلَافِ لَوْنِهِ , وَلَا يُرَى إِلَّا فِي شِعْبٍ أَوْ شَجَرَةٍ , وَلَا يَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ , وَنَقَلَ الصَّغَانِيّ أَنَّهُ يُسَمَّى: السُّمَيْطَ أَيْضًا بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ. المصباح المنير (ج5/ص195) (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَمَّا النَّحْلَة فَلِمَا فِيهَا مِنْ الْمَنْفَعَة , وَهُوَ الْعَسَل وَالشَّمْع، وَأَمَّا الْهُدْهُد وَالصُّرَد , فَلِتَحْرِيمِ لَحْمهَا، لِأَنَّ الْحَيَوَان إِذَا نُهِيَ عَنْ قَتْله , وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِاحْتِرَامِهِ , أَوْ لِضَرَرٍ فِيهِ , كَانَ لِتَحْرِيمِ لَحْمِهِ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْل الْحَيَوَان بِغَيْرِ مَأكَلَةٍ؟. عون المعبود - (ج 11 / ص 300) (¬3) (حم) 3242 , (د) 5267 , (جة) 3224 , صححه الألباني في الإرواء: 2490، وصَحِيح الْجَامِع: 6968 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2990 (¬4) (جة) 3223 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6970

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ , فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ , فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا , ثُمَّ أَمَرَ) (¬1) (بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ: قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ) (¬2) (فَأَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟) (¬3) (فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3141 (¬2) (خ) 2856 , (م) 148 - (2241) (¬3) (م) 148 - (2241) , (خ) 2856 (¬4) (خ) 3141 , (م) 149 - (2241) , (س) 4358 , (د) 5265

(يع) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ , إِلَّا النَّحْلُ " (¬1) قَالَ الْجَاحِظُ: كَوْنُهُ فِي النَّارِ لَيْسَ تَعْذِيبًا لَهُ، بَلْ لِيُعَذَّبَ أَهْلُ النَّارِ بِهِ. فتح5782 ¬

_ (¬1) (يع) 4231 , (عب) 9415 , (طس) 3482 , صَحِيح الْجَامِع: 3442 , وقال الحافظ في (فتح الباري 250/ 10): إسناده لا بأس به.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ طَبِيبٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ , " فَنَهَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3871 , (س) 4355 , (حم) 16113 , صحيح الجامع: 6971 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2991

(هب) , وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ الأَنْمَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقْتُلُوا الْجَرَادَ، فَإِنَّهُ مِنْ جُنْدِ اللهِ الْأَعْظَمِ " (¬1) وقَالَ تَعَالَى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آَيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ} (¬2) ¬

_ (¬1) (هب) 10127 , (طس) 9277 , صَحِيح الْجَامِع: 7388 , الصَّحِيحَة: 2428 (¬2) [الأعراف/133]

ما جاء في تفضيل بعض الأشجار والنباتات على غيرها

مَا جَاءَ فِي تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَشْجَارِ وَالنَّبَاتَاتِ عَلى غَيْرِها قَالَ تَعَالَى: {اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ , الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ , الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ , يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ , نُورٌ عَلَى نُورٍ , يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ , وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ , تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (¬2)} (¬3) ¬

_ (¬1) [النور: 35] (¬2) قَوْلُهُ: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ} يَعْنِي: الزَّيْتُونَةَ , وَالطُّورُ: هُوَ الْجَبَلُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا يُسَمَّى طُورًا إِذَا كَانَ فِيهِ شَجَرٌ، فَإِنْ عَرى عَنْهَا , سُمِّيَ جَبَلا لَا طُورًا، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَطُورُ سَيْنَاءَ: هُوَ طُورُ سِينِينَ، وَهُوَ الْجَبَلُ الَّذِي كَلَّم اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ - عليه السلام - وَمَا حَوْلَهُ مِنَ الْجِبَالِ الَّتِي فِيهَا شَجَرُ الزَّيْتُونِ. وَقَوْلُهُ: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ}: قَالَ بَعْضُهُمُ: الْبَاءُ زَائِدَةٌ، وَتَقْدِيرُهُ: تُنْبِتُ الدُّهْنَ، كَمَا فِي قَوْلِ الْعَرَبِ: أَلْقَى فَلَانٌ بِيَدِهِ، أَيْ: يَدَهُ. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يُضَمِّن الْفِعْلَ , فَتَقْدِيرُهُ: تَخْرُجُ بِالدُّهْنِ، أَوْ تَأتِي بِالدُّهْنِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: {وَصِبْغٍ} أَيْ: أدْم، قَالَهُ قَتَادَةُ. {لِلآكِلِينَ} أَيْ: فِيهَا مَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنَ الدُّهْنِ وَالِاصْطِبَاغِ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطَاءٍ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي أسَيْد -وَاسْمُهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيُّ الْأَنْصَارِيِّ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ". تفسير ابن كثير - (5/ 471) (¬3) [المؤمنون: 20]

وَقَالَ تَعَالَى: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ , وَطُورِ سِينِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} (¬2) (ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ , فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) [التين: 1 - 2] (¬2) [إبراهيم: 24 - 25] (¬3) (ت) 1851 , (جة) 3319 , (حم) 16098 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 18 , الصَّحِيحَة: 379 وقال الألباني: وللزيت فوائد هامة، ذكر بعضها العلامة ابن القيم في " زاد المعاد "، فمن شاء رجع إليه. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " (كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَأكُلُ جُمَّارًا (¬1)) (¬2) (فَقَالَ: إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا) (¬3) (تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ) (¬4) (وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ (¬5) فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ (¬6)؟ " قَالَ عَبْدُ اللهِ (¬7): فَوَقَعَ النَّاسُ (¬8) فِي شَجَرِ الْبَوَادِي) (¬9) (وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ) (¬10) (وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ) (¬11) (فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ) (¬12) (فَاسْتَحْيَيْتُ) (¬13) (فَسَكَتُّ) (¬14) (ثُمَّ قَالُوا: أَخْبِرْنَا بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " هِيَ النَّخْلَةُ ") (¬15) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبَتَاهُ , وَاللهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ؟، قُلْتُ: لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ , فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ) (¬16) (فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا (¬17)) (¬18). ¬

_ (¬1) الْجُمَّارُ: هُوَ شَيْءٌ أَبْيَضٌ لَيِّنٌ في رأس النخل , يُسَمُّونَهُ كَثْرًا لِذَلِكَ. (¬2) (خ) 2095 (¬3) (خ) 61 (¬4) (خ) 4421 (¬5) وعِنْد الْمُصَنِّف فِي الْأَطْعِمَة عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ: " بَيْنَا نَحْنُ عِنْد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ: إِنَّ مِنْ الشَّجَر لَمَا بَرَكَته كَبَرَكَةِ الْمُسْلِم " وَهَذَا أَعَمّ مِنْ سُقُوطِ الوَرَق، فَبَرَكَة النَّخْلَة مَوْجُودَة فِي جَمِيع أَجْزَائِهَا، مُسْتَمِرَّة فِي جَمِيع أَحْوَالهَا، فَمِنْ حِين تَطْلُع إِلَى أَنْ تَيْبَس تُؤْكَل أَنْوَاعًا، ثُمَّ بَعْد ذَلِكَ يُنْتَفَع بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، حَتَّى النَّوَى يُنْتَفَع بِه فِي عَلْف الدَّوَابّ , وَاللِّيف فِي الْحِبَال وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْفَى، وَكَذَلِكَ بَرَكَة الْمُسْلِم عَامَّة فِي جَمِيع الْأَحْوَال، وَنَفْعُهُ مُسْتَمِرٌّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ حَتَّى بَعْد مَوْته. (فتح - ح61) (¬6) قال صاحب غمز عيون البصائر: هَذَا يَصْلُحُ حُجَّةً وَدَلِيلًا لِمَنْ صَنَّفُوا فِي الْأَلْغَازِ وَالْأَحَاجِي وَالْمُعَمَّيَاتِ. (¬7) هُوَ اِبْن عُمَر الرَّاوِي. (¬8) أَيْ: ذَهَبَتْ أَفْكَارهمْ فِي أَشْجَار الْبَادِيَة، فَجَعَلَ كُلّ مِنْهُمْ يُفَسِّرهَا بِنَوْعٍ مِنْ الْأَنْوَاع وَذَهِلُوا عَنْ النَّخْلَة (فتح - ح61) (¬9) (خ) 61 , (م) 2811 (¬10) (خ) 4421 (¬11) (خ) 61 (¬12) (خ) 72 (¬13) (خ) 131 (¬14) (خ) 72 (¬15) (خ) 131 (¬16) (خ) 4421 (¬17) وَجْهُ تَمَنِّي عُمَر - رضي الله عنه - مَا طُبِعَ الْإِنْسَان عَلَيْهِ مِنْ مَحَبَّة الْخَيْر لِنَفْسِهِ وَلِوَلَدِهِ، وَلِتَظْهَر فَضِيلَة الْوَلَد فِي الْفَهْم مِنْ صِغَره، وَلِيَزْدَادَ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حُظْوَة، وَلَعَلَّهُ كَانَ يَرْجُو أَنْ يَدْعُو لَهُ إِذْ ذَاكَ بِالزِّيَادَةِ فِي الْفَهْم. فتح الباري (1/ 97) (¬18) (خ) 131 , (م) 2811

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ، مَا أَخَذْتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 13514 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5848 , والصحيحة: 2285

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2066 , (جة) 3455 , (حم) 8037 , صَحِيحَ الجَامِع: 4126 , المشكاة (4235 / التحقيق الثاني)

(طس) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِيُّ (¬1) يُذْهِبُ الدَّاءَ، وَلَا دَاءَ فِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) البَرْنِيُّ: ضربٌ من التمر , أَحمرُ مُشْرَب بصُفْرة , كثير اللِّحاء , عَذْب الحَلاوة. لسان العرب - (ج 13 / ص 49) (¬2) (طس) 7406 , (ك) 7451 , صَحِيح الْجَامِع: 3303 , الصَّحِيحَة: 1844

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ (¬1) أَوَّلَ الْبُكْرَةِ (¬2) [عَلَى الرِّيقِ] (¬3) شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سِحْرٍ أَوْ سُمٍّ " (¬4) ¬

_ (¬1) الْعَالِيَة: مَا كَانَ مِنْ الْحَوَائِط وَالْقُرَى وَالْعِمَارَات مِنْ جِهَة الْمَدِينَة الْعُلْيَا , مِمَّا يَلِي نَجْد , أَوْ السَّافِلَة مِنْ الْجِهَة الْأُخْرَى , مِمَّا يَلِي تِهَامَة , قَالَ الْقَاضِي: وَأَدْنَى الْعَالِيَة ثَلَاثَة أَمْيَال، وَأَبْعَدهَا ثَمَانِيَة مِنْ الْمَدِينَة. شرح النووي (7/ 106) (¬2) أَيْ: في الصباح الباكر. (¬3) (حم) 24528 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 24779 , (م) 156 - (2048)

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ , إِلَّا السَّامَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ. (خ) 5364 (¬2) (م) 88 - (2215) , (خ) 5364 , (ت) 2041 , (جة) 3447

(خط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيِّدُ رِيحَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه الطبراني في " المعجم الكبير " , وعنه عبد الغني المقدسي في " السنن " (184/ 2) , والخطيب في " التاريخ " (5/ 56) , صَحِيح الْجَامِع: 3677 , والصحيحة: 1420

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ , الْعَسَلِ , وَالْقُرْآنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 24157 , صححه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 1514

مثالب بعض الأماكن والقبائل والأشخاص والمخلوقات

مَثَالِبُ بَعْضِ الْأَمَاكِنِ وَالْقَبَائِلِ وَالْأَشْخَاص وَالْمَخْلُوقَات (خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَامَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا , فَأَشَارَ بِيَدِهِ) (¬1) (إِلَى الْعِرَاقَ) (¬2) وفي رواية: (وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ) (¬3) (فَقَالَ: رَأسُ الْكُفْرِ مِنْ هَهُنَا) (¬4) وفي رواية: (إِنَّ الْفِتْنَةَ (¬5) هَهُنَا , إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا) (¬6) (مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 2937 (¬2) (حم) 6302 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬3) (خ) 4990 (¬4) (م) 2905 (¬5) أَيْ: الْبَلِيَّاتِ وَالْمِحَنِ الْمُوجِبَةِ لِضَعْفِ الدِّينِ. تحفة الأحوذي (6/ 54) (¬6) (خ) 3105 (¬7) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَقَرْنَاهُ: أُمَّتُهُ وَالْمُتَّبِعُونَ لِرَأيِهِ , وَانْتِشَارُهُ وَتَسْلِيطُهُ. تحفة الأحوذي (ج6ص54) (¬8) (م) 2905

(خ ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا , وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا ") (¬1) (فَقَالَ رَجُلٌ: وَفِي عِرَاقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬2) وفي رواية: (وَفِي نَجْدِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬3) وفي رواية: (وَفِي مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬4) (فَقَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا , وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا ") (¬5) (فَقَالَ الرَّجُلُ: وَفِي عِرَاقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬6) (فَقَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا , وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا ") (¬7) (فَقَالَ الرَّجُلٌ: وَفِي عِرَاقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬8) (قَالَ: " هُنَاكَ الزَّلَازِلُ (¬9) وَالْفِتَنُ (¬10)) (¬11) (وَمِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ") (¬12) الشرح (¬13) ¬

_ (¬1) (ت) 2268 , (خ) 990 (¬2) يعقوب الفَسَوِيّ في " المعرفة " (2/ 746 - 748) , والمخلص في " الفوائد المنتقاة " (7/ 2 - 3) , والجرجاني في " الفوائد " (164/ 2) , وأبو نعيم في " الحلية " (6/ 133) , وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (1/ 120) وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 2246 , وفي كتاب فضائل الشام ح8 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1204 (¬3) (خ) 990 (¬4) (حم) 5642 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن , وقال الألباني في الصَّحِيحَة 2246: والمعنى واحد. (¬5) (ت) 2268 , (خ) 990 (¬6) الفسوي في " المعرفة " (2/ 746 - 748) (¬7) (خ) 6681 (¬8) الفسوي في " المعرفة " (2/ 746 - 748) (¬9) أَيْ: الزَّلَازِلُ الْحِسِّيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ , وَهِيَ تَزَلْزُلُ الْقُلُوبِ وَاضْطِرَابُ أَهْلِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 54) (¬10) أَيْ: الْبَلِيَّاتُ وَالْمِحَنُ الْمُوجِبَةُ لِضَعْفِ الدِّينِ , وَقِلَّةِ الدِّيَانَةِ , فَلَا يُنَاسِبُهُ دَعْوَةُ الْبَرَكَةِ لَهُ. وَقَالَ الْمُهَلَّبُ: إِنَّمَا تَرَكَ - صلى الله عليه وسلم - الدُّعَاءَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ لِيَضْعُفُوا عَنْ الشَّرِّ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ فِي جِهَتِهِمْ , لِاسْتِيلَاءِ الشَّيْطَانِ بِالْفِتَنِ. تحفة الأحوذي (6/ 54) (¬11) (خ) 990 (¬12) (حم) 5642 , (خ) 990 (¬13) أَيْ: يَخْرُجُ حِزْبُهُ , وَأَهْلُ , وَقْتِهِ وَزَمَانِهِ , وَأَعْوَانُهُ. وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْقَرْنِ: قُوَّةَ الشَّيْطَانِ , وَمَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْإِضْلَالِ , وَكَانَ أَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ أَهْلَ كُفْرٍ , فَأَخْبَرَ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْفِتْنَةَ تَكُونُ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ , فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ , وَأَوَّلُ الْفِتَنِ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ , فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , وَذَلِكَ مِمَّا يُحِبُّهُ الشَّيْطَانُ وَيَفْرَحُ بِهِ , وَكَذَلِكَ الْبِدَعُ , نَشَأَتْ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ -كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي. وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: إِنَّمَا أَشَارَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَشْرِقِ , لِأَنَّ بِهِ حَدَثَتْ وَقْعَةُ صِفِّينَ , ثُمَّ ظُهُورُ الْخَوَارِجِ فِي أَرْضِ نَجْدٍ وَالْعِرَاقِ , وَمَا وَرَائِهَا مِنْ الْمَشْرِقِ، وَكَانَتْ الْفِتْنَةُ الْكُبْرَى الَّتِي كَانَتْ مِفْتَاحَ فَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ: قَتْلَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُحَذِّرُ مِنْ ذَلِكَ , وَيُعْلِمُ بِهِ قَبْلَ وُقُوعِهِ , وَذَلِكَ مِنْ دَلَالَاتِ نُبُوَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم -.تحفة الأحوذي (9/ 403) وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 2246: وإنما أَفضْتُ في تخريج هذا الحديث الصحيح وذِكْرِ طُرُقه وبعض ألفاظه , لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدِّد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية، ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد (نجد) المعروفة اليوم بهذا الاسم، وجَهِلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي المقصودة بهذا الحديث، وإنما هي (العراق) كما دل عليه أكثرُ طُرُقِ الحديث، وبذلك قال العلماء قديما , كالإمام الخطابي , وابن حجر العسقلاني , وغيرهم. وجهلوا أيضا أن كَوْنَ الرجل من بعض البلاد المذمومة , لَا يستلزم أنه هو مذموم أيضا , إذا كان صالحا في نفسه، والعكس بالعكس , فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر، وفي العراق من عالم وصالح. وما أحكَمَ قولَ سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام: " أمَّا بعد، فإن الأرض لَا تُقَدِّسُ أحدًا، وإنما يقدِّسُ الإنسانَ عَمَلُه " وفي مقابل أولئك المبتدعة من أنكر هذا الحديث , وحكم عليه بالوضع , لما فيه من ذَمِّ العراق , كما فعل الأستاذ صلاح الدين المنجد , في مقدمته على " فضائل الشام ودمشق "، ورددتُ عليه في تخريجي لأحاديثه، وأثبتُّ أن الحديث من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - العلمية، فانظر الحديث الثامن منه. أ. هـ

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا (¬1) وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ: الْبَصْرَةُ، فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا , أَوْ دَخَلْتَهَا , فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا (¬2) وَكَلَّاءَهَا (¬3) وَسُوقَهَا (¬4) وَبَابَ أُمَرَائِهَا (¬5) وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا (¬6) فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ , وَقَذْفٌ (¬7) وَرَجْفٌ (¬8) وَقَوْمٌ (¬9) يَبِيتُونَ , يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ (¬10) " (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَتَّخِذُونَ بِلَادًا , وَالتَّمْصِير: اتِّخَاذ الْمِصْر , والمِصْر: البلد أو القطر. عون المعبود - (ج 9 / ص 345) (¬2) أَيْ: فَاحْذَرْ سِبَاخهَا , وهِيَ الْأَرْض الَّتِي تَعْلُوهَا الْمُلُوحَة , وَلَا تَكَاد تُنْبِت إِلَّا بَعْضَ الشَّجَر. عون المعبود (ج9ص345) (¬3) الْكَلَّاء بِالتَّشْدِيدِ وَالْمَدّ: الْمَوْضِع الَّذِي تُرْبَط فِيهِ السُّفُن , وَمِنْهُ سُوقُ الْكَلَّاء بِالْبَصْرَةِ. عون المعبود (ج9ص 345) (¬4) إِمَّا لِحُصُولِ الْغَفْلَة فِي سُوقهَا , أَوْ لِكَثْرَةِ اللَّغْو بِهَا , أَوْ فَسَاد الْعُقُود وَنَحْوهَا. عون المعبود (ج9ص 345) (¬5) أَيْ: لِكَثْرَةِ الظُّلْم الْوَاقِع بِهَا. عون المعبود (ج9ص 345) (¬6) الضَّاحِيَة: الْمُرَاد بِهَا جِبَالهَا، وَهَذَا أَمْرٌ بِالْعُزْلَةِ، فَالْمَعْنَى: اِلْزَمْ نَوَاحِيهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 345) (¬7) أَيْ: رَمْيُ أَهْلهَا بِالْحِجَارَةِ , بِأَنْ تُمْطِر عَلَيْهِمْ. عون المعبود (ج 9 / ص 345) (¬8) أَيْ: زَلْزَلَة شَدِيدَة. (¬9) أَيْ: فِيهَا قَوْم. (¬10) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمُرَاد بِهِ الْمَسْخ , وَقِيلَ: فِي هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنَّ بِهَا قَدَرِيَّة , لِأَنَّ الْخَسْف وَالْمَسْخ إِنَّمَا يَكُون فِي هَذِهِ الْأُمَّة لِلْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ. عون (ج9ص 345) (¬11) (د) 4307 , انظر صحيح الجامع: 7859 , والمشكاة: 5433

(خ ت) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ (¬1) قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ) (¬2) (يُصِيبُ الثَّوْبَ) (¬3) (فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا , يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ , وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَيْحَانَتَايَ مِنْ الدُّنْيَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ابْن أَبِي نُعْم) بِضَمِّ النُّون وَسُكُون الْمُهْمَلَة , هُوَ عَبْد الرَّحْمَن، وَاسْم أَبِيهِ لَا يُعْرَف، وَهُوَ كُوفِيّ عَابِد اِتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيقه. فتح الباري (ج 17 / ص 126) (¬2) (خ) 5648 (¬3) (ت) 3770 (¬4) الْمَعْنَى: أَنَّهُمَا مِمَّا أَكْرَمَنِي اللهُ وَحَبَانِي بِهِ، لِأَنَّ الْأَوْلَادَ يُشَمُّونَ وَيُقَبَّلُونَ , فَكَأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الرَّيَاحِين , وَقَوْله: " مِنْ الدُّنْيَا " أَيْ: نَصِيبِي مِنْ الرَّيْحَانِ الدُّنْيَوِيّ , وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اِبْن عُمَرَ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ الرَّجُلَ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ الْحُسَيْن , بَلْ أَرَادَ التَّنْبِيهَ عَلَى جَفَاءِ أَهْل الْعِرَاق , وَغَلَبَةِ الْجَهْلِ عَلَيْهِمْ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْحِجَاز. فتح الباري لابن حجر. (ج17ص 126) (¬5) (خ) 5648 , (ت) 3770

(م) , وَعَنْ فُضَيْل بْنِ غَزْوانَ الضَّبِّيِّ (¬1) قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ , مَا أَسْأَلَكُمْ عَنْ الصَّغِيرَةِ , وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا , وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ , مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ " , وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ , وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً , فَقَالَ لَهُ اللهُ - عز وجل -: {وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنْ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) هو فُضَيْلُ بنُ غَزْوَانَ بنِ جَرِيْرٍ الضَّبِّيُّ , الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، أَبُو مُحَمَّدٍ الضَّبِّيُّ، الكُوْفِيُّ. حَدَّثَ عَنْ: أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ البَجَلِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، وَجَمَاعَةٍ , حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُهُ؛ مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، وَجَرِيْرُ بنُ عَبْدِ الحَمِيْدِ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَيَحْيَى القَطَّانُ، وَعِدَّةٌ. وَثَّقَهُ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرُهُ. وَتُوُفِّيَ: سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَةٍ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (6/ 203) (¬2) [طه/40] (¬3) (م) 2905

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ فِي الْعَرَبِ: نَجْرَانُ , وَبَنُو تَغْلِبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19460، (ك) 6979، انظر الصَّحِيحَة: 2606 , 3127

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ) (¬1) (بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ , أَبَا بَنِي كَعْبٍ هَؤُلَاءِ) (¬2) (يَجُرُّ قُصْبَهُ (¬3) فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ) (¬4) (وَبَحَّرَ الْبَحِيرَةَ) (¬5) (وَعَبَدَ الْأَصْنَامَ ") (¬6) (قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب: الْبَحِيرَةَ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا (¬7) لِلطَّوَاغِيتِ (¬8) فلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ، وَأَمَّا السَّائِبَةُ: فَالَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ، فلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ) (¬9) (وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكْرُ , تُبَكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ , ثُمَّ تُثَنِّي بَعْدُ بِأُنْثَى , وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ , وَالْحَامِ: فَحْلُ الْإِبِلِ , يَضْرِبُ الضِّرَابَ (¬10) الْمَعْدُودَ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ , وَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ , وَأَعْفَوْهُ مِنْ الْحَمْلِ , فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَسَمَّوْهُ: الْحَامِيَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 3333 , 4348 (¬2) (م) 50 - (2856) (¬3) القُصْب: الأمعاء. (¬4) (خ) 3333 , 4348 , (م) 51 - (2856) , (حم) 7696 (¬5) (حم) 8773، صحيح الجامع: 3469 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 4258، انظر الصحيحة: 1677 (¬7) أَيْ: حليبها. (¬8) أَيْ: للأصنام. (¬9) (خ) 3333 , (م) 51 - (2856) (¬10) الضِّرَاب: الجِماع. (¬11) (خ) 4347

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: (" لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (¬1) قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الصَّفَا) (¬2) (وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ , فَرَفَعَ مِنْ صَوْتِهِ فَقَالَ:) (¬3) (يَا صَبَاحَاهْ , يَا صَبَاحَاهْ ") (¬4) (فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ) (¬5) (أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ , مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا , قَالَ: " فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) (¬6) (- فَعَمَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَصَّ -) (¬7) (فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ , فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) (¬8) (يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬9) (يَا بَنِي مُرَّةَ بن ِكَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ , يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ , يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬10) (لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬11) (يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬12) (لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬13) (يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬14) (لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬15) (فَجَعَلَ يَدْعُو بُطُونَ قُرَيْشٍ بَطْنًا بَطْنًا , يَا بَنِي فُلَانٍ , أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ , حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَاطِمَةَ) (¬16) (فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ , يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬17) (يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬18) (سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ) (¬19) (فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا , غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا , سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا (¬20) ") (¬21) (فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬22) (تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ , أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ , فَنَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} إِلَى آخِرِهَا) (¬23). ¬

_ (¬1) [الشعراء/214] (¬2) (م) 350 - (205) (¬3) (ت) 3186 (¬4) (حم) 2544 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 4523 (¬6) (خ) 4492 , (م) 355 - (208) (¬7) (م) 348 - (204) , (ت) 3185 , (حم) 8711 (¬8) (ت) 3185 (¬9) (م) 348 - (204) (¬10) (م) 348 - (204) (¬11) (خ) 2602 (¬12) (م) 348 - (204) (¬13) (حم) 9166 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (م) 348 - (204) (¬15) (م) 351 - (206) , (ت) 3185 (¬16) (حم) 8383 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬17) (م) 350 - (205) (¬18) (خ) 2602 , (م) 351 - (206) (¬19) (م) 350 - (205) , (خ) 3336 , (ت) 2310 (¬20) البِلاَلُ: الماءُ , ومعنى الحديث: سَأصِلُهَا، شَبّه قَطِيعَتَهَا بالحَرارَةِ تُطْفَأُ بِالماءِ وهذِهِ تُبَرَّدُ بالصِّلَةِ. (¬21) (م) 348 - (204) , (خ) 2602 , (ت) 3185 , (س) 3644 (¬22) (خ) 1330 (¬23) (خ) 4492 , (م) 355 - (208) , (ت) 3363 , (حم) 2544

(حب ك) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا نَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}، أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلِ بِنْتُ حَرْبٍ (¬1) وَلَهَا وَلْوَلَةٌ , وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ (¬2) وَهِيَ تَقُولُ: مُذَمَّمًا (¬3) أَبَيْنَا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا (¬4) وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا - " وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ " , وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - - فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (إِنَّهَا امْرَأَةٌ بَذِيئَةٌ , وَأَخَافُ أَنْ تُؤْذِيَكَ، فَلَوْ قُمْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي) (¬6) (وَقَرَأَ قُرْآنًا فَاعْتَصَمَ بِهِ , كَمَا قَالَ تعالى: {وَإِذَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا} (¬7) " , فَوَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ , وَلَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي، فَقَالَ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ) (¬8) (وَمَا يَقُولُ الشِّعْرَ، قَالَتْ: أَنْتَ عِنْدِي مُصَدَّقٌ، وَانْصَرَفَتْ) (¬9) (وَهِيَ تَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي بِنْتُ سَيِّدِهَا) (¬10). وفي رواية: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ تَرَكَ؟، قَالَ: " لَا، لَمْ يَزَلْ مَلَكٌ يَسْتُرُنِي عَنْهَا بِجَنَاحِهِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) اسمها: أروى بنت حرب بن أمية , أخت أبي سفيان. صحيح السيرة ص142 (¬2) الفِهر: حجرٌ مِلء الكف. (¬3) المُذَمَّم: يقصدون مذموما , وهم بذلك يعرضون بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) قَلَينا: هجرنا. (¬5) (ك) 3376 , صححه الألباني في صحيح السيرة ص138 (¬6) (حب) 6511، صحيح موارد الظمآن: 1761، التعليقات الحسان: 6477 (¬7) [الإسراء/45] (¬8) (ك) 3376 (¬9) (حب) 6511 (¬10) (ك) 3376 (¬11) (حب) 6511

(حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ) (¬1) (فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ) (¬2) (يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا , وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا ") (¬3) (وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ) (¬4) (فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ شَيْئًا , " وَهُوَ لَا يَسْكُتُ , يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ , قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا ") (¬5) (وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ , أَحْوَلُ , ذُو غَدِيرَتَيْنِ) (¬6) (يَقُولُ: إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ) (¬7) (يَأمُرُكُمْ أَنْ تَدَعُوا دِينَ آبَائِكُمْ) (¬8) (يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ) (¬9) (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَذْكُرُ النُّبُوَّةَ , فَقُلْتُ: وَمَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ؟ , قَالُوا: عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ) (¬10). ¬

_ (¬1) (حم) 16065 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (حم) 19026 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 16066 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 19026 (¬5) (حم) 16066 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (حم) 16070 , 16067 (¬7) (حم) 16066 (¬8) (حم) 16067 (¬9) (حم) 19026 (¬10) (حم) 16066 , انظر صحيح السيرة: ص143

(حب) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ , وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ (¬1) وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا "، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ , وَقَدْ أَدْمَى عُرْقُوبَيْهِ وَكَعْبَيْهِ , وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , لَا تُطِيعُوهُ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قِيلَ: هَذَا غُلامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قُلْتُ: فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ , قِيلَ: هَذَا عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَهَبٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) (حب) 6562 , (خز) 159 , (ش) 36565 , صحيح موارد الظمآن: 1401

(حم هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ) (¬1) (لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِمَّا جُمِعَ مِنَ الزَّكَاةِ) (¬2) (فَلَمَّا أَتَاهُمُ الْخَبَرُ فَرِحُوا , وَخَرَجُوا لِيَتَلَقَّوْا رَسُولَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا حُدِّثَ الْوَلِيدُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا يَتَلَقَّوْنَهُ) (¬3) (فَرِقَ (¬4) فَرَجَعَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (إِنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَدْ مَنَعُوا) (¬6) (الزَّكَاةَ , وَأَرَادُوا قَتْلِي) (¬7) (" فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا) (¬8) (وَضَرَبَ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ (¬9) " , وأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِأَصْحَابِهِ , حَتَّى إِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَعْثُ وَفَصَلَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ، فَقَالُوا: هَذَا الْحَارِثُ، فَلَمَّا غَشِيَهُمْ قَالَ لَهُمْ: إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ؟ , قَالُوا: إِلَيْكَ، قَالَ: وَلِمَ؟ , قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بن عُقْبَةَ، فَرَجَعَ فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدَتْ قَتْلَهُ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ بَتَّةً , وَلَا أَتَانِي , فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي؟ " , قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلَا أَتَانِي , وَمَا أَقْبَلْتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَيَّ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (وَإِنَّا خَشِينَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا رَدَّهُ كِتَابٌ جَاءَهُ مِنْكَ لِغَضَبٍ غَضِبْتَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ) (¬11) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - عُذْرَهُمْ فِي الْكِتَابِ , فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبَأٍ فَتَبَيَّنُوا , أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ , وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ , لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ , وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ , وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ , أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ , فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬12)) (¬13) ¬

_ (¬1) (هق) 17754 (¬2) (حم) 18482 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن بشواهده. (¬3) (هق) 17754 (¬4) أَيْ: خاف. (¬5) (حم) 18482 (¬6) (هق) 17754 (¬7) (حم) 18482 (¬8) (هق) 17754 (¬9) الحارث: اسم سيد بني المصطلق. وتأمَّل مِنْ أين أخذ أبو بكر - رضي الله عنه - شرعية قتال مانع الزكاة. ع (¬10) (حم) 18482 (¬11) (هق) 17754 (¬12) [الحجرات/6 - 8] (¬13) (هق) 17754، انظر الصَّحِيحَة: 3088

(د) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ (¬1) أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا (¬2) فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ (¬3): أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ , فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - - وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ (¬4): مَنْ لِلصِّبْيَةِ (¬5)؟ , قَالَ: " النَّارُ " , فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬6) ¬

_ (¬1) هو: الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ بْن خَالِد الْفِهْرِيّ الْأَمِير الْمَشْهُور , شَهِدَ فَتْح دِمَشْق , وَتَغَلَّبَ عَلَيْهَا بَعْد مَوْت يَزِيد , وَدَعَا إِلَى الْبَيْعَة , وَعَسْكَرَ بِظَاهِرِهَا، فَالْتَقَاهُ مَرْوَان بِمَرْج رَاهِط سَنَة أَرْبَع وَسِتِّينَ فَقُتِلَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 122) (¬2) أَيْ: يَجْعَلُهُ عَامِلًا. (¬3) أَيْ: اِبْن أَبِي مُعَيْط , وَعُقْبَة هَذَا هُوَ الْأَشْقَى الَّذِي أَلْقَى سَلَا الْجَزُور عَلَى ظَهْر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الصَّلَاة. (¬4) أَيْ: قَالَ أَبُوك عُقْبَة بْن أَبِي مُعَيْط. (¬5) أَيْ: مَنْ يَكْفُل صِبْيَانِي وَيَتَصَدَّى لِتَرْبِيَتِهِمْ وَحِفْظهمْ وَأَنْتَ تَقْتُل كَافِلَهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 122) (¬6) (د) 2686 (ك) 2572 , حسَّنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1214، واستدل العلماء بهذا الحديث وغيره على جواز قتل الصبر. ع

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَعِينٌ " - وَقَدْ تَرَكْتُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ لِيَلْحَقَنِي , فَلَمْ أَزَلْ مُشْفِقًا أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلَ - حَتَّى دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6520، الصَّحِيحَة: 3240 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح

(يع) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا بَلَغَ بَنُو أَبِي الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا , اتَّخَذُوا مَالَ اللهِ دُوَلًا , وَدِينَ اللهِ دَخَلًا (¬1) وَعِبَادَ اللهِ خَوَلًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مكراً وخديعة. (¬2) أَيْ: عبيداً. (¬3) (يع) 1152، (ك) 8480 , (حم) 11775، انظر الصَّحِيحَة: 744

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي أرِيتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّ بَنِي الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ يَنْزُونَ عَلَى مِنْبَرِي كَمَا تَنْزُو الْقِرَدَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8481، (يع) 6461، انظر الصَّحِيحَة: 3940

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: الْكَذَّابُ: الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ , وَالْمُبِيرُ: الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ. (¬2) (م) 2545 , (ت) 2220 , انظر الصَّحِيحَة: 3538

(ت) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: أَحْصَوْا مَا قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا , فَبَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ , وَعِشْرِينَ أَلْفَ قَتِيلٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2221، وصححه الألباني في هداية الرواة: 5939

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , مَاءُ زَمْزَمَ , فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ , وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ، وَشَرُّ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , مَاءٌ بِوَادِي بَرَهوتٍ , بِقُبَّةِ حَضْرَمَوْتَ , كَرِجْلِ الْجَرَادِ مِنَ الْهوامِّ , تُصْبِحُ تَدَفَّقُ , وَتُمْسِي لَا بَلالَ بِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا ماء بها. (¬2) (طس) 8129 , (طب) ج11/ص 98ح11167 , صَحِيح الْجَامِع: 3322 والصحيحة: 1056

(جة طص هب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَدَغَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ) (¬1) (مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا لَدَغَتْهُمْ) (¬2) (اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (طص) 830 , (جة) 1246 , انظر الصَّحِيحَة: 548 (¬2) (هب) 2576 , (ش) 23553 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5099 (¬3) (جة) 1246 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5098

(جة) , عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ , وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ , وَالْفَأرَةُ فَاسِقَةٌ , وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ " , فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ؟ , قَالَ: مَنْ يَأكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسِقًا؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3249 , (حم) 25794 , صحيح الجامع: 3204 , والصحيحة: 1825

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ (¬1)) (¬2) (يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ) (¬3) (وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا:) (¬4) (الْحَيَّةُ , وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ (¬5) وَالْفَأرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (¬6) وَالْحِدَأَةُ (¬7)) (¬8) (وَالْعَقْرَبُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) وَصْفُ الْخَمْس بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَة الْمَعْنَى , يُشْعِر بِأَنَّ الْحُكْم الْمُرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْقَتْل , مُعَلَّل بِمَا جُعِلَ وَصْفًا , وَهُوَ الْفِسْق , فَيَدْخُل فِيهِ كُلّ فَاسِق مِنْ الدَّوَابّ، وَزَعَمَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ أَنَّهُ لَا يُعْرَف فِي كَلَام الْجَاهِلِيَّة وَلَا شِعْرهمْ فَاسِق، يَعْنِي بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ , وَأَمَّا الْمَعْنَى فِي وَصْف الدَّوَابِّ الْمَذْكُورَة بِالْفِسْقِ , فَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا مِنْ الْحَيَوَان فِي تَحْرِيم قَتْلِه. وَقِيلَ: فِي حِلّ أَكْله لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} , وَقَوْله: {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا , بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَاد , وَعَدَم الِانْتِفَاع، وَمِنْ ثَمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل الْفَتْوَى , فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ , أَلْحَق بِالْخَمْسِ كُلّ مَا جَازَ قَتْلُه لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَم وَفِي الْحِلّ، وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي , أَلْحَق مَا لَا يُؤْكَل , إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْ قَتْله وَهَذَا قَدْ يُجَامِع الْأَوَّل، وَمَنْ قَالَ بِالثَّالِثِ , يَخُصّ الْإِلْحَاق بِمَا يَحْصُل مِنْهُ الْإِفْسَاد , وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد اِبْن مَاجَهْ: قِيلَ لَهُ: " لِمَ قِيلَ لِلْفَأرَةِ فُوَيْسِقَة؟ , فَقَالَ: لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتْ الْفَتِيلَة لِتُحْرِق بِهَا الْبَيْت " فَهَذَا يُومِئ إِلَى أَنَّ سَبَب تَسْمِيَة الْخَمْس بِذَلِكَ , لِكَوْنِ فِعْلهَا يُشْبِه فِعْل الْفُسَّاق، وَهُوَ يُرَجِّح الْقَوْل الْأَخِير، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 6 / ص 47) (¬2) (م) 71 - (1198) , (خ) 1732 (¬3) (م) 67 - (1198) , (خ) 3136 (¬4) (م) 75 - (1200) (¬5) " الْأَبْقَع " هُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض، وَأَخَذَ بِهَذَا الْقَيْد بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث , كَمَا حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره، ثُمَّ وَجَدْتُ اِبْن خُزَيْمَةَ قَدْ صَرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ وَهُوَ قَضِيَّة حَمْلِ الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد , وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى إِخْرَاج الْغُرَاب الصَّغِير الَّذِي يَأكُل الْحَبّ مِنْ ذَلِكَ , وَيُقَال لَهُ: غُرَاب الزَّرْع , وَيُقَال لَهُ: الزَّاغ، وَأَفْتَوْا بِجَوَازِ أَكْله، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ مِنْ الْغِرْبَان مُلْتَحِقًا بِالْأَبْقَعِ , وَمِنْهَا الْغُدَاف عَلَى الصَّحِيح فِي " الرَّوْضَة " , بِخِلَافِ تَصْحِيح الرَّافِعِيّ، وَسَمَّى اِبْن قُدَامَةَ الْغُدَاف غُرَابَ الْبَيْن، وَالْمَعْرُوف عِنْد أَهْل اللُّغَة أَنَّهُ الْأَبْقَع، قِيلَ: سُمِّيَ غُرَاب الْبَيْن لِأَنَّهُ بَانَ عَنْ نُوح لَمَّا أَرْسَلَهُ مِنْ السَّفِينَة لِيَكْشِف خَبَر الْأَرْض، فَلَقِيَ جِيفَة فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِع إِلَى نُوح، وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَتَشَاءَمُونَ بِهِ , فَكَانُوا إِذَا نَعَبَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا: آذَنَ بِشَرٍّ، وَإِذَا نَعَبَ ثَلَاثًا قَالُوا: آذَنَ بِخَيْرٍ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَام ذَلِكَ، وَكَانَ اِبْن عَبَّاس إِذَا سَمِعَ الْغُرَاب قَالَ: اللهمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُك , وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك , وَلَا إِلَه غَيْرك. وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة: الْمُرَاد بِالْغُرَابِ فِي الْحَدِيث: الْغُدَاف وَالْأَبْقَع , لِأَنَّهُمَا يَأكُلَانِ الْجِيَف، وَأَمَّا غُرَاب الزَّرْع فَلَا , وَكَذَا اِسْتَثْنَاهُ اِبْن قُدَامَةَ، وَمَا أَظُنّ فِيهِ خِلَافًا. فتح الباري (ج 6 / ص 47) (¬6) الْعَقُورُ: مَا يَعْقِرُ وَيُؤْذِي بِلَا سَبَبٍ , مِنْ الْعَقْرِ , وَهُوَ الْجَرْحُ. (¬7) مِنْ خَوَاصّ الْحِدَأَة أَنَّهَا تَقِف فِي الطَّيَرَان، وَيُقَال: إِنَّهَا لَا تَخْتَطِف إِلَّا مِنْ جِهَة الْيَمِين، وَقَدْ مَضَى لَهَا ذِكْر فِي الصَّلَاة قِصَّة صَاحِبَة الْوِشَاح. فتح (ج 6 / ص 47) (¬8) (م) 67 - (1198) , (خ) 3136 , (د) 1847 (¬9) (خ) 1732 , (م) 68 - (1198) , (ت) 837 , (س) 2882

تم بعون الله الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وهو كتاب التفسير ************** ************** **************

التفسير

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} كِتَابُ التَّفْسِير مباحث في علوم القرآن فَضْلُ الْقُرْآن قَالَ تَعَالَى: {الم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ , هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ , وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ , وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ , لَا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ , تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 1، 2] (¬2) [الإسراء/9] (¬3) [فصلت/41، 42]

(خ م) , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنْ الْآيَاتِ (¬1) مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ (¬2) وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ (¬3) فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْمُعْجِزَات الْخَوَارِق. فتح الباري - (ج 14 / ص 186) (¬2) هَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُعْجِزَةٍ تَقْتَضِي إِيمَانَ مَنْ شَاهَدَهَا بِصِدْقِهِ، وَلَا يَضُرُّهُ مَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمُعَانَدَة , وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ , مِنْ شَأنِ مَنْ يُشَاهِدُهَا مِنْ الْبَشَرِ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ لِأَجْلِهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 186) (¬3) أَيْ: إِنَّ مُعْجِزَتِي الَّتِي تَحَدَّيْتُ بِهَا هُوَ الْوَحْيُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيَّ , وَهُوَ الْقُرْآن , لِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِعْجَاز الْوَاضِح، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَصْرُ مُعْجِزَاتِهِ فِيهِ , وَلَا أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ مَا أُوتِيَ مَنْ تَقَدَّمَهُ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ الْمُعْجِزَةُ الْعُظْمَى الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا دُونَ غَيْره، لِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ مُعْجِزَةً خَاصَّةً بِهِ, لَمْ يُعْطَهَا بِعَيْنِهَا غَيْرُه تَحَدَّى بِهَا قَوْمَه، وَكَانَتْ مُعْجِزَةُ كُلُّ نَبِيٍّ تَقَعُ مُنَاسِبَةً لِحَالِ قَوْمه , كَمَا كَانَ السِّحْرُ فَاشِيًا عِنْدَ فِرْعَوْن , فَجَاءَهُ مُوسَى بِالْعَصَا عَلَى صُورَةِ مَا يَصْنَعُ السَّحَرَة , لَكِنَّهَا تَلَقَّفَتْ مَا صَنَعُوا، وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ لِغَيْرِهِ , وَكَذَلِكَ إِحْيَاءُ عِيسَى الْمَوْتَى , وَإِبْرَاءُ الْأَكْمَهِ وَالْأَبْرَصِ , لِكَوْنِ الْأَطِبَّاءِ وَالْحُكَمَاءِ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي غَايَةِ الظُّهُور، فَأَتَاهُمْ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِمْ بِمَا لَمْ تَصِلْ قُدْرَتُهُمْ إِلَيْهِ. وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ الْعَرَبُ الَّذِينَ بُعِثَ فِيهِمْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَايَةِ مِنْ الْبَلَاغَة , جَاءَهُمْ بِالْقُرْآنِ الَّذِي تَحَدَّاهُمْ أَنْ يَأتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ , فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّ مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ اِنْقَرَضَتْ بِانْقِرَاضِ أَعْصَارِهِمْ فَلَمْ يُشَاهِدْهَا إِلَّا مَنْ حَضَرَهَا، وَمُعْجِزَةُ الْقُرْآن مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة، وَخَرْقُهُ لِلْعَادَةِ فِي أُسْلُوبِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَإِخْبَارِهِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، فَلَا يَمُرُّ عَصْرٌ مِنْ الْأَعْصَارِ إِلَّا وَيَظْهَرُ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ , يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ، وَهَذَا أَقْوَى الْمُحْتَمَلَات. فتح الباري - (ج 14 / ص 186) (¬4) رَتَّبَ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مُعْجِزَةِ الْقُرْآنِ الْمُسْتَمِرَّةِ لِكَثْرَةِ فَائِدَتِهِ وَعُمُومِ نَفْعِه، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الدَّعْوَةِ وَالْحُجَّةِ , وَالْإِخْبَارِ بِمَا سَيَكُونُ، فَعَمَّ نَفْعُهُ مَنْ حَضَرَ وَمَنْ غَابَ , وَمَنْ وُجِدَ وَمَنْ سَيُوجَدُ، فَحَسُنَ تَرْتِيبُ الرَّجْاءِ الْمَذْكُورِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذا الرَّجْاءُ قَدْ تَحَقَّقَ، فَإِنَّهُ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا. فتح الباري (14/ 186) (¬5) (خ) 6846 , (م) 152

(ك) , وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا [إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا] (¬1): كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ " (¬2) ¬

_ (¬1) مختصر العلو: ص61 (¬2) (ك) 319 , (قط) ج4ص245ح149 , (هق) 20124 , وحسنه الألباني في المشكاة: 186، وصَحِيح الْجَامِع: 2937 , 3232 , وكتاب "منزلة السنة في الإسلام " ص18

(ش) , وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَبْشِرُوا , أَبْشِرُوا، أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ (¬1) طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ , وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ , فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّبَب: هو الحَبْل الذي يُتوصَّل به إلى الماءِ , ثم استُعِير لكلِّ ما يُتَوصَّل به إلى شَيءٍ , كقوله تعالى: {وتقطَّعَت بهمُ الأسّبابُ} أَيْ: الوَصْل والمَوَدَّاتُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 830) (¬2) (ش) 30006 , (حب) 122 , (طب) ج 22/ ص 188 ح 491 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 34 , الصَّحِيحَة: 713

(حب) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَلاهُ عَلَيْهِمْ زَمَانًا "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ قَصَصْتَ عَلَيْنَا، " فَأَنْزَلَ اللهُ: {الرَ , تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ , إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ , نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ , وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ , إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا , وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} (¬1) فَتَلاهَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَمَانًا " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ حَدَّثْتَنَا، " فَأَنْزَلَ اللهُ: {اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ , تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ , ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ , ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (¬2) " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ذَكِّرْنَا، " فَأَنْزَلَ اللهُ: {أَلَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ , وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ , فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ , وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} (¬3) كُلُّ ذَلِكَ يُؤْمَرُونَ بِالْقُرْآنِ " (¬4) ¬

_ (¬1) [يوسف/1 - 4] (¬2) [الزمر/23] (¬3) [الحديد/16] (¬4) (حب) 6209 , (ك) 3319 , (يع) 740، انظر صحيح موارد الظمآن: 1462 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ (¬1) مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: مُجادل ومُدافع. (¬2) (طب) ج10/ص198 ح10450، (حب) 124، صَحِيح الْجَامِع: 4443 الصَّحِيحَة: 2019

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ للهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ , قَالَ: " هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 215، (حم) 12301، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2165، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1432

(حم) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ (¬1) وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ , وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ (¬2) وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: السبع الطِّوال. (¬2) (المثاني): السور التي تَقْصُر عن المِئِين , وتزيد على المُفصل , كَأَنَّ المِئِين جُعِلت مَبَادِئ , والتي تليها مثاني. فيض القدير - (ج 3 / ص 90) (¬3) (حم) 17023، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1059 , الصَّحِيحَة: 1480

(جة) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: لَقِيَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ عُمَرَ - رضي الله عنه - بِعُسْفَانَ - وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ , قَالَ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبْزَى , فَقَالَ: وَمَنْ ابْنُ أَبْزَى؟ , قَالَ: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا , فَقَالَ عُمَرُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ , قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ - عز وجل - , عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ , قَاضٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَالَ: " إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 218، (م) 269 - (817)، (حم) 232

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ مِنَّا رَجُلٌ) (¬1) (نَصْرَانِيٌّ) (¬2) (مِنْ بَنِي النَّجَّارِ) (¬3) (فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ) (¬4) (- وَكَانَ مَنْ قَرَأَهُمَا قَدْ قَرَأَ قُرْآنًا كَثِيرًا -) (¬5) (وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (" فَإِذَا أَمْلَى عَلَيْهِ {سَمِيعًا} "، يَقُولُ: كَتَبْتُ {سَمِيعًا بَصِيرًا}، قَالَ: " دَعْهُ، وَإِذَا أَمْلَى عَلَيْهِ {عَلِيمًا حَكِيمًا} "، كَتَبَ {عَلِيمًا حَلِيمًا}) (¬7) (فَعَادَ نَصْرَانِيًّا) (¬8) (وَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، فَرَفَعُوهُ فَقَالُوا: قَدْ كَانَ هَذَا يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ، فَأُعْجِبُوا بِهِ) (¬9) (فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ) (¬10) (لَقَدْ كُنْتُ أَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ مَا شِئْتُ، فَيَقُولُ: " دَعْهُ ") (¬11) (فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللهُ عُنُقَهُ فِيهِمْ , فَحَفَرُوا لَهُ) (¬12) (فَدَفَنُوهُ) (¬13) (فَأَصْبَحَتْ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا) (¬14) (فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ , نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ) (¬15) (ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ) (¬16) (فَأَعْمَقُوا) (¬17) (فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتْ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ , نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ) (¬18) (فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا) (¬19) (فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتْ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا) (¬20) (فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّاسِ) (¬21) (فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا) (¬22) (قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مَنْبُوذًا فَوْقَ الْأَرْضِ) (¬23). ¬

_ (¬1) (م) 14 - (2781) (¬2) (خ) 3421 (¬3) (م) 14 - (2781) (¬4) (خ) 3421، (م) 14 - (2781) (¬5) (حم) 13598، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 14 - (2781) (¬7) (حم) 13598 (¬8) (خ) 3421 (¬9) (م) 14 - (2781)، (حم) 13348 (¬10) (خ) 3421 (¬11) (حم) 13598 (¬12) (م) 14 - (2781) (¬13) (خ) 3421 (¬14) (م) 14 - (2781) (¬15) (خ) 3421 (¬16) (م) 14 - (2781) (¬17) (خ) 3421 (¬18) (م) 14 - (2781) (¬19) (خ) 3421 (¬20) (م) 14 - (2781) (¬21) (خ) 3421 (¬22) (م) 14 - (2781)، (خ) 3421 (¬23) (حم) 13598

فضل تلاوة القرآن

فَضْلُ تِلَاوَةِ اَلْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ , أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ , وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ , وَأَقَامُوا الصَلَاةَ , وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً , يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/121] (¬2) [الكهف/27] (¬3) [فاطر/29]

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ , فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ , فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6626 , (ك) 2036 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3882 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 984

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: أَوْصِنِي , قَالَ: " أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ , فَإِنَّهُ رَأسُ كُلِّ شَيْءٍ , وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ , فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ (¬1) وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ , فَإِنَّهُ رَوْحُكَ (¬2) فِي السَّمَاءِ , وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) قال في فيض القدير (ج 3 / ص 97): إن الرهبان وإن تخلوا عن الدنيا وزهدوا فيها , فلا تَخَلِّي ولا زهد أفضل من بذل النفس في سبيل الله , فكما أن الرهبانية أفضل عمل أولئك , فالجهاد أفضل عملنا. (¬2) أَيْ: راحتك. فيض القدير - (ج 3 / ص 97) (¬3) بإجراء الله ألسنة الخلائق بالثناء الحَسَنِ عليك. فيض القدير (ج 3 / ص 97) (¬4) (حم) 11791 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2543 , الصَّحِيحَة: 555

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ , فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ , وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , لَا أَقُولُ: {الم} حَرْفٌ , وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ , وَلَامٌ حَرْفٌ , وَمِيمٌ حَرْفٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2910 , (ش) 29933 ,صَحِيح الْجَامِع: 6469 , الصَّحِيحَة:3327

(حل) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ , فَلْيَقْرَأ فِي الْمُصْحَفِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن شاهين في " الترغيب " (ق 288/ 1) , وابن عدي (111/ 2) وأبو نعيم في " الحلية " (7/ 209) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6289 , الصَّحِيحَة: 2342

(الذهبي) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ , وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيكُمْ قُبُورًا كَمَا اتَّخَذَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بُيُوتَهُمْ قُبُورًا، وَإِنَّ الْبَيْتَ الذي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَتَرَاءَى لِأَهْلِ السَّمَاءِ , كَمَا تَتَرَاءَى النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (سير أعلام النبلاء) ج8ص26 - 27 , انظر الصَّحِيحَة: 3112

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ , كَالْأُتْرُجَّةِ (¬1) طَعْمُهَا طَيِّبٌ , وَرِيحُهَا طَيِّبٌ , وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَيَعْمَلُ بِهِ , كَالتَّمْرَةِ , طَعْمُهَا طَيِّبٌ , وَلَا رِيحَ لَهَا , وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ وفي رواية: (الْفَاجِرِ) (¬2) الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ , رِيحُهَا طَيِّبٌ , وَطَعْمُهَا مُرٌّ , وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ وفي رواية: (الْفَاجِرِ) (¬3) الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , كَالْحَنْظَلَةِ) (¬4) (لَيْسَ لَهَا رِيحٌ , وَطَعْمُهَا مُرٌّ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) الأُتْرُجّ: قيل هو التفاح، وقيل: هو ثمر طيب الطعم والرائحة يشبه الليمون , حامض يسكن شهوة النساء , ويجلو اللون والكلف , وقِشره يمنع السوس. (¬2) (خ) 4732 (¬3) (خ) 4732 (¬4) (خ) 4772 (¬5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤْتَى الْإِيمَانَ , وَلَا يُؤْتَى الْقُرْآنَ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ , وَلَا يُؤْتَى الْإِيمَانَ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ , وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلَا الْإِيمَانَ , ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا , فَقَالَ: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْإِيمَانَ , وَلَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ , فَمَثَلُهُ مَثَلُ التَّمْرَةِ , حُلْوَةُ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا , وَأَمَّا مَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ , وَلَمْ يُؤْتَ الْإِيمَانَ , فَمَثَلُ الْآسَةِ , طَيِّبَةُ الرِّيحِ , مُرَّةُ الطَّعْمِ , وَأَمَّا الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ , فَمَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ , طَيِّبَةُ الرِّيحِ , حُلْوَةُ الطَّعْمِ , وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ وَلَا الْإِيمَانَ , فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ , مُرَّةُ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا. رواه (مي) 3362 بإسناد ضعيف , وذكرته لأنه فيه شرحا لحديث الباب. ع (¬6) (خ) 5111 , (م) 243 - (797) , (ت) 2865 , (س) 5038 , (حم) 19567

فضل حفظ القرآن

فَضْلُ حِفْظِ الْقُرْآن (خ م) , عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ , فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ (¬1) اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ , فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ) (¬2) (وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (¬3) (فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الآناء: الساعات. (¬2) (خ) 4738 , (حم) 10218 , (م) 266 - (815) , (ت) 1936 (¬3) (خ) 4737 , 7091 , (م) 266 - (815) , (ت) 1936 , (حم) 4924 (¬4) (خ) 4738 , (حم) 10218

(ك) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ , وَتَعَلَّمَهُ , وَعَمِلَ بِهِ , أُلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورٍ ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ , لَا تَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا , فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا؟ , فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2086 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1434

(ش طس) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِب، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟، فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ لَهُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ , الَّذِي أَظْمَأتُكَ فِي نَهَارِكَ (¬1) وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، قَالَ: فَيُعْطَى الْمُلْكَ بيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ) (¬2) (لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا) (¬3) (فَيَقُولَانِ: بمَ كُسِينَا هَذِهِ؟ , فَيُقَالُ لَهُمَا: بأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ (¬4) الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا) (¬5) (وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا , فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ مَعَكَ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) الهَجير والهاجِرة: اشتدادُ الحَرِّ نصفَ النهار. (¬2) (ش) 30045 , (طس) 5764 (¬3) (طس) 5764 , (ش) 30045 (¬4) الدرج: المنازل. (¬5) (ش) 30045 , (طس) 5764 (¬6) قال الألباني في الصحيحة 2240: واعلم أن المراد بقوله: صاحب القرآن حافظه عن ظهر قلب على حد قوله - صلى الله عليه وسلم -: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... أي أحفظهم , فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا , وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما توهَّم بعضهم , ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن, لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى , وليس للدنيا والدرهم والدينار , وإلا فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: أكثر منافقي أمتي قراؤها. أ. هـ (¬7) (طس) 5764 , (ش) 30045 , (حم) 23000 , (مي) 3391 , (جة) 3781 , انظر الصَّحِيحَة: 2829 , وانظر ما تحته.

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ , فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ (¬1) ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، وَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأ وَارْقَ، وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً " (¬2) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) (ت) 2915 , (ك) 2029 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8030، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1425

(د جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: اقْرَأ وَاصْعَدْ) (¬1) (وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا) (¬2) (فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً , حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 3780 , (حم) 11378 , (ت) 2914 , صحيح الجامع: 8121 (¬2) (د) 1464 , (ت) 2914 , (حم) 6799 , انظر الصَّحِيحَة: 2240 (¬3) (جة) 3780 , (حم) 11378

(طس) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ , كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ , وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا , فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , يَقُولُ رَبُّكَ - عز وجل -: اقْرَأ وَارْقَ , لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً , حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ , يَقُولُ رَبُّكَ - عز وجل - لِلْعَبْدِ: اقْبِضْ , فَيَقُولُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ: يَا رَبُّ أَنْتَ أَعْلَمُ , فَيَقُولُ: بِهَذِهِ الْخُلْدَ , وَبِهَذِهِ النَّعِيمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 8451 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 638

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ , ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ , مَا احْتَرَقَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أن القرآن لو كان في داخل جِلدة , لم تحرقها النار , فكيف لو كان في صدر إنسان , فهل ستحرقه النار يوم القيامة؟. (¬2) (حم) 17403 , (يع) 1745 , (مي) 3310 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5266 , الصَّحِيحَة: 3562

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُرَدَّ إلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا} (¬1) وَذَلِكَ قَوْلُهُ - عز وجل -: {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ , إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} (¬2) قال: إِلَّا الَّذِينَ قَرَؤُوا الْقُرْآنَ. (¬3) ¬

_ (¬1) [النحل/70] (¬2) [التين/5، 6] (¬3) (ك) 3952 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1435

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ، لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَحِدَّ مَعَ مَنْ يَحِدُّ (¬1) وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ يَجْهَلُ (¬2) وَفِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللهِ " (ضعيف) (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يحتد ويغضب. (¬2) جَهِلَ عليه: المراد: كلَّمه بالسُّوءِ , وأغلظ له القول والفعل. (¬3) (ك) 2028 , (هب) 2591 , انظر السلسلة الضعيفة: 5118

(م) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ (وفي رواية: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ) (¬1) فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ , اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ (وفي رواية: تَعَلَّمُوا الزَّهْرَاوَيْنِ) (¬2) الْبَقَرَةَ , وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ , فَإِنَّهُمَا تَأتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ , أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ , صَوَافَّ , تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا , اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ , فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ (وفي رواية: تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ , فَإِنَّ تَعْلِيمَهَا بَرَكَةٌ) (¬3) وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 22211 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. قلت: وكلتا الروايتين بنفس المعنى , فمعنى القراءة في الحديث هو حفظ القرآن , وليس مجرد القراءة , بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يَؤمُّ القومَ أَقْرَؤُهم ".ع (¬2) (حم) 22211 (¬3) (حم) 22211 (¬4) الْبَطَلَة: السَّحَرَة. (¬5) (م) 252 - (804) , (حم) 22211 , 22267

(م ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ , الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ) (¬1) (بِهِ فِي الدُّنْيَا) (¬2) (تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ , وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ " , مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ) (¬3) (قَالَ: " تَأتِيَانِ) (¬4) (كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ , أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ , بَيْنَهُمَا شَرْقٌ , أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ , تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 253 - (805) , (ت) 2883 (¬2) (ت) 2883 (¬3) (م) 253 - (805) , (ت) 2883 (¬4) (ت) 2883 (¬5) (م) 253 - (805) , (ت) 2883 , (حم) 17674 (¬6) قال الترمذي: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ , أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ , كَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ , وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيثِ , أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ , وَفِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا يَدُلُّ عَلَى مَا فَسَّرُوا , إِذْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا " , فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ الْعَمَلِ. (ت) 2883

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ مِنْ الْقُرْآنِ (¬1) فَهُوَ حَبْرٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) السبع الأول: السور السبع الطوال من أول القرآن , وهي: البقرة , وآل عمران , والنساء , والمائدة , والأنعام , والأعراف , والتوبة. (¬2) حَبْر: أي عالم. (¬3) (حم) 24487 , 24575 , (ك) 2070 , انظر الصَّحِيحَة: 2305 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

فضل الماهر بتلاوة القرآن (غيبا)

فَضْلُ الْمَاهِرِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (غَيْبًا) (خ م ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ) (¬3) (مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ (¬4) وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ (¬5) وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ , لَهُ أَجْرَانِ ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَتَوَقَّفُ , وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة , لِجَوْدَةِ حِفْظِه وَإِتْقَانِه. عون المعبود (ج 3 / ص 387) (¬2) (ت) 2904 , (م) 244 - (798) (¬3) (خ) 4653 (¬4) السَّفَرَةُ: جَمْعُ سَافِر , كَكَاتِبٍ وَكَتَبَة , وَالسَّافِر: الرَّسُولُ , وَالسَّفَرَة: الرُّسُلُ , لِأَنَّهُمْ يُسْفِرُونَ إِلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ اللهِ. وَقِيلَ: السَّفَرَة: الْكَتَبَة , وَالْبَرَرَة: الْمُطِيعُونَ , مِنْ الْبِرّ , وَهُوَ الطَّاعَةُ. ويُحْتَمَل أَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ مَعَ الْمَلَائِكَة , أَنَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مَنَازِلَ يَكُونُ فِيهَا رَفِيقًا لِلْمَلَائِكَةِ السَّفَرَةِ , لِاتِّصَافِهِ بِصِفَتِهِمْ مِنْ حَمْلِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ عَامِلٌ بِعَمَلِهِمْ , وَسَالِكٌ مَسْلَكهمْ. عون (3/ 387) (¬5) أَيْ: يَتَرَدَّدُ فِي تِلَاوَتِهِ لِضَعْفِ حِفْظِهِ. عون المعبود (ج 3 / ص 387) (¬6) (م) 244 - (798) , (خ) 4653 , (ت) 2904 , (د) 1454 (¬7) (لَهُ أَجْرَانِ) أي: أَجْرُ الْقِرَاءَةِ , وَأَجْرُ تَشَدُّدِهِ وَتَرَدُّدِه فِي تِلَاوَتِهِ. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاء: وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِي يَتَتَعْتَعُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ أَكْثَرُ مِنْ الْمَاهِر بِهِ، بَلْ الْمَاهِرُ أَفْضَلُ وأَكْثَر أَجْرًا , لِأَنَّهُ مَعَ السَّفَرَة , وَلَهُ أُجُورٌ كَثِيرَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ لِغَيْرِهِ، وَكَيْف يَلْحَقُ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْتَنِ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَحِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ , وَكَثْرَةِ تِلَاوَتِهِ وَدِرَايَتِهِ , كَاعْتِنَائِهِ حَتَّى مَهَرَ فِيهِ؟. وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ لِلْمَاهِرِ لَا تُحْصَى , فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , إِلَى سَبْع مِائَةِ ضِعْفٍ وَأَكْثَر، وَالْأَجْرُ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ، وَهَذَا لَهُ أَجْرَانِ مِنْ تِلْكَ الْمُضَاعَفَات. عون المعبود - (ج 3 / ص 387)

استذكار القرآن الكريم وتعاهده

اسْتِذْكَارُ الْقُرْآنِ الْكَرِيم وَتَعَاهُدُه (خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ (¬1)) (¬2) (إِنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا (¬3)) (¬4) (وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ) (¬5) (وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ , وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الْمُعَقَّلَة: أَيْ الْمَشْدُودَة بِالْعِقَالِ , وَهُوَ الْحَبْل الَّذِي يُشَدّ فِي رُكْبَة الْبَعِير. فتح الباري (ج 14/ص 250) (¬2) (خ) 4743، (م) 226 - (789) (¬3) أَيْ: اِسْتَمَرَّ إِمْسَاكه لَهَا. فتح الباري - (ج 14 / ص 250) (¬4) (حم) 5923، (خ) 4743، (م) 226 - (789) (¬5) (حم) 4759، (خ) 4743، (م) 226 - (789)، (س) 942، (جة) 3783 (¬6) (م) 227 - (789)

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ وَتَعَاهَدُوهُ , وَتَغَنُّوا بِهِ (¬1) فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا) (¬2) (مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ) (¬3) (مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) انظر معنى التَّغَنِّي في باب (من آدَابِ التِّلَاوَةِ تَحْسِينُ الصَّوْت) (¬2) (حم) 17355، (ن) 8049، (خ) 4746، (م) 231 - (791) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2964 , أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (2/ 577) (¬3) (ت) 2942، (حب) 762، (ش) 8568 (¬4) (خ) 4746، (م) 231 - (791)، (حم) 17355

فضل تعلم القرآن وتعليمه

فَضْلُ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِه قَالَ تَعَالَى: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ , وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ , إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً , فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ , لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ , وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ , لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/79] (¬2) [الأعراف: 170] (¬3) [التوبة: 122]

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ , يَتْلُونَ كِتَابَ اللهُ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 38 - (2699) , (ت) 2945 , (د) 1455 , (جة) 225 , (حم) 7421

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ (¬1) فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ (¬2) إِلَى بُطْحَانَ (¬3) أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ , فَيَأتِيَ كُلَّ يَوْمٍ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (¬4) زَهْرَاوَيْنِ (¬5) فَيَأخُذَهُمَا فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ " , فَقُلْنَا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ يُحِبُّ ذَلِكَ , قَالَ: " فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ , وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثٍ , وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ , وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد مُظَلَّل عَلَيْهِ يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. النووي (ج 6 / ص 380) (¬2) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬3) (بُطْحَان): مَوْضِع بِقُرْبِ الْمَدِينَة. النووي (ج 3 / ص 158) (¬4) الْكَوْمَاء مِنْ الْإِبِل: الناقة الضخمة الْعَظِيمَة السَّنَام. النووي (ج 3 / ص 158) (¬5) زهراوين: بيضاوين. (¬6) (حم) 17444 , (م) 251 - (803) , (د) 1456

(خ) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ , وَعَلَّمَهُ " (¬1) وفي رواية: " إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ , وَعَلَّمَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4739 , (ت) 2909 , (د) 1452 , (حم) 413 (¬2) (خ) 4740 , (ت) 2908 , (جة) 212 , (حم) 405

حكم الاستشفاء بالقرآن الكريم

حُكْمُ اَلِاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيم قَالَ تَعَالَى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ , وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ , وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهِمْ وَقْرٌ , وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} (¬2) ¬

_ (¬1) [الإسراء/82] (¬2) [فصلت/44]

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَامْرَأَةٌ تَرْقِينِي، فَقَالَ: عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُوحَاتِمٍ: أَرَادَ عَالِجِيهَا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهِ، لأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَرْقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَشْيَاءَ فِيهَا شِرْكٌ، فَزَجَرَهُمْ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ عَنِ الرُّقَى، إِلَّا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهِ دُونَ مَا يَكُونُ شِرْكًا. (¬2) (حب) 6098 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3969 , الصَّحِيحَة: 1188

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ (¬1) فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ , كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ , وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) قال معمر: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفُثُ؟، قَالَ: كَانَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ , ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. (خ) 5403 (¬2) (خ) 4728 , (م) 51 - (2192) , (حم) 25522 , (جة) 3528

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ , فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ , فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ , فَلَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا , لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ , فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ , إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ , وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ) (¬1) (فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟) (¬2) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا , فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا (¬3) فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ , فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ (¬4)) (¬5) (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً , وَسَقَاهُمْ لَبَنًا) (¬6) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا , فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ , فَنَنْظُرَ مَا يَأمُرُنَا , فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا لَهُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ , ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ , اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 2156 (¬2) (خ) 5404 (¬3) الجُعْل: الأجْرة على الشيء فعْلاً أو قولا , أو هو العطاء. (¬4) أَيْ: مَا بِهِ أَلَمٌ يَتَقَلَّبُ لِأَجْلِهِ عَلَى الْفِرَاش. فتح الباري - (ج 16 / ص 280) (¬5) (خ) 2156 (¬6) (خ) 4721 (¬7) (خ) 2156 , 5417 , (م) 65 - (2201) , (ت) 2063 , (د) 3418 , (جة) 2156 , (حم) 10998

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ , الْعَسَلِ , وَالْقُرْآنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 24157 , صححه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 1514

حكم التكسب بالقرآن الكريم

حُكْمُ التَّكَسُّبِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيم (الآحاد والمثاني) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ , وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ (¬1) وَلَا تَغْلُوا فِيهِ (¬2) وَلَا تَأكُلُوا بِهِ , وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (لا تجفوا عنه): لا تبعدوا عن تلاوته. (¬2) (ولا تغلوا فيه): لا تجاوزوا حده، بأن تتأولوه بباطل. أو المراد: لا تبذلوا جهدكم في قراءته , وتتركوا غيره من العبادات. (¬3) (الآحاد والمثاني) 2116 , (حم) 15568 , (يع) 1518 , (ش) 7742 انظر صَحِيح الْجَامِع: 1168 , الصحيحة: 260

(ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلْ اللهَ بِهِ , فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2917 , (حم) 19958 , صَحِيح الْجَامِع: 6467 , الصَّحِيحَة: 257

(طب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يسلقونه بألسنتهم من غير تدبُّر لمعانيه , ولا تأمل في أحكامه , بل يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليها بسرعة. فيض القدير (ج4ص 156) (¬2) (طب) ج17ص297ح821 , صَحِيح الْجَامِع: 3653 , الصَّحِيحَة: 1886

(د حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُشْغَلُ , فَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ , فَدَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا " , فَكَانَ مَعِي فِي الْبَيْتِ أُعَشِّيهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ , فَكُنْتُ أُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ , فَانْصَرَفَ انْصِرَافَةً إِلَى أَهْلِهِ , فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا , فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا لَمْ أَرَ أَجْوَدَ مِنْهَا عُودًا , وَلَا أَحْسَنَ مِنْهَا عِطْفًا) (¬1) (فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ , وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَأَسْأَلَنَّهُ , فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ , وَلَيْسَتْ بِمَالٍ , وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَمَا تَرَى فِيهَا؟ , قَالَ: " إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ") (¬2) وفي رواية: " جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا أَوْ تَعَلَّقْتَهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 22818 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 3416 , (جة) 2157 , (حم) 22741 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 256 (¬3) (د) 3417 , (حم) 22818

(جة) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ , فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: " إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ "، فَرَدَدْتُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2158 , (هق) 11465 , انظر الإرواء: 1493، والصَّحِيحَة: 256

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ , فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ , فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ , فَلَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا , لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ , فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ , إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ , وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ) (¬1) (فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟) (¬2) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا , فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا (¬3) فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ , فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ (¬4)) (¬5) (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً , وَسَقَاهُمْ لَبَنًا) (¬6) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا , فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ , فَنَنْظُرَ مَا يَأمُرُنَا , فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا لَهُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ , ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ , اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 2156 (¬2) (خ) 5404 (¬3) الجُعْل: الأجْرة على الشيء فعْلاً أو قولا , أو هو العطاء. (¬4) أَيْ: مَا بِهِ أَلَمٌ يَتَقَلَّبُ لِأَجْلِهِ عَلَى الْفِرَاش. فتح الباري - (ج 16 / ص 280) (¬5) (خ) 2156 (¬6) (خ) 4721 (¬7) (خ) 2156 , 5417 , (م) 65 - (2201) , (ت) 2063 , (د) 3418 , (جة) 2156 , (حم) 10998

(د) , وَعَنْ عبد الله بن حُثَيْر التَّمِيمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ) (¬1) (عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ , فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّا) (¬2) (أُنْبِئْنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ , فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ؟ , فَقُلْنَا: نَعَمْ , قَالَ: فَقَرَأتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً , كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ) (¬3) (فَبَرَأَ , فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ) (¬4) (فَقُلْتُ: لَا , حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ: " هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا؟ " , قُلْتُ: لَا , قَالَ: " خُذْهَا , فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 3901 (¬2) (د) 3896 (¬3) (د) 3901 (¬4) (د) 3896 (¬5) (د) 3901 (¬6) (د) 3896 , (حم) 21884 , (حب) 6111 , انظر الصَّحِيحَة: 2027

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَرَّ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ , فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ , فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ , إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا , فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ (¬1) فَبَرَأَ , فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ , فَكَرِهُوا ذَلِكَ , وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا؟ , حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: اشترط إذا برأ الرجل أن يعطوه شِياها (شاء: جمع شاة). (¬2) (خ) 5405

(خ م س د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ) (¬1) (جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي) (¬2) (" فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) (¬3) (ثُمَّ طَأطَأَ رَأسَهُ ") (¬4) (فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا) (¬5) (فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا , فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ) (¬6) (تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ ") (¬7) (قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا , قَالَ: " انْظُرْ وفي رواية: (الْتَمِسْ) (¬8) وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (¬9) " , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ , إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ , وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " , فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ، " فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ " , فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: " مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ " , قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا) (¬10) (- لِسُوَرٍ سَمَّاهَا -) (¬11) (قَالَ: " أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " اذْهَبْ) (¬12) (فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) (¬13) وفي رواية: (انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنْ الْقُرْآنِ ") (¬14) (قَالَ سَهْلٌ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتْبَعُهُ) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 2187 (¬2) (خ) 4742 (¬3) (خ) 4799 (¬4) (خ) 4742 (¬5) (س) 3359 , (د) 2111 (¬6) (خ) 4742 (¬7) (د) 2111 (¬8) (خ) 4842 (¬9) قَوْله " اِذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد " اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس خَاتَم الْحَدِيد، وَلَا حُجَّة فِيهِ , لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ جَوَاز الِاتِّخَاذ جَوَاز اللُّبْس، فَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ وُجُوده لِتَنْتَفِع الْمَرْأَة بِقِيمَتِهِ , وَقَوْله " وَلَوْ خَاتَمًا " فَإِنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالْتِمَاسِ مَهْمَا وَجَدَ , كَأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَوَهَّم خُرُوج خَاتَم الْحَدِيد لِحَقَارَتِهِ , فَأَكَّدَ دُخُوله بِالْجُمْلَةِ الْمُشْعِرَة بِدُخُولِ مَا بَعْدهَا فِيمَا قَبْلهَا. فتح الباري - (ج 16 / ص 449) (¬10) (خ) 4742 (¬11) (خ) 4842 (¬12) (خ) 4742 (¬13) (خ) 4741 , 4799 , 4829 , 4833 , 4839 , 4842 , 4847 , 4854 , 4855 , 5533 , (م) 76 - (1425) , (ت) 1114 , (س) 3200 , (د) 2111 , (جة) 1889 , (حم) 22850 (¬14) (م) 76 - (1425) , (هق) 14177.ع (¬15) (حم) 22883 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

وقَال الْبُخَارِيُّ ج3ص92: «قَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا , فَلْيَقْبَلْهُ. وَقَالَ الحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ. وَأَعْطَى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً».

العمل بالقرآن الكريم

الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ اَلْكَرِيم (طب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ (¬1) مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: مُجادل ومُدافع. (¬2) (طب) ج10/ص198 ح10450، (حب) 124، صَحِيح الْجَامِع: 4443 الصَّحِيحَة: 2019

(ك) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ , وَتَعَلَّمَهُ , وَعَمِلَ بِهِ , أُلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورٍ , ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ , لَا تَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا , فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا؟ , فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2086 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1434

تحزيب القرآن

تَحْزِيبُ الْقُرْآن (د) , عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: سَأَلَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ لِي: فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ , فَقُلْتُ: مَا أُحَزِّبُهُ , فَقَالَ لِي الْمُغِيرَةُ: لَا تَقُلْ: مَا أُحَزِّبُهُ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " قَرَأتُ جُزْءًا مِنْ الْقُرْآنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1392

حكم بيع المصحف وشرائه

حُكْمُ بَيْعِ الْمُصْحَفِ وَشِرَائِه (المصاحف لابن أبي داود) , عَنْ سعيد بن جبير قال: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ بَيْعِ المَصَاحِفِ، فَقَالَ: لا بَأسَ، إنَّمَا يَأخُذُونَ أُجُورَ أَيْدِيهِم. (¬1) ¬

_ (¬1) المصاحف لابن أبي داود - (1 /ق85)، وصححه الألباني في هداية الرواة تحت حديث: 2714 , وفي الإرواء تحت حديث: 1299

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ في بَيْعِ المَصَاحِفِ: اشْتَرِهَا وَلَا تَبِعْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 20222، (عب) 14521، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1299، وقال: وفي الباب عنه (ابن عباس) آثار أخرى متضاربة، ويعجبني منها ما رواه (ش) عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إنَّهُمْ لَيْسُوا يَبِيعُونَ كِتَابَ اللهِ , إنَّمَا يَبِيعُونَ الْوَرَقَ وَعَمَلَ أَيْدِيهِمْ. أ. هـ

آداب تلاوة القرآن

آدَابُ تِلَاوَةِ الْقُرْآن مِنْ آدَابِ التِّلَاوَةِ الِاسْتِيَاك (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ , فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5979، صَحِيح الْجَامِع: 4872 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

(هب بز) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَكْ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا) (¬1) (تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي , قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ , فَيَدْنُو مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ , فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (هب) 2117، انظر صَحِيح الْجَامِع: 720 (¬2) (بز) 603، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1213 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 215

(هب) , عَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طَيِّبُوا أَفْوَاهَكُمْ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 2119، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3939

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 291

من آداب التلاوة: ترتيل القرآن وتجويده

مِنْ آدَابِ التِّلَاوَةِ: تَرْتِيلُ الْقُرْآنِ وَتَجْوِيدُه قَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ , وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ , وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا} (¬3) ¬

_ (¬1) [الفرقان/32] (¬2) [الإسراء/106] (¬3) [المزمل/4]

(ت د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ , يَقُولُ:) (¬1) ({بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}) (¬2) (ثُمَّ يَقِفُ {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثُمَّ يَقِفُ) (¬3) (يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً) (¬4) (وَكَانَ يَقْرَؤُهَا: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 2927 (¬2) (د) 4001 , (ك) 2910 , (هق) 2212 , (قط) ج1/ص312 ح37 (¬3) (ت) 2927 , (ك) 2910 (¬4) (د) 4001 , (حم) 26625 , (هق) 2212 , (قط) ج1/ص312 ح37 (¬5) (ت) 2927 , (ك) 2910، صححه الألباني في الإرواء: 343 , ومختصر الشمائل: 269، وصفة الصلاة ص96

(خ س) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ - رضي الله عنه -: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟، فَقَالَ: " كَانَتْ مَدًّا، وفي رواية: (كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا) (¬1) ثُمَّ قَرَأَ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} , يَمُدُّ بِـ {بِسْمِ اللهِ}، وَيَمُدُّ بِـ {الرَّحْمَنِ}، وَيَمُدُّ بِـ {الرَّحِيمِ} " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1014 , (جة) 1353 , (خ) 4758 , (د) 1465 (¬2) (خ) 4759 , (حب) 6317 , (ك) 852 , (قط) ج1ص308ح23

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ) (¬1) (قِرَاءَةً لَيِّنَةً , يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ (¬2) ") (¬3) (قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ: وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ) (¬4) (لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ , يَحْكِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ؟ , قَالَ: " آآ آ , ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4281، (م) 237 - (794) (¬2) التَّرْجِيع: تَرْدِيد الْقَارِئ الْحَرْف فِي الْحَلْق. فتح الباري - (ج 12 / ص 96) وقَالَ الْقُرْطُبِيّ: هُوَ مَحْمُول عَلَى إِشْبَاع الْمَدّ فِي مَوْضِعه. وَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ كَوْنه رَاكِبًا فَحَصَلَ التَّرْجِيع مِنْ تَحْرِيك النَّاقَة , وَهَذَا فِيهِ نَظَر , لِأَنَّ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: " وَهُوَ يَقْرَأ قِرَاءَة لَيِّنَة، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِع النَّاس عَلَيْنَا لَقَرَأت ذَلِكَ اللَّحْن ". فتح الباري - (ج 13 / ص 402) وقَالَ اِبْن بَطَّال: فِي هَذَا الْحَدِيث إِجَازَة الْقِرَاءَة بِالتَّرْجِيعِ وَالْأَلْحَان الْمُلَذِّذَة لِلْقُلُوبِ بِحُسْنِ الصَّوْت، وَقَوْل مُعَاوِيَة: " لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِع النَّاس " يُشِير إِلَى أَنَّ الْقِرَاءَة بِالتَّرْجِيعِ تَجْمَع نُفُوس النَّاس إِلَى الْإِصْغَاء , وَتَسْتَمِيلهَا بِذَلِكَ , حَتَّى لَا تَكَاد تَصْبِر عَنْ اِسْتِمَاع التَّرْجِيع الْمَشُوب بِلَذَّةِ الْحِكْمَة الْمُهَيِّمَة. وَفِي قَوْله (آ) بِمَدِّ الْهَمْزَة وَالسُّكُوت دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَاعِي فِي قِرَاءَته الْمَدّ وَالْوَقْف. فتح الباري - (ج 21 / ص 136) (¬3) (خ) 5047، (د) 1467 (¬4) (م) 237 - (794)، (خ) 4281 (¬5) (خ) 7541، (حم) 20562

من آداب التلاوة: التدبر والتفكر في معاني القرآن

مِنْ آدَابِ التِّلَاوَةِ: التَّدَبُّرُ وَالتَّفَكُّرُ فِي مَعَانِي الْقُرْآن قَالَ تَعَالَى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ , وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ , وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا , وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ , فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ , كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ , لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ , فَيَأتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ , فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ} [الشعراء: 198 - 203] ¬

_ (¬1) [ص/29] (¬2) [محمد/24] (¬3) [الأنفال: 2]

(حب) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا؟ , فَقَالَ: أَقُولُ يَا أُمَّاهُ كَمَا قَالَ الأَوَّلُ: زُرْ غِبًّا (¬1) تَزْدَدْ حُبًّا، فَقَالَتْ: دَعُونَا مِنْ رَطَانَتِكُمْ هَذِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَيْرٍ: أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي قَالَ: " يَا عَائِشَةُ , ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي " , فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ قُرْبَكَ , وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ قَالَتْ: " فَقَامَ فَتَطَهَّرَ , ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي , فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ ثُمَّ بَكَى , فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ، ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ " , فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ (¬2) بِالصَلَاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ , قَالَ: " أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ , وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ , وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ , وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ , وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ , لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الغِبُّ مِن أوْرَاد الإبِل: أنْ تَرِدَ الماء يَوماً وتَدَعَه يوما , ثم تَعُودَ , فَنقَله إلى الزِّيارة وإنْ جاء بعد أيام , يقال: غَبَّ الرجُل , إذا جاء زائرا بعد أيام , وقال الحسَن: في كلّ أسْبُوع. النهاية في غريب الأثر (ج 3 / ص 629) (¬2) آذن: أعلَمَ وأخبر. (¬3) [البقرة/164] (¬4) (حب) 620 , انظر الصَّحِيحَة: 68 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1468 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: في الحديث فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - وكثرة خشيته، وخوفه من ربه، وإكثاره من عبادته، مع أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو المنتهى في الكمال البشري , ولا جرم في ذلك , فهو سيد البشر - صلى الله عليه وسلم - لكن ليس فيه ما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - قام الليل كله، لأنه لم يقع فيه بيانٌ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ القيام من بعد العشاء , أو قريبا من ذلك. بل إن قوله: " قام ليلة من الليالي فقال ... " الظاهر أن معناه " قام من نومه .... " أي نام أوله , ثم قام، فهو على هذا بمعنى حديثها الآخر " كان ينام أول الليل، ويحي آخره ... " أخرجه مسلم (2/ 167) وإذا تبين هذا فلا يصح حينئذ الاستدلال بالحديث على مشروعية إحياء الليل كله، كما فعل الشيخ عبد الحي اللكنوي في " إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس بدعة "، قال (ص 13): فدل ذلك على أن نفي عائشة قيام الليل كله محمول على غالب أوقاته - صلى الله عليه وسلم - ". قلت: يشير بـ " نفي عائشة " إلى حديثها الآخر: " ولم يقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ". أخرجه مسلم (2/ 169 - 170) وأبو داود (1342) واللفظ له. قلت: فهذا نص في النفي المذكور لَا يقبل التأويل، وحَمْلُه على غالب الأوقات إنما يستقيم لو كان حديث الباب صريحَ الدلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - قام تلك الليلة بتمامها، أما وهو ليس كذلك كما بينا، فالحمل المذكور مردود، ويبقى النفي المذكور سالما من التقييد , وبالتالي تبقى دلالته على عدم مشروعية قيام الليل كله قائمة، خلافا لما ذهب إليه الشيخ عبد الحي في كتابه المذكور , وفيه كثير من المؤاخذات التي لَا مجال لذكرها الآن , وإنما أقول: إن طابعه تساهل في سرد الروايات المؤيدة لوجهة نظره، من أحاديث مرفوعة، وآثار موقوفة، وحسبك مثالا على هذا أنه ذهب إلى تحسين حديث: " أصحابي كالنجوم , بأيهم اقتديتم اهتديتم " تقليدا منه لبعض المتأخرين , دون أن ينظر في دعواهم هل هي تطابق الحقيقة , وتوافق القواعد العلمية؟ , مع ما في التحسين المذكور من المخالفة لنصوص الأئمة المتقدمين كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " (52) فراجعه لتزداد بصيرة بما ذكرنا. أ. هـ

(خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ , فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ , فَأَذِنَ لَنَا , قَالَ: فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً , قَالَ: فَخَرَجَتْ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ: أَلَا تَدْخُلُونَ؟ , فَدَخَلْنَا , فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ , فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ , فَقُلْنَا: لَا , إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ , قَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً؟ , قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ , فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ , قَالَ: فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَطْلُعْ , فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ , فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ , فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا , وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ:) (¬1) (يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ؟ , أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً؟ {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} (¬2) أَوْ {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ} , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ) (¬3) (قَرَأتَ غَيْرَ هَذَا الْحَرْفِ؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬4) (إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ) (¬5) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذًّا (¬6) كَهَذِّ الشِّعْرِ , إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ) (¬7) (يَنْثُرُونَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ , لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ) (¬8) (وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ , نَفَعَ) (¬9). ¬

_ (¬1) (م) 278 - (822) (¬2) [محمد: 15] (¬3) (م) 275 - (822) , (حم) 3607 , (ت) 602 (¬4) (ت) 602 , (م) 275 - (822) (¬5) (م) 275 - (822) , (خ) 4756 , (د) 1396 (¬6) الهَذُّ: سرعة القراءة. (¬7) (م) 275 - (822) , (خ) 4756 , (د) 1396 , (س) 1006 (¬8) (ت) 602 , (م) 275 - (822) (¬9) (م) 275 - (822) , (حم) 3607

(د) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ , وَكَانَ إِذَا قَرَأَ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} قَالَ: سُبْحَانَكَ فَبَلَى، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 884 , (هق) 3507، تمام المنة (1/ 186)، أصل صفة صلاة النبي (1/ 407)

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَرَأَ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) الصلاة (883) , (حم) 2066، صححه الألباني في صفة الصلاة ص105، وهداية الرواة: 820

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا " , فَسَكَتُوا , فَقَالَ: " لَقَدْ قَرَأتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ , فَلَكَ الْحَمْدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3291 , (ك) 3766، صَحِيح الْجَامِع: 5138، الصَّحِيحَة: 2150

من آداب التلاوة التباكي والتخشع

مِنْ آدَابِ التِّلَاوَةِ التَّبَاكِي وَالتَّخَشُّع قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا , وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ , وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آَدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا , إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ , تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الإسراء/107 - 109] (¬2) [مريم/58] (¬3) [الزمر: 23]

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَأ عَلَيَّ " , قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ , قَالَ: " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " , قَالَ: فَقَرَأتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ , حَتَّى بَلَغْتُ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} (¬1)) (¬2) (فَقَالَ: " حَسْبُكَ الْآنَ , فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ , فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء/41] (¬2) (خ) 4306 , (م) 800 (¬3) أَيْ: تَفِيضَانِ بِالدَّمْعِ وَتَسِيلَانِ. وفِي الحَدِيثِ اِسْتِحْبَابُ اِسْتِمَاعِ الْقِرَاءَةِ وَالْإِصْغَاءِ لَهَا , وَالْبُكَاءِ عِنْدَهَا وَتَدَبُّرِهَا، وَاسْتِحْبَابُ طَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ غَيْرِهِ لِيَسْتَمِعَ لَهُ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي التَّفَهُّمِ وَالتَّدَبُّر مِنْ قِرَاءَتِهِ بِنَفْسِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 154) (¬4) (خ) 4763 , (م) 800

من آداب التلاوة تحسين الصوت

مِنْ آدَابِ التِّلَاوَةِ تَحْسِينُ الصَّوْت (جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللهَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1339، (عب) 4185 , (طس) 2074، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2202، الصحيحة: 1583 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1450

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ , مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ (¬1) حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا اسْتَمَعَ لِشَيْءٍ مَسْمُوع كَاسْتِمَاعِهِ لِنَبِيٍّ. شرح سنن النسائي (ج2ص224) (¬2) قال ابن كثير في تفسيره: وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طِيب الصوت - لكمال خَلْقهم - وتمام الخشية , وذلك هو الغاية في ذلك , وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم، بَرِّهم وفاجرهم , كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات , وكما قال تعالى: {وَمَا تَكُونُ فِي شَأنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} [يونس: 61] , ولكنَّ استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم , ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم. (¬3) (خ) 7105 , (م) 233 - (792)، (س) 1017، (د) 1473

(س مي) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ) (¬1) (فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1015 (خم) ج9ص158، (د) 1468، (جة) 1342، (حم) 18517 انظر صَحِيح الْجَامِع: 3145، صفة الصلاة ص 125، وهداية الرواة: 2149 (¬2) (مي) 3501 , انظر الصحيحة: 771

(طب) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أَعْطَانِي اللهُ حُسْنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يُرْسِلُ إِلَيَّ فَأَقْرَأُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَكُنْتُ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي قَالَ: زِدْنَا مِنْ هَذَا فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " حُسْنُ الصَّوْتِ زِينَةُ الْقُرْآنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج10/ص82 ح10023، (مسند ابن الجعد): 3456 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3144 , الصَّحِيحَة: 1815

(خ) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 7089 , (د) الصلاة (1469) , (حم) 1476 (¬2) قال الحافظ في الفتح: (ج 14 / ص 240): قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: اِخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى قَوْله يَتَغَنَّى عَلَى أَرْبَعَة أَقْوَال: أَحَدهَا: تَحْسِين الصَّوْت، وَالثَّانِي: الِاسْتِغْنَاء، وَالثَّالِث: التَّحَزُّن , قَالَهُ الشَّافِعِيّ. وَالرَّابِع: التَّشَاغُل بِهِ , تَقُول الْعَرَب: تَغَنَّى بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ. قُلْت: وَفِيهِ قَوْل آخَر حَكَاهُ اِبْن الْأَنْبَارِيّ فِي " الزَّاهِر " قَالَ: الْمُرَاد بِهِ التَّلَذُّذ وَالِاسْتِحْلَاء لَهُ , كَمَا يَسْتَلِذّ أَهْل الطَّرَب بِالْغِنَاءِ , فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ تَغَنِّيًا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يُفْعَل عِنْدَه مَا يُفْعَل عِنْد الْغِنَاء، وَهُوَ كَقَوْلِ النَّابِغَة: بُكَاءُ حَمَامَة تَدْعُو هَدِيلًا ... مُفَجَّعَة عَلَى فَنَن تُغَنِّي فَأَطْلَقَ عَلَى صَوْتهَا غِنَاءً لِأَنَّهُ يُطْرِب كَمَا يُطْرِب الْغِنَاء , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غِنَاءً حَقِيقَة، وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ: الْعَمَائِم تِيجَان الْعَرَب , لِكَوْنِهَا تَقُوم مَقَام التِّيجَان. وَفِيهِ قَوْل آخَر حَسَنٌ , وَهُوَ أَنْ يَجْعَلهُ هِجِّيرَاهُ , كَمَا يَجْعَل الْمُسَافِر وَالْفَارِغ هِجِّيرَاهُ الْغِنَاء. قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: كَانَتْ الْعَرَب إِذَا رَكِبَتْ الْإِبِل تَتَغَنَّى , وَإِذَا جَلَسَتْ فِي أَفْنَيْتهَا وَفِي أَكْثَر أَحْوَالهَا، فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآن أَحَبَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكُون هِجِّيرَاهُمْ الْقِرَاءَة مَكَان التَّغَنِّي. وَيُؤَيِّد الْقَوْل الرَّابِع بَيْتُ الْأَعْشَى: وَكُنْت اِمْرَأً زَمَنًا بِالْعِرَاقِ ... خَفِيفُ الْمُنَاخ طَوِيلَ التَّغَنِّي فَإِنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ " طَوِيل التَّغَنِّي " طُول الْإِقَامَة , لَا الِاسْتِغْنَاء , لِأَنَّهُ أَلْيَق بِوَصْفِ الطُّول مِنْ الِاسْتِغْنَاء، يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ مُلَازِمًا لِوَطَنِهِ بَيْن أَهْله كَانُوا يَتَمَدَّحُونَ بِذَلِكَ , قَالَ حَسَّان: أَوْلَاد جَفْنَة حَوْل قَبْر أَبِيهِمْ ... قَبْر اِبْن مَارِيَة الْكَرِيم الْمُفَضَّل أَرَادَ أَنَّهُمْ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الِانْتِجَاع , وَلَا يَبْرَحُونَ مِنْ أَوْطَانهمْ، فَيَكُون مَعْنَى الْحَدِيث: الْحَثُّ عَلَى مُلَازَمَة الْقُرْآن , وَأَنْ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْره، وَهُوَ يَئَوَّلُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى إِلَى مَا اخْتَارَهُ الْبُخَارِيّ مِنْ تَخْصِيص الِاسْتِغْنَاء , وَأَنَّهُ يُسْتَغْنَى بِهِ عَنْ غَيْره مِنْ الْكُتُب. وَقِيلَ: الْمُرَاد مَنْ لَمْ يُغْنِهِ الْقُرْآن وَيَنْفَعهُ فِي إِيمَانه , وَيُصَدِّق بِمَا فِيهِ مِنْ وَعْدٍ وَوَعِيد. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ مَنْ لَمْ يَرْتَحْ لِقِرَاءَتِهِ وَسَمَاعه. وَلَيْسَ الْمُرَاد مَا اخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْد , أَنَّهُ يُحَصِّل بِهِ الْغِنَى دُون الْفَقْر، لَكِنَّ الَّذِي اخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْد غَيْر مَدْفُوع إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْغِنَى الْمَعْنَوِيّ , وَهُوَ غِنَى النَّفْس , وَهُوَ الْقَنَاعَة , لَا الْغِنَى الْمَحْسُوس الَّذِي هُوَ ضِدّ الْفَقْر، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْصُل بِمُجَرَّدِ مُلَازَمَة الْقِرَاءَة , إِلَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِالْخَاصِّيَّةِ. وَأَمَّا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ الشَّافِعِيّ , فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا عَنْهُ فِي تَفْسِير الْخَبَر , وَإِنَّمَا قَالَ فِي مُخْتَصَر الْمُزَنِيِّ: وَأُحِبّ أَنْ يَقْرَأ حَدْرَا وَتَحْزِينًا. قَالَ أَهْل اللُّغَة: حَدَرْت الْقِرَاءَة: أَدْرَجْتهَا وَلَمْ أَمْطُطْهَا، وَقَرَأَ فُلَان تَحْزِينًا: إِذَا رَقَّقَ صَوْته , وَصَيَّرَهُ كَصَوْتِ الْحَزِين , وَقَدْ رَوَى اِبْن أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " أَنَّهُ قَرَأَ سُورَة فَحَزَّنَهَا شِبْهُ الرَّثْي ". وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَأوِيل اِبْن عُيَيْنَةَ لِلتَّغَنِّي بِالِاسْتِغْنَاءِ , فَلَمْ يَرْتَضِهِ , وَقَالَ: لَوْ أَرَادَ الِاسْتِغْنَاء لَقَالَ: لَمْ يَسْتَغْنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ تَحْسِين الصَّوْت. قَالَ اِبْن بَطَّال: وَبِذَلِكَ فَسَّرَهُ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة , وَعَبْد الله بْن الْمُبَارَك , وَالنَّضْر بْن شُمَيْلٍ. وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة اِبْن شِهَاب فِي حَدِيث الْبَاب بِلَفْظِ: " مَا أُذِنَ لِنَبِيٍّ فِي التَّرَنُّم فِي الْقُرْآن " أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ. وَعِنْده فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق: " مَا أُذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَن الصَّوْت " وَهَذَا اللَّفْظ عِنْد مُسْلِم. وَعِنْد اِبْن أَبِي دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " حَسَن التَّرَنُّم بِالْقُرْآنِ ". قَالَ الطَّبَرِيُّ: وَالتَّرَنُّم لَا يَكُون إِلَّا بِالصَّوْتِ إِذَا حَسَّنَهُ الْقَارِئ وَطَرِبَ بِهِ، قَالَ: وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ الِاسْتِغْنَاء , لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الصَّوْت وَلَا لِذِكْرِ الْجَهْر مَعْنًى. وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ وَاِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث فَضَالَة بْن عُبَيْد مَرْفُوعًا: " الله أَشَدّ أُذُنًا - أَيْ اِسْتِمَاعًا - لِلرَّجُلِ الْحَسَن الصَّوْت بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِب الْقَيْنَة إِلَى قَيْنَته " وَالْقَيْنَة: الْمُغَنِّيَة. وَالْمَعْرُوف فِي كَلَام الْعَرَب أَنَّ التَّغَنِّي: التَّرْجِيع بِالصَّوْتِ , كَمَا قَالَ حَسَّان: تَغَنَّ بِالشَّعْرِ إِمَّا أَنْتَ قَائِله ... إِنَّ الْغِنَاء بِهَذَا الشَّعْر مِضْمَارُ قَالَ: وَلَا نَعْلَم فِي كَلَام الْعَرَب " تَغَنَّى " بِمَعْنَى اِسْتَغْنَى , وَلَا فِي أَشْعَارهمْ، وَبَيْت الْأَعْشَى لَا حُجَّة فِيهِ , لِأَنَّهُ أَرَادَ طُول الْإِقَامَة، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا} , قَالَ: وَإِنَّمَا يَأتِي " تَغَنَّى " مِنْ الْغِنَى الَّذِي هُوَ ضِدّ الْفَقْر بِمَعْنَى تَفَعَّلَ , أَيْ يُظْهِر خِلَاف مَا عِنْده، وَهَذَا فَاسِد الْمَعْنَى. قُلْت: وَيُمْكِن أَنْ يَكُون بِمَعْنَى: تَكَلَّفَهُ , أَيْ: تَطَلَّبَهُ وَحَمَلَ نَفْسه عَلَيْهِ , وَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ , كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث " فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوْا " وَهُوَ فِي حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص عِنْد أَبِي عَوَانَة. وَأَمَّا إِنْكَاره أَنْ يَكُون " تَغَنَّى " بِمَعْنَى: " اِسْتَغْنَى " فِي كَلَام الْعَرَب , فَمَرْدُود، وَمَنْ حَفِظَ حُجَّة عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجِهَاد فِي حَدِيث الْخَيْل: " وَرَجُل رَبَطَهَا تَعَفُّفًا وَتَغَنِّيًا " وَهَذَا مِنْ الِاسْتِغْنَاء بِلَا رَيْب , وَالْمُرَاد بِهِ: يَطْلُب الْغِنَى بِهَا عَنْ النَّاس , بِقَرِينَةِ قَوْله تَعَفُّفًا. وَمِمَّنْ أَنْكَرَ تَفْسِير يَتَغَنَّى بـ (يَسْتَغْنِي) أَيْضًا الْإِسْمَاعِيلِيّ , فَقَالَ: الِاسْتِغْنَاء بِهِ لَا يَحْتَاج إِلَى اِسْتِمَاع، لِأَنَّ الِاسْتِمَاع أَمْرٌ خَاصّ زَائِد عَلَى الِاكْتِفَاء بِهِ، وَأَيْضًا فَالِاكْتِفَاء بِهِ عَنْ غَيْره أَمْر وَاجِب عَلَى الْجَمِيع، وَمَنْ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ خَرَجَ عَنْ الطَّاعَة , ثُمَّ سَاقَ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ قَالَ: يَقُولُونَ: إِذَا رَفَعَ صَوْته فَقَدْ تَغَنَّى. قُلْت: وَيُمْكِن الْجَمْع بَيْنهمَا بِأَنَّ تَفْسِير يَسْتَغْنِي مِنْ جِهَته , وَيَرْفَع عَنْ غَيْره. وَقَالَ عُمَر بْن شَبَّة: ذَكَرْت لِأَبِي عَاصِم النَّبِيل تَفْسِير اِبْن عُيَيْنَةَ , فَقَالَ: لَمْ يَصْنَع شَيْئًا , حَدَّثَنِي اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ عُبَيْد بْن عُمَيْر قَالَ: " كَانَ دَاوُدَ - صلى الله عليه وسلم - يَتَغَنَّى - يَعْنِي حِين يَقْرَأ - وَيَبْكِي وَيَبْكِي ". وَعَنْ اِبْن عَبَّاس: أَنَّ دَاوُدَ كَانَ يَقْرَأ الزَّبُور بِسَبْعِينَ لَحْنًا، وَيَقْرَأ قِرَاءَة يَطْرَب مِنْهَا الْمَحْمُوم , وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبْكِي نَفْسه لَمْ تَبْقَ دَابَّة فِي بَرٍّ وَلَا بَحْر إِلَّا أَنْصَتَتْ لَهُ وَاسْتَمَعَتْ وَبَكَتْ. وَسَيَأتِي حَدِيث " إِنَّ أَبَا مُوسَى أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِير دَاوُدَ " فِي " بَاب حُسْن الصَّوْت بِالْقِرَاءَةِ ". وَفِي الْجُمْلَة , مَا فَسَّرَ بِهِ اِبْن عُيَيْنَةَ لَيْسَ بِمَدْفُوعٍ، وَإِنْ كَانَتْ ظَوَاهِر الْأَخْبَار تُرَجِّح أَنَّ الْمُرَاد: تَحْسِين الصَّوْت , وَيُؤَيِّدهُ قَوْله " يَجْهَر بِهِ " , فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَرْفُوعَة , قَامَتْ الْحُجَّة، وَإِنْ كَانَتْ غَيْر مَرْفُوعَة , فَالرَّاوِي أَعْرَف بِمَعْنَى الْخَبَر مِنْ غَيْره , وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فَقِيهًا، وَقَدْ جَزَمَ الْحَلِيمِيّ بِأَنَّهَا مِنْ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة. وَالْعَرَب تَقُول: سَمِعْت فُلَانًا يَتَغَنَّى بِكَذَا , أَيْ يَجْهَر بِهِ. وَقَالَ أَبُو عَاصِم: أَخَذَ بِيَدَيَّ اِبْن جُرَيْجٍ فَأَوْقَفَنِي عَلَى أَشْعَب , فَقَالَ: غَنّ اِبْن أَخِي مَا بَلَغَ مِنْ طَمَعك , فَذَكَرَ قِصَّة. فَقَوْله (غَنِّ) أَيْ: أَخْبِرْنِي جَهْرًا صَرِيحًا , وَمِنْهُ قَوْل ذِي الرُّمَّة: أُحِبُّ الْمَكَان الْقَفْر مِنْ أَجْل ... أَنَّنِي بِهِ أَتَغَنَّى بِاسْمِهَا غَيْر مُعْجِم أَيْ: أَجْهَر وَلَا أُكَنِّي. وَالْحَاصِل أَنَّهُ يُمْكِن الْجَمْع بَيْن أَكْثَر التَّأوِيلَات الْمَذْكُورَة، وَهُوَ أَنَّهُ: يُحَسِّن بِهِ صَوْته , جَاهِرًا بِهِ , مُتَرَنِّمًا عَلَى طَرِيق التَّحَزُّن، مُسْتَغْنِيًا بِهِ عَنْ غَيْره مِنْ الْأَخْبَار، طَالِبًا بِهِ غِنَى النَّفْس , رَاجِيًا بِهِ غِنَى الْيَد، وَقَدْ نَظَمْتُ ذَلِكَ فِي بَيْتَيْنِ: تَغَنَّ بِالْقُرْآنِ حَسِّنْ بِهِ ... الصَّوْت حَزِينًا جَاهِرًا رَنِّمِ وَاسْتَغْنِ عَنْ كُتْب الْأُلَى ... طَالِبًا غِنَى يَدٍ وَالنَّفْسِ ثُمَّ اِلْزَمِ وَلَا شَكّ أَنَّ النُّفُوس تَمِيل إِلَى سَمَاع الْقِرَاءَة بِالتَّرَنُّمِ أَكْثَر مِنْ مَيْلِهَا لِمَنْ لَا يَتَرَنَّم، لِأَنَّ لِلتَّطْرِيبِ تَأثِيرًا فِي رِقَّة الْقَلْب وَإِجْرَاء الدَّمْع. وَكَانَ بَيْن السَّلَف اِخْتِلَافٌ فِي جَوَاز الْقُرْآن بِالْأَلْحَانِ، أَمَّا تَحْسِين الصَّوْت , وَتَقْدِيم حَسِنِ الصَّوْت عَلَى غَيْره , فَلَا نِزَاع فِي ذَلِكَ. فَحَكَى عَبْد الْوَهَّاب الْمَالِكِيّ عَنْ مَالِك تَحْرِيم الْقِرَاءَة بِالْأَلْحَانِ. وَحَكَاهُ أَبُو الطَّيِّب الطَّبَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيّ وَابْن حَمْدَان الْح

(د) , وَعَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ: مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ - رضي الله عنه - فَاتَّبَعْنَاهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ , فَإِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ , رَثُّ الْهَيْئَةِ (¬1) فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ " , فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ؟ , قَالَ: يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الرَّثُّ: الشَّيْء الْبَالِي , وَفُلَان رَثُّ الْهَيْئَة، وَفِي هَيْئَتِهِ رَثَاثَةٌ , أَيْ: بَذَاذَة , وَأَرَثَّ الثَّوْبَ أَيْ: أَخْلَقَه (أبلاه).عون المعبود - (ج 3 / ص 404) (¬2) (د) 1471 , (هق) 2257، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1451، صفة الصلاة ص 125

من آداب التلاوة: السجود عند قراءة سجدة التلاوة

مِنْ آدَابِ التِّلَاوَةِ: السُّجُودُ عِنْدَ قِرَاءَةِ سَجْدَةِ التِّلَاوَة (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلِي، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ , فَلِيَ النَّارُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 133 - (81)، (جة) 1052، (حم) 9711

أحكام ختم القرآن

أَحْكَامُ خَتْمِ اَلْقُرْآن (خ م ت س د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ , وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ) (¬1) (فَزَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً) (¬2) (ذَاتَ حَسَبٍ , فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ (¬3) فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا , فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ) (¬4) (لَا يَنَامُ اللَّيْلَ , وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ) (¬5) (لَمْ يَطَأ لَنَا فِرَاشًا (¬6) وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا (¬7) مُنْذُ أَتَيْنَاهُ) (¬8) (فَوَقَعَ بِي (¬9)) (¬10) (أَبِي) (¬11) (وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً) (¬12) (مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ , فَعَضَلْتَهَا (¬13) وَفَعَلْتَ , وَفَعَلْتَ؟) (¬14) (قَالَ: فَجَعَلْتُ لَا أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ , مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنْ الْقُوَّةِ وَالِاجْتِهَادِ) (¬15) (فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (¬16) (انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَانِي) (¬17) (فَقَالَ: " ائْتِنِي بِهِ " , فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ , فَقَالَ: " كَيْفَ تَصُومُ؟ " , فَقُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ) (¬18) (قَالَ: " لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَمَسُّ النِّسَاءَ (¬19) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (¬20) (فلَا تَفْعَلْ , وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا , وَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ , فَصُمْ وَأَفْطِرْ , وَقُمْ وَنَمْ " , قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً) (¬21) (إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَصُمْ مِنْ الْجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ: الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ") (¬22) (فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَصُمْ يَوْمًا , وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ") (¬23) (فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ " , فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَصُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ) (¬24) (صِيَامَ نَبِي اللهِ دَاوُدَ - عليه السلام - وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ) (¬25) (فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ " , فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟) (¬26) (قَالَ: " نِصْفُ الدَّهْرِ) (¬27) ... (صِيَامُ يَوْمٍ , وَإِفْطَارُ يَوْمٍ ") (¬28) (وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ) (¬29) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) (¬30) (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ) (¬31) (لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ") (¬32) ... (ثُمَّ قَالَ: " وَفِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ ") (¬33) (فَقُلْتُ: كُلَّ لَيْلَةٍ) (¬34) (قَالَ: " فلَا تَفْعَلْ) (¬35) (فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ , ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ (¬36) وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ (¬37)) (¬38) (فَاقْرَأ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ) (¬39) (يَوْمًا ") (¬40) [فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ] (فَقَالَ: " يَا عَبْدَ اللهِ , لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ , كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ , فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ) (¬41) (فَاقْرَأ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ) (¬42) (فَإِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وفي رواية: (فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً) (¬43) وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ) (¬44) (فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي , فَقَدْ أَفْلَحَ) (¬45) (وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى مَعَاصِي اللهِ) (¬46) (فَقَدْ هَلَكَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) (¬47) (قَالَ: " فَاقْرَأهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَاقْرَأهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: " فَاقْرَأهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ ") (¬48) (فَقُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) (¬49) (قَالَ: " اخْتِمْهُ فِي خَمْسٍ " , فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) (¬50) (قَالَ: " فَاقْرَأهُ فِي ثَلَاثٍ) (¬51) (وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ) (¬52) (فَإنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ) (¬53) (وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (¬54) (وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا , وَإِنَّ لِصَدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (¬55) (وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (¬56) (وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (¬57) (وَإِنَّكَ لَا تَدْرِي , لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ) (¬58) وفي رواية: (إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ , وَأَنْ تَمَلَّ) (¬59) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا كَبِرْتُ) (¬60) (وَضَعُفْتُ) (¬61) (قُلْتُ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬62) (وَلَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي) (¬63) (لَكِنِّي فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرٍ , أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ) (¬64) (قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو حِينَ ضَعُفَ وَكَبِرَ , يَصُومُ الْأَيَّامَ , يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ , ثُمَّ يُفْطِرُ بِعَدَدِ تِلْكَ الْأَيَّامِ , وَكَانَ يَقْرَأُ حِزْبَهِ كَذَلِكَ , يَزِيدُ أَحْيَانًا , وَيُنْقِصُ أَحْيَانًا , غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ , إِمَّا فِي سَبْعٍ , وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ) (¬65) (كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬66). ¬

_ (¬1) (م) 182 - (1159) (¬2) (س) 2390 , (حم) 6477 (¬3) (الكَنَّة): زَوْجة الْوَلَد. (فتح الباري) - (ج 14 / ص 276) (¬4) (خ) 4765 (¬5) (س) 2390 (¬6) أَيْ: لَمْ يُضَاجِعنَا حَتَّى يَطَأ فِرَاشنَا. فتح الباري (ج 14 / ص 276) (¬7) الكَنَف: السِّتْر وَالْجَانِب، وَأَرَادَتْ بِذَلِكَ الْكِنَايَة عَنْ عَدَم جِمَاعه لَهَا، لِأَنَّ عَادَة الرَّجُل أَنْ يُدْخِل يَده مَعَ زَوْجَته فِي دَوَاخِل أَمْرِهَا. (فتح) (ج14ص 276) (¬8) (خ) 4765 (¬9) أَيْ: شَدَّدَ عَلَيَّ فِي الْقَوْلِ. (¬10) (س) 2390 (¬11) (خز) 2105 , وقال الألباني: إسناده صحيح. (¬12) (س) 2390 (¬13) العَضْل والإعضال: المَنْع والإضرار، أراد أنك لم تُعَاملْها مُعامَلَة الأزواج لِنسَائهم. (¬14) (حم) 6477 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (س) 2390 (¬16) (خ) 4765 (¬17) (حم) 6477 (¬18) (س) 2389 (¬19) كناية عن الجماع. (¬20) (حم) 6477 (¬21) (خ) 1874 (¬22) (س) 2393 (¬23) (د) 2427 (¬24) (خ) 4765 (¬25) (خ) 1874 (¬26) (م) 182 - (1159) (¬27) (خ) 1873 (¬28) (خ) 4765 (¬29) (خ) 3236 , (س) 2392 (¬30) (خ) 1875 , (م) 181 - (1159) (¬31) (خ) 1876 (¬32) (س) 2377 (¬33) (خ) 4766 (¬34) (خ) 4765 (¬35) (خ) 4903 (¬36) أَيْ: غَارَتْ وَضَعُفَتْ. (¬37) أَيْ: أَعْيَتْ ونُهِكْت أَنْتَ. (النووي - ج 4 / ص 172) (¬38) (م) 188 - (1159) , (خ) 1102 (¬39) (ت) 2947 (¬40) (د) 1395 (¬41) (خ) 1101 , (م) 185 - (1159) , (س) 1763 (¬42) (خ) 1877 , (م) 184 - (1159) (¬43) (حم) 6477 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬44) (حم) 6764 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬45) (حم) 6958 , 6764 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬46) (حم) 6540 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬47) (حم) 6764 (¬48) (م) 182 - (1159) (¬49) (حم) 6546 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬50) (ت) 2946 (¬51) (خ) 1877 , (د) 1391 , (حم) 6764 (¬52) (خ) 4767 , (م) 182 - (1159) (¬53) (حم) 6535 , (ت) 2949 , (د) 1390 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬54) (م) 182 - (1159) , (خ) 1876 , 5783 (¬55) (س) 2391 , (م) 182 - (1159) , (خ) 1876 , 5783 (¬56) (م) 182 - (1159) , (خ) 1876 , 5783 (¬57) (م) 183 - (1159) (¬58) (م) 182 - (1159) , (خ) 1876 , 5783 (¬59) (جة) 1346 (¬60) (م) 182 - (1159) , (خ) 1876 , 5783 (¬61) (خ) 4765 (¬62) (خ) 1874 , (م) 182 - (1159) (¬63) (م) 181 - (1159) , (س) 2392 (¬64) (حم) 6477 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬65) (حم) 6477 , (خ) 4765 (¬66) (خ) 4765

آداب ختم القرآن

آدَابُ خَتْمِ الْقُرْآن (مي) عن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كَانَ أنَسٌ - رضي الله عنه - إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُمْ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الضعيفة 13/ 315: ومما لا شك فيه أن التزام دعاء معين بعد ختم القرآن من البدع التي لا تجوز , لعموم الأدلة , كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار " وهو من البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ (البدعة الإضافية). أ. هـ (¬2) (مي) 3474، وإسناده صحيح، انظر جامع صحيح الأذكار للألباني (6/ 2)

حكم هجر القرآن الكريم

حُكْمُ هَجْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيم قَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا , وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى , قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا , قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا , وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ , يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا , فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الفرقان/30] (¬2) [طه: 124، 125] (¬3) [الجاثية: 7، 8]

نزول القرآن على سبعة أحرف

نُزُولُ الْقُرْآنِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُف (حب) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَانَ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ يَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ , عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 745 , (حم) 4252 , (ك) 3144، صَحِيح الْجَامِع: 1322 , الصَّحِيحَة: 587، وذكر الألباني في صحيح موارد الظمآن ح1491 أن من قوله (زَاجِرٍ، وَآمِرٍ، وَحَلَال ..) ضعيف ليس بصحيح , و" صحيح موارد الظمآن " مؤلفٌ بعد الصحيحة , بدليل أنه عزا الحديث الذي في الموارد إلى الصحيحة , ولذلك حَذفتُ هذه الزيادة الضعيفة من هذا الكتاب. ع

(م س حم) , وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ , فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ , فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، " فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَآى، فَحَسَّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَأنَهُمَا ") (¬1) (قَالَ أُبَيٌّ: فَمَا تَخَلَّجَ فِي نَفْسِي مِنْ الْإِسْلَامِ مَا تَخَلَّجَ يَوْمَئِذٍ) (¬2) (" فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَدْ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي , فَفِضْتُ عَرَقًا , وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ - عز وجل - فَرَقًا، فَقَالَ لِي: يَا أُبَيُّ , أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ اقْرَأ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ: اقْرَأهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ: اقْرَأهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ) (¬3) (كُلُّهُنَّ شَافٍ كَافٍ) (¬4) (إن قُلْتَ: {غَفُورًا رَحِيمًا} , أَوْ قُلْتَ: {سَمِيعًا عَلِيمًا}، أَوْ {عَلِيمًا سَمِيعًا}، فَاللهُ كَذَلِكَ، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ , أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ) (¬5) (وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 273 - (820) (¬2) (حم) 21130 , (م) 273 - (820) (¬3) (م) 273 - (820) (¬4) (س) 940، انظر الصَّحِيحَة: 843 (¬5) (حم) 21176 , (د) 1477 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7843 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 843 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 273 - (820) , (حم) 21176

(طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ , فَاقْرَءُوا وَلَا حَرَجَ، وَلَكِنْ لَا تَخْتِمُوا ذِكْرَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ , وَلَا ذِكْرَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه الطبراني في " التفسير " (ج1ص45ح45) , وأبو الفضل الرازي في " معاني أنزل القرآن على سبعة أحرف " (ق 68/ 2)، انظر الصَّحِيحَة: 1287

(حم) , وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَغَيَّرَ عَلَيْهِ فَقَالَ: قَرَأتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيَّ , فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: " قَدْ أَحْسَنْتَ " , فَكَأَنَّ عُمَرَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عُمَرُ , إِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ صَوَابٌ , مَا لَمْ يُجْعَلْ عَذَابٌ مَغْفِرَةً , أَوْ مَغْفِرَةٌ عَذَابًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16413، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(م)، وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ أَضَاةِ (¬1) بَنِي غِفَارٍ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ , وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ , وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ , وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا " (¬2) ¬

_ (¬1) الأضاة: الماء المستنقع كالغدير. (¬2) (م) 274 - (821) , (س) 939 , (د) 1478, (حم) 21210

(ت حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَقِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِبْرِيلَ فَقَالَ: يَا جِبْرِيلُ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةِ أُمِّيِّينَ، مِنْهُمْ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْغُلَامُ، وَالْجَارِيَةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأ كِتَابًا قَطُّ) (¬1) (قَالَ: فَمُرْهُمْ فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2944 , (حم) 21242، انظر هداية الرواة: 2156 (¬2) (حم) 21242، (حب) 739 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكِدْتُ [أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ] (¬1) فِي الصَّلَاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟، قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأتَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْسِلْهُ، اقْرَأ يَا هِشَامُ "، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأ يَا عُمَرُ "، فَقَرَأتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2287 , (م) 270 - (818) (¬2) (خ) 4706 , (م) 270 - (818)، (ت) 2943، (س) 936 (¬3) قال صاحب عون المعبود (4/ 243): (سَبْعَة أَحْرُف) أَيْ: سَبْعِ لُغَات , أَوْ قِرَاءَات , أَوْ أَنْوَاع. قِيلَ: اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى أحْدى وَأَرْبَعِينَ قَوْلًا , مِنْهَا: أَنَّهُ مِمَّا لَا يُدْرَى مَعْنَاهُ , لِأَنَّ الْحَرْف يَصْدُقُ لُغَةً عَلَى حَرْفِ الْهِجَاء , وَعَلَى الْكَلِمَةِ , وَعَلَى الْمَعْنَى , وَعَلَى الْجِهَة. قَالَ الْعُلَمَاء: إِنَّ الْقِرَاءَات وَإِنْ زَادَتْ عَلَى سَبْعٍ , فَإِنَّهَا رَاجِعَة إِلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ مِنْ الِاخْتِلَافَاتِ: الْأَوَّلُ: اِخْتِلَافُ الْكَلِمَة فِي نَفْسِهَا بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (نُنْشِزُهَا، نَنْشُرُهَا) , الْأَوَّل بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ , وَالثَّانِي بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَة، وَقَوْله: (سَارِعُوا، وَسَارِعُوا) , فَالْأَوَّلُ بِحَذْفِ الْوَاوِ الْعَاطِفَة قَبْلَ السِّين , وَالثَّانِي بِإِثْبَاتِهَا. الثَّانِي: التَّغْيِيرُ بِالْجَمْعِ وَالتَّوْحِيدِ كَـ (كُتُبِهِ , وَكِتَابِهِ). الثَّالِثُ: بِالِاخْتِلَافِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأنِيثِ كَمَا فِي (يَكُنْ , وَتَكُنْ). الرَّابِع: الِاخْتِلَافُ التَّصْرِيفِيّ , كَالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ نَحْو (يَكْذِبُونَ , وَيُكَذِّبُونَ) وَالْفَتْح وَالْكَسْر نَحْو: (يَقْنَط , وَيَقْنِط). الْخَامِس: الِاخْتِلَاف الْإِعْرَابِيّ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {ذُو الْعَرْش الْمَجِيدُ} بِرَفْعِ الذَّال وَجَرِّهَا. السَّادِس: اِخْتِلَافُ الْأَدَاةِ , نَحْو: {لَكِنَّ الشَّيَاطِين} بِتَشْدِيدِ النُّونِ وَتَخْفِيفهَا. السَّابِع: اِخْتِلَاف اللُّغَات , كَالتَّفْخِيمِ وَالْإِمَالَة , وَإِلَّا فَلَا يُوجَدُ فِي الْقُرْآن كَلِمَة تُقْرَأُ عَلَى سَبْعَة أَوْجُهٍ , إِلَّا الْقَلِيل , مِثْل (عَبَدَ الطَّاغُوت) (وَلَا تَقُلْ أُفّ لَهُمَا). وَهَذَا كُلُّهُ تَيْسِير عَلَى الْأُمَّة الْمَرْحُومَة، وَلِذَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ " , أَيْ: مِنْ أَنْوَاع الْقِرَاءَات , بِخِلَافِ قَوْله تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} فَإِنَّ الْمُرَاد بِهِ الْأَعَمُّ مِنْ الْمِقْدَار , وَالْجِنْس , وَالنَّوْع. وَالْحَاصِل أَنَّهُ أَجَازَ بِأَنْ يَقْرَءُوا مَا ثَبَتَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّوَاتُرِ , بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: " أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف ". وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَاد بِالسَّبْعَةِ: التَّكْثِير , لَا التَّحْدِيد، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْل مِنْ الْأَقْوَال. قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم: أَصَحّ الْأَقْوَال وَأَقْرَبهَا إِلَى مَعْنَى الْحَدِيث قَوْل مَنْ قَالَ: هِيَ كَيْفِيَّة النُّطْق بِكَلِمَاتِهَا , مِنْ إِدْغَام , وَإِظْهَار , وَتَفْخِيم , وَتَرْقِيق , وَإِمَالَة وَمَدّ , وَقَصْر , وَتَلْيِين، لِأَنَّ الْعَرَب كَانَتْ مُخْتَلِفَة اللُّغَات فِي هَذِهِ الْوُجُوه , فَيَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ لِيَقْرَأَ كُلٌّ بِمَا يُوَافِقُ لُغَتَهُ , وَيَسْهُلُ عَلَى لِسَانِهِ. اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ. قَالَ الْقَارِيّ: وَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، فَإِنَّ الْإِدْغَام مَثَلًا فِي مَوَاضِع لَا يَجُوزُ الْإِظْهَار فِيهَا , وَفِي مَوَاضِع لَا يَجُوزُ الْإِدْغَام فِيهَا , وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي , وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ اِخْتِلَاف اللُّغَات لَيْسَ مُنْحَصِرًا فِي هَذِهِ الْوُجُوه , لِوُجُوهِ إِشْبَاع مِيمِ الْجَمْعِ وَقَصْره , وَإِشْبَاع هَاء الضَّمِير وَتَرْكه , مِمَّا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى بَعْضه , وَمُخْتَلِف فِي بَعْضه. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: إِنَّ الْمُرَاد سَبْعَة أَوْجُه مِنْ الْمَعَانِي الْمُتَّفِقَة , بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَة نَحْو: (أَقْبِلْ , وَتَعَالَ , وَعَجِّلْ , وَهَلُمَّ , وَأَسْرِعْ) فَيَجُوزُ إِبْدَال اللَّفْظ بِمُرَادِفِهِ , أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ , لَا بِضِدِّهِ، وَحَدِيث أَحْمَد بِإِسْنَادٍ جَيِّد صَرِيح فِيهِ، وَعِنْده بِإِسْنَادٍ جَيِّد أَيْضًا مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: " أُنْزِلَ الْقُرْآن عَلَى سَبْعَة أَحْرُف , عَلِيمًا حَكِيمًا , غَفُورًا رَحِيمًا ". وَفِي حَدِيث عِنْده بِسَنَدٍ جَيِّد أَيْضًا: " الْقُرْآن كُلّه صَوَاب , مَا لَمْ يَجْعَلْ مَغْفِرَةً عَذَابًا , أَوْ عَذَابًا مَغْفِرَةً ". وَلِهَذَا كَانَ أُبَيٌّ يَقْرَأُ: (كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ سَعَوْا فِيهِ) بَدَل (مَشَوْا فِيهِ)، وَابْن مَسْعُود: (أَمْهِلُونَا , وأَخِّرُونَا) بَدَل (انْظِرُونَا). قَالَ الْقَارِيّ: إِنَّهُ مُسْتَبْعَدٌ جِدًّا مِنْ الصَّحَابَة , خُصُوصًا مِنْ أُبَيٍّ وَابْن مَسْعُود , أَنَّهُمَا يُبَدِّلَانِ لَفْظًا مِنْ عِنْدهمَا بَدَلًا مِمَّا سَمِعَاهُ مِنْ لَفْظ النُّبُوَّةِ , وَأَقَامَاهُ مَقَامَهُ مِنْ التِّلَاوَة، فَالصَّوَابُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ مِنْهُمَا , أَوْ سَمِعَا مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - الْوُجُوهَ , فَقَرَأَ مَرَّةً كَذَا وَمَرَّةً كَذَا , كَمَا هُوَ الْآن فِي الْقُرْآن , مِنْ الِاخْتِلَافَات الْمُتَنَوِّعَة الْمَعْرُوفَة عِنْد أَرْبَاب الشَّأن، وَكَذَا قَالَ الطَّحَاوِيُّ , وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِمَا كَانَ يَتَعَسَّرُ عَلَى كَثِير مِنْهُمْ التِّلَاوَة بِلَفْظٍ وَاحِدٍ , لِعَدَمِ عِلْمِهِمْ بِالْكِتَابَةِ وَالضَّبْط , وَإِتْقَان الْحِفْظ , ثُمَّ نُسِخَ بِزَوَالِ الْعُذْر , وَتَيْسِير الْكِتَابَة وَالْحِفْظ , قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة. وَقَالَ الْحَافِظ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ: قَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَى الْحُرُوف: اللُّغَات , يُرِيدُ أَنَّهُ أُنْزِلَ عَلَى سَبْع لُغَات مِنْ لُغَات الْعَرَب , هِيَ أَفْصَح اللُّغَات وَأَعْلَاهَا فِي كَلَامِهِمْ , قَالُوا: وَهَذِهِ اللُّغَاتُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْقُرْآن , غَيْر مُجْتَمِعَة فِي الْكَلِمَة الْوَاحِدَة. وَإِلَى نَحْوٍ مِنْ هَذَا أَشَارَ أَبُو عُبَيْد. وَقَالَ الْقُتَيْبِيّ: لَا نَعْرِفُ فِي الْقُرْآنِ حَرْفًا يُقْرَأُ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف. قَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ: هَذَا غَلَطٌ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآن حُرُوف يَصِحُّ أَنْ تُقْرَأ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُف , مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {وَعَبَدَ الطَّاغُوت} وَقَوْله تَعَالَى: {أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ} وَذَكَرَ وُجُوهًا , كَأَنَّهُ يَذْهَبُ فِي تَأوِيلِ الْأَحَادِيثِ إِلَى أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآن أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف , لَا كُلّه. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ وُجُوهًا أُخَر , وَهُوَ أَنَّ الْقُرْآن أُنْزِلَ مُرَخِّصًا لِلْقَارِئِ وَمُوَسِّعًا عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف , أَيْ: يَقْرَأُ عَلَى أَيّ حَرْف شَاءَ مِنْهَا عَلَى الْبَدَل مِنْ صَاحِبِهِ وَلَوْ كَانَ مَعْنَى مَا قَالَهُ اِبْن الْأَنْبَارِيّ لَقِيلَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ بِسَبْعَةِ أَحْرُف , وَإِنَّمَا قِيلَ: (عَلَى سَبْعَة أَحْرُف) لِيُعْلَمَ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى , أَيْ: كَأَنَّهُ أُنْزِلَ عَلَى هَذَا مِنْ الشَّرْط , أَوْ عَلَى هَذَا مِنْ الرُّخْصَة وَالتَّوْسِعَة، وَذَلِكَ لِتَسْهِيلِ قِرَاءَتِهِ عَلَى النَّاسِ , وَلَوْ أَخَذُوا بِأَنْ يَقْرَءُوهُ عَلَى حَرْف وَاحِد لَشَقَّ عَلَيْهِمْ , وَلَكَانَ ذَلِكَ دَاعِيًا إِلَى الزَّهَادَة فِيهِ , وَسَبَبًا لِلْفُتُورِ عَنْهُ. وَقِيلَ: فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَاد بِهِ التَّوْسِعَةُ , لَيْسَ حَصْر الْعَدَدِ اِنْتَهَى. وَقَالَ السِّنْدِيُّ: " عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " أَيْ: عَلَى سَبْع لُغَات مَشْهُورَةٍ بِالْفَصَاحَةِ , وَكَانَ ذَاكَ رُخْصَة وَتَسْهِيلًا عَلَيْهِمْ , ثُمَّ جَمَعَهُ عُثْمَان ? - رضي الله عنه - حِين خَافَ الِاخْتِلَاف عَلَيْهِمْ فِي الْقُرْآن , وَتَكْذِيب بَعْضهمْ بَعْضًا عَلَى لُغَة قُرَيْش, الَّتِي أُنْزِلَ عَلَيْهَا أَوَّلًا. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: الْمُخْتَارُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْمُتَشَابِه الَّذِي لَا يُدْرَى تَأوِيلُهُ، وَفِيهِ أَكْثَر مِنْ ثَلَاثِينَ قَوْلًا , أَوْرَدْتهَا فِي الْإِتْقَان. قُلْت: سَبْعُ اللُّغَاتِ الْمَشْهُورَةِ هِيَ: لُغَة الْحِجَاز , وَالْهُذَيْل , وَالْهَوَازِن , وَالْيَمَن وَالطَّيّء , وَالثَّقِيف , وَبَنِي تَمِيمٍ. أ. هـ

معنى الحرف

مَعْنَى الْحَرْف (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ , وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , لَا أَقُولُ: {الم} حَرْفٌ , وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ , وَلَامٌ حَرْفٌ , وَمِيمٌ حَرْفٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2910 , (ش) 29933 ,صَحِيح الْجَامِع: 6469 , الصَّحِيحَة: 3327

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدْ حَفِظْتُ السُّنَّةَ كُلَّهَا , غَيْرَ أَنِّي لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْحَرْفَ (¬1): {وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عِتِيًّا} أَوْ عُسِيًّا (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) فيه دليل على أن معنى الحرف هو الكلمة. ع (¬2) عَسَا الشيخُ , يَعْسو عَسْواً , وعُسُوّاً , وعُسِيّاً , مثلُ عُتِيّاً , وعَساءً , وعَسْوَةً وعَسِيَ عَسًى , كلُّه بمعنى: كَبِرَ , مثلُ عَتِيَ , ويقال للشيخ إذا وَلَّى وكَبِرَ: عَتَا يَعْتُو , عُتِيّاً , وعَسا , يَعْسُو , مِثله. لسان العرب - (ج 15 / ص 54) (¬3) (حم) 2246 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ نَقِيضًا (¬1) مِنْ فَوْقِهِ , فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنْ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ , لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ , فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ , فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ , لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ , فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ , فَاتِحَةُ الْكِتَابِ , وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا (¬2) إِلَّا أُعْطِيتَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) النقيض: الصوت. (¬2) أَيْ: مِمَّا فِيهِ مِنْ الدُّعَاء. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 158) (¬3) أَيْ: أُعْطِيت مُقْتَضَاهُ , وَالْمَرْجُوُّ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصّ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - بَلْ يَعُمّهُ وَأُمَّته. شرح سنن النسائي (ج 2 / ص 158) (¬4) (م) 254 - (806)، (س) 912، (حب) 778

قَال الْبُخَارِيُّ ج6ص151: قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ , ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) وَقَرَأَ عُمَرُ: «فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ». ¬

_ (¬1) [الجمعة: 9]

(خ م) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (قَدِمْتُ الشَّامَ , فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا , فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ , فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا , فَيَسَّرَكَ لِي , قَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ , قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ) (¬2) (قَالَ: أَوَلَيْسَ عِنْدَكُمْ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ , صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ؟، وَفِيكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنْ الشَّيْطَانِ) (¬3) (عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي عَمَّارًا -) (¬4) (أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ؟) (¬5) (فَقُلْتُ: بَلَى , قَالَ: كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}؟) (¬6) (فَقَرَأتُ عَلَيْهِ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى , وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى , وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى}) (¬7) (قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬8) (قَالَ: وَأَنَا وَاللهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا، وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ أَقْرَأَ: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى}) (¬9) (وَمَا زَالُوا بِي) (¬10) (حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي) (¬11) (فِي شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬12) (فَوَاللهِ لَا أُتَابِعُهُمْ) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 5922 (¬2) (خ) 3532 (¬3) (خ) 3532 (¬4) (خ) 3114 (¬5) (خ) 3532، (حم) 27589 (¬6) (خ) 3533 (¬7) (خ) 3532 (¬8) (خ) 4659 (¬9) (م) 282 - (824)، (خ) 4660 (¬10) (خ) 3533 (¬11) (خ) 5922 (¬12) (خ) 3533، (حم) 27589 (¬13) (خ) 4660، (م) 282 - (824)

(د) , وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: {اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ} (¬1) فَقَالَ: " مِنْ ضُعْفٍ "، قَرَأتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا قَرَأتَهَا عَلَيَّ، " فَأَخَذَ عَلَيَّ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الروم: 54] (¬2) (د) 3978، (ت) 2936 , (حم) 5227

(خ) , وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - تَقْرَأُ: {إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ} (¬1)) (¬2) (وَتَقُولُ: الْوَلْقُ: الْكَذِبُ , قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا) (¬3). ¬

_ (¬1) هي في سورة [النور/15] بلفظ: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ} (¬2) (خ) 4475 (¬3) (خ) 3913

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أُبَيُّ، أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ ذُكِرْتُ هُنَاكَ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ فَفَرِحْتَ بِذَلِكَ، قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ " فَلْتَفْرَحُوا " هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) هي في سورة [يونس: 58] بلفظ: {فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} (¬2) (حم) 21175 , (د) 3981، 3980، الصَّحِيحَة تحت حديث: 2908، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ " فِي قُبُلِ " عِدَّتِهِنَّ (¬1)} " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مَالِك: يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً. وقال النووي في شرح مسلم (ج 5 / ص 220): هَذِهِ قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر , وَهِيَ شَاذَّة لَا تَثْبُت قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ , وَلَا يَكُون لَهَا حُكْم خَبَر الْوَاحِد عِنْدنَا وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ وَالله أَعْلَم. (¬2) (م) 14 - (1471)، (حم) 5269 , (س) 3393

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا) (¬1) (فَكَانَ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَى , فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ (¬2) إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ , فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ " لَهُنَّ" (¬3) غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 26 - (3029) (¬2) البِغاء: الزنا مقابل أجر. (¬3) هكذا وردت في الحديث من رواية (م) 26 - (3029) وتركتها في الآية لمعرفة من غفر الله له. ع (¬4) [النور/33] (¬5) (م) 27 - (3029) , (د) 2311

(خ د) , وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) (فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ) (¬2) (تَأَثَّمُوا مِنْ التِّجَارَةِ) (¬3) (فِي الْمَوَاسِمِ (¬4) وفي رواية: (فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ) (¬5) فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ " فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ "}) (¬6) (كَذَا) (¬7) (قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1945 (¬2) (خ) 1681 (¬3) (خ) 1992 (¬4) أَيْ: تَرَكُوا التِّجَارَةَ فِي الْحَجِّ حَذَرًا مِنْ الْإِثْمِ. فتح الباري (ج 6 / ص 351) (¬5) (د) 1734، (خز) 3054 (¬6) (خ) 4247، (د) 1734 (¬7) (خ) 1992 (¬8) قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس {فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ} مَعْدُودَةٌ مِنْ الشَّاذِّ الَّذِي صَحَّ إِسْنَادُهُ , وَهُوَ حُجَّةٌ , وَلَيْسَ بِقُرْآنٍ. فتح الباري (ج 6 / ص 351) (¬9) (خ) 1945

أول آية نزلت

أَوَّلُ آيّةٍ نَزَلَتْ (خ م ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْوَحْيِ: الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ (¬1)) (¬2) (فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ , فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلُوَ (¬3)) (¬4) (فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ , فَيَتَحَنَّثُ (¬5) فِيهِ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ) (¬6) (فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا (¬7) حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ (¬8)) (¬9) (وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إقْرَأ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ (¬10) " , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (¬11) حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ (¬12) ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأ، قُلْتُ: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ "، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ , حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأ , قُلْتُ: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ "، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {إقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ , الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (¬13)) (¬14) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ بِفَلَقِ الصُّبْحِ ضِيَاؤُهُ , وَعَبَّرَ بِهِ لِأَنَّ شَمْسَ النُّبُوَّةِ قَدْ كَانَتْ مَبَادِئُ أَنْوَارِهَا الرُّؤْيَا , إِلَى أَنْ ظَهَرَتْ أَشِعَّتُهَا وَتَمَّ نُورُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 40) وروى (أبو نعيم في الدلائل) عن علقمة بن قيس قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام , حتى تهدأ قلوبهم , ثم ينزل الوحي بعد. صححه الألباني في صحيح السيرة ص87 (¬2) (م) 160 , (خ) 4671 (¬3) السِّرُّ فِيهِ أَنَّ الْخَلْوَةَ فَرَاغُ الْقَلْبِ لِمَا يَتَوَجَّهُ لَهُ. تحفة الأحوذي (ج 9 / ص 40) (¬4) (ت) 3632 , (خ) 4671 (¬5) هِيَ بِمَعْنَى يَتَحَنَّفُ، أَيْ: يَتَّبِعُ الْحَنِفِيَّةَ وَهِيَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْفَاءُ تُبْدَلُ ثَاءً فِي كَثِيرٍ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هِشَامٍ فِي السِّيرَةِ " يَتَحَنَّفُ " (فتح - ح3) (¬6) (خ) 4671 , (م) 160 (¬7) أَيْ: اللَّيَالِي , وَالتَّزَوُّد: اِسْتِصْحَاب الزَّاد. (فتح - ح3) (¬8) أَيْ: الْأَمْر الْحَقّ، وَسُمِّيَ حَقًّا لِأَنَّهُ وَحْي مِنْ الله تَعَالَى. (فتح - ح3) (¬9) (خ) 3 , (م) 160 (¬10) أَيْ: مَا أُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ. (فتح - ح3) (¬11) أَيْ: ضَمَّنِي وَعَصَرَنِي، وَالْغَطُّ: حَبْسُ النَّفَسِ، وَمِنْهُ: غَطَّهُ فِي الْمَاءِ. (فتح - ح3) (¬12) أَيْ: بَلَغَ الْغَطُّ مِنِّي غَايَةَ وُسْعِي. (فتح - ح3) (¬13) سورة العلق آية: 1 - 5. (¬14) (خ) 4671 , (م) 160

أول سورة نزلت

أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ (خ م حم) , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ، قَالَ: {يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ} , قُلْتُ: يَقُولُونَ: {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} , فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - عَنْ ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ , فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا) (¬1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ (¬2):) (¬3) (جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا , فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي (¬4) فَنُودِيتُ) (¬5) (فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي , فَلَمْ أَرَ أَحَدًا , ثُمَّ نُودِيتُ , فَنَظَرْتُ , فَلَمْ أَرَ أَحَدًا , ثُمَّ نُودِيتُ , فَرَفَعْتُ رَأسِي) (¬6) (فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ (¬7) قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ وفي رواية: (عَلَى عَرْشٍ) (¬8) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬9) (فَلَمَّا رَأَيْتُهُ) (¬10) (أَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ) (¬11) (حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ) (¬12) (فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي وفي رواية: (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي) (¬13) وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا (¬14) قَالَ: فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا) (¬15) (وَأُنْزِلَ عَلَيَّ: {يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (¬16) قُمْ فَأَنْذِرْ (¬17) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (¬18) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (¬19) وَالرُّجْزَ (¬20) فَاهْجُرْ}) (¬21) (قَالَ: ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ (¬22) وَتَتَابَعَ (¬23) ") (¬24) ¬

_ (¬1) (خ) 4638 , (م) 257 - (161) (¬2) (فَتْرَةِ الْوَحْيِ) أَيْ: اِحْتِبَاسِ الْوَحْيِ عَنْ النُّزُولِ. تحفة الأحوذي (ج8ص199) (¬3) (م) 161 , (خ) 4641 (¬4) أَيْ: صِرْت فِي بَاطِنه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 289) (¬5) (م) 161 , (خ) 4638 (¬6) (م) 161 (¬7) هُوَ جَبْرَائِيلُ , حِين أَتَاهُ بِقَوْلِهِ: {اِقْرَأ بِاسْمِ رَبِّك الَّذِي خَلَقَ} ثُمَّ إِنَّهُ حَصَلَ بَعْدَ هَذَا فَتْرَةٌ , ثُمَّ نَزَلَ الْمَلَكُ بَعْدَ هَذَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬8) (م) 161 (¬9) (خ) 3066 (¬10) (حم) 15075 (¬11) (م) 161 (¬12) (خ) 3066 (¬13) (خ) 4641 , و (زَمِّلُونِي) أَيْ: لُفُّونِي، يُقَالُ: زَمَّلَهُ فِي ثَوْبِهِ إِذَا لَفَّهُ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬14) فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَبَّ عَلَى الْفَزِع الْمَاءُ لِيَسْكُنَ فَزَعه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 289) (¬15) (خ) 4638 , (م) 161 (¬16) أَيْ: أَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُتَدَثِّرُ , وأُدْغِمَتْ التَّاءُ فِي الدَّالِ , أَيْ: الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا سَمَّاهُ مُدَّثِّرًا لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَثَّرُونِي". تحفة (ج8ص199) (¬17) أَيْ: حَذِّرْ مِنَ الْعَذَابِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ. فتح الباري - (ح4) (¬18) أَيْ: عَظِّمْ رَبَّك عَمَّا يَقُولُهُ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬19) (وَثِيَابك فَطَهِّرْ) أَيْ: مِنَ النَّجَاسَةِ، وَقِيلَ: الثِّيَابُ النَّفْسُ، وَتَطْهِيرُهَا اجْتِنَابُ النَّقَائِصِ. فتح الباري (ح4) (¬20) الرُّجْز هُنَا الْأَوْثَان، أَيْ: اُتْرُكْ الْأَوْثَانَ وَلَا تَقْرَبْهَا , وَالْمَعْنَى: اُتْرُكْ كُلَّ مَا أَوْجَبَ لَك الْعَذَابَ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ , وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لَا يَلْزَمُ تَلَبُّسُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬21) (خ) 4640 , (م) 161 (¬22) أَيْ: اِسْتَمَرَّ نُزُوله. فتح الباري - (ج 14 / ص 130) (¬23) قال النووي: قَوْل " إِنَّ أَوَّل مَا أُنْزِلَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} " ضَعِيف بَلْ بَاطِل , وَالصَّوَاب: أَنَّ أَوَّل مَا أَنْزَلَ عَلَى الْإِطْلَاق {اِقْرَأ بِاسْمِ رَبّك} كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - وَأَمَّا {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} فَكَانَ نُزُولهَا بَعْد فَتْرَة الْوَحْي , كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ جَابِر , وَالدَّلَالَة صَرِيحَة فِيهِ فِي مَوَاضِع , مِنْهَا قَوْله: (وَهُوَ يُحَدِّث عَنْ فَتْرَة الْوَحْي إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر}. وَمِنْهَا قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِذَا الْمَلَك الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ " , ثُمَّ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر}. وَمِنْهَا قَوْله: " ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْي " يَعْنِي بَعْد فَتْرَته , فَالصَّوَاب أَنَّ أَوَّل مَا نَزَلَ: {اِقْرَأ} وَأَنَّ أَوَّل مَا نَزَلَ بَعْد فَتْرَة الْوَحْي {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر}. وَأَمَّا قَوْل مَنْ قَالَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ: أَوَّل مَا نَزَلَ الْفَاتِحَة , فَبُطْلَانه أَظْهَر مِنْ أَنْ يُذْكَر وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج1ص289) (¬24) (خ) 4642 , (م) 161

آخر سورة نزلت

آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ (خ م) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً: بَرَاءَةٌ , وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4106 , (م) 10 - (1618) , (ت) 3041 , (د) 2888

(م) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: تَعْلَمُ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنْ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} , قَالَ: صَدَقْتَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 21 - (3024)

آخر آية نزلت

آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - آيَةُ الرِّبَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ , فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ , وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ , وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [البقرة/278 - 281] (¬2) (خ) 4270 , (حم) 246

(حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ .. الْآيَة} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة: 128] (¬2) (حم) 21151 , وقال شعيب الأرنؤوط: أثر حسن , وهذا إسناد ضعيف.

ثبوت النسخ في القرآن

ثُبُوتُ النَّسْخِ فِي الْقُرْآن (¬1) (س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (¬2) وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ , بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (¬3) وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (¬4) قَالَ: فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنْ الْقُرْآنِ: الْقِبْلَةُ , وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (¬5) وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا , فَنُسِخَ ذَلِكَ , وَقَالَ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬6)) (¬7) (وَقَالَ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (¬8) فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬9)) (¬10). ¬

_ (¬1) النَّسْخ ثَلَاثَة أَنْوَاع: أَحَدهَا: مَا نُسِخَ حُكْمه وَتِلَاوَته , كَعَشْرِ رَضَعَات، وَالثَّانِي: مَا نُسِخَتْ تِلَاوَته دُون حُكْمه , كَخَمْسِ رَضَعَات , وَالشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا. وَالثَّالِث: مَا نُسِخَ حُكْمه , وَبَقِيَتْ تِلَاوَته , وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَر , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ .. الْآيَة} وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 183) (¬2) [البقرة/106] (¬3) [النحل/101] (¬4) [الرعد/39] (¬5) [البقرة/228] (¬6) [البقرة/229] (¬7) (س) 3554 , (د) 2195 (¬8) [الطلاق: 4] (¬9) [الأحزاب: 49] (¬10) (س) 3499

(م) , وَعَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا , وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَة: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى} (¬1) فَآذِنِّي (¬2) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (¬3) وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ}، قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/238] (¬2) أَيْ: أَعْلِمْنِي. عون المعبود - (ج 1 / ص 453) (¬3) الْوَاوِ الْفَاصِلَة تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوُسْطَى غَيْر الْعَصْر , لِأَنَّ الْعَطْف يَقْتَضِي الْمُغَايَرَة وَأُجِيبَ بِوُجُوهٍ , أَحَدهَا: أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَة شَاذَّة لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ , وَلَا يَكُون لَهُ حُكْم الْخَبَر عَنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ نَاقِلهَا لَمْ يَنْقُلهَا إِلَّا عَلَى أَنَّهَا قُرْآن , وَالْقُرْآن لَا يَثْبُت إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُت قُرْآنًا , لَا يَثْبُتُ خَبَرًا , قَالَهُ النَّوَوِيّ. وَثَانِيهَا: أَنْ يُجْعَل الْعَطْف تَفْسِيرِيًّا , فَيَكُون الْجَمْع بَيْن الرِّوَايَات. وَثَالِثهَا: أَنْ تَكُون الْوَاو فِيهِ زَائِدَة , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا (وَالصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر) بِغَيْرِ وَاو. عون المعبود - (ج 1 / ص 453) (¬4) (م) 207 - (629)، (ت) 2982، (س) 472، (د) 410

(م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ} , فَقَرَأنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ فَنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/238] (¬2) (م) 208 - (630)، (حم) 18695

(خ م ت حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ") (¬1) (قُلْتُ: وَسَمَّانِي لَكَ؟، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَبَكَيْتُ) (¬2) (" فَقَرَأَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ , رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً , فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ , وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} (¬3)) (¬4) (وَقَرأَ فِيهَا) (¬5) ({إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ، غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ , وَلَا الْيَهُودِيَّةِ , وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ) (¬6) (وَلَا الْمَجُوسِيَّةُ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ}) (¬7) (قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَرَأَ آيَاتٍ بَعْدَهَا، ثُمَّ قَرَأَ: لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ) (¬8) (وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ}) (¬9) (قَالَ: ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا بَقِيَ مِنْهَا) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 4676، (م) 245 - (799) (¬2) (م) 246 - (799)، (خ) 4677، (ت) 3792، (حم) 13310 (¬3) [البينة/1 - 4] (¬4) (حم) 21241، انظر الصَّحِيحَة: 2908 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (ت) 3793 (¬6) (حم) 21241 (¬7) (ت) 3898، انظر الصَّحِيحَة: 2908 (¬8) (حم) 21241 (¬9) (ت) 3898 (¬10) (حم) 21241

(مش) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلَتْ سُورَةٌ فَرُفِعَتْ , وَحَفِظْتُ مِنْهَا: {لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إلَيْهِمَا ثَالِثًا وَلاَ يَمْلاَ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ , وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (مش) 2035، انظر الصَّحِيحَة: 2912 , وقال الألباني: يُستفاد من حديث أبي موسى أن هذا النص كان من جملة ما يُتلى في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ثم رُفع ونُسخ، وبه أيد الحافظ الاحتمال الذي سبق أن رجحتُه في تفسير قول أُبِيٍّ المتقدم تحت الحديث (2907): " فهو مما نُسِخت تلاوته جزما، وإن كان حكمه مستمرا " , قال: " ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو عبيد في " فضائل القرآن " من حديث أبي موسى قال: قرأت سورة نَحْوَ (براءة) وحفظت منها: " لو أن لابن آدم .. " (الحديث). ومن حديث جابر: " كنا نقرأ: لوأن لابن آدم ملء واد مالا لأحب إليه مثله " الحديث " , وجملة القول: أن هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة الخمسة تُلقي اليقين في النفس أن النص المذكور فيها كان قرآنا يُتلى حتى في الصلاة، ثم رُفع وقد جهل هذه الحقيقة ذاك المعلق في " مسند أبي يعلى " (4/ 448) على قول ابن عباس الذي تردد فيه بين أن يكون قرآنا أو لا؟ , فقال: " أقول: وقول ابن عباس وحديث أُبَيٍّ دَفَعَا عُشَّاقَ الناسخ والمنسوخ إلى أن يقولوا: إن هذا الحديث كان قرآنا ثم نُسخ بسورة التكاثر، يقولون هذا مع علمهم أن القرآن لا يثبت إلا بطريق التواتر .. " إلخ كلامه ومن الواضح أنه لا يُفرق بين القرآن المُثبَت بين الدفتين , الذي يُشترط فيه التواتر الذي ذَكَر , وبين منسوخ التلاوة , كهذا الذي نحن في صدد الكلام حوله بل حكمُه حكمُ الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية، فإنه لا يُشترط فيها التواتر، وإن كان فيها ما هو متواتر كهذا، فإنه رواه خمسة من الأصحاب أو أكثر كما سبق. أ. هـ

(م) , وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيلِيِّ قَالَ: بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ , فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ , فَقَالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ , فَاتْلُوهُ , وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ , فَأُنْسِيتُهَا , غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: {لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا , وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ} , وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ , فَأُنْسِيتُهَا , غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: " {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ , فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ , فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 119 - (1050)

(مش) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الصَلَاةِ: لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ , لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ , وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مش) 2036، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1716

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ إِلَى رَأسِهِ مَرَّةً , وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى , هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنْ الْبُؤْسِ شَيْئًا؟ , ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُكَ؟ , قَالَ: أَرْبَعُونَ مِنْ الْإِبِلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ , " لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ , لَابْتَغَى الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ "، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا؟، فَقُلْتُ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيٌّ، قَالَ: فَمُرَّ بِنَا إِلَيْهِ، فَجَاءَ إِلَى أُبَيٍّ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟، فَقَالَ أُبَيٌّ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَفَأُثْبِتُهَا؟، فَأَثْبَتَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21149، (حب) 3237، انظر الصَّحِيحَة: 2907، وقال الألباني: هذا حديث صحيح متواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه عنه جماعة من أصحابه بألفاظ متقاربة، وقد خرَّجته عن جماعة منهم في " تخريج أحاديث مشكلة الفقر " (18/ 14). أ. هـ

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ نَاسٌ) (¬1) (مِنْ بَنِي عَامِرٍ) (¬2) (إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، " فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ") (¬3) (كُنَّا نُسَمِّيهِمْ: الْقُرَّاءَ) (¬4) (فِيهِمْ خَالِي حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ , وَكَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ , فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ , فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ (¬5) وَلِلْفُقَرَاءِ , " فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ ") (¬6) (فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: رِعْلٌ وَذَكْوَانُ , عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ) (¬7) (فَلَمَّا قَدِمُوا) (¬8) (قَالَ خَالِي لِأَمِيرِهِمْ: دَعْنِي) (¬9) (أَتَقَدَّمُكُمْ) (¬10) (فَلْأُخْبِرْ هَؤُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيدُ , حَتَّى يُخْلُوا وَجْهَنَا) (¬11) (فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عن رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا، فَتَقَدَّمَ , فَأَمَّنُوهُ) (¬12) (فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ) (¬14) (فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ) (¬15) (فَقَالَ حَرَامٌ بِالدَّمِ هَكَذَا , فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأسِهِ , ثُمَّ قَالَ:) (¬16) (اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ، إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ) (¬17) (كَانَ فِي رَأسِ جَبَلٍ) (¬18) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا , أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ , وَرَضِيتَ عَنَّا) (¬19) (" فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ , فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ) (¬20) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ , وَرَضِيتَ عَنَّا) (¬21) (قَالَ أنَسٌ: وَأُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأنَاهُ , أَنْ: {بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا , فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ} ") (¬22) (ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ) (¬23). ¬

_ (¬1) (م) 147 - (677) (¬2) (حم) 14106 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 147 - (677) (¬4) (خ) 2899 (¬5) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد , مُظَلَّل عَلَيْهِ , يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. شرح النووي (ج6ص380) (¬6) (م) 147 - (677) , (حم) 12425 , (خ) 2899 (¬7) (خ) 3860 (¬8) (خ) 2647 (¬9) (حم) 12425 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 2647 (¬11) (حم) 12425 (¬12) (خ) 2647 (¬13) (خ) 3860 (¬14) (خ) 2647 (¬15) (خ) 3864 (¬16) (خ) 3865 (¬17) (خ) 2647 , (حم) 14106 (¬18) (خ) 3864 , (حم) 14106 (¬19) (م) 147 - (677) (¬20) (خ) 2647 (¬21) (م) 147 - (677) (¬22) (خ) 2659 , (م) 297 - (677) (¬23) (خ) 2647 , (م) 297 - (677)

(خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ , فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ , فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ , فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ , فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ (¬1)؟ , فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ , قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً , قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا , فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ , وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا , فلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ) (¬2) (إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ , وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ (¬3) فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ: آيَةُ الرَّجْمِ:) (¬4) ({الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (¬5)}) (¬6) (فَقَرَأنَاهَا , وَعَقَلْنَاهَا , وَوَعَيْنَاهَا , " رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬7) (وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ , وَرَجَمْتُ) (¬8) (وَايْمُ اللهِ (¬9) لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ - عز وجل - لَكَتَبْتُهَا) (¬10) (فِي المُصْحَفِ) (¬11) (كَمَا أُنْزِلَتْ) (¬12) (فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ) (¬13) (أَنْ تَجِيءَ أَقْوَامٌ فلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ) (¬14) فَـ (يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ) (¬15) وَ (لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ) (¬16) (وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللهِ الْجَلْدُ) (¬17) (فَيَكْفُرُونَ بِهِ) (¬18) (فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ (¬19) وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ (¬20) عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ (¬21) مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ , أَوْ كَانَ الْحَبَلُ (¬22) أَوْ الِاعْتِرَافُ) (¬23) (ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ (¬24): {أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ (¬25) فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ (¬26)}) (¬27). ¬

_ (¬1) أَرَادَ اِبْن عَبَّاس أَنْ يُنَبِّه سَعِيدًا , مُعْتَمِدًا عَلَى مَا أَخْبَرَهُ بِهِ عَبْد الرَّحْمَن , لِيَكُونَ عَلَى يَقَظَة , فَيُلْقِيَ بَاله لِمَا يَقُولهُ عُمَر , فَلَمْ يَقَع ذَلِكَ مِنْ سَعِيد مَوْقِعًا , بَلْ أَنْكَرَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَم بِمَا سَبَقَ لِعُمَر , وَعَلَى بِنَاء أَنَّ الْأُمُور اِسْتَقَرَّتْ. فتح (ج19ص257) (¬2) (خ) 6442 (¬3) قَدَّمَ عُمَر هَذَا الْكَلَام قَبْل مَا أَرَادَ أَنْ يَقُولهُ تَوْطِئَة لَهُ لِيَتَيَقَّظ السَّامِع لِمَا يَقُول. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (¬4) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) (¬5) قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ , يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ , فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ. (¬6) (جة) 2553 , (ط) 1506 , (حب) 4428 , (ش) 28776 , انظر الصحيحة: 2913 (¬7) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) , (حب) 414 , (حم) 197 (¬8) (ت) 1431 , (ش) 28779 , (خ) 6441 , (م) 15 - (1691) (¬9) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬10) (د) 4418 , (ط) 1506 , (حب) 413 , (مش) 2057 (¬11) (ت) 1431 (¬12) (حم) 352 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) (¬14) (ت) 1431 (¬15) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) , (حم) 391 (¬16) (حم) 249 , (ط) 1506 , (هق) 16697 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬17) (حم) 352 , (ن) 7154 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (ت) 1431 (¬19) أَيْ: فِي الْآيَة الْمَذْكُورَة الَّتِي نُسِخَتْ تِلَاوَتهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا، وَقَدْ وَقَعَ مَا خَشِيَهُ عُمَر أَيْضًا فَأَنْكَرَ الرَّجْم طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج أَوْ مُعْظَمهمْ وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى تَوْقِيف. فتح الباري (ج19ص 257) (¬20) أَيْ: فِي قَوْله تَعَالَى {وَاللَّاتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء/15]} فَبَيَّنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْمُرَاد بِهِ رَجْم الثَّيِّب وَجَلْد الْبِكْر كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي قِصَّة الْعَسِيف قَرِيبًا. فتح الباري - (ج 19 / ص 257) (¬21) أَيْ: كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا قَدْ تَزَوَّجَ حُرَّة تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَجَامَعَهَا. فتح (ج19ص257) (¬22) أَيْ: وُجِدَتْ الْمَرْأَة الْخَلِيَّة مِنْ زَوْج أَوْ سَيِّد حُبْلَى وَلَمْ تَذْكُر شُبْهَة وَلَا إِكْرَاه. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (¬23) (م) 15 - (1691) , (خ) 6442 , (ت) 1432 , (حم) 391 (¬24) أَيْ: مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَته. فتح الباري - (ج 19 / ص 257) (¬25) أَيْ: لَا تَنْتَسِبُوا إِلَى غَيْرهمْ. فتح الباري - (ج 19 / ص 257) (¬26) مُنَاسَبَة إِيرَاد عُمَر قِصَّة الرَّجْم وَالزَّجْر عَنْ الرَّغْبَة عَنْ الْآبَاء لِلْقِصَّةِ الَّتِي خَطَبَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ قَوْل الْقَائِل: " لَوْ مَاتَ عُمَر لَبَايَعْت فُلَانًا " أَنَّهُ أَشَارَ بِقِصَّةِ الرَّجْم إِلَى زَجْر مَنْ يَقُول لَا أَعْمَل فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إِلَّا بِمَا وَجَدْته فِي الْقُرْآن وَلَيْسَ فِي الْقُرْآن تَصْرِيح بِاشْتِرَاطِ التَّشَاوُر إِذَا مَاتَ الْخَلِيفَة، بَلْ إِنَّمَا يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ جِهَة السُّنَّة , كَمَا أَنَّ الرَّجْم لَيْسَ فِيمَا يُتْلَى مِنْ الْقُرْآن وَهُوَ مَأخُوذ مِنْ طَرِيق السُّنَّة. فتح الباري - (ج 19 / ص 257) (¬27) (خ) 6442 , (حم) 391

(حب طس) , وَعَنْ زِرِّ بن حُبَيْشٍ قَالَ: (قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه -: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ , فَقُلْتُ: نَعُدُّهَا اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً) (¬1) (قَالَ أُبَيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ , إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَقَدْ قَرَأنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: {الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (¬2) نَكَالًا (¬3) مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ") (¬4) ¬

_ (¬1) (طس) 4352 , (حم) 21245 , (ن) 7150 , (حب) 4429 (¬2) البَتَّة: اشتقاقُها من القَطْع، غير أَنه يُستعمل في كل أَمْرٍ يَمضي لَا رَجْعَةَ فيه ولا الْتِواء. (¬3) النَّكَال: العقوبة التي امتُنِعَ عن فِعل ما جُعِلَت له جَزاءً. (¬4) (حب) 4429 , (حم) 21245 , (عب) 5990 , (ن) 7150 , (طس) 4352 انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2913

(ط) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ , فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ , أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يُقَطِّعُهَا؟ , قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ , يُقَطِّعُهَا إِنْ شَاءَ فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُقَطِّعُهَا , فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 675 , (ك) 3091 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2578

(م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: {عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ}، ثُمَّ نُسِخْنَ بِـ {خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ}، " فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (¬1) " (¬2) وفي رواية: (" فَتُوُفِّيَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بِذَلِكَ) (¬3). ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ تَأَخَّر إِنْزَالُهُ جِدًا حَتَى أَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - تُوفِي وَبَعْضُ النَّاس يَقْرَأ خَمْس رَضَعَات , وَيَجْعَلهَا قُرْآنًا مَتْلُوًّا , لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغهُ النَّسْخ لِقُرْبِ عَهْده , فَلَمَّا بَلَغَهُمْ النَّسْخ بَعْد ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 183) (¬2) (م) 24 - (1452) , (س) 3307 , (د) 2062 , (جة) 1942 , وصححه الألباني في الإرواء: 2147 (¬3) (ت) تحت حديث 1150

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ (¬1) فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي , فَلَمَّا مَاتَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ (¬2) فَأَكَلَهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَلِكَ الْقُرْآن بَعْد أَنْ نُسِخَ تِلَاوَة مَكْتُوبًا. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 4 / ص 194) (¬2) الدَّاجن: هِيَ الشَّاة يَعْلِفهَا النَّاس فِي مَنَازِلهمْ , وَقَدْ يَقَع عَلَى غَيْر الشَّاة مِنْ كُلّ مَا يَألَف الْبُيُوت مِنْ الطَّيْر وَغَيْرهَا. حاشية السندي (ج 4 / ص 194) (¬3) لَمْ تُرِدْ أَنَّهُ كَانَ مَقْرُوءًا بَعْد , إِذْ الْقَوْل بِهِ يُوجِب وُقُوع التَّغْيِير فِي الْقُرْآن , وَهُوَ خِلَاف النَّصّ , أَعْنِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 194) (¬4) (جة) 1944

(س د) , وَعَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ (¬1) قَالَ: (لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ , قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا , فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (¬2) فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا , فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (¬3) فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَقَامَ الصَلَاةَ نَادَى:) (¬4) (أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَلَاةَ سَكْرَانُ) (¬5) (فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ , إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ , وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (¬6) فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ , فَلَمَّا بَلَغَ {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا , انْتَهَيْنَا. (¬7) ¬

_ (¬1) هو: عمرو بن شرحبيل الهمداني، أبو ميسرة الكوفي , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: 63 هـ روى له: خ م د ت س رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: حجة (¬2) [البقرة/219] (¬3) [النساء/43] (¬4) (س) 5540 , (ت) 3049 (¬5) (د) 3670 (¬6) [المائدة/90، 91] (¬7) (س) 5540 , (ت) 3049 , (د) 3670 , (حم) 378

(خ)، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيٍّ، وَذَاكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُولُ: لَا أَدَعُ شَيْئًا أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/106] (¬2) (خ) 4221

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ أُبَيٌّ - رضي الله عنه - لِعُمَرَ - رضي الله عنه -: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي تَلَقَّيْتُ الْقُرْآنَ مِمَّنْ تَلَقَّاهُ مِنْ جِبْرِيلَ - عليه السلام - وَهُوَ رَطْبٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21150، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(عب ش) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: (أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ) (¬1) (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ يَقُولُ:) (¬2) (" بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ) (¬3) (وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ , وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ) (¬4) (وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ) (¬5) (ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ) (¬6). ¬

_ (¬1) (عب) 4969 , انظر الإرواء تحت حديث: 428 (¬2) (ش) 7031 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 428 (¬3) (عب) 4969 (¬4) (ش) 7031 (¬5) (عب) 4969 (¬6) (ش) 7031 , (عب) 4969 وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 428: وفي رواية لابن نصر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقنت بالسورتين: اللهم إياك نعبد , واللهم نستعينك. وفى أخرى عن سلمة بن كهيل: أقرأها فى مصحف أبي بن كعب مع قل أعوذ برب الفلق , وقل أعوذ برب الناس. ومن المؤسف أن مختصِر كتاب ابن نصر حذف إسناد هاتين الروايتين , فحرمنا معرفة حالهما صحة أو ضعفاً. وروى ابن أبى شيبة (12/ 42/1) عن حبيب بن أبى ثابت عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي أن علياً قنت فى الفجر بهاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك ... اللهم إياك نعبد ... ورجاله ثقات غير الكاهلي هذا فلم أجده. ثم روى عن ميمون بن مهران قال: " فى قراءة أبى بن كعب: اللهم إنا نستعينك ... ". قلت: فذكر السورتين , ورجال إسناده ثقات , ولكن ابن مهران لم يسمع من أبي فهو منقطع. أ. هـ

كيف جمع القرآن

كَيْفَ جُمِعَ الْقُرْآن (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْهِ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 788 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4864 , هداية الرواة: 2159

(خ) , وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟، قَالَتْ: وَيْحَكَ , وَمَا يَضُرُّكَ؟، قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , أَرِينِي مُصْحَفَكِ، قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي أُأَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ , قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأتَ قَبْلُ؟ (¬1) إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ , سُوَرٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ (¬2) فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ (¬3) النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ، نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ (¬4) وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ , لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ: لَا تَزْنُوا، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ: {بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} (¬5) وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ , إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ , فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ. (¬6) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن بَطَّال: لَا نَعْلَم أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِ تَرْتِيب السُّوَر فِي الْقِرَاءَة لَا دَاخِل الصَّلَاة وَلَا خَارِجهَا، بَلْ يَجُوز أَنْ يَقْرَأ الْكَهْف قَبْل الْبَقَرَة , وَالْحَجّ قَبْل الْكَهْف مَثَلًا، وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ السَّلَف مِنْ النَّهْي عَنْ قِرَاءَة الْقُرْآن مَنْكُوسًا , فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَقْرَأ مِنْ آخِر السُّورَة إِلَى أَوَّلهَا، وَكَانَ جَمَاعَة يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فِي الْقَصِيدَة مِنْ الشِّعْر مُبَالَغَة فِي حِفْظهَا , وَتَذْلِيلًا لِلِسَانِهِ فِي سَرْدهَا، فَمَنَعَ السَّلَفُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآن , فَهُوَ حَرَام فِيهِ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي شَرْح حَدِيث حُذَيْفَة أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي صَلَاته فِي اللَّيْل بِسُورَةِ النِّسَاء قَبْل آلَ عِمْرَان , وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ يَقُول إِنَّ تَرْتِيب السُّوَر اِجْتِهَاد وَلَيْسَ بِتَوْقِيفٍ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - , وَهُوَ قَوْل جُمْهُور الْعُلَمَاء , وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي الْبَاقِلَّانِيّ قَالَ: وَتَرْتِيب السُّوَر لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي التِّلَاوَة وَلَا فِي الصَّلَاة وَلَا فِي الدَّرْس. وَلَا خِلَاف أَنَّ تَرْتِيب آيَات كُلّ سُورَة عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآن فِي الْمُصْحَف تَوْقِيف مِنْ الله تَعَالَى , وَعَلَى ذَلِكَ نَقَلَتْهُ الْأُمَّة عَنْ نَبِيّهَا - صلى الله عليه وسلم -. (فتح الباري) - (ج 14 / ص 202) (¬2) المُفَصَّل: قصار السور، سُميت: مُفَصَّلا لقصرها، وكثرة الفصل فيها بسطر: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو السُّبُع الأخير من القرآن الكريم , أَيْ: من سورة الذاريات إلى سورة الناس. (¬3) أَيْ: رَجَعَ. (¬4) أَشَارَتْ إِلَى الْحِكْمَة الْإِلَهِيَّة فِي تَرْتِيب التَّنْزِيل، وَأَنَّ أَوَّل مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآن الدُّعَاء إِلَى التَّوْحِيد، وَالتَّبْشِير لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُطِيع بِالْجَنَّةِ وَلِلْكَافِرِ وَالْعَاصِي بِالنَّارِ، فَلَمَّا اِطْمَأَنَّتْ النُّفُوس عَلَى ذَلِكَ , أُنْزِلَتْ الْأَحْكَام، وَلِهَذَا قَالَتْ: " وَلَوْ نَزَلَ أَوَّل شَيْء لَا تَشْرَبُوا الْخَمْر , لَقَالُوا لَا نَدَعهَا " وَذَلِكَ لِمَا طُبِعَتْ عَلَيْهِ النُّفُوس مِنْ النَّفْرَة عَنْ تَرْك الْمَألُوف. فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 202) (¬5) [القمر/46] (¬6) (خ) 4707

(خ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ , وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ , فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ , إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ , وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ , فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللهُ لِذَلِكَ صَدْرِي , وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ - قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ - فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ , وَلَا نَتَّهِمُكَ , كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَتَبَّعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ , قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنْ الْجِبَالِ , مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ , فَقُلْتُ لَهُمَا: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ , فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ , فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنْ الرِّقَاعِ وَالْأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ (¬1) وَصُدُورِ الرِّجَالِ) (¬2) (فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ , كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ بِهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ: {مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ} (¬3) فَلَمْ أَجِدْهَا إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - " الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ ") (¬4) (وَكَانَتْ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ , ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ , ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -) (¬5). ¬

_ (¬1) العُسُب: جمع عَسِيب , وهو جريدَة من النَّخْلِ , وهي السَّعَفة ممَّا لا يَنْبُتُ عليه الخُوصُ. النهاية (ج3ص 464) (¬2) (خ) 4402 (¬3) [الأحزاب/23] (¬4) (خ) 2652، 3823، 4506 , (حم) 21683 (¬5) (خ) 4402، (ت) 3103، (حم) 21695

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ - فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (¬1) فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ , فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ , فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ , وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ , فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ , فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ , فَفَعَلُوا , حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ , رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ , وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا , وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابن كثير في تفسيره: وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب , فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة , والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعان أيضا , وليس في توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الياء , والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة، وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة , وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقس , وإنجيل لوقا، وإنجيل متى , وإنجيل يوحنا , وهي مختلفة أيضا اختلافا كثيرا. (¬2) (خ) 4702 , (ت) 3104

حكم ترجمة معاني القرآن للغات الأخرى

حُكْمُ ترجمةِ مَعانِي القرآنِ لِلُّغاتِ الْأُخْرى قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص157: بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللهِ بِالعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا , لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَأتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (¬1) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا تَرْجُمَانَهُ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهُ: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ، وَ {يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ .. الآيَةَ} (¬2) " ¬

_ (¬1) [آل عمران: 93] (¬2) [آل عمران: 64]

مصادر تفسير القرآن

مَصَادِرُ تفْسِير الْقُرْآن الْقُرْآن قَالَ تَعَالَى: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، النَّجْمُ الثَّاقِبُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ , فَكُّ رَقَبَةٍ , أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ , يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ , أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ , ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الطارق: 1 - 3] (¬2) [البلد: 11 - 17]

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا (¬1) إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ) (¬4) (إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ , إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (¬5) ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَمْ يَخْلِطُوا، تَقُول: لَبَسْتُ الْأَمْرَ بِالتَّخْفِيفِ، أَلْبَسَهُ بِالْفَتْحِ فِي الْمَاضِي وَالْكَسْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل، أَيْ: خَلَطْتَه. وَتَقُول: لَبِسْتُ الثَّوْب أَلْبِسُهُ بِالْكَسْرِ فِي الْمَاضِي , وَالْفَتْح فِي الْمُسْتَقْبَل. وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيل التَّيْمِيُّ فِي شَرْحه: خَلْطُ الْإِيمَان بِالشِّرْكِ لَا يُتَصَوَّر فَالْمُرَاد أَنَّهُمْ لَمْ تَحْصُل لَهُمْ الصِّفَتَانِ: كُفْر مُتَأَخِّر عَنْ إِيمَان مُتَقَدِّم. أَيْ: لَمْ يَرْتَدُّوا. وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد أَنَّهُمْ لَمْ يَجْمَعُوا بَيْنهمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، أَيْ: لَمْ يُنَافِقُوا , وَهَذَا أَوْجَه. (فتح - ح32) (¬2) (خ) 4498 (¬3) (خ) 3245 (¬4) (خ) 6538 (¬5) سورة لقمان آية: 13. (¬6) (خ) 3246، (م) 197 - (124)، (ت) 3067، (حم) 3589 (¬7) قال الحافظ في الفتح ح32: الصَّحَابَةُ فَهِمُوا مِنْ قَوْله {بِظُلْمٍ} عُمُومَ أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ، وَإِنَّمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الظُّلْم , وَهُوَ الشِّرْك، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لِلظُّلْمِ مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَانَ الشِّرْكُ عِنْد الصَّحَابَةِ أَكْبَرَ مِنْ أَنْ يُلَقَّبَ بِالظُّلْمِ، فَحَمَلُوا الظُّلْمَ فِي الْآيَة عَلَى مَا عَدَاهُ- يَعْنِي مِنْ الْمَعَاصِي- فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة. وَفِي الْمَتْن مِنْ الْفَوَائِد: الْحَمْلُ عَلَى الْعُمُومِ , حَتَّى يَرِدَ دَلِيلُ الْخُصُوص. وَأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ، وَأَنَّ الْخَاصَّ يَقْضِي عَلَى الْعَامّ , وَالْمُبَيَّنُ عَنْ الْمُجْمَل، وَأَنَّ اللَّفْظَ يُحْمَلُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ لِمَصْلَحَةِ دَفْع التَّعَارُضِ، وَأَنَّ دَرَجَاتِ الظُّلْم تَتَفَاوَت، وَأَنَّ الْمَعَاصِي لَا تُسَمَّى شِرْكًا، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا فَلَهُ الْأَمْن , وَهُوَ مُهْتَدٍ. فَإِنْ قِيلَ: فَالْعَاصِي قَدْ يُعَذَّب , فَمَا هُوَ الْأَمْنُ وَالِاهْتِدَاءُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ؟ , فَالْجَوَاب أَنَّهُ آمِنٌ مِنْ التَّخْلِيدِ فِي النَّار، مُهْتَدٍ إِلَى طَرِيقِ الْجَنَّة. وَالله أَعْلَم. أ. هـ قلت: وفي الحديث دليل على أن أولى تفسير لكتاب الله إنما هو بكتاب الله. ع

السنة

السُّنَّة قَالَ تَعَالَى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ , إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ , فَإِذَا قَرَأنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ , ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} (¬2) ¬

_ (¬1) (النحل:44) (¬2) [القيامة: 16 - 19]

(خ م) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (¬1) عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ , فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي , فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ , فلَا يَسْتَبِينُ لِي , فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ) (¬2) (فَقَالَ: " إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/187] (¬2) (خ) 1916، (م) 33 - (1090) (¬3) (م) 33 - (1090)، (خ) 1916، (ت) 2970، (س) 2169، (د) 2349

(حم) , وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قُتِلَ مِنَّا بِأَوْطَاسٍ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا عَامِرٍ أَلَا غَيَّرْتَ؟ " فَتَلَوْتُ هَذِهِ الْآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ , لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (¬1) " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: أَيْنَ ذَهَبْتُمْ؟ , إِنَّمَا هِيَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ - مِنْ الْكُفَّارِ - إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} " (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/105] (¬2) (حم) 17205 , انظر الصَّحِيحَة: 2560

(م ت) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (قَرَأَ هَذِهِ الْآيَة عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (¬2) قَالَ: أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (¬3) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - أَلَا إِنَّ اللهَ سَيَفْتَحُ لَكُمْ الْأَرْضَ , وَسَتُكْفَوْنَ الْمُؤْنَةَ (¬4) فلَا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 167 - (1917) (¬2) [الأنفال/60] (¬3) أَيْ: هُوَ الْعُمْدَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 409) (¬4) أَيْ: سَيَكْفِيكُمْ اللهُ مُؤْنَةَ الْقِتَالِ بِمَا فَتَحَ عَلَيْكُمْ. تحفة الأحوذي (ج7ص 406) (¬5) (ت) 3083 , (م) 168 - (1918) , (د) 2514 , (جة) 2813

أقوال الصحابة

أَقْوَالُ الصَّحَابَة (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فِيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} (¬1) قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ , فَغَضِبَ عُمَرُ وَقَالَ: قُولُوا: نَعْلَمُ , أَوْ لَا نَعْلَمُ , فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ عُمَرُ: قُلْ يَا ابْنَ أَخِي وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ , فَقُلْتُ: ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ , فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّ عَمَلٍ؟ , فَقُلْتُ: لِعَمَلٍ , فَقَالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ - عز وجل - ثُمَّ بَعَثَ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ , فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/266] (¬2) (خ) 4264 , (ك) 3120

(م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} (¬1) قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا , وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا , وَيَضُرُّ بِهَا , وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا، فَنَهَاهُمْ اللهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ} يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ، وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/3] (¬2) (م) 7 - (3018)

(د هق) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَانْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَتَنْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ وَإِنِّي قَدْ قَرَأتُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ:) (¬1) ({وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (¬2) قَالَ: هَذِهِ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً , قُرَى عُرَيْنَةَ وَفَدَكَ , وَكَذَا وَكَذَا) (¬3) (وَ {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى , فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ , كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ , وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ , وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا , وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬4) قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا هُوَ لِهَؤُلَاءِ وَحْدَهُمْ، ثُمَّ قَرَأَ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ , أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ , وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ , وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا , وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ , وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ , وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ , وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا , رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬5)) (¬6) (فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الْآيَة النَّاسَ , فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ , إِلَّا مَا تَمْلِكُونَ مِنْ رَقِيقِكُمْ، فَإِنْ أَعِشْ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينِ إِلَّا سَيَأتِيهِ حَقُّهُ , حَتَّى الرَّاعِي بِعَدَنَ , يَأتِيهِ حَقُّهُ وَلَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (هق) 12781 (¬2) [الحشر/6] (¬3) (د) 2966 (¬4) [الحشر/7] (¬5) [الحشر/8 - 10] (¬6) (هق) 12784 (¬7) قال الشافعي - رضي الله عنه -: هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَعَانِيَ، مِنْهَا: أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُعْطِي، بِمَعْنَى حَاجَةٍ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ , أَوْ مَعْنَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ الَّذِينَ يَغْزُونَ، إِلَّا وَلَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ؛ الْفَيْءِ أَوِ الصَّدَقَةِ , وَهَذَا كَأَنَّهُ أَوْلَى مَعَانِيهِ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّدَقَةِ: " لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ , وَلَا لِذِي مَرَّةٍ مُكْتَسِبٍ "، وَالَّذِي أَحْفَظُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَعْرَابَ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الْفَيْءِ. قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ مَضَى هَذَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ السِّيَرِ الْقَدِيمِ مَعْنَى هَذَا , ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ: إِلَّا أَنْ لَا يُصَابَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ , وَيُصَابَ الْآخَرُ بِالصِّنْفَيْنِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ , فَيُشْرِكُ بَيْنَهُمْ فِيهِ، قَالَ: وَقَدْ أَعَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي خُرُوجِهِ إِلَى أَهْلِ الرِّدَّةِ بِمَالٍ أَتَى بِهِ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ مِنْ صَدَقَةِ قَوْمِهِ، فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ إِذْ كَانَتْ بِالْقَوْمِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، وَالْفَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ. (هق) 12782 (¬8) (هق) 12782 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1245

أقوال التابعين

أَقْوَالُ التَّابِعين (مي) , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ} (¬1) قَالَ: يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَنِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/26] (¬2) (مي) 3352 , إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ: مَا فَسَّرَ الْحَسَنُ آيَةً قَطُّ , إِلَّا عَنْ الْأَثْبَاتِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4626

ذم تفسير أهل الكتاب

ذَمُّ تَفْسِيرِ أَهْلِ الْكِتَاب (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ , كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ) (¬1) (عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللهِ) (¬2) (الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬3) (أَقْرَبُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِاللهِ , تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا (¬4) لَمْ يُشَبْ (¬5)) (¬6) (وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا) (¬7) (كِتَابَ اللهُ وَغَيَّرُوهُ , وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكِتَابَ وَقَالُوا: {هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} (¬8)) (¬9) (أَوَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ؟ , فَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا) (¬10) (مِنْهُمْ رَجُلًا قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 2539 (¬2) (خ) 7084 (¬3) (خ) 7085 (¬4) المحض: الخالص الذي لَا يشوبه شيء. (¬5) لم يُشَب: لم يخلط بغيره من الأباطيل. (¬6) (خ) 7084 (¬7) (خ) 2539 (¬8) [البقرة: 79] (¬9) (خ) 6929 (¬10) (خ) 7085 (¬11) (خ) 2539

(خ) , وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِينَةِ، وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَؤُلاَءِ المُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الكَذِبَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6928/ 1

تفسير القرآن

تَفْسِيرُ الْقُرْآن سُورَةُ الْفَاتِحَة يُقَالُ لَهَا الْفَاتِحَةُ , لِأَنَّهَا يُفْتَتَحُ بِهَا الْقِرَاءَةُ، وَافْتَتَحَتْ الصَّحَابَةُ بِهَا كِتَابَةَ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ. (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج6ص17: وَسُمِّيَتْ أُمَّ الكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي المَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلاَةِ. ¬

_ (¬1) فتح القدير للشوكاني (1/ 17)

هل سورة الفاتحة مكية أم مدنية؟

هَلْ سُورَةُ الْفَاتِحَة مَكِّيَّةٌ أَمْ مَدَنِيَّة؟ قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} (¬1) (خ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ , " فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَلَمْ أُجِبْهُ) (¬2) (حَتَّى صَلَّيْتُ , ثُمَّ أَتَيْتُهُ , فَقَالَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأتِيَ؟ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي , فَقَالَ: " أَلَمْ يَقُلْ اللهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (¬4)؟} (¬5) ثُمَّ قَالَ لِي: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي , فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ " , قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ (¬6)؟ , فَقَالَ: " {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي (¬7) وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) [الحجر/87] وسورة الحِجر مكِّية باتفاق. (¬2) (خ) 4204 , (س) 913 (¬3) (خ) 4370 , (س) 913 (¬4) (لِمَا يُحْيِيكُمْ) أَيْ: الْإِيمَان , فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَيَاة الْأَبَدِيَّة , أَوْ الْقُرْآن , فِيهِ الْحَيَاة وَالنَّجَاة، أَوْ الشَّهَادَة , فَإِنَّهُمْ أَحْيَاء عِنْد الله يُرْزَقُونَ، أَوْ الْجِهَاد , فَإِنَّهُ سَبَبُ بَقَائِكُمْ , كَذَا فِي جَامِعِ الْبَيَانِ. وَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ إِجَابَةَ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - لَا تُبْطِل الصَّلَاةَ، كَمَا أَنَّ خِطَابَهُ بِقَوْلِك: السَّلَام عَلَيْك أَيّهَا النَّبِيُّ لَا يُبْطِلُهَا. وَقِيلَ: إِنَّ دُعَاءَهُ كَانَ لِأَمْرٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأخِير , وَلِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْطَعَ الصَّلَاة بِمِثْلِهِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 391) (¬5) [الأنفال/24] (¬6) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز تَفْضِيل بَعْض الْقُرْآن عَلَى بَعْض , وَقَدْ مَنَعَ ذَلِكَ الْأَشْعَرِيّ وَجَمَاعَةٌ، لِأَنَّ الْمَفْضُول نَاقِص عَنْ دَرَجَة الْأَفْضَل , وَأَسْمَاء الله وَصِفَاته وَكَلَامه لَا نَقْص فِيهَا، وَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ مَعْنَى التَّفَاضُل أَنَّ ثَوَاب بَعْضه أَعْظَم مِنْ ثَوَاب بَعْض، فَالتَّفْضِيل إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَعَانِي , لَا مِنْ حَيْثُ الصِّفَة، وَيُؤَيِّد التَّفْضِيل قَوْله تَعَالَى (نَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا).فتح (ج12ص285) وإِنَّمَا قَالَ: (أَعْظَم سُورَةً) اِعْتِبَارًا بِعَظِيمِ قَدْرِهَا , وَتَفَرُّدهَا بِالْخَاصِّيَّةِ الَّتِي لَمْ يُشَارِكْهَا فِيهَا غَيْرُهَا مِنْ السُّوَر، وَلِاشْتِمَالِهَا عَلَى فَوَائِد وَمَعَانٍ كَثِيرَة , مَعَ وَجَازَة أَلْفَاظهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 391) (¬7) اخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَتهَا " مَثَانِي " فَقِيلَ: لِأَنَّهَا تُثَنَّى كُلّ رَكْعَة , أَيْ: تُعَاد. وَقِيلَ: لِأَنَّهَا يُثْنَى بِهَا عَلَى الله تَعَالَى , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفَاتِحَة سَبْع آيَات. فتح الباري - (ج 12 / ص 285) (¬8) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي قَوْله " هِيَ السَّبْع الْمَثَانِي وَالْقُرْآن الْعَظِيم الَّذِي أُوتِيته " دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْفَاتِحَة هِيَ الْقُرْآن الْعَظِيم، كَقَوْلِهِ: (فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ) وَقَوْله: (وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ). فتح الباري - (ج 12 / ص 285) (¬9) (خ) 4204 , 4720 (س) 913

فضل سورة الفاتحة

فَضْلُ سُورَةِ الْفَاتِحَة (ت حم) , عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَرَأَ عَلَيْهِ أُبَيٌّ - رضي الله عنه - أُمَّ الْقُرْآنِ -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬1) (مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ , وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ , وَلَا فِي الزَّبُورِ , وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا) (¬2) (إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ , وَأُمُّ الْكِتَابِ , وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي) (¬3) (وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 8667 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 9334، (ت) 2875 , (س) 914 (¬3) (حم) 9789، (خ) 4427 , (ت) 3124، انظر صَحِيح الْجَامِع: 729 , الصَّحِيحَة: 1183 (¬4) (ت) 2875، (خ) 4427، (حم) 8667 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7079 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1453

(الإسماعيلي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُوتِيَ مُوسَى - عليه السلام - الْأَلْوَاحَ، وَأُوتِيتُ الْمَثَانِيَ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الإسماعيلي في " معجم شيوخه " (ق 82/ 1)، الصَّحِيحَة: 2813

(ن حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَزَلَ "، وَنَزَلَ رَجُلٌ [مِنْ أَصْحَابِهِ] (¬1) إِلَى جَانِبِهِ، " فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ؟ , فَتَلَا عَلَيْهِ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} " (¬2) ¬

_ (¬1) (حب) 774 (¬2) (ن) 8011 , (حب) 774 , (ك) 2056، انظر الصَّحِيحَة: 1499

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ نَقِيضًا (¬1) مِنْ فَوْقِهِ , فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنْ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ , لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ , فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ , فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ , لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ , فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ , فَاتِحَةُ الْكِتَابِ , وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا (¬2) إِلَّا أُعْطِيتَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) النقيض: الصوت. (¬2) أَيْ: مِمَّا فِيهِ مِنْ الدُّعَاء. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 158) (¬3) أَيْ: أُعْطِيت مُقْتَضَاهُ , وَالْمَرْجُوُّ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصّ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - بَلْ يَعُمّهُ وَأُمَّته. شرح سنن النسائي (ج 2 / ص 158) (¬4) (م) 254 - (806)، (س) 912، (حب) 778

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَهِيَ خِدَاجٌ (¬1) فَهِيَ خِدَاجٌ , فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ") (¬2) (فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ) (¬3) (فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي) (¬4) (وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ , فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ , صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ , غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ , وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي , وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) الخدَاج: النُّقْصَان. (¬2) (م) 41 - (395)، (س) 909، (د) 821، (حم) 9900 (¬3) (م) 38 - (395)، (جة) 838، (حم) 7400 (¬4) (م) 40 - (395) (¬5) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَطْلَقَ اللهُ في هذا الحديث لَفْظَ الصَّلَاةِ، وَالْمُرَادُ الْقِرَاءَةُ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} [الإسراء: 110] , أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ , كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَهَكَذَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " , ثُمَّ بَيَّنَ تَفْصِيلَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ فِي قِرَاءَةِ الفاتحة فَدَلَّ عَلَى عِظَمِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَّهَا مِنْ أَكْبَرِ أَرْكَانِهَا، إِذْ أُطْلِقَتِ الْعِبَادَةُ , وَأُرِيدَ بِهَا جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْهَا , وَهُوَ الْقِرَاءَةُ؛ كَمَا أَطْلَقَ لَفْظَ الْقِرَاءَةِ , وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ فِي قَوْلِهِ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] وَالْمُرَادُ صَلَاةُ الْفَجْرِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ , مِنْ أَنَّهُ يَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ. أ. هـ (¬6) (م) 38 - (395)، (ت) 2953، (س) 909، (جة) 3784

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ , فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ , فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ , فَلَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا , لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ , فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ , إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ , وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ) (¬1) (فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟) (¬2) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا , فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا (¬3) فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ , فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ (¬4)) (¬5) (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً , وَسَقَاهُمْ لَبَنًا) (¬6) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا , فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ , فَنَنْظُرَ مَا يَأمُرُنَا , فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا لَهُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ , ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ , اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 2156 (¬2) (خ) 5404 (¬3) الجُعْل: الأجْرة على الشيء فعْلاً أو قولا , أو هو العطاء. (¬4) أَيْ: مَا بِهِ أَلَمٌ يَتَقَلَّبُ لِأَجْلِهِ عَلَى الْفِرَاش. فتح الباري - (ج 16 / ص 280) (¬5) (خ) 2156 (¬6) (خ) 4721 (¬7) (خ) 2156 , 5417 , (م) 65 - (2201) , (ت) 2063 , (د) 3418 , (جة) 2156 , (حم) 10998

تفسير سورة الفاتحة

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَاتِحَة قَالَ تَعَالَى: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلَا الضَّالِّينَ} (¬1) (قط) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قَرَأتُمُ: {الْحَمْدُ للهِ}، فَاقْرَءُوا: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ , وَأُمُّ الْكِتَابِ , وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إحْدَى آيَاتِهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [الفاتحة: 1 - 7] (¬2) اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ , هَلْ هِيَ آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ كُتِبَتْ فِي أَوَّلِهَا؟ , أَوْ هِيَ بَعْضُ آيَةٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ , أَوْ هِيَ كَذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهَا , أَوْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِآيَةٍ فِي الْجَمِيعِ , وَإِنَّمَا كُتِبَتْ لِلْفَصْلِ؟ , وَالْأَقْوَالُ وَأَدِلَّتُهَا مَبْسُوطَةٌ فِي مَوْضِعِ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا بَعْضُ آيَةٍ فِي سُورَةِ النَّمْلِ. وَقَدْ جَزَمَ قُرَّاءُ مَكَّةَ وَالْكُوفَةِ بِأَنَّهَا آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ , وَمِنْ كُلِّ سُورَةٍ , وَخَالَفَهُمْ قُرَّاءُ الْمَدِينَةِ , وَالْبَصْرَةِ , وَالشَّامِ , فَلَمْ يَجْعَلُوهَا آيَةً , لَا مِنَ الْفَاتِحَةِ , وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ , قَالُوا: وَإِنَّمَا كُتِبَتْ لِلْفَصْلِ وَالتَّبَرُّكِ. فتح القدير للشوكاني (1/ 20) (¬3) (قط) ج1ص312ح36 , (هق) 2219 , (فر) 1043، انظر صَحِيح الْجَامِع: 729، الصَّحِيحَة: 1183

(خ س) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ - رضي الله عنه -: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: " كَانَتْ مَدًّا، وفي رواية: (كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا) (¬1) ثُمَّ قَرَأَ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} , يَمُدُّ بِـ {بِسْمِ اللهِ}، وَيَمُدُّ بِـ {الرَّحْمَنِ}، وَيَمُدُّ بِـ {الرَّحِيمِ} " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1014 , (جة) 1353 , (خ) 4758 , (د) 1465 (¬2) (خ) 4759 , (حب) 6317 , (ك) 852 , (قط) ج1ص308ح23

(ت د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ , يَقُولُ:) (¬1) ({بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}) (¬2) (ثُمَّ يَقِفُ , {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثُمَّ يَقِفُ) (¬3) (يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً) (¬4) (وَكَانَ يَقْرَؤُهَا: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 2927 (¬2) (د) 4001 , (ك) 2910 , (هق) 2212 , (قط) ج1/ص312 ح37 (¬3) (ت) 2927 , (ك) 2910 (¬4) (د) 4001 , (حم) 26625 , (هق) 2212 , (قط) ج1/ص312 ح37 (¬5) (ت) 2927 , (ك) 2910، صححه الألباني في الإرواء: 343 , ومختصر الشمائل: 269، وصفة الصلاة ص96

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْهِ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 788 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4864 , هداية الرواة: 2159

وقَال الْبُخَارِيُّ ج6ص17: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}: «اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ، الرَّحِيمُ , وَالرَّاحِمُ , بِمَعْنًى وَاحِدٍ، كَالعَلِيمِ , وَالعَالِمِ»

{الحمد لله رب العالمين}

{الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ الْحَمْدِ (خد ن) , عَنْ الَأَسْوَدُ بْنُ سَرِيعٍ التَّمِيمِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ شَاعِرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: أَلَا أُنْشِدُكَ مَحَامِدَ حَمِدْتُ بِهَا رَبِّي؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْمَحَامِدَ , وَلَمْ يَزِدْنِي) (¬1) (عَلَى ذَلِكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خد) 861 , (طب) 820 (¬2) (ن) 7745 , (طب) 820 , انظر الصَّحِيحَة: 3179

(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " التَّأَنِّي مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَا شَيْءٌ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنَ الْحَمْدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4256 , (هب) 4058 , (ت) 2012 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3011، الصَّحِيحَة: 1795

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 89 - (2734) , (ت) 1816 , (حم) 11992

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4023 , (ت) 3458 , (جة) 3285 , , انظر صحيح الجامع: 6086 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2042 , الإرواء: 1989

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَحَمِدَ اللهَ عَلَيْهَا , إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ النِّعْمَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) إذا أعطاك الله نعمة الصحة، وكنتَ شديداً عتيداً قوياً نشيطاً كالحصان، لا بد من سنوات تمضي وتمضي حتى يأتي الأجل، ويموت الإنسان , فأين هذه النعمة؟ , زالت .. لكنك إذا حمدت الله عليها، وارتقت نفسك في مدارج الحمد وسَمَتْ , سَعِدْتَ بحمدك إلى الأبد، إذن , الحمد على النعمة أفضل من النعمة نفسها، قال - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ ". لو أنك وُهِبتَ زوجةً صالحة , فأعانتك على متاعب الحياة , وحصَّنتك، وسكنت إليها، فلا بد من ساعة تفارقها أو تفارقك، إما أن تفارقها أولاً، وإما أن تفارقك أولاً، لكنَّكَ إذا حمدتَ الله على نعمة الزوجة الصالحة , فإنَّ هذا الحمد تَسْعَدُ بثوابه إلى أبد الآبدين. العبد ماذا أَعطى؟ , هذه الكلمة، كلمة (الْحَمْدُ للهِ)، هذه الكلمة التي أعطاها العبد لربه أفضل عند الله مما أَخذ، لو أخذ بيتاً ثمنه خمسة ملايين , وقال: يا ربي لك الحمد , فكلمة (الْحَمْدُ للهِ) أفضل عند الله من هذا البيت، لأن هذا البيت مصيره إلى الخراب، لكن هذا الحمد يَسعدُ به الإنسان إلى الأبد. أ. هـ (¬2) (طب) 8/ 193ح7794 , (هب) 4405 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5562 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1573

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3805 , (طس) 1357 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5563 , والضعيفة تحت الحديث (2011)

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ للهِ " (¬1) وفي رواية (¬2): أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الشُّكْرِ: الْحَمْدُ للهِ " ¬

_ (¬1) (ت) 3383 , (جة) 3800 , (ن) 10667، (حب) 846 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1104، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1526 (¬2) الخرائطي في " فضيلة الشكر " (2/ 2) , انظر الصَّحِيحَة: 1497

(م ت س) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬3) وفي رواية: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬4) (وَالْحَمْدُ للهِ , تَمْلَأُ الْمِيزَانَ , وَسُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , تَمْلَآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيُّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا , وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ , إِلَّا أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ , فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا الصَّلَاةُ , كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} , وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ , فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا حَقِيقِيًّا , وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ , وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ , وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ فَهِيَ اِنْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬2) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959 (¬3) (ت) 3517 (¬4) (س) 2437 , (جة) 280 (¬5) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959

{رب العالمين}

{رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ تَعَالَى: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ، قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ، قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ، قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى , قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (¬2) ¬

_ (¬1) [الشعراء: 23 - 28] (¬2) [طه: 49، 50]

{مالك يوم الدين}

{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (ت د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ , يَقُولُ:) (¬1) ({بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}) (¬2) (ثُمَّ يَقِفُ , {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثُمَّ يَقِفُ) (¬3) (يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً) (¬4) (وَكَانَ يَقْرَؤُهَا: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 2927 (¬2) (د) 4001 , (ك) 2910 , (هق) 2212 , (قط) ج1/ص312 ح37 (¬3) (ت) 2927 , (ك) 2910 (¬4) (د) 4001 , (حم) 26625 , (هق) 2212 , (قط) ج1/ص312 ح37 (¬5) (ت) 2927 , (ك) 2910، صححه الألباني في الإرواء: 343 , ومختصر الشمائل: 269، وصفة الصلاة ص96

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُحُوطَ الْمَطَرِ , " فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ "، قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ (¬1) فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ - عز وجل - ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللهُ - عز وجل - أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (¬2) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ , وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللهِ، فَلَمْ يَأتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتْ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ (¬3) ضَحِكَ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬4) فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ " (¬5) ¬

_ (¬1) حاجب الشمس: طرفها. (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقْرَءُونَ: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَهُمْ. (¬3) الكِنّ: ما يقي الحر والبرد من الأبنية والمساكن. (¬4) النواجذ: هي أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬5) (د) 1173 , (حب) 991 , (ك) 1225 , (هق) 6202 , وحسنه الألباني في الإرواء: 668 , وصحيح موارد الظمآن: 500

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَهِيَ خِدَاجٌ (¬1) فَهِيَ خِدَاجٌ , فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ") (¬2) (فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ) (¬3) (فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي) (¬4) (وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ , فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ , صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ , غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ , وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي , وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) الخدَاج: النُّقْصَان. (¬2) (م) 41 - (395)، (س) 909، (د) 821، (حم) 9900 (¬3) (م) 38 - (395)، (جة) 838، (حم) 7400 (¬4) (م) 40 - (395) (¬5) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَطْلَقَ اللهُ في هذا الحديث لَفْظَ الصَّلَاةِ، وَالْمُرَادُ الْقِرَاءَةُ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} [الإسراء: 110] , أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ , كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَهَكَذَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " , ثُمَّ بَيَّنَ تَفْصِيلَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ فِي قِرَاءَةِ الفاتحة فَدَلَّ عَلَى عِظَمِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَّهَا مِنْ أَكْبَرِ أَرْكَانِهَا، إِذْ أُطْلِقَتِ الْعِبَادَةُ , وَأُرِيدَ بِهَا جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْهَا , وَهُوَ الْقِرَاءَةُ؛ كَمَا أَطْلَقَ لَفْظَ الْقِرَاءَةِ , وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ فِي قَوْلِهِ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] وَالْمُرَادُ صَلَاةُ الْفَجْرِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ , مِنْ أَنَّهُ يَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ. أ. هـ (¬6) (م) 38 - (395)، (ت) 2953، (س) 909، (جة) 3784

قَال الْبُخَارِيُّ ج6ص17: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} الدِّينُ: الجَزَاءُ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ} (¬1): بِالحِسَابِ، {فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ} (¬2): مُحَاسَبِينَ. ¬

_ (¬1) [الانفطار: 9] (¬2) [الواقعة: 86]

{اهدنا الصراط المستقيم}

{اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ} (ت حم) , عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) (¬1) (وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ , وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ , وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ , ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّجُوا) (¬2) (وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ: {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬3)) (¬4) (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ , فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ (¬5) فَالصِّرَاطُ: الْإِسْلَامُ , وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللهِ تَعَالَى، وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ تَعَالَى) (¬6) (فلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللهِ حَتَّى يَكْشِفَ السِّتْرَ) (¬7) (وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللهِ - عز وجل - وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 2859 (¬2) (حم) 17671 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) [يونس/25] (¬4) (ت) 2859 (¬5) أَيْ: تَدْخُلْه. (¬6) (حم) 17671 (¬7) (ت) 2859 (¬8) (حم) 17671، (ت) 2859، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3887 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2348 , المشكاة: 191

{صراط الذين أنعمت عليهم}

{صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} قَالَ تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ , وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ , وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ , وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا , إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، مِنَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (¬2) ¬

_ (¬1) [مريم: 58] (¬2) [النساء: 69]

(خ م س حم) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: (ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ وَصِيًّا , فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ (¬1)؟) (¬2) (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حِينَ دَخَلَ مِنْ الْمَسْجِدِ) (¬3) (فَأسْنَدْتُهُ إِلَى صَدْرِي) (¬4) (فَدَخَلَ) (¬5) (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬6) (وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬7) (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ , " فَأَشَارَ بِرَأسِهِ , أَنْ نَعَمْ ") (¬8) (فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ , فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ , فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَاسْتَنَّ بِهِ) (¬9) (وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي) (¬10) (كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنًّا قَطُّ، ثُمَّ ذَهَبَ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ ") (¬11) (فَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الْآخِرَةِ) (¬12) (" وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ (¬13) فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ , فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ , وَيَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ) (¬14) (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ) (¬15) (وَدَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا) (¬16) (قَالَتْ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ) (¬17) (رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ:) (¬18) (لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ) (¬19) (حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ، ثُمَّ) (¬20) (يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (¬21) (فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ) (¬22) (غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ") (¬23) (فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ , فَجَعَلْتُ أُمِرُّهَا عَلَى صَدْرِهِ , وَدَعَوْتُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ التَّي) (¬24) (" كَانَ يَدْعُو لَهُ بِهَا جِبْرِيلُ - عليه السلام - وَكَانَ هُوَ يَدْعُو بِهَا إِذَا مَرِضَ، فَلَمْ يَدْعُ بِهَا فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ:) (¬25) (أَذْهِبْ الْبَأسَ رَبَّ النَّاسِ , فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي) (¬26) (وَرَفَعَ بَصَرَهُ) (¬27) (نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ) (¬28) (ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ) (¬29) (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ - وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ -: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (¬30) ") (¬31) ¬

_ (¬1) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانَتْ الشِّيعَة قَدْ وَضَعُوا أَحَادِيث فِي أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى بِالْخِلَافَةِ لِعَلِيٍّ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة ذَلِكَ، وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُمْ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا اسْتَدَلَّتْ بِهِ عَائِشَة كَمَا سَيَأتِي. وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَلَا بَعْد أَنْ وُلِّيَ الْخِلَافَة، وَلَا ذَكَرَهُ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة يَوْم السَّقِيفَة , وَهَؤُلَاءِ تَنَقَّصُوا عَلِيًّا مِنْ حَيْثُ قَصَدُوا تَعْظِيمه، لِأَنَّهُمْ نَسَبُوهُ - مَعَ شَجَاعَته الْعُظْمَى وَصَلَابَته فِي الدِّين - إِلَى الْمُدَاهَنَة وَالتَّقِيَّة , وَالْإِعْرَاض عَنْ طَلَب حَقّه , مَعَ قُدْرَته عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ غَيْره: الَّذِي يَظْهَر , أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدهَا أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِالْخِلَافَةِ فِي مَرَض مَوْته , فَلِذَلِكَ سَاغَ لَهَا إِنْكَارُ ذَلِكَ، وَاسْتَنَدَتْ إِلَى مُلَازَمَتهَا لَهُ فِي مَرَض مَوْتِه إِلَى أَنْ مَاتَ فِي حِجْرهَا , وَلَمْ يَقَع مِنْهُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ , فَسَاغَ لَهَا نَفْيُ ذَلِكَ، كَوْنَه مُنْحَصِرًا فِي مَجَالِس مُعَيَّنَة , لَمْ تَغِبْ عَنْ شَيْء مِنْهَا. وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ بِسَنَدٍ قَوِيّ وَصَحَّحَهُ مِنْ رِوَايَة أَرْقَم بْن شُرَحْبِيل عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي أَثْنَاء حَدِيث فِيهِ أَمْر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضه أَبَا بَكْر أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَ فِي آخِر الْحَدِيث: " مَاتَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُوصِ ". وَسَيَأتِي فِي الْوَفَاة النَّبَوِيَّة عَنْ عُمَر: " مَاتَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَسْتَخْلِف ". وَأَخْرَجَ أَحْمَد وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " الدَّلَائِل " مِنْ طَرِيق الْأَسْوَد بْن قَيْس عَنْ عَمْرو بْن أَبِي سُفْيَان عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ يَوْم الْجَمَل قَالَ: " يَا أَيّهَا النَّاس، إِنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَعْهَد إِلَيْنَا فِي هَذِهِ الْإِمَارَة شَيْئًا " الْحَدِيث. فتح الباري (ج 8 / ص 295) (¬2) (خ) 2590، (م) 19 - (1636) (¬3) (حم) 26390 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 2590 , (م) 19 - (1636) (¬5) (حم) 26390 (¬6) (خ) 4174 (¬7) (خ) 850 (¬8) (خ) 4184 (¬9) (خ) 850 (¬10) (خ) 4185 (¬11) (حم) 24262 , (خ) 4186 (¬12) (خ) 4186 (¬13) الرَّكْوة: إناءٌ صغير من جِلْدٍ , يُشْرَب فيه الماءُ. لسان العرب (ج14ص 333) (¬14) (خ) 4184 (¬15) (جة) 1623 (حم) 24401 , صححه الألباني في فقه السيرة ص464، والحديث ضعيف في (جة , حم). (¬16) (س) 3624، (خ) 2590، (م) 19 - (1636) (¬17) (خ) 4171 (¬18) (خ) 4173 (¬19) (خ) 4171 (¬20) (خ) 4173 (¬21) (خ) 4171 (¬22) (خ) 4173 (¬23) (خ) 5988 (¬24) (حم) 24979 (¬25) (حم) 24262 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬26) (حم) 24935 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬27) (حم) 24262 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬28) (خ) 4173 (¬29) (خ) 4184 (¬30) [النساء/69] (¬31) (خ) 4171، (م) 85 - (2444)، (جة) 1620

{غير المغضوب عليهم ولا الضالين}

{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (حم) , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَالضَّالِّينَ النَّصَارَى " (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ , وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ , أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 19400 , (ت) 2954 , (حب) 7206 , (طس) 3813، انظر الصَّحِيحَة: 3263 (¬2) [البقرة: 90] (¬3) [المائدة: 60]

(خ خم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ إِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنْ الدِّينِ وَيَتَّبِعُهُ , فَلَقِيَ عَالِمًا مِنْ الْيَهُودِ , فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ , فَقَالَ: إِنِّي لَعَلِّيٌ أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ , فَأَخْبِرْنِي , فَقَالَ: لَا تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللهِ , فَقَالَ زَيْدٌ: مَا أَفِرُّ إِلَّا مِنْ غَضَبِ اللهِ , وَلَا أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا أَبَدًا , وَأَنَّى أَسْتَطِيعُهُ؟ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ؟ , قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَنِيفًا , فَقَالَ زَيْدٌ: وَمَا الْحَنِيفُ؟ , قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ , لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا , وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ , فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالِمًا مِنْ النَّصَارَى , فَذَكَرَ مِثْلَهُ , فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ , قَالَ: مَا أَفِرُّ إِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللهِ , وَلَا أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَلَا مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا أَبَدًا , وَأَنَّى أَسْتَطِيعُ؟ , فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ؟ , قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَنِيفًا , قَالَ: وَمَا الْحَنِيفُ , قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ , لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا , وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ , فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - خَرَجَ , فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ) (¬1) (وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْءُودَةَ , يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ: لَا تَقْتُلْهَا , أَنَا أَكْفِيكَهَا مَئُونَتَهَا , فَيَأخُذُهَا , فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأَبِيهَا: إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ , وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَئُونَتَهَا) (¬2). ¬

_ (¬1) صححه الألباني في فقه السيرة ص66 (¬2) (خ) 3616

مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة

مَشْرُوعِيَّةُ التَّأمِينِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ (خ م س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ (¬1)) (¬2) (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ) (¬3) (فَمَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: مَعْنَى آمِينْ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: اللهم اسْتَجِبْ لَنَا , وُضِعَ مَوْضِعَ الدُّعَاءِ. فتح القدير للشوكاني (1/ 31) (¬2) (خ) 749 , (م) 87 - (415) (¬3) (س) 927 , (حم) 7178 (¬4) (خ) 747 , (م) 76 - (410)

(س د)، حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} , قَالَ: آمِينَ) (¬1) وفي رواية: (فَجَهَرَ بِآمِينَ) (¬2) (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ) (¬3) وفي رواية: (فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 932 , (ت) 248 (¬2) (د) 933 , (حم) 18889 , انظر الصحيحة تحت حديث: 464 (¬3) (د) 932 , (س) 879 , (ت) 248 , (حم) 18888 (¬4) (س) 932 , (جة) 855 , (حم) 18861

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 571 , (حب) 1806 , (ك) 812 , (قط) ج1/ص335 ح7 , (هق) 2283، انظر صفة الصلاة ص101، الصَّحِيحَة: 464 , ثم قال الألباني: وفي الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين، وبه يقول الشافعي , وأحمد , وإسحاق , وغيرهم من الأئمة، خلافا للإمام أبي حنيفة وأتباعه، ولا حجة عندهم سوى التمسُّك بالعمومات القاضية بأن الأصل في الذكر خفض الصوت فيه , وهذا مما لَا يُفيد في مقابلة مثل هذا الحديث الخاص في بابه، كما لَا يخفى على أهل العلم الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجُمود العقلي , والتعصب المذهبي!. أ. هـ

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} , قَالَ: آمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 854

(حم خز) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْيَهُود قَوْمٌ حُسَّدٌ) (¬1) (وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا , وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا , وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإمَامِ: آمِينَ (¬2)) (¬3) (وَعَلَى السَّلَامِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خز) 574، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 515 (¬2) فيه دليل على أن التأمين في الجماعة يكون بصوت , وإلا فمن أين علم به اليهود حتى يحسدوهم عليه؟.ع (¬3) (حم) 25073 , (خز) 574 , (جة) 856 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 691 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) (خز) 574 , (خد) 988 , (جة) 856، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5613 , صفة الصلاة ص101

(عب) , وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لعطاء: أكان بن الزبير يُؤَمِّن على إثر أم القرآن؟ , قال: نعم , ويُؤمِّنُ مَنْ وراءَه , حتى أن لِلمسجدِ لَلَجَّة , ثم قال: إنما آمين دعاء. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 2640 , (مسند الشافعي) ج1ص212 , وصححه الألباني في تمام المنة ص178 , ومختصر صحيح البخاري تحت حديث: 420

(هق) , وَعَنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يُؤَذِّنُ لِمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَاشْتَرَطَ أَنْ لاَ يَسْبِقَهُ بِـ {الضَّالِّينَ} حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الصَّفَ، فَكَانَ إِذَا قَالَ مَرْوَانُ: {وَلاَ الضَّالِّينَ} قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: آمِينَ , يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ , وَقَالَ: إِذَا وَافَقَ تَأمِينُ أَهْلِ الأَرْضِ تَأمِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 2284 , صححه الألباني في تمام المنة ص178 , والضعيفة تحت حديث: 952 وقال الألباني في الضعيفة: فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما , فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضا، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك، والله أعلم. أ. هـ وقال في تمام المنة: ثم خرَّجتُ أثر ابن الزبير المذكور , وبينتُ صحته عنه تحت الحديث (952) في " الضعيفة " , وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يجهر ب (آمين) وراء الإمام ويمد بها صوته , فَمِلتُ ثمة إلى اتباعهما في ذلك , ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في " مسائله ". أ. هـ

سورة البقرة

سُورَةُ الْبَقَرَة (¬1) مَشْرُوعِيَّةُ أَنْ يُقَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةُ كَذَا (م) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا: سَمِعْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَاهُنَا يَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ " , ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ , نَزَلَتْ فِي مُدَدٍ شَتَّى. وَقِيلَ: هِيَ أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ , إِلَّا قَوْلَهُ تَعَالَى {وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ} فَإِنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ , وَنَزَلَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى , وَآيَاتُ الرِّبَا أَيْضًا مِنْ أَوَاخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ انْتَهَى. فتح القدير للشوكاني (1/ 32) (¬2) (م) 271 - (1283) , (س) 3046 , (حم) 3976

(م ت س د جة) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬1) (فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ) (¬2) (فَسَمِعْتُهُ " حِينَ كَبَّرَ قَالَ:) (¬3) (اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (¬4) (فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ " , فَقُلْتُ: " يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ , ثُمَّ مَضَى " , فَقُلْتُ: " يُصَلِّي بِهَا) (¬5) (يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ , فَمَضَى ") (¬6) (فَقُلْتُ: " يَرْكَعُ بِهَا , ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا , ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا , يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا) (¬7) (إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ , وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ وفي رواية: (تَعَوَّذَ) (¬8) وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ للهِ سَبَّحَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 203 - (772) (¬2) (س) 1145 (¬3) (س) 1069 , (د) 874 , انظر الإرواء تحت حديث: 333 (¬4) (د) 874 , (س) 1069 , (حم) 23423 , انظر المشكاة: 1200 (¬5) (م) 203 - (772) , (س) 1664 (¬6) (س) 1133 (¬7) (م) 203 - (772) , (س) 1664 (¬8) (م) 203 - (772) (¬9) (جة) 1351 , (م) 203 - (772) , (ت) 262 , (س) 1008

فضل سورة البقرة

فَضْلُ سُورَةِ الْبَقَرَة (ت ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا , وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ , خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ) (¬1) (وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ , هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 2060، (ت) 2878 (¬2) (ت) 2878، (ك) 3030، انظر الصَّحِيحَة: 588 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1461.

(م) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ (وفي رواية: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ) (¬1) فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ , اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ (وفي رواية: تَعَلَّمُوا الزَّهْرَاوَيْنِ) (¬2) الْبَقَرَةَ , وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ , فَإِنَّهُمَا تَأتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ , أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ , صَوَافَّ , تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا , اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ , فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ (وفي رواية: تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ , فَإِنَّ تَعْلِيمَهَا بَرَكَةٌ) (¬3) وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ , وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 22211 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. قلت: وكلتا الروايتين بنفس المعنى , فمعنى القراءة في الحديث هو حفظ القرآن , وليس مجرد القراءة , بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يَؤمُّ القومَ أَقْرَؤُهم ".ع (¬2) (حم) 22211 (¬3) (حم) 22211 (¬4) الْبَطَلَة: السَّحَرَة. (¬5) (م) 252 - (804) , (حم) 22211 , 22267

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ (¬1) إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْإِمَام اِبْن تَيْمِيَة رَحِمَهُ الله: مَعْنَى الْحَدِيث: لَا تُعَطِّلُوا الْبُيُوت مِنْ الصَّلَاة فِيهَا وَالدُّعَاء وَالْقِرَاءَة , فَتَكُون بِمَنْزِلَةِ الْقُبُور , فَأَمَرَ بِتَحَرِّي الْعِبَادَة بِالْبُيُوتِ , وَنَهَى عَنْ تَحَرِّيهَا عِنْد الْقُبُور، عَكْسُ مَا يَفْعَلهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ النَّصَارَى , وَمَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة. عون المعبود - (ج 4 / ص 425) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ) دليل على أن المقابر مأوى الشياطين. ع (¬2) (م) 212 - (780)، (ت) 2877، (حم) 7808، (د) 2042

(ك) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2063 , (طب) 8643، صَحِيح الْجَامِع: 1170 , الصَّحِيحَة: 1521

(م حب ك) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - يَقْرَأُ لَيْلَةً فِي مِرْبَدِهِ) (¬1) (سُورَةَ الْبَقَرَةِ) (¬2) (إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ , فَقَرَأَ , ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى , فَقَرَأَ , ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا , قَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى (¬3) فَقُمْتُ إِلَيْهَا , فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأسِي , فِيهَا أَمْثَالُ) (¬4) (الْمَصَابِيحِ , مُدَلَّاةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) (¬5) (عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا , قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي) (¬6) (سُورَةَ الْبَقَرَةِ) (¬7) (إِذْ جَالَتْ فَرَسِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَأ ابْنَ حُضَيْرٍ "، فَقُلْتُ: قَرَأتُ , ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَأ ابْنَ حُضَيْرٍ " , فَقُلْتُ: قَرَأتُ , ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَأ ابْنَ حُضَيْرٍ ") (¬8) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْضِيَ) (¬9) (فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا , فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ , فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ , فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ , عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ , كَانَتْ تَسْتَمِعُ) (¬10) (لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ) (¬11) (وَلَوْ قَرَأتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (م) 242 - (796) , (ن) 8244 , (حم) 11783 (¬2) (حب) 779، (ك) 2035، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1431 , 1464 (¬3) أَيْ: ابنه. (¬4) (م) 242 - (796) , (ن) 8244 , (حم) 11783 (¬5) (ك) 2035، (حب) 779 (¬6) (م) 242 - (796) , (ن) 8244 , (حم) 11783 (¬7) (حب) 779، (ك) 2035 (¬8) (م) 242 - (796) , (ن) 8244 , (حم) 11783 (¬9) (حب) 779، (ك) 2035 (¬10) (م) 242 - (796) , (ن) 8244 , (حم) 11783 (¬11) (حب) 779، (ك) 2035 (¬12) (م) 242 - (796) , (ن) 8244 , (حم) 11783

تفسير سورة البقرة

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَة {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ , فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص154: قَالَ مَعْمَرٌ: {ذَلِكَ الكِتَابُ}: " هَذَا القُرْآنُ " , {لاَ رَيْبَ}: " لاَ شَكَّ "، {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ}: " بَيَانٌ وَدِلاَلَةٌ "، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ} (¬2): " هَذَا حُكْمُ اللهِ " ¬

_ (¬1) [البقرة: 2] (¬2) [الممتحنة: 10]

(الذين يؤمنون بالغيب}

(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} (¬1) (ابن مندة) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: تَذَاكَرْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا سَبَقُونَا بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: إِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ بَيِّنًا (¬2) لِمَنْ رَآهُ، وَالَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ , مَا آمَنَ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانٍ قَطُّ أَفْضَلَ مِنْ إِيمَانٍ بِغَيْبٍ، ثُمَّ قَرَأَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ: {الم , ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ , الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ , أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}. (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 2] (¬2) أي: واضحا جَلِيًّا. (¬3) (الإيمان لابن مندة) 209 , (ك) 3303 , وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين , وقال الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

(مش طب بز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ مِنْ مَاءٍ؟ , هَلْ مِنْ مَاءٍ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: هَلْ مِنْ شَنٍّ (¬1)؟ , فَأُتِيَ بِالشَّنِّ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَفَرَّقَ أَصَابِعَهُ، فَنَبَعَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِلَالًا يَهْتِفُ بِالنَّاسِ: الْوُضُوءَ , فَلَمَّا فَرَغَ وَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ , قَعَدَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَعْجَبُ الْخَلْقِ إِيمَانًا؟ " , قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ) (¬3) (قَالَ: " وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ ") (¬4) (قَالُوا: فَالنَّبِيُّونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬5) (قَالَ: " وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) (¬6) (وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ؟ ") (¬7) (قَالُوا: فَنَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟) (¬8) (وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ؟) (¬9) (وَلَكِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِيمَانًا قَوْمٌ يَجِيئونَ مِنْ بَعْدِكُمْ، فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِنَ الْوَحْيِ , فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ , فَهُمْ أَعْجَبُ الْخَلْقِ إيمَانًا ") (¬10) ¬

_ (¬1) الشَّنّ: الْقِرْبَة البالية. (¬2) (طب) 12560 (¬3) (مش) ج 5ص452ح2060 (¬4) البيهقي في الدلائل: 2907 (¬5) (طب) 12560 (¬6) البيهقي في الدلائل: 2907 (¬7) (طب) 12560 (¬8) البيهقي في الدلائل: 2908 (¬9) (طب) 12560 (¬10) البزار في "مسنده " (3/ 318 - 319 - كشف الأستار) , الصَّحِيحَة: 3215

(طب) , وَعَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو جُمُعَةَ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ , وَمَعَنَا يَوْمَئِذٍ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ خَرَجْنَا مَعَهُ لِنُشَيِّعَهُ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الِانْصِرَافَ قَالَ: إِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ جَائِزَةً وحَقًّا أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْنَا: هَاتِ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - عَاشِرَ عَشَرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ مِنْ قَوْمٍ أَعْظَمُ مِنَّا أَجْرًا؟ , آمَنَّا بِكَ وَاتَّبَعْنَاكَ , قَالَ: " مَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ يَأتِيكُمُ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ؟، بَلَى , قَوْمٌ يَأتِيهِمْ كِتَابٌ بَيْنَ لَوْحَيْنِ , فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 3540 , خلق أفعال العباد للبخاري (ج1ص177ح171) , انظر الصَّحِيحَة: 3310

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي , وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11691 , 17426 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3923 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3736 , الصَّحِيحَة: 3432

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي "، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12601 , انظر الصَّحِيحَة: 2888

(ت ابن نصر) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ (¬1) كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ (¬4) أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ (¬5)) (¬6) (لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ) (¬7) (رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ , قَالَ: " بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى حِفْظِ أَمْرِ دِينِهِ بِتَرْكِ دُنْيَاهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 46) (¬2) أَيْ: كَصَبْرِ الْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ فِي الشِّدَّةِ وَنِهَايَةِ الْمِحْنَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 46) (¬3) (ت) 2260 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8002 , الصَّحِيحَة: 957 (¬4) أَيْ: قُدَّامَكُمْ مِنْ الْأَزْمَانِ الْآتِيَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 379) (¬5) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنَى كَمَا لَا يَقْدِرُ الْقَابِضُ عَلَى الْجَمْرِ أَنْ يَصْبِرَ لِإِحْرَاقِ يَدِهِ، كَذَلِكَ الْمُتَدَيِّنُ يَوْمَئِذٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَبَاتِهِ عَلَى دِينِهِ , لِغَلَبَةِ الْعُصَاةِ وَالْمَعَاصِي , وَانْتِشَارِ الْفِسْقِ , وَضَعْفِ الْإِيمَانِ. وَقَالَ الْقَارِي: مَعْنَى الْحَدِيثِ: كَمَا لَا يُمْكِنُ الْقَبْضُ عَلَى الْجَمْرَةِ إِلَّا بِصَبْرٍ شَدِيدٍ وَتَحَمُّلِ غَلَبَةِ الْمَشَقَّةِ , كَذَلِكَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ , لَا يُتَصَوَّرُ حِفْظُ دِينِهِ وَنُورِ إِيمَانِهِ إِلَّا بِصَبْرٍ عَظِيمٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 46) (¬6) (ت) 3058 , (د) 4341 (¬7) ابن نصر في " السنة " (ص 9) (¬8) الحديث يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ هَؤُلَاءِ فِي الْأَجْرِ عَلَى الصَّحَابَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، وَقَدْ جَاءَ أَمْثَالُ هَذَا أَحَادِيثُ أُخَرُ، وَتَوْجِيهُهُ كَمَا ذَكَرُوا أَنَّ الْفَضْلَ الْجُزْئِيَّ لَا يُنَافِي الْفَضْلَ الْكُلِّيَّ , وَتَكَلَّمَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: يُمْكِنُ أَنْ يَجِيءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَةِ بَعْضٍ مِنْهُمْ أَوْ أَفْضَلَ , وَمُخْتَارُ الْعُلَمَاءِ خِلَافُهُ , وقال الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لَيْسَ هَذَا عَلَى إِطْلَاقِهِ , بَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَتَيْنِ: أَنَّ الْأَعْمَالَ تَشْرُفُ بِثَمَرَاتِهَا، وَالثَّانِيَةُ أَنَّ الْغَرِيبَ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ كَالْغَرِيبِ فِي أَوَّلِهِ وَبِالْعَكْسِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ "، يُرِيدُ الْمُنْفَرِدِينَ عَنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ , إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَنَقُولُ: الْإِنْفَاقُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ , لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ "، أَيْ: مُدَّ الْحِنْطَةِ , لأَنَّ تِلْكَ النَّفَقَةِ أَثْمَرَتْ فِي فَتْحِ الْإِسْلَامِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ مَا لَا يُثْمِرُ غَيْرُهَا، وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ بِالنُّفُوسِ , لَا يَصِلُ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ إِلَى فَضْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ لِقِلَّةِ عَدَدِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَقِلَّةِ أَنْصَارِهِمْ , فَكَانَ جِهَادُهُمْ أَفْضَلَ، وَلِأَنَّ بَذْلَ النَّفْسِ مَعَ النُّصْرَةِ وَرَجَاءَ الْحَيَاةِ لَيْسَ كَبَذْلِهَا مَعَ عَدَمِهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَل الْجِهَاد كَلِمَة حَقّ عِنْد سُلْطَان جَائِر " , فجَعَلَهُ أَفْضَل الْجِهَاد لِيَأسِهِ مِنْ حَيَاته وَأَمَّا النَّهْي عَنْ الْمُنْكَر بَيْن ظُهُور الْمُسْلِمِينَ وَإِظْهَار شَعَائِر الْإِسْلَام , فَإِنَّ ذَلِكَ شَاقّ عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ الْمُعِين , وَكَثْرَة الْمُنْكَر فِيهِمْ , كَالْمُنْكِرِ عَلَى السُّلْطَان الْجَائِر , وَلِذَلِكَ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ الْقَابِضُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ " , أَيْ: لَا يَسْتَطِيعُ دَوَامَ ذَلِكَ لِمَزِيدِ الْمَشَقَّةِ , فَكَذَلِكَ الْمُتَأَخِّرُ فِي حِفْظِ دِينِهِ، وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ فَلَيْسُوا كَذَلِكَ , لِكَثْرَةِ الْمُعِينِ , وَعَدَمِ الْمُنْكِرِ ". تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 379) (¬9) (ت) 3058 , (د) 4341 , صَحِيح الْجَامِع: 2234 , الصَّحِيحَة: 494 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3172

{إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم}

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬1) (خ م) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه -) (¬2) (فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْفِتْنَةِ (¬3)؟ , فَقُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ) (¬4) (قَالَ: فَهَاتِ , إِنَّكَ لَجَرِيءٌ (¬5)) (¬6) (فَقُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ (¬7) عُودًا عُودًا (¬8) كَالْحَصِيرِ (¬9) فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا (¬10) نُكِتَ (¬11) فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ , وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا (¬12) نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ , حَتَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ عَلَى قَلْبَيْنِ , عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا (¬13) لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ , وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا (¬14) كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا (¬15) - وَأَمَالَ كَفَّهُ - لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا , وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا , إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ") (¬16) ¬

_ (¬1) [البقرة: 6، 7] (¬2) (خ) 502 (¬3) مَعْنَى الْفِتْنَة فِي الْأَصْلِ: الِاخْتِبَار وَالِامْتِحَان، ثُمَّ اِسْتُعْمِلَتْ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَكْشِفُهُ الِامْتِحَانُ عَنْ سُوء , وَتُطْلَقُ عَلَى الْكُفْرِ، وَالْغُلُوِّ فِي التَّأوِيلِ الْبَعِيدِ، وَعَلَى الْفَضِيحَةِ وَالْبَلِيَّة , وَالْعَذَابِ , وَالْقِتَالِ , وَالتَّحَوُّلِ مِنْ الْحَسَنِ إِلَى الْقَبِيحِ , وَالْمَيْلِ إِلَى الشَّيْءِ وَالْإِعْجَابِ بِهِ، وَتَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْر فِتْنَة). فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 291) (¬4) (خ) 1368 (¬5) أَيْ: شَجِيع عَلَى حِفْظه قَوِيّ عَلَيْهِ. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬6) (خ) 3393 (¬7) أَيْ: أَنَّهَا تُلْصَق بِعَرْضِ الْقُلُوب , أَيْ جَانِبهَا كَمَا يُلْصَق الْحَصِير بِجَنْبِ النَّائِم، وَيُؤَثِّر فِيهِ شِدَّة اِلْتِصَاقهَا بِهِ. النووي (¬8) أَيْ: تُعَاد وَتُكَرَّر شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬9) أَيْ: كَمَا يُنْسَج الْحَصِير عُودًا عُودًا , وَشَظِيَّة بَعْد أُخْرَى , وَذَلِكَ أَنَّ نَاسِج الْحَصِير عِنْد الْعَرَب كُلَّمَا صَنَعَ عُودًا أَخَذَ آخَر وَنَسَجَهُ , فَشَبَّهَ عَرْضَ الْفِتَن عَلَى الْقُلُوب وَاحِدَة بَعْد أُخْرَى بِعَرْضِ قُضْبَان الْحَصِير عَلَى صَانِعهَا وَاحِدًا بَعْد وَاحِد. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬10) أَيْ: دَخَلَتْ فِيهِ دُخُولًا تَامًّا وَأُلْزِمَهَا , وَحَلَّتْ مِنْهُ مَحَلّ الشَّرَاب , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبهمْ الْعِجْل} أَيْ: حُبّ الْعِجْل، وَمِنْهُ قَوْلهمْ: ثَوْبٌ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةٍ: أَيْ خَالَطَتْهُ الْحُمْرَة مُخَالَطَة لَا اِنْفِكَاك لَهَا. (النووي ج1ص268) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ) أَيْ: أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبَّ الْعِجْلِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْعِجْلَ أُحْرِقَ ثُمَّ ذُرِّيَ فِي الْمَاءِ فَشَرِبُوهُ , فَلَمْ يَعْرِفْ كَلَامِ الْعَرَبِ، لِأَنَّهَا لَا تَقُولُ فِي الْمَاءِ: أُشْرِبَ فُلَانٌ فِي قَلْبِهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 192) (¬11) أَيْ: نُقِطَ نُقْطَة , قَالَ: اِبْن دُرَيْدٍ: كُلّ نُقْطَة فِي شَيْء بِخِلَافِ لَوْنه فَهُوَ نَكْت. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬12) أَيْ: رَدَّهَا. (¬13) الصَّفَا: هُوَ الْحَجْر الْأَمْلَس الَّذِي لَا يَعْلَق بِهِ شَيْء. (¬14) الرُّبْدَة: لَوْن أَكْدَر , وَمِنْهُ (اِرْبَدَّ لَوْنه) إِذَا تَغَيَّرَ وَدَخَلَهُ سَوَاد. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬15) أَيْ: مَائِلًا , قَالَ ابْن سَرَّاج: لَيْسَ قَوْله كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا تَشْبِيهًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ سَوَاده , بَلْ هُوَ وَصْف آخَر مِنْ أَوْصَافه بِأَنَّهُ قُلِبَ وَنُكِّسَ حَتَّى لَا يَعْلَق بِهِ خَيْر وَلَا حِكْمَة. (النووي - ج 1 / ص 268) (¬16) (م) 144

(ت جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ) (¬1) (صُقِلَ قَلْبُهُ , فَإِنْ زَادَ زَادَتْ) (¬2) (حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ) (¬3) (فَذَلِكَ هُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ - عز وجل - فِي كِتَابِهِ: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 3334 , (جة) 4244 (¬2) (جة) 4244 , (ت) 3334 (¬3) (ت) 3334 , (حم) 7939 (¬4) [المطففين/14] (¬5) (جة) 4244 , (ت) 3334 (حم) 7939 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1670، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1620

{ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر , وما هم بمؤمنين , يخادعون الله والذين آمنوا , وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون , في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا , و

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ , يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا , وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ , فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج6ص18: قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: {مَرَضٌ}: " شَكٌّ " ¬

_ (¬1) [البقرة: 8 - 10]

{وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا , وإذا خلدوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم , إنما نحن مستهزئون}

{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا , وَإِذَا خَلَدوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ , إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج6ص18: قَالَ مُجَاهِدٌ: {إِلَى شَيَاطِينِهِمْ}: " أَصْحَابِهِمْ مِنَ المُنَافِقِينَ وَالمُشْرِكِينَ " ¬

_ (¬1) [البقرة: 14]

{أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق , يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت , والله محيط بالكافرين}

{أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ , يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ , وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج2ص32: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كَصَيِّبٍ}: المَطَرُ , وَقَالَ غَيْرُهُ: صَابَ , وَأَصَابَ , يَصُوبُ. وقَال الْبُخَارِيُّ ج6ص18 {وَاللهُ مُحِيطٌ بِالكَافِرِينَ}: اللهُ جَامِعُهُمْ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 19]

{يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزق

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج4ص107: {فِرَاشًا}: مِهَادًا , كَقَوْلِهِ: {وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ} (¬2). ¬

_ (¬1) [البقرة: 21، 22] (¬2) [البقرة: 36]

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا (¬1) وَهُوَ خَلَقَكَ (¬2) " , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ , ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ (¬3) " , قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتك. عون المعبود - (ج 5 / ص 181) (¬2) أَيْ أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك , فَكَيْف لَك اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ وَجَعْل عِبَادَتِك مَقْسُومَة بَيْنهمَا , فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنه مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك , وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاته لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ - نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ - لَمَا حَسُنَ مِنْك اِتِّخَاذُهُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِك بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك , وَإِنَّمَا خَلَقَك اللهُ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك , وَفِي الْخِطَاب إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيد أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْره. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394) (¬3) أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ يَأكُل مَعَكَ , مِنْ جِهَة إِيثَار نَفْسه عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَم مَا يَكْفِي، أَوْ مِنْ جِهَة الْبُخْل مَعَ الْوِجْدَان , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق) أَيْ: فَقْر. فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬4) أَيْ: زَوْجَة جَارك , وَمَعْنَى (تُزَانِي) أَيْ: تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّن الزِّنَا , وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَة الْجَار أَشَدُّ قُبْحًا وَأَعْظَمُ جُرْمًا , لِأَنَّ الْجَار يَتَوَقَّع مِنْ جَاره الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَرِيمه , وَيَأمَن بَوَائِقه وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ , فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلّه بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّن غَيْره مِنْهُ كَانَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْقُبْح. شرح النووي (ج 1 / ص 187) ورَوَى أَحْمَد مِنْ حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ قَالُوا: حَرَام. قَالَ: لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُل بِعَشَرَةِ نِسْوَة أَيْسَر عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَاره ".فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬5) (م) 86 , (خ) 4207

(هق) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَهُ فِى بَعْضِ الأَمْرِ , فَقَالَ الرَّجُلُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَجَعَلْتَنِي للهِ عِدْلًا؟ , بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5603 , (خد) 783 , (ن) 10825 , (حم) 1839 , الصَّحِيحَة: 139 ثم قال الألباني: وفي هذه الأحاديث دليل أن قول الرجل لغيره: " ما شاء الله وشئت " يُعتَبر شركا في نظر الشارع، وهو من شرك الألفاظ , لأنه يوهم أن مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وسببه: القرن بين المشيئتين ومثل ذلك قول بعض العامة , وأشباههم ممن يدعى العلم: ما لي غير الله وأنت وتوكلنا على الله وعليك , ومثله قول بعض المحاضرين: باسم الله والوطن , أو: باسم الله والشعب , ونحو ذلك من الألفاظ الشركية التي يجب الانتهاء عنها والتوبة منها , أدبا مع الله تبارك وتعالى. أ. هـ

(س جة حم) , وَعَنْ قَتِيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ الْجُهَيْنِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أَتَى حَبْرٌ مِنْ الْأَحْبَارِ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ , لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سُبْحَانَ اللهِ , وَمَا ذَاكَ؟ " , قَالَ: تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ: وَالْكَعْبَةِ) (¬1) (وَتَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ) (¬2) (" فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , وَيَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 27138 , (س) 3773 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 2118 , (س) 3773 (¬3) (س) 3773 , (جة) 2118 , (حم) 27138 , انظر الصَّحِيحَة: 137

(م) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ , وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ , قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 48 - (870) , (س) 3279 , (د) 1099 , (حم) 18273

{وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين}

{وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (¬1) (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنْ الْآيَاتِ (¬2) مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ (¬3) وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ (¬4) فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) [البقرة: 23] (¬2) أَيْ: الْمُعْجِزَات الْخَوَارِق. فتح الباري - (ج 14 / ص 186) (¬3) هَذَا دَالّ عَلَى أَنَّ النَّبِيّ لَا بُدّ لَهُ مِنْ مُعْجِزَة تَقْتَضِي إِيمَان مَنْ شَاهَدَهَا بِصِدْقِهِ، وَلَا يَضُرّهُ مَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمُعَانَدَة , وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلّ نَبِيّ أُعْطِيَ آيَة أَوْ أَكْثَر مِنْ شَأن مَنْ يُشَاهِدهَا مِنْ الْبَشَر أَنْ يُؤْمِن بِهِ لِأَجْلِهَا. فتح الباري - (ج 14 / ص 186) (¬4) أَيْ: إِنَّ مُعْجِزَتِي الَّتِي تَحَدَّيْت بِهَا هُوَ الْوَحْيُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيَّ , وَهُوَ الْقُرْآن , لِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِعْجَاز الْوَاضِح، وَلَيْسَ الْمُرَاد حَصْرُ مُعْجِزَاته فِيهِ , وَلَا أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ مِنْ الْمُعْجِزَات مَا أُوتِيَ مَنْ تَقَدَّمَهُ، بَلْ الْمُرَاد أَنَّهُ الْمُعْجِزَة الْعُظْمَى الَّتِي اُخْتُصَّ بِهَا دُون غَيْره، لِأَنَّ كُلّ نَبِيّ أُعْطِيَ مُعْجِزَة خَاصَّة بِهِ لَمْ يُعْطَهَا بِعَيْنِهَا غَيْرُه , تَحَدَّى بِهَا قَوْمه، وَكَانَتْ مُعْجِزَة كُلّ نَبِيّ تَقَع مُنَاسِبَة لِحَالِ قَوْمه , كَمَا كَانَ السِّحْر فَاشِيًا عِنْد فِرْعَوْن , فَجَاءَهُ مُوسَى بِالْعَصَا عَلَى صُورَة مَا يَصْنَع السَّحَرَة , لَكِنَّهَا تَلَقَّفَتْ مَا صَنَعُوا، وَلَمْ يَقَع ذَلِكَ بِعَيْنِهِ لِغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ إِحْيَاء عِيسَى الْمَوْتَى , وَإِبْرَاء الْأَكْمَه وَالْأَبْرَص , لِكَوْنِ الْأَطِبَّاء وَالْحُكَمَاء كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَان فِي غَايَة الظُّهُور، فَأَتَاهُمْ مِنْ جِنْس عَمَلهمْ بِمَا لَمْ تَصِل قُدْرَتهمْ إِلَيْهِ، وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ الْعَرَب الَّذِينَ بُعِثَ فِيهِمْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَايَة مِنْ الْبَلَاغَة , جَاءَهُمْ بِالْقُرْآنِ الَّذِي تَحَدَّاهُمْ أَنْ يَأتُوا بِسُورَةٍ مِثْله فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ , وَقِيلَ: الْمُرَاد أَنَّ مُعْجِزَات الْأَنْبِيَاء اِنْقَرَضَتْ بِانْقِرَاضِ أَعْصَارهمْ فَلَمْ يُشَاهِدْهَا إِلَّا مَنْ حَضَرَهَا، وَمُعْجِزَة الْقُرْآن مُسْتَمِرَّة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَخَرْقُهُ لِلْعَادَةِ فِي أُسْلُوبه وَبَلَاغَته وَإِخْبَاره بِالْمُغَيَّبَاتِ، فَلَا يَمُرّ عَصْر مِنْ الْأَعْصَار إِلَّا وَيَظْهَر فِيهِ شَيْء مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ يَدُلّ عَلَى صِحَّة دَعْوَاهُ، وَهَذَا أَقْوَى الْمُحْتَمَلَات، وَتَكْمِيله فِي الَّذِي بَعْده. فتح الباري - (ج 14 / ص 186) (¬5) رَتَّبَ هَذَا الْكَلَام عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مُعْجِزَة الْقُرْآن الْمُسْتَمِرَّة لِكَثْرَةِ فَائِدَته وَعُمُوم نَفْعه، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الدَّعْوَة وَالْحُجَّة وَالْإِخْبَار بِمَا سَيَكُونُ، فَعَمَّ نَفْعه مَنْ حَضَرَ وَمَنْ غَابَ , وَمَنْ وُجِدَ وَمَنْ سَيُوجَدُ، فَحَسُنَ تَرْتِيب الرَّجْاء الْمَذْكُورِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذِهِ الرَّجْاء قَدْ تَحَقَّقَ، فَإِنَّهُ أَكْثَر الْأَنْبِيَاء تَبَعًا. فتح الباري (ج14ص186) (¬6) (خ) 6846 , (م) 152

{فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا , فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة , أعدت للكافرين}

{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا , فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ , أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (¬1) (ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (¬2) قَالَ: " حِجَارَةٌ مِنْ كِبْرِيتٍ , خَلَقَهَا اللهُ عِنْدَهُ كَمَا شَاءَ " (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 24] (¬2) [البقرة: 24]. (¬3) (ك) 3827 , (طب) 9026 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3675

(خ م ت حم) , وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوقِدُونَ , جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ) (¬1) (وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ , وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ) (¬2) (فَقَالُوا: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً (¬3) قَالَ: " فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا , كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 2589 , (خ) 3092 (¬2) (حم) 7323 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ الَّتِي نَرَاهَا فِي الدُّنْيَا كَانَتْ كَافِيَةً فِي الْعُقْبَى لِتَعْذِيبِ الْعُصَاةِ، فَهَلَّا اِكْتَفَى بِهَا؟ , وَلِأَيِّ شَيْءٍ زِيدَ فِي حَرِّهَا؟.تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 385) (¬4) أَيْ: حَرَارَةُ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ تِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ مِثْلُ حَرَارَةِ نَارِكُمْ فِي الدُّنْيَا , أَيْ: لَا بُدَّ مِنْ التَّفْضِيلِ , لِحِكْمَةِ كَوْنِ عَذَابِ اللهِ أَشَدَّ مِنْ عَذَابِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا أَظْهَرَ اللهُ هَذَا الْجُزْءَ مِنْ النَّارِ فِي الدُّنْيَا أُنْمُوذَجًا لِمَا فِي تِلْكَ الدَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 385) (¬5) (م) 2843 , (خ) 3092

(هق في البعث والنشور) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَحْسَبُونَ أَنَّ نَارَ جَهَنَّمَ مِثْلُ نَارِكُمْ هَذِهِ؟ هِيَ أَشَدُّ سَوَادًا مِنَ الْقَارِ (¬1) هِيَ جُزْءٌ مِنْ بَضْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا مِنْهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) الْقَارُ: الزِّفْتُ. (¬2) صححه الألباني في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3666 , 3670

(خ م حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ (¬1) قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ , يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ (¬2)) (¬3) (مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا , وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا) (¬4) (وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى كَعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي النَّارِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ (¬5) مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ اغْتُمِرَ فِي النَّارِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (الأَخْمَص): مَا لَا يَصِل إِلَى الْأَرْض مِنْ بَاطِن الْقَدَم عِنْد الْمَشْيِ. (¬2) الْمِرْجَلُ: الْإِنَاء الَّذِي يُغْلَى فِيهِ الْمَاء وَغَيْره. (¬3) (خ) 6194 , 6193 , (م) 213 (¬4) (م) 213 (¬5) الأَرنَبة: مقدمة الأنف. (¬6) (حم) 11115 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3686 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

{وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار , كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل , وأتوا به متشابها , ولهم فيه

{وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ , كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ , وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا , وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ , وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬1) {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} (حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ جِبَالِ مِسْكٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 25] (¬2) (حب) 7408 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3721

{كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل , وأتوا به متشابها}

{كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ , وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا} قَال الْبُخَارِيُّ ج4ص116: قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: {كُلَّمَا رُزِقُوا}: " أُتُوا بِشَيْءٍ , ثُمَّ أُتُوا بِآخَرَ "، {قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ}: " أُتِينَا مِنْ قَبْلُ "، {وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا}: يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا , وَيَخْتَلِفُ فِي الطُّعُومِ.

(الضياء) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ مِمَّا فِي الدُّنْيَا إلَّا الْأَسْمَاء (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) وأما المُسَمَّيات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر , فمَطاعِم الجنة ومَناكِحها وسائر أحوالها إنما يشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات , وتسمى بأسمائها على منهج الاستعارة والتمثيل , ولا يشاركها في تمام حقيقتها , لا يقال هذا يناقضه قوله تعالى: (كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا) [البقرة/25] , لأننا نقول: التَّشَابُه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون القدر والطعم. فيض القدير (ج5ص 475) (¬2) (الضياء) ج10ص16 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5410، الصَّحِيحَة: 2188

{ولهم فيها أزواج مطهرة}

{وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ} قَال الْبُخَارِيُّ ج4ص116: {مُطَهَّرَةٌ}: " مِنَ الحَيْضِ، وَالبَوْلِ، وَالبُزَاقِ ".

(حب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ نَصِلُ إِلَى نِسَائِنَا فِي الْجَنَّةِ (¬1)؟، قَالَ: " نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ دَحْمًا دَحْمًا (¬2) إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ , فَإِذَا قَامَ عَنْهَا رَجَعَتْ مُطَهَّرَةً بِكْرًا " (¬3) ¬

_ (¬1) كناية عن الجِمَاع. (¬2) الدَّحْمُ: النكاح والوطء , ودَحَمَ المرأة , يَدْحَمُها دَحْماً: نكحها. لسان العرب - (ج 12 / ص 196) (¬3) (حب) 7402 , الصَّحِيحَة: 367، 3351 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

{وهم فيها خالدون}

{وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، أُتِيَ بِالْمَوْتِ) (¬1) (كَبْشًا أَمْلَحاً (¬2)) (¬3) (مُلَبَّبًا (¬4) فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ) (¬5) (وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ) (¬6) (ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ) (¬7) (فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ) (¬8) (وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ) (¬9) (فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ) (¬10) (- وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ -:) (¬11) (هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ , فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ , هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُضْجَعُ , فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ) (¬12) (ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ , خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ، لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا، وَيَا أَهْلَ النَّارِ , خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ، لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا) (¬13) (فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (ت) 2557 (¬2) الْأَمْلَحُ: الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ. (¬3) (خ) 4453 , (م) 2849 (¬4) لَبَّبَهُ تَلْبِيبًا: جَمَعَ ثِيَابَهُ عِنْدَ نَحْرِهِ فِي الْخُصُومَةِ , ثُمَّ جَرَّهُ. تحفة (ج6ص350) (¬5) (ت) 2557 , (خ) 4453 (¬6) (جة) 4327 , (حم) 7537 (¬7) (ت) 2557 (¬8) (جة) 4327 , (حم) 7537 (¬9) (حم) 9463 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬10) (ت) 2557 (¬11) (خ) 4453 (¬12) (ت) 2557 , (م) 2849 (¬13) (جة) 4327 , (حم) 7537 , (خ) 4453 (¬14) (خ) 6182 , (م) 2850

{إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به ك

{إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (¬1) (مي) , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ} (¬2) قَالَ: يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَنِ. (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 26، 27] (¬2) [البقرة/26] (¬3) (مي) 3352 , إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} (¬1) أَهُمْ الْحَرُورِيَّةُ (¬2)؟ قَالَ: لَا , هُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى , أَمَّا الْيَهُودُ , فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَّا النَّصَارَى , فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ , وَالْحَرُورِيَّةُ: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ , وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمْ: الْفَاسِقِينَ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الكهف/103، 104] (¬2) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء. (¬3) (خ) 4451

{هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم}

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص124: قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: {اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ}: ارْتَفَعَ، {فَسَوَّاهُنَّ}: خَلَقَهُنَّ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {اسْتَوَى}: عَلاَ عَلَى العَرْشِ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 29]

{وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة , قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء , ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك , قال إني أعلم ما لا تعلمون}

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً , قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ , وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ , قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج4ص131: {نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ}: نُعَظِّمُكَ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 30]

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ - عز وجل -؟ , قَالَ: " مَا اصْطَفَاهُ لِمَلَائِكَتِهِ , سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ , ثَلَاثًا تَقُولُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21569 , (م) 84 - (2731) , (ت) 3593 , (ن) 29418

{وعلم آدم الأسماء كلها , ثم عرضهم على الملائكة , فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين}

{وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا , ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ , فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 31] (خ م ت حم)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الدَّيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (" خَلَقَ اللهُ - عز وجل - آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (¬2) طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا) (¬3) (قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ , وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا , فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ) (¬4) (فَلَمَّا نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ , فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ , فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِهِ (¬5) فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ يَا آدَمُ) (¬6) وفي رواية: (يَرْحَمُكَ رَبُّكَ) (¬7) (ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ - وَهُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ - فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ) (¬8) (فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَ: فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ) (¬9) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ) (¬10) (ذُرِّيَّتِكَ) (¬11) (بَيْنَهُمْ , ثُمَّ قَالَ اللهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ , قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي , وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ , فَبَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ) (¬12) (وَكُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬13) فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ؟ , فَقَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ (¬14)) (¬15) (فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ) (¬16) (وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ) (¬17) (فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا [مِنْ أَضْوَئِهِمْ] (¬18) فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ , فَقَالَ: يَا رَبِّ , مَنْ هَذَا؟، فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ , يُقَالُ لَهُ: دَاوُدُ، فَقَالَ: رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمُرَهُ؟) (¬19) (قَالَ: قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً , قَالَ: يَا رَبِّ زِدْهُ فِي عُمْرِهِ , قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ (¬20) قَالَ: أَيْ رَبِّ , فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً (¬21) قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ , قَالَ: ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا , فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ) (¬22) (فَلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ) (¬23) (فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجِلْتَ (¬24) قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ) (¬25) (أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً؟) (¬26) (قَالَ: بَلَى , وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكِ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً) (¬27) (قَالَ: مَا فَعَلْتُ) (¬28) (فَجَحَدَ آدَمُ (¬29) فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ (¬30) وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ) (¬31) (وَخَطِئَ آدَمُ , فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ) (¬32) (قَالَ: فَمِنْ يَوْمِئِذٍ أُمِرَ (¬33) بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ (¬34) ") (¬35) ¬

_ (¬1) (حم) 2270 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 204، وهداية الرواة: 114 (¬2) قال الحافظ في الفتح (ج 8 / ص 31): اخْتُلِفَ فِي الضَّمِير عَلَى مَنْ يَعُود؟ , فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الْمَضْرُوبِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَمْر بِإِكْرَامِ وَجْهه، وَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَاد التَّعْلِيل بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْجُمْلَة اِرْتِبَاط بِمَا قَبْلهَا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَعَادَ بَعْضُهُمْ الضَّمِيرَ عَلَى اللهِ مُتَمَسِّكًا بِمَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة الرَّحْمَن " , قَالَ: وَكَأَنَّ مَنْ رَوَاهُ أَوْرَدَهُ بِالْمَعْنَى مُتَمَسِّكًا بِمَا تَوَهَّمَهُ فَغَلِطَ فِي ذَلِكَ, وَقَدْ أَنْكَرَ الْمَازِرِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَّة هَذِهِ الزِّيَادَة ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْبَارِي سُبْحَانه وَتَعَالَى. قُلْت: الزِّيَادَة أَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي عَاصِم فِي " السُّنَّة " وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَات , وَأَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي عَاصِمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ يَرُدُّ التَّأوِيلَ الْأَوَّل , قَالَ: " مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه , فَإِنَّ صُورَةَ وَجْهِ الْإِنْسَان عَلَى صُورَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ " , فَتَعَيَّنَ إِجْرَاءُ مَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ بَيْن أَهْل السُّنَّة مِنْ إِمْرَارِه كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْر اِعْتِقَادِ تَشْبِيهٍ، أَوْ مِنْ تَأوِيلِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالرَّحْمَنِ - عز وجل - وَزَعَمَ بَعْضُهمْ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى آدَم , أَيْ: عَلَى صِفَتِهِ , أَيْ خَلَقَهُ مَوْصُوفًا بِالْعِلْمِ الَّذِي فَضَلَ بِهِ الْحَيَوَان , وَهَذَا مُحْتَمَل، وَقَدْ قَالَ الْمَازِرِيّ: غَلِطَ اِبْن قُتَيْبَة فَأَجْرَى هَذَا الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره وَقَالَ: صُورَةٌ لَا كَالصُّوَرِ. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي " كِتَاب السُّنَّة " سَمِعْت إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ يَقُولُ: صَحَّ أَنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة الرَّحْمَن. وَقَالَ إِسْحَاق الْكَوْسَج: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَاب السُّنَّة: " حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل قَالَ: قَالَ رَجُل لِأَبِي: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِه -أَيْ صُورَةِ الرَّجُل- فَقَالَ: كَذِب , هُوَ قَوْل الْجَهْمِيَّةِ ". وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " وَأَحْمَد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " لَا تَقُولَنَّ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَك , وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَك , فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه " وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي عَاصِم أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " إِذَا قَاتَلَ أَحَدكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه , فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة وَجْهه " (¬3) (خ) 5873 , (م) 2841 , (حم) 8274 (¬4) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬5) أَيْ: بِأَمْرِهِ وَحُكْمِهِ , أَوْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ , أَوْ بِتَيْسِيرِهِ وَتَوْفِيقِهِ. تحفة (8/ 264) (¬6) (ت) 3368 (¬7) (حب) 6167 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي على شرط مسلم. (¬8) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬9) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬10) (ت) 3368 , (م) 2841 , (خ) 3148 (¬11) (م) 2841 (¬12) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬13) وفي رواية للترمذي 3076 , و (حم) 2270: " مَسَحَ اللهُ ظَهْرَهُ , فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة ". (¬14) يَقُولُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: رَأَى آدَمُ مِثَالَهُ وَمِثَالَ بَنِيهِ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ , والظَّاهِرُ مِنْ كَوْنِهِمْ فِي الْيَمِينِ اِخْتِصَاصُهُمْ بِالصَّالِحِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَالْمُقَرَّبِينَ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: " فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ إِلَخْ ". تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬15) (ت) 3076 (¬16) (ت) 3368 (¬17) (ت) 3076 (¬18) (ت) 3368 (¬19) (ت) 3076 , (حب) 6167 (¬20) أَيْ: لَا مَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا نُقْصَانَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬21) أَيْ: تَكْمِلَةً لِلْمِائَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِدْعَاءُ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَجْعَلَهُ سُبْحَانَهُ كَذَلِكَ , فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَقْدِرْ عَلَى هَذَا الْجُعْلِ. تحفة (8/ 264) (¬22) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬23) (ت) 3076 (¬24) أَيْ: اِسْتَعْجَلْتَ وَجِئْتَ قَبْلَ أَوَانِك. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬25) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬26) (ت) 3076 (¬27) (ت) 3368 (¬28) (حم) 2270 (¬29) أَيْ: أَنْكَرَ آدَمُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬30) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ سِرِّ أَبِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬31) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬32) (ت) 3076 (¬33) أَيْ: أُمِرَ النَّاسُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬34) أَيْ: بِكِتَابَةِ الْقَضَايَا وَالشُّهُودِ فِيهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬35) (ت) 3368 , (حب) 6167 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5208 , 5209 , المشكاة: 118

(حم حب طب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهو فِي الْمَسْجِدِ , فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَمْ وَفَاءُ عِدَّةِ الْأَنْبِيَاءُ؟ قَالَ: " مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا ") (¬1) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمِ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟) (¬2) (قَالَ: " ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا ") (¬3) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كَانَ أَوَّلُهُمْ؟، قَالَ: " آدَمُ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ؟، قَالَ: " نَعَمْ، خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَكَلَّمَهُ قِبَلًا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (طب) 7871 , (ك) 4166 , انظر المشكاة: 5737، وهداية الرواة: 5669 (¬2) (حب) 361 , انظر صحيح موارد الظمآن: 81، 1745 (¬3) (حم) 21586 , (طب) 7871 , انظر الصَّحِيحَة: 2668 (¬4) (قِبَلًا): أي: مقابلة. (¬5) (حب) 361 , (حم) 21586

{وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة , وكلا منها رغدا حيث شئتما , ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين , فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه}

{وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ , وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا , وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ , فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج4ص131: {فَأَزَلَّهُمَا}: فَاسْتَزَلَّهُمَا. ¬

_ (¬1) [البقرة: 35، 36]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْلَا حَوَّاءُ , لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (لَوْلَا حَوَّاء) أَيْ: اِمْرَأَة آدَم , قِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أُمّ كُلّ حَيّ، وَقَوْله: " لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا " فِيهِ إِشَارَة إِلَى مَا وَقَعَ مِنْ حَوَّاء فِي تَزْيِينهَا لِآدَم الْأَكْل مِنْ الشَّجَرَة حَتَّى وَقَعَ فِي ذَلِكَ , فَمَعْنَى خِيَانَتهَا أَنَّهَا قَبِلَتْ مَا زَيَّنَ لَهَا إِبْلِيس حَتَّى زَيَّنَتْهُ لِآدَم، وَلَمَّا كَانَتْ هِيَ أُمّ بَنَات آدَم , أَشْبَهْنَهَا بِالْوِلَادَةِ وَنَزْعَ الْعِرْقُ , فَلَا تَكَاد اِمْرَأَةٌ تَسْلَم مِنْ خِيَانَة زَوْجهَا بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخِيَانَةِ هُنَا اِرْتِكَاب الْفَوَاحِش , حَاشَا وَكَلَّا، وَلَكِنْ لَمَّا مَالَتْ إِلَى شَهْوَة النَّفْس مِنْ أَكْل الشَّجَرَة , وَحَسَّنَتْ ذَلِكَ لِآدَم , عُدَّ ذَلِكَ خِيَانَة لَهُ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَ بَعْدهَا مِنْ النِّسَاء , فَخِيَانَة كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ بِحَسَبِهَا , وَقَرِيب مِنْ هَذَا حَدِيث: " جَحَدَ آدَم فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّته ". وَفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى تَسْلِيَة الرِّجَال فِيمَا يَقَع لَهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ بِمَا وَقَعَ مِنْ أُمّهنَّ الْكُبْرَى، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ طَبْعهنَّ , فَلَا يُفْرِط فِي لَوْمِ مَنْ وَقَعَ مِنْهَا شَيْء مِنْ غَيْر قَصْد إِلَيْهِ , أَوْ عَلَى سَبِيل النُّدُور، وَيَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَتَمَكَّنَّ بِهَذَا فِي الِاسْتِرْسَال فِي هَذَا النَّوْع , بَلْ يَضْبِطْنَ أَنْفُسهنَّ , وَيُجَاهِدْنَ هَوَاهُنَّ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. (فتح) - (ج 10 / ص 110) (¬2) (خ) 3218 , (م) 1470

{فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم}

{فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (¬1) (ك)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} (¬2) قَالَ آدَمُ: أَيْ رَبِّ , أَلَمْ تَخْلُقْنِي بِيَدِكَ؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَيْ رَبِّ , أَلَمْ تَنْفُخْ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَيْ رَبِّ , أَلَمْ تُسْكِنِّي جَنَّتَكَ؟ , قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَيْ رَبِّ , أَلَمْ تَسْبِقْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تُبْتُ وَأَصْلَحْتُ، أَرَاجِعِي أَنْتَ إِلَى الْجَنَّةِ؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَهُوَ قَوْلُهُ: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ}. (¬3) ¬

_ (¬1) سورة: البقرة آية رقم: 37 (¬2) سورة: البقرة آية رقم: 37 (¬3) (ك) 4002، وقال الألباني في كتاب التوسل ص115: قال الحاكم: (صحيح الإسناد) , ووافقه الذهبي , وهو كما قالا , وقول ابن عباسٍ هذا في حكم المرفوع من وجهين: الأول: أنه أمر غيبي , لَا يقال من مجرد الرأي. الثاني: أنه ورد في تفسير الْآية , وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع , كما تقرر في محله , ولا سيما إذا كان من قول إمام المفسرين عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - الذي دعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (اللهم فقهه في الدين , وعلمه التأويل). وقد قيل في تفسير هذه الكلمات: إنها ما في الْآية الأخرى: {قالا ربنا ظلمنا أنفسنا , وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين}. وبهذا جزم السيد رشيد رضا في (تفسيره) , لكن أشار ابن كثير إلى تضعيفه , ولا منافاة عندي بين القولين , بل أحدهما يُتمِّم الآخر , فحديث ابن عباس لم يتعرض لبيان ما قاله آدم - عليه السلام - بعد أن تلقى من ربه تلك الكلمات , وهذا القول يبيِّن ذلك , فلا منافاة والحمد للهِ , وثبت مخالفة حديث: (لَمَّا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحقِّ محمدٍ لَمَا غفرتَ لي , فقال: يا آدم وكيف عرفتَ محمدًا ولم أَخلُقْه؟ , قال يا رب لما خلقتني بيدك , ونفختَ فِيَّ من روحك , رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لَا إله إِلَّا الله محمد رسول الله , فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إِلَّا أحب الخلق إليك , فقال: غفرتُ لك , ولولا محمد ما خلقتُك) , فثبتَ مخالفة الحديث للقرآن فكان باطلا. أ. هـ كلام الألباني قلت: وقد ذكر الألباني في التوسل سبب بطلان حديث (لما اقترف آدم الخطيئة) من الناحية الحديثية العلمية أيضا. ع

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} هُوَ قَوْلُهُ: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (¬1). ¬

_ (¬1) [الأعراف: 23]

{يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم , وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم , وإياي فارهبون , وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به , ولا تشتر

{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ , وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ , وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ , وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ , وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا , وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ , وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ , وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ , وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ , أَتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ , أَفَلَا تَعْقِلُونَ} (¬1) {وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ , وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} (¬2) (حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا كَنِيسَةَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عِيدٍ لَهُمْ " , فَكَرِهُوا دُخُولَنَا عَلَيْهِمْ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ , أَرُونِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا يَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , يُحْبِطْ اللهُ عَنْ كُلِّ يَهُودِيٍّ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الْغَضَبَ الَّذِي غَضِبَ عَلَيْهِ " , قَالَ: فَأَسْكَتُوا مَا أَجَابَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ , " ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ " فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , " ثُمَّ ثَلَّثَ " , فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , فَقَالَ: " أَبَيْتُمْ؟ , فَوَاللهِ إِنِّي لَأَنَا الْحَاشِرُ , وَأَنَا الْعَاقِبُ , وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى , آمَنْتُمْ أَوْ كَذَّبْتُمْ , ثُمَّ انْصَرَفَ " وَأَنَا مَعَهُ , حَتَّى إِذَا كِدْنَا أَنْ نَخْرُجَ نَادَى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِنَا: كَمَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ , " فَأَقْبَلَ " , فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: أَيَّ رَجُلٍ تَعْلَمُونَ أَنِّي فِيكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ؟ , فَقَالُوا: وَاللهِ مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِينَا رَجُلٌ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْكَ , وَلَا أَفْقَهُ مِنْكَ , وَلَا مِنْ أَبِيكَ قَبْلَكَ , وَلَا مِنْ جَدِّكَ قَبْلَ أَبِيكَ , قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ لَهُ بِاللهِ , أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي التَّوْرَاةِ , فَقَالُوا: كَذَبْتَ , ثُمَّ رَدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ , وَقَالُوا فِيهِ شَرًّا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتُمْ , لَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ , أَمَّا آنِفًا (¬3) فَتُثْنُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا أَثْنَيْتُمْ , وَلَمَّا آمَنَ كَذَّبْتُمُوهُ وَقُلْتُمْ فِيهِ مَا قُلْتُمْ؟ فَلَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ " , قَالَ: فَخَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ , وَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِيهِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ , وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) [البقرة: 40 - 44] (¬2) [البقرة: 40 - 44] (¬3) أي: قبل قليل. (¬4) [الأحقاف/10] (¬5) (حم) 24030 , (حب) 7162 , (ك) 5756 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص81، صحيح موارد الظمآن: 1763، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم): إسناده صحيح. وقال الألباني في صحيح الموارد عقب الحديث: استبعدَ ابنُ كثير نزولها في عبد الله بن سلام , لأنها مكية , وابن سلام أسلم في المدينة! قلت: لَا وجه لهذا الاستبعاد , وذلك لوجوه: الأول: مخالفته لهذا الحديث الصحيح ,وله شاهد عن سعد بن أبي وقاص قال: " مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ "، قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} الْآيَةَ , أخرجه البخاري (3812) ومسلم (2483). الثاني: أنه ليس هناك نصٌّ صريح على أن الْآية مكية، فيمكن أن تكون مدنية في سورة مكية. أ. هـ

{أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب , أفلا تعقلون}

{أَتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ , أَفَلَا تَعْقِلُونَ} (حم) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ - قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ , فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَسِيرٍ , فَوَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنًّا، عَلَيَّ بُرْدَةٌ (¬1) مُضْطَجِعًا فِيهَا بِفِنَاءِ أَهْلِي - فَذَكَرَ الْبَعْثَ , وَالْقِيَامَةَ , وَالْحِسَابَ , وَالْمِيزَانَ , وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ , فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ أَهْلِ شِرْكٍ , أَصْحَابِ أَوْثَانٍ , لَا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْثًا كَائِنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ , فَقَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ يَا فُلَانُ , أَتَرَى هَذَا كَائِنًا؟ أَنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَى دَارٍ فِيهَا جَنَّةٌ وَنَارٌ؟ , يُجْزَوْنَ فِيهَا بِأَعْمَالِهِمْ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ , لَوَدَّ أَنَّ لَهُ بِحَظِّهِ مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ تَنُّورٍ فِي الدُّنْيَا , يُحَمُّونَهُ ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إِيَّاهُ , فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْهِ , وَأَنْ يَنْجُوَ مِنْ تِلْكَ النَّارِ غَدًا , فَقَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: نَبِيٌّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْبِلَادِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ - فَقَالُوا: وَمَتَى تَرَاهُ؟ , فَنَظَرَ إِلَيَّ وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا , فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدْ هَذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ يُدْرِكْهُ , قَالَ سَلَمَةُ: فَوَاللهِ مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى بَعَثَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا (¬2) - فَآمَنَّا بِهِ , وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا , فَقُلْنَا لَهُ: وَيْلَكَ يَا فُلَانُ , أَلَسْتَ بِالَّذِي قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ؟ , قَالَ: بَلَى , وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬2) أي: اليهودي الذي أخبرهم عن البعث والنشور , وبعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) (حم) 15879 , (ك) 5764، انظر صحيح السيرة ص59 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم هب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ (¬1) مِنْ نَارٍ , كلما قُرِضَتْ وَفَتْ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يا جبريل؟ , مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ ") (¬2) وفي رواية (¬3): " هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ , الَّذِينَ يَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ , أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟ " ¬

_ (¬1) المقاريض: جمع المقراض وهو المِقَصّ. (¬2) (هب) 1773 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:125 , وصَحِيح الْجَامِع: 129 (¬3) (حم) 12879 , (يع) 3992 , انظر الصَّحِيحَة: 291

(خ م حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ , فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ (¬1) فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى (¬2) فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ (¬3) فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ , مَا لَكَ؟ , أَلَمْ تَكُنْ) (¬4) (تَأمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ؟) (¬5) (فَيَقُولُ: بَلَى , قَدْ كُنْتُ) (¬6) (آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ") (¬7) وفي رواية: " إِنِّي كُنْتُ آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ , وَأُخَالِفُكُمْ إِلَى غَيْرِهِ " (¬8) ¬

_ (¬1) الِانْدِلَاق: خُرُوج الشَّيْء مِنْ مَكَانه , وَالْأَقْتَاب: الْأَمْعَاء. (¬2) أَيْ: يَسْتَدِير فِيهَا كَمَا يَسْتَدِير الْحِمَار حول الرحى. (¬3) أَيْ: يَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ. (¬4) (م) 51 - (2989) , (خ) 3094 (¬5) (خ) 3094 , (م) 51 - (2989) (¬6) (م) 51 - (2989) (¬7) (خ) 3094 , 6685 , (م) 51 - (2989) , (حم) 21832 (¬8) (حم) 21842 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(طب) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِي - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ , كَمَثَلِ السِّرَاجِ , يُضِيءُ لِلنَّاسِ , وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 1681 , 1685 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5831 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:131

{واستعينوا بالصبر والصلاة , وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين}

{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ , وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: {عَلَى الخَاشِعِينَ}: عَلَى المُؤْمِنِينَ حَقًّا ¬

_ (¬1) [البقرة: 45]

(د) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ (¬1) صَلَّى " (¬2) ¬

_ (¬1) حَزَبَهُ: نابَهُ وَأَلَمَّ به , واشتد عليه. (¬2) (د) 1319 , (حم) 23347 , (هب) 3181 , صَحِيح الْجَامِع: 4703

{واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا}

{وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: {لَا تَجْزِي}: لاَ تُغْنِي. ¬

_ (¬1) [البقرة: 48]

{وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب}

{وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: {يَسُومُونَكُمْ}: " يُولُونَكُمُ , الوَلاَيَةُ - مَفْتُوحَةٌ -: مَصْدَرُ الوَلاَءِ، وَهِيَ الرُّبُوبِيَّةُ، وإِذَا كُسِرَتِ الوَاوُ , فَهِيَ: الإِمَارَةُ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 49]

{وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى}

{وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى} (¬1) (خ م) , عَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْكَمْأَةُ (¬2) مِنَ الْمَنِّ (¬3) الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) [البقرة: 57] (¬2) الْكَمْأَة: نَبَات لَا وَرَق لَهَا وَلَا سَاقَ، تُوجَد فِي الْأَرْض مِنْ غَيْر أَنْ تُزْرَع. قِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِتَارِهَا، يُقَال: كَمَأَ الشَّهَادَة , إِذَا كَتَمَهَا , وَمَادَّة الْكَمْأَة مِنْ جَوْهَر أَرْضِيّ بُخَارِيّ , يَحْتَقِن نَحْو سَطْح الْأَرْض بِبَرْدِ الشِّتَاء , وَيُنَمِّيه مَطَر الرَّبِيع فَيَتَوَلَّد وَيَنْدَفِع مُتَجَسِّدًا، وَلِذَلِكَ كَانَ بَعْض الْعَرَب يُسَمِّيهَا جُدَرِيّ الْأَرْض , تَشْبِيهًا لَهَا بِالْجُدَرِيِّ مَادَّة وَصُورَة، لِأَنَّ مَادَّته رُطُوبَة دَمَوِيَّة , تَنْدَفِع غَالِبًا عِنْد التَّرَعْرُع , وَفِي اِبْتِدَاء اِسْتِيلَاء الْحَرَارَة , وَنَمَاء الْقُوَّة , وَمُشَابَهَتهَا لَهُ فِي الصُّورَة ظَاهِر , وَهِيَ كَثِيرَة بِأَرْضِ الْعَرَب، وَتُوجَد بِالشَّامِ وَمِصْر، فَأَجْوَدهَا مَا كَانَتْ أَرْضهُ رَمْلِيَّة قَلِيلَة الْمَاء، وَمِنْهَا صِنْف قَتَّال , يَضْرِب لَوْنه إِلَى الْحُمْرَة , وَهِيَ بَارِدَة رَطْبَة فِي الثَّانِيَة , رَدِيئَة لِلْمَعِدَةِ , بَطِيئَة الْهَضْم، وَإِدْمَان أَكْلهَا يُورِث الْقُولَنْج وَالسَّكْتَة , وَالْفَالِج , وَعُسْر الْبَوْل، وَالرَّطْب مِنْهَا أَقَلّ ضَرَرًا مِنْ الْيَابِس، وَإِذَا دُفِنَتْ فِي الطِّين الرَّطْب , ثُمَّ سُلِقَتْ بِالْمَاءِ وَالْمِلْح وَالسَّعْتَر , وَأُكِلَتْ بِالزَّيْتِ وَالتَّوَابِل الْحَارَّة , قَلَّ ضَرَرهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهَا جَوْهَر مَائِيّ لَطِيف بِدَلِيلِ خِفَّتِهَا، فَلِذَلِكَ كَانَ مَاؤُهَا شِفَاء لِلْعَيْنِ. فتح الباري (ج 16 / ص 227) (¬3) الْمَنّ: هُوَ الطَّلُّ الَّذِي يَسْقُط عَلَى الشَّجَر , فَيُجْمَع وَيُؤْكَل حُلْوًا، وَمِنْهُ التَّرَنْجَبِين , فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ بِهِ الْكَمْأَة بِجَامِعِ مَا بَيْنهمَا مِنْ وُجُود كُلّ مِنْهُمَا بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا مُعَالَجَةٍ. فتح الباري (ج 16 / ص 227) (¬4) وَظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّ مَاءَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ مُطْلَقًا مِنْ ضَعْفِ الْبَصَرِ , وَالرَّمَدِ الْحَادِّ , وَلَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ , وَقَدْ صَحَّ عَنْ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِهِ , وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا مِنْ الْأَطِبَّاءِ: الْمَسِيحِيُّ , وَصَاحِبُ الْقَانُونِ , وَغَيْرُهُمَا , وَقَدْ اكْتَحَلَ بِمَائِهَا مُجَرَّدًا بَعْضُ مَنْ عَمِيَ , مُعْتَقِدًا مُتَبَرِّكًا , فَشَفَاهُ اللهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ , وَأَظُنُّ قَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي زَمَنِ أَبِي زَكَرِيَّا النَّوَوِيِّ. وَقِيلَ: يُخْلَطُ مَاؤُهَا بِدَوَاءٍ وَيُعَالَجُ بِهِ. وَقِيلَ: هَذَا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ حَرَارَةٍ , وَإِنْ كَانَ مِنْ حَرَارَةٍ , فَمَاؤُهَا مُجَرَّدُ شِفَاءٍ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِمَائِهَا: الْمَاءُ الَّذِي تَحْدُثُ بِهِ مِنْ الْمَطَرِ , وَهُوَ أَوَّلُ مَطَرٍ يَنْزِلُ إلَى الْأَرْضِ فَيَكُونُ إضَافَةَ اقْتِرَانٍ , لَا إضَافَةَ جُزْءٍ , ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (الآداب الشرعية لابن مفلح) (3/ 9) (¬5) (م) 159 - (2049) , (خ) 4478 , (ت) 2067 , (جة) 3454

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: قَالَ مُجَاهِدٌ: {المَنُّ}: صَمْغَةٌ، {وَالسَّلْوَى}: الطَّيْرُ.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ , لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ , وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْخَنَز وَالْخُنُوز): هُوَ إِذَا تَغَيَّرَ وَأَنْتَنَ. قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيل لَمَّا أَنْزَلَ الله عَلَيْهِمْ الْمَنّ وَالسَّلْوَى , نُهُوا عَنْ اِدِّخَارهمَا , فَادَّخَرُوا , فَفَسَدَ وَأَنْتَنَ , وَاسْتَمَرَّ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْت , وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 5 / ص 211) (¬2) (خ) 3152 , (م) 63 - (1470) , (حم) 8019

{وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين , فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل

{وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ , فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص19: {رَغَدًا}: وَاسِعٌ كَثِيرٌ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 58، 59]

(خ م)، وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ (¬1) نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ} (¬2) فَبَدَّلُوا , فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ (¬3) وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ الْحَسَن: أَيْ: اُحْطُطْ عَنَّا خَطَايَانَا. وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَة , فَقِيلَ: هِيَ اِسْم لِلْهَيْئَةِ مِنْ الْحَطّ , كَالْجِلْسَةِ، وَقِيلَ: هِيَ التَّوْبَة كَمَا قَالَ الشَّاعِر: فَازَ بِالْحِطَّةِ الَّتِي صَيَّرَ اللهُ بِهَا ذَنْب عَبْدِهِ مَغْفُورَا , وَقِيلَ: لَا يُدْرَى مَعْنَاهَا، وَإِنَّمَا تَعَبَّدُوا بِهَا. فتح الباري - (ج 13 / ص 63) (¬2) [البقرة/58] (¬3) (أَسْتَاهِهِمْ) جَمْع اِسْت , وَهِيَ الدُّبُر. شرح النووي على مسلم (ج9ص 393) (¬4) أَيْ أنَّهُمْ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ عِنْدَ اِنْتِهَائِهِمْ شُكْرًا للهِ تَعَالَى , وَبِقَوْلِهِمْ حِطَّة، فَبَدَّلُوا السُّجُود بِالزَّحْفِ , وَقَالُوا: حِنْطَةٌ , بَدَلَ حِطَّةٌ , أَوْ قَالُوا: حِطَّةٌ , وَزَادُوا فِيهَا: حَبَّةٌ فِي شَعِيرَةٍ. فتح الباري - (ج 13 / ص 63) (¬5) (م) 1 - (3015) , (خ) 4365 , (ت) 2956 , (حم) 8213

(خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الطَّاعُونُ رِجْزٌ (¬1) أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ) (¬2) (مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأتِي الْأُخْرَى) (¬5) (فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ") (¬6) الشرح (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَذَابٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128) (¬2) (خ) 6573 (¬3) هُمْ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا فَخَالَفُوا، قَالَ تَعَالَى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ}. قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: فَأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ الطَّاعُونُ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنْ شُيُوخِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 128) (¬4) (م) 2218 (¬5) (خ) 6573 (¬6) (خ) 5396 (¬7) إن الإعجاز النبوي يتجلى في هذا الحديث في منع الشخص المقيم في أرض الوباء أن يخرج منها , حتى وإن كان غير مصاب، فإن منع الناس من الدخول إلى أرض الوباء قد يكون أمراً واضحاً ومفهوماً , ولكن منع من كان في البلدة المصابة بالوباء من الخروج منها حتى وإن كان صحيحاً معافى أمر غير واضح العلة، بل إن المنطق والعقل يفرض على الشخص السليم الذي يعيش في بلدة الوباء أن يفر منها إلى بلدة أخرى سليمة، حتى لا يصاب بالعدوى، ولم تُعرف العلة في ذلك إلا في العصور المتأخرة التي تقدم فيها العلم والطب. فقد أثبت الطب الحديث - كما يقول الدكتور محمد على البار - أن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروب، وكثير من الأوبئة تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من دخل جسمه الميكروب يصبح مريضاً، فكم من شخص يحمل جراثيم المرض دون أن يبدو عليه أثر من آثاره، فالحمى الشوكية، وحمى التيفود، والزحار، والباسيلي، والسل، بل وحتى الكوليرا والطاعون قد تصيب أشخاصاً عديدين دون أن يبدو على أي منهم علامات المرض، بل ويبدو الشخص وافر الصحة سليم الجسم، ومع ذلك فهو ينقل المرض إلى غيره من الأصحاء. وهناك أيضاً فترة الحضانة، وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الأعراض منذ دخول الميكروب وتكاثره حتى يبلغ أشده، وفي هذه الفترة لا يبدو على الشخص أنه يعاني من أي مرض، ولكن بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر - على حسب نوع المرض والميكروب الذي يحمله - تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه , ففترة حضانة الإنفلونزا - مثلاً - هي يوم أو يومان، بينما فترة حضانة التهاب الكبد الفيروسي قد تطول إلى ستة أشهر، كما أن ميكروب السل قد يبقى كامناً في الجسم عدة سنوات دون أن يحرك ساكناً، ولكنه لا يلبث بعد تلك الفترة أن يستشري في الجسم. فما الذي أدرى محمداً - صلى الله عليه وسلم - بذلك كله؟ , ومن الذي علمه هذه الحقائق؟، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب!، إنه العلم الرباني، والوحي الإلهي الذي سبق كل هذه العلوم والمعارف، ليبقى هذا الدين شاهداً على البشرية في كل زمان ومكان، ولتقوم به الحجة على العالمين، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيَّ عن بينة. (موقع الإسلام ويب)

{وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد , فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها , قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي

{وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ , فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا , قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ , اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ , وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: قَالَ بَعْضُهُمْ: الحُبُوبُ الَّتِي تُؤْكَلُ , كُلُّهَا فُومٌ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص96: {المَسْكَنَةُ}: مَصْدَرُ المِسْكِينِ، فُلاَنٌ أَسْكَنُ مِنْ فُلاَنٍ: أَحْوَجُ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى السُّكُونِ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 61]

{وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور , خذوا ما آتيناكم بقوة , واذكروا ما فيه لعلكم تتقون , ثم توليتم من بعد ذلك , فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ , خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ , وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ , ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ , فَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ , وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ , فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ , فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا , وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: قَالَ مُجَاهِدٌ: {بِقُوَّةٍ}: يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ. قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: {وَمَا خَلْفَهَا}: عِبْرَةٌ لِمَنْ بَقِيَ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 63 - 66]

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا , وَقَدْ كَانَتْ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 33 - (2663) (¬2) (م) 32 - (2663) , (حم) 3700 , انظر الصَّحِيحَة: 2264

{وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة , قالوا أتتخذنا هزوا , قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين , قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي , قال إنه يقول إ

{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً , قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا , قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ , قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ , قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ , قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا , قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ , قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ , قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ , وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ , مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا , قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ , فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ , وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأتُمْ فِيهَا , وَاللهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص157: قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: العَوَانُ: النَّصَفُ بَيْنَ البِكْرِ وَالهَرِمَةِ. {صَفْرَاءُ}: إِنْ شِئْتَ سَوْدَاءُ، وَيُقَالُ: صَفْرَاءُ , كَقَوْلِهِ: {جِمَالَتٌ صُفْرٌ} (¬2). {فَاقِعٌ}: صَافٍ. {لاَ ذَلُولٌ}: لَمْ يُذِلَّهَا العَمَلُ. {تُثِيرُ الأَرْضَ}: لَيْسَتْ بِذَلُولٍ تُثِيرُ الأَرْضَ , وَلاَ تَعْمَلُ فِي الحَرْثِ {مُسَلَّمَةٌ}: مِنَ العُيُوبِ. {لاَ شِيَةَ}: بَيَاضٌ. {فَادَّارَأتُمْ}: اخْتَلَفْتُمْ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 67 - 72] (¬2) [المرسلات: 33]

{ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني}

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص97: يُقَالُ: أُمْنِيَّتُهُ: قِرَاءَتُهُ، {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ} (¬1): يَقْرَءُونَ , وَلاَ يَكْتُبُونَ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 78]

{وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة , قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده , أم تقولون على الله ما لا تعلمون , بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته , ف

{وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً , قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ , أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ , بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ , فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬1) (خ م د حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ " فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ) (¬3) (وَالْحَلْقَةَ (¬4) وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ (¬5)) (¬6) (وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، " فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا , فلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ " , فَغَيَّبُوا مَسْكًا) (¬7) (لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ (¬8) - وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ - كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ) (¬9) (إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ) (¬10) (فِيهِ حُلِيُّهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِعْيَةَ) (¬11) (- عَمِّ حُيَيٍّ -:) (¬12) (" أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) (¬13) (الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيرِ؟ " , قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ , فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَهْدُ قَرِيبٌ , وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ " - وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً - فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ , " فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ , وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُم (¬14) وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ , لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا ") (¬15) (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأرْضِ، نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا) (¬16) (فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ) (¬17) (فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬18) (أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا) (¬19) (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (¬20) (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (¬21) (- وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا , فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا - " فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ , عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ) (¬22) وَ (قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ) (¬23) (فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا) (¬24) (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا سَمِعَ أَهْلُ فَدَكَ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَيْبَرَ , بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُسَيِّرَهُمْ , وَيَحْقِنَ لَهُمْ دِمَاءَهُمْ، وَيُخَلُّوا لَهُ الأَمْوَالَ , " فَفَعَلَ "، فَصَالَحَهُ أَهْلُ فَدَكَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَكَانَتْ خَيْبَرُ لِلْمُسْلِمِينَ , " وَكَانَتْ فَدَكُ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - " , لأَنَّهُمْ لَمْ يَجْلِبُوا عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) (¬25) (" فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , أَهْدَتْ لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ، امْرَأَةُ سَلَّامِ بْنِ مِشْكَمٍ شَاةً مَصْلِيَّةً , وَقَدْ سَأَلَتْ: أَيُّ: عُضْوٍ مِنَ الشَّاةِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقِيلَ لَهَا: الذِّرَاعُ , فَأَكْثَرَتْ فِيهَا مِنْ السُّمَّ، وَسَمَّمَتْ سَائِرَ الشَّاةِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِهَا) (¬26) (" - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَلَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ - ") (¬27) (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَنَاوَلَ الذِّرَاعَ , فَلَاكَ مِنْهَا مُضْغَةً , فَلَمْ يُسِغْهَا "، وَمَعَهُ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، وَقَدْ أَخَذَ مِنْهَا كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا بِشْرٌ فَأَسَاغَهَا، " وَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَفَظَهَا) (¬28) (ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ) (¬29) (فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ") (¬30) (فَاعْتَرَفَتْ , فَقَالَ: " مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ؟ " , فَقَالَتْ: بَلَغْتَ مِنْ قَوْمِي مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ , فَقُلْتُ:) (¬31) (إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا , لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ) (¬32) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ " , فَقَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ , قَالَ: " لَا) (¬33) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ الْيَهُودِ " , فَجُمِعُوا لَهُ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ , فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَبُوكُمْ؟ "، قَالُوا: أَبُونَا فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتُمْ , بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ "، قَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، قَالَ: " فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ , وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: " مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ "، قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا , ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اخْسَئُوا فِيهَا , وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ " , قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ , وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) (¬34) (قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه -) (¬35) (مِنْ أَكْلَتِهِ الَّتِي أَكَلَ) (¬36) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْيَهُودِيَّةِ فَقُتِلَتْ ") (¬37) ¬

_ (¬1) [البقرة: 79 - 81] (¬2) (خ) 2213 (¬3) (حب) 5199، (د) 3006، وصححه الألباني في الإرواء: 805، وصحيح موارد الظمآن: 1415 (¬4) (الصَّفْرَاء): الذَّهَب , (وَالْبَيْضَاء): الْفِضَّة , (وَالْحَلْقَة): السِّلَاح وَالدُّرُوع. عون المعبود - (ج 6 / ص 486) (¬5) (وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابهمْ) أَيْ: جِمَالهمْ مِنْ أَمْتِعَتهمْ. (¬6) (د) 3006 (¬7) (حب) 5199 (¬8) قَالَ فِي الْقَامُوس: الْمَسْك الْجِلْد , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَسْك حُيَيّ بْن أَخْطَب ذَخِيرَة مِنْ صَامِتٍ وَحُلِيّ , كَانَتْ تُدْعَى مَسْك الْجَمَل , ذَكَرُوا أَنَّهَا قُوِّمَتْ عَشَرَة آلَاف دِينَار، وَكَانَتْ لَا تُزَفّ اِمْرَأَة إِلَّا اِسْتَعَارُوا لَهَا ذَلِكَ الْحُلِيّ. عون المعبود (¬9) (د) 3006 (¬10) (حب) 5199 (¬11) (د) 3006 (¬12) (حب) 5199 (¬13) (د) 3006 (¬14) (ذَرَارِيّهمْ): أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار وَالنِّسَاء. (¬15) (د) 3006 (¬16) (حب) 5199 (¬17) (د) 3410 (¬18) (خ) 2213 (¬19) (م) 6 - (1551) (¬20) (خ) 2202 (¬21) (خ) 2204 , (م) 1 - (1551) (¬22) (حب) 5199 (¬23) (خ) 2213، (م) 6 - (1551) (¬24) (خ) 2983، (م) 4 - (1551)، (حم) 6368 (¬25) سيرة ابن هشام - (2/ 337)، وصححه الألباني في فقه السيرة ص266 (¬26) سيرة ابن هشام - (2/ 338)، (خ) 2474، (م) 45 - (2190)، وصححه الألباني في فقه السيرة ص266 (¬27) (د) 4512 (¬28) سيرة ابن هشام - (2/ 338) (¬29) (د) 4512 (¬30) (د) 4512، (م) 45 - (2190) (¬31) سيرة ابن هشام - (2/ 338)، (د) 4512 (¬32) (د) 4512، (م) 45 - (2190) (¬33) (م) 45 - (2190)، (خ) 2474، (د) 4508 (¬34) (خ) 5441، 2998، (حم) 9826 (¬35) (د) 4512 (¬36) سيرة ابن هشام - (2/ 338) (¬37) (د) 4512

{ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم , وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا , فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به , فلعنة الله على الكافرين}

{وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ , وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا , فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ , فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} (¬1) (ابن إسحاق)،وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ رجال مِنْ قَوْمِهِ قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله تعالى وهُداهُ لنا - لِما كُنَّا نسمع من رجال يهود , كُنَّا أهلَ شِرك , أصحاب أوثان , وكانوا أهلَ كتاب , عندَهم علم ليس لنا , وكانت لَا تزال بيننا وبينهم شُرور , فإذا نِلْنا منهم بعض ما يكرهون , قالوا لنا: إنه قد تقارب زمانُ نبيٍّ يُبْعث الآن , نقتلكم معه قتلَ عادٍ وَإِرَمَ , فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بَعَثَ اللهُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَجَبْناه حين دعانا إلى الله , وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به , فبادرناهم (¬2) إليه , فآمنا به , وكفروا به , ففينا وفيهم نزلت هذه الْآية: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ , وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا , فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ , فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة: 89] (¬2) بادر الشيءَ: عجل إليه واستبق وسارع. (¬3) [البقرة: 89] (¬4) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (سيرة 1/ 98)، انظر صحيح السيرة ص57

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: {يَسْتَفْتِحُونَ}: يَسْتَنْصِرُونَ.

{وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا , قالوا سمعنا وعصينا , وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنت

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا , قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا , وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص153: {أُشْرِبُوا}: ثَوْبٌ مُشَرَّبٌ: مَصْبُوغٌ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 93]

{قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، ولتجدنهم

{قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ، وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص89: {بِمُزَحْزِحِهِ}: بِمُبَاعِدِهِ. ¬

_ (¬1) [البقرة:94 - 96]

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَمَاتُوا، وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2225 , (ن) 11061، انظر الصحيحة تحت حديث: 3296 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬1) (إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ) (¬2) (لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ) (¬3) (فَإِنْ أَنْبَأتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ) (¬4) (قَالَ: " سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ , وَلَكِنْ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ - عليه السلام - عَلَى بَنِيهِ , لَئِنْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ ") (¬5) (فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ , وقَالُوا: ذَلِكَ لَكَ , قَالَ: " فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ ") (¬6) (قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِيِّ؟ , قَالَ: " تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ " , قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ وَكَيْفَ تُذْكِرُ؟ , قَالَ: " يَلْتَقِي الْمَاءَانِ فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَتْ , وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ آنَثَتْ " , قَالُوا: صَدَقْتَ) (¬7) (فَأَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ , قَالَ: " فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا وَطَالَ سَقَمُهُ فَنَذَرَ للهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللهُ مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ , وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ , وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبِلِ , وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا؟) (¬8) وفي رواية: (كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ النَّسَا (¬9) فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا (¬10) يُلَائِمُهُ إِلَّا لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا (¬11) ") (¬12) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ ") (¬13) (قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هَذَا الرَّعْدُ؟ , قَالَ: " مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ - عز وجل - مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ , بِيَدِهِ مِخْرَاقٌ (¬14) مِنْ نَارٍ يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ , يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ " , قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ؟) (¬15) (قَالَ: " زَجْرُهُ السَّحَابَ إذَا زَجَرَهُ (¬16) حَتَّى يَنْتَهِي إلَى حَيْثُ أَمَرَه ") (¬17) (قَالُوا: صَدَقْتَ , إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ , وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا , فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَأتِيهِ بِالْخَبَرِ , فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبكَ؟ , قَالَ: " جِبْرِيلُ - عليه السلام - " , قَالُوا: جِبْرِيلُ؟ , ذَاكَ عَدُوُّنَا الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ , لَوْ قُلْتَ مِيكَائِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ) (¬18) (لَتَابَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ , قَالَ: " فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ؟ " , قَالُوا: إِنَّهُ عَدُوُّنَا , قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ اللهُ - عز وجل -: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ , مَنْ كَانَ عَدُوًّا للهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ , وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ , أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ , وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (¬19) فَعِنْدَ ذَلِكَ بَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ) (¬20). ¬

_ (¬1) (حم) 2483 , (ت) 3117 (¬2) (حم) 2483 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 2514 , انظر الصَّحِيحَة: 1872 , وصححه أحمد شاكر في (حم) 2514 (¬4) (حم) 2483 (¬5) (حم) 2514 (¬6) (حم) 2514 (¬7) (حم) 2483 (¬8) (حم) 2514 (¬9) (عِرْق النَّسَا): وَجَعٌ يَبْتَدِئُ مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ , وَيَنْزِلُ مِنْ جَانِبِ الْوَحْشِيِّ عَلَى الْفَخِذِ، وَرُبَّمَا اِمْتَدَّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَإِلَى الْكَعْبِ، وَالنَّسَا: وَرِيدٌ يَمْتَدُّ عَلَى الْفَخِذِ مِنْ الْوَحْشِيِّ إِلَى الْكَعْبِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬10) أَيْ: مِنْ الْمَأكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬11) أَيْ: لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬12) (ت) 3117 , (حم) 2483 (¬13) (حم) 2514 (¬14) (المَخَارِيقُ): جَمْعُ مِخْرَاقٍ , وَهُوَ فِي الْأَصْلِ ثَوْبٌ يُلَفُّ وَيَضْرِبُ بِهِ الصِّبْيَانُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا آلَةً تَزْجُرُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ السَّحَابَ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬15) (حم) 2483 , (ت) 3117 (¬16) (إِذَا زَجَرَهُ) أَيْ: إِذَا سَاقَهُ , قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا} يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ تَزْجُرُ السَّحَابَ، أَيْ: تَسُوقُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬17) (ت) 3117 (¬18) (حم) 2483 (¬19) [البقرة/97 - 101] (¬20) (حم) 2514

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: قَالَ قَتَادَةُ: {فَبَاءُوا}: فَانْقَلَبُوا. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص19: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: جَبْرَ , وَمِيكَ , وَسَرَافِ: عَبْدٌ. إِيلْ: اللهُ.

(حم) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ - قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ , فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَسِيرٍ , فَوَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنًّا، عَلَيَّ بُرْدَةٌ (¬1) مُضْطَجِعًا فِيهَا بِفِنَاءِ أَهْلِي - فَذَكَرَ الْبَعْثَ , وَالْقِيَامَةَ , وَالْحِسَابَ , وَالْمِيزَانَ , وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ , فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ أَهْلِ شِرْكٍ , أَصْحَابِ أَوْثَانٍ , لَا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْثًا كَائِنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ , فَقَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ يَا فُلَانُ , أَتَرَى هَذَا كَائِنًا؟ أَنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَى دَارٍ فِيهَا جَنَّةٌ وَنَارٌ؟ , يُجْزَوْنَ فِيهَا بِأَعْمَالِهِمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ , وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ , لَوَدَّ أَنَّ لَهُ بِحَظِّهِ مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ تَنُّورٍ فِي الدُّنْيَا , يُحَمُّونَهُ ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إِيَّاهُ , فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْهِ , وَأَنْ يَنْجُوَ مِنْ تِلْكَ النَّارِ غَدًا , فَقَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: نَبِيٌّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْبِلَادِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ - فَقَالُوا: وَمَتَى تَرَاهُ؟ , فَنَظَرَ إِلَيَّ وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا , فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدْ هَذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ يُدْرِكْهُ , قَالَ سَلَمَةُ: فَوَاللهِ مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى بَعَثَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا (¬2) - فَآمَنَّا بِهِ , وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا , فَقُلْنَا لَهُ: وَيْلَكَ يَا فُلَانُ , أَلَسْتَ بِالَّذِي قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ؟ , قَالَ: بَلَى , وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬2) أي: اليهودي الذي أخبرهم عن البعث والنشور , وبعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) (حم) 15879 , (ك) 5764، انظر صحيح السيرة ص59 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَبِي صَخْرٍ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَلَبْتُ جَلُوبَةً (¬1) إِلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ بَيْعَتِي قُلْتُ: لَأَلْقَيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ , فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ , فَتَلَقَّانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - يَمْشُونَ , فَتَبِعْتُهُمْ حَتَّى كُنْتُ خَلْفَهُمْ , فَأَتَوْا عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ نَاشِرًا التَّوْرَاةَ يَقْرَؤُهَا , يُعَزِّي بِهَا نَفْسَهُ عَلَى ابْنٍ لَهُ فِي الْمَوْتِ , كَأَحْسَنِ الْفِتْيَانِ وَأَجْمَلِهِ , " فَمَالَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ , وَأَنْشُدُكَ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِكَ هَذَا صِفَتِي وَمَخْرَجِي؟ , فَقَالَ بِرَأسِهِ هَكَذَا - أَيْ: لَا - فَقَالَ ابْنُهُ - وَهُوَ فِي الْمَوْتِ -: إِي وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى , إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا هَذَا صِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ , فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَقِيمُوا الْيَهُودَ عَنْ أَخِيكُمْ , ثُمَّ وَلِيَ كَفَنَهُ , وَحَنَّطَهُ , وَصَلَّى عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الجَلُوبة: ما يُجْلَبُ للبَيْع من كل شيءٍ. لسان العرب - (ج 1 / ص 268) (¬2) (حم) 23539 , انظر الصَّحِيحَة: 3269 , صحيح السيرة ص73

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنْ الْيَهُودِ) (¬1) (لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِيٌّ إِلَّا أَسْلَمَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3725 , (م) 31 - (2793) (¬2) (م) 31 - (2793) , (خ) 3725 , (حم) 8536

{واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان , وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا , يعلمون الناس السحر , وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

{وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ , وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا , يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ , وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ , وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ , فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ , وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ , وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ , وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ , وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: {شَرَوْا}: بَاعُوا. ¬

_ (¬1) [البقرة: 102]

(ابن جرير) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ: يَا نَافِعُ طَلَعَتِ الْحَمْرَاءُ؟ , قُلْتُ: لَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ قُلْتُ: قَدْ طَلَعَتْ , فَقَالَ: لَا مَرْحَبًا بِهَا وَلَا أَهْلا , قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ , نَجْمٌ سَامِعٌ مُطِيعٌ , قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ: " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبُّ كَيْفَ صَبْرَكَ عَلَى بَنِي آدَمَ فِي الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ؟ , قَالَ: إِنِّي ابْتَلَيْتُهُمْ وَعَافَيْتُكُمْ، قَالُوا: لَوْ كُنَّا مَكَانَهُمْ مَا عَصَيْنَاكَ , قَالَ: فَاخْتَارُوا مَلَكَيْنِ مِنْكُمْ، فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ فَنَزَلا , فَأَلْقَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمَا الشَّبَقُ " - قُلْتُ: وَمَا الشَّبَقُ؟ , قَالَ: الشَّهْوَةُ - قَالَ: " فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: الزُّهْرَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قُلُوبِهِمَا، فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُخْفِي عَنْ صَاحِبِهِ مَا فِي نَفْسِهِ، فَرْجَعَ إِلَيْهَا أَحَدُهُمَا , ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَقَالَ: هَلْ وَقَعَ فِي نَفْسِكِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِي؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَطَلَبَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا أُمَكِّنْكُمَا حَتَّى تُعَلِّمَانِي الاسْمَ الَّذِي تَعْرُجَانِ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَتَهْبِطَانِ، فَأَبِيَا , ثُمَّ سَأَلاهَا أَيْضًا فَأَبَتْ , فَفَعَلا، فَلَمَّا اسْتَطْيَرَتْ طَمَسَهَا اللهُ كَوْكَبًا، وَقَطَعَ أَجْنِحَتَهُمَا , ثُمَّ سَأَلا التَّوْبَةَ مِنْ رَبِهِمَا , فَخَيْرَهُمَا فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا رَدَدَتْكُمَا إِلَى مَا كُنْتُمَا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَذَّبْتُكُمَا، وَإِنْ شِئْتُمَا عَذَّبْتُكُمَا فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رَدَدْتُكُمَا إِلَى مَا كُنْتُمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا يَنْقَطِعُ وَيَزُولُ , فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا عَلَى عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِمَا أَنِ ائْتِيَا بَابِلَ , فَانْطَلَقَا إِلَى بَابِلَ , فَخُسِفَ بِهِمَا , فَهُمَا مَنْكُوسَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ , مُعَذَّبَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) قال الألباني في " السلسلة الضعيفة " (2/ 313) ح 912: باطل مرفوعا , رواه الخطيب في تاريخه (8/ 42 - 43) , وكذا ابن جرير في تفسيره (2/ 364) من سنيد بن داود , حدثنا الفرج بن فضالة , عن معاوية بن صالح , عن نافع قال: سافرت مع ابن عمر، فلما كان آخر الليل قال: يا نافع طلعت الحمراء؟ , قلت: لَا (مرتين أو ثلاثة)، ثم قلت: قد طلعت، قال: لَا مرحبا بها ولا أهلا، قلت: سبحان الله، نجم سامع مطيع! , قال: ما قلت لك إِلَّا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره بتمامه، لكن ليس عند ابن جرير: " فنزلا .... " إلخ، وقال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (1/ 255): " غريب جدا ". قلت: وآفته الفرج بن فضالة , أو الراوي عنه , وهو (سنيد) فإنهما ضعيفان كما في " التقريب "، والحديث أصله موقوف , خَطِأ في رفعه أحدُهما، والدليل على ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم " بسند صحيح " عن مجاهد قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر، فلما كان ذات ليلة قال لغلامه (الظاهر أنه نافع): انظر هل طلعت الحمراء؟ , لَا مرحبا بها ولَا أهلا، ولَا حباها الله، هي صاحبة الملكين , قالت الملائكة: يا رب كيف تَدَعُ عُصاةَ بني آدم .... ؟ , قال: إني ابتليتهم ... الحديث نحوه، قال ابن كثير: " وهذا إسناد جيد , وهو أصح من حديث معاوية بن صالح هذا، ثم هو مما أخذه ابن عمر عن كعب الأحبار كما تقدم بالسند الصحيح عنه في الحديث الذي قبله بحديث والله أعلم. ثم قال ابن كثير: وقد رُوي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسُّدِّي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم , وقصَّها خَلْقٌ من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين , وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل , إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لَا ينطق عن الهوى , وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بَسْطٍ ولَا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أورده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال , قلت: وقد زعمت امرأة من أهل دومة الجندل أنها رأتهما مُعَلَّقَيْن بأرجلهما ببابل وأنها تعلمت منهم السحر وهما في هذه الحالة، في قصة طويلة حكتها لعائشة - رضي الله عنها - رواها ابن جرير في " تفسيره " (2/ 366 - 367) بإسناد حسن عن عائشة، ولكن المرأة مجهولة , فلا يُوثَق بخبرها , وقد قال ابن كثير (1/ 260): إنه أثر غريب , وسياق عجيب. أ. هـ

(خ م س د حب طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ (¬2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬4)) (¬5) (وَالشُّحُّ) (¬6) (وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ) (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (حب) 6559 , و (ك) 1447, وصححها الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ. (¬4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 192) (¬5) (خ) 2615 , (م) 89 (¬6) (س) 3671 (¬7) (د) 2875

(بز) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيَّرَ لَهُ , أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ , أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 3578 (طب) (ج 18ص162 ح355) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5435 , الصَّحِيحَة: 2650 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3041

{يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا , وقولوا انظرنا , واسمعوا , وللكافرين عذاب أليم}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا , وَقُولُوا انْظُرْنَا , وَاسْمَعُوا , وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: {رَاعِنَا}: مِنَ الرُّعُونَةِ، إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحَمِّقُوا إِنْسَانًا قَالُوا: رَاعِنًا. ¬

_ (¬1) [البقرة: 104]

{ما ننسخ من آية أو ننسها، نأت بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير}

{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، نَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) (خ)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ - رضي الله عنه - وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ - رضي الله عنه - وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيٍّ، وَذَاكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُولُ: لَا أَدَعُ شَيْئًا أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/106] (¬2) [البقرة/106] (¬3) (خ) 4221

(م) , وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيلِيِّ قَالَ: بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ , فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ , فَقَالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ , فَاتْلُوهُ , وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ , فَأُنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: {لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا , وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ} , وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ , فَأُنْسِيتُهَا , غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: " {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ , فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ , فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 119 - (1050)

{ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شي

{وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) (خ م) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ (¬2) تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ (¬3) فَدَكِيَّةٌ (¬4) وَأَرْدَفَنِي (¬5) وَرَاءَهُ وَهُوَ يَعُودُ (¬6) سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ " - وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ - حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ , وَالْيَهُودِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - فَلَمَّا غَشِيَتِ (¬7) الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ (¬8) الدَّابَّةِ، خَمَّرَ (¬9) عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا (¬10) " فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ "، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ, فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: بَلْ اغْشَنَا (¬11) فِي مَجَالِسِنَا , فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا، " فَلَمْ يَزَلِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّضُهُمْ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ , فَقَالَ: أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ - قَالَ كَذَا وَكَذَا " , قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ (¬12) عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ (¬13) بِالْعِصَابَةِ (¬14) فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ، شَرِقَ بِذَلِكَ (¬15) فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، " فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬16) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمْ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى، قَالَ اللهُ - عز وجل -: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا , وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (¬17) وَقَالَ اللهُ: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬18) فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ (¬19) فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَدْرًا فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ (¬20) كُفَّارِ قُرَيْشٍ , قَالَ ابْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ (¬21) فَبَايَعُوا (¬22) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا) (¬23). ¬

_ (¬1) [البقرة/109] (¬2) الإكاف: البرذعة. (¬3) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬4) فَدَكِيَّة: أي من صنع فَدَك، وهي بلدة مشهورة , على مرحلتين أو ثلاثة من المدينة. (¬5) أردفه: حمله خلفه. (¬6) العيادة: زيارة المريض. (¬7) أَيْ: أصابت. (¬8) العَجَاجة: الغبار. (¬9) خَمَّرَ الشَّيْء: غَطَّاه وستره. (¬10) أَيْ: لا تثيروا علينا الغُبار. (¬11) أَيْ: جِئْ إلينا واحضُرْنا , وزُرْنا وخَالِطْنا. (¬12) الْبَحْرَة: الْبَلْدَة , وَالْمُنْخَفَض مِنْ الْأَرْض , وَالرَّوْضَة الْعَظِيمَة , وَمُسْتَنْقَع الْمَاء وَاسْم مَدِينَة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَرْيَة بِالْبَحْرَيْنِ , وَكُلّ قَرْيَة لَهَا نَهَر جَارٍ وَمَاء نَاقِع , كَذَا فِي الْقَامُوس. عون المعبود - (ج 10 / ص 41) (¬13) عَصَّبَه: تَوَّجَهُ وجعله مَلِكا. (¬14) العِصَابة: العِمامة، والمراد أن يُرَئِّسُوهُ عليهم ويُسَوِّدُوه. (¬15) أَيْ: كرهه وضايقه وغَصَّ به. (¬16) (خ) 5899، (م) 116 - (1798)، (حم) 21815 (¬17) [آل عمران/186] (¬18) [البقرة/109] (¬19) أَيْ: أَذِنَ اللهُ فِي قِتَالهمْ، أَيْ: فَتَرَكَ الْعَفْو عَنْهُمْ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ تَرَكَهُ أَصْلًا بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَرْك الْقِتَال أَوَّلًا , وَوُقُوعه آخِرًا، وَإِلَّا فَعَفْوه - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَثِير مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُود بِالْمَنِّ وَالْفِدَاء وَصَفْحه عَنْ الْمُنَافِقِينَ مَشْهُور فِي الْأَحَادِيث وَالسِّيَر. فتح الباري - (ج 12 / ص 433) (¬20) الصناديد: سادة الناس، وزعماؤهم، وعظماؤهم، وأشرافهم. (¬21) أَيْ: ظَهَرَ وَجْهُه. فتح الباري - (ج 12 / ص 433) (¬22) المبايعة: إعطاء المُبَايِع العهدَ والميثاقَ على السمع والطاعة , وقَبُول المُبَايَع له ذلك. (¬23) (خ) 4290

{ولله المشرق والمغرب , فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم}

{وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ , فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ، إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (¬1) (خ م ت س حم) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ , فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ , فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ , فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (¬3) (التَّطَوُّعَ) (¬4) (وَيُوتِرُ عَلَيْهَا) (¬5) (قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ) (¬6) (وَيُومِئُ بِرَأسِهِ إِيمَاءً ") (¬7) (ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ الْآية: {وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ , فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} (¬8) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَفِي هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية) (¬9) (" غَيْرَ أَنَّهُ (¬10) لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) [البقرة/115] (¬2) (خ) 954، (م) 36 - (700)، (ت) 472 (¬3) (ت) 2958، (خ) 955، (م) 39 - (700) (¬4) (حم) 4470، (خ) 955، (م) 39 - (700) (¬5) (م) 39 - (700)، (خ) 954، (ت) 472، (س) 490 (¬6) (س) 744، (خ) 955، (م) 39 - (700)، (ت) 2958 (¬7) (حم) 6155، (خ) 955 (¬8) [البقرة/115] (¬9) (ت) 2958، (م) 34 - (700)، (س) 491 (¬10) أَيْ: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬11) (م) 39 - (700)، (س) 490، (د) 1224، (خ) 955

(ت جة ك) , وَعَنْ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ , فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ , فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا) (¬1) (عَلَى حِدَةٍ , فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِنَعْلَمَ أَمْكِنَتَنَا) (¬2) (فَلَمَّا أَصْبَحْنَا) (¬3) (وَطَلَعَتْ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ , فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}) (¬4) (" فَلَمْ يَأمُرْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْإِعَادَةِ، وَقَالَ: قَدْ أَجْزَأَتْ صَلاتُكُمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 345 , (جة) 1020، حسنه الألباني في الإرواء: 291 (¬2) (ك) 743 , (قط) ج1ص272 ح4 , (هق) 2067 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 291، وصفة الصلاة ص 76 (¬3) (ت) 345 (¬4) (جة) 1020، (ت) 345 (¬5) (ك) 743 , (قط) ج1ص272 ح4 , (هق) 2067

{وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون}

{وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا، سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَشْتِمُنِي ابْنُ آدَمَ (¬2) وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي، وَيُكَذِّبُنِي (¬3) وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) (¬4) (ذَلِكَ) (¬5) (فَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ (¬6) وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُؤًا أَحَدٌ (¬7)) (¬8) (فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا) (¬9) (وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ) (¬10) (أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ) (¬11) (وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) [البقرة: 116، 117] (¬2) الْمُرَادُ بِهِ بَعْضُ بَنِي آدَم، وَهُمْ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ مِنْ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَالدَّهْرِيَّة , وَمَنْ اِدَّعَى أَنَّ للهِ وَلَدًا مِنْ الْعَرَبِ أَيْضًا , وَمِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. فتح الباري (ج 14 / ص 175) (¬3) (كَذَّبَنِي) مِنْ التَّكْذِيب , أَيْ أَنْكَرَ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ مِنْ الْبَعْثِ, وَأَنْكَرَ قُدْرَتِي عَلَيْهِ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 309) (¬4) (خ) 3021 , (س) 2078 (¬5) (خ) 4212 , (س) 2078 (¬6) لَمَّا كَانَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَاجِبَ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ قَدِيمًا , مَوْجُودًا قَبْلَ وُجُودِ الْأَشْيَاء وَكَانَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُحْدَثًا , اِنْتَفَتْ عَنْهُ الْوَالِدِيَّة، وَلَمَّا كَانَ لَا يُشْبِهُهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يُجَانِسُهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ صَاحِبَةٌ فَتَتَوَالَد , اِنْتَفَتْ عَنْهُ الْوَالِدِيَّة، وَمِنْ هَذَا قَوْله تَعَالَى: {أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ}.فتح (14/ 175) (¬7) أَيْ أَنَّهُ لَمْ يُمَاثِلْهُ أَحَدٌ وَلَمْ يُشَاكِلْهُ. فتح الباري (ج 14 / ص 175) (¬8) (خ) 4690 , (س) 2078 (¬9) (خ) 4212 (¬10) (خ) 4690 , (س) 2078 (¬11) (خ) 4212 , (س) 2078 (¬12) أَيْ: الْكُلُّ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ , يُمْكِنُ بِكَلِمَةِ (كُنْ) هَذَا بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ تَعَالَى , وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى عُقُولِهِمْ وَعَادَتِهِمْ , فَآخِرُ الْخَلْقِ أَسْهَلُ , كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم/27] فَلَا وَجْهَ لِلتَّكْذِيبِ أَصْلًا. شرح سنن النسائي (3/ 309) (¬13) (خ) 4690 , (س) 2078

{الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به , ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون}

{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ , وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص155: قَالَ أَبُو رَزِينٍ: {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ}: يَتَّبِعُونَهُ , وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ. يُقَالُ: {يُتْلَى}: يُقْرَأُ، حَسَنُ التِّلاَوَةِ: حَسَنُ القِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 121]

{وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن , قال إني جاعلك للناس إماما , قال ومن ذريتي , قال لا ينال عهدي الظالمين}

{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ , قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا , قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي , قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: {ابْتَلَى}: اخْتَبَرَ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 124]

{وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا , واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى , وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود}

{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا , وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى , وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص20: {مَثَابَةً}: يَثُوبُونَ: يَرْجِعُونَ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 125]

(خ م) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى , فَنَزَلَتْ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (¬1) وَآيَةُ الْحِجَابِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ) (¬2) (يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ) (¬3) (فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ , وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ , فَقُلْتُ لَهُنَّ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} (¬4) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآية) (¬5). ¬

_ (¬1) [البقرة/125] (¬2) (خ) 393، (م) 24 - (2399)، (ت) 2959، (جة) 1009 (¬3) (خ) 4213 (¬4) [التحريم/5] (¬5) (خ) 393، (حم) 160

{وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل , ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم , ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك , وأرنا مناسكنا

{وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ , رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ , رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ , وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا , وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص20: {القَوَاعِدُ}: أَسَاسُهُ، وَاحِدَتُهَا: قَاعِدَةٌ، {وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} (¬2) وَاحِدُهَا: قَاعِدٌ (¬3) " ¬

_ (¬1) [البقرة: 127، 128] (¬2) [النور: 60] (¬3) (قاعد): هي المرأة التي قعدت عن الحيض , أي أيست منه لكبر سنها.

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ (¬1) قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إنَّ أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ (¬2) مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ , اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ (¬3) ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ , حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ , عِنْدَ دَوْحَةٍ (¬4) فَوْقَ زَمْزَمَ , فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ (¬5) وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ , وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ , فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ , وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ , وَسِقَاءً (¬6) فِيهِ مَاءٌ , ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ (¬7) مُنْطَلِقًا , فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ , فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ , أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ , فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا , وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا , فَقَالَتْ لَهُ: اللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا , ثُمَّ رَجَعَتْ , فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ , حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ (¬8) حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ , اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ , ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ (¬9) وَدَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ , فَقَالَ: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ , رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَلَاةَ , فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ , وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (¬10) وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ , وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ , حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ , وَعَطِشَ ابْنُهَا , وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى , فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ , فَوَجَدَتْ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا , فَقَامَتْ عَلَيْهِ , ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِيَ تَنْظُرُ , هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ , فَلَمْ تَرَ أَحَدًا , فَهَبَطَتْ مِنْ الصَّفَا , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا , ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ (¬11) حَتَّى جَاوَزَتْ الْوَادِيَ , ثُمَّ أَتَتْ الْمَرْوَةَ , فَقَامَتْ عَلَيْهَا , وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ , فَلَمْ تَرَ أَحَدًا , فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا , فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ , سَمِعَتْ صَوْتًا , فَقَالَتْ: صَهٍ (¬12) - تُرِيدُ نَفْسَهَا - ثُمَّ تَسَمَّعَتْ , فَسَمِعَتْ أَيْضًا , فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ (¬13) فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ , أَوْ قَالَ: بِجَنَاحِهِ , حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ , فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا , وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنْ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا , وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَمَا تَغْرِفُ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ , لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ , أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنْ الْمَاءِ , لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا (¬14)) (¬15) (تَجْرِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬16) (قَالَ: فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا , فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ (¬17) فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتُ اللهِ , يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ , وَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ , وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنْ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ (¬18) تَأتِيهِ السُّيُولُ , فَتَأخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ , فَكَانَتْ كَذَلِكَ (¬19) حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ (¬20) مِنْ جُرْهُمَ (¬21) مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءٍ (¬22) فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ , فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا (¬23) فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ) (¬24) (فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ فَنَظَرَ , فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ , فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ , فَأَتَوْا إِلَيْهَا) (¬25) (فَقَالُوا: أَتَأذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ , وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ , فَنَزَلُوا , وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ , حَتَّى كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ , وَشَبَّ الْغُلَامُ , وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ (¬26) وَأَنْفَسَهُمْ (¬27) وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ , فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ , وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ , فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ (¬28) فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ , فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ , فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا (¬29) ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ , فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ , نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ , فَشَكَتْ إِلَيْهِ , قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ , وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ (¬30) فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا , فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا , فَسَأَلَنَا عَنْكَ , فَأَخْبَرْتُهُ , وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ (¬31) وَشِدَّةٍ , قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ , وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ , قَالَ: ذَاكِ أَبِي , وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ , الْحَقِي بِأَهْلِكِ , فَطَلَّقَهَا , وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى , فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ , فَلَمْ يَجِدْهُ , فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ , فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا , قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ , وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ , فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ , وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ - عز وجل - فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتْ: اللَّحْمُ , قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ , قَالَتْ: الْمَاءُ , قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ , وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ , قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ , إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ , قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ , وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ , فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ , وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ , فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ , فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا , فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ , قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ , وَيَأمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ , قَالَ: ذَاكِ أَبِي , وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ , أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ , ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا (¬32) لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ , قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ , فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ , فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ , وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ (¬33) ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ , إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ , قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ , قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ , قَالَ: وَأُعِينُكَ , قَالَ: فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَاهُنَا بَيْتًا - وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ (¬34) مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا - قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ (¬35) فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأتِي بِالْحِجَارَةِ , وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي , حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ , جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ (¬36) فَوَضَعَهُ لَهُ , فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي , وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ , وَهُمَا يَقُولَانِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (¬37) ") (¬38) ¬

_ (¬1) هذا الحديث رواه ابن عباس موقوفا في بدايته , لكنه صرح بالتحديث عند قَوْلُهُ: (يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ , لَوْ تَرَكْت زَمْزَم، أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِف مِنْ زَمْزَم) قال الحافظ في الفتح (ج 10 / ص 146): وَهَذَا الْقَدْر صَرَّحَ اِبْنُ عَبَّاس بِرَفْعِهِ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِيهِ إِشْعَار بِأَنَّ جَمِيع الْحَدِيث مَرْفُوع. أ. هـ (¬2) (الْمِنْطَق): مَا يُشَدّ بِهِ الْوَسَط. (¬3) قال الحافظ في الفتح: وَكَانَ السَّبَب فِي ذَلِكَ أَنَّ سَارَةَ كَانَتْ وَهَبَتْ هَاجَرَ لِإِبْرَاهِيم , فَحَمَلَتْ مِنْهُ بِإِسْمَاعِيل، فَلَمَّا وَلَدَتْهُ غَارَتْ مِنْهَا , فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّ مِنْهَا ثَلَاثَة أَعْضَاء , فَاِتَّخَذَتْ هَاجَرُ مِنْطَقًا فَشَدَّتْ بِهِ وَسَطهَا وَهَرَبَتْ , وَجَرَّتْ ذَيْلهَا لِتُخْفِي أَثَرهَا عَلَى سَارَةَ، وَيُقَال: إِنَّ إِبْرَاهِيم شَفَعَ فِيهَا , وَقَالَ لِسَارَةَ: حَلِّلِي يَمِينك بِأَنْ تَثْقُبِي أُذُنَيْهَا وَتَخْفِضِيهَا , وَكَانَتْ أَوَّل مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَيُقَال: إِنَّ سَارَةَ اِشْتَدَّتْ بِهَا الْغَيْرَة , فَخَرَجَ إِبْرَاهِيم بِإِسْمَاعِيل وَأُمّه إِلَى مَكَّة لِذَلِكَ. (¬4) الدوحة: الشَّجَرَة الْكَبِيرَة. (¬5) أَيْ: مَكَان الْمَسْجِد، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بُنِيَ حِينَئِذٍ. فتح الباري (ج 10 / ص 146) (¬6) السِّقَاء: قِرْبَة صَغِيرَة. (¬7) أَيْ: وَلَّى رَاجِعًا إِلَى الشَّام. (¬8) الثَّنِيَّةُ: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ , وَقِيلَ: الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ. (¬9) فيه دليل على استحباب استقبال القبلة عند الدعاء , وكذلك رفع اليدين فيه. ع (¬10) [إبراهيم/37] (¬11) أَيْ: سَعْيَ الْإِنْسَانِ الَّذِي أَصَابَهُ الْجَهْد , وَهُوَ الْأَمْر الْمُشِقُّ. (ج10 ص 146) (¬12) قكَأَنَّهَا خَاطَبَتْ نَفْسهَا فَقَالَتْ لَهَ

{ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم}

{رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬1) (حم مي ك) , عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ؟) (¬2) (كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأنِكَ؟) (¬3) (قَالَ: " نَعَمْ) (¬4) (إِنِّي عَبْدُ اللهِ) (¬5) (وَمَكْتُوبٌ فِي أُمِّ الْكِتَابِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (¬6) (وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ , وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ , أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ , وَبِشَارَةُ عِيسَى , وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا قُصُورَ بُصْرَى (¬7) مِنْ أَرْضِ الشَّامِ) (¬8) (وَاسْتُرْضِعْتُ) (¬9) (فَكَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ) (¬10) (فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمٍ (¬11) لَنَا وَلَمْ نَأخُذْ مَعَنَا زَادًا، فَقُلْتُ: يَا أَخِي، اذْهَبْ فَأتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا، فَانْطَلَقَ أَخِي , وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ) (¬12) (فَأَتَانِي رَجُلانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ) (¬13) (بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ ثَلْجًا) (¬14) (فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟ فَقَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي لِلْقَفَا , فَشَقَّا بَطْنِي , ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ) (¬15) (فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً (¬16) سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَا) (¬17) (ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ائْتِنِي بِمَاءِ ثَلْجٍ، فَغَسَلَ بِهِ جَوْفِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِمَاءِ بَرَدٍ، فَغَسَلَ بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِالسَّكِينَةِ (¬18) فَذَرَّهَا فِي قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حُصْهُ، فَحَاصَهُ (¬19) وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ , وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي , أُشْفِقُ (¬20) أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ , لَمَالَ بِهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَفَرِقْتُ (¬21) فَرَقًا شَدِيدًا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ الْتُبِسَ بِي، فَقَالَتْ: أُعِيذُكَ بِاللهِ فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا , فَجَعَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ , وَرَكِبَتْ خَلْفِي , حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي، فَقَالَتْ: أَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي؟، وَحَدَّثَتْهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَلَمْ يَرُعْهَا (¬22) ذَلِكَ , وَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ حِينَ خَرَجَ مِنِّي شَيْئًا يَعْنِي: نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ ") (¬23) ¬

_ (¬1) [البقرة: 129] (¬2) (ك) 4174 (¬3) (حم) 17685 (¬4) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬5) (حم) 17190 (¬6) مسند الشاميين: 1455 (¬7) (بُصْرَى) مَدِينَة مَعْرُوفَة , بَيْنهَا وَبَيْن دِمَشْق نَحْو ثَلَاث مَرَاحِل، وَهِيَ مَدِينَة حُورَان , بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة شَهْر. (¬8) (ك) 4174 , (حم) 17190 (¬9) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬10) (حم) 17685 (¬11) يعني: غنم. (¬12) (حم) 17685 (¬13) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬14) أخرجه الحافظ ابن كثير في " البداية " (2/ 275) (¬15) (مي) 13 (¬16) العلقة: القطعة من الدم الغليظ الجامد. (¬17) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬18) السَّكِينة: الطمأنينة والمهابة والوقار. (¬19) حَاصَه: خاطه. قلت: سبحان الله! هذا من علامات نبوته - صلى الله عليه وسلم - فإن خياطة العمليات الجراحية لم تُعرف إِلَّا حديثا. ع (¬20) أشْفَقَ: خاف. (¬21) الفَرَق: الخوف الشديد والفزع. (¬22) الرَّوْع: الفزع. (¬23) (مي) 13 , (حم) 17685 , وصححه الألباني في المشكاة: 5759، والصَّحِيحَة: 373، 1545 , 1546، 1925 , 2529، وصحيح السيرة ص16 وما بعدها.

{وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا}

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (¬1) (خ جة حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُدْعَى نُوحٌ) (¬2) (وَأُمَّتُهُ) (¬3) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ) (¬4) (فَيَقُولُ لَهُ اللهُ تَعَالَى: هَلْ بَلَّغْتَ؟ , فَيَقُولُ: نَعَمْ رَبِّ , فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟) (¬5) (فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ (¬6)) (¬7) (فَيَقُولُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ (¬8)؟ , فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - وَأُمَّتُهُ) (¬9) (فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ , فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّغَ هَذَا؟ , فَيَقُولُونَ: نَعَمْ , فَيَقُولُ: وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ؟ , فَيَقُولُونَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا , فَصَدَّقْنَاهُ) (¬10) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَتَشْهَدُونَ لَهُ (¬11) بِالْبَلَاغِ , ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ , وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (¬12) وَيَكُونَ الرَّسُولُ (¬13) عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (¬14)} (¬15) وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ") (¬16) الشرح (¬17) ¬

_ (¬1) [البقرة/143] (¬2) (خ) 4217 (¬3) (خ) 3161 (¬4) (خ) 4217 (¬5) (خ) 3161 , (ت) 2961 (¬6) أَيْ: أَتَانَا مِنْ مُنْذِرٍ , لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ , مُبَالَغَةً فِي الْإِنْكَارِ , تَوَهُّمًا أَنَّهُ يَنْفَعُهُمْ الْكَذِبُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي الْخَلَاصِ مِنْ النَّارِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْكُفَّارِ: {وَاَللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 282) (¬7) (خ) 4217 (¬8) إِنَّمَا طَلَبَ اللهُ مِنْ نُوحٍ شُهَدَاءَ عَلَى تَبْلِيغِهِ الرِّسَالَةَ أُمَّتَهُ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ - إِقَامَةً لِلْحَجَّةِ , وَإِنَافَةً لِمَنْزِلَةِ أَكَابِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 282) (¬9) (خ) 3161 (¬10) (جة) 4284 , (حم) 11575 , صَحِيح الْجَامِع: 8033 , الصَّحِيحَة: 2448 (¬11) أي: لنوح. (¬12) أَيْ: عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغْتهمْ. تحفة الأحوذي (7/ 282) (¬13) أَيْ: رَسُولُكُمْ , وَالْمُرَادُ بِهِ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 282) (¬14) أَيْ: أَنَّهُ بَلَّغَكُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 282) (¬15) [البقرة/143] (¬16) (حم) 11301 , (خ) 4217 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬17) قَالَ الطَّبَرِيُّ: الْوَسَط فِي كَلَام الْعَرَب: الْخِيَار، يَقُولُونَ: فُلَان وَسَط فِي قَوْمه إِذَا أَرَادُوا الرَّفْع فِي حَسَبه , قَالَ: وَاَلَّذِي أَرَى أَنَّ مَعْنَى الْوَسَط فِي الْآيَة: الْجُزْء الَّذِي بَيْن الطَّرَفَيْنِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ وَسَطٌ لِتَوَسُّطِهِمْ فِي الدِّين , فَلَمْ يَغْلُوا كَغُلُوِّ النَّصَارَى , وَلَمْ يُقَصِّرُوا كَتَقْصِيرِ الْيَهُود، وَلَكِنَّهُمْ أَهْل وَسَط وَاعْتِدَال. قُلْت: لَا يَلْزَم مِنْ كَوْن الْوَسَط فِي الْآيَة صَالِحًا لِمَعْنَى التَّوَسُّط أَنْ لَا يَكُون أُرِيدَ بِهِ مَعْنَاهُ الْآخَر , كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَدِيث، فَلَا مُغَايَرَة بَيْن الْحَدِيث وَبَيْن مَا دَلَّ عَلَيْهِ مَعْنَى الْآيَة , وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري - (ج 12 / ص 313)

(خ م س د حم ك هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ , فَقَالَ: " مَا هَذِهِ الْجِنَازَةُ؟ " , قَالُوا: جِنَازَةُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ) (¬1) (كَانَ مَا عَلِمْنَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ) (¬2) (وَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ وَيَسْعَى فِيهَا) (¬3) (وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ ") (¬5) (ثُمَّ مَرَّتْ عَلَيْهِ جِنَازَةٌ أُخْرَى) (¬6) (فَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ "، فَقَالُوا: جِنَازَةُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ) (¬7) (بِئْسَ الْمَرْءُ كَانَ فِي دِينِ اللهِ) (¬8) (كَانَ يُبْغِضُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ وَيَسْعَى فِيهَا (¬9)) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ ") (¬11) (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي) (¬12) (يَا رَسُولَ اللهَ) (¬13) (مُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ) (¬14) (مَا وَجَبَتْ؟ , قَالَ: " هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ , وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ) (¬15) (الْمَلَائِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ) (¬16) (وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ) (¬17) وفي رواية: " إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ " (¬18) وفي رواية: " إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ " (¬19) ¬

_ (¬1) (هب) 8876، (ك) 1397 , صَحِيح الْجَامِع: 2175 , الصحيحة: 1694 (¬2) (حم) 13062 , (هب) 8876، (ك) 1397 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ك) 1397 , (هب) 8876 (¬4) (حم) 13062 , (خ) 2499 , (م) 60 - (949) (¬5) (م) 60 - (949) , (خ) 1301 , (حم) 12961 (¬6) (حم) 7543 , (خ) 1301 , (س) 1932 , (جة) 1491 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) (ك) 1397 , (هب) 8876 (¬8) (حم) 13062 , (هق) 6977 (¬9) لاحِظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتبر ثناءهم على الميت شَرًّا غِيبة له. ع (¬10) (ك) 1397 , (هب) 8876 (¬11) (م) 60 - (949) , (خ) 2499 , (حم) 12961 (¬12) (خ) 1301 , (م) 60 - (949) , (س) 1932 , (حم) 12961 (¬13) (خ) 2499 , (حم) 14028 (¬14) (م) 60 - (949) , (خ) 2499 , (س) 1932 , (حم) 12961 (¬15) (خ) 1301 , (م) 60 - (949) , (س) 1932 , (حم) 12961 (¬16) (س) 1933 , (ن) 2060 , (طب) ج7/ص22 ح6259 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1490 , 6728 , أحكام الجنائز ص44 (¬17) (حم) 12962 , (خ) 2499 , (حب) 3025 , (يع) 3466 , (هق) 20699 , (م) 60 - (949) , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (د) 3233 , (حم) 10014 (¬19) (ك) 1397 , (هب) 8876

(كر) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةٍ " وَخَرَجَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّاسُ خَيْرًا , وَأَثْنَوْا خَيْرًا، " فَجَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرُوا، وَلَكِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَأُمَنَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ، فَقَدْ قَبِلَ اللهُ قَوْلَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرَ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (كر) ج65ص221 , (الإصابة) ج3ص658 , انظر الصَّحِيحَة: 1312

{وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله

{وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ، وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص22: {شَطْرَهُ}: تِلْقَاءَهُ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 143، 144]

(خ م) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَخْوَالِهِ (¬1) مِنْ الْأَنْصَارِ، وَصَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (¬2) سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا , أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا) (¬3) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ (¬4) فَأَنْزَلَ اللهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ , فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا , فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬5) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (¬6) (وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ " وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ , فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ) (¬7) (مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬8) (وَهُمْ رَاكِعُونَ) (¬9) (فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) (¬10) (فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (¬12) (فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ) (¬13) (حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (¬14) (وَكَانَتْ الْيَهُودُ وَأَهْلُ الْكِتَابِ (¬15) قَدْ أَعْجَبَهُمْ (¬16) إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ , أَنْكَرُوا ذَلِكَ) (¬17) (فَقَالَ السُّفَهَاءُ (¬18) مِنْ النَّاسِ - وَهُمْ الْيَهُودُ -: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا , قُلْ للهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬19)) (¬20) (وَمَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا (¬21) فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ (¬22) فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (¬23) إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬24)) (¬25). ¬

_ (¬1) فِي إِطْلَاقِ أَخْوَالِهِ مَجَاز؛ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ أَقَارِبُهُ مِنْ جِهَةِ الْأُمُومَة، لِأَنَّ أُمَّ جَدِّه عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم مِنْهُمْ، وَهِيَ سَلْمَى بِنْتُ عَمْرٍو, أَحَدُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّار. فتح الباري (ج 1 / ص 64) (¬2) أَيْ: إِلَى جِهَةِ بَيْت الْمَقْدِس. فتح الباري (ج 1 / ص 64) (¬3) (خ) 40 , (م) 525 (¬4) اخْتُلِفَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ بِمَكَّة، فَظَاهِرُه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَحْضًا، فكَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِس , فكَانَ يُصَلِّي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. فتح الباري (ج 1 / ص 64) (¬5) [البقرة/144] (¬6) (خ) 390 , (ت) 340 (¬7) (خ) 40 , (م) 525 (¬8) (خ) 390 , (ت) 340 (¬9) (خ) 40 , (ت) 340 (¬10) (خ) 390 , (ت) 340 (¬11) (خ) 40 , (ت) 340 (¬12) (خ) 390 , (ت) 340 (¬13) (خ) 6825 , (ت) 340 (¬14) (خ) 390 (¬15) (أَهْل الْكِتَاب) هُوَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْيَهُود، مِنْ عَطْف الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: النَّصَارَى , لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَاب , وَفِيهِ نَظَر , لِأَنَّ النَّصَارَى لَا يُصَلُّونَ لِبَيْتِ الْمَقْدِس , فَكَيْف يُعْجِبهُمْ؟ , وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: كَانَ إِعْجَابهمْ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّة لِلْيَهُودِ. قُلْت: وَفِيهِ بُعْد , لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلْيَهُودِ. (فتح - ح40) (¬16) أَيْ: النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. (فتح - ح40) (¬17) (خ) 2340 , (حم) 18519 (¬18) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه: إذا كان مَضْطربا , لَا اسِتقامَةَ له، والسَّفيه: الجاهلُ. (¬19) [البقرة/142] (¬20) (خ) 390 (¬21) قَالَ الْحَافِظ: لَمْ أَجِد فِي شَيْء مِنْ الْأَخْبَار أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ قَبْل تَحْوِيل الْقِبْلَة، لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ عَدَم الذِّكْر عَدَم الْوُقُوع، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَة مَحْفُوظَة , فَتُحْمَل عَلَى أَنَّ بَعْض الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَمْ يَشْتَهِر , قُتِلَ فِي تِلْكَ الْمُدَّة فِي غَيْر الْجِهَاد، وَلَمْ يُضْبَط اِسْمه , لِقِلَّةِ الِاعْتِنَاء بِالتَّارِيخِ إِذْ ذَاكَ. وَذَكَرَ لِي بَعْض الْفُضَلَاء أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُرَاد: مَنْ قُتِلَ بِمَكَّة مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ , كَأَبَوَيْ عَمَّار. قُلْت: يَحْتَاج إِلَى ثُبُوتِ أَنَّ قَتْلهمَا بَعْد الْإِسْرَاء. (فتح - ح40) (¬22) أَيْ: كَيْفَ حَالُهُمْ , هَلْ صَلَاتُهُمْ ضَائِعَةٌ أَمْ مَقْبُولَةٌ. تحفة الأحوذي (ج7ص284) (¬23) أَيْ: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , بَلْ يُثِيبُكُمْ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 284) وفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: الرَّدّ عَلَى الْمُرْجِئَة فِي إِنْكَارهمْ تَسْمِيَة أَعْمَال الدِّين إِيمَانًا. (فتح - ح40) (¬24) [البقرة/143] (¬25) (خ) 2340

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَعْدَمَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ) (¬1) (صَلَّى هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا) (¬2) (ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 2993 , (طب) 11066، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 2252، (خ) 40، (م) 11 - (525) (¬3) (حم) 2993 , (هق) 2025، صححه الألباني في الثمر المستطاب: ج1 ص837، وصفة الصلاة ص76

{ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون , أولئك عليهم

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (¬1) (م حم حب) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ك قَالَتْ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ , فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , اللَّهُمَّ أجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي , وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا) (¬2) (إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ , وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ") (¬3) (قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ) (¬4) فـ (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا سَلَمَةَ الْوَفَاةُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لِأُمِّ سَلَمَةَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ) (¬5) (قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ , أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا , فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ - رضي الله عنه - يَخْطِبُنِي لَهُ " , فَقُلْتُ:) (¬6) (أَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (مَا مِثْلِي تُنْكَحُ , أَمَّا أَنَا فلَا وَلَدَ فِيَّ (¬8) وَأَنَا غَيُورٌ , وَذَاتُ عِيَالٍ) (¬9) (وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا , فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: " ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى، فَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ) (¬10) وَ (أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ سِنًّا، وَالْعِيَالُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬11) (وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا، فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ " , فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَزَوَّجَهُ) (¬12) (" فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِرَحَاءَيْنِ وَجَرَّةٍ لِلْمَاءِ ") (¬13) ¬

_ (¬1) [البقرة/155 - 157] (¬2) (م) 3 - (918) , (حم) 26677 , (د) 3119 (¬3) (م) 4 - (918) , (حم) 26677 (¬4) (حم) 16388 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات. (¬5) (يع) 4161، (حب) 4065، انظر الصَّحِيحَة: 293 (¬6) (م) 3 - (918) , (حم) 26677 (¬7) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) , انظر صحيح موارد الظمآن: 1069 (¬8) أَيْ: لا تلد. (¬9) (ن) 8926 (¬10) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) (¬11) (يع) 4161، (حب) 4065 (¬12) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) (¬13) (يع) 4161، (حب) 4065

{إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما , ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم}

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا , وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص23: {شَعَائِرُ}: عَلاَمَاتٌ، وَاحِدَتُهَا شَعِيرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الصَّفْوَانُ: الحَجَرُ. وَيُقَالُ: الحِجَارَةُ المُلْسُ الَّتِي لاَ تُنْبِتُ شَيْئًا، وَالوَاحِدَةُ: صَفْوَانَةٌ، بِمَعْنَى: الصَّفَا، وَالصَّفَا: لِلْجَمِيعِ. ¬

_ (¬1) [البقرة/158]

(خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ -:) (¬1) (إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: لِمَ؟، قُلْتُ: لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا , وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (¬2)) (¬3) (فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ) (¬4) (فِي أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا , أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬5) (فَلَمَّا أَسْلَمُوا) (¬6) (قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَجِّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ) (¬7) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬8) (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَة) (¬9) (فَطَافُوا) (¬10) (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: " ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ") (¬11) (وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ) (¬12) (فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا) (¬13) (فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ) (¬14) (امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬15) (قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ - إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ - كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ , فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ , فَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ؟ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآية نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ , ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ , وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ , حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَمَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بالبيت) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 1698 (¬2) [البقرة/158] (¬3) (م) 259 - (1277) (¬4) (خ) 1561، (م) 259 - (1277) (¬5) (م) 260 - (1277) (¬6) (خ) 1561، (م) 260 - (1277) (¬7) (م) 260 - (1277) (¬8) (خ) 1561 (¬9) (م) 260 - (1277)، (خ) 1698، (د) 1901 (¬10) (م) 259 - (1277) (¬11) (خ) 1561 (¬12) (م) 261 - (1277) (¬13) (خ) 1561، (م) 262 - (1277)، (س) 2968، (حم) 25155 (¬14) (م) 260 - (1277) (¬15) (خ) 1698، (م) 259 - (1277)، (جة) 2986 (¬16) (خ) 1561، (م) 262 - (1277)، (ت) 2965

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24512 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ ت) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: (قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ، لَأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) (فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ , فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}) (¬2) (قَالَ: هُمَا تَطَوُّعٌ {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}) (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1565 (¬2) (خ) 4226، (م) 264 - (1278)، (ت) 2966 (¬3) (ت) 2966 , وقال الألباني: صحيح

(حم) , وعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَهُوَ وَرَاءَهُمْ) (¬1) (يَسْعَى , يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ) (¬2) (حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ) (¬3) (وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 27408 , وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (حم) 27407 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (حم) 27408 (¬4) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص16: (فائدة) جاء في " المغني " لابن قدامة المقدسي (3/ 394) ما نصه: (وَطَوَافُ النِّسَاءِ وَسَعْيُهُنَّ مَشْيٌ كُلُّهُ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ اضْطِبَاعٌ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا إظْهَارُ الْجَلَدِ، وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يُقْصَدُ فِيهِنَّ السَّتْرُ، وَفِي الرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ تَعَرُّضٌ لِلتَّكَشُّفِ. وفي " المجموع " للنووي (8/ 75) ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية فقد قال: " إن فيها وجهين: الأول: وهو الصحيح وبه قَطَعَ الْجُمْهُورُ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ , بَلْ تَمْشِي جَمِيعَ الْمَسَافَةِ , سَوَاءٌ كَانَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا. والوجه الثاني: أنها إن سَعَتْ فِي اللَّيْلِ حَالَ خُلُوِّ الْمَسْعَى , اُسْتُحِبَّ لَهَا السَّعْيُ فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ كَالرَّجُلِ " قلت: ولعل هذا هو الأقرب , فإن أصل مشروعية السعي سَعْيُ هاجر أم إسماعيل , تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: " فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه , ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي , ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ , فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: " فذلك سعي الناس بينهما ". أخرجه البخاري 3184. أ. هـ (¬5) (حم) 27407 , (خز) 2764، (ك) 6943 , (هق) 9150 , وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968

{إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار , أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون}

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ , أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ} (¬1) (صم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَضَى اللهُ عَلَيْهِ الْخُلُودَ , لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/161، 162] (¬2) قال الألباني في ظلال الجنة 977: حديث صحيح بشواهده , وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ابن جدعان , لكن الحديث يشهد له أحاديث كثيرة , مثل حديث ذبح الموت , وقوله تعالى: {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} [السجدة: 20]. أ. هـ

{ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله , والذين آمنوا أشد حبا لله , ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا , وأن الله شديد الع

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ , وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للهِ , وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للهِ جَمِيعًا , وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ , إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا , وَرَأَوُا الْعَذَابَ , وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص23: {أَنْدَادًا} يَعْنِي: أَضْدَادًا، وَاحِدُهَا نِدٌّ. وَقَالَ في ج8ص110: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ}: الوُصُلاَتُ فِي الدُّنْيَا. ¬

_ (¬1) [البقرة: 165، 166]

{يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا , ولا تتبعوا خطوات الشيطان , إنه لكم عدو مبين}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا , وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ , إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: {خُطُوَاتِ}: مِنَ الخَطْوِ، وَالمَعْنَى: آثَارَهُ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 168]

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ , فَقَالَ: {يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (¬1) وَقَالَ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (¬2) ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ، يُطِيلُ السَّفَرَ (¬3) أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ , فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) [المؤمنون/51] (¬2) [البقرة/172] (¬3) أي: يُطِيل السَّفَر فِي وُجُوه الطَّاعَات , كَحَجٍّ , وَزِيَارَة مُسْتَحَبَّة , وَصِلَة رَحِم وَغَيْر ذَلِكَ. شرح النووي (ج 3 / ص 457) (¬4) أي: كَيفَ يُسْتَجَاب لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ؟.شرح النووي على مسلم (ج3ص 457) (¬5) (م) 65 - (1015) , (ت) 2989 , (حم) 8330

(ابن أبي الدنيا) , وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ أُخْتِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: بَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحِ لَبَنٍ عِنْدَ فِطْرِهِ - وَذَلِكَ فِي طُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ - " فَرَدَّ إِلَيَّ رَسُولِي: أَنَّى لَكِ هَذَا اللَّبَنُ؟ " , فَقُلْتُ: مِنْ شَاةٍ لِي، " فَرَدَّ إِلَيَّ رَسُولِي: أَنَّى لَكِ هَذِهِ الشَّاةُ؟ " , فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي، " فَشَرِبَ " , قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَرْثِيَةً لَكَ (¬1) مِنْ طُولِ النَّهَارِ , وَشِدَّةِ الْحَرِّ , فَرَدَدْتَ إِلَيَّ فِيهِ الرَّسُولَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُمِرَتِ الرُّسُلُ قَبْلِي أَنْ لَا تَأكُلَ إِلَّا طَيِّبًا , وَلَا تَعْمَلَ إِلَّا صَالِحًا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَوَجُّعاً لك وإشْفاَقاً. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 483) (¬2) (ابن أبي الدنيا في الورع) ج 1/ص 84 ح116 , (ك) 7159 , (طب) ج25ص175 ح428 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1367 , الصَّحِيحَة: 1136

{ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر , والملائكة , والكتاب , والنبيين , وآتى المال على حبه ذوي القربى , واليت

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَالْمَلَائِكَةِ , وَالْكِتَابِ , وَالنَّبِيِّينَ , وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى , وَالْيَتَامَى , وَالْمَسَاكِينَ، وَابْنَ السَّبِيلِ، وَالسَّائِلِينَ , وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَلَاةَ , وَآَتَى الزَّكَاةَ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا , وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأسَاءِ، وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأسِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (¬1) (تَعْظِيمُ قَدْرِ الصَلَاةِ لِابْنِ نَصْر) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْإِيمَانِ، " فَقَرَأَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {لَيْسَ الْبِرَّ (¬2) أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (¬3) وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ (¬4) وَالنَّبِيِّينَ , وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (¬5) ذَوِي الْقُرْبَى (¬6) وَالْيَتَامَى , وَالْمَسَاكِينَ (¬7) وَابْنَ السَّبِيلِ (¬8) وَالسَّائِلِينَ , وَفِي الرِّقَابِ (¬9) وَأَقَامَ الصَلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ (¬10) وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا , وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأسَاءِ (¬11) وَالضَّرَّاءِ (¬12) وَحِينَ الْبَأسِ (¬13) أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (¬14)} " (¬15) ¬

_ (¬1) [البقرة/177] (¬2) البِرّ: اسم جامع للخير. فتح القدير - (ج 1 / ص 224) (¬3) قوله: {قِبَلَ المشرق والمغرب} أشار سبحانه بذكر المشرق إلى قبلة النصارى؛ لأنهم يستقبلون مطلع الشمس، وأشار بذكر المغرب إلى قبلة اليهود لأنهم يستقبلون بيت المقدس، وهو: في جهة الغرب منهم إذ ذاك. فتح القدير - (ج 1 / ص 224) (¬4) المراد بالكتاب هنا: الجنس، أو القرآن. فتح القدير - (ج 1 / ص 224) (¬5) الضمير في قوله: {على حُبّهِ} راجع إلى المال، أَيْ أنه أعطى المال وهو يحبه ويَشُحُّ به، ومنه قوله تعالى: {لَن تَنَالُوأ البر حتى تُنفِقُوأ مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]. فتح القدير - (ج 1 / ص 224) (¬6) قدّمَ {ذوي القربى} لكون دفع المال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء، وهكذا اليتامى الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى، لعدم قدرتهم على الكسب. فتح القدير - (ج 1 / ص 224) (¬7) المسكين: الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئاً. فتح القدير (ج1ص224) (¬8) ابن السبيل: المسافر المنقطع، وجعل ابناً للسبيل لملازمته له. فتح القدير (ج1ص224) (¬9) أي: في معاونة الأرقاء الذين كاتبهم المالكون لهم، وقيل: المراد شراء الرقاب وإعتاقها، وقيل: المراد فكّ الأُسارى. فتح القدير - (ج 1 / ص 224) (¬10) فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوّع، لا صدقة الفريضة. فتح القدير - (ج 1 / ص 224) (¬11) {البأساء}: الشدة والفقر. فتح القدير - (ج 1 / ص 225) (¬12) {الضراء}: المرض، والزمانة. فتح القدير - (ج 1 / ص 225) (¬13) أَيْ: وقت الحرب. فتح القدير - (ج 1 / ص 225) (¬14) وَجْهه أَنَّ الْآيَة حَصَرَتْ التَّقْوَى عَلَى أَصْحَاب هَذِهِ الصِّفَات، وَالْمُرَاد الْمُتَّقُونَ مِنْ الشِّرْك وَالْأَعْمَال السَّيِّئَة. فَإِذَا فَعَلُوا وَتَرَكُوا فَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَامِلُونَ. وَالْجَامِع بَيْن الْآيَة وَالْحَدِيث أَنَّ الْأَعْمَال مَعَ اِنْضِمَامهَا إِلَى التَّصْدِيق دَاخِلَة فِي مُسَمَّى الْبِرّ. فتح الباري - (1/ 77) (¬15) صححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية: ص85

(م) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: " الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ , وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ (¬1) فِي صَدْرِكَ , وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله (حَاكَ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالْكَاف الْخَفِيفَة , أَيْ: تَرَدَّدَ. فتح الباري (1/ 48) (¬2) (م) 14 - (2553) , (ت) 2389 , (حم) 17668

(حم) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي , وَيَحْرُمُ عَلَيَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ , وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ , وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ , وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ , وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ " (¬1) وفي رواية: " وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 17777 , (طب) (22/ 219، رقم 585) , صَحِيح الْجَامِع: 2881 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1735 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 18035 , (يع) 1587 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1734

(خ م س جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , نَبِّئْنِي أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟) (¬1) (فَقَالَ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ) (¬2) (أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (¬3) وفي رواية: (وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ) (¬4) تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأمُلُ (¬5) الْغِنَى وفي رواية: (وَتَأمُلُ الْبَقَاءَ) (¬6) وفي رواية: (تَأمُلُ الْعَيْشَ) (¬7) وَلَا تُمْهِلُ , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ [نَفْسُكَ] (¬8) الْحُلْقُومَ (¬9) قُلْتَ:) (¬10) (مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ (¬11) أَلَا وَهُوَ لَهُمْ (¬12) وَإِنْ كَرِهْتَ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 1353 , (م) 1032 (¬2) هذه الجملة عند (م) 1032، (حم) 7159، لكن الألباني أنكرها في (الضعيفة): 4992 (¬3) قَالَ صَاحِب الْمُنْتَهَى: الشُّحُّ بُخْلٌ مَعَ حِرْص , وقَالَ ابْن بَطَّال وَغَيْره: لَمَّا كَانَ الشُّحُّ غَالِبًا فِي الصِّحَّةِ , فَالسَّمَاح فِيهِ بِالصَّدَقَةِ أَصْدَقُ فِي النِّيَّةِ وَأَعْظَمُ لِلْأَجْرِ بِخِلَافِ مَنْ يَئِسَ مِنْ الْحَيَاةِ وَرَأَى مَصِيرَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ. (فتح الباري) (ج5ص13) (¬4) (خ) 2597 (¬5) أَيْ: تَطْمَعُ. (¬6) (م) 1032 , (س) 3611 (¬7) (س) 2542 , (جة) 2706 (¬8) (جة) 2706 (¬9) الْحُلْقُومُ: مَجْرَى النَّفَس , أي: وصلتَ إلى مرحلة النَّزْع والاحتضار. (¬10) (خ) 1353 , (م) 1032 (¬11) أَيْ: فَلَا فَائِدَة فِي الْإِعْطَاء , وَلَا وَجْه لِإِضَافَةِ الْمَال إِلَى نَفْسه بِقَوْلِهِ مَالِي. حاشية السندي على ابن ماجه (ج5ص350) (¬12) أي: للوَرَثَة. (¬13) الْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ تَصَرُّفه , وَكَمَال مِلْكِهِ , وَاسْتِقْلَاله بِمَا شَاءَ مِنْ التَّصَرُّف , فَلَيْسَ لَهُ فِي وَصِيَّته كَبِير ثَوَاب بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَة الصَّحِيح الشَّحِيح. (النووي - ج 3 / ص 482) (¬14) (جة) 2706 , (م) 1032 , (خ) 1353

(خ م ت س حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ (¬1)) (¬2) (رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (¬4)) (¬5) (وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (¬6)) (¬7) (ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ) (¬8) (قَالَ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَلَمَ (¬9) الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ (¬10) فَصَلَّى) (¬11) (فَلَمَّا قَضَى الصَلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ) (¬12) وفي رواية: (وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ (¬13)) (¬14) (فَحَمِدَ اللهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ) (¬15) (وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ) (¬16) (وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ) (¬17) (فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ (¬18)) (¬19) (فَنَزَلَ (¬20) فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ (¬21) ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ (¬22)) (¬23) (وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ) (¬24) (فَوَعَظَهُنَّ , وَذَكَّرَهُنَّ , وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ) (¬25) (فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬26) ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ " , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ - لَا يُدْرَى مَنْ هِيَ , وَلَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا -: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬27) (قَالَ: " فَتَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) (¬28) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬29) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) (¬30) (قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ) (¬31) (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ (¬32)) (¬33) (وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (¬34)) (¬35) (وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (¬36)) (¬37) (وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬38) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬39) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (¬40)) (¬41) (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ , تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (¬42) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (¬43)) (¬44) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ) (¬45) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ (¬46) ") (¬47) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهُنَّ) (¬48) (يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ (¬49) وَخَوَاتِيمَهُنَّ) (¬50) (وَبِلَالٌ يَأخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ (¬51)) (¬52) (" ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ) (¬53) (فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ (¬54) ") (¬55) (وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) (¬56) (وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ (¬57)) (¬58) (تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا) (¬59) (فَأَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:) (¬60) (أَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ؟ , قَالَتْ: أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬61) (لَعَلَّ اللهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: وَيْلَكِ، هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ , حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَهَبَتْ تَسْتَأذِنُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ " , فَقَالُوا: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " ائْذَنُوا لَهَا " , فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ، وَأَخَذْتُ حُلِيًّا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكَ، رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ لِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأذِنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬62) (أَيُجْزِينِي مِنْ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ؟ , وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ؟ , وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا , وَعَلَى كُلِّ حَالٍ) (¬63) وفي رواية: (إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ , قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ , فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ) (¬64) (أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ , وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ") (¬65) وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ , صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ , زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ") (¬66) ¬

_ (¬1) فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة , أَنَّ خُطْبَة الْعِيد بَعْد الصَّلَاة , قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِب عُلَمَاء الْأَمْصَار وَأَئِمَّة الْفَتْوَى، وَلَا خِلَاف بَيْن أَئِمَّتهمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ بَعْده. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275) (¬2) (خ) 4613 , (م) 884 (¬3) (م) 884 (¬4) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَان وَلَا إِقَامَة لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاع الْعُلَمَاء الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوف مِنْ فِعْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ. النووي (ج 3 / ص 278) (¬5) (م) 885 , (خ) 6894 (¬6) فِيهِ أَنَّهُ لَا سُنَّة لِصَلَاةِ الْعِيد قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا , وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِك فِي أَنَّهُ يُكْرَه الصَّلَاة قَبْل الْعِيد وَبَعْدهَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ , قَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف: لَا كَرَاهَة فِي الصَّلَاة قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا , وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يُكْرَه بَعْدهَا وَتُكْرَه قَبْلهَا , وَلَا حُجَّة فِي الْحَدِيث لِمَنْ كَرِهَهَا , لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ تَرْك الصَّلَاة كَرَاهَتُهَا، وَالْأَصْل أَلَّا مَنْع حَتَّى يَثْبُت. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 284) (¬7) (خ) 921 , (م) 884 (¬8) (خ) 4613 , (حم) 3064 (¬9) (الْعَلَم): الْمَنَار , وَالْجَبَل , وَالرَّايَة , وَالْعَلَامَة. عون المعبود (ج 3 / ص 97) (¬10) كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَهُ دَار كَبِيرَة بِالْمَدِينَةِ قِبْلَة الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمه قَلِيلًا فَسَمَّاهُ عُمَر بْن الْخَطَّاب كَثِيرًا. عون المعبود - (ج 3 / ص 97) (¬11) (خ) 934 , (س) 1586 (¬12) (س) 1575 (¬13) قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْخَطِيب يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِد عَلَى شَيْء كَالْقَوْسِ وَالسَّيْف وَالْعَنَزَة وَالْعَصَا أَوْ يَتَّكِئ عَلَى إِنْسَان. عون المعبود - (ج 3 / ص 94) (¬14) (حم) 14409 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 630، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬15) (س) 1575 , (م) 885 (¬16) (م) 885 (¬17) (س) 1575 , (م) 885 (¬18) وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم -.عون المعبود - (ج 3 / ص 95) (¬19) (د) 1143 , (م) 884 (¬20) فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ , لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ " نَزَلَ " فتح الباري - (ج 3 / ص 406) (¬21) أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275) (¬22) هذا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ , غَيْرَ مُخْتَلِطَاتٍ بِهِمْ. فتح الباري - (ج 3 / ص 404) (¬23) (خ) 4613 (¬24) (خ) 918 , (م) 885 (¬25) (خ) 825 (¬26) [الممتحنة/12] (¬27) (خ) 4613 , (م) 884 (¬28) (م) 79 , (خ) 936 , 1393 (¬29) (حم) 8849 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬30) (م) 79 (¬31) (م) 885 (¬32) اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم اللَّعْن , فَإِنَّهُ فِي اللُّغَة الْإِبْعَاد وَالطَّرْد، وَفِي الشَّرْع الْإِبْعَاد مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوز أَنْ يُبْعَد مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَف حَاله وَخَاتِمَة أَمْره مَعْرِفَة قَطْعِيَّة , فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوز لَعْن أَحَد بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا أَوْ دَابَّة إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْر , أَوْ يَمُوت عَلَيْهِ كَأَبِي جَهْلٍ وَإِبْلِيس , وَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " لَعْن الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ " , وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ , كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَآكِل الرِّبَا وَمُوكِله وَالْمُصَوِّرِينَ وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ , وَلَعْن مَنْ غَيَّرَ مَنَار الْأَرْضِ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْر مَوَالِيه وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ , وَمَنْ أَحْدَث فِي الْإِسْلَام حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوص الشَّرْعِيَّة بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَاف لَا عَلَى الْأَعْيَان. النووي (ج 1 / ص 176) (¬33) (خ) 1393 (¬34) أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278) (¬35) (م) 885 , (س) 1562 (¬36) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَان لِضَعْفِ عَقْلهنَّ وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ , فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى ذَمّ مَنْ يَجْحَد إِحْسَان ذِي إِحْسَان. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278) (¬37) (خ) 1393 , (م) 79 (¬38) (خ) 1393 (¬39) (حم)

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ , إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ) (¬1) (وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا (¬2)) (¬3) (فَقَالَ: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ , فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1398 , (م) 47 - (1001) (¬2) أي: في كل الأحوال. (¬3) (خ) 5054 , (م) 47 - (1001) (¬4) (خ) 1398 , (م) 47 - (1001) , (حم) 26552 , (حب) 4246 , (يع) 7008 , (هق) 15514

(س) , وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ , وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ , صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2582 , (ت) 658 , (جة) 1844 , (حم) 16278 , انظر صحيح الجامع: 3858 , وصحيح الترغيب والترهيب: 892

(طب) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ , الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال المنذري: يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع , المُضْمِر العداوة في باطنه. (¬2) (طب) 4051 , (حم) 15355 , (ك) 1475 , صَحِيح الْجَامِع: 1110 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 893

{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى , الحر بالحر والعبد بالعبد , والأنثى بالأنثى , فمن عفي له من أخيه شيء , فاتباع بالمعروف , وأداء إليه بإحسا

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى , الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ , وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى , فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ , فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ , وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ , ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ , فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص23: {عُفِيَ}: تُرِكَ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 178]

(خ س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ , وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى , الْحُرُّ بِالْحُرِّ , وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ , وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى , فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (¬1) فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ , {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}) (¬2) (يَقُولُ: يَطْلُبَ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ) (¬3) (وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ) (¬4) ({ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}: مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , {فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}: قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ) (¬5). ¬

_ (¬1) [البقرة/178] (¬2) (خ) 4228، (س) 4781 (¬3) (خ) 6487، (س) 4781 (¬4) (س) 4781، (خ) 6487 (¬5) (خ) 4228، (س) 4781

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ " (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4507 , (حم) 14954 , (هق) 15825 , انظر الضعيفة (4767) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين , فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه

{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ , فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ , إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ , فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ , إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص2: {جَنَفًا}: مَيْلًا , {مُتَجَانِفٌ}: مَائِلٌ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 180 - 182]

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (¬1) (قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ , وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (¬2) (حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) (¬3) (فَجَعَلَ اللهُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ , وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ , وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ) (¬4). ¬

_ (¬1) [البقرة/180] (¬2) (مي) 3305 , (خ) 2596 (¬3) (د) 2869 , (الضياء) 354 , (هق) 12326 (¬4) (خ) 2596 , 4302 , 6358 , (د) 2869

(مي) , وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} قَالَ: أُمِرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ , ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ , فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا , وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ , وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ , فَصَارَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ , مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3261 , إسناده صحيح.

{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذي

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (¬2) كَانَ) (¬3) (مَنْ شَاءَ صَامَ , وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ) (¬4) (حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا:) (¬5) ({فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬6)) (¬7) (فَنَسَخَتْهَا) (¬8). ¬

_ (¬1) [البقرة: 183 - 184] (¬2) [البقرة/184] (¬3) (خ) 4507 (¬4) (م) 150 - (1145) (¬5) (خ) 4507، (م) 149 - (1145) (¬6) [البقرة/185] (¬7) (م) 150 - (1145) (¬8) (خ) 4507، (م) 149 - (1145)، (ت) 798، (س) 2316

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1848، 4236

(خ س) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقْرَأُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ , وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ , لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) (¬1) (وَاحِدًا , {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} قَالَ: طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ , وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} , فلَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 4235 (¬2) (س) 2317، انظر الإرواء تحت حديث: 912

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص25: قِرَاءَةُ العَامَّةِ: {يُطِيقُونَهُ} (¬1): وَهْوَ أَكْثَرُ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 184]

(قط طب) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (ضَعُفَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنِ الصَّوْمِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا , فَأَفْطَرَ) (¬1) (فَصَنَعَ جَفْنَةً (¬2) مِنْ ثَرِيدٍ (¬3) وَدَعَا ثَلاَثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) (طب) ج1/ص242 ح675 , (عب) 7570 , (هق) 8104 (¬2) الجفنة: هي وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يتخذ من الخشب غالبا. (¬3) الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬4) (قط) ج2/ص207 ح16 , (ش) 12217 , (يع) 4194 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث 912

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (قَالَ: كَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ , افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ , فَقَالَ: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} , ثُمَّ قَالَ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}) (¬1) (قَالَ: فَأُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ) (¬2) (إِذَا خَافَتَا - يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا - أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 2316 (¬2) (د) 2317 (¬3) (د) 2318، انظر الإرواء: 913

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص34: وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -: نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا , تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتْهَا: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (¬1) فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 184]

{شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن , هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان , فمن شهد منكم الشهر فليصمه , ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر , يريد الله ب

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ , فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ , يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ , وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ , وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ , وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬1) {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} (طس) , عَنْ وَاثِلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْإِنْجِيلُ لِثَلَاث عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الزَّبُورُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ , وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 185] (¬2) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الْحَلِيمِيُّ: يُرِيدُ بِهِ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ. (¬3) (طس) 3740 , (حم) 17025 , (يع) 2190 , (هق) 18429 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1497، وصححه الألباني في صحيح السيرة ص90

(س جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (" هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ) (¬2) (شَهْرٌ مُبَارَكٌ , فَرَضَ اللهُ - عز وجل - عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ) (¬3) (إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ (¬4) الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ (¬5) وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ , فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ , وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ , فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ , وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ (¬6) أَقْبِلْ (¬7) وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ (¬8) وَللهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ , وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ (¬9)) (¬10) (حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانُ) (¬11) (وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا , فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (جة) 1644 (¬2) (س) 2103 , (حم) 13499 (¬3) (س) 2106 (¬4) صُفِّدَتْ: قيدت بالسلاسل والأغلال. (¬5) (مَرَدَةُ الْجِنِّ) جَمْعُ مَارِدٍ , وَهُوَ الْمُتَجَرِّدُ لِلشَّرِّ، وَمِنْهُ الْأَمْرَدُ لِتَجَرُّدِهِ مِنْ الشَّعْرِ. وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي تَقْيِيدِ الشَّيَاطِينِ وَتَصْفِيدِهِمْ كَيْ لَا يُوَسْوِسُوا فِي الصَّائِمِينَ , وَأَمَارَةُ ذَلِكَ تَنَزُّهُ أَكْثَرِ الْمُنْهَمِكِينَ فِي الطُّغْيَانِ عَنْ الْمَعَاصِي وَرُجُوعِهِمْ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَانَ كَثِيرًا؟ , فَلَوْ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ. فَالْجَوَابُ: أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْمَ الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ , وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ , أَوْ الْمُصَفَّدُ بَعْضُ الشَّيَاطِين , وَهُمْ الْمَرَدَةُ لَا كُلُّهُمْ , وَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ , فَإِنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ غَيْرِهِ , إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْفِيدِ جَمِيعِهِمْ أَنْ لَا يَقَعَ شَرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ , لِأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْرَ الشَّيَاطِينِ , كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ وَالْعَادَاتِ الْقَبِيحَةِ , وَالشَّيَاطِينِ الْإِنْسِيَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 219) (¬6) أَيْ: طَالِبَ الْعَمَلِ وَالثَّوَابِ. (¬7) أَيْ: أَقْبِلْ إِلَى اللهِ وَطَاعَتِهِ بِزِيَادَةِ الِاجْتِهَادِ فِي عِبَادَتِهِ , وَهُوَ أَمْرٌ مِنْ الْإِقْبَالِ , أَيْ: تَعَالَ فَإِنَّ هَذَا أَوَانُك , فَإِنَّك تُعْطَى الثَّوَابَ الْجَزِيلَ بِالْعَمَلِ الْقَلِيلِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 219) (¬8) أَيْ: أَمْسِكْ وَتُبْ فَإِنَّهُ أَوَان قَبُول التَّوْبَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 415) (¬9) أَيْ: فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي رَمَضَانَ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 219) (¬10) (جة) 1642 , (ت) 682 , (خ) 3103 , (م) 1 - (1079) , (س) 2097 (¬11) (حم) 23538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬12) (جة) 1644 , (س) 2106 , (حم) 7148

{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (حم قط) , عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: خَطَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ , فَقَالَ: أَلَا إِنِّي قَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَأَلْتُهُمْ , أَلَا وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , وانْسُكُوا لَهَا , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ , وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ [ذَوَا عَدْلٍ] (¬1) فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا " (¬2) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص167 ح3 , وصححه الألباني في الإرواء: 909 (¬2) (حم) 18915 , (س) 2116 , (ن) 2426 , (قط) ج2/ص167 ح3 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3811 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

{ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر , يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}

{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ , يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (¬1) (ت س جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: (أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ , " فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأكُلُ , فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ) (¬3) (فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ " , فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ) (¬4) (إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ (¬5) وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ") (¬6) وفي رواية (¬7): " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ " ¬

_ (¬1) [البقرة: 185] (¬2) (ت) 715 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬3) (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬4) (ت) 715 , (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬5) انظر كيف اعتبرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرجلَ مسافراً , مع أنه كان قد وصل المدينة ودخل الحَضَر. ع (¬6) (س) 2277 , (د) 2408 (¬7) (جة) 1667 , (حم) 19069 , (ت) 715

(الطبري) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ , يُفْطِرَانِ , وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا , وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (تفسير الطبري) 2758 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 912 وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(الطبري) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا , فَقَالَ: أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ , عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانُ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا , وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ) (¬1) (قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (تفسير الطبري) 2759 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 912 وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬2) (تفسير الطبري) 2761

(قط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَتَهَ سَأَلَتْهُ وَهِيَ حُبْلَى فَقَالَ: أَفْطِرِي , وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا , وَلاَ تَقْضِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص207 ح14 , (عب) 7558 , (ط) 678 , (هق) 7868 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث 912

(قط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ , تُفْطِرُ وَلاَ تَقْضِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص207 ح11 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث 912

{ولتكبروا الله على ما هداكم}

{وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (¬1) (ك) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأتِىَ الْمُصَلَّى " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 185] (¬2) (ك) 1105 , (قط) ج2/ص44 ح6 , (هق) 5926 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 650 , وصَحِيح الْجَامِع: 5004

(ش) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأتِيَ الْمُصَلَّى , وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاة , فَإِذَا قَضَى الصَّلَاة قَطَعَ التَّكْبِيرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 5621، انظر الصَّحِيحَة: 171 , قال الألباني: وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهْرًا في الطريق إلى المصلى، وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة , حتى كادت أن تصبح في خبر كان، وذلك لضعف الوازع الديني منهم، وخجلهم من الصَّدع بالسنة والجهر بها، ومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم، فكأن الإرشاد عندهم محصورٌ بتعليم الناس ما يعلمون!، وأما ما هم بأمس الحاجة إلى معرفته، فذلك مما لَا يلتفتون إليه، بل يعتبرون البحث فيه والتذكير به - قولا وعملا - من الأمور التافهة التي لَا يحسن العناية بها عَمَلا وتعليما، فإنا لله , وإنا إليه راجعون. ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة، أن الجهر بالتكبير هنا لَا يُشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض , وكذلك كل ذكر يُشرع فيه رفع الصوت , أو لَا يشرع، فلا يُشرع فيه الاجتماع المذكور، ومثله الأذان من الجماعة المعروف في دمشق بـ " أذان الجوق "، وكثيرا ما يكون هذا الاجتماع سببا لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لَا يجوز الوقف عنده، مثل " لَا إله " في تهليل فرض الصبح والمغرب، كما سمعنا ذلك مرارا , فلنكن في حذر من ذلك ولنذكر دائما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " وخير الهدي هدي محمد ". أ. هـ

(هب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 3441، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4934

(قط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا غَدَا (¬1) يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ , يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأتِىَ الْمُصَلَّى , ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأتِيَ الإِمَامُ) (¬2) (فَيُكَبِّرُ بِتَكْبِيرِهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) (قط) ج2ص45ح8 , (هق) 5924 , (ش) 5619 , (ك) 1106 , وصححه الألباني في الإرواء: 650 (¬3) الفريابي (128/ 2 و129/ 1) , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 650

(ش) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ فِي الْعِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ حَتَّى يَأتُوا الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَام، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَام سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 5629 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 649

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ , حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا , حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ , فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ , فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ , وفي رواية: (يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ) (¬1) وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ , يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (890) (¬2) فيه جواز رفع صوتهن بالذكر المشروع كتكبير العيدين. ع (¬3) (خ) 928 , (م) 11 - (890) , (هق) 6036

(ك) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قال: كَانُوا فِي الْتَّكْبِير فِي الْفِطْرِ أَشَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَضْحَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1107 , (هق) 5927 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 650

{وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي , لعلهم يرشدون}

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وَلْيُؤْمِنُوا بِي , لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (¬1) (جة حم حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 186] (¬2) (جة) 3792 , (حم) 10981 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1906 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1490

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (¬1)) (¬2) (إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ) (¬3) (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي (¬4)) (¬5) وفي رواية: " وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي " (¬6) ¬

_ (¬1) مَعْنَى (ظَنّ عَبْدِي بِي) أَيْ: ظَنُّ الْإِجَابَة عِنْد الدُّعَاء , وَظَنّ الْقَبُول عِنْد التَّوْبَة , وَظَنّ الْمَغْفِرَة عِنْد الِاسْتِغْفَار , وَظَنّ الْمُجَازَاة عِنْد فِعْل الْعِبَادَة بِشُرُوطِهَا , تَمَسُّكًا بِصَادِقِ وَعْده، وَقَالَ: وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي الْحَدِيث الْآخَر: " اُدْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ " , قَالَ: وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِد فِي الْقِيَام بِمَا عَلَيْهِ مُوقِنًا بِأَنَّ اللهَ يَقْبَلهُ وَيَغْفِر لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَعَدَ بِذَلِكَ , وَهُوَ لَا يُخْلِف الْمِيعَاد , فَإِنْ اِعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الله لَا يَقْبَلهَا وَأَنَّهَا لَا تَنْفَعهُ , فَهَذَا هُوَ الْيَأس مِنْ رَحْمَة الله , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر، وَمَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ وُكِلَ إِلَى مَا ظَنَّ كَمَا فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الْمَذْكُور " فَلْيَظُنَّ بِي عَبْدِي مَا شَاءَ " قَالَ: وَأَمَّا ظَنّ الْمَغْفِرَة مَعَ الْإِصْرَار , فَذَلِكَ مَحْض الْجَهْل وَالْغِرَّة , وَهُوَ يَجُرّ إِلَى مَذْهَب الْمُرْجِئَة. فتح الباري - (ج 20 / ص 481) (¬2) (خ) 6970 , (م) 2675 (¬3) (حم) 9065 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1663 (¬4) أَيْ: مَعَهُ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّوْفِيق وَالْهِدَايَة وَالرِّعَايَة , وَهُوَ كَقَوْلِهِ (إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَع وَأَرَى) , وَالْمَعِيَّة الْمَذْكُورَة أَخَصّ مِنْ الْمَعِيَّة الَّتِي فِي قَوْله تَعَالَى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ} فَهذه مَعِيَّةٌ بِالْعِلْمِ وَالْإِحَاطَة. فتح الباري - (ج 20 / ص 481) (¬5) (خ) 6970 , (م) 1 - (2675) , (ت) 3603 , (حم) 7416 (¬6) (م) 2675 , (حم) 10974

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ) (¬1) (ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا بِالتَّكْبِيرِ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , ارْبَعُوا (¬3) عَلَى أَنْفُسِكُمْ , فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا (¬4) إِنَّهُ مَعَكُمْ , إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (¬5)) (¬6) (تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 2830 , (م) 2704 (¬2) (خ) 3968 , (م) 2704 (¬3) (اِرْبَعُوا) أَيْ: اُرْفُقُوا وَلَا تُجْهِدُوا أَنْفُسكُمْ. فتح الباري - (ج 9 / ص 189) (¬4) لَمَّا كَانَ الْغَائِب كَالْأَعْمَى فِي عَدَم الرُّؤْيَة , نَفَى لَازِمَهُ لِيَكُونَ أَبْلَغَ وَأَشْمَل. (¬5) زَادَ " قَرِيبًا "؛ لِأَنَّ الْبَعِيد وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْمَع وَيُبْصِر , لَكِنَّهُ لِبُعْدِهِ قَدْ لَا يَسْمَع وَلَا يُبْصِر، وَلَيْسَ الْمُرَاد قُرْب الْمَسَافَة؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ الْحُلُول. فتح الباري - (ج 20 / ص 458) (¬6) (خ) 2830 , (م) 2704 (¬7) قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِيهِ كَرَاهِيَة رَفْع الصَّوْت بِالدُّعَاءِ وَالذِّكْر، وَبِهِ قَالَ عَامَّة السَّلَف مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ. فتح الباري - (ج 9 / ص 189) (¬8) (خ) 2830 , (م) 2704

(خد حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ) (¬1) وفي رواية: (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْصُبُ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ يَسْأَلُهُ مَسْأَلَةً) (¬2) (إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ) (¬3) (فِي الدُّنْيَا) (¬4) (وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ , وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا) (¬5) (مَا لَمْ يَعْجَلْ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا عَجَلَتُهُ؟ , قَالَ: " يَقُولُ: دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ , وَلَا أُرَاهُ يُسْتَجَابُ لِي ") (¬6) (فَقَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ , قَالَ: " اللهُ أَكْثَرُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 11149 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬2) (خد) 711 , (حم) 9784، (ك) 1829 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 550 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1632 (¬3) (حم) 11149 (¬4) (خد) 711 (¬5) (حم) 11149 (¬6) (خد) 711 , (هب) 1126 (¬7) (حم) 11149

{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فتاب عليكم وعفا عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما

{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص26: {العَاكِفُ}: المُقِيمُ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص14: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الحُدُودُ: الطَّاعَةُ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 187]

(خ س د حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ) (¬1) (حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ) (¬2) (لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنْ الْغَدِ , حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) (¬3) (وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - كَانَ صَائِمًا , فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ , قَالَتْ: لَا , وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ) (¬4) (فَخَرَجَتْ) (¬5) (- وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فِي أَرْضِهِ -) (¬6) (فَوَضَعَ رَأسَهُ) (¬7) (فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ) (¬8) (فَنَامَ) (¬9) (فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ) (¬10) (فَأَيْقَظَتْهُ , فَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئًا , وَبَاتَ طَاوِيًا , وَأَصْبَحَ صَائِمًا) (¬11) (فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (¬12) فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا , وَنَزَلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ} (¬13)) (¬14). ¬

_ (¬1) (خ) 1816 (¬2) (حم) 15833 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (س) 2168، (خ) 1816 (¬4) (خ) 1816، (ت) 2968 (¬5) (س) 2168 (¬6) (د) 2314، (خ) 1816 (¬7) (س) 2168 (¬8) (خ) 1816، (ت) 2968 (¬9) (س) 2168 (¬10) (حم) 18634، (خ) 1816 (¬11) (س) 2168، (خ) 1816 (¬12) [البقرة: 187] (¬13) [البقرة: 187] (¬14) (خ) 1816، (ت) 2968، (س) 2168، (د) 2314

(د حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ (¬1) كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ) (¬2) وفي رواية: (لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ) (¬3) (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ , أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ , فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ , وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ , فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ , وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬4)) (¬5) (وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ , وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا) (¬6) (فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ , وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ - وَهَذَا حَوْلٌ - ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (¬7) وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬8) فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ , وَعَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ , وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لَا يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ) (¬9) (وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأكُلَ) (¬10) (حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ حَتَّى يُفْطِرَ مِنْ الْغَدِ , فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ - وَقَدْ سَهِرَ عِنْدَهُ - فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ فَأَرَادَهَا (¬11) فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، قَالَ: مَا نِمْتِ) (¬12) (فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ (¬13) فَأَتَاهَا (¬14)) (¬15) (وَصَنَعَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ) (¬16) (وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ , فَقَالُوا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا , فَنَامَ , فَلَمَّا أَصْبَحُوا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ (¬17) إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ , وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ , عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ (¬18) فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ , فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ} (¬19)) (¬20) ¬

_ (¬1) أَيْ: غُيِّرَ ثَلَاثَ تَغْيِيرَات. عون المعبود - (ج 2 / ص 30) (¬2) (د) 507 (¬3) (د) 506 (¬4) [البقرة/183، 184] (¬5) (د) 507 (¬6) (د) 506 (¬7) أَيْ: فَمَنْ كَانَ حَاضِرًا مُقِيمًا غَيْر مُسَافِر فَأَدْرَكَهُ الشَّهْر فَلْيَصُمْهُ , وَالشُّهُود: الْحُضُور. عون المعبود (ج 2 / ص 30) (¬8) [البقرة/185] (¬9) (د) 507 (¬10) (د) 506 (¬11) أَيْ: أراد أن يجامعها. (¬12) (حم) 15833 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬13) (تَعْتَلّ): مِنْ الِاعْتِلَال أَيْ: تَلَهَّى وَتُزَوِّر , مِنْ تَزْوِير النِّسَاء. عون المعبود - (ج 2 / ص 30) (أَيْ: تختلق عذرا). (¬14) أَيْ: فَجَامَعَ أَمْرَأَته. عون المعبود - (ج 2 / ص 30) (¬15) (د) 506 (¬16) (حم) 15833 (¬17) أَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق وَعَبْد بْن حُمَيْدٍ وَابْن الْمُنْذِر وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: الدُّخُول , وَالتَّغَشِّي , وَالْإِفْضَاء , وَالْمُبَاشَرَة , وَالرَّفَث , وَاللَّمْس وَالْمَسّ , وَالْمَسِيس: الْجِمَاع، وَالرَّفَث فِي الصِّيَام: الْجِمَاع، وَالرَّفَث فِي الْحَجّ: الْإِغْرَاء بِهِ. عون المعبود - (ج 2 / ص 30) (¬18) أَيْ: تُجَامِعُونَ النِّسَاء , وَتَأكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ فِي الْوَقْت الَّذِي كَانَ حَرَامًا عَلَيْكُمْ ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ. وَفِي تَفْسِير اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ مُجَاهِد {تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ} قَالَ: تَظْلِمُونَ أَنْفُسكُمْ. عون المعبود (ج 5 / ص 185) (¬19) [البقرة/187] (¬20) (د) 506، (حم) 15833، 22177

(خ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ , كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ (¬1) وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ , فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ}. (¬2) ¬

_ (¬1) ظَاهِر سِيَاق الحَدِيث أَنَّ الْجِمَاع كَانَ مَمْنُوعًا فِي جَمِيع اللَّيْل وَالنَّهَار، بِخِلَافِ الْأَكْل وَالشُّرْب , فَكَانَ مَأذُونًا فِيهِ لَيْلًا مَا لَمْ يَحْصُل النَّوْم، لَكِنْ بَقِيَّة الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْمَعْنَى تَدُلّ عَلَى عَدَم الْفَرْق، فَيُحْمَل قَوْله " كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاء " عَلَى الْغَالِب , جَمْعًا بَيْن الْأَخْبَار. فتح الباري - (ج 12 / ص 347) (¬2) (خ) 4238

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} , قَالَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّوْا الْعَتَمَةَ (¬1) حَرُمَ عَلَيْهِمْ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ , وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ (¬2) فَاخْتَانَ (¬3) رَجُلٌ نَفْسَهُ فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ (¬4) فَأَرَادَ اللهُ - عز وجل - أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ , وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً (¬5) فَقَالَ سُبْحَانَهُ: {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ الْآية} , وَكَانَ هَذَا (¬6) مِمَّا نَفَعَ اللهُ بِهِ النَّاسَ , وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ. (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْعِشَاء. عون المعبود - (ج 5 / ص 185) (¬2) أَيْ: اللَّيْلَة الْمُسْتَقْبَلَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 185) (¬3) (اخْتَانَ): اِفْتِعَال مِنْ الْخِيَانَة , أَيْ: خَانَ , يَعْنِي ظَلَمَ. عون المعبود (ج5ص185) (¬4) أَيْ: لَمْ يَأكُل هَذَا الرَّجُل شَبْعَان، وَلَمْ يَتَعَشَّ , وَإِنْ كَانَ أَفْطَرَ وَقْت الْإِفْطَار. عون المعبود - (ج 5 / ص 185) (¬5) فَأَبَاحَ الْجِمَاع وَالطَّعَام وَالشَّرَاب فِي جَمِيع اللَّيْل. عون المعبود (ج5ص185) (¬6) أَيْ: قَوْله تَعَالَى: {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ .. إِلَى قَوْله وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ الْخَيْط الْأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الْأَسْوَد مِنْ الْفَجْر}. عون المعبود - (ج 5 / ص 185) (¬7) (د) 2313

{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}

{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (د) , عَنْ عَائِشَةَ ك قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا , وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً , وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً , وَلَا يُبَاشِرَهَا , وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ , إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2473 , (هق) 8377 , (قط) ج2ص201ح12

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ، أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأنَفَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 9680 , وصححه الألباني في الإرواء: 976

{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ} (خ م) , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (¬1) عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ , فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي , فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ , فلَا يَسْتَبِينُ لِي , فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ) (¬2) (فَقَالَ: " إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/187] (¬2) (خ) 1916، (م) 33 - (1090) (¬3) (م) 33 - (1090)، (خ) 1916، (ت) 2970، (س) 2169، (د) 2349

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُنْزِلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} وَلَمْ يَنْزِلْ: {مِنْ الْفَجْرِ} , فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ , وَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا , فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ: {مِنْ الْفَجْرِ} , فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1818 , (م) 34 - (1091)

{يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون}

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، وَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) (خ م) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا , لَمْ يَدْخُلُوا) (¬2) (مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ , وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ , فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ) (¬3) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا , وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى , وَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) [البقرة/189] (¬2) (م) 23 - (3026)، (خ) 1709 (¬3) (خ) 1709، (م) 23 - (3026) (¬4) [البقرة/189] (¬5) (خ) 4242، (م) 23 - (3026)

{وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين}

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (¬1) (م ت د جة) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ , أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا) (¬2) (وَقَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ , وَفِي سَبِيلِ اللهِ , قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ , وَلَا تَغُلُّوا , وَلَا تَغْدِرُوا , وَلَا تُمَثِّلُوا , وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 190] (¬2) (د) 2612 , (م) 3 - (1731) , (ت) 1408 , (حم) 23028 (¬3) (ت) 1617 , (م) 3 - (1731) , (حم) 23028

(حم) , وَعَنْ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا , وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، " حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاحِلَتِهِ " , فَانْفَرَجُوا عَنْهَا , " فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ (¬1)) (¬2) (ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُكَ أَنْ لَا تَقْتُلَ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّة فِي تَحْرِيم قَتْلهَا لِأَنَّهَا لَا تُقَاتِل؟، فَإِذَا قَاتَلَتْ , دَلَّ عَلَى جَوَاز قَتْلهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 105) (¬2) (حم) 16035 , (د) 2669 , (حب) 4791 , (عب) 9382 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) الْعَسِيف: الْأَجِير وَالتَّابِع. عون المعبود - (ج 6 / ص 105) (¬4) (حم) 17647 , (جة) 2842 , (د) 2669 , (عب) 9382 , (ش) 33117 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1210 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(مالك) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ , فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ - فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ , وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ , إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ للهِ , فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ , وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنْ الشَّعَرِ , فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ , وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً , وَلَا صَبِيًّا , وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا , وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا , وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا , وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا، إِلَّا لِمَأكَلَةٍ (¬1) وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًا , وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ , وَلَا تَغْلُلْ , وَلَا تَجْبُنْ. (ضعيف) (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لغرض الأكل. (¬2) (ط) 965 , (ش) 33121 , (عب) 9375 , (هق) 17927 , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1190: وهذا إسناد معضل , نعم أخرجه الحاكم (3/ 80) من طريق سعيد بن المسيب: " أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعث الجيوش نحو الشام: يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع , فقالوا: يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركبان؟ "، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) , وتعقبه الذهبي بقوله: " قلت: مرسل " , يعني أن ابن المسيب لم يسمع من أبي بكر. أ. هـ

{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} (¬1) (خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (جَاءَ رَجَلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -) (¬2) (فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬3) (فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (¬4) (إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَاحِبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ، قَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي) (¬5) (فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} (¬6)) (¬7) (فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ؟، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَغْتَرُّ بِهَذِهِ الْآية وَلَا أُقَاتِلُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآية الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬8) قَالَ: فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (¬9) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُونَهُ) (¬10) (وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ , فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ) (¬11) (وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ) (¬12) (فَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ , وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ) (¬13). ¬

_ (¬1) [البقرة/193] (¬2) (خ) 4373 (¬3) (خ) 4243 (¬4) (خ) 4373 (¬5) (خ) 4373 (¬6) [الحجرات/9] (¬7) (خ) 4243 (¬8) [النساء/93] (¬9) [البقرة/193] (¬10) (خ) 4373 (¬11) (خ) 4243 (¬12) (خ) 4374 (¬13) (خ) 4243

{وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا , إن الله يحب المحسنين}

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص27: التَّهْلُكَةُ , وَالهَلاَكُ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 195]

(ت د) , وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ التُّجَيْبِيِّ قَالَ: (غَزَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ , وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ - رضي الله عنه - وَعَلَى الْجَمَاعَةِ (¬1) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ) (¬2) (فَأَخْرَجَ الرُّومُ إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنْهُمْ) (¬3) (وَأَلْصَقُوا ظُهُورَهُمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ) (¬4) (فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ , فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ , فَصَاحَ النَّاسُ) (¬5) (وَقَالُوا: مَهْ , مَهْ؟ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (¬6) (فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا التَّأوِيلَ , وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , لَمَّا أَعَزَّ اللهُ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ , قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ - سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ , وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ , وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ , فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا , فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا , فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬7) فَكَانَتْ التَّهْلُكَةُ) (¬8) (أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا , وَنَدَعَ الْجِهَادَ , قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا (¬9) يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمِيرُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 292) (¬2) (د) 2512 (¬3) (ت) 2972 (¬4) (د) 2512 (¬5) (ت) 2972 (¬6) (د) 2512 (¬7) [البقرة/195] (¬8) (ت) 2972 (¬9) شُخُوصُ الْمُسَافِرِ: خُرُوجُهُ عَنْ مَنْزِلِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا. أَيْ: مُسَافِرًا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 292) (¬10) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِإِلْقَاءِ الْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ هُوَ الْإِقَامَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ , وَتَرْكُ الْجِهَادِ، وَقِيلَ: هُوَ الْبُخْلُ وَتَرْكُ الْإِنْفَاقِ فِي الْجِهَادِ. تحفة (7/ 292) (¬11) (د) 2512، (ت) 2972، (ن) 11029، (حب) 4711 , انظر الصَحِيحَة: 13، صحيح موارد الظمآن 1386

(خ) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} , قَالَ: نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي تَرْك النَّفَقَة فِي سَبِيل الله - عز وجل - وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ حُذَيْفَةُ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي حَدِيث أَبِي أَيُّوب. فتح الباري - (ج 12 / ص 357) (¬2) (خ) 4244 , (حم) 18500

(ك) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عُمَارَةَ , {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬1) أَهُوَ الرَّجُلُ يَلْقَى الْعَدُوَّ فَيُقَاتِلُ حَتَّى يُقْتَلَ؟ , قَالَ: لَا، وَلَكِنْ هُوَ الرَّجُلُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ: لَا يَغْفِرُ اللهُ لِي. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 195] (¬2) (ك) 3089 , (مش) 4687 , (طس) 5672 , (هق) 17706 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1624

{وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (¬1) (خ م حم طس) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (بِالْجِعْرَانَةِ (¬3) " وَعَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ " , مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , مِنْهُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) (¬4) (قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأسَهُ , وَعَلَيْهِ جُبَّةُ) (¬5) (صُوفٍ) (¬6) (وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (¬7) أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ) (¬8) وفي رواية: (مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ , " فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ , فَجَاءَهُ الْوَحْيُ) (¬9) (فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬10) ({وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (¬11)) (¬12) (فَسُتِرَ بِثَوْبٍ " - وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ - فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ , أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬13) (فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ , فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ) (¬14) (" فَإِذَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْمَرُّ الْوَجْهِ , يَغِطُّ (¬15)) (¬16) (كَغَطِيطِ الْبَكْرِ (¬17) فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ (¬18) قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ) (¬19) (آنِفًا (¬20)؟ ") (¬21) (فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ) (¬22) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬23)) (¬24) (وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ) (¬25) (وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا (¬26)) (¬27) (وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ إِذَا أَحْرَمْتَ , فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ") (¬28) ¬

_ (¬1) [البقرة: 196] (¬2) (خ) 1848 , (م) 7 - (1180) (¬3) الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬4) (حم) 17977 , (خ) 4329 , (م) 7 - (1180) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 9 - (1180) , (س) 2668 (¬6) (م) 8 - (1180) , (خ) 4329 (¬7) الْخَلُوق: نَوْع مِنْ الطِّيب مُرَكَّب فِيهِ زَعْفَرَان. فتح الباري (ج 5 / ص 178) (¬8) (م) 6 - (1180) , (خ) 1789 , (حم) 17994 (¬9) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (حم) 17977 (¬10) (خ) 1789 , (د) 1819 (¬11) [البقرة: 196] (¬12) (طس) 1815 , انظر الصَّحِيحَة: 2765 (¬13) (خ) 1789 (¬14) (م) 6 - (1180) , (خ) 1789 (¬15) (الغَطِيط) هُوَ كَصَوْتِ النَّائِم الَّذِي يُرَدِّدهُ مَعَ نَفَسه. النووي (ج 4 / ص 215) (¬16) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (حم) 17996 (¬17) (الْبَكْر) هُوَ الْفَتِيّ مِنْ الْإِبِل. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 215) (¬18) قَوْله: (فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) أَيْ: أُزِيلَ مَا بِهِ وَكُشِفَ عَنْهُ. النووي (ج4ص 215) (¬19) (خ) 1789 , (م) 6 - (1180) , (س) 2668 (¬20) أي: قبل قليل. (¬21) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) (¬22) (م) 10 - (1180) (¬23) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (وَاخْلَعْ عَنْك جُبَّتك) دَلِيل لِمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ مَخِيط يَنْزِعهُ. شرح النووي (ج 4 / ص 215) (¬24) (م) 8 - (1180) , (خ) 4329 , (حم) 17977 (¬25) (خ) 1789 , (م) 9 - (1180) (¬26) قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَخْلَعُونَ الثِّيَاب , وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيب فِي الْإِحْرَام إِذَا حَجُّوا , وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَة , فَأَخْبَرَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَجْرَاهُمَا وَاحِد. وَذَلِكَ أَنَّ عِنْدَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار وَعَنْ عَطَاء فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ: " مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك؟ , قَالَ " أَنْزِع عَنِّي هَذِهِ الثِّيَاب , وَأَغْسِل عَنِّي هَذَا الْخَلُوق؟ , فَقَالَ: مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتك ". قَوْله: (فَقُلْت لِعَطَاءٍ) الْقَائِل هُوَ اِبْن جُرَيْجٍ، وَهُوَ دَالّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ السِّيَاق أَنَّ قَوْله " ثَلَاث مَرَّات " مِنْ لَفْظ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ , وَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَعَادَ لَفْظَة " اِغْسِلْهُ " مَرَّة , ثُمَّ مَرَّة , عَلَى عَادَته أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثَة لِتُفْهَم عَنْهُ , نَبَّهَ عَلَيْهِ عِيَاض. قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّ الْخَلُوق كَانَ عَلَى الثَّوْب كَمَا فِي التَّرْجَمَة، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ مُتَضَمِّخًا ,وَقَوْله لَهُ " اِغْسِلْ الطِّيب الَّذِي بِك " يُوَضِّح أَنَّ الطِّيب لَمْ يَكُنْ فِي ثَوْبه , وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى بَدَنه , وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجُبَّة لَكَانَ فِي نَزْعهَا كِفَايَة مِنْ جِهَة الْإِحْرَام. أ. هـ وَالْجَوَاب: أَنَّ الْبُخَارِيّ عَلَى عَادَته يُشِير إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ، وَسَيَأتِي فِي حُرُمَات الْإِحْرَام مِنْ وَجْه آخَر بِلَفْظِ " عَلَيْهِ قَمِيص فِيهِ أَثَر صُفْرَة " , وَالْخَلُوق فِي الْعَادَة إِنَّمَا يَكُون فِي الثَّوْب. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَده عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء بِلَفْظِ " رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّة عَلَيْهَا أَثَر خَلُوق " , وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق رَبَاح بْن أَبِي مَعْرُوف عَنْ عَطَاء مِثْله. وَقَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور: " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك وَمَنْصُور وَغَيْرهمَا عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّة، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أَحْرَمْت وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ - وَعَلَى جُبَّته رَدْغ مِنْ خَلُوق - الْحَدِيث .. وَفِيهِ: فَقَالَ: اِخْلَعْ هَذِهِ الْجُبَّة , وَاغْسِلْ هَذَا الزَّعْفَرَان ". وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى عَلَى مَنْعِ اِسْتِدَامَة الطِّيب بَعْدَ الْإِحْرَام , لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَره مِنْ الثَّوْب وَالْبَدَن، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن. وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّ قِصَّة يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعْرَانَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ فِي سَنَة ثَمَان بِلَا خِلَاف , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهَا عِنْدَ إِحْرَامهَا , وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع سَنَة عَشْر بِلَا خِلَاف، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ الْأَمْر , وَبِأَنَّ الْمَأمُور بِغَسْلِهِ فِي قِصَّة يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ الْخَلُوق , لَا مُطْلَق الطِّيب، فَلَعَلَّ عِلَّة الْأَمْر فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنْ الزَّعْفَرَان , وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ تَزَعْفُر الرَّجُل مُطْلَقًا , مُحْرِمًا وَغَيْر مُحْرِم، وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر: " وَلَا يَلْبَس - أَيْ الْمُحْرِم - مِنْ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان " , وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا: " وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَنْ الثِّيَاب الْمُزَعْفَرَة ". وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَخِيط , نَزَعَهُ , وَلَا يَلْزَمهُ تَمْزِيقه وَلَا شَقُّهُ , خِلَافًا لِلنَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيّ , حَيْثُ قَالَا: لَا يَنْزِعهُ مِنْ قِبَل رَأسه لِئَلَّا يَصِير مُغَطِّيًا لِرَأسِهِ , أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمَا، وَعَنْ عَلِيّ نَحْوه، وَكَذَا عَنْ الْحَسَن وَأَبِي قِلَابَةَ، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ " اِخْلَعْ عَنْك الْجُبَّة , فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَل رَأسه ".فتح الباري - (ج 5 / ص 178) (¬27) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (ت) 835 , (س) 2668 , (حم) 17977 (¬28) (حم) 17996 , (هق) 8882 , (خ) 1789 , (م) 6 - (1180) , (س) 2709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَرْضِ قَوْمِي) (¬1) (بِالْيَمَنِ ") (¬2) (فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ , " حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَحَجَجْتُ , فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ " وَهُوَ نَازِلٌ بِالْأَبْطَحِ) (¬3) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أَبَا مُوسَى , كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ؟ ") (¬4) (قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) وفي رواية: (لَبَّيْكَ بِحَجٍّ كَحَجِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَحْسَنْتَ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ سُقْتَ) (¬6) (مَعَكَ هَدْيًا؟ ") (¬7) (قُلْتُ: لَا) (¬8) (لَمْ أَسُقْ) (¬9) (قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬10) (وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬11) (ثُمَّ احْلِلْ " , فَانْطَلَقْتُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي) (¬12) (ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً) (¬13) (مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ رَأسِي بِالْخِطْمِيِّ (¬14) وَفَلَّتْهُ) (¬15) وفي رواية: (فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأسِي) (¬16) (ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ , فَمَا زِلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِالَّذِي " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّيَ " , ثُمَّ زَمَنَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - ثُمَّ زَمَنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَبَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَوْ الْمَقَامِ) (¬17) (بِالْمَوْسِمِ) (¬18) (أُفْتِ النَّاسَ بِالَّذِي " أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَسَارَّنِي) (¬19) (فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى , رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ , فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ) (¬20) (فِي شَأنِ النُّسُكِ , فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ , فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ , فَبِهِ فَأتَمُّوا) (¬21) (قَالَ: فَقَدِمَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَلْ أَحْدَثْتَ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْئًا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬22) (إِنْ نَأخُذْ بِكِتَابِ اللهِ - عز وجل - فَإِنَّهُ يَأمُرُنَا بِالتَّمَامِ , قَالَ اللهُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (¬23) وَإِنْ نَأخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ (¬24) ") (¬25) وفي رواية: فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ فَعَلَهُ " وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ , ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ. (¬26) ¬

_ (¬1) (خ) 4089 (¬2) (خ) 1484 (¬3) (حم) 19523 , (خ) 1701 , (س) 2738 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 156 - (1221) , (خ) 4089 (¬5) (م) 154 - (1221) , (خ) 1484 , (س) 2738 (¬6) (حم) 19523 , (خ) 1637 , (م) 156 - (1221) (¬7) (خ) 4089 , (م) 155 - (1221) , (س) 2738 (¬8) (خ) 1484 , (م) 155 - (1221) , (س) 2738 (¬9) (خ) 4089 (¬10) (م) 156 - (1221) , (حم) 19523 , (خ) 4089 (¬11) (خ) 4089 , (م) 154 - (1221) (¬12) (حم) 19523 , (خ) 4089 , (م) 155 - (1221) (¬13) (خ) 1637 , (م) 154 - (1221) , (س) 2738 (¬14) الخِطْمي: نبات من الفصيلة الخبازية، كثير النفع , يُدَقُّ ورقه يابسا، ويُجْعَل غُسْلا للرأس فَيُنْقِيه. (¬15) (حم) 19523 , (خ) 1637 , (م) 154 - (1221) (¬16) (م) 155 - (1221) , (خ) 1484 , (س) 2738 , (حم) 273 (¬17) (حم) 19523 , (خ) 1637 , (م) 154 - (1221) , (س) 2738 (¬18) (م) 155 - (1221) , (حم) 19686 (¬19) (حم) 19523 (¬20) (م) 154 - (1221) (¬21) (م) 155 - (1221) , (س) 2738 (¬22) (حم) 19523 , (م) 155 - (1221) , (س) 2738 (¬23) [البقرة: 196] (¬24) قال الطحاوي: فَأَرَادَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِذَلِكَ تَمَامَ الْعُمْرَةِ , لِقَوْلِ اللهِ - عز وجل - {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} وَذَلِكَ أَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فِيهَا الْمَرْءُ بِالْحَجِّ , لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يُهْدِيَ صَاحِبُهَا هَدْيًا , أَوْ يَصُومَ , إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا , وَإِنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ وَلَا صِيَامٍ , فَأَرَادَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِالَّذِي أَمَرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ , وَكَرِهَ أَنْ يَتَمَتَّعَ النَّاسُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ , فَيَلْزَمُ النَّاسُ ذَلِكَ , فَلَا يَأتُونَ الْبَيْتَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ , لَا لِكَرَاهَتِهِ التَّمَتُّعَ , لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ. أ. هـ شرح معاني الآثار (2/ 147) (¬25) (خ) 1484 , (م) 155 - (1221) , (س) 2738 , (حم) 273 (¬26) (م) 157 - (1222) , (س) 2735 , (جة) 2979 , (حم) 351

{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَمِرِينَ , فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ , " فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُدْنَهُ , وَحَلَقَ رَأسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1717 , (س) 2859 , (هق) 9859

(خ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: " قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ رَأسَهُ , وَجَامَعَ نِسَاءَهُ , وَنَحَرَ هَدْيَهُ , حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1714 , (هق) 9863

(ت جة) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - عَن حَبْسِ الْمُحْرِمِ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كُسِرَ , أَوْ مَرِضَ , أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ (¬1) وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وفي رواية: (وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ") (¬2) , قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما - فَقَالَا: صَدَقَ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنْ أَحْرَمَ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ بَعْد الْإِحْرَام مَانِع مِنْ الْمُضِيّ عَلَى مُقْتَضَى الْإِحْرَام غَيْر إِحْصَار الْعَدُوّ , بِأَنْ كَانَ أَحَد كَسَرَ رِجْله , أَوْ صَارَ أَعْرَج مِنْ غَيْر صَنِيع مِنْ أَحَد , يَجُوز لَهُ أَنْ يَتْرُك الْإِحْرَام , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِط التَّحَلُّل. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 237) (¬2) (ت) 940 , (س) 2860 , (حم) 15769 (¬3) (جة) 3078 , (د) 1862 , (ت) 940 , (س) 2861 , (حم) 15769

(ط) , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَسَأَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ , فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ , فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ , فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ , وَيَفْتَدِيَ , فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ , ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ , وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 806 , (هق) 9876 , (الشافعي) ج1ص124 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ , فَخَرَجْتُ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ , فَمَرَرْنَا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا , فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ , وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ , ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأسِهِ , فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأسِهِ فَحُلِّقَ , ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا , فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا , قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 868 , لم تتم دراسته.

(خ س) , وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ) (¬1) (نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -؟ , " إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ "، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ) (¬2) (عَنْ الْحَجِّ) (¬3) (فَلْيَأتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ) (¬4) (ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا , فَيُهْدِي , أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 2769 , (خ) 1715 , (ت) 942 , (حم) 4881 (¬2) (س) 2770 , (حم) 4881 (¬3) (خ) 1715 , (س) 2769 (¬4) (س) 2770 , (خ) 1715 (¬5) (خ) 1715 , (س) 2769 , (هق) 9903 , (قط) ج2/ص234 ح81

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ , وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا , أَوْ الدَّوَاءِ , صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 802 , (طح) 4138 , (هق) 9873 , صححه الألباني في الإرواء: 1136

{ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله , فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه , ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك}

{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ , فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ , فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ} قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص144: بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (¬1) وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ نَزَلَتْ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ} (¬2) وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ: مَا كَانَ فِي القُرْآنِ: أَوْ , أَوْ، فَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ. وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَعْبًا فِي الفِدْيَةِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص10: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ صَدَقَةٍ}: هِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 89] (¬2) [البقرة: 196]

(خ م س د حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا , أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ , فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ , أَوْ صَدَقَةٍ , أَوْ نُسُكٍ} (¬1) (قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ فِيَّ) (¬2) (خَاصَّةً) (¬3) (ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً) (¬4) (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ , وَقَدْ حَصَرَنَا (¬5) الْمُشْرِكُونَ , وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ (¬6)) (¬7) (" فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي , وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ (¬8) رَأسِكَ؟ ") (¬9) (فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (- وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا , وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ - فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}) (¬11) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " احْلِقْ رَأسَكَ , وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬12) (أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ (¬13) بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) (¬14) وفي رواية: (أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ (¬15) مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) (¬16) (أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ) (¬17) وفي رواية: (أَوْ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ) (¬18) (أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ ") (¬19) وفي رواية: (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا , أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " , فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬20) (أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ , بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ) (¬21) (وَاحْلِقْ رَأسَكَ ") (¬22) وفي رواية (¬23): " فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَنِي , ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدَاءِ " ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) (خ) 1720 (¬3) (خ) 1721 (¬4) (م) 86 - (1201)، (خ) 1721 (¬5) الحَصْر: المنع والحبس , والمعنى: أن يُمنع الحاجُّ عن بلوغ المناسك. (¬6) الْوَفْرَة: شعر الرأس الَّذِي لَا يَتَجَاوَز الْأُذُنَيْنِ. (¬7) (خ) 3955 (¬8) الهَوام: جمع هامَّة , وهي كل ذات سم يقتل، وأيضا ما يَدُبُّ من الحيوان وإن لم يقتل , كالحشرات، والمراد هنا: القمل. (¬9) (حم) 18132، (م) 83 - (1201)، (خ) 1719، (ت) 2974 (¬10) (خ) 1719 (¬11) (خ) 1722 (¬12) (خ) 1719 (¬13) الْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ. (¬14) (خ) 1720 (¬15) الصاع مكيال يسع أربعة أمداد , والمُدُّ قدر مِلْءِ الكفين. (¬16) (م) 84 - (1201)، (خ) 1721 (¬17) (خ) 1719 (¬18) (خ) 1720، (م) 82 - (1201) (¬19) (س) 2851 , (د) 1861 (¬20) (خ) 4245، (م) 85 - (1201)، (د) 1858 (¬21) (د) 1858، (خ) 4245،، (م) 85 - (1201) (¬22) (خ) 4245 (¬23) (خ) 5341

{فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي , فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم , تلك عشرة كاملة , ذلك لمن لم يكن أه

{فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ , تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ , ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ , فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ , فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ , مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ , غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ , فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ - وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) (خ) 4249

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} بَدَنَةٌ , أَوْ بَقَرَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 863 , إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ مَالِك , عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَقَدْ ضَفَرَ رَأسَهُ , فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلْتَنِي , لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ , فَقَالَ الْيَمَانِي: قَدْ كَانَ ذَلِكَ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأسِكَ وَأَهْدِ , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقَالَ: هَدْيُهُ , فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدْيُهُ؟ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً , لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 865 , وإسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص23: وأما قول شيخ الإسلام ص388: (فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية) , فلا أعلم وجهه , بل هو بظاهره مخالفٌ للآية والحديث , والله أعلم. أ. هـ (¬2) (خ) 1894 , (ش) 12996 , (هق) 8248

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ , صَامَ أَيَّامَ مِنًى. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1895 , (قط) ج2/ص186 ح29 , (طح) 4091 , (هق) 8682

(ت حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَالٌ) (¬1) (أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى , وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا؟ , " وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ؟ , أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 824 (¬2) (حم) 6392 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) قوله (قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أَيْ: الْمُتْعَةَ اللُّغَوِيَّةَ , وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَحُكْمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ وَاحِدٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِرَانَ وَقَعَ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - وَالتَّمَتُّعَ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 370) (¬4) (ت) 824 , (حم) 6392

(خ م س جة) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: (بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي , فَإِنْ عِشْتُ , فَاكْتُمْ عَنِّي , وَإِنْ مُتُّ , فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ) (¬1) (" نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬2) (فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) وفي رواية: (اعْلَمْ " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ) (¬4) (قَدْ تَمَتَّعَ " , وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ) (¬5) (وَاعْلَمْ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ) (¬6) (مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) (¬7) (ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ , وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مَاتَ " , قَالَ رَجُلٌ بِرَأيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ) (¬8) (- يَعْنِي عُمَرَ - رضي الله عنه -) (¬9). ¬

_ (¬1) (م) 168 - (1226) (¬2) (م) 172 - (1226) , (خ) 4246 , (حم) 19921 (¬3) (خ) 4246 , (م) 173 - (1226) , (حم) 19921 (¬4) (م) 168 - (1226) , (س) 2726 (¬5) (س) 2739 , (م) 171 - (1226) , (خ) 1497 (¬6) (م) 165 - (1226) , (خ) 4246 , (جة) 2978 , (حم) 19909 (¬7) (جة) 2978 (¬8) (م) 172 - (1226) , (خ) 4246 , (جة) 2978 , (س) 2726 , (حم) 19863 (¬9) (م) 165 - (1226)

{الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألب

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} (¬1) (خم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 197] (¬2) (خم) ج2ص141 , (هق) 8496 , (قط) ج2/ص226 ح42 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 733

(خز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ , أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2596 , (خم) بصيغة الجزم , ج2ص141 , وقال الأعظمي: إسناده صحيح , وهو موقوف.

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ (¬1) وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ , فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا (¬2) فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (¬3)} (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) الزاد: هو الطعام الذي يتخذه المسافر , أَيْ: لَا يَأخُذُونَ الزَّاد مَعَهُمْ مُطْلَقًا , أَوْ يَأخُذُونَ مِقْدَار مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي الْبَرِّيَّة. عون المعبود (ج 4 / ص 133) (¬2) أَيْ: خُذُوا زَادَكُمْ مِنْ الطَّعَام , وَاتَّقُوا الِاسْتِطْعَام وَالتَّثْقِيل عَلَى الْأَنَام. عون المعبود - (ج 4 / ص 133) (¬3) أَيْ: تَزَوَّدُوا , وَاتَّقُوا أَذَى النَّاسِ بِسُؤَالِكُمْ إِيَّاهُمْ , وَالْإِثْمَ فِي ذَلِكَ، وَفِي الْآيَة وَالْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اِرْتِكَابَ الْأَسْبَابِ لَا يُنَافِي التَّوَكُّل , بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ. وَفِيهِ أَنَّ التَّوَكُّلَ لَا يَكُونُ مَعَ السُّؤَالِ , وَإِنَّمَا التَّوَكُّلُ الْمَحْمُود: قَطْعُ النَّظَرِ عَنْ الْأَسْبَابِ , بَعْدَ تَهْيِئَةِ الْأَسْبَابِ، كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ ".فتح (5/ 161) (¬4) [البقرة/197] (¬5) (خ) 1451 , (د) 1730

{ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين}

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} (¬1) (د حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا أُكْرِي (¬2) فِي هَذَا الْوَجْهِ (¬3) وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي , وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ , وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ , وَتَرْمِي الْجِمَارَ؟، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ حَجًّا، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ , " فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى [نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ - عليه السلام -] (¬4) بِهَذِهِ الْآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} (¬5) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآية , وَقَالَ: " لَكَ حَجٌّ " (¬6) ¬

_ (¬1) [البقرة/198] (¬2) المُكارِي: الذي يُكْرِيك دابته , أَيْ: يُؤَجِّرُهَا. لسان العرب (ج15 / ص 218) (¬3) قَوْلُهُ: (فِي هَذَا الْوَجْه): أَيْ سَفَرِ الْحَجّ. (¬4) (حم) 6434 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) [البقرة/198] (¬6) (د) 1733، (حم) 6434

(خ د) , وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) (فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ) (¬2) (تَأَثَّمُوا مِنْ التِّجَارَةِ) (¬3) (فِي الْمَوَاسِمِ (¬4) وفي رواية: (فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ) (¬5) فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ " فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ "}) (¬6) (كَذَا) (¬7) (قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1945 (¬2) (خ) 1681 (¬3) (خ) 1992 (¬4) أَيْ: تَرَكُوا التِّجَارَةَ فِي الْحَجِّ حَذَرًا مِنْ الْإِثْمِ. فتح الباري (ج 6 / ص 351) (¬5) (د) 1734، (خز) 3054 (¬6) (خ) 4247، (د) 1734 (¬7) (خ) 1992 (¬8) قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس {فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ} مَعْدُودَةٌ مِنْ الشَّاذِّ الَّذِي صَحَّ إِسْنَادُهُ , وَهُوَ حُجَّةٌ , وَلَيْسَ بِقُرْآنٍ. فتح الباري (ج 6 / ص 351) (¬9) (خ) 1945

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ , فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ , فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ , مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ , غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ , فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ - وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ , ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ, ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا (¬1) الَّذِي يَبِيتُونَ بِهِ , ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا , وَأَكْثِرُوا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مزدلفة. (¬2) (خ) 4249

{ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم}

{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ، إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ - وَالْحُمْسُ: قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ - كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً , إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُمْ الْحُمْسُ ثِيَابًا، فَيُعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ , وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ، كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَكَانَتْ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ، يَقُولُونَ: لَا نُفِيضُ إِلَّا مِنْ الْحَرَمِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (¬2) رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ. (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/199] (¬2) [البقرة/199] (¬3) (م) 152 - (1219)، (خ) 1582، (ت) 884، (س) 3012

(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -) (¬1) (وَهُوَ أَعْمَى) (¬2) (فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ , فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ , فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأسِي , فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلَى , ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ , ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ) (¬3) (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي , سَلْ عَمَّا شِئْتَ) (¬4) (فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا , فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ , ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجٌّ ") (¬5) (فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ) (¬6) (الْمَدِينَةَ) (¬7) (كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ) (¬8) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") (¬9) وفي رواية: (لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ) (¬10) (بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ , وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (¬11) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ, إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (¬12) عَلَى الْجِلْدِ (¬13)) (¬14) (مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ) (¬15) (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ , وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ , فَقَالَ: " اغْتَسِلِي , وَاسْتَثْفِرِي (¬16) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) (¬17) (ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ , وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ) (¬18) (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ) (¬19) (الظُّهْرَ (¬20)) (¬21) (وَهُوَ صَامِتٌ (¬22)) (¬23) (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ) (¬24) قَالَ أَنَسٌ: (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (¬25) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (¬26) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ , وَسَبَّحَ , وَكَبَّرَ) (¬27) قَالَ جَابِرٌ: (حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ , نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ , مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ (¬28) وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا , وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ , وَهُوَ يَعْرِفُ تَأوِيلَهُ , وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ , فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إِنَّ الْحَمْدَ , وَالنِّعْمَةَ , لَكَ وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ) (¬29) وَ (أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ) (¬30) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا) (¬31) وفي رواية: (بَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ) (¬32) وفي رواية: (قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (¬33) ") (¬34) (- قَالَ جَابِرٌ: إنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ -) (¬35) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬36) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (¬37) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ) (¬38) (يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ , وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ , " وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْمَعُ) (¬39) (فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ , وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَلْبِيَتَهُ (¬40) " , قَالَ جَابِرٌ:) (¬41) وَ (أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَجٍّ مُفْرَدٍ) (¬42) (نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا) (¬43) (نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ) (¬44) (لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ , لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ) (¬45) وفي رواية: (أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ) (¬46) وفي رواية: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ) (¬47) (وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ , فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ) (¬48) (وَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ) (¬49) وَ (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلَّ , حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ") (¬50) قَالَتْ: (فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ) (¬51) وفي رواية قَالَتْ: (مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ (¬52)) (¬53) (وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ) (¬54) وفي رواية: (فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الهَدْيَ) (¬55) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ (¬56) أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ) (¬57) (فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ) (¬58) قَالَ جَابِرٌ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى) (¬59) وفي رواية: (صَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ) (¬60) (صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ") (¬61) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَابَ الْمَسْجِدِ , فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (¬62) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (¬63) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬64)) (¬65) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬66) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬67) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (¬68)) (¬69) (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}) (¬70) (وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ) (¬71) (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) (¬72) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}) (¬73) وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}) (¬74) (ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (¬75)) (¬76) (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ , فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأسِهِ , ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ) (¬77) (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا) (¬78) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا) (¬79) (فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} (¬80) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (¬81) وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (¬82) وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ - عز وجل - بِهِ (¬83)) (¬84) (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ , فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ) (¬85) وفي رواية: (يُكَبِّرُ ثَلَاثًا) (¬86) (وَحَمِدَهُ , وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , أَنْجَزَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ , ثُمَّ دَعَا) (¬87) (بِمَا قُدِّرَ لَهُ) (¬88) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ) (¬89) (قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ نَزَلَ) (¬90) (مَاشِيًا (¬91)) (¬92) (إِلَى الْمَرْوَةِ , حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى , حَتَّى إِذَا) (¬93) (صَعِدَتْ قَدَمَاهُ) (¬94) (مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ , فَصَعِدَ عَلَيْهَا) (¬95) (حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ) (¬96) (فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا) (¬97) وَ (فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ) (¬98) (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمَرْوَةِ) (¬99) وفي رواية: (فَلَمَّا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ (¬100) قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ , لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (¬101) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ , فَلْيُحْلِلْ , وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً) (¬102) (أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَصِّرُوا (¬103) ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا ") (¬104) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (¬105) (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ , فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ, وَالطِّيبُ, وَالثِّيَابُ) (¬106) (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) (¬107) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) (¬108) (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) (¬109) (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ , ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ , وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) (¬110) (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (¬111) وفي رواية ابن عمر: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا, فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ) (¬112) (لْيُقَ

(¬1) وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ, فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) (¬2) وفي رواية: (كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ") (¬3) (قَالَ: فَكَانَ الْهَدْيُ عَلَى مَنْ وَجَدَ , وَالصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ) (¬4) (" وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ , كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ ") (¬5) (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ [بِمِنًى] (¬6) بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟) (¬7) (قَالُوا: " ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ) (¬8) (قَالَ جَابِرٌ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ (¬9) وَجَلَسَ لِلنَّاسِ , فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ , لَا حَرَجَ) (¬10) وفي رواية: (وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَاقَتِهِ) (¬11) (يَوْمَ النَّحْرِ) (¬12) (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) (¬13) (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) (¬14) (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ , " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬15) (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) (¬16) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬17) (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬18) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) (¬19) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬20) (وَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") (¬21) (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬22) (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬23) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) (¬24) (ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَأَفَضْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ قَالَ: " فلَا حَرَجَ فَاحْلِقْ "، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ , وَحَلَقْتُ , وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ , فَقَالَ: " لَا حَرَجَ فَانْحَرْ) (¬25) (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ) (¬26) (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) (¬27) (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) (¬28) (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ (¬29)) (¬30) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ) (¬31) (عِرْضَ (¬32) رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ ") (¬33) قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: (ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ (¬34) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ , وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ - وَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْهَا - ") (¬35) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ , " فَأَمَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَضْتُ) (¬36) (- يَعْنِي: طُفْتُ -) (¬37) (بِالْكَعْبَةِ , وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬38) قَالَ جَابِرٌ: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (¬39)) (¬40) (فَطَافَ) (¬41) (حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬42) قَالَتْ عَائِشَةُ: (كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ) (¬43) وَقَالَ جَابِرٌ: (لِيَرَاهُ النَّاسُ , وَلِيُشْرِفَ , وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ) (¬44) (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ) (¬45) (وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ") (¬46) قَالَ جَابِرٌ: (وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬47) فَـ (" لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا , طَوَافَهُ الْأَوَّلَ) (¬48) وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (طَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا (¬49)) (¬50) قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ (صَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ (¬51)) (¬52) (وَأَتَى السِّقَايَةَ فَقَالَ: اسْقُونِي ") (¬53) (فَقَالَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه -:) (¬54) (إِنَّ هَذَا يَخُوضُهُ النَّاسُ , وَلَكِنَّا نَأتِيكَ بِهِ مِنْ الْبَيْتِ) (¬55) (يَا فَضْلُ , اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا) (¬56) (فَقَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ , اسْقُونِي مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ ") (¬57) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ , قَالَ: " اسْقِنِي , فَشَرِبَ مِنْهُ) (¬58) فَـ (قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُكَ تَصْرِفُ وَجْهَ ابْنِ أَخِيكَ؟ , قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ غُلَامًا شَابًّا , وَجَارِيَةً شَابَّةً، فَخَشِيتُ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ) (¬59) (ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ (¬60)) (¬61) (فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا , فَشَرِبَ مِنْهُ) (¬62) (وَتَوَضَّأَ ") (¬63) وفي رواية ابن عباس: (فَنَزَعْنَا لَهُ دَلْوًا، " فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيهَا " , ثُمَّ أَفْرَغْنَاهَا فِي زَمْزَمَ , ثُمَّ قَالَ:) (¬64) (" انْزِعُوا (¬65) بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬66) (فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ) (¬67) (فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ (¬68)) (¬69) (حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ - يَعْنِي: عَاتِقَهُ , وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ - ") (¬70) قَالَتْ عَائِشَةَ: (" ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى , فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ , يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ , وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ , فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ , وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ") (¬71) قَالَ جَابِرٌ: (فَلَمَّا نَزَلُوا البَطْحَاءَ) (¬72) وفي رواية عائشة: (فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ , لَيْلَةُ النَّفْرِ (¬73)) (¬74) (وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا) (¬75) (حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ - رضي الله عنها - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " حَلْقَى , عَقْرَى , مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَانْفِرِي"، قُلْتُ (¬76): يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ، قَالَ:) (¬77) (" قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " , فَقَالَتْ (¬78): يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ) (¬79) (قَالَ: " طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ") (¬80) (قَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ , يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ , وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟) (¬81) وفي رواية: (أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ , وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ؟) (¬82) (قَالَ: " وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ , أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكِ ") (¬83) (فَأَبَتْ) (¬84) (قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا سَهْلًا , إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ) (¬85) (فَوَقَفَ بِأَعْلَى وَادِي مَكَّةَ , وَأَمَرَ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) (¬86) (الصِّدِّيقِ - رضي الله عنهما - أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ") (¬87) (فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ) (¬88) (فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنْ الْأَكَمَةِ , فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ) (¬89) (ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬90) (فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ) (¬91) (ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأتِيَانِي (¬92) ") (¬93) (قَالَتْ: فَأَرْدَفَنِي (¬94) خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ، قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ (¬95)؟) (¬96) (فَأَرْدَفَهَا حَتَّى بَلَغَتْ التَّنْعِيمَ) (¬97) قَالَتْ: (فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي) (¬98) (الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا) (¬99) (" فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا (¬100) ") (¬101) وفي رواية: (" فَلَقِيتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُصْعِدًا مُدْلِجًا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ " وَأَنَا مُدْلِجَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ) (¬102) (ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬103) (" وَانْتَظَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَبْطَحِ ") (¬104) وفي رواية: (فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ) (¬105) (بِالْحَصْبَةِ (¬106) ") (¬107) (فِي جَوْفِ اللَّيْلِ) (¬108) وفي رواية: (بِسَحَرَ) (¬109) (فَقَالَ: " هَلْ فَرَغْتُمْ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ، " فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ " فَارْتَحَلَ النَّاسُ) (¬110) (" فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ (¬111)) (¬112) (ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬113) قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ , وَلَا صَدَقَةٌ , وَلَا صَوْمٌ) (¬114) وفي رواية عَنْهَا: (ثُمَّ أَتَتْ الْبَيْتَ فَطَافَتْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَصَّرَتْ , " فَذَبَحَ عَنْهَا بَقَرَةً (¬115) ") (¬116) قَالَ جَابِرٌ: (فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ) (¬117) (قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ , صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬118). ¬

_ (¬1) (ت) 885 , (ط) 880 , (حم) 562 (خز) 2889 (¬2) (م) 149 - (1218) , (د) 1935 , (حم) 14480 (¬3) (د) 1937 , (جة) 3048 , (حم) 14538 (¬4) (حم) 14986 (¬5) (حم) 14148 , (م) 351 - (1318) , (هق) 9974 (¬6) (خ) 5228 (¬7) (خ) 1633 , (م) 125 - (1211) , (ط) 881 (¬8) (خ) 5228 , 290 , 1623 , (م) 125 - (1211) , (س) 290 , (ط) 881 (¬9) قال الألباني في حجة النبي ص85: فيه أن السنة الحلق بعد النحر , وأن النحر بعد الرمي , ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق - خلافا لم

(خ م حم) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي , فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ , " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ بِعَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ , حَتَّى يَدْفَعَ مَعَهُمْ ") (¬2) (فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَمِنْ الْحُمْسِ , فَمَا شَأنُهُ هَاهُنَا؟) (¬3) (- تَوْفِيقًا مِنْ اللهِ لَهُ -) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1581 (¬2) (حم) 16803 , (خ) 1581 , انظر صحيح السيرة ص33 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (م) 153 - (1220) , (خ) 1581 , (س) 3013 (¬4) (حم) 16803

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ , فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ , فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ , مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ , غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ , فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ - وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ , ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ, ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا (¬1) الَّذِي يَبِيتُونَ بِهِ , ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا , وَأَكْثِرُوا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا , ثُمَّ أَفِيضُوا , فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ , قَالَ اللهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ , وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ , إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} , حَتَّى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مزدلفة. (¬2) (خ) 4249

{فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا , فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدن

{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا , فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬1) (ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً , وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً , وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 200 - 202] (¬2) (ك) 3098 , (د) 1892 , (حم) 15435 , (خز) 2721 , (حب) 3826

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسًا - رضي الله عنه - أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ؟، قَالَ: " كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " , قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ , دَعَا بِهَا فِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 26 - (2690) , (خ) 4250 , (د) 1519 , (حم) 12000

(م ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَادَ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ, قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (أَمَا كُنْتَ تَدْعُو؟ , أَمَا كُنْتَ تَسْأَلُ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ؟ " , قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ , فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سُبْحَانَ اللهِ) (¬3) (لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللهِ) (¬4) (أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً , وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً , وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟ , قَالَ: فَدَعَا اللهَ لَهُ فَشَفَاهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 23 - (2688) , (ت) 3487 (¬2) (ت) 3487 , (م) 23 - (2688) , (حم) 12068 (¬3) (م) 23 - (2688) , (ت) 3487 (¬4) (م) 24 - (2688) , (حم) 14099 (¬5) (م) 23 - (2688) , (ت) 3487 , (حم) 12068

(خد ش حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيِّ قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ) (¬1) (إِنَّ إِخْوَانَكَ أَتَوْكَ مِنَ الْبَصْرَةِ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِالزَّاوِيَةِ - لِتَدْعُوَ اللهَ لَهُمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، فَاسْتَزَادُوهُ، فَقَالَ مِثْلَهَا) (¬2) (قَالُوا: زِدْنَا، فَأَعَادَهَا؛ فَقَالُوا: زِدْنَا، فَقَالَ: مَا تُرِيدُونَ؟) (¬3) (إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا، فَقَدْ أُوتِيتُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (ش) 29600 (¬2) (خد) 633 , (حب) 938 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 494 (¬3) (حب) 938 , (خد) 633 , انظر صحيح موارد الظمآن: 2051 (¬4) في الحديث جواز سؤال الدعاء من الرجل الصالح. ع (¬5) (خد) 633 , (حب) 938 , (ش) 29600 , (يع) 3397

(ت) , وَعَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} قَالَ: فِي الدُّنْيَا: الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ، وَفِي الْآخِرَةِ: الْجَنَّةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3488

{واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون}

{وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (¬1) (ت س د حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ - رضي الله عنه - الدِّيلِيِّ قَالَ: (" شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ " , وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الْحَجُّ؟ , فَقَالَ: " الْحَجُّ عَرَفَةُ ") (¬2) وفي رواية: (الْحَجُّ عَرَفَاتٌ , الْحَجُّ عَرَفَاتٌ , الْحَجُّ عَرَفَاتٌ) (¬3) (فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ , فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ) (¬4) وفي رواية: (فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ) (¬5) (فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ , أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ , فلَا إِثْمَ عَلَيْهِ , وَمَنْ تَأَخَّرَ فلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (¬6)) (¬7) (قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ , فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ) (¬8) (فِي النَّاسِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) [البقرة/203] (¬2) (حم) 18796 , (جة) 3015 , (س) 3016 , (د) 1949 , وصححه الألباني في الإرواء: 1064 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ت) 2975 , (ن) 3998 , (حب) 3892 (¬4) (حم) 18796 , (د) 1949 , (س) 3044 , (جة) 3015 (¬5) (س) 3016 , (ت) 2975 (¬6) [البقرة/203] (¬7) (ت) 889 , (س) 3044 , (د) 1949 , (جة) 3015 (¬8) (د) 1949 , (س) 3044 , (ت) 889 , (جة) 3015 (¬9) (س) 3044

{ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا , ويشهد الله على ما في قلبه , وهو ألد الخصام , وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل , والله لا يحب

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ , وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ , وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ , وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص28: قَالَ عَطَاءٌ: النَّسْلُ: الحَيَوَانُ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 204، 205]

{وإذا قيل له اتق الله، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد}

{وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} (¬1) (ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ إلى اللهِ - عز وجل - أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اتَّقِ اللهَ، فَيَقُولُ: عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 206] (¬2) (ن) 10685 , (هب) 630 , (طب في الدعوات الكبير) 156 , (ش) 2403 , انظر الصَّحِيحَة: 2598، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 341

{ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رءوف بالعباد}

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ، وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ} (¬1) (حب) , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: إِنَّ صُهَيْبًا حِينَ أَرَادَ الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ لَهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: أَتَيْتَنَا صُعْلُوكًا (¬2) فَكَثُرَ مَالُكَ عِنْدَنَا، وَبَلَغْتَ مَا بَلَغْتَ , ثُمَّ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ؟، وَاللهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ , فَقَالَ لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَعْطَيْتُكُمْ مَالِي , أَتُخَلُّونَ سَبِيلِي؟ , فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَكُمْ مَالِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " رَبِحَ صُهَيْبٌ، رَبِحَ صُهَيْبٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 207] (¬2) أَيْ: فقيرا. (¬3) (حب) 7082، (ك) 5700، وصححه الألباني في فقه السيرة ص157

{كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما

{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬1) (ك) , عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُرُونٍ , كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ، فَاخْتَلَفُوا) (¬2) (فَلَمَّا اخْتَلَفُوا , بَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ) (¬3) (مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) (¬4) (وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ , فَكَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً ") (¬5) (قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ (¬6): {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا} (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) [البقرة: 213] (¬2) (ك) 4009 , 3654 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3289 (¬3) (ك) 3654 , وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ , وقال الذهبي: على شرط البخاري. (¬4) (ك) 4009 (¬5) (ك) 3654 (¬6) أي: عبد الله بن مسعود. (¬7) قال الألباني في الصحيحة: وفيه فائدة هامة؛ وهي أن الناس كانوا في أول عهدهم أمة واحدة , على التوحيد الخالص، ثم طرأ عليهم الشرك , خلافاً لقول بعض الفلاسفة والملاحدة؛ أن الأصل فيهم الشرك , ثم طرأ عليهم التوحيد! ويُبْطِل قولَهم هذا الحديثُ وغيرهُ , مما هو نصٌّ في نبوة أبيهم آدم - عليه السلام - إلى أدلة أخرى كنت ذكرت بعضها في كتابي"تحذير الساجد" (ص 147 - 150)، فراجعه فإنه مهم. أ. هـ (¬8) (ك) 4009

(خ م س حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬1) (نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ , وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ قَبْلَ الْخَلَائِقِ) (¬2) (يُقَالُ: أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا؟ , فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ) (¬3) (وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) (¬4) (بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا , وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ) (¬5) (أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا) (¬6) (فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ , فَاخْتَلَفُوا فِيهِ) (¬7) (فَجَاءَ اللهُ - عز وجل - بِنَا) (¬8) (فَهَدَانَا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِهِ) (¬9) (فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬10) (فَالْيَوْمُ لَنَا) (¬11) (وَلِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ , وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ) (¬12) (وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (خ) 836 , (م) 855 (¬2) (م) 856 , (س) 1368 (¬3) (جة) 4290 (¬4) (م) 855 , (حم) 7692 (¬5) (خ) 856 , (م) 855 (¬6) (م) 856 , (س) 1368 (¬7) (خ) 836 , (م) 855 (¬8) (م) 856 (¬9) (حم) 7692 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬10) (جة) 1083 , (خ) 836 , (م) 855 (¬11) (م) 855 , (حم) 10624 (¬12) (م) 856 , (س) 1368 (¬13) (م) 856 , (س) 1368

{يسألونك عن الخمر والميسر , قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس , وإثمهما أكبر من نفعهما}

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ , قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ , وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (¬1) (س د) , وَعَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ (¬2) قَالَ: (لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ , قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا , فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (¬3) فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا , فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (¬4) فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَقَامَ الصَلَاةَ نَادَى:) (¬5) (أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَلَاةَ سَكْرَانُ) (¬6) (فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا , فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ , إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ , وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (¬7) فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ , فَلَمَّا بَلَغَ: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا , انْتَهَيْنَا. (¬8) ¬

_ (¬1) [البقرة/219] (¬2) هو: عمرو بن شرحبيل الهمداني، أبو ميسرة الكوفي , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: 63 هـ , روى له: خ م د ت س رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: حجة (¬3) [البقرة/219] (¬4) [النساء/43] (¬5) (س) 5540 , (ت) 3049 (¬6) (د) 3670 (¬7) [المائدة/90، 91] (¬8) (س) 5540 , (ت) 3049 , (د) 3670 , (حم) 378

(خ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اصْطَبَحَ (¬1) نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ , ثُمَّ قُتِلُوا) (¬2) (مِنْ يَوْمِهِمْ شُهَدَاءَ , وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا) (¬3). ¬

_ (¬1) اصطبح: شربَ في الصباح. (¬2) (خ) 2660 (¬3) (خ) 4342

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: {الْمَيْسِرُ}: الْقِمَارُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1260، انظر (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد): 958

{ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون}

{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص62: قَالَ الحَسَنُ: {العَفْوُ}: الفَضْلُ. ¬

_ (¬1) [البقرة/219]

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى (¬1)) (¬2) وفي رواية: (لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَن ظَهْرِ غِنًى) (¬3) (وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَى الْكَفَافِ) (¬4) (وَلْيَبْدَأ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ (¬5)) (¬6) (قَالَ سَعِيدٌ: فَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَنْ أَعُولُ؟ , فَقَالَ: امْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ) (¬7) (تَقُولُ: أَطْعِمْنِي , وَإِلَّا طَلِّقْنِي (¬8)) (¬9) (وَوَلَدُكَ , يَقُولُ: أَطْعِمْنِي , إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟) (¬10) (وَخَادِمُكَ , يَقُولُ: أَطْعِمْنِي , وَإِلَّا فَبِعْنِي ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَفْضَل الصَّدَقَة مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْقِيَ مِنْهُ قَدْرَ الْكِفَايَة وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهُ: وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ , وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ الْمَالِ مُسْتَحَبّ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ , وَلَا لَهُ عِيَال لَا يَصْبِرُونَ، وَيَكُونُ هُوَ مِمَّنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ وَالْفَقْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ هَذِهِ الشُّرُوطَ , فَهُوَ مَكْرُوه. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِمِ ": مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَفْضَلُ الصَّدَقَة مَا وَقَعَ بَعْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ النَّفْسِ وَالْعِيَال , بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ الْمُتَصَدِّق مُحْتَاجًا بَعْدَ صَدَقَتِهِ إِلَى أَحَد، فَمَعْنَى الْغِنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حُصُول مَا تُدْفَعُ بِهِ الْحَاجَة الضَّرُورِيَّة , كَالْأَكْلِ عِنْدَ الْجُوعِ الْمُشَوِّشِ , الَّذِي لَا صَبْرَ عَلَيْهِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَالْحَاجَة إِلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْأَذَى، وَمَا هَذَا سَبِيله , فَلَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ بِهِ , بَلْ يَحْرُمُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا آثَرَ غَيْرَهُ بِهِ أَدَّى إِلَى إِهْلَاكِ نَفْسِهِ , أَوْ الْإِضْرَارِ بِهَا , أَوْ كَشْف عَوْرَتِهِ، فَمُرَاعَاة حَقِّهِ أَوْلَى عَلَى كُلِّ حَال، فَإِذَا سَقَطَتْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتُ , صَحَّ الْإِيثَارُ , وَكَانَتْ صَدَقَتُهُ هِيَ الْأَفْضَل , لِأَجْلِ مَا يَتَحَمَّلُ مِنْ مَضَضِ الْفَقْر , وَشِدَّةِ مَشَقَّتِهِ، فَبِهَذَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُض بَيْنَ الْأَدِلَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. فتح الباري (ج 5 / ص 26) (¬2) (خ) 5040 , (س) 2534 (¬3) (حم) 7155 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 8728 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) أَيْ: بِمَنْ يَجِب عَلَيْه نَفَقَته، يُقَال: عَالَ الرَّجُلُ أَهْله إِذَا مَانَهُمْ، أَيْ: قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ قُوت وَكِسْوَة , وَهُوَ أَمْرٌ بِتَقْدِيمِ مَا يَجِبُ عَلَى مَا لَا يَجِبُ. وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اُخْتُلِفَ فِي نَفَقَة مَنْ بَلَغَ مِنْ الْأَوْلَاد , وَلَا مَال لَهُ وَلَا كَسْب، فَأَوْجَبَتْ طَائِفَة النَّفَقَة لِجَمِيعِ الْأَوْلَاد , أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ , إِنَاثًا وَذُكْرَانًا , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَال يَسْتَغْنُونَ بِهَا، وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الْوَاجِب أَنْ يُنْفِق عَلَيْهِمْ حَتَّى يَبْلُغ الذَّكَر , أَوْ تَتَزَوَّج الْأُنْثَى , ثُمَّ لَا نَفَقَة عَلَى الْأَب , إِلَّا إِنْ كَانُوا زَمْنَى، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَال , فَلَا وُجُوب عَلَى الْأَب , وَأَلْحَق الشَّافِعِيُّ وَلَد الْوَلَد وَإِنْ سَفَلَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ. فتح الباري - (ج 15 / ص 212) (¬6) (حم) 15616 , (خ) 5041 (¬7) (حم) 10830 (¬8) اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ " إِمَّا أَنْ تُطْعِمنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقنِي " مَنْ قَالَ: يُفَرَّق بَيْن الرَّجُل وَامْرَأَته إِذَا أَعْسَر بِالنَّفَقَةِ , وَاخْتَارَتْ فِرَاقه، وَهُوَ قَوْل جُمْهُور الْعُلَمَاء. فتح (¬9) (حم) 7423 , (خ) 5040 (¬10) (خ) 5040 , (حم) 10795 (¬11) (حم) 7423 , (خ) 5040 , وصححه الألباني في الإرواء: 2181

{ويسألونك عن اليتامى , قل إصلاح لهم خير , وإن تخالطوهم فإخوانكم , والله يعلم المفسد من المصلح , ولو شاء الله لأعنتكم , إن الله عزيز حكيم}

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى , قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ , وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ , وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ , وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ , إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص10: {وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ}: لَأَحْرَجَكُمْ , وَضَيَّقَ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 220]

(س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (¬1) وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬2) قَالَ: اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ) (¬3) (فَيَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ , فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ) (¬4) (فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ , فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ) (¬5) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَشَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ , وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (¬6)) (¬7) (فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ) (¬8) (فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ, وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ) (¬9). ¬

_ (¬1) [الأنعام/152] (¬2) [النساء/10] (¬3) (س) 3669 (¬4) (س) 3670 (¬5) (د) 2871 (¬6) [البقرة/220] (¬7) (س) 3669 (¬8) (س) 3670 (¬9) (د) 2871، (حم) 3002

(س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ , وَلِي يَتِيمٌ) (¬1) (لَهُ مَالٌ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ , غَيْرَ مُسْرِفٍ , وَلَا مُتَأَثِّلٍ (¬2) مَالًا) (¬3) (وَلَا مُبَذِّرٍ) (¬4) (وَلَا مُبَادِرٍ (¬5)) (¬6) (وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ , أَوْ قَالَ: تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 3668 , (د) 2872 , (جة) 2718 , (حم) 6747 (¬2) أَيْ: غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهُ أَصْلَ مَالٍ، وَأَثْلَة الشَّيْء: أَصْلُه. وَوَجْهُ إِبَاحَته لَهُ الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم , أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى مَا يَسْتَحِقّهُ مِنْ الْعَمَل فِيهِ , وَالِاسْتِصْلَاح لَهُ، وَأَنْ يَأخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدْر مِثْل عَمَله. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم، فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: يَأكُل مِنْهُ الْوَصِيّ إِذَا كَانَ يَقُوم عَلَيْهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل. وَقَالَ الْحَسَن وَالنَّخَعِيّ: يَأكُل , وَلَا يَقْضِي مَا أَكَلَ. وَقَالَ عُبَيْدَة السَّلْمَانِيّ , وَسَعِيد بْن جُبَيْر , وَمُجَاهِد: يَأكُل , وَيُؤَدِّيه إِلَيْهِ إِذَا كَبِرَ , وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 336) (¬3) (جة) 2718 , (س) 3668 , (د) 2872 , (حم) 7022 (¬4) (حم) 7022 , (س) 3668 (¬5) مِنْ الْمُبَادَرَة , قَالَ تَعَالَى {وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} , أَيْ: لَا مُبَادِرٍ بُلُوغَ الْيَتِيم بِإِنْفَاقِ مَاله. عون المعبود (ج6ص336) (¬6) (د) 2872 (¬7) (حم) 7022 , (جة) 2718 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1456، وهداية الرواة: 3292

(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيمًا , وَلَهُ إِبِلٌ , أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ (¬1) وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا (¬2) وَتَلُطُّ حَوْضَهَا (¬3) وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا (¬4) فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ , وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَطْلُبُ مَا ضَلَّ مِنْهَا , وَتَقْتَفِي أَثَرَهُ , وَتَنْشُدُهُ , يُرِيدُ عَلَى حَسَبِ مَا تَفْعَلُ بِضَالَّةِ إبِلِك؛ لِأَنَّهُ هُوَ الِابْتِغَاءُ الْمُعْتَادُ. المنتقى شرح الموطأ (ج 4 / ص 345) (¬2) أَيْ: تَطْلِي الجَرِبَة مِنْهَا بِالْهَنَاءِ , وَهُوَ الْقَطِرَانُ. المنتقى (ج 4 / ص 345) (¬3) أَيْ: تَرُمُّ حَوْضَهَا الَّذِي تَشْرَبُ مِنْهُ , وَتَكْنُسُهُ , ولُطْتُ الْحَوْضَ لُوطًا: طَيَّنْتُه. المنتقى (ج 4 / ص 345) (¬4) أَيْ: يَوْمَ شُرْبِهَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 345) (¬5) قَوْلُهُ (فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ) عَلَى مَعْنَى الْإِبَاحَةِ لَهُ لِيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا عَلَى هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَضُرَّ بِأَوْلَادِهَا. وَقَوْلُهُ (وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ) يُرِيدُ مُسْتَأصِلَ اللَّبَنِ , وَالْحَلَبُ بِفَتْحِ اللَّامِ: اللَّبَنُ وَبِتَسْكِينِ اللَّامِ: الْفِعْلُ. المنتقى (ج 4 / ص 345) (¬6) (ط) 1671 , (عب في تفسيره) 511 , (بغ) 2206 , (هق) 12450

{ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله , إن الله يحب التوابين ويحب المتطه

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُوَ أَذًى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬1) (م ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا (¬2) وَلَمْ يُشَارِبُوهَا) (¬3) (وَأَخْرَجُوهَا مِنْ الْبَيْتِ (¬4)) (¬5) (فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ (¬6) " فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ , قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ (¬7) فِي الْمَحِيضِ , وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬8) فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤاكِلُوهُنَّ , وَأَنْ يُشَارِبُوهُنَّ , وَأَنْ يَكُنَّ مَعَهُمْ فِي الْبُيُوتِ، وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ , مَا خَلَا النِّكَاحَ (¬9) ") (¬10) (فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ , فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ , وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ) (¬11) (فِي الْمَحِيضِ؟) (¬12) (" فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا (¬13) " , فَقَامَا فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةُ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬14) " فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا (¬15) فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا ") (¬16) ¬

_ (¬1) [البقرة/222] (¬2) أَيْ: لَمْ يَأكُلُوا مَعَهَا , وَلَمْ تَأكُل مَعَهُمْ. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬3) (ت) 2977، (م) 16 - (302) (¬4) أَيْ: لَمْ يُسَاكِنُوهَا فِي بَيْت وَاحِد. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬5) (د) 258، (م) 16 - (302) (¬6) أَيْ: عَنْ فِعْل الْيَهُود مَعَ نِسَائِهِمْ مِنْ تَرْك الْمُؤَاكَلَة وَالْمُشَارَبَة وَالْمُجَالَسَة مَعَهَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬7) أَيْ: اُتْرُكُوا وَطْأَهُنَّ. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬8) [البقرة/222] (¬9) الْمُرَاد بِالنِّكَاحِ: الْجِمَاع , وَالِاعْتِزَال: شَامِل لِلْمُجَانَبَةِ عَنْ الْمُؤَاكَلَة وَالْمُصَاحَبَة وَالْمُجَامَعَة، فَبَيَّنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاعْتِزَالِ: تَرْك الْجِمَاع فَقَطْ , لَا غَيْر ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬10) (ت) 2977، (م) 16 - (302)، (س) 288 (¬11) (م) 16 - (302) (¬12) (ت) 2977 (¬13) أَيْ: غَضِبَ عَلَيْهِمَا. (¬14) أَيْ: جَاءَتْ مُقَابِلَةً لَهُمَا فِي حَال خُرُوجهمَا مِنْ عِنْد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَادَفَ خُرُوجُهُمَا مَجِيء الْهَدِيَّة مُقَابِلَةً لَهُمَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬15) أَيْ: وَرَاء خُطَاهُمَا لِطَلَبِهِمَا , فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.عون المعبود (ج1ص303) (¬16) (م) 16 - (302)، (ت) 2977، (س) 369، (د) 258

(خ م جة) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (بَيْنَمَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَجِعَةٌ) (¬1) (فِي لِحَافِهِ) (¬2) (إِذْ حِضْتُ , فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي) (¬3) (فَلَبِسْتُهَا , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬4) (" مَا لَكِ؟ , أَنُفِسْتِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬5) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَعَالَيْ فَادْخُلِي مَعِي فِي اللِّحَافِ " , قَالَتْ: فَدَخَلْتُ مَعَهُ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 294 (¬2) (جة) 637 (¬3) (خ) 294 , (م) 5 - (296) (¬4) (خ) 316 (¬5) (خ) 1828 , (م) 5 - (296) (¬6) (جة) 637 , (خ) 294 , (م) 5 - (296) , (س) 283

(م) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ , وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 4 - (295)

(ط د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ: " لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا , ثُمَّ شَأنَكَ بِأَعْلاَهَا " ¬

_ (¬1) (د) 212 , (هق) 1394 (¬2) (ط) 124 , (مي) 1032 , وصححه الألباني في المشكاة: 555، وهداية الرواة: 528

(د) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ , إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ , تَحْتَجِزُ بِهِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ , ثُمَّ يُبَاشِرُهَا " ¬

_ (¬1) (د) 267 , (س) 376 , (م) 3 - (294) , (حم) 26897 (¬2) (د) 2167 , (خ) 297 , (م) 1 - (293) , (ت) 55

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا , أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا (¬1) ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (¬2) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَوْر الْحَيْض: أَوَّله وَمُعْظَمه. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فَوْر الْحَيْضَة: مُعْظَم صَبِّهَا، مِنْ فَوَرَان الْقِدْر وَغَلَيَانهَا. فتح الباري - (ج 1 / ص 473) (¬2) أَيْ: أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَمْلَك النَّاس لِأَمْرِهِ، فَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ مَا يُخْشَى عَلَى غَيْره مِنْ أَنْ يَحُوم حَوْل الْحِمَى، وَمَعَ ذَلِكَ , فَكَانَ يُبَاشِر فَوْق الْإِزَار , تَشْرِيعًا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ. فتح الباري (ج 1 / ص 473) (¬3) (خ) 296 , (م) 2 - (293) , (د) 273 , (جة) 635

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْحَائِضُ يَأتِيهَا زَوْجُهَا فِي مَرَاقِّهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا , فَإِذَا دَفَقَ , غَسَلَتْ مَا أَصَابَهَا , وَاغْتَسَلَ هُوَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1034 , وإسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 135 , (جة) 639 , وصححه الألباني في الإرواء: 2006، والمشكاة:551

(مي) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَقَدْ عَرَضْتُ الْقُرْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ , أَقِفُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ , أَسْأَلُهُ فِيمَ أُنْزِلَتْ , وَفِيمَ كَانَتْ , فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ} (¬1) قَالَ: مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/222] (¬2) (مي) 1120 , إسناده صحيح.

{نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين}

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (خ م د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ (¬2) - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - وَكَانُوا (¬3) يَرَوْنَ لَهُمْ (¬4) فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ (¬5) فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ , وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأتُوا النِّسَاءَ (¬6) إِلَّا عَلَى حَرْفٍ (¬7) - وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ -) (¬8) (وَيَقُولُونَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا) (¬9) (جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ) (¬10) (فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ , وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ (¬11) النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا , وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ (¬12) وَمُسْتَلْقِيَاتٍ , فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ , تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ , فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ (¬13) فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ , وَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ , فَاصْنَعْ ذَلِكَ , وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي , حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا (¬14)) (¬15) (فَدَخَلَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا , فَقَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَحَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَخَرَجَتْ , فَحَدَّثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬16) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬17)) (¬18) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْعِي الْأَنْصَارِيَّةَ " , فَدُعِيَتْ , " فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (¬19)}) (¬20) (أَيْ: مُقْبِلَاتٍ , وَمُدْبِرَاتٍ , وَمُسْتَلْقِيَاتٍ) (¬21) (غَيْرَ أَنّهُ لَا يَأتِيها إِلَّا فِي الْمَأتَى) (¬22) (- يَعْنِي بِذَلِكَ: مَوْضِعَ الْوَلَدِ - ") (¬23) ¬

_ (¬1) (د) 2164، (خ) 4254، (م) 117 - (1435) (¬2) الْوَثَن: كُلّ مَا لَهُ جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب أَوْ الْحِجَارَة، كَصُورَةِ الْآدَمِيّ، تُعْمَل وتُنْصَب فتُعْبَد , وَالصَّنَم: الصُّورَة بِلَا جُثَّة. عون المعبود (ج 5 / ص 47) (¬3) أَيْ: الْحَيّ مِنْ الْأَنْصَار. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬4) أَيْ: لِيَهُودَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬5) لِأَنَّ الْيَهُود كَانُوا أَهْل كِتَاب. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬6) الإتيان: الجماع. (¬7) أَيْ: لَا يُجَامِعُونَ إِلَّا عَلَى طَرَف وَاحِد ,وَهِيَ حَالَة الِاسْتِلْقَاء. عون (ج5ص47) (¬8) (د) 2164 (¬9) (م) 117 - (1435) (¬10) (خ) 4254، (م) 117 - (1435) (¬11) شَرَح فلانٌ جاريَته: إذا وطِئَها نائمةً على قفاها. (¬12) المراد: من الخلف في موضع الولد، وليس في دبرها. (¬13) أَيْ: الشَّرْح الْمُتَعَارَف بَيْنهمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬14) أَيْ: اِرْتَفَعَ أَمْرُهُمَا وَعَظُمَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬15) (د) 2164 (¬16) (حم) 26643 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬17) [البقرة/223] (¬18) (د) 2164، (خ) 4254، (م) 117 - (1435) (¬19) أَيْ: كَيْفَ شِئْتُمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬20) (حم) 26643 (¬21) (د) 2164 (¬22) (حب) 4197 , (هق) 13881 , وصححه الألباني في الإرواء: 2001 (¬23) (د) 2164، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2001

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ , قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ (¬1) قَالَ: " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا " , قَالَ: فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الْآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} , أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ (¬2) وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) كَنَّى بِرَحْلِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ , أَرَادَ بِهِ غَشَيَانَهَا فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا , لِأَنَّ الْمُجَامِعَ يَعْلُو الْمَرْأَةَ , وَيَرْكَبُهَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهَا , فَحَيْثُ رَكِبَهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا، كَنَّى عَنْهُ بِتَحْوِيلِ رَحْلِهِ، إِمَّا نَقْلًا مِنْ الرَّحْلِ , بِمَعْنَى: الْمَنْزِلِ , أَوْ مِنْ الرَّحْلِ بِمَعْنَى: الْكُورِ وَهُوَ لِلْبَعِيرِ كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 300) (¬2) (أَقْبِلْ) أَيْ: جَامِعْ مِنْ جَانِبِ الْقُبُلِ. (وَأَدْبِرْ) أَيْ: أَوْلِجْ فِي الْقُبُلِ مِنْ جَانِبِ الدُّبُرِ. تحفة الأحوذي (ج7ص300) (¬3) أَيْ: اِتَّقِ الْمُجَامَعَةَ فِي زَمَانِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 300) (¬4) (ت) 2980، (ن) 8977، (حم) 2703 , صَحِيح الْجَامِع: 1141 , المشكاة: 3191

(جة) , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1924 , (حم) 21903 , وصححه الألباني في الإرواء: 2005، وصَحِيح الْجَامِع: 933، والصَّحِيحَة: 873

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ , فَقَدْ كَفَرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ , كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 162) (¬2) (طس) 9179 , الصَّحِيحَة: 3378 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2430

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 135 , (جة) 639 , وصححه الألباني في الإرواء: 2006، والمشكاة:551

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم إِتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ الْأُمَّة , إِلَّا الْقَلِيل , لِلْحَدِيثِ هَذَا، وَلِأَنَّ الْأَصْل: تَحْرِيم الْمُبَاشَرَة , إِلَّا لِمَا أَحَلَّهُ الله , وَلَمْ يُحِلّ تَعَالَى إِلَّا الْقُبُل , كَمَا دَلَّ لَهُ قَوْله {فَأتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} , وَقَوْله: {فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله} فَأَبَاحَ مَوْضِع الْحَرْث، وَالْمَطْلُوب مِنْ الْحَرْث نَبَات الزَّرْع، فَكَذَلِكَ النِّسَاء , الْغَرَض مِنْ إِتْيَانهنَّ هُوَ طَلَب النَّسْل , لَا قَضَاء الشَّهْوَة , وَهُوَ لَا يَكُون إِلَّا فِي الْقُبُل , فَيَحْرُم مَا عَدَا مَوْضِع الْحَرْث , وَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْره , لِعَدَمِ الْمُشَابَهَة فِي كَوْنه مَحَلًّا لِلزَّرْعِ. وَأَمَّا مَحَلّ الِاسْتِمْتَاع فِيمَا عَدَا الْفَرْج , فَمَأخُوذ مِنْ دَلِيلٍ آخَر , وَهُوَ جَوَاز مُبَاشَرَة الْحَائِض فِيمَا عَدَا الْفَرْج. وَذَهَبَتْ الْإِمَامِيَّة إِلَى جَوَاز إِتْيَان الزَّوْجَة , وَالْأَمَة , بَلْ وَالْمَمْلُوك فِي الدُّبُر. وَفِي الْهَدْي النَّبَوِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: لَا أُرَخِّص فِيهِ , بَلْ أَنْهَى عَنْهُ , وَقَالَ: إِنَّ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَئِمَّة إِبَاحَته , فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ أَفْحَش الْغَلَط وَأَقْبَحه , وَإِنَّمَا الَّذِي أَبَاحُوهُ أَنْ يَكُون الدُّبُر طَرِيقًا إِلَى الْوَطْء فِي الْفَرْج، فَيَطَأ مِنْ الدُّبُر , لَا فِي الدُّبُر , فَاشْتَبَهَ عَلَى السَّامِع. عون المعبود (ج5 / ص 45) (¬2) (د) 2162 , (حم) 10209 , صَحِيح الْجَامِع: 5889 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2432

(ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8996 , (حم) 6706 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2425 , غاية المرام: 234

(ت)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا , أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1166 , (جة) 1923 , صَحِيح الْجَامِع: 7802 , المشكاة: 3194

(هب)، وَعَنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ الَّذِي يَأتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ: هَذَا يَسْأَلُنِي عَنِ الْكُفْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5378 , (ن) 9004 , (الجامع لمعمر بن راشد) 20953 , وقال الألباني في آداب الزفاف ص33: وسنده صحيح، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قد تَيَقَنَّا بطرقٍ لَا مَحيدَ عنها نَهْيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أدبار النساء , وجَزَمْنا بتحريمه. أ. هـ

(ن)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِنَّا نَشْتَرِي الْجَوَارِيَ , فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ , قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟ , قَالَ: نَأتِيهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ , قَالَ: أَوَّاه , أَوَ يَعْمَلُ هَذَا مُسْلِمٌ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8979 , (طح) 4396 , (مش) 6128 , قال الألباني في آداب الزفاف ص 29: سنده صحيح، وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر , فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره مما ينافي هذا النص خطأٌ عليه قطعًا , فلا يُلْتَفَتُ إليه. أ. هـ

{ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم}

{وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1) (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ (¬2) أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ , آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة: 224] (¬2) هُوَ مِنْ اللِّجَاجِ , وَهُوَ أَنْ يَتَمَادَى فِي الْأَمْر وَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَؤُهُ، وَأَصْلُ اللِّجَاجِ فِي اللُّغَةِ: الْإِصْرَار عَلَى الشَّيْء مُطْلَقًا. فتح الباري - (ج 18 / ص 479) (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا تَتَعَلَّق بِأَهْلِهِ , بِحَيْثُ يَتَضَرَّرُونَ بِعَدَمِ حِنْثِهِ فِيهِ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ , فَيَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْء , وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينه، فَإِنْ قَالَ: لَا أَحْنَثُ , بَلْ أَتَوَرَّعُ عَنْ اِرْتِكَاب الْحِنْث خَشْيَةَ الْإِثْم , فَهُوَ مُخْطِئٌ بِهَذَا الْقَوْل , بَلْ اِسْتِمْرَاره عَلَى عَدَم الْحِنْث , وَإِقَامَة الضَّرَر لِأَهْلِهِ , أَكْثَر إِثْمًا مِنْ الْحِنْث، وَلَا بُدّ مِنْ تَنْزِيله عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحِنْث لَا مَعْصِيَة فِيهِ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: فِي الْحَدِيث أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحَانِث فَرْضٌ. فتح الباري (ج 18 / ص 479) (¬4) (خ) 6250 , (م) 26 - (1655) , (جة) 2114 , (حم) 7729

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَعْتَمَ رَجُلٌ (¬1) عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) (¬2) (فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تأخر حتى غربت الشمس وحلَّ الظلام. (¬2) (م) 11 - (1650) , (ت) 1530 , (س) 3781 , (جة) 2108 , (حم) 8719 (¬3) (م) 13 - (1650) , (ت) 1530 , (س) 3781 , (جة) 2108 , (حم) 8719

(س) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3791 , (خ) 6343 , (م) 19 - (1652) , (ت) 1529 , (د) 3277 , (حم) 20644

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4344 مرفوعا , انظر صحيح موارد الظمآن: 997 , وأخرجه موقوفا على ابن عباس: (عب) 16040 , (ش) 12394 , (هق) 19649

{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم}

{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (¬1) (خ د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلَّا وَاللهِ , وَبَلَى وَاللهِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/225] (¬2) (خ) 4337 (¬3) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ اللَّغْو فِي الْأَيْمَان: مَا لَا يَكُون عَنْ قَصْد الْحَلِف , وَإِنَّمَا جَرَى عَلَى اللِّسَان مِنْ غَيْر إِرَادَة الْحَلِف , وَإِلَى تَفْسِير اللَّغْو بِهَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ، وَنَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمَا مِنْ الصَّحَابَة وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ , وَأَخْرَجَه الْبُخَارِيّ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَة , وَتَفْسِير عَائِشَة هَذَا أَقْرَب , لِأَنَّهَا شَهِدَتْ التَّنْزِيل , فَهِيَ أَعْلَم مِنْ غَيْرهَا , وَهِيَ عَارِفَة بِلُغَةِ الْعَرَب. عون المعبود - (ج 7 / ص 241) (¬4) (د) 3254، (خ) 6286 , (ن) 11149

{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم , وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص50: {فَإِنْ فَاءُوا}: رَجَعُوا. (خ م س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَقَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَرَسِهِ , فَجُحِشَتْ (¬2) سَاقُهُ , أَوْ كَتِفُهُ) (¬3) وفي رواية: (انْفَكَّتْ قَدَمُهُ) (¬4) (فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ (¬5) لَهُ، دَرَجَاتُهَا مِنْ جُذُوعٍ (¬6)) (¬7) (وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا (¬8)) (¬9) (فَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلْوِ، وَيَكُنَّ فِي السُّفْلِ ") (¬10) (فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَرَجَعَ) (¬12) (" فَنَادَاهُ (¬13) " فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟، فَقَالَ: " لَا , وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا (¬14) فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) (¬15) (ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ") (¬16) ¬

_ (¬1) [البقرة/226، 227] (¬2) الْجَحْش: الْخَدْش , أَوْ أَشَدّ مِنْهُ قَلِيلًا. فتح الباري - (ج 2 / ص 87) (¬3) (خ) 371 , (م) 411 (¬4) (خ) 2337 , (حم) 13093 (¬5) (المَشْرُبَة): الْغُرْفَة الْمُرْتَفِعَة. فتح الباري - (ج 2 / ص 87) (¬6) أَيْ: مِنْ جُذُوع النَّخْل. فتح الباري - (ج 2 / ص 87) (¬7) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬8) أَيْ: حَلَفَ لَا يَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِيلَاءَ الْمُتَعَارَفَ بَيْن الْفُقَهَاء. فتح الباري - (ج 2 / ص 87) (¬9) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬10) (حم) 14567 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬11) (خ) 4907 , (س) 3455 (¬12) (س) 3455 , (خ) 4907 (¬13) الضَّمِير لِعُمَر وَهُوَ الَّذِي دَخَلَ. فتح الباري - (ج 14 / ص 499) (¬14) أَيْ: حَلَفْت أَنْ لَا أَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. فتح الباري - (ج 14 / ص 499) (¬15) (خ) 4907 , (س) 3455 (¬16) (س) 3455 , (خ) 4907

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ "، فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ - رضي الله عنها - وَفِي إِبِلِ زَيْنَبَ - رضي الله عنها - فَضْلٌ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ بَعِيرًا لِصَفِيَّةَ اعْتَلَّ، فَلَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكِ "، فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟) (¬1) (" فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمَ , وَبَعْضَ صَفَرٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 25046 (¬2) (د) 4602 , (حم) 25046 , (طس) 2609 , ضعفه الألباني في (د) والأرناؤوط في (حم) , لكن الألباني حسنه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب: 2835

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ , أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ - عز وجل -) (¬1) فَـ (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ , وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ) (¬2). الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4985 (¬2) (خ) 4985 , (ط) 1163 , (عب) 11661 , (هق) 14995 (¬3) قال الحافظ: هَذَا قَوْل الْجُمْهُور , فِي أَنَّ الْمُدَّة إِذَا اِنْقَضَتْ يُخَيَّرُ الْحَالِف , فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق. وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ إِنْ فَاءَ بِالْجِمَاعِ قَبْل اِنْقِضَاء الْمُدَّة , اِسْتَمَرَّتْ عِصْمَته، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّة , وَقَعَ الطَّلَاق بِنَفْسِ مُضِيِّ الْمُدَّة , قِيَاسًا عَلَى الْعِدَّة، لِأَنَّهُ لَا تَرَبُّصُ عَلَى الْمَرْأَة بَعْد اِنْقِضَائِهَا. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ظَاهِر الْقُرْآن التَّفْصِيل فِي الْإِيلَاء بَعْد مُضِيّ الْمُدَّة، بِخِلَافِ الْعِدَّة , فَإِنَّهَا شُرِعَتْ فِي الْأَصْل لِلْبَائِنَةِ , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا بَعْد اِنْقِطَاع عِصْمَتهَا لِبَرَاءَةِ الرَّحِم فَلَمْ يَبْقَ بَعْد مُضِيّ الْمُدَّة تَفْصِيل. وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن مَسْعُود، وَبِسَنَدٍ آخَر لَا بَأس بِهِ عَنْ عَلِيّ: " إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَلَمْ يَفِئْ , طَلُقَتْ طَلْقَة بَائِنَة ". وَبِسَنَدٍ حَسَن عَنْ عَلِيّ , وَزَيْد بْن ثَابِت مِثْله وَعَنْ جَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَمِنْ غَيْرهمْ , كَابْنِ الْحَنَفِيَّة , وَقَبِيصَة بْن ذُؤَيْب , وَعَطَاء , وَالْحَسَن , وَابْن سِيرِينَ مِثْله. وَمِنْ طَرِيق سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَأَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن , وَرَبِيعَة , وَمَكْحُول , وَالزُّهْرِيّ , وَالْأَوْزَاعِيِّ: تَطْلُقُ , لَكِنْ طَلْقَة رَجْعِيَّة. وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق جَابِر بْن زَيْد: " إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر طَلُقَتْ بَائِنًا , وَلَا عِدَّة عَلَيْهَا ". وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي فِي " أَحْكَام الْقُرْآن " بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس مِثْله وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق مَسْرُوق " إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَة , بَانَتْ بِطَلْقَةٍ , وَتَعْتَدّ بِثَلَاثِ حِيَض ". وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيل مِنْ وَجْه آخَر عَنْ مَسْرُوق عَنْ اِبْن مَسْعُود مِثْله. وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أَبِي قِلَابَةَ " أَنَّ النُّعْمَان بْن بَشِير آلَى مِنْ اِمْرَأَته، فَقَالَ اِبْن مَسْعُود: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ ". وهَذَا تَفْسِير لِلْآيَةِ مِنْ اِبْن عُمَر، وَتَفْسِير الصَّحَابَة فِي مِثْل هَذَا لَهُ حُكْم الرَّفْع عِنْد الشَّيْخَيْنِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم , كَمَا نَقَلَهُ الْحَاكِم، فَيَكُون فِيهِ تَرْجِيحٌ لِمَنْ قَالَ: يُوقَف. فتح الباري - (ج 15 / ص 125)

(ط) , وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ , لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ , وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ, حَتَّى يُوقَفَ, فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ , وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1162 , (ش) 18563 , (هق) 14993 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2085

(هق) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَيُوقَفَ، فَإِنْ فَاءَ , وَإِلَّا طَلَّقَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14986 , (قط) ج4ص61ح147 , (خم) ج7ص50ح4985 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2085

(خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ , فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا (¬1) وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. (¬2) ¬

_ (¬1) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَا إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَام. فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ إِنْ نَوَى طَلَاقهَا , كَانَ طَلَاقًا، وَإِنْ نَوَى الظِّهَار , كَانَ ظِهَارًا وَإِنْ نَوَى تَحْرِيم عَيْنهَا بِغَيْرِ طَلَاق وَلَا ظِهَار , لَزِمَهُ بِنَفْسِ اللَّفْظ كَفَّارَة يَمِين , وَلَا يَكُون ذَلِكَ يَمِينًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا , فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ , أَصَحّهمَا: يَلْزَمهُ كَفَّارَة يَمِين؛ وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَغْو لَا شَيْء فِيهِ , وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام، هَذَا مَذْهَبنَا. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة عَشَر مَذْهَبًا: أَحَدهَا: الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب مَالِك: أَنَّهُ يَقَع بِهِ ثَلَاث طَلْقَات , سَوَاء كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا، لَكِنْ لَوْ نَوَى أَقَلّ مِنْ الثَّلَاث قُبِلَ فِي غَيْر الْمَدْخُول بِهَا خَاصَّة قَالَ: وَبِهَذَا الْمَذْهَب قَالَ أَيْضًا عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب , وَزَيْد , وَالْحَسَن , وَالْحَكَم. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَقَع بِهِ ثَلَاث طَلْقَات , وَلَا تُقْبَل نِيَّته فِي الْمَدْخُول بِهَا وَلَا غَيْرهَا، قَالَهُ اِبْن أَبِي لَيْلَى , وَعَبْد الْمَلِك بْن الْمَاجِشُونِ الْمَالِكِيّ. وَالثَّالِث: يَقَع بِهِ عَلَى الْمَدْخُول بِهَا ثَلَاث , وَعَلَى غَيْرهَا وَاحِدَة , قَالَهُ أَبُو مُصْعَب , وَمُحَمَّد بْن عَبْد الْحَكَم الْمَالِكِيَّانِ. وَالرَّابِع: أَنَّهُ يَقَع بِهِ طَلْقَة وَاحِدَة بَائِنَة , سَوَاء الْمَدْخُول بِهَا وَغَيْرهَا , وَهُوَ رِوَايَة عَنْ مَالِك. وَالْخَامِس: أَنَّهَا طَلْقَة رَجْعِيَّة , قَالَهُ عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي مَسْلَمَة الْمَالِكِيّ. وَالسَّادِس: أَنَّهُ يَقَع مَا نَوَى , وَلَا يَكُون أَقَلّ مِنْ طَلْقَة وَاحِدَة , قَالَهُ الزُّهْرِيّ وَالسَّابِع: أَنَّهُ إِنْ نَوَى وَاحِدَة , أَوْ عَدَدًا , أَوْ يَمِينًا , فَهُوَ مَا نَوَى , وَإِلَّا فَلَغْو , قَالَهُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ. وَالثَّامِن: مِثْل السَّابِع , إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَة يَمِين , قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْر. وَالتَّاسِع: مَذْهَب الشَّافِعِيّ , وَسَبَقَ إِيضَاحه , وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْر , وَعُمَر , وَغَيْرهمَا مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ - رضي الله عنهم -. وَالْعَاشِر: إِنْ نَوَى الطَّلَاق , وَقَعَتْ طَلْقَة بَائِنَة , وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا , وَقَعَ الثَّلَاث , وَإِنْ نَوَى اِثْنَتَيْنِ , وَقَعَتْ وَاحِدة , وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا , فَيَمِين , وَإِنْ نَوَى الْكَذِب , فَلَغْو , قَالَهُ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه. وَالْحَادِي عَشَر: مِثْل الْعَاشِر , إِلَّا أَنَّهُ إِذَا نَوَى اِثْنَتَيْنِ , وَقَعَتْ , قَالَهُ زُفَر. وَالثَّانِي عَشَر: أَنَّهُ تَجِب بِهِ كَفَّارَة الظِّهَار , قَالَهُ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَالثَّالِث عَشَر: هِيَ يَمِين فِيهَا كَفَّارَة الْيَمِين , قَالَهُ اِبْن عَبَّاس , وَبَعْض التَّابِعِينَ. الرَّابِع عَشَر: أَنَّهُ كَتَحْرِيمِ الْمَاء وَالطَّعَام , فَلَا يَجِب فِيهِ شَيْء أَصْلًا , وَلَا يَقَع بِهِ شَيْء , بَلْ هُوَ لَغْو , قَالَهُ مَسْرُوق وَالشَّعْبِيّ , وَأَبُو سَلَمَة , وَأَصْبَغ الْمَالِكِيّ. هَذَا كُلّه إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّة , أَمَّا إِذَا قَالَهُ لِأَمَةٍ: فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ إِنْ نَوَى عِتْقهَا , عَتَقَتْ، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيم عَيْنهَا , لَزِمَهُ كَفَّارَة يَمِين , وَلَا يَكُون يَمِينًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا , وَجَبَ كَفَّارَة يَمِين عَلَى الصَّحِيح مِنْ الْمَذْهَب. وَقَالَ مَالِك: هَذَا فِي الْأَمَة لَغْو , لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء. قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ عَامَّة الْعُلَمَاء: عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين بِنَفْسِ التَّحْرِيم. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَحْرُم عَلَيْهِ مَا حَرَّمَهُ مِنْ أَمَةٍ , وَطَعَام , وَغَيْره , وَلَا شَيْء عَلَيْهِ حَتَّى يَتَنَاوَلهُ , فَيَلْزَمهُ حِينَئِذٍ كَفَّارَة يَمِين. وَمَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: أَنَّهُ إِنْ قَالَ: هَذَا الطَّعَام حَرَام عَلَيَّ , أَوْ هَذَا الْمَاء , وَهَذَا الثَّوْب , أَوْ دُخُول الْبَيْت , أَوْ كَلَامُ زَيْد , وَسَائِر مَا يُحَرِّمهُ , غَيْر الزَّوْجَة وَالْأَمَة , يَكُون هَذَا لَغْوًا , لَا شَيْء فِيهِ , وَلَا يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْء , فَإِذَا تَنَاوَلَهُ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَأُمّ الْوَلَد كَالْأَمَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ , وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 5 / ص 223) (¬2) (م) 19 - (1473) , (خ) 4627 , (جة) 2073 , (حم) 1976 , (هق) 14831 , وصححه الألباني في الإرواء: 2088

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " آلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ , وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2072 , (ت) 1201 , (حب) 4278 , (هق) 14848

{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬1) (د) , عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ , فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 228] (¬2) (د) 2281

(خ م س) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (¬2) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (¬3) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (¬4) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (¬5) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (¬6) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (¬7) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬8) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (¬9) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (¬10) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (¬11) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (س) 358 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 (¬2) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. (¬3) (خ) 226 , (م) 62 - (333) (¬4) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 , وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ. (¬5) (س) 216 (¬6) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬7) (خ) 319 , (س) 357 (¬8) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬9) (س) 218 (¬10) (خ) 319 , (س) 357 (¬11) (خ) 226 , (د) 298 , (جة) 624، انظر الإرواء: 109 , 110 (¬12) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2363 , صحيح سنن أبي داود (272)، الإرواء (2119)

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ , فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ , إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1197 , (هق) 15159 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص191 , وقال: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض. أ. هـ وقد ذكر الألباني هذا الحديث جوابًا على مَن قال بأنه يستحيل قطعا أن ينهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذهب المحلق ولا يبلُغْها (أي: عائشة - رضي الله عنها -) فقال الألباني: لَا استحالة في ذلك , لأن الواقع خلافُه، فكم من سُنن فعلية , وأقوال نبوية , خَفِيت على كبار الصحابة - رضي الله عنهم - ثم ذكر الحديث ..

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص57: قَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ: إِذَا دَنَا حَيْضُهَا. وَأَقْرَأَتْ: إِذَا دَنَا طُهْرُهَا. وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ: إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

(ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ: ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الْأَمَةِ: حَيْضَتَانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1193 , (عب) 12959 , (ش) 18253 , (طح) 4501 , (هق) 14941

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ , فَشَهْرَيْنِ , أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13673 (الشافعي) 298 , (قط) ج3ص308ح237 , (بغ) 2275 (ش) 18774 , وصححه الألباني في الإرواء: 2067

{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر, وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}

{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص58: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}: مِنَ الحَيْضِ وَالحَبَلِ. {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}: فِي العِدَّةِ، يُرَاجِعُ المَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً , أَوْ ثِنْتَيْنِ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 228]

{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف , وللرجال عليهن درجة , والله عزيز حكيم}

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ , وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ , وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1) وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) (¬2) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (¬3)) (¬4) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (¬5)) (¬6) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (¬7) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (¬8) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (¬9) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (¬10)) (¬11) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (¬12) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (¬13) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (¬14) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (¬15) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ") (¬16) ¬

_ (¬1) [البقرة: 228] (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ. (¬4) (ت) 1163 (¬5) قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله , وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء}. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬6) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬7) (ت) 1163 (¬8) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬9) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬10) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ , وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء , أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ , أَوْ اِمْرَأَة , وَلَا مَحْرَم , وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج , إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ , أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء , وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة , لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج4ص312) (¬11) (ت) 1163 (¬12) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬13) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج4ص312) (¬14) (ت) 1163 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬15) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬16) (ت) 1163 , (جة) 1851

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ (¬1) وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ (¬2) وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجِب عَلَيْك إِطْعَام الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا عِنْد قُدْرَتك عَلَيْهِمَا لِنَفْسِك. عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: (وَلَا تُقَبِّحْ): أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ. (¬3) أَيْ: لَا تَتَحَوَّل عَنْهَا , أَوْ لَا تُحَوِّلهَا إِلَى دَار أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع}.عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬4) (د) 2142 , (خم) ج7ص32 , (جة) 1850 , (حم) 20025 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 17 , الصَّحِيحَة: 687

{الطلاق مرتان , فإمساك بمعروف , أو تسريح بإحسان}

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬1) (س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (¬2) وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ , بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (¬3) وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (¬4) قَالَ: فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنْ الْقُرْآنِ: الْقِبْلَةُ , وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (¬5) وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا , وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا , فَنُسِخَ ذَلِكَ , وَقَالَ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) [البقرة/229] (¬2) [البقرة/106] (¬3) [النحل/101] (¬4) [الرعد/39] (¬5) [البقرة/228] (¬6) [البقرة/229] (¬7) (س) 3554 , (د) 2195

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , كَانَ ذَلِكَ لَهُ , وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ , فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا , حَتَّى إِذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا , رَاجَعَهَا , ثُمَّ طَلَّقَهَا , ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ لَا آوِيكِ (¬1) إِلَيَّ , وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬2) فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ , مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ. (¬3) ¬

_ (¬1) آواه: ضمه إليه. (¬2) [البقرة/229] (¬3) (ط) 1247، إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1193 , (عب) 12959 , (ش) 18253 , (طح) 4501 , (هق) 14941

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13673 (الشافعي) 298 , (قط) ج3ص308ح237 , (بغ) 2275 , (ش) 18774 , وصححه الألباني في الإرواء: 2067

{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتد

{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬1) (خ س د جة ط) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - (أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ - رضي الله عنها - كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رضي الله عنه -) (¬2) فَـ (أَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ , مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ (¬3) وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ) (¬6) (بُغْضًا) (¬7) (" فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَابِتًا , فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا " فَقَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ (¬8) وَهُمَا بِيَدِهَا) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬10) (يَا رَسُولَ اللهِ , كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِثَابِتٍ:) (¬11) (" خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا) (¬12) وفي رواية: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (¬13)) (¬14) وفي رواية: (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ ") (¬15) (فَأَخَذَ مِنْهَا) (¬16) (" فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ ") (¬17) (وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا) (¬18). ¬

_ (¬1) [البقرة/229] (¬2) (د) 2228 (¬3) أَيْ: لَا أُرِيدَ مُفَارَقَته لِسُوءِ خُلُقه , وَلَا لِنُقْصَانِ دِينه , وَهَذَا ظَاهِره أَنَّهُ لَمْ يَصْنَع بِهَا شَيْئًا يَقْتَضِي الشَّكْوَى مِنْهُ بِسَبَبِهِ، لَكِنْ وَقَعَ مِنْ رِوَايَة النَّسَائِيِّ أَنَّهُ كَسَرَ يَدهَا، فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهُ سَيِّئُ الْخُلُق، لَكِنَّهَا مَا تَعِيبهُ بِذَلِكَ , بَلْ بِشَيْءٍ آخَر. فتح الباري - (ج 15 / ص 103) (¬4) أَيْ: أَكْرَه إِنْ أَقَمْتُ عِنْده أَنْ أَقَع فِيمَا يَقْتَضِي الْكُفْر، أَوْ كَأَنَّهَا أَشَارَتْ إِلَى أَنَّهَا قَدْ تَحْمِلهَا شِدَّة كَرَاهَتهَا لَهُ عَلَى إِظْهَار الْكُفْر , لِيَنْفَسِخ نِكَاحهَا مِنْهُ، وَهِيَ كَانَتْ تَعْرِف أَنَّ ذَلِكَ حَرَام , لَكِنْ خَشِيَتْ أَنْ تَحْمِلهَا شِدَّة الْبُغْض عَلَى الْوُقُوع فِيهِ , وَيُحْتَمَل أَنْ تُرِيد بِالْكُفْرِ: كُفْرَان الْعَشِير , إِذْ هُوَ تَقْصِير الْمَرْأَة فِي حَقّ الزَّوْج. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنَى أَخَاف عَلَى نَفْسِي فِي الْإِسْلَام مَا يُنَافِي حُكْمه , مِنْ نُشُوٍز وَفَرْك وَغَيْره , مِمَّا يُتَوَقَّع مِنْ الشَّابَّة الْجَمِيلَة الْمُبْغِضَة لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ بِالضِّدِّ مِنْهَا فَأَطْلَقَتْ عَلَى مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْإِسْلَام: الْكُفْر. فتح الباري (ج15ص103) (¬5) (خ) 4971 , (س) 3463 , (جة) 2056 (¬6) (خ) 4972 , (جة) 2056 (¬7) (جة) 2056 (¬8) أَيْ: بُسْتَانَيْن. (¬9) (د) 2228 (¬10) (خ) 4971 , (س) 3463 , (جة) 2056 (¬11) (س) 3462 , (د) 2227 , (حم) 27484 , (ط) 1174 , (خ) 4971 (¬12) (د) 2228 (¬13) هُوَ أَمْر إِرْشَاد وَإِصْلَاح , لَا إِيجَاب. وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا السِّيَاق عَلَى أَنَّ الْخُلْع لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَفِيهِ نَظَر , فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُثْبِتُ ذَلِكَ , وَلَا مَا يَنْفِيه، فَإِنَّ قَوْله " طَلِّقْهَا إِلَخْ " يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد طَلِّقْهَا عَلَى ذَلِكَ , فَيَكُون طَلَاقًا صَرِيحًا عَلَى عِوَض , وَلَيْسَ الْبَحْثُ فِيهِ. إِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِيمَا إِذَا وَقَعَ لَفْظ الْخُلْع , أَوْ مَا كَانَ فِي حُكْمه , مِنْ غَيْر تَعَرُّضٍ لِطَلَاقٍ بِصَرَاحَةٍ وَلَا كِنَايَة , هَلْ يَكُون الْخُلْع طَلَاقًا وَفَسْخًا؟. وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّ الْخُلْع وَقَعَ قَبْل الطَّلَاق أَوْ بِالْعَكْسِ، نَعَمْ فِي رِوَايَة خَالِد الْمُرْسَلَة ثَانِيَة أَحَادِيث الْبَاب " فَرَدَّتْهَا , وَأَمَرَهُ فَطَلَّقَهَا " , وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي تَقْدِيم الْعَطِيَّة عَلَى الْأَمْر بِالطَّلَاقِ، بَلْ يَحْتَمِل أَيْضًا أَنْ يَكُون الْمُرَاد: إِنْ أَعْطَتْك طَلِّقْهَا، وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا التَّصْرِيح بِوُقُوعِ صِيغَة الْخُلْع. وَوَقَعَ فِي مُرْسَل أَبِي الزُّبَيْر عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ " فَأَخَذَهَا لَهُ , وَخَلَّى سَبِيلهَا " وَفِي حَدِيث حَبِيبَة بِنْت سَهْل " فَأَخَذَهَا مِنْهَا , وَجَلَسَتْ فِي أَهْلهَا " , لَكِنَّ مُعْظَم الرِّوَايَات فِي الْبَاب تُسَمِّيه: خُلْعًا. فَفِي رِوَايَة عَمْرو بْن مُسْلِم عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس " أَنَّهَا اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجهَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ. فتح الباري - (ج 15 / ص 103) (¬14) (س) 3463 , (خ) 4971 , (طب) ج11ص347ح11969 , (هق) 14615 (¬15) (جة) 2056 , (طب) ج11ص310ح11834 , (هق) 14619، وصححها الألباني في الإرواء: 2037 (¬16) (ط) 1174 , (س) 3462 , (د) 2227 , (حم) 27484 (¬17) (ت) 1185 , (د) 2229 , (عب) 11858، (ك) 2825 (¬18) (ط) 1174 , (س) 3462 , (د) 2227 , (حم) 27484

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص46: وَأَجَازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ (¬1) وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأسِهَا (¬2) وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ}: فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ. وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ (¬3): لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ (¬4). ¬

_ (¬1) (دون السلطان) أي: بغير حضور القاضي ولا علمه. (¬2) المعنى: أن المخالَع له أن يأخذ كلَّ ما تملكه المرأة , حتى ما دون عقاص رأسها , إذا افتدت منه بذلك. والعِقاص: جمع عَقِيصة , وهي: الضفيرة. وقيل: هي الخيط التي تُربط فيه الضفيرة. (¬3) أي: لم يقل الله تعالى قول السفهاء. (¬4) المراد بقول السفهاء , أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا , حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة , وقولُها هذا كنايةٌ عن عدم السماح له بالوطء , فتكون عندها ناشزا.

(س جة) , وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ - رضي الله عنها - قَالَ: قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ، قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي , ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنْ الْعِدَّةِ؟، فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ , إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ) (¬1) (فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً) (¬2) (قَالَ: وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ " قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ " , كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (س) 3498 , (جة) 2058 (¬2) (جة) 2058 , (س) 3498 , (ش) 18462 , (طب) ج25ص42ح80 , (الآحاد والمثاني) 3336 (¬3) (س) 3498 , (جة) 2058

(جة) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأسٍ (¬1) فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ. عون المعبود (ج 5 / ص 104) (¬2) (جة) 2055 , (ت) 1187 , وصححه الألباني في الإرواء: 2035

(ت) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُخْتَلِعَاتُ (¬1) وَالْمُنْتَزِعَاتُ , هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْمُخْتَلِعَاتُ): اللَّاتِي يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ عَنْ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 272) (¬2) (ت) 1186 , (س) 3461 , صَحِيح الْجَامِع: 1938 , الصَّحِيحَة: 632

{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره , فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله , وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}

{فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ , وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (¬1) (م س) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) (¬2) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (¬3). ¬

_ (¬1) [البقرة/230] (¬2) (س) 3557 , (م) 1471 (¬3) (م) 1471 , (خ) 5022 , (س) 3557 , (حم) 5321

(ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1193 , (عب) 12959 , (ش) 18253 , (طح) 4501 , (هق) 14941

(ط) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَاوُسِ بْنِ كَيْسَانَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا , ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1118 , (عب) 12992 , (هق) 14981

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - (أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا , فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ , فَجَاءَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (- وَأَنَا جَالِسَةٌ , وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ , فَطَلَّقَنِي) (¬2) (آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ , فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ) (¬3) (القُرَظِيَّ) (¬4) (وَاللهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا) (¬5) [أَنَّهُ] (دَخَلَ بِي , وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ) (¬6) (هَذِهِ الْهُدْبَةِ (¬7) - وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا -) (¬8) (فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً (¬9) لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ) (¬10) (أَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ؟) (¬11) (فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا - وَهُوَ) (¬12) (جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ) (¬13) (يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ -) (¬14) (فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ , أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ - " وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى التَّبَسُّمِ (¬15) " -) (¬16) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَـ (سَمِعَ (¬17) أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا) (¬18) (فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُول اللهِ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ (¬19) وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ (¬20) تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬21) (" أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟) (¬22) (فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ , لَمْ تَحِلِّي) (¬23) (لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ , حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ , وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ (¬24)) (¬25) قَالَتْ (¬26): (وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ , فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ (¬27)؟، فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ (¬28) ") (¬29) ¬

_ (¬1) (خ) 5734 , (م) 112 - (1433) (¬2) (خ) 5456 , (م) 111 - (1433) , (ت) 1118 (¬3) (م) 112 - (1433) , (خ) 5734 , (ت) 1118 , (س) 3411 , (حم) 25934 (¬4) (خ) 4960 (¬5) (خ) 5487 (¬6) (خ) 4964 (¬7) هُوَ طَرَف الثَّوْب الَّذِي لَمْ يُنْسَج , مَأخُوذ مِنْ هُدْب الْعَيْن , وَهُوَ شَعْر الْجَفْن، وَأَرَادَتْ أَنَّ ذَكَرَهُ يُشْبِه الْهُدْبَة فِي الِاسْتِرْخَاء وَعَدَم الِانْتِشَار، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ وَطْء الزَّوْج الثَّانِي لَا يَكُون مُحَلِّلًا اِرْتِجَاعَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِلْمَرْأَةِ , إِلَّا إِنْ كَانَ فِي حَال وَطْئِهِ مُنْتَشِرًا , فَلَوْ كَانَ ذَكَرَهُ أَشَلّ , أَوْ كَانَ هُوَ عِنِّينًا , أَوْ طِفْلًا , لَمْ يَكْفِ عَلَى أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء، وَهُوَ الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة أَيْضًا. فتح الباري (ج15ص165) قَالَ الدَّاوُدِيُّ: وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ نِكَاح الْبِكْر , لِأَنَّهَا تَظُنُّ الرِّجَال سَوَاء، بِخِلَافِ الثَّيِّب. فتح الباري (ج 16 / ص 381) (¬8) (خ) 5456 , (م) 112 - (1433) , (س) 3409 , (ت) 1118 (¬9) قَالَ الْخَلِيل: هِيَ كَلِمَة يُكَنَّى بِهَا عَنْ الشَّيْء يُسْتَحَيَا مِنْ ذِكْره بِاسْمِهِ. قَالَ اِبْن التِّين: مَعْنَاهُ: لَمْ يَطَأنِي إِلَّا مَرَّة وَاحِدَة , يُقَال: هَنَّ اِمْرَأَتَهُ: إِذَا غَشِيَهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 92) (¬10) (خ) 4964 (¬11) (حم) 25962 , (خ) 4964 (¬12) (خ) 5456 (¬13) (خ) 5734 , (م) 112 - (1433) (¬14) (خ) 2496 , (م) 111 - (1433) (¬15) إِنَّمَا قَالَ خَالِد ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ خَارِج الْحُجْرَة، فَاحْتَمَلَ عِنْده أَنْ يَكُون هُنَاكَ مَا يَمْنَعهُ مِنْ مُبَاشَرَة نَهْيهَا بِنَفْسِهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبَا بَكْر لِكَوْنِهِ كَانَ جَالِسًا عِنْد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُشَاهِدًا لِصُورَةِ الْحَال، وَلِذَلِكَ لَمَّا رَأَى أَبُو بَكْر النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَسَّم عِنْد مَقَالَتهَا , لَمْ يَزْجُرهَا، وَتَبَسُّمه - صلى الله عليه وسلم - كَانَ تَعَجُّبًا مِنْهَا، إِمَّا لِتَصْرِيحِهَا بِمَا يَسْتَحِي النِّسَاء مِنْ التَّصْرِيح بِهِ غَالِبًا، وَإِمَّا لِضَعْفِ عَقْل النِّسَاء , لِكَوْنِ الْحَامِل لَهَا عَلَى ذَلِكَ شِدَّة بُغْضهَا فِي الزَّوْج الثَّانِي , وَمَحَبَّتهَا فِي الرُّجُوع إِلَى الزَّوْج الْأَوَّل، وَيُسْتَفَاد مِنْهُ جَوَاز وُقُوع ذَلِكَ. فتح الباري - (ج 15 / ص 165) (¬16) (خ) 5734 , (م) 112 - (1433) , (س) 3283 , (جة) 1932 , (حم) 24104 (¬17) أي: زوجُها الثاني , عبد الرحمن بن الزبير. (¬18) (خ) 5487 (¬19) قَوْله (أَنْفُضهَا نَفْض الْأَدِيم) كِنَايَة بَلِيغَة فِي الْغَايَة مِنْ ذَلِكَ , لِأَنَّهَا أَوْقَع فِي النَّفْس مِنْ التَّصْرِيح، لِأَنَّ الَّذِي يَنْفُض الْأَدِيم يَحْتَاج إِلَى قُوَّة سَاعِد وَمُلَازَمَة طَوِيلَة. فتح الباري - (ج 16 / ص 381) (¬20) يقال: نَشَزَت المرأةُ على زوجِها , فهي ناشِزٌ , وناشِزة: إذا عَصَتْ عليه , وخَرَجَت عن طاعته , ونَشَز عليها زوجُها: إذا جفاها , وأضَرّ بها. والنُّشوز: كراهة كلِّ واحدٍ منهما صاحبَه , وسوءُ عِشْرته له. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 129) (¬21) (خ) 5487 (¬22) (خ) 2496 , (م) 111 - (1433) , (ت) 1118 , (س) 3408 (¬23) (خ) 5487 (¬24) هُوَ تَصْغِير عَسَلَة , وَهِيَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع , شَبَّهَ لَذَّتَه بِلَذَّةِ الْعَسَل وَحَلَاوَته، قَالُوا: وَأَنَّثَ الْعُسَيْلَة لِأَنَّ فِي الْعَسَل نَعْتَيْنِ: التَّذْكِير وَالتَّأنِيث. وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره، وَيَطَأهَا , ثُمَّ يُفَارِقهَا، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا , فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْدِه عَلَيْهَا فَلَا يُبِيحهَا لِلْأَوَّلِ , وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ. وَانْفَرَدَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فَقَالَ: إِذَا عَقَدَ الثَّانِي عَلَيْهَا ثُمَّ فَارَقَهَا , حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ، وَلَا يُشْتَرَط وَطْء الثَّانِي , لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره} , وَالنِّكَاح حَقِيقَة فِي الْعَقْد عَلَى الصَّحِيح. وَأَجَابَ الْجُمْهُور، بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ الْآيَة، وَمُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ بِهَا , قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَعَلَّ سَعِيدًا لَمْ يَبْلُغهُ هَذَا الْحَدِيث. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: لَمْ يَقُلْ أَحَد بِقَوْلِ سَعِيد فِي هَذَا إِلَّا طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ تَغْيِيب الْحَشَفَة فِي قُبُلهَا كَافٍ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْر إِنْزَال الْمَنِيّ وَشَذَّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ , فَشَرَطَ إِنْزَال الْمَنِيّ وَجَعَلَهُ حَقِيقَة الْعُسَيْلَة. قَالَ الْجُمْهُور: بِدُخُولِ الذَّكَر تَحْصُل اللَّذَّة وَالْعُسَيْلَة، وَلَوْ وَطِئَهَا فِي نِكَاح فَاسِد لَمْ تَحِلّ لِلْأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيح , لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ. شرح النووي (ج 5 / ص 157) (¬25) (خ) 4964 , (م) 112 - (1433) , (حم) 25962 , (ت) 1118 , (س) 3407 , (د) 2309 (¬26) أي: عائشة. (¬27) هُوَ كِنَايَة عَمَّا ادَّعَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْعُنَّة. فتح الباري - (ج 16 / ص 381) (¬28) حَاصِله أَنَّهُ رَدّ عَلَيْهَا دَعْوَاهَا، أَمَّا أَوَّلًا: فَعَلَى طَرِيق صِدْقَ زَوْجهَا فِيمَا زَعَمَ أَنَّهُ يَنْفُضهَا نَفْض الْأَدِيم. وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِلِاسْتِدْلَالِ عَلَى صِدْقه بِوَلَدَيْهِ اللَّذَيْنِ كَانَا مَعَهُ. فتح الباري (ج16ص381) (¬29) (خ) 5487

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24376 , (يع) 4881 , (قط) ج3ص251ح29 , وصححه الألباني في الإرواء: 2083

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ , فَيُغْلِقُ الْبَابَ , وَيُرْخِي السِّتْرَ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ: " لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3415 , (حم) 4776 , (عب) 11135 , (ش) 16942

(د) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهم - سُئِلُوا عَن الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا , مَدْخُولًا بِهَا , وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا , وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ , قَالَ فِيهِ , ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ , يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ. قال صاحب عون المعبود (ج 5 / ص 81): اعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف يَقُول: إِنَّ ابْن عَبَّاس كَانَ يَقُول أَوَّلًا بِجَعْلِ الطَّلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ , وَقَالَ بِوُقُوعِ الثَّلَاث كَمَا كَانَ يَقُول أَوَّلًا فِي الصَّرْف مِنْ أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَة , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ , وَقَالَ بِرِبَا الْفَضْل. قُلْت: رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الصَّرْف بِبَلُوغِ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَاسْتِغْفَاره عَمَّا أَفْتَى أَوَّلًا , وَنَهْيه عَنْهُ أَشَدّ النَّهْي , ظَاهِرة لَا سُتْرَة فِيهِ. وَأَمَّا رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الطَّلَاق , فَفِيهِ خَفَاء، كَيْفَ وَلَمْ يَثْبُت لَا بِسَنَدٍ صَحِيح وَلَا ضَعِيف أَنَّهُ بَلَغَهُ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَاسِخَةٌ لِرِوَايَتِهِ الْآتِيَة , مُوجِبَةٍ لِرُجُوعِهِ عَنْهَا؟، وَكَذَا لَمْ يَرِد فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَات أَنَّهُ اِسْتَغْفَرَ عَنْ جَعْل الثَّلَاث وَاحِدَة , أَوْ نَهَى عَنْهُ أَحَدًا , وَأَمْرُ الطَّلَاقِ أَشَدّ مِنْ أَمْر الرِّبَا , وَإِفْتَاؤُهُ بِخِلَافِ رِوَايَته لَا يَسْتَلْزِم عَلَى وُجُودَ نَاسِخ لِرِوَايَتِهِ. أ. هـ (¬2) (د) 2198 , (عب) 11071 , (ش) 17855 , (ط) 1181

(ك طس) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنَّ خَالِي) (¬1) (طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا) (¬2) (فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ (¬3) فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا) (¬4) (لِأُحِلَّهَا لَهُ) (¬5) (- وَلَمْ يَأمُرُنِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ -) (¬6) (فهَلْ تَحِلَّ لَهُ؟) (¬7) (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ) (¬8) (رَغْبَةٍ) (¬9) (إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ , وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ , وَإِلَّا , فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سِفَاحًا (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (طس) 6246 (¬2) (ك) 2806 , (هق) 13967 (¬3) شق عليه: صَعُب عليه. (¬4) (طس) 6246 (¬5) (ك) 2806 (¬6) (طس) 6246 (¬7) (ك) 2806 (¬8) (طس) 6246 (¬9) (ك) 2806 (¬10) السِّفَاح: مِنْ أَسْمَاء الزِّنَا. فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 265) (¬11) (طس) 6246 , وصححه الألباني في الإرواء: 1898

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 17082 , (عب) 10776 , (هق) 13968 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1898

(جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " هُوَ الْمُحَلِّلُ , لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ , وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1936، (ك) 2804 , (طب) ج17ص299ح825 , (هق) 13965

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 1934 , (ت) 1119 , (د) 2076 , (حم) 8270 (¬2) قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص: اِسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى بُطْلَان النِّكَاح إِذَا شَرَطَ الزَّوْج أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ , أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقهَا , أَوْ نَحْو ذَلِكَ، وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ، وَلَا شَكّ أَنَّ إِطْلَاقه يَشْمَل هَذِهِ الصُّورَة وَغَيْرهَا. وقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ شَرْط بَيْنهمَا , فَالنِّكَاح فَاسِد، لِأَنَّ الْعَقْد مُتَنَاهٍ إِلَى مُدَّة , كَنِكَاحِ الْمُتْعَة، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا , وَكَانَ نِيَّة وَعَقِيدَة , فَهُوَ مَكْرُوه، فَإِنْ أَصَابَهَا الزَّوْج ثُمَّ طَلَّقَهَا , وَانْقَضَتْ الْعِدَّة , فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّل. وَقَدْ كَرِهَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء أَنْ يُضْمِرَا أَوْ يَنْوِيَا , أَوْ أَحَدهمَا التَّحْلِيلَ , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ. قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ: لَا يُحِلّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل , إِلَّا أَنْ يَكُون نِكَاحَ رَغْبَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ نِيَّة أَحَدِ الثَّلَاثَة: الزَّوْج الْأَوَّل , أَوْ الثَّانِي , أَوْ الْمَرْأَة أَنَّهُ مُحَلِّل، فَالنِّكَاح بَاطِل , وَلَا تَحِلّ لِلْأَوَّلِ. وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُرِيد أَنْ يُحَلِّلهَا لِزَوْجِهَا , ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكهَا , لَا يُعْجِبنِي إِلَّا أَنْ يُفَارِقهَا , وَيَسْتَأنِف نِكَاحًا جَدِيدًا , وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل. وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس: يُفَرَّق بَيْنهمَا عَلَى كُلّ حَال , اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ. وَإِنَّمَا لَعَنَهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ الْمُرُوءَة , وَقِلَّة الْحَمِيَّة , وَالدَّلَالَة عَلَى خِسَّة النَّفْس وَسُقُوطهَا , أَمَّا النِّسْبَة إِلَى الْمُحَلَّل لَهُ , فَظَاهِر، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلِّل , فَلِأَنَّهُ يُعِير نَفْسَه بِالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْر , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَطَؤُهَا لِيُعَرِّضَهَا لِوَطْءِ الْمُحَلَّل لَهُ وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَار. عون المعبود - (ج 4 / ص 466)

{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف , ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا , ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (¬1) (ط) , عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ (¬2) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يُرَاجِعُهَا - وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا , وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا - كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا , فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} , يَعِظُهُمْ اللهُ بِذَلِكَ. (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/231] (¬2) من الذين عاصروا صغار التابعين, الوفاة: 135 هـ , روى له: خ م د ت س ق رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬3) (ط) 1248، إسناده صحيح.

{ولا تتخذوا آيات الله هزوا , واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به , واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم}

{وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللهِ هُزُوًا , وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ , وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬1) (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/231] (¬2) (ت) 1184 , (د) 2194 , (جة) 2039، (ك) 2800 , (طح) 4654 , (قط) ج3ص256ح45 , (هق) 14770 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1826، وهداية الرواة: 3220

(طب) , وَعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - , عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتْقُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج18ص304ح780 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3047

(طب) , وَعَنْ أبي الدرداء - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَعِبَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ , فَهُوَ كَمَا قَالَ " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح الْجَامِع: 6530

{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن , فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف , ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر , ذلكم أزكى

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ , فلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ , ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ , وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) (خ ت د) , عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (زَوَّجْتُ أُخْتِي رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، وَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ، فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ) (¬2) (فَجَاءَ يَخْطُبُهَا , فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ , وَفَرَشْتُكَ , وَأَكْرَمْتُكَ , فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟ , لَا وَاللهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا - وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأسَ بِهِ , وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ , وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬3)) (¬4) (فَلَمَّا سَمِعْتُهَا قُلْتُ: سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً , ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَقُلْتُ: أُزَوِّجُكَ وَأُكْرِمُكَ) (¬5) (وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) [البقرة/232] (¬2) (ت) 2981، (خ) 4837 (¬3) [البقرة/232] (¬4) (خ) 4837 (¬5) (ت) 2981، (خ) 4837 (¬6) فِيهِ دَلِيل على أَن النِّكَاح لَا يَصح إِلا بِعقدِ وَلِيٍّ، وَلَو كَانَ لَهَا سَبِيلٌ إِلَى تَزْوِيج نَفسِهَا، لم يكن لِعضْلِه معنى، وَلَا كَانَ المنعُ يتَحَقَّق من جِهَته , لِوُصولها إِلَى تَزْوِيج نَفسهَا. شرح السنة للبغوي (9/ 45) (¬7) (د) 2087، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1843

{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة , وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف , لا تكلف نفس إلا وسعها , لا تضار والدة بولد

{وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ , وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا , لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا , وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ , وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ , فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا , وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ , إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ , وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص64: وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى اللهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ: أَنْ تَقُولَ الوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ , وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ , ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الوَالِدِ وَالوَالِدَةِ. {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ , {فِصَالُهُ}: فِطَامُهُ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 233]

{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (¬1) (س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ , فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/234] (¬2) (س) 3503 , (م) 63 - (1490) , (جة) 2086 , (حم) 26496

(خ م س) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (¬1) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (¬2) (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (¬3) وَلَا تَكْتَحِلُ) (¬4) (وَلَا تَمْتَشِطُ) (¬5) (وَلَا تَخْتَضِبُ) (¬6) (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا , إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (¬7) مِنْ قُسْطٍ (¬8) أَوْ أَظْفَارٍ (¬9) ") (¬10) وفي رواية (¬11): وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ. ¬

_ (¬1) (خ) 5028 , (م) 66 - (938) (¬2) (خ) 307 , (م) 66 - (938) (¬3) هُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ , يُعْصَبُ غَزْلُهَا , أَيْ يُرْبَط , ثُمَّ يُصْبَغ , ثُمَّ يُنْسَجُ مَعْصُوبًا , فَيَخْرُج مُوَشًّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَض لَمْ يَنْصَبِغ , وَإِنَّمَا يُعْصَبُ السَّدَى دُون اللُّحْمَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 172) (¬4) (م) 66 - (938) , (خ) 307 (¬5) (س) 3534 (¬6) (س) 3536 , (د) 2302 (¬7) هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء، وَتُطْلَق عَلَى الشَّيْء الْيَسِير. عون المعبود (ج5ص172) (¬8) هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: هُوَ عُود يُحْمَل مِنْ الْهِنْد وَيُجْعَل فِي الْأَدْوِيَة. قَالَ الطِّيبَيَّ: الْقُسْط: عَقَار مَعْرُوف فِي الْأَدْوِيَة , طَيِّب الرِّيح. عون (ج5ص172) (¬9) هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: يُشْبِه الظُّفْرَ الْمَقْلُوم مِنْ أَصْله. وَقِيلَ: هُوَ شَيْء مِنْ الْعِطْر أَسْوَد، وَالْقِطْعَة مِنْهُ شَبِيهَة بِالظُّفْرِ. قَالَ النَّوَوِيّ: الْقُسْط وَالْأَظْفَار: نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور، وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُود الطِّيب , رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْض , لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة , تَتَبَّعَ بِهِ أَثَر الدَّمِ , لَا لِلطِّيبِ، وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود - (ج 5 / ص 172) (¬10) (م) 66 - (938) , (خ) 307 , (د) 2302 , (جة) 2087 (¬11) (م) 67 - (938) , (خ) 5027

(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا, لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ, وَلَا الْمُمَشَّقَةَ (¬1) وَلَا الْحُلِيَّ , وَلَا تَخْتَضِبُ (¬2) وَلَا تَكْتَحِلُ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُمَشَّقَةُ: الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ , وَهُوَ طِينٌ أَحْمَرُ. (¬2) أَيْ: بِالْحِنَّاءِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 172) (¬3) (د) 2304 , (حم) 26623 , (س) 3535 , صحيح الجامع: 6677 , الإرواء: 2129

(جة حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ) (¬1) (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2083 (¬2) (حم) 17836 , (د) 2308 , (جة) 2083 , (حب) 4300 , (ش) 18746 , (عب) 12927

(ت س د جة حم) , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ) (¬1) (أَعْبُدٍ (¬2) لَهُ أَبَقُوا (¬3) حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ (¬4) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ:) (¬5) (فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي , وَ) (¬6) (إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ , وَلَا نَفَقَةً) (¬7) (وَلَمْ أَرِثْ مِنْهُ مَالًا) (¬8) (فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي) (¬9) (فِي بَنِي خُدْرَةَ) (¬10) (فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: " فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ "، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ) (¬11) (مَسْرُورَةً بِذَلِكَ) (¬12) (حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (¬13) أَوْ فِي الْمَسْجِدِ , " نَادَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ , فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ "، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ (¬14) الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأنِ زَوْجِي) (¬15) (فَقَالَ: " امْكُثِي فِي مَسْكَنِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ ") (¬18) (قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (¬19) أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (¬20)) (¬21). الشرح (¬22) ¬

_ (¬1) (جة) 2031 , (س) 3530 (¬2) جَمْع عَبْد. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬3) أَيْ: هَرَبُوا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬4) مَوْضِع عَلَى سِتَّة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬5) (ت) 1204 , (د) 2300 , (س) 3530 , (جة) 2031 , (حم) 27132 (¬6) (جة) 2031 , (س) 3528 , (حم) 27132 (¬7) (ت) 1204 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬8) (حم) 27403 (¬9) (جة) 2031 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬10) (ت) 1204 , (د) 2300 , (حب) 4292 (¬11) (جة) 2031 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬12) (حم) 27403 , (جة) 2031 (¬13) أَيْ: الْحُجْرَة الشَّرِيفَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬14) أَيْ: أَعَدْت عَلَيْهِ مَا قُلْته سَابِقًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬15) (ت) 1204 , (د) 2300 , (س) 3532 , (حم) 27403 (¬16) أَيْ: حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّة , وَسُمِّيَتْ الْعِدَّة كِتَابًا لِأَنَّهَا فَرِيضَة مِنْ الله تَعَالَى , قَالَ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} أَيْ: فُرِضَ، وَهُوَ اِقْتِبَاس مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب أَجَله}.عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬17) (حم) 27403 , (جة) 2031 , (حب) 4293 , (ت) 1204 , (س) 3532 , (د) 2300 (¬18) (س) 3529 (¬19) أَيْ: خِلَافَة عُثْمَان بْن عَفَّانَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬20) أَيْ: اِتَّبَعَ عُثْمَان مَا أَخْبَرْتهُ بِهِ , وَحَكَمَ بِهِ. عون المعبود (ج5 / ص 169) (¬21) (د) 2300 , (ت) 1204 , (حم) 27132 , (حب) 4292 (¬22) قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: قَدْ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَة عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ فِي الْمَنْزِل الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجهَا وَهِيَ فِيهِ، وَلَا تَخْرُج مِنْهُ إِلَى غَيْره , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عُمَر , وَعُثْمَان , وَابْن عُمَر. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَكْثَر أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود , وَالْقَاسِم بْنُ مُحَمَّد , وَسَالِم بْن عَبْد الله , وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَعَطَاء. وَأَخْرَجَهُ حَمَّاد عَنْ اِبْن سِيرِينَ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك , وَأَبُو حَنِيفَة , وَالشَّافِعِيّ , وَأَصْحَابهمْ , وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد. قَالَ: وَحَدِيث فُرَيْعَة لَمْ يَأتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ, فَالتَّمَسُّكُ بِهِ مُتَعَيَّن. عون المعبود (ج5 / ص 169)

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ , يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1230 , (ش) 18854 , (طح) 4581 , (هق) 15281 , (عب) 12072

{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو أكننتم في أنفسكم , علم الله أنكم ستذكرونهن , ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا , ولا تعزم

{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ , عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ , وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا , وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص14: {أَوْ أَكْنَنْتُمْ}: أَضْمَرْتُمْ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ وَأَضْمَرْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 235]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (¬1) يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/235] (¬2) (خ) 4730

(م ت س د جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (¬1) أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: (كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ) (¬2) وفي رواية: (عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ) (¬3) (وَكَانَ قَدْ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ " بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ " , فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةِ) (¬4) وفي رواية: فَـ (أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي) (¬5) (وَهُوَ غَائِبٌ) (¬6) وفي رواية: (فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا) (¬7) وفي رواية: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ (¬8)) (¬9) (وَأَمَرَ وَكِيلَهُ) (¬10) (عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ , وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا) (¬11) (فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا) (¬12) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ) (¬13) (بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ , وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ) (¬14) (فَاسْتَقَلَّتْهَا) (¬15) (فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ) (¬16) (عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى , إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُوفٍ نَصْنَعُهُ) (¬17) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا) (¬18) (فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ) (¬19) (كَانَتْ لِيَ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , لَأَطْلُبَنَّهَا , وَلَا أَقْبَلُ هَذَا) (¬20) (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ , لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا) (¬21) (فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) (¬22) (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ , فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬23) (" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ , إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) (¬24) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) (¬25) (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ") (¬26) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " , قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (¬27) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (¬28) فَـ (قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , إنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ , " فَأَمَرَهَا) (¬29) (أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ") (¬30) (- وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ, عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ -) (¬31) (" ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ) (¬32) (امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ , فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ , أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ , فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ , وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) (¬33) (فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ) (¬34) (فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى) (¬35) (إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ) (¬36) (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِينِي (¬37)) (¬38) وَ (لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ ") (¬39) ¬

_ (¬1) وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. (س) 3237 (¬2) (حم) 27375 , (م) 49 - (1480) , (س) 3222 (¬3) (د) 2289 (¬4) (حم) 27375 (¬5) (م) 48 - (1480) , (حم) 27361 (¬6) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27368 (¬7) (م) 41 - (1480) , (س) 3222 , (د) 2290 , (حم) 27361 (¬8) فِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة , وَفِي بَعْضهَا: طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات وَفِي بَعْضهَا: فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات: أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ , ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات , أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , فَهُوَ ظَاهِر، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة , فَمُرَاده: طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا: أَرَادَ تَمَامَ الثَّلَاث. كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ. عون المعبود (ج5ص 155) (¬9) (م) 40 - (1480) , (د) 2289 , (ت) 1135 , (س) 3546 (¬10) (س) 3545 (¬11) (د) 2290 , (س) 3222 , (م) 41 - (1480) (¬12) (س) 3552 , (م) 39 - (1480) (¬13) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27368 (¬14) (م) 48 - (1480) , (ت) 1135 , (س) 3551 , (حم) 27373 (¬15) (حم) 27377 , (م) 36 - (1480) , (س) 3545 (¬16) (س) 3244 , (د) 2284 (¬17) (حم) 27375 , (م) 41 - (1480) , (س) 3552 (¬18) (م) 41 - (1480) , (س) 3552 , (د) 2290 , (حم) 27378 (¬19) (م) 37 - (1480) (¬20) (س) 3244 , (م) 37 - (1480) (¬21) (م) 37 - (1480) , (حم) 27375 (¬22) (س) 3405 , (د) 2285 (¬23) (م) 38 - (1480) , (س) 3405 , (د) 2285 (¬24) (س) 3403 , (حم) 27385 (¬25) (س) 3404 , (م) 44 - (1480) , (ت) 1180 , (د) 2286 , (جة) 2035 , (حم) 27145 (¬26) (م) 38 - (1480) , (حم) 27375 (¬27) (م) 48 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27361 (¬28) (د) 2290 , (حم) 27378 , (عب) 12025 , (هق) 15496 (¬29) (جة) 2033 , (م) 53 - (1482) , (س) 3547 (¬30) (م) 36 - (1480) , (ت) 1135 , (س) 3245 , (د) 2284 (¬31) (م) 119 - (2942) , (س) 3237 (¬32) (م) 38 - (1480) (¬33) (م) 119 - (2942) , (س) 3222 , (د) 2284 , (حم) 27145 (¬34) (م) 45 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27364 (¬35) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27145 (¬36) (م) 38 - (1480) , (ت) 1135 , (د) 2284 , (حم) 27374 (¬37) آذن: أعلَمَ وأخبر. (¬38) (ت) 1135 , (م) 48 - (1480) , (د) 2284 , (جة) 1869 , (حم) 27361 (¬39) (م) 38 - (1480) , (حم) 27145

{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين}

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص11: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ , وَالمَسِيسُ , وَاللِّمَاسُ: هُوَ الجِمَاعُ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/237] (¬2) انظر (فتح الباري 272/ 8)

(خ م س جة حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ) (¬1) (يُقَالُ لَهَا:) (¬2) (عَمْرَةُ بِنْتُ الْجَوْنِ) (¬3) (الْكِلَابِيَّةَ) (¬4) (" فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا ", فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ) (¬5) (وَمَعَهَا دَايَةٌ (¬6) لَهَا (¬7)) (¬8) (فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ, فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ) (¬9) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ (¬10) بَنِي سَاعِدَةَ) (¬11) فـ (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ (¬12) يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ , حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْلِسُوا هَهُنَا) (¬13) (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي " , قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ (¬14)؟ , قَالَ: " فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ ", فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) (¬15) (فَقَالَ لَهَا: " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ) (¬16) (فَطَلَّقَهَا) (¬17) (ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ (¬18) وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا ") (¬19) (فَقَالُوا: لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , فَقَالَتْ: لَا , قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطَبَكِ , فَقَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ , " فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ " , فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ , فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ) (¬20). ¬

_ (¬1) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬2) (حم) 16105 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 2037، (طس) 7742 (¬4) (س) 3417 (¬5) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬6) الدَّايَة: الْحَاضِنَة , والظِّئْر الْمُرْضِع. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬7) وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ سَعْد: أَنَّ النُّعْمَان بْن الْجَوْن الْكِنْدِيّ أَتَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْلِمًا , فَقَالَ: أَلَا أُزَوِّجُك أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي الْعَرَب؟ , فَتَزَوَّجَهَا , وَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: فَأَنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَة , فَدَخَلَ عَلَيْهَا نِسَاءُ الْحَيّ فَرِحِينَ بِهَا , وَخَرَجْنَ فَذَكَرْنَ مِنْ جَمَالهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬8) (حم) 16105 (¬9) (خ) 4956 (¬10) الأُجُم: البناء المرتفع. (¬11) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬12) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬13) (خ) 5257 (¬14) السُّوقَة: يُقَال لِلْوَاحِدِ مِنْ الرَّعِيَّة وَالْجَمْع، قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْمَلِكَ يَسُوقهُمْ , فَيُسَاقُونَ إِلَيْهِ , وَيَصْرِفهُمْ عَلَى مُرَاده. وَقَالَ اِبْن الْمُنيرِ: هَذَا مِنْ بَقِيَّة مَا كَانَ فِيهَا مِنْ الْجَاهِلِيَّة، وَالسُّوقَة عِنْدهمْ: مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ , كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَكَأَنَّهَا اِسْتَبْعَدَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَلِكَةَ مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خُيِّرَ أَنْ يَكُون مَلِكًا نَبِيًّا , فَاخْتَارَ أَنْ يَكُون عَبْدًا نَبِيًّا , تَوَاضُعًا مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - لِرَبِّهِ , وَلَمْ يُؤَاخِذهَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَلَامِهَا مَعْذِرَةً لَهَا لِقُرْبِ عَهْدهَا بِجَاهِلِيَّتِهَا. وَقَالَ غَيْره: يَحْتَمِل أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفهُ - صلى الله عليه وسلم - فَخَاطَبَتْهُ بِذَلِكَ، وَسِيَاق الْقِصَّة مِنْ مَجْمُوع طُرُقهَا يَأبَى هَذَا الِاحْتِمَال، نَعَمْ فِي أَوَاخِر كتاب الْأَشْرِبَة عند البخاري عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ: " ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اِمْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَب، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ أَنْ يُرْسِل إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَاءَ بِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا , فَإِذَا اِمْرَأَة مُنَكِّسَةٌ رَأسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك، قَالَ: لَقَدْ أَعَذْتُك مِنِّي , فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , هَذَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطِبك، قَالَتْ: كُنْت أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ , فَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّة وَاحِدَة فَلَا يَكُون قَوْله فِي حَدِيث الْبَاب (أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا) وَلَا قَوْله فِي حَدِيث عَائِشَة (اِلْحَقِي بِأَهْلِك) تَطْلِيقًا، وَيَتَعَيَّن أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفهُ , وَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّة مُتَعَدِّدَة - وَلَا مَانِع مِنْ ذَلِكَ - فَلَعَلَّ هَذِهِ الْمَرْأَة هِيَ الْكِلَابِيَّة الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الِاضْطِرَاب , وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْد مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى قَالَ: اِسْم الْجَوْنِيَّةِ: أَسْمَاء بِنْت النُّعْمَان بْن أَبِي الْجَوْن، قِيلَ لَهَا: اِسْتَعِيذِي مِنْهُ , فَإِنَّهُ أَحْظَى لَك عِنْده، وَخُدِعَتْ لِمَا رُئِيَ مِنْ جَمَالهَا، وَذُكِرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَا قَالَتْ , فَقَالَ: إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ وَكَيْدُهُنَّ , وَوَقَعَ عِنْده عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْغَسِيل بِإِسْنَادٍ حَدِيث الْبَاب " إِنَّ عَائِشَة وَحَفْصَة دَخَلَتَا عَلَيْهَا أَوَّل مَا قَدِمْت , فَمَشَّطَتَاهَا وَخَضَّبَتَاهَا، وَقَالَتْ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبهُ مِنْ الْمَرْأَة إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ تَقُول: أَعُوذ بِاللهِ مِنْك " , فَهَذِهِ تَتَنَزَّلُ قِصَّتهَا عَلَى حَدِيث أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد. فتح الباري - (ج 15 / ص 81) (¬15) (خ) 4956 (¬16) (خ) 4955، (س) 3417، (جة) 2050 (¬17) (جة) 2037 (¬18) الرَّازِقِيَّة: ثِيَاب مِنْ كَتَّان بِيض طِوَال , قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة , وَقَالَ غَيْره. يَكُون فِي دَاخِل بَيَاضهَا زُرْقَة، وَالرَّازِقِيّ الصَّفِيق , قَالَ اِبْن التِّين: مَتَّعَهَا بِذَلِكَ إِمَّا وُجُوبًا وَإِمَّا تَفَضُّلًا. فتح الباري - (ج 15 / ص 81) (¬19) (خ) 4956 , (حم) 16105 (¬20) (خ) 5314، (م) 88 - (2007)

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ , إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ , فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1188 , (عب) 12224 , (ش) 18699 , (هق) 14268 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1941

(ت س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا) (¬1) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ , فَأتُوا غَيْرِي , فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا) (¬2) (لَا يُفْتِيهِمْ) (¬3) (فِيهَا شَيْئًا) (¬4) (ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ؟ , وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْبَلَدِ , وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ , قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأيِي) (¬5) (فَإِنْ أَصَبْتُ) (¬6) (فَمِنْ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) (¬7) (وَإِنْ أَخْطَأتُ , فَهُوَ مِنِّي) (¬8) (وَمِنْ الشَّيْطَانِ , وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أَرَى أَنَّ) (¬9) (لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ (¬10)) (¬11) (وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مَنْ أَشْجَعَ) (¬12) (فِيهِمْ الْجَرَّاحُ , وَأَبُو سِنَانٍ , فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ , نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ , قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 4099 , (ت) 1145 , (س) 3355 , (د) 2114 (¬2) (س) 3358 , (د) 2116 , (حم) 18483 (¬3) (س) 3355 (¬4) (حم) 18483 (¬5) (س) 3358 (¬6) (حم) 4099 , (د) 2116 (¬7) (س) 3358 , (د) 2116 , (حم) 18483 (¬8) (حم) 4099 , (د) 2116 (¬9) (س) 3358 , (د) 2116 (¬10) قَالَ الْعُلَمَاء: الْوَكْس: الْغِشّ وَالْبَخْس، وَأَمَّا الشَّطَط: فَهُوَ الْجَوْر، يُقَال: شَطَّ الرَّجُل , وَأَشَطَّ , وَاسْتَشَطَّ , إِذَا جَارَ وَأَفْرَطَ , وَأَبْعَدَ فِي مُجَاوَزَة الْحَدّ، وَالْمُرَاد: بِلَا نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 70) (¬11) (ت) 1145 , (س) 3355 , (د) 2116 , (جة) 1891 , (حم) 18485 (¬12) (س) 3358 , (ت) 1145 , (د) 2116 , (جة) 1891 , (حم) 15985 (¬13) (د) 2116 , (حم) 4276 , (ت) 1145 , (س) 3358 , (حم) 4276 وصححه الألباني في الإرواء: 1939

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا , فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ , وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ , وَلَمْ نَظْلِمْهَا , فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ , فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا , وَلَهَا الْمِيرَاثُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1098 , (ش) 17118 , (الشافعي) 247 , (هق) 14196

{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح , وأن تعفوا أقرب للتقوى , ولا تنسوا

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى , وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ , إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص29: {يَعْفُونَ}: يَهَبْنَ. ¬

_ (¬1) [البقرة/237]

(هق) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلَنِي عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَنِ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، فَقُلْتُ: هُوَ الْوَلِيُّ، قَالَ: لَا، بَلْ هُوَ الزَّوْجُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أخرج الدارقطني في سننه ج3ص279 ح124: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً , فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} , فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا , فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. (¬2) (هق) 14223 , 14224 , 14228، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1935، وقال: وهذا المعنى هو الراجح في تفسير الْآية , على ما هو مُبيَّنٌ في تفسير ابن جرير. أ. هـ

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ , إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ , فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1188 , (عب) 12224 , (ش) 18699 , (هق) 14268 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1941

(هق) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ , وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ , فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14258 , (عب) 10863 , (ش) 16692 , (ط) 1100 , (قط) ج3ص306ح228 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1937

(ش) , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الْمَهْدِيُّونَ الرَّاشِدُونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا, أَوْ أَرْخَى سِتْرًا, فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ, وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 16695 , (عب) 10875 , (مش) 649 , (سعيد) 762 , وصححه الألباني في الإرواء: 1937

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَاب أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ , فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ , فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (ط) 1101 , (هق) 14257 (¬2) قال الباجي في المنتقى ج3 ص294: قَوْلُهُ - رضي الله عنه - إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ , يُرِيدُ: إذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ , وَانْفَرَدَ انْفِرَادًا بَيِّنًا , فَقَدْ وَجَبَ إكْمَالُ الصَّدَاقِ عَلَى الزَّوْجِ , وَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَقْتَضِي أَنَّ بِالْخَلْوَةِ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إكْمَالُ الصَّدَاقِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَسِيسُ , غَيْرَ أَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ مَالِكٍ فِيمَا رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْحَدِيثِ " إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ ": الْخَلْوَةُ , وَأُرِيدَ بِقَوْلِهِ: " فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ": إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ الْمَسِيسَ , بِمَعْنَى أَنَّ الْخَلْوَةَ شَهَادَةٌ لَهَا جَارِيَةٌ أَنَّ الرَّجُلَ مَتَى خَلَا بِامْرَأَتِهِ أَوَّلَ خَلْوَةٍ , مَعَ الْحِرْصِ عَلَيْهِ وَالتَّشَوُّفِ إلَيْهَا , فَإِنَّهُ قَلَّمَا يُفَارِقُهَا قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهَا , فَهَذَا الَّذِي أَرَادَ بِقَوْلِهِ " فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ " وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ , وَإِنْ عَرَا مِنْ الْمَسِيسِ. قَالَ: وَقَدْ أَحْكَمَ كِتَابُ اللهِ هَذَا فِي قوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَابْنُ حَبِيبٍ , وَبِهَذَا قَالَ مِنْ الصَّحَابَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ , وَالْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ , وَابْنُ مَسْعُودٍ , وَطَاوُسٌ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ , وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُكْمِلُ الصَّدَاقَ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ , قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ: وَبِهِ قَالَ مِنْ الصَّحَابَةِ: عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَابْنُ عُمَرَ , وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ , وَمِنْ التَّابِعِينَ: الزُّهْرِيُّ , وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ عُمَرَ وَزَيْدٍ , فَقَدْ بَيَّنَّا تَأوِيلَ مَالِكٍ لَهُمَا , وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عَلِيٍّ يَحْتَمِلُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ التَّأوِيلِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ قوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وَهَذَا قَدْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ. وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذِهِ خَلْوَةٌ عَرِيَتْ عَنْ الْمُتْعَةِ , فَلَا يَجِبُ بِهَا كَمَالُ الصَّدَاقِ , أَصْلُهُ إذَا كَانَ بِمَحْضَرِ الْحُكْمِ , أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُحْرِمًا, أَوْ صَائِمًا. أ. هـ

{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى , وقوموا لله قانتين}

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى , وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص30: {قَانِتِينَ} أَيْ: مُطِيعِينَ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 238]

(ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الصَّلَاةُ الْوُسْطَى: صَلَاةُ الْعَصْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 182, (حم) 20141، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3835، والمشكاة: 634

(خ م حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ) (¬1) (" قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْهُمْ حَتَّى أَخَّرَ الْعَصْرَ عَنْ وَقْتِهَا) (¬2) (فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ) (¬3) (قَالَ: مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا , شَغَلُونَا عَنْ الصَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ) (¬4) (ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ") (¬5) (قَالَ: فَعَرَفْنَا يَوْمَئِذٍ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 2773 (¬2) (حم) 2745 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 2745 (¬4) (خ) 2773، (م) 205 - (627)، (ت) 2984، (جة) 686، (حم) 3716 (¬5) (م) 205 - (627) , (حم) 911 , 1245، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 1313 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت س حم عب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ , وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ , وَالْعِشَاءِ) (¬2) (يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ) (¬3) (- وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (¬4) -) (¬5) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ , فَصَلَّى الظُّهْرَ) (¬6) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا) (¬7) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ) (¬8) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا) (¬9) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ) (¬10) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا) (¬11) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ) (¬12) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ") (¬13) ¬

_ (¬1) (ت) 179 (¬2) (س) 663 , (ت) 179 (¬3) (ت) 179 (¬4) [البقرة/239] (¬5) (حم) 11483 , (س) 661 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (ت) 179 , (س) 663 (¬7) (س) 661 , (حب) 2890، انظر الإرواء (1/ 257) (¬8) (ت) 179 , (س) 663 (¬9) (س) 661 , (حب) 2890 (¬10) (ت) 179 , (س) 663 (¬11) (س) 661 , (حب) 2890 (¬12) (ت) 179 , (س) 663 (¬13) (عب) 4233 , (يع) 1296 , (حم) 11662 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا , وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَة: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى} (¬1) فَآذِنِّي (¬2) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (¬3) وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ}، قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/238] (¬2) أَيْ: أَعْلِمْنِي. عون المعبود - (ج 1 / ص 453) (¬3) الْوَاوِ الْفَاصِلَة تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوُسْطَى غَيْر الْعَصْر , لِأَنَّ الْعَطْف يَقْتَضِي الْمُغَايَرَة وَأُجِيبَ بِوُجُوهٍ , أَحَدهَا: أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَة شَاذَّة لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ , وَلَا يَكُون لَهُ حُكْم الْخَبَر عَنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ نَاقِلهَا لَمْ يَنْقُلهَا إِلَّا عَلَى أَنَّهَا قُرْآن , وَالْقُرْآن لَا يَثْبُت إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُت قُرْآنًا , لَا يَثْبُتُ خَبَرًا , قَالَهُ النَّوَوِيّ. وَثَانِيهَا: أَنْ يُجْعَل الْعَطْف تَفْسِيرِيًّا , فَيَكُون الْجَمْع بَيْن الرِّوَايَات. وَثَالِثهَا: أَنْ تَكُون الْوَاو فِيهِ زَائِدَة , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا (وَالصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر) بِغَيْرِ وَاو. عون المعبود - (ج 1 / ص 453) (¬4) (م) 207 - (629)، (ت) 2982، (س) 472، (د) 410

(م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ} , فَقَرَأنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ فَنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/238] (¬2) (م) 208 - (630)، (حم) 18695

(د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ , وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا , فَنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى} " , وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ , وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 411، (ن) 357 , (حم) 21635

(خ م ت) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَلَاةِ) (¬1) (خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ) (¬2) (وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَلَاةِ , حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} (¬3) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 4260 (¬2) (ت) 405، (م) 35 - (539)، (خ) 1142 (¬3) [البقرة/238] (¬4) (م) 35 - (539)، (خ) 1142، (س) 1219، (د) 949

(خ م س د حم طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ , وَنَأمُرُ بِحَاجَتِنَا) (¬1) وفي رواية: (كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ , فَيَرُدُّ عَلَيْنَا " , فَلَمَّا رَجَعْنَا) (¬2) (مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ) (¬3) (سَلَّمْتُ عَلَيْهِ " وَهُوَ يُصَلِّي , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ") (¬4) (فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَوْجِدَةٍ (¬5) مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (فَجَلَسْتُ , " حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ ") (¬7) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَتُرَدُّ عَلَيَّ، وَإِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا) (¬8) (فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَوْجِدَةٍ عَلَيَّ) (¬9) (فَقَالَ: " إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا) (¬10) (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحْدِثُ فِي أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ , وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ: أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ) (¬11) (إِلَّا بِالْقُرْآنِ) (¬12) (وَذِكْرِ اللهِ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (د) 924، (هق) 3223 (¬2) (خ) 1141 (¬3) (س) 1221 , (حم) 3575 (¬4) (س) 1221، (خ) 1158 (¬5) وَجَدْتُ عَلَيْهِ مَوْجِدَةً: غَضِبْتُ. المصباح المنير (ج 10 / ص 259) (¬6) (طب) ج10ص111ح10128،صَحِيح الْجَامِع: 6791 ,الصَّحِيحَة: 2380 (¬7) (س) 1221 (¬8) (حم) 3944 , (خ) 3662، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬9) (طب) ج10ص111ح10128 (¬10) (خ) 1158 , (م) 34 - (538)، (د) 923 (¬11) (حم) 3575، (خم) ج9ص152 , (د) 924، (س) 1220 (¬12) (طب) ج10ص111ح10128 (¬13) (س) 1220

{فإن خفتم فرجالا أو ركبانا , فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون}

{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا , فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} (¬1) (حم حل) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحٍ الهُذَلِي يَجْمَعُ لِي النَّاسَ لِيَغْزُوَنِي , وَهُوَ بِعُرَنَةَ , فَأتِهِ فَاقْتُلْهُ " , فَقُلْتُ: انْعَتْهُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى أَعْرِفَهُ) (¬2) (قَالَ: " إذَا رَأَيْتَهُ هِبْتَهُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا هِبْتُ شَيْئًا قَطُّ) (¬3) (فَخَرَجْتُ مُتَوَشِّحًا بِسَيْفِي , حَتَّى وَقَعْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ بِعُرَنَةَ مَعَ ظُعُنٍ يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْزِلًا حِينَ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُ) (¬4) (رُعِبْتُ مِنْهُ، فَعَرَفْتُ حِينَ قَرُبْتُ مِنْهُ أَنَّهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ , وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوَلَةٌ تَشْغَلُنِي عَنْ الصَّلَاةِ , فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِي نَحْوَهُ، أُومِئُ بِرَأسِيَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ , فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ: مَنْ الرَّجُلُ؟ , فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ , سَمِعَ بِكَ وَبِجَمْعِكَ لِهَذَا الرَّجُلِ , فَجَاءَكَ لِهَذَا , قَالَ: أَجَلْ أَنَا فِي ذَلِكَ , قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ شَيْئًا , حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي , حَمَلْتُ عَلَيْهِ السَّيْفَ حَتَّى قَتَلْتُهُ , ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ ظَعَائِنَهُ مُكِبَّاتٍ عَلَيْهِ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَآنِي فَقَالَ: أَفْلَحَ الْوَجْهُ ", فَقُلْتُ: قَتَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " صَدَقْتَ , ثُمَّ قَامَ مَعِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ فِي بَيْتِهِ , فَأَعْطَانِي عَصًا , فَقَالَ: أَمْسِكْ هَذِهِ عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ " قَالَ: فَخَرَجْتُ بِهَا عَلَى النَّاسِ , فَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصَا؟ , فَقُلْتُ: " أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَهَا " , فَقَالُوا: أَوَلَا تَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ , قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لِمَ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَا؟ , قَالَ: " آيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , إِنَّ أَقَلَّ النَّاسِ الْمُتَخَصِّرُونَ يَوْمَئِذٍ " , فَقَرَنَهَا عَبْدُ اللهِ بِسَيْفِهِ , فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ , حَتَّى إِذَا مَاتَ , أَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ , ثُمَّ دُفِنَا جَمِيعًا) (¬6). ¬

_ (¬1) [البقرة: 239] (¬2) (حم) 16090 (¬3) (حل) (2/ 5 - 6) (¬4) (حم) 16090 (¬5) (حل) (2/ 5 - 6) (¬6) (حم) 16090، (يع) 905، (هق) 5820، انظر الصَّحِيحَة: 2981.

(خ م س حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ, فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ , فَصَافَفْنَا لَهُمْ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لَنَا " فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي) (¬1) (وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ) (¬2) (وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْ مَعَهُ , وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) (¬3) (مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬4) (ثُمَّ انْصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلِّمُوا) (¬5) (وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ) (¬6) (فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ) (¬7) (الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا) (¬8) (فَجَاءَ أُولَئِكَ) (¬9) (الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا) (¬10) (" فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) (¬11) (ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ) (¬12) (وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬13) (وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ") (¬14) (ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ , وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ) (¬15) وفي رواية: (ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ) (¬16) (فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬17) (" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬18) (" فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ , صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ , أَوْ رُكْبَانًا , مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ , أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا ") (¬19) ¬

_ (¬1) (خ) 900 , (س) 1539 , (حم) 6378 (¬2) (خ) 3905 , (م) 305 - (839) , (س) 1538 , (حم) 6377 (¬3) (خ) 900 , (م) 305 - (839) , (س) 1539 (¬4) (حم) 6377 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (س) 1541 , (خ) 4261 , (حم) 6377 (¬6) (س) 1541 , (م) 305 - (839) , (حم) 6377 (¬7) (خ) 3905 , (س) 1538 (¬8) (خ) 4261 , (س) 1539 (¬9) (خ) 3905 , (م) 305 - (839) (¬10) (خ) 4261 (¬11) (خ) 900 , (م) 305 - (839) , (س) 1539 (¬12) (خ) 3905 , (س) 1538 (¬13) (خ) 4261 (¬14) (س) 1541 (¬15) (خ) 3904 , (م) 305 - (839) , (ت) 564 , (س) 1538 , (د) 1243 , (حم) 6351 (¬16) (س) 1540 , (خ) 900 , (حم) 6377 (¬17) (خ) 4261 (¬18) (خ) 901 , (جة) 1258 (¬19) (خ) 4261 , 901 , (جة) 1258

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا اخْتَلَطُوا، فَإِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ , وَالإِشَارَةُ بِالرَّأسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5817 , انظر صفة الصلاة ص76

{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف , والله عزيز حكيم

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ , وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬2) قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَة عِدَّتَهَا (¬3) عِنْدَ أَهْلِهَا , فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ (¬4) لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (¬5) قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتْ (¬6) اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ (¬7) وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا (¬8) وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ (¬9) لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ (¬10) فَنَسَخَ السُّكْنَى (¬11) فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ , وَلَا سُكْنَى لَهَا. (¬12) الشرح (¬13) ¬

_ (¬1) [البقرة/240] (¬2) [البقرة/240] (¬3) أَيْ: عِدَّةَ الْمَرْأَة الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا. (¬4) لِأَنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ لِلْعِدَّةِ، فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل بِأَرْبَعَةِ الْأَشْهُر وَالْعَشْر , نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا. عون المعبود (ج5ص171) (¬5) فَهَذِهِ الْآيَة الثَّانِيَة الَّتِي فِيهَا {غَيْر إِخْرَاج} مَنْسُوخَةٌ بِالْآيَةِ الْأُولَى. (¬6) أَيْ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا. (¬7) أَيْ: عِنْد أَهْل زَوْجهَا، وَلَفْظ الْبُخَارِيّ (عِنْد أَهْلهَا).عون المعبود (ج5ص171) (¬8) أَيْ: سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتهَا الْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل}.عون المعبود (ج5ص171) (¬9) أَيْ: مِنْ بَيْت زَوْجهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 171) (¬10) أَيْ: قَوْله تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُع مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد , فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فَلَهُنَّ الثُّمُن}. عون المعبود (¬11) كَمَا نَسَخَتْ آيَة الْخُرُوج وَهِيَ {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} وُجُوب الِاعْتِدَاد عِنْد أَهْل الزَّوْج. عون المعبود - (ج 5 / ص 171) (¬12) (خ) 4257 , 5029 , (س) 3531 , (د) 2301 (¬13) قَالَ الْعَيْنِيُّ: وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة: أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا , لَا سُكْنَى لَهَا , وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ , كَالنَّفَقَةِ , وَأَظْهَرهُمَا: الْوُجُوب. وَمَذْهَب مَالِك أَنَّ لَهَا السُّكْنَى إِذَا كَانَتْ الدَّار مِلْكًا لِلْمَيِّتِ. وقَالَ اِبْن بَطَّالٍ: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ آيَة الْحَوْل مَنْسُوخَة , وَأَنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ لِلْعِدَّةِ، فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل فِي الْعِدَّة بِالْأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْر , نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء أَنَّ الْعِدَّة بِالْحَوْلِ نُسِخَتْ إِلَى أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر , وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي قَوْله (غَيْرَ إِخْرَاج) فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ نُسِخَ أَيْضًا. فتح الباري - (ج 15 / ص 196) وقَالَ اِبْن الْقَيِّم: اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي وُجُوب اِعْتِدَاد الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي مَنْزِلهَا، فَأَوْجَبَهُ عُمَر , وَعُثْمَان، وَرُوِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود , وَابْن عُمَر , وَأُمّ سَلَمَة , وَبِهِ يَقُول الثَّوْرِيّ , وَالْأَوْزاَعِيّ , وَإِسْحَاق , وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة. قَالَ ابْن عَبْد الْبَرّ: وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة فُقَهَاء الْأَمْصَار بِالْحِجَازِ وَالشَّام وَالْعِرَاق وَمِصْر. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَجَابِر وَعَائِشَة: تَعْتَدّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَالَ بِهِ جَابِر بْن زَيْد , وَالْحَسَن , وَعَطَاء. ثُمَّ اِخْتَلَفَ الْمُوجِبُونَ لِمُلَازَمَةِ الْمَنْزِل فِيمَا إِذَا جَاءَهَا خَبَر وَفَاته فِي غَيْر مَنْزِلهَا , فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: تَعْتَدّ فِي مَنْزِلهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ , وَسَعِيد بْن الْمُسَيَّب: لَا تَبْرَح مِنْ مَكَانهَا الَّذِي أَتَاهَا فِيهِ نَعْي زَوْجهَا , وَحَدِيث الْفُرَيْعَة حُجَّة ظَاهِرَة لَا مُعَارِض لَهَا , وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ} فَإِنَّهَا نَسَخَتْ الِاعْتِدَاد فِي مَنْزِل الزَّوْج , فَالْمَنْسُوخ حُكْمٌ آخَر غَيْر الِاعْتِدَاد فِي الْمَنْزِل، وَهُوَ اِسْتِحْقَاقهَا لِلسُّكْنَى فِي بَيْت الزَّوْج الَّذِي صَارٍ لِلْوَرَثَةِ , وَصِيَّة أَوْصَى اللهُ بِهَا الْأَزْوَاج , تَقَدَّمَ بِهِ عَلَى الْوَرَثَة , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْمِيرَاثِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا اِسْتِحْقَاق فِي السُّكْنَى الْمَذْكُورَة. فَإِنْ كَانَ الْمَنْزِل الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ الزَّوْج لَهَا , أَوْ بَذَلَ الْوَرَثَة لَهَا السُّكْنَى لَزِمَهَا الِاعْتِدَاد فِيهِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ. فَالْوَاجِب عَلَيْهَا فِعْل السُّكْنَى , لَا تَحْصِيل الْمَسْكَن، فَالَّذِي نُسِخَ إِنَّمَا هُوَ اِخْتِصَاصهَا بِسُكْنَى السُّنَّة , دُون الْوَرَثَة، وَاَلَّذِي أُمِرَتْ بِهِ أَنْ تَمْكُث فِي بَيْتهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتهَا , وَلَا تَنَافِي بَيْن الْحُكْمَيْنِ وَالله أَعْلَم. عون المعبود (ج5ص171)

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قَالَ: نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ , بِمَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنْ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ, وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ , بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2298، (س) 3543

(س) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قَالَ: نَسَخَتْهَا {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/234] (¬2) (س) 3544

(خ) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ , فَإِنْ خَرَجْنَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} , قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ , سَبْعَةَ أَشْهُرٍ , وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً , إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا , وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ , وَهْوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} {فَإِنْ خَرَجْنَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} , فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا. (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4257، 5029 (¬2) قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: ذَهَب مُجَاهِد إِلَى أَنَّ الْآيَة وَهِيَ قَوْله تَعَالَى (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا) نَزَلَتْ قَبْل الْآيَة الَّتِي فِيهَا (وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل غَيْر إِخْرَاج) كَمَا هِيَ قَبْلهَا فِي التِّلَاوَة، وَكَأَنَّ الْحَامِل لَهُ عَلَى ذَلِكَ اِسْتِشْكَال أَنْ يَكُون النَّاسِخ قَبْل الْمَنْسُوخ، فَرَأَى أَنَّ اِسْتِعْمَالهَا مُمْكِن بِحُكْمٍ غَيْر مُتَدَافِع، لِجَوَازِ أَنْ يُوجِبَ الله عَلَى الْمُعْتَدَّة تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر , وَيُوجِب عَلَى أَهْلهَا أَنْ تَبْقَى عِنْدهمْ سَبْعَة أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَة تَمَام الْحَوْل , إِنْ أَقَامَتْ عِنْدهمْ , قَالَ: وَهُوَ قَوْلٌ لَمْ يَقْلُهُ أَحَد مِنْ الْمُفَسِّرِينَ غَيْره , وَلَا تَابَعَهُ عَلَيْهَا مِنْ الْفُقَهَاء أَحَد، وَأَطْبَقُوا عَلَى أَنَّ آيَة الْحَوْل مَنْسُوخَة , وَأَنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ لِلْعِدَّةِ، فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل فِي الْعِدَّة بِالْأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْر نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا , وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء أَنَّ الْعِدَّة بِالْحَوْلِ نُسِخَتْ إِلَى أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي قَوْله (غَيْر إِخْرَاج) فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ نُسِخَ أَيْضًا، وَرَوَى اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد فَذَكَرَ حَدِيث الْبَاب قَالَ: وَلَمْ يُتَابَع عَلَى ذَلِكَ، وَلَا قَالَ أَحَد مِنْ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بِهِ فِي مُدَّة الْعِدَّة، بَلْ رَوَى اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِد فِي قَدْرهَا مِثْل مَا عَلَيْهِ النَّاس، فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ وَاخْتَصَّ مَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِد وَغَيْره بِمُدَّةِ السُّكْنَى، عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا شَاذّ لَا يُعَوَّل عَلَيْهِ. وَالله أَعْلَم فتح الباري - (ج 15 / ص 196)

(خ) , وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه -: هَذِهِ الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} , قَدْ نَسَخَتْهَا الْآية الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ , فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4262، 4256

{وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}

{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (¬1) (هق) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ (¬2) فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: " مَتِّعْهَا " , قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا , قَالَ: " فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ , قَالَ: مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة: 241] (¬2) هي: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ , كما ذكر البيهقي في (سننه الصغرى) 2555 (¬3) قال البيهقي: وَقِصَّتُهَا الْمَشْهورَةُ فِي الْعِدَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. (هق) 14270 (¬4) (هق) 14270 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5823 , الصَّحِيحَة: 2281

{من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة , والله يقبض ويبسط , وإليه ترجعون}

{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً , وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ , وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (¬1) (خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ) (¬2) (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (¬3) وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ (¬4)) (¬5) (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ (¬6) وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً (¬7)) (¬8) (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ , كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (¬9) أَوْ فَصِيلَهُ (¬10)) (¬11) (حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ") (¬12) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ} (¬13) و {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (¬14)) (¬15). ¬

_ (¬1) [البقرة: 245] (¬2) (م) 1014 , (ت) 661 (¬3) الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 455) (¬4) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ , وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ , فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ, وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (2/ 195) (¬5) (خ) 1344 , (م) 1014 (¬6) قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا , وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك وَابْن عُيَيْنَةَ وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1) (¬7) أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري - (ج 5 / ص 1) (¬8) (م) 1014 , (ت) 661 (¬9) الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ , وَالْأُنْثَى مُهْرَةٌ. (¬10) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. النووي (ج 3 / ص 455) (¬11) (حم) 9234 , (م) 1014 (¬12) (خ) 1344 , (م) 1014 (¬13) [التوبة/104] (¬14) [البقرة/276] (¬15) (ت) 662 , (حم) 10090 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن

{ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله , قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا , قالوا وما لنا

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ , قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا , قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا , فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ , وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ , وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا , قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا , وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ , وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ , قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ , وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ , وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ , وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص31: يُقَالُ: {بَسْطَةً}: زِيَادَةً وَفَضْلًا. ¬

_ (¬1) [البقرة: 246، 247]

{فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر , فمن شرب منه فليس مني , ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده , فشربوا منه إلا قليلا منهم , ف

{فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ , فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي , وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ , فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ , فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ , قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ , وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (¬1) (خ) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ , بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَمِائَةٍ , قَالَ الْبَرَاءُ: لَا وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/249] (¬2) (خ) 3740 , (ت) 1598 , (جة) 2828 , (حم) 18578

{ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا , وثبت أقدامنا , وانصرنا على القوم الكافرين}

{وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا , وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا , وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص31: {أَفْرِغْ}: أَنْزِلْ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 250]

{تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق , وإنك لمن المرسلين}

{تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ , وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج9ص154: قَالَ مَعْمَرٌ: {تِلْكَ آيَاتُ} يَعْنِي: هَذِهِ أَعْلاَمُ القُرْآنِ. وَمِثْلُهُ: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} (¬2): يَعْنِي بِكُمْ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 252] (¬2) [يونس: 22]

{الله لا إله إلا هو الحي القيوم , لا تأخذه سنة ولا نوم , له ما في السماوات وما في الأرض , من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ,

{اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ , لَا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ , لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ , مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ , يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ , وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ , وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا , وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص31: السِّنَةُ: نُعَاسٌ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: {كُرْسِيُّهُ}: عِلْمُهُ، {وَلاَ يَئُودُهُ}: لاَ يُثْقِلُهُ، آدَنِي: أَثْقَلَنِي، وَالآدُ , وَالأَيْدُ: القُوَّةُ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 255]

(حب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَيْكَ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " آيَةُ الْكُرْسِيُّ، مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ (¬1) وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ , كَفَضْلِ تِلْكَ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفلاة: الصحراء والأرض الواسعة التي لَا ماء فيها. (¬2) (حب) 361 , انظر الصَّحِيحَة: 109 , وتخريج الطحاوية ص54 , ومختصر العلو ح36 , وقال الألباني في الصحيحة: والحديث خَرَج مَخْرَجَ التفسير لقوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} , وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جُرْمٌ قائم بنفسه , وليس شيئا معنويا , ففيه ردٌّ على من يتأوله بمعنى المُلك , وسعة السلطان، كما جاء في بعض التفاسير , وما رُوِي عن ابن عباس أنه العلم , فلا يصح إسناده إليه. أ. هـ

(ك) , وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} , قَالَ: " الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ , [وَإنَّ لَهُ أَطِيطًا (¬1) كَأَطِيطِ الرَّحْلِ (¬2)] (¬3) وَالْعَرْشُ لَا يَقْدُرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) الأَطِيطُ: نَقِيضُ صوت المَحامِل والرِّحال إِذا ثقل عليها الرُّكبان , وأَطَّ الرَّحْلُ والنِّسْعُ , يَئِطُّ أَطّاً , وأَطِيطاً: صَوَّتَ , وكذلك كلُّ شيء أَشبه صوت الرَّحْل الجديد. لسان العرب - (ج 7 / ص 256) (¬2) الرحْل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب. (¬3) ما بين القوسين صححه الألباني في مختصر العلو ص75 (¬4) (ك) 3116 , وصححه الألباني في تَخْرِيجِ الطَّحَاوِيَّة ص: 311

فضل آية الكرسي

فَضْلُ آيَةِ الْكُرْسِيّ (جة ك) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ , فِي سُوَرٍ ثَلَاثٍ: الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ , وَطه ") (¬1) (قال الْقَاسِم أبو عبد الرحمن: فالتمستُها فوجدت في " سورة البقرة " آية الكرسي: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (¬2) وفي " سورة آل عمران " فاتحتها: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (¬3) وفي " سورة طه " {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (جة) 3856، انظر الصَّحِيحَة: 746 (¬2) [البقرة: 255] (¬3) [آل عمران: 2] (¬4) [طه: 111] (¬5) (ك) 1866، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 746

(م حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيَّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ " , فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ , قُلْتُ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} " فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَدْرِي وَقَالَ: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ) (¬1) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ , تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 258 - (810) , (د) 1460 (¬2) (حم) 21315، (عب) 6001، انظر الصَّحِيحَة: 3410 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1471

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ " , فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ , فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَرْفَعَنَّكَ (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ , وَعَلَيَّ عِيَالٌ (¬2) وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ , قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ , فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا , فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ " , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّهُ سَيَعُودُ " , فَرَصَدْتُهُ , فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ , فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: دَعْنِي , فَإِنِّي مُحْتَاجٌ , وَعَلَيَّ عِيَالٌ , لَا أَعُودُ , فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , فَأَصْبَحْتُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا , فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ " , فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ , فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ , فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ , وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ , تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا تَعُودُ , ثُمَّ تَعُودُ , قَالَ: دَعْنِي وَأُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا , قُلْتُ: مَا هِي؟ - وَكَانُوا (¬3) أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ - قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الْآية , فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ , وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ , فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , فَأَصْبَحْتُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا , فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , قَالَ: " مَا هِيَ؟ " , قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ , وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ , وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ (¬4) تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " , قُلْتُ: لَا , قَالَ: " ذَاكَ شَيْطَانٌ " (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَأَذْهَبَنَّ بِكَ أَشْكُوكَ، يُقَالُ: رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِم: إِذَا أَحْضَرَهُ لِلشَّكْوَى. فتح الباري (ج 7 / ص 155) (¬2) أَيْ: وَعَلَيَّ نَفَقَة عِيَال. (¬3) أَيْ: الصَّحَابَة. فتح الباري (ج 7 / ص 155) (¬4) قَوْله: (وَهُوَ كَذُوب) مِنْ التَّتْمِيم الْبَلِيغ الْغَايَة فِي الْحُسْن , لِأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الصِّدْق , فَأَوْهَمَ لَهُ صِفَة الْمَدْح، ثُمَّ اِسْتَدْرَكَ ذَلِكَ بِصِفَةِ الْمُبَالَغَة فِي الذَّمّ بِقَوْلِهِ " وَهُوَ كَذُوب ". فتح الباري (ج 7 / ص 155) (¬5) (خ) 2187 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 610 , والمشكاة: 2123 , والحديث ليسن معلقا عند (خ) , قال النووي: إن (عثمان بن الهيثم) من شيوخ البخاري المعروفين , وقول البخاري: (قال فلان) إن كان من شيوخه محمول على السماع والاتصال , وهذه فائدة مهمة فتنبه! , انظر هداية الرواة: 2065 (¬6) فِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: أَنَّ الشَّيْطَان قَدْ يَعْلَم مَا يَنْتَفِع بِهِ الْمُؤْمِن، وَأَنَّ الْحِكْمَة قَدْ يَتَلَقَّاهَا الْفَاجِر , فَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا , وَتُؤْخَذ عَنْهُ فَيَنْتَفِع بِهَا، وَأَنَّ الشَّخْص قَدْ يَعْلَم الشَّيْء وَلَا يَعْمَل بِهِ , وَأَنَّ الْكَافِر قَدْ يَصْدُق بِبَعْضِ مَا يَصْدُق بِهِ الْمُؤْمِن , وَلَا يَكُون بِذَلِكَ مُؤْمِنًا، وَبِأَنَّ الْكَذَّاب قَدْ يَصْدُق، وَبِأَنَّ الشَّيْطَان مِنْ شَأنه أَنْ يَكْذِب، وَأَنَّهُ قَدْ يَتَصَوَّر بِبَعْضِ الصُّوَر فَتُمْكِن رُؤْيَته، وَأَنَّ قَوْله تَعَالَى (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) مَخْصُوص بِمَا إِذَا كَانَ عَلَى صُورَته الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا، وَأَنَّ الْجِنّ يَأكُلُونَ مِنْ طَعَام الْإِنْس، وَأَنَّهُمْ يَظْهَرُونَ لِلْإِنْسِ , لَكِنْ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور، وَأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامِ الْإِنْس، وَأَنَّهُمْ يَسْرِقُونَ وَيَخْدَعُونَ، وَفِيهِ فَضْل آيَة الْكُرْسِيّ , وَفَضْل آخَر سُورَة الْبَقَرَة، وَفِيهِ أَنَّ السَّارِق لَا يُقْطَع فِي الْمَجَاعَة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْقَدْر الْمَسْرُوق لَمْ يَبْلُغ النِّصَاب , وَلِذَلِكَ جَازَ لِلصَّحَابِيِّ الْعَفْو عَنْهُ قَبْل تَبْلِيغه إِلَى الشَّارِع , وَفِيهِ قَبُول الْعُذْر وَالسَّتْر عَلَى مَنْ يُظَنّ بِهِ الصِّدْق. فتح الباري (ج 7 / ص 155)

(ن حب) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ لَنَا جُرْنٌ (¬1) فِيهِ تَمْرٌ، وَكُنْتُ أَتَعَاهَدُهُ، فَوَجَدْتُهُ يَنْقُصُ، فَحَرَسْتُهُ) (¬2) (ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا أَنَا بِدَابَّةٍ) (¬3) (كَهَيْئَةِ الْغُلَامَ الْمُحْتَلِمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟، جِنٌّ أَمْ إِنْسٌ؟، قَالَ: جِنٌّ، فَقُلْتُ: فَنَاوِلْنِي يَدَكَ) (¬4) (فَنَاوَلَنِي يَدَهُ , فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ, وَشَعْرُ كَلْبٍ، قُلْتُ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ؟ , قَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ مَا فِيهِمْ أَشَدُّ مِنِّي، فَقُلْتُ لَهُ:) (¬5) (مَا شَأنُكَ؟) (¬6) (قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ نُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا الَّذِي يُجِيرُنَا مِنْكُمْ؟ , قَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ) (¬7) (الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ}، إِذَا قُلْتَهَا حِينَ تُصْبِحَ , أُجِرْتَ مِنَّا إِلَى أَنْ تُمْسِيَ، وَإِذَا قُلْتَهَا حِينَ تُمْسِي , أُجِرْتَ مِنَّا إِلَى أَنْ تُصْبِحَ، قَالَ أُبَيٌّ: فَغَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ، فَقَالَ: " صَدَقَ الْخَبِيثُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) الجُرن: البيدر , وكذلك الجرين. (¬2) (ن) 10796 (¬3) (ن) 10797 (¬4) (حب) 784 (¬5) (ن) 10796 (¬6) (ن) 10797 (¬7) (ن) 10796 (¬8) (ن) 10797 , (حب) 784 , (ك) 2064، الصَّحِيحَة: 3245، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 662

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ لِي سَهْوَةٌ (¬1) فِيهَا تَمْرٌ , فَكَانَتْ تَجِيءُ الْغُولُ فَتَأخُذُ مِنْهُ , فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " اذْهَبْ , فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ , أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قَالَ: فَأَخَذْتُهَا , فَحَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ , فَأَرْسَلْتُهَا , فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ " , فَقُلْتُ: حَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ , فَقَالَ: " كَذَبَتْ , وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ " , قَالَ: فَأَخَذْتُهَا مَرَّةً أُخْرَى فَحَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ , فَأَرْسَلْتُهَا , فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: " مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ " , فَقُلْتُ: حَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ , فَقَالَ: " كَذَبَتْ , وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ " , قَالَ: فَأَخَذْتُهَا فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِتَارِكِكِ حَتَّى أَذْهَبَ بِكِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَقَالَتْ: أَرْسِلْنِي وَأُعَلِّمُكَ شَيْئًا تَقُولُهُ فلَا يَقْرَبُكَ شَيْءٌ , آيَةَ الْكُرْسِيِّ) (¬3) (اقْرَأهَا فِي بَيْتِكَ , فلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ , قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ " , فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ , فَقَالَ: " صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ ") (¬4) ¬

_ (¬1) السَّهْوَةُ: صُفَّة , وَقِيلَ: خِزَانَة. (¬2) (ت) 2880 , (حم) 23640 (¬3) (حم) 23640، (ت) 2880 (¬4) (ت) 2880 , (حم) 23640، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1469

(ن) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ , لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 9928 , (طب) 7532، صَحِيح الْجَامِع: 6464 , الصَّحِيحَة: 972

{لا إكراه في الدين , قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم}

{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ , قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الْغَيِّ، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1) (د حب) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ تَكُونُ مِقْلَاةً (¬2)) (¬3) (فَتَحْلِفُ لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ , فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ , كَانَ فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ , فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْنَاؤُنَا) (¬4) (لَا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ , قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الْغَيِّ} (¬5)) (¬6) (قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فَمَنْ شَاءَ لَحِقَ بِهِمْ، وَمَنْ شَاءَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ) (¬7). ¬

_ (¬1) [البقرة/256] (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْمِقْلَاةُ: الَّتِي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ. (¬3) (د) 2682 , (ن) 11049 (¬4) (حب) 140 , (د) 2682، انظر صحيح موارد الظمآن: 1441 (¬5) [البقرة/256] (¬6) (د) 2682 , (حب) 140 , (ن) 11048 (¬7) (حب) 140 , (هق) 18419

{ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك , إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت , قال أنا أحيي وأميت ,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ , إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ , قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ , قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ , فَأتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ , فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص31: {فَبُهِتَ}: ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 258]

{أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

{أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص31: {خَاوِيَةٌ}: لاَ أَنِيسَ فِيهَا. {عُرُوشُهَا}: أَبْنِيَتُهَا. {يَتَسَنَّهْ}: يَتَغَيَّرْ. نُنْشِرُهَا: نُخْرِجُهَا. ¬

_ (¬1) [البقرة: 259]

{وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى , قال أولم تؤمن , قال بلى , ولكن ليطمئن قلبي , قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ,

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى , قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ , قَالَ بَلَى , وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي , قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ , ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا , ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأتِينَكَ سَعْيًا , وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص31: {فَصُرْهُنَّ}: قَطِّعْهُنَّ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 260]

(الطبري) , وَعَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} قَالَ: لِيَزْدَادَ يَقِينِي (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح (ج1ص47): وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيم - عليه السلام - مَعَ أَنَّ نَبِيَّنَا - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُمِرَ بِاتِّبَاعِ مِلَّتِه - كَانَ كَأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ. (¬2) (تفسير الطبري , جامع البيان) ط. هجر (4/ 631) , وصححه الحافظ في الفتح (ج1ص47)

(خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ (¬1) إِذْ قَالَ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى , قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ؟، قَالَ بَلَى , وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي (¬2)} " (¬3) ¬

_ (¬1) اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَاد بِالشَّكِّ هُنَا، فَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى ظَاهِره , وَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْل النُّبُوَّة. وَحَمَلَهُ أَيْضًا الطَّبَرِيُّ عَلَى ظَاهِره وَجَعَلَ سَبَبه حُصُولَ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَان، لَكِنَّهَا لَمْ تَسْتَقِرّ , وَلَا زَلْزَلَتْ الْإِيمَان الثَّابِت، وَاسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ هُوَ وَعَبْد بْنُ حُمَيْدٍ , وَابْن أَبِي حَاتِم , وَالْحَاكِم عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: أَرْجَى آيَة فِي الْقُرْآن: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} الْآيَة، قَالَ اِبْن عَبَّاس: هَذَا لِمَا يَعْرِض فِي الصُّدُور , وَيُوَسْوِس بِهِ الشَّيْطَان، فَرَضِيَ اللهُ مِنْ إِبْرَاهِيم - صلى الله عليه وسلم - بِأَنْ قَالَ: بَلَى. وَمِنْ طَرِيق مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اِبْن عَبَّاس نَحْوه. وَمِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن زَيْد عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيَّب عَنْ اِبْن عَبَّاس نَحْوه. وَهَذِهِ طُرُق يَشُدّ بَعْضهَا بَعْضًا , وَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ عَطَاءٌ , فَرَوَى ابْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْت عَطَاءً عَنْ هَذِهِ الْآيَة , فَقَالَ: دَخَلَ قَلْبَ إِبْرَاهِيمَ بَعْضُ مَا يَدْخُلُ قُلُوبَ النَّاسِ , فَقَالَ ذَلِكَ. وَقِيلَ: كَانَ سَبَب ذَلِكَ أَنَّ نُمْرُودَ لَمَّا قَالَ لَهُ: مَا رَبُّك؟ , قَالَ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، فَذَكَرَ مَا قَصَّ اللهُ مِمَّا جَرَى بَيْنهمَا، فَسَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ رَبَّه أَنْ يُرِيَه كَيْفِيَّةَ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى , مِنْ غَيْر شَكّ مِنْهُ فِي الْقُدْرَة، وَلَكِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ وَاشْتَاقَ إِلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبُه بِحُصُولِ مَا أَرَادَهُ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ اِبْن إِسْحَاق. ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " نَحْنُ أَحَقّ بِالشَّكِّ " فَقَالَ بَعْضهمْ: مَعْنَاهُ نَحْنُ أَشَدُّ اِشْتِيَاقًا إِلَى رُؤْيَة ذَلِكَ مِنْ إِبْرَاهِيم. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ نَشُكَّ نَحْنُ , فَإِبْرَاهِيم أَوْلَى أَنْ لَا يَشُكَّ، أَيْ: لَوْ كَانَ الشَّكُّ مُتَطَرِّقًا إِلَى الْأَنْبِيَاء , لَكُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ , وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَمْ أَشُكَّ , فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَمْ يَشُكَّ , وَإِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ تَوَاضُعًا مِنْهُ، أَوْ مِنْ قَبْل أَنْ يُعْلِمهُ الله بِأَنَّهُ أَفْضَل مِنْ إِبْرَاهِيم، وَهُوَ كَقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَنَس عِنْد مُسْلِم " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا خَيْر الْبَرِّيَّة، قَالَ: ذَاكَ إِبْرَاهِيم ". وَقِيلَ: إِنَّ سَبَب هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ , قَالَ بَعْض النَّاس: شَكَّ إِبْرَاهِيمُ , وَلَمْ يَشُكَّ نَبِيُّنَا , فَبَلَغَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيم. وَقِيلَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ " نَحْنُ " أُمَّتَهُ الَّذِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الشَّكُّ , وَأَخْرَجَهُ هُوَ مِنْهُ , بِدَلَالَةِ الْعِصْمَة. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ شَكٌّ , أَنَا أَوْلَى بِهِ , لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَكٍّ , إِنَّمَا هُوَ طَلَبٌ لِمَزِيدِ الْبَيَان. وَحَكَى بَعْض عُلَمَاء الْعَرَبِيَّة أَنَّ أَفْعَل رُبَّمَا جَاءَتْ لِنَفْيِ الْمَعْنَى عَنْ الشَّيْئَيْنِ , نَحْو قَوْله تَعَالَى {أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ} أَيْ: لَا خَيْرَ فِي الْفَرِيقَيْنِ، فَعَلَى هَذَا , فَمَعْنَى قَوْله " نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيم " , أَيْ: لَا شَكَّ عِنْدنَا جَمِيعًا. وَقَالَ اِبْن عَطِيَّة: وَمَحْمَلُ قَوْلِ عَطَاء: دَخَلَ قَلْبَ إِبْرَاهِيمَ بَعْضُ مَا يَدْخُلُ قُلُوبَ النَّاسِ. أَيْ: مِنْ طَلَبِ الْمُعَايَنَة. قَالَ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَمَبْنِيٌّ عَلَى نَفْيِ الشَّكّ، وَالْمُرَاد بِالشَّكِّ فِيهِ: الْخَوَاطِرُ الَّتِي لَا تَثْبُت، وَأَمَّا الشَّكُّ الْمُصْطَلَحُ , وَهُوَ التَّوَقُّفُ بَيْن الْأَمْرَيْنِ مِنْ غَيْر مَزِيَّة لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَر , فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْ الْخَلِيلِ قَطْعًا , لِأَنَّهُ يَبْعُدُ وُقُوعه مِمَّنْ رَسَخَ الْإِيمَان فِي قَلْبه , فَكَيْفَ بِمَنْ بَلَغَ رُتْبَة النُّبُوَّة؟. قَالَ: وَأَيْضًا فَإِنَّ السُّؤَالَ لَمَّا وَقَعَ بِـ {كَيْفَ} دَلَّ عَلَى حَالِ شَيْءٍ مِنْ مَوْجُودٍ مُقَرَّرٍ عِنْد السَّائِل وَالْمَسْئُول، كَمَا تَقُول: كَيْفَ عَلِمَ فُلَانٌ؟ , فَـ {كَيْفَ} فِي الْآيَة سُؤَالٌ عَنْ هَيْئَةِ الْإِحْيَاء , لَا عَنْ نَفْسِ الْإِحْيَاء , فَإِنَّهُ ثَابِتٌ مُقَرَّر. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: إِنَّمَا صَارَ أَحَقَّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ لِمَا عَانَى مِنْ تَكْذِيب قَوْمه , وَرَدّهمْ عَلَيْهِ , وَتَعَجُّبِهِمْ مِنْ أَمْرِ الْبَعْث , فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَسْأَلَ مَا سَأَلَ إِبْرَاهِيم لِعَظِيمِ مَا جَرَى لِي مَعَ قَوْمِيَ الْمُنْكِرِينَ لِإِحْيَاءِ الْمَوْتَى , وَلِمَعْرِفَتِي بِتَفْضِيلِ الله لِي وَلَكِنْ لَا أَسْأَل فِي ذَلِكَ. فتح الباري - (ج 10 / ص 155) (¬2) أَيْ: لِيَزِيدَ سُكُونًا بِالْمُشَاهَدَةِ الْمُنْضَمَّة إِلَى اِعْتِقَادِ الْقَلْب، لِأَنَّ تَظَاهُرَ الْأَدِلَّة أَسْكَنُ لِلْقُلُوبِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: أَنَا مُصَدِّق، وَلَكِنْ لِلْعِيَانِ لَطِيفُ مَعْنَى. وَقَالَ عِيَاض: لَمْ يَشُكّ إِبْرَاهِيمُ بِأَنَّ اللهَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وَلَكِنْ أَرَادَ طُمَأنِينَةَ الْقَلْب وَتَرْك الْمُنَازَعَةِ لِمُشَاهَدَةِ الْإِحْيَاء , فَحَصَلَ لَهُ الْعِلْم الْأَوَّل بِوُقُوعِهِ، وَأَرَادَ الْعِلْم الثَّانِي بِكَيْفِيَّتِهِ وَمُشَاهَدَته. وَيُحْتَمَل أَنَّهُ سَأَلَ زِيَادَةَ الْيَقِين , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوَّل شَكٌّ , لِأَنَّ الْعُلُومَ قَدْ تَتَفَاوَت فِي قُوَّتهَا , فَأَرَادَ التَّرَقِّي مِنْ عِلْم الْيَقِين , إِلَى عَيْن الْيَقِين وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري - (ج 10 / ص 155) (¬3) [البقرة/260]

{مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم}

{مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (¬1) (ت)، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ , كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 261] (¬2) (ت) 1625 , (س) 3186 , (حم) 9058 , انظر الصَّحِيحَة: 2604، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1236

(م)، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ (¬1) فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ , كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (مَخْطُومَة) أَيْ: فِيهَا خِطَام، وَهُوَ قَرِيب مِنْ الزِّمَام. (¬2) قِيلَ: يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد لَهُ أَجْر سَبْعمِائَةِ نَاقَة، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون عَلَى ظَاهِره، وَيَكُون لَهُ فِي الْجَنَّة بِهَا سَبْعمِائَةٍ , كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ مَخْطُومَة , يَرْكَبهُنَّ حَيْثُ شَاءَ لِلتَّنَزُّهِ، كَمَا جَاءَ فِي خَيْل الْجَنَّة وَنُجُبِهَا , وَهَذَا الِاحْتِمَال أَظْهَر , وَاللهُ أَعْلَم. (النووي - ج 6 / ص 369) (¬3) (م) 132 - (1892) , (س) 3187 , (حم) 17135

{يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى , كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر , فمثله كمثل صفوان عليه تراب

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى , كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا , لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ , وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص31: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: {صَلْدًا}: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: {وَابِلٌ}: مَطَرٌ شَدِيدٌ. وَالطَّلُّ: النَّدَى , وَهَذَا مَثَلُ عَمَلِ المُؤْمِنِ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 264 , 265]

{أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب , تجري من تحتها الأنهار , له فيها من كل الثمرات , وأصابه الكبر , وله ذرية ضعفاء , فأصابها إعصار

{أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ , تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ , لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ , وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ , وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ , فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص109: {إِعْصَارٌ}: رِيحٌ عَاصِفٌ , تَهُبُّ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ , كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ. ¬

_ (¬1) [البقرة/266]

(خ) ,وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فِيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} (¬1) قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ , فَغَضِبَ عُمَرُ وَقَالَ: قُولُوا: نَعْلَمُ , أَوْ لَا نَعْلَمُ , فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ عُمَرُ: قُلْ يَا ابْنَ أَخِي وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ , فَقُلْتُ: ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ , فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّ عَمَلٍ؟ , فَقُلْتُ: لِعَمَلٍ , فَقَالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ - عز وجل - ثُمَّ بَعَثَ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ , فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/266] (¬2) (خ) 4264 , (ك) 3120

{يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض , ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون , ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ , وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ , وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: {تَيَمَّمُوا}: تَعَمَّدُوا. ¬

_ (¬1) [البقرة: 267]

(ت جة) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَصْحَابَ نَخْلٍ , فَكَانَ الرَّجُلُ يَأتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ , وَكَانَ الرَّجُلُ يَأتِي بِالْقِنْوِ (¬1) وَالْقِنْوَيْنِ , فَيُعَلِّقُهُ) (¬2) (عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّة (¬4) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ , فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ , فَيَسْقُطُ مِنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأكُلُ , وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ , يَأتِي الرَّجُلُ بِالْقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ (¬5) وَالْحَشَفُ (¬6) وَبِالْقِنْوِ قَدْ انْكَسَرَ , فَيُعَلِّقُهُ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ , وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬7)) (¬8) (يَقُولُ: لَا تَعْمِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ , {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}) (¬9) (يَقُولُ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُ) (¬10) (مَا قَبِلْتُمُوهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ , غَيْظًا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ) (¬11) (قَالَ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأتِي أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ) (¬12). ¬

_ (¬1) (الْقِنْو): الْعَذْقُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرُّطَبِ. (¬2) (ت) 2987 , (جة) 1822 (¬3) (جة) 1822 (¬4) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد , مُظَلَّل عَلَيْهِ , يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّةِ الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. (¬5) الشِّيصُ: التَّمْرُ الَّذِي لَا يَشْتَدُّ نَوَاهُ وَيَقْوَى , وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ نَوًى أَصْلًا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 307) (¬6) الْحَشَفُ: أَرْدَأُ التَّمْرِ , أَوْ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا نَوًى لَهُ , أَوْ الْيَابِسُ الْفَاسِدُ. (¬7) [البقرة/267] (¬8) (ت) 2987 , (جة) 1822 (¬9) (جة) 1822 (¬10) (ت) 2987 (¬11) (جة) 1822 (¬12) (ت) 2987

(حم ك) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ الْعَصَا - وَفِي الْمَسْجِدِ أَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا قِنْوٌ فِيهِ حَشَفٌ - فَغَمَزَ الْقِنْوَ بِالْعَصَا الَّتِي فِي يَدِهِ , قَالَ: لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ لَيَأكُلُ الْحَشَفَ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) الْقِنْوُ: هُوَ الْعِذْق بِمَا فِيهِ مِنْ الرُّطَب , وَالْحَشَف: هُوَ الْيَابِسُ الْفَاسِدُ مِنْ التَّمْرِ. شرح سنن النسائي (¬2) (ك) 3126 , (حب) 6774 , (حم) 24022 , (هق) 7318 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 879 , وقال الأرناؤوط في (حب): إسناده حسن.

(س) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ , وَلَوْنُ حُبَيْقٍ (¬1) " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) هُمَا نَوْعَانِ مِنْ التَّمْر رَدِيئَانِ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 494) (¬2) الرُّذَالَةُ: الرَّدِيءُ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 494) (¬3) (س) 2492 , (د) 1607 , (ك) 3124 , وقال الشيخ الألباني: صحيح.

(ط) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ لَا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ , فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ , وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 850 , وإسناده صحيح.

{الشيطان يعدكم الفقر، ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم}

{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ، وَيَأمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (¬1) (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً (¬2) بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً (¬3) فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ , فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ (¬4) وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ (¬5) وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ , فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ (¬6) وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ (¬7) فَمَنْ وَجَدَ (¬8) ذَلِكَ (¬9) فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ (¬10) فَلْيَحْمَدِ اللهَ (¬11) وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى (¬12) فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ (¬13): {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ (¬14) وَيَأمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (¬15)} " (¬16) ¬

_ (¬1) [البقرة/268] (¬2) الْمُرَادُ بِاللَّمَّةِ: مَا يَقَعُ فِي الْقَلْبِ بِوَاسِطَةِ الشَّيْطَانِ أَوْ الْمَلَكِ. تحفة (7/ 308) (¬3) فَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ تُسَمَّى وَسْوَسَةً , وَلَمَّةُ الْمَلَكِ إِلْهَامًا. تحفة الأحوذي (7/ 308) (¬4) كَالْكُفْرِ وَالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬5) أَيْ: تَكْذِيبٌ بِالْأَمْرِ الثَّابِتِ , كَالتَّوْحِيدِ , وَالنُّبُوَّةِ , وَالْبَعْثِ , وَالْقِيَامَةِ , وَالنَّارِ وَالْجَنَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬6) كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬7) كَكُتُبِ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَالْإِيعَادُ فِي اللَّمَّتَيْنِ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ. تحفة (7/ 308) (¬8) أَيْ: فَمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ , أَوْ أَدْرَكَ وَعَرَفَ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 308) (¬9) أَيْ: لَمَّةَ الْمَلَكِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬10) أَيْ: مِنَّةٌ جَسِيمَةٌ , وَنِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ وَاصِلَةٌ إِلَيْهِ وَنَازِلَةٌ عَلَيْهِ , إِذْ أَمَرَ الْمَلَكَ بِأَنْ يُلْهَمَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬11) أَيْ: عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَلِيلَةِ , حَيْثُ أَهَلَّهُ لِهِدَايَةِ الْمَلَكِ , وَدَلَالَتِهِ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬12) أَيْ: لَمَّةَ الشَّيْطَانِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬13) أَيْ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتِشْهَادًا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬14) أَيْ: يُخَوِّفُكُمْ بِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬15) مَعْنَاهُ: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ , لِيَمْنَعَكُمْ عَنْ الْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرَاتِ , وَيُخَوِّفَكُمْ الْحَاجَةَ لَكُمْ أَوْ لِأَوْلَادِكُمْ فِي ثَانِي الْحَالِ , سِيَّمَا فِي كِبَرِ السِّنِّ , وَكَثْرَةِ الْعِيَالِ، {وَيَأمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ} أَيْ: الْمَعَاصِي، وَهَذَا الْوَعْدُ وَالْأَمْرُ هُمَا الْمُرَادَانِ بِالشَّرِّ فِي الْحَدِيثِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 308) (¬16) (ت) 2988 , (حب) 997 , وصححه الألباني لغيره في صحيح موارد الظمآن: 38، وفي هداية الرواة (70)، وقد كان ضعفه في (ت) 2988، وصَحِيحِ الْجَامِع 1963 , والمشكاة 74 , ثم تراجع عن تضعيفه.

{ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء , وما تنفقوا من خير فلأنفسكم , وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله , وما تنفقوا من خير يوف إليكم

{لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ , وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ , وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} (¬1) (ش) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ , وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ , وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/272] (¬2) [البقرة/272] (¬3) (ش) 10398 , انظر الصَّحِيحَة: 2766 , وقال الألباني: هذا في صدقة النافلة، وأما الفريضة , فلا تجوز لغير المسلم لحديث معاذ المعروف: " تؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم ". متفق عليه

{للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله , لا يستطيعون ضربا في الأرض , يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف , تعرفهم بسيماهم , لا يسألون الناس إلحافا

{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ , لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ , يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ , تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ , لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا , وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص32: {لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} يُقَالُ: أَلْحَفَ عَلَيَّ، وَأَلَحَّ عَلَيَّ، وَأَحْفَانِي بِالْمَسْأَلَةِ، {فَيُحْفِكُمْ} (¬2): يُجْهِدْكُمْ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 273] (¬2) [محمد: 37]

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ "، قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬1) (قَالَ: إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ) (¬2) (الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ) (¬3) (وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ حَاجَتَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ) (¬4) (وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ) (¬5) (وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ , تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 101 - (1039) , (خ) 1406 (¬2) (س) 2571 , (خ) 4265 , (م) 102 - (1039) (¬3) (خ) 1409 , (م) 101 - (1039) (¬4) (س) 2573 , (خ) 1409 , (م) 101 - (1039) (¬5) (خ) 1409 , (م) 101 - (1039) (¬6) (خ) 4265 , (م) 102 - (1039) , (س) 2571 , (د) 1631

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ (¬1) وَيُحِبُّ الْحَيِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة: الْإِلْحَاحُ فِي الْمَسْأَلَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 41) (¬2) (هب) 6202 , صَحِيح الْجَامِع: 1711 , 1742، الصَّحِيحَة: 1320، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 819

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (أَسْأَلُهُ طَعَامًا) (¬2) (فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ) (¬3) (فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ ") (¬4) (ثُمَّ سَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ " , ثُمَّ سَأَلُوهُ , " فَأَعْطَاهُمْ , حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ) (¬5) (فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ:) (¬6) (مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ) (¬7) (فَمَنْ سَأَلَنَا شَيْئًا فَوَجَدْنَاهُ , أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ) (¬8) (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ , يُعِفَّهُ اللهُ , وَمَنْ يَسْتَغْنِ , يُغْنِهِ اللهُ , وَمَنْ يَتَصَبَّرْ , يُصَبِّرْهُ اللهُ , وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ) (¬9) (وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ , فَقَدْ أَلْحَفَ (¬10) وفي رواية: (فَهُوَ مُلْحِفٌ ") (¬11) , فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ , فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ) (¬12) (شَيْئًا , وَكَانَتْ الْأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 11075 , (س) 2595 (¬2) (حم) 11453 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (س) 2595 , (حم) 11075 (¬4) (حم) 11908 , (خ) 1400 (¬5) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) (¬6) (حم) 11908 , (خ) 6105 (¬7) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) (¬8) (حم) 11418 , 11002 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 1400 , (م) 124 - (1053) , (ت) 2024 , (س) 2588 , (د) 1644 (¬10) الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة: الْإِلْحَاح فِي الْمَسْأَلَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 41) (¬11) (حب) 3390 , (خز) 2448 , انظر الصَّحِيحَة: 1719 (¬12) (س) 2595 , (د) 1628 , (حم) 11075 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1719 (¬13) (د) 1628

{الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس , ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا , وأحل الله البيع وحرم الربا ,

{الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا , وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا , فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى , فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ , وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص32: {المَسُّ}: الجُنُونُ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 275]

(طب) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ: الْغُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا , فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ، ثُمَّ قَرَأَ: {الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) البقرة آية 275. (¬2) (طب) ج 18ص60 ح110 , انظر الصَّحِيحَة: 3313 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1862

{يمحق الله الربا ويربي الصدقات , والله لا يحب كل كفار أثيم}

{يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ , وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص32: {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا}: يُذْهِبُهُ. ¬

_ (¬1) [البقرة: 276]

(جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ , فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى) (¬1) (قِلَّةٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 3754 , (ك) 2262 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1863 (¬2) (جة) 2279

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ) (¬1) (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (¬2) وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ (¬3)) (¬4) (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ (¬5) وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً (¬6)) (¬7) (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ , كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (¬8) أَوْ فَصِيلَهُ (¬9)) (¬10) (حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ") (¬11) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ} (¬12) و {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (¬13)) (¬14). ¬

_ (¬1) (م) 1014 , (ت) 661 (¬2) الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 455) (¬3) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ , وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ , فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 195) (¬4) (خ) 1344 , (م) 1014 (¬5) قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا , وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك وَابْن عُيَيْنَةَ وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1) (¬6) أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري - (ج 5 / ص 1) (¬7) (م) 1014 , (ت) 661 (¬8) الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ , وَالْأُنْثَى مُهْرَةٌ. (¬9) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. النووي (ج 3 / ص 455) (¬10) (حم) 9234 , (م) 1014 (¬11) (خ) 1344 , (م) 1014 (¬12) [التوبة/104] (¬13) [البقرة/276] (¬14) (ت) 662 , (حم) 10090 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله , وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ , لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص32: {فَأذَنُوا}: فَاعْلَمُوا. ¬

_ (¬1) [البقرة: 278، 279]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - آيَةُ الرِّبَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ , فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ , وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ , وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [البقرة/278 - 281] (¬2) (خ) 4270 , (حم) 246

(جة) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا , " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا " , فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2276 , (حم) 246 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا) (¬1) (خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ) (¬2) (ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4266 , (م) 70 - (1580) (¬2) (خ) 447 , (م) 70 - (1580) (¬3) (خ) 1978 , (م) 70 - (1580) , (س) 4665 , (د) 3490

(م ت س د) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" فَخَطَبَ النَّاسَ (¬1) وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ , وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ , وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ) (¬2) (أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا , دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ -) (¬3) (أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ , لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ , لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (¬4) (وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ: رِبَانَا , رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) قَوْله: (فَخَطَبَ النَّاس) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْخُطْبَة لِلْإِمَامِ بِالْحَجِيجِ يَوْم عَرَفَة فِي هَذَا الْمَوْضِع، وَهُوَ سُنَّة بِاتِّفَاقِ جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَخَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَّة. وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ فِي الْحَجّ أَرْبَع خُطَب مَسْنُونَة إِحْدَاهَا يَوْم السَّابِع مِنْ ذِي الْحِجَّة يَخْطُب عِنْد الْكَعْبَة بَعْد صَلَاة الظُّهْر وَالثَّانِيَة هَذِهِ الَّتِي بِبَطْنِ عُرَنَة يَوْم عَرَفَات، وَالثَّالِثَة يَوْم النَّحْر، وَالرَّابِعَة يَوْم النَّفْر الْأَوَّل، وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ أَصْحَابنَا: وَكُلّ هَذِهِ الْخُطَب أَفْرَاد، وَبَعْد صَلَاة الظُّهْر، إِلَّا الَّتِي يَوْم عَرَفَات فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ وَقَبْل الصَّلَاة , قَالَ أَصْحَابنَا: وَيُعَلِّمهُمْ فِي كُلّ خُطْبَة مِنْ هَذِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى الْخُطْبَة الْأُخْرَى. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬4) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬5) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه , وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ , وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬1) (خ م ت حم)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الدَّيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬2) (" خَلَقَ اللهُ - عز وجل - آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (¬3) طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا) (¬4) (قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ , وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا , فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ) (¬5) (فَلَمَّا نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ , فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ , فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِهِ (¬6) فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ يَا آدَمُ) (¬7) وفي رواية: (يَرْحَمُكَ رَبُّكَ) (¬8) (ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ - وَهُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ - فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ) (¬9) (فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَ: فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ) (¬10) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ) (¬11) (ذُرِّيَّتِكَ) (¬12) (بَيْنَهُمْ , ثُمَّ قَالَ اللهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ , قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي , وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ , فَبَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ) (¬13) (وَكُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬14) فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ؟ , فَقَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ (¬15)) (¬16) (فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ) (¬17) (وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ) (¬18) (فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا [مِنْ أَضْوَئِهِمْ] (¬19) فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ , فَقَالَ: يَا رَبِّ , مَنْ هَذَا؟، فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ , يُقَالُ لَهُ: دَاوُدُ، فَقَالَ: رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمُرَهُ؟) (¬20) (قَالَ: قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً , قَالَ: يَا رَبِّ زِدْهُ فِي عُمْرِهِ , قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ (¬21) قَالَ: أَيْ رَبِّ , فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً (¬22) قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ , قَالَ: ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا , فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ) (¬23) (فَلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ) (¬24) (فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجِلْتَ (¬25) قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ) (¬26) (أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً؟) (¬27) (قَالَ: بَلَى , وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكِ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً) (¬28) (قَالَ: مَا فَعَلْتُ) (¬29) (فَجَحَدَ آدَمُ (¬30) فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ (¬31) وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ) (¬32) (وَخَطِئَ آدَمُ , فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ) (¬33) (قَالَ: فَمِنْ يَوْمِئِذٍ أُمِرَ (¬34) بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ (¬35) ") (¬36) ¬

_ (¬1) [البقرة: 282] (¬2) (حم) 2270 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 204، وهداية الرواة: 114 (¬3) قال الحافظ في الفتح (ج 8 / ص 31): اخْتُلِفَ فِي الضَّمِير عَلَى مَنْ يَعُود؟ , فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الْمَضْرُوبِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَمْر بِإِكْرَامِ وَجْهه، وَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَاد التَّعْلِيل بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْجُمْلَة اِرْتِبَاط بِمَا قَبْلهَا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَعَادَ بَعْضُهُمْ الضَّمِيرَ عَلَى اللهِ مُتَمَسِّكًا بِمَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة الرَّحْمَن " , قَالَ: وَكَأَنَّ مَنْ رَوَاهُ أَوْرَدَهُ بِالْمَعْنَى مُتَمَسِّكًا بِمَا تَوَهَّمَهُ فَغَلِطَ فِي ذَلِكَ, وَقَدْ أَنْكَرَ الْمَازِرِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَّة هَذِهِ الزِّيَادَة ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْبَارِي سُبْحَانه وَتَعَالَى. قُلْت: الزِّيَادَة أَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي عَاصِم فِي " السُّنَّة " وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَات , وَأَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي عَاصِمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ يَرُدُّ التَّأوِيلَ الْأَوَّل , قَالَ: " مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه , فَإِنَّ صُورَةَ وَجْهِ الْإِنْسَان عَلَى صُورَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ " , فَتَعَيَّنَ إِجْرَاءُ مَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ بَيْن أَهْل السُّنَّة مِنْ إِمْرَارِه كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْر اِعْتِقَادِ تَشْبِيهٍ، أَوْ مِنْ تَأوِيلِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالرَّحْمَنِ - عز وجل - وَزَعَمَ بَعْضُهمْ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى آدَم , أَيْ: عَلَى صِفَتِهِ , أَيْ خَلَقَهُ مَوْصُوفًا بِالْعِلْمِ الَّذِي فَضَلَ بِهِ الْحَيَوَان , وَهَذَا مُحْتَمَل، وَقَدْ قَالَ الْمَازِرِيّ: غَلِطَ اِبْن قُتَيْبَة فَأَجْرَى هَذَا الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره وَقَالَ: صُورَةٌ لَا كَالصُّوَرِ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي " كِتَاب السُّنَّة " سَمِعْت إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ يَقُولُ: صَحَّ أَنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة الرَّحْمَن. وَقَالَ إِسْحَاق الْكَوْسَج: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَاب السُّنَّة: " حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل قَالَ: قَالَ رَجُل لِأَبِي: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِه -أَيْ صُورَةِ الرَّجُل- فَقَالَ: كَذِب , هُوَ قَوْل الْجَهْمِيَّةِ ". وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " وَأَحْمَد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " لَا تَقُولَنَّ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَك , وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَك , فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه " وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي عَاصِم أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " إِذَا قَاتَلَ أَحَدكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْه , فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَة وَجْهه " (¬4) (خ) 5873 , (م) 2841 , (حم) 8274 (¬5) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬6) أَيْ: بِأَمْرِهِ وَحُكْمِهِ , أَوْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ , أَوْ بِتَيْسِيرِهِ وَتَوْفِيقِهِ. تحفة (8/ 264) (¬7) (ت) 3368 (¬8) (حب) 6167 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي على شرط مسلم. (¬9) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬10) (م) 2841 , (خ) 3148 (¬11) (ت) 3368 , (م) 2841 , (خ) 3148 (¬12) (م) 2841 (¬13) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬14) وفي رواية للترمذي 3076 , و (حم) 2270: " مَسَحَ اللهُ ظَهْرَهُ , فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة ". (¬15) يَقُولُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: رَأَى آدَمُ مِثَالَهُ وَمِثَالَ بَنِيهِ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ , والظَّاهِرُ مِنْ كَوْنِهِمْ فِي الْيَمِينِ اِخْتِصَاصُهُمْ بِالصَّالِحِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَالْمُقَرَّبِينَ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: " فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ إِلَخْ ". تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬16) (ت) 3076 (¬17) (ت) 3368 (¬18) (ت) 3076 (¬19) (ت) 3368 (¬20) (ت) 3076 , (حب) 6167 (¬21) أَيْ: لَا مَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا نُقْصَانَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬22) أَيْ: تَكْمِلَةً لِلْمِائَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِدْعَاءُ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَجْعَلَهُ سُبْحَانَهُ كَذَلِكَ , فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَقْدِرْ عَلَى هَذَا الْجُعْلِ. تحفة (8/ 264) (¬23) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬24) (ت) 3076 (¬25) أَيْ: اِسْتَعْجَلْتَ وَجِئْتَ قَبْلَ أَوَانِك. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬26) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬27) (ت) 3076 (¬28) (ت) 3368 (¬29) (حم) 2270 (¬30) أَيْ: أَنْكَرَ آدَمُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬31) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ سِرِّ أَبِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬32) (ت) 3368 , (حب) 6167 (¬33) (ت) 3076 (¬34) أَيْ: أُمِرَ النَّاسُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬35) أَيْ: بِكِتَابَةِ الْقَضَايَا وَالشُّهُودِ فِيهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 264) (¬36) (ت) 3368 , (حب) 6167 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5208 , 5209 , المشكاة: 118

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي الْكِتَابِ وَأذِنَ فِيهِ، قَالَ اللهُ - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/282] (¬2) (ك) 3130 , (عب) 14064 , (ش) 22319 , (هق) 10864 , وصححه الألباني في الإرواء: 1369

{وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته، وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة،

{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (¬1) (جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. حَتَّى بَلَغَ: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (¬2) فَقَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/ 283] (¬2) [البقرة/282, 283] (¬3) (جة) 2365 , (هق) 20300 , وقال الألباني: حسن.

{لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير،

{للهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ , كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ , لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ , وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا , غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ , لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا , لَهَا مَا كَسَبَتْ , وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ , رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا , رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا , رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ , وَاعْفُ عَنَّا , وَاغْفِرْ لَنَا , وَارْحَمْنَا , أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص33: يُقَالُ: {غُفْرَانَكَ}: مَغْفِرَتَكَ، فَاغْفِرْ لَنَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {إِصْرًا}: عَهْدًا. ¬

_ (¬1) [البقرة: 284 - 286]

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {للهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ، الصَلَاةُ , وَالصِّيَامُ , وَالْجِهَادُ , وَالصَّدَقَةُ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَة , وَلَا نُطِيقُهَا) (¬1) وفي رواية: (يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْنَا , [إِنَّا] (¬2) كُنَّا نُؤَاخَذُ بِمَا تَكَلَّمْنَا وَبِمَا نَعْمَلُ , فَأَمَّا قُلُوبُنَا فَلَيْسَتْ بِأَيْدِينَا) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟، بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "، فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا , غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ , ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ) (¬4) (فَأَلْقَى اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ) (¬5) (فَأَنْزَلَ اللهُ فِي إِثْرِهَا: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ , " نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا}) (¬6) (قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ , {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ) (¬7) ({رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (¬8) قَالَ: نَعَمْ) (¬9) ({وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا , أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ) (¬10) (فَتُجُوِّزَ لَهُمْ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ , وَأُخِذُوا بِالْأَعْمَالِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 199 - (125) (¬2) وهي في الأصل: (إنْ). (¬3) (حم) 3071 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 199 - (125) (¬5) (م) 200 - (126) (¬6) (م) 199 - (125) (¬7) (م) 200 - (126) (¬8) [البقرة/286] (¬9) (م) (م) 199 - (125) (¬10) (م) 200 - (126) , (ت) 2992 , (حم) 9333 , (خ) 4272 (¬11) (حم) 3071

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي) (¬1) (مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا) (¬2) وفي رواية: (مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا) (¬3) (مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4968 (¬2) (خ) 2391 , (جة) 2044 (¬3) (خ) 4968 , (م) 127 (¬4) احْتَجَّ مَنْ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ في نَفْسه طَلُقَتْ "، بِأَنَّ مَنْ اِعْتَقَدَ الْكُفْر بِقَلْبِهِ كَفَرَ , وَمَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمَعْصِيَة أَثِمَ، وَكَذَلِكَ مَنْ رَاءَى بِعَمَلِهِ وَأُعْجِبَ، وَكَذَا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا بِقَلْبِهِ، وَكُلّ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَال الْقَلْب دُون اللِّسَان. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَفْو عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ مِنْ فَضَائِلِ هَذِهِ الْأُمَّة، وَالْمُصِرُّ عَلَى الْكُفْرِ لَيْسَ مِنْهُمْ، وَبِأَنَّ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ الْآثِمِ مَنْ تَقَدَّمَ لَهُ عَمَلُ الْمَعْصِيَة , لَا مَنْ لَمْ يَعْمَلْ مَعْصِيَةً قَطُّ، وَأَمَّا الرِّيَاءُ وَالْعُجْبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ , فَكُلُّهُ مُتَعَلِّق بِالْأَعْمَالِ. فتح الباري (ج 15 / ص 100) (¬5) (م) 127 , (خ) 6287

(جة) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي وفي رواية: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي) (¬1) الْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2045 (¬2) (جة) 2043 , (حب) 7219 , وصححه الألباني في الإرواء: 82، وهداية الرواة: 6248 وقال الألباني في الإرواء: ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت {ربنا لَا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله تعالى: قد فعلت .. الحديث , ورواه أيضا من حديث أبي هريرة. وقول ابن رجب: " وليس واحد منهما مصرِّحًا برفعه " لَا يضره , فإنه لَا يُقال من قِبَل الرأي , فَلَه حكم المرفوع كما هو ظاهر. أ. هـ

فضل خواتيم سورة البقرة

فَضْلُ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَة (حم) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ , وَلَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21604، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1060 , والصحيحة: 1482

(م حم) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فُضِّلَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَهَا الْأَرْضُ) (¬1) (كُلُّهَا مَسْجِدًا , وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ (¬2)) (¬3) (وَجُعِلَتْ صُفُوفُهَا عَلَى صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ , وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ , مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ , لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 23299 , (م) 4 - (522) (¬2) فيه دليل على مشروعية الوضوء في الأمم السابقة , ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ".ع (¬3) (م) 4 - (522) , (حم) 23299 (¬4) (حم) 23299 , (م) 4 - (522) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ نَقِيضًا (¬1) مِنْ فَوْقِهِ , فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنْ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ , لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ , فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ , فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ , لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ , فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ , فَاتِحَةُ الْكِتَابِ , وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا (¬2) إِلَّا أُعْطِيتَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) النقيض: الصوت. (¬2) أَيْ: مِمَّا فِيهِ مِنْ الدُّعَاء. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 158) (¬3) أَيْ: أُعْطِيت مُقْتَضَاهُ , وَالْمَرْجُوُّ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصّ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - بَلْ يَعُمّهُ وَأُمَّته. شرح سنن النسائي (ج 2 / ص 158) (¬4) (م) 254 - (806)، (س) 912، (حب) 778

(ت) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ , أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ , وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2882، (حم) 18438، صَحِيح الْجَامِع: 1799، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1467

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَغْنَتَاهُ عَنْ قِيَام اللَّيْل. وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهُمَا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَام اللَّيْل. وَقِيلَ: تَكْفِيَانِ السُّوءَ , وَتَقِيَانِ مِنْ الْمَكْرُوهِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 334) (¬2) (خ) 4723، (م) 255 - (807)، (د) 1397، (حم) 17109

سورة آل عمران

سُورَةُ آلِ عِمْرَان فَضْلُ سُورَةِ آلِ عِمْرَان (م) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ , وفي رواية: (تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ) (¬1) فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ , اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ , وفي رواية: (تَعَلَّمُوا الزَّهْرَاوَيْنِ) (¬2) الْبَقَرَةَ , وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ , فَإِنَّهُمَا تَأتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ , أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ , صَوَافَّ , تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا , اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ , فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ , وفي رواية: (تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ , فَإِنَّ تَعْلِيمَهَا بَرَكَةٌ) (¬3) وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ , وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 22211 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. قلت: وكلتا الروايتين بنفس المعنى , فمعنى القراءة في الحديث هو حفظ القرآن وليس مجرد القراءة , بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يَؤمُّ القومَ أَقْرَؤُهم ".ع (¬2) (حم) 22211 (¬3) (حم) 22211 (¬4) الْبَطَلَة: السَّحَرَة. (¬5) (م) 252 - (804) , (حم) 22211 , 22267

تفسير سورة آل عمران

تَفْسِيرُ سُورَةِ آلِ عِمْرَان {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ , وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ , فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِيلِهِ , وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلَّا اللهُ , وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص33: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ}: قَالَ مُجَاهِدٌ: الحَلاَلُ وَالحَرَامُ، {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}: يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الفَاسِقِينَ} (¬2) وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ} (¬3) وَكَقَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} (¬4) {زَيْغٌ}: شَكٌّ، {ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ}: المُشْتَبِهَاتِ، {وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ}: يَعْلَمُونَ , {يَقُولُونَ: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ}. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 7] (¬2) [البقرة: 26] (¬3) [يونس: 100] (¬4) [محمد: 17]

(خ م جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الْآيَة: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ (¬1) هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ (¬2) فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ , وَابْتِغَاءَ تَأوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلَّا اللهُ (¬3) وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ} قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ) (¬4) وفي رواية: (إِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ، فَهُمْ الَّذِينَ عَنَاهُمْ اللهُ , فَاحْذَرُوهُمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أي: واضحة الدلالة لَا لُبس فيها ولا اشتباه. (¬2) الزَّيْغ: البعد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى (1/ 287): التأويل يراد به ثلاث معان: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح , لدليل يقترن بذلك , فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرهِ تأويلًا على اصطلاح هؤلاء، وظنُّوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلًا مخالِفا لمدلولها , لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تُجرى على ظاهرها، فظاهرها مُراد , مع قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقضٌ وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني: أن التأويل هو تفسير الكلام، سواء وافَقَ ظاهرَه أو لم يوافقه وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلَمُه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} كما نُقِل ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، ومحمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن إسحاق، وابن قتيبة وغيرهم , وكِلا القولين حق باعتبار، كما قد بسطناه في مواضع أُخَر، ولهذا نُقِل عن ابن عباس هذا وهذا , وكلاهما حق. والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أَخْبَرَ به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يُتصوَّر من معانيها في الأذهان، ويُعبَّر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن , كما قال تعالى عن يوسف - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: {يَا أَبَتِ هَذَا تَأوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} [يوسف:100]. وقال تعالى: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأوِيلَهُ , يَوْمَ يَأتِي تَأوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف:53] وقال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ , ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِيلاً} [النساء:59] , وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. أ. هـ (¬4) (خ) 4273 , (م) 1 - (2665) , (د) 4598 (¬5) (جة) 47 , (حم) 24256 , (خ) 4273 , (م) 1 - (2665) , (ت) 2993

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمِرَاءُ , وفي رواية: (الْجِدَالٌ) (¬1) فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ (¬2) فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 7499قال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) قَالَ الْمُنَاوِيُّ: أَيْ الشَّكّ فِي كَوْنه كَلَام الله، أَوْ أَرَادَ الْخَوْض فِيهِ بِأَنَّهُ مُحْدَث أَوْ قَدِيم، أَوْ الْمُجَادَلَة فِي الْآي الْمُتَشَابِهَة وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْجُحُود , فَسَمَّاهُ كُفْرًا بِاسْمِ مَا يُخَاف عَاقِبَته. وَقَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: الْمِرَاء: الْجِدَال وَالتَّمَارِي، وَالْمُمَارَاة: الْمُجَادَلَة عَلَى مَذْهَب الشَّكّ وَالرِّيبَة , وَيُقَال لِلْمُنَاظَرَةِ (مُمَارَاة) لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا يَسْتَخْرِج مَا عِنْد صَاحِبه وَيَمْتَرِيه كَمَا يَمْتَرِي الْحَالِب اللَّبَن مِنْ الضَّرْع. قَالَ أَبُو عُبَيْد: لَيْسَ وَجْه الْحَدِيث عِنْدنَا عَلَى الِاخْتِلَاف فِي التَّأوِيل , وَلَكِنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَاف فِي اللَّفْظ , وَهُوَ أَنْ يَقُول الرَّجُل عَلَى حَرْف، فَيَقُول الْآخَر: لَيْسَ هُوَ هَكَذَا وَلَكِنَّهُ عَلَى خِلَافه , وَكِلَاهُمَا مُنَزَّل مَقْرُوء بِهِ، فَإِذَا جَحَدَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا قِرَاءَة صَاحِبه لَمْ يُؤْمَن أَنْ يَكُون ذَلِكَ يُخْرِجهُ إِلَى الْكُفْر , لِأَنَّهُ نَفَى حَرْفًا أَنْزَلَهُ الله عَلَى نَبِيّه. وَقِيلَ: إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي الْجِدَال وَالْمِرَاء فِي الْآيَات الَّتِي فِيهَا ذِكْر الْقَدَر وَنَحْوه مِنْ الْمَعَانِي عَلَى مَذْهَب أَهْل الْكَلَام وَأَصْحَاب الْأَهْوَاء وَالْآرَاء دُون مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الْأَحْكَام وَأَبْوَاب الْحَلَال وَالْحَرَام , فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْن الصَّحَابَة فَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَذَلِكَ فِيمَا يَكُون الْغَرَض مِنْهُ وَالْبَاعِث عَلَيْهِ ظُهُور الْحَقّ لِيُتْبَع دُون الْغَلَبَة وَالتَّعْجِيز. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ أَنْ يَرُوم تَكْذِيب الْقُرْآن بِالْقُرْآنِ لِيَدْفَع بَعْضه بِبَعْضٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِد فِي التَّوْفِيق بَيْن الْمُتَخَالِفِينَ عَلَى وَجْه يُوَافِق عَقِيدَة السَّلَف، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّر لَهُ فَلْيَكِلْهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. وَقِيلَ: هُوَ الْمُجَادَلَة فِيهِ وَإِنْكَار بَعْضهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 123) (¬3) (حم) 7976 , (د) 4603 , انظر صحيح الجامع: 3106 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1522 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(مسند الشاميين) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، وَلَا تُكَذِّبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَوَاللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيُغْلَبُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيَغْلِبُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 942 , انظر الصَّحِيحَة: 3447

{ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب}

{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} (¬1) (ت) , عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: " كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ " يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ " , قَالَ: " يَا أُمَّ سَلَمَةَ , إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ , فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ , وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ " , ثُمَّ تَلَا مُعَاذٌ (¬2): {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا}. (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/8] (¬2) هو: مُعَاذُ اِبْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ التَّمِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ أحد رواة الحديث. (¬3) (ت) 3522 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4801، الصَّحِيحَة: 2091

{كدأب آل فرعون والذين من قبلهم , كذبوا بآياتنا , فأخذهم الله بذنوبهم , والله شديد العقاب}

{كَدَأبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ , كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا , فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ , وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: {كَدَأبِ}: مِثْلُ حَالِ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 11]

{قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد , قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله , وأخرى كافرة , يرونهم مثليهم

{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ , قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَأُخْرَى كَافِرَةٌ , يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأيَ الْعَيْنِ , وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ} (¬1) (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ , وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ , جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودٍ , أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا " , فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , لَا يَغُرَّنَّكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا أَغْمَارًا (¬2) لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ , إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ , قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا} بِبَدْرٍ {فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَأُخْرَى كَافِرَةٌ , يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأيَ الْعَيْنِ , وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ}. (¬3) (ضعيف) ¬

_ (¬1) [آل عمران/12، 13] (¬2) (أَغْمَارًا): جَمْع غُمْر (بِالضَّمِّ) وهو الْجَاهِل الْغِرّ , الَّذِي لَمْ يُجَرِّب الْأُمُور. عون المعبود - (ج 6 / ص 479) (¬3) (د) 3001

{زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين , والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا ,

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينَ , وَالقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَالخَيْلِ المُسَوَّمَةِ، وَالأَنْعَامِ وَالحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص93: قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَهُ لَنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أُنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص34: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَالخَيْلُ المُسَوَّمَةُ}: المُطَهَّمَةُ الحِسَانُ. وقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى: الرَّاعِيَةُ: المُسَوَّمَةُ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 14]

{إن الذين يكفرون بآيات الله , ويقتلون النبيين بغير حق , ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم , أولئك الذين حبطت أعمالهم

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ , وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ , وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ , أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} (¬1) (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ , أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا , وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ , وَمُمَثِّلٌ مِنْ الْمُمَثِّلِينَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 21، 22] (¬2) أَيْ: مُصَوِّرٌ من المصورين. (¬3) (حم) 3868 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1000 , الصَّحِيحَة: 281

(ك) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ , فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ , فَقَتَلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4884 , (طس) 4079 , صَحِيح الْجَامِع: 3675 , الصَّحِيحَة: 374

{قل اللهم مالك الملك , تؤتي الملك من تشاء , وتنزع الملك ممن تشاء , وتعز من تشاء , وتذل من تشاء , بيدك الخير , إنك على كل شيء قدير

{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ , تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ , وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ , وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ , وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ , بِيَدِكَ الْخَيْرُ , إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ , وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ , وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ , وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ , وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص34: قَالَ مُجَاهِدٌ: {يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ} مِنَ النُّطْفَةِ تَخْرُجُ مَيِّتَةً، وَيُخْرِجُ مِنْهَا الحَيَّ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 26، 27]

{لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين , ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء , إلا أن تتقوا منهم تقاة , ويحذركم الله نفسه , وإلى الله

{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ , إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً , وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ , وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص34: تُقَاةٌ , وَتَقِيَّةٌ , وَاحِدَةٌ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج9ص19: قَالَ الحَسَنُ: التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 28]

{إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين , ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم}

{إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ , ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص163: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آلُ عِمْرَانَ: المُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَآلِ يَاسِينَ، وَآلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ} (¬2) وَهُمُ المُؤْمِنُونَ. وَيُقَالُ: آلُ يَعْقُوبَ: أَهْلُ يَعْقُوبَ , فَإِذَا صَغَّرُوا آلَ , ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الأَصْلِ , قَالُوا: أُهَيْلٌ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 33، 34] (¬2) [آل عمران: 68]

(ت) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ , وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا , وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ , وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3605 , (م) 1 - (2276) , (حم) 17027

{إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني , إنك أنت السميع العليم}

{إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي , إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج1ص99: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهَا. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 35]

{فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان

{فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (¬1) (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ) (¬2) (مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا) (¬3) (يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ) (¬4) (أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الصَّبِيِّ حِينَ يَسْقُطُ كَيْفَ يَصْرُخُ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَذَاكَ حِينَ) (¬5) (يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ (¬6)) (¬7) (فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ (¬8) إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ , وَابْنَهَا عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام) (¬9) (ذَهَبَ يَطْعُنُ , فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ (¬10) ") (¬11) (ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (¬12)) (¬13). ¬

_ (¬1) [آل عمران/36] (¬2) (خ) 4274 (¬3) (خ) 3248 (¬4) (خ) 3112 , (حم) 7866 (¬5) (حم) 8801 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حِضْنَيْهِ): تَثْنِيَة حِضْن، وَهُوَ الْجَنْب، وَقِيلَ: الْخَاصِرَة. النووي (9/ 12) (¬7) (حم) 8801 , (م) 2366 (¬8) أَيْ: سَبَبُ صُرَاخ الصَّبِيّ أَوَّل مَا يُولَد , الْأَلَمُ مِنْ مَسّ الشَّيْطَان إِيَّاهُ، وَالِاسْتِهْلَال: الصِّيَاح. فتح الباري (ج10ص231) (¬9) (خ) 4274 , (م) 2366 (¬10) الْمُرَاد بِالْحِجَابِ: الْجِلْدَةُ الَّتِي فِيهَا الْجَنِين , أَيْ: فِي الْمَشِيمَةِ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ أَوْ الثَّوْبُ الْمَلْفُوفُ عَلَى الطِّفْل. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: هَذَا الطَّعْنُ مِنْ الشَّيْطَانِ هُوَ اِبْتِدَاءُ التَّسْلِيط، فَحَفِظَ اللهُ مَرْيَمَ وَابْنَهَا مِنْهُ بِبَرَكَةِ دَعْوَةِ أُمِّهَا حَيْثُ قَالَتْ: {إِنِّي أُعِيذُهَا بِك وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيم} وَلَمْ يَكُنْ لِمَرْيَم ذُرِّيَّةٌ غَيْرُ عِيسَى. فتح (10/ 231) (¬11) (خ) 3112 , (حم) 10783 (¬12) [آل عمران/36] (¬13) (خ) 4274 , (م) 2366

{هنالك دعا زكريا ربه , قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة , إنك سميع الدعاء , فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب , أن الله يبشرك بيحيى

{هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ , قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً , إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ , فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ , أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى , مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ , وَسَيِّدًا وَحَصُورًا , وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص8: قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: {حَصُورًا}: لاَ يَأتِي النِّسَاءَ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 38، 39]

{قال رب اجعل لي آية , قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا , واذكر ربك كثيرا , وسبح بالعشي والإبكار}

{قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً , قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا , وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا , وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص52: قَالَ الضَّحَّاكُ: {إِلَّا رَمْزًا}: إِلَّا إِشَارَةً. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص34: {العَشِيُّ}: مَيْلُ الشَّمْسِ - أُرَاهُ - إِلَى أَنْ تَغْرُبَ. الإِبْكَارُ: أَوَّلُ الفَجْرِ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 41]

{وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك , واصطفاك على نساء العالمين}

{وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ , وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} (¬1) (حب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 42] (¬2) (حب) 6951، (ت) 3878، (حم) 12414، صَحِيح الْجَامِع: 3143، 3328 , صحيح موارد الظمآن: 1870 , المشكاة: 6181

(خ م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3249، (م) 69 - (2430)، (ت) 3877

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمُلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ , وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ , وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ , كَفَضْلِ الثَّرِيدِ (¬1) عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المُفَتَّت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬2) فيه دليل على فضل الثريد على غيره من الأطعمة. مختصر الشمائل: 148 (¬3) (خ) 3230، (م) 70 - (2431)، (ت) 1834، (س) 3947

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - تَمْشِي) (¬2) (كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (" فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَحَّبَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ) (¬4) (ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا " فَبَكَتْ) (¬5) (بُكَاءً شَدِيدًا) (¬6) (فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟) (¬7) (" فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا , سَارَّهَا الثَّانِيَةَ ") (¬8) (فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ , فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (" فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا أَخْبَرْتِنِي فَقَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ، " أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ (¬10) كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارِضُهُ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ) (¬11) (فَقَالَ: وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي) (¬12) (فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ " , قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِي رَأَيْتِ، " فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ) (¬13) (فَقَالَ لِي: " إِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي) (¬14) (وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ) (¬15) (أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬16) (إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ؟ ") (¬17) (فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ وَأَعْجَبَنِي) (¬18) (فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 26074 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 5928 (¬3) (خ) 3426 (¬4) (خ) 5928، (م) 98 - (2450) (¬5) (خ) 3426، (م) 98 - (2450) (¬6) (خ) 5928 (¬7) (خ) 3426 (¬8) (خ) 5928 (¬9) (خ) 3426، (م) 98 - (2450) (¬10) أَيْ: كَان يُدَارِسُه جميعَ ما نَزَل من القرآن , مِن المُعَارَضة , وهي المُقابلة. النهاية (ج 3 / ص 439) (¬11) (خ) 5928 (¬12) (خ) 3426، (م) 97 - (2450) (¬13) (خ) 5928 (¬14) (خ) 3426، 3427، (ت) 3872 (¬15) (خ) 5928، (م) 99 - (2450) (¬16) (خ) 3426، (ت) 3893 (¬17) (ت) 3893 , صَحِيح الْجَامِع: 3181 , الصَّحِيحَة: 796 (¬18) (خد) 947، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 729 (¬19) (م) 98 - (2450)، (خ) 5928 , (جة) 1621، (حم) 26456

{ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك , وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم , وما كنت لديهم إذ يختصمون}

{ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ , وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ , وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص164: يُقَالُ: {يَكْفُلُ} يَضُمُّ، (كَفَلَهَا): ضَمَّهَا، مُخَفَّفَةً، لَيْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ وَشِبْهِهَا. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 43]

{إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم , وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين , ويكلم الناس في المهد

{إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ , وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ , وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا , وَمِنَ الصَّالِحِينَ , قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ , قَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ , إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ , وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ , وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ , أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ , فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ , وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ , وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص165: {يُبَشِّرُكِ} , وَيَبْشُرُكِ: وَاحِدٌ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: {المَسِيحُ}: الصِّدِّيقُ , {وَجِيهًا}: شَرِيفًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الكَهْلُ: الحَلِيمُ، وَ {الأَكْمَهُ}: مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ , وَلاَ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْ يُولَدُ أَعْمَى. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 45 - 49]

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام - وَصَبِيٌّ كَانَ فِي زَمَانِ جُرَيْجٍ) (¬1) (وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا) (¬2) (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬3) (يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ) (¬4) (وَكَانَتْ لَهُ أُمٌّ) (¬5) (فَاشْتَاقَتْ إِلَيْهِ) (¬6) (يَوْمًا) (¬7) (فَأَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي) (¬8) (- قَالَ حُمَيْدٌ: فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّهُ حِينَ دَعَتْهُ , كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ - فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ , أَنَا أُمُّكَ , كَلِّمْنِي) (¬9) (فَقَالَ: يَا رَبِّ , الصَلَاةُ خَيْرٌ أَمْ أُمِّي آتِيهَا؟) (¬10) (فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ , فَرَجَعَتْ) (¬11) (فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي , فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ) (¬12) (أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي) (¬13) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي , فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ) (¬14) (فَانْصَرَفَتْ , فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي , فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ , فَقَالَ: أَيْ رَبِّ , أُمِّي وَصَلَاتِي , فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ) (¬15) (فَاشْتَدَّ عَلَى أُمِّهِ (¬16)) (¬17) (فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي , وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي , اللَّهُمَّ فلَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ (¬18) قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ , لَفُتِنَ) (¬19) (فَذَكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَوْمًا) (¬20) (جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ) (¬21) (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ) (¬22) (بَغِيٌّ مِنْهُمْ) (¬23) (يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا: لَئِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ) (¬24) (فَقَالُوا: قَدْ شِئْنَا , فَأَتَتْهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ , فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا) (¬25) (فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ , فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا , فَوَقَعَ عَلَيْهَا (¬26) فَحَمَلَتْ , فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ) (¬27) (فَجَاءُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ) (¬28) (فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي) (¬29) (فَنَادَوْهُ:) (¬30) (أَيْ جُرَيْجُ , أَيْ مُرَاءٍ , انْزِلْ) (¬31) (فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ) (¬32) (وَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ يُصَلِّي) (¬33) (فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ) (¬34) (فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ وَعُنُقِهَا حَبْلًا , وَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا فِي النَّاسِ) (¬35) (وَشَتَمُوهُ , وَضَرَبُوهُ , وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ , فَقَالَ: مَا شَأنُكُمْ؟ , قَالُوا: إِنَّكَ زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ) (¬36) (فَوَلَدَتْ مِنْكَ) (¬37) (غُلَامًا) (¬38) (فَتَبَسَّمَ ثُمَّ) (¬39) (قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ , قَالُوا: هَا هُوَ ذَا) (¬40) (فَجَاءُوا بِهِ , فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ) (¬41) (فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى) (¬42) (وَدَعَا , ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْغُلَامِ) (¬43) (فَمَسَحَ رَأسَهُ) (¬44) وفي رواية: (فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ) (¬45) (بِإِصْبَعِهِ , وَقَالَ: بِاللهِ يَا غُلَامُ , مَنْ أَبُوكَ؟) (¬46) (قَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّأنِ , فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ) (¬47) (أَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ , وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ) (¬48) (بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟) (¬49) (قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ) (¬50) (أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ) (¬51) (فَفَعَلُوا) (¬52) (ثُمَّ عَلَاهَا (¬53)) (¬54) (قَالَ: وَكَانَتْ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا) (¬55) (فَارِسٌ مُتَكَبِّرٌ) (¬56) (رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ) (¬57) (وعَلَيْهِ شَارَةٌ حَسَنَةٌ) (¬58) (فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا) (¬59) (الْفَارِسِ , عَلَى مِثْلِ هَذَا الْفَرَسِ , فَتَرَكَ الصَّبِيُّ) (¬60) (الثَّدْيَ , وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ , فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ) (¬61) (ثُمَّ عَادَ إِلَى ثَدْيِهَا يَمُصُّهُ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ) (¬62) (يَمَصُّ إِصْبَعَهُ) (¬63) (السَّبَّابَةَ فِي فَمِهِ , يَحْكِي ارْتِضَاعَ الصَّبِيِّ -) (¬64) (قَالَ: ثُمَّ مُرَّ) (¬65) (بِجَارِيَةٍ) (¬66) (حَبَشِيَّةٍ تُجَرُّ) (¬67) (وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا , وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ , سَرَقْتِ , وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا , فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ , فَقَالَتْ: حَلْقَى (¬68) مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ , فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ؟، وَمَرُّوا بِهَذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ , سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا؟) (¬69) (فَقَالَ: يَا أُمَّاهْ , إِنَّ الرَّاكِبَ ذُو الشَّارَةِ , جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ) (¬70) (إِنَّكِ دَعَوْتِ رَبَّكِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِثْلَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) (¬71) (فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ , وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ , وَلَمْ تَسْرِقْ) (¬72) (يَسُبُّونَهَا وَيَضْرِبُونَهَا , وَيَظْلِمُونَهَا) (¬73) (وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ) (¬74) (فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ") (¬75) ¬

_ (¬1) (حم) 8058 , (خ) 3253 (¬2) (م) 8 - (2550) (¬3) (حم) 8058 (¬4) (م) 7 - (2550) (¬5) (حم) 8058 (¬6) (حم) 8058 (¬7) (حم) 8058 (¬8) (م) 8 - (2550) (¬9) (م) 7 - (2550) (¬10) (حم) 8058 (¬11) (م) 7 - (2550) (¬12) (م) 8 - (2550) (¬13) (م) 7 - (2550) (¬14) (م) 7 - (2550) (¬15) (م) 8 - (2550) (¬16) أي: غضبت. (¬17) (حم) 8058 (¬18) أَيْ: البغايا والزواني. (¬19) (م) 7 - (2550) , (خ) 2350 (¬20) (حم) 8058 (¬21) (م) 8 - (2550) (¬22) (خ) 2350 (¬23) (حم) 8058 (¬24) (م) 8 - (2550) (¬25) (حم) 8058 , (خ) 2350 (¬26) أَيْ: زنى بها. (¬27) (م) 8 - (2550) , (خ) 2350 (¬28) (م) 7 - (2550) (¬29) (م) 7 - (2550) (¬30) (حم) 9600 (¬31) (حم) 8982 (¬32) (م) 7 - (2550) (¬33) (حم) 8982 (¬34) (م) 7 - (2550) (¬35) (حم) 8982 (¬36) (حم) 8058 , (خ) 2350 (¬37) (م) 8 - (2550) (¬38) (حم) 8058 (¬39) (م) 7 - (2550) (¬40) (حم) 8058 (¬41) (م) 8 - (2550) (¬42) (خ) 2350 (¬43) (حم) 8058 , (خ) 3253 (¬44) (م) 7 - (2550) (¬45) (م) 8 - (2550) (¬46) (حم) 8058 (¬47) (م) 7 - (2550) , (خ) 2350 (¬48) (م) 8 - (2550) (¬49) (م) 7 - (2550) (¬50) (حم) 8058 (¬51) (م) 8 - (2550) , (خ) 2350 , (حم) 8058 (¬52) (م) 8 - (2550) (¬53) أَيْ: صعد إليها. (¬54) (م) 7 - (2550) (¬55) (خ) 3253 (¬56) (حم) 9124 (¬57) (م) 8 - (2550) (¬58) (حم) 9124 , (خ) 3253 (¬59) (م) 8 - (2550) (¬60) (حم) 9124 (¬61) (م) 8 - (2550) , (خ) 3253 (¬62) (م) 8 - (2550) , (حم) 8058 (¬63) (خ) 3253 (¬64) (م) 8 - (2550) (¬65) (خ) 3253 (¬66) (م) 8 - (2550) (¬67) (حم) 9124 (¬68) أَيْ: دعت على نفسها بأن يُحلَق شعرُها. (¬69) (م) 8 - (2550) , (خ) 3253 (¬70) (حم) 8058 , (خ) 3253 (¬71) (حم) 9124 (¬72) (م) 8 - (2550) , (خ) 3253 (¬73) (حم) 9124 (¬74) (خ) 3279 , (حم) 8058 (¬75) (م) 8 - (2550)

{فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ , قال الحواريون نحن أنصار الله , آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون}

{فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ؟ , قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ , آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (¬1) (خم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّمَا سُمُّي الْحَوَارِيُّونَ لِبَيَاضِ ثِيَابِهِمْ , قَالَ: كَانُوا صَيَّادِينَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران/52] (¬2) (خم) ج5ص21 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 1579

{إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا , وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة , ثم إلي مرجعكم

{إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا , وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص54: {وَإِذْ قَالَ اللهُ}: يَقُولُ: قَالَ اللهُ، وَ {إِذْ} هَاهُنَا صِلَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مُتَوَفِّيكَ}: مُمِيتُكَ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 55]

{فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل

{فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ (¬1) فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} (¬2) (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ , قَالَ: وَأَرَادَا أَنْ يُلَاعِنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا تُلَاعِنْهُ , فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَّا , لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا أَبَدًا , فَأَتَيَاهُ فَقَالَا: لَا نُلَاعِنُكَ , وَلَكِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ , فَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا) (¬3) (يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ) (¬4) (وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ " , قَالَ: فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ " , فَلَمَّا قَامَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) المُبَاهلة: أن يدعو أحد المتنازعين على الآخر باللعنة والهلاك إن كان كاذبا , ويدعو الآخر عليه بذلك. (¬2) [آل عمران/61] (¬3) (حم) 3930 , (خ) 4119 (¬4) (م) 54 - (2419)، (حم) 14080 (¬5) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 1964: في الحديث فائدة هامة، وهي أن خبر الآحاد حجة في العقائد، كما هو حجة في الأحكام، لأننا نعلم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث أبا عبيدة إلى أهل نجران ليعلمهم الأحكام فقط , بل والعقائد أيضا، فلو كان خبر الآحاد لَا يفيد العلم الشرعي في العقيدة، ولا تقوم به الحجة فيها، لكان إرسال أبي عبيدة وحده إليهم ليعلِّمهم أشبه شيء بالعبث. وهذا مما يتنزَّه الشارعُ عنه , فثبت يقينا إفادتُه العلم , وهو المقصود , ولي في هذه المسألة الهامّة رسالتان معروفتان , مطبوعتان مِرارا، فليراجعهما من أراد التفصيل فيها. أ. هـ (¬6) (خ) 4119، (م) 55 - (2420)، (ت) 3796، (حم) 23425

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَهْلًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2225 , (ن) 11061، انظر الصحيحة تحت حديث: 3296 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ - رضي الله عنه - فَذَكَرُوا عَلِيًّا , فَنَالَ مِنْهُ) (¬1) (فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا تُرَابٍ؟) (¬2) (فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ:) (¬3) (أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ فَلَنْ أَسُبَّهُ) (¬4) (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ , فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ) (¬5) (وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ , فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لَهُ: " أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟ ") (¬6) (قَالَ: بَلَى رَضِيتُ) (¬7) (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: " لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ , وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ) (¬8) (يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ") (¬9) (فَتَطَاوَلْنَا لَهَا) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْعُوا لِي عَلِيًّا، فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، " فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ , وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ "، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ , وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ , وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ الْآية} " دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا , وَفَاطِمَةَ , وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا , فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي ") (¬11) ¬

_ (¬1) (جة) 121 (¬2) (ت) 3724، (م) 32 - (2404) (¬3) (جة) 121 (¬4) (م) 32 - (2404) (¬5) (جة) 121 (¬6) (خ) 4154، (م) 30 - (2404) (¬7) (حم) 1509 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬8) (م) 32 - (2404) (¬9) (خ) 2783، (حم) 22872، (ن) 8400 (¬10) (م) 32 - (2404)، (ت) 3724 (¬11) (م) 32 - (2404)، (ت) 3724، (حم) 1608

{قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص35: {سَوَاءٍ}: قَصْدٍ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 64]

{إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين}

{إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنْ النَّبِيِّينَ (¬2) وَإِنَّ وَلِيِّي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي , ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ} " (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/68] (¬2) (وُلَاةً): جَمْعُ وَلِيٍّ , أَيْ: أَحِبَّاءَ وَقُرَنَاءَ , هُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ. تحفة الأحوذي (ج7/ص 316) (¬3) (ت) 2995 , (حم) 4088 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2158

{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا , أولئك لا خلاق لهم في الآخرة , ولا يكلمهم الله , ولا ينظر إليهم يوم القيامة , ولا يزكيهم , ولهم

{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا , أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص34: {لاَ خَلاَقَ لَهُمْ}: لاَ خَيْرَ. {أَلِيمٌ}: " مُؤْلِمٌ , مُوجِعٌ , مِنَ الأَلَمِ، وَهْوَ فِي مَوْضِعِ مُفْعِلٍ " ¬

_ (¬1) [آل عمران: 77]

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا) (¬1) (مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ إِلَّا لَقِي اللهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ) (¬2) (ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬3) فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬4)) (¬5) (فَلَقِيَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ؟ , قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا) (¬6) (فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللهِ أُنْزِلَتْ) (¬7) (خَاصَمْتُ ابْنَ عَمٍّ لِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِئْرٍ كَانَتْ لِي فِي يَدِهِ , فَجَحَدَنِي (¬8) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَيِّنَتُكَ (¬9) أَنَّهَا بِئْرُكَ , وَإِلَّا فَيَمِينُهُ) (¬10) (أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " , قُلْتُ: لَا) (¬11) (قَالَ: " فَيَمِينُهُ (¬12) ") (¬13) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي بِيَمِينِهِ؟ , وَإِنْ تَجْعَلْهَا بِيَمِينِهِ تَذْهَبْ بِئْرِي , إِنَّ خَصْمِي امْرُؤٌ فَاجِرٌ) (¬14) (لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ , وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ) (¬15) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ") (¬16) (فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ) (¬17) (فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ) (¬18) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ هو اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْمًا , كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (¬19) (مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لَقِيِ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ) (¬20) وفي رواية: (أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأكُلَهُ ظَالِمًا , لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ) (¬21) وفي رواية: (لَقِيَ اللهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ أَجْذَمُ) (¬22) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ") (¬23) (فَوَرِعَ الْكِنْدِيُّ) (¬24) (فَقَالَ: مَاذَا لِمَنْ تَرَكَهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْجَنَّةُ " , قَالَ: فَاشْهَدْ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا لَهُ كُلَّهَا) (¬25). ¬

_ (¬1) (خ) 6299 , (م) 220 - (138) (¬2) (خ) 6761 (¬3) أَيْ: لَا نَصِيب لهم. (¬4) [آل عمران/77] (¬5) (م) 222 - (138) , (خ) 2380 , 2531 , (حم) 3576 (¬6) (خ) 2531 (¬7) (خ) 2380 (¬8) الجُحود: الإنكار. (¬9) البينة: الدليل والبرهان الواضح. (¬10) (حم) 21886 , (خ) 2380 , , (م) 221 - (138) (¬11) (خ) 2285 (¬12) وفي رواية لـ (خ) 2285 , (ت) 1269 , (حم) 3597: قَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ " مِنْ الْيَهُودِ " أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " , قُلْتُ: لَا , فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: " احْلِفْ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي. قلت: في هذه الرواية دليل على جواز تحليف أهل الكتاب. ع (¬13) (خ) 2229 (¬14) (حم) 21886 , (خ) 2380 (¬15) (د) 3245 , (خ) 2380 (¬16) (د) 3623 , 3245 (¬17) (د) 3244 (¬18) (حم) 18883 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (حم) 19532 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (خ) 7007 , 4275 , (د) 3244 (¬21) (د) 3245 , (م) 223 - (139) (¬22) (د) 3244 , (حم) 21892 (¬23) (د) 3621 , (خ) 2229 , (م) 220 - (138) (¬24) (حم) 19532 , 21898 (¬25) (حم) 17752 , صححه الألباني في الإرواء: 2638 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - (أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ) (¬1) (فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ , لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}) (¬2) (وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 4276 (¬2) (خ) 1982 , (هق) 10578 (¬3) (خ) 2530 , (ش) 22033 , (هق) 10578

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (¬1) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (¬2) بِالطَّرِيقِ) (¬3) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (¬4)) (¬5) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (¬6)) (¬7) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬8) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (¬9) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (¬10) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (¬11) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (¬12) كَذَا وَكَذَا) (¬13) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (¬14) (فَأَخَذَهَا (¬15)) (¬16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬18) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬19) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (¬21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (¬22) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (¬23) (مَا يُرِيدُ) (¬24) (وَفَى لَهُ (¬25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ " (¬28) ¬

_ (¬1) (م) 108 , (خ) 2230 (¬2) أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬3) (خ) 2230 (¬4) لَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ، وَشِدَّة قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع الْمَاشِيَةَ فَضْل الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220) (¬5) (خ) 2527 (¬6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله: " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره. وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيد أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ. قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ حَفَرَهَا , وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ , وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231) (¬7) (خ) 7008 (¬8) (خ) 2527 (¬9) (م) 108 (¬10) (خ) 2240 (¬11) (م) 108 (¬12) أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬13) أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬14) (خ) 2230 (¬15) أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬16) (خ) 6786 (¬17) خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِع فِيهِ , وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا , وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْد الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬18) (خ) 2240 , (م) 108 (¬19) أَيْ: لَا نَصِيب لهم. (¬20) [آل عمران/77] (¬21) أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬22) (خ) 2240 (¬23) (م) 108 , (خ) 2527 (¬24) (خ) 2527 (¬25) أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة , مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143) (¬26) فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ , وَالْخُرُوج عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ , وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْل فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ , وَيُقِيمَ الْحُدُودَ , وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُونَ مُلَاحَظَة الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ , فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور , وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ الله عَنْهُ. وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ , وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا , فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُه آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬27) (م) 108 , (خ) 2527 (¬28) (خ) 2240

{ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم

{مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} (¬1) (خم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ (¬2)} قَالَ: حُلَمَاءَ، فُقَهَاءَ. (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/79] (¬2) قَالَ الْأَصْمَعِيّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ: الرَّبَّانِيّ نِسْبَة إِلَى الرَّبّ , أَيْ: الَّذِي يَقْصِدُ مَا أَمَرَهُ الرَّبّ بِقَصْدِهِ مِنْ الْعِلْم وَالْعَمَل، وَقَالَ ثَعْلَب: قِيلَ لِلْعُلَمَاءِ رَبَّانِيُّونَ لِأَنَّهُمْ يَرُبُّونَ الْعِلْم أَيْ: يَقُومُونَ بِهِ، وَزِيدَتْ الْأَلِف وَالنُّون لِلْمُبَالَغَةِ. وَالْحَاصِل أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي هَذِهِ النِّسْبَة هَلْ هِيَ نِسْبَة إِلَى الرَّبّ أَوْ إِلَى التَّرْبِيَة، وَالتَّرْبِيَة عَلَى هَذَا لِلْعِلْمِ. وَالْمُرَاد بِصِغَارِ الْعِلْم: مَا وَضَحَ مِنْ مَسَائِله، وَبِكِبَارِهِ: مَا دَقَّ مِنْهَا. وَقِيلَ: يُعَلِّمهُمْ جُزْئِيَّاته قَبْل كُلِّيَّاته، أَوْ فُرُوعه قَبْل أُصُوله , أَوْ مُقَدِّمَاته قَبْل مَقَاصِده. وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: لَا يُقَال لِلْعَالِمِ رَبَّانِيّ حَتَّى يَكُون عَالِمًا , مُعَلِّمًا , عَامِلًا. فتح الباري (ح68) (¬3) (خ) ج1ص24 , وصححه الألباني مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 52

{كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات , والله لا يهدي القوم الظالمين , أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله

{كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ , أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ , إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) (س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ , ثُمَّ تَنَدَّمَ , فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ: سَلُوا لِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: إِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ , وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ , " فَنَزَلَتْ: {كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ , أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ , إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ") (¬2) (فَبَعَثَ بِهَا قَوْمُهُ , فَرَجَعَ تَائِبًا , " فَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ مِنْهُ , وَخَلَّى عَنْهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/86 - 89] (¬2) (س) 4068 , (حم) 2218 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬3) (حم) 2218 , (س) 4068 , (حب) 4477، انظر الصَّحِيحَة: 3066

{إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به , أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين}

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ , أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} (¬1) (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُؤْتَى) (¬2) (بِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ , فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ شَرُّ مَنْزِلٍ) (¬4) (فَيَقُولُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا , أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟) (¬5) (فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ , فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، قَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تَفْعَلْ) (¬6) (قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا) (¬7) (وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ) (¬8) (فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي) (¬9) (قَالَ: فَيُرَدُّ إِلَى النَّارِ) (¬10) (فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ , أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} ") (¬11) ¬

_ (¬1) [آل عمران/91] (¬2) (حم) 13535 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 6189 (¬4) (حم) 13535 , (حب) 7350 (¬5) (خ) 6173 (¬6) (حم) 13535 , (خ) 3156 , (م) 53 - (2805) (¬7) (حم) 12311 , (خ) 3156 (¬8) (م) 51 - (2805) (¬9) (خ) 6189 , (حم) 12311 (¬10) (حم) 13535 , (حب) 7350 (¬11) (حم) 13312 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

{لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم}

{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ} (¬1) (خ م حم خز) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ "، قَالَ أنَس: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ , أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ) (¬2) (وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهَا لَمْ أُعْلِنْهَا) (¬3) (فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا) (¬4) (فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ , أَدْنَى أَهْلِ بَيْتِكَ ") (¬5) (فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ , وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنهما - (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) [آل عمران/92] (¬2) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬3) (حم) 12165 , (ت) 2997، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬5) (خز) 2458، (حم) 12165 وقال الألباني: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬7) قَالَ أَبُو دَاوُد: بَلَغَنِي عن الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ , زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ , وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ , وَهُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ , وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ , فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ , وَأَبَا طَلْحَةَ , وَأُبَيًّا , قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ , سِتَّةُ آبَاءٍ. (د) 1689 (¬8) (م) 43 - (998)، (س) 3602، (خ) 1392

{كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة}

{كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ} (¬1) (ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬2) (إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ) (¬3) (لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ) (¬4) (فَإِنْ أَنْبَأتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ) (¬5) (قَالَ: " سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ , وَلَكِنْ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ - عليه السلام - عَلَى بَنِيهِ لَئِنْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ ") (¬6) (فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ , وقَالُوا: ذَلِكَ لَكَ , قَالَ: " فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ ") (¬7) (قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِيِّ؟ , قَالَ: " تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ " قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ , وَكَيْفَ تُذْكِرُ؟ , قَالَ: " يَلْتَقِي الْمَاءَانِ , فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ , أَذْكَرَتْ , وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ آنَثَتْ " , قَالُوا: صَدَقْتَ) (¬8) (فَأَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ , قَالَ: " فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا , وَطَالَ سَقَمُهُ , فَنَذَرَ للهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللهُ مِنْ سَقَمِهِ , لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ , وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ , وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبِلِ , وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا؟) (¬9) وفي رواية: (كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ النَّسَا (¬10) فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا (¬11) يُلَائِمُهُ إِلَّا لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا , فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا (¬12) ") (¬13) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ ") (¬14) ¬

_ (¬1) [آل عمران/93] (¬2) (حم) 2483 , (ت) 3117 (¬3) (حم) 2483 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 2514 , الصَّحِيحَة: 1872 , وصححه أحمد شاكر في (حم) 2514 (¬5) (حم) 2483 (¬6) (حم) 2514 (¬7) (حم) 2514 (¬8) (حم) 2483 (¬9) (حم) 2514 (¬10) (عِرْق النَّسَا): وَجَعٌ يَبْتَدِئُ مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ , وَيَنْزِلُ مِنْ جَانِبِ الْوَحْشِيِّ عَلَى الْفَخِذِ، وَرُبَّمَا اِمْتَدَّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَإِلَى الْكَعْبِ، وَالنَّسَا: وَرِيدٌ يَمْتَدُّ عَلَى الْفَخِذِ مِنْ الْوَحْشِيِّ إِلَى الْكَعْبِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬11) أَيْ: مِنْ الْمَأكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬12) أَيْ: لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬13) (ت) 3117 , (حم) 2483 (¬14) (حم) 2514

{إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم}

{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ} (¬1) (خ م) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ , قَالَ: " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى " , فَقُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ , قَالَ: " أَرْبَعُونَ سَنَةً) (¬2) (ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 96، 97] (¬2) (خ) 3186، (م) 2 - (520) (¬3) (م) 2 - (520)، (خ) 3243، (س) 690، (حم) 21371

{ومن دخله كان آمنا}

{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (¬2) وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ (¬3): ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ (¬4) أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ (¬5) سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) (¬6) (" أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِتَالِ بَنِي بَكْرٍ حَتَّى أَصَبْنَا مِنْهُمْ ثَأرَنَا , ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَفْعِ السَّيْفِ " , فَلَقِيَ رَهْطٌ مِنَّا فِي الْغَدِ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ فِي الْحَرَمِ يَؤُمُّ (¬7) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُسْلِمَ , وَكَانَ قَدْ وَتَرَهُمْ (¬8) فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَكَانُوا يَطْلُبُونَهُ , فَبَادَرُوا (¬9) أَنْ يَخْلُصَ (¬10) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأمَنَ , فَقَتَلُوهُ , " فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ " , فَسَعَيْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ - رضي الله عنهم - نَسْتَشْفِعُهُمْ وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ هَلَكْنَا , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ) (¬11) (فَحَمِدَ اللهَ - عز وجل - وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ (¬12) فلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (¬13) أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا (¬14) وَلَا يَعْضِدَ (¬15) بِهَا شَجَرَةً (¬16)) (¬17) (فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ) (¬18) (لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا) (¬19) (فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬20) (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأذَنْ لَكَ , وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (¬21) ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ) (¬22) (كَمَا حَرَّمَهَا اللهُ - عز وجل - أَوَّلَ مَرَّةٍ) (¬23) (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬24) (وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (¬25)) (¬26) (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ , وَإِنِّي عَاقِلُهُ (¬27) فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ) (¬28) (بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ) (¬29) (فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ (¬30): إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا (¬31) أَوْ يَأخُذُوا الْعَقْلَ (¬32) ") (¬33) (فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ: انْصَرِفْ أَيُّهَا الشَّيْخُ , فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ) (¬34) (إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ (¬35)) (¬36) (سَافِكَ دَمٍ (¬37) وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ , وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ , فَقُلْتُ لَه: قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا وَكُنْتَ غَائِبًا , وَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا , وَقَدْ بَلَّغْتُكَ , فَأَنْتَ وَشَأنُكَ (¬38)) (¬39). ¬

_ (¬1) [آل عمران: 96، 97] (¬2) هُوَ اِبْن الْعَاصِي بْن سَعِيد بْن الْعَاصِي بْن أُمَيَّة الْقُرَشِيّ الْأُمَوِيّ , يُعْرَف بِالْأَشْدَقِ , لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة , وَلَا كَانَ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ. (فتح - ح104) (¬3) أَيْ: يُرْسِل الْجُيُوش إِلَى مَكَّة لِقِتَالِ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر , لِكَوْنِهِ اِمْتَنَعَ مِنْ مُبَايَعَة يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة , وَاعْتَصَمَ بِالْحَرَمِ، وَكَانَ عَمْرٌو وَالِيَ يَزِيدَ عَلَى الْمَدِينَة، وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَة، وَمُلَخَّصهَا: أَنَّ مُعَاوِيَة عَهِدَ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَه لِيَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة، فَبَايَعَهُ النَّاس , إِلَّا الْحُسَيْن بْن عَلِيّ , وَابْن الزُّبَيْر، فَأَمَّا ابْنُ أَبِي بَكْر , فَمَاتَ قَبْل مَوْت مُعَاوِيَة , وَأَمَّا اِبْن عُمَر , فَبَايَعَ لِيَزِيدَ عَقِب مَوْتِ أَبِيهِ، وَأَمَّا الْحُسَيْن بْن عَلِيّ , فَسَارَ إِلَى الْكُوفَة لِاسْتِدْعَائِهِمْ إِيَّاهُ لِيُبَايِعُوهُ , فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبُ قَتْله. وَأَمَّا ابْنُ الزُّبَيْر فَاعْتَصَمَ , وَيُسَمَّى عَائِذَ الْبَيْت , وَغَلَبَ عَلَى أَمْرِ مَكَّة، فَكَانَ يَزِيدُ بْن مُعَاوِيَة يَأمُرُ أُمَرَاءَهُ عَلَى الْمَدِينَة أَنْ يُجَهِّزُوا إِلَيْهِ الْجُيُوش، فَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنَّ أَهْل الْمَدِينَة اِجْتَمَعُوا عَلَى خَلْع يَزِيدَ مِنْ الْخِلَافَة. (فتح - ح104) (¬4) قَوْله: (اِئْذَنْ لِي) فِيهِ حُسْن التَّلَطُّف فِي الْإِنْكَار عَلَى أُمَرَاء الْجَوْر , لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ النَّصِيحَة , وَأَنَّ السُّلْطَان لَا يُخَاطَب إِلَّا بَعْد اِسْتِئْذَانه , وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ يُعْتَرَض بِهِ عَلَيْهِ، فَتَرْكُ ذَلِكَ , وَالْغِلْظَة لَهُ , قَدْ يَكُون سَبَبًا لِإِثَارَةِ نَفْسِه وَمُعَانَدَةِ مَنْ يُخَاطِبهُ. فتح الباري - (ج 1 / ص 170) (¬5) أَيْ: أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْم الثَّانِي مِنْ فَتْح مَكَّة. فتح الباري (ج 1 / ص 170) (¬6) (خ) 104 , (م) 1354 (¬7) أَيْ: يقصُد. (¬8) أي: قَتَل منهم. (¬9) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق وسارع. (¬10) أَيْ: يتوصل. (¬11) (حم) 16423 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬12) أَيْ: حَكَمَ بِتَحْرِيمِهَا وَقَضَاهُ، وَظَاهِرُه أَنَّ حُكْم الله تَعَالَى فِي مَكَّة أَنْ لَا يُقَاتَل أَهْلهَا , وَيُؤَمَّنُ مَنْ اِسْتَجَارَ بِهَا , وَلَا يُتَعَرَّض لَهُ، وَهُوَ أَحَد أَقْوَال الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) , وَقَوْله: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا)، وَلَا مُعَارَضَة بَيْن هَذَا وَبَيْن قَوْله الْآتِي فِي الْجِهَاد وَغَيْره مِنْ حَدِيث أَنَس: " إِنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّة ", لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّة بِأَمْرِ الله تَعَالَى, لَا بِاجْتِهَادِهِ. أَوْ أَنَّ الله قَضَى يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض أَنَّ إِبْرَاهِيم سَيُحَرِّمُ مَكَّة. أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيم أَوَّل مَنْ أَظْهَرَ تَحْرِيمهَا بَيْن النَّاس، وَكَانَتْ قَبْل ذَلِكَ عِنْد الله حَرَامًا. أَوْ أَوَّل مَنْ أَظْهَرَهُ بَعْد الطُّوفَان. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ الله حَرَّمَ مَكَّة اِبْتِدَاءً , مِنْ غَيْر سَبَبٍ يُنْسَب لِأَحَدٍ , وَلَا لِأَحَدٍ فِيهِ مَدْخَل , قَالَ: وَلِأَجْلِ هَذَا أَكَّدَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُحَرِّمهَا النَّاس " وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُحَرِّمهَا النَّاس " أَنَّ تَحْرِيمهَا ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ , لَا مَدْخَل لِلْعَقْلِ فِيهِ، أَوْ الْمُرَاد أَنَّهَا مِنْ مُحَرَّمَات الله , فَيَجِب اِمْتِثَال ذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ مُحَرَّمَات النَّاس , يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّة , كَمَا حَرَّمُوا أَشْيَاء مِنْ عِنْد أَنْفُسهمْ , فَلَا يَسُوغ الِاجْتِهَاد فِي تَرْكه. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬13) فِيهِ تَنْبِيه عَلَى الِامْتِثَال , لِأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ لَزِمَتْهُ طَاعَته، وَمَنْ آمَنَ بِالْيَوْمِ الْآخِر لَزِمَهُ اِمْتِثَال مَا أُمِرَ بِهِ وَاجْتِنَاب مَا نُهِيَ عَنْهُ خَوْف الْحِسَاب عَلَيْهِ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكُفَّار غَيْر مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَة، وَالصَّحِيح عِنْد الْأَكْثَر خِلَافُه، وَجَوَابهمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِن هُوَ الَّذِي يَنْقَاد لِلْأَحْكَامِ وَيَنْزَجِر عَنْ الْمُحَرَّمَات , فَجَعَلَ الْكَلَام مَعَهُ , وَلَيْسَ فِيهِ نَفْي ذَلِكَ عَنْ غَيْره , وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مِنْ خِطَاب التَّهْيِيج، نَحْو قَوْله تَعَالَى (وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) فَالْمَعْنَى أَنَّ اِسْتِحْلَال هَذَا الْمَنْهِيّ عَنْهُ لَا يَلِيق بِمَنْ يُؤْمِن بِاللهِ وَالْيَوْم الْآخِر , بَلْ يُنَافِيه، فَهَذَا هُوَ الْمُقْتَضِي لِذِكْرِ هَذَا الْوَصْف، وَلَوْ قَالَ: لَا يَحِلّ لِأَحَدٍ مُطْلَقًا , لَمْ يَحْصُل مِنْهُ هَذَا الْغَرَض , وَإِنْ أَفَادَ التَّحْرِيم. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬14) أَيْ: بِالْجَرْحِ وَالْقَتْلِ , قَالَ الْقَارِي: وَهَذَا إِذَا كَانَ دَمًا مُهْدَرًا وَفْقَ قَوَاعِدِنَا، وَإِلَّا فَالدَّمُ الْمَعْصُومُ يَسْتَوِي فِيهِ الْحُرْمُ وَغَيْرُهُ فِي حُرْمَةِ سَفْكِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 39) (¬15) أَيْ: لَا يقْطَع. (¬16) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: خَصَّ الْفُقَهَاء الشَّجَر الْمَنْهِيّ عَنْ قَطْعه بِمَا يُنْبِتهُ الله تَعَالَى مِنْ غَيْر صُنْع آدَمِيّ، فَأَمَّا مَا يَنْبُت بِمُعَالَجَةِ آدَمِيّ , فَاخْتُلِفَ فِيهِ , وَالْجُمْهُور عَلَى الْجَوَاز. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْجَمِيع الْجَزَاء، وَرَجَّحَهُ اِبْن قُدَامَةَ. وَاخْتَلَفُوا فِي جَزَاء مَا قُطِعَ مِنْ النَّوْع الْأَوَّل: فَقَالَ مَالِك: لَا جَزَاء فِيهِ بَلْ يَأثَم. وَقَالَ عَطَاء: يَسْتَغْفِر. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يُؤْخَذ بِقِيمَتِهِ هَدْي. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْعَظِيمَة بَقَرَة , وَفِيمَا دُونهَا شَاة. وَاحْتَجَّ الطَّبَرِيُّ بِالْقِيَاسِ عَلَى جَزَاء الصَّيْد. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْقَصَّار بِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمهُ أَنْ يَجْعَل الْجَزَاءَ عَلَى الْمُحْرِم إِذَا قَطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَر الْحِلّ , وَلَا قَائِلَ بِهِ. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: اِتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيم قَطْع شَجَر الْحَرَم، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيّ أَجَازَ قَطْع السِّوَاك مِنْ فُرُوع الشَّجَرَة، كَذَا نَقَلَهُ أَبُو ثَوْر عَنْهُ. وَأَجَازَ أَيْضًا أَخْذ الْوَرَق وَالثَّمَر إِذَا كَانَ لَا يَضُرّهَا وَلَا يُهْلِكهَا. وَبِهَذَا قَالَ عَطَاء , وَمُجَاهِد , وَغَيْرهمَا. وَأَجَازُوا قَطْع الشَّوْك لِكَوْنِهِ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ , فَأَشْبَهَ الْفَوَاسِق. وَمَنَعَهُ الْجُمْهُور لحَدِيث اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ: " وَلَا يُعْضَد شَوْكه " , وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّافِعِيَّة، وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْقِيَاس الْمَذْكُور فِي مُقَابَلَة النَّصّ فَلَا يُعْتَبَر بِهِ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَرِد النَّصّ عَلَى تَحْرِيم الشَّوْك , لَكَانَ فِي تَحْرِيم قَطْع الشَّجَر دَلِيل عَلَى تَحْرِيم قَطْع الشَّوْك , لِأَنَّ غَالِبَ شَجَر الْحَرَم كَذَلِكَ، وَلِقِيَامِ الْفَارِق أَيْضًا , فَإِنَّ الْفَوَاسِق الْمَذْكُورَة تَقْصُدُ بِالْأَذَى بِخِلَافِ الشَّجَر. قَالَ اِبْن قُدَامَةَ: وَلَا بَأس بِالِانْتِفَاعِ بِمَا اِنْكَسَرَ مِنْ الْأَغْصَان ,

{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}

{وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (¬1) (ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنِ الْحَاجُّ؟ , قَالَ: " الشَّعِثُ (¬2) التَّفِلُ (¬3) " فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْعَجُّ وَالثَّجُّ (¬4) " فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السَّبِيلُ؟ , قَالَ: " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " (¬5) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 96، 97] (¬2) (الشَّعِثُ): الْمُغْبَرُّ الرَّأسِ مِنْ عَدَمِ الْغَسْلِ , مُفَرَّقُ الشَّعْرِ مِنْ عَدَمِ الْمَشْطِ , وَحَاصِلُهُ تَارِكُ الزِّينَةِ. تحفة الأحوذي (¬3) (التَّفِلُ) أَيْ: تَارِكُ الطِّيبِ , فَيُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ , مِنْ (تَفَلَ الشَّيْءَ مِنْ فِيهِ) إِذَا رَمَى بِهِ مُتَكَرِّهًا لَهُ. تحفة الأحوذي (¬4) قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالْعَجِّ: الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ , وَالثَّجُّ: نَحْرُ الْبُدْنِ. (¬5) (ت) 2998 , (جة) 2896 , (ش) 15703 , (هق) 8420 , المشكاة: 2527، صحيح الترغيب والترهيب: 1131 , صَحِيح الْجَامِع: 3167

{واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا , واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا , وكنتم على شفا حفرة من

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا , وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا , وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص34: {شَفَا حُفْرَةٍ}: مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ، وَهْوَ حَرْفُهَا. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 103]

{ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات , وأولئك لهم عذاب عظيم}

{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ , وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬1) (ت د جة حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْوَ (¬2) الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ (¬3)) (¬4) (حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً , لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ) (¬5) (وَإِنَّ الْيَهُودَ افْتَرَقُوا [فِي دِينِهِمْ] (¬6) عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً , فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ , وَإِنَّ النَّصَارَى افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً , فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ , وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ , وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ [هَذِهِ الْأُمَّةُ] (¬7) عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً , وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ , وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ) (¬8) (وَهِيَ الْجَمَاعَةُ (¬9) ") (¬10) (فَقَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 105] (¬2) حذوَ الشيء: في موازاته ومقابلته ومساواته. (¬3) " الْقُذَذ " جَمْع قُذَّة وَهِيَ رِيش السَّهْم , يُقَال لِكُلِّ وَاحِدَة قُذَّة. (فتح) (10/ 411) والمراد أنهم يسيرون على نهج واحد , ولا يختلفان , ويتبع بعضهم بعضا. (¬4) (حم) 17175 , انظر الصحيحة: 3312 (¬5) (ت) 2641 (¬6) (حم) 16979 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬7) (د) 4597 , (حم) 16979 (¬8) (جة) 3992 , (ت) 2640 , (د) 4596 , (حم) 8377 (¬9) (وَهِيَ) أَيْ: الْوَاحِدَة الَّتِي فِي الْجَنَّة. (الْجَمَاعَة) أَيْ: أَهْل الْقُرْآن وَالْحَدِيث وَالْفِقْه وَالْعِلْم الَّذِينَ اِجْتَمَعُوا عَلَى اِتِّبَاع أَثَارَهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَمِيع الْأَحْوَال كُلّهَا وَلَمْ يَبْتَدِعُوا بِالتَّخْرِيفِ وَالتَّغْيِير وَلَمْ يُبَدِّلُوا بِالْآرَاءِ الْفَاسِدَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 116) (¬10) (د) 4597 , (جة) 3993 (¬11) قال الشيخ الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 204: قد تكلم الشيخ صالح المقبلي على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته ومعناه، وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى في " العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ " (ص 414): والإشكال في قوله: " كلها في النار إِلَّا ملة "، فمن المعلوم أنهم خير الأمم، وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود حسبما صرحت به الأحاديث , فكيف يتمشى هذا؟ , ومن المعلوم أنه ليس المراد من الفرقة الناجية أن لَا يقع منها أدنى اختلاف، فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة , إنما الكلام في مخالفة تُصيِّر صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها , ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته: إن الناس عامة وخاصة، فالعامة آخرهم كأولهم، كالنساء والعبيد والفلاحين والسوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء، فلا شك في براءة آخرهم من الابتداع كأولهم , وأما الخاصة، فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه، وبلغ في تقويتها كل مبلغ، وجعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنة، ثم تبعه أقوام من نمطه في الفقه والتعصب، وربما جددوا بدعته وفرعوا عليها وحمَّلوه ما لم يتحمله ولكنه إمامهم المقدم , وهؤلاء هم المبتدعة حقا، وهو شيء كبير (تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا)، كَنَفْيِ حِكْمَة الله تعالى، ونفي إقداره المكلف، وككونه يكلف ما لَا يطاق، ويفعل سائر القبائح ولا تُقَبَّح منه، وأخواتهن! , ومنها ما هو دون ذلك , وحقائقها جميعها عند الله تعالى، ولا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث وسبعين فرقة ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرهم وقوى سوادهم بالتدريس والتصنيف، ولكنه عند نفسه راجع إلى الحق، وقد دسَّ في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع , لكن على وجه خفي، ولعله تخيل مصلحة دنيئة، أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه , وربما بلغت الأذية إلى نفسه , وعلى الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل، وتخبط في تصرفاته، وحسابه على الله سبحانه، إما أن يحشره مع من أحب بظاهر حاله، أو يقبل عذره، وما تكاد تجد أحدا من هؤلاء النُّظَّار إِلَّا قد فعل ذلك، لكن شرهم والله كثير، فلربما لم يقع خبرهم بمكان، وذلك لأنه لَا يفطن لتلك اللمحة الخفية التي دسوها إِلَّا الأذكياء المحيطون بالبحث، وقد أغناهم الله بعلمهم عن تلك اللمحة وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق ويخفيه , والله المستعان , ومن الناس من ليس من أهل التحقيق، ولا مؤهل للهجوم على الحقائق، وقد تدرب في كلام الناس، وعرف أوائل الأبحاث، وحفظ كثيرا من غُثاء ما حصلوه , ولكن أرواح الأبحاث بينه وبينها حائل , وقد يكون ذلك لقصور الهمة والاكتفاء , والرضا عن السلف لوقعهم في النفوس , وهؤلاء هم الأكثرون عددا، والأرذلون قدرا، فإنهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة ولا أدركوا سلامة العامة , فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعا. والثاني ظاهره الابتداع، والثالث له حكم الابتداع. ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين، أقبلوا على الكتاب والسنة , وساروا بسيرها، وسكتوا عما سكتا عنه، وأقدموا وأحجموا بهما , وتركوا تكلف ما لا يعنيهم، وكانوا تُهِمُّهُم السلامة , وحياة السنة آثر عندهم من حياة نفوسهم، وقرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى وفهم معانيه على السليقة العربية والتفسيرات المروية، ومعرفة ثبوت حديثٍ نبوي لفظا وحكما , فهؤلاء هم السنية حقا، وهم الفرقة الناجية، وإليهم العامة بأسرهم ومن شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين، بحسب علمه بقدْر بدعتهم ونياتهم , إذا حققتَ جميع ما ذكرنا لك لم يلزمك السؤال المحذور وهو الهلاك على معظم الأمة، لأن الأكثر عددا هم العامة قديما وحديثا، وكذلك الخاصة في الأعصار المتقدمة، ولعل القسمين الأوسطين، وكذا من خفيت بدعته من الأول تنقذهم رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازاة الأخروية، ورحمة ربك أوسع لكل مسلم، لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث ومصداقه، وأن أفراد الفرق المبتدعة وإن كثرت الفرق , فلعله لَا يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر المسلمين , فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة. أ. هـ (¬12) (ت) 2641

{يوم تبيض وجوه وتسود وجوه , فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم , فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون} (1)

{يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ , فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ , فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص120: يُقَالُ: {ذُوقُوا}: بَاشِرُوا وَجَرِّبُوا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الفَمِ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 106]

(ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي غَالِبٍ (¬1) قَالَ: (لَمَّا أُتِيَ بِرُءُوسِ الْأزَارِقَةِ (¬2)) (¬3) (مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ , نُصِبَتْ عِنْدَ بَابِ) (¬4) (مَسْجِدِ دِمَشْقَ) (¬5) (فَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ - رضي الله عنه -) (¬6) (فَرَفَعَ رَأسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ) (¬7) (فَلَمَّا رَآهُمْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ: " كِلَابُ النَّارِ (¬8) كِلَابُ النَّارِ , كِلَابُ النَّارِ , هَؤُلَاءِ شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ (¬9)) (¬10) (وَخَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مَنْ قَتَلُوهُ) (¬11) (قَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفَّارًا) (¬12) (ثُمَّ قَرَأَ: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ , فَأَمَّا الَّذِينَ اِسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ , وَأَمَّا الَّذِينَ اِبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ") (¬13) (ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُمْ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ , أَرَأَيْتَ هَذَا الْحَدِيثَ حَيْثُ قُلْتَ: " كِلَابُ النَّارِ " , أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , أَوْ شَيْءٌ تَقُولُهُ بِرَأيِكَ؟ , قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ, إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ) (¬14) (لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً , أَوْ مَرَّتَيْنِ , أَوْ ثَلَاثًا , أَوْ أَرْبَعًا - حَتَّى عَدَّ سَبْعًا - مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ) (¬15) (قُلْتُ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ بَكَيْتَ؟ , قَالَ: رَحْمَةً لَهُمْ) (¬16) (إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ) (¬17). ¬

_ (¬1) هو: أبو غالب البصري، الطبقة: 5 من صغار التابعين , روى له: (البخاري في الأدب المفرد - أبو داود - الترمذي - ابن ماجه) , رتبته عند ابن حجر: , صدوق يخطىء , ورتبته عند الذهبي: صالح الحديث. (¬2) (الْأَزَارِقَةُ): مِنْ الْخَوَارِجِ , نُسِبُوا إِلَى نَافِعِ بْنِ الْأَزْرَقِ. تحفة الأحوذي (7/ 320) (¬3) (حم) 22237 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 22205 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) (ت) 3000 (¬6) (حم) 22237 (¬7) (حم) 22205 (¬8) أَيْ: أَصْحَابُ هَذِهِ الرُّءُوسِ كِلَابُ النَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 320) (¬9) أديم السماء: ما يظهر من السماء. (¬10) (حم) 22237 , (ت) 3000 (¬11) (حم) 22205 (¬12) (جة) 17 (¬13) (ت) 3000 (¬14) (حم) 22205 (¬15) (ت) 3000 (¬16) (حم) 22205 (¬17) (حم) 22237

{كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون، وأكثرهم

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ} (¬1) (ت) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} قَالَ: " إِنَّكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً , أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/110] (¬2) قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ كَثِيرٍ: يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِأَنَّهُمْ خَيْرُ الْأُمَمِ , وَأَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، وإِنَّمَا حَازَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَصَبَ السَّبْقِ إِلَى الْخَيْرَاتِ بِنَبِيِّهَا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ أَشْرَفُ خَلْقِ اللهِ , وَأَكْرَمُ الرُّسُلِ عَلَى اللهِ، وَبَعَثَهُ اللهُ بِشَرْعٍ كَامِلٍ عَظِيمٍ , لَمْ يُعْطَهُ نَبِيٌّ قَبْلَهُ , وَلَا رَسُولٌ مِنْ الرُّسُلِ , فَالْعَمَلُ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسَبِيلِهِ , يَقُومُ الْقَلِيلُ مِنْهُ مَا لَا يَقُومُ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ مِنْ أَعْمَالِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 321) (¬3) (ت) 3001 , (جة) 4288 , وحسنه الألباني في هداية الرواة: 6249

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} , قَالَ: هُمْ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3321 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} , قَالَ: خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ , تَأتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4281 , (ن) 11071

(حم , أخبار أصبهان) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" اسْتَضْحَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا " , فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَضْحَكَكَ؟) (¬1) (قَالَ: " عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ) (¬2) (يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ مُقَرَّنِينَ فِي السَّلَاسِلِ) (¬3) (مَا أَكْرَهَهَا إلَيْهِمْ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ , قَالَ: " قَوْمٌ مِنَ الْعَجَمِ , يَسْبِيهُمُ الْمُهَاجِرُونَ , فَيُدْخِلُونَهُمُ الْإِسْلَامَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 22257 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. (¬2) (حم) 22202 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. (¬3) (حم) 22257 , (خ) 2848 , (د) 2677 , (حب) 134 (¬4) رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2/ 298) , انظر الصَّحِيحَة: 2874

{ليسوا سواء , من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون , يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

{لَيْسُوا سَوَاءً , مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آَيَاتِ اللهِ آَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ , يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ , وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ , وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ} (¬1) (حم) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صّلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ " , فَإِذَا النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصّلَاةَ , فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْأَدْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللهَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ " , فَأَنْزَلَ اللهُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ: {لَيْسُوا سَوَاءً , مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آَيَاتِ اللهِ آَنَاءَ (¬2) اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ} , حَتَّى بَلَغَ: {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ , وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ}. (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/113] (¬2) الآناء: الساعات. (¬3) (حم) 3760 , حسنه الألباني في الثمر المستطاب: ج1ص73 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناد حسن.

{مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته , وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون}

{مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ , وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص109: {صِرٌّ}: " بَرْدٌ ". ¬

_ (¬1) [آل عمران: 117]

{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم , لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم , قد بدت البغضاء من أفواههم , وما تخفي صدورهم أكبر ,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ , لَا يَألُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ , قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ , وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ , قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} (¬1) (ت حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ) (¬2) (السُّرْيَانِيَّةَ) (¬3) (وَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي " قَالَ: فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهَا لَهُ , قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهَا " كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ " , كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ , وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ , قَرَأتُ لَهُ كِتَابَهُمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) [آل عمران: 118] (¬2) (ت) 2715 (¬3) (حم) 21627 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 2715، (د) 3645، (حم) 21658، انظر الصَّحِيحَة: 187

(هق) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ أَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتُ وَمَا أَعْطَيْتُ فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ - وَكَانَ لِي كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ يَرْفَعُ إِلَيَّ ذَلِكَ - فَأَعَجَبَ عُمَرَ - رضي الله عنه - وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَافِظٌ، وَقَالَ: إِنَّ لَنَا كِتَابًا فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ مِنَ الشَّامِ , فَادْعُهُ فَلْيَقْرَأ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ , فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَجُنُبٌ هُوَ؟، قُلْتُ: لَا بَلْ نَصْرَانِيٌّ , فَانْتَهَرَنِي وَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ: أَخْرِجْهُ، وَقَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬1) فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا تَوَلَّيْتُهُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْتُبُ، قَالَ: أَمَا وَجَدْتَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَنْ يَكْتُبُ لَكَ؟، لَا تُكْرِمُوهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ اللهُ , وَلاَ تُدْنُوهُمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ اللهُ , وَلاَ تَأتَمِنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ اللهُ - عز وجل -. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/51] (¬2) (هق) 20196 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث:2630

{وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون}

{وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، وَاللهُ وَلِيُّهُمَا، وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص34: {تُبَوِّئُ}: تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا. (خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِينَا: {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا (¬2)} بَنِي سَلِمَةَ , وَبَنِي حَارِثَةَ (¬3) وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ (¬4)) (¬5) (لِقَوْلِ اللهِ: {وَاللهُ وَلِيُّهُمَا (¬6)}) (¬7). ¬

_ (¬1) [آل عمران 121 , 122] (¬2) الْفَشَلُ: الْجُبْنِ. فتح الباري - (ج 11 / ص 383) (¬3) بَنُو سَلَمَةَ مِنْ الْخَزْرَجِ وَأَقَارِبِهِمْ بَنُو حَارِثَةَ مِنْ الْأَوْسِ. فتح الباري (ج11ص384) (¬4) أَيْ: وَإِنَّ الْآيَةَ وَإِنْ كَانَ فِي ظَاهِرِهَا غَضٌّ مِنْهُمْ , لَكِنْ فِي آخِرِهَا غَايَةُ الشَّرَفِ لَهُمْ. فتح الباري (ج 11 / ص 384) (¬5) (خ) 3825 , (م) 171 - (2505) (¬6) الْوَلِيُّ: النَّاصِرُ. أَيْ: وَاللهُ الدَّافِع عَنْهُمَا مَا هَمُّوا بِهِ مِنْ الْفَشَلِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ , مِنْ غَيْرِ وَهْنٍ مِنْهُمْ. فتح الباري (ج 11 / ص 383) (¬7) (خ) 4282 , (م) 171 - (2505)

{إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين , بلى إن تصبروا وتتقوا , ويأتوكم من فورهم هذا , يمددكم ربكم

{إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ , بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا , وَيَأتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا , يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص34: قَالَ عِكْرِمَةُ: {مِنْ فَوْرِهِمْ}: مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. المُسَوَّمُ: الَّذِي لَهُ سِيمَاءٌ بِعَلاَمَةٍ، أَوْ بِصُوفَةٍ , أَوْ بِمَا كَانَ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 124، 125]

{ليس لك من الأمر شيء , أو يتوب عليهم , أو يعذبهم , فإنهم ظالمون}

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ , أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ , أَوْ يُعَذِّبَهُمْ , فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} (¬1) (خ م ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ (¬2) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ) (¬3) (وَرُمِيَ رَمْيَةً عَلَى كَتِفِهِ) (¬4) (وَشُجَّ وَجْهُهُ شَجَّةً فِي جَبْهَتِهِ , حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ) (¬5) (فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ , وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ , وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ؟) (¬6) (اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللهِ) (¬7) (اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللهِ - وَهُوَ حِينَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ -) (¬8) (اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬9) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ , أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ , أَوْ يُعَذِّبَهُمْ , فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} ") (¬10) ¬

_ (¬1) [آل عمران/128] (¬2) الرَّبَاعية: السِّن بين الثنية والناب , وهُنَّ أربع: رَباعيتان في الفك الأعلى , ورباعيتان في الفك الأسفل. (¬3) (م) 104 - (1791) (¬4) (ت) 3003 (¬5) (ت) 3002 , (حم) 11974 (¬6) (م) 104 - (1791) , (ت) 3003 , (جة) 4027 (¬7) (خ) 3846 (¬8) (م) 106 - (1793) , (خ) 3845 (¬9) (خ) 3845 , (م) 106 - (1793) (¬10) (م) 104 - (1791) , (ت) 3002 , (جة) 4027 , (حم) 11974

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ , أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ , قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ (¬1)) (¬2) (حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ) (¬3) (فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ) (¬4) (وَالْعَصْرِ , وَالْمَغْرِبِ) (¬5) (وَالْعِشَاءِ , وَصَلَاةِ الصُّبْحِ , بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬6) (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬7) (رَفَعَ يَدَيْهِ) (¬8) (فَقَنَتَ شَهْرًا) (¬9) (يَدْعُو لِرِجَالٍ, فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، فَيَقُولُ: اللهُمْ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ [بِمَكَّةَ] (¬10) اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ - وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ -) (¬11) (غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ) (¬12) (فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ) (¬13) (يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ الْعَنْ) (¬14) (لِحْيَانَ, وَرِعْلًا , وَذَكْوَانَ , وَعُصَيَّةَ , عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ) (¬15) (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا , وَفُلَانًا , وَفُلَانًا ") (¬16) (وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) (¬17) (" اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا) (¬18) (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}) (¬19) (فَهَدَاهُمْ اللهُ لِلْإِسْلامِ ") (¬20) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ "، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا (¬21)؟) (¬22). ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2071: (تنبيه): القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة , بدليل قوله في حديث الشيخين: " فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ". وأصرح منه رواية (خز) (619) بلفظ: " كان لَا يقنت إِلَّا أن يدعو لأحد , أو على أحد " وسنده صحيح. أ. هـ (¬2) (خ) 4284 , (حم) 7485 (¬3) (خ) 771 , (م) 675 (¬4) (خ) 764 , (م) 676 , (د) 1443 (¬5) (د) 1443 , (حم) 2746 (¬6) (خ) 764 , (م) 676 (¬7) (خ) 771 , (م) 675 (¬8) (حم) 12425 , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِخْوَانِكُمْ الَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقُرَّاءَ؟ , فَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعِينَ .. ، قَالَ: فَانْطَوَوْا عَلَيْهِمْ فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قَالَ أَنَسٌ: " فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ " رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ " , انظر صفة الصلاة ص 178 , وانظر صفة الصلاة المُخَرَّجَة ص957 (¬9) (م) 675 , (د) 1442 (¬10) (خ) 5847 , (جة) 1244 (¬11) (خ) 771 , (م) 675 (¬12) (خ) 961 , (م) 679 (¬13) (خ) 764 , (م) 676 (¬14) (خ) 4284 , (حم) 7458 (¬15) (م) 679 , 675 , (د) 1443 (¬16) (خ) 3842 , (س) 1078 , (ت) 3004 (¬17) (د) 1443 , (حم) 2746 (¬18) (حم) 10528 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬19) (خ) 4284 , (م) 675 (¬20) (ت) 3005 , (حم) 5812 , (خز) 623 (¬21) قال ابن حبان في صحيحه 1986: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْقُنُوتَ إِنَّمَا يُقْنَتُ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ حُدُوثِ حَادِثَةٍ، مِثْلَ ظُهُورِ أَعْدَاءِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَوْ ظُلْمِ ظَالِمٍ , ظُلِمَ الْمَرْءُ بِهِ، أَوْ تَعَدَّى عَلَيْهِ، أَوْ أَقْوَامٍ أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ، أَوْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، وَأَحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْخَلَاصِ مِنْ أَيْدِيهِمْ، أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُ مَا وَصَفْنَا مَوْجُودًا، قَنَتَ الْمَرْءُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، أَوِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ , بَعْدَ رَفْعِهِ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ، يَدْعُو عَلَى مَنْ شَاءَ بِاسْمِهِ، وَيَدْعُو لِمَنْ أَحَبَّ بِاسْمِهِ، فَإِذَا عَدَمِ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ , لَمْ يَقْنُتْ حِينَئِذٍ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، إِذِ الْمُصْطَفَى - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْنُتُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِالنَّجَاةِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ تَرَكَ الْقُنُوتَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟» , فَفِي هَذَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ. أ. هـ (¬22) (د) 1442 , (م) 675

{والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله , ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون}

{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهَ , وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (أ) (ت د جة حم) , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا) (¬1) (ثُمَّ يَقُومُ) (¬2) (فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ , وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللهَ يَجِدْ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬4) {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ , وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهَ , وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ") (¬5) ¬

_ (أ) [آل عمران/135] (¬1) (د) 1521 , (ت) 406 , 3006 (¬2) (ت) 406 , 3006 (¬3) (جة) 1395 , (ت) 406 , (د) 1521 (¬4) [النساء/110] (¬5) (حم) 47 , (د) 1521 , (ت) 406 , (جة) 1395 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5738، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1621

{وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير , فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله , وما ضعفوا , وما استكانوا , والله يحب الصابرين}

{وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ , فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَمَا ضَعُفُوا , وَمَا اسْتَكَانُوا , وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص34: {رِبِّيُّونَ}: الجَمِيعُ، وَالوَاحِدُ: رِبِّيٌّ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 146]

{ولقد صدقكم الله وعده , إذ تحسونهم بإذنه , حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر , وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون , منكم من يريد الدنيا , ومنكم

{وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ , إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ , حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ , وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ , مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا , وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ , ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ , وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ , وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج5ص93: {إِذْ تَحُسُّونَهُمْ}: تَسْتَأصِلُونَهُمْ قَتْلًا. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 152]

(حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: مَا نَصَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَوْطِنٍ كَمَا نَصَرَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ كِتَابُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ فِي يَوْمِ أُحُدٍ: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللهُ وَعْدَهُ , إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ} (¬1) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالْحَسُّ: الْقَتْلُ , {حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ , وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ , وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ , مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا , وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ , ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ , وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ , وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (¬2) وَإِنَّمَا عَنَى بِهَذَا الرُّمَاةَ , " وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقَامَهُمْ فِي مَوْضِعٍ , ثُمَّ قَالَ: احْمُوا ظُهُورَنَا , فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلُ , فلَا تَنْصُرُونَا , وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا , فلَا تَشْرُكُونَا , فَلَمَّا غَنِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَاحُوا عَسْكَرَ الْمُشْرِكِينَ " , أَكَبَّ الرُّمَاةُ جَمِيعًا , فَدَخَلُوا فِي الْعَسْكَرِ يَنْهَبُونَ , وَقَدْ الْتَقَتْ صُفُوفُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُمْ هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ - وَالْتَبَسُوا , فَلَمَّا أَخَلَّ (¬3) الرُّمَاةُ تِلْكَ الْخَلَّةَ (¬4) الَّتِي كَانُوا فِيهَا , دَخَلَتْ الْخَيْلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَضَرَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , وَقُتِلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ كَثِيرٌ , وَقَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ أَوَّلُ النَّهَارِ , حَتَّى قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ , وَجَالَ الْمُسْلِمُونَ جَوْلَةً (¬5) نَحْوَ الْجَبَلِ , وَلَمْ يَبْلُغُوا حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ الْغَارَ , إِنَّمَا كَانُوا تَحْتَ الْمِهْرَاسِ (¬6) وَصَاحَ الشَّيْطَانُ: قُتِلَ مُحَمَّدٌ , فَلَمْ يُشَكَّ فِيهِ أَنَّهُ حَقٌّ , فَمَا زِلْنَا كَذَلِكَ , مَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ , " حَتَّى طَلَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ السَّعْدَيْنِ (¬7) نَعْرِفُهُ بِتَكَفُّئِهِ (¬8) إِذَا مَشَى " , قَالَ: فَفَرِحْنَا حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يُصِبْنَا مَا أَصَابَنَا , " فَرَقِيَ (¬9) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَنَا وَهُوَ يَقُولُ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِهِ , وَيَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا , حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَمَكَثَ سَاعَةً " , فَإِذَا أَبُو سُفْيَانَ يَصِيحُ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ , اعْلُوا هُبَلُ اعْلُوا هُبَلُ - يَعْنِي: آلِهَتَهُ - أَيْنَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ (¬10)؟ , أَيْنَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ , أَيْنَ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ , فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أُجِيبُهُ؟ , قَالَ: " بَلَى " , فَلَمَّا قَالَ اعْلُوا هُبَلُ , قَالَ عُمَرُ: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , إِنَّهُ قَدْ أُنْعِمَتْ عَيْنُهَا , أَيْنَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ؟ , أَيْنَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ , فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ , الْأَيَّامُ دُوَلٌ , وَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ (¬11) فَقَالَ عُمَرُ: لَا سَوَاءً , قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ , وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ , قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَزْعُمُونَ ذَلِكَ , لَقَدْ خِبْنَا إِذَنْ وَخَسِرْنَا , ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَوْفَ تَجِدُونَ فِي قَتْلَاكُمْ مُثْلَةً (¬12) وَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ عَنْ رَأيِ سَرَاتِنَا (¬13) ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ (¬14) فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَلِكَ وَلَمْ نَكْرَهْهُ. (¬15) ¬

_ (¬1) [آل عمران/152] (¬2) [آل عمران/152] (¬3) أخَلَّ: ترك المكان. (¬4) الخَلَّة: الفُرجة , والثغرة التي فتحها الرماة بإخلالهم بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬5) الجولة: الدوران. (¬6) المِهراس: حجر ضخم , منقور ومحفور , ويسع ماء كثيرا يُحفظ فيه. (¬7) أَيْ: سعد بن معاذ , وسعد بن عبادة. (¬8) تَكَفَّأ: مال صدره إلى الأمام , كالذي يهبط من مكان مرتفع. (¬9) رقي: صعد. (¬10) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ابن حبان: أَبُو كَبْشَةَ هَذَا , وَالِدُ أُمِّ أُمِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ قَدْ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ , فَاسْتَحْسَنَ دِينَ النَّصَارَى , فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ وَأَظْهَرَهُ، فَعَاتَبَتْهُ قُرَيْشٌ حَيْثُ جَاءَ بِدِينٍ غَيْرِ دِينِهِمْ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَيِّرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَنْسِبُهُ إِلَيْهِ، يَعْنُونَ بِهِ أَنَّهُ جَاءَ بِدَيْنٍ غَيْرِ دِينِهِمْ، كَمَا جَاءَ أَبُو كَبْشَةَ بِدَيْنٍ غَيْرِ دِينَهِمْ. (¬11) (الحرب سِجال) أَيْ: مَرَّة لنا ومَرَّة علينا , ونُصْرتها متداولة بين الفريقين. (¬12) المُثْلة: جدع الأطراف أو قطعها , أو تشويه الجسد تنكيلا. (¬13) السَّرَاة: أشراف القوم وزعماؤهم. (¬14) الحمية: الأنفة والغيرة. (¬15) (حم) 2609 , (ك) 3163 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

(خ حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ - وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا - عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (قَالَ: وَوَضَعَهُمْ مَوْضِعًا) (¬2) (وَقَالَ لَهُمْ: إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ , وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأنَاهُمْ , فلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ " , قَالَ: فَهَزَمُوهُمْ) (¬3) (حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ (¬4) فِي الْجَبَلِ) (¬5) (قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ , رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ , فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ:) (¬6) (الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ) (¬7) (ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ , فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالُوا: وَاللهِ لَنَأتِيَنَّ النَّاسَ , فَلَنُصِيبَنَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ , فَلَمَّا أَتَوْهُمْ , صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ , فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ , فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ) (¬8) (فَنَزَلَتْ: {وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ} يَقُولُ: عَصَيْتُمْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ الْغَنَائِمَ , وَهَزِيمَةَ الْعَدُوِّ) (¬9) (فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا , فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً , سَبْعِينَ أَسِيرًا , وَسَبْعِينَ قَتِيلًا , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُجِيبُوهُ " , ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُجِيبُوهُ " ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟) (¬11) (فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قُتِلُوا , فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَأَجَابُوا , فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ , فَقَالَ: كَذَبْتَ) (¬12) (وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ , إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ , وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ , وَالْحَرْبُ سِجَالٌ , وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً , لَمْ آمُرْ بِهَا , وَلَمْ تَسُؤْنِي , ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ: أُعْلُ هُبَلْ أُعْلُ هُبَلْ) (¬13) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَجِيبُوهُ؟ " , فَقَالُوا: مَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ " , فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَنَا الْعُزَّى , وَلَا عُزَّى لَكُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَجِيبُوهُ؟ " , قَالُوا: مَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " قُولُوا: اللهُ مَوْلَانَا , وَلَا مَوْلَى لَكُمْ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 2874 (¬2) (حم) 18616 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 2874 (¬4) أَيْ: يسرعن. (¬5) (خ) 3817 (¬6) (خ) 2874 (¬7) (خ) 3817 (¬8) (خ) 2874 , (د) 2662 (¬9) (حم) 18623 (¬10) (خ) 2874 , (حم) 18616 (¬11) (خ) 3817 , (حم) 18616 (¬12) (خ) 3817 (¬13) (خ) 2874 (¬14) (خ) 3817 , (حم) 18616

{إذ تصعدون ولا تلوون على أحد , والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم , لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم , والله خبير بما

{إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ , وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ , لِكَيْلاَ تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ , وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج5ص99: {تُصْعِدُونَ}: تَذْهَبُونَ، أَصْعَدَ , وَصَعِدَ فَوْقَ البَيْتِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص38: {وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ}: هْوَ تَأنِيثُ آخِرِكُمْ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 153]

{ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم}

{ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ} (¬1) (خ ت حب) , وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ فِيمَنْ تَغَشَّاهُ النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ , حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا , يَسْقُطُ وَآخُذُهُ , وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ) (¬2) (فَرَفَعْتُ رَأسِي , فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ , وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا يَمِيدُ (¬3) تَحْتَ حَجَفَتِهِ (¬4) مِنْ النُّعَاسِ , فَذَلِكَ قَوْلُهُ - عز وجل -: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ} (¬5)) (¬6) (وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى الْمُنَافِقُونَ , لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ , أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَبُهُ وَأَخْذَلُهُ (¬7) لِلْحَقِّ) (¬8) (يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، أَهْلُ شَكٍّ وَرِيبَةٍ فِي أَمْرِ اللهِ) (¬9). ¬

_ (¬1) [آل عمران/154] (¬2) (خ) 3841 , (ت) 3008 (¬3) يميد: يتحرك ويضطرب. (¬4) الْحَجَفَة: التُّرْسُ. (¬5) [آل عمران/154] (¬6) (ت) 3007 , (ش) 36791 , (ن) 11198 (¬7) مِنْ الْخَذْلِ وَهُوَ تَرْكُ الْإِعَانَةِ وَالنُّصْرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 328) (¬8) (ت) 3008 , (حب) 7180 (¬9) (حب) 7180

{إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان , إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا , ولقد عفا الله عنهم}

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ , إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا , وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ} (¬1) (حم) , عَنْ شَقِيقِ بن سلمة قَالَ: لَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ , فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -؟ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَبْلِغْهُ أَنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ أُحُدٍ , وَلَمْ أَتَخَلَّفْ يَوْمَ بَدْرٍ , وَلَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: فَانْطَلَقَ فَخَبَّرَ ذَلِكَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ لَمْ يَفِرَّ يَوْمَ أُحُدٍ , فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِي بِذَنْبٍ وَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُ , فَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا , وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ} , وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّي تَخَلَّفْتُ يَوْمَ بَدْرٍ , فَإِنِّي كُنْتُ أُمَرِّضُ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ مَاتَتْ , " وَقَدْ ضَرَبَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمِي " , وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمِهِ فَقَدْ شَهِدَ , وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ , فَإِنِّي لَا أُطِيقُهَا , وَلَا هُوَ , فَأتِهِ فَحَدِّثْهُ بِذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران/155] (¬2) (حم) 490، (طب) ج1ص89ح135، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (جَاءَ رَجَلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -) (¬1) (فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬2) (فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (¬3) (إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَاحِبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ، قَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي) (¬4) (فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} (¬5)) (¬6) (فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ؟، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَغْتَرُّ بِهَذِهِ الْآية وَلَا أُقَاتِلُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآية الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬7) قَالَ: فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (¬8) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، إِمَّا يَقْتُلُونَهُ) (¬9) (وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ , فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ) (¬10) (وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ) (¬11) (فَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ , وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ) (¬12) (فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟، أَمَّا عُثْمَانُ , فَكَأَنَّ اللهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ , فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ) (¬13) (فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ؟، قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟، قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ، أَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ , فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ مَرِيضَةً - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ " , وَأَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ , وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ "، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ، " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ الْيُمْنَى: هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ، فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ ") (¬14) (فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَذَا الْآنَ مَعَكَ) (¬15) (وَأَمَّا عَلِيٌّ , فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَتَنُهُ (¬16) وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ) (¬17). ¬

_ (¬1) (خ) 4373 (¬2) (خ) 4243 (¬3) (خ) 4373 (¬4) (خ) 4373 (¬5) [الحجرات/9] (¬6) (خ) 4243 (¬7) [النساء/93] (¬8) [البقرة/193] (¬9) (خ) 4373 (¬10) (خ) 4243 (¬11) (خ) 4374 (¬12) (خ) 4243 (¬13) (خ) 4373 (¬14) (خ) 3495 (¬15) (خ) 3839، (ت) 3706، (حم) 5772 (¬16) أَيْ: زوج ابنته. (¬17) (خ) 4243

{يا أيها الذين آمنوأ لا تكونوأ كالذين كفروأ وقالوأ لإخوانهم إذا ضربوأ في الأرض أو كانوأ غزى لو كانوأ عندنا ما ماتوأ وما قتلوأ , ليجعل الله ذلك

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لاَ تَكُونُوأ كَالَّذِينَ كَفَرُوأ وَقَالُوأ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوأ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوأ غُزًّى لَّوْ كَانُوأ عِندَنَا مَا مَاتُوأ وَمَا قُتِلُوأ , لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ , وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص16: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: " {غُزًّى}: وَاحِدُهَا غَازٍ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 156]

{فبما رحمة من الله لنت لهم , ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوأ من حولك , فاعف عنهم , واستغفر لهم , وشاورهم في الأمر , فإذا عزمت فتوكل

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ , وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوأ مِنْ حَوْلِكَ , فَاعْفُ عَنْهُمْ , وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ , وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ , فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص112: باب المُشَاوَرَةِ قَبْلَ العَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ, لِقَوْلِهِ: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 159]

{وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون}

{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} (¬1) (يع بز) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (فُقِدَتْ قَطِيفَةٌ (¬2) حَمْرَاءُ يَوْمَ بَدْرٍ مِمَّا أُصِيبُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , فَقَالَ أُنَاسٌ: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهَا , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ (¬3)}) (¬4) (قَالَ: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَّهِمَهُ أَصْحَابُهُ) (¬5). ¬

_ (¬1) [آل عمران/161] (¬2) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬3) الغُلول: الخيانة والسرقة. (¬4) (يع) 2438 , (ت) 3009 , (د) 3971 (¬5) البزار في " مسنده " (2197 - كشف الأستار)، (ت) 3009 , (د) 3971 انظر الصحيحة: 2788

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَذَكَرَ الْغُلُولَ (¬1) فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ: لَا أَلْفِيَنَّ (¬2) أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ (¬3) يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا (¬4) قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ (¬5) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ (¬6) يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي , فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ, فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ (¬7) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ , لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ (¬8) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي , فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ " (¬9) ¬

_ (¬1) أَصْل الْغُلُول: الْخِيَانَة مُطْلَقًا، ثُمَّ غَلَبَ اِخْتِصَاصه فِي الِاسْتِعْمَال بِالأخذ من الغنيمة قبل قِسمتها. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 303) (¬2) أَيْ: لَا أَجِدَنَّ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ نَهْي الْمَرْء نَفْسه , فَلَيْسَ الْمُرَاد ظَاهِره، وَإِنَّمَا الْمُرَاد نَهْيُ مَنْ يُخَاطِبهُ عَنْ ذَلِكَ , وَهُوَ أَبْلَغ. فتح الباري (9/ 318) (¬3) الرُّغَاء: صوتُ الإبل. (¬4) مَعْنَاهُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا مِنْ الْمَغْفِرَة وَالشَّفَاعَة إِلَّا بِإِذْنِ الله تَعَالَى، وَيَكُون ذَلِكَ أَوَّلًا غَضَبًا عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ، ثُمَّ يَشْفَع - صلى الله عليه وسلم - فِي جَمِيع الْمُوَحِّدِينَ بَعْد ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 303) (¬5) الحَمْحَمَة: صوت الفرس دون الصَّهِيل. (¬6) الثُّغاء: صِياح الغَنم. (¬7) أَيْ: رِقَاع تَتَقَعْقَع وَتَضْطَرِب إِذَا حَرَّكَتْهَا الرِّيَاح، وَالْمُرَاد بِهَا الثِّيَاب , وَالْحَمْل الْمَذْكُور عُقُوبَةٌ لَهُ بِذَلِكَ لِيُفْتَضَح عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد، وهَذَا الْحَدِيث يُفَسِّر قَوْله - عز وجل - {يَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} , أَيْ: يَأتِ بِهِ حَامِلًا لَهُ عَلَى رَقَبَته. فتح (9/ 318) (¬8) (الصَّامِت): الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَقِيلَ: مَا لَا رُوح فِيهِ مِنْ أَصْنَاف الْمَال. فتح الباري (ج 9 / ص 318) (¬9) (م) 1831 , (خ) 2908

{هم درجات عند الله , والله بصير بما يعملون}

{هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللهِ , واللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص16: {هُمْ دَرَجَاتٌ}: لَهُمْ دَرَجَاتٌ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 163]

{أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير}

{أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) (م حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَسَرْنَا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: الْعَبَّاسَ , وعَقِيلًا , وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ) (¬2) (" فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى (¬3)؟ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ , هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ , أَرَى أَنْ تَأخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً) (¬4) (فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ , وَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلامِ , فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ " , فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ , وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ , فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ , فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ , وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ) (¬6) (حَتَّى يَعْلَمَ اللهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ , فَإنَّ هَؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ " فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ , وَلَمْ يَهْوَ مَا قَالَ عُمَرُ , فَأَخَذَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ ") (¬7) (قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ , فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ , وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً , تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ , لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (وَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ , تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ , لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬9) أَيْ: مِنْ الْفِدَاءِ , ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمْ اللهُ الْغَنَائِمَ , فَقَالَ: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} (¬10) فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ , عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ , وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأسِهِ , وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ " , وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} أي: بِأَخْذِكُمْ الْفِدَاءَ) (¬11). ¬

_ (¬1) [آل عمران/165] (¬2) (حم) 948 (¬3) مشورة النبي لأصحابه في الأسرى ذكرها مسلم كما يبدو برواية معلقة , لكن الألباني صححها في فقه السيرة ص236 (¬4) (م) 58 - (1763) (¬5) (حم) 208 , (م) 58 - (1763) (¬6) (م) 58 - (1763) (¬7) (حم) 208 , (م) 58 - (1763) (¬8) (م) 58 - (1763) (¬9) [الأنفال/67، 68] (¬10) [الأنفال/69] (¬11) (حم) 221 , (م) 58 - (1763) , انظر فقه السيرة ص236، والإرواء تحت حديث: 1218

(ت حب) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" إِنَّ جِبْرَائِيلَ هَبَطَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: خَيِّرْ أَصْحَابَكَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ) (¬1) (إِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ، وَإِنْ شَاءُوا الْفِدَاءَ (¬2) عَلَى أَنْ يُقْتَلَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ مِنْهُمْ (¬3) عِدَّتُهُمْ (¬4) " , قَالُوا: الْفِدَاءُ، وَيُقْتَلُ مِنَّا عِدَّتُهُمْ (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (ت) 1567 , (حب) 4795 (¬2) الْمَعْنَى أَنَّكُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ تَقْتُلُوا الْأَسَارَى، وَلَا يَلْحَقُكُمْ ضَرَرٌ مِنْ الْعَدُوِّ وَبَيْنَ أَنْ تَأخُذُوا مِنْهُمْ الْفِدَاءَ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 232) (¬3) أَيْ: مِنْ الصَّحَابَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 232) (¬4) يَعْنِي بِعَدَدِ مَنْ يُطْلَقُونَ مِنْهُمْ، وَقَدْ قُتِلَ مِنْ الْكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ سَبْعُونَ , وَأُسِرَ سَبْعُونَ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 232) (¬5) إِنَّمَا اِخْتَارُوا ذَلِكَ رَغْبَةً مِنْهُمْ فِي إِسْلَامِ أَسَارَى بَدْرٍ، وَفِي نَيْلِهِمْ دَرَجَةَ الشَّهَادَةِ فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ , وَشَفَقَةً مِنْهُمْ عَلَى الْأَسَارَى بِمَكَانِ قَرَابَتِهِمْ مِنْهُمْ. وقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُشْكِلٌ جِدًّا , لِمُخَالَفَتِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ وَلِمَا صَحَّ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي أَمْرِ أَسَارَى بَدْرٍ أَنَّ أَخْذَ الْفِدَاءِ كَانَ رَأيًا رَأَوْهُ , فَعُوتِبُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ تَخْيِيرٌ بِوَحْيٍ سَمَاوِيٍّ , لَمْ تَتَوَجَّهْ الْمُعَاتَبَةُ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} إِلَى قَوْلِهِ {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} وَأَظْهَرَ لَهُمْ شَأنَ الْعَاقِبَةِ بِقَتْلِ سَبْعِينَ مِنْهُمْ بَعْدَ غَزْوَةِ أُحُدٍ عِنْدَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا} وَمِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ هَذَا التَّأوِيلُ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَلَعَلَّ عَلِيًّا ذَكَرَ هُبُوطَ جِبْرِيلَ فِي شَأنِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ وَبَيَانِهَا , فَاشْتَبَهَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ. وَمِمَّا جَرَّأَنَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ أَنَّ الْحَدِيثَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ سُفْيَانَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ , فَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، وَالسَّمْعُ قَدْ يُخْطِئُ، وَالنِّسْيَانُ كَثِيرًا يَطْرَأُ عَلَى الْإِنْسَانِ، ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيثَ رُوِيَ عَنْهُ مُتَّصِلًا , وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ مُرْسَلًا، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ الْقَوْلَ لِظَاهِرِهِ. وقَالَ الطِّيبِيُّ: أَقُولُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْآيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ التَّخْيِيرَ فِي الْحَدِيثِ وَارِدٌ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِيَارِ وَالِامْتِحَانِ , وَللهِ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ بِمَا شَاءَ، اِمْتَحَنَ اللهُ تَعَالَى أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} الْآيَتَيْنِ , وَامْتَحَنَ النَّاسَ بِتَعْلِيمِ السِّحْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ} وَامْتَحَنَ النَّاسَ بِالْمَلَكَيْنِ , وَجَعَلَ الْمِحْنَةَ فِي الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ بِأَنْ يَقْبَلَ الْعَامِلُ تَعَلُّمَ السِّحْرِ فَيَكْفُرَ، وَيُؤْمِنَ بِتَرْكِ تَعَلُّمِهِ، وَلَعَلَّ اللهَ تَعَالَى اِمْتَحَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: الْقَتْلِ وَالْفِدَاءِ، وَأَنْزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - بِذَلِكَ، هَلْ هُمْ يَخْتَارُونَ مَا فِيهِ رِضَا اللهِ تَعَالَى مِنْ قَتْلِ أَعْدَائِهِ , أَمْ يُؤْثِرُونَ الْعَاجِلَةَ مِنْ قَبُولِ الْفِدَاءِ، فَلَمَّا اِخْتَارُوا الثَّانِيَ , عُوقِبُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ}. وقَالَ الْقَارِي بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْكَلَامِ مَا لَفْظُهُ: قُلْتُ بِعَوْنِ اللهِ: إِنَّ هَذَا الْجَوَابَ غَيْرُ مَقْبُولٍ , لِأَنَّهُ مَعْلُولٌ وَمَدْخُولٌ، فَإِنَّهُ إِذَا صَحَّ التَّخْيِيرُ , لَمْ يَجُزْ الْعِتَابُ وَالتَّعْيِيرُ , فَضْلًا عَنْ التَّعْذِيبِ وَالتَّعْزِيرِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ تَخْيِيرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُنَّ لَوْ اِخْتَرْنَ الدُّنْيَا لَعُذِّبْنَ فِي الْعُقْبَى , وَلَا فِي الْأُولَى. وَغَايَتُهُ أَنَّهُنَّ يُحْرَمْنَ مِنْ مُصَاحَبَةِ الْمُصْطَفَى , لِفَسَادِ اِخْتِيَارِهِنَّ الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى , وَأَمَّا قَضِيَّةُ الْمَلَكَيْنِ , وَقَضِيَّةُ تَعْلِيمِ السِّحْرِ، فَنَعَمْ , اِمْتِحَانٌ مِنْ اللهِ وَابْتِلَاءٌ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَخْيِيرٌ لِأَحَدٍ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} أَنَّهُ أَمْرُ تَهْدِيدٍ لَا تَخْيِيرٍ , وَأَمَّا قَوْلُهُ: " أَمْ يُؤْثِرُونَ الْأَعْرَاضَ الْعَاجِلَةَ مِنْ قَبُولِ الْفِدْيَةِ , فَلَمَّا اِخْتَارُوهُ عُوقِبُوا بِقَوْلِهِ {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ} الْآيَةَ "، فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْجُرْأَةِ الْعَظِيمَةِ , وَالْجِنَايَةِ الْجَسِيمَةِ، فَإِنَّهُمْ مَا اخْتَارُوا الْفِدْيَةَ لَا لِلتَّقْوِيَةِ عَلَى الْكُفَّارِ , وَلِلشَّفَقَةِ عَلَى الرَّحِمِ، وَلِرَجَاءِ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ، أَوْ فِي أَصْلَابِهِمْ مَنْ يُؤْمِنُ , وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا وَقَعَ مِنْهُمْ اِجْتِهَادًا وَافَقَ رَأيَهُ - صلى الله عليه وسلم - غَايَتُهُ أَنَّ اِجْتِهَادَ عُمَرَ وَقَعَ أَصْوَبَ عِنْدَهُ تَعَالَى، فَيَكُونُ مِنْ مُوَافَقَاتِ عُمَرَ - رضي الله عنه -. اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 232) (¬6) (حب) 4795 , (ت) 1567 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1411 , المشكاة (3973 / التحقيق الثاني)

{ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا , بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم

{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا , بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ، وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (ت جة صم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: يَا جَابِرُ , مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , اسْتُشْهِدَ أَبِي , قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ , وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا , قَالَ: " أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ , وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا (¬2)) (¬3) (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سِتْرٌ) (¬4) (فَقَالَ: يَا عَبْدِي , تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ , قَالَ: يَا رَبِّ , تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً , فَقَالَ الرَّبُّ - عز وجل -: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي) (¬5) (الْحُكْمُ) (¬6) (أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ , فَقَالَ: يَا رَبِّ , فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا , بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} ") (¬7) ¬

_ (¬1) [آل عمران 169 - 171] (¬2) أَيْ: كَلَّمَهُ مُوَاجِهَةً , لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَلَا رَسُولٌ. تحفة الأحوذي (ج7ص330) (¬3) (ت) 3010 , (جة) 190 (¬4) (صم) 603 , انظر ظلال الجنة. (¬5) (ت) 3010 , (جة) 190 (¬6) (حم) 14924 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) (جة) 190 , 2800 , (ت) 3010 , (حب) 7022 , الصَّحِيحَة: 3290، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1361

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ , جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ (¬1) طَيْرٍ خُضْرٍ , تَرِدُ (¬2) أَنْهَارَ الْجَنَّةِ , تَأكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا , وَتَأوِي (¬3) إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ , مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ , فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ , وَمَقِيلِهِمْ (¬4) قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ؟ , لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا (¬5) عِنْدَ الْحَرْبِ , فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا , بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ , فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ , وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ , أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ , وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ , يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ , وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) الجوف: الداخل أو الباطن. (¬2) الورود: الوصول والإتيان للمكان. (¬3) تأوي: ترجع وتعود. (¬4) المَقيل: المُسْتَقَر , والمأوى , والمنزل، وأصله: المكان الذي يُستراح فيه عند الظهيرة. (¬5) نَكَلَ: جَبُنَ , ورجع عن الأمر , وانصرف عنه. (¬6) [آل عمران/169 - 171] (¬7) (د) 2520 , (حم) 2388 , (ك) 3165 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5205 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1379

(م ت جة) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ هَذِهِ الْآية: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا , بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (¬1) قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ , فَأُخْبِرْنَا " أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ , لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ , تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ , ثُمَّ تَأوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ , فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً , فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا) (¬2) (فَأَزِيدُكُمْ؟ , قَالُوا: رَبَّنَا) (¬3) (أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي , وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟) (¬4) (ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمْ الثَّانِيَةَ , فَقَالَ: هَلْ تَسْتَزِيدُونَ شَيْئًا فَأَزِيدُكُمْ؟) (¬5) (- فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا , قَالُوا: يَا رَبِّ , نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا) (¬6) (حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا , فَنُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى) (¬7) (فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ , تُرِكُوا ") (¬8) ¬

_ (¬1) [آل عمران/169] (¬2) (م) 121 - (1887) , (ت) 3011 (¬3) (ت) 3011 (¬4) (م) 121 - (1887) , (ت) 3011 (¬5) (ت) 3011 (¬6) (م) 121 - (1887) , (ت) 3011 (¬7) (ت) 3011 , (م) 121 - (1887) (¬8) (جة) 2801 , (م) 121 - (1887)

{الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم}

{الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص39: {اسْتَجَابُوا}: " أَجَابُوا، يَسْتَجِيبُ: يُجِيبُ. {القَرْحُ}: الجِرَاحُ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 172]

(خ م) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ} (¬1) يَا ابْنَ أُخْتِي , كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمْ، الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنهما - " لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا , فَقَالَ: مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ؟ " , فَانْتَدَبَ (¬2) مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا , قَالَتْ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ. (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/172] (¬2) أَيْ: تَكَفَّلَ بِالْمَطْلُوبِ. (¬3) (خ) 3849، (م) 51 - (2418)، (جة) 124

{الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل}

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ، فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: {حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}) (¬2) (وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالُوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} ") (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران/173] (¬2) (خ) 4288 , (ن) 10439 (¬3) (خ) 4287 , (ن) 10439

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَيْفَ أَنْعَمُ (¬1) وَصَاحِبُ الْقَرْنِ (¬2) قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ (¬3) وَحَنَى جَبْهَتَهُ , وَأَصْغَى (¬4)) (¬5) (السَّمْعَ) (¬6) (مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ ") (¬7) (فَسَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشَقَّ عَلَيْهِمْ (¬8)) (¬9) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " قُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ , عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَيْفَ أَفْرَحُ وَأَتَنَعَّمُ , وَفِي النِّهَايَةِ: وَالنَّعْمَةِ بِالْفَتْحِ: الْمَسَرَّةُ , وَالْفَرَحُ , وَالتَّرَفُّهُ. (¬2) القرن: كالبوق الذي ينفخ فيه. (¬3) أَيْ: وَضَعَ طَرَفَ الْقَرْنِ فِي فَمِهِ. (¬4) أصغى: أحسن الاستماع. (¬5) (ت) 3243 (¬6) (حم) 19364 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬7) (ت) 2431 (¬8) شق عليه: صعب عليه أمره. (¬9) (حم) 19364 (¬10) (ت) 2431 , انظر الصَّحِيحَة: 1079

{ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم , بل هو شر لهم , سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة , ولله ميراث السماوات والأرض

{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ , بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ , سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَللهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص39: {سَيُطَوَّقُونَ}: كَقَوْلِكَ: طَوَّقْتُهُ بِطَوْقٍ. ¬

_ (¬1) [آل عمران/180]

(خ م جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ , مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ (¬2) لَهُ زَبِيبَتَانِ (¬3)) (¬4) (يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ فَاتِحًا فَاهُ , وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ) (¬5) (فَيَقُولُ: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟) (¬6) (فَيَقُولُ: أَنَا مَالُكَ) (¬7) (الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ) (¬8) (أَنَا كَنْزُكَ) (¬9) (الَّذِي خَبَأتَهُ) (¬10) (قَالَ: فَوَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ) (¬11) (حَتَّى يُطَوَّقُهُ) (¬12) (فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا) (¬13) (فلَا يَزَالُ يَقْضَمُهَا (¬14)) (¬15) (كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ) (¬16) (ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِسَائِرِ جَسَدِهِ) (¬17) (فَيَأخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ (¬18) -) (¬19) (حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ) (¬20) (ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآية: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ , بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ , سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَللهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (¬21) ") (¬22) ¬

_ (¬1) أَيْ: نُصِّبَ وَصُيِّرَ , بِمَعْنَى أَنَّ مَاله يَصِير عَلَى صُورَة الشُّجَاع. (النووي - ج 3 / ص 424) (¬2) الشُّجَاع: الْحَيَّة الذَّكَر، وَالْأَقْرَع: الَّذِي تَمَعَّطَ شَعْره لِكَثْرَةِ سَمِّهِ. (النووي - ج 3 / ص 424) (¬3) الزبيبتان: نابان يخرجان من فمه، أو نقطتان سوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. (¬4) (خ) 1338 , (م) 988 (¬5) (م) 988 , (خ) 6557 (¬6) (خز) 2255 , (حم) 10349 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬7) (خ) 1338 (¬8) (م) 988 , (س) 2454 (¬9) (خ) 1338 (¬10) (م) 988 , (حم) 14482 (¬11) (خ) 6557 , (حم) 8170 (¬12) (هق) 7016 , (خ) 1338 (¬13) (جة) 1786 , (خ) 6557 , (م) 988 (¬14) قَضَمَتْ الدَّابَّةُ شَعِيرَهَا: إِذَا أَكَلَتْهُ. (النووي - ج 3 / ص 424) (¬15) (حم) 7742 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬16) (م) 988 , (س) 2454 (¬17) (حم) 10349 (¬18) الشدق: جانب الفم. (¬19) (خ) 4289 , (س) 2482 (¬20) (حم) 7742 (¬21) [آل عمران/180] (¬22) (خ) 4289 , (س) 2482

{لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء , سنكتب ما قالوا , وقتلهم الأنبياء بغير حق , ونقول ذوقوا عذاب الحريق}

{لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ , سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا , وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ , وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص34: {سَنَكْتُبُ}: سَنَحْفَظُ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 181]

{الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار , قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم , فلم قتلتموهم إن كنتم

{الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأكُلُهُ النَّارُ , قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ , فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ , فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ , جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص159: {الزُّبُرُ}: الكُتُبُ، وَاحِدُهَا (زَبُورٌ)، زَبَرْتُ: كَتَبْتُ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 183، 184]

{فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز , وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور}

{فَمَنْ زُحْزِحَ عَن النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ , وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (¬1) (خ ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنْ الْجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) (¬4) (اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَن النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ , وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} ") (¬5) ¬

_ (¬1) [آل عمران/185] (¬2) الْقَابُ: مَا بَيْنَ مِقْبَضِ الْقَوْسِ وَسِيَتِهِ. وَقِيلَ: مَا بَيْنَ الْوَتَرِ وَالْقَوْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 327). والمراد: تعظيم شأن الجنة , وأن اليسير منها - وإن قل قدره - خير من مجموع الدنيا بحذافيرها. فيض القدير (ج5ص360) (¬3) (خ) 2643 , (ت) 1651 (¬4) (خ) 6199 , (ت) 1651 (¬5) (ت) 3013

(م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ (¬1) قَالَ: (انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ , وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬2) (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ (¬3) وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ (¬4) وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (¬5) إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الصَلَاةَ جَامِعَةً , فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ , وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ , وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا , وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا , وَتَجِيءُ فِتْنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا (¬6) تَجِيءُ الْفِتْنَةُ , فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي , ثُمَّ تَنْكَشِفُ , وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ , فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ , فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ , فَلْتَأتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَلْيَأتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ (¬7) وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ (¬8) وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ (¬9) فَلْيُطِعْهُ (¬10) مَا اسْتَطَاعَ , فَإِنْ جَاءَ آخَرُ (¬11) يُنَازِعُهُ (¬12) فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ (¬13) " , قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ , أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ , يَأمُرُنَا أَنْ نَأكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ , وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا (¬14) وَاللهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬15)) (¬16) (قَالَ: فَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ , ثُمَّ نَكَسَ (¬17) هُنَيَّةً (¬18) ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: أَطِعْهُ (¬19) فِي طَاعَةِ اللهِ , وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ (¬20)) (¬21). ¬

_ (¬1) هو: عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي الكوفي , الطبقة: 3 , من الوسطى من التابعين , روى له: (مسلم - أبو داود - النسائي - ابن ماجه) , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) (س) 4191 (¬3) الخباء: الخيمة. (¬4) هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة، وَهِيَ الرمي بِالنُّشَّابِ. شرح النووي (ج 6 / ص 318) (¬5) يُقَالُ: جَشَرْنَا الدَّوَابَّ , إذَا أَخْرَجْنَاهَا إلَى الْمَرْعَى. شرح النووي (ج6ص318) (¬6) أَيْ: يَصِير بَعْضهَا خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْده. شرح النووي (ج 6 / ص 318) (¬7) هَذِهِ قَاعِدَة مُهِمَّة يَنْبَغِي الِاعْتِنَاء بِهَا، وَهِيَ أَنَّ الْإِنْسَان يَلْزَمُه أَلَّا يَفْعَل مَعَ النَّاس إِلَّا مَا يُحِبّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬8) الصَّفْقَة: الْمَرَّة مِنْ التَّصْفِيق بِالْيَدِ , لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَضَع أَحَدهمَا يَده فِي يَد الْآخَر عِنْد يَمِينه وَبَيْعَته كَمَا يَفْعَل الْمُتَبَايِعَانِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 289) (¬9) (ثَمَرَة قَلْبه): كِنَايَة عَنْ الْإِخْلَاص فِي الْعَهْد وَالْتِزَامه. عون (ج 9 / ص 289) (¬10) أَيْ: الْإِمَام. (¬11) أَيْ: جَاءَ إِمَام آخَر. (¬12) أَيْ: يُنَازِع الْإِمَام الْأَوَّل أَوْ الْمُبَايَع. (¬13) أَيْ: اِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَلَى الْإِمَام، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِع إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال , فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَة إِلَى قَتْله , جَازَ قَتْله , وَلَا ضَمَان فِيهِ، لِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ فِي قِتَاله. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬14) الْمَقْصُود بِهَذَا الْكَلَام: أَنَّ هَذَا الْقَائِل لَمَّا سَمِعَ كَلَام عَبْد الله بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ، وَذَكَرَ الْحَدِيث فِي تَحْرِيم مُنَازَعَة الْخَلِيفَة الْأَوَّل، وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَل، فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِل هَذَا الْوَصْف فِي مُعَاوِيَة , لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا - رضي الله عنه - وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيّ , فَرَأَى هَذَا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِه وَأَتْبَاعِه فِي حَرْب عَلِيّ , وَمُنَازَعَته وَمُقَاتَلَته إِيَّاهُ , مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْس، لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَته. شرح النووي (ج 6 / ص 318) (¬15) [النساء/29] (¬16) (م) 1844 (¬17) أَيْ: خَفَضَ رَأسه وَطَأطَأَ إِلَى الْأَرْض عَلَى هَيْئَة الْمَهْمُوم. عون (ج9ص 289) (¬18) أَيْ: قَلِيلًا. (¬19) أَيْ: مُعَاوِيَة. (¬20) هَذَا فِيهِ دَلِيل لِوُجُوبِ طَاعَة الْمُتَوَلِّينَ لِلْإِمَامَةِ بِالْقَهْرِ , مِنْ غَيْر إِجْمَاع وَلَا عَهْد. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬21) (حم) 6503 , (م) 1844

{لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا , وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم

{لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا , وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (¬1) (خ م) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ (¬2) تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ (¬3) فَدَكِيَّةٌ (¬4) وَأَرْدَفَنِي (¬5) وَرَاءَهُ وَهُوَ يَعُودُ (¬6) سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ " - وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ - حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ , وَالْيَهُودِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - فَلَمَّا غَشِيَتِ (¬7) الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ (¬8) الدَّابَّةِ، خَمَّرَ (¬9) عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا (¬10) " فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ "، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: بَلْ اغْشَنَا (¬11) فِي مَجَالِسِنَا , فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا، " فَلَمْ يَزَلِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّضُهُمْ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ , فَقَالَ: أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ - يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ - قَالَ كَذَا وَكَذَا " , قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ (¬12) عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ (¬13) بِالْعِصَابَةِ (¬14) فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ، شَرِقَ بِذَلِكَ (¬15) فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، " فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬16) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمْ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى، قَالَ اللهُ - عز وجل -: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا , وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} وَقَالَ اللهُ: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬17) فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ (¬18) فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَدْرًا فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ (¬19) كُفَّارِ قُرَيْشٍ , قَالَ ابْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ (¬20) فَبَايَعُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا) (¬21). ¬

_ (¬1) [آل عمران/186] (¬2) الإكاف: البرذعة. (¬3) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬4) فَدَكِيَّة: أي من صنع فَدَك، وهي بلدة مشهورة , على مرحلتين أو ثلاثة من المدينة. (¬5) أردفه: حمله خلفه. (¬6) العيادة: زيارة المريض. (¬7) أَيْ: أصابت. (¬8) العَجَاجة: الغبار. (¬9) خَمَّرَ الشَّيْء: غَطَّاه وستره. (¬10) أَيْ: لا تثيروا علينا الغُبار. (¬11) أَيْ: جِئْ إلينا واحضُرْنا , وزُرْنا وخَالِطْنا. (¬12) الْبَحْرَة: الْبَلْدَة , وَالْمُنْخَفَض مِنْ الْأَرْض , وَالرَّوْضَة الْعَظِيمَة , وَمُسْتَنْقَع الْمَاء وَاسْم مَدِينَة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَرْيَة بِالْبَحْرَيْنِ , وَكُلّ قَرْيَة لَهَا نَهَر جَارٍ وَمَاء نَاقِع , كَذَا فِي الْقَامُوس. عون المعبود - (ج 10 / ص 41) (¬13) عَصَّبَه: تَوَّجَهُ وجعله مَلِكا. (¬14) العِصَابة: العِمامة، والمراد أن يُرَئِّسُوهُ عليهم ويُسَوِّدُوه. (¬15) أَيْ: كرهه وضايقه وغَصَّ به. (¬16) (خ) 5899، (م) 116 - (1798)، (حم) 21815 (¬17) [البقرة/109] (¬18) أَيْ: أَذِنَ اللهُ فِي قِتَالهمْ، أَيْ: فَتَرَكَ الْعَفْو عَنْهُمْ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ تَرَكَهُ أَصْلًا بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَرْك الْقِتَال أَوَّلًا , وَوُقُوعه آخِرًا، وَإِلَّا فَعَفْوه - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَثِير مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُود بِالْمَنِّ وَالْفِدَاء , وَصَفْحه عَنْ الْمُنَافِقِينَ مَشْهُور فِي الْأَحَادِيث وَالسِّيَر. فتح الباري - (ج 12 / ص 433) (¬19) الصناديد: سادة الناس، وزعماؤهم، وعظماؤهم، وأشرافهم. (¬20) أَيْ: ظَهَرَ وَجْهُه. فتح الباري - (ج 12 / ص 433) (¬21) (خ) 4290

(خ م د) , وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ , " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ " وَأَهْلُهَا أَخْلَاطٌ , مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، وَالْيَهُودُ , وَكَانُوا يُؤْذُونَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ , " فَأَمَرَ اللهُ - عز وجل - نَبِيَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ , فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللهُ: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} (¬1) " , فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ , فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ " , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (¬3) (قَالَ: فَأذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا (¬4) قَالَ: " قُلْ " , فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ) (¬5) (- يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةً , وَقَدْ عَنَّانَا (¬7)) (¬8) (فَقَالَ: وَأَيْضًا؟ , وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ , قَالَ: فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ , فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ) (¬9) (وَإِنَّا قَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ , فَقَالَ: نَعَمْ , ارْهَنُونِي (¬10) فَقَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ , قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ , فَقَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ , قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ , قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا , فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ , فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ , هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا , وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ السِّلَاحَ , فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأتِيَهُ , فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ - وَهُوَ أَخُو كَعْب بْنِ الْأَشْرَفِ مِنْ الرَّضَاعَةِ - فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ , فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ , فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ , فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ، وفي رواية: فَدَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , مَعَهُ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ , فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ , فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأسِهِ , فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ , فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا , وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَطْيَبَ , فَقَالَ كَعْبٌ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ , وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتَأذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأسَكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَشَمَّهُ , فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ , فَقَتَلُوهُ , ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ) (¬11) (فَلَمَّا قَتَلُوهُ , فَزِعَتْ الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ , فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ , " فَذَكَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي كَانَ يَقُولُ , وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ كِتَابًا , يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ , فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً صَحِيفَةً ") (¬12) ¬

_ (¬1) [آل عمران/186] (¬2) (د) 3000 (¬3) (خ) 2867، (م) 119 - (1801) (¬4) كَأَنَّهُ اِسْتَأذَنَهُ أَنْ يَفْتَعِلَ شَيْئًا يَحْتَال بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّف " الْكَذِبُ فِي الْحَرْب " وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ سِيَاق اِبْن سَعْد لِلْقِصَّةِ أَنَّهُمْ اِسْتَأذَنُوا أَنْ يَشْكُوا مِنْهُ وَيَعِيبُوا رَأيه. فتح الباري - (ج 11 / ص 367) (¬5) (خ) 3811، (م) 119 - (1801) (¬6) (خ) 2867 (¬7) مِنْ الْعَنَاءِ , وَهُوَ التَّعَبُ. فتح الباري - (ج 11 / ص 367) (¬8) (د) 2768، (خ) 2867 (¬9) (خ) 2867 (¬10) أَيْ: اِدْفَعُوا لِي شَيْئًا يَكُون رَهْنًا عَلَى التَّمْر الَّذِي تُرِيدُونَهُ. فتح الباري (ج 11 / ص 367) (¬11) (خ) 3811، (م) 119 - (1801)، (د) 2768 (¬12) (د) 3000

{وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون , لا تحسبن الذين

{وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ , لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) (خ م) , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: (قَالَ مَرْوَانُ لِبَوَّابِهِ (¬2): اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْ لَهُ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ , وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا , لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ) (¬3) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الْآيَة؟ , إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي أَهْلِ الْكِتَابِ) (¬4) (" دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ , فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ " , فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ , وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ) (¬5) (فَخَرَجُوا وَقَدْ أَرَوْهُ أَنَّهُمْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ , فَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ) (¬6) (بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ , وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ) (¬7) (إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ) (¬8) (ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}) (¬9). ¬

_ (¬1) [آل عمران/187، 188] (¬2) وَظِيفَةُ الْبَوَّابِ أَوْ الْحَاجِبِ: أَنْ يُطَالِعَ الْحَاكِمَ بِحَالِ مَنْ حَضَرَ , وَلَا سِيَّمَا مِنْ الْأَعْيَانِ , لِاحْتِمَالِ أَنْ يَجِيءَ مُخَاصِمًا، وَالْحَاكِمُ يَظُنُّ أَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا , فَيُعْطِيهِ حَقَّهُ مِنْ الْإِكْرَامِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَجِيءُ مُخَاصِمًا. نيل الأوطار (ج13ص323) (¬3) (خ) 4292 , (م) 8 - (2778) (¬4) (م) 8 - (2778) (¬5) (خ) 4292 (¬6) (م) 8 - (2778) (¬7) (خ) 4292 (¬8) (م) 8 - (2778) (¬9) (خ) 4292 , (م) 8 - (2778) , (ت) 3014 , (حم) 2712

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ , وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا , وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا , فَنَزَلَتْ: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4292 , (م) 7 - (2777)

{إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق

{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (¬1) (خ م س د حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ) (¬2) (زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ") (¬3) (فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (وَقُلْتُ لِخَالَتِي: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَيْقِظِينِي) (¬5) (" فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) (¬6) (ثُمَّ تَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً , ثُمَّ رَقَدَ) (¬7) (فَطُرِحَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وِسَادَةٌ فَنَامَ فِي طُولِهَا " , وَنَامَ أَهْلُهُ) (¬8) وفي رواية: (فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ , " وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا) (¬9) (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ , ثُمَّ نَامَ) (¬10) وفي رواية: (قَامَ لِحَاجَتِهِ , فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا , ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ , ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ) (¬11) (حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ , أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ , أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ وفي رواية: (فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ) (¬12) اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ) (¬13) (فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ) (¬14) (ثُمَّ قَامَ , ثُمَّ قَالَ: نَامَ الْغُلَيِّمُ (¬15)؟ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا) (¬16) (فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ) (¬17) وفي رواية: (قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ) (¬18) (ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ) (¬19) (فَقَالَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ}) (¬20) (حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ) (¬21) وفي رواية (¬22): " فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ , ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. حَتَّى بَلَغَ: سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ , فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى " وفي رواية (¬23): " فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ , أَتَى طَهُورَهُ , فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ , ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَاتِ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} حَتَّى قَارَبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ , أَوْ خَتَمَهَا " وفي رواية (¬24): " فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} فَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ " ¬

_ (¬1) [آل عمران: 190، 191] (¬2) (م) 185 - (763) , (خ) 117 (¬3) (خ) 117 (¬4) (خ) 4294 , (حم) 3372 (¬5) (م) 185 - (763) (¬6) (خ) 117 , (د) 1357 (¬7) (خ) 4293 , (م) 190 - (763) (¬8) (حم) 3372 , (خ) 4294 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 181 , (م) 182 - (763) , (س) 1620 (¬10) (م) 181 - (763) , (خ) 5957 , (حم) 2559 (¬11) (س) 1121 , (م) 188 - (763) (¬12) (خ) 4293 (¬13) (م) 182 - (763) , (خ) 4294 , (س) 1620 , (د) 1364 (¬14) (خ) 4295 , (م) 182 - (763) , (س) 1620 , (د) 1367 (¬15) (نَامَ الْغُلَيِّم) هُوَ مِنْ تَصْغِير الشَّفَقَة، وَالْمُرَاد بِهِ اِبْن عَبَّاس. فتح الباري (ح117) (¬16) (خ) 117 , (حم) 3170 (¬17) (م) 48 - (256) , (خ) 4293 , (حم) 3276 (¬18) (خ) 5957 (¬19) (خ) 181 , (س) 1620 , (د) 1367 (¬20) (خ) 4293 (¬21) (م) 191 - (763) , (د) 1353 (¬22) (م) 48 - (256) , (حم) 2488 (¬23) (د) 58 (¬24) (م) 191 - (763) , (س) 1705 , (د) 1353

(خ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ , فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ , فَقَالَ: " صَلِّ قَائِمًا) (¬2) (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1066 (¬2) (خ) 1065 (¬3) (خ) 1066 , (د) 952 , (جة) 1223 , (حم) 19832

{ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار}

{رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} (¬1) (م) , وَعَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ (¬2) قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي (¬3) رَأيٌ مِنْ رَأيِ الْخَوَارِجِ (¬4) فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ (¬5) قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ؟ , وَاللهُ يَقُولُ: {إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} (¬6) وَ {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا} (¬7) فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟، فَقَالَ جَابِرٌ: أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ، قَالَ يَزِيدٌ: فَزَعَمَ جَابِرٌ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ (¬8) فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيسُ (¬9) قَالَ يَزِيدٌ: فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيْحَكُمْ، أَتُرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬10)؟، فَرَجَعْنَا، فلَا وَاللهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ (¬11). (¬12) ¬

_ (¬1) [آل عمران/192] (¬2) هو يزيد بن صهيب، أبو عثمان الكوفي، المعروف بالفقير , الطبقة: 4 طبقة تلي الوسطى من التابعين , روى له: خ م د س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: ثقة (¬3) (شَغَفَنِي): لَصِقَ بِشِغَافِ قَلْبِي وَهُوَ غِلَافه. النووي (ج 1 / ص 336) (¬4) رَأي الْخَوَارِج: أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَاب الْكَبَائِر يَخْلُدُونَ فِي النَّار , وَمَنْ دَخَلَهَا لَا يَخْرُج مِنْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 336) (¬5) أَيْ: خَرَجْنَا مِنْ بِلَادنَا وَنَحْنُ جَمَاعَة كَثِيرَة لِنَحُجَّ , ثُمَّ نَخْرُج عَلَى النَّاس مُظْهِرِينَ مَذْهَب الْخَوَارِج , وَنَدْعُو إِلَيْهِ وَنَحُثُّ عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 336) (¬6) [آل عمران/192] (¬7) [السجدة/20] (¬8) (السَّمَاسِم) جَمْع سِمْسِم، وَهُوَ هَذَا السِّمْسِم الْمَعْرُوف الَّذِي يُسْتَخْرَج مِنْهُ الشَّيْرَج، وَعِيدَانه تَرَاهَا إِذَا قُلِعَتْ وَتُرِكَتْ فِي الشَّمْس لِيُؤْخَذ حَبُّهَا دِقَاقًا سُودًا كَأَنَّهَا مُحْتَرِقَة، فَشَبَّه بِهَا هَؤُلَاءِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 336) (¬9) الْقَرَاطِيس: جَمْع قِرْطَاس وَهُوَ: الصَّحِيفَة الَّتِي يُكْتَب فِيهَا، وَشَبَّههمْ بِالْقَرَاطِيسِ لِشِدَّةِ بَيَاضهمْ بَعْد اِغْتِسَالهمْ وَزَوَال مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّوَاد. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 336) (¬10) يَعْنِي بِالشَّيْخِ: جَابِر بْن عَبْد الله رَضِيَ الله عَنْهُ، وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار وَجَحْد , أَيْ: لَا يُظَنّ بِهِ الْكَذِب. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 336) (¬11) أَيْ: رَجَعْنَا مِنْ حَجّنَا وَلَمْ نَتَعَرَّض لِرَأيِ الْخَوَارِج، بَلْ كَفَفْنَا عَنْهُ وَتُبْنَا مِنْهُ , إِلَّا رَجُلًا مِنَّا , فَإِنَّهُ لَمْ يُوَافِقنَا فِي الِانْكِفَاف عَنْهُ. شرح النووي (ج 1 / ص 336) (¬12) (م) 191

{لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله , وما عند الله خير للأبرار}

{لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ , وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص34: {نُزُلًا}: ثَوَابًا، وَيَجُوزُ: وَمُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، كَقَوْلِكَ: أَنْزَلْتُهُ. ¬

_ (¬1) [آل عمران: 198]

{وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم , خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا , أولئك لهم أجرهم عند ربهم , إن الله

{وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ , خَاشِعِينَ للهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآَيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا , أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ , إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬1) (خ م جة حم) ,عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ) (¬3) (صَاحِبَ الْحَبَشَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬4) (فَقَالَ: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ) (¬5) (مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ") (¬6) (فَقَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " النَّجَاشِيُّ) (¬7) (فَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) (¬8) (وَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ) (¬9) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (إلَى الْمُصَلَّى) (¬12) (ثُمَّ تَقَدَّمَ) (¬13) (وَصَفَّنَا خَلْفَهُ) (¬14) (صَفَّيْنِ) (¬15) (فَأَمَّنَا) (¬16) (وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ) (¬17) (وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ") (¬18) (قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ (¬19)) (¬20). ¬

_ (¬1) [آل عمران/199] (¬2) (خ) 1263 , (م) 951 (¬3) (خ) 1269 , (م) 952 (¬4) (خ) 1263 , (م) 951 (¬5) (خ) 1257 , (حم) 14183 (¬6) (جة) 1537 , (حم) 15327 (¬7) (حم) 15713 , (جة) 1537 (¬8) (خ) 1263 , (م) 951 (¬9) (م) 952 , (خ) 1257 (¬10) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬11) (جة) 1534 (¬12) (خ) 1188 , (م) 951 و (الْمُصَلَّى): هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُتَّخَذ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى فِيهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190) (¬13) (خ) 1255 , (جة) 1534 (¬14) (جة) 1534 , (م) 952 , (خ) 1255 (¬15) (م) 952 , (س) 1973 (¬16) (م) 952 (¬17) (حم) 10864 , (س) 1970 (¬18) (خ) 1268 , (م) 951 (¬19) فِي الحديث إِثْبَات الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا فَرْض كِفَايَة. وَفِيهِ: أَنَّ تَكْبِيرَات الْجِنَازَة أَرْبَع، وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور. وَفِيهِ دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت الْغَائِب. وَفِيهِ مُعْجِزَة ظَاهِرَة لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِإِعْلَامِهِ بِمَوْتِ النَّجَاشِيّ وَهُوَ فِي الْحَبَشَة فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَفِيهِ: اِسْتِحْبَاب الْإِعْلَام بِالْمَيِّتِ , لَا عَلَى صُورَة نَعْي الْجَاهِلِيَّة، بَلْ مُجَرَّد إِعْلَام الصَّلَاة عَلَيْهِ , وَتَشْيِيعه , وَقَضَاء حَقّه فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ النَّعْي لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ هَذَا، وَإِنَّمَا الْمُرَاد: نَعْيُ الْجَاهِلِيَّة الْمُشْتَمِل عَلَى ذِكْر الْمَفَاخِر وَغَيْرهَا. وَقَدْ يَحْتَجُّ أَبُو حَنِيفَة فِي أَنَّ صَلَاة الْجِنَازَة لَا تُفْعَل فِي الْمَسْجِد بِقَوْلِهِ: (خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى)، ومَذْهَبُ الْجُمْهُور جَوَازهَا فِيهِ، وَيُحْتَجّ بِحَدِيثِ سَهْل بْن بَيْضَاء وَيُتَأَوَّل هَذَا عَلَى أَنَّ الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلَّى أَبْلَغ فِي إِظْهَار أَمْره الْمُشْتَمِل عَلَى هَذِهِ الْمُعْجِزَة، وَفِيهِ أَيْضًا إِكْثَار الْمُصَلِّينَ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ أَصْلًا , لِأَنَّ الْمُمْتَنِع عِنْدهمْ إِدْخَال الْمَيِّتِ الْمَسْجِد , لَا مُجَرَّد الصَّلَاة. شرح النووي (ج 3 / ص 369) واِسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِب إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْته بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ اِخْتَارَ هَذَا: الشَّيْخ الْخَطَّابِيُّ , وَشَيْخ الْإِسْلَام اِبْن تَيْمِيَّةَ , وَالْعَلَّامَة الْمُقْبِلِيّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190) وقال الألباني في صحيح السيرة ص182: وقال بعض العلماء: إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيمانه من قومه , فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه , فلهذا صلى عليه , قالوا: فالغائب إن كان قد صُلِّيَ عليه ببلده , لَا تُشرع الصلاة عليه ببلد أخرى , ولهذا لم يُصَلَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير المدينة , لَا أهل مكة , ولا غيرهم , وهكذا أبو بكر , وعمر , وعثمان , وغيرهم من الصحابة , لم يُنْقَل أنه صُلِّيَ على أحد منهم في غير البلدة التي صُلِّيَ عليه فيها. والله أعلم. أ. هـ (¬20) (خ) 3665 , (حم) 15005

(ن الطبري) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا جَاءَ نَعْيُ النَّجَاشِيِّ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَلُّوا عَلَيْهِ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (نُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ؟) (¬2) (فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ , خَاشِعِينَ للهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآَيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا , أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ , إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ن) 11088 (¬2) الطبري في "التفسير" (4/ 146) (¬3) [آل عمران/199] (¬4) (ن) 11088 , (طس) 4645، انظر الصَّحِيحَة: 3044

{يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وصابروا، ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا، وَصَابِرُوا، وَرَابِطُوا، وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (¬2) عَلَى الْمَكَارِهِ (¬3) وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ , وَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ (¬4) فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " (¬5) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 200] (¬2) إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ: إِتْمَامُهُ وَإِكْمَالُهُ , بِاسْتِيعَابِ الْمَحَلِّ بِالْغُسْلِ , وَتَكْرَارِ الْغُسْلِ ثَلَاثًا. تحفة الأحوذي (ج1ص 61) (¬3) الْمَكَارِه: تَكُون بِشِدَّةِ الْبَرْد , وَأَلَمِ الْجِسْم , وَنَحْو ذَلِكَ. النووي (ج1ص 406) (¬4) الرِّباط: الإقامة على جِهَاد العَدوّ بالحرب، وارْتباط الخيل وإعْدَادها. وَقَوْله: (فَذَلِكُمْ الرِّبَاط) أَيْ أَنَّهُ أَفْضَل الرِّبَاط , كَمَا قِيلَ: الْجِهَاد جِهَاد النَّفْس. (النووي - ج 1 / ص 406) (¬5) (م) 41 - (251) , (ت) 51 , (س) 143 , (جة) 428 , (حم) 8008

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُنْتَظِرُ الصَلَاةِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاة، كَفَارِسٍ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ (¬1) تُصَلِّي عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُومُ، وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الكاشح: العَدُوُّ الذي يُضْمِر عَداوَته , والكَشْح: الخَصْر , والذي يَطْوِي عنك كَشْحَه: لا يَألَفُك. (¬2) (حم) 8610 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 450 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ , كَانَتْ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2766 , انظر حديث رقم: 5915/ 1 في صحيح الجامع , وهذا حديث مستدرك من الطبعة الأولى , وانظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1224

(ت) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَنَازِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1667 , (س) 3169 , (حم) 442 , (حب) 4609 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2857 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1224 , وقد كان الألباني ضعَّفَ الحديث في ضعيف الجامع: 3084 , ثم تراجع عن تضعيفه.

(ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1664 , (خ) 2735 , (حم) 22923

(حب) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي الرِّبَاطِ (¬1) فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِلِ، ثُمَّ قِيلَ: لَا بَأسَ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ , وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَقَالَ: مَا يُوقِفُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الرّباط: الإقامة على جِهَاد العَدوّ بالحرب، وارْتباط الخيل وإعْدَادها. (¬2) (حب) 4603 , (هب) 4286 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6636 ,الصَّحِيحَة: 1068 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1223 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

سورة النساء

سُورَةُ النِّسَاء تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاء {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ , وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ , وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ , إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص44: {حُوبًا}: إِثْمًا. ¬

_ (¬1) [النساء: 2]

{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص42: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}: يَعْنِي اثْنَتَيْنِ , وَثَلاَثًا , وَأَرْبَعًا، وَلاَ تُجَاوِزُ العَرَبُ رُبَاعَ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص9: بَابُ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى , وَثُلاَثَ , وَرُبَاعَ} (¬2): يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ. ¬

_ (¬1) [النساء/3] (¬2) [فاطر: 1]

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (¬1) قَالَ: " أَنْ لَا تَجُورُوا " (¬2) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص44: وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {تَعُولُوا}: تَمِيلُوا (¬3). ¬

_ (¬1) [النساء/3] (¬2) (حب) 4029، انظر الصَّحِيحَة: 3222 (¬3) (تنبيه): ليس الهدف من ذكر كلام ابن عباس في معنى هذه الآية أن نجعل رأيه معارِضا، أو مقابِلا لكلام النبي المعصوم - صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى، إنما ذَكَرْتُه هنا فقط لأنني أردتُ أن أجمع كل ما رواه البخاري في التفسير. ثم قلتُ: وعند التحقيق تجد أن الميل هو نوعٌ من الجَوْرِ , فلا تَعارض بين كلام ابن عباس مع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا بالإضافة إلى استعمال البخاري صيغة التمريض فيما نقله عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. ع

(ت حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1128 , (حم) 4609 , (حب) 4156 (¬2) (حم) 5558 , (ت) 1128 , (جة) 1953 , (ش) 17184

(د) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2241 , (جة) 1952 , (عب) 12624 , (ش) 17184 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1885

{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة , فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا , فكلوه هنيئا مريئا}

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً , فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا , فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص44: يُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: النِّحْلَةُ: المَهْرُ. ¬

_ (¬1) [النساء: 4]

{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما}

{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص42: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قِوَامًا , قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ. ¬

_ (¬1) [النساء: 5]

{وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا , ومن كان غنيا فليستعفف ,

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَأكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا , وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ , وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص43: {وَبِدَارًا}: مُبَادَرَةً. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص47: {حَسِيبًا}: كَافِيًا. ¬

_ (¬1) [النساء/6]

(طب) , وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ بْنِ حَنِيفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ , وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج4ص14ح3502 , (د) 2873 , (طل) 1767 , (هق) 11091 انظر الصَّحِيحَة: 3180 , والإرواء: 1244

(م س حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (¬1) قَالَ: (كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (¬2) الْحَرُورِيَّ (¬3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬4) (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ (¬5) وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ , وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ , وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ , دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ , وَانْقَضَى يُتْمُهُ , وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ , وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ , ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا , فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأخُذُ النَّاسُ , فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله , مولى بنى ليث , الطبقة: 3 , من الوسطى من التابعين , الوفاة: 100 هـ على رأسها , روى له: م د ت س , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج. (¬3) الحَرورية: طائفة من الخوارج , نسبوا إلى حَرُوراء , وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460) (¬4) (س) 4133 (¬5) أَيْ: مَتَى يَنْقَضِي حُكْم الْيُتْم؟ , وَيَسْتَقِلّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَاله؟.النووي (6/ 272) (¬6) أَمَّا نَفْس الْيُتْم , فَيَنْقَضِي بِالْبُلُوغِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يُتْم بَعْد الْحُلُم "، وَفِي هَذَا دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ , وَمَالِك , وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حُكْم الْيُتْم لَا يَنْقَطِع بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغ , وَلَا بِعُلُوِّ السِّنّ، بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَظْهَر مِنْهُ الرُّشْد فِي دِينه وَمَالِه. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَة , زَالَ عَنْهُ حُكْم الصِّبْيَان، وَصَارَ رَشِيدًا يَتَصَرَّف فِي مَالِه، وَيَجِب تَسْلِيمه إِلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ غَيْر ضَابِط لَهُ. وَأَمَّا الْكَبِير إِذَا طَرَأَ تَبْذِيره , فَمَذْهَب مَالِك وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء: وُجُوب الْحَجْر عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يُحْجَر. قَالَ اِبْن الْقَصَّار وَغَيْره: الصَّحِيح الْأَوَّل، وَكَأَنَّهُ إِجْمَاع. شرح النووي (6/ 272) (¬7) (م) 1812

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ({وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا , وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ , وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (¬1) قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ , وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ, إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ) (¬2) (مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) [النساء/6] (¬2) (خ) 2098 , (م) 10 - (3019) (¬3) (خ) 4299

(س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ, وَلِي يَتِيمٌ) (¬1) (لَهُ مَالٌ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ , غَيْرَ مُسْرِفٍ , وَلَا مُتَأَثِّلٍ (¬2) مَالًا) (¬3) (وَلَا مُبَذِّرٍ) (¬4) (وَلَا مُبَادِرٍ (¬5)) (¬6) (وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ, أَوْ قَالَ: تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 3668 , (د) 2872 , (جة) 2718 , (حم) 6747 (¬2) أَيْ: غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهُ أَصْلَ مَالٍ، وَأَثْلَة الشَّيْء: أَصْلُه , وَوَجْهُ إِبَاحَتِهِ لَهُ الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم , أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى مَا يَسْتَحِقّهُ مِنْ الْعَمَل فِيهِ وَالِاسْتِصْلَاح لَهُ، وَأَنْ يَأخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدْر مِثْل عَمَله , وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم، فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: يَأكُل مِنْهُ الْوَصِيّ إِذَا كَانَ يَقُوم عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل , وَقَالَ الْحَسَن وَالنَّخَعِيّ: يَأكُل وَلَا يَقْضِي مَا أَكَلَ , وَقَالَ عُبَيْدَة السَّلْمَانِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمُجَاهِد: يَأكُل , وَيُؤَدِّيه إِلَيْهِ إِذَا كَبِرَ , وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 336) (¬3) (جة) 2718 , (س) 3668 , (د) 2872 , (حم) 7022 (¬4) (حم) 7022 , (س) 3668 (¬5) مِنْ الْمُبَادَرَة , قَالَ تَعَالَى: {وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} , أَيْ: لَا مُبَادِرٍ بُلُوغَ الْيَتِيم بِإِنْفَاقِ مَاله. عون المعبود (ج6ص336) (¬6) (د) 2872 (¬7) (حم) 7022 , (جة) 2718 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1456، وهداية الرواة: 3292

(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيمًا , وَلَهُ إِبِلٌ , أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ (¬1) وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا (¬2) وَتَلُطُّ حَوْضَهَا (¬3) وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا (¬4) فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ , وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ (¬5). (¬6) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص9: وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ اليَتِيمِ , وَمَا يَأكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ. ¬

_ (¬1) أَيْ: تَطْلُبُ مَا ضَلَّ مِنْهَا , وَتَقْتَفِي أَثَرَهُ , وَتَنْشُدُهُ , يُرِيدُ عَلَى حَسَبِ مَا تَفْعَلُ بِضَالَّةِ إبِلِك؛ لِأَنَّهُ هُوَ الِابْتِغَاءُ الْمُعْتَادُ. المنتقى شرح الموطأ (ج 4 / ص 345) (¬2) أَيْ: تَطْلِي الجَرِبَة مِنْهَا بِالْهَنَاءِ , وَهُوَ الْقَطِرَانُ. المنتقى (ج 4 / ص 345) (¬3) أَيْ: تَرُمُّ حَوْضَهَا الَّذِي تَشْرَبُ مِنْهُ , وَتَكْنُسُهُ , ولُطْتُ الْحَوْضَ لُوطًا: طَيَّنْتُه. المنتقى (ج 4 / ص 345) (¬4) أَيْ: يَوْمَ شُرْبِهَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 345) (¬5) (فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ) عَلَى مَعْنَى الْإِبَاحَةِ لَهُ لِيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا عَلَى هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَضُرَّ بِأَوْلَادِهَا. (وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ) يُرِيدُ مُسْتَأصِلَ اللَّبَنِ. وَالْحَلَبُ بِفَتْحِ اللَّامِ: اللَّبَنُ , وَبِتَسْكِينِ اللَّامِ: الْفِعْلُ. المنتقى (ج 4 / ص 345) (¬6) (ط) 1671 , (عب في تفسيره) 511 , (بغ) 2206 , (هق) 12450

{وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}

{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ فِي قَالَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ({وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نُسِخَتْ , وَلَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ) (¬2) (هِيَ مُحْكَمَةٌ) (¬3) (وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ , هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ , وَذَاكَ الَّذِي يُرْزَقُ , وَوَالٍ لَا يَرِثُ , فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ , يَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ) (¬4). الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) [النساء/8] (¬2) (خ) 2608 (¬3) (خ) 4300 (¬4) (خ) 2608 (¬5) قال الحافظ في الفتح (12/ 448): زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ وَجْه آخَر: " وَكَانَ اِبْن عَبَّاس إِذَا وَلِيَ رَضَخَ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمَال قِلَّة , اِعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ، فَذَلِكَ الْقَوْلُ بِالْمَعْرُوفِ ". وَعِنْد الْحَاكِم مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن أَبِي قَيْس فِي هَذِهِ الْآيَة قَالَ: " تَرْضَخ لَهُمْ , وَإِنْ كَانَ فِي الْمَال تَقْصِير , اِعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ ". وَجَاءَتْ عَنْ اِبْن عَبَّاس رِوَايَات مِنْ أَوْجُهٍ ضَعِيفَة عِنْد اِبْن أَبِي حَاتِم وَابْن مَرْدَوْيهِ أَنَّهَا مَنْسُوخَة، نَسَخَتْهَا آيَة الْمِيرَاث , وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب، وَهُوَ قَوْل الْقَاسِم بْن مُحَمَّد , وَعِكْرِمَة , وَغَيْر وَاحِد، وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَأَصْحَابهمْ. وَجَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَوْلٌ آخَر أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد " أَنَّ عَبْد الله بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر قَسَمَ مِيرَاث أَبِيهِ عَبْد الرَّحْمَن فِي حَيَاة عَائِشَة، فَلَمْ يَدَع فِي الدَّار ذَا قَرَابَة وَلَا مِسْكِينًا إِلَّا أَعْطَاهُ مِنْ مِيرَاث أَبِيهِ , وَتَلَا الْآيَة , قَالَ الْقَاسِم: فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ عَبَّاس , فَقَالَ: مَا أَصَابَ، لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَصِيّ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعَصَبَة , أَيْ: نُدِبَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِي لَهُمْ. قُلْت: وَهَذَا لَا يُنَافِي حَدِيثَ الْبَاب، وَهُوَ أَنَّ الْآيَةَ مُحْكَمَة وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَقِيلَ: مَعْنَى الْآيَة: وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ الْمِيرَاث قَرَابَةُ الْمَيِّت مِمَّنْ لَا يَرِث , وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين , فَإِنَّ نُفُوسهمْ تَتَشَوَّف إِلَى أَخْذ شَيْء مِنْهُ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ جَزِيلًا , فَأَمَرَ اللهُ سُبْحَانه أَنْ يُرْضَخَ لَهُمْ بِشَيْءٍ عَلَى سَبِيل الْبِرّ وَالْإِحْسَان. وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ , هَلْ الْأَمْر فِيهِ عَلَى النَّدْب أَوْ الْوُجُوب؟ , فَقَالَ مُجَاهِد وَطَائِفَة: هِيَ عَلَى الْوُجُوب , وَهُوَ قَوْل اِبْن حَزْم , أَنَّ عَلَى الْوَارِث أَنْ يُعْطِي هَذِهِ الْأَصْنَاف مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسه. وَنَقَلَ ابْن الْجَوْزِيّ عَنْ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم أَنَّ الْمُرَاد بِأُولِي الْقَرَابَة: مَنْ لَا يَرِث، وَأَنَّ مَعْنَى {فَارْزُقُوهُمْ}: أَعْطُوهُمْ مِنْ الْمَال. وَقَالَ آخَرُونَ: أَطْعِمُوهُمْ، وَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الِاسْتِحْبَاب , وَهُوَ الْمُعْتَمَد، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى الْوُجُوب , لَاقْتَضَى اِسْتِحْقَاقًا فِي التَّرِكَة , وَمُشَارَكَة فِي الْمِيرَاث بِجِهَةٍ مَجْهُولَة , فَيُفْضِي إِلَى التَّنَازُع وَالتَّقَاطُع. وَعَلَى الْقَوْل بِالنَّدْبِ , فَقَدْ قِيلَ: يَفْعَل ذَلِكَ وَلِيّ الْمَحْجُور. وَقِيلَ: لَا , بَلْ يَقُول: لَيْسَ الْمَال لِي , وَإِنَّمَا هُوَ لِلْيَتِيمِ، وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} وَعَلَى هَذَا فَتَكُون الْوَاو فِي قَوْله: {وَقُولُوا} لِلتَّقْسِيمِ. وَعَنْ اِبْن سِيرِينَ وَطَائِفَة , أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}: اِصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا يَأكُلُونَهُ، وَأَنَّهَا عَلَى الْعُمُوم فِي مَال الْمَحْجُور وَغَيْره، وَاللهُ أَعْلَمُ. أ. هـ

{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}

{إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص45: {سَعِيرًا}: وُقُودًا , جَهَنَّمَ. ¬

_ (¬1) [النساء: 10]

(خ م س د حب طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (حب) 6559 , و (ك) 1447, وصححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬3) (خ) 2615 , (م) 89

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ (¬1) حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ , وَالْمَرْأَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قوله (إني أحرِّج) مِنَ التَّحْرِيج أَوْ الْإِحْرَاج , أَيْ: أُضَيِّق عَلَى النَّاس فِي تَضْيِيع حَقّهمَا , وَأُشَدِّد عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ , وَالْمَقْصُود: إِشْهَاده تَعَالَى فِي تَبْلِيغ ذَلِكَ الْحُكْم إِلَيْهِمْ. وَفِي الزَّوَائِد: الْمَعْنَى: أُحَرِّج عَنْ هَذَا الْإِثْم , بِمَعْنَى أَنْ يَضِيع حَقّهُمَا , وَأُحَذِّر مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرًا بَلِيغًا , وَأَزْجُر عَنْهُ زَجْرًا أَكِيدًا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 83) (¬2) (جة) 3678 , (حم) 9664 , صَحِيح الْجَامِع: 2447 , الصَّحِيحَة: 1015

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ , كَحُرْمَةِ دَمِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كحرمة سفك دمه , فكما لا يحل قتله بغير حق , لا يحل أخذ شيء من ماله بغير رضاه وإن تافها , فإن أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فهو غاصب , وله أحكام مبينة في الفروع , وخصَّ المالَ لأن به قِوام النفوس , ولأنه جزء منها , فأُلحقت بها في التحريم , من تعرض له استحق الهوان , لدخوله حريم الإيمان. فيض القدير - (3/ 505) (¬2) (حم) 4262 , (قط) ج3ص27ح94 ,صَحِيح الْجَامِع: 3140 , الصحيحة: 3947

{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين , فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك , وإن كانت واحدة فلها النصف , ولأبويه لكل واحد

{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ , وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ , وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ , مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ , آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا , فَرِيضَةً مِنَ اللهِ , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (¬1) (ت د جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنه - بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ , قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا) (¬2) (وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا) (¬3) (فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا , وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ) (¬4) وفي رواية: (وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ "، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (¬6)) (¬7) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ , وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) [النساء: 11] (¬2) (ت) 2092 , (د) 2891 (¬3) (جة) 2720 , (حم) 14840 (¬4) (ت) 2092 , (د) 2891 , (حم) 14840 (¬5) (جة) 2720 (¬6) [النساء: 11] (¬7) (د) 2891 , (ت) 2092 (¬8) (ت) 2092 , (د) 2891 , (جة) 2720 , (حم) 14840 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1677

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص150: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا , فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ , فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ , بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ (¬1) فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. ¬

_ (¬1) (شركهم): شارك الأولاد من الوارثين الذين لا يُحجبون في هذه الحالة , كالأبوين , أو الزوج , فيُعطى فرْضَه المعيَّن له , وبعد ذلك تُقَسَّم التَّرِكة للذكر مثل حظ الأنثيين.

{فإن كان له إخوة فلأمه السدس}

{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (¬1) (ك)، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: أَخَوَانِ فَصَاعِدًا. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/11] (¬2) (ك) 7961 , حسنه الألباني في الإرواء: 1678

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ (¬1) يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ (¬2) يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (أَعْيَانِ بَنِي الْأُمِّ): الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ , لِأَبٍ وَاحِدٍ , وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ , مِنْ عَيْنِ الشَّيْءِ , وَهُوَ النَّفِيسُ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371) (¬2) بَنِي الْعِلَّاتِ: هُمْ الْإِخْوَةُ لِأَبٍ , وَأُمَّهَاتٍ شَتَّى. تحفة الأحوذي (ج5 ص 371) (¬3) الْمَعْنَى: أَنَّ بَنِي الْأَعْيَانِ إِذَا اِجْتَمَعُوا مَعَ بَنِي الْعِلَّاتِ , فَالْمِيرَاثُ لِبَنِي الْأَعْيَانِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ , وَازْدِوَاجِ الْوَصْلَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371) (¬4) (جة) 2739 , (ت) 2094 , (حم) 1221 , (عب) 19003 , (ش) 29054 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1667

{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) (ت) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (¬2) ") (¬3) (وَأَنْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) [النساء: 12] (¬2) أَيْ: أنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ , هَلْ تَدْرُونَ مَعْنَاهَا؟ , فَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ , مُتَأَخِّرَةٌ عَنْها فِي الْقَضَاءِ، وَالْآخِرَةُ فِيهَا مُطْلَقٌ , يُوهِمُ التَّسْوِيَةَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَقْدِيمِ الدَّيْنِ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371) (¬3) (ت) 2094 , (جة) 2715 , (حم) 1221 , (عب) 19003 , (ش) 29054 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1667 (¬4) فَإِنْ قُلْت: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصِيَّةِ , فَلِمَ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي التَّنْزِيلِ؟ , قُلْت: اِهْتِمَامًا بِشَأنِهَا , لَمَّا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُشَبَّهَةً بِالْمِيرَاثِ فِي كَوْنِهَا مَأخُوذَةً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ , كَانَ إِخْرَاجُهَا مِمَّا يَشُقُّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَيَتَعَاظَمُ , وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ بِهَا فَكَانَ أَدَاؤُهَا مَظِنَّةً لِلتَّفْرِيطِ , بِخِلَافِ الدَّيْنِ , فَإِنَّ نُفُوسَهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ إِلَى أَدَائِهِ , فَلِذَلِكَ قُدِّمَتْ عَلَى الدَّيْنِ , بَعْثًا عَلَى وُجُوبِهَا , وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى إِخْرَاجِهَا مَعَ الدَّيْنِ وَلِذَلِكَ جِيءَ بِكَلِمَةِ {أَوْ} لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْوُجُوبِ. تحفة (ج5ص371) (¬5) (ت) 2122 , (حم) 595

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص5: وَيُذْكَرُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ " وَقَوْلِهِ - عز وجل -: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬1) فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الوَصِيَّةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى " وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ يُوصِي العَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ. ¬

_ (¬1) [النساء: 58]

(خ م جة) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (وَأَنَا بِمَكَّةَ) (¬2) (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬3) (مِنْ مَرَضٍ) (¬4) (اشْتَدَّ بِي) (¬5) (حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ (¬6) ") (¬7) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬8) (إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ) (¬9) (مَا تَرَى , وَأَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ , قَالَ: " لَا " , قُلْتُ: فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟) (¬10) (قَالَ: " لَا ") (¬11) (قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ , قَالَ: " الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) (¬12) (إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ , خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً (¬13) يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (¬14)) (¬15) (وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا) (¬16) (حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي) (¬17) (تَجْعَلُهَا) (¬18) (فِي فَمِ امْرَأَتِكَ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (خ) 2593 (¬2) (خ) 2591 (¬3) (خ) 4147 (¬4) (خ) 3721 (¬5) (خ) 1234 (¬6) (أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْت) أَيْ: قَارَبْته وَأَشْرَفْت عَلَيْهِ. (¬7) (جة) 2708 (¬8) (خ) 3721 (¬9) (خ) 1234 (¬10) (خ) 3721 (¬11) (خ) 1234 (¬12) (خ) 2593 (¬13) الْعَالَة: الْفُقَرَاء. (¬14) أَيْ: يَسْأَلُونَهُمْ بِالْأَكُفِّ بِأَنْ يَبْسُطُوهَا لِلسُّؤَالِ. عون المعبود (ج 6 / ص 327) (¬15) (خ) 3721 (¬16) (خ) 3056 (¬17) (خ) 2591 (¬18) (خ) 3721 (¬19) (خ) 3056

(س) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ - " فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ , فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ , ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ , وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1958 , (م) 56 - (1668) , (ت) 1364 , (د) 3961 , (جة) 2345 , (حم) 19839

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الثُّلُثُ كَثِيرٌ , أَوْ كَبِيرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2076 , (خ) 2592 , (م) 10 - (1629) , (س) 3634 , (جة) 2711

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: الَّذِى يُوصِي بِالْخُمُسِ , أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ , وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ , أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12355 , (ش) 30923 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1650

(ش) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ , وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 30924 , (مي) 3242 , (سعيد) 340

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3245

(مي) ,وَعَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ , فلَا أَرَى بَأسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ , قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3264

{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت , أو يجعل الله لهن سبيلا}

{وَاللَّاتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ , أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (¬1) (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّاتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ , فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (¬2)} وذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ , ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ: {وَاللَّذَانِ يَأتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا , فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا , إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} (¬3) فَنَسَحَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) [النساء: 15] (¬2) وَعَنْ مُجِاهِدٍ قَالَ: السَّبِيلُ: الْحَدُّ. (¬3) [النساء/16] (¬4) [النور/2] (¬5) (د) 4413 , وقال الألباني: حسن الإسناد.

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص42: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَهُنَّ سَبِيلًا} يَعْنِي: الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ، وَالجَلْدَ لِلْبِكْرِ.

(د) , وَعَنْ مُجِاهِدٍ قَالَ: {السَّبِيلُ}: الْحَدُّ. قَالَ سُفْيَانُ: {فَآذُوهُمَا}: الْبِكْرَانِ. {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ}: الثَّيِّبَاتُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4414

(م) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأسَهُ) (¬1) (وَكُرِبَ لِذَلِكَ , وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ (¬2) ") (¬3) (وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ) (¬4) (قَالَ: " فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَقِيَ كَذَلِكَ , فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) (¬5) (رَفَعَ رَأسَهُ) (¬6) (فَقَالَ: خُذُوا عَنِّي , خُذُوا عَنِّي , قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (¬7): الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِائَةٍ , وَنَفْيُ سَنَةٍ , وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ) (¬8) (ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 89 - (2335) (¬2) الرَّبْد: تَغَيُّر الْبَيَاض إِلَى السَّوَاد، وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ لِعِظَمِ مَوْقِع الْوَحْي، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْك قَوْلًا ثَقِيلًا}. شرح النووي (ج6ص110) (¬3) (م) 88 - (2334) (¬4) (م) 89 - (2335) (¬5) (م) 13 - (1690) (¬6) (م) 89 - (2335) (¬7) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا) أَشَارَ إِلَى قَوْله تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوت حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت أَوْ يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلًا} فَبَيَّنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ هَذَا هُوَ ذَلِكَ السَّبِيل. شرح النووي على مسلم (ج6 /ص109) (¬8) (م) 12 - (1690) (¬9) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذِهِ الْآيَة , فَقِيلَ: هِيَ مُحْكَمَة، وَهَذَا الْحَدِيث مُفَسِّر لَهَا، وَقِيلَ: مَنْسُوخَة بِالْآيَةِ الَّتِي فِي أَوَّل سُورَة النُّور. وَقِيلَ: إِنَّ آيَة النُّور فِي الْبِكْرَيْنِ، وَهَذِهِ الْآيَة فِي الثَّيِّبَيْنِ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب جَلْد الزَّانِي الْبِكْر مِائَة، وَرَجْم الْمُحْصَن , وَهُوَ الثَّيِّب وَلَمْ يُخَالِف فِي هَذَا أَحَد مِنْ أَهْل الْقِبْلَة، إِلَّا مَا حَكَى الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره عَنْ الْخَوَارِج , وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة، كَالنَّظَّامِ وَأَصْحَابه، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِالرَّجْمِ. وَاخْتَلَفُوا فِي جَلْد الثَّيِّب مَعَ الرَّجْم، فَقَالَتْ طَائِفَة: يَجِب الْجَمْع بَيْنهمَا، فَيُجْلَد ثُمَّ يُرْجَم، وَبِهِ قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب - رضي الله عنه - وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ , وَإِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ , وَدَاوُد , وَأَهْل الظَّاهِر , وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ. وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: الْوَاجِب الرَّجْم وَحْده. وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ طَائِفَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث أَنَّهُ يَجِب الْجَمْع بَيْنهمَا إِذَا كَانَ الزَّانِي شَيْخًا ثَيِّبًا، فَإِنْ كَانَ شَابًّا ثَيِّبًا , اُقْتُصِرَ عَلَى الرَّجْم، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل لَا أَصْل لَهُ وَحُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اِقْتَصَرَ عَلَى رَجْم الثَّيِّب فِي أَحَادِيث كَثِيرَة , مِنْهَا قِصَّة (مَاعِز) , وَقِصَّة (الْمَرْأَة الْغَامِدِيَّة) وَفِي قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " وَاغْدُ يَا أُنَيْس عَلَى اِمْرَأَة هَذَا , فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " , قَالُوا: وَحَدِيث الْجَمْع بَيْن الْجَلْد وَالرَّجْم مَنْسُوخ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر. شرح النووي على مسلم (ج6 /ص109) (¬10) (م) 13 - (1690) , (ت) 1434 , (د) 4415 , (جة) 2550 , (حم) 22718

{وليست التوبة للذين يعملون السيئات , حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن , ولا الذين يموتون وهم كفار , أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما}

{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ , حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ , وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ , أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص43: {أَعْتَدْنَا}: أَعْدَدْنَا , أَفْعَلْنَا , مِنَ العَتَادِ. ¬

_ (¬1) [النساء: 18]

{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها , ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا , وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص44: وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {لاَ تَعْضُلُوهُنَّ}: لاَ تَقْهَرُوهُنَّ. ¬

_ (¬1) [النساء: 19]

(خ د) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا , وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬1) قَالَ: (كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ , إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا , وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا) (¬2) (حَتَّى تَمُوتَ, أَوْ تَرُدَّ [إِلَيْهِمْ] (¬3) صَدَاقَهَا) (¬4) (فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي ذَلِكَ) (¬5). ¬

_ (¬1) [النساء/19] (¬2) (خ) 4303 , (د) 2089 , (هق) 13570 (¬3) هي في (د) 2089 (إِلَيْهِ) وإنما جعلناها بصيغة الجمع ليستقيم المعنى. ع (¬4) (د) 2090 (¬5) (خ) 4303 , (د) 2089 , (ن) 11094 , (هق) 13570

{وعاشروهن بالمعروف , فإن كرهتموهن , فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا}

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ , فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (¬1) (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَفْرَكْ (¬2) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا , رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ " (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء: 19] (¬2) أَيْ: لَا يُبْغِض. (¬3) (م) 61 - (1469) , (حم) 8345

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ) (¬1) (خَيْرًا (¬2)) (¬3) (فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ (¬4) وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ (¬5)) (¬6) (لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ) (¬7) (وَاحِدَةٍ) (¬8) (فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا , اسْتَمْتَعْتَ بِهَا) (¬9) (وَفِيهَا عِوَجٌ) (¬10) (وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا (¬11)) (¬12) (فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ") (¬13) ¬

_ (¬1) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468) (¬2) أَيْ: اِقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ وَاعْمَلُوا بِهَا وَارْفُقُوا بِهِنَّ وَأَحْسِنُوا عِشْرَتهنَّ. فتح الباري (ج 10 / ص 111) (¬3) (خ) 4890 , (م) 60 - (1468) , (ت) 1163 , (جة) 1851 (¬4) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ حَوَّاء خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع آدَم الْأَيْسَر , وَقِيلَ: مِنْ ضِلْعه الْقَصِير مِنْ قَبْل أَنْ يَدْخُل الْجَنَّة , وَجُعِلَ مَكَانه لَحْم " أَخْرَجَهُ اِبْن إِسْحَاق. وَمَعْنَى (خُلِقَتْ) أَيْ: أُخْرِجَتْ كَمَا تَخْرُج النَّخْلَة مِنْ النَّوَاة. فتح (ج10ص111) (¬5) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ أَعْوَج مَا فِي الْمَرْأَة لِسَانُهَا، وَفَائِدَة هَذِهِ الْمُقَدِّمَة , أَنَّ الْمَرْأَة خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع أَعْوَج , فَلَا يُنْكَر اِعْوِجَاجهَا، أَوْ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهَا لَا تَقْبَل التَّقْوِيم , كَمَا أَنَّ الضِّلْع لَا يَقْبَلهُ. فتح الباري (ج 10 / ص 111) (¬6) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468) (¬7) (م) 59 - (1468) , (حم) 10452 (¬8) (حم) 9794 (¬9) (م) 59 - (1468) , (خ) 4889 (¬10) (خ) 4889 , (م) 65 - (1468) , (ت) 1188 , (حم) 9520 (¬11) أَيْ: إِنْ أَرَدْت مِنْهَا أَنْ تَتْرُك اِعْوِجَاجهَا أَفْضَى الْأَمْر إِلَى فِرَاقهَا. فتح (10/ 111) (¬12) (م) 59 - (1468) , (حب) 4179 , (خ) 4889 , (ت) 1188 , (حم) 9794 (¬13) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468)

(حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ , وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا , فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20105 , (ش) 19270 , (حب) 4178، (ك) 7333 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3707 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1926

{وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا , فلا تأخذوا منه شيئا , أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا , وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى

{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا , فَلَا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا , أَتَأخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا , وَكَيْفَ تَأخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ , وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " (لَمَسْتُمْ) , {لَامَسْتُمُ} (¬2) , وَ {تَمَسُّوهُنَّ} (¬3) وَ {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (¬4)، وَالإِفْضَاءُ: النِّكَاحُ. ¬

_ (¬1) [النساء: 20، 21] (¬2) [النساء: 43] (¬3) [البقرة: 236] (¬4) [النساء: 23]

{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف , إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا}

{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ , إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (¬1) (س حم) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنه - وَمَعَهُ لِوَاءٌ " قَدْ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ عَمِّ، أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: " بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ) (¬2) (وَآخُذَ مَالَهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء/22] (¬2) (حم) 2727 , (س) 3332 , (د) 4456 , (جة) 2607 (¬3) (س) 3332 , (د) 4457 , (ك) 8056 , (طس) 1119 , وصححه الألباني في الإرواء: 2351

{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم , وأخواتكم , وعماتكم , وخالاتكم , وبنات الأخ , وبنات الأخت , وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم , وأخواتكم من

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ , وَأَخَوَاتُكُمْ , وَعَمَّاتُكُمْ , وَخَالَاتُكُمْ , وَبَنَاتُ الْأَخِ , وَبَنَاتُ الْأُخْتِ , وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ , وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ , وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ , وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ , فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ , وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ , وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ , إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَرُمَ مِنْ النَّسَبِ سَبْعٌ , وَمِنْ الصِّهْرِ سَبْعٌ , ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ..} الآيَةَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/23] (¬2) (خ) 4715

{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم , وأخواتكم من الرضاعة}

{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ , وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (¬1) (خ م س د) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ:) (¬2) (يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لَكَ فِي) (¬3) (أُخْتِي عَزَّةَ) (¬4) (بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ , قَالَ: " أَفْعَلُ مَاذَا؟ " , قُلْتُ: تَنْكِحُهَا) (¬5) (قَالَ: " أُخْتَكِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ ") (¬6) (قُلْتُ: نَعَمْ , لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ) (¬7) (بِكَ (¬8)) (¬9) (وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي) (¬10) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أُخْتَكِ لَا تَحِلُّ لِي (¬11) ") (¬12) (قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ) (¬13) (دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ,فَقَالَ: " بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ (¬14)؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ) (¬15) (قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ (¬16) رَبِيبَتِي (¬17) فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي (¬18) إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ , أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا (¬19) ثُوَيْبَةُ (¬20) فلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ") (¬21) ¬

_ (¬1) [النساء/23] (¬2) (م) 15 - (1449) (¬3) (خ) 4817 (¬4) (م) 16 - (1449) , (جة) 1939 (¬5) (م) 15 - (1449) , (خ) 4813 , (س) 3284 (¬6) (د) 2056 , (خ) 4813 , (م) 15 - (1449) , (س) 3284 (¬7) (خ) 4813 , (م) 15 - (1449) , (حم) 26674 (¬8) أَيْ: لَسْت بِمُنْفَرِدَةٍ بِك , وَلَا خَالِيَة مِنْ ضَرَّة. عون المعبود (ج 4 / ص 442) (¬9) (د) 2056 (¬10) (خ) 4817 , (م) 15 - (1449) (¬11) لِأَنَّ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ حَرَام. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬12) (س) 3284 , (خ) 4817 , (م) 16 - (1449) (¬13) (خ) 4813 , (م) 16 - (1449) (¬14) أَيْ: تَعْنِينَ بِنْت أُمّ سَلَمَة؟ , وَهُوَ اِسْتِفْهَام اِسْتِثْبَات لِرَفْعِ الْإِشْكَال , أَوْ اِسْتِفْهَام إِنْكَار، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ أُمّ سَلَمَة , فَيَكُون تَحْرِيمهَا مِنْ وَجْهَيْنِ كَمَا سَيَأتِي بَيَانه. عون المعبود (ج 4 / ص 442) (¬15) (خ) 5057 , (م) 16 - (1449) (¬16) أَيْ: دُرَّة بِنْت أُمّ سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬17) أَيْ: بِنْت زَوْجَتِي , مُشْتَقَّة مِنْ الرَّبّ , وَهُوَ الْإِصْلَاح , لِأَنَّ زَوْج الْأُمّ يَرُبّهَا وَيَقُوم بِأَمْرِهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 442) (¬18) أَيْ: لَوْ كَانَ بِهَا مَانِع وَاحِد لَكَفَى فِي التَّحْرِيم , فَكَيْفَ وَبِهَا مَانِعَانِ؟. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬19) أَيْ: أَبَا سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬20) قَالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ , كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا , فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ , أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ , فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ , قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ , غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ. (خ) 4813 (¬21) (د) 2056 , (خ) 4813 , (م) 16 - (1449) , (س) 3284 , (حم) 27452

(خ م جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ) (¬1) (بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟) (¬2) (فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لِي , إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ, وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ") (¬3) وفي رواية: (" يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4812 , (م) 14 - (1448) , (س) 3304 , (حم) 3044 (¬2) (جة) 1938 (¬3) (م) 12 - (1447) , (خ) 2502 , (س) 3306 , (جة) 1938 , (حم) 2490 (¬4) (م) 12 - (1447) , (حم) 2633

(خ م) , وَعَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا " , وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِكَ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُرَاهُ فُلَانًا - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - " , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 1 - (1444) , (خ) 2503 , (س) 3313 , (ت) 1147 , (د) 2055 , (حم) 25492

(خ م حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اسْتَأذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ , أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ , بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ) (¬1) (فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ , فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي) (¬2) (قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ) (¬3) (حَتَّى أَسْتَأذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي) (¬4) (وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأذِنُ عَلَيَّ , فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأذِنَكَ) (¬5) (فَقَالَ لَهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأذَنِي لِعَمِّكِ؟ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أَبَا قُعَيْسٍ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي , إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ , فَقَالَ لِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْذَنِي لَهُ حِينَ يَأتِيكِ) (¬6) وَ (لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ) (¬7) (فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ) (¬8) (فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ") (¬9) الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 4518 , (م) 4 - (1445) , (س) 3316 , (حم) 26377 (¬2) (خ) 2501 , (م) 10 - (1445) , (د) 2057 (¬3) (م) 4 - (1445) , (خ) 4815 (¬4) (خ) 4518 , (م) 5 - (1445) (¬5) (م) 5 - (1445) , (خ) 4518 (¬6) (حم) 26377 , (خ) 4518 , (م) 4 - (1445) , (س) 3318 , (ت) 1148 (¬7) (م) 9 - (1445) (¬8) (خ) 4518 , (م) 4 - (1445) , (س) 3317 , (جة) 1948 , (حم) 24100 (¬9) (م) 9 - (1445) , (س) 3301 (¬10) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لَبَن الْفَحْلِ يُحَرِّمُ حَتَّى تَثْبُتَ الْحُرْمَةُ فِي جِهَة صَاحِبِ اللَّبَن كَمَا تَثْبُت مِنْ جَانِب الْمُرْضِعَة، فَإِنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَثْبَتَ عُمُومَةَ الرَّضَاعِ , وَأَلْحَقَهَا بِالنَّسَبِ , فَثَبَتَ حُرْمَةُ الرَّضَاع بَيْنه وَبَيْن الرَّضِيع , وَيَصِيرُ وَلَدًا لَهُ , وَأَوْلَادُه إِخْوَةُ الرَّضِيع وَأَخَوَاتُه، وَيَكُون إِخْوَتُه (إخوة زوج المرأة المرضِعة) أَعْمَامُ الرَّضِيع , وَأَخَوَاته عَمَّاتُه , وَيَكُون أَوْلَادُ الرَّضِيعِ أَوْلَاده. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة , وَالتَّابِعِينَ , وَفُقَهَاء الْأَمْصَار , كَالْأَوْزَاعِيّ فِي أَهْل الشَّام , وَالثَّوْرِيّ , وَأَبِي حَنِيفَة , وَصَاحِبَيْهِ فِي أَهْل الْكُوفَة , وَابْن جُرَيْجٍ فِي أَهْل مَكَّة، وَمَالِك فِي أَهْل الْمَدِينَة، وَالشَّافِعِيّ , وَأَحْمَد , وَإِسْحَاق , وَأَبِي ثَوْر , وَأَتْبَاعهمْ , وَحُجَّتهمْ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ اِبْن عُمَر , وَابْن الزُّبَيْر , وَرَافِع بْن خَدِيج , وَعَائِشَة , وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ , وَابْن الْمُنْذِر , وَدَاوُد وَأَتْبَاعه , فَقَالُوا: لَا يَثْبُت حُكْم الرَّضَاع لِلرَّجُلِ , لِأَنَّ الرَّضَاع إِنَّمَا هُوَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي اللَّبَن مِنْهَا , قَالُوا: وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُر الْعَمَّة , وَلَا الْبِنْت كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي النَّسَب. وَأُجِيبُوا بِأَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْء بِالذِّكْرِ , لَا يَدُلّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْم عَمَّا عَدَاهُ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ مِنْ حَيْثُ النَّظَر بِأَنَّ اللَّبَن لَا يَنْفَصِل مِنْ الرَّجُل , وَإِنَّمَا يَنْفَصِل مِنْ الْمَرْأَة , فَكَيْفَ تَنْتَشِر الْحُرْمَة إِلَى الرَّجُل , وَالْجَوَاب أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَة النَّصِّ فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ. وَأَيْضًا , فَإِنَّ سَبَب اللَّبَن هُوَ مَاء الرَّجُل وَالْمَرْأَة مَعًا، فَوَجَبَ أَنْ يَكُون الرَّضَاعُ مِنْهُمَا , كَالْجَدِّ , لَمَّا كَانَ سَبَب الْوَلَد , أَوْجَبَ تَحْرِيم وَلَد الْوَلَد بِهِ , لِتَعَلُّقِهِ بِوَلَدِهِ , وَإِلَى هَذَا أَشَارَ اِبْنُ عَبَّاس بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة: اللِّقَاح وَاحِد. أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة. عون المعبود (ج4ص 444)

(ط) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ , فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ , فَقَالَ: لَا , اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) اللَّقَاحُ بِالْفَتْحِ: اِسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ وَاحِدٌ، وَاللَّبَنُ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ أَصْلُهُ مَاءَ الْفَحْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 227) (¬2) (ط) 1258 , (ت) 1149 , (عب) 13942 , (ش) 17348 , وقال الألباني: صحيح الإسناد.

(ت) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ (¬1) فِي الثَّدْيِ (¬2) وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِي شَقَّ أَمْعَاءَ الصَّبِيِّ , كَالطَّعَامِ، وَوَقَعَ مِنْهُ مَوْقِعَ الْغِذَاءِ , وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرَّضَاعِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 231) (¬2) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: قَوْلُهُ (فِي الثَّدْيِ) أَيْ: فِي زَمَنِ الثَّدْيِ , وَهُوَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ، فَإِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: مَاتَ فُلَانٌ فِي الثَّدْيِ , أَيْ: فِي زَمَنِ الرَّضَاعِ قَبْلَ الْفِطَامِ , كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 231) (¬3) أَيْ: زَمَنَ الْفِطَامِ الشَّرْعِيِّ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 231) (¬4) (ت) 1152 , (جة) 1946 , (ن) 5466 , (حب) 4224 , (هق) 15412 وصححه الألباني في الإرواء: 2150

(طس) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6564 , (عب) 13897 , (بغ) 2350 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 3217

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ - يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا , فَعَمَدَتْ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا , فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: دُونَكَ , فَقَدْ وَاللهِ أَرْضَعْتُهَا , فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا وَأتِ جَارِيَتَكَ , فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1266 , (هق) 15437

{وأمهات نسائكم}

{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (¬1) (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا , فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا , وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا , أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) [النساء/23] (¬2) (ت) 1117 , (عب) 10821 , 10830 , (هق) 13689

(هق) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: هِيَ (¬1) مُبْهَمَةٌ (¬2) وَكَرِهَهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) أيْ: قولُ اللهِ - عز وجل -: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء/23] (¬2) مُبهمة: غامضة , غير واضحة. (¬3) (هق) 13686 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1878

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا , هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ , فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَا , الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ , وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1110 , (هق) 13685

(هق) , وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قَوْلِ اللهِ - عز وجل -: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قَالَ: مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوهُ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ , وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (¬1) قَالَ: فَأَرْسَلَ هَذِهِ , وَبَيَّنَ هَذِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 23] (¬2) (هق) 13687 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1878

{وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}

{وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (¬1) (عب) , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي , فَتُوفِّيتْ , فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا (¬2) فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا لَكَ؟، فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ: أَلَهَا ابْنَةٌ؟، قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟، قُلْتُ: لَا هِيَ فِي الطَّائِفِ, قَالَ: فَانْكِحْهَا , قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (¬3)؟ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حَجْرِكَ. (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء: 23] (¬2) أَيْ: حزنت عليها. (¬3) [النساء/23] (¬4) (عب) 10834 , صححه الألباني في الإرواء: 1880

{وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}

{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (¬1) (ت) , عَنْ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬3) (" إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء: 23] (¬2) (ت) 1950 (¬3) (ت) 1129 , (د) 2243 , (جة) 1951 , (حم) 18069 (¬4) (ت) 1950 , (ش) 17181 , (د) 2243 , (جة) 1951 , (حم) 18070

(ط) , وعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - عَنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ , هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ , فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ (¬1) وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ (¬2) فَأَمَّا أَنَا فلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ , قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ , فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ , ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ , لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -. (¬3) ¬

_ (¬1) يُرِيدُ بِآيَةِ التَّحْلِيلِ قَوْلُهُ تَعالَى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ , فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} , وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} , وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَمَّ , وَلَمْ يَخُصَّ أُخْتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا. المنتقى شرح الموطأ (ج3ص211) (¬2) يُرِيدُ قَوْلُهُ تَعالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} يُرِيدُ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ , وَلَمْ يَخُصَّ مِلْكَ يَمِينٍ وَلَا غَيْرَهُ , فَاتَّفَقَ فِيهِمَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ عُمُومٌ قَوْلُهُ تَعالَى فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ , فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي الْمِلْكِ , وَخَاصَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ , وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} عَامَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا , خَاصَّةٌ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ , فَكِلَا الْآيَتَيْنِ خَاصَّةٌ مِنْ وَجْهٍ، عَامَّةٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، إِلَّا أَنَّ آيَةَ مِلْكِ الْيَمِينِ قَدْ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بِإِجْمَاعٍ , وَهِيَ فِي الْعَمَّةِ , وَالْخَالَةِ , وَالْأُمِّ مِنْ الرَّضَاعَةِ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ , وَآيَةُ التَّحْرِيمِ لَمْ يَدْخُلْهَا تَخْصِيصٌ , فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا , وَتَخْصِيصُ الْأُخْرَى بِهَا أَوْلَى وَأَحْرَى. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 211) (¬3) (ط) 1122 (الشافعي) 288 , (قط) ج3ص281ح135 , (هق) 13708

{والمحصنات من النساء , إلا ما ملكت أيمانكم , كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم}

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ , كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (¬1) (ط) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - ابْتَاعَ وَلِيدَةً , فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 24] (¬2) (ط) 1278 , (هق) 10530 , (مش) 4372

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ , ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ , فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا , فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا , فَفَارَقَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1277 , (مش) ج11ص179 تحت حديث 4372

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص10: قَالَ أَنَسٌ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ. {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: لاَ يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ.

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ " , فَلَقُوا عَدُوًّا , فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ , وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا (¬1) فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ (¬2) مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِي ذَلِكَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬3) أَيْ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ " (¬4) ¬

_ (¬1) السبايا: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) الغِشْيان: إتيان الرجل المرأة وجماعها. (¬3) [النساء/24] (¬4) (م) 33 - (1456) , (س) 3333 , (ت) 1132 , (د) 2155

{ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات , فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات , والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ,

{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ , فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ , وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ , فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ , وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ , وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ , فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ , فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ , ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ, وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص171: {مُسَافِحَاتٍ}: زَوَانِي، {وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}: أَخِلَّاءَ. ¬

_ (¬1) [النساء: 25]

(خ م د جة حم) ,وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (¬1) (وَلَا يُعَيِّرْهَا (¬2)) (¬3) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (¬4) (وَلَا يُعَيِّرْهَا) (¬5) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا) (¬6) (فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا) (¬7) وَ (لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (¬8) ") (¬9) وفي رواية: (" إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّانِيَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّالِثَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الرَّابِعَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا، وَلْيَبِعْهَا) (¬10) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (¬11) وفي رواية: (" ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (¬12) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (¬13) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (¬14). ¬

_ (¬1) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) , (د) 4470 , (حم) 7389 (¬2) التَّعْيِير: التَّوْبِيخ , وَاللَّوْم , وَالتَّثْرِيب , وَالْمُرَاد: النَّهْي عَنْ التَّثْرِيب بَعْد الْجَلْد فَإِنَّهُ كَفَّارَة لِمَا اِرْتَكَبَتْهُ , فَلَا يَجْمَعْ عَلَيْهَا الْعُقُوبَةَ بِالْحَدِّ وَالتَّعْيِير. قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِه وَأَمَتِه , وَهَذَا مَذْهَبنَا , وَمَذْهَب مَالِك , وَأَحْمَد , وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة فِي طَائِفَة: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ, وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي الدَّلَالَة لِلْجُمْهُورِ. عون المعبود (ج 9 / ص 488) (¬3) (د) 4470 , (حم) 8873 , (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) (¬4) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) , (حم) 8873 (¬5) (حم) 8873 , (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) (¬7) (حم) 8873 , (خ) 6447 , (م) 32 - (1703) , (ت) 1440 (¬8) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْبَيْعُ الْمَأمُور بِهِ مُسْتَحَبّ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور. وَقَالَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِر: هُوَ وَاجِب. عون المعبود - (ج 9 / ص 488) (¬9) (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) , (حم) 10410 (¬10) (حم) 9451 (م) 31 - (1703) , (ت) 1440 , (د) 4470 , (جة) 2566 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 8873 , (د) 4471 (¬12) (خ) 2118 , 2046 , (جة) 2565 , (حم) 16609 (¬13) (جة) 2565 , (خ) 2417 , (حم) 16609 (¬14) (خ) 6447 , (م) 32 - (1703) , (د) 4469

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ , فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ , خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1512 , (هق) 16866 , حسنه الألباني في الإرواء: 2345

{يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا}

{يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} (¬1) (م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ، تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ , وَيَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ، عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء/28] (¬2) أَيْ: لا يتقوى بعضه ببعض , ولا قوة له ولا ثبات , بل يكون مُتَزَلْزِل الأمر , متغيِّر الحال , متعرِّضا للآفات , والتَّمَالُك: التَّمَاسُك. مرقاة المفاتيح (ج16/ 328) وَقِيلَ: لَا يَمْلِك نَفْسه وَيَحْبِسهَا عَنْ الشَّهَوَات. وَقِيلَ: لَا يَمْلِك دَفْع الْوَسْوَاس عَنْهُ. وَقِيلَ: لَا يَمْلِك نَفْسه عِنْد الْغَضَب، وَالْمُرَاد جِنْس بَنِي آدَم. شرح النووي (8/ 436) (¬3) (م) 2611 , (حم) 12561

(حم) , وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزُورُ حَمْزَةَ فِي بَيْتِي , فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا " , فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ بُرْمَةً (¬1) فِيهَا خُبْزَةٌ , " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فِي الْبُرْمَةِ لِيَأكُلَ , فَاحْتَرَقَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ: حَسِّ , ثُمَّ قَالَ: ابْنُ آدَمَ إِنْ أَصَابَهُ الْبَرْدُ قَالَ حَسِّ , وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ حَسِّ " (¬2) ¬

_ (¬1) البُرمة: القِدر مطلقا , وهي في الأصل: المُتَّخذَة من الحجارة. (¬2) (حم) 27357، صَحِيح الْجَامِع: 1527 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 704

{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬1) (خد د حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (- عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ -) (¬3) (فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ ائْتِنِي " , فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ يَتَوَضَّأُ , فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأطَأَهُ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ) (¬5) (فَيُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ , وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً (¬6) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ , وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ , وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَا عَمْرُو , نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ") (¬7) (قَالَ: فَاحْتَلَمْتُ فِي) (¬8) (غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ) (¬9) (فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ , فَتَيَمَّمْتُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " يَا عَمْرُو, صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ ") (¬11) (فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ , فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ , وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ - عز وجل -: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ") (¬12) ¬

_ (¬1) [النساء/29] (¬2) (حم) 17789 , (خد) 299، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 17845 , (خ) 3662، (م) 8 - (2384)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬4) (حم) 17789 , (خد) 299 (¬5) (خد) 299، (حب) 3211، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 229 (¬6) أَيْ: أُعطيك من المال شيئا لا بأس به. (¬7) (حم) 17789 , (خد) 299 (¬8) (حم) 17845 (¬9) (د) 334 (¬10) (حم) 17845 (¬11) (د) 334 (¬12) (حم) 17845، (د) 334

{ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء

{وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ، وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} (¬1) (ت) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَغْزُو الرِّجَالُ وَلَا تَغْزُو النِّسَاءُ , وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/32] (¬2) (ت) 3022

{ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا}

{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص44: {مَوَالِيَ}: قَالَ مَعْمَرٌ (¬2): أَوْلِيَاءُ مَوَالِي، وَأَوْلِيَاءُ وَرَثَةٌ. (عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ): هُوَ مَوْلَى اليَمِينِ، وَهْوَ الحَلِيفُ , وَالمَوْلَى أَيْضًا: ابْنُ العَمِّ، وَالمَوْلَى: المُنْعِمُ المُعْتِقُ، وَالمَوْلَى: المُعْتَقُ، وَالمَوْلَى: المَلِيكُ، وَالمَوْلَى: مَوْلًى فِي الدِّينِ. ¬

_ (¬1) [النساء/33] (¬2) (معمر): هو أبو عبيدة , معمر بن المثنى رحمه الله تعالى.

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} (قَالَ: وَرَثَةً , {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ , يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ , دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ , لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمْ) (¬1) (فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} نَسَخَتْهَا) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} مِنْ النَّصْرِ , وَالرِّفَادَةِ , وَالنَّصِيحَةِ , وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ , وَيُوصِي لَهُ) (¬3) وفي رواية (¬4): فَنَسَخَتْ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ , فَقَالَ تَعَالَى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 2170 , (د) 2922 (¬2) (خ) 6366 , (د) 2922 (¬3) (خ) 4304 , (د) 2922 , (ن) 6417 (¬4) (د) 2921 , (هق) 12307 (¬5) [الأنفال/75]

{واللاتي تخافون نشوزهن , فعظوهن , واهجروهن في المضاجع واضربوهن , فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا , إن الله كان عليا كبيرا}

{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ , فَعِظُوهُنَّ , وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ , فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (¬1) (د) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ , فَعِظُوهُنَّ , وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ حَمَّادٌ (¬2): " يَعْنِي النِّكَاحَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء/34] (¬2) هُوَ حَمَّادُ بْن سَلَمَة , قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ. عون المعبود (ج 5 / ص 30) (¬3) أَيْ: الْوَطْء، فَالْمُرَاد بِالْهِجْرَانِ فِي الْمَضَاجِع عِنْد حَمَّادٍ: الِامْتِنَاع مِنْ الْجِمَاع. عون المعبود (ج 5 / ص 30) (¬4) (د) 2145

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ (¬1) وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ , وَلَا تُقَبِّحْ (¬2) وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجِب عَلَيْك إِطْعَام الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا عِنْد قُدْرَتك عَلَيْهِمَا لِنَفْسِك. عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: (وَلَا تُقَبِّحْ): أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ. (¬3) أَيْ: لَا تَتَحَوَّل عَنْهَا , أَوْ لَا تُحَوِّلهَا إِلَى دَار أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع}.عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬4) (د) 2142 , (خم) ج7ص32 , (جة) 1850 , (حم) 20025 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 17 , الصَّحِيحَة: 687

وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) (¬5) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (¬6)) (¬7) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (¬8)) (¬9) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (¬10) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (¬11) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (¬12) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (¬13)) (¬14) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (¬15) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (¬16) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (¬17) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (¬18) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ") (¬19) ¬

_ (¬5) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ. (¬7) (ت) 1163 (¬8) قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله , وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء}. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬9) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬10) (ت) 1163 (¬11) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬12) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬13) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ , وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء , أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ , أَوْ اِمْرَأَة , وَلَا مَحْرَم , وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج , إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ , أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء , وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة , لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج4ص312) (¬14) (ت) 1163 (¬15) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬16) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج4ص312) (¬17) (ت) 1163 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬18) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬19) (ت) 1163 , (جة) 1851

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " يَخْطُبُ , فَذَكَرَ النِّسَاءَ) (¬1) (فَقَالَ: إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ؟) (¬2) (ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا) (¬3) وفي رواية: (يُضَاجِعُهَا) (¬4) (مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4942 (¬2) (م) 49 - (2855) , (خ) 5204 (¬3) (خ) 6042 (¬4) (خ) 4942 , (م) 49 - (2855) (¬5) (خ) 4942 , (م) 49 - (2855) , (ت) 3343 , (جة) 1983 , (حم) 16266

{وإن خفتم شقاق بينهما , فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما , إن الله كان عليما خبيرا}

{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا , فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص49: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {شِقَاق}: تَفَاسُدٌ. ¬

_ (¬1) [النساء: 35]

{واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن

{وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِذِي القُرْبَى، وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القُرْبَى، وَالجَارِ الجُنُبِ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص149: {ذِي القُرْبَى}: القَرِيبُ، وَالجُنُبُ: الغَرِيبُ، {الجَارُ الجُنُبُ} يَعْنِي: الصَّاحِبَ فِي السَّفَرِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص45: المُخْتَالُ , وَالخَتَّالُ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [النساء: 36]

{إن الله لا يظلم مثقال ذرة}

{إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص44: يَعْنِي: زِنَةَ ذَرَّةٍ. ¬

_ (¬1) [النساء: 40]

{يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء/43] (ت د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - طَعَامًا , فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنْ الْخَمْرِ) (¬1) (قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ) (¬2) (فَأَخَذَتْ الْخَمْرُ مِنَّا , وَحَضَرَتْ الصَلَاةُ , فَقَدَّمُونِي , فَقَرَأتُ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ , وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} , قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 3026 (¬2) (د) 3671 (¬3) (ت) 3026 , (د) 3671 , (ك) 3199

(هق) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (¬1) قَالَ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ , تَيَمَّمَ وَصَلَّى حَتَّى يُدْرِكَ الْمَاءَ، فَإِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/43] (¬2) (هق) 978 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 193

{أو لامستم النساء}

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص11: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ , وَالمَسِيسُ , وَاللِّمَاسُ: هُوَ الجِمَاعُ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 43] (¬2) انظر (فتح الباري 272/ 8)

{فتيمموا صعيدا طيبا}

{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص45: {صَعِيدًا}: وَجْهَ الأَرْضِ. ¬

_ (¬1) [النساء: 43]

{من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه , ويقولون سمعنا وعصينا , واسمع غير مسمع , وراعنا , ليا بألسنتهم وطعنا في الدين , ولو أنهم قالوا

{مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ , وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا , وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ , وَرَاعِنَا , لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ , وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا , وَاسْمَعْ , وَانْظُرْنَا , لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ , وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ , فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص160: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يُحَرِّفُونَ}: يُزِيلُونَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللهِ - عز وجل - وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ، يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأوِيلِهِ. ¬

_ (¬1) [النساء: 46]

{يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها , أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت , وكان

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا , أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ , وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص45: {نَطْمِسَ وُجُوهًا}: نُسَوِّيَهَا حَتَّى تَعُودَ كَأَقْفَائِهِمْ، طَمَسَ الكِتَابَ: مَحَاهُ. ¬

_ (¬1) [النساء: 47]

{إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما}

{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} (¬1) (صم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا زِلْنَا نُمْسِكُ عَنِ الاسْتِغْفَارِ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ , حَتَّى سَمِعْنَا مِنْ فِي نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} قَالَ: فَإِنِّي أَخَّرْتُ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، قَالَ: فَأَمْسَكْنَا عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا كَانَ فِي أَنْفُسِنَا. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/48] (¬2) (صم) 830 , (طس) 5942 , (يع) 5813 , وحسنه الألباني في ظلال الجنة: 830

(صم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نُوجِبُ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ النَّارَ , حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، " فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُوجِبَ لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ النَّارَ " (¬1) ¬

_ (¬1) حسنه الألباني في ظلال الجنة: 973

{ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا}

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا} [النساء/51] (ن حب) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ مَكَّةَ , قَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ:) (¬1) (نَحْنُ أَهْلُ السِّقَايَةِ (¬2) وَالسِّدَانَةِ (¬3) وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ يَثْرِبَ، فَنَحْنُ خَيْرٌ أَمْ هَذَا الصُّنَيْبِيرُ الْمُنْبَتِرُ (¬4) مِنْ قَوْمِهِ , يَزْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَّا؟ , فَقَالَ: أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْهُ، فَنَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ}، وَنَزَلَتْ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ (¬5) وَالطَّاغُوتِ (¬6) وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا} ") (¬7) ¬

_ (¬1) (ن) 11707 , (حب) 6572 (¬2) السِّقاية: سقاية الحاج , وهي سقيهم الحاج ماءً به زبيب ونحوه. (¬3) السِّدانة: خِدمة الكعبة. (¬4) (صُنَيْبِير) تصغير (صُنبور) أي: الأبتر , الذي لَا عقب له , وكذلك الْمُنْبَتِر. (¬5) الجِبْت: السِّحر والكِهانة. (¬6) الطاغوت: كل ما عُبِد من دون الله. (¬7) (حب) 6572 , (ن) 11707 , صححه الألباني في صحيح السيرة ص225

{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا}

{إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (¬1) (د) , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ (¬2) لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ (¬3) فَغَالَطُوهُ (¬4) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ (¬5) فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ (¬6) مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا , قَالَ: قُلْتُ (¬7): اقْبِضْ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ , قَالَ: لَا , حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:" أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ , وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) [النساء: 58] (¬2) أَيْ: فِي الْحِسَاب وَالدَّفْتَر. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬3) أَيْ: كَانَ الْفُلَانُ وَلِيَّ الْأَيْتَام. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬4) أَيْ: الْأَيْتَام لَمَّا بَلَغُوا الْحُلُم وَأَخَذُوا أَمْوَالهمْ مِنْ وَلِيّهمْ الْفُلَان , غَالَطُوهُ فِي الْحِسَاب بِأَلِفِ دِرْهَم , وَأَخَذُوهَا مِنْ غَيْر حَقّ. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬5) أَيْ: إِلَى الْأَيْتَام. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬6) أَيْ: لِلْأَيْتَامِ، وَالْقَائِل يُوسُف بْن مَاهَكَ. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬7) أَيْ: لِذَلِكَ الْفُلَان. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬8) (د) 3534 , 3535 , (حم) 15462 , (هق) 21091 , (ت) 1264 , وصححه الألباني في الإرواء: 1544 (¬9) قَالَ أَبُو عِيسَى: ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالُوا: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْءٌ فَذَهَبَ بِهِ , فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ. وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ: الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ، فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ , إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمُ , فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ. (ت) 1264

{يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم , فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ , فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص46: {أُولِي الْأَمْرِ}: ذَوِي الأَمْرِ. ¬

_ (¬1) [النساء/59]

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ , فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِيلًا} قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - رضي الله عنه - " إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَرِيَّةٍ " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4308 , (م) 31 - (1834) , (ت) 1672 , (س) 4194 (¬2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى (1/ 287): التأويل يراد به ثلاث معان: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح , لدليل يقترن بذلك , فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرهِ تأويلًا على اصطلاح هؤلاء، وظنُّوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلًا مخالِفا لمدلولها , لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تُجرى على ظاهرها، فظاهرها مُراد , مع قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقضٌ وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني: أن التأويل هو تفسير الكلام، سواء وافَقَ ظاهرَه أو لم يوافقه وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلَمُه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} كما نُقِل ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، ومحمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن إسحاق، وابن قتيبة وغيرهم , وكِلا القولين حق باعتبار، كما قد بسطناه في مواضع أُخَر، ولهذا نُقِل عن ابن عباس هذا وهذا , وكلاهما حق. والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أَخْبَرَ به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يُتصوَّر من معانيها في الأذهان، ويُعبَّر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن , كما قال تعالى عن يوسف - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: {يَا أَبَتِ هَذَا تَأوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} [يوسف:100]. وقال تعالى: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأوِيلَهُ , يَوْمَ يَأتِي تَأوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} [الأعراف:53] وقال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ , ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِيلاً} [النساء:59] , وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. أ. هـ

(خ م حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬1) (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا " , فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ) (¬2) (فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُطِيعُونِي؟ , قَالُوا: بَلَى , قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا , فَجَمَعُوا , فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا , فَأَوْقَدُوهَا , فَقَالَ: ادْخُلُوهَا) (¬3) (فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ قَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِرَارًا مِنْ النَّارِ (¬4) أَفَنَدْخُلُهَا؟) (¬5) (فَلَا تَعْجَلُوا حَتَّى تَلْقَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا فَادْخُلُوا , فَرَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ لَهُمْ:) (¬6) (لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬7) لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ (¬8) إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (¬9)) (¬10) وفي رواية: " مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فلَا تُطِيعُوهُ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 6726 (¬2) (م) 1840 (¬3) (خ) 4085 (¬4) أَيْ: بِتَرْكِ دِين آبَائِنَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 51) (¬5) (خ) 6726 (¬6) (حم) 622 , (خ) 4085 (¬7) قَالَ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله: اِسْتَشْكَلَ قَوْله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، وَلَمْ يَزَالُوا فِيهَا " مَعَ كَوْنهمْ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَمْ يَفْعَلُوهُ إِلَّا ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهُ مِنْ الطَّاعَة الْوَاجِبَة عَلَيْهِمْ، وَكَانُوا مُتَأَوِّلِينَ , وَالْجَوَاب عَنْ هَذَا: أَنَّ دُخُولهمْ إِيَّاهَا مَعْصِيَة فِي نَفْس الْأَمْر، وَكَانَ الْوَاجِب عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُبَادِرُوا , وَأَنْ يَتَثَبَّتُوا حَتَّى يَعْلَمُوا: هَلْ ذَلِكَ طَاعَة للهِ وَرَسُوله أَمْ لَا؟ , فَأَقْدَمُوا عَلَى الْهُجُوم وَالِاقْتِحَام مِنْ غَيْر تَثَبُّت وَلَا نَظَر، فَكَانَتْ عُقُوبَتهمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا فِيهَا. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل أَنَّ عَلَى مَنْ أَطَاعَ وُلَاة الْأَمْر فِي مَعْصِيَة الله كَانَ عَاصِيًا، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمَهِّد لَهُ عُذْرًا عِنْد الله، بَلْ إِثْم الْمَعْصِيَة لَا حَقّ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَوْلَا الْأَمْرُ لَمْ يَرْتَكِبهَا , وَعَلَى هَذَا يَدُلّ هَذَا الْحَدِيث. عون المعبود - (ج 6 / ص 51) (¬8) هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ طَاعَة الْوُلَاة لَا تَجِب إِلَّا فِي الْمَعْرُوف , كَالْخُرُوجِ فِي الْبَعْث إِذَا أَمَرَ بِهِ الْوُلَاة، وَالنُّفُوذ لَهُمْ فِي الْأُمُور الَّتِي هِيَ الطَّاعَات وَمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مَعْصِيَة , كَقَتْلِ النَّفْس الْمُحَرَّمَة وَمَا أَشْبَهَهُ , فَلَا طَاعَة لَهُمْ فِي ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 51) (¬9) الْمُرَاد بِالْمَعْرُوفِ مَا كَانَ مِنْ الْأُمُور الْمَعْرُوفَة فِي الشَّرْع، هَذَا تَقْيِيد لِمَا أُطْلِقَ فِي الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة الْقَاضِيَة بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْر عَلَى الْعُمُوم. عون (ج6ص 51) (¬10) (م) 1840 , (خ) 6830 (¬11) (جة) 2863 , (حم) 11657, انظر الصَّحِيحَة: 2324

{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك , يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت , وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ , يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ , وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص45: قَالَ جَابِرٌ: كَانَتِ الطَّوَاغِيتُ الَّتِي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا: فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ، وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ، وَفِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ، كُهَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. وَقَالَ عُمَرُ: الجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: الجِبْتُ بِلِسَانِ الحَبَشَةِ: شَيْطَانٌ، وَالطَّاغُوتُ: الكَاهِنُ. ¬

_ (¬1) [النساء: 60]

{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم , ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت , ويسلموا تسليما}

{فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ , ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬1) (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِرَاجِ (¬2) الْحَرَّةِ (¬3) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ (¬4) فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ", فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: [يَا رَسُولَ اللهِ] (¬5) أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ , " فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬6) ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (¬7) " , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬8). (¬9) ¬

_ (¬1) [النساء/65] (¬2) الشِّراج: مَسَايِل الْمِيَاه , أَحَدهَا شَرْجَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 132) (¬3) (الْحَرَّة): أَرْض ذَات حِجَارَة سُود. عون المعبود - (ج 8 / ص 132) (¬4) أَيْ: أَطْلِقْهُ , وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاء كَانَ يَمُرّ بِأَرْضِ الزُّبَيْر قَبْل أَرْض الْأَنْصَارِيّ , فَيَحْبِسهُ لِإِكْمَالِ سَقْي أَرْضه , ثُمَّ يُرْسِلهُ إِلَى أَرْض جَاره، فَالْتَمَسَ مِنْهُ الْأَنْصَارِيّ تَعْجِيل ذَلِكَ , فَامْتَنَعَ. فتح الباري (ج 7 / ص 220) (¬5) (خ) 2561 , (م) 129 - (2357) (¬6) أَيْ: تَغَيَّرَ مِنْ الْغَضَب لِانْتِهَاكِ حُرْمَة النُّبُوَّة. عون المعبود (ج 8 / ص 132) (¬7) (الْجَدْر): هُوَ الْجِدَار، وَالْمُرَادُ بِهِ: أَصْلُ الْحَائِط. وَفِي الْفَتْح: أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَسْنَاة , وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْنَ شَرْيَاتِ النَّخْلِ كَالْجِدَارِ وَمَا أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - الزُّبَيْرَ أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ , وَحُسْنِ الْجِوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّه، فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ , أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ. وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَابَ: إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ , فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّن. عون المعبود - (ج 8 / ص 132) (¬8) [النساء/65] (¬9) (خ) 2231 , (م) 129 - (2357) , (ت) 1363 , (س) 5416 , (حم) 16161

{ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين , وحسن أولئك رفيقا}

{وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ , وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (¬1) (طس) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ لأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وَإِنَّكَ لأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، وَإِنِّي لأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ , فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنْظُرُ إِلَيْكَ، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوتَكَ , عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَنْ لَا أَرَاكَ، " فَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا " , حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - بِهَذِهِ الْآية: {وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/69] (¬2) (طس) 477 , (ش) 31774، الصَّحِيحَة: 2933 , فقه السيرة: ص 199

(خ م س حم) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: (ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ وَصِيًّا , فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ (¬1)؟) (¬2) (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حِينَ دَخَلَ مِنْ الْمَسْجِدِ) (¬3) (فَأسْنَدْتُهُ إِلَى صَدْرِي) (¬4) (فَدَخَلَ) (¬5) (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬6) (وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬7) (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ , " فَأَشَارَ بِرَأسِهِ , أَنْ نَعَمْ ") (¬8) (فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ , فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ , فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَاسْتَنَّ بِهِ) (¬9) (وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي) (¬10) (كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنًّا قَطُّ، ثُمَّ ذَهَبَ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ ") (¬11) (فَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الْآخِرَةِ) (¬12) (" وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ (¬13) فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ , فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ , وَيَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ) (¬14) (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ) (¬15) (وَدَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا) (¬16) (قَالَتْ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ) (¬17) (رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ:) (¬18) (لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ) (¬19) (حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ، ثُمَّ) (¬20) (يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (¬21) (فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ) (¬22) (غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ") (¬23) (فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ , فَجَعَلْتُ أُمِرُّهَا عَلَى صَدْرِهِ , وَدَعَوْتُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ التَّي) (¬24) (" كَانَ يَدْعُو لَهُ بِهَا جِبْرِيلُ - عليه السلام - وَكَانَ هُوَ يَدْعُو بِهَا إِذَا مَرِضَ، فَلَمْ يَدْعُ بِهَا فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ:) (¬25) (أَذْهِبْ الْبَأسَ رَبَّ النَّاسِ , فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي) (¬26) (وَرَفَعَ بَصَرَهُ) (¬27) (نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ) (¬28) (ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ) (¬29) (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ - وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ -: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (¬30) ") (¬31) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى (¬32) ") (¬33) (فَقُلْتُ: " إِذَنْ لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ) (¬34) (الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ) (¬35) (وَأَنَّهُ خُيِّرَ) (¬36) (فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , خُيِّرْتَ فَاخْتَرْتَ) (¬37) (قَالَتْ: فَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى) (¬38) (حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ) (¬39) (وَمَالَتْ يَدُهُ) (¬40) (فَلَمَّا خَرَجَتْ نَفْسُهُ , لَمْ أَجِدْ رِيحًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْهَا) (¬41) (ومَالَ رَأسُهُ نَحْوَ رَأسِي، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ مِنْ رَأسِي حَاجَةً، فَخَرَجَتْ مِنْ فِيهِ نُطْفَةٌ بَارِدَةٌ " , فَوَقَعَتْ عَلَى ثُغْرَةِ نَحْرِي , فَاقْشَعَرَّ لَهَا جِلْدِي، " فَظَنَنْتُ أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَسَجَّيْتُهُ ثَوْبًا) (¬42) (فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي (¬43)) (¬44) وفي رواية: (بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي) (¬45) (وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرِي) (¬46) (فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ) (¬47) (وَدُفِنَ فِي بَيْتِي) (¬48) (فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟) (¬49). ¬

_ (¬1) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانَتْ الشِّيعَة قَدْ وَضَعُوا أَحَادِيث فِي أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى بِالْخِلَافَةِ لِعَلِيٍّ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة ذَلِكَ، وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُمْ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا اسْتَدَلَّتْ بِهِ عَائِشَة كَمَا سَيَأتِي. وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَلَا بَعْد أَنْ وُلِّيَ الْخِلَافَة، وَلَا ذَكَرَهُ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة يَوْم السَّقِيفَة , وَهَؤُلَاءِ تَنَقَّصُوا عَلِيًّا مِنْ حَيْثُ قَصَدُوا تَعْظِيمه، لِأَنَّهُمْ نَسَبُوهُ - مَعَ شَجَاعَته الْعُظْمَى وَصَلَابَته فِي الدِّين - إِلَى الْمُدَاهَنَة وَالتَّقِيَّة , وَالْإِعْرَاض عَنْ طَلَب حَقّه , مَعَ قُدْرَته عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ غَيْره: الَّذِي يَظْهَر , أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدهَا أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِالْخِلَافَةِ فِي مَرَض مَوْته , فَلِذَلِكَ سَاغَ لَهَا إِنْكَارُ ذَلِكَ، وَاسْتَنَدَتْ إِلَى مُلَازَمَتهَا لَهُ فِي مَرَض مَوْتِه إِلَى أَنْ مَاتَ فِي حِجْرهَا , وَلَمْ يَقَع مِنْهُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ , فَسَاغَ لَهَا نَفْيُ ذَلِكَ، كَوْنَه مُنْحَصِرًا فِي مَجَالِس مُعَيَّنَة , لَمْ تَغِبْ عَنْ شَيْء مِنْهَا. وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ بِسَنَدٍ قَوِيّ وَصَحَّحَهُ مِنْ رِوَايَة أَرْقَم بْن شُرَحْبِيل عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي أَثْنَاء حَدِيث فِيهِ أَمْر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضه أَبَا بَكْر أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَ فِي آخِر الْحَدِيث: " مَاتَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُوصِ ". وَسَيَأتِي فِي الْوَفَاة النَّبَوِيَّة عَنْ عُمَر: " مَاتَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَسْتَخْلِف ". وَأَخْرَجَ أَحْمَد وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " الدَّلَائِل " مِنْ طَرِيق الْأَسْوَد بْن قَيْس عَنْ عَمْرو بْن أَبِي سُفْيَان عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ يَوْم الْجَمَل قَالَ: " يَا أَيّهَا النَّاس، إِنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَعْهَد إِلَيْنَا فِي هَذِهِ الْإِمَارَة شَيْئًا " الْحَدِيث. فتح الباري (ج 8 / ص 295) (¬2) (خ) 2590، (م) 19 - (1636) (¬3) (حم) 26390 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 2590 , (م) 19 - (1636) (¬5) (حم) 26390 (¬6) (خ) 4174 (¬7) (خ) 850 (¬8) (خ) 4184 (¬9) (خ) 850 (¬10) (خ) 4185 (¬11) (حم) 24262 , (خ) 4186 (¬12) (خ) 4186 (¬13) الرَّكْوة: إناءٌ صغير من جِلْدٍ , يُشْرَب فيه الماءُ. لسان العرب (ج14ص 333) (¬14) (خ) 4184 (¬15) (جة) 1623 (حم) 24401 , صححه الألباني في فقه السيرة ص464، والحديث ضعيف في (جة , حم). (¬16) (س) 3624، (خ) 2590، (م) 19 - (1636) (¬17) (خ) 4171 (¬18) (خ) 4173 (¬19) (خ) 4171 (¬20) (خ) 4173 (¬21) (خ) 4171 (¬22) (خ) 4173 (¬23) (خ) 5988 (¬24) (حم) 24979 (¬25) (حم) 24262 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬26) (حم) 24935 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬27) (حم) 24262 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬28) (خ) 4173 (¬29) (خ) 4184 (¬30) [النساء/69] (¬31) (خ) 4171، (م) 85 - (2444)، (جة) 1620 (¬32) الْمُرَادُ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى هُنَا: جَمَاعَةُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ أَعْلَى عِلِّيِّينَ , وَالْمُرَادُ هُنَا الْجَمْعُ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} كَذَا قَالَ الْجَزَرِيُّ وَغَيْرُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 395) (¬33) (م) 46 - (2191)، (خ) 4176 (¬34) (خ) 6144، (م) 87 - (2444) (¬35) (م) 87 - (2444)، (خ) 5988 (¬36) (خ) 4171 (¬37) (حم) 26390 (¬38) (خ) 4194، (م) 87 - (2444) (¬39) (حم) 24262 , (خ) 4184 (¬40) (خ) 4184 (¬41) (حم) 24949 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬42) (حم) 25883 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬43) السَّحْر: هُوَ الصَّدْر، وَهُوَ فِي الْأَصْل الرِّئَة , وَالنَّحْر: الْمُرَاد بِهِ مَوْضِع النَّحْر وَالْمُرَاد أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - مَاتَ وَرَأسه بَيْن حَنَكهَا وَصَدْرهَا ك. فتح الباري (ج12ص255) (¬44) (خ) 4919، (م) 84 - (2443) (¬45) (خ) 4174 (¬46) (س) 3625 (¬47) (خ) 2590، (م) 19 - (1636) (¬48) (خ) 553 (¬49) (خ) 2590، (م) 19 - (1636)، (س) 3624، (جة) 1626

(حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَأسُهُ فِي حِجْرِي "، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ , " فَلَمَّا أَفَاقَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا، بَلْ أَسْأَلُ اللهَ الرَّفِيقَ الأَعْلَى، مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6591 , (ن) 10936 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 3104، صحيح موارد الظمآن: 1805

{يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص23: يُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {انْفِرُوا ثُبَاتٍ}: سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ , يُقَالُ: أَحَدُ الثُّبَاتِ: ثُبَةٌ. ¬

_ (¬1) [النساء: 71]

{ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً , وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ؟ , لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ , قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ , وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا , أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} (¬1) (س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - وَأَصْحَابٌ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ , فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً؟ , فَقَالَ: " إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ , فلَا تُقَاتِلُوا " , فَلَمَّا حَوَّلَنَا اللهُ إِلَى الْمَدِينَةِ , " أَمَرَنَا بِالْقِتَالِ " , فَكَفُّوا , فَأَنْزَلَ اللهُ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/77، 78] (¬2) (س) 3086 , (ك) 3200 , (هق) 17519

{وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به , ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم , ولولا فضل الله عليكم

{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ , وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ , وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص47: {أَذَاعُوا بِهِ}: أَيْ: أَفْشَوْهُ , {يَسْتَنْبِطُونَهُ}: يَسْتَخْرِجُونَهُ. ¬

_ (¬1) [النساء: 83]

(خ م حم يع) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬1) (عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (¬2)) (¬3) (فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ , حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا , فَخَرَجْتُ مَعَهُ , فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ , عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ , فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ) (¬4) (فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ) (¬5) (ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬6) (مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬8) (فَقَالَ: وَاعَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ , ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ , فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ , وَهِيَ مِنْ عَوَالِي (¬9) الْمَدِينَةِ , وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْزِلُ يَوْمًا , وَأَنْزِلُ يَوْمًا , فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ) (¬10) (مِنْ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ , وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) (¬11) (وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ) (¬12) (وَوَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا , حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ , وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ) (¬13) (فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ , إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ , فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ) (¬14) (فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَأتَمِرُهُ , إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا , فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا؟ , وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ؟ , فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ , وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (وَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ) (¬16) (فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ , فَقُلْتُ لَهَا: قَدْ) (¬17) (خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ , ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ , فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ , أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ , فَقَالَتْ: نَعَمْ , فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ , أَفَتَأمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَهْلِكِينَ؟ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ , وَلَا تَهْجُرِيهِ , وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ , وَلَا تَغُرَّنَّكِ) (¬18) (جَارَتُكِ) (¬19) (هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا) (¬20) (- يُرِيدُ عَائِشَةَ -) (¬21) (فَإنَّهَا أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْكِ) (¬22) (قَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا) (¬23) (أَنَّ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا , فَقَدْ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ) (¬24) (فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ , فَرَجَعَ عِشَاءً , فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا , فَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ , فَفَزِعْتُ , فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ) (¬25) (فَقُلْتُ: مَا هُوَ؟ , أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا , بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ , " طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ " , فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ , كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ , فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي , فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَدَخَلَ مَشْرُبَةً (¬26) لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا ") (¬27) (قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ) (¬28) (- وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابُ -) (¬29) (فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهَا) (¬30) (فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ) (¬31) (فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ , أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ , عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ (¬32)) (¬33) (فَقُلْتُ: لَتَكُفُّنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ لَيُبْدِلَنَّهُ اللهُ بِكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ , مُسْلِمَاتٍ) (¬34) (مُؤْمِنَاتٍ , قَانِتَاتٍ , تَائِبَاتٍ , عَابِدَاتٍ , سَائِحَاتٍ , ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) (¬35) (حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ , أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟) (¬36) (فَكَفَفْتُ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} (¬37)) (¬38) (قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ , فَإِذَا هِيَ تَبْكِي , فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ , أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ) (¬39) (يَا حَفْصَةُ؟ , أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُحِبُّكِ " , وَلَوْلَا أَنَا , " لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , قَالَ: فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ) (¬40) (فَقُلْتُ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ , لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَكِ؟ , إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً , ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي، وَاللهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً أُخْرَى لَا أُكَلِّمُكِ أَبَدًا) (¬41) (أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي , " هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ " , فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ , فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ , فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ , فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي " هُوَ فِيهَا ") (¬42) (فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ (¬43) الْمَشْرُبَةِ , مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ (¬44) مِنْ خَشَبٍ - وَهُوَ جِذْعٌ " يَرْقَى (¬45) عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَنْحَدِرُ " - فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ, اسْتَأذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ , ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا) (¬46) (فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ , فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ , فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ) (¬47) (فَرَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ , اسْتَأذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ , وَاللهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا , فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنْ) (¬48) (" أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ) (¬49) (" فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ) (¬50) (وَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ , لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ) (¬51) (مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ " , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (¬52) (ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأنِسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ رَأَيْتَنِي , وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ , فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ , وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , " فَتَبَسَّمَ أُخْرَى " , فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ , ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي) (¬53) (فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ , وَمِثْلِهَا قَرَظًا (¬54) فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ , وَإِذَا أَفِيقٌ (¬55) مُعَلَّقٌ) (¬56) (" وَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ " , فَبَكَيْتُ) (¬57) (فَقَالَ: " مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ " , فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ , وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ , وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى , وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى) (¬58) (- وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ -) (¬59) (فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ , وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَصَفْوَتُهُ , وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ) (¬60) (" فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ , أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (¬61) (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟ ") (¬62) (فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ") (¬63) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي) (¬64) (قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ , وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأنِ النِّسَاءِ؟ , فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ , فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ , وَمَلَائِكَتَهُ , وَجِبْرِيلَ , وَمِيكَائِيلَ , وَأَنَا , وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ - وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ بِكَلَامٍ , وَأَحْمَدُ اللهَ , إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ , وَجِبْرِيلُ , وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ , وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير

{من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا}

{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص12: {كِفْلٌ}: نَصِيبٌ. قَالَ أَبُو مُوسَى: {كِفْلَيْنِ} (¬2): أَجْرَيْنِ بِالحَبَشِيَّةِ. ¬

_ (¬1) [النساء: 85] (¬2) [الحديد: 28]

{وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا}

{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} (¬1) (طس) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ [عَنْ] (¬2) الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء: 86] (¬2) رواه عبد الغني المقدسي في " كتاب الدعاء " (141/ 2) , (أمثال الحديث لأبي الشيخ) 247 , انظر الصَّحِيحَة: 601 (¬3) (طس) 5591 , (هب) 8767 , صَحِيح الْجَامِع: 1044 , الصَّحِيحَة: 601

(خد) , وَعَنْ أبي الزبير قَالَ: سمعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً , قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ إِلاَّ يُوجِبُهُ قَوْلُهُ (¬1): {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح837: يعني: يوجب ردَّ السلام , ووقع في الأصل تبعاً للمطبوعة الهندية: " توجيه " , وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه , ولم يعلق عليه بشيء , وليس له معنى مستقيم , بخلاف ما أثبتُّه. وقد استدركته من " تفسير الطبري " (5/ 120) , ورواه مستدلًّا به على وجوب رد التحية , ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري: " التسليم تطوع , والرد فريضة ". قال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره: " وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة , أنَّ الرد واجب على من سُلِّم عليه , فيأثم إن لم يفعل , لأنه خالف أمر الله في قوله: {فحيوا بأحسن منها أو ردُّوها}. أ. هـ (¬2) [النساء: 86] (¬3) (خد) 1095 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 837

(خد) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: التَّسْلِيمُ تَطَوَّعٌ (¬1) وَالرَّدُّ فَرِيضَةٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح837: وقد ذكر القرطبي في تفسيره (5/ 298) إجماعَ العلماء أيضاً على أنه سنة مُرَغَّب فيها. وفي صحة هذا الإطلاق نظر عندي , لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان , فلم يبدأ أحدُهما أخاه بالسلام , وإنما بالكلام , أنه لَا إثم عليهما , وفي ذلك ما يخفى من مخالفة الأحاديث التي تأمر بالسلام وإفشاءه , وبأنه من حق المسلم على المسلم أن يُسَلِّم عليه إذا لَقِيَه , وأنَّ أبخل الناس الذي يبخل بالسلام , إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب. بل وزاد ذلك تأكيداً أنه نَظَّمَ مَن يكون البادئَ بالسلام في بعض الأحوال , فقال: " يسلم الراكب على الماشي , والماشي على القاعد , والقليل على الكثير والصغير على الكبير ". أ. هـ (¬2) (خد) 1040 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 798

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ: مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ , فَسَلَّمْتُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا , فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا يَكُونُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ؟ , رَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، مَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1038 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 796

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنِّي لَأَرَى لِجَوَابِ الْكِتَابِ حَقًّا كَرَدِّ السَّلامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1117 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 854

(خد) , وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَأتُونَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مِنْ كُلِّ مِصْرٍ (¬1) وَأَنَا فِي حَجْرِهَا، فَكَانَ الشُّيُوخُ يَنْتَابُونِي (¬2) لِمَكَانِي مِنْهَا وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّوْنِي (¬3) فَيُهْدُونَ إِلَيَّ، وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الأَمْصَارِ، فَأَقُولُ لِعَائِشَةَ: يَا خَالَةُ، هَذَا كِتَابُ فُلاَنٍ وَهَدِيَّتُهُ، فَتَقُولُ لِي عَائِشَةُ: أَيْ بُنَيَّةُ فَأَجِيبِيهِ وَأَثِيبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكِ ثَوَابٌ أَعْطَيْتُكِ، قَالَتْ: فَتُعْطِينِي. (¬4) ¬

_ (¬1) المصر: البلد أو القطر. (¬2) أي: يقصدوني مرة بعد مرة. (¬3) أي: يتحرَّوني ويقصدوني. (¬4) (خد) 1118 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 855 , باب الكتابة إلى النساء وجوابهن.

{فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا , أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ , ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا , ودوا لو تكفرون كما كفروا

{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا , أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ؟ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا , وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا , فَتَكُونُونَ سَوَاءً , فلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ , فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ , وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا , إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ , أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ , وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ , فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ , وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص47: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فِئَةٌ: جَمَاعَةٌ. {أَرْكَسَهُمْ}: بَدَّدَهُمْ. ¬

_ (¬1) [النساء/88 - 90]

(خ م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُحُدٍ " , رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ) (¬1) (فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ:) (¬2) (فِرْقَةٌ تَقُولُ:) (¬3) (نَقْتُلُهُمْ) (¬4) (وَفِرْقَةً تَقُولُ:) (¬5) (لَا نَقْتُلُهُمْ , فَنَزَلَتْ: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ (¬6) بِمَا كَسَبُوا} (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 3824 , (م) 6 - (2776) (¬2) (م) 6 - (2776) , (خ) 3824 (¬3) (خ) 3824 (¬4) (خ) 1785 (¬5) (خ) 3824 (¬6) رَكَسْت الشيء وأرْكَسْته: إذا رَدَدْتَه وَرَجَعْته. النهاية في غريب الأثر (ج2ص627) (¬7) [النساء/88 - 90] (¬8) (خ) 1785 , (م) 6 - (2776) , (ت) 3028 (حم) 21639

{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (¬1) (حم) , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ ", قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " أَعْتِقْهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 92] (¬2) (حم) 15781، (م) 537 , (س) 1218 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خالدا فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذابا عظيما}

{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، خَالِدًا فِيهَا، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬1) (خ م س د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬2) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬3) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء/93] (¬2) (د) 2874 (¬3) (حب) 6559 , و (ك) 1447, وصححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬4) (خ) 2615 , (م) 89

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا (¬1) وَهُوَ خَلَقَكَ (¬2) " , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ , ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ (¬3) " , قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (¬4)) (¬5) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (¬6) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (¬7)} (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتك. عون المعبود - (ج 5 / ص 181) (¬2) أَيْ أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك , فَكَيْف لَك اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ وَجَعْل عِبَادَتِك مَقْسُومَة بَيْنهمَا , فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنه مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك , وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاته لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ - نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ - لَمَا حَسُنَ مِنْك اِتِّخَاذُهُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِك بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك , وَإِنَّمَا خَلَقَك اللهُ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك , وَفِي الْخِطَاب إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيد أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْره. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394) (¬3) أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ يَأكُل مَعَكَ , مِنْ جِهَة إِيثَار نَفْسه عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَم مَا يَكْفِي، أَوْ مِنْ جِهَة الْبُخْل مَعَ الْوِجْدَان , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق) أَيْ: فَقْر. فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬4) أَيْ: زَوْجَة جَارك , وَمَعْنَى (تُزَانِي) أَيْ: تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّن الزِّنَا , وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَة الْجَار أَشَدُّ قُبْحًا وَأَعْظَمُ جُرْمًا , لِأَنَّ الْجَار يَتَوَقَّع مِنْ جَاره الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَرِيمه , وَيَأمَن بَوَائِقه وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ , فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلّه بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّن غَيْره مِنْهُ كَانَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْقُبْح. شرح النووي (ج 1 / ص 187) ورَوَى أَحْمَد مِنْ حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ قَالُوا: حَرَام. قَالَ: لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُل بِعَشَرَةِ نِسْوَة أَيْسَر عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَاره ".فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬5) (م) 86 , (خ) 4207 (¬6) الأَثَام: العقاب. تفسير الطبري - (ج 19 / ص 303) (¬7) هَذَا الْحَدِيث فِيهِ أَنَّ أَكْبَر الْمَعَاصِي الشِّرْك , وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خَفَاء فِيهِ , وَأَنَّ الْقَتْل بِغَيْرِ حَقّ يَلِيه، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ (مُخْتَصَر الْمُزَنِيِّ)، وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الزِّنَا وَاللِّوَاط وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَالسِّحْر وَقَذْف الْمُحْصَنَات وَالْفِرَار يَوْم الزَّحْف وَأَكْل الرِّبَا وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر فَلَهَا تَفَاصِيلُ وَأَحْكَامٌ تُعْرَف بِهَا مَرَاتِبهَا، وَيَخْتَلِف أَمْرهَا بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال وَالْمَفَاسِد الْمُرَتَّبَة عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 187) (¬8) [الفرقان/69] (¬9) (خ) 6468 , (م) 86

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سِبَابُ (¬1) الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ (¬2) وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (السِّبَاب) مَصْدَرُ سَبَّ يَسُبّ سَبًّا وَسِبَابًا. (فتح - ح48) (¬2) الْفِسْقُ فِي اللُّغَةِ الْخُرُوجُ، وَفِي الشَّرْعِ الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَشَدُّ مِنْ الْعِصْيَانِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} , فَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ حَقِّ الْمُسْلِمِ , وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِالْفِسْقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 224) (¬3) (خ) 48 , (م) 64 (¬4) إِنْ قِيلَ: هَذَا وَإِنْ تَضَمَّنَ الرَّدّ عَلَى الْمُرْجِئَة , لَكِنَّ ظَاهِره يُقَوِّي مَذْهَب الْخَوَارِج الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي. فَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُبْتَدِعِ اِقْتَضَتْ ذَلِكَ، وَلَا مُتَمَسَّك لِلْخَوَارِجِ فِيهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِتَالُ أَشَدَّ مِنْ السِّبَاب - لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى إِزْهَاق الرُّوح - عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَشَدّ مِنْ لَفْظ الْفِسْق , وَهُوَ الْكُفْر، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَة الْكُفْر الَّتِي هِيَ الْخُرُوج عَنْ الْمِلَّة، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِير، مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْقَوَاعِد أَنَّ مِثْل ذَلِكَ لَا يُخْرِج عَنْ الْمِلَّةَ، مِثْلَ حَدِيث الشَّفَاعَة، وَمِثْل قَوْله تَعَالَى (إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرِك بِهِ , وَيَغْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء). أَوْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر لِشَبَهِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ قِتَال الْمُؤْمِن مِنْ شَأن الْكَافِر. وَقِيلَ: الْمُرَاد هُنَا الْكُفْر اللُّغَوِيّ , وَهُوَ التَّغْطِيَة؛ لِأَنَّ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يُعِينهُ وَيَنْصُرهُ , وَيَكُفّ عَنْهُ أَذَاهُ، فَلَمَّا قَاتَلَهُ كَانَ كَأَنَّهُ غَطَّى عَلَى هَذَا الْحَقّ، وَالْأَوَّلَانِ أَوْلَى بِالْمَقْصُودِ مِنْ التَّحْذِير مِنْ فِعْل ذَلِكَ وَالزَّجْر عَنْهُ, بِخِلَافِ الثَّالِث. وَقِيلَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ (كُفْر) أَيْ: قَدْ يَئُول هَذَا الْفِعْل بِشُؤْمِهِ إِلَى الْكُفْر، وَهَذَا بَعِيد وَأَبْعَد مِنْهُ: حَمْلُهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ مُرَادًا لَمْ يَحْصُل التَّفْرِيق بَيْن السِّبَاب وَالْقِتَال، فَإِنَّ مُسْتَحِلَّ لَعْنِ الْمُسْلِم بِغَيْرِ تَأوِيل يَكْفُر أَيْضًا. ثُمَّ ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى مَنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ تَأوِيل. وَمِثْل هَذَا الْحَدِيث: قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِب بَعْضكُمْ رِقَاب بَعْض " , فَفِيهِ هَذِهِ الْأَجْوِبَة. وَنَظِيره قَوْله تَعَالَى {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} بَعْد قَوْله: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهمْ} الْآيَة. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ بَعْض الْأَعْمَال يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْكُفْر تَغْلِيظًا. وَأَمَّا قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِم: " لَعْن الْمُسْلِم كَقَتْلِهِ " , فَلَا يُخَالِف هَذَا الْحَدِيث؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ فَوْقَ الْمُشَبَّه، وَالْقَدْرُ الَّذِي اِشْتَرَكَا فِيهِ: بُلُوغ الْغَايَة فِي التَّأثِير , هَذَا فِي الْعَرْض، وَهَذَا فِي النَّفْس. وَالله أَعْلَم. (فتح - ج1ص167) فَالْمُؤْمِن إِذَا اِرْتَكَبَ مَعْصِيَةً , لَا يَكْفُر , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَبْقَى عَلَيْهِ اِسْم الْمُؤْمِن فَقَالَ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا} ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْن أَخَوَيْكُمْ}. وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا " , فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ مَعَ التَّوَعُّدِ بِالنَّارِ، وَالْمُرَاد هُنَا: إِذَا كَانَتْ الْمُقَاتَلَة بِغَيْرِ تَأوِيل سَائِغ. فتح (ج1ص127)

(خ م) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ (¬1) قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ (¬2) فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ , قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ , قَالَ: ارْجِعْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا , فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (¬3) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا الْقَاتِلُ , فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ , قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: مُخَضْرَمٌ , وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ ? لَكِنْ قَبْلَ إِسْلَامِهِ , وَكَانَ رَئِيسَ بَنِي تَمِيمٍ فِي الْإِسْلَامِ , وَبِهِ يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي الْحِلْمِ. (فتح - ح31) (¬2) (هَذَا الرَّجُلَ) هُوَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب , وَكَانَ الْأَحْنَف أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِقَوْمِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ يَوْمَ الْجَمَلِ , فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرَةَ فَرَجَعَ , وَحَمَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْحَدِيثَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِسَيْفَيْهِمَا حَسْمًا لِلْمَادَّةِ , وَإِلَّا فَالْحَقُّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْقِتَالُ مِنْهُمَا بِغَيْرِ تَأوِيلٍ سَائِغٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ , وَيُخَصُّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ بِدَلِيلِهِ الْخَاصِّ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ , وَقَدْ رَجَعَ الْأَحْنَفُ عَنْ رَأيِ أَبِي بَكْرَةَ فِي ذَلِكَ , وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ بَاقِيَ حُرُوبِهُ. (فتح - ح31) (¬3) سَمَّاهُمَا (مُسْلِمَيْنِ) مَعَ التَّوَعُّد بِالنَّارِ. (فتح - ج1ص128) (¬4) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْوَعِيد لِمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَدَاوَة دُنْيَوِيَّة , أَوْ طَلَبِ مُلْكٍ مَثَلًا، فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْل الْبَغْي , أَوْ دَفَعَ الصَّائِلَ فَقُتِلَ , فَلَا يَدْخُل فِي هَذَا الْوَعِيد , لِأَنَّهُ مَأذُونٌ لَهُ فِي الْقِتَال شَرْعًا. (فتح - ح31) (¬5) (خ) 2031 , (م) 2888

(خ م ت د جة حم) , وقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَنَّهُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬1) (يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ) (¬2) (وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ) (¬3) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬4) (ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ , وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ , أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ , وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ , فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ) (¬5) (بِأَعْوَرَ) (¬6) (وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى , كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ) (¬7) (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " , قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬8) (قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ) (¬9) (هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) (¬10) (أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ") (¬11) (فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬12) قَالَ: (" أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ") (¬13) (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬14) (قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ , وَأَمْوَالَكُمْ , وَأَعْرَاضَكُم (¬15)) (¬16) (إِلَّا بِحَقِّهَا , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) (¬17) (إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) (¬18) (ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا) (¬19) (أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ) (¬20) (وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ , أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا) (¬21) وفي رواية: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) (¬22) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ:) (¬23) (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟) (¬24) (- ثَلَاثًا - " , كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ) (¬25) (قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ) (¬26) (اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلَاثًا - ") (¬27) ¬

_ (¬1) (م) 30 - (1679) , (خ) 67 (¬2) (خ) 1655 , (د) 1945 , (جة) 3058 (¬3) (خ) 67 , (م) 30 - (1679) (¬4) (ت) 3087 , (خ) 4141 (¬5) (خ) 4141 , (حم) 6185 (¬6) (حم) 6185 , (خ) 4141 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 4141 (¬8) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬9) (خ) 1655 (¬10) (د) 1945 , (خ) 1655 , (جة) 3058 , (حم) 15927 (¬11) (خ) 1655 (¬12) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬13) (خ) 1655 (¬14) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬15) الْعِرْض: بِكَسْرِ الْعَيْن مَوْضِع الْمَدْح وَالذَّمّ مِنْ الْإِنْسَان، سَوَاء كَانَ فِي نَفْسه أَوْ سَلَفه. فتح الباري (ح67) (¬16) (خ) 1655 , (م) 29 - (1679) , (هق) 11273 (¬17) (خ) 6403 , (م) 29 - (1679) , (هق) 11273 (¬18) (خ) 1654 , (م) 31 - (1679) (¬19) (خ) 4141 , (حم) 2036 (¬20) (ت) 3087 (¬21) (خ) 5230 , (م) 29 - (1679) , (س) 4130 (¬22) (خ) 4141 , (م) 29 - (1679) , (ت) 2193 (¬23) (حم) 2036 , (خ) 105 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬24) (خ) 1652 (¬25) (خ) 6403 , (د) 3334 , (جة) 3058 (¬26) (حم) 18744 , (خ) 1654 , (م) 31 - (1679) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬27) (خ) 4141 , (د) 3334 , (جة) 3058

(خ م د حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ (¬1) ") (¬2) (قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ (¬3)) (¬4) (فَقَاتَلْنَاهُمْ , فَكَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِذَا أَقْبَلَ الْقَوْمُ , كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عَلَيْنَا، وَإِذَا أَدْبَرُوا كَانَ حَامِيَتَهُمْ (¬5) قَالَ: فَغَشِيتُهُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) (¬6) (فَلَمَّا غَشِينَاهُ (¬7) قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ) (¬8) (فَلَمَّا قَدِمْنَا , بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ ") (¬9) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلَانًا , وَفُلَانًا - وَسَمَّيْتُ لَهُ نَفَرًا - وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ, فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَقَتَلْتَهُ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: " فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ") (¬10) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ) (¬11) (الْقَتْلِ) (¬12) (قَالَ: " أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا (¬13)؟) (¬14) (كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " , فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) (¬15) (قَالَ: فَمَا زَالَ فَكَرَّرَهَا عَلَيَّ " حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (¬16)) (¬17) (قَالَ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - (¬18): " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ؟) (¬19) (فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا ") (¬20) (فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ إذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ) (¬21) (" فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ , وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ " , ثُمَّ قَالَ أَيْضًا: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ , " فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ , وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ " , ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ , فَقَالَ الثَّالِثَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ , " فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ (¬22) فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا , إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا , إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -) (¬23) وفي رواية (¬24): " أَبَى اللهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا , أَبَى اللهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا , أَبَى اللهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - " (فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -: وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ - يَعْنِي أُسَامَةَ (¬25) - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (¬26) وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ِللهِ} (¬27) فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ) (¬28). ¬

_ (¬1) (الْحُرَقَة): بَطْن مِنْ جُهَيْنَة، وَهَذِهِ السَّرِيَّة يُقَال لَهَا: سَرِيَّةُ غَالِب بْن عُبَيْد الله اللَّيْثِيّ , وَكَانَتْ فِي رَمَضَان سَنَة سَبْع. فتح الباري - (ج 19 / ص 308) (¬2) (خ) 6478 , (م) 96 (¬3) أَيْ: هَجَمُوا عَلَيْهِمْ صَبَاحًا قَبْل أَنْ يَشْعُرُوا بِهِمْ، يُقَال: صَبَّحْتُه , أَتَيْتُه صَبَاحًا بَغْتَة، وَمِنْهُ قَوْله تعالى: {وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ}.فتح (19/ 308) (¬4) (خ) 6478 , (م) 96 (¬5) الحامِيَةُ: الرجلُ يَحْمِي أَصحابه في الحرب. لسان العرب (ج 14 / ص 197) (¬6) (حم) 21793 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) أَيْ: لَحِقْنَا بِهِ حَتَّى تَغَطَّى بِنَا. فتح الباري - (ج 19 / ص 308) (¬8) (خ) 4021 , (م) 96 , (¬9) (م) 96 , (خ) 4021 (¬10) (م) 97 (¬11) (م) 96 (¬12) (حم) 21850 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬13) مَعْنَاهُ: أَنَّك إِنَّمَا كُلِّفْت بِالْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ وَمَا يَنْطِق بِهِ اللِّسَان , وَأَمَّا الْقَلْب , فَلَيْسَ لَك طَرِيق إِلَى مَا فِيهِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْك الْعَمَل بِمَا ظَهَرَ مِنْ اللِّسَان , فَقَالَ: أَفَلَا شَقَقْت عَنْ قَلْبه لِتَنْظُر هَلْ كَانَتْ فِيهِ حِين قَالَهَا وَاعْتَقَدَهَا أَوْ لَا؟، وَالْمَعْنَى: أَنَّك إِذَا كُنْتَ لَسْت قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ , فَاكْتَفِ مِنْهُ بِاللِّسَانِ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى تَرَتُّب الْأَحْكَام عَلَى الْأَسْبَاب الظَّاهِرَة دُون الْبَاطِنَة. فتح الباري - (ج 19 / ص 308) (¬14) (د) 2643 , (م) 96 (¬15) (م) 97 (¬16) لِأَنَّ الْإِسْلَام يَجُبُّ مَا قَبْلَه، فَتَمَنَّى أَنْ يَكُون ذَلِكَ الْوَقْتُ أَوَّلَ دُخُولِهِ فِي الْإِسْلَام , لِيَأمَن مِنْ جَرِيرَةِ تِلْكَ الْفَعْلَة. وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُلْزِمْهُ دِيَةً وَلَا كَفَّارَة , فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا يَلْزَمُ مِنْ السُّكُوت عَنْهُ عَدَمُ الْوُقُوع. فتح الباري - (ج 19 / ص 308) (¬17) (خ) 4021 , (م) 96 (¬18) (حم) 22543، وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 1698 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (حم) 17050 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬20) (حم) 22543 (¬21) (حم) 17050 (¬22) المساءة: الحُزْن والغضب. (¬23) (حم) 22543 (¬24) (حم) 17050 (¬25) روى (خ) 6693 عَنْ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أسامة بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ؟، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الْأَسَدِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهم - فَأَوْقَرُوا (أَيْ: ملأوا) لِي رَاحِلَتِي. (¬26) قال ابن الأَعرابي: الفِتْنة: الاختبار , والفِتْنة: المِحْنة , والفِتْنة: المال , والفِتْنة: الأَوْلادُ , والفِتْنة: الكُفْرُ , والفِتْنةُ: اختلافُ الناس بالآراء , والفِتْنةُ: الإِحراق بالنار. لسان العرب - (ج 13 / ص 317) (¬27) [الأنفال/39] (¬28) (م) 96

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ (¬1) تَوْبَةٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لقاتل المؤمن بغير حق. (¬2) أَيْ: إن استحلَّ , وإلا فهو زجر وتخويف , أما كافرٌ غير ذمي , فيحل , بل يجب قتله. ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله. وأن القاتلَ لا يَكْفُرُ , ولا يُخَلَّدُ في النار , وإن مات مُصِرًّا , وأن له توبة. والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر , وبالقَوَد أو العفو , لا تبقى مُطالبة أُخروية , ومن أَطلق بقاءَها , أراد بقاء حق الله , إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة. والتمكين من القَوَد لا يُؤَثِّر إلا إن صحبه نَدَمٌ من حيث الفعل, وعَزْمٌ أن لا يعود. فيض القدير - (ج 1 / ص 94) (¬3) أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه " (ق 215/ 2) , والواحدي في " الوسيط " (1/ 180 / 2) , والضياء في " المختارة " (127/ 1) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 23 , الصَّحِيحَة: 689

(د) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ , إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا , أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 24 ح551: والحديث في ظاهره مخالفٌ لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء/48] لأن القتل دون الشرك قطعا , فكيف لَا يغفره الله؟. وقد وفَّق المُناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما إذا استحلَّ , وإلا فهو تهويل وتغليظ. وخير منه قول السندي في حاشيته على النسائي: وَكَأَنَّ الْمُرَاد: كُلُّ ذَنْبٍ تُرْجَى مَغْفِرَته اِبْتِدَاء , إِلَّا قَتْل الْمُؤْمِن , " فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ بِلَا سَبْقِ عُقُوبَة " , إِلَّا الْكُفْر , فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ أَصْلًا , وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْقَتْلِ مُسْتَحِلًّا , لَا تَبْقَى الْمُقَابَلَةُ بَيْنَه وَبَيْنَ الْكُفْر , ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتُبْ , وَإِلَّا فَالتَّائِبُ مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ , كَيْف وَقَدْ يَدْخُلُ الْقَاتِل وَالْمَقْتُول الْجَنَّة مَعًا , كَمَا إِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ كَافِر , ثُمَّ آمَنَ وَقُتِلَ. أ. هـ (¬2) (د) 4270 , (س) 3984 , صَحِيح الْجَامِع: 4524 , الصَّحِيحَة: 511

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (¬1) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (¬2) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله , حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه. يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا , أَيْ: قال عليه ما لم يفعل. ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك , ويُحتمل إلحاقه به , وعليه إنما خص به المؤمن لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير - (ج 3 / ص 610) (¬2) أَيْ: يأخذ. (¬3) (حم) 8722 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2564، وصَحِيح الْجَامِع: 3247 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1339

(جة حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ (¬1) دَخَلَ الْجَنَّةَ " (¬2) وفي رواية: " دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَمْ يَنَلْهُ مِنْهُ شَيْء. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 278) (¬2) (جة) 2618 (¬3) (حم) 17377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ (¬1) مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي سَعَة , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: الْفُسْحَة فِي الدِّين: سَعَةُ الْأَعْمَال الصَّالِحَة , حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْل ضَاقَتْ , لِأَنَّهَا لَا تَفِي بِوِزْرِهِ، وَالْفُسْحَة فِي الذَّنْب: قَبُولُهُ الْغُفْرَانَ بِالتَّوْبَةِ , حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْل , اِرْتَفَعَ الْقَبُولُ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ فَسَّرَهُ عَلَى رَأي اِبْن عُمَر فِي عَدَم قَبُول تَوْبَة الْقَاتِل. (فتح) (19/ 298) (¬2) (خ) 6469

(د) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا (¬1) صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا , فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (المُعْنِق): خَفِيف الظَّهْر , سَرِيع السَّيْر , يَسِير سَيْر الْعَنَق، وَالْعَنَق: ضَرْبٌ مِنْ السَّيْر وَسِيع. عون المعبود (ج9ص307) (¬2) (بَلَّحَ) قَالَ فِي النِّهَايَة: يُقَال: بَلَّحَ الرَّجُل , إِذَا اِنْقَطَعَ مِنْ الْإِعْيَاء , فَلَمْ يَقْدِر أَنْ يَتَحَرَّك , وَقَدْ أَبْلَحَهُ السَّيْر فَانْقَطَعَ بِهِ , يُرِيد وُقُوعَه فِي الْهَلَاكِ بِإِصَابَةِ الدَّم الْحَرَام. عون المعبود - (ج 9 / ص 307) (¬3) (د) 4270

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا , سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ قَتَلَ عَامِدًا بِغَيْرِ حَقٍّ: " تَزَوَّدْ مِنْ الْمَاء الْبَارِد , فَإِنَّك لَا تَدْخُلُ الْجَنَّة " فتح الباري - (ج 19 / ص 299) (¬2) (خ) 6470

(خ هب) , وَعَنْ طَرِيفِ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: (شَهِدْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - وَهُوَ يُوصِي صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ (¬1) وَأَصْحَابَهُ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمِ) (¬2) (امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُهْرِيقَهُ (¬3) كَأَنَّمَا يَذْبَحُ بِهِ دَجَاجَةً فَلْيَفْعَلْ , كُلَّمَا تَعَرَّضَ لِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ , حَالَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) هُوَ صفوان بْن مُحْرِز بْن زِيَاد التَّابِعِيّ الثِّقَة الْمَشْهُور مِنْ أَهْل الْبَصْرَة. فتح الباري - (ج 20 / ص 173) (¬2) (خ) 6733 (¬3) أَيْ: يصُبَّهُ. فتح الباري - (ج 20 / ص 173) (¬4) (هب) 5350 , انظر الصَّحِيحَة: 3379

(ت س جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬1) (لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬2) (بِغَيْرِ حَقٍّ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 3986 (¬2) (ت) 1395 , (س) 3987 (¬3) الدُّنْيَا عِبَارَةٌ عَنْ الدَّارِ الْقُرْبَى الَّتِي هِيَ مَعْبَرٌ لِلدَّارِ الْأُخْرَى، وَهِيَ مَزْرَعَةٌ لَهَا، وَمَا خُلِقَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا لِتَكُونَ مَسَارِحَ أَنْظَارِ الْمُتَبَصِّرِينَ، وَمُتَعَبَّدَاتِ الْمُطِيعِينَ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْت هَذَا بَاطِلًا} أَيْ: بِغَيْرِ حِكْمَةٍ , بَلْ خَلَقْتَهَا لِتَجْعَلَهَا مَسَاكِنَ لِلْمُكَلَّفِينَ، وَأَدِلَّةً لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِك , فَمَنْ حَاوَلَ قَتْلَ مَنْ خُلِقَتْ الدُّنْيَا لِأَجْلِهِ فَقَدْ حَاوَلَ زَوَالَ الدُّنْيَا. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 28) (¬4) (جة) 2619 , صَحِيح الْجَامِع: 5078، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2438

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ (¬1) لَأَكَبَّهُمْ اللهُ فِي النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ: قَتْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 30) (¬2) (ت) 1398 , صَحِيح الْجَامِع: 5247 , صحيح الترغيب والترهيب: 2442

(د) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ (¬1) لَمْ يَقْبَلْ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: اغتَبَطَ بِقَتْلِهِ , قَالَ: الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ , فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ , فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى , لَا يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَلِكَ. وقَالَ الدارمي: (اعْتَبَطَ) أَيْ: قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. انظر (د) 4270 (¬2) الصَّرْف: الْفَرِيضَة، وَالْعَدْل: النَّافِلَة. (النووي - ج 5 / ص 31) (¬3) (د) 4270 , صَحِيح الْجَامِع: 6454، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2450

(خ م س) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬2) قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ) (¬3) (قَالَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا , وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ , لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً) (¬4) (فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ , وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا , فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ , وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} , قَالَ: فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ) (¬5) (يُبَدِّلُ اللهُ شِرْكَهُمْ إِيمَانًا , وَزِنَاهُمْ إِحْصَانًا , وَنَزَلَتْ: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ , إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا , إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (¬6)) (¬7) (وَأَمَّا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ , فَالرَّجُلُ إِذَا) (¬8) ... (دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ) (¬9) (وَعَرَفَ شَرَائِعَهُ , ثُمَّ قَتَلَ (¬10)) (¬11) (فلَا تَوْبَةَ لَهُ (¬12)) (¬13) ({فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي آخِرِ مَا أَنْزَلَ , وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ) (¬15) (قَالَ سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ (¬16)) (¬17). ¬

_ (¬1) [الفرقان/68 - 70] (¬2) [النساء/93] (¬3) (خ) 3642 (¬4) (خ) 4532 (¬5) (خ) 3642 , (م) 122 (¬6) [الزمر/53] (¬7) (س) 4003 , (خ) 4532 (¬8) (خ) 3642 (¬9) (م) 3023 (¬10) مَقْصُودُ ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - أَنَّ الْآيَة الَّتِي فِي الْفُرْقَان نَزَلَتْ فِي أَهْل الشِّرْك , وَالْآيَة الَّتِي فِي النِّسَاء , نَزَلَتْ فِي أَهْل الْإِسْلَام الَّذِينَ عَلِمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ , وَتَحْرِيمَ الْقَتْل , فَجَعَلَ - رضي الله عنه - مَحَلَّ الْآيَتَيْنِ مُخْتَلِفًا. وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " فَقَالَ - أَيْ اِبْن عَبَّاس -: هَذِهِ مَكِّيَّة , أَرَاهُ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ, الَّتِي فِي سُورَة النِّسَاء " , فَمِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة يَظْهَر أَنَّ مَحَلَّ الْآيَتَيْنِ عِنْد اِبْن عَبَّاس وَاحِد. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: إِنَّ اِبْنَ عَبَّاس كَانَ تَارَةً يَجْعَلُ الْآيَتَيْنِ فِي مَحَلٍّ وَاحِد , فَلِذَلِكَ يَجْزِم بِنَسْخِ إِحْدَاهُمَا , وَتَارَةً يَجْعَلُ مَحَلَّهُمَا مُخْتَلِفًا. وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْن كَلَامَيْهِ بِأَنَّ عُمُومَ الَّتِي فِي الْفُرْقَان , خُصَّ مِنْهَا مُبَاشَرَةُ الْمُؤْمِنِ الْقَتْلَ مُتَعَمِّدًا، وَكَثِيرٌ مِنْ السَّلَف يُطْلِقُونَ النَّسْخَ عَلَى التَّخْصِيص , وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى التَّنَاقُض , وَأَوْلَى مِنْ دَعْوَى أَنَّهُ قَالَ بِالنَّسْخِ , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. عون المعبود - (ج 9 / ص 309) (¬11) (خ) 3642 (¬12) هَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَنْ اِبْن عَبَّاس - رضي الله عنه - وَجَاءَ عَلَى وَفْقِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ كَثِيرَة. وَمَذْهَبُ جَمِيعِ أَهْل السُّنَّة , وَالصَّحَابَة , وَالتَّابِعِينَ , وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى التَّغْلِيظ، وَصَحَّحُوا تَوْبَةَ الْقَاتِل كَغَيْرِهِ. وَقَالُوا: مَعْنَى قَوْله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم} أَيْ: إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُجَازِيَهُ , تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَة النِّسَاء أَيْضًا: {إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء}. وَمِنْ الْحُجَّة فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْإِسْرَائِيلِيّ الَّذِي قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا , ثُمَّ أَتَى تَمَامَ الْمِائَة , فَقَالَ لَهُ: لَا تَوْبَةَ، فَقَتَلَهُ فَأَكْمَلَ بِهِ مِائَةً , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: " وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَة "، وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُور. وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ لِمَنْ قُبِلَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّة , فَمِثْلُهُ لَهُمْ أَوْلَى , لِمَا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَثْقَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ. فتح الباري (13/ 282) (¬13) (م) 3023 , (خ) 4486 (¬14) (خ) 3642 (¬15) (م) 3023 , 4314 (¬16) أَيْ: فَإِنَّ لَهُ تَوْبَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 309) (¬17) (خ) 3642

(طب) , وَعَنْ زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا , إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) عَجِبْنا لِلِينِها , فَلَبِثْنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ نَزَلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [الفرقان: 70] (¬2) [النساء: 93] (¬3) (طب) 4869 , الصَّحِيحَة: 2799

(س) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الْآية} , بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4006 , (د) 4272

(طب) , وَعَنْ نَافِعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسٍ , هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ شَأنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ , فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ؟ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ , سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يَأتِي الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا رَأسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ , مُتَلَبِّبًا قَاتِلَهُ (¬1) بِيَدِهِ الْأُخْرَى , تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا , حَتَّى يَأتِيَ بِهِ الْعَرْشَ , فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلهِ: رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل - لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ , وُيَذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: آخذ بعنق قاتله. (¬2) (طب) 10742 , انظر الصَّحِيحَة: 2697 وقال الألباني في الصحيحة (2799): وفي رواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس أنه قال: " لَا توبة للقاتل عمدا " , وهذا مشهور عنه، له طرق كثيرة , كما قال ابن كثير وابن حجر: " والجمهور على خلافه "، وهو الصواب الذي لَا ريب فيه , وآية (الفُرقان) صريحة في ذلك، ولا تخالفها آية (النساء) , لأن هذه في عقوبة القاتل , وليست في توبته، وهذا ظاهر جدا. وكأنه (ابن عباس) لذلك رجع إليه كما وقفتُ عليه في بعض الروايات عنه , فرأيت أنه لا بد من ذكرها لعزَّتها , وإغفال الحافظين لها. الأولى: ما رواه عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ , قَالَ: لاَ، قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ - عز وجل - وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ , قَالَ عَطَاءٌ: فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ , فَقَالَ: إِنِّي لا أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ - عز وجل - مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (رقم 4) بسند صحيح. الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} , قال: ليس لِقاتلٍ توبة، إِلَّا أن يستغفر الله. أخرجه ابن جرير (5/ 138) بسند جيد. والله أعلم. أ. هـ

(ت س جة حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا؟ , قَالَ: {جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬1) لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ , مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى؟ , قَالَ: ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ (¬2) وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ , وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬3) (" إِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِيءُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , نَاصِيَتُهُ (¬4) وَرَأسُهُ فِي يَدِهِ (¬5) وَأَوْدَاجُهُ (¬6) تَشْخَبُ (¬7) دَمًا , حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنْ الْعَرْشِ) (¬8) (يَقُولُ: يَا رَبِّ , سَلْ عَبْدَكَ) (¬9) (هَذَا لِمَ قَتَلَنِي) (¬10) (فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ , فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ , فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي , وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ , إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي , فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ , فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ , فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ , فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ") (¬11) الشرح (¬12) ¬

_ (¬1) [النساء/93] (¬2) الثَّكْلى: من فقَدَتْ وَلَدَها، وثَكِلَتكَ أمُّك: دعاءٌ بالفَقْد , والمرادُ به: التعجُّب. (¬3) (حم) 2142 , (س) 3999 , وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) أَيْ: شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأسِ الْقَاتِلِ. (¬5) أَيْ: في يَدِ الْمَقْتُولِ. (¬6) الأَوْدَاج: مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ مِنْ الْعُرُوقِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الذَّابِحُ. تحفة (5/ 480) (¬7) أَيْ: تَسِيلُ. (¬8) (ت) 3029 (¬9) (حم) 2142 , (س) 3999 (¬10) (جة) 2621 , (س) 3999 (¬11) (س) 3997 (¬12) الضَّمِير في " إِثْمِهِ " لِلْقَاتِلِ أَوْ الْمَقْتُول , أَيْ: يَصِيرُ مُتَلَبِّسًا بِإِثْمِهِ , ثَابِتًا عَلَيْهِ ذَلِكَ , أَوْ إِثْمِ الْمَقْتُولِ , بِتَحْمِيلِ إِثْمِهِ عَلَيْهِ , وَالتَّحْمِيلُ قَدْ جَاءَ , وَلَا يُنَافِيه قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَزُرْ وَازِرَة وِزْر أُخْرَى} لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ حَمْلَ ذَنْبِ الْغَيْر بِفِعْلِهِ , وَأَمَّا إِذَا اِسْتَحَقَّ , رَجَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ حَمَلَ أَثَرَ فِعْلِهِ , فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن لنسائي (5/ 386)

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (¬2)) (¬3) (تَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (¬4)) (¬5) (بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (¬6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَبِالْمُصَوِّرِينَ) (¬7) (وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ , فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) الْعُنُقُ: طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368) (¬2) تصديقه قوله تعالى {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} [الفرقان: 12] , فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ؟. (¬3) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬4) أَيْ: وَكَّلَنِي اللهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ , وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬5) (حم) 11372 , الصَّحِيحَة: 2699 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2451 (¬6) الْجَبَّارُ: الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي، وَالْعَنِيدُ: الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ، الْبَاغِي , الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬7) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬8) (حم) 11372

{يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا , ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا , فعند الله مغانم كثيرة ,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا , وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ , كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا , إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص47: السِّلْمُ , وَالسَّلَمُ , وَالسَّلاَمُ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [النساء: 94]

(خ م ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ , فَلَحِقَهُ) (¬1) (نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) (¬3) (فَقَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ (¬4) فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ , وَأَخَذُوا غَنَمَهُ فَأَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا , وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} , قَالَ: تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ {فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ , كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا , إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 4315 (¬2) (ت) 3030 (¬3) (خ) 4315 , (م) 22 - (3025) (¬4) أَيْ: إِنَّمَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مُعْتَصِمًا بِالسَّلَامِ , لِيَدْفَعَ عَنْهُ الْقَتْلَ , وَلَيْسَ بِمُخْلِصٍ فِي إِسْلَامِهِ. تحفة الأحوذي (ج7ص351) (¬5) (ت) 3030 , (خ) 4315 (¬6) (خ) 4315 , (م) 22 - (3025) , (ت) 3030 , (د) 3974

{لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين

{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى، وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} (¬1) (خ م د حب) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (" فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ - وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ دَامَ بَصَرُهُ مَفْتُوحَةً عَيْنَاهُ , وَفَرَغَ سَمْعُهُ وَقَلْبُهُ لِمَا يَأتِيهِ مِنَ اللهِ - " , قَالَ: فَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ) (¬3) (" فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَخِذِي " , فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ , فَقَالَ: اكْتُبْ " , فَكَتَبْتُ فِي كَتِفٍ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ .. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ} "، فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ -) (¬4) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَا ضَرِيرٌ) (¬5) (وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ) (¬6) (" فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي ") (¬7) (وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ , كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى) (¬8) (حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضَّ فَخِذِي) (¬9) (فَقُلْنَا لِلْأَعْمَى: " إِنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَافَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ " , فَبَقِيَ قَائِمًا وَهُوَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (قَالَ زَيْدٌ: " ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اقْرَأ يَا زَيْدُ " , فَقَرَأتُ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ .. الْآيَةَ كُلَّهَا} (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) [النساء/95] (¬2) (د) 2507 (¬3) (حب) 4712 , (يع) 1583 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1450 (¬4) (د) 2507 , (خ) 2677 (¬5) (خ) 4318 (¬6) (خ) 4316 (¬7) (خ) 2677 (¬8) (د) 2507 (¬9) (خ) 2677 (¬10) (حب) 4712 , (يع) 1583 (¬11) [النساء/95] (¬12) (د) 2507 , (خ) 4316 , (م) 141 - (1898) , (ت) 3033 , (س) 3099

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} عَنْ بَدْرٍ , وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3738 , (ن) 11117 , (ت) 3032

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أَجِدُهُ , هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ (¬1)؟ , وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟ " , فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬3) (- وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ (¬4) -) (¬5) (كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ (¬6) الْقَانِتِ (¬7) بِآيَاتِ اللهِ) (¬8) (الْخَاشِعِ , الرَّاكِعِ , السَّاجِدِ) (¬9) (لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ , حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬10) (إِلَى أَهْلِهِ) (¬11) (بِمَا رَجَعَ مِنْ غَنِيمَةٍ , أَوْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ") (¬12) ¬

_ (¬1) الفُتُور: الكسل والضعف. (¬2) (خ) 2633 , (س) 3128 , (حم) 8521 , (م) 110 - (1878) , (ت) 1619 (¬3) (م) 110 - (1878) , (خ) 2635 (¬4) قَوْله: (وَالله أَعْلَم بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ) فِيهِ أَنَّ الْأَجْر لِلْمُخْلِصِ , لَا لِمَنْ يَظْهَر عِنْد النَّاس أَنَّهُ مُجَاهِد. فتح الباري - (ج 8 / ص 373) (¬5) (خ) 2635 , (س) 3124 (¬6) شَبَّهَ حَال الصَّائِم الْقَائِم بِحَالِ الْمُجَاهِد فِي سَبِيل الله فِي نَيْل الثَّوَاب فِي كُلّ حَرَكَة وَسُكُون , لِأَنَّ الْمُرَاد مِنْ (الصَّائِم الْقَائِم) مَنْ لَا يَفْتُر سَاعَة عَنْ الْعِبَادَة , فَأَجْرُه مُسْتَمِرٌّ، وَكَذَلِكَ الْمُجَاهِد , لَا تَضِيع سَاعَةٌ مِنْ سَاعَاتِه بِغَيْرِ ثَوَاب , وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْله تَعَالَى (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبهُمْ ظَمَأ وَلَا نَصَب) الْآيَتَيْنِ. (فتح الباري) - (ج 8 / ص 373) (¬7) (الْقَانِت): يَرِدُ بِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ: كَالطَّاعَةِ , وَالْخُشُوعِ , وَالصَّلَاةِ , وَالدُّعَاءِ , وَالْعِبَادَة , وَالْقِيَام , وَالسُّكُوت , وَالْمُرَاد هُنَا: الْقِيَام فِي اللَّيْل. عون المعبود - (ج 3 / ص 335) (¬8) (م) 110 - (1878) , (خ) 2635 , (حم) 9477 , (ت) 1619 (¬9) (س) 3127 , صحيح الجامع: 5850 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1320 (¬10) (م) 110 - (1878) , (ت) 1619 (¬11) (حم) 9477 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (حم) 9646 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2896 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1320 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْطَلَقَ زَوْجِي غَازِيًا، وَكُنْتُ أَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ إِذَا صَلَّى، وَبِفِعْلِهِ كُلِّهِ، فَأَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُبَلِّغُنِي عَمَلَهُ حَتَّى يَرْجِعَ , فَقَالَ لَهَا: " أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَقُومِي وَلَا تَقْعُدِي؟، وَتَصُومِي وَلَا تُفْطِرِي؟، وَتَذْكُرِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَلَا تَفْتُرِي حَتَّى يَرْجِعَ؟ "، قَالَتْ: مَا أُطِيقُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ طُوِّقْتِيهِ مَا بَلَغْتِ الْعُشْرَ مِنْ عَمَلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15671 , (طب) ج20ص196ح440 , انظر الصَّحِيحَة: 3450 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1321 , وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن.

{إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ , قالوا كنا مستضعفين في الأرض, قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها , فأولئك

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ؟ , قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ, قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا , فَأُولَئِكَ مَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (¬1) (خ) , عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ (¬2) فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ, فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ , ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ أُنَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ , يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ , فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ , أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ (¬3)؟ , قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ , قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا , فَأُولَئِكَ مَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (¬4)} (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) [النساء/97] (¬2) أَيْ: جَيْش، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ أُلْزِمُوا بِإِخْرَاجِ جَيْشٍ لِقِتَالِ أَهْل الشَّام، وَكَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَة عَبْد الله بْنِ الزُّبَيْر عَلَى مَكَّة. فتح الباري - (ج 12 / ص 485) (¬3) (فِيمَ كُنْتُمْ) سُؤَال تَوْبِيخ وَتَقْرِيع. فتح الباري - (ج 12 / ص 485) (¬4) [النساء/97] (¬5) اسْتَنْبَطَ سَعِيد بْن جُبَيْر مِنْ هَذِهِ الْآيَة وُجُوب الْهِجْرَة مِنْ الْأَرْض الَّتِي يُعْمَل فِيهَا بِالْمَعْصِيَةِ. فتح الباري (ج12ص485) (¬6) (خ) 4320 , 6674 , (ن) 11119 , (طس) 358 , (هق) 17527

{إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا , فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم , وكان الله عفوا غفورا}

{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا , فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ , وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - تَلَا: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا , فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ , وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا} قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ) (¬2) وفي رواية: (كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ , أَنَا مِنْ الْوِلْدَانِ , وَأُمِّي مِنْ النِّسَاءِ) (¬3). ¬

_ (¬1) [النساء98 - 99] (¬2) (خ) 4312 (¬3) (خ) 1291 , (عب في تفسيره) 632 , (هق) 11931

{ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله , وكان الله غفورا رحيما}

{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ , وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص18: وَقَعَ: وَجَبَ. ¬

_ (¬1) [النساء: 100]

(ك) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ - رضي الله عنه - قال: هَاجَرَ خَالِدُ بْنُ حِزَام إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ فِي الطَّرِيقِ فَمَاتَ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ , وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} قَالَ الزُّبَيْرُ: فَكُنْتُ أَتَوَقَّعُهُ وَأَنْتَظِرُ قُدُومَهُ وَأَنَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَمَا أَحْزَنَنِي شَيْءٌ حُزْنَ وَفَاتِهِ حِينَ بَلَغَنِي لِأَنَّهُ قَلّ أَحَدٌ مِمَّنْ هَاجَرَ مِنْ قُرَيْشٍ , إِلَّا مَعَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ , أَوْ ذَوِي رَحِمِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعِي أَحَدٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَلَا أَرْجُو غَيْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (تفسير ابن أبي حاتم 3/ 1050 ح5888) , (ك) 6052، الصَّحِيحَة: 3218

{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا}

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} (¬1) (خ م س حم ش طح) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" فَرَضَ اللهُ - عز وجل - الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) (¬2) (فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ) (¬3) (إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا) (¬4) (ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَأَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ ") (¬6) وفي رواية: (" فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى) (¬7) (وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ") (¬8) وفي رواية: (فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا , غَيْرَ الْمَغْرِبِ , فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ , عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى ") (¬9) (قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا؟) (¬10) (قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) (¬11). ¬

_ (¬1) [النساء/101] (¬2) (س) 454 , (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (د) 1198 (¬3) (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (د) 1198 (¬4) (حم) 26381 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (خ) 3720 (¬6) (حم) 26381 , (خ) 3720 , (م) 2 - (685) , (س) 454 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) (م) 2 - (685) , (س) 454 , (خ) 343 (¬8) (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (س) 455 , (د) 1198 (¬9) (طح) ج1ص415 , (حم) 26084، انظر الصَّحِيحَة: 2814 (¬10) (ش) 8182 , (م) 3 - (685) , (خ) 1040 (¬11) (م) 3 - (685) , (خ) 1040 , (ش) 8182

(س) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: " صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ , تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ , عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1420 , (جة) 1063 , (حم) 257 , وصححه الألباني في الإرواء: 638

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا , وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ , وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً " (¬1) وفي رواية (¬2): " إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ , وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا , وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً " ¬

_ (¬1) (م) 5 - (687) , (س) 456 , (د) 1247 , (جة) 1068 , (حم) 2177 (¬2) (م) 6 - (687) , (حم) 2124

(ت س جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: (أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ , " فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأكُلُ , فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ) (¬2) (فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ " , فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ) (¬3) (إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ (¬4) وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ") (¬5) وفي رواية (¬6): " إِنَّ اللهَ - عز وجل - وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْمُسَافِرِ , وَالْحَامِلِ , وَالْمُرْضِعِ , الصَّوْمَ " ¬

_ (¬1) (ت) 715 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬2) (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬3) (ت) 715 , (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬4) انظر كيف اعتبرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرجلَ مسافراً , مع أنه كان قد وصل المدينة , ودخل الحَضَر. ع (¬5) (س) 2277 , (د) 2408 (¬6) (جة) 1667 , (حم) 19069 , (ت) 715

(حم) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ , وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يَدَعُهُمَا - يَقُولُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3813 , (يع) 5309 , (مش) 2395 , انظر الصَّحِيحَة: 191

(م د) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} (¬1) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ [الْيَوْمَ] (¬2) فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ , فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ , فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء/101] (¬2) (د) 1199 , (حم) 244 (¬3) (م) 4 - (686) , (ت) 3034 , (س) 1433 , (د) 1199 , (حم) 174

(س) , وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ , وَإِنَّمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلَّالٌ , فَعَلَّمَنَا، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللهَ - عز وجل - أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ " (¬1) وفي رواية (¬2): إِنَّ اللهَ - عز وجل - بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا , وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا " مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ ". ¬

_ (¬1) (س) 457 , (حم) 6353، (ك) 946 , (خز) 946 (¬2) (س) 1434 (ط) 334 , (عب) 4276 , (جة) 1066 , (حم) 5333

(حم) , وَعَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ , فَقَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ , قُلْتُ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا , قَالَ: " سُنَّةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4861 , 4704 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ , لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ) (¬1) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 547 , (س) 1435 , (حم) 1852 (¬2) (حم) 1852 , (ت) 547 , (س) 1435

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ , لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1067 , (حم) 6063 , (طب) ج13ص290ح14063

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ , لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2159 , 2575 , (ش) 8157 , (طل) 2737 , (عبد بن حميد) 696 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت س د جة) ,وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ) (¬2) (فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ ") (¬3) (فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ (¬4) خَرَجَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - فَنَادَى بِالصَّلَاةِ) (¬5) (وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ) (¬6) (فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا , يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا , يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) (¬7) وفي رواية: (فَلَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا , وَلَمْ يَسْتَدِرْ) (¬8) وفي رواية: (فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ , وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ (¬9) يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ , وَيُتْبِعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا) (¬10) (" فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ " , فَجَعَلَ النَّاسُ يَأخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ) (¬12) (فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ , وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا , أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ) (¬13) وفي رواية: (وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ , قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي , " فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنْ الثَّلْجِ , وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنْ الْمِسْكِ ") (¬14) (ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً (¬15)) (¬16) (فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَبْطَحِ , وَأَقَامَ الصَّلَاةَ) (¬17) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (¬18)) (¬19) (بُرُودٌ يَمَانِيَةٌ قِطْرِيٌّ) (¬20) (مُشَمِّرًا) (¬21) (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ) (¬22) (فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ) (¬23) (الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ) (¬24) (وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ) (¬25) وفي رواية: (يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ , وَالْمَرْأَةُ , وَالْحِمَارُ) (¬26) (ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬27) ¬

_ (¬1) (خ) 607 (¬2) (م) 249 - (503) , (خ) 607 (¬3) (خ) 369 , (م) 249 - (503) , (ت) 197 (¬4) أَيْ: وقت الظّهيرة. (¬5) (م) 250 - (503) , (خ) 608 (¬6) (ت) 197 , (حم) 18781 (¬7) (م) 249 - (503) , (خ) 608 , (س) 643 , (د) 520 (¬8) (د) 520 (¬9) (جة) 711، وصححه الألباني في الإرواء: 230 (¬10) (ت) 197 , (حم) 18781 (¬11) (خ) 477 (¬12) (خ) 185 (¬13) (خ) 369 , (م) 250 - (503) (¬14) (خ) 3553 , (حم) 18789 (¬15) العَنَزَة: عَصًا شِبْه العُكَّازة. (¬16) (خ) 369 , (م) 249 - (503) (¬17) (خ) 607 , (ت) 197 (¬18) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬19) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (د) 520 (¬20) (د) 520 (¬21) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (حم) 18782 (¬22) (م) 249 - (503) , (خ) 3566 , (ت) 197 (¬23) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (ت) 197 (¬24) (خ) 473 , (م) 252 - (503) , (س) 470 , (د) 688 (¬25) (خ) 5786 , (م) 250 - (503) , (حم) 18768 (¬26) (س) 772 , (حم) 18773 , (خ) 477 , (م) 252 - (503) (¬27) (م) 249 - (503)

(حم) , وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ , فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا , قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ؟ , قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ , قُلْتُ: مَكَانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ , وَنَبِيعُ فِيهِ , وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ,َوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً , قَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ , كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ (¬1) - لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ , أَوْ شَهْرَيْنِ - فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , " وَرَأَيْتُ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَصَرَ عَيْنَيَّ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ " , ثُمَّ نَزَعَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. (¬2) ¬

_ (¬1) إقليم في بلاد ايران على الحدود الشمالية الغربية. (¬2) (حم) 6424 , 5552 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 577، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَرْتَجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَنَحْنُ فِي غَزَاةٍ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5263 , وصححه الألباني في الإرواء: 577 , وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في " الدراية"1/ 212

(مسند الأثرم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أقامَ ابنُ عمر - رضي الله عنهما - بأذربيجان ستة أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصلاةَ , وقد حال الثلجُ بينَه وبينَ الدُّخُول. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في الإرواء حديث: 577

(الضياء) ,وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: [انْطَلَقَ بِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -] (¬1) إِلَى الشَّامِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ , وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَفْرِضَ لَنَا، فَلَمَّا رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجِّ النَّاقَةِ، صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ فُسْطَاطَهُ (¬2) فَقَامَ الْقَوْمُ يُضِيفُونَ إِلَى رَكْعَتَيْهِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ الْوُجُوهَ، فَوَاللهِ مَا أَصَابَتِ السُّنَّةَ، وَلَا قَبِلَتِ الرُّخْصَةَ، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ أَقْوَامًا يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ , يَمْرُقُونَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (سنن سعيد بن منصور) 2905 , (الضياء) 1893 , (حم) 12636 (¬2) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬3) (الضياء) 1893 , (حم) 12636 , (سنن سعيد بن منصور) 2905 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(خ م حم) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ: " سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ , فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا "، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أَقَامَ؟، فَقَالَ: " نَعَمْ، أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 12998 , وصححه الألباني في الإرواء: 573 (¬2) (خ) 1031 , (م) 15 - (693) , (ت) 548 , (س) 1438 , (د) 1233 , (حم) 12998

(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18749 , (خ) 1573 , (م) 20 - (696) , (ت) 882

(م س حم) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: (كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ , فَقُلْتُ:) (¬1) (كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ) (¬2) (وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ؟) (¬3) (فَقَالَ: " رَكْعَتَيْنِ , تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬4) وفي رواية (¬5): " فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا , وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ , قَالَ: " تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - (¬6) ") ¬

_ (¬1) (حم) 1862, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 3119 , (م) 7 - (688) , (س) 1443 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1444 (¬4) (حم) 1996 , (م) 7 - (688) , (س) 1443 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 1862 , (طس) 4294 , الصَّحِيحَة: 2676 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) قال الألباني في الصَّحِيحة ح2676: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يَقْصُر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. بل حكى الإمام الشافعي في " الأم " إجماعَ عامة العلماء على ذلك، ونقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " وأقره، وعلى ذلك جرى عمل السلف، فروى مالك في " الموطأ " عَنْ نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إِلَّا أن يصليها مع الإمام , فيصليها بصلاته. وفي رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " من طريق مالك، ومن قبله الإمام محمد في " موطئه " , وقال: " وبهذا نأخذُ إذا كان الإمام مقيما , والرجل مسافر، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - ". وقوله: " إذا كان الإمام مقيما ... " مفهومه - ومفاهيم المشايخ معتبرة عندهم! - أن الإمام إذا كان مسافرًا فأتم - كما يفعل بعض الشافعية - أن المسافر المقتدي خلفه يَقْصُر ولا يُتِمُّ، وهذا خلاف ما فعله ابن عمر - رضي الله عنهما - وتبعه على ذلك غيره من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالبَ أقواله - فإنه مع كونه كان يُنْكِر على عثمان - رضي الله عنه - إتمامَه الصلاةَ في منى، ويَعيب ذلك عليه كما في " الصحيحين "، فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في " سنن أبي داود " , و" البيهقي "من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه , أن عبد الله صلى أربعا، فقيل له: عبتَ على عثمان , ثم صليت أربعا؟! , قال: الخِلاف شرٌّ. وهذا يَحتمل أنه صلاها أربعا وحده، ويحتمل أنه صلاها خلف عثمان، ورواية البيهقي صريحة في ذلك، فدلالتها على المراد دلالةٌ أولوية كما لَا يخفى على العلماء , ومنهم سلمان الفارسي، فقد روى أبو يعلى الكندي قال: " خرج سلمان في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة، وكان سلمان أَسَنَّهم، فأقيمت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! , فقال: ما أنا بالذي أتقدم، أنتم العرب، ومنكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فليتقدم بعضكم، فتقدم بعض القوم، فصلى أربعَ ركعات، فلما قضى الصلاة قال سلمان: ما لنا وللمربعة، إنما يكفينا نصف المربعة ". أخرجه عبد الرزاق , وابن أبي شيبة , والطحاوي بإسناد رجاله ثقات، ولولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي واختلاطه , لصححتُ إسنادَه. ولقد شَذَّ في هذه المسألة ابن حزم كعادته في كثير غيرها، فقد ذهب إلى وجوب قَصْرِ المسافر وراء المقيم، واحتجَّ بالأدلة العامة القاضية بأن صلاة المسافر ركعتان، كما جاء في أحاديث كثيرة صحيحة , وليس بِخَافٍ على أهل العلم أن ذلك لَا يُفيد فيما نحن فيه، لأن حديث الترجمة يخصِّصُ تلك الأحاديث العامة بمختلف رواياته، بعضها بدلالة المفهوم، وبعضها بدلالة المنطوق , ولا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام، أو تقديم العام على الخاص، سواء كانا في الكتاب أو في السنة، خلافا لبعض المُتَمْذْهِبَة , وليس ذلك من مذهب ابن حزم - رحمه الله - فالذي يغلب على الظن أنه لم يستحضر هذا الحديث حين تكلم على هذه المسألة، أو على الأقل , لم يطلع على الروايات الدَّالَّة على خلافِه بدلالة المنطوق، وإلا لم يخالفها إن شاء الله تعالى، وأما رواية مسلم , فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها ولكنه لم يرها حجةً , لدلالتها بطريق المفهوم، وليس هو حجة عنده , خلافا للجمهور، ومذهبهم هو الصواب كما هو مبين في علم الأصول، فإن كان قد اطلع عليها , فكان عليه أن يذكرها مع جوابه عنها، ليكون القاريء على بيِّنة من الأمر وإن من غرائبه أنه استشهد لِما ذهب إليه بما نقله عن عبد الرزاق , وهو في " مصنفه " من طريق داود بن أبي عاصم قال: " سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ , فقال: ركعتان. قلت: كيف ترى ونحن ههنا بمنى؟ , قال: ويحك سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآمنت به؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يصلي ركعتين , فصل ركعتين إن شئت أو دع ". قلت: وسنده صحيح، وقال عقبه: " وهذا بيانٌ جليٌّ بأمر ابن عمر المسافرَ أن يُصَليَ خلف المقيم ركعتين فقط ". قلت: وهذا فهم عجيب، واضطراب في الفهم غريب من مثل هذا الإمام اللبيب فإنك ترى معي أنه ليس في هذه الرواية ذِكْر للإمام مطلقا، سواء كان مسافرا أم مقيما , وغاية ما فيه أن ابن أبي عاصم بعد أن سمع من ابن عمر أن الصلاة في السفر ركعتان، أراد أن يستوضح منه عن الصلاة , وهُم - يعني الحُجاج - في منى: هل يقصرون أيضا؟ , فأجابه بالإيجاب، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فيها ركعتين. هذا كل ما يمكن فهمه من هذه الرواية، وهذا الذي فهمه من خرَّجها، فأوردها عبد الرزاق في " باب الصلاة في السفر " في جملة أحاديث وآثار في القصر، وكذلك أورده ابن أبي شيبة في " مصنفه " باب " من كان يقصر الصلاة " وداود بن أبي عاصم هذا , طائفيٌّ مكي، فمن المحتمل أنه عرضت له شبهة من جهة كونه مكيا، والمسافة بينها وبين منى قصيرة، فأجابه ابن عمر بما تقدَّم، وكأنه يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَصَر في منى هو ومن كان معه من المكيين الحجاج , والله أعلم. وإن مما يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم , ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر , أنه كان إذا صلى في مكة ومنى لنفسه قَصَر، وإذا صلى وراء الإمام صلى أربعا فلو كان سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم، لأفتاه بهذا الذي ارتضاه لنفسه من الإتمام في هذه الحالة، ضرورةً أنه لَا يُعقل أن تُخالف فتواه قوله، ويؤيد هذا أنه قد صح عنه أنه أفتى غيره بذلك، فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ , قال: صل بصلاتهم. أورده في " باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين ". وذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه، إِلَّا أن بعضَهم فَصَّل , فقال في المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها ثلاثا، وإن أدركهم جلوسا , صلى ركعتين. ولم يُرْوَ عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما هو قول ابن حزم!. وأما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم قال: " كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر , صلى إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأهما "، وقال ابن حزم: " تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - ". قلت: نعم، ولكنه مع شذوذه عن كل الروايات التي أشرت إليها في الباب وذكرنا بعضها، فإن ابنه عبد الرحمن ليس مشهورا بالرواية، فقد أورده البخاري في " التاريخ " , وابن أبي حاتم , ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني أيضا، وذكره ابن حبان في " الثقات " برواية المغيرة , وهذا قال فيه الحافظ في " التقريب ": " كان يدلس ". وذكر أيضا من طريق مَطَر بن فيل عن الشَّعْبِيّ قال: " إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين , اعتدَّ بهما ". ومَطَرٌ هذا لَا يُعرف. وعن شعبة قال: سمعت طاووسا , وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين , فقال: " تُجْزِئَانِه ". قلت: وهذا صحيح - إن سلم إسناده إلى شعبة من علة - فإن ابن حزم لم يسقه لننظر فيه. وجملة القول: أنه إن صح هذا وأمثاله عن طاووس وغيره، فالأخذ بالآثار المخالفة لهم أولى , لمطابقتها لحديث الترجمة , وأثر ابن عمر وغيره. والله أعلم. أ. هـ

(خز) , وَعَنْ عاصم بن الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَهُ إِمَامٌ , فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، فَإِنْ جَمَعَهُ الإِمَامُ , يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 954 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ , إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ , فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 344 , (تهذيب الآثار , مسند عمر) 399 , (الأوسط لابن المنذر) 2280

(هق) , وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْمُقِيمِينَ - أَتُجْزِيهِ الرَّكْعَتَانِ؟ , أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ؟، فَضَحِكَ وَقَالَ: يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5291 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 571

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: (سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فَقَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى) (¬1) (صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ) (¬2) (رَكْعَتَيْنِ " , وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ , أَوْ ثَمَانِيَ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ عُثْمَانُ) (¬4) (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا , وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬5). ¬

_ (¬1) (ت) 545 (¬2) (م) 16 - (694) , (خ) 1032 , (حم) 4858 (¬3) (ت) 545 , (خ) 1572 , (م) 16 - (694) , (س) 1450 , (حم) 12486 (¬4) (حم) 6255 , (خ) 1032 , (م) 17 - (694) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 17 - (694)

(خ م د عب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَاسْتَرْجَعَ , ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ) (¬2) (ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ أَنْ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ) (¬3) (ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا , فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ , قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1034 , (م) 19 - (695) , (س) 1439 , (حم) 3593 (¬2) (د) 1960 (¬3) (د) 1960 , (خ) 1574 , (م) 19 - (695) , (حم) 4427 (¬4) (عب) 4269 , (د) 1960 , (يع) 5377 , (طس) 6637 , انظر (صحيح أبي داود - الأم) 6/ 204 , (أصل صفة صلاة النبي) 1/ 292

(د) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ , فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1964 , (هق) 5222

(حم) , وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - حَاجًّا , قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ , فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى دَارِ النَّدْوَةِ , قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - حِينَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ , صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , أَرْبَعًا أَرْبَعًا , فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ , قَصَرَ الصَّلَاةَ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنًى , أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ , فَلَمَّا صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , نَهَضَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ , وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ , فَقَالَا لَهُ: مَا عَابَ أَحَدٌ ابْنَ عَمِّكَ بِأَقْبَحِ مَا عِبْتَهُ بِهِ , فَقَالَ لَهُمَا: وَمَا ذَاكَ؟ , فَقَالَا لَهُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ؟ , فَقَالَ لَهُمَا: وَيْحَكُمَا , وَهَلْ كَانَ غَيْرُ مَا صَنَعْتُ (¬1)؟ , قَدْ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَا: فَإِنَّ ابْنَ عَمِّكَ قَدْ كَانَ أَتَمَّهَا , وَإِنَّ خِلَافَكَ إِيَّاهُ لَهُ عَيْبٌ , قَالَ: فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْعَصْرِ فَصَلَّاهَا بِنَا أَرْبَعًا. (¬2) ¬

_ (¬1) قال السندي: قوله: وَهَلْ كَانَ غَيْرُ مَا صَنَعْتُ، أي: ما وُجد في الدين أو في السُّنَّة إلا ما صنعتُ من القصر , لا ما صنعَ عثمانُ من الإتمام. (¬2) (حم) 16903 , (طب) ج19ص333ح765 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ش) , وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا , كُلُّهُمْ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَزَا مَعَهُ , فَحَضَرَتْ الصَّلاَة , فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ , فَتَقَدَّمَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ سَلْمَانُ - رضي الله عنه -: مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ؟، يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ، نَحْنُ إلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ (¬1) فَقَالُوا: تَقَدَّمْ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو إسْمَاعِيلَ الأَئِمَّةُ، وَنَحْنُ الْوُزَرَاءُ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 421): فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَذَاهِبَهُمْ لَمْ تَكُنْ إِبَاحَةَ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِة. فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: فَقَدْ أَتَمَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدَّمَهُ سَلْمَانُ , وَالْمِسْوَرُ - رضي الله عنه - وَهُمَا صَحَابِيَّانِ , فَقَدْ ضَادَّ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَلْمَانُ - رضي الله عنه - وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى تَرْكِ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ. قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ , لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمِسْوَرُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ أَتَمَّا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ قَصْرًا , لِأَنَّ مَذْهَبَهُمَا أَنْ لَا تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ , أَوْ عَمْرَةٍ , أَوْ غَزَاةٍ , فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهُمَا. فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا مَا ذَكَرْنَا , وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْصِيرُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ مُضَادًّا لَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ , إِذْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَهَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَدْ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَمَنْ أَنْكَرَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِمَعْنًى رَأَى بِهِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ. فَلَمَّا كَانَ الَّذِي ثَبَتَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَنْ أَصْحَابِهِ هُوَ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لَا إِتْمَامُهَا , لَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا يَدُلُّكُمْ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي السَّفَرِ , فَيَكُونُ ذَلِكَ قَاطِعًا لَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُكُمْ؟. قُلْنَا: نَعَمْ. أ. هـ (¬2) (ش) 8161 , (عب) 4283 , (هق) 5224 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1874

{وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة , فلتقم طائفة منهم معك , وليأخذوا أسلحتهم , فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم , ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا

{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ , فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ , وَلْيَأخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ , فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ , وَلْتَأتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ , وَلْيَأخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} (¬1) (س د حم) , وَعَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُسْفَانَ , فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ , عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ , فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ , فَقَالُوا: قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ (¬2)) (¬3) (وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ) (¬4) (ثُمَّ قَالُوا: تَأتِي عَلَيْهِمْ الْآنَ صَلَاةٌ) (¬5) (بَعْدَ هَذِهِ , هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ) (¬6) (فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (¬7)) (¬8) (فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ) (¬9) (" أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذُوا السِّلَاحَ) (¬10) (وَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ " وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ) (¬11) (وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ) (¬12) (فِرْقَةً تُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِرْقَةً يَحْرُسُونَهُ , " فَكَبَّرَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ , وَالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُمْ " , فَرَكَعَ هَؤُلَاءِ وَأُولَئِكَ جَمِيعًا) (¬13) (" ثُمَّ رَفَعَ " , فَرَفَعْنَا جَمِيعًا , " ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ ") (¬14) (وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ) (¬15) (فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ) (¬16) (مِنْ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا) (¬17) (سَجَدَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ) (¬18) (ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ , وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَقَامِ صَاحِبِهِ) (¬19) (" ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيعًا) (¬20) (الثَّانِيَةَ - بِالَّذِينَ يَلُونَهُ , وَبِالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُ - ") (¬21) (فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنْ الرُّكُوعِ) (¬22) (" سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ , وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ) (¬23) (فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ سُجُودِهِمْ) (¬24) وفي رواية: (" فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ , سَجَدَ الْآخَرُونَ , ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا , " فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ") (¬25) (فَكَانَتْ لِكُلِّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ إِمَامِهِمْ) (¬26) (قَالَ: " فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْخَوْفِ , وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَرَّتَيْنِ , مَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ , وَمَرَّةً بِعُسْفَانَ ") (¬27) ¬

_ (¬1) [النساء/102] (¬2) الغِرَّة: الغَفْلة: أي: كانوا غافلين عن حِفْظ مَقامِهم وما هُم فيه من مُقابَلة العَدُوّ. النهاية في غريب الأثر (ج3ص661) (¬3) (حم) 16630 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (د) 1236 , (س) 1550 (¬5) (حم) 16630 (¬6) (حم) 16631 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬7) [النساء/102] (¬8) (حم) 16630 (¬9) (د) 1236 (¬10) (حم) 16630 (¬11) (د) 1236 (¬12) (حم) 16630 , (س) 1549 (¬13) (س) 1550 (¬14) (حم) 16630 (¬15) (د) 1236 , (س) 1549 (¬16) (حم) 16631 (¬17) (طس) 4415 , (د) 1236 (¬18) (د) 1236 (¬19) (س) 1549 , (د) 1236 (¬20) (د) 1236 (¬21) (س) 1550 (¬22) (س) 1549 (¬23) (د) 1236 (¬24) (س) 1549 (¬25) (د) 1236 , (س) 1549 , (حم) 16631 (¬26) (س) 1550 (¬27) (حم) 16632 , (س) 1550 , (د) 1236 , (حب) 2865

{ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا}

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ جَرِيحًا. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/102] (¬2) (خ) 4323 , (ن) 11121 , (ك) 3202

{فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم , فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة , إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}

{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ , فَإِذَا اطْمَأنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ , إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج1ص110: {مَوْقُوتًا}: مُؤَقَّتًا , وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ. ¬

_ (¬1) [النساء: 103]

{إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله , ولا تكن للخائنين خصيما , واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما , ولا تجادل عن الذين

{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ , وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا , وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا , وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا , يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ , وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ , وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا , هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا , وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا , وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ , وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا , وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا , فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا , وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ , وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ , وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ , وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ , وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا , لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ , فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا , وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى , وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ , نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى , وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا , إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ , وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ , وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} (¬1) (ت) , عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو أُبَيْرِقٍ , بِشْرٌ , وَبَشِيرٌ , وَمُبَشِّرٌ , وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا مُنَافِقًا , يَقُولُ الشِّعْرَ , يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَنْحَلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ (¬2) فَيَقُولُ: قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا , وَقَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا , فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ الشِّعْرَ قَالُوا: وَاللهِ مَا يَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ إِلَّا هَذَا الْخَبِيثُ ابْنُ الْأُبَيْرِقِ , وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ , وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِينَةِ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ , وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ (¬3) فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ (¬4) مِنْ الشَّامِ مَعَهَا الدَّرْمَكُ (¬5) ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا , فَخَصَّ بِهَا نَفْسَهُ , وَأَمَّا الْعِيَالُ , فَإِنَّمَا طَعَامُهُمْ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ , فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنْ الشَّامِ , فَابْتَاعَ عَمِّي رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حِمْلًا مِنْ الدَّرْمَكِ , فَجَعَلَهُ فِي مَشْرَبَةٍ (¬6) لَهُ - وَفِي الْمَشْرَبَةِ سِلَاحٌ وَدِرْعٌ وَسَيْفٌ - فَعُدِيَ عَلَيْهِ (¬7) مِنْ تَحْتِ الْبَيْتِ فَنُقِبَتْ الْمَشْرَبَةُ , وَأُخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلَاحُ , فَلَمَّا أَصْبَحَ , أَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّهُ قَدْ عُدِيَ عَلَيْنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ , فَنُقِبَتْ مَشْرَبَتُنَا , وَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلَاحِنَا, قَالَ: فَتَحَسَّسْنَا فِي الدَّارِ (¬8) وَسَأَلْنَا فَقِيلَ لَنَا: قَدْ رَأَيْنَا بَنِي أُبَيْرِقٍ اسْتَوْقَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ , وَلَا نَرَى فِيمَا نَرَى إِلَّا عَلَى بَعْضِ طَعَامِكُمْ - وَكَانَ بَنُو أُبَيْرِقٍ قَالُوا وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِي الدَّارِ: وَاللهِ مَا نُرَى صَاحِبَكُمْ إِلَّا لَبِيدَ بْنَ سَهْلٍ , رَجُلٌ مِنَّا لَهُ صَلَاحٌ وَإِسْلَامٌ - فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيدٌ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ (¬9) وَقَالَ: أَنَا أَسْرِقُ؟ , فَوَاللهِ لَيُخَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ , أَوْ لَتُبَيِّنُنَّ هَذِهِ السَّرِقَةَ , فَقَالُوا: إِلَيْكَ عَنَّا أَيُّهَا الرَّجُلُ , فَمَا أَنْتَ بِصَاحِبِهَا (¬10) فَسَأَلْنَا فِي الدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهَا , فَقَالَ لِي عَمِّي: يَا ابْنَ أَخِي , لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ قَتَادَةُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلَ جَفَاءٍ (¬11) عَمَدُوا إِلَى عَمِّي رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ , فَنَقَبُوا مَشْرُبَةً لَهُ , وَأَخَذُوا سِلَاحَهُ وَطَعَامَهُ , فَلْيَرُدُّوا عَلَيْنَا سِلَاحَنَا , وَأَمَّا الطَّعَامُ فلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَآمُرُ فِي ذَلِكَ " , فَلَمَّا سَمِعَ بَنُو أُبَيْرِقٍ , أَتَوْا رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَيْرُ بْنُ عُرْوَةَ , فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ , فَاجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلِ إِسْلَامٍ وَصَلَاحٍ , يَرْمُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا ثَبَتٍ , قَالَ قَتَادَةُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمْتُهُ , فَقَالَ: " عَمَدْتَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسْلَامٌ وَصَلَاحٌ , تَرْمِيهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبَتٍ وَلَا بَيِّنَةٍ؟ " , فَرَجَعْتُ , وَلَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِي وَلَمْ أُكَلِّمْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ , فَأَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا ابْنَ أَخِي؟ , فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اللهُ الْمُسْتَعَانُ , فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ , وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} أَيْ: بَنِي أُبَيْرِقٍ , {وَاسْتَغْفِرْ اللهَ} أَيْ: مِمَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ , {إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا , وَلَا تُجَادِلْ عَنْ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا , يَسْتَخْفُونَ مِنْ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ , وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا , هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا؟ , وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا} أَيْ: لَوْ اسْتَغْفَرُوا اللهَ لَغَفَرَ لَهُمْ، {وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا , وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} أَيْ: قَوْلَهُمْ لِلَبِيدٍ , {وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ , وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ , وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا , لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} (¬12) " فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ , " أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالسِّلَاحِ فَرَدَّهُ إِلَى رِفَاعَةَ " , قَالَ قَتَادَةُ: فَلَمَّا أَتَيْتُ عَمِّي بِالسِّلَاحِ - وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَشَا (¬13) فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَكُنْتُ أُرَى إِسْلَامُهُ مَدْخُولًا (¬14) - فَلَمَّا أَتَيْتُهُ بِالسِّلَاحِ , قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَعَرَفْتُ أَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ صَحِيحًا , فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ , لَحِقَ بَشِيرٌ بِالْمُشْرِكِينَ , فَنَزَلَ عَلَى سُلَافَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ سُمَيَّةَ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ , وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ , وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} (¬15) فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى سُلَافَةَ , رَمَاهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرِهِ , فَأَخَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأسِهَا , ثُمَّ خَرَجَتْ بِهِ فَرَمَتْ بِهِ فِي الْأَبْطَحِ , ثُمَّ قَالَتْ: أَهْدَيْتَ لِي شِعْرَ حَسَّانَ؟ , مَا كُنْتَ تَأتِينِي بِخَيْرٍ. (¬16) ¬

_ (¬1) [النساء: 105 - 116] (¬2) أَيْ: يَنْسُبُهُ إِلَيْهِمْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 357) (¬3) أَيْ: غِنًى. (¬4) الضَّافِطُ وَالضَّفَّاطُ: مَنْ يَجْلِبُ الْمِيرَةَ (الطَّعَامُ ونَحْوُهُ ممَّا يُجْلَب للِبَيْع) إِلَى الْمُدُنِ، وَالْمُكَارِي: الَّذِي يُكْرِي الْأَحْمَالَ , وَكَانُوا يَوْمَئِذٍ قَوْمًا مِنْ الْأَنْبَاطِ , يَحْمِلُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ الدَّقِيقَ وَالزَّيْتَ وَغَيْرَهُمَا. تحفة الأحوذي (ج7 / ص357) (¬5) (الدَّرْمَكِ): هُوَ الدَّقِيقُ الْحَوَارِيُّ. (¬6) الْمَشْرُبَةُ: الْغُرْفَةُ , وَالْعِلِّيَّةُ. (¬7) أَيْ: سُرِقَ مَالُهُ وَظُلِمَ، يُقَالُ: عَدَا عَلَيْهِ , أَيْ: ظَلَمَهُ. (¬8) أَيْ: فِي الْمَحَلَّةِ. (¬9) أَيْ: اِسْتَلَّهُ. (¬10) أَيْ: لَسْت بِصَاحِبِ السَّرِقَةِ. (¬11) الْجَفَاءُ: تَرْكُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ. (¬12) [النساء105 - 114] (¬13) أَيْ: قَلَّ بَصَرُهُ وَضَعُفَ. (¬14) الدَّخَلُ بِالتَّحْرِيكِ: الْعَيْبُ وَالْغِشُّ وَالْفَسَادُ، يَ

{ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما}

{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللهَ، يَجِدْ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) (ت د جة حم) , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " (مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا) (¬2) (ثُمَّ يَقُومُ) (¬3) (فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬4) (ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ , وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللهَ يَجِدْ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا} {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهَ , وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) [النساء/110] (¬2) (د) 1521 , (ت) 406 , 3006 (¬3) (ت) 406 , 3006 (¬4) (جة) 1395 , (ت) 406 , (د) 1521 (¬5) [آل عمران/135] (¬6) (حم) 47 , (د) 1521 , (ت) 406 , (جة) 1395 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5738، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1621

{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى، ونصله جهنم وساءت مصيرا}

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (¬1) (ك)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ , فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ , شَذَّ فِي النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 115] (¬2) (ك) 391 , 396 , قال الألباني رحمه الله في مقدمة الصحيحة (4/ك-ل): رواه ابن أبي عاصم في السنَّة , وإسناده ضعيف كما بينته في ظلال الجنة رقم 80 ولكنه حسن بمجموع طرقه كما شرحته في الصحيحة 1331 وغيرها , وانظر هداية الرواة: 171. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ , فَقَالَ: يَا رِبْعِيُّ مَا فَعَلَ قَوْمُكَ؟ قُلْتُ: عَنْ أَيِّ بَالِهِمْ تَسْأَلُ؟ , قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ؟ فَسَمَّيْتُ رِجَالًا فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ , وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ , لَقِي اللهِ - عز وجل - وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا حُجَّة لَهُ فِي فِعْله، وَلَا عُذْر لَهُ يَنْفَعهُ. (النووي - ج 6 / ص 323) (¬2) (حم) 23331، (ك) 409 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ , وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ , ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فِي الْحَدِيث حُجَّة فِي تَرْك الْخُرُوج عَلَى السُّلْطَان وَلَوْ جَارَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاء عَلَى وُجُوب طَاعَة السُّلْطَان الْمُتَغَلِّب وَالْجِهَاد مَعَهُ , وَأَنَّ طَاعَته خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْن الدِّمَاء , وَتَسْكِين الدَّهْمَاء، وَحُجَّتُهمْ هَذَا الْخَبَر وَغَيْرُه مِمَّا يُسَاعِدهُ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَان الْكُفْر الصَّرِيح , فَلَا تَجُوز طَاعَته فِي ذَلِكَ , بَلْ تَجِب مُجَاهَدَته لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. (فتح) - (ج 20 / ص 58) (¬2) (م) 1848 , (س) 4114

(حب) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ , مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّة: حَالَةُ الْمَوْت , كَمَوْتِ أَهْل الْجَاهِلِيَّة , عَلَى ضَلَال , وَلَيْسَ لَهُم إِمَامٌ مُطَاع، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ يَمُوت كَافِرًا , بَلْ يَمُوت عَاصِيًا. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون التَّشْبِيه عَلَى ظَاهِره , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوت مِثْل مَوْتِ الْجَاهِلِيّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ جَاهِلِيًّا. أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِد الزَّجْر وَالتَّنْفِير , وَظَاهِرُه غَيْر مُرَاد. (فتح) (ج20 / ص 58) (¬2) (حب) 4573 , (يع) 7375 , (حم) 16922 , (طس) 5820 , وحسنه الألباني في ظلال الجنة: 1057، وصحيح موارد الظمآن: 1288 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ) (¬1) (فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ , إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 6724 (¬2) (م) 1849

(د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا , فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الرِّبْقَة: مَا يُجْعَل فِي عُنُق الدَّابَّة كَالطَّوْقِ , يُمْسِكهَا لِئَلَّا تَشْرُد. يَقُول: مَنْ خَرَجَ مِنْ طَاعَة إِمَام الْجَمَاعَة , أَوْ فَارَقَهُمْ فِي الْأَمْر الْمُجْتَمَع عَلَيْهِ , فَقَدْ ضَلَّ وَهَلَكَ , وَكَانَ كَالدَّابَّةِ إِذَا خَلَعَتْ الرِّبْقَة الَّتِي هِيَ مَحْفُوظَةٌ بِهَا , فَإِنَّهَا لَا يُؤْمَن عَلَيْهَا عِنْد ذَلِكَ الْهَلَاك وَالضَّيَاع. عون المعبود - (ج 10 / ص 280) (¬2) (د) 4758 , صَحِيح الْجَامِع: 6410 , المشكاة: 185

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (¬1) فَلَيْسَ مِنَّا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ , وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل , لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬2) أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ , لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ , لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله , وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ , فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم , لَا بمُجَرَّد حَمْلِ السِّلَاح. وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأوِيلِهِ , لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره , فَيَقُول: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ , فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬3) (خ) 6480 , (م) 101

(ت جة حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي) (¬1) وفي رواية: (أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ , حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ) (¬2) (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ (¬3) فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا يَخْلَوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَمَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 2363 (¬2) (ت) 2165 , (جة) 2363 , (حم) 177 , (حب) 4576 , (ن) 9219 (¬3) أَيْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ وَسَطَ الْجَنَّةِ وَخِيَارَهَا. (¬4) (حب) 4576 , (ت) 2165 , (حم) 177 , (ن) 9219 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2546 , الصَّحِيحَة: 430

{إن يدعون من دونه إلا إناثا , وإن يدعون إلا شيطانا مريدا , لعنه الله , وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا, ولأضلنهم , ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن

{إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا , وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا , لَعَنَهُ اللهُ , وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ , وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ , وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ , وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ , فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} (¬1) (حم) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا} قَالَ: مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 116 - 119] (¬2) (حم) 21269 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص47: {إِلَّا إِنَاثًا}: " يَعْنِي: المَوَاتَ، حَجَرًا , أَوْ مَدَرًا، وَمَا أَشْبَهَهُ. {مَرِيدًا}: مُتَمَرِّدًا، {فَلَيُبَتِّكُنَّ}: بَتَّكَهُ: قَطَّعَهُ.

(حم) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ وَصَوَّبَ , وَقَالَ: أَرَبُّ إِبِلٍ أَنْتَ أَوْ رَبُّ غَنَمٍ؟ " , فَقُلْتُ: مِنْ كُلٍّ قَدْ آتَانِي اللهُ , فَأَكْثَرَ وَأَطَابَ, قَالَ: " فَتُنْتِجُهَا وَافِيَةً أَعْيُنُهَا وَآذَانُهَا) (¬1) (فَتَعْمَدُ إِلَى مُوسَى فَتَقْطَعُ آذَانَهَا , فَتَقُولُ: هَذِهِ بُحُرٌ , وَتَشُقُّ جُلُودَهَا وَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ (¬2) وَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَإِنَّ مَا آتَاكَ اللهُ - عز وجل - لَكَ , وَسَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ , وَمُوسَى اللهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ) (¬3) (وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأتِيَكَ بِهَا صَرْمَاءَ أَتَاكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 17267 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) الصُّرُم: جمع الصَّريم , وهو الذي صُرِمَ منه , أَيْ: قطع. (¬3) (حم) 15929، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1093 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 17267 , (ن) 11155 , (حب) 5615

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ , وَخِصَاءِ الْبَهَائِمِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الزهري: الإخصاءُ صَبْرٌ شديد , انظر (يع) 2497 (¬2) (هق) 19575 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6960

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ " , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 32577 , (حم) 4769 , وقال الألباني في غاية المرام ح482: أخرجه أحمد وابن عدي في الكامل , وفي سنده ضعف , لكن للحديث طرق أخرى تجعله بمجموع طرقه بمرتبة الحسن على أقل الدرجات. أ. هـ

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَكْرَهُ الْإِخْصَاءَ , وَيَقُولُ: فِيهِ تَمَامُ الْخَلْقِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1699

(خ م جة) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ , وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ , وَالْمُتَنَمِّصَاتِ (¬1) وَالْمُتَفَلِّجَاتِ (¬2) لِلْحُسْنِ , الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ , فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ , فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ (¬3)؟ , فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ , قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (¬4) أَمَا قَرَأتِ: {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ , وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}؟ , قَالَتْ: بَلَى , قَالَ: " فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ " , قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ , قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي , فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ , فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا) (¬5) (فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ , مَا جَامَعَتْنَا (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) المُتَنَمِّصَة: التي تطلب إزالة الشعر من الحاجب , قَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ حَرَام , إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَة , أَوْ شَوَارِب. عون المعبود - (ج 9 / ص 207) (¬2) المتفلِّجات: المفرِّقات بين الأسنان طَلَبًا للجمال. (¬3) أَيْ: هُوَ مَلْعُون فِيهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 207) (¬4) أَيْ: لَوْ قَرَأتِيهِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّأَمُّل لَعَرَفْتِ ذَلِكَ. عون المعبود (ج 9 / ص 207) (¬5) (خ) 4604 , (م) 2125 (¬6) قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: لَمْ نُصَاحِبهَا , وَلَمْ نَجْتَمِع نَحْنُ وَهِيَ , بَلْ كُنَّا نُطَلِّقهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 207) (¬7) (جة) 1989 , (خ) 4604

{والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا}

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص47: {قِيلًا} , وَقَوْلًا , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [النساء: 122]

{ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب , من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا}

{لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ , مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} (¬1) (حم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآية: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ , مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} فَكُلَّ سُوءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْتَ تَمْرَضُ؟ أَلَسْتَ تَنْصَبُ (¬2)؟ , أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ , أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأوَاءُ (¬3)؟ " , قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ " (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء/123] (¬2) النَّصَب: التعب والجهد. (¬3) اللَّأواء: الشدة والمشقة وضيق المعيشة. (¬4) (حم) 68 , 69 , 70 , (حب) 2926 , (ك) 4450 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3430 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشواهده.

(م ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " قَارِبُوا (¬1) وَسَدِّدُوا (¬2) وَفِي كُلِّ) (¬3) (مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا (¬4) أَوْ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِقْتَصِدُوا , فَلَا تَغْلُوا وَلَا تُقَصِّرُوا , بَلْ تَوَسَّطُوا. تحفة (ج 7 / ص 359) (¬2) أَيْ: اِقْصِدُوا السَّدَادَ وَهُوَ الصَّوَابُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 359) (¬3) (ت) 3038 , (م) 2574 , (حم) 7380 (¬4) (النَّكْبَةِ): مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنْ الْحَوَادِثِ. تحفة الأحوذي (ج7 / ص 359) (¬5) (م) 2574 , (ت) 3038 , (ن) 11122 , (حم) 7380

{ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا}

{وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (¬1) (م) , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِي - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا , كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 125] (¬2) (م) 23 - (532)، (حب) 6425

(ن) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخُلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - وَالْكَلَامُ لِمُوسَى - عليه السلام - وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 11539 , (ك) 3747 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 442

{ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن , وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ,

{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ , وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ , وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ , وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/127]

(خ م) , عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (¬1) (فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا (¬2) تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ) (¬3) (وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا) (¬4) (فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ) (¬5) (كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا) (¬6) (فَيَحْبِسُهَا) (¬7) (وَيَضُرُّ بِهَا) (¬8) وفي رواية: (فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا , وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا , وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا) (¬9) (وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا) (¬10) (فَقَالَ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ} يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ , وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا) (¬11) وفي رواية: (فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا) (¬12) (فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا , فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ , فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ) (¬13) (فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ) (¬14) (وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ (¬15) مِنْ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ) (¬16) (قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ هَذِهِ الْآيَة، فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ , قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ , وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ: الْآيةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآية الْأُخْرَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}) (¬17) (قَالَتْ: بَيَّنَ اللهُ فِي هَذِهِ الْآيَة أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا , وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنْ النِّسَاءِ , قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا) (¬18) (فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا) (¬19) (إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا , وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنْ الصَّدَاقِ) (¬20) (مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ) (¬21). ¬

_ (¬1) [النساء/3] (¬2) أَيْ: الَّذِي يَلِي مَالهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 457) (¬3) (خ) 2362 (¬4) (م) 7 - (3018) (¬5) (خ) 4838 (¬6) (خ) 4835 (¬7) (خ) 4838 (¬8) (م) 7 - (3018) (¬9) (خ) 4810 (¬10) (م) 7 - (3018) (¬11) (م) 7 - (3018) (¬12) (خ) 2362 (¬13) (خ) 2362 (¬14) (خ) 2612 (¬15) أَيْ: طَرِيقَتهنَّ وَعَادَتهنَّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 457) (¬16) (خ) 2362 (¬17) (خ) 2362 (¬18) (خ) 2612 (¬19) (خ) 2362 (¬20) (خ) 4804 (¬21) (خ) 4298 , (م) 6 - (3018) , (س) 3346 , (د) 2068

{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا , فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا , والصلح خير , وأحضرت الأنفس الشح , وإن تحسنوا وتتقوا

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا , فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا , وَالصُّلْحُ خَيْرٌ , وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ , وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا , وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ , فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص49: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {نُشُوزًا}: بُغْضًا. {وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ}: هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ , يَحْرِصُ عَلَيْهِ. {كَالْمُعَلَّقَةِ}: " لاَ هِيَ أَيِّمٌ، وَلاَ ذَاتُ زَوْجٍ. ¬

_ (¬1) [النساء: 128، 129]

(خ م د جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ (¬1) حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا, فَيَبِيتَ عِنْدَهَا "، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ - رضي الله عنها - (¬2) حِينَ أَسَنَّتْ (¬3) وَفَرِقَتْ (¬4) أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُول اللهِ) (¬5) (قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ) (¬6) (" فَقَبِلَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ مِنْهَا) (¬7) (فَكَانَ يَقْسِمُ لِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِي , وَيَوْمَ سَوْدَةَ (¬8) ") (¬9) (قَالَت: وَكَانَتْ سَوْدَةُ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي) (¬10) (فَمَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا (¬11) مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، مِنَ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ (¬12)) (¬13) (قَالَت: نَقُولُ: فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (¬14)) (¬15) (هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ) (¬16) (قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا , وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا) (¬17) (فَيَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ، كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ) (¬18) (فَيُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا) (¬19) (وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا , فَتَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي , ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي , فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ , وَالْقِسْمَةِ لِي) (¬20) (فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ تُقِيمَ عِنْدَهُ وَلَا يَقْسِمَ لَهَا) (¬21) (قَالَتْ: فلَا بَأسَ إِذَا تَرَاضَيَا) (¬22). ¬

_ (¬1) وَفِي رِوَايَة: مِنْ غَيْر وِقَاع , وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا. عون المعبود (ج 5 / ص 19) (¬2) هِيَ زَوْج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ بِمَكَّة بَعْد مَوْت خَدِيجَة , وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِهَا , وَهَاجَرَتْ مَعَهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 19) (¬3) أي: كَبِرت. (¬4) أَيْ: خَافَتْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 19) (¬5) (د) 2135 (¬6) (م) 47 - (1463) (¬7) (د) 2135 (¬8) فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز هِبَة الْمَرْأَة نَوْبَتهَا لِضَرَّتِهَا , وَيُعْتَبَر رِضَا الزَّوْج , وَلِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الزَّوْجَة , فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُسْقِط حَقّه إِلَّا بِرِضَائِهِ. عون المعبود (ج5ص 19) (¬9) (م) 47 - (1463) , (خ) 4914 , (جة) 1972 , (حم) 24521 (¬10) (م) 48 - (1463) , (حم) 24440 (¬11) (الْمِسْلَاخ): الْجِلْد , وَمَعْنَاهُ: أَنْ أَكُون أَنَا هِيَ. شرح النووي (ج5ص 198) (¬12) لَمْ تُرِدْ عَائِشَةُ عَيْبَ سَوْدَةَ بِذَلِكَ، بَلْ وَصَفَتْهَا بِقُوَّةِ النَّفْس , وَجَوْدَة الْقَرِيحَة. شرح النووي (ج 5 / ص 198) (¬13) (م) 47 - (1463) (¬14) [النساء/128] (¬15) (د) 2135 (¬16) (خ) 4910 (¬17) (جة) 1974 , (م) 13 - (3021) (¬18) (خ) 2548 (¬19) (خ) 4325 , (م) 13 - (3021) (¬20) (خ) 4910 , (م) 13 - (3021) (¬21) (جة) 1974 (¬22) (خ) 2548

{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما}

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) (ت س جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (¬2) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (¬3) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (¬4) مَائِلٌ (¬5)) (¬6) وفي رواية: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ " (¬7) ¬

_ (¬1) [النساء: 129] (¬2) (س) 3942 (¬3) (ت) 1141 (¬4) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج 5 / ص 17) (¬5) أَيْ: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 17) (¬6) (س) 3942 (¬7) (جة) 1969 , صححه الألباني في الإرواء: 2017 وَفِي (حم) 7923: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " , وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216) وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق , لَا فِي الْمَحَبَّة , لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. عون (ج5ص17)

{إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا}

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) (س حم مي) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬2) (فرَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً , فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ) (¬3) (أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ) (¬4) (فَقَالَ: أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَلَاةَ؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " , قَالُوا: لَا، قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ , وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا) (¬5) (مِنَ الْفَضْلِ فِي جَمَاعَةٍ) (¬6) (لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) [النساء142] (¬2) (س) 843 (¬3) (حم) 21310 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن. (¬4) (مي) 1269 , وإسناده صحيح. (¬5) (س) 843 (¬6) (حم) 21309 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن. (¬7) (س) 843 , (د) 554

(حب) , وَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ , فَهُوَ مُنَافِقٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 258 , وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن: 54، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 727

(جة) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ , ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ , وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ , فَهُوَ مُنَافِقٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 734 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5891/ 1، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 263

(م د حم) , وَعَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) (¬1) (فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفْنَا مِنْ الظُّهْرِ - وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ -) (¬2) (فَدَعَا الْجَارِيَةَ بِوَضُوءٍ، فَقُلْنَا لَهُ: أَيُّ صَلَاةٍ تُصَلِّي؟ , قَالَ: الْعَصْرَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ الْآنَ) (¬3) (قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ) (¬4) (يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ) (¬5) (حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 12018 , (د) 413 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬2) (م) 195 - (622) (¬3) (حم) 12018 , (م) 195 - (622) (¬4) (م) 195 - (622) , (ت) 160 , (س) 511 (¬5) (حم) 12531 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (د) 413 , (حم) 12531 , (م) 195 - (622) , (ت) 160 , (س) 511

(ك) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ؟، أَنْ يُؤَخِّرَ الْعَصْرَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ كَثَرَبِ الْبَقَرَةِ (¬1) صَلاهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إذا تفرقت الشمس , وخصت موضعا دون موضع عند المغيب , شبهها بالثَّرَب وهو الشَّحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء. كذا في النهاية. (¬2) (ك) 702، (قط) ج1/ص252 ح7 , صَحِيح الْجَامِع: 2606 , الصحيحة: 1745

{مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء , ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا}

{مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، لَا إِلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} (أ) (م س) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ (¬1) بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ , تَعِيرُ (¬2) إِلَى هَذِهِ مَرَّةً , وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً) (¬3) (لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (أ) [النساء: 143] (¬1) الْعَائِرَة: السَّاقِطَة عَلَى وَجْه الْأَرْض , وَلَا يُعْرَف مِنْ صَاحِبهَا , وَمِنْ هَذَا قِيلَ: قَدْ عَارَ الْفَرَس , إِذَا اِنْفَلَتَ عَنْ صَاحِبِه وَذَهَبَ عَلَى وَجْهه. عون (ج 4 / ص 63) (¬2) أَيْ: تذهب. (¬3) (م) 2784 , (حم) 5790 (¬4) ولذلك وُصِفُوا في التنزيل: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا , مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا) [النساء142 - 143]. (¬5) (س) 5037 , (حم) 5079

{إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا}

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص49: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَسْفَلَ النَّارِ. ¬

_ (¬1) [النساء: 145]

{لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم , وكان الله سميعا عليما}

{لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ , وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} (¬1) (ت حم) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا) (¬2) (فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا , مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء: 148] (¬2) (حم) 17521 , (م) 68 - (2587) (¬3) مَعْنَاهُ: أَنَّ إِثْم السِّبَاب الْوَاقِع مِنْ اِثْنَيْنِ , مُخْتَصٌّ بِالْبَادِئِ مِنْهُمَا كُلُّه , إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَز الثَّانِي قَدْر الِانْتِصَار، فَيَقُول لِلْبَادِئِ أَكْثَر مِمَّا قَالَ لَهُ. وَفِي هَذَا جَوَاز الِانْتِصَار، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَائِل الْكِتَاب وَالسُّنَّة , قَالَ الله تَعَالَى: {وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْد ظُلْمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل} وَقَالَ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْي هُمْ يَنْتَصِرُونَ} , وَمَعَ هَذَا , فَالصَّبْر وَالْعَفْو أَفْضَل , قَالَ الله تَعَالَى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الْأُمُور}. وَلِلْحَدِيثِ: " مَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا " شرح النووي (ج 8 / ص 398) (¬4) (ت) 1981 , (م) 68 - (2587) , (د) 4894 , (حم) 7204

{فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق , وقولهم قلوبنا غلف , بل طبع الله عليها بكفرهم , فلا يؤمنون إلا قليلا}

{فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ , وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ , بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ , فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ}: بِنَقْضِهِمْ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص47: {طَبَعَ}: خَتَمَ. ¬

_ (¬1) [النساء: 155]

{وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين

{وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} (¬1) (ش)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَ عِيسَى - عليه السلام - إِلَى السَّمَاءِ، خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ - وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا - مِنْ غَيْرِ الْبَيْتِ , وَرَأسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ لَهُمْ: أَمَا إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ سَيَكْفُرُ بِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِي، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ سَيُلْقَى عَلَيْهِ شَبَهِي فَيُقْتَلُ مَكَانِي، وَيَكُونُ مَعِي فِي دَرَجَتِي؟، فَقَامَ شَابٌّ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، فَقَالَ: أَنَا، فَقَالَ عِيسَى: اجْلِسْ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ الشَّابُّ فَقَالَ: أَنَا، فَقَالَ: نَعَمْ، أَنْتَ ذَاكَ، قَالَ: فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ شَبَهُ عِيسَى، قَالَ: وَرُفِعَ عِيسَى - عليه السلام - مِنْ رَوْزَنَةٍ (¬2) كَانَتْ فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَخَذُوا الشَّبِيهَ فَقَتَلُوهُ , ثُمَّ صَلَبُوهُ، وَكَفَرَ بِهِ بَعْضُهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِهِ فَتَفَرَّقُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ، قَالَ: فَقَالَ فِرْقَةٌ: كَانَ فِينَا اللهُ مَا شَاءَ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ، وَهَؤُلَاءِ الْيَعْقُوبِيَّةُ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: كَانَ فِينَا ابْنُ اللهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ، وَهَؤُلَاءِ النَّسْطُورِيَّةُ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ، وَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ، فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، فَقَاتَلُوهَا فَقَتَلُوهَا، فَلَمْ يَزَلِ الْإِسْلَامُ طَامِسًا حَتَّى بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ: {فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} (¬3) يَعْنِي: الطَّائِفَةَ الَّتِي آمَنَتْ فِي زَمَنِ عِيسَى {وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ} (¬4) يَعْنِي: الطَّائِفَةَ الَّتِي كَفَرَتْ فِي زَمَنِ عِيسَى {فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا} فِي زَمَانِ عِيسَى {عَلَى عَدُوِّهِمْ} بِإِظْهَارِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - دِينَهُمْ عَلَى دِينِ الْكُفَّارِ {فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) [النساء: 156 - 158] (¬2) الرَّوْزَنَةُ: خَرْق فِي أعْلَى سَقْف البيتِ الخَصَاص , شِبْه كَوَّة فِي قُبَّة أَو نحوِها إِذا كَانَ واسِعاً قَدْرَ الوجْهِ. المخصص (1/ 513) والكَوَّة: النافذة. (¬3) [الصف: 14] (¬4) [الصف: 14] (¬5) [الصف: 14] (¬6) (ش) 31876، (ن) 11591 , (ك) 3807، وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرجَاهُ، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. وقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ في تفسيره ج2ص450 بَعْدَ أَنْ سَاقَ الحديث بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وقال الشوكاني في فتح القدير ج1ص617: وَصَدَقَ ابْنُ كَثِيرٍ , فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ.

{وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا}

{وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} (¬1) (خ م د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ (¬2) أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى (¬3) وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ , وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام -) (¬4) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (¬5) (لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ) (¬6) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ) (¬7) (وَإِنِّي لَأَرْجُو إِنْ طَالَتْ بِيَ حَيَاةٌ) (¬8) (أَنْ أَلْقَاهُ , فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتٌ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ) (¬9) (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ , رَجُلٌ مَرْبُوعٌ (¬10) إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ) (¬11) (عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ (¬12)) (¬13) (سَبْطٌ (¬14) كَأَنَّ رَأسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬15) (إِمَامًا مُقْسِطًا , وَحَكَمًا عَدْلًا) (¬16) (مَهْدِيًّا) (¬17) (يَكْسِرَ الصَّلِيبَ , وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ (¬18)) (¬19) (وَالْخَرَاجَ (¬20) وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلَاةُ) (¬21) (وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ) (¬22) (وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ (¬23) كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسْلَامَ) (¬24) (وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ) (¬25) (مَسِيحَ الضَّلَالَةِ , الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ) (¬26) (وَتَكُونَ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً (¬27)) (¬28) (وَيَنْزِلُ) (¬29) (بِفَجِّ الرَّوْحَاءَ (¬30) وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ (¬31) مِنْهَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيُثَنِّيَهُمَا (¬32)) (¬33) (جَمِيعًا) (¬34) (ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَى قَبْرِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , لأُجِيبَنَّهُ) (¬35) (وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ (¬36) فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا (¬37)) (¬38) (وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ , حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (¬39)) (¬40) (وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ (¬41) وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ) (¬42) (وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) (¬43) (وَتُتَّخَذُ السُّيُوفُ مَنَاجِلَ) (¬44) (وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ , حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ , وَالنِّمَارُ (¬45) مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ) (¬46) (وَتَذْهَبُ حُمَةُ (¬47) كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ (¬48)) (¬49) (فَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ) (¬50) (وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا , وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا) (¬51) (وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً, ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ) (¬52) (وَيَدْفِنُونَهُ ") (¬53) (ثُمَّ تَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ , وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} (¬54)) (¬55) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: {يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ}: عِيسَى) (¬56). ¬

_ (¬1) [النساء: 159] (¬2) أَوْلَاد الْعَلَّات: الْإِخْوَة مِنْ الْأَب , وَأُمَّهَاتهمْ شَتَّى. (¬3) شَتَّى: مختلفين , متفرقين. (¬4) (حم) 9259 , (خ) 3258 , انظر الصحيحة: 2182 (¬5) (حم) 10994 , صحيح الجامع 1452 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن (¬6) (حم) 9259 , (خ) 3258 (¬7) (خ) 2109 , (م) 155 (¬8) (حم) 7958 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 7957 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) المَربوع: المتوسط القامة بين الطول والقصر. (¬11) (د) 4324 , (حم) 9259 (¬12) المُمَصَّرَة: التي فيها صُفْرة خفيفة. (¬13) (حم) 9259 , وقال الأرناءوط: صحيح , وانظر روضة المحدثين: 1198 (¬14) الشعر السَّبْط: المُنْبَسِط المُسْترسل. (¬15) (د) 4324 , (حم) 9259 (¬16) (م) 155 , (حم) 7665 (¬17) (حم) 9312 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬18) الجِزْية: عبارةٌ عن الْمَالِ الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَتْ عن قَتْلِه، والجزيةُ مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية , وحمايتها لهم. (¬19) (خ) 2109 , (م) 155 (¬20) الخَرَاج: معناه الغَلَّة , لأَن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أَمر بِمَسَاحَةِ أَرضِ السَّوَادِ وأَرضِ الفَيْء , ودفعها إِلى الفلاحين الذين كانوا فيه , على غلةٍ يؤدونها كل سنة ولذلك سُمِّي خَراجاً , ثم قيل بعد ذلك للبلاد التي افتُتِحت صُلْحاً ووُظِّف ما صولحوا عليه على أَراضيهم: خراجية , لأَن تلك الوظيفة أَشبهتْ الخراجَ الذي أُلْزِم به الفلاَّحون , وهو الغَلَّة. لسان العرب - (ج 2 / ص 249) (¬21) (حم) 7890 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬22) (حم) 9259 (¬23) أي: الأديان. (¬24) (د) 4324 , (حم) 9259 (¬25) (حم) 9259 (¬26) (حم) 9630 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح , (د) 4324 (¬27) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ يُكْرِهُ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى الْإِسْلَام، فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَة , بَلْ الْإِسْلَامَ أَوْ الْقَتْل. عون المعبود - (ج 9 / ص 361) (¬28) (حم) 9110 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬29) (حم) 7890 (¬30) (فَجّ الرَّوْحَاء): بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة , وَكَانَ طَرِيقُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَدْرٍ وَإِلَى مَكَّة عَام الْفَتْح , وَعَام حَجَّة الْوَدَاع. (النووي - ج 4 / ص 353) (¬31) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية. (¬32) أي: يَقْرُن بَيْنهمَا. (¬33) (م) 1252 , (حم) 7270 (¬34) (حم) 10671 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬35) (يع) (6584) , انظر الصَّحِيحَة: 2733. (¬36) الْقِلَاص: جَمْع قَلُوص , وَهِيَ مِنْ الْإِبِل كَالْفَتَاةِ مِنْ النِّسَاء , وَالْحَدَث مِنْ الرِّجَال , وَمَعْنَاهُ أَنْ يُزْهَد فِيهَا وَلَا يُرْغَب فِي اِقْتِنَائِهَا لِكَثْرَةِ الْأَمْوَال، وَقِلَّة الْآمَال وَعَدَم الْحَاجَة، وَالْعِلْم بِقُرْبِ الْقِيَامَة , وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ الْقِلَاص لِكَوْنِهَا أَشْرَف الْإِبِل الَّتِي هِيَ أَنْفَس الْأَمْوَال عِنْد الْعَرَب , وَهُوَ شَبِيه بِمَعْنَى قَوْل الله عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذَا الْعِشَار عُطِّلَتْ}. (النووي - ج 1 / ص 282) (¬37) أَيْ: لَا يُعْتَنَى بِهَا. (النووي - ج 1 / ص 282) (¬38) (م) 155 , (حم) 10409 (¬39) أَيْ: أَنَّهُمْ حِينَئِذٍ لَا يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الله إِلَّا بِالْعِبَادَةِ، لَا بِالتَّصَدُّقِ بِالْمَالِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ النَّاس يَرْغَبُونَ عَنْ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُون السَّجْدَة الْوَاحِدَة أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 250) (¬40) (خ) 3264 (¬41) أَيْ: الْعَدَاوَة. (¬42) (م) 155 , (حم) 10409 (¬43) (حم) 9312 (¬44) (حم) 10266 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح , وهذا إسناد محتمل للتحسين. (¬45) أي: النُّمُور. (¬46) (حم) 9259 (¬47) الْحُمَةُ: السُّمُّ. (¬48) أي: الحشرات السامة كالأفعى والعقرب وغيرها. (¬49) (حم) 10266 (¬50) (حم) 9259 (¬51) (حم) 10266 (¬52) (حم) 9259 , (د) 4324 (¬53) (حم) 9630 (¬54) [النساء/159] (¬55) (خ) 3264 , (م) 155 (¬56) (حم) 7890

{إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده , وأوحينا إلى إبراهيم , وإسماعيل , وإسحاق , ويعقوب والأسباط , وعيسى , وأيوب , ويونس ,

{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ , وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ , وَإِسْمَاعِيلَ , وَإِسْحَاقَ , وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ , وَعِيسَى , وَأَيُّوبَ , وَيُونُسَ , وَهَارُونَ , وَسُلَيْمَانَ , وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص159: {الزُّبُرُ} (¬2): الكُتُبُ، وَاحِدُهَا (زَبُورٌ) زَبَرْتُ: كَتَبْتُ. ¬

_ (¬1) [النساء: 163] (¬2) آل عمران: 184

(كر) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ نَبِيٍّ أُرْسِلَ: نُوحٌ - عليه السلام - " (¬1) ¬

_ (¬1) تفسير ابن أبي حاتم: 8647 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2585 , وله شاهد من حديث الشفاعة: (خ م ت) " قَالَ: فَيَأتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ , أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ , وَسَمَّاكَ اللهُ {عَبْدًا شَكُورًا} " , وانظر حديث رقم: 1466 في صحيح الجامع

{ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل , ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما}

{وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ , وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (¬1) (حم حب طب) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهو فِي الْمَسْجِدِ , فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَمْ وَفَاءُ عِدَّةِ الْأَنْبِيَاءُ؟، قَالَ: " مِائَةُ أَلْفٍ , وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا ") (¬2) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمِ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟) (¬3) (قَالَ: " ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا ") (¬4) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كَانَ أَوَّلُهُمْ؟، قَالَ: " آدَمُ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ؟، قَالَ: " نَعَمْ، خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَكَلَّمَهُ قِبَلًا (¬5) ") (¬6) (قُلْتُ: فَكَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ؟) (¬7) (قال: " كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ ") (¬8) (قُلْتُ: كَمْ بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ؟ , قال: " عَشَرَةُ قُرُونٍ ") (¬9) ¬

_ (¬1) [النساء: 164] (¬2) (طب) 7871 , (ك) 4166 , المشكاة: 5737، وهداية الرواة: 5669 (¬3) (حب) 361 , انظر صحيح موارد الظمآن: 81، 1745 (¬4) (حم) 21586 , (طب) 7871 , انظر الصَّحِيحَة: 2668 (¬5) (قبلا): أي مقابلة. (¬6) (حب) 361 , (حم) 21586 (¬7) (حب) 6190 , (طس) 403 , انظر الصَّحِيحَة: 3289 (¬8) (ك) 3654 , (حب) 6190 , (طس) 403 , انظر الصَّحِيحَة: 3289 ورواية (ك) موقوفة على ابن عباس , لكن الألباني قال في الصحيحة: فإنه وإن كان موقوفاً رواية؛ فهو مرفوع دراية. أ. هـ (¬9) (طب) 7545 , انظر الصَّحِيحَة: 3289

{رسلا مبشرين ومنذرين , لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل , وكان الله عزيزا حكيما}

{رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ , لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ , وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} (¬1) (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا أَحَدَ وفي رواية: (لَا شَخْصَ) (¬2) أَغْيَرُ مِنْ اللهِ (¬3) وَلِذَلِكَ (¬4) حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (¬5) وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللهِ , وَلِذَلِكَ (¬6) مَدَحَ نَفْسَهُ) (¬7) وفي رواية: " وَلِذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ " (¬8) (وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللهِ , مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ , وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ (¬9)) (¬10) (مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) [النساء: 165] (¬2) (م) 1499 وقَالَ عُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ: لَيْسَ حَدِيثٌ أَشَدَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ , قَوْلِهِ: (لَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللهِ - عز وجل -). (حم) 18194 (¬3) الْغَيْرَة: أَصْلهَا الْمَنْع , وَالرَّجُلُ غَيُورٌ عَلَى أَهْله , أَيْ: يَمْنَعهُمْ مِنْ التَّعَلُّق بِأَجْنَبِيٍّ , بِنَظَرٍ , أَوْ حَدِيثٍ أَوْ غَيْره، وَالْغَيْرَة صِفَة كَمَالِ , فَأَخْبَرَ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّ الله أَغْيَر مِنْهُ، وَأَنَّهُ مِنْ أَجْل ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِش. شرح النووي (ج 5 / ص 268) (¬4) أَيْ: لِأَجْلِ الْغَيْرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 428) (¬5) الْمُرَادُ: سِرُّ الْفَوَاحِشِ وَعَلَانِيَتُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 428) (¬6) أَيْ: وَلِأَجْلِ حُبِّهِ الْمَدْحَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 428) (¬7) (خ) 4358 , (م) 2760 (¬8) (خ) 6980 , (م) 1499 , ومَعْنَى قَوْله " وَعَدَ الْجَنَّة " أَنَّهُ لَمَّا وَعَدَ بِهَا , وَرَغَّبَ فِيهَا , كَثُرَ السُّؤَال لَهُ وَالطَّلَب إِلَيْهِ , وَالثَّنَاء عَلَيْهِ. وَلَا يُحْتَجّ بِهَذَا عَلَى جَوَاز اِسْتِجْلَاب الْإِنْسَان الثَّنَاء عَلَى نَفْسه , فَإِنَّهُ مَذْمُوم وَمَنْهِيّ عَنْهُ , بِخِلَافِ حُبِّه لَهُ فِي قَلْبه , إِذَا لَمْ يَجِد مِنْ ذَلِكَ بُدًّا , فَإِنَّهُ لَا يُذَمّ بِذَلِكَ، فَالله سُبْحَانه وَتَعَالَى مُسْتَحِقٌّ لِلْمَدْحِ بِكَمَالِهِ؛ وَالنَّقْصُ لِلْعَبْدِ لَازِمٌ وَلَوْ اِسْتَحَقَّ الْمَدْح مِنْ جِهَة مَا , لَكِنَّ الْمَدْحَ يُفْسِدُ قَلْبَه , وَيُعَظِّمهُ فِي نَفْسه حَتَّى يَحْتَقِر غَيْره، وَلِهَذَا جَاءَ: " اُحْثُوا فِي وُجُوه الْمَدَّاحِينَ التُّرَاب " وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أَخْرَجَهُ مُسْلِم. فتح الباري - (ج 20 / ص 492) (¬9) أَيْ: بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ لِلْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَار لِخَلْقِهِ قَبْل أَخْذهمْ بِالْعُقُوبَةِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى (لِئَلَّا يَكُون لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّة بَعْد الرُّسُل) , وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا}.فتح الباري (ج20ص492) فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَدَّب الْإِنْسَان بِمُعَامَلَتِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَاجِلهُمْ بِالْعُقُوبَةِ , بَلْ حَذَّرَهُمْ وَأَنْذَرَهُمْ , وَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَمْهَلَهُمْ، فَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَلَّا يُبَادِر بِالْقَتْلِ وَغَيْره فِي غَيْر مَوْضِعه، فَإِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُعَاجِلهُمْ بِالْعُقُوبَةِ , مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَاجَلَهُمْ كَانَ عَدْلًا مِنْهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى. شرح النووي (ج 5 / ص 268) (¬10) (م) 2760 , (خ) 6980 (¬11) (م) 1499 , (حم) 18193

{يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق , إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله , وكلمته ألقاها إلى مريم , وروح منه , فآمنوا

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ , إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ , وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ , وَرُوحٌ مِنْهُ , فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ , وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ , انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ , إِنَّمَا اللهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ , سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ , لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ , وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا , لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للهِ , وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ , وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ , فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص165: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " {كَلِمَتُهُ}: كُنْ فَكَانَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {وَرُوحٌ مِنْهُ}: أَحْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوحًا. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص42: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْتَنْكِفُ: يَسْتَكْبِرُ. ¬

_ (¬1) [النساء: 171، 172]

(خ حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ) (¬1) (فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ) (¬2) (فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3261 (¬2) (حم) 164 , (خ) 3261 (¬3) (خ) 3261

(حم , دلائل النبوة للبيهقي) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (لَمَّا ضَاقَتْ عَلَيْنَا مَكَّةُ , وَأُوذِيَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفُتِنُوا , وَرَأَوْا مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ فِي دِينِهِمْ، " وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنَعَةٍ (¬1) مِنْ قَوْمِهِ وَمِنْ عَمِّهِ، لَا يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ مِمَّا يَنَالُ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ , فَالْحَقُوا بِبِلَادِهِ , حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ "، فَخَرَجْنَا إِلَيْهَا أَرْسَالًا (¬2) حَتَّى اجْتَمَعْنَا، فَنَزَلْنَا بِخَيْرِ دَارٍ , وَإِلَى خَيْرِ جَارٍ) (¬3) (- النَّجَاشِيِّ -) (¬4) (فَآمَنَنَا عَلَى دِينِنَا , وَلَمْ نَخْشَ مِنْهُ ظُلْمًا) (¬5) (وَعَبَدْنَا اللهَ , لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ) (¬6) (فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّا قَدْ أَصَبْنَا دَارًا وَأَمْنًا) (¬7) (ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ) (¬8) (فَيُخْرِجَنَا مِنْ بِلَادِهِ , وَيَرُدَّنَا عَلَيْهِمْ) (¬9) (وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّةَ , وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ الْأَدَمُ (¬10) فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا , وَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًا (¬11) إِلَّا أَهْدَوْا لَهُ هَدِيَّةً) (¬12) (عَلَى حِدَةٍ) (¬13) (ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ , وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ , وَقَالُوا لَهُمَا: ادْفَعُوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ , ثُمَّ قَدِّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ , ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ , فَخَرَجَا فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ وَعِنْدَ خَيْرِ جَارٍ , فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقٌ إِلَّا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ ثُمَّ قَالَا لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِنْهُمْ: إِنَّهُ قَدْ صَبَأَ إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ (¬14) فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ , وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ , وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ , لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ , وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ , فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ , فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ , فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ , فَقَالُوا لَهُمَا: نَعَمْ , ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ , فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا , ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالَا لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , إِنَّهُ قَدْ صَبَأَ إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ , فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ , وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ , وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ , لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ , وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ , مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ , فَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ) (¬15) (فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ: صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ) (¬16) (قَوْمُهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ) (¬17) (وَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ فَتَمْنَعَهُمْ بِذَلِكَ) (¬18) (فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا , فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ , فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ لَا أُسْلِمُ قَوْمًا) (¬19) (لَجَئُوا إِلَى بِلَادِي , وَاخْتَارُوا جِوَارِي عَلَى جِوَارِ غَيْرِي (¬20)) (¬21) (حَتَّى أَدْعُوَهُمْ فَأَسْأَلَهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ , فَإِنْ كَانُوا كَمَا تَقُولُونَ , أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا , وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ , وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا) (¬22) (وَلَمْ أُخَلِّ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ) (¬23) (وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي - قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلَامَنَا - فَأَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَاهُمْ , فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ النَّجَاشِيِّ اجْتَمَعُوا , ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ؟ , قَالُوا: نَقُولُ وَاللهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ , فَلَمَّا جَاءُوهُ) (¬24) (دَخَلُوا عَلَيْهِ) (¬25) (وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ (¬26) فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ) (¬27) (وكَانَ الَّذِي يكَلِّمُهُ مِنْهُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -) (¬28) (فَسَأَلَهُ النَّجَاشِيُّ , فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا) (¬29) (فِي يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ) (¬30) (وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ , فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , كُنَّا قَوْمًا) (¬31) (عَلَى الشِّرْكِ) (¬32) (نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ , وَنَأكُلُ الْمَيْتَةَ) (¬33) (وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ , فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا، لَا نُحِلُّ شَيْئًا وَلَا نُحَرِّمُهُ) (¬34) (وَنَأتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ , وَنُسِيءُ الْجِوَارَ , وَيَأكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ , فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ , حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا , نَعْرِفُ نَسَبَهُ , وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ , وَعَفَافَهُ , فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ , وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ , وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ , وَصِلَةِ الرَّحِمِ , وَحُسْنِ الْجِوَارِ , وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ , وَنَهَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ , وَقَوْلِ الزُّورِ , وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ , وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ , وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَأَمَرَنَا بِالصَلَاةِ , وَالزَّكَاةِ , وَالصِّيَامِ - قَالَتْ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ - فَصَدَّقْنَاهُ , وَآمَنَّا بِهِ , وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ , فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَهُ , فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا , وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا , وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا , فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا , فَعَذَّبُونَا , وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا , لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ , وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْ الْخَبَائِثِ , فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا , وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا , خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ , وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ , وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ , وَرَجَوْنَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ , فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟ , فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: نَعَمْ , فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: اقْرَأهُ عَلَيَّ , فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ {كهيعص} , قَالَتْ: فَبَكَى وَاللهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ , وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ , ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَاللهِ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ , وفي رواية: إِنَّ هَذَا الْكَلامَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْمِشْكَاةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا عِيسَى (¬35) انْطَلِقَا , فَوَاللهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا , قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ) (¬36) (فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَاللهِ لَآتِيَنَّهُ غَدًا) (¬37) (وَلَأُنَبِّئَنَّهُ بِعَيْبِهِمْ عِنْدَهُ) (¬38) (وَلَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ إِلَهَهُ الَّذِي يَعْبُدُ - عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عَبْدٌ) (¬39) (ثُمَّ أَسْتَأصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ (¬40) قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ - وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا -: لَا تَفْعَلْ , فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا , وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا , فَقَالَ عَمْرٌو: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ) (¬41) (قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ , دَخَلَ عَلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا , فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْهُمْ) (¬42) (عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ , قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَسْأَلُنَا عَنْهُ - وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهُ - فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ , فَقَالُوا: نَقُولُ وَاللهِ فِيهِ مَا قَالَ اللهُ , وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ) (¬43) (فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ بَطَارِقَتُهُ، فَقَالَ لَنَا: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟) (¬44) (فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا , هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ , وَرُوحُهُ , وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ (¬45)) (¬46) (قَالَتْ: فَدَلَّى النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ) (¬47) (فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا , ثُمَّ قَالَ: مَا عَدَا عِيسَى اب

{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة , إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك , وهو يرثها إن لم يكن لها ولد , فإن كانتا اثنتين فلهما

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ , إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ , وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ , وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬1) (خ م ت د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ) (¬2) (- لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ -) (¬3) (فَوَجَدَنِي أُغْمِيَ عَلَيَّ) (¬4) (فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ , ثُمَّ) (¬5) (صَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ " , فَأَفَقْتُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي, كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟) (¬6) (إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ) (¬7) (- وَكَانَ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ -) (¬8) (" فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ ") (¬9) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ " , قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ , ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي) (¬10) (ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا جَابِرُ , إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا , وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ أَنْزَلَ, فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ, فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ " قَالَ جَابِرٌ: فَنَزَلَتْ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ , إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ , وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ , وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬11)) (¬12). ¬

_ (¬1) [النساء/176] (¬2) (خ) 191 (¬3) (خ) 5340 , (ت) 3851 , (د) 3096 (¬4) (م) 7 - (1616) (¬5) (خ) 4301 , (م) 5 - (1616) (¬6) (خ) 6344 , (م) 5 - (1616) (¬7) (خ) 191 (¬8) (ت) 2097 (¬9) (خ) 6344 (¬10) (د) 2887 , (حم) 15040 (¬11) [النساء/176] (¬12) (حم) 15040 , (د) 2887 , (خ) 191 , (م) 5 - (1616) , (ت) 2096

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَنْ الْكَلَالَةِ , فَقَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأيِي , فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللهِ , وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ: أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ , فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3015 , (ش) 31600 , (هق) 12043 , (عب) 19191

(مي) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمْ الْكَلَالَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 31602 , (مي) 3016

(م حم) , وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي خُطْبَتِهِ الأَخِيرَةِ: (ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ , مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ , " وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ , حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي , فَقَالَ: يَا عُمَرُ , أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ (¬1)؟ , وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ) (¬2) (فَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ) (¬3) (الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ") (¬4) وَ (لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ) (¬5). ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ: الْآيَة الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْف، وَهِيَ قَوْل الله تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَك قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إِلَى آخِرهَا. شرح النووي (ج 2 / ص 332) (¬2) (م) 78 - (567) , (جة) 2726 , (حم) 89 (¬3) (حم) 89 , (م) 78 - (567) (¬4) (م) 78 - (567) , (بز) 314 (¬5) (حم) 262 , (عب) 19185 , (هق) 3186 , (طل) 60 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(م حم) , وَفِي قِصَّةِ مَقْتَلِهِ - رضي الله عنه -: (قَالَ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ: وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ , وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا , فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ , فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأذَنَ الرِّجَالُ , فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ , فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنْ الدَّاخِلِ) (¬1) (فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ: أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَوَلَجَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا , فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي النَّاسُ , أَمَّا أَنَا , فَلَمْ أَقْضِ فِي الْكَلَالَةِ قَضَاءً , وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً , وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي عَتِيقٌ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 3497 (¬2) (حم) 363 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 322 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ سَلِيمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْكَلَالَةُ: مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 31605 , (عب) 19189 , (مي) 3017

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: الكَلاَلَةُ: مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ , أَوِ ابْنٌ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ (¬1). ¬

_ (¬1) (تكللة النسب): تعطَّف عليه , وتطرَّفه , أي: كأنه أخذ طرفيه من جهة الوالد والولد , فلم يبق له منهما أحدا.

سورة المائدة

سُورَةُ الْمَائِدَة فَضْلُ سُورَةِ الْمَائِدَة (حم) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَإِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَاسْتَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25588 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

تفسير سورة المائدة

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَائِدَة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ , أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ , إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص85: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: العُقُودُ: العُهُودُ، مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ. {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}: الخِنْزِيرُ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: {حُرُمٌ}: وَاحِدُهَا حَرَامٌ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 1]

{يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام , ولا الهدي ولا القلائد , ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا , وإذا حللتم

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ , وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ , وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا , وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا , وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا , وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: {آمِّينَ}: عَامِدِينَ، أَمَّمْتُ , وَتَيَمَّمْتُ , وَاحِدٌ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص85: {يَجْرِمَنَّكُمْ}: يَحْمِلَنَّكُمْ , {شَنَآنُ}: عَدَاوَةُ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 2]

(م) , وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: " الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ , وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ (¬1) فِي صَدْرِكَ , وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله (حَاكَ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالْكَاف الْخَفِيفَة , أَيْ: تَرَدَّدَ. فتح الباري (1/ 48) (¬2) (م) 14 - (2553) , (ت) 2389 , (حم) 17668

(حم) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي , وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ , وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ , وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ , وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ , وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ " (¬1) وفي رواية: (وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ) (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 17777 , (طب) (22/ 219، رقم 585) , صَحِيح الْجَامِع: 2881 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1735 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 18035 , (يع) 1587 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1734

{حرمت عليكم الميتة , والدم , ولحم الخنزير , وما أهل لغير الله به , والمنخنقة , والموقوذة , والمتردية , والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم , وما

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ , وَالدَّمُ , وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ , وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ , وَالْمُنْخَنِقَةُ , وَالْمَوْقُوذَةُ , وَالْمُتَرَدِّيَةُ , وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ , وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ , وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ , ذَلِكُمْ فِسْقٌ , الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ , الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي , وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا , فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ , فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص85: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {المُنْخَنِقَةُ}: تُخْنَقُ فَتَمُوتُ. {المَوْقُوذَةُ}: تُضْرَبُ بِالخَشَبِ , يُوقِذُهَا فَتَمُوتُ. {وَالمُتَرَدِّيَةُ}: تَتَرَدَّى مِنَ الجَبَلِ. {وَالنَّطِيحَةُ}: تُنْطَحُ الشَّاةُ، فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ , فَاذْبَحْ وَكُلْ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: {مَخْمَصَةٍ}: مَجَاعَةٍ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 3]

(ك) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْمِي أَدْعُوَهُمْ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَأَعْرِضُ عَلَيْهِمْ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ "، فَأَتَيْتُهُمْ وَقَدْ سَقُوا إِبِلَهُمْ , وَأَحْلَبُوهَا وَشَرِبُوا , فَلَمَّا رَأَوْنِي قَالُوا: مَرْحَبًا بِالصُّدَيِّ بْنِ عَجْلانَ، ثُمَّ قَالُوا: بَلَغَنَا أَنَّكَ صَبَوْتَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، " وَبَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْكُمْ أَعْرِضُ عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ "، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ , إِذْ جَاءُوا بِقَصْعَةٍ دَمٍ فَوَضَعُوهَا، وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهَا يَأكُلُوهَا، فَقَالُوا: هَلُمَّ يَا صُدَيُّ، فَقُلْتُ: وَيْحَكُمْ، إِنَّمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ مَنْ يُحَرِّمُ هَذَا عَلَيْكُمْ بِمَا أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ , قُلْتُ: " نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ .. إِلَى قَوْلِهِ: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (¬1) فَجَعَلْتُ أَدْعُوَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيَأبُونَ , فَقُلْتُ لَهُمْ: وَيْحَكُمُ ايْتُونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ , فَإِنِّي شَدِيدُ الْعَطَشِ، قَالُوا: لَا، وَلَكِنْ نَدَعُكَ تَمُوتُ عَطَشًا , قَالَ: فَاعْتَمَمْتُ، وَضَرَبْتُ رَأسِي فِي الْعِمَامَةِ، وَنِمْتُ فِي الرَّمْضَاءِ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي بِقَدَحِ زُجَاجٍ لَمْ يَرَ النَّاسُ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَفِيهِ شَرَابٌ لَمْ يَرَ النَّاسُ أَلَذَّ مِنْهُ، فَأَمْكَنَنِي مِنْهَا فَشَرِبْتُهَا، فَحَيْثُ فَرَغْتُ مِنْ شَرَابِي اسْتَيْقَظْتُ، وَلَا وَاللهِ مَا عَطِشْتُ، وَلَا عَرَفْتُ عَطَشًا بَعْدَ تِلْكَ الشَّرْبَةِ فَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: أَتَاكُمْ رَجُلٌ مِنْ سُرَاةِ قَوْمِكُمْ (¬2) فَلَمْ تَمْجَعُوهُ بِمَذْقَةٍ فَأتُونِي بِمَذِيقَتِهِمْ، فَقُلْتُ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي فَأَرَيْتُهُمْ بَطْنِي , فَأَسْلَمُوا عَنْ آخِرِهِمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) [المائدة/3] (¬2) أَيْ: من أشرافهم. (¬3) (ك) 6705، (طب) ج8ص280ح8074، انظر الصَّحِيحَة: 2706

(خ م) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ (¬1) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ نَزَلَتْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ , لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا (¬2) فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّ آيَةٍ؟، قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ , وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي , وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا} (¬3) فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، " نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ " (¬4) ¬

_ (¬1) هَذَا الرَّجُل هُوَ كَعْب الْأَحْبَار، بَيَّنَ ذَلِكَ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَده , وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيره , وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط. (فتح - ح45) (¬2) أَيْ: لَعَظَّمْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَجَعَلْنَاهُ عِيدًا لَنَا فِي كُلّ سَنَة لِعِظَمِ مَا حَصَلَ فِيهِ مِنْ إِكْمَال الدِّين , وَالْعِيد: فِعْل مِنْ الْعَوْد , وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَعُود فِي كُلّ عَام. (فتح - ح45) (¬3) [المائدة/3] (¬4) (م) 5 - (3017)، (خ) 6840، (ت) 3043، (س) 3002

(ت) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا} وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ , فَقَالَ: لَوْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدٍ , فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ , وَيَوْمِ عَرَفَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3044،، انظر المشكاة: 1368

(حم) , وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ (¬1) فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ؟ , قَالَ: " إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا (¬2) وَلَمْ تَغْتَبِقُوا (¬3) وَلَمْ تَحْتَفِئُوا (¬4) بَقْلًا , فَشَأنُكُمْ بِهَا (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مجاعة. (¬2) الصَّبوح: الشُّرب أول النهار. (¬3) الغَبوق: شرب آخر النهار , مقابل الصَّبوح. (¬4) أَيْ: تقتلعوا. (¬5) معناه: إذا لم تجدوا صبوحا أو غبوقا , ولم تجدوا بقلة تأكلونها , حَلَّتْ لكم الميتة. (¬6) (حم) 21948 , 21951 , (ك) 7156 , (هق) 19422 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهده.

(ك) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ مِنَ اللَّبَنِ غَبُوقًا , فَاجْتَنِبْ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ مَيْتَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7157 , (هق) 19423 , صَحِيح الْجَامِع: 582 , الصَّحِيحَة: 1353

(د حم طل) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (نَزَلَ رَجُلٌ الْحَرَّةَ , وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ , فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا , فَوَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا , فَمَرِضَتْ) (¬1) (فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ) (¬2) (قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا حَتَّى نَأكُلَهَا) (¬3) (فَأَبَى , فَنَفَقَتْ (¬4) فَقَالَتْ: اسْلَخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأكُلَهُ , فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ: " هَلْ) (¬5) (عِنْدَكُمْ مَا يُغْنِيكُمْ؟ " قَالَ: لَا , قَالَ: " فَكُلُوهَا " , قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْ وَدَكِهَا وَلَحْمِهَا وَشَحْمِهَا نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَوْمًا) (¬6) (ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا , فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ: هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ , قَالَ: إِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ) (¬7). ¬

_ (¬1) (د) 3816 (¬2) (طل) 776 , انظر الصَّحِيحَة: 2702 (¬3) (حم) 20941 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2702 (¬4) أَيْ: ماتت. (¬5) (د) 3816 (¬6) (طل) 776 , (د) 3816 (¬7) (د) 3816 , (طل) 776 , (حم) 20941

{يسألونك ماذا أحل لهم , قل أحل لكم الطيبات , وما علمتم من الجوارح مكلبين، تعلمونهن مما علمكم الله , فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ , قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ , وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ , فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ, وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص87: {مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}: الصَّوَائِدُ , وَالكَوَاسِبُ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 4]

(خ م ت س جة حم) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ (¬1) فَقَالَ: " مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ , وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ) (¬2) (فَقَتَلَ , فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (¬3) فَلَا تَأكُلْ) (¬4) وفي رواية (¬5): (كُلْ مَا خَزَقَ (¬6) وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ (¬7) فلَا تَأكُلْ) (¬8) (وَإِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ , فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ ") (¬9) (قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ) (¬10) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ (¬11)) (¬12) (فَقَالَ: " إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ , وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ , فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ (¬13)) (¬14) (فَإنْ أَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ (¬15) وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ (¬16) وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ) (¬17) (فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ (¬18) ") (¬19) (قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ , قَالَ: " فلَا تَأكُلْ , فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ , إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ (¬20) ") (¬21) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي) (¬22) (فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ) (¬23) (فَقَالَ: " إِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا) (¬24) (لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا , فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ , فلَا تَأكُلْ , فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَ) (¬25) (وَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ , وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ (¬26) ") (¬27) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأخُذُ الصَّيْدَ , وَلَا أَجِدُ) (¬28) (سِكِّينًا) (¬29) (أُذَكِّيهِ بِهِ , فَأَذْبَحَهُ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا) (¬30) (قَالَ: " أَهْرِقْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ , وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ - عز وجل - ") (¬31) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ , فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ , فَيَبْتَغِي الْأَثَرَ , فَيَجِدُهُ مَيِّتًا وَسَهْمُهُ فِيهِ) (¬32) (فَقَالَ: " إِنْ غَابَ عَنْكَ) (¬33) (فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ , لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ) (¬34) (وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ) (¬35) (وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ) (¬36) (فَكُلْ إِنْ شِئْتَ , وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فلَا تَأكُلْ) (¬37) (فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَلْمَاءُ قَتَلَهُ , أَوْ سَهْمُكَ ") (¬38) وفي رواية: (" وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْتًا فلَا يَأكُلْهُ , فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ ") (¬39) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَلِيلُ وَتَبِعَهُ جَمَاعَة: (الْمِعْرَاض) سَهْم لَا رِيش لَهُ وَلَا نَصْل. وَقَالَ اِبْن دُرَيْدٍ وَتَبِعَهُ اِبْن سِيدَهْ: سَهْمٌ طَوِيل , لَهُ أَرْبَع قُذَذ رِقَاق، فَإِذَا رَمَى بِهِ اِعْتَرَضَ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمِعْرَاض: نَصْل عَرِيض , لَهُ ثِقَل وَرَزَانَة. وَقِيلَ: عُودٌ رَقِيق الطَّرَفَيْنِ , غَلِيظ الْوَسَط , وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحُذَافَةِ. وَقِيلَ: خَشَبَة ثَقِيلَة , آخِرهَا عَصَا مُحَدَّد رَأسهَا , وَقَدْ لَا يُحَدَّد؛ وَقَوَّى هَذَا الْأَخِير النَّوَوِيّ تَبَعًا لِعِيَاضٍ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّهُ الْمَشْهُور. وَقَالَ اِبْن التِّين: الْمِعْرَاض: عَصًا فِي طَرَفهَا حَدِيدَة , يَرْمِي الصَّائِد بِهَا الصَّيْد. فتح الباري (ج 15 / ص 404) (¬2) (خ) 5475 , (م) 4 - (1929) (¬3) الوَقِيذ: مَا قُتِلَ بِعَصًا , أَوْ حَجَر , أَوْ مَا لَا حَدّ لَهُ، وَالْمَوْقُوذَة: الَّتِي تُضْرَب بِالْخَشَبَةِ حَتَّى تَمُوت. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬4) (خ) 5476 , (م) 3 - (1929) (¬5) (خ) 5477 , (م) 1 - (1929) , (ت) 1465 , (د) 2847 (¬6) أَيْ: نَفَذَ، يُقَال: سَهْم خَازِق , أَيْ: نَافِذ. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬7) أَيْ: بِغَيْرِ طَرَفِهِ الْمُحَدَّد. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬8) حَاصِلُه أَنَّ السَّهْم وَمَا فِي مَعْنَاهُ إِذَا أَصَابَ الصَّيْد بِحَدِّهِ حَلَّ , وَكَانَتْ تِلْكَ ذَكَاته، وَإِذَا أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ لَمْ يَحِلّ , لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْخَشَبَة الثَّقِيلَة , وَالْحَجَر , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْمُثَقَّل. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬9) (م) 6 - (1929) (¬10) (خ) 5475 (¬11) الْمُرَاد بِالْمُعَلَّمَةِ: الَّتِي إِذَا أَغْرَاهَا صَاحِبِهَا عَلَى الصَّيْدِ طَلَبَتْهُ، وَإِذَا زَجَرَهَا اِنْزَجَرَتْ , وَإِذَا أَخَذَتْ الصَّيْد , حَبَسَتْهُ عَلَى صَاحِبِهَا , وَهَذَا الثَّالِث مُخْتَلَف فِي اِشْتِرَاطه. وَاسْتَثْنَى أَحْمَد وَإِسْحَاق الْكَلْب الْأَسْوَد , وَقَالَا: لَا يَحِلّ الصَّيد بِهِ لِأَنَّهُ شَيْطَان. فتح الباري (ج 15 / ص 404) (¬12) (خ) 5477 (¬13) قَالَ الْجُمْهُور: إِنَّ مَعْنَى قَوْله تعالى {أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} صِدْنَ لَكُمْ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَة سُؤْر كَلْبِ الصَّيْد دُونِ غَيْره مِنْ الْكِلَاب , لِلْإِذْنِ فِي الْأَكْل مِنْ الْمَوْضِع الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْكُر الْغَسْل , وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ , لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَة إِلَى الْبَيَان. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬14) (خ) 5487 (¬15) فَلَوْ وَجَدَهُ حَيًّا حَيَاة مُسْتَقِرَّة وَأَدْرَكَ ذَكَاته لَمْ يَحِلّ إِلَّا بِالتَّذْكِيَةِ، فَلَوْ لَمْ يَذْبَحهُ مَعَ الْإِمْكَان حَرُمَ، سَوَاء كَانَ عَدَم الذَّبْح اِخْتِيَارًا أَوْ إِضْرَارًا كَعَدَمِ حُضُور آلَة الذَّبْح. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬16) أي: الكلاب المعلمة. (¬17) (م) 6 - (1929) (¬18) فِيهِ جَوَاز أَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْب بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَة , وَلَوْ لَمْ يُذْبَح , لِقَوْلِهِ " إِنَّ أَخْذ الْكَلْب ذَكَاةٌ " فَلَوْ قَتَلَ الصَّيْدَ بِظُفْرِهِ أَوْ نَابَهُ حَلَّ، وَكَذَا بِثِقَلِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ , وَهُوَ الرَّاجِح عِنْدهمْ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقْتُلهُ الْكَلْب , لَكِنْ تَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقَ , وَلَمْ يَبْقَ زَمَن يُمْكِن صَاحِبَهِ فِيهِ لَحَاقُهُ وَذَبَحَهُ , فَمَاتَ , حَلَّ، لِعُمُومِ قَوْله " فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْب ذَكَاة " وَهَذَا فِي الْمُعَلَّم. فتح الباري (ج 15 / ص 404) (¬19) (خ) 5475 , (م) 4 - (1929) (¬20) فِيهِ تَحْرِيم أَكْلِ الصَّيْد الَّذِي أَكَلَ الْكَلْب مِنْهُ , وَلَوْ كَانَ الْكَلْب مُعَلَّمًا. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬21) (خ) 5476 , (د) 2848 (¬22) (خ) 5486 (¬23) (خ) 5476 (¬24) (خ) 5483 (¬25) (خ) 5485 (¬26) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحِلّ أَكْلُ مَا شَارَكَهُ فِيهِ كَلْب آخَر فِي اِصْطِيَاده، وَمَحَلُّه مَا إِذَا اِسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ , أَوْ أَرْسَلَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْل الذَّكَاة. فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْل الذَّكَاة حَلَّ، ثُمَّ يُنْظُر , فَإِنْ أَرْسَلَاهُمَا مَعًا , فَهُوَ لَهُمَا , وَإِلَّا فَلِلْأَوَّلِ، وَيُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ التَّعْلِيل فِي قَوْله " فَإِنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبك , وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْره " , فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرْسِل لَوْ سَمَّى عَلَى الْكَلْب لَحَلَّ. فتح الباري - (ج 15 / ص 404) (¬27) (خ) 5475 , (م) 4 - (1929) , (د) 2854 (¬28) (س) 4304 (¬29) (جة) 3177 (¬30) (حم) 18288 , (س) 4304 (¬31) (س) 4304 , (د) 2824 , (جة) 3177 (¬32) (س) 4300 (¬33) (م) 6 - (1929) (¬34) (خ) 5485 , (م) 6 - (1929) , (د) 2849 (¬35) (ت) 1468 , (س) 4302 (¬36) (ت) 1468 (¬37) (م) 6 - (1929) , (د) 2850 (¬38) (م) 7 - (1929) , (ت) 1469 , (س) 4298 (¬39) (حم) 19407

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص87: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَكَلَ الكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَاللهُ يَقُولُ: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ} فَتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى تَتْرُكَ. وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأكُلْ , فَكُلْ.

{اليوم أحل لكم الطيبات , وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم , وطعامكم حل لهم}

{اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ , وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (¬1) (خم هق) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة: 5] (¬2) (خم) ج7ص92، ووصله (هق) 18934 , وصححه الألباني في الإرواء: 2528

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} (¬1) {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} (¬2) قَالَ: فَنُسِخَ , وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (¬3) حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}. (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنعام/118] (¬2) [الأنعام/121] (¬3) أَيْ: ذَبَائِح الْيَهُود وَالنَّصَارَى. عون المعبود - (ج 6 / ص 274) (¬4) (د) 2817 , وحسنه الألباني.

(خ س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَالَ قَوْمٌ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (إِنَّ نَاسًا مِنْ الْأَعْرَابِ) (¬2) (حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ) (¬3) (يَأتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 1952 (¬2) (س) 4436 (¬3) (خ) 6963 (¬4) (خ) 1952 , (س) 4436 , (د) 2829 , (جة) 3174 (¬5) قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُشَار إِلَيْهِمْ فِي الْحَدِيث هُمْ أَعْرَاب أَهْل الْمَدِينَة. قَالَ الْمُهَلَّب: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ التَّسْمِيَة عَلَى الذَّبِيحَة لَا تَجِب، إِذْ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَة لَاشْتُرِطَتْ عَلَى كُلّ حَال , وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَة عَلَى الْأَكْل لَيْسَتْ فَرْضًا، فَلَمَّا نَابَتْ عَنْ التَّسْمِيَة عَلَى الذَّبْح , دَلَّ عَلَى أَنَّهَا سُنَّة , لِأَنَّ السُّنَّة لَا تَنُوب عَنْ الْفَرْض. وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي حَدِيث عَدِيٍّ وَأَبِي ثَعْلَبَة مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه , مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا كَانَا يَصِيدَانِ عَلَى مَذْهَب الْجَاهِلِيَّة , فَعَلَّمَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَمْر الصَّيْد وَالذَّبْح , فَرْضَهُ وَمَنْدُوبَه, لِئَلَّا يُوَاقِعَا شُبْهَة مِنْ ذَلِكَ , وَلْيَأخُذَا بِأَكْمَل الْأُمُور فِيمَا يَسْتَقْبِلَانِ، وَأَمَّا الَّذِينَ سَأَلُوا عَنْ هَذِهِ الذَّبَائِح , فَإِنَّهُمْ سَأَلُوا عَنْ أَمْرٍ قَدْ وَقَعَ , وَيَقَع لِغَيْرِهِمْ , لَيْسَ فِيهِ قُدْرَةٌ عَلَى الْأَخْذِ بِالْأَكْمَلِ فَعَرَّفَهُمْ بِأَصْلِ الْحِلّ فِيهِ. وَقَالَ ابْن التِّين: يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالتَّسْمِيَةِ هُنَا عِنْد الْأَكْل، وَبِذَلِكَ جَزَمَ النَّوَوِيّ، قَالَ ابْن التِّين: وَأَمَّا التَّسْمِيَة عَلَى ذَبْحٍ تَوَلَّاهُ غَيْرهمْ , مِنْ غَيْر عِلْمهمْ, فَلَا تَكْلِيف عَلَيْهِمْ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُحْمَل عَلَى غَيْر الصِّحَّة إِذَا تَبَيَّنَ خِلَافهَا. وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيدَ أَنَّ تَسْمِيَتكُمْ الْآن تَسْتَبِيحُونَ بِهَا أَكْل مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَذُكِرَ اِسْم الله عَلَيْهِ أَمْ لَا , إِذَا كَانَ الذَّابِح مِمَّنْ تَصِحُّ ذَبِيحَتُه إِذَا سَمَّى. وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ كُلّ مَا يُوجَد فِي أَسْوَاق الْمُسْلِمِينَ , مَحْمُول عَلَى الصِّحَّة , وَكَذَا مَا ذَبَحَهُ أَعْرَاب الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ الْغَالِب أَنَّهُمْ عَرَفُوا التَّسْمِيَة. وَبِهذَا الْأَخِير جَزَمَ اِبْن عَبْد الْبَرّ , فَقَالَ: فِيهِ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِم يُؤْكَل , وَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ سَمَّى، لِأَنَّ الْمُسْلِم لَا يُظَنّ بِهِ فِي كُلّ شَيْء إِلَّا الْخَيْر , حَتَّى يَتَبَيَّن خِلَاف ذَلِكَ. وَعَكَسَ هَذَا الْخَطَّابِيُّ فَقَالَ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْرُ شَرْط عَلَى الذَّبِيحَة , لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ شَرْطًا , لَمْ تُسْتَبَحْ الذَّبِيحَةُ بِالْأَمْرِ الْمَشْكُوك فِيهِ، كَمَا لَوْ عَرَضَ الشَّكّ فِي نَفْس الذَّبْحِ , فَلَمْ يَعْلَم هَلْ وَقَعَتْ الذَّكَاة الْمُعْتَبَرَة أَوْ لَا، وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ , حَيْثُ وَقَعَ الْجَوَاب فِيهِ: " فَسَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا " , كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُمْ: لَا تَهْتَمُّوا بِذَلِكَ , بَلْ الَّذِي يُهِمُّكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اِسْم الله وَتَأكُلُوا وَهَذَا مِنْ أُسْلُوب الْحَكِيم كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الطِّيبِيُّ. وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى عَدَم الِاشْتِرَاط قَوْله تَعَالَى (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) فَأَبَاحَ الْأَكْلَ مِنْ ذَبَائِحهمْ مَعَ وُجُود الشَّكِّ فِي أَنَّهُمْ سَمَّوْا أَمْ لَا ,وَالله أَعْلَم. فتح الباري - (ج 15 / ص 450)

(خ د ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَلَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ " , فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا , " فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا " , وَأَكَلَ الْقَوْمُ , فَقَالَ: " ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ ", فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - " فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟ ", قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ , وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا , أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ , " فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُتِلَتْ , ثُمَّ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ:) (¬1) (مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ , فَهَذَا أَوَانُ) (¬2) (انْقِطَاعِ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 4512 (خ) 4165، (م) 45 - (2190) (¬2) (خ) 4165 , (د) 4512 (¬3) (ك) 4393 (خ) 4165 , (د) 4512

(ت د) , وَعَنْ هُلْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى) (¬1) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ مِنْ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ , فَقَالَ: " لَا يَتَخَلَّجَنَّ (¬2) فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 1565 (¬2) التَّخَلُّج: التَّحَرُّك وَالِاضْطِرَاب , أَيْ لَا يَتَحَرَّكَنَّ. عون المعبود (ج8ص 292) (¬3) أَيْ: شَابَهْتَ لِأَجْلِهِ أَهْلَ الْمِلَّةِ النَّصْرَانِيَّةِ , مِنْ حَيْثُ اِمْتِنَاعُهُمْ إِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِ أَحَدِهِمْ إِنَّهُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ، وَهَذَا فِي الْمَعْنَى تَعْلِيلُ النَّهْيِ , وَالْمَعْنَى: لَا تَتَحَرَّجْ فَإِنَّك إِنْ فَعَلْت ذَلِكَ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ , فَإِنَّهُ مِنْ دَأبِ النَّصَارَى وَتَرْهِيبِهِمْ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْمَعْنَى: لَا يَدْخُل فِي قَلْبك ضِيقٌ وَحَرَجٌ , لِأَنَّك عَلَى الْحَنِيفَة السَّهْلَة، فَإِذَا شَكَكْت وَشَدَّدْت عَلَى نَفْسك بِمِثْلِ هَذَا , شَابَهْت فِيهِ الرَّهْبَانِيَّة. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 230) (¬4) (د) 3784 , (ت) 1565 , (جة) 2830 , (حم) 22015 , انظر صحيح الجامع: 7663 , هداية الرواة: 4017

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص92: قَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى العَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلاَ تَأكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ , فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ , وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ، نَحْوُهُ. وَقَالَ الحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: " لاَ بَأسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ.

{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم , إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، ولا متخذي أخدان}

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ , إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: {أُجُورَهُنَّ}: مُهُورَهُنَّ. ¬

_ (¬1) [المائدة/5]

(ش هق) , وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ: (تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا , فَكَتَبَ إلَيْهِ: إنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْت سَبِيلَهَا فَكَتَبَ إلَيْهِ: إنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ , وَلَكِنِّي) (¬1) (أَخْشَى أَنْ تَدَعُوا الْمُسْلِمَاتِ , وَتَنْكِحُوا الْمُومِسَاتِ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (ش) 16163 , (هق) 13762 (¬2) قال البيهقي: وَهَذَا مِنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَلَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ وَالْكَرَاهِيَةِ , فَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ حُذَيْفَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَحَرَامٌ هِي؟ , قَالَ: لَا , وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوُا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ. (¬3) (هق) 13762 , (ش) 16163 , (سعيد) 716 , وصححه الألباني في الإرواء: 1889

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , وَلَا أَعْلَمُ مِنْ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى , وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4981 , (ش) 16166

{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق , وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين , وإن كنتم جنبا فاطهروا ,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ , وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا , وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ , أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ , أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ , فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً , فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا , فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ , مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ , وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ , لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬1) (مالك) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} , أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنْ الْمَضَاجِعِ , يَعْنِي: النَّوْمَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/6] (¬2) (مالك) 39 , وإسناده صحيح.

(د حم) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: (قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ (¬1) تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا (¬2) وَغَيْرَ طَاهِرٍ؟ , عَمَّ ذَاكَ؟ , فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ (¬3) أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ , طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ , فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ (¬4) أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (¬5) (وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ " , فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ) (¬6) (فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (¬7) (حَتَّى مَاتَ) (¬8). (¬9) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ الِاسْتِخْبَار , أَيْ: أَخْبِرْنِي عَنْ كَذَا , وَاسْتِعْمَالُ أَرَأَيْت فِي الْإِخْبَار مَجَاز أَيْ: أَخْبِرُونِي عَنْ حَالَتِكُمْ الْعَجِيبَة، وَوَجْهُ الْمَجَاز أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعِلْم بِالشَّيْءِ سَبَبًا لِلْإِخْبَارِ عَنْهُ، أَوْ الْإِبْصَارُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْإِحَاطَة بِهِ عِلْمًا , وَإِلَى صِحَّة الْإِخْبَار عَنْهُ اسْتُعْمِلَتْ الصِّيغَة الَّتِي لِطَلَبِ الْعِلْم، أَوْ لِطَلَبِ الْإِبْصَار فِي طَلَب الْخَيْر , لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الطَّلَب، فَفِيهِ مَجَازَانِ: اِسْتِعْمَال رَأَى الَّتِي بِمَعْنَى عَلِمَ , أَوْ أَبْصَرَ فِي الْإِخْبَار، وَاسْتِعْمَال الْهَمْزَة الَّتِي هِيَ لِطَلَبِ الرُّؤْيَة فِي طَلَب الْإِخْبَار. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬2) أَيْ: سَوَاء كَانَ اِبْن عُمَر طَاهِرًا. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬3) أَيْ: فِي شَأن الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬4) أَيْ: الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬5) (د) 48 (¬6) (حم) 22010 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬7) (د) 48 (¬8) (حم) 22010 (¬9) حسنه الألباني في المشكاة: 426، وهداية الرواة: 406

(م جة حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ) (¬1) (تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ , وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ " , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ) (¬2) (صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ , فَقَالَ: " عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 510 , (س) 133 , (ت) 61 , (حم) 23016 (¬2) (حم) 23079 , (م) 86 - (277) , (ت) 61 , (س) 133 , (د) 172 (¬3) (م) 86 - (277) , (ت) 61 , (س) 133 , (د) 172

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ " , فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: وَأَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ , قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ , مَا لَمْ نُحْدِثْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12368 , (خ) 211 , (ت) 60 , (س) 131

(جة) , وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ , فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ , فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ هَذَا " , فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 511

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (¬1) انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي) (¬2) (اسْتَعَرَتُهُ مِنْ أَسْمَاءَ) (¬3) (" فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْتِمَاسِهِ (¬4) "، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ , وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ , وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ , وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ , فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ " - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاضِعٌ رَأسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ - " , فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسَ , وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ , وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ) (¬5) (وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ؟) (¬6) (فِي كُلِّ سَفَرٍ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْكِ عَنَاءٌ وَبَلَاءٌ) (¬7) (وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي) (¬8) (فَأَوْجَعَنِي (¬9)) (¬10) (فلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَخِذِي , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ , وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا , وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ , أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ , أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ , فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً , فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا , فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ , وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ , لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬11) فَتَيَمَّمُوا) (¬12) (فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا , فَوَاللهِ) (¬13) (مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ (¬14)) (¬15) (مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ) (¬16) (قَطُّ , إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا , وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ) (¬17) (خَيْرًا) (¬18) (قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ ") (¬19) ¬

_ (¬1) الْبَيْدَاء: هُوَ الشَّرَف الَّذِي قُدَّام ذِي الْحُلَيْفَة فِي طَرِيق مَكَّة , لحَدِيث اِبْن عُمَر قَالَ: " بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا مِنْ عِنْد الْمَسْجِد" فتح الباري - (ج 2 / ص 23) (¬2) (خ) 327 (¬3) (خ) 329 (¬4) أَيْ: لِأَجْلِ طَلَبه. فتح الباري - (ج 2 / ص 23) (¬5) (خ) 327 (¬6) (خ) 4332 (¬7) (حم) 26384 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬8) (خ) 327 (¬9) فِيهِ تَأدِيب الرَّجُل اِبْنَته وَلَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَة كَبِيرَة خَارِجَة عَنْ بَيْته. فتح الباري - (ج 2 / ص 23) (¬10) (خ) 4332 (¬11) [المائدة/6] (¬12) (خ) 327 (¬13) (خ) 329 (¬14) أَيْ: بَلْ هِيَ مَسْبُوقَة بِغَيْرِهَا مِنْ الْبَرَكَات. فتح الباري (ج 2 / ص 23) (¬15) (خ) 327 (¬16) (خ) 329 (¬17) (خ) 3562 (¬18) (خ) 329 (¬19) (خ) 327 , (م) 108 - (367) , (س) 323 , (د) 317

{ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم , فنسوا حظا مما ذكروا به , فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة , وسوف ينبئهم الله بما كانوا

{وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ , فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ , فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: الإِغْرَاءُ: التَّسْلِيطُ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 14]

{يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين}

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ} (¬1) (حب) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالرَّحْمَنِ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ} فَكَانَ مِمَّا أَخْفُوا: الرَّجْمَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/15] (¬2) (حب) 4430 , (ك) 8069 , (ن) 7162 , (مش) 5864 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1260

{يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) (خ) , عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: فَتْرَةُ مَا بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/19] (¬2) (خ) 3732

{وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا , وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين , يا قوم ادخلوا الأرض

{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا , وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ , يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: {الَّتِي كَتَبَ اللهُ}: جَعَلَ اللهُ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 20، 21]

{قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها , فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون , قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي , فافرق بيننا وبين

{قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا , فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ , قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي , فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ , قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ , فَلَا تَأسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص158: {فَلَا تَأسَ}: تَحْزَنْ. {آسَى} (¬2): أَحْزَنُ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 24 - 26] (¬2) [الأعراف: 93]

{واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر , قال لأقتلنك , قال إنما يتقبل الله من المتقين , لئن بسطت إلي يدك

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ , قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ , قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ , لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ , إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ , وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ , فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ , فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ , فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ , قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي , فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: {تَبُوءُ}: تَحْمِلُ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 27 - 31]

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا , إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ (¬1) كِفْلٌ (¬2) مِنْ دَمِهَا , لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) هُوَ قَابِيل , قَتَلَ أَخَاهُ هَابِيل. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 383) (¬2) (الْكِفْل): الْجُزْء وَالنَّصِيب. (¬3) هَذَا الْحَدِيث مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام، وَهُوَ أَنَّ كُلّ مَنْ اِبْتَدَعَ شَيْئًا مِنْ الشَّرّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْل وِزْر كُلّ مَنْ اِقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ الْعَمَل إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَمِثْلُه مَنْ اِبْتَدَعَ شَيْئًا مِنْ الْخَيْر , كَانَ لَهُ مِثْل أَجْر كُلّ مَنْ يَعْمَل بِهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 88) (¬4) (خ) 3157 , (م) 1677

{من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا , ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا , وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص3: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {وَمَنْ أَحْيَاهَا}: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقٍّ , فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: {مَنْ أَحْيَاهَا}: يَعْنِي: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقٍّ، حَيِيَ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعًا. ¬

_ (¬1) [المائدة: 32]

{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض , ذلك

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ , ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص51: " المُحَارَبَةُ للهِ: الكُفْرُ بِهِ. ¬

_ (¬1) [المائدة/33]

(خ م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:) (¬1) (رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ) (¬2) (أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا) (¬3) (فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (فَيُقْتَلُ بِهِ) (¬6) (وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ , الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (¬7)) (¬8) وفي رواية (¬9): (وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ , فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ ") ¬

_ (¬1) (خ) 6484 , (م) 25 - (1676) (¬2) (س) 4057 , (خ) 6484 (¬3) (س) 4743 , (خ) 6484 (¬4) أَيْ: القِصاص. (¬5) (س) 4057 (¬6) (حم) 509 (¬7) قَوْله " التَّارِك لِدِينِهِ " عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ اِرْتَدَّ بِأَيِّ رِدَّة كَانَتْ , فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَام. وَقَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " يَتَنَاوَلُ كُلَّ خَارِجٍ عَنْ الْجَمَاعَة , بِبِدْعَةٍ أَوْ نَفْيِ إِجْمَاعٍ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِج وَغَيْرهمْ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم ": ظَاهِرُ قَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " أَنَّهُ نَعْتٌ لِلتَّارِكِ لِدِينِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا اِرْتَدَّ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ , كَمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إِذَا وَجَبَ , وَيُقَاتَلُ عَلَى ذَلِكَ , كَأَهْلِ الْبَغْي , وَقُطَّاعِ الطَّرِيق , وَالْمُحَارِبِينَ مِنْ الْخَوَارِج وَغَيْرهمْ، قَالَ: فَيَتَنَاوَلهُمْ لَفْظ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ بِطَرِيقِ الْعُمُوم، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ , لَمْ يَصِحَّ الْحَصْر , لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَنْفِيَ مَنْ ذُكِرَ وَدَمُهُ حَلَالٌ , فَلَا يَصِحُّ الْحَصْر، وَكَلَامُ الشَّارِعِ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَصْفَ الْمُفَارَقَةِ لِلْجَمَاعَةِ يَعُمُّ جَمِيعَ هَؤُلَاءِ , قَالَ: وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ تَرَكَ دِينَه , غَيْر أَنَّ الْمُرْتَدَّ تَرَكَ كُلَّهُ , وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ تَرَكَ بَعْضَه. وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ , لِأَنَّ أَصْلَ الْخَصْلَةِ الثَّالِثَةِ: الِارْتِدَاد , فَلَا بُدّ مِنْ وُجُودِه، وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ لَا يُسَمَّى مُرْتَدًّا , فَيَلْزَم الْخُلْفُ فِي الْحَصْر. وَالتَّحْقِيقُ فِي جَوَابِ ذَلِكَ: أَنَّ الْحَصْرَ فِيمَنْ يَجِبُ قَتْلُهُ عَيْنًا، وَأَمَّا مَنْ ذَكَرَهُمْ فَإِنَّ قَتْلَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ إِنَّمَا يُبَاحُ إِذَا وَقَعَ حَالَ الْمُحَارَبَة وَالْمُقَاتَلَة، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أُسِرَ , لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ صَبْرًا اِتِّفَاقًا فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ، وَعَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمُحَارِبِينَ أَيْضًا. فتح الباري (ج 19 / ص 317) (¬8) (م) 25 - (1676) , (خ) 6484 (¬9) (س) 4743 , (د) 4353 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 2196

(خ م ت س حم) , وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟، قَالُوا: نَقُولُ: القَسَامَةُ , القَوَدُ بِهَا حَقٌّ) (¬1) (" قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَقَضَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ قَبْلَكَ) (¬2) فـ (قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟ - وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ - فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ الْأَجْنَادِ , وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى - لَمْ يَرَوْهُ - أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ , قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ , أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟، قَالَ: لَا، قُلْتُ: " فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ , وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ") (¬3) (فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ؟) (¬4) (أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي السَّرَقِ، وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ ") (¬5) (قَالَ أَبُو قِلابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) (¬6) (قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ) (¬7) (مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ) (¬8) (فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ (¬9) وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ (¬10) فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ) (¬12) وَ (قَدْ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الأَرْضَ) (¬13) (فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا، وَانْتَهَشَتْ أَعْضَادُنَا) (¬14) (قَالَ: " أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي) (¬15) (إِبِلِ الصَّدَقَةِ؟ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ ") (¬16) (قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا) (¬17) (حَتَّى صَلُحَتْ بُطُونُهُمْ وَأَلْوَانُهُمْ) (¬18) (وَسَمِنُوا) (¬19) (فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬20) (وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ) (¬21) (وَسَاقُوا الإِبِلَ) (¬22) (وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ) (¬23) (فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬24) (وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، " فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا (¬25) يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ ") (¬26) (فَأُدْرِكُوا , فَجِيءَ بِهِمْ، " فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ) (¬27) (مِنْ خِلَافٍ) (¬28) (وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ (¬29)) (¬30) (ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ , فَكَحَلَهُمْ بِهَا) (¬31) (ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ) (¬32) (فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ) (¬33) (يَسْتَسْقُونَ فلَا يُسْقَوْنَ) (¬34) (يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ) (¬35) (حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ) (¬36) وفي رواية: (قَالَ أنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ) (¬37) (الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ) (¬38) (بِفِيهِ عَطَشًا) (¬39) (حَتَّى يَمُوتَ) (¬40) (قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ:) (¬41) ({إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬42)) (¬43) (فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ: بِكُفْرٍ أَمْ بِذَنْبٍ؟ , قَالَ: بِكُفْرٍ) (¬44) (قَالَ أَبُو قِلَابَةَ:) (¬45) فـ (أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟، ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا، وَسَرَقُوا) (¬46) (وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) (¬47) (وَسَعَوْا فِي الأَرْضِ فَسَادًا) (¬48) (فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟، قَالَ: لَا , وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ , وَاللهِ) (¬49) (لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا) (¬50) (الشَّيْخُ) (¬51). ¬

_ (¬1) (خ) 6503 (¬2) (خ) 3957 (¬3) (خ) 6503 (¬4) (خ) 3957 (¬5) (خ) 6503 (¬6) (خ) 3957 (¬7) (م) (1671) , (خ) 6503 (¬8) (خ) 5395 (¬9) أَيْ: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. (¬10) أَيْ: مرضت. (¬11) (م) 10 - (1671) , (خ) 6503 (¬12) (خ) 3956 , (س) 305 , (حم) 12690 (¬13) (خ) 4334 , (حم) 13468 (¬14) (حم) 14118 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬16) (م) 9 - (1671) , (خ) 6503 , (ت) 72، (س) 4025 (¬17) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) , (س) 4024 (¬18) (حم) 14118 , (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬19) (خ) 6419 (¬20) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬21) (خ) 2855 , (م) 9 - (1671) , (س) 4029 (¬22) (خ) 5362 , (م) 9 - (1671) , (س) 4028 , (حم) 14118 (¬23) (س) 4031 , (حم) 12061 (¬24) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬25) القائف: من يتتبع آثار الأقدام على الرمال , ويعرف النسب من الشبه. (¬26) (م) 13 - (1671)، (خ) 231 , (د) 4366 (¬27) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) , (د) 4365 , (حم) 12061 (¬28) (ت) 72 (¬29) حسمه: كوى عِرْقَه لينقطع سيلان دمه. (¬30) (خ) 6418 , (س) 4026 , (د) 4365 , (حم) 13068 (¬31) (خ) 2855 , (د) 4365 (¬32) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) , (س) 4024 , (حم) 12842 (¬33) (خ) 5395 , (م) 11 - (1671) , (س) 4034 , (حم) 13468 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬34) (خ) 231 , (م) 11 - (1671) (¬35) (خ) 1430 (¬36) (خ) 3956 , (س) 305 , (جة) 2578 (¬37) (س) 4034 (¬38) (خ) 5361 , (ت) 72 , (س) 4034 , (د) 4367 (¬39) (س) 4034 , (د) 4367 (¬40) (خ) 5361 , (س) 4034 (¬41) (د) 4369 , (س) 4041 (¬42) [المائدة/33] (¬43) (س) 4025 , (د) 4366 , (حم) 12690 (¬44) (س) 306 , 4035 (¬45) (خ) 231 , (د) 4364 (¬46) (خ) 6503 , (د) 4364 (¬47) (خ) 231 , (د) 4364 (¬48) (خ) 2855 (¬49) (خ) 6503 , (م) 12 - (1671) (¬50) (م) 12 - (1671) (¬51) (خ) 6503

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْيُنَ أُولَئِكَ، لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 14 - (1671) , (ت) 73 , (س) 4043

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي الْمُشْرِكِينَ , فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ , وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَة لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ , فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ , وَحَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ , لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ. (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 4046 , (د) 4372 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2440 (¬2) هَذَا التَّفْصِيلُ مَذْهَب اِبْن عَبَّاس، وَظَاهِر الْآيَة شَامِلٌ لِلْكَافِرِ وَالْمُسْلِم , وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة , وَعَبْد بْن حُمَيْدٍ , وَغَيْرهمَا عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ حَارِثَة بْن بَدْر التَّمِيمِيّ مِنْ أَهْل الْبَصْرَة قَدْ أَفْسَدَ فِي الْأرِض وَحَارَبَ , وَكَلَّمَ رِجَالًا مِنْ قُرَيْش أَنْ يَسْتَأمِنُوا لَهُ عَلِيًّا , فَأَبَوْا، فَأَتَى سَعِيدَ بْن قَيْس الْهَمْدَانِيَّ، فَأَتَى عَلِيًّا فَقَالَ: يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ , مَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْض فَسَادًا؟ , قَالَ: {أَنْ يُقَتَّلُوا , أَوْ يُصَلَّبُوا , أَوْ تُقَطَّع أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلهمْ مِنْ خِلَافٍ , أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْض} , ثُمَّ قَالَ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}، فَقَالَ سَعِيدٌ: وَإِنْ كَانَ حَارِثَةَ بْن بَدْر، فَهَذَا حَارِثَةُ بْن بَدْر قَدْ جَاءَ تَائِبًا فَهُوَ آمِن؟ , قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ , فَبَايَعَهُ وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ, وَكَتَبَ لَهُ أَمَانًا. وَأَخْرَجَ أَيْضًا اِبْن أَبِي شَيْبَة , وَعَبْد بْن حُمَيْدٍ عَنْ الْأَشْعَث , عَنْ رَجُل قَالَ: صَلَّى رَجُل مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ الْغَدَاة , ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَام الْعَائِذ التَّائِب , أَنَا فُلَانُ بْن فُلَان , كُنْت مِمَّنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوله , وَجِئْتُ تَائِبًا مِنْ قَبْل أَنْ يُقْدَر عَلَيَّ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ فُلَان بْن فُلَان كَانَ مِمَّنْ حَارَبَ الله وَرَسُوله , وَجَاءَ تَائِبًا مِنْ قَبْل أَنْ يُقْدَر عَلَيْهِ , فَلَا يَعْرِضْ لَهُ أَحَد إِلَّا بِخَيْرٍ , فَإِنْ يَكُ صَادِقًا , فَسَبِيلِي ذَلِكَ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا , فَلَعَلَّ الله أَنْ يَأخُذهُ بِذَنْبِهِ. عون المعبود (ج9 / ص 400)

{إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور , يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا , والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ,

{إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ , يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا , وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ , فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ , وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا , وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص67: {بِمَا اسْتُحْفِظُوا}: اسْتُوْدِعُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 44]

(م د) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا) (¬1) وفي رواية: (مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَهُودِيٍّ) (¬2) (وَهُوَ يُطَافُ بِهِ) (¬3) (مُحَمَّمًا (¬4)) (¬5) (وَجْهُهُ) (¬6) (مَجْلُودًا , " فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ) (¬7) (" فَقَالَ: " ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ " , فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا " فَنَشَدَهُمَا) (¬8) (بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى , أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ ") (¬9) (قَالَا: نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ , رُجِمَا , قَالَ: " فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟ " قَالَا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا) (¬10) وَ (كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا , فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ , وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ) (¬11) (فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ) (¬12) (فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ , وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ) (¬13) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّهُودِ " , فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ , فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهِمَا ") (¬14) (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ ") (¬15) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ , وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آَخَرِينَ لَمْ يَأتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} (¬16) " يَقُولُونَ: ائْتُوا مُحَمَّدًا , فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ , وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ} (¬17) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} (¬18) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ , فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ} (¬19)) (¬20) (قَالَ الْبَرَاءُ: هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا - يَعْنِي هَذِهِ الْآيَةَ -) (¬21). ¬

_ (¬1) (د) 4452 (¬2) (م) 28 - (1700) (¬3) (د) 4447 (¬4) أَيْ: مُسَوَّدُ الوجه , من الحُمَمَة وهي الفَحْمة. لسان العرب (ج12 / ص 150) (¬5) (م) 28 - (1700) (¬6) (د) 4447 (¬7) (م) 28 - (1700) (¬8) (د) 4452 (¬9) (م) 28 - (1700) (¬10) (د) 4452 (¬11) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (¬12) (م) 28 - (1700) (¬13) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (¬14) (د) 4452 (¬15) (د) 4447 , (م) 28 - (1700) (¬16) [المائدة/41] (¬17) [المائدة/44] (¬18) [المائدة/45] (¬19) [المائدة/47] (¬20) (م) 28 - (1700) (¬21) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) , (جة) 2327 , (حم) 18548

(خ م د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودٍ فَدَعَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْقُفِّ (¬1) " فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ (¬2) ") (¬3) (فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وِسَادَةً , " فَجَلَسَ عَلَيْهَا ") (¬4) (فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ, إِنَّ رَجُلًا مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ , فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) (¬5) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأنِ) (¬6) (مَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟ ") (¬7) (قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا , وَنُحَمِّلُهُمَا , وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا , وَيُطَافُ بِهِمَا) (¬8) فَـ (نَفْضَحُهُمْ , وَيُجْلَدُونَ) (¬9) (فَقَالَ: " لَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ؟ " , فَقَالُوا: لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا , فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ) (¬10) (إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ) (¬11) (فَأتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (¬12) (ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ) (¬13) (فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا) (¬14) (" فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا , ثُمَّ قَالَ: آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ , ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ " , فَأُتِيَ بِفَتًى شَابٍّ) (¬15) (أَعْوَرَ , يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا فَقَرَأَ , حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا وَضَعَ) (¬16) (يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ , فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا) (¬17) ([وَلَمْ] يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ) (¬18) (فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ , فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ) (¬19) (فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ , فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا:) (¬20) (صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ , فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ) (¬21) (وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا) (¬22) (" فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا) (¬23) (عِنْدَ الْبَلَاطِ ") (¬24) وفي رواية: (فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ (¬25) ") (¬26) (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا , فَلَقَدْ) (¬27) (رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ) (¬28) (يَقِيهَا مِنْ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ) (¬29). ¬

_ (¬1) اِسْم وَادٍ بِالْمَدِينَةِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 467) (¬2) قَالَ فِي النِّهَايَة: هُوَ الْبَيْت الَّذِي يَدْرِسُونَ فِيهِ. عون المعبود (ج 9 / ص 467) (¬3) (د) 4449 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1253 (¬4) (د) 4449 (¬5) (د) 4449 (¬6) (خ) 3436 (¬7) (خ) 4280 (¬8) (م) 26 - (1699) (¬9) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬10) (خ) 4280 , (د) 4446 (¬11) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬12) (خ) 4280 , (م) 26 - (1699) , (حم) 4498 (¬13) (خ) 6433 (¬14) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬15) (د) 4449 (¬16) (حم) 4498 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬17) (خ) 3436 , (م) 26 - (1699) (¬18) (خ) 4280 (¬19) (خ) 6433 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 , (حم) 4498 (¬20) (خ) 4280 (¬21) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬22) (حم) 4498 , (خ) 7104 (¬23) (خ) 3436 , (د) 4446 , (حم) 4498 (¬24) (خ) 6433 , (حم) 5276 (¬25) قال الألباني في أحكام الجنائز ص106: قال الحافظ في الفتح: " إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ناحية المشرق " , وقال في موضع آخر: " والمصلى: المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد ". أ. هـ (¬26) (خ) 1264 (¬27) (م) 26 - (1699) (¬28) (خ) 6450 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 (¬29) (م) 26 - (1699) , (خ) 3436

(س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ .. إِلَى قَوْلِهِ الْفَاسِقُونَ} (قَالَ: هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ خَاصَّةً , فِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ) (¬1) (وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتْ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬2) (فَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ) (¬3) (فَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّهُ) (¬4) (إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنْ النَّضِيرِ , قُتِلَ بِهِ , وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ , أَدَّى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ) (¬5) (فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , فَذَلَّتْ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا لِمَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِمَا وَهُوَ فِي الصُّلْحِ -) (¬6) (فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ , فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ) (¬7) (فَكَادَتْ الْحَرْبُ تَهِيجُ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمْ) (¬8) (فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مُحَمَّدٌ) (¬9) (ثُمَّ ذَكَرَتْ النَّضِيرُ فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ , وَلَقَدْ صَدَقُوا , مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا , وَقَهْرًا لَهُمْ , فَدُسُّوا إِلَى مُحَمَّدٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ رَأيَهُ , فَإِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ , حَكَّمْتُمُوهُ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِكُمْ , حَذِرْتُمْ فَلَمْ تُحَكِّمُوهُ (¬10) فَدَسُّوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاسًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ لِيَخْبُرُوا لَهُمْ رَأيَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَ اللهُ رَسُولَهُ بِأَمْرِهِمْ كُلِّهِ وَمَا أَرَادُوا فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا .. إِلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ , وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا , وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}) (¬11) (وَالْقِسْطُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ) (¬12) (" فَسَوَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمْ) (¬13) (فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءً ") (¬14) (ثُمَّ قَالَ اللهُ - عز وجل -: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ .. إِلَى قَوْلِهِ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ} ثُمَّ نُسِخَتْ بِقَوْلِ اللهُ تَعَالَى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ , لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا , وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ , إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ , وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ , وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ , فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ , وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ , أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (¬15)) (¬16) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِمَا وَاللهِ نَزَلَتْ , وَإِيَّاهُمَا عَنَى اللهُ - عز وجل -) (¬17). الشرح (¬18) ¬

_ (¬1) (د) 3576 (¬2) (حم) 2212 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (س) 4732 , (د) 4494 (¬4) (حم) 2212 (¬5) (س) 4732 , (د) 4494 (¬6) (حم) 2212 (¬7) (س) 4732 , (د) 4494 (¬8) (حم) 2212 (¬9) (س) 4732 , (د) 4494 (¬10) أَيْ أنهم عرفوا سلفا رأي النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسألة , وأنه لن يرضى بظلم النضير لقريظة في دية المقتول، وبهذا لَا يكون تحكيم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم من صالح النضير لكنهم لم يكونوا متأكدين من ذلك، وإِلَّا لَمَا ذهبوا إليه، فأرادوا أن يتأكدوا , هل سيحكم - صلى الله عليه وسلم - بينهم بالتساوي دون تفريق - وهو ما لَا يريدون - أم سيحكم بأن النضير أشرف من قريظة؟ , وبناء عليه , فإنهما لَا يتساويان في الحكم , فَدَسُّوا له منافقين ليعرفوا رأيه في هذه المسألة قبل أن يُحَكِّمُوه فيها. ع (¬11) (حم) 2212 (¬12) (س) 4732 , (د) 4494 (¬13) (حم) 3434 , (د) 3591 (¬14) (س) 4733 (¬15) [المائدة/48 - 50] (¬16) (د) 3590 , 4494 , (س) 4732 (¬17) (حم) 2212، انظر الصَّحِيحَة 2552 (¬18) قال الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 51): (فائدة هامة): إذا علمتَ أن الآيات الثلاث: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {فأولئك هم الظالمون) *، {فأولئك هم الفاسقون} نزلت في اليهود وقولهم في حكمه - صلى الله عليه وسلم -: " إن أعطاكم ما تريدون حكَّمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكِّموه "، وقد أشار القرآن إلى قولهم هذا قبل هذه الآيات فقال: {يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا}، إذا عرفت هذا، فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكَّام المسلمين وقضاتهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الأرضية، أقول: لا يجوز تكفيرهم بذلك، وإخراجهم من الملة إذا كانوا مؤمنين بالله ورسوله - وإن كانوا مجرمين بحكمهم بغير ما أنزل الله - لا يجوز ذلك، لأنهم وإن كانوا كاليهود من جهة حكمهم المذكور، فهم مخالفون لهم من جهة أخرى، ألا وهي إيمانهم وتصديقهم بما أنزل الله، بخلاف اليهود الكفار، فإنهم كانوا جاحدين له , كما يدل عليه قولهم المتقدم: " ... وإن لم يعطكم حذرتموه فلم تحكِّموه "، بالإضافة إلى أنهم ليسوا مسلمين أصلا، وسر هذا أن الكفر قسمان: اعتقادي وعملي , فالاعتقادي مقرُّه القلب. والعملي محلُّه الجوارح , فمن كان عمله كفرا لمخالفته للشرع، وكان مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به، فهو الكفر الاعتقادي، وهو الكفر الذي لا يغفره الله، ويخلد صاحبه في النار أبدا , وأما إذا كان مخالفا لما وقر في قلبه، فهو مؤمن بحكم ربه، ولكنه يخالفه بعمله، فكفره كفرٌ عملي فقط، وليس كفرا اعتقاديا، فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، وعلى هذا النوع من الكفر تُحْمل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل شيئا من المعاصي من المسلمين، ولا بأس من ذكر بعضها: 1 - اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. رواه مسلم. 2 - الجدال في القرآن كفر. 3 - سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. رواه مسلم. 4 - كفر بالله تبرُّؤٌ من نسب وإن دق. " الروض النضير " (رقم 587). 5 - التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. الصحيحة: 667 6 - لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لاستقصائها. فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي، فكفرُه كفرٌ عملي، أي أنه يعمل عمل الكفار. إلا أن يستحلها، ولا يرى كونها معصية , فهو حينئذ كافر حلال الدم، لأنه شارك الكفار في عقيدتهم أيضا. والحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن هذه القاعدة أبدا، وقد جاء عن السلف ما يدعمها، وهو قولهم في تفسير الآية: " كفرٌ دون كفرٍ "، صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم , ولابد من ذِكر ما تيسَّر لي عنهم , لعل في ذلك إنارة للسبيل , أمام من ضل اليوم في هذه المسألة الخطيرة، ونحا نحو الخوارج الذين يكفِّرون المسلمين بارتكابهم المعاصي، وإن كانوا يصلون ويصومون! 1 - روى ابن جرير الطبري (10/ 355 / 12053) بإسناد صحيح عن ابن عباس: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. 2 - وفي رواية عنه في هذه الآية: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفرٌ دون كفر. أخرجه الحاكم (2/ 313) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي، وحقهما أن يقولا: على شرط الشيخين. فإن إسناده كذلك. ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في " تفسيره " (6/ 163) عن الحاكم أنه قال: " صحيح على شرط الشيخين "، فالظاهر أن في نسخة " المستدرك " المطبوعة سقطا، وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم أيضا ببعض اختصار. 3 - وفي أخرى عنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم , فهو ظالم فاسق. أخرجه ابن جرير (12063). قلت: وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، لكنه جيد في الشواهد. 4 - ثم روى (12047 - 12051) عن عطاء بن أبي رباح قوله: (وذكر الآيات الثلاث): كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وإسناده صحيح 5 - ثم روى (12052) عن سعيد المكي , عن طاووس (وذكر الآية) قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. وإسناده صحيح، وسعيد هذا هو ابن زياد الشيباني المكي، وثقه ابن معين , والعجلي , وابن حبان , وغيرهم، وروى عنه جمع. 6 - وروى (12025 و 12026) من طريقين عن عمران بن حدير قال: أتى أبا مِجْلَزٍ ناس من بني عمرو بن سدوس (وفي الطريق الأخرى: نفر من الإباضية) فقالوا: أرأيت قول الله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} أحق هو؟ , قال: نعم , قالوا: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} , أحق هو؟ , قال: نعم , قالوا: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} , أحق هو؟ , قال: نعم , قال: فقالوا: يا أبا مجلز فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ , قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون , وإليه يدعون -[يعني الأمراء]- فإن هم تركوا شيئا منه , عرفوا أنهم أصابوا ذنبا , فقالوا: لا والله، ولكنك تفرق (تخاف) , قال: أنتم أولى بهذا مني! , لا أرى، وإنكم أنتم ترون هذا ولا تحرَّجون، ولكنها أُنزلت في اليهود , والنصارى , وأهل الشرك , أو نحوا من هذا. وإسناده صحيح. وقد اختلف العلماء في تفسير الكفر في الآية الأولى على خمسة أقوال , ساقها ابن جرير (10/ 346 - 357) بأسانيده إلى قائليها، ثم ختم ذلك بقوله (10/ 358): " وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب , قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات فيهم نزلت، وهم المعنيُّون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونُها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عمَّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلتَه خاصا؟ قيل: إن الله تعالى عمَّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم - على سبيل ما تركوه - كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به , هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله , بعد ع

(ك)، وَعَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - فَذَكَرُوا {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ هَذَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: نِعْمَ الْإِخْوَةُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِنْ كَانَ لَكُمُ الْحُلْوُ , وَلَهُمُ الْمُرُّ، كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , حَتَّى تَحْذُوا السُّنَّةَ بِالسُّنَّةِ حَذْوَ الْقُذَّةَ بِالْقُذَّةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3218 , وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ , وَلَمْ يُخْرِجَاهُ , وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

(مش) , وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} , قَالَ: هُوَ بِهِ كُفْرٌ، وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مش) (2/ 342 ح716) , وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية ص116

(طب) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ , وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَرَامٍ. (¬2) (طب) 9100 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2213

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ) (¬1) (فِي الْحُكْمِ ") (¬2) {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ , فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1337 , (د) 3580 , (جة) 2313 , (حم) 6532 , وصححه الألباني في الإرواء: 2621 (¬2) (ت) 1336 , (حم) 9011 , وصححه الألباني في صَحِيحِ الْجَامِع: 5093 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2212 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم) 9011: صحيح لغيره , وهذا إسناد حسن , وحسنه أيضا في (حب) 5076 (¬3) [المائدة/45]

(خ م ت س حم) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ , فَنَزَعَ ثَنِيَّتَيْهِ (¬1)) (¬2) (فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ (¬4)) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَأمُرُنِي؟ , تَأمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ (¬6)؟) (¬7) (لَا دِيَةَ لَكَ) (¬8) (إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ) (¬9) (حَتَّى يَعَضَّهَا , ثُمَّ انْتَزِعْهَا (¬10) ") (¬11) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ , فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (¬12)) (¬13). ¬

_ (¬1) (الثَّنِيَّة): وَاحِدَة الثَّنَايَا , وَهِيَ الْأَسْنَان الْمُتَقَدِّمَة , ثِنْتَانِ مِنْ فَوْق , وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَل. شرح سنن النسائي (ج6ص317) (¬2) (م) 18 - (1673) , (خ) 6497 (¬3) (حم) 19914 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) أَيْ: يطلب الدية. (¬5) (س) 4765 , (حم) 17982 (¬6) الْقَضْم: الْأَكْل بِأَطْرَافِ الْأَسْنَان، وَالْفَحْل: الذَّكَر مِنْ الْإِبِل وَنَحْوه. فتح الباري (ج 7 / ص 104) (¬7) (م) 21 - (1673) , (خ) 6497 (¬8) (خ) 6497 , (م) 18 - (1673) , (حم) 19842 (¬9) (س) 4758 , (م) 21 - (1673) (¬10) لَيْسَ الْمُرَاد بِهَذَا أَمْرَهُ بِدَفْعِ يَدِه لِيَعَضّهَا، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِنْكَار عَلَيْهِ، أَيْ: أَنَّك لَا تَدَع يَدَك فِي فِيهِ يَعَضُّهَا، فَكَيْفَ تُنْكِر عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَزِعَ يَدَهُ مِنْ فِيك، وَتُطَالِبهُ بِمَا جَنَى فِي جَذْبِه لِذَلِكَ؟. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 85) (¬11) (م) 21 - (1673) (¬12) [المائدة/45] (¬13) (ت) 1416

(خ م س د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ عَمَّتَهُ) (¬1) (الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ) (¬2) (لَطَمَتْ جَارِيَةٍ) (¬3) (مِنْ الْأَنْصَارِ (¬4)) (¬5) (فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا (¬6)) (¬7) (فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ) (¬8) (فَطَلَبُوا إِلَى الْقَوْمِ الْعَفْوَ , فَأَبَوْا) (¬9) (فَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْأَرْشَ (¬10) فَأَبَوْا , فَأَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ (¬11) ") (¬12) (فَجَاءَ أَخُوهَا أنَسُ بْنُ النَّضْرِ - رضي الله عنه - عَمُّ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا (¬13) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ (¬14) ") (¬15) (فَرَضِيَ الْقَوْمُ (¬16)) (¬17) (بِالْأَرْشِ , وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ) (¬18) (" فَعَجِبَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقَالَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (س) 4756 , (خ) 4230 (¬2) (حم) 12727 , (خ) 6499 (¬3) (خ) 6499 (¬4) وَفِي رِوَايَة مُعْتَمِر: " اِمْرَأَة " بَدَل جَارِيَة، وَهُوَ يُوَضِّح أَنَّ الْمُرَاد بِالْجَارِيَةِ: الْمَرْأَة الشَّابَّة , لَا الْأَمَة الرَّقِيقَة. فتح الباري - (ج 19 / ص 343) (¬5) (خ) 4335 (¬6) أَيْ: سِنُّهَا. (¬7) (خ) 6499 , (س) 4756 (¬8) (خ) 4335 (¬9) (حم) 12324 , (خ) 2556 , (س) 4757 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) أَيْ: الدِّيَةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 114) (¬11) قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , قِيلَ لَهُ: كَيْفَ يُقْتَصُّ مِنْ السِّنِّ؟ , قَالَ تُبْرَدُ. (د) 4595 (¬12) (جة) 2649 , (خ) 4335 , (م) 24 - (1675) , (س) 4757 (¬13) لَمْ يُرِدّ أَنَسٌ الرَّدَّ عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْإِنْكَار بِحُكْمِهِ , وَإِنَّمَا قَالَهُ تَوَقُّعًا وَرَجَاءً مِنْ فَضْله تَعَالَى أَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهَا , وَيُلْقِي فِي قَلْبه أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا اِبْتِغَاء مَرْضَاته، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حِين رَضِيَ الْقَوْم بِالْأَرْشِ مَا قَالَ. عون المعبود (10/ 114) (¬14) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ فَرْضَ اللهُ الَّذِي فَرَضَهُ عَلَى لِسَان نَبِيّه - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْزَلَهُ مِنْ وَحْيِه وَتَكَلَّمَ بِهِ. وَقَالَ بَعْضهمْ: أَرَادَ بِهِ قَوْله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة/45] وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَقُول: إنَّ شَرَائِع الْأَنْبِيَاء لَازِمَة لَنَا. وَقِيلَ: إِشَارَة إِلَى قَوْله {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} عون (10/ 114) (¬15) (حم) 12727 , (خ) 4335 , (م) 24 - (1675) , (س) 4756 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬16) أَيْ: أَوْلِيَاء الْمَرْأَة الْمَجْنِيّ عَلَيْهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 114) (¬17) (خ) 2556 , (س) 4756 (¬18) (خ) 2651 , (م) 24 - (1675) (¬19) (د) 4595 , (خ) 4335 , (م) 24 - (1675) , (س) 4755 , (حم) 12324

(ن حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا , إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ) (¬1) (بِمِثْلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ) (¬2) (مِنْ ذُنُوبِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 22753 (¬2) (حم) 22844 (¬3) (ن) 11146 , (حم) 22846 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5712 , والصحيحة: 2273

{وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل

{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا , وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (¬1) (تفسير عبد الرزاق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} قال: سَبِيلًا وَسُنَّةً (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) سورة المائدة آية: 48 (¬2) قال الحافظ في الفتح (1/ 48 - 49): الْمِنْهَاج: السَّبِيل , أَيْ: الطَّرِيق الْوَاضِح، وَالشِّرْعَة , وَالشَّرِيعَة بِمَعْنًى، وَقَدْ شَرَعَ أَيْ: سَنَّ , فَعَلَى هَذَا , فِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّب. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الِاخْتِلَاف , وَالَّذِي قَبْله قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى} [الشورى: 13] يدل عَلَى الِاتِّحَاد. أُجِيبَ: بِأَنَّ ذَلِكَ فِي أُصُول الدِّين , وَلَيْسَ بَيْن الْأَنْبِيَاء فِيهِ اِخْتِلَاف، وَهَذَا فِي الْفُرُوع , وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلهُ النَّسْخ. (¬3) (تفسير عبد الرزاق) 721 , (خم) (1/ 10) , (اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 64 , وقال الحافظ في الفتح (1/ 48): وَصَلَ هَذَا التَّعْلِيقَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء , بعضهم أولياء بعض , ومن يتولهم منكم فإنه منهم , إن الله لا يهدي القوم الظالمين , فترى الذين

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ , بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ , وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ , فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ , يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ , فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ , فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص50: {دَائِرَةٌ}: دَوْلَةٌ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 51، 52]

(هق) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ أَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتُ وَمَا أَعْطَيْتُ فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ - وَكَانَ لِي كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ يَرْفَعُ إِلَيَّ ذَلِكَ - فَأَعَجَبَ عُمَرَ - رضي الله عنه - وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَافِظٌ، وَقَالَ: إِنَّ لَنَا كِتَابًا فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ مِنَ الشَّامِ , فَادْعُهُ فَلْيَقْرَأ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ , فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَجُنُبٌ هُوَ؟، قُلْتُ: لَا بَلْ نَصْرَانِيٌّ , فَانْتَهَرَنِي وَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ: أَخْرِجْهُ، وَقَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬1) فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا تَوَلَّيْتُهُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْتُبُ، قَالَ: أَمَا وَجَدْتَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَنْ يَكْتُبُ لَكَ؟، لَا تُكْرِمُوهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ اللهُ , وَلاَ تُدْنُوهُمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ اللهُ , وَلاَ تَأتَمِنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ اللهُ - عز وجل -. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/51] (¬2) (هق) 20196 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث:2630

{يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه , فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين , أعزة على الكافرين , يجاهدون في سبيل الله , ولا

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ , فَسَوْفَ يَأتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ , يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (¬1) (ك) , وَعَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ , فَسَوْفَ يَأتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ , يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ} (¬2) " أَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: هُمْ قَوْمُ هَذَا " (¬3) ¬

_ (¬1) [المائدة/54] (¬2) [المائدة/54] (¬3) (ك) 3220 , (طب) ج 17ص371 ح 1016، انظر الصَّحِيحَة: 3368

{قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} (¬1) (م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ؟) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا , وَقَدْ كَانَتْ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ " (¬3) ¬

_ (¬1) [المائدة: 59، 60] (¬2) (م) 33 - (2663) (¬3) (م) 32 - (2663) , (حم) 3700 , انظر الصَّحِيحَة: 2264

{يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك , وإن لم تفعل فما بلغت رسالته , والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين}

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ , وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ , وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص154: قَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللهِ الرِّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - البَلاَغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {أُبْلِغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي} (¬3). ¬

_ (¬1) [المائدة/67] (¬2) [الجن: 28] (¬3) [الأعراف: 62]

(خ م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - كَتَمَ شَيْئًا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ , فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ , يَقُولُ اللهُ: {يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}) (¬1) (وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 3068 , (خ) 4336 , (م) 287 - (177) (¬2) [الأحزاب/37] (¬3) (م) 288 - (177) , (ت) 3208 , (حم) 26338

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شَيْءٍ؟ , قَالَ: " مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ " , قَالَ: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ , فَقَالَ " مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4731 , (حم) 1909

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحْرَسُ , حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ , وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ , وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (¬1) فَأَخْرَجَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأسَهُ مِنْ الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّهَا النَّاسُ، انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/67] (¬2) (ت) 3046 , (حم) 19571 , (ك) 3221 , (هق) 17508، انظر الصَّحِيحَة: 2489

(خ د ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَلَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ " , فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا) (¬1) (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " تَنَاوَلَ الذِّرَاعَ , فَلَاكَ مِنْهَا مُضْغَةً , فَلَمْ يُسِغْهَا "، وَمَعَهُ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، وَقَدْ أَخَذَ مِنْهَا كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا بِشْرٌ فَأَسَاغَهَا، " وَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَفَظَهَا) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ) (¬3) (فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ") (¬4) (فَاعْتَرَفَتْ , فَقَالَ: " مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ؟ " , فَقَالَتْ: بَلَغْتَ مِنْ قَوْمِي مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ , فَقُلْتُ:) (¬5) (إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا , لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ " , فَقَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ , قَالَ: " لَا) (¬7) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ الْيَهُودِ " , فَجُمِعُوا لَهُ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ , فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَبُوكُمْ؟ "، قَالُوا: أَبُونَا فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتُمْ , بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ "، قَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، قَالَ: " فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ , وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: " مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ "، قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا , ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اخْسَئُوا فِيهَا , وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ " , قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ , وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) (¬8) (قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه -) (¬9) (مِنْ أَكْلَتِهِ الَّتِي أَكَلَ) (¬10) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْيَهُودِيَّةِ فَقُتِلَتْ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 4512 (خ) 4165، (م) 45 - (2190) (¬2) سيرة ابن هشام - (2/ 338) (¬3) (د) 4512 (¬4) (د) 4512، (م) 45 - (2190) (¬5) سيرة ابن هشام - (2/ 338)، (د) 4512 (¬6) (د) 4512، (م) 45 - (2190) (¬7) (م) 45 - (2190)، (خ) 2474، (د) 4508 (¬8) (خ) 5441، 2998، (حم) 9826 (¬9) (د) 4512 (¬10) سيرة ابن هشام - (2/ 338) (¬11) (د) 4512

(م) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا , وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ (¬1) عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ , إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (¬2) وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ , وَأَبْتَلِيَ بِكَ (¬3) وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ (¬4) تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ (¬5) وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا , فَقُلْتُ: يَا رَبِّ , إِذًا يَثْلَغُوا رَأسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً (¬6) فَقَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ , وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (¬7) وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ , وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ , وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ " (¬8) ¬

_ (¬1) المَقت: أشد البُغْض. (¬2) الْمُرَاد بِبَقَايَا أَهْل الْكِتَاب: الْبَاقُونَ عَلَى التَّمَسُّك بِدِينِهِمْ الْحَقّ مِنْ غَيْر تَبْدِيل. (النووي - ج 9 / ص 247) (¬3) أَيْ: بَعَثْتُك لِأَمْتَحِنك بِمَا يَظْهَر مِنْك , مِنْ قِيَامك بِمَا أَمَرْتُك بِهِ مِنْ تَبْلِيغ الرِّسَالَة , وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْجِهَاد فِي اللهِ حَقّ جِهَاده، وَالصَّبْرِ فِي اللهِ تَعَالَى , وَغَيْر ذَلِكَ، وَأَبْتَلِيَ بِكَ مَنْ أَرْسَلْتُك إِلَيْهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُظْهِر إِيمَانَه، وَيُخْلِص فِي طَاعَاته، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَخَلَّف , وَيَتَأَبَّد بِالْعَدَاوَةِ وَالْكُفْر، وَمِنْهُمْ مَنْ يُنَافِق، وَالْمُرَاد أَنْ يَمْتَحِنهُ لِيَصِيرَ ذَلِكَ وَاقِعًا بَارِزًا , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا يُعَاقِب الْعِبَاد عَلَى مَا وَقَعَ مِنْهُمْ، لَا عَلَى مَا يَعْلَمهُ قَبْل وُقُوعه، وَإِلَّا فَهُوَ سُبْحَانه عَالِمٌ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاء قَبْل وُقُوعهَا وَهَذَا نَحْو قَوْله: {ولَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَم الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ} , أَيْ: نَعْلَمُهُمْ فَاعِلِينَ ذَلِكَ , مُتَّصِفِينَ بِهِ. (النووي - ج 9 / ص 247) (¬4) أَيْ: مَحْفُوظ فِي الصُّدُور، لَا يَتَطَرَّق إِلَيْهِ الذَّهَاب، بَلْ يَبْقَى عَلَى مَرّ الْأَزْمَان. (النووي - ج 9 / ص 247) (¬5) أَيْ: تَقْرَأُهُ فِي يُسْر وَسُهُولَة. (النووي - ج 9 / ص 247) (¬6) أَيْ: يَشْدَخُوا رَأسِي وَيَشُجُّوهُ , كَمَا يُشْدَخ الْخُبْز، أَيْ: يُكْسَر. (النووي - ج 9 / ص 247) (¬7) أَيْ: اغْزُهُمْ نُعِينُك. (¬8) (م) 63 - (2865) , (حم) 17519

{لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا

{لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ , وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ , وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ , فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ} (¬1) (حم , دلائل النبوة للبيهقي) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (لَمَّا ضَاقَتْ عَلَيْنَا مَكَّةُ , وَأُوذِيَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفُتِنُوا , وَرَأَوْا مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ فِي دِينِهِمْ، " وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنَعَةٍ (¬2) مِنْ قَوْمِهِ وَمِنْ عَمِّهِ، لَا يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ مِمَّا يَنَالُ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ , فَالْحَقُوا بِبِلَادِهِ , حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ "، فَخَرَجْنَا إِلَيْهَا أَرْسَالًا (¬3) حَتَّى اجْتَمَعْنَا، فَنَزَلْنَا بِخَيْرِ دَارٍ , وَإِلَى خَيْرِ جَارٍ) (¬4) (- النَّجَاشِيِّ -) (¬5) (فَآمَنَنَا عَلَى دِينِنَا , وَلَمْ نَخْشَ مِنْهُ ظُلْمًا) (¬6) (وَعَبَدْنَا اللهَ , لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ) (¬7) (فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّا قَدْ أَصَبْنَا دَارًا وَأَمْنًا) (¬8) (ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ) (¬9) (فَيُخْرِجَنَا مِنْ بِلَادِهِ , وَيَرُدَّنَا عَلَيْهِمْ) (¬10) (وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّةَ , وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ الْأَدَمُ (¬11) فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا , وَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًا (¬12) إِلَّا أَهْدَوْا لَهُ هَدِيَّةً) (¬13) (عَلَى حِدَةٍ) (¬14) (ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ , وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ , وَقَالُوا لَهُمَا: ادْفَعُوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ , ثُمَّ قَدِّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ , ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ , فَخَرَجَا فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ وَعِنْدَ خَيْرِ جَارٍ , فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقٌ إِلَّا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ ثُمَّ قَالَا لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِنْهُمْ: إِنَّهُ قَدْ صَبَأَ إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ (¬15) فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ , وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ , وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ , لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ , وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ , فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ , فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ , فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ , فَقَالُوا لَهُمَا: نَعَمْ , ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ , فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا , ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالَا لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , إِنَّهُ قَدْ صَبَأَ إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ , فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ , وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ , وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ , لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ , وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ , مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ , فَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ) (¬16) (فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ: صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ) (¬17) (قَوْمُهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا , وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ) (¬18) (وَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ فَتَمْنَعَهُمْ بِذَلِكَ) (¬19) (فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا , فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ , فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ لَا أُسْلِمُ قَوْمًا) (¬20) (لَجَئُوا إِلَى بِلَادِي , وَاخْتَارُوا جِوَارِي عَلَى جِوَارِ غَيْرِي (¬21)) (¬22) (حَتَّى أَدْعُوَهُمْ فَأَسْأَلَهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ , فَإِنْ كَانُوا كَمَا تَقُولُونَ , أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا , وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ , وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا) (¬23) (وَلَمْ أُخَلِّ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ) (¬24) (وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي - قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلَامَنَا - فَأَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَاهُمْ , فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ النَّجَاشِيِّ اجْتَمَعُوا , ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ؟ , قَالُوا: نَقُولُ وَاللهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ , فَلَمَّا جَاءُوهُ) (¬25) (دَخَلُوا عَلَيْهِ) (¬26) (وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ (¬27) فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ) (¬28) (وكَانَ الَّذِي يكَلِّمُهُ مِنْهُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -) (¬29) (فَسَأَلَهُ النَّجَاشِيُّ , فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا) (¬30) (فِي يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ) (¬31) (وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ , فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , كُنَّا قَوْمًا) (¬32) (عَلَى الشِّرْكِ) (¬33) (نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ , وَنَأكُلُ الْمَيْتَةَ) (¬34) (وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ , فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا، لَا نُحِلُّ شَيْئًا وَلَا نُحَرِّمُهُ) (¬35) (وَنَأتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ , وَنُسِيءُ الْجِوَارَ , وَيَأكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ , فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ , حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا , نَعْرِفُ نَسَبَهُ , وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ , وَعَفَافَهُ , فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ , وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ , وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ , وَصِلَةِ الرَّحِمِ , وَحُسْنِ الْجِوَارِ , وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ , وَنَهَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ , وَقَوْلِ الزُّورِ , وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ , وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ , وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَأَمَرَنَا بِالصَلَاةِ , وَالزَّكَاةِ , وَالصِّيَامِ - قَالَتْ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ - فَصَدَّقْنَاهُ , وَآمَنَّا بِهِ , وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ , فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَهُ , فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا , وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا , وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا , فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا , فَعَذَّبُونَا , وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا , لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ , وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْ الْخَبَائِثِ , فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا , وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا , خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ , وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ , وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ , وَرَجَوْنَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ , فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟ , فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: نَعَمْ , فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: اقْرَأهُ عَلَيَّ , فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ {كهيعص} , قَالَتْ: فَبَكَى وَاللهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ , وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ , ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَاللهِ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ , وفي رواية: (إِنَّ هَذَا الْكَلامَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْمِشْكَاةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا عِيسَى) (¬36) انْطَلِقَا , فَوَاللهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا , قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ) (¬37) (فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَاللهِ لَآتِيَنَّهُ غَدًا) (¬38) (وَلَأُنَبِّئَنَّهُ بِعَيْبِهِمْ عِنْدَهُ) (¬39) (وَلَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ إِلَهَهُ الَّذِي يَعْبُدُ - عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عَبْدٌ) (¬40) (ثُمَّ أَسْتَأصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ (¬41) قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ - وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا -: لَا تَفْعَلْ , فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا , وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا , فَقَالَ عَمْرٌو: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ) (¬42) (قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ , دَخَلَ عَلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ , إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا , فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْهُمْ) (¬43) (عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ , قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إ

{يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} " (¬1) (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَخْتَصِي؟ , " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (¬2) ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ (¬3) [إِلَى أَجَلٍ] (¬4) ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 3054 (¬2) هُوَ نَهْي تَحْرِيم بِلَا خِلَاف فِي بَنِي آدَم، وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ الْمَفَاسِد: تَعْذِيب النَّفْس , وَالتَّشْوِيه , مَعَ إِدْخَال الضَّرَر الَّذِي قَدْ يُفْضِي إِلَى الْهَلَاك , وَفِيهِ إِبْطَال مَعْنَى الرُّجُولِيَّة , وَتَغْيِير خَلْقِ الله , وَكُفْر النِّعْمَة، لِأَنَّ خَلْقَ الشَّخْص رَجُلًا مِنْ النِّعَم الْعَظِيمَة , فَإِذَا أَزَالَ ذَلِكَ , فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ , وَاخْتَارَ النَّقْص عَلَى الْكَمَال. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: الْخِصَاء فِي غَيْر بَنِي آدَم مَمْنُوع فِي الْحَيَوَان , إِلَّا لِمَنْفَعَةٍ حَاصِلَة فِي ذَلِكَ , كَتَطْيِيبِ اللَّحْم , أَوْ قَطْع ضَرَر عَنْهُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: يَحْرُم خِصَاءُ الْحَيَوَان غَيْرِ الْمَأكُول مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَأكُول , فَيَجُوز فِي صَغِيره دُون كَبِيره , وَمَا أَظُنّهُ يَدْفَعُ مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيّ مِنْ إِبَاحَة ذَلِكَ فِي الْحَيَوَان الْكَبِير عِنْد إِزَالَة الضَّرَر. فتح الباري (ج 14 / ص 308) (¬3) أَيْ: إِلَى أَجَلٍ فِي نِكَاح الْمُتْعَة. فتح الباري - (ج 14 / ص 308) (¬4) (م) 11 - (1404) , (حم) 3986 (¬5) [المائدة/87] وظَاهِر اِسْتِشْهَاد اِبْن مَسْعُود بِهَذِهِ الْآيَة هُنَا يُشْعِر بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى بِجَوَازِ الْمُتْعَة، فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ بَلَغَهُ النَّاسِخ، ثُمَّ بَلَغَهُ فَرَجَعَ بَعْد. قُلْت: يُؤَيِّدهُ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد: " فَفَعَلَهُ , ثُمَّ تَرَك ذَلِكَ ". فتح الباري - (ج 14 / ص 308) (¬6) (خ) 4339 , (م) 11 - (1404) , (حم) 4302

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ , وَأَخَذَتْنِي شَهْوَتِي فَحَرَّمْتُ عَلَيَّ اللَّحْمَ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ , وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا , وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3054

{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو

{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (¬1) (جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ , وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ , فَنَزَلَتْ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/89] (¬2) (جة) 2113

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (¬1) مِنْ حِنْطَةٍ , وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ. (¬2) ¬

_ (¬1) المُدُّ: كَيْل يُساوي ربع صاع , وهو ما يملأ الكفين. (¬2) (ط) 1019

(ط) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ , فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ , أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يُقَطِّعُهَا؟ , قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ , يُقَطِّعُهَا إِنْ شَاءَ فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُقَطِّعُهَا , فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 675 , (ك) 3091 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2578

{يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون , إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ , إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ , وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص53: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " الأَزْلاَمُ: القِدَاحُ , يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الأُمُورِ. وَالنُّصُبُ: أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: الزَّلَمُ: القِدْحُ لاَ رِيشَ لَهُ , وَهُوَ وَاحِدُ. الأَزْلاَمِ وَالِاسْتِقْسَامُ: أَنْ يُجِيلَ القِدَاحَ , فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهَى , وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأمُرُهُ بِهِ، يُجِيلُ: يُدِيرُ. وَقَدْ أَعْلَمُوا القِدَاحَ أَعْلاَمًا بِضُرُوبٍ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا، وَفَعَلْتُ مِنْهُ: قَسَمْتُ، وَالقُسُومُ: المَصْدَرُ. ¬

_ (¬1) [المائدة/90، 91]

(س د) , وَعَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ (¬1) قَالَ: (لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ , قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا , فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (¬2) فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا , فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (¬3) فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَقَامَ الصَلَاةَ نَادَى:) (¬4) (أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَلَاةَ سَكْرَانُ) (¬5) (فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ , إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ , وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (¬6) فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ , فَلَمَّا بَلَغَ {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا , انْتَهَيْنَا. (¬7) ¬

_ (¬1) هو: عمرو بن شرحبيل الهمداني، أبو ميسرة الكوفي , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: 63 هـ , روى له: خ م د ت س رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: حجة (¬2) [البقرة/219] (¬3) [النساء/43] (¬4) (س) 5540 , (ت) 3049 (¬5) (د) 3670 (¬6) [المائدة/90، 91] (¬7) (س) 5540 , (ت) 3049 , (د) 3670 , (حم) 378

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (¬1) وَ {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} (¬2) قَالَ: نَسَخَتْهُمَا الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ .. الْآيَة} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) [النساء/43] (¬2) [البقرة/219] (¬3) [المائدة/90، 91] (¬4) (د) 3672 , (هق) 17102

(م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ , فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِكَ خَمْرًا - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ - قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فِي بُسْتَانُ , فَإِذَا عِنْدَهُمْ رَأسُ جَزُورٍ (¬1) مَشْوِيٌّ , وَزِقٌّ (¬2) مِنْ خَمْرٍ , فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ , فَذَكَرْتُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ , فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَيْ الرَّأسِ , فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ أَنْفِي , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِيَّ شَأنَ الْخَمْرِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ , إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ , وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}. (¬3) ¬

_ (¬1) الجَزُور: البَعِير ذكرا كان أو أنثى. (¬2) الزِّقُّ إناء من جلد. (¬3) (م) 43 - (1748) , (حم) 1567

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْكعبَتَيْنِ (¬1) الْمَوْسُومَتَيْنِ (¬2) اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا، فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَصَّيْ النرد , أي: المُكَعَّبين المُرَقَّمين. (¬2) أَيْ: المُعَلَّمَتين بنقط. (¬3) (خد) 1270 , (حم) 4263 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 962

(هق)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: النَّرْدُ هِيَ الْمَيْسِرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 20746 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2670

(خد) , وَعَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، بَلَغَنِي عَنْ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُونَ بِلُعْبَةٍ يُقَالُ لَهَا: النَّرْدَشِيرُ، قَالَ اللهُ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} (¬1) وَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللهِ , لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَا إِلاَّ عَاقَبْتُهُ فِي شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ، وَأَعْطَيْتُ سَلَبَهُ لِمَنْ أَتَانِي بِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة: 90] (¬2) (خد) 1275 , (هق) 20751 , انظر صَحِيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 967

{ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات , ثم اتقوا وآمنوا , ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب

{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ , ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا , ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (¬1) (ت) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَاتَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ , فَلَمَّا حُرِّمَتْ الْخَمْرُ قَالَ رِجَالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا) (¬2) (الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ؟ , فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}) (¬3). ¬

_ (¬1) [المائدة/93] (¬2) (ت) 3050 (¬3) (ت) 3051 , (خ) 2332 , (م) 4 - (1980) , (حم) 2088

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا , إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا إِلَى آخِرِ الْآية} , قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 109 - (2459)، (ت) 3053

{يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم , ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم , يحكم به ذوا عدل منكم , هديا بالغ الكعبة , أو

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ , وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ , يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ , هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ , أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ , أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا , لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص11: يُقَالُ: {عَدْلُ ذَلِكَ}: مِثْلُ، فَإِذَا كُسِرَتْ (عِدْلٌ) فَهُوَ: زِنَةُ ذَلِكَ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 95]

(ط) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ , فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ , فَمَاذَا تَرَى؟ , فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ , قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ , فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلًا يَحْكُمُ مَعَهُ , فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ , فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ , فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ , فَقَالَ: لَا , قَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ , هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (¬1) وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/95] (¬2) (ط) 932 , إسناده صحيح، انظر (فتح الباري 132/ 12)

(ط) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنْ الْوَحْشِ: بَقَرَةٌ , وَفِي الشَّاةِ مِنْ الظِّبَاءِ: شَاةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 933 , (عب) 8208 , 8212 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ (¬1) وَفِي الْيَرْبُوعِ (¬2) بِجَفْرَةٍ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) العناق: الأنثى من أولاد المعز والضأن من حين الولادة إلى تمام حول. (¬2) اليربوع: حيوان له ذيل طويل , ينتهي بخصلة من الشعر , قصير اليدين , طويل الرجلين. (¬3) قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه. (هق) 9659 (¬4) (ط) 931 , (هق) 9659 (الشافعي) ج1ص226 , وصححه الألباني في الإرواء: 1050 , 1051 , 1052 , 1053

(د خز) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ:) (¬1) (" الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ , فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ، وَتُؤْكَلُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3801 (¬2) (خز) 2648 , (د) 3801 , (جة) 3085، (عب) 13960 , (ش) 15622 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1050، وصَحِيح الْجَامِع: 3899

(ت س جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - عَنْ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ) (¬1) (هِيَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قُلْتُ: آكُلُهَا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬2) (فَقُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: نَعَمْ (¬3)) (¬4). ¬

_ (¬1) (جة) 3236 (¬2) (ت) 851 (¬3) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّبُعَ حَلَالٌ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 493) (¬4) (س) 2836 , (ت) 851 , (جة) 3236 , صححه الألباني في الإرواء: 2494

(هق) , وَعَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلاَلِ , فِي كُلِّ حَمَامَةٍ شَاةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9784 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1056

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا كَانَ سِوَى حَمَامِ الْحَرَمِ , فَفِيهِ ثَمَنُهُ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحَرِمُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9790 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1056، وقال: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب , فإنهما فرَّقَتا بين حمام الإحرام , ففيه القيمة، وحمام الحرم , ففيه شاة , وهو مذهب مالك. أ. هـ

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 934 , (هق) 9788

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: فِيهِ ثَمَنُهُ، أَوْ قَالَ: قِيمَتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9804 , (عب) 8303 , وصححه الألباني في الإرواء: 1029

(هق) , وَعَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ جَعَلَ فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ دِرْهَمًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9805 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1029

{أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة , وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما , واتقوا الله الذي إليه تحشرون}

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ , وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا , وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص89: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: صَيْدُهُ: مَا اصْطِيدَ. {وَطَعَامُهُ}: مَا رَمَى بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: الطَّافِي حَلاَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُ: مَيْتَتُهُ، إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالجِرِّيُّ لاَ تَأكُلُهُ اليَهُودُ، وَنَحْنُ نَأكُلُهُ. وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ شَيْءٍ فِي البَحْرِ مَذْبُوحٌ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيْرُ , فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلاَتِ السَّيْلِ، أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ , قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلاَ: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ , وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ , وَمِنْ كُلٍّ تَأكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} (¬2) وَرَكِبَ الحَسَنُ - عليه السلام - عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلاَبِ المَاءِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُمْ. وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ , نَصْرَانِيٍّ , أَوْ يَهُودِيٍّ , أَوْ مَجُوسِيٍّ. وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي المُرِي (¬3): ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 96] (¬2) [فاطر: 12] (¬3) (المُرِي) هو خمر يُجعل فيه الملح والسمك , ويوضع في الشمس , فيتغير طعمه , والنينان: جمع نون , وهو الحوت. ومعنى قوله: أن الشمس طهَّرت الخمر , وأذهبت خواصها , وكذلك السمك والملح , أزالا شدتها , وأثَّرا على ضراوتها وتخليلها , فأصبحت بذلك حلالا , كما أحل الذبح الذبيحة.

{يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفا الله عنها، والله غفور حليم , قد سألها قوم

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ، عَفَا اللهُ عَنْهَا، وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ , قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ، ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ} (¬1) (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ زَاغَتْ (¬2) الشَّمْسُ ") (¬3) (فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَشْيَاءَ " كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِبَ) (¬4) (فَصَلَّى الظُّهْرَ , فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ , وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ:) (¬5) (وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ , لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا , وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ) (¬7) (فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا ") (¬8) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا سَمِعَ الْقَوْمُ ذَلِكَ , أَرَمُّوا (¬9) وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ , قَالَ أنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي) (¬10) (فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ) (¬11) (" وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي " , فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ مُدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " النَّارُ "، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ - رضي الله عنه - وكَانَ إِذَا لَاحَى (¬12) الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " أَبُوكَ حُذَافَةُ ") (¬13) (فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ) (¬14) (ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: " سَلُونِي , سَلُونِي ") (¬15) (فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ - رضي الله عنه - مَا فِي وَجْهِهِ (¬16) - صلى الله عليه وسلم -) (¬17) (بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (¬18) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ) (¬19) (رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - رَسُولًا , نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ) (¬20) (نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضِبِ اللهِ وَغَضِبِ رَسُولِهِ) (¬21) (" فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ (¬22) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا (¬23) فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي , فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ) (¬24) (فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ , قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ} ") (¬25) (فَقَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ:) (¬26) (مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا؟ , قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرِيحَ) (¬27) (قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ، أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَاللهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدٍ لَلَحِقْتُهُ) (¬28). ¬

_ (¬1) [المائدة/101، 102] (¬2) أَيْ: مالت عن وسط السماء. (¬3) (خ) 515 (¬4) (خ) 6861 (¬5) (خ) 6864 (¬6) (م) 134 - (2359) (¬7) (خ) 515 (¬8) (خ) 6864 (¬9) أَيْ: سكتوا. (¬10) (م) 137 - (2359) , (خ) 6678 (¬11) (م) 134 - (2359) (¬12) لاحى: خاصمَ , وتَشاجرَ , وتَنازَعَ. (¬13) (خ) 6864 , (م) 138 - (2359) , (حم) 12681 (¬14) (خ) 92 , (م) 138 - (2359) (¬15) (خ) 6864 (¬16) أَيْ: مَا فِي وَجْهه مِنْ الْغَضَب. فتح الباري - (ح92) (¬17) (خ) 4792 (¬18) (خ) 515 (¬19) (م) 138 - (2360) (¬20) (خ) 6001 , (م) 137 - (2359) (¬21) (حم) 12063 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬22) قَالَ اِبْن بَطَّال: فَهِمَ عُمَر مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ تِلْكَ الْأَسْئِلَة قَدْ تَكُون عَلَى سَبِيل التَّعَنُّت أَوْ الشَّكّ، فَخَشِيَ أَنْ تَنْزِل الْعُقُوبَة بِسَبَبِ ذَلِكَ , فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا .. إِلَخْ، فَرَضِيَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ فَسَكَتَ. فتح الباري (ج 1 / ص 152) (¬23) أي: قبل قليل. (¬24) (خ) 6864 , (م) 137 - (2359) , (حم) 13744 (¬25) (خ) 6865 , (م) 134 - (2359) , (ت) 3056 , (حم) 13170 (¬26) (م) 136 - (2359) (¬27) (حم) 12063 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬28) (م) 136 - (2359)

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتِهْزَاءً (¬1) فَيَقُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي؟، وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ: أَيْنَ نَاقَتِي؟، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .. الْآيَة}. (¬2) ¬

_ (¬1) الْحَاصِل أَنَّهَا نَزَلَتْ بِسَبَبِ كَثْرَة الْمَسَائِل , إِمَّا عَلَى سَبِيل الِاسْتِهْزَاء أَوْ الِامْتِحَان , وَإِمَّا عَلَى سَبِيل التَّعَنُّت عَنْ الشَّيْء الَّذِي لَوْ لَمْ تَسْأَل عَنْهُ لَكَانَ عَلَى الْإِبَاحَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 29) (¬2) (خ) 4346

(خ م د جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا " , فقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ (¬1)؟، " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ " , حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا , فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ (¬2)) (¬3) (وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ) (¬4) (بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ) (¬5) (ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ (¬6) فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (¬7) كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ (¬8)) (¬9) (فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (¬10) ") (¬11) (قَالَ: " فَأُنْزِلَتْ: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} ") (¬12) ¬

_ (¬1) قِيَاسًا عَلَى الصَّوْم وَالزَّكَاة , فَإِنَّ الْأَوَّل عِبَادَة بَدَنِيَّة , وَالثَّانِي طَاعَة مَالِيَّة , وَالْحَجّ مُرَكَّب مِنْهُمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 124) (¬2) أَيْ: لَوَجَبَ الْحَجّ كُلّ عَام , وَهَذَا بِظَاهِرِهِ يَقْتَضِي أَنَّ أَمْرَ اِفْتِرَاض الْحَجّ كُلّ عَام كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ , حَتَّى لَوْ قَالَ نَعَمْ , لَحَصَلَ , وَلَيْسَ بِمُسْتَبْعَدٍ , إِذْ يَجُوز أَنْ يَأمُر الله تَعَالَى بِالْإِطْلَاقِ , وَيُفَوِّض أَمْرَ التَّقْيِيد إِلَى الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ الْبَيَان , فَهُوَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُبْقِيه عَلَى الْإِطْلَاق يُبْقِيه عَلَيْهِ , وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقَيِّدهُ بِكُلِّ عَام يُقَيِّدهُ بِهِ. ثُمَّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَرَاهَة السُّؤَال فِي النُّصُوص الْمُطْلَقَة , وَالتَّفْتِيش عَنْ قُيُودهَا , بَلْ يَنْبَغِي الْعَمَل بِإِطْلَاقِهَا حَتَّى يَظْهَر فِيهَا قَيْد , وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآن مُوَافِقًا لِهَذِهِ الْكَرَاهَة. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 95) (¬3) (م) 1337 , (س) 2619 (¬4) (جة) 2885 , (س) 2620 , انظر صحيح الجامع: 5277 (¬5) (د) 1721 , (جة) 2886 (¬6) أَيْ: اُتْرُكُونِي مِنْ السُّؤَال عَنْ الْقُيُود فِي الْمُطْلَقَات. شرح سنن النسائي (4/ 95) وَالْمُرَاد بِهَذَا الْأَمْر: تَرْك السُّؤَال عَنْ شَيْء لَمْ يَقَع , خَشْيَة أَنْ يَنْزِل بِهِ وُجُوبُه أَوْ تَحْرِيمه، وَعَنْ كَثْرَة السُّؤَال , لِمَا فِيهِ غَالِبًا مِنْ التَّعَنُّت، وَخَشْيَة أَنْ تَقَع الْإِجَابَة بِأَمْرٍ يُسْتَثْقَل، فَقَدْ يُؤَدِّي لِتَرْكِ الِامْتِثَال , فَتَقَعُ الْمُخَالَفَة , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى مِثْل مَا وَقَعَ لِبَنِي إِسْرَائِيل، إِذْ أُمِرُوا أَنْ يَذْبَحُوا الْبَقَرَة , فَلَوْ ذَبَحُوا أَيّ بَقَرَة كَانَتْ لَامْتَثَلُوا , وَلَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ، وَبِهَذَا تَظْهَر مُنَاسَبَة قَوْله: " فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ " إِلَى آخِره. فتح الباري - (ج 20 / ص 339) (¬7) أَيْ: مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 478) (¬8) يَعْنِي: إِذَا أَمَرَهُمْ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ السُّؤَالِ أَوْ قَبْلَهُ , اخْتَلَفُوا عَلَيْهِمْ , فَهَلَكُوا وَاسْتَحَقُّوا الْإِهْلَاكَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 478) (¬9) (م) 1337 , (خ) 6858 (¬10) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ) هَذَا مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام الْمُهِمَّة، وَمِنْ جَوَامِع الْكَلِم الَّتِي أُعْطِيهَا - صلى الله عليه وسلم - وَيَدْخُل فِيهِ مَا لَا يُحْصَى مِنْ الْأَحْكَام كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَرْكَانهَا , أَوْ بَعْض شُرُوطهَا , أَتَى بِالْبَاقِي وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَعْضَاء الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل , غَسَلَ الْمُمْكِن , وَإِذَا وَجَدَ بَعْض مَا يَكْفِيه مِنْ الْمَاء لِطَهَارَتِهِ , أَوْ لِغَسْلِ النَّجَاسَة , فَعَلَ الْمُمْكِن , وَأَشْبَاه هَذَا غَيْرُ مُنْحَصِرَة , وَهِيَ مَشْهُورَة فِي كُتُبِ الْفِقْه، وَالْمَقْصُود التَّنْبِيه عَلَى أَصْل ذَلِكَ. وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} , وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {اِتَّقُوا الله حَقّ تُقَاته} فَفِيهَا مَذْهَبَانِ: أَحَدهمَا: أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} وَالثَّانِي- وَهُوَ الصَّحِيح, أَوْ الصَّوَاب , وَبِهِ جَزَمَ الْمُحَقِّقُونَ -: أَنَّهَا لَيْسَتْ مَنْسُوخَة بَلْ قَوْله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} مُفَسِّرَة لَهَا , وَمُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ بِهَا، قَالُوا: {وَحَقّ تُقَاتِه} هُوَ اِمْتِثَال أَمْرِهِ , وَاجْتِنَاب نَهْيِه، وَلَمْ يَأمُر سُبْحَانه وَتَعَالَى إِلَّا بِالْمُسْتَطَاعِ، قَالَ الله تَعَالَى: {لَا يُكَلِّف الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعهَا} , وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج} وَالله أَعْلَم. شرح النووي (4/ 499) فالْأَمْر الْمُطْلَق لَا يَقْتَضِي دَوَام الْفِعْل , وَإِنَّمَا يَقْتَضِي جِنْسَ الْمَأمُور بِهِ , وَأَنَّهُ طَاعَة مَطْلُوبَة يَنْبَغِي أَنْ يَأتِي كُلّ إِنْسَان مِنْهُ عَلَى قَدْر طَاقَته , وَأَمَّا النَّهْي فَيَقْتَضِي دَوَام التَّرْك , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 95) (¬11) (خ) 6858 , (م) 1337 (¬12) (خز) 2508 , (حب) 3704

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4468 , (م) 1 - (1492) , (س) 3402 , (حم) 22878

(خ م س حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ (¬1) فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 74) كَأَنَّ أَنَسًا أَشَارَ إِلَى آيَة الْمَائِدَة. (فتح - ح63) (¬2) زَادَ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه: " وَكَانُوا أَجْرَأ عَلَى ذَلِكَ مِنَّا " يَعْنِي أَنَّ الصَّحَابَة وَاقِفُونَ عِنْد النَّهْي، وَأُولَئِكَ يُعْذَرُونَ بِالْجَهْلِ، لأنه لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُم النَّهْي عَنْ السُّؤَال , وَتَمَنَّوْهُ عَاقِلًا لِيَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَسْأَل عَنْهُ. (فتح - ح63) (¬3) (م) 12 , (س) 2091

(ت) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ , فَقَالَ: " الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ , وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ , وَمَا سَكَتَ عَنْهُ , فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1726 , (جة) 3367، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3195 , هداية الرواة: 4156

(قط) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ , فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَه، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [مريم/64] (¬2) (قط) ج2ص137ح12 , (ك) 3419 , (هق) 19508، الصَّحِيحَة: 2256 , غاية المرام: 2

(خ م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا) (¬1) (فِي الْمُسْلِمِينَ) (¬2) (مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ) (¬3) (عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 6859 , (م) 132 - (2358 (¬2) (م) 132 - (2358 (¬3) (خ) 6859 , (م) 132 - (2358 (¬4) (م) 132 - (2358 , (خ) 6859 , (د) 4610 , (حم) 1520

{ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام , ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب , وأكثرهم لا يعقلون}

{مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ , وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ , وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ) (¬2) (بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ , أَبَا بَنِي كَعْبٍ هَؤُلَاءِ) (¬3) (يَجُرُّ قُصْبَهُ (¬4) فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ) (¬5) (وَبَحَّرَ الْبَحِيرَةَ) (¬6) (وَعَبَدَ الْأَصْنَامَ ") (¬7) (قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب: الْبَحِيرَةَ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا (¬8) لِلطَّوَاغِيتِ (¬9) فلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ، وَأَمَّا السَّائِبَةُ: فَالَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ، فلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ) (¬10) (وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكْرُ , تُبَكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ , ثُمَّ تُثَنِّي بَعْدُ بِأُنْثَى , وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ , وَالْحَامِ: فَحْلُ الْإِبِلِ , يَضْرِبُ الضِّرَابَ (¬11) الْمَعْدُودَ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ , وَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ , وَأَعْفَوْهُ مِنْ الْحَمْلِ , فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَسَمَّوْهُ: الْحَامِيَ ") (¬12) ¬

_ (¬1) [المائدة/103] (¬2) (خ) 3333 , 4348 (¬3) (م) 50 - (2856) (¬4) القُصْب: الأمعاء. (¬5) (خ) 3333 , 4348 , (م) 51 - (2856) , (حم) 7696 (¬6) (حم) 8773، صحيح الجامع: 3469 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 4258، انظر الصحيحة: 1677 (¬8) أَيْ: حليبها. (¬9) أَيْ: للأصنام. (¬10) (خ) 3333 , (م) 51 - (2856) (¬11) الضِّرَاب: الجِماع. (¬12) (خ) 4347

(حم) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ وَصَوَّبَ , وَقَالَ: أَرَبُّ إِبِلٍ أَنْتَ أَوْ رَبُّ غَنَمٍ؟ " , فَقُلْتُ: مِنْ كُلٍّ قَدْ آتَانِي اللهُ , فَأَكْثَرَ وَأَطَابَ, قَالَ: " فَتُنْتِجُهَا وَافِيَةً أَعْيُنُهَا وَآذَانُهَا) (¬1) (فَتَعْمَدُ إِلَى مُوسَى فَتَقْطَعُ آذَانَهَا , فَتَقُولُ: هَذِهِ بُحُرٌ , وَتَشُقُّ جُلُودَهَا وَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ (¬2) وَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَإِنَّ مَا آتَاكَ اللهُ - عز وجل - لَكَ , وَسَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ , وَمُوسَى اللهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ) (¬3) (وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأتِيَكَ بِهَا صَرْمَاءَ أَتَاكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 17267 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) الصُّرُم: جمع الصَّريم , وهو الذي صُرِمَ منه , أَيْ: قطع. (¬3) (حم) 15929، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1093 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 17267 , (ن) 11155 , (حب) 5615

{يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬1) (حم) , وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قُتِلَ مِنَّا بِأَوْطَاسٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا عَامِرٍ , أَلَا غَيَّرْتَ؟ " , فَتَلَوْتُ هَذِهِ الْآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ , لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (¬2) " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: أَيْنَ ذَهَبْتُمْ؟ , إِنَّمَا هِيَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ- مِنْ الْكُفَّارِ- إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} " (¬3) ¬

_ (¬1) [المائدة/105] (¬2) [المائدة/105] (¬3) (حم) 17205 , انظر الصَّحِيحَة: 2560

(ت حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (قَامَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬1) (ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ , إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬2) وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ , أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 30 , (د) 4338 (¬2) [المائدة/105] (¬3) (ت) 2168 , 3057 , (د) 4338 , (جة) 4005 , (حم) 30

{يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم , إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم , أو آخران من غيركم , إن أنتم ضربتم في الأرض

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ , إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ , أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ , إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ , تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ , فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى , وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ , إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ , فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا , فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ , فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا , وَمَا اعْتَدَيْنَا , إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ , ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا , أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ , وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص13: {عُثِرَ}: أُظْهِرَ , {أَعْثَرْنَا} (¬2) أَظْهَرْنَا. {الأَوْلَيَانِ}: وَاحِدُهُمَا: أَوْلَى , وَمِنْهُ: أَوْلَى بِهِ. ¬

_ (¬1) [المائدة: 106 - 108] (¬2) [الكهف: 21]

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ (¬1) وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ , فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ , فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا (¬2) مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ بِالذَّهَبِ (¬3) " فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ , فَقَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ , فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا , وَأَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ , قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ}. (¬4) ¬

_ (¬1) هو الصَّحَابِيّ الْمَشهور , وَذَلِكَ قَبْل أَنْ يُسْلِم تَمِيم , وعَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ تَمِيم الدَّارِيّ قَالَ: بَرِئَ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ الْآيَة غَيْرِي وَغَيْر عَدِيّ بْن بَدَّاء. وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ مُخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّام قَبْل الْإِسْلَام , فَأَتَيَا الشَّام فِي تِجَارَتهمَا , وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلًى لِبَنِي سَهْم , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْقِصَّة وَقَعَتْ قَبْل الْإِسْلَام , ثُمَّ تَأَخَّرَتْ الْمُحَاكَمَة حَتَّى أَسْلَمُوا كُلُّهمْ , فَإِنَّ فِي الْقِصَّة مَا يُشْعِر بِأَنَّ الْجَمِيع تَحَاكَمُوا إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَعَلَّهَا كَانَتْ بِمَكَّة سَنَة الْفَتْح. فتح الباري (ج8/ص 362) (¬2) الجام: الإناء أو الكأس من الفضة ونحوهما. (¬3) أَيْ: منقوش بالذهب كورق النخل. (¬4) (ت) 3060 , (خ) 2628 , (د) 3606

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَر أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ} قَالَ: بَرِئَ مِنْهَا النَّاسُ غَيْرِي وَغَيْرَ عَدِيَّ بْنِ بَدَّاءٍ , وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ , فَأَتَيَا الشَّامَ لِتِجَارَتِهِمَا , وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ يُقَالُ لَهُ: بُدَيْلُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِتِجَارَةٍ , وَمَعَهُ جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ , يُرِيدُ بِهِ الْمَلِكَ (¬1) وَهُوَ عُظْمُ تِجَارَتِهِ (¬2) فَمَرِضَ, فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا , وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ أَهْلَهُ , قَالَ تَمِيمٌ: فَلَمَّا مَاتَ أَخَذْنَا ذَلِكَ الْجَامَ , فَبِعْنَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ أَنَا وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ , فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى أَهْلِهِ دَفَعْنَا إِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا , فَفَقَدُوا الْجَامَ , فَسَأَلُونَا عَنْهُ , فَقُلْنَا: مَا تَرَكَ غَيْرَ هَذَا , وَمَا دَفَعَ إِلَيْنَا غَيْرَهُ , قَالَ تَمِيمٌ: فَلَمَّا أَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُومِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ , تَأَثَّمْتُ مِنْ ذَلِكَ (¬3) فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَخْبَرْتُهُمْ الْخَبَرَ , وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِمْ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِي (¬4) مِثْلَهَا, فَأَتَوْا بِهِ (¬5) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , " فَسَأَلَهُمْ الْبَيِّنَةَ (¬6) " فَلَمْ يَجِدُوا , " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ (¬7) بِمَا يُقْطَعُ بِهِ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ " , فَحَلَفَ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ (¬8) ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (¬9) أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (¬10) إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ (¬11) فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ , تَحْبِسُونَهُمَا (¬12) مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ (¬13) فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ (¬14) إِنِ ارْتَبْتُمْ (¬15) لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا (¬16) وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى (¬17) وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ (¬18) إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ (¬19) فَإِنْ عُثِرَ (¬20) عَلَى أَنَّهُمَا (¬21) اسْتَحَقَّا إِثْمًا (¬22) فَآَخَرَانِ (¬23) يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا (¬24) مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ (¬25) الْأَوْلَيَانِ (¬26) فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ (¬27) لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا (¬28) وَمَا اعْتَدَيْنَا (¬29) إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (¬30) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا (¬31) أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ (¬32) وَاتَّقُوا اللهَ (¬33) وَاسْمَعُوا (¬34) وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (¬35) فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - وَرَجُلٌ آخَرُ فَحَلَفَا , فَنُزِعَتْ الْخَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ. (ضعيف الإسناد جدًا) (¬36) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِيَبِيعَهُ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬2) أَيْ: مُعْظَمُ أَمْوَالِ تِجَارَتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬3) أَيْ: تَحَرَّجْت مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬4) أَيْ: عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬5) أَيْ: بِعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬6) أَيْ: طَلَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ بُدَيْلٍ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا اِدَّعَوْهُ. تحفة (ج 7 / ص 380) (¬7) أَيْ: عَدِيًّا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬8) أَيْ: فِيمَا نَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ بَيْنَكُمْ اِثْنَانِ , وَأَضَافَ الشَّهَادَةَ إِلَى الْبَيْنِ تَوَسُّعًا لِأَنَّهَا جَارِيَةٌ بَيْنَهُمْ. تحفة (ج 7 / ص 380) (¬9) يَعْنِي: مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ وَمِلَّتِكُمْ يَا مَعْشَر الْمُؤْمِنِينَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ مِنْ أَقَارِبِكُمْ , فَقِيلَ: هُمَا الشَّاهِدَانِ اللَّذَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى وَصِيَّةِ الْمُوصِي. وَقِيلَ: هُمَا الْوَصِيَّانِ , لِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمَا, وَلِأَنَّهُ قَالَ تَعَالَى {فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ} وَالشَّاهِدُ لَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ , وَجَعَلَ الْوَصِيَّ اِثْنَيْنِ تَأكِيدًا. فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الشَّهَادَةُ بِمَعْنَى: الْحُضُورِ , كَقَوْلِك: شَهِدْتُ وَصِيَّةَ فُلَانٍ , بِمَعْنَى: حَضَرْت. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬10) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ وَمِلَّتِكُمْ وَهُمْ: الْكُفَّارُ. وَقِيلَ: مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ وَقَبِيلَتِكُمْ , وَهُمْ مُسْلِمُونَ. وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَنْسَبُ بِسِيَاقِ الْآيَةِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ , وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا. فَيَكُونُ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي السَّفَرِ فِي خُصُوصِ الْوَصَايَا , كَمَا يُفِيدُهُ النَّظْمُ الْقُرْآنِيُّ , وَيَشْهَدُ لَهُ السَّبَبُ لِلنُّزُولِ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمُوصِي مَنْ يَشْهَدُ عَلَى وَصِيَّتِهِ , فَلْيَشْهَدْ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ , فَإِذَا قَدِمَا وَأَدَّيَا الشَّهَادَةَ عَلَى وَصِيَّتِهِ , حَلَفَا بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُمَا مَا كَذَبَا وَلَا بَدَّلَا , وَأَنَّ مَا شَهِدَا بِهِ حَقٌّ , فَيُحْكَمُ حِينَئِذٍ بِشَهَادَتِهِمَا. تحفة (ج 7 / ص 380) (¬11) أَيْ: سَافَرْتُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬12) أَيْ: نَزَلَ بِكُمْ أَسْبَابُ الْمَوْتِ , فَأَوْصَيْتُمْ إِلَيْهِمَا , وَدَفَعْتُمْ مَا لَكُمْ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ ذَهَبَا إِلَى وَرَثَتِكُمْ بِوَصِيَّتِكُمْ وَبِمَا تَرَكْتُمْ , فَارْتَابُوا فِي أَمْرِهِمَا , وَادَّعَوْا عَلَيْهِمَا خِيَانَةً، فَالْحُكْمُ فِيهِ: أَنَّكُمْ {تَحْبِسُونَهُمَا} أَيْ: تُوقِفُونَهُمَا. تحفة (7/ 380) (¬13) أَيْ: مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْمُفَسِّرِينَ. وَوَجْهُ ذَلِكَ , أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ بِالتَّحْلِيفِ بَعْدَهَا , فَالتَّقْيِيدُ بِالْمَعْرُوفِ الْمَشْهُورِ أَغْنَى عَنْ التَّقْيِيدِ بِاللَّفْظِ , مَعَ مَا عِنْدَ أَهْلِ الْكُفْرِ بِاللهِ مِنْ تَعْظِيمِ ذَلِكَ الْوَقْتِ , وَذَلِكَ لِقُرْبِهِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ. تحفة (ج 7 / ص 380) (¬14) أَيْ: الشَّاهِدَانِ عَلَى الْوَصِيَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬15) أَيْ: إِنْ شَكَكْتُمْ فِي شَأنِهِمَا , وَاتَّهَمْتُمُوهُمَا , فَحَلِّفُوهُمَا. وَبِهَذَا يَحْتَجُّ مَنْ يَقُولُ الْآيَةُ نَازِلَةٌ فِي إِشْهَادِ الْكُفَّارِ , لِأَنَّ تَحْلِيفَ الشَّاهِدِ الْمُسْلِمِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ , وَمَنْ قَالَ: الْآيَةُ نَازِلَةٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ , قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. تحفة الأحوذي (7/ 380) (¬16) أَيْ: لَا نَعْتَاضُ عَنْهُ بِعِوَضٍ قَلِيلٍ مِنْ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ. تحفة (7/ 380) (¬17) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ , أَوْ الْمُقْسَمُ لَهُ ذَا قَرَابَةٍ مِنَّا. تحفة (7/ 380) (¬18) إِنَّمَا أَضَافَ الشَّهَادَةَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ , لِأَنَّهُ أَمَرَ بِإِقَامَتِهَا , وَنَهَى عَنْ كِتْمَانِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬19) أَيْ: إِنْ كَتَمْنَا الشَّهَادَةَ , أَوْ خُنَّا فِيهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬20) أَيْ: بَعْدَ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬21) أَيْ: الشَّاهِدَيْنِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬22) أَيْ: فَعَلَا مَا يُوجِبُ مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ كَذِبٍ فِي الشَّهَادَةِ , بِأَنْ وُجِدَ عِنْدَهُمَا مَثَلًا مَا اُتُّهِمَا بِهِ , وَادَّعَيَا أَنَّهُمَا اِبْتَاعَاهُ مِنْ الْمَيِّتِ , أَوْ أَوْصَى لَهُمَا بِهِ. تحفة (7/ 380) (¬23) أَيْ: فَشَاهِدَانِ آخَرَانِ , أَوْ فَحَالِفَانِ آخَرَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ. تحفة (7/ 380) (¬24) أَيْ: مَقَامَ اللَّذَيْنِ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اِسْتَحَقَّا إِثْمًا , فَيَشْهَدَانِ , أَوْ يَحْلِفَانِ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ. تحفة (7/ 380) (¬25) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ الَّذِينَ اِسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ. تحفة (7/ 380) (¬26) أَيْ: الْأَقْرَبَانِ إِلَى الْمَيِّتِ , الْوَارِثَانِ لَهُ , الْأَحَقَّانِ بِالشَّهَادَةِ , وَمَفْعُولُ اِسْتَحَقَّ مَحْذُوفٌ، أَيْ: اِسْتَحَقَّا عَلَيْهِمْ أَنَّ يُجَرِّدُوهُمَا لِلْقِيَامِ بِالشَّهَادَةِ , لِأَنَّهَا حَقُّهُمَا , وَيُظْهِرُوا بِهَا كَذِبَ الْكَاذِبِينَ، وَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ: الْآخَرَانِ الْقَائِمَانِ مَقَامَ الْأَوَّلَيْنِ عَلَى وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ، وَقُرِئَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ , وَهُوَ الْأَظْهَرُ , أَيْ: مِنْ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ, أَيْ: جُنِيَ عَلَيْهِمْ , وَهُمْ أَهْلُ الْمَيِّتِ وَعَشِيرَتُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬27) أَيْ: يَحْلِفَانِ عَلَى خِيَانَةِ الشَّاهِدَيْنِ , وَيَقُولَانِ:.تحفة (7/ 380) (¬28) يَعْنِي: أَيْمَانُنَا أَحَقُّ وَأَصْدَقُ مِنْ أَيْمَانِهِمَا. تحفة (7/ 380) (¬29) أَيْ: مَا تَجَاوَزْنَا الْحَقَّ فِي أَيْمَانِنَا، وَقَوْلِنَا إِنَّ شَهَادَتَنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَةِ هَذَيْنِ الْوَصِيَّيْنِ الْخَائِنَيْنِ. تحفة (7/ 380) (¬30) أَيْ: حَلَفَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُوصِي , وَغَرِمَ الشَّاهِدَانِ الْكَافِرَانِ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِمَا مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا , هَذَا مَعْنَى الْآيَةِ عِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ , وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ , وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ , وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ , وَأَبُو مِجْلَزٍ , وَالنَّخَعِيُّ , وَشُرَيْحٌ , وَعُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ , وَابْنُ سِيرِينَ , وَمُجَاهِدٌ , وَقَتَادَةُ , وَالسُّدِّيُّ , وَالثَّوْرِيُّ , وَأَبُو عُبَيْدَةَ , وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَذَهَبَ إِلَى تَفْسِيرَ ضَمِيرِ {مِنْكُمْ} بِالْقَرَابَةِ أَوْ الْعَشِيرَةِ , و {غَيْرِكُمْ} بِالْأَجَانِبِ الزُّهْرِيُّ , وَالْحَسَنُ , وَعِكْرِمَةُ. وَذَهَبَ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو حَنِيفَةَ, وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ} وَقَوْلُهُ {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَالْكُفَّارُ لَيْسُوا بِمَرْضِيِّينَ وَلَا عُدُولٍ. وَخَالَفَهُمْ الْجُمْهُورُ , فَقَالُوا: الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ , وَهُوَ الْحَقُّ , لِعَدَمِ وُجُودِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ عَلَى النَّسْخِ , وقَوْلُهُ تَعَالَى: {

(د) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ , وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ , فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , فَقَدِمَا الْكُوفَةَ , فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرَاهُ , وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ , فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا وَلَا كَذَبَا وَلَا بَدَّلَا , وَلَا غَيَّرَا , وَلَا كَتَمَا , وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ , فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3605 , وقال الألباني: صحيح الإسناد إن كان الشَّعْبِيُّ سمعه من أبي موسى.

{قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء , تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك , وارزقنا , وأنت خير الرازقين}

{قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ , تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ , وَارْزُقْنَا , وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص54: الْمَائِدَةُ: أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ، كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، وَالمَعْنَى: مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيْرٍ، يُقَالُ: مَادَنِي , يَمِيدُنِي. ¬

_ (¬1) [المائدة: 114]

{وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله}

{وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ} (¬1) (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " يُلَقَّى عِيسَى حُجَّتَهُ (¬2) لَقَّاهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ؟} (¬3) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلَقَّاهُ اللهُ (¬4): {سُبْحَانَكَ (¬5) مَا يَكُونُ لِي (¬6) أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ (¬7) إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ (¬8) تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ , إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ , مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ , وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ , فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ , إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ , وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬9) " (¬10) ¬

_ (¬1) [المائدة/116] (¬2) أَيْ: يُعَلَّمُ وَيُنَبَّهُ عَلَى حُجَّتَهُ. (¬3) [المائدة/116] (¬4) أَيْ: عَلَّمَهُ اللهُ. (¬5) أَيْ: تَنْزِيهًا لَك عَمَّا لَا يَلِيقُ بِك مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ. (¬6) أَيْ: مَا يَنْبَغِي لِي. (¬7) أَيْ: أَنْ أَقُولَ قَوْلًا لَا يَحِقُّ لِي أَنْ أَقُولَهُ. (¬8) أَيْ: إِنْ صَحَّ أَنِّي قُلْتُه فِيمَا مَضَى فَقَدْ عَلِمْتَه , وَالْمَعْنَى أَنِّي لَا أَحْتَاجُ إِلَى الِاعْتِذَارِ , لِأَنَّك تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَقُلْهُ , وَلَوْ قُلْته عَلِمْتَه. تحفة الأحوذي (7/ 383) (¬9) [المائدة/116 - 118] (¬10) (ت) 3062 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8159

سورة الأنعام

سُورَةُ الْأَنْعَام تَفْسِيرُ السُّورَةِ {الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص11: {يَعْدِلُونَ}: يَجْعَلُونَ عَدْلًا. يُقَالُ: عَدْلُ ذَلِكَ: مِثْلُ. فَإِذَا كُسِرَتْ (عِدْلٌ) فَهُوَ: زِنَةُ ذَلِكَ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 1]

{هو الذي خلقكم من طين , ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده , ثم أنتم تمترون}

{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ , ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ , ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {تَمْتَرُونَ}: تَشُكُّونَ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 2]

{وقالوا لولا أنزل عليه ملك , ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا , وللبسنا عليهم ما يلبسون}

{وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ , وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا , وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {وَلَلَبَسْنَا}: لَشَبَّهْنَا. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 9 - 10]

{قل لمن ما في السماوات والأرض , قل لله , كتب على نفسه الرحمة , ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه , الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون}

{قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , قُلْ للهِ , كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ , لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ , الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} (¬1) (خ م جة حم) , عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ (¬2) وفي رواية: (مِائَةَ جُزْءٍ) (¬3) كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (¬4)) (¬5) (أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ , وَالْإِنْسِ , وَالْبَهَائِمِ , وَالْهَوَامِّ) (¬6) (فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ) (¬7) (وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ) (¬8) (فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا) (¬9) (وَبِهَا تَعْطِفُ الْوُحُوشُ عَلَى أَوْلَادِهَا) (¬10) (وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ) (¬11) (حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ) (¬12) (وَادَّخَرَ عِنْدَهُ لِأَوْلِيَائِهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً) (¬13) (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) (¬14) (ضَمَّهَا إِلَيْهَا) (¬15) (فَأَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ) (¬16) (وَرَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ) (¬17) (فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ) (¬18) (بِمَا) (¬19) (عِنْدَ اللهِ مِنْ الرَّحْمَةِ، لَمْ يَيْئَسْ مِنْ الْجَنَّةِ) (¬20) (أَحَدٌ (¬21)) (¬22) (وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ) (¬23) (بِمَا) (¬24) (عِنْدَ اللهِ مِنْ الْعَذَابِ) (¬25) (مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ") (¬26) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 12] (¬2) قَالَ الْمُهَلَّب: الرَّحْمَة الَّتِي خَلَقَهَا الله لِعِبَادِهِ وَجَعَلَهَا فِي نُفُوسهمْ فِي الدُّنْيَا هِيَ الَّتِي يَتَغَافَرُونَ بِهَا يَوْم الْقِيَامَة التَّبَعَات بَيْنَهمْ , قَالَ: وَيَجُوز أَنْ يَسْتَعْمِل اللهُ تِلْكَ الرَّحْمَة فِيهِمْ , فَيَرْحَمهُمْ بِهَا , سِوَى رَحْمَته الَّتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْء , وَهِيَ الَّتِي مِنْ صِفَة ذَاته , وَلَمْ يَزَلْ مَوْصُوفًا بِهَا، فَهِيَ الَّتِي يَرْحَمهُمْ بِهَا , زَائِدًا عَلَى الرَّحْمَة الَّتِي خَلَقَهَا لَهُمْ. قَالَ: وَيَجُوز أَنْ تَكُون الرَّحْمَة الَّتِي أَمْسَكَهَا عِنْدَ نَفْسه , هِيَ الَّتِي عِنْدَ مَلَائِكَته الْمُسْتَغْفِرِينَ لِمَنْ فِي الْأَرْض؛ لِأَنَّ اِسْتِغْفَارهمْ لَهُمْ دَالٌّ عَلَى أَنَّ فِي نُفُوسهمْ الرَّحْمَة لِأَهْلِ الْأَرْض. قُلْت: وَحَاصِل كَلَامه: أَنَّ الرَّحْمَة رَحْمَتَانِ: رَحْمَة مِنْ صِفَة الذَّات , وَهِيَ لَا تَتَعَدَّد، وَرَحْمَة مِنْ صِفَة الْفِعْل , وَهِيَ الْمُشَار إِلَيْهَا هُنَا , وَلَكِنْ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْحَدِيث أَنَّ الَّتِي عِنْدَ الله رَحْمَة وَاحِدَة , بَلْ اِتَّفَقَتْ جَمِيع الطُّرُق عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ تِسْعَة وَتِسْعِينَ رَحْمَة، وَزَادَ فِي حَدِيث سَلْمَان أَنَّهُ يُكْمِلهَا يَوْم الْقِيَامَة مِائَة بِالرَّحْمَةِ الَّتِي فِي الدُّنْيَا، فَتَعَدُّدُ الرَّحْمَة بِالنِّسْبَةِ لِلْخَلْقِ. فتح الباري (17/ 133) (¬3) (م) 2572 (¬4) طباقُ الشيءِ: مِلْؤُه. (¬5) (م) 2753 (¬6) (م) 2752 (¬7) (م) 2752 , (خ) 5654 (¬8) (جة) 4293 , (م) 2752 (¬9) (م) 2753 (¬10) (م) 2752 , (جة) 4293 (¬11) (م) 2753 (¬12) (م) 2752 , (خ) 5654 (¬13) (حم) 10680 , (م) 2752 , انظر صحيح الجامع: 1766 (¬14) (م) 2753 , (حم) 11548 (¬15) (حم) 11548 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬16) (م) 2753 , (حم) 10680 (¬17) (م) 2752 , (جة) 4293 (¬18) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬19) (حم) 8396 (¬20) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬21) الْمُرَاد أَنَّ الْكَافِر لَوْ عَلِمَ سَعَة الرَّحْمَة , لَغَطَّى عَلَى مَا يَعْلَمهُ مِنْ عِظَم الْعَذَاب فَيَحْصُل بِهِ الرَّجَاء. فالْحَدِيث اِشْتَمَلَ عَلَى الْوَعْد وَالْوَعِيد الْمُقْتَضَيَيْنِ لِلرَّجَاءِ وَالْخَوْف، فَمَنْ عِلْم أَنَّ مِنْ صِفَات الله تَعَالَى الرَّحْمَة لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَهُ , وَالِانْتِقَام مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْهُ , لَا يَأمَنُ اِنْتِقَامَه مَنْ يَرْجُو رَحْمَتَه , وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَتِه مَنْ يَخَافُ اِنْتِقَامَهُ، وَذَلِكَ بَاعِثٌ عَلَى مُجَانَبَة السَّيِّئَة , وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَة , وَمُلَازَمَةِ الطَّاعَة , وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَة، وهَذِهِ الْكَلِمَة سِيقَتْ لِتَرْغِيبِ الْمُؤْمِن فِي سَعَةِ رَحْمَةِ الله , الَّتِي لَوْ عَلِمَهَا الْكَافِر الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُخْتَم عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا حَظّ لَهُ فِي الرَّحْمَة , لَتَطَاوَلَ إِلَيْهَا , وَلَمْ يَيْأَس مِنْهَا، لِقَطْعِ نَظَره عَنْ الشَّرْط , مَعَ تَيَقُّنه بِأَنَّهُ عَلَى الْبَاطِل , وَاسْتِمْرَاره عَلَيْهِ عِنَادًا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَال الْكَافِر , فَكَيْف لَا يَطْمَع فِيهَا الْمُؤْمِن الَّذِي هَدَاهُ الله لِلْإِيمَانِ؟. وَالْمَقْصُود مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الْمُكَلَّف يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُون بَيْن الْخَوْف وَالرَّجَاء , حَتَّى لَا يَكُون مُفْرِطًا فِي الرَّجَاء , بِحَيْثُ يَصِير مِنْ الْمُرْجِئَة الْقَائِلِينَ: لَا يَضُرّ مَعَ الْإِيمَان شَيْء , وَلَا فِي الْخَوْف , بِحَيْثُ لَا يَكُون مِنْ الْخَوَارِج وَالْمُعْتَزِلَة , الْقَائِلِينَ بِتَخْلِيدِ صَاحِب الْكَبِيرَة إِذَا مَاتَ عَنْ غَيْر تَوْبَة فِي النَّار، بَلْ يَكُون وَسَطًا بَيْنهمَا , كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: {يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ , وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} [الإسراء: 57] وَمَنْ تَتَبَّعَ دِين الْإِسْلَام , وَجَدَ قَوَاعِدَه أُصُولًا وَفُرُوعًا , كُلَّهَا فِي جَانِب الْوَسَط. فتح الباري (ج 18 / ص 291) (¬22) (م) 2755 (¬23) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬24) (حم) 8396 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬25) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬26) (حم) 8396 , (م) 2755 , صَحِيح الْجَامِع: 1766 , والصحيحة: 1634

(خ م) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ سَبْيٌ (¬1) عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ السَّبْيِ تَبْتَغِي (¬2) [إِذْ] (¬3) وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ , فَأَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ (¬4) فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَرَوْنَ (¬5) هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ (¬6)؟ " , فَقُلْنَا: لَا وَاللهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ (¬7) مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا " (¬8) ¬

_ (¬1) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) مِنْ الِابْتِغَاء، وَهُوَ: الطَّلَب والبحث عن الشيء. (¬3) (طس) 3011 (¬4) عُرِفَ مِنْ سِيَاقِه أَنَّهَا كَانَتْ فَقَدَتْ صَبِيَّهَا , وَتَضَرَّرَتْ بِاجْتِمَاعِ اللَّبَن فِي ثَدْيهَا، فَكَانَتْ إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا أَرْضَعَتْهُ لِيَخِفَّ عَنْهَا، فَلَمَّا وَجَدَتْ صَبِيَّهَا بِعَيْنِهِ , أَخَذَتْهُ فَالْتَزَمَتْهُ. فتح الباري - (ج 17 / ص 131) (¬5) أَيْ: أَتَظُنُّونَ؟. فتح الباري - (ج 17 / ص 131) (¬6) فِي الْحَدِيث جَوَاز النَّظَرِ إلَى النِّسَاءِ الْمَسْبِيَّات، لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْ النَّظَر إِلَى الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة، بَلْ فِي سِيَاق الْحَدِيث مَا يَقْتَضِي إِذْنَه فِي النَّظَر إِلَيْهَا. فتح الباري - (ج 17 / ص 131) (¬7) كَأَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادِ هُنَا مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَام، وَيُؤَيِّدهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث أَنَس قَالَ: " مَرَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابه وَصَبِيّ عَلَى الطَّرِيق، فَلَمَّا رَأَتْ أُمّه الْقَوْم خَشِيَتْ عَلَى وَلَدهَا أَنْ يُوطَأ, فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَتَقُول: اِبْنِي , اِبْنِي، وَسَعَتْ فَأَخَذَتْهُ، فَقَالَ الْقَوْم: يَا رَسُول الله مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِي اِبْنهَا فِي النَّار، فَقَالَ: وَلَا الله بِطَارِحٍ حَبِيبه فِي النَّار " , فَالتَّعْبِير بِحَبِيبِهِ يُخْرِج الْكَافِرَ , وَكَذَا مَنْ شَاءَ إِدْخَالَه مِمَّنْ لَمْ يَتُبْ مِنْ مُرْتَكِبِي الْكَبَائِر، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْء , فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} [الأعراف: 156] فَهِيَ عَامَّة مِنْ جِهَة الصَّلَاحِيَّة , وَخَاصَّة بِمَنْ كُتِبَتْ لَهُ. فتح الباري (17/ 131) (¬8) (م) 2754 , (خ) 5653

{قل أي شيء أكبر شهادة , قل الله شهيد بيني وبينكم , وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ}

{قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً , قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ , وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص160: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ}: يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ. {وَمَنْ بَلَغَ}: هَذَا القُرْآنُ , فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 19]

{ويوم نحشرهم جميعا , ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون , ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين}

{وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا , ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ , ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ}: مَعْذِرَتُهُمْ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 22، 23]

{ومنهم من يستمع إليك , وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا , وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها , حتى إذا جاءوك يجادلونك , يقول

{وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ , وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا , وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا , حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ , يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ , وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ , وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {أَكِنَّةً}: وَاحِدُهَا كِنَانٌ. {وَقْرٌ}: صَمَمٌ، وَأَمَّا الوِقْرُ: فَإِنَّهُ الحِمْلُ. {أَسَاطِيرُ}: وَاحِدُهَا أُسْطُورَةٌ , وَإِسْطَارَةٌ، وَهْيَ التُّرَّهَاتُ. {يَنْأَوْنَ}: يَتَبَاعَدُونَ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 25، 26]

{قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون , فإنهم لا يكذبونك , ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون}

{قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ , فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ , وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ} (¬1) (ك) , عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ نَعْلَمُ يَا مُحَمَّدُ أَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَإِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ , وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ , فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ , وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنعام/33] (¬2) [الأنعام/33] (¬3) (ك) 3230 , (ت) 3064 , انظر صحيح السيرة ص203

(البيهقي في الدلائل) , وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ عَرَفْتُ فِيهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي كُنْتُ أَمْشِي أَنَا وَأَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي بَعْضِ أَزِقَّةِ مَكَّةَ، إِذْ لَقِينَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي جَهْلٍ: " يَا أَبَا الْحَكَمِ، هَلُمَّ إِلَى اللهِ - عز وجل - وَإِلَى رَسُولِهِ , أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ "، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ أَنْتَ مُنْتَهٍ عَنْ سَبِّ آلِهَتِنَا؟ هَلْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ نَشْهَدَ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ؟، فَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ، فَوَاللهِ لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ مَا تَقُولُ حَقٌّ مَا اتَّبَعْتُكَ , " فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَأَقْبَلَ عَلَيَّ (¬1) فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّ مَا يَقُولُ حَقًّا، وَلَكِنَّ بَنِي قُصَيٍّ قَالُوا: فِينَا الْحِجَابَةُ، فَقُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالُوا: فِينَا النَّدْوَةُ، فَقُلْنَا: نَعَمْ , ثُمَّ قَالُوا: فِينَا اللِّوَاءُ (¬2) فَقُلْنَا: نَعَمْ، ثُمَّ قَالُوا: فِينَا السِّقَايَةُ (¬3) فَقُلْنَا: نَعَمْ، ثُمَّ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمْنَا , حَتَّى إِذَا تَحَاكَّتِ الرُّكَبُ (¬4) قَالُوا: مِنَّا نَبِيٌّ؟، وَاللهِ لَا أَفْعَلُ. (¬5) ¬

_ (¬1) أي: أبو جهل. (¬2) اللواء: العَلَم , وهو دون الراية. (¬3) السقاية: سقاية الحاج: وهي سقيهم الحاج ماء به زبيب ونحوه. (¬4) أي: صرنا نحن وهم في الشرف والسيادة متساوين. (¬5) دلائل النبوة للبيهقي: 512 , (ش) 35829 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص162

{وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية , ولو شاء الله لجمعهم على الهدى , فلا تكونن

{وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأتِيَهُمْ بِآيَةٍ , وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى , فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص49: {نَفَقًا}: سَرَبًا. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 35]

{وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم , ما فرطنا في الكتاب من شيء , ثم إلى ربهم يحشرون}

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ , مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ , ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} (¬1) (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَيَخْتَصِمَنَّ كُلُّ شَيْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى الشَّاتَانِ فِيمَا انْتَطَحَتَا " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 38] (¬2) (حم) 9060 , (صحيح لغيره) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3604

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ (¬1) لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ (¬2) مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ [تَنْطَحُهَا] (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْقَوَد: الْقِصَاص. عون المعبود - (ج 10 / ص 42) (¬2) الجلحاء: الشاة التي ليس لها قرون. (¬3) (حم) 7203 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 2582 , (ت) 2420

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، حَتَّى الْجَمَّاءُ (¬1) مِنْ الْقَرْنَاءِ، وَحَتَّى الذَّرَّةُ (¬2) مِنْ الذَّرَّةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الجَمَّاء: التي لَا قَرْن لها. (¬2) الذَّرّ: النَّملُ الأحمرُ الصَّغير , واحِدتُها ذَرَّةٌ. النهاية في غريب الأثر (ج 2 / ص 394) (¬3) (حم) 8741 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1588

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى شَاتَيْنِ تَنْتَطِحَانِ , فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، هَلْ تَدْرِي فِيمَ تَنْتَطِحَانِ؟ " , قُلْتُ: لَا، قَالَ: " لَكِنَّ اللهَ يَدْرِي، وَسَيَقْضِي بَيْنَهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21476 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1588

{ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك , فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون}

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ , فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {البَأسَاءُ}: مِنَ البَأسِ، وَيَكُونُ مِنَ البُؤْسِ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 42]

{فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء , حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون}

{فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُون} (¬1) (حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ , فَإِنَّمَا هو اسْتِدْرَاجٌ , ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُون} " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام/44] (¬2) (حم) 17349، انظر الصَّحِيحَة: 413، وهداية الرواة: 5129

{فقطع دابر القوم الذين ظلموا , والحمد لله رب العالمين}

{فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا , وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص148: {دَابِرُ}: آخِرُ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 45]

{قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون}

{قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {جَهْرَةً}: مُعَايَنَةً. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 47]

{ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه , ما عليك من حسابهم من شيء , وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من

{وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ , وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ} (¬1) (م جة) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ نَفَرٍ:) (¬2) (أَنَا , وَابْنُ مَسْعُودٍ , وَصُهَيْبٌ , وَعَمَّارٌ , وَالْمِقْدَادُ , وَبِلَالٌ) (¬3) (فَجَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ , وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ , فَوَجَدَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنْ الضُّعَفَاءِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , فَلَمَّا رَأَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَقَرُوهُمْ , فَأَتَوْهُ فَخَلَوْا بِهِ , وَقَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضْلَنَا , فَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ تَأتِيكَ , فَنَسْتَحْيِي أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُدِ , فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ , فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا , فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالُوا: فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَحِيفَةٍ , وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبَ " - وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ - فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: {وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ , وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ} (¬4) ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ , وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ , فَقَالَ: {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ , لِيَقُولُوا: أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا؟ , أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ؟} (¬5) ثُمَّ قَالَ: {وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا , فَقُلْ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ , كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ , أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ , ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ , فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬6) قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ , " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ مَعَنَا , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ , قَامَ وَتَرَكَنَا " , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} (¬7) وَلَا تُجَالِسْ الْأَشْرَافَ {تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} يَعْنِي: عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (¬8) قَالَ: أَمْرُ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ , قَالَ: {فُرُطًا} هَلَاكًا , ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ , وَمَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , قَالَ: فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي " يَقُومُ فِيهَا " , قُمْنَا , وَتَرَكْنَاهُ " حَتَّى يَقُومَ ") (¬9). الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) [الأنعام 52] (¬2) (م) 46 - (2413) (¬3) (جة) 4128 , (م) 46 - (2413) (¬4) [الأنعام 52] (¬5) [الأنعام 53] (¬6) [الأنعام/54] (¬7) [الكهف/28] (¬8) [الكهف/28] (¬9) (جة) 4127 , 4128 , (م) 46 - (2413) , انظر صحيح السيرة ص224 (¬10) قال الألباني في الصحيحة ح3297: قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 135): "وهذا حديث غريب؛ فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس , وعُيَيْنَة , إنما أسلما بعد الهجرة بدهر " انتهى كلام الحافظ. قلت: والظاهر أن الوهم من أسباط بن نصر؛ فإنه - وإن كان صدوقاً , ومن رجال مسلم - فقد كان كثير الخطأ , يُغْرِب؛ كما قال الحافظ في "التقريب " وأبو سعد الأزدي , وأبو الكنود , لم يوثقهما غير ابن حبان، ووثق الأخير منهما ابن سعد في "طبقاته "، وقال الحافظ في كل منهما: " مقبول " , ولم أجد لهما متابِعاً في ذكر الأقرع وعيينة، فهو غير محفوظ. وقد جرى البوصيري في "الزوائد" على ظاهر ما قيل في رجال الإسناد , فقال: "إسناده صحيح، وقد روى مسلم والنسائي والمصنف بعضه من حديث سعد بن أبي وقاص "! قلت: قول ابن كثير عندي أرجح وأقوى؛ فإن سياق القصة يدل على أنها كانت في مكة , والمسلمون ضعفاء، وحديث سعد الذي أشار إليه البوصيري يؤيد ذلك، فقال سعد: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة نفر , فقال المشركون للنبي: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا , قال: وكنت أنا، وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبلال، ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه).أخرجه مسلم (7/ 127). أ. هـ

{وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا

{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (¬2) خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ) (¬3) (لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ) (¬4) (وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ) (¬5) (إِلَّا اللهُ) (¬6) (وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ) (¬7) (إِلَّا اللهُ) (¬8) (وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (¬11)) (¬12). ¬

_ (¬1) [الأنعام: 59] (¬2) الْمَفَاتِح: جَمْع مِفْتَح - بِكَسْرِ الْمِيم - وهو الْآلَة الَّتِي يُفْتَح بِهَا، مِثْل: مِنْجَل وَمَنَاجِل، وَهِيَ لُغَة قَلِيلَة فِي الْآلَة، وَالْمَشْهُور مِفْتَاح بِإِثْبَاتِ الْأَلِف , وَجَمْعه: مَفَاتِيح , بِإِثْبَاتِ الْيَاء، قَالَ الطَّبَرِيُّ: (مَفَاتِح الْغَيْب) خَزَائِن الْغَيْب، وَيُطْلَق الْمِفْتَاح عَلَى مَا كَانَ مَحْسُوسًا مِمَّا يَحِلُّ غَلْقًا كَالْقُفْلِ، وَعَلَى مَا كَانَ مَعْنَوِيًّا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث " إِنَّ مِنْ النَّاس مَفَاتِيح لِلْخَيْرِ " الْحَدِيث. فتح الباري (13/ 36) (¬3) (خ) 4420 (¬4) (خ) 4420 (¬5) (خ) 992 (¬6) (خ) 4420 (¬7) (خ) 992 (¬8) (خ) 4420 (¬9) وَأَمَّا مَا ثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآن أَنَّ عِيسَى - عليه السلام - قَالَ أَنَّهُ يُخْبِرهُمْ بِمَا يَأكُلُونَ , وَمَا يَدَّخِرُونَ , وَأَنَّ يُوسُف قَالَ أَنَّهُ يُنَبِّئهُمْ بِتَأوِيلِ الطَّعَام قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ , إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ الْمُعْجِزَات وَالْكَرَامَات , فَكُلّ ذَلِكَ يُمْكِن أَنْ يُسْتَفَاد مِنْ الِاسْتِثْنَاء فِي قَوْله: {عَالِم الْغَيْب فَلَا يُظْهِر عَلَى غَيْبه أَحَدًا , إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُول} [الجن: 26، 27] فَإِنَّهُ يَقْتَضِي اِطِّلَاعَ الرَّسُولِ عَلَى بَعْض الْغَيْب , وَالْوَلِيُّ التَّابِعُ لِلرَّسُولِ يَأخُذ عَنْ الرَّسُول، وَالْفَرْق بَيْنَهُمَا أَنَّ الرَّسُول يَطَّلِع عَلَى ذَلِكَ بِأَنْوَاعِ الْوَحْي كُلّهَا , وَالْوَلِيّ لَا يَطَّلِع عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِمَنَامٍ أَوْ إِلْهَام , وَالله أَعْلَم. فتح الباري (13/ 36) (¬10) (خ) 992 (¬11) [لقمان/34] (¬12) (خ) 4500

{قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم , أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض , انظر كيف نصرف الآيات

{قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ , أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ , انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص56: {يَلْبِسَكُمْ}: يَخْلِطَكُمْ , مِنَ الِالْتِبَاسِ، {يَلْبِسُوا}: يَخْلِطُوا، {شِيَعًا}: فِرَقًا. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 65]

(خ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعُوذُ بِوَجْهِكَ " , قَالَ: {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} , قَالَ: " أَعُوذُ بِوَجْهِكَ " , قَالَ: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ} , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا أَهْوَنُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: خَصْلَة الِالْتِبَاس , وَخَصْلَة إِذَاقَةِ بَعْضهمْ بَأسَ بَعْضٍ أَهْوَنُ. وَقَدْ رَوَى ابْن مَرْدَوْيهِ مِنْ حَدِيث أُبَيِّ بْن كَعْب قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى {عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قَالَ: الرَّجْم {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قَالَ: الْخَسْف. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْفَوْقِ: حَبْس الْمَطَر , وَبِالتَّحْتِ: مَنْع الثَّمَرَات , وَالْأَوَّل هُوَ الْمُعْتَمَد. فتح الباري - (ج 13 / ص 39) (¬2) (خ) 4352 , (ت) 3065

(س جة) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا صَلَاةً فَأَطَالَ فِيهَا "، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَلَاةَ، فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ (¬1) سَأَلْتُ رَبِّي - عز وجل - لِأُمَّتِي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً) (¬2) (سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا , وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ (¬3) فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: صَلَاةً دَعَوْتٌ فِيهَا رَاغِبًا فِي الْإِجَابَة , رَاهِبًا مِنْ رَدِّهَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 321) (¬2) (جة) 3951 (¬3) أَيْ: مِنْ فِرَقِ الْكُفْر , وَالْمُرَاد: أَنْ لَا يُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ بِحَيْثُ يَسْتَأصِلهُمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 321) (¬4) فِيهِ أَنَّ الِاسْتِجَابَة بِإِعْطَاءِ عَيْنِ الْمَدْعُوِّ لَهُ لَيْسَتْ كُلِّيَّة , بَلْ قَدْ تَتَخَلَّفُ , مَعَ تَحَقُّقِ شَرَائِط الدُّعَاء. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 321) (¬5) (س) 1638 , (ت) 2175 , صَحِيح الْجَامِع: , 2466، والصَّحِيحَة: 1724

{وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا , وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت , ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع , وإن تعدل كل عدل

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا , وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ , لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ , وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا , أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا , لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ , وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {تُبْسَلُ}: تُفْضَحُ. {وَإِنْ تَعْدِلْ}: تُقْسِطْ، لاَ يُقْبَلْ مِنْهَا فِي ذَلِكَ اليَوْمِ. {أُبْسِلُوا}: أُفْضِحُوا. {أُبْسِلُوا}: أُسْلِمُوا. أُبْلِسُوا: أُويِسُوا. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 70]

{قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى

{قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {اسْتَهْوَتْهُ}: أَضَلَّتْهُ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 71]

{وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير}

{وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ} (¬1) (ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الصُّورُ؟ , قَالَ: " قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ " (¬2) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص108: قَالَ مُجَاهِدٌ: " {الصُّوَرُ}: كَهَيْئَةِ البُوقِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {الصُّوَرُ}: " جَمَاعَةُ صُورَةٍ، كَقَوْلِهِ: سُورَةٌ , وَسُوَرٌ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 73] (¬2) (ت) 3244 , (ن) 11312 , (حم) 6507، انظر الصَّحِيحَة: 1080 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3568 (¬3) (الصُّور) شيء كالقرن ينفخ فيه يوم القيامة. وقيل: هو جمع صورة , والمراد بها: الإنسان , والنفخ فيها -إحياؤها بنفخ الروح فيها. والقول الأول هو الصحيح , وعليه إجماع أهل السنة.

{وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض , وليكون من الموقنين , فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي , فلما أفل قال لا أحب

{وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ , فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي , فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {مَلَكُوتٌ}: مُلْكٌ، مِثْلُ: رَهَبُوتٍ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ، يَقُولُ: تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ. {جَنَّ}: أَظْلَمَ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 75، 76]

{الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}

{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} (¬1) (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا (¬2) إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ) (¬5) (إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ , إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (¬6) ") (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) [الأنعام/82] (¬2) أَيْ: لَمْ يَخْلِطُوا، تَقُول: لَبَسْتُ الْأَمْرَ بِالتَّخْفِيفِ، أَلْبَسَهُ بِالْفَتْحِ فِي الْمَاضِي وَالْكَسْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل، أَيْ: خَلَطْتَه. وَتَقُول: لَبِسْتُ الثَّوْب أَلْبِسُهُ بِالْكَسْرِ فِي الْمَاضِي , وَالْفَتْح فِي الْمُسْتَقْبَل. وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيل التَّيْمِيُّ فِي شَرْحه: خَلْطُ الْإِيمَان بِالشِّرْكِ لَا يُتَصَوَّر فَالْمُرَاد أَنَّهُمْ لَمْ تَحْصُل لَهُمْ الصِّفَتَانِ: كُفْر مُتَأَخِّر عَنْ إِيمَان مُتَقَدِّم. أَيْ: لَمْ يَرْتَدُّوا. وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد أَنَّهُمْ لَمْ يَجْمَعُوا بَيْنهمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، أَيْ: لَمْ يُنَافِقُوا , وَهَذَا أَوْجَه. (فتح - ح32) (¬3) (خ) 4498 (¬4) (خ) 3245 (¬5) (خ) 6538 (¬6) سورة لقمان آية: 13. (¬7) (خ) 3246، (م) 197 - (124)، (ت) 3067، (حم) 3589 (¬8) قال الحافظ في الفتح ح32: الصَّحَابَةُ فَهِمُوا مِنْ قَوْله {بِظُلْمٍ} عُمُومَ أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ، وَإِنَّمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الظُّلْم , وَهُوَ الشِّرْك، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لِلظُّلْمِ مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَانَ الشِّرْكُ عِنْد الصَّحَابَةِ أَكْبَرَ مِنْ أَنْ يُلَقَّبَ بِالظُّلْمِ، فَحَمَلُوا الظُّلْمَ فِي الْآيَة عَلَى مَا عَدَاهُ- يَعْنِي مِنْ الْمَعَاصِي- فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة. وَفِي الْمَتْن مِنْ الْفَوَائِد: الْحَمْلُ عَلَى الْعُمُومِ , حَتَّى يَرِدَ دَلِيلُ الْخُصُوص. وَأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ، وَأَنَّ الْخَاصَّ يَقْضِي عَلَى الْعَامّ , وَالْمُبَيَّنُ عَنْ الْمُجْمَل، وَأَنَّ اللَّفْظَ يُحْمَلُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ لِمَصْلَحَةِ دَفْع التَّعَارُضِ. وَأَنَّ دَرَجَاتِ الظُّلْم تَتَفَاوَت، وَأَنَّ الْمَعَاصِي لَا تُسَمَّى شِرْكًا، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا فَلَهُ الْأَمْن , وَهُوَ مُهْتَدٍ. فَإِنْ قِيلَ: فَالْعَاصِي قَدْ يُعَذَّب , فَمَا هُوَ الْأَمْنُ وَالِاهْتِدَاءُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ؟ , فَالْجَوَاب أَنَّهُ آمِنٌ مِنْ التَّخْلِيدِ فِي النَّار، مُهْتَدٍ إِلَى طَرِيقِ الْجَنَّة. وَالله أَعْلَم. أ. هـ قلت: وفي الحديث دليل على أن أولى تفسير لكتاب الله إنما هو بكتاب الله. ع

{ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت , والملائكة باسطو أيديهم , أخرجوا أنفسكم , اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

{وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ , وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ , أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ , الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ , وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ}: البَسْطُ: الضَّرْبُ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص97: الهُونُ: هُوَ الهَوَانُ. وَالهَوْنُ: الرِّفْقُ. قَالَ تَعَالَى: {أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 93] (¬2) [النحل: 59] (¬3) [الفرقان: 63]

{وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر , قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون}

{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ , قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (¬1) (د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اقْتَبَسَ (¬2) عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ , اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ , زَادَ مَا زَادَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 97] (¬2) أَيْ: أَخَذَ , وَحَصَّلَ , وَتَعَلَّمَ. (¬3) أَيْ: زَادَ مِنْ السِّحْر مَا زَادَ مِنْ النُّجُوم. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: عِلْمُ النُّجُومِ الْمَنْهِيّ عَنْهُ هُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَهْل التَّنْجِيم , مِنْ عِلْم الْكَوَائِن وَالْحَوَادِث الَّتِي لَمْ تَقَع , كَمَجِيءِ الْأَمْطَار , وَتَغَيُّر الْأَسْعَار، وَأَمَّا مَا يُعْلَمُ بِهِ أَوْقَات الصَّلَاة , وَجِهَة الْقِبْلَة , فَغَيْر دَاخِلٍ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ , فَأَمَّا مَا يُدْرَك مِنْ طَرِيق الْمُشَاهَدَة مِنْ عِلْم النُّجُوم الَّذِي يُعْرَف بِهِ الزَّوَال وَجِهَة الْقِبْلَة , فَإِنَّهُ غَيْرُ دَاخِل فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ، قَالَ الله تَعَالَى {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} , وَقَالَ تَعَالَى {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} , فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ النُّجُومَ طُرُقٌ لِمَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ وَالْمَسَالِكِ , وَلَوْلَاهَا لَمْ يَهْتَدِ النَّاسُ إِلَى اِسْتِقْبَالِ الْكَعْبَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 432) وقال الشوكاني: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّظَرِ فِيهَا لِمَا عَدَا الِاهْتِدَاءَ , وَالتَّفَكُّرَ , وَالِاعْتِبَارَ , وَمَا وَرَدَ فِي جَوَازِ النَّظَرِ فِي النُّجُومِ , فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالِاهْتِدَاءِ وَالتَّفَكُّرِ , وَالِاعْتِبَارِ. فتح القدير ج2ص166 (¬4) (د) 3905 , (جة) 3726 , (حم) 2000

(طب) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا, وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا , وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 10448 , صَحِيح الْجَامِع: 545 , الصَّحِيحَة: 34

{فالق الإصباح وجعل الليل سكنا , والشمس والقمر حسبانا , ذلك تقدير العزيز العليم , وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر

{فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا , وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا , ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ , وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ , قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ , وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ , قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ , وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا , نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا , وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ , وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ , وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ , انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ , إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ , وَجَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ , وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ , سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: يُقَالُ: عَلَى اللهِ حُسْبَانُهُ , أَيْ: حِسَابُهُ، وَيُقَالُ: {حُسْبَانًا}: مَرَامِيَ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. {مُسْتَقِرٌّ}: فِي الصُّلْبِ. {وَمُسْتَوْدَعٌ}: فِي الرَّحِمِ، القِنْوُ: العِذْقُ، وَالِاثْنَانِ: قِنْوَانِ، وَالجَمَاعَةُ أَيْضًا: قِنْوَانٌ , مِثْلُ -صِنْوٍ , وَصِنْوَانٍ. {تَعَالَى}: عَلاَ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 96 - 100]

{ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله , فيسبوا الله عدوا بغير علم , كذلك زينا لكل أمة عملهم , ثم إلى ربهم مرجعهم , فينبئهم بما كانوا يعملون}

{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ , فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ , كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ , ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ , فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1) (ابن إسحاق) قَالَ أَبُو جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لَتَتْرُكَنَّ سَبَّ آلِهَتِنَا أَوْ لَنَسُبَّنَّ إِلَهَكَ الذي تَعْبُدُ , فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ , فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ , كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ , ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ , فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 108] (¬2) صحيح السيرة ص196

{وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن , يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا , ولو شاء ربك ما فعلوه , فذرهم وما يفترون ,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ , يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا , وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ , فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ , وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ , وَلِيَرْضَوْهُ , وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص158: {لِتَصْغَى}: لِتَمِيلَ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 112، 113]

{ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس}

{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ}: أَضْلَلْتُمْ كَثِيرًا. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 128]

{فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين , وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه , وإن

{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ , وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ , وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ , إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ , وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ , إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ , وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ , وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ , وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (¬1) (ت س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَاصَمَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا: مَا ذَبَحَ اللهُ فلَا تَأكُلُوهُ , وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ؟) (¬2) (فَأَتَى أُنَاسٌ إلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَأكُلُ مَا نَقْتُلُ , وَلَا نَأكُلُ مَا يَقْتُلُ اللهُ (¬3)؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (¬4) إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ - إِلَى قَوْلِهِ - وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}) (¬5). ¬

_ (¬1) [الأنعام/118 - 121] (¬2) (س) 4437 (¬3) (مَا يَقْتُلُ اللهُ) أَيْ: الْمَيْتَةَ. (¬4) أَيْ: فَكُلُوا مِمَّا ذُبِحَ عَلَى اِسْمِهِ لَا مَا ذُبِحَ عَلَى اِسْمِ غَيْرِهِ أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 391) (¬5) (ت) 3069 , (س) 4437 , (د) 2818 , (جة) 3173

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} (¬1) {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} (¬2) قَالَ: فَنُسِخَ, وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (¬3) حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) [الأنعام/118] (¬2) [الأنعام/121] (¬3) أَيْ: ذَبَائِح الْيَهُود وَالنَّصَارَى. عون المعبود - (ج 6 / ص 274) (¬4) [المائدة/5] (¬5) (د) 2817 , وحسنه الألباني.

{وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا , فقالوا هذا لله بزعمهم , وهذا لشركائنا , فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله , وما كان لله فهو يصل إلى

{وَجَعَلُوا للهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا , فَقَالُوا هَذَا للهِ بِزَعْمِهِمْ , وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا , فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ , وَمَا كَانَ للهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ , سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: جَعَلُوا للهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ نَصِيبًا، وَلِلشَّيْطَانِ وَالأَوْثَانِ نَصِيبًا. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 136]

{وقالوا هذه أنعام وحرث حجر , لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها , وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما

{وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ , لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا , وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص148: {حِجْرٌ}: حَرَامٌ، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَحْجُورٌ. وَالحِجْرُ -كُلُّ بِنَاءٍ بَنَيْتَهُ، وَمَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ البَيْتِ حِجْرًا، كَأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ مَحْطُومٍ، مِثْلُ: قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ. وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى مِنَ الخَيْلِ: الحِجْرُ، وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ: حِجْرٌ , وَحِجًى. وَأَمَّا حَجْرُ اليَمَامَةِ , فَهُوَ: مَنْزِلٌ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 138]

{قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم , وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله , قد ضلوا وما كانوا مهتدين}

{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ , وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ , قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} (¬1) (خ) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ , فَاقْرَأ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ , وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ , قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنعام/140] (¬2) [الأنعام/140] (¬3) (خ) 3334

(خ) , وَعَنْ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ العُطَارِدِيَّ يَقُولُ: " كُنَّا نَعْبُدُ الحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ , أَلْقَيْنَاهُ، وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا , جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ (¬1) ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ (¬2) ثُمَّ طُفْنَا بِهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ (جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ) هُوَ الْقِطْعَةُ مِنَ التُّرَابِ , تُجْمَعُ فَتَصِيرُ كَوْمًا , وَجَمْعُهَا: الْجُثَا. فتح الباري لابن حجر (8/ 91) (¬2) قَوْلُهُ (ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ نَحْلُبُهَا عَلَيْهِ) أَيْ: لِتَصِيرَ نَظِيرَ الْحَجَرِ. وَأَبْعَدَ من قَالَ: المُرَاد بحلبهم الشَّاةَ عَلَى التُّرَابِ مَجَازُ ذَلِكَ , وَهُوَ أَنَّهُمْ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ اللَّبَنِ. فتح الباري لابن حجر (8/ 91) (¬3) (خ) 4117

{وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات , والنخل والزرع مختلفا أكله , والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه , كلوا من ثمره إذا أثمر , وآتوا

{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ , وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ , وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ , كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ , وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ , وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ , وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا , كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ , وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ , ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ , مِنَ الضَّأنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ , قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ , أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ , نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {مَعْرُوشَاتٍ}: مَا يُعْرَشُ مِنَ الكَرْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. {حَمُولَةً}: مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا. {أَمَّا اشْتَمَلَتْ}: يَعْنِي: هَلْ تَشْتَمِلُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى؟، فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعْضًا وَتُحِلُّونَ بَعْضًا؟. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 141 - 143]

{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة , أو دما مسفوحا , أو لحم خنزير , فإنه رجس , أو فسقا أهل لغير الله به , فمن

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً , أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا , أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ , فَإِنَّهُ رِجْسٌ , أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ , فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ , فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {مَسْفُوحًا}: مُهْرَاقًا. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 145]

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأكُلُونَ أَشْيَاءً وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءً تَقَذُّرًا , فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ , وَأَحَلَّ حَلَالَهُ , وَحَرَّمَ حَرَامَهُ , فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ , وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ , وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ , ثُمَّ تَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام/145] (¬2) (د) 3800

{وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر , ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما , أو الحوايا , أو ما اختلط بعظم , ذلك

{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ , وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا , أَوِ الْحَوَايَا , أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ , ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ , وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص57: {هَادُوا}: صَارُوا يَهُودًا. وَأَمَّا قَوْلُهُ: {هُدْنَا} (¬2): تُبْنَا، هَائِدٌ: تَائِبٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ}: البَعِيرُ , وَالنَّعَامَةُ. {الحَوَايَا}: المَبْعَرُ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 146] (¬2) [الأعراف: 156]

{قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا}

{قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هَذَا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: لُغَةُ أَهْلِ الحِجَازِ: هَلُمَّ لِلْوَاحِدِ , وَالِاثْنَيْنِ وَالجَمِيعِ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 150]

{وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الأنعام/153]

(جة حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَخَطَّ خَطًّا، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ) (¬1) (فَقَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللهِ مُسْتَقِيمًا , وَهَذِهِ السُّبُلُ , لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ) (¬2) (ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآية: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 11 (¬2) (حم) 4437 , (حب) 6 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن (¬3) (جة) 11 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 16

(مي) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} قَالَ: الْبِدَعَ وَالشُّبُهَاتِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 203 , إسناده صحيح.

{وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون , أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا , وإن كنا عن دراستهم لغافلين}

{وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ , أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا , وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص160: {دِرَاسَتُهُمْ}: تِلاَوَتُهُمْ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 155، 156]

{فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها , سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون}

{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا , سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {صَدَفَ}: أَعْرَضَ. ¬

_ (¬1) [الأنعام: 157]

{هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو

{هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، أَوْ يَأتِيَ رَبُّكَ، أَوْ يَأتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ، يَوْمَ يَأتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا، خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ} (¬1) (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ , آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} ") (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام/158] (¬2) (خ) 6704 , (م) 157

(خ م د حم) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ رَدِيفَ (¬1) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ , وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا , فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ هَذِهِ؟ " , فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ (¬2)) (¬3) (تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ , فَتَخِرُّ سَاجِدَةً) (¬4) (بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا - عز وجل -) (¬5) (فَإِذَا حَانَ خُرُوجُهَا) (¬6) (تَسْتَأذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَيُؤْذَنُ لَهَا) (¬7) (فَتَخْرُجُ) (¬8) (فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا , ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (¬9)) (¬10) (فَإِذَا أَرَادَ اللهُ - عز وجل - أَنْ يُطْلِعَهَا مِنْ حَيْثُ تَغْرُبُ , حَبَسَهَا) (¬11) (فَتَسْتَأذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا) (¬12) (فَتَقُولُ: يَا رَبِّ , إِنَّ مَسِيرِي بَعِيدٌ , فَيَقُولُ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غِبْتِ) (¬13) (فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا) (¬14) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) الرَّديف: الراكب خلف قائد الدابة. (¬2) قَالَ الْبَغَوِيُّ: قَرَأَ حَمْزَة وَالْكِسَائِيّ (حَامِيَة) بِالْأَلِفِ غَيْر مَهْمُوزَة , أَيْ: حَارَّة وَقَرَأَ الْآخَرُونَ (حَمِئَة) أَيْ: ذَاتِ حَمْأَة , وَهِيَ الطِّينَة السَّوْدَاء. وَقَالَ بَعْضهمْ: يَجُوز أَنْ يَكُون مَعْنَى قَوْله: {فِي عَيْن حَمِئَة} أَيْ: عِنْد عَيْن حَمِئَة. تحفة الأحوذي (8/ 204) وَسَأَلَ مُعَاوِيَة كَعْبًا: كَيْف تَجِدُ فِي التَّوْرَاة تَغْرُبُ الشَّمْس؟ , وَأَيْنَ تَغْرُب؟ , قَالَ: نَجِد فِي التَّوْرَاة أَنَّهَا تَغْرُب فِي مَاءٍ وَطِين , وَذَلِكَ أَنَّهُ (ذو القرنين) بَلَغَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَغْرِب لَمْ يَبْقَ بَعْدَه شَيْء مِنْ الْعُمْرَانِ , فَوَجَدَ الشَّمْس كَأَنَّهَا تَغْرُب فِي وَهْدَة مُظْلِمَة , كَمَا أَنَّ رَاكِبَ الْبَحْر يَرَى أَنَّ الشَّمْس كَأَنَّهَا تَغِيب فِي الْبَحْر , قَالَهُ الْخَازِن. وَفِي الْبَيْضَاوِيّ: {فِي عَيْن حَمِئَة} أَيْ: ذَات حَمْأَة , مِنْ حَمِئَتْ الْبِئْر , إِذَا صَارَتْ ذَات حَمْأَة. وَلَا تَنَافِي بَيْنهمَا , لِجَوَازِ أَنْ تَكُون الْعَيْنُ جَامِعَةً لِلْوَصْفَيْنِ. عون المعبود (11/ 12) (¬3) (د) 4002 (¬4) (م) 159 , (خ) 3027 (¬5) (حم) 21390 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 21497 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 21390 , (خ) 3027 (¬8) (حم) 21497 (¬9) [يس/38] (¬10) (خ) 4524 (¬11) (حم) 21497 (¬12) (خ) 3027 (¬13) (حم) 21497 , (خ) 3027 (¬14) (م) 159 , (خ) 3027 (¬15) [الأنعام/158] (¬16) (حم) 21497 , (م) 159

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِ اللهِ - عز وجل -: {أَوْ يَأتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} قَالَ: " طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3071 , (حم) 11284

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثٌ (¬1) إِذَا خَرَجْنَ , لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ , أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَالدَّجَّالُ (¬2) وَدَابَّةُ الْأَرْضِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ثَلَاثُ آيَاتٍ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 394) (¬2) قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 3620: (تنبيه): وقع في طبعة مسند أحمد: " الدخان " , بدلاً من: " الدجال "! , ولا أراه إلا تصحيفاً. أ. هـ (¬3) (م) 249 - (158) , (ت) 3072

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُدَامَةَ السَّعْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوُّ يُقَاتَلُ " , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهم -: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الْهِجْرَةَ خَصْلَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنْ تَهْجُرَ السَّيِّئَاتِ , وَالْأُخْرَى أَنْ تُهَاجِرَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ , وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتْ التَّوْبَةُ , وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ , فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ , وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1671 , (د) 2479 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1208 , وصَحِيح الْجَامِع: 7469

(ت جة حم) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعُونَ عَامًا) (¬1) (فَتَحَهُ اللهُ - عز وجل - لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) (¬2) (فلَا يَزَالُ ذَلِكَ الْبَابُ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ , فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 3535 (¬2) (حم) 18120 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (جة) 4070 , (ت) 3536 , (حم) 18125، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3137 , هداية الرواة: 2284

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ , لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ , وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ , لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ , حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) بَسْط الْيَد: كِنَايَةٌ عَنْ قَبُول التَّوْبَة. وَإِنَّمَا وَرَدَ لَفْظُ (بَسْط الْيَد) لِأَنَّ الْعَرَب إِذَا رَضِيَ أَحَدُهمْ الشَّيْء بَسَطَ يَده لِقَبُولِهِ وَإِذَا كَرِهَهُ قَبَضَهَا عَنْهُ، فَخُوطِبُوا بِأَمْرٍ حِسِّيّ يَفْهَمُونَهُ. شرح النووي (9/ 130) (¬2) (م) 2759 , (حم) 19547

{من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون}

{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} (¬1) (ك) , عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ}، قَالَ: مَنْ جَاءَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ}، قَالَ: بِالشِّرْكِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام/160] (¬2) (ك) 3528، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1527

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً) (¬1) (فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً , فلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا (¬2)) (¬3) (فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا) (¬4) (فَإِنْ عَمِلَهَا , فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي , فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا , فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا , فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 129 , (حم) 8203 (¬2) مَذْهَب الْقَاضِي أَبِي بَكْر بْن الطَّيِّب أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَة بِقَلْبِهِ , وَوَطَّنَ نَفْسه عَلَيْهَا، أَثِمَ فِي اِعْتِقَاده وَعَزْمِه , وَيُحْمَل مَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَمْثَاله عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يُوَطِّنْ نَفْسَه عَلَى الْمَعْصِيَة، وَإِنَّمَا مَرَّ ذَلِكَ بِفِكْرِهِ مِنْ غَيْر اِسْتِقْرَار، وَيُسَمَّى هَذَا هَمًّا , وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْهَمِّ وَالْعَزْم. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ الله: عَامَّةُ السَّلَفِ وَأَهْل الْعِلْم مِنْ الْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثِينَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْر , لِلْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى الْمُؤَاخَذَة بِأَعْمَالِ الْقُلُوب، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ هَذَا الْعَزْمَ يُكْتَبُ سَيِّئَةً , وَلَيْسَتْ السَّيِّئَةُ الَّتِي هَمَّ بِهَا لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْمَلهَا , وَقَطَعَهُ عَنْهَا قَاطِعٌ غَيْرُ خَوْفِ الله تَعَالَى وَالْإِنَابَة , لَكِنَّ نَفْس الْإِصْرَار وَالْعَزْم مَعْصِيَة , فَتُكْتَب مَعْصِيَةً , فَإِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ مَعْصِيَةً ثَانِيَة. فَإِنْ تَرَكَهَا خَشْيَةً للهِ تَعَالَى , كُتِبَتْ حَسَنَة كَمَا فِي الْحَدِيث " وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي " فَصَارَ تَرْكُهُ لَهَا لِخَوْفِ الله تَعَالَى , وَمُجَاهَدَتِه نَفْسَه الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ فِي ذَلِكَ , وَعِصْيَانه هَوَاهُ , حَسَنَةً , فَأَمَّا الْهَمّ الَّذِي لَا يُكْتَب , فَهِيَ الْخَوَاطِر الَّتِي لَا تُوَطَّنُ النَّفْس عَلَيْهَا، وَلَا يَصْحَبُهَا عَقْد وَلَا نِيَّة وَعَزْم. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوص الشَّرْع بِالْمُؤَاخَذَةِ بِعَزْمِ الْقَلْبِ الْمُسْتَقِرّ , وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيع الْفَاحِشَة فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَاب أَلِيم} الْآيَة , وَقَوْله تَعَالَى: {اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنّ , إِنَّ بَعْض الظَّنّ إِثْم}. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوص الشَّرْع وَإِجْمَاع الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم الْحَسَد , وَاحْتِقَار الْمُسْلِمِينَ , وَإِرَادَةِ الْمَكْرُوه بِهِمْ , وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَعْمَال الْقُلُوب وَعَزْمهَا , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 247) (¬3) (خ) 7062 , (م) 128 (¬4) (م) 129 (¬5) (خ) 7062 , (م) 128

(ت س) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ , فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ , ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (¬1)) (¬2) (الْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنعام/160] (¬2) (س) 2409 , (ت) 762 (¬3) (ت) 762 , (جة) 1708 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1035 , الإرواء تحت حديث: 947

{قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا

{قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (¬1) (س) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا , وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ , وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ , اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ , ثُمَّ يَقْرَأُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 161 - 163] (¬2) (س) 898 , (طب) ج19/ص231 ح515

(د جم حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (يَوْمَ الْعِيدِ) (¬2) (بِكَبْشَيْنِ) (¬3) (أَقْرَنَيْنِ , أَمْلَحَيْنِ , مُوجَأَيْنِ , فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا , وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) (¬4) (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (¬5) (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ, عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ (¬6) بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (جة) 3121 (¬2) (حم) 15064 (¬3) (جة) 3121 (¬4) (د) 2795 (¬5) (جة) 3121 , (حم) 15064 (¬6) قال الألباني في إرواء الغليل (4/ 354): (فائدة): ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته - صلى الله عليه وسلم - عن من لم يُضَحِّ من أمته هو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره الحافظ في (الفتح) (9/ 514) عن أهل العلم. وعليه , فلا يجوز لأحد أن يقتدي به - صلى الله عليه وسلم - في التضحية عن الأُمَّة , وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات , كالصلاة , والصيام , والقراءة , ونحوها من الطاعات , لعدم ورود ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - فلا يصلِّي أحدٌ عن أحد , ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ , ولا يقرأ أحدٌ عن أحدٍ , وأصل ذلك كله قوله تعالى: {وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى}. نعم هناك أمورٌ استُثْنِيَت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها , فلتطلب في المطولات. أ. هـ (¬7) (د) 2795 , (جة) 3121 , (حم) 15064 , الحديث ضعيف في (د جة) , لكن صححه الألباني في الإرواء: 1152 , وانظر [صحيح أبي داود2491] , [مختصر مسلم1257] , [تراجع العلامة230] , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده محتمل للتحسين.

سورة الأعراف

سُورَةُ الْأَعْرَاف التَّفسِيرُ {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا , فَجَاءَهَا بَأسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص61: {بَيَاتًا}: لَيْلًا، {لَنُبَيِّتَنَّهُ} (¬2): لَيْلًا، يُبَيَّتُ: لَيْلًا. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 4] (¬2) [النمل: 49]

{فلنسألن الذين أرسل إليهم , ولنسألن المرسلين , فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين}

{فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ , وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ , فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ} (¬1) (خ جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُدْعَى نُوحٌ) (¬2) (وَأُمَّتُهُ) (¬3) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ) (¬4) (فَيَقُولُ لَهُ اللهُ تَعَالَى: هَلْ بَلَّغْتَ؟ , فَيَقُولُ: نَعَمْ رَبِّ , فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟) (¬5) (فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ (¬6)) (¬7) (فَيَقُولُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ (¬8)؟ , فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - وَأُمَّتُهُ) (¬9) (فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ , فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّغَ هَذَا؟ , فَيَقُولُونَ: نَعَمْ , فَيَقُولُ: وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ؟ , فَيَقُولُونَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا , فَصَدَّقْنَاهُ) (¬10) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَتَشْهَدُونَ لَهُ (¬11) بِالْبَلَاغِ , ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ , وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (¬12) وَيَكُونَ الرَّسُولُ (¬13) عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (¬14)} (¬15) وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ") (¬16) الشرح (¬17) ¬

_ (¬1) [الأعراف/6، 7] (¬2) (خ) 4217 (¬3) (خ) 3161 (¬4) (خ) 4217 (¬5) (خ) 3161 , (ت) 2961 (¬6) أَيْ: أَتَانَا مِنْ مُنْذِرٍ , لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ , مُبَالَغَةً فِي الْإِنْكَارِ , تَوَهُّمًا أَنَّهُ يَنْفَعُهُمْ الْكَذِبُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي الْخَلَاصِ مِنْ النَّارِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْكُفَّارِ: {وَاَللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 282) (¬7) (خ) 4217 (¬8) إِنَّمَا طَلَبَ اللهُ مِنْ نُوحٍ شُهَدَاءَ عَلَى تَبْلِيغِهِ الرِّسَالَةَ أُمَّتَهُ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ - إِقَامَةً لِلْحَجَّةِ , وَإِنَافَةً لِمَنْزِلَةِ أَكَابِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 282) (¬9) (خ) 3161 (¬10) (جة) 4284 , (حم) 11575 , صَحِيح الْجَامِع: 8033 , الصَّحِيحَة: 2448 (¬11) أي: لنوح. (¬12) أَيْ: عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغْتهمْ. تحفة الأحوذي (7/ 282) (¬13) أَيْ: رَسُولُكُمْ , وَالْمُرَادُ بِهِ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 282) (¬14) أَيْ: أَنَّهُ بَلَّغَكُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 282) (¬15) [البقرة/143] (¬16) (حم) 11301 , (خ) 4217 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬17) قَالَ الطَّبَرِيُّ: الْوَسَط فِي كَلَام الْعَرَب: الْخِيَار، يَقُولُونَ: فُلَان وَسَط فِي قَوْمه إِذَا أَرَادُوا الرَّفْع فِي حَسَبه , قَالَ: وَاَلَّذِي أَرَى أَنَّ مَعْنَى الْوَسَط فِي الْآيَة: الْجُزْء الَّذِي بَيْن الطَّرَفَيْنِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ وَسَطٌ لِتَوَسُّطِهِمْ فِي الدِّين , فَلَمْ يَغْلُوا كَغُلُوِّ النَّصَارَى , وَلَمْ يُقَصِّرُوا كَتَقْصِيرِ الْيَهُود، وَلَكِنَّهُمْ أَهْل وَسَط وَاعْتِدَال. قُلْت: لَا يَلْزَم مِنْ كَوْن الْوَسَط فِي الْآيَة صَالِحًا لِمَعْنَى التَّوَسُّط أَنْ لَا يَكُون أُرِيدَ بِهِ مَعْنَاهُ الْآخَر , كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَدِيث، فَلَا مُغَايَرَة بَيْن الْحَدِيث وَبَيْن مَا دَلَّ عَلَيْهِ مَعْنَى الْآيَة , وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري - (ج 12 / ص 313)

{قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك}

{قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: يَقُولُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 12]

{فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما , وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ,

{فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا , وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ , وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص81: {وَقَاسَمَهُمَا}: حَلَفَ لَهُمَا , وَلَمْ يَحْلِفَا لَهُ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 20، 21]

{فدلاهما بغرور , فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما , وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة , وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة , وأقل

{فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ , فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا , وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ , وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ , وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: {سَوْآتُهُمَا}: كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا. {يَخْصِفَانِ}: أَخْذُ الخِصَافِ مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ، يُؤَلِّفَانِ الوَرَقَ , وَيَخْصِفَانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 22]

{قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو , ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين}

{قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ , وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: {إِلَى حِينٍ} هَا هُنَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، الحِينُ عِنْدَ العَرَبِ: مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 24]

{يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا}

{يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: (وَرِيَاشًا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: المَالُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الرِّيَاشُ , وَالرِّيشُ , وَاحِدٌ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 26]

{يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة , ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما , إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم}

{يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ , يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا , إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: {قَبِيلُهُ}: جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 27]

{يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين}

{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (¬1) (م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ , فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا (¬2) أَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِي؟ , وَتَقُولُ: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ , فَمَا بَدَا مِنْهُ فلَا أُحِلُّهُ (¬3) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) [الأعراف/31] (¬2) (التِّطْوَاف) بِكَسْرِ التَّاء: ثَوْب تَلْبَسهُ الْمَرْأَة تَطُوف بِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 405) (¬3) أَيْ يَوْم الطَّوَاف , إمَّا أَنْ يَنْكَشِف كُلّ الْفَرْج أَوْ بَعْضه , وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ , فَلَا أُحِلّ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ قَصْدًا , تُرِيد أَنَّهَا كَشَفَتْ الْفَرْج لِضَرُورَةِ الطَّوَاف , لَا لِإِبَاحَةِ النَّظَر إِلَيْهِ وَالِاسْتِمْتَاع بِهِ , فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَل ذَلِكَ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 300) (¬4) قال الألباني في صحيح السيرة ص48: وذكر ابن إسحاق ما كانت قريش ابتدعوه في تسميتهم الحُمْس , وهو: الشِّدة في الدين والصلابة، وذلك لأنهم عظَّموا الحَرَم تعظيما زائدا , بحيث التزموا بسببه أن لَا يَخرجوا منه ليلة عرفة , وكانوا يقولون: نحن أبناء الحَرَم وقُطَّان بيت الله , فكانوا لَا يَقفون بعرفات , مع عِلمهم أنها من مشاعر إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - حتى لَا يَخرجوا عن نظام كانوا قرَّرُوه من البدعة الفاسدة , وكانوا يمنعون الحجيج والعمار - ما داموا مُحرمين - أن يأكلوا إِلَّا من طعام قريش , ولا يَطوفوا إِلَّا في ثياب قريش , فإن لم يجد أحد منهم ثوبَ أحد من الحُمْس , طاف عريانا , ولو كانت امرأة , ولهذا كانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك , وضعت يدها على فرجها , وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كلُّه وما بدا منه فلا أُحِلُّه , قال ابن إسحاق: فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأنزل عليه القرآن ردًّا عليهم فيما ابتدعوه , فقال: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} أي: جمهور العرب من عرفات {واستغفروا الله إن الله غفور رحيم} وأنزل الله ردًّا عليهم فيما كانوا حرَّموا من اللباس والطعام على الناس: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لَا يحب المسرفين , قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}. وقال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عُراةً إِلَّا الحُمْس , والحُمْس: قريش وما ولدت , وكانت الحُمْس يحتسبون على الناس , يعطي الرجلُ الرجلَ الثياب يطوف فيها , وتعطي المرأةُ المرأةَ الثياب تطوف فيها , فمن لم تعطه الحُمْسُ , طاف بالبيت عريانا. أ. هـ (¬5) (م) 25 - (3028) , (س) 2956

{قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق , قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة , كذلك نفصل الآيات لقوم

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ , قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ , كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (¬1) (حم هق) , عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيُّ قَالَ: (خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ , لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:) (¬2) (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ إذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً , أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [الأعراف: 32] (¬2) (حم) 19948 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (هق) 5888 , (حم) 19948 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1712، الصَّحِيحَة: 1290

(ت س حم طب) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ , فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , مِنْ كُلِّ الْمَالِ) (¬1) (قَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ) (¬2) (وَالْخَيْلِ , وَالرَّقِيقِ , قَالَ: " إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ) (¬3) (فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَهُ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا , وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ ") (¬4) (قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (س) 5223 (¬2) (ت) 2006 (¬3) (س) 5224 , (د) 4063 , (ت) 2006 (¬4) (طب) ج5ص273ح5308 ,صَحِيح الْجَامِع: 255 ,الصَّحِيحَة تحت حديث: 1320 (¬5) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬6) (حم) 17269 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ أَنْ يَرَى نِعْمَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ , وَيُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 6201 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1711 , 1742، الصَّحِيحَة: 1320

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كُلُوا وَاشْرَبُوا , وَالْبَسُوا , وَتَصَدَّقُوا , فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ) (¬1) (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 6695 , (س) 2559 , (جة) 3605 , انظر صحيح الجامع: 4505 , صحيح الترغيب والترهيب: 2145 , هداية الرواة: 4307 (¬2) (حم) 6708 , (ت) 2819 , صحيح الجامع: 1887 , المشكاة: 4350 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُلْ مَا شِئْتَ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ خُلَّتَانِ: سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 25375 , انظر المشكاة: 4380 , هداية الرواة: 4306

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا خَرَجَتْ الْحَرُورِيَّةُ (¬1) أَتَيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - فَقَالَ: ائْتِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ , فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ - قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ (¬2): وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا جَمِيلًا جَهِيرًا - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَتَيْتُهُمْ , فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ؟ , قَالَ: مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ؟ , " لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ الْحُلَلِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء. (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: اسْمُ أَبِي زُمَيْلٍ: سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنَفِيُّ. (¬3) (د) 4037

(خد) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ عَلَيَّ ثِيَابِي وَسِلَاحِي ثُمَّ آتِيهِ " , فَفَعَلْتُ، فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَصَعَّدَ إِلَيَّ الْبَصَرَ ثُمَّ طَأطَأَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ، فَيُغْنِمُكَ اللهُ , وَأَرْغَبُ لَكَ رَغْبَةً مِنَ الْمَالِ صَالِحَةً " , قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُسلم رَغْبَةً فِي الْمَالِ، إِنَّمَا أسلمتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ , فَأَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَا عَمْرُو , نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 299 , (حم) 17798 , (حب) 3210

{قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها , حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا

{قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا , حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ , قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {ادَّارَكُوا}: اجْتَمَعُوا. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 38]

{إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء , ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط , وكذلك نجزي المجرمين , لهم

{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ , وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ , وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ , لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ , وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {سَمِّ الْخِيَاطِ}: مَشَاقُّ الإِنْسَانِ وَالدَّابَّةِ , كُلُّهَا يُسَمَّى سُمُومًا، وَاحِدُهَا: سَمٌّ، وَهِيَ: عَيْنَاهُ , وَمَنْخِرَاهُ , وَفَمُهُ وَأُذُنَاهُ , وَدُبُرُهُ , وَإِحْلِيلُهُ. {غَوَاشٍ}: مَا غُشُّوا بِهِ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 40، 41]

(خ م ت حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ, فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ (¬1) وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ , " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (عَلَى شَفِيرِ (¬3) الْقَبْرِ) (¬4) (مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ") (¬5) (وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ (¬6) " وَفِي يَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ (¬7)) (¬8) (فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى (¬9) مِنْ دُمُوعِهِ) (¬10) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ:) (¬11) (" يَا إِخْوَانِي , لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا (¬12)) (¬13) (ثُمَّ قَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ , نَزَلَ إِلَيْهِ) (¬15) (مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ) (¬16) (مِنْ السَّمَاءِ , بِيضُ الْوُجُوهِ, كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ , مَعَهُمْ كَفَنٌ) (¬17) وفي رواية: (حَرِيرَةٌ بَيْضَاءُ) (¬18) (مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ , وَحَنُوطٌ (¬19) مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ , حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬20) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً) (¬21) (اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ) (¬22) (اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللهِ وَرِضْوَانٍ) (¬23) (وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ (¬24) وَرَيْحَانٍ (¬25) وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ , فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ) (¬26) (قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ , فَيَأخُذُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ رِيحِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا , لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأخُذُوهَا) (¬27) (حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬28) (ثُمَ يَجْعَلُونَهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ , وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ) (¬29) (فَيَتَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا) (¬30) (حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى [بَابِ] (¬31) السَّمَاءِ الدُّنْيَا , فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ) (¬32) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬33) (مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬34) (رُوحٌ طَيِّبَةٌ) (¬35) (جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (¬36) (مَنْ هَذَا؟) (¬37) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬38) (فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ) (¬39) (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ , وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ) (¬40) (ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ , وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ) (¬41) (وَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا) (¬42) (قَالَ: فلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ) (¬43) (حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ) (¬44) (الَّتِي فِيهَا اللهُ - عز وجل -) (¬45) (فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ - عز وجل -) (¬46) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ , وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ , فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ , وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ , وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى , قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ) (¬47) (إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ) (¬48) (وَإِنَّهُ (¬49) لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (¬50) إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ , فَيَأتِيهِ مَلَكَانِ) (¬51) (أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ (¬52) يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَالْآخَرُ: النَّكِيرُ (¬53)) (¬54) (فَيُجْلِسَانِهِ) (¬55) (غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ (¬56)) (¬57) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ) (¬58) (فَيَقُولَانِ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ , فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ) (¬59) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ , فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ) (¬60) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ) (¬61) (الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ (¬62)؟) (¬63) (فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬64) (فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيك (¬65)؟ , فَيَقُولُ: قَرَأتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ (¬66)) (¬67) (وَجَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ) (¬68) (قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} (¬69) فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ: صَدَقَ عَبْدِي , فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ) (¬70) (فَيَقُولَانِ لَهُ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا) (¬71) (فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ) (¬72) (فَيَأتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا (¬73) وَطِيبِهَا) (¬74) (وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ (¬75)) (¬76) (ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ (¬77)) (¬78) (وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ) (¬79) (ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ) (¬80) (فَيَقُولُ: دَعُونِي) (¬81) (أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي) (¬82) (فَأُبَشِّرُهُمْ (¬83)) (¬84) (فَيَقُولَانِ لَهُ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ (¬85) الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ (¬86) حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ) (¬87) (قَالَ: وَيَأتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ , حَسَنُ الثِّيَابِ , طَيِّبُ الرِّيحِ , فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ , هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ , فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ , فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ , فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ , فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي) (¬88) وفي رواية: (فَيَأتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ , مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟) (¬89) (فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَنْظِرُوا أَخَاكُمْ حَتَّى يَسْتَرِيحَ , فَإِنَّهُ كَانَ فِي كَرْبٍ , فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ , مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ , هَلْ تَزَوَّجَتْ؟ , فَإِذَا سَألُوا عَنِ الرَّجُلِ قَدْ مَاتَ قَبْلَهُ , قَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ هَلَكَ) (¬90) (أَمَا أَتَاكُمْ؟) (¬91) (قَالُوا: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، فَبِئْسَتِ الْأُمُّ، وَبِئْسَتِ الْمُرَبِيَّةُ، قَالَ: فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ، فَإِذَا رَأَوْا حَسَنًا , فَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا , وَقَالُوا: اللَّهُمَّ هَذِهِ نِعْمَتُكَ عَلَى عَبْدِكَ فَأَتِمَّهَا، وَإِنْ رَأَوْا سُوءًا قَالُوا: اللَّهُمَّ رَاجِعْ بِعَبْدِكِ (¬92)) (¬93) (قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ وفي رواية: (الرَّجُلَ السَّوْءَ) (¬94) إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ) (¬95) (سُودُ الْوُجُوهِ , مَعَهُمْ الْمُسُوحُ (¬96) فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬97) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً) (¬98) (اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللهِ - عز وجل -) (¬99) (وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (¬100)) (¬101) (قَالَ: فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ , فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ (¬102) مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ) (¬103) (فَتَتَقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ) (¬104) (وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ) (¬105) (ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا) (¬106) (حَتَّى يَأتُونَ بَابَ الْأَرْضِ) (¬107) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬108) (مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬109) (رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَيْطَةً (¬110) كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا -) (¬111) (مَنْ هَذَا؟) (¬112) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬113) (فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) (¬114) (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ} (¬115) فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ (¬116) فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى , فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا , ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (¬117)) (¬118) (فَيُرْسَلُ بِهَا مِنْ السَّمَاءِ , ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ) (¬119) (فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ , وَيَأتِيهِ الْمَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ) (¬120) (فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا (¬121)) (¬122) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ , فَيَقُولُ: هَاهْ , هَاهْ (¬123) لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ , فَيَقُولُ: هَاهْ , هَاهْ , لَا أَدْرِي) (¬124) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُول

{والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ، لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 42، 43] (خ حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا) (¬1) (فَيَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ اللهَ هَدَانِي) (¬2) (وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً) (¬3) (فَيَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 6200 (¬2) (حم) 10660 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 6200 (¬4) (حم) 10660 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4514، الصَّحِيحَة: 2034

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي) (¬1) (أَوَّلُ زُمْرَةٍ (¬2)) (¬3) (سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ) (¬4) (مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ) (¬5) (تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) (¬6) (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ (¬7) فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً) (¬8) (ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ) (¬9) (وَيُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فلَا تَسْقَمُوا (¬10) أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ - عز وجل -: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬11)) (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 5474 (¬2) الزُّمرة: الجماعة من الناس. (¬3) (خ) 3073 (¬4) (م) 216 (¬5) (خ) 6187 (¬6) (خ) 6176 (¬7) (الدُّرِّيّ): النَّجْم الشَّدِيد الْإِضَاءَة، وَقَالَ الْفَرَّاء: هُوَ النَّجْم الْعَظِيم الْمِقْدَار، كَأَنَّهُ مَنْسُوب إِلَى الدُّرّ لِبَيَاضِهِ وَضِيَائِهِ. فتح الباري (ج 10 / ص 40) (¬8) (خ) 3149 (¬9) (م) 2834 (¬10) أي: لَا تمرضوا. (¬11) [الأعراف/43] (¬12) (م) 2837

{ادعوا ربكم تضرعا وخفية , إنه لا يحب المعتدين}

{ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً , إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ}: فِي الدُّعَاءِ وَفِي غَيْرِهِ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 55]

(د) , وَعَنْ أَبِي نَعَامَةَ قَالَ: (سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا , فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ , سَلْ اللهَ الْجَنَّةَ , وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ النَّارِ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ (¬1) ") (¬2) (فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ , إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ , وَإِنْ أُعِذْتَ مِنْ النَّارِ، أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الشَّرِّ) (¬3). ¬

_ (¬1) الِاعْتِدَاء فِي الطُّهُور: الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاث، وَإِسْرَاف الْمَاء، وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْغَسْل إِلَى حَدّ الْوَسْوَاس. أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى النَّهْي عَنْ الْإِسْرَاف فِي الْمَاء , وَلَوْ فِي شَاطِئ الْبَحْر، لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو " أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأ فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْد؟ , قَالَ: أَفِي الْوُضُوء سَرَف؟ , قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْت عَلَى نَهَر جَارٍ ". وَحَدِيث ابْن مُغَفَّل هَذَا يَتَنَاوَل الْغُسْل وَالْوُضُوء وَإِزَالَة النَّجَاسَة. عون (1/ 119) (¬2) (د) 96 , (جة) 3864 , (حم) 16847 (¬3) (د) 1480

{وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته , حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت , فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات , كذلك نخرج

{وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ , حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ , فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ , كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص109: (نُشُرًا) (¬2): مُتَفَرِّقَةً. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 57] (¬2) في قراءة حفص (بُشْرًا) أي: تبشر بمجيء المطر الذي يحمل الغيث , رحمةً من الله تعالى بعباده.

{والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه , والذي خبث لا يخرج إلا نكدا}

{وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ , وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: {نَكِدًا}: قَلِيلًا. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 58]

{ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين}

{رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {الفَتَّاحُ} (¬2): القَاضِي , {افْتَحْ بَيْنَنَا}: اقْضِ بَيْنَنَا. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 89] (¬2) [سبأ: 26]

{الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها , الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين}

{الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا , الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص158: {يَغْنَوْا}: يَعِيشُوا. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 92]

{وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون , ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة , حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء

{وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ , ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ , حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ , فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {عَفَوْا}: كَثُرُوا , وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 94، 95]

{وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين , حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق}

{وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ , حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص154: {حَقِيقٌ}: حَقٌّ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 104 - 105]

{فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين}

{فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص127: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الثُّعْبَانُ: الحَيَّةُ الذَّكَرُ مِنْهَا يُقَالُ: الحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ: الجَانُّ , وَالأَفَاعِي، وَالأَسَاوِدُ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 107]

{قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين , قال ألقوا , فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم}

{قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ , قَالَ أَلْقُوا , فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {اسْتَرْهَبُوهُمْ}: مِنَ الرَّهْبَةِ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 115، 116]

{فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه , ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون}

{فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ , أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {طَائِرُهُمْ}: حَظُّهُمْ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 131]

{فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم , آيات مفصلات , فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين}

{فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ , آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ , فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: طُوفَانٌ مِنَ السَّيْلِ، وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الكَثِيرِ: الطُّوفَانُ. القُمَّلُ: الحُمْنَانُ , يُشْبِهُ صِغَارَ الحَلَمِ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 133]

{وجاوزنا ببني إسرائيل البحر , فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم , قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة , قال إنكم قوم تجهلون , إن هؤلاء

{وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ , فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ , قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ , قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ , إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ , وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص157: {مُتَبَّرٌ}: خُسْرَانٌ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 138، 139]

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حُنَيْنٍ (¬1) وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ - وَكُنَّا أَسْلَمْنَا يَوْمَ الْفَتْحِ -) (¬2) (قَالَ: فَمَرَرْنَا) (¬3) (بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ) (¬4) (يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا) (¬5) (وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللهُ أَكْبَرُ , هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} (¬7)) (¬8) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬9) (لَتَرْكَبُنَّ (¬10) سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) هو: مَوْضِعٌ بَيْنَ الطَّائِفِ وَمَكَّةَ , حدثت فيه معركة حنين المشهورة. (¬2) (صم) 76 , وصححه الألباني في ظلال الجنة. (¬3) (حم) 21950 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 2180 , (حب) 6702 (¬5) (حم) 21947 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (ت) 2180 (¬7) [الأعراف/138] (¬8) (حم) 21950 (¬9) (ت) 2180 (¬10) أَيْ: لَتَتَّبِعُنَّ. (¬11) (السُّنَّةُ) لُغَةً: الطَّرِيقَةُ , حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً، وَالْمُرَادُ هُنَا: طَرِيقَةُ أَهْلِ الْهَوَاءِ وَالْبِدَعِ الَّتِي اِبْتَدَعُوهَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِمْ , مِنْ تَغْيِيرِ دِينِهِمْ , وَتَحْرِيفِ كِتَابِهِمْ , كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ , حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 472) (¬12) (حم) 21947 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1540

{ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك , قال لن تراني , ولكن انظر إلى الجبل , فإن استقر مكانه فسوف تراني , فلما تجلى ربه

{وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ , قَالَ لَنْ تَرَانِي , وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ , فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي , فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا , وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا , فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ , تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص59: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {أَرِنِي}: أَعْطِنِي. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 143]

(ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الْآيَة: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ (¬1) جَعَلَهُ دَكًّا (¬2)}) (¬3) (قَالَ: قَالَ هَكَذَا - يَعْنِي أَنَّهُ أَخْرَجَ طَرَفَ الْخِنْصَرِ") (¬4) (وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أَنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ الْيُمْنَى - قَالَ: " فَسَاخَ الْجَبَلُ {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا (¬5)} ") (¬6) (قال عَبْدُ اللهِ بْنُ الْإمِامِ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: أَرَانَاه مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ (¬7): مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ , قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا حُمَيْدُ؟ , وَمَا أَنْتَ؟ , يُحَدِّثُنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَقُولُ أَنْتَ: مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ؟) (¬8). ¬

_ (¬1) أَيْ: ظَهَرَ نُورُ رَبِّهِ لِلْجَبَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 397) (¬2) أَيْ: مَدْكُوكًا مُسْتَوِيًا بِالْأَرْضِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 397) (¬3) (ت) 3074 (¬4) (حم) 12282 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) أَيْ: مَغْشِيًّا عَلَيْهِ لِهَوْلِ مَا رَأَى. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 397) (¬6) (ت) 3074 , (حم) 13201 (¬7) قَالَ الْأَصْمَعِيّ: رَأَيْت حُمَيْدًا وَلَمْ يَكُنْ بِطَوِيلٍ وَلَكِنْ كَانَ طَوِيل الْيَدَيْنِ وَكَانَ قَصِيرًا وَلَمْ يَكُنْ بِذَاكَ الطَّوِيل، وَلَكِنْ كَانَ لَهُ جَار يُقَال لَهُ حُمَيْدٌ الْقَصِير فَقِيلَ لَهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيل لِيُعْرَف مِنْ الْآخَر. عون218 (¬8) (حم) 12282

(صم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} قَالَ: أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، أَوْ قَالَ: بِأُصْبُعِهِ، فَتَعَفَّرَ الْجَبَلُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ , {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} أَيْ: مَيِّتًا. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 482

(صم) , وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا (¬1) فَقَامَ رَجُلٌ فَانْتَفَضَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يَجِدُونَ (¬2) عِنْدَ مُحْكَمِهِ , وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ؟. (¬3) ¬

_ (¬1) حديث أبي هريرة هو: تجلِّي الله - عز وجل - لموسى - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) أَيْ: يغضبون. (¬3) صححه الألباني في ظلال الجنة: 485

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا) (¬1) (لَمْ يَرْضَهُ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ: تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، وَفُلَانٌ لَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (فَيُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) (¬3) (فَأُصْعَقُ مَعَهُمْ) (¬4) (ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى) (¬5) (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأسَهُ) (¬6) وفي رواية: (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ) (¬7) (فَإِذَا مُوسَى - عليه السلام - آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ) (¬8) (فلَا أَدْرِي، أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي , أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَاهُ اللهُ - عز وجل - (¬9)) (¬10) (فَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 3233 (¬2) (م) 2373 , (خ) 3233 (¬3) (خ) 3233 (¬4) (خ) 2280 (¬5) (خ) 3233 (¬6) (حم) 9820 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬7) (خ) 2280 (¬8) (خ) 6991 (¬9) الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (مِمَّنْ اِسْتَثْنَى اللهُ) قوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ}. [الزمر/68] (¬10) (خ) 2280 , (م) 2373 , (حم) 7576 (¬11) (خ) 3233 , (م) 2373

{قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين}

{قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ} (¬1) (ك) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ , صَفِيُّ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأعراف: 144] (¬2) (ك) 4100 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6633 , الصَّحِيحَة: 2364

{وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ , أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا , اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ , وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا , قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص153: {سُقِطَ}: كُلُّ مَنْ نَدِمَ , فَقَدْ سُقِطَ فِي يَدِهِ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 148، 149]

{ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم , وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه}

{وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ , وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ} (¬1) (حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ , إِنَّ اللهَ - عز وجل - أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ , فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ , فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا , أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأعراف/150] (¬2) (حم) 2447 , (حب) 6213 , (ك) 3435، صَحِيح الْجَامِع: 5374، صحيح موارد الظمآن: 1751، وهداية الرواة: 5670

(س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أُوتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - {سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي} , قَالَ: السَّبْعَ الطِّوَالَ (¬1)) (¬2) (وَأُوتِيَ مُوسَى - عليه السلام - سِتًّا (¬3) فَلَمَّا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ , رُفِعَتْ ثِنْتَانِ وَبَقِيَ أَرْبَعٌ) (¬4). ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح: وَفِي لَفْظ لِلطَّبَرِيّ أَيْ: مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا: " الْبَقَرَة , وَآلَ عِمْرَان , وَالنِّسَاء , وَالْمَائِدَة , وَالْأَنْعَام , وَالْأَعْرَاف " قَالَ الرَّاوِي: وَذَكَرَ السَّابِعَة فَنَسِيتهَا. وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة عِنْد اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ مُجَاهِد وَسَعِيد بْن جُبَيْر أَنَّهَا: يُونُس، وَعِنْد الْحَاكِم أَنَّهَا: الْكَهْف، وَزَادَ: قِيلَ لَهُ: مَا الْمَثَانِي؟ , قَالَ: تُثَنَّى فِيهِنَّ الْقَصَص. وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُرَاد بِالسَّبْعِ الْمَثَانِي فِي الْآيَة الْكَرِيمَة هُوَ: الْفَاتِحَة , لِتَصْرِيحِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِذَلِكَ , وَالْمُرَاد بِالسَّبْعِ الْمَثَانِي الطُّوَل الْوَارِد فِي الْحَدِيث هُوَ: سَبْع سُوَر مِنْ الْبَقَرَة إِلَى التَّوْبَة. وَالله أَعْلَم. عون المعبود (ج3ص 393) (¬2) (س) 915 , 916 (¬3) أَيْ: مِنْ الْأَلْوَاح كُتِبَتْ فِيهَا التَّوْرَاة. عون المعبود - (ج 3 / ص 393) (¬4) (د) 1459

{الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات،

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، يَأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬1) (س د جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - (¬2) قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (وَمَعَهُ دَرَقَةٌ (¬4)) (¬5) (فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا " , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا , يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ , " فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (فَقَالَ: وَيْحَكَ , أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (¬7)؟) (¬8) (كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ) (¬9) (قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ) (¬10) (بِالْمَقَارِيضِ (¬11) فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ (¬12) فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) [الأعراف: 157] (¬2) هُوَ أَخُو شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة , وَ (حَسَنَة) اِسْم أُمِّهِما , وَاسْم أَبِيهِمَا عَبْد الله بْن الْمُطَاع، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 26) (¬3) (س) 30 (¬4) (الدَّرَقَة): التُّرْس مِنْ جُلُود , لَيْسَ فِيهِ خَشَب وَلَا عَصَب. عون المعبود - (ج 1 / ص 26) (¬5) (د) 22 (¬6) (س) 30 (¬7) (صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيل): أَيْ وَاحِد مِنْهُمْ. عون المعبود - (ج 1 / ص 26) (¬8) (جة) 346 (¬9) (س) 30 (¬10) (س) 30 (¬11) وفِي رِوَايَة (م) 273 عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ , وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ , وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ , وقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مُرَاده بِالْجِلْدِ , وَاحِدُ الْجُلُودِ الَّتِي كَانُوا يَلْبَسُونَهَا , وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى ظَاهِره , وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ الْإِصْر الَّذِي حَمَلُوهُ , وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ، فَفِيهَا (كَانَ إِذَا أَصَابَ جَسَد أَحَدهمْ). عون المعبود - (ج 1 / ص 26) (¬12) أَيْ: نَهَاهُمْ عَنِ الْقَطْع. (¬13) فيه دليل على أن شرعَ من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. ع (¬14) (س) 30

{وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما , وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر , فانبجست منه اثنتا عشرة عينا , قد علم كل أناس

{وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا , وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ , فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا , قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: الأَسْبَاطُ: قَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {انْبَجَسَتْ}: انْفَجَرَتْ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 160]

{واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر , إذ يعدون في السبت , إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا , ويوم لا يسبتون لا تأتيهم , كذلك نبلوهم بما

{وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ , إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ , إِذْ تَأتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا , وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأتِيهِمْ , كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ , وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا , قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ , فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ , وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص159: {يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ}: يَتَعَدَّوْنَ , يُجَاوِزُونَ فِي السَّبْتِ. وقَال الْبُخَارِيُّ ج6ص58: يَتَعَدَّوْنَ لَهُ: يُجَاوِزُونَ , تَجَاوُزٌ بَعْدَ تَجَاوُزٍ. {إِذْ تَأتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا}: شَوَارِعَ. {وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ}: شَدِيدٌ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 163 - 165]

{وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة , وظنوا أنه واقع بهم , خذوا ما آتيناكم بقوة , واذكروا ما فيه لعلكم تتقون}

{وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ , وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ , خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ , وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص153: {وَإِذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ}: رَفَعْنَا. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 171]

{وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم , قالوا: بلى شهدنا , أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا

{وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ , قَالُوا: بَلَى شَهِدْنَا , أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} (¬1) (حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ , قَالُوا: بَلَى شَهِدْنَا , أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} قَالَ: جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا , ثُمَّ صَوَّرَهُمْ , فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا , ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمْ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ , وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ , أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ , قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمْ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ , وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ , وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ , أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا , اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي , وَلَا رَبَّ غَيْرِي , فلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا , وَإِنِّي سَأُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي , وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي , فَقَالُوا: شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا , لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ , فَأَقَرُّوا بِذَلِكَ , وَرُفِعَ عَلَيْهِمْ آدَمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ , فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ , وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذَلِكَ , فَقَالَ رَبِّ: لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ , فَقَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُشْكَرَ , وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلُ السُّرُجِ , عَلَيْهِمْ النُّورُ , خُصُّوا بِمِيثَاقٍ آخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ , وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} (¬2) قَالَ: كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى مَرْيَمَ , وَقَالَ أُبَيٌّ: أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) [الأعراف/172] (¬2) سورة الأحزاب 33/ 7 (¬3) (حم) 21270 , حسنه الألباني في المشكاة: 122، وهداية الرواة: 118 وقال: هو في حكم المرفوع.

(د) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (¬1) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ , قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا , أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا (¬2) غَافِلِينَ (¬3)} (¬4) فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - خَلَقَ آدَمَ , فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً , فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ , وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (¬5) يَعْمَلُونَ (¬6) ثُمَّ اسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ , وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ " , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ (¬7)؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ , اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (¬8) حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ , وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ , اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ , حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ , فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ " (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَخْرَجَ بَعْضَهُمْ مِنْ صُلْبِ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ، نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ , كَنَحْوِ مَا يَتَوَالَدُونَ , كَالذَّرِّ، وَنَصَبَ لَهُمْ دَلَائِلَ عَلَى رِبَوِبِيَّتِهِ , وَرَكَّبَ فِيهِمْ عَقْلًا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398) (¬2) أَيْ: التَّوْحِيدِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398) (¬3) فَإنِ احْتَجَّ الْكُفَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنَّهُ زَالَ عَنْهُم عِلْمُ الضَّرُورَةِ , وَوُكِلُوا إِلَى آرَائِهِمْ فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ , بَلْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى يُوقِظُونَكُمْ مِنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398) (¬4) [الأعراف/172] (¬5) أَيْ: مِنْ الطَّاعَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398) (¬6) إِمَّا فِي جَمِيعِ عُمْرِهِمْ , أَوْ فِي خَاتِمَةِ أَمْرِهِمْ. تحفة الأحوذي (ج 7/ص 398) (¬7) أَيْ: إِذَا كَانَ كَمَا ذَكَرْت يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ سَبْقِ الْقَدَرِ، فَفِي أَيِّ شَيْءٍ يُفِيدُ الْعَمَلُ؟ , وَلِأَيِّ شَيْءٍ أُمِرْنَا بِالْعَمَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 398) (¬8) أَيْ: جَعَلَهُ عَامِلًا بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , وَوَفَّقَهُ لِلْعَمَلِ بِهِ. تحفة (7/ 398) (¬9) (د) 4703 , (ت) 3075 , صَحِيح الْجَامِع: 1702 , ظلال الجنة: 168، صحيح موارد الظمآن: 1514

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَخَذَ اللهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ - يَعْنِي عَرَفَةَ - فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا , فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ (¬1) ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا فَقَالَ: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ , قَالُوا: بَلَى شَهِدْنَا , أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ , أَوْ تَقُولُوا: إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ , أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ}. (¬2) ¬

_ (¬1) الذر: صغار النمل. (¬2) (حم) 2455 , (ن) 11191 , (ك) 75، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1701 , الصحيحة: 1623 وقال الألباني: ففي ذلك ردٌّ على قول ابن القيم أيضا في كتاب " الروح " بعد أن سَرَد طائفة من الأحاديث المتقدمة: " وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية , وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية , فمن قال من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الْآية، والآية لم تدل على هذا , بل دلت على خلافه ". أ. هـ وقد أفاض ابن القيم جدا في تفسير الْآية , وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها , بل ويعطِّل دِلالتها , أشبه ما يكون بصنيع المعطِّلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها، وهذا خلافُ مذهبِ ابن القيم رحمه الله , الذي تعلمناه منه ومن شيخه ابن تيمية، فلا أدري لماذا خرج عنه هنا , لا سيما وقد نَقَل (ص 163) عن ابن الأنباري أنه قال: " مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الْآية: أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صُوَرِ الذَّر , فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم , وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن رَكَّبَ فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم , كما جعل للجبل عقلا حين خوطب، وكما فعل ذلك للبعير لما سجد، والنخلة حتى سمعت وانقادت حين دُعِيَت ". أ. هـ كما نقل أيضا عن إسحاق بن راهويه: " وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، وأنه استنطقهم وأشهدهم ". أ. هـ قلت: وفي كلام ابن الأنباري إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الْآية والحديث وهو قوله: " إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه , وأصلاب أولاده ". وإليه ذهب الفخر الرازي في " تفسيره " (4/ 323) , وأيده العلامة مُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح " (1/ 140 - 141) , وقال عقب كلام الفخر: قال بعض المحققين: إن الله أخرج بني آدم من ظهره، فكل ما أخرج من ظهورهم فيما لَا يزال إلى يوم القيامة , هم الذين أخرجهم الله تعالى في الأزل من صلب آدم، وأخذ منهم الميثاق الأزلي , ليُعْرَف منه أن النَّسل المُخْرَج فيما لَا يزال من أصلاب بنيه , هو المُخْرَج في الأزل من صلبه، وأخذ منهم الميثاق الأول - وهو المَقَالِيُّ الأزَلي - كما أخذ منهم فيما لَا يزال بالتدريج حين أُخْرِجوا الميثاق الثاني - وهو الحالي الإنزالي -. والحاصل: أن الله تعالى لما كان له ميثاقان مع بني آدم , أحدهما تهتدي إليه العقول من نَصْب الأدلة الحاملة على الاعتراف الحالي، وثانيهما: المقالي الذي لَا يهتدي إليه العقل، بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد , من الأزل إلى الأبد، كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أراد - صلى الله عليه وسلم - أن يُعَلِّم الأمة ويخبرهم أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم ميثاقا آخر أزليًّا , فقال ما قال مِنْ مَسْح ظهر آدم في الأزل , وإخراج ذريته , وأخذه الميثاق عليهم , وبهذا يزول كثير من الإشكالات، فتأمل فيها حق التأمل. أ. هـ ثم إنه ليلوح لي أننا وإن كنا لَا نتذكر جميعا ذلك الميثاق الرباني - وقد بيَّن العلماء سبب ذلك - فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والتي تشهد فعلا بأن الله هو الرب وحده لَا شريك له , إنما هي أثر ذلك الميثاق، وكأن الحسن البصري رحمه الله أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن سريع مرفوعا: " أَلَا إنها ليست نسمة تولد إِلَّا ولدت على الفطرة ... " الحديث. قال الحسن عَقِبَه: ولقد قال الله ذلك في كتابه: (وإذ أخذ ربك ...) الْآية. أخرجه ابن جرير (15353). ويؤيده أن الحسن من القائلين بأخذ الميثاق الوارد في الأحاديث , كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وعليه , فلا يصح أن يُقال: إن الحسن البصري مع الخَلَف القائلين بأن المراد بالإشهاد المذكور في الْآية , إنما هو فطرهم على التوحيد، كما صنع ابن كثير. والله أعلم. أ. هـ

{واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها , فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين , ولو شئنا لرفعناه بها , ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه}

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا , فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ , وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا , وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ}: قَعَدَ وَتَقَاعَسَ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 175، 176]

{ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها , وذروا الذين يلحدون في أسمائه , سيجزون ما كانوا يعملون}

{وَللهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا , وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ , سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1) (خ م جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا , مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا) (¬2) (إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ (¬3)) (¬4) (مَنْ حَفِظَهَا) (¬5) وفي رواية: (مَنْ أَحْصَاهَا) (¬6) (كُلَّهَا) (¬7) (دَخَلَ الْجَنَّةَ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) [الأعراف: 180] (¬2) (خ) 2585 , (م) 2677 (¬3) (الْوِتْر) بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْرهَا: الْفَرْد. وَمَعْنَى (يُحِبّ) أَيْ: مِنْ الْأَذْكَار وَالطَّاعَات مَا هُوَ عَلَى عَدَد الْوِتْر , وَيُثِيب عَلَيْهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفَرْدِيَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 243) (¬4) (جة) 3861 , (خ) 6047 , (م) 5 - (2677) (¬5) (م) 2677 , (خ) 6047 (¬6) (خ) 6957 (¬7) (حم) 9509 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 2585 , (م) 2677 (¬9) قَالَ الْأَصِيلِيّ: الْإِحْصَاء لِلْأَسْمَاءِ: الْعَمَل بِهَا , لَا عَدُّهَا وَحِفْظُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَقَع لِلْكَافِرِ الْمُنَافِق , كَمَا فِي حَدِيث الْخَوَارِج: " يَقْرَءُونَ الْقُرْآن لَا يُجَاوِز حَنَاجِرهمْ ". وَقَالَ اِبْن بَطَّال: الْإِحْصَاء يَقَع بِالْقَوْلِ , وَيَقَع بِالْعَمَلِ , فَالَّذِي بِالْعَمَلِ أَنَّ للهِ أَسْمَاءً يَخْتَصّ بِهَا , كَالْأَحَدِ , وَالْمُتَعَال , وَالْقَدِير, وَنَحْوهَا، فَيَجِب الْإِقْرَار بِهَا وَالْخُضُوع عِنْدهَا، وَلَهُ أَسْمَاء يُسْتَحَبّ الِاقْتِدَاء بِهَا فِي مَعَانِيهَا: كَالرَّحِيمِ, وَالْكَرِيم , وَالْعَفُوّ وَنَحْوهَا، فَيُسْتَحَبّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَحَلَّى بِمَعَانِيهَا , لِيُؤَدِّيَ حَقّ الْعَمَل بِهَا , فَبِهَذَا يَحْصُل الْإِحْصَاء الْعَمَلِيّ. وَأَمَّا الْإِحْصَاء الْقَوْلِيّ: فَيَحْصُل بِجَمْعِهَا , وَحِفْظهَا , وَالسُّؤَال بِهَا , وَلَوْ شَارَكَ الْمُؤْمِن غَيْرَه فِي الْعَدّ وَالْحِفْظ، فَإِنَّ الْمُؤْمِن يَمْتَاز عَنْهُ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَل بِهَا. وَنُقِلَ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ أَنَّ جَهْمًا قَالَ: لَوْ قُلْتُ إِنَّ للهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ اِسْمًا , لَعَبَدْت تِسْعَة وَتِسْعِينَ إِلَهًا. قَالَ: فَقُلْنَا لَهُمْ: إِنَّ الله أَمَرَ عِبَاده أَنْ يَدْعُوهُ بِأَسْمَائِهِ، فَقَالَ (وَللهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) وَالْأَسْمَاء جَمْعٌ , أَقَلُّه ثَلَاثَة , وَلَا فَرْق فِي الزِّيَادَة عَلَى الْوَاحِد بَيْن الثَّلَاثَة , وَبَيْن التِّسْعَة وَالتِّسْعِينَ. فتح الباري (ج20 /ص466)

{والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون , وأملي لهم إن كيدي متين , أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة , إن هو إلا نذير مبين}

{وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ , وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ , أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ , إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ}: أَيْ: نَأتِيهِمْ مِنْ مَأمَنِهِمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا} (¬2)، {مِنْ جِنَّةٍ}: مِنْ جُنُونٍ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 182 - 184] (¬2) [الحشر: 2]

{يسألونك عن الساعة أيان مرساها , قل إنما علمها عند ربي , لا يجليها لوقتها إلا هو}

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا , قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي , لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {أَيَّانَ مُرْسَاهَا}: مَتَى خُرُوجُهَا. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: {أَيَّانَ مُرْسَاهَا}: مَتَى مُنْتَهَاهَا، وَمُرْسَى السَّفِينَةِ: حَيْثُ تَنْتَهِي. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 187]

{هو الذي خلقكم من نفس واحدة , وجعل منها زوجها ليسكن إليها , فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به , فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا

{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ , وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا , فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ , فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ , فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا , فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131 {فَمَرَّتْ بِهِ}: اسْتَمَرَّ بِهَا الحَمْلُ فَأَتَمَّتْهُ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 189، 190]

{خذ العفو وأمر بالعرف , وأعرض عن الجاهلين}

{خُذِ العَفْوَ وَأمُرْ بِالعُرْفِ , وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص60: " العُرْفُ: المَعْرُوفُ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 199]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ , فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ - وَكَانَ مِنْ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ , كُهُولًا (¬1) كَانُوا أَوْ شُبَّانًا - فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي , هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ؟ , فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيْهِ , فَقَالَ: سَأَسْتَأذِنُ لَكَ عَلَيْهِ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ , فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ , فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (¬2) وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ , فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ (¬3) فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {خُذْ الْعَفْوَ (¬4) وَأمُرْ بِالْعُرْفِ (¬5) وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (¬6)} وَإِنَّ هَذَا مِنْ الْجَاهِلِينَ , قَالَ: فَوَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ - رضي الله عنه - وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ. (¬7) ¬

_ (¬1) الكهل: الشخص الذي جاوز الثلاثين إلى الخمسين , وتم عقله وحِلمه. (¬2) أَيْ: الْكَثِير. فتح الباري - (ج 20 / ص 337) (¬3) أَيْ: يَضْرِبهُ. فتح الباري - (ج 20 / ص 337) (¬4) لَمَّا عَدَّدَ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَحْوَال الْمُشْرِكِينَ مَا عَدَّدَهُ وَتَسْفِيه رَأيهمْ وَضَلَال سَعْيهمْ أَمَرَ رَسُولَه - صلى الله عليه وسلم - بِأَنْ يَأخُذ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاقهمْ، يُقَال: أَخَذْت حَقِّي عَفْوًا أَيْ سَهْلًا، وَهَذَا نَوْع مِنْ التَّيْسِير الَّذِي كَانَ يَأمُر بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّهُ كَانَ يَقُول: " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا " , وَالْمُرَاد بِالْعَفْوِ هُنَا ضِدّ الْجَهْد، وَالْعَفْوُ التَّسَاهُل فِي كُلّ شَيْء , كَذَا فِي بَعْض التَّفَاسِير. وَفِي جَامِع الْبَيَان: خُذْ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاق النَّاس , كَقَبُولِ أَعْذَارهمْ وَالْمُسَاهَلَة مَعَهُمْ. وَفِي تَفْسِير الْخَازِن: الْمَعْنَى: اِقْبَلْ الْمَيْسُور مِنْ أَخْلَاق النَّاس , وَلَا تَسْتَقْصِ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَعْصُوا عَلَيْك , فَتَتَوَلَّد مِنْهُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء. وَقَالَ مُجَاهِد: يَعْنِي: خُذْ الْعَفْو مِنْ أَخْلَاق النَّاس وَأَعْمَالهمْ مِنْ غَيْر تَجَسُّس , وَذَلِكَ مِثْل: قَبُول الِاعْتِذَار مِنْهُمْ , وَتَرْك الْبَحْث عَنْ الْأَشْيَاء. عون المعبود (ج10/ ص 308) (¬5) أي: المعروف من طاعة الله , والإحسان إلى الناس. (¬6) أَيْ: بالمجاملة , وحسن المعاملة , وترك المقابلة , ولذلك لَمَّا قال عُيينة بن حصن لعمر - رضي الله عنه -: ما تعطي الجزل , ولا تقسم بالعدل , وغضب عمر , قال له الحُرّ بن قيس: إن الله يقول: {وأعرض عن الجاهلين} , فتركه عمر. (¬7) (خ) 4366 , 6856

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} , قَالَ: " أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأخُذَ الْعَفْوَ (¬1) مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ " (¬2) ¬

_ (¬1) العَفْو: هو التَّجاوزُ عن الذَّنْب وتركُ العِقَاب عليه. (¬2) (خ) 4367 , (د) 4787

(خد) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ {خُذِ الْعَفْوَ وَأمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} قَالَ: وَاللهِ مَا أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ، وَاللهِ لَآخُذَنَّهَا مِنْهُمْ مَا صَحِبْتُهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 244، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 183

{وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله , إنه سميع عليم , إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون , وإخوانهم يمدونهم

{وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ , إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ , إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ , وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {يَنْزَغَنَّكَ}: يَسْتَخِفَّنَّكَ. (طَيْفٌ): مُلِمٌّ , بِهِ لَمَمٌ، وَيُقَالُ: {طَائِفٌ}: وَهُوَ وَاحِدٌ. {يَمُدُّونَهُمْ}: يُزَيِّنُونَ. ¬

_ (¬1) [الأعراف: 200 - 202]

(خ م حم) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى) (¬1) (احْمَرَّ وَجْهُهُ , وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ) (¬2) (لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (¬3) (ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ") (¬4) (فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ) (¬6) (الرَّجِيمِ) (¬7) (فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَمَجْنُونًا تَرَانِي؟) (¬8) (اذْهَبْ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 6048 , (م) 109 - (2610) (¬2) (خ) 3282 , (م) 109 - (2610) (¬3) (خ) 6115 (¬4) (خ) 3282 , (م) 109 - (2610) (¬5) (م) 110 - (2610) (¬6) (خ) 6048 (¬7) (حم) 27249 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 110 - (2610) , (خ) 6115 , (د) 4781 , (حم) 27249 (¬9) (خ) 6048

{واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة , ودون الجهر من القول بالغدو والآصال , ولا تكن من الغافلين}

{وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً , وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ , وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {وَخِيفَةً} خَوْفًا. {وَخُفْيَةً} (¬2): مِنَ الإِخْفَاءِ. {وَالآصَالُ}: وَاحِدُهَا أَصِيلٌ، وَهُوَ مَا بَيْنَ العَصْرِ إِلَى المَغْرِبِ، كَقَوْلِهِ: {بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (¬3) ¬

_ (¬1) [الأعراف: 205] (¬2) [الأعراف: 55] (¬3) [الفرقان: 5]

سورة الأنفال

سُورَةُ الْأَنْفَال (خ م) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ , قَالَ: التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ , مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: {وَمِنْهُمْ , وَمِنْهُمْ} , حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا , فَقُلْتُ: سُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ , قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ , فَقُلْتُ: سُورَةُ الْحَشْرِ؟ , قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4600 , (م) 31 - (3031)

{يسألونك عن الأنفال، قل: الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم , وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين}

تَفْسِيرُ السُّورَة {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ، قُلْ: الأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ , وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (¬1) (ط) , عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ الْأَنْفَالِ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَرَسُ مِنْ النَّفَلِ , وَالسَّلَبُ (¬2) مِنْ النَّفَلِ , ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضًا , ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ , مَا هِيَ؟، قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا؟ , مَثَلُهُ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -. (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 1] (¬2) السَّلَب: ما يأخُذُه أَحدُ المتقاتلين في الحربِ من خصمه، مما يكونُ عليه ومعه من ثِيابٍ وسلاحٍ ودابَّةٍ. (¬3) (ط) 974 , (خم) ج6ص61. (¬4) قال في المنتقى شرح الموطأ (ج 3 / ص 42): سُؤَالُ الرَّجُلِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْأَنْفَالِ , ظَاهِرُهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الْأَنْفَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي قوله تعالى: {يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ} , قَالَ عِكْرِمَةُ , وَمُجَاهِدُ , وَابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ الْغَنَائِمُ. قِيلَ: وَالْأَنْفَالُ: جَمْعُ نَفَلٍ , وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ الْغَنِيمَةُ نَفَلًا لِأَنَّهَا تَفَضُّلٌ مِنْ اللهِ عَلَى النَّاسِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: الْأَنْفَالُ هِيَ الزِّيَادَاتُ الَّتِي يَزِيدُهَا الْأَئِمَّةُ لِلنَّاسِ إِذَا شَاءُوا ذَلِكَ وَكَانَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ: الْأَنْفَالُ: مَا شَذَّ مِنْ الْعَدُوِّ مِنْ عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ , لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ ذَلِكَ مَنْ شَاءَ. فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَنْفَالَ هِيَ الْغَنَائِمُ قَالَ: إِنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلَيْنِ بَعْدَهُ , جَعَلَهَا مُحْكَمَةً , فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَاهُ , وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُ الرَّجُلِ عَنْ الْأَنْفَالِ الْمَذْكُورَةِ , فَكَانَ سُؤَالُهُ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَمُقْتَضَاهَا فَأَجَابَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ بِذِكْرِ مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا , وَهُوَ بَعْضُهَا , وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا جَوَابًا لِمَنْ عَرَفَ أَنَّ الْأَنْفَالَ هِيَ الزِّيَادَةُ الَّتِي تَثْبُتُ بِالشَّرْعِ , أَوْ بِالْعُرْفِ فِي الشَّرْعِ. وَأَمَّا مَنْ سَأَلَ عَنْ نَفْسِ الْأَنْفَالِ , فَلَيْسَ هَذَا جَوَابُهُ , وَلَعَلَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ لَمْ يَتَبَيَّنْ سُؤَالَهُ , وَلَا تَبَيَّنَ مُرَادَهُ , فَاعْتَقَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَسْأَلُهُ عَمَّا قَدْ جَاوَبَهُ بِهِ , أَوْ لَعَلَّهُ قَدْ اقْتَرَنَ بِسُؤَالِهِ مِنْ سُوءِ التَّأوِيلِ , وَإِظْهَارِ الْإِعْجَابِ بِقَوْلِهِ , وَادِّعَاءِ الْمَعْرِفَةِ بِمَا سَأَلَ عَنْهُ , وَانْفِرَادِهِ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ مَا اقْتَضَى أَنْ يُجَاوِبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِمَا جَاوَبَهُ بِهِ. أَوْ لَعَلَّهُ رَأَى أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ السُّؤَالَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ , وَأَنَّهُ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ مَسَائِلِ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ , لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ , فَيُغْفِلُ ذَلِكَ , وَيُقْبِلُ عَلَى السُّؤَالِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِهِ وَلَا يَفْهَمُهَا , وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا , فَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا؟ , مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ. وَقِصَّةُ صَبِيغٍ الْمَذْكُورِ: مَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: جَاءَ صَبِيغٌ التَّيْمِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَخْبِرْنِي عَنْ الذَّارِيَاتِ ذَرْوًا؟ , قَالَ: هِيَ الرِّيَاحُ , قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْحَامِلَاتِ وِقْرًا؟ , قَالَ: هِيَ السَّحَابُ , قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْجَارِيَاتِ يُسْرًا؟ , قَالَ: هِيَ السُّفُنُ , ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَضَرَبَهُ مِائَةً وَجَعَلَهُ فِي بَيْتٍ , فَلَمَّا بَرَأَ دَعَا بِهِ فَضَرَبَهُ مِائَةً أُخْرَى , وَحَمَلَهُ عَلَى قَتَبٍ , وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: امْنَعْ النَّاسَ مِنْ مُجَالَسَتِهِ , فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَبَا مُوسَى فَحَلَفَ لَهُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ مَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا كَانَ يَجِدُ شَيْئًا , فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ , فَكَتَبَ عُمَرُ: مَا أَخَالُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ , فَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُجَالَسَتِهِ النَّاسَ. أ. هـ

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّفَلِ, وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ") (¬1) (قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ , وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوهَا , فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَالَ الْمَشْيَخَةُ: كُنَّا رِدْءًا (¬2) لَكُمْ , لَوْ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنَا فلَا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى , فَأَبَى الْفِتْيَانُ , وَقَالُوا: " جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا " , فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ , قُلْ: الْأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ , وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .. إِلَى قَوْلِهِ: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ , يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ} (¬3) يَقُولُ: فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَكُمْ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا فَأَطِيعُونِي , فَإِنِّي أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ) (¬4) (" فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالسَّوَاءِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 2738 (¬2) الرِّدْء: القوة والعماد والناصر والمعين. (¬3) [الأنفال/5، 6] (¬4) (د) 2737 (¬5) جملة (فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللهِ بِالسَّوَاءِ) سكت عنها الألباني في سنن أبي داود: 2739

(حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْرًا، فَالْتَقَى النَّاسُ , فَهَزَمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعَدُوَّ , فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ فِي آثَارِهِمْ يَهْزِمُونَ وَيَقْتُلُونَ، وَأَكَبَّتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ , يُحَرِّزُونَهُ وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً , حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ وَفَاءَ النَّاسُ (¬1) بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا، فَلَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا نَصِيبٌ، وَقَالَ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا , نَحْنُ نَفَيْنَا عَنْهَا الْعَدُوَّ وَهَزَمْنَاهُمْ , وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا , نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخِفْنَا أَنْ يُصِيبَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً , وَاشْتَغَلْنَا بِهِ , فَنَزَلَتْ: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ , قُلْ الْأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} " فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: رجعوا. (¬2) (حم) 22814 , (حب) 4855 , (ك) 2607 , (هق) 17764 , صححه الألباني في فقه السيرة ص234، صحيح موارد الظمآن: 1410

(م ت د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَصَبْتُ سَيْفًا) (¬1) (يَوْمَ بَدْرٍ , فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَفِّلْنِي (¬3) هَذَا السَّيْفَ) (¬4) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ (¬5)) (¬6) (ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ") (¬7) (فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ (¬8) لَامَتْنِي نَفْسِي , فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ) (¬9) (فَقُلْتُ: نَفِّلْنِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا مَنْ لَا يُبْلِي بَلَائِي (¬11)) (¬12) (" فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ فَقَالَ: رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ") (¬13) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَفِّلْنِيهِ , أَأُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ؟ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ") (¬14) (فَبَيْنَمَا أَنَا إِذْ جَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ: أَجِبْ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ بِكَلَامِي , فَجِئْتُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكَ كُنْتَ سَأَلْتَنِي هَذَا السَّيْفَ , وَلَيْسَ هُوَ لِي وَلَا لَكَ , وَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُ لِي , فَهُوَ لَكَ , ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَة: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ , قُلْ الْأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ} ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 34 - (1748) (¬2) (ت) 3079 (¬3) أَيْ: أَعْطنِي. (¬4) (م) 43 - (1748) (¬5) لِأَنَّهُ مِنْ أَمْوَالِ الْغَنِيمَةِ الَّتِي لَمْ تُقْسَمْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 402) (¬6) (ت) 3079 , (د) 2740 (¬7) (م) 34 - (1748) (¬8) (القَبْض): الْمَوْضِع الَّذِي تُجْمَعُ فِيهِ الْغَنَائِم. شرح النووي (ج 8/ ص 158) (¬9) (م) 43 - (1748) (¬10) (م) 34 - (1748) (¬11) أَيْ: لَا يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِي فِي الْحَرْبِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 402) (¬12) (ت) 3079 , (د) 2740 (¬13) (م) 43 - (1748) (¬14) (م) 34 - (1748) (¬15) (د) 2740 , (ت) 3079 , (حم) 1538 , (م) 34 - (1748) , صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد: 18

(خ) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: ضُرِبَ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِائَةِ سَهْمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3803

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (¬1) قَالَ: هَذَا تَحْرِيجٌ مِنَ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنفال/1] (¬2) أي: لَا مساغَ للناس سوى التقوى والإصلاح. (¬3) (خد) 392، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 304

{كما أخرجك ربك من بيتك بالحق , وإن فريقا من المؤمنين لكارهون , يجادلونك في الحق بعدما تبين , كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون , وإذ

{كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ , وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ , يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ , كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ , وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ , وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ , لِيُحِقَّ الْحَقَّ , وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ , وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ , إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ , وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى , وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ , وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ , إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ , إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ , وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ , وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ , وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ , وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج5ص72: {الشَّوْكَةُ}: الحَدُّ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص61: {مُرْدِفِينَ}: فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ، رَدِفَنِي وَأَرْدَفَنِي: جَاءَ بَعْدِي. ¬

_ (¬1) [الأنفال: 5 - 11]

(م س د البيهقي في الدلائل) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَال: (" سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فِي أَرْبَعِينَ رَاكِبًا مِنْ قُرَيْشٍ , تُجَّارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّامِ , فِيهِمْ: مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ) (¬1) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لَنَا طَلِبَةً (¬2) فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ (¬3) حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا "، فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ (¬4) فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ (¬5) فَقَالَ: " لَا، إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا) (¬6) وفي رواية: (فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ , وَقَالَ لَهُمْ: هَذَا أَبُو سُفْيَانَ قَافِلَا بِتِجَارَةِ قُرَيْشٍ، فَاخْرُجُوا لَهَا , لَعَلَّ اللهَ - عز وجل - يُنَفِّلُكُمُوهَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالْمُسْلِمُونَ، فَخَفَّ مَعَهُ رِجَالٌ , وَأَبْطَأَ آخَرُونَ) (¬7) (وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَظُنُّوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْقَى حَرْبًا) (¬8) (إِنَّمَا كَانَتْ نَدْبَةً لِمَالٍ يُصِيبُونَهُ , لَا يَظُنُّونَ أَنْ يَلْقَوْا حَرْبًا، (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثمِائَةِ رَاكِبٍ وَنَيِّفٍ "، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ مُشَاةٌ، مَعَهُمْ ثَمَانُونَ بَعِيرًا , وَفَرَسٌ، وَيَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ لِلْمِقْدَادِ " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ بَيْنَهُ , وَبَيْنَ عَلِيٍّ , وَمَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ , بَعِيرٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَقْبِ بَنِي دِينَارٍ , مِنَ الْحَرَّةِ عَلَى الْعَقِيقِ، فَذَكَرَ طُرُقَهُ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ , لَقِيَ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ، فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّاسِ، فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ خَبَرًا "، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ دَنَا مِنَ الْحِجَازِ يَتَحَسَّسُ الأَخْبَارَ) (¬9) (وَيَسْأَلُ مَنْ لَقِيَ مِنَ الرُّكْبَانِ , تَخَوُّفًا عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ , حَتَّى أَصَابَ خَبَرًا مِنْ بَعْضِ الرُّكْبَانِ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدِ اسْتَنْفَرَ أَصْحَابَهُ لَكَ وَلِعِيرِكَ , فَحَذِرَ عِنْدَ ذَلِكَ) (¬10) (فَاسْتَأجَرَ ضَمْضَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ، فَبَعَثَهُ إِلَى قُرَيْشٍ يَسْتَنْفِرُهُمْ إِلَى أَمْوَالِهِمْ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ عَرَضَ لَهَا فِي أَصْحَابِهِ، فَخَرَجَ ضَمْضَمٌ سَرِيعًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ , وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اللَّطِيمَةَ (¬11) قَدْ عَرَضَ لَهَا مُحَمَّدٌ فِي أَصْحَابِهِ - وَالَلَّطِيمَةُ هِيَ التِّجَارَةُ - الْغَوْثَ الْغَوْثَ (¬12) وَمَا أَظُنُّ أَنْ تُدْرِكُوهَا، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: أَيَظُنُّ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ أَنَّهَا كَائِنَةٌ كَعِيرِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ؟، فَخَرَجُوا عَلَى الصَّعْبِ وَالذَّلُولِ (¬13) وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ أَشْرَافِهَا أَحَدٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا لَهَبٍ قَدْ تَخَلَّفَ , وَبَعَثَ مَكَانَهُ الْعَاصَ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ وَهُمْ تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ مُقَاتِلا، وَمَعَهُمْ مِائَتَا فَرَسٍ يَقُودُونَهَا، وَخَرَجُوا مَعَهُمْ بِالْقِيَانِ (¬14) يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَتَغَنَّيْنَ بِهِجَاءِ الْمُسْلِمِينَ - ثُمَّ ذَكَرَ أَسْمَاءَ الْمُطْعِمِينَ مِنْهُمْ، وَذَكَرَ رُجُوعَ طَالِبِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْجُحْفَةِ , رَأَى جُهَيْمُ بْنُ الصَّلْتِ رُؤْيَا , فَبَلَغَتْ أَبَا جَهْلٍ، فَقَالَ: وَهَذَا نَبِيٌّ آخَرُ مِنْ بَنِيِّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى أَنَّ رَاكِبًا أَقْبَلَ عَلَى قُرَيْشٍ مَعَهُ بَعِيرٌ لَهُ , حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْعَسْكَرِ، فَقَالَ: قُتِلَ فُلَانٌ , وَفُلَانٌ , وَفُلَانٌ , - يُعَدِّدُ رِجَالا مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ , مِمَّنْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ - ثُمَّ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَعِيرِهِ (¬15) ثُمَّ أَرْسَلَهُ فِي الْعَسْكَرِ، فَلَمْ يَبْقَ خِبَاءٌ (¬16) مِنْ أَخْبِيَةِ قُرَيْشٍ إِلَّا أَصَابَهُ دَمُهُ، " وَمَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى وَجْهِهِ ذَلِكَ - فَذَكَرَ مَسِيرَهُ - حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الصَّفْرَاءِ , بَعَثَ بَسْبَسَ بْنَ عَمْرٍو , وَعَدِيَّ بْنَ أَبِي الزَّغْبَاءِ الْجُهَنِيَّيْنِ , يَلْتَمِسَانِ الْخَبَرَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ "، فَانْطَلَقَا حَتَّى وَرَدَا بَدْرًا، فَأَنَاخَا بَعِيرَيْهِمَا إِلَى تَلٍّ مِنَ الْبَطْحَاءِ , وَاسْتَقَيَا فِي شَنٍّ لَهُمَا مِنَ الْمَاءِ، فَسَمِعَا جَارِيَتَيْنِ تَقُولُ إِحْدَاهُمَا لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا تَأتِي الْعِيرُ غَدًا، فَلَخَّصَ بَيْنَهُمَا مَجْدِيُّ بْنُ عَمْرٍو , وَقَالَ: صَدَقَتْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ بَسْبَسٌ وَعَدِيٌّ، فَجَلَسَا عَلَى بَعِيرَيْهِمَا حَتَّى أَتَيَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ، وَأَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ وَلَّيَا وَقَدْ حَذِرَ، فَتَقَدَّمَ أَمَامَ عِيرِهِ، فَقَالَ لِمَجْدِيِّ بْنِ عَمْرٍو: هَلْ أَحْسَسْتَ عَلَى هَذَا الْمَاءِ مِنْ أَحَدٍ تُنْكِرُهُ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، إِلَّا أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَاكِبَيْنِ أَنَاخَا إِلَى هَذَا التَّلِّ , فَاسْتَقَيَا فِي شَنٍّ لَهُمَا ثُمَّ انْطَلَقَا، فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ مَنَاخَ بَعِيرَيْهِمَا , فَأَخَذَ مِنْ أَبْعَارِهِمَا وَفَتَّهُ , فَإِذَا فِيهِ النَّوَى، فَقَالَ: هَذِهِ وَاللهِ عَلائِفُ يَثْرِبَ، ثُمَّ رَجَعَ سَرِيعًا , فَضَرَبَ وَجْهَ عِيرِهِ , فَانْطَلَقَ بِهَا مُسَاحِلا (¬17) حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ أَحْرَزَ عِيرَهُ , بَعَثَ إِلَى قُرَيْشٍ أَنَّ اللهَ قَدْ نَجَّى عِيرَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَرِجَالَكُمْ , فَارْجِعُوا، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَاللهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَأتِيَ بَدْرًا - وَكَانَتْ بَدْرٌ سُوقًا مِنْ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ - فَنُقِيمَ بِهَا ثَلَاثا، فَنُطْعِمَ بِهَا الطَّعَامَ، وَنَنْحَرَ بِهَا الْجُزُرَ، وَنَسْقِيَ بِهَا الْخَمْرَ، وَتَعْزِفَ عَلَيْنَا الْقِيَانُ (¬18) وَتَسْمَعَ بِنَا الْعَرَبُ وَبِمَسِيرِنَا، فلَا يَزَالُونَ يَهَابُونَنَا بَعْدَهَا أَبَدًا , فَقَالَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ: يَا مَعْشَرَ بَنِي زُهْرَةَ، إِنَّ اللهَ قَدْ نَجَّى أَمْوَالَكُمْ , وَنَجَّى صَاحِبَكُمْ، فَارْجِعُوا، فَأَطَاعُوهُ , فَرَجَعَتْ زُهْرَةُ فَلَمْ يَشْهَدُوهَا وَلَا بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، " وَارْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ وَادِي ذَفَارٍ , نَزَلَ وَأَتَاهُ الْخَبَرُ عَنْ قُرَيْشٍ بِمَسِيرِهِمْ لِيَمْنَعُوا عِيرَهُمْ، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَأَحْسَنَ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ فَأَحْسَنَ ثُمَّ قَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، امْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ فَنَحْنُ مَعَكَ، وَاللهِ لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا , إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} (¬19) وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا , إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ , لَجَالَدْنَا مَعَكَ مَنْ دُونَهُ حَتَّى تَبْلُغَهُ، " فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرًا , وَدَعَا لَهُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ - وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْأَنْصَارَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ عَدَدُ النَّاسِ، وَكَانُوا حِينَ بَايَعُوهُ بِالْعَقَبَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بُرَآءُ مِنْ ذِمَامِكَ حَتَّى تَصِلَ إِلَى دَارِنَا، فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَيْنَا , فَأَنْتَ فِي ذِمَمِنَا، نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا تَكُونَ الْأَنْصَارُ تَرَى أَنَّ عَلَيْهَا نُصْرَتَهُ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسِيرَ بِهِمْ إِلَى عَدُوٍّ بِغَيْرِ بِلادِهِمْ - " , فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: وَاللهِ لَكَأَنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُرِيدُنَا؟ , قَالَ: " أَجَلْ " , فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقٌّ، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَامْضِ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَا أَرَدْتَ , فَنَحْنُ مَعَكَ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ , لَخُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا تَخَلَّفَ مِنَّا وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ نَلْقَى عَدُوَّنَا غَدًا، إِنَّا لَصُبُرٌ عِنْدَ الْحَرْبِ، صُدُقٌ عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَلَعَلَّ اللهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ (¬20) فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، " فَسُرَّ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬21) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: سِيرُوا وَأَبْشِرُوا , فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ الْآنَ مَصَارِعَ الْقَوْمِ) (¬22) (فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ ") (¬23) (وَمَضَتْ قُرَيْشٌ حَتَّى نَزَلُوا بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى مِنَ الْوَادِي، وَالْقُلُبُ بِبَدْرٍ فِي الْعُدْوَةِ الدُّنْيَا مِنْ بَطْنِ التَّلِّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَرْسَلَ اللهُ السَّمَاءَ، وَكَانَ الْوَادِي دَهِسًا (¬24) فَأَصَابَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ مِنْهَا مَا لَبَّدَ لَهُمُ الْأَرْضَ , وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الْمَسِيرِ، وَأَصَابَ قُرَيْشًا مِنْهَا مَا لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَرْتَحِلُوا مَعَهُ، " فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَادِرُهُمْ (¬25) إِلَى الْمَاءِ حَتَّى نَزَلَ بَدْرًا , فَسَبَقَ قُرَيْشًا إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ بَدْرٍ نَزَلَ عَلَيْهِ "، فَقَالَ لَهُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْزِلٌ أَنْزَلَكَهُ الله

(حم) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ , وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ , " إِلَّا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ " , وَمَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1161, 1023 (خز) 899 , (حب) 2257 , (ن) 823 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 545 , 3330 , أصل صفة صلاة النبي (1/ 120)

{يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار , ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله،

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ , وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ، وَمَأوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (¬1) (د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ , وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} قَالَ: نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنفال/15، 16] (¬2) (د) 2648 , (ن) 8654

(هق) , وَعَنْ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ لَمَّا هُزِمَ أَبُو عُبَيْدةَ - رضي الله عنه -: لَوْ أَتَوْنِي كُنْتُ فِئَتَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 17864 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1205

(خ م س د حب طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬4)) (¬5) (وَالشُّحُّ) (¬6) (وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ) (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (حب) 6559 , و (ك) 1447, وصححها الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ. (¬4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 192) (¬5) (خ) 2615 , (م) 89 (¬6) (س) 3671 (¬7) (د) 2875

{إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون}

{إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} (¬2) قَالَ: هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنفال/22] (¬2) [الأنفال/22] (¬3) (خ) 4369

{يا أيها الذين آمنوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه , وأنه إليه تحشرون}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ , وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص61: {اسْتَجِيبُوا}: أَجِيبُوا , {لِمَا يُحْيِيكُمْ}: يُصْلِحُكُمْ. ¬

_ (¬1) [الأنفال: 24]

(خ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ , " فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَلَمْ أُجِبْهُ) (¬1) (حَتَّى صَلَّيْتُ , ثُمَّ أَتَيْتُهُ , فَقَالَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأتِيَ؟ ") (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي , فَقَالَ: " أَلَمْ يَقُلْ اللهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (¬3)} ثُمَّ قَالَ لِي: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي , فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ " , قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ (¬4)؟ , فَقَالَ: " {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي (¬5) وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 4204 , (س) 913 (¬2) (خ) 4370 , (س) 913 (¬3) (لِمَا يُحْيِيكُمْ) أَيْ: الْإِيمَان , فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَيَاة الْأَبَدِيَّة , أَوْ الْقُرْآن , فِيهِ الْحَيَاة وَالنَّجَاة، أَوْ الشَّهَادَة , فَإِنَّهُمْ أَحْيَاء عِنْد الله يُرْزَقُونَ، أَوْ الْجِهَاد , فَإِنَّهُ سَبَبُ بَقَائِكُمْ , كَذَا فِي جَامِعِ الْبَيَانِ. وَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ إِجَابَةَ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - لَا تُبْطِل الصَّلَاةَ، كَمَا أَنَّ خِطَابَهُ بِقَوْلِك: السَّلَام عَلَيْك أَيّهَا النَّبِيُّ لَا يُبْطِلُهَا. وَقِيلَ: إِنَّ دُعَاءَهُ كَانَ لِأَمْرٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأخِير , وَلِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْطَعَ الصَّلَاة بِمِثْلِهِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 391) (¬4) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز تَفْضِيل بَعْض الْقُرْآن عَلَى بَعْض , وَقَدْ مَنَعَ ذَلِكَ الْأَشْعَرِيّ وَجَمَاعَةٌ، لِأَنَّ الْمَفْضُول نَاقِص عَنْ دَرَجَة الْأَفْضَل , وَأَسْمَاء الله وَصِفَاته وَكَلَامه لَا نَقْص فِيهَا، وَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ مَعْنَى التَّفَاضُل أَنَّ ثَوَاب بَعْضه أَعْظَم مِنْ ثَوَاب بَعْض، فَالتَّفْضِيل إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَعَانِي , لَا مِنْ حَيْثُ الصِّفَة، وَيُؤَيِّد التَّفْضِيل قَوْله تَعَالَى (نَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا).فتح (ج12ص285) وإِنَّمَا قَالَ: (أَعْظَم سُورَةً) اِعْتِبَارًا بِعَظِيمِ قَدْرِهَا , وَتَفَرُّدهَا بِالْخَاصِّيَّةِ الَّتِي لَمْ يُشَارِكْهَا فِيهَا غَيْرُهَا مِنْ السُّوَر، وَلِاشْتِمَالِهَا عَلَى فَوَائِد وَمَعَانٍ كَثِيرَة , مَعَ وَجَازَة أَلْفَاظهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 391) (¬5) اخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَتهَا " مَثَانِي " فَقِيلَ: لِأَنَّهَا تُثَنَّى كُلّ رَكْعَة , أَيْ: تُعَاد. وَقِيلَ: لِأَنَّهَا يُثْنَى بِهَا عَلَى الله تَعَالَى , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفَاتِحَة سَبْع آيَات. فتح الباري - (ج 12 / ص 285) (¬6) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي قَوْله " هِيَ السَّبْع الْمَثَانِي وَالْقُرْآن الْعَظِيم الَّذِي أُوتِيته " دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْفَاتِحَة هِيَ الْقُرْآن الْعَظِيم، كَقَوْلِهِ: (فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ) , وَقَوْله: (وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ). فتح الباري - (ج 12 / ص 285) (¬7) (خ) 4204 , 4720 (س) 913

{واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة , واعلموا أن الله شديد العقاب}

{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) (حم) , وَعَنْ مطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ (¬2) قَالَ: قُلْنَا لِلزُّبَيْرِ - رضي الله عنه -: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا جَاءَ بِكُمْ؟ , ضَيَّعْتُمْ الْخَلِيفَةَ حَتَّى قُتِلَ , ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُونَ بِدَمِهِ؟ , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} فَقَرَأنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ , فَجَعَلْنَا نَقُولُ: مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ؟ , وَمَا نَشْعُرُ أَنَّا أَهْلُهَا , حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 25] (¬2) هو الامام، القدوة، الحجة، أبو عبد الله الحرشي العامري البصري، وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب , وقال العجلي: كان ثقة لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الاشعث إِلَّا هو وابن سيرين , ولم ينج منها بالكوفة إِلَّا خيثمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي , قال مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير أن مطرفا كان بينه وبين رجل كلام، فكذب عليه فقال: اللهم إن كان كاذبا فأمِته , فخر ميتا مكانه , قال: فرُفع ذلك إلى زياد بن أبيه , فقال له: قتلت الرجل؟ , فقال مطرف: لا، ولكنها دعوة وافقَتْ أجلًا, وتوفي مطرف سنة خمس وتسعين. سير أعلام النبلاء (ج4 ص 187) (¬3) (حم) 1414 , وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.

(د حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي) (¬1) (هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ) (¬2) (يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ (¬3) فلَا يُغَيِّرُوا , إِلَّا أَصَابَهُمْ اللهُ بِعَذَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 4339 , (حب) 302 (¬2) (حم) 19236 , (جة) 4009 (¬3) أَيْ: يقدرون أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَى الرَّجُل بِالْيَدِ أَوْ اللِّسَان , فَإِنَّهُ لَا مَانِع مِنْ إِنْكَار الْجَنَان. عون المعبود (ج9 ص 373) (¬4) (د) 4339 , (حب) 302 , (جة) 4009 , انظر الصَّحِيحَة: 3353، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2316

(ت حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (قَامَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬1) (ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ , إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬2) وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ , أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 30 , (د) 4338 (¬2) [المائدة/105] (¬3) (ت) 2168 , 3057 , (د) 4338 , (جة) 4005 , (حم) 30

(خ ت حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ (¬1) وَالْوَاقِعِ فِيهَا , كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ (¬2) فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا (¬3) وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا , فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا) (¬4) (يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ , فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا) (¬5) (فَآذَوْهُمْ) (¬6) (فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ , وَلَمْ نَمُرَّ عَلَى أَصْحَابِنَا فَنُؤْذِيَهُمْ , فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا , هَلَكُوا) (¬7) (جَمِيعًا , وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ , نَجَوْا , وَنَجَوْا جَمِيعًا (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَثَلُ الْآمِر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَرِ. (¬2) أَيْ: اِقْتَسَمُوا مَحَالَّهَا وَمَنَازِلَهَا بِالْقُرْعَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 465) (¬3) أَيْ: أَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى السَّفِينَةِ. (¬4) (خ) 2361 (¬5) (ت) 2173 (¬6) (حم) 18395 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 18403 , (خ) 2361 (¬8) الْمَعْنَى أَنَّهُ كَذَلِكَ , إِنْ مَنَعَ النَّاسُ الْفَاسِقَ عَنْ الْفِسْقِ , نَجَا وَنَجَوْا مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى، وَإِنْ تَرَكُوهُ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، حَلَّ بِهِمْ الْعَذَابُ وَهَلَكُوا بِشُؤْمِهِ , وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} أَيْ: بَلْ تُصِيبُكُمْ عَامَّةً بِسَبَبِ مُدَاهَنَتِكُمْ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُدَاهَنَةِ الْمَنْهِيَّةِ وَالْمُدَارَاةِ الْمَأمُورَةِ، أَنَّ الْمُدَاهَنَةَ فِي الشَّرِيعَةِ: أَنْ يَرَى مُنْكَرًا وَيَقْدِرَ عَلَى دَفْعِهِ , وَلَمْ يَدْفَعْهُ حِفْظًا لِجَانِبِ مُرْتَكِبِهِ, أَوْ جَانِبِ غَيْرِهِ لِخَوْفٍ , أَوْ طَمَعٍ , أَوْ لِاسْتِحْيَاءٍ مِنْهُ , أَوْ قِلَّةِ مُبَالَاةٍ فِي الدِّينِ. وَالْمُدَارَاةُ: مُوَافَقَتُهُ بِتَرْكِ حَظِّ نَفْسِهِ , وَحَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ وَعِرْضِهِ , فَيَسْكُتُ عَنْهُ دَفْعًا لِلشَّرِّ وَوُقُوعِ الضَّرَرِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 465) (¬9) (خ) 2361 , 2540 , (ت) 2173 , (حم) 18403

{وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك , أو يقتلوك , أو يخرجوك , ويمكرون ويمكر الله , والله خير الماكرين}

{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ , أَوْ يَقْتُلُوكَ , أَوْ يُخْرِجُوكَ , وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ , وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص61: {لِيُثْبِتُوكَ}: لِيَحْبِسُوكَ. ¬

_ (¬1) [الأنفال: 30]

(خ حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا " يَأتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَرَفَيْ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً " , فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ , خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ , حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ , لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدَ رَبِّي) (¬1) (قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ , وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ , وَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَرَجَعَ , وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ , وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟، فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ , وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ , ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ , وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ , وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ , وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً , لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ - فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ , فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الِاسْتِعْلَانَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ , فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ - عز وجل - " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُسْلِمِينَ: إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ - وَهُمَا الْحَرَّتَانِ - " , فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ) (¬2) (فَاسْتَأذَنَ أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخُرُوجِ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذَى، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬3) (" لَا تَعْجَلْ، لَعَلَّ اللهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا) (¬4) (فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟، قَالَ: " نَعَمْ، إِنِّي لَأَرْجُو ذَلِكَ " , فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَصْحَبَهُ , وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ - وَهُوَ الْخَبَطُ -) (¬5) (قَالَتْ: " فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ) (¬6) (أَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا) (¬7) (مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأتِينَا فِيهَا") (¬8) (فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ جَاءَ ظُهْرًا قَالَ:) (¬9) (" مَا جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذِهِ السَّاعَةِ , إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ , فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُول اللهِ) (¬10) (لَيْسَ عَلَيْكَ عَيْنٌ) (¬11) (إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ - يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ -) (¬12) وفي رواية: (إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُول اللهِ , قَالَ: " فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ) (¬13) (إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬14) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُول اللهِ الصُّحْبَةَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الصُّحْبَةَ ") (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ) (¬16) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ) (¬17) (فَخُذْ إِحْدَاهُمَا) (¬18) ((قَالَ: " قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ ") (¬19) (فَأَعْطَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَاهُمَا - وَهِيَ الْجَدْعَاءُ -) (¬20) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ، وَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ - فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقِيْنِ - ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ) (¬21) (فَتَوَارَيَا فِيهِ) (¬22) (ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ , ثَقِفٌ , لَقِنٌ) (¬23) (فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ، حَتَّى يَأتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ , مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ , مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهِمَا) (¬24) (ثُمَّ يَسْرَحُ) (¬25) (بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ) (¬26) (فلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الرِّعَاءِ) (¬27) (يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ) (¬28) (" وَاسْتَأجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا (¬29) قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ , فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) (¬30) (فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ , وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ) (¬31) (قَالَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه -: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ , إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا (¬32) أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ، أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا، ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ , فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَحَطَطْتُ بِزُجِّهِ الْأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي , حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ , فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا , أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا؟، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ) (¬33) (أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ) (¬34) (فَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ , وَرَكِبْتُ فَرَسِي تُقَرِّبُ بِي , حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ " قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ " , وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ - سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ , حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً , إِذَا لِأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ (¬35) سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ , فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنْ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، " فَلَمْ يَرْزَآنِي وَلَمْ يَسْأَلَانِ

{وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك , فأمطر علينا حجارة من السماء , أو ائتنا بعذاب أليم}

{وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ , فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ , أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص62: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَا سَمَّى اللهُ تَعَالَى مَطَرًا فِي القُرْآنِ إِلَّا عَذَابًا , وَتُسَمِّيهِ العَرَبُ: الغَيْثَ، {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا} (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 32] (¬2) [الشورى: 28]

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ , فَأَمْطَرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ , أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ , فَنَزَلَتْ: {وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ , وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ , وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ , وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .. الْآيَةَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنفال/32 - 34] (¬2) (خ) 4371 , (م) 37 - (2796)

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: إنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ حِينَ الْتَقَى الْقَوْمُ (¬1): اللَّهُمَّ أَقْطَعَنَا الرَّحِمَ , وَآتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُهُ فَأَحْنِهِ الْغَدَاةَ , فَكَانَ الْمُسْتَفْتِحَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: يوم بدر. (¬2) (حم) 23710 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن.

{وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية , فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون}

{وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً , فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص61: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مُكَاءً}: إِدْخَالُ أَصَابِعِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ. {وَتَصْدِيَةً}: الصَّفِيرُ. ¬

_ (¬1) [الأنفال: 35]

{ليميز الله الخبيث من الطيب , ويجعل الخبيث بعضه على بعض , فيركمه جميعا فيجعله في جهنم , أولئك هم الخاسرون}

{لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ , وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ , فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ , أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص61: {فَيَرْكُمَهُ}: يَجْمَعَهُ. ¬

_ (¬1) [الأنفال: 37]

{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم

{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص84: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} يَعْنِي: لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ. ¬

_ (¬1) [الأنفال/41]

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا , فَسَهْمُكُمْ فِيهَا (¬1) وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ (¬2) فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَقّكُمْ مِنْ الْعَطَاء كَمَا يُصْرَفُ الْفَيْء , لَا كَمَا تُصْرَف الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 19) (¬2) أَيْ: أَخَذْتُمُوهَا عَنْوَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 19) (¬3) قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمُرَادُ بِالْأُولَى: الْفَيْءُ الَّذِي لَمْ يُوجِف الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب، بَلْ جَلَا عَنْهُ أَهْلُه , أَوْ صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَيَكُون سَهْمُهُمْ فِيهَا، أَيْ: حَقّهمْ مِنْ الْعَطَايَا كَمَا يُصْرَف الْفَيْء. وَيَكُون الْمُرَاد بِالثَّانِيَةِ: مَا أُخِذَ عَنْوَة، فَيَكُون غَنِيمَةً , يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُس، وَبَاقِيهِ لِلْغَانِمِينَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله: (ثُمَّ هِيَ لَكُمْ) أَيْ: بَاقِيهَا. وَقَدْ يَحْتَجّ مَنْ لَمْ يُوجِب الْخُمُسَ فِي الْفَيْءِ بِهَذَا الْحَدِيث. وَقَدْ أَوْجَبَ الشَّافِعِيّ الْخُمْسَ فِي الْفَيْء , كَمَا أَوْجَبُوهُ كُلُّهُمْ فِي الْغَنِيمَة. وَقَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء سِوَاهُ: لَا خُمُسَ فِي الْفَيْء. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَ الشَّافِعِيِّ قَالَ بِالْخُمُسِ فِي الْفَيْءِ. وَالله أَعْلَم شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 205) (¬4) (م) 47 - (1756) , (د) 3036 , (حم) 8200 , (حب) 4826

(طح) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَنِ الْمَغْنَمُ؟ فَقَالَ: " للهِ سَهْمٌ، وَلِهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ "، فَقُلْتُ: فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ أَحَدٍ؟ , قَالَ: " لَا، حَتَّى السَّهْمُ يَأخُذُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ جُنَّتِهِ , فَلَيْسَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 5198 , (يع) 7179 , (هق) 12641 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1225

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ , ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا، فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ لَهُ يَتَخَيَّرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5397 , (الأموال لأبي عبيد) 36 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1225

(حم) , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ بِالْخُمُسِ؟ , قَالَ: " كَانَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , ثُمَّ الرَّجُلَ , ثُمَّ الرَّجُلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14974 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(س) , وَعَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ , وَلِلرَّسُولِ , وَلِذِي الْقُرْبَى} (¬1) قَالَ: خُمُسُ اللهِ , وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ، " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي مِنْهُ، وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 41] (¬2) (س) 4142 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مرسل.

(س) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْخُمُسِ؟ , قَالَ: " خُمُسُ الْخُمُسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4144 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مرسل.

(س) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ} قَالَ: هَذَا مَفَاتِحُ كَلَامِ اللهِ، الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ للهِ , قَالَ: اخْتَلَفُوا فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمِ الرَّسُولِ , وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، فَاجْتَمَعَ رَأيُهُمْ عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَكَانَا فِي ذَلِكَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4143 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مرسل.

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص91: بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِلْإِمَامِ , وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ: " مَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِبَنِي المُطَّلِبِ، وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ " قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: " لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى , لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الحَاجَةِ وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ "

(خ س د) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ , " وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ , وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ , وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ " , فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ , لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ , لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللهُ بِهِ مِنْهُمْ , فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ) (¬1) (مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا؟) (¬2) (وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ) (¬3) (- وَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَصَابِعِهِ -) (¬4) (إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ ") (¬5) (قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: " وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ , وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ (¬6) ") (¬7) (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِيهِمْ , وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُعْطِيهِمْ مِنْهُ , وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ) (¬8). ¬

_ (¬1) (د) 2980 , (خ) 2971 (¬2) (خ) 3989 (¬3) (د) 2978 , (خ) 2971 , (س) 4136 (¬4) (د) 2980 , (س) 4137 (¬5) (س) 4137 , (د) 2980 (¬6) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ , وَهَاشِمٌ , وَالْمُطَّلِبُ , إِخْوَةٌ لِأُمٍّ , وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ , وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ. (خ) 2971 (¬7) (س) 4136 , (خ) 2971 (¬8) (د) 2978 , (حم) 16814

(م س حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (¬1) قَالَ: (كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (¬2) الْحَرُورِيَّ (¬3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬4) (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ الْخُمُسِ (¬5) لِمَنْ هُوَ؟ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ , وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا (¬6) فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ (¬7) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ (¬8) وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ , لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (" قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا ") (¬10) (فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا) (¬11) (وَقَدْ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا , فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ - وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ , وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ (¬12) وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ , وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ (¬13) -) (¬14) (فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا , وَأَبَى ذَلِكَ) (¬15) (فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ , وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ) (¬16). ¬

_ (¬1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله , مولى بنى ليث , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: 100 هـ على رأسها , روى له: م د ت س , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج. (¬3) الحَرورية: طائفة من الخوارج , نسبوا إلى حَرُوراء , وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460) (¬4) (س) 4133 (¬5) أَيْ: خُمُس خُمُس الْغَنِيمَة , الَّذِي جَعَلَهُ الله لِذَوِي الْقُرْبَى. النووي (12/ 191) (¬6) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ مِثْل قَوْل اِبْن عَبَّاس، وَهُوَ: أَنَّ خُمُس الْخُمُس مِنْ الْفَيْء وَالْغَنِيمَة يَكُون لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ: بَنُو هَاشِم , وَبَنُو الْمُطَّلِب. النووي (12/ 191) (¬7) أَيْ: رَأَوْا أَنَّه لَا يَتَعَيَّن صَرْفُه إِلَيْنَا، بَلْ يَصْرِفُونَهُ فِي الْمَصَالِح، وَأَرَادُوا بِقَوْمِهِ: وُلَاة الْأَمْر مِنْ بَنِي أُمَيَّة، فقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ سُؤَال نَجْدَة لِابْنِ عَبَّاس عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل كَانَ فِي فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر، وَكَانَتْ فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر بَعْد بِضْع وَسِتِّينَ سَنَة مِنْ الْهِجْرَة، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ - رحمه الله -: يَجُوز أَنَّ اِبْن عَبَّاس أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (أَبَى ذَاكَ عَلَيْنَا قَوْمنَا) مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَة , وَهُمْ: يَزِيد بْن مُعَاوِيَة , وَالله أَعْلَم. النووي (12/ 191) (¬8) أَيْ: في الْغَنِيمَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَه} الْآيَة , وَكَأَنَّهُ تَرَدَّدَ أَنَّهُ لِقُرْبَى الْإِمَام , أَوْ لِقُرْبَى الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - فَبَيَّنَ لَهُ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْمُرَاد: الثَّانِي. لَكِنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَتِمُّ , لِجَوَازِ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ لَهُمْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ هُوَ الْإِمَام , فَقَرَابَتُهُ قَرَابَةُ الْإِمَامِ , لَا لِكَوْنِ الْمُرَاد قَرَابَة الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم -. إِلَّا أَنْ يُقَال: الْمُرَاد: قَسَمَ لَهُمْ مَعَ قَطْعِ النَّظَر عَنْ كَوْنِهِ إِمَامًا , وَالْمُتَبَادَر مِنْ نَظْم الْقُرْآن هُوَ: قَرَابَة الرَّسُول , مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ هَذَا الدَّلِيل , فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444) (¬9) (م) 1812 (¬10) (س) 4133 (¬11) (م) 1812 (¬12) الغاَرِم: الضَّامِنُ. (¬13) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمَر رَآهُمْ مَصَارِفَ , فَيَجُوز الصَّرْفُ إِلَى بَعْضٍ , كَمَا فِي الزَّكَاة عِنْد الْجُمْهُور , وَهُوَ مَذْهَب مَالك هَاهُنَا. وَالْمُخْتَار مِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة: الْخِيَار لِلْإِمَامِ , إِنْ شَاءَ قَسَمَ بَيْنهمْ بِمَا يَرَى , وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى بَعْضًا دُون بَعْض , حَسْب مَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَة. وَابْن عَبَّاس رَآهُمْ مُسْتَحِقِّينَ لِخُمُسِ الْخُمُس كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ الله , فَقَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ: عَرْضٌ دُون حَقّهمْ , وَالله أَعْلَم. وَالْفَرْق بَيْن الْمَصْرِف وَالْمُسْتَحِقّ: أَنَّ الْمَصْرِف: مَنْ يَجُوز الصَّرْف إِلَيْهِ , وَالْمُسْتَحِقّ: مَنْ كَانَ حَقُّه ثَابِتًا , فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَة وَالتَّقَاضِي , بِخِلَافِ الْمَصْرِف فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ الْمُطَالَبَة إِذَا لَمْ يُعْطَ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444) (¬14) (س) 4133 , (حم) 2943 (¬15) (س) 4134 (¬16) (د) 2982 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1244

(س) , وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا , فِيهِ: وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ , وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَفِيهِ حَقُّ اللهِ , وَحَقُّ الرَّسُولِ , وَذِي الْقُرْبَى , وَالْيَتَامَى , وَالْمَسَاكِينِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4135 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع.

{يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) (د ك) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ, وَقَلَّ مَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ) (¬2) (الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ , وَعِنْدَ الْبَأسِ , حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ") (¬3) (وَتَحْتَ الْمَطَرِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 45] (¬2) (المخلصيات) 2678 - (174) , (خد) 661 , (ط) 153 , (د) 2540 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3587 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 266 (¬3) (د) 2540 , (خز) 419 , (ك) 712 , (هق) 1795 (¬4) (ك) 2534 , (طب) ج6ص135ح5766 , (هق) 6251 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3078 , والمشكاة: 672

(الأم) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اطْلُبُوا إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَلَاةِ , وَنُزُولِ الْغَيْثِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الأم للشافعي) ج1ص289 , انظر الصَّحِيحَة: 1469

{وأطيعوا الله ورسوله , ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم , واصبروا إن الله مع الصابرين}

{وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ , وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ , وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص65: قَالَ قَتَادَةُ: الرِّيحُ: الحَرْبُ. ¬

_ (¬1) [الأنفال: 46]

{الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون}

{الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص61: شَرِّدْ: فَرِّقْ. ¬

_ (¬1) [الأنفال: 56، 57]

{وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء , إن الله لا يحب الخائنين}

{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} (¬1) (ت د حم حب) , عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ , وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ) (¬2) (وَهُوَ يُرِيدُ إِذَا انْقَضَى الْعَقْدُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ) (¬3) (فَإذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ) (¬4) (يُنَادِي فِي نَاحِيَةٍ النَّاسَ) (¬5) (يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ , فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ) (¬6) (عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ , فلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ , أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (¬7) " , قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ) (¬8). ¬

_ (¬1) [الأنفال: 58] (¬2) (د) 2759 , (حم) 17025 (¬3) (حب) 4871 , (حم) 17025 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 17056 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬5) (حم) 19455 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬6) (د) 2759 , (حم) 17025 (¬7) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1399: أي يُعْلِمُهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان بينه وبينهم قد ارتفع، فيكون الفريقان في ذلك على السواء، ولَا يجوز أن يفعل ذلك إِلَّا بعد الإعلام والإنذار. أ. هـ (¬8) (ت) 1580 , (د) 2759 , (حم) 17025 , (حب) 4871 , (ش) 33408 , (ن) 8732

(م) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ , قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ , قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا , فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ , مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ , فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ , لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ , فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ: " انْصَرِفَا , نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ , وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 98 - (1787) , (حم) 23402 , (ش) 32856، (ك) 5621

{ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا , إنهم لا يعجزون}

{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا , إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص121: {سَبَقُوا}: فَاتُوا. {لاَ يُعْجِزُونَ}: لاَ يَفُوتُونَ. ¬

_ (¬1) [الأنفال: 59]

{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ، وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} (¬1) (م ت) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (قَرَأَ هَذِهِ الْآيَة عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (¬3) قَالَ: أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (¬4) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -أَلَا إِنَّ اللهَ سَيَفْتَحُ لَكُمْ الْأَرْضَ , وَسَتُكْفَوْنَ الْمُؤْنَةَ (¬5) فلَا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) [الأنفال/60] (¬2) (م) 167 - (1917) (¬3) [الأنفال/60] (¬4) أَيْ: هُوَ الْعُمْدَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 409) (¬5) أَيْ: سَيَكْفِيكُمْ اللهُ مُؤْنَةَ الْقِتَالِ بِمَا فَتَحَ عَلَيْكُمْ. تحفة الأحوذي (7 / ص 406) (¬6) (ت) 3083 , (م) 168 - (1918) , (د) 2514 , (جة) 2813

{وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله , إنه هو السميع العليم}

{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ , إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص61: {وَإِنْ جَنَحُوا}: طَلَبُوا. السِّلْمُ , وَالسَّلْمُ , وَالسَّلاَمُ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [الأنفال: 61]

{وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله , هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين , وألف بين قلوبهم , لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ,

{وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ , هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ , وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ , لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ , وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ , إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1) (تاريخ واسط) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ , فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ بِالشِّتَاءِ " , قَالَ عَبْدَةُ: فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّ هَذَا لَيَسِيرٌ , فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَقُولُوا هَذَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ , وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ} (¬2) فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ عَلَى غَيْرِهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 62، 63] (¬2) [الأنفال/63] (¬3) " تاريخ واسط لأسلم بن سهل " ص165 , انظر الصَّحِيحَة: 526 , 2004

{يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ، وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ , وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} (¬2) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ , فَجَاءَ التَّخْفِيفُ , فَقَالَ: {الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا , فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}) (¬3) (فَكَتَبَ: أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ (¬4)) (¬5) (قَالَ: فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ الْعِدَّةِ , نَقَصَ مِنْ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) [الأنفال: 65، 66] (¬2) [الأنفال/65] (¬3) (خ) 4376 (¬4) قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ (هُوَ عَبْد الله قَاضِي الْكُوفَة): وَأُرَى الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا. أَيْ: أَنَّهُ عِنْدَهُ فِي حُكْم الْجِهَاد، لِجَامِعِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ إِعْلَاء كَلِمَة الْحَقّ , وَإِخْمَاد كَلِمَة الْبَاطِل. فتح الباري (ج 13 / ص 80) (¬5) (خ) 4375 (¬6) فيه تأكيدٌ لحديث: تأتي المعونة على قدر المؤنة. ع (¬7) (خ) 4376 , (د) 2646

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ , وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 17860 , (ش) 33690 , (طب) ج11ص93ح11151 , وصححه الألباني في الإرواء: 1206، وقال: وهو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع بدليل القرآن، وسبب النزول الذي حفظه لنا ابن عباس أيضا - رضي الله عنه -. أ. هـ

{ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض , تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة , والله عزيز حكيم , لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما

{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ , تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ , وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ , لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ , فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ , إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص62: {حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} يَعْنِي: يَغْلِبَ فِي الأَرْضِ. ¬

_ (¬1) [الأنفال: 67 - 69]

(خ م د حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَفِينَا أُنْزِلَتْ: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} (¬1) قَالَ: هُمْ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ) (¬2) (عَلِيٌّ , وَحَمْزَةُ , وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ , وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ) (¬3) (لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْرٍ , فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَقْبَلُوا سَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَدْرٍ " - وَبَدْرٌ بِئْرٌ - فَسَبَقَنَا الْمُشْرِكُونَ إِلَيْهَا , فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ , رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ , وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ , فَأَمَّا الْقُرَشِيُّ فَانْفَلَتَ , وَأَمَّا مَوْلَى عُقْبَةَ فَأَخَذْنَاهُ , فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ: كَمْ الْقَوْمُ؟ , فَيَقُولُ: هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ , شَدِيدٌ بَأسُهُمْ فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ , حَتَّى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: " كَمْ الْقَوْمُ؟ " , قَالَ: هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ , شَدِيدٌ بَأسُهُمْ " فَجَهَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْبِرَهُ كَمْ هُمْ " , فَأَبَى , ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ: " كَمْ يَنْحَرُونَ مِنْ الْجُزُرِ؟ " , فَقَالَ: عَشْرًا كُلَّ يَوْمٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْقَوْمُ أَلْفٌ , كُلُّ جَزُورٍ وَتَبَعِهَا لِمِائَةٍ " , ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنْ اللَّيْلِ طَشٌّ (¬4) مِنْ مَطَرٍ , فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ (¬5) نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنْ الْمَطَرِ) (¬6) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ , " إِلَّا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإنَّهُ) (¬7) (بَاتَ) (¬8) (تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي) (¬9) (فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي , اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي , اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ , فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ , مَادًّا يَدَيْهِ , مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ , حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ (¬10) " , فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ , ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} (¬11) فَأَمَدَّهُ اللهُ بِالْمَلَائِكَةِ) (¬12) (قَالَ: فَلَمَّا أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ , " نَادَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الصَلَاةَ عِبَادَ اللهِ " , فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ , " فَصَلَّى بِنَا , وَحَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ تَحْتَ هَذِهِ الضِّلَعِ الْحَمْرَاءِ مِنْ الْجَبَلِ) (¬13) (ثُمَّ عَدَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صُفُوفَ أَصْحَابِهِ، وَفِي يَدِهِ قِدْحٌ (¬14) يَعْدِلُ بِهِ الْقَوْمَ، فَمَرَّ بِسَوَادِ بْنِ غَزِيَّةَ - رضي الله عنه - حَلِيفِ (¬15) بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ , وَهُوَ مُسْتَنْتِلٌ (¬16) مِنَ الصَّفِّ، " فَطَعَنَ رَسُولُ اللهِ فِي بَطْنِهِ بِالْقِدْحِ وَقَالَ: اسْتَوِ يَا سَوَادُ "، فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْجَعْتَنِي، وَقَدْ بَعَثَكَ اللهُ بِالْعَدْلِ , فَأَقِدْنِي، فَقال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَقِدْ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ طَعَنْتَنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ، " فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَطْنِهِ وَقال: اسْتَقِدْ "، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَ بَطْنَهُ) (¬17) (وقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬18) (فَقال: " مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَادُ؟ " , فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، حَضَرَ مَا تَرَى، فَلَمْ آمَنِ الْقَتْلَ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ بِكَ أَنْ يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ، " فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَيْرٍ ") (¬19) (فَلَمَّا دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفْنَاهُمْ , إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحْمَرَ يَسِيرُ فِي الْقَوْمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَلِيُّ نَادِ لِي حَمْزَةَ - وَكَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ وَمَاذَا يَقُولُ لَهُمْ - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ يَأمُرُ بِخَيْرٍ , فَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ " , فَجَاءَ حَمْزَةُ , فَقَالَ: هُوَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَهُوَ يَنْهَى عَنْ الْقِتَالِ وَيَقُولُ لَهُمْ: يَا قَوْمُ , إِنِّي أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ , لَا تَصِلُونَ إِلَيْهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ يَا قَوْمِ , اعْصِبُوهَا الْيَوْمَ بِرَأسِي , وَقُولُوا: جَبُنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَسْتُ بِأَجْبَنِكُمْ , فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُو جَهْلٍ , فَقَالَ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا؟ , وَاللهِ لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُ هَذَا لَأَعْضَضْتُهُ (¬20) قَدْ مَلَأَتْ رِئَتُكَ جَوْفَكَ رُعْبًا , فَقَالَ عُتْبَةُ: إِيَّايَ تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ (¬21)؟ , سَتَعْلَمُ الْيَوْمَ أَيُّنَا الْجَبَانُ , قَالَ: فَبَرَزَ عُتْبَةُ , وَأَخُوهُ شَيْبَةُ , وَابْنُهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً , فَقَالُوا: مَنْ يُبَارِزُ؟ , فَخَرَجَ لَهُمْ فِتْيَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬22) (فَقَالَ عُتْبَةُ: مَنْ أَنْتُمْ؟ , فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ , إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا) (¬23) (مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُمْ يَا عَلِيُّ , وَقُمْ يَا حَمْزَةُ , وَقُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ") (¬24) (فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ , وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ) (¬25) (فَقَتَلَ اللهُ تَعَالَى عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ) (¬26) (وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ , فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ , ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ , وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ) (¬27) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأسِرُوهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا كُرْهًا) (¬28) (فَلَمَّا حَضَرَ الْبَأسُ يَوْمَ بَدْرٍ , اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬29) (وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأسًا , وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ ") (¬30) (وَبَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ , يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ , إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ , وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ , فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا , فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ , وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ , فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ , فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " صَدَقْتَ , ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ " , فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ , وَأَسَرْنَا سَبْعِينَ) (¬31) (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَصِيرٌ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - أَسِيرًا , فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ هَذَا وَاللهِ مَا أَسَرَنِي , لَقَدْ أَسَرَنِي رَجُلٌ أَجْلَحُ (¬32) مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا , عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ (¬33) مَا أُرَاهُ فِي الْقَوْمِ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَا أَسَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " اسْكُتْ , فَقَدْ أَيَّدَكَ اللهُ تَعَالَى بِمَلَكٍ كَرِيمٍ " , قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: فَأَسَرْنَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: الْعَبَّاسَ , وعَقِيلًا , وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ) (¬34) (" فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى (¬35)؟ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ , هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ , أَرَى أَنْ تَأخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً) (¬36) (فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ , وَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلامِ , فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا) (¬37) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ " , فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ , وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ , فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ , فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ , وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ) (¬38) (حَتَّى يَعْلَمَ اللهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ , فَإنَّ هَؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ " فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ , وَلَمْ يَهْوَ مَا قَالَ عُمَرُ , فَأَخَذَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ ") (¬39) (قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ , فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ , فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ , وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً , تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ , لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬40) (وَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْ

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ) (¬1) (قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ , لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ , فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 7427 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) [الأنفال/67 - 69] (¬3) (ت) 3085 , (د) 2690

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ (¬1) امْرَأَةٍ , وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا , وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا (¬2)) (¬3) (وَلَا آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا , وَلَمَّا يَرْفَعْ سَقْفَهَا , وَلَا آخَرُ قَدْ اشْتَرَى غَنَمًا , أَوْ خَلِفَاتٍ (¬4) وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وِلَادَهَا، قَالَ: فَغَزَا , فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ (¬5) حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ , أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأمُورَةٌ , وَأَنَا مَأمُورٌ , اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا , فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا) (¬6) (- وَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ سُودِ الرُّءُوسِ مِنْ قَبْلِكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأكُلُهَا -) (¬7) (فَجَاءَتْ النَّارُ لِتَأكُلَهَا , فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا (¬8) فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ) (¬9) (فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَبَايَعَتْهُ فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ , أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ (¬10) فَأَقْبَلَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا , ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا) (¬11) (فَأَحَلَّهَا) (¬12) (وَطَيَّبَهَا لَنَا ") (¬13) ¬

_ (¬1) (الْبُضْع) بِضَمِّ الْبَاء: فَرْج الْمَرْأَة. (¬2) البناء: الدخول بالزوجة. (¬3) (خ) 2956 (¬4) (الْخَلِفَات) هِيَ الإبل الْحَوَامِل. (¬5) أَيْ: قَرُبَ , مَعْنَاهُ: أَدْنَى جُيُوشه وَجُمُوعه لِلْقَرْيَةِ. شرح النووي (6/ 192) (¬6) (م) 32 - (1747) , (خ) 2956 , (حم) 8221 (¬7) (ت) 3085 , (حم) 7427 , صحيح الجامع: 5196 , الصَّحِيحَة: 2155 (¬8) الغلول: الخيانة والسرقة. (¬9) (خ) 2956 (¬10) الصعيد: المكان المستوي الواسع. (¬11) (حم) 8221 , (خ) 2956 (¬12) (خ) 2956 (¬13) (حم) 8221 , (م) 32 - (1747) , (حب) 4808

{يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ويغفر لكم، والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) (ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي فِدَاءِ أُسَارَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ [يَوْمَ بَدْرٍ] (¬2) أَرْبَعَمِائَةٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 70، 71] (¬2) (د) 2691 , (ن) 8661، (ك) 2573 (¬3) (ك) 2620 , (د) 2691 , (ن) 8661 , (هق) 12625 , وصححه الألباني في الإرواء: 1218

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ (¬1) بِمَالٍ , وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ لِخَدِيجَةَ - رضي الله عنها - أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا (¬2) " فَلَمَّا رَآهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً (¬3) وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا (¬4) فَافْعَلُوا " , فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُول اللهِ، فَأَطْلَقُوهُ , وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا) (¬5) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ، وَبَعَثَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: كُونَا بِبَطْنِ يَأجِجَ (¬6) حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ، فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأتِيَا بِهَا (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: زَوْجهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬2) أَيْ: دَفَعَتْهَا إِلَيْهَا حِين دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو الْعَاصِ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ. عون (ج6ص 129) (¬3) أَيْ: لِزَيْنَب يَعْنِي لِغُرْبَتِهَا وَوَحْدَتهَا، وَتَذَكَّرَ عَهْد خَدِيجَة وَصُحْبَتهَا، فَإِنَّ الْقِلَادَة كَانَتْ لَهَا , وَفِي عُنُقهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬4) أَيْ: مَا أَرْسَلْت. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬5) (حم) 26405 , (د) 2692 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) هُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ التَّنْعِيم. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬7) فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز خُرُوج الْمَرْأَة الشَّابَّة الْبَالِغَة مَعَ غَيْر ذِي مَحْرَم لِضَرُورَةٍ دَاعِيَة , لَا سَبِيل لَهَا إِلَّا إِلَى ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬8) (د) 2692 , (ك) 4306 , انظر الإرواء: 1216 , هداية الرواة: 3897

(خ) , وَعَنْ أَنَسٌ - رضي الله عنه - (أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأذَنُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ , قَالَ: " وَاللهِ) (¬2) (لَا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2884 (¬2) (خ) 3793 (¬3) الْمُرَاد أَنَّهُمْ أَخْوَال أَبِيهِ عَبْد الْمُطَّلِب، فَإِنَّ أُمّ الْعَبَّاس هِيَ نُتَيْلَة بِنْت جِنَان بِالْجِيمِ وَالنُّون، وَلَيْسَتْ مِنْ الْأَنْصَار، وَإِنَّمَا أَرَادُوا بِذَلِكَ أَنَّ أُمّ عَبْد الْمُطَّلِب مِنْهُمْ، لِأَنَّهَا سَلْمَى بِنْت عَمْرو بْن أُحَيْحَة , وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّجَّار، وَمِثْله مَا وَقَعَ فِي حَدِيث الْهِجْرَة أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ عَلَى أَخْوَاله بَنِي النَّجَّار، وَأَخْوَاله حَقِيقَة إِنَّمَا هُمْ بَنُو زُهْرَة , وَبَنُو النَّجَّار أَخْوَال جَدّه عَبْد الْمُطَّلِب. قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ: وَإِنَّمَا قَالُوا: (اِبْن أُخْتنَا) لِتَكُونَ الْمِنَّة عَلَيْهِمْ فِي إِطْلَاقه , بِخِلَافِهِ مَا لَوْ قَالُوا: عَمّك , لَكَانَتْ الْمِنَّة عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهَذَا مِنْ قُوَّة الذَّكَاء وَحُسْن الْأَدَب فِي الْخِطَاب، وَإِنَّمَا اِمْتَنَعَ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِجَابَتهمْ لِئَلَّا يَكُونَ فِي الدِّين نَوْع مُحَابَاة. فتح الباري (ج 8 / ص 2) (¬4) (خ) 2400 , (حب) 4794، (ك) 5408 , (طس) 4624

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ - وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ "، إِذْ جَاءَهُ العَبَّاسُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي , وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذْ " , فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ , فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: " لاَ " قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: " لاَ " , فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: " لاَ " , قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: " لاَ " , فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، " فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا - عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ - فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 411 , 2994 , (هق) 12807

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ , " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ " , قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا غُلَامٌ يَبْكِي إِلَى أَبِيهِ , فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ , قَالَ: ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي , قَالَ: الْخَبِيثُ , يَطْلُبُ بِذَحْلِ (¬1) بَدْرٍ وَاللهِ لَا تَأتِيهِ أَبَدًا. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: بثأر. (¬2) (حم) 2216، (ك) 2621 , (هق) 11460 , وقال الأرناؤوط: حسن.

(خ) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُسَارَى بَدْرٍ: " لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا , ثُمَّ كَلَّمَنِي (¬1) فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (ثُمَّ كَلَّمَنِي) أَيْ: شَفَاعَةً. عون المعبود (7/ 252) (¬2) إِنَّمَا سَمَّاهُمْ نَتْنَى , إِمَّا لِرِجْسِهِمُ الْحَاصِلِ مِنْ كُفْرِهِمْ عَلَى التَّمْثِيلِ , أَوْ لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ أَبْدَانُهُمْ وَجِيَفُهُمُ الْمُلْقَاةُ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قاله القارىء. (لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ) أَيْ: لَتَرَكْتُهُمْ لِأَجْلِهِ , يَعْنِي: بِغَيْرِ فِدَاءٍ. وَإِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ , لِأَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُطْعِمِ عِنْدَهُ يَدٌ , وَهِيَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ فِي جِوَارِهِ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ , وَذَبَّ الْمُشْرِكِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحَبَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا , فَكَافَأَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ , وَالْمُطْعِمُ الْمَذْكُورُ , هُوَ وَالِدُ جُبَيْرٍ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ إِطْلَاقُ الْأَسِيرِ , وَالْمَنُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فِدَاءٍ. عون المعبود (7/ 253) (¬3) (خ) 2970، (د) 2689، (حم) 16779

(د) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ (¬1) أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا (¬2) فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ (¬3): أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ , فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ (¬4): مَنْ لِلصِّبْيَةِ (¬5)؟ , قَالَ: " النَّارُ " , فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬6) ¬

_ (¬1) هو: الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ بْن خَالِد الْفِهْرِيّ الْأَمِير الْمَشْهُور , شَهِدَ فَتْح دِمَشْق , وَتَغَلَّبَ عَلَيْهَا بَعْد مَوْت يَزِيد , وَدَعَا إِلَى الْبَيْعَة , وَعَسْكَرَ بِظَاهِرِهَا، فَالْتَقَاهُ مَرْوَان بِمَرْج رَاهِط سَنَة أَرْبَع وَسِتِّينَ فَقُتِلَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 122) (¬2) أَيْ: يَجْعَلُهُ عَامِلًا. (¬3) أَيْ: اِبْن أَبِي مُعَيْط , وَعُقْبَة هَذَا هُوَ الْأَشْقَى الَّذِي أَلْقَى سَلَا الْجَزُور عَلَى ظَهْر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الصَّلَاة. (¬4) أَيْ: قَالَ أَبُوك عُقْبَة بْن أَبِي مُعَيْط. (¬5) أَيْ: مَنْ يَكْفُل صِبْيَانِي وَيَتَصَدَّى لِتَرْبِيَتِهِمْ وَحِفْظهمْ وَأَنْتَ تَقْتُل كَافِلَهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 122) (¬6) (د) 2686 (ك) 2572 , حسَّنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1214، واستدل العلماء بهذا الحديث وغيره على جواز قتل الصبر. ع وقال الألباني: وفي " البداية " للحافظ ابن كثير (3/ 305 - 306): عن الشعبي قال: " لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل عقبة " قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش؟ قال: " نعم , أتدرون ما صنع هذا بي؟ , جاء وأنا ساجد خلف المقام , فوضع رِجله على عنقي وغَمَزَها , فما رفعها حتى ظننت أن عينيَّ سَتَندُران , وجاء مرة أخرى بسلا شاة فألقاه على رأسي وأنا ساجد, فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي " قلت: وهذا مرسل , وجملة القول أني لم أجد لهذه القصة إسنادا تقوم به الحجة على شهرتها في كتب السيرة , وما كُلُّ ما يُذكَر فيها ويُساقُ مَساقَ المُسَلَّمَات يكون على نهج أهل الحديث من الأمور الثابتات سِوى حديث مسروق عن عبد الله. أ. هـ

{إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا، أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} (¬1) (خ م د حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ , أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ؟) (¬2) (أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟) (¬3) (- وَذَلِكَ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ) (¬4) وفي رواية: (وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ -) (¬5) (فَقَالَ: " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ") (¬6) (- وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ , هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ - رضي الله عنهما - شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ (¬7) وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ (¬8) -) (¬9) (ثُمَّ قَالَ: " لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ , وَلَا الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ) (¬10) وفي رواية: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا) (¬12) (إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ) (¬13) (بِخَيْفِ (¬14) بَنِي كِنَانَة الْمُحَصَّبِ , حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ ") (¬15) (- وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ , تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ , وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬16) (أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ , وَلَا يُبَايِعُوهُمْ , وَلَا يُؤْوُوهُمْ) (¬17) (وَلَا يُخَالِطُوهُمْ , حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬18) ") (¬19) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا , وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا , أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (¬20)} (¬21)) (¬22). ¬

_ (¬1) [الأنفال/72] (¬2) (م) 1351 , (حم) 21800 (¬3) (م) 439 - (1351) , (خ) 1511 , (جة) 2730 (¬4) (م) 1351 , (حم) 21800 (¬5) (م) 440 - (1351) , (خ) 2893 , (د) 2010 , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬6) (م) 440 - (1351) , (خ) 2893 , (د) 2010 , (حم) 21800 (¬7) وَلَوْ كَانَا وَارِثَيْنِ , لَنَزَلَ - صلى الله عليه وسلم - فِي دُورهمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 396) (¬8) وَكَانَ قَدْ اِسْتَوْلَى طَالِبٌ وَعَقِيل عَلَى الدَّار كُلّهَا , بِاعْتِبَارِ مَا وَرِثَاهُ مِنْ أَبِيهِمَا , لِكَوْنِهِمَا كَانَا لَمْ يُسْلِمَا , أَوْ بِاعْتِبَارِ تَرْك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِحَقِّهِ مِنْهَا بِالْهِجْرَةِ , وَفُقِدَ طَالِبٌ بِبَدْرٍ , فَبَاعَ عَقِيلٌ الدَّار كُلّهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 396) (¬9) (خ) 1511 , (م) 439 - (1351) , (جة) 2730 (¬10) (حم) 21800 (¬11) (خ) 6383 , (م) 1 - (1614) , (ت) 2107 , (د) 2909 , (جة) 2729 , (حم) 21814 (¬12) (خ) 2893 , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬13) (خ) 4033 , (م) 345 - (1314) , (حم) 8261 (¬14) الْخَيْفُ: الْوَادِي. (¬15) (خ) 2893 , (د) 2010 , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬16) (خ) 1513 , (م) 344 - (1314) , (د) 2010 (¬17) (د) 2010 , (خ) 2893 , (م) 344 - (1314) , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬18) اِخْتَارَ - صلى الله عليه وسلم - النُّزُول هُنَاكَ , شُكْرًا للهِ تَعَالَى عَلَى النِّعْمَة فِي دُخُوله ظَاهِرًا , وَنَقْضًا لِمَا تَعَاقَدُوهُ بَيْنهمْ. عون المعبود قال الحافظ في الفتح (ج 9 / ص 296): الْحَدِيث مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَكَّة فُتِحَتْ عَنْوَة , وَالْمَشْهُور عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا، وَيُمْكِن أَنْ يُقَال: لَمَّا أَقَرَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَقِيلًا عَلَى تَصَرُّفه فِيمَا كَانَ لِأَخَوَيْهِ عَلِيّ وَجَعْفَر وَلِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الدُّور وَالرِّبَاع بِالْبَيْعِ وَغَيْره , وَلَمْ يُغَيِّر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ , وَلَا اِنْتَزَعَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَده لَمَّا ظَفَر , كَانَ فِي ذَلِكَ دَلَالَة عَلَى تَقْرِير مَنْ بِيَدِهِ دَارٌ أَوْ أَرْضٌ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي يَده بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُرَاد الْبُخَارِيّ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَنَّ عَلَى أَهْل مَكَّة بِأَمْوَالِهِمْ وَدُورهمْ مِنْ قَبْل أَنْ يُسْلِمُوا، فَتَقْرِير مَنْ أَسْلَمَ , يَكُون بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ وَغَيْره كما في فتح الباري (ج 5 / ص 240): كَانَ مَنْ هَاجَرَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , بَاعَ قَرِيبُه الْكَافِرُ دَارَه، فَأَمْضَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَصَرُّفَات الْجَاهِلِيَّة , تَألِيفًا لِقُلُوبِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَعِنْدِي , أَنَّ تِلْكَ الدَّارُ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى مِلْكِ عَقِيلٍ , فَإِنَّمَا لَمْ يَنْزِلْهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهَا دُورٌ هَجَرُوهَا فِي الله تَعَالَى ,فَلَمْ يَرْجِعُوا فِيمَا تَرَكُوهُ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ سِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ عَقِيلًا بَاعَهَا , وَمَفْهُومُه أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَنَزَلَهَا. (¬19) (حم) 10982 , (خ) 1513 , (م) 344 - (1314) (¬20) أَيْ: كَانُوا يُفَسِّرُونَ قَوْله تَعَالَى (بَعْضهمْ أَوْلِيَاء بَعْض) بِوِلَايَةِ الْمِيرَاث , أَيْ: يَتَوَلَّى بَعْضهمْ بَعْضًا فِي الْمِيرَاث وَغَيْره. فتح الباري (ج 5 / ص 240) (¬21) [الأنفال: 73] (¬22) (خ) 1511

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} (¬1) قَالَ: فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ , وَلَا يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ , فَنَسَخَتْهَا: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنفال/72] (¬2) [الأنفال/75] (¬3) (د) 2924

(حب) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ , بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَالطُّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ , وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ , بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7260 , (حم) 19235، انظر الصَّحِيحَة: 1036

سورة التوبة

سُورَةُ التَّوْبَة (خ م) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً: بَرَاءَةٌ , وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4106 , (م) 10 - (1618) , (ت) 3041 , (د) 2888

(خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ , قَالَ: التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ , مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: {وَمِنْهُمْ , وَمِنْهُمْ} , حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا. (¬1) تَفْسِيرُ السُّورَة ¬

_ (¬1) (خ) 4600 , (م) 31 - (3031)

{بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ، وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص64: {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ} سِيحُوا: سِيرُوا. {أَذَانٌ}: إِعْلاَمٌ , آذَنَهُمْ: أَعْلَمَهُمْ. ¬

_ (¬1) [التوبة/1 - 5]

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} قَالَ: " لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُنَيْنٍ، اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ (¬1) ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى تِلْكَ الْحِجَّةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب. وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬2) (حب) 3707 , (خز) 3078، انظر صحيح موارد الظمآن: 849

(خ ت س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى الْحَجِّ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬1) (وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ) (¬2) (يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ , يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ:) (¬3) (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ) (¬4) (وَأَنْ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ , وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) (¬5) (وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ: يَوْمُ النَّحْرِ) (¬6) (- وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَرُ , مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الْحَجُّ الْأَصْغَرُ -) (¬7) (وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ , فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ , فَأَجَلُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) (¬8) (فَإِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ) (¬9) (فَإِنَّ ذِمَّةَ اللهِ وَرَسُولِهِ بَرِيئَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) (¬10) (ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) (¬11) (وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ") (¬12) (فَلَمَّا بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ ذَا الْحُلَيْفَةِ) (¬13) (سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقَصْوَاءِ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَزِعًا، فَظَنَّ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) (أَنَّهُ " لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ") (¬15) (فَانْطَلَقَا فَحَجَّا , فَقَامَ عَلِيٌّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) (¬16) (بِمِنًى) (¬17) (فَنَادَى، وَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا عَيِيَ (¬18) قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى بِهَا) (¬19) (وَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُشْرِكٌ) (¬20). ¬

_ (¬1) (خ) 1543 , (م) 1347 (¬2) (ت) 3091 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1101 (¬3) (خ) 1543 (¬4) (ت) 3091 (¬5) (خ) 362 , (م) 1347 (¬6) (خ) 3006 , (د) 1946 (¬7) (خ) 3006 (¬8) (ت) 871 , 3092 , (حم) 594 (¬9) (س) 2958 (¬10) (ت) 3091 (¬11) (خ) 4378 , (ت) 3091 (¬12) (ت) 3091 (¬13) (حم) 13237 (¬14) (ت) 3091 (¬15) (ت) 3090 (¬16) (ت) 3091 (¬17) (خ) 4379 (¬18) أَيْ: تعب. (¬19) (ت) 3091 (¬20) (خ) 3006

{وإن أحد من المشركين استجارك، فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه , ذلك بأنهم قوم لا يعلمون}

{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأمَنَهُ , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص151: قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْسَانٌ يَأتِيهِ، فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ , وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يَأتِيَهُ فَيَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ، وَحَتَّى يَبْلُغَ مَأمَنَهُ حَيْثُ جَاءَهُ. ¬

_ (¬1) [التوبة/6]

{كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام , فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم , إن الله يحب المتقين , كيف

{كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ , كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ , وَتَأبَى قُلُوبُهُمْ , وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص98: الذِّمَّةُ: العَهْدُ، وَالإِلُّ: القَرَابَةُ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 7، 8]

{أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة}

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: {وَلِيجَةً}: كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 16]

{أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله , والله لا يهدي القوم الظالمين}

{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬1) (م) , عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَّ , وَقَالَ: آخَرُ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ , وَقَالَ: آخَرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ , فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ, دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة/19] (¬2) (م) 111 - (1879) , (حم) 18393 , (حب) 4591

{لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين , ثم أنزل

{لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ , ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} (¬1) (حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حُنَيْنٍ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة/25، 26] (¬2) (حم) 11207 , (طل) 2271 , (طس) 541 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا: " مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ , حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3669 , 4034

(ت حم) , عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ) (¬1) وفي رواية: (الْفَجْرَ) (¬2) (أَيَّامَ حُنَيْنٍ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ) (¬3) (لَمْ نَكُنْ نَرَاهُ يَفْعَلُهُ) (¬4) (قَبْلَ ذَلِكَ ") (¬5) (فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ) (¬7) (فَمَا هَذَا الَّذِي تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ؟) (¬8) (قَالَ: " إِنِّي قَدْ ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ) (¬9) (فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , أَعْجَبَتْهُ كَثْرَةُ أُمَّتِهِ) (¬10) (فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَؤُلَاءِ؟ , فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ:) (¬11) (إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ , أَوْ الْجُوعَ) (¬12) (وَإِمَّا أَنْ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ الْمَوْتَ) (¬13) (فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ) (¬14) (فَقَالُوا: أَمَّا الْعَدُوُّ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ , وَأَمَّا الْجُوعُ فَلَا صَبْرَ لَنَا عَلَيْهِ , وَلَكِنْ الْمَوْتُ) (¬15) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ الْمَوْتُ) (¬16) (فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سَبْعُونَ أَلْفًا , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَنَا أَقُولُ الْآنَ حَيْثُ أَرَى كَثْرَتَكُمْ:) (¬17) (اللَّهُمَّ بِكَ أَحُولُ , وَبِكَ أَصُولُ , وَبِكَ أُقَاتِلُ ") (¬18) (وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (ت) 3340 (¬2) (حم) 18960 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 18953 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 18960 (¬5) (حم) 18953 (¬6) (حم) 18960 (¬7) (ت) 3340 (¬8) (حم) 18960 (¬9) (حم) 18957 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (حم) 18960 (¬11) (حم) 23972 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (حم) 18953 (¬13) (حم) 18960 (¬14) (حم) 18957 (¬15) (حم) 18960 (¬16) (حم) 18957 (¬17) (حم) 18960 , (ت) 3340 (¬18) (حم) 23973 , انظر الصَّحِيحَة: 2459 ثم قال الشيخ الألباني: (تنبيه): جاء في " الأذكار " للإمام النووي ما نصه: " وذكر الإمام أبو محمد القاضي حسين من أصحابنا رحمه الله في كتابه " التعليق في المذهب " قال: " نظر بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى قومه يوما , فاستكثرهم وأعجبوه، فمات منهم في ساعة سبعون ألفا، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: إنك عِنْتهم (أصبتهم بالعين)! , ولو أنك إذا عِنتهم حصنتهم لم يهلكوا، قال: وبأي شيء أحصنهم؟ فأوحى الله تعالى إليه: تقول: حصنتهم بالحي القيوم الذي لَا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم ". فأقول: وهو بهذا السياق منكر عندي , لأنه يخالف الرواية الصحيحة المتقدمة من وجوه لَا تخفى، والعجيب أن النووي قال عقبه: " قال المعلق عن القاضي حسين: وكان عادة القاضي رحمه الله إذا نظر إلى أصحابه فأعجبه سمتهم وحسن حالهم حصنهم بهذا المذكور ". قلت: فسكت عليه النووي، فكأنه أقرَّه واستحسنه، ولو كان هذا حديثا ضعيفا لقلنا: إنه حمله على ذلك قوله:" يُعْمَل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " فكيف وهو لم يذكره حديثا مرفوعا , ولو ضعيفا؟ , فكيف وهو مخالف للحديث الصحيح؟ , أفليس هذا من شؤم القول المذكور؟ , يحملهم على العمل حتى بما لَا أصل له من الحديث؟ , بلى , فهل من معتبر؟. أ. هـ (¬19) (حم) 18957 , (حب) 1972 , انظر الصحيحة: 1061

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا اسْتَقْبَلْنَا وَادِيَ حُنَيْنٍ , انْحَدَرْنَا فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ تِهَامَةَ , أَجْوَفَ حَطُوطٍ , إِنَّمَا نَنْحَدِرُ فِيهِ انْحِدَارًا , قَالَ: وَفِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ , وَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ كَمَنُوا لَنَا فِي شِعَابِهِ , وَفِي أَجْنَابِهِ وَمَضَايِقِهِ , قَدْ أَجْمَعُوا وَتَهَيَّئُوا وَأَعَدُّوا , قَالَ: فَوَاللهِ مَا رَاعَنَا وَنَحْنُ مُنْحَطُّونَ , إِلَّا الْكَتَائِبُ قَدْ شَدَّتْ عَلَيْنَا شَدَّةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ , وَانْهَزَمَ النَّاسُ رَاجِعِينَ , فَاسْتَمَرُّوا لَا يَلْوِي أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ , " وَانْحَازَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ الْيَمِينِ , ثُمَّ قَالَ: إِلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ , هَلُمَّ إِلَيَّ , أَنَا رَسُولُ اللهِ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ " , قَالَ: فلَا شَيْءَ , احْتَمَلَتْ الْإِبِلُ بَعْضُهَا بَعْضًا , فَانْطَلَقَ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَهْطًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ , وَأَهْلِ بَيْتِهِ غَيْرَ كَثِيرٍ , وَفِيمَنْ ثَبَتَ مَعَهُ - صلى الله عليه وسلم - أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَابْنُهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - وأَيْمَنُ بْنُ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ - وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَرَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحْمَرَ , فِي يَدِهِ رَايَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ , فِي رَأسِ رُمْحٍ طَوِيلٍ لَهُ أَمَامَ النَّاسِ , وَهَوَازِنُ خَلْفَهُ , فَإِذَا أَدْرَكَ طَعَنَ بِرُمْحِهِ , وَإِذَا فَاتَهُ النَّاسُ رَفَعَهُ لِمَنْ وَرَاءَهُ فَاتَّبَعُوهُ , قَالَ: فَبَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ هَوَازِنَ صَاحِبُ الرَّايَةِ عَلَى جَمَلِهِ ذَلِكَ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ , إِذْ هَوَى لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُرِيدَانِهِ , قَالَ: فَيَأتِيهِ عَلِيٌّ مِنْ خَلْفِهِ , فَضَرَبَ عُرْقُوبَيْ الْجَمَلِ , فَوَقَعَ عَلَى عَجُزِهِ , وَوَثَبَ الْأَنْصَارِيُّ عَلَى الرَّجُلِ , فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً أَطَنَّ قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ , فَانْعَجَفَ عَنْ رَحْلِهِ , وَاجْتَلَدَ النَّاسُ , فَوَاللهِ مَا رَجَعَتْ رَاجِعَةُ النَّاسِ مِنْ هَزِيمَتِهِمْ , حَتَّى وَجَدُوا الْأَسْرَى مُكَتَّفِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15069، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ , تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو ثَنِيَّةً , فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ , فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ , فَتَوَارَى عَنِّي , فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ , وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى , فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ , مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالْأُخْرَى , فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي , فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا , وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكْوَعِ فَزَعًا , فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ عَنْ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنْ الْأَرْضِ , ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ فَقَالَ: شَاهَتْ الْوُجُوهُ , فَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ " , فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ , وَهَزَمَهُمْ اللهُ - عز وجل - " وَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 81 - (1777)

(حم) , وَعَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُنَيْنًا , فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا مَعَهُ إِلَّا أَنَا , وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَلَزِمْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ نُفَارِقْهُ , " وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ " , أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نَعَامَةَ الْجُذَامِيُّ , فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ , وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ , " وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ " , قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكُفُّهَا , " وَهُوَ لَا يَألُو مَا أَسْرَعَ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ " , وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَبَّاسُ , نَادِ: يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ , وفي رواية: (نَادِ يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ") (¬1) - قَالَ: وَكُنْتُ رَجُلًا صَيِّتًا - فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ , قَالَ: فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي , عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا , فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ , يَا لَبَّيْكَ , وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ , فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ , فَنَادَتْ الْأَنْصَارُ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , ثُمَّ قَصَّرَتْ الدَّاعُونَ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , فَنَادَوْا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , قَالَ: " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قِتَالِهِمْ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا [ثُمَّ قَالَ: الْآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ] (¬2) ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ , ثُمَّ قَالَ: انْهَزِمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , انْهَزِمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " , قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ , فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى , فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَصَيَاتِهِ , فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا , وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا , حَتَّى هَزَمَهُمْ اللهُ " وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 1776، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 1776، (طس) 4558، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2752 (¬3) (حم) 1775، (ن) 8647، (حب) 7049 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ) (¬1) (أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟) (¬2) (فَقَالَ الْبَرَاءُ - وَأَنَا أَسْمَعُ -: " أَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَلَمْ يَفِرَّ) (¬4) (يَوْمَئِذٍ ") (¬5) (وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ (¬6) حُسَّرًا (¬7) لَيْسَ عَلَيْهِمْ كَثِيرُ سِلَاحٍ , فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً , لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ , جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ , فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا) (¬8) (كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ (¬9)) (¬10) (مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ) (¬11) (فَانْكَشَفُوا , فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ) (¬12) (هُنَالِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ , وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬13) (آخِذٌ بِلِجَامِهَا) (¬14) (يَقُودُ بِهِ) (¬15) (فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ , نَزَلَ) (¬16) (رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَغْلَتِهِ) (¬17) (فَتَرَجَّلَ) (¬18) (وَدَعَا) (¬19) (وَاسْتَنْصَرَ , ثُمَّ) (¬20) (جَعَلَ يَقُولُ:) (¬21) (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ , أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ) (¬22) (ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ ") (¬23) (قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأسُ (¬24) نَتَّقِي بِهِ , وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬25) ") (¬26) ¬

_ (¬1) (خ) 2877 (¬2) (خ) 2772 , (م) 79 - (1776) (¬3) (خ) 2877 (¬4) (خ) 4063 , (م) 79 - (1776) (¬5) (خ) 2877 (¬6) (أَخِفَّاؤُهُمْ) جَمْع خَفِيف، وَهُمْ الْمُسَارِعُونَ الْمُسْتَعْجِلُونَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 230) (¬7) أَيْ: بِغَيْرِ دُرُوع، وَقَدْ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاح) , والْحَاسِر: مَنْ لَا دِرْع عَلَيْهِ. النووي (ج 6 / ص 230) (¬8) (م) 78 - (1776) , (خ) 2772 (¬9) الرِّجْل بالكسر: الجَرَاد الكَثِيرُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 494) (¬10) (م) 79 - (1776) (¬11) (م) 78 - (1776) , (خ) 2772 (¬12) (م) 79 - (1776) (¬13) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬14) (خ) 2719 , (م) 80 - (1776) (¬15) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬16) (خ) 2877 (¬17) (خ) 4063 (¬18) (د) 2658 (¬19) (م) 79 - (1776) (¬20) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬21) (خ) 2877 , (م) 78 - (1776) (¬22) (م) 79 - (1776) , (خ) 2719 , (ت) 1688 , (حم) 18498 (¬23) (خ) 2772 , (م) 78 - (1776) (¬24) اِحْمِرَار الْبَأس: كِنَايَة عَنْ شِدَّة الْحَرْب. شرح النووي (ج 6 / ص 231) (¬25) فِيهِ بَيَان شَجَاعَته - صلى الله عليه وسلم - وَعِظَم وُثُوقه بِاللهِ تَعَالَى. شرح النووي (ج 6 / ص 231) (¬26) (م) 79 - (1776) , (خ) 2719 , (ت) 1688 , (حم) 18498

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّ الْفِئَتَيْنِ لَمُوَلِّيَتَانِ , " وَمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةُ رَجُلٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1689، (طس) 4976

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (افْتَتَحْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا) (¬1) (فَأَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ) (¬2) (بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَالنَّعَمِ , فَجَعَلُوهُمْ صُفُوفًا) (¬3) (فَصُفَّتْ الْخَيْلُ، ثُمَّ صُفَّتْ الْمُقَاتِلَةُ، ثُمَّ صُفَّتْ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، ثُمَّ صُفَّتْ الْغَنَمُ، ثُمَّ صُفَّتْ النَّعَمُ) (¬4) (يُكَثِّرُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ , قَدْ بَلَغْنَا) (¬6) (عَشَرَةَ آلَافٍ، وَالطُّلَقَاءُ) (¬7) (وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه -) (¬8) (فَلَمَّا الْتَقَوْا , وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -) (¬9) (فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتْ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنْ النَّاسِ) (¬10) (فَأَدْبَرُوا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ) (¬11) (قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ , يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ قَالَ: يَا لَلْأَنْصَارِ , يَا لَلْأَنْصَارِ ") (¬12) وفي رواية: (" فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ , لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا، الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، " ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، " وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ") (¬13) (قَالَ: فَايْمُ اللهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللهُ) (¬14) (وَلَمْ يَضْرِبُوا بِسَيْفٍ , وَلَمْ يَطْعَنُوا بِرُمْحٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ: " مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ، وفي رواية: (مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ ") (¬15) فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ، ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ [فَأُعْجِلْتُ] (¬16) عَنْهُ، فَانْظُرْ مَنْ أَخَذَهَا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا أَخَذْتُهَا، فَأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا، قَالَ: " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ , أَوْ سَكَتَ - فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا يُفِيئُهَا اللهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: صَدَقَ عُمَرُ " , قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا هَذَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ , أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ؟) (¬17) (- يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَمْ تَرَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَصْنَعِينَ بِهِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ " قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ) (¬18) (مِنْ الْمُشْرِكِينَ , بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْحَكُ "، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ، انْهَزَمُوا بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1059) (¬2) (خ) 4082 (¬3) (حم) 13000، (م) 136 - (1059) (¬4) (م) 136 - (1059) (¬5) (حم) 13000 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 136 - (1059) (¬7) (خ) 4078، 4082 (¬8) (م) 136 - (1059) (¬9) (حم) 13000 (¬10) (م) 136 - (1059) (¬11) (خ) 4082 (¬12) (م) 136 - (1059) (¬13) (خ) 4082 , (م) 135 - (1059) (¬14) (م) 136 - (1059) (¬15) (حم) 13064 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬16) (حم) 14007، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬17) (حم) 13000، (م) 134 - (1809)، (د) 2718 (¬18) (حم) 12129، (م) 134 - (1809) (¬19) (م) 134 - (1809)، (حم) 13000

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: جُرِحَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - يَوْمَ حُنَيْنٍ - وَكَانَ عَلَى خَيْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ابْنُ أَزْهَرَ: " فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَمَا هَزَمَ اللهُ الْكُفَّارَ، وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ , يَمْشِي فِي الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؟ "، قَالَ: فَمَشَيْتُ أَوْ سَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ - وَأَنَا مُحْتَلِمٌ (¬1) - أَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؟، حَتَّى دُلِلْنَا عَلَى رَحْلِهِ، فَإِذَا خَالِدٌ مُسْتَنِدٌ إِلَى مُؤْخِرَةِ رَحْلِهِ، " فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَظَرَ إِلَى جُرْحِهِ , وَنَفَثَ فِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: بلغت سنَّ الحُلُم. (¬2) (حم) 16857، (حب) 7090، انظر صحيح موارد الظمآن: 1946 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): حديث صحيح.

{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر , ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله , ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب , حتى يعطوا الجزية عن

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ , وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ , وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ , حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص96: {عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} يَعْنِي: أَذِلَّاءُ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 29]

{وقالت اليهود عزير ابن الله , وقالت النصارى المسيح ابن الله , ذلك قولهم بأفواههم , يضاهئون قول الذين كفروا من قبل , قاتلهم الله أنى يؤفكون}

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ , وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ , ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ , يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ , قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص64: (يُضَاهُونَ): يُشَبِّهُونَ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 30]

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَدْرِي , أَتُبَّعٌ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لَا؟، وَمَا أَدْرِي , أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4674

{اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم, وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا , لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون}

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا , لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (¬1) (ت طب) , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: " يَا عَدِيُّ , اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ (¬2) ") (¬3) (فَطَرَحْتُهُ) (¬4) (وَسَمِعْتُهُ " يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ (¬5) وَرُهْبَانَهُمْ (¬6) أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} (¬7)) (¬8) (حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا " , فَقُلْتُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ , فَقَالَ: " أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ؟ , وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟ " , قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: " فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ") (¬9) الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) [التوبة/31] (¬2) (الْوَثَنَ): كُلُّ مَا لَهُ جُثَّةٌ مَعْمُولَةٌ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ ,أَوْ مِنْ الْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ كَصُورَةِ الْآدَمِيِّ، وَالصَّنَمُ: الصُّورَةُ بِلَا جُثَّةٍ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 418) (¬3) (ت) 3095 , (طب) (17/ 92ح218) , انظر غاية المرام: 6 (¬4) (طب) (17/ 92ح218) (¬5) أَيْ: عُلَمَاءَ الْيَهُودِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 418) (¬6) أَيْ: عُبَّادَ النَّصَارَى. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 418) (¬7) [التوبة/31] (¬8) (ت) 3095 , (طب) (17/ 92ح218) , انظر غاية المرام: 6 (¬9) (طب) (17/ 92ح218) , (ت) 3095 , انظر غاية المرام: 6 (¬10) قَالَ فِي فَتْحِ الْبَيَانِ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا يَزْجُرُ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ عَنْ التَّقْلِيدِ فِي دِينِ اللهِ، وَإيثَارُ مَا يَقُولُهُ الْأَسْلَافُ عَلَى مَا فِي الْكِتَاب الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ , فَإِنَّ طَاعَةَ الْمُتَمَذْهِبِ لِمَنْ يَقْتَدِي بِقَوْلِهِ وَيَسْتَنُّ بِسُنَّتِهِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ , مَعَ مُخَالَفَته لِمَا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ , وَقَامَتْ بِهِ حُجَجُ اللهِ وَبَرَاهِينُهُ , هُوَ كَاِتِّخَاذِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِلْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ , لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُمْ , بَلْ أَطَاعُوهُمْ وَحَرَّمُوا مَا حَرَّمُوا , وَحَلَّلُوا مَا حَلَّلُوا، وَهَذَا هُوَ صَنِيعُ الْمُقَلِّدِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ شَبَهِ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَةِ، وَالتَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ، وَالْمَاءِ بِالْمَاءِ , فَيَا عِبَادَ اللهِ مَا بَالُكُمْ تَرَكْتُمْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ جَانِبًا , وَعَمَدْتُمْ إِلَى رِجَالٍ هُمْ مِثْلُكُمْ فِي تَعَبُّدِ اللهِ لَهُمْ بِهِمَا، وَطَلَبِهِ لِلْعَمَلِ مِنْهُمْ بِمَا دَلَّا عَلَيْهِ وَأَفَادَاهُ , فَعَمِلْتُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ مِنْ الْآرَاءِ الَّتِي لَمْ تُعْمَدْ بِعِمَادِ الْحَقِّ، وَلَمْ تُعْضَدْ بِعَضُدِ الدِّينِ , وَنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، تُنَادِي بِأَبْلَغِ نِدَاءٍ، وَتُصَوِّتُ بِأَعْلَى صَوْتٍ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَيُبَايِنُهُ، فَأَعَرْتُمُوهَا آذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا، وَأَذْهَانًا كَلِيلَةً، وَخَوَاطِرَ عَلِيلَةً، وَأَنْشَدْتُمْ بِلِسَانِ الْحَالِ: وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ , إِنْ غَوَتْ غَوَيْت , وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ. اِنْتَهَى وَقَالَ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: قَالَ شَيْخُنَا وَمَوْلَانَا خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ وَالْمُجْتَهِدِينَ - رضي الله عنه -: قَدْ شَاهَدْتُ جَمَاعَةً مِنْ مُقَلِّدَةِ الْفُقَهَاءِ , قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ , فَكَانَتْ مَذَاهِبُهُمْ بِخِلَافِ تِلْكَ الْآيَاتِ، فَلَمْ يَقْبَلُوا تِلْكَ الْآيَاتِ , وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا , وَبَقَوْا يَنْظُرُونَ إِلَيَّ كَالْمُتَعَجِّبِ، يَعْنِي: كَيْفَ يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِظَوَاهِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ؟ , مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ سَلَفِنَا وَرَدَتْ إِلَى خِلَافِهَا، وَلَوْ تَأَمَّلْتَ حَقَّ التَّأَمُّلِ , وَجَدْتَ هَذَا الدَّاءَ سَارِيًا فِي عُرُوقِ الْأَكْثَرِينَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 418)

{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (¬1) (خ م س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ , فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ , فَيُكْوَى بِهَا (¬2) جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ , فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (¬3) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (¬4) "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وفي رواية: (لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) ") (¬5) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (¬6) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (¬7) وفي رواية: (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا) (¬8) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (¬9) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (¬10) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (¬11) (وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬12) (وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) (¬13) (يَوْمَ وِرْدِهَا (¬14)) (¬15) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ , قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) (¬16) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ (¬17) لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (¬18) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ (¬19)) (¬20) (وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ (¬21)) (¬22) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا (¬23) وَاحِدًا) (¬24) (تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا (¬25)) (¬26) (وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) (¬27) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا) (¬28) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ) (¬29) (وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ) (¬30) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا , لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (¬31) وَلَا جَلْحَاءُ (¬32) وَلَا عَضْبَاءُ (¬33) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا , وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (¬34) كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ "، قَالُوا: فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَالْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ: فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا , وَبَذَخًا , وَرِآء النَّاسِ , وَفَخْرًا , وَنِوَاءً (¬35) عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ , فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا) (¬36) (وَلَا يَنْسَى حَقَّ اللهِ فِي) (¬37) (ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا) (¬38) (وَرِقَابِهَا (¬39)) (¬40) (فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) (¬41) (فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ) (¬42) (وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ (¬43) لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ , فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ , إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ , وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا (¬44) فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ (¬45) إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا حَسَنَاتٍ (¬46) "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْحُمُرُ؟ , قَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ (¬47) الْجَامِعَةُ (¬48): {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ , وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ") (¬49) ¬

_ (¬1) [التوبة/34، 35] (¬2) أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬3) أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْب سِوَاهُ , وَكَانَ الْعَذَاب تَكْفِيرًا لَهُ. عون (ج4/ ص 69) (¬4) أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬5) (م) 987 (¬6) أَيْ: النَّفِيسَة. (¬7) (الْغَزِيرَةَ): الْكَثِيرَة اللَّبَن , وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون , أَوْ النَّاقَة ذَات الدَّرّ , تُعَار لِدَرِّهَا , فَإِذَا حُلِبَتْ , رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬8) أَيْ: إِعَارَة ضَرْعهَا. (¬9) أَيْ: تُعِيرهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬10) إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَته لِلضِّرَابِ , لَا يَمْنَعهُ إذا طُلِبَه , وَلَا يَأخُذ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة , فَهِيَ مَطْرُوقَة , وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل: إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬11) (د) 1658 , (م) 988 (¬12) (م) 988 (¬13) (خ) 1337 (¬14) الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ , وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ , أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. (فتح) - (ج 7 / ص 245) (¬15) (م) 987 (¬16) (س) 2442 (¬17) الْبَطْح فِي اللُّغَة بِمَعْنَى: الْبَسْط وَالْمَدّ، فَقَدْ يَكُون عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ يَكُون عَلَى ظَهْرِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاء مَكَّة , لِانْبِسَاطِهَا. شرح النووي (ج3/ ص 422) (¬18) الْقَاع: الْمَكَان الْمُسْتَوِي الْوَاسِع. وَالْقَرْقَر: الْمَكَان الْمُسْتَوِي , فَيَكُون صِفَة مُؤَكِّدَة. عون المعبود (ج 4 / ص 69) (¬19) يُرِيد بِهِ كَمَالَ حَالِ الْإبلِ الَّتِي وَطِئَتْ صَاحِبهَا فِي الْقُوَّة وَالسِّمَن , لِيَكُونَ أَثْقَل لِوَطْئِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬20) (م) 987 , (خ) 1391 (¬21) أَيْ: أَبْطَرِهِ وَأَنْشَطِهِ. (¬22) (س) 2442 (¬23) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فُصِل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. شرح النووي (ج 3 / ص 455) (¬24) (م) 987 (¬25) أَيْ: بِأَرْجُلِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬26) (حم) 8169 , (خ) 1391 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح (¬27) (م) 987 (¬28) (س) 2442 (¬29) (م) 987 (¬30) (س) 2442 (¬31) العَقْصاء: المُلْتَوِيَة القرْنين. (¬32) الجلحاء: الَّتي لَا قَرْنَ لها. (¬33) العَضْبَاءُ: مَكْسُورَة الْقَرْنِ , أَوْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ. المُغرب - (ج 3 / ص 479) وذَوَات الْقُرُون تَكُون بِقُرُونِهَا لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصْوَبَ لِطَعْنِهَا وَنَطْحهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422) (¬34) الظِّلْف لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالظِّبَاء، وَهُوَ الْمُنْشَقّ مِنْ الْقَوَائِم، وَالْخُفّ لِلْبَعِيرِ، وَالْقَدَم لِلْآدَمِيِّ، وَالْحَافِر لِلْفَرَسِ وَالْبَغْل وَالْحِمَار. شرح النووي (ج3/ص 422) (¬35) أي: مُعاداةً لهم. (¬36) (م) 24 - (987) (¬37) (خ) 2242 , (هق) 7209 (¬38) (م) 24 - (987) (¬39) اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْخَيْل , لِقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقّ الله فِي ظُهُورهَا وَلَا رِقَابهَا " وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُور هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد: يُجَاهِد بِهَا. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ فِي رِقَابهَا: الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا , وَالْقِيَام بِعَلْفِهَا , وَسَائِر مُؤَنهَا. وَالْمُرَاد بِظُهُورِهَا: إِطْرَاق فَحْلهَا إِذَا طُلِبَتْ عَارِيَتُه. وَقِيلَ: الْمُرَاد: حَقُّ الله مِمَّا يَكْسِبهُ مِنْ مَال الْعَدُوِّ عَلَى ظُهُورهَا , وَهُوَ خُمُس الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬40) (خ) 2242 (¬41) (م) 24 - (987) (¬42) (خ) 4678 (¬43) أَيْ: أَعَدَّهَا لِلْجِهَادِ، وَأَصْله مِنْ الرَّبْط، وَمِنْهُ الرِّبَاط، وَهُوَ: حَبْسُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِي الثَّغْرِ , وَإِعْدَادُهُ الْأُهْبَةَ لِذَلِكَ. شرح النووي (ج 3 / ص 422) (¬44) الطِّوَل: الْحَبْل الَّذِي تُرْبَط فِيهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422) (¬45) أَيْ: عَدَت شَوْطاً أو شَوْطَين. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422) (¬46) هَذَا مِنْ بَاب التَّنْبِيه؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ تَحْصُل لَهُ هَذِهِ الْحَسَنَات مِنْ غَيْر أَنْ يَقْصِد سَقْيَهَا , فَإِذَا قَصَدَهُ فَأَوْلَى بِإِضْعَافِ الْحَسَنَات. شرح النووي (ج 3 / ص 422) (¬47) أَيْ: المُنْفَرِدَة في مَعْناها. والفَذُّ: الواحِد. النهاية (ج 3 / ص 810) (¬48) أَيْ: الْعَامَّة الْمُتَنَاوِلَة لِكُلِّ خَيْر وَمَعْرُوف. ومَعْنَى الْحَدِيث: لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا نَصٌّ بِعَيْنِهِ، لَكِنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة الْعَامَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422) (¬49) (م) 24 - (987) , (خ) 4679

(خ م ت حم) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَبَيْنَمَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ) (¬1) (خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ , حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ (¬2) يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ , ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ (¬3) وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (لِيُبْشِرْ الْكَنَّازُونَ بِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ ظُهُورِهِمْ , يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ بُطُونِهِمْ , وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ) (¬6) (قَالَ: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ , فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا) (¬7) (ثُمَّ تَنَحَّى إِلَى سَارِيَةٍ فَصَلَّى خَلْفَهَا رَكْعَتَيْنِ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , فَقِيلَ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه -) (¬8) (فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ) (¬9) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلَ؟ , فَقَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا) (¬11) (مَا قُلْتَ لَهُمْ , فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا) (¬12) (خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي وَحْدَهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ " , فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ , " فَالْتَفَتَ فَرَآنِي , فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ , قَالَ: " تَعَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ " , فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً) (¬13) (فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ , فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ " , فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬14) (قَالَ: " أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ " - قَالَ: وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ - فَقُلْتُ: نَعَمْ) (¬15) (قَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا , تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ (¬16) وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ , إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا) (¬17) (- فَحَثَا) (¬18) (عَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ) (¬19) (وَبَيْنَ يَدَيْهِ) (¬20) (وَمِنْ خَلْفِهِ -) (¬21) (ثُمَّ مَشَيْنَا , فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ ") (¬22) (فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬23) (قَالَ: " إِنَّ الْأَكْثَرِينَ) (¬24) (أَمْوَالًا) (¬25) (هُمْ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , إِلَّا مَنْ قَالَ) (¬26) (فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا) (¬27) (- مِثْلَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى) (¬28) (فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ , وَعَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ) (¬29) (وَمِنْ خَلْفِهِ -) (¬30) (وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا) (¬31) (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ") (¬32) (قَالَ (¬33): قُلْتُ: مَالَكَ وَلِإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ؟ , لَا تَعْتَرِيهِمْ (¬34) وَتُصِيبُ مِنْهُمْ) (¬35) (فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ , إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا (¬36) لَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا , وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ) (¬37) (حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) (¬38) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ , قَالَ: خُذْهُ , فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً , فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ) (¬39). ¬

_ (¬1) (م) 34 - (992) (¬2) هِيَ الْحِجَارَة الْمُحْمَاة وَاحِدهَا رَضْفَة. فتح الباري (ج 4 / ص 496) (¬3) النُّغْض: الْعَظْم الدَّقِيق الَّذِي عَلَى طَرَف الْكَتِف أَوْ عَلَى أَعْلَى الْكَتِف. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الشَّاخِص مِنْهُ، وَأَصْل النُّغْض الْحَرَكَة , وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَوْضِع نُغْضًا لِأَنَّهُ يَتَحَرَّك بِحَرَكَةِ الْإِنْسَان. فتح الباري (ج 4 / ص 496) (¬4) أَيْ: يَضْطَرِب وَيَتَحَرَّك. فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 496) (¬5) (خ) 1342 (¬6) (حم) 21508 , (م) 35 - (992) (¬7) (م) 34 - (992) (¬8) (حم) 21523 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 1342 (¬10) (م) 35 - (992) , (حم) 21508 (¬11) (خ) 1342 (¬12) (م) 34 - (992) (¬13) (خ) 6078 , (م) 33 - (94) (¬14) (خ) 6079 (¬15) (خ) 1342 (¬16) أَيْ: تمر علي ثلاثة أيام. (¬17) (خ) 6079 (¬18) (م) 32 - (94) (¬19) (خ) 6079 (¬20) (م) 32 - (94) (¬21) (خ) 6079 (¬22) (م) 32 - (94) , (خ) 6079 (¬23) (خ) 5913 (¬24) (خ) 6079 , (م) 32 - (94) (¬25) (خ) 6262 , (م) 30 - (990) (¬26) (خ) 6079 , (م) 32 - (94) , (س) 2440 (¬27) (حم) 21389 , (خ) 6079 , (م) 32 - (94) (¬28) (م) 32 - (94) (¬29) (ت) 617 , (خ) 6079 , 6078 , (م) 30 - (990) (¬30) (خ) 6079 , (م) 30 - (990) (¬31) (خ) 6078 , (م) 33 - (94) (¬32) (خ) 6079 , 2258 , (م) 30 - (990) (¬33) القائل هو: الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ. (¬34) أَيْ: تَأتِيهِمْ وَتَطْلُب مِنْهُمْ، يُقَال: عَرَوْته وَاعْتَرَيْته وَاعْتَرَرْته إِذَا أَتَيْته تَطْلُب مِنْهُ حَاجَة. شرح النووي (ج 3 / ص 431) (¬35) (م) 34 - (992) (¬36) أَرَادَ الِاحْتِجَاج لِمَذْهَبِهِ فِي أَنَّ الْكَنْزَ: كُلّ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَة الْإِنْسَان، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوف مِنْ مَذْهَب أَبِي ذَرّ. وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنَّ الْكَنْزَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاته، فَأَمَّا إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاته فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، سَوَاء كَثُرَ أَمْ قَلَّ. وَقَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيح أَنَّ إِنْكَاره إِنَّمَا هُوَ عَلَى السَّلَاطِين الَّذِينَ يَأخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْت الْمَال , وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي وُجُوهه. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي بَاطِل؛ لِأَنَّ السَّلَاطِين فِي زَمَنِه لَمْ تَكُنْ هَذِهِ صِفَتهمْ , وَلَمْ يَخُونُوا فِي بَيْتِ الْمَال، إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِه أَبُو بَكْر , وَعُمَر , وَعُثْمَان - رضي الله عنهم - وَتُوُفِّيَ فِي زَمَن عُثْمَان سَنَة ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ. شرح النووي (ج3 / ص431) (¬37) (خ) 1342 (¬38) (م) 34 - (992) (¬39) (م) 35 - (992) , (حم) 21508

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ , فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ , فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعٌ , فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوسًا (¬1) فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ ادَّخَرْتَهُ لِحَاجَةٍ تَنُوبُكَ , أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ , فَقَالَ: " إِنَّ خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِ (¬2) فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ , حَتَّى يُفْرِغَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) وفي رواية عن أبي ذر - رضي الله عنه - عند ابن المبارك في (الزهد والرقائق) ج2ص110: فإن بقي منه شيء اشتريتُ به فلوسا، فجعلتُها عند نَبَطيٍّ ههنا، فإن احتاج أهلي إلى لحم أخذوا منه، وإن احتاجوا إلى شيء أخذوا منه، ثم أَحملُ عليها في سبيل الله، ليس عند آل أبي ذر دينار ولا درهم. (¬2) أَيْ: رُبِط عليه خَيْط أو حَبْل , والمراد: المال المُخَبَّأ الزائد عن الحاجة. (¬3) قلت: من أجل هذا الحديث كان أبو ذر - رضي الله عنه - يقول للولاة والأغنياء ما كان يقول. ع (¬4) (حم) 21421 , (بز) 3926 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 929 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(مش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الدِّينَارُ كَنْزٌ، وَالدِّرْهَمُ كَنْزٌ، وَالْقِيرَاطُ كَنْزٌ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: أَمَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُمَا , فَمَا الْقِيرَاطُ؟ , قَالَ: " نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) (مش) 1272، انظر صَحِيح الْجَامِع:3424 , الصَّحِيحَة: 721

(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ , فَلَيْسَ بِكَنْزٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1564 , والصَّحِيحَة: 559

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ , فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3216 , (ك) 1440 , (هق) 7032، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 752 , 880 , 1719

(طس) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا أَدَّى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1579، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 743

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هو؟ , فَقَالَ: هو الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 597 , (هق) 7024، انظر الصَّحِيحَة: 559

(خ جة) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (¬1) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا , فَوَيْلٌ لَهُ , إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ , جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا , أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ , وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ - عز وجل -) (¬3). ¬

_ (¬1) [التوبة/34، 35] (¬2) (خ) 1339 , (جة) 1787 (¬3) (جة) 1787 , انظر الصحيحة تحت حديث: 559

(ت جة) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَمَّا أُنْزِلَتْ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (¬1) كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ , فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ) (¬2) (فَقَالَ: " لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا , وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً , تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [التوبة/34] (¬2) (حم) 22446 , (ت) 3094 , (جة) 1856 , (طس) 2274 (¬3) (جة) 1856 , (ت) 3094 , (حم) 22490 , (تفسير عبد الرزاق) 1076 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4409 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1499

{إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض , منها أربعة حرم , ذلك الدين القيم , فلا تظلموا فيهن أنفسكم ,

{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ , فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ , وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص66: {ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ}: هُوَ القَائِمُ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 36]

(خ م) , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (¬1) السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ, وَذُو الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ (¬2) الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: دَارَ عَلَى التَّرْتِيب الَّذِي اِخْتَارَهُ الله تَعَالَى وَوَضَعَهُ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَتْ قَدْ بَدَّلَتْ أَشْهُر الْحَرَام , وَقَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ أَوْقَاتهَا مِنْ أَجْل النَّسِيء الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ , وَهُوَ مَا ذَكَرَ الله سُبْحَانه فِي كِتَابه فَقَالَ: {إِنَّمَا النَّسِيء زِيَادَة فِي الْكُفْر , يُضَلّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا , يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} , وَمَعْنَى النَّسِيء: تَأخِير رَجَب إِلَى شَعْبَان , وَالْمُحَرَّم إِلَى صَفَر، وَأَصْله مَأخُوذ مِنْ نَسَأتُ الشَّيْء , إِذَا أَخَّرْته، وَمِنْهُ: النَّسِيئَة فِي الْبَيْع، وَكَانَ مِنْ جُمْلَة مَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ الدِّين , تَعْظِيم هَذِهِ الْأَشْهُر الْحُرُم , وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِيهَا عَنْ الْقِتَال وَسَفْك الدِّمَاء , وَيَأمَن بَعْضهمْ بَعْضًا , إِلَى أَنْ تَنْصَرِم هَذِهِ الْأَشْهُر , وَيَخْرُجُوا إِلَى أَشْهُر الْحِلّ، فَكَانَ أَكْثَرُهمْ يَتَمَسَّكُونَ بِذَلِكَ , فَلَا يَسْتَحِلُّونَ الْقِتَال فِيهَا، وَكَانَ قَبَائِل مِنْهُمْ يَسْتَبِيحُونَهَا , فَإِذَا قَاتَلُوا فِي شَهْرٍ حَرَام , حَرَّمُوا مَكَانه شَهْرًا آخَر مِنْ أَشْهُر الْحِلّ , فَيَقُولُونَ: نَسَأنَا الشَّهْر، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ حَتَّى اِخْتَلَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ حِسَابه مِنْ أَيْدِيهمْ، فَكَانُوا رُبَّمَا يَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ مِنْ قَابِل فِي شَهْر غَيْره , إِلَى أَنْ كَانَ الْعَام الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَادَفَ حَجُّهمْ شَهْرَ الْحَجّ الْمَشْرُوع , وَهُوَ ذُو الْحِجَّة , فَوَقَفَ بِعَرَفَة في الْيَوْم التَّاسِع مِنْهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَأَعْلَمهُمْ أَنَّ أَشْهُر الْحَجّ قَدْ تَنَاسَخَتْ بِاسْتِدَارَةِ الزَّمَان , وَعَادَ الْأَمْر إِلَى الْأَصْل الَّذِي وَضَعَ الله حِسَاب الْأَشْهُر عَلَيْهِ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ , لِئَلَّا يَتَبَدَّل أَوْ يَتَغَيَّر فِيمَا يُسْتَأنَف مِنْ الْأَيَّام. عون المعبود - (ج 4 / ص 335) (¬2) إِنَّمَا أَضَافَ الشَّهْر إِلَى مُضَر , لِأَنَّهَا تُشَدِّد فِي تَحْرِيم رَجَب، وَتُحَافِظ عَلَى ذَلِكَ أَشَدّ مِنْ مُحَافَظَة سَائِر الْعَرَب، فَأُضِيفَ الشَّهْر إِلَيْهِمْ بِهَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج 4 / ص 335) (¬3) (خ) 5230 , (م) 29 - (1679) , (د) 1947 , (حم) 20402

{إلا تنصروه فقد نصره الله , إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار , إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا , فأنزل الله سكينته عليه , وأيده

{إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ , إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ , إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا , فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ , وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا , وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى , وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا , وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص66: {إِنَّ اللهَ مَعَنَا}: أَيْ نَاصِرُنَا. {السَّكِينَةُ}: فَعِيلَةٌ مِنَ السُّكُونِ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 40]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ , فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ , أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ , فَقَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ , مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ , اللهُ ثَالِثُهُمَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 1 - (2381) , (خ) 3453 , (ت) 3096 , (حم) 11

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ , فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا , فَقَالَ لِعَازِبٍ: ابْعَثْ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي , فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ , وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ , فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ) (¬1) (صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ؟) (¬2) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ , فَخَرَجْنَا لَيْلًا) (¬3) (فَأَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا , حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ) (¬4) (" فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬5) (فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ) (¬6) (لَمْ تَأتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ , فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا , فَأَتَيْتُ الصَّخْرَةَ , فَسَوَّيْتُ بِيَدِي مَكَانًا يَنَامُ فِيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ظِلِّهَا , ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً) (¬7) (ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: اضْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِي , هَلْ أَرَى مِنْ الطَّلَبِ أَحَدًا , فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ , يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا , فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ , فَقَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُ , فَعَرَفْتُهُ , فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قُلْتُ لَهُ: فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَنَا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬8) (فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ , فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضْ الضَّرْعَ) (¬9) (مِنْ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى , فَحَلَبَ فِي قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ , وَمَعِي إِدَاوَةٌ) (¬10) (مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ) (¬11) (حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْتَوِي مِنْهَا , يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ) (¬12) (فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ , حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ) (¬13) (ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ) (¬14) (فَقُلْتُ لَهُ) (¬15) (حِينَ اسْتَيْقَظَ:) (¬16) (اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ") (¬17) (ثُمَّ ارْتَحَلْنَا) (¬18) (بَعْدَمَا مَالَتْ الشَّمْسُ) (¬19) (وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا , فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ) (¬20) (فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " لَا تَحْزَنْ , إِنَّ اللهَ مَعَنَا ") (¬21) (فَلَمَّا دَنَا , " دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَسَاخَ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهِ , فَوَثَبَ عَنْهُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ , فَادْعُ اللهَ أَنْ يُخَلِّصَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ , وَلَكَ عَلَيَّ لَأُعَمِّيَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي , وَهَذِهِ كِنَانَتِي , فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا , فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا , فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ , قَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ) (¬22) (وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَجَا " , فَجَعَلَ سُرَاقَةُ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا , فلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ , قَالَ: فَوَفَى لَنَا) (¬23). ¬

_ (¬1) (خ) 3419 (¬2) (خ) 3452 (¬3) (خ) 3704 (¬4) (خ) 3452 (¬5) (خ) 3696 , (م) 90 - (2009) (¬6) (خ) 3419 (¬7) (م) 75 - (2009) (¬8) (خ) 3452 (¬9) (خ) 3704 (¬10) (خ) 3419 (¬11) (خ) 3704 (¬12) (خ) 3419 (¬13) (خ) 2307 (¬14) (خ) 3419 (¬15) (خ) 2307 (¬16) (خ) 3419 (¬17) (خ) 2307 , (م) 90 - (2009) , (حم) 50 (¬18) (خ) 3704 (¬19) (خ) 3419 (¬20) (خ) 3452 (¬21) (خ) 3419 (¬22) (م) 75 - م - (2009) , (خ) 3419 (¬23) (خ) 3419 , 5284

{انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}

{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) (حب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَأَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - سُورَةَ بَرَاءَةٌ، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَة: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} (¬2) فَقَالَ: أَرَى رَبِّي يَسْتَنْفِرُنِي شَابًّا وَشَيْخًا، جَهِّزُونِي، فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ: قَدْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قُبِضَ، وَغَزَوْتَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - حَتَّى مَاتَ، وَغَزَوْتَ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ , فَقَالَ: جَهِّزُونِي، فَجَهَّزُوهُ, فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَمَاتَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً يَدْفِنُوهُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، فَلَمْ يَتَغَيَّرْ. (¬3) ¬

_ (¬1) [التوبة/41] (¬2) [التوبة/41] (¬3) (حب) 7184، (يع) 3413، (ك) 2503، صحيح موارد الظمآن: 1897 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

{لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك , ولكن بعدت عليهم الشقة , وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم , يهلكون أنفسهم , والله يعلم إنهم

{لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ , وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ , وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ , يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ , وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: {الشُّقَّةُ}: السَّفَرُ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 42]

{لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين , إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر،

{لَا يَسْتَأذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ , إِنَّمَا يَسْتَأذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص125: قَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَرَدَّدُونَ فِي الضَّلاَلَةِ. ¬

_ (¬1) [التوبة/44، 45]

(د) , وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَسْتَأذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ , إِنَّمَا يَسْتَأذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ} قَالَ: نَسَخَتْهَا الَّتِي فِي النُّورِ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأنِهِمْ فَأذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [النور/62] (¬2) (د) 2771

{لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا , ولأوضعوا خلالكم , يبغونكم الفتنة , وفيكم سماعون لهم , والله عليم بالظالمين}

{لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا , وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ , يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ , وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ , وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: الخَبَالُ: الفَسَادُ، وَالخَبَالُ: المَوْتُ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 47]

{ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني , ألا في الفتنة سقطوا , وإن جهنم لمحيطة بالكافرين}

{وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي , أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا , وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: {وَلاَ تَفْتِنِّي}: لاَ تُوَبِّخْنِي. ¬

_ (¬1) [التوبة: 49]

(تفسير ابن أبي حاتم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِجَدِّ بْنِ قَيْسٍ: " يَا جَدُّ، هَلْ لَكَ فِي جِلادِ (¬1) بَنِي الأَصْفَرِ؟ " , فَقَالَ جَدُّ: أَوَتَأذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَإِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ , وَإِنِّي أَخْشَى إِنْ أَنَا رَأَيْتُ نِسَاءَ بَنِي الأَصْفَرِ أَنْ أَفْتَتِنَ، " فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنْهُ: قَدْ أَذِنْتُ لَكَ "، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا}. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: قِتال. (¬2) أخرجه ابن أبي حاتم في " التفسير " (4/ 51 / 1)، انظر الصَّحِيحَة: 2988

{إن تصبك حسنة تسؤهم , وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل , ويتولوا وهم فرحون , قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا , هو مولانا وعلى

{إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ , وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ , وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ , قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا , هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص126: {كَتَبَ}: قَضَى. ¬

_ (¬1) [التوبة: 50، 51]

(ت حم ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا فَقَالَ: " يَا غُلَامُ) (¬1) (إِنِّي مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ) (¬2) (احْفَظْ اللهَ (¬3) يَحْفَظْكَ (¬4) احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ (¬5)) (¬6) (تَعَرَّفْ إلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ , يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ) (¬7) (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللهَ (¬8) وَإِذَا اسْتَعَنْتَ (¬9) فَاسْتَعِنْ بِاللهِ , وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ , لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ , وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ , لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ , رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ , وَجَفَّتْ الصُّحُفُ (¬10)) (¬11) (وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ , وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يَسِّرَا ") (¬12) ¬

_ (¬1) (ت) 2516 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7957 , والمشكاة: 5302 (¬2) (حم) 2669 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬3) أَيْ: اِحْفَظْ اللهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. (¬4) أَيْ: يَحْفَظْك فِي الدُّنْيَا مِنْ الْآفَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَفِي الْعُقْبَى مِنْ أَنْوَاعِ الْعِقَابِ وَالدَّرَكَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308) (¬5) أَيْ: رَاعِ حَقَّ اللهِ , وَتَحَرَّ رِضَاهُ , تَجِدْهُ تُجَاهَك , أَيْ: مُقَابِلَك وَحِذَاءَك , أَيْ: اِحْفَظْ حَقَّ اللهِ تَعَالَى , حَتَّى يَحْفَظَك اللهُ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308) (¬6) (ت) 2516 (¬7) (حم) 2804 , انظر صحيح الجامع: 2961 , وظلال الجنة: 318 (¬8) أَيْ: اسْأَلْ اللهَ وَحْدَهُ , لِأَنَّ غَيْرَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ , وَدَفْعِ الضَّرَرِ وَجَلْبِ النَّفْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308) (¬9) أَيْ: أَرَدْتَ الِاسْتِعَانَةَ فِي الطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تحفة (6/ 308) (¬10) أَيْ: كُتِبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا كُتِبَ مِنْ التَّقْدِيرَاتِ , وَلَا يُكْتَبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ، فَعَبَّرَ عَنْ سَبْقِ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ , بِرَفْعِ الْقَلَمِ وَجَفَافِ الصَّحِيفَةِ , تَشْبِيهًا بِفَرَاغِ الْكَاتِبِ فِي الشَّاهِدِ مِنْ كِتَابَتِهِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 308) (¬11) (ت) 2516 (¬12) (ك) 6304 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 315 , وصَحِيح الْجَامِع: 6806 , والصَّحِيحَة: 2382

{قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين , ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون}

{قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ , وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص38: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ}: فَتْحًا , أَوْ شَهَادَةً. ¬

_ (¬1) [التوبة: 52]

{قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين}

{قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: كَرْهًا , وَكُرْهًا , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 53]

{ويحلفون بالله إنهم لمنكم , وما هم منكم , ولكنهم قوم يفرقون , لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون}

{وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ , وَمَا هُمْ مِنْكُمْ , وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ , لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: {مُدَّخَلًا}: يُدْخَلُونَ فِيهِ. {يَجْمَحُونَ}: يُسْرِعُونَ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 56، 57]

{ومنهم من يلمزك في الصدقات , فإن أعطوا منها رضوا , وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون}

{وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ , فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا , وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعِرَّانَةِ (¬2)) (¬3) (فَآثَرَ (¬4) أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ , فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ , وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ , وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ , فَقَالَ رَجُلٌ [مِنْ الْأَنْصَارِ] (¬5): وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا) (¬6) (وَمَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَا وَجْهَ اللهِ وَلَا الدَّارَ الْآخِرَةَ) (¬7) (كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ) (¬8) (فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَإٍ (¬10)) (¬11) (مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬12) (فَسَارَرْتُهُ (¬13)) (¬14) (" فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (وَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ) (¬16) (أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ) (¬17) (فَقَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللهُ وَرَسُولُهُ؟) (¬18) (إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ ") (¬19) (ثُمَّ قَالَ: رَحِمَ اللهُ مُوسَى , قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) (¬20) (ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ نَبِيًّا) (¬21) (مِنْ الْأَنْبِيَاءِ) (¬22) (بَعَثَهُ اللهُ - عز وجل - إِلَى قَوْمِهِ , فَكَذَّبُوهُ , وَشَجُّوهُ (¬23)) (¬24) (فَأَدْمَوْهُ (¬25)) (¬26) (حِينَ جَاءَهُمْ بِأَمْرِ اللهِ , فَقَالَ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) (¬27) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ يَحْكِي الرَّجُلَ) (¬28) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَا تَأمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟) (¬29) (يَأمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأمَنُونِي؟ ") (¬30) (فَقَامَ رَجُلٌ) (¬31) (مِنْ بَنِي تَمِيمٍ) (¬32) (غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ (¬33) مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ (¬34) نَاشِزُ الْجَبْهَةِ (¬35) كَثُّ اللِّحْيَةِ (¬36) مَحْلُوقُ الرَّأسِ (¬37) مُشَمَّرُ الْإِزَارِ) (¬38) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ فَوَاللهِ مَا عَدَلْتَ مُنْذُ الْيَوْمَ) (¬39) (فَقَالَ: " وَيْلَكَ , وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟) (¬40) (قَدْ شَقِيتُ) (¬41) (وَخِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ") (¬42) (ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ , فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ , قَالَ: " لَا) (¬43) (مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي) (¬44) وفي رواية: (لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي " , فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ , وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ (¬45) ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُقَفٍّ (¬46)) (¬47) (فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ (¬48)) (¬49) (مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ) (¬50) (يَحْقِرُ (¬51) أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ) (¬52) (وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ) (¬53) (يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ لَيِّنًا رَطْبًا (¬54)) (¬55) (لَا يُجَاوِزُ (¬56) حَنَاجِرَهُمْ (¬57)) (¬58) (يَتَعَمَّقُونَ (¬59) فِي الدِّينِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ (¬60)) (¬61) (ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ (¬62)) (¬63) (يَنْظُرُ [الرَّامِي] (¬64) فِي النَّصْلِ (¬65) فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ (¬66) فَلَا يَرَى شَيْئًا , وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فلَا يَرَى شَيْئًا) (¬67) (فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنْ الدَّمِ شَيْءٌ؟) (¬68) (قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ (¬69) وَالدَّمَ (¬70)) (¬71) (يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ , وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ) (¬72) (هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ , طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ , يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ , وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ) (¬73) (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ (¬74)) (¬75) (لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ) (¬76) وفي رواية: (قَتْلَ ثَمُودَ) (¬77) (سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ , أَوْ قَالَ: التَّسْبِيدُ (¬78)) (¬79) (آيَتُهُمْ (¬80) رَجُلٌ أَسْوَدُ , إِحْدَى عَضُدَيْهِ (¬81) مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ , أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ (¬82) تَدُرْدِرُ (¬83) يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ) (¬84) (يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ (¬85)) (¬86) وفي رواية: (يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِاللهِ ") (¬87) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ - رضي الله عنه -: فَنَزَلَتْ فِيهِمْ: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ (¬88) فِي الصَّدَقَاتِ , فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا , وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} (¬89)) (¬90) (فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - حِينَ قَاتَلَهُمْ , فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلَى (¬91) فَأُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ (¬92) الَّذِي " نَعَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬93) ¬

_ (¬1) [التوبة/58] (¬2) الجِعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد , وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬3) (حم) 4057 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) أي: اختصَّ وفضَّل. (¬5) (خ) 5749 (¬6) (خ) 2981 (¬7) (ت) 3896 , (خ) 2981 (¬8) (خ) 4094 (¬9) (خ) 2981 (¬10) الملأ: الجماعة. (¬11) (خ) 5933 (¬12) (خ) 5749 (¬13) أي: كلمته سِرَّا. (¬14) (خ) 5933 (¬15) (خ) 5749 (¬16) (م) 1062 (¬17) (خ) 5749 (¬18) (خ) 2981 (¬19) (م) 143 - (1064) , (خ) 6995 , (س) 2578 , (د) 4764 (¬20) (خ) 3224 (¬21) (حم) 4331 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬22) (خ) 3290 (¬23) الشَّجّ: هُوَ الْجَرْح فِي الرَّأس. (¬24) (حم) 4057 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬25) أي: ضربوه حتى نزل الدم منه. (¬26) (خ) 3290 (¬27) (حم) 4331 (¬28) (حم) 4057 (¬29) (حم) 11021 , (خ) 4094 (¬30) (خ) 6995 (¬31) (خ) 4094 (¬32) (خ) 3414 (¬33) الْمُرَاد أَنَّ عَيْنَيْهِ دَاخِلَتَانِ فِي مَحَاجِرهمَا لَاصِقَتَيْنِ بِقَعْرِ الْحَدَقَة، وَهُوَ ضِدّ الْجُحُوظ. فتح الباري (ج12ص 162) (¬34) أَيْ: بَارِزهمَا، وَالْوَجْنَتَانِ: الْعَظْمَان الْمُشْرِفَانِ عَلَى الْخَدَّيْنِ. (¬35) (نَاشِز الْجَبْهَةِ) أَيْ: مُرْتَفِعهَا. (¬36) (كَثّ اللِّحْيَة) أَيْ: غَلِيظهَا. (¬37) الْخَوَارِج سِيمَاهُمْ التَّحْلِيق، وَكَانَ السَّلَف يُوَفِّرُونَ شُعُورهمْ لَا يَحْلِقُونَهَا، وَكَانَتْ طَرِيقَةُ الْخَوَارِج حَلْقُ جَمِيع رُءُوسِهِمْ. فتح الباري (ج12ص 162) (¬38) (خ) 4094 (¬39) (حم) 11639 , (جة) 172 , (خ) 3414 (¬40) (خ) 3414 (¬41) (خ) 2969 (¬42) (م) 1064 , (خ) 3414 (¬43) (خ) 4094 (¬44) (حم) 14846 (¬45) أَيْ: أنِّي أُمِرْت بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، وَاللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِر، كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابهمْ عَلَى اللهِ ". وَفِي الْحَدِيث: " هَلَّا شَقَقْت عَنْ قَلْبه ". (النووي - ج 4 / ص 21) (¬46) أَيْ: مُوَلٍّ قَدْ أَعْطَانَا قَفَاهُ. (¬47) (خ) 4094 (¬48) الشِّيعة: الفِرْقةُ من النَّاس , وشيعة الإنسان أوْلياؤُه وأنصارُه. (¬49) (حم) 7038 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬50) (خ) 7123 (¬51) أَيْ: يَسْتَقِلُّ. (¬52) (خ) 3414 (¬53) (خ) 4771 (¬54) أَيْ: يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ سَهْلًا لِكَثْرَةِ حِفْظِهِمْ , وَيُؤَيِّده قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرَة: " قَوْم أَشِدَّاء أَحِدَّاء , ذَلِقَة أَلْسِنَتهمْ بِالْقُرْآن "النووي (ج 4 / ص 21) (¬55) (م) 1064 (¬56) أَيْ: يتعدى. (¬57) أَيْ: أَنَّ قِرَاءَتهمْ لَا يَرْفَعهَا اللهُ وَلَا يَقْبَلهَا. وَقِيلَ: لَا يَعْمَلُونَ بِالْقُرْآنِ , فَلَا يُثَابُونَ عَلَى قِرَاءَته , فَلَا يَحْصُل لَهُمْ إِلَّا سَرْده. وَقَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَادُ أَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ فِيهِ حَظٌّ إِلَّا مُرُورُه عَلَى لِسَانهمْ , لَا يَصِل إِلَى حُلُوقهمْ , فَضْلًا عَنْ أَنْ يَصِل إِلَى قُلُوبهمْ، لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ تَعَقُّلُه وَتَدَبُّرُه بِوُقُوعِهِ فِي الْقَلْب. قُلْت: وَهُوَ مِثْل قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ أَيْضًا: " لَا يُجَاوِز إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ " , أَيْ: يَنْطِقُونَ بِالشَّهَادَتَيْنِ , وَلَا يَعْرِفُونَهَا بِقُلُوبِهِمْ. فتح الباري (19/ 389) (¬58) (حم) 14846 (¬59) التَّعَمُّق: التَّشْدِيد فِي الْأَمْر حَتَّى يَتَجَاوَز الْحَدّ فِيهِ. فتح الباري (19/ 389) (¬60) الرَّمِيَّة: الهدف الذي يُرمى , والمعنى: أن السهم اخترقها وخرج من الجانب الآخر بسرعة. (¬61) (حم) 7038 , (خ) 4771 (¬62) الفُوْقُ: مكان الوتر من السهم. (¬63) (خ) 7123 (¬64) (خ) 6532 (¬65) النَّصْل: حديدة السهم والرمح. (¬66) الْقِدْحُ بِالْكَسْرِ: عُودُ السَّهْمِ قَبْلَ أَنْ يُرَاشَ وَيُرَكَّبَ نَصْلُهُ. (¬67) (خ) 4771 (¬68) (خ) 6532 (¬69) الفَرْثُ: السِّرْجينُ (الروث) ما دام في الكَرِشِ. لسان العرب (2 / ص 176) (¬70) أَيْ: جَاوَزَ الْفَرْث وَالدَّم , وَلَمْ يَتَعَلَّق فِيهِ مِنْهُمَا شَيْءٌ , بَلْ خَرَجَا بَعْدَه. فتح الباري (ج 19 / ص 389) (¬71) (خ) 6534 (¬72) (خ) 6995 (¬73) (د) 4765 , (م) 1064 (¬74) أي: اقتلوهم. (¬75) (د) 4766 (¬76) (خ) 6995 (¬77) (خ) 4094 (¬78) قَالَ أَبُو دَاوُد: التَّسْبِيدُ: اسْتِئْصَالُ الشَّعْرِ. قال النووي: وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض النَّاس عَلَى كَرَاهَةِ حَلْقِ الرَّأس , وَلَا دَلَالَة فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَامَةٌ لَهُمْ، وَالْعَلَامَة قَدْ تَكُون بِحِرَامٍ , وَقَدْ تَكُون بِمُبَاحٍ، كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ , إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْل ثَدْي الْمَرْأَة " , وَمَعْلُوم أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحِرَامٍ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْض رَأسه فَقَالَ: " اِحْلِقُوهُ كُلّه , أَوْ اُتْرُكُوهُ كُلّه "، وَهَذَا صَرِيح فِي إِبَاحَة حَلْقِ الرَّأس , لَا يَحْتَمِل تَأوِيلًا. وقَالَ أَصْحَابنَا: حَلْقُ الرَّأسِ جَائِزٌ بِكُلِّ حَال، لَكِنْ إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ تَعَهُّدُهُ بِال

{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص67: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}: يَتَأَلَّفُهُمْ بِالعَطِيَّةِ. ¬

_ (¬1) [التوبة/60]

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَةً: عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ الْجَعْفَرِيَّ , وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيَّ , وَزَيْدَ الْخَيْلِ الطَّائِيَّ , وَعُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ الْفَزَارِيَّ , قَالَ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِذَهَبَةٍ مِنْ الْيَمَنِ بِتُرْبَتِهَا , " فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11285 , (خ) 4094 , (م) 143 - (1064) , (س) 2578 , (د) 4764 صححه الألباني في ظلال الجنة: 910 , وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(س د) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: (أَتَى رَجُلَانِ إلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ , " فَقَلَّبَ فِيهِمَا بَصَرَهُ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ (¬1)) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا , وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ , وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الجَلَد: القُوّة والصَّبْر. (¬2) (س) 2598 , (د) 1633 (¬3) (د) 1633 , (س) 2598 , (حم) 18001

(د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ , إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا , أَوْ لِغَارِمٍ , أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ , أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ , فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ , فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1635 , 1637 , (جة) 1841 , (حم) 11555 , انظر صحيح الجامع: 7250 , والإرواء: 870

(ت د حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ وفي رواية: (إِنَّ الصَّدَقَةَ) (¬1) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (¬2) سَوِيٍّ (¬3) إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (¬4) أَوْ لِذِي غُرْمٍ (¬5) مُفْظِعٍ (¬6)) (¬7) (أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (¬8)) (¬9) (وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ) (¬10) وفي رواية: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ) (¬11) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ , أَوْ خُدُوشٌ , أَوْ كُدُوحٌ) (¬12) (وَرَضْفًا (¬13) يَأكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ (¬14) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ") (¬15) (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ: " خَمْسُونَ دِرْهَمًا , أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (حب) 3290 , (حم) 8895 , (يع) 6401 , (هق) 12938 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬2) المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ. (¬3) السوي: الصحيح القوي المعتدل السليم. (¬4) أَيْ: شَدِيد يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء وَهُوَ التُّرَاب. عون المعبود (ج4ص 52) (¬5) أَيْ: غَرَامَة أَوْ دَيْن. عون المعبود - (ج 4 / ص 52) (¬6) أَيْ: فَظِيع وَثَقِيل. عون المعبود - (ج 4 / ص 52) (¬7) (ت) 653 , (س) 2597 , (جة) 1839 , (حم) 8895 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 802 , وغاية المرام: 152 (¬8) الْمُرَاد: دَم يُوجِعُ الْقَاتِلَ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمهُ الدِّيَة, وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة وَيَطْلُب أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول مِنْهُمْ , وَتَنْبَعِثُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنهمْ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فَيَسْعَى فِيهَا , وَيَسْأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوِل لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ , وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْت الْمَال , فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا , قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ , وَهُوَ أَخُوهُ أَوْ حَمِيمه , فَيُوجِعُهُ قَتْلُه. عون المعبود (ج 4 / ص 52) (¬9) (د) 1641 , (حم) 12300 , (هق) 12992 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 834 (¬10) (ت) 653 (¬11) (ت) 650 , (س) 2592 , (د) 1626 (¬12) (ت) 650 , (س) 2592 , (د) 1626 (¬13) أَيْ: حَجَرًا مَحْمِيًّا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 188) (¬14) أَيْ: هَذَا السُّؤَالَ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّكَالِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 188) (¬15) (ت) 653 (¬16) (ت) 650 , (س) 2592 , (د) 1626 , الصحيحة: 499 , المشكاة: 1847

(م س حم) , وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (¬1) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ فِيهَا , فَقَالَ: " أَقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ , فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا , ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ , إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً) (¬2) (بَيْنَ قَوْمٍ) (¬3) (فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ , ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (¬4) (وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (¬5) (ثُمَّ يُمْسِكَ , وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (¬6) حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (¬7) مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (¬8) (ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (¬9) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ) (¬10) (يَا قَبِيصَةُ , سُحْتٌ (¬11) يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ") (¬12) ¬

_ (¬1) (الحَمَالَة): مَا يَتَحَمَّلهُ عَنْ غَيْره مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ , لِدَفْعِ وُقُوع حَرْبٍ تَسْفِك الدِّمَاء بَيْن الْفَرِيقَيْنِ. (¬2) (م) 109 - (1044) , (س) 2580 (¬3) (س) 2579 (¬4) (س) 2591 , (م) 109 - (1044) (¬5) (س) 2580 (¬6) (أَصَابَتْهُ فَاقَة) أَيْ: حَاجَة شَدِيدَة , اُشْتُهِرَ بِهَا بَيْن قَوْمه. عون (ج 4 / ص 51) (¬7) (ذَوِي الْحِجَى) أَيْ: الْعَقْل الْكَامِل. (¬8) (س) 2580 , (م) 109 - (1044) (¬9) (س) 2591 (¬10) (حم) 20620 , (م) 109 - (1044) (¬11) (سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ. (¬12) (س) 2580 , (م) 109 - (1044) , (د) 1640 , (حم) 20620 , وصححه الألباني في الإرواء: 2681

(د) , وَعَنْ أُمِّ مَعْقَلٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ " كَانَ لَنَا جَمَلٌ , فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ - رضي الله عنه - فِي سَبِيلِ اللهِ , وَأَصَابَنَا مَرَضٌ , وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ , " وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ " جِئْتُهُ فَقَالَ: " يَا أُمَّ مَعْقِلٍ , مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا؟ " , فَقُلْتُ: لَقَدْ تَهَيَّأنَا , فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ , وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ , فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , قَالَ: " فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ (¬1)؟ , فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا , فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ , فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: ربما كان موت أبي معقل قبل خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - للحج بوقت انقضت خلاله فترة حداد أم معقل. ع (¬2) (د) 1989 , 1990

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَجُلٌ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَيُنْفَقُ مِنْهُ فِي الْحَجِّ؟ , قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ كَانَ مِنْ سَبِيلِ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5096 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خد) , وَعَنْ أَبِي الْعَجْلاَنِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ: كُنْتُ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَتُوُفِّيَ ابْنُ عَمٍّ لِي، وَأَوْصَى بِجَمَلٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقُلْتُ لِابْنِهِ: ادْفَعْ إِلَيَّ الْجَمَلَ، فَإِنِّي فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى نَسْأَلَهُ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ وَالِدِي تُوُفِّيَ، وَأَوْصَى بِجَمَلٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهَذَا ابْنُ عَمِّي، وَهُوَ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَفَأَدْفَعُ إِلَيْهِ الْجَمَلَ؟ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ سَبِيلَ اللهِ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ، فَإِنْ كَانَ وَالِدُكَ إِنَّمَا أَوْصَى بِجَمَلِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - فَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا مُسْلِمِينَ يَغْزُونَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْفَعْ إِلَيْهِمُ الْجَمَلَ، فَإِنْ هَذَا وَأَصْحَابَهُ (¬1) فِي سَبِيلِ (¬2) غِلْمَانِ قَوْمٍ , أَيُّهُمْ يَضَعُ الطَّابَعَ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: ابن الزبير وجيشه. (¬2) أي: إنما يقاتلون في سبيل. (¬3) أي: أيُّهم يكون رئيساً تَنْفُذُ أحكامُه. (¬4) (خد) 369، انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 284

{ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن , قل أذن خير لكم , يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين , ورحمة للذين آمنوا منكم , والذين يؤذون رسول الله لهم

{وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ , قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ , يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ , وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ , وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص64: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {أُذُنٌ}: يُصَدِّقُ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 61]

{ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات , أتتهم رسلهم بالبينات , فما كان الله ليظلمهم , ولكن

{أَلَمْ يَأتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ , أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ , فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ , وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: {وَالمُؤْتَفِكَاتِ}: ائْتَفَكَتْ: انْقَلَبَتْ بِهَا الأَرْضُ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 70]

{وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن , ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم}

{وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ , وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: {عَدْنٍ}: خُلْدٍ، عَدَنْتُ بِأَرْضٍ: أَيْ أَقَمْتُ، وَمِنْهُ: مَعْدِنٌ. وَيُقَالُ: فِي مَعْدِنِ صِدْقٍ: فِي مَنْبَتِ صِدْقٍ. ¬

(¬1) [التوبة: 72]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ , فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ , فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ , فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ , فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ , فَقَالُوا: يَا رَبِّ , وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ , فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6183 , (م) 2829

{يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم،

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، وَمَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} (¬1) (حم) , وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ , أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الْعَقَبَةَ (¬2) فلَا يَأخُذْهَا أَحَدٌ , فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُودُهُ حُذَيْفَةُ , وَيَسُوقُ بِهِ عَمَّارٌ - رضي الله عنهما - ", إِذْ أَقْبَلَ رَهْطٌ (¬3) مُتَلَثِّمُونَ عَلَى الرَّوَاحِلِ (¬4) فَغَشَوْا عَمَّارًا (¬5) وَهُوَ يَسُوقُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقْبَلَ عَمَّارٌ يَضْرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُذَيْفَةَ: " قُدْ , قُدْ , حَتَّى هَبَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا هَبَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ " , وَرَجَعَ عَمَّارٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَمَّارُ , هَلْ عَرَفْتَ الْقَوْمَ؟ " , فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ عَامَّةَ الرَّوَاحِلِ , وَالْقَوْمُ مُتَلَثِّمُونَ , قَالَ: " هَلْ تَدْرِي مَا أَرَادُوا؟ " , قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " أَرَادُوا أَنْ يُنْفِّرُوا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَطْرَحُوهُ (¬6) " , قَالَ: فَسَأَلَ عَمَّارٌ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: نَشَدْتُكَ بِاللهِ , كَمْ تَعْلَمُ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟ , فَقَالَ: أَرْبَعَةَ عَشَرَ , فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ فِيهِمْ , فَقَدْ كَانُوا خَمْسَةَ عَشَرَ , " فَعَذَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ ثَلَاثَةً " , قَالُوا: وَاللهِ مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ الْقَوْمُ , فَقَالَ عَمَّارٌ: أَشْهَدُ أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْبَاقِينَ حَرْبٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) [التوبة: 73، 74] (¬2) العَقَبةُ: طريقٌ في الجَبَلِ وَعْرٌ. لسان العرب - (ج 1 / ص 619) وَهَذِهِ الْعَقَبَة لَيْسَتْ الْعَقَبَة الْمَشْهُورَة بِمِنًى الَّتِي كَانَتْ بِهَا بَيْعَة الْأَنْصَار - رضي الله عنهم - وَإِنَّمَا هَذِهِ عَقَبَة عَلَى طَرِيق تَبُوك، اِجْتَمَعَ الْمُنَافِقُونَ فِيهَا لِلْغَدْرِ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَة تَبُوكٍ , فَعَصَمَهُ الله مِنْهُمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 158) (¬3) الرَّهْط: عَدَدٌ مِنْ الرِّجَال مِنْ ثَلَاثَة إِلَى عَشَرَة. قَالَ الْقَزَّاز: وَرُبَّمَا جَاوَزُوا ذَلِكَ قَلِيلًا. فتح الباري - (ج 1 / ص 45) (¬4) الرَّوَاحل: جمع راحِلة , وهي: ما صلح للأسفار والأحمال من الإبل. (¬5) أَيْ: اِزْدَحَمُوا عَلَيْهِ. (¬6) أَيْ: أرادوا أن يزاحموا ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يوقعوه في الوادي. (¬7) عن الأعمش قال: سألتُ مُجاهدًا عن قوله: {وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ}، قال: هم الملائكة. العظمة لأبي الشيخ (ج1ص346) (¬8) (حم) 23843 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم.

{الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات , والذين لا يجدون إلا جهدهم , فيسخرون منهم , سخر الله منهم , ولهم عذاب أليم}

{الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ , وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ , فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ , سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص67: {يَلْمِزُونَ}: يَعِيبُونَ. {جُهْدَهُمْ} , وَجَهْدَهُمْ: طَاقَتَهُمْ. ¬

_ (¬1) [التوبة/79]

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّدَقَةِ ") (¬1) (كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا) (¬2) (فَنَجِيءَ بِالْمُدِّ فَنُعْطِيَهُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ) (¬4) (فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ:) (¬5) (مُرَائِي , وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ , فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا , فَنَزَلَتْ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ , وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ , فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ , سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (س) 2530 (¬2) (م) 1018 , (خ) 1349 (¬3) (س) 2529 (¬4) (خ) 1349 (¬5) (خ) 4391 (¬6) [التوبة/79] (¬7) (خ) 1349 , (م) 72 - (1018) , (س) 2530

{استغفر لهم , أو لا تستغفر لهم , إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين}

{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ , أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ , إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة/80]

{ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، وماتوا وهم فاسقون , ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله

{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ , وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ , جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ , وَصَلِّ عَلَيْهِ , وَاسْتَغْفِرْ لَهُ , " فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَمِيصَهُ) (¬2) (وَقَالَ: إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي ") (¬3) (فَآذَنَهُ , " فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ") (¬4) (وَثَبْتُ إِلَيْهِ) (¬5) (حَتَّى قُمْتُ فِي صَدْرِهِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (أَتُصَلِّي) (¬7) (عَلَى عَدُوِّ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ) (¬8) (وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , كَذَا وَكَذَا؟ - أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ -) (¬9) (" قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَسَّمُ , حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ ") (¬10) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ؟ , وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَقَالَ: " إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ , فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ , أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ , إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} (¬11) فَقَالَ: سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ " , قَالَ: " فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَلَّيْنَا مَعَهُ) (¬12) (وَمَشَى مَعَهُ فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فُرِغَ مِنْهُ) (¬13) (ثُمَّ انْصَرَفَ ") (¬14) (قَالَ: فَوَاللهِ مَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ) (¬15) (مِنْ بَرَاءَةَ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ , وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ}) (¬16) (" فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ , وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ") (¬17) (قَالَ عُمَرُ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ , " وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ") (¬18). ¬

_ (¬1) [التوبة/84، 85] (¬2) (خ) 4393 (¬3) (ت) 3098، انظر الصَّحِيحَة: 1131 (¬4) (خ) 4393 (¬5) (خ) 1300 (¬6) (ت) 3097 (¬7) (م) 25 - (2400)، (خ) 4395 (¬8) (ت) 3097، (حم) 95 (¬9) (خ) 1300 (¬10) (ت) 3097، (حم) 95 (¬11) [التوبة/80] (¬12) (خ) 4395 (¬13) (ت) 3097 (¬14) (خ) 1300 (¬15) (حم) 95، (خ) 4394 (¬16) (خ) 4394 (¬17) (ت) 3097، (حم) 95، (خ) 5460، (م) 25 - (2400)، (س) 1900 (¬18) (خ) 1300، (س) 1966

(خ م س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى , وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ - رضي الله عنه - وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ , " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ قَمِيصًا ") (¬1) (فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ , إِلَّا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ) (¬2) (" فَكَسَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ) (¬3) (أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ) (¬4) (فَوَجَدَهُ قَدْ أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِ) (¬5) وفي رواية: (بَعْدَمَا دُفِنَ) (¬6) (فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ) (¬7) (مِنْ قَبْرِهِ) (¬8) (فَوَضَعَ رَأسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (¬9) (وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ , وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ) (¬10) (وَصَلَّى عَلَيْهِ) (¬11) (وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا , وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ , إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 2846 (¬2) (س) 1902 (¬3) (خ) 2846 (¬4) (خ) 1285 (¬5) (حم) 15028، (خ) 1285 (¬6) (خ) 1211 (¬7) (خ) 1285 (¬8) (م) 2 - (2773) (¬9) (س) 2020، (خ) 1285 (¬10) (خ) 1285، (م) 2 - (2773)، (س) 1901 (¬11) (س) 2020 (¬12) (جة) 1524

{رضوا بأن يكونوا مع الخوالف , وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون , لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات ,

{رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ , وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ , لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ , وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: الخَالِفُ: الَّذِي خَلَفَنِي , فَقَعَدَ بَعْدِي. وَمِنْهُ: يَخْلُفُهُ فِي الغَابِرِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الخَالِفَةِ، وَإِنْ كَانَ جَمْعَ الذُّكُورِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَلَى تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلَّا حَرْفَانِ: فَارِسٌ، وَفَوَارِسُ , وَهَالِكٌ , وَهَوَالِكُ. {الخَيْرَاتُ}: وَاحِدُهَا -خَيْرَةٌ , وَهِيَ الفَوَاضِلُ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 87، 88]

{ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم،

{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} (¬1) (تاريخ الإسلام للذهبي) , قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَتَى سَبْعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ - وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ - فَاسْتَحْمَلُوهُ (¬2) وَهُمْ: سَالِمُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو لَيْلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحُمَامِ بْنِ الْجَمُوحِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ، وَهَرِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَكَانُوا أهُلَ حَاجَةٍ (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ}، فَـ {تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} " فَلَقِيَ يَامِينُ بْنُ عَمْرٍو أَبَا لَيْلَى, وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ وَهُمَا يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمَا؟ فَقَالا: جِئْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَحْمِلَنَا , فَلَمْ نَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الْخُرُوجِ , فَأَعْطَاهُمَا نَاضِحًا لَهُ , فَارْتَحَلاهُ , وَزَوَّدَهُمَا شَيْئًا مِنْ لَبَنٍ، وَأَمَّا عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ فَخَرَجَ مِنَ اللَّيْلَ , فَصَلَّى مِنْ لَيْلَتِهِ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ بَكَى وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ أَمَرْتَ بِالْجِهَادِ وَرَغَّبْتَ فِيهِ، ثُمَّ لَمْ تَجْعَلْ عِنْدِي مَا أَتَقَوَّى بِهِ، وَلَمْ تَجْعَلْ فِي يَدِ رَسُولِكَ مَا يَحْمِلُنِي عَلَيْهِ، وَإِنِّي أَتَصَدَّقُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بِكُلِّ مَظْلِمَةٍ أَصَابَنِي بِهَا فِي مَالٍ , أَوْ جَسَدٍ , أَوْ عِرْضٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟ " , فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ فَلْيَقُمْ "، فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْشِرْ , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَقَدْ كُتِبَتْ فِي الزَّكَاةِ الْمُتَقَبَّلَةِ " (¬4) ¬

_ (¬1) [التوبة: 91، 92] (¬2) أَيْ: طلبوا منه أن يعطيهم ما يركبونه في سفرهم إلى غزوة تبوك. (¬3) أَيْ: فقراء. (¬4) صححه الألباني في فقه السيرة ص405

(خ م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬1) (قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجالًا) (¬2) (مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا) (¬3) (وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) (¬4) (إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ , وفي رواية: (إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ) (¬5) " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟، قَالَ: " وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ") (¬6) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟، قَالَ: " حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ (¬7)) (¬8) وفي رواية: " حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ " (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 4161 (¬2) (حم) 12650 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 4161 (¬4) (د) 2508 (¬5) (م) 1911 (¬6) (خ) 4161 , (جة) 2764 (¬7) أَيْ: مَنَعَهُمْ عَنْ الْخُرُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 402) (¬8) (د) 2508 , (خ) 2684 (¬9) (م) 1911 , (حم) 14246

{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها , وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم , والله سميع عليم}

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا , وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ , وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص64: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}: الزَّكَاةُ: الطَّاعَةُ , وَالإِخْلاَصُ. ¬

_ (¬1) [التوبة/103]

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ " , فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ, فَقَالَ: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1426 , (م) 176 - (1078) , (س) 2459 , (د) 1590

{ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم}

{أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ، وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ) (¬2) (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (¬3) وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ (¬4)) (¬5) (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ (¬6) وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً (¬7)) (¬8) (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ , كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (¬9) أَوْ فَصِيلَهُ (¬10)) (¬11) (حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ") (¬12) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ} (¬13) و {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (¬14)) (¬15). ¬

_ (¬1) [التوبة/104] (¬2) (م) 1014 , (ت) 661 (¬3) الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 455) (¬4) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ , وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ , فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ , لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (2/ 195) (¬5) (خ) 1344 , (م) 1014 (¬6) قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا , وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك , وَابْن عُيَيْنَةَ , وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1) (¬7) أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري - (ج 5 / ص 1) (¬8) (م) 1014 , (ت) 661 (¬9) الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ , وَالْأُنْثَى: مُهْرَةٌ. (¬10) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. النووي (ج 3 / ص 455) (¬11) (حم) 9234 , (م) 1014 (¬12) (خ) 1344 , (م) 1014 (¬13) [التوبة/104] (¬14) [البقرة/276] (¬15) (ت) 662 , (حم) 10090 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

{وقل اعملوا , فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون , وستردون إلى عالم الغيب والشهادة , فينبئكم بما كنتم تعملون}

{وَقُلِ اعْمَلُوا , فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ , وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ , فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص154: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلْ: {اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ} , وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 105]

{وآخرون مرجون لأمر الله , إما يعذبهم وإما يتوب عليهم , والله عليم حكيم}

{وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ , إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ , وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: (مُرْجَئُونَ): مُؤَخَّرُونَ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 106]

{لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه , فيه رجال يحبون أن يتطهروا , والله يحب المطهرين}

{لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ , فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا , وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} (¬1) (جة) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنهم - أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ , فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا , وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟ , قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، قَالَ: " فَهُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُوهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) [التوبة/108] (¬2) [التوبة/108] (¬3) (جة) 355، (ك) 3287، صححه الألباني في المشكاة: 369

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي أَهْلِ قُبَاءَ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِيهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3100، (د) 44، (جة) 357، صححه الألباني في الإرواء: 45

(م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ , قَالَ: " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ , فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ , ثُمَّ قَالَ: هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا - لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ -) (¬1) (وَفِي ذَاكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ - يَعْنِي: مَسْجِدَ قُبَاءَ - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 514 - (1398) , (ت) 3099 , (س) 697 , (حم) 11061 (¬2) (حم) 11194 , (ت) 323 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

{أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير , أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار , فانهار به في نار جهنم , والله لا يهدي القوم الظالمين}

{أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ , أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ , فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ , وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: الشَّفَا: شَفِيرٌ، وَهُوَ حَدُّهُ. وَالجُرُفُ: مَا تَجَرَّفَ مِنَ السُّيُولِ وَالأَوْدِيَةِ. {هَارٍ}: هَائِرٍ، يُقَالُ: تَهَوَّرَتِ البِئْرُ: إِذَا انْهَدَمَتْ، وَانْهَارَ مِثْلُهُ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 109]

{التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله , وبشر المؤمنين}

{التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ , وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [التوبة: 112] (¬2) كَأَنَّ هَذَا السَّائِل اِسْتَأذَنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الذَّهَاب فِي الْأَرْض قَهْرًا لِنَفْسِهِ بِمُفَارَقَةِ الْمَألُوفَات وَالْمُبَاحَات وَاللَّذَّات، وَتَرْك الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَات، وَتَعْلِيم الْعِلْم وَنَحْوه، فَرَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ , كَمَا رَدّ عَلَى عُثْمَان بْن مَظْعُون فِي التَّبَتُّل. عون المعبود (ج 5 / ص 375) (¬3) (د) 2486 , (ك) 2398 , (هق) 18287

{ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى , من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم , وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى , مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ , وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ , فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ , إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص139: قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ: {الْأَوَّاه}: الرَّحِيمُ بِلِسَانِ الحَبَشَةِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: {لَأَوَّاهٌ}: شَفَقًا، وَفَرَقًا، وَقَالَ الشَّاعِرُ: [البحر الوافر] إِذَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلٍ. . . تَأَوَّهُ آهَةَ الرَّجُلِ الحَزِينِ ¬

_ (¬1) [التوبة/113، 114]

(خ م) , وَعَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ , " جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي طَالِبٍ: " يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬1) (كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ") (¬2) (فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ , أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ , " فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ " , وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ , حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ) (¬3) (آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ:) (¬4) (أَنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ , مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى , مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ , وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ , فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ , إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ (¬5) حَلِيمٌ} (¬6)) (¬7) (وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ , وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (¬8) ") (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1294 (¬2) (خ) 3671 (¬3) (خ) 1294 (¬4) (خ) 3671 (¬5) قَالَ أَبُو مَيْسَرَة عَمْرو بْن شُرَحْبِيل: الْأَوَّاه: الرَّحِيم بِلِسَانِ الْحَبَشَة. وَرَوَى اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق اِبْن مَسْعُود بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ قَالَ: الْأَوَّاه: الرَّحِيم، وَلَمْ يَقُلْ بِلِسَانِ الْحَبَشَة. وَمِنْ طَرِيق عَبْد الله بْن شَدَّاد أَحَد كِبَار التَّابِعِينَ قَالَ: " قَالَ رَجُل: يَا رَسُول الله , ما الْأَوَّاه؟ , قَالَ: الْخَاشِع , الْمُتَضَرِّع فِي الدُّعَاء ". وَمِنْ طَرِيق اِبْن عَبَّاس قَالَ: الْأَوَّاه: الْمُوقِن. وَمِنْ طَرِيق مُجَاهِد قَالَ: الْأَوَّاه: الْحَفِيظ، الرَّجُل يُذْنِب الذَّنْب سِرًّا: ثُمَّ يَتُوب مِنْهُ سِرًّا. وَمِنْ وَجْه آخَر عَنْ مُجَاهِد قَالَ: الْأَوَّاه: الْمُنِيب: الْفَقِيه: الْمُوَفَّق. وَمِنْ طَرِيق الشَّعْبِيّ قَالَ: الْأَوَّاه: الْمُسَبِّح. وَمِنْ طَرِيق كَعْب الْأَحْبَار فِي قَوْله أَوَّاهٌ , قَالَ: كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّار قَالَ: أَوَّاهُ مِنْ عَذَاب الله. وَمِنْ طَرِيق أَبِي ذَرّ قَالَ: " كَانَ رَجُل يَطُوف بِالْبَيْتِ , وَيَقُول فِي دُعَائِهِ , أُوهِ , أُوهِ فَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ لَأَوَّاهٌ ". وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَة أَنَّهُ فَعَّال مِنْ التَّأَوُّه , وَمَعْنَاهُ: مُتَضَرِّعٌ شَفَقًا , وَلَزُومًا لِطَاعَةِ رَبّه. فتح الباري - (ج 10 / ص 133) (¬6) [التوبة/113، 114] (¬7) (خ) 1294 , (م) 39 - (24) (¬8) [القصص/56] (¬9) (خ) 4494 , (م) 39 - (24) , (س) 2035 , (حم) 23724

(ت س) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ , فَقُلْتُ لَهُ: أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟) (¬1) (فَقَالَ: أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ) (¬2) (وَهُوَ مُشْرِكٌ؟) (¬3) (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَنَزَلَتْ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ , فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 3101 (¬2) (س) 2036 (¬3) (ت) 3101 (¬4) (س) 2036 , (ت) 3101 , (س) 2036 , (حم) 771

{لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم

{لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ , وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ، وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (¬1) (خ م د) , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) (¬2) (وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ) (¬3) (غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ , " وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا , إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ عِيرَ (¬4) قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ " , وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا (¬5) عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ , وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا (¬6) كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ , وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ (¬7) قَطُّ , حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ , " وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى (¬8) بِغَيْرِهَا) (¬9) (وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ") (¬10) (حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ , " غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ") (¬11) (حِينَ طَابَتْ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ) (¬12) (وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا (¬13)) (¬14) (وَعَدُوًّا كَثِيرًا , " فَجَلَّى (¬15) لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ " , لِيَتَأَهَّبُوا (¬16) أُهْبَةَ (¬17) غَزْوِهِمْ , " فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ " , وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرٌ) (¬18) (يَزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ) (¬19) (وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ - يُرِيدُ الدِّيوَانَ - فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ , إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ - مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ - " وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ , فَطَفِقْتُ (¬20) أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ , فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ, فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي , حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ , " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ) (¬21) (يَوْمَ الْخَمِيسِ) (¬22) (" - وَلَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ , إِلَّا خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ -") (¬23) (وَأَنَا لَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا , فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ , فَغَدَوْتُ (¬24) بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا (¬25) لِأَتَجَهَّزَ , فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , ثُمَّ غَدَوْتُ , ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا , فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ (¬26) الْغَزْوُ , وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ - وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ - فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ, فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطُفْتُ فِيهِمْ, أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى) (¬27) (لِي أُسْوَةً , إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا (¬28) عَلَيْهِ النِّفَاقُ , أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنْ الضُّعَفَاءِ , " وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ , فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , حَبَسَهُ بُرْدَاهُ (¬29) وَنَظَرُهُ فِي عِطْفَيْهِ (¬30) فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه -: بِئْسَ مَا قُلْتَ , وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ , رَأَى رَجُلًا مُبَيِّضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ " , فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ - قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا بَلَغَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا (¬31) مِنْ تَبُوكَ ") (¬32) (حَضَرَنِي هَمِّي , وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ (¬33) غَدًا؟ , وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأيٍ مِنْ أَهْلِي , فَلَمَّا قِيلَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا " , زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ , وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ , فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ , " وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَادِمًا) (¬34) (- وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحًى , وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ) (¬35) (ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ) (¬36) (لِلنَّاسِ - فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ " , جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ , فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ , وَيَحْلِفُونَ لَهُ - وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا - " فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ , وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ , وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ (¬37) إِلَى اللهِ " , فَجِئْتُهُ , فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ , ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ " , فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ لِي: " مَا خَلَّفَكَ؟ , أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ (¬38) ظَهْرَكَ (¬39)؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى , إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا , لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ , وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا , وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي , لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ , وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ (¬40) إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ , لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ , وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ , فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ " , فَقُمْتُ , وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي , فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا , وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ , قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَكَ , فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي , حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي , ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ , قَالُوا: نَعَمْ , رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ , فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ , فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ , قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ , وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ , فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ , قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ (¬41) فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي , " وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ) (¬42) (عَنْ كَلَامِي وَكَلَامِ صَاحِبَيَّ , وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلَامِ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا ") (¬43) (فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ , وَتَغَيَّرُوا لَنَا , حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ , فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ , فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً , فَأَمَّا صَاحِبَايَ , فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ , وَأَمَّا أَنَا , فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ , فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ , وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ , وَآتِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَلَاةِ , فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا؟ , ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ , فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ , فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي , " أَقْبَلَ إِلَيَّ " , وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ , " أَعْرَضَ عَنِّي ") (¬44) (فَلَبِثْتُ كَذَلِكَ , حَتَّى) (¬45) (طَالَتْ عَلَيَّ جَفْوَةُ النَّاسِ) (¬46) (وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ , فلَا يُصَلِّي عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَكُونَ مِنْ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ , فلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ , وَلَا يُصَلِّي وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيَّ) (¬47) (فَمَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ (¬48) جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّي , وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ , أَنْشُدُكَ بِاللهِ , هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ , فَسَكَتَ , فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ , فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ , فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ , فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ , إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِل

{ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا

{مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، إِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً , وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1) (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬2) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ , وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬3) قَالَ: نَسَخَتْهَا الْآيَة الَّتِي تَلِيهَا: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) [التوبة/120، 121] (¬2) [التوبة/39] (¬3) [التوبة/120، 121] (¬4) [التوبة/122] (¬5) (د) 2505

{لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رءوف رحيم}

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬1) (خ) , عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , أَكَانَ مِنْ مُضَرَ؟ , قَالَتْ: " فَمِمَّنْ كَانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَ؟ , كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة: 128] (¬2) (خ) 3302 , 3303

(جة) , وَعَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَفْدِ كِنْدَةَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَسْتُمْ مِنَّا؟ , فَقَالَ: " نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، لَا نَقْفُو أُمَّنَا (¬1) وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا " , قَالَ مُسْلِمٌ: فَكَانَ الْأَشْعَثُ يَقُولُ: لَا أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ , إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا نَقْطَعَ أُمّنَا فِي النَّسَب , فَلَا نَنْتَسِبُ إِلَيْهَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 273) (¬2) (جة) 2612 , (حم) 21888 , صحيح الجامع: 6753 , والصحيحة: 2375

(ت) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ , وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا , وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ , وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3605 , (م) 1 - (2276) , (حم) 17027

(ت حم) , وَعَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَذَاكَرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ , فَجَعَلُوا مَثَلَكَ مَثَلَ نَخْلَةٍ فِي كَبْوَةٍ مِنْ الْأَرْضِ (¬1)) (¬2) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ , فَقَالَ: مَنْ أَنَا؟ " , فَقَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ , قَالَ: " أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ , فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً , ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ , فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً , ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ , فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً , ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا , فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا) (¬3) (فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَصِفَةِ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِي كُنَاسَةٍ مِنْ الْأَرْضِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ طَعَنُوا فِي حَسَبِك. تحفة الأحوذي (ج 9 / ص 14) (¬2) (ت) 3607 (¬3) (ت) 3532 (¬4) (حم) 1788 , (ت) 3607 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1472 , وصحيح السيرة ص11 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.

(ش طس) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ , وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ , مِنْ لَدُنْ آدَمَ) (¬1) (إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي) (¬2) (فَلَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ش) 32298 (¬2) (طس) 4728 (¬3) (ش) 32298 , انظر الإرواء: 1914، صَحِيح الْجَامِع: 3225

سورة يونس

سُورَةُ يُونُس تَفْسِيرُ السُّورَة {بسم الله الرحمن الرحيم , أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ , وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ , قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ {أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ}: مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: خَيْرٌ. ¬

_ (¬1) [يونس: 2]

{دعواهم فيها سبحانك اللهم , وتحيتهم فيها سلام , وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين}

{دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ , وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ , وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: يُقَالُ: {دَعْوَاهُمْ}: دُعَاؤُهُمْ. ¬

_ (¬1) [يونس: 10]

{ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون}

{وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالخَيْرِ}: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَوْلُ الإِنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إِذَا غَضِبَ: اللَّهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيهِ , وَالعَنْهُ. {لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ}: لَأُهْلِكُ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ , وَلَأَمَاتَهُ. ¬

_ (¬1) [يونس: 11]

(م د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ , وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ , وَكَانَ النَّاضِحُ (¬1) يَعْقُبُهُ (¬2) مِنَّا الْخَمْسَةُ , وَالسِّتَّةُ , وَالسَّبْعَةُ , فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ , فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ , ثُمَّ بَعَثَهُ , فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ (¬3) بَعْضَ التَّلَدُّنِ , فَقَالَ لَهُ: شَأ (¬4) لَعَنَكَ اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيرَهُ؟ " , قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " انْزِلْ عَنْهُ , فلَا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ , لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ , وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ [وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ] (¬5) وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ , لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: البعير. (¬2) أَيْ: يتناوب على ركوبه. (¬3) تلدن: تباطأ وتلكَّأ. (¬4) شَأشَأت بالبعير: إذا زجرته وقلت له شَأ. (¬5) (د) 1532 , صحيح الجامع: 7267 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1654 (¬6) (م) 74 - (3006)

{هو الذي يسيركم في البر والبحر , حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها , جاءتها ريح عاصف , وجاءهم الموج من كل مكان ,

{هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ , حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا , جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ , وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ , وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ , دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ , لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: {أُحِيطَ بِهِمْ}: دَنَوْا مِنَ الهَلَكَةِ. {أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} (¬2). ¬

_ (¬1) [يونس: 22] (¬2) [البقرة: 81]

(س) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , " أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ , إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ , فَقَالَ: اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ , وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ " فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ , فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ , فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ , وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ , فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا - وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ - فَقَتَلَهُ , وَأَمَّا مَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ , فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ , وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ , فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفَةٌ , فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ: أَخْلِصُوا , فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا , فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِّنِي مِنْ الْبَحْرِ إِلَّا الْإِخْلَاصُ , لَا يُنَجِّينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ , اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ , أَنْ آتِيَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ , فَلَأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا، فَجَاءَ فَأَسْلَمَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4067، (د) 2683 , صَحِيح الْجَامِع: 2426 , الصَّحِيحَة: 1723

{إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء , فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام , حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت , وظن أهلها

{إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ , فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ , حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ , وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا , أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا , فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ , كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ}: فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ. ¬

_ (¬1) [يونس: 24]

{والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم}

{وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬1) (ت حم) , عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) (¬2) (وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ , وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ , وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ , ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّجُوا) (¬3) (وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ: {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬4)) (¬5) (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ , فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ (¬6) فَالصِّرَاطُ: الْإِسْلَامُ , وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللهِ تَعَالَى، وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ تَعَالَى) (¬7) (فلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللهِ حَتَّى يَكْشِفَ السِّتْرَ) (¬8) (وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللهِ - عز وجل - وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ ") (¬9) ¬

_ (¬1) [يونس/25] (¬2) (ت) 2859 (¬3) (حم) 17671 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) [يونس/25] (¬5) (ت) 2859 (¬6) أَيْ: تَدْخُلْه. (¬7) (حم) 17671 (¬8) (ت) 2859 (¬9) (حم) 17671، (ت) 2859، صَحِيح الْجَامِع: 3887 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2348 , المشكاة: 191

(هب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ , إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ مَا خَلَقَ اللهُ كُلُّهُمْ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ (¬1): يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى , خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، وَلَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (¬2) وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (¬3) وَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ قُرْآنًا فِي قَوْلِ الْمَلَكَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فِي سُورَةِ يُونُسَ: {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬4) وَأَنْزَلَ فِي قَوْلِهِمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا , وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى , وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى , وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى , إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى , وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى , وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) الثقلان: الإنس والجن. (¬2) خلفا: عِوَضًا عما أنفق. (¬3) تلفا: هلاكا وعَطَبًا وفَنَاء. (¬4) [يونس/25] (¬5) [الليل/1 - 10] (¬6) (هب) 3259 , (حم) 21769 , (حب) 3329 , الصَّحِيحَة: 443 , 947 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 917 , 3167 , والمشكاة: 5218

(خ ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ نَائِمٌ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ , وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ , فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا , فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا (¬1) فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ , وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ , فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا , وَجَعَلَ فِيهَا مَأدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا , فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ , دَخَلَ الدَّارَ , وَأَكَلَ مِنْ الْمَأدُبَةِ , وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ , لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ , وَلَمْ يَأكُلْ مِنْ الْمَأدُبَةِ , فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ , وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ, فَقَالُوا: الدَّارُ الْجَنَّةُ, وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ , وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فَقَدْ عَصَى اللهَ , وَمُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَمْثِيلًا وَتَصْوِيرًا لِلْمَعْنَى الْمَعْقُولِ , فِي صُورَةِ الْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ , لِيَكُونَ أَوْقَعَ تَأثِيرًا فِي النُّفُوسِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 180) (¬2) (خ) 6852 , (ت) 2860

{للذين أحسنوا الحسنى وزيادة , ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة , أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون}

{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ , وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ , أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬1) (م ت جة) , وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} (¬2) " (قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ) (¬3) (يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ , أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ) (¬4) (فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ , فَوَاللهِ مَا) (¬5) (أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ - عز وجل - ") (¬6) ¬

_ (¬1) [يونس: 26] (¬2) [يونس/26] (¬3) (ت) 3105 (¬4) (م) 297 - (181) , (ت) 3105 (¬5) (جة) 187 (¬6) (م) 297 - (181) , (ت) 3105 , (جة) 187 , (حم) 18955

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: قَالَ مُجَاهِدٌ {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى}: مِثْلُهَا حُسْنَى. {وَزِيَادَةٌ}: مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ - عز وجل -. الكِبْرِيَاءُ: المُلْكُ.

{والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها , وترهقهم ذلة , ما لهم من الله من عاصم}

{وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا , وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ , مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص125: {عَاصِمٌ}: مَانِعٌ. ¬

_ (¬1) [يونس: 27]

{ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون}

{أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬1) (د حم ك طب) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا صَلَاتَهُ , أَقْبَلَ إِلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ للهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ , يَغْبِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ) (¬2) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنْ اللهِ ") (¬4) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟) (¬5) (قَالَ: " هُمْ جُمَاعٌ (¬6) مِنْ نَوَازِعِ (¬7) الْقَبَائِلِ) (¬8) (تَصَادَقُوا فِي اللهِ , وَتَحَابُّوْا فِيهِ) (¬9) (عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ , وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا) (¬10) (يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ , فَيَنْتَقُونَ أَطَايِبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِي آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ) (¬11) (فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ , وَإِنَّهُمْ عَلَى) (¬12) (مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ) (¬13) (لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ, وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ) (¬14) (هُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (¬15) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬16)) (¬17). ¬

_ (¬1) [يونس/62] (¬2) (حم) 22957 , (د) 3527 , انظر فقه السيرة ص150 (¬3) (د) 3527 (¬4) (حم) 22957 , (د) 3527 (¬5) (د) 3527 (¬6) (جُمَاع) أَيْ: أخلاط من قبائل شتى ومواضع مختلفة. (¬7) نوازع: جمع نازع , وهو الغريب , ومعناه أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم , وَلَا نسب , وَلَا معرفة , وإنما اجتمعوا لذكر الله لَا غير. (¬8) (طب) , انظر (كنز) 1893 , 29326 , (ك) 7318 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1508 (¬9) (ك) 7318 , (د) 3527 , (حم) 22957 , انظر الصَّحِيحَة: 3464 (¬10) (د) 3527 , (حم) 22957 , انظر صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3026 (¬11) (طب) , انظر (كنز) 29326 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1508 , 1509 , 3025 (¬12) (د) 3527 , (يع) 6842 (¬13) (ك) 7318 , (ن) 11236 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3464 (¬14) (د) 3527 , (ك) 7318 (¬15) (ك) 7318 , (حم) 22957 (¬16) [يونس/62] (¬17) (د) 3527 , (ن) 11236 , (حب) 573 , صحيح موارد الظمآن: 2126

(ن) , وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَوْلِيَاءُ اللهِ؟ قَالَ: " الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 11235 , (بز) 5034، صَحِيح الْجَامِع:: 2587، الصَّحِيحَة: 1646

{لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم}

{لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬1) (ت) , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (¬2) قَالَ: " هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ , يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ، أَوْ تُرَى لَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) [يونس/64] (¬2) [يونس/64] (¬3) (ت) 2275 , (جة) 3898، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3527 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1786

(خ م ت حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ "، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟) (¬1) (قَالَ: " الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تُرَى لَهُ) (¬2) (وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 2272 , (خ) 6589 (¬2) (حم) 25021 , (م) 2263 (¬3) مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِي , وَلَا يَبْقَى مَا يُعْلَمُ مِنْهُ مَا سَيَكُونُ إِلَّا الرُّؤْيَا , وَيَرِدُ عَلَيْهِ الْإِلْهَامُ , فَإِنَّ فِيهِ إِخْبَارًا بِمَا سَيَكُونُ , وَهُوَ لِلْأَنْبِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَحْيِ كَالرُّؤْيَا , وَيَقَعُ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ , كَمَا فِي الْحَدِيثِ فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ: " قَدْ كَانَ فِيمَنْ مَضَى مِنْ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ " , وَقَدْ أَخْبَرَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أُمُورٍ مُغَيَّبَةٍ فَكَانَتْ كَمَا أَخْبَرُوا , وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَصْرَ فِي الْمَنَامِ لِكَوْنِهِ يَشْمَلُ آحَادَ الْمُؤْمِنِينَ بِخِلَافٍ التَّحْدِيث , فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْبَعْضِ , وَمَعَ كَوْنِهِ مُخْتَصًّا , فَإِنَّهُ نَادِرٌ، فَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمَنَامَ , لِشُمُولِهِ وَكَثْرَةِ وُقُوعِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 60) (¬4) (م) 2263 , (خ) 6582 , (ت) 2272

{وجاوزنا ببني إسرائيل البحر , فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل , وأنا من

{وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ , فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ , وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ , فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً , وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: فَاتَّبَعَهُمْ , وَأَتْبَعَهُمْ , وَاحِدٌ. {عَدْوًا}: مِنَ العُدْوَانِ. {نُنَجِّيكَ}: نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَهُوَ النَّشَزُ: المَكَانُ المُرْتَفِعُ. ¬

_ (¬1) [يونس: 90 - 92]

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَّا أَغْرَقَ اللهُ فِرْعَوْنَ قَالَ: {آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (¬1) فَقَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ , فَلَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ (¬2) فَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ , مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ " (¬3) ¬

_ (¬1) [يونس/90] (¬2) قال في النِّهاية: " الحالُ: الطين الأسود , كالحمأة ". (¬3) (ت) 3107 , (ن) 11238 , (حم) 2144، انظر الصَّحِيحَة: 2015

سورة هود

سُورَةُ هُود فَضْلُ سُورَةِ هُود (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ , قَالَ: " شَيَّبَتْنِي {هُودٌ} , وَ {الْوَاقِعَةُ} وَ {الْمُرْسَلَاتُ} , وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} , وَ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3297 , (ك) 3777 , (يع) 107، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3723 , الصَّحِيحَة: 955 وروى البيهقي في الشعب ح2340: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ السَّرِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ? - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوِيَ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: " شَيَّبَتْنِي هُودٌ، قَالَ: نَعَمْ "، فَقُلْتُ: مَا الَّذِي شَيَّبَكَ؟، قَصَصُ الأَنْبِيَاءِ وَهَلاكُ الأُمَمِ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ قَوْلُهُ: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} " [هود: 112].

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأيُ عَيْنٍ, فَلْيَقْرَأ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} , وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} , وَسُورَةَ {هُودٍ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4806، (ت) 3333، صَحِيح الْجَامِع: 6293 , المشكاة: 5547

تفسير سورة هود

تَفْسِيرُ سُورَةِ هُود {أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ , أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ , إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: {يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ}: شَكٌّ وَامْتِرَاءٌ فِي الحَقِّ. {لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ}: مِنَ اللهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا. ¬

_ (¬1) [هود: 5]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، إِلَّا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (¬1) قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا (¬2) فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ , وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ , فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ. (¬3) ¬

_ (¬1) [هود/5] (¬2) قَوْله: (أُنَاس كَانُوا يَسْتَخِفُّونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا) أَيْ: أَنْ يَقْضُوا الْحَاجَة فِي الْخَلَاءِ وَهُمْ عُرَاة. (¬3) (خ) 4404 , 4405

{وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين}

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} (¬1) (ت جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ) (¬2) (جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً (¬3)) (¬4) (فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ , قَبَضَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ, فَتَقُولُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَبِّ هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي ") (¬5) ¬

_ (¬1) [هود: 6] (¬2) (ت) 2147 (¬3) أَيْ: فَيَأتِيهَا وَيَمُوتُ فِيهَا , إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ}. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 435) (¬4) (حم) 15578 , (ت) 2147 (¬5) (جة) 4263 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 311، الصَّحِيحَة: 1221

{وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا}

{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} (¬1) (ك) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} (¬2) عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْمَاءُ؟ , قَالَ: " عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [هود/7] (¬2) [هود/7] (¬3) (ك) 3293 , (عب) 9089 , و (صم) 584 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 584 , وقال: إسناده جيد موقوف , وليس له حكم المرفوع , لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقَّاه عن أهل الكتاب. أ. هـ

{ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه , ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون}

{وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ , أَلَا يَوْمَ يَأتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ, وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: {وَحَاقَ}: نَزَلَ. {يَحِيقُ} (¬2): يَنْزِلُ. ¬

_ (¬1) [هود: 8] (¬2) [فاطر: 43]

{ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه, إنه ليئوس كفور}

{وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: {يَئُوسٌ}: فَعُولٌ , مِنْ يَئِسْتُ. ¬

_ (¬1) [هود: 9]

{من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها،

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود/15] (م ت حم) , عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (تَفَرَّقَ النَّاسُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ) (¬1) (أَنْشُدُكَ بِحَقٍّ وَبِحَقٍّ لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفْعَلُ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ نَشَغَ (¬2) أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً فَمَكَثَ قَلِيلًا , ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: أَفْعَلُ , لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلَى وَجْهِهِ فَأَسْنَدْتُهُ عَلَيَّ طَوِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: " حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ (¬3) فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو اللهُ بِهِ) (¬4) (رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ (¬5)) (¬6) (وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَارِئِ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ , قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ؟) (¬7) (قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأتُ فِيكَ الْقُرْآنَ) (¬8) (فَكُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ (¬9) اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ لَهُ: بَلْ) (¬10) (تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: هُوَ عَالِمٌ، وَقَرَأتَ الْقُرْآنَ) (¬11) (لِيُقَالَ: إِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬12) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬13) (وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ؟ , قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ , قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ، وَأَتَصَدَّقُ) (¬14) (وَمَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ) (¬15) (فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬16) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬17) (وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ , فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) (¬18) (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) (¬19) (ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أُولَئِكَ الثَلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ تُسَعَّرُ بِهِمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , قَالَ الْوَلِيدُ أَبُو عُثْمَانَ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ الشَّامِيَّ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ فُعِلَ بِهَؤُلَاءِ هَذَا , فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ؟، ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ , وَقُلْنَا: قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَرٍّ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬20)) (¬21). ¬

_ (¬1) (م) 1905 , (س) 3137 (¬2) النَّشْغ: الشَّهيق حتى يكاد يَبْلُغُ به الغَشْي. النهاية (ج 5 / ص 132) (¬3) الجاثي: القاعد , وفي التنزيل العزيز: {وترى كل أُمَّةٍ جاثِيَةً} قال مجاهد: مُستوفِزينَ على الرُّكَب , قال أَبو معاذ: المُسْتَوْفِزُ: الذي رفع أَلْيَتَيه ووضع ركبتيه. لسان العرب - (ج 14 / ص 131) (¬4) (ت) 2382 (¬5) أَيْ: حفظه عن ظهر قلب. (¬6) (م) 1905 (¬7) (ت) 2382 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 22 (¬8) (حم) 8260 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) الآناء: الساعات. (¬10) (ت) 2382 (¬11) (حم) 8260 (¬12) (ت) 2382 (¬13) (م) 1905 (¬14) (ت) 2382 (¬15) (م) 1905 (¬16) (ت) 2382 (¬17) (م) 1905 (¬18) (ت) 2382 (¬19) (م) 1905 (¬20) [هود/15] (¬21) (ت) 2382

{ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا , أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين}

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا , أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص74: الأَشْهَادُ وَاحِدُهُ: شَاهِدٌ , مِثْلُ: صَاحِبٍ , وَأَصْحَابٍ. ¬

_ (¬1) [هود: 18]

(خ م) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - آخِذٌ بِيَدِهِ , إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي النَّجْوَى (¬1)؟، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ , فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ (¬2) وَيَسْتُرُهُ) (¬3) (فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟، فَيَقُولُ: نَعَمْ , فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟، فَيَقُولُ: نَعَمْ) (¬4) (حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ , وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ , قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا , وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ (¬5) ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ , فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ (¬6)) (¬7) (عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ: {هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (النَّجْوَى): مَا تَكَلَّمَ بِهِ الْمَرْء يُسْمِع غَيْره سِرًّا دُون مَنْ يَلِيه، وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا الْمُنَاجَاة الَّتِي تَقَع مِنْ الرَّبّ سُبْحَانه وَتَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: أَطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ النَّجْوَى لِمُقَابَلَةِ مُخَاطَبَة الْكُفَّار عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد هُنَاكَ. فتح الباري - (ج 17 / ص 239) (¬2) أَيْ: سِتْره عَنْ أَهْل الْمَوْقِف , حَتَّى لَا يَطَّلِع عَلَى سِرّه غَيْره. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 169) (¬3) (خ) 2309 , (م) 2768 (¬4) (خ) 5722 , (م) 2768 (¬5) الْمُرَاد بِالذُّنُوبِ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر: مَا يَكُون بَيْنَ الْمَرْء وَرَبّه سُبْحَانه وَتَعَالَى دُون مَظَالِم الْعِبَاد، لحَدِيث أَبِي سَعِيد " إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّار حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّار يَتَقَاصُّونَ مَظَالِم كَانَتْ بَيْنَهمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُول الْحِنَة " , فَمُقْتَضَى الْحَدِيث أَنَّهَا تَحْتَاج إِلَى الْمُقَاصَصَة، وَدَلَّ حَدِيث الشَّفَاعَة أَنَّ بَعْض الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْعُصَاة يُعَذَّب بِالنَّارِ , ثُمَّ يُخْرَج مِنْهَا بِالشَّفَاعَةِ، فَدَلَّ مَجْمُوعُ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْعُصَاة مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقِيَامَة عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدهمَا مَنْ مَعْصِيَتُه بَيْنَه وَبَيْنَ رَبّه، فَدَلَّ حَدِيث اِبْن عُمَر عَلَى أَنَّ هَذَا الْقِسْم عَلَى قِسْمَيْنِ: قِسْم تَكُون مَعْصِيَتُه مَسْتُورَةً فِي الدُّنْيَا , فَهَذَا الَّذِي يَسْتُرهَا الله عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَة , وَهُوَ بِالْمَنْطُوقِ، وَقِسْم تَكُون مَعْصِيَتُه مُجَاهَرَةً , فَدَلَّ مَفْهُومه عَلَى أَنَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. وَالْقِسْم الثَّانِي: مَنْ تَكُون مَعْصِيَتُه بَيْنَه وَبَيْنَ الْعِبَاد , فَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ أَيْضًا: قِسْم تَرْجَح سَيِّئَاتهمْ عَلَى حَسَنَاتهمْ , فَهَؤُلَاءِ يَقَعُونَ فِي النَّار , ثُمَّ يُخْرَجُونَ بِالشَّفَاعَةِ. وَقِسْم تَتَسَاوَى سَيِّئَاتهمْ وَحَسَنَاتهمْ , فَهَؤُلَاءِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة حَتَّى يَقَع بَيْنَهمْ التَّقَاصّ , كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث أَبِي سَعِيد. وَهَذَا كُلُّه بِنَاءً عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنْ يَفْعَلهُ اللهُ بِاخْتِيَارِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَجِب عَلَى الله شَيْء , وَهُوَ يَفْعَل فِي عِبَاده مَا يَشَاء. فتح الباري (17/ 239) (¬6) الْأَشْهَاد: جَمْع شَاهِد , مِثْل أَصْحَاب وَصَاحِب. فتح الباري (17/ 239) (¬7) (خ) 2309 , (م) 2768 (¬8) [هود/18] (¬9) (خ) 4408 , (م) 2768

{أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون , لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون}

{أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ , لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: {لاَ جَرَمَ}: بَلَى. ¬

_ (¬1) [هود: 21، 22]

{فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا , وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي}

{فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا , وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأيِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص79: {أَرَاذِلُنَا}: أَسْقَاطُنَا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص134: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (بَادِئَ الرَّأيِ): مَا ظَهَرَ لَنَا. ¬

_ (¬1) [هود: 27]

{وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن , فلا تبتئس بما كانوا يفعلون}

{وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ , فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: قَالَ مُجَاهِدٌ: {تَبْتَئِسْ}: تَحْزَنْ. ¬

_ (¬1) [هود: 36]

{حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل}

{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص134: {وَفَارَ التَّنُّورُ}: نَبَعَ المَاءُ , وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَجْهُ الأَرْضِ. ¬

_ (¬1) [هود: 40]

{وقيل يا أرض ابلعي ماءك , ويا سماء أقلعي , وغيض الماء , وقضي الأمر واستوت على الجودي, وقيل بعدا للقوم الظالمين}

{وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ , وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي , وَغِيضَ الْمَاءُ , وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ, وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص134: {أَقْلِعِي}: أَمْسِكِي. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {الجُودِيُّ}: جَبَلٌ بِالْجَزِيرَةِ. ¬

_ (¬1) [هود: 44]

{إني توكلت على الله ربي وربكم , ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم}

{إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ , مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص127: {آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا}: فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ. ¬

_ (¬1) [هود: 56]

{وإلى ثمود أخاهم صالحا , قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره , هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها , فاستغفروه ثم توبوا إليه , إن ربي

{وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا , قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ , هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا , فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ , إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص165: {اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}: جَعَلَكُمْ عُمَّارًا. ¬

_ (¬1) [هود: 61]

{ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى , قالوا سلاما , قال سلام , فما لبث أن جاء بعجل حنيذ , فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة} (1)

{وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى , قَالُوا سَلَامًا , قَالَ سَلَامٌ , فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ , فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص72: {حَنِيذٍ}: مَشْوِيٍّ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص148: أَنْكَرَهُمْ , وَنَكِرَهُمْ , وَاسْتَنْكَرَهُمْ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [هود: 69، 70]

{ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا , وقال هذا يوم عصيب , وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات , قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم

{وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا , وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ , وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ , قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ , فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي , أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص72: {عَصِيبٌ}: شَدِيدٌ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص148: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يُهْرَعُونَ}: يُسْرِعُونَ. ¬

_ (¬1) [هود: 77، 78]

{قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد}

{قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ (¬2) إِذْ قَالَ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى , قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ؟، قَالَ بَلَى , وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي (¬3)} (¬4) وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا , لَقَدْ كَانَ لَيَأوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) (¬5) (إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ}) (¬6) (قَالَ: قَدْ كَانَ يَأوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ , وَلَكِنَّهُ عَنَى عَشِيرَتَهُ (¬7) فَمَا بَعَثَ اللهُ بَعْدَهُ نَبِيًّا , إلَّا فِي مَنَعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ) (¬8) (وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ) (¬9) (ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ) (¬10) (ثُمَّ قَرَأَ: {فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ , إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ} (¬11)) (¬12) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَسْرَعْتُ الْإِجَابَةَ (¬13) وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ) (¬14). ¬

_ (¬1) [هود: 79، 80] (¬2) اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَاد بِالشَّكِّ هُنَا، فَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى ظَاهِره , وَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْل النُّبُوَّة. وَحَمَلَهُ أَيْضًا الطَّبَرِيُّ عَلَى ظَاهِره وَجَعَلَ سَبَبه حُصُولَ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَان، لَكِنَّهَا لَمْ تَسْتَقِرّ , وَلَا زَلْزَلَتْ الْإِيمَان الثَّابِت، وَاسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ هُوَ وَعَبْد بْنُ حُمَيْدٍ , وَابْن أَبِي حَاتِم , وَالْحَاكِم عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: أَرْجَى آيَة فِي الْقُرْآن: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} الْآيَة، قَالَ اِبْن عَبَّاس: هَذَا لِمَا يَعْرِض فِي الصُّدُور , وَيُوَسْوِس بِهِ الشَّيْطَان، فَرَضِيَ اللهُ مِنْ إِبْرَاهِيم - صلى الله عليه وسلم - بِأَنْ قَالَ: بَلَى. وَمِنْ طَرِيق مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اِبْن عَبَّاس نَحْوه. وَمِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن زَيْد عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيَّب عَنْ اِبْن عَبَّاس نَحْوه. وَهَذِهِ طُرُق يَشُدّ بَعْضهَا بَعْضًا , وَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ عَطَاءٌ , فَرَوَى ابْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْت عَطَاءً عَنْ هَذِهِ الْآيَة , فَقَالَ: دَخَلَ قَلْبَ إِبْرَاهِيمَ بَعْضُ مَا يَدْخُلُ قُلُوبَ النَّاسِ , فَقَالَ ذَلِكَ. وَقِيلَ: كَانَ سَبَب ذَلِكَ أَنَّ نُمْرُودَ لَمَّا قَالَ لَهُ: مَا رَبُّك؟ , قَالَ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، فَذَكَرَ مَا قَصَّ اللهُ مِمَّا جَرَى بَيْنهمَا، فَسَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ رَبَّه أَنْ يُرِيَه كَيْفِيَّةَ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى , مِنْ غَيْر شَكّ مِنْهُ فِي الْقُدْرَة، وَلَكِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ وَاشْتَاقَ إِلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبُه بِحُصُولِ مَا أَرَادَهُ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ اِبْن إِسْحَاق. ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " نَحْنُ أَحَقّ بِالشَّكِّ " فَقَالَ بَعْضهمْ: مَعْنَاهُ نَحْنُ أَشَدُّ اِشْتِيَاقًا إِلَى رُؤْيَة ذَلِكَ مِنْ إِبْرَاهِيم. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ نَشُكَّ نَحْنُ , فَإِبْرَاهِيم أَوْلَى أَنْ لَا يَشُكَّ، أَيْ: لَوْ كَانَ الشَّكُّ مُتَطَرِّقًا إِلَى الْأَنْبِيَاء , لَكُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ , وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَمْ أَشُكَّ , فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَمْ يَشُكَّ , وَإِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ تَوَاضُعًا مِنْهُ، أَوْ مِنْ قَبْل أَنْ يُعْلِمهُ الله بِأَنَّهُ أَفْضَل مِنْ إِبْرَاهِيم، وَهُوَ كَقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَنَس عِنْد مُسْلِم " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا خَيْر الْبَرِّيَّة، قَالَ: ذَاكَ إِبْرَاهِيم ". وَقِيلَ: إِنَّ سَبَب هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ , قَالَ بَعْض النَّاس: شَكَّ إِبْرَاهِيمُ , وَلَمْ يَشُكَّ نَبِيُّنَا , فَبَلَغَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيم. وَقِيلَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ " نَحْنُ " أُمَّتَهُ الَّذِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الشَّكُّ , وَأَخْرَجَهُ هُوَ مِنْهُ , بِدَلَالَةِ الْعِصْمَة. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ شَكٌّ , أَنَا أَوْلَى بِهِ , لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَكٍّ , إِنَّمَا هُوَ طَلَبٌ لِمَزِيدِ الْبَيَان. وَحَكَى بَعْض عُلَمَاء الْعَرَبِيَّة أَنَّ أَفْعَل رُبَّمَا جَاءَتْ لِنَفْيِ الْمَعْنَى عَنْ الشَّيْئَيْنِ , نَحْو قَوْله تَعَالَى {أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ} أَيْ: لَا خَيْرَ فِي الْفَرِيقَيْنِ، فَعَلَى هَذَا , فَمَعْنَى قَوْله " نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيم " , أَيْ: لَا شَكَّ عِنْدنَا جَمِيعًا. وَقَالَ اِبْن عَطِيَّة: وَمَحْمَلُ قَوْلِ عَطَاء: دَخَلَ قَلْبَ إِبْرَاهِيمَ بَعْضُ مَا يَدْخُلُ قُلُوبَ النَّاسِ. أَيْ: مِنْ طَلَبِ الْمُعَايَنَة. قَالَ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَمَبْنِيٌّ عَلَى نَفْيِ الشَّكّ، وَالْمُرَاد بِالشَّكِّ فِيهِ: الْخَوَاطِرُ الَّتِي لَا تَثْبُت، وَأَمَّا الشَّكُّ الْمُصْطَلَحُ , وَهُوَ التَّوَقُّفُ بَيْن الْأَمْرَيْنِ مِنْ غَيْر مَزِيَّة لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَر , فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْ الْخَلِيلِ قَطْعًا , لِأَنَّهُ يَبْعُدُ وُقُوعه مِمَّنْ رَسَخَ الْإِيمَان فِي قَلْبه , فَكَيْفَ بِمَنْ بَلَغَ رُتْبَة النُّبُوَّة؟. قَالَ: وَأَيْضًا فَإِنَّ السُّؤَالَ لَمَّا وَقَعَ بِـ {كَيْفَ} دَلَّ عَلَى حَالِ شَيْءٍ مِنْ مَوْجُودٍ مُقَرَّرٍ عِنْد السَّائِل وَالْمَسْئُول، كَمَا تَقُول: كَيْفَ عَلِمَ فُلَانٌ؟ , فَـ {كَيْفَ} فِي الْآيَة سُؤَالٌ عَنْ هَيْئَةِ الْإِحْيَاء , لَا عَنْ نَفْسِ الْإِحْيَاء , فَإِنَّهُ ثَابِتٌ مُقَرَّر. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: إِنَّمَا صَارَ أَحَقَّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ لِمَا عَانَى مِنْ تَكْذِيب قَوْمه , وَرَدّهمْ عَلَيْهِ , وَتَعَجُّبِهِمْ مِنْ أَمْرِ الْبَعْث , فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَسْأَلَ مَا سَأَلَ إِبْرَاهِيم لِعَظِيمِ مَا جَرَى لِي مَعَ قَوْمِيَ الْمُنْكِرِينَ لِإِحْيَاءِ الْمَوْتَى , وَلِمَعْرِفَتِي بِتَفْضِيلِ الله لِي وَلَكِنْ لَا أَسْأَل فِي ذَلِكَ. فتح الباري - (ج 10 / ص 155) (¬3) أَيْ: لِيَزِيدَ سُكُونًا بِالْمُشَاهَدَةِ الْمُنْضَمَّة إِلَى اِعْتِقَادِ الْقَلْب، لِأَنَّ تَظَاهُرَ الْأَدِلَّة أَسْكَنُ لِلْقُلُوبِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: أَنَا مُصَدِّق، وَلَكِنْ لِلْعِيَانِ لَطِيفُ مَعْنَى. وَقَالَ عِيَاض: لَمْ يَشُكّ إِبْرَاهِيمُ بِأَنَّ اللهَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وَلَكِنْ أَرَادَ طُمَأنِينَةَ الْقَلْب وَتَرْك الْمُنَازَعَةِ لِمُشَاهَدَةِ الْإِحْيَاء , فَحَصَلَ لَهُ الْعِلْم الْأَوَّل بِوُقُوعِهِ، وَأَرَادَ الْعِلْم الثَّانِي بِكَيْفِيَّتِهِ وَمُشَاهَدَته. وَيُحْتَمَل أَنَّهُ سَأَلَ زِيَادَةَ الْيَقِين , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوَّل شَكٌّ , لِأَنَّ الْعُلُومَ قَدْ تَتَفَاوَت فِي قُوَّتهَا , فَأَرَادَ التَّرَقِّي مِنْ عِلْم الْيَقِين , إِلَى عَيْن الْيَقِين وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري - (ج 10 / ص 155) (¬4) [البقرة/260] (¬5) (خ) 3192 , (م) 238 - (151) , (حم) 8262 (¬6) (ت) 3116 (¬7) يُقَال: إِنَّ قَوْمَ لُوط لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ يَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي نَسَبه , لِأَنَّهُمْ مِنْ سَدُوم وَهِيَ مِنْ الشَّام , وَكَانَ أَصْلُ إِبْرَاهِيم وَلُوط مِنْ الْعِرَاق، فَلَمَّا هَاجَرَ إِبْرَاهِيم إِلَى الشَّام , هَاجَرَ مَعَهُ لُوط، فَبَعَثَ اللهُ لُوطًا إِلَى أَهْل سَدُوم , فَقَالَ: لَوْ أَنَّ لِي مَنَعَة وَأَقَارِب وَعَشِيرَة , لَكُنْت أَسْتَنْصِر بِهِمْ عَلَيْكُمْ , لِيَدْفَعُوا عَنْ ضِيفَانِي، وَلِهَذَا جَاءَ فِي بَعْض طُرُق هَذَا الْحَدِيث كَمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد: " قَالَ لُوط: لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، قَالَ: فَإِنَّه كَانَ يَأوِي إِلَى رُكْن شَدِيد , وَلَكِنَّهُ عَنَى عَشِيرَته , فَمَا بَعَثَ الله نَبِيًّا إِلَّا فِي ذِرْوَة مِنْ قَوْمه ". زَادَ اِبْن مَرْدُوَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْه " أَلَمْ تَرَ إِلَى قَوْل شُعَيْب: {وَلَوْلَا رَهْطك لَرَجَمْنَاك}. وَقِيلَ: مَعْنَى قَوْله " لَقَدْ كَانَ يَأوِي إِلَى رُكْن شَدِيد " أَيْ: إِلَى عَشِيرَته، لَكِنَّهُ لَمْ يَأوِ إِلَيْهِمْ , وَأَوَى إِلَى الله. اِنْتَهَى. وَالْأَوَّل أَظْهَر لِمَا بَيَّنَّاهُ. فتح الباري - (ج 10 / ص 162) (¬8) (حم) 10916 , (ت) 3116 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬9) (خ) 3192 (¬10) (خ) 3207 , (م) 238 - (151) , (جة) 4026 (¬11) [يوسف/50] (¬12) (ت) 3116 (¬13) أَيْ: أَسْرَعْت الْإِجَابَة فِي الْخُرُوج مِنْ السِّجْن , وَلَمَا قَدَّمْتُ طَلَبَ الْبَرَاءَة، فَوَصَفَهُ بِشِدَّةِ الصَّبْر , حَيْثُ لَمْ يُبَادِرْ بِالْخُرُوجِ. وَإِنَّمَا قَالَهُ - صلى الله عليه وسلم - تَوَاضُعًا، وَالتَّوَاضُع لَا يَحُطُّ مَرْتَبَةَ الْكَبِير , بَلْ يَزِيدهُ رِفْعَة وَجَلَالًا. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ جِنْس قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ ". وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ قَالَهُ قَبْل أَنْ يَعْلَم أَنَّهُ أَفْضَل مِنْ الْجَمِيع. فتح الباري (10/ 162) (¬14) (حم) 8535 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

{قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء , إنك لأنت الحليم الرشيد}

{قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ , إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص158: قَالَ الحَسَنُ: {إِنَّكَ لَأَنْتَ الحَلِيمُ}: يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ. ¬

_ (¬1) [هود: 87]

{قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا , إن ربي بما تعملون محيط}

{قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا , إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص158: {وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا}: لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، يُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ حَاجَتَهُ: ظَهَرْتَ حَاجَتِي , وَجَعَلْتَنِي ظِهْرِيًّا. قَالَ: الظِّهْرِيُّ: أَنْ تَأخُذَ مَعَكَ دَابَّةً , أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ. ¬

_ (¬1) [هود: 92]

{وأتبعوا في هذه لعنة , ويوم القيامة بئس الرفد المرفود}

{وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً , وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص74: {الرِّفْدُ المَرْفُودُ}: العَوْنُ المُعِينُ، رَفَدْتُهُ: أَعَنْتُهُ. ¬

_ (¬1) [هود: 99]

{وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد}

{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} (¬1) (خ م) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ (¬2) حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ (¬3) ثُمَّ قَرَأَ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ , إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} " (¬4) ¬

_ (¬1) [هود/102] (¬2) أَيْ: يُمْهِلُهُ. فتح الباري - (ج 13 / ص 140) (¬3) أَيْ: إِذَا أَهْلَكَهُ لَمْ يَرْفَع عَنْهُ الْهَلَاك. فتح الباري - (ج 13 / ص 140) (¬4) (خ) 4409 , (م) 61 - (2583) , (ت) 3110 , (جة) 4018

{يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد}

{يَوْمَ يَأتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ} (¬1) (ت) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {يَوْمَ يَأتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ (¬2) شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (¬3)} (¬4) سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ , فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ؟ , عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُفْرَغْ مِنْهُ (¬5)؟ , قَالَ: " بَلْ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ , وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ يَا عُمَرُ , وَلَكِنْ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) [هود/105] (¬2) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الْمَوْقِفِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 436) (¬3) الشَّقِيُّ: مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الشَّقَاوَةُ فِي الْأَزَلِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ السَّعَادَةُ فِي الْأَزَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 436) (¬4) [هود/105] (¬5) أَيْ: أَنَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فَرَغَ اللهُ تَعَالَى مِنْ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ , وَجَرَى بِهِ الْقَلَمُ، أَوْ نَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَفْرُغْ اللهُ تَعَالَى مِنْ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. تحفة (ج 7 / ص 436) (¬6) أَيْ: مُوَفَّقٌ وَمُهَيَّأٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. تحفة (ج 7 / ص 436) (¬7) (ت) 3111

{فأما الذين شقوا ففي النار , لهم فيها زفير وشهيق}

{فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ , لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص74: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ شَدِيدٌ , وَصَوْتٌ ضَعِيفٌ. ¬

_ (¬1) [هود: 106]

{ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار , وما لكم من دون الله من أولياء , ثم لا تنصرون}

{وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ , وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ , ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص148: {وَلَا تَرْكَنُوا}: تَمِيلُوا. ¬

_ (¬1) [هود: 113]

{وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات , ذلك ذكرى للذاكرين}

{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ , ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: {وَزُلَفًا}: سَاعَاتٍ بَعْدَ سَاعَاتٍ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ المُزْدَلِفَةُ، الزُّلَفُ: مَنْزِلَةٌ بَعْدَ مَنْزِلَةٍ. وَأَمَّا {زُلْفَى} (¬2): فَمَصْدَرٌ مِنَ القُرْبَى، ازْدَلَفُوا: اجْتَمَعُوا. {أَزْلَفْنَا} (¬3): جَمَعْنَا. ¬

_ (¬1) [هود: 114] (¬2) [سبأ: 37] (¬3) [الشعراء: 64]

(م ت حم) , وَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ , كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَتْنِي امْرَأَةٌ تَبْتَاعُ تَمْرًا , فَقُلْتُ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ تَمْرًا أَطْيَبَ مِنْهُ , فَدَخَلَتْ مَعِي فِي الْبَيْتِ , فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَقَبَّلْتُهَا , فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ , وَتُبْ , وَلَا تُخْبِرْ أَحَدًا , فَلَمْ أَصْبِرْ , فَأَتَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ , وَتُبْ , وَلَا تُخْبِرْ أَحَدًا , فَلَمْ أَصْبِرْ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (¬1) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً , فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ , قَبَّلْتُهَا , وَلَزِمْتُهَا (¬2) غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا) (¬3) (فَأَنَا هَذَا , فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ , فَقَالَ لِي عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ) (¬4) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَخَلَفْتَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فِي أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذَا؟ " , قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ إِلَّا تِلْكَ السَّاعَةَ , حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي مِنْ أَهْلِ النَّارِ , قَالَ: " وَأَطْرَقَ (¬5) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَوِيلًا حَتَّى أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: {وَأَقِمْ الصَلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ , وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ , إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ , ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (¬6) قَالَ أَبُو الْيَسَرِ: فَقَرَأَهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا لَهُ خَاصَّةً؟) (¬7) (قَالَ: " بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 3115 (¬2) أَيْ: عانقتها. (¬3) (حم) 4290 , (م) 42 - (2763) (¬4) (م) 42 - (2763) (¬5) أطرق: طأطأ رأسه. (¬6) [هود/114] (¬7) (ت) 3115 , (م) 42 - (2763) (¬8) (م) 42 - (2763) , (ت) 3112 , (د) 4468, (خ) 503, الإرواء: 2353

(حم) , وَعَنْ الْحَارِثِ مَوْلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَلَسَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ , فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ , فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ , غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّبْحِ , ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ , ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ , ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ يَتَمَرَّغُ (¬1) لَيْلَتَهُ , ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الصُّبْحَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ , وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ " , فَقَالُوا: هَذِهِ الْحَسَنَاتُ , فَمَا الْبَاقِيَاتُ يَا عُثْمَانُ؟ , قَالَ: هُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) التمرُّغ: التقلب. (¬2) (حم) 513 , 22291 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 336 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ (¬1) قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - تَحْتَ شَجَرَةٍ , فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ (¬2) ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا عُثْمَانَ , أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا؟ , فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُهُ؟ , فَقَالَ: " هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ , فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ , حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ , فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُهُ؟ , قَالَ: " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ , تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ هَذَا الْوَرَقُ , ثُمَّ قَرأَ: {وَأَقِمْ الصَلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ , إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ , ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) هو: عبد الرحمن بن مل بن عمرو، أبو عثمان النهدي الكوفي , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: 95 هـ , روى له: خ م د ت س جة، رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت عابد , ورتبته عند الذهبي: (قال: كان فى حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) أَيْ: تساقط. (¬3) [هود/114] (¬4) (حم) 23195 , (مي) 719 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 363

(م د حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ , وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ) (¬1) وفي رواية: (أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ) (¬2) (" فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , " فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَأُقِيمَتْ الصَلَاةُ) (¬3) (" فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا فَرَغَ , خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬4) (فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ انْصَرَفَ , وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ , فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ؟ , أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ؟ " , قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " ثُمَّ شَهِدْتَ الصَلَاةَ مَعَنَا؟ " , فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ , وفي رواية: ذَنْبَكَ ") (¬5) وفي رواية: " اذْهَبْ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ " (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬2) (حم) 22217 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬4) (حم) 22217 , (م) 45 - (2765) (¬5) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬6) (د) 4381 , (حم) 22340 قال ابن القيم في إعلام الموقعين ج2ص60: فَهَذَا لَمَّا جَاءَ تَائِبًا بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ غَفَرَ اللهُ لَهُ , وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ , وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ , وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ , وَهُوَ الصَّوَابُ. فَإِنْ قِيلَ: فَمَاعِزٌ جَاءَ تَائِبًا , وَالْغَامِدِيَّةُ جَاءَتْ تَائِبَةً , وَأَقَامَ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ. قِيلَ: لَا رَيْبَ أَنَّهُمَا جَاءَا تَائِبَيْنِ , وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْحَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا , وَبِهِمَا احْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْآخَرِ , وَسَأَلْت شَيْخَنَا عَنْ ذَلِكَ ; فَأَجَابَ بِمَا مَضْمُونُهُ بِأَنَّ الْحَدَّ مُطَهِّرٌ , وَأَنَّ التَّوْبَةَ مُطَهِّرَةٌ , وَهُمَا اخْتَارَا التَّطْهِيرَ بِالْحَدِّ عَلَى التَّطْهِيرِ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ , وَأَبَيَا إلَّا أَنْ يُطَهَّرَا بِالْحَدِّ , فَأَجَابَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى ذَلِكَ وَأَرْشَدَ إلَى اخْتِيَارِ التَّطْهِيرِ بِالتَّوْبَةِ عَلَى التَّطْهِيرِ بِالْحَدِّ , {فَقَالَ فِي حَقِّ مَاعِزٍ: هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ} وَلَوْ تَعَيَّنَ الْحَدُّ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَمَا جَازَ تَرْكُهُ , بَلْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهُ كَمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْحَدِّ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ: {اذْهَبْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَك} وَبَيْنَ أَنْ يُقِيمَ كَمَا أَقَامَهُ عَلَى مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ لَمَّا اخْتَارَا إقَامَتَهُ وَأَبَيَا إلَّا التَّطْهِيرَ بِهِ , وَلِذَلِكَ رَدَّهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِرَارًا وَهُمَا يَأبَيَانِ إلَّا إقَامَتَهُ عَلَيْهِمَا , وَهَذَا الْمَسْلَكُ وَسَطُ مَسْلَكِ مَنْ يَقُولُ: لَا تَجُوزُ إقَامَتُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ أَلْبَتَّةَ , وَبَيْنَ مَسْلَكِ مَنْ يَقُولُ: لَا أَثَرَ لِلتَّوْبَةِ فِي إسْقَاطِهِ أَلْبَتَّةَ , وَإِذَا تَأَمَّلْت السُّنَّةَ , رَأَيْتهَا لَا تَدُلُّ إلَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْوَسَطِ , وَاللهُ أَعْلَمُ. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ , كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ , ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً , فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ , ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرَى , فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ أُخْرَى , حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17345 , (طب) ج17ص284ح783، 784 , صَحِيح الْجَامِع: 2192، الصَّحِيحَة: 2854

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي) (¬1) (فَقَالَ: " اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ , وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا) (¬2) وفي رواية: (إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً , فَاعْمَلْ حَسَنَةً، فَإِنَّهَا عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (¬3) (وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ") (¬4) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمِنْ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ , قَالَ: " هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 21526 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 1987 , (حم) 21526 , انظر صحيح الجامع: 97 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2655 (¬3) (حل) ج4ص217 , (الطبراني في الدعاء) 1498 , (حم) 21525 , وصححه الألباني في " كَلِمَةِ الْإِخْلَاص " ص55 (¬4) (ت) 1987 , (حم) 21526 (¬5) (حم) 21526 , انظر الصحيحة: 1373

{فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم , واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين}

{فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ , وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص74: {فَلَوْلاَ كَانَ}: فَهَلَّا كَانَ. {أُتْرِفُوا}: أُهْلِكُوا. ¬

_ (¬1) [هود: 116]

{ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم}

{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (¬1) (د) , وَعَنْ الْحَسَنِ أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً (¬2) وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ (¬3) وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (¬4) قَالَ: خَلَقَ هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ (¬5) وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ (¬6). ¬

_ (¬1) [هود/118، 119] (¬2) أَيْ: أَهْل دِين وَاحِد. عون المعبود - (ج 10 / ص 135) (¬3) أَيْ: مَنْ أَرَادَ لَهُمْ الْخَيْر فَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. عون المعبود (ج 10 / ص 135) (¬4) [هود/118، 119] (¬5) أَيْ: لِلْجَنَّةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 135) (¬6) أَيْ: لِلنَّارِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 135)

سورة يوسف

سُورَةُ يُوسُف تَفْسِيرُ السُّورَة {قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: {غَيَابَةٌ}: كُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَ عَنْكَ شَيْئًا فَهُوَ غَيَابَةٌ، وَالجُبُّ: الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَمْ تُطْوَ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 10]

{قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا , فأكله الذئب , وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين , وجاءوا على قميصه بدم كذب , قال بل

{قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا , فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ , وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ , وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ , قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا , فَصَبْرٌ جَمِيلٌ , وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: {بِمُؤْمِنٍ لَنَا}: بِمُصَدِّقٍ. {سَوَّلَتْ}: زَيَّنَتْ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 17، 18]

{ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما, وكذلك نجزي المحسنين}

{وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: {أَشُدَّهُ}: قَبْلَ أَنْ يَأخُذَ فِي النُّقْصَانِ، يُقَالُ: بَلَغَ أَشُدَّهُ , وَبَلَغُوا أَشُدَّهُمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاحِدُهَا شَدٌّ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 22]

{وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك}

{وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص77: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: {هَيْتَ لَكَ} بِالحَوْرَانِيَّةِ: هَلُمَّ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: تَعَالَهْ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 23]

{وقال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه , قد شغفها حبا , إنا لنراها في ضلال مبين}

{وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ , قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا , إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: {شَغَفَهَا}: يُقَالُ: بَلَغَ شِغَافَهَا، وَهُوَ غِلاَفُ قَلْبِهَا، وَأَمَّا شَعَفَهَا , فَمِنَ المَشْعُوفِ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 30]

{فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا، وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن

{فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ للهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: وَقَالَ فُضَيْلٌ: عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {مُتَّكَأً}: الأُتْرُجُّ. قَالَ فُضَيْلٌ: الأُتْرُجُّ بِالحَبَشِيَّةِ: مُتْكًا. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مُتْكًا، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ قُطِعَ بِالسِّكِّينِ. قَال الْبُخَارِيُّ: وَالمُتَّكَأُ: مَا اتَّكَأتَ عَلَيْهِ لِشَرَابٍ , أَوْ لِحَدِيثٍ , أَوْ لِطَعَامٍ، وَأَبْطَلَ (¬2) الَّذِي قَالَ: الأُتْرُجُّ، وَلَيْسَ فِي كَلاَمِ العَرَبِ الأُتْرُجُّ، فَلَمَّا احْتُجَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ المُتَّكَأُ مِنْ نَمَارِقَ، فَرُّوا إِلَى شَرٍّ مِنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّمَا هُوَ المُتْكُ، سَاكِنَةَ التَّاءِ، وَإِنَّمَا المُتْكُ: طَرَفُ البَظْرِ، وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا: مَتْكَاءُ , وَابْنُ المَتْكَاءِ. فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أُتْرُجٌّ , فَإِنَّهُ بَعْدَ المُتَّكَإِ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 31] (¬2) (أبطل): أتى بكلام باطل لا أصل له.

(ش) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ شَطْرَ الْحُسْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 31920 , (ك) 4082 , (م) 259 - (162) , (حم) 14082 , صَحِيح الْجَامِع: 1063 , والصحيحة: 1481

{قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه , وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن , وأكن من الجاهلين}

{قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ , وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ , وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: {أَصْبُ}: أَمِيلُ. صَبَا: مَالَ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 33]

{وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك , فأنساه الشيطان ذكر ربه , فلبث في السجن بضع سنين}

{وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ , فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ , فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص149: {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ}: عِنْدَ سَيِّدِكَ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 42]

{قالوا أضغاث أحلام , وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين}

{قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ , وَمَا نَحْنُ بِتَأوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: {أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ}: مَا لاَ تَأوِيلَ لَهُ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 44]

{وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون}

{وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص32: {وَادَّكَرَ}: افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ. {أُمَّةٍ}: قَرْنٍ، وَتُقْرَأُ: أَمَهٍ: نِسْيَانٍ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 45]

{قال تزرعون سبع سنين دأبا , فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون , ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما

{قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا , فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأكُلُونَ , ثُمَّ يَأتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ , ثُمَّ يَأتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص32: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {تُحْصِنُونَ}: تَحْرُسُونَ. {يَعْصِرُونَ}: يَعْصِرُونَ الأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 47 - 49]

{وقال الملك ائتوني به , فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن , إن ربي بكيدهن عليم , قال ما خطبكن إذ

{وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ , فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ , إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ , قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ , قُلْنَ حَاشَ للهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ , قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ , أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص77: {حَاشَ} , وَحَاشَى: تَنْزِيهٌ وَاسْتِثْنَاءٌ. {حَصْحَصَ}: وَضَحَ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 50، 51]

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ) (¬1) (ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ) (¬2) (ثُمَّ قَرَأَ: {فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ , إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ} (¬3)) (¬4) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَسْرَعْتُ الْإِجَابَةَ (¬5) وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 3192 (¬2) (خ) 3207 , (م) 238 - (151) , (جة) 4026 (¬3) [يوسف/50] (¬4) (ت) 3116 (¬5) أَيْ: أَسْرَعْت الْإِجَابَة فِي الْخُرُوج مِنْ السِّجْن , وَلَمَا قَدَّمْتُ طَلَبَ الْبَرَاءَة، فَوَصَفَهُ بِشِدَّةِ الصَّبْر , حَيْثُ لَمْ يُبَادِرْ بِالْخُرُوجِ. وَإِنَّمَا قَالَهُ - صلى الله عليه وسلم - تَوَاضُعًا، وَالتَّوَاضُع لَا يَحُطُّ مَرْتَبَةَ الْكَبِير , بَلْ يَزِيدهُ رِفْعَة وَجَلَالًا. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ جِنْس قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ ". وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ قَالَهُ قَبْل أَنْ يَعْلَم أَنَّهُ أَفْضَل مِنْ الْجَمِيع. فتح الباري (10/ 162) (¬6) (حم) 8535 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

{ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم , قالوا يا أبانا ما نبغي , هذه بضاعتنا ردت إلينا , ونمير أهلنا ونحفظ أخانا , ونزداد كيل بعير , ذلك كيل

{وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ , قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي , هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا , وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا , وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ , ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: {نَمِيرُ}: مِنَ المِيرَةِ. {وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ}: مَا يَحْمِلُ بَعِيرٌ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 65]

{ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها , وإنه لذو علم لما علمناه , ولكن أكثر الناس

{وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا , وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ , وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ , وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ , قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ , ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ , قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ , قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ , وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ , وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: قَالَ قَتَادَةُ: {لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ}: عَامِلٌ بِمَا عَلِمَ. {آوَى إِلَيْهِ}: ضَمَّ إِلَيْهِ. {السِّقَايَةُ}: مِكْيَالٌ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: {صُوَاعَ المَلِكِ}: مَكُّوكُ الفَارِسِيِّ , الَّذِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ، كَانَتْ تَشْرَبُ بِهِ الأَعَاجِمُ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 68 - 72]

{فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من

{فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، مَا كَانَ لِيَأخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} (¬1) (حم) , عَنْ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ} (¬2) قَالَ: بِالْعِلْمِ , قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ , قَالَ: زَعَمَ ذَاكَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) [يوسف/76] (¬2) [يوسف/76] (¬3) قلت: وتصديقه قوله تعالى: {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11].ع (¬4) (حم) 449 وقال شعيب الأرنؤوط: ليس هذا بحديث , إنما هو أثر عن زيد بن أسلم التابعي.

{فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا , قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

{فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا , قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: {اسْتَيْأَسُوا}: يَئِسُوا. {خَلَصُوا نَجِيًّا}: اعْتَزَلُوا نَجِيًّا، وَالجَمِيعُ: أَنْجِيَةٌ , يَتَنَاجَوْنَ , الوَاحِدُ: نَجِيٌّ , وَالِاثْنَانِ وَالجَمِيعُ: نَجِيٌّ , وَأَنْجِيَةٌ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 80]

{ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، وإنا

{ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص158: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا} يَعْنِي: وَاسْأَلْ أَهْلَ القَرْيَةِ , وَأَهْلَ العِيرِ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 81، 82]

{قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا , أو تكون من الهالكين , قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله , وأعلم من الله ما لا تعلمون , يا بني اذهبوا

{قَالُوا تَاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا , أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ , قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ , وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ , يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ , وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ , إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ , فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ , وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ , فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا , إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: {تَفْتَأُ}: لاَ تَزَالُ. {حَرَضًا}: مُحْرَضًا، يُذِيبُكَ الهَمُّ. {تَحَسَّسُوا}: تَخَبَّرُوا. {لاَ تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ}: مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ. {مُزْجَاةٍ}: قَلِيلَةٍ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 87، 88]

{ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون}

{وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {تُفَنِّدُونِ}: تُجَهِّلُونِ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 94]

{يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا , وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين

{يَا أَبَتِ هَذَا تَأوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا , وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي , إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ , إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ , رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأوِيلِ الْأَحَادِيثِ , فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص31: فَاطِرٌ , وَالبَدِيعُ , وَالمُبْدِعُ , وَالبَارِئُ , وَالخَالِقُ , وَاحِدٌ. {مِنَ البَدْوِ}: بَادِيَةٍ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 100، 101]

{وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون}

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص152: قَالَ عِكْرِمَةُ: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} (¬2) {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ} (¬3) {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ} (¬4) قَالَ: فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 106] (¬2) [يوسف: 106] (¬3) [الزخرف: 87] (¬4) [العنكبوت: 61]

{أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله , أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون}

{أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ , أَوْ تَأتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: {غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ}: عَامَّةٌ مُجَلِّلَةٌ. ¬

_ (¬1) [يوسف: 107]

{حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين}

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ، وَلَا يُرَدُّ بَأسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ (¬2) الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا} خَفِيفَةً، فَذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ (¬3) وتلَا: {حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ؟، أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ} (¬4) قَالَ: فَلَقِيتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَعَاذَ اللهِ) (¬5) (بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ) (¬6) (وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ) (¬7) (قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: قَدْ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ , فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ، فَقَالَتْ: أَجَلْ لَعَمْرِي لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهَا: {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا}، قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ، لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا، قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الْآيَة؟ , قَالَتْ: هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ، فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْبَلَاءُ، وَاسْتَأخَرَ عَنْهُمْ النَّصْرُ , حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَظَنَّتْ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ , جَاءَهُمْ نَصْرُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ) (¬8) (فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَا: {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا} مُثَقَّلَةً) (¬9). ¬

_ (¬1) [يوسف/110] (¬2) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: اسْتَيْأَسُوا: اسْتَفْعَلُوا , مِنْ يَئِسْتُ مِنْهُ , مِنْ يُوسُف. (¬3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا شَكَّ أَنَّ ابْن عَبَّاس لَا يُجِيزُ عَلَى الرُّسُلِ أَنَّهَا تُكَذِّبُ بِالْوَحْيِ وَلَا يُشَكُّ فِي صِدْقِ الْمُخْبِر، فَيُحْمَل كَلَامه عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لِطُولِ الْبَلَاء عَلَيْهِمْ وَإِبْطَاءِ النَّصْر , وَشِدَّة اِسْتِنْجَاز مَنْ وَعَدُوهُ بِهِ , تَوَهَّمُوا أَنَّ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنْ الْوَحْي كَانَ حُسْبَانًا مِنْ أَنْفُسهمْ، وَظَنُّوا عَلَيْهَا الْغَلَط فِي تَلَقِّي مَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ، فَيَكُون الَّذِي بُنِيَ لَهُ الْفِعْل أَنْفُسهمْ , لَا الْآتِي بِالْوَحْيِ، وَالْمُرَاد بِالْكَذِبِ: الْغَلَط , لَا حَقِيقَة الْكَذِب , كَمَا يَقُول الْقَائِل: كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ. قُلْت: وَيُؤَيِّدهُ قِرَاءَةُ مُجَاهِد {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا} بِفَتْحِ أَوَّله مَعَ التَّخْفِيف , أَيْ: غَلِطُوا. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: إِنْ صَحَّ هَذَا عَنْ اِبْن عَبَّاس , فَقَدْ أَرَادَ بِالظَّنِّ مَا يَخْطِر بِالْبَالِ وَيَهْجِس فِي النَّفْس مِنْ الْوَسْوَسَة وَحَدِيث النَّفْس , عَلَى مَا عَلَيْهِ الْبَشَرِيَّة , وَأَمَّا الظَّنّ , وَهُوَ تَرْجِيح أَحَد الطَّرَفَيْنِ , فَلَا يُظَنّ بِالْمُسْلِمِ فَضْلًا عَنْ الرَّسُول. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ الْحَكِيم: وَجْهُه أَنَّ الرُّسُلَ كَانَتْ تَخَاف بَعْدَ أَنْ وَعَدَهُمْ الله النَّصْرَ أَنْ يَتَخَلَّفَ النَّصْرُ، لَا مِنْ تُهْمَةٍ بِوَعْدِ اللهِ , بَلْ لِتُهْمَةِ النُّفُوس أَنْ تَكُون قَدْ أَحْدَثَتْ حَدَثًا يَنْقُضُ ذَلِكَ الشَّرْط، فَكَانَ الْأَمْر إِذَا طَالَ , وَاشْتَدَّ الْبَلَاء عَلَيْهِمْ , دَخَلَهُمْ الظَّنّ مِنْ هَذِهِ الْجِهَة. وَيُحْمَل إِنْكَار عَائِشَة عَلَى ظَاهِر مَسَاقهمْ مِنْ إِطْلَاق الْمَنْقُول عَنْهُ. وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ أَنَّ سَعِيد اِبْن جُبَيْر سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَة , فَقَالَ: يَئِسَ الرُّسُل مِنْ قَوْمهمْ أَنْ يُصَدِّقُوهُمْ، وَظَنَّ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَنَّ الرُّسُلَ كَذَبُوا. فَقَالَ الضَّحَّاك بْن مُزَاحِم لَمَّا سَمِعَهُ: لَوْ رَحَلْتُ إِلَى الْيَمَن فِي هَذِهِ الْكَلِمَة , لَكَانَ قَلِيلًا. فَهَذَا سَعِيدُ بْن جُبَيْر وَهُوَ مِنْ أَكَابِر أَصْحَاب اِبْن عَبَّاس الْعَارِفِينَ بِكَلَامِهِ , حَمَلَ الْآيَة عَلَى الِاحْتِمَال الْأَخِير الَّذِي ذَكَرْتُه. وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله: {قَدْ كُذِبُوا} قَالَ: اِسْتَيْأَسَ الرُّسُل مِنْ إِيمَان قَوْمهمْ، وَظَنَّ قَوْمُهُمْ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ كَذَبُوهُمْ. وَإِسْنَاده حَسَن. فَلْيَكُنْ هُوَ الْمُعْتَمَد فِي تَأوِيل مَا جَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ، وَهُوَ أَعْلَم بِمُرَادِ نَفْسه مِنْ غَيْره. فتح الباري - (ج 13 / ص 155) (¬4) [البقرة/214] (¬5) (خ) 4252 (¬6) (خ) 3209 (¬7) (خ) 4252 (¬8) (خ) 4419 (¬9) (خ) 4252

سورة الرعد

سُورَةُ الرَّعْد تَفْسِيرُ السُّورَة {اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: {سَخَّرَ}: ذَلَّلَ. ¬

_ (¬1) [الرعد: 2]

{وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون}

{وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (¬1) (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ} , قَالَ: " الدَّقَلُ، وَالْفَارِسِيُّ، وَالْحُلْوُ، وَالْحَامِضُ " (¬2) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: {مُتَجَاوِرَاتٌ}: مُتَدَانِيَاتٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {مُتَجَاوِرَاتٌ}: طَيِّبُهَا , وَخَبِيثُهَا , السِّبَاخُ. {صِنْوَانٌ}: النَّخْلَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ. {وَغَيْرُ صِنْوَانٍ}: وَحْدَهَا. {بِمَاءٍ وَاحِدٍ}: كَصَالِحِ بَنِي آدَمَ وَخَبِيثِهِمْ، أَبُوهُمْ وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [الرعد/4] (¬2) (ت) 3118

{ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات , وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب , ويقول الذين

{وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ , وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ , وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ , إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ , اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ , وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: {المَثُلاَتُ}: وَاحِدُهَا مَثُلَةٌ، وَهِيَ: الأَشْبَاهُ وَالأَمْثَالُ , وَقَالَ تعالى: {إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا} (¬2) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {هَادٍ}: دَاعٍ. {غِيضَ} (¬3): نُقِصَ. {بِمِقْدَارٍ}: بِقَدَرٍ. ¬

_ (¬1) [الرعد: 6 - 8] (¬2) [يونس: 102] (¬3) [هود: 44]

(خ م جة حم) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ (¬1) وفي رواية: (مِائَةَ جُزْءٍ) (¬2) كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (¬3)) (¬4) (أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ , وَالْإِنْسِ, وَالْبَهَائِمِ , وَالْهَوَامِّ) (¬5) (فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ) (¬6) (وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ) (¬7) (فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا) (¬8) (وَبِهَا تَعْطِفُ الْوُحُوشُ عَلَى أَوْلَادِهَا) (¬9) (وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ) (¬10) (حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ) (¬11) (وَادَّخَرَ عِنْدَهُ لِأَوْلِيَائِهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً) (¬12) (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) (¬13) (ضَمَّهَا إِلَيْهَا) (¬14) (فَأَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ) (¬15) (وَرَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ) (¬16) (فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ) (¬17) (بِمَا) (¬18) (عِنْدَ اللهِ مِنْ الرَّحْمَةِ، لَمْ يَيْئَسْ مِنْ الْجَنَّةِ) (¬19) (أَحَدٌ (¬20)) (¬21) (وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ) (¬22) (بِمَا) (¬23) (عِنْدَ اللهِ مِنْ الْعَذَابِ) (¬24) (مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ") (¬25) ¬

_ (¬1) قَالَ الْمُهَلَّب: الرَّحْمَة الَّتِي خَلَقَهَا الله لِعِبَادِهِ وَجَعَلَهَا فِي نُفُوسهمْ فِي الدُّنْيَا هِيَ الَّتِي يَتَغَافَرُونَ بِهَا يَوْم الْقِيَامَة التَّبَعَات بَيْنَهمْ , قَالَ: وَيَجُوز أَنْ يَسْتَعْمِل اللهُ تِلْكَ الرَّحْمَة فِيهِمْ , فَيَرْحَمهُمْ بِهَا , سِوَى رَحْمَته الَّتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْء , وَهِيَ الَّتِي مِنْ صِفَة ذَاته , وَلَمْ يَزَلْ مَوْصُوفًا بِهَا، فَهِيَ الَّتِي يَرْحَمهُمْ بِهَا , زَائِدًا عَلَى الرَّحْمَة الَّتِي خَلَقَهَا لَهُمْ. قَالَ: وَيَجُوز أَنْ تَكُون الرَّحْمَة الَّتِي أَمْسَكَهَا عِنْدَ نَفْسه , هِيَ الَّتِي عِنْدَ مَلَائِكَته الْمُسْتَغْفِرِينَ لِمَنْ فِي الْأَرْض؛ لِأَنَّ اِسْتِغْفَارهمْ لَهُمْ دَالٌّ عَلَى أَنَّ فِي نُفُوسهمْ الرَّحْمَة لِأَهْلِ الْأَرْض. قُلْت: وَحَاصِل كَلَامه: أَنَّ الرَّحْمَة رَحْمَتَانِ: رَحْمَة مِنْ صِفَة الذَّات , وَهِيَ لَا تَتَعَدَّد، وَرَحْمَة مِنْ صِفَة الْفِعْل , وَهِيَ الْمُشَار إِلَيْهَا هُنَا , وَلَكِنْ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْحَدِيث أَنَّ الَّتِي عِنْدَ الله رَحْمَة وَاحِدَة , بَلْ اِتَّفَقَتْ جَمِيع الطُّرُق عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ تِسْعَة وَتِسْعِينَ رَحْمَة، وَزَادَ فِي حَدِيث سَلْمَان أَنَّهُ يُكْمِلهَا يَوْم الْقِيَامَة مِائَة بِالرَّحْمَةِ الَّتِي فِي الدُّنْيَا، فَتَعَدُّدُ الرَّحْمَة بِالنِّسْبَةِ لِلْخَلْقِ. فتح الباري (17/ 133) (¬2) (م) 2572 (¬3) طباقُ الشيءِ: مِلْؤُه. (¬4) (م) 2753 (¬5) (م) 2752 (¬6) (م) 2752 , (خ) 5654 (¬7) (جة) 4293 , (م) 2752 (¬8) (م) 2753 (¬9) (م) 2752 , (جة) 4293 (¬10) (م) 2753 (¬11) (م) 2752 , (خ) 5654 (¬12) (حم) 10680 , (م) 2752 , انظر صحيح الجامع: 1766 (¬13) (م) 2753 , (حم) 11548 (¬14) (حم) 11548 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬15) (م) 2753 , (حم) 10680 (¬16) (م) 2752 , (جة) 4293 (¬17) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬18) (حم) 8396 (¬19) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬20) الْمُرَاد أَنَّ الْكَافِر لَوْ عَلِمَ سَعَة الرَّحْمَة , لَغَطَّى عَلَى مَا يَعْلَمهُ مِنْ عِظَم الْعَذَاب فَيَحْصُل بِهِ الرَّجَاء. فالْحَدِيث اِشْتَمَلَ عَلَى الْوَعْد وَالْوَعِيد الْمُقْتَضَيَيْنِ لِلرَّجَاءِ وَالْخَوْف، فَمَنْ عِلْم أَنَّ مِنْ صِفَات الله تَعَالَى الرَّحْمَة لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَهُ , وَالِانْتِقَام مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْهُ , لَا يَأمَنُ اِنْتِقَامَه مَنْ يَرْجُو رَحْمَتَه , وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَتِه مَنْ يَخَافُ اِنْتِقَامَهُ، وَذَلِكَ بَاعِثٌ عَلَى مُجَانَبَة السَّيِّئَة , وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَة , وَمُلَازَمَةِ الطَّاعَة , وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَة، وهَذِهِ الْكَلِمَة سِيقَتْ لِتَرْغِيبِ الْمُؤْمِن فِي سَعَةِ رَحْمَةِ الله , الَّتِي لَوْ عَلِمَهَا الْكَافِر الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُخْتَم عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا حَظّ لَهُ فِي الرَّحْمَة , لَتَطَاوَلَ إِلَيْهَا , وَلَمْ يَيْأَس مِنْهَا، لِقَطْعِ نَظَره عَنْ الشَّرْط , مَعَ تَيَقُّنه بِأَنَّهُ عَلَى الْبَاطِل , وَاسْتِمْرَاره عَلَيْهِ عِنَادًا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَال الْكَافِر , فَكَيْف لَا يَطْمَع فِيهَا الْمُؤْمِن الَّذِي هَدَاهُ الله لِلْإِيمَانِ؟. وَالْمَقْصُود مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الْمُكَلَّف يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُون بَيْن الْخَوْف وَالرَّجَاء , حَتَّى لَا يَكُون مُفْرِطًا فِي الرَّجَاء , بِحَيْثُ يَصِير مِنْ الْمُرْجِئَة الْقَائِلِينَ: لَا يَضُرّ مَعَ الْإِيمَان شَيْء , وَلَا فِي الْخَوْف , بِحَيْثُ لَا يَكُون مِنْ الْخَوَارِج وَالْمُعْتَزِلَة , الْقَائِلِينَ بِتَخْلِيدِ صَاحِب الْكَبِيرَة إِذَا مَاتَ عَنْ غَيْر تَوْبَة فِي النَّار، بَلْ يَكُون وَسَطًا بَيْنهمَا , كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: {يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ , وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} [الإسراء: 57] وَمَنْ تَتَبَّعَ دِين الْإِسْلَام , وَجَدَ قَوَاعِدَه أُصُولًا وَفُرُوعًا , كُلَّهَا فِي جَانِب الْوَسَط. فتح الباري (ج 18 / ص 291) (¬21) (م) 2755 (¬22) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬23) (حم) 8396 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬24) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬25) (حم) 8396 , (م) 2755 , صَحِيح الْجَامِع: 1766 , والصحيحة: 1634

(مي) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} (¬1) قَالَ: هُوَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ , {وَمَا تَزْدَادُ}، قَالَ: فَلَهَا بِكُلِّ يَوْمٍ حَاضَتْ فِي حَمْلِهَا يَوْمًا تَزْدَادُ فِي طُهْرِهَا , حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ طَاهِرًا. (¬2) ¬

_ (¬1) [الرعد/8] (¬2) (مي) 925 , إسناده صحيح.

{له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله}

{لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: يُقَالُ: {مُعَقِّبَاتٌ}: مَلاَئِكَةٌ حَفَظَةٌ، تُعَقِّبُ الأُولَى مِنْهَا الأُخْرَى، وَمِنْهُ قِيلَ: العَقِيبُ، أَيْ عَقَّبْتُ فِي إِثْرِهِ. ¬

_ (¬1) [الرعد: 11]

{هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا , وينشئ السحاب الثقال , ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته , ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء , وهم

{هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا , وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ , وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ , وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ , وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: {السَّحَابُ الثِّقَالُ}: الَّذِي فِيهِ المَاءُ. {المِحَالِ}: العُقُوبَةُ. ¬

_ (¬1) [الرعد: 12، 13]

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُنْشِئُ السَّحَابَ , فَيَنْطِقُ أَحْسَنَ الْمَنْطِقِ , وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23736، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1920, الصَّحِيحَة: 1665

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬1) (إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ) (¬2) (لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ) (¬3) (فَإِنْ أَنْبَأتَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ) (¬4) (قَالَ: " سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ , وَلَكِنْ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ - عليه السلام - عَلَى بَنِيهِ لَئِنْ حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ ") (¬5) (فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ , وقَالُوا: ذَلِكَ لَكَ , قَالَ: " فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ ") (¬6) (قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِيِّ؟ , قَالَ: " تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ " قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤَنِّثُ الْمَرْأَةُ , وَكَيْفَ تُذْكِرُ؟ , قَالَ: " يَلْتَقِي الْمَاءَانِ , فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ , أَذْكَرَتْ , وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ آنَثَتْ " , قَالُوا: صَدَقْتَ) (¬7) (فَأَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ؟ , قَالَ: " فَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا , وَطَالَ سَقَمُهُ , فَنَذَرَ للهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللهُ مِنْ سَقَمِهِ , لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ , وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ , وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبِلِ , وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا؟) (¬8) وفي رواية: (كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ النَّسَا (¬9) فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا (¬10) يُلَائِمُهُ إِلَّا لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا , فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا (¬11) ") (¬12) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ ") (¬13) (قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هَذَا الرَّعْدُ؟ , قَالَ: " مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ - عز وجل - مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ , بِيَدِهِ مِخْرَاقٌ (¬14) مِنْ نَارٍ يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ " , قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ؟) (¬15) (قَالَ: " زَجْرُهُ السَّحَابَ إذَا زَجَرَهُ (¬16) حَتَّى يَنْتَهِي إلَى حَيْثُ أَمَرَه ") (¬17) (قَالُوا: صَدَقْتَ , إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ , وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا , فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَأتِيهِ بِالْخَبَرِ , فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبكَ؟ , قَالَ: " جِبْرِيلُ - عليه السلام - " , قَالُوا: جِبْرِيلُ؟ , ذَاكَ عَدُوُّنَا الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ , لَوْ قُلْتَ مِيكَائِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ) (¬18) (لَتَابَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 2483 , (ت) 3117 (¬2) (حم) 2483 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 2514 , الصَّحِيحَة: 1872 , وصححه أحمد شاكر في (حم) 2514 (¬4) (حم) 2483 (¬5) (حم) 2514 (¬6) (حم) 2514 (¬7) (حم) 2483 (¬8) (حم) 2514 (¬9) (عِرْق النَّسَا): وَجَعٌ يَبْتَدِئُ مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ , وَيَنْزِلُ مِنْ جَانِبِ الْوَحْشِيِّ عَلَى الْفَخِذِ، وَرُبَّمَا اِمْتَدَّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَإِلَى الْكَعْبِ، وَالنَّسَا: وَرِيدٌ يَمْتَدُّ عَلَى الْفَخِذِ مِنْ الْوَحْشِيِّ إِلَى الْكَعْبِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬10) أَيْ: مِنْ الْمَأكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬11) أَيْ: لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬12) (ت) 3117 , (حم) 2483 (¬13) (حم) 2514 (¬14) (المَخَارِيقُ): جَمْعُ مِخْرَاقٍ , وَهُوَ فِي الْأَصْلِ ثَوْبٌ يُلَفُّ وَيَضْرِبُ بِهِ الصِّبْيَانُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا آلَةً تَزْجُرُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ السَّحَابَ. تحفة (7/ 444) (¬15) (حم) 2483 , (ت) 3117 (¬16) (إِذَا زَجَرَهُ) أَيْ: إِذَا سَاقَهُ , قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا} يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ تَزْجُرُ السَّحَابَ، أَيْ: تَسُوقُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 444) (¬17) (ت) 3117 (¬18) (حم) 2483 (¬19) (حم) 2514

(خد) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَبَّحْتَ لَهُ، قَالَ: إِنَّ الرَّعْدَ مَلَكٌ يَنْعِقُ بِالْغَيْثِ، كَمَا يَنْعِقُ الرَّاعِي بِغَنَمِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد): 559

(خد) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي {يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ}، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لأهْلِ الأرْضِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد): 560

(صم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى رَأسِ الْمُشْرِكِينَ يَدْعُوهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ الْمُشْرِكُ: هَذَا الَّذِي تَدْعُونِي إِلَيْهِ , مِنْ ذَهَبٍ , أَوْ فِضَّةٍ , أَوْ نُحَاسٍ؟، فَتَعَاظَمَ مَقَالَتُهُ فِي صَدْرِ رَسُولِ رَسُولِ اللهِ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: " ارْجِعْ إِلَيْهِ "، فَرَجَعَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَأَرْسَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ صَاعِقَةً مِنَ السَّمَاءِ فَأَهْلَكَتْهُ - وَرَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الطَّرِيقِ لَا يَدْرِي - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ صَاحِبَكَ بَعْدَكَ "، وَنَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الرعد/13] (¬2) صححه الألباني في ظلال الجنة: 692

{له دعوة الحق , والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه , وما دعاء الكافرين إلا في ضلال}

{لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ , وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ , وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ}: مَثَلُ المُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ غَيْرَهُ، كَمَثَلِ العَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى ظِلِّ خَيَالِهِ فِي المَاءِ مِنْ بَعِيدٍ , وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلاَ يَقْدِرُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى المَاءِ}: لِيَقْبِضَ عَلَى المَاءِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى المَاءِ}: يَدْعُو المَاءَ بِلِسَانِهِ، وَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، فَلاَ يَأتِيهِ أَبَدًا. ¬

_ (¬1) [الرعد: 14]

{أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها , فاحتمل السيل زبدا رابيا , ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله , كذلك يضرب الله الحق

{أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا , فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا , وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ , كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ , فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً , وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ , كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ , لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى , وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ , أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ , وَمَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا}: تَمْلَأُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ. {زَبَدًا}: الزَّبَدُ: زَبَدُ السَّيْلِ. {رَابِيًا}: مِنْ رَبَا يَرْبُو. {أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ}: المَتَاعُ مَا تَمَتَّعْتَ بِهِ. {زَبَدٌ مِثْلُهُ}: خَبَثُ الحَدِيدِ وَالحِلْيَةِ. {جُفَاءً}: يُقَالُ: أَجْفَأَتِ القِدْرُ، إِذَا غَلَتْ فَعَلاَهَا الزَّبَدُ، ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ بِلاَ مَنْفَعَةٍ، فَكَذَلِكَ يُمَيَّزُ الحَقُّ مِنَ البَاطِلِ. {المِهَادُ}: الفِرَاشُ. ¬

_ (¬1) [الرعد: 17، 18]

{والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم , وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية , ويدرءون بالحسنة السيئة , أولئك لهم عقبى الدار , جنات عدن

{وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ , وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً , وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ , أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ , جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ , وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ , سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: {يَدْرَءُونَ}: يَدْفَعُونَ، دَرَأتُهُ عَنِّي: دَفَعْتُهُ. {سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} أَيْ: يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ. ¬

_ (¬1) [الرعد: 22 - 24]

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ؟ " , فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ , وفي رواية: (فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ) (¬1) الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمْ الثُّغُورُ (¬2) وَتُتَّقَى بِهِمْ الْمَكَارِهُ) (¬3) (وَإِذَا أُمِرُوا سَمِعُوا وَأَطَاعُوا , وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ تُقْضَ لَهُ , حَتَّى يَمُوتَ وَهِيَ فِي صَدْرِهِ , وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ , فَتَأتِي بِزُخْرُفِهَا وَزِينَتِهَا فَيَقُولُ: أَيْنَ عِبَادِي الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي , وَقُتِلُوا فِي سَبِيلِي , وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي؟ , ادْخُلُوا الْجَنَّةَ , فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ) (¬4) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل - لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ائْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ , فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ , وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ , أَفَتَأمُرُنَا أَنْ نَأتِيَ هَؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ , فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا , وَتُسَدُّ بِهِمْ الثُّغُورُ , وَيُتَّقَى بِهِمْ الْمَكَارِهُ , وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً , قَالَ: فَتَأتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ , فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 6571 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح (¬2) الثغر: الموضع الذي يكون حَدّا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المَخَافَة من أطراف البلاد. (¬3) (حم) 6570 , وقال الأرناءوط: إسناده جيد , وانظر الصَّحِيحَة: 2559 (¬4) (حم) 6571 , الصَّحِيحَة: 2559 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1373 (¬5) سورة: الرعد آية رقم: 23 (¬6) (حم) 6570 , (حب) 7421 , وقال الأرنؤوط في (حب) إسناده صحيح

{الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع}

{اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ} (¬1) (ت حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حَصِيرٍ , فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ) (¬2) (فِرَاشًا أَوْثَرَ (¬3) مِنْ هَذَا) (¬4) (فَقَالَ: " مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا , مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ) (¬5) (سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ (¬6) فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ , ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) [الرعد: 26] (¬2) (ت) 2377 , (جة) 4109 (¬3) أَيْ: أنعم. (¬4) (حم) 2744 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 2377 , (جة) 4109 (¬6) أَيْ: يوم حارّ. (¬7) (حم) 2744 , (ت) 2377 , (جة) 4109 , انظر الصَّحِيحَة: 439

(ت) , وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ , إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ , فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2323 , (م) 55 - (2858) , (جة) 4108 , (حم) 18038

{الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب}

{الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ} (¬1) (حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي , وَطُوبَى , ثُمَّ طُوبَى , ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي , وفي رواية: (وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي سَبْعَ مَرَّاتٍ) (¬2) " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَمَا طُوبَى؟ , قَالَ: " شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ , مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ , ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) [الرعد/29] (¬2) (يع) 3391 , (حب) 7233 , صَحِيح الْجَامِع: 3924 , الصَّحِيحَة: 1241 (¬3) (الأَكْمَام) جَمْعُ كِمٍّ , وهو: غِلاف الثَّمر والحَبّ قبل أن يَظْهَر. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 5 / ص 257) (¬4) (حم) 11691 , 17426 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3923 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3736 , الصَّحِيحَة: 1985 , 3432

{كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك , وهم يكفرون بالرحمن , قل هو ربي لا إله إلا هو , عليه توكلت وإليه

{كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ , وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ , قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: {وَإِلَيْهِ مَتَابِ}: تَوْبَتِي. ¬

_ (¬1) [الرعد: 30]

(خ د حم ش حب) , وفي صلح الحديبية: (" دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اكْتُبْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ") (¬1) (فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: أَمَّا " الرَّحْمَنُ " , فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ , وَلَكِنْ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ , كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ , فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 18930 (¬2) (خ) 2583 , (حم) 18948

{ولو أن قرآنا سيرت به الجبال , أو قطعت به الأرض , أو كلم به الموتى , بل لله الأمر جميعا , أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس

{وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ , أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ , أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى , بَلْ للهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا , أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا , وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأتِيَ وَعْدُ اللهِ , إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ , فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: {أَفَلَمْ يَيْئَسْ}: أَفَلَمْ يَتَبَيَّنْ. {قَارِعَةٌ}: دَاهِيَةٌ. {فَأَمْلَيْتُ}: أَطَلْتُ مِنَ المَلِيِّ وَالمِلاَوَةِ، وَمِنْهُ {مَلِيًّا} (¬2) وَيُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطَّوِيلِ مِنَ الأَرْضِ: مَلًى مِنَ الأَرْضِ. ¬

_ (¬1) [الرعد: 31، 32] (¬2) [مريم: 46]

{بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل , ومن يضلل الله فما له من هاد , لهم عذاب في الحياة الدنيا , ولعذاب الآخرة أشق , وما لهم من الله

{بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ , لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ , وَمَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: {أَشَقُّ}: أَشَدُّ , مِنَ المَشَقَّةِ. ¬

_ (¬1) [الرعد: 33، 34]

{ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب}

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِنْ قَبْلِكَ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} (¬1) (س حم) , عَنْ الْحَسَنِ , عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ التَّبَتُّلِ، فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ؟ , قَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} (¬2)) (¬3) (أَمَا تَقْرَأُ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬4) " فَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ وُلِدَ لَهُ ") (¬5) (فلَا تَتَبَتَّلْ) (¬6). ¬

_ (¬1) [الرعد/38] (¬2) [الرعد/38] (¬3) (س) 3216 , (حم) 24702 (¬4) [الأحزاب/21] (¬5) (حم) 24645 (¬6) (س) 3216 , (حم) 24702

{والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب}

{وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص78: {مُعَقِّبَ}: مُغَيِّرٌ. ¬

_ (¬1) [الرعد: 41]

{ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب}

{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} [الرعد: 43] (خ حم حب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - ") (¬1) (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْتَلِفُ إِلَى الشَّامِ , وَكَانَ يُعْرَفُ , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُعْرَفُ) (¬2) (قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ , فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ , فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ، قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ , فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا، " فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ " , فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , مُرْنِي بِمَا شِئْتَ قَالَ: " فَقِفْ مَكَانَكَ , لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا "، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ) (¬3) (فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ , نَزَلَا الْحَرَّةَ) (¬4) (ثُمَّ بَعَثَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البادية لِيُؤْذِنَ بِهِمَا الْأَنْصَارَ، فَاسْتَقْبَلَهُمَا زُهَاءَ خَمْسِمِائَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ , حَتَّى انْتَهَوْا إِلَيْهِمَا) (¬5) (فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا , وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ) (¬6) (وَحَفُّوا حَوْلَهُمَا بِالسِّلَاحِ) (¬7) (فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ) (¬8) (" فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ إِلَى جَانِبِ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ , فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهَا) (¬9) (إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ فِي نَخْلٍ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ، فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا , فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ) (¬10) (يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ) (¬11) (فَإِنْ أَخْبَرْتَنِي بِهَا آمَنْتُ بِكَ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْهُنَّ عَرَفْتُ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ) (¬12) (قَالَ: " سَلْ "، قَالَ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وفي رواية: (مَا أَوَّلُ شَيْءٍ يَحْشُرُ النَّاسَ) (¬13) وَمَا أَوَّلُ مَا يَأكُلُ مِنْهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ , وَمِنْ أَيْنَ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ؟) (¬14) وفي رواية: (وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ , وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ؟ , قَالَ: " أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا (¬15) " فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:) (¬16) (جِبْرِيلُ؟، قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، " فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الْآية: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ , فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ} (¬17) أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنْ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ) (¬18) وفي رواية: (أَمَّا أَوَّلُ شَيْءٍ يَحْشُرُ النَّاسَ , فَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ , فَتَحْشُرُهُمْ إِلَى الْمَغْرِبِ) (¬19) (وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ , فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ) (¬20) وفي رواية: (رَأسُ ثَوْرٍ وَكَبِدُ حُوتٍ) (¬21) وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ , فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ , كَانَ الشَّبَهُ لَهُ , وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا , كَانَ الشَّبَهُ لَهَا ") (¬22) (قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ) (¬23) (وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍّ) (¬24) (ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬25) (قَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ، وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ) (¬26) (فَأَخْبِئْنِي عِنْدَكَ وَابْعَثْ إِلَيْهِمْ) (¬27) (وَاسْأَلَهُمْ عَنِّي: أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فِيكُمْ) (¬28) (قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ) (¬29) (فَإِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ , إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ , بَهَتُونِي عِنْدَكَ) (¬30) (وَقَالُوا فِيَّ مَا لَيْسَ فِيَّ) (¬31) (قَالَ: " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬32) (فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ) (¬33) (وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْبَيْتَ) (¬34) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَيْلَكُمْ , اتَّقُوا اللهَ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقًّا، وَأَنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقٍّ , فَأَسْلِمُوا " , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا نَعْلَمُهُ) (¬35) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَأَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ؟ " , قَالُوا: وَخَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا , وَأَفْقَهُنَا وَابْنُ أَفْقَهِنَا) (¬36) (وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا) (¬37) (قَالَ: " أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ " , قَالُوا: حَاشَى للهِ , مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: " أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ " , قَالُوا: حَاشَى للهِ , مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: " أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ " , قَالُوا: حَاشَى للهِ , مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: " يَا ابْنَ سَلَامٍ، اخْرُجْ عَلَيْهِمْ " , فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِمْ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، اتَّقُوا اللهَ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ , وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍّ، فَقَالُوا: كَذَبْتَ) (¬38) (فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالُوا: هُوَ شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا) (¬39) (وَجَاهِلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا) (¬40) (وَانْتَقَصُوهُ) (¬41) (وَوَقَعُوا فِيهِ) (¬42) (" فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬43) (فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ: هَذَا الَّذِي كُنْتُ أَتَخَوَّفُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬44) (قَدْ أَخْبَرْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ) (¬45) (ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟ " , فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ , هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي، قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيلًا " , فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ) (¬46). ¬

_ (¬1) (خ) 3699 (¬2) (حم) 14095 , (خ) 3699 (¬3) (خ) 3699 , (حم) 13228 (¬4) (حم) 14095 , (ش) 31812 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) مسند عبد بن حميد: 1269 , (حم) 13342 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 3699 (¬7) (حم) 13228 , (خ) 3699 (¬8) (خ) 3699 (¬9) (حم) 13228 , (خ) 3699 (¬10) (خ) 3699 (¬11) (خ) 3723 (¬12) (حم) 13895 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (حم) 13895 (¬14) (حم) 12076 , (خ) 3151 (¬15) أي: قبل قليل. (¬16) (خ) 3151 (¬17) [البقرة/97] (¬18) (خ) 4210 (¬19) (حم) 13895 (¬20) (خ) 4210 (¬21) (حب) 7423 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1908 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬22) (خ) 3151 (¬23) (خ) 3723 (¬24) (خ) 3699 (¬25) (خ) 3151 (¬26) (خ) 3699 (¬27) (حم) 13895 (¬28) (حم) 12076 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬29) (خ) 3699 (¬30) (خ) 3151 (¬31) (خ) 3699 (¬32) (حم) 12076 , (خ) 3699 (¬33) (خ) 3699 (¬34) (خ) 3151 (¬35) (خ) 3699 , (حم) 13228 (¬36) (حم) 12076 , (خ) 3699 (¬37) (خ) 3699 (¬38) (خ) 3699 (¬39) (خ) 3723 (¬40) (حم) 12076 (¬41) (خ) 4210 (¬42) (خ) 3151 (¬43) (خ) 3699 (¬44) (حم) 12076 , (خ) 4210 (¬45) (حم) 13895 (¬46) (خ) 3699 , (حم) 13228

سورة إبراهيم

سُورَةُ إبْرَاهيم تَفْسِيرُ السُّورَة {اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ , وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ , الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ , وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا , أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص79: {يَبْغُونَهَا عِوَجًا}: يَلْتَمِسُونَ لَهَا عِوَجًا. ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 2، 3]

{وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم , فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء , وهو العزيز الحكيم}

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ , فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬1) (خ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ - فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (¬2) فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ , فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ , وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ , فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ , فَفَعَلُوا , حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا , وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ. (¬3) ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 4] (¬2) قال ابن كثير في تفسيره: وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب , فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة , والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعان أيضا , وليس في توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الياء , والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة، وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة , وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقس , وإنجيل لوقا، وإنجيل متى , وإنجيل يوحنا , وهي مختلفة أيضا اختلافا كثيرا. (¬3) (خ) 4702 , (ت) 3104

{ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور}

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} (¬1) (حم) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ} (¬2) قَالَ: بِنِعَمِ اللهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) [إبراهيم/5] (¬2) [إبراهيم/5] (¬3) (حم) 21166 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

{وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب , ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم , وفي ذلكم بلاء

{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ , وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ , وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص79: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ {اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ}: أَيَادِيَ اللهِ عِنْدَكُمْ وَأَيَّامَهُ. ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 6]

{وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم , ولئن كفرتم إن عذابي لشديد}

{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ , وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص79: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ}: أَعْلَمَكُمْ، آذَنَكُمْ. ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 7]

{ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله , جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم , وقالوا إنا

{أَلَمْ يَأتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ , جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ , وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ , وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص79: {رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ}: هَذَا مَثَلٌ، كَفُّوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ. ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 9]

{وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا , فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين , ولنسكننكم الأرض من بعدهم , ذلك لمن

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا , فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ , وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ , ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ , وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ , مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ , وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص79: {مَقَامِي}: حَيْثُ يُقِيمُهُ اللهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. {مِنْ وَرَائِهِ}: قُدَّامَهُ جَهَنَّمُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {صَدِيدٌ}: قَيْحٌ وَدَمٌ. ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 13 - 16]

{وبرزوا لله جميعا , فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا , فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء , قالوا لو هدانا الله لهديناكم , سواء علينا

{وَبَرَزُوا للهِ جَمِيعًا , فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا , فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ , قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللهُ لَهَدَيْنَاكُمْ , سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ , وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ , وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ , وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ , إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص79: {لَكُمْ تَبَعًا}: وَاحِدُهَا: تَابِعٌ , مِثْلُ: غَيَبٍ , وَغَائِبٍ. {بِمُصْرِخِكُمْ}: اسْتَصْرَخَنِي: اسْتَغَاثَنِي. {يَسْتَصْرِخُهُ} (¬2): مِنَ الصُّرَاخِ. ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 21، 22] (¬2) [القصص: 18]

{ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء , تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها}

{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ , تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} (¬1) (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَأكُلُ جُمَّارًا (¬2)) (¬3) (فَقَالَ: إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا) (¬4) (تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ) (¬5) (وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ (¬6)) (¬7) (مَا أَخَذْتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ) (¬8) (فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ (¬9)؟ " , قَالَ عَبْدُ اللهِ (¬10): فَوَقَعَ النَّاسُ (¬11) فِي شَجَرِ الْبَوَادِي) (¬12) (وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ) (¬13) (وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ (¬14)) (¬15) (فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ) (¬16) (فَاسْتَحْيَيْتُ) (¬17) (فَسَكَتُّ) (¬18) (ثُمَّ قَالُوا: أَخْبِرْنَا بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " هِيَ النَّخْلَةُ ") (¬19) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبَتَاهُ , وَاللهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ؟، قُلْتُ: لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ , فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ) (¬20) (فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا (¬21)) (¬22). ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 24 - 25] (¬2) الْجُمَّارُ: هُوَ شَيْءٌ أَبْيَضٌ لَيِّنٌ في رأس النخل , يُسَمُّونَهُ كَثْرًا لِذَلِكَ. (¬3) (خ) 2095 (¬4) (خ) 61 (¬5) (خ) 4421 (¬6) وعِنْد الْمُصَنِّف فِي الْأَطْعِمَة عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ: " بَيْنَا نَحْنُ عِنْد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ: إِنَّ مِنْ الشَّجَر لَمَا بَرَكَته كَبَرَكَةِ الْمُسْلِم ". وَهَذَا أَعَمّ مِنْ سُقُوطِ الوَرَق، فَبَرَكَة النَّخْلَة مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيع أَجْزَائِهَا، مُسْتَمِرَّةٌ فِي جَمِيع أَحْوَالهَا، فَمِنْ حِين تَطْلُع إِلَى أَنْ تَيْبَسَ , تُؤْكَل أَنْوَاعًا، ثُمَّ بَعْد ذَلِكَ يُنْتَفَعُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، حَتَّى النَّوَى , يُنْتَفَع بِه فِي عَلْفِ الدَّوَابِّ , وَاللِّيف فِي الْحِبَال وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْفَى، وَكَذَلِكَ بَرَكَة الْمُسْلِم عَامَّة فِي جَمِيع الْأَحْوَال، وَنَفْعُهُ مُسْتَمِرٌّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ حَتَّى بَعْد مَوْته. (فتح - ح61) (¬7) (خ) 61 , (م) 2811 (¬8) (طب) 13514 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5848 , والصحيحة: 2285 (¬9) قال صاحب غَمْز عيون البصائر: هَذَا يَصْلُحُ حُجَّةً وَدَلِيلًا لِمَنْ صَنَّفُوا فِي الْأَلْغَازِ وَالْأَحَاجِي وَالْمُعَمَّيَاتِ. (¬10) هُوَ اِبْن عُمَر الرَّاوِي. (¬11) أَيْ: ذَهَبَتْ أَفْكَارهمْ فِي أَشْجَار الْبَادِيَة، فَجَعَلَ كُلّ مِنْهُمْ يُفَسِّرهَا بِنَوْعٍ مِنْ الْأَنْوَاع , وَذَهِلُوا عَنْ النَّخْلَة. (فتح - ح61) (¬12) (خ) 61 , (م) 2811 (¬13) (خ) 4421 (¬14) بَيَّنَ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه عَنْ اِبْن عُمَر وَجْه ذَلِكَ , قَالَ: " فَظَنَنْت أَنَّهَا النَّخْلَة مِنْ أَجْل الْجُمَّار الَّذِي أُتِيَ بِهِ ". وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُلْغَز لَهُ , يَنْبَغِي أَنْ يَتَفَطَّن لِقَرَائِن الْأَحْوَال الْوَاقِعَة عِنْد السُّؤَال , وَأَنَّ الْمُلْغِز يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُبَالِغ فِي التَّعْمِيَة , بِحَيْثُ لَا يَجْعَل لِلْمُلْغَزِ بَابًا يَدْخُل مِنْهُ، بَلْ كُلَّمَا قَرَّبَهُ كَانَ أَوْقَعَ فِي نَفْس سَامِعه. وَفِيهِ أَنَّ الْعَالِمَ الْكَبِيرَ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ بَعْض مَا يُدْرِكهُ مَنْ هُوَ دُونه؛ لِأَنَّ الْعِلْم مَوَاهِب، وَاللهُ يُؤْتِي فَضْله مَنْ يَشَاء. (فتح - ح61) (¬15) (خ) 61 (¬16) (خ) 72 (¬17) (خ) 131 (¬18) (خ) 72 (¬19) (خ) 131 (¬20) (خ) 4421 (¬21) وَجْه تَمَنِّي عُمَر - رضي الله عنه - مَا طُبِعَ الْإِنْسَان عَلَيْهِ مِنْ مَحَبَّة الْخَيْر لِنَفْسِهِ وَلِوَلَدِهِ، وَلِتَظْهَرَ فَضِيلَةُ الْوَلَدِ فِي الْفَهْم مِنْ صِغَرِه، وَلِيَزْدَادَ مِنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَظْوَةً، وَلَعَلَّهُ كَانَ يَرْجُو أَنْ يَدْعُو لَهُ إِذْ ذَاكَ بِالزِّيَادَةِ فِي الْفَهْم. (فتح - ح61) (¬22) (خ) 131 , (م) 2811

{ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة , اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار}

{وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ , اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص79: {اجْتُثَّتْ}: اسْتُؤْصِلَتْ. ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 26]

{يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء}

{يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم/27] (خ م ت حم) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ (¬1) وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ , فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (عَلَى شَفِيرِ (¬3) الْقَبْرِ) (¬4) (مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ) (¬5) (وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ (¬6) وَفِي يَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ (¬7)) (¬8) (فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى (¬9) مِنْ دُمُوعِهِ) (¬10) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ:) (¬11) (" يَا إِخْوَانِي , لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا (¬12)) (¬13) (ثُمَّ قَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ , نَزَلَ إِلَيْهِ) (¬15) (مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ) (¬16) (مِنْ السَّمَاءِ , بِيضُ الْوُجُوهِ, كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ , مَعَهُمْ كَفَنٌ) (¬17) وفي رواية: (حَرِيرَةٌ بَيْضَاءُ) (¬18) (مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ , وَحَنُوطٌ (¬19) مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ , حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬20) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً) (¬21) (اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ) (¬22) (اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللهِ وَرِضْوَانٍ) (¬23) (وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ (¬24) وَرَيْحَانٍ (¬25) وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ , فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ) (¬26) (قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ , فَيَأخُذُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ رِيحِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا , لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأخُذُوهَا) (¬27) (حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬28) (ثُمَ يَجْعَلُونَهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ , وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ) (¬29) (فَيَتَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا) (¬30) (حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى [بَابِ] (¬31) السَّمَاءِ الدُّنْيَا , فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ) (¬32) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬33) (مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬34) (رُوحٌ طَيِّبَةٌ) (¬35) (جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (¬36) (مَنْ هَذَا؟) (¬37) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬38) (فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ) (¬39) (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ , وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ) (¬40) (ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ , وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ) (¬41) (وَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا) (¬42) (قَالَ: فلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ) (¬43) (حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ) (¬44) (الَّتِي فِيهَا اللهُ - عز وجل -) (¬45) (فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ - عز وجل -) (¬46) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ , وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ , فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ , وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ , وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى , قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ) (¬47) (إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ) (¬48) (وَإِنَّهُ (¬49) لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (¬50) إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ , فَيَأتِيهِ مَلَكَانِ) (¬51) (أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ (¬52) يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَالْآخَرُ: النَّكِيرُ (¬53)) (¬54) (فَيُجْلِسَانِهِ) (¬55) (غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ (¬56)) (¬57) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ) (¬58) (فَيَقُولَانِ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ , فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ) (¬59) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ , فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ) (¬60) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ) (¬61) (الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ (¬62)؟) (¬63) (فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬64) (فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيك (¬65)؟ , فَيَقُولُ: قَرَأتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ (¬66)) (¬67) (وَجَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ) (¬68) (قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} (¬69) فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ: صَدَقَ عَبْدِي , فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ) (¬70) (فَيَقُولَانِ لَهُ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا) (¬71) (فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ) (¬72) (فَيَأتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا (¬73) وَطِيبِهَا) (¬74) (وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ (¬75)) (¬76) (ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ (¬77)) (¬78) (وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ) (¬79) (ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ) (¬80) (فَيَقُولُ: دَعُونِي) (¬81) (أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي) (¬82) (فَأُبَشِّرُهُمْ (¬83)) (¬84) (فَيَقُولَانِ لَهُ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ (¬85) الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ (¬86) حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ) (¬87) (قَالَ: وَيَأتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ , حَسَنُ الثِّيَابِ , طَيِّبُ الرِّيحِ , فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ , هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ , فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ , فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ , فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ , فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي) (¬88) وفي رواية: (فَيَأتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ , مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟) (¬89) (فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَنْظِرُوا أَخَاكُمْ حَتَّى يَسْتَرِيحَ , فَإِنَّهُ كَانَ فِي كَرْبٍ , فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ , مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ , هَلْ تَزَوَّجَتْ؟ , فَإِذَا سَألُوا عَنِ الرَّجُلِ قَدْ مَاتَ قَبْلَهُ , قَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ هَلَكَ) (¬90) (أَمَا أَتَاكُمْ؟) (¬91) (قَالُوا: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، فَبِئْسَتِ الْأُمُّ، وَبِئْسَتِ الْمُرَبِيَّةُ، قَالَ: فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ، فَإِذَا رَأَوْا حَسَنًا , فَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا , وَقَالُوا: اللَّهُمَّ هَذِهِ نِعْمَتُكَ عَلَى عَبْدِكَ فَأَتِمَّهَا، وَإِنْ رَأَوْا سُوءًا قَالُوا: اللَّهُمَّ رَاجِعْ بِعَبْدِكِ (¬92)) (¬93) (قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ وفي رواية: (الرَّجُلَ السَّوْءَ) (¬94) إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ) (¬95) (سُودُ الْوُجُوهِ , مَعَهُمْ الْمُسُوحُ (¬96) فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬97) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً) (¬98) (اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللهِ - عز وجل -) (¬99) (وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (¬100)) (¬101) (قَالَ: فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ , فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ (¬102) مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ) (¬103) (فَتَتَقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ) (¬104) (وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ) (¬105) (ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا) (¬106) (حَتَّى يَأتُونَ بَابَ الْأَرْضِ) (¬107) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬108) (مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬109) (رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَيْطَةً (¬110) كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا -) (¬111) (مَنْ هَذَا؟) (¬112) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬113) (فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) (¬114) (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ} (¬115) فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ (¬116) فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى , فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا , ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (¬117)) (¬118) (فَيُرْسَلُ بِهَا مِنْ السَّمَاءِ , ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ) (¬119) (فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ , وَيَأتِيهِ الْمَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ) (¬120) (فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا (¬121)) (¬122) (فَيَقُولَانِ لَ

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِنَازَةً , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا , فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ , فَأَقْعَدَهُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ , فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ: صَدَقْتَ , ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ, فَيَقُولُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ , فَأَمَّا إِذْ آمَنْتَ , فَهَذَا مَنْزِلُكَ , فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ , فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهِ , فَيَقُولُ لَهُ: اسْكُنْ , وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا يَقُولُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ , فَيَقُولَ: لَا أَدْرِي , سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا , فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ , ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ , فَيَقُولُ: هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ , فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ بِهِ , فَإِنَّ اللهَ أَبْدَلَكَ بِهِ هَذَا , وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ , ثُمَّ يَقْمَعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ " , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَحَدٌ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ إِلَّا هُبِلَ عِنْدَ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ , وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ , وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [إبراهيم/27] (¬2) (حم) 11013, وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح , وهذا إسناد حسن.

{ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار}

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص80: أَلَمْ تَرَ: أَلَمْ تَعْلَمْ , كَقَوْلِهِ: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ} (¬2)، {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا} (¬3). {البَوَارُ}: الهَلاَكُ، بَارَ , يَبُورُ، {قَوْمًا بُورًا} (¬4): هَالِكِينَ. ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 28] (¬2) [إبراهيم: 24] (¬3) [البقرة: 243] (¬4) [الفرقان: 18]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا} قَالَ: هُمْ وَاللهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ , وَمُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - نِعْمَةُ اللهِ , {وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ} قَالَ: النَّارَ يَوْمَ بَدْر ٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3758 , 4423

{قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية , من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال}

{قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً , مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص79: {وَلَا خِلاَلٌ}: مَصْدَرُ خَالَلْتُهُ خِلاَلًا، وَيَجُوزُ أَيْضًا جَمْعُ خُلَّةٍ , وَخِلاَلٍ. ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 31]

{وآتاكم من كل ما سألتموه , وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها , إن الإنسان لظلوم كفار}

{وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ , وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا , إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص79: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ}: رَغِبْتُمْ إِلَيْهِ فِيهِ. ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 34]

{وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (¬1) (خ حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ (¬2) قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إنَّ أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ (¬3) مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ , اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ (¬4) ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ , حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ , عِنْدَ دَوْحَةٍ (¬5) فَوْقَ زَمْزَمَ , فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ (¬6) وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ , وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ , فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ , وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ , وَسِقَاءً (¬7) فِيهِ مَاءٌ , ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ (¬8) مُنْطَلِقًا , فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ , فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ , أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ , فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا , وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا , فَقَالَتْ لَهُ: اللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا , ثُمَّ رَجَعَتْ , فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ , حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ (¬9) حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ , اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ , ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ (¬10) وَدَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ , فَقَالَ: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ , رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَلَاةَ , فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ , وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (¬11) وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ , وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ , حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ , وَعَطِشَ ابْنُهَا , وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى , فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ , فَوَجَدَتْ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا , فَقَامَتْ عَلَيْهِ , ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِيَ تَنْظُرُ , هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ , فَلَمْ تَرَ أَحَدًا , فَهَبَطَتْ مِنْ الصَّفَا , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا , ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ (¬12) حَتَّى جَاوَزَتْ الْوَادِيَ , ثُمَّ أَتَتْ الْمَرْوَةَ , فَقَامَتْ عَلَيْهَا , وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ , فَلَمْ تَرَ أَحَدًا , فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا , فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ , سَمِعَتْ صَوْتًا , فَقَالَتْ: صَهٍ (¬13) - تُرِيدُ نَفْسَهَا - ثُمَّ تَسَمَّعَتْ , فَسَمِعَتْ أَيْضًا , فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ (¬14) فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ , أَوْ قَالَ: بِجَنَاحِهِ , حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ , فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا , وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنْ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا , وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَمَا تَغْرِفُ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ , لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ , أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنْ الْمَاءِ , لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا (¬15)) (¬16) (تَجْرِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬17) (قَالَ: فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا , فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ (¬18) فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتُ اللهِ , يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ , وَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ , وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنْ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ (¬19) تَأتِيهِ السُّيُولُ , فَتَأخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ , فَكَانَتْ كَذَلِكَ (¬20) حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ (¬21) مِنْ جُرْهُمَ (¬22) مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءٍ (¬23) فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ , فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا (¬24) فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ) (¬25) (فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ فَنَظَرَ, فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ, فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ , فَأَتَوْا إِلَيْهَا) (¬26) (فَقَالُوا: أَتَأذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ , وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ , فَنَزَلُوا , وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ , حَتَّى كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ , وَشَبَّ الْغُلَامُ , وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ (¬27) وَأَنْفَسَهُمْ (¬28) وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ , فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ , وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ , فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ (¬29) فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ , فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا (¬30) ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ , فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ , نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ , فَشَكَتْ إِلَيْهِ , قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ, وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ (¬31) فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا , فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا , فَسَأَلَنَا عَنْكَ , فَأَخْبَرْتُهُ , وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا , فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ (¬32) وَشِدَّةٍ, قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ , أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ , وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ , قَالَ: ذَاكِ أَبِي , وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ , الْحَقِي بِأَهْلِكِ , فَطَلَّقَهَا , وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى , فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ , فَلَمْ يَجِدْهُ , فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ , فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا , قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ , وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ , فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ , وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ - عز وجل - فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ , قَالَتْ: اللَّحْمُ , قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ , قَالَتْ: الْمَاءُ , قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ , وَلَوْ كَانَ لَهُمْ , دَعَا لَهُمْ فِيهِ , قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ , قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ , وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ , فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ , وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ , فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ , فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا , فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ , هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ , وَيَأمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ , قَالَ: ذَاكِ أَبِي , وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ , أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ , ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا (¬33) لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ , قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ , فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ , فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ , وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ (¬34) ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ , إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ , قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ , قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ , قَالَ: وَأُعِينُكَ , قَالَ: فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَاهُنَا بَيْتًا - وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ (¬35) مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا - قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ (¬36) فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأتِي بِالْحِجَارَةِ , وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي , حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ , جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ (¬37) فَوَضَعَهُ لَهُ , فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي , وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ , وَهُمَا يَقُولَانِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (¬38) ") (¬39) ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 35 - 37] (¬2) هذا الحديث رواه ابن عباس موقوفا في بدايته , لكنه صرح بالتحديث عند قَوْلُهُ: (يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ , لَوْ تَرَكْت زَمْزَم، أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِف مِنْ زَمْزَم) , قال الحافظ في الفتح (ج 10 / ص 146): وَهَذَا الْقَدْر صَرَّحَ اِبْنُ عَبَّاس بِرَفْعِهِ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِيهِ إِشْعَار بِأَنَّ جَمِيع الْحَدِيث مَرْفُوع. أ. هـ (¬3) (الْمِنْطَق): مَا يُشَدّ بِهِ الْوَسَط. (¬4) قال الحافظ في الفتح: وَكَانَ السَّبَب فِي ذَلِكَ أَنَّ سَارَةَ كَانَتْ وَهَبَتْ هَاجَرَ لِإِبْرَاهِيم , فَحَمَلَتْ مِنْهُ بِإِسْمَاعِيل، فَلَمَّا وَلَدَتْهُ غَارَتْ مِنْهَا , فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّ مِنْهَا ثَلَاثَة أَعْضَاء , فَاِتَّخَذَتْ هَاجَرُ مِنْطَقًا فَشَدَّتْ بِهِ وَسَطهَا وَهَرَبَتْ , وَجَرَّتْ ذَيْلهَا لِتُخْفِي أَثَرهَا عَلَى سَارَةَ، وَيُقَال: إِنَّ إِبْرَاهِيم شَفَعَ فِيهَا , وَقَالَ لِسَارَةَ: حَلِّلِي يَمِينك بِأَنْ تَثْقُبِي أُذُنَيْهَا وَتَخْفِضِيهَا , وَكَانَتْ أَوَّل مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَيُقَال: إِنَّ سَارَةَ اِشْتَدَّتْ بِهَا الْغَيْرَة , فَخَرَجَ إِبْرَاهِيم بِإِسْمَاعِيل وَأُمِّه إِلَى مَكَّة ل

{ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار , مهطعين مقنعي رءوسهم , لا يرتد إليهم طرفهم , وأفئدتهم هواء}

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ , مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ , لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ , وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص127: {مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ}: رَافِعِي، المُقْنِعُ , وَالمُقْمِحُ , وَاحِدٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {مُهْطِعِينَ}: مُدِيمِي النَّظَرِ , وَيُقَالُ: مُسْرِعِينَ، {وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ} (¬2) يَعْنِي: جُوفًا , لاَ عُقُولَ لَهُمْ. ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 43] (¬2) [إبراهيم: 43]

{يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار}

{يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ، وَبَرَزُوا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} (¬1) (م) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَجَاءَ حَبْرٌ (¬2) مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ , فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ (¬3) مِنْهَا , فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ , فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اسْمِي الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي مُحَمَّدٌ " , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟ " قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ , " فَنَكَتَ (¬4) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُودٍ مَعَهُ فَقَالَ: سَلْ " , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) [إبراهيم: 48] (¬2) الحَبْر: العالم المتبحِّر في العلم. (¬3) الصَّرْع: السقوط والوقوع. (¬4) النَّكْت: قَرْعُ الأرض بعود أو بإصبع أو غير ذلك فتؤثر بطرفه فيها. (¬5) الْمُرَاد بِهِ هُنَا: الصِّرَاط. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 14) (¬6) (م) 315

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ (¬1) كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ (¬2)) (¬3) (لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) العفراء: من الْعَفَر , وهو بَيَاضٌ لَيْسَ بِالنَّاصِعِ. فتح الباري - (ج 8 / ص 82) (¬2) (النَّقِيّ): خُبْز الدَّقِيق الْحُوَّارَي , وَهُوَ النَّظِيف الْأَبْيَض. فتح (15/ 298) (¬3) (م) 2790 (¬4) يُرِيدُ أَنَّهَا مُسْتَوِيَةٌ , لَيْسَ فِيهَا عَلَامَةُ سُكْنَى وَلَا بِنَاءٌ وَلَا أَثَرٌ , وَلَا شَيْءٌ مِنْ الْعَلَامَات الَّتِي يُهْتَدَى بِهَا فِي الطَّرَقَات , كَالْجَبَلِ , وَالصَّخْرَة الْبَارِزَة. (فتح) - (ج 18 / ص 365) (¬5) (خ) 6156

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا (¬1) الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ (¬2) نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ (¬3) " , فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ , أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , قَالَ: " بَلَى " , قَالَ: تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً - كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ (¬4) حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬5) " , ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ (¬6)؟ , قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ , قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ , قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ (¬7) يَأكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا (¬8) " (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُمِيلُهَا , مِنْ كَفَأتُ الْإِنَاءَ إِذَا قَلَّبْته. (فتح) - (ج 18 / ص 364) (¬2) يَعْنِي خُبْزَ الْمَلَّةِ الَّذِي يَصْنَعُهُ الْمُسَافِرُ , فَإِنَّهَا لَا تُدْحَى كَمَا تُدْحَى الرُّقَاقَةُ , وَإِنَّمَا تُقَلَّبُ عَلَى الْأَيْدِي حَتَّى تَسْتَوِيَ. (فتح) - (ج 18 / ص 364) (¬3) النُّزُلُ: مَا يُقَدَّمُ لِلضَّيْفِ , يُقَال: أَصْلَحَ لِلْقَوْمِ نُزُلَهُمْ , أَيْ: مَا يَصْلُحُ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَيْهِ مِنْ الْغِذَاءِ , وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يُعَجَّلُ لِلضَّيْفِ قَبْل الطَّعَام , وَهُوَ اللَّائِقُ هُنَا , وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعَاقَبُونَ بِالْجُوعِ فِي طُول زَمَان الْمَوْقِفِ , بَلْ يَقْلِبُ اللهُ لَهُمْ بِقُدْرَتِهِ طَبْعَ الْأَرْضِ , حَتَّى يَأكُلُوا مِنْهَا مِنْ تَحْت أَقْدَامِهِمْ مَا شَاءَ اللهُ بِغَيْرِ عِلَاجٍ وَلَا كُلْفَةٍ , وَيَكُون مَعْنَى قَوْله " نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ " أَيْ: الَّذِينَ يَصِيرُونَ إِلَى الْجَنَّة أَعَمَّ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ يَقَعُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِلَيْهَا أَوْ قَبْلَهُ , وَاللهُ أَعْلَمُ. (فتح) - (ج 18 / ص 364) (¬4) يُرِيدُ أَنَّهُ أَعْجَبَهُ إِخْبَارُ الْيَهُودِيِّ عَنْ كِتَابِهِمْ بِنَظِيرِ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ , وَكَانَ يُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ , فَكَيْفَ بِمُوَافَقَتِهِمْ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ. (فتح) - (ج 18 / ص 364) (¬5) النواجذ: أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬6) (الإِدَامُ): مَا يُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ. (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: النُّونٌ هُوَ الْحُوتُ عَلَى مَا فُسِّرَ فِي الْحَدِيث. (فتح) - (ج 18 / ص 364) (¬8) زِيَادَةُ الْكَبِدِ وَزَائِدَتُهَا , هِيَ الْقِطْعَةُ الْمُنْفَرِدَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا , وَهِيَ أَطْيَبُهُ , وَلِهَذَا خُصَّ بِأَكْلِهَا السَّبْعُونَ أَلْفًا , وَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ , فُضِّلُوا بِأَطْيَبِ النُّزُلِ. (فتح) - (ج 18 / ص 364) (¬9) (خ) 6155 , (م) 2792

سورة الحجر

سُورَةُ الْحِجْر تَفْسِيرُ السُّورَة {بسم الله الرحمن الرحيم , الر، تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآَنٍ مُبِينٍ , رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} (¬1) (صم) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ , وَمَعَهُمْ مَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، يَقُولُ الْكُفَّارُ: أَلَمْ تَكُونُوا مُسْلِمِينَ؟، قَالُوا: بَلَى، قَالُوا: فَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ إِسْلامُكُمْ وَقَدْ صِرْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ؟، قَالُوا: كَانَتْ لَنَا ذُنُوبٌ فَأُخِذْنَا بِهَا، فَيَسْمَعُ اللهُ مَا قَالُوا، فَيَأمُرُ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأُخْرِجُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا: يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ فَنَخْرُجُ كَمَا خَرَجُوا، وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآَنٍ مُبِينٍ , رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} " (¬2) ¬

_ (¬1) [الحِجر/1، 2] (¬2) (صم) 843 , (حب) 7432 , وصححه الألباني في ظلال الجنة، وصحيح موارد الظمآن: 2202

{وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم}

{وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص80: {كِتَابٌ مَعْلُومٌ}: أَجَلٌ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 4]

{وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون , لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين}

{وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ , لَوْ مَا تَأتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص80: {لَوْ مَا تَأتِينَا}: هَلَّا تَأتِينَا. ¬

_ (¬1) [الحجر: 6، 7]

{ما ننزل الملائكة إلا بالحق , وما كانوا إذا منظرين}

{مَا نُنَزَّلُ المَلاَئِكَةُ إِلَّا بِالحَقِّ , وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص152: {مَا نُنَزَّلُ المَلاَئِكَةُ إِلَّا بِالحَقِّ} قَالَ مُجَاهِدٌ: بِالرِّسَالَةِ وَالعَذَابِ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 8]

{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص152: وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ عِنْدَنَا. ¬

_ (¬1) [الحجر: 9]

{ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين}

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص80: {شِيَعٌ}: أُمَمٌ، وَلِلْأَوْلِيَاءِ أَيْضًا شِيَعٌ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 10]

{كذلك نسلكه في قلوب المجرمين}

{كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ} (¬1) (د) , عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كَذَلِكَ (¬2) نَسْلُكُهُ (¬3) فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ} قَالَ: الشِّرْكُ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) [الحجر/12] (¬2) أَيْ: مِثْل إِدْخَالنَا التَّكْذِيب فِي قُلُوب الْأَوَّلِينَ. عون المعبود (ج10 / ص 139) (¬3) أَيْ: نُدْخِل التَّكْذِيب. عون المعبود - (ج 10 / ص 139) (¬4) أَيْ: أَنَّ الْمُرَاد مِنْ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي {نَسْلُكهُ} الشِّرْك. عون (10/ 139) (¬5) (د) 4619

{ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون , لقالوا إنما سكرت أبصارنا , بل نحن قوم مسحورون}

{وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ , لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا , بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص80: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {سُكِّرَتْ}: غُشِّيَتْ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 14، 15]

{ولقد جعلنا في السماء بروجا , وزيناها للناظرين}

{وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا , وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: {بُرُوجًا}: مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 16]

{والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي , وأنبتنا فيها من كل شيء موزون}

{وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ , وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص111: {مَوْزُونٍ}: مَعْلُومٍ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 19]

{وأرسلنا الرياح لواقح , فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه , وما أنتم له بخازنين}

{وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ , فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ , وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص109: {لَوَاقِحَ}: مَلاَقِحَ , مُلْقِحَةً. ¬

_ (¬1) [الحجر: 22]

{ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين}

{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأخِرِينَ} (¬1) (ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ حَسْنَاءَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ , فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ , حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا , وَيَسْتَأخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ , فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأخِرِينَ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحجر/24] (¬2) (ت) 3122 , (س) 870 , (جة) 1046، انظر الصَّحِيحَة: 2472

{ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون}

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: قَالَ مُجَاهِدٌ: {صَلْصَالٍ}: طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ، فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الفَخَّارُ، كَمَا يُقَالُ: صَرَّ البَابُ , وَصَرْصَرَ عِنْدَ الإِغْلاَقِ، مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ , يَعْنِي -كَبَبْتُهُ. وَيُقَالُ: مُنْتِنٌ، يُرِيدُونَ بِهِ -صَلَّ. {حَمَإٍ}: جَمْعُ حَمْأَةٍ , وَهُوَ: الطِّينُ المُتَغَيِّرُ. وَالمَسْنُونُ: المُتَغَيِّرُ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص80: المَسْنُونُ: المَصْبُوبُ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 26]

(ت د) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ (¬1) قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ (¬2) فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ (¬3) فَجَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ , وَالْأَبْيَضُ , وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ (¬4) وَالسَّهْلُ (¬5) وَالْحَزْنُ (¬6) وَالْخَبِيثُ (¬7) وَالطَّيِّبُ) (¬8) (وَبَيْنَ ذَلِكَ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي النِّهَايَة: الْقَبْض: الْأَخْذ بِجَمِيعِ الْكَفّ , وَالْقَبْضَة: الْمَرَّة مِنْهُ , وَبِالضَّمِّ: الِاسْم مِنْهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬2) أَيْ: مِنْ جَمِيع أَجْزَائِهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬3) أَيْ: مَبْلَغهَا مِنْ الْأَلْوَان وَالطِّبَاع. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬4) أَيْ: بَيْن الْأَحْمَر وَالْأَبْيَض وَالْأَسْوَد. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬5) أَيْ: وَمِنْهُمْ السَّهْل أَيْ: اللَّيِّن الْمُنْقَاد. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬6) أَيْ: الْغَلِيظ الطَّبْع. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬7) أَيْ: خَبِيث الْخِصَال. عون المعبود - (ج 10 / ص 213) (¬8) (ت) (2955) , (د) 4693 (¬9) أَيْ: بَيْن السَّهْل وَالْحَزْن وَالْخَبِيث وَالطَّيِّب. عون المعبود (ج 10 / ص 213) (¬10) (د) 4693 , (حم) 19597 ,صَحِيح الْجَامِع: 1516, الصَّحِيحَة: 1580، 1630

{قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين , إلا عبادك منهم المخلصين , قال هذا صراط علي مستقيم}

{قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ , إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ , قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص80: قَالَ مُجَاهِدٌ: {صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ}: الحَقُّ يَرْجِعُ إِلَى اللهِ , وَعَلَيْهِ طَرِيقُهُ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 39 - 41]

{نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم , وأن عذابي هو العذاب الأليم , ونبئهم عن ضيف إبراهيم}

{نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ , وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ , وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ} (¬1) (خد) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا , وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَبْكَى الْقَوْمَ، فَأَوْحَى اللهُ - عز وجل - إِلَيْهِ: يَا مُحَمَّدُ، لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِي؟، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَبْشِرُوا، وَسَدِّدُوا (¬2) وَقَارِبُوا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) [الحجر: 49 - 51] (¬2) أَيْ: اِقْصِدُوا السَّدَاد , وَهُوَ الصَّوَاب. شرح النووي (ج8 / ص 381) (¬3) أَيْ: اِقْتَصِدُوا فَلَا تَغْلُوا وَلَا تُقَصِّرُوا، بَلْ تَوَسَّطُوا. النووي (ج 8 / ص 381) قال البخاري: كَانَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ , فَقَالَ رَجُلٌ: لِمَ تُقَنِّطْ النَّاسَ؟ , قَالَ: وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أُقَنِّطَ النَّاسَ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ} , وَيَقُولُ: {وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ} , وَلَكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِكُمْ , وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ , وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ. (خ) 4537 (¬4) (خد) 254 , (حب) 113 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 191، والصَّحِيحَة: 3194

(خ م جة حم) , عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ (¬1) وفي رواية: (مِائَةَ جُزْءٍ) (¬2) كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (¬3)) (¬4) (أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ, وَالْإِنْسِ , وَالْبَهَائِمِ , وَالْهَوَامِّ) (¬5) (فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ) (¬6) (وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ) (¬7) (فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا) (¬8) (وَبِهَا تَعْطِفُ الْوُحُوشُ عَلَى أَوْلَادِهَا) (¬9) (وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ) (¬10) (حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ) (¬11) (وَادَّخَرَ عِنْدَهُ لِأَوْلِيَائِهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً) (¬12) (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) (¬13) (ضَمَّهَا إِلَيْهَا) (¬14) (فَأَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ) (¬15) (وَرَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ) (¬16) (فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ) (¬17) (بِمَا) (¬18) (عِنْدَ اللهِ مِنْ الرَّحْمَةِ، لَمْ يَيْئَسْ مِنْ الْجَنَّةِ) (¬19) (أَحَدٌ (¬20)) (¬21) (وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ) (¬22) (بِمَا) (¬23) (عِنْدَ اللهِ مِنْ الْعَذَابِ) (¬24) (مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ") (¬25) ¬

_ (¬1) قَالَ الْمُهَلَّب: الرَّحْمَة الَّتِي خَلَقَهَا الله لِعِبَادِهِ وَجَعَلَهَا فِي نُفُوسهمْ فِي الدُّنْيَا هِيَ الَّتِي يَتَغَافَرُونَ بِهَا يَوْم الْقِيَامَة التَّبَعَات بَيْنَهمْ , قَالَ: وَيَجُوز أَنْ يَسْتَعْمِل اللهُ تِلْكَ الرَّحْمَة فِيهِمْ , فَيَرْحَمهُمْ بِهَا , سِوَى رَحْمَته الَّتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْء , وَهِيَ الَّتِي مِنْ صِفَة ذَاته , وَلَمْ يَزَلْ مَوْصُوفًا بِهَا، فَهِيَ الَّتِي يَرْحَمهُمْ بِهَا , زَائِدًا عَلَى الرَّحْمَة الَّتِي خَلَقَهَا لَهُمْ. قَالَ: وَيَجُوز أَنْ تَكُون الرَّحْمَة الَّتِي أَمْسَكَهَا عِنْدَ نَفْسه , هِيَ الَّتِي عِنْدَ مَلَائِكَته الْمُسْتَغْفِرِينَ لِمَنْ فِي الْأَرْض؛ لِأَنَّ اِسْتِغْفَارهمْ لَهُمْ دَالٌّ عَلَى أَنَّ فِي نُفُوسهمْ الرَّحْمَة لِأَهْلِ الْأَرْض. قُلْت: وَحَاصِل كَلَامه: أَنَّ الرَّحْمَة رَحْمَتَانِ: رَحْمَة مِنْ صِفَة الذَّات , وَهِيَ لَا تَتَعَدَّد، وَرَحْمَة مِنْ صِفَة الْفِعْل , وَهِيَ الْمُشَار إِلَيْهَا هُنَا , وَلَكِنْ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْحَدِيث أَنَّ الَّتِي عِنْدَ الله رَحْمَة وَاحِدَة , بَلْ اِتَّفَقَتْ جَمِيع الطُّرُق عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ تِسْعَة وَتِسْعِينَ رَحْمَة، وَزَادَ فِي حَدِيث سَلْمَان أَنَّهُ يُكْمِلهَا يَوْم الْقِيَامَة مِائَة بِالرَّحْمَةِ الَّتِي فِي الدُّنْيَا، فَتَعَدُّدُ الرَّحْمَة بِالنِّسْبَةِ لِلْخَلْقِ. فتح الباري (17/ 133) (¬2) (م) 2572 (¬3) طباقُ الشيءِ: مِلْؤُه. (¬4) (م) 2753 (¬5) (م) 2752 (¬6) (م) 2752 , (خ) 5654 (¬7) (جة) 4293 , (م) 2752 (¬8) (م) 2753 (¬9) (م) 2752 , (جة) 4293 (¬10) (م) 2753 (¬11) (م) 2752 , (خ) 5654 (¬12) (حم) 10680 , (م) 2752 , انظر صحيح الجامع: 1766 (¬13) (م) 2753 , (حم) 11548 (¬14) (حم) 11548 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬15) (م) 2753 , (حم) 10680 (¬16) (م) 2752 , (جة) 4293 (¬17) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬18) (حم) 8396 (¬19) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬20) الْمُرَاد أَنَّ الْكَافِر لَوْ عَلِمَ سَعَة الرَّحْمَة , لَغَطَّى عَلَى مَا يَعْلَمهُ مِنْ عِظَم الْعَذَاب فَيَحْصُل بِهِ الرَّجَاء. فالْحَدِيث اِشْتَمَلَ عَلَى الْوَعْد وَالْوَعِيد الْمُقْتَضَيَيْنِ لِلرَّجَاءِ وَالْخَوْف، فَمَنْ عِلْم أَنَّ مِنْ صِفَات الله تَعَالَى الرَّحْمَة لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَهُ , وَالِانْتِقَام مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْهُ , لَا يَأمَنُ اِنْتِقَامَه مَنْ يَرْجُو رَحْمَتَه , وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَتِه مَنْ يَخَافُ اِنْتِقَامَهُ، وَذَلِكَ بَاعِثٌ عَلَى مُجَانَبَة السَّيِّئَة , وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَة , وَمُلَازَمَةِ الطَّاعَة , وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَة، وهَذِهِ الْكَلِمَة سِيقَتْ لِتَرْغِيبِ الْمُؤْمِن فِي سَعَةِ رَحْمَةِ الله , الَّتِي لَوْ عَلِمَهَا الْكَافِر الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُخْتَم عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا حَظّ لَهُ فِي الرَّحْمَة , لَتَطَاوَلَ إِلَيْهَا , وَلَمْ يَيْأَس مِنْهَا، لِقَطْعِ نَظَره عَنْ الشَّرْط , مَعَ تَيَقُّنه بِأَنَّهُ عَلَى الْبَاطِل , وَاسْتِمْرَاره عَلَيْهِ عِنَادًا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَال الْكَافِر , فَكَيْف لَا يَطْمَع فِيهَا الْمُؤْمِن الَّذِي هَدَاهُ الله لِلْإِيمَانِ؟. وَالْمَقْصُود مِنْ الْحَدِيث أَنَّ الْمُكَلَّف يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُون بَيْن الْخَوْف وَالرَّجَاء , حَتَّى لَا يَكُون مُفْرِطًا فِي الرَّجَاء , بِحَيْثُ يَصِير مِنْ الْمُرْجِئَة الْقَائِلِينَ: لَا يَضُرّ مَعَ الْإِيمَان شَيْء , وَلَا فِي الْخَوْف , بِحَيْثُ لَا يَكُون مِنْ الْخَوَارِج وَالْمُعْتَزِلَة , الْقَائِلِينَ بِتَخْلِيدِ صَاحِب الْكَبِيرَة إِذَا مَاتَ عَنْ غَيْر تَوْبَة فِي النَّار، بَلْ يَكُون وَسَطًا بَيْنهمَا , كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: {يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ , وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} [الإسراء: 57] وَمَنْ تَتَبَّعَ دِين الْإِسْلَام , وَجَدَ قَوَاعِدَه أُصُولًا وَفُرُوعًا , كُلَّهَا فِي جَانِب الْوَسَط. فتح الباري (ج 18 / ص 291) (¬21) (م) 2755 (¬22) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬23) (حم) 8396 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬24) (خ) 6104 , (م) 2755 (¬25) (حم) 8396 , (م) 2755 , صَحِيح الْجَامِع: 1766 , والصحيحة: 1634

{إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما , قال إنا منكم وجلون , قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم}

{إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا , قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ , قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص147: {لَا تَوْجَلْ}: لاَ تَخَفْ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 52، 53]

{فلما جاء آل لوط المرسلون , قال إنكم قوم منكرون}

{فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ , قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص80: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {قَوْمٌ مُنْكَرُونَ}: أَنْكَرَهُمْ لُوطٌ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 61، 62]

{لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون , فأخذتهم الصيحة مشرقين , فجعلنا عاليها سافلها , وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل , إن في ذلك لآيات

{لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ , فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ , فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا , وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ , وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ , وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ , فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ , وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ} (¬1) (مسند الحارث) , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا خَلَقَ اللهُ - عز وجل - وَلَا ذَرَأَ مِنْ نَفْسٍ أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا سَمِعْتُ اللهَ أَقْسَمَ بِحَيَاةِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَيَاتِهِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} " (¬2) ¬

_ (¬1) [الحجر: 72 - 80] (¬2) (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة) 938 , وصححه الألباني في شرح الطَّحَاوِيَّة ص338 , موقوفا على عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد - صلى الله عليه وسلم -.

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص80: {الصَّيْحَةُ}: الهَلَكَةُ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص148: {لِلْمُتَوَسِّمِينَ}: لِلنَّاظِرِينَ.

(طس) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ للهِ عِبَادًا يَعْرِفُونَ النَّاسَ بِالتَّوَسُّمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2935 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2168 , الصَّحِيحَة: 1693

(ت جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " , انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (¬1) وَقِيلَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ , قَدِمَ رَسُولُ اللهِ " , فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ , فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَفْتُ أَنَّ " وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ , وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , أَفْشُوا السَّلَامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ) (¬2) (وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ. (¬2) (ت) 2485 , (جة) 1334 (¬3) (جة) 3251 , (حم) 23835 , (ت) 2485 , 1855 , صَحِيح الْجَامِع: 7865 , الصَّحِيحَة: 569

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص148: {وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ}: لَبِطَرِيقٍ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص111: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (لَيْكَةُ): الأَيْكَةُ، وَهِيَ جَمْعُ الشَّجَرٍ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص80: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ}: عَلَى الطَّرِيقِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ}: الإِمَامُ -كُلُّ مَا ائْتَمَمْتَ وَاهْتَدَيْتَ بِهِ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص148: {الحِجْرِ}: مَوْضِعُ ثَمُودَ.

{ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم}

{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} (¬1) (خ) , عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ , " فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَلَمْ أُجِبْهُ) (¬2) (حَتَّى صَلَّيْتُ , ثُمَّ أَتَيْتُهُ , فَقَالَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأتِيَ؟ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي , فَقَالَ: " أَلَمْ يَقُلْ اللهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (¬4)؟} (¬5) ثُمَّ قَالَ لِي: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي , فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ " , قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ (¬6)؟ , فَقَالَ: " {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي (¬7) وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) [الحجر/87] (¬2) (خ) 4204 , (س) 913 (¬3) (خ) 4370 , (س) 913 (¬4) (لِمَا يُحْيِيكُمْ) أَيْ: الْإِيمَان , فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَيَاة الْأَبَدِيَّة , أَوْ الْقُرْآن , فِيهِ الْحَيَاة وَالنَّجَاة، أَوْ الشَّهَادَة , فَإِنَّهُمْ أَحْيَاء عِنْد الله يُرْزَقُونَ، أَوْ الْجِهَاد , فَإِنَّهُ سَبَبُ بَقَائِكُمْ , كَذَا فِي جَامِعِ الْبَيَانِ. وَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ إِجَابَةَ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - لَا تُبْطِل الصَّلَاةَ، كَمَا أَنَّ خِطَابَهُ بِقَوْلِك: السَّلَام عَلَيْك أَيّهَا النَّبِيُّ لَا يُبْطِلُهَا. وَقِيلَ: إِنَّ دُعَاءَهُ كَانَ لِأَمْرٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأخِير , وَلِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْطَعَ الصَّلَاة بِمِثْلِهِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 391) (¬5) [الأنفال/24] (¬6) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز تَفْضِيل بَعْض الْقُرْآن عَلَى بَعْض , وَقَدْ مَنَعَ ذَلِكَ الْأَشْعَرِيّ وَجَمَاعَةٌ، لِأَنَّ الْمَفْضُول نَاقِص عَنْ دَرَجَة الْأَفْضَل , وَأَسْمَاء الله وَصِفَاته وَكَلَامه لَا نَقْص فِيهَا، وَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ مَعْنَى التَّفَاضُل أَنَّ ثَوَاب بَعْضه أَعْظَم مِنْ ثَوَاب بَعْض، فَالتَّفْضِيل إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَعَانِي , لَا مِنْ حَيْثُ الصِّفَة، وَيُؤَيِّد التَّفْضِيل قَوْله تَعَالَى (نَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا).فتح (ج12ص285) وإِنَّمَا قَالَ: (أَعْظَم سُورَةً) اِعْتِبَارًا بِعَظِيمِ قَدْرِهَا , وَتَفَرُّدهَا بِالْخَاصِّيَّةِ الَّتِي لَمْ يُشَارِكْهَا فِيهَا غَيْرُهَا مِنْ السُّوَر، وَلِاشْتِمَالِهَا عَلَى فَوَائِد وَمَعَانٍ كَثِيرَة , مَعَ وَجَازَة أَلْفَاظهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 391) (¬7) اخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَتهَا " مَثَانِي " فَقِيلَ: لِأَنَّهَا تُثَنَّى كُلّ رَكْعَة , أَيْ: تُعَاد. وَقِيلَ: لِأَنَّهَا يُثْنَى بِهَا عَلَى الله تَعَالَى , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفَاتِحَة سَبْع آيَات. فتح الباري - (ج 12 / ص 285) (¬8) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي قَوْله " هِيَ السَّبْع الْمَثَانِي وَالْقُرْآن الْعَظِيم الَّذِي أُوتِيته " دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْفَاتِحَة هِيَ الْقُرْآن الْعَظِيم، كَقَوْلِهِ: (فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ) , وَقَوْله: (وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ). فتح الباري - (ج 12 / ص 285) (¬9) (خ) 4204 , 4720 (س) 913

(س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أُوتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - {سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي} , قَالَ: السَّبْعَ الطِّوَالَ (¬1)) (¬2) (وَأُوتِيَ مُوسَى - عليه السلام - سِتًّا (¬3) فَلَمَّا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ , رُفِعَتْ ثِنْتَانِ , وَبَقِيَ أَرْبَعٌ) (¬4). ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح: وَفِي لَفْظ لِلطَّبَرِيّ أَيْ: مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا: " الْبَقَرَة , وَآلَ عِمْرَان , وَالنِّسَاء , وَالْمَائِدَة , وَالْأَنْعَام , وَالْأَعْرَاف " قَالَ الرَّاوِي: وَذَكَرَ السَّابِعَة فَنَسِيتهَا. وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة عِنْد اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ مُجَاهِد وَسَعِيد بْن جُبَيْر أَنَّهَا: يُونُس، وَعِنْد الْحَاكِم أَنَّهَا: الْكَهْف، وَزَادَ: قِيلَ لَهُ: مَا الْمَثَانِي؟ , قَالَ: تُثَنَّى فِيهِنَّ الْقَصَص. وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُرَاد بِالسَّبْعِ الْمَثَانِي فِي الْآيَة الْكَرِيمَة هُوَ: الْفَاتِحَة , لِتَصْرِيحِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِذَلِكَ , وَالْمُرَاد بِالسَّبْعِ الْمَثَانِي الطُّوَل الْوَارِد فِي الْحَدِيث هُوَ: سَبْع سُوَر مِنْ الْبَقَرَة إِلَى التَّوْبَة. وَالله أَعْلَم. عون المعبود (ج3ص 393) (¬2) (س) 915 , 916 (¬3) أَيْ: مِنْ الْأَلْوَاح كُتِبَتْ فِيهَا التَّوْرَاة. عون المعبود - (ج 3 / ص 393) (¬4) (د) 1459

{كما أنزلنا على المقتسمين، الذين جعلوا القرآن عضين}

{كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} (¬1) (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّءُوهُ أَجْزَاءً , فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ , وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحجر/91] (¬2) (خ) 4428

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص81: {المُقْتَسِمِينَ}: الَّذِينَ حَلَفُوا، وَمِنْهُ: {لاَ أُقْسِمُ} (¬1): أَيْ -أُقْسِمُ، وَتُقْرَأُ: {لَأُقْسِمُ}، {وَقَاسَمَهُمَا} (¬2): " حَلَفَ لَهُمَا , وَلَمْ يَحْلِفَا لَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {تَقَاسَمُوا} (¬3): تَحَالَفُوا. ¬

_ (¬1) [القيامة: 1] (¬2) [الأعراف: 21] (¬3) [النمل: 49]

{فوربك لنسألنهم أجمعين , عما كانوا يعملون}

{فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ , عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج1ص14: قَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} عَنْ قَوْلِ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 93]

{فاصدع بما تؤمر , وأعرض عن المشركين , إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون}

{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ , وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} (¬1) (ابن إسحاق) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ خَمْسَةَ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ - وَكَانُوا ذَوِي أَسْنَانٍ وَشَرَفٍ فِي قَوْمِهِمْ - مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ: الأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ , أَبُو زَمْعَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا بَلَغَنِي قَدْ دَعَا عَلَيْهِ , لِمَا كَانَ يَبْلُغُهُ مِنْ أَذَاهُ وَاسْتِهْزَائِهِ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ أَعْمِ بَصَرَهُ، وَأَثْكِلْهُ وَلَدَهُ " , وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ: الأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ , وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْزُومِ , وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرِو: الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ , وَمِنْ خُزَاعَةَ: الْحَارِثُ بْنُ الطُّلاطِلَةِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَلَكَانِ، فَلَمَّا تَمَادَوْا فِي الشَّرِّ , وَأَكْثَرُوا بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الاسْتِهْزَاءَ، أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ , وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ , الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} (¬2) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ: " أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، فَقَامَ , وَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَنْبِهِ، فَمَرَّ بِهِ الأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ، فَرَمَى فِي وَجْهِهِ بِوَرَقَةٍ خَضْرَاءَ , فَعَمِيَ، وَمَرَّ بِهِ الأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثٍ، فَأَشَارَ إِلَى بَطْنِهِ , فَاسْتَسْقَى بَطْنُهُ , فَمَاتَ مِنْهُ حَبَنًا (¬3) وَمَرَّ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، فَأَشَارَ إِلَى أَثَرِ جُرْحٍ بِأَسْفَلَ كَعْبِ رِجْلِهِ , كَانَ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ، وَهُوَ يَجُرُّ سَبَلَهُ - يَعْنِي إِزَارَهُ - وَذَلِكَ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ يَرِيشُ نَبْلًا (¬4) لَهُ، فَتَعَلَّقَ سَهْمٌ مِنْ نَبْلِهِ بِإِزَارِهِ فَخَدَشَ رِجْلَهُ ذَلِكَ الْخَدْشَ , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَانْتَقَضَ بِهِ فَقَتَلَهُ، وَمَرَّ بِهِ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ، فَأَشَارَ إِلَى أَخْمَصِ (¬5) رِجْلِهِ، فَخَرَجَ عَلَى حِمَارٍ لَهُ يُرِيدُ الطَّائِفَ , فَوُقِصَ عَلَى شِبْرِقَةٍ (¬6) فَدَخَلَ فِي أَخْمَصِ رِجْلِهِ مِنْهَا شَوْكَةٌ فَقَتَلَتْهُ , وَمَرَّ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ الطُّلاطِلَةِ، فَأَشَارَ إِلَى رَأسِهِ , فَامْتَخَطَ قَيْحًا فَقَتَلَهُ " (¬7) ¬

_ (¬1) [الحجر/94 - 96] (¬2) [الحجر/94 - 96] (¬3) الحَبَنُ: داءٌ يأخذ في البطن , فيعظُم منه ويَرِمُ. لسان العرب (ج13 / ص 104) (¬4) النبل: السهام. (¬5) الأخمص من القَدَم: تجويف بباطن القدم , لا يلمس الأرض عند المشي. (¬6) الشِّبْرِقُ: جنس من الشوك , إذا كان رطباً فهو شِبْرِق , فإذا يبس فهو الضَّريع. لسان العرب - (ج 10 / ص 171) (¬7) سيرة ابن هشام ص410، انظر صحيح السيرة ص220

{واعبد ربك حتى يأتيك اليقين}

{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِيَكَ اليَقِينُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: قَالَ سَالِمٌ: اليَقِينُ: المَوْتُ. ¬

_ (¬1) [الحجر: 99]

سورة النحل

سُورَةُ النَّحْل فَضْلُ سُورَةِ النَّحْل (خد) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعَ لِحَلاَلٍ وَحَرَامٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ، مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ , وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى , وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [النحل/90] (¬2) (خد) 489 , (عب) 6002 , (ك) 3358، صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 376

تفسير سورة النحل

تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّحْل {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا , لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأكُلُونَ , وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ , وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ , إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ , وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً , وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ , وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ , وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: " الدِّفْءُ: مَا اسْتَدْفَأتَ. {تُرِيحُونَ}: بِالعَشِيِّ. {تَسْرَحُونَ}: بِالْغَدَاةِ. {بِشِقِّ} يَعْنِي -المَشَقَّةَ. {قَصْدُ السَّبِيلِ}: البَيَانُ. ¬

_ (¬1) [النحل: 5 - 9]

{هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب , ومنه شجر فيه تسيمون}

{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ , وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {تُسِيمُونَ}: تَرْعَوْنَ. ¬

_ (¬1) [النحل: 10]

{وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا , وتستخرجوا منه حلية تلبسونها , وترى الفلك مواخر فيه , ولتبتغوا من فضله , ولعلكم تشكرون}

{وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا , وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا , وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ , وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ , وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص56: الفُلْكُ: السُّفُنُ، الوَاحِدُ وَالجَمْعُ سَوَاءٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ، وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الفُلْكُ العِظَامُ (¬2). ¬

_ (¬1) [النحل: 14] (¬2) (تمخر السفن الريح) أي: تشقها وتُخرِج صوتا من شقها , ويكون الصوت من السفن إن كانت صغيرة , ومن الريح إن كانت كبيرة.

{وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم , وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون}

{وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ , وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: قَالَ مُجَاهِدٌ: {تَمِيدُ}: تَكَفَّأُ. ¬

_ (¬1) [النحل: 15]

{أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض , أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون , أو يأخذهم في تقلبهم , فما هم بمعجزين , أو

{أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ , أَوْ يَأتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ , أَوْ يَأخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ , فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ , أَوْ يَأخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ , فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ , أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا للهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {فِي تَقَلُّبِهِمْ}: اخْتِلاَفِهِمْ. {عَلَى تَخَوُّفٍ}: تَنَقُّصٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (تَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ): تَتَهَيَّأُ. ¬

_ (¬1) [النحل: 45 - 48]

{إلهكم إله واحد , فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون , لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون , إنه لا يحب المستكبرين}

{إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ , فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ , لَا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ , إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ} (¬1) (ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ , وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا , وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ (¬2) وَالْمُتَشَدِّقُونَ (¬3) وَالْمُتَفَيْهِقُونَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ , وَالْمُتَشَدِّقُونَ , فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ , قَالَ: " الْمُتَكَبِّرُونَ " (¬4) ¬

_ (¬1) [النحل/22، 23] (¬2) الثَّرْثَارُ: هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ تَكَلُّفًا. (¬3) الْمُتَشَدِّقُونَ: الْمُتَوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ , مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاطٍ وَاحْتِرَازٍ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْمُتَشَدِّقِ الْمُسْتَهْزِئِ بِالنَّاسِ , يَلْوِي شِدْقَهُ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ , وَالشِّدْقُ: جَانِبُ الْفَمِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 272) (¬4) (ت) 2018 , (خد) 1308 , (حم) 17767 , صَحِيح الْجَامِع: 1535 , الصَّحِيحَة: 791

(خد م د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ - عز وجل -: الْعِزُّ إِزَارِي (¬1)) (¬2) وفي رواية: (الْعَظَمَةُ إِزَارِي) (¬3) (وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي (¬4) فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ) (¬5) وفي رواية: (فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬2) (خد) 552 , (م) 136 - (2620) (¬3) (د) 4090 , (جة) 4175 (¬4) الرِّداء: ما يوضع على أعالي البدن من الثياب. (¬5) (خد) 552 , (م) 136 - (2620) (¬6) (د) 4090 , (جة) 4175 , (حم) 9701

(حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ - عز وجل - رِدَاءَهُ , فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ , وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ , وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللهِ , وَالْقَنُوطُ (¬1) مِنْ رَحْمَةِ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) القُنوط: أشَدُّ اليأس من الشيء. (¬2) (حم) 23988 , (خد) 590 , (حب) 4559 , صَحِيح الْجَامِع: 3059 , الصَّحِيحَة: 542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1887

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (¬1) قَالَ: الْتَقَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - عَلَى الْمَرْوَةِ فَتَحَدَّثَا، ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو , وَبَقِيَ ابْنُ عُمَرَ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقَالَ: هَذَا - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو - زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ , أَكَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل , المولد: بضع وعشرين , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: , 94 أو 104 هـ بالمدينة , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) , رتبته عند ابن حجر: ثقة مُكثر , رتبته عند الذهبي: أحد الأئمة. (¬2) (حم) 7015 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2909 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري.

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ (¬1) فِي صُوَرِ الرِّجَالِ (¬2) يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَارِ (¬3)) (¬4) (يُسَاقُونَ (¬5)) (¬6) (حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ: بُولَسَ , فَتَعْلُوَهُمْ (¬7) نَارُ الْأَنْيَارِ (¬8) يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ (¬9) عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) الذَّر: النَّمْلُ الْأَحْمَرُ الصَّغِيرُ , وَاحِدُهَا ذَرَّةٌ. تحفة الأحوذي (ج6 ص 284) (¬2) أَيْ: مِنْ جِهَةِ وُجُوهِهِمْ , أَوْ مِنْ حَيْثِيَّةِ هَيْئَتِهِمْ مِنْ اِنْتِصَابِ الْقَامَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬3) أَيْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْمَذَلَّةِ وَالنَّقِيصَةِ , يَطَأهُمْ أَهْلُ الْحَشْرِ بِأَرْجُلِهِمْ مِنْ هَوَانِهِمْ عَلَى اللهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬4) (حم) 6677 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن , (ت) 2492 (¬5) أَيْ: يُسْحَبُونَ وَيُجَرُّونَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬6) (ت) 2492 (¬7) أَيْ: تُحِيطُ بِهِمْ وَتَغْشَاهُمْ كَالْمَاءِ يَعْلُو الْغَرِيقَ. تحفة الأحوذي (ج6 ص 284) (¬8) أَيْ: نَارُ النِّيرَانِ، وَإِضَافَةُ النَّارِ إِلَيْهَا لِلْمُبَالَغَةِ , لِأَنَّهَا أَصْلُ نِيرَانِ الْعَالَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى} , وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: (نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ) تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬9) الْخَبَالُ فِي الْأَصْلِ: الْفَسَادُ وَيَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَبْدَانِ وَالْعُقُولِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 284) (¬10) (عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ): مَا يَسِيلُ مِنْهُمْ مِنْ الصَّدِيدِ وَالْقَيْحِ وَالدَّمِ. (¬11) (حم) 6677 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8040 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2911، وهداية الرواة: 5039

(م ت د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ , وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ (¬1) ") (¬2) (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:) (¬3) (يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ قُسِمَ لِي مِنْ الْجِمَالِ مَا تَرَى) (¬4) (وَإِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا , وَنَعْلِي حَسَنَةً) (¬5) (أَفَمِنْ الْكِبْرِ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " لَا) (¬6) (إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبْرِ) (¬7) (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ) (¬8) (وَلَكِنَّ الْكِبْرَ) (¬9) (بَطَرُ الْحَقِّ (¬10) وَغَمْطُ النَّاسِ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) قال الترمذي: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: " لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ " إِنَّمَا مَعْنَاهُ: لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ , وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ ". وَقَدْ فَسَّرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ هَذِهِ الْآيَةَ {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} فَقَالَ: مَنْ تُخَلِّدُ فِي النَّارِ , فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ. (ت) 1999 (¬2) (ت) 1999 , (م) 148 - (91) , (د) 4091 , (جة) 59 , (حم) 3913 (¬3) (ت) 1999 (¬4) (حم) 3644 , (د) 4092 (¬5) (ت) 1999 , (م) 147 - (91) (¬6) (د) 4092 (¬7) (حم) 17246 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬8) (م) 147 - (91) , (ت) 1999 (¬9) (ت) 1999 , (د) 4092 (¬10) (بَطَرُ الْحَقِّ): دَفْعه وَإِنْكَاره تَرَفُّعًا وَتَجَبُّرًا. (النووي - ج 1 / ص 194) (¬11) (غَمْط النَّاسِ): اِحْتِقَارهمْ. (¬12) (م) 147 - (91) , (ت) 1999 , (د) 4092 , (حم) 3644

{ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون}

{وَيَجْعَلُونَ للهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {مُفْرَطُونَ}: مَنْسِيُّونَ. ¬

_ (¬1) [النحل: 62]

{وإن لكم في الأنعام لعبرة , نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين , ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا

{وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً , نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ , وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ , وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا , وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ , ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ , فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا , يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ , فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {الأَنْعَامِ}: وَهِيَ تُؤَنَّثُ وَتُذَكَّرُ، وَكَذَلِكَ: النَّعَمُ , الأَنْعَامُ: جَمَاعَةُ النَّعَمِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: السَّكَرُ: مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا. وَالرِّزْقُ الحَسَنُ: مَا أَحَلَّ اللهُ. {سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا}: " لاَ يَتَوَعَّرُ عَلَيْهَا مَكَانٌ سَلَكَتْهُ. ¬

_ (¬1) [النحل: 66 - 69]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ (¬1) فَقَالَ: " اسْقِهِ عَسَلًا " , فَسَقَاهُ) (¬2) (ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ) (¬3) (فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ , فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬4) (فَقَالَ: " اسْقِهِ عَسَلًا " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ) (¬5) (فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ , فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬6) (فَقَالَ: " اسْقِهِ عَسَلًا ") (¬7) (ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ , فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ , اسْقِهِ عَسَلًا " , فَسَقَاهُ فَبَرَأَ) (¬9). الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَثُرَ خُرُوج مَا فِيهِ، يُرِيدُ الْإِسْهَالَ. فتح الباري - (ج 16 / ص 235) (¬2) (خ) 5386 (¬3) (خ) 5360 (¬4) (خ) 5386 (¬5) (خ) 5360 (¬6) (م) 2217 (¬7) (خ) 5360 (¬8) (م) 2217 (¬9) (خ) 5360 , (م) 2217 (¬10) اتَّفَقَ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ الْوَاحِدَ يَخْتَلِفُ عِلَاجُهُ بِاخْتِلَافِ السِّنِّ وَالْعَادَةِ وَالزَّمَانِ , وَالْغِذَاءِ الْمَألُوفِ , وَالتَّدْبِيرِ , وَقُوَّةِ الطَّبِيعَةِ , وَعَلَى أَنَّ الْإِسْهَالَ يَحْدُثُ مِنْ أَنْوَاعٍ , مِنْهَا: الْهَيْضَةُ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْ تُخَمَةٍ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِلَاجَهَا بِتَرْكِ الطَّبِيعَةِ وَفِعْلِهَا , فَإِنَّ احتَاجَتِ إِلَى مُسَهِّلٍ مُعَيَّنٍ , أُعِينَتْ مَا دَامَ بِالْعَلِيلِ قُوَّةٌ , فَكَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ اسْتِطْلَاقُ بَطْنِهِ عَنْ تُخَمَةٍ أَصَابَتْهُ , فَوَصَفَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعَسَلَ لِدَفْعِ الْفُضُولِ الْمُجْتَمِعَةِ فِي نَوَاحِي الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ , لِمَا فِي الْعَسَلِ مِنَ الْجَلَاءِ , وَدَفْعِ الْفُضُولِ الَّتِي تُصِيبُ الْمَعِدَةَ مِنْ أَخْلَاطٍ لَزِجَةٍ تَمْنَعُ اسْتِقْرَارَ الْغِذَاءِ فِيهَا , وَلِلْمَعِدَةِ خَمْلٌ كَخَمْلِ الْمِنْشَفَةِ , فَإِذَا عَلِقَتْ بِهَا الْأَخْلَاطُ اللَّزِجَةُ أَفْسَدَتْهَا وَأَفْسَدَتِ الْغِذَاءَ الْوَاصِلَ إِلَيْهَا , فَكَانَ دَوَاؤُهَا بِاسْتِعْمَالِ مَا يَجْلُو تِلْكَ الْأَخْلَاطَ وَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْعَسَلِ , لَا سِيَّمَا إِنْ مُزِجَ بِالْمَاءِ الْحَارِّ , وَإِنَّمَا لَمْ يُفِدْهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ , لِأَنَّ الدَّوَاءَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِقْدَارٌ وَكَمِّيَّةٌ بِحَسَبِ الدَّاءِ , إِنْ قَصُرَ عَنْهُ لم يَدْفَعهُ بِالْكُلِّيَّةِ , وَإِن جَاوَزَهُ أَوْهَى الْقُوَّةَ , وَأَحْدَثَ ضَرَرًا آخَرَ , فَكَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْهُ أَوَّلًا مِقْدَارًا لَا يَفِي بِمُقَاوَمَةِ الدَّاءِ , فَأَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ سَقْيِهِ , فَلَمَّا تَكَرَّرَتِ الشَّرَبَاتُ بِحَسَبِ مَادَّةِ الدَّاءِ , بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى. وَفِي قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ " إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الدَّوَاءَ نَافِعٌ , وَأَنَّ بَقَاءَ الدَّاءِ لَيْسَ لِقُصُورِ الدَّوَاءِ فِي نَفْسِهِ وَلَكِنْ لِكَثْرَةِ الْمَادَّةِ الْفَاسِدَةِ , فَمِنْ ثَمَّ أَمَرَهُ بِمُعَاوَدَةِ شُرْبِ الْعَسَلِ لِاسْتِفْرَاغِهَا , فَكَانَ كَذَلِكَ , وَبَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالطِّبُّ نَوْعَانِ: طِبُّ الْيُونَانِ , وَهُوَ قِيَاسِيٌّ , وَطِبُّ الْعَرَبِ وَالْهِنْدِ وَهُوَ تَجَارِبِيٌّ , وَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَصِفهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ يَكُونُ عَلِيلًا عَلَى طَرِيقَةِ طِبِّ الْعَرَبِ , وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مِمَّا اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ , وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ كِتَابِ الْمِائَةِ فِي الطِّبِّ: إِنَّ الْعَسَلَ تَارَةً يَجْرِي سَرِيعًا إِلَى الْعُرُوقِ , وَيَنْفُذُ مَعَهُ جُلُّ الْغِذَاءِ , وَيُدِرُّ الْبَوْلَ , فَيَكُونُ قَابِضًا , وَتَارَةً يَبْقَى فِي الْمَعِدَةِ , فَيُهَيِّجُهَا بِلَذْعِهَا حَتَّى يَدْفَعَ الطَّعَامَ وَيُسْهِلَ الْبَطْنَ , فَيَكُونُ مُسْهِلًا , فَإِنْكَارُ وَصْفِهِ لِلْمُسْهِلِ مُطْلَقًا قُصُورٌ مِنَ الْمُنْكِرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: طِبُّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَيَقَّنٌ الْبُرْءُ , لِصُدُورِهِ عَنِ الْوَحْي , وَطِبُّ غَيْرِهِ أَكْثَرُهُ حَدْسٌ أَوْ تَجْرِبَةٌ , وَقَدْ يَتَخَلَّفُ الشِّفَاءُ عَنْ بَعْضِ مَنْ يَسْتَعْمِلُ طِبَّ النُّبُوَّةِ , وَذَلِكَ لِمَانِعٍ قَامَ بِالْمُسْتَعْمِلِ , مِنْ ضَعْفِ اعْتِقَادِ الشِّفَاءِ بِهِ , وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ , وَأَظْهَرُ الْأَمْثِلَةِ فِي ذَلِكَ الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ لِبَعْضِ النَّاسِ شِفَاءُ صَدْرِهِ , لِقُصُورِهِ فِي الِاعْتِقَادِ وَالتَّلَقِّي بِالْقَبُولِ , بَلْ لَا يَزِيدُ الْمُنَافِقَ إِلَّا رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ , وَمَرَضًا إِلَى مَرَضِهِ , فَطِبُّ النُّبُوَّةِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْأَبْدَانَ الطَّيِّبَةَ , كَمَا أَنَّ شِفَاءَ الْقُرْآنِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْقُلُوب الطّيبَة , وَالله أعلم. فتح الباري - (ج 16 / ص 235)

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ , أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ , أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ) (¬1) (تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ") (¬2) وفي رواية: (" وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5357 (¬2) (خ) 5359 (¬3) (خ) 5356 , (م) 71 - (2205) , (جة) 3491 , (حم) 14742

{والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون}

{وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {حَفَدَةً}: مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ. ¬

_ (¬1) [النحل: 72]

{والله جعل لكم مما خلق ظلالا , وجعل لكم من الجبال أكنانا , وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر , وسرابيل تقيكم بأسكم , كذلك يتم نعمته عليكم

{وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا , وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا , وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ , وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأسَكُمْ , كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: أَكْنَانٌ: وَاحِدُهَا كِنٌّ , مِثْلُ: حِمْلٍ , وَأَحْمَالٍ {سَرَابِيلَ}: قُمُصٌ {تَقِيكُمُ الحَرَّ} {سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأسَكُمْ}: فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ. ¬

_ (¬1) [النحل: 81]

{الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون}

{الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ} (¬1) (يع) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ} قَالَ: " زِيدُوا عَقَارِبًا أَنْيَابُهَا كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النحل: 88] (¬2) (يع) 2659 , (ك) 8755 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3678

{ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا , تتخذون أيمانكم دخلا بينكم , أن تكون أمة هي أربى من أمة , إنما يبلوكم الله به , وليبينن لكم يوم

{وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا , تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ , أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ , إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ , وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص137: {دَخَلًا}: مَكْرًا وَخِيَانَةً. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {دَخَلًا بَيْنَكُمْ}: كُلُّ شَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ , فَهُوَ دَخَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ: {أَنْكَاثًا}: هِيَ خَرْقَاءُ، كَانَتْ إِذَا أَبْرَمَتْ غَزْلَهَا نَقَضَتْهُ. ¬

_ (¬1) [النحل: 92]

{من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون}

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1) (م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً) (¬2) (يُثَابُ) (¬3) (عَلَى طَاعَتِهِ) (¬4) (الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا) (¬5) (وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ) (¬6) (وَأَمَّا الْكَافِرُ , فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا للهِ فِي الدُّنْيَا , حَتَّى) (¬7) (إِذَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا ") (¬8) ¬

_ (¬1) [النحل: 97] (¬2) (م) 56 - (2808) (¬3) (حم) 14050 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 57 - (2808) (¬5) (حم) 14050 , (م) 57 - (2808) (¬6) (حم) 12259 , (م) 56 - (2808) (¬7) (م) 56 - (2808) (¬8) (حم) 12286 , (م) 56 - (2808)

{فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}

{فَإِذَا قَرَأتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: هَذَا مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَمَعْنَاهَا: الِاعْتِصَامُ بِاللهِ. ¬

_ (¬1) [النحل: 98]

{ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر , لسان الذي يلحدون إليه أعجمي , وهذا لسان عربي مبين}

{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ , لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ , وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} (¬1) (تفسير ابن جرير) , وَعَنْ اِبنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرًا مَا يَجْلِسُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ إِلَى غُلامٍ نَصْرَانِيٍّ , يُقَالُ لَهُ: جَبْرٌ، عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ الْحَضْرَمِيِّ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: وَاللهِ مَا يُعَلِّمُ مُحَمَّدًا كَثِيرًا مِمَّا يَأتِي بِهِ , إِلَّا جَبْرٌ النَّصْرَانِيُّ , غُلامُ الْحَضْرَمِيِّ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِمْ: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ , لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ , وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [النحل: 103] (¬2) صحيح السيرة ص219

{قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين}

{قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {رُوحُ القُدُسِ}: جِبْرِيلُ، {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ} (¬2) ¬

_ (¬1) [النحل: 102] (¬2) [الشعراء: 193]

{من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم}

{مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬1) (س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ .. إِلَى قَوْلِهِ: لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬2) وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الَّذِي كَانَ عَلَى مِصْرَ , كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ , " فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ ", فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - " فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬3) ¬

_ (¬1) [النحل/106] (¬2) [النحل/110] (¬3) (س) 4069 , (د) 4358

{أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم , وأولئك هم الغافلون , لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون}

{أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ , وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ , لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الخَاسِرُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص14: {لاَ جَرَمَ} يَقُولُ: حَقًّا. ¬

_ (¬1) [النحل: 108 , 109]

{إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا , ولم يك من المشركين}

{إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِيفًا , وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الأُمَّةُ: مُعَلِّمُ الخَيْرِ، وَالقَانِتُ: المُطِيعُ. ¬

_ (¬1) [النحل: 120]

{إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه , وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون}

{إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ , وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} (¬1) (خ م س حم) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ , وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ قَبْلَ الْخَلَائِقِ) (¬3) (يُقَالُ: أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ) (¬4) (وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) (¬5) (بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا , وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ) (¬6) (أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا) (¬7) (فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ , فَاخْتَلَفُوا فِيهِ) (¬8) (فَجَاءَ اللهُ - عز وجل - بِنَا) (¬9) (فَهَدَانَا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِهِ) (¬10) (فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬11) (فَالْيَوْمُ لَنَا) (¬12) (وَلِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ , وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ) (¬13) (وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬14) ¬

_ (¬1) [النحل: 124] (¬2) (خ) 836 , (م) 855 (¬3) (م) 856 , (س) 1368 (¬4) (جة) 4290 (¬5) (م) 855 , (حم) 7692 (¬6) (خ) 856 , (م) 855 (¬7) (م) 856 , (س) 1368 (¬8) (خ) 836 , (م) 855 (¬9) (م) 856 (¬10) (حم) 7692 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬11) (جة) 1083 , (خ) 836 , (م) 855 (¬12) (م) 855 , (حم) 10624 (¬13) (م) 856 , (س) 1368 (¬14) (م) 856 , (س) 1368

{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين , واصبر وما صبرك إلا بالله , ولا تحزن عليهم , ولا تك في ضيق مما

{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ , وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ , وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ , وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (¬1) (جة طب) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حَمْزَةَ , فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ , قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ , وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ , حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ , قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ , فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِي ذَلِكَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ , وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ , وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ , وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا , ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ , كُلَّمَا أُتِيَ بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ , فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ , حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً) (¬2) وفي رواية: (فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ , وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ , يُرْفَعُونَ , وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ) (¬3) (ثُمَّ قَامَ عَلَى أَصْحَابِهِ حَتَّى وَارَاهُمْ , وَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ , عَفَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَجَاوَزَ , وَتَرَكَ الْمُثْلَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [النحل/126، 127] (¬2) (طب) ج11/ص62 ح11051 , (قط) ج4/ص118 ح47 , (جة) 1513 (هق) 6598 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص105 (¬3) (جة) 1513 (¬4) (طب) ج11/ص62 ح11051 , (قط) ج4/ص118 ح47 , (جة) 1513 (هق) 6598

(ت حم) , وَعَنْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ , قُتِلَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةُ وَسِتُّونَ رَجُلًا، وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ) (¬1) (فِيهِمْ حَمْزَةُ , فَمَثَّلُوا بِهِمْ) (¬2) (فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬3) (لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ) (¬4) (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ رَجُلٌ لَا يُعْرَفُ: لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمِنَ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ، إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا - نَاسًا سَمَّاهُمْ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} (¬5) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَصْبِرُ وَلَا نُعَاقِبُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 21267 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (ت) 3129 (¬3) (حم) 21267 (¬4) (ت) 3129 (¬5) [النحل/126] (¬6) (حم) 21267، (ت) 3129 , (ن) 11279 , (ك) 3667 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6761، الصَّحِيحَة: 2377

سورة الإسراء

سُورَةُ الْإسْرَاء (خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (¬1) وَالْكَهْفِ , وَمَرْيَمَ , وَطه , وَالْأَنْبِيَاءِ , مِنْ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ (¬2) وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: سورة الإسراء. (¬2) الْمُرَاد بِالْعِتَاقِ أَنَّهُنَّ مِنْ قَدِيم مَا نَزَلَ. فتح الباري - (ج 14 / ص 203) (¬3) أَيْ: من أول ما أخذتُ من القرآن , شَبَّهَهُ بِتِلَادِ المالِ القديم، ومعناه أن ذلك كان بمكة. (¬4) (خ) 4431

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ ك قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ، حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ , وَالزُّمَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2920 , (حم) 24433 , (ن) 11444 , (خز) 1163 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص120

{سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير}

تَفْسِيرُ السُّورَة {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (¬1) (خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ) (¬2) (لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ) (¬3) (فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَفَرَجَ صَدْرِي) (¬4) وفي رواية: (فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ , حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ) (¬5) (ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ) (¬6) (حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ) (¬7) (ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ , مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا) (¬8) (وَعِلْمًا) (¬9) (فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي , ثُمَّ أَطْبَقَهُ) (¬10) (ثُمَّ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ) (¬11) (مُسْرَجًا , مُلْجَمًا) (¬12) (- وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ , فَوْقَ الْحِمَارِ , وَدُونَ الْبَغْلِ , يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ , قَالَ: فَرَكِبْتُهُ) (¬13) (فَاسْتَصْعَبَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ:) (¬14) (مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟) (¬15) (أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟) (¬16) (فَوَاللهِ مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ - عز وجل - مِنْهُ، قَالَ: فَارْفَضَّ الْبُرَاقُ عَرَقًا) (¬17) (قَالَ: فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ , عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ) (¬18) (فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ , فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ , وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ) (¬19) وفي رواية: (فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ , فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ , وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ) (¬20) (فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ , فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ) (¬21) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ , لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ , غَوَتْ أُمَّتُكَ) (¬22) (قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ , فَحَانَتْ الصَلَاةُ , فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ الصَلَاةِ , قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ , هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ , فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ , فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ) (¬23) (ثُمَّ وَضَعْتُ قَدَمَيَّ حَيْثُ تُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) (¬24) (ثُمَّ أَخَذَ جِبْرِيلُ بِيَدِي , فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا , قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ , قَالَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ , قَالَ: مَعَكَ أَحَدٌ؟ , قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ , قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟) (¬25) (- لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ -) (¬26) (قَالَ: نَعَمْ , فَافْتَحْ) (¬27) (قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا) (¬28) (فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬29) (وَاسْتَبْشَرَ بِي أَهْلُ السَّمَاءِ) (¬30) (فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا , إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ (¬31) وَعَن يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ تَبَسَّمَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى) (¬32) (فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟) (¬33) (قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ) (¬34) (وَهَذِهِ نَسَمُ بَنِيهِ (¬35) فَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ , فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى) (¬36) (فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَرَدَّ السَّلَامَ , ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬37) (فَإِذَا أَنَا فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ (¬38) فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟، قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بِي فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ آخَرَ، عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ (¬39)) (¬40) وفي رواية: (حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ , فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ) (¬41) (فَضَرَبْتُ بِيَدِي , فَإِذَا طِينُهُ هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ) (¬42) (ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ , قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ , قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا) (¬43) (وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬44) (فَفُتِحَ لَنَا , فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ , عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ , وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ , صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا) (¬45) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى , فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا , فَسَلَّمْتُ , فَرَدَّا , ثُمَّ قَالَا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬46) (وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ) (¬47) (وَإِذَا عِيسَى رَجُلٌ مَرْبُوعُ الْخَلْقِ) (¬48) وفي رواية: (مُبَطَّنُ الْخَلْقِ (¬49) حَدِيدُ الْبَصَرِ) (¬50) (إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ , سَبِطَ الرَّأسِ) (¬51) وفي رواية: (جَعْدَ الرَّأسِ) (¬52) (كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي الْحَمَّامَ -) (¬53) (أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ) (¬54) (ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ , قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ) (¬55) (قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ , وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬56) (فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ - عليه السلام - وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ) (¬57) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا يُوسُفُ , فَسَلِّمْ عَلَيْهِ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬58) (وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ , ثُمَّ عَرَجَ بِنَا جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ , فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ , فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ - عليه السلام - فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَالَ اللهُ - عز وجل -: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} (¬59) ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ , فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ - عليه السلام - فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ , فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى - عليه السلام -) (¬60) (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ , وَالْأَخِ الصَّالِحِ , قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا مُوسَى) (¬61) (وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ) (¬62) وفي رواية: (مُضْطَرِبٌ) (¬63) (أَسْحَمَ , آدَمَ , كَثِيرَ الشَّعْرِ) (¬64) (رَجِلُ الرَّأسِ) (¬65) وفي رواية: (جَعْدٌ) (¬66) (شَدِيدَ الْخَلْقِ) (¬67) (كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ) (¬68) (ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ) (¬69) (فَلَمَّا جَاوَزْتُ مُوسَى بَكَى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟) (¬70) (قَالَ: يَا رَبِّ , هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ وَأَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي؟) (¬71) (رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ) (¬72) (فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ , فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ , فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬73) (فَفُتِحَ لَنَا , فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ , ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ) (¬74) (آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ) (¬75) (أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ -) (¬76) (قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟) (¬77) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ , فَسَلِّمْ عَلَيْهِ) (¬78) (قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَرَدَّ السَّلَامَ وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬79) (قَالَ: وَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ , يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ (¬80) وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ) (¬81) (وَمَرَرْتُ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ (¬82) مِنْ نَارٍ , كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَتْ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يا جبريل؟ , مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ) (¬83) وفي رواية: (هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ , الَّذِينَ يَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ , وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ , أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟ ") (¬84) (قَالَ: ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ) (¬85) (قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ) (¬86) (إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى , وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ , وَإِذَا ثَمَرُهَا) (¬87) (كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ) (¬88) (يَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا) (¬89) (أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ، فَسَأَلْ

(ت) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِدَابَّةٍ [أَبْيَضٍ] (¬1) طَوِيلَةِ الظَّهْرِ , مَمْدُودَةٍ هَكَذَا , خَطْوُهُ مَدُّ بَصَرِهِ , فَمَا زَايَلَا ظَهْرَ الْبُرَاقِ , حَتَّى رَأَيَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ , وَوَعْدَ الْآخِرَةِ أَجْمَعَ , ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدْئِهِمَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 23380 (¬2) (ت) 3147 , (حم) 23380، انظر الصَّحِيحَة: 874

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِي , وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ، فَظِعْتُ بِأَمْرِي , وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ , فَقَعَدْتُ) (¬1) (فِي الْحِجْرِ) (¬2) (مُعْتَزِلًا حَزِينًا "، فَمَرَّ عَدُوُّ اللهِ أَبُو جَهْلٍ , فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِئِ: هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ "، قَالَ: مَا هُوَ؟، قَالَ: " إِنَّهُ أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ "، قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟، قَالَ: " إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ "، قَالَ: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟، قَالَ: " نَعَمْ " - فَلَمْ يُرِهِ أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ , مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ إِذَا دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ، تُحَدِّثُهُمْ مَا حَدَّثْتَنِي؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ " , فَقَالَ: هَيَّا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، قَالَ: فَانْتَفَضَتْ إِلَيْهِ الْمَجَالِسُ، وَجَاءُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ " , قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟، قَالَ: " إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ " قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ، فَقَالُوا: وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟ - وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ , فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ , حَتَّى) (¬3) (سَأَلَتْنِي قُرَيْشٌ عَن أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا ,فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ , قَالَ: فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ) (¬4) (فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ) (¬5) (مَا يَسْأَلُونِي عَن شَيْءٍ , إِلَّا أَنْبَأتُهُمْ بِهِ ") (¬6) (فَقَالَ الْقَوْمُ: أَمَّا النَّعْتُ , فَوَاللهِ لَقَدْ أَصَابَ) (¬7). ¬

_ (¬1) (حم) 2820 , انظر الصَّحِيحَة: 3021 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 272 - (168) (¬3) (حم) 2820 (¬4) (م) 272 - (168) (¬5) (حم) 2820 (¬6) (م) 272 - (168) (¬7) (حم) 2820 , (ش) 31700

{وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين , ولتعلن علوا كبيرا}

{وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ , وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ}: أَخْبَرْنَاهُمْ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ، وَالقَضَاءُ عَلَى وُجُوهٍ: {وَقَضَى رَبُّكَ} (¬2): أَمَرَ رَبُّكَ. وَمِنْهُ الحُكْمُ: {إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ} (¬3) وَمِنْهُ الخَلْقُ: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ} (¬4): خَلَقَهُنَّ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 4] (¬2) [الإسراء: 23] (¬3) [يونس: 93] (¬4) [فصلت: 11]

{فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد , فجاسوا خلال الديار , وكان وعدا مفعولا , ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال

{فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأسٍ شَدِيدٍ , فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ , وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا , ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا , إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ , وَإِنْ أَسَأتُمْ فَلَهَا , فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ , وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ , وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا , عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ , وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا , وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {فَجَاسُوا}: تَيَمَّمُوا، {نَفِيرًا}: مَنْ يَنْفِرُ مَعَهُ، {وَلِيُتَبِّرُوا}: يُدَمِّرُوا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص157: {مَا عَلَوْا}: مَا غَلَبُوا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {حَصِيرًا}: مَحْبِسًا: مَحْصَرًا. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 5 - 8]

{من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد , ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا}

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ , ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص121: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَدْحُورًا: مَطْرُودًا. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 18]

{وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما}

{وَقَضَى رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (¬1) (خد) , عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ أَرْكَبُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - إِلَى أَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ (¬2) فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: عَلَيْكِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ، تَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَقُولُ: رَحِمَكِ اللهُ , رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ: يَا بُنَيَّ، وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا. (¬3) ¬

_ (¬1) [الإسراء/23] (¬2) الْعَقِيق: موضعٌ بَيْنه وَبَيْنَ الْمَدِينَة أَرْبَعَة أَمْيَال. (فتح الباري) (ج 5 / ص 176) (¬3) (خد) 14 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 11

(خد) وَعن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} (¬1) قَالَ: لاَ تَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّاهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الإسراء: 24] (¬2) (خد) 9، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 7

{وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا , إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا}

{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا , إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لاَ تُبَذِّرْ}: لاَ تُنْفِقْ فِي البَاطِلِ. ¬

_ (¬1) [الإسراء/26، 27]

(خد) , وَعَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنِ الْمُبَذِّرِينَ , فَقَالَ: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي غَيْرِ حَقٍّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 444، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 345

{وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها , فقل لهم قولا ميسورا}

{وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا , فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ}: رِزْقٍ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {مَيْسُورًا}: لَيِّنًا. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 28]

{ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق , نحن نرزقهم وإياكم , إن قتلهم كان خطئا كبيرا}

{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ , نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ , إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {خِطْئًا}: إِثْمًا، وَهُوَ اسْمٌ مِنْ خَطِئْتَ، وَالخَطَأُ مَفْتُوحٌ مَصْدَرُهُ , مِنَ الإِثْمِ، خَطِئْتُ بِمَعْنَى -أَخْطَأتُ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 31]

{ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق , ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل , إنه كان منصورا}

{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ , وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ , إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلُّ سُلْطَانٍ فِي القُرْآنِ فَهُوَ حُجَّةٌ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 33]

{ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا}

{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (¬1) (س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬2) قَالَ: اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ) (¬3) (فَيَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ , فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ) (¬4) (فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ , فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ) (¬5) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَشَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ , وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (¬6)) (¬7) (فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ) (¬8) (فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ , وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ) (¬9). ¬

_ (¬1) [الأنعام/152] (¬2) [النساء/10] (¬3) (س) 3669 (¬4) (س) 3670 (¬5) (د) 2871 (¬6) [البقرة/220] (¬7) (س) 3669 (¬8) (س) 3670 (¬9) (د) 2871، (حم) 3002

{ولا تقف ما ليس لك به علم , إن السمع والبصر والفؤاد , كل أولئك كان عنه مسئولا}

{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ , إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ , كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص100: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}: لاَ تَقُلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 36]

{ولا تمش في الأرض مرحا , إنك لن تخرق الأرض , ولن تبلغ الجبال طولا}

{وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا , إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ , وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {تَخْرِقَ}: تَقْطَعَ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 37]

{ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا , وما يزيدهم إلا نفورا}

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا , وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {صَرَّفْنَا}: وَجَّهْنَا. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 41]

{قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا , تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

{قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا , تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ , وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ , إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} (¬1) (خد) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لابْنِهِ: إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ، آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ , آمُرُكَ بِلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعْنَ فِي كِفَّةٍ , وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ , لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً (¬2) لَقَصَمَتْهُنَّ (¬3) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صّلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ " (¬4) ¬

_ (¬1) [الإسراء: 42 - 44] (¬2) (مبهمة) أَيْ: مغلقة. (¬3) القَصْم: كسر الشيء وإبانته. (¬4) (خد) 548 , (حم) 6583، (ك) 154 , انظر الصَّحِيحَة: 134 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 426 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ , فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ , فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا , ثُمَّ أَمَرَ) (¬1) (بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ: قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ) (¬2) (فَأَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟) (¬3) (فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3141 (¬2) (خ) 2856 , (م) 148 - (2241) (¬3) (م) 148 - (2241) , (خ) 2856 (¬4) (خ) 3141 , (م) 149 - (2241) , (س) 4358 , (د) 5265

{وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا}

{وَإِذَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا} (¬1) (حب ك) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا نَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}، أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلِ بِنْتُ حَرْبٍ (¬2) وَلَهَا وَلْوَلَةٌ , وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ (¬3) وَهِيَ تَقُولُ: مُذَمَّمًا (¬4) أَبَيْنَا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا (¬5) وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا - " وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ " , وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (إِنَّهَا امْرَأَةٌ بَذِيئَةٌ , وَأَخَافُ أَنْ تُؤْذِيَكَ، فَلَوْ قُمْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي) (¬7) (وَقَرَأَ قُرْآنًا فَاعْتَصَمَ بِهِ , كَمَا قَالَ تعالى: {وَإِذَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا} " , فَوَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ , وَلَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي، فَقَالَ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ) (¬8) (وَمَا يَقُولُ الشِّعْرَ، قَالَتْ: أَنْتَ عِنْدِي مُصَدَّقٌ، وَانْصَرَفَتْ) (¬9) (وَهِيَ تَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي بِنْتُ سَيِّدِهَا) (¬10). وفي رواية (¬11): فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ تَرَكَ؟، قَالَ: " لَا، لَمْ يَزَلْ مَلَكٌ يَسْتُرُنِي عَنْهَا بِجَنَاحِهِ " ¬

_ (¬1) [الإسراء/45] (¬2) اسمها: أروى بنت حرب بن أمية , أخت أبي سفيان. صحيح السيرة ص142 (¬3) الفِهر: حجرٌ مِلء الكف. (¬4) المُذَمَّم: يقصدون مذموما , وهم بذلك يعرضون بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬5) قَلَينا: هجرنا. (¬6) (ك) 3376 , صححه الألباني في صحيح السيرة ص138 (¬7) (حب) 6511، صحيح موارد الظمآن: 1761، التعليقات الحسان: 6477 (¬8) (ك) 3376 (¬9) (حب) 6511 (¬10) (ك) 3376 (¬11) (حب) 6511

{نحن أعلم بما يستمعون به , إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى , إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا}

{نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ , إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى , إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {وَإِذْ هُمْ نَجْوَى}: مَصْدَرٌ مِنْ -نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا، وَالمَعْنَى: يَتَنَاجَوْنَ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 47]

{وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا , قل كونوا حجارة أو حديدا , أو خلقا مما يكبر في صدوركم , فسيقولون من يعيدنا , قل الذي

{وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا , قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا , أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ , فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا , قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ , فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ , قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {رُفَاتًا}: حُطَامًا. {فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَهُزُّونَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: نَغَضَتْ سِنُّكَ , أَيْ: تَحَرَّكَتْ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 50، 51]

{أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا}

{أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} (¬1) (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ نَفَرٌ مِنْ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ , فَأَسْلَمَ النَّفَرُ مِنْ الْجِنِّ , وَاسْتَمْسَكَ الْإِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ , فَنَزَلَتْ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا}. (¬2) ¬

_ (¬1) [الإسراء/57] (¬2) (م) 29 - (3030) , (خ) 4438

{وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون , وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها , وما نرسل بالآيات إلا تخويفا}

{وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ , وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا , وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} (¬1) (حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا) (¬2) (وَأَنْ يُنَحِّيَ الْجِبَالَ عَنَّا فَنَزْدَرِعْ (¬3)) (¬4) (فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكْ , آمَنِّا بِكَ) (¬5) (وَاتَّبَعْناكَ , وَعَرَفْنَا أَنَّ مَا قُلْتَ كَمَا قُلْتَ) (¬6) (قَالَ: " وَتَفْعَلُونَ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ , فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ - عز وجل - يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ) (¬7) (وَيَقُولُ: إِنْ شِئْتَ , آتَيْنَاهُمْ مَا سَأَلُوا) (¬8) (فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا , لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ) (¬9) (وَأُهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكْتُ مَنْ قَبْلَهُمْ) (¬10) (وَإِنْ شِئْتَ , فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ , قَالَ: بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ) (¬11) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - هَذِهِ الْآيَة: {وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ , وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا , وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) [الإسراء/59] (¬2) (حم) 2166 , انظر الصَّحِيحَة: 3388 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3142 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) أَيْ: نزرع. (¬4) (حم) 2333 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 2166 (¬6) (حم) 3223 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 2166 (¬8) (ك) 3379 , (حم) 3223 (¬9) (حم) 2166 (¬10) (حم) 2333 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 2166 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (¬12) [الإسراء/59] (¬13) (حم) 2333 , (ن) 11290 , (ك) 3379

{وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا}

{وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا} (¬1) (خ حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} (قَالَ: " هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْيَقَظَةِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ) (¬2) (لَيْسَ رُؤْيَا مَنَامٍ) (¬3) (فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلًا آدَمَ (¬4) طُوَالًا جَعْدًا , كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ , وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوعًا , مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأسِ , وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ , وَالدَّجَّالَ , فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ ") (¬5) (قَالَ: {وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ} (¬6) هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ) (¬7). ¬

_ (¬1) [الإسراء/60] (¬2) (خ) 3675 , (ت) 3134 , (حم) 1916 (¬3) (حم) 3546 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) آدَمَ: أسمر. (¬5) (خ) 3067 (¬6) [الإسراء/60] (¬7) (خ) 3675 , (ت) 3134

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , ثُمَّ جَاءَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَحَدَّثَهُمْ بِمَسِيرِهِ , وَبِعَلَامَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَبِعِيرِهِمْ " , فَقَالَ نَاسٌ: نَحْنُ نُصَدِّقُ مُحَمَّدًا بِمَا يَقُولُ؟ , فَارْتَدُّوا كُفَّارًا , فَضَرَبَ اللهُ أَعْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ , وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يُخَوِّفُنَا مُحَمَّدٌ بِشَجَرَةِ الزَّقُّومِ؟ , هَاتُوا تَمْرًا وَزُبْدًا فَتَزَقَّمُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3546 , وحسنه الألباني في كتاب الإسراء والمعراج ص76، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

{وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم , فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا , قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي , لئن أخرتن إلى يوم القيامة

{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ , فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا , قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ , لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا , قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا , وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ , وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ , وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ , وَعِدْهُمْ , وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {لَأَحْتَنِكَنَّ}: لَأَسْتَأصِلَنَّ , يُقَالُ: احْتَنَكَ فُلاَنٌ مَا عِنْدَ فُلاَنٍ مِنْ عِلْمٍ: اسْتَقْصَاهُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مَوْفُورًا}: وَافِرًا. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {وَاسْتَفْزِزْ}: اسْتَخِفَّ. {بِخَيْلِكَ}: الفُرْسَانُ. وَالرَّجْلُ: الرَّجَّالَةُ، وَاحِدُهَا رَاجِلٌ، مِثْلُ صَاحِبٍ , وَصَحْبٍ , وَتَاجِرٍ , وَتَجْرٍ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 61 - 64]

{ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله , إنه كان بكم رحيما}

{رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ , إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: يُزْجِي الفُلْكَ: يُجْرِي الفُلْكَ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 66]

{أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا , ثم لا تجدوا لكم وكيلا}

{أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا , ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص120: {حَاصِبًا}: الرِّيحُ العَاصِفُ، وَالحَاصِبُ: مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ. وَمِنْهُ: {حَصَبُ جَهَنَّمَ} (¬2): يُرْمَى بِهِم فِي جَهَنَّمَ , هُمْ حَصَبُهَا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: وَيُقَالُ: حَصَبَ فِي الأَرْضِ: ذَهَبَ. وَالحَصَبُ: مُشْتَقٌّ مِنَ الحَصْبَاءِ وَالحِجَارَةِ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 68] (¬2) [الأنبياء: 98]

{أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى , فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم , ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا , ولقد كرمنا بني آدم ,

{أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى , فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ , ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا , وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ , وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ , وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ , وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {تَارَةً}: مَرَّةً، وَجَمَاعَتُهُ: تِيَرَةٌ , وَتَارَاتٌ وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص109: {قَاصِفًا}: تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: قَالَ مُجَاهِدٌ: {تَبِيعًا}: ثَائِرًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَصِيرًا. {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}: كَرَّمْنَا , وَأَكْرَمْنَا , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 69، 70]

(طب) , وعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ مِثْلِهِ إِلَّا الإِنْسَانُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج6/ص238 ح6095، صَحِيح الْجَامِع: 5394 , الصَّحِيحَة: 2183

(عد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيِّدٌ، فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ، وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن عدي (4/ 204، ترجمة 1013 عبد الله بن وهب بن مسلم)، والديلمي (3/ 262، رقم 4781)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4565 , الصَّحِيحَة: 2041

{وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره , وإذا لاتخذوك خليلا , ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا , إذا لأذقناك

{وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ , وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا , وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا , إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ , ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا , وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا , وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {ضِعْفَ الحَيَاةِ}: عَذَابَ الحَيَاةِ. {وَضِعْفَ المَمَاتِ}: عَذَابَ المَمَاتِ. {خِلاَفَكَ} , وَخَلْفَكَ , سَوَاءٌ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 73 - 76]

{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}

{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} (¬1) (ط) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: {دُلُوكُ الشَّمْسِ} (¬2): مَيْلُهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) [الإسراء: 78] (¬2) [الإسراء/78] (¬3) (ط) 19

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ" (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 188 - (618) , (جة) 673 , (حم) 21054

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ" (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 156 , (خ) 515 , (م) 136 - (2359) , (س) 496 , (حم) 12664 , (حب) 1502

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلصَلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا: وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا: حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 151 , (حم) 7172، (هق) 1635 , انظر الصحيحة: 1696 , الثمر المستطاب (1/ 56)

{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل , وقرآن الفجر , إن قرآن الفجر كان مشهودا}

{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ , وَقُرْآنَ الْفَجْرِ , إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص86: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} (¬2) قَالَ مُجَاهِدٌ: " صَلاَةَ الفَجْرِ " ¬

_ (¬1) [الإسراء: 78] (¬2) [الإسراء: 78]

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} قَالَ: " تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3135 , (جة) 670 , (حم) 10137، انظر المشكاة: 635

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ (¬1) مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ (¬2) وَيَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (¬3)) (¬4) (فَيَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ) (¬5) (الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ) (¬6) (وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ) (¬7) (فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - عز وجل - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ , فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ) (¬8) (فَإِذَا عَرَجَتْ (¬9) مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ لَهُمْ اللهُ - عز وجل -:) (¬10) (كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ , فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَأتِي طَائِفَةٌ عَقِبَ طَائِفَةٍ، ثُمَّ تَعُودُ الْأُولَى عَقِبَ الثَّانِيَةِ , قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّعَاقُبُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ أَوْ رَجُلَيْنِ بِأَنْ يَأتِيَ هَذَا مَرَّةً وَيَعْقُبُهُ هَذَا. (فتح) - (ج 2 / ص 330) (¬2) هُمْ الْحَفَظَة , نَقَلَهُ عِيَاض وَغَيْره عَنْ الْجُمْهُور. فتح الباري (ج 2 / ص 330) (¬3) الْأَظْهَر أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ مَعَهُمْ الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة، وَالْحِكْمَة فِي اِجْتِمَاعهمْ فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ لُطْف الله تَعَالَى بِعِبَادِهِ وَإِكْرَامه لَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ اِجْتِمَاع مَلَائِكَته فِي حَال طَاعَة عِبَاده , لِتَكُونَ شَهَادَتهمْ لَهُمْ بِأَحْسَنِ الشَّهَادَة. فتح (ج2 ص 330) (¬4) (خ) 530 , (م) 632 (¬5) (حم) 9140 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 530 , (م) 632 (¬7) (حم) 9140 (¬8) (خ) 530 , (م) 632 (¬9) أَيْ: صعدت إلى السماء. (¬10) (حم) 8519 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬11) (خ) 530 , (م) 632 (¬12) [الإسراء/78] (¬13) (خ) 621 , (م) 649

{ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا}

{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} (¬1) (حم) , عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: (سَأَلَتْ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَأَنَا شَاهِدَةٌ عَنْ وَصْلِ صِيَامِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ لَهَا: أَتَعْمَلِينَ كَعَمَلِهِ؟ , " فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَكَانَ عَمَلُهُ نَافِلَةً لَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) [الإسراء/79] (¬2) (حم) 26168 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} قَالَ: " هِيَ الشَّفَاعَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3137 (حم) 9682، انظر الصحيحة: 2369

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ - رضي الله عنهما - قَالَا: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَعْوَةٍ) (¬1) (فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَصْعَةٌ (¬2) مِنْ ثَرِيدٍ (¬3) وَلَحْمٍ، فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ - وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ - فَنَهَسَ (¬4) مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ:) (¬5) (" إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬6) وَلَا فَخْرَ) (¬7) (وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬8) وَلَا فَخْرَ , وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ , وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ (¬9) وَلَا فَخْرَ) (¬10) (وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ , آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي) (¬11) (وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ) (¬12) (وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬13) وَلَا فَخْرَ) (¬14) (ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى فَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ: أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَ؟ " , قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬15) (قَالَ: يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) (¬16) (لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) (¬17) (فِي صَعِيدٍ (¬18) وَاحِدٍ) (¬19) (قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً , شَاخِصَةً (¬20) أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ) (¬21) (يُبْصِرُهُمْ النَّاظِرُ , وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي) (¬22) (وَنَجِيءُ نَحْنُ عَلَى كَذَا وَكَذَا انْظُرْ (¬23) أَيْ: ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ) (¬24) (وَمَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ (¬25)) (¬26) (وَتَدْنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ) (¬27) (وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا , يَغْلِي مِنْهَا الْهَوَامُّ كَمَا تَغْلِي الْقُدُورُ) (¬28) (فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ وفي رواية: (عَلَى قَدْرِ خَطَايَاهُمْ) (¬29) فِي الْعَرَقِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى كَعْبَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى سَاقَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى وَسَطِهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إلْجَامًا - وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ -) (¬30) (ويُطَوَّلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ) (¬31) (فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ) (¬32) (فأَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمَوْتُ , وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزَّكْمَةِ (¬33)) (¬34) (وَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنَّةُ (¬35)) (¬36) (فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ , أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟ ,أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟) (¬37) (لَوْ اسْتَشْفَعْنَا (¬38) إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا) (¬39) (فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ فَيَشْفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا) (¬40) (قَالَ: فَيَأتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ , أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ , خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ , وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ (¬41)) (¬42) (وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ) (¬43) (أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟) (¬44) (فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا) (¬45) (فَيَقُولُ آدَمُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ (¬46) لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ) (¬47) (إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ , نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي (¬48) اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ) (¬49) (فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ) (¬50) (قَالَ: فَيَأتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ , أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ , وَسَمَّاكَ اللهُ {عَبْدًا شَكُورًا} (¬51) اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا؟) (¬52) (فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) (¬53) (- سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ (¬54) -) (¬55) (فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي - عز وجل - قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي , وفي رواية: (إِنِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ دَعْوَةً فَأُهْلِكُوا) (¬56) نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي , اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ) (¬57) (خَلِيلِ الرَّحْمَنِ) (¬58) (قَالَ: فَيَأتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟) (¬59) (فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (¬60)) (¬61) (وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ (¬62)) (¬63) (- وهي قَوْلَهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} (¬64) وَقَوْلَهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} (¬65) وَقَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ: {هَذَا رَبِّي} (¬66)) (¬67) (وَأَتَى عَلَى جَبَّارٍ مُتْرَفٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: أَخْبِرِيهِ أَنِّي أَخُوكِ فَإِنِّي مُخْبِرُهُ أَنَّكِ أُخْتِي -) (¬68) (فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ , وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى) (¬69) (عَبْدًا) (¬70) (اصْطَفَاهُ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ) (¬71) (وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا (¬72)) (¬73) (قَالَ: فَيَأتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟) (¬74) (فَيَذْكُرُ مُوسَى خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) (¬75) (فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا , نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) (¬76) (عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهُ , وَرُوحِ اللهِ وَكَلِمَتِهِ) (¬77) (قَالَ: فَيَأتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ , وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ عِيسَى ذَنْبًا - نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ) (¬78) (عَبْدٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ) (¬79) (وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ , فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ، قَالَ عِيسَى: أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وِعَاءٍ قَدْ خُتِمَ عَلَيْهِ، هَلْ كَانَ يُقْدَرُ عَلَى مَا فِي الْوِعَاءِ حَتَّى يُفَضَّ الْخَاتَمُ؟ , فَيَقُولُونَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (¬80) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَيَأتُونِي، وَإِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي تَعْبُرُ عَلَى الصِّرَاطِ، إِذْ جَاءَنِي عِيسَى فَقَالَ: هَذِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَتْكَ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، وَيَدْعُونَ اللهَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمْعَ الْأُمَمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ اللهُ لِغَمِّ مَا هُمْ فِيهِ , فالْخَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعَرَقِ) (¬81) (فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ الَأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ) (¬82) (فَلِيَقْضِ بَيْنَنَا) (¬83) (أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟) (¬84) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا) (¬85) (انْتَظِرْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ) (¬86) (فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا , يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ) (¬87) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي - عز وجل -) (¬88) وفي رواية: (فَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَآخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ) (¬89) (فَأُقَعْقِعُهَا , فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ , فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ , فَيَفْتَحُونَ لِي , وَيُرَحِّبُونَ بِي , فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا) (¬90) (فَإِذَا الْجَبَّارُ - عز وجل - مُسْتَقْبِلِي) (¬91) (فَأَخِرُّ سَاجِدًا) (¬92) (ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ) (¬93) (وَيُلْهِمُنِي) (¬94) (مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي) (¬95) (فَلَقِيَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَمْ يَلْقَ مَلَكٌ مُصْطَفًى , وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، فَأَوْحَى اللهُ - عز وجل - إِلَى جِبْرِيلَ: اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ:) (¬96) (يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأسَكَ , وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ , وَسَلْ تُعْطَهْ) (¬97) (وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ) (¬98) (قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ, أُمَّتِي يَا رَبِّ (¬99) فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ (¬100) شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ (¬101) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ (¬102) مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ (¬103) أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى (¬104)) (¬105) (ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ (

(حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلٍّ , وَيَكْسُونِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حُلَّةً خَضْرَاءَ (¬1) ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي , فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَقُولَ , فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) (حم) 15821 , (حب) 6479 , انظر الصَّحِيحَة: 2370 , وصحيح موارد الظمآن: 2187، وقال شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده صحيح

(م) , وَعَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي (¬1) رَأيٌ مِنْ رَأيِ الْخَوَارِجِ (¬2) فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ , نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ (¬3) قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ؟ , وَاللهُ يَقُولُ: {إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} (¬4) وَ {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا} (¬5) فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ , فَقَالَ جَابِرٌ: أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ؟، قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - الْمَحْمُودُ , الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ، قَالَ يَزِيدٌ: فَزَعَمَ جَابِرٌ " أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا , فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ (¬6) فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيسُ (¬7) قَالَ يَزِيدٌ: فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيْحَكُمْ، أَتُرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬8)؟، فَرَجَعْنَا، فلَا وَاللهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ (¬9). (¬10) ¬

_ (¬1) (شَغَفَنِي): لَصِقَ بِشِغَافِ قَلْبِي , وَهُوَ غِلَافُه. النووي (ج 1 / ص 336) (¬2) رَأيُ الْخَوَارِج: أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَاب الْكَبَائِر يَخْلُدُونَ فِي النَّار , وَمَنْ دَخَلَهَا لَا يَخْرُج مِنْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 336) (¬3) أَيْ: خَرَجْنَا مِنْ بِلَادنَا وَنَحْنُ جَمَاعَة كَثِيرَة لِنَحُجَّ , ثُمَّ نَخْرُجُ عَلَى النَّاس مُظْهِرِينَ مَذْهَبَ الْخَوَارِج , وَنَدْعُو إِلَيْهِ , وَنَحُثُّ عَلَيْهِ. شرح النووي (1/ 336) (¬4) [آل عمران/192] (¬5) [السجدة/20] (¬6) (السَّمَاسِم) جَمْع سِمْسِم، وَهُوَ هَذَا السِّمْسِم الْمَعْرُوف الَّذِي يُسْتَخْرَج مِنْهُ الشَّيْرَج، وَعِيدَانُه تَرَاهَا إِذَا قُلِعَتْ وَتُرِكَتْ فِي الشَّمْس لِيُؤْخَذ حَبُّهَا دِقَاقًا سُودًا كَأَنَّهَا مُحْتَرِقَة، فَشَبَّه بِهَا هَؤُلَاءِ. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 336) (¬7) الْقَرَاطِيس: جَمْع قِرْطَاس , وَهُوَ: الصَّحِيفَة الَّتِي يُكْتَب فِيهَا، وَشَبَّهَهُمْ بِالْقَرَاطِيسِ لِشِدَّةِ بَيَاضهِمْ بَعْد اِغْتِسَالهمْ , وَزَوَال مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّوَاد. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 336) (¬8) يَعْنِي بِالشَّيْخِ: جَابِر بْن عَبْد الله - رضي الله عنه - وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار وَجَحْد , أَيْ: لَا يُظَنُّ بِهِ الْكَذِب. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 336) (¬9) أَيْ: رَجَعْنَا مِنْ حَجِّنَا وَلَمْ نَتَعَرَّض لِرَأيِ الْخَوَارِج، بَلْ كَفَفْنَا عَنْهُ , وَتُبْنَا مِنْهُ , إِلَّا رَجُلًا مِنَّا , فَإِنَّهُ لَمْ يُوَافِقْنَا فِي الِانْكِفَاف عَنْهُ. شرح النووي (1/ 336) (¬10) (م) 191

{وقل جاء الحق وزهق الباطل , إن الباطل كان زهوقا}

{وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ , إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص86: يَزْهَقُ: يَهْلِكُ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 81]

{وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين , ولا يزيد الظالمين إلا خسارا}

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ , وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} (¬1) (حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَامْرَأَةٌ تَرْقِينِي، فَقَالَ: عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [الإسراء/82] (¬2) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَرَادَ عَالِجِيهَا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهِ، لأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَرْقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَشْيَاءَ فِيهَا شِرْكٌ، فَزَجَرَهُمْ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ عَنِ الرُّقَى، إِلَّا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهِ دُونَ مَا يَكُونُ شِرْكًا. (¬3) (حب) 6098 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3969 , الصَّحِيحَة: 1188

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ، وَالْقُرْآنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 24157 , صححه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 1514

{وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه , وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا}

{وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ , وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {وَنَأَى}: تَبَاعَدَ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {شَاكِلَتِهِ}: نَاحِيَتِهِ، وَهِيَ مِنْ شَكْلِهِ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج1ص20: {عَلَى شَاكِلَتِهِ}: عَلَى نِيَّتِهِ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 83، 84]

{ويسألونك عن الروح , قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ , قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ حَرْثِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ (¬2) مَعَهُ , فَمَرَرْنَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ الْيَهُودِ " , فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ) (¬3) (لَا يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ) (¬4) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ , فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬5) (حَدِّثْنَا عَنْ الرُّوحِ) (¬6) (مَا الرُّوحُ (¬7)؟ , " فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ", فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ) (¬9) (فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ , فَقُمْتُ (¬10) " فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ (¬11) قَالَ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ , قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي , وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} (¬12) ") (¬13) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُوهُ) (¬14). ¬

_ (¬1) [الإسراء/85] (¬2) (عَسِيب) أَيْ: عَصًا مِنْ جَرِيد النَّخْل. (¬3) (خ) 7024 (¬4) (خ) 6867 (¬5) (خ) 7024 (¬6) (خ) 6867 (¬7) الْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ حَقِيقَة الرُّوح الَّذِي فِي الْحَيَوَان , وَأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ حَقِيقَتها مِمَّا اِسْتَأثَرَ اللهُ بِعِلْمِهِ. فتح الباري (¬8) (خ) 7024 (¬9) (خ) 4444 (¬10) أَيْ: قُمْتُ قَائِمًا حَائِلًا بَيْنَه وَبَيْنَهمْ. (¬11) قَوْله: (فَلَمَّا اِنْجَلَى) أَيْ: الْكَرْب الَّذِي كَانَ يَغْشَاهُ حَال الْوَحْي. فتح الباري - (ح125) (¬12) [الإسراء/85] (¬13) (خ) 125 (¬14) (خ) 7018 , (م) 32 - (2794) , (ت) 3141 , (حم) 3688

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِيَهُودَ: أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ هَذَا الرَّجُلَ , فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ , قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ , قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي , وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} (¬1) فَقَالُوا: أُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا أُوتِينَا التَّوْرَاةَ , وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَاةَ , فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا , فَأُنْزِلَتْ: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي , لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي , وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [الإسراء/85] (¬2) [الكهف/109] (¬3) (ت) 3140 , (حم) 2309 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

{وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا , أو تكون لك جنة من نخيل وعنب , فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا , أو تسقط السماء كما زعمت

{وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا , أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ , فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا , أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا , أَوْ تَأتِيَ بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {قَبِيلًا}: مُعَايَنَةً , وَمُقَابَلَةً، وَقِيلَ: القَابِلَةُ , لِأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا , وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 90 - 92]

{ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما , مأواهم جهنم , كلما خبت زدناهم سعيرا}

{وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا , مَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ , كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا} (¬1) (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟، قَالَ: " أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ "، قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا. (¬2) وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص120: {خَبَتْ}: طَفِئَتْ. ¬

_ (¬1) [الإسراء/97] (¬2) (م) 54 - (2806) , (خ) 4482 , (حم) 13416

{قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا}

{قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ}: أَنْفَقَ الرَّجُلُ: أَمْلَقَ، وَنَفِقَ الشَّيْءُ: ذَهَبَ. {قَتُورًا}: مُقَتِّرًا. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 100]

{ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات , فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا , قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب

{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ , فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا , قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ , وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {مَثْبُورًا}: مَلْعُونًا. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 101، 102]

{وبالحق أنزلناه وبالحق نزل , وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا}

{وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ , وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص126: كَانَ العَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ، فَقَالَ رَجُلٌ لِمَ تُقَنِّطِ النَّاسَ؟، قَالَ: وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أُقَنِّطَ النَّاسَ وَاللهُ - عز وجل - يَقُولُ: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ} (¬2) , وَيَقُولُ: {وَأَنَّ المُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ} (¬3) , وَلَكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِكُمْ، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ، وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 105] (¬2) [الزمر: 53] (¬3) [غافر: 43]

{قل آمنوا به أو لا تؤمنوا , إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا}

{قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا , إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ}: لِلْوُجُوهِ. {لِلْأَذْقَانِ}: مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ , وَالوَاحِدُ: ذَقْنٌ. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 107]

{قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا}

{قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} (¬1) (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} (قَالَ: نَزَلَتْ " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ , فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ " , فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ , سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ , وَمَنْ جَاءَ بِهِ , فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ , فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ, {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} عَنْ أَصْحَابِكَ , فلَا تُسْمِعُهُمْ) (¬2) ({وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} , يَقُولُ: بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ) (¬3) (فَأَسْمِعْهُمْ , وَلَا تَجْهَرْ , حَتَّى يَأخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ) (¬4). ¬

_ (¬1) [الإسراء/110] (¬2) (خ) 4445 , (م) 145 - (446) , (ت) 3146 , (س) 1011 (¬3) (م) 145 - (446) (¬4) (خ) 7052 , (ت) 3145

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5968 , (م) 146 - (447)

{وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا , ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل , وكبره تكبيرا}

{وَقُلِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ , وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص82: {وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ}: لَمْ يُحَالِفْ أَحَدًا. ¬

_ (¬1) [الإسراء: 111]

سورة الكهف

سُورَةُ الْكَهْف فَضْلُ سُورَةِ الْكَهْف (خ م) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَرَأَ رَجُلٌ سُورَةَ الْكَهْفِ) (¬1) (وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ) (¬2) (فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ , فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا , فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: " تِلْكَ السَّكِينَةُ (¬3) تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3418 (¬2) (خ) 4559 (¬3) الْمُخْتَارُ أَنَّهَا شَيْءٌ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ , فِيهِ طُمَأنِينَةٌ وَرَحْمَةٌ , وَمَعَهُ الْمَلَائِكَةُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 203) (¬4) (م) 240 - (795)، (خ) 4724، (ت) 2885، (حم) 18614

(ن) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ , لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 10788 , (ك) 2072، الصَّحِيحَة: 2651 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:225

(مي) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3407، صَحِيح الْجَامِع: 6471 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:736

(ك) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ , أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3392 , (هق) 5792، صَحِيح الْجَامِع: 6470 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:736

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (¬1) وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ , وَطه , وَالْأَنْبِيَاءِ , مِنْ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ (¬2) وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: سورة الإسراء. (¬2) الْمُرَاد بِالْعِتَاقِ أَنَّهُنَّ مِنْ قَدِيم مَا نَزَلَ. فتح الباري - (ج 14 / ص 203) (¬3) أَيْ: من أول ما أخذتُ من القرآن , شَبَّهَهُ بِتِلَادِ المالِ القديم، ومعناه أن ذلك كان بمكة. (¬4) (خ) 4431

(د) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف , وفي رواية: (مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ) (¬1) عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 809 , (د) 4323 , انظر الصَّحِيحَة: 2651 (¬2) (د) 4323 , (م) 809 , (حم) 21760

تفسير سورة الكهف

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْكَهْف {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص87: {بَاخِعٌ}: مُهْلِكٌ. {أَسَفًا}: نَدَمًا. ¬

_ (¬1) [الكهف: 6]

{أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا , إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ,

{أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا , إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا , فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا , ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا , نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ , إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى , وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ , إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا , هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ , فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا , وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ , فَأوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ , وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا , وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ , وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ , ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ , مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ , وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا , وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ , وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ , لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا , وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ , قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ , قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ , قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ , فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ , وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا , إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ , وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا , وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا , إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ , فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ , قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا , سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ , وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ , وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ , مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ , فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا , وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص172: {الكَهْفُ}: الفَتْحُ فِي الجَبَلِ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص87: وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {الرَّقِيمُ}: اللَّوْحُ مِنْ رَصَاصٍ، كَتَبَ عَامِلُهُمْ أَسْمَاءَهُمْ، ثُمَّ طَرَحَهُ فِي خِزَانَتِهِ، فَضَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا. {مَرْقُومٌ}: مَكْتُوبٌ , مِنَ الرَّقْمِ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص172: {فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ}: فَضَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا، {وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ}: أَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا، {شَطَطًا}: إِفْرَاطًا. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص32: (تَزَّاوَرُ): تَمِيلُ، مِنَ الزَّوَرِ، وَالأَزْوَرُ: الأَمْيَلُ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص172: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {تَقْرِضُهُمْ}: تَتْرُكُهُمْ. (الوَصِيدُ): الفِنَاءُ، وَجَمْعُهُ وَصَائِدُ , وَوُصُدٌ، وَيُقَالُ: الوَصِيدُ: البَابُ. {مُؤْصَدَةٌ}: مُطْبَقَةٌ، آصَدَ البَابَ , وَأَوْصَدَ. {بَعَثْنَاهُمْ}: أَحْيَيْنَاهُمْ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص87: {أَزْكَى}: أَكْثَرُ، وَيُقَالُ: أَحَلُّ، وَيُقَالُ: أَكْثَرُ رَيْعًا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص172: {رَجْمًا بِالْغَيْبِ}: لَمْ يَسْتَبِنْ. ¬

_ (¬1) [الكهف: 9 - 22]

{ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله , واذكر ربك إذا نسيت , وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا}

{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ , وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ , وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا} (¬1) (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَ لِنَبِيِّ اللهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عليه السلام -) (¬2) (مِائَةُ امْرَأَةٍ) (¬3) (فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ (¬4) اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي , فَلَتَحْمِلْنَّ) (¬5) (كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ) (¬6) (وَلَتَلِدَنَّ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬7) (فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ , وَنَسِيَ) (¬8) (فَطَافَ عَلَيْهِنَّ (¬9) جَمِيعًا , فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ , جَاءَتْ) (¬10) (بِنِصْفِ إِنْسَانٍ) (¬11) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَوَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ) (¬12) (لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا) (¬13) (وَلَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬14) (أَجْمَعُونَ (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) [الكهف: 23، 24] (¬2) (خ) 7031 (¬3) (خ) 4944 (¬4) كناية عن الجماع. (¬5) (خ) 7031 (¬6) (م) 1654 (¬7) (خ) 7031 (¬8) (خ) 4944 (¬9) أَيْ: جَامَعَهُنَّ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 186) (¬10) (خ) 6263 (¬11) (خ) 4944 (¬12) (خ) 6263 (¬13) (خ) 7031 (¬14) (خ) 3242 (¬15) قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَوْلُهُ " لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ "، قِيلَ: هُوَ خَاصٌّ بِسُلَيْمَانَ - عليه السلام - وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ " إِنْ شَاءَ اللهُ " , حَصَلَ مَقْصُودُهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَهَا وَقَعَ مَا أَرَادَ , وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى - عليه السلام - قَالَهَا عِنْدَمَا وَعَدَ الْخَضِرَ أَنْ يَصْبِرُ عَمَّا يَرَاهُ مِنْهُ , وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَصْبِرْ , كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: " لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ , حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِمَا " , وَقَدْ قَالَهَا الذَّبِيحُ , فَوَقَعَ فِي قَوْلِهِ - عليه السلام -: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّابِرِينَ} فَصَبَرَ حَتَّى فَدَاهُ اللهُ بِالذَّبْحِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 186) (¬16) (خ) 6263

{واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك , لا مبدل لكلماته , ولن تجد من دونه ملتحدا}

{وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ , وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص92: {مُلْتَحَدًا}: مَعْدِلًا. ¬

_ (¬1) [الكهف: 27]

{واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه , ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا , ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ , وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: {تَعْدُ}: تُجَاوِزْ. ¬

_ (¬1) [الكهف: 28]

(م جة) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ نَفَرٍ:) (¬1) (أَنَا , وَابْنُ مَسْعُودٍ , وَصُهَيْبٌ , وَعَمَّارٌ , وَالْمِقْدَادُ , وَبِلَالٌ) (¬2) (فَجَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ , وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ , فَوَجَدَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنْ الضُّعَفَاءِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , فَلَمَّا رَأَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَقَرُوهُمْ , فَأَتَوْهُ فَخَلَوْا بِهِ , وَقَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضْلَنَا , فَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ تَأتِيكَ , فَنَسْتَحْيِي أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُدِ , فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ , فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا , فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالُوا: فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَحِيفَةٍ , وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبَ " - وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ - فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: {وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ , وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ} (¬3) ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ , وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ , فَقَالَ: {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ , لِيَقُولُوا: أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا؟ , أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ؟} (¬4) ثُمَّ قَالَ: {وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا , فَقُلْ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ , كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ , أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ , ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ , فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬5) قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ , " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ مَعَنَا , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ , قَامَ وَتَرَكَنَا " , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ , وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} (¬6) وَلَا تُجَالِسْ الْأَشْرَافَ {تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} يَعْنِي: عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (¬7) قَالَ: أَمْرُ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ , قَالَ: {فُرُطًا} هَلَاكًا , ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ , وَمَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , قَالَ: فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا , قُمْنَا , وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومَ) (¬8). (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 46 - (2413) (¬2) (جة) 4128 , (م) 46 - (2413) (¬3) [الأنعام 52] (¬4) [الأنعام 53] (¬5) [الأنعام/54] (¬6) [الكهف/28] (¬7) [الكهف/28] (¬8) (جة) 4127 , 4128 , (م) 46 - (2413) , انظر صحيح السيرة ص224 (¬9) قال الألباني في الصحيحة ح3297: قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 135): "وهذا حديث غريب؛ فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس , وعُيَيْنَة , إنما أسلما بعد الهجرة بدهر " انتهى كلام الحافظ. قلت: والظاهر أن الوهم من أسباط بن نصر؛ فإنه - وإن كان صدوقاً , ومن رجال مسلم - فقد كان كثير الخطأ , يُغْرِب؛ كما قال الحافظ في "التقريب " وأبو سعد الأزدي , وأبو الكنود , لم يوثقهما غير ابن حبان، ووثق الأخير منهما ابن سعد في "طبقاته "، وقال الحافظ في كل منهما: " مقبول " , ولم أجد لهما متابِعاً في ذكر الأقرع وعيينة، فهو غير محفوظ. وقد جرى البوصيري في " الزوائد " على ظاهر ما قيل في رجال الإسناد , فقال: " إسناده صحيح، وقد روى مسلم والنسائي والمصنف بعضَه من حديث سعد بن أبي وقاص "! قلت: قول ابن كثير عندي أرجح وأقوى؛ فإن سياق القصة يدلُّ على أنها كانت في مكة , والمسلمون ضعفاء، وحديث سعد الذي أشار إليه البوصيري يؤيد ذلك، فقال سعد: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة نفر , فقال المشركون للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اطرد هؤلاء , لا يجترئون علينا , قال: وكنت أنا، وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبلال، ورجلان لست أُسَمِّيهما، فوقع في نفس رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه}.أخرجه مسلم (7/ 127). أ. هـ

{واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب , وحففناهما بنخل , وجعلنا بينهما زرعا , كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ,

{وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ , وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ , وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا , كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا , وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا , وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ , فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص87: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ}: لَمْ تَنْقُصْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ}: ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: جَمَاعَةُ الثَّمَرِ. ¬

_ (¬1) [الكهف: 32 - 34]

{وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا , ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله

{وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا , وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا , هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ للهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص18: {الوَلاَيَةُ} - مَفْتُوحَةٌ -: مَصْدَرُ الوَلاَءِ، وَهِيَ الرُّبُوبِيَّةُ، وإِذَا كُسِرَتِ الوَاوُ , فَهِيَ: الإِمَارَةُ. ¬

_ (¬1) [الكهف: 42 - 44]

{واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح , وكان الله على كل شيء مقتدرا}

{وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ , وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {هَشِيمًا}: مُتَغَيِّرًا. ¬

_ (¬1) [الكهف: 45]

{المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا}

{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} (¬1) (حم) , وَعَنْ الْحَارِثِ مَوْلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَلَسَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ , فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ , فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ , غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّبْحِ , ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ , ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ , ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ يَتَمَرَّغُ (¬2) لَيْلَتَهُ , ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الصُّبْحَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ , وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ " , فَقَالُوا: هَذِهِ الْحَسَنَاتُ , فَمَا الْبَاقِيَاتُ يَا عُثْمَانُ؟ , قَالَ: هُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الكهف/46] (¬2) التمرغ: التقلب. (¬3) (حم) 513 , 22291 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 336 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذُوا جُنَّتَكُمْ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ عَدُوٍّ حَضَرَ؟ , قَالَ: " لاَ , بَلْ مِنَ النَّارِ "، قُلْنَا: مَا جُنَّتُنَا مِنَ النَّارِ؟، قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , فَإِنَّهُنَّ يَأتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدِّمَاتٍ , وَمُعَقِّبَاتٍ , وَمُجَنِّبَاتٍ , وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 29729 (ن) 10684، (ك) 1985، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3214

(الطبري) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" (15/ 166)، انظر الصَّحِيحَة: 3264

{ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها , ولم يجدوا عنها مصرفا}

{وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا , وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص127: {مَصْرِفًا}: مَعْدِلًا. ¬

_ (¬1) [الكهف: 53]

{ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا}

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} (¬1) (خ م س) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنْ اللَّيْلِ , فَأَيْقَظَنَا لِلصَلَاةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ , فَصَلَّى هَوِيًّا مِنْ اللَّيْلِ , فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا , فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا , فَقَالَ: قُومَا فَصَلِّيَا " , قَالَ عَلِيٌّ: فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنِي وَأَقُولُ: إِنَّا وَاللهِ مَا نُصَلِّي إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا , وَإِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ , فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا , بَعَثَنَا) (¬2) (قَالَ: " فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا , ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} ") (¬3) ¬

_ (¬1) [الكهف/54] (¬2) (س) 1612 , (خ) 1075 , (م) 206 - (775) (¬3) (خ) 7027 , (م) 206 - (775) , (س) 1611 , (حم) 571

{وربك الغفور ذو الرحمة , لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب , بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا}

{وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ , لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ , بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص87: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مَوْئِلًا}: مَحْرِزًا. وَقَالَ غَيْرُهُ: أَلَتْ , تَئِلُ: تَنْجُو. ¬

_ (¬1) [الكهف: 58]

{وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا}

{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص88: {حُقُبًا}: زَمَانًا , وَجَمْعُهُ: أَحْقَابٌ. ¬

_ (¬1) [الكهف: 60]

{فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا}

{فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَبًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص89: {سَرَبًا}: مَذْهَبًا، يَسْرُبُ: يَسْلُكُ، وَمِنْهُ: {وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الكهف: 61] (¬2) [الرعد: 10]

{فانطلقا , حتى إذا ركبا في السفينة خرقها , قال أخرقتها لتغرق أهلها , لقد جئت شيئا إمرا , قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني

{فَانْطَلَقَا , حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا , قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا , لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا , قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ , وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا , فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ , قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ , لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا , قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا , قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي , قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا , فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا , فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا , فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ , قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا , قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ , سَأُنَبِّئُكَ بِتَأوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا , أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا , وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا , فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص91: {إِمْرًا} وَ {نُكْرًا}: دَاهِيَةً. {يَنْقَضَّ}: يَنْقَاضُ , كَمَا تَنْقَاضُ السِّنُّ. (لَتَخِذْتَ) , وَاتَّخَذْتَ , وَاحِدٌ. {رُحْمًا}: مِنَ الرُّحْمِ، وَهِيَ أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ، وَنَظُنُّ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ، وَتُدْعَى مَكَّةُ: أُمَّ رُحْمٍ , أَيِ: الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ بِهَا. ¬

_ (¬1) [الكهف: 71 - 81]

(خ م حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَامَ مُوسَى - عليه السلام - خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا , فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ) (¬1) (فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ) (¬2) (قَالَ: يَا رَبِّ فَدُلَّنِي عَلَيْهِ) (¬3) (فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا) (¬4) (مَالِحًا) (¬5) (فِي مِكْتَلٍ (¬6)) (¬7) (فَإِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ , فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ) (¬8) (حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ) (¬9) (فَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ) (¬10) (وَقَالَ لِفَتَاهُ: لَا أُكَلِّفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ، قَالَ: مَا كَلَّفْتَ كَثِيرًا , فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ} (¬11)) (¬12) (حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا , فَرَقَدَ مُوسَى , وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ , فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا , فَأَمْسَكَ اللهُ عَنْ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ) (¬13) (فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ , حتى صَارَ مِثْلَ الْكَوَّةِ (¬14)) (¬15) (قال سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (¬16): قَالَ لِي عَمْرو بْنِ دِينَارٍ: هَكَذَا , كَأَنَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ، وَحَلَّقَ بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا) (¬17) (فَقَالَ فَتَاهُ: لَا أُوقِظُهُ) (¬18) (فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُوسَى - عليه السلام - نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوتِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا) (¬19) (فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ: {آتِنَا غَدَاءَنَا , لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا} , وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنْ النَّصَبِ (¬20) حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ , وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا}) (¬21) (فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا , وَلِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا , فَقَالَ مُوسَى: {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ (¬22) فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} , فرَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ) (¬23) (فَوَجَدَا فِي الْبَحْرِ كَالطَّاقِ مَمَرَّ الْحُوتِ) (¬24) (فَقَالَ مُوسَى: هَاهُنَا وُصِفَ لِي) (¬25) (فَأَطَافَ بِهَا) (¬26) (فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ) (¬27) (مُسَجًّى (¬28) بِثَوْبٍ , فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى) (¬29) (فَكَشَفَ الْخَضِرُ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: هَلْ بِأَرْضِي مِنْ سَلَامٍ (¬30)؟، مَنْ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: أَنَا مُوسَى، فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟، قَالَ: نَعَمْ) (¬31) (قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟) (¬32) (قَالَ: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ , قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} يَا مُوسَى، إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ , لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ اللهُ , لَا أَعْلَمُهُ) (¬33) (أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ , وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأتِيكَ؟) (¬34) ({وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا}، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ , إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ , {قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا}، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: {فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا}) (¬35) (قَالَ: نَعَمْ) (¬36) (فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ , لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا) (¬37) (فعَرَفُوا الْخَضِرُ) (¬38) (فَقَالُوا: عَبْدُ اللهِ الصَّالِحُ خَضِرٌ؟ , لَا نَحْمِلُهُ بِأَجْرٍ) (¬39) (فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ (¬40) فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى) (¬41) (مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ , إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ) (¬42) فـ (خَرَجَ مَنْ كَانَ فِيهَا (¬43) وَتَخَلَّفَ لِيَخْرِقَهَا) (¬44) (فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ) (¬45) (فَخَرَقَهَا , وَوَتَّدَ فِيهَا وَتَدًا , فَقَالَ مُوسَى: {أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا}) (¬46) (قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ , عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟) (¬47) ({لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا}، قَالَ مُجَاهِدٌ: مُنْكَرًا , {قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ , قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ , وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا}) (¬48) (فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا) (¬49) (وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا) (¬50) (فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ الْبَحْرِ , مَرُّوا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ , فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَأَوْمَأَ سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا -) (¬51) وفي رواية: (فَأَضْجَعَهُ , ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّينِ) (¬52) (فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى - عليه السلام - ذَعْرَةً مُنْكَرَةً) (¬53) (فَقَالَ: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً} مُسْلِمَةً {بِغَيْرِ نَفْسٍ} لَمْ تَعْمَلْ بِالْحِنْثِ) (¬54) ({لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا , قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟} - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنْ الْأُولَى) (¬55) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى , لَوْلَا أَنَّهُ عَجِلَ , لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ، {قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلَا تُصَاحِبْنِي , قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا}، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ , قَالَ أُبَيٌّ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ , فَقَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا - {فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ} لِئَامًا , فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ فَـ {اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا , فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}) (¬56) (قَالَ: مَائِلٌ) (¬57) ({فَأَقَامَهُ} أَوْمَأَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوْقُ -) (¬58) (فَاسْتَقَامَ) (¬59) (فَقَالَ لَهُ مُوسَى مِمَّا نَزَلَ بِهِمْ مِنْ الْجَهْدِ (¬60):) (¬61) (قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ؟ {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}) (¬62) (قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْر: أَجْرًا نَأكُلُهُ) (¬63) ({قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ}) (¬64) (فَأَخَذَ مُوسَى - عليه السلام - بِطَرَفِ ثَوْبِهِ , فَقَالَ: حَدِّثْنِي , قال: {سَأُنَبِّئُكَ بِتَأوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا , أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا}) (¬65) (قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقْرَأُ: {وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا}) (¬66) (فَأَرَدْتُ إِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ) (¬67) (وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً) (¬68) (فيَدَعَهَا لِعَيْبِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوا , أَصْلَحُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا) (¬69) {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ} (وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ}) (¬70) (يَقُولُ: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا، وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ) (¬71) ({فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا} يَقُولُ: فَخَشِينَا أَنْ يَحْمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِينِهِ) (¬72) (فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا) (¬73) ({فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدَلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً} لِقَوْلِهِ: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً} {وَأَقْرَبَ رُحْمًا} يَقُولُ: هُمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَوَّلِ الَّذِي قَتَلَهُ خَضِرٌ) (¬74) (فَوَقَعَ أَبُوهُ عَلَى أُمِّهِ , فَعَلِقَتْ (¬75) فَوَلَدَتْ مِنْهُ خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا , {وَأَمَّا الْجِدَارُ , فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ , وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا , وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا , وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا , رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ , وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ذَلِكَ تَأوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} (¬76)) (¬77) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ , حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا ") (¬78) ¬

_ (¬1) (خ) 3220 (¬2) (خ) 122 (¬3) (م) 172 - (2380) (¬4) (خ) 122 (¬5) (م) 172 - (2380) (¬6) المِكْتَل: الزِّنبيل , أَيْ: السلة أو القفة الضخمة تصنع من الخوص. (¬7) (خ) 3220 (¬8) (خ) 3219 (¬9) (خ) 4449 (¬10) (خ) 122 (¬11) [الكهف: 60] (¬12) (خ) 4449 (¬13) (خ) 3220 (¬14) الكَوَّة: النافذة. (¬15) (م) 172 - (2380) (¬16) هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، المكي، مولى محمد بن مزاحم (أخي الضحاك بن مزاحم) , المولد: 107 هـ , الطبقة: 8: من الوسطى من أتباع التابعين , الوفاة: 198 هـ , بمكة روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة حافظ فقيه إمام حجة , إلا أنه تغير حفظه بأَخَرة (أَيْ: في آخر عمره) , وكان ربما دلس , لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار , رتبته عند الذهبي: أحد الأعلام، ثقة ثبت حافظ إمام. (¬17) (خ) 4449 (¬18) (خ) 4449 (¬19) (خ) 4448 (¬20) النصب: التعب. (¬21) (خ) 122 (¬22) قَوْله: (مَا كُنَّا نَبْغِ) أَيْ: نَطْلُب؛ لِأَنَّ فَقْد الْحُوت ج

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرَ , لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ (¬1) فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاءَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْفَرْوَةُ: الْحَشِيشُ الْأَبْيَضُ وَمَا يُشْبِهُهُ. (حم) 8211 (¬2) (ت) 3151 , (خ) 3221 , (حم) 8211

{قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض , فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا , قال ما مكني فيه ربي خير ,

{قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ , فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا , قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ , فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا , آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ , حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا , حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا , فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ , وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا , قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي , فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ , وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص137: {خَرْجًا}: أَجْرًا. (ائْتُونِي زُبَرَ الحَدِيدِ): وَاحِدُهَا زُبْرَةٌ , وَهِيَ: القِطَعُ. {حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ} يُقَالُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الجَبَلَيْنِ، وَالسَّدَّيْنِ: الجَبَلَيْنِ. {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا}: أَصْبُبْ عَلَيْهِ رَصَاصًا، وَيُقَالُ: الحَدِيدُ، وَيُقَالُ: الصُّفْرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النُّحَاسُ. {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ}: يَعْلُوهُ، اسْتَطَاعَ: اسْتَفْعَلَ، مِنْ أَطَعْتُ لَهُ، فَلِذَلِكَ فُتِحَ (أَسْطَاعَ) , (يَسْطِيعُ). وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اسْتَطَاعَ , يَسْتَطِيعُ، {وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا}. (جَعَلَهُ دَكًّا): أَلْزَقَهُ بِالأَرْضِ، وَنَاقَةٌ دَكَّاءُ: لاَ سَنَامَ لَهَا، وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الأَرْضِ مِثْلُهُ، حَتَّى صَلُبَ وَتَلَبَّدَ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص137: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ البُرْدِ المُحَبَّرِ، قَالَ: " رَأَيْتَهُ ". ¬

_ (¬1) [الكهف: 94 - 98]

(ت جة حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" إِنَّ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ لَيَحْفِرُونَ السَّدَّ كُلَّ يَوْمٍ , حَتَّى إِذَا كَادُوا) (¬1) (يَخْرِقُونَهُ) (¬2) (وَيَرَوْا شُعَاعَ الشَّمْسِ) (¬3) (قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا، فَيُعِيدُهُ اللهُ كَأَشَدَّ مَا كَانَ) (¬4) (حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ، حَفَرُوا , حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا) (¬5) (فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ - وَاسْتَثْنَى - قَالَ: فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَيَجِدُونَهُ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ , فَيَخْرِقُونَهُ فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 10640 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 3153 (¬3) (جة) 4080 (¬4) (ت) 3153 (¬5) (جة) 4080 (¬6) (ت) 3153 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2276 , الصَّحِيحَة: 1735

(م ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فَيَطْلُبُهُ عِيسَى - عليه السلام - (¬1) حَتَّى يُدْرِكَهُ) (¬2) (بِفِلَسْطِينَ) (¬3) (عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ (¬4) فَيَقْتُلُهُ) (¬5) (فَيَلْبَثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ يُوحِي اللهُ إِلَيْهِ) (¬6) (أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ (¬7) لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ , فَحَرِّزْ (¬8) عِبَادِي إِلَى الطُّورِ (¬9) وَيَبْعَثُ اللهُ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ) (¬10) (وَهُمْ كَمَا قَالَ اللهُ: {مِنْ كُلِّ حَدَبٍ (¬11) يَنْسِلُونَ (¬12)} (¬13)) (¬14) (فَيَعُمُّونَ الْأَرْضَ , وَيَنْحَازُ مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ) (¬15) (وَلَا يَبْقَى مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا فِي حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ , وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ (¬16) وَيَشْرَبُونَ مِيَاهَ الْأَرْضِ) (¬17) (فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ (¬18) فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا , ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ , ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ , فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ , هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ , فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ (¬19) إِلَى السَّمَاءِ , فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا) (¬20) (لِلْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ) (¬21) (فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ) (¬22) (وَيُحَاصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ , حَتَّى يَكُونَ رَأسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ (¬23) فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ , فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ (¬24) فِي رِقَابِهِمْ) (¬25) (فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا (¬26)) (¬27) (فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى (¬28) كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) (¬29) (يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسًّا , فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ , فَيَنْزِلُ) (¬30) (رَجُلٌ مِنْهُمْ لِذَلِكَ مُحْتَسِبًا لِنَفْسِهِ , قَدْ وَطَّنَهَا عَلَى أَنَّهُ مَقْتُولٌ , فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , فَيُنَادِي: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ , أَلَا أَبْشِرُوا , فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوَّكُمْ) (¬31) (ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ , فلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ (¬32) فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ , فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ (¬33) فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ) (¬34) (بِالْمَهْبَلِ (¬35) وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ (¬36) وَنُشَّابِهِمْ وَأَتْرِسَتِهِمْ (¬37) سَبْعَ سِنِينَ) (¬38) (ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ (¬39) وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ (¬40) وفي رواية: (كَفَاثُورِ الْفِضَّةِ) (¬41) ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ) (¬42) (بِعَهْدِ آدَمَ (¬43)) (¬44) (فَلَو بَذَرْتَ حَبَّكَ عَلَى الصَّفَا (¬45) لَنَبَتَ) (¬46) (فَيَوْمَئِذٍ تَأكُلُ الْعِصَابَةُ (¬47) مِنْ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا (¬48)) (¬49) (وَيَجْتَمِعُ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ، وَيَكُونَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ، وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِمَاتِ) (¬50) (وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ (¬51) حَتَّى إِنَّ الْفِئَامَ (¬52) مِنْ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ (¬53) مِنْ الْإِبِلِ , وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنْ الْبَقَرِ , وَإِنَّ الْفَخْذَ (¬54) مِنْ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنْ الْغَنَمِ) (¬55) (فَيَمْكُثَ عِيسَى - عليه السلام -) (¬56) (فِي أُمَّتِي) (¬57) (أَرْبَعِينَ سَنَةً) (¬58) (حَكَمًا (¬59) عَدْلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا (¬60) فَيَكْسِر الصَّلِيبَ، وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ (¬61) وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ (¬62) وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ , فلَا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلَا بَعِيرٍ، وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ) (¬63) (لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ) (¬64) (وَتُمْلَأُ الْأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلَأُ الْإنَاءُ مِنَ الْمَاءِ , وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً , فلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللهُ، وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا , وَتُنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ (¬65) حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِي الْحَيَّةِ فلَا تَضُرَّهُ، وَتُفِرَّ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ [كما تُفِرُّ وَلَدَ الكلبِ الصغير] (¬66) فَلَا يَضُرُّهَا , وَيَكُونَ الذِّئْبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا) (¬67) (طُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ الْمَسِيحِ، طُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ الْمَسِيحِ ") (¬68) ¬

_ (¬1) أَيْ: يطلب الدجال. (¬2) (م) 2937 (¬3) (حم) 24511 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) اللُّدّ: بَلْدَة قَرِيبَة مِنْ بَيْت الْمَقْدِس. شرح النووي (ج 9 / ص 327) (¬5) (جة) 4077 , (م) 2937 (¬6) (ت) 2240 (¬7) أي: لَا قُدْرَة وَلَا طَاقَة. (¬8) يُقَال: أَحْرَزْت الشَّيْء , أُحْرِزهُ إِحْرَازًا: إِذَا حَفِظْتَه وَضَمَمْتَه إِلَيْك، وَصُنْتَه عَنْ الْأَخْذ. شرح النووي (ج9 ص 327) (¬9) هو جبل في بيت المقدس. (¬10) (م) 2937 (¬11) (الحَدَب): مُرْتَفَع مِنْ الْأَرْض. (¬12) (يَنْسِلُونَ): يَمْشُونَ مُسْرِعِينَ. (¬13) [الأنبياء/96] (¬14) (ت) 2240 (¬15) (جة) 4079 (¬16) أي: يأخذون مواشي الناس. (¬17) (حم) 11749 , (جة) 4079 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬18) هي بحيرة كبيرة في أرض فلسطين كثيرة الماء , تُستَغل في مياه الشرب. ع (¬19) أَيْ: سِهَامِهِمْ. (¬20) (م) 2937 , (ت) 2240 (¬21) (حم) 11749 (¬22) (جة) 4079 (¬23) أَيْ: تَبْلُغُ بِهِمْ الْفَاقَةُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ , وإِنَّمَا ذَكَرَ رَأسَ الثَّوْرِ لِيُقَاسَ الْبَقِيَّةُ عَلَيْهِ فِي الْقِيمَةِ. تحفة الأحوذي (ج6ص25) (¬24) (النَّغَف): دُود يَكُون فِي أُنُوف الْإِبِل وَالْغَنَم، الْوَاحِدَة: نَغَفَة. (¬25) (ت) 2240 , (م) 2937 (¬26) انظر رغم كل جبروتهم بِمَ أهلكهم الله .. ! (¬27) (جة) 4080 , انظر الصحيحة: 1735 (¬28) أَيْ: قَتْلَى، وَاحِدهمْ فَرِيس. (¬29) (م) 2937 (¬30) (جة) 4079 (¬31) (حم) 11749 , (جة) 4079 (¬32) أَيْ: دَسَمُهُمْ وَرَائِحَتهمْ الْكَرِيهَة. (¬33) نَوْع من الْجِمال طِوَال الأعناق. (¬34) (م) 2937 (¬35) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: هُوَ الْهُوَّةُ الذَّاهِبَةُ فِي الْأَرْضِ. تحفة الأحوذي (6/ 25) قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا يَزِيدَ , وَأَيْنَ الْمَهْبَلُ؟ , قَالَ: مَطْلَعُ الشَّمْسِ. (حم) 17666 (¬36) القِسِيُّ: جمع قوس. (¬37) الأترِسَة: جمع تُرْس. (¬38) (ت) 2240 , (جة) 4076 (¬39) أَيْ: لَا يَمْنَع مِنْ نُزُول الْمَاء بَيْت , والْمَدَر هُوَ: الطِّين الصُّلْب. (¬40) (الزَّلَقَة): الْمِرْآةِ، وَشَبَّهَهَا بِالْمِرْآةِ فِي صَفَائِهَا وَنَظَافَتهَا. (النووي 9/ 327) (¬41) (جة) 4077 , الفاثورة: المائدة أو الطست والإناء الواسع. (¬42) (م) 2937 (¬43) قلت: فيه دليل على انتزاع البركة من الأرزاق على مَرِّ الزمان بسبب كثرة المعاصي، وهذا قد يفسر بعض ما ورد عن الصحابة ومن بعدهم من الصالحين أنهم كانوا يكتفون بالشيء اليسير من الطعام , الذي لا يمكننا الاكتفاء بمثله في هذا الزمان. ع (¬44) (جة) 4077 (¬45) الصَّفَا: هُوَ الْحَجْر الْأَمْلَس الَّذِي لَا يَعْلَق بِهِ شَيْء. (¬46) أبو بكر الأنباري في " حديثه " (ج1 ص6/ 1 - 2) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3919 الصَّحِيحَة: 1926 (¬47) (الْعِصَابَة): الْجَمَاعَة مِنْ النَّاس مِنْ الْعَشَرَة إِلَى الْأَرْبَعِينَ. (¬48) (قِحْفهَا) بِكَسْرِ الْقَاف: هُوَ مُقَعَّر قِشْرهَا. (¬49) (م) 2937 (¬50) (جة) 4077 , انظر صحيح الجامع: 7875 , وقصة الدجال ص45 (¬51) (الرِّسْل): اللَّبَن. (¬52) (الْفِئَام): الْجَمَاعَة الْكَثِيرَة. (النووي - ج 9 / ص 327) (¬53) اللِقْحَةُ: النّاقَةُ الحَلُوْبُ، فإذا جَعَلْتَها نَعْتاً قُلْتَ: ناقَةٌ لَقُوْحٌ , واللِّقَاحُ: جَمَاعَةُ اللِّقْحَةِ , وإذا وَلَدَتِ الإِبِلُ كُلُّها فهي: لِقَاحٌ. (¬54) الْفَخْذ (بِإِسْكَانِ الْخَاء): الْجَمَاعَة مِنْ الْأَقَارِب، وَهُمْ دُون الْبَطْن، وَالْبَطْن دُون الْقَبِيلَة. (النووي - ج9ص327) (¬55) (ت) 2240 , (م) 2937 (¬56) (حم) 24511 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬57) (جة) 4077 (¬58) (حم) 24511 (¬59) أَيْ: حَاكِمًا، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَنْزِل حَاكِمًا بِهَذِهِ الشَّرِيعَة , فَإِنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَة بَاقِيَة لَا تُنْسَخ، بَلْ يَكُون عِيسَى حَاكِمًا مِنْ حُكَّام هَذِهِ الْأُمَّة. فتح الباري (10/ 250) (¬60) (الْمُقْسِط): الْعَادِل , بِخِلَافِ الْقَاسِط , فَهُوَ الْجَائِر. فتح (10/ 250) (¬61) أَيْ: يُبْطِلُ دِين النَّصْرَانِيَّة , بِأَنْ يَكْسِرَ الصَّلِيبَ حَقِيقَةُ , وَيُبْطِلُ مَا تَزْعُمُهُ النَّصَارَى مِنْ تَعْظِيمِه. وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ تَحْرِيمُ اِقْتِنَاء الْخِنْزِير , وَتَحْرِيم أَكْلِه , وَأَنَّهُ نَجَس، لِأَنَّ الشَّيْء الْمُنْتَفَع بِهِ لَا يُشْرَع إِتْلَافُه. (فتح) - (ج 10 / ص 250) (¬62) الْمَعْنَى أَنَّ الدِّين يَصِير وَاحِدًا , فَلَا يَبْقَى أَحَد مِنْ أَهْل الذِّمَّة يُؤَدِّي الْجِزْيَة. قَالَ النَّوَوِيّ: وَمَعْنَى وَضْعِ عِيسَى الْجِزْيَةَ مَعَ أَنَّهَا مَشْرُوعَة فِي هَذِهِ الشَّرِيعَة , أَنَّ مَشْرُوعِيَّتهَا مُقَيَّدَةٌ بِنُزُولِ عِيسَى , لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْخَبَر، وَلَيْسَ عِيسَى بِنَاسِخِ لِحُكْمِ الْجِزْيَة , بَلْ نَبِيّنَا - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الْمُبَيِّن لِلنَّسْخِ بِقَوْلِهِ هَذَا. قَالَ اِبْن بَطَّال: وَإِنَّمَا قَبِلْنَاهَا قَبْل نُزُول عِيسَى لِلْحَاجَةِ إِلَى الْمَال , بِخِلَافِ زَمَن عِيسَى , فَإِنَّهُ لَا يُحْتَاج فِيهِ إِلَى الْمَال , فَإِنَّ الْمَال فِي زَمَنِه يَكْثُر حَتَّى لَا يَقْبَلهُ أَحَدٌ وَيُحْتَمَل أَنْ يُقَال: إِنَّ مَشْرُوعِيَّة قَبُولِهَا مِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى لِمَا فِي أَيْدِيهمْ مِنْ شُبْهَة الْكِتَاب , وَتَعَلُّقهمْ بِشَرْعِ قَدِيم بِزَعْمِهِمْ , فَإِذَا نَزَلَ عِيسَى - عليه السلام - زَالَتْ الشُّبْهَة بِحُصُولِ مُعَايَنَتِه , فَيَصِيرُونَ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَان فِي اِنْقِطَاع حُجَّتهمْ , وَانْكِشَاف أَمْرهمْ فَنَاسَبَ أَنْ يُعَامَلُوا مُعَامَلَتهمْ فِي عَدَم قَبُول الْجِزْيَة مِنْهُمْ. (فتح) (10/ 250) (¬63) (جة) 4077 (¬64) (م) 2940 (¬65) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحُمَةُ: الْحَيَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ. (¬66) قال الألباني في قصة الدجال ص113: أخرجه عبد الرزاق (20843)، وإسناده مرس

{الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري , وكانوا لا يستطيعون سمعا}

{الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي , وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص87: {لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا}: لاَ يَعْقِلُونَ. ¬

_ (¬1) [الكهف: 101]

{قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا , الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا , أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه

{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا , الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا , أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص91: {صُنْعًا}: عَمَلًا. ¬

_ (¬1) [الكهف/103 - 105]

(خ) , وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} (¬1) أَهُمْ الْحَرُورِيَّةُ (¬2)؟ قَالَ: لَا , هُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى , أَمَّا الْيَهُودُ , فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَّا النَّصَارَى , فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ , وَالْحَرُورِيَّةُ: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ , وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمْ: الْفَاسِقِينَ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الكهف/103، 104] (¬2) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء. (¬3) (خ) 4451

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ لَيَأتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ , اقْرَءُوا: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا , الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا , أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الكهف/103 - 105] (¬2) (خ) 4452 , (م) 2785

{إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا , خالدين فيها لا يبغون عنها حولا}

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا , خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص91: {حِوَلًا}: تَحَوُّلًا. ¬

_ (¬1) [الكهف: 107، 108]

(خ ت س) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَأَقَامَ الصَلَاةَ) (¬1) (وَآتَى الزَّكَاةَ) (¬2) (وَصَامَ رَمَضَانَ) (¬3) (وَحَجَّ الْبَيْتَ) (¬4) (وَمَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا) (¬5) (كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ) (¬6) وفي رواية: (كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ) (¬7) (هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬8) وفي رواية: (جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬9) (أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا (¬10)) (¬11) (فَقَالَ مُعَاذٌ:) (¬12) (يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟) (¬13) (قَالَ: " ذَرْ النَّاسَ يَعْمَلُونَ (¬14)) (¬15) (فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ (¬16) مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ (¬17) فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ (¬18) وَمِنْهُ (¬19) تَنْفَجِرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ) (¬20) (الْأَرْبَعَةُ (¬21)) (¬22) (وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ") (¬23) وفي رواية (¬24): " فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ , فَإِنَّهُ سِرُّ الْجَنَّةِ، يَقُولُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ لِرَاعِيهِ: عَلَيْكَ بِسِرِّ الْوَادِي، فَإِنَّهُ أَمْرَعُهُ (¬25) وَأَعْشَبُهُ " ¬

_ (¬1) (خ) 6987 , (حم) 8400 (¬2) (س) 3132 (¬3) (خ) 2637 , (ت) 2529 (¬4) (ت) 2529 (¬5) (س) 3132 (¬6) (خ) 2637 , (حم) 8400 (¬7) (ت) 2529 , (س) 3132 (¬8) (خ) 6987 , (ت) 2529 (¬9) (خ) 2637 (¬10) قَوْله: (أَوْ جَلَسَ فِي أرضه) فِيهِ تَأنِيس لِمَنْ حُرِمَ الْجِهَاد , وَأَنَّهُ لَيْسَ مَحْرُومًا مِنْ الْأَجْر، بَلْ لَهُ مِنْ الْإِيمَان وَالْتِزَامِ الْفَرَائِضِ مَا يُوَصِلُهُ إِلَى الْجَنَّة , وَإِنْ قَصُرَ عَنْ دَرَجَة الْمُجَاهِدِينَ. فتح الباري - (ج 8 / ص 377) (¬11) (خ) 2637 , (ت) 2529 (¬12) (ت) 2529 (¬13) (س) 3132 , (خ) 6987 (¬14) أَيْ: يَجْتَهِدُونَ فِي زِيَادَةِ الْعِبَادَةِ , وَلَا يَتَّكِلُونَ عَلَى هَذَا الْإِجْمَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 321) (¬15) (ت) 2529 (¬16) الْمُرَاد: لَا تُبَشِّر النَّاسَ بِمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ دُخُول الْجَنَّة لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الْأَعْمَال الْمَفْرُوضَة عَلَيْهِ , فَيَقِفُوا عِنْد ذَلِكَ , وَلَا يَتَجَاوَزُوهُ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَل مِنْهُ مِنْ الدَّرَجَات الَّتِي تَحْصُل بِالْجِهَادِ، وَهَذِهِ هِيَ النُّكْتَة فِي قَوْله" أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ" وَفِي هَذَا تَعَقُّبٌ عَلَى قَوْل بَعْض شُرَّاح الْمَصَابِيح: سَوَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْن الْجِهَاد فِي سَبِيل الله وَبَيْن عَدَمه , وَهُوَ الْجُلُوس فِي الْأَرْض الَّتِي وُلِدَ الْمَرْء فِيهَا. وَوَجْه التَّعَقُّبِ: أَنَّ التَّسْوِيَةَ لَيْسَتْ فِي كُلَّ عُمُومِهَا , وَإِنَّمَا هِيَ فِي أَصْل دُخُول الْجَنَّة , لَا فِي تَفَاوُت الدَّرَجَات كَمَا قَرَّرَتْهُ، وَالله أَعْلَم , وَلَيْسَ فِي هَذَا السِّيَاق مَا يَنْفِي أَنْ يَكُون فِي الْجَنَّة دَرَجَات أُخْرَى أُعِدَّتْ لِغَيْرِ الْمُجَاهِدِينَ , دُونَ دَرَجَة الْمُجَاهِدِينَ. فتح الباري - (ج 8 / ص 377) (¬17) الْفِرْدَوْس: هُوَ الْبُسْتَان الَّذِي يَجْمَعُ كُلَّ شَيْء. وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي فِيهِ الْعِنَب. وَقِيلَ: هُوَ بِالرُّومِيَّةِ. وَقِيلَ: بِالْقِبْطِيَّةِ. وَقِيلَ: بِالسُّرْيَانِيَّةِ. وفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى أَنَّ دَرَجَة الْمُجَاهِد قَدْ يَنَالهَا غَيْر الْمُجَاهِد , إِمَّا بِالنِّيَّةِ الْخَالِصَة أَوْ بِمَا يُوَازِيه مِنْ الْأَعْمَال الصَّالِحَة , لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْجَمِيع بِالدُّعَاءِ بِالْفِرْدَوْسِ بَعْد أَنْ أَعْلَمهُمْ أَنَّهُ أُعِدَّ لِلْمُجَاهِدِينَ. فتح الباري (ج 8 / ص 377) (¬18) الْمُرَاد بِالْأَوْسَطِ هُنَا: الْأَعْدَل , وَالْأَفْضَل , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة وَسَطًا} , فَعَطَفَ الْأَعْلَى عَلَيْهِ لِلتَّأكِيدِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْمُرَاد بِأَحَدِهَا: الْعُلُوّ الْحِسِّيّ , وَبِالْآخَرِ: الْعُلُوّ الْمَعْنَوِيّ. وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ: الْمُرَاد بِالْأَوْسَطِ: السَّعَة، وَبِالْأَعْلَى الْفَوْقِيَّة. فتح (8/ 377) (¬19) أَيْ: مِنْ الْفِرْدَوْس. فتح الباري - (ج 8 / ص 377) (¬20) (خ) 2637 , (ت) 2529 (¬21) أَيْ: أُصُولُ الْأَنْهَارِ الْأَرْبَعَةِ , مِنْ الْمَاءِ , وَاللَّبَنِ , وَالْخَمْرِ , وَالْعَسَلِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 321) (¬22) (ت) 2531 , (حم) 22790 (¬23) (خ) 2637 , (ت) 2529 (¬24) (طب) ج18ص254ح635 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 3972 (¬25) أَيْ: أخصَبُه.

{قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي , لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي , ولو جئنا بمثله مددا}

{قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي , لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي , وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} (¬1) (ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِيَهُودَ: أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ هَذَا الرَّجُلَ , فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ , قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ , قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي , وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} (¬2) فَقَالُوا: أُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا أُوتِينَا التَّوْرَاةَ , وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَاةَ , فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا , فَأُنْزِلَتْ: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي , لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي , وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}. (¬3) ¬

_ (¬1) [الكهف/109] (¬2) [الإسراء: 85] (¬3) (ت) 3140 , (حم) 2309 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

{قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا}

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (¬1) (حم) , وَعَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ , نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ أَحَدًا فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ للهِ , فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ , فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [الكهف: 110] (¬2) أَيْ: أَنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ , وَابْتِغَاءً لِمَرْضَاتِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ تَفْسِيرٌ لقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 485) قال الشوكاني: والشِّرْكُ الْجَلِيُّ يَدْخُلُ تَحْتَ هذه الآية دُخُولًا أَوَّلِيًّا، وَعَلَى فَرْضِ أَنَّ سَبَبَ النُّزُولِ هُوَ الرِّيَاءُ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا، فَالِاعْتِبَارُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ , لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ , كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ. فتح القدير (3/ 377) (¬3) (حم) 15876 , (ت) 3154 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 482، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 33

(جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ , فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ " , فَقُلْنَا: بَلَى , قَالَ: " الشِّرْكُ الْخَفِيُّ , أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي , فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4204 , انظر هداية الرواة: 5262

(س) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ , مَالَهُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شَيْءَ لَهُ " , فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شَيْءَ لَهُ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ , وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3140 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1331

سورة مريم

سُورَةُ مَرْيَم تَفْسِيرُ السُّورَة {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا , إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا , قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأسُ شَيْبًا , وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا , وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا , فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا , يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ , وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى , لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا , قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا , قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ , وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا , قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً , قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا , فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص163: {عَاقِرًا}: الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ. يُقَالُ: {رَضِيًّا}: مَرْضِيًّا. {لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا}: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلًا. {عِتِيًّا} (عُتِيًّا): عَصِيًّا، عَتَا: يَعْتُو. {ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا}: وَيُقَالُ: صَحِيحًا. {فَأَوْحَى}: فَأَشَارَ. ¬

_ (¬1) [مريم: 2 - 11]

{واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا , فاتخذت من دونهم حجابا , فأرسلنا إليها روحنا , فتمثل لها بشرا سويا , قالت إني أعوذ

{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا , فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا , فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا , فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا , قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا , قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا , قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا , قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ , وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا , فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا , فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ , قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا , فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي , قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا , وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا , فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا , فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا , فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ , قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص165: نَبَذْنَاهُ: أَلْقَيْنَاهُ: اعْتَزَلَتْ. {شَرْقِيًّا}: مِمَّا يَلِي الشَّرْقَ. وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: عَلِمَتْ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقِيَّ ذُو نُهْيَةٍ حِينَ قَالَتْ: {إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا}. {قَصِيًّا}: قَاصِيًا. {فَأَجَاءَهَا}: أَفْعَلْتُ مِنْ: جِئْتُ، وَيُقَالُ: أَلْجَأَهَا , اضْطَرَّهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " (نِسْيًا) لَمْ أَكُنْ شَيْئًا. وَقَالَ غَيْرُهُ: النِّسْيُ: الحَقِيرُ. قَالَ وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ: {سَرِيًّا}: نَهَرٌ صَغِيرٌ بِالسُّرْيَانِيَّةِ. (¬2) (تَسَاقَطْ): تَسْقُطْ , {فَرِيًّا}: عَظِيمًا. ¬

_ (¬1) [مريم: 16 - 27] (¬2) أخرجه محمد بن العباس البزار في " حديثه " (116/ 1)، انظر الصَّحِيحَة: 1191

{يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغيا}

{يَا أُخْتَ هَارُونَ، مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ، وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} (¬1) (م ت) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى نَجْرَانَ) (¬2) (فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ سَأَلُونِي فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ: {يَا أُخْتَ هَارُونَ} وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا) (¬3) (فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُمْ) (¬4) (فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) [مريم/28] (¬2) (ت) 3155 (¬3) (م) 9 - (2135) (¬4) (ت) 3155 (¬5) (م) 9 - (2135) , (ت) 3155 , (حم) 18226

{أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين}

{أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص93: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} اللهُ يَقُولُهُ، وَهُمُ اليَوْمَ لاَ يَسْمَعُونَ , وَلاَ يُبْصِرُونَ. {فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ}: يَعْنِي قَوْلَهُ: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ}: الكُفَّارُ يَوْمَئِذٍ أَسْمَعُ شَيْءٍ وَأَبْصَرُهُ. ¬

_ (¬1) [مريم: 38]

{وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر , وهم في غفلة، وهم لا يؤمنون}

{وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ , وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ , وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، أُتِيَ بِالْمَوْتِ) (¬2) (كَبْشًا أَمْلَحاً (¬3)) (¬4) (مُلَبَّبًا (¬5) فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ) (¬6) (وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ) (¬7) (ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ) (¬8) (فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ) (¬9) (وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ) (¬10) (فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ) (¬11) (- وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ -:) (¬12) (هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ , فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ , هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُضْجَعُ , فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ) (¬13) (ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ , خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ، لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا، وَيَا أَهْلَ النَّارِ , خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا) (¬14) (فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ) (¬15) وفي رواية: (فَيَأمَنُ هَؤُلَاءِ، وَيَنْقَطِعُ رَجَاءُ هَؤُلَاءِ) (¬16) (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ - وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا - وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} (¬17) ") (¬18) ¬

_ (¬1) [مريم/39] (¬2) (ت) 2557 (¬3) الْأَمْلَحُ: الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ. (¬4) (خ) 4453 , (م) 2849 (¬5) لَبَّبَهُ تَلْبِيبًا: جَمَعَ ثِيَابَهُ عِنْدَ نَحْرِهِ فِي الْخُصُومَةِ ثُمَّ جَرَّهُ. تحفة (6/ 350) (¬6) (ت) 2557 , (خ) 4453 (¬7) (جة) 4327 , (حم) 7537 (¬8) (ت) 2557 (¬9) (جة) 4327 , (حم) 7537 (¬10) (حم) 9463 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬11) (ت) 2557 (¬12) (خ) 4453 (¬13) (ت) 2557 , (م) 2849 (¬14) (جة) 4327 , (حم) 7537 , (خ) 4453 (¬15) (خ) 6182 , (م) 2850 (¬16) (يع) 2898 , (صحيح) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3774 (¬17) [مريم/39] (¬18) (خ) 4453 , (م) 2849

{قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم , لئن لم تنته لأرجمنك}

{قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ , لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص93: {لَأَرْجُمَنَّكَ}: لَأَشْتِمَنَّكَ. ¬

_ (¬1) [مريم: 46]

{قال سلام عليك سأستغفر لك ربي , إنه كان بي حفيا}

{قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي , إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص163: {حَفِيًّا}: لَطِيفًا. ¬

_ (¬1) [مريم: 47]

{واذكر في الكتاب موسى , إنه كان مخلصا , وكان رسولا نبيا , وناديناه من جانب الطور الأيمن , وقربناه نجيا}

{وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مُوسَى , إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا , وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا , وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ , وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص151: {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا}: كَلَّمَهُ. يُقَالُ لِلْوَاحِدِ , وَلِلاِثْنَيْنِ , وَالجَمِيعِ: نَجِيٌّ. ¬

_ (¬1) [مريم: 51 - 53]

{واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا}

{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} (¬1) (خ م س د حم) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ) (¬2) (لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ) (¬3) (فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَفَرَجَ صَدْرِي) (¬4) وفي رواية: (فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ , حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ) (¬5) (ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ) (¬6) (حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ) (¬7) (ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ , مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا) (¬8) (وَعِلْمًا) (¬9) (فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي , ثُمَّ أَطْبَقَهُ) (¬10) (ثُمَّ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ) (¬11) (مُسْرَجًا , مُلْجَمًا) (¬12) (- وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ , فَوْقَ الْحِمَارِ , وَدُونَ الْبَغْلِ , يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ , قَالَ: فَرَكِبْتُهُ) (¬13) (فَاسْتَصْعَبَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ:) (¬14) (مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟) (¬15) (أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟) (¬16) (فَوَاللهِ مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ - عز وجل - مِنْهُ، قَالَ: فَارْفَضَّ الْبُرَاقُ عَرَقًا) (¬17) (قَالَ: فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ , عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ) (¬18) (فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ , فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ , وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ) (¬19) وفي رواية: (فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ , فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ , وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ) (¬20) (فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ , فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ) (¬21) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ , لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ , غَوَتْ أُمَّتُكَ) (¬22) (قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ , فَحَانَتْ الصَلَاةُ , فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ الصَلَاةِ , قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ , هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ , فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ , فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ) (¬23) (ثُمَّ وَضَعْتُ قَدَمَيَّ حَيْثُ تُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) (¬24) (ثُمَّ أَخَذَ جِبْرِيلُ بِيَدِي , فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا , قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ , قَالَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ , قَالَ: مَعَكَ أَحَدٌ؟ , قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ , قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟) (¬25) (- لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ -) (¬26) (قَالَ: نَعَمْ , فَافْتَحْ) (¬27) (قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا) (¬28) (فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬29) (وَاسْتَبْشَرَ بِي أَهْلُ السَّمَاءِ) (¬30) (فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا , إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ (¬31) وَعَن يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ تَبَسَّمَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى) (¬32) (فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟) (¬33) (قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ) (¬34) (وَهَذِهِ نَسَمُ بَنِيهِ (¬35) فَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ , فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى) (¬36) (فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَرَدَّ السَّلَامَ , ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬37) (فَإِذَا أَنَا فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ (¬38) فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟، قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بِي فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ آخَرَ، عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ (¬39)) (¬40) وفي رواية: (حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ , فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ) (¬41) (فَضَرَبْتُ بِيَدِي , فَإِذَا طِينُهُ هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ) (¬42) (ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ , قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ , قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا) (¬43) (وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬44) (فَفُتِحَ لَنَا , فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ , عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ , وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ , صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا) (¬45) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى , فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا , فَسَلَّمْتُ , فَرَدَّا , ثُمَّ قَالَا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬46) (وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ) (¬47) (وَإِذَا عِيسَى رَجُلٌ مَرْبُوعُ الْخَلْقِ) (¬48) وفي رواية: (مُبَطَّنُ الْخَلْقِ (¬49) حَدِيدُ الْبَصَرِ) (¬50) (إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ , سَبِطَ الرَّأسِ) (¬51) وفي رواية: (جَعْدَ الرَّأسِ) (¬52) (كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي الْحَمَّامَ -) (¬53) (أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ) (¬54) (ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ , قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ) (¬55) (قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ , وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬56) (فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ - عليه السلام - وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ) (¬57) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا يُوسُفُ , فَسَلِّمْ عَلَيْهِ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬58) (وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ , ثُمَّ عَرَجَ بِنَا جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ , فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ , فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ - عليه السلام - فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَالَ اللهُ - عز وجل -: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} (¬59)) (¬60) ¬

_ (¬1) [مريم: 56، 57] (¬2) (خ) 3164 (¬3) (م) 262 - (162) , (خ) 7079 (¬4) (حم) 21326 (¬5) (خ) 7079 (¬6) (خ) 342 (¬7) (خ) 7079 (¬8) (خ) 342 (¬9) (س) 452 (¬10) (خ) 3164 (¬11) (م) 259 - (162) (¬12) (ت) 3131 (¬13) (م) 259 - (162) , (حم) 23380 (¬14) (ت) 3131 (¬15) (حم) 12694 وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬16) (ت) 3131 (¬17) (حم) 12694 , (ت) 3131 (¬18) (م) 164 - (2375) (س) 1631 , (حم) 13618 (¬19) (ت) 3132 , انظر الصَّحِيحَة: 3487 (¬20) (م) 259 - (162) (¬21) (خ) 3214 (¬22) (خ) 4432 , (م) 92 - (168) , (س) 5657 (¬23) (م) 278 - (172) (¬24) (حم) 10842 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬25) (خ) 3164 (¬26) (خ) 7079 (¬27) (خ) 3164 (¬28) (خ) 7079 (¬29) (خ) 3887 (¬30) (خ) 7079 (¬31) أسْوِدة: أشخاص. (¬32) (حم) 21326 , (خ) 3164 (¬33) (خ) 342 (¬34) (خ) 3887 (¬35) أي: أرواح ذريته. (¬36) (خ) 342 (¬37) (خ) 3887 (¬38) يطَّرد: يجري , ويتبع بعضه بعضا. (¬39) الزَّبرجَد: حجر كريم من الجواهر , وهو الزمرُّد. (¬40) (خ) 7079 (¬41) (خ) 6210 , (ت) 3359 , (د) 4748 (¬42) (حم) 13012 , (خ) 6210 , (ت) 3360 , (د) 4748 (¬43) (خ) 7079 (¬44) (خ) 3035 (¬45) (م) 259 - (162) (¬46) (خ) 3247 (¬47) (م) 259 - (162) (¬48) (خ) 3067 (¬49) المبطن: الضامر البطن. (¬50) (حم) 3546 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬51) (خ) 3067 , (م) 267 - (165) , (حم) 2197 (¬52) (حم) 3546 , (خ) 3215 , (م) 266 - (165) (¬53) (خ) 3254 (¬54) (م) 278 - (172) , (حم) 14629 (¬55) (م) 259 - (162) (¬56) (خ) 3035 (¬57) (م) 259 - (162) (¬58) (خ) 3887 , (حم) 17380 (¬59) [مريم: 57] (¬60) (م) 259 - (162) , (خ) 3207 , (ت) 3157

{أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم , وممن حملنا مع نوح , ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل , وممن هدينا واجتبينا , إذا تتلى عليهم آيات

{أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ , وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ , وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ , وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا , إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا , فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ , فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص93: {بُكِيًّا}: جَمَاعَةُ بَاكٍ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص120: {غَيًّا}: خُسْرَانًا. ¬

_ (¬1) [مريم: 58، 59]

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً , أَضَاعُوا الصَلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: خُسْرَانًا , قلت: في الحديث دلالة على أن المقصود بخيرية القرون الثلاثة هي الأجيال الثلاثة الأولى، وليس المئات الثلاثة الأولى , فإنه - صلى الله عليه وسلم - يقول: " بعد ستين سنة "، وهذا في القرن الأول. ع (¬2) (حم) 11358 , (حب) 755 , (ك) 8643 , انظر الصَّحِيحَة: 3034

{وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا}

{وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (¬1) (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِجِبْرِيلَ: " مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ " , فَنَزَلَتْ: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ , لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ , وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (¬2) ") (¬3) (قَالَ: كَانَ هَذَا الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4). ¬

_ (¬1) [مريم/64] (¬2) [مريم/64] (¬3) (خ) 4454 , (ت) 3158 , (حم) 2043 (¬4) (خ) 7017 , (حم) 3365

(قط) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ , فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَه، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [مريم/64] (¬2) (قط) ج2ص137ح12 , (ك) 3419 , (هق) 19508، الصَّحِيحَة: 2256 , غاية المرام: 2

{فوربك لنحشرنهم والشياطين , ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا , ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا , ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى

{فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ , ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا , ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا , ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص93: {صِلِيًّا}: صَلِيَ , يَصْلَى. ¬

_ (¬1) [مريم: 68 - 70]

{وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا}

{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} (¬1) (جة) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَرْجُو إِلَّا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا , كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا؟} (¬2) قَالَ: " أَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا , وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا؟} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) [مريم: 71، 72] (¬2) [مريم/71] (¬3) [مريم/72] (¬4) (جة) 4281 , (حم) 25901 , (م) 163 - (2496) , الصحيحة: 2160 المشكاة: 6218

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ نِسْوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنْ الرِّجَالِ) (¬1) (ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ , فَاجْعَلْ لَنَا (¬2) مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأتِيكَ فِيهِ , تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ , فَقَالَ: " اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا , فِي) (¬3) (بَيْتِ فُلَانٍ ") (¬4) (فَاجْتَمَعْنَ , " فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ) (¬6) (فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ) (¬7) (وَوَعَظَهُنَّ , وَأَمَرَهُنَّ (¬8) فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ:) (¬9) (أَيُّمَا امْرَأَةٍ) (¬10) وفي رواية: (مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ , يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ , لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (¬11)) (¬12) (فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ) (¬13) (إِلَّا كَانُوا لَهُ (¬14) حِجَابًا مِنْ النَّارِ) (¬15) وفي رواية: (لَمْ يَدْخُلْ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (حم) 7351 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: عَيِّنْ لَنَا. (فتح الباري - ح102) (¬3) (خ) 6880 , (م) 2633 (¬4) (خد) 148 , (حم) 7351 (¬5) (خ) 6880 , (م) 2634 (¬6) (حم) 7351 (¬7) (خ) 6880 , (م) 2633 (¬8) أَيْ: بِالصَّدَقَةِ، أَوْ حَذَفَ الْمَأمُور بِهِ لِإِرَادَةِ التَّعْمِيم. فتح الباري (ج1ص 166) (¬9) (خ) 101 , (حم) 7351 (¬10) (خ) 1192 (¬11) أَيْ: لَمْ يَبْلُغُوا سِنّ التَّكْلِيف الَّذِي يُكْتَب فِيهِ الْحِنْث، وَهُوَ الْإِثْم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 475) (¬12) (خ) 1315 , (م) 2634 (¬13) (حم) 17336 , (خد) 146 (¬14) أَيْ: الْأَوْلَاد. فتح الباري - (ج 1 / ص 166) (¬15) (خ) 101 , 1192 , 6880 , (م) 2634 (¬16) (خ) 1193 , (م) (2632) , وَقَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: (تَحِلَّةَ الْقَسَمِ) قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم/71].

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ - رضي الله عنهما - قَالَا: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَعْوَةٍ) (¬1) (فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَصْعَةٌ (¬2) مِنْ ثَرِيدٍ (¬3) وَلَحْمٍ، فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ - وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ - فَنَهَسَ (¬4) مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ:) (¬5) (" إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬6) وَلَا فَخْرَ) (¬7) (وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬8) وَلَا فَخْرَ , وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ , وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ (¬9) وَلَا فَخْرَ) (¬10) (وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ , آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي) (¬11) (وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ) (¬12) (وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬13) وَلَا فَخْرَ) (¬14) (ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى فَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ: أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَ؟ " , قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬15) (قَالَ: يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) (¬16) (لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) (¬17) (فِي صَعِيدٍ (¬18) وَاحِدٍ) (¬19) (قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً , شَاخِصَةً (¬20) أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ) (¬21) (يُبْصِرُهُمْ النَّاظِرُ , وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي) (¬22) (وَنَجِيءُ نَحْنُ عَلَى كَذَا وَكَذَا انْظُرْ (¬23) أَيْ: ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ) (¬24) (وَمَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ (¬25)) (¬26) (وَتَدْنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ) (¬27) (وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا , يَغْلِي مِنْهَا الْهَوَامُّ كَمَا تَغْلِي الْقُدُورُ) (¬28) (فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ وفي رواية: (عَلَى قَدْرِ خَطَايَاهُمْ) (¬29) فِي الْعَرَقِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى كَعْبَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى سَاقَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى وَسَطِهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إلْجَامًا - وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ -) (¬30) (ويُطَوَّلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ) (¬31) (فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ) (¬32) (فأَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمَوْتُ , وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزَّكْمَةِ (¬33)) (¬34) (وَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنَّةُ (¬35)) (¬36) (فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ , أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟ ,أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟) (¬37) (لَوْ اسْتَشْفَعْنَا (¬38) إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا) (¬39) (فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ فَيَشْفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا) (¬40) (قَالَ: فَيَأتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ , أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ , خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ , وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ (¬41)) (¬42) (وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ) (¬43) (أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟) (¬44) (فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا) (¬45) (فَيَقُولُ آدَمُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ (¬46) لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ) (¬47) (إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ , نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي (¬48) اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ) (¬49) (فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ) (¬50) (قَالَ: فَيَأتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ , أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ , وَسَمَّاكَ اللهُ {عَبْدًا شَكُورًا} (¬51) اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا؟) (¬52) (فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) (¬53) (- سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ (¬54) -) (¬55) (فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي - عز وجل - قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي , وفي رواية: (إِنِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ دَعْوَةً فَأُهْلِكُوا) (¬56) نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي , اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ) (¬57) (خَلِيلِ الرَّحْمَنِ) (¬58) (قَالَ: فَيَأتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟) (¬59) (فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (¬60)) (¬61) (وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ (¬62)) (¬63) (- وهي قَوْلَهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} (¬64) وَقَوْلَهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} (¬65) وَقَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ: {هَذَا رَبِّي} (¬66)) (¬67) (وَأَتَى عَلَى جَبَّارٍ مُتْرَفٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: أَخْبِرِيهِ أَنِّي أَخُوكِ فَإِنِّي مُخْبِرُهُ أَنَّكِ أُخْتِي -) (¬68) (فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ , وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى) (¬69) (عَبْدًا) (¬70) (اصْطَفَاهُ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ) (¬71) (وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا (¬72)) (¬73) (قَالَ: فَيَأتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟) (¬74) (فَيَذْكُرُ مُوسَى خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) (¬75) (فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا , نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) (¬76) (عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهُ , وَرُوحِ اللهِ وَكَلِمَتِهِ) (¬77) (قَالَ: فَيَأتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ , وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ عِيسَى ذَنْبًا - نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ) (¬78) (عَبْدٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ) (¬79) (وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ , فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ، قَالَ عِيسَى: أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وِعَاءٍ قَدْ خُتِمَ عَلَيْهِ، هَلْ كَانَ يُقْدَرُ عَلَى مَا فِي الْوِعَاءِ حَتَّى يُفَضَّ الْخَاتَمُ؟ , فَيَقُولُونَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (¬80) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَيَأتُونِي، وَإِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي تَعْبُرُ عَلَى الصِّرَاطِ، إِذْ جَاءَنِي عِيسَى فَقَالَ: هَذِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَتْكَ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، وَيَدْعُونَ اللهَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمْعَ الْأُمَمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ اللهُ لِغَمِّ مَا هُمْ فِيهِ , فالْخَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعَرَقِ) (¬81) (فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ الَأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ) (¬82) (فَلِيَقْضِ بَيْنَنَا) (¬83) (أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟) (¬84) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا) (¬85) (انْتَظِرْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ) (¬86) (فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا , يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ) (¬87) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي - عز وجل -) (¬88) وفي رواية: (فَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَآخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ) (¬89) (فَأُقَعْقِعُهَا , فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ , فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ , فَيَفْتَحُونَ لِي , وَيُرَحِّبُونَ بِي , فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا) (¬90) (فَإِذَا الْجَبَّارُ - عز وجل - مُسْتَقْبِلِي) (¬91) (فَأَخِرُّ سَاجِدًا) (¬92) (ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ) (¬93) (وَيُلْهِمُنِي) (¬94) (مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي) (¬95) (فَلَقِيَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَمْ يَلْقَ مَلَكٌ مُصْطَفًى , وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، فَأَوْحَى اللهُ - عز وجل - إِلَى جِبْرِيلَ: اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ:) (¬96) (يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأسَكَ , وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ , وَسَلْ تُعْطَهْ) (¬97) (وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ) (¬98) (قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ, أُمَّتِي يَا رَبِّ (¬99) فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ (¬100) شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ (¬101) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ (¬102) مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ (¬103) أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى (¬104)) (¬105) (ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ (

{وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا , وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا}

{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا , وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص93: " النَّادِي وَاحِدٌ: مَجْلِسًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {أَثَاثًا}: مَالًا. {وَرِئْيًا}: مَنْظَرًا. ¬

_ (¬1) [مريم: 73، 74]

{قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا}

{قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص93: قَالَ مُجَاهِدٌ: {فَلْيَمْدُدْ}: فَلْيَدَعْهُ. ¬

_ (¬1) [مريم: 75]

{أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا , أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا , كلا سنكتب ما يقول , ونمد له من العذاب مدا , ونرثه ما

{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا , أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا , كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ , وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا , وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأتِينَا فَرْدًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص94: {عَهْدًا}: مَوْثِقًا. ¬

_ (¬1) [مريم/77 - 80]

(خ م) , وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ قَيْنًا (¬1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ , فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ , فَقَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ) (¬2) (فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ) (¬3) (قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬4) (قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ , فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ (¬5) فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا , أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا؟ , كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ , وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا , وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأتِينَا فَرْدًا} (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) القَيْن: الحدَّاد , والصائغ. (¬2) (خ) 1985 (¬3) (خ) 2293 (¬4) (خ) 4455 (¬5) وهذا يدل على مدى ما لحق المستضعفين من ظلم , وغصب لأموالهم , فضلًا عن أذى أبدانهم , كما يدل على نقض قريش لحلف الفضول , الذي عقدته قبل الإسلام بعقدين فقط. (السيرة النبوية الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري) (ص: 157) (¬6) [مريم/77 - 80] (¬7) (خ) 1985 , (م) 35 - (2795) , (ت) 3162

{ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا , فلا تعجل عليهم , إنما نعد لهم عدا , يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا , ونسوق المجرمين

{أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا , فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ , إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا , يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا , وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا , لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا , وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا , لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا , تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ, وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ , وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص93: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: {تَؤُزُّهُمْ أَزًّا}: تُزْعِجُهُمْ إِلَى المَعَاصِي إِزْعَاجًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وِرْدًا}: عِطَاشًا. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {إِدًّا}: قَوْلًا عَظِيمًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {إِدًّا}: عِوَجًا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص94: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَتَخِرُّ الجِبَالُ هَدًّا}: هَدْمًا. ¬

_ (¬1) [مريم: 83 - 90]

{إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا}

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: (كُنَّا بِعَرَفَةَ، فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ (¬2) فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ , إِنِّي أَرَى اللهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قُلْتُ: لِمَا لَهُ مِنْ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، إنَّ أبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا , دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ , ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ, فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ , فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ) (¬3) (ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ) (¬4) (الْمَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ) (¬5) (فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا (¬6)} (¬7)) (¬8) (وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ عَبْدًا , دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ , ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ) (¬9) (فَيُبْغَضُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) [مريم/96] (¬2) أَيْ: أَمِير الْحَجِيج. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 480) (¬3) (م) (2637) , (خ) 3037 (¬4) (خ) 3037 , (م) 2637 (¬5) (ت) 3161 , وصححه الألباني في (الضعيفة) تحت حديث: 2208 (¬6) قَالَ اِبْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ: يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَغْرِسُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ - وَهِيَ الْأَعْمَالُ الَّتِي تُرْضِي اللهَ لِمُتَابَعَتِهَا الشَّرِيعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ - يَغْرِسُ لَهُمْ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مَحَبَّةً وَمَوَدَّةً , وَهَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 492) (¬7) [مريم/96] (¬8) (ت) 3161 (¬9) (م) 2637 , (ت) 3161 (¬10) (حم) 10623 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

{فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين , وتنذر به قوما لدا}

{فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ , وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص159: قَالَ مُجَاهِدٌ: يَسَّرْنَا القُرْآنَ بِلِسَانِكَ: هَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ عَلَيْكَ. وقَال الْبُخَارِيُّ ج9ص73: {لُدًّا}: عُوجًا , الأَلَدِّ الخَصِمِ، وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الخُصُومَةِ. ¬

_ (¬1) [مريم: 97]

{وكم أهلكنا قبلهم من قرن , هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا}

{وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ , هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص93: {رِكْزًا}: صَوْتًا , غَيًّا , خُسْرَانًا. ¬

_ (¬1) [مريم: 98]

سورة طه

سُورَةُ طه تَفْسِيرُ السُّورَة {بسم الله الرحمن الرحيم , طه} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: قَالَ عِكْرِمَةُ، وَالضَّحَّاكُ: بِالنَّبَطِيَّةِ: (أَيْ طَهْ): يَا رَجُلُ. ¬

_ (¬1) [طه: 1]

{وهل أتاك حديث موسى , إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى , فلما أتاها نودي يا موسى , إني

{وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى , إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى , فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى , إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: {آنَسْتُ}: أَبْصَرْتُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {بِقَبَسٍ}: ضَلُّوا الطَّرِيقَ، وَكَانُوا شَاتِينَ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهَا مَنْ يَهْدِي الطَّرِيقَ , آتِكُمْ بِنَارٍ تُوقِدُونَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {المُقَدَّسُ}: المُبَارَكُ. {طُوًى}: اسْمُ الوَادِي. ¬

_ (¬1) [طه: 9 - 12]

{إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري}

{إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (¬1) (خ م ت د ش حم طب) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (" فَخَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ (¬3) وَلَيْلَتَكُمْ , وَتَأتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا ") (¬4) (وَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا " , فَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ يُرِيدُونَ الْمَاءَ , وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: " فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ " حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ , قَالَ: " فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ " , فَأَتَيْتُهُ " فَدَعَمْتُهُ (¬6) مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ , حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ , مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ , حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ (¬7) مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (¬8) فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ , فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ , قَالَ: " مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟ " , فَقُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ , قَالَ: " حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ " , فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ , ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ , حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ) (¬9) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا , فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ , فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ؟ " , فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (" فَمَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الطَّرِيقِ) (¬11) (إِلَى شَجَرَةٍ , فَنَزَلَ) (¬12) (فَوَضَعَ رَأسَهُ , ثُمَّ قَالَ: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا ") (¬13) (- يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ -) (¬14) (فَاضْطَجَعُوا , وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ , فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ) (¬15) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَوَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا , فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ , وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ) (¬16) (مِنْ مَنَامِهِ: أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬17) (ثُمَّ فُلَانٌ , ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - الرَّابِعُ , " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَامَ , لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ , لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ - " , فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ - وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا - فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ , فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ , حَتَّى " اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬18) وفي رواية: (فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ) (¬19) (فَقَالَ: " يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا؟ ") (¬20) (فَقَالَ بِلَالٌ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ) (¬21) (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا) (¬22) (قَطُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ , وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ) (¬23) وفي رواية: (إنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا , فَرَدَّ اللهُ إلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ) (¬24) (لَا ضَيْرَ , ارْتَحِلُوا) (¬25) وفي رواية: (تَنَحُّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ) (¬26) (فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ) (¬27) (فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬28) (حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ) (¬29) (وَابْيَضَّتْ) (¬30) (نَزَلَ فَقَال:) (¬31) (افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ) (¬32) (يَا بِلَالُ , قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَلَاةِ) (¬33) (ثُمَّ دَعَا) (¬34) (بِالْوَضُوءِ) (¬35) (فَقَالَ أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , مَعِي مِيضَأَةٌ (¬36) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ , قَالَ: ائْتِ بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا) (¬37) (فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ , وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ) (¬38) (فَقَالَ: مَسُّوا مِنْهَا، مَسُّوا مِنْهَا "، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جَرْعَةٌ) (¬39) (فَقَالَ: " يَا أَبَا قَتَادَةَ , احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ , فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ) (¬40) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (¬41)) (¬42) (غَيْرَ عَجِلٍ , ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: أَقِمْ الصَلَاةَ , ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ) (¬43) (فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ) (¬44) (وَقَالَ: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ) (¬45) (فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ , فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ , وَلَا مَاءَ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ , فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) (¬46) (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَرَكِبْنَا مَعَهُ , فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟) (¬47) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَقُولُونَ؟ , إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَأنُكُمْ , وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا) (¬48) (فقَالَ: " أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ , أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ) (¬49) (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ , أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى) (¬50) وفي رواية: (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) (¬51) (فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ , فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً , فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا) (¬52) (لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) (¬53) (فَإِنَّ اللهَ قَالَ: {وَأَقِمِ الصَلَاةَ لِذِكْرِي (¬54)} ") (¬55) ¬

_ (¬1) [طه/14] (¬2) (خ) 337 (¬3) العشي: ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها. (¬4) (م) 311 - (681) (¬5) (حم) 22599 , (د) 5228 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) دعمته: أسندته. (¬7) السحر: الثلث الأخير من الليل. (¬8) ينجفل: يسقط. (¬9) (م) 311 - (681) , (د) 437 (¬10) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬11) (م) 311 - (681) (¬12) (حم) 22599 (¬13) (م) 311 - (681) (¬14) (د) 437 (¬15) (خ) 570 , (س) 846 , (حم) 22664 (¬16) (خ) 337 , (م) (682) , (حم) 19912 (¬17) (خ) 3378 , (م) 312 - (682) (¬18) (خ) 337 , (م) 312 - (682) (¬19) (م) 311 - (681) (¬20) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬21) (ت) 3163 , (م) 309 - (680) , (د) 435 , (جة) 697 (¬22) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬23) (خ) 570 , (س) 846 , (د) 439 (¬24) (ش) 4738 , (يع) 895، انظر الصَّحِيحَة: 396 (¬25) (خ) 337 (¬26) (د) 444 (¬27) (م) 310 - (680) , (س) 623 , (حم) 9530 (¬28) (خ) 337 (¬29) (م) 311 - (681) , (خ) 570 , (س) 846 (¬30) (خ) 7033 , (م) 312 - (682) (¬31) (حم) 22599 (¬32) (د) 447 , (حم) 3657 (¬33) (خ) 570 , (س) 846 (¬34) (م) 311 - (681) (¬35) (خ) 337 (¬36) الميضأة: مِطْهَرَةٌ كَبيرة يُتَوَضَّأ منها. والإناء الذي يُتوضأ منه كالإبريق وغيره. (¬37) (حم) 22599 (¬38) (م) 311 - (681) (¬39) (حم) 22599 (¬40) (م) 311 - (681) , (حم) 22599 (¬41) انظر كيف صلى السنة على الأرض في السفر. ع (¬42) (د) 443 , (م) 311 - (681) , (حم) 16870 (¬43) (د) 445 , (حم) 16870 , (ت) 3163 (¬44) (م) 311 - (681) (¬45) (حم) 4421 , (د) 447 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬46) (خ) 337 , (م) 312 - (682) , (س) 321 (¬47) (م) 311 - (681) , (حم) 22599 , (د) 437 (¬48) (حم) 22599 (¬49) (م) 311 - (681) , (ت) 177 , (س) 615 , (حم) 22599 (¬50) (د) 441 , (ت) 177 , (س) 615 , (حم) 22599 , صحيح أبي داود (2/ 334) (¬51) (م) 311 - (681) , (س) 616 (¬52) (طب) ج22/ص107 ح268 , (يع) 895، (م) 309 - (680) , (خ) 572 , انظر الصَّحِيحَة: 396 (¬53) (خ) 572، (م) 314 - (684) , (حم) 13875 (¬54) قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَى. (¬55) (م) 309 - (680) , (خ) 572 , (س) 618 , (حم) 12932

{وما تلك بيمينك يا موسى , قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي , ولي فيها مآرب أخرى , قال ألقها يا موسى , فألقاها فإذا هي حية تسعى

{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى , قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي , وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى , قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى , فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى , قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ , سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: {سِيرَتَهَا}: حَالَتَهَا. ¬

_ (¬1) [طه: 17 - 21]

{قال رب اشرح لي صدري , ويسر لي أمري , واحلل عقدة من لساني , يفقهوا قولي , واجعل لي وزيرا من أهلي , هارون أخي , اشدد به أزري}

{قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي , وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي , وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي , يَفْقَهُوا قَوْلِي , وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي , هَارُونَ أَخِي , اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: يُقَالُ: كُلُّ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ , أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةٌ , أَوْ فَأفَأَةٌ , فَهِيَ: عُقْدَةٌ. {أَزْرِي}: ظَهْرِي. ¬

_ (¬1) [طه: 25 - 31]

{وألقيت عليك محبة مني , ولتصنع على عيني}

{وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي , وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص121: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي}: تُغَذَّى. ¬

_ (¬1) [طه: 39]

{إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله , فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن , وقتلت نفسا فنجيناك من الغم , وفتناك فتونا , فلبثت

{إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ , فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ , وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ , وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا , فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ , ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى , وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي , اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي , اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى , فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى , قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: قَالَ مُجَاهِدٌ: {عَلَى قَدَرٍ}: مَوْعِدٌ. {لاَ تَنِيَا}: لاَ تَضْعُفَا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: {يَفْرُطَ}: عُقُوبَةً. ¬

_ (¬1) [طه: 40 - 45]

{كلوا وارعوا أنعامكم , إن في ذلك لآيات لأولي النهى}

{كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: {النُّهَى}: التُّقَى. ¬

_ (¬1) [طه: 54]

{قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى , فلنأتينك بسحر مثله , فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم

{قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى , فَلَنَأتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ , فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى , فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى , قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ , وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى , فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى , قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى , فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا , وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى , قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى , قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى , فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى , قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى , وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ , وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى , فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا , قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى , قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ , إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ , فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ , وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ , وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: {مَكَانًا سُوًى}: مَنْصَفٌ بَيْنَهُمْ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: الضَّحَاءُ: الحَرُّ. {فَيُسْحِتَكُمْ}: فَيُهْلِكَكُمْ. {بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى}: تَأنِيثُ الأَمْثَلِ، يَقُولُ: بِدِينِكُمْ، يُقَالُ: خُذِ المُثْلَى , خُذِ الأَمْثَلَ. {ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا}، يُقَالُ: هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ اليَوْمَ، يَعْنِي المُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ. {فَأَوْجَسَ}: أَضْمَرَ خَوْفًا، فَذَهَبَتِ الوَاوُ مِنْ {خِيفَةً} لِكَسْرَةِ الخَاءِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص58: (تَلَقَّفُ): تَلْقَمُ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: {فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}: عَلَى جُذُوعِ. ¬

_ (¬1) [طه: 59 - 71]

{ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي , فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا , لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما

{وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي , فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي البَحْرِ يَبَسًا , لاَ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ اليَمِّ مَا غَشِيَهُمْ , وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: {يَبَسًا} (¬2): يَابِسًا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص96: {اليَمُّ}: البَحْرُ. ¬

_ (¬1) [طه: 78] (¬2) [طه: 77]

{يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن , ونزلنا عليكم المن والسلوى , كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل

{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ , وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى , كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي , وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: {هَوَى} (¬2): شَقِيَ. ¬

_ (¬1) [طه: 80، 81] (¬2) [طه: 81]

{قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا , ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها , فكذلك ألقى السامري , فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم

{قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا , وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا , فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ , فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ , أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: {بِمَلْكِنَا}: بِأَمْرِنَا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَوْزَارًا}: أَثْقَالًا. {مِنْ زِينَةِ القَوْمِ}: هِيَ الحُلِيُّ الَّتِي اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَهِيَ الأَثْقَالُ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَلْقَى السَّامِرِيُّ}: صَنَعَ. {فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ}: مُوسَى، هُمْ يَقُولُونَهُ: أَخْطَأَ الرَّبَّ. {أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا}: العِجْلِ. ¬

_ (¬1) [طه: 87 - 89]

{قال فما خطبك يا سامري , قال بصرت بما لم يبصروا به , فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها , وكذلك سولت لي نفسي , قال فاذهب فإن لك في

{قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ , قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ , فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا , وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي , قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ , وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ , وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا , لَنُحَرِّقَنَّهُ , ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: {قَالَ فَمَا خَطْبُكَ}: بَالُكَ. فَقَذَفْتُهَا: " أَلْقَيْتَهَا. {مِسَاسَ}: مَصْدَرُ مَاسَّهُ , مِسَاسًا. {لَنَنْسِفَنَّهُ}: لَنُذْرِيَنَّهُ. ¬

_ (¬1) [طه: 95 - 97]

(يع) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ قَوْلِ اللهِ - عز وجل - لِمُوسَى - صلى الله عليه وسلم -: {وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا} (¬1)، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفُتُونِ , فَقَالَ: اسْتَأنِفِ النَّهَارَ يَا ابْنَ جُبَيْرٍ، فَإِنَّ لَهَا حَدِيثًا طَوِيلًا، قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ لَأَنْتَجِزَ مَا وَعَدَنِي مِنْ حَدِيثِ الْفُتُونِ، فَقَالَ: تَذَاكَرَ فِرْعَوْنُ وَجُلَسَاؤُهُ مَا كَانَ اللهُ - عز وجل - وَعَدَ إِبْرَاهِيمَ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ أَنْبِيَاءً وَمُلُوكًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيَنْتَظِرُونَ ذَلِكَ , مَا يَشُكُّونَ فِيهِ , وَقَدْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَلَمَّا هَلَكَ , قَالُوا: لَيْسَ هَكَذَا كَانَ، إِنَّ اللهَ - عز وجل - وَعَدَ إِبْرَاهِيمَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِرْعَوْنُ: فَكَيْفَ تَرَوْنَ؟ , فَأتَمَرُوا وَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ رِجَالًا بِالشِّفَارِ (¬2) يَطُوفُونَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فلَا يَجِدُونَ مَوْلُودًا ذَكَرًا إِلَّا ذَبَحُوهُ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَوْا أَنَّ الْكِبَارَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَمُوتُونَ بِآجَالِهِمْ , وَالصِّغَارَ يُذْبَحُونَ , قَالُوا: تُوشِكُونَ أَنْ تُفْنُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ , فَتَصْيرُونَ إلَى أَنْ تُبَاشِرُوا مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْخِدْمَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُونَكُمْ , فَاقْتُلُوا عَامًا كُلَّ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ , فَيَقِلَّ نَبَاتُهُمْ , وَدَعُوا عَامًا , فلَا تَقْتُلُوا مِنْهُمْ أَحَدًا , فَيَنْشَأُ الصِّغَارُ مَكَانَ مَنْ يَمُوتُ مِنَ الْكِبَارِ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَكْثُرُوا بِمَنْ تَسْتَحْيُوا مِنْهُمْ , فَتَخَافُوا مُكَاثَرَتَهُمْ إيَّاكُمْ , وَلَنْ يَفْنَوْا بِمَنْ تَقْتُلُونَ , فَتَحْتَاجُونَ إِلَيْهِمْ، فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَحَمَلَتْ أُمُّ مُوسَى بِهَارُونَ - عليه السلام - فِي الْعَامِ الَّذِي لَا يُذْبَحُ فِيهِ الْغِلْمَانُ , فَوَلَدَتْهُ عَلَانِيَةً آمِنَةً، فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ حَمَلَتْ بِمُوسَى - عليه السلام - فَوَقَعَ فِي قَلْبِهَا مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، فَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا ابْنَ جُبَيْرٍ، مَا دَخَلَ مِنْهُ فِي قَلْبِ أُمِّهِ مِمَّا يُرَادُ بِهِ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهَا: {وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي , إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} (¬3) وَأَمَرَهَا إِذَا وَلَدَتْ أَنْ تَجْعَلَهُ فِي تَابُوتٍ , ثُمَّ تُلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، فَلَمَّا وَلَدَتْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِهِ , فَأَلْقَتْهُ فِي الْيَمِّ، فَلَمَّا تَوَارَى عَنْهَا ابْنُهَا , أَتَاهَا الشَّيْطَانُ , فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا: مَا فَعَلْتُ بِابْنِي؟ , لَوْ ذُبِحَ لَبِثَ عِنْدِي , فَرَأَيْتُهُ وَكَفَّنْتُهُ , كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُلْقِيهِ بِيَدِي إِلَى دَوَابِّ الْبَحْرِ وَحِيتَانِهِ، وَانْتَهَى الْمَاءُ بِهِ حَتَّى أَرْفَأَ بِهِ عِنْدَ فُرْضَةِ (¬4) مُسْتَقَى جَوَارِي امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَخَذْنَهُ، فَهَمَمْنَ أَنْ يَفْتَحْنَ التَّابُوتَ , فَقَالَتْ بَعْضُهُنَّ: إِنَّ فِي هَذَا مَالًا، وَإِنَّا إِنْ فَتَحْنَاهُ لَمْ تُصَدِّقْنَا امَرْأَةُ الْمَلِكِ بِمَا وَجَدْنَا فِيهِ، فَحَمَلْنَهُ بِهَيْئَةٍ لَمْ يُحَرِّكْنَ مِنْهُ شَيْئًا , حَتَّى دَفَعْنَهُ إِلَيْهَا، فَلَمَّا فَتَحَتْهُ رَأَتْ فِيهِ غُلَامًا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا مَحَبَّةً لَمْ تُلْقَ مِثْلُهَا عَلَى الْبَشَرِ قَطُّ، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا مِنْ ذِكْرِ كُلِّ شَيْءٍ , إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى - عليه السلام - فَلَمَّا سَمِعَ الذَّابِحُونَ بِأَمْرِهِ , أَقْبَلُوا بِشِفَارِهِمْ إِلَى امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ لِيَذْبَحُوهُ، وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا ابْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَتْ لِلذَّبَّاحِينَ: اتْرُكُوهُ، فَإِنَّ هَذَا الْوَاحِدَ لَا يَزِيدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ , حَتَّى آتِيَ فِرْعَوْنَ فَأَسْتَوْهِبُهُ مِنْهُ، فَإِنْ وَهَبَهُ لِي , كُنْتُمْ قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، وَإِنْ أَمَرَ بِذَبْحِهِ , لَمْ أَلُمْكُمْ، فَأَتَتْ بِهِ فِرْعَوْنَ , فَقَالَتْ: {قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ} (¬5) قَالَ فِرْعَوْنُ: يَكُونُ لَكِ فَأَمَّا لِي , فلَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ , لَوْ أَقَرَّ فِرْعَوْنُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ قُرَّةَ عَيْنٍ كَمَا أَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ , لَهَداهُ اللهُ بِهِ , كَمَا هَدى بِهِ امْرَأَتَهُ، وَلَكِنَّ اللهَ حَرَمَهُ ذَلِكَ " , فَأَرْسَلَتْ إِلَى مَنْ حَوْلِهَا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ لَهَا لَبَنٌ تَخْتَارُ لَهَا ظِئْرًا (¬6) فَجَعَلَ كُلَّمَا أَخَذَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَتُرْضِعُهُ , لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَهَا، حَتَّى أَشْفَقَتْ عَلَيْهِ امَرْأَةُ فِرْعَوْنَ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ اللَّبَنِ فَيَمُوتَ، فَأَحْزَنَهَا ذَلِكَ فَأَمَرَتْ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى السُّوقِ , وَتَجَمَّعَ النَّاسُ , تَرْجُو أَنْ تَجِدَ لَهُ ظِئْرًا يَأخُذُ مِنْهَا، فَلَمْ يَقْبَلْ، وَأَصْبَحَتْ أُمُّ مُوسَى وَالِهَةً (¬7) فَقَالَتْ لِأُخْتِهِ: قُصِّيهِ - يَعْنِي أَثَرَهُ، وَاطْلُبِيهِ - هَلْ تَسْمَعِينَ لَهُ ذِكْرًا؟ , أَحَيٌّ ابْنِي؟ , أَمْ قَدْ أَكَلَتْهُ الدَّوَابُّ؟ , وَنَسِيَتْ مَا كَانَ اللهُ - عز وجل - وَعَدَهَا فِيهِ، فَبَصُرَتْ بِهِ أُخْتُهُ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَالْجُنُبُ: أَنْ يَسْمُوَ بَصَرُ الإِنْسَانِ إِلَى الشَّيْءِ الْبَعِيدِ , وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ لا يَشْعُرُ بِهِ، فَقَالَتْ مِنَ الْفَرَحِ حِينَ أَعْيَاهُمُ الطَّلَبُ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ , وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، فَأَخَذُوهَا فَقَالُوا: وَمَا يُدْرِيكَ مَا نُصْحُهُمْ لَهُ؟ , هَلْ يَعْرِفُونَهُ؟ - حَتَّى شَكُّوا فِي ذَلِكَ - فَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَتْ: نَصِيحَتُهُمْ لَهُ وَشَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ رَغْبَةً فِي صِهْرِ المَلِكٍ , وَرَجَاءَ مَنْفَعَتِهِ، فَأَرْسَلُوهَا، فَانْطَلَقَتْ إِلَى أُمِّهَا فَأَخْبَرَتْهَا الْخَبَرَ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ , فَلَمَّا وَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهَا، نَزَا إِلَى ثَدْيِهَا فَمَصَّهُ , حَتَّى امْتَلَأَ جَنْبَاهُ رِيًّا، وَانْطَلَقَ الْبَشِيرُ إِلَى امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ , يُبَشِّرُهَا أَنْ قَدْ وَجَدْنَا لابْنِكِ ظِئْرًا، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا , فَأَتَتْ بِهَا وَبِهِ، فَلَمَّا رَأَتْ مَا يَصْنَعُ بِهَا , قَالَتْ لَهَا: امْكُثِي عِنْدِي , تُرْضِعِينَ ابْنِي هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أُحِبَّ حُبَّهُ شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَتْ أُمُّ مُوسَى: لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَ بَيْتِي وَوَلَدِي فَنَضِيعُ، فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُكِ أَنْ تُعْطِينِيهِ، فَأَذْهَبَ بِهِ إِلَى بَيْتِي، فَيَكُونَ مَعِي , لا آلُوهُ (¬8) خَيْرًا، وَإِلَّا , فَإِنِّي غَيْرُ تَارِكَةٍ بَيْتِي وَوَلَدِي - وَذَكَرَتْ أُمُّ مُوسَى مَا كَانَ اللهُ - عز وجل - وَعَدَهَا، فَتَعَاسَرَتْ عَلَى امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَأَيْقَنَتْ أَنَّ اللهَ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ - فَرَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا بِابْنِهَا، فَأَصْبَحَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ مُجْتَمِعِينَ , يَمْتَنِعُونَ مِنَ السُّخْرَةِ وَالظُّلْمِ مَا كَانَ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَرَعْرَعَ قَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ لأُمِّ مُوسَى: أُرِيدُ أَنْ تُرِينِي ابْنِي، فَوَعَدَتْهَا يَوْمًا تُرِيهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ لِخُزَّانِهَا وَقَهَارِمَتِهَا وَظُئُورَتِهَا: لا يَبْقَيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلا اسْتَقْبِلَ ابْنِي الْيَوْمَ بِهَدِيَّةٍ وَكَرَامَةٍ , لأَرَى ذَلِكَ فِيهِ، وَأَنَا بَاعِثَةٌ أَمِينًا يُحْصِيَ كُلَّ مَا يَصْنَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ، فَلَمْ تَزَلِ الْهَدَايَا وَالْكَرَامَةُ وَالنِّحَلُ تَسْتَقْبِلُهُ مِنْ حِينِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ أُمِّهِ إِلَى أَنْ أُدْخِلَ عَلَى امْرَأَةِ فِرْعَوْنِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا بَجَّلَتْهُ وَأَكْرَمَتْهُ، وَفَرِحَتْ بِهِ وَأَعْجَبَهَا، وَبَجَّلَتْ أُمَّهُ بِحُسْنِ أَثَرِهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَتْ: لآتِيَنَّ بِهِ فِرْعَوْنَ , فَلَيُبَجِّلَنَّهُ وَلَيُكْرِمَنَّهُ، فَلَمَّا دَخَلَتْ بِهِ عَلَيْهِ جَعَلَتْهُ فِي حِجْرِهِ، فَتَنَاوَلَ مُوسَى لِحْيَةَ فِرْعَوْنَ فَمَدَّهَا إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَ الْغُوَاةُ أَعْدَاءُ اللهِ لِفِرْعَوْنَ: أَلا تَرَى إِلَى مَا وَعَدَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ نَبِيَّهُ أَنَّهُ يَرُبُّكَ وَيَعْلُوكَ وَيَصْرَعُكَ؟ , فَأَرْسَلَ إِلَى الذَّبَّاحِينَ لِيَذْبَحُوهُ، وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ يَا ابْنَ جُبَيْرٍ , بَعْدَ كُلِّ بَلاءٍ ابْتُلِيَ، وَأَرْبِكْ بِهِ فُتُونًا , فَجَاءَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ تَسْعَى إِلَى فِرْعَوْنَ، فَقَالَتْ: مَا بَدَا لَكَ فِي هَذَا الْغُلامِ الَّذِي وَهَبْتَهُ لِي؟ , قَالَ: تَرَيْنَهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَصْرَعُنِي وَيَعْلُونِي، قَالَتِ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَمْرًا تَعْرِفُ الْحَقَّ فِيهِ: ائْتِ بِجَمْرَتَيْنِ وَلُؤْلُؤَتَيْنِ , فَقَرِّبْهُنَّ إِلَيْهِ، فَإِنْ بَطَشَ بِاللُّؤْلُؤَتَيْنِ , وَاجْتَنَبَ الْجَمْرَتَيْنِ , عَرَفْتَ أَنَّهُ يَعْقِلُ، وَإِنْ تَنَاوَلَ الْجَمْرَتَيْنِ , وَلَمْ يُرِدِ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ , عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا لا يُؤْثِرُ الْجَمْرَتَيْنِ عَلَى اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَهُوَ يَعْقِلُ، فَقَرَّبَ ذَلِكَ، فَتَنَاوَلَ الْجَمْرَتَيْنِ، فَانْتَزَعُوهُمَا مِنْ يَدِهِ مَخَافَةَ أَنْ تَحْرِقَاهُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَلا تَرَى؟ , فَصَرَفَهُ اللهُ عَنْهُ بَعْدَمَا كَانَ قَدْ هَمَّ بِهِ , وَكَانَ اللهُ - عز وجل - بَالِغًا فِيهِ أَمْرَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَّهُ وَكَانَ مِنَ الرِّجَالِ، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَخْلُصُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَهُ بِظُلْمٍ وَلا سُخْرَةٍ , حَتَّى امْتَنَعُوا كُلَّ الامْتِنَاعِ، فَبَيْنَمَا مُوسَى فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ , إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ , أَحَدُهُمَا فِرْعَوْنِيٌّ , وَالآخَرُ إِسْرَائِيلِيٌّ، فَاسْتَغَاثَهُ الإِسْرَائِيلِيُّ عَلَى الْفِرْعَوْنِيِّ، ف

{يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا , يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا , نحن أعلم بما يقولون , إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما}

{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا , يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا , نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ , إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا} (¬1) (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الصُّورُ؟ , قَالَ: " قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ " (¬2) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: {أَمْثَلُهُمْ}: أَعْدَلُهُمْ طَرِيقَةً. ¬

_ (¬1) [طه: 102 - 104] (¬2) (ت) 3244 , (ن) 11312 , (حم) 6507، انظر الصَّحِيحَة: 1080 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3568

{ويسألونك عن الجبال , فقل ينسفها ربي نسفا , فيذرها قاعا صفصفا , لا ترى فيها عوجا ولا أمتا}

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ , فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا , فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا , لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: {قَاعًا}: يَعْلُوهُ المَاءُ. وَالصَّفْصَفُ: المُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ. {عِوَجًا}: وَادِيًا. {وَلاَ أَمْتًا}: رَابِيَةً. ¬

_ (¬1) [طه: 105 - 107]

{يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له , وخشعت الأصوات للرحمن , فلا تسمع إلا همسا}

{يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ , وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ , فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: {هَمْسًا}: حِسُّ الأَقْدَامِ. ¬

_ (¬1) [طه: 108]

{وعنت الوجوه للحي القيوم , وقد خاب من حمل ظلما , ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن , فلا يخاف ظلما ولا هضما}

{وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ , وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا , وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ , فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص10: عَنَت: خَضَعَتْ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {هَضْمًا}: لاَ يُظْلَمُ , فَيُهْضَمُ مِنْ حَسَنَاتِهِ. ¬

_ (¬1) [طه: 111، 112]

{ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا , ونحشره يوم القيامة أعمى , قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا}

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا , وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى , قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص95: {ضَنْكًا}: الشَّقَاءُ. {حَشَرْتَنِي أَعْمَى}: عَنْ حُجَّتِي. {وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا}: فِي الدُّنْيَا. ¬

_ (¬1) [طه: 124، 125]

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، وَيُرَحَّبُ (¬1) لَهُ قَبْرُهُ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَتَدْرُوْنَ فِيمَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى؟} (¬2) قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " عَذَابُ الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا , أَتَدْرُونَ مَا التِّنِّينُ؟ , سَبْعُونَ حَيَّةً لِكُلِّ حَيَّةٍ سَبْعَةُ رُءُوسٍ , يَلْسَعُونَهُ وَيَخْدِشُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُوَسَّع. (¬2) [طه/124] (¬3) (حب) 3122 , (يع) 6644 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3552، وصحيح موارد الظمآن: 651 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} , قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3119 , (ش) 34837 , (ك) 1405، صحيح موارد الظمآن: 1467

{وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها , لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى}

{وَأمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا , لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} (¬1) (ط) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ , حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَلَاةِ يَقُولُ لَهُمْ: الصَّلَاةَ , الصَّلَاةَ , ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآية: {وَأمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا , لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [طه/132] (¬2) [طه/132] (¬3) (ط) 259 , (عب) 4743 , وصححه الألباني في المشكاة: 1240، وهداية الرواة: 1196

سورة الأنبياء

سُورَةُ الْأَنْبِيَاء تَفْسِيرُ السُّورَة {وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً , وَأَنْشَأنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ , فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص151: {يَرْكُضُونَ}: يَعْدُونَ. ¬

_ (¬1) [الأنبياء: 11، 12]

{أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما , وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون}

{أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا , وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص153: قَالَ اللهُ - عز وجل -: {أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا}، وَلَمْ يَقُلْ: كُنَّ رَتْقًا. {رَتْقًا}: مُلْتَصِقَتَيْنِ. ¬

_ (¬1) [الأنبياء: 30]

{وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم , وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون}

{وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ , وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص132: {فِجَاجًا}: الطُّرُقُ الوَاسِعَةُ. ¬

_ (¬1) [الأنبياء: 31]

{ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا , وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين}

{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا , وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} (¬1) (ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَعَدَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ (¬2) يَكْذِبُونَنِي (¬3) وَيَخُونُونَنِي (¬4) وَيَعْصُونَنِي (¬5) وَأَشْتُمُهُمْ , وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ (¬6)؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ كَفَافًا , لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ (¬7) وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ (¬8) " , قَالَتْ: فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا , وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ؟} (¬9) ", فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ. (¬10) ¬

_ (¬1) [الأنبياء/47] (¬2) أي: عبيد. (¬3) أَيْ: يَكْذِبُونَ فِي إِخْبَارِهِمْ لِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬4) أَيْ: فِي مَالِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬5) أَيْ: فِي أَمْرِي وَنَهْيِي. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬6) أَيْ: كَيْفَ يَكُونُ حَالِي مِنْ أَجْلِهِمْ وَبِسَبَبِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. تحفة (7/ 498) (¬7) أَيْ: لَيْسَ لَك فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا عَلَيْك فِيهِ عِقَابٌ. تحفة (ج 7 / ص 498) (¬8) أَيْ: أُخِذَ بِمِثْلِهِ لِأَجْلِهِمْ الزِّيَادَةُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 498) (¬9) [الأنبياء/47] (¬10) (ت) 3165 , (حم) 26444 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8039 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2290

{وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، رحمة من عندنا وذكرى

{وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ} (¬1) (يع طب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَّ اللهِ - عليه السلام - لَبِثَ بِهِ بَلاؤُهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ , إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ , كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ، كَانَا يَغْدُوَانِ (¬2) إِلَيْهِ وَيَرُوحَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ذَاتَ يَوْمٍ: تَعْلَمُ وَاللهِ , لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ , فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ , قَالَ: مُنْذُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يَرحَمْهُ اللهُ فَيَكْشِفَ مَا بِهِ، فَلَمَّا رَاحَا إِلَى أَيُّوبَ , لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَيُّوبُ: مَا أَدْرِي مَا تَقُولَانِ , غَيْرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ بِالرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ , فَيَذْكُرَانِ اللهَ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا , كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللهُ إِلَّا فِي حَقٍّ , قَالَ: وَكَانَ أَيُّوبُ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ , أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ , فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى أَيُّوبَ أَنِ: {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} (¬3) فَاسْتَبْطَأَتْهُ , فَبَلَغَتْهُ تَنْظُرُ , فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهَبَ اللهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ , فَهو أَحْسَنُ مَا كَانَ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: أَيْ بَارِكَ اللهُ فِيكَ، هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ اللهِ هَذَا الْمُبْتَلَى؟) (¬4) (وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ , مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحًا , قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هو، وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ (¬5): أَنْدَرُ الْقَمْحِ، وَأَنْدَرُ الشَّعِيرِ، فَبَعَثَ اللهُ سَحَابَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ , أَفْرَغَتْ فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَ وَأَفْرَغَتِ الْأُخْرَى عَلَى أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) [الأنبياء: 83، 84] (¬2) الغُدُو: السير أول النهار. (¬3) [ص/42] (¬4) الطبراني في الأحاديث الطوال ج 1/ ص 284 ح40 (¬5) أي: بيدران. (¬6) (يع) 3617 , (حب) 2898 , (ك) 4115 , انظر الصَّحِيحَة: 17 وقال الألباني: وهذا الحديث مما يدل على بطلان الحديث الذي في الجامع الصغير بلفظ: " أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على عبده المؤمن " الضعيفة 471.أ. هـ

(خ س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَمَا أيُّوبُ - عليه السلام - يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً , خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ , فَنَادَاهُ رَبُّهُ - عز وجل -: يَا أيُّوبُ، أَلَمْ أكُنْ أغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟) (¬1) (أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أَعْطَيْنَاكَ؟) (¬2) (قَالَ: بَلَى يَارَبِّ , وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ) (¬3) (بَرَكَاتِكَ) (¬4) وفي رواية: (عَنْ فَضْلِكَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 275 , (س) 409 (¬2) (حم) 7307 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬3) (خ) 3211 (¬4) (س) 409 , (خ) 275 (¬5) (حم) 7307 , (حب) 6230

{وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم،

{وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (ت) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ} فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ , إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنبياء: 87، 88] (¬2) (ت) 3505 , (حم) 1462 , (ك) 3444 , صَحِيح الْجَامِع: 3383 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1644

(ك) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَلا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرِبٌ أَوْ بَلاءٌ مِنْ بَلايَا الدُّنْيَا دَعَا بِهِ يُفَرَّجُ عَنْهُ؟ " , فَقِيلَ لَهُ: بَلَى، فَقَالَ: " دُعَاءُ ذِي النُّونِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1864 , (ن) 10491 , (هب) 620 , انظر الصَّحِيحَة: 1744

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا) (¬1) (لَمْ يَرْضَهُ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ: تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، وَفُلَانٌ لَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (فَيُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) (¬3) (فَأُصْعَقُ مَعَهُمْ) (¬4) (ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى) (¬5) (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأسَهُ) (¬6) وفي رواية: (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ) (¬7) (فَإِذَا مُوسَى - عليه السلام - آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ) (¬8) (فلَا أَدْرِي، أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي , أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَاهُ اللهُ - عز وجل - (¬9)) (¬10) (فَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ) (¬11) (وَلَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى) (¬12) (- وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ -) (¬13) (أَصَابَ ذَنْبًا , ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 3233 (¬2) (م) 2373 , (خ) 3233 (¬3) (خ) 3233 (¬4) (خ) 2280 (¬5) (خ) 3233 (¬6) (حم) 9820 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬7) (خ) 2280 (¬8) (خ) 6991 (¬9) الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (مِمَّنْ اِسْتَثْنَى اللهُ) قوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ}. [الزمر/68] (¬10) (خ) 2280 , (م) 2373 , (حم) 7576 (¬11) (خ) 3233 , (م) 2373 (¬12) (خ) 3234 , (م) 2376 (¬13) (حم) 3180 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬14) (حم) 3252، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

{وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون}

{وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص125: قَالَ مَنْصُورُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: (وَحِرْمٌ) بِالحَبَشِيَّةِ: وَجَبَ. ¬

_ (¬1) [الأنبياء: 95]

{إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم , أنتم لها واردون , لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها , وكل فيها خالدون , لهم فيها زفير وهم فيها لا

{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ , أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ , لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا , وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ , لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص120: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: {حَصَبُ جَهَنَّمَ}: حَطَبُ بِالحَبَشِيَّةِ. وَقَالَ غَيْرهُ: {حَاصِبًا} (¬2): الرِّيحُ العَاصِفُ، وَالحَاصِبُ -مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ، وَمِنْهُ {حَصَبُ جَهَنَّمَ}: يُرْمَى بِهِم فِي جَهَنَّمَ , هُمْ حَصَبُهَا. وَيُقَالُ: حَصَبَ فِي الأَرْضِ: ذَهَبَ، وَالحَصَبُ: مُشْتَقٌّ مِنْ حَصْبَاءِ الحِجَارَةِ. ¬

_ (¬1) [الأنبياء/98 - 100] (¬2) [الإسراء: 68]

(طح) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ - عز وجل - لَا يَسْأَلُنِي النَّاسُ عَنْهَا , وَلَا أَدْرِي , أَعَرَفُوهَا فلَا يَسْأَلُونِي عَنْهَا؟ , أَمْ جَهِلُوهَا فلَا يَسْأَلُونِي عَنْهَا؟ , قِيلَ: وَمَا هِيَ؟ , قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ , أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ , لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا , وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ , لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ , وَقَالُوا: شَتَمَ مُحَمَّدٌ آلِهَتَنَا فَقَامَ ابْنُ الزِّبَعْرَيِّ , فَقَالَ: مَا شَأنُكُمْ؟ , قَالُوا: شَتَمَ مُحَمَّدٌ آلِهَتَنَا، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ , قَالُوا: قَالَ: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ , أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ}، قَالَ: ادْعُوهُ لِي، فَدُعِيَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَيِّ: يَا مُحَمَّدُ , هَذَا شَيْءٌ لِآلِهَتِنَا خَاصَّةً؟ , أَمْ لِكُلِّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ؟ , قَالَ: " بَلْ لِكُلِّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ - عز وجل - "، فَقَالَ: خَصَمْنَاهُ وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ، يَا مُحَمَّدُ , أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى عَبْدٌ صَالِحٌ , وَعُزَيْرًا عَبْدٌ صَالِحٌ، وَالْمَلَائِكَةَ عِبَادٌ صَالِحُونَ؟، قَالَ: " بَلَى "، قَالَ: فَهَذِهِ النَّصَارَى يَعْبُدُونَ عِيسَى , وَهَذِهِ الْيَهُودُ تَعْبُدُ عُزَيْرًا , وَهَذِهِ بَنُو مَلِيحٍ تَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ، قَالَ: فَضَجَّ أَهْلُ مَكَّةَ , فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ , لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ} (¬1) أَيْ: عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَعُزَيْرًا , وَمَنْ عَبَدُوا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ , الَّذِينَ مَضَوْا عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَاتَّخَذَهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الضَّلالَةِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، قَالَ: وَنَزَلَتْ: {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ , وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ , مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا , بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (¬2)} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنبياء101 - 102] (¬2) [الزخرف/57، 58] (¬3) قال الألباني في صحيح السيرة ص198: وهذا الجدل الذي سلكوه باطل , وهم يعلمون ذلك , لأنهم قومٌ عرب , ومن لغتهم أن (ما) لِمَا لَا يَعقِل , فقوله: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ , أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} , إنما أراد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صُوَر أصنام , ولَا يتناول ذلك الملائكة , الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصور , ولَا المسيح , ولَا عُزيرا , ولَا أحدا من الصالحين , لأن الْآية لَا تتناولهم , لَا لفظا ولَا معنى , فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى ابن مريم من المثل جدلٌ باطلٌ كما قال الله تعالى: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا , بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} ثم قال: {إنْ هُوَ} أي: عيسى {إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ} أي: بِنُبُوَّتِنا {وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} أي: دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء , حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر , وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى , وخلقنا آدم , لَا من هذا ولَا من هذا , وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثى , كما قال في الْآية الأخرى: {وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ} [مريم: 21] أي: أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة {وَرَحْمَةً مِنَّا} نرحم بها من نشاء. أ. هـ (¬4) (طح) 986، انظر صحيح السيرة ص198

{يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين}

{يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، كَمَا بَدَأنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} (¬1) (خ م ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا (¬2) ثُمَّ قَرَأَ: {كَمَا بَدَأنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ}) (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟) (¬4) (فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌ يُغْنِيهِ} (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) [الأنبياء/104] (¬2) (غُرْلًا): جَمْع أَغْرَلَ , وَهُوَ الْأَقْلَفُ , وَهُوَ مَنْ بَقِيَتْ غُرْلَتُهُ , وَهِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْخَاتِنُ مِنْ الذَّكَرِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 370) (¬3) (خ) 3171 , (م) 2860 (¬4) (خ) 6162 (¬5) [عبس/37] (¬6) (ت) 3332 , (م) 2859

{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (¬1) (خ م خد) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ دَوْسًا) (¬2) (قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ , فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا) (¬3) (" فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقِبْلَةَ , وَرَفَعَ يَدَيْهِ ") (¬4) (فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ) (¬5) (فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ ") (¬6) ¬

_ (¬1) [الأنبياء: 107] (¬2) (خ) 2779، (م) 197 - (2524) (¬3) (م) 197 - (2524)، (خ) 4131 (¬4) (خد) 611، (حم) 7313 (¬5) (خ) 6034، (حم) 7313 (¬6) (خ) 2779، (م) 197 - (2524)، (حم) 10533

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: " إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 87 - (2599) , (خد) 321

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 100 , (مي) 15، صَحِيح الْجَامِع: 2345 , الصَّحِيحَة: 490

سورة الحج

سُورَةُ الْحَجّ تَفْسِيرُ السُّورَة {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ , إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ , يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ , وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا , وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى , وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص97: {تَذْهَلُ}: تُشْغَلُ. ¬

_ (¬1) [الحج: 1، 2]

(خ م ت حم)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , " فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ , فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ, يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ} (¬1) ", فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ حَثُّوا الْمَطِيَّ (¬2) وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ , فَقَالَ: " أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَلِكَ؟ ", قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ يُنَادِي اللهُ فِيهِ آدَمَ) (¬3) (وَأَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ) (¬4) (فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ تَعَالَى فَيَقُولُ: يَا آدَمُ) (¬5) (فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ يَا رَبِّ وَسَعْدَيْكَ) (¬6) (فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتَهُ (¬7) فَيُقَالُ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ) (¬8) (فَيَقُولُ لَهُ رَبُّنَا: أَخْرِجْ نَصِيبَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ , فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَكَمْ) (¬9) (أُخْرِجُ؟) (¬10) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ , تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ) (¬11) وفي رواية: (مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ) (¬12) (فِي النَّارِ , وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ) (¬13) (فَحِينَئِذٍ) (¬14) (يَشِيبُ الصَّغِيرُ , وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا (¬15) وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى , وَمَا هُمْ بِسُكَارَى , وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ") (¬16) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ) (¬17) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, أَرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا؟) (¬18) (فَقَالَ: " اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ (¬19) مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ , يَأجُوجُ وَمَأجُوجُ) (¬20) (فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا , وَمِنْ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ أَلْفًا) (¬21) (وَمَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ , وَبَنِي إِبْلِيسَ) (¬22) (قَالَ: فَسُرِّيَ (¬23) عَنْ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ) (¬24) (فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " , فَكَبَّرْنَا , فَقَالَ: " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " , فَكَبَّرْنَا , فَقَالَ: " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ " فَكَبَّرْنَا , فَقَالَ: " مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ , إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ , أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ ") (¬25) ¬

_ (¬1) [الحج/1، 2] (¬2) أَيْ: حَضُّوهَا , وَالْمَطِيُّ جَمْعُ الْمَطِيَّةِ , وَهِيَ الدَّابَّةُ تَمْطُو فِي سَيْرِهَا , أَيْ: تَجِدُّ وَتُسْرِعُ فِي سَيْرِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 3) (¬3) (ت) 3169 (¬4) (خ) 6164 (¬5) (ت) 3169 (¬6) (حم) 8900 , (خ) 4464 (¬7) أي: فيرى آدم ذريته كلها. (¬8) (خ) 6164 (¬9) (حم) 8900 , (خ) 6164 (¬10) (خ) 6164 (¬11) (خ) 3170 (¬12) (خ) 6164 (¬13) (ت) 3169 , (حم) 19915 (¬14) (خ) 4464 (¬15) ظَاهِره أَنَّ ذَلِكَ يَقَع فِي الْمَوْقِف , وَقَدْ اسْتُشْكِلَ بِأَنَّ ذَلِكَ الْوَقْت لَا حَمْلَ فِيهِ وَلَا وَضْعَ , وَلَا شَيْبَ , وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ: إِنَّ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ , لَكِنَّ الْحَدِيثَ يَرُدُّ عَلَيْهِ. وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَالتَّهْوِيل. وَسَبَقَ إِلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: فِيهِ وَجْهَانِ لِلْعُلَمَاءِ , فَذَكَرَهُمَا , وَقَالَ: التَّقْدِير أَنَّ الْحَال يَنْتَهِي أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ النِّسَاء حِينَئِذٍ حَوَامِلَ , لَوَضَعَتْ , كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: " أَصَابَنَا أَمْرٌ يَشِيبُ مِنْهُ الْوَلِيدُ ". وَأَقُولُ يَحْتَمِل أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ , فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُبْعَثُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ , فَتُبْعَث الْحَامِلُ حَامِلًا, وَالْمُرْضِع مُرْضِعَة, وَالطِّفْلُ طِفْلًا, فَإِذَا وَقَعَتْ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ وَقِيلَ ذَلِكَ لِآدَمَ , وَرَأَى النَّاسُ آدَمَ , وَسَمِعُوا مَا قِيلَ لَهُ , وَقَعَ بِهِمْ مِنْ الْوَجَلِ مَا يَسْقُطُ مَعَهُ الْحَمْلُ , وَيَشِيبُ لَهُ الطِّفْلُ , وَتَذْهَلُ بِهِ الْمُرْضِعَةُ , كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى {يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا , السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} [المزمل: 17] (فتح) (18/ 375) (¬16) (خ) 3170 (¬17) (خ) 4464 (¬18) (حم) 8900 , (خ) 6164 (¬19) أَيْ: مَخْلُوقَيْنِ. (¬20) (ت) 3169 (¬21) (خ) 3170 (¬22) (ت) 3169 (¬23) أَيْ: كُشِفَ وَأُزِيلُ. (¬24) (ت) 3169 (¬25) (خ) 3170 , (م) 222

{يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} (¬1) (خ م ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (¬2) - قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ (¬3) فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً (¬4) مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً (¬5) مِثْلَ ذَلِكَ (¬6)) (¬7) (ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَصَوَّرَهُ , وَخَلَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَجِلْدَهُ وَشَعْرَهُ وَلَحْمَهُ وَعِظَامَهُ (¬8)) (¬9) (وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ كَلِمَاتٍ (¬10): فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ , وَأَجَلَهُ , وَعَمَلَهُ , وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ) (¬11) (يَقُولُ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَسَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِيٍّ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ؟ , فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ مَا أَجَلُهُ؟ , فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ مَا خُلُقُهُ؟ , أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ (¬12)) (¬13) (فَيَقْضِي اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَمْرَهُ، فَيَكْتُبُ مَا هُوَ لَاقٍ , حَتَّى النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا (¬14)) (¬15) (ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) [الحج: 5] (¬2) أي: الصَّادِق فِي قَوْله، الْمَصْدُوق فِيمَا يَأتِي مِنْ الْوَحْي الْكَرِيم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 489) (¬3) قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: يَجُوز أَنْ يُرِيد بِالْجَمْعِ: مُكْثُ النُّطْفَة فِي الرَّحِم، أَيْ: تَمْكُث النُّطْفَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تُخَمَّر فِيهِ , حَتَّى تَتَهَيَّأ لِلتَّصْوِيرِ , ثُمَّ تُخْلَقُ بَعْد ذَلِكَ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬4) العَلَقة: الدَّم الْجَامِد الْغَلِيظ , سُمِّيَ بِذَلِكَ لِلرُّطُوبَةِ الَّتِي فِيهِ, وَتَعَلُّقِهِ بِمَا مَرَّ بِهِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬5) المُضْغَة: قِطْعَة اللَّحْم , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا قَدْرُ مَا يَمْضُغُ الْمَاضِغُ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬6) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد: تَصَيُّرَهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، فَيُخَالِطُ الدَّم النُّطْفَة فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى بَعْد اِنْعِقَادهَا وَامْتِدَادهَا، وَتَجْرِي فِي أَجْزَائِهَا شَيْئًا فَشَيْئًا , حَتَّى تَتَكَامَلَ عَلَقَةً فِي أَثْنَاء الْأَرْبَعِينَ، ثُمَّ يُخَالِطهَا اللَّحْم شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى أَنْ تَشْتَدَّ , فَتَصِير مُضْغَةً , وَلَا تُسَمَّى عَلَقَةً قَبْل ذَلِكَ مَا دَامَتْ نُطْفَة، وَكَذَا مَا بَعْد ذَلِكَ مِنْ زَمَان الْعَلَقَة وَالْمُضْغَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬7) (خ) 1226 (¬8) حَدِيث اِبْنِ مَسْعُود بِجَمِيعِ طُرُقِه يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ يَتَقَلَّب فِي مِائَة وَعِشْرِينَ يَوْمًا فِي ثَلَاثَة أَطْوَار , كُلّ طَوْرٍ مِنْهَا فِي أَرْبَعِينَ , ثُمَّ بَعْدَ تَكْمِلَتِهَا يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح وَقَدْ ذَكَرَ الله تَعَالَى هَذِهِ الْأَطْوَار الثَّلَاثَة مِنْ غَيْر تَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ فِي عِدَّةِ سُوَرٍ، مِنْهَا فِي الْحَجّ , وَدَلَّتْ الْآيَةُ الْمَذْكُورةُ عَلَى أَنَّ التَّخْلِيق يَكُونُ لِلْمُضْغَةِ، وَبَيَّنَ الْحَدِيث أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِيهَا إِذَا تَكَامَلَتْ الْأَرْبَعِينَ , وَهِيَ الْمُدَّة الَّتِي إِذَا اِنْتَهَتْ سُمِّيَتْ مُضْغَة، وَذَكَرَ الله النُّطْفَة, ثُمَّ الْعَلَقَةَ, ثُمَّ الْمُضْغَةَ فِي سُوَرٍ أُخْرَى , وَزَادَ فِي سُورَةِ المؤمنون بَعْد الْمُضْغَة: {فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا , فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا} الْآيَةَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا وَمِنْ حَدِيث الْبَاب أَنَّ تَصَيُّرَ الْمُضْغَة عِظَامًا بَعْد نَفْخ الرُّوح. فتح (18/ 437) (¬9) (م) 2645 (¬10) الْمُرَاد بِالْكَلِمَاتِ: الْقَضَايَا الْمُقَدَّرَة، وَكُلّ قَضِيَّةٍ تُسَمَّى كَلِمَةً. فتح (18/ 437) (¬11) (خ) 7016 (¬12) الْمُرَاد بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الرِّزْق وَالْأَجَل وَالشَّقَاوَة وَالسَّعَادَة وَالْعَمَل وَالذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة , أَنَّ اللهَ يُظْهِرُ ذَلِكَ لِلْمَلَكِ، وَيَأمُرُهُ بِإِنْفَاذِهِ وَكِتَابَته، وَإِلَّا فَقَضَاءُ اللهِ تَعَالَى سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ، وَعِلْمُهُ وَإِرَادَته لِكُلِّ ذَلِكَ مَوْجُود فِي الْأَزَل , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 493) (¬13) (م) 2645 (¬14) (النَّكْبَةِ): مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنْ الْحَوَادِثِ. تحفة (ج 7 / ص 359) (¬15) (حب) 6178 , صححه الألباني في ظلال الجنة: 186، وصحيح موارد الظمآن: 1520 (¬16) اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ نَفْخ الرُّوح لَا يَكُون إِلَّا بَعْد أَرْبَعَة أَشْهُر. وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ الْحِكْمَة فِي عِدَّة الْمَرْأَة مِنْ الْوَفَاة بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْر , وَهُوَ الدُّخُولُ فِي الشهر الْخَامِس. وَمَعْنَى إِسْنَادِ النَّفْخِ لِلْمَلَكِ: أَنَّهُ يَفْعَلُهُ بِأَمْرِ الله، وَالنَّفْخُ فِي الْأَصْل: إِخْرَاج رِيح مِنْ جَوْفِ النَّافِخ , لِيَدْخُلَ فِي الْمَنْفُوخ فِيهِ. وَجَمَعَ بَعْضُهمْ بِأَنَّ الْكِتَابَة تَقَع مَرَّتَيْنِ: فَالْكِتَابَة الْأُولَى فِي السَّمَاء , وَالثَّانِيَة فِي بَطْن الْمَرْأَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) ويقول د. راغب السرجاني في مقال نشره في موقعه (قصة الإسلام): كان بعض علماء الحديث قد فهموا تلك المدة على أنها ثلاث أضعاف ذلك- أي مائة وعشرين يومًا- لأنهم فهموا التعبير بـ "مِثْلَ ذَلِكَ" في نصِّ الحديث على أنها تُشير إلى الفترة الزمنية المحدَّدة بأربعين يومًا لكل مرحلة من المراحل الثلاث: النطفة، والعلقة، والمضغة، وينفي ذلك الفهم حديثٌ آخر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: " إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً , بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ... ". وشكلُ المضغة لا صِلة له بشكل الإنسان من قريب أو بعيد، ولكن تبدأ المضغة في اكتساب الشكل الإنساني بالتدريج في الأيام الخمسة التالية لتخلُّق المضغة؛ أي: في الفترة من اليوم الأربعين إلى الخامس والأربعين من بعد عملية الإخصاب , وفي اليوم الخامس والأربعين يتم تكوُّن الأعضاء، والهيكل العظمي بصورة ظاهرة , وتستمرُّ عملية الانقسام الخلوي والتمايز الدقيق في الخَلق بعد ذلك. وقد ثبت بالدراسات المستفيضة في مجال علم الأجنة البشرية أن هذه المراحل لا تبدأ إلاَّ مع نهاية مرحلة المُضغة، أي: مع نهاية الأسبوع السادس من بدء الحمل (بعد ثنتين وأربعين ليلة) وبذلك يثبت صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديثين المذكورين، وفي كل حديث قاله. كيف عرف محمد - صلى الله عليه وسلم - هذه الدقائق العلمية المعقدة، والمتناهية الدقَّة في خلق الجنين، والتي تتراوح أبعادُها بين الجزء من عشرة آلاف جزء من الملليمتر , حتى تصل إلى حوالي عشرة ملليمترات فقط؟!. وهذه المراحل الجنينية حتى لو نزلت مع السِّقط وهي غارقة في الدماء , ما كان ممكنًا للإنسان أن يُدْركها , فضْلاً عن رؤيتها، وَوَصْفِها، وتسميتها بأسمائها الصحيحة، ومن هنا كانت تعبيراتُ وَصْف مراحل الجنين كما جاء في الحديث السابق من أوضح جوانب الإعجاز العلمي في سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودليلاً ناصعًا على صِدق نبوته. أ. هـ (¬17) (خ) 3154 , 7016

{ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير , ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله}

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ , ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص20: قَالَ مُجَاهِدٌ: {ثَانِيَ عِطْفِهِ}: مُسْتَكْبِرٌ فِي نَفْسِهِ، عِطْفُهُ: رَقَبَتُهُ. ¬

_ (¬1) [الحج: 8، 9]

{ومن الناس من يعبد الله على حرف , فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين}

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ , فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ} قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمَدِينَةَ , فَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ غُلَامًا , وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ , قَالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ , وَإِنْ لَمْ تَلِدْ امْرَأَتُهُ , وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ , قَالَ: هَذَا دِينُ سُوءٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحج/11] (¬2) (خ) 4465

{من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة , فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر , هل يذهبن كيده ما يغيظ}

{مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ , هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص97: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {بِسَبَبٍ}: بِحَبْلٍ إِلَى سَقْفِ البَيْتِ. ¬

_ (¬1) [الحج: 15]

{ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال، والشجر والدواب وكثير من الناس , وكثير حق عليه

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ , وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ , وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ , إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} (¬1) (مسند الشاميين) , وَعَنْ عمرو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ إِلَّا سَبَّحَ اللهَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الشَّيَاطِينِ , وَأَغْبِيَاءِ بَنِي آدَمَ " , قَالَ الْوَلِيدُ: فَسَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو: مَا أَغْبِيَاءُ بَنِي آدَمَ؟ , فَقَالَ: شِرَارُ خَلْقِ اللهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحج/18] (¬2) (مسند الشاميين) 960 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5599

(طص) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ أَطْوَعُ للهِ مِنِ ابْنِ آدَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طص) 909 , الديلمي (4/ 48، رقم 6149)، صَحِيح الْجَامِع: 5393

{هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رءوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود , ولهم

{هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ، يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ , وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ} (¬1) (خ م د حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَفِينَا أُنْزِلَتْ: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} قَالَ: هُمْ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ) (¬2) (عَلِيٌّ , وَحَمْزَةُ , وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ , وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ) (¬3) ¬

_ (¬1) [الحج/19 - 22] (¬2) (خ) 3747 (¬3) (خ) 63 , 3747

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ، فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ، فَيَسْلِتُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ - وَهُوَ الصَّهْرُ - ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2582 , (حم) 8851 , انظر الصَّحِيحَة: 3470 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3679، والحديث ضعيف في مصادره.

{إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا , ولباسهم فيها حرير , وهدوا إلى

{إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا , وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ , وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ , وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص97: {وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ}: أُلْهِمُوا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ: إِلَى القُرْآنِ. {وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحَمِيدِ}: الإِسْلاَمِ. ¬

_ (¬1) [الحج: 23، 24]

{إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَالمَسْجِدِ الحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ وَالبَادِ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص147: البَادِي: الطَّارِي. ¬

_ (¬1) [الحج: 25]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (¬1) وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (¬2) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْلُ الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ , فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} يُفِيدُ ثُبُوتَ الْإِلْحَاِد وَدَوَامِهِ، وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ: مَنْ يَكُونُ إِلْحَادُهُ عَظِيمًا , وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬2) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْد شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِهِ , مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَةٌ , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَدِه , أَوْ قَرِيبِهِ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: مَنْ يُرِيد بَقَاءَ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ إِشَاعَتَهَا أَوْ تَنْفِيذَهَا , وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّة: اِسْم جِنْس , يَعُمُّ جَمِيعَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذِ الْجَارِ بِجَارِهِ , وَالْحَلِيفِ بِحَلِيفِهِ , وَنَحْو ذَلِكَ. (فتح) (ج 19 / ص 323) (¬3) الْمُرَاد: مَنْ يُبَالِغُ فِي الطَّلَبِ , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْمَ الْمُصَمَّمَ يُؤَاخَذُ بِهِ. (فتح) - (ج 19 / ص 323) (¬4) (خ) 6488

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ (¬1) بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (¬2) قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ (¬3) لَأَذَاقَهُ اللهُ - عز وجل - عَذَابًا أَلِيمًا. (¬4) ¬

_ (¬1) الإلحاد: الظُلْم والعُدْوان، وأصل الإلْحاد: المَيْل , والعُدول عن الشيء. (¬2) [الحج/25] (¬3) عدن أبين: مدينة في اليمن. (¬4) (حم) 4071 , (ش) 14093 , (ك) 3461 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

{وأذن في الناس بالحج , يأتوك رجالا , وعلى كل ضامر , يأتين من كل فج عميق}

{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ , يَأتُوكَ رِجَالًا , وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ , يَأتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} (¬1) (خ م س د جة حم حب) , وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ , وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ , أَسُنَّةٌ هُوَ؟ , فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ) (¬2) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ , وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ) (¬3) (فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا , قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟) (¬4) (فَقَالَ: صَدَقُوا , " قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (بِالْبَيْتِ ") (¬6) (وَكَذَبُوا , لَيْسَ بِسُنَّةٍ) (¬7) (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا) (¬8) (صَالَحَ قُرَيْشًا) (¬9) (زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬10) (عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬11) (قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأمَنَ ") (¬12) (فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ) (¬13) (قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ) (¬14) (وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا) (¬15) فَـ (لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنْ الْهُزَالِ) (¬16) فَـ (دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ (¬17)) (¬18) (- وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ -) (¬19) (فَأَطْلَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا قَالُوهُ) (¬20) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ:) (¬21) (" إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ , فَلْيَرَوْكُمْ جُلْدًا (¬22) ") (¬23) (فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْ نَحَرْنَا مِنْ ظَهْرِنَا , فَأَكَلْنَا مِنْ لُحُومِهَا وَشُحُومِهَا، وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ , أَصْبَحْنَا غَدًا إِذَا غَدَوْنَا عَلَيْهِمْ وَبِنَا جَمَامٌ (¬24) قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ إِيتُونِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِكُمْ "، فَبَسَطُوا أَنْطَاعًا، ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهَا مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ " فَدَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَرَكَةِ "، فَأَكَلُوا حَتَّى تَضَلَّعُوا شِبَعًا، ثُمَّ كَفَئُوا مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ فِي جُرُبِهِمْ، ثُمَّ غَدَوْا عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬25) (" لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً) (¬26) (فَاضْطَبَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ) (¬27) (وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَلَاثَةَ , وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ , لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمْ " - وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ (¬28) -) (¬29) وفي رواية: (وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجْرِ) (¬30) (فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ , اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ وَرَمَلُوا - وَالنَّبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُمْ - حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ , مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ) (¬31) (ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ, تَقُولُ قُرَيْشٌ: كَأَنَّهُمْ الْغِزْلَانُ) (¬32) (" فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ ") (¬33) (فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ؟ , هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا) (¬34) (مَا يَرْضَوْنَ بِالْمَشْيِ , إنَّهُمْ لَيَنْقُزُونَ نَقْزَ الظِّبَاءِ) (¬35) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا , إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ) (¬36) (فَكَانَتْ سُنَّةً (¬37) ") (¬38) وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: " ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا , وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ") (¬39) (قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا , أَسُنَّةٌ هُوَ؟ , فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ) (¬40) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ , وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ , فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا , قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ , قَالَ: صَدَقُوا , " قَدْ طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ , وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ) (¬41) (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ , يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ , هَذَا مُحَمَّدٌ , حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ الْبُيُوتِ- قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬42) (وَلَا يُصْرَفُونَ عَنْهُ -) (¬43) (فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ , رَكِبَ) (¬44) (عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ , وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ , وَلَا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ ") (¬45) (وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ) (¬46) وفي رواية: (" وَلَوْ نَزَلَ لَكَانَ الْمَشْيُ أَحَبَّ إِلَيْهِ ") (¬47) (قُلْتُ: وَيَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ , قَالَ: صَدَقُوا , " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكِ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى , فَسَابَقَهُ , فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ (¬48) ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ - وَثَمَّ (¬49) تَلَّهُ لِلجَبِينِ (¬50) وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَبْيَضُ - وَقَالَ: يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي ثَوْبٌ تُكَفِّنُنِي فِيهِ غَيْرُهُ , فَاخْلَعْهُ حَتَّى تُكَفِّنَنِي فِيهِ , فَعَالَجَهُ لِيَخْلَعَهُ , فَنُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ: {أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ , إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ , وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (¬51) فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ , فَإِذَا هو بِكَبْشٍ أَبْيَضَ , أَقْرَنَ , أَعْيَنَ " - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَبِيعُ ذَلِكَ الضَّرْبَ مِنْ الْكِبَاشِ - قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْقُصْوَى , فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ , ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى مِنًى , قَالَ: هَذَا مِنًى , وفي رواية: (هَذَا مُنَاخُ النَّاسِ) , ثُمَّ أَتَى بِهِ جَمْعًا , فَقَالَ: هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى عَرَفَةَ ", قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي لِمَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ؟ قُلْتُ: لَا , قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ: هَلْ عَرَفْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ " , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَتْ التَّلْبِيَةُ؟ , قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَتْ؟ , قَالَ: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُمِرَ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ , خَفَضَتْ لَهُ الْجِبَالُ رُءُوسَهَا , وَرُفِعَتْ لَهُ الْقُرَى , فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ") (¬52) ¬

_ (¬1) [الحج: 27] (¬2) (م) 237 - (1264) (¬3) (د) 1885 , (م) 238 - (1264) , (حم) 2029 (¬4) (م) 237 - (1264) , (د) 1885 (¬5) (د) 1885 (¬6) (خ) 1566 , (حم) 2029 (¬7) (د) 1885 , (حم) 2029 (¬8) (حب) 6531 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حب) 6531 (¬10) (حم) 3534 , (د) 1885 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬11) (د) 1885 , (حم) 3534 , (هق) 9477 (¬12) (خ) 4009 (¬13) (م) 237 - (1264) (¬14) (خز) 2720 , (خ) 1525 , (م) 240 - (1266) , (س) 2945 (¬15) (س) 2945 , (م) 240 - (1266) , (د) 1886 (¬16) (م) 237 - (1264) (¬17) (النَّغَف): دُود يَسْقُط مِنْ أُنُوف الدَّوَابّ , وَاحِدَتهَا: نَغَفَة، يُقَال لِلرَّجُلِ إِذَا اسْتُحْقِرَ وَاسْتُضْعِفَ: مَا هُوَ إِلَّا نَغَفَة. (¬18) (د) 1885 (¬19) (م) 237 - (1264) (¬20) (د) 1886 , (س) 2945 (¬21) (جة) 2953 , (حم) 2870 (¬22) أَيْ: أقوياء. (¬23) (حم) 2870 , (جة) 2953 ,وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬24) أي: أصبحنا أقوياء , وبنا نشاط. (¬25) (حب) 6531 , (حم) 2783 (¬26) (حم) 2783 , (حب) 6531 (¬27) (حب) 6531 , (حم) 2783 (¬28) (قُعَيْقِعَان): اِسْم جَبَل بِمَكَّة. (¬29) (خ) 4009 , (م) 240 - (1266) , (د) 1885 , (حم) 2707 (¬30) (س) 2945 (¬31) (جة) 2953 , (حم) 2783 , (حب) 6531 (¬32) (د) 1889 , (حب) 6531 (¬33) (جة) 2953 , (حم) 2870 , (م) 237 - (1264) (¬34) (م) 240 - (1266) , (س) 2945 , (د) 1886 , (حم) 2639 (¬35) (حم) 2783 , صححه الألباني في (الصَّحِيحَة) تحت حديث: 2573 , و" الإرواء " (4/ 315) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬36) (م) 240 - (1266) , (خ) 1525 , (د) 1886 (¬37) قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " (حم) 2783 قال الألباني في (الصَّحِيحَة) تحت حديث2573: (فائدة) قد يقول قائل: إذا كان عِلّة شرعية الرَّمَل إنما هي إراءة المشركين قوة المسلمين، أفلا يقال: قد زالت العلة , فتزول شرعية الرَّمَل؟ والجواب: لَا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رَمَل بعد ذلك في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر الطويل وغيره , مثل حديث ابن عباس هذا في رواية أبي الطفيل المتقدمة. ولذلك قال ابن حبان في " صحيحه ": " فارتفعت هذه العلة، وبقي الرَّمَل فَرْضًا على أمة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة ". أ. هـ (¬38) (د) 1889 , (حم) 2783 (¬39) (د) 1885 (¬40) (م) 237 - (1264) (¬41) (د) 1885 , (م) 237 - (1264) , (حم) 2843 (¬42) (م) 237 - (1264) , (حم) 3492 (¬43) (د) 1885 , (م) 239 - (1265) , (حم) 2843 (¬44) (م) 237 - (1264) (¬45) (د) 1885 , (حم) 2843 (¬46) (م) 237 - (1264) (¬47) (حم) 3492 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬48) وفي رواية عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ " (خ) 1566 , (م) 241 - (1266) , (ت) 863 , (س) 2979 (¬49) (ثَمَّ) أَيْ: هناك. (¬50) قال مجاهد في قوله (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) قال: وضع وجهه للأرض , وقال: لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي , عسى أن ترحمني ولا تُجْهز عَلَيّ، واربط يدي إلى رقبتي , ثم ضع وجهي للأرض. تفسير الطبري - (ج 21 / ص 76) (¬51) [الصافات/104 - 107] (¬52) (حم) 2707 , (طل) 2697 , (طب) ج10/ص268 ح10628 , (هب) 4077 , وصححه أحمد شاكر , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح , غير أبي عاصم الغنوي ... فذكر حاله وقول الحافظ في التقريب: مقبول , قال: ولمعظم هذا الحديث شواهد وطرق يقوى بها.

{لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص20: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (¬2): أَيَّامُ العَشْرِ. وَالأَيَّامُ المَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. ¬

(¬1) [الحج/28] (¬2) [الحج: 28]

(خ م د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) (¬1) (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا (¬2) فِي الْمَسَاكِينِ) (¬3) (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1631 (¬2) جِلال كل شيء: غِطاؤه , وتجليل الفرس: أَن تُلْبِسه الجُلَّ. لسان العرب - (ج 11 / ص 116) (¬3) (م) 349 - (1317) , (خ) 1629 (¬4) (د) 1769 , (م) 348 - (1317) , (خ) 1630 , (جة) 3099

{لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق}

{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص167: قَالَ مُجَاهِدٌ: العَتِيقُ: عِتْقُهُ مِنَ الجَبَابِرَةِ. ¬

_ (¬1) [الحج: 33]

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ , قُلْتُ لِعَطَاءٍ:) (¬1) (مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ , قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬2)) (¬3) (قُلْتُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ (¬4) فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ , وَكَانَ يَأخُذُ ذَلِكَ " مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ") (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 208 - (1245) , (خ) 4135 (¬2) [الحج: 33] (¬3) (خ) 4135 , (م) 208 - (1245) (¬4) الْمُرَاد بِالْمُعَرَّفِ: الْوُقُوف بِعَرَفَة , وَهُوَ ظَاهِر فِي أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ مَنْ اِعْتَمَرَ مُطْلَقًا , سَوَاء كَانَ قَارِنًا , أَوْ مُتَمَتِّعًا، وَهُوَ مَذْهَبٌ مَشْهُورٌ لِابْنِ عَبَّاس. فتح الباري - (ج 12 / ص 215) (¬5) (م) 208 - (1245) , (خ) 4135

{فإلهكم إله واحد , فله أسلموا , وبشر المخبتين}

{فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ , فَلَهُ أَسْلِمُوا , وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص97: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ {المُخْبِتِينَ}: المُطْمَئِنِّينَ. ¬

_ (¬1) [الحج: 34]

{والبدن جعلناها لكم من شعائر الله , لكم فيها خير , فاذكروا اسم الله عليها صواف , فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر , كذلك

{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ , لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ , فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ , فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ , كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص171: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {صَوَافَّ}: قِيَامًا. (¬2) ... وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص167: قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ {البُدْنَ}: لِبُدْنِهَا وَ {شَعَائِرُ}: اسْتِعْظَامُ البُدْنِ , وَاسْتِحْسَانُهَا. وَيُقَالُ {وَجَبَتْ}: سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ، وَمِنْهُ: وَجَبَتِ الشَّمْسُ. وَ {القَانِعُ}: السَّائِلُ. {وَالمُعْتَرُّ}: الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ , مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ. ¬

_ (¬1) [الحج: 36] (¬2) (ش) 15661، (ك) 7571 , (هق) 18968

(د) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمِنًى , فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ [يُرِيدُ أَنْ] (¬1) يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ , فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً , " سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 5580 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 1768 , (خ) 1627 , (م) 358 - (1320) , (حم) 4459

{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض

{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا , وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ , إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (¬1) (س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا أُخْرِجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَكَّةَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ , إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , لَيَهْلِكُنَّ (¬2) فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا , وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الحج/39، 40] (¬2) قلت: فيه دليل على أن الذي يُخْرِج الرُّسُلَ يهلِك، وفيه دليل على أن الصِّدِّيق - رضي الله عنه - كان يعلم هذا. قال تعالى: {وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا , وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا , سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا , وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا} [الإسراء/76، 77].ع (¬3) (س) 3085 , (ت) 3171 , (حم) 1865

{فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة , فهي خاوية على عروشها , وبئر معطلة وقصر مشيد}

{فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ , فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا , وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص97: قَالَ مُجَاهِدٌ {مَشِيدٌ}: بِالقَصَّةِ , جِصٌّ. ¬

_ (¬1) [الحج: 45]

{وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته , فينسخ الله ما يلقي الشيطان , ثم يحكم الله آياته , والله عليم حكيم}

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ , فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ , ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ , وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص97: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي {إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ}: إِذَا حَدَّثَ , أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ، فَيُبْطِلُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ , وَيُحْكِمُ آيَاتِهِ. وَيُقَالُ: أُمْنِيَّتُهُ: قِرَاءَتُهُ. {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ , لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ} (¬2): يَقْرَءُونَ , وَلاَ يَكْتُبُونَ. ¬

_ (¬1) [الحج: 52] (¬2) [البقرة: 78]

{وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا}

{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص97: وَقَالَ غَيْرُهُ: {يَسْطُونَ}: يَفْرُطُونَ، مِنَ السَّطْوَةِ. وَيُقَالُ: {يَسْطُونَ}: يَبْطِشُونَ. ¬

_ (¬1) [الحج: 72]

{الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير}

{اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (¬1) (ك) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ , صَفِيُّ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الحج: 75] (¬2) (ك) 4100 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6633 , الصَّحِيحَة: 2364

(ت) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ , وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا , وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ , وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3605 , (م) 1 - (2276) , (حم) 17027

سورة المؤمنون

سُورَةُ الْمُؤْمِنُون تَفْسِيرُ السُّورَة {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (¬1) (طس) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ وَبَنَاهَا بِيَدِهِ، لَبِنَةً (¬2) مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ مِلَاطَهَا (¬3) الْمِسْكَ، وَتُرَابَهَا الزَّعْفَرَانَ، وَحَصْبَاءَهَا اللُّؤْلُؤَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: طُوبَى لَكِ مَنْزِلُ الْمُلُوكِ " (¬4) ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 1، 2] (¬2) اللَّبِنَةُ: مَا يُصْنَع مِنْ الطِّين وَغَيْره لِلْبِنَاءِ قَبْل أَنْ يُحْرَق. (النووي - 9/ 209) (¬3) المِلاط: الطين الذي يكون بين اللبنتين. (¬4) (طس) 3701 , الصَّحِيحَة: 2662 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3714

(الطبري) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إلَى السَّمَاءِ , حَتَّى نَزَلَتْ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ , الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (¬1)} فَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِرُؤوسِهِمْ هَكَذَا " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطبري: وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْخُشُوعَ فِي الصَّلاةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ إِذَا كَانَ قَائِمًا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِلَّا بِمَكَّةَ , فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ. أ. هـ وانظر الناسخ والمنسوخ حديث: 377 (¬2) تفسير الطبري ج19ص9 , وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية: ص26 , وضعفه في الارواء: 354 قلت: لكن الارواء طبع سنة (1985) , وتحقيق الألباني لكتاب الإيمان طبع سنة (1993).ع

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَزَلَتْ {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} فَطَأطَأَ رَأسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3483 , (هق) 3356، انظر صفة الصلاة المخرجة ص230

{أولئك هم الوارثون , الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون}

{أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ , الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬1) (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ، مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ , وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} " (¬2) ¬

_ (¬1) [المؤمنون/10، 11] (¬2) (جة) 4341، (هب) 377 , صَحِيح الْجَامِع: 5799 , الصَّحِيحَة: 2279

(جة ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ) (¬1) (جُعِلَ عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا فِي دُنْيَاهَا) (¬2) (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ , دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , فَيُقَالُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 4292 (¬2) (ك) 7650 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3994 (¬3) أَيْ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُعْطِي مَنْزِلَتَك فِي النَّار إِيَّاهُ , وَيُعْطِي مَنْزِلَتَهُ فِي الْجَنَّة إِيَّاكَ , وَقَدْ جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِد مِنْ بَنِي آدَم مَنْزِلَيْنِ. حاشية السندي (ج 8 / ص 143) (¬4) (جة) 4292 , انظر الصحيحة: 1381

(م حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ , دَفَعَ اللهُ - عز وجل - إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) (¬1) (رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ (¬2) فَيَقُولُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنْ النَّارِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 2767 (¬2) أي: أهل الأديان الأخرى. (¬3) مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث مَا جَاءَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: " لِكُلِّ أَحَد مَنْزِل فِي الْجَنَّة وَمَنْزِل فِي النَّار " , فَالْمُؤْمِن إِذَا دَخَلَ الْجَنَّة , خَلَفَه الْكَافِرُ فِي النَّار , لِاسْتِحْقَاقِهِ ذَلِكَ بِكُفْرِهِ , ومَعْنَى (فِدَاؤُكَ مِنْ النَّار) أَنَّك كُنْت مُعَرَّضًا لِدُخُولِ النَّار، وَهَذَا فِدَاؤُكَ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى قَدَّرَ لَهَا عَدَدًا يَمْلَؤُهَا، فَإِذَا دَخَلَهَا الْكُفَّارُ بِكُفْرِهِمْ وَذُنُوبهمْ صَارُوا فِي مَعْنَى الْفِدَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ. شرح النووي (ج 9 / ص 145) (¬4) (حم) 19685 , (م) 2767

(م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ , إِلَّا أَدْخَلَ اللهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2767 , (حم) 19503

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ (¬1) وَأَعْلَى الْجَنَّةِ , وَمِنْهُ تَنْفَجِرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ , وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ - عز وجل - " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْأَوْسَطِ هُنَا: الْأَعْدَل وَالْأَفْضَل , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة وَسَطًا}. فتح الباري - (ج 8 / ص 377) (¬2) (خ) 2637 , (حم) 8402

{ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين}

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: {مِنْ سُلاَلَةٍ}: الوَلَدُ، وَالنُّطْفَةُ: السُّلاَلَةُ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 12]

{ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق , وما كنا عن الخلق غافلين}

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ , وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: {سَبْعَ طَرَائِقَ}: سَبْعَ سَمَوَاتٍ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 17]

{ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون , فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ , فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: الجِنَّةُ , وَالجُنُونُ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 23 - 25]

{وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا , ما هذا إلا بشر مثلكم , يأكل مما تأكلون منه , ويشرب مما تشربون}

{وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ , يَأكُلُ مِمَّا تَأكُلُونَ مِنْهُ , وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص98: {أَتْرَفْنَاهُمْ}: وَسَّعْنَاهُمْ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 33]

{أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون , هيهات هيهات لما توعدون}

{أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ , هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ}: بَعِيدٌ بَعِيدٌ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 35، 36]

{قال رب انصرني بما كذبون , قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء , فبعدا للقوم الظالمين}

{قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ , قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً , فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: الغُثَاءُ: الزَّبَدُ، وَمَا ارْتَفَعَ عَنِ المَاءِ، وَمَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 39 - 41]

{يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم}

{يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (¬1) (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ , فَقَالَ: {يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} وَقَالَ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (¬2) ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ (¬3) أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ , فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 51] (¬2) [البقرة/172] (¬3) أي: يُطِيل السَّفَر فِي وُجُوه الطَّاعَات , كَحَجٍّ , وَزِيَارَة مُسْتَحَبَّة , وَصِلَة رَحِم وَغَيْر ذَلِكَ. شرح النووي (ج 3 / ص 457) (¬4) أي: كَيفَ يُسْتَجَاب لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ؟.شرح النووي على مسلم (ج3ص 457) (¬5) (م) 65 - (1015) , (ت) 2989 , (حم) 8330

{والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة , أنهم إلى ربهم راجعون , أولئك يسارعون في الخيرات , وهم لها سابقون}

{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ , أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ , أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ , وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: {قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ}: خَائِفِينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَهَا سَابِقُونَ}: سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 60، 61]

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ هَذِهِ الْآيَة: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} فَقُلْتُ: أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ , قَالَ: " لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ , وَيُصَلُّونَ , وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3175 , (جة) 4198، الصَّحِيحَة: 162، وهداية الرواة: 5280

{بل قلوبهم في غمرة من هذا , ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون}

{بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا , وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص95: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ يَعْمَلُوهَا، لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 63]

{حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون , لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون , قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ,

{حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ , لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ , قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ , مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: {يَجْأَرُونَ}: يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ كَمَا تَجْأَرُ البَقَرَةُ. {عَلَى أَعْقَابِكُمْ}: رَجَعَ عَلَى عَقِبَيْهِ. {سَامِرًا}: مِنَ السَّمَرِ، وَالجَمِيعُ: السُّمَّارُ، وَالسَّامِرُ هَا هُنَا فِي مَوْضِعِ الجَمْعِ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 64 - 67]

{وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون}

{وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: {لَنَاكِبُونَ}: لَعَادِلُونَ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 74]

{ولقد أخذناهم بالعذاب، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون , حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون}

{وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ , حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ) (¬2) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬3) (فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَأخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ وَيَأخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ , فَفَزِعْنَا , فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ مُتَّكِئًا , فَغَضِبَ فَجَلَسَ) (¬4) (فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ, مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ , وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ , فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ , قَالَ اللهُ - عز وجل - لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ} (¬5) وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ الدُّخَانِ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلَامِ ") (¬6) (فَكَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ) (¬7) (" فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ) (¬8) (بِسِنِينَ كَسِنِيِ يُوسُفَ) (¬9) (فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ (¬10) حَصَّتْ (¬11) كُلَّ شَيْءٍ) (¬12) (حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ) (¬13) (وَالْجُلُودَ) (¬14) (حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ, فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ) (¬15) (مِنْ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ) (¬16) وفي رواية: (وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ) (¬17) (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ , يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬18)) (¬19) (فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّكَ جِئْتَ تَأمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ , وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ , وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا , فَادْعُ اللهَ) (¬20) (أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ) (¬21). ¬

_ (¬1) [المؤمنون/76، 77] (¬2) (خ) 4496 (¬3) (م) 40 - (2798) (¬4) (خ) 4496 (¬5) [ص/86] (¬6) (خ) 4531 , (م) 40 - (2798) (¬7) (خ) 4546 (¬8) (خ) 4496 (¬9) (م) 40 - (2798) , (خ) 4496 (¬10) السَّنَة: القحْط والجَدْب. (¬11) حَصَّت: استأصلت. (¬12) (خ) 4416 , (م) 39 - (2798) (¬13) (خ) 4496 , (م) 40 - (2798) (¬14) (خ) 4547 , (م) 39 - (2798) (¬15) (خ) 4416 , (م) 40 - (2798) (¬16) (خ) 4546 , (م) 40 - (2798) (¬17) (خ) 4547 (¬18) [الدخان/10] (¬19) (خ) 4544 (¬20) (م) 39 - (2798) , (خ) 4496 (¬21) (خ) 4547

(ن) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْشُدُكَ اللهَ وَالرَّحِمَ , فَقَدْ أَكَلْنَا الْعِلْهِزَ - يَعْنِي: الْوَبَرَ وَالدَّمَ - فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ , حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [المؤمنون/76، 77] (¬2) (ن) 11352 , (حب) 967 , (ك) 3488، صحيح موارد الظمآن: 1469

{قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون , سيقولون لله , قل فأنى تسحرون}

{قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ , سَيَقُولُونَ للهِ , قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: {تُسْحَرُونَ}: تَعْمَوْنَ مِنَ السِّحْرِ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 88، 89]

{وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين , وأعوذ بك رب أن يحضرون}

{وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ , وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ} (¬1) (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , وَهَمْزِهِ , وَنَفْخِهِ , وَنَفْثِهِ , قَالَ: هَمْزُهُ الْمُؤْتَةُ (¬2) وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ (¬3) وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 97، 98] (¬2) (الْمُؤُتَة): نَوْع مِنْ الْجُنُون وَالصَّرْع يَعْتَرِي الْإِنْسَان , فَإِذَا أَفَاقَ , عَادَ إِلَيْهِ كَمَال الْعَقْل , كَالسَّكْرَانِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬3) الْمُرَاد: الشِّعْر الْمَذْمُوم , وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ أَنَّ مِنْ الشِّعْر لَحِكْمَةٌ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬4) أَيْ: التَّكَبُّر , وَهُوَ أَنْ يَصِير الْإِنْسَانُ مُعَظَّمًا كَبِيرًا عِنْد نَفْسه , وَلَا حَقِيقَةَ لَهُ إِلَّا أَنَّ الشَّيْطَان نَفَخَ فِيهِ فَانْتَفَخَ , فَرَأَى اِنْتِفَاخَه مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّعْظِيم , مَعَ أَنَّهُ عَلَى الْعَكْس. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬5) (جة) 808 , (حم) 3828 , (ش) 29123 , (يع) 4994 , وقال الأرناؤوط في (حم): صحيح لغيره. وقال الألباني في إرواء الغليل (ج2/ص 56): ثم استدركت حديثا مُرسلا آخر , وفيه تفسير الألفاظ التي وردت في هذه الزيادة , وهو من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم , من همزه , ونفثه , ونفخه , قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم من همزه , ونفخه , ونفثه " , قالوا: يا رسول الله وما همزه ونفخه ونفثه؟ , قال: (أما همزه , فهذه المؤتة التي تأخذ بني آدم , وأما نفخه , فالكبر , وأما نفثه فالشعر).أخرجه أحمد (6/ 156) بإسناد صحيح إلى أبي سلمة وفيه ردٌّ على من أنكر من المعاصرين ورود هذا التفسير مرفرعا. وبالجملة , فهذه أحاديث خمسةٌ مسنَدةٌ , ومعها حديث الحسن البصري , وحديث أبي سلمة المُرْسَلَيْن , إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض , قطع الواقف عليها بصحة هذه الزيادة , وثبوت نِسبتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. أ. هـ

(عمل اليوم والليلة لابن السني) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَا إِلَيْهِ أَهَاوِيلَ يَرَاهَا فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: " إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ , مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ , وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, وَأَنْ يَحْضُرُونِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عمل اليوم والليلة لابن السني) ص671 , انظر الصَّحِيحَة: 264 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1601

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ , مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ , وَشَرِّ عِبَادِهِ , وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ , فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3528 , (د) 3893 , (حم) 6696 , (ش) 23547 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 701 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1601

{حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون , لعلي أعمل صالحا فيما تركت , كلا إنها كلمة هو قائلها , ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون}

{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ , لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ , كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا , وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: {بَرْزَخٌ}: حَاجِبٌ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص144: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {بَرْزَخٌ}: حَاجِزٌ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 99، 100]

{فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون}

{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} (¬1) (حم) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَتِي، فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ: قُلْ لَهُ: فَلْيَلْقَنِي فِي الْعَتَمَةِ، قَالَ: فَلَقِيَنِي، فَحَمِدْتُ اللهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ , وَقُلْتُ: أَمَّا بَعْدُ، وَاللهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبَبٍ , وَلَا صِهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبَبِكُمْ وَصِهْرِكُمْ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي, يَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا، وَيَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا، وَإِنَّ الْأَنْسَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي " وَعِنْدَكَ ابْنَتُهَا , وَلَوْ زَوَّجْتُكَ لَقَبَضَهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ عَاذِرًا لِي. (¬2) ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 101] (¬2) (حم) 18927، (ك) 4747، صَحِيح الْجَامِع: 4189 , الصَّحِيحَة: 1995

(طس)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَلَا تُهَنُّونِي؟، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , غَيْرَ سَبَبِي وَنَسَبِي (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الديلمي: السبب هنا هو الصلة والمودَّة , وكل ما يُتوصل به إلى الشيء فهو سبب. وقيل: السبب يكون بالتزويج , والنسب بالولادة. وهذا الحديث لا يعارض حُسنه في إخبار آخر لأهل بيته على خوف الله واتقائه وتحذيرهم الدنيا وغرورها , وإعلامهم بأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يُغْني عنهم من الله شيئا , لأن معناه أنه لا يملك لهم نفعا , لكن الله يملِّكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة فهو لا يملك إلا ما ملَّكه ربُه , فقوله: (لا أغني عنكم) أَيْ: بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله تعالى به , أو كان قبل علمه بأنه يَشْفَع. ولمَّا خفي طريق الجمع على بعضهم , تأوله بأن معناه أن أمته تُنسب له يوم القيامة , بخلاف أمم الأنبياء. فيض القدير - (ج 5 / ص 27) (¬2) (طس) 5606 , (ك) 4684 ,صَحِيح الْجَامِع: 4527 , الصَّحِيحَة: 2036

{ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون , تلفح وجوههم النار , وهم فيها كالحون}

{وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ , تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ , وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: {كَالِحُونَ}: عَابِسُونَ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 103، 104]

{ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون}

{أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} (¬1) (طب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " إنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَدْعُونَ مَالِكًا: {يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك} (¬2) فَلَا يُجِيبُهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا , ثُمَّ يَقُولُ: {إنَّكُمْ مَاكِثُونَ}، ثُمَّ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ فَيَقُولُونَ: {رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ , رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} (¬3) قَالَ: فَلَا يُجِيبُهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَقُولُ: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} (¬4) ثُمَّ يَيْأَسْ الْقَوْمُ , فَمَا هُوَ إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ , تُشْبِهُ أَصْواتُهُم أَصْوَاتَ الْحَمِيرِ , أَوَّلُهَا شَهِيقٌ , وَآخِرُهُا زَفيرٌ " (¬5) ¬

_ (¬1) [المؤمنون/107] (¬2) [الزخرف/77] (¬3) [المؤمنون/107] (¬4) [المؤمنون/108] (¬5) (طب) ج13ص352ح14171 , (ك) 3492 , 8770 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3691

{قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين , قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين}

{قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ , قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: {فَاسْأَلِ العَادِّينَ}: المَلاَئِكَةَ. ¬

_ (¬1) [المؤمنون: 112، 113]

سورة النور

سُورَةُ النُّور تَفْسِيرُ السُّورَة {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: سُمِّيَ القُرْآنُ , لِجَمَاعَةِ السُّوَرِ، وَسُمِّيَتِ السُّورَةُ , لِأَنَّهَا مَقْطُوعَةٌ مِنَ الأُخْرَى، فَلَمَّا قُرِنَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ , سُمِّيَ قُرْآنًا. وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًا قَطُّ، أَيْ: لَمْ تَجْمَعْ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا}: بَيَّنَّاهَا. وَيُقَالُ فِي (فَرَّضْنَاهَا): أَنْزَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً. وَمَنْ قَرَأَ: {فَرَضْنَاهَا} يَقُولُ: فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ , وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ. ¬

_ (¬1) [النور: 1]

{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة , ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ , وَلَا تَأخُذْكُمْ بِهِمَا رَأفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص170: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: رَأفَةٌ فِي إِقَامَةِ الحَدِّ. ¬

_ (¬1) [النور: 2]

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّاتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ , فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (¬1)} وذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ , ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ: {وَاللَّذَانِ يَأتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا , فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا , إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} (¬2) فَنَسَحَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) وَعَنْ مُجِاهِدٍ قَالَ: السَّبِيلُ: الْحَدُّ. (¬2) [النساء/16] (¬3) [النور/2] (¬4) (د) 4413 , وقال الألباني: حسن الإسناد.

(م) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأسَهُ) (¬1) (وَكُرِبَ لِذَلِكَ , وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ (¬2) ") (¬3) (وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ) (¬4) (قَالَ: " فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَقِيَ كَذَلِكَ , فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) (¬5) (رَفَعَ رَأسَهُ) (¬6) (فَقَالَ: خُذُوا عَنِّي , خُذُوا عَنِّي , قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (¬7): الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِائَةٍ , وَنَفْيُ سَنَةٍ , وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ) (¬8) (ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 89 - (2335) (¬2) الرَّبْد: تَغَيُّر الْبَيَاض إِلَى السَّوَاد، وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ لِعِظَمِ مَوْقِع الْوَحْي، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْك قَوْلًا ثَقِيلًا}. شرح النووي (ج6ص110) (¬3) (م) 88 - (2334) (¬4) (م) 89 - (2335) (¬5) (م) 13 - (1690) (¬6) (م) 89 - (2335) (¬7) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا) أَشَارَ إِلَى قَوْله تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوت حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت أَوْ يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلًا} فَبَيَّنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ هَذَا هُوَ ذَلِكَ السَّبِيل. شرح النووي على مسلم (ج6 /ص109) (¬8) (م) 12 - (1690) (¬9) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذِهِ الْآيَة , فَقِيلَ: هِيَ مُحْكَمَة، وَهَذَا الْحَدِيث مُفَسِّر لَهَا، وَقِيلَ: مَنْسُوخَة بِالْآيَةِ الَّتِي فِي أَوَّل سُورَة النُّور. وَقِيلَ: إِنَّ آيَة النُّور فِي الْبِكْرَيْنِ، وَهَذِهِ الْآيَة فِي الثَّيِّبَيْنِ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب جَلْد الزَّانِي الْبِكْر مِائَة، وَرَجْم الْمُحْصَن , وَهُوَ الثَّيِّب وَلَمْ يُخَالِف فِي هَذَا أَحَد مِنْ أَهْل الْقِبْلَة، إِلَّا مَا حَكَى الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره عَنْ الْخَوَارِج , وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة، كَالنَّظَّامِ وَأَصْحَابه، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِالرَّجْمِ. وَاخْتَلَفُوا فِي جَلْد الثَّيِّب مَعَ الرَّجْم، فَقَالَتْ طَائِفَة: يَجِب الْجَمْع بَيْنهمَا، فَيُجْلَد ثُمَّ يُرْجَم، وَبِهِ قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب - رضي الله عنه - وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ , وَإِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ , وَدَاوُد , وَأَهْل الظَّاهِر , وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ. وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: الْوَاجِب الرَّجْم وَحْده. وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ طَائِفَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث أَنَّهُ يَجِب الْجَمْع بَيْنهمَا إِذَا كَانَ الزَّانِي شَيْخًا ثَيِّبًا، فَإِنْ كَانَ شَابًّا ثَيِّبًا , اُقْتُصِرَ عَلَى الرَّجْم، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل لَا أَصْل لَهُ وَحُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اِقْتَصَرَ عَلَى رَجْم الثَّيِّب فِي أَحَادِيث كَثِيرَة , مِنْهَا قِصَّة (مَاعِز) , وَقِصَّة (الْمَرْأَة الْغَامِدِيَّة) وَفِي قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " وَاغْدُ يَا أُنَيْس عَلَى اِمْرَأَة هَذَا , فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " , قَالُوا: وَحَدِيث الْجَمْع بَيْن الْجَلْد وَالرَّجْم مَنْسُوخ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر. شرح النووي على مسلم (ج6 /ص109) (¬10) (م) 13 - (1690) , (ت) 1434 , (د) 4415 , (جة) 2550 , (حم) 22718

{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة , والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك , وحرم ذلك على المؤمنين}

{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً , وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ , وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (ت س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ) (¬2) (الْغَنَوِيَّ , وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا) (¬3) (وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ , حَتَّى يَأتِيَ بِهِمْ الْمَدِينَةَ , وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقٌ , وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ , وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِنْ أُسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ , قَالَ مَرْثَدُ: فَجِئْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ , فَجَاءَتْ عَنَاقٌ , فَأَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّي بِجَنْبِ الْحَائِطِ , فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَيَّ عَرَفَتْنِي , فَقَالَتْ: مَرْثَدٌ؟ , فَقُلْتُ: مَرْثَدٌ , فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا , هَلُمَّ فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ) (¬4) (فِي الرَّحْلِ) (¬5) (فَقُلْتُ: يَا عَنَاقُ , حَرَّمَ اللهُ الزِّنَا , فَقَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ , هَذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أَسْرَاكُمْ) (¬6) (مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ) (¬7) (قَالَ: فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَةٌ , فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ (¬8) فَانْتَهَيْتُ إِلَى كَهْفٍ أَوْ غَارٍ , فَدَخَلْتُ , فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأسِي , فَبَالُوا) (¬9) (فَطَارَ بَوْلُهُمْ) (¬10) (عَلَى رَأسِي , وَأَعْمَاهُمْ اللهُ عَنِّي فَرَجَعُوا , وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ - وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا - حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْإِذْخِرِ , فَفَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ , فَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ وَيُعْيِينِي , حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ , " فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً , وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ , وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (¬11) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا مَرْثَدُ , الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً , وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ , فلَا تَنْكِحْهَا ") (¬12) ¬

_ (¬1) [النور/3] (¬2) (ت) 3177 (¬3) (س) 3228 (¬4) (ت) 3177 (¬5) (س) 3228 (¬6) (ت) 3177 (¬7) (س) 3228 (¬8) (الْخَنْدَمَةَ): جَبَلٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ مَكَّةَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 12) (¬9) (ت) 3177 (¬10) (س) 3228 (¬11) [النور/3] (¬12) (ت) 3177 , (س) 3228 , (د) 2051 , صححه الألباني في الإرواء: 1886

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2444: قوله (الْمَجْلُودُ) قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب , باعتبار من ظهر منه الزنى , وفيه دليل على أنه لَا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى , وكذلك لَا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى , ويدلُّ على ذلك قوله تعالى {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} أ. هـ (¬2) (د) 2052 , (حم) 8283، (ك) 2700 , (هق) 13659

{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة , ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا , وأولئك هم الفاسقون , إلا الذين تابوا من بعد

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً , وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا , وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ , إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا , فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) (ت د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي , " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ, وتلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ) (¬2) (مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ) (¬3) (فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ ") (¬4) (حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ , وَحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) [النور: 4، 5] (¬2) (ت) 3181 (¬3) (د) 4475 (¬4) (ت) 3181 , (جة) 2567 , (حم) 24112 (¬5) (د) 4474

{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين , والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ , وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ , وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ , وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (¬1) (خ م س د جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ , أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه -) (¬2) (- وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ) (¬3) (وَهو أَحَدُ الثَلَاثةِ الَّذِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ (¬4) -) (¬5) (قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ) (¬6) (جَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً , فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا , فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ , وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ , فَلَمْ يَهِجْهُ (¬7) حَتَّى أَصْبَحَ , فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً , فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلًا , فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ , وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ) (¬8) (قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلًا , فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا) (¬9) (فَقَالَ: وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا (¬10)) (¬11) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ") (¬12) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ , " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الْبَيِّنَةَ , وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ") (¬13) (فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ - عز وجل - عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْجَلْدِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ , فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ , إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ , وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ , وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ , إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ , وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (¬14) " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هِلَالًا) (¬15) (فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ , وَوَعَظَهُ , وَذَكَّرَهُ , وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ " , قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا , " ثُمَّ دَعَاهَا , فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا , وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ " , قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ , " فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ " , فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ) (¬16) (فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ) (¬17) (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ , وَقَالَ:) (¬18) (يَا هِلَالُ اتَّقِ اللهَ , فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ , وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ "، فَقَالَ: وَاللهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَيْهَا , كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا) (¬19) (فَشَهِدَ فِي الْخَامِسَةِ: {أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}) (¬20) (ثُمَّ قِيلَ لَهَا: اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ) (¬21) (فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ) (¬22) (ذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ) (¬23) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَقِّفُوهَا) (¬24) (اتَّقِي اللهَ , فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ , وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ " , فَتَلَكَّأَتْ (¬25) سَاعَةً) (¬26) (حَتَّى مَا شَكَكْنَا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ , ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي , فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ) (¬27) (فَشَهِدَتْ فِي الْخَامِسَةِ: {أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ}) (¬28) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ , فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " , فَأَبَيَا , فَقَالَ: " اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ , فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " , فَأَبَيَا , فَقَالَ: " اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ , فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " , فَأَبَيَا) (¬29) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: " حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ , أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ , لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ") (¬30) (ثُمَّ قَالَ زَوْجُهَا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا) (¬31) (فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬32) (" فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سُنَّةٌ (¬33)) (¬34) (فَقَالَ الرَّجُلُ: مَالِي , قَالَ: " لَا مَالَ لَكَ , إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا , فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا , فَذَاكَ (¬35) أَبْعَدُ لَكَ (¬36)) (¬37) (" وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: أَمْسِكْ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ ") (¬38) (فَلَمَّا أَدْبَرَا) (¬39) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ (¬40) أَبْيَضَ سَبِطًا , قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ (¬41) فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ أَكْحَلَ , جَعْدًا (¬42) رَبْعًا , حَمْشَ السَّاقَيْنِ (¬43) فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ) (¬44) (وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ بَيِّنْ ") (¬45) (فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ تَصْدِيقِ هِلَالٍ) (¬46) (فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا) (¬47) (رَبْعًا , حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللهِ, لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأنٌ) (¬48) (وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ ") (¬49) (فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ (¬50)) (¬51) (" ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا , وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا ") (¬52) (فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ , لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا؟ ") (¬53) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا , تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ) (¬54). ¬

_ (¬1) [النور: 6 - 9] (¬2) (س) 3469 (¬3) (س) 3468 (¬4) أَيْ: الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَة تَبُوك. عون المعبود - (ج 5 / ص 133) (¬5) (د) 2256 , (حم) 2131 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن , وصححه أحمد شاكر: 2131 (¬6) (س) 3469 , (خ) 2526 (¬7) أَيْ: لَمْ يُزْعِج هِلَال ذَلِكَ الرَّجُل وَلَمْ يُنَفِّرهُ. عون المعبود (5/ 133) (¬8) (د) 2256 , (حم) 2131 (¬9) (خ) 4469 , 5009 (¬10) عَفَارُ النَّخْلِ: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤْبَرُ , تُعْفَرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ. (¬11) (حم) 3107 , 3360 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬12) (س) 3469 , (خ) 2526 , (ت) 3179 (¬13) (خ) 2526 , (ت) 3179 (¬14) [النور/6 - 9] (¬15) (س) 3469 , (خ) 4470 , (ت) 3179 (¬16) (م) 4 - (1493) , (ت) 1202 (¬17) (د) 2256 , (خ) 4468 (¬18) (س) 3472 , (د) 2255 (¬19) (د) 2256 (¬20) (حم) 2131 , (م) 10 - (1495) , (ت) 1202 (¬21) (حم) 2131 , (م) 4 - (1493) , (ت) 1202 (¬22) (د) 2256 , (خ) 4470 (¬23) (م) 10 - (1495) , (د) 2253 (¬24) (س) 3469 (¬25) أَيْ: تَوَقَّفَتْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 133) (¬26) (د) 2256 , (خ) 4470 , (ت) 3179 (¬27) (س) 3469 , (خ) 4470 , (ت) 3179 , (د) 2254 (¬28) (حم) 2131 (¬29) (خ) 5005 , (م) 6 - (1493) , (د) 2258 (¬30) (خ) 5006 , (م) 5 - (1493) (¬31) (خ) 4468 , (م) 1 - (1492) (¬32) (خ) 5002 , (م) 4 - (1493) , (س) 3402 , (د) 2248 (¬33) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. (خ) 4469 , (م) 1 - (1492) وفي رواية: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ - رضي الله عنه -: فَمَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. (د) 2250 (¬34) (د) 2250 (¬35) أَيْ: عَوْدُ الْمَهْر إِلَيْك. عون المعبود - (ج 5 / ص 134) (¬36) فِيهِ أَنَّ الْمُلَاعَن لَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَيْهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا، وَعَلَيْهِ اِتِّفَاق الْعُلَمَاء، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة , وَمَالِك , وَالشَّافِعِيّ: لَهَا نِصْف الْمَهْر. وَقِيلَ: لَهَا الْكُلّ. وَقِيلَ: لَا صَدَاق لَهَا. عون المعبود (5/ 133) (¬37) (خ) 5006 , (م) 5 - (1493) , (س) 3475 , (د) 2257 (¬38) (د) 2246 , (حم) 22888 (¬39) (م) 10 - (1495) (¬40) أَيْ: بِالْوَلَدِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 133) (¬41) الْقَضِيءُ: طَوِيلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ، لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ وَلَا جَاحِظِهِمَا. (¬42) الْجَعْد مِنْ الشَّعْر: خِلَاف السَّبْط. عون المعبود - (ج 5 / ص 133) (¬43) أَيْ: دَقِيق السَّاقَيْنِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 133) (¬44) (م) 11 - (1496) , (خ) 5003 (¬45) (م) 12 - (1497) (¬46) (خ) 4468 (¬47) (م) 10 - (1495) , (د) 2253 (¬48) (س) 3469 , (خ) 4470 , (ت) 3179 , (حم) 12473 (¬49) (خ) 5009 , 4471 , (م) 8 - (1494) , (ت) 1203 (¬50) قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ , وَكَانَ يُدْعَى لِأُمِّهِ , وَمَا يُدْعَى لِأَبِيهِ. (حم) 2131 , وقال شعيب الأرنؤوط: حسن , وصححه أحمد شاكر. (¬51) (خ) 4468 , (م) 2 - (1492) , (د) 2251 (¬52) (خ) 4469 , (م) 2 - (1492) , (د) 2251 (¬53) (جة) 2559 , 2560 , (م) 13 - (1497) , (خ) 5004 (¬54) (خ) 5010 , (م) 13 - (1497) , (س) 3470 , (حم) 3107

{إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم , لا تحسبوه شرا لكم , بل هو خير لكم , لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم , والذي تولى كبره منهم له عذاب

{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ , لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ , بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ , لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ , وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج5ص116: الأَفَكِ بِمَنْزِلَةِ النِّجْسِ , وَالنَّجَسِ. يُقَالُ: إِفْكُهُمْ، وَأَفْكُهُمْ، وَأَفَكُهُمْ. فَمَنْ قَالَ: أَفَكَهُمْ، يَقُولُ: صَرَفَهُمْ عَنِ الإِيمَانِ وَكَذَّبَهُمْ، كَمَا قَالَ: {يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ} (¬2) يُصْرَفُ عَنْهُ مَنْ صُرِفَ. ¬

_ (¬1) [النور: 11] (¬2) [الذاريات: 9]

(خ م ت د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ (حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (¬1) مَا قَالُوا , فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا , أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا , خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا " , فَخَرَجَ سَهْمِي , فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ (¬2) وَأَنْزِلُ فِيهِ، فَسِرْنَا، " حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ , وَقَفَلَ " , وَدَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ، " آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ "، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ , فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأنِي , أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ , فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي , فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي , فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ , وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ - وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا , لَمْ يَثْقُلْنَ , وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأكُلْنَ الْعُلْقَةَ (¬3) مِنْ الطَّعَامِ - فَلَمْ يَسْتَنْكِرْ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ , فَاحْتَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسَةٌ , غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ , وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ - رضي الله عنه - مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ , فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي -وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ - فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ يَدَهَا (¬4) فَرَكِبْتُهَا , فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ , حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ (¬5) فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (¬6) فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا , وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ) (¬7) (وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا , سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} (¬8)) (¬9) (وَيُرِيبُنِي (¬10) فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ , " إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ , ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ "، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , حَتَّى نَقِهْتُ (¬11) فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ) (¬12) (- وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمٍ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ , خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ -) (¬13) (قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا (¬14) لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ (¬15) قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ) (¬16) (قِبَلَ الْغَائِطِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا) (¬17) (فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا (¬18) فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ , أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟، فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهْ (¬19) أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ , قُلْتُ: مَا قَالَ؟ , فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ) (¬20) (فَقُلْتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي , وَكَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا) (¬21) (فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ , فَقَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ " , فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ - قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا - " فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬22) (وَأَرْسَلَ مَعَيَ الْغُلَامَ ") (¬23) (فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ) (¬24) (فَدَخَلْتُ الدَّارَ، فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ فِي السُّفْلِ، وَأَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّي: مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ؟) (¬25) (فَقُلْتُ لَهَا: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟) (¬26) (وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيثَ، فَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي) (¬27) (فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ , هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأنَ، فَإِنَّهُ وَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ) (¬28) (حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ (¬29) إِلَّا حَسَدْنَهَا) (¬30) (وَأَكْثَرْنَ عَلَيْهَا , فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا؟) (¬31) (ثُمَّ قُلْتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ , قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَرَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: نَعَمْ , فَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي: مَا شَأنُهَا؟ , قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأنِهَا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ , فَقَالَ: أَقَسَمْتُ عَلَيْكِ يَا بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ) (¬32) (فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ , لَا يَرْقَأُ (¬33) لِي دَمْعٌ , وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - حِينَ اسْتَلْبَثَ (¬34) الْوَحْيُ، يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ "، فَأَمَّا أُسَامَةُ , فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنْ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا نَعْلَمُ وَاللهِ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّقْ اللهُ عَلَيْكَ , وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ , وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيرَةَ , فَقَالَ: يَا بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ؟ " , فَقَالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ (¬35) عَلَيْهَا قَطُّ , أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ , تَنَامُ) (¬36) (عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأتِي الدَّاجِنُ (¬37) فَتَأكُلُهُ) (¬38) (فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ (¬39) فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ) (¬40) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ، مَا عَلِمْتِ؟، مَا رَأَيْتِ؟ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا - قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (¬41) - فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ) (¬42) (وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ) (¬43) (وَكَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِهِ: مِسْطَحٌ، وَحَمْنَةُ , وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ , وَأَمَّا الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ، فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ (¬44) وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ (¬45)) (¬46) (مِنْهُمْ , هُوَ وَحَمْنَةُ) (¬47) (قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ) (¬48) (قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬49) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَوْمِهِ) (¬50) (خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَأَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي , وَايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ , وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ , وَلَا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ , إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ , وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِي) (¬51) (فَاسْتَعْذَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ ") (¬52) (فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُول اللهِ أَعْذُرُكَ) (¬53) (مِنْهُ , إِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ , ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ الْخَزْرَجِ , أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ - وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ (¬54) فَقَالَ: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ , وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ) (¬55) (وَلَوْ كَانُوا مِنْ الْأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ) (¬56) (فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ , لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ , فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، قَالَتْ: فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ , حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا) (¬57) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬58) (" وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ "، وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِي

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ , فَقَالَ: حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ , قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأذَنِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬1)؟ فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنْ الْعَمَى؟، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (قَالَتْ: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ} عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ) (¬3). ¬

_ (¬1) [النور/11] (¬2) (خ) 3915 , (م) 155 - (2488) (¬3) (خ) 4472

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص105: {تُفِيضُونَ} (¬1): تَقُولُونَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {تَلَقَّوْنَهُ}: يَرْوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ. ¬

_ (¬1) [يونس: 61]

(خ) , وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - تَقْرَأُ: {إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ} (¬1)) (¬2) (وَتَقُولُ: الْوَلْقُ: الْكَذِبُ , قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا) (¬3). ¬

_ (¬1) هي في سورة [النور/15] بلفظ: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ} (¬2) (خ) 4475 (¬3) (خ) 3913

{إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة , والله يعلم وأنتم لا تعلمون}

{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص106: {تَشِيعُ}: تَظْهَرُ. ¬

_ (¬1) [النور: 19]

{ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله , وليعفوا وليصفحوا , ألا تحبون أن يغفر الله لكم , والله

{وَلَا يَأتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا , أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ , وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ , لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ) (¬2) (وَفَقْرِهِ -: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا يَأتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا , أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ؟ , وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللهِ , إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ , وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا) (¬3). ¬

_ (¬1) [النور/22] (¬2) (خ) 2518 (¬3) (خ) 3910 , (م) 56 - (2770) , (ت) 3180 , (حم) 24362

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي لَأَذْكُرُ أَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِسَارِقٍ , " فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ , فَكَأَنَّمَا أُسِفَّ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) " , قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ , قَالَ: " وَمَا يَمْنَعُنِي؟ , لَا تَكُونُوا عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ , إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَهُ , إِنَّ اللهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ , {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا , أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ , وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) يَقُولُ: كأنه ذُرَّ عَلَيْهِ رَمَادٌ. (¬2) [النور/22] (¬3) (حم) 4168 , (عب) 13519، (ك) 8155 , (يع) 5155 , انظر الصَّحِيحَة: 1638 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

{يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها , ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا , ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (¬1) (يع) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَأذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأ بِالسَّلَامِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [النور: 27] (¬2) (يع) 1809 , (هب) 8816 , صَحِيح الْجَامِع: 7190 , والصَّحِيحَة: 817

(خد ش) , وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: (حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتٍ , فَقَالَ: أَأَلِجُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَادِمِهِ: " اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ , فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ؟ " , فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ , فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , أَأَدْخُلُ؟) (¬1) (فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ، ادْخُلْ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (ش) 25672 , (خد) 1084 , (د) 5177 , (حم) 23176 (¬2) (خد) 1084 , انظر الصَّحِيحَة: 2712 (¬3) قال الألباني في الصحيحة ح2712: فيه دليل صريح على أنَّ مِن أَدَب الاستئذان في الدخول: البدء بالسلام قبل الاستئذان، وفي ذلك أحاديث أخرى بعضها أصرح من هذا، تقدمت هناك (816 - 818). ويؤيده ما رواه البخاري في " أدبه " (1066) بسند صحيح عن عطاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فيمن يستأذن قبل أن يسلِّم , قال: " لا يُؤْذَنُ له حتى يبدأ بالسلام ". وفي رواية له (1067 و1083) بإسناد أصح عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال: أأدخل؟ , ولم يسلم، فقل: لا , حتى تأتي بالمفتاح , قلت: السلام؟ , قال: نعم وما أخرجه أحمد (1/ 448) بسند صحيح عن رجل , عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال: " إني بالكوفة في داري , إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم، أَأَلج؟ , قلت: عليكم السلام، فَلِجْ , فلما دخل , فإذا هو عبد الله بن مسعود .. ". ففي هذا تنبيه على أن تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - للعامري أَدَبَ الاستئذان ليس مقصودا بذاته قوله: " أألج؟ "، وإنما هو عدم ابتدائه إياه بالسلام , خلافا لما سمعته من بعض الخطباء الفضلاء. ويزيده تأييدا وقوة ما رواه عبد الرزاق (10/ 382 / 19427) بسند صحيح عن ابن سيرين قال: استأذن أعرابي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أدخل؟ , ولم يسلم , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبعض أهل البيت: " مروه فَلْيُسَلِّم " , فسمعه الأعرابي، فسلَّم، " فأذن له ". أ. هـ

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: أَأَدْخُلُ , فَعَرَفَ صَوْتِي , فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ , إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلْ: أَأَدْخُلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4884 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خد) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: إِذَا قَالَ [الرَّجُلُ]: أَأَدْخُلُ؟ - وَلَمْ يُسَلِّمْ - فَقُلْ: لاَ، حَتَّى تَأتِيَ بِالْمِفْتَاحِ، قُلْتُ: السَّلاَمُ؟ , قَالَ: نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1083 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2712

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْكُونِ فَلْيَقُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1055 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 810

(خد) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1093 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 835

(خ م س حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَى أَعْرَابِيٌّ بَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَةَ الْبَابِ (¬1) " فَبَصُرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَقَامَ إِلَيْهِ) (¬3) (فَأَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ) (¬4) (لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ) (¬5) (فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ (¬6) ") (¬7) (فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ) (¬8) (الرَّجُلُ أَخْرَجَ رَأسَهُ) (¬9) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأتُ عَيْنَكَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) الْخَصَاصَة: الْفُرْجَة , وَالْمَعْنَى جَعَلَ فُرْجَة الْبَاب مُحَاذِيَ عَيْنه كَأَنَّهَا لُقْمَة لَهَا. شرح سنن النسائي (ج6 / ص361) (¬2) (س) 4858 , (خ) 6494 (¬3) (خ) 5888 , (م) 42 - (2157) (¬4) (حم) 13008 , (خ) 6494 , (م) 42 - (2157) (¬5) (س) 4858 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2729 (¬6) أَيْ: يُدَاورُه ويَطْلُبُه من حيث لا يَشْعُر. النهاية (ج 2 / ص 18) (¬7) (خ) 5888 , (م) 42 - (2157) , (د) 5171 , (حم) 13567 (¬8) (س) 4858 (¬9) (حم) 12852 , (خد) 1072 , (ت) 2708 , (س) 4858 (¬10) (س) 4858

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَحُكُّ رَأسَهُ بِالْمِدْرَى (¬1)) (¬2) (فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:) (¬3) (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ) (¬4) (لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ , إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْمِدْرَى: عُودٌ يُشْبِهُ أَحَدَ أَسْنَانِ الْمِشْطِ , وَقَدْ يُجْعَلُ مِنْ حَدِيدٍ. (¬2) (خ) 5580 (¬3) (م) 40 - (2156) (¬4) (خ) 5580 , (م) 40 - (2156) (¬5) (خ) 5887 , (م) 40 - (2156) , (ت) 2709 , (س) 4859

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ) (¬1) (فِي بَيْتِكَ) (¬2) (بِغَيْرِ إِذْنٍ , فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ) (¬3) (لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ) (¬4) (وَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 6506 (¬2) (خ) 6493 (¬3) (م) 44 - (2158) , (خ) 6493 (¬4) (خ) 6506 , (م) 44 - (2158) (¬5) (س) 4860 , (د) 5172 , (حم) 8985 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2227

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ كَشَفَ سِتْرًا , فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَهُ لَهُدِرَتْ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ , فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ , فلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21612 , (ت) 2707 , انظر الصَّحِيحَة: 3463 , وهو ضعيف في مصادره.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ , فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 43 - (2158) , (حم) 7605

{فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم , وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا , هو أزكى لكم , والله بما تعملون عليم}

{فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ , وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا , هُوَ أَزْكَى لَكُمْ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (¬1) (خ م ت د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ , إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى - رضي الله عنه - كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ) (¬2) (حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ:) (¬3) (يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬4) (أَنْشُدُكُمْ اللهَ , هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ , فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ " , فَقَالَ أُبَيٌّ: وَمَا ذَاكَ؟ , فَقَالَ: اسْتَأذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي , فَرَجَعْتُ , ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ , فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ , فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ , قَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ , وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ , فَلَوْمَا اسْتَأذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ , فَقُلْتُ لَهُ: اسْتَأذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (يَقُولُ: " إِذَا اسْتَأذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ , فَلْيَرْجِعْ ") (¬6) (فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ , أَوْ لَتَأتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا) (¬7) (أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬8) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ , فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمْ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ , وَتَضْحَكُونَ؟ , انْطَلِقْ , فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ) (¬9) (فَقُمْتُ مَعَهُ , فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ) (¬10) (أَنَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ , حَتَّى أَتَاهُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا، ثُمَّ رَجَعَ "، فَأَدْرَكَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , مَا سَلَّمْتَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أَسْمَعُ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُكْثِرَ مِنَ السَّلَامِ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي) (¬11) (فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬12) (أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (¬13)) (¬14) وفي رواية: (قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً , وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً , فَلَمْ تَجِدُوهُ , فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ , فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ؟ , أَقَدْ وَجَدْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ) (¬15) (فقَالَ: عَدْلٌ , قَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ) (¬16) (مَا يَقُولُ هَذَا؟ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ذَلِكَ) (¬17) (فلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬18) (فَقَالَ عُمَرُ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬19) (لَا أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬20) (إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ) (¬21) (فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَمِينًا عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬22) (فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى: إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ , وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَدِيدٌ) (¬23) (فَخَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬24)) (¬25) (فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ) (¬26). ¬

_ (¬1) [النور: 28] (¬2) (خ) 5891 (¬3) (م) 34 - (2153) (¬4) (ت) 2690 (¬5) (م) 34 - (2153) (¬6) (خ) 5891 (¬7) (م) 34 - (2153) (¬8) (خ) 5891 (¬9) (م) 35 - (2153) , (ت) 2690 (¬10) (خ) 5891 , (م) 33 - (2153) , (د) 5180 (¬11) (خد) 1073 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 821 (¬12) (خ) 1956 , (م) 36 - (2153) (¬13) يَعْنِي: الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةٍ. وقال الحافظ في الفتح (1/ 76): فِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخْفَى عَلَى بَعْضِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ , وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَادُهُمْ , وَلِهَذَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَاءِ وَلَوْ قَوِيَتْ مَعَ وُجُودِ سُنَّةٍ تُخَالِفُهَا , وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ خَفِيَ ذَا عَلَى فُلَانٍ؟. (¬14) (م) 36 - (2153) , (خ) 1956 , (حم) 19596 (¬15) (م) 37 - (2154) (¬16) (م) (2154) (¬17) (م) 37 - (2154) (¬18) (م) (2154) (¬19) (م) 37 - (2154) (¬20) (د) 5181 (¬21) (م) 37 - (2154) (¬22) (خد) 1073 (¬23) (د) 5183 (¬24) يعني أنه أراد أن يَعْلَمَ الناسُ أن من أراد أن يكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء فإنه سيُعاقب. (¬25) (د) 5184 (¬26) (خد) 1073

{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم , ويحفظوا فروجهم , ذلك أزكى لهم , إن الله خبير بما يصنعون}

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ , وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ , ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ , إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (¬1) (حم مي) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَلِيُّ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا مِنْ الْجَنَّةِ , وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا (¬2) فلَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ) (¬3) (فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ (¬4) وَالْآخِرَةَ عَلَيْكَ (¬5)) (¬6) وفي رواية: (فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى , وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) [النور: 30] (¬2) قرْنا الجنة: طرَفاها , وجانباها. (¬3) (حم) 1373 , (حب) 5570 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1902 (¬4) أَيْ: النَّظْرَة الْأُولَى إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْر قَصْد. عون المعبود - (ج 5 / ص 34) (¬5) أَيْ: النَّظْرَة الْآخِرَة , لِأَنَّهَا بِاخْتِيَارِك , فَتَكُون عَلَيْك. عون (ج 5 / ص 34) (¬6) (مي) 2709 , إسناده جيد. (¬7) (حم) 1373 , (ت) 2777 , (د) 2149 , (حب) 5570 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7953 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1903

(هب) , وَعَنْ عبد الرحمن بن يزيد (¬1) قَالَ: " الْإِثْمُ حوَّازُ الْقُلُوبِ (¬2) وَمَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) هو التابعي , النخعي , الكوفي , من أتباع ابن مسعود , وهو ثقة اتفاقا. (¬2) أَيْ: يحوزها ويتملَّكُها , ويغلب عليها. النهاية (¬3) (هب) 5434 , الصَّحِيحَة: 2613 , صحيح الترغيب والترهيب: 1907

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ (¬1) مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا (¬2)) (¬3) (مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ , فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ (¬4) (وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ (¬5)) (¬6) (وَزِنَا الْفَمِ الْقُبَلُ) (¬7) (وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ (¬8) وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ (¬9) وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا (¬10) وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى (¬11)) (¬12) (وَالْفَرْجُ: يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ) (¬13) (أَوْ يُكَذِّبُهُ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) يُرِيد بِاللَّمَمِ: مَا عَفَا اللهُ مِنْ صِغَارِ الذُّنُوب , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِر الْإِثْم وَالْفَوَاحِش إِلَّا اللَّمَم} , وَهُوَ مَا يُلِمّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ صِغَار الذُّنُوب , الَّتِي لَا يَكَاد يَسْلَم مِنْهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله وَحَفِظَهُ. عون (ج5ص37) (¬2) الْمُرَاد مِنْ الْحَظّ: مُقَدِّمَات الزِّنَا , مِنْ التَّمَنِّي , وَالتَّخَطِّي , وَالتَّكَلُّم لِأَجْلِهِ , وَالنَّظَر , وَاللَّمْس , وَالتَّخَلِّي. عون المعبود (ج5ص37) (¬3) (خ) 5889 (¬4) أَيْ: حَظُّهَا عَلَى قَصْدِ الشَّهْوَة فِيمَا لَا يَحِلّ لَهُ. عون (ج 5 / ص 37) (¬5) أَيْ: الاسْتِمَاعُ إِلَى كَلَام الزَّانِيَة أَوْ الْوَاسِطَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬6) (م) 2657 (¬7) (حم) 10933 , (د) 2152 (¬8) أَيْ: التَّكَلُّم عَلَى وَجْه الْحُرْمَة , كَالْمُوَاعَدَةِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬9) أَيْ: الْأَخْذُ وَاللَّمْسُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْكِتَابَةُ , وَرَمْيُ الْحَصَى عَلَيْهَا وَنَحْوهمَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬10) أَيْ: الْمَشْيُ إِلَى مَوْضِع الزِّنَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬11) زِنَا القلبِ: تَمَنِّيهِ وَاشْتِهَاؤُهُ وُقُوعَ الزِّنَا الْحَقِيقِيّ. عون (ج 5 / ص 37) (¬12) (م) 2657 (¬13) (خ) 5889 (¬14) قَالَ الطِّيبِيُّ: سَمَّى هَذِهِ الْأَشْيَاء بِاسْمِ الزِّنَا لِأَنَّهَا مُقَدِّمَات لَهُ , وَمُؤْذِنَة بِوُقُوعِهِ , وَنَسَبَ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ إِلَى الْفَرْجِ لِأَنَّهُ مَنْشَؤُهُ وَمَكَانه , أَيْ: يُصَدِّقهُ بِالْإِتْيَانِ بِمَا هُوَ الْمُرَاد مِنْهُ , وَيُكَذِّبهُ بِالْكَفِّ عَنْهُ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: إِنْ فَعَلَ بِالْفَرْجِ مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ ذَلِكَ , فَقَدْ صَارَ الْفَرْج مُصَدِّقًا لِتِلْكَ الْأَعْضَاء، وَإِنْ تَرَكَ مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ ذَلِكَ , فَقَدْ صَارَ الْفَرْج مُكَذِّبًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬15) (خ) 6238

(ت) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كُلُّ عَيْنٍ نَظَرَتْ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ فَهِيَ زَانِيَةٌ. تحفة الأحوذي (7/ 95) (¬2) (ت) 2786 , (حم) 19531

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ , فلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا) (¬1) (لَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ , وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 4113 (¬2) (د) 4114 , (هق) 3036 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1803، وقال: (تنبيه): استدل المصنف (ابن ضويان) بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المُحَرَّمة , كالمزوجة , إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وفي هذا الاستدلال نظرٌ لَا يخفى , لأن الحديث خاصٌّ بالسيد إذا زوَّج جاريته. ولذلك قال البيهقي (7/ 94): " المراد بالحديث نهْيُ السيد عن النظرِ إلى عورتها إذا زوَّجها , وهي ما بين السرة إلى الركبة , والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها. إِلَّا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمَتَه أو أجيره , فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته , فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة " قال: " وعلى هذا يدل سائر طرقه , وذلك لَا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى " والصحيح أنها لَا تُبدي لسيِّدِها بعدما زوجها , ولا الحرة لذوي محارمها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق. أ. هـ

(د) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ , فَقَالَ: " اصْرِفْ بَصَرَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2148 , (م) 45 - (2159) , (ت) 2776

(ت) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ , قَالَ: " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ , أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (¬1) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ , قَالَ: " إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ) (¬2) (فَافْعَلْ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟) (¬4) (قَالَ: " فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) قال الألباني في آداب الزفاف ص36 بناءً على هذا الحديث: يجوز لهما (الزوجين) أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه. (¬2) (ت) 2794 (¬3) (ت) 2769 (¬4) (ت) 2794 (¬5) قال الألباني في آداب الزفاف ص36: والحديث ترجم له النسائي بـ " نظر المرأة إلى عورة زوجها " , وعلَّقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة , ومن تستر , فالستر أفضل " , ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كلٍّ من موسى وأيوب - عليه السلام - في الخلاء عُريانَيْن , فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث: " اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ " محمولٌ على ما هو الأفضل والأكمل , وليس على ظاهره المُفِيد للوجوب. قال المناوي: " وقد حمله الشافعية على النَّدب , وممن وافقهم: ابن جريج , فأَوَّلَ الخبرَ في " الآثار " على النَّدب , قال: لأن الله تعالى لَا يغيب عنه شيء من خَلْقِهِ عراةً , أو غير عراة ". وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه , فراجعه إن شئت (1/ 307). أ. هـ (¬6) (ت) 2769 , (د) 4017 , (جة) 1920 , (حم) 19536 , حسنه الألباني في الإرواء: 1810 , وصحيح الجامع: 203 , والمشكاة: 3117

{وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا

{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ آبَائِهِنَّ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ، أَوْ نِسَائِهِنَّ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) (ش) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (¬2) قَالَ: الْكَفُّ , وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) [النور: 31] (¬2) [النور/31] (¬3) (ش) 17003 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1790، تمام المنة ص160 وقال: وروي نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضا , فهذان الأثران الصحيحان مما يقوي حديث عائشة مرفوعا: " إن المرأة إذا بلغت المحيض , لم يصلح أن يرى منها إِلَّا هذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " , وقد شرحتُ ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لَا مَزيد عليه , وقد تجاهلَ ذلك كلَّه بعضُ أهلِ الأهواء , فنسبونا إلى ما الله يعلم أني بريء منه , هداهم الله. أ. هـ

(ش) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 17290 , وصححه الألباني في الرد المفحم ص129

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، " فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4104 , (هق) 3034 , وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 7847 وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2045، والمشكاة: 4372 , وغاية المرام: 187 وقال في الإرواء حديث: 1795 منقطع ضعيف السند , لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه , وقال: " ثياب شامية واسعة الأكمام " , بدل " ثياب رقاق ". أخرجه البيهقي (7/ 76). فالحديث بمجموع الطريقين حسنٌ ما كان منه من كلامه - صلى الله عليه وسلم - وأما السبب , فضعيف لاختلاف لَفْظِه في الطريقين كما ذكرتُ. أ. هـ وراجع الكلام على طُرُق هذا الحديث في " الرد المفحم " ص79 وما بعدها , فإنه مهم جدا , ولولا طول البحث هناك , لذكرتُه هنا. ع

(ش) , وَعَنْ قَيْسٍ بن أَبي حازم قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ الْيَدَيْنِ (¬1) تَذُبُّ عَنْهُ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) كانوا وشَمُوهَا في الجاهلية نحو وَشْمِ البَرْبَر. (¬2) قال الألباني في الرد المفحم ص94: وقد عارض هذا الأثرَ بعضُ من لا علم عنده من المقلِّدة بآية (الضرب بالخُمُر) زاعِما بأنها تعني -تغطية الوجه , وقد سبق إبطال ذلك بما لا مَزيد عليه. كما زَعَم أنَّ كَشْف يَدَيْها كان للذِّب بها عن أبي بكر , وهذه ضرورة , كذا قال المسكين , كأنه لا يعلم أنها لم تكن مُحْرِمَة , يَحرُم عليها القفازان , وأنَّ الذَّب المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة , فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما؟ , والضرورة - لو كانت - فهي تُقدَّر بقدرها كما يقول العلماء , لقد وَرِث هذا وأمثالُه من مقلِّديهم تسليطَ سيف التعطيل على النصوص , وإبطال دلالاتها الصريحة, دفاعا عن معانٍ مزعومةٍ لا حقيقة لها, فهل من معتبر؟. أ. هـ (¬3) (ش) 20709 , (الآحاد والمثاني) ج1/ص78 ح24 , وصححه الألباني في الرد المفحم ص94 , وجلباب المرأة المسلمة ص96

(خ د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ) (¬1) (هَذِهِ الْآيَة: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (¬2) أَخَذْنَ أُزُرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي , فَاخْتَمَرْنَ بِهَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 4102 (¬2) [النور/31] (¬3) (خ) 4481 , (د) 4102 , (حم) 25592

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا "، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأسَهَا , لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا , لَمْ يَبْلُغْ رَأسَهَا، " فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا تَلْقَى قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4106 , (هق) 13323 , وصححه الألباني في الإرواء: 1799

(س) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ سَالِمٌ سَبَلَانُ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأجِرُهُ - قال: أَرَتْنِي عَائِشَةُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ، " فَتَمَضْمَضَتْ , وَاسْتَنْثَرَتْ ثَلَاثًا، وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى ثَلَاثًا , وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا، وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأسِهَا، ثُمَّ مَسَحَتْ رَأسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى مُؤَخِّرِهِ، ثُمَّ أَمَرَّتْ يَديْهَا بِأُذُنَيْهَا ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ " , قَالَ سَالِمٌ: كُنْتُ آتِيهَا مُكَاتَبًا مَا تَخْتَفِي مِنِّي فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِي، حَتَّى جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ: ادْعِ لِي بِالْبَرَكَةِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ , قُلْتُ: أَعْتَقَنِي اللهُ، قَالَتْ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَأَرْخَتْ الْحِجَابَ دُونِي , فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 100

(حم) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (¬1) قَالَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مُكَاتَبٌ (¬2) لَهَا بِبَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَنْتَ غَيْرُ دَاخِلٍ عَلَيَّ غَيْرَ مَرَّتِكَ هَذِهِ، فَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهَجٌ (¬3) فِي سَبِيلِ اللهِ , إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " (¬4) ¬

_ (¬1) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق , (أحد الفقهاء بالمدينة) الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين. الوفاة: 106 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) المُكاتَب: عَبْدٌ عَلَّقَ سَيِّدُهُ عِتْقَهُ عَلَى إِعْطَائِهِ كَذَا مِنْ الْمَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 460) (¬3) الرَّهَج: هو الغُبار. (¬4) (حم) 24592 , انظر الصَّحِيحَة: 2227 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا}: لَمْ يَدْرُوا، لِمَا بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: {أُولِي الإِرْبَةِ}: مَنْ لَيْسَ لَهُ أَرَبٌ. وَقَالَ طَاوُسٌ: هُوَ الأَحْمَقُ الَّذِي لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لاَ يُهِمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ، وَلاَ يُخَافُ عَلَى النِّسَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج4ص1771

(خ م د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخَنَّثٌ (¬1) فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، قَالَتْ: " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا - وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ " , وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً - قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ , أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ , أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ (¬3) ") (¬4) (فَقِيلَ: يَا رَسُول اللهِ , إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنْ الْجُوعِ، " فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ , فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ ") (¬5) (قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ) (¬6). ¬

_ (¬1) الْمُخَنَّثُ: هُوَ الَّذِي يَلِين فِي قَوْله , وَيَتَكَسَّر فِي مِشْيَته , وَيَنْثَنِي فِيهَا كَالنِّسَاءِ، وَقَدْ يَكُون خِلْقَةً , وَقَدْ يَكُون تَصَنُّعًا مِنْ الْفَسَقَة، وَمَنْ كَانَ ذَلِكَ فِيهِ خِلْقَة , فَالْغَالِب مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاء، وَلِذَلِكَ كَانَ أَزْوَاج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْدُدْنَ هَذَا الْمُخَنَّث مِنْ غَيْر أُولِي الْإِرْبَة , وَكُنَّ لَا يَحْجُبْنَهُ , إِلَى أَنْ ظَهَرَ مِنْهُ مَا ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْكَلَام. عون المعبود - (ج 9 / ص 143) (¬2) الْمُرَاد بِالْأَرْبَعِ: الْعُكَن , جَمْع عُكْنَة , وَهِيَ الطَّيَّة الَّتِي تَكُون فِي الْبَطْن مِنْ كَثْرَة السِّمَن , يُقَال: تَعَكَّنَ الْبَطْن: إِذَا صَارَ ذَلِكَ فِيهِ , وَلِكُلِّ عُكْنَة طَرَفَانِ , فَإِذَا رَآهُنَّ الرَّائِي مِنْ جِهَة الْبَطْن وَجَدَهُنَّ أَرْبَعًا , وَإِذَا رَآهُنَّ مِنْ جِهَة الظَّهْر , وَجَدَهُنَّ ثَمَانِيًا. وَحَاصِلُه: أَنَّهُ وَصَفَهَا بِأَنَّهَا مَمْلُوءَة الْبَدَن , بِحَيْثُ يَكُون لِبَطْنِهَا عُكَن , وَذَلِكَ لَا يَكُون إِلَّا لِلسَّمِينَةِ مِنْ النِّسَاء , وَجَرَتْ عَادَة الرِّجَالِ غَالِبًا فِي الرَّغْبَة فِيمَنْ تَكُون بِتِلْكَ الصِّفَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 143) (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: فِي الْحَدِيث مَنْعُ الْمُخَنَّث مِنْ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاء , وَمَنْعهنَّ مِنْ الظُّهُور عَلَيْهِ , وَبَيَانُ أَنَّ لَهُ حُكْم الرِّجَال الْفُحُول الرَّاغِبِينَ فِي النِّسَاء فِي هَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج 9 / ص 143) (¬4) (م) 33 - (2181) , (د) 4107 , (خ) 4069 (¬5) (د) 4110 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1797 (¬6) (م) 33 - (2181) , (حم) 25226

{والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا , وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}

{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا , وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص151: قَالَ رَوْحٌ: عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ , قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا. وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟، قَالَ: لاَ. ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا المُكَاتَبَةَ - وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ - فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: كَاتِبْهُ , فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ (¬2) وَيَتْلُو عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فَكَاتَبَهُ. (¬3) ¬

_ (¬1) [النور/33] (¬2) دِرَّةُ السلطان التي يَضرِب بها. لسان العرب - (ج 4 / ص 279) (¬3) (هق) 21404 , وصححه الألباني في الإرواء: 1760

(هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَاتَبَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَلَى عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَكُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ , فَاشْتَرَيْتُ رِثَّةً (¬1) فَرَبِحْتُ فِيهَا، فَأَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِكِتَابَتِهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي إِلَّا نُجُومًا (¬2) فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَرَادَ أَنَسٌ الْمِيرَاثَ، وَكَتَبَ إِلَى أَنَسٍ أَنِ اقْبَلْهَا مِنَ الرَّجُلِ، فَقَبِلَهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) هي مَتاعُ البيت الدُّونُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 479) (¬2) أَيْ: على أقساط. (¬3) (هق) 21496 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1379

{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}

{وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص93: قَالَ مُجَاهِدٌ: {فَتَيَاتِكُمْ}: إِمَاءَكُمْ. ¬

_ (¬1) [النور: 33]

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا) (¬1) (فَكَانَ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَى , فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ (¬2) إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ , فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ " لَهُنَّ" (¬3) غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 26 - (3029) (¬2) البِغاء: الزنا مقابل أجر. (¬3) هكذا وردت في الحديث من رواية (م) 26 - (3029) وتركتُها في الآية لمعرفة من غفر الله له. ع (¬4) [النور/33] (¬5) (م) 27 - (3029) , (د) 2311

(د) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، قَالَ: غَفُورٌ لَهُنَّ، الْمُكْرَهَاتِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2312

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ , وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (¬1) وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) هُوَ مَا تَأخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا، وَسَمَّاهُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَته، وَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 418) (¬2) (خ) 2122 , (م) 39 - (1567) , (ت) 1133 , (س) 4292

(ط) , مَالِكٌ , عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ , فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا , وَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ , فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ , وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمْ اللهُ , وَعَلَيْكُمْ مِنْ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1771 , (عب) 2440 , (ش) 22249 , (هق) 15563

{الله نور السماوات والأرض , مثل نوره كمشكاة فيها مصباح , المصباح في زجاجة , الزجاجة كأنها كوكب دري , يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا

{اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ , الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ , الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ , يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ , يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ , نُورٌ عَلَى نُورٍ , يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ , وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ , وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: قَالَ سَعْدُ بْنُ عِيَاضٍ الثُّمَالِيُّ: المِشْكَاةُ: الكُوَّةُ بِلِسَانِ الحَبَشَةِ. ¬

_ (¬1) [النور: 35]

(ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ , فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1851 , (جة) 3319 , (حم) 16098 , صَحِيح الْجَامِع: 18 , الصَّحِيحَة: 379 وقال الألباني: وللزيت فوائد هامة، ذكر بعضها العلامة ابن القيم في " زاد المعاد "، فمن شاء رجع إليه. أ. هـ

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْتَدِمُوا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الزَّيْتَ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 8340 , (ك) 7142 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 19

{رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله , وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة , يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار}

{رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ , وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص55: قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ القَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ، لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ. ¬

_ (¬1) [النور: 37]

{ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه , ثم يجعله ركاما , فترى الودق يخرج من خلاله , وينزل من السماء من جبال فيها من برد , فيصيب به من يشاء

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ , ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا , فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ , وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ , فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ , وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ , يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: {مِنْ خِلاَلِهِ}: مِنْ بَيْنِ أَضْعَافِ السَّحَابِ. {سَنَا بَرْقِهِ}: وَهُوَ الضِّيَاءُ. ¬

_ (¬1) [النور: 43]

{ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا , ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين , وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم

{وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا , ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ , وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ , وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: {مُذْعِنِينَ}: يُقَالُ لِلْمُسْتَخْذِي: مُذْعِنٌ. ¬

_ (¬1) [النور: 47 - 49]

{يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) (د) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (قَالَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , كَيْفَ تَرَى فِي هَذِهِ الْآيَة الَّتِي أُمِرْنَا فِيهَا بِمَا أُمِرْنَا , وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (¬2) وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ (¬3) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬4) مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ , وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ , وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (¬5) ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ (¬6) لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ (¬7) جُنَاحٌ (¬8) بَعْدَهُنَّ (¬9) طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ (¬10) بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ , وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬11) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ , يُحِبُّ السَّتْرَ , وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ وَلَا حِجَالٌ (¬12) فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ , أَوْ الْوَلَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ , وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ , فَأَمَرَهُمْ اللهُ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ , فَجَاءَهُمْ اللهُ بِالسُّتُورِ وَالْخَيْرِ , فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ) (¬13) (وَإِنِّي لَآمُرُ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأذِنُ عَلَيَّ) (¬14). ¬

_ (¬1) [النور/58] (¬2) يَعْنِي: الْعَبِيد وَالْإِمَاء. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬3) مِنْ الْأَحْرَار , وَلَيْسَ الْمُرَاد مِنْهُمْ الْأَطْفَال الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ بَلْ الَّذِينَ عَرَفُوا أَمْر النِّسَاء , وَلَكِنْ لَمْ يَبْلُغُوا. عون المعبود (ج 11 / ص 229) (¬4) أَيْ: فِي ثَلَاثَة أَوْقَات. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬5) وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ , لِأَنَّهَا سَاعَاتُ الْخَلْوَةِ , وَوَضْع الثِّيَاب , فَرُبَّمَا يَبْدُو مِنْ الْإِنْسَان مَا لَا يُحِبُّ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ مِنْ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ , فَأُمِرُوا بِالِاسْتِئْذَانِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَات , وَأَمَّا غَيْرهمْ , فَلْيَسْتَأذِنُوا فِي جَمِيع الْأَوْقَات. عون (11/ 229) (¬6) سَمَّى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عَوْرَاتٍ , لِأَنَّ الْإِنْسَان يَضَع فِيهَا ثِيَابَهُ , فَيَبْدُو عَوْرَتُهُ. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬7) أَيْ: الْمَمَالِيك وَالصِّبْيَان. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬8) أَيْ: فِي الدُّخُول عَلَيْكُمْ بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬9) أَيْ: بَعْد الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬10) أَيْ: هُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ لِلْخِدْمَةِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 229) (¬11) [النور/58] (¬12) جَمْع حَجْلَة: وَهِيَ بَيْتٌ كَالْقُبَّةِ , يُسْتَرُ بِالثِّيَابِ , يَجْعَلُونَهَا لِلْعَرُوسِ , وَفِي بَعْض النُّسَخ (وَلَا حِجَاب) بِالْمُوَحَّدَةِ مَكَان اللَّام. عون (11/ 229) (¬13) (د) 5192 (¬14) (د) 5191

{وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم , كذلك يبين الله لكم آياته , والله عليم حكيم}

{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا كَمَا اسْتَأذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ , وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) (خد) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحُلُمَ عَزَلَهُ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلا بِإِذْنٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النور: 59] (¬2) (خد) 1058 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 812

(خد) , وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ القرظي (¬1) أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ - أَخِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ - يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ - وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ - فَقَالَ: مَا تُرِيدُ؟، فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، فَقَالَ: إِذَا وَضَعْتُ ثِيَابِي مِنَ الظَّهِيرَةِ , لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بَلَغَ الْحُلُمَ إِلاَّ بِإِذْنِي، إِلاَّ أَنْ أَدْعُوَهُ , فَذَلِكَ إِذْنُهُ , وَلاَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَتَحَرَّكَ النَّاسُ (¬2) حَتَّى تُصَلَّى الصَّلاَةُ , وَلاَ إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتُ ثِيَابِي حَتَّى أَنَامَ. (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح807/ 1052): وَثَّقَه جَمْعٌ , وله رؤية , وكان يوم بني قريظة غلاماً , قليل الحديث. وأما شيخه عبد الله بن سويد الحارثي , فقد اختلفوا في صحبته , وقد رأيت في إسناد هذا الأثر عند الطبري في " تفسيره " (18/ 124) التصريح بصحبته , لكنه من طريق قرة بن عبد الرحمن , عن ابن شهاب , عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي - وكان من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الإذن في العورات الثلاث؟ , فقال: " إذا وضعتُ ثيابي ... " إلخ , ولم يذكر الثانية والثالثة , وقُرَّةٌ هذا صدوق له مناكير , كما في " التقريب " , فإن توبع فهو حجة , وفي " الدر المنثور " (5/ 55): وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن عبد الله بن سويد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العورات الثلاث, فقال: فذكرها كما هنا باختصار في العورتين الأخيرتين , وسكت عنه السيوطي , وما أظنه يصح. أ. هـ (¬2) قال الألباني: معنى قول الحارثي في أثره: " ولا إذا طلع الفجر وتحرَّك الناس " أنه يعني لَا يجوز الدخول بدون إذن قبل صلاة الفجر , لأنه وقت التجرُّد للمواقعة , أو للاغتسال , كما في الحديث المتفق عليه: " كان يدركُه الفجر , وهو جُنُب من أهله , ثم يغتسل ويصوم ". وأما قول ابن كثير: " لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم " فهو غير دقيق. أ. هـ (¬3) (خد) 1052 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 807

(خد) , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: أَسْتَأذِنُ عَلَى أُخْتَيَّ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ: أُخْتَانِ فِي حَجْرِي , وَأَنَا أُمَوِّنُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا، أَسْتَأذِنُ عَلَيْهِمَا؟ , قَالَ: نَعَمْ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ؟ , ثُمَّ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} (¬1) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤُلاَءِ بِالإِذْنِ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ، قَالَ: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا كَمَا اسْتَأذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (¬2) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالإِذْنُ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ. (¬3) ¬

_ (¬1) [النور: 58]. (¬2) [النور: 59] (¬3) (خد) 1063 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 815

{والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم}

{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص20: {القَوَاعِدُ} (¬2) وَاحِدُهَا: قَاعِدٌ (¬3). ¬

_ (¬1) [النور/60] (¬2) [النور: 60] (¬3) (قاعد): هي المرأة التي قعدت عن الحيض , أي: أيست منه لكبر سنها.

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) قَالَ: فَنَسَخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [النور/31] (¬2) (د) 4111

{ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج، حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم،

{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ، حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ، أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ، أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ، أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ، أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ، أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ، أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ، أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ، أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ، أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ، أَوْ صَدِيقِكُمْ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: أَشْتَاتًا , وَشَتَّى , وَشَتَاتٌ , وَشَتٌّ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [النور/61]

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (¬1) قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَأكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ بَعْدَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة , فَنَسَخَ ذَلِكَ الْآيةُ الَّتِي فِي النُّورِ , قَالَ: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} (¬2) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ , فَيَقُولُ: إِنِّي لَأَجَّنَّحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ - وَالتَّجَنُّحُ الْحَرَجُ - وَيَقُولُ: الْمِسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي , فَأُحِلَّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ , وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ. (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء/29] (¬2) [النور/61] (¬3) (د) 3753

{فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة}

{فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (¬1) (خد) , عَنْ أبي الزبير قَالَ: سمعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يقول: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ , تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً , قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ إِلاَّ يُوجِبُهُ قَوْلُهُ (¬2): {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}. (¬3) ¬

_ (¬1) [النور/61] (¬2) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح837: يعني: يوجِب ردَّ السلام , ووقع في الأصل تبعاً للمطبوعة الهندية: " توجيه " , وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه , ولم يعلق عليه بشيء , وليس له معنى مستقيم , بخلاف ما أثبتُّه , وقد استدركتُه من "تفسير الطبري" (5/ 120) , ورواه مستدلًّا به على وجوب ردِّ التحية , ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري: " التسليم تطوُّع , والردُّ فريضة ". قال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره: " وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الردَّ واجب على من سُلِّم عليه , فيأثم إن لم يفعل , لأنه خالفَ أمرَ الله في قوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}. قلت: ولم يتعرض لحكم الابتداء بالسلام , وقد ذكر القرطبي في تفسيره " (5/ 298) إجماع العلماء أيضاً على أنه سنة مرغب فيها. وفي صحة هذا الإطلاق نظر عندي , لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان , فلم يبدأ أحدهما أخاه بالسلام , وإنما بالكلام , أنه لَا إثم عليهما , وفي ذلك ما يخفى من مخالفة الأحاديث التي تأمرُ بالسلام وإفشاءه , وبأنه من حق المسلم على المسلم أن يسلِّم عليه إذا لَقِيه , وأن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام , إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب , بل وزاد ذلك تأكيداً أنه نَظَّمَ مَن يكونُ البادئَ بالسلام في بعض الأحوال , فقال: " يُسَلِّم الراكب على الماشي , والماشي على القاعد , والقليل على الكثير , والصغير على الكبير ". أ. هـ (¬3) (خد) 1095 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 837

{إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله،

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأذِنُوهُ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا اسْتَأذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأنِهِمْ فَأذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ، إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَسْتَأذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ , إِنَّمَا يَسْتَأذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ} (¬2) قَالَ: نَسَخَتْهَا الَّتِي فِي النُّورِ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ .. إلى قوله: غَفُورٌ رَحِيمٌ}. (¬3) ¬

_ (¬1) [النور/62] (¬2) [التوبة/44، 45] (¬3) (د) 2771

سورة الفرقان

سُورَةُ الْفُرْقَان تَفْسِيرُ السُّورَة {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: سُمِّيَ الفُرْقَانَ، لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ. ¬

_ (¬1) [الفرقان: 1]

{وقالوا أساطير الأولين اكتتبها , فهي تملى عليه بكرة وأصيلا}

{وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا , فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص109: {تُمْلَى عَلَيْهِ}: تُقْرَأُ عَلَيْهِ، مِنْ أَمْلَيْتُ وَأَمْلَلْتُ. ¬

_ (¬1) [الفرقان: 5]

{بل كذبوا بالساعة , وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا , إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا , وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك

{بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ , وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا , إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا , وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا , لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص109: السَّعِيرُ مُذَكَّرٌ، وَالتَّسَعُّرُ , وَالاِضْطِرَامُ: التَّوَقُّدُ الشَّدِيدُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {ثُبُورًا}: وَيْلًا. ¬

_ (¬1) [الفرقان: 11 - 14]

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (¬2)) (¬3) (تَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (¬4)) (¬5) (بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (¬6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَبِالْمُصَوِّرِينَ) (¬7) (وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ , فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) الْعُنُقُ: طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368) (¬2) تصديقه قوله تعالى {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} [الفرقان: 12] , فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ؟. (¬3) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬4) أَيْ: وَكَّلَنِي اللهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ , وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬5) (حم) 11372 , الصَّحِيحَة: 2699 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2451 (¬6) الْجَبَّارُ: الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي، وَالْعَنِيدُ: الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ، الْبَاغِي الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬7) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬8) (حم) 11372

{وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا}

{وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص109: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَعَتَوْا}: طَغَوْا. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: {عَاتِيَةٍ} (¬2): عَتَتْ عَنِ الْخُزَّانِ. ¬

_ (¬1) [الفرقان: 21] (¬2) [الحاقة: 6]

{وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثورا}

{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص109: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {هَبَاءً مَنْثُورًا}: مَا تَسْفِي بِهِ الرِّيحُ. ¬

_ (¬1) [الفرقان/23]

(حم) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ , وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ , فَهَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ " , يَعْنِي: الذِّكْرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18288 , انظر الصَّحِيحَة: 3022

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ , وَيَقْرِي الضَّيْفَ (¬1) وَيَفُكُّ الْعَانِيَ (¬2) وَيُحْسِنُ الْجِوَارَ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " لَا، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُكْرِم الضيف. (¬2) أَيْ: يَفدي الأسير. (¬3) مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ مِنْ الصِّلَةِ وَالْإِطْعَامِ وَوُجُوهِ الْمَكَارِمِ لَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَة؛ لِكَوْنِهِ كَافِرًا، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِه - صلى الله عليه وسلم -: " لَمْ يَقُلْ رَبِّ اِغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين " أَيْ: لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا بِالْبَعْثِ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَا يَنْفَعُهُ عَمَل , وَقَدْ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَا تَنْفَعُهُمْ أَعْمَالُهُمْ، وَلَا يُثَابُونَ عَلَيْهَا بِنَعِيمٍ وَلَا تَخْفِيفِ عَذَاب، لَكِنَّ بَعْضَهُمْ أَشَدُّ عَذَابًا مِنْ بَعْضٍ , بِحَسَبِ جَرَائِمهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 358) (¬4) (حم) 24936 , (م) 214

(يع) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْمُغِيرَةِ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ , وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيَفُكُّ الْعُنَاةَ، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَلَوْ أَدْرَكَ أَسْلَمَ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ؟ , قَالَ: " لَا، إِنَّهُ كَانَ يُعْطِي لِلدُّنْيَا وَذِكْرِهَا وَحَمْدِهَا، وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ: رَبِّ اغْفِرْ لِي يَوْمَ الدِّينِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6965 , (طب) ج 23ص279 ح606 , انظر الصَّحِيحَة: 2927

{ويوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا , يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا , لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني،

{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا , يَا وَيْلَتَا، لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا , لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا} (¬1) (دلائل النبوة لأبي نعيم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا}، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، كَانَ يَجْلِسُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ لَا يُؤْذِيِهِ، وَكَانَ رَجُلًا حَلِيمًا، وَكَانَ بَقِيَّةُ قُرَيْشٍ إِذَا جَلَسُوا مَعَهُ آذَوْهُ، وَكَانَ لعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ خَلِيلٌ غَائِبٌ عَنْهُ بِالشَّامِ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: صَبَأَ ابْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَقَدِمَ خَلِيلُهُ مِنَ الشَّامِ لَيْلًا , فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا فَعَلَ مُحَمَّدٌ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ؟ , فَقَالَتْ: أَشَدَّ مَا كَانَ أَمْرًا، فَقَالَ: مَا فَعَلَ خَلِيلِي ابْنُ أَبِي مُعَيْطٍ؟، فَقَالَتْ: صَبَأَ، فَبَاتَ بِلَيْلَةِ سُوءٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَاهُ ابْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَحَيَّاهُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ التَّحِيَّةَ، فَقَالَ: مَالَكَ لَا تَرُدُّ عَلَيَّ تَحِيَّتِي؟ , فَقَالَ: كَيْفَ أَرُدُّ عَلَيْكَ تَحِيَّتَكَ وَقَدْ صَبَوْتَ؟ , قَالَ: أَوَقَدْ فَعَلَتْهَا قُرَيْشٌ؟ , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا يُبْرِئُ صُدُورَهُمْ إِنْ أَنَا فَعَلْتُهُ؟ , قَالَ: تَأتِيهِ فِي مَجْلِسِهِ , فَتَبْزُقُ فِي وَجْهِهِ , وَتَشْتُمُهُ بِأَخْبَثِ مَا تَعْلَمُ مِنَ الشَّتْمِ، فَفَعَلَ , " فَلَمْ يَزِدْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَسْحَ وَجْهَهُ مِنَ الْبُزَاقِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُكَ خَارِجًا مِنْ جِبَالِ مَكَّةَ , أَضْرِبُ عُنُقَكَ صَبْرًا "، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ , وَخَرَجَ أَصْحَابُهُ , أَبَى أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: اخْرُجْ مَعَنَا، قَالَ: تَوَعَّدَنِي هَذَا الرَّجُلُ إِنْ وَجَدَنِي خَارِجًا مِنْ جِبَالِ مَكَّةَ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقِي صَبْرًا، فَقَالُوا: لَكَ جَمَلٌ أَحْمَرُ لَا يُدْرَكُ، فَلَوْ كَانَتِ الْهَزِيمَةُ , طِرْتَ عَلَيْهِ , فَخَرَجَ مَعَهُمْ، فَلَمَّا هَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ , وَحَّلَ بِهِ جَمَلُهُ فِي جُدَدٍ (¬2) مِنَ الْأَرْضِ، " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسِيرًا فِي سَبْعِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَمَرَ بِهِ الرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْتَلَ "، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ: مِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ أُقْتَلُ؟، قَالَ: " نَعَمْ " فَقَالَ: لِمَ؟، قَالَ: " بِمَا بَزَقْتَ فِي وَجْهِي "، قَالَ: فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ , قَالَ: " النَّارُ "، فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا , يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا , لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) [الفرقان/27 - 29] (¬2) قَالَ الْفَرَّاءُ: الجُدَدُ: الخِطَطُ والطُّرُق تَكُونُ فِي الْجِبَالِ , خِطَطٌ بِيضٌ وَسُودٌ وَحُمْرٌ كالطُّرُق، وَاحِدُهَا: جُدَّةٌ. لسان العرب (3/ 108) (¬3) [الفرقان/27 - 29] (¬4) صححه الألباني في صحيح السيرة ص205

{وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية , وأعتدنا للظالمين عذابا أليما , وعادا وثمود وأصحاب الرس , وقرونا بين ذلك كثيرا}

{وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً , وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا , وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ , وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص109: {الرَّسُّ}: المَعْدِنُ، جَمْعُهُ: رِسَاسٌ. ¬

_ (¬1) [الفرقان: 37، 38]

{ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا , ثم جعلنا الشمس عليه دليلا , ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا , وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا , ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا , ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا , وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا , وَالنَّوْمَ سُبَاتًا , وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص109: {مَدَّ الظِّلَّ}: مَا بَيْنَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. {سَاكِنًا}: دَائِمًا. {عَلَيْهِ دَلِيلًا}: طُلُوعُ الشَّمْسِ. {خِلْفَةً}: مَنْ فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ عَمَلٌ , أَدْرَكَهُ بِالنَّهَارِ، أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ , أَدْرَكَهُ بِاللَّيْلِ. ¬

_ (¬1) [الفرقان: 45 - 47]

{وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا , لنحيي به بلدة ميتا، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا , ولقد صرفناه

{وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا , لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا , وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا} (¬1) (ك) , عَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (مَا مِنْ عَامٍ بِأَقَلَّ مَطَرًا مِنْ عَامٍ , وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ , ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة: {وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا , لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا , وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا}. (¬2) ¬

_ (¬1) [الفرقان/48 - 50] (¬2) (هق) 6275 , (ك) 3520، انظر الصَّحِيحَة: 2461 , وقال الألباني: ويستفاد منه أن كمية المطر في كل عام واحدة , لكن تصريفه يختلف , فهو في حكم المرفوع , لأنه لَا يُقال من قبل الرأي والاجتهاد، ولأنه رُوي مرفوعا. والله أعلم. أ. هـ

{والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم , إن عذابها كان غراما}

{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ , إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص109: {غَرَامًا}: هَلاَكًا. ¬

_ (¬1) [الفرقان: 65]

{والذين لا يدعون مع الله إلها آخر , ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون , ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ,

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص109: {يَلْقَ أَثَامًا}: العُقُوبَةَ. ¬

_ (¬1) [الفرقان/69]

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا (¬1) وَهُوَ خَلَقَكَ (¬2) " , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ , ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ (¬3) " , قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (¬4)) (¬5) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (¬6) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (¬7)} (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتك. عون المعبود - (ج 5 / ص 181) (¬2) أَيْ أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك , فَكَيْف لَك اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ , وَجَعْلِ عِبَادَتِك مَقْسُومَة بَيْنهمَا , فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنه مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك , وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاته - لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ , نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ - لَمَا حَسُنَ مِنْكَ اِتِّخَاذُهُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِكَ , بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك , وَإِنَّمَا خَلَقَكَ اللهُ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك. وَفِي الْخِطَاب إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْره. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394) (¬3) أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ يَأكُل مَعَكَ , مِنْ جِهَة إِيثَار نَفْسه عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَم مَا يَكْفِي، أَوْ مِنْ جِهَة الْبُخْل مَعَ الْوِجْدَان , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق} أَيْ: فَقْر. فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬4) أَيْ: زَوْجَة جَارِك , وَمَعْنَى (تُزَانِي) أَيْ: تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الزِّنَا , وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَة الْجَارِ أَشَدُّ قُبْحًا , وَأَعْظَمُ جُرْمًا , لِأَنَّ الْجَارَ يَتَوَقَّعُ مِنْ جَارِه الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَرِيمه , وَيَأمَنُ بَوَائِقَهُ , وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ , فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلَّهُ بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ , مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّنُ غَيْرُه مِنْهُ , كَانَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْقُبْح. شرح النووي (ج 1 / ص 187) ورَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ , قَالُوا: حَرَام , قَالَ: " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُل بِعَشَرَةِ نِسْوَة , أَيْسَر عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَاره ".فتح الباري - (ج 13 / ص 276) (¬5) (م) 86 , (خ) 4207 (¬6) الأَثَام: العقاب. تفسير الطبري - (ج 19 / ص 303) (¬7) هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّ أَكْبَر الْمَعَاصِي الشِّرْك , وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خَفَاء فِيهِ , وَأَنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ يَلِيه، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ (مُخْتَصَر الْمُزَنِيِّ)، وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الزِّنَا , وَاللِّوَاط , وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ , وَالسِّحْر , وَقَذْف الْمُحْصَنَات , وَالْفِرَار يَوْم الزَّحْف , وَأَكْل الرِّبَا , وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر , فَلَهَا تَفَاصِيلُ وَأَحْكَامٌ تُعْرَف بِهَا مَرَاتِبهَا، وَيَخْتَلِف أَمْرُهَا بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال وَالْمَفَاسِد الْمُرَتَّبَة عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 187) (¬8) [الفرقان/69] (¬9) (خ) 6468 , (م) 86

{إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما}

{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) (طب) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا عَمِلَ الذُّنُوبَ كُلَّهَا فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَّةً وَلَا دَاجَّةً (¬2) إِلَّا أَتَاهَا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ , قَالَ: " فَهَلْ أَسْلَمْتَ؟ " , قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ , قَالَ: " نَعَمْ، تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ، وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ، فَيَجْعَلُهُنَّ اللهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ " , قَالَ: وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي (¬3)؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) [الفرقان70] (¬2) الحاجّ والحاجَّة: أحد الحُجاج , والدَّاجُّ والدَّاجَّة: الأتْبَاع والأعْوانُ , يُريد الجماعة الحاجَّة , ومن معهم من أتباعهم. النهاية في غريب الأثر (1/ 895) (¬3) الفجرات: جمع فَجْرة , وهي المرَّة من الفجور , وهو اسم جامع لكل شر. (¬4) توارى: استتر واختفى وغاب. (¬5) (طب) 7235 , (خط) 1156 , الصَّحِيحَة: 3391 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3164

(خ م س) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا , إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬2) قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ) (¬3) (قَالَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا , وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ , لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً) (¬4) (فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ , وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ , وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ , وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} , قَالَ: فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ) (¬5) (يُبَدِّلُ اللهُ شِرْكَهُمْ إِيمَانًا , وَزِنَاهُمْ إِحْصَانًا , وَنَزَلَتْ: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ , إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (¬6)) (¬7) (وَأَمَّا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ , فَالرَّجُلُ إِذَا) (¬8) (دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ) (¬9) (وَعَرَفَ شَرَائِعَهُ , ثُمَّ قَتَلَ (¬10)) (¬11) (فلَا تَوْبَةَ لَهُ (¬12)) (¬13) ({فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي آخِرِ مَا أَنْزَلَ , وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ) (¬15) (قَالَ سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ (¬16)) (¬17). ¬

_ (¬1) [الفرقان/68 - 70] (¬2) [النساء/93] (¬3) (خ) 3642 (¬4) (خ) 4532 (¬5) (خ) 3642 , (م) 122 (¬6) [الزمر/53] (¬7) (س) 4003 , (خ) 4532 (¬8) (خ) 3642 (¬9) (م) 3023 (¬10) مَقْصُود اِبْن عَبَّاس - رضي الله عنه - أَنَّ الْآيَة الَّتِي فِي الْفُرْقَان نَزَلَتْ فِي أَهْل الشِّرْك , وَالْآيَة الَّتِي فِي النِّسَاء نَزَلَتْ فِي أَهْل الْإِسْلَام الَّذِينَ عَلِمُوا أَحْكَام الْإِسْلَام وَتَحْرِيم الْقَتْل فَجَعَلَ - رضي الله عنه - مَحَلَّ الْآيَتَيْنِ مُخْتَلِفًا , وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ: " فَقَالَ- أَيْ اِبْن عَبَّاس -: هَذِهِ مَكِّيَّة , أَرَاهُ نَسَخَتْهَا آيَة مَدَنِيَّةٌ , الَّتِي فِي سُورَة النِّسَاء ". فَمِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة يَظْهَر أَنَّ مَحَلَّ الْآيَتَيْنِ عِنْد اِبْن عَبَّاس وَاحِد. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: إِنَّ اِبْنَ عَبَّاس كَانَ تَارَة يَجْعَل الْآيَتَيْنِ فِي مَحَلِّ وَاحِد , فَلِذَلِكَ يَجْزِم بِنَسْخِ إِحْدَاهُمَا , وَتَارَة يَجْعَل مَحَلَّهمَا مُخْتَلِفًا. وَيُمْكِن الْجَمْعُ بَيْن كَلَامَيْهِ بِأَنَّ عُمُومَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ , خُصَّ مِنْهَا مُبَاشَرَةُ الْمُؤْمِن الْقَتْلَ مُتَعَمِّدًا، وَكَثِير مِنْ السَّلَف يُطْلِقُونَ النَّسْخ عَلَى التَّخْصِيص , وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى التَّنَاقُضِ , وَأَوْلَى مِنْ دَعْوَى أَنَّهُ قَالَ بِالنَّسْخِ , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. عون المعبود - (ج 9 / ص 309) (¬11) (خ) 3642 (¬12) هَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَنْ اِبْن عَبَّاس - رضي الله عنه - وَجَاءَ عَلَى وَفْقِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ أَحَادِيث كَثِيرَة: مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ مُعَاوِيَة قال: سَمِعْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: " كُلّ ذَنْب عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ , إِلَّا الرَّجُل يَمُوت كَافِرًا، وَالرَّجُل يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ". وَمَذْهَب جَمِيع أَهْل السُّنَّة , وَالصَّحَابَة , وَالتَّابِعِينَ , وَمَنْ بَعْدهمْ: مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى التَّغْلِيظ، وَصَحَّحُوا تَوْبَة الْقَاتِل كَغَيْرِهِ , وَقَالُوا: مَعْنَى قَوْله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم} أَيْ: إِنْ شَاءَ الله أَنْ يُجَازِيَهُ , تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَة النِّسَاء أَيْضًا: {إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء}. وَمِنْ الْحُجَّة فِي ذَلِكَ حَدِيث الْإِسْرَائِيلِيّ الَّذِي قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا , ثُمَّ أَتَى تَمَام الْمِائَة , فَقَالَ لَهُ: لَا تَوْبَةَ، فَقَتَلَهُ فَأَكْمَلَ بِهِ مِائَةً , ثُمَّ جَاءَ آخَر فَقَالَ: " وَمَنْ يَحُول بَيْنَك وَبَيْنَ التَّوْبَة "، وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُور. وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ لِمَنْ قُبِلَ مِنْ غَيْر هَذِهِ الْأُمَّة , فَمِثْلُه لَهُمْ أَوْلَى , لِمَا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَثْقَال الَّتِي كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ. فتح الباري - (ج 13 / ص 282) (¬13) (م) 3023 , (خ) 4486 (¬14) (خ) 3642 (¬15) (م) 3023 , 4314 (¬16) أَيْ: فَإِنَّ لَهُ تَوْبَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 309) (¬17) (خ) 3642

(طب) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا , إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) عَجِبْنا لِلِينِها , فَلَبِثْنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ نَزَلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [الفرقان: 70] (¬2) [النساء: 93] (¬3) (طب) 4869 , الصَّحِيحَة: 2799

(س) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الْآية} , بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ , {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4006 , (د) 4272

(م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ , وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا , رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا , فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ , فَيُقَالُ لَهُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , كَذَا وَكَذَا , وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , كَذَا وَكَذَا , فَيَقُولُ: نَعَمْ - لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ , وَهُوَ مُشْفِقٌ (¬1) مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ - فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً , فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا , قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: خائف. (¬2) النواجذ: أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬3) (م) 190 , (ت) 2596

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ لَوْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ "، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الَّذِينَ بَدَّلَ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7643، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5359 , الصَّحِيحَة: 2177

{والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين , واجعلنا للمتقين إماما}

{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ , وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} (¬1) (خد) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: جَلَسْنَا يَوْمًا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ: طُوبَى لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأَتَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاللهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ , وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ , فَاسْتُغْضِبَ , فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ , مَا قَالَ إِلَّا خَيْرًا , ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا يَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَتَمَنَّى مَحْضَرًا غَيَّبَهُ اللهُ عَنْهُ؟ , لَا يَدْرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِ , وَاللهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقْوَامٌ أَكَبَّهُمْ اللهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ , لَمْ يُجِيبُوهُ , وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ , أَوَلَا تَحْمَدُونَ اللهَ إِذْ أَخْرَجَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ إِلَّا رَبَّكُمْ؟ , مُصَدِّقِينَ لِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ؟ , قَدْ كُفِيتُمْ الْبَلَاءَ بِغَيْرِكُمْ؟ , وَاللهِ لَقَدْ بَعَثَ اللهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَشَدِّ حَالٍ بُعِثَ عَلَيْهَا نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فِي فَتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ , مَا يَرَوْنَ أَنَّ دِينًا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ , فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ , وَفَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ , حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرَى وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا , وَقَدْ فَتَحَ اللهُ قُفْلَ قَلْبِهِ لِلْإِيمَانِ , يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ , فلَا تَقَرُّ عَيْنُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ , وَإنَّهَا لَلَّتِي قَالَ - عز وجل -: {والَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [الفرقان: 74] (¬2) [الفرقان: 74] (¬3) (خد) 87 , (حم) 23861، (حب) 6552 , انظر الصَّحِيحَة: 2823، صحيح الأدب المفرد: 64

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص109: قَالَ الحَسَنُ: {هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ}: فِي طَاعَةِ اللهِ , وَمَا شَيْءٌ أَقَرَّ لِعَيْنِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ. وقَال الْبُخَارِيُّ ج9ص92: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} قَالَ: أَئِمَّةً نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا.

{قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما}

{قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص109: {مَا يَعْبَأُ}: يُقَالُ: مَا عَبَأتُ بِهِ شَيْئًا: لاَ يُعْتَدُّ بِهِ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج1ص10: باب دُعَاؤُكُمْ: إِيمَانُكُمْ , لِقَوْلِهِ - عز وجل -: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ} , وَمَعْنَى الدُّعَاءِ فِي اللُّغَةِ: الإِيمَانُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص110: {لِزَامًا} أَيْ: هَلَكَةً. ¬

_ (¬1) [الفرقان: 77]

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ) (¬1) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬2) (فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَأخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ وَيَأخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ , فَفَزِعْنَا , فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ فَجَلَسَ) (¬3) (فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ , فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ , قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ} (¬4) وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ الدُّخَانِ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلَامِ ") (¬5) (فَكَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ) (¬6) (" فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ) (¬7) (بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ) (¬8) (فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ (¬9) حَصَّتْ (¬10) كُلَّ شَيْءٍ) (¬11) (حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ) (¬12) (وَالْجُلُودَ) (¬13) (حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ) (¬14) (مِنْ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ) (¬15) وفي رواية: (وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ) (¬16) (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ , يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬17)) (¬18) (فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّكَ جِئْتَ تَأمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ , وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا , فَادْعُ اللهَ) (¬19) (أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ) (¬20) (" فَاسْتَسْقَى) (¬21) (لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬22) (فَنَزَلَتْ: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ , أَنَّى لَهُمْ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ , ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ , إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} (¬23)) (¬24) (فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوا) (¬25) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ؟) (¬26) (فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ) (¬27) وفي رواية: (فَسُقُوا الْغَيْثَ) (¬28) (فَلَمَّا أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاهِيَةُ) (¬29) (عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ) (¬30) (فَانْتَقَمَ اللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ , فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} (¬31)) (¬32) (قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ) (¬33) (وَ {لِزَامًا} (¬34) يَوْمَ بَدْرٍ) (¬35) (فَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّخَانُ) (¬36) (وَمَضَتْ الْبَطْشَةُ) (¬37) (وَاللِّزَامُ , وَآيَةُ الرُّومِ) (¬38). ¬

_ (¬1) (خ) 4496 (¬2) (م) 40 - (2798) (¬3) (خ) 4496 (¬4) [ص/86] (¬5) (خ) 4531 , (م) 40 - (2798) (¬6) (خ) 4546 (¬7) (خ) 4496 (¬8) (م) 40 - (2798) , (خ) 4496 (¬9) السَّنَة: القحْط والجَدْب. (¬10) حَصَّت: استأصلت. (¬11) (خ) 4416 , (م) 39 - (2798) (¬12) (خ) 4496 , (م) 40 - (2798) (¬13) (خ) 4547 , (م) 39 - (2798) (¬14) (خ) 4416 , (م) 40 - (2798) (¬15) (خ) 4546 , (م) 40 - (2798) (¬16) (خ) 4547 (¬17) [الدخان/10] (¬18) (خ) 4544 (¬19) (م) 39 - (2798) , (خ) 4496 (¬20) (خ) 4547 (¬21) (خ) 4544 (¬22) (م) 40 - (2798) (¬23) [الدخان/15] (¬24) (خ) 4544 , 4531 (¬25) (خ) 4545 (¬26) (خ) 4496 , (م) 39 - (2798) (¬27) (خ) 4545 (¬28) (خ) 974 (¬29) (م) 40 - (2798) , (خ) 4544 (¬30) (خ) 974 , (م) 40 - (2798) (¬31) [الدخان/16] (¬32) (خ) 4545 (¬33) (خ) 4544 , (م) 40 - (2798) (¬34) أَيْ: قوله تعالى: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} [الفرقان/77] (¬35) (خ) 4496 (¬36) (م) 39 - (2798) , (خ) 4416 (¬37) (خ) 4416 , (م) 39 - (2798) (¬38) (خ) 962 , (م) 39 - (2798) , (ت) 3254 , (حم) 4104

سورة الشعراء

سُورَةُ الشُّعَراء تَفْسِيرُ السُّورَة {فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص111: الشِّرْذِمَةُ: طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ. ¬

_ (¬1) [الشعراء: 53، 54]

{فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر , فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم}

{فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ , فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص111: {كَالطَّوْدِ}: كَالْجَبَلِ. ¬

_ (¬1) [الشعراء: 63]

{واتل عليهم نبأ إبراهيم , إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون , قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين , قال هل يسمعونكم إذ تدعون , أو ينفعونكم أو يضرون ,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ , إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ , قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ , قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ , أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ , قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ , قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ , أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ , فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ , الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ , وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ , وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ , وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ , وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ , رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ , وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ , وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ , وَاغْفِرْ لأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ , وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ , يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ , إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} (¬1) (خ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ (¬2) فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: ألَمْ أقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟ , فَيَقُولُ أبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ , فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَارَبِّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ , فَأيُّ خِزْيٍ أخْزَى مِنْ أَبِي الْأبْعَدِ (¬3) فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ , ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجليكَ؟ فَيَنْظُرُ , فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ (¬4) مُتَلَطِّخٍ (¬5) فَيُؤْخَذُ بِقَوائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَار (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) [الشعراء: 69 - 89] (¬2) هَذَا مُوَافِق لِظَاهِرِ الْقُرْآن {وُجُوه يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَة تَرْهَقهَا قَتَرَة} أَيْ: يَغْشَاهَا قَتَرَة، فَالَذِي يَظْهَر أَنَّ الْغَبَرَة: الْغُبَار مِنْ التُّرَاب , وَالْقَتَرَة: السَّوَاد الْكَائِن عَنْ الْكَآبَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 287) (¬3) الْأَبْعَد: صِفَة أَبِيهِ , أَيْ أَنَّهُ شَدِيدُ الْبُعْد مِنْ رَحْمَة الله , لِأَنَّ الْفَاسِق بَعِيدٌ مِنْهَا , فَالْكَافِر أَبْعَدُ. وَقِيلَ: الْأَبْعَدُ بِمَعْنَى: الْبَعِيد , وَالْمُرَاد الْهَالِك. فتح الباري (13/ 287) (¬4) الذِّيخ: ذَكَر الضِّبَاع. وَقِيلَ: لَا يُقَال لَهُ " ذِيخ " إِلَّا إِذَا كَانَ كَثِير الشَّعْر. فتح الباري (13/ 287) (¬5) أَيْ: مُتَلَطِّخٌ فِي رَجِيع , أَوْ دَمٍ , أَوْ طِين. (¬6) الْحِكْمَة فِي مَسْخِهِ: لِتَنْفِرَ نَفْسُ إِبْرَاهِيمَ مِنْهُ , وَلِئَلَّا يَبْقَى فِي النَّارِ عَلَى صُورَته فَيَكُون فِيهِ غَضَاضَةً عَلَى إِبْرَاهِيم. وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَصْلِهِ , وَطَعَنَ فِي صِحَّته , فَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَار إِبْرَاهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوّ للهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} [التوبة: 114]. وَالْجَوَاب عَنْ ذَلِكَ: أَنَّ أَهْل التَّفْسِيرِ اِخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَبَرَّأَ فِيهِ إِبْرَاهِيم مِنْ أَبِيهِ، فَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا , لَمَّا مَاتَ آزَرَ مُشْرِكًا. وَقِيلَ: إِنَّمَا تَبَرَّأَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَّا يَئِسَ مِنْهُ حِينَ مُسِخَ. وَهَذَا الَّذِي أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان , سَمِعْت سَعِيد بْن جُبَيْر يَقُول: " إِنَّ إِبْرَاهِيم يَقُول يَوْمَ الْقِيَامَة: رَبِّ وَالِدِي، رَبِّ وَالِدِي , فَإِذَا كَانَ الثَّالِثَةُ , أُخِذَ بِيَدِهِ , فَيَلْتَفِت إِلَيْهِ وَهُوَ ضِبْعَان , فَيَتَبَرَّأُ مِنْهُ ". وَيُمْكِن الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ لَمَّا مَاتَ مُشْرِكًا , فَتَرَكَ الِاسْتِغْفَار لَهُ، لَكِنْ لَمَّا رَآهُ يَوْمَ الْقِيَامَة , أَدْرَكَتْهُ الرَّأفَةُ وَالرِّقَّةُ , فَسَأَلَ فِيهِ، فَلَمَّا رَآهُ مُسِخَ , يَئِسَ مِنْهُ حِينَئِذٍ , فَتَبَرَّأَ مِنْهُ تَبَرُّءًا أَبَدِيًّا. وَالله أَعْلَم. (فتح) - (ج 13 / ص 287) (¬7) (خ) 3172

{أتبنون بكل ريع آية تعبثون, وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون}

{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص111: الرِّيعُ: الأَيْفَاعُ مِنَ الأَرْضِ، وَجَمْعُهُ: رِيَعَةٌ , وَأَرْيَاعٌ، وَاحِدُهُ: رِيعَةٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {تَعْبَثُونَ}: تَبْنُونَ. {مَصَانِعَ}: كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ}: كَأَنَّكُمْ. ¬

_ (¬1) [الشعراء: 128، 129]

{قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين , إن هذا إلا خلق الأولين}

{قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ , إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص114: {خُلُقُ الأَوَّلِينَ}: دِينُ الأَوَّلِينَ. ¬

_ (¬1) [الشعراء: 136 , 137]

{أتتركون في ما هاهنا آمنين , في جنات وعيون , وزروع ونخل طلعها هضيم , وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين}

{أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ , فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ , وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ , وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص111: {هَضِيمٌ}: يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَّ، (فَرِهِينَ): مَرِحِينَ. {فَارِهِينَ}: بِمَعْنَاهُ. وَيُقَالُ: {فَارِهِينَ}: حَاذِقِينَ. ¬

_ (¬1) [الشعراء: 146 - 149]

{أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين , وزنوا بالقسطاس المستقيم , ولا تبخسوا الناس أشياءهم , ولا تعثوا في الأرض مفسدين , واتقوا الذي خلقكم

{أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ , وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ , وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ , وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ , وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ , قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص162: قَالَ مُجَاهِدٌ: {القِسْطَاسُ}: العَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ. وَيُقَالُ: القِسْطُ: مَصْدَرُ المُقْسِطِ , وَهُوَ العَادِلُ. وَأَمَّا القَاسِطُ , فَهُوَ: الجَائِرُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص111: {تَعْثَوْا}: هُوَ أَشَدُّ الفَسَادِ، عَاثَ , يَعِيثُ , عَيْثًا. {الجِبِلَّةَ}: الخَلْقُ، جُبِلَ: خُلِقَ، وَمِنْهُ جُبُلًا وَجِبِلًا، وَجُبْلًا: يَعْنِي: الخَلْقَ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. {الْمُسَحَّرِينَ}: المَسْحُورِينَ. ¬

_ (¬1) [الشعراء: 183 - 185]

{فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة , إنه كان عذاب يوم عظيم}

{فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ , إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص158: {يَوْمِ الظُّلَّةِ}: إِظْلاَلُ الغَمَامِ العَذَابَ عَلَيْهِمْ. ¬

_ (¬1) [الشعراء: 189]

{وأنذر عشيرتك الأقربين}

{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (¬2) قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الصَّفَا) (¬3) (وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ , فَرَفَعَ مِنْ صَوْتِهِ فَقَالَ:) (¬4) (يَا صَبَاحَاهْ , يَا صَبَاحَاهْ ") (¬5) (فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ) (¬6) (أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ , مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا , قَالَ: " فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) (¬7) (- فَعَمَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَصَّ -) (¬8) (فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ , فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) (¬9) (يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬10) (يَا بَنِي مُرَّةَ بن ِكَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ , يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ , يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬11) (لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬12) (يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬13) (لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬14) (يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬15) (لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬16) (فَجَعَلَ يَدْعُو بُطُونَ قُرَيْشٍ بَطْنًا بَطْنًا , يَا بَنِي فُلَانٍ , أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ , حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَاطِمَةَ) (¬17) (فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ , يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬18) (يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬19) (سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ) (¬20) (فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا , غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا , سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا (¬21) ") (¬22) (فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬23) (تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ , أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ , فَنَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} إِلَى آخِرِهَا) (¬24). ¬

_ (¬1) [الشعراء: 215] (¬2) [الشعراء/214] (¬3) (م) 350 - (205) (¬4) (ت) 3186 (¬5) (حم) 2544 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 4523 (¬7) (خ) 4492 , (م) 355 - (208) (¬8) (م) 348 - (204) , (ت) 3185 , (حم) 8711 (¬9) (ت) 3185 (¬10) (م) 348 - (204) (¬11) (م) 348 - (204) (¬12) (خ) 2602 (¬13) (م) 348 - (204) (¬14) (حم) 9166 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (م) 348 - (204) (¬16) (م) 351 - (206) , (ت) 3185 (¬17) (حم) 8383 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (م) 350 - (205) (¬19) (خ) 2602 , (م) 351 - (206) (¬20) (م) 350 - (205) , (خ) 3336 , (ت) 2310 (¬21) البِلاَلُ: الماءُ , ومعنى الحديث: سَأصِلُهَا، شَبّه قَطِيعَتَهَا بالحَرارَةِ تُطْفَأُ بِالماءِ وهذِهِ تُبَرَّدُ بالصِّلَةِ. (¬22) (م) 348 - (204) , (خ) 2602 , (ت) 3185 , (س) 3644 (¬23) (خ) 1330 (¬24) (خ) 4492 , (م) 355 - (208) , (ت) 3363 , (حم) 2544

{واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين}

{وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص111: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ}: أَلِنْ جَانِبَكَ. ¬

_ (¬1) [الشعراء: 215]

{وتوكل على العزيز الرحيم , الذي يراك حين تقوم , وتقلبك في الساجدين}

{وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ , الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ , وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص111: {فِي السَّاجِدِينَ}: المُصَلِّينَ. ¬

_ (¬1) [الشعراء: 217 - 219]

{هل أنبئكم على من تنزل الشياطين , تنزل على كل أفاك أثيم , يلقون السمع وأكثرهم كاذبون}

{هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ , تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ , يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص101: {أَفَّاكٌ}: كَذَّابٌ. ¬

_ (¬1) [الشعراء: 221 - 223]

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَ نَاسٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ: " إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ (¬1) " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا) (¬2) (أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ حَقًّا) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ -وَهُوَ السَّحَابُ (¬4) - فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ، فَتَسْمَعُهُ , فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ , فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ") (¬5) وفي رواية: (تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ (¬6) يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ , فَيُقَرْقِرُهَا (¬7) فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ (¬8) كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ (¬9)) (¬10) (فَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةِ كَذْبَةٍ ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَيْسَ قَوْلُهُمْ بِشَيْءٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِمَنْ عَمِلَ شَيْئًا وَلَمْ يُحْكِمهُ: مَا عَمِلَ شَيْئًا. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَرَافَعُونَ إِلَى الْكُهَّانِ فِي الْوَقَائِعِ وَالْأَحْكَامِ , وَيَرْجِعُونَ إِلَى أَقْوَالِهِمْ، وَقَدْ اِنْقَطَعَتْ الْكِهَانَةُ بِالْبَعْثَةِ الْمُحَمَّدِيَّة، لَكِنْ بَقِيَ فِي الْوُجُودِ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ، وَثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانهمْ, فَلَا يَحِلُّ إِتْيَانُهُمْ وَلَا تَصْدِيقُهُمْ. فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬2) (خ) 7122 , (م) 2228 (¬3) (خ) 5859 , (م) 2228 (¬4) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّحَابِ السَّمَاء , كَمَا أَطْلَقَ السَّمَاءَ عَلَى السَّحَابِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقِيقَتِه , وَأَنَّ بَعْضَ الْمَلَائِكَةِ إِذَا نَزَلَ بِالْوَحْيِ إِلَى الْأَرْضِ تَسْمَعُ مِنْهُمْ الشَّيَاطِين، أَوْ الْمُرَادُ: الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلَةُ بِإِنْزَالِ الْمَطَر. فتح (16/ 294) (¬5) (خ) 3038 (¬6) أَيْ: الْكَلِمَةُ الْمَسْمُوعَة الَّتِي تَقَع حَقًّا. فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬7) أَيْ: يُرَدِّدُهَا، يُقَال: قَرْقَرَتْ الدَّجَاجَة , تُقَرْقِرُ قَرْقَرَةً , إِذَا رَدَّدَتْ صَوْتهَا. فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬8) أُطْلِقَ عَلَى الْكَاهِن: وَلِيُّ الْجِنِّيّ , لِكَوْنِهِ يُوَالِيه , أَوْ عَدَلَ عَنْ قَوْلِه الْكَاهِن إِلَى قَوْله " وَلِيُّه " لِلتَّعْمِيمِ فِي الْكَاهِنِ وَغَيْرِه , مِمَّنْ يُوَالِي الْجِنّ. فتح (16/ 294) (¬9) أَيْ: أَنَّ الْجِنِّيَّ يُلْقِي الْكَلِمَةَ إِلَى وَلِيِّهِ بِصَوْتٍ خَفِيّ مُتَرَاجِعٍ لَهُ زَمْزَمَة , فَلِذَلِكَ يَقَعُ كَلَامُ الْكُهَّانِ غَالِبًا عَلَى هَذَا النَّمَط، وَفِي قِصَّة اِبْن صَيَّاد قَوْلُهُ: " فِي قَطِيفَة , لَهُ فِيهَا زَمْزَمَة ". فتح الباري - (ج 16 / ص 294) (¬10) (خ) 7122 , (م) 2228 (¬11) (م) 2228 , (خ) 5429

{والشعراء يتبعهم الغاوون , ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا , وانتصروا

{وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ , أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا , وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص34: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ}: فِي كُلِّ لَغْوٍ يَخُوضُونَ. ¬

_ (¬1) [الشعراء: 225]

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ , أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ , وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ} فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى فَقَالَ {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الشعراء/227] (¬2) (خد) 871 , (د) 5016

(حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " اهْجُ بِالشِّعْرِ ") (¬1) (فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ) (¬3) (بِالنَّبْلِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 15834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 15823 , 27218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 27218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 15834 , (حب) 4707 , (طب) ج19ص76ح151 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1934الصَّحِيحَة: 1949

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 865 , (طس) 7696 , صَحِيح الْجَامِع:3733 , والصَّحِيحَة: 447

(خد) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: الشِّعْرُ مِنْهُ حَسَنٌ , وَمِنْهُ قَبِيحٌ، خُذْ بِالْحَسَنِ , وَدَعِ الْقَبِيحَ، وَلَقَدْ رَوَيْتُ مِنْ شِعْرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَشْعَارًا مِنْهَا الْقَصِيدَةُ فِيهَا أَرْبَعُونَ بَيْتًا، وَدُونَ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 866 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 668

سورة النمل

سُورَةُ النَّمْل تَفْسِيرُ السُّورَة {وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص142: قَالَ مَعْمَرٌ: {وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القُرْآنَ}، أَيْ: يُلْقَى عَلَيْكَ , وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ، أَيْ: تَأخُذُهُ عَنْهُمْ. وَمِثْلُهُ: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} (¬2) ¬

_ (¬1) [النمل: 6] (¬2) [البقرة: 37]

{إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا , سآتيكم منها بخبر , أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون , فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها

{إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا , سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ , أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ , فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا , وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬1) (م جة) , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَا يَنَامُ , وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ , يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ (¬2) يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ , وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ) (¬3) وفي رواية: (يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ , وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ (¬4)) (¬5) (حِجَابُهُ (¬6) النُّورُ وفي رواية: (حِجَابُهُ النَّارُ) (¬7) لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ (¬8) مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ (¬9) ") (¬10) (ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ: {فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬11)) (¬12). ¬

_ (¬1) [النمل: 7، 8] (¬2) قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: الْقِسْطُ: الْمِيزَان، وَسُمِّيَ قِسْطًا , لِأَنَّ الْقِسْط: الْعَدْل، وَبِالْمِيزَانِ يَقَعُ الْعَدْلُ , قَالَ: وَالْمُرَاد: أَنَّ الله تَعَالَى يَخْفِضُ الْمِيزَان وَيَرْفَعهُ بِمَا يُوزَنُ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ الْمُرْتَفِعَةِ، وَيُوزَنُ مِنْ أَرْزَاقهمْ النَّازِلَة، وَهَذَا تَمْثِيل لِمَا يُقَدَّرُ تَنْزِيلُه , فَشُبِّهَ بِوَزْنِ الْمِيزَان. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْقِسْطِ: الرِّزْق الَّذِي هُوَ قِسْطُ كُلّ مَخْلُوق , يَخْفِضُهُ فَيُقَتِّرُهُ , وَيَرْفَعُهُ فَيُوَسِّعُهُ. شرح النووي (3/ 14) (¬3) (م) 293 - (179) , (جة) 195 (¬4) أَيْ: يُرْفَع إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْل قَبْل عَمَل النَّهَار الَّذِي بَعْده، وَعَمَلُ النَّهَار قَبْلَ عَمَل اللَّيْل الَّذِي بَعْده، وَمَعْنَى الرِّوَايَة الثَّانِيَة: يُرْفَع إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ فِي أَوَّل اللَّيْلِ الَّذِي بَعْدَه، وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الَّذِي بَعْدَه؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ الْحَفَظَةَ يَصْعَدُونَ بِأَعْمَالِ اللَّيْلِ بَعْد اِنْقِضَائِهِ فِي أَوَّل النَّهَار، وَيَصْعَدُونَ بِأَعْمَالِ النَّهَارِ بَعْد اِنْقِضَائِهِ فِي أَوَّلِ اللَّيْل. وَالله أَعْلَم. (النووي) (3/ 14) (¬5) (م) 295 - (179) (¬6) (الْحِجَاب) الْمُرَاد هُنَا: الْمَانِع مِنْ رُؤْيَته، وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَانِع نُورًا أَوْ نَارًا لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ مِنْ الْإِدْرَاك فِي الْعَادَة لِشُعَاعِهِمَا. (النووي) (3/ 14) (¬7) (م) 293 - (179) , (حم) 19602 (¬8) سُبُحَات وَجْهِه: نُورُه وَجَلَالُه وَبَهَاؤُهُ. (النووي - ج 1 / ص 319) (¬9) الْمُرَادُ بِمَا اِنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَره مِنْ خَلْقه: جَمِيع الْمَخْلُوقَات , لِأَنَّ بَصَرَه سُبْحَانه وَتَعَالَى مُحِيطٌ بِجَمِيعِ الْكَائِنَات. (النووي) (3/ 14) (¬10) (م) 293 - (179) , (جة) 195 (¬11) [النمل/8] (¬12) (جة) 196

{حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم , لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون , فتبسم ضاحكا من قولها , وقال

{حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ , لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ , فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا , وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ , وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ , وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {أَوْزِعْنِي}: اجْعَلْنِي. ¬

_ (¬1) [النمل: 18، 19]

{إني وجدت امرأة تملكهم , وأوتيت من كل شيء , ولها عرش عظيم , وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله , وزين لهم الشيطان أعمالهم

{إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ , وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ , وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ , وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ , وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ , أَلَّا يَسْجُدُوا للهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَلَهَا عَرْشٌ}: سَرِيرٌ {الخَبْءُ}: مَا خَبَأتَ. ¬

_ (¬1) [النمل: 23 - 25]

{قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين , اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون , قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب

{قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ , اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ , قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كَرِيمٌ}: حُسْنُ الصَّنْعَةِ، وَغَلاَءُ الثَّمَنِ. ¬

_ (¬1) [النمل: 27 - 29]

{فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال , فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون , ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها , ولنخرجنهم

{فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ , فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ , ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا , وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ , قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأتُونِي مُسْلِمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: {لاَ قِبَلَ}: لاَ طَاقَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَأتُونِي مُسْلِمِينَ}: طَائِعِينَ. ¬

_ (¬1) [النمل: 36 - 38]

{قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون , فلما جاءت قيل أهكذا عرشك , قالت كأنه هو , وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين

{قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ , فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ , قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ , وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ , وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ , قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ , فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا , قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ , قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: قَالَ مُجَاهِدٌ: {نَكِّرُوا}: غَيِّرُوا. {وَأُوتِينَا العِلْمَ}: يَقُولُهُ سُلَيْمَانُ. {الصَّرْحُ}: بِرْكَةُ مَاءٍ، ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ قَوَارِيرَ، أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ. ويُقَالُ: {الصَّرْحُ}: كُلُّ مِلاَطٍ اتُّخِذَ مِنَ القَوَارِيرِ، وَ {الصَّرْحُ}: القَصْرُ، وَجَمَاعَتُهُ: صُرُوحٌ. ¬

_ (¬1) [النمل: 41 - 44]

{قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون}

{قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} (¬1) (م ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (يَعْلَمُ) (¬3) (بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ , فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ , وَاللهُ يَقُولُ: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ}. (¬4) ¬

_ (¬1) [النمل: 65] (¬2) (م) 287 - (177) (¬3) (ت) 3068 (¬4) (م) 287 - (177) , (ت) 3068

(خ ت جة) , وَعَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ , خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ , وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ , فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا , فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَبِيحَةَ عُرْسِي) (¬1) (فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي (¬2) ") (¬3) (فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ) (¬4) (بِدُفُوفِهِنَّ (¬5) وَيَنْدُبْنَ (¬6) مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ , إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬7) (" لَا تَقُولِي هَكَذَا , وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) (¬8) (مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (جة) 1897, (طب) ج24ص273ح695 , (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬2) (كَمَجْلِسِكَ) أَيْ: مَكَانِكَ. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ , أَوْ عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ الْفِتْنَةِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَالَّذِي صَحَّ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ , أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ - صلى الله عليه وسلم - جَوَازَ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالنَّظَرِ إلَيْهَا. نيل الأوطار - (ج 10 / ص 146) (¬3) (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬4) (خ) 4852 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬5) فِيهِ جَوَاز سَمَاع الضَّرْبِ بِالدُّفِّ صَبِيحَة الْعُرْس. فتح الباري (11/ 333) (¬6) النَّدْب: دُعَاءُ الْمَيِّتِ بِأَحْسَنِ أَوْصَافِه، وَهُوَ مِمَّا يُهَيِّج التَّشَوُّق إِلَيْهِ, وَالْبُكَاء عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 11 / ص 333) (¬7) (ت) 1090 , (خ) 3779 , (د) 4922 , (جة) 1897 (¬8) (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 , (حم) 27066 (¬9) (جة) 1897

{ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين , قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون}

{وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ , قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {رَدِفَ}: اقْتَرَبَ. ¬

_ (¬1) [النمل: 71، 72]

{وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون}

{وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآَيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ} (¬1) (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثٌ (¬2) إِذَا خَرَجْنَ , لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ , أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَالدَّجَّالُ (¬3) وَدَابَّةُ الْأَرْضِ " (¬4) ¬

_ (¬1) [النمل/82] (¬2) أَيْ: ثَلَاثُ آيَاتٍ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 394) (¬3) قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 3620: (تنبيه): وقع في طبعة مسند أحمد: " الدخان " , بدلاً من: " الدجال "! , ولا أراه إلا تصحيفاً. أ. هـ (¬4) (م) 249 - (158) , (ت) 3072

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ (¬1) عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ (¬2) ثُمَّ يُعَمَّرُونَ فِيكُمْ (¬3) حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ , فَيَقُولُ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتَهُ؟ , فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ " (¬4) ¬

_ (¬1) أي تؤثِّر في وجهه أثرًا كَالْكَيِّ , والوسم: الأثر في الوجه. فيض القدير (3/ 310) (¬2) (الخراطيم): جمع خرطوم , وهو الأنف , قال تعالى: {سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ} [القلم: 16] (¬3) أي: تَطُول أعمارُهم. (¬4) (حم) 22362 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2927 , الصَّحِيحَة: 322 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَادِرُوا (¬1) بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَأَمْرَ الْعَامَّةِ (¬2) وَخَاصَّةَ أَحَدِكُمْ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق وسارع. (¬2) كَانَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ (وَأَمْرَ الْعَامَّةِ) قَالَ: أَيْ: أَمْرُ السَّاعَةِ. (¬3) (خَاصَّة أَحَدكُمْ): الْمَوْت. (النووي - ج 9 / ص 337) (¬4) (م) 129 - (2947) , (حم) (حم) 8286

{وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب , صنع الله الذي أتقن كل شيء , إنه خبير بما تفعلون}

{وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ , صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ , إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {جَامِدَةً}: قَائِمَةً. ¬

_ (¬1) [النمل: 88]

{من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون , ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون}

{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ , وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬1) (ك) , عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ}، قَالَ: مَنْ جَاءَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ}، قَالَ: بِالشِّرْكِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النمل/89، 90] (¬2) (ك) 3528، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1527

سورة القصص

سُورَةُ الْقَصَص تَفْسِيرُ السُّورَة {وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: {وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا}: إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى. ¬

_ (¬1) [القصص: 10]

{وقالت لأخته قصيه , فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون}

{وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ , فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: {قُصِّيهِ}: اتَّبِعِي أَثَرَهُ. وَقَدْ يَكُونُ: أَنْ تَقُصَّ الكَلاَمَ {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ} (¬2) {عَنْ جُنُبٍ} , وَعَنْ بُعْدٍ، وَعَنْ جَنَابَةٍ , وَعَنِ اجْتِنَابٍ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [القصص: 11] (¬2) [يوسف: 3]

{فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس , إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض , وما تريد أن

{فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ , إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ , وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ , وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى , قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ , فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: يَبْطُشُ , وَيَبْطِشُ. {يَأتَمِرُونَ}: يَتَشَاوَرُونَ. ¬

_ (¬1) [القصص: 19، 20]

{قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج , فإن أتممت عشرا فمن عندك , وما أريد أن أشق عليك , ستجدني إن شاء الله

{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ , فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ , وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ , سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ , قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ , أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ , وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص89: يَأجُرُ فُلاَنًا: يُعْطِيهِ أَجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللهُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: العُدْوَانُ , وَالعَدَاءُ , وَالتَّعَدِّي , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [القصص: 27، 28]

{فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا , قال لأهله امكثوا إني آنست نارا , لعلي آتيكم منها بخبر , أو جذوة من النار لعلكم

{فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا , قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا , لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ , أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: {آنَسَ}: أَبْصَرَ. الجَذْوَةُ: قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الخَشَبِ , لَيْسَ فِيهَا لَهَبٌ، وَالشِّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ. ¬

_ (¬1) [القصص: 29]

(خ) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟، قُلْتُ: لَا أَدْرِي, حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ , فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: " قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا , إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِذَا قَالَ فَعَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2538

{قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون , وأخي هارون هو أفصح مني لسانا , فأرسله معي ردءا يصدقني , إني أخاف أن يكذبون , قال سنشد

{قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ , وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا , فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي , إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ , قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا , بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص152: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {رِدْءًا}: كَيْ يُصَدِّقَنِي وَيُقَالُ: مُغِيثًا , أَوْ مُعِينًا. {سَنَشُدُّ}: سَنُعِينُكَ، كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا , فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا. ¬

_ (¬1) [القصص: 33 - 35]

{وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة, ويوم القيامة هم من المقبوحين}

{وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: مَقْبُوحِينَ: مُهْلَكِينَ. ¬

_ (¬1) [القصص: 42]

{ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون؟}

{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ؟} (¬1) (ك) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَهْلَكَ اللهُ قَوْمًا , وَلَا قَرْنًا , وَلَا أُمَّةً , وَلَا أَهْلَ قَرْيَةٍ بِعَذَابٍ مِنَ السَّمَاءِ مُنْذُ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , غَيْرَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي مُسِخَتْ (¬2) قِرَدَةً، أَلَمْ تَرَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} " (¬3) ¬

_ (¬1) سورة: القصص آية رقم: 43 (¬2) المَسْخ: قَلْبُ الخِلْقة من شيء إلى شيء أقبح. (¬3) (ك) 3534، انظر الصَّحِيحَة: 2258

{ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون}

{وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: {وَصَّلْنَا}: بَيَّنَّاهُ , وَأَتْمَمْنَاهُ. ¬

_ (¬1) [القصص: 51]

{الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون , وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين , أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما

{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ , وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ , أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا، وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (¬2) (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ..) (¬3) (" بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ (¬4) إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ (¬5) سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى (¬6) أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ (¬7) أَسْلِمْ تَسْلَمْ , أَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ (¬8) فَإِنْ تَوَلَّيْتَ (¬9) فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬2) [القصص/52 - 54] (¬3) (خ) 2782 (¬4) قَوْلُهُ: (مِنْ مُحَمَّدٍ) فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَبْدَأَ الْكِتَابَ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ بَلْ حَكَى فِيهِ النَّحَّاسُ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، وَالْحَقُّ إِثْبَاتُ الْخِلَافِ. فتح الباري (ح7) (¬5) قَوْلُهُ (عَظِيمِ الرُّومِ) فِيهِ عُدُولٌ عَنْ ذِكْرِهِ بِالْمُلْكِ أَوِ الْإِمْرَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُخْلِهِ مِنْ إِكْرَامٍ , لِمَصْلَحَةِ التَّأَلُّفِ. فتح الباري (ح7) (¬6) لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّحِيَّةَ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ: سَلِمَ مِنْ عَذَابِ اللهِ مَنْ أَسْلَمَ، فَلَمْ يَبْدَأِ الْكَافِرَ بِالسَّلَامِ قَصْدًا , وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ يُشْعِرُ بِهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُرَادِ , لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنِ اتَّبَعَ الْهُدَى , فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ. فتح الباري (ح7) (¬7) أَيْ: بِالْكَلِمَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَهِيَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. (¬8) هُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ} [القصص/54]، وَإِعْطَاؤُهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ لِكَوْنِهِ كَانَ مُؤْمِنًا بِنَبِيِّهِ , ثُمَّ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. فتح (ح7) (¬9) أَيْ: أَعْرَضْتَ عَنِ الْإِجَابَةِ إِلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ , وَحَقِيقَةُ التَّوَلِّي إِنَّمَا هُوَ بِالْوَجْهِ , ثُمَّ اسْتُعْمِلَ مَجَازًا فِي الْإِعْرَاضِ عَنِ الشَّيْءِ. فتح الباري (ح7) (¬10) (الْأَرِيسِيِّينَ) جَمْعُ أَرِيسِيٍّ , وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى أَرِيسَ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: الْأَرِيسُ: الْأَكَّارُ , أَيِ: الْفَلَّاحُ , فَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ: " فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَكَّارِينَ ". زَادَ الْبَرْقَانِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: يَعْنِي الْحَرَّاثِينَ , قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الْمُرَادُ بِالْفَلَّاحِينَ: أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ يَزْرَعُ , فَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ فَلَّاحٌ , سَوَاءٌ كَانَ يَلِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ. وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَرَادَ أَنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الضُّعَفَاءِ وَالْأَتْبَاعِ إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا تَقْلِيدًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصَاغِرَ أَتْبَاعُ الْأَكَابِرِ. فتح الباري (ح7) (¬11) (خ) 2782

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " شَهِدَتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ , فَقَالَ قَوْلًا كَثِيرًا حَسَنًا جَمِيلا , فَكَانَ فِيمَا قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ , وَلَهُ مِثْلُ الَّذِي لَنَا , وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا , وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , فَلَهُ أَجْرُهُ , وَلَهُ مِثْلُ الَّذِي لَنَا , وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج8/ص190 ح7786 , (حم) 22288، انظر الصَّحِيحَة: 304

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ:) (¬1) (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ) (¬2) (ثُمَّ آمَنَ بِي , فَلَهُ أَجْرَانِ , وَالْعَبْدُ) (¬3) (الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ , وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ , لَهُ أَجْرَانِ) (¬4) (وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ , فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا , وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا , ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا , فَلَهُ أَجْرَانِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 2849 , (م) 241 - (154) (¬2) (خ) 4897 (¬3) (خ) 3262 (¬4) (خ) 2413 (¬5) (خ) 2849 , (م) 241 - (154) , (ت) 1116 , (س) 3344 , (د) 2053 , (حم) 19550

{إنك لا تهدي من أحببت , ولكن الله يهدي من يشاء , وهو أعلم بالمهتدين}

{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ , وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (¬1) (خ م) , عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ , " جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي طَالِبٍ: " يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬2) (كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ") (¬3) (فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ , أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ , " فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ " , وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ , حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ) (¬4) (آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ:) (¬5) (أَنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ , مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى , مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ , وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ , فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ , إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ (¬6) حَلِيمٌ} (¬7)) (¬8) (وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ , وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (¬9) ") (¬10). ¬

_ (¬1) [القصص/56] (¬2) (خ) 1294 (¬3) (خ) 3671 (¬4) (خ) 1294 (¬5) (خ) 3671 (¬6) قَالَ أَبُو مَيْسَرَة عَمْرو بْن شُرَحْبِيل: الْأَوَّاه: الرَّحِيم بِلِسَانِ الْحَبَشَة. وَرَوَى اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق اِبْن مَسْعُود بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ قَالَ: الْأَوَّاه: الرَّحِيم، وَلَمْ يَقُلْ بِلِسَانِ الْحَبَشَة. وَمِنْ طَرِيق عَبْد الله بْن شَدَّاد أَحَد كِبَار التَّابِعِينَ قَالَ: " قَالَ رَجُل: يَا رَسُول الله , ما الْأَوَّاه؟ , قَالَ: الْخَاشِع , الْمُتَضَرِّع فِي الدُّعَاء ". وَمِنْ طَرِيق اِبْن عَبَّاس قَالَ: الْأَوَّاه: الْمُوقِن. وَمِنْ طَرِيق مُجَاهِد قَالَ: الْأَوَّاه: الْحَفِيظ، الرَّجُل يُذْنِب الذَّنْب سِرًّا: ثُمَّ يَتُوب مِنْهُ سِرًّا. وَمِنْ وَجْه آخَر عَنْ مُجَاهِد قَالَ: الْأَوَّاه: الْمُنِيب: الْفَقِيه: الْمُوَفَّق. وَمِنْ طَرِيق الشَّعْبِيّ قَالَ: الْأَوَّاه: الْمُسَبِّح. وَمِنْ طَرِيق كَعْب الْأَحْبَار فِي قَوْله أَوَّاهٌ , قَالَ: كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّار قَالَ: أَوَّاهُ مِنْ عَذَاب الله. وَمِنْ طَرِيق أَبِي ذَرّ قَالَ: " كَانَ رَجُل يَطُوف بِالْبَيْتِ , وَيَقُول فِي دُعَائِهِ , أُوهِ , أُوهِ فَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ لَأَوَّاهٌ " وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَة أَنَّهُ فَعَّال مِنْ التَّأَوُّه , وَمَعْنَاهُ: مُتَضَرِّعٌ شَفَقًا , وَلَزُومًا لِطَاعَةِ رَبّه. فتح الباري - (ج 10 / ص 133) (¬7) [التوبة/113، 114] (¬8) (خ) 1294 , (م) 39 - (24) (¬9) [القصص/56] (¬10) (خ) 4494 , (م) 39 - (24) , (س) 2035 , (حم) 23724

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّهِ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ (¬1) لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ (¬2) فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ , وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (الْجَزَعُ): نَقِيضُ الصَّبْرِ. وَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ إِلَى أَنَّهُ (الْخَرَعُ) وَهُوَ: الضَّعْفُ وَالْخَوَرُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 27) (¬2) (أَقَرَّ اللهُ عَيْنَه): أَيْ: بَلَّغَهُ اللهُ أُمْنِيَّتَه , حَتَّى تَرْضَى نَفْسه , وَتَقَرَّ عَيْنُه فَلَا تَسْتَشْرِف لِشَيْءٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 98) (¬3) [القصص/56] (¬4) (م) 42 - (25) , (ت) 3188

{وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا , أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا , ولكن أكثرهم لا يعلمون , وكم

{وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا , أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا , وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ , وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا , فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا , وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ , وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا , وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: {يُجْبَى}: يُجْلَبُ. {بَطِرَتْ}: أَشِرَتْ. {فِي أُمِّهَا رَسُولًا}: أُمُّ القُرَى: مَكَّةُ وَمَا حَوْلَهَا. ¬

_ (¬1) [القصص: 57 - 59]

{ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين , فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون}

{وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ , فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: قَالَ مُجَاهِدٌ: {فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ الأَنْبَاءُ}: الحُجَجُ. ¬

_ (¬1) [القصص: 65، 66]

{وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون}

{وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: {تُكِنُّ}: تُخْفِي، أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ: أَخْفَيْتُهُ وَكَنَنْتُهُ: أَخْفَيْتُهُ وَأَظْهَرْتُهُ. ¬

_ (¬1) [القصص: 69]

{قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة , من إله غير الله يأتيكم بضياء , أفلا تسمعون}

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأتِيكُمْ بِضِيَاءٍ , أَفَلَا تَسْمَعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص55: {سَرْمَدًا}: دَائِمًا. ¬

_ (¬1) [القصص: 71]

{إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم , وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة , إذ قال له قومه لا تفرح , إن الله لا يحب

{إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ , وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ , إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص157: {لَتَنُوءُ}: لَتُثْقِلُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {أُولِي القُوَّةِ}: لاَ يَرْفَعُهَا العُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ. يُقَالُ: {الفَرِحِينَ}: المَرِحِينَ. ¬

_ (¬1) [القصص: 76]

{ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر}

{وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص157: {وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ} مِثْلُ: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} (¬2): يُوَسِّعُ عَلَيْهِ , وَيُضَيِّقُ. ¬

_ (¬1) [القصص: 82] (¬2) [الروم: 37]

{إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد}

{إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} قَالَ: إِلَى مَكَّةَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [القصص/85] (¬2) (خ) 4495

{كل شيء هالك إلا وجهه}

{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص112: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}: إِلَّا مُلْكَهُ وَيُقَالُ: إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ. ¬

_ (¬1) [القصص: 88]

سورة العنكبوت

سُورَةُ الْعَنْكَبُوت تَفْسِيرُ السُّورَة {وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ , فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا , وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص113: {فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ}: عَلِمَ اللهُ ذَلِكَ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ: فَلِيَمِيزَ اللهُ، كَقَوْلِهِ: {لِيَمِيزَ اللهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ} (¬2) ¬

_ (¬1) [العنكبوت: 3] (¬2) [الأنفال: 37]

{أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون}

{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص121: {يَسْبِقُونَا}: يُعْجِزُونَا. ¬

_ (¬1) [العنكبوت: 4]

{وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم , وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء , إنهم لكاذبون , وليحملن أثقالهم وأثقالا مع

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ , وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ , إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ , وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص113: {أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ}: أَوْزَارًا مَعَ أَوْزَارِهِمْ. ¬

_ (¬1) [العنكبوت: 12، 13]

{إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}

{إِنَّكُمْ لَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ} (¬1) (هب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّكُمْ لَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ} قَالَ: مَا نَزَا ذَكَرٌ عَلَى ذَكَرٍ , حَتَّى كَانَ قَوْمُ لُوطٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) [العنكبوت/28] (¬2) (هب) 5017 , (مي) 1139 , إسناده صحيح.

{وعادا وثمود , وقد تبين لكم من مساكنهم , وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل , وكانوا مستبصرين}

{وَعَادًا وَثَمُودَ , وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ , وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ , وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص113: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ}: ضَلَلَةً. ¬

_ (¬1) [العنكبوت: 38]

{اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة , إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر , ولذكر الله أكبر , والله يعلم ما تصنعون}

{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ , إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ , وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ , وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (¬1) (حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ , مِنْ ذِكْرِ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [العنكبوت: 45] (¬2) (ت) 3377 , (جة) 3790 , (حم) 21750 , صَحِيح الْجَامِع: 5644 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1493

{ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم , وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون}

{وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ , وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (¬1) (خ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ , وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ , وَقُولُوا: {آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ , وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ , وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} " (¬2) ¬

_ (¬1) [العنكبوت: 46] (¬2) (خ) 4215

(حم) , وَعَنْ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ , فلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ , وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ , فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ , وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17264، (د) 3644 , (حب) 6257 , انظر الصحيحة: 2800

{وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب , وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون}

{وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ , وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص113: الحَيَوَانُ , وَالحَيُّ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [العنكبوت: 64]

سورة الروم

سُورَةُ الرُّوم تَفْسِيرُ السُّورَة {الم , غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ للهِ} (¬1) (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الم , غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ}) (¬2) (قَالَ: كَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّومِ , وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ , لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ) (¬3) (وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّومِ , لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ الْأَوْثَانِ) (¬4) (وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ وَلَا إِيمَانٍ بِبَعْثٍ) (¬5) (فَذَكَرُوهُ لِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ) (¬7) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ ") (¬8) (وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ , يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ , وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} (¬9) فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ: {الم , غُلِبَتْ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ , وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ , فِي بِضْعِ سِنِينَ} , فَقَالَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَبِي بَكْرٍ: فَذَلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ , زَعَمَ صَاحِبُكَ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسَ فِي بِضْعِ سِنِينَ , أَفَلَا نُرَاهِنُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ , قَالَ: بَلَى - وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ - فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُشْرِكُونَ , وَتَوَاضَعُوا الرِّهَانَ , وَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ:) (¬10) (اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا , فَإِنْ ظَهَرْنَا , كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا , وَإِنْ ظَهَرْتُمْ , كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا , فَجَعَلَ أَجَلًا) (¬11) (سِتَّ سِنِينَ , فَمَضَتْ السِّتُّ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا , فَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ رَهْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ السَّنَةُ السَّابِعَةُ , ظَهَرَتْ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ) (¬12) (فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَلَا جَعَلْتَهُ إِلَى دُونَ الْعَشْرَ؟ ") (¬13) (وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ) (¬14). ¬

_ (¬1) [الروم/1 - 4] (¬2) (ت) 3193 (¬3) (ت) 3194 (¬4) (ت) 3193 (¬5) (ت) 3194 (¬6) (ت) 3193 (¬7) (ت) 3194 (¬8) (ت) 3193 (¬9) [الروم/4، 5] (¬10) (ت) 3194 (¬11) (ت) 3193 (¬12) (ت) 3194 (¬13) (ت) 3193 (¬14) (ت) 3194، (حم) 2495 , انظر صحيح السيرة ص232 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

{ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله , وكانوا بها يستهزئون}

{ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ , وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص113: قَالَ مُجَاهِدٌ: {السُّوأَى}: الإِسَاءَةُ جَزَاءُ المُسِيئِينَ. ¬

_ (¬1) [الروم: 10]

{ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون , فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون}

{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ , فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص113: قَالَ مُجَاهِدٌ: {يُحْبَرُونَ}: يُنَعَّمُونَ. ¬

_ (¬1) [الروم: 14، 15]

{وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده , وهو أهون عليه , وله المثل الأعلى في السماوات والأرض , وهو العزيز الحكيم}

{وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ , وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ , وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص105: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ، وَالحَسَنُ: كُلٌّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ. هَيْنٌ , وَهَيِّنٌ , مِثْلُ: لَيْنٍ , وَلَيِّنٍ، وَمَيْتٍ , وَمَيِّتٍ، وَضَيْقٍ وَضَيِّقٍ. ¬

_ (¬1) [الروم: 27]

{ضرب لكم مثلا من أنفسكم , هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم , فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم , كذلك نفصل

{ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ , هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ , فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ , كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص113: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: فِي الآلِهَةِ. {تَخَافُونَهُمْ}: أَنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ¬

_ (¬1) [الروم: 28]

{فأقم وجهك للدين حنيفا , فطرت الله التي فطر الناس عليها , لا تبديل لخلق الله , ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون}

{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا , فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا , لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ , ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص114: الفِطْرَةُ: الإِسْلاَمُ. {لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ}: لِدِينِ اللهِ. ¬

_ (¬1) [الروم: 30]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (إِلَّا يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ) (¬3) (حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ) (¬4) (فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ , أَوْ يُنَصِّرَانِهِ , أَوْ يُمَجِّسَانِهِ) (¬5) (أَوْ يُشَرِّكَانِهِ (¬6)) (¬7) (فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ, فَمُسْلِمٌ) (¬8) (كَمَا تُنْتِجُ (¬9) الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ (¬10)) (¬11) (هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ (¬12)؟ , حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا (¬13) ") (¬14) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا , لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ , ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} (¬15) ") (¬16) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ , قَالَ: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ (¬17) ") (¬18) الشرح (¬19) ¬

_ (¬1) اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي الْمُرَاد بِالْفِطْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَقْوَال كَثِيرَة، وَأَشْهَرُ الْأَقْوَال أَنَّ الْمُرَاد بِالْفِطْرَةِ: الْإِسْلَام. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: وَهُوَ الْمَعْرُوف عِنْد عَامَّة السَّلَف , وَأَجْمَعَ أَهْل الْعِلْم بِالتَّأوِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فِطْرَة الله الَّتِي فَطَرَ النَّاس عَلَيْهَا}: الْإِسْلَام، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَة فِي آخِر الحَدِيث: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فِطْرَة الله الَّتِي فَطَرَ النَّاس عَلَيْهَا}. وَبِحَدِيثِ عِيَاض بْن حِمَار عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يَرْوِيه عَنْ رَبِّه: " إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهمْ " , وَقَالَ اِبْن جَرِير: قَوْله: {فَأَقِمْ وَجْهك لِلدِّينِ} أَيْ: سَدِّدْ لِطَاعَتِهِ. {حَنِيفًا} أَيْ: مُسْتَقِيمًا. {فِطْرَة الله} أَيْ: صِبْغَة الله، وَهُوَ مَنْصُوب بِفِعْلٍ مُقَدَّر، أَيْ: اِلْزَمْ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَد: مَنْ مَاتَ أَبَوَاهُ وَهُمَا كَافِرَانِ , حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ. وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُهمْ بِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَّ اِسْتِرْقَاقُه، وَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ إِذَا أَسْلَمَ أَحَد أَبَوَيْهِ. وَالْحَقُّ أَنَّ الْحَدِيثَ سِيقَ لِبَيَانِ مَا هُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، لَا لِبَيَانِ الْأَحْكَام فِي الدُّنْيَا. وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم: لَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة " أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَعْلَمُ الدِّينَ، لِأَنَّ اللهَ يَقُول: {وَالله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُون أُمَّهَاتكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} وَلَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ فِطْرَتَهُ مُقْتَضِيَةٌ لِمَعْرِفَةِ دِين الْإِسْلَامِ وَمَحَبَّتِه , فَنَفْسُ الْفِطْرَةِ تَسْتَلْزِمُ الْإِقْرَارَ وَالْمَحَبَّة، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ قَبُولِ الْفِطْرَة لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِتَهْوِيدِ الْأَبَوَيْنِ مَثَلًا , بِحَيْثُ يُخْرِجَانِ الْفِطْرَةَ عَنْ الْقَبُولِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى إِقْرَارِه بِالرُّبُوبِيَّةِ , فَلَوْ خُلِّيَ , وَعَدَم الْمُعَارِضَ , لَمْ يَعْدِلْ عَنْ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِه، كَمَا أَنَّهُ يُولَدُ عَلَى مَحَبَّةِ مَا يُلَائِمُ بَدَنَه , مِنْ اِرْتِضَاع اللَّبَن , حَتَّى يَصْرِفَهُ عَنْهُ الصَّارِف، وَمِنْ ثَمَّ شُبِّهَتْ الْفِطْرَةُ بِاللَّبَنِ , بَلْ كَانَتْ إِيَّاهُ فِي تَأوِيل الرُّؤْيَا , وَالله أَعْلَم. وَقِيلَ: إنَّ الْمُرَاد بِالْفِطْرَةِ: الْخِلْقَة , أَيْ: يُولَدُ سَالِمًا , لَا يَعْرِفُ كُفْرًا وَلَا إِيمَانًا، ثُمَّ يَعْتَقِدُ إِذَا بَلَغَ التَّكْلِيفَ، وَرَجَّحَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ, وَقَالَ: إِنَّهُ يُطَابِقُ التَّمْثِيلَ بِالْبَهِيمَةِ وَلَا يُخَالِفُ حَدِيثَ عِيَاض , لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: {حَنِيفًا} أَيْ: عَلَى اِسْتِقَامَة. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ , لَمْ يَكُنْ لِاسْتِشْهَادِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْآيَةِ مَعْنًى. وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم: سَبَبُ اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الْفِطْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث , أَنَّ الْقَدَرِيَّة كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ لَيْسَا بِقَضَاءِ الله , بَلْ مِمَّا اِبْتَدَأَ النَّاسُ إِحْدَاثَهُ، فَحَاوَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاء مُخَالَفَتَهُمْ بِتَأوِيلِ الْفِطْرَةِ عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْإِسْلَام، وَلَا حَاجَة لِذَلِكَ، لِأَنَّ الْآثَارَ الْمَنْقُولَةَ عَنْ السَّلَفِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا مِنْ لَفْظِ الْفِطْرَةِ إِلَّا الْإِسْلَام، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى ذَلِكَ مُوَافَقَةُ مَذْهَبِ الْقَدَرِيَّة، لِأَنَّ قَوْله: " فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ إِلَخْ " مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ بِتَقْدِيرِ الله تَعَالَى، وَمِنْ ثَمَّ اِحْتَجَّ عَلَيْهِمْ مَالِكٌ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِر الْحَدِيث: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ". فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 465) (¬2) (م) 23 - (2658) , (خ) 1292 (¬3) (م) 23 - (2658) , (ت) 2138 (¬4) (م) 23 - (2658) , (حم) 7438 (¬5) (خ) 1292 , (م) 24 - (2658) (¬6) أَيْ: أَنَّ الْكُفْر لَيْسَ مِنْ ذَاتِ الْمَوْلُودِ وَمُقْتَضَى طَبْعِهِ، بَلْ إِنَّمَا حَصَلَ بِسَبَبٍ خَارِجِيّ، فَإِنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ السَّبَب , اِسْتَمَرَّ عَلَى الْحَقّ. فتح الباري (4/ 465) (¬7) (ت) 2138 , (م) 23 - (2658) (¬8) (م) 2658 (¬9) تُنْتِج: تَلِد. (¬10) الْجَمْعَاءُ مِنْ الْبَهَائِمِ: الَّتِي لَمْ يَذْهَبْ مِنْ بَدَنِهَا شَيْءٌ , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ أَعْضَائِهَا. فتح الباري (4/ 465) (¬11) (خ) 1292 , (م) 2658 (¬12) الْجَدْعَاء: الْمَقْطُوعَة الْأُذُن. فتح الباري (4/ 465) (¬13) وَالْمُرَاد: تَمَكُّنُ النَّاسِ مِنْ الْهُدَى فِي أَصْلِ الْجِبِلَّة، وَالتَّهَيُّؤُ لِقَبُولِ الدِّين، فَلَوْ تُرِكَ الْمَرْءُ عَلَيْهَا , لَاسْتَمَرَّ عَلَى لُزُومِهَا , وَلَمْ يُفَارِقْهَا إِلَى غَيْرِهَا، لِأَنَّ حُسْنَ هَذَا الدِّينِ ثَابِتٌ فِي النُّفُوسِ، وَإِنَّمَا يُعْدَلٌ عَنْهُ لِآفَةٍ مِنْ الْآفَاتِ الْبَشَرِيَّة , كَالتَّقْلِيدِ فالْمَعْنَى أَنَّ اللهَ خَلَقَ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ مُؤَهَّلَةً لِقَبُولِ الْحَقِّ، كَمَا خَلَقَ أَعْيُنَهُمْ وَأَسْمَاعَهُمْ قَابِلَةً لِلْمَرْئِيَّاتِ وَالْمَسْمُوعَات، فَمَا دَامَتْ بَاقِيَةً عَلَى ذَلِكَ الْقَبُولِ , وَعَلَى تِلْكَ الْأَهْلِيَّة , أَدْرَكَتْ الْحَقَّ، وَدِينُ الْإِسْلَامِ هُوَ الدِّينُ الْحَقّ، حَيْثُ قَالَ: " كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ " , يَعْنِي: أَنَّ الْبَهِيمَةَ تَلِدُ الْوَلَدَ كَامِلَ الْخِلْقَة، فَلَوْ تُرِكَ كَذَلِكَ , كَانَ بَرِيئًا مِنْ الْعَيْب، لَكِنَّهُمْ تَصَرَّفُوا فِيهِ بِقَطْعِ أُذُنِهِ مَثَلًا, فَخَرَجَ عَنْ الْأَصْل، وَهُوَ تَشْبِيهٌ وَاقِعٌ , وَوَجْهُهُ وَاضِحٌ , وَالله أَعْلَم. فتح الباري (4/ 465) (¬14) (خ) 6226 , (م) 24 - (2658) (¬15) [الروم/30] (¬16) (خ) 1292 , (م) 22 - (2658) (¬17) أَيْ: بِمَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ أَوْ النَّار. عون المعبود (10/ 229) (¬18) (خ) 6226 , (م) 23 - (2658) (¬19) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يُوهِم أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُفْتِ السَّائِلَ عَنْهُمْ، وَأَنَّهُ رَدَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إِلَى عِلْمِ اللهِ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَعَلَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , أَوْ أَلْحَقَهُمْ بِالْكَافِرِينَ، وَلَيْسَ هَذَا وَجْهُ الْحَدِيث , وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ مُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ , لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ عَلِمَ لَوْ بَقُوا أَحْيَاءً حَتَّى يَكْبَرُوا , لَكَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَل الْكُفَّار، ويَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأوِيلِ حَدِيثُ عَائِشَة " تُوُفِّيَ صَبِيّ مِنْ الْأَنْصَار، فَقَالَتْ: طُوبَى لَهُ، عُصْفُور مِنْ عَصَافِير الْجَنَّة، لَمْ يَعْمَل السُّوء، وَلَمْ يُدْرِكهُ , فقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: أَوْ غَيْر ذَلِكَ يَا عَائِشَة , إِنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَاب آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَاب آبَائِهِمْ ". عون المعبود - (ج 10 / ص 229)

(م حم) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ (¬1) عَبْدًا حَلَالٌ , وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ (¬2) كُلَّهُمْ , وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ [فَأَضَلَّتْهُمْ] (¬3) عَنْ دِينِهِمْ , وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ , وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا " (¬4) ¬

_ (¬1) النِّحْلة: العطاء عن طيب نفس بدون عِوَض. (¬2) (حُنَفَاء) أَيْ: مُسْلِمِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 247) (¬3) (حم) 17519 (¬4) (م) (2865) , (حم) 17519

{وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله , وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله , فأولئك هم المضعفون}

{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ , وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ , فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص113: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ اللهِ}: مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً يَبْتَغِي أَفْضَلَ مِنْهُ , فَلاَ أَجْرَ لَهُ فِيهَا. ¬

_ (¬1) [الروم: 39]

{فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله , يومئذ يصدعون , من كفر فعليه كفره , ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون}

{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ , يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ , مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ , وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص113: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَصَّدَّعُونَ}: يَتَفَرَّقُونَ. {يَمْهَدُونَ}: يُسَوُّونَ المَضَاجِعَ. ¬

_ (¬1) [الروم: 43، 44]

{الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا , فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا , فترى الودق يخرج من خلاله , فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا

{اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا , فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا , فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ , فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص113: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الوَدْقُ}: المَطَرُ. ¬

_ (¬1) [الروم: 48]

{فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين}

{فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} (¬1) (خ م س حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: (ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ") (¬2) (فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَنَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ) (¬3) (إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ , وَأَهْلَهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " أَنْتُمْ تَبْكُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ) (¬4) (بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ الْآنَ) (¬5) وفي رواية: (إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) (¬6) وفي رواية: (" إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ , وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِذَنْبِهِ") (¬7) وفي رواية: (" إِنَّمَا مَرَّ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا , وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا ") (¬8) (وَاللهِ مَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (¬9) (وَهِلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَهِلَ يَوْمَ قَلِيبِ بَدْرٍ) (¬10) (فِي قَوْلِهِ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ (¬11): إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ") (¬12) (وَقَدْ وَهِلَ) (¬13) (إِنَّمَا قَالَ: " إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ") (¬14) (وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: " لَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ " , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ عَلِمُوا ") (¬15) (حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ النَّارِ , ثُمَّ قَرَأَتْ: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} (¬16) {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (¬17)} (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) [الروم: 52] (¬2) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) (¬3) (م) 27 - (932) , (ت) 1006 , (س) 1856 (¬4) (م) 25 - (931) (¬5) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) (¬6) (س) 1857 , (م) 928 (¬7) (حم) 24539 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 1227 , (م) 27 - (932) , (ت) 1006 (¬9) (حم) 24681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (حم) 25795 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) عن قَتَادَةَ عن أنَس بْنُ مَالِكٍ " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَأُلْقُوا فِي طُوًى مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ , قَالَ: وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ , فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَى بَدْرٍ أَقَامَ ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى إِذَا كَانَ الثَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّتْ بِرَحْلِهَا , ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ , قَالُوا: فَمَا نَرَاهُ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ , حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الطُّوَى , فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ , أَسَرَّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمْ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ , هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ " , قَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا؟ , قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ " قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتَّى سَمِعُوا قَوْلَهُ , تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً. (حم) 12493 , (م) 77 - (2874) (¬12) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) (¬13) (م) 26 - (932) (¬14) (خ) 1305 , (م) 26 - (932) (¬15) (حم) 26404 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬16) [النمل: 80] (¬17) قال الألباني في أحكام الجنائز ص133: واعلم أن العلماء صَوَّبوا رواية ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إنهم الآن ليسمعون "، ورَدُّوا قولها فيه " وَهِل "، لأنه مُثْبِتٌ , وهي نافيةٌ، ولأنَّه لم يتفرد بذلك , بل تابعه أبوه عمر , وأبو طلحة , وغيرهما كما في " الفتح " , فراجِعْه إن شئت. أ. هـ (¬18) [فاطر: 22] (¬19) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) , (س) 2076

{الله الذي خلقكم من ضعف, ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة , يخلق ما يشاء وهو العليم القدير}

{اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ, ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً , يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص113: ضُعْفٌ , وَضَعْفٌ , لُغَتَانِ. ¬

_ (¬1) [الروم: 54]

سورة لقمان

سُورَةُ لُقْمَان تَفْسِيرُ السُّورَة {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (¬1) (ت جة) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَبِيعُوا) (¬2) (الْمُغَنِّيَاتِ) (¬3) (وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ , وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ , وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ , وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ, وَفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} " (¬4) ¬

_ (¬1) [لقمان/6] (¬2) (ت) 1282 (¬3) (جة) 2168 (¬4) (ت) 3195 , (خد) 786، (جة) 2168 , انظر الصحيحة: 2922 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 607

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ (¬1) وَصَوْتُ مُرِنَّةٍ (¬2) عِنْدَ مُصِيبَةٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة: في الحديث تحريم آلات الطرب , لأن المزمار هو الآلة التي يُزمر بها , وهو من الأحاديث الكثيرة التي تَرُدُّ على ابن حزم إباحته لآلات الطرب. أ. هـ (¬2) الرَّنَّة: صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاء فِيهِ تَرْجِيع كَالْقَلْقَلَةِ وَاللَّقْلَقَة. يُقَال أَرَنَّتْ فَهِيَ مُرِنَّة. (النووي - ج 1 / ص 213) (¬3) الضياء في " المختارة " (131/ 1) , (بز) 7513 , (كنز) 40661 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3801 , الصَّحِيحَة: 427

(ت طب) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ (¬1) " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬2) (قَالَ: " إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ (¬3) وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ) (¬4) وفي رواية: (إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ , وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) القذف: رميٌ بالحجارة من جهة السماء. فيض القدير - (ج 4 / ص 604) (¬2) (ت) 2212 , (جة) 4059 (¬3) القَينات: جمع قَينة، وهي: الجارية المُغَنِّية. (¬4) ابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " (ق 153/ 1) , صَحِيح الْجَامِع: 5467 , الصَّحِيحَة: 2203 (¬5) (طب) 5810 , (ت) 2212 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3665

{ووصينا الإنسان بوالديه حسنا , وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما , وصاحبهما في الدنيا معروفا , واتبع سبيل من أناب

{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا , وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلَا تُطِعْهُمَا , وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا , وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ , ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬1) (م ت) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (حَلَفَتْ أُمِّي أَنْ لَا تُكَلِّمَنِي أَبَدًا) (¬2) (فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا , وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ , أَوْ تَكْفُرَ) (¬3) (زَعَمْتَ أَنَّ اللهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ , وَأَنَا أُمُّكَ وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا , قَالَ: فَمَكَثَتْ ثَلَاثًا , حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنْ الْجَهْدِ (¬4) فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ: عُمَارَةُ فَسَقَاهَا , وَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا ثُمَّ أَوْجَرُوهَا) (¬5) (فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَة: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلَا تُطِعْهُمَا , وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا , وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ , ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) [لقمان/15] (¬2) (م) 43 - (1748) (¬3) (ت) 3189 (¬4) أَيْ: من الجوع والعطش. (¬5) (م) 43 - (1748) (¬6) [لقمان/15] (¬7) (م) 43 - (1748) , (ت) 3189 , (حم) 1567 , انظر صحيح الأدب المفرد: 18

{ولا تصعر خدك للناس , ولا تمش في الأرض مرحا , إن الله لا يحب كل مختال فخور}

{وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ , وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا , إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص163: {وَلاَ تُصَعِّرْ}: الإِعْرَاضُ بِالوَجْهِ. ¬

_ (¬1) [لقمان: 18]

{إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا , وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير}

{إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (¬2) خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ) (¬3) (لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ) (¬4) (وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ) (¬5) (إِلَّا اللهُ) (¬6) (وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ) (¬7) (إِلَّا اللهُ) (¬8) (وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}) (¬11). ¬

_ (¬1) [لقمان/34] (¬2) الْمَفَاتِح: جَمْع مِفْتَح - بِكَسْرِ الْمِيم - وهو الْآلَة الَّتِي يُفْتَح بِهَا، مِثْل: مِنْجَل وَمَنَاجِل، وَهِيَ لُغَة قَلِيلَة فِي الْآلَة، وَالْمَشْهُور مِفْتَاح بِإِثْبَاتِ الْأَلِف , وَجَمْعه: مَفَاتِيح , بِإِثْبَاتِ الْيَاء، قَالَ الطَّبَرِيُّ: (مَفَاتِح الْغَيْب) خَزَائِن الْغَيْب، وَيُطْلَق الْمِفْتَاح عَلَى مَا كَانَ مَحْسُوسًا مِمَّا يَحِلُّ غَلْقًا كَالْقُفْلِ، وَعَلَى مَا كَانَ مَعْنَوِيًّا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث " إِنَّ مِنْ النَّاس مَفَاتِيح لِلْخَيْرِ " الْحَدِيث. فتح الباري (13/ 36) (¬3) (خ) 4420 (¬4) (خ) 4420 (¬5) (خ) 992 (¬6) (خ) 4420 (¬7) (خ) 992 (¬8) (خ) 4420 (¬9) وَأَمَّا مَا ثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآن أَنَّ عِيسَى - عليه السلام - قَالَ أَنَّهُ يُخْبِرهُمْ بِمَا يَأكُلُونَ , وَمَا يَدَّخِرُونَ , وَأَنَّ يُوسُفَ قَالَ أَنَّهُ يُنَبِّئهُمْ بِتَأوِيلِ الطَّعَام قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ , إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ الْمُعْجِزَات وَالْكَرَامَات , فَكُلّ ذَلِكَ يُمْكِن أَنْ يُسْتَفَاد مِنْ الِاسْتِثْنَاء فِي قَوْله: {عَالِم الْغَيْب فَلَا يُظْهِر عَلَى غَيْبه أَحَدًا , إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُول} [الجن: 26، 27] فَإِنَّهُ يَقْتَضِي اِطِّلَاعَ الرَّسُولِ عَلَى بَعْض الْغَيْب , وَالْوَلِيُّ التَّابِعُ لِلرَّسُولِ يَأخُذ عَنْ الرَّسُول، وَالْفَرْق بَيْنَهُمَا أَنَّ الرَّسُولَ يَطَّلِع عَلَى ذَلِكَ بِأَنْوَاعِ الْوَحْي كُلّهَا , وَالْوَلِيّ لَا يَطَّلِع عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِمَنَامٍ أَوْ إِلْهَام , وَالله أَعْلَم. فتح الباري (13/ 36) (¬10) (خ) 992 (¬11) (خ) 4500

سورة السجدة

سُورَةُ السَّجْدَة تَفْسِيرُ السُّورَة {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ , وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ , ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص115: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مَهِينٍ}: ضَعِيفٍ , نُطْفَةُ الرَّجُلِ. ¬

_ (¬1) [السجدة: 7، 8]

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي قَدْ أَسْبَلْتُ إِزَارِي , " إِذْ لَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَهو يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ , ابْنُ عَبْدِكَ , ابْنُ أَمَتِكَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ (¬1) فَقَالَ: " يَا عَمْرُو , إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ , يَا عَمْرُو - وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَتِي - فَقَالَ: يَا عَمْرُو , هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ , ثُمَّ رَفَعَهَا , ثُمَّ ضَرَبَ بِأَرْبَعِ أَصَابعَ مِنْ تَحْتِ الْأَرْبَعِ الأُوَلِ، ثُمَّ قال: يا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ "، ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ , فَقَالَ: يَا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) حَمْش السَّاقين , وأحْمَش السَّاقين: أي دقِيقُها. النهاية (ج 1 / ص 1047) (¬2) (حم) 17817 , انظر الصَّحِيحَة: 2682

{وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد , بل هم بلقاء ربهم كافرون}

{وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ , بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص115: قَالَ مُجَاهِدٌ: {ضَلَلْنَا}: هَلَكْنَا. ¬

_ (¬1) [السجدة: 10]

{تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون}

{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (¬1) (ت د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إنَّ هَذِهِ الْآية: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} (¬2) نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ هَذِهِ الصَلَاةِ الَّتِى تُدْعَى الْعَتْمَةَ) (¬3) (كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , يُصَلُّونَ) (¬4) (قَالَ: وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} (¬5)) (¬6). قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص52: وَقَالَ اللهُ - عز وجل -: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} أَيْ: مَا يَنَامُونَ , {وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (¬7) ¬

_ (¬1) [السجدة/16] (¬2) [السجدة/16] (¬3) (ت) 3196 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 444 (¬4) (د) 1321 (هق) 4526 (¬5) [الذاريات/17] (¬6) (د) 1322 , (ك) 3737 , وصححه الألباني في الإرواء: 469 (¬7) [الذاريات: 18]

{فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون}

{فلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1) (م) , عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سَأَلَ مُوسَى - عليه السلام - رَبَّهُ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَا أَدْنَى (¬2) أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ , قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ , فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلْ الْجَنَّةَ , فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ , كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ , وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ , فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ , فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ , فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ , وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ , وَمِثْلُهُ , وَمِثْلُهُ , فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ , فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ , وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ , وَلَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ , وَلَذَّتْ عَيْنُكَ , فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ , قَالَ مُوسَى: رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ , قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ (¬3) غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي (¬4) وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا , فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ , وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ , وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ (¬5) قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ - عز وجل -: {فلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ , جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) [السجدة/17] (¬2) أي: ما أقل. (¬3) أي: أُولَئِكَ الَّذِينَ اِخْتَرْت وَاصْطَفَيْت. (النووي - ج 1 / ص 332) (¬4) أَيْ: اصْطَفَيْتهمْ وَتَوَلَّيْتهمْ , فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَى كَرَامَتِهِمْ تَغْيِيرٌ. تحفة (8/ 40) (¬5) أَيْ: لَمْ يَخْطِرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ مَا أَكْرَمْتهمْ بِهِ وأَعْدَدْته لَهُمْ. تحفة (8/ 40) (¬6) [السجدة/17] (¬7) (م) 312 - (189) , (ت) 3198 , (حب) 6216 , صَحِيح الْجَامِع: 3594 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3702

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ - عز وجل -: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ , مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ , وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ , وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ , ذُخْرًا بَلْهَ (¬1) مَا أَطْلَعَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ , ثُمَّ قَرَأَ: {فلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: دَعْ عَنْك مَا أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ، فَاَلَّذِي لَمْ يُطْلِعكُمْ عَلَيْهِ أَعْظَم، وَكَأَنَّهُ أَضْرَبَ عَنْهُ اِسْتِقْلَالًا لَهُ فِي جَنْب مَا لَمْ يُطْلِع عَلَيْهِ. (النووي - ج 9 / ص 209) (¬2) [السجدة/17] (¬3) (خ) 4502 , (م) 2824

{ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون}

{وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (¬1) (م) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ({وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ} قَالَ: مَصَائِبُ الدُّنْيَا) (¬2). ¬

_ (¬1) [السجدة/21] (¬2) (م) 42 - (2799)

{أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم , إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون , أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز

{أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ , أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ , أَفَلَا يُبْصِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص115: قَالَ مُجَاهِدٌ: {يَهْدِ}: يُبَيِّنْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الجُرُزُ}: الَّتِي لاَ تُمْطَرُ إِلَّا مَطَرًا لاَ يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا. ¬

_ (¬1) [السجدة: 26، 27]

سورة الأحزاب

سُورَةُ الْأَحْزَاب تَفْسِيرُ السُّورَة {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (¬1) (خ م س د جة حم) , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: (سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -:) (¬2) (إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ (¬3) الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ) (¬4) (وَاللهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدْ اسْتَغْنَى عَنْ الرَّضَاعَةِ) (¬5) (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟) (¬6) (إنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَبَنَّى سَالِمًا) (¬7) (- وَهُوَ (¬8) مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ (¬9) - " كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا " , وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ) (¬10) فَـ (مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ) (¬11) (وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ - وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ , وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ , فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (¬12) رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ , رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ) (¬13) وَ (كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ) (¬14) (فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ , ثُمَّ العَامِرِيِّ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ - النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا) (¬15) (مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ) (¬16) (وَلَدًا , فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ كَيْفَ شَاءَ) (¬17) (وَيَرَانِي فُضُلًا (¬18)) (¬19) (لَا نَحْتَشِمُ مِنْهُ) (¬20) (وَإِنَّهُ) (¬21) (يَأوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ) (¬22) (وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ) (¬23) وَ (قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا) (¬24) (فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ مَا أَنْزَلَ) (¬25) (أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ) (¬26) (فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْضِعِيهِ) (¬27) (خَمْسَ رَضَعَاتٍ) (¬28) (تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ) (¬29) (ثُمَّ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ كَيْفَ شَاءَ , فَإِنَّمَا هُوَ ابْنُكِ) (¬30) (وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ") (¬31) (قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟) (¬32) (إِنَّهُ لَذُو لِحْيَةٍ) (¬33) (" فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ) (¬34) (أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ ") (¬35) (فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ) (¬36) (ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ:) (¬37) (إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ, فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ) (¬38) (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا , مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا) (¬39) (أَكْرَهُهُ) (¬40) (فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ) (¬41) (يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ) (¬42) (فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا , وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا - وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا - خَمْسَ رَضَعَاتٍ , ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ, حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ , وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَدْرِي, لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَالِمٍ) (¬43) (خَاصَّةً) (¬44) (دُونَ النَّاسِ) (¬45) (فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَاهُ عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرَى أَنَّهَا كَانَتْ خَاصَّةً لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، الَّذِي ذَكَرَتْ سَهْلَةُ مِنْ شَأنِهِ , رُخْصَةً لَهُ) (¬46). ¬

_ (¬1) [الأحزاب/5] (¬2) (م) 30 - (1453) (¬3) الْأَيْفَعُ: هُوَ الَّذِي قَارَبَ الْبُلُوغَ وَلَمْ يَبْلُغ. شرح النووي (ج 5 / ص 186) (¬4) (م) 29 - (1453) , (حم) 25454 (¬5) (م) 30 - (1453) (¬6) (حم) 25454 , (م) 29 - (1453) (¬7) (خ) 4800 , (س) 3223 , (د) 2061 , (جة) 1943 , (حم) 25691 (¬8) أَيْ: سالم. (¬9) تَقَدَّمَ فِي مَنَاقِب الْأَنْصَار أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة، وَهِيَ نِسْبَة مَجَازِيَّة بِاعْتِبَارِ مُلَازَمَته لَهُ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة مَوْلَى الْأَنْصَارِيَّة. فتح الباري (11/ 332) (¬10) (خ) 3778 , (س) 3223 , (د) 2061 , (حم) 26373 (¬11) (خ) 4504 , (م) 62 - (2425) , (ت) 3209 (¬12) [الأحزاب/5] (¬13) (س) 3224 , (خ) 4800 , (د) 2061 , (حم) 25691 (¬14) (د) 2061 , (خ) 4800 , (م) 62 - (2425) , (س) 3223 , (حم) 25691 (¬15) (خ) 4800 , (س) 3223 , (د) 2061 (¬16) (حم) 26373 , (م) 28 - (1453) (¬17) (حم) 26358 , (خ) 4800 , (م) 27 - (1453) (¬18) أَيْ: مُتَبَذِّلة في ثِياب مِهْنَتِي , يقال: تَفَضَّلَت المرأةُ: إذا لَبِسَتْ ثيابَ مِهْنَتِها أو كانت في ثوب واحِد , فهي فُضُل , والرجل فُضُلٌ أيضا. النهاية (3/ 878) (¬19) (د) 2061 , (حم) 25691 (¬20) (حم) 26358 (¬21) (س) 3323 (¬22) (د) 2061 , (م) 27 - (1453) , (حم) 25690 (¬23) (حم) 25955 (¬24) (م) 27 - (1453) , (س) 3322 , (حم) 25690 (¬25) (حم) 26358 , (خ) 4800 , (د) 2061 (¬26) (جة) 1943 , (م) 26 - (1453) , (س) 3320 (¬27) (د) 2061 , (م) 27 - (1453) , (س) 3321 , (جة) 1943 , (حم) 25454 (¬28) (حم) 25691 , 26222 (¬29) (س) 3322 , (م) 27 - (1453) , (حم) 25690 (¬30) (حم) 26358 (¬31) (م) 27 - (1453) (¬32) (م) 26 - (1453) , (س) 3320 , (جة) 1943 , (حم) 24154 (¬33) (س) 3319 , (م) 30 - (1453) (¬34) (م) 26 - (1453) , (جة) 1943 , (حم) 24154 , (س) 3320 (¬35) (م) 30 - (1453) , (س) 3319 (¬36) (د) 2061 (¬37) (س) 3320 (¬38) (م) 27 - (1453) , (س) 3323 (¬39) (س) 3320 , (م) 30 - (1453) , (جة) 1943 (¬40) (جة) 1943 , (س) 3320 , (م) 30 - (1453) , (حم) 24154 (¬41) (د) 2061 , (حم) 25691 (¬42) (حم) 26222 (¬43) (د) 2061 , (حم) 26373 , (م) 31 - (1453) , (س) 3325 , (جة) 1947 (¬44) (م) 31 - (1453) , (س) 3325 , (جة) 1947 , (حم) 26702 (¬45) (د) 2061 (¬46) (حم) 26358 , وصححه الألباني في الإرواء: 2152

{النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى

{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} (¬1) (خ م د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) (¬2) فَـ (إِذَا أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا) (¬3) (سَأَلَ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " , فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟ " , فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ , " صَلَّى عَلَيْهِ ", وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ , فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ - عز وجل - عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (¬4) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (¬5)} (¬6) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا , فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا , وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا (¬7) فَلْيَأتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ ") (¬8) وفي رواية: (فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً , فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ , وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/6] (¬2) (د) 3343 (¬3) (عب) 15260 , (م) 14 - (1619) , (حم) 8937 (¬4) (حم) 7886 , (خ) 2175 , (م) 14 - (1619) , (ت) 1070 , (س) 1963, (د) 3343 , (جة) 2415 (¬5) أَيْ: أَحَقّ بِهِمْ , وَأَقْرَب إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ: مَعْنَى الْأَوْلَوِيَّة: النُّصْرَة وَالتَّوْلِيَة , أَيْ: أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورهمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ , وَأَنْصُرُهُمْ فَوْقَ مَا كَانَ مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 432) قال القرطبي في تفسيره (14/ 121): هَذِهِ الْآيَةُ أَزَالَ اللهُ تَعَالَى بِهَا أَحْكَامًا كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، مِنْهَا: " أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كان لَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ , قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ , وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " أَخْرَجَهُ الصَّحِيحَانِ. وَفِيهِمَا أَيْضًا: " فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا , فَأَنَا مَوْلَاهُ ". قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَانْقَلَبَتِ الْآنَ الْحَالُ بِالذُّنُوبِ، فَإِنْ تَرَكُوا مَالًا , ضُويِقَ الْعَصَبَةُ فِيهِ، وَإِنْ تَرَكُوا ضَيَاعًا , أُسْلِمُوا إِلَيْهِ. فَهَذَا تَفْسِيرُ الْوَلَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِتَفْسِيرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَنْبِيهِهِ، (وَلَا عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسٍ). قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ: هُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ , وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا تَقَحُّمَ الْفَرَاشِ ". قُلْتُ: هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَتَفْسِيرِهَا، قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحُجْزَةُ لِلسَّرَاوِيلِ، وَالْمَعْقِدُ لِلْإِزَارِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِمْسَاكَ مَنْ يَخَافُ سُقُوطَهَ , أَخَذَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهُ , وَهَذَا مَثَلٌ لِاجْتِهَادِ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - فِي نَجَاتِنَا، وَحِرْصِهِ عَلَى تَخَلُّصِنَا مِنَ الْهَلَكَاتِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا، فَهُوَ أَوْلَى بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، وَلِجَهْلِنَا بِقَدْرِ ذَلِكَ , وَغَلَبَةِ شَهَوَاتِنَا عَلَيْنَا , وَظَفَرِ عَدُوِّنَا اللعين بنا , صِرْنَا أَحْقَرَ مِنَ الْفَرَاشِ , وَأَذَلَّ مِنَ الْفَرَاشِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ!. وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ , وَدَعَتِ النَّفْسُ إِلَى غَيْرِهِ , كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَى. وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: هُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , فَيُنَفَّذُ حُكْمُهُ فِي أَنْفُسِهِمْ، أَيْ: فِيمَا يَحْكُمُونَ بِهِ لِأَنْفُسِهِمْ , مِمَّا يُخَالِفُ حُكْمَهُ. الثَّانِيَةُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ دَيْنَ الْفُقَرَاءِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ , حَيْثُ قَالَ: " فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ". أ. هـ (¬6) [الأحزاب/6] (¬7) الضَّيَاع: اِسْم لِكُلِّ مَا هُوَ يُفْتَرَض أَنْ يُضَيَّع إِنْ لَمْ يُتَعَهَّد , كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَار , وَالْأَطْفَال, وَالزَّمْنَى الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ بِكَلِّ أَنْفُسِهِمْ , وَسَائِرِ مَنْ يَدْخُل فِي مَعْنَاهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 432) وَسُمِّيَتِ الْأَرْضُ ضَيْعَةً , لِأَنَّهَا مُعَرَّضَةٌ لِلضَّيَاعِ , وَتُجْمَعُ ضِيَاعًا بِكَسْرِ الضَّادِ. القرطبي (14/ 121) (¬8) (خ) 2269 , (م) 15 - (1619) , (د) 2954 , (جة) 2416 , (حم) 8399 (¬9) (خ) 6350 , (م) 14 - (1619) , (ت) 1070 , (س) 1963 , (جة) 2415 , (حم) 14192 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1813

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ (¬1) حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ , وَوَالِدِهِ , وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" (¬2) وفي رواية (¬3): " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ , وَأَهْلِهِ , وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُؤْمِنُ إِيمَانًا كَامِلًا. (فتح - ح14) (¬2) (خ) 15 , (س) 5013 (¬3) (م) 44 , (س) 5014 (¬4) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٍ: إنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّهُ حَمَلَ الْمَحَبَّةَ عَلَى مَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ. وَتَعَقَّبَهُ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُرَادًا هُنَا؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْأَعْظَمِيَّةِ لَيْسَ مُسْتَلْزِمًا لِلْمَحَبَّةِ، إِذْ قَدْ يَجِدُ الْإِنْسَانُ إِعْظَامَ شَيْءٍ , مَعَ خُلُوِّهِ مِنْ مَحَبَّتِهِ، قَالَ: فَعَلَى هَذَا مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ الْمَيْلَ , لَمْ يَكْمُلْ إِيمَانُهُ. وَإِلَى هَذَا يُومِئُ قَوْلُ عُمَرَ الَّذِي رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي " الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ: " لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ", فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّكَ الْآنَ وَاللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ: " الْآنَ يَا عُمَرُ ". فَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ لَيْسَتْ بِاعْتِقَادِ الْأَعْظَمِيَّةِ فَقَطْ، فَإِنَّهَا كَانَتْ حَاصِلَةً لِعُمَرَ قَبْلَ ذَلِكَ قَطْعًا. وَمِنْ عَلَامَةِ الْحُبِّ الْمَذْكُورِ أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ لَوْ خُيِّرَ بَيْنَ فَقْدِ غَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ , أَوْ فَقْدِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ كَانَتْ مُمْكِنَةً، فَإِنْ كَانَ فَقْدُهَا أَنْ لَوْ كَانَتْ مُمْكِنَةً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ , فَقَدِ اتَّصَفَ بِالْأَحَبِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَنْ لَا فَلَا. وَلَيْسَ ذَلِكَ مَحْصُورًا فِي الْوُجُودِ وَالْفَقْدِ , بَلْ يَأتِي مِثْلُهُ فِي نُصْرَةِ سُنَّتِهِ , وَالذَّبِّ عَنْ شَرِيعَتِهِ , وَقَمْعِ مُخَالِفِيهَا، وَيَدْخُلُ فِيهِ بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. (فتح - ح15)

(جة حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ , " فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ , فَأَمَرَ: الصَلَاةُ جَامِعَةٌ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى , قَالَ: " أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ " , قَالُوا: بَلَى) (¬1) (قَالَ: " فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ , فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ , اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ , وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 116 (¬2) (حم) 950 , (جة) 116 , (ت) 3713، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6523 , الصَّحِيحَة: 1750.

{وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم , ومنك ومن نوح، وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم , وأخذنا منهم ميثاقا غليظا}

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ , وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ , وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (¬1) (طب صم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ قَاعِدٌ , فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ أَوَّلَ أَمْرِ نُبُوَّتِكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَخَذَ اللهُ مِنِّي الْمِيثَاقَ كَمَا أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينِ مِيثَاقَهُمْ ثُمَّ تَلَا: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ , وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ , وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}) (¬2) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَوَّلُهُمْ نُوحٌ، ثُمَّ الْأَوَّلُ, فَالْأَوَّلُ) (¬3) (وَبَشَّرَ بِيَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ , وَرَأَتْ أُمِّي فِي مَنَامِهَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا سِرَاجٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/7] (¬2) (طب) ج22ص333 ح835 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 407، وصَحِيح الْجَامِع: 224 (¬3) ظلال الجنة: 407 (¬4) (طب) ج22ص333 ح835

{ليسأل الصادقين عن صدقهم , وأعد للكافرين عذابا أليما}

{لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ , وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص152: {لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ}: المُبَلِّغِينَ , المُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ. ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 8]

{يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا , إذ جاءوكم من فوقكم

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا , إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا , هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا , وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا , وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، وَيَسْتَأذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ، يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ , إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا , وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا , وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْئُولًا , قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً , وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا , قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأتُونَ الْبَأسَ إِلَّا قَلِيلًا , أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ , فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ , أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا , يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا , وَإِنْ يَأتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ , وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا , لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا , وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ , وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ , وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص116: {أَقْطَارِهَا}: جَوَانِبُهَا. {سُئِلُوا الفِتْنَةَ لَآتَوْهَا}: لَأَعْطَوْهَا. ¬

_ (¬1) [الأحزاب/9 - 27]

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ} (¬1) قَالَتْ: كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/10، 11] (¬2) (م) 12 - (3020) , (خ) 3877

(خ م) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْخَنْدَقِ " فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحِفْرُونَ) (¬1) (الَخْندَقَ حَوْلَ الَمَدِينَةِ) (¬2) (فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ) (¬3) (وَيَنْقلُونَ التُّرَابَ عَلى مُتونِهمْ (¬4)) (¬5) (فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، " فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بِهِمْ مِنْ النَّصَبِ وَالْجُوعِ , قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ , فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ " , فَقَالُوا: مُجِيبِينَ لَهُ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا , عَلَى الْجِهَادِ وفي رواية: (عَلَى الِإسلْاَمِ) (¬6) مَا بَقِينَا أَبَدَا) (¬7) (" فَأَجَابَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ , فَأَكْرِمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ) (¬8) وفي رواية: (فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ) (¬9) وفي رواية: (فَأَصْلِحْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ ") (¬10) , قَالَ: " فَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ , " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُمْ ") (¬11) (قَالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفَّينِ مِنْ الشَّعِيرِ , فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ (¬12) سَنِخَةٍ (¬13) تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَوْمِ , وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ , وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ (¬14) وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 2679 (¬2) (خ) 3874 (¬3) (خ) 2679 (¬4) أَيْ: ظهورهم. (¬5) (خ) 3874 (¬6) (خ) 2680 , 3874 , (م) 130 - (1805) (¬7) (خ) 2679 , 3873 , (م) 126 - (1804) (¬8) (خ) 2801 , (م) 128 - (1804) , (ت) 3857 (¬9) (خ) 3874 (¬10) (خ) 6050 , (حم) 12780 (¬11) (م) 129 - (1805) (¬12) هو الدُّهْن الَّذِي يُؤْتَدَمُ بِهِ , سَوَاءٌ كَانَ زَيْتًا , أَوْ سَمْنًا , أَوْ شَحْمًا. فتح الباري لابن حجر - (ج 11 / ص 433) (¬13) أَيْ: تَغَيَّرَ طَعْمُهَا وَلَوْنهَا مِنْ قِدَمِهَا، وَلِهَذَا وَصَفَهَا بِكَوْنِهَا بَشِعَة. فتح الباري لابن حجر - (ج 11 / ص 433) (¬14) أَيْ أَنَّهُمْ كَانَ يَحْصُل لَهُمْ عِنْد اِزْدِرَادِهَا شَبِيهٌ بِالْغَثَيان. فتح الباري (ج11ص433) (¬15) (خ) 3874 , (حم) 13671

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْأَحْزَابِ) (¬1) (وَهُوَ يَنْقُلُ مَعَ النَّاسِ) (¬2) (مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ) (¬3) (وَقَدْ وَارَى) (¬4) (الْغُبَارُ) (¬5) (شَعَرَ صَدْرِهِ - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ-) (¬6) (فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَنْقُلُ مِنْ التُّرَابِ) (¬7) (يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) (¬8) (إِنَّ الْأُلَى (¬9) قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا) (¬10) (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: أَبَيْنَا , أَبَيْنَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 2682 (¬2) (حم) 18509 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (خ) 3880 (¬4) (خ) 2682 (¬5) (خ) 3880 (¬6) (خ) 2870 (¬7) (خ) 3880 (¬8) (خ) 2870 (¬9) الأُلى: بمعنى الذين. لسان العرب - (ج 15 / ص 364) (¬10) (خ) 3880 (¬11) (خ) 3878 , (م) 125 - (1803) , (حم) 18509

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَبِثْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا (¬1) فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ (¬2) شَدِيدَةٌ , فَجَاءُوا إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا نَازِلٌ) (¬3) (فَرُشُّوهَا بِالْمَاءِ " , فَرَشُّوهَا , " ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , فَضَرَبَهَا ثَلَاثًا فَصَارَتْ كَثِيبًا أَهْيَلَ (¬4) فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ , فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا) (¬5) (مِنْ الْجُوعِ ") (¬6) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ , فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي:) (¬7) (رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَمَصًا (¬8) شَدِيدًا , فَهَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟) (¬9) (قَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ (¬10) وَعَنَاقٌ (¬11) فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ , وَطَحَنَتْ الشَّعِيرَ , حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ (¬12) ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْعَجِينُ قَدْ انْكَسَرَ (¬13) وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَثَافِيِّ (¬14) قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ) (¬15) (فَسَارَرْتُهُ (¬16) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬17) (طُعَيِّمٌ (¬18) لِي , فَقُمْ أَنْتَ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ , فَقَالَ: " كَمْ هُوَ؟ " , فَذَكَرْتُ لَهُ , فَقَالَ: " كَثِيرٌ طَيِّبٌ , فَقُلْ لَهَا لَا تَنْزِعْ الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنْ التَّنُّورِ (¬19) حَتَّى آتِيَ) (¬20) (ثُمَّ صَاحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ , إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا (¬21) فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ (¬22) ") (¬23) (قَالَ: فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ , فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى امْرَأَتِي قُلْتُ: وَيْحَكِ , جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ) (¬24) (فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ (¬25) فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ , " وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْدُمُ النَّاسَ) (¬26) (فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا (¬27) " , فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينًا , فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ , ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا , فَبَصَقَ وَبَارَكَ , ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي , فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ , وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ , وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ (¬28) إِذَا أَخَذَ مِنْهُ , وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ , فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ) (¬29) (- وَهُمْ أَلْفٌ (¬30) - فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا) (¬31) (حَتَّى شَبِعُوا) (¬32) (فَتَرَكُوهُ , وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ (¬33) كَمَا هِيَ , وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ) (¬34) (فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُوا هَذَا وَأَهْدُوا (¬35) فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ ") (¬36) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا نَطْعَمُ شَيْئًا , أَوْ لَا نَقْدِر عَلَيْهِ. (¬2) الكُدْيَة: هِيَ الْقِطْعَة الشَّدِيدَة الصُّلْبَةُ مِنْ الْأَرْضِ. فتح الباري (ج11ص 434) (¬3) (خ) 3875 (¬4) أَيْ: صَارَ رَمْلًا يَسِيلُ وَلَا يَتَمَاسَكُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَكَانَتْ الْجِبَال كَثِيبًا مَهِيلًا} , أَيْ: رَمْلًا سَائِلًا. فتح الباري (ج11ص 434) (¬5) (حم) 14249 , (خ) 3875 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬6) (حم) 14258 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 3875 (¬8) الخَمَصُ: الجوع. (¬9) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬10) قَوْله: (عِنْدِي شَعِير) بَيَّنَ يُونُس بْن بُكَيْر فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهُ صَاع , والصاع: مكيال المدينة , تقدَّر به الحبوب , وسعته أربعة أمداد، والمدُّ: هو ما يملأ الكفين. (فتح) (ج11ص 434) (¬11) (العَنَاق) هِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْمَعْز , وقيل: الأنثى من أولاد المعز والضأن , من حين الولادة , إلى تمام حول. (¬12) البُرمة: القِدر مطلقا , وهي في الأصل المتَّخذة من الحجارة. (¬13) أَيْ: لَانَ وَرَطِبَ , وَتَمَكَّنَ مِنْهُ الْخَمِيرُ. (فتح) (ج11ص 434) (¬14) (الْأَثَافِيّ):الْحِجَارَةِ الَّتِي تُوضَعُ عَلَيْهَا الْقِدْرُ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ. (فتح) (11/ 434) (¬15) (خ) 3875 (¬16) أي: كلَّمته سِرَّا. (¬17) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬18) تصغير طعام. (¬19) التنّور: المَوْقِدُ. (¬20) (خ) 3875 (¬21) السُّؤر: كلمة فارسية , ومعناها: الطعام الذي يُدْعَى إليه الناسُ. (¬22) (حَيْ هَلًا بِكُمْ): كَلِمَة اِسْتِدْعَاء فِيهَا حَثّ، أَيْ , هَلُمُّوا مُسْرِعِينَ. (¬23) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬24) (خ) 3875 (¬25) أي أنها عاتبته على عدم تبيينه للنبي - صلى الله عليه وسلم - قلة الطعام , وأنه لَا يكفي لكل هؤلاء الناس. (¬26) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬27) أَيْ: لَا تَزْدَحِمُوا. (¬28) أَيْ: يُغَطِّيهَا. (¬29) (خ) 3875 (¬30) أَيْ: الَّذِينَ أَكَلُوا. (¬31) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬32) (خ) 3875 (¬33) أَيْ: تَغْلِي وَتَفُورُ. (¬34) (خ) 3876 , (م) 2039 (¬35) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: " فَأَكَلْنَا نَحْنُ , وَأَهْدَيْنَا لِجِيرَانِنَا ". فتح الباري لابن حجر - (ج 11 / ص 434) (¬36) (خ) 3875

(س) , وَعَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ , عَرَضَتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْرِ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ , وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَنْدَقِ وَقَالَ: {تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (¬1) " , فَنَدَرَ (¬2) ثُلُثُ الْحَجَرِ , وَبَرَقَ (¬3) مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرْقَةٌ - وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ - رضي الله عنه - قَائِمٌ يَنْظُرُ - " ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ: {تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} " , فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْآخَرُ , وَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ , فَرَآهَا سَلْمَانُ , " ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ وَقَالَ: {تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا , لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} " , فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْبَاقِي , " وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ " فَقَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَأَيْتُكَ حِينَ ضَرَبْتَ مَا تَضْرِبُ ضَرْبَةً إِلَّا كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَأَيْتَ ذَلِكَ يَا سَلْمَانُ؟ " , قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَإِنِّي حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْأُولَى رُفِعَتْ (¬4) لِي مَدَائِنُ كِسْرَى وَمَا حَوْلَهَا , وَمَدَائِنُ كَثِيرَةٌ حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ " , فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ , قَالَ: ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ , فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ , وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ , قَالَ: ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنْ الْقُرَى حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: دَعُوا الْحَبَشَةَ (¬5) مَا وَدَعُوكُمْ (¬6) وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) [الأنعام/115] (¬2) أَيْ: سَقَطَ. (¬3) مِنْ الْبَرِيق , بِمَعْنَى اللَّمَعَان. (¬4) أَيْ: أُظْهِرَتْ. (¬5) أَيْ: اُتْرُكُوا التَّعَرُّض لِابْتِدَائِهِمْ بِالْقِتَالِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 340) (¬6) أَيْ: مَا تَرَكُوكُمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 340) (¬7) أَيْ مُدَّة تَرْكهمْ لَكُمْ , فَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهُمْ إِلَّا إِنْ تَعَرَّضُوا لَكُمْ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّ الْجَمْع بَيْن قَوْله تَعَالَى: {قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} وَبَيْن هَذَا الْحَدِيث , أَنَّ الْآية مُطْلَقَة وَالْحَدِيث مُقَيِّد , فَيُحْمَل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد. عون (ج9ص340) (¬8) (س) 3176 , (د) 4302

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ النِّسْوَةِ فِي أُطُمِ (¬1) حَسَّانَ , فَكَانَ يُطَأطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ , وَأُطَأطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ) (¬2) (فَنَظَرْتُ , فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ , يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَا أَبَتِ , رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ) (¬3) (فَقَالَ: وَرَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬4) (قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ يَأتِ بَنِي قُرَيْظَةَ , فَيَأتِينِي بِخَبَرِهِمْ؟ " , فَانْطَلَقْتُ , فَلَمَّا رَجَعْتُ " جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَوَيْهِ فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ") (¬5) ¬

_ (¬1) الْأُطُم: البناء المرتفع. (¬2) (م) 49 - (2416)، (خ) 3515 (¬3) (خ) 3515 (¬4) (م) 49 - (2416) (¬5) (خ) 3515، (م) 49 - (2416)، (ت) 3743، (حم) 1409

(خ م حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ) (¬1) (" قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْهُمْ حَتَّى أَخَّرَ الْعَصْرَ عَنْ وَقْتِهَا) (¬2) (فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ) (¬3) (قَالَ: مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا , شَغَلُونَا عَنْ الصَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ ") (¬4) (ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ") (¬5) (قَالَ: فَعَرَفْنَا يَوْمَئِذٍ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 2773 (¬2) (حم) 2745 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 2745 (¬4) (خ) 2773، (م) 205 - (627)، (ت) 2984، (جة) 686، (حم) 3716 (¬5) (م) 205 - (627) , (حم) 911 , 1245 (¬6) (حم) 1313 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ) (¬1) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ , سَرِيعَ الْحِسَابِ , اهْزِمْ الْأَحْزَابَ , اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2775 (¬2) (خ) 3889 , (م) 21 - (1742) , (ت) 1678

(م) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ , لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ , وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا رَجُلٌ يَأتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ , جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " , فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ , ثُمَّ قَالَ: " أَلَا رَجُلٌ يَأتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ , جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " , فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ , ثُمَّ قَالَ: " أَلَا رَجُلٌ يَأتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ , جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " , فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ , فَقَالَ: " قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ " , فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ , فَقَالَ: " اذْهَبْ فَأتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ , وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ " , فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ , جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ , فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ , فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ , فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ " وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ , فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ , فَلَمَّا أَتَيْتُهُ وَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ , قُرِرْتُ (¬2) " فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ , يُصَلِّي فِيهَا " , فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: " قُمْ يَا نَوْمَانُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَرْد. (¬2) أَيْ: شعرت بالبرد. (¬3) (م) 99 - (1788) , (حب) 7125

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ فَتًى مِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِحُذَيْفَةَ بنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه -: يَا أَبا عَبدِ اللهِ، رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَحِبتُمُوهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ يَا ابنَ أَخِي، قَالَ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ كُنَّا نَجْهَدُ، قَالَ: وَاللهِ لَوْ أَدْرَكْنَاهُ مَا تَرَكْنَاهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وَلَجَعَلْنَاهُ عَلَى أَعْنَاقِنَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: يَا ابنَ أَخِي، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالْخَنْدَقِ، " وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ اللَّيْلِ هَوِيًّا (¬1) ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ - يَشْتَرِطُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يَرْجِعُ - أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ؟ "، فَمَا قَامَ رَجُلٌ، " ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَوِيًّا مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ يَرْجِعُ - يَشْرِطُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجْعَةَ - أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ "، فَمَا قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ مَعَ شِدَّةِ الْخَوْفِ , وَشِدَّةِ الْجُوعِ , وَشِدَّةِ الْبرْدِ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ , " دَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَلَمْ يَكُنْ لِي بدٌّ مِنْ الْقِيَامِ حِينَ دَعَانِي فَقَالَ: " يَا حُذَيْفَةُ، اذْهَب فَادْخُلْ فِي الْقَوْمِ فَانْظُرْ مَا يَفْعَلُونَ، وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنَا "، قَالَ: فَذَهَبتُ فَدَخَلْتُ فِي الْقَوْمِ، وَالرِّيحُ وَجُنُودُ اللهِ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ , لَا تَقِرُّ لَهُمْ قِدْرًا , وَلَا نَارًا , وَلَا بنَاءً، فَقَامَ أَبو سُفْيَانَ بنُ حَرْب فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لِيَنْظُرْ امْرُؤٌ مَنْ جَلِيسُهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَخَذْتُ بيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي إِلَى جَنْبي، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: أَنَا فُلَانُ بنُ فُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ أَبو سُفْيَانَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ وَاللهِ مَا أَصْبحْتُمْ بدَارِ مُقَامٍ، لَقَدْ هَلَكَ الْكُرَاعُ (¬2) وَأَخْلَفَتْنَا بنُو قُرَيْظَةَ، بلَغَنَا مِنْهُمْ الَّذِي نَكْرَهُ، وَلَقِينَا مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ مَا تَرَوْنَ، وَاللهِ مَا تَطْمَئِنُّ لَنَا قِدْرٌ , وَلَا تَقُومُ لَنَا نَارٌ , وَلَا يَسْتَمْسِكُ لَنَا بنَاءٌ، فَارْتَحِلُوا , فَإِنِّي مُرْتَحِلٌ، ثُمَّ قَامَ إِلَى جَمَلِهِ وَهُوَ مَعْقُولٌ , فَجَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبهُ فَوَثَب عَلَى ثَلَاثٍ، فَمَا أَطْلَقَ عِقَالَهُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَوْلَا عَهْدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنِي " , لَقَتَلْتُهُ بسَهْمٍ، قَالَ حُذَيْفَةُ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ لِبعْضِ نِسَائِهِ مُرَحَّلٍ، فَلَمَّا رَآنِي أَدْخَلَنِي إِلَى رَحْلِهِ، وَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ الْمِرْطِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ , وَإِنَّهُ لَفِيهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ " أَخْبرْتُهُ الْخَبرَ، وَسَمِعَتْ غَطَفَانُ بمَا فَعَلَتْ قُرَيْشٌ , فَانْشَمَرُوا إِلَى بلَادِهِمْ. (¬3) ¬

_ (¬1) الهَويُّ: المَلِيُّ , فالحينُ الطويل من الزمان , تقول: جلست عنده هَوِيّاً , والهَويُّ: الساعة المُمتدَّة من الليل. لسان العرب - (ج 15 / ص 371) (¬2) الكُراع: اسم لجميع الخيْل. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 297) (¬3) (حم) 23382 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن , لولا إرساله.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نُصِرْتُ بِالصَّبَا (¬1) وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّبَا: هِيَ الرِّيح الشَّرْقِيَّة، وَالدَّبُور: مُقَابِلهَا، يُشِير - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْله تَعَالَى فِي قِصَّة الْأَحْزَاب (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا) فتح الباري (ج9ص490) (¬2) وَمِنْ لَطِيف الْمُنَاسَبَة , كَوْن الْقَبُول نَصَرْت أَهْل الْقَبُول , وَكَوْن الدَّبُور أَهْلَكْت أَهْل الْإِدْبَار، وَأَنَّ الدَّبُور أَشَدّ مِنْ الصَّبَا , لِمَا سَنَذْكُرُهُ فِي قِصَّة عَادٍ أَنَّهَا لَمْ يَخْرُج مِنْهَا إِلَّا قَدْر يَسِير , وَمَعَ ذَلِكَ اِسْتَأصَلَتْهُمْ، قَالَ الله تَعَالَى: {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة}. وَلَمَّا عَلِمَ الله رَأفَة نَبِيّه - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْمِهِ رَجَاء أَنْ يُسْلِمُوا , سَلَّطَ عَلَيْهِمْ الصَّبَا فَكَانَتْ سَبَب رَحِيلهمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ , لِمَا أَصَابَهُمْ بِسَبَبِهَا مِنْ الشِّدَّة، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ تُهْلِك مِنْهُمْ أَحَدًا , وَلَمْ تَسْتَأصِلهُمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 478) (¬3) (خ) 988 , (م) 17 - (900) , (حم) 1955

{من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , فمنهم من قضى نحبه , ومنهم من ينتظر , وما بدلوا تبديلا}

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ , وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص116: {نَحْبَهُ}: عَهْدَهُ. ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 23]

(خ م حم حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَابَ عَمِّي) (¬1) (الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ) (¬2) (أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ - رضي الله عنه - عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ) (¬3) (فَشَقَّ عَلَيْهِ (¬4)) (¬5) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَئِنْ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ , لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ) (¬6) (قَالَ: وَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا) (¬7) (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (¬8) (مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ) (¬9) (شَهِدَ) (¬10) (فَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ) (¬11) (بِسَيْفِهِ) (¬12) (فَرَأَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - مُنْهَزِمًا، فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: أَيْنَ يَا أَبَا عَمْرٍو؟ أَيْنَ؟ , أَيْنَ؟) (¬13) (الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ , إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ) (¬14) (قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ) (¬15) (قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ (¬16) قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ , أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ , أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ , وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ , وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ , فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ (¬17) بِبَنَانِهِ (¬18)) (¬19) (قَالَ أَنَسٌ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ , وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} (¬20)) (¬21) (قَالَ أنَسٌ: فَكُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ) (¬22). ¬

_ (¬1) (خ) 2651 (¬2) (م) 148 - (1903) (¬3) (خ) 2651 (¬4) شق عليه: صعب عليه أمره. (¬5) (م) 148 - (1903) (¬6) (خ) 2651، (م) 148 - (1903) (¬7) (م) 148 - (1903) (¬8) (خ) 2651 (¬9) (حب) 7023، وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 6984 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 148 - (1903) (¬11) (خ) 2651 (¬12) (خ) 3822 (¬13) (حم) 13683، (م) 148 - (1903) (¬14) (خ) 2651 (¬15) (م) 148 - (1903) (¬16) وَقَعَ عِنْد يَزِيد بْن هَارُون عَنْ حُمَيْدٍ: " فَقُلْت: أَنَا مَعَك , فَلَمْ اِسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَع مَا صَنَعَ، وَظَاهِره أَنَّهُ نَفَى اِسْتِطَاعَة إِقْدَامه الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ , حَتَّى وَقَعَ لَهُ مَا وَقَعَ مِنْ الصَّبْر عَلَى تِلْكَ الْأَهْوَال , بِحَيْثُ وَجَدَ فِي جَسَده مَا يَزِيد عَلَى الثَّمَانِينَ مِنْ طَعْنَة , وَضَرْبَة , وَرَمْيَة، فَاعْتَرَفَ سَعْد بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُقْدِم إِقْدَامه , وَلَا يَصْنَع صَنِيعه. فتح الباري - (ج 8 / ص 399) (¬17) أُخْتُهُ عَمَّة أنس , هي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ. (م) 148 - (1903) (¬18) الْبَنَان: الْإِصْبَع، وَقِيلَ طَرَف الْإِصْبَع. (¬19) (خ) 2651 (¬20) [الأحزاب/23] (¬21) (م) 148 - (1903)، (ت) 3200 (¬22) (خ) 2651، (م) 148 - (1903)، (حم) 13038

(ت) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ: سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ مَنْ هُوَ - وَكَانُوا لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ , يُوَقِّرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ - فَسَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , ثُمَّ سَأَلَهُ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , ثُمَّ سَأَلَهُ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , ثُمَّ إِنِّي اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ , وَعَلَيَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ , " فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ؟ " , قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3203، (جة) 126،صَحِيح الْجَامِع: 6998 ,الصَّحِيحَة تحت حديث: 125

(ت) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3202 , (جة) 127، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3916

(س) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ , ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ , " فَأَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضَ أَصْحَابِهِ , فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْيًا , فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ , فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ " , وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ (¬1) فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالُوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالَ: " قَسَمْتُهُ لَكَ " , فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ , وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى بِسَهْمٍ هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ (¬3) " , فَلَبِثُوا قَلِيلًا , ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ , فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَهُوَ هُوَ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ , ثُمَّ كَفَّنَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جُبَّتِهِ , ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ , فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ , خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ , فَقُتِلَ شَهِيدًا , أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يرعى إبلهم وخيولهم. (¬2) أَيْ: مَا آمَنْتُ بِكَ لِأَجْلِ الدُّنْيَا , وَلَكِنْ آمَنْتُ لِأَجْلِ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ. شرح سنن النسائي (ج3ص229) (¬3) أَيْ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِيمَا تَقُولُ , وَتُعَاهِدُ اللهَ عَلَيْهِ , يُجْزِكَ عَلَى صِدْقِكِ بِإِعْطَائكَ مَا تُرِيدُهُ. شرح سنن النسائي (ج3ص229) (¬4) في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على شهيد المعركة. ع (¬5) صححه الألباني في (س) 1953، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1336

{ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا , وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف

{وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا , وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص116: قَالَ مُجَاهِدٌ {صَيَاصِيهِمْ}: قُصُورِهِمْ. ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 25 - 27]

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو آثَارَ النَّاسِ , قَالَتْ: فَسَمِعْتُ وَئِيدَ الْأَرْضِ (¬1) ورائي، قَالَتْ: فَالْتَفَتُّ , فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ يَحْمِلُ مِجَنَّهُ (¬2) قَالَتْ: فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ , قَالَتْ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ , فَمَرَّ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ: لَيْتَ قَلِيلًا يُدْرِكُ الْهَيْجَا حَمَلْ ... مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلْ قَالَتْ: فَقُمْتُ فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً , فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ تَسْبِغَةٌ لَهُ (¬3) فَقَالَ عُمَرُ: مَا جَاءَ بِكِ؟ , لَعَمْرِي وَاللهِ إِنَّكِ لَجَرِيئَةٌ، وَمَا يُؤْمِنُكِ أَنْ يَكُونَ بَلَاءٌ , أَوْ يَكُونَ تَحَوُّزٌ (¬4)؟ , قَالَتْ: فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الْأَرْضَ انْشَقَّتْ لِي سَاعَتَئِذٍ فَدَخَلْتُ فِيهَا , قَالَتْ: فَرَفَعَ الرَّجُلُ السَّبْغَةَ عَنْ وَجْهِهِ , فَإِذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا عُمَرُ وَيْحَكَ، إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْذُ الْيَوْمَ، وَأَيْنَ التَّحَوُّزُ أَوْ الْفِرَارُ إِلَّا إِلَى اللهِ (¬5)؟ قَالَتْ: وَيَرْمِي سَعْدًا رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ , يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْمٍ لَهُ , فَقَالَ لَهُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ (¬6) فَقَطَعَهُ، فَدَعَا سَعْدٌ اللهَ - عز وجل - فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ - قَالَتْ: وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ (¬7) وَمَوَالِيَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَتْ: فَرَقَأ كَلْمُهُ (¬8) وَبَعَثَ اللهُ - عز وجل - الرِّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ بِتِهَامَةَ، وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ وَمَنْ مَعَهُ بِنَجْدٍ، وَرَجَعَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ فَتَحَصَّنُوا فِي صَيَاصِيهِمْ (¬9) " وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَضَعَ السِّلَاحَ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَضُرِبَتْ عَلَى سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ) (¬10) (لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ) (¬11) (وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُغْتَسَلَ لِيَغْتَسِلَ) (¬12) (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام -) (¬13) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , أَوَضَعْتُمْ أَسْلِحَتَكُمْ؟ , وَاللهِ مَا وَضَعْنَا أَسْلِحَتَنَا بَعْدُ) (¬14) (فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِلَى أَيْنَ؟ , قَالَ: هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ - ") (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ - عليه السلام - مِنْ خَلَلِ الْبَابِ , وَقَدْ عَصَبَ رَأسَهُ مِنَ الْغُبَارُ) (¬16) (قَالَتْ: فَلَبِسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَأمَتَهُ (¬17) وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ أَنْ يَخْرُجُوا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرَّ عَلَى بَنِي غَنْمٍ وَهُمْ جِيرَانُ الْمَسْجِدِ حَوْلَهُ , فَقَالَ: مَنْ مَرَّ بِكُمْ؟ "، قَالُوا: مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ , - وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ - رضي الله عنه - تُشْبِهُ لِحْيَتُهُ وَسِنُّهُ وَوَجْهُهُ جِبْرِيلَ - عليه السلام - (¬18) - قَالَتْ: " فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً "، فَلَمَّا اشْتَدَّ حَصْرُهُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ , قِيلَ لَهُمْ: انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ - رضي الله عنه - فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الذَّبْحُ (¬19) فَقَالُوا: نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ "، فَنَزَلُوا (¬20) , " وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ "، فَأُتِيَ بِهِ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ (¬21) قَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَحَفَّ بِهِ (¬22) قَوْمُهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرٍو، حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ , وَأَهْلُ النِّكَايَةِ (¬23) وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ - قَالَتْ: وَلَا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا , وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ - حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمْ , الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: قَدْ آنَ لِي أَنْ لَا أُبَالِيَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ) (¬24) (فَلَمَّا دَنَا , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْأَنْصَارِ:) (¬25) (" قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزَلُوهُ (¬26) " فَقَالَ عُمَرُ: سَيِّدُنَا اللهُ - عز وجل - فَقَالَ: " أَنْزِلُوهُ "، فَأَنْزَلُوهُ) (¬27) (فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ لَهُ:) (¬28) (" يَا سَعْدُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ , قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ (¬29)) (¬30) (وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ (¬31) وَالنِّسَاءُ، وَأَنْ تُقَسَّمَ أَمْوَالُهُمْ) (¬32) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ) (¬33) (مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ (¬34) ") (¬35) (قَالَتْ: وَلَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ - تَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ - إِلَّا امْرَأَةٌ، إِنَّهَا لَعِنْدِي تُحَدِّثُ , تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، " وَرَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّيُوفِ "، إِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ (¬36) بِاسْمِهَا: أَيْنَ فُلَانَةُ؟ , قَالَتْ: أَنَا، قُلْتُ: وَمَا شَأنُكِ؟) (¬37) (قَالَتْ: أُقْتَلُ، فَقُلْتُ: وَلِمَ؟) (¬38) (قَالَتْ: حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ (¬39) قَالَتْ: فَانْطُلَقَ بِهَا فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا، فَمَا أَنْسَى عَجَبًا مِنْهَا , أَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا , وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ) (¬40) (ثُمَّ أَنَّ سَعْدًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (¬41) فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ , فَأَبْقِنِي لَهُ (¬42) حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ , فَافْجُرْهَا (¬43) وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا (¬44)) (¬45) (وَرَجَعَ إِلَى قُبَّتِهِ الَّتِي ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬46) (قَالَتْ: فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ (¬47)) (¬48) (مِنْ لَبَّتِهِ (¬49)) (¬50) (وَكَانَ قَدْ بَرِئَ , حَتَّى مَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا مِثْلُ الْخُرْصِ (¬51)) (¬52) (فَلَمْ يَرُعْهُمْ (¬53) - وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ (¬54) - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ , مَا هَذَا الَّذِي يَأتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟، فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو (¬55) جُرْحُهُ دَمًا) (¬56) (فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ , فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ: أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ ... فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ ... غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا ... وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ (¬57) وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ (¬58) ... أَقِيمُوا قَيْنُقَاعُ وَلَا تَسِيرُوا (¬59) وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا ... كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ (¬60)) (¬61) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، قَالَتْ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءَ عُمَرَ , مِنْ بُكَاءِ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} (¬62) قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ: فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهْ، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ؟، قَالَتْ: " كَانَتْ عَيْنُهُ لَا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجِدَ (¬63) فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ ") (¬64) ¬

_ (¬1) يعني: حِسَّ الأرض. (¬2) أَيْ: الترس. (¬3) يَعْنِي: مِغْفَرًا , وهو ما يَلْبَسُه المقاتل على رأسه من الزَّرَدِ. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 703) (¬4) هو من قوله تعالى {أَو مُتَحَيِّزاً إِلى فئة} أَي: مُنْضمّاً إِليها , والتَّحَوُّزُ والتَّحَيُّز والانْحِياز. لسان العرب (ج5 ص339) (¬5) يريد أنهم موجودون في المدينة محاصَرون بها , ليس لهم مكان آخر يلجئون إليه لو حصلت لهم هزيمة. ع (¬6) الأكْحَلُ: عِرْق في وسَط الذّراع , يَكْثُر فَصْدُه. النهاية (ج 4 / ص 271) (¬7) الحليف: المتعاهد والمتعاقد على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق. (¬8) أَيْ: استمسك جرحُه عن النزيف. (¬9) الصَّيَاصِي: كلُّ ما يُمْتَنَعُ به وهي الحُصُونُ , وقيل: القُصُور لأَنَّه يُتَحَصَّنُ بها , وصِيصِيَّة الثَّوْرِ: قَرْنه , لاحْتِصانِه به مِن عَدُوِّه. لسان العرب (ج 14 / ص 473) (¬10) (حم) 25140 , (حب) 7028 , (خ) 3896 , (م) 65 - (1769) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: بعضه صحيح , وجزء منه حسن. (¬11) (خ) 3896 (¬12) (حم) 25038 , (خ) 2658 (¬13) (خ) 3896 , (م) 1769 (¬14) (حم) 26442 , (خ) 3896 , (م) 1769 (¬15) (خ) 3891 , (م) 1769 (¬16) (حم) 26442 , 25038 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬17) أَيْ: دِرعه. (¬18) (خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زِقَاقِ بَنِي غُنْمٍ - مَوْكِبُ جِبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ - " (¬19) وَرَوَى اِبْن عَائِذٍ مِنْ مُرْسَلِ قَتَادَةَ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا يُنَادِي، فَنَادَى: يَا خَيْلَ اللهِ اِرْكَبِي " , وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيّ: " وَبَعَثَ عَلِيًّا عَلَى الْمُقَدِّمَةِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ اللِّوَاءَ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَثَرِهِ " , وَعِنْدَ مُوسَى بْن عُقْبَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ " وَحَاصَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَ

(م ت) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْأَحْزَابِ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ، " فَحَسَمَهُ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّارِ ") (¬2) (ثُمَّ وَرِمَتْ) (¬3) (يَدُهُ , فَتَرَكَهُ , فَنَزَفَهُ الدَّمُ) (¬4) (" فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ ") (¬5) (فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ , فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً , حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ، فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ , وَيُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ (¬6) يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَصَبْتَ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ "، وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ , انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ) (¬7). ¬

_ (¬1) أَيْ: كَوَاهُ لِيَقْطَع دَمه، وَأَصْل الْحَسْم الْقَطْع. شرح النووي (ج 7 / ص 348) (¬2) (ت) 1582 , (د) 3866 , (حم) 14295 (¬3) (م) 75 - (2208) (¬4) (ت) 1582 (¬5) (م) 75 - (2208) , (جة) 3494 , (حم) 14382 (¬6) (ذَرَارِيّهمْ): أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار. (¬7) (ت) 1582 , (حم) 14815 , (حب) 4784 , انظر الإرواء: 1213

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " حَارَبَتْ يَهُودُ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ , حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ , بَنِي قَيْنُقَاعَ - وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ -وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ , وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ الْمَدِينَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 62 - (1766) , (خ) 3804 , (د) 3005 , (حم) 6367

(ت س د حم) وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ مِنْ سَبْيِ (¬1) بَنِي قُرَيْظَةَ) (¬2) فَـ (عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا , أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا , أَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ) (¬4) (خُلِّيَ سَبِيلُهُ , فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ) (¬5) (" فَخَلَّى عَنِّي , وَأَلْحَقَنِي بِالسَّبْيِ ") (¬6) (فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ) (¬7). ¬

_ (¬1) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) (د) 4404 , (س) 4981 (¬3) (ت) 1584 , (جة) 2541 , (حم) 22711 , (ش) 33699 (¬4) (س) 3429 , (ت) 1584 , (د) 4404 , (جة) 2541 (¬5) (ت) 1584 , (س) 4981 , (د) 4404 , (جة) 2541 (¬6) (حم) 19440 , (ش) 33699، (ك) 2568 , (هق) 11098 (¬7) (س) 3430 , (حم) 19441

(خ) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ حِينَ أَجْلَى اللهُ الْأَحْزَابَ عَنْهُ: " الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا , نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4110 , (حم) 18334

{يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا , وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة،

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا , وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} (¬1) (م حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَسْتَأذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ , لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ , قَالَ: فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ , ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَاسْتَأذَنَ , فَأُذِنَ لَهُ , " فَوَجَدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا , حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ , وَاجِمًا (¬2) سَاكِتًا " , فَقَالَ عُمَرُ: لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ , سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ آنِفًا (¬3) فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأتُ (¬4) عُنُقَهَا , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ " , فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ لِيَضْرِبَهَا , وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا , كِلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟) (¬5) (" فَنَهَاهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقُلْنَ نِسَاؤُهُ: وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ) (¬7) (بَعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ) (¬8) (" ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا , ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا , وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} " فَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَائِشَةَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ " قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , " فَتَلَا عَلَيْهَا الْآية " , فَقَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ؟ , بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ , وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ , فَقَالَ: " لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ) (¬9) (عَمَّا اخْتَرْتِ) (¬10) (إِلَّا أَخْبَرْتُهَا , إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا (¬11) وَلَا مُتَعَنِّتًا , وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا ") (¬12) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/28، 29] (¬2) وجم: حزن وركبه الهم وظهرت عليه الكآبة وسكت عن الكلام. (¬3) أي: قبل قليل. (¬4) يجأ: يضرب ويطعن. (¬5) (م) 29 - (1478) (¬6) (حم) 14555 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (م) 29 - (1478) (¬8) (حم) 14555 (¬9) (م) 29 - (1478) (¬10) (حم) 14555 (¬11) مُعَنِّتا: مشدِّدا على الناس وملزما إياهم ما يصعب عليهم. (¬12) (م) 29 - (1478) , (حم) 14555، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1806، المشكاة: 3249

(خ م حم يع) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬1) (عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (¬2)) (¬3) (فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ , حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا , فَخَرَجْتُ مَعَهُ , فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ , عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ , فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ) (¬4) (فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ) (¬5) (ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬6) (مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬8) (فَقَالَ: وَاعَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ , ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ , فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ , وَهِيَ مِنْ عَوَالِي (¬9) الْمَدِينَةِ , وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْزِلُ يَوْمًا , وَأَنْزِلُ يَوْمًا , فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ) (¬10) (مِنْ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ , وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) (¬11) (وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ) (¬12) (وَوَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا , حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ , وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ) (¬13) (فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ , إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ , فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ) (¬14) (فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَأتَمِرُهُ , إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا , فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا؟ , وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ؟ , فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ , وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (وَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ) (¬16) (فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ , فَقُلْتُ لَهَا: قَدْ) (¬17) (خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ , ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ , فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ , أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ , فَقَالَتْ: نَعَمْ , فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ , أَفَتَأمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَهْلِكِينَ؟ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ , وَلَا تَهْجُرِيهِ , وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ , وَلَا تَغُرَّنَّكِ) (¬18) (جَارَتُكِ) (¬19) (هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا) (¬20) (- يُرِيدُ عَائِشَةَ -) (¬21) (فَإنَّهَا أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْكِ) (¬22) (قَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا) (¬23) (أَنَّ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا , فَقَدْ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ) (¬24) (فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ , فَرَجَعَ عِشَاءً , فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا , فَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ , فَفَزِعْتُ , فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ) (¬25) (فَقُلْتُ: مَا هُوَ؟ , أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا , بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ , " طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ " , فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ , كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ , فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي , فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَدَخَلَ مَشْرُبَةً (¬26) لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا ") (¬27) (قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ) (¬28) (- وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابُ -) (¬29) (فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهَا) (¬30) (فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ) (¬31) (فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ , أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ , عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ (¬32)) (¬33) (فَقُلْتُ: لَتَكُفُّنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ لَيُبْدِلَنَّهُ اللهُ بِكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ , مُسْلِمَاتٍ) (¬34) (مُؤْمِنَاتٍ , قَانِتَاتٍ , تَائِبَاتٍ , عَابِدَاتٍ , سَائِحَاتٍ , ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) (¬35) (حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ , أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟) (¬36) (فَكَفَفْتُ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} (¬37)) (¬38) (قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ , فَإِذَا هِيَ تَبْكِي , فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ , أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ) (¬39) (يَا حَفْصَةُ؟ , أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُحِبُّكِ " , وَلَوْلَا أَنَا , " لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , قَالَ: فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ) (¬40) (فَقُلْتُ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ , لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَكِ؟ , إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً , ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي، وَاللهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً أُخْرَى لَا أُكَلِّمُكِ أَبَدًا) (¬41) (أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي , " هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ " , فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ , فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ , فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ , فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي " هُوَ فِيهَا ") (¬42) (فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ (¬43) الْمَشْرُبَةِ , مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ (¬44) مِنْ خَشَبٍ - وَهُوَ جِذْعٌ " يَرْقَى (¬45) عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَنْحَدِرُ " - فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ, اسْتَأذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ , ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا) (¬46) (فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ , فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ , فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ) (¬47) (فَرَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ , اسْتَأذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ , وَاللهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا , فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنْ) (¬48) (" أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ) (¬49) (" فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ) (¬50) (وَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ , لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ) (¬51) (مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ " , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (¬52) (ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأنِسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ رَأَيْتَنِي , وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ , فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ , وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , " فَتَبَسَّمَ أُخْرَى " , فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ , ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي) (¬53) (فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ , وَمِثْلِهَا قَرَظًا (¬54) فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ , وَإِذَا أَفِيقٌ (¬55) مُعَلَّقٌ) (¬56) (" وَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ " , فَبَكَيْتُ) (¬57) (فَقَالَ: " مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ " , فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ , وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ , وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى , وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى) (¬58) (- وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ -) (¬59) (فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ , وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَصَفْوَتُهُ , وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ) (¬60) (" فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ , أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (¬61) (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟ ") (¬62) (فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ") (¬63) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي) (¬64) (قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ , وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأنِ النِّسَاءِ؟ , فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ , فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ , وَمَلَائِكَتَهُ , وَجِبْرِيلَ , وَمِيكَائِيلَ , وَأَنَا , وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ - وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ بِكَلَامٍ , وَأَحْمَدُ اللهَ , إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ , وَجِبْرِيلُ , وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ , وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير

(خ م حم) , وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً، أَوْ مِائَةً، أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي , وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (فَاخْتَرْنَاهُ، " فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا ") (¬2) وفي رواية: (" فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا ") (¬3) وفي رواية: (" قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَاخْتَرْنَاهُ , فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 25 - (1477) , (خ) 4963 (¬2) (م) 27 - (1477) (¬3) (خ) 4962 , (م) 28 - (1477) , (س) 3445 , (د) 2203 , (حم) 24227 (¬4) (حم) 26065 , (م) 24 - (1477) , (خ) 4963 , (ت) 1179 , (س) 3203 , (جة) 2052

{وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى , وأقمن الصلاة وآتين الزكاة , وأطعن الله ورسوله , إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى , وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ , وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ , إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص117: قَالَ مَعْمَرٌ: التَّبَرُّجُ: أَنْ تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا. ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 33]

(ت حم) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي , فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - بِبُرْمَةٍ (¬1) فِيهَا خَزِيرَةٌ (¬2) فَدَخَلَتْ بِهَا عَلَيْهِ , فَقَالَ لَهَا: " ادْعِي زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ " , قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ - رضي الله عنهم - فَدَخَلُوا عَلَيْهِ , فَجَلَسُوا يَأكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْخَزِيرَةِ , قَالَتْ: وَأَنَا أُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - هَذِهِ الْآيَة: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (¬3)) (¬4) (" فَجَلَّلَهُمْ (¬5) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكِسَاءٍ) (¬6) (ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ فَأَلْوَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي , فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي , فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا " قَالَتْ: فَأَدْخَلْتُ رَأسِيَ الْبَيْتَ , فَقُلْتُ: وَأَنَا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ، إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ ") (¬7) ¬

_ (¬1) البُرمة: القِدر مطلقا , وهي في الأصل المتخذة من الحجارة. (¬2) (الْخَزِيرَة) قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: تُصْنَع مِنْ لَحْم يُقَطَّع صِغَارًا , ثُمَّ يُصَبّ عَلَيْهِ مَاء كَثِير , فَإِذَا نَضِجَ ذُرَّ عَلَيْهِ الدَّقِيق، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَحْم , فَهُوَ عَصِيدَة. (فتح -ج 2 / ص 145) (¬3) [الأحزاب/33] (¬4) (حم) 26551 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) أَيْ: غطَّاهم. (¬6) (ت) 3871 , (حم) 26639 (¬7) (حم) 26551، (ت) 3871، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1904

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ (¬1) مُرَحَّلٌ (¬2) مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْمِرْط): كِسَاء يَكُون تَارَة مِنْ صُوف، وَتَارَة مِنْ شَعْر أَوْ كَتَّان أَوْ خَزّ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ كِسَاء يُؤْتَزَرُ بِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 163) (¬2) مَعْنَاهُ عَلَيْهِ صُورَة رِحَال الْإِبِل , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَحَّل الَّذِي فِيهِ خُطُوط. شرح النووي (ج 7 / ص 163) (¬3) (م) 61 - (2424)

{واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة , إن الله كان لطيفا خبيرا}

{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ , إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص117: قَالَ قَتَادَةُ: {آيَاتِ اللهِ}: القُرْآنِ. {وَالحِكْمَةُ}: السُّنَّةُ. ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 34]

{إن المسلمين والمسلمات , والمؤمنين والمؤمنات , والقانتين والقانتات , والصادقين والصادقات , والصابرين والصابرات , والخاشعين والخاشعات ,

{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ , وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ , وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ , وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ , وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ , وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ , وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ , وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ , وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ , وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ , أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (¬1) (حم) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ؟ , قَالَتْ: " فَلَمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْمًا , إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ " - قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّحُ رَأسِي , فَلَفَفْتُ شَعْرِي , ثُمَّ دَنَوْتُ مِنْ الْبَابِ , فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ (¬2) فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ , وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ , وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ , وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ , وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ , وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ , وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ , وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ , وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ , وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ , أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} " (¬3) ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 35] (¬2) الْجَرِيدَةُ: سَعَفَةُ النَّخْلِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ , وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. (¬3) (حم) 26617 , (ت) 3022 , 3023 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: جُمْدَانُ، فَقَالَ: " سِيرُوا , هَذَا جُمْدَانُ , سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ (¬1) " , قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: ... " الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (المفردون): أي المنفردون , قال ابن الأثير: " يقال: فرد برأيه , وأفرد وفرد، واستفرد، بمعنى انفرد به ". قال النووي: " وقد فسرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بـ (الذاكرين كثيرا والذاكرات). (¬2) (م) 4 - (2676) , (حم) 9321

{وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما

{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا} (أ) (خ م ت س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - يَشْكُو زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ - رضي الله عنها - حَتَّى هَمَّ بِطَلَاقِهَا (¬1) فَاسْتَأمَرَ (¬2) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (¬3)} (¬4)) (¬5) (فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِزَيْدٍ: " اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ (¬6) "، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ (¬7) عَجِينَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا) (¬8) (حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَهَا) (¬9) (فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ (¬10) عَلَى عَقِبَيَّ (¬11)) (¬12) (فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي، " أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُكِ (¬13) ") (¬14) (قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُآمِرَ (¬15) رَبِّي - عز وجل - فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا (¬16) وَنَزَلَ الْقُرْآنَ:) (¬17) ({فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا} (¬18) ") (¬19) (" فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ (¬20) ") (¬21) (قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهْلُكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ) (¬22) وفي رواية: (إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ) (¬23). ¬

_ (أ) [الأحزاب/37] (¬1) أَيْ: أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55) (¬2) أَيْ: اِسْتَشَارَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55) (¬3) أَخْرَجَ اِبْن أَبِي حَاتِم هَذِهِ الْقِصَّة فَسَاقَهَا سِيَاقًا وَاضِحًا حَسَنًا , وَلَفْظه: " بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي زَيْنَب بِنْت جَحْش، وَكَانَتْ أُمّهَا أُمَيْمَة بِنْت عَبْد الْمُطَّلِب عَمَّة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْد بْن حَارِثَة مَوْلَاهُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ - عز وجل - نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ أَنَّهَا مِنْ أَزْوَاجه , فَكَانَ يَسْتَحِي أَنْ يَأمُرَهُ بِطَلَاقِهَا، وَكَانَ لَا يَزَال يَكُون بَيْنَ زَيْد وَزَيْنَب مَا يَكُون مِنْ النَّاسِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُمْسِكَ عَلَيْهِ زَوْجَهُ , وَأَنْ يَتَّقِيَ الله، وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ , وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ اِمْرَأََة اِبْنِهِ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى زَيْدًا ". وَالْحَاصِل أَنَّ الَّذِي كَانَ يُخْفِيه النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ إِخْبَارُ اللهِ إِيَّاهُ أَنَّهَا سَتَصِيرُ زَوْجَتَه، وَالَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى إِخْفَاء ذَلِكَ خَشْيَةُ قَوْلِ النَّاسِ: تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اِبْنِه، وَأَرَادَ الله إِبْطَالَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ التَّبَنِّي بِأَمْرٍ لَا أَبْلَغَ فِي الْإِبْطَال مِنْهُ , وَهُوَ تَزَوُّجُ اِمْرَأَةِ الَّذِي يُدْعَى اِبْنًا , وَوُقُوع ذَلِكَ مِنْ إِمَام الْمُسْلِمِينَ , لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ. فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 324) (¬4) [الأحزاب/37] (¬5) (ت) 3212 , (خ) 4509 (¬6) أَيْ: اخْطُبْهَا لِأَجْلِي , وَالْتَمِسْ نِكَاحهَا لِي. (¬7) تُخمِّر: تُغطي. (¬8) (م) 1428 (¬9) (ن) 8180 , (م) 1428 (¬10) أَيْ: رَجَعْت. (¬11) مَعْنَاهُ أَنَّهُ هَابَهَا وَاسْتَجَلَّهَا مِنْ أَجَل إِرَادَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوُّجَهَا، فَعَامَلَهَا مُعَامَلَة مَنْ تَزَوَّجَهَا - صلى الله عليه وسلم - فِي الْإِعْظَام وَالْإِجْلَال وَالْمَهَابَة، وَهَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابْ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْإِجْلَالُ , تَأَخَّرَ , وَخَطَبَهَا وَظَهْرُهُ إِلَيْهَا , لِئَلَّا يَسْبِقَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 144) (¬12) (م) 1428 (¬13) أَيْ: يَخْطبك. (¬14) (س) 3251 (¬15) أَيْ: أَسْتَخِير. (¬16) أَيْ: مَوْضِع صَلَاتهَا مِنْ بَيْتهَا , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلَاة الِاسْتِخَارَة لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرٍ سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر ظَاهِرَ الْخَيْرِ أَمْ لَا، وَهُوَ مُوَافِق لِحَدِيثِ جَابِر فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمنَا الِاسْتِخَارَة فِي الْأُمُور كُلّهَا يَقُول: إِذَا هَمَّ أَحَدكُمْ بِالْأَمْرِ , فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَرِيضَة , إِلَى آخِره ". وَلَعَلَّهَا اِسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِيرٍ فِي حَقّه - صلى الله عليه وسلم -. شرح النووي (5/ 144) (¬17) (م) 1428 , (س) 3251 (¬18) [الأحزاب/37] (¬19) (م) 1428 (¬20) دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن لِأَنَّ الله تَعَالَى زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِهَذِهِ الْآيَة. النووي (5/ 144) (¬21) (م) 1428 , (س) 3251 (¬22) (خ) 6984 , (ت) 3213 (¬23) (خ): 6985

{ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له , سنة الله في الذين خلوا من قبل , وكان أمر الله قدرا مقدورا}

{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ , سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ , وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص117: {سُنَّةَ اللهِ}: اسْتَنَّهَا: جَعَلَهَا. ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 38]

{ما كان محمد أبا أحد من رجالكم , ولكن رسول الله , وخاتم النبيين , وكان الله بكل شيء عليما}

{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ , وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ , وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ , وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} (¬1) (خ م ت د حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَبَنَّى سَالِمًا) (¬2) (- وَهُوَ (¬3) مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ (¬4) - " كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا " , وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ) (¬5) فَـ (مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ) (¬6) (وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ - وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ , وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ , فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (¬7) رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ , رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ) (¬8) وَ (كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ) (¬9). ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 40] (¬2) (خ) 4800 , (س) 3223 , (د) 2061 , (جة) 1943 , (حم) 25691 (¬3) أَيْ: سالم. (¬4) تَقَدَّمَ فِي مَنَاقِب الْأَنْصَار أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة، وَهِيَ نِسْبَة مَجَازِيَّة بِاعْتِبَارِ مُلَازَمَته لَهُ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة مَوْلَى الْأَنْصَارِيَّة. فتح الباري (11/ 332) (¬5) (خ) 3778 , (س) 3223 , (د) 2061 , (حم) 26373 (¬6) (خ) 4504 , (م) 62 - (2425) , (ت) 3209 (¬7) [الأحزاب/5] (¬8) (س) 3224 , (خ) 4800 , (د) 2061 , (حم) 25691 (¬9) (د) 2061 , (خ) 4800 , (م) 62 - (2425) , (س) 3223 , (حم) 25691

(خ م ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَرَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ (¬1)) (¬2) (وَتَرَكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ (¬3)) (¬4) (مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ) (¬5) (فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبِنَاءِ) (¬6) (وَيُعْجِبُهُمْ وَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا هَذِهِ اللَّبِنَةَ , هَلَّا وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ (¬7)؟) (¬8) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ) (¬9) (وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (¬10) وفي رواية: " وَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ " (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَسَّنَه وَزَيَّنَه. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 20) (¬2) (خ) 3342 , (م) 2286 (¬3) اللَّبِنَةُ: هِيَ مَا يُصْنَع مِنْ الطِّين وَغَيْره لِلْبِنَاءِ قَبْل أَنْ يُحْرَق. (¬4) (ت) 3613 , (خ) 3342 (¬5) (م) 2286 , (خ) 3342 (¬6) (ت) 3613 , (خ) 3342 (¬7) كَأَنَّهُ شَبَّهَ الْأَنْبِيَاء وَمَا بُعِثُوا بِهِ مِنْ إِرْشَاد النَّاس بِبَيْتٍ أُسِّسَتْ قَوَاعِده وَرُفِعَ بُنْيَانه وَبَقِيَ مِنْهُ مَوْضِع بِهِ يَتِمّ صَلَاح ذَلِكَ الْبَيْت. فتح الباري - (ج 10 / ص 341) (¬8) (م) 2286 , (خ) 3342 (¬9) (م) 2286 , (خ) 3342 (¬10) (خ) 3342 , (حم) 9156 (¬11) (ت) 3613 , (حم) 9326 , وصححه الألباني في فقه السيرة ص133

{يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (¬1) (م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ , قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ , قَالَ: اللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ , قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ , وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي , " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ " , قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ , وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلامِ , وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا , قَالَ: " اللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ " , قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ , قَالَ: " أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ , وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ - عز وجل - يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 41، 42] (¬2) (م) 40 - (2701) , (ت) 3379 , (س) 5426 , (حم) 16881

(ت) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ [وَأَرْضَاهَا] (¬1) عِنْدَ مَلِيكِكُمْ , وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ , وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ , وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ , فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ , وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى قَالَ: " ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 3790 (¬2) (ت) 3377 , (جة) 3790 , (حم) 21750 , صَحِيح الْجَامِع: 2629 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1493

(مسند الشاميين) , وَعَنْ عمرو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ إِلَّا سَبَّحَ اللهَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الشَّيَاطِينِ , وَأَغْبِيَاءِ بَنِي آدَمَ " , قَالَ الْوَلِيدُ: فَسَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو: مَا أَغْبِيَاءُ بَنِي آدَمَ؟ , فَقَالَ: شِرَارُ خَلْقِ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 960 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5599

{يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا , وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا}

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا , وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا} (¬1) (خ) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (¬2) قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي التَّوْرَاةِ , فَقَالَ: أَجَلْ , وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ , إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (¬3) وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ (¬4) أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي , سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ (¬5) لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ (¬6) وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ (¬7) وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ , وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ , وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ (¬8) حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ (¬9) بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَيَفْتَحُ بِهَا (¬10) أَعْيُنًا عُمْيًا (¬11) وَآذَانًا صُمًّا , وَقُلُوبًا غُلْفًا. (¬12) ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 45، 46] (¬2) هو عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد , المدني القاصّ، مولى ميمونة , الطبقة: 2: من كبار التابعين , الوفاة: 94 هـ، روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: من كبار التابعين وعلمائهم. (¬3) أَيْ: شَاهِدًا عَلَى الْأُمَّة , وَمُبَشِّرًا لِلْمُطِيعِينَ بِالْجَنَّةِ , وَلِلْعُصَاةِ بِالنَّارِ. فتح الباري - (ج 13 / ص 406) (¬4) (حِرْزًا) أَيْ: حِصْنًا، وَالْأُمِّيِّينَ هُمْ الْعَرَب. فتح الباري (ج 13 / ص 406) (¬5) أَيْ: المتَوَكِّل عَلَى الله , لِقَنَاعَتِهِ بِالْيَسِيرِ، وَالصَّبْر عَلَى مَا كَانَ يَكْرَه. فتح الباري - (ج 13 / ص 406) (¬6) هُوَ مُوَافِق لِقَوْلِه تَعَالَى {فَبِمَا رَحْمَة مِنْ الله لِنْت لَهُمْ، وَلَوْ كُنْت فَظًّا غَلِيظ الْقَلْب لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلك} وَلَا يُعَارِض قَوْله تَعَالَى {وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} , لِأَنَّ النَّفْي بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ , وَالْأَمْر بِالنِّسْبَةِ لِلْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ , كَمَا هُوَ مُصَرَّح بِهِ فِي نَفْس الْآيَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 406) (¬7) الصَّخَب: الضَّجَّةُ , واضطرابُ الأصواتِ للخِصَام. النهاية (ج 3 / ص 24) (¬8) أَيْ: يُمِيتُه. فتح الباري - (ج 13 / ص 406) (¬9) الْمِلَّة الْعَوْجَاء: مِلَّةُ الْكُفْر. فتح الباري - (ج 13 / ص 406) (¬10) أَيْ: بِكَلِمَةِ التَّوْحِيد. فتح الباري - (ج 13 / ص 406) (¬11) أَيْ: أَعْيُنًا عُمْيًا عَنْ الْحَقّ , وَلَيْسَ هُوَ عَلَى حَقِيقَتِهِ. فتح الباري (ج13ص406) (¬12) (خ) (2018) , (حم) 6622

{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (¬1) (ك) , عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا , فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ - قَالَ اللهُ - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/49] (¬2) (ك) 2821 , (عب) 11468 , (ش) 17833 , (هق) 14664 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2080

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} , وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (¬1) فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}. (¬2) ¬

_ (¬1) [الطلاق/4] (¬2) (د) 2282 , (س) 3499

(ش) , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الْمَهْدِيُّونَ الرَّاشِدُونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا , أَوْ أَرْخَى سِتْرًا , فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ, وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 16695 , (عب) 10875 , (مش) 649 , (سعيد) 762 , وصححه الألباني في الإرواء: 1937

(خ م س جة حم) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ) (¬1) (يُقَالُ لَهَا:) (¬2) (عَمْرَةُ بِنْتُ الْجَوْنِ) (¬3) (الْكِلَابِيَّةَ) (¬4) (" فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا ", فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ) (¬5) (وَمَعَهَا دَايَةٌ (¬6) لَهَا (¬7)) (¬8) (فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ, فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ) (¬9) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ (¬10) بَنِي سَاعِدَةَ) (¬11) فـ (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ (¬12) يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ , حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْلِسُوا هَهُنَا) (¬13) (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي " , قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ (¬14)؟ , قَالَ: " فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ ", فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) (¬15) (فَقَالَ لَهَا: " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ) (¬16) (فَطَلَّقَهَا) (¬17) (ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ (¬18) وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا ") (¬19) (فَقَالُوا: لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , فَقَالَتْ: لَا , قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطَبَكِ , فَقَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ , " فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ " , فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ , فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ) (¬20). ¬

_ (¬1) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬2) (حم) 16105 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 2037، (طس) 7742 (¬4) (س) 3417 (¬5) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬6) الدَّايَة: الْحَاضِنَة , والظِّئْر الْمُرْضِع. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬7) وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ سَعْد: أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ الْجَوْنِ الْكِنْدِيِّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْلِمًا , فَقَالَ: أَلَا أُزَوِّجُكَ أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي الْعَرَب؟ , فَتَزَوَّجَهَا , وَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: فَأَنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَة , فَدَخَلَ عَلَيْهَا نِسَاءُ الْحَيّ فَرِحِينَ بِهَا , وَخَرَجْنَ فَذَكَرْنَ مِنْ جَمَالهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬8) (حم) 16105 (¬9) (خ) 4956 (¬10) الأُجُم: البناء المرتفع. (¬11) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬12) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬13) (خ) 5257 (¬14) السُّوقَة: يُقَال لِلْوَاحِدِ مِنْ الرَّعِيَّةِ وَالْجَمْع، قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْمَلِكَ يَسُوقُهُمْ , فَيُسَاقُونَ إِلَيْهِ , وَيَصْرِفُهُمْ عَلَى مُرَادِه. وَقَالَ ابْن الْمُنيرِ: هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ الْجَاهِلِيَّة، وَالسُّوقَةُ عِنْدهمْ: مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ , كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَكَأَنَّهَا اِسْتَبْعَدَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَلِكَةَ مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خُيِّرَ أَنْ يَكُون مَلِكًا نَبِيًّا , فَاخْتَارَ أَنْ يَكُون عَبْدًا نَبِيًّا , تَوَاضُعًا مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - لِرَبِّهِ , وَلَمْ يُؤَاخِذْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَلَامِهَا مَعْذِرَةً لَهَا لِقُرْبِ عَهْدِهَا بِجَاهِلِيَّتِهَا. وَقَالَ غَيْره: يَحْتَمِلُ أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفْهُ - صلى الله عليه وسلم - فَخَاطَبَتْهُ بِذَلِكَ، وَسِيَاقُ الْقِصَّة مِنْ مَجْمُوعِ طُرُقهَا يَأبَى هَذَا الِاحْتِمَال، نَعَمْ فِي أَوَاخِر كتاب الْأَشْرِبَة عند البخاري عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ: " ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اِمْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَب، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ أَنْ يُرْسِل إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَاءَ بِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا , فَإِذَا اِمْرَأَة مُنَكِّسَةٌ رَأسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك، قَالَ: لَقَدْ أَعَذْتُك مِنِّي , فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , هَذَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطِبك، قَالَتْ: كُنْت أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ " , فَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّةُ وَاحِدَة , فَلَا يَكُونُ قَوْلُه فِي حَدِيث الْبَاب " أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا " وَلَا قَوْله فِي حَدِيث عَائِشَة " اِلْحَقِي بِأَهْلِك " تَطْلِيقًا، وَيَتَعَيَّنُ أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفْهُ , وَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّةُ مُتَعَدِّدَةً - وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ - فَلَعَلَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هِيَ الْكِلَابِيَّةَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الِاضْطِرَاب , وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْد مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى قَالَ: اِسْم الْجَوْنِيَّةِ: أَسْمَاء بِنْت النُّعْمَان بْن أَبِي الْجَوْن، قِيلَ لَهَا: اِسْتَعِيذِي مِنْهُ , فَإِنَّهُ أَحْظَى لَك عِنْدَه , وَخُدِعَتْ لِمَا رُئِيَ مِنْ جَمَالهَا، وَذُكِرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَا قَالَتْ , فَقَالَ: إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ وَكَيْدُهُنَّ , وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْغَسِيل بِإِسْنَادِ حَدِيثِ الْبَاب " إِنَّ عَائِشَة وَحَفْصَة دَخَلَتَا عَلَيْهَا أَوَّل مَا قَدِمْتْ , فَمَشَّطَتَاهَا وَخَضَّبَتَاهَا، وَقَالَتْ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ تَقُولَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك " , فَهَذِهِ تَتَنَزَّلُ قِصَّتهَا عَلَى حَدِيث أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬15) (خ) 4956 (¬16) (خ) 4955، (س) 3417، (جة) 2050 (¬17) (جة) 2037 (¬18) الرَّازِقِيَّة: ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ بِيضٍ طِوَال , قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة. وَقَالَ غَيْرُه. يَكُونُ فِي دَاخِلِ بَيَاضِهَا زُرْقَة، وَالرَّازِقِيّ: الصَّفِيق. قَالَ ابْن التِّين: مَتَّعَهَا بِذَلِكَ , إِمَّا وُجُوبًا , وَإِمَّا تَفَضُّلًا. فتح الباري (15/ 81) (¬19) (خ) 4956 , (حم) 16105 (¬20) (خ) 5314، (م) 88 - (2007)

{وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين}

{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (خ) , عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ - رضي الله عنه - وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟، فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهْ، وَاسَوْأَتَاهْ، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/50] (¬2) (خ) 4828 , (س) 3249 , (جة) 2001 , (حم) 13862

(خ م س د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ) (¬1) (جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي) (¬2) (" فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) (¬3) (ثُمَّ طَأطَأَ رَأسَهُ ") (¬4) (فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا) (¬5) (فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا , فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ) (¬6) (تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ ") (¬7) (قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا , قَالَ: " انْظُرْ وفي رواية: (الْتَمِسْ) (¬8) وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (¬9) " , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ , إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ , وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " , فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ، " فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ " , فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: " مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ " , قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا) (¬10) (- لِسُوَرٍ سَمَّاهَا -) (¬11) (قَالَ: " أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " اذْهَبْ) (¬12) (فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) (¬13) وفي رواية: (انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنْ الْقُرْآنِ ") (¬14) (قَالَ سَهْلٌ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتْبَعُهُ) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 2187 (¬2) (خ) 4742 (¬3) (خ) 4799 (¬4) (خ) 4742 (¬5) (س) 3359 , (د) 2111 (¬6) (خ) 4742 (¬7) (د) 2111 (¬8) (خ) 4842 (¬9) قَوْله " اِذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد " اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس خَاتَم الْحَدِيد، وَلَا حُجَّة فِيهِ , لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ جَوَاز الِاتِّخَاذ جَوَاز اللُّبْس، فَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ وُجُوده لِتَنْتَفِع الْمَرْأَة بِقِيمَتِهِ , وَقَوْله " وَلَوْ خَاتَمًا " فَإِنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالْتِمَاسِ مَهْمَا وَجَدَ , كَأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَوَهَّم خُرُوج خَاتَم الْحَدِيد لِحَقَارَتِهِ , فَأَكَّدَ دُخُوله بِالْجُمْلَةِ الْمُشْعِرَة بِدُخُولِ مَا بَعْدهَا فِيمَا قَبْلهَا. فتح الباري - (ج 16 / ص 449) (¬10) (خ) 4742 (¬11) (خ) 4842 (¬12) (خ) 4742 (¬13) (خ) 4741 , 4799 , 4829 , 4833 , 4839 , 4842 , 4847 , 4854 , 4855 , 5533 , (م) 76 - (1425) , (ت) 1114 , (س) 3200 , (د) 2111 , (جة) 1889 , (حم) 22850 (¬14) (م) 76 - (1425) , (هق) 14177 (¬15) (حم) 22883 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

{ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك (1) ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن

{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ (¬1) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا} (¬2) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص117: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (تُرْجِئُ): تُؤَخِّرُ , أَرْجِئْهُ: أَخِّرْهُ. ¬

_ (¬1) [الأحزاب/51] (¬2) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذِهِ الْآيَة وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاء} , فَقِيلَ: نَاسِخَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد} وَمُبِيحَة لَهُ أَنْ يَتَزَوَّج مَا شَاءَ. وَقِيلَ: بَلْ نُسِخَتْ تِلْكَ الْآيَة بِالسُّنَّةِ , قَالَ زَيْد بْن أَرْقَم: تَزَوَّجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْد نُزُول هَذِهِ الْآيَة مَيْمُونَة , وَمُلَيْكَة , وَصْفِيَّة , وَجُوَيْرِيَّة. وَقَالَتْ عَائِشَة: مَا مَاتَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاء , وَقِيلَ عَكْس هَذَا , وَأَنَّ قَوْله تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاء}. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ , قَالَ أَصْحَابنَا: الْأَصَحُّ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - مَا تُوُفِّيَ حَتَّى أُبِيحَ لَهُ النِّسَاءُ مَعَ أَزْوَاجِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 199)

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقُولُ: أَتَهَبَ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا؟) (¬1) (أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {تُرْجِي (¬2) مَنْ تَشَاءُ (¬3) مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ (¬4) وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} , قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 4510 (¬2) {تُرْجِي} مِنْ أَرْجَأَ , أَيْ: تُؤَخِّر , وَتَتْرُك , وَتُبْعِد. عون (ج 5 / ص 20) قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: فِي تَأوِيل {تُرْجِي} أَقْوَال: أَحَدهَا: تُطَلِّق وَتُمْسِك. ثَانِيهَا: تَعْتَزِل مَنْ شِئْتَ مِنْهُنَّ بِغَيْرِ طَلَاقٍ , وَتَقْسِم لِغَيْرِهَا. ثَالِثهَا: تَقْبَلُ مَنْ شِئْت مِنْ الْوَاهِبَات , وَتَرُدّ مَنْ شِئْت. اِنْتَهَى. قَالَ الْبَغَوِيُّ: أَشْهَرُ الْأَقَاوِيل أَنَّهُ فِي الْقَسْمِ بَيْنهنَّ , وَذَلِكَ أَنَّ التَّسْوِيَة بَيْنهنَّ فِي الْقَسْمِ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة , سَقَطَ عَنْهُ , وَصَارَ الِاخْتِيَارُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ. عون المعبود - (ج 5 / ص 20) (¬3) {مَنْ تَشَاء}: أَيْ مُضَاجَعَةُ مَنْ تَشَاءُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 20) (¬4) {وَتُؤْوِي إِلَيْك مَنْ تَشَاء}: أَيْ تَضُمُّهَا إِلَيْكَ وَتُضَاجِعُهَا. (¬5) أَيْ: يُخَفِّفُ عَنْكَ , وَيُوَسِّعُ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ , وَلِهَذَا خَيَّرَك. شرح النووي (10/ 50) (¬6) (خ) 4510 , (م) 49 - (1464) , (س) 3199 , (جة) 2000

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ (¬1) مِنَّا بَعْدَمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} "، قَالَتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَأذَنَكِ؟) (¬2) (قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ (¬3) إِلَيَّ , فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (فِي يَوْم الْمَرْأَة) أَيْ: يَوْم نَوْبَتهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَجَّه إِلَى الْأُخْرَى. عون المعبود - (ج 5 / ص 20) (¬2) (م) 23 - (1476) , (خ) 4511 (¬3) (إِنْ كَانَ ذَاكَ) أَيْ: الِاسْتِئْذَان. (¬4) قَوْلُها: (لَمْ أُوثِرَ أَحَدًا): هَذِهِ الْمُنَافَسَة فِيهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَتْ لِمُجَرَّدِ الِاسْتِمْتَاع , وَلِمُطْلَقِ الْعِشْرَة , وَشَهَوَات النُّفُوس وَحُظُوظهَا الَّتِي تَكُون مِنْ بَعْض النَّاس، بَلْ هِيَ مُنَافَسَة فِي أُمُور الْآخِرَة , وَالْقُرْب مِنْ سَيِّد الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ , وَالرَّغْبَة فِيهِ , وَفِي خِدْمَته , وَمُعَاشَرَته , وَالِاسْتِفَادَة مِنْهُ، وَفِي قَضَاءِ حُقُوقِهِ وَحَوَائِجه , وَتَوَقُّعُ نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَالْوَحْيِ عَلَيْهِ عِنْدهَا , وَنَحْو ذَلِكَ. شرح النووي (10/ 79) (¬5) (حم) 24520 , (خ) 4511 , (م) 23 - (1476)

{لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا}

{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ، وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا} (¬1) (س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاءَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/52] (¬2) (س) 3205 , (ت) 3216، انظر الصَّحِيحَة: 3224

{يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه , ولكن إذا دعيتم فادخلوا , فإذا طعمتم فانتشروا , ولا مستأنسين

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ , وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا , فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا , وَلَا مُسْتَأنِسِينَ لِحَدِيثٍ , إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ , وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص118: يُقَالُ: {إِنَاهُ}: إِدْرَاكُهُ، أَنَى , يَأنِي , أَنَاةً , فَهُوَ آنٍ. ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 53]

(خ م ت س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - يَشْكُو زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ - رضي الله عنها - حَتَّى هَمَّ بِطَلَاقِهَا (¬1) فَاسْتَأمَرَ (¬2) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ , وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (¬3)} (¬4)) (¬5) (فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِزَيْدٍ: " اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ (¬6) "، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ (¬7) عَجِينَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا) (¬8) (حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَهَا) (¬9) (فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ (¬10) عَلَى عَقِبَيَّ (¬11)) (¬12) (فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي، " أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُكِ (¬13) ") (¬14) (قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُآمِرَ (¬15) رَبِّي - عز وجل - فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا (¬16) وَنَزَلَ الْقُرْآنَ:) (¬17) ({فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا} (¬18) ") (¬19) (" فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ (¬20) ") (¬21) (قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهْلُكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ) (¬22) وفي رواية: (إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ) (¬23) (قَالَ: " فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوسًا (¬24) بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ) (¬25) (فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا) (¬26) (ثُمَّ) (¬27) (خَرَجَ النَّاسُ , وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ) (¬28) (فَأَطَالُوا الْمُكْثَ) (¬29) (" وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ " , وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ , " فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬30) (فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ " فَلَمْ يَقُومُوا، " فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ "، قَامَ مَنْ قَامَ الْقَوْمِ) (¬31) (وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) (¬32) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ) (¬33) (فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ "، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ , بَارَكَ اللهُ لَكَ، " فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ (¬34)) (¬35) (يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ " , وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ , " وَيَدْعُو لَهُنَّ ", وَيَدْعُونَ لَهُ) (¬36) (" ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ " , وَرَجَعْتُ مَعَهُ) (¬37) (فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ كَمَا هُمْ) (¬38) (" - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَدِيدَ الْحَيَاءِ -) (¬39) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَعُرِفَ فِي وَجْهِهِ (¬40)) (¬41) (فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ") (¬42) (ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا، " فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ) (¬43) (فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ، فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ) (¬44) (قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ , لَيَنْزِلَنَّ فِي هَذَا شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابُ:) (¬45) ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ (¬46) وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا , فَإِذَا طَعِمْتُمْ (¬47) فَانْتَشِرُوا (¬48) وَلَا مُسْتَأنِسِينَ لِحَدِيثٍ (¬49) إِنَّ ذَلِكُمْ (¬50) كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ (¬51) وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ , وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ , ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ , وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا , إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا} (¬52) ") (¬53) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55) (¬2) أَيْ: اِسْتَشَارَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55) (¬3) أَخْرَجَ اِبْن أَبِي حَاتِم هَذِهِ الْقِصَّة فَسَاقَهَا سِيَاقًا وَاضِحًا حَسَنًا , وَلَفْظه: " بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي زَيْنَب بِنْت جَحْش، وَكَانَتْ أُمّهَا أُمَيْمَة بِنْت عَبْد الْمُطَّلِب عَمَّة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْد بْن حَارِثَة مَوْلَاهُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ - عز وجل - نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ أَنَّهَا مِنْ أَزْوَاجه , فَكَانَ يَسْتَحِي أَنْ يَأمُرَهُ بِطَلَاقِهَا، وَكَانَ لَا يَزَال يَكُون بَيْنَ زَيْد وَزَيْنَب مَا يَكُون مِنْ النَّاسِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُمْسِكَ عَلَيْهِ زَوْجَهُ , وَأَنْ يَتَّقِيَ الله، وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ , وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ اِمْرَأََة اِبْنِهِ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى زَيْدًا ". وَالْحَاصِل أَنَّ الَّذِي كَانَ يُخْفِيه النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ إِخْبَارُ اللهِ إِيَّاهُ أَنَّهَا سَتَصِيرُ زَوْجَتَه، وَالَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى إِخْفَاء ذَلِكَ خَشْيَةُ قَوْلِ النَّاسِ: تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اِبْنِه، وَأَرَادَ الله إِبْطَالَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ التَّبَنِّي بِأَمْرٍ لَا أَبْلَغَ فِي الْإِبْطَال مِنْهُ , وَهُوَ تَزَوُّجُ اِمْرَأَةِ الَّذِي يُدْعَى اِبْنًا , وَوُقُوع ذَلِكَ مِنْ إِمَام الْمُسْلِمِينَ , لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ. فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 324) (¬4) [الأحزاب/37] (¬5) (ت) 3212 , (خ) 4509 (¬6) أَيْ: اخْطُبْهَا لِأَجْلِي , وَالْتَمِسْ نِكَاحهَا لِي. (¬7) تُخمِّر: تُغطي. (¬8) (م) 1428 (¬9) (ن) 8180 , (م) 1428 (¬10) أَيْ: رَجَعْت. (¬11) مَعْنَاهُ أَنَّهُ هَابَهَا وَاسْتَجَلَّهَا مِنْ أَجَل إِرَادَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوُّجَهَا، فَعَامَلَهَا مُعَامَلَة مَنْ تَزَوَّجَهَا - صلى الله عليه وسلم - فِي الْإِعْظَام وَالْإِجْلَال وَالْمَهَابَة، وَهَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابْ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْإِجْلَالُ , تَأَخَّرَ , وَخَطَبَهَا وَظَهْرُهُ إِلَيْهَا , لِئَلَّا يَسْبِقَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 144) (¬12) (م) 1428 (¬13) أَيْ: يَخْطبك. (¬14) (س) 3251 (¬15) أَيْ: أَسْتَخِير. (¬16) أَيْ: مَوْضِع صَلَاتهَا مِنْ بَيْتهَا , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلَاة الِاسْتِخَارَة لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرٍ سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر ظَاهِرَ الْخَيْرِ أَمْ لَا، وَهُوَ مُوَافِق لِحَدِيثِ جَابِر فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمنَا الِاسْتِخَارَة فِي الْأُمُور كُلّهَا يَقُول: إِذَا هَمَّ أَحَدكُمْ بِالْأَمْرِ , فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَرِيضَة , إِلَى آخِره ". وَلَعَلَّهَا اِسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِيرٍ فِي حَقّه - صلى الله عليه وسلم -. شرح النووي (5/ 144) (¬17) (م) 1428 , (س) 3251 (¬18) [الأحزاب/37] (¬19) (م) 1428 (¬20) دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن لِأَنَّ الله تَعَالَى زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِهَذِهِ الْآيَة. النووي (5/ 144) (¬21) (م) 1428 , (س) 3251 (¬22) (خ) 6984 , (ت) 3213 (¬23) (خ): 6985 (¬24) الْعَرُوس: نَعْتٌ يَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَالْعُرْسُ مُدَّةُ بِنَاء الرَّجُل بِالْمَرْأَةِ. فتح الباري - (ج 15 / ص 388) (¬25) (خ) 5149 (¬26) (خ) 4516 (¬27) (خ) 4513 (¬28) (م) 1428 (¬29) (خ) 4871 (¬30) (م) 1428 , (ت) 3218 (¬31) (خ) 5885 (¬32) (خ) 4513 (¬33) (خ) 4516 (¬34) أَيْ: تَتَبَّعَ الْحُجُرَات وَاحِدَة وَاحِدَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 332) (¬35) (خ) 4515 (¬36) (خ) 4516 , (م) 1428 (¬37) (خ) 5884 (¬38) (حم) 13385 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬39) (خ) 4515 (¬40) مُحَصِّل الْقِصَّة أَنَّ الَّذِينَ حَضَرُوا الْوَلِيمَة جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَاسْتَحْيَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأمُرهُمْ بِالْخُرُوجِ , فَتَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَفْطِنُوا لِمُرَادِهِ , فَيَقُومُوا بِقِيَامِهِ، فَلَمَّا أَلْهَاهُمْ الْحَدِيث عَنْ ذَلِكَ , قَامَ وَخَرَجَ , فَخَرَجُوا بِخُرُوجِهِ، إِلَّا الثَّلَاثَة الَّذِينَ لَمْ يَفْطِنُوا لِذَلِكَ لِشِدَّةِ شُغْل بَالِهِمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الْحَدِيث، وَفِي غُضُون ذَلِكَ كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدهُمْ أَنْ يَقُومُوا مِنْ غَيْر مُوَاجَهَتهمْ بِالْأَمْرِ بِالْخُرُوجِ لِشِدَّةِ حَيَائِهِ , فَيُطِيل الْغَيْبَة عَنْهُمْ بِالتَّشَاغُلِ بِالسَّلَامِ عَلَى نِسَائِهِ، وَهُمْ فِي شُغْل بَالِهِمْ. فتح الباري - (ج 13 / ص 332) (¬41) (حم) 13385 (¬42) (خ) 4515 (¬43) (خ) 4513 (¬44) (م) 1428 , (خ) 4513 (¬45) (ت) 3217 (¬46) أَيْ: غَيْرَ مُنْتَظِرِينَ نُضْجَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62) (¬47) أَيْ: أَكَلْتُمْ الطَّعَامَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62) (¬48) الِانْتِشَار هُنَا بَعْد الْأَكْل الْمُرَاد بِهِ: التَّوَجُّه عَنْ مَكَان الطَّعَام , لِلتَّخْفِيفِ عَنْ صَاحِب الْمَنْزِل. فتح الباري - (ج 15 / ص 388) (¬49) أَيْ: لَا تُطِيلُوا الْجُلُوسَ لِيَسْتَأنِسَ بَعْضُكُمْ بِحَدِيثِ بَعْضٍ. تحفة (8/ 62) (¬50) أَيْ: الْمُكْثَ وَإِطَالَةَ الْجُلُوسِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 62) (¬51) أَيْ: مِنْ إِخْرَاجِكُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 6

{وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب , ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}

{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ , ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (¬1) (خد) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَيْسًا (¬2) فَمَرَّ عُمَرُ - رضي الله عنه - " فَدَعَاهُ " فَأَكَلَ، فَأَصَابَتْ يَدُهُ إِصْبَعِي، فَقَالَ: حَسِّ (¬3) لَوْ أُطَاعُ فَيَكُنَّ , مَا رَأَتْكُنَّ عَيْنٌ، فَنَزَلَ الْحِجَابُ. (¬4) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/53] (¬2) الحيس: هو الطعام المتَّخذ من التمر والأَقِط والسَّمن , وقد يُجعل عِوَض الأَقِط الدَّقيق أو الفَتِيت. (¬3) (حَس): كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما عضه وأحرقه غفلة , كالجمرة والضربة ونحوها. (¬4) (خد) 1053، (ن) 11419 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 808 , قال الألباني عقب الحديث: أقول: هذا الحديث لَا يُعارض حديث زينب المذكور في الباب قبله , لإمكان الجمع بينهما بأن آية الحجاب نزلت بمناسبة هذا وذاك , فكثير من الآيات لها أكثر من سبب واحد في النزول كما هو معلوم , وبهذا جمع الحافظ بين الحديثين في " الفتح " (8/ 531). أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى , فَنَزَلَتْ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (¬1) وَآيَةُ الْحِجَابِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ) (¬2) (يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ) (¬3) (فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ , وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ , فَقُلْتُ لَهُنَّ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} (¬4) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآية) (¬5). ¬

_ (¬1) [البقرة/125] (¬2) (خ) 393، (م) 24 - (2399)، (ت) 2959، (جة) 1009 (¬3) (خ) 4213 (¬4) [التحريم/5] (¬5) (خ) 393، (حم) 160

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ (¬1) إِلَى الْمَنَاصِعِ (¬2) وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ (¬3)) (¬4) (فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ - رضي الله عنها - بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ، أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ؟، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي , وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى، وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ (¬5) " فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: " فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) الْبَرَاز: هُوَ الْفَضَاء الْوَاسِع، كَنَّوْا بِهِ عَنْ الْخَارِج مِنْ الدُّبُر. فتح الباري (ح145) (¬2) قَوْله: (الْمَنَاصِع) جَمْع مَنْصَع , وَهِيَ أَمَاكِن مَعْرُوفَة مِنْ نَاحِيَة الْبَقِيع، قَالَ الدَّاوُدِيّ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَان يَنْصَعُ فِيهَا , أَيْ: يَخْلُص. فتح (ح147) (¬3) الْأَفْيَح: الْمُتَّسِع. (¬4) (خ) 146 (¬5) العَرْق: العَظْم إذا أُخذ عنه مُعْظَم اللَّحم. (¬6) قَالَ اِبْن بَطَّال: فِقْه هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ يَجُوز كَلَامُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطُّرُق لِلضَّرُورَةِ. فتح الباري (ح147) (¬7) (خ) 4517 , (م) 18 - (2170) , (حم) 25908

{وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله , ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما}

{وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ , وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا} (¬1) (طس) , عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: (خَطَبَ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - أُمَّ الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنها - فَأَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَهُ , وَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬2) (" أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا ") (¬3) (وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلًا) (¬4). ¬

_ (¬1) [الأحزاب/53] (¬2) رواه أبو علي الحراني القشيري في " تاريخ الرقة " (3/ 39 / 2)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2704 , 6691 , الصَّحِيحَة: 1281 (¬3) (طس) ج3/ص275 ح3130 (¬4) رواه أبو علي الحراني القشيري في " تاريخ الرقة " (3/ 39 / 2) وقال الألباني: وله شاهدان موقوفان: الأول: يرويه ابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحت الزبير ابن العوام وكان شديد عليها، فأتت أباها، فشكت ذلك إليه، فقال: يا بنية اصبري , فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح، ثم مات عنها فلم تزوج بعده , جُمِع بينهما في الجنة. ورجاله ثقات , إِلَّا أن فيه إرسالًا , لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر. والآخر: عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه قال لامرأته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، " فلذلك حرَّم الله على أزواجِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أن يَنْكِحْنَ بعده " , لأنهن أزواجه في الجنة. أخرجه البيهقي في " السنن " (7/ 69 - 70) ورجاله ثقات , لولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي. أ. هـ

{إن الله وملائكته يصلون على النبي , يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}

{إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ , يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬1) (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً , صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/56] (¬2) قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ: رَحْمَتُهُ , وَتَضْعِيفُ أَجْرِهِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا}. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 144) قال الطبري في تفسيره (ج 20 / ص 279): قوله {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ} يقول تعالى ذكره: ربُّكُم الذي تذكُرونَه الذِّكرَ الكثير , وتسبحونه بكرةً وأصيلا , إذا أنتم فعلتم ذلك , فهو الذي يرحمكم , ويثني عليكم , ويدعو لكم ملائكتُه. وقيل: إن معنى قوله {يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ}: يُشِيع عَنكم الذِّكرَ الجَميلَ في عبادِ اللهِ. أ. هـ (¬3) (م) 70 - (408) , (ت) 485 , (س) 1296 , (د) 1530 , (حم) 8841

(س ن حم) , وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ , يُرَى فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ , يُرَى فِي وَجْهِكَ الْبِشْرُ , فَقَالَ: " أَجَلْ إِنَّهُ أَتَانِي) (¬1) (جِبْرِيلُ) (¬2) (فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ , وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ , وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ , وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا ") (¬3) وفي رواية (¬4): " إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ , إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا , وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ , إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا؟ " ¬

_ (¬1) (حم) 16399 , (س) 1283 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1661 (¬2) (س) 1295 (¬3) (حم) 16399 , (س) 1283 (¬4) (ن) 1218 , (س) 1295 , (حم) 16410 , صَحِيح الْجَامِع: 2198 , الصَّحِيحَة: 829

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِهِ (¬1) ") (¬2) (فَاتَّبَعْتُهُ) (¬3) (" فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَخَرَّ سَاجِدًا , فَأَطَالَ السُّجُودَ , حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ قَبَضَ نَفْسَهُ فِيهَا " , فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ , " فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ , قَالَ: " مَا شَأنُكَ؟ " , قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ سَجَدْتَ سَجْدَةً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ - عز وجل - قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيهَا , فَقَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ , وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَسَجَدْتُ للهِ - عز وجل - شُكْرًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) هي أرضٌ جعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة لابن السبيل. (¬2) (حم) 1664 (¬3) (حم) 1662 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬4) (حم) 1664, (ك) 2019 , وحسنه الألباني في المشكاة: 937 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1658 , وفضل الصلاة على النبي بتحقيق الألباني ح7

(ن) , وَعَنْ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ , وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 9892 , (س) 1297 , (حم) 12017 , انظر الصَّحِيحَة: 3360 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1659

(جة حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيَّ , إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ) (¬1) (مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ , فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 907 , (حم) 15718 (¬2) (حم) 15718 , (جة) 907 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1669 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن.

(ن) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8100 , (ت) الدعوات (3546) , (حم) 1736 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2878، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1683

(ش جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَنَسِيَ الصَلَاةَ عَلَيَّ) (¬1) (خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ش) 31793 , (طب) 2887 , (جة) 908 (¬2) (جة) 908 , (طب) 2887 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6245 , الصَّحِيحَة: 2337 , وقال الألباني: ومعنى ذلك أن ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره معصية. أ. هـ

(خ م ت س د جة حم ك) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: (لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقُلْتُ: بَلَى , فَأَهْدِهَا لِي) (¬1) (فَقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}) (¬2) (سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ , فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟) (¬4) (فَقَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ , اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 3190 , (م) 66 - (406) (¬2) (حم) 18158 , (طب) ج19/ص125 ح271 , وحسنها الألباني في الإرواء تحت حديث: 320 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬3) (خ) 3190 (¬4) (خ) 5996 , (م) 66 - (406) , (ت) 483 , (س) 1287 (¬5) (خ) 3190 , (س) 1288 , (حم) 18158 , (حب) 1957

{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما}

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلَا يُؤْذَيْنَ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) (د) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} , خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الْأَكْسِيَةِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/59] (¬2) (الْأَكْسِيَة): جَمْع كِسَاء , شَبَّهَتْ الْخُمُر فِي سَوَادهَا بِالْغُرَابِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 134) (¬3) (د) 4101 , وقال الألباني: صحيح.

(د) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: تُدْنِي الجِلْبَابَ إِلَى وَجْهِهَا , وَلَا تَضْرِبُ بِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) مسائل الإمام أحمد , رواية أبي داود السجستاني , كتاب الحج (ص154 - 155) , وصححه الألباني في الرَّدِّ المُفْحِم (ص10)

{يسألك الناس عن الساعة , قل إنما علمها عند الله , وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا}

{يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ , قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ , وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص118: إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ المُؤَنَّثِ قُلْتَ: قَرِيبَةً وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَبَدَلًا، وَلَمْ تُرِدِ الصِّفَةَ، نَزَعْتَ الهَاءَ مِنَ المُؤَنَّثِ، وَكَذَلِكَ لَفْظُهَا فِي الوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ، وَالجَمِيعِ، لِلذَّكَرِ وَالأُنْثَى. ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 63]

{يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى , فبرأه الله مما قالوا , وكان عند الله وجيها}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى , فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا , وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً , يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ) (¬2) (وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ مُوسَى - عليه السلام - رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيراً , مَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ) (¬3) (يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ) (¬4) (وَيَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ) (¬5) (فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَسْتَتِرُ مُوسَى هَذَا السِّتْرَ , إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ , إِمَّا بَرَصٌ , وَإِمَّا أُدْرَةٌ (¬6) وَإِمَّا آفَةٌ (¬7) وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا) (¬8) (فَذَهَبَ مُوسَى - عليه السلام - يَوْمًا يَغْتَسِلُ) (¬9) (فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ) (¬10) (ثُمَّ اغْتَسَلَ , فَلَمَّا فَرَغَ , أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأخُذَهَا) (¬11) (فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ) (¬12) (فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ) (¬13) (فَخَرَجَ فِي إِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ , ثَوْبِي يَا حَجَرُ) (¬14) (حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬15) (وَتَوَسَّطَهُمْ) (¬16) (فَرَأَوْهُ عُرْيَاناً (¬17)) (¬18) (فَإِذَا أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا) (¬19) (وَأَعْدَلَهُمْ صُورَةً) (¬20) (وَأَبْرَأَهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ) (¬21) (فَقَالَ الْمَلَأُ: قَاتَلَ اللهُ أَفَّاكِي (¬22) بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬23) (وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأسٍ) (¬24) (فَقَامَ الْحَجَرُ، وَأَخَذَ نَبِيُّ اللهِ ثَوْبَهُ وَلَبِسَهُ , وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْباً بِعَصَاهُ , فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنُدَباً مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ , ثَلَاثاً , أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً) (¬25) (فَكَانَتْ بَرَاءَتُهُ الَّتِي بَرَّأَهُ اللهُ - عز وجل - بِهَا) (¬26) (فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى , فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا , وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً} ") (¬27) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/69] (¬2) (م) 339 , (خ) 274 (¬3) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬4) (خ) 274 , (م) 339 (¬5) (حم) 9080 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬6) الأُدْرة: انتفاخ في الخصية. (¬7) أي: عيب وقُبح. (¬8) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬9) (خ) 274 , (م) 339 (¬10) (خ) 274 , (م) 339 (¬11) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬12) (خ) 274 , (م) 339 (¬13) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬14) (خ) 274 , (حم) 10927 (¬15) (خ) 3223 , (م) 339 (¬16) (حم) 10927 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬17) فيه دليل أنه - عليه السلام - كان يغتسل عريانا رغم استتاره , وكذلك في قصة أيوب - عليه السلام - قال - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ. (خ) 275. ع (¬18) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬19) (ت) 3221 , (حم) 10927 (¬20) (حم) 10927 (¬21) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬22) الأفّاك: الكذّاب. (¬23) (حم) 10927 (¬24) (خ) 274 , (م) 339 (¬25) (خ) 3223 , (م) 339 (¬26) (حم) 10927 (¬27) (خ) 3223 , (ت) 3221

سورة سبأ

سُورَةُ سَبَأ (ت حم) , عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا أُقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ؟ , " فَأَذِنَ لِي فِي قِتَالِهِمْ وَأَمَّرَنِي " , فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ , " سَأَلَ عَنِّي فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْغُطَيْفِيُّ؟ " , فَأُخْبِرَ أَنِّي قَدْ سِرْتُ " فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرَدَّنِي " , فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: " ادْعُ الْقَوْمَ , فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ مِنْهُ , وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ , فلَا تَعْجَلْ حَتَّى أُحْدِثَ إِلَيْكَ " , قَالَ: وَأُنْزِلَ فِي سَبَإٍ مَا أُنْزِلَ , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا سَبَأٌ؟) (¬1) (أَرَجُلٌ؟ , أَمْ امْرَأَةٌ؟ , أَمْ أَرْضٌ؟) (¬2) (فَقَالَ: " لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلَا امْرَأَةٍ , وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنْ الْعَرَبِ) (¬3) (فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ , وَبِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ , فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ: فَمَذْحِجٌ , وَكِنْدَةُ , وَالْأَزْدُ , وَالْأَشْعَرِيُّونَ , وَأَنْمَارٌ , وَحِمْيَرُ، وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ: فَلَخْمٌ , وَجُذَامُ , وَعَامِلَةُ , وَغَسَّانُ ") (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا أَنْمَارٌ؟ , قَالَ: " الَّذِينَ مِنْهُمْ خَثْعَمُ وَبَجِيلَةُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 3222 (¬2) (حم) 2900 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (ت) 3222 (¬4) (حم) 2900 , (ت) 3222 , (د) 3988 (¬5) (ت) 3222

{وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة , قل بلى وربي لتأتينكم , عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض , ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب

تَفْسِيرُ السُّورَة {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأتِينَا السَّاعَةُ , قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأتِيَنَّكُمْ , عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ , وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص121: قَالَ مُجَاهِدٌ: {لاَ يَعْزُبُ}: لاَ يَغِيبُ. ¬

_ (¬1) [سبأ: 3]

{والذين سعوا في آياتنا معاجزين , أولئك لهم عذاب من رجز أليم}

{وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ , أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص121:يُقَالُ: {مُعَاجِزِينَ}: مُسَابِقِينَ. ويُقَالُ: {مُعَاجِزِينَ}: مُغَالِبِينَ، يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ. {بِمُعْجِزِينَ} (¬2): بِفَائِتِينَ , مُعَاجِزِيَّ: مُسَابِقِيَّ. ¬

_ (¬1) [سبأ: 5] (¬2) [الأنعام: 134]

{ولقد آتينا داوود منا فضلا , يا جبال أوبي معه , والطير , وألنا له الحديد , أن اعمل سابغات وقدر في السرد , واعملوا صالحا , إني بما تعملون بصير}

{وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا , يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ , وَالطَّيْرَ , وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ , أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ , وَاعْمَلُوا صَالِحًا , إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص159: قَالَ مُجَاهِدٌ: {يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ}: سَبِّحِي مَعَهُ. {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ}: الدُّرُوعَ. {وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ}: المَسَامِيرِ وَالحَلَقِ، وَلاَ يُدِقَّ المِسْمَارَ فَيَتَسَلْسَلَ، وَلاَ يُعَظِّمْ فَيَفْصِمَ. ¬

_ (¬1) [سبأ: 10، 11]

{ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر , وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه , ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب

{وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ , وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ , وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ , يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ , وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ , اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا , وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ , فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأكُلُ مِنْسَأَتَهُ , فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص161: {وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القِطْرِ}: أَذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الحَدِيدِ. {مَحَارِيبَ}: قَالَ مُجَاهِدٌ: بُنْيَانٌ مَا دُونَ القُصُورِ. {وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ}: كَالحِيَاضِ لِلْإِبِلِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَالْجَوْبَةِ مِنَ الأَرْضِ. {مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأَرْضِ}: الأَرَضَةُ. {تَأكُلُ مِنْسَأَتَهُ}: عَصَاهُ. ¬

_ (¬1) [سبأ: 12 - 14]

{لقد كان لسبإ في مسكنهم آية , جنتان عن يمين وشمال , كلوا من رزق ربكم واشكروا له , بلدة طيبة ورب غفور , فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل

{لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ , جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ , كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ , بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ , فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ , وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ , وَأَثْلٍ , وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ , ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا , وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ , وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً , وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ , سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ , فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا , وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ , فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص121: {سَيْلَ العَرِمِ}: السُّدُّ: مَاءٌ أَحْمَرُ أَرْسَلَهُ اللهُ فِي السُّدِّ، فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ، وَحَفَرَ الوَادِيَ، فَارْتَفَعَتَا عَنِ الجَنْتَيْنِ، وَغَابَ عَنْهُمَا المَاءُ فَيَبُسَتَا، وَلَمْ يَكُنِ المَاءُ الأَحْمَرُ مِنَ السَّدِّ، وَلَكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {العَرِمُ}: الشَّدِيدُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ: {العَرِمُ}: المُسَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ اليَمَنِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {العَرِمُ}: الوَادِي. يُقَالُ: الأُكُلُ: الثَّمَرُ. الخَمْطُ: الأَرَاكُ. وَالأَثَلُ: الطَّرْفَاءُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (يُجَازَى): يُعَاقَبُ. بَاعِدْ , وَبَعِّدْ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [سبأ: 15 - 19]

{وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين}

{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (¬1) (خد) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} قَالَ: فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، ولا تَقْتِيرٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) [سبأ/39] (¬2) (خد) 443، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 344

{ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، وهو العلي الكبير}

{وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، قَالُوا الْحَقَّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (¬1) (م ت) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رُمِيَ بِنَجْمٍ (¬2) فَاسْتَنَارَ (¬3) فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟ " , قُلْنَا: كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ , وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ , وَلَكِنْ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ , ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ (¬4) أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ , فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ , قَالَ اللهُ: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ} (¬5) قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا , فَتَخْتَطِفُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَهُ (¬6) إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ (¬7) وَيُرْمَوْنَ بِهِ (¬8) فَمَا جَاءُوا بِهِ (¬9) عَلَى وَجْهِهِ (¬10) فَهُوَ حَقٌّ (¬11)) (¬12) (وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ وَيَزِيدُونَ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) [سبأ/23] (¬2) (رُمِيَ بِنَجْمٍ) أَيْ: قُذِفَ بِهِ , وَالْمَعْنَى: اِنْقَضَّ كَوْكَبٌ. تحفة (ج 8 / ص 68) (¬3) أَيْ: فَاسْتَنَارَ الْجَوُّ بِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬4) أَيْ: صَوْتُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬5) [سبأ/23] (¬6) أَيْ: مَا سَمِعُوهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬7) مِنْ الْكَهَنَةِ وَالْمُنَجِّمِينَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬8) أَيْ: يُقْذَفُونَ بِالشُّهُبِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬9) أَيْ: أَوْلِيَاؤُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬10) أَيْ: مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬11) أَيْ: كَائِنٌ وَاقِعٌ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 68) (¬12) (م) 2229 , (ت) 3224 (¬13) أَيْ: يَزِيدُونَ فِيهِ دَائِمًا كِذْبَاتٍ أُخَرَ مُنْضَمَّةً إِلَيْهِ. تحفة الأحوذي (ج8 / ص 68) (¬14) (ت) 3224 , (م) 2229

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ , سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا (¬1) فَيُصْعَقُونَ , فلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأتِيَهُمْ جِبْرِيلُ , حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ , فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ , فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ , مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ , فَيَقُولُ: الْحَقَّ , فَيَقُولُونَ: الْحَقَّ الْحَقَّ " (¬2) ¬

_ (¬1) الصَّفَا: هُوَ الْحَجْر الْأَمْلَس الَّذِي لَا يَعْلَق بِهِ شَيْء. (¬2) (د) 4738، (حب) 37 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 436 , الصَّحِيحَة: 1293

(خ ت جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ (¬1) ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا (¬2) لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ (¬3) سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ (¬4) يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ , فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ (¬5) قَالُوا (¬6): مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟، قَالُوا: الْحَقَّ (¬7) وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا حَكَمَ اللهُ - عز وجل - بِأَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬2) (خُضْعَانًا) مِنْ الْخُضُوعِ، وَهُوَ بِمَعْنَى خَاضِعِينَ. (فتح) (ج 13 / ص 343) (¬3) أَيْ: كَلِمَاتُهُ الْمَسْمُوعَةَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬4) هُوَ مِثْل قَوْله فِي بَدْء الْوَحْي: " صَلْصَلَة كَصَلْصَلَةِ الْجَرَس " , وَهُوَ صَوْت الْمَلَكِ بِالْوَحْيِ، وَأَرَادَ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِد، فَالَّذِي فِي بَدْء الْوَحْي هَذَا , وَالَّذِي هُنَا جَرُّ السِّلْسِلَةِ مِنْ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفْوَانِ , الَّذِي هُوَ الْحَجَر الْأَمْلَس , يَكُون الصَّوْت النَّاشِئ عَنْهُمَا سَوَاء. (فتح) (ج 13/ ص 343) (¬5) أَيْ: كُشِفَ الْفَزَعُ عَنْ قُلُوبهمْ وَأُزِيلَ , فَالتَّفْزِيع: إِزَالَة الْفَزَع. عون (9/ 12) (¬6) أَيْ: سَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬7) أَيْ: قَالَ اللهُ الْقَوْلَ الْحَقَّ , والْمُجِيبُونَ: هُمْ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ , كَجَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَغَيْرِهِمَا , ففِي حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ " إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَاةِ , فَيُصْعَقُونَ , فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأتِيَهُمْ جِبْرِيلُ , فَإِذَا جَاءَ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَيَقُولُونَ: يَا جَبْرَائِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّك؟ , فَيَقُولُ: الْحَقَّ , فَيَقُولُونَ: الْحَقَّ ".تحفة (8/ 67) (¬8) (خ) 7043 , (جة) 194

{قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له , وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه , وهو خير الرازقين}

{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ , وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ , وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (¬1) (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [سبأ: 39] (¬2) ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَك فِيهِ , وَيُدْفَعُ عَنْهُ الْمَضَرَّات، فَيَنْجَبِرُ نَقْصُ الصُّورَةِ بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّة، وَهَذَا مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ وَالْعَادَة. وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ نَقَصَتْ صُورَتُه , كَانَ فِي الثَّوَابُ الْمُرَتِّبُ عَلَيْهِ جَبْرًا لِنَقْصِهِ، وَزِيَادَةً إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَة. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 399) (¬3) (م) 69 - (2588) , (ت) 2029 , (حم) 7205

(خ م)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ , أُنْفِقْ عَلَيْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5037 , (م) 993

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا:) (¬1) (مَنْ يُقْرِضْ الْيَوْمَ يُجْزَى غَدًا) (¬2) (وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (¬3) وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1374 , (م) 1010 (¬2) (حم) 8040 , انظر الصحيحة تحت الحديث: 920. (¬3) قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا فِي الْإِنْفَاق فِي الطَّاعَات وَمَكَارِم الْأَخْلَاق وَعَلَى الْعِيَال وَالضِّيفَان وَالصَّدَقَات وَنَحْو ذَلِكَ، بِحَيْثُ لَا يُذَمُّ وَلَا يُسَمَّى سَرَفًا، وَالْإِمْسَاك الْمَذْمُوم , هُوَ الْإِمْسَاك عَنْ هَذَا. شرح النووي (ج 3 / ص 450) (¬4) (خ) 1374 , (م) 1010

(يع)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " عَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلالا "، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ صُبَرًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا بِلالُ؟ " , قَالَ: تَمْرٌ ادَّخَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَمَا خِفْتَ أَنْ تَسْمَعَ لَهُ بُخَارًا فِي جَهَنَّمَ؟ , أَنْفِقْ بِلالُ , وَلا تَخَافَنَّ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6040 , (طب) 1024 ,صَحِيح الْجَامِع: 1512 , الصَّحِيحَة: 2661 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 922

{وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم , فكذبوا رسلي فكيف كان نكير , قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى , ثم تتفكروا ما

{وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ , فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ , قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا للهِ مَثْنَى وَفُرَادَى , ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ , إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص121: {مِعْشَارٌ}: عُشْرٌ. {أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ}: بِطَاعَةِ اللهِ. {مَثْنَى وَفُرَادَى}: وَاحِدٌ , وَاثْنَيْنِ. ¬

_ (¬1) [سبأ: 45، 46]

{ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت , وأخذوا من مكان قريب , وقالوا آمنا به , وأنى لهم التناوش من مكان بعيد , وقد كفروا به من قبل , ويقذفون بالغيب من

{وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ , وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ , وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ , وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ , وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ , وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ , وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ , إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص121: {التَّنَاوُشُ}: الرَّدُّ مِنَ الآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا. {وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ}: مِنْ مَالٍ , أَوْ وَلَدٍ , أَوْ زَهْرَةٍ. {بِأَشْيَاعِهِمْ}: بِأَمْثَالِهِمْ. ¬

_ (¬1) [سبأ: 51 - 54]

سورة فاطر

سُورَةُ فَاطِر تَفْسِيرُ السُّورَة {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ، فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا، وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الغَرُورُ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص92: {السَّعِيرِ} جَمْعُهُ: سُعُرٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {الغَرُورُ}: الشَّيْطَانُ. ¬

_ (¬1) [فاطر: 6]

{إليه يصعد الكلم الطيب , والعمل الصالح يرفعه}

{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ , وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص126: قَالَ مُجَاهِدٌ: العَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الكَلِمَ الطَّيِّبَ. ¬

_ (¬1) [فاطر: 10]

{يولج الليل في النهار , ويولج النهار في الليل , وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى , ذلكم الله ربكم له الملك , والذين تدعون من دونه ما

{يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ , وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ , وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى , ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ , وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: يُقَالُ: {يُولِجُ}: يُكَوِّرُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص122: قَالَ مُجَاهِدٌ: القِطْمِيرُ: لِفَافَةُ النَّوَاةِ. ¬

_ (¬1) [فاطر: 13]

{ولا تزر وازرة وزر أخرى , وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى}

{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى , وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص122: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مُثْقَلَةٌ}: مُثَقَّلَةٌ. ¬

_ (¬1) [فاطر: 18]

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ لِي أَبِي: هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ , قُلْتُ: لَا , فَقَالَ لِي أَبِي: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ , وَكُنْتُ أَظُنُّ) (¬1) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُشْبِهُ النَّاسَ , " فَإِذَا رَجُلٌ لَهُ وَفْرَةٌ , وَبِهَا رَدْعٌ (¬2) مِنْ حِنَّاءٍ) (¬3) (وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ) (¬4) وفي رواية: (وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ) (¬5) (وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ") (¬6) (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي , ثُمَّ جَلَسْنَا فَتَحَدَّثْنَا سَاعَةً) (¬7) (فَدَخَلَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الْيَرْبُوعِيُّونَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى , أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى) (¬8) (ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِأَبِي: ابْنُكَ هَذَا؟ " , فَقَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , قَالَ: " حَقًّا؟ " , قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي بِأَبِي , وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ , ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ , وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 7109 (¬2) أَيْ: لَطْخٌ لَمْ يَعُمَّهُ كُلَّه. فتح الباري - (ج 4 / ص 468) (¬3) (حم) 7114 , (د) 4206 (¬4) (س) 5083 , (د) 4208 (¬5) (س) 5084 (¬6) (س) 5319 , (ت) 2812 , (د) 4206 , (حم) 7109 , انظر مختصر الشمائل: 36 (¬7) (حم) 7109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 17530 , (س) 4832 , (د) 4495 , صحيح الجامع: 1317 , 8067 , والصحيحة: 749 (¬9) (د) 4495 , (س) 4832

{وما يستوي الأعمى والبصير , ولا الظلمات ولا النور , ولا الظل ولا الحرور}

{وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ , وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ , وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: {الحَرُورُ}: بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَرُؤْبَةُ: الحَرُورُ بِاللَّيْلِ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ. ¬

_ (¬1) [فاطر: 19 - 21]

{ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها , ومن الجبال جدد بيض , وحمر مختلف ألوانها , وغرابيب سود}

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا , وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ , وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا , وَغَرَابِيبُ سُودٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص122: {وَغَرَابِيبُ}: أَشَدُّ سَوَادٍ، الغِرْبِيبُ: الشَّدِيدُ السَّوَادِ. ¬

_ (¬1) [فاطر: 27]

{وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل , أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر , وجاءكم النذير}

{وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ , أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ , وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} (¬1) (خ حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَعْذَرَ اللهُ إِلَى عَبْدٍ أَحْيَاهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً, لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ) (¬2) (فِي الْعُمُرِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) [فاطر: 37] (¬2) (حم) 7699 , (خ) 6056 (¬3) الْإِعْذَار: إِزَالَة الْعُذْر، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ اِعْتِذَار , كَأَنْ يَقُولَ: لَوْ مُدَّ لِي فِي الْأَجَل لَفَعَلْت مَا أُمِرْت بِهِ , وهذا كقوله تعالى لأهل النار: (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ) [فاطر/37]. فتح الباري (ج 18 / ص 229) (¬4) (حم) 9383 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ (¬1) " (¬2) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص89: {وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} (¬3): يَعْنِي: الشَّيْبَ. ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ: آخِرُ عُمُرِ أُمَّتِي اِبْتِدَاؤُهُ إِذَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً , وَانْتِهَاؤُهُ سَبْعُونَ سَنَةً , وَقَلَّ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ , وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ , بِدَلِيلِ شَهَادَةِ الْحَالِ , فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ سِتِّينَ سَنَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ. وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْأَسْنَانُ أَرْبَعَةٌ: سِنُّ الطُّفُولِيَّةِ , ثُمَّ الشَّبَابُ , ثُمَّ الْكُهُولَةُ , ثُمَّ الشَّيْخُوخَةُ , وَهِيَ آخِرُ الْأَسْنَانِ، وَغَالِبُ مَا يَكُونُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقُوَّةِ بِالنَّقْصِ وَالِانْحِطَاطِ , فَيَنْبَغِي لَهُ الْإِقْبَالُ عَلَى الْآخِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ , لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 116) (¬2) (جة) 4236 , (ت) 2331 , انظر الصَّحِيحَة: 757 (¬3) [فاطر: 37]

{ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا}

{وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا} (¬1) (ك)، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} قَالَ: كَادَ الْجُعْلُ (¬2) يُعَذَّبُ فِي جُحْرِهِ بِذَنْبِ ابْنِ آدَمَ. (¬3) ¬

_ (¬1) [فاطر/45] (¬2) الجُعل: حيوان كالخنفساء , يكثر في المناطق النَّدِيَّة (الرَّطبة). (¬3) (ك) 3602 , (ش) 34565، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2477

سورة يس

سُورَةُ يس تَفْسِيرُ السُّورَة {لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص83: {حَقَّ}: وَجَبَ. ¬

_ (¬1) [يس: 7]

{وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا , فأغشيناهم فهم لا يبصرون}

{وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا , فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص125: قَالَ مُجَاهِدٌ: {سَدًّا}: عَنِ الحَقِّ. ¬

_ (¬1) [يس: 9]

{إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم , وكل شيء أحصيناه في إمام مبين}

{إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ , وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص40: {أَحْصَيْنَاهُ}: حَفِظْنَاهُ , وَعَدَدْنَاهُ. ¬

_ (¬1) [يس: 12]

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَلَتْ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ) (¬1) (وَكَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنْ الْمَسْجِدِ , فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنْ الْمَسْجِدِ) (¬2) (" فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَكَرِهَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ) (¬4) (فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ " , قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ) (¬5) (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} (¬6)) (¬7) (فَقَالَ: " يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ (¬8) إِلَى الْمَسْجِدِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬9) (فَقَالَ: " دِيَارَكُمْ (¬10) فَإِنَّهَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ) (¬11) (إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً ") (¬12) (فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا) (¬13). ¬

_ (¬1) (م) 280 - (665) (¬2) (م) 279 - (664) , (حم) 15034 (¬3) (م) 280 - (665) (¬4) (خ) 1788 , (جة) 784 (¬5) (م) 280 - (665) , (حم) 14606 (¬6) [يس/12] (¬7) (ت) 3226 , (جة) 785 (¬8) قَالَ مُجَاهِدٌ: خُطَاهُمْ: آثَارُهُمْ , أَنْ يُمْشَى فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ. (خ) 625 أي: ألا تحتسبون أجر خُطاكم. (¬9) (حم) 12052 , (خ) 1788 (¬10) أَيْ: الزموا ديارَكم. (¬11) (حم) 15231 , (خ) 625 , (م) 280 - (665) , (ت) 3226 (¬12) (م) 279 - (664) (¬13) (م) 281 - (665) , (جة) 785

{واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون , إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما , فعززنا بثالث , فقالوا إنا إليكم مرسلون}

{وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ , إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا , فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ , فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص163: {فَعَزَّزْنَا}: قَالَ مُجَاهِدٌ: شَدَّدْنَا. ¬

_ (¬1) [يس: 13، 14]

{قالوا إنا تطيرنا بكم , لئن لم تنتهوا لنرجمنكم , وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون}

{قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ , لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ , وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص163: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {طَائِرُكُمْ}: مَصَائِبُكُمْ ¬

_ (¬1) [يس: 18، 19]

{إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون}

{إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص148: {صَيْحَة} (¬2): هَلَكَة. ¬

_ (¬1) [يس: 29] (¬2) [يس: 29]

{يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون}

{يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص122: {يَا حَسْرَةً عَلَى العِبَادِ}: كَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمُ اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ. ¬

_ (¬1) [يس: 30]

{وآية لهم الليل نسلخ منه النهار , فإذا هم مظلمون}

{وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ , فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: {نَسْلَخُ}: نُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ , وَنُجْرِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. ¬

_ (¬1) [يس: 37]

{والشمس تجري لمستقر لها , ذلك تقدير العزيز العليم}

{وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا , ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (¬1) (خ م د حم) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ رَدِيفَ (¬2) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ , وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا , فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ هَذِهِ؟ " , فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ (¬3)) (¬4) (تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ , فَتَخِرُّ سَاجِدَةً) (¬5) (بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا - عز وجل -) (¬6) (فَإِذَا حَانَ خُرُوجُهَا) (¬7) (تَسْتَأذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَيُؤْذَنُ لَهَا) (¬8) (فَتَخْرُجُ) (¬9) (فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا , ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (¬10)) (¬11) (فَإِذَا أَرَادَ اللهُ - عز وجل - أَنْ يُطْلِعَهَا مِنْ حَيْثُ تَغْرُبُ , حَبَسَهَا) (¬12) (فَتَسْتَأذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا) (¬13) (فَتَقُولُ: يَا رَبِّ , إِنَّ مَسِيرِي بَعِيدٌ , فَيَقُولُ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غِبْتِ) (¬14) (فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا) (¬15) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) [يس/38] (¬2) الرَّديف: الراكب خلف قائد الدابة. (¬3) قَالَ الْبَغَوِيُّ: قَرَأَ حَمْزَة وَالْكِسَائِيّ (حَامِيَة) بِالْأَلِفِ غَيْر مَهْمُوزَة , أَيْ: حَارَّة وَقَرَأَ الْآخَرُونَ (حَمِئَة) أَيْ: ذَاتِ حَمْأَة , وَهِيَ الطِّينَة السَّوْدَاء. وَقَالَ بَعْضهمْ: يَجُوز أَنْ يَكُون مَعْنَى قَوْله: {فِي عَيْن حَمِئَة} أَيْ: عِنْد عَيْن حَمِئَة. تحفة الأحوذي (8/ 204) وَسَأَلَ مُعَاوِيَة كَعْبًا: كَيْف تَجِدُ فِي التَّوْرَاة تَغْرُبُ الشَّمْس؟ , وَأَيْنَ تَغْرُب؟ , قَالَ: نَجِد فِي التَّوْرَاة أَنَّهَا تَغْرُب فِي مَاءٍ وَطِين , وَذَلِكَ أَنَّهُ (ذو القرنين) بَلَغَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَغْرِب لَمْ يَبْقَ بَعْدَه شَيْء مِنْ الْعُمْرَانِ , فَوَجَدَ الشَّمْس كَأَنَّهَا تَغْرُب فِي وَهْدَة مُظْلِمَة , كَمَا أَنَّ رَاكِبَ الْبَحْر يَرَى أَنَّ الشَّمْس كَأَنَّهَا تَغِيب فِي الْبَحْر , قَالَهُ الْخَازِن. وَفِي الْبَيْضَاوِيّ: {فِي عَيْن حَمِئَة} أَيْ: ذَات حَمْأَة , مِنْ حَمِئَتْ الْبِئْر , إِذَا صَارَتْ ذَات حَمْأَة. وَلَا تَنَافِي بَيْنهمَا , لِجَوَازِ أَنْ تَكُون الْعَيْنُ جَامِعَةً لِلْوَصْفَيْنِ. عون المعبود (11/ 12) (¬4) (د) 4002 (¬5) (م) 159 , (خ) 3027 (¬6) (حم) 21390 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 21497 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 21390 , (خ) 3027 (¬9) (حم) 21497 (¬10) [يس/38] (¬11) (خ) 4524 (¬12) (حم) 21497 (¬13) (خ) 3027 (¬14) (حم) 21497 , (خ) 3027 (¬15) (م) 159 , (خ) 3027 (¬16) [الأنعام/158] (¬17) (حم) 21497 , (م) 159

{لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر , ولا الليل سابق النهار , وكل في فلك يسبحون}

{لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ , وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ , وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: {أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ}: لاَ يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الآخَرِ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ. {سَابِقُ النَّهَارِ}: يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَيْنِ. ¬

_ (¬1) [يس: 40]

{وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون , وخلقنا لهم من مثله ما يركبون}

{وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ , وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص122: وَيُذْكَرُ عَنْ عِكْرِمَةَ: {المَشْحُونِ}: المُوقَرُ. {مِنْ مِثْلِهِ}: مِنَ الأَنْعَامِ. ¬

_ (¬1) [يس: 41، 42]

{ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين , ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون , فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون}

{وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ , مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ , فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ} (¬1) (خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ (¬2) فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ (¬3) فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ (¬4) إِلَى فِيهِ , فلَا يَطْعَمُهَا " (¬5) ¬

_ (¬1) [يس: 48 - 50] (¬2) اللِّقْحَة: النَّاقَةُ ذَاتُ الدَّرّ، وَهِيَ إِذَا نُتِجَتْ لَقُوحٌ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة , ثُمَّ لَبُون. (فتح) - (ج 20 / ص 131) (¬3) أَيْ: يُصْلِحُهُ بِالطِّينِ وَالْمَدَر , فَيَسُدُّ شُقُوقَهُ لِيَمْلَأَهُ وَيَسْقِي مِنْهُ دَوَابَّه , يُقَال: لَاطَ الْحَوْض , يَلِيطهُ: إِذَا أَصْلَحَهُ بِالْمَدَرِ وَنَحْوه، وَمِنْهُ قِيلَ: اللَّائِط لِمَنْ يَفْعَل الْفَاحِشَة، وَجَاءَ فِي مُضَارِعِه: يَلُوطُ , تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَوْض. (فتح الباري) (ج 20 / ص 131) (¬4) أَيْ: رَفَعَ لُقْمَتَهُ إِلَى فِيهِ. (¬5) (خ) 6704 , 6141 , (حم) 8810

{ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون , قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون}

{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ , قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص96: {يَنْسِلُونَ}: يَخْرُجُونَ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص122: {مَرْقَدِنَا}: مَخْرَجِنَا. ¬

_ (¬1) [يس: 51، 52]

{إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون}

{إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص122: (فَكِهُونَ): مُعْجَبُونَ. ¬

_ (¬1) [يس: 55]

{اليوم نختم على أفواههم , وتكلمنا أيديهم , وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون}

{الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ , وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ , وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (¬1) (م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَضَحِكَ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ " , قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ , فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لَأَرْكَانِهِ: انْطِقِي، فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ , فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [يس: 65] (¬2) أي: عنكنَّ كنتُ أُدافع. (¬3) (م) 17 - (2969) , (حب) 7358

{ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم , فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون}

{وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ , فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص158: مَكَانَتُهُمْ , وَمَكَانُهُمْ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [يس: 67]

{واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون , لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون}

{وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ , لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص126: {جُنْدٌ مُحْضَرُونَ}: عِنْدَ الحِسَابِ. ¬

_ (¬1) [يس: 74، 75]

{وضرب لنا مثلا ونسي خلقه , قال من يحيي العظام وهي رميم , قل يحييها الذي أنشأها أول مرة , وهو بكل خلق عليم , الذي جعل لكم من الشجر

{وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ , قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ , قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ , وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ , الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا , فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ , أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ , إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ , فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (¬1) (تفسير عبد الرزاق) , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ} , قَالَ: نَزَلَتْ فِي أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ , جَاءَ بِعَظْمٍ نَخِرٍ , فَجَعَلَ يَذْرُوهُ فِي الرِّيحِ , فَقَالَ: أَيُحْيِي اللهُ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ , يُحْيِي اللهُ هَذَا , وَيُمِيتُكَ , وَيُدْخِلُكَ النَّارَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [يس/78 - 83] (¬2) تفسير عبد الرزاق (3/ 87 , ح2498) , انظر صحيح السيرة ص201

سورة الصافات

سُورَةُ الصَّافَّات تَفْسِيرُ السُّورَة {إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ , وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى , وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ , دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ, إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص121: قَالَ مُجَاهِدٌ: {يُقْذَفُونَ}: يُرْمَوْنَ. {دُحُورًا}: مَطْرُودِينَ. {وَاصِبٌ}: دَائِمٌ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 6 - 10]

(خ ت جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ (¬1) ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا (¬2) لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ (¬3) سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ (¬4) يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ , فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ (¬5) قَالُوا (¬6): مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟، قَالُوا: الْحَقَّ (¬7) وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ") (¬8) (قَالَ: وَالشَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ (¬9)) (¬10) (فَيَسْمَعُ مُسْتَرِقُ السَّمْعِ الْكَلِمَةَ , فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ , ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ , حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ) (¬11) (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ) (¬12) (وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ (¬13)) (¬14) (إِلَى الَّذِي يَلِيهِ , إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ , حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ , فَتُلْقَى عَلَى فَمْ السَّاحِرِ , فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ) (¬15) (فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , كَذَا وَكَذَا؟ , فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ) (¬16) (الَّتِي سُمِعَتْ مِنْ السَّمَاءِ ") (¬17) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا حَكَمَ اللهُ - عز وجل - بِأَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬2) (خُضْعَانًا) مِنْ الْخُضُوعِ، وَهُوَ بِمَعْنَى خَاضِعِينَ. (فتح) (ج 13 / ص 343) (¬3) أَيْ: كَلِمَاتُهُ الْمَسْمُوعَةَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬4) هُوَ مِثْل قَوْله فِي بَدْء الْوَحْي: " صَلْصَلَة كَصَلْصَلَةِ الْجَرَس " , وَهُوَ صَوْت الْمَلَكِ بِالْوَحْيِ، وَأَرَادَ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِد، فَالَّذِي فِي بَدْء الْوَحْي هَذَا , وَالَّذِي هُنَا جَرُّ السِّلْسِلَةِ مِنْ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفْوَانِ , الَّذِي هُوَ الْحَجَر الْأَمْلَس , يَكُون الصَّوْت النَّاشِئ عَنْهُمَا سَوَاء. (فتح) (ج 13/ ص 343) (¬5) أَيْ: كُشِفَ الْفَزَعُ عَنْ قُلُوبهمْ وَأُزِيلَ , فَالتَّفْزِيع: إِزَالَة الْفَزَع. عون (9/ 12) (¬6) أَيْ: سَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬7) أَيْ: قَالَ اللهُ الْقَوْلَ الْحَقَّ , والْمُجِيبُونَ: هُمْ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ , كَجَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَغَيْرِهِمَا , ففِي حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ " إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَاةِ , فَيُصْعَقُونَ , فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأتِيَهُمْ جِبْرِيلُ , فَإِذَا جَاءَ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَيَقُولُونَ: يَا جَبْرَائِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّك؟ , فَيَقُولُ: الْحَقَّ , فَيَقُولُونَ: الْحَقَّ ".تحفة (8/ 67) (¬8) (خ) 7043 , (جة) 194 (¬9) أَيْ: لِاسْتِرَاقِ السَّمْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 67) (¬10) (ت) 3223 (¬11) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬12) (خ) 4424 , (جة) 194 (¬13) قَوْله: (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَاب إِلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ الْأَمْر فِي ذَلِكَ يَقَع عَلَى حَدٍّ سَوَاء، وَالْحَدِيثُ الْآخَر يَقْتَضِي أَنَّ الَّذِي يَسْلَمُ مِنْهُمْ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يُدْرِكهُ الشِّهَاب. (فتح) (ج13ص343) (¬14) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬15) (خ) 4424 , (جة) 194 (¬16) (خ) 4522 , (جة) 194 (¬17) (جة) 194 , (خ) 4522

{فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا , إنا خلقناهم من طين لازب , بل عجبت ويسخرون , وإذا ذكروا لا يذكرون , وإذا رأوا آية يستسخرون}

{فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا , إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ , بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ , وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ , وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: {لاَزِبٍ}: لاَزِمٌ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص123: {يَسْتَسْخِرُونَ}: يَسْخَرُونَ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 11 - 14]

{فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون}

{فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص108: {زَجْرَةٌ}: صَيْحَةٌ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 19]

{احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله , فاهدوهم إلى صراط الجحيم}

{احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ , فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص120: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {صِرَاطُ الجَحِيمِ}: سَوَاءُ الجَحِيمِ , وَوَسَطُ الجَحِيمِ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 22، 23]

{وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون , قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين}

{وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ , قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص123: {تَأتُونَنَا عَنِ اليَمِينِ}: يَعْنِي الحَقَّ، الكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 27، 28]

{يطاف عليهم بكأس من معين , بيضاء لذة للشاربين , لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون}

{يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأسٍ مِنْ مَعِينٍ , بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ , لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص116: {غَوْلٌ}: وَجَعُ البَطْنِ. {يُنْزَفُونَ}: لاَ تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 45 - 47]

{وعندهم قاصرات الطرف عين , كأنهن بيض مكنون , فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون , قال قائل منهم إني كان لي قرين}

{وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ , كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ , فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ , قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص123: {بَيْضٌ مَكْنُونٌ}: اللُّؤْلُؤُ المَكْنُونُ. {قَرِينٌ}: شَيْطَانٌ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 48 - 51]

{فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون , ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم}

{فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ , ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص121: {لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ}: يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ , وَيُسَاطُ بِالحَمِيمِ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 66، 67]

{ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون , ونجيناه وأهله من الكرب العظيم , وجعلنا ذريته هم الباقين , وتركنا عليه في الآخرين , سلام على نوح في العالمين}

{وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ , وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ , وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ , وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ , سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص123: {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ}: يُذْكَرُ بِخَيْرٍ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 75 - 79]

{وإن من شيعته لإبراهيم , إذ جاء ربه بقلب سليم , إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون , أئفكا آلهة دون الله تريدون , فما ظنكم برب العالمين , فنظر نظرة

{وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ , إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ , إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ , أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ , فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ , فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ , فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ , فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ , فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأكُلُونَ , مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ , فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ , فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص123: {يَزِفُّونَ}: النَّسَلاَنُ فِي المَشْيِ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 83 - 94]

{فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك , فانظر ماذا ترى , قال يا أبت افعل ما تؤمر , ستجدني إن شاء الله من الصابرين , فلما

{فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ , فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى , قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ , سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ , فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ , وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا , إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص31: قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَسْلَمَا}: سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ {وَتَلَّهُ}: وَضَعَ وَجْهَهُ بِالأَرْضِ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 103]

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكِ, عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى, فَسَابَقَهُ, فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ (¬1) ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ - وَثَمَّ (¬2) تَلَّهُ لِلجَبِينِ (¬3) وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَبْيَضُ - وَقَالَ: يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي ثَوْبٌ تُكَفِّنُنِي فِيهِ غَيْرُهُ , فَاخْلَعْهُ حَتَّى تُكَفِّنَنِي فِيهِ , فَعَالَجَهُ لِيَخْلَعَهُ , فَنُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ: {أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ , إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ , وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (¬4) فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ , فَإِذَا هو بِكَبْشٍ أَبْيَضَ , أَقْرَنَ , أَعْيَنَ " - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَبِيعُ ذَلِكَ الضَّرْبَ مِنْ الْكِبَاشِ - " (¬5) ¬

_ (¬1) وفي رواية عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ " (خ) 1566 , (م) 241 - (1266) , (ت) 863 , (س) 2979 (¬2) (ثَمَّ) أَيْ: هناك. (¬3) قال مجاهد في قوله (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) قال: وضع وجهه للأرض , وقال: لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي , عسى أن ترحمني ولا تُجْهز عَلَيّ، واربط يدي إلى رقبتي , ثم ضع وجهي للأرض. تفسير الطبري - (ج 21 / ص 76) (¬4) [الصافات/104 - 107] (¬5) (حم) 2707 , (طل) 2697 , (طب) ج10/ص268 ح10628 , (هب) 4077 , وصححه أحمد شاكر , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح , غير أبي عاصم الغنوي ... فذكر حاله وقول الحافظ في التقريب: مقبول , قال: ولمعظم هذا الحديث شواهد وطرق يقوى بها.

{وإن إلياس لمن المرسلين , إذ قال لقومه ألا تتقون , أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين}

{وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ , إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ , أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص135: يُذْكَرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إِلْيَاسَ هُوَ: إِدْرِيسُ , وَهُوَ جَدُّ أَبِي نُوحٍ. وَيُقَالُ: جَدُّ نُوحٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص123: {بَعْلًا}: رَبًّا. ¬

_ (¬1) [الصافات: 123 - 125]

{وإن يونس لمن المرسلين , إذ أبق إلى الفلك المشحون , فساهم فكان من المدحضين , فالتقمه الحوت وهو مليم , فلولا أنه كان من المسبحين , للبث

{وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ , إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ , فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ , فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ , فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ , لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ , فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ , وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص159: {الْمَشْحُونِ} (¬2): المُوقَرُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص181: {فَسَاهَمَ}: أَقْرَعَ. {فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ}: مِنَ المَسْهُومِينَ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص159: {وَهُوَ مُلِيمٌ} قَالَ مُجَاهِدٌ: مُذْنِبٌ. {فَنَبَذْنَاهُ بِالعَرَاءِ}: بِوَجْهِ الأَرْضِ. {شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ}: مِنْ غَيْرِ ذَاتِ أَصْلٍ: الدُّبَّاءِ وَنَحْوِهِ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 139 - 146] (¬2) [الصافات: 140]

{وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون}

{وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص126: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: المَلاَئِكَةُ بَنَاتُ اللهِ، وَأُمَّهَاتُهُنَّ: بَنَاتُ سَرَوَاتِ الجِنِّ. قَالَ اللهُ: {وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ}: سَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 158]

{فإنكم وما تعبدون، ما أنتم عليه بفاتنين، إلا من هو صال الجحيم}

{فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص126: قَالَ مُجَاهِدٌ: {بِفَاتِنِينَ}: بِمُضِلِّينَ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللهُ أَنَّهُ يَصْلَى الجَحِيمَ. ¬

_ (¬1) [الصافات/161 - 163]

(د) , وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ (¬1) يَا أَبَا سَعِيدٍ , أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} (¬2) قَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَفْتِنُونَ بِضَلَالَتِهِمْ إِلَّا مَنْ أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْلَى الْجَحِيمَ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْبَصْرِيّ , وسَأَلَهُ عَنْ بَعْض فُرُوع مَسْأَلَة الْقَدَر لِيَعْرِف عَقِيدَته فِيهَا , لِأَنَّ النَّاس كَانُوا يَتَّهِمُونَهُ قَدَرِيًّا , إِمَّا لِأَنَّ بَعْض تَلَامِذَته مَالَ إِلَى ذَلِكَ , أَوْ لِأَنَّهُ قَدْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ اِشْتَبَهَ عَلَى النَّاس تَأوِيله , فَظَنُّوا أَنَّهُ قَالَهُ لِاعْتِقَادِهِ مَذْهَب الْقَدَرِيَّة , فَإِنَّ الْمَسْأَلَة مِنْ مَظَانِّ الِاشْتِبَاه. عون المعبود - (ج 10 / ص 134) (¬2) [الصافات/161 - 163] (¬3) (د) 4614 , وقال الشيخ الألباني: حسن الإسناد مقطوع.

{وإنا لنحن الصافون}

{وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص109: {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: المَلاَئِكَةُ. ¬

_ (¬1) [الصافات: 165]

(ت) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ , وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ , أَطَّتْ (¬1) السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ (¬2) مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ , إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا للهِ) (¬3) (فَذَلِكَ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ: {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ} (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) الأَطِيطُ: نَقِيضُ صوتِ المَحامِل والرِّحال إِذا ثَقُل عليها الرُّكبان , وأَطَّ الرَّحْلُ والنِّسْعُ , يَئِطُّ , أَطّاً , وأَطِيطاً: صَوَّتَ. وكذلك كلُّ شيء أَشْبَهَ صوتَ الرَّحْلِ الجَدِيد. لسان العرب - (ج 7 / ص 256) (¬2) أَيْ: وَيَنْبَغِي (لَهَا أَنْ تَئِطَّ) أَيْ: تُصَوِّتَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 97) (¬3) (ت) 2312 , (جة) 4190 , انظر الصَّحِيحَة: 1722 (¬4) [الصافات: 164 - 166] (¬5) (طب) 9042 , انظر الصَّحِيحَة: 1059

سورة {ص}

سُورَةُ {ص} تَفْسِيرُ السُّورَة {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ , إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ , وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً , كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ , وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ , وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ , إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ , قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ , فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ , وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ , إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً , وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ , قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ , وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ , فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص161: {فَصْلَ الخِطَابِ}، قَالَ مُجَاهِدٌ: الفَهْمُ فِي القَضَاءِ. {وَلاَ تُشْطِطْ}: لاَ تُسْرِفْ. {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: نَعْجَةٌ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: شَاةٌ. {فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا} مِثْلُ: (وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ): ضَمَّهَا. {وَعَزَّنِي}: غَلَبَنِي، صَارَ أَعَزَّ مِنِّي، أَعْزَزْتُهُ: جَعَلْتُهُ عَزِيزًا. {فِي الخِطَابِ} يُقَالُ: المُحَاوَرَةُ. {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخُلَطَاءِ}: الشُّرَكَاءِ. {فَتَنَّاهُ}: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اخْتَبَرْنَاهُ. وَقَرَأَ عُمَرُ: (فَتَّنَّاهُ)، بِتَشْدِيدِ التَّاءِ. ¬

_ (¬1) [ص: 17 - 24]

(هق) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ {ص} , فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ " , وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ , " فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا , فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ " تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ , وَلَكِنْ رَأَيْتُكُمْ تَهَيَّأتُمْ لِلسُّجُودِ , فَنَزَلَ فَسَجَدَ " , وَسَجَدُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3558 , (د) 1410 , (خز) 1455 , (حب) 2799 , (ك) 1052 (عب)، 5873 , انظر صحيح الجامع: 2378

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي {ص} وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً , وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 957 , (ن) 1029 , (عب) 5870 , (طس) 1008 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3682 , المشكاة: 1038

(خ) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَفِي {ص} سَجْدَةٌ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ) (¬1) (قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ؟ , فَقَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (¬2) " فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ , فَسَجَدَهَا دَاوُدُ - عليه السلام - فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬3) (قَالَ مُجَاهِدٌ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيهَا) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 4356 (¬2) [الأنعام/90] (¬3) (خ) 4529 , (حم) 3388 (¬4) (خ) 4528

{ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب , إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد , فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب

{وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ , إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ , فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ , رُدُّوهَا عَلَيَّ , فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ , وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ , قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي , إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ , فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ , وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ , وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ , هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص161: {أَوَّابٌ}: الرَّاجِعُ المُنِيبُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {الصَّافِنَاتُ}: صَفَنَ الفَرَسُ: رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى طَرَفِ الحَافِرِ. {الجِيَادُ}: السِّرَاعُ. {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ}: يَمْسَحُ أَعْرَافَ الخَيْلِ وَعَرَاقِيبَهَا. {جَسَدًا}: شَيْطَانًا. {رُخَاءً}: طَيِّبَةً {حَيْثُ أَصَابَ}: حَيْثُ شَاءَ. {الأَصْفَادُ}: الوَثَاقُ. {فَامْنُنْ}: أَعْطِ. {بِغَيْرِ حِسَابٍ}: بِغَيْرِ حَرَجٍ. ¬

_ (¬1) [ص: 30 - 39]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ عِفْرِيتًا (¬1) مِنْ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ , فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ) (¬2) (فَذَعَتُّهُ (¬3)) (¬4) (فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ , فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: {رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} , فَرَدَّهُ خَاسِئًا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) الْعِفْرِيت: الْعَاتِي الْمَارِد مِنْ الْجِنّ. شرح النووي (ج 2 / ص 303) (¬2) (خ) 449 , (م) 541 (¬3) أَيْ: خَنَقْتُهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 303) (¬4) (خ) 1152 , (م) 541 (¬5) أَيْ: ذَلِيلًا صَاغِرًا مَطْرُودًا مُبْعَدًا. شرح النووي (ج 2 / ص 303) (¬6) (خ) 449 , (م) 541 وقَالَ الْقَاضِي: رُؤْيَة الجِنِّ عَلَى خَلْقهمْ وَصُوَرهمْ الْأَصْلِيَّة مُمْتَنِعَة؛ لِظَاهِرِ قَوْل الله تَعَالَى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} إِلَّا لِلْأَنْبِيَاءِ صَلَوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ خُرِقَتْ لَهُ الْعَادَة، وَإِنَّمَا يَرَاهُمْ بَنُو آدَمَ فِي صُوَرٍ غَيْر صُوَرهمْ كَمَا جَاءَ فِي الْآثَار. وقَالَ الْمَازِرِيّ: الْجِنّ أَجْسَام لَطِيفَة رُوحَانِيَّة , فَيَحْتَمِل أَنَّهُ تَصَوَّرَ بِصُورَةٍ يُمْكِن رَبْطُه مَعَهَا، ثُمَّ يَمْتَنِع مِنْ أَنْ يَعُود إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ , حَتَّى يَتَأَتَّى اللَّعِب بِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 303)

(م س حم حب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (يُصَلِّي) (¬2) (فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَلَاةِ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ , وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ , قَالَ: " إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي , فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَلَمْ يَسْتَأخِرْ) (¬3) (فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ) (¬4) (فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا) (¬5) (ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ , فَوَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ - عليه السلام - (¬6) لَأَصْبَحَ) (¬7) (مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ) (¬8) (يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) (¬9) (فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (542) (¬2) (س) 1215 (¬3) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬4) (حب) 2349 , انظر صحيح موارد الظمآن: 434 (¬5) (حم) 11797 , انظر الصَّحِيحَة: 3251 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬6) أَيْ: بِقَوْلِهِ: {رَبّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} , ومَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَذَا , فَامْتَنَعَ نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - مِنْ رَبْطِه، إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَمَّا تَذَكَّرَ ذَلِكَ , لَمْ يَتَعَاطَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا وَتَأَدُّبًا. شرح النووي (ج 2 / ص 303) (¬7) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬8) (حم) 11797 (¬9) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬10) (حم) 11797 , (د) 699، انظر الصَّحِيحَة: 3251

{واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب}

{وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص151: {ارْكُضْ}: اضْرِبْ. ¬

_ (¬1) [ص: 41، 42]

(يع طب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَّ اللهِ - عليه السلام - لَبِثَ بِهِ بَلاؤُهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ , إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ , كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ، كَانَا يَغْدُوَانِ (¬1) إِلَيْهِ وَيَرُوحَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ذَاتَ يَوْمٍ: تَعْلَمُ وَاللهِ , لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ , فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ , قَالَ: مُنْذُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يَرحَمْهُ اللهُ فَيَكْشِفَ مَا بِهِ، فَلَمَّا رَاحَا إِلَى أَيُّوبَ , لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَيُّوبُ: مَا أَدْرِي مَا تَقُولَانِ , غَيْرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ بِالرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ , فَيَذْكُرَانِ اللهَ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا , كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللهُ إِلَّا فِي حَقٍّ , قَالَ: وَكَانَ أَيُّوبُ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ , أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ , فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى أَيُّوبَ أَنِ: {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} (¬2) فَاسْتَبْطَأَتْهُ , فَبَلَغَتْهُ تَنْظُرُ , فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهِبِ اللهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ , فَهو أَحْسَنُ مَا كَانَ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: أَيْ بَارِكَ اللهُ فِيكَ، هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ اللهِ هَذَا الْمُبْتَلَى؟) (¬3) (وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ , مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحًا , قَالَ: فَإِنِّي أَنَا هو، وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ (¬4): أَنْدَرُ الْقَمْحِ، وَأَنْدَرُ الشَّعِيرِ، فَبَعَثَ اللهُ سَحَابَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ , أَفْرَغَتْ فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَ وَأَفْرَغَتِ الْأُخْرَى عَلَى أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الغُدُو: السير أول النهار. (¬2) [ص/42] (¬3) الطبراني في الأحاديث الطوال ج 1/ ص 284 ح40 (¬4) أي: بيدران. (¬5) (يع) 3617 , (حب) 2898 , (ك) 4115 , انظر الصَّحِيحَة: 17 وقال الألباني: وهذا الحديث مما يدل على بطلان الحديث الذي في الجامع الصغير بلفظ: " أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على عبده المؤمن " الضعيفة 471.أ. هـ

{وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث , إنا وجدناه صابرا , نعم العبد إنه أواب}

{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ , إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا , نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص75: الضِّغْثُ: مِلْءُ اليَدِ مِنْ حَشِيشٍ وَمَا أَشْبَهَهُ وَمِنْهُ: {وخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا} , لاَ مِنْ قَوْلِهِ {أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ}، وَاحِدُهَا ضِغْثٌ. ¬

_ (¬1) [ص: 44]

{قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين}

{قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ} (¬1) (خ م) , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ) (¬2) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬3) (فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَأخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ وَيَأخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ , فَفَزِعْنَا , فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ مُتَّكِئًا , فَغَضِبَ فَجَلَسَ) (¬4) (فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ, مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ , وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ , فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ , قَالَ اللهُ - عز وجل - لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ}) (¬5) ¬

_ (¬1) [ص/86] (¬2) (خ) 4496 (¬3) (م) 40 - (2798) (¬4) (خ) 4496 (¬5) (خ) 4547

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: " نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال في النهاية: (التكلُّف) كثرة السؤال , والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها. ذَكَرَ الْحُمَيْدِيُّ أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس أَنَّ عُمَر قَرَأَ {وَفَاكِهَة وَأَبًّا} , فَقَالَ: مَا الْأَبّ؟ , ثُمَّ قَالَ: مَا كُلِّفْنَا أَوْ مَا أُمِرْنَا بِهَذَا. وَأَوْلَى مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج مِنْ طَرِيق أَبِي مُسْلِم الْكَجِّيّ عَنْ سُلَيْمَان بْن حَرْب شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ، وَلَفْظه عَنْ أَنَس: " كُنَّا عِنْد عُمَر وَعَلَيْهِ قَمِيص فِي ظَهْره أَرْبَع رِقَاع، فَقَرَأَ: {وَفَاكِهَة وَأَبًّا} , فَقَالَ: هَذِهِ الْفَاكِهَة قَدْ عَرَفْنَاهَا , فَمَا الْأَبُّ؟ , ثُمَّ قَالَ: مَهْ , نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّف " وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: " الْأَبُّ مَا تُنْبِتهُ الْأَرْض مِمَّا تَأكُلُهُ الدَّوَابّ، وَلَا يَأكُلهُ النَّاس ". ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيق عَلِيّ اِبْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِسَنَدٍ صَحِيح قَالَ " الْأَب الثِّمَار الرَّطْبَة ". وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيق عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِسَنَدٍ حَسَن " الْأَبّ: الْحَشِيش لِلْبَهَائِمِ " وَذَكَرَ بَعْض أَهْل اللُّغَة أَنَّ الْأَبّ: مُطْلَق الْمَرْعَى، وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الشَّاعِر: لَهُ دَعْوَة مَيْمُونَة رِيحهَا الصَّبَا ... بِهَا يُنْبِتُ اللهُ الْحَصِيدَةَ وَالْأَبَّا. وَقِيلَ: الْأَبُّ يَابِسُ الْفَاكِهَة. وَقِيلَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ، وَيُؤَيِّدهُ خَفَاؤُهُ عَلَى مِثْل أَبِي بَكْر وَعُمَر. فتح (20/ 345) (¬2) (خ) 6863

سورة الزمر

سُورَةُ الزُّمَر (ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ ك قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ، حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (¬1) وَالزُّمَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: سورة الإسراء. (¬2) (ت) 2920 , (حم) 24433 , (ن) 11444 , (خز) 1163 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص120

{إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين , ألا لله الدين الخالص}

تَفْسِيرُ السُّورَة {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ , أَلَا للهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} (¬1) (س) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ , مَالَهُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شَيْءَ لَهُ " , فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شَيْءَ لَهُ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ , وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الزمر: 2، 3] (¬2) (س) 3140 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1331

{الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني , تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم , ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله}

{اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ , تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ , ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص125: {مُتَشَابِهًا}: لَيْسَ مِنَ الاِشْتِبَاهِ، وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصْدِيقِ. ¬

_ (¬1) [الزمر: 23]

{أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة , وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون}

{أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص125: قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ}: يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ "، وَهُوَ {أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأتِي آمِنًا يَوْمَ القِيَامَةِ} (¬2). ¬

_ (¬1) [الزمر: 24] (¬2) [فصلت: 40]

{ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون , قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون , ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ,

{وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ , قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ , ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ , وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا , الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص125: {غَيْرَ ذِي عِوَجٍ}: لَبْسٍ. {مُتَشَاكِسُونَ}: الرَّجُلُ الشَّكِسُ: العَسِرُ , لاَ يَرْضَى بِالإِنْصَافِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ}: مَثَلٌ لِآلِهَتِهِمُ البَاطِلة , وَالإِلَهِ الحَقِّ. وَقَالَ غَيْرُهُ: (وَرَجُلًا سِلْمًا): وَيُقَالُ: (سَالِمًا): صَالِحًا. ¬

_ (¬1) [الزمر: 27 - 29]

{إنك ميت وإنهم ميتون , ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون}

{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ , ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} (¬1) (ت حم) , عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ , ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتُكَرَّرُ عَلَيْنَا الْخُصُومَةُ بَعْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا؟) (¬2) (قَالَ: " نَعَمْ , لَيُكَرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ , حَتَّى يُؤَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ " , فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيدٌ) (¬3). ¬

_ (¬1) [الزمر/30، 31] (¬2) (ت) 3236 (¬3) (حم) 1434 , انظر الصَّحِيحَة: 340 , وقال الأرناءوط: إسناده حسن.

{والذي جاء بالصدق وصدق به , أولئك هم المتقون}

{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ , أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص152: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ}: القُرْآنُ. {وَصَدَّقَ بِهِ}: المُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي , عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ. ¬

_ (¬1) [الزمر: 33]

{أليس الله بكاف عبده , ويخوفونك بالذين من دونه , ومن يضلل الله فما له من هاد}

{أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ , وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص125: {وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ}: بِالأَوْثَانِ. ¬

_ (¬1) [الزمر: 36]

{الله يتوفى الأنفس حين موتها , والتي لم تمت في منامها , فيمسك التي قضى عليها الموت , ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى , إن في ذلك لآيات

{اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا , وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا , فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ , وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا أَوَى (¬2) أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ , فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ) (¬3) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬4) وفي رواية: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَن فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ , فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬5) (وَلْيُسَمِّ اللهَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ , فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ) (¬6) (وَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ) (¬7) (وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ) (¬8) وفي رواية: (بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي , وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وفي رواية: (فَارْحَمْهَا) (¬9) وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ) (¬10) (فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي , وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي , وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) [الزمر: 42] (¬2) أي: إِذَا أَتَى. (¬3) (خ) 5961 , (م) 64 - (2714) , (د) 5050 (¬4) (خ) 6958 (¬5) (ت) 3401 , (حم) 7798 (¬6) (م) 64 - (2714) , (خد) 1210 , (د) 5050 , (حم) 9450 (¬7) (حم) 9587 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 64 - (2714) (¬9) (خ) 5961 , (ت) 3401 , (د) 5050 , (جة) 3874 (¬10) (خ) 6958 , (م) 64 - (2714) , (ت) 3401 , (د) 5050 (¬11) (ت) 3401 , (ن) 10702

{وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة , وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون}

{وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ , وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص125: {اشْمَأَزَّتْ}: نَفَرَتْ. ¬

_ (¬1) [الزمر: 45]

{قل اللهم فاطر السماوات والأرض , عالم الغيب والشهادة , أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون}

{قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ , أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} (¬1) (م) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ , قَالَتْ: " كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الزمر: 46] (¬2) (م) 200 - (770) , (ت) 3420 , (س) 1625 , (د) 767

{فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم , بل هي فتنة , ولكن أكثرهم لا يعلمون}

{فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ , بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ , وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص125: خَوَّلْنَا: أَعْطَيْنَا. ¬

_ (¬1) [الزمر: 49]

{قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله , إن الله يغفر الذنوب جميعا , إنه هو الغفور الرحيم}

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ , إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا , إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (¬1) (خد) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدَّ تَفْوِيضًا مِنْ قَوْلِهِ: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [الزمر/53] (¬2) (خد) 489 , (ك) 3358 , 7670، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 376

{وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم , لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون}

{وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ , لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص125: {بِمَفَازَتِهِمْ}: مِنَ الفَوْزِ. ¬

_ (¬1) [الزمر: 61]

{قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون , ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك , ولتكونن من الخاسرين , بل الله فاعبد

{قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ , وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ , وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ , بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ} (طص) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَنْ يُعْطُوهُ مَالا , فَيَكُونُ أَغْنَى رَجُلٍ بِمَكَّةَ، وَيُزَوِّجُوهُ مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ , وَيَطَأُونَ عَقِبَهُ (¬1) فَقَالُوا: هَذَا لَكَ عِنْدَنَا يَا مُحَمَّدُ، وَكُفَّ عَنْ شَتْمِ آلِهَتِنَا , وَلَا تَذْكُرْهَا بِشَرٍّ، فَإِنْ بَغَضْتَ , فَإِنَّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً , وَلَكَ فِيهَا صَلاحٌ، قَالَ: " وَمَا هِيَ؟ " , قَالَ: تَعْبُدُ اللاتَ وَالْعُزَّى سَنَةً، وَنَعْبُدُ إِلَهِكَ سَنَةً، قَالَ: " حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَأتِينِي مِنْ رَبِّي فَجَاءَ الْوَحْي مِنْ عِنْدِ اللهِ - عز وجل - مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ: {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ , لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} السُّورَةَ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ , وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ , وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ , بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ} " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: يمشون خلفه , والمقصود: يقدمونه في المجلس, ويعظمونه ويحترمونه. (¬2) (طص) 751 , وحسنه الألباني في صحيح السيرة ص202، 206

{وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون}

{وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ حَبْرٌ مِنْ الْيَهُودِ) (¬2) (إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬3) (أَبَلَغَكَ أَنَّ اللهَ - عز وجل -) (¬4) (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ , وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ) (¬5) (وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ , وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ , وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ (¬6) عَلَى إِصْبَعٍ) (¬7) (ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ , أَنَا الْمَلِكُ؟) (¬8) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬9) تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ , ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ , وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ (¬10) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) [الزمر/67] (¬2) (خ) 7075 (¬3) (خ) 6979 (¬4) (حم) 3590 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 7075 , (م) 2786 (¬6) أَيْ: مَنْ لَمْ يَتَقَدَّم لَهُ ذِكْر، قَالَ مُحَمَّد: عَدَّهَا عَلَيْنَا يَحْيَى بِإِصْبَعِهِ , وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي " كِتَاب السُّنَّة " عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد , وَقَالَ: وَجَعَلَ يَحْيَى يُشِير بِإِصْبَعِهِ , يَضَع إِصْبَعًا عَلَى إِصْبَع , حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرهَا، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْر الْخَلَّال فِي " كِتَاب السُّنَّة " عَنْ أَبِي بَكْر الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَحْمَد، وَقَالَ: رَأَيْت أَبَا عَبْد الله يُشِير بِإِصْبَعٍ إِصْبَعٍ. وَوَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد التِّرْمِذِيّ " مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا يَهُودِيّ حَدِّثْنَا , فَقَالَ: كَيْف تَقُول يَا أَبَا الْقَاسِم إِذَا وَضَعَ الله السَّمَاوَات عَلَى ذِهِ , وَالْأَرْضِينَ عَلَى ذِهِ , وَالْمَاء عَلَى ذِهِ , وَالْجِبَال عَلَى ذِهِ , وَسَائِر الْخَلْق عَلَى ذِهِ " , وَأَشَارَ أَبُو جَعْفَر - يَعْنِي أَحَد رُوَاته - بِخِنْصَرٍ أَوَّلًا , ثُمَّ تَابَعَ حَتَّى بَلَغَ الْإِبْهَام. فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 490) (¬7) (خ) 4533 , (م) 2786 (¬8) (خ) 7075 (¬9) النواجذ: أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬10) قَالَ اِبْن بَطَّال: وَحَاصِل الْخَبَر أَنَّهُ ذَكَرَ الْمَخْلُوقَات , وَأَخْبَرَ عَنْ قُدْرَة الله عَلَى جَمِيعهَا , فَضَحِكَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَصْدِيقًا لَهُ وَتَعَجُّبًا مِنْ كَوْنه يَسْتَعْظِم ذَلِكَ فِي قُدْرَةِ الله تَعَالَى، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي جَنْبِ مَا يَقْدِر عَلَيْهِ بِعَظِيمٍ، وَلِذَلِكَ قَرَأَ قَوْله تَعَالَى {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الْآيَة أَيْ: لَيْسَ قَدْرُه فِي الْقُدْرَة عَلَى مَا يَخْلُق عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْوَهْم، وَيُحِيط بِهِ الْحَصْر؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى يَقْدِرُ عَلَى إِمْسَاك مَخْلُوقَاته عَلَى غَيْر شَيْء , كَمَا هِيَ الْيَوْم، قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض أَنْ تَزُولَا} وَقَالَ: {رَفَعَ السَّمَاوَات بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا}. وَقَدْ اِشْتَدَّ إِنْكَار اِبْن خُزَيْمَةَ عَلَى مَنْ اِدَّعَى أَنَّ الضَّحِك الْمَذْكُور كَانَ عَلَى سَبِيل الْإِنْكَار، فَقَالَ بَعْد أَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيث فِي " كِتَاب التَّوْحِيد " مِنْ صَحِيحه بِطَرِيقِهِ: قَدْ أَجَلَّ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَنْ يُوصَف رَبُّه بِحَضْرَتِهِ بِمَا لَيْسَ هُوَ مِنْ صِفَاته , فَيَجْعَل بَدَل الْإِنْكَار وَالْغَضَب عَلَى الْوَاصِف ضَحِكًا، بَلْ لَا يُوصِف النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْوَصْف مَنْ يُؤْمِن بِنُبُوَّتِهِ. وَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَدِيث فِي الرِّقَاق عَنْ أَبِي سَعِيد رَفَعَهُ: " تَكُون الْأَرْض يَوْم الْقِيَامَة خُبْزَة وَاحِدَة يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّار بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفَّؤُ أَحَدُكُمْ خُبْزَته " الْحَدِيث، وَفِيهِ أَنَّ يَهُودِيًّا دَخَلَ فَأَخْبَرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ," فَنَظَرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَصْحَابه ثُمَّ ضَحِكَ ". فتح الباري (ج20ص490) (¬11) [الزمر/67] (¬12) (خ) 4533 , (م) 2786

(حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَتَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ , قُلْتُ: لَا، قَالَ: أَجَلْ وَاللهِ مَا تَدْرِي , إنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا , تَجْرِي فِيهَا أَوْدِيَةُ الْقَيْحِ وَالدَّمِ , قُلْتُ: أَنْهَارًا؟ , قَالَ: لَا، بَلْ أَوْدِيَةً , ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ؟، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها - أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} (¬1) قَالَتْ: فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَقَالَ: " هُمْ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) سورة الزمر آية رقم: 67 (¬2) الْمُرَاد بِهِ هُنَا: الصِّرَاط. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 14) (¬3) (حم) 24900 , (م) 2791 , (ت) 3121 , انظر الصَّحِيحَة: 561

{ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله , ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون}

{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ , ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} (¬1) (خ م حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا) (¬2) (لَمْ يَرْضَهُ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ: تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، وَفُلَانٌ لَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا , " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ , ثُمَّ قَالَ: لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (فَيُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) (¬4) (فَأُصْعَقُ مَعَهُمْ) (¬5) (ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى) (¬6) (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأسَهُ) (¬7) وفي رواية: (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ) (¬8) (فَإِذَا مُوسَى - عليه السلام - آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ) (¬9) (فلَا أَدْرِي، أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي , أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَاهُ اللهُ - عز وجل - (¬10)) (¬11) (فَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) [الزمر: 68] (¬2) (خ) 3233 (¬3) (م) 2373 , (خ) 3233 (¬4) (خ) 3233 (¬5) (خ) 2280 (¬6) (خ) 3233 (¬7) (حم) 9820 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬8) (خ) 2280 (¬9) (خ) 6991 (¬10) الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (مِمَّنْ اِسْتَثْنَى اللهُ) قوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ}. [الزمر/68] (¬11) (خ) 2280 , (م) 2373 , (حم) 7576 (¬12) (خ) 3233 , (م) 2373

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَأَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِبْرِيلَ - عليه السلام - عَنْ هَذِهِ الْآيَة: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ} (¬1) مَنِ الَّذِينَ لَمْ يَشَإِ اللهُ أَنْ يَصْعَقَهُمْ؟ , قَالَ: " هُمْ الشُّهَدَاءُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الزمر/68] (¬2) (ك) 3000 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1387

(خ م حم صم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ (¬1) أَرْبَعُونَ " , فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ (¬2) قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟، قَالَ: أَبَيْتُ) (¬3) (" ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ الْحَيَاةِ) (¬4) (فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ) (¬5) (كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ (¬6) وَلَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى , إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ (¬7)) (¬8) (لَا تَأكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا) (¬9) (فَإِنَّهُ مِنْهُ خُلِقَ (¬10)) (¬11) (وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬12) (حَتَّى إِذَا أُخْرِجَتِ الْأَجْسَادُ , أَرْسَلَ اللهُ الْأَرْوَاحَ، وَكَانَ كُلُّ رُوحٍ أَسْرَعَ إِلَى صَاحِبِهِ مِنَ الطَّرْفِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوَرِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ") (¬13) ¬

_ (¬1) النفخة: نفخ الملك في الصور يوم القيامة. (¬2) أَيْ: أَبَيْتُ أَنْ أَجْزِم أَنَّ الْمُرَاد أَرْبَعُونَ يَوْمًا أَوْ سَنَة أَوْ شَهْرًا، بَلْ الَّذِي أَجْزِم بِهِ أَنَّهَا أَرْبَعُونَ مُجْمَلَة، وَقَدْ جَاءَتْ مُفَسَّرَة مِنْ رِوَايَة غَيْر مُسْلِم (أَرْبَعُونَ سَنَة). (النووي - ج 9 / ص 343) (¬3) (خ) 4651 (¬4) رواه ابن ابي عاصم في السُّنَّة , وصححه الألباني في الظلال: 891 , (خ) 4651 (¬5) (م) 2940 (¬6) البقل: نبات عُشبي , يتغذى به الإنسان دون أن يُصنع. (¬7) (عَجْب الذَّنَب): الْعَظْم اللَّطِيف الَّذِي فِي أَسْفَل الصُّلْب، وَهُوَ رَأس الْعُصْعُص، وَيُقَال لَهُ (عَجْم) بِالْمِيمِ، وَهُوَ أَوَّل مَا يُخْلَق مِنْ الْآدَمِيّ، وَهُوَ الَّذِي يَبْقَى مِنْهُ لِيُعَادَ تَرْكِيبُ الْخَلْق عَلَيْهِ. (النووي - ج 9 / ص 343) (¬8) (خ) 4651 (¬9) (م) 2955 (¬10) أَيْ: ابْتُدِئَ مِنْهُ خَلْق الْإِنْسَان أَوَّلًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 264) (¬11) (حم) 8266 , (م) 2955 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬12) (خ) 4651 , (م) 2955 (¬13) رواه ابن ابي عاصم في السنة , وصححه الألباني في الظلال: 891 , (م) 2940

{وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم , وقضي بينهم بالحق , وقيل الحمد لله رب العالمين}

{وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ , وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ , وَقِيلَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص125: {حَافِّينَ}: أَطَافُوا بِهِ، مُطِيفِينَ بِحِفَافَيْهِ، بِجَوَانِبِهِ. ¬

_ (¬1) [الزمر: 75]

سورة غافر

سُورَةُ غَافِر فَضْلُ الْحَوامِيم (ت حم) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا أُرَاهُمْ اللَّيْلَةَ إِلَّا سَيُبَيِّتُونَكُمْ (¬1) فَإِنْ فَعَلُوا) (¬2) (فَقُولُوا: {حم} , لَا يُنْصَرُونَ") (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) تَبْيِيتُ الْعَدُوِّ: أَنْ يُقْصَدَ فِي اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ , فَيُؤْخَذُ بَغْتَةً , وَهُوَ الْبَيَات. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 206) (¬2) (حم) 23252 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬3) (ت) 1682 , (د) 2597 , صَحِيح الْجَامِع: 1414 , الصَّحِيحَة: 3097 (¬4) قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ بِفَضْلِ السُّوَرِ الْمُفْتَتَحَةِ بِـ {حم} وَمَنْزِلَتِهَا مِنْ اللهِ لَا يُنْصَرُونَ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ الْخَبَرُ، وَلَوْ كَانَ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ لَكَانَ مَجْزُومًا، أَيْ: لَا يُنْصَرُوا، وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ , كَأَنَّهُ قَالَ: وَاللهِ إِنَّهُمْ لَا يُنْصَرُونَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: {حم} اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ , فَكَأَنَّهُ حَلَفَ بِاللهِ أَنَّهُمْ لَا يُنْصَرُونَ. وَقَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: مَعْنَاهُ اللهمَّ لَا يُنْصَرُونَ، وَيُرِيدُ بِهِ الْخَبَرَ , لَا الدُّعَاءَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ دُعَاءً لَقَالَ: (لَا يُنْصَرُوا) مَجْزُومًا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَاللهِ لَا يُنْصَرُونَ، وَقِيلَ: إِنَّ السُّوَرَ الَّتِي فِي أَوَّلِهَا {حم} سُوَرٌ لَهَا شَأنٌ، فَنَبَّهَ لِشَرَفِ مَنْزِلَتِهَا عَلَى اِسْتِنْزَالِ النَّصْرِ مِنْ اللهِ. وَقَوْلُهُ " لَا يُنْصَرُونَ " كَلَامٌ مُسْتَأنَفٌ , كَأَنَّهُ حِينَ قَالَ: قُولُوا: {حم} , قِيلَ: مَاذَا يَكُونُ إِذَا قُلْنَا؟ , فَقَالَ: لَا يُنْصَرُونَ. اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي (4/ 364)

تفسير سورة غافر

تَفْسِيرُ سُورَةِ غَافِر {بسم الله الرحمن الرحيم , حم , تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ , غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ , شَدِيدِ الْعِقَابِ , ذِي الطَّوْلِ , لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص126: يُقَالُ: {حم}: مَجَازُهَا مَجَازُ أَوَائِلِ السُّوَرِ، وَيُقَالُ: بَلْ هُوَ اسْمٌ، لِقَوْلِ شُرَيْحِ بْنِ أَبِي أَوْفَى العَبْسِيِّ: يُذَكِّرُنِي حاميم وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ. . . فَهَلَّا تَلاَ حاميمَ قَبْلَ التَّقَدُّمِ {الطَّوْلِ}: التَّفَضُّلُ. ¬

_ (¬1) [غافر: 1 - 3]

{ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد}

{مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ} (¬1) (حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ , فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَهَا؟ , فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: قَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى غَيْرِ هَذَا , فَذَهَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , آيَةُ كَذَا وَكَذَا , ثُمَّ قَرَأتُهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " , فَقَالَ الْرَّجُلُ: أَلَيْسَ هَكَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , فَقَرَأَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ) (¬2) (عَلَى أَيِّ حَرْفٍ قَرَأتُمْ فَقَدْ أَصَبْتُمْ , فلَا تَتَمَارَوْا فِيهِ , فَإِنَّ الْمِرَاءَ (¬3) فِيهِ كُفْرٌ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) [غافر: 4] (¬2) (حم) 17855 (¬3) أَيْ: الجدال. (¬4) أراد إنكارَ قراءةٍ من السَّبْع , فإذا قال: هذه ليست من القرآن , فقد أنكر القرآن , وهو كُفر. فيض القدير - (6/ 344) (¬5) (حم) 17853 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1163 , الصَّحِيحَة: 1522

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمِرَاءُ , وفي رواية: (الْجِدَالٌ) (¬1) فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ (¬2) فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 7499قال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) قَالَ الْمُنَاوِيُّ: أَيْ الشَّكّ فِي كَوْنه كَلَام الله، أَوْ أَرَادَ الْخَوْض فِيهِ بِأَنَّهُ مُحْدَث أَوْ قَدِيم، أَوْ الْمُجَادَلَة فِي الْآي الْمُتَشَابِهَة وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْجُحُود , فَسَمَّاهُ كُفْرًا بِاسْمِ مَا يُخَاف عَاقِبَته. وَقَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: الْمِرَاء: الْجِدَال وَالتَّمَارِي، وَالْمُمَارَاة: الْمُجَادَلَة عَلَى مَذْهَب الشَّكّ وَالرِّيبَة , وَيُقَال لِلْمُنَاظَرَةِ (مُمَارَاة) , لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا يَسْتَخْرِج مَا عِنْد صَاحِبه وَيَمْتَرِيه كَمَا يَمْتَرِي الْحَالِب اللَّبَن مِنْ الضَّرْع. قَالَ أَبُو عُبَيْد: لَيْسَ وَجْه الْحَدِيث عِنْدنَا عَلَى الِاخْتِلَاف فِي التَّأوِيل , وَلَكِنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَاف فِي اللَّفْظ , وَهُوَ أَنْ يَقُول الرَّجُل عَلَى حَرْف، فَيَقُول الْآخَر: لَيْسَ هُوَ هَكَذَا وَلَكِنَّهُ عَلَى خِلَافه , وَكِلَاهُمَا مُنَزَّل مَقْرُوء بِهِ، فَإِذَا جَحَدَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا قِرَاءَة صَاحِبه لَمْ يُؤْمَن أَنْ يَكُون ذَلِكَ يُخْرِجهُ إِلَى الْكُفْر , لِأَنَّهُ نَفَى حَرْفًا أَنْزَلَهُ الله عَلَى نَبِيّه. وَقِيلَ: إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي الْجِدَال وَالْمِرَاء فِي الْآيَات الَّتِي فِيهَا ذِكْر الْقَدَر وَنَحْوه مِنْ الْمَعَانِي عَلَى مَذْهَب أَهْل الْكَلَام وَأَصْحَاب الْأَهْوَاء وَالْآرَاء دُون مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الْأَحْكَام وَأَبْوَاب الْحَلَال وَالْحَرَام , فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْن الصَّحَابَة فَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَذَلِكَ فِيمَا يَكُون الْغَرَض مِنْهُ وَالْبَاعِث عَلَيْهِ ظُهُور الْحَقّ لِيُتْبَع دُون الْغَلَبَة وَالتَّعْجِيز. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ أَنْ يَرُوم تَكْذِيب الْقُرْآن بِالْقُرْآنِ لِيَدْفَع بَعْضه بِبَعْضٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِد فِي التَّوْفِيق بَيْن الْمُتَخَالِفِينَ عَلَى وَجْه يُوَافِق عَقِيدَة السَّلَف، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّر لَهُ فَلْيَكِلْهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. وَقِيلَ: هُوَ الْمُجَادَلَة فِيهِ وَإِنْكَار بَعْضهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 123) (¬3) (حم) 7976 , (د) 4603 , انظر صحيح الجامع: 3106 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1522 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

{قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل}

{قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ} (¬1) (ك) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ} قَالَ: هِي مِثْلُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ , ثُمَّ يُمِيتُكُمْ , ثُمَّ يُحْيِيكُمْ , ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [غافر: 11] (¬2) [البقرة/28] (¬3) (ك) 3636 , (طب) ج9/ص214 ح9044 , وصححه الألباني في كتاب الآيات البينات ص85

{يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور}

{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص50: {خَائِنَةَ الأَعْيُنِ}: مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ. ¬

_ (¬1) [غافر: 19]

{ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار , تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم , وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار , لا جرم أنما

{وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ , تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ , وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ , لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ , وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ , وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص126: قَالَ مُجَاهِدٌ: {إِلَى النَّجَاةِ}: الإِيمَانُ، {لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ}: يَعْنِي الوَثَنَ. ¬

_ (¬1) [غافر: 41 - 43]

{فوقاه الله سيئات ما مكروا , وحاق بآل فرعون سوء العذاب , النار يعرضون عليها غدوا وعشيا , ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب}

{فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا , وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ , النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا , وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} (¬1) (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ , عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (¬2) إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ , حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [غافر: 45، 46] (¬2) أَيْ: أُظْهِرَ لَهُ مَكَانُهُ الْخَاصُّ مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَالْمُرَادُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ: وَقْتُهُمَا، وَإِلَّا فَالْمَوْتَى لَا صَبَاحَ عِنْدَهُمْ وَلَا مَسَاءَ. ثُمَّ هُوَ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الشُّهَدَاءِ , لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ , وَأَرْوَاحُهُمْ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ. وَفَائِدَةُ الْعَرْضِ فِي حَقِّهِمْ , تَبْشِيرُ أَرْوَاحِهِمْ بِاسْتِقْرَارِهَا فِي الْجَنَّةِ مُقْتَرِنَةً بِأَجْسَادِهَا فَإِنَّ فِيهِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى مَا هِيَ فِيهِ الْآنَ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 135) (¬3) (م) 65 - (2866) , (خ) 1313

{وقال ربكم ادعوني أستجب لكم , إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين}

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ , إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص126: {دَاخِرِينَ}: خَاضِعِينَ. ¬

_ (¬1) [غافر: 60]

(ت) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ , ثُمَّ قَرَأَ: {وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3247 , (د) 1479 , (جة) 3828 , (حم) 18378 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3407، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1627

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1805، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1122 , الصَّحِيحَة: 1579

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللهَ , يَغْضَبْ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3373 , (خد) 658 , (جة) 3827 , (حم) 9717 , الصَّحِيحَة: 2654

{الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون , إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون , في الحميم ثم في النار يسجرون , ثم قيل لهم

{الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ , إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ , فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ , ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ, قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا , بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا , كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص126: قَالَ مُجَاهِدٌ: {يُسْجَرُونَ}: تُوقَدُ بِهِمُ النَّارُ. {تَمْرَحُونَ}: تَبْطَرُونَ. ¬

_ (¬1) [غافر: 70 - 75]

سورة فصلت

سُورَةُ فُصِّلَتْ تَفْسِيرُ السُّورَة {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ , وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ , الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ , وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص64: {لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}: لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ. ¬

_ (¬1) [فصلت: 6، 7]

{إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون , قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا , ذلك رب العالمين ,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ , قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا , ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ , وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا , وَبَارَكَ فِيهَا , وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ}: مَحْسُوبٍ. {أَقْوَاتَهَا}: أَرْزَاقَهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: {سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ}: قَدَّرَهَا سَوَاءً. ¬

_ (¬1) [فصلت: 8 - 10]

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي فَقَالَ: خَلَقَ اللهُ - عز وجل - التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ , وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ , وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ - عليه السلام - بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 27 - (2789) , (حم) 8323

{ثم استوى إلى السماء وهي دخان , فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها , قالتا أتينا طائعين , فقضاهن سبع سماوات في يومين , وأوحى في كل سماء

{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ , فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا , قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ , فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ , وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا , وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا , ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا}: أَعْطِيَا. {قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}: أَعْطَيْنَا. {فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا}: مِمَّا أَمَرَ بِهِ. ¬

_ (¬1) [فصلت: 11، 12]

{فإن أعرضوا , فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود}

{فَإِنْ أَعْرَضُوا , فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ} (¬1) (ش) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ يَوْمًا فَقَالُوا: انْظُرُوا أَعْلَمَكُمْ بِالسِّحْرِ وَالْكِهَانَةِ وَالشِّعْرِ , فَلْيَأتِ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي قَدْ فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا , وَشَتَّتَ أَمْرَنَا , وَعَابَ دِينَنَا , فَلْيُكَلِّمْهُ , وَلْيَنْظُرْ مَاذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ , فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ أَحَدًا غَيْرَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالُوا: أَنْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ، فَأَتَاهُ عُتْبَةَ , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللهِ؟ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ؟ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ خَيرٌ مِنْكَ فَقَدْ عَبَدُوا الآلِهَةَ الَّتِي عِبْتَهَا، وَإِنْ كُنْتَ تَزْعَمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مِنْهُمْ , فَتَكَلَّمَ حَتَّى نَسْمَعَ قَوْلَكَ، إنَّا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا سَخْلَةَ (¬2) قَطُّ أَشْأَمَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْكَ فَرَّقْتَ جَمَاعَتَنَا، وَشَتَّتَّ أَمْرَنَا , وَعِبْتَ دِينَنَا , وَفَضَحْتَنَا فِي الْعَرَبِ , حَتَّى لَقَدْ طَارَ فِيهِمْ أَنَّ فِي قُرَيْشٍ سَاحِرًا، وَأنَّ فِي قُرَيْشٍ كَاهِنًا، وَاللهِ مَا نَنْتَظِرُ إِلَّا مِثْلَ صَيْحَةِ الْحُبْلَى , أَنْ يَقُومَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ بِالسُّيُوفِ حَتَّى نَتَفَانَى، أَيُّهَا الرَّجُلُ , إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْبَاءَةُ (¬3) فَاخْتَرْ أَيَّ نِسَاءِ قُرَيْشٍ شِئْتَ، وَنُزَوجَنَّكَ عَشْرًا، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْحَاجَةُ، جَمَعْنَا لَكَ حَتَّى تَكُونَ أَغْنَى قُرَيْشٍ رَجُلًا وَاحِدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفَرَغْتَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , حم , تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ , بَشِيرًا وَنَذِيرًا , فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ , وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ , وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ , فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ , قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ , يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ , فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ , وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ , الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ , وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ , إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ , قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ , وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا , ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ , وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا , وَبَارَكَ فِيهَا , وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ , ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ , فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ: اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا , قَالَتَا: أَتَيْنَا طَائِعِينَ , فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ , وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا , وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا , ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا , فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ} (¬4) فَقَالَ عُتْبَةُ: حَسْبُكَ , حَسْبُكَ، مَا عِنْدَكَ غَيْرُ هَذَا؟، قَالَ: " لَا "، فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ , فَقَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ , فَقَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْئًا أَرَى أَنْ تُكَلِّمُونَهُ إِلَّا قَدْ كَلَّمْتُهُ، قَالُوا: فَهَلْ أَجَابَكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا وَالَّذِي نَصَبَهَا بَنِيَّةً مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَّا قَالَ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: {أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ}، قَالُوا: وَيْلَكَ , يُكَلِّمُكَ الرَّجُلُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا تَدْرِي مَا قَالَ؟، قَالَ: لَا وَاللهِ مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَّا قَالَ , غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ " (¬5) ¬

_ (¬1) [فصلت 13] (¬2) السخل: الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد. (¬3) الباءة: النِّكاح والتَّزَوّج. (¬4) [فصلت/1 - 13] (¬5) (ش) 36560 , (يع) 1818 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص159

{فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا , ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون , وأما ثمود فهديناهم

{فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ , وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى , فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: {نَحِسَاتٍ}: مَشَائِيمَ. {فَهَدَيْنَاهُمْ}: دَلَلْنَاهُمْ عَلَى الخَيْرِ وَالشَّرِّ، كَقَوْلِهِ: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} (¬2) وَكَقَوْلِهِ: {هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ} (¬3). وَالهُدَى الَّذِي هُوَ الإِرْشَادُ , بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (¬4). ¬

_ (¬1) [فصلت: 16، 17] (¬2) [البلد: 10] (¬3) [الإنسان: 3] (¬4) [الأنعام: 90]

{ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون , حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون , وقالوا لجلودهم لم

{وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ , حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: {يُوزَعُونَ}: يُكَفُّونَ. ¬

_ (¬1) [فصلت/19، 21]

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَضَحِكَ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ " , قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ , فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لَأَرْكَانِهِ: انْطِقِي، فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ , فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: عنكنَّ كنتُ أُدافع. (¬2) (م) 17 - (2969) , (حب) 7358

{وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم , ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون , وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم

{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ , وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ , وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ , فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ , كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ , قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ , فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ , قَالَ الْآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا , وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا , وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا , فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ , وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ , فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [فصلت/22 - 24] (¬2) [فصلت/22 - 24] (¬3) (خ) 4539 , (م) 5 - (2775) , (ت) 3249 , (حم) 3614

{وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم , وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس , إنهم كانوا خاسرين}

{وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ , وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ , إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: {وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ}: قَرَنَّاهُمْ بِهِمْ. ¬

_ (¬1) [فصلت: 25]

{إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا , تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا , وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون}

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا , تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا , وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلاَئِكَةُ}: عِنْدَ المَوْتِ ¬

_ (¬1) [فصلت: 30]

(خ م ت حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ, فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ (¬1) وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ , " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (عَلَى شَفِيرِ (¬3) الْقَبْرِ) (¬4) (مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ") (¬5) (وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ (¬6) " وَفِي يَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ (¬7)) (¬8) (فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى (¬9) مِنْ دُمُوعِهِ) (¬10) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ:) (¬11) (" يَا إِخْوَانِي , لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا (¬12)) (¬13) (ثُمَّ قَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ , نَزَلَ إِلَيْهِ) (¬15) (مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ) (¬16) (مِنْ السَّمَاءِ , بِيضُ الْوُجُوهِ, كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ , مَعَهُمْ كَفَنٌ) (¬17) وفي رواية: (حَرِيرَةٌ بَيْضَاءُ) (¬18) (مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ , وَحَنُوطٌ (¬19) مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ , حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬20) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً) (¬21) (اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ) (¬22) (اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللهِ وَرِضْوَانٍ) (¬23) (وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ (¬24) وَرَيْحَانٍ (¬25) وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ , فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ) (¬26) (قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ , فَيَأخُذُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ رِيحِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا , لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأخُذُوهَا) (¬27) (حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬28) (ثُمَ يَجْعَلُونَهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ , وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ ") (¬29) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَصَلْنَا إِلَيْهِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬2) (د) 3212 , (حم) 18557 (¬3) الشَّفِير: الحَرْف , والجانب , والناحية. (¬4) (جة) 4195 (¬5) (د) 3212 , (جة) 1548 (¬6) كِنَايَة عَنْ غَايَة السُّكُون , أَيْ: لَا يَتَحَرَّكُ مِنَّا أَحَدٌ تَوْقِيرًا لِمَجْلِسِهِ - صلى الله عليه وسلم -. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬7) أَيْ: يَضْرِب بِطَرَفِهِ الْأَرْضَ، وَذَلِكَ فِعْلُ الْمُفَكِّرِ الْمَهْمُوم. عون (10/ 274) (¬8) (د) 4753 , (حم) 18557 , (س) 2001 (¬9) أَيْ: التراب. (¬10) (جة) 4195 (¬11) (د) 4753 , (حم) 18557 (¬12) أَيْ: فَأَعِدُّوا صَالِح الْأَعْمَال الَّتِي تَدْخُلُ الْقَبْرَ مَعَ الْمُؤْمِن. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 50) (¬13) (جة) 4195 (¬14) (د) 4753 , (حم) 18557 (¬15) (حم) 18557 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬16) (س) 1833 (¬17) (حم) 18557 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬18) (س) 1833 (¬19) الحَنوط: ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة. (¬20) (حم) 18557 (¬21) (جة) 4262 (¬22) (س) 1833 (¬23) (حم) 18557 (¬24) (الرَّوْح) بِالْفَتْحِ: الرَّاحَة وَالنَّسِيم. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬25) أَيْ: طِيب. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 114) (¬26) (جة) 4262 , (س) 1833 (¬27) (حم) 18557 (¬28) (س) 1833 (¬29) (حم) 18557

{ولا تستوي الحسنة ولا السيئة , ادفع بالتي هي أحسن , فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم}

{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ , ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ , فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}: الصَّبْرُ عِنْدَ الغَضَبِ , وَالعَفْوُ عِنْدَ الإِسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلُوهُ , عَصَمَهُمُ اللهُ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ. {وَلِيٌّ حَمِيمٌ}: القَرِيبُ. ¬

_ (¬1) [فصلت: 34]

{وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم}

{وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى) (¬2) (احْمَرَّ وَجْهُهُ , وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ) (¬3) (لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (¬4) (ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ") (¬5) (فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ) (¬7) (الرَّجِيمِ) (¬8) (فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَمَجْنُونًا تَرَانِي؟) (¬9) (اذْهَبْ) (¬10). ¬

_ (¬1) [فصلت: 36] (¬2) (خ) 6048 , (م) 109 - (2610) (¬3) (خ) 3282 , (م) 109 - (2610) (¬4) (خ) 6115 (¬5) (خ) 3282 , (م) 109 - (2610) (¬6) (م) 110 - (2610) (¬7) (خ) 6048 (¬8) (حم) 27249 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 110 - (2610) , (خ) 6115 , (د) 4781 , (حم) 27249 (¬10) (خ) 6048

{ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة , فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت , إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير}

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً , فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ , إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: {اهْتَزَّتْ}: بِالنَّبَاتِ. {وَرَبَتْ}: ارْتَفَعَتْ. ¬

_ (¬1) [فصلت: 39]

{إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا , أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة , اعملوا ما شئتم , إنه بما تعملون بصير}

{إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا , أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ , إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}: هِيَ وَعِيدٌ. ¬

_ (¬1) [فصلت: 40]

(حل) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمَا لَا يُجنَى الْعِنَبُ مِنَ الشَّوْكِ، كَذَلِكَ لَا يَنْزِلُ الْأَبْرَارُ مَنَازِلَ الْفُجَّارِ، فَاسْلُكُوا أَيَّ طَرِيقٍ شِئْتُمْ، فَأَيَّ طَرِيقٍ سَلَكْتُمْ , وَرَدْتُمْ عَلَى أَهْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (10/ 31)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4575 , الصَّحِيحَة: 2046

{إليه يرد علم الساعة , وما تخرج من ثمرات من أكمامها , وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه}

{إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ , وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا , وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: {مِنْ أَكْمَامِهَا}: حِينَ تَطْلُعُ. {مِنْ أَكْمَامِهَا}: قِشْرُ الكُفُرَّى هِيَ الكُمُّ , وَيُقَالُ لِلْعِنَبِ إِذَا خَرَجَ أَيْضًا: كَافُورٌ , وَكُفُرَّى. ¬

_ (¬1) [فصلت: 47]

{وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص}

{وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: حَاصَ عَنْهُ , أَيْ: حَادَ. ¬

_ (¬1) [فصلت: 48]

{لا يسأم الإنسان من دعاء الخير , وإن مسه الشر فيئوس قنوط , ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي , وما أظن الساعة قائمة , ولئن

{لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ , وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ , وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي , وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً , وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى , فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا , وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: {لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي}: أَيْ: بِعَمَلِي أَنَا مَحْقُوقٌ بِهَذَا. ¬

_ (¬1) [فصلت: 49، 50]

{ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم , ألا إنه بكل شيء محيط}

{أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ , أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص127: مِرْيَةٌ , وَمُرْيَةٌ , وَاحِدٌ، أَيْ: امْتِرَاءٌ. ¬

_ (¬1) [فصلت: 54]

سورة الشورى

سُورَةُ الشُّورى تَفْسِيرُ السُّورَة {فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص129: قَالَ مُجَاهِدٌ: {يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ}: نَسْلٌ بَعْدَ نَسْلٍ. ¬

_ (¬1) [الشورى: 11]

{وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها , وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه , فريق في الجنة وفريق في السعير , ولو شاء الله لجعلهم

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا , وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ , فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ , وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً , وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ , وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} (¬1) (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ , فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟ " , فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا , " فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ , فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ , وَقَبَائِلِهِمْ , ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ , فلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا , ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ , فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ , وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ , وَقَبَائِلِهِمْ , ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ , فلَا يُزَادُ فِيهِمْ , وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا " , فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ , فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ , فَقَالَ: " سَدِّدُوا (¬2) وَقَارِبُوا (¬3) فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ (¬4) وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ , وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ (¬5) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا (¬6) ثُمَّ قَالَ: فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنْ الْعِبَادِ , فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ , وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ " (¬7) ¬

_ (¬1) [الشورى: 7، 8] (¬2) أَيْ: اُطْلُبُوا بِأَعْمَالِكُمْ السَّدَادَ وَالِاسْتِقَامَةَ، وَهُوَ الْقَصْدُ فِي الْأَمْرِ وَالْعَدْلُ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 429) (¬3) أَيْ: اِقْتَصِدُوا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا , وَاتْرُكُوا الْغُلُوَّ فِيهَا وَالتَّقْصِيرَ. تحفة (5/ 429) (¬4) أَيْ: وَلَوْ عَمِلَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ. تحفة الأحوذي (5/ 429) (¬5) أَيْ: وَلَوْ عَمِلَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. تحفة الأحوذي (5/ 429) (¬6) أَيْ: طَرَحَ مَا فِيهِمَا مِنْ الْكِتَابَيْنِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 429) (¬7) (ت): 2141 , (ن) 11473 , و (حم) 6563 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 88 والصَّحِيحَة: 848

{شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه}

{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} (¬1) وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج1ص10: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ} أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا. ¬

_ (¬1) [الشورى: 13]

{فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم , وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب , وأمرت لأعدل بينكم , الله ربنا وربكم , لنا أعمالنا ولكم

{فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ , وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ , وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ , اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ , لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ , لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ , اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص129: قَالَ مُجَاهِدٌ: {لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}: لاَ خُصُومَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. ¬

_ (¬1) [الشورى: 15]

{من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه , ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب}

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ , وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} (¬1) (حم) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ (¬2) وَالرِّفْعَةِ فِي الدِّينِ، وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) [الشورى: 20] (¬2) السَّناء: ارْتِفاَعِ المَنْزلة والقَدْر. (¬3) (حم) 21258 , (حب) 405 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2825، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 23

{أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأذَنْ بِهِ اللهُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص129: {شَرَعُوا}: ابْتَدَعُوا. ¬

_ (¬1) [الشورى: 21]

{قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى}

{قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} (¬1) (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ " , فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} فَقَالَ: إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الشورى/23] (¬2) (خ) 3306 , (ت) 3251 , (حم) 2024

{وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم , ويعفو عن كثير}

{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ , وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} (¬1) (طص) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا اخْتُلِجَ (¬2) عِرْقٌ , وَلَا عَيْنٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَدْفَعُ اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ " (¬3) ¬

_ (¬1) [الشورى: 30] (¬2) اختلج: انتُزِع أو اقتُطِع. (¬3) (طص) 1053 , وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2/ 247) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5521 , والصحيحة: 2215

(حم ابن سعد) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَرِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَضًا اشْتَدَّ مِنْهُ وَجَعُهُ) (¬1) (فَجَعَلَ يَشْتَكِي وَيَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ ") (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتَضْجَرُ) (¬3) (لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ , وَإِنَّهُ) (¬4) (مَا مِنْ مَرَضٍ أَوْ وَجَعٍ) (¬5) (نَكْبَةٍ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ) (¬6) (يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ) (¬7) (إِلَّا حُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيئَةٌ , وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً ") (¬8) ¬

_ (¬1) ابن سعد (2/ 207) , انظر الصَّحِيحَة: 1103 (¬2) (حم) 25303 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) ابن سعد (2/ 207) (¬4) (حم) 25303 (¬5) (حم) 25377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 25303 (¬7) (حم) 25377 (¬8) (حم) 25303 , انظر الصَّحِيحَة: 1610

{ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام , إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره , إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور , أو يوبقهن بما كسبوا

{وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ , إِنْ يَشَأ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ , أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص129: {فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ}: يَتَحَرَّكْنَ وَلاَ يَجْرِينَ فِي البَحْرِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص10: {يُوبِقْهُنَّ}: يُهْلِكْهُنَّ , {مَوْبِقًا} (¬2): مَهْلِكًا. ¬

_ (¬1) [الشورى: 32 - 34] (¬2) [الكهف: 52]

{والذين استجابوا لربهم، وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون}

{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (¬1) (خد) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: وَاللهِ مَا اسْتَشَارَ قَوْمٌ قَطُّ , إِلاَّ هُدُوا لِأَفْضَلِ مَا بِحَضْرَتِهِمْ، ثُمَّ تَلاَ: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [الشورى: 38] (¬2) (خد) 258 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 195

{والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون}

{وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص129: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، فَإِذَا قَدَرُوا , عَفَوْا. ¬

_ (¬1) [الشورى: 39]

{إنما السبيل على الذين يظلمون الناس , ويبغون في الأرض بغير الحق , أولئك لهم عذاب أليم}

{إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ , وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ , أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) (تخ) , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اثْنَتَانِ يُعَجِّلُهُمَا اللهُ فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ (¬2) وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [الشورى: 42] (¬2) البَغْي: الظلم والتعدي. (¬3) (تخ) 494 , (كنز) 45458 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 137

(ك) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ , وَالْعُقُوق " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7350 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2810 , الصَّحِيحَة: 1120

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعُ اللهَ فِيهِ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ , وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 19655 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5391 , الصَّحِيحَة: 978

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَوْ أَنَّ جَبَلًا بَغَى عَلَى جَبَلٍ , لَدُكَّ الْبَاغِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 588 , (حل) ج1ص322 , (الجامع لمعمر بن راشد) 274, انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 458

{ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده , وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل , وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل

{وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ , وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ , وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ , وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص129: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ}: ذَلِيلٍ. ¬

_ (¬1) [الشورى: 44، 45]

{لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء , يهب لمن يشاء إناثا , ويهب لمن يشاء الذكور , أو يزوجهم ذكرانا وإناثا , ويجعل من يشاء عقيما , إنه

{للهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ , يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا , وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ , أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا , وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا , إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص129: وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {عَقِيمًا}: الَّتِي لاَ تَلِدُ. ¬

_ (¬1) [الشورى: 49، 50]

{وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا , ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان , ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا , وإنك لتهدي إلى صراط

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا , مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ , وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا , وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص129: قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ: {رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا}: القُرْآنُ. ¬

_ (¬1) [الشورى: 52]

سورة الزخرف

سُورَةُ الزُّخْرُف تَفْسِيرُ السُّورَة {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ , وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ , أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ , وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ , وَمَا يَأتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ , فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا , وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص160: {فِي أُمِّ الكِتَابِ}: جُمْلَةِ الكِتَابِ وَأَصْلِهِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ}: أَيْ: تُكَذِّبُونَ بِالقُرْآنِ، ثُمَّ لاَ تُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ؟. {وَمَضَى مَثَلُ الأَوَّلِينَ}: سُنَّةُ الأَوَّلِينَ. ¬

_ (¬1) [الزخرف: 3 - 8]

(ت د صم) , وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: (قَدِمْتُ مَكَّةَ , فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ (¬1) فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْقَدَرِ (¬2) فَقَالَ: يَا بُنَيَّ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ (¬3)؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْرَأ الزُّخْرُفَ , فَقَرَأتُ: {حم , وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (¬4) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ , وَإِنَّهُ (¬5) فِي أُمِّ الْكِتَابِ (¬6) لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ (¬7) حَكِيمٌ (¬8)} فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا أُمُّ الْكِتَابِ؟ , قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: فَإِنَّهُ (¬9) كِتَابٌ كَتَبَهُ اللهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ , وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ , فِيهِ (¬10) إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , وَفِيهِ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ , قَالَ عَطَاءٌ: وَلَقِيتُ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ: مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ , قَالَ: دَعَانِي أَبِي فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللهَ , وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَّقِ اللهَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللهِ) (¬11) (وَلَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ , وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ) (¬12) (فَإِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا (¬13) دَخَلْتَ النَّارَ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ (¬14) فَقَالَ: اكْتُبْ , فَقَالَ: رَبِّ مَا أَكْتُبُ؟ , قَالَ: اكْتُبْ الْقَدَرَ (¬15) مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ (¬16) إِلَى الْأَبَدِ) (¬17) وفي رواية: (اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) (¬18) (قَالَ: فَجَرَى الْقَلَمُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ ") (¬19) (يَا بُنَيَّ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا (¬20) فَلَيْسَ مِنِّي ") (¬21) ¬

_ (¬1) هو الْإِمَامُ , شَيْخُ الْإِسْلَامِ، مُفْتِي الْحَرَمِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ , مَوْلَاهُمْ الْمَكِّيُّ يُقَالُ: وَلَاؤُهُ لِبَنِي جُمَحٍ، كَانَ مِنْ مُوَلَّدِي الْجَنَدِ , وَنَشَأَ بِمَكَّةَ، وُلِدَ فِي أَثْنَاءِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 79) (¬2) أَيْ: بِنَفْيِ الْقَدَرِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬3) أَيْ: هل تحفظ القرآن عن ظهر قلب. (¬4) أَيْ: الْمُظْهِرِ طَرِيقَ الْهُدَى وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ الشَّرِيعَةِ. تحفة (5/ 443) (¬5) أَيْ: مُثْبَتٌ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬6) أَيْ: اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬7) أَيْ: الْكُتُبَ قَبْلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬8) أَيْ: ذُو حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬9) أَيْ: أُمَّ الْكِتَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬10) أَيْ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬11) (ت) 2155 (¬12) (د) 4700 (¬13) أَيْ: مُتَّ عَلَى اِعْتِقَادٍ غَيْرِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْت لَك مِنْ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ. تحفة (5/ 443) (¬14) أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ , يَعْنِي بَعْدَ الْعَرْشِ , وَالْمَاءِ , وَالرِّيحِ، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْمَاءُ؟ , قَالَ: عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬15) أَيْ: الْمُقَدَّرَ الْمَقْضِيَّ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬16) قَالَ الطِّيبِيُّ: (مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ) لَيْسَ حِكَايَةً عَمَّا أَمَرَ بِهِ الْقَلَمَ , وَإِلَّا لَقِيلَ: فَكَتَبَ مَا يَكُونُ , وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْ: قَبْلَ تَكَلُّمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ، لَا قَبْلَ الْقَلَمِ , لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَخْلُوقٍ , نَعَمْ إِذَا كَانَتْ الْأَوَّلِيَّةُ نِسْبِيَّةً صَحَّ أَنْ يُرَادَ مَا كَانَ قَبْلَ الْقَلَمِ. وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: (مَا كَانَ) يَعْنِي الْعَرْشَ وَالْمَاءَ وَالرِّيحَ وَذَاتَ اللهِ وَصِفَاتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬17) (ت) 2155 (¬18) (د) 4700 (¬19) (صم) 104 , وصححه الألباني في ظلال الجنة. (¬20) أَيْ: عَلَى اِعْتِقَاد غَيْر هَذَا الَّذِي ذَكَرْت لَك مِنْ الْإِيمَان بِالْقَدَرِ. عون (10/ 218) (¬21) (د) 4700 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2018 , والصحيحة: 133

{والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي

{وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ , وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مُقْرِنِينَ}: مُطِيقِينَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ}: يَعْنِي الإِبِلَ , وَالخَيْلَ , وَالبِغَالَ , وَالحَمِيرَ. ¬

_ (¬1) [الزخرف/12 - 14]

(ك) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: (شَهِدْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا) (¬1) (فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ , ثَلَاثًا , وَاللهُ أَكْبَرُ , ثَلَاثًا {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ , وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي , فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي , إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ , ثُمَّ مَالَ إِلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ فَضَحِكَ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , مَا يُضْحِكُكَ؟ , قَالَ: إِنِّي كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَصَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا صَنَعْتُ " , فَسَأَلْتُهُ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَبْدِي عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ وَيُعَاقِبُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2602 , (ت) 3446 (¬2) (ك) 2482 , (ت) 3446 , (د) 2602 , (حم) 930 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1821 , الصَّحِيحَة: 1653 قلت: إنما قدمت رواية (ك) على (ت د حم) ولم أقتبس منها الزيادات على رواية (ك) لأن الألباني قال في الصحيحة: قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. قلت: النَّهديُّ هذا لم يخرِّج له مسلم، وإنما البخاري في " الأدب المفرد "، فهو صحيح فقط. وقد تابعه أبو إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة نحوه باختصار , أخرجه أبو داود , والترمذي , وأحمد , وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". كذا قال، " وأبو إسحاق كان اختلط "، ولفظه عند أحمد أَتَمُّ. وأخرجه ابن السني (493) من طريق الأجلح , " عن أبي إسحاق " عن الحارث عن علي بن أبي طالب به نحوه مختصرا , " والأجلح فيه ضعف , والحارث وهو الأعور ضعيف ". أ. هـ

(م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ) (¬1) (قَالَ بِإِصْبَعِهِ - وَمَدَّ شُعْبَةُ إِصْبَعَهُ -) (¬2) (وَكَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ , وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} (¬3) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى , وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى , اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا , وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ , اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ (¬4) وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ) (¬5) (وَالْمَالِ (¬6)) (¬7) (وَالْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ) (¬8) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا , وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا) (¬9) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ (¬10) وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ) (¬11) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ (¬12) وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ (¬13) وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ (¬14) وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ (¬15) وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ (¬16)) (¬17) (وَالْوَلَدِ) (¬18) (وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ , وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ , تَائِبُونَ , عَابِدُونَ , لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (م) 425 - (1342) , (ت) 3447 , (حم) 6311 (¬2) (ت) 3438 , (س) 5501 (¬3) [الزخرف/13، 14] (¬4) أَيْ: الْحَافِظ وَالْمُعِين , وَالصَّاحِبُ فِي الْأَصْلِ: الْمُلَازِمُ , وَالْمُرَادُ مُصَاحَبَةُ اللهِ إِيَّاهُ بِالْعِنَايَةِ وَالْحِفْظِ وَالرِّعَايَةِ، فَنَبَّهَ بِهَذَا الْقَوْلِ عَلَى الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ , وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ عَنْ كُلِّ مُصَاحِبٍ سِوَاهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬5) (م) 425 - (1342) , (ت) 3447 , (حم) 6311 (¬6) الْخَلِيفَة: مَنْ يَقُومُ مَقَامَ أَحَدٍ فِي إِصْلَاحِ أَمْرِه. قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: الْمَعْنَى: أَنْتَ الَّذِي أَرْجُوهُ وَأَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي بِأَنْ يَكُونَ مُعِينِي وَحَافِظِي , وَفِي غَيْبَتِي عَنْ أَهْلِي أَنْ تَلُمَّ شُعْثَهُمْ , وَتُدَاوِيَ سَقَمَهُمْ , وَتَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَأَمَانَتَهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬7) (د) 2599 , (س) 5501 , انظر المشكاة: 2420 (¬8) (حم) 9194 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬9) (ت) 3447 , (حم) 6311 (¬10) أَيْ: اِحْفَظْنَا بِحِفْظِك فِي سَفَرِنَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬11) (ت) 3438 , (حم) 9194 وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: (بِذِمَّتِك) , أَيْ: وَارْجِعْنَا بِأَمَانِك وَعَهْدِك إِلَى بَلَدِنَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬12) وَعْثَاء السَّفَرِ: مَشَقَّتُه وَشِدَّتُه. عون المعبود - (ج 6 / ص 16) (¬13) الْكَآبَة: تَغَيُّر النَّفْسِ بِالِانْكِسَارِ مِنْ شِدَّة الْهَمِّ وَالْحَزَن. عون (6/ 16) (¬14) أَيْ: مِنْ النُّقْصَانِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ. وَقِيلَ: مِنْ فَسَادِ الْأُمُورِ بَعْدَ صَلَاحِهَا، وَأَصْلُ الْحَوْرِ: نَقْضُ الْعِمَامَةِ بَعْدَ لَفِّهَا , وَأَصْلُ الْكَوْرِ: مِنْ تَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ , وَهُوَ لَفُّهَا وَجَمْعُهَا. تحفة (ج8 / ص335) (¬15) قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يُحْتَرَزُ عَنْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ. قُلْتُ: كَذَلِكَ الْحَوْرُ بَعْدَ الْكَوْرِ , لَكِنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الْبَلَايَا وَالْمَصَائِبِ , وَالْمَشَقَّةُ فِيهِ أَكْثَرُ , فَخُصَّتْ بِهِ اِنْتَهَى. وَيُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَظِنَّةٌ لِلنُّقْصَانِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا , وَبَاعِثٌ عَلَى التَّعَدِّي فِي حَقِّ الرُّفْقَةِ وَغَيْرِهِمْ , لَا سِيَّمَا فِي مَضِيقِ الْمَاءِ , كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي سَفَرِ الْحَجِّ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 335) (¬16) (سُوءُ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ): أَنْ يُصِيبَهُمَا آفَةٌ تَسُوءُ النَّظَرِ إِلَيْهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 335) وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ: يَنْقَلِب مِنْ سَفَرِه إِلَى أَهْلِهِ كَئِيبًا حَزِينًا , غَيْر مَقْضِيِّ الْحَاجَة أَوْ مَنْكُوبًا , ذَهَبَ مَالُهُ , أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ فِي سَفَره، أَوْ يَقْدَمُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَجِدُهُمْ مَرْضَى , أَوْ يَفْقِدُ بَعْضهمْ , أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْمَكْرُوه. عون (6/ 16) (¬17) (س) 5498 , (م) 426 - (1343) , (ت) 3439 , 3447 , (حم) 20795 , 6374 , (د) 2599 (¬18) (س) 5499 (¬19) (م) 425 - (1342) , (ت) 3447 , (د) 2599 , (حم) 6374

{أومن ينشأ في الحلية , وهو في الخصام غير مبين}

{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ , وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: قَالَ مُجَاهِدٌ: (يَنْشَأُ فِي الحِلْيَةِ): الجَوَارِي، جَعَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، فَكَيْفَ تَحْكُمُونَ؟. ¬

_ (¬1) [الزخرف: 18]

{وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا , أشهدوا خلقهم , ستكتب شهادتهم ويسألون , وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم , ما لهم بذلك من علم

{وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا , أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ , سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ , وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ , مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ , إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ , وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا , أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ , سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ , مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ , إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ , أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ , بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ , وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: قَالَ مُجَاهِدٌ: {لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ}: يَعْنُونَ الأَوْثَانَ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ}: أَيِ: الأَوْثَانُ، إِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ. {عَلَى أُمَّةٍ}: " عَلَى إِمَامٍ. ¬

_ (¬1) [الزخرف: 19 - 22]

{وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين , وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون}

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ , وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ}: العَرَبُ تَقُولُ: نَحْنُ مِنْكَ البَرَاءُ وَالخَلاَءُ، وَالوَاحِدُ , وَالِاثْنَانِ , وَالجَمِيعُ، مِنَ المُذَكَّرِ وَالمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيهِ: بَرَاءٌ، لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ. وَلَوْ قَالَ: بَرِيءٌ , لَقِيلَ فِي الِاثْنَيْنِ: بَرِيئَانِ، وَفِي الجَمِيعِ: بَرِيئُونَ. وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ: (إِنَّنِي بَرِيءٌ) , بِاليَاءِ، قَالَ مُجَاهِدٌ: {فِي عَقِبِهِ}: وَلَدِهِ. ¬

_ (¬1) [الزخرف: 26 - 28]

{وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق

{وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (¬1) (ابن اسحاق)، قال الوليد بن المغيرة: أيُنزَّلُ على محمد , وأُتْرَكُ وأنا كبير قريش وسيدها؟، ويُتْرَكُ أبو مسعود , عروة بن عمرو الثقفي سيد ثقيف؟، فنحن عَظِيمَا الْقَرْيَتَيْنِ , فنزل فيه قوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [الزخرف: 31 و 32] (¬2) صحيح السيرة ص200

{ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة , ومعارج عليها يظهرون}

{وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ , وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً}: لَوْلاَ أَنْ جَعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا، لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ الكُفَّارِ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ , وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَّةٍ، وَهِيَ دَرَجٌ، وَسُرُرَ فِضَّةٍ. وقال غيره: الزُّخْرُفُ: الذَّهَبُ. ¬

_ (¬1) [الزخرف: 33]

(ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ , مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا يُمَتِّعُ الْكَافِرَ مِنْهَا أَدْنَى تَمَتُّعٍ، فَإِنَّ الْكَافِرَ عَدُوُّ اللهِ , وَالْعَدُوُّ لَا يُعْطَى شَيْئًا مِمَّا لَهُ قَدْرٌ عِنْدَ الْمُعَطِّي، فَمِنْ حَقَارَتِهَا عِنْدَهُ , لَا يُعْطِيهَا لِأَوْلِيَائِهِ , كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ حَدِيثُ: " إِنَّ اللهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ عَنْ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ الْمَرِيضَ عَنْ الْمَاءِ ". تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 105) (¬2) (ت) 2320 , (جة) 4110 , صَحِيح الْجَامِع: 5292 , الصَّحِيحَة: 686

{ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين}

{وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَعْشُ}: يَعْمَى. ¬

_ (¬1) [الزخرف: 36]

{فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين , فاستخف قومه فأطاعوه , إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم

{فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ , فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ , إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ , فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مُقْتَرِنِينَ}: يَمْشُونَ مَعًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {آسَفُونَا}: أَسْخَطُونَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: {سَلَفًا}: قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. {وَمَثَلًا}: عِبْرَةً. ¬

_ (¬1) [الزخرف: 53 - 56]

{ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون , وقالوا أآلهتنا خير أم هو , ما ضربوه لك إلا جدلا , بل هم قوم خصمون , إن هو إلا عبد أنعمنا عليه

{وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ , وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ , مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا , بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ , إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ , وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ , وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ , فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ , هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: قَالَ مُجَاهِدٌ: {يَصِدُّونَ}: يَضِجُّونَ. {مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ}: يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. ¬

_ (¬1) [الزخرف: 57 - 61]

(طح) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ - عز وجل - لَا يَسْأَلُنِي النَّاسُ عَنْهَا , وَلَا أَدْرِي , أَعَرَفُوهَا فلَا يَسْأَلُونِي عَنْهَا؟ , أَمْ جَهِلُوهَا فلَا يَسْأَلُونِي عَنْهَا؟ , قِيلَ: وَمَا هِيَ؟ , قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ , أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ , لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا , وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ , لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ , وَقَالُوا: شَتَمَ مُحَمَّدٌ آلِهَتَنَا فَقَامَ ابْنُ الزِّبَعْرَيِّ , فَقَالَ: مَا شَأنُكُمْ؟ , قَالُوا: شَتَمَ مُحَمَّدٌ آلِهَتَنَا، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ , قَالُوا: قَالَ: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ , أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ}، قَالَ: ادْعُوهُ لِي، فَدُعِيَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَيِّ: يَا مُحَمَّدُ , هَذَا شَيْءٌ لِآلِهَتِنَا خَاصَّةً؟ , أَمْ لِكُلِّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ؟ , قَالَ: " بَلْ لِكُلِّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ - عز وجل - "، فَقَالَ: خَصَمْنَاهُ وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ، يَا مُحَمَّدُ , أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى عَبْدٌ صَالِحٌ , وَعُزَيْرًا عَبْدٌ صَالِحٌ، وَالْمَلَائِكَةَ عِبَادٌ صَالِحُونَ؟، قَالَ: " بَلَى "، قَالَ: فَهَذِهِ النَّصَارَى يَعْبُدُونَ عِيسَى , وَهَذِهِ الْيَهُودُ تَعْبُدُ عُزَيْرًا , وَهَذِهِ بَنُو مَلِيحٍ تَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ، قَالَ: فَضَجَّ أَهْلُ مَكَّةَ , فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ , لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ} (¬1) أَيْ: عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَعُزَيْرًا , وَمَنْ عَبَدُوا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ , الَّذِينَ مَضَوْا عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَاتَّخَذَهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الضَّلالَةِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، قَالَ: وَنَزَلَتْ: {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ , وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ , مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا , بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (¬2)} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنبياء101 - 102] (¬2) [الزخرف/57، 58] (¬3) قال الألباني في صحيح السيرة ص198: وهذا الجدل الذي سلكوه باطل , وهم يعلمون ذلك , لأنهم قومٌ عرب , ومن لغتهم أن (ما) لِمَا لَا يَعقِل , فقوله: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ , أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} , إنما أراد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صُوَر أصنام , ولَا يتناول ذلك الملائكة , الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصور , ولَا المسيح , ولَا عُزيرا , ولَا أحدا من الصالحين , لأن الْآية لَا تتناولهم , لَا لفظا ولَا معنى , فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى ابن مريم من المثل جدلٌ باطلٌ كما قال الله تعالى: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا , بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} ثم قال: {إنْ هُوَ} أي: عيسى {إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ} أي: بِنُبُوَّتِنا {وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} أي: دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء , حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر , وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى , وخلقنا آدم , لَا من هذا ولَا من هذا , وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثى , كما قال في الْآية الأخرى: {وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ} [مريم: 21] أي: أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة {وَرَحْمَةً مِنَّا} نرحم بها من نشاء. أ. هـ (¬4) (طح) 986، انظر صحيح السيرة ص198

(حم) , وَعَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى ابْنِ عُقَيْلٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: (" قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِقُرَيْشٍ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ فِيهِ خَيْرٌ " - وَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّصَارَى تَعْبُدُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ , وَمَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ - فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى كَانَ نَبِيًّا وَعَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ صَالِحًا؟، فَلَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَإِنَّ آلِهَتَهُمْ لَكَمَا يَقُولُونَ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ} قُلْتُ: مَا يَصِدُّونَ؟ , قَالَ: يَضِجُّونَ (¬1) {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} (¬2) قَالَ: هُوَ [نُزُولُ] (¬3) عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام - قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) يضِجُّون: قال السندي: يصيحون. (¬2) [الزخرف/61] (¬3) (حب) 6817، انظر الصَّحِيحَة: 3208 (¬4) قال الألباني في الصحيحة: واعلم أن الحديث صريحُ الدلالةِ على أن الضمير في قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} يعود إلى عيسى - صلى الله عليه وسلم - وليس إلى القرآن كما رُوي عن بعضهم، ولذلك قال الحافظ ابن كثير: (بل الصحيح أنه عائد على عيسى - صلى الله عليه وسلم - فإن السِّياق في ذِكره، ثم المراد بذلك: نزوله قبل يوم القيامة , كما قال تعالى: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} أي: قبل موت عيسى - صلى الله عليه وسلم -. أ. هـ (¬5) (حم) 2921 , (حب) 6817، انظر الصَّحِيحَة: 3208

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ , ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الْآيَة {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا , بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الزخرف/58] (¬2) (ت) 3253 , (جة) 48 , (حم) 22258، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 141

{ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون}

{وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ} (¬1) (طب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " إنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَدْعُونَ مَالِكًا: {يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك} (¬2) فَلَا يُجِيبُهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا , ثُمَّ يَقُولُ: {إنَّكُمْ مَاكِثُونَ}، ثُمَّ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ فَيَقُولُونَ: {رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ , رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} (¬3) قَالَ: فَلَا يُجِيبُهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَقُولُ: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} (¬4) ثُمَّ يَيْأَسْ الْقَوْمُ , فَمَا هُوَ إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ , تُشْبِهُ أَصْواتُهُم أَصْوَاتَ الْحَمِيرِ , أَوَّلُهَا شَهِيقٌ , وَآخِرُهُا زَفيرٌ " (¬5) ¬

_ (¬1) [الزخرف/77] (¬2) [الزخرف/77] (¬3) [المؤمنون/107] (¬4) [المؤمنون/108] (¬5) (طب) ج13ص352ح14171 , (ك) 3492 , 8770 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3691

{أم أبرموا أمرا , فإنا مبرمون}

{أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا , فَإِنَّا مُبْرِمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مُبْرِمُونَ}: مُجْمِعُونَ. ¬

_ (¬1) [الزخرف: 79]

{قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين}

{قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَوَّلُ العَابِدِينَ}: أَوَّلُ المُؤْمِنِينَ. ¬

_ (¬1) [الزخرف: 81]

{وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون}

{وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص130: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَقِيلِهِ يَا رَبِّ} تَفْسِيرُهُ: أَيَحْسِبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، وَلاَ نَسْمَعُ قِيلَهُمْ. ¬

_ (¬1) [الزخرف: 88]

سورة الدخان

سُورَةُ الدُّخَان تَفْسِيرُ السُّورَة {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ , إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ , فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص194: {يُفْرَقُ}: يُفَصَّلُ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَرَقْنَاهُ} (¬2): فَصَّلْنَاهُ. ¬

_ (¬1) [الدخان: 3، 4] (¬2) [الإسراء: 106]

{فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين , يغشى الناس هذا عذاب أليم}

{فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ , يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص131: قَالَ قَتَادَةُ: {فَارْتَقِبْ}: فَانْتَظِرْ. ¬

_ (¬1) [الدخان: 10 - 11]

{ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون , أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين}

{رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ , أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص132: الذِّكْرُ , وَالذِّكْرَى , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [الدخان:12 - 13]

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ) (¬1) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬2) (فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَأخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ وَيَأخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ , فَفَزِعْنَا , فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ فَجَلَسَ) (¬3) (فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ , فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ , قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ} (¬4) وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ الدُّخَانِ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلَامِ ") (¬5) (فَكَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ) (¬6) (" فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ) (¬7) (بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ) (¬8) (فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ (¬9) حَصَّتْ (¬10) كُلَّ شَيْءٍ) (¬11) (حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ) (¬12) (وَالْجُلُودَ) (¬13) (حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ) (¬14) (مِنْ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ) (¬15) وفي رواية: (وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ) (¬16) (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ , يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬17)) (¬18) (فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّكَ جِئْتَ تَأمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ , وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا , فَادْعُ اللهَ) (¬19) (أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ) (¬20) (" فَاسْتَسْقَى) (¬21) (لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬22) (فَنَزَلَتْ: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ , أَنَّى لَهُمْ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ , ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ , إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} (¬23)) (¬24) (فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوا) (¬25) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ؟) (¬26) (فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ) (¬27) وفي رواية: (فَسُقُوا الْغَيْثَ) (¬28) (فَلَمَّا أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاهِيَةُ) (¬29) (عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ) (¬30) (فَانْتَقَمَ اللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ , فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} (¬31)) (¬32) (قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ) (¬33) (وَ {لِزَامًا} (¬34) يَوْمَ بَدْرٍ) (¬35) (فَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّخَانُ) (¬36) (وَمَضَتْ الْبَطْشَةُ) (¬37) (وَاللِّزَامُ , وَآيَةُ الرُّومِ) (¬38). ¬

_ (¬1) (خ) 4496 (¬2) (م) 40 - (2798) (¬3) (خ) 4496 (¬4) [ص/86] (¬5) (خ) 4531 , (م) 40 - (2798) (¬6) (خ) 4546 (¬7) (خ) 4496 (¬8) (م) 40 - (2798) , (خ) 4496 (¬9) السَّنَة: القحْط والجَدْب. (¬10) حَصَّت: استأصلت. (¬11) (خ) 4416 , (م) 39 - (2798) (¬12) (خ) 4496 , (م) 40 - (2798) (¬13) (خ) 4547 , (م) 39 - (2798) (¬14) (خ) 4416 , (م) 40 - (2798) (¬15) (خ) 4546 , (م) 40 - (2798) (¬16) (خ) 4547 (¬17) [الدخان/10] (¬18) (خ) 4544 (¬19) (م) 39 - (2798) , (خ) 4496 (¬20) (خ) 4547 (¬21) (خ) 4544 (¬22) (م) 40 - (2798) (¬23) [الدخان/15] (¬24) (خ) 4544 , 4531 (¬25) (خ) 4545 (¬26) (خ) 4496 , (م) 39 - (2798) (¬27) (خ) 4545 (¬28) (خ) 974 (¬29) (م) 40 - (2798) , (خ) 4544 (¬30) (خ) 974 , (م) 40 - (2798) (¬31) [الدخان/16] (¬32) (خ) 4545 (¬33) (خ) 4544 , (م) 40 - (2798) (¬34) أَيْ: قوله تعالى: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} [الفرقان/77] (¬35) (خ) 4496 (¬36) (م) 39 - (2798) , (خ) 4416 (¬37) (خ) 4416 , (م) 39 - (2798) (¬38) (خ) 962 , (م) 39 - (2798) , (ت) 3254 , (حم) 4104

(م حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ({وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ} (¬1) قَالَ: مَصَائِبُ الدُّنْيَا، وَالدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ) (¬2) (قَدْ مَضَيَا) (¬3). ¬

_ (¬1) [السجدة/21] (¬2) (م) 42 - (2799) (¬3) (حم) 21211، انظر صحيح السيرة ص 231 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

{ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم , أن أدوا إلي عباد الله , إني لكم رسول أمين , وأن لا تعلوا على الله , إني آتيكم بسلطان مبين , وإني

{وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ , أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ , إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ , وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللهِ , إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ , وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ , وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ , فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ , فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ , وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا , إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص131: {أَنْ تَرْجُمُونِ}: القَتْلُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {رَهْوًا}: طَرِيقًا يَابِسًا. وَيُقَالُ: {رَهْوًا}: سَاكِنًا. ¬

_ (¬1) [الدخان: 17 - 24]

{ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين , من فرعون , إنه كان عاليا من المسرفين , ولقد اخترناهم على علم على العالمين}

{وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ , مِنْ فِرْعَوْنَ , إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ , وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص131: {عَلَى عِلْمٍ عَلَى العَالَمِينَ}: عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ. ¬

_ (¬1) [الدخان: 30 - 32]

{أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم، أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين}

{أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} [الدخان: 37] قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص131: {تُبَّعٍ}: مُلُوكُ اليَمَنِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبَّعًا، لِأَنَّهُ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ، وَالظِّلُّ يُسَمَّى: تُبَّعًا , لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ.

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَدْرِي , أَتُبَّعٌ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لَا؟، وَمَا أَدْرِي , أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4674

(حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا , فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22931 , (طس) 1419 , صَحِيح الْجَامِع: 7319 , الصَّحِيحَة: 2423

(ك) , وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ تُبَّعٌ رَجُلًا صَالِحًا، أَلَا تَرَى أَنَّ اللهَ - عز وجل - ذَمَّ قَوْمَهُ وَلَمْ يَذُمَّهُ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3681 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2423

{إن شجرت الزقوم طعام الأثيم , كالمهل يغلي في البطون , كغلي الحميم , خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم}

{إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ , كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ , كَغَلْيِ الْحَمِيمِ , خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص131: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كَالْمُهْلِ}: أَسْوَدُ كَمُهْلِ الزَّيْتِ. {فَاعْتُلُوهُ}: ادْفَعُوهُ. ¬

_ (¬1) [الدخان: 43 - 47]

(ت جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ , وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬1) ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ) (¬2) (فِي الْأَرْضِ لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيشَتَهُمْ) (¬3) (فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ طَعَامُهُ , وَلَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ؟ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [آل عمران/102] (¬2) (ت) 2585 (¬3) (جة) 4325 (¬4) (حم) 3136 , (جة) 4325 , (حب) 7470 , صَحِيح الْجَامِع: 5250 , والمشكاة: 5683 , وضعفه الألباني في (ت جة) , وضعيف الترغيب والترهيب: 2159 , وقال الأرنؤوط في (حم , حب): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

{إن المتقين في مقام أمين , في جنات وعيون , يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين , كذلك وزوجناهم بحور عين}

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ , فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ , يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ , كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص131: {وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ}: أَنْكَحْنَاهُمْ حُورًا عِينًا , يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ. ¬

_ (¬1) [الدخان: 51 - 54]

سورة الجاثية

سُورَةُ الْجَاثِيَة تَفْسِيرُ السُّورَة {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص87: {اجْتَرَحُوا}: اكْتَسَبُوا. ¬

_ (¬1) [الجاثية/21]

(حل) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمَا لَا يُجنَى الْعِنَبُ مِنَ الشَّوْكِ، كَذَلِكَ لَا يَنْزِلُ الْأَبْرَارُ مَنَازِلَ الْفُجَّارِ، فَاسْلُكُوا أَيَّ طَرِيقٍ شِئْتُمْ، فَأَيَّ طَرِيقٍ سَلَكْتُمْ , وَرَدْتُمْ عَلَى أَهْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (10/ 31)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4575 , الصَّحِيحَة: 2046

{وترى كل أمة جاثية , كل أمة تدعى إلى كتابها , اليوم تجزون ما كنتم تعملون , هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق , إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون}

{وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً , كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا , الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ , هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ , إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص133: جَاثِيَة: مُسْتَوْفِزِينَ عَلَى الرُّكَبِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {نَسْتَنْسِخُ}: نَكْتُبُ. ¬

_ (¬1) [الجاثية: 28 - 30]

(صم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمُ، فَأَخَذَهُ بِيَمِينِهِ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - قَالَ: فَكَتَبَ الدُّنْيَا وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ عَمَلٍ مَعْمُولٍ، بِرٍّ أَوْ فُجُورٍ، رَطْبٍ أَوْ يَابِسٍ , فَأَحْصَاهُ عِنْدَهُ فِي الذِّكْرِ , اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} فَهَلْ تَكُونُ النُّسْخَةُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (صم) 106 , انظر الصَّحِيحَة: 3136

{وبدا لهم سيئات ما عملوا , وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون , وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا , ومأواكم النار وما لكم من ناصرين}

{وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا , وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ , وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا , وَمَأوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص133: {نَنْسَاكُمْ}: نَتْرُكُكُمْ. ¬

_ (¬1) [الجاثية: 33، 34]

{فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين , وله الكبرياء في السماوات والأرض , وهو العزيز الحكيم}

{فَللهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬1) (خد م د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" قَالَ اللهُ - عز وجل -: الْعِزُّ إِزَارِي (¬2)) (¬3) وفي رواية: (الْعَظَمَةُ إِزَارِي) (¬4) (وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي (¬5) فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ) (¬6) وفي رواية: (فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) [الجاثية: 36، 37] (¬2) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬3) (خد) 552 , (م) 136 - (2620) (¬4) (د) 4090 , (جة) 4175 (¬5) الرِّداء: ما يوضع على أعالي البدن من الثياب. (¬6) (خد) 552 , (م) 136 - (2620) (¬7) (د) 4090 , (جة) 4175 , (حم) 9701

(حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ - عز وجل - رِدَاءَهُ , فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ , وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ , وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللهِ , وَالْقَنُوطُ (¬1) مِنْ رَحْمَةِ اللهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) القُنوط: أشَدُّ اليأس من الشيء. (¬2) (حم) 23988 , (خد) 590 , (حب) 4559 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3059 ,، الصَّحِيحَة: 542 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1887

سورة الأحقاف

سُورَةُ الْأَحْقَاف تَفْسِيرُ السُّورَة {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ , أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ , أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ , ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا , أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص133: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ}: هَذِهِ الأَلِفُ إِنَّمَا هِيَ تَوَعُّدٌ، إِنْ صَحَّ مَا تَدَّعُونَ , لاَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ: {أَرَأَيْتُمْ}: بِرُؤْيَةِ العَيْنِ، إِنَّمَا هُوَ: أَتَعْلَمُونَ، أَبَلَغَكُمْ أَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا شَيْئًا؟. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَثَرَةٍ , وَأُثْرَةٍ , وَأَثَارَةٍ: بَقِيَّةٌ مِنْ عِلْمٍ. وقَالَ مُجَاهِدٌ: {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ}: يَأثُرُ عِلْمًا. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأحقاف: 4] (¬2) (خ) 6271

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} قَالَ: الْخَطُّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1992 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

{أم يقولون افتراه , قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا , هو أعلم بما تفيضون فيه , كفى به شهيدا بيني وبينكم , وهو الغفور الرحيم}

{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ , قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئًا , هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ , كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ , وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص133: قَالَ مُجَاهِدٌ: {تُفِيضُونَ}: تَقُولُونَ. ¬

_ (¬1) [الأحقاف: 8]

{قل ما كنت بدعا من الرسل , وما أدري ما يفعل بي ولا بكم , إن أتبع إلا ما يوحى إلي , وما أنا إلا نذير مبين}

{قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ , وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ , إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ , وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص133: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَسْتُ بِأَوَّلِ الرُّسُلِ. ¬

_ (¬1) [الأحقاف: 9]

(خ) , وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ , اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكَنِهِمْ , فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَسَكَنَ عِنْدَنَا) (¬2) (فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ) (¬3) (" فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ , فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ , لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ , قَالَ: " أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ , وَاللهِ وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ) (¬4) وفي رواية: " وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ , مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ " (¬5) (فَقُلْتُ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا) (¬6) (وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ , قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي , فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ) (¬7) (فَقَالَ: " ذَلِكِ عَمَلُهُ) (¬8) (يَجْرِي لَهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 27498 , (خ) 2541 (¬2) (خ) 2541 (¬3) (خ) 6602 (¬4) (خ) 1186 (¬5) (خ) 6615 , (حم) 27498 (¬6) (خ) 1186 (¬7) (خ) 2541 (¬8) (خ) 3714 (¬9) (خ) 6615 , (حم) 27497

{قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به , وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين}

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ , وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬1) (حم) , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا كَنِيسَةَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عِيدٍ لَهُمْ " , فَكَرِهُوا دُخُولَنَا عَلَيْهِمْ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ , أَرُونِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا يَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , يُحْبِطْ اللهُ عَنْ كُلِّ يَهُودِيٍّ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الْغَضَبَ الَّذِي غَضِبَ عَلَيْهِ " , قَالَ: فَأَسْكَتُوا مَا أَجَابَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ , " ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ " فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , " ثُمَّ ثَلَّثَ " , فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , فَقَالَ: " أَبَيْتُمْ؟ , فَوَاللهِ إِنِّي لَأَنَا الْحَاشِرُ , وَأَنَا الْعَاقِبُ , وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى , آمَنْتُمْ أَوْ كَذَّبْتُمْ , ثُمَّ انْصَرَفَ " وَأَنَا مَعَهُ , حَتَّى إِذَا كِدْنَا أَنْ نَخْرُجَ نَادَى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِنَا: كَمَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ , " فَأَقْبَلَ " , فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: أَيَّ رَجُلٍ تَعْلَمُونَ أَنِّي فِيكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ؟ , فَقَالُوا: وَاللهِ مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِينَا رَجُلٌ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْكَ , وَلَا أَفْقَهُ مِنْكَ , وَلَا مِنْ أَبِيكَ قَبْلَكَ , وَلَا مِنْ جَدِّكَ قَبْلَ أَبِيكَ , قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ لَهُ بِاللهِ , أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي التَّوْرَاةِ , فَقَالُوا: كَذَبْتَ , ثُمَّ رَدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ , وَقَالُوا فِيهِ شَرًّا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتُمْ , لَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ , أَمَّا آنِفًا (¬2) فَتُثْنُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا أَثْنَيْتُمْ , وَلَمَّا آمَنَ كَذَّبْتُمُوهُ وَقُلْتُمْ فِيهِ مَا قُلْتُمْ؟ , فَلَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ " , قَالَ: فَخَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ , وَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِيهِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ , وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) [الأحقاف/10] (¬2) أي: قبل قليل. (¬3) [الأحقاف/10] (¬4) (حم) 24030 , (حب) 7162 , (ك) 5756 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص81، صحيح موارد الظمآن: 1763، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم): إسناده صحيح. وقال الألباني في صحيح الموارد عقب الحديث: استبعدَ ابنُ كثير نزولها في عبد الله بن سلام , لأنها مكية , وابن سلام أسلم في المدينة!. قلت: لَا وجه لهذا الاستبعاد , وذلك لوجوه: الأول: مخالفته لهذا الحديث الصحيح ,وله شاهدٌ عن سعد بن أبي وقاص قال: " مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ "، قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} الْآيَةَ , أخرجه البخاري (3812) ومسلم (2483). الثاني: أنه ليس هناك نصٌّ صريح على أن الْآية مكية، فيمكن أن تكون مدنية في سورة مكية. أ. هـ

(خ م حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَصْعَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا , فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَجِيءُ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , يَأكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ " , قَالَ سَعْدٌ: وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَخِي عُمَيْرًا يَتَوَضَّأُ , فَقُلْتُ: هُوَ عُمَيْرٌ , فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَأَكَلَهَا) (¬2) (قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} (¬3)) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 3601، (م) 147 - (2483)، (حم) 1453 (¬2) (حم) 1458 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) [الأحقاف/10] (¬4) (خ) 3601

{والذي قال لوالديه أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن، إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير

{وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا، أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ، إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} (¬1) (خ) , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ، اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - فَخَطَبَ , فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا، فَقَالَ: خُذُوهُ، فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: مَا أَنْزَلَ اللهُ فِينَا شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عُذْرِي. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأحقاف/17] (¬2) (خ) 4550

{ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير

{وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ} (¬1) (خ م) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" اعتَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ شَهْرًا ") (¬2) (فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ) (¬3) (" فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ, وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ) (¬4) (وَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ, لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ) (¬5) (مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ " , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (¬6) (ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي) (¬7) (فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ , وَمِثْلِهَا قَرَظًا (¬8) فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ (¬9) مُعَلَّقٌ) (¬10) (وَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ , فَبَكَيْتُ) (¬11) (فَقَالَ: " مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ " , فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي؟ , وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ , وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى , وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى) (¬12) (- وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ -) (¬13) (فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ , وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَصَفْوَتُهُ , وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ) (¬14) (" فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ , أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (¬15) (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟ ") (¬16) (فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ") (¬17) ¬

_ (¬1) [الأحقاف: 20] (¬2) (م) 23 - (1084) (¬3) (خ) 2336 (¬4) (م) 30 - (1479) (¬5) (خ) 2336 (¬6) (خ) 4895 (¬7) (خ) 2336 (¬8) القَرَظ: ورق شجر السَّلَم , يُدْبَغُ به. (¬9) الأَفيق: سِقاءُ من الجِلْد الذي لم يُدْبَغ، أو جِرابٌ من الجِلْد غيرِ المَدْبُوغ. (¬10) (م) 30 - (1479) (¬11) (خ) 4629 (¬12) (م) 30 - (1479) (¬13) (خ) 2336 (¬14) (م) 30 - (1479) (¬15) (م) 34 - (1479) , (خ) 2336 (¬16) (خ) 4629 (¬17) (خد) 1163 , (حم) 12440 , (جة) 4153، صحيح الأدب المفرد: 890

(خ) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: (أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - يَوْمًا بِطَعَامِهِ) (¬1) (فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ, وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي) (¬2) (فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ (¬3)) (¬4) (إِنْ غُطِّيَ رَأسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ , وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأسُهُ , وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي) (¬5) (فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ) (¬6) (ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ) (¬7) (لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ نَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا , ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي) (¬8) (حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1274 (¬2) (خ) 1275 (¬3) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬4) (خ) 1274 (¬5) (خ) 1275 (¬6) (خ) 1274 (¬7) (خ) 1275 (¬8) (خ) 1274 (¬9) (خ) 1275

(م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً) (¬1) (يُثَابُ) (¬2) (عَلَى طَاعَتِهِ) (¬3) (الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا) (¬4) (وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ) (¬5) (وَأَمَّا الْكَافِرُ , فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا للهِ فِي الدُّنْيَا , حَتَّى) (¬6) (إِذَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 56 - (2808) (¬2) (حم) 14050 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 57 - (2808) (¬4) (حم) 14050 , (م) 57 - (2808) (¬5) (حم) 12259 , (م) 56 - (2808) (¬6) (م) 56 - (2808) (¬7) (حم) 12286 , (م) 56 - (2808)

{فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا , بل هو ما استعجلتم به , ريح فيها عذاب أليم}

{فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا , بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ , رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص133: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {عَارِضٌ}: السَّحَابُ. ¬

_ (¬1) [الأحقاف: 24]

(خ م د جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ) (¬1) وفي رواية: (إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفُقٍ مِنْ الْآفَاقِ) (¬2) (فِي السَّمَاءِ , أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ , وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ) (¬3) (وَتَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ) (¬4) (مِنَ الْعَمَلِ) (¬5) (- وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ - حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ:) (¬6) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا , وَخَيْرَ مَا فِيهَا , وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا , وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ") (¬7) (فَإِذَا أَمْطَرَتْ , " سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ) (¬8) (وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيئًا) (¬9) (نَافِعًا) (¬10) (- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً - " وَإِنْ كَشَفَهُ اللهُ - عز وجل - وَلَمْ يُمْطِرْ، " حَمِدَ اللهَ عَلَى ذَلِكَ ") (¬11) (فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ) (¬12) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَائِشَةُ، مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟) (¬13) (لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬14)) (¬15) (إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي ") (¬16) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (899) , (خ) 987 (¬2) (جة) 3889 , (خ) 3034 (¬3) (خ) 3034 , (م) 14 - (899) (¬4) (جة) 3889، انظر الصحيحة تحت حديث: 2757 (¬5) (د) 5099 , (حم) 25611 (¬6) (جة) 3889 , (د) 5099 (¬7) (م) 15 - (899) , (ت) 3449 , (د) 5099 (¬8) (م) 14 - (899) , (خ) 3034 (¬9) (جة) 3890 , (س) 1523 , (د) 5099 , (حم) 21123 (¬10) (خ) 985 , (س) 1523 , (حم) 24190 (¬11) (جة) 3889 (¬12) (خ) 3034 (¬13) (خ) 4551 , (م) 16 - (899) (¬14) [الأحقاف/24] (¬15) (م) 15 - (899) , (خ) 3034 , (ت) 3257 , (د) 5098 (¬16) (م) 14 - (899)

{وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن , فلما حضروه قالوا أنصتوا , فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين}

{وَإذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ , فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا , فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص127: {صَرَفْنَا}: وَجَّهْنَا. ¬

_ (¬1) [الأحقاف: 29]

(م ت د) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ , فَقَالَ: مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬1) (وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ) (¬2) (وَلَكِنْ قَدْ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ) (¬3) (فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ , فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوْ اغْتِيلَ , فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ , فَلَمَّا أَصْبَحْنَا " إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْنَاكَ , فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ , فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ , فَقَالَ: " أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ , فَذَهَبْتُ مَعَهُ , فَقَرَأتُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ " , قَالَ: " فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ ") (¬4) (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ, أَوْ رَوْثَةٍ , أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا , قَالَ: " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 85 , (م) 152 - (450) (¬2) (م) 152 - (450) (¬3) (ت) 3258 (¬4) (م) 150 - (450) (¬5) (د) 39 , (حم) 4375 وقال الألباني في الضعيفة (3/ 133) ح1038: حديث: " لَكُمْ (يعني الجن) كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا , وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ ". أخرجه مسلم 150 - (450) (2/ 36) , وابن خزيمة في " صحيحه " (رقم 82) , والبيهقي (1/ 108 - 109) , ضعيف. أ. هـ

سورة محمد

سُورَةُ مُحَمَّد تَفْسِيرُ السُّورَة {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ , حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ , فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا , ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ , وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ , وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ , سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ , وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص134: {أَوْزَارَهَا}: آثَامَهَا، حَتَّى لاَ يَبْقَى إِلَّا مُسْلِمٌ. {عَرَّفَهَا}: بَيَّنَهَا. ¬

_ (¬1) [محمد: 4 - 6]

{ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا , وأن الكافرين لا مولى لهم}

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا , وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص134: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا}: وَلِيُّهُمْ. ¬

_ (¬1) [محمد: 11]

{مثل الجنة التي وعد المتقون , فيها أنهار من ماء غير آسن , وأنهار من لبن لم يتغير طعمه , وأنهار من خمر لذة للشاربين , وأنهار من عسل مصفى ,

{مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ , فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ , وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ , وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ , وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى , وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ , وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص134: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {آسِنٍ}: مُتَغَيِّرٍ. ¬

_ (¬1) [محمد: 15]

(ت) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ , وَبَحْرَ الْعَسَلِ , وَبَحْرَ اللَّبَنِ , وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ مِنْهَا بَعْدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2571 , (حم) 20064 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2122 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3722

{فاعلم أنه لا إله إلا الله , واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات , والله يعلم متقلبكم ومثواكم}

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ , وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} (¬1) (حم) , عَنْ الْأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) [محمد: 19] (¬2) (حم) 18319 , (م) 42 - (2702) , (حب) 929 , الصحيحة: 1452

(ت د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ يُعَدُّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةُ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ , إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ " (¬1) وفي رواية: " إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3434 , (حم) 4726 , انظر الصَّحِيحَة: 556 (¬2) (د) 1516 , (جة) 3814 , (حم) 927

(م حم) , وَعَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ قَالَ: ثَرِيدًا , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: " نَعَمْ، وَلَكَ "، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ , وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}) (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 112 - (2346) , (حم) 20797

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طِيبَ نَفْسٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ لِي، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، مَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ "، فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ حَتَّى سَقَطَ رَأسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ الضَّحِكِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيَسُرُّكِ دُعَائِي؟ "، فَقَالَتْ: وَمَا لِي لَا يَسُرُّنِي دُعَاؤُكَ؟، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " وَاللهِ إِنَّهَا لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7111، (ك) 6738، انظر الصَّحِيحَة: 2254

{ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة , فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من

{وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ , فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ , فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ , فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص134: قَالَ مُجَاهِدٌ: {فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ}: أَيْ: جَدَّ الأَمْرُ. ¬

_ (¬1) [محمد: 20، 21]

{فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم}

{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (¬1) (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ) (¬2) (فَلَمَّا فَرَغَ) (¬3) (مِنْهُمْ) (¬4) (قَامَتْ الرَّحِمُ (¬5) فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ (¬6)) (¬7) (فَقَالَ: مَهْ؟) (¬8) (قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ , قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ , وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ (¬9)؟، قَالَت: بَلَى يَا رَبِّ) (¬10) (قَالَ: فَذَلِكِ لَكِ) (¬11) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (¬12) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) [محمد/22 - 23] (¬2) (خ) 5641 (¬3) (خ) 4552 (¬4) (م) 16 - (2554) (¬5) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى الْحَقِيقَة، وَالْأَعْرَاض يَجُوز أَنْ تَتَجَسَّد وَتَتَكَلَّم بِإِذْنِ اللَّه، وَيَجُوز أَنْ يَكُون عَلَى حَذْفٍ , أَيْ: قَامَ مَلَكٌ فَتَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهَا. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى طَرِيق ضَرْب الْمَثَل وَالِاسْتِعَارَة. وَالْمُرَاد: تَعْظِيم شَأنِهَا , وَفَضْل وَاصِلهَا , وَإِثْمِ قَاطِعهَا. فتح (ج 13 / ص 398) (¬6) قَالَ عِيَاض: الْحَقْو مَعْقِد الْإِزَار، وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُسْتَجَار بِهِ , وَيُحْتَزَم بِهِ عَلَى عَادَة الْعَرَب، لِأَنَّهُ مِنْ أَحَقِّ مَا يُحَامَى عَنْهُ وَيُدْفَع، كَمَا قَالُوا: (نَمْنَعهُ مِمَّا نَمْنَع مِنْهُ أُزُرنَا)، فَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ مَجَازًا لِلرَّحِمِ فِي اِسْتِعَاذَتهَا بِاللهِ مِنْ الْقَطِيعَة. فتح الباري - (ج 13 / ص 398) (¬7) (خ) 4552 (¬8) (خ) 7063 (¬9) الْوَصْلُ مِنْ الله: كِنَايَة عَنْ عَظِيم إِحْسَانه، وَإِنَّمَا خَاطَبَ النَّاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ، وَلَمَّا كَانَ أَعْظَمُ مَا يُعْطِيه الْمَحْبُوب لِمُحِبِّهِ الْوِصَال - وَهُوَ الْقُرْبُ مِنْهُ , وَإِسْعَافُه بِمَا يُرِيدُ , وَمُسَاعَدَتُه عَلَى مَا يُرْضِيه - وَكَانَتْ حَقِيقَةُ ذَلِكَ مُسْتَحِيلَة فِي حَقِّ الله تَعَالَى، عُرِفَ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ عَظِيمِ إِحْسَانِهِ لِعَبْدِهِ. وَكَذَا الْقَوْل فِي الْقَطْعِ، هُوَ كِنَايَة عَنْ حِرْمَان الْإِحْسَان. فتح (ج 17 / ص 114) (¬10) (خ) 5641 (¬11) (خ) 7063 (¬12) أي: فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم , وقال كعب: {أَن تُفْسِدُوأ فِى الارض} أي: بقتل بعضكم بعضاً. وقال قتادة: إن توليتم عن طاعة كتاب الله - عز وجل - أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء , وتقطعوا أرحامكم. وقال ابن جريج: إن توليتم عن الطاعة. وقيل: أعرضتم عن القتال , وفارقتم أحكامه. فتح القدير (ج 6 / ص 481) (¬13) [محمد/22 - 23] (¬14) (م) 16 - (2554) , (خ) 5641 , (حم) 8349

{أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم}

{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص134: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {أَضْغَانَهُمْ}: حَسَدَهُمْ. ¬

_ (¬1) [محمد: 29]

{فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون , والله معكم , ولن يتركم أعمالكم}

{فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ , وَاللهُ مَعَكُمْ , وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص134: قَالَ مُجَاهِدٌ {فَلاَ تَهِنُوا}: لاَ تَضْعُفُوا. ¬

_ (¬1) [محمد: 35]

{وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم , إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا , ويخرج أضغانكم}

{وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ , إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا , وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص32: {فَيُحْفِكُمْ}: يُجْهِدْكُمْ. ¬

_ (¬1) [محمد: 36، 37]

{وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم , ثم لا يكونوا أمثالكم}

{وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ , ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} (¬1) (ت) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا هَذِهِ الْآيَة: {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ , ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ}) (¬2) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَا ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟ , قَالَ: وَكَانَ سَلْمَانُ بِجَنْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (" فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَنْكِبِ سَلْمَانَ , ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقَوْمُهُ , هَذَا وَقَوْمُهُ) (¬4) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَنُوطًا بِالثُّرَيَّا , لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) [محمد/38] (¬2) (ت) 3260 (¬3) (ت) 3261 (¬4) (ت) 3260 (¬5) (ت) 3261، (م) 230 - (2546)، انظر الصَّحِيحَة: 1017

سورة الفتح

سُورَةُ الْفَتْح تَفْسِيرُ السُّورَة {بسم الله الرحمن الرحيم , إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا , لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ , وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا , وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا} (¬1) (خ د حم ش حب) , عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬2) (يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ , لَا يُرِيدُ قِتَالًا , وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ (¬3) سَبْعِينَ بَدَنَةً) (¬4) (فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ , قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ (¬5) وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ , وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ (¬6) مِنْ خُزَاعَةَ) (¬7) (بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬8) (يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ , وَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ - قَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ - " أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ) (¬9) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ سَمِعَتْ بِمَسِيرِكَ , فَخَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ , قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ) (¬10) (وَجَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ) (¬11) (يُعَاهِدُونَ اللهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبَدًا , وَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ , قَدِمُوا إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ) (¬12) (وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ , وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ , وَمَانِعُوكَ) (¬13) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ , لَقَدْ أَكَلَتْهُمْ الْحَرْبُ , مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ؟ , فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا , وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ , دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا , قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ , فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ؟ , وَاللهِ إِنِّي لَا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللهُ لَهُ , حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ , أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ (¬14)) (¬15) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ , أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى) (¬16) (ذَرَارِيِّ (¬17) هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ) (¬18) (أَنْ يَصُدُّونَا عَنْ الْبَيْتِ) (¬19) (فَنُصِيبَهُمْ؟ , فَإِنْ قَعَدُوا , قَعَدُوا مَوْتُورِينَ (¬20) مَحْرُوبِينَ (¬21)) (¬22) (وَإِنْ يَحْنُونَ , تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ , أَوْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ (¬23) فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ؟ ") (¬24) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ , لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ , وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ , فَتَوَجَّهْ لَهُ , فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " امْضُوا عَلَى اسْمِ اللهِ) (¬25) (حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً (¬26) فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ") (¬27) (فَسَلَكُوا ذَاتَ الْيَمِينِ , بَيْنَ ظَهْرَيْ الْحَمْضِ , عَلَى طَرِيقٍ تُخْرِجُهُ عَلَى ثَنِيَّةِ الْمِرَارِ وَالْحُدَيْبِيَةِ , مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ) (¬28) (فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ) (¬29) (فَلَمَّا رَأَتْ خَيْلُ قُرَيْشٍ قَتَرَةَ الْجَيْشِ (¬30) قَدْ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ , نَكَصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ) (¬31) (نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ , " وَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا , بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: حَلْ حَلْ (¬32) " , فَأَلَحَّتْ) (¬33) (فَقَالَ النَّاسُ: خَلَأَتْ) (¬34) (الْقَصْوَاءُ (¬35) خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ , وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ , وَلَكِنْ حَبَسَهَا (¬36) حَابِسُ الْفِيلِ) (¬37) (عَنْ مَكَّةَ , ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ (¬38)) (¬39) (يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ (¬40) إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا , ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ (¬41) فَعَدَلَ عَنْهُمْ , حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ (¬42) قَلِيلِ الْمَاءِ " يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا , فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ , فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَطَشُ , " فَانْتَزَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ (¬43) ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ) (¬44) (فَأَعْطَاهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ " , فَنَزَلَ فِي قَلِيبٍ (¬45) مِنْ تِلْكَ الْقُلُبِ فَغَرَزَهُ فِيهِ , فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ , حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنٍ) (¬46) (فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ - وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ (¬47) لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ - فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ , وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ (¬48) نَزَلُوا أَعْدَادَ (¬49) مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ , مَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ (¬50) وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ , وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ , وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمْ (¬51) الْحَرْبُ فَأَضَرَّتْ بِهِمْ , فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ (¬52) مُدَّةً , وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ (¬53) فَإِنْ أَظْهَرُ , فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا , وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوْا (¬54) وَإِنْ هُمْ أَبَوْا , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي , وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ (¬55) " , فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ) (¬56) (فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشٍ , فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأتِ لِقِتَالٍ , إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ , مُعَظِّمًا لَحَقِّهِ , فَاتَّهَمُوهُمْ - وَكَانَتْ خُزَاعَةُ فِي عَيْبَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا , لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا كَانَ بِمَكَّةَ - قَالُوا: وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَاءَ لِذَلِكَ , فلَا وَاللهِ لَا يَدْخُلُهَا أَبَدًا عَلَيْنَا عَنْوَةً , وَلَا تَتَحَدَّثُ بِذَلِكَ الْعَرَبُ , ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ , أَحَدَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ , " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَذَا رَجُلٌ غَادِرٌ " , فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوٍ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ " , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثُوا إِلَيْهِ الْحِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيَّ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْأَحَابِيشِ - " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَذَا مِنْ قَوْمٍ) (¬57) (يُعَظِّمُونَ الْهَدْيَ) (¬58) (فَابْعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ " , فَبَعَثُوا الْهَدْيَ , فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ , قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ) (¬59) (وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ , قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ) (¬60) (فَرَجَعَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِعْظَامًا لِمَا رَأَى , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , قَدْ رَأَيْتُ مَا لَا يَحِلُّ صَدُّهُ الْهَدْيَ فِي قَلَائِدِهِ , قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ , فَقَالُوا: اجْلِسْ: إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيٌّ لَا عِلْمَ لَكَ , فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَا يَلْقَى مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ التَّعْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ , وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّكُمْ وَالِدٌ وَأَنِّي وَلَدٌ (¬61) وَقَدْ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ , فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي , ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي , قَالُوا: صَدَقْتَ) (¬62) (قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ , قَالُوا: لَا , فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا , وَدَعُونِي آتِهِ , قَالُوا: ائْتِهِ) (¬63) (فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬64) (فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ (¬65) " , فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ , أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأصَلْتَ قَوْمَكَ؟ , هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ (¬66) قَبْلَكَ؟ , وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرَى (¬67) فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَى وُجُوهًا , وَأَرَى أَوْبَاشًا (¬68) مِنْ النَّاسِ) (¬69) (لَكَأَنِّي بِهِمْ قَدْ انْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًا - قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ - فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ (¬70) أَنَحْنُ) (¬71) (نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟) (¬72) (فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ " , قَالَ: وَاللهِ لَوْلَا يَدٌ (¬73) كَانَتْ لَكَ عِنْدِي) (¬74) (لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ (¬75)) (¬76) (وَلَكِنَّ هَذِهِ بِهَا , ثُمَّ تَنَاوَلَ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬77) (- وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ السَّيْفُ (¬78) وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ -) (¬79) (فَضَرَبَ يَدَهُ بِ

(خ م حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ) (¬1) (فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ) (¬2) (أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ ") (¬3) (فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ) (¬4) (وَكُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً - وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ - فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً , " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَفِيرِ (¬5) الْبِئْرِ) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا " , فَأُتِيَ بِهِ) (¬7) (" فَتَمَضْمَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ , ثُمَّ مَجَّهُ فِي الْبِئْرِ وَدَعَا) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: دَعُوهَا سَاعَةً ") (¬9) (فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬10) (ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا , وَرَوَتْ رَكَائِبُنَا) (¬11) (حَتَّى ارْتَحَلْنَا) (¬12) (" فَلَمَّا أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْتِ " , صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ) (¬13) (عَلَى أَنْ يَجِيءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ , فَيَدْخُلُونَ مَكَّةَ مُعْتَمِرِينَ , فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا , وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السِّلَاحِ: السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ) (¬14) (وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا) (¬15) (وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ , وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا) (¬16) (قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ) (¬17) (لَمْ نُقَاتِلْكَ) (¬18) (وَلَبَايَعْنَاكَ , وَلكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , فَقَالَ: " أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ - قَالَ: وَكَانَ لَا يَكْتُبُ - فَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْحَ رَسُولُ اللهِ " , فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا , قَالَ: " فَأَرِنِيهِ " , فَأَرَاهُ إِيَّاهُ , " فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ) (¬19) (وَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) (¬20) (فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَتْ الْأَيَّامُ " أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجْ عَنَّا , فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ) (¬21) (فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " نَعَمْ) (¬22) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ - رضي الله عنه - تُنَادِي: يَا عَمِّ , يَا عَمِّ , فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا , وَقَالَ لِفَاطِمَةَ - رضي الله عنها -: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ , فَحَمَلَتْهَا , فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ , وَزَيْدٌ , وَجَعْفَرٌ - رضي الله عنهم - فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا , وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي , وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي , وَخَالَتُهَا تَحْتِي , وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي , " فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَالَتِهَا , وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ , وَقَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ , وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي , وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا ") (¬23) ¬

_ (¬1) (خ) 3013 (¬2) (خ) 1689 , (ت) 938 (¬3) (خ) 3013 (¬4) (خ) 1747 (¬5) الشفير: الحرف والجانب والناحية. (¬6) (خ) 3384 (¬7) (خ) 3920 (¬8) (حم) 18586 , (خ) 3384 (¬9) (خ) 3920 (¬10) (خ) 3919 (¬11) (خ) 3384 (¬12) (خ) 3920 (¬13) (م) 92 - (1783) (¬14) (حم) 18705 , (خ) 3013 , (م) 90 - (1783) (¬15) (خ) 3013 (¬16) (خ) 2553 (¬17) (خ) 3013 (¬18) (خ) 2551 (¬19) (خ) 3013 (¬20) (خ) 2553 (¬21) (خ) 2553 , (م) 92 - (1783) (¬22) (خ) 3013 , (م) 92 - (1783) , (حم) 18658 (¬23) (خ) 2553 , (حم) 931 , (ت) 3716 , 3765 , (د) 2278

(خ ت حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ) (¬1) (لَيْلًا) (¬2) (فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ " فَلَمْ يُجِبْنِي " , ثُمَّ سَأَلْتُهُ , " فَلَمْ يُجِبْنِي " , ثُمَّ سَأَلْتُهُ " فَلَمْ يُجِبْنِي ") (¬3) (فَقُلْتُ لِنَفْسِي: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (¬4) يا ابْنَ الْخَطَّابِ) (¬5) (نَزَرْتَ (¬6) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , " كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ؟ " , قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي , ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ , وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ , فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ) (¬7) (مُنَادِيًا يُنَادِي: يَا عُمَرُ , أَيْنَ عُمَرُ؟ , قَالَ: فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ) (¬8) (فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (¬10) (فَقَالَ: " يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ) (¬11) (لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ , ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا , لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ , وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ , وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا , وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا} (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) (ت) 3262 , (خ) 3943 (¬2) (خ) 3943 (¬3) (خ) 4553 , (ت) 3262 (¬4) (ثكلتك) أَيْ: فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ , ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي التَّعَجُّبِ. (¬5) (حم) 209 (¬6) (نَزَرْت) أَيْ: أَلْحَحْت. (¬7) (خ) 3943 , (ت) 3262 , (حم) 209 (¬8) (حم) 209 , (خ) 3943 (¬9) (ت) 3262 (¬10) (خ) 3943 (¬11) (ت) 3262 , (خ) 4553 (¬12) [الفتح/1 - 3] (¬13) (خ) 3943 , (ت) 3262 , (حم) 209

(خ م حم) , وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: (قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬1) (اتَّهِمُوا رَأيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ) (¬2) (فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ , وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا) (¬3) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ , وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَرَدَدْتُهُ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬4) (فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ , قَالَ: " بَلَى " , فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ , قَالَ: " بَلَى " , قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ , أَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , إِنِّي رَسُولُ اللهِ , وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا ") (¬5) (فَرَجَعَ عُمَرُ مُتَغَيِّظًا , فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ , فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟، قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا) (¬6) (فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، " فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا " فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (¬7) (فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 3182 (¬2) (خ) 7308 (¬3) (خ) 3182 (¬4) (خ) 4189، (م) 95 - (1785) (¬5) (خ) 3182، (م) 94 - (1785) (¬6) (خ) 4844، (م) 94 - (1785) (¬7) (خ) 3182، (م) 94 - (1785)، (حم) 16018 (¬8) (م) 94 - (1785)

{ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما}

{لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيمًا} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا , لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ , وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ , وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا , وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا} مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬2) (وَأَصْحَابُهُ) (¬3) (يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ) (¬4) (قَدْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ منَاسِكهمْ , وَنَحَرُوا الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَتَانِ , هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا، فَلَمَّا تَلَاهُمَا " قَالَ رَجُلٌ: هَنِيئًا مَرِيئًا يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَيَّنَ اللهُ لَكَ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا؟ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ , خَالِدِينَ فِيهَا , وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ , وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيمًا} (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) [الفتح/5] (¬2) (ت) 3263 , (خ) 3939 (¬3) (حم) 12397 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 97 - (1786) (¬5) (حم) 12397 , (م) 97 - (1786) (¬6) [الفتح/5] (¬7) (حم) 12397 , (خ) 3939 , (م) 97 - (1786) , (ت) 3263

{ويعذب المنافقين والمنافقات , والمشركين والمشركات , الظانين بالله ظن السوء , عليهم دائرة السوء , وغضب الله عليهم ولعنهم , وأعد لهم جهنم

{وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ , وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ , الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ , عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ , وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ , وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص134: {دَائِرَةُ السَّوْءِ} كَقَوْلِكَ: رَجُلُ السَّوْءِ، وَدَائِرَةُ السُّوءِ: العَذَابُ. ¬

_ (¬1) [الفتح: 6]

{إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا , لتؤمنوا بالله ورسوله , وتعزروه وتوقروه , وتسبحوه بكرة وأصيلا}

{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا , لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ , وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص134: {تُعَزِّرُوهُ}: تَنْصُرُوهُ. ¬

_ (¬1) [الفتح: 8، 9]

{بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا , وزين ذلك في قلوبكم , وظننتم ظن السوء , وكنتم قوما بورا}

{بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا , وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ , وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ , وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص134: قَالَ مُجَاهِدٌ: {بُورًا}: هَالِكِينَ. ¬

_ (¬1) [الفتح: 12]

{لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة , فعلم ما في قلوبهم , فأنزل السكينة عليهم , وأثابهم فتحا قريبا}

{لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ , فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ , فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ , وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} (¬1) (خ م) , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه -: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ؟ , قَالَ: عَلَى المَوْتِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الفتح/18] (¬2) (خ) 3936 , (م) 80 - (1860) , (ت) 1592 , (حم) 16581

(خ م حم) , وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ) (¬1) (قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -) (¬2) (إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ , فَقَالَ: لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (- وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ -) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 3934 (¬2) (حم) 16510 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (خ) 2799 , (م) 81 - (1861) (¬4) (خ) 3934 , (حم) 16518

(خ) , وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ (¬1) عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَجَعْنَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ , فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا , كَانَتْ رَحْمَةً مِنْ اللهِ , فَسَأَلْتُ نَافِعًا: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ؟ عَلَى الْمَوْتِ؟ , قَالَ: لَا , " بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) هُوَ جُوَيْرِيَةُ بْن أَسْمَاء. فتح الباري - (ج 9 / ص 136) (¬2) (خ) 2798

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ , فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ , فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ , وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} (¬1) (قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ) (¬2) وفي رواية: (كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ) (¬3) (فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (تَحْتَ الشَّجَرَةِ - وَهِيَ سَمُرَةٌ -) (¬5) (قَالَ جَابِرٌ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ , وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ) (¬6) (فَبَايَعْنَاهُ كُلُّنَا إِلَّا الْجَدَّ بْنَ قَيْسٍ , اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِ , وَنَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ مِنْ الْبُدْنِ , لِكُلِّ سَبْعَةٍ جَزُورٌ) (¬7) (فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ ") (¬8) (وقَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ , لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ) (¬9). ¬

_ (¬1) [الفتح/18] (¬2) (خ) 4560 , (م) 67 - (1856) (¬3) (م) 72 - (1856) , (خ) 3922 (¬4) (ت) 1591 , (س) 4158 , (حم) 14146 (¬5) (م) 67 - (1856) , (حم) 14865 (¬6) (م) 67 - (1856) , (ت) 1591 , (س) 4158 , (حم) 14146 (¬7) (حم) 15294 , (م) 69 - (1856) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 71 - (1856) , (خ) 3923 , (حم) 14352 (¬9) (م) 71 - (1856) , (خ) 3923

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ - رضي الله عنه - إِلَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْكُو حَاطِبًا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتَ , لَا يَدْخُلُهَا , فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 162 - (2495) , (ت) 3864 , (حم) 14524

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3860 , (د) 4653 , (حم) 14820, انظر صَحِيح الْجَامِع: 7680 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: (انْطَلَقْتُ حَاجًّا , فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ , فَقُلْتُ: مَا هَذَا الْمَسْجِدُ؟ , قَالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ " بَايَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ " , فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ) (¬1) (فَضَحِكَ سَعِيدٌ) (¬2) (وَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ الشَّجَرَةِ , قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ) (¬3) (خَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا) (¬4) (فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا (¬5) فَقَالَ سَعِيدٌ: فَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَعْلَمُوهَا , وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ , فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 3930 (¬2) (خ) 3932 (¬3) (خ) 3930 (¬4) (م) 1859 (¬5) سَبَب خَفَائِهَا أَلَّا يُفْتَتَنَ النَّاسُ بِهَا , لِمَا جَرَى تَحْتَهَا مِنْ الْخَيْرِ وَنُزُولِ الرِّضْوَانِ وَالسَّكِينَةِ وَغَيْر ذَلِكَ، فَلَوْ بَقِيَتْ ظَاهِرَةً مَعْلُومَةً , لَخِيفَ تَعْظِيمُ الْأَعْرَابِ وَالْجُهَّاِل إِيَّاهَا , وَعِبَادَتِهِمْ لَهَا، فَكَانَ خَفَاؤُهَا رَحْمَة مِنْ الله تَعَالَى. النووي (ج6ص 332) (¬6) قَالَ سَعِيدٌ هَذَا الْكَلَامَ مُنْكِرًا، وَقَوْله: (فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ) هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ. فتح الباري - (ج 11 / ص 488) (¬7) (خ) 3930

{وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها , فعجل لكم هذه , وكف أيدي الناس عنكم , ولتكون آية للمؤمنين , ويهديكم صراطا مستقيما}

{وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأخُذُونَهَا , فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ , وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ , وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ , وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} (¬1) (د) , عَنْ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ - قَالَ: قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ , " فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا , وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ , فِيهِمْ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ , فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ , وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا " (¬2) ¬

_ (¬1) [الفتح: 20] (¬2) (د) 3015 , (حم) 15508، (ك) 2593

{وأخرى لم تقدروا عليها , قد أحاط الله بها , وكان الله على كل شيء قديرا , ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار , ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ,

{وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا , قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا , وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا , وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ , ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا , سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ , وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا} (¬1) (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الطَّائِفِ , فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا (¬2)) (¬3) (فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ (¬4) غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬5) (فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتِحْهُ؟ لَا نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ ") (¬6) (فَغَدَوْا , فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا , وَكَثُرَ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬7) (قَالَ: فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ) (¬8) (فَسَكَتُوا , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) [الفتح: 21 - 23] (¬2) ذَكَرَ أَهْلُ الْمَغَازِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا اِسْتَعْصَى عَلَيْهِ الْحِصْن , وَكَانُوا قَدْ أَعَدُّوا فِيهِ مَا يَكْفِيهِمْ لِحِصَارِ سَنَة , وَرَمُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ سِكَكَ الْحَدِيدِ الْمُحْمَاة , وَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ , فَأَصَابُوا قَوْمًا، فَاسْتَشَارَ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةِ الدِّيلِيّ , فَقَالَ: هُمْ ثَعْلَبٌ فِي جُحْر , إِنْ أَقَمْتَ عَلَيْهِ أَخَذَتْهُ , وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَضُرَّكْ، فَرَحَلَ عَنْهُمْ " وَذَكَر أَنَسٌ فِي حَدِيثِه عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ مُدَّةَ حِصَارِهِمْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. فتح الباري (ج 12 / ص 135) (¬3) (م) 1778, (خ) 4070 (¬4) أَيْ: رَاجِعُونَ إِلَى الْمَدِينَة. فتح الباري - (ج 12 / ص 135) (¬5) (خ) 5736 , (م) 1778 (¬6) (م) 1778 , (خ) 5736 (¬7) (خ) 5736 , (م) 1778 (¬8) (خ) 7042 , (م) 1778 (¬9) حَاصِلُ الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لَمَّا أَخْبَرَهُمْ بِالرُّجُوعِ بِغَيْرِ فَتْح , لَمْ يُعْجِبْهُمْ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ , أَمَرَهُمْ بِالْقِتَالِ , فَلَمْ يُفْتَحْ لَهُمْ , فَأُصِيبُوا بِالْجِرَاحِ , لِأَنَّهُمْ رَمَوْا عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْلَى السُّور , فَكَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ بِسِهَامِهِمْ , وَلَا تَصِلُ السِّهَامُ إِلَى مَنْ عَلَى السُّورِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ , تَبَيَّنَ لَهُمْ تَصْوِيبُ الرُّجُوعِ، فَلَمَّا أَعَادَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلَ بِالرُّجُوعِ أَعْجَبَهُمْ حِينَئِذٍ، وَلِهَذَا ضَحِكَ - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 12 / ص 135) (¬10) (خ) 5736 , (م) 1778

{وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا , هم الذين كفروا , وصدوكم عن

{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا , هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا , وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ , وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ , أَنْ تَطَئُوهُمْ , فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ (¬1) بِغَيْرِ عِلْمٍ , لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ , لَوْ تَزَيَّلُوا (¬2) لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا , إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} (¬3) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص147: {مَعْكُوفًا}: مَحْبُوسًا. ¬

_ (¬1) المَعرَّة: الأمرُ القبيح المكروهُ , والأذَى. النهاية في غريب الأثر (ج3ص434) (¬2) قوله تعالى: {فزَيَّلْنا بينهم} هي من: زِلْتُ الشيءَ , فأَنا أَزِيلُه , إِذا فَرَّقْتَ ذا من ذا , وأَبَنْتَ ذا من ذا , وقال تعالى: {لو تَزَيَّلوا لعَذَّبنا الذين كفروا} يقول: لو تَمَيَّزوا. لسان العرب - (ج 11 / ص 316) (¬3) [الفتح/24 - 26]

(خ د حم ش حب) , عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬1) (يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ , لَا يُرِيدُ قِتَالًا , وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ (¬2) سَبْعِينَ بَدَنَةً) (¬3) (فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ , قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ (¬4) وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ , وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ (¬5) مِنْ خُزَاعَةَ) (¬6) (بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬7) (يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ , وَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ - قَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ - " أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ) (¬8) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ سَمِعَتْ بِمَسِيرِكَ , فَخَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ , قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ) (¬9) (وَجَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ) (¬10) (يُعَاهِدُونَ اللهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبَدًا , وَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ , قَدِمُوا إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ) (¬11) (وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ , وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ , وَمَانِعُوكَ) (¬12) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ , لَقَدْ أَكَلَتْهُمْ الْحَرْبُ , مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ؟ , فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا , وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ , دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا , قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ , فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ؟ , وَاللهِ إِنِّي لَا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللهُ لَهُ , حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ , أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ (¬13)) (¬14) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ , أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى) (¬15) (ذَرَارِيِّ (¬16) هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ) (¬17) (أَنْ يَصُدُّونَا عَنْ الْبَيْتِ) (¬18) (فَنُصِيبَهُمْ؟ , فَإِنْ قَعَدُوا , قَعَدُوا مَوْتُورِينَ (¬19) مَحْرُوبِينَ (¬20)) (¬21) (وَإِنْ يَحْنُونَ , تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ , أَوْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ (¬22) فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ؟ ") (¬23) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ , لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ , وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ , فَتَوَجَّهْ لَهُ , فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " امْضُوا عَلَى اسْمِ اللهِ) (¬24) (حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً (¬25) فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ") (¬26) (فَسَلَكُوا ذَاتَ الْيَمِينِ , بَيْنَ ظَهْرَيْ الْحَمْضِ , عَلَى طَرِيقٍ تُخْرِجُهُ عَلَى ثَنِيَّةِ الْمِرَارِ وَالْحُدَيْبِيَةِ , مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ) (¬27) (فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ) (¬28) (فَلَمَّا رَأَتْ خَيْلُ قُرَيْشٍ قَتَرَةَ الْجَيْشِ (¬29) قَدْ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ , نَكَصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ) (¬30) (نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ , " وَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا , بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: حَلْ حَلْ (¬31) " , فَأَلَحَّتْ) (¬32) (فَقَالَ النَّاسُ: خَلَأَتْ) (¬33) (الْقَصْوَاءُ (¬34) خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ , وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ , وَلَكِنْ حَبَسَهَا (¬35) حَابِسُ الْفِيلِ) (¬36) (عَنْ مَكَّةَ , ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ (¬37)) (¬38) (يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ (¬39) إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا , ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ (¬40) فَعَدَلَ عَنْهُمْ , حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ (¬41) قَلِيلِ الْمَاءِ " يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا , فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ , فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَطَشُ , " فَانْتَزَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ (¬42) ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ) (¬43) (فَأَعْطَاهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ " , فَنَزَلَ فِي قَلِيبٍ (¬44) مِنْ تِلْكَ الْقُلُبِ فَغَرَزَهُ فِيهِ , فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ , حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنٍ) (¬45) (فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ - وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ (¬46) لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ - فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ , وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ (¬47) نَزَلُوا أَعْدَادَ (¬48) مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ , مَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ (¬49) وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ , وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ , وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمْ (¬50) الْحَرْبُ فَأَضَرَّتْ بِهِمْ , فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ (¬51) مُدَّةً , وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ (¬52) فَإِنْ أَظْهَرُ , فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا , وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوْا (¬53) وَإِنْ هُمْ أَبَوْا , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي , وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ (¬54) " , فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ) (¬55) (فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشٍ , فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأتِ لِقِتَالٍ , إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ , مُعَظِّمًا لَحَقِّهِ , فَاتَّهَمُوهُمْ - وَكَانَتْ خُزَاعَةُ فِي عَيْبَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا , لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا كَانَ بِمَكَّةَ - قَالُوا: وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَاءَ لِذَلِكَ , فلَا وَاللهِ لَا يَدْخُلُهَا أَبَدًا عَلَيْنَا عَنْوَةً , وَلَا تَتَحَدَّثُ بِذَلِكَ الْعَرَبُ , ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ , أَحَدَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ , " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَذَا رَجُلٌ غَادِرٌ " , فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوٍ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ " , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثُوا إِلَيْهِ الْحِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيَّ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْأَحَابِيشِ - " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَذَا مِنْ قَوْمٍ) (¬56) (يُعَظِّمُونَ الْهَدْيَ) (¬57) (فَابْعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ " , فَبَعَثُوا الْهَدْيَ , فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ , قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ) (¬58) (وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ , قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ) (¬59) (فَرَجَعَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِعْظَامًا لِمَا رَأَى , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , قَدْ رَأَيْتُ مَا لَا يَحِلُّ صَدُّهُ الْهَدْيَ فِي قَلَائِدِهِ , قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ , فَقَالُوا: اجْلِسْ: إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيٌّ لَا عِلْمَ لَكَ , فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَا يَلْقَى مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ التَّعْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ , وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّكُمْ وَالِدٌ وَأَنِّي وَلَدٌ (¬60) وَقَدْ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ , فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي , ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي , قَالُوا: صَدَقْتَ) (¬61) (قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ , قَالُوا: لَا , فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا , وَدَعُونِي آتِهِ , قَالُوا: ائْتِهِ) (¬62) (فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬63) (فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ (¬64) " , فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ , أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأصَلْتَ قَوْمَكَ؟ , هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ (¬65) قَبْلَكَ؟ , وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرَى (¬66) فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَى وُجُوهًا , وَأَرَى أَوْبَاشًا (¬67) مِنْ النَّاسِ) (¬68) (لَكَأَنِّي بِهِمْ قَدْ انْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًا - قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ - فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ (¬69) أَنَحْنُ) (¬70) (نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟) (¬71) (فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ " , قَالَ: وَاللهِ لَوْلَا يَدٌ (¬72) كَانَتْ لَكَ عِنْدِي) (¬73) (لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ (¬74)) (¬75) (وَلَكِنَّ هَذِهِ بِهَا , ثُمَّ تَنَاوَلَ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬76) (- وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ السَّيْفُ (¬77) وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ -) (¬78) (فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَصْلِ السَّيْفِ , وَقَالَ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬79) (قَبْلَ وَاللهِ) (¬80) (أَنْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْكَ) (¬81) (فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأسَهُ , فَقَالَ:) (¬82) (وَيْحَكَ مَا أَفَظَّكَ وَأَغْلَظَكَ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَق

(م ت د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (هَبَطَ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ) (¬1) (يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬2) (مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ) (¬3) (عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ) (¬4) (يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ) (¬5) (لِيَقْتُلُوهُمْ) (¬6) (" فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ اللهُ - عز وجل - بِأَبْصَارِهِمْ " , فَقَدِمْنَا إِلَيْهِمْ فَأَخَذْنَاهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ جِئْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدٍ , أَوْ هَلْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدٌ أَمَانًا؟ " , قَالُوا: لَا , " فَخَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبِيلَهُمْ "، فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ , وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا}) (¬7). {فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 3264 , (م) 133 - (1808) (¬2) (حم) 12249 , 16846 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 133 - (1808) (¬4) (د) 2688 , (ت) 3264 , (حم) 14122 (¬5) (م) 133 - (1808) (¬6) (د) 2688 (¬7) (حم) 16846 , 12249 , (م) 133 - (1808) , (ت) 3264 , (د) 2688 (¬8) [الفتح/26]

(ت) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى} قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3265 , (حم) 21291 , (ك) 3717 , (خم) ج8ص138 عن مجاهد مقطوعا.

{محمد رسول الله والذين معه , أشداء على الكفار رحماء بينهم , تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا , سيماهم في وجوههم من أثر

{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ , أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ , تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا , سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ , ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ , وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ , فَآزَرَهُ , فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ , يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ , وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص134: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ}: السَّحْنَةُ. وَقَالَ مَنْصُورٌ: عَنْ مُجَاهِدٍ: التَّوَاضُعُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {شَطْأَهُ}: فِرَاخَهُ. ويقال: {شَطْأَهُ}: شَطْءُ السُّنْبُلِ، تُنْبِتُ الحَبَّةُ عَشْرًا، أَوْ ثَمَانِيًا، وَسَبْعًا، فَيَقْوَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {فَآزَرَهُ}: قَوَّاهُ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ، وَهُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ، كَمَا قَوَّى الحَبَّةَ بِمَا يَنْبُتُ مِنْهَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: {فَاسْتَغْلَظَ}: غَلُظَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {سُوقِهِ}: السَّاقُ: حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ. ¬

_ (¬1) [الفتح: 29]

سورة الحجرات

سُورَةُ الْحُجُرَات فَضْلُ الْمُفَصَّل مِنَ الْقُرْآن (¬1) (مي) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَاماً، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَىْءٍ لُبَاباً (¬2) وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ. (¬3) ¬

_ (¬1) المُفَصَّل: من سورة الحجرات إلى آخر القرآن. انظر هداية الرواة: 2120 (¬2) اللُّباب: الخلاصة المقصودة منه. (¬3) (مي) 3377 , (ش) 30294 , (طب) 8644، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 588، وهداية الرواة: 2120

تفسير سورة الحجرات

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحُجُرَات {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ , يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ , إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى , لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص137: قَالَ مُجَاهِدٌ: {لاَ تُقَدِّمُوا}: لاَ تَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ عَلَى لِسَانِهِ. {تَشْعُرُونَ}: تَعْلَمُونَ , وَمِنْهُ الشَّاعِرُ. {امْتَحَنَ}: أَخْلَصَ. ¬

_ (¬1) [الحجرات: 1 - 3]

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَمِّرْ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ , وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: بَلْ أَمِّرْ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ,فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي , فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ , فَتَمَارَيَا (¬1) حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا) (¬2) (فِي ذَلِكَ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ , يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ , إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ}) (¬3) (قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا حَدَّثَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَارِ (¬4) لَمْ يُسْمِعْهُ " حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: تجادلا. (¬2) (خ) 4109 (¬3) (خ) 4564 , (س) 5386 (¬4) أخو السِّرار: صاحب المشاورة في السر. فَإِنْ قِيلَ: قَوْله {وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} يَقْتَضِي الْمُؤَاخَذَة بِالْعَمَلِ الَّذِي لَا قَصْد فِيهِ. فَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُرَاد: وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بِالْإِحْبَاطِ , لِاعْتِقَادِكُمْ صِغَرَ الذَّنْب، فَقَدْ يَعْلَمُ الْمَرْءُ الذَّنْبَ , وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَبِيرَة. كَمَا قِيلَ فِي قَوْله " إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ , وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير " , أَيْ: عِنْدهمَا، ثُمَّ قَالَ: " وَإِنَّهُ لَكَبِير " , أَيْ: فِي نَفْس الْأَمْر. وَأَجَابَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ بِأَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ تَحْصُلُ بِمَا لَمْ يُقْصَدْ فِي الثَّانِي إِذَا قُصِدَ فِي الْأَوَّل؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْقَصْدِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَوَّلِ , ثُمَّ يَسْتَرْسِلُ حُكْمُ النِّيَّة الْأُولَى عَلَى مُؤْتَنَف الْعَمَل , وَإِنْ عَزَبَ الْقَصْد , خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح49) (¬5) (خ) 6872 , (ت) 3266 , (حم) 16151

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (رَفِيعَ الصَّوْتِ) (¬2) (وَكَانَ خَطِيبَ الْأَنْصَار، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ , وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ , أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (¬3)) (¬4) (قَالَ ثَابِتٌ: أَنَا الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَبِطَ عَمَلِي، أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ , وَجَلَسَ فِي أَهْلِهِ حَزِينًا) (¬5) (وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (" فَافْتَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (فَسَأَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَا شَأنُ ثَابِتٍ؟، اشْتَكَى؟ " , فَقَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَارِي، وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى، قَالَ: فَأَتَاهُ سَعْدٌ) (¬8) (فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأسَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا شَأنُكَ؟) (¬9) (" تَفَقَّدَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬10) (فَقَالَ: شَرٌّ) (¬11) (أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية , وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬12) (وَأَجْهَرُ بِالْقَوْلِ) (¬13) (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلِي , فَأَنَا مِنَ أَهْلِ النَّارِ) (¬14) (فَأَتَى سَعْدٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ") (¬15) (قَالَ أَنَسٌ: فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ (¬16) كَانَ فِينَا بَعْضُ الِانْكِشَافِ) (¬17) (فَأَتَيْتُ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ (¬18) فَقُلْتُ: يَا عَمِّ , مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيءَ؟ , قَالَ: الْآنَ يَا ابْنَ أَخِي) (¬19) (فَجَاءَ وَقَدْ تَحَنَّطَ وَلَبِسَ كَفَنَهُ) (¬20) (فَقَالَ: مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِئْسَمَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ (¬21)) (¬22) (فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ) (¬23). ¬

_ (¬1) (م) 188 - (119) (¬2) (حم) 12422 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) [الحجرات/2] (¬4) (م) 188 - (119) (¬5) (حم) 12422، (م) 187 - (119) (¬6) (م) 187 - (119) (¬7) (خ) 4565 (¬8) (م) 187 - (119) (¬9) (خ) 4565 (¬10) (حم) 12422 (¬11) (خ) 4565 (¬12) (م) 187 - (119)، (خ) 4565 (¬13) (حم) 12422 (¬14) (خ) 4565، (م) 187 - (119) (¬15) (خ) 3417، (م) 187 - (119) (¬16) أَيْ: حِينَ حَاصَرَتْ اَلْمُسْلِمُونَ مُسَيْلِمَةَ اَلْكَذَّاب وَأَتْبَاعَهُ فِي خِلَافَةٍ أَبِي بَكْر اَلصَّدِيق. فتح الباري ج8 ص 463 (¬17) (حم) 12422، (م) 187 - (119) (¬18) أَيْ: يَسْتَعمل الحَنُوط في ثِيابه عند خروجه إلى القتال , كأنه أراد بذلك الاسْتِعدادَ للموت , وتَوْطِينَ النَّفْس عليه بالصَّبر على القِتال , والحَنُوط والحِنَاط واحد , وهو: ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة. النهاية ج 1 / ص 1066 (¬19) (خ) 2690 (¬20) (حم) 12422 (¬21) أَيْ: عَوَّدْتُمْ نُظَرَاءَكُمْ فِي الْقُوَّةِ مِنْ عَدُّوِكُمْ الْفِرَارَ مِنْهُمْ , حَتَّى طَمِعُوا فِيكُمْ. فتح الباري ج 8 / ص 463 (¬22) (خ) 2690، (حم) 12422 (¬23) (حم) 12422

{يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا , أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين , واعلموا أن فيكم رسول الله , لو يطيعكم في

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبَأٍ فَتَبَيَّنُوا , أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ , وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ , لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ , وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ , وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ , أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ , فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) (حم هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ) (¬2) (لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِمَّا جُمِعَ مِنَ الزَّكَاةِ) (¬3) (فَلَمَّا أَتَاهُمُ الْخَبَرُ فَرِحُوا , وَخَرَجُوا لِيَتَلَقَّوْا رَسُولَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا حُدِّثَ الْوَلِيدُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا يَتَلَقَّوْنَهُ) (¬4) (فَرِقَ (¬5) فَرَجَعَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (إِنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَدْ مَنَعُوا) (¬7) (الزَّكَاةَ , وَأَرَادُوا قَتْلِي) (¬8) (" فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا) (¬9) (وَضَرَبَ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ (¬10) " , وأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِأَصْحَابِهِ , حَتَّى إِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَعْثُ وَفَصَلَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ، فَقَالُوا: هَذَا الْحَارِثُ، فَلَمَّا غَشِيَهُمْ قَالَ لَهُمْ: إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ؟ , قَالُوا: إِلَيْكَ، قَالَ: وَلِمَ؟ , قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بن عُقْبَةَ، فَرَجَعَ فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدَتْ قَتْلَهُ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ بَتَّةً , وَلَا أَتَانِي , فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي؟ " , قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلَا أَتَانِي , وَمَا أَقْبَلْتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَيَّ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (وَإِنَّا خَشِينَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا رَدَّهُ كِتَابٌ جَاءَهُ مِنْكَ لِغَضَبٍ غَضِبْتَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ) (¬12) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - عُذْرَهُمْ فِي الْكِتَابِ , فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبَأٍ فَتَبَيَّنُوا , أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ , وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ , لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ , وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ , وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ , أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ , فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬13)) (¬14) ¬

_ (¬1) [الحجرات/6 - 8] (¬2) (هق) 17754 (¬3) (حم) 18482 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن بشواهده. (¬4) (هق) 17754 (¬5) أَيْ: خاف. (¬6) (حم) 18482 (¬7) (هق) 17754 (¬8) (حم) 18482 (¬9) (هق) 17754 (¬10) الحارث: اسم سيد بني المصطلق. وتأمَّل مِنْ أين أخذ أبو بكر - رضي الله عنه - شرعية قتال مانع الزكاة. ع (¬11) (حم) 18482 (¬12) (هق) 17754 (¬13) [الحجرات/6 - 8] (¬14) (هق) 17754، انظر الصَّحِيحَة: 3088

{واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم}

{وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} (¬1) (ت) , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَرَأَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رضي الله عنه - قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ (¬2) لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ (¬3)} قَالَ: هَذَا نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - يُوحَى إِلَيْهِ , وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ (¬4) لَوْ أَطَاعَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمْرِ لَعَنِتُوا , فَكَيْفَ بِكُمْ الْيَوْمَ (¬5)؟. (¬6) ¬

_ (¬1) [الحجرات/7] (¬2) أَيْ: اِعْلَمُوا أَنَّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ رَسُولَ اللهِ , فَعَظِّمُوهُ وَوَقِّرُوهُ , وَتَأَدَّبُوا مَعَهُ , وَانْقَادُوا لِأَمْرِهِ , فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَصَالِحِكُمْ , وَأَشْفَقُ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ , وَرَأيُهُ فِيكُمْ أَتَمُّ مِنْ رَأيِكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 125) (¬3) أَيْ: لَوْ أَطَاعَكُمْ فِي جَمِيعِ مَا تَخْتَارُونَهُ , لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى عَنَتِكُمْ وَحَرَجِكُمْ، وَالْعَنَتُ: هُوَ التَّعَبُ وَالْجَهْدُ , وَالْإِثْمُ , وَالْهَلَاكُ. تحفة (ج 8 / ص 125) (¬4) أَيْ: الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 125) (¬5) أَيْ: كَيْفَ يَكُونُ حَالُكُمْ لَوْ يَقْتَدِي بِكُمْ وَيَأخُذُ بِآرَائِكُمْ وَيَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ. تحفة الأحوذي (ج8ص125) (¬6) (ت) 3269

{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ , إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (¬1) (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ، " فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَكِبَ حِمَارًا "، وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ - وَهِيَ أَرْضٌ سَبَخَةٌ - فَلَمَّا أَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي , فَوَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ، فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَهُ، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ (¬2) وَبِالْأَيْدِي وَبِالنِّعَالِ) (¬3) (فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}) (¬4). ¬

_ (¬1) [الحجرات/9، 10] (¬2) الْجَرِيدَةُ: سَعَفَةُ النَّخْلِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ , وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. (¬3) (خ) 2545 , (م) 117 - (1799) (¬4) (م) 117 - (1799) , (خ) 2545 , (حم) 12628

{يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم , ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن , ولا تلمزوا أنفسكم , ولا تنابزوا

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ , وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ , وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ , وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ , بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ , وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬1) (د جة) , عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ الأنصاري - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يَا فُلَانُ) (¬2) (- يَدْعُوهُمْ بِبَعْضِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ - ") (¬3) (فَيَقُولُونَ: مَهْ يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا الِاسْمِ , فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ , بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ}) (¬4). قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص137: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ}: يُدْعَى بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ. ¬

_ (¬1) [الحجرات: 11] (¬2) (د) 4962 (¬3) (جة) 3741 (¬4) (د) 4962 , (خد) 330 , (جة) 3741 , (حم) 23275

{يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم , ولا تجسسوا , ولا يغتب بعضكم بعضا , أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ , وَلَا تَجَسَّسُوا , وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا , أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ , وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} (¬1) (ت) , قَالَ سُفْيَانُ: الظَّنُّ ظَنَّانِ: فَظَنٌّ إِثْمٌ , وَظَنٌّ لَيْسَ بِإِثْمٍ، فَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي هُوَ إِثْمٌ، فَالَّذِي يَظُنُّ ظَنًّا وَيَتَكَلَّمُ بِهِ، وَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي لَيْسَ بِإِثْمٍ، فَالَّذِي يَظُنُّ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحجرات/12] (¬2) (ت) 1988

(د) , وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ , أَفْسَدَهُمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِنَّ الْأَمِير إِذَا اِتَّهَمَهُمْ , وَجَاهَرَهُمْ بِسُوءِ الظَّنّ فِيهِمْ , أَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَى اِرْتِكَاب مَا ظُنَّ بِهِمْ , فَفَسَدُوا. قَالَ الْمَنَاوِيُّ: وَمَقْصُود الْحَدِيث: حَثُّ الْإِمَامِ عَلَى التَّغَافُل , وَعَدَمِ تَتَبُّع الْعَوْرَات. عون المعبود - (ج 10 / ص 415) (¬2) (د) 4889 , (حم) 23866 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1049 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2343

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ (¬1) أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا بَحَثْت عَنْ مَعَائِبِهِمْ وَجَاهَرْتهمْ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قِلَّة حَيَائِهِمْ عَنْك , فَيَجْتَرِئُونَ عَلَى اِرْتِكَاب أَمْثَالهَا مُجَاهَرَة. عون المعبود (ج 10 / ص 414) (¬2) (د) 4888 , (خد) 248 , (حب) 5760 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2295 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2342

(د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقِيلَ لَهُ: هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ التَّجَسُّسِ , وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ , نَأخُذْ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4890 , (ك) 8135 , (هق) 17404

{يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص177: الشُّعُوبُ: النَّسَبُ البَعِيدُ , وَالقَبَائِلُ: دُونَ ذَلِكَ. ¬

_ (¬1) [الحجرات/13]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} قَالَ: {الشُّعُوبُ} , الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ , وَ {الْقَبَائِلُ} , الْبُطُونُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3300

(ت حب)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (¬1) وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا) (¬2) (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا , إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ , أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ) (¬3) (النَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللهُ: {يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا , إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ , إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}) (¬4) (أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) عُبِّيَّة الجاهلية: نَخْوتُها وكبرها وفخرها وتعاظمها. (¬2) (ت) 3270 , (د) 5116 (¬3) (ت) 3955 , (د) 5116 (¬4) (ت) 3270 , 3956 , (د) 5116 , (حم) 8721 (¬5) (حب) 3828 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5482، الصَّحِيحَة: 2803 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(هب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5137 , (حم) 23536 , (طس) 4749 , انظر الصَّحِيحَة: 2700 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2963

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لاَ أَرَى أَحَدًا يَعْمَلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (¬1) فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَكْرَمُ مِنْكَ، فَلَيْسَ أَحَدٌ أَكْرَمَ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِتَقْوَى اللهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحجرات/13] (¬2) (خد) 898 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 693

{قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور

{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص137: {يَلِتْكُمْ}: يَنْقُصْكُمْ , أَلَتْنَا: نَقَصْنَا. ¬

_ (¬1) [الحجرات/14]

(د) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} , قَالَ: نَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ (¬1) وَالْإِيمَانَ الْعَمَلُ. (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَلِمَة الشَّهَادَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 203) (¬2) (د) 4684 , وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد مقطوع: (¬3) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: مَا أَكْثَر مَا يَغْلَط النَّاس فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة، فَأَمَّا الزُّهْرِيّ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا حَكَاهُ مَعْمَر عَنْهُ , وَاحْتَجَّ بِالْآيَةِ. وَذَهَبَ غَيْره إِلَى أَنَّ الْإِيمَان وَالْإِسْلَام شَيْء وَاحِد , وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْر بَيْت مِنْ الْمُسْلِمِينَ} قَالَ: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ , إِذْ كَانَ اللهُ سُبْحَانَه قَدْ وَعَدَ أَنْ يُخَلِّصَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَوْم لُوط , وَأَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ بَيْن ظَهْرَانِيّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْ وَجَدَهُ فِيهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِنْجَازًا لِلْوَعْدِ، فَثَبَتَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ: وَالصَّحِيح مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَيَّدَ الْكَلَامُ فِي هَذَا , وَلَا يُطْلَقُ عَلَى أَحَد الْوَجْهَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ يَكُون مُؤْمِنًا فِي بَعْض الْأَحْوَال , وَلَا يَكُون مُؤْمِنًا فِي بَعْضهَا وَالْمُؤْمِن مُسْلِمٌ فِي جَمِيع الْأَحْوَال، فَكُلّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ , وَلَيْسَ كُلّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا , فَإِذَا حَمَلْتَ الْأَمْرَ عَلَى هَذَا اِسْتَقَامَ لَك تَأوِيل الْآيَات , وَاعْتَدَلَ الْقَوْل فِيهَا , وَلَمْ يَخْتَلِف شَيْء مِنْهَا , وَأَصْلُ الْإِيمَانِ التَّصْدِيقُ , وَأَصْل الْإِسْلَامِ: الِاسْتِسْلَام وَالِانْقِيَاد، وَقَدْ يَكُون الْمَرْءُ مُسْتَسْلِمًا فِي الظَّاهِر , غَيْرَ مُنْقَادٍ فِي الْبَاطِن وَلَا مُصَدِّق، وَقَدْ يَكُون صَادِقَ الْبَاطِن , غَيْر مُنْقَادٍ فِي الظَّاهِر. اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 10 / ص 203)

سورة {ق}

سُورَةُ {ق} (م د) , عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: (مَا حَفِظْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} " إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ) (¬1) (يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1100 , (م) 50 - (873) , (س) 949 , (حم) 27496 (¬2) (م) 52 - (873) , (س) 949 , (د) 1102 , (حم) 27496

{بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم , فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد , قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب

تَفْسِيرُ السُّورَة {بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ , فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ , قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ , بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ , فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ , أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ , وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ , تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ , وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ , وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص138: {رَجْعٌ بَعِيدٌ}: رَدٌّ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ}: مِنْ عِظَامِهِمْ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص120: {مَرِيجٍ}: مُلْتَبِسٍ، مَرِجَ أَمْرُ النَّاسِ: اخْتَلَطَ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص138: {فُرُوجٍ}: فُتُوقٍ، وَاحِدُهَا: فَرْجٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {تَبْصِرَةً}: بَصِيرَةً. وقَالَ: {حَبَّ الحَصِيدِ}: الحِنْطَةُ. وقَالَ: {بَاسِقَاتٍ}: الطِّوَالُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {نَضِيدٌ}: الكُفُرَّى مَا دَامَ فِي أَكْمَامِهِ، وَمَعْنَاهُ: مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيدٍ. ¬

_ (¬1) [ق: 2 - 10]

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ "، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ , قَالَ: " لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5100 , (م) 13 - (898) , (حم) 12388

(خد) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ يَقُولُ: يَا جَارِيَةُ، أَخْرِجِي سَرْجِي، أَخْرِجِي ثِيَابِي، وَيَقُولُ: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [ق/9] (¬2) (خد) 1228 , انظر (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد): 936

{أفعيينا بالخلق الأول , بل هم في لبس من خلق جديد}

{أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ , بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص105: قَالَ مُجَاهِدٌ: أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ. ¬

_ (¬1) [ق: 15]

{ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه , ونحن أقرب إليه من حبل الوريد , إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد , ما يلفظ من قول

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ , وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ , إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ , مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ , وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ , وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ , وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ , لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ , فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص138: {مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ}: وَرِيدَاهُ فِي حَلْقِهِ، وَالحَبْلُ: حَبْلُ العَاتِقِ. قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص160: {مَا يَلْفِظُ}: مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُكْتَبُ الخَيْرُ وَالشَّرُّ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص138: {رَقِيبٌ عَتِيدٌ}: رَصَدٌ. {سَائِقٌ وَشَهِيدٌ}: المَلَكَانِ: كَاتِبٌ , وَشَهِيدٌ. {شَهِيدٌ} (¬2): شَاهِدٌ بِالْغَيْبِ. {وَقَالَ قَرِينُهُ}: الشَّيْطَانُ الَّذِي قُيِّضَ لَهُ. ¬

_ (¬1) [ق: 16 - 23] (¬2) [البقرة: 282]

{يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد}

{يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأتِ، وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} (¬1) (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} , (قَالَ: " لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ) (¬2) (يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ , حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ) (¬3) (وَتَقُولُ: قَطْ، قَطْ , بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ) (¬4) (وَيَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيَبْقَى مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ - عز وجل - فَيُنْشِئُ اللهُ تَعَالَى لَهَا خَلْقًا) (¬5) (فَيُسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) [ق/30] (¬2) (خ) 6284 (¬3) (خ) 6949 , (م) 37 - (2848) (¬4) (م) 38 - (2848) , (خ) 6949 , (ت) 3272 (¬5) (حم) 12563 , (م) 39 - (2848) (¬6) (خ) 6949 , (م) 38 - (2848) , (حم): 12403

{وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا , فنقبوا في البلاد هل من محيص , إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد}

{وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا , فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص138: {فَنَقَّبُوا}: ضَرَبُوا. {أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ}: لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ. ¬

_ (¬1) [ق: 36، 37]

{ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام , وما مسنا من لغوب}

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ , وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص105: {لُغُوبٌ} النَّصَبُ. ¬

_ (¬1) [ق: 38]

{فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب , ومن الليل فسبحه وأدبار السجود , واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب

{فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ , وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ , وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ, ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ} (¬1) (خ م) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ , فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ) (¬2) (عِيَانًا) (¬3) (كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ , لَا تُضَامُونَ (¬4) فِي رُؤْيَتِهِ , فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا (¬5) عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا (¬6) ثُمَّ قَرَأَ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} ") (¬7) ¬

_ (¬1) [ق: 39 - 42] (¬2) (خ) 529 , (م) 633 (¬3) (خ) 6998 , (م) 633 (¬4) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لَكُمْ ضَيْمٌ حِينَئِذٍ، وَالْمُرَادُ: نَفْيُ الِازْدِحَامِ. فتح (2/ 329) (¬5) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَطْعِ أَسْبَابِ الْغَلَبَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلِاسْتِطَاعَةِ , كَالنَّوْمِ وَالشُّغْلِ , وَمُقَاوَمَةِ ذَلِكَ بِالِاسْتِعْدَادِ لَهُ. فتح الباري - (ج 2 / ص 329) (¬6) قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَوَجْهُ مُنَاسَبَةِ ذِكْرِ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ الرُّؤْيَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ، وَقَدْ ثَبَتَ لِهَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى غَيْرِهِمَا مَا ذُكِرَ مِنْ اِجْتِمَاعِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمَا , وَرَفْعِ الْأَعْمَالِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُمَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجَازِى الْمُحَافِظُ عَلَيْهِمَا بِأَفْضَلِ الْعَطَايَا , وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. فتح الباري (ج 2 / ص 329) (¬7) (خ) 529 , (م) 633

(م) , وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 213 - (634) , (س) 471 , (د) 427 , (حم) 17259

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ (¬1) دَخَلَ الْجَنَّةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْبَرْدَيْنِ): الْمُرَاد صَلَاةُ الْفَجْر وَالْعَصْر، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ قَوْله فِي حَدِيث جَرِير " صَلَاة قَبْل طُلُوع الشَّمْس وَقَبْل غُرُوبهَا " زَادَ فِي رِوَايَة مُسْلِم " يَعْنِي الْعَصْر وَالْفَجْر , سُمِّيَتَا بَرْدَيْنِ لِأَنَّهُمَا تُصَلَّيَانِ فِي بَرْدَيْ النَّهَارِ , وَهُمَا طَرَفَاهُ حِين يَطِيبُ الْهَوَاءُ وَتَذْهَبُ سَوْرَةُ الْحَرِّ. (فتح الباري) - (ج 2 / ص 356) (¬2) (خ) 548 , (م) 215 - (635) , (حم) 16776

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} (¬1) قَالَ: أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا. (¬2) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص138: {وَأَدْبَارِ السُّجُودِ} , {وَإِدْبَارِ النُّجُومِ} (¬3) كَانَ عَاصِمٌ يَفْتَحُ الَّتِي فِي {ق} , وَيَكْسِرُ الَّتِي فِي الطُّورِ، وَيُكْسَرَانِ جَمِيعًا وَيُنْصَبَانِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَوْمَ الخُرُوجِ} (¬4): يَوْمَ يَخْرُجُونَ إِلَى البَعْثِ مِنَ القُبُورِ. ¬

_ (¬1) [ق/40] (¬2) (خ) 4571 (¬3) [الطور: 49] (¬4) [ق: 42]

سورة الذاريات

سُورَةُ الذَّارِيَات تَفْسِيرُ السُّورَة {بسم الله الرحمن الرحيم , وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: قَالَ عَلِيٌّ - عليه السلام -: الذَّارِيَاتُ: الرِّيَاحُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {تَذْرُوهُ} (¬2): تُفَرِّقُهُ. ¬

_ (¬1) [الذاريات: 1] (¬2) [الكهف: 45]

{والسماء ذات الحبك , إنكم لفي قول مختلف , يؤفك عنه من أفك , قتل الخراصون , الذين هم في غمرة ساهون}

{وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ , إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ , يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ , قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ , الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الحُبُكُ}: اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا. وقَالَ: {فِي غَمْرَةٍ}: فِي ضَلاَلَتِهِمْ يَتَمَادَوْنَ. ¬

_ (¬1) [الذاريات: 7 - 11]

{إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون}

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ، كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} (¬1) (ت د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إنَّ هَذِهِ الْآية: {كَانُوا قَلِيلًا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} (¬2) نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ هَذِهِ الصَلَاةِ الَّتِى تُدْعَى الْعَتْمَةَ) (¬3) (كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , يُصَلُّونَ) (¬4). ¬

_ (¬1) [الذاريات: 15 - 17] (¬2) [الذاريات/17] (¬3) (ت) 3196 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 444 (¬4) (د) 1322 , (ك) 3737 , وصححه الألباني في الإرواء: 469

{وفي الأرض آيات للموقنين , وفي أنفسكم أفلا تبصرون}

{وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ , وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ}: تَأكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلٍ وَاحِدٍ، وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ. ¬

_ (¬1) [الذاريات: 20، 21]

{هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين , إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون, فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين}

{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ , إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ, فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص32: {ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ}: يُقَالُ: هُوَ زَوْرٌ، وَهَؤُلاَءِ زَوْرٌ وَضَيْفٌ، وَمَعْنَاهُ: أَضْيَافُهُ وَزُوَّارُهُ، لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ، مِثْلُ: قَوْمٍ رِضًا وَعَدْلٍ. يُقَالُ: مَاءٌ غَوْرٌ، وَبِئْرٌ غَوْرٌ، وَمَاءَانِ غَوْرٌ، وَمِيَاهٌ غَوْرٌ. وَيُقَالُ: الغَوْرُ: الغَائِرُ , لاَ تَنَالُهُ الدِّلاَءُ، كُلَّ شَيْءٍ غُرْتَ فِيهِ فَهُوَ مَغَارَةٌ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: {فَرَاغَ}: فَرَجَعَ. ¬

_ (¬1) [الذاريات: 24 - 26]

{فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها , وقالت عجوز عقيم}

{فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا , وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: قَالَ مُجَاهِدٌ: {صَرَّةٍ}: صَيْحَةٍ. {فَصَكَّتْ}: فَجَمَعَتْ أَصَابِعَهَا، فَضَرَبَتْ بِهِ جَبْهَتَهَا. ¬

_ (¬1) [الذاريات: 29]

{قال فما خطبكم أيها المرسلون , قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين , مسومة عند ربك للمسرفين}

{قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ , قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ , مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: قَالَ: {مُسَوَّمَةً}: مُعَلَّمَةً، مِنَ السِّيمَا. ¬

_ (¬1) [الذاريات: 31 - 34]

{وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين , فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون}

{وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ , فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص148: {فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ}: بِمَنْ مَعَهُ , لِأَنَّهُمْ قُوَّتُهُ. ¬

_ (¬1) [الذاريات: 38، 39]

{وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم , ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم

{وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ , مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (¬1)} (¬2) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: قَالَ مُجَاهِدٌ: العَقِيمُ: الَّتِي لاَ تَلِدُ وَلاَ تُلْقِحُ شَيْئًا. {الرَّمِيمُ}: نَبَاتُ الأَرْضِ إِذَا يَبُسَ وَدِيسَ. ¬

_ (¬1) (الرَّمِيمِ): العظْم البالِي. أو الهَشيمَ المُتَفتِّت من النَّبات. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 646) (¬2) [الذاريات/41، 42]

(ت جة حم) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنَ يَزِيدَ الْبَكْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا هُوَ غَاصٌّ بِالنَّاسِ) (¬1) (فَرَأَيْتُ " النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ " , وَبِلَالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا , وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ تَخْفِقُ) (¬2) (فَقُلْتُ: مَا شَأنُ النَّاسِ؟ , قَالُوا: " يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْهًا " , قَالَ: فَجَلَسْتُ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْزِلَهُ, أَوْ قَالَ: رَحْلَهُ " , فَاسْتَأذَنْتُ عَلَيْهِ , " فَأَذِنَ لِي " , فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ) (¬3) (فَذَكَرْتُ عِنْدَهُ وَافِدَ عَادٍ , فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ وَافِدِ عَادٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا وَافِدُ عَادٍ؟ " , فَقُلْتُ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ) (¬4) (إِنَّ عَادًا لَمَّا قَحَطُوا بَعَثُوا وَافِدًا لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: قَيْلٌ , فَمَرَّ بِمُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرٍ , فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْرًا يَسْقِيهِ الْخَمْرَ , وَتُغَنِّيهِ جَارِيَتَانِ يُقَالُ لَهُمَا: الْجَرَادَتَانِ , فَلَمَّا مَضَى الشَّهْرُ خَرَجَ) (¬5) (يُرِيدُ جِبَالَ مَهْرَةَ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِمَرِيضٍ فَأُدَاوِيَهُ , وَلَا لِأَسِيرٍ فَأُفَادِيَهُ , فَاسْقِ) (¬6) (عَادًا مَا كُنْتَ تَسْقِيهِ) (¬7) (وَاسْقِ مَعَهُ بَكْرَ بْنَ مُعَاوِيَةَ) (¬8) (- يَشْكُرُ لَهُ الْخَمْرَ الَّتِي شَرِبَهَا عِنْدَهُ -) (¬9) (فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَاتٌ سُودٌ , فَنُودِيَ مِنْهَا) (¬10) (أَنْ خُذْهَا رَمَادًا رِمْدِدًا (¬11) لَا تَذَرُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا) (¬12) (ثُمَّ قَرَأَ: {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ , مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ} (¬13)) (¬14). ¬

_ (¬1) (ت) 3274 (¬2) (جة) 2816، انظر الصحيحة تحت حديث: 2100 (¬3) (حم) 15996 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (ت) 3273 (¬5) (حم) 15996 (¬6) (ت) 3273 (¬7) (حم) 15996 (¬8) (ت) 3273 (¬9) (حم) 15995، (ت) 3273 , انظر الضعيفة تحت حديث: 1229 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬10) (حم) 15996 (¬11) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الرِّمْدِدُ بِالْكَسْرِ: الْمُتَنَاهِي فِي الِاحْتِرَاقِ وَالدِّقَّةِ , كَمَا يُقَالُ: لَيْلٌ أَلَيْلُ , وَيَوْمٌ أَيْوَمُ , إِذَا أَرَادُوا الْمُبَالَغَةَ. (¬12) (حم) 15995، (ت) 3273 (¬13) [الذاريات/41، 42] (¬14) (ت) 3273

{والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون , والأرض فرشناها فنعم الماهدون , ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون , ففروا إلى الله , إني لكم منه نذير

{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ , وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ , وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ , فَفِرُّوا إِلَى اللهِ , إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: {لَمُوسِعُونَ}: أَيْ: لَذُو سَعَةٍ، وَكَذَلِكَ {عَلَى المُوسِعِ قَدَرَهُ} (¬2) يَعْنِي: القَوِيَّ. {خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ}: الذَّكَرَ وَالأُنْثَى، وَاخْتِلاَفُ الأَلْوَانِ، حُلْوٌ وَحَامِضٌ، فَهُمَا زَوْجَانِ. {فَفِرُّوا إِلَى اللهِ} مَعْنَاهُ: مِنَ اللهِ إِلَيْهِ. ¬

_ (¬1) [الذاريات: 47 - 50] (¬2) [البقرة: 236]

{كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون , أتواصوا به , بل هم قوم طاغون}

{كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ , أَتَوَاصَوْا بِهِ , بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: {تَوَاصَوْا}: تَوَاطَئُوا. ¬

_ (¬1) [الذاريات: 52، 53]

{وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}

{وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: {وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} مَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الفَرِيقَيْنِ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَلَقَهُمْ لِيَفْعَلُوا، فَفَعَلَ بَعْضٌ , وَتَرَكَ بَعْضٌ، وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَهْلِ القَدَرِ. ¬

_ (¬1) [الذاريات: 56]

{فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون}

{فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: قَالَ مُجَاهِدٌ: {ذَنُوبًا}: سَبِيلًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الذَّنُوبُ: الدَّلْوُ العَظِيمُ. ¬

_ (¬1) [الذاريات: 59]

سورة الطور

سُورَةُ الطُّور (خ م حم) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فِي فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ) (¬2) (يَوْمَ بَدْرٍ) (¬3) (- وَمَا أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ - فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ " وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْمَغْرِبَ , فَقَرَأَ بِالطُّورِ) (¬4) (فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآية: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ , أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ , أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ} (¬5) " , قَالَ: كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ) (¬6) (وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي) (¬7). ¬

_ (¬1) (حم) 16811 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬2) (حم) 16808 , (خ) 2885 (¬3) (حم) 16819 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 16808 , (خ) 731 , (م) 174 - (463) , (س) 987 (¬5) [الطور/35 - 37] (¬6) (خ) 4573 , (جة) 832 (¬7) (خ) 3798

{بسم الله الرحمن الرحيم , والطور , وكتاب مسطور , في رق منشور, والبيت المعمور , والسقف المرفوع , والبحر المسجور}

تَفْسِيرُ السُّورَة {بسم الله الرحمن الرحيم , وَالطُّورِ , وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ , فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ, وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ , وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ , وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: قَالَ مُجَاهِدٌ: الطُّورُ: الجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: {مَسْطُورٍ}: مَكْتُوبٍ، {يَسْطُرُونَ} (¬2): يَخُطُّونَ. {رَقٍّ مَنْشُورٍ}: صَحِيفَةٍ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص106: {وَالسَّقْفِ المَرْفُوعِ} (¬3): السَّمَاءُ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: {المَسْجُورِ}: المُوقَدِ. وَقَالَ الحَسَنُ: تُسْجَرُ حَتَّى يَذْهَبَ مَاؤُهَا , فَلاَ يَبْقَى فِيهَا قَطْرَةٌ. ¬

_ (¬1) [الطور: 1 - 6] (¬2) [القلم: 1] (¬3) [الطور: 5]

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ , يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ , لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12580 , (خ) 3035 , انظر الصَّحِيحَة: 477 , وقال الألباني: قال قتادة: ذُكِر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ , قالوا الله ورسوله أعلم , قال: فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة , لو خَرَّ لَخَرَّ عليها. (وإسناده مرسل صحيح) أ. هـ

{إن عذاب ربك لواقع , ما له من دافع , يوم تمور السماء مورا}

{إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ , مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ , يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: {تَمُورُ}: تَدُورُ. ¬

_ (¬1) [الطور: 7 - 9]

{والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم , وما ألتناهم من عملهم من شيء , كل امرئ بما كسب رهين}

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ , وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ , كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} (¬1) (بز) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ ذُرِّيَةَ الْمُؤْمِنِ فِي دَرَجَتِهِ , وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ , لِتَقَرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} قَالَ: مَا نَقَصْنَا الْآبَاءَ بِمَا أَعْطَيْنَا الْبَنِينَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الطور: 21] (¬2) أخرجه البزار (ص 221) وابن عدي (ق 270/ 1) والبغوي في " التفسير " (8/ 82 - منار)، انظر الصَّحِيحَة: 2490

{وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون , يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم}

{وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ , يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأثِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: {يَتَنَازَعُونَ}: يَتَعَاطَوْنَ. ¬

_ (¬1) [الطور: 22، 23]

{قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين , فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم , إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم

{قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ , فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ , إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28)} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص118: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الْبَرُّ}: اللَّطِيفُ. ¬

_ (¬1) [الطور: 26 - 28]

{فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون , أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون}

{فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ , أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {المَنُونُ}: المَوْتُ. ¬

_ (¬1) [الطور: 29، 30]

{أم تأمرهم أحلامهم بهذا , أم هم قوم طاغون}

{أَمْ تَأمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا , أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: {أَحْلاَمُهُمْ}: العُقُولُ. ¬

_ (¬1) [الطور: 32]

{وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم}

{وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كِسْفًا}: قِطْعًا. ¬

_ (¬1) [الطور: 44]

سورة النجم

سُورَةُ النَّجْم فَضْلُ سُورَةِ النَّجْم (بز) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُتِبَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُورَةُ النَّجْمِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ سَجَدَ " , وَسَجَدْنَا مَعَهُ، وَسَجَدَتِ الدَّوَاةُ وَالْقَلَمُ. (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه البزار في مسنده (1\ 360\753 - كشف الأستار)، انظر الصَّحِيحَة: 3035 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1443

تفسير سورة النجم

تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّجْم {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى , مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى , وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى , إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى , عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى , ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى , وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى , ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى , فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى , فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى , مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى , أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى , وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى , عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى , عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأوَى , إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى , مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى , لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى , أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى , وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص140: قَالَ الحَسَنُ: {إِذَا هَوَى}: غَابَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {ذُو مِرَّةٍ}: " ذُو قُوَّةٍ. وَقَالَ: {قَابَ قَوْسَيْنِ}: حَيْثُ الوَتَرُ مِنَ القَوْسِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: {أَفَتُمَارُونَهُ}: أَفَتُجَادِلُونَهُ، وَمَنْ قَرَأَ: (أَفَتَمْرُونَهُ) يَعْنِي: أَفَتَجْحَدُونَهُ. {فَتَمَارَوْا} (¬2): كَذَّبُوا. وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: {مَا زَاغَ البَصَرُ}: بَصَرُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. وقَالَ: {وَمَا طَغَى}: وَمَا جَاوَزَ مَا رَأَى. ¬

_ (¬1) [النجم: 1 - 22] (¬2) [القمر: 36]

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ) (¬1) (لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ) (¬2) (فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَفَرَجَ صَدْرِي) (¬3) وفي رواية: (فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ , حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ) (¬4) (ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ) (¬5) (حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ) (¬6) (ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ , مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا) (¬7) (وَعِلْمًا) (¬8) (فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي , ثُمَّ أَطْبَقَهُ) (¬9) (ثُمَّ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ) (¬10) (مُسْرَجًا , مُلْجَمًا) (¬11) (- وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ , فَوْقَ الْحِمَارِ , وَدُونَ الْبَغْلِ , يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ , قَالَ: فَرَكِبْتُهُ) (¬12) (فَاسْتَصْعَبَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ:) (¬13) (مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟) (¬14) (أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟) (¬15) (فَوَاللهِ مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ - عز وجل - مِنْهُ، قَالَ: فَارْفَضَّ الْبُرَاقُ عَرَقًا) (¬16) (قَالَ: فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ , عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ) (¬17) (فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ , فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ , وَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ) (¬18) وفي رواية: (فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ , فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ , وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ) (¬19) (فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ , فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ) (¬20) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ , لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ , غَوَتْ أُمَّتُكَ) (¬21) (قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ , فَحَانَتْ الصَلَاةُ , فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ الصَلَاةِ , قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ , هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ , فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ , فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ) (¬22) (ثُمَّ وَضَعْتُ قَدَمَيَّ حَيْثُ تُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) (¬23) (ثُمَّ أَخَذَ جِبْرِيلُ بِيَدِي , فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا , قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ , قَالَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ , قَالَ: مَعَكَ أَحَدٌ؟ , قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ , قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟) (¬24) (- لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ -) (¬25) (قَالَ: نَعَمْ , فَافْتَحْ) (¬26) (قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا) (¬27) (فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬28) (وَاسْتَبْشَرَ بِي أَهْلُ السَّمَاءِ) (¬29) (فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا , إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ (¬30) وَعَن يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ تَبَسَّمَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى) (¬31) (فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟) (¬32) (قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ) (¬33) (وَهَذِهِ نَسَمُ بَنِيهِ (¬34) فَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ , فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى) (¬35) (فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَرَدَّ السَّلَامَ , ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬36) (فَإِذَا أَنَا فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ (¬37) فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟، قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بِي فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ آخَرَ، عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ (¬38)) (¬39) وفي رواية: (حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ , فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ) (¬40) (فَضَرَبْتُ بِيَدِي , فَإِذَا طِينُهُ هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ) (¬41) (ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ , قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ , قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا) (¬42) (وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬43) (فَفُتِحَ لَنَا , فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ , عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ , وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ , صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا) (¬44) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى , فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا , فَسَلَّمْتُ , فَرَدَّا , ثُمَّ قَالَا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬45) (وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ) (¬46) (وَإِذَا عِيسَى رَجُلٌ مَرْبُوعُ الْخَلْقِ) (¬47) وفي رواية: (مُبَطَّنُ الْخَلْقِ (¬48) حَدِيدُ الْبَصَرِ) (¬49) (إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ , سَبِطَ الرَّأسِ) (¬50) وفي رواية: (جَعْدَ الرَّأسِ) (¬51) (كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي الْحَمَّامَ -) (¬52) (أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ) (¬53) (ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ , قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ) (¬54) (قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ , وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬55) (فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ - عليه السلام - وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ) (¬56) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا يُوسُفُ , فَسَلِّمْ عَلَيْهِ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬57) (وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ , ثُمَّ عَرَجَ بِنَا جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ , فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ , فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ - عليه السلام - فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَالَ اللهُ - عز وجل -: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} (¬58) ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ , فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ - عليه السلام - فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ , فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى - عليه السلام -) (¬59) (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ , وَالْأَخِ الصَّالِحِ , قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا مُوسَى) (¬60) (وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ) (¬61) وفي رواية: (مُضْطَرِبٌ) (¬62) (أَسْحَمَ , آدَمَ , كَثِيرَ الشَّعْرِ) (¬63) (رَجِلُ الرَّأسِ) (¬64) وفي رواية: (جَعْدٌ) (¬65) (شَدِيدَ الْخَلْقِ) (¬66) (كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ) (¬67) (ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ) (¬68) (فَلَمَّا جَاوَزْتُ مُوسَى بَكَى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟) (¬69) (قَالَ: يَا رَبِّ , هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ وَأَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي؟) (¬70) (رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ) (¬71) (فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ , فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ , قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ , فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ) (¬72) (فَفُتِحَ لَنَا , فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ , ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ) (¬73) (آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ) (¬74) (أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ -) (¬75) (قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟) (¬76) (فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ , فَسَلِّمْ عَلَيْهِ) (¬77) (قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَرَدَّ السَّلَامَ وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ , وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) (¬78) (قَالَ: وَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ , يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ (¬79) وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ) (¬80) (وَمَرَرْتُ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ (¬81) مِنْ نَارٍ , كلما قُرِضَتْ وَفَتْ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يا جبريل؟ , مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ , الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ) (¬82) وفي رواية: (هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ , الَّذِينَ يَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ , وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ , أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟ ") (¬83) (قَالَ: ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ) (¬84) (قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ) (¬85) (إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى , وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ , وَإِذَا ثَمَرُهَا) (¬86) (كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ) (¬87) (يَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا) (¬88) (أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ , فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ، فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ) (¬89) (قَالَ: فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَهَا , تَحَوَّلَتْ يَاقُوتًا , أَوْ زُمُرُّدًا , أَوْ نَح

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى , فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى , مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} (¬1) (قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (رَأَى جِبْرِيلَ - عليه السلام - فِي حُلَّةٍ (¬3) مِنْ رَفْرَفٍ (¬4)) (¬5) (أَخْضَرٍ) (¬6) (مُعَلَّقٌ بِهِ الدُّرُّ) (¬7) (قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬8) (وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ) (¬9) (يُنْثَرُ مِنْ رِيشِهِ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ) (¬10) (فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬11) سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى (¬12)) (¬13) (- وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ (¬14) إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ (¬15) فَيُقْبَضُ مِنْهَا , وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا (¬16) فَيُقْبَضُ مِنْهَا - قَالَ: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} قَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ , فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثًا) (¬17) (لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيٌّ كَانَ قَبْلَهُ) (¬18) (أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ , وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (¬19)) (¬20) (وَغُفِرَ لِأُمَّتِهِ الْمُقْحِمَاتُ (¬21) مَا لَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ") (¬22) ¬

_ (¬1) [النجم/9 - 11] (¬2) (م) 173 (¬3) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬4) (رَفْرَفٍ) أَيْ: دِيبَاجٍ رَقِيقٍ , حَسُنَتْ صَنْعَتُهُ , جَمْعُهُ رَفَارِفَ. تحفة الأحوذي (¬5) (ت) 3283 (¬6) (خ) 3061 , (حم) 3863 (¬7) (حم) 3863 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (ت) 3283 , (حم) 3740 (¬9) (خ) 4576 , (م) 174 (¬10) (هق في دلائل النبوة) 668 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3485 , (حم) 4396 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬11) أَيْ: لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 134) (¬12) السِّدْرُ: شَجَرُ النَّبْقِ , وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهَى: شَجَرَةٌ فِي أَقْصَى الْجَنَّةِ , إِلَيْهَا يَنْتَهِي عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا يَتَعَدَّاهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 134) (¬13) (ت) 3276 (¬14) قال الألباني في كتاب الإسراء والمعراج ص89: ظاهره يخالف حديث أنس: " ثم عرج بنا إلى السماء السابعة. . . ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى " , فإنه يدل على أن السِّدرة في السماء السابعة , وهو الذي رجحه القرطبي , وجمع الحافظ بين الحديثين بتأويل أن أصلها في السماء السادسة منها إلا أصل ساقها , قلت: ويؤيد هذا الجمع رواية ابن جرير (27/ 55) عن قتادة مرسلا: " رفعت لي سدرة منتهاها في السماء السابعة " , وسنده صحيح. أ. هـ (¬15) أَيْ: مَا يَصْعَدُ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْأَرْوَاحِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 134) (¬16) أَيْ: مِنْ الْوَحْيِ وَالْأَحْكَامِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 134) (¬17) (م) 173 (¬18) (ت) 3276 (¬19) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {آمَنَ الرَّسُولُ} إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. قِيلَ: مَعْنَى قَوْلُهُ (أُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ) أَيْ: أُعْطِيَ إِجَابَةَ دَعَوَاتِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 134) (¬20) (م) 173 (¬21) المُقْحِمات: الذُّنُوبُ الْعِظَامُ الْكَبَائِرُ الَّتِي تُهْلِكُ أَصْحَابَهَا وَتُورِدُهُمْ النَّارَ , وَتُقْحِمُهُمْ إِيَّاهَا , وَتُقْحِمُ الْوُقُوعَ فِي الْمَهَالِكِ. وَمَعْنَى الْكَلَامِ: مَنْ مَاتَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ مُشْرِكٍ بِاللهِ , غُفِرَ لَهُ الْمُقْحِمَاتُ , وَالْمُرَادُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - بِغُفْرَانِهَا أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ , بِخِلَافِ الْمُشْرِكِينَ , وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُعَذَّبُ أَصْلًا , فَقَدْ تَقَرَّرَتْ نُصُوصُ الشَّرْعِ وَإِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ عَذَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ مِنْ الْمُوَحِّدِينَ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا خُصُوصًا مِنْ الْأُمَّةِ أَنْ يُغْفَرَ لِبَعْضِ الْأُمَّةِ الْمُقْحِمَاتُ تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 134) (¬22) (ت) 3276 , (م) 173

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ مُحَمَّداً - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ، أَمَّا مَرَّةٌ , فَإِنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يُرِيَهُ نَفْسَهُ فِي صُورَتِهِ، فَأَرَاهُ صُورَتَهُ , فَسَدَّ الْأُفُقَ، وَأَمَّا الْأُخْرَى , فَإِنَّهُ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ صَعِدَ بِهِ " وَقَوْلُهُ: {وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى , ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى , فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى , فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} (¬1) قَالَ: فَلَمَّا أَحَسَّ جِبْرِيلُ رَبَّهُ , عَادَ فِي صُورَتِهِ وَسَجَدَ، فَقَوْلُهُ: {وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى , عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى , عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأوَى , إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى , مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى , لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} (¬2) قَالَ: رَأَى خَلْقَ جِبْرِيلَ - عليه السلام -. (¬3) ¬

_ (¬1) [النجم/7 - 10] (¬2) [النجم/13 - 18] (¬3) (حم) 3864 , و (طب) 10547 , وحسنه الألباني في كتاب: الإسراء والمعراج ص103

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى}، قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 283 - (175)

(م حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ , فَقَالَ: " نُورٌ , أَنَّى أَرَاهُ (¬1)؟) (¬2) وفي رواية: (قَدْ رَأَيْتُهُ نُورًا , أَنَّى أَرَاهُ؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ: حِجَابه نُور , فَكَيْف أَرَاهُ؟. قَالَ الْإِمَام أَبُو عَبْد الله الْمَازِرِيُّ: الضَّمِير فِي (أَرَاهُ) عَائِد عَلَى الله سُبْحَانه وَتَعَالَى، وَمَعْنَاهُ أَنَّ النُّور مَنَعَنِي مِنْ الرُّؤْيَة كَمَا جَرَتْ الْعَادَة بِإِغْشَاءِ الْأَنْوَار الْأَبْصَار، وَمَنْعهَا مِنْ إِدْرَاك مَا حَالَتْ بَيْن الرَّائِي وَبَيْنَهُ شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 317) (¬2) (م) 291 - (178) , (ت) 3282 , (حم) 21429 (¬3) (حم) 21351، انظر الإسرء والمعراج للألباني ص109 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى , فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى , مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى , وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى , عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى} , قَالَ: " رَأَى مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - رَبَّهُ - عز وجل - بِقَلْبِهِ وفي رواية: (بِفُؤَادِهِ) (¬1) مَرَّتَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 285 - (176) (¬2) (حم) 1956 , (م) 285 - (176) , (ت) 3281

(صم) , وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 381

(صم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ اللهَ اصْطَفَى إِبْرَاهِيمَ بِالْخُلَّةِ وَاصْطَفَى مُوسَى بِالْكَلامِ، وَاصْطَفَى مُحَمَّدًا بِالرُّؤْيَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 436

(ن) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخُلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ - عليه السلام -؟، وَالْكَلَامُ لِمُوسَى - عليه السلام -؟، وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 11539 , (ك) 3747 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 442

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: يَا أُمَّتَاهْ، هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - رَبَّهُ؟) (¬1) (فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬2) (لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ) (¬3) (مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ؟، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ , قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا , وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} (¬5)) (¬6) (وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ) (¬7) (كَتَمَ شَيْئًا مِنْ الْوَحْيِ) (¬8) (فَقَدْ كَذَبَ) (¬9) (ثُمَّ قَرَأَتْ: {يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (¬10)) (¬11) (وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ , وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} (¬12)) (¬13) (وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ رَأَى رَبَّهُ) (¬14) (فَقَدْ كَذَبَ) (¬15) (فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلْ اللهُ - عز وجل -: {وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ} (¬16) {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى}) (¬17) ({ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى}؟) (¬18) (فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ) (¬19) (كَانَ يَأتِينِي فِي صُورَةِ الرِّجَالِ) (¬20) (فَلَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السَّمَاءِ , سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ " , ثُمَّ قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: {لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ , وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ؟} (¬21) أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ , أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (¬22)} (¬23)) (¬24). ¬

_ (¬1) (خ) 4574 (¬2) (م) 289 - (177) (¬3) (خ) 4574 , (حم) 24273 (¬4) (م) 287 - (177) (¬5) [لقمان/34] (¬6) (خ) 4574 (¬7) (ن) 11147 (¬8) (خ) 7093 (¬9) (خ) 4574 (¬10) [المائدة: 67] (¬11) (خ) 4574 (¬12) [الأحزاب/37] (¬13) (م) 288 - (177) , (ت) 3207 (¬14) (خ) 3062 (¬15) (خ) 4574 , (م) 287 - (177) (¬16) [التكوير/23] (¬17) (م) 287 - (177) , (ت) 3068 (¬18) (خ) 3063 , (م) 290 - (177) (¬19) (م) 287 - (177) , (ت) 3068 (¬20) (خ) 3063 , (م) 290 - (177) (¬21) [الأنعام/103] (¬22) [الشورى/51] (¬23) قال الألباني في ظلال الجنة ح439 تعقيبا على حديث ابن عباس: والحديث أخرجه الآجري من طريق آخر عن عبدة بن سلمان , وابن خزيمة في التوحيد , وابن حبان من طريق أخرى , إِلَّا أنه لم يذكر الْآية , وهذا أقرب إلى الصواب , فقد ثبت تفسيرها مرفوعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف تفسير ابن عباس - رضي الله عنه - من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت: {ولقد رآه نزلة أخرى} أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " إنما هو جبريل , لم أره على صورته التي خُلِق عليها غير هاتين المرتين , رأيته منهبطا من السماء .. الحديث " أخرجه مسلم وغيره , وروي نحوه عن ابن مسعود وأبي هريرة , لكنه أخرج أيضا من طريق أخرى عن ابن عباس قال {ما كذب الفؤاد ما رأى , ولقد رآه نزلة أخرى} قال: رآه بفؤاده مرتين , وبالجملة فتفسير الْآية من ابن عباس برؤية الله تبارك وتعالى ثابتٌ عنه , لكنَّ الأخذَ بالتفسير الذي ذكره عنه - صلى الله عليه وسلم - مرفوعا أولى منه , والأخذُ واجب دون الموقوف , لَا سيما وقد اضطرب الرواة عنه في هذه الرؤية , فمنهم من أطلقها كما في حديث الترجمة وغيره , ومنهم من قيَّدَها بالفؤاد كما في رواية مسلم المذكورة , وهي أصح الروايات عنه , والله أعلم. أ. هـ (¬24) (م) 287 - (177) , (خ) 4574 , (ت) 3068 , (حم) 24273

{أفرأيتم اللات والعزى , ومناة الثالثة الأخرى , ألكم الذكر وله الأنثى , تلك إذا قسمة ضيزى}

{أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى , وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى , أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى , تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} قَالَ: كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيقَ الْحَاجِّ. (¬2) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص140: قَالَ مُجَاهِدٌ: {ضِيزَى}: عَوْجَاءُ. ¬

_ (¬1) [النجم: 19 - 22] (¬2) (خ) 4578

{الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم (1) إن ربك واسع المغفرة , هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض , وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ,

{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ (¬1) إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ , هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ , وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ , فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ , هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (¬2) (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ (¬3)} (¬4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ تَغْفِرْ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا , وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا؟ " (¬5) ¬

_ (¬1) اللَّمَمِ: صغار الذنوب. لسان العرب - (ج 12 / ص 547) (¬2) [النجم/32] (¬3) اللَّمَمِ: صغار الذنوب. لسان العرب - (ج 12 / ص 547) (¬4) [النجم/32] (¬5) (ت) 3284 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1417 , المشكاة (2349 / التحقيق الثاني)

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ (¬1) مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا (¬2)) (¬3) (مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ , فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ (¬4) (وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ (¬5)) (¬6) (وَزِنَا الْفَمِ الْقُبَلُ) (¬7) (وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ (¬8) وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ (¬9) وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا (¬10) وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى (¬11)) (¬12) (وَالْفَرْجُ: يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ) (¬13) (أَوْ يُكَذِّبُهُ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) يُرِيد بِاللَّمَمِ: مَا عَفَا اللهُ مِنْ صِغَارِ الذُّنُوب , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِر الْإِثْم وَالْفَوَاحِش إِلَّا اللَّمَم} , وَهُوَ مَا يُلِمّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ صِغَار الذُّنُوب , الَّتِي لَا يَكَاد يَسْلَم مِنْهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله وَحَفِظَهُ. عون (ج5ص37) (¬2) الْمُرَاد مِنْ الْحَظّ: مُقَدِّمَات الزِّنَا , مِنْ التَّمَنِّي , وَالتَّخَطِّي , وَالتَّكَلُّم لِأَجْلِهِ , وَالنَّظَر , وَاللَّمْس , وَالتَّخَلِّي. عون المعبود (ج5ص37) (¬3) (خ) 5889 (¬4) أَيْ: حَظُّهَا عَلَى قَصْدِ الشَّهْوَة فِيمَا لَا يَحِلّ لَهُ. عون (ج 5 / ص 37) (¬5) أَيْ: الاسْتِمَاعُ إِلَى كَلَام الزَّانِيَة أَوْ الْوَاسِطَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬6) (م) 2657 (¬7) (حم) 10933 , (د) 2152 (¬8) أَيْ: التَّكَلُّم عَلَى وَجْه الْحُرْمَة , كَالْمُوَاعَدَةِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬9) أَيْ: الْأَخْذُ وَاللَّمْسُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْكِتَابَةُ , وَرَمْيُ الْحَصَى عَلَيْهَا وَنَحْوهمَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬10) أَيْ: الْمَشْيُ إِلَى مَوْضِع الزِّنَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬11) زِنَا القلبِ: تَمَنِّيهِ وَاشْتِهَاؤُهُ وُقُوعَ الزِّنَا الْحَقِيقِيّ. عون (ج 5 / ص 37) (¬12) (م) 2657 (¬13) (خ) 5889 (¬14) قَالَ الطِّيبِيُّ: سَمَّى هَذِهِ الْأَشْيَاء بِاسْمِ الزِّنَا لِأَنَّهَا مُقَدِّمَات لَهُ , وَمُؤْذِنَة بِوُقُوعِهِ , وَنَسَبَ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ إِلَى الْفَرْجِ لِأَنَّهُ مَنْشَؤُهُ وَمَكَانه , أَيْ: يُصَدِّقهُ بِالْإِتْيَانِ بِمَا هُوَ الْمُرَاد مِنْهُ , وَيُكَذِّبهُ بِالْكَفِّ عَنْهُ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: إِنْ فَعَلَ بِالْفَرْجِ مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ ذَلِكَ , فَقَدْ صَارَ الْفَرْج مُصَدِّقًا لِتِلْكَ الْأَعْضَاء، وَإِنْ تَرَكَ مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ ذَلِكَ , فَقَدْ صَارَ الْفَرْج مُكَذِّبًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37) (¬15) (خ) 6238

{إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى}

{إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (¬1) (خد م د) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: (سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنها -:) (¬2) (غَيِّرِ اسْمَهَا) (¬3) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ هَذَا الِاسْمِ) (¬4) (وَنَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَغَيَّرَ اسْمَهَا إِلَى زَيْنَبَ، وَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجَهَا وَاسْمِي بَرَّةُ، فَسَمِعَهَا تَدْعُونِي: بَرَّةَ، فَقَالَ: لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ , فَإِنَّ اللهَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْبَرَّةِ مِنْكُنَّ وَالْفَاجِرَةِ ") (¬5) (فَقَالَتْ: مَا نُسَمِّيهَا؟) (¬6) (قَالَ: " سَمِّيهَا زَيْنَبَ " , فَقَالَتْ: فَهِيَ زَيْنَبُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَقُلْتُ لَهَا: سَمِّي، فَقَالَتْ: غَيِّرْ إِلَى مَا غَيَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِّهَا زَيْنَبَ) (¬7). ¬

_ (¬1) [النجم: 32] (¬2) (م) 19 - (2142) (¬3) (خد) 821 , انظر الصَّحِيحَة: 210 (¬4) (م) 19 - (2142) , (د) 4953 (¬5) (خد) 821 , (م) 19 - (2142) (¬6) (د) 4953 , (م) 19 - (2142) (¬7) (خد) 821 , (م) 19 - (2142) , (د) 4953 , (خ) 5839 , (جة) 3732

{أفرأيت الذي تولى , وأعطى قليلا وأكدى}

{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى , وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص140: قَالَ مُجَاهِدٌ {وَأَكْدَى}: قَطَعَ عَطَاءَهُ. ¬

_ (¬1) [النجم: 33، 34]

{أم لم ينبأ بما في صحف موسى , وإبراهيم الذي وفى}

{أَمْ لَمْ يُنَبَّأ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى , وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص140: قَالَ مُجَاهِدٌ: {الَّذِي وَفَّى}: وَفَّى مَا فُرِضَ عَلَيْهِ. ¬

_ (¬1) [النجم: 36، 37]

{وأن إلى ربك المنتهى , وأنه هو أضحك وأبكى , وأنه هو أمات وأحيا , وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى , من نطفة إذا تمنى , وأن عليه النشأة

{وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى , وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى , وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا , وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى , مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى , وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى , وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص140: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {أَغْنَى وَأَقْنَى}: أَعْطَى فَأَرْضَى. قَالَ مُجَاهِدٌ: {رَبُّ الشِّعْرَى}: هُوَ مِرْزَمُ الجَوْزَاءِ. ¬

_ (¬1) [النجم: 45 - 49]

{والمؤتفكة أهوى}

{وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص63: {أَهْوَى}: أَلْقَاهُ فِي هُوَّةٍ. ¬

_ (¬1) [النجم: 53]

{أزفت الآزفة , ليس لها من دون الله كاشفة , أفمن هذا الحديث تعجبون , وتضحكون ولا تبكون , وأنتم سامدون , فاسجدوا لله واعبدوا}

{أَزِفَتِ الْآزِفَةُ , لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ , أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ , وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ , وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ , فَاسْجُدُوا للهِ وَاعْبُدُوا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص140: قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَزِفَتْ الآزِفَةُ}: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {سَامِدُونَ}: البَرْطَمَةُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَتَغَنَّوْنَ، بِالحِمْيَرِيَّةِ. ¬

_ (¬1) [النجم: 57 - 62]

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ , وَالْمُشْرِكُونَ , وَالْجِنُّ , وَالْإِنْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2763 , (خ) 1021 , (ت) 575، (ك) 3745

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُورَةَ النَّجْمِ) (¬1) (بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا ") (¬2) (فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ) (¬3) (غَيْرَ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا) (¬4) (مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ , فَرَفَعَهُ) (¬5) (إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا) (¬6) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ) (¬7) (بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا) (¬8) (وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1020 (¬2) (خ) 1017 (¬3) (خ) 1020 (¬4) (خ) 3640 (¬5) (خ) 1020 (¬6) (خ) 1017 (¬7) (خ) 1020 (¬8) (خ) 1017 , (م) 105 - (576) , (د) 1406 , (حم) 3682 (¬9) (خ) 4582

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُسْلِمُونَ فِي النَّجْمِ "، إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ , أَرَادَا بِذَلِكَ الشُّهْرَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9710 , (ش) 4253 , (هق) 3572 , وقال الأرناؤوط: إسناده قوي.

سورة القمر

سُورَةُ الْقَمَر تَفْسِيرُ السُّورَة {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ , وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ , وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ , وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ , وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص142: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مُسْتَمِرٌّ}: ذَاهِبٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {مُزْدَجَرٌ}: مُتَنَاهٍ. ¬

_ (¬1) [القمر: 1 - 4]

(خ م ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً (¬1) " فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ) (¬2) (فِلْقَتَيْنِ، فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً , وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ) (¬3) وفي رواية: (فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ (¬4) حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اشْهَدُوا، اشْهَدُوا) (¬6) (قَالَ: فَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ) (¬7) (بِمَكَّةَ) (¬8) (مَرَّتَيْنِ (¬9) ") (¬10) (فَقَالُوا: سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ) (¬11) (فَنَزَلَتْ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ , وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا , وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (¬12)} (¬13)) (¬14) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا , فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ (¬15)) (¬16). ¬

_ (¬1) أَيْ: علامة ودليلا. (¬2) (خ) 3438 , (م) 2802 (¬3) (م) 2801 , (خ) 4583 (¬4) أَيْ: نِصْفَيْنِ. فتح الباري - (ج 11 / ص 192) (¬5) (خ) 3655 (¬6) (م) 2801 , (خ) 4584 (¬7) (م) 2802 , (حم) 13177 (¬8) (ت) 3286 (¬9) لَا أَعْرِفُ مَنْ جَزَمَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِتَعَدُّدِ الِانْشِقَاقِ فِي زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ شُرَّاحِ الصَّحِيحَيْنِ. وَتَكَلَّمَ اِبْنُ الْقَيِّمِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة فَقَالَ: الْمَرَّات , يُرَادُ بِهَا الْأَفْعَالُ تَارَة , وَالْأَعْيَانُ أُخْرَى، وَالْأَوَّلُ أَكْثَر , وَمِنْ الثَّانِي: " انْشَقَّ الْقَمَرُ مَرَّتَيْنِ " , وَقَدْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ النَّاس , فَادَّعَى أَنَّ اِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَقَعَ مَرَّتَيْنِ، وَهَذَا مِمَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسِّيَرِ أَنَّهُ غَلَط , فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. وَقَدْ قَالَ الْعِمَاد بْن كَثِير: فِي الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا " مَرَّتَيْنِ " نَظَر، وَلَعَلَّ قَائِلهَا أَرَادَ فِرْقَتَيْنِ. قُلْت: وَهَذَا الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُه , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَات. فتح الباري (11/ 192) (¬10) (م) 2802 , (ت) 3286 (¬11) (ت) 3289 , (حم) 16796 (¬12) أَيْ: سِحْرٌ ذَاهِبٌ. (¬13) [القمر/1، 2] (¬14) (ت) 3286 , (حم) 12711 (¬15) وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ: " فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: هَذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ اِبْنُ أَبِي كَبْشَةَ , اُنْظُرُوا السُّفَّارَ , فَإِنْ كَانُوا رَأَوْا مَا رَأَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ , وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ , فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ، قَالَ: فَسُئِلَ السُّفَّارُ , وَقَدِمُوا مِنْ كُلِّ وُجْهَةٍ , فَقَالُوا: رَأَيْنَا , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا , فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ ". تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 148) (¬16) (ت) 3289 , (حم) 16796

{مهطعين إلى الداع , يقول الكافرون هذا يوم عسر}

{مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ , يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص142: قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: {مُهْطِعِينَ} النَّسَلاَنُ: الخَبَبُ , السِّرَاعُ. ¬

_ (¬1) [القمر: 8]

{كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا , وقالوا مجنون وازدجر}

{كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا , وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص142: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَازْدُجِرَ}: فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا. وقَالَ غَيْرُهُ: {ازْدُجِرَ}: افْتُعِلَ مِنْ زَجَرْتُ. ¬

_ (¬1) [القمر: 9]

{ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر}

{فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ} (¬1) (خد) , عَنْ أَبِي الطفيل قال: سَأَلَ ابْنُ الكَوَّى (¬2) عَلَيًّا - رضي الله عنه - عَنْ الْمَجَرَّةِ , فَقَالَ: " هُوَ شَرَجُ (¬3) السَّمَاءِ , وَمِنْهَا فُتِحَتْ السَّمَاءُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ " (¬4) ¬

_ (¬1) [القمر/11] (¬2) هو عبد الله بن أبي أوفى الشكري , أحد القائمين بالفتنة على عثمان , وبعد صفين والتحكيم كان على رأس الخوارج على علي , فلما حاجَّهم عليٌّ وابن عباس , رجع إلى علي قبل وقعة النهروان. انظر العواصم من القواصم ص131 (¬3) الشَّرَج بالتحريك: منفسح الوادي , ومجرَّة السماء , والجمع أشراج. (¬4) (خد) 766 , صَحْيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 593

{وحملناه على ذات ألواح ودسر , تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر , ولقد تركناها آية فهل من مدكر}

{وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ , تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ , وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص142: قَالَ مُجَاهِدٌ: {دُسُرٍ}: أَضْلاَعُ السَّفِينَةِ. وقَالَ: {لِمَنْ كَانَ كُفِرَ}: يَقُولُ: كُفِرَ لَهُ جَزَاءً مِنَ اللهِ. وقَالَ غَيْرُهُ: {كُفِرَ}: فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءً لِمَا صُنِعَ بِنُوحٍ وَأَصْحَابِهِ. وقَالَ قَتَادَةُ: {وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}: أَبْقَى اللهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكَهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الأُمَّةِ. ¬

_ (¬1) [القمر: 13 - 15]

{ولقد يسرنا القرآن للذكر , فهل من مدكر}

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ , فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص159: يُقَالُ: مُيَسَّرٌ: مُهَيَّأٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَسَّرْنَا القُرْآنَ بِلِسَانِكَ: هَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ عَلَيْكَ. وَقَالَ مَطَرٌ الوَرَّاقُ: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} قَالَ: هَلْ مِنْ طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانَ عَلَيْهِ. ¬

_ (¬1) [القمر: 17]

{كذبت ثمود بالنذر , فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر , أألقي الذكر عليه من بيننا , بل هو كذاب أشر}

{كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ , فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ , أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا , بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص142: يُقَالُ: الأَشَرُ: المَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ. ¬

_ (¬1) [القمر: 23 - 25]

{ونبئهم أن الماء قسمة بينهم , كل شرب محتضر , فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر , فكيف كان عذابي ونذر , إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة , فكانوا

{وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ , كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ , فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ , فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ , إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً , فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص142: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مُحْتَضَرٌ}: يَحْضُرُونَ المَاءَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {فَتَعَاطَى}: فَعَاطَهَا بِيَدِهِ فَعَقَرَهَا. قَالَ غَيْرُهُ: {المُحْتَظِرِ}: كَحِظَارٍ مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ. ¬

_ (¬1) [القمر: 28 - 31]

{ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر}

{وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص142: {مُسْتَقِرٌّ}: عَذَابٌ حَقٌّ. ¬

_ (¬1) [القمر: 38]

{سيهزم الجمع ويولون الدبر , بل الساعة موعدهم , والساعة أدهى وأمر}

{سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ , بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ , وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص143: {أَدْهَى وَأَمَرُّ} يَعْنِي: مِنَ المَرَارَةِ. ¬

_ (¬1) [القمر/46]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ , اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ " , فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِيَدِهِ , وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ , " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الدِّرْعِ يَقُولُ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ , بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ , وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2758 , 3737 , (حم) 3043

{يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر (1) إنا كل شيء خلقناه بقدر (2)}

{يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (¬1) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (¬2)} (¬3) (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْقَدَرِ , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (¬4) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (¬5)}. (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى إِنْكَارِكُمْ الْقَدَرَ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 74) (¬2) [القمر/48، 49] (¬3) الْمُرَاد بِالْقَدَرِ هُنَا الْقَدَر الْمَعْرُوف , وَهُوَ مَا قَدَّرَ اللهُ وَقَضَاهُ , وَسَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ وَإِرَادَتُهُ , وَفِي هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة وَالْحَدِيث , تَصْرِيح بِإِثْبَاتِ الْقَدَر، وَأَنَّهُ عَامٌّ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَكُلّ ذَلِكَ مُقَدَّرٌ فِي الْأَزَلِ، مَعْلُومٌ للهِ، مُرَادٌ لَهُ. النووي (ج 9 / ص 6) (¬4) أَيْ: عَلَى إِنْكَارِكُمْ الْقَدَرَ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 74) (¬5) أَيْ: فِي إِثْبَات الْقَدَر. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 74) (¬6) (م) 2656 , (ت) 2157

(طب) , وَعَنْ زُرَارَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ , إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} , قَالَ: نَزَلَتْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ , يُكَذِّبُونَ بِقَدَرِ اللهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال النووي في شرح مسلم - (ج 1 / ص 70): اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ إِثْبَات الْقَدَر , وَمَعْنَاهُ: أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَّرَ الْأَشْيَاء فِي الْقِدَم، وَعَلِمَ سُبْحَانه أَنَّهَا سَتَقَعُ فِي أَوْقَات مَعْلُومَة عِنْدَه سُبْحَانَه وَتَعَالَى , وَعَلَى صِفَاتٍ مَخْصُوصَة , فَهِيَ تَقَعُ عَلَى حَسْبِ مَا قَدَّرَهَا سُبْحَانه وَتَعَالَى. وَأَنْكَرَتْ الْقَدَرِيَّةُ هَذَا , وَزَعَمْت أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى لَمْ يُقَدِّرْهَا , وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عِلْمُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى بِهَا , وَأَنَّهَا مُسْتَأنَفَةُ الْعِلْمِ , أَيْ: إِنَّمَا يَعْلَمُهَا سُبْحَانَهُ بَعْدَ وُقُوعِهَا , وَكَذَبُوا عَلَى اللهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى , وَجَلَّ عَنْ أَقْوَالِهِمْ الْبَاطِلَة عُلُوًّا كَبِيرًا. وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْفِرْقَةُ قَدَرِيَّةً لِإِنْكَارِهِمْ الْقَدَرَ , قَالَ أَصْحَاب الْمَقَالَات مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ: وَقَدْ اِنْقَرَضَتْ الْقَدَرِيَّة الْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْل الشَّنِيع الْبَاطِل، وَلَمْ يَبْقَ أَحَد مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَيْهِ، وَصَارَتْ الْقَدَرِيَّةُ فِي الْأَزْمَانِ الْمُتَأَخِّرَةِ تَعْتَقِدُ إِثْبَات الْقَدَرِ؛ وَلَكِنَّهُم يَقُولُونَ: الْخَيْرُ مِنْ اللهِ , وَالشَّرُّ مِنْ غَيْره، تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ , وَقَدْ حَكَى أَبُو الْمَعَالِي إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ (الْإِرْشَاد فِي أُصُول الدِّين) أَنَّ بَعْضَ الْقَدَرِيَّة قَالَ: لَسْنَا بِقَدَرِيَّةٍ , بَلْ أَنْتُمْ الْقَدَرِيَّة , لِاعْتِقَادِكُمْ إِثْبَاتَ الْقَدَر , قَالَ الْإِمَام: هَذَا تَمْوِيهٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ وَمُبَاهَتَة؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ يُفَوِّضُونَ أُمُورهُمْ إِلَى الله سُبْحَانه وَتَعَالَى, وَيُضِيفُونَ الْقَدَرَ وَالْأَفْعَالَ إِلَى اللهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى وَهَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ يُضِيفُونَهُ إِلَى أَنْفُسهمْ، وَمُدَّعِي الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَمُضِيفُهُ إِلَيْهَا أَوْلَى بِأَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ مِمَّنْ يَعْتَقِدهُ لِغَيْرِهِ، وَيَنْفِيه عَنْ نَفْسه. قَالَ الْإِمَامُ: وَقَدْ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ " شَبَّهَهُمْ بِهِمْ لِتَقْسِيمِهِمْ الْخَيْر وَالشَّرّ فِي حُكْمِ الْإِرَادَةِ , كَمَا قَسَّمَتْ الْمَجُوسُ , فَصَرَفَتْ الْخَيْرَ إِلَى (يزدان) وَالشَّرَّ إِلَى (أهرمن) وَلَا خَفَاءَ بِاخْتِصَاصِ هَذَا الْحَدِيث بِالْقَدَرِيَّةِ. أ. هـ كَلَام الْإِمَام. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا جَعَلَهُمْ - صلى الله عليه وسلم - مَجُوسًا لِمُضَاهَاةِ مَذْهَبِهمْ مَذْهَبَ الْمَجُوسِ فِي قَوْلِهِمْ بِالْأَصْلَيْنِ: النُّورِ وَالظُّلْمَةِ , يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنْ فِعْلِ النُّورِ، وَالشَّرَّ مِنْ فِعْلِ الظُّلْمَة، وَكَذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ , يُضِيفُونَ الْخَيْرَ إِلَى الله تَعَالَى , وَالشَّرَّ إِلَى غَيْره، وَاللهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ جَمِيعًا , لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ فَهُمَا مُضَافَانِ إِلَيْهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى , خَلْقًا وَإِيجَادًا , وَإِلَى الْفَاعِلَيْنِ لَهُمَا مِنْ عِبَاده فِعْلًا وَاكْتِسَابًا , وَالله أَعْلَمُ. وقال الحافظ في الفتح (ح50): وَالْقَدَرِيَّة الْيَوْم مُطْبِقُونَ عَلَى أَنَّ اللهَ عَالِمٌ بِأَفْعَالِ الْعِبَاد قَبْل وُقُوعهَا، وَإِنَّمَا خَالَفُوا السَّلَف فِي زَعْمِهِمْ بِأَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَقْدُورَةٌ لَهُمْ , وَوَاقِعَة مِنْهُمْ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِقْلَال، وَهُوَ - مَعَ كَوْنه مَذْهَبًا بَاطِلًا - أَخَفُّ مِنْ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ , وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ , فَأَنْكَرُوا تَعَلُّقَ الْإِرَادَةِ بِأَفْعَالِ الْعِبَاد , فِرَارًا مِنْ تَعَلُّقِ الْقَدِيم بِالْمُحْدَثِ، وَهُمْ مَخْصُومُونَ بِمَا قَالَ الشَّافِعِيّ: إِنْ سَلَّمَ الْقَدَرِيُّ بِالْعِلْمِ خُصِمَ , يَعْنِي: يُقَال لَهُ: أَيَجُوزُ أَنْ يَقَع فِي الْوُجُودِ خِلَافُ مَا تَضَمَّنَهُ الْعِلْم؟ , فَإِنْ مَنَعَ وَافَقَ قَوْلَ أَهْلِ السُّنَّة، وَإِنْ أَجَازَ لَزِمَهُ نِسْبَةُ الْجَهْل، تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ. (¬2) (طب) 5316 , انظر الصَّحِيحَة: 1539

(م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ , حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْكَيْس: ضِدّ الْعَجْز , وَمَعْنَاهُ: الْحِذْقُ فِي الْأُمُورِ، وَيَتَنَاوَلُ أُمُورَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ كُلّ شَيْء لَا يَقَعُ فِي الْوُجُودِ إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ بِهِ عِلْمُ اللهِ وَمَشِيئَتُهُ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُمَا فِي الْحَدِيث غَايَةً لِذَلِكَ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ أَفْعَالَنَا وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَة لَنَا , وَمُرَادَةً مِنَّا , فَلَا تَقَع مَعَ ذَلِكَ مِنَّا إِلَّا بِمَشِيئَةِ الله , وَهَذَا مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} , فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَة نَصٌّ فِي أَنَّ الله خَالِق كُلّ شَيْء وَمُقَدِّرُهُ , وَهُوَ أَنَصُّ مِنْ قَوْله تَعَالَى {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} , وَقَوْله تَعَالَى: {وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} , وَاشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَة السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي الْقَدَرِيَّة. (فتح الباري) - (ج 18 / ص 436) وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْعَاجِزَ قَدْ قُدِّرَ عَجْزُهُ , وَالْكَيِّسُ قَدْ قُدِّرَ كَيْسُهُ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْعَجْزَ عَنْ الطَّاعَةِ , وَالْكَيْسَ فِيهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَمْرَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا , وَاللهُ أَعْلَمُ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 279) (¬2) (م) القدر (2655) , (حم) 5893

{إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر}

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص113: {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ}: فِي مَنْبِتِ صِدْقٍ. ¬

_ (¬1) [القمر: 54، 55]

سورة الرحمن

سُورَةُ الرَّحْمَن تَفْسِيرُ السُّورَة {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: قَالَ مُجَاهِدٌ: كَحُسْبَانِ الرَّحَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: بِحِسَابٍ وَمَنَازِلَ , لاَ يَعْدُوَانِهَا. حُسْبَانٌ: جَمَاعَةُ حِسَابٍ، مِثْلُ شِهَابٍ , وَشُهْبَانٍ. ¬

_ (¬1) [الرحمن: 5]

{والسماء رفعها ووضع الميزان , ألا تطغوا في الميزان , وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان , والأرض وضعها للأنام , فيها فاكهة والنخل ذات

{وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ , أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ , وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ , وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ , فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ , وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ , فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ , وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ , فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ , فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ , بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص144: {وَأَقِيمُوا الوَزْنَ}: يُرِيدُ لِسَانَ المِيزَانِ قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: الأَنَامُ: الخَلْقُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص144: العَصْفُ: بَقْلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ , فَذَلِكَ العَصْفُ. {وَالرَّيْحَانُ}: رِزْقُهُ. {وَالحَبُّ}: الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ، وَالرَّيْحَانُ فِي كَلاَمِ العَرَبِ: الرِّزْقُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: {العَصْفُ} يُرِيدُ: المَأكُولَ مِنَ الحَبِّ. وَالرَّيْحَانُ: النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ يُؤْكَلْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {العَصْفُ}: وَرَقُ الحِنْطَةِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: {العَصْفُ}: التِّبْنُ. وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ: {العَصْفُ}: أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ، تُسَمِّيهِ النَّبَطُ: هَبُورًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {العَصْفُ}: وَرَقُ الحِنْطَةِ، وَالرَّيْحَانُ: الرِّزْقُ. وَقَالَ الحَسَنُ: {فَبِأَيِّ آلاَءِ}: نِعَمِهِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: {رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}: يَعْنِي الجِنَّ وَالإِنْسَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {كَالفَخَّارِ}: كَمَا يُصْنَعُ الفَخَّارُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: وَالمَارِجُ: اللهَبُ الأَصْفَرُ وَالأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ. {مَارِج}: خَالِصٌ مِنَ النَّارِ. مَرَجَ الأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ: إِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَيُقَالُ: مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {رَبُّ المَشْرِقَيْنِ}: لِلشَّمْسِ: فِي الشِّتَاءِ مَشْرِقٌ , وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ. {وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ}: مَغْرِبُهَا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ}: اخْتَلَطَ البَحْرَانِ , مِنْ مَرَجْتَ دَابَّتَكَ: تَرَكْتَهَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: {لاَ يَبْغِيَانِ}: لاَ يَخْتَلِطَانِ. ¬

_ (¬1) [الرحمن: 7 - 20]

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ (¬1) مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمَارِج: اللهَب الْمُخْتَلِط بِسَوَادِ النَّار. شرح النووي (ج 9 / ص 379) (¬2) (م) 2996 , (حم) 25235

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا " , فَسَكَتُوا , فَقَالَ: " لَقَدْ قَرَأتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ , فَلَكَ الْحَمْدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3291 , (ك) 3766، صَحِيح الْجَامِع: 5138، الصَّحِيحَة: 2150

{وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام}

{وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص144: قَالَ مُجَاهِدٌ: {المُنْشَآتُ}: مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السُّفُنِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قَلْعُهُ , فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ. ¬

_ (¬1) [الرحمن: 24]

{كل من عليها فان , ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام}

{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ , وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص118: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {ذُو الجَلاَلِ} العَظَمَةِ. ¬

_ (¬1) [الرحمن: 26، 27]

{يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن , فبأي آلاء ربكما تكذبان , سنفرغ لكم أيه الثقلان}

{يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ , فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ} (¬1) (جة صم) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ} (¬2) قَالَ: " مِنْ شَأنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا , وَيُفَرِّجَ كَرْبًا [وَيُجِيبَ دَاعِيًا] (¬3) وَيَرْفَعَ قَوْمًا , وَيَخْفِضَ آخَرِينَ " (¬4) ¬

_ (¬1) [الرحمن: 29 - 31] (¬2) [الرحمن/29] (¬3) ظلال الجنة: 301 (¬4) (جة) 202 , (حب) 689 , (خم) ج6ص144 موقوفا على أبي الدرداء.

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص144: {سَنَفْرُغُ لَكُمْ}: " سَنُحَاسِبُكُمْ، لاَ يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي كَلاَمِ العَرَبِ، يُقَالُ: لَأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ، وَمَا بِهِ شُغْلٌ، يَقُولُ: لَآخُذَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ "

{يا معشر الجن والإنس , إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا , لا تنفذون إلا بسلطان , فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما

{يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ , إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا , لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ , فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص144: قَالَ مُجَاهِدٌ: الشُّوَاظُ: لَهَبٌ مِنْ نَارٍ. وقَالَ: النُّحَاسُ: الصُّفْرُ , يُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ، فَيُعَذَّبُونَ بِهِ. ¬

_ (¬1) [الرحمن: 33 - 35]

{هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون , يطوفون بينها وبين حميم آن , فبأي آلاء ربكما تكذبان , ولمن خاف مقام ربه جنتان , فبأي آلاء ربكما تكذبان ,

{هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ , يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ , فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ , فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , ذَوَاتَا أَفْنَانٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص168: قَالَ مُجَاهِدٌ: {حَمِيمٍ آنٍ}: بَلَغَ إِنَاهُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ}: يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ , فَيَذْكُرُ اللهَ - عز وجل - فَيَتْرُكُهَا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص116: {أَفْنَانٌ}: أَغْصَانٌ. ¬

_ (¬1) [الرحمن: 43 - 48]

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ، مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ , وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [المؤمنون/10، 11] (¬2) (جة) 4341، (هب) 377 , صَحِيح الْجَامِع: 5799 , الصَّحِيحَة: 2279

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ) (¬1) (مِنْ فِضَّةٍ , آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا (¬2) وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ , آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا , وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ (¬3) فِي جَنَّةِ عَدْنٍ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 2527 (¬2) أَيْ: مِنْ الْقُصُورِ وَالْأَثَاثِ , كَالسُّرُرِ وَكَقُضْبَانِ الْأَشْجَارِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 319) (¬3) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ مُقْتَضَى عِزَّةِ اللهِ وَاسْتِغْنَائِهِ أَنْ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ , لَكِنَّ رَحْمَتَه لِلْمُؤْمِنِينَ اقْتَضَتْ أَنْ يُرِيَهُمْ وَجْهَهَ , كَمَالًا لِلنِّعْمَةِ، فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ فَعَلَ مَعَهُمْ خِلَافَ مُقْتَضَى الْكِبْرِيَاء , فَكَأَنَّهُ رَفَعَ عَنْهُمْ حِجَابًا كَانَ يَمْنَعهُمْ. فتح (21/ 16) (¬4) أَيْ: وَهُمْ فِي جَنَّة عَدْن. فتح الباري (ج 21 / ص 16) (¬5) (خ) 4597 , (م) 180

{متكئين على فرش بطائنها من إستبرق , وجنى الجنتين دان}

{مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ , وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص116: {وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ}: مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ. ¬

_ (¬1) [الرحمن: 54]

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (¬1)} قال: أُخْبِرْتُمْ بِالْبَطَائِنِ , فَكَيفَ بِالظَّهَائِرِ (¬2)؟. (¬3) ¬

_ (¬1) الإستبرق: نوع من الحرير السَّميك. (¬2) أَيْ: إن كانت حشوة الفراش من الحرير , وهو أنفس أنواع الأقمشة , فمن أي شيء سيكون الوجه الخارجي لهذا الفِراش. (¬3) (ك) 3773 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3746

{فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان , فبأي آلاء ربكما تكذبان , كأنهن الياقوت والمرجان}

{فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ , فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ} (¬1) (خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي) (¬2) (أَوَّلُ زُمْرَةٍ (¬3)) (¬4) (سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ) (¬5) (مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ) (¬6) (تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) (¬7) (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ (¬8) فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً) (¬9) (ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ) (¬10) (وَيُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فلَا تَسْقَمُوا (¬11) أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ - عز وجل -: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬12)) (¬13) (لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ) (¬14) (وَلَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ) (¬15) (وَلَا يَبُولُونَ , وَلَا يَتَغَوَّطُونَ (¬16)) (¬17) (وَيَكُونُ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءً (¬18)) (¬19) (آنِيَتُهُمْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ) (¬20) (وَأَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ (¬21)) (¬22) (وَوَقُودُ مَجَامِرِهِمْ (¬23)) (¬24) (الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ (¬25)) (¬26) (يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ (¬27)) (¬28) (أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ) (¬29) (قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (¬30)) (¬31) (لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ (¬32)) (¬33) (أَبْنَاءُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ) (¬34) (عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ , سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ) (¬35) (فِي سَبْعَةِ أَذْرُعٍ عَرْضًا) (¬36) (جُرْدٌ (¬37) مُرْدٌ (¬38)) (¬39) (مُكَحَّلُونَ) (¬40) (بِيضٌ جِعَادٌ (¬41)) (¬42) (أَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ) (¬43) (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ) (¬44) (عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً (¬45)) (¬46) (يَرَى مُخَّ سُوقِهِمَا) (¬47) (مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ) (¬48) (وَالثِّيَابِ) (¬49) (مِنْ الْحُسْنِ (¬50)) (¬51) (كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِي الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ) (¬52) (وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ) (¬53) (يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا (¬54) ") (¬55) (فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ لِي أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ " , ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: " قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ (¬56) ") (¬57) ¬

_ (¬1) [الرحمن: 56 - 58] (¬2) (خ) 5474 (¬3) الزُّمرة: الجماعة من الناس. (¬4) (خ) 3073 (¬5) (م) 216 (¬6) (خ) 6187 (¬7) (خ) 6176 (¬8) (الدُّرِّيّ): النَّجْم الشَّدِيد الْإِضَاءَة، وَقَالَ الْفَرَّاء: هُوَ النَّجْم الْعَظِيم الْمِقْدَار، كَأَنَّهُ مَنْسُوب إِلَى الدُّرّ لِبَيَاضِهِ وَضِيَائِهِ. فتح الباري - (ج 10 / ص 40) (¬9) (خ) 3149 (¬10) (م) 2834 (¬11) أي: لَا تمرضوا. (¬12) [الأعراف/43] (¬13) (م) 2837 (¬14) (ت) 2539 , (م) 2836 (¬15) (خ) 3073 (¬16) التغوُّط: التبرُّز. (¬17) (خ) 3149 (¬18) الجُشاء: صوت يخرج من الفم عند امتلاء المعدة. (¬19) (حم) 15157 , (م) 2835 (¬20) (خ) 3074 (¬21) أَيْ: رَائِحَةُ عَرَقِهِمْ رَائِحَةُ الْمِسْكِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬22) (خ) 3073 (¬23) الْمَجَامِرُ: جَمْعُ مِجْمَرٍ وَالْمِجْمَرُ: هُوَ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ النَّارُ لِلْبَخُورِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬24) (خ) 3074 (¬25) (الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ): الْعُودُ الْهِنْدِيُّ الْجَيِّدُ , يُتَبَخَّر بِهِ. (¬26) (خ) 3149 (¬27) وَجْهُ التَّشْبِيهِ أَنَّ تَنَفُّسَ الْإِنْسَانِ لَا كُلْفَةَ عَلَيْهِ فِيهِ , وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ , فَجُعِلَ تَنَفُّسُهُمْ تَسْبِيحًا , وَسَبَبُهُ أَنَّ قُلُوبَهُمْ تَنَوَّرَتْ بِمَعْرِفَةِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، وَامْتَلَأَتْ بِحُبِّهِ وَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬28) (م) 2835 (¬29) (م) 2834 (¬30) أَيْ: فِي الِاتِّفَاقِ وَالْمَحَبَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬31) (خ) 3074 (¬32) قَالَ تَعَالَى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرَرٍ مُتَقَابِلِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 328) (¬33) (خ) 3073 (¬34) (حم) 7920 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8072 , صحيح الترغيب والترهيب: 3700 (¬35) (خ) 3149 (¬36) (حم) 7920 (¬37) الأجرد: هو الذي لَا شعر على جسده. (¬38) الأمرد: هو الذي لم يبلغ سن إنبات شعر لحيته، والمقصود هنا أن أهل الجنة ليس على وجوههم ولا على أجسادهم شعر , كشعر الرجلين والعانة والإبط , وغيره مما هو شعر زائد. (¬39) (ت) 2539 (¬40) (ش) 35248 , (ت) 2539 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8072 , صحيح الترغيب والترهيب: 3700 (¬41) الْجَعْدُ: هُوَ مَا فِيهِ الْتِوَاءٌ في شعره وَانْقِبَاضٌ , لَا كَمُفَلْفَلِ السُّودَانِ , وَفِيهِ جَمَالٌ وَدَلَالَةٌ عَلَى قُوَّةِ الْبَدَنِ. (تحفة المحتاج) (¬42) (حم) 7920 (¬43) (خ) 3149 (¬44) (خ) 3073 (¬45) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬46) (حم) 8523 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬47) (خ) 3073 (¬48) (خ) 3081 (¬49) (حم) 8523 (¬50) الْمُخّ: مَا فِي دَاخِل الْعَظْم، وَالْمُرَاد بِهِ وَصْفهَا بِالصَّفَاءِ الْبَالِغ , وَأَنَّ مَا فِي دَاخِل الْعَظْم لَا يَسْتَتِر بِالْعَظْمِ وَاللَّحْم وَالْجِلْد. (فتح) - (ج 10 / ص 30) (¬51) (خ) 3073 (¬52) (طب) 8864 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1736 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3745 (¬53) (م) 2834 (¬54) أَيْ: قَدْرهمَا , والْإِبْكَارُ أَوَّلُ الْفَجْرِ , وَالْعَشِيُّ: مَيْلُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ. فتح الباري - (ج 10 / ص 30) (¬55) (خ) 3073 (¬56) قَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ: يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْأَوَّلَ سَأَلَ عَنْ صِدْقِ قَلْبٍ فَأُجِيبَ , وَأَمَّا الثَّانِي فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ حَسْمُ الْمَادَّةِ , فَلَوْ قَالَ للثَّانِي نَعَمْ , لَأَوْشَكَ أَنْ يَقُومَ ثَالِثٌ وَرَابِعٌ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ , وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَصْلُحُ لِذَلِكَ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: كَانَ مُنَافِقًا , لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّحَابَةِ عَدَمُ النِّفَاقِ , فَلَا يَثْبُتُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إِلَّا بِنَقْلٍ صَحِيحٍ , وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَلَّ أَنْ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا السُّؤَالِ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ صَحِيحٍ , وَيَقِينٍ بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ , وَكَيْفَ يَصْدُرُ ذَلِكَ مِنْ مُنَافِقٍ؟ , وَإِلَى هَذَا جَنَحَ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ , وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ بِالْوَحْيِ أَنَّهُ يُجَابُ فِي عُكَّاشَةَ , وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْآخَرِ. وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: الَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ سَاعَةَ إِجَابَةٍ عَلِمَهَا - صلى الله عليه وسلم - وَاتَّفَقَ أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ بَعْدَمَا اِنْقَضَتْ، وَيُبَيِّنُهُ قَوْلُهُ: (سَبَقَك بِهَا عُكَّاشَةُ) أَيْ: بَرَدَتْ الدَّعْوَةُ وانْقَضَى وَقْتُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 238) (¬57) (خ) 5474

{ومن دونهما جنتان , فبأي آلاء ربكما تكذبان , مدهامتان}

{وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ , فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ , مُدْهَامَّتَانِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص116: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مُدْهَامَّتَانِ}: سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ. ¬

_ (¬1) [الرحمن: 62 - 64]

{فيهما عينان نضاختان}

{فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص116: {نَضَّاخَتَانِ}: فَيَّاضَتَانِ. ¬

_ (¬1) [الرحمن: 66]

{فيهما فاكهة ونخل ورمان}

{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص144: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخْلُ بِالفَاكِهَةِ، وَأَمَّا العَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً. كَقَوْلِهِ - عز وجل -: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى} (¬2) فَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَعَادَ العَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا، كَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ. وَمِثْلُهَا {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ} ثُمَّ قَالَ: {وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ} (¬3) وَقَدْ ذَكَرَهُمُ اللهُ - عز وجل - فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ: {مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ}. ¬

_ (¬1) [الرحمن: 68] (¬2) [البقرة: 238] (¬3) [الحج: 18]

{حور مقصورات في الخيام}

{حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الخِيَامِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص145: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الحُورُ: السُّودُ الحَدَقِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: " {مَقْصُورَاتٌ}: مَحْبُوسَاتٌ، قُصِرَ طَرْفُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. {قَاصِرَاتٌ} (¬2): لاَ يَبْغِينَ غَيْرَ أَزْوَاجِهِنَّ. ¬

_ (¬1) [الرحمن: 72] (¬2) [الرحمن: 56]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ , عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا) (¬1) وفي رواية: (طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا) (¬2) (فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ (¬3)) (¬4) (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ (¬5) فلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 4598 (¬2) (م) 2838 (¬3) أي: زوجات من نساء الدنيا والحور. (¬4) (خ) 3071 (¬5) الطَّوَافَ هُنَا كِنَايَةٌ عَنْ الْمُجَامَعَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 319) (¬6) أَيْ: من سعة الخيمة وعظمها. (¬7) (م) 2838

سورة الواقعة

سُورَةُ الْوَاقِعَة تَفْسِيرُ السُّورَة {إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ , لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ , خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ , إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا , وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص146: {خَافِضَةٌ}: لِقَوْمٍ إِلَى النَّارِ. {رَافِعَةٌ}: إِلَى الجَنَّةِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {رُجَّتْ}: زُلْزِلَتْ. {بُسَّتْ}: فُتَّتْ , لُتَّتْ , كَمَا يُلَتُّ السَّوِيقُ. ¬

_ (¬1) [الواقعة: 1 - 5]

{والسابقون السابقون , أولئك المقربون , في جنات النعيم , ثلة من الأولين , وقليل من الآخرين}

{وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ , أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ , فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ , ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ , وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ} (¬1) (نوادر الأصول) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" فِي كُلِّ قَرْنٍ مِنْ أُمَّتِي سَابِقُونَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الواقعة/10 - 14] (¬2) أخرجه الحكيم الترمذى (1/ 369)، وأبو نعيم فى الحلية بنحوه (1/ 8) , والديلمي (4375)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4267 , الصَّحِيحَة: 2001

{على سرر موضونة , متكئين عليها متقابلين , يطوف عليهم ولدان مخلدون , بأكواب وأباريق وكأس من معين , لا يصدعون عنها ولا ينزفون , وفاكهة

{عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ , مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ , يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ , بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأسٍ مِنْ مَعِينٍ , لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ , وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ , وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ , وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ , جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأثِيمًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص146: {مَوْضُونَةٌ}: مَنْسُوجَةٌ، ومِنْهُ: وَضِينُ النَّاقَةِ. وَالكُوبُ: مَا لاَ أُذْنَ لَهُ وَلاَ عُرْوَةَ. وَالأَبَارِيقُ: ذَوَاتُ الآذَانِ وَالعُرَى. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص116: {لَغْوًا}: بَاطِلًا. {تَأثِيمًا}: كَذِبًا. ¬

_ (¬1) [الواقعة: 15 - 25]

(صفة الجنة لابن أبي الدنيا) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَنَّةِ لَيَشْتَهِي الطَّيْرَ مِنْ طُيورِ الْجَنَّةِ , فَيَخِرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَشْوِيًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3741

(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مُتَبَسِّمًا " , فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً (¬1) سُورَةٌ فَقَرَأَ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ , فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ , إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَأَبْتَرُ} ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ " , فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬2) (فَقَالَ: هُوَ نَهَرٌ يَجْرِي وَلَمْ يُشَقَّ شَقًّا) (¬3) وفي رواية: (يَجْرِي كَذَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَيْسَ مَشْقُوقًا) (¬4) (أَعْطَانِيهُ اللهُ - عز وجل - فِي الْجَنَّةِ) (¬5) (عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ) (¬6) (عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬7) (مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ) (¬8) (كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ (¬9) وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ) (¬10) (أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعُمَانَ) (¬11) (وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ) (¬12) (- يَعْنِي عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ -) (¬13) (حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ الْمُجَوَّفِ) (¬14) (حَصَاهُ اللُّؤْلُؤُ) (¬15) (تُرَابُهُ الْمِسْكٌ) (¬16) (يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنْ الْجَنَّةِ , أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْآخَرُ مِنْ وَفِضَّةٍ) (¬17) (مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ) (¬18) (وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ) (¬19) (فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ) (¬20) (مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأ بَعْدَهَا أَبَدًا) (¬21) (وَلَمْ يَسْوَدَّ وَجْهُهُ أَبَدًا) (¬22) (تَرِدُهُ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ (¬23) " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَكَلَتُهَا (¬24) أَنْعَمُ مِنْهَا) (¬25) (وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَأكُلُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكْرٍ ") (¬26) ¬

_ (¬1) أي: قبل قليل. (¬2) (م) 400 (¬3) (حم) 13603 , (س) 904 (¬4) (حم) 12564 , (صحيح) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3619 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 13500 , (د) 784 (¬6) (م) 400 (¬7) (د) 4747 , (م) 400 (¬8) (م) 2299 (¬9) مدينة في أقصى جنوب فلسطين على البحر الأحمر , بقرب مدينة العقبة الأردنية. (¬10) (خ) 6209 , (م) 2303 (¬11) (جة) 4304 (¬12) (م) 2292 (¬13) (حم) 15161 , (م) 2300 (¬14) (خ) 4680 , (ت) 3359 (¬15) (حم) 12564 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬16) (حم) 13500 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬17) (م) 2301 (¬18) (م) 2300 , (ت) 2444 (¬19) (خ) 6208 , (م) 2292 (¬20) (جة) 4305 , (خ) 6209 , (م) 247 (¬21) (ت) 2444 , (خ) 6208 , (م) 2299 (¬22) (حم) 22210 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬23) أي: مثل أعناق الإبل. (¬24) أي: الذين يأكلون منها. (¬25) (حم) 13500 (¬26) (حم) 13335 , (ت) 2542 , صَحِيح الْجَامِع: 4614 , الصَّحِيحَة: 2514 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3614 , 3740 , وقال الأرناءوط: صحيح.

(صفة الجنة لابن أبي الدنيا) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَشْتَهِي الشَّرَابَ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ , فَيَجِيءُ الْإبْريقُ فَيَقَعُ فِي يَدِهِ , فَيَشْرَبُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3738

{وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين , في سدر مخضود , وطلح منضود , وظل ممدود , وماء مسكوب , وفاكهة كثيرة , لا مقطوعة ولا ممنوعة ,

{وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ , فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ , وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ , وَظِلٍّ مَمْدُودٍ , وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ , وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ , لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ , وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ , إِنَّا أَنْشَأنَاهُنَّ إِنْشَاءً , فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص116: المَخْضُودُ: المُوقَرُ حَمْلًا، وَيُقَالُ أَيْضًا: لاَ شَوْكَ لَهُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: المَنْضُودُ: المَوْزُ. وقَالَ: {مَسْكُوبٌ}: جَارٍ. وقَالَ: {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ}: بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. وقَالَ: {عُرُبًا} مُثَقَّلَةً، وَاحِدُهَا عَرُوبٌ، مِثْلُ صَبُورٍ , وَصُبُرٍ. يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةِ: العَرِبَةَ، وَأَهْلُ المَدِينَةِ: الغَنِجَةَ، وَأَهْلُ العِرَاقِ: الشَّكِلَةَ. وَالعُرُبُ: المُحَبَّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ. ¬

_ (¬1) [الواقعة: 27 - 37]

(طب) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرَ اللهُ - عز وجل - فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مُؤْذِيَةً، لَا أَعْلَمُ فِي الدُّنْيَا شَجَرَةً أَكْثَرَ شَوْكًا مِنْهَا - يَعْنِي السِّدْرَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَيْسَ اللهُ - عز وجل - يَقُولُ: {فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ} , فَإِنَّ اللهَ خَضَدَ (¬1) شَوْكَهُ , فَجَعَلَ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةً مِثْلَ خِصْيَةِ التَّيْسِ الْمَلْبُودِ - يَعْنِي الْمَخْصِيَّ - فِيهَا سَبْعُونَ لَوْنًا مِنَ الطَّعَامِ، مَا فِيهِ لَوْنٌ يُشْبِهُ الْآخَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) خَضَدَتُ الشجر: قطعت شوكه , فهو خَضيد ومخضود , والخَضْدُ نزع الشوك عن الشجر , قال الله - عز وجل -: (في سدر مخضود) هو الذي خُضِدَ شوكه فلا شوك فيه. لسان العرب - (ج 3 / ص 162) (¬2) (طب) 318 , انظر الصَّحِيحَة: 2734 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3742

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ (¬1) الْمُضَمَّرُ (¬2) السَّرِيعُ) (¬3) (فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا) (¬4) (وَهِيَ شَجَرَةُ الْخُلْدِ) (¬5) (وَإِنْ شِئْتُمْ فَاقْرَءُوا: {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ , فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ , وَظِلٍّ مَمْدُودٍ , وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ} (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (الْجَوَاد): هُوَ الْفَرَس، يُقَال: جَادَ الْفَرَس , إِذَا صَارَ فَائِقًا , وَالْجَمْعُ: جِيَاد. فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 400) (¬2) الْإِضْمَارُ وَالتَّضْمِيرُ: أَنْ تَعْلِفَ الْخَيْلَ حَتَّى تَسْمَنَ وَتَقْوَى , ثُمَّ يُقَلَّلُ عَلَفُهَا بَعْدُ بِقَدْرِ الْقُوتِ , وَتُدْخَلُ بَيْتًا , وَتُغَشَّى بِالْجِلَالِ حَتَّى تَحْمَى فَتَعْرَقَ , فَإِذَا جَفَّ عَرَقُهَا خَفَّ لَحْمُهَا , وَقَوِيَتْ عَلَى الْجَرْيِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 382) (¬3) (خ) 6186 , (م) 2828 (¬4) (ت) 2523 (¬5) (حم) 9870 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬6) [الواقعة/27 - 31] (¬7) (خ) 4599 , (ت) 3292

(الشمائل) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي عَجُوزٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ الْعَجُوزُ؟ " , فَقُلْتُ: مِنْ خَالَاتِي، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: " يَا أُمَّ فُلَانٍ، إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ "، فَوَلَّتْ تَبْكِي، فَقَالَ: " أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّا أَنْشَأنَاهُنَّ إِنْشَاءً , فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا , عُرُبًا أَتْرَابًا} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الواقعة/35 - 37] (¬2) (الشمائل المحمدية) 238 , الصَّحِيحَة: 2987، مختصر الشمائل: 205، وهداية الرواة: 4814

{وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال , في سموم وحميم , وظل من يحموم , لا بارد ولا كريم , إنهم كانوا قبل ذلك مترفين , وكانوا يصرون على

{وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ , فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ , وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ , لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ , إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ , وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص146: قَالَ مُجَاهِدٌ: {يَحْمُومٍ}: دُخَانٌ أَسْوَدُ. {مُتْرَفِينَ}: مُمَتَّعِينَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {يُصِرُّونَ}: يُدِيمُونَ. ¬

_ (¬1) [الواقعة: 41 - 46]

{ثم إنكم أيها الضالون المكذبون , لآكلون من شجر من زقوم , فمالئون منها البطون , فشاربون عليه من الحميم , فشاربون شرب الهيم}

{ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ , لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ , فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ , فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ , فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص146: قَالَ مُجَاهِدٌ: {الهِيمُ}: الإِبِلُ الظِّمَاءُ. ¬

_ (¬1) [الواقعة: 51 - 55]

{أفرأيتم ما تمنون , أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون , نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين , على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون}

{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ , أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ , نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ , عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مَا تُمْنُونَ}: النُّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {نُنْشِئَكُمْ}: فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَاءُ. ¬

_ (¬1) [الواقعة: 58 - 61]

{أفرأيتم ما تحرثون , أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون , لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون , إنا لمغرمون}

{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ , أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ , لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ , إِنَّا لَمُغْرَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص146: {تَفَكَّهُونَ}: تَعْجَبُونَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {لَمُغْرَمُونَ}: لَمَلُومُونَ. ¬

_ (¬1) [الواقعة: 63 - 66]

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: حَرَثْتُ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا إلَى قَوْلِ اللهِ - عز وجل -: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ , أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 11532 , (حب) 5723 , (طس) 8024 , انظر الصَّحِيحَة: 2801

{أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون}

{أَفَرَأَيْتُمُ المَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ المُزْنِ أَمْ نَحْنُ المُنْزِلُونَ، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص109: {المُزْنُ}: السَّحَابُ. الأُجَاجُ: المُرُّ. ¬

_ (¬1) [الواقعة: 69]

{أفرأيتم النار التي تورون , أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين}

{أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ , أَأَنْتُمْ أَنْشَأتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص120: {تُورُونَ}: تَسْتَخْرِجُونَ. أَوْرَيْتُ: أَوْقَدْتُ. {لِلْمُقْوِينَ}: لِلْمُسَافِرِينَ. وَالقِيُّ: القَفْرُ. ¬

_ (¬1) [الواقعة: 71 - 73]

{فلا أقسم بمواقع النجوم , وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم , في كتاب مكنون , لا يمسه إلا المطهرون , تنزيل من رب العالمين , أفبهذا

{فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ , وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ , فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ , لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ , تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ , أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ , وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص146: {بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ}: بِمُحْكَمِ القُرْآنِ. وَيُقَالُ: بِمَسْقِطِ النُّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ. وَمَوَاقِعُ , وَمَوْقِعٌ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [الواقعة/75 - 82]

قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص155: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (¬1) {لاَ يَمَسُّهُ}: لاَ يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِالقُرْآنِ، وَلاَ يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلَّا المُوقِنُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ، وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الواقعة: 79] (¬2) [الجمعة: 5]

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص146: {مُدْهِنُونَ}: مُكَذِّبُونَ، مِثْلُ: {لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [القلم: 9]

(خم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ} قَالَ: شُكْرَكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج2ص33

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَصْبَحَ مِنْ النَّاسِ شَاكِرٌ , وَمِنْهُمْ كَافِرٌ , قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ اللهِ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا " , قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ , وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ , إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ , فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ , لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ , تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ , أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (¬1) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (¬2)} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) يقول الله تعالى: أفبهذا القرآن الذي أنبأتُكُم خبرَه وقصصتُ عليكم أمرَه أيها الناس أنتم تُلينون القولَ للمكذّبين به مُمالأةً منكم لهم على التكذيب به والكفر؟ وقال آخرون: بل معناه: أفبهذا الحديث أنتم مكذّبون. تفسير الطبري (23/ 153) (¬2) يقول: وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب، وذلك كقول رجل لآخر: جعلت إحساني إليك إساءة منك إليّ؟، بمعنى: جعلت شكر إحساني , أو ثواب إحساني إليك إساءة منك إليّ؟. تفسير الطبري - (ج 23 / ص 153) (¬3) [الواقعة/75 - 82] (¬4) (م) 127 - (73)

{فلولا إذا بلغت الحلقوم , وأنتم حينئذ تنظرون , ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون , فلولا إن كنتم غير مدينين , ترجعونها إن كنتم صادقين}

{فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ , وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ , وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ , فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ , تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص17: {غَيْرَ مَدِينِينَ}: مُحَاسَبِينَ. ¬

_ (¬1) [الواقعة: 83 - 87]

{فأما إن كان من المقربين , فروح وريحان وجنت نعيم , وأما إن كان من أصحاب اليمين , فسلام لك من أصحاب اليمين}

{فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ , فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ , وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ , فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص146: قَالَ مُجَاهِدٌ: {رَوْحٌ}: جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ. {وَرَيْحَانٌ}: الرَّيْحَانُ الرِّزْقُ. {فَسَلاَمٌ لَكَ}: أَيْ مُسَلَّمٌ لَكَ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ، وَأُلْغِيَتْ إِنَّ , وَهُوَ مَعْنَاهَا، كَمَا تَقُولُ: أَنْتَ مُصَدَّقٌ، مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ، إِذَا كَانَ قَدْ قَالَ: إِنِّي مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ. وَقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَاءِ لَهُ، كَقَوْلِكَ: فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ، إِنْ رَفَعْتَ السَّلاَمَ , فَهُوَ مِنَ الدُّعَاءِ. ¬

_ (¬1) [الواقعة: 88 - 91]

سورة الحديد

سُورَةُ الْحَدِيد تَفْسِيرُ السُّورَة {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ , وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ , وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص116: قَالَ يَحْيَى (¬2): {الظَّاهِرُ}: عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. {وَالبَاطِنُ}: عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ¬

_ (¬1) [الحديد: 3] (¬2) (يحيى) هو: ابن زياد الفراء , المشهور بعِلم النحو.

(د) , وَعَنْ أَبِي زُمَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي؟ , قَالَ: مَا هُوَ؟ , قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ , فَقَالَ لِي: أَشَيْءٌ مِنْ شَكٍّ (¬1)؟ , فَضَحِكَ (¬2) وَقَالَ: مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ , حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ (¬3) مِنْ قَبْلِكَ} (¬4) فَقَالَ لِي: إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا تَجِدهُ فِي صَدْرك أَهُوَ شَيْء مِنْ شَكٍّ. عون المعبود (ج 11 / ص 148) (¬2) أَيْ: اِبْن عَبَّاس كَمَا هُوَ الظَّاهِر. عون المعبود - (ج 11 / ص 148) (¬3) أَيْ: التَّوْرَاة , فَإِنَّهُ ثَابِت عِنْدهمْ يُخْبِرُونَك بِصِدْقِهِ , قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أَشُكّ وَلَا أَسْأَل " كَذَا فِي تَفْسِير الْجَلَالَيْنِ. وَفِي مَعَالِم التَّنْزِيل: قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ كُنْت فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْك} يَعْنِي الْقُرْآن , فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَاب مِنْ قَبْلك , فَيُخْبِرُونَك أَنَّك مَكْتُوب عِنْدهمْ فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل. قِيلَ: هَذَا خِطَاب لِلرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُرَاد بِهِ غَيْرُه عَلَى عَادَةِ الْعَرَب , فَإِنَّهُمْ يُخَاطِبُونَ الرَّجُل , وَيُرِيدُونَ بِهِ غَيْرَه , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيّهَا النَّبِيّ اِتَّقِ الله} خَاطَبَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرَادَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقِيلَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْن مُصَدِّقٍ , وَمُكَذِّبٍ , وَشَاكٍّ , فَهَذَا الْخِطَاب مَعَ أَهْل الشَّكِّ , وَمَعْنَاهُ إِنْ كُنْتَ يَا أَيّهَا الْإِنْسَانُ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ الْهُدَى عَلَى لِسَانِ رَسُولنَا مُحَمَّدٍ , فَاسْأَلْ الَّذِينَ .. إِلَخْ. وقَالَ الشَّيْخ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وفِي الصَّحِيحَيْنِ " إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ ".عون المعبود (11/ 148) (¬4) [يونس/94] (¬5) [الحديد/3] (¬6) (د) 5110

(م جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا: " مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكِ "، فَرَجَعَتْ، " فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: الَّذِي سَأَلْتِ أَحَبُّ إِلَيْكِ؟ , أَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ "، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: قُولِي، لَا، بَلْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَقَالَتْ، فَقَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ) (¬1) (وَرَبَّ الْأَرْضِ , وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ) (¬2) (وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ , أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنْ الْفَقْرِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 3831 (¬2) (م) 61 - (2713) , (جة) 3831 (¬3) (جة) 3873 , (م) 61 - (2713) , (ت) 3481

{آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه , فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير}

{آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ , فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص147: قَالَ مُجَاهِدٌ: {جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ}: مُعَمَّرِينَ فِيهِ. ¬

_ (¬1) [الحديد: 7]

{هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور , وإن الله بكم لرءوف رحيم}

{هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ , وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص147: {مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ}: مِنَ الضَّلاَلَةِ إِلَى الهُدَى. ¬

_ (¬1) [الحديد: 9]

{يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم , قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا , فضرب بينهم بسور له باب , باطنه فيه

{يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ , قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا , فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ , بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ , وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ , يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ , قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ , وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ , وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ , وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ , فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا , مَأوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص147: (أَنْظِرُونَا): انْتَظِرُونَا. {مَوْلاَكُمْ}: أَوْلَى بِكُمْ. ¬

_ (¬1) [الحديد: 13 - 15]

(ك) , وَعَنْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا عَلَى جَنَازَةٍ فِي بَابِ دِمَشْقَ مَعَنَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَأَخَذُوا فِي دَفْنِهَا، قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ فِي مَنْزِلٍ تَقْتَسِمُونَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَتُوشِكُونَ أَنْ تَظْعَنُوا (¬1) مِنْهُ إِلَى الْمَنْزِلِ الْآخَرِ - وَهُوَ هَذَا يُشِيرُ إِلَى الْقَبْرِ - بَيْتُ الْوَحْدَةِ، وَبَيْتُ الظُّلْمَةِ، وَبَيْتُ الدُّودِ، وَبَيْتُ الضِّيقِ , إِلَّا مَا وَسَّعَ اللهُ، ثُمَّ تَنْتَقِلُونَ مِنْهُ إِلَى مَوَاطِنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِنَّكُمْ لَفِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ , حَتَّى يَغْشَى النَّاسَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ , فَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ , وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، ثُمَّ تَنْتَقِلُونَ مِنْهُ إِلَى مَنْزِلٍ آخَرَ , فَيَغْشَى النَّاسَ ظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ يُقْسَمُ النُّورُ , فَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ نُورًا , وَيُتْرَكُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَلَا يُعْطَيَانِ شَيْئًا , وَهُوَ الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} (¬2) وَلَا يَسْتَضِيءُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ بِنُورِ الْمُؤْمِنِ , كَمَا لَا يَسْتَضِيءُ الْأَعْمَى بِبَصَرِ الْبَصِيرِ , يَقُولُ الْمُنَافِقُ لِلَّذِينَ آمَنُوا: {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ , قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا} (¬3) وَهِيَ خُدْعَةُ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْمُنَافِقُ، قَالَ اللهُ - عز وجل -: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} (¬4) فَيَرْجِعُونَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي قُسِمَ فِيهِ النُّورُ، فَلَا يَجِدُونَ شَيْئًا , فَيَنْصَرِفُونَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ {ضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ , بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ , وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ , يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ؟} (¬5) نُصَلِّي بِصَلَاتِكُمْ؟ , وَنَغْزُو بِمَغَازِيكُمْ؟ , {قَالُوا بَلَى، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ , وَتَرَبَّصْتُمْ , وَارْتَبْتُمْ , وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ , حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ , وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ , فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (¬6). (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: ترتحلوا. (¬2) [النور/40] (¬3) [الحديد/13] (¬4) [النساء/142] (¬5) [الحديد/13 - 15] (¬6) [الحديد/13 - 15] (¬7) (ك) 3511 , (الزهد لابن المبارك) ج2ص108 , (هق في الأسماء والصفات) 1015 , وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإسناد ولم يخرجاه , وقال الذهبي في التلخيص: صحيح

{ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، وكثير

{أَلَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} (¬1) (م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللهُ بِهَذِهِ الْآية: {أَلَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحديد/16] (¬2) (م) 24 - (3027) , (جة) 4192

{والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم , لهم أجرهم ونورهم , والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم}

{وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ , لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ , وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (¬1) (خز) , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُضَاعَةَ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَصُمْتُ الشَّهْرَ، وَقُمْتُ رَمَضَانَ , وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الحديد: 19] (¬2) (خز) 2212 , (حب) 3438 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:749 , وصححه الألباني في صحيح ابن خزيمة: 2212 , وفي كتاب: قيام رمضان ص12 وقال: صحيح الإسناد.

{لقد أرسلنا رسلنا بالبينات , وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط , وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس , وليعلم الله من ينصره

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ , وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ , وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ , وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ , إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص147: {فِيهِ بَأسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}: جُنَّةٌ وَسِلاَحٌ. ¬

_ (¬1) [الحديد: 25]

{ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم،

{ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأفَةً وَرَحْمَةً، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص147: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ}: لِيَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ. ¬

_ (¬1) [الحديد: 27 - 29]

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عليه السلام - بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ , وَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ , فَقِيلَ لِمُلُوكِهِمْ: مَا نَجِدُ شَتْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْمِ هَؤُلَاءِ , إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ} (¬1) وَهَؤُلَاءِ الْآيَاتِ يَعِيبُونَ بِهَا أَعْمَالَنَا فِي قِرَاءَتِهِمْ , فَادْعُهُمْ فَلْيَقْرَءُوا كَمَا نَقْرَأُ , وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَّا , فَدَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْ , وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلَ , أَوْ يَتْرُكُوا قِرَاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ , إِلَّا مَا بَدَّلُوا مِنْهَا , فَقَالُوا: مَا تُرِيدُونَ إِلَى ذَلِكَ؟ , دَعُونَا , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: ابْنُوا لَنَا أُسْطُوَانَةً , ثُمَّ ارْفَعُونَا إِلَيْهَا , ثُمَّ أَعْطُونَا شَيْئًا نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا , فلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: دَعُونَا نَسِيحُ فِي الْأَرْضِ وَنَهِيمُ , وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ , فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مِنْهُمْ ابْنُوا لَنَا دُورًا فِي الْفَيَافِي (¬2) وَنَحْتَفِرُ الْآبَارَ , وَنَحْتَرِثُ الْبُقُولَ , فلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَلَا نَمُرُّ بِكُمْ - وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْقَبَائِلِ إِلَّا وَلَهُ حَمِيمٌ فِيهِمْ - قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ , فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} وَالْآخَرُونَ قَالُوا: نَتَعَبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلَانٌ , وَنَسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلَانٌ , وَنَتَّخِذُ دُورًا كَمَا اتَّخَذَ فُلَانٌ , وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ , لَا عِلْمَ لَهُمْ بِإِيمَانِ الَّذِينَ اقْتَدَوْا بِهِ , فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ , انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ , وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ , وَصَاحِبُ الدَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ, فَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} , يَعْنِي: أَجْرَيْنِ , بِإِيمَانِهِمْ بِعِيسَى , وَبِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ , وَبِإِيمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَتَصْدِيقِهِمْ {وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ} قَالَ: الْقُرْآنَ وَاتِّبَاعَهُمْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} قَالَ: يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ {أَنْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ , وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ , وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}. (¬3) ¬

_ (¬1) [المائدة/44] (¬2) الفيافي: جمع الفيفاء , وهي الصحاري الواسعة. (¬3) قال الألباني في (س) 5400: صحيح

(د حم مي) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - وَهِيَ بَاذَّةُ الْهَيْئَةِ (¬1) فَسَأَلْتُهَا مَا شَأنُكِ؟ , فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ , وَيَصُومُ النَّهَارَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (¬2) (" فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ " , فَجَاءَهُ، فَقَالَ: " يَا عُثْمَانُ , أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ , قَالَ: " فَإِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ) (¬3) (أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟، فَوَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ للهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ) (¬4) (فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ) (¬5) (أَتُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ) (¬6) (فَإِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ " , قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -: فَوَاللهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ , أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ) (¬7). ¬

_ (¬1) أَيْ: تَلبَسُ ثيابًا بَالِية. (¬2) (حم) 25935 , انظر الإرواء تحت حديث: 2015 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1369 , (حم) 26351 , انظر صحيح الجامع: 7946 , الإرواء تحت حديث: 2015 (¬4) (حم) 25935 (¬5) (د) 1369 , (حم) 26351 (¬6) (حم) 24798 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬7) (مي) 2169 , (حم) 25935 , (حب) 9 , 316 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2015، والصَّحِيحَة: 394

(حم هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬1) (وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 13594 , (حب) 4028 , (طس) 5099 , (هق) 13254 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص55 , وفي الإرواء تحت حديث: 1784 (¬2) (هق) 13235 , (الروياني) 1188 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2941 , والصحيحة: 1782

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: أَوْصِنِي , قَالَ: " أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ , فَإِنَّهُ رَأسُ كُلِّ شَيْءٍ , وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ , فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ (¬1) وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ , فَإِنَّهُ رَوْحُكَ (¬2) فِي السَّمَاءِ , وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) قال في فيض القدير (ج 3 / ص 97): إن الرُّهبان وإن تخلوا عن الدنيا وزهدوا فيها , فلا تَخَلِّي ولا زهدَ أفضلَ من بَذْلِ النفس في سبيل الله , فكما أن الرهبانية أفضل عمل أولئك , فالجهاد أفضلُ عملِنا. (¬2) أَيْ: راحتك. فيض القدير - (ج 3 / ص 97) (¬3) أَيْ: بإجراء اللهِ ألسنة الخلائق بالثناء الحَسَنِ عليك. فيض القدير (3/ 97) (¬4) (حم) 11791 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2543 , الصَّحِيحَة: 555

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ , كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ , أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا , حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا , ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ , ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا , ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ , فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ) (¬1) (أَلَا لَكُمْ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) (¬2) (فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا، أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا , وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا , فَقَالَ اللهُ - عز وجل -: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي , أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 532 (¬2) (خ) 3272 (¬3) قال ابن كثير في تفسيره: كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (¬4) (خ) 532, 2148, 2149, 4733, 7029 , 7095 , (ت) 2871 , (حم) 4508

سورة المجادلة

سُورَةُ الْمُجَادِلَة تَفْسِيرُ السُّورَة {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ , وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ , الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ , وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) (د حم) , عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ فِيَّ وَفِي زَوْجِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - (¬2) قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ , فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا , فَرَاجَعْتُهُ بِشَيْءٍ , فَغَضِبَ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً , ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ , فَإِذَا هُوَ يُرِيدُنِي عَلَى نَفْسِي , فَقُلْتُ لَهُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ , لَا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ , حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ , قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ , فَغَلَبْتُهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيفَ , فَأَلْقَيْتُهُ عَنِّي , ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ جَارَاتِي فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابَهَا , ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ فَجَعَلْتُ أَشْكُو إِلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ , قَالَتْ: " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ:) (¬4) (يَا خُوَيْلَةُ , ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ , فَاتَّقِي اللهَ فِيهِ ") (¬5) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ) (¬6) (قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ فِيَّ الْقُرْآنُ , " فَتَغَشَّى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ , ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ , فَقَالَ لِي: يَا خُوَيْلَةُ , قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ , ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ , وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا , إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬7) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً " , فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُ , قَالَ: " فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " , فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ , قَالَ: " فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا " , فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬8) (مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ (¬10) " , فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللهِ سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ , قَالَ: " قَدْ أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ , فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي عَنْهُ) (¬11) (وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) [المجادلة/1 - 4] (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا أَخُو عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -. (¬3) (حم) 27360، (حب) 4279 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1116 , وقال الحافظ في " الفتح " 9/ 433: أسانيد هذه الأحاديث حسان. (¬4) (د) 2214، انظر الإرواء: 2087 (¬5) (حم) 27360 (¬6) (جة) 2063 (¬7) [المجادلة/1 - 4] (¬8) (حم) 27360، (د) 2214 , (حب) 4279 , (س) 3460 , (جة) 188 (¬9) (د) 2214 (¬10) قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَعْنِي بِالْعَرَقِ: زِنْبِيلًا , يَأخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. (د) 2216 قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: يَجِبُ لِكُلِّ فَقِيرٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعٌ كَامِلٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَالدَّقِيقُ مِنْ الْبُرِّ أَوْ الشَّعِيرِ بِمَنْزِلَةِ أَصْلِهِ , وَكَذَا السَّوِيقُ. وَهَلْ يُعْتَبَرُ تَمَامُ الْكَيْلِ؟ , أَوْ الْقِيمَةِ فِي كُلٍّ مِنْ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ؟ فِي ذَلِكَ رَأيَانِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ لِكُلِّ فَقِيرٍ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ , أَوْ مِقْدَارُ مَا يَصْلُحُ لِلْإِشْبَاعِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَقْوَاتِ التِّسْعَةِ , وَهِيَ الْقَمْحُ , وَالشَّعِيرُ , وَالسُّلْتُ , وَالذُّرَةُ , وَالدُّخْنُ , وَالْأَرُزُّ , وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ , وَالْأَقِطُ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ لِكُلِّ فَقِيرٍ مُدٌّ وَاحِدٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ , مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْأَصْنَافِ السَّابِقَةِ , أَوْ غَيْرِهَا. وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ , أَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ , أَوْ أَقِطٍ , وَيُجْزِئُ دَقِيقٌ وَسَوِيقٌ بِوَزْنِ الْحَبِّ , سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ أَوْ لَا. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْهُمْ: يُجْزِئُ كُلُّ أَقْوَاتِ الْبَلَدِ , وَالْأَفْضَلُ عِنْدَهُمْ: إخْرَاجُ الْحَبِّ. الموسوعة الفقهية ج5ص116 (¬11) (حم) 27360 , (حب) 4279 (¬12) قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي هَذَا إِنَّهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأمِرَهُ. (¬13) (د) 2214

(ت جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ , فَوَقَعَ عَلَيْهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي , فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ , فَقَالَ: " وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟ " , قَالَ: رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ) (¬1) (فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ) (¬2) وفي رواية: (قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1199 , (س) 3457 , (د) 2222، (ك) 2817 (¬2) (جة) 2065 , (د) 2222، (ك) 2818 (¬3) (ت) 1199 , (س) 3457، (ك) 2817 , (هق) 15036 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2092

(ت د جة حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي , فَلَمَّا دَخَلَ) (¬1) (شَهْرُ رَمَضَانَ , خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا) (¬2) (فِي لَيْلَتِي, فَأَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ) (¬3) (فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ (¬4)) (¬5) (فَبَيْنَمَا هِيَ تُحَدِّثُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ , انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ , فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَاقَعْتُهَا , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي , وَقُلْتُ لَهُمْ:) (¬6) (انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُخْبِرَهُ بِأَمْرِي , فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ , نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ , أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا) (¬7) (وَلَكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ لِجَرِيرَتِكَ , اذْهَبْ أَنْتَ فَاذْكُرْ شَأنَكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى) (¬8) (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي) (¬9) (فَقَالَ: " أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ؟ " , قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (قَالَ: " أَنْتَ بِذَاكَ؟ " , قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ , قَالَ: " أَنْتَ بِذَاكَ؟ " , قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ, وَهَا أَنَا ذَا) (¬11) (يَا رَسُولَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللهِ عَلَيَّ) (¬12) (فَأَمْضِ فِيَّ حُكْمَ اللهِ) (¬13) (قَالَ: " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً ") (¬14) (فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِي بِيَدِي , فَقُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَمْلِكُ) (¬15) (إِلَّا رَقَبَتِي هَذِهِ , قَالَ: " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " , قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنْ الْبَلَاءِ إِلَّا بِالصَّوْمِ؟ , قَالَ: " فَتَصَدَّقْ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا (¬16)) (¬17) (وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ (¬18) ") (¬19) (قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشَى مَا لَنَا عَشَاءٌ) (¬20) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو: " أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ - وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا , أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا - إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ") (¬21) وفي رواية: (قَالَ: " اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ , فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ , فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا) (¬22) (وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا ") (¬23) (قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأيِ , " وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ) (¬24) (وَحُسْنَ الرَّأيِ , وَقَدْ أَمَرَنِي , أَوْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ ") (¬25) (فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ , قَالَ: فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ) (¬26). ¬

_ (¬1) (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬2) (د) 2213 (¬3) (ت) 3299 , (حم) 16468 (¬4) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الظِّهَار الْمُؤَقَّت ظِهَارٌ كَالْمُطْلَقِ مِنْهُ، وَهُوَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَأَتِهِ إِلَى مُدَّة , ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْل اِنْقِضَاء تِلْكَ الْمُدَّة. وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا بَرَّ وَلَمْ يَحْنَث، فَقَالَ مَالِكٌ وَابْن أَبِي لَيْلَى: إِذْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِلَى اللَّيْل , لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَة , وَإِنْ لَمْ يَقْرَبهَا. وَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم: لَا شَيْء عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَقْرَبهَا. وَجَعَلَ الشَّافِعِيّ فِي الظِّهَار الْمُؤَقَّت قَوْلَيْنِ: أَحَدهمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ , قَالَهُ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم. عون المعبود - (ج 5 / ص 96) (¬5) (د) 2213 , (ت) 1200 , (جة) 2062 (¬6) (جة) 2062 , (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬7) (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬8) (جة) 2062 , (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬9) (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬10) (د) 2213 , (ت) 3299 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬11) (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬12) (جة) 2062 , (د) 2213 , (ت) 3299 , (حم) 16468 (¬13) (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬14) (جة) 2062 , (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬15) (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬16) ظَاهِرُه أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا , وَلَا يُجْزِئ إِطْعَامُ دُونِهِمْ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِنَّهُ يُجْزِئ إِطْعَام وَاحِد سِتِّينَ يَوْمًا. عون المعبود (ج 5 / ص 96) (¬17) (جة) 2062 , (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬18) الْوَسْق: سِتُّونَ صَاعًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 96) (¬19) (د) 2213 (¬20) (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬21) (ت) 1200 , (عب) 11528 , (هق) 15054 (¬22) (حم) 16468 , (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 (¬23) (د) 2213 , (ت) 3299 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬24) (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468، (ك) 2815 , (هق) 15058 (¬25) (د) 2213 , (ت) 3299 , (حم) 16468 (¬26) (حم) 16468 , (ت) 3299 , (خز) 2378 , وصححه الألباني في الإرواء: 2091

{إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم , وقد أنزلنا آيات بينات , وللكافرين عذاب مهين}

{إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ , وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ , وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص147: قَالَ مُجَاهِدٌ: {يُحَادُّونَ}: يُشَاقُّونَ اللهَ {كُبِتُوا}: أُخْزُوا، مِنَ الخِزْيِ. ¬

_ (¬1) [المجادلة: 5]

{ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول , وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ , وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ , وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ , حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (¬1) (خ م حم خز) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَ يَهُوديٌّ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَعَلَيْكَ " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَعَلِمْتُ كَرَاهِيَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِذَلِكَ , فَسَكَتُّ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ "، فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَعَلِمْتُ كَرَاهِيَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ الثَّالِثُ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّامُ , وَغَضَبُ اللهِ وَلَعْنَتُهُ، إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا لَمْ يُحَيِّهِ اللهُ؟) (¬2) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ) (¬3) (فَإِنَّ اللهَ رَفِيقٌ , يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ) (¬4) (وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ) (¬5) (وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ (¬6)) (¬7) (فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ (¬8) ") (¬9) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟) (¬11) (قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ) (¬12) (فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ) (¬13) (إِنَّ الْيَهُود قَوْمٌ حُسَّدٌ) (¬14) (وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا , وَضَلُّوا عَنْهَا , وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا , وَضَلُّوا عَنْهَا , وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإمَامِ: آمِينَ (¬15)) (¬16) (وَعَلَى السَّلَامِ ") (¬17) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ , وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ , وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ , حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (¬18) ") (¬19) ¬

_ (¬1) [المجادلة/8] (¬2) (خز) 574 , (خ) 5683 , انظر الصحيحة: 691 (¬3) (خ) 5683 (¬4) (خ) 6528 , (م) 77 - (2593) , (جة) 3689 (¬5) (م) 77 - (2593) , (جة) 3688 (¬6) (الْفُحْش): هُوَ الكلام البذيء. (¬7) (خ) 5683 (¬8) (التَّفَحُّش): هُوَ تَكَلُّف الْفُحْش وَتَعَمُّده. (¬9) (م) 11 - م - (2165) , (خز) 574 (¬10) (خ) 5678 (¬11) (خ) 5683 (¬12) (خ) 5678 , (ت) 2701 , (حم) 24136 (¬13) (خ) 5683 (¬14) (خز) 574، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 515 (¬15) فيه دليل لمن قال: إن التأمين في صلاة الجماعة يكون بصوت , وإلا فمن أين علم به اليهود حتى يحسدوهم عليه؟.ع (¬16) (حم) 25073 , (خز) 574 , (جة) 856 , انظر الصَّحِيحَة: تحت حديث: 691 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬17) (خز) 574 , (خد) 988 , (جة) 856، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5613 , صفة الصلاة ص101 (¬18) [المجادلة/8] (¬19) (م) 11 - (2165)

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَأَصْحَابِهِ , فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ هَذَا؟ ", قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، سَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّهُ قَالَ:) (¬2) (السَّامُ عَلَيْكُمْ) (¬3) (رُدُّوهُ عَلَيَّ " , فَرَدُّوهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُلْتَ: السَّامُّ عَلَيْكُمْ؟ "، قَالَ: نَعَمْ) (¬4) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَقْتُلُهُ؟ , قَالَ: " لَا، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ) (¬5) (أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) (¬6) (فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ - أَيْ: مَا قُلْتَ -) (¬7) (قَالَ: {وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ} ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 6527 (¬2) (ت) 3301 (¬3) (خ) 6527 (¬4) (ت) 3301 (¬5) (خ) 6527 , (م) 6 - (2163) (¬6) (ت) 3301 , (م) 6 - (2163) (¬7) (حم) 12489 , (خ) 6527 , (م) 6 - (2163) , (جة) 3697 (¬8) (ت) 3301

{يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول , وتناجوا بالبر والتقوى , واتقوا الله الذي إليه تحشرون , إنما النجوى من

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ , وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى , وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ , إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا , وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ , وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (¬1) (خ م د حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً , فلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ) (¬2) (دُونَ الثَّالِثِ) (¬3) (إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬4) (حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ) (¬5) (فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ") (¬6) (قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:) (¬7) (فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً؟) (¬8) (قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ) (¬9). ¬

_ (¬1) [المجادلة: 9، 10] (¬2) (م) 37 - (2184) (¬3) (خ) 5930 , (م) 36 - (2183) (¬4) (حم) 6338 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 5932 , (م) 37 - (2184) (¬6) (م) 38 - (2184) , (خ) 5932 , (ت) 2825 , (جة) 3775 (¬7) (د) 4851 (¬8) (حم) 4685 , (د) 4851 (¬9) (حم) 5023 , (د) 4851

{ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون , أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ , أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ , لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ , يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ , اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ إِلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص147: {اسْتَحْوَذَ}: غَلَبَ. ¬

_ (¬1) [المجادلة/14 - 19]

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يَنْظُرُ بِعَيْنَيْ شَيْطَانٍ) (¬1) (فَإِذَا أَتَاكُمْ فلَا تُكَلِّمُوهُ ") (¬2) (قَالَ: فَدَخَلَ رَجُلٌ أَزْرَقُ) (¬3) (" فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَهُ , فَقَالَ: عَلَامَ شَتَمْتَنِي أَنْتَ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ - نَفَرٌ دَعَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ -؟ ") (¬4) (قَالَ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيَكَ بِهِمْ , فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِمْ, فَجَعَلُوا يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَمَا فَعَلُوا , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - هَذِهِ الْآيَة فِي الْمُجَادِلَةِ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ , مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ , أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ , لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ , يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ , وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ , أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ , اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ , أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ , أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 2147 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 2407 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 2147 (¬4) (حم) 2407 (¬5) [المجادلة/14 - 19] (¬6) (حم) 3277 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

سورة الحشر

سُورَةُ الْحَشْر (خ م) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ , قَالَ: التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ , مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: {وَمِنْهُمْ .. وَمِنْهُمْ} , حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا , فَقُلْتُ: سُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ , قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ , فَقُلْتُ: سُورَةُ الْحَشْرِ؟ , قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ. (¬1) تَفْسِيرُ السُّورَة ¬

_ (¬1) (خ) 4600 , (م) 31 - (3031)

{هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث

{هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} (¬1) (خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَارَبَتْ يَهُودُ بَنِي النَّضِيرِ , وَقُرَيْظَةُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ " , حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، " فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ , وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَآمَنَهُمْ " , وَأَسْلَمُوا، " وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ , بَنِي قَيْنُقَاعَ - وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ -وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ , وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ الْمَدِينَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الحشر: 2] (¬2) (م) 62 - (1766) , (خ) 3804 , (د) 3005 , (حم) 6367

(بز) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشَّامُ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 3965 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3726 , وكتاب فضائل الشام: 4

{ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا , ولهم في الآخرة عذاب النار , ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله , ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ,

{وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا , وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ , وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ , مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ , وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص147: {الجَلاَءَ}: الإِخْرَاجُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ. {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}: نَخْلَةٍ , مَا لَمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرْنِيَّةً. ¬

_ (¬1) [الحشر: 3 - 5]

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ , وَقَطَعَ - وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ (¬1) - فَنَزَلَتْ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ (¬2) أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا (¬3) فَبِإِذْنِ اللهِ (¬4) وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} (¬5)) (¬6) (وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ: وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (الْبُوَيْرَةُ) مُصَغَّر بُؤْرَةٍ , وَهِيَ الْحُفْرَة، وَهِيَ هُنَا مَكَان مَعْرُوف بَيْن الْمَدِينَة وَبَيْن تَيْمَاء، وَهِيَ مِنْ جِهَة قِبْلَة مَسْجِد قَبَاء إِلَى جِهَة الْغَرْب. فتح (11/ 362) (¬2) أَيْ: قَطَعْتُمْ مِنْ نَخْلِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 209) (¬3) أَيْ: لَمْ تَقْطَعُوهَا. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 209) (¬4) أَيْ: فَبِأَمْرِهِ وَحُكْمِهِ الْمُقْتَضِي لِلْمَصْلَحَةِ وَالْحِكْمَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 209) (¬5) [الحشر/5] (¬6) (خ) 3807 , (م) 29 - (1746) , (ت) 1552 , (حم) 6054 (¬7) أَيْ: مُنْتَشِر , وفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَازٌ قَطْعِ شَجَرِ الْكُفَّارِ وَإِحْرَاقِهِ. شرح النووي (ج 6 / ص 190) (¬8) (خ) 2201 , (م) 30 - (1746) , (جة) 2845

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} (¬1) قَالَ: اللِّينَةُ: النَّخْلَةُ , قَالَ: اسْتَنْزَلَهُمْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ حُصُونِهِمْ , وَأُمِرُوا بِقَطْعِ النَّخْلِ , فَحَكَّ فِي صُدُورِهِمْ , فَقَالُوا: قَدْ قَطَعْنَا بَعْضًا وَتَرَكْنَا بَعْضًا , فَلَنَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَلْ لَنَا فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ , وَهَلْ عَلَيْنَا فِيمَا تَرَكْنَا مِنْ وِزْرٍ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ , وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحشر/5] (¬2) (ت) 3303

{ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم

{مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا، وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ , وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ , وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص148: قَالَ الحَسَنُ: {حَاجَةً}: حَسَدًا. الخَصَاصَةُ: الفَاقَةُ. {المُفْلِحُونَ}: الفَائِزُونَ بِالخُلُودِ، وَالفَلاَحُ: البَقَاءُ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ: عَجِّلْ. ¬

_ (¬1) [الحشر/7 - 10]

(خ م) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ (¬1) قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ , إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَأتِينِي , فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ , فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ (¬2) لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ , مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ (¬3) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ, فَقَالَ: يَا مَالِكُ , إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ , وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ (¬4) فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي (¬5) قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ , أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَالزُّبَيْرِ , وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنهم - يَسْتَأذِنُونَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا , فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا , ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَأُ يَسِيرًا , ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا , فَسَلَّمَا وَجَلَسَا , فَقَالَ عَبَّاسٌ - رضي الله عنه -: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا - وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ - فَقَالَ الرَّهْطُ (¬6) - عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ -: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , اقْضِ بَيْنَهُمَا , وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ , فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدُوا (¬7) أَنْشُدُكُمْ (¬8) بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ , هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا نُورَثُ , مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟ " , فَقَالَ الرَّهْطُ: " قَدْ قَالَ ذَلِكَ " , فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ , أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ , فَقَالَا: " قَدْ قَالَ ذَلِكَ " , فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ , إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْفَيْءِ (¬9) بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ) (¬10) (مِمَّا لَمْ يُوجِفْ (¬11) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) (¬12) (ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ , وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ , وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (¬13)} (¬14) قَالَ: فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬15) فَوَاللهِ مَا احْتَازَهَا (¬16) دُونَكُمْ , وَلَا اسْتَأثَرَ (¬17) بِهَا عَلَيْكُمْ , قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا , وَبَثَّهَا فِيكُمْ , حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ , مَالُ بَنِي النَّضِيرِ , فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ (¬18) ثُمَّ يَأخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ) (¬19) (فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ (¬20) عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ ") (¬21) ¬

_ (¬1) أَبُوهُ صَحَابِيّ، وَأَمَّا هُوَ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الصَّحَابَةِ، وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَغَيْره: لَا تَصِحُّ لَهُ صُحْبَة. فتح الباري (ج9ص346) (¬2) هُوَ مَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ , وَفِي رِوَايَة " فَوَجَدْتهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِير مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ، أَيْ لَيْسَ تَحْتَهُ فِرَاش , وَالْإِفْضَاء إِلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ بِحَائِل، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّرِيرِ فِرَاش. (فتح) (ج9ص346) (¬3) الأَدَم: الجلد المدبوغ. (¬4) أَيْ: عَطِيَّةٍ غَيْرِ كَثِيرَة وَلَا مُقَدَّرَة. (فتح) - (ج 9 / ص 346) (¬5) قَالَهُ تَحَرُّجًا مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَةِ. (فتح) - (ج 9 / ص 346) (¬6) الرَّهْط: الجماعة من الرجال دون العشرة. (¬7) التُّؤَدَة: الرِّفْقُ , أَيْ: اِصْبِرُوا وَأَمْهِلُوا , وَعَلَى رِسْلِكُمْ. (فتح) (9/ 346) (¬8) أَيْ: أَسْأَلكُمْ بِاللهِ. (النووي - ج 6 / ص 207) (¬9) الفيء: ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب. (¬10) (خ) 2927 , (م) 1757 (¬11) قال فِي النِّهَايَةِ: الْإِيجَافُ: سُرْعَةُ السَّيْرِ , وَقَدْ أَوْجَفَ دَابَّتَهُ , يُوجِفُهَا إِيجَافًا: إِذَا حَثَّهَا. تحفة الأحوذي (ج4ص 408) (¬12) (خ) 2748 , (م) 1757 (¬13) ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَعْنَى هَذَا اِحْتِمَالَيْنِ: أَحَدهمَا: تَحْلِيل الْغَنِيمَة لَهُ وَلِأُمَّتِهِ , وَالثَّانِي: تَخْصِيصه بِالْفَيْءِ، إِمَّا كُلُّه أَوْ بَعْضُه كَمَا سَبَقَ مِنْ اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء، قَالَ: وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَرُ , لِاسْتِشْهَادِ عُمَرَ عَلَى هَذَا بِالْآيَةِ. (النووي - 6/ 207) (¬14) [الحشر/6] (¬15) هَذَا يُؤَيِّد مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا خُمُسَ فِي الْفَيْءِ كَمَا سَبَقَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْجَبَهُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَهُ مِنْ الْفَيْء أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ , وَخُمُسُ خُمُسِ الْبَاقِي، فَكَانَ لَهُ أَحَد وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ , وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَة لِذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل، وَيُتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيث عَلَى هَذَا , فَنَقُولُ: قَوْله: (كَانَتْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير) أَيْ: مُعْظَمهَا. (النووي - ج 6 / ص 207) (¬16) حازَ الشيء: إذا قَبضه ومَلَكَه , واسْتَبدَّ به. (¬17) الاستئثار: الانفراد بالشيء. (¬18) أَيْ: يَعْزِل لَهُمْ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُنْفِقهُ قَبْل اِنْقِضَاء السَّنَةِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ فَلَا تَتِمُّ عَلَيْهِ السَّنَة، وَلِهَذَا تُوُفِّيَ - صلى الله عليه وسلم - وَدِرْعه مَرْهُونَة عَلَى شَعِير اِسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَمْ يَشْبَعْ ثَلَاثَة أَيَّام تِبَاعًا. (النووي - ج 6 / ص 207) (¬19) (خ) 2927 , (م) 1757 (¬20) (الْكُرَاع): الْخَيْل. (¬21) (خ) 2748 , (م) 1757

(د هق) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَانْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَتَنْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ وَإِنِّي قَدْ قَرَأتُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ:) (¬1) ({وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (¬2) قَالَ: هَذِهِ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً , قُرَى عُرَيْنَةَ , وَفَدَكَ , وَكَذَا وَكَذَا) (¬3) (وَ {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى , فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ , كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ , وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ , وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا , وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬4) قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا هُوَ لِهَؤُلَاءِ وَحْدَهُمْ، ثُمَّ قَرَأَ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ , أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ , وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ , وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا , وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ , وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ , وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ , وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا , رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬5)) (¬6) (فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الْآيَة النَّاسَ , فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ , إِلَّا مَا تَمْلِكُونَ مِنْ رَقِيقِكُمْ، فَإِنْ أَعِشْ إِنْ شَاءَ اللهُ , لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينِ إِلَّا سَيَأتِيهِ حَقُّهُ , حَتَّى الرَّاعِي بِعَدَنَ , يَأتِيهِ حَقُّهُ , وَلَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (هق) 12781 (¬2) [الحشر/6] (¬3) (د) 2966 (¬4) [الحشر/7] (¬5) [الحشر/8 - 10] (¬6) (هق) 12784 (¬7) قال الشافعي - رضي الله عنه -: هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَعَانِيَ، مِنْهَا: أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُعْطَى، بِمَعْنَى حَاجَةٍ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ , أَوْ مَعْنَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ الَّذِينَ يَغْزُونَ، إِلَّا وَلَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ؛ الْفَيْءِ , أَوِ الصَّدَقَةِ , وَهَذَا كَأَنَّهُ أَوْلَى مَعَانِيهِ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّدَقَةِ: " لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ , وَلَا لِذِي مَرَّةٍ مُكْتَسِبٍ "، وَالَّذِي أَحْفَظُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَعْرَابَ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الْفَيْءِ. قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ مَضَى هَذَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ السِّيَرِ الْقَدِيمِ مَعْنَى هَذَا , ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ: إِلَّا أَنْ لَا يُصَابَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ , وَيُصَابَ الْآخَرُ بِالصِّنْفَيْنِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ , فَيُشْرِكُ بَيْنَهُمْ فِيهِ، قَالَ: وَقَدْ أَعَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي خُرُوجِهِ إِلَى أَهْلِ الرِّدَّةِ بِمَالٍ أَتَى بِهِ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ مِنْ صَدَقَةِ قَوْمِهِ، فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ إِذْ كَانَتْ بِالْقَوْمِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، وَالْفَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ. (هق) 12782 (¬8) (هق) 12782 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1245

(د) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَوْمًا الْفَيْءَ , فَقَالَ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ , وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ , إِلَّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - " وَقَسْمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ , وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ , وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ , وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2950 , (حم) 292 , (طس) 1290 , (هق) 12751

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ (¬1) " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ " , فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ " , ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى " , فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ , حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ: " مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ؟ , رَحِمَهُ اللهُ ") (¬2) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه -) (¬3) (فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬4) (فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ (¬5) فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ:) (¬6) (أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟) (¬8) (قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ) (¬9) (صِبْيَانِي، فَقَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ) (¬10) (فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ) (¬11) (وَهَيِّئِي طَعَامَكِ , وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ (¬12)) (¬13) (فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا) (¬14) (لِيَأكُلَ) (¬15) (فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ , وَأَرِيهِ أَنَّا نَأكُلُ) (¬16) (وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ) (¬17) (قَالَ: فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا , وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا , ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا , فَأَطْفَأَتْهُ) (¬18) (فَقَعَدُوا) (¬19) (فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأكُلَانِ) (¬20) (فَأَكَلَ الضَّيْفُ) (¬21) (وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ (¬22) فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬23) (فَقَالَ: " قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ ") (¬24) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ , يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ , وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا , وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬25) ") (¬26) ¬

_ (¬1) قَوْله: (إِنِّي مَجْهُود) أَيْ: أَصَابَنِي الْجَهْد، وَهُوَ الْمَشَقَّة وَالْحَاجَة , وَسُوء الْعَيْش وَالْجُوع. (¬2) (م) 172 - (2054) , (خ) 4607 (¬3) (م) 2054 (¬4) (خ) 4607 (¬5) أَيْ: بيته. (¬6) (م) 172 - (2054) (¬7) (خ) 3587 (¬8) (م) 172 - (2054) (¬9) (خ) 4607 (¬10) (م) 172 - (2054) (¬11) (خ) 4607 (¬12) قَوْله: (وَأَصْبِحِي سِرَاجك) أَيْ: أَوْقِدِيهِ. فتح الباري (ج 11 / ص 106) (¬13) (خ) 3587 (¬14) (م) 172 - (2054) (¬15) (م) 172 - (2054) (¬16) (م) 172 - (2054) (¬17) (خ) 4607 (¬18) (خ) 3587 (¬19) (م) 172 - (2054) (¬20) (خ) 3587 (¬21) (م) 172 - (2054) (¬22) " طَاوِيَيْنِ " أَيْ: بِغَيْرِ عَشَاء. (¬23) (خ) 3587 (¬24) (م) 172 - (2054) (¬25) [الحشر/9] (¬26) (خ) 3587 , (م) 2054 , (ت) 3304

وفي قصة وفاة أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ , قَالَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ: (ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ , ثُمَّ أُذِنَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ , فَدَخَلْتُ فِيمَنْ دَخَلَ , فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ , أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَبَكَوْا , فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ - وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ وَالدَّمُ يَسِيلُ - فَقُلْنَا: أَوْصِنَا - وَمَا سَأَلَهُ الْوَصِيَّةَ أَحَدٌ غَيْرُنَا - فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ , فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُوهُ، فَقُلْنَا: أَوْصِنَا، فَقَالَ: أُوصِيكُمْ) (¬1) (وَأُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْرًا , أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ , وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ) (¬2) (فَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُرُونَ , وَيَقِلُّونَ) (¬3) (وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا) (¬4) (الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَإِنَّهُمْ شِعْبُ الْإِسْلَامِ الَّذِي لَجِئَ إِلَيْهِ) (¬6) (أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ , وَيَعْفُوَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا, فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ وَجُبَاةُ الْمَالِ , وَغَيْظُ الْعَدُوِّ , وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ , وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا , فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ , وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ) (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 363 (¬2) (خ) 1328 (¬3) (حم) 363 (¬4) (خ) 3497 (¬5) (خ) 4606 (¬6) (حم) 363 (¬7) (خ) 3497

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اتَّقُوا الشُّحَّ (¬1) فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (¬2) حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ , وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ , وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْبُخْل: أَنْ يَضَنَّ بِمَالِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ , وَالشُّحُّ: أَنْ يَبْخَل بِمَالِهِ , وَقَالَ اِبْن الْأَثِير: الشُّحُّ أَشَدُّ الْبُخْل , وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْبُخْلِ. وَقِيلَ: هُوَ الْبُخْلُ مَعَ الْحِرْص. وَقِيلَ: الْبُخْلُ فِي أَفْرَادِ الْأُمُورِ وَآحَادِهَا , وَالشُّحُّ عَامّ. وَقِيلَ: الْبُخْل بِالْمَالِ وَالشُّحّ بِالْمَالِ وَالْمَعْرُوف. عون المعبود (ج 4 / ص 106) (¬2) أَيْ: مِنْ الْأُمَمِ , ويَحْتَمِل أَنَّ هَذَا الْهَلَاكَ هُوَ الْهَلَاكُ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ فِي الدُّنْيَا بِأَنَّهُمْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ هَلَاكُ الْآخِرَة، وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَر , وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَهْلَكَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة. شرح النووي (ج 8 / ص 385) (¬3) (م) 56 - (2578) , (خد) 483 , (حم) 14501 , الصَّحِيحَة: 858

(خ م جة) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ , وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ , وَالْمُتَنَمِّصَاتِ (¬1) وَالْمُتَفَلِّجَاتِ (¬2) لِلْحُسْنِ , الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ , فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ , فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ (¬3)؟ , فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ , قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (¬4) أَمَا قَرَأتِ: {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ , وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}؟ , قَالَتْ: بَلَى , قَالَ: " فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ " , قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ , قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي , فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ , فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا) (¬5) (فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ , مَا جَامَعَتْنَا (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) المُتَنَمِّصَة: التي تطلب إزالة الشعر من الحاجب , قَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ حَرَام , إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَة , أَوْ شَوَارِب. عون المعبود - (ج 9 / ص 207) (¬2) المتفلِّجات: المفرِّقات بين الأسنان طَلَبًا للجمال. (¬3) أَيْ: هُوَ مَلْعُون فِيهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 207) (¬4) أَيْ: لَوْ قَرَأتِيهِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّأَمُّل لَعَرَفْتِ ذَلِكَ. عون المعبود (ج 9 / ص 207) (¬5) (خ) 4604 , (م) 2125 (¬6) قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: لَمْ نُصَاحِبهَا , وَلَمْ نَجْتَمِع نَحْنُ وَهِيَ , بَلْ كُنَّا نُطَلِّقهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 207) (¬7) (جة) 1989 , (خ) 4604

{والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان , ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا , ربنا إنك رءوف رحيم}

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ , وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا , رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬1) (م) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: يَا ابْنَ أُخْتِي، أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2) فَسَبُّوهُمْ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الحشر/10] (¬2) تُشير - رضي الله عنها - إلى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ , وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا , رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10] (¬3) (م) 15 - (3022)

سورة الممتحنة

سُورَةُ الْمُمْتَحَنَة تَفْسِيرُ السُّورَة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ , تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ , وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ , يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ , إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي , وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي , تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ , وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ , وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} (¬1) (خ م) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ , فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ (¬2)) (¬3) (فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً) (¬4) (مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬5) (مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ , فَأتُونِي بِهَا ") (¬6) (فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى (¬7) بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ) (¬8) (فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ) (¬9) (تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا) (¬10) (فَقُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ , فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ) (¬11) (فَأَنَخْنَا بِهَا , فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا , فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا , فَقَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا , فَقُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ , لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ , أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ , قَالَ: فَلَمَّا رَأَتْ الْجِدَّ مِنِّي) (¬12) (أَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا (¬13) فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , يُخْبِرُهُمْ) (¬14) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ غَزْوَهُمْ) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟ " , فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬16) (إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ , وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا , وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ , يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ , فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ , أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي) (¬17) (وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ) (¬18) (غِشًّا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا نِفَاقًا) (¬19) (وَلَا ارْتِدَادًا , وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ) (¬20) (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ , وَمُتِمٌّ لَهُ أَمْرَهُ) (¬21) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ صَدَقَكُمْ) (¬22) (وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا ") (¬23) (فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ) (¬24) (إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (¬25) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ , مَا يُدْرِيكَ , لَعَلَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ) (¬26) (فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ , فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ") (¬27) (فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ , وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬28) (فَأَنْزَلَ اللهُ السُّورَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ , تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ , وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ , يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ , إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي , وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي , تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ , وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ , وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} (¬29)) (¬30). ¬

_ (¬1) [الممتحنة/1] (¬2) (رَوْضَةُ خَاخ): مَوْضِعٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَةِ. (¬3) (خ) 2845 (¬4) (خ) 6540 (¬5) (خ) 3762 (¬6) (خ) 6540 (¬7) (تَعَادَى) أَيْ: تَتَسَابَقُ وَتَتَسَارَعُ مِنْ الْعَدْوِ. (¬8) (خ) 2845 (¬9) (م) 161 - (2494) (¬10) (خ) 3762 (¬11) (خ) 4025 (¬12) (خ) 5904 (¬13) (عِقَاصِهَا) جَمْعُ عَقِيصَةٍ , أَيْ: مِنْ ذَوَائِبِهَا الْمَضْفُورَةِ. (¬14) (خ) 2845 (¬15) (حم) 14816 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (خ) 4608 (¬17) (خ) 2845 (¬18) (خ) 4608 (¬19) (حم) 14816 (¬20) (خ) 2845 (¬21) (حم) 14816 (¬22) (خ) 2845 (¬23) (خ) 3762 (¬24) (خ) 2845 (¬25) (خ) 3762 (¬26) (حم) 14816 , (خ) 2845 (¬27) (خ) 2845 (¬28) (خ) 3762 (¬29) [الممتحنة/1] (¬30) (خ) 4025 , (م) 161 - (2494) , (ت) 3305 , (د) 2650 , (حم) 827

{ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا , واغفر لنا ربنا , إنك أنت العزيز الحكيم}

{رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا , وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا , إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص149: قَالَ مُجَاهِدٌ: {لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً}: لاَ تُعَذِّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ، فَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ هَؤُلاَءِ عَلَى الحَقِّ مَا أَصَابَهُمْ هَذَا. ¬

_ (¬1) [الممتحنة: 5]

{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين , إنما ينهاكم الله عن

{لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ , إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬1) (خ م) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي) (¬2) (وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ (¬4) أَفَأَصِلُهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬5) (صِلِي أُمَّكِ (¬6) ") (¬7) (قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ , إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ , وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) [الممتحنة/8، 9] (¬2) (خ) 3012 (¬3) (حم) 26959 , (خ) 3012 (¬4) يَعْنِي: مُحْتَاجَةٌ. (¬5) (خ) 3012 (¬6) قال الإمام أحمد: وَأَظُنُّهَا ظِئْرَهَا. (¬7) (خ) 2427 , (م) 50 - (1003) , (د) 1668 , (حم) 27039 (¬8) [الممتحنة/8، 9] (¬9) (خ) 5634

{يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن , الله أعلم بإيمانهن , فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار , لا هن حل لهم

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ , اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ , فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ , لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ , وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا , وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ , وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ , وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا , ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ , وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص149: {بِعِصَمِ الكَوَافِرِ}: أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِفِرَاقِ نِسَائِهِمْ , كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ. ¬

_ (¬1) [الممتحنة: 10]

(خ د حم ش حب) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬1) (يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ , لَا يُرِيدُ قِتَالًا , وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ (¬2) سَبْعِينَ بَدَنَةً) (¬3) (فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ , قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ (¬4) وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ , وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ (¬5) مِنْ خُزَاعَةَ) (¬6) (بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬7) (يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ , وَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ - قَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ - " أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ) (¬8) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ سَمِعَتْ بِمَسِيرِكَ , فَخَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ , قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ) (¬9) (وَجَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ) (¬10) (يُعَاهِدُونَ اللهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبَدًا , وَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ , قَدِمُوا إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ) (¬11) (وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ , وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ , وَمَانِعُوكَ) (¬12) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ , لَقَدْ أَكَلَتْهُمْ الْحَرْبُ , مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ؟ , فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا , وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ , دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا , قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ , فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ؟ , وَاللهِ إِنِّي لَا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللهُ لَهُ , حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ , أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ (¬13)) (¬14) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ , أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى) (¬15) (ذَرَارِيِّ (¬16) هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ) (¬17) (أَنْ يَصُدُّونَا عَنْ الْبَيْتِ) (¬18) (فَنُصِيبَهُمْ؟ , فَإِنْ قَعَدُوا , قَعَدُوا مَوْتُورِينَ (¬19) مَحْرُوبِينَ (¬20)) (¬21) (وَإِنْ يَحْنُونَ , تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ , أَوْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ (¬22) فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ؟ ") (¬23) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ , لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ , وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ , فَتَوَجَّهْ لَهُ , فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " امْضُوا عَلَى اسْمِ اللهِ) (¬24) (حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً (¬25) فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ") (¬26) (فَسَلَكُوا ذَاتَ الْيَمِينِ , بَيْنَ ظَهْرَيْ الْحَمْضِ , عَلَى طَرِيقٍ تُخْرِجُهُ عَلَى ثَنِيَّةِ الْمِرَارِ وَالْحُدَيْبِيَةِ , مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ) (¬27) (فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ) (¬28) (فَلَمَّا رَأَتْ خَيْلُ قُرَيْشٍ قَتَرَةَ الْجَيْشِ (¬29) قَدْ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ , نَكَصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ) (¬30) (نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ , " وَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا , بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: حَلْ حَلْ (¬31) " , فَأَلَحَّتْ) (¬32) (فَقَالَ النَّاسُ: خَلَأَتْ) (¬33) (الْقَصْوَاءُ (¬34) خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ , وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ , وَلَكِنْ حَبَسَهَا (¬35) حَابِسُ الْفِيلِ) (¬36) (عَنْ مَكَّةَ , ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ (¬37)) (¬38) (يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ (¬39) إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا , ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ (¬40) فَعَدَلَ عَنْهُمْ , حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ (¬41) قَلِيلِ الْمَاءِ " يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا , فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ , فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَطَشُ , " فَانْتَزَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ (¬42) ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ) (¬43) (فَأَعْطَاهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ " , فَنَزَلَ فِي قَلِيبٍ (¬44) مِنْ تِلْكَ الْقُلُبِ فَغَرَزَهُ فِيهِ , فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ , حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنٍ) (¬45) (فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ - وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ (¬46) لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ - فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ , وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ (¬47) نَزَلُوا أَعْدَادَ (¬48) مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ , مَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ (¬49) وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ , وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ , وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمْ (¬50) الْحَرْبُ فَأَضَرَّتْ بِهِمْ , فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ (¬51) مُدَّةً , وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ (¬52) فَإِنْ أَظْهَرُ , فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا , وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوْا (¬53) وَإِنْ هُمْ أَبَوْا , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي , وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ (¬54) " , فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ) (¬55) (فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشٍ , فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأتِ لِقِتَالٍ , إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ , مُعَظِّمًا لَحَقِّهِ , فَاتَّهَمُوهُمْ - وَكَانَتْ خُزَاعَةُ فِي عَيْبَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا , لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا كَانَ بِمَكَّةَ - قَالُوا: وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَاءَ لِذَلِكَ , فلَا وَاللهِ لَا يَدْخُلُهَا أَبَدًا عَلَيْنَا عَنْوَةً , وَلَا تَتَحَدَّثُ بِذَلِكَ الْعَرَبُ , ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ , أَحَدَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ , " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَذَا رَجُلٌ غَادِرٌ " , فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوٍ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ " , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثُوا إِلَيْهِ الْحِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيَّ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْأَحَابِيشِ - " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَذَا مِنْ قَوْمٍ) (¬56) (يُعَظِّمُونَ الْهَدْيَ) (¬57) (فَابْعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ " , فَبَعَثُوا الْهَدْيَ , فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ , قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ) (¬58) (وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ , قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ) (¬59) (فَرَجَعَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِعْظَامًا لِمَا رَأَى , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , قَدْ رَأَيْتُ مَا لَا يَحِلُّ صَدُّهُ الْهَدْيَ فِي قَلَائِدِهِ , قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ , فَقَالُوا: اجْلِسْ: إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيٌّ لَا عِلْمَ لَكَ , فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَا يَلْقَى مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ التَّعْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ , وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّكُمْ وَالِدٌ وَأَنِّي وَلَدٌ (¬60) وَقَدْ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ , فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي , ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي , قَالُوا: صَدَقْتَ) (¬61) (قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ , قَالُوا: لَا , فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا , وَدَعُونِي آتِهِ , قَالُوا: ائْتِهِ) (¬62) (فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬63) (فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ (¬64) " , فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ , أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأصَلْتَ قَوْمَكَ؟ , هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ (¬65) قَبْلَكَ؟ , وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرَى (¬66) فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَى وُجُوهًا , وَأَرَى أَوْبَاشًا (¬67) مِنْ النَّاسِ) (¬68) (لَكَأَنِّي بِهِمْ قَدْ انْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًا - قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ - فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ (¬69) أَنَحْنُ) (¬70) (نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟) (¬71) (فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ " , قَالَ: وَاللهِ لَوْلَا يَدٌ (¬72) كَانَتْ لَكَ عِنْدِي) (¬73) (لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ (¬74)) (¬75) (وَلَكِنَّ هَذِهِ بِهَا , ثُمَّ تَنَاوَلَ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬76) (- وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ السَّيْفُ (¬77) وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ -) (¬78) (فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَصْلِ السَّيْفِ , وَقَالَ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬79) (قَبْلَ وَاللهِ) (¬80) (أَنْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْكَ) (¬81) (فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأسَهُ , فَقَالَ:) (¬82) (وَيْحَكَ مَا أَفَظَّكَ وَأَغْلَظَكَ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ف

(خ) , وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ , " يُقَاتِلُهُمْ " وَيُقَاتِلُونَهُ , وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ , " لَا يُقَاتِلُهُمْ " وَلَا يُقَاتِلُونَهُ , وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ , فَإِذَا طَهُرَتْ , حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ , فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ , رُدَّتْ إِلَيْهِ , وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ , وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ - ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ -: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا , وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ , وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَطَلَّقَهَا , فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ , فَطَلَّقَهَا , فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ الثَّقَفِيُّ - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4982 , (هق) 13750

{يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (أ) (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآية:) (¬1) ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} (¬2) " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ , فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ , " فَكَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ) (¬3) (أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ:) (¬4) ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬5)) (¬6) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ , قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬7) (" اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ) (¬8) (- كَلَامًا - وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ ") (¬9) ¬

_ (أ) [الممتحنة/12] (¬1) (خ) 4609 , (م) 88 - (1866) (¬2) [الممتحنة/10] (¬3) (خ) 4983 , (م) 88 - (1866) (¬4) (خ) 4983 , (م) 88 - (1866) (¬5) [الممتحنة/12] (¬6) (خ) 3946 (¬7) (خ) 4609 , (م) 88 - (1866) (¬8) (م) 89 - (1866) , (ت) 3306 , (د) 2941 (¬9) (خ) 4609 , (م) 88 - (1866) , (حم) 26369

(م ت) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1)) (¬2) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ , قَالَ: " لَا تَنُحْنَ (¬3) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ بَنِي فُلَانٍ قَدْ أَسْعَدُونِي (¬4) عَلَى عَمِّي وَلَا بُدَّ لِي مِنْ قَضَائِهِنَّ " فَأَبَى عَلَيَّ " , فَأَتَيْتُهُ مِرَارًا , " فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ " , فَلَمْ أَنُحْ بَعْدَ قَضَائِهِنَّ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَةَ , وَلَمْ يَبْقَ مِنْ النِّسْوَةِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي) (¬5). ¬

_ (¬1) [الممتحنة/12] (¬2) (م) 33 - (936) (¬3) النياحة: البكاء بِجَزَعٍ وعويل. (¬4) الإسعاد: معاونة النساء بعضهن بعضا في النياحة على الميت , وهي عادة جاهلية منهيٌّ عنها. (¬5) (ت) 3307 , (خ) 4610 , (م) 33 - (936) , (س) 4179

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ , فَقَالَ: " أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا , وَلَا تَسْرِقِي , وَلَا تَزْنِي وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ , وَلَا تَأتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ , وَلَا تَنُوحِي , وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6850 , وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص121 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لَا نَخْمُشَ وَجْهًا , وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا , وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا , وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعَرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3131 , وقال الشيخ الألباني: صحيح.

سورة الصف

سُورَةُ الصَّفِّ تَفْسِيرُ السُّورَة {سَبَّحَ للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ , يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ , كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص151: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مَرْصُوصٌ}: مُلْصَقٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. وَقَالَ يَحْيَى: بِالرَّصَاصِ. ¬

_ (¬1) [الصف/1 - 4]

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَذَاكَرْنَا فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ لَعَمِلْنَاهُ) (¬1) (فَقُلْنَا: أَيُّكُمْ يَأتِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَسْأَلَهُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟) (¬2) (فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنَّا) (¬3) (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {سَبَّحَ للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ , يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} ") (¬4) (فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا فَجَمَعَنَا , فَقَرَأَ عَلَيْنَا سُورَةَ الصَّفِّ كُلَّهَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 3309 (¬2) (حم) 23840 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 23839 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 3309 (¬5) (حم) 23839 , (حب) 4594

{وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم

{وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ} (¬1) (حم مي ك) , عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ؟) (¬2) (كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأنِكَ؟) (¬3) (قَالَ: " نَعَمْ) (¬4) (إِنِّي عَبْدُ اللهِ) (¬5) (وَمَكْتُوبٌ فِي أُمِّ الْكِتَابِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (¬6) (وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ , وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ , أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ , وَبِشَارَةُ عِيسَى , وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي , أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا قُصُورَ بُصْرَى (¬7) مِنْ أَرْضِ الشَّامِ) (¬8) (وَاسْتُرْضِعْتُ) (¬9) (فَكَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ) (¬10) (فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمٍ (¬11) لَنَا وَلَمْ نَأخُذْ مَعَنَا زَادًا، فَقُلْتُ: يَا أَخِي، اذْهَبْ فَأتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا، فَانْطَلَقَ أَخِي , وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ) (¬12) (فَأَتَانِي رَجُلانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ) (¬13) (بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ ثَلْجًا) (¬14) (فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟ فَقَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ , فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي لِلْقَفَا , فَشَقَّا بَطْنِي , ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ) (¬15) (فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَةً (¬16) سَوْدَاءَ فَطَرَحَاهَا) (¬17) (ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ائْتِنِي بِمَاءِ ثَلْجٍ، فَغَسَلَ بِهِ جَوْفِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِمَاءِ بَرَدٍ، فَغَسَلَ بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِالسَّكِينَةِ (¬18) فَذَرَّهَا فِي قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حُصْهُ، فَحَاصَهُ (¬19) وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ , وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي , أُشْفِقُ (¬20) أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ , لَمَالَ بِهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَفَرِقْتُ (¬21) فَرَقًا شَدِيدًا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدْ الْتُبِسَ بِي، فَقَالَتْ: أُعِيذُكَ بِاللهِ فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا , فَجَعَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ , وَرَكِبَتْ خَلْفِي , حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي، فَقَالَتْ: أَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي؟، وَحَدَّثَتْهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَلَمْ يَرُعْهَا (¬22) ذَلِكَ , وَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ حِينَ خَرَجَ مِنِّي شَيْئًا يَعْنِي: نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ ") (¬23) ¬

_ (¬1) [الصف: 6] (¬2) (ك) 4174 (¬3) (حم) 17685 (¬4) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬5) (حم) 17190 (¬6) مسند الشاميين: 1455 (¬7) (بُصْرَى) مَدِينَة مَعْرُوفَة , بَيْنهَا وَبَيْن دِمَشْق نَحْو ثَلَاث مَرَاحِل، وَهِيَ مَدِينَة حُورَان , بَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة شَهْر. (¬8) (ك) 4174 , (حم) 17190 (¬9) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬10) (حم) 17685 (¬11) يعني: غنم. (¬12) (حم) 17685 (¬13) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬14) أخرجه الحافظ ابن كثير في " البداية " (2/ 275) (¬15) (مي) 13 (¬16) العلقة: القطعة من الدم الغليظ الجامد. (¬17) الطبقات الكبرى لابن سعد: 341 (¬18) السَّكِينة: الطمأنينة والمهابة والوقار. (¬19) حَاصَه: خاطه. قلت: سبحان الله! هذا من علامات نبوته - صلى الله عليه وسلم - فإن خياطة العمليات الجراحية لم تُعرف إِلَّا حديثا. ع (¬20) أشْفَقَ: خاف. (¬21) الفَرَق: الخوف الشديد والفزع. (¬22) الرَّوْع: الفزع. (¬23) (مي) 13 , (حم) 17685 , وصححه الألباني في المشكاة: 5759، والصَّحِيحَة: 373، 1545 , 1546، 1925 , 2529، وصحيح السيرة ص16 وما بعدها.

(خ م ت) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ , وَأَحْمَدُ (¬1) وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ , وَأَنَا الْحَاشِرُ , الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي (¬2) وَأَنَا الْعَاقِبُ (¬3)) (¬4) (الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ ") (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: رَجُلٌ مُحَمَّدٌ وَمَحْمُودٌ: إِذَا كَثُرَتْ خِصَالُهُ الْمَحْمُودَةُ , وَبِهِ سُمِّيَ نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - مُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ، أَيْ: أَلْهَمَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَهُ أَنْ سَمُّوهُ بِهِ , لِمَا عَلِمَ مِنْ جَمِيلِ صِفَاتِهِ، وَالْمُحَمَّدُ الَّذِي حُمِدَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ , أَوْ الَّذِي تَكَامَلَتْ فِيهِ الْخِصَالُ الْمَحْمُودَةُ. (¬2) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: (عَلَى قَدَمِي) أَيْ: عَلَى أَثَرِي، أَيْ: أَنَّهُ يُحْشَرُ قَبْلَ النَّاسِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 156) (¬3) الْعَاقِب: الَّذِي يَخْلُفُ فِي الْخَيْر مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَمِنْهُ عَقِب الرَّجُل لِوَلَدِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 73) (¬4) (خ) 3339 , (م) 2354 (¬5) (ت) 2840 , (م) 2354

{يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله , كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله , قال الحواريون نحن أنصار الله , فآمنت طائفة من بني

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ , كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ , قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ , فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ , فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص151: قَالَ مُجَاهِدٌ: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ}: مَنْ يَتَّبِعُنِي إِلَى اللهِ. ¬

_ (¬1) [الصف: 14]

(ش)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَ عِيسَى - عليه السلام - إِلَى السَّمَاءِ، خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ - وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا - مِنْ غَيْرِ الْبَيْتِ , وَرَأسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ لَهُمْ: أَمَا إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ سَيَكْفُرُ بِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِي، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ سَيُلْقَى عَلَيْهِ شَبَهِي فَيُقْتَلُ مَكَانِي، وَيَكُونُ مَعِي فِي دَرَجَتِي؟، فَقَامَ شَابٌّ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، فَقَالَ: أَنَا، فَقَالَ عِيسَى: اجْلِسْ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ الشَّابُّ فَقَالَ: أَنَا، فَقَالَ: نَعَمْ، أَنْتَ ذَاكَ، قَالَ: فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ شَبَهُ عِيسَى، قَالَ: وَرُفِعَ عِيسَى - عليه السلام - مِنْ رَوْزَنَةٍ (¬1) كَانَتْ فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَخَذُوا الشَّبِيهَ فَقَتَلُوهُ , ثُمَّ صَلَبُوهُ، وَكَفَرَ بِهِ بَعْضُهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِهِ فَتَفَرَّقُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ، قَالَ: فَقَالَ فِرْقَةٌ: كَانَ فِينَا اللهُ مَا شَاءَ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ، وَهَؤُلَاءِ الْيَعْقُوبِيَّةُ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: كَانَ فِينَا ابْنُ اللهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ، وَهَؤُلَاءِ النَّسْطُورِيَّةُ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ، وَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ، فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، فَقَاتَلُوهَا فَقَتَلُوهَا، فَلَمْ يَزَلِ الْإِسْلَامُ طَامِسًا حَتَّى بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ: {فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} (¬2) يَعْنِي: الطَّائِفَةَ الَّتِي آمَنَتْ فِي زَمَنِ عِيسَى {وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ} (¬3) يَعْنِي: الطَّائِفَةَ الَّتِي كَفَرَتْ فِي زَمَنِ عِيسَى {فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا} فِي زَمَانِ عِيسَى {عَلَى عَدُوِّهِمْ} بِإِظْهَارِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - دِينَهُمْ عَلَى دِينِ الْكُفَّارِ {فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) الرَّوْزَنَةُ: خَرْق فِي أعْلَى سَقْف البيتِ الخَصَاص , شِبْه كَوَّة فِي قُبَّة أَو نحوِها إِذا كَانَ واسِعاً قَدْرَ الوجْهِ. المخصص (1/ 513) والكَوَّة: النافذة. (¬2) [الصف: 14] (¬3) [الصف: 14] (¬4) [الصف: 14] (¬5) (ش) 31876، (ن) 11591 , (ك) 3807، وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرجَاهُ، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. وقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ في تفسيره ج2ص450 بَعْدَ أَنْ سَاقَ الحديث بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وقال الشوكاني في فتح القدير ج1ص617: وَصَدَقَ ابْنُ كَثِيرٍ , فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ.

سورة الجمعة

سُورَةُ الْجُمُعَة تَفْسِيرُ السُّورَة {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬1) (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا قَرَأَ: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} (¬2) قَالَ رَجُلٌ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , " فَلَمْ يُرَاجِعْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً , أَوْ مَرَّتَيْنِ , أَوْ ثَلَاثًا - قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ - " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ , ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا وفي رواية: (لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا) (¬3) لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ " (¬4) ¬

_ (¬1) [الجمعة: 2، 3] (¬2) [الجمعة: 3] (¬3) (م) 230 - (2546) (¬4) (م) 231 - (2546)، (خ) 4615، (ت) 3310، (حم) 9396

(صم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي أَصْلابِ أَصْلابِ أَصْلابِ أَصْلابِ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِي رِجَالا وَنِسَاءً مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 309

{قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين}

{قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ للهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج5ص70: {هَادُوا}: صَارُوا يَهُودًا. وَأَمَّا قَوْلُهُ: {إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} (¬2) {هُدْنَا}: تُبْنَا، هَائِدٌ: تَائِبٌ. ¬

_ (¬1) [الجمعة/6] (¬2) [الأعراف: 156]

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوْا الْمَوْتَ , لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2225 , (ن) 11061، انظر الصحيحة تحت حديث: 3296 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

{يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع , ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ , ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) (خ م ت د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ, وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا (¬2)) (¬3) (وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ (¬4) وَفِيهِ (¬5) مَاتَ (¬6)) (¬7) (وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (¬8)) (¬9) (وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً (¬10) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (¬11) شَفَقًا (¬12) مِنْ السَّاعَةِ , إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ") (¬13) ¬

_ (¬1) [الجمعة: 9] (¬2) الْإِخْرَاج مِنْ الْجَنَّة وَالْإِهْبَاط مِنْهَا إِلَى الْأَرْض، يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَة , إِمَّا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , وَإِمَّا فِي يَوْمَيْنِ , وَاللهُ أَعْلَم. عون (ج 3 / ص 14) (¬3) (م) 854 , (ت) 488 (¬4) أَيْ: وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ وَقُبِلَتْ مِنْهُ , وَهِيَ أَعْظَمُ الْمِنَّةِ عَلَيْهِ , قَالَ الله تَعَالَى: {ثُمَّ اِجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} [طه/122]. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) (¬5) أَيْ: فِي نَحْوِهِ مِنْ أَيَّامِ الْجُمُعَةِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) (¬6) لَا شَكَّ أَنَّ خَلْقَ آدَمَ فِيهِ يُوجِب لَهُ شَرَفًا، وَكَذَا وَفَاته. عون (ج 3 / ص 14) (¬7) (د) 1046 , (س) 1430 (¬8) وَفِيهَا نِعْمَتَانِ عَظِيمَتَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ: وُصُولِهِمْ إِلَى النَّعِيمِ الْمُقِيم , وَحُصُولِ أَعْدَائِهِمْ فِي عَذَاب الْجَحِيم. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) وقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْقَضَايَا الْمَعْدُودَةَ لَيْسَتْ لِذِكْرِ فَضِيلَتِهِ؛ لِأَنَّ إِخْرَاجَ آدَمَ وَقِيَامَ السَّاعَةِ لَا يُعَدُّ فَضِيلَةً , وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ , وَمَا سَيَقَعُ , لِيَتَأَهَّبَ الْعَبْدُ فِيهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ , لِنَيْلِ رَحْمَةِ اللهِ وَدَفْعِ نِقْمَتِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: الْجَمِيعُ مِنْ الْفَضَائِلِ , وَخُرُوجُ آدَمَ مِنْ الْجَنَّةِ هُوَ سَبَبُ وُجُودِ الذُّرِّيَّةِ , وَهَذَا النَّسْلِ الْعَظِيمِ , وَوُجُودِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا طَرْدًا كَمَا كَانَ خُرُوجُ إِبْلِيسَ , وَإِنَّمَا كَانَ خُرُوجُهُ مُسَافِرًا لِقَضَاءِ أَوْطَارٍ , ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 25) (¬9) (م) 854 , (ت) 488 (¬10) مُصيخة: مُصْغِيَة مُسْتَمِعَة , يُقَال: أَصَاخَ , وَأَسَاخَ , بِمَعْنًى وَاحِد. عون (3/ 14) (¬11) لِأَنَّ الْقِيَامَة تَظْهَرُ يَوْم الْجُمُعَةِ , بَيْن الصُّبْح وَطُلُوع الشَّمْس. عون (ج3ص 14) (¬12) أَيْ: خوفًا. (¬13) (د) 1046 , (س) 1430

{وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين}

{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (¬1) (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ " , فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنْ الشَّامِ) (¬2) (تَحْمِلُ طَعَامًا) (¬3) (فَانْفَضَّ النَّاسُ) (¬4) (إِلَيْهَا , حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا) (¬5) (أَنَا فِيهِمْ) (¬6) (وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ , لَسَالَ عَلَيْكُمُ الْوَادِي نَارًا) (¬8) (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا , قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ , وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}) (¬9). ¬

_ (¬1) [الجمعة/11] (¬2) (م) 36 - (863) (¬3) (خ) 894 (¬4) (خ) 1958 (¬5) (خ) 894 , (م) 37 - (863) (¬6) (م) 37 - (863) (¬7) (م) 38 - (863) (¬8) (حب) 6877، (يع) 1979 , انظر الصَّحِيحَة: 3147 (¬9) (خ) 894 , (م) 36 - (863) , (ت) 3311 , (حم) 15020

سورة المنافقون

سُورَةُ الْمُنَافِقُون تَفْسِيرُ السُّورَة {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ , إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص152: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً}: يَجْتَنُّونَ بِهَا. ¬

_ (¬1) [المنافقون: 2]

{وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم , وإن يقولوا تسمع لقولهم , كأنهم خشب مسندة , يحسبون كل صيحة عليهم , هم العدو فاحذرهم , قاتلهم الله أنى

{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ , وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ , كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ , يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ , هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ , قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ , وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ , وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ , سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ , هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا , وَللهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ , يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ , وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ , وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (¬1) (خ م حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ (¬2) نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا , وَكَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ , فَكَسَعَ (¬3) أَنْصَارِيًّا , فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا , حَتَّى تَدَاعَوْا , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ , وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ) (¬4) (" فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَخَرَجَ فَقَالَ:) (¬6) (مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟) (¬7) (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ") (¬8) (فَقَالُوا: لَا وَاللهِ) (¬9) (يَا رَسُولَ اللهِ [لَكِنْ] كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا بَأسَ , لِيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا , فَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ , وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ , فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ ") (¬11) (فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ) (¬12) (فَقَالَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا؟) (¬13) (أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعْهُ يَا عُمَرُ , لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ") (¬14) ¬

_ (¬1) [المنافقون: 4 - 8] (¬2) قَوْله: (ثَابَ مَعَهُ) أَيْ: اِجْتَمَعَ. فتح الباري (ج 10 / ص 322) (¬3) أَيْ: ضَرَبَهُ عَلَى دُبُره بِشَيْءٍ. (¬4) (خ) 3330 , (م) 63 - (2584) (¬5) (خ) 4622 (¬6) (خ) 3330 (¬7) (خ) 4622 (¬8) (خ) 4624 (¬9) (حم) 14507 , (م) 62 - (2584) (¬10) (خ) 4622 (¬11) (م) 62 - (2584) , (حم) 14507 (¬12) (خ) 4622 (¬13) (خ) 3330 , (م) 63 - (2584) (¬14) (خ) 4622 , (م) 63 - (2584) , (ت) 3315 , (حم) 15260

(خ م حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ) (¬1) (فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ , وَقَالَ أَيْضًا: وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ , لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي , فَذَكَرَهُ عَمِّي لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (" فَدَعَانِي " فَحَدَّثْتُهُ , " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ " , فَحَلَفُوا) (¬3) (أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) (¬4) (" فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَذَّبَنِي ") (¬5) (وَلَامَنِي الْأَنْصَارُ) (¬6) (وَقَالُوا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (وَقَالَ لِي عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَقَتَكَ) (¬8) (وَالْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ: فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنْ الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ) (¬9) (فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ , فَنِمْتُ) (¬10) (كَئِيبًا حَزِينًا) (¬11) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ .. إِلَى قَوْلِهِ: هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ .. إِلَى قَوْلِهِ: لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ}) (¬12) (" فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَأَتَيْتُهُ) (¬13) (" فَقَرَأَهَا عَلَيَّ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ) (¬14) (يَا زَيْدُ) (¬15) (ثُمَّ دَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ") (¬16) (فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ , وَقَوْلُهُ: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} (¬17) قَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 4620 (¬2) (خ) 4618 (¬3) (خ) 4617 (¬4) (حم) 19304 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 4618 (¬6) (خ) 4619 (¬7) (خ) 4620 (¬8) (خ) 4617 (¬9) (ت) 3313 (¬10) (خ) 4619 (¬11) (ت) 3314 (¬12) (خ) 4618 (¬13) (خ) 4619 (¬14) (خ) 4618 (¬15) (خ) 4617 (¬16) (م) 1 - (2772) , (خ) 4620 (¬17) [المنافقون/4] (¬18) (خ) 4620 , (م) 1 - (2772) , (ت) 3312 , (حم) 19353

{وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم , ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون}

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ , وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص153: {لَوَّوْا}: حَرَّكُوا، اسْتَهْزَءُوا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَيُقْرَأُ بِالتَّخْفِيفِ , مِنْ: لَوَيْتُ. ¬

_ (¬1) [المنافقون: 5]

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ (¬1) فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ " , قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا - خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ - ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ " , فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: وَاللهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ , قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) الثَّنِيَّة: الطَّرِيق بَيْن جَبَلَيْنِ، وَهَذِهِ الثَّنِيَّة عِنْد الْحُدَيْبِيَة، قَالَ اِبْن إِسْحَاق: هِيَ مَهْبِط الْحُدَيْبِيَة. شرح النووي على مسلم (¬2) (م) 12 - (2780)

سورة التغابن

سُورَةُ التَّغَابُن تَفْسِيرُ السُّورَة {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬1) (خ م ت حب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَذَكَرَ الْقَوْمُ رَجُلًا , فَذَكَرُوا مِنْ خُلُقِهِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ قَطَعْتُمْ رَأسَهُ , أَكُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُعِيدُوهُ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَيَدَهُ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَرِجْلَهُ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ , حَتَّى تُغَيِّرُوا خَلْقَهُ) (¬2) (فَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ , وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ , فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟) (¬3) (قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (¬4) - قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ (¬5) فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً (¬6) مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً (¬7) مِثْلَ ذَلِكَ (¬8)) (¬9) (ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَصَوَّرَهُ , وَخَلَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ , وَجِلْدَهُ وَشَعْرَهُ , وَلَحْمَهُ وَعِظَامَهُ (¬10)) (¬11) (وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ كَلِمَاتٍ (¬12): فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ , وَأَجَلَهُ , وَعَمَلَهُ , وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ) (¬13) (يَقُولُ: يَا رَبِّ , أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ , أَسَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِيٍّ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ , مَا رِزْقُهُ؟ , فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ , مَا أَجَلُهُ؟ , فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ , مَا خُلُقُهُ؟ , أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ , فَيَجْعَلُهُ اللهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا , وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ (¬14)) (¬15) (فَيَقْضِي اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَمْرَهُ، فَيَكْتُبُ مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا (¬16)) (¬17) (ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ (¬18)) (¬19) (ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ , فلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ) (¬20) (فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ , حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ , فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ (¬21) فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (¬22)) (¬23) (فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا) (¬24) (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ , فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ , فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ) (¬25) (فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا") (¬26) الشرح (¬27) ¬

_ (¬1) [التغابن: 2] (¬2) (خد) 283 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 215 (¬3) (م) 2645 (¬4) أي: الصَّادِقُ فِي قَوْلِه، الْمَصْدُوقُ فِيمَا يَأتِيهِ مِنْ الْوَحْي الْكَرِيم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 489) (¬5) قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: يَجُوز أَنْ يُرِيدَ بِالْجَمْعِ مُكْثَ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِم، أَيْ: تَمْكُثُ النُّطْفَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تُخَمَّر فِيهِ , حَتَّى تَتَهَيَّأ لِلتَّصْوِيرِ , ثُمَّ تُخْلَقُ بَعْدَ ذَلِكَ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬6) العَلَقة: الدَّمُ الْجَامِدُ الْغَلِيظ , سُمِّيَ بِذَلِكَ لِلرُّطُوبَةِ الَّتِي فِيهِ, وَتَعَلُّقِهِ بِمَا مَرَّ بِهِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬7) المُضْغَة: قِطْعَةُ اللَّحْم , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا قَدْرُ مَا يَمْضُغُ الْمَاضِغُ. فتح الباري (18/ 437) (¬8) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تَصَيُّرَهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، فَيُخَالِطُ الدَّمُ النُّطْفَةَ فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى بَعْد اِنْعِقَادهَا وَامْتِدَادهَا، وَتَجْرِي فِي أَجْزَائِهَا شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى تَتَكَامَلَ عَلَقَةً فِي أَثْنَاء الْأَرْبَعِينَ، ثُمَّ يُخَالِطُهَا اللَّحْم شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى أَنْ تَشْتَدَّ فَتَصِير مُضْغَة , وَلَا تُسَمَّى عَلَقَةً قَبْل ذَلِكَ مَا دَامَتْ نُطْفَة، وَكَذَا مَا بَعْد ذَلِكَ مِنْ زَمَان الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬9) (خ) 1226 (¬10) حَدِيث اِبْنِ مَسْعُود بِجَمِيعِ طُرُقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ يَتَقَلَّبُ فِي مِائَة وَعِشْرِينَ يَوْمًا فِي ثَلَاثَة أَطْوَار , كُلّ طَوْرٍ مِنْهَا فِي أَرْبَعِينَ , ثُمَّ بَعْدَ تَكْمِلَتِهَا يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأَطْوَارَ الثَّلَاثَةَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ فِي عِدَّةِ سُوَرٍ، مِنْهَا فِي الْحَجّ , وَدَلَّتْ الْآيَةُ الْمَذْكُورةُ عَلَى أَنَّ التَّخْلِيقَ يَكُونُ لِلْمُضْغَةِ، وَبَيَّنَ الْحَدِيثُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِيهَا إِذَا تَكَامَلَتْ الْأَرْبَعِينَ , وَهِيَ الْمُدَّة الَّتِي إِذَا اِنْتَهَتْ سُمِّيَتْ مُضْغَة، وَذَكَرَ اللهُ النُّطْفَة , ثُمَّ الْعَلَقَةَ , ثُمَّ الْمُضْغَةَ فِي سُوَرٍ أُخْرَى , وَزَادَ فِي سُورَةِ (المؤمنون) بَعْد الْمُضْغَة {فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا , فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا} الْآيَةَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا وَمِنْ حَدِيث الْبَاب أَنَّ تَصَيُّرَ الْمُضْغَةِ عِظَامًا بَعْد نَفْخ الرُّوح. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬11) (م) 2645 (¬12) الْمُرَاد بِالْكَلِمَاتِ: الْقَضَايَا الْمُقَدَّرَة، وَكُلّ قَضِيَّةٍ تُسَمَّى كَلِمَةً. فتح (18/ 437) (¬13) (خ) 7016 (¬14) الْمُرَاد بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الرِّزْق وَالْأَجَل وَالشَّقَاوَة وَالسَّعَادَة وَالْعَمَل وَالذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة , أَنَّهُ يَظْهَر ذَلِكَ لِلْمَلَكِ، وَيَأمُرهُ اللهُ بِإِنْفَاذِهِ وَكِتَابَتِه، وَإِلَّا فَقَضَاءُ اللهِ تَعَالَى سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ، وَعِلْمُهُ وَإِرَادَتُه لِكُلِّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْأَزَل , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 493) (¬15) (م) 2645 (¬16) (النَّكْبَةِ): مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنْ الْحَوَادِثِ. تحفة الأحوذي (7/ 359) (¬17) (حب) 6178 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 186، وصحيح موارد الظمآن: 1520 (¬18) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ لَا يَكُون إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ الْحِكْمَةُ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْر , وَهُوَ الدُّخُولُ فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ. وَمَعْنَى إِسْنَادِ النَّفْخِ لِلْمَلَكِ: أَنَّهُ يَفْعَلهُ بِأَمْرِ الله، وَالنَّفْخ فِي الْأَصْل: إِخْرَاج رِيحٍ مِنْ جَوْفِ النَّافِخِ , لِيَدْخُلَ فِي الْمَنْفُوخ فِيهِ. وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْكِتَابَة تَقَع مَرَّتَيْنِ: فَالْكِتَابَةُ الْأُولَى فِي السَّمَاء , وَالثَّانِيَة فِي بَطْنِ الْمَرْأَة. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬19) (خ) 3154 , 7016 (¬20) (م) 2645 , 2644 (¬21) أَيْ: أَنَّهُ يَتَعَارَضُ عَمَلُهُ فِي اِقْتِضَاءِ السَّعَادَةِ , وَالْمَكْتُوبُ فِي اِقْتِضَاءِ الشَّقَاوَةِ , فَيَتَحَقَّقُ مُقْتَضَى الْمَكْتُوبِ، فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِالسَّبْقِ , لِأَنَّ السَّابِقَ يَحْصُلُ مُرَادُهُ دُونَ الْمَسْبُوقِ , وَلِأَنَّهُ لَوْ تَمَثَّلَ الْعَمَلُ وَالْكِتَابُ شَخْصَيْنِ سَاعِيَيْنِ , لَظَفِرَ شَخْصُ الْكِتَابِ , وَغَلَبَ شَخْصَ الْعَمَلِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 437) (¬22) أَيْ: مِنْ الطَّاعَات الِاعْتِقَادِيَّة وَالْقَوْلِيَّة وَالْفِعْلِيَّة. فتح الباري (ج 18 / ص 437) (¬23) (خ) 1226 , (م) 2643 (¬24) (ت) 2137 (¬25) (خ) 1226 , (م) 2643 (¬26) (ت) 2137 (¬27) الْمُرَاد بِالذِّرَاعِ: التَّمْثِيل لِلْقُرْبِ مِنْ مَوْته , وَدُخُولِهِ عَقِبَهُ، وَأَنَّ تِلْكَ الدَّار مَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصِلَهَا إِلَّا كَمَنْ بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعٍ مِنْ الْأَرْضِ ذِرَاعٌ، وَالْمُرَاد بِهَذَا الْحَدِيث: أَنَّ هَذَا قَدْ يَقَعُ فِي نَادِرٍ مِنْ النَّاس، لَا أَنَّهُ غَالِبٌ فِيهِمْ، ثُمَّ إنَّهُ مِنْ لُطْفِ اللهِ تَعَالَى وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ , اِنْقِلَابُ النَّاسِ مِنْ الشَّرِّ إِلَى الْخَيْرِ فِي كَثْرَةٍ، وَأَمَّا اِنْقِلَابُهُمْ مِنْ الْخَيْرِ إِلَى الشَّرِّ , فَفِي غَايَةِ النُّدُورِ , وَنِهَايَةِ الْقِلَّةِ، وَهُوَ نَحْو قَوْله تَعَالَى: " إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي , وَغَلَبَتْ غَضَبِي " , وَيَدْخُلُ فِي هَذَا مَنْ اِنْقَلَبَ إِلَى عَمَلِ النَّارِ بِكُفْرٍ أَوْ مَعْصِيَة، لَكِنْ يَخْتَلِفَانِ فِي التَّخْلِيدِ وَعَدَمِه؛ فَالْكَافِرُ يُخَلَّدُ فِي النَّار، وَالْعَاصِي الَّذِي مَاتَ مُوَحِّدًا لَا يُخَلَّدُ فِيهَا. وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَصْرِيحٌ بِإِثْبَاتِ الْقَدَر، وَأَنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ الذُّنُوبَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ , حُكِمَ لَهُ بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْمَعَاصِي غَيْرَ الْكُفْرِ فِي الْمَشِيئَةِ. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 489) قال الحافظ في الفتح (ج 18 / ص 437): وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الْأَعْمَالَ حَسَنَهَا وَسَيِّئَهَا أَمَارَاتٌ , وَلَيْسَتْ بِمُوجِبَاتٍ. وَأَنَّ مَصِيرَ الْأُمُورِ فِي الْعَاقِبَةِ إِلَى مَا سَبَقَ بِهِ الْقَضَاءُ , وَجَرَى بِهِ الْقَدَرُ فِي الِابْتِدَاء وَفِيهِ أَنَّ الِاعْتِبَار بِالْخَاتِمَةِ , قَالَ اِبْنُ أَبِي جَمْرَةَ: هَذِهِ الَّتِي قَطَعَتْ أَعْنَاق الرِّجَال , مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ حُسْنِ الْحَالِ , لِأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ بِمَاذَا يُخْتَم لَهُمْ. وَفِيهِ أَنَّ عُمُومَ مِثْلِ قَوْلِه تَعَالَى {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً , وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَجْرَهُمْ} الْآيَة مَخْصُوصٌ بِمَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ. وَأَنَّ مَنْ عَمِلَ السَّعَادَةَ وَخُتِمَ لَهُ بِالشَّقَاءِ , فَهُوَ فِي طُولِ عُمُره عِنْد اللهِ شَقِيٌّ , وَبِالْعَكْسِ , وَمَا وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُهُ يَؤُولُ إِلَى أَنْ يَؤُوَّلَ إِلَى هَذَا. وَقَدْ اُشْتُهِرَ الْخِلَاف فِي ذَلِكَ بَيْن الْأَشْعَرِيَّة وَالْحَنَفِيَّة , وَتَمَسَّكَ الْأَشَاعِرَة بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيث , وَتَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّة بِمِثْلِ قَوْله تَعَالَى {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} وَأَكْثَرَ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ الِاحْتِجَاجَ لِقَوْلِهِ

(صم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح الْجَامِع: 3685 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 188

(م) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا (¬1) وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: خُلِقَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَاشَ يَصِيرُ كَافِرًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 222) (¬2) أَيْ: كَلَّفَهُمَا الطُّغْيَانَ , وَحَمَلَهُمَا عَلَيْهِ وَعَلَى الْكُفْر , أَيْ: مَا تَرَكَهُمَا عَلَى الْإِيمَان. عون المعبود (ج10 / ص 222) (¬3) (م) 2661 , (ت) 3150

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَلَقَ اللهُ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مُؤْمِنًا، وَخَلَقَ فِرْعَوْنَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَافِرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) طب 10543 , ورواه أبو الشيخ في " التاريخ " (ص 128) , وابن حيويه في " حديثه " (41/ 2) , واللالكائي في " السنة " (130/ 1 - 2) , وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2/ 190) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3237 , الصَّحِيحَة: 1831 , وقال الألباني: الخَلْقُ هنا هو: التَّقْديرُ.

{يوم يجمعكم ليوم الجمع , ذلك يوم التغابن}

{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ , ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص155: قَالَ مُجَاهِدٌ: {التَّغَابُنُ}: غَبْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ. ¬

_ (¬1) [التغابن: 9]

{ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله , ومن يؤمن بالله يهد قلبه , والله بكل شيء عليم}

{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ , وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ , وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص155: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} قَالَ عَلْقَمَةُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ: هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ, وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ. ¬

_ (¬1) [التغابن: 11]

{يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة،

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (¬1) (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} قَالَ: هَؤُلَاءِ رِجَالٌ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , وَأَرَادُوا أَنْ يَأتُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ يَأتُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَوْا النَّاسَ قَدْ فَقُهُوا فِي الدِّينِ , فَهَمُّوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [التغابن: 14، 15] (¬2) (ت) 3317 , وقال الألباني: حسن.

(ت س) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُنَا " , إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ , عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ , يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ , " فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْمِنْبَرِ) (¬1) (فَقَطَعَ كَلَامَهُ , فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ) (¬2) (وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (¬3) فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا , فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 3774 (¬2) (س) 1413 (¬3) [التغابن/15] (¬4) (ت) 3774 , (س) 1413 , (د) 1109 , (جة) 3600 , (حم) 23045 , انظر صحيح الجامع: 3757 , المشكاة: 6159

(طب) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ فِي مَالِ الرَّجُلِ فِتْنَةً , وَفِي زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ فِتْنَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج3/ص169 ح3024، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2137

سورة الطلاق

سُورَةُ الطَّلَاق تَفْسِيرُ السُّورَة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص40: {وَأَحْصُوا العِدَّةَ} {أَحْصَيْنَاهُ} (¬2): حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص40: وَطَلاَقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ. ¬

_ (¬1) [الطلاق/1] (¬2) [يس: 12]

(د) , وَعَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ دِينَارَ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ , فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2281

(خ م س د) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ) (¬1) (تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) (¬2) (فَذَكَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (" فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ:) (¬4) (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (¬5) (مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ) (¬6) (ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى) (¬7) (سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) (¬8) (ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا) (¬9) (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى) (¬10) (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ) (¬11) (فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا) (¬12) (أَوْ حَامِلًا) (¬13) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (¬14) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (¬15)) (¬16) (وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عز وجل - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ") (¬17) وفي رواية: (" فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - ") (¬18) (قَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: هَلْ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ , فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟) (¬19) وفي رواية (¬20): "حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ " وفي رواية (¬21): فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا. وفي رواية (¬22): " رَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا " (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) (¬23) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (¬24). ¬

_ (¬1) (م) 2 - (1471) , (خ) 4954 (¬2) (خ) 5022 , (م) 4 - (1471) (¬3) (خ) 4625 , (م) 1 - (1471) (¬4) (خ) 6741 , (م) 4 - (1471) , (س) 3391 , (د) 2182 (¬5) (خ) 4954 , (م) 2 - (1471) , (د) 2182 (¬6) (س) 3389 (¬7) (خ) 5022 , (م) 2 - (1471) , (س) 3389 (¬8) (م) 4 - (1471) , (حم) 6141 (¬9) (م) 1471 (¬10) (س) 3396 , (خ) 4625 (¬11) (خ) 4953 , (م) 1 - (1471) , (س) 3390 (¬12) (خ) 5022 , (م) 8 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2182 (¬13) (م) 5 - (1471) , (ت) 1176 , (س) 3397 , (د) 2181 , (جة) 2023 (¬14) [الطلاق/1] (¬15) قَالَ مَالِك: يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً. وقال النووي في شرح مسلم (ج 5 / ص 220): هَذِهِ قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَهِيَ شَاذَّةٌ , لَا تَثْبُتُ قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ , وَلَا يَكُون لَهَا حُكْمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدنَا وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ , وَالله أَعْلَم. (¬16) (م) 14 - (1471)، (س) 3392 , (د) 2185 (¬17) (خ) 4954 , (م) 1 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2179 (¬18) (س) 3391 (¬19) (م) 11 - (1471) , (خ) 4958 , (ت) 1175 , (س) 3555 (¬20) (خ) 4954 (¬21) (م) 4 - (1471) , (س) 3391 (¬22) (د) 2185 , (عب) 10960 (الشافعي) 193 , (هق) 14706 (¬23) (س) 3557 , (م) 1471 (¬24) (م) 1471 , (خ) 5022 , (س) 3557 , (حم) 5321

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 17725 , (طب) ج9/ص322 ح9611 , وصححه الألباني في الإرواء: 2051

(س) , وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" طَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا) (¬1) (تَطْلِيقَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ , فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ , طَلَّقَهَا أُخْرَى , فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ , طَلَّقَهَا أُخْرَى , ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 3395 , (جة) 2020 (¬2) (س) 3394 , (جة) 2021 , (ش) 17766 , (عب) 10929 , (طب) ج9ص321ح9611 , (هق) 14724 (¬3) قال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود (ج5ص70): قَوْله: " وَالسُّنَّة أَنْ يَسْتَقْبِل الطُّهْرَ فَيُطَلِّق لِكُلِّ قَرْء "، فَهُوَ حَدِيثٌ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ , وَأَنْكَرُوهُ عَلَى عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، فَإِنَّهُ اِنْفَرَدَ بِهَذِهِ اللَّفْظَة دُون سَائِر الرُّوَاة، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيّ عَنْ اِبْن عُمَر فِي هَذِهِ الْقِصَّة: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " السُّنَّة أَنْ يَسْتَقْبِل الطُّهْرَ , فَيُطَلِّق لِكُلِّ قَرْء "، فَإِنَّهُ أَتَى فِي هَذَا الْحَدِيث بِزِيَادَاتٍ لَمْ يُتَابَع عَلَيْهَا، وَهُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يَنْفَرِد بِهِ , وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْن مَسْعُودٍ , فَمَعَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاق عَنْ أَبِي الْأَحْوَص , عَنْ عَبْد الله، وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي إِسْحَاق فِيهِ، فَقَالَ الْأَعْمَش عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ أَبِي الْأَحْوَص , عَنْهُ: " طَلَاق السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جِمَاع "، وَلَعَلَّ هَذَا حَدِيثَانِ، وَالَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَعْمَش قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ , فَقَالَ لِي مِثْل ذَلِكَ , وَبِالْجُمْلَةِ , فَهَذَا غَايَتُهُ , أَنْ يَكُونَ قَوْلَ اِبْنِ مَسْعُودٍ , وَقَدْ خَالَفَهُ عَلِيٌّ وَغَيْره , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: التَّفْرِيق، وَالثَّانِيَة: إِفْرَادُ الطَّلْقَة، وَتَرْكُهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا , قَالَ: " طَلَاق السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقهَا وَهِيَ طَاهِر، ثُمَّ يَدَعهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتهَا، أَوْ يُرَاجِعهَا إِنْ شَاءَ "، ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْهُ. وَلِأَنَّ هَذَا أَرْدَأُ طَلَاقٍ , لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ غَيْر حَاجَةٍ إِلَيْهِ، وَتَعْرِيضٌ لِتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ , إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَة، وَالشَّارِع لَا غَرَض لَهُ فِي ذَلِكَ , وَلَا مَصْلَحَةَ لِلْمُطَلِّقِ، فَكَانَ بِدْعِيًّا , وَالله أَعْلَم. أ. هـ

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ , وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ , فَجَاءَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ - لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأسِهَا - فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ , " فَأَخَذَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمِيَّةٌ , فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ , ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ: أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَبْدِ يَزِيدَ: " طَلِّقْهَا " , فَفَعَلَ , ثُمَّ قَالَ: " رَاجِعْ امْرَأَتَكَ - أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - " , قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا , وتلَا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الطلاق/1] (¬2) (د) 2196 , (عب) 11334، (ك) 3817 , (هق) 14763 , (حم) 2387 , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 2063: أخرجه أبو داود , وعنه البيهقي (7/ 339). وأخرجه الحاكم (2/ 491) من طريق محمد بن ثور , عن ابن جريج , عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عكرمة به وقال: (صحيح الأسناد) وردَّه الذهبي بقوله: (محمد وَاهٍ , والخبر خطأ , عبد يزيد لم يدرك الأسلام). وقال في (التجريد) (2/ 360): وهذا لَا يصحُّ , والمعروف أن صاحب القصة ركانة). قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع , أو ضعفه , لكنه قد توبع , فقال الامام أحمد (1/ 265): حدثنا سعد بن إبراهيم , حدثنا أبي , عن محمد بن إسحاق , حدثني داود بن الحصين , عن عكرمة مولى ابن عباس , عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد , فحزن عليها حُزْنًا شديدا , " فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف طلقتَها؟ " , قال: طلقتُها ثلاثا , فقال: " في مجلس واحد؟ " , قال: نعم قال: " فإنما تلك واحدة , فأرجعها إن شئت " , قال: فرجعها , فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر). ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (7/ 339) وقال: (وهذا الإسناد لَا تقوم به حجةٌ مع ثمانيةٍ رووا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فُتْياهُ بخلاف ذلك , ومع روايةِ أولاد ركانة أنَّ طلاق ركانة كان واحدة). قلت: هذا الإسناد صححه الأمام أحمد , والحاكم , والذهبي , وحسنه الترمذي في متن آخر تقدم برقم (1921) وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود ابن الحصين , وأنه حجة في غير عكرمة , ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا , ولكن ذلك لَا يمنع من الاعتبار بحديثه , والإستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع , فلا أقلَّ من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة. ومالَ ابنُ القيِّم إلى تصحيحه , وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه , وقال: إسناده صحيح , ولم أره في (المستدرك) لَا في (الطلاق) منه , ولا في (الفضائل) , والله أعلم. وقال ابن تيمية في (الفتاوى (3/ 18): (وهذا إسناد جيد). وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح) (9/ 316) يُشْعِر بإنه يرجِّحُ صحتَه أيضا فإنه قال: (أخرجه أحمد وأبو يعلى , وصححه من طريق محمد بن إسحاق , وهذا الحديث نصٌّ في المسألة , لَا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات , ثم قال: ويقوِّي حديثَ ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم ...) ثم ساق الحديث. أ. هـ

{لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله , ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه , لا تدري لعل الله يحدث بعد

{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ , وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ , لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (¬1) (م ت س د جة حم) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (¬2) أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: (كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ) (¬3) وفي رواية: (عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ) (¬4) (وَكَانَ قَدْ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ " بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ ", فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةِ) (¬5) وفي رواية: فَـ (أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي) (¬6) (وَهُوَ غَائِبٌ) (¬7) وفي رواية: (فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا) (¬8) وفي رواية: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ (¬9)) (¬10) (وَأَمَرَ وَكِيلَهُ) (¬11) (عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ , وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا) (¬12) (فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا) (¬13) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ) (¬14) (بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ , وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ) (¬15) (فَاسْتَقَلَّتْهَا) (¬16) (فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ) (¬17) (عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى , إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُوفٍ نَصْنَعُهُ) (¬18) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا) (¬19) (فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ) (¬20) (كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , لَأَطْلُبَنَّهَا , وَلَا أَقْبَلُ هَذَا) (¬21) (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ , لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا) (¬22) (فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) (¬23) (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ , فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬24) (" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) (¬25) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) (¬26) (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ") (¬27) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي , وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " , قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (¬28) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (¬29) فَـ (قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ , " فَأَمَرَهَا) (¬30) (أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ") (¬31) (- وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ -) (¬32) (" ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ) (¬33) (امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ , فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ , أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ , فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ , وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) (¬34) (فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ) (¬35) (فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى) (¬36) (إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ) (¬37) (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِينِي (¬38)) (¬39) وَ (لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ ") (¬40) (قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ يُرِيدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ , قَالَتْ:) (¬41) (فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ , قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (¬42) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ) (¬43) (فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ) (¬44) (لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ (¬45) وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ , فَصُعْلُوكٌ (¬46) لَا مَالَ لَهُ) (¬47) (وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ") (¬48) (فَكَرِهْتُهُ , ثُمَّ قَالَ: " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ") (¬49) (فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ (¬50)؟ , أُسَامَةُ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ " قَالَتْ:) (¬51) (- وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ - فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ , فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ) (¬52) (قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ , فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ , وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ) (¬53) (فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ) (¬54) (يَسْأَلُهَا عَنْ الْحَدِيثِ , فَحَدَّثَتْهُ بِهِ) (¬55) (فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ) (¬56) (فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا , وَقَالَ:) (¬57) (لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ) (¬58) وفي رواية: (قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ , وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا) (¬59) (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ , قَالَ اللهُ - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ , وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ , لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ , وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ , لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (¬60) قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ , فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟) (¬61) (ثُمَّ قَالَ اللهُ - عز وجل -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (¬62) الثَّالِثَةَ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (¬63) وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا, مَعَ " مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬64) (فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ , فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) (¬65). الشرح (¬66) ¬

_ (¬1) [الطلاق: 1] (¬2) وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. (س) 3237 (¬3) (حم) 27375 , (م) 49 - (1480) , (س) 3222 (¬4) (د) 2289 (¬5) (حم) 27375 (¬6) (م) 48 - (1480) , (حم) 27361 (¬7) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27368 (¬8) (م) 41 - (1480) , (س) 3222 , (د) 2290 , (حم) 27361 (¬9) وَفِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة , وَفِي بَعْضهَا طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات، وَفِي بَعْضهَا: فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات: أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ , ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات , أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , فَهُوَ ظَاهِر، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة , فَمُرَاده طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا , أَرَادَ تَمَامَ الثَّلَاثِ. كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ. عون المعبود (ج5ص 155) (¬10) (م) 40 - (1480) , (د) 2289 , (ت) 1135 , (س) 3546 (¬11) (س) 3545 (¬12) (د) 2290 , (س) 3222 , (م) 41 - (1480) (¬13) (س) 3552 , (م) 39 - (1480) (¬14) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27368 (¬15) (م) 48 - (1480) , (ت) 1135 , (س) 3551 , (حم) 27373 (¬16) (حم) 27377 , (م) 36 - (1480) , (س) 3545 (¬17) (س) 3244 , (د) 2284 (¬18) (حم) 27375 , (م) 41 - (1480) , (س) 3552 (¬19) (م) 41 - (1480) , (س) 3552 , (د) 2290 , (حم) 27378 (¬20) (م) 37 - (1480) (¬21) (س) 3244 , (م) 37 - (1480) (¬22) (م) 37 - (1480) , (حم) 27375 (¬23) (س) 3405 , (د) 2285 (¬24) (م) 38 - (1480) , (س) 3405 , (د) 2285 (¬25) (س) 3403 , (حم) 27385 (¬26) (س) 3404 , (م) 44 - (1480) , (ت) 1180 , (د) 2286 , (جة) 2035 , (حم) 27145 (¬27) (م) 38 - (1480) , (حم) 27375 (¬28) (م) 48 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27361 (¬29) (د) 2290 , (حم) 27378 , (عب) 12025 , (هق) 15496 (¬30) (جة) 2033 , (م) 52 - (1480) , (س) 3547 (¬31) (م) 36 - (1480) , (ت) 1135 , (س) 3245 , (د) 2284 (¬32) (م) 119 - (2942) , (س) 3237 (¬33) (م) 38 - (1480) (¬34) (م) 119 - (2942) , (س) 3222 , (د) 2284 , (حم) 27145 (¬35) (م) 45 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27364 (¬36) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27145 (¬37) (م) 38 - (1480) , (ت) 1135 , (د) 2284 , (حم) 27374 (¬38) آذن: أعلَمَ وأخبر. (¬39) (ت) 1135 , (م) 48 - (1480) , (د) 2284 , (جة) 1869 , (حم) 27361 (¬40) (م) 38 - (1480) , (حم) 27145 (¬41) (حم) 27375 (¬42) (ت) 1135 , (م) 38 - (1480) , (د) 2284 (¬43) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 (¬44) (م) 47 - (1480) , (جة) 1869 , (حم) 27361 (¬45) قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْد الْمُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا فِي الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ , بَلْ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 155) (¬46) أَيْ: فَقِير. عون المعبود - (ج 5 / ص 155) (¬47) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (د) 2284 , (جة) 1869 , (حم) 27368 (¬48) (م) 119 - (2942) (¬49) (س) 3245 , (م) 36 - (1480) , (د) 2284 , (حم) 27369 (¬50) أَيْ: كَرِهَتْهُ اِبْتِدَاءً , لِكَوْنِهِ مَوْلًى أَسْوَدَ جِدًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 155) (¬51) (م) 47 - (1480) , (جة) 1869 , (حم) 27365 (¬52) (م) 119 - (2942) , (س) 3237 (¬53) (م) 49 - (1480) , (ت) 1135 (¬54) (س) 3552 , (م) 41 - (1480) , (د) 2290 , (حم) 27380 (¬55) (م) 41 - (1480) , وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160 (¬56) (د) 2290 (¬57) (حم) 27382 , (س) 3546 , (د) 2289 (¬58) (د) 2290 , (م) 41 - (1480) , (حم) 27380 (¬59) (س) 3222 , (م) 41 - (1480) (¬60) [الطلاق: 1] (¬61) (م) 41 - (1480) , (د) 2290 , (حم) 27380 , وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160 (¬62) [الطلاق: 2] (¬63) [البقرة: 231] (¬64) (حم) 27380 (¬65) (م) 41 - (1480) , (د) 2290 , وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160 (¬66) فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنَى. قَالَ النَّوَوِيّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُطَلَّقَة الْبَائِن الْحَائِل [أَيْ: غَيْر الْحَامِل] هَلْ لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى أَمْ لَا. فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَأَ

(م ت س د) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ - رضي الله عنها - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬1) فَـ (قَالَ عُمَرُ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِلَّا) (¬2) (مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ , لَا نَدْرِي) (¬3) (أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ) (¬4) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا) (¬5) (لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ , قَالَ اللهُ - عز وجل -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ , وَلَا يَخْرُجْنَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (د) 2291 (¬2) (س) 3549 (¬3) (د) 2291 , (م) 46 - (1480) , (ت) 1180 , (س) 3549 , (حم) 27379 (¬4) (ت) 1180 , (م) 46 - (1480) , (د) 2291 , (حم) 27379 (¬5) (ش) 18653 (¬6) [الطلاق: 1] (¬7) (م) 46 - (1480) , (ت) 1180 , (ش) 18653 , (س) 3549

(خ م د جة) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ (¬1) فَطَلَّقَهَا) (¬2) (الْبَتَّةَ , فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) (¬3) (فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ , فَقَالَتْ: أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ , وَأَخْبَرَتْنَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ ") (¬4) (قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -) (¬5) فَقُلْتُ: (أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ؟ , طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ، فَقُلْتُ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ , قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ) (¬6) (لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ) (¬7) (مَا لِفَاطِمَةَ؟، أَلَا تَتَّقِي اللهَ؟ - يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ -) (¬8) وَ (عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ - يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -) (¬9) (وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ , فَخِيفَ عَلَيْهَا , فَلِذَلِكَ " أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فَقَالَتْ لَهُ: اتَّقِ اللهَ وَارْدُدْ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا (¬11) فَقَالَ مَرْوَانُ:) (¬12) (إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي (¬13)) (¬14) (أَوَمَا بَلَغَكِ شَأنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ , فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ (¬15) فَحَسْبُكِ مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ (¬16)) (¬17). ¬

_ (¬1) هِيَ بِنْت أَخِي مَرْوَان بن الحكم. عون المعبود - (ج 5 / ص 161) (¬2) (م) 52 - (1481) (¬3) (د) 2295 , (خ) 5015 (¬4) (جة) 2032 (¬5) (م) 52 - (1481) (¬6) (خ) 5017 , (م) 000 - (1481) (¬7) (م) 52 - (1481) , (خ) 5017 , (د) 2293 (¬8) (خ) 5016 , (م) 54 - (1481) (¬9) (د) 2292 , (خ) 5017 , (س) 3546 , (حم) 27382 (¬10) (جة) 2032 , (د) 2292، (ك) 6881 , (هق) 15272 , (خم) ج7ص58ح5325 ط. النجاة (¬11) أَيْ: الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 161) (¬12) (د) 2295 , (خ) 5015 (¬13) أَيْ: لَمْ يُطِعْنِي فِي رَدِّهَا إِلَى بَيْتِهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 161) (¬14) (خ) 5015 , (د) 2295 (¬15) أَيْ: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ أَنَّ سَبَبَ خُرُوجِ فَاطِمَةَ مَا وَقَعَ بَيْنهَا وَبَيْن أَقَارِبِ زَوْجِهَا مِنْ الشَّرِّ , فَهَذَا السَّبَبُ مَوْجُودٌ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ: (فَحَسْبُك) أَيْ: فَيَكْفِيك. عون المعبود - (ج 5 / ص 161) (¬16) أَيْ: عَمْرَةُ وَزَوْجُهَا يَحْيَى، وَهَذَا مُصَيَّرٌ مِنْ مَرْوَانَ إِلَى الرُّجُوعِ عَنْ رَدِّ خَبَرِ فَاطِمَة , فَقَدْ كَانَ أَنْكَرَ الْخُرُوجَ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْجَوَاز بِشَرْطِ وُجُودِ عَارِضٍ يَقْتَضِي جَوَازَ خُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ الطَّلَاق. عون المعبود (ج5ص161) (¬17) (د) 2295 , (خ) 5015

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1207 , (هق) 15257 , (الشافعي) 303 , (طح) 4591

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1233 , (ش) 18837 , (عب) 12061 , (هق) 15282

(ت س د جة حم) , مَالِكٌ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ) (¬1) (أَعْبُدٍ (¬2) لَهُ أَبَقُوا (¬3) حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ (¬4) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ:) (¬5) (فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي , وَ) (¬6) (إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ , وَلَا نَفَقَةً) (¬7) (وَلَمْ أَرِثْ مِنْهُ مَالًا) (¬8) (فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي) (¬9) (فِي بَنِي خُدْرَةَ) (¬10) (فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: " فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ "، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ) (¬11) (مَسْرُورَةً بِذَلِكَ) (¬12) (حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (¬13) أَوْ فِي الْمَسْجِدِ , " نَادَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ , فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ "، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ (¬14) الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأنِ زَوْجِي) (¬15) (فَقَالَ: " امْكُثِي فِي مَسْكَنِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ ") (¬18) (قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (¬19) أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (¬20)) (¬21). الشرح (¬22) ¬

_ (¬1) (جة) 2031 , (س) 3530 (¬2) جَمْع عَبْد. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬3) أَيْ: هَرَبُوا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬4) مَوْضِعٌ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالِ مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬5) (ت) 1204 , (د) 2300 , (س) 3530 , (جة) 2031 , (حم) 27132 (¬6) (جة) 2031 , (س) 3528 , (حم) 27132 (¬7) (ت) 1204 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬8) (حم) 27403 (¬9) (جة) 2031 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬10) (ت) 1204 , (د) 2300 , (حب) 4292 (¬11) (جة) 2031 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬12) (حم) 27403 , (جة) 2031 (¬13) أَيْ: الْحُجْرَة الشَّرِيفَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬14) أَيْ: أَعَدْت عَلَيْهِ مَا قُلْته سَابِقًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬15) (ت) 1204 , (د) 2300 , (س) 3532 , (حم) 27403 (¬16) أَيْ: حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّةُ , وَسُمِّيَتْ الْعِدَّة كِتَابًا؛ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ مِنْ الله تَعَالَى, قَالَ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} أَيْ: فُرِضَ، وَهُوَ اِقْتِبَاس مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب أَجَله}.عون المعبود (ج 5 / ص 169) (¬17) (حم) 27403 , (جة) 2031 , (حب) 4293 , (ت) 1204 , (س) 3532 , (د) 2300 (¬18) (س) 3529 (¬19) أَيْ: خِلَافَةُ عُثْمَان بْن عَفَّانَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬20) أَيْ: اِتَّبَعَ عُثْمَانُ مَا أَخْبَرَتْهُ بِهِ , وَحَكَمَ بِهِ. (¬21) (د) 2300 , (ت) 1204 , (حم) 27132 , (حب) 4292 (¬22) قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: قَدْ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَةَ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجهَا وَهِيَ فِيهِ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْره , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عُمَر , وَعُثْمَان , وَابْن عُمَر. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَكْثَر أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود , وَالْقَاسِم بْنُ مُحَمَّد , وَسَالِم بْن عَبْد الله , وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَعَطَاء. وَأَخْرَجَهُ حَمَّاد عَنْ اِبْن سِيرِينَ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك , وَأَبُو حَنِيفَة , وَالشَّافِعِيّ , وَأَصْحَابهمْ , وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد. قَالَ: وَحَدِيث فُرَيْعَةَ لَمْ يَأتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ , فَالتَّمَسُّك بِهِ مُتَعَيَّن. عون المعبود (ج5 / ص 169)

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ , يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1230 , (ش) 18854 , (طح) 4581 , (هق) 15281 , (عب) 12072

{ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب}

{وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (¬1) (خد) , عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إنَّ أَسْرَعَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَرَجًا {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}. (¬2) ¬

_ (¬1) [الطلاق/2] (¬2) (خد) 489، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 376

(د) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , وَإِنَّ اللهَ قَالَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬1) وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ, فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ, وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ , وَإِنَّ اللهَ قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (¬2) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الطلاق/2] (¬2) [الطلاق/1] (¬3) (د) 2197 , (عب) 11352 , (ش) 17789 , (طب) ج11ص88ح11139 , (هق) 14720 , وصححه الألباني في الإرواء: 2055 , وقال: وقال أبو داود عقبه (أيْ: عقب ح2197): (رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَأَيُّوبُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , كُلُّهُمْ قَالُوا: " فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ أَجَازَهَا، قَالَ: وَبَانَتْ مِنْكَ " نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: (وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ: " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ , فَهِيَ وَاحِدَةٌ ". وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، هَذَا قَوْلُهُ , لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ). ثم قَالَ أَبُو دَاوُدَ (ح2198): (وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ: أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولًا بِهَا، وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ، قَالَ فِيهِ , ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ , يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ) ثم ساق أبو داود (ح2199) بإسناده الصحيح عن طاوس: (أن أبا الصَّهْباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ , قال ابن عباس: نعم). وأخرجه مسلم في (صحيحه) والنسائي , وأحمد , وغيرهم. وخلاصة كلام أبي داود أنَّ ابن عباس - رضي الله عنه - كان له في هذه المسألة - وهي الطلاق بلفظ ثلاث - قولان , كما كان له في مسألة الصرف قولان , فكان يقول في أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين , والدينار بالدينارين نقدا , ثم بلَغَه نَهْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - عنه , فترك قولَه , وأخذ بالنَّهْي , فكذلك كان له في هذه المسألة قولان: أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث , وعليه أكثر الروايات عنه. والآخر: عدم وُقوعِهِ , كما في رواية عكرمة عنه، وهي صحيحة. وهي وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها فالأخذ بها هو الواجب عندنا , لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق وإن خالفه الجماهير , فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية , وتلميذه ابن القيم وغيرهما , فمن شاء تفصيل القول في ذلك , فليرجع إلى كتبهما , ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى. (فائدة): حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره , قد أخرجه أبو داود بلفظ: (كان الرجل إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثا قبل أن يدخل بها , جعلوها واحدة على عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ...) فزاد فيه: (قبل أن يدخل بها) , وهذه زيادة منكرة كما حققته في (الأحاديث الضعيفة) (1133). أ. هـ

{ومن يتوكل على الله فهو حسبه , إن الله بالغ أمره , قد جعل الله لكل شيء قدرا}

{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ , إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ , قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (¬1) (ت) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ (¬2) لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ , تَغْدُو (¬3) خِمَاصًا (¬4) وَتَرُوحُ (¬5) بِطَانًا (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) [الطلاق: 3] (¬2) أَيْ: بِأَنْ تَعْلَمُوا يَقِينًا أَنْ لَا فَاعِلَ إِلَّا اللهُ، وَأَنْ لَا مُعْطِيَ وَلَا مَانِعَ إِلَّا هُوَ , ثُمَّ تَسْعَوْنَ فِي الطَّلَبِ بِوَجْهٍ جَمِيلٍ وَتَوَكُّلٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 129) (¬3) أَيْ: تَذْهَبُ أَوَّلَ النَّهَارِ. (¬4) أَيْ: جِيَاعًا. (¬5) أَيْ: تَرْجِعُ آخِرَ النَّهَارِ. (¬6) (البِطَان): جَمْعُ بَطِينٍ، وَهُوَ عَظِيمُ الْبَطْنِ , وَالْمُرَادُ: شِبَاعًا. قَالَ الْمُنَاوِيُّ: أَيْ: تَغْدُو بَكْرَةً وَهِيَ جِيَاعٌ , وَتَرُوحُ عِشَاءً وَهِيَ مُمْتَلِئَةُ الْأَجْوَافِ، فَالْكَسْبُ لَيْسَ بِرَازِقٍ , بَلْ الرَّازِقُ هُوَ اللهُ تَعَالَى , فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ التَّوَكُّلَ لَيْسَ التَّبَطُّلَ وَالتَّعَطُّلَ، بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّوَصُّلِ بِنَوْعٍ مِنْ السَّبَبِ , لِأَنَّ الطَّيْرَ تُرْزَقُ بِالسَّعْيِ وَالطَّلَبِ، وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَسْبِ بَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الرِّزْقِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ: لَوْ تَوَكَّلُوا عَلَى اللهِ فِي ذَهَابِهِمْ وَمَجِيئِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ , وَعَلِمُوا أَنَّ الْخَيْرَ بِيَدِهِ , لَمْ يَنْصَرِفُوا إِلَّا غَانِمِينَ سَالِمِينَ كَالطَّيْرِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 129) (¬7) (ت) 2344 , (جة) 4164 , صَحِيح الْجَامِع: 5254، الصَّحِيحَة: 310

{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر , واللائي لم يحضن , وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ , وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ , وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص155: قَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ}: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ , فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ. {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ} , وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ. ¬

_ (¬1) [الطلاق: 4]

(خ م س حم ط) , وَعَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ (¬1) قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً) (¬2) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ (¬3)) (¬4) فَـ (قُلْتُ أَنَا:) (¬5) (بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ) (¬6) (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬7) فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ -) (¬8) (فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - يَسْأَلُهَا) (¬9) (عَنْ ذَلِكَ , فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ) (¬10) (كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ) (¬11) (بِنِصْفِ شَهْرٍ) (¬12) (فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ) (¬13) (فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ , أَحَدُهُمَا شَابٌّ , وَالْآخَرُ كَهْلٌ (¬14)) (¬15) (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ , يُدْعَى: أَبَا السَّنَابِلِ) (¬16) (بْنَ بَعْكَكٍ) (¬17) (فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ:) (¬18) (لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ) (¬19) (مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) (¬20) (- وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا (¬21) فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا - فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬22) (فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ) (¬23) (قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ) (¬24) (فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ) (¬25) وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأتِينِي بِهِ , أَوْ قَالَ: فَأَنْبِئِينِي) (¬26) (فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬27) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ - وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا - غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (¬28). ¬

_ (¬1) هو: ابْنُ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ. (¬2) (خ) 4626 , (م) 57 - (1485) , (ت) 1194 (¬3) أي: أطولهما , والأجلان: العدة والولادة. (¬4) (م) 57 - (1485) , (خ) 4626 , (ت) 1194 , (س) 3510 , (حم) 26700 (¬5) (خ) 4626 (¬6) (ت) 1194 , (س) 3512 , (م) 57 - (1485) (¬7) [الطلاق: 4] (¬8) (س) 3511 , (خ) 4626 , (م) 57 - (1485) , (ت) 1194 (¬9) (خ) 4626 , (م) 57 - (1485) , (ت) 1194 , (س) 3511 , (حم) 26717 (¬10) (م) 57 - (1485) , (س) 3514 (¬11) (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (س) 3518 , (د) 2306 (¬12) (س) 3510، (ط) 1225 , (ت) 1194 , (حم) 26758 (¬13) (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (س) 3518 , (د) 2306 (¬14) أَيْ: شَيْخ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 169) (¬15) (س) 3510، (ط) 1225 , (حم) 26758 (¬16) (هق في سننه الصغرى) 2802 , (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (س) 3518 (¬17) (خ) 5012 , (س) 3516 , (د) 2306 (¬18) (س) 3510، (ط) 1225 , (حم) 26758 (¬19) (ط) 1225 , (حم) 26700 (¬20) (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (س) 3518 , (د) 2306 (¬21) أَيْ: غير موجودين معها آنذاك. (¬22) (س) 3510 , (ط) 1225 , (حم) 26758 (¬23) (حم) 4274 (¬24) (س) 3520 , (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (د) 2306 , (حم) 27475 (¬25) (س) 3510 , (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (ت) 1194 , (د) 2306 , (حم) 26700 (¬26) (حم) 4274 (¬27) (خ) 4626 (¬28) (م) 56 - (1484) , (د) 2306

(خ س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا فِي نَاسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ , فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى) (¬1) (وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَرُوا لَهُ , فَذَكَرَ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَفَطِنْتُ لَهُ) (¬2) فَـ (قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَكِنَّ عَمَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ, فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ) (¬3) (قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ , قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ؟ , فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ , وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى (¬4)) (¬5) ({وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}) (¬6) (بَعْدَ الْبَقَرَةِ) (¬7) وفي رواية: (بَعْدَ الطُّولَى) (¬8). ¬

_ (¬1) (س) 3521 , (خ) 4258 (¬2) (خ) 4626 (¬3) (س) 3521 , (خ) 4258 (¬4) يُرِيد سُورَة الطَّلَاق. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 172) (¬5) (خ) 4258 , (س) 3521 , (هق) 15250 (¬6) (خ) 4626 (¬7) (س) 3523 , (خ) 4258 (¬8) (خ) 4258 , (س) 3521 , (هق) 15250

(س عب) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ , مَا أُنْزِلَتْ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1) إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) (¬2) (الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} (¬3)) (¬4) فَـ (إِذَا وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , فَقَدْ حَلَّتْ) (¬5). ¬

_ (¬1) [الطلاق: 4] (¬2) (س) 3522 , (د) 2307 , (جة) 2030 , (عب) 11714 (¬3) أيْ: بعد نزول قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة/234] (¬4) (عب) 11714 , (د) 2307 , (جة) 2030 , (س) 3522 (¬5) (س) 3522 , (هق) 15252

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ , لَحَلَّتْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1226 (الشافعي) 299 , (هق) 15253 , (سعيد) 1522

{وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله , فحاسبناها حسابا شديدا , وعذبناها عذابا نكرا , فذاقت وبال أمرها , وكان عاقبة أمرها خسرا}

{وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ , فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا , وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا , فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا , وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص155: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَبَالَ أَمْرِهَا}: جَزَاءَ أَمْرِهَا. ¬

_ (¬1) [الطلاق: 8، 9]

{الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن , يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير , وأن الله قد أحاط بكل شيء علما}

{اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ , يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص142: {يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} قَالَ مُجَاهِدٌ: بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ , وَالأَرْضِ السَّابِعَةِ. ¬

_ (¬1) [الطلاق: 12]

سورة التحريم

سُورَةُ التَّحْرِيم تَفْسِيرُ السُّورَة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ، وَاللهُ مَوْلَاكُمْ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا، قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ، ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص158: {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} صَغَوْتُ , وَأَصْغَيْتُ: مِلْتُ. {لِتَصْغَى}: لِتَمِيلَ. {ظَهِيرٌ}: عَوْنٌ , تَظَاهَرُونَ: تَعَاوَنُونَ. ¬

_ (¬1) [التحريم: 1 - 5]

(س) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَةٌ يَطَؤُهَا " , فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ " حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ " , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3959

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ , وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ) (¬1) (فَدَخَلَ عَلَى) (¬2) (زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها -) (¬3) (فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ) (¬4) (فَغِرْتُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً (¬5) مِنْ عَسَلٍ، " فَسَقَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ شَرْبَةً "، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَقُلْتُ) (¬6) (لِحَفْصَةَ:) (¬7) وفي رواية: (سَوْدَةَ) (¬8) (إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ , فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ (¬9)؟، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: " لَا " , فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟) (¬10) (إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ) (¬11) (فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ:) (¬12) (" شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ") (¬13) (فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ , وَسَأَقُولُ ذَلِكِ، وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ , " فَلَمَّا دَنَا مِنْ حَفْصَةَ " , قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ , قَالَ: " لَا " , قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ , قَالَ: " سَقَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ شَرْبَةَ عَسَلٍ " , فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ) (¬14) (" فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ " , قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ) (¬15) (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي , وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ , فَرَقًا (¬16) مِنْكِ) (¬17) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ) (¬18) (فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا ") (¬19) (فَلَمَّا دَارَ إِلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ , قَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ، أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ , قَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ "، فَقَالَتْ سَوْدَةُ: وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، فَقُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي) (¬20) (فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ , تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ , وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ , قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ , وَاللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا {فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ , وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ , عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ , فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا , قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ , إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (¬21)} (¬22) لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ) (¬23). ¬

_ (¬1) (خ) 4967 (¬2) (خ) 4918 (¬3) (خ) 4628 , (م) 20 - (1474) (¬4) (خ) 6571 (¬5) العُكَّة: وعاء مستدير من الجلد، يُحفَظ فيه السَّمْن والعسل. (¬6) (خ) 4967 (¬7) (خ) 4628 (¬8) (خ) 6571 (¬9) الْمَغَافِيرُ: صَمْغٌ يسيل من شَجَرٍ يُقَالُ لَهُ: الْعُرْفُطُ , حُلْوٌ , غير أنه كَرِيهُ الرَّائِحَةِ قَدْ تُجْرِسُهُ النَّحْلُ , أَيْ تَأكُلُهُ. (¬10) (خ) 4967 (¬11) (خ) 4628 (¬12) (خ) 4967 (¬13) (خ) 4966 (¬14) (خ) 4967 (¬15) (خ) 4967 (¬16) أَيْ: خوفا. (¬17) (خ) 6571 (¬18) (خ) 4967 (¬19) (خ) 4628 (¬20) (خ) 4967 (¬21) {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} أَيْ: مَالَتْ عَنْ الْوَاجِبِ فِي مُخَالَصَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُبِّ مَا يُحِبُّهُ , وَكَرَاهَةِ مَا يَكْرَهُهُ , وَوُجِدَ مِنْكُمَا مَا يُوجِبُ التَّوْبَةَ، وَهُوَ أَنَّهُمَا أَحَبَّتَا مَا كَرِهَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 187) (¬22) [التحريم/1 - 4] (¬23) (خ) 4966 , (م) 20 - (1474) , (س) 3795 , (د) 3714

(خ م حم يع) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬1) (عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (¬2)) (¬3) (فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ , حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا , فَخَرَجْتُ مَعَهُ , فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ , عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ , فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ) (¬4) (فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ) (¬5) (ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬6) (مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬8) (فَقَالَ: وَاعَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ , ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ , فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ , وَهِيَ مِنْ عَوَالِي (¬9) الْمَدِينَةِ , وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْزِلُ يَوْمًا , وَأَنْزِلُ يَوْمًا , فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ) (¬10) (مِنْ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ , وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) (¬11) (وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ) (¬12) (وَوَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا , حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ , وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ) (¬13) (فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ , إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ , فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ) (¬14) (فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَأتَمِرُهُ , إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا , فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا؟ , وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ؟ , فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ , مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ , وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (وَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ) (¬16) (فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ , فَقُلْتُ لَهَا: قَدْ) (¬17) (خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ , ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ , فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ , أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ , فَقَالَتْ: نَعَمْ , فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ , أَفَتَأمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَهْلِكِينَ؟ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ , وَلَا تَهْجُرِيهِ , وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ , وَلَا تَغُرَّنَّكِ) (¬18) (جَارَتُكِ) (¬19) (هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا) (¬20) (- يُرِيدُ عَائِشَةَ -) (¬21) (فَإنَّهَا أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْكِ) (¬22) (قَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا) (¬23) (أَنَّ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا , فَقَدْ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ) (¬24) (فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ , فَرَجَعَ عِشَاءً , فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا , فَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ , فَفَزِعْتُ , فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ) (¬25) (فَقُلْتُ: مَا هُوَ؟ , أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا , بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ , " طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ " , فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ , كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ , فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي , فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَدَخَلَ مَشْرُبَةً (¬26) لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا ") (¬27) (قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ) (¬28) (- وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابُ -) (¬29) (فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهَا) (¬30) (فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ) (¬31) (فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ , أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ , عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ (¬32)) (¬33) (فَقُلْتُ: لَتَكُفُّنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ لَيُبْدِلَنَّهُ اللهُ بِكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ , مُسْلِمَاتٍ) (¬34) (مُؤْمِنَاتٍ , قَانِتَاتٍ , تَائِبَاتٍ , عَابِدَاتٍ , سَائِحَاتٍ , ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) (¬35) (حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ , أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟) (¬36) (فَكَفَفْتُ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} (¬37)) (¬38) (قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ , فَإِذَا هِيَ تَبْكِي , فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ , أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ) (¬39) (يَا حَفْصَةُ؟ , أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُحِبُّكِ " , وَلَوْلَا أَنَا , " لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , قَالَ: فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ) (¬40) (فَقُلْتُ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ , لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَكِ؟ , إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً , ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي، وَاللهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً أُخْرَى لَا أُكَلِّمُكِ أَبَدًا) (¬41) (أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي , " هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ " , فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ , فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ , فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ , فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي " هُوَ فِيهَا ") (¬42) (فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ (¬43) الْمَشْرُبَةِ , مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ (¬44) مِنْ خَشَبٍ - وَهُوَ جِذْعٌ " يَرْقَى (¬45) عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَنْحَدِرُ " - فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ, اسْتَأذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ , ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا) (¬46) (فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ , فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ , فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ) (¬47) (فَرَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ , اسْتَأذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ , وَاللهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا , فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنْ) (¬48) (" أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ) (¬49) (" فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ) (¬50) (وَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ , لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ) (¬51) (مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ " , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (¬52) (ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأنِسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ رَأَيْتَنِي , وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ , فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ , وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , " فَتَبَسَّمَ أُخْرَى " , فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ , ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي) (¬53) (فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ , وَمِثْلِهَا قَرَظًا (¬54) فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ , وَإِذَا أَفِيقٌ (¬55) مُعَلَّقٌ) (¬56) (" وَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ " , فَبَكَيْتُ) (¬57) (فَقَالَ: " مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ " , فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ , وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ , وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى , وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى) (¬58) (- وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ -) (¬59) (فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ , وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَصَفْوَتُهُ , وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ) (¬60) (" فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ , أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (¬61) (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟ ") (¬62) (فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ") (¬63) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي) (¬64) (قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ , وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأنِ النِّسَاءِ؟ , فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ , فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ , وَمَلَائِكَتَهُ , وَجِبْرِيلَ , وَمِيكَائِيلَ , وَأَنَا , وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ - وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ بِكَلَامٍ , وَأَحْمَدُ اللهَ , إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ , وَجِبْرِيلُ , وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ , وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير

{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}

{قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (¬1) (جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " آلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ , وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً " (¬2) ¬

_ (¬1) [التحريم: 1، 2] (¬2) (جة) 2072 , (ت) 1201 , (حب) 4278 , (هق) 14848

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ (¬1) أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ , آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) هُوَ مِنْ اللِّجَاجِ , وَهُوَ أَنْ يَتَمَادَى فِي الْأَمْرِ , وَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَؤُهُ، وَأَصْلُ اللِّجَاجِ فِي اللُّغَةِ: الْإِصْرَار عَلَى الشَّيْء مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 18 / ص 479) (¬2) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا تَتَعَلَّق بِأَهْلِهِ , بِحَيْثُ يَتَضَرَّرُونَ بِعَدَمِ حِنْثِهِ فِيهِ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ , فَيَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ , وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِه، فَإِنْ قَالَ: لَا أَحْنَثُ , بَلْ أَتَوَرَّعُ عَنْ اِرْتِكَاب الْحِنْث خَشْيَةَ الْإِثْم , فَهُوَ مُخْطِئٌ بِهَذَا الْقَوْل , بَلْ اِسْتِمْرَارُهُ عَلَى عَدَمِ الْحِنْثِ , وَإِقَامَةِ الضَّرَرِ لِأَهْلِهِ , أَكْثَرُ إِثْمًا مِنْ الْحِنْثِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَنْزِيلِهِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحِنْثُ لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: فِي الْحَدِيث أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحَانِث فَرْضٌ. فتح الباري (ج 18 / ص 479) (¬3) (خ) 6250 , (م) 26 - (1655) , (جة) 2114 , (حم) 7729

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَعْتَمَ رَجُلٌ (¬1) عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) (¬2) (فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تأخر حتى غربت الشمس وحلَّ الظلام. (¬2) (م) 11 - (1650) , (ت) 1530 , (س) 3781 , (جة) 2108 , (حم) 8719 (¬3) (م) 13 - (1650) , (ت) 1530 , (س) 3781 , (جة) 2108 , (حم) 8719

{يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا , وقودها الناس والحجارة , عليها ملائكة غلاظ شداد , لا يعصون الله ما أمرهم , ويفعلون ما يؤمرون}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا , وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ , عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ , لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ , وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (¬1) (ك)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} قَالَ: عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ. (¬2) وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص158: قَالَ مُجَاهِدٌ {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ}: أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ , وَأَدِّبُوهُمْ. ¬

_ (¬1) [التحريم: 6] (¬2) (ك) 3826 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 119

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كُلُّكُمْ رَاعٍ , وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) (¬1) (فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ , وَهُوَ مَسْئُولٌ) (¬2) (عَنْ رَعِيَّتِهِ , وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ , وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) (¬3) (وَوَلَدِهِ , وَهِيَ مَسْئُولَةٌ) (¬4) (عَنْهُمْ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ , وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) (¬5) (أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ , وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 853 (¬2) (خ) 2416 (¬3) (خ) 853 (¬4) (خ) 2416 (¬5) (خ) 853 (¬6) (خ) 2416 , (م) 20 - (1829) , (ت) 1705 , (د) 2928 , (حم) 4495

(حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَسْتَرْعِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ , إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ) (¬1) (حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 4637 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حب) 4493 , (حم) 4637 , (ن) 9174 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1774 , الصَّحِيحَة: 1636

(خ م) , وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً , يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ (¬1) إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) إِمَّا بِتَضْيِيعِهِ تَعْرِيفَهُمْ مَا يَلْزَمهُمْ مِنْ دِينِهِمْ , وَأَخْذِهِمْ بِهِ، وَإِمَّا بِالْقِيَامِ بِمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِ شَرَائِعِهِمْ , وَالذَّبِّ عَنْهَا لِكُلِّ مُتَصَدٍّ لِإِدْخَالِ دَاخِلَةٍ فِيهَا , أَوْ تَحْرِيفٍ لِمَعَانِيهَا , أَوْ إِهْمَالِ حُدُودِهِمْ، أَوْ تَضْيِيعِ حُقُوقِهِمْ، أَوْ تَرْكِ حِمَايَةِ حَوْزَتِهِمْ , وَمُجَاهَدَةِ عَدُوّهِمْ، أَوْ تَرْكِ سِيرَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ , فَقَدْ غَشَّهُمْ. النووي (ج1ص264) (¬2) (م) 227 - (142) , (خ) 6732

{يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا}

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص67: قَالَ قَتَادَةُ: {تَوْبَةً نَصُوحًا}: الصَّادِقَةُ , النَّاصِحَةُ. ¬

_ (¬1) [التحريم: 8]

{وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة , ونجني من فرعون وعمله , ونجني من القوم الظالمين}

{وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ , وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ , وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (5) (خ م) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمُلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ , وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ , وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ , كَفَضْلِ الثَّرِيدِ (¬1) عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الثريد: الطعام الذي يُصنع بِخَلْط اللحم والخبز المُفَتَّت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬2) فيه دليل على فضل الثريد على غيره من الأطعمة. انظر مختصر الشمائل: 148 (¬3) (خ) 3230، (م) 70 - (2431)، (ت) 1834، (س) 3947

(يع)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ فِرْعَوْنَ أَوْتَدَ لِامْرَأَتِهِ أَرْبَعَةَ أَوْتَادٍ فِي يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا، فَكَانَ إِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهَا ظَلَّلَتْهَا الْمَلَائِكَةُ، فَقَالَتْ: {رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ , وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ , وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (5) فَكَشَفَ لَهَا عَنْ بَيْتِهَا فِي الْجَنَّةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6431 , وقال الشيخ الألباني في الصَّحِيحَة: 2508: حديث موقوف على أبي هريرة غير مرفوع، وهو في حكم المرفوع، لأنه لَا يقال بمجرد الرأي، مع احتمال كونه من الإسرائيليات , وإسناده صحيح على شرط مسلم. أ. هـ

سورة الملك

سُورَةُ الْملك فَضْلُ سُورَةِ الْمُلْك (ت د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً) (¬1) (تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ) (¬2) (وَهِيَ سُورَةُ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 2891 , (د) 1400 (¬2) (د) 1400 , (ت) 2891 (¬3) (ت) 2891 , (د) 1400 , (جة) 3786 , (حم) 7962

(أبو الشيخ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " سُورَةُ تَبَارَكَ , هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو الشيخ في " طبقات الأصبهانيين " (264) , والحاكم (2/ 498) (كنز) 2649 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3643 , الصَّحِيحَة: 1140

(ك) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ , فَتُؤْتَى رِجْلاهُ، فَتَقُولُ رِجْلاهُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ , كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ , فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ , كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ , ثُمَّ يُؤْتَى رَأسُهُ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ , كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ , قَالَ: فَهِيَ الْمَانِعَةُ , تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُورَةُ الْمُلْكِ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3839 , (ش) 6025 , (طب) 8651 , (ن) 10547 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1475 , 1589

تفسير السورة

تَفْسِيرُ السُّورَة {الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا , مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ , فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص158: التَّفَاوُتُ: الِاخْتِلاَفُ، وَالتَّفَاوُتُ , وَالتَّفَوُّتُ: وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [الملك: 3]

{ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين , وأعتدنا لهم عذاب السعير}

{وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ , وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: قَالَ قَتَادَةُ: خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلاَثٍ: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ. ¬

_ (¬1) [الملك: 5]

{وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير , إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور , تكاد تميز من الغيظ , كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

{وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ , إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ , تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ , كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأتِكُمْ نَذِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص158: {تَمَيَّزُ}: تَقَطَّعُ. ¬

_ (¬1) [الملك: 6 - 8]

{هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا , فامشوا في مناكبها , وكلوا من رزقه , وإليه النشور}

{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا , فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا , وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ , وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص158: {مَنَاكِبِهَا}: جَوَانِبِهَا. ¬

_ (¬1) [الملك: 15]

{أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن , ما يمسكهن إلا الرحمن , إنه بكل شيء بصير}

{أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ , مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ , إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص127: قَالَ مُجَاهِدٌ: {صَافَّاتٍ}: بُسُطٌ أَجْنِحَتَهُنَّ. {يَقْبِضْنَ}: يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ. ¬

_ (¬1) [الملك: 19]

{أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن , إن الكافرون إلا في غرور , أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه , بل لجوا في عتو ونفور}

{أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ , إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ , أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ , بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص158: {وَنُفُورٌ}: الكُفُورُ. ¬

_ (¬1) [الملك: 20، 21]

{فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا , وقيل هذا الذي كنتم به تدعون}

{فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا , وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص158: {تَدَّعُونَ} وَتَدْعُونَ , وَاحِدٌ، مِثْلُ: تَذَّكَّرُونَ , وَتَذْكُرُونَ. ¬

_ (¬1) [الملك: 27]

سورة القلم

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَلَمِ {بسم الله الرحمن الرحيم , ن , وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} (¬1) (ت د صم) , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: (قَدِمْتُ مَكَّةَ , فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْقَدَرِ (¬2) فَقَالَ: يَا بُنَيَّ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ (¬3)؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْرَأ الزُّخْرُفَ , فَقَرَأتُ: {حم , وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (¬4) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ , وَإِنَّهُ (¬5) فِي أُمِّ الْكِتَابِ (¬6) لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ (¬7) حَكِيمٌ (¬8)} فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا أُمُّ الْكِتَابِ؟ , قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: فَإِنَّهُ (¬9) كِتَابٌ كَتَبَهُ اللهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ , وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ , فِيهِ (¬10) إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ , وَفِيهِ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ , قَالَ عَطَاءٌ: وَلَقِيتُ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ: مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ , قَالَ: دَعَانِي أَبِي فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللهَ , وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَّقِ اللهَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللهِ) (¬11) (وَلَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ , وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ) (¬12) (فَإِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا (¬13) دَخَلْتَ النَّارَ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ (¬14) فَقَالَ: اكْتُبْ , فَقَالَ: رَبِّ مَا أَكْتُبُ؟ , قَالَ: اكْتُبْ الْقَدَرَ (¬15) مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ (¬16) إِلَى الْأَبَدِ) (¬17) وفي رواية: (اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) (¬18) (قَالَ: فَجَرَى الْقَلَمُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ ") (¬19) (يَا بُنَيَّ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا (¬20) فَلَيْسَ مِنِّي ") (¬21) ¬

_ (¬1) [القلم: 1] (¬2) أَيْ: بِنَفْيِ الْقَدَرِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬3) أَيْ: هل تحفظ القرآن عن ظهر قلب. (¬4) أَيْ: الْمُظْهِرِ طَرِيقَ الْهُدَى وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ الشَّرِيعَةِ. تحفة (5/ 443) (¬5) أَيْ: مُثْبَتٌ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬6) أَيْ: اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬7) أَيْ: الْكُتُبَ قَبْلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬8) أَيْ: ذُو حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬9) أَيْ: أُمَّ الْكِتَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬10) أَيْ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬11) (ت) 2155 (¬12) (د) 4700 (¬13) أَيْ: مُتَّ عَلَى اِعْتِقَادٍ غَيْرِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ لَك مِنْ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ. تحفة (5/ 443) (¬14) أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ , يَعْنِي بَعْدَ الْعَرْشِ , وَالْمَاءِ , وَالرِّيحِ، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْمَاءُ؟ , قَالَ: عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬15) أَيْ: الْمُقَدَّرَ الْمَقْضِيَّ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬16) قَالَ الطِّيبِيُّ: (مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ) لَيْسَ حِكَايَةً عَمَّا أَمَرَ بِهِ الْقَلَمَ , وَإِلَّا لَقِيلَ: فَكَتَبَ مَا يَكُونُ , وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْ: قَبْلَ تَكَلُّمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ، لَا قَبْلَ الْقَلَمِ , لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَخْلُوقٍ , نَعَمْ إِذَا كَانَتْ الْأَوَّلِيَّةُ نِسْبِيَّةً صَحَّ أَنْ يُرَادَ مَا كَانَ قَبْلَ الْقَلَمِ. وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: (مَا كَانَ) يَعْنِي الْعَرْشَ وَالْمَاءَ وَالرِّيحَ وَذَاتَ اللهِ وَصِفَاتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 443) (¬17) (ت) 2155 (¬18) (د) 4700 (¬19) (صم) 104 , وصححه الألباني في ظلال الجنة. (¬20) أَيْ: عَلَى اِعْتِقَاد غَيْر هَذَا الَّذِي ذَكَرْت لَك مِنْ الْإِيمَان بِالْقَدَرِ. عون (10/ 218) (¬21) (د) 4700 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2018 , والصحيحة: 133

{وإنك لعلى خلق عظيم}

{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (¬1) (م حم) , عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (انْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ , فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا , فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا، لِأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا , فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلَّا مُضِيًّا قَالَ: فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ , فَجَاءَ , فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ , فَاسْتَأذَنَّا عَلَيْهَا , فَأَذِنَتْ لَنَا، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ - فَعَرَفَتْهُ - فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ؟ , قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ , قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ , فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ:) (¬2) (نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ) (¬3) (أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ) (¬4) (فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟، قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: " فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ الْقُرْآنَ ") (¬5) (أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ - عز وجل -: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) [القلم: 4] (¬2) (م) 139 - (746)، (د) 1342 (¬3) (م) 746 (¬4) (م) 746 (¬5) (م) 139 - (746)، (د) 1342 , (س) 1601، (حم) 24314 (¬6) [القلم: 4] (¬7) (حم) 24645 , (جة) 2333 , وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَهْلِهِ؟ , قَالَتْ: " كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا , لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا , وَلَا مُتَفَحِّشًا , وَلَا صَخَّابًا بِالْأَسْوَاقِ , وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا , وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26032 , (ت) 2016،مختصر الشمائل: 298،الصَّحِيحَة: 2095 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ)، وَقَالَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها - للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بدء الوحي: كَلَّا وَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ (¬1) وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ (¬2) وَتَقْرِي الضَّيْفَ (¬3) وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) الْكَلُّ بِفَتْحِ الْكَافِ: هُوَ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَم لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} [النحل/76]. (¬2) أَيِ: الْفَقِيرُ، وَالْكَسْبُ هُوَ الِاسْتِفَادَةُ، فَكَأَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا رَغِبَ غَيْرُكَ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالًا مَوْجُودًا , رَغِبْتَ أَنْتَ أَنْ تَسْتَفِيدَ رَجُلًا عَاجِزًا فَتُعَاوِنَهُ. (¬3) أَيْ: تُكرمه. (¬4) قَوْلُهَا " وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ " هِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِأَفْرَادِ مَا تَقَدَّمَ , وَلِمَا لَمْ يَتَقَدَّمْ. (¬5) (خ) 4670

(خد هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ " (¬1) وفي رواية: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ" (¬2) ¬

_ (¬1) (خد) 273 , (حم) 8939 , (هق) 20572 , صَحِيح الْجَامِع: 2833 , صحيح الأدب المفرد: 207 (¬2) (هق) 20572 , (ك) 4221 , انظر الصَّحِيحَة: 45

{ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم}

{وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (¬2)} , قَالَ: رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ , لَهُ زَنَمَةٌ (¬3) مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ. (¬4) ¬

_ (¬1) [القلم: 10 - 13] (¬2) رَجُلٌ زَنِيمٌ: دَعِيّ , (وَفُلَانٌ دَعِيٌّ) مِنْ الدَّعْوَةِ بِالْكَسْرِ إذَا ادَّعَى غَيْرَ أَبِيهِ. (¬3) زَنَمَةُ الشَّاةِ: لحيتها. (¬4) (خ) 4633

{إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة , إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين , ولا يستثنون , فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون , فأصبحت كالصريم ,

{إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ , إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ , وَلَا يَسْتَثْنُونَ , فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ , فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ , فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ , أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ , فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ , أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ , وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ , فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ , بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص159: {كَالصَّرِيمِ}: كَالصُّبْحِ , انْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ، وَاللَّيْلِ انْصَرَمَ مِنَ النَّهَارِ، وَهُوَ أَيْضًا: كُلُّ رَمْلَةٍ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا: المَصْرُومُ، مِثْلُ: قَتِيلٍ , وَمَقْتُولٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَتَخَافَتُونَ}: يَنْتَجُونَ السِّرَارَ وَالكَلاَمَ الخَفِيَّ. وَقَالَ قَتَادَةُ: {حَرْدٍ}: جِدٍّ فِي أَنْفُسِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَضَالُّونَ}: أَضْلَلْنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا. ¬

_ (¬1) [القلم: 17 - 27]

{يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون}

{يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} (¬1) (خ م حم صم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ (¬2) أَرْبَعُونَ " , فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ (¬3) قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟، قَالَ: أَبَيْتُ) (¬4) (" ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ الْحَيَاةِ) (¬5) (فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ) (¬6) (كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ (¬7) وَلَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى , إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا , وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ (¬8)) (¬9) (لَا تَأكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا) (¬10) (فَإِنَّهُ مِنْهُ خُلِقَ (¬11)) (¬12) (وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬13) (حَتَّى إِذَا أُخْرِجَتِ الْأَجْسَادُ , أَرْسَلَ اللهُ الْأَرْوَاحَ، وَكَانَ كُلُّ رُوحٍ أَسْرَعَ إِلَى صَاحِبِهِ مِنَ الطَّرْفِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوَرِ أُخْرَى , فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) (¬14) (ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ , {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} (¬15) ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ , فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ , فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ , فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا , وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ") (¬16) ¬

_ (¬1) [القلم: 42، 43] (¬2) النفخة: نَفْخُ الملكِ في الصُّورِ يوم القيامة. (¬3) أَيْ: أَبَيْتُ أَنْ أَجْزِم أَنَّ الْمُرَاد أَرْبَعُونَ يَوْمًا, أَوْ سَنَة , أَوْ شَهْرًا، بَلْ الَّذِي أَجْزِم بِهِ أَنَّهَا أَرْبَعُونَ مُجْمَلَة، وَقَدْ جَاءَتْ مُفَسَّرَة مِنْ رِوَايَة غَيْر مُسْلِم (أَرْبَعُونَ سَنَة). (النووي - ج 9 / ص 343) (¬4) (خ) 4651 (¬5) رواه ابن ابي عاصم في السُّنَّة , وصححه الألباني في الظلال: 891 , (خ) 4651 (¬6) (م) 2940 (¬7) البقل: نبات عُشبي , يتغذى به الإنسان دون أن يُصنع. (¬8) (عَجْب الذَّنَب): الْعَظْمُ اللَّطِيف الَّذِي فِي أَسْفَل الصُّلْب، وَهُوَ رَأس الْعُصْعُص، وَيُقَال لَهُ (عَجْم) بِالْمِيمِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُخْلَقُ مِنْ الْآدَمِيّ، وَهُوَ الَّذِي يَبْقَى مِنْهُ لِيُعَادَ تَرْكِيبُ الْخَلْق عَلَيْهِ. (النووي - ج 9 / ص 343) (¬9) (خ) 4651 (¬10) (م) 2955 (¬11) أَيْ: ابْتُدِئَ مِنْهُ خَلْقُ الْإِنْسَانِ أَوَّلًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 264) (¬12) (حم) 8266 , (م) 2955 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬13) (خ) 4651 , (م) 2955 (¬14) رواه ابن ابي عاصم في السنة , وصححه الألباني في الظلال: 891 , (م) 2940 (¬15) [الصافات/24] (¬16) (م) 2940

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ - رضي الله عنهما - قَالَا: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَعْوَةٍ) (¬1) (فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَصْعَةٌ (¬2) مِنْ ثَرِيدٍ (¬3) وَلَحْمٍ، فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ - وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ - فَنَهَسَ (¬4) مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ:) (¬5) (" إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬6) وَلَا فَخْرَ) (¬7) (وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬8) وَلَا فَخْرَ , وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ , وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ (¬9) وَلَا فَخْرَ) (¬10) (وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ , آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي) (¬11) (وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ) (¬12) (وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬13) وَلَا فَخْرَ) (¬14) (ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى فَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ: أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَ؟ " , قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬15) (قَالَ: يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) (¬16) (لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) (¬17) (فِي صَعِيدٍ (¬18) وَاحِدٍ) (¬19) (قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً , شَاخِصَةً (¬20) أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ) (¬21) (يُبْصِرُهُمْ النَّاظِرُ , وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي) (¬22) (وَنَجِيءُ نَحْنُ عَلَى كَذَا وَكَذَا انْظُرْ (¬23) أَيْ: ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ) (¬24) (وَمَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ (¬25)) (¬26) (وَتَدْنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ) (¬27) (وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا , يَغْلِي مِنْهَا الْهَوَامُّ كَمَا تَغْلِي الْقُدُورُ) (¬28) (فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ وفي رواية: (عَلَى قَدْرِ خَطَايَاهُمْ) (¬29) فِي الْعَرَقِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى كَعْبَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى سَاقَيْهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ إِلَى وَسَطِهِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إلْجَامًا - وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ -) (¬30) (ويُطَوَّلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ) (¬31) (فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ) (¬32) (فأَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمَوْتُ , وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزَّكْمَةِ (¬33)) (¬34) (وَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنَّةُ (¬35)) (¬36) (فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ , أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟ ,أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟) (¬37) (لَوْ اسْتَشْفَعْنَا (¬38) إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا) (¬39) (فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ فَيَشْفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا) (¬40) (قَالَ: فَيَأتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ , أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ , خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ , وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ (¬41)) (¬42) (وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ) (¬43) (أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟) (¬44) (فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا) (¬45) (فَيَقُولُ آدَمُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ (¬46) لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ) (¬47) (إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ , نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي (¬48) اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ) (¬49) (فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ) (¬50) (قَالَ: فَيَأتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ , أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ , وَسَمَّاكَ اللهُ {عَبْدًا شَكُورًا} (¬51) اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا؟) (¬52) (فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) (¬53) (- سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ (¬54) -) (¬55) (فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي - عز وجل - قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي , وفي رواية: (إِنِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ دَعْوَةً فَأُهْلِكُوا) (¬56) نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي , اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ) (¬57) (خَلِيلِ الرَّحْمَنِ) (¬58) (قَالَ: فَيَأتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟) (¬59) (فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (¬60)) (¬61) (وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ (¬62)) (¬63) (- وهي قَوْلَهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} (¬64) وَقَوْلَهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} (¬65) وَقَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ: {هَذَا رَبِّي} (¬66)) (¬67) (وَأَتَى عَلَى جَبَّارٍ مُتْرَفٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: أَخْبِرِيهِ أَنِّي أَخُوكِ فَإِنِّي مُخْبِرُهُ أَنَّكِ أُخْتِي -) (¬68) (فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ , وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى) (¬69) (عَبْدًا) (¬70) (اصْطَفَاهُ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ) (¬71) (وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا (¬72)) (¬73) (قَالَ: فَيَأتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟) (¬74) (فَيَذْكُرُ مُوسَى خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) (¬75) (فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا , نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) (¬76) (عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهُ , وَرُوحِ اللهِ وَكَلِمَتِهِ) (¬77) (قَالَ: فَيَأتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ , وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا , اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ , أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ عِيسَى ذَنْبًا - نَفْسِي , نَفْسِي , نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ) (¬78) (عَبْدٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ) (¬79) (وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ , فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ، قَالَ عِيسَى: أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعٌ فِي وِعَاءٍ قَدْ خُتِمَ عَلَيْهِ، هَلْ كَانَ يُقْدَرُ عَلَى مَا فِي الْوِعَاءِ حَتَّى يُفَضَّ الْخَاتَمُ؟ , فَيَقُولُونَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (¬80) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَيَأتُونِي، وَإِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي تَعْبُرُ عَلَى الصِّرَاطِ، إِذْ جَاءَنِي عِيسَى فَقَالَ: هَذِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَتْكَ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، وَيَدْعُونَ اللهَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمْعَ الْأُمَمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ اللهُ لِغَمِّ مَا هُمْ فِيهِ , فالْخَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعَرَقِ) (¬81) (فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ الَأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ) (¬82) (فَلِيَقْضِ بَيْنَنَا) (¬83) (أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟) (¬84) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا) (¬85) (انْتَظِرْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ) (¬86) (فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا , يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ) (¬87) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي - عز وجل -) (¬88) وفي رواية: (فَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَآخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ) (¬89) (فَأُقَعْقِعُهَا , فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ , فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ , فَيَفْتَحُونَ لِي , وَيُرَحِّبُونَ بِي , فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا) (¬90) (فَإِذَا الْجَبَّارُ - عز وجل - مُسْتَقْبِلِي) (¬91) (فَأَخِرُّ سَاجِدًا) (¬92) (ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ) (¬93) (وَيُلْهِمُنِي) (¬94) (مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي) (¬95) (فَلَقِيَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَمْ يَلْقَ مَلَكٌ مُصْطَفًى , وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، فَأَوْحَى اللهُ - عز وجل - إِلَى جِبْرِيلَ: اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ:) (¬96) (يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأسَكَ , وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ , وَسَلْ تُعْطَهْ) (¬97) (وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ) (¬98) (قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ, أُمَّتِي يَا رَبِّ (¬99) فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ (¬100) شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ (¬101) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ (¬102) مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ (¬103) أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى (¬104)) (¬105) (ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ (

{فاصبر لحكم ربك , ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم}

{فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ , وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص159: {مَكْظُومٌ} (¬2): كَظِيمٌ، وَهُوَ مَغْمُومٌ. ¬

_ (¬1) [القلم: 48] (¬2) [القلم: 48]

سورة الحاقة

سُورَةُ الْحاقة تَفْسِيرُ السُّورَة {بسم الله الرحمن الرحيم , الْحَاقَّةُ , مَا الْحَاقَّةُ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص111: يَوْمَ القِيَامَةِ هِيَ الحَاقَّةُ؛ لِأَنَّ فِيهَا الثَّوَابَ وَحَوَاقَّ الأُمُورِ. الحَقَّةُ , وَالحَاقَّةُ وَاحِدٌ، وَالقَارِعَةُ، وَالغَاشِيَةُ، وَالصَّاخَّةُ، وَالتَّغَابُنُ: غَبْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ. ¬

_ (¬1) [الحاقة: 4، 5]

{كذبت ثمود وعاد بالقارعة , فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية}

{كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ , فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص159: يُقَالُ: {بِالطَّاغِيَةِ}: بِطُغْيَانِهِمْ. ¬

_ (¬1) [الحاقة: 4، 5]

{وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية , سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما , فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية , فهل ترى لهم

{وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ , سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا , فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ , فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص137: {صَرْصَرٍ}: شَدِيدَةٍ. {عَاتِيَةٍ}: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَتَتْ عَلَى الخُزَّانِ. {حُسُومًا}: مُتَتَابِعَةً. {أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ}: أُصُولُهَا. {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ}: بَقِيَّةٍ. ¬

_ (¬1) [الحاقة: 6 - 8]

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نُصِرْتُ بِالصَّبَا (¬1) وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّبَا: هِيَ الرِّيح الشَّرْقِيَّة، وَالدَّبُور: مُقَابِلهَا، يُشِير - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْله تَعَالَى فِي قِصَّة الْأَحْزَاب (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا) فتح (ج9ص490) (¬2) وَمِنْ لَطِيف الْمُنَاسَبَة , كَوْنُ الْقَبُولِ نَصَرَتْ أَهْلَ الْقَبُولِ , وَكَوْنُ الدَّبُورِ أَهْلَكَتْ أَهْلَ الْإِدْبَار، وَأَنَّ الدَّبُورَ أَشَدَّ مِنْ الصَّبَا , لِمَا سَنَذْكُرُهُ فِي قِصَّة عَادٍ أَنَّهَا لَمْ يَخْرُج مِنْهَا إِلَّا قَدْر يَسِير , وَمَعَ ذَلِكَ اِسْتَأصَلَتْهُمْ، قَالَ الله تَعَالَى: {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة}. وَلَمَّا عَلِمَ الله رَأفَةَ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْمِهِ رَجَاء أَنْ يُسْلِمُوا , سَلَّطَ عَلَيْهِمْ الصَّبَا فَكَانَتْ سَبَبَ رَحِيلِهِمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ , لِمَا أَصَابَهُمْ بِسَبَبِهَا مِنْ الشِّدَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ تُهْلِك مِنْهُمْ أَحَدًا , وَلَمْ تَسْتَأصِلهُمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 478) (¬3) (خ) 988 , (م) 17 - (900) , (حم) 1955

{إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية , لنجعلها لكم تذكرة , وتعيها أذن واعية}

{إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ , لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً , وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص159: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {طَغَى}: كَثُرَ. وَيُقَالُ: طَغَتْ عَلَى الخَزَّانِ , كَمَا طَغَى المَاءُ عَلَى قَوْمِ نُوحٍ. قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص160: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَتَعِيَهَا}: تَحْفَظُهَا. {وَاعِيَةٌ}: حَافِظَةٌ. ¬

_ (¬1) [الحاقة: 11، 12]

{وانشقت السماء فهي يومئذ واهية , والملك على أرجائها , ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية}

{وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ , وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا , وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: {وَاهِيَةٌ}: وَهْيُهَا: تَشَقُّقُهَا. {أَرْجَائِهَا}: مَا لَمْ يَنْشَقَّ مِنْهَا، فَهُمْ عَلَى حَافَتَيْهَا، كَقَوْلِكَ: عَلَى أَرْجَاءِ البِئْرِ. ¬

_ (¬1) [الحاقة: 16، 17]

{فأما من أوتي كتابه بيمينه , فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه , إني ظننت أني ملاق حسابيه , فهو في عيشة راضية}

{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ , فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ , إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ , فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص159: قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ}: يُرِيدُ فِيهَا الرِّضَا. ¬

_ (¬1) [الحاقة: 19 - 21]

{يا ليتها كانت القاضية}

{يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص159: قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: {القَاضِيَةَ}: المَوْتَةَ الأُولَى الَّتِي مُتُّهَا , لَمْ أُحْيَ بَعْدَهَا. ¬

_ (¬1) [الحاقة: 27]

{فليس له اليوم هاهنا حميم , ولا طعام إلا من غسلين , لا يأكله إلا الخاطئون}

{فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ , وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ , لَا يَأكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص120: {غِسْلِينُ}: كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ , فَهُوَ غِسْلِينُ، فِعْلِينُ مِنَ الغَسْلِ , مِنَ الجُرْحِ وَالدُّبُرِ. ¬

_ (¬1) [الحاقة: 35 - 37]

{ولو تقول علينا بعض الأقاويل , لأخذنا منه باليمين , ثم لقطعنا منه الوتين , فما منكم من أحد عنه حاجزين}

{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ , لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ , ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ , فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص159: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الوَتِينَ}: نِيَاطُ القَلْبِ. قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: {مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}: أَحَدٌ , يَكُونُ لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ. ¬

_ (¬1) [الحاقة: 44 - 47]

سورة المعارج

سُورَةُ الْمَعَارِج تَفْسِيرُ السُّورَة {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ , لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ , مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ , تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص126: يُقَالُ: {ذِي المَعَارِجِ}: المَلاَئِكَةُ تَعْرُجُ إِلَى اللهِ. ¬

_ (¬1) [المعارج: 1 - 4]

(يع) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَهُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى الْمُؤْمِنِ , كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ , إِلَى أَنْ تَغْرُبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6025 , (حب) 7333 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2817 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3589 , وقال شعيب الأرنؤوط في (حب) 7327: إسناده صحيح على شرط البخاري.

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 283 , انظر الصَّحِيحَة: 2456 , وقال الألباني: وهذا يدل على خِفَّة يوم القيامة على المؤمنين. أ. هـ

(د ك) , وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يُعْجِزَ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ " (¬1) وفي رواية (¬2): إِنَّ اللهَ لَنْ يُعْجِزَنِي فِي أُمَّتِي أَنْ يُؤَخِّرَهَا نِصْفَ يَوْمٍ (¬3) " ¬

_ (¬1) (د) 4349 , انظر صَحِيحَ الْجَامِع: 5224 , الصحيحة: 1643 (¬2) (ك) 8307 , انظر صَحِيحَ الْجَامِع: 1811 (¬3) أَيْ: نِصْف يَوْمٍ مِنْ أَيَّام الْآخِرَة.

(د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَعْجِزَ أُمَّتِي (¬1) عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ (¬2) نِصْفَ يَوْمٍ " , فَقِيلَ لِسَعْدٍ: وَكَمْ نِصْفُ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ , قَالَ: خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَغْنِيَاؤُهَا عَنْ الصَّبْر عَلَى الْوُقُوف لِلْحِسَابِ. عون المعبود (9/ 384) (¬2) أَيْ: يُؤَخِّرُهُمْ عَنْ لِحَاقِ فُقَرَاءِ أُمَّتِي السَّابِقِينَ إِلَى الْجَنَّة. عون (9/ 384) (¬3) (د) 4350

{يبصرونهم , يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه , وصاحبته وأخيه , وفصيلته التي تؤويه , ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه , كلا إنها لظى ,

{يُبَصَّرُونَهُمْ , يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ , وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ , وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ , وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ , كَلَّا إِنَّهَا لَظَى , نَزَّاعَةً لِلشَّوَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص160: الفَصِيلَةُ: أَصْغَرُ آبَائِهِ القُرْبَى، إِلَيْهِ يَنْتَمِي مَنِ انْتَمَى. {لِلشَّوَى}: اليَدَانِ , وَالرِّجْلاَنِ , وَالأَطْرَافُ، وَجِلْدَةُ الرَّأسِ يُقَالُ لَهَا: شَوَاةٌ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلٍ , فَهُوَ شَوًى. ¬

_ (¬1) [المعارج: 11 - 16]

{إن الإنسان خلق هلوعا , إذا مسه الشر جزوعا}

{إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا , إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص156: {هَلُوعًا}: ضَجُورًا. ¬

_ (¬1) [المعارج: 19، 20]

{إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون}

{إِلَّا الْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} (¬1) (خ م د حم) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا (¬2) يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوْ السِّتَّةُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ أَكْثَرُ، فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ , قَالَتْ: " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي (¬3) " , فَفَعَلْتُ , " فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ") (¬4) (- وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ - فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) وفي رواية: (فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ) (¬6) (قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، " فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلًا طَوِيلًا ") (¬7) (- وَالنَّاسُ يَأتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ -) (¬8) وفي رواية: (فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ , وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ الْحَصِيرَةُ) (¬9) (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ وَتَرَكَ الْحَصِيرَ عَلَى حَالِهِ ") (¬10) (فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا) (¬11) (بِذَلِكَ , " فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ ") (¬12) (فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ , فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، " فَخَرَجَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ "، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ) (¬13) (" فَصَلَّى بِهِمْ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ "، وَثَبَتَ النَّاسُ) (¬14) (" فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15) (فَقَالَ لِي: مَا شَأنُ النَّاسِ يَا عَائِشَةُ؟ " , فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُول اللهِ , سَمِعَ النَّاسُ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَةَ بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ , فَحَشَدُوا لِذَلِكَ لِتُصَلِّيَ بِهِمْ , فَقَالَ: " اطْوِ عَنَّا حَصِيرَكِ يَا عَائِشَةُ " , قَالَتْ: فَفَعَلْتُ , " وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَ غَافِلٍ ") (¬16) (فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ) (¬17) (فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ: الصَّلَاةَ) (¬18) (وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ) (¬19) (وَحَصَبُوا بَابَهُ) (¬20) (" فَلَمْ يَخْرُجْ ") (¬21) (حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬22) (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُول اللهِ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْهِمْ) (¬23) (صَلَاةُ اللَّيْلِ) (¬24) (فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْفَجْرَ , سَلَّمَ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ , فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬25) (أَيُّهَا النَّاسُ , أَمَا وَاللهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللهِ غَافِلًا , وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ) (¬26) (قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ) (¬27) (صَلَاةُ اللَّيْلِ , فَتَعْجِزُوا عَنْهَا) (¬28) وفي رواية: (إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ) (¬29) (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ , مَا قُمْتُمْ بِهِ) (¬30) (فَاكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ) (¬31) وفي رواية: (خُذُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا (¬32) وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إلى اللهِ) (¬33) (مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ , وَإِنْ قَلَّ) (¬34) (وَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ , فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ , صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ , إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) (¬35) (قَالَتْ: ثُمَّ تَرَكَ مُصَلَّاهُ ذَلِكَ , فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ - عز وجل - (¬36)) (¬37) (وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ (¬38) ") (¬39) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ اللهُ - عز وجل -: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} (¬40)) (¬41). ¬

_ (¬1) [المعارج: 22، 23] (¬2) (أَوْزَاعًا) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ، وَمِنْ هَذَا قَوْلهمْ: وَزَّعْتُ الشَّيْءَ , إِذَا فَرَّقْتُه. عون المعبود - (ج 3 / ص 311) (¬3) أَيْ: حَوَّطَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد بِحَصِيرٍ لِيَسْتُرَهُ , لِيُصَلِّيَ فِيهِ، وَلَا يَمُرَّ بَيْن يَدَيْهِ مَارٌّ، وَيَتَوَفَّرُ خُشُوعه وَفَرَاغُ قَلْبِه. شرح النووي (ج 3 / ص 132) (¬4) (حم) 26350 , (د) 1374 , (خ) 698 , (م) 213 - (781) =وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬5) (خ) 696 (¬6) (حم) 26080 , 24367 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬7) (حم) 26350 , (خ) 698 (¬8) (د) 1126 , (حم) 24062 (¬9) (س) 762 , (خ) 697 (¬10) (حم) 26350 (¬11) (خ) 882 (¬12) (خ) 696 (¬13) (خ) 882 , (حم) 25401 (¬14) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬15) (حم) 24367 , (خ) 5524 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن (¬16) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬17) (خ) 6860 , (س) 1599 (¬18) (حم) 25996 , (م) 178 - (761) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (خ) 6860 , (س) 1599 , (د) 1447 , (حم) 21675 (¬20) (د) 1447 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬21) (حم) 25996 (¬22) (خ) 1908 (¬23) (حم) 25996 (¬24) (خ) 696 (¬25) (حم) 25401 , (خ) 1908 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬26) (د) 1374 , (حم) 26350 (¬27) (خ) 1077 , (م) 177 - (761) , (د) 1447 , (حم) 21622 (¬28) (م) 178 - (761) , (خ) 882 , (حم) 25401 (¬29) (حم) 25535 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬30) (خ) 6860 , (م) 214 - (781) , (حم) 21622 (¬31) (حم) 26350 (¬32) الْمَلَال: اِسْتِثْقَالُ الشَّيْء , وَنُفُورُ النَّفْسِ عَنْهُ بَعْد مَحَبَّتِه، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِاتِّفَاقٍ. قَالَ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ: لَا يَقْطَعُ عَنْكُمْ فَضْلَهُ حَتَّى تَمَلُّوا سُؤَالَه , فَتَزْهَدُوا فِي الرَّغْبَة إِلَيْهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لَا يَمَلُّ اللهُ إِذَا مَلَلْتُمْ، وَمِنْهُ قَوْلهمْ فِي الْبَلِيغ: لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يَنْقَطِعَ خُصُومُه , لِأَنَّهُ لَوْ اِنْقَطَعَ حِين يَنْقَطِعُونَ , لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمْ مَزِيَّة , وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: " اِكْلَفُوا مِنْ الْعَمَل مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ مِنْ الثَّوَاب حَتَّى تَمَلُّوا مِنْ الْعَمَل " فتح الباري (ج1ص68) (¬33) (خ) 5524 (¬34) (م) 782 , (خ) 5524 (¬35) (خ) 698 , (م) 213 - (781) , (ت) 450 , (س) 1599 (¬36) فِي الحديثِ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَنَحْوهمْ , وَلَمْ يَتَّخِذْهُ دَائِمًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ يُصَلِّي فِيهَا، وَيُنَحِّيهَا بِالنَّهَارِ وَيَبْسُطهَا , ثُمَّ تَرَكَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار , وَعَادَ إِلَى الصَّلَاة فِي الْبَيْت. وَفِيهِ: جَوَازُ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِد. وَفِيهِ: جَوَازُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَة. وَجَوَازُ الِاقْتِدَاءِ بِمِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَة. وَفِيهِ: تَرْكُ بَعْضِ الْمَصَالِحِ لِخَوْفِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيهِ: بَيَان مَا كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ مِنْ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ , وَمُرَاعَاةِ مَصَالِحهمْ , وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِوُلَاةِ الْأُمُورِ وَكِبَارِ النَّاس وَالْمَتْبُوعِينَ - فِي عِلْمٍ وَغَيْرِه - الِاقْتِدَاءُ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ. النووي (3/ 132) (¬37) (س) 762 , (خ) 1908 (¬38) أَيْ: لَازَمُوهُ وَدَاوَمُوا عَلَيْهِ , وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآلِ هُنَا: أَهْلُ بَيْتِهِ , وَخَوَاصُّهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَزْوَاجه وَقَرَابَته وَنَحْوهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 133) (¬39) (م) 782 , (خ) 1869 (¬40) [المعارج/23] (¬41) (حم) 24584 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.

{فمال الذين كفروا قبلك مهطعين , عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم , كلا إنا خلقناهم مما يعلمون}

{فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ , عَنْ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ , كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص160: {عِزِينَ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِزِينَ وَالعِزُونَ: الحِلَقُ وَالجَمَاعَاتُ، وَوَاحِدُهَا: عِزَةٌ. ¬

_ (¬1) [المعارج/36 - 39]

(ك) , وَعَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الْآية: {فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ , عَنْ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ , أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ , كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ} (¬1) ثُمَّ بَزَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كَفِّهِ فَقَالَ: يَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ؟ , حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ , مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَتَيْنِ , وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ (¬2) فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ [نَفْسُكَ] (¬3) التَّرَاقِيَ (¬4) قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ , وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟ " (¬5) ¬

_ (¬1) [المعارج/36 - 39] (¬2) الوئيد: شِدَّةُ الوطءِ على الأَرض. (¬3) (جة) 2707 (¬4) التَّراقِي: جمع تَرْقُوَة: وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق , وهما ترقوتان. (¬5) (ك) 3855 , (جة) 2707 , (حم) 17877 , صَحِيح الْجَامِع: 8144 , الصَّحِيحَة: 1143

{يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون}

{يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص96: {الأَجْدَاثُ}: القُبُورُ. وَقَرَأَ الأَعْمَشُ: (إِلَى نَصْبٍ): إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ. وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ، وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ. الإِيفَاضُ: الإِسْرَاعُ. ¬

_ (¬1) [المعارج: 43]

سورة نوح

سُورَةُ نُوح تَفْسِيرُ السُّورَة {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص160: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مِدْرَارًا}: يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا. ¬

_ (¬1) [نوح: 10 - 11]

{ما لكم لا ترجون لله وقارا , وقد خلقكم أطوارا}

{مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا , وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص160: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَقَارًا}: عَظَمَةً. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص105: {أَطْوَارًا}: طَوْرًا كَذَا , وَطَوْرًا كَذَا، عَدَا طَوْرَهُ , أَيْ: قَدْرَهُ. ¬

_ (¬1) [نوح: 13، 14]

{قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا , ومكروا مكرا كبارا}

{قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا , وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص160: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الكُبَّارُ أَشَدُّ مِنَ الكِبَارِ، وَكَذَلِكَ جُمَّالٌ , وَجَمِيلٌ , لِأَنَّهَا أَشَدُّ مُبَالَغَةً، وَكُبَّارٌ: الكَبِيرُ، وَكُبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ، وَالعَرَبُ تَقُولُ: رَجُلٌ حُسَّانٌ , وَجُمَّالٌ , وَحُسَانٌ، مُخَفَّفٌ، وَجُمَالٌ، مُخَفَّفٌ. ¬

_ (¬1) [نوح: 21، 22]

{وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا}

{وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ , أَمَّا وَدٌّ فَكَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ , وَأَمَّا سُوَاعٌ فَكَانَتْ لِهُذَيْلٍ , وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ , ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ , وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ , وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ , لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ , أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ , فَلَمَّا هَلَكُوا , أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا (¬2) وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ , فَفَعَلُوا , فَلَمْ تُعْبَدْ , حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ (¬3) وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ (¬4) عُبِدَتْ " (¬5) ¬

_ (¬1) [نوح/23] (¬2) النُّصُب: الأوثان من الحجارة. (¬3) أي: مات الذين نصبوا الأنصاب , وكانوا يعلمون لماذا نُصِبَت. (¬4) أي: زالت معرفة الناس بأصل نصبها. (¬5) (خ) 4636

{وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا , إنك إن تذرهم يضلوا عبادك , ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا , رب اغفر لي ولوالدي , ولمن دخل

{وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا , إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ , وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا , رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ , وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا , وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ , وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص160: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {دَيَّارًا}: مِنْ دَوْرٍ، وَلَكِنَّهُ فَيْعَالٌ , مِنَ الدَّوَرَانِ , كَمَا قَرَأَ عُمَرُ: الحَيُّ القَيَّامُ , وَهِيَ مِنْ: قُمْتُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {دَيَّارًا}: أَحَدًا. {تَبَارًا}: هَلاَكًا. ¬

_ (¬1) [نوح: 26 - 28]

سورة الجن

سُورَةُ الْجِنِّ {بسم الله الرحمن الرحيم , قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} (¬1) (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ الْجِنُّ يَصْعَدُونَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الْوَحْيَ , فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ , زَادُوا فِيهَا تِسْعًا , فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقًّا , وَأَمَّا مَا زَادُوهُ فَيَكُونُ بَاطِلًا ," فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ) (¬2) (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ , وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمْ الشُّهُبُ) (¬3) (وَلَمْ تَكُنْ النُّجُومُ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ) (¬4) (فَرَجَعَتْ الشَّيَاطِينُ إِلَى ِ) (¬5) (إِبْلِيسَ) (¬6) (فَقَالَ لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ , قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ , وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ) (¬7) (فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ:) (¬8) (مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ) (¬9) (إلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ) (¬10) (فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا , فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ , فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ) (¬11) (قَائِمٌ يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْ نَخْلَةَ) (¬12) (بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ " , فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ , فَقَالُوا: هَذَا وَاللهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ , فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ قَالُوا: يَا قَوْمَنَا {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا , يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ , وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}، " فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ} (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) [الجن: 1، 2] (¬2) (ت) 3324 (¬3) (خ) 739 (¬4) (ت) 3324 (¬5) (خ) 739 (¬6) (ت) 3324 (¬7) (خ) 739 (¬8) (ت) 3324 (¬9) (ت) 3323 (¬10) (ت) 3324 (¬11) (خ) 739 (¬12) (حم) 2979 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬13) [الجن/1] (¬14) (خ) 739 , (م) 149 - (449) , (ت) 3324 , (حم) 2271

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِتُّ اللَّيْلَةَ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنِّ , رُفَقَاءَ بِالْحَجُونِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الجوهري: الْحَجون: جبل بمكة , كان مقبرة. (¬2) (حم) 3954 , (حب) 6319، انظر الصَّحِيحَة: 3209 , التعليقات الحسان: 6285

(خ م) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: مَنْ آذَن (¬1) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ , فَقَالَ: آذَنَتْهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) آذن: أعلَمَ وأخبر. (¬2) (م) 153 - (450) , (خ) 3646

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ: إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذَا , إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ , فَبَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ , إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ (¬1) فَقَالَ: لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي , أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ , عَلَيَّ الرَّجُلَ (¬2) فَدُعِيَ لَهُ , فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ , قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ (¬3) إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي , قَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنِّيَّتُكَ؟ , قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ , جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ , فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا (¬4) وَيَأسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا (¬5) وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا (¬6)؟ , فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَ , بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ , فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ , لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ , يَقُولُ: يَا جَلِيحْ (¬7) أَمْرٌ نَجِيحْ , رَجُلٌ فَصِيحْ , يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَوَثَبَ الْقَوْمُ , فَقُلْتُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا , ثُمَّ نَادَى: يَا جَلِيحْ , أَمْرٌ نَجِيحْ , رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقُمْتُ , فَمَا نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ: هَذَا نَبِيٌّ (¬8). (¬9) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح السيرة ص83: هذا الرجل هو سواد بن قارب الأزدي ويقال: الدوسي , من أهل السراة من جبال (البلقاء) له صحبة ووفادة. (¬2) أَيْ: أَحْضِرُوهُ إِلَيَّ , وَقَرِّبُوهُ مِنِّي. فتح الباري لابن حجر (ج 11 / ص 189) (¬3) أَيْ: أُلْزِمُك. فتح الباري - (ج 11 / ص 189) (¬4) الْمُرَادُ بِهِ الْيَأس. فتح الباري - (ج 11 / ص 189) (¬5) مَعْنَاهُ: أَنَّهَا يَئِسَتْ مِنْ اِسْتِرَاق السَّمْع , بَعْد أَنْ كَانَتْ قَدْ أَلِفَتْهُ، فَانْقَلَبَتْ عَنْ الِاسْتِرَاق قَدْ يَئِسَتْ مِنْ السَّمْع. فتح الباري - (ج 11 / ص 189) (¬6) الْقِلَاص: قَلُوص , وَهِيَ الْفَتِيَّة مِنْ النِّيَاق، وَالْأَحْلَاس: جَمْع حِلْس , وَهُوَ مَا يُوضَع عَلَى ظُهُور الْإِبِل تَحْت الرَّحْل، فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬7) أَيْ: الْوَقِح. فتح الباري - (ج 11 / ص 189) (¬8) يُرِيد أَنْ ذَلِكَ كَانَ بِقُرْبِ مَبْعَث النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 11 / ص 189) (¬9) (خ) 3653 , (ك) 4503

{وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا}

{وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص126: {بَخْسًا}: نَقْصًا. ¬

_ (¬1) [الجن: 13]

{وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون , فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا , وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا}

{وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ , فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا , وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص162: القِسْطُ: مَصْدَرُ المُقْسِطِ , وَهُوَ العَادِلُ، وَأَمَّا القَاسِطُ , فَهُوَ: الجَائِرُ. ¬

_ (¬1) [الجن: 14، 15]

{وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا}

{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص160: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لِبَدًا}: أَعْوَانًا. ¬

_ (¬1) سورة: الجن آية رقم: 19

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (¬1)} قَالَ: لَمَّا رَأَوْهُ يُصَلِّي وَأَصْحَابُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ , فَيَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ , وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ , تَعَجَّبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ , فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ قَالُوا: {إِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُوهُ , كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا}. (¬2) ¬

_ (¬1) جَمْعُ لِبْدَةٍ بِكَسْرٍ , ثُمَّ سُكُونٍ , نَحْوَ قِرْبَةٍ , وَقِرَبٍ , وَاللِّبْدَةُ وَاللِّبَدُ: الشَّيْءُ الْمُلَبَّدُ , أَيْ: الْمُتَرَاكِمُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ , وَبِهِ سُمِّيَ اللِّبَدُ الَّذِي يُفْرَشُ , لِتَرَاكُمِ صُوفِهِ. تحفة الأحوذي - (8/ 197) (¬2) (حم) 2431 , (ت) 3323 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

سورة المزمل

سُورَةُ الْمُزَّمِّل تَفْسِيرُ السُّورَة {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ , قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا , أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا , إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا , إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا , وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} (¬1) (م س د حم) , عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ , قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ؟} قُلْتُ: بَلَى , قَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، " فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا (¬2)) (¬3) (نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) (¬4) (حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا) (¬5) (فِي السَّمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا) (¬6) (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} (¬7)) (¬8) (فَصَارَ قِيَامُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اللَّيْلَ تَطَوُّعًا مِنْ بَعْدِ فَرِيضَتِهِ ") (¬9) وفي رواية: (فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً) (¬10). ¬

_ (¬1) [المزمل: 1 - 8] (¬2) أَيْ: سنة. (¬3) (م) 139 - (746) , (س) 1601 (¬4) (د) 1305 (¬5) (س) 1601 , (د) 1342 (¬6) (د) 1342 , (م) 139 - (746) , (س) 1601 (¬7) [المزمل/20] (¬8) (م) 139 - (746) (¬9) (حم) 24314 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 139 - (746) , (س) 1601 , (د) 1342

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص52: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: نَشَأَ: قَامَ بِالحَبَشِيَّةِ. (وِطَاءً) قَالَ: مُوَاطَأَةَ القُرْآنِ، أَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ، {لِيُوَاطِئُوا}: لِيُوَافِقُوا.

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا} (¬1) قَالَ: {نَاشِئَةُ اللَّيْلِ} أَوَّلُهُ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ لِأَوَّلِ اللَّيْلِ , يَقُولُ: هُوَ أَجْدَرُ أَنْ تُحْصُوا مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَدْرِ مَتَى يَسْتَيْقِظُ. وَقَوْلُهُ: {أَقْوَمُ قِيلًا} هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يَفْقَهَ فِي الْقُرْآنِ، وَقَوْلُهُ: {إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا} (¬2) يَقُولُ: فَرَاغًا طَوِيلًا. (¬3) ¬

_ (¬1) [المزمل/6] (¬2) [المزمل/7] (¬3) (د) 1304

{واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا}

{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص161: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَتَبَتَّلْ}: أَخْلِصْ. ¬

_ (¬1) [المزمل: 8]

{إن لدينا أنكالا وجحيما , وطعاما ذا غصة , وعذابا أليما , يوم ترجف الأرض والجبال , وكانت الجبال كثيبا مهيلا , إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا

{إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا , وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ , وَعَذَابًا أَلِيمًا , يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ , وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا , إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا , فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا , فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا , السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ , كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص161: قَالَ الحَسَنُ: {أَنْكَالًا}: قُيُودًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كَثِيبًا مَهِيلًا}: الرَّمْلُ السَّائِلُ. {وَبِيلًا}: شَدِيدًا. وَقَالَ الحَسَنُ: {مُنْفَطِرٌ بِهِ}: مُثْقَلَةٌ بِهِ. ¬

_ (¬1) [المزمل: 12 - 18]

سورة المدثر

سُورَةُ الْمُدَّثِّر تَفْسِيرُ السُّورَة {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ , قُمْ فَأَنْذِرْ , وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ , وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ , وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ , وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص162: {وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ}: يُقَالُ: الرِّجْزُ , وَالرِّجْسُ: العَذَابُ. ¬

_ (¬1) [المدثر: 1 - 6]

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ (¬1):) (¬2) (جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا , فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي (¬3) فَنُودِيتُ) (¬4) (فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا , ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ , فَلَمْ أَرَ أَحَدًا , ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأسِي) (¬5) (فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ (¬6) قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ وفي رواية: (عَلَى عَرْشٍ) (¬7) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬8) (فَلَمَّا رَأَيْتُهُ) (¬9) (أَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ) (¬10) (حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ) (¬11) (فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي وفي رواية: (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي) (¬12) وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا (¬13) قَالَ: فَدَثَّرُونِي , وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا) (¬14) (وَأُنْزِلَ عَلَيَّ: {يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (¬15) قُمْ فَأَنْذِرْ (¬16) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (¬17) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (¬18) وَالرُّجْزَ (¬19) فَاهْجُرْ}) (¬20) (قَالَ: ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ (¬21) وَتَتَابَعَ (¬22) ") (¬23) ¬

_ (¬1) (فَتْرَةِ الْوَحْيِ) أَيْ: اِحْتِبَاسِ الْوَحْيِ عَنْ النُّزُولِ. تحفة الأحوذي (ج8ص 199) (¬2) (م) 161 , (خ) 4641 (¬3) أَيْ: صِرْت فِي بَاطِنه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 289) (¬4) (م) 161 , (خ) 4638 (¬5) (م) 161 (¬6) هُوَ جَبْرَائِيلُ , حِين أَتَاهُ بِقَوْلِهِ: {اِقْرَأ بِاسْمِ رَبِّك الَّذِي خَلَقَ} ثُمَّ إِنَّهُ حَصَلَ بَعْدَ هَذَا فَتْرَةٌ , ثُمَّ نَزَلَ الْمَلَكُ بَعْدَ هَذَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬7) (م) 161 (¬8) (خ) 3066 (¬9) (حم) 15075 (¬10) (م) 161 (¬11) (خ) 3066 (¬12) (خ) 4641 , و (زَمِّلُونِي) أَيْ: لُفُّونِي، يُقَالُ: زَمَّلَهُ فِي ثَوْبِهِ إِذَا لَفَّهُ فِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬13) فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَبَّ عَلَى الْفَزِع الْمَاءُ لِيَسْكُنَ فَزَعه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 289) (¬14) (خ) 4638 , (م) 161 (¬15) أَيْ: أَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُتَدَثِّرُ , وأُدْغِمَتْ التَّاءُ فِي الدَّالِ , أَيْ: الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا سَمَّاهُ مُدَّثِّرًا لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَثَّرُونِي".تحفة (8/ 199) (¬16) أَيْ: حَذِّرْ مِنَ الْعَذَابِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ. فتح الباري - (ح4) (¬17) أَيْ: عَظِّمْ رَبَّكَ عَمَّا يَقُولُهُ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬18) (وَثِيَابك فَطَهِّرْ) أَيْ: مِنَ النَّجَاسَةِ. وَقِيلَ: الثِّيَابُ: النَّفْسُ، وَتَطْهِيرُهَا: اجْتِنَابُ النَّقَائِصِ. فتح الباري (ح4) (¬19) الرُّجْز هُنَا: الْأَوْثَان، أَيْ: اُتْرُكْ الْأَوْثَانَ وَلَا تَقْرَبْهَا , وَالْمَعْنَى: اُتْرُكْ كُلَّ مَا أَوْجَبَ لَك الْعَذَابَ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ , وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لَا يَلْزَمُ تَلَبُّسُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ}. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 199) (¬20) (خ) 4640 , (م) 161 (¬21) أَيْ: اِسْتَمَرَّ نُزُوله. فتح الباري - (ج 14 / ص 130) (¬22) قال النووي: قَوْل " إِنَّ أَوَّل مَا أُنْزِلَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} " ضَعِيف , بَلْ بَاطِل , وَالصَّوَاب أَنَّ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ عَلَى الْإِطْلَاق: {اِقْرَأ بِاسْمِ رَبّك} كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - وَأَمَّا {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} فَكَانَ نُزُولهَا بَعْد فَتْرَة الْوَحْي , كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة , عَنْ جَابِر , وَالدَّلَالَة صَرِيحَة فِيهِ فِي مَوَاضِع , مِنْهَا قَوْله: (وَهُوَ يُحَدِّث عَنْ فَتْرَة الْوَحْي , إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَمِنْهَا قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِذَا الْمَلَك الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ " , ثُمَّ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَمِنْهَا قَوْله: " ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْي " , يَعْنِي: بَعْد فَتْرَته , فَالصَّوَابُ: أَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ {اِقْرَأ} وَأَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ بَعْد فَتْرَة الْوَحْي {يَا أَيّهَا الْمُدَّثِّر} , وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ: أَوَّلُ مَا نَزَلَ الْفَاتِحَة , فَبُطْلَانه أَظْهَر مِنْ أَنْ يُذْكَر , وَالله أَعْلَم. النووي (ج1ص289) (¬23) (خ) 4642 , (م) 161

(حم) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ (¬1) أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} قَالَ: لَا تُعْطِي شَيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: القاسم بن أبى بزَّة , نافع بن يسار المكي , القارىء , مولى ابن السائب المخزومي. الطبقة:5 من صغار التابعين , الوفاة: 115 هـ , روى له: خ م د ت س ق , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) (حم) 20297 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: هذا الأثر رجاله ثقات رجال الصحيح , وروي مثله عن غير واحد من أهل العلم.

{فإذا نقر في الناقور , فذلك يومئذ يوم عسير}

{فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ , فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص108: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {النَّاقُورِ}: الصُّورِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص161: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {عَسِيرٌ}: شَدِيدٌ. ¬

_ (¬1) [المدثر: 8، 9]

{ذرني ومن خلقت وحيدا , وجعلت له مالا ممدودا , وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا , ثم يطمع أن أزيد , كلا إنه كان لآياتنا عنيدا , سأرهقه صعودا ,

{ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا , وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا , وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا , ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ , كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا , سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا , إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ , فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ , ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ , ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ , ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ , فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ , إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ , سَأُصْلِيهِ سَقَرَ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ , لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ , لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ , عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} (¬1) (ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ "، فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا جَهْلٍ , فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا عَمُّ، إِنَّ قَوْمَكَ يَرَوْنَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالا، قَالَ: لَمَ؟ , قَالَ: لِيُعْطُوكَهُ، فَإِنَّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّدًا , لِتُعْرِضَ عَمَّا قِبَلَهُ، قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالا، قَالَ: فَقُلْ فِيهِ قَوْلا يَبْلُغُ قَوْمَكَ أَنَّكَ مُنْكِرٌ لَهُ , أَوْ أَنَّكَ كَارِهٌ لَهُ، قَالَ: وَمَاذَا أَقُولُ؟ , فَوَاللهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمَ بِالأَشْعَارِ مِنِّي، وَلَا أَعْلَمَ بِرَجَزٍ وَلَا بِقَصِيدَةٍ مِنِّي , وَلَا بِأَشْعَارِ الْجِنِّ , وَاللهِ مَا يُشْبِهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هَذَا , وَوَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلاوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاوَةً، وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلاهُ , مُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى , وَإِنَّهُ لَيَحْطِمُ مَا تَحْتَهُ، قَالَ: لَا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَتَّى تَقُولَ فِيهِ، قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أُفَكِّرَ، فَلَمَّا فَكَّرَ قَالَ: هَذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ , يَأثُرُهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَنَزَلَتْ {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا , وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا , وَبَنِينَ شُهُودًا , وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا , ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ , كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا , سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا , إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ , فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ , ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ , ثُمَّ نَظَرَ , ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ , ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ , فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ , إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ , سَأُصْلِيهِ سَقَرَ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ , لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ , لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ , عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [المدثر/11 - 30] (¬2) [المدثر/11 - 30] (¬3) (ك) 3872 , وصححه الألباني في صحيح السيرة ص159

{فما تنفعهم شفاعة الشافعين}

{فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} (¬1) (مسند إسحق بن راهويه) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا فِي بَيْتِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثةُ أَطْفَالٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ , إِلَّا جِيءَ بِهِمْ حَتَّى يُوقَفُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُونَ: أَنَدْخُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ أَبَوَانَا؟، فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ وَأَبَوَاكُمْ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} (¬2) قَالَ: نَفَعَتِ الْآبَاءَ شَفَاعَةُ أَوْلَادِهِمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) [المدثر: 48] (¬2) [المدثر: 48] (¬3) (مسند إسحق بن راهويه) ج4ص230ح2 , انظر الصَّحِيحَة: 3416

{فما لهم عن التذكرة معرضين , كأنهم حمر مستنفرة , فرت من قسورة}

{فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ , كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ , فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص161: {مُسْتَنْفِرَةٌ}: نَافِرَةٌ , مَذْعُورَةٌ. {قَسْوَرَةٌ}: رِكْزُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ، وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسْوَرَةٌ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: القَسْوَرَةُ: قَسْوَرُ الأَسَدُ، الرِّكْزُ: الصَّوْتُ. ¬

_ (¬1) [المدثر: 49 - 51]

سورة القيامة

سُورَةُ الْقِيامَة تَفْسِيرُ السُّورَة {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ , بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ , بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ , يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ , فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ , وَخَسَفَ الْقَمَرُ , وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ , يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ , كَلَّا لَا وَزَرَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص163: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ}: سَوْفَ أَتُوبُ، سَوْفَ أَعْمَلُ. {لاَ وَزَرَ}: لاَ حِصْنَ , سُدًى , هَمَلًا. ¬

_ (¬1) [القيامة: 3 - 11]

{لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه}

{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} (¬1) (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} (قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ) (¬2) (يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ) (¬3) (يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ (¬4)) (¬5) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ) (¬6) (فَكَانَ يُعَالِجُ (¬7) مِنْ التَّنْزِيلِ شِدَّةً ") (¬8) (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}) (¬9) (قَالَ: عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ) (¬10) (وَتَقْرَأَهُ (¬11) {فَإِذَا قَرَأنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}) (¬12) (قَالَ: فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ) (¬13) (فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ (¬14)) (¬15) وفي رواية: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ (¬16) (" فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ , قَرَأَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا قَرَأَهُ) (¬17) (كَمَا وَعَدَهُ اللهُ - عز وجل - ") (¬18) ¬

_ (¬1) سورة القيامة آية: 16 - 18 (¬2) (خ) 4645 (¬3) (خ) 4757 (¬4) كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي اِبْتِدَاءِ الْأَمْرِ إِذَا لُقِّنَ الْقُرْآنَ , نَازَعَ جِبْرِيلَ الْقِرَاءَةَ , وَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى يُتِمَّهَا , مُسَارَعَةً إِلَى الْحِفْظِ لِئَلَّا يَنْفَلِتَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَهُ الْحَسَن وَغَيْره. فتح الباري - (1/ 5) (¬5) (خ) 4644 (¬6) (خ) 5 (¬7) الْمُعَالَجَة: مُحَاوَلَةُ الشَّيْءِ بِمَشَقَّةٍ. فتح الباري - (ح5) (¬8) (خ) 5 , (م) 148 - (448) (¬9) (خ) 5 (¬10) (خ) 4645 (¬11) فَأُمِرَ بِأَنْ يُنْصِتَ حَتَّى يُقْضَى إِلَيْهِ وَحْيُهُ، وَوُعِدَ بِأَنَّهُ آمِنٌ مِنْ تَفَلُّتِهِ مِنْهُ بِالنِّسْيَانِ أَوْ غَيْره، وَنَحْوه قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} أَيْ: بِالْقِرَاءَةِ. فتح الباري - (1/ 5) (¬12) (خ) 5 (¬13) (خ) 4645 (¬14) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْبَيَانِ: بَيَانُ مُجْمَلَاتِهِ , وَتَوْضِيحُ مُشْكِلَاتِه. فتح (1/ 5) (¬15) (خ) 5 (¬16) (خ) 4757 (¬17) (خ) 5 (¬18) (خ) 4645 , (م) 148 - (448) , (ت) 3329 , (س) 935

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}: تَألِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ. {فَإِذَا قَرَأنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}: فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ , فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، أَيْ: مَا جُمِعَ فِيهِ، فَاعْمَلْ بِمَا أَمَرَكَ , وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللهُ. وَيُقَالُ: لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ، أَيْ تَألِيفٌ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص163: وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {قَرَأنَاهُ}: بَيَّنَّاهُ. {فَاتَّبِعْ}: اعْمَلْ بِهِ.

{وجوه يومئذ ناضرة , إلى ربها ناظرة}

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ , إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (¬1) (خ م) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ , فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ) (¬2) (عِيَانًا) (¬3) (كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ , لَا تُضَامُونَ (¬4) فِي رُؤْيَتِهِ , فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا (¬5) عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا (¬6) ثُمَّ قَرَأَ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) [القيامة/22، 23] (¬2) (خ) 529 , (م) 633 (¬3) (خ) 6998 , (م) 633 (¬4) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لَكُمْ ضَيْمٌ حِينَئِذٍ، وَالْمُرَادُ: نَفْيُ الِازْدِحَامِ. فتح (2/ 329) (¬5) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَطْعِ أَسْبَابِ الْغَلَبَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلِاسْتِطَاعَةِ , كَالنَّوْمِ وَالشُّغْلِ , وَمُقَاوَمَةِ ذَلِكَ بِالِاسْتِعْدَادِ لَهُ. فتح الباري - (ج 2 / ص 329) (¬6) قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَوَجْهُ مُنَاسَبَةِ ذِكْرِ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ الرُّؤْيَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ، وَقَدْ ثَبَتَ لِهَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى غَيْرِهِمَا مَا ذُكِرَ مِنْ اِجْتِمَاعِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمَا , وَرَفْعِ الْأَعْمَالِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُمَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجَازِى الْمُحَافِظُ عَلَيْهِمَا بِأَفْضَلِ الْعَطَايَا , وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. فتح الباري (ج 2 / ص 329) (¬7) [ق/39] (¬8) (خ) 529 , (م) 633

(د جة) , وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَكُلُّنَا يَرَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُخْلِيًا بِهِ (¬1)؟ , وَمَا آيَةُ ذَلِكَ (¬2) فِي خَلْقِهِ؟ , قَالَ: " يَا أَبَا رَزِينٍ , أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهِ؟ " , قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَاللهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ (¬3)) (¬4) (وَذَلِكَ آيَةٌ فِي خَلْقِهِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: كُلّكُمْ يَرَاهُ مُنْفَرِدًا بِرَبِّهِ , بِحَيْثُ لَا يُزَاحِمُهُ شَيْءٌ فِي الرُّؤْيَةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬2) أَيْ: مَا عَلَامَة ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬3) أَيْ: فَهُوَ أَوْلَى بِالرُّؤْيَةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬4) (د) 4731 , (جة) 180 (¬5) أَيْ: وَكُلُّنَا يَرَاهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 249) (¬6) (جة) 180 , وحسنه الألباني في ظلال الجنة: 459 , 460

{فلا صدق ولا صلى , ولكن كذب وتولى , ثم ذهب إلى أهله يتمطى , أولى لك فأولى , ثم أولى لك فأولى}

{فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى , وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى , ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى , أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى , ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} قَالَ: تَوَعُّدٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) [القيامة: 31 - 35] (¬2) (خ) 4645

سورة الإنسان

سُورَةُ الْإِنْسَان تَفْسِيرُ السُّورَة {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ , لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا , إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ , فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص164: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} يُقَالُ: مَعْنَاهُ: أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ، وَ {هَلْ} تَكُونُ جَحْدًا، وَتَكُونُ خَبَرًا، وَهَذَا مِنَ الخَبَرِ، يَقُولُ: كَانَ شَيْئًا، فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا، وَذَلِكَ مِنْ حِينِ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ , إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ. {أَمْشَاجٍ}: الأَخْلاَطُ: مَاءُ المَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ، الدَّمُ , وَالعَلَقَةُ، وَيُقَالُ: إِذَا خُلِطَ: مَشِيجٌ , كَقَوْلِكَ: خَلِيطٌ، وَمَمْشُوجٌ , مِثْلُ: مَخْلُوطٍ. ¬

_ (¬1) [الإنسان: 1، 2]

{يوفون بالنذر , ويخافون يوما كان شره مستطيرا}

{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ , وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص164: {مُسْتَطِيرًا}: مُمْتَدًّا البَلاَءُ. ¬

_ (¬1) [الإنسان: 7]

{إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا}

{إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص164: القَمْطَرِيرُ: الشَّدِيدُ، يُقَالُ: يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ. وَالعَبُوسُ , وَالقَمْطَرِيرُ , وَالقُمَاطِرُ , وَالعَصِيبُ: أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الأَيَّامِ فِي البَلاَءِ. ¬

_ (¬1) [الإنسان: 10]

{فوقاهم الله شر ذلك اليوم , ولقاهم نضرة وسرورا , وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا , متكئين فيها على الأرائك , لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ,

{فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ , وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا , وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا , مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ , لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا , وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا , وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا , وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا , قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا , وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا , عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص116: {وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا} , قَالَ الحَسَنُ: النَّضْرَةُ فِي الوُجُوهِ , وَالسُّرُورُ فِي القَلْبِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الأَرَائِكُ}: السُّرُرُ. {دَانِيَة}: قَرِيبَة. وَقَالَ البَرَاءُ: {وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا}: يَقْطِفُونَ كَيْفَ شَاءُوا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {سَلْسَبِيلًا}: حَدِيدَةُ الجِرْيَةِ. ¬

_ (¬1) [الإنسان: 11 - 18]

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ) (¬1) (وَمَعَهُ بِلَالٌ) (¬2) (فَأَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ) (¬5) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْتَظِرْ , انْتَظِرْ ") (¬6) (ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْرِدْ ") (¬7) (قَالَ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ (¬8)) (¬9) وفي رواية: حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ (¬10)) (¬11) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى) (¬12) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ , فَأَبْرِدُوا (¬13) بِالصَلَاةِ) (¬14) وفي رواية: (فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ) (¬15) (فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (¬16) اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً , فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ , وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ) (¬17) (فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ) (¬18) (فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ) (¬19) (وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ (¬20)) (¬21) (فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ (¬22)) (¬23) وفي رواية (¬24): " فَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الشِّتَاءِ فَزَمْهَرِيرٌ، وَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ فَسَمُومٌ " (¬25) وفي رواية (¬26): " فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا , وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا " ¬

_ (¬1) (خ) 514 (¬2) (ت) 158 (¬3) وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِبْرَادِ فِي رِوايَةٍ لِلْمُصَنِّفِ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْأَذَان مِنْهُ، فَيُجْمِعُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ شَرَعَ فِي الْأَذَانِ , فَقِيلَ لَهُ: أَبْرِدْ , فَتَرَكَ، فَمَعْنَى (أَذَّنَ): شَرَعَ فِي الْأَذَانِ وَمَعْنَى (أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ): أَيْ: يُتِمَّ الْأَذَانَ , وَالله أَعْلَمُ. فتح (ج 2 / ص 305) (¬4) (خ) 514 , (م) 616 (¬5) (ت) 158 (¬6) (خ) 511 , (م) 616 (¬7) (خ) 511 , (د) 401 (¬8) الْفَيْءُ: هُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ مِنْ الظِّلِّ، وَالتُّلُولُ: جَمْعُ تَلٍّ، وَهِيَ فِي الْغَالِبِ مُنْبَطِحَةٌ غَيْرُ شَاخِصَةٍ , فَلَا يَظْهَرُ لَهَا ظِلٌّ إِلَّا إِذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ وَقْتِ الظُّهْرِ , وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي غَايَةِ الْإِبْرَادِ، وَالْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَمْتَدَّ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ. فتح (ج 2 / ص 309) (¬9) (خ) 511 , (م) 616 (¬10) ظَاهِرُ هذه الرواية يَقْتَضِي أَنَّهُ أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَذِهِ الْمُسَاوَاةِ: ظُهُورُ الظِّلِّ بِجَنْبِ التَّلِّ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا , فَسَاوَاهُ فِي الظُّهُورِ , لَا فِي الْمِقْدَارِ. أَوْ يُقَالُ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ , فَلَعَلَّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ. فتح الباري - (ج 2 / ص 309) (¬11) (خ) 603 (¬12) (ت) 158 (¬13) قَوْله (فَأَبْرِدُوا) أَيْ: أَخِّرُوا إِلَى أَنْ يَبْرُدَ الْوَقْتُ , يُقَالُ: (أَبْرَدَ) إِذَا دَخَلَ فِي الْبَرْدِ , كَأَظْهَرَ , إِذَا دَخَلَ فِي الظَّهِيرَةِ، وَمِثْله فِي الْمَكَانِ: أَنْجَدَ , إِذَا دَخَلَ نَجْدًا، وَأَتْهَمَ: إِذَا دَخَلَ تِهَامَة. وَالْأَمْرُ بِالْإِبْرَادِ أَمْر اِسْتِحْبَاب، وَقِيلَ: أَمْر إِرْشَاد، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ لِلْوُجُوبِ , وجُمْهُور أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ تَأخِيرَ الظُهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ الْوَقْتُ وَيَنْكَسِرَ الْوَهَج. وَخَصَّهُ بَعْضُهمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ , فَالتَّعْجِيلُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ , وَالشَّافِعِيِّ أَيْضًا , لَكِنْ خَصَّهُ بِالْبَلَدِ الْحَارِّ , وَقَيَّدَ الْجَمَاعَةَ بِمَا إِذَا كَانُوا يَنْتَابُونَ مَسْجِدًا مِنْ بُعْدِ، فَلَوْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ , أَوْ كَانُوا يَمْشُونَ فِي كَنٍّ , فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِمْ التَّعْجِيل. وَالْمَشْهُور عَنْ أَحْمَدَ: التَّسْوِيَةُ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ وَلَا قَيْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالْكُوفِيِّينَ , وَابْن الْمُنْذِر. وَاسْتَدَلَّ لَهُ التِّرْمِذِيُّ " بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَر "، فَلَوْ كَانَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ , لَمْ يَأمُرْ بِالْإِبْرَادِ , لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ , وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى أَنْ يَنْتَابُوا مِنْ الْبُعْدِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ تَعْجِيلَ الظُهْرِ أَفْضَلُ مُطْلَقًا , وَالْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث خَبَّابٍ: " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا , فَلَمْ يُشْكِنَا " , أَيْ: فَلَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِم. وَتَمَسَّكُوا أَيْضًا بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَبِأَنَّ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ أَكْثَرُ مَشَقَّةً , فَتَكُونُ أَفْضَلُ. وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ خَبَّابٍ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ طَلَبُوا تَأخِيرًا زَائِدًا عَنْ وَقْتِ الْإِبْرَادِ , وَهُوَ زَوَالُ حَرِّ الرَّمْضَاءِ , وَذَلِكَ قَدْ يَسْتَلْزِمُ خُرُوجَ الْوَقْتِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُجِبْهُمْ. أَوْ هُوَ مَنْسُوخٌ بِأَحَادِيثِ الْإِبْرَاد , فَإِنَّهَا مُتَأَخِّرَة عَنْهُ , وَاسْتَدَلَّ لَهُ الطَّحَاوِيّ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظُهْر بِالْهَاجِرَةِ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ " الْحَدِيث، وَهُوَ حَدِيثُ رِجَالِهِ ثِقَات , رَوَاهُ أَحْمَد , وَابْن مَاجَة وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَنَقَلَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ الْإِبْرَادَ رُخْصَةٌ , وَالتَّعْجِيلَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ أَمْرُ إِرْشَادِ. وَعَكَسَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: الْإِبْرَادُ أَفْضَلُ , وَحَدِيثُ خَبَّابٍ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ , وَهُوَ الصَّارِفُ لِلْأَمْرِ عَنْ الْوُجُوبِ. وَلَا اِلْتِفَاتَ إِلَى مَنْ قَالَ: التَّعْجِيلُ أَكْثَرُ مَشَقَّةً , فَيَكُونُ أَفْضَل؛ لِأَنَّ الْأَفْضَلِيَّةَ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي الْأَشَقِّ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْأَخَفُّ أَفْضَلُ, كَمَا فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ. فتح الباري - (ج 2 / ص 304) (¬14) (م) 615 , (خ) 512 (¬15) (جة) 678 , (حم) 8887 (¬16) فَيْحُ جَهَنَّمَ: غَلَيَانُهَا , وَانْتِشَارُ لَهَبِهَا وَوَهَجِهَا , وسَجْرُ جَهَنَّمَ سَبَبُ فَيْحِهَا , وَفَيْحُهَا سَبَبُ وُجُودِ شِدَّةِ الْحَرِّ , وَهُوَ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ سَلْبِ الْخُشُوعِ فَنَاسَبَ أَنْ لَا يُصَلَّى فِيهَا , والتَّعْلِيلُ إِذَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ , وَجَبَ قَبُولُهُ , وَإِنْ لَمْ يُفْهَمْ مَعْنَاهُ. فتح الباري - (ج 2 / ص 304) (¬17) (خ) 512 , (م) 617 (¬18) (خ) 3087 , (م) 617 (¬19) (م) 617 (¬20) الْمُرَادُ بِالزَّمْهَرِيرِ: شِدَّةُ الْبُرْدِ، وَاسْتُشْكِلَ وُجُودُهُ فِي النَّارِ , وَلَا إِشْكَالَ , لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّارِ مَحَلُّهَا , وَفِيهَا طَبَقَةٌ زَمْهَرِيرِيَّةٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 388) (¬21) (خ) 3087 , (م) 617 (¬22) قَضِيَّة التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ , قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهَا مَشْرُوعِيَّةُ تَأخِيرِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَد؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ غَالِبًا فِي وَقْتِ الصُّبْحِ , فَلَا تَزُولُ إِلَّا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَوْ أُخِّرَتْ لَخَرَجَ الْوَقْت. فتح الباري - (ج 2 / ص 306) (¬23) (م) 617 (¬24) (ت) 2592 (¬25) السَّمُوم: الرِّيحُ الْحَارَّةُ , تَكُونُ غَالِبًا بِالنَّهَارِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص388) (¬26) (جة) 4319 , انظر الصَّحِيحَة: 1457

(الفوائد المنتقاة لابن أبي الفوارس)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا} قَالَ: أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأكُلُونَ مِنْهَا قِيَامًا وَقُعُودًا وَمُضْطَجِعِينَ , وَعَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (الثالث من الفوائد المنتقاة لابن أبي الفوارس) , (ش) 34085 , (ك) 3884، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3734

{ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا}

{وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا} (¬1) (البعث والنشور) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا مَنْ يَسْعَى إِلَيْهِ أَلْفُ خَادِمٍ , كُلُّ خَادِمٍ عَلَى عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، قَالَ: وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ , إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا} " (¬2) ¬

_ (¬1) [الإنسان/19] (¬2) (هق في البعث والنشور) 371 , (الزهد لهناد بن السري) ج1ص133 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3705

{نحن خلقناهم وشددنا أسرهم , وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا}

{نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ , وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص164: قَالَ مَعْمَرٌ: {أَسْرَهُمْ}: شِدَّةُ الخَلْقِ، وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبٍ , وَغَبِيطٍ , فَهُوَ مَأسُورٌ. ¬

_ (¬1) [الإنسان: 28]

سورة المرسلات

سُورَةُ الْمُرْسَلَات تَفْسِيرُ السُّورَة {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا , أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص102: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا}: يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً، وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا. ¬

_ (¬1) [المرسلات: 25 , 26]

{إنها ترمي بشرر كالقصر , كأنه جمالت صفر}

{إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ , كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} (¬1) (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصَرِ} قَالَ: كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ , فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ , {كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ} قَالَ: حِبَالُ السُّفُنِ , تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأَوْسَاطِ الرِّجَالِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المرسلات: 32 - 33] (¬2) (خ) 4649

{هذا يوم لا ينطقون , ولا يؤذن لهم فيعتذرون}

{هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ , وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص164: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لاَ يَنْطِقُونَ}، {وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} (¬2)، {اليَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ} (¬3) فَقَالَ: إِنَّهُ ذُو أَلْوَانٍ، مَرَّةً يَنْطِقُونَ، وَمَرَّةً يُخْتَمُ عَلَيْهِمْ. ¬

_ (¬1) [المرسلات: 35، 36] (¬2) [الأنعام: 23] (¬3) [يس: 65]

{وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون}

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص164: قَالَ مُجَاهِدٌ: {ارْكَعُوا}: صَلُّوا. {لاَ يَرْكَعُونَ}: لاَ يُصَلُّونَ. ¬

_ (¬1) [المرسلات: 48]

سورة النبأ

سُورَةُ النَّبَأ تَفْسِيرُ السُّورَة {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ , عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص151: النَّبَأُ العَظِيمُ: القُرْآنُ. ¬

_ (¬1) [النبأ: 1، 2]

{وجعلنا سراجا وهاجا}

{وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص165: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَهَّاجًا}: مُضِيئًا. ¬

_ (¬1) [النبأ: 13]

{وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا , لنخرج به حبا ونباتا , وجنات ألفافا}

{وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا , لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا , وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107:قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَلْفَافًا}: مُلْتَفَّةً. ¬

_ (¬1) [النبأ: 14 - 16]

{يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا}

{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأتُونَ أَفْوَاجًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص165: {أَفْوَاجًا}: زُمَرًا. ¬

_ (¬1) [النبأ: 18]

{لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا , إلا حميما وغساقا}

{لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا , إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص120: {غَسَّاقًا} يُقَالُ: غَسَقَتْ عَيْنُهُ , وَيَغْسِقُ الجُرْحُ، وَكَأَنَّ الغَسَاقَ وَالغَسْقَ وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [النبأ: 24، 25]

{إنهم كانوا لا يرجون حسابا}

{إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص165: قَالَ مُجَاهِدٌ: {لاَ يَرْجُونَ حِسَابًا}: لاَ يَخَافُونَهُ. ¬

_ (¬1) [النبأ: 27]

{إن للمتقين مفازا, حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا}

{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا, حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأسًا دِهَاقًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص116: {كَوَاعِبَ}: نَوَاهِدَ. ¬

_ (¬1) [النبأ: 31 - 34]

(خ) , عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَأسًا دِهَاقًا} قَالَ: مَلْأَى مُتَتَابِعَةً , قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: اسْقِنَا كَأسًا دِهَاقًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3627

{جزاء من ربك عطاء حسابا , رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا}

{جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا , رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص165: {عَطَاءً حِسَابًا}: جَزَاءً كَافِيًا , أَعْطَانِي مَا أَحْسَبَنِي , أَيْ: كَفَانِي. قَالَ مُجَاهِدٌ: {لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا}: لاَ يُكَلِّمُونَهُ , إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُمْ. ¬

_ (¬1) [النبأ: 36، 37]

{يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن , وقال صوابا}

{يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ , وَقَالَ صَوَابًا} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص151: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَقَالَ صَوَابًا}: حَقًّا فِي الدُّنْيَا، وَعَمِلَ بِهِ. ¬

_ (¬1) [النبأ: 38]

{إنا أنذرناكم عذابا قريبا , يوم ينظر المرء ما قدمت يداه , ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا}

{إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا , يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ , وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا} (¬1) (ابن جرير) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقْضِي اللهُ بَيْنَ خَلْقِهِ , الْجِنِّ , وَالإِنْسِ , وَالْبَهَائِمِ، وَإِنَّهُ لَيَقِيدُ (¬2) يَوْمَئِذٍ الْجَمَّاءَ مِنَ الْقَرْنَاءِ , حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ تَبِعَةً (¬3) عِنْدَ وَاحِدَةٍ لأُخْرَى قَالَ اللهُ: كُونُوا تُرَابًا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ: {يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا} " (¬4) ¬

_ (¬1) [النبأ/40] (¬2) يقيد: يقتص. (¬3) التبعة: المظلمة. (¬4) أخرجه ابن جرير في " تفسيره " (30/ 17 - 18)، انظر الصَّحِيحَة: 1966

سورة النازعات

سُورَةُ النازعات {يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ , تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص108: {الرَّاجِفَةُ}: النَّفْخَةُ الأُولَى. وَ {الرَّادِفَةُ}: النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ. ¬

_ (¬1) [النازعات: 6، 7]

(ت) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , اذْكُرُوا اللهَ، اذْكُرُوا اللهَ، جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ (¬1) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (¬2) جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ (¬3) جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الرَّاجِفَةُ: النَّفْخَةُ الْأُولَى الَّتِي يَمُوتُ لَهَا الْخَلَائِقُ. تحفة الأحوذي (6/ 249) (¬2) الرَّادِفَةُ: النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي يَحْيَوْنَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ} , وَعَبَّرَ بِصِيغَةِ الْمُضِيِّ لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهَا , فَكَأَنَّهَا جَاءَتْ , وَالْمُرَادُ أَنَّهُ قَارَبَ وُقُوعُهَا , فَاسْتَعِدُّوا , لِتَهْوِيلِ أَمْرِهَا. تحفة الأحوذي (6/ 249) (¬3) أَيْ: بمَا فِيهِ مِنْ الشَّدَائِدِ الْكَائِنَةِ فِي حَالَةِ النَّزْعِ , وَالْقَبْرِ , وَمَا بَعْدَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 249) (¬4) (ت) 2457 , (حم) 21279 , صَحِيح الْجَامِع: 7863، الصَّحِيحَة: 954

{قلوب يومئذ واجفة , أبصارها خاشعة , يقولون أإنا لمردودون في الحافرة , أإذا كنا عظاما نخرة}

{قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ , أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ , يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ , أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الحَافِرَةِ}: الَّتِي أَمْرُنَا الأَوَّلُ إِلَى الحَيَاةِ. يُقَالُ: النَّاخِرَةُ , وَالنَّخِرَةُ سَوَاءٌ، مِثْلُ الطَّامِعِ , وَالطَّمِعِ، وَالبَاخِلِ وَالبَخِيلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النَّخِرَةُ: البَالِيَةُ، وَالنَّاخِرَةُ: العَظْمُ المُجَوَّفُ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الرِّيحُ فَيَنْخَرُ. ¬

_ (¬1) [النازعات: 8 - 11]

{فإنما هي زجرة واحدة , فإذا هم بالساهرة}

{فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ , فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص106: {السَّاهِرَةِ}: وَجْهُ الأَرْضِ، كَانَ فِيهَا الحَيَوَانُ , نَوْمُهُمْ , وَسَهَرُهُمْ. ¬

_ (¬1) [النازعات: 13، 14]

{هل أتاك حديث موسى , إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى , اذهب إلى فرعون إنه طغى , فقل هل لك إلى أن تزكى , وأهديك إلى ربك فتخشى , فأراه

{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى , إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى , اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى , فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى , وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى , فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: قَالَ مُجَاهِدٌ: {الآيَةَ الكُبْرَى}: عَصَاهُ وَيَدَهُ. ¬

_ (¬1) [النازعات: 15 - 20]

{أأنتم أشد خلقا أم السماء , بناها , رفع سمكها فسواها}

{أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ , بَنَاهَا , رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص106: {سَمْكَهَا}: بِنَاءَهَا. ¬

_ (¬1) [النازعات: 27، 28]

{وأغطش ليلها وأخرج ضحاها}

{وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: {أَغْطَشَ} وَ {جَنَّ} (¬2): أَظْلَمَ. {ضُحَاهَا}: ضَوْءُهَا. ¬

_ (¬1) [النازعات: 29] (¬2) [الأنعام: 76]

{فإذا جاءت الطامة الكبرى}

{فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: {الطَّامَّةُ}: تَطِمُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. ¬

_ (¬1) [النازعات: 34]

سورة عبس

سُورَةُ عَبَسَ {عَبَسَ وَتَوَلَّى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: {عَبَسَ وَتَوَلَّى}: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَلَحَ وَأَعْرَضَ. ¬

_ (¬1) [عبس: 1]

{أما من استغنى , فأنت له تصدى , وما عليك ألا يزكى , وأما من جاءك يسعى وهو يخشى , فأنت عنه تلهى}

{أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى , فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى , وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى , وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى , فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: {تَصَدَّى}: تَغَافَلَ عَنْهُ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {تَلَهَّى}: تَشَاغَلَ. ¬

_ (¬1) [عبس: 5 - 10]

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أُنْزِلَتْ: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرْشِدْنِي - وَعِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ - " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْرِضُ عَنْهُ , وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ "، وَيَقُولُ: أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأسًا؟، فَيَقُولُ: " لَا "، فَفِي هَذَا أُنْزِلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3331 , (حب) 535

(ابن جرير حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنَاجِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ يَتَصَدَّى لَهُمْ كَثِيرًا , وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤْمِنُوا "، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْمَى يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ , فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ يَمْشِي " وَهُوَ يُنَاجِيهِمْ "، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يَسْتَقْرِئُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبَسَ فِي وَجْهِهِ , وَتَوَلَّى , وَكَرِهَ كَلامَهُ وَأَقْبَلَ عَلَى الآخَرِينَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخَذَ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ , أَنْزَلَ اللهُ: {عَبَسَ وَتَوَلَّى , أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى , وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى , أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى} (¬1) " فَلَمَّا نَزَلَ فِيهِ مَا نَزَلَ , أَكْرَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَلَّمَهُ، وَقَالَ لَهُ: مَا حَاجَتُكَ؟، هَلْ تُرِيدُ مِنْ شَيْءٍ؟ " , وَإِذَا ذَهَبَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ: " هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي شَيْءٍ (¬2)؟، وَذَلِكَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: {أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى , فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى , وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى , وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى , فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى} (¬3)) (¬4) (وَاسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي غَزْوَتَيْنِ غَزَاهُمَا يُصَلِّي بِأَهْلِهَا " , قَالَ أَنَسٌ: وَرَأَيْتُهُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ عَلَيْهِ دِرْعٌ وَمَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ) (¬5). ¬

_ (¬1) [عبس/1 - 4] (¬2) قال الألباني في السلسلة الضعيفة: (3/ 635): ما ذكره الأستاذ عزت الدعاس في تعليقه على " الشمائل " المحمدية " (ص -175 - طبع حمص) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم لعبد الله بن أم مكتوم , ويفرش له رداءه ليجلس عليه ويقول: أهلا بالذي عاتبني ربي من أجله، ولا أعلم لهذا الحديث أصلا يمكن الاعتماد عليه، وغاية ما روي في بعض الروايات في " الدر المنثور " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُكرم ابن أم مكتوم إذا دخل عليه , وهذا إن صح , لا يستلزم أن يكون إكرامه - صلى الله عليه وسلم - إياه بالقيام له، فقد يكون بالقيام إليه، أو بالتوسيع له في المجلس، أو بإلقاء وسادة إليه، ونحو ذلك من أنواع الإكرام المشروع. أ. هـ (¬3) [عبس/5 - 10] (¬4) (ابن جرير) , (ابن أبي حاتم)، انظر صحيح السيرة ص202 (¬5) (حم) 12366 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

{كلا إنها تذكرة , فمن شاء ذكره , في صحف مكرمة , مرفوعة مطهرة , بأيدي سفرة}

{كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ , فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ , فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ , مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ , بِأَيْدِي سَفَرَةٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: {مُطَهَّرَةٍ}: لاَ يَمَسُّهَا إِلَّا المُطَهَّرُونَ، وَهُمُ المَلاَئِكَةُ، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ: {فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا} (¬2): جَعَلَ المَلاَئِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً، لِأَنَّ الصُّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ، فَجُعِلَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا. {سَفَرَةٍ}: المَلاَئِكَةُ , وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ، سَفَرْتُ: أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ، وَجُعِلَتِ المَلاَئِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوَحْيِ اللهِ وَتَأدِيَتِهِ , كَالسَّفِيرِ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ القَوْمِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ}: كَتَبَةٍ , أَسْفَارًا: كُتُبًا , يُقَالُ: وَاحِدُ الأَسْفَارِ: سِفْرٌ. ¬

_ (¬1) [عبس: 11 - 15] (¬2) [النازعات: 5]

(خ م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ) (¬3) (مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ (¬4) وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ , وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ (¬5) وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ , لَهُ أَجْرَانِ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَتَوَقَّفُ , وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة , لِجَوْدَةِ حِفْظه وَإِتْقَانه. عون المعبود (ج 3 / ص 387) (¬2) (ت) 2904 , (م) 244 - (798) (¬3) (خ) 4653 (¬4) السَّفَرَةُ: جَمْعُ سَافِر كَكَاتِبٍ وَكَتَبَة , وَالسَّافِر الرَّسُولُ , وَالسَّفَرَة الرُّسُلُ , لِأَنَّهُمْ يُسْفِرُونَ إِلَى النَّاس بِرِسَالَاتِ اللهِ. وَقِيلَ: السَّفَرَة: الْكَتَبَة , وَالْبَرَرَة: الْمُطِيعُونَ , مِنْ الْبِرّ , وَهُوَ الطَّاعَةُ. ويُحْتَمَل أَنَّ مَعْنَى كَوْنه مَعَ الْمَلَائِكَة أَنَّ لَهُ فِي الْآخِرَة مَنَازِلَ يَكُونُ فِيهَا رَفِيقًا لِلْمَلَائِكَةِ السَّفَرَةِ , لِاتِّصَافِهِ بِصِفَتِهِمْ مِنْ حَمْلِ كِتَابِ الله تَعَالَى. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ عَامِلٌ بِعَمَلِهِمْ , وَسَالِكٌ مَسْلَكهمْ. عون (ج 3 / ص 387) (¬5) أَيْ: يَتَرَدَّدُ فِي تِلَاوَتِهِ لِضَعْفِ حِفْظِهِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 387) (¬6) أَجْرُ الْقِرَاءَةِ , وَأَجْرُ تَشَدُّدِهِ وَتَرَدُّدِه فِي تِلَاوَتِهِ. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاء: وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِي يَتَتَعْتَعُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ أَكْثَرُ مِنْ الْمَاهِر بِهِ، بَلْ الْمَاهِرُ أَفْضَلُ وأَكْثَر أَجْرًا , لِأَنَّهُ مَعَ السَّفَرَة , وَلَهُ أُجُورٌ كَثِيرَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ لِغَيْرِهِ، وَكَيْف يَلْحَقُ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْتَنِ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَحِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ وَكَثْرَةِ تِلَاوَتِهِ وَدِرَايَتِهِ كَاعْتِنَائِهِ حَتَّى مَهَرَ فِيهِ؟. وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ لِلْمَاهِرِ لَا تُحْصَى , فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , إِلَى سَبْع مِائَةِ ضِعْفٍ وَأَكْثَر، وَالْأَجْرُ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ، وَهَذَا لَهُ أَجْرَانِ مِنْ تِلْكَ الْمُضَاعَفَات. عون المعبود - (ج 3 / ص 387) (¬7) (م) 244 - (798) , (خ) 4653 , (ت) 2904 , (د) 1454 , (حم) 24257

{قتل الإنسان ما أكفره , من أي شيء خلقه , من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره , ثم أماته فأقبره , ثم إذا شاء أنشره , كلا لما يقض ما أمره} (1)

{قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ , مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ , مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ , ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ , ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ , كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص139: {قُتِلَ الإِنْسَانُ}: لُعِنَ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص102: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ}: أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ , أُقْبِرُهُ , إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا، وَقَبَرْتُهُ: دَفَنْتُهُ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {لَمَّا يَقْضِ}: لاَ يَقْضِي أَحَدٌ مَا أُمِرَ بِهِ. ¬

_ (¬1) [عبس: 17 - 23]

{فأنبتنا فيها حبا , وعنبا وقضبا , وزيتونا ونخلا , وحدائق غلبا , وفاكهة وأبا}

{فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا , وَعِنَبًا وَقَضْبًا , وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا , وَحَدَائِقَ غُلْبًا , وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: الغُلْبُ: المُلْتَفَّةُ. الأَبُّ: مَا يَأكُلُ الأَنْعَامُ. ¬

_ (¬1) [عبس: 27 - 31]

{يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه}

{يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌ يُغْنِيهِ} (¬1) (خ م ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا (¬2) ثُمَّ قَرَأَ: {كَمَا بَدَأنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} (¬3)) (¬4) (فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟) (¬5) (فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌ يُغْنِيهِ}) (¬6) ¬

_ (¬1) [عبس: 34 - 37] (¬2) (غُرْلًا): جَمْع أَغْرَلَ , وَهُوَ الْأَقْلَفُ , وَهُوَ مَنْ بَقِيَتْ غُرْلَتُهُ , وَهِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْخَاتِنُ مِنْ الذَّكَرِ. فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 370) (¬3) [الأنبياء/104] (¬4) (خ) 3171 , (م) 2860 (¬5) (خ) 6162 (¬6) (ت) 3332 , (م) 2859

{وجوه يومئذ مسفرة , ضاحكة مستبشرة , ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة , أولئك هم الكفرة الفجرة}

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ , ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ , وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ , أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مُسْفِرَةٌ}: مُشْرِقَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ}: تَغْشَاهَا شِدَّةٌ. ¬

_ (¬1) [عبس: 38 - 42]

سورة التكوير

سُورَةُ التَّكْوِير (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ , قَالَ: " شَيَّبَتْنِي {هُودٌ} , وَ {الْوَاقِعَةُ} وَ {الْمُرْسَلَاتُ} , وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} , وَ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3297 , (ك) 3777 , (يع) 107، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3723 , الصَّحِيحَة: 955 وروى البيهقي في الشعب ح2340: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ السَّرِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ? - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوِيَ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: " شَيَّبَتْنِي هُودٌ، قَالَ: نَعَمْ "، فَقُلْتُ: مَا الَّذِي شَيَّبَكَ؟، قَصَصُ الأَنْبِيَاءِ وَهَلاكُ الأُمَمِ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ قَوْلُهُ: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} " [هود: 112].

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأيُ عَيْنٍ, فَلْيَقْرَأ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} , وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} , وَسُورَةَ {هُودٍ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4806، (ت) 3333، صَحِيح الْجَامِع: 6293 , المشكاة: 5547

{إذا الشمس كورت , وإذا النجوم انكدرت}

{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ , وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: قَالَ الحَسَنُ: تُكَوَّرُ حَتَّى يَذْهَبَ ضَوْءُهَا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: {انْكَدَرَتْ}: انْتَثَرَتْ. ¬

_ (¬1) [التكوير: 1، 2]

{وإذا البحار سجرت , وإذا النفوس زوجت}

{وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ , وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: قَالَ الحَسَنُ: {سُجِّرَتْ}: ذَهَبَ مَاؤُهَا , فَلاَ يَبْقَى قَطْرَةٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: (سُجِرَتْ): أَفْضَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {المَسْجُورُ} (¬2): المَمْلُوءُ. وَقَالَ عُمَرُ: {النُّفُوسُ زُوِّجَتْ}: يُزَوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ قَرَأَ: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} (¬3). ¬

_ (¬1) [التكوير: 6، 7] (¬2) [الطور: 6] (¬3) [الصافات: 22]

{وإذا الموءودة سئلت , بأي ذنب قتلت}

{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ , بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} (¬1) (م) , عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ , فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا "، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَلِكَ الْوَأدُ الْخَفِيُّ، وَهِيَ {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} (¬2) " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) [التكوير: 8، 9] (¬2) [التكوير: 8] (¬3) (م) 141 - (1442) , (حم) 27487 , (ت) 2077 , (س) 3326 , (د) 3882 (¬4) حَدِيث جُدَامَةَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ , وَتَكْذِيبِ الْيَهُود , لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا التَّحْرِيم الْحَقِيقِيّ. وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم: الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَهُودَ هُوَ زَعْمُهُمْ أَنَّ الْعَزْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ الْحَمْلُ أَصْلًا , وَجَعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ قَطْعِ النَّسْلِ بِالْوَأدِ , فَأَكْذَبَهُمْ , وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْحَمْل إِذَا شَاءَ اللهُ خَلْقَهُ , وَإِذَا لَمْ يُرِدْ خَلْقَهُ , لَمْ يَكُنْ وَأدًا حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا أَسْمَاهُ: وَأدًا خَفِيًّا فِي حَدِيث جُدَامَة , بِأَنَّ الرَّجُلَ إِنَّمَا يَعْزِلُ هَرَبًا مِنْ الْحَمْل , فَأَجْرَى قَصْدَهُ لِذَلِكَ مَجْرَى الْوَأدَ , لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْوَأدَ ظَاهِرٌ بِالْمُبَاشَرَةِ , اِجْتَمَعَ فِيهِ الْقَصْدُ وَالْفِعْلُ، وَالْعَزْلُ يَتَعَلَّقُ بِالْقَصْدِ فَقَطْ , فَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَفِيًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 55) وقَالَ ابْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيث أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيد , فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا , فَيَكُون النَّهْيُ عَنْهُ إِرْشَادًا وَكَرَاهَةً، لَا تَحْرِيمًا , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. عون المعبود (ج8ص 406)

{وإذا السماء كشطت}

{وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص124: كُشِطَتْ , وَقُشِطَتْ: نُزِعَتْ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ: قُشِطَتْ. ¬

_ (¬1) [التكوير: 11]

{فلا أقسم بالخنس , الجوار الكنس , والليل إذا عسعس , والصبح إذا تنفس}

{فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ , الْجَوَارِ الْكُنَّسِ , وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ , وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: الخُنَّسُ: تَخْنِسُ فِي مُجْرَاهَا، تَرْجِعُ، وَتَكْنِسُ: تَسْتَتِرُ , كَمَا تَكْنِسُ الظِّبَاءُ. قَالَ عُمَرُ: {عَسْعَسَ}: أَدْبَرَ. {تَنَفَّسَ}: ارْتَفَعَ النَّهَارُ. ¬

_ (¬1) [التكوير: 15 - 18]

{وما هو على الغيب بضنين}

{وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص166: الظَّنِينُ: المُتَّهَمُ، وَالضَّنِينُ: يَضِنُّ بِهِ. ¬

_ (¬1) [التكوير: 24]

سورة الانفطار

سُورَةُ الانْفِطَار {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ , وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ , وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ , وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص50: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: " كَانَ (¬2) يَقُومُ حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ " , وَالفُطُورُ: الشُّقُوقُ. {انْفَطَرَتْ}: انْشَقَّتْ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص167: قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: {فُجِّرَتْ}: فَاضَتْ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج2ص96: {بُعْثِرَتْ}: أُثِيرَتْ، بَعْثَرْتُ حَوْضِي: أَيْ: جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلاَهُ. ¬

_ (¬1) [الانفطار: 1 - 4] (¬2) أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

{يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم , الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك}

{يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ , الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص167: قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: وَقَرَأَ الأَعْمَشُ، وَعَاصِمٌ: {فَعَدَلَكَ}: بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَهُ أَهْلُ الحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ. وَأَرَادَ: مُعْتَدِلَ الخَلْقِ، وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي: فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ، إِمَّا حَسَنٌ، وَإِمَّا قَبِيحٌ، أَوْ طَوِيلٌ، أَوْ قَصِيرٌ. ¬

_ (¬1) [الانفطار: 6 - 9]

(طب) , وَعَنْ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ النَّسَمَةَ، فَجَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ , طَارَ مَاؤُهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعَصَبٍ مِنْهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ أَحْضَرَ اللهُ - عز وجل - لَهُ كُلَّ عِرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ، ثُمَّ قَرَأَ: {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الإنفطار/8] (¬2) أخرجه الحافظ يعقوب الفسوي في "المعرفة" (1/ 342)، ومن طريقه البيهقي في "الأسماء" (ص 387)، والطبراني في "المعجم الكبير" (9 1/ 0 29/ 644)، و"الأوسط " (2/ 365/1636)، انظر الصَّحِيحَة: 3330

{كلا بل تكذبون بالدين}

{كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص17: {كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ}: قَالَ مُجَاهِدٌ بِالحِسَابِ. ¬

_ (¬1) [الإنفطار/9]

{وما أدراك ما يوم الدين , ثم ما أدراك ما يوم الدين}

{وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ , ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج3ص45: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَا كَانَ فِي القُرْآنِ {مَا أَدْرَاكَ}: فَقَدْ أَعْلَمَهُ، وَمَا قَالَ: {وَمَا يُدْرِيكَ} (¬2): فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ. ¬

_ (¬1) [الانفطار: 17، 18] (¬2) [الأحزاب: 63]

سورة المطففين

سُورَةُ الْمُطَفِّفِين {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص167: المُطَفِّفُ: لاَ يُوَفِّي غَيْرَهُ. ¬

_ (¬1) [المطففين: 1]

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا , فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2223 , (ن) 11654 , (حب) 4919 , (ك) 2240 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1760

(ك طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" خَمْسٌ بِخَمْسٍ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ (¬1) إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ) (¬2) وفي رواية: (مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ) (¬3) (وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ , إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ , وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ (¬4) إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ, وَلَا طفَّفُوا الْمِكْيَالَ, إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ (¬5) وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ , إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) هُوَ مَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْحَرْب. حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 386) (¬2) (طب) 10992 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3240 , الصَّحِيحَة: 107 (¬3) (ك) 2577 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 107 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2418 (¬4) أَيْ: الزِّنَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬5) أَيْ: بِالْقَحْطِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 386) (¬6) (طب) 10992 , (هق) 6190 , 18630

{الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون , وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون}

{الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ , وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج3ص67: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ} يَعْنِي: كَالُوا لَهُمْ , وَوَزَنُوا لَهُمْ، كَقَوْلِهِ: {يَسْمَعُونَكُمْ} (¬2): يَسْمَعُونَ لَكُمْ. ¬

_ (¬1) [المطففين: 2، 3] (¬2) [الشعراء: 72]

{يوم يقوم الناس لرب العالمين}

{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬1) (ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْآية: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} وَقَالَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا جَمَعَكُمُ اللهُ كَمَا يُجْمَعُ النَّبْلُ فِي الْكِنَانَةِ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) [المطففين/6] (¬2) (ك) 8707 , انظر الصَّحِيحَة: 2817

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} , قَالَ: حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4654 , (م) 2862

(يع) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَهُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى الْمُؤْمِنِ , كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ , إِلَى أَنْ تَغْرُبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6025 , (حب) 7333 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2817 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3589 , وقال شعيب الأرنؤوط في (حب) 7327: إسناده صحيح على شرط البخاري.

{كلا إن كتاب الفجار لفي سجين , وما أدراك ما سجين , كتاب مرقوم}

{كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ , كِتَابٌ مَرْقُومٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص172: {مَرْقُومٌ}: مَكْتُوبٌ , مِنَ الرَّقْمِ. ¬

_ (¬1) [المطففين: 7 - 9]

وفي حديث خروج روح المؤمن والكافر قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَإِنَّ الْكَافِرَ وفي رواية: (الرَّجُلَ السَّوْءَ) (¬1) إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ) (¬2) (سُودُ الْوُجُوهِ , مَعَهُمْ الْمُسُوحُ (¬3) فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسِهِ فَيَقُولُ:) (¬4) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ , كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً) (¬5) (اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللهِ - عز وجل -) (¬6) (وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (¬7)) (¬8) (قَالَ: فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ , فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ (¬9) مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ) (¬10) (فَتَتَقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ) (¬11) (وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا , لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ) (¬12) (ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا) (¬13) (حَتَّى يَأتُونَ بَابَ الْأَرْضِ) (¬14) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬15) (مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬16) (رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ , - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَيْطَةً (¬17) كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا -) (¬18) (مَنْ هَذَا؟) (¬19) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬20) (فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) (¬21) (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ} (¬22) فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ (¬23) فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى , فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا, ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ , فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (¬24)) (¬25) (فَيُرْسَلُ بِهَا مِنْ السَّمَاءِ , ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ ") (¬26) ¬

_ (¬1) (جة) 4262 , (حم) 8754 (¬2) (س) 1833 (¬3) المسوح: جمع المِسح بالكسر وهو اللباس الخشن. (¬4) (حم) 18557 (¬5) (جة) 4262 (¬6) (س) 1833 (¬7) أَيْ: وَبِأَصْنَافٍ كَائِنَة مِنْ جِنْس الْمَذْكُور مِنْ الْحَمِيم وَالْغَسَّاق. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 114) (¬8) (جة) 4262 , (حم) 8754 (¬9) السُّفُّود: عود من حديد , يُنْظَم فيه اللحم لِيُشوى. (¬10) (حم) 18557 (¬11) (حم) 18558 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (حم) 18557 (¬13) (جة) 4262 (¬14) (س) 1833 (¬15) (م) 2872 (¬16) (س) 1833 (¬17) الرَّيْطَة: ثَوْب رَقِيق، وَقِيلَ: هِيَ الْمُلَاءَة، وَكَانَ سَبَب رَدّهَا عَلَى الْأَنْف بِسَبَبِ مَا ذَكَرَ مِنْ نَتْن رِيح رُوح الْكَافِر. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 252) (¬18) (م) 2872 (¬19) (جة) 4262 (¬20) (حم) 18557 (¬21) (جة) 4262 , (حم) 25133 (¬22) [الأعراف/40] (¬23) السِّجِّين: السِّجْن , وسِجِّينٌ: واد في جهنم نعوذ بالله منها , مُشْتَقٌّ من ذلك , وقوله تعالى: {كلا إنَّ كتابَ الفُجَّار لفي سِجِّين} , قيل: المعنى أَن كتابهم في حَبْسٍ لخساسة منزلتهم عند الله - عز وجل -. وقيل: {في سِجِّين} في حَجَرٍ تحت الأَرض السابعة. وقال مجاهد {في سِجِّين} في الأرض السابعة. وفي حديث أَبي سعيد ويُؤتى بكتابه مختوماً فيوضع في السِّجِّين ,قال ابن الأَثير: هكذا جاء بالأَلف واللام , وهو بغيرهما اسم عَلَمٍ للنار. لسان العرب (13/ 203) (¬24) [الحج/31] (¬25) (حم) 18557 (¬26) (جة) 4262 , (حم) 25133

{كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون}

{كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (¬1) (ت جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً, نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ) (¬2) (صُقِلَ قَلْبُهُ , فَإِنْ زَادَ زَادَتْ) (¬3) (حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ) (¬4) (فَذَلِكَ هُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ - عز وجل - فِي كِتَابِهِ: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} ") (¬5) ¬

_ (¬1) [المطففين: 14] (¬2) (ت) 3334 , (جة) 4244 (¬3) (جة) 4244 , (ت) 3334 (¬4) (ت) 3334 , (حم) 7939 (¬5) (جة) 4244 , (ت) 3334 (حم) 7939 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1670، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1620

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص167: قَالَ مُجَاهِدٌ: {بَلْ رَانَ}: ثَبْتُ الخَطَايَا.

{يسقون من رحيق مختوم , ختامه مسك , وفي ذلك فليتنافس المتنافسون , ومزاجه من تسنيم}

{يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ , خِتَامُهُ مِسْكٌ , وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ , وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص116: الرَّحِيقُ: الخَمْرُ. {خِتَامُهُ مِسْكٌ}: طِينُهُ. التَّسْنِيمُ: يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الجَنَّةِ. ¬

_ (¬1) [المطففين: 25 - 27]

{هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون}

{هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص167: قَالَ مُجَاهِدٌ: {ثُوِّبَ}: جُوزِيَ. ¬

_ (¬1) [المطففين: 36]

سورة الانشقاق

سُورَةُ الِانْشِقَاق {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ , وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ , وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ , وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص106: {وَأَذِنَتْ}: سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ. {وَأَلْقَتْ}: أَخْرَجَتْ. {مَا فِيهَا}: مِنَ المَوْتَى. {وَتَخَلَّتْ}: عَنْهُمْ. ¬

_ (¬1) [الانشقاق: 1 - 4]

{فأما من أوتي كتابه بيمينه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا}

{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} (¬1) (خ م حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنُتُ لَا أَسْمَعُ شَيْئًا لَا أَعْرِفُهُ , إِلَّا رَاجَعْتُ فِيهِ حَتَّى أَعْرِفَهُ، وَإنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:) (¬2) (" لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ) (¬3) (إِلَّا عُذِّبَ ") (¬4) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟} (¬5)) (¬6) (قَالَ: " لَيْسَ ذَاكَ الْحِسَابُ) (¬7) (إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ (¬8)) (¬9) (الرَّجُلُ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُ, ثُمَّ يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا) (¬10) (وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) [الإنشقاق/7] (¬2) (خ) 103 (¬3) (خ) 4655 (¬4) (خ) 103 , 6172 (¬5) [الإنشقاق/7] (¬6) (خ) 103 (¬7) (م) 2876 (¬8) أَيْ: عَرْضُ النَّاسِ عَلَى الْمِيزَانِ. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 168) (¬9) (خ) 103 , (م) 2876 (¬10) (حم) 25555 , وقال الأرناؤوط: إسناده قوي , وانظر ظلال الجنة: 885 (¬11) الْمُنَاقَشَة: أَصْلُهَا الِاسْتِخْرَاجُ، وَمِنْهُ: نَقَشَ الشَّوْكَةَ , إِذَا اِسْتَخْرَجَهَا، وَالْمُرَاد هُنَا: الْمُبَالَغَةُ فِي الِاسْتِيفَاءِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ تَحْرِيرَ الْحِسَابِ يُفْضِي إِلَى اِسْتِحْقَاقِ الْعَذَابِ؛ لِأَنَّ حَسَنَاتِ الْعَبْدِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْقَبُولِ، وَإِنْ لَمْ تَقَعْ الرَّحْمَةُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلْقَبُولِ , لَا يَحْصُل النَّجَاء. وفِي الْحَدِيث مَا كَانَ عِنْد عَائِشَةَ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى تَفَهُّمِ مَعَانِي الْحَدِيث، وَأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَتَضَجَّر مِنْ الْمُرَاجَعَة فِي الْعِلْم. وَفِيهِ مُقَابَلَة السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ. وَتَفَاوُتُ النَّاسِ فِي الْحِسَابِ. فتح الباري (ج 1 / ص 168) (¬12) (م) 2876 , (خ) 103

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَت: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا "، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟، قَالَ: " أَنْ يُنْظَرَ فِي سَيِّئَاتِهِ , وَيُتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا، يَا عَائِشَةُ , إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 7372 , (حم) 24261 , وصححه الألباني في المشكاة: 5562، صحيح موارد الظمآن: 2188

{وأما من أوتي كتابه وراء ظهره , فسوف يدعو ثبورا , ويصلى سعيرا , إنه كان في أهله مسرورا , إنه ظن أن لن يحور}

{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ , فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا , وَيَصْلَى سَعِيرًا , إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا , إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص167: قَالَ مُجَاهِدٌ: {كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ} (¬2): يَأخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. {ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ}: لاَ يَرْجِعَ إِلَيْنَا. ¬

_ (¬1) [الانشقاق: 10 - 14] (¬2) [الحاقة: 25]

{فلا أقسم بالشفق , والليل وما وسق , والقمر إذا اتسق , لتركبن طبقا عن طبق}

{فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ , وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ , وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ , لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص107: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ}: جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ. {اتَّسَقَ}: اسْتَوَى. ¬

_ (¬1) [الانشقاق: 16 - 19]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} قَالَ: حَالًا بَعْدَ حَالٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4656

{فما لهم لا يؤمنون , وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون , بل الذين كفروا يكذبون , والله أعلم بما يوعون}

{فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ , وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ , بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ , وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص167: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يُوعُونَ}: يُسِرُّونَ. ¬

_ (¬1) [الانشقاق: 20 - 23]

سورة البروج

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبُرُوج {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} (¬1) (ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ (¬2) وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَفَةَ (¬3) وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) [البروج: 1 - 3] (¬2) لِأَنَّ اللهَ وَعَدَ بِهِ النَّاسَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 219) (¬3) أَيْ: أَنَّ النَّاسَ يَشْهَدُونَهُ , أَيْ: يَحْضُرُونَهُ وَيَجْتَمِعُونَ فِيهِ. تحفة (8/ 219) (¬4) أَيْ: يَشْهَدُ لِمَنْ حَضَرَ صَلَاتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 219) (¬5) (ت) 3339 , (حم) 7959 , وحسنه الألباني في الصحيحة تحت حديث: 1502 وهداية الرواة: 1311

{قتل أصحاب الأخدود , النار ذات الوقود , إذ هم عليها قعود , وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود , وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد

{قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ , النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ , إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ , وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ , وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ , الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ , إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص168: قَالَ مُجَاهِدٌ: {الأُخْدُودِ}: شَقٌّ فِي الأَرْضِ. {فَتَنُوا}: عَذَّبُوا. ¬

_ (¬1) [البروج/4 - 10]

(م ت حم) , وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ , فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ , فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ , فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ , فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ) (¬1) (فِي صَوْمَعَةٍ - قَالَ مَعْمَرٌ: أَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِينَ -) (¬2) (فَأَتَى الْغُلَامُ عَلَى الرَّاهِبِ , فَسَمِعَ مِنْ كَلَامِهِ , فَأَعْجَبَهُ نَحْوُهُ وَكَلَامُهُ) (¬3) (فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ , فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ , فَقَالَ: إِنَّمَا أَعْبُدُ اللهَ , فَجَعَلَ الْغُلَامُ) (¬4) (إِذَا أَتَى السَّاحِرَ , مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ , فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ) (¬5) (وَأَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ الْغُلَامِ: إِنَّهُ لَا يَكَادُ يَحْضُرُنِي , فَأَخْبَرَ الْغُلَامُ الرَّاهِبَ بِذَلِكَ , فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ:) (¬6) (إِذَا أَرَادَ السَّاحِرُ أَنْ يَضْرِبَكَ , فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي , وَإِذَا أَرَادَ أَهْلُكَ أَنْ يَضْرِبُوكَ , فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ) (¬7) (قَالَ: فَبَيْنَمَا الْغُلَامُ عَلَى ذَلِكَ , إِذْ مَرَّ) (¬8) (عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتْ النَّاسَ) (¬9) (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَجُوزُوا , فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ , أَمْ أَمْرُ السَّاحِرِ) (¬10) (فَأَخَذَ حَجَرًا , فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ , فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا , وَمَضَى النَّاسُ , فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ , أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي , قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى , وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى , فَإِنْ ابْتُلِيتَ فلَا تَدُلَّ عَلَيَّ - وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ , وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ -) (¬11) (فَسَمِعَ بِهِ) (¬12) (جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ , فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ , فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ , إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي , فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا , إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ , فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ , دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ , فَآمَنَ بِاللهِ) (¬13) (فَدَعَا اللهَ لَهُ فَشَفَاهُ) (¬14) (فَأَتَى الْمَلِكَ , فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ) (¬15) (فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: يَا فُلَانُ , مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ , فَقَالَ: رَبِّي , قَالَ: أَنَا؟ , قَالَ: لَا , لَكِنْ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ , قَالَ: أَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬16) (فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ , فَجِيءَ بِالْغُلَامِ , فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ , قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ؟ , وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ؟ , فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا , إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ , فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ , فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ , فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ , فَأَبَى , فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ , فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأسِهِ , فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ , ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ , فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ , فَأَبَى , فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأسِهِ , فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ , ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ , فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ , فَأَبَى , فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا , فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ , فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ , فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ , وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ , فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ , فَرَجَفَ بِهِمْ الْجَبَلُ , فَسَقَطُوا , وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ , فَقَالَ لَهُ: الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ , قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ , فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ (¬17) فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ , فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ , وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ , فَذَهَبُوا بِهِ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ , فَانْكَفَأَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا , وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ , فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ , قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ) (¬18) (ثُمَّ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ , فَإِنْ أَنْتَ فَعَلْتَ مَا آمُرُكَ بِهِ قَتَلْتَنِي , وَإِلَّا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ قَتْلِي) (¬19) (قَالَ: وَمَا هُوَ؟ , قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ (¬20) وَاحِدٍ , وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ , ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي , ثُمَّ ضَعْ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ , ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ , ثُمَّ ارْمِنِي , فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي , فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ , وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ , ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ , ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ , ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ , ثُمَّ رَمَاهُ , فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ (¬21)) (¬22) (فَوَضَعَ الْغُلَامُ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ السَّهْمِ وَمَاتَ) (¬23) (فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ , آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ , آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ , فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ , قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ) (¬24) (قَدْ آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ) (¬25) (فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ (¬26) فَخُدَّتْ (¬27)) (¬28) (وَأُضْرِمَتْ فِيهَا النِّيرَانُ) (¬29) (ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ , فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ تَرَكْنَاهُ , وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ , أَلْقَيْنَاهُ فِي هَذِهِ النَّارِ , فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأُخْدُودِ) (¬30) وفي رواية: (فَكَانُوا يَتَعَادَوْنَ فِيهَا وَيَتَدَافَعُونَ) (¬31) (حَتَّى جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا) (¬32) (تُرْضِعُهُ) (¬33) (فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ) (¬34) (فِي النَّارِ , فَقَالَ الصَّبِيُّ: يَا أُمَّاهْ اصْبِرِي , فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ ") (¬35) ¬

_ (¬1) (م) 73 - (3005) (¬2) (ت) 3340 (¬3) (حم) 23976 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 3340 (¬5) (م) 73 - (3005) (¬6) (ت) 3340 (¬7) (حم) 23976 , (م) 73 - (3005) (¬8) (ت) 3340 (¬9) (م) 73 - (3005) (¬10) (حم) 23976 (¬11) (م) 73 - (3005) (¬12) (ت) 3340 (¬13) (م) 73 - (3005) (¬14) (حم) 23976 (¬15) (م) 73 - (3005) (¬16) (حم) 23976 (¬17) القرقور: السفينة العظيمة. (¬18) (م) 73 - (3005) (¬19) (حم) 23976 (¬20) الصعيد: الأرض الواسعة المستوية. (¬21) الصُّدغ: ما بين العَين إلى شَحْمة الأذُن. (¬22) (م) 73 - (3005) (¬23) (حم) 23976 , (ت) 3340 (¬24) (م) 73 - (3005) (¬25) (حم) 23976 , (ت) 3340 (¬26) السكك: الطرق. (¬27) أَيْ: حُفِرت. (¬28) (م) 73 - (3005) (¬29) (حم) 23976 (¬30) (ت) 3340 (¬31) (حم) 23976 (¬32) (م) 73 - (3005) (¬33) (حم) 23976 (¬34) (م) 73 - (3005) (¬35) (حم) 23976 , (م) 73 - (3005)

{وهو الغفور الودود , ذو العرش المجيد}

{وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ , ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج9ص124: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {المَجِيدُ}: الكَرِيمُ. وَ {الوَدُودُ}: الحَبِيبُ. يُقَالُ: حَمِيدٌ مَجِيدٌ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ , مِنْ مَاجِدٍ، مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ. ¬

_ (¬1) [البروج: 14، 15]

سورة الطارق

سُورَةُ الطَّارِق {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ}: إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. ¬

_ (¬1) [الطارق: 4]

{فلينظر الإنسان مم خلق , خلق من ماء دافق , يخرج من بين الصلب والترائب , إنه على رجعه لقادر}

{فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ , خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ , يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ , إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: قَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ}: النُّطْفَةُ فِي الإِحْلِيلِ. ¬

_ (¬1) [الطارق: 5 - 8]

{والسماء ذات الرجع , والأرض ذات الصدع , إنه لقول فصل , وما هو بالهزل}

{وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ , وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ , إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ , وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص168: قَالَ مُجَاهِدٌ: {ذَاتِ الرَّجْعِ}: سَحَابٌ يَرْجِعُ بِالْمَطَرِ. {ذَاتِ الصَّدْعِ}: تَتَصَدَّعُ بِالنَّبَاتِ. وقَال الْبُخَارِيُّ ج9ص143: {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ}: حَقٌّ. {وَمَا هُوَ بِالهَزْلِ}: بِاللَّعِبِ. ¬

_ (¬1) [الطارق: 11 - 14]

سورة الأعلى

سُورَةُ الْأعْلَى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى, وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص126: قَالَ مُجَاهِدٌ: {قَدَّرَ فَهَدَى}: قَدَّرَ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ، وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا. ¬

_ (¬1) [الأعلى: 1 - 3]

سورة الغاشية

سُورَةُ الغاشية {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ , عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ , تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً , تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ , لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص168: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ}: النَّصَارَى. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {عَيْنٍ آنِيَةٍ}: بَلَغَ إِنَاهَا، وَحَانَ شُرْبُهَا. وَيُقَالُ: الضَّرِيعُ: نَبْتٌ يُقَالُ لَهُ الشِّبْرِقُ، يُسَمِّيهِ أَهْلُ الحِجَازِ: الضَّرِيعَ إِذَا يَبُسَ، وَهُوَ سُمٌّ. ¬

_ (¬1) [الغاشية: 2 - 6]

{وجوه يومئذ ناعمة , لسعيها راضية , في جنة عالية , لا تسمع فيها لاغية}

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ , لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ , فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ , لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص168: {لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةً}: شَتْمًا. ¬

_ (¬1) [الغاشية: 8 - 11]

{فذكر إنما أنت مذكر , لست عليهم بمصيطر}

{فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ , لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص168: {بِمُسَيْطِرٍ}: بِمُسَلَّطٍ، وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ. ¬

_ (¬1) [الغاشية: 21، 22]

{إن إلينا إيابهم , ثم إن علينا حسابهم}

{إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ , ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص168: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {إِيَابَهُمْ}: مَرْجِعَهُمْ. ¬

_ (¬1) [الغاشية: 25، 26]

سورة الفجر

سُورَةُ الْفَجْر {وَالْفَجْرِ , وَلَيَالٍ عَشْرٍ , وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: قَالَ مُجَاهِدٌ: كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ، السَّمَاءُ شَفْعٌ، وَالوَتْرُ اللهُ - عز وجل -. ¬

_ (¬1) [الفجر: 1 - 3]

{ألم تر كيف فعل ربك بعاد , إرم ذات العماد}

{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ , إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص169: قَالَ مُجَاهِدٌ: {إِرَمَ}: يَعْنِي القَدِيمَةَ، وَالعِمَادُ: أَهْلُ عَمُودٍ لاَ يُقِيمُونَ. ¬

_ (¬1) [الفجر: 6 , 7]

{وثمود الذين جابوا الصخر بالواد , وفرعون ذي الأوتاد , الذين طغوا في البلاد , فأكثروا فيها الفساد , فصب عليهم ربك سوط عذاب , إن ربك

{وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ , وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ , الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ , فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ , فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ , إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص169: {جَابُوا}: نَقَبُوا، مِنْ جِيبَ القَمِيصُ: قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ، يَجُوبُ الفَلاَةَ: يَقْطَعُهَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: {سَوْطَ عَذَابٍ}: الَّذِي عُذِّبُوا بِهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {سَوْطَ عَذَابٍ}: كَلِمَةٌ تَقُولُهَا العَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ العَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوْطُ. {لَبِالْمِرْصَادِ}: " إِلَيْهِ المَصِيرُ. ¬

_ (¬1) [الفجر: 9 - 14]

{كلا بل لا تكرمون اليتيم , ولا تحاضون على طعام المسكين , وتأكلون التراث أكلا لما , وتحبون المال حبا جما}

{كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ , وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ , وَتَأكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا , وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص169: {تَحَاضُّونَ}: تُحَافِظُونَ. (تَحُضُّونَ): تَأمُرُونَ بِإِطْعَامِهِ. {لَمًّا}: لَمَمْتُهُ أَجْمَعَ: أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ. وقَالَ مُجَاهِدٌ: {أَكْلًا لَمًّا}: السَّفُّ. {جَمًّا}: الكَثِيرُ. ¬

_ (¬1) [الفجر: 17 - 20]

{وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى}

{وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى} (¬1) (م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ (¬2) مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) [الفجر/23] (¬2) الزِّمَام: مَا يُجْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ دَقِيقًا. وَقِيلَ: مَا يُشَدُّ بِهِ رُءُوسُهَا مِنْ حَبْلٍ وَسَيْرٍ. تحفة الأحوذي (ج6ص 367) (¬3) (م) 2842 , (ت) 2573

{يا أيتها النفس المطمئنة , ارجعي إلى ربك راضية مرضية}

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ , ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص169: قَالَ الحَسَنُ {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ} إِذَا أَرَادَ اللهُ - عز وجل - قَبْضَهَا , اطْمَأَنَّتْ إِلَى اللهِ , وَاطْمَأَنَّ اللهُ إِلَيْهَا، وَرَضِيَتْ عَنِ اللهِ , وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا، وَأَدْخَلَهَا اللهُ الجَنَّةَ، وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {المُطْمَئِنَّةُ}: المُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ. ¬

_ (¬1) [الفجر: 27، 28]

سورة البلد

سُورَةُ الْبَلَد {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ , وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ , وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ , لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ , أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ , يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا , أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ , أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ , وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ , وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ , فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ , فَكُّ رَقَبَةٍ , أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص169: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا البَلَدِ}: بِمَكَّةَ , لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ. {وَوَالِدٍ}: آدَمَ، وَمَا وَلَدَ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: {فِي كَبَدٍ}: فِي شِدَّةِ خَلْقٍ. {لُبَدًا}: كَثِيرًا. {النَّجْدَيْنِ}: الخَيْرُ وَالشَّرُّ. يُقَالُ: {فَلاَ اقْتَحَمَ العَقَبَةَ}: فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَّرَ العَقَبَةَ، فَقَالَ: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} قَالَ مُجَاهِدٌ: {مَسْغَبَةٍ}: مَجَاعَةٍ. {مَتْرَبَةٍ}: السَّاقِطُ فِي التُّرَابِ. ¬

_ (¬1) [البلد: 1 - 14]

(حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ , فَقَالَ: " لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ , لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ , أَعْتِقْ النَّسَمَةَ , وَفُكَّ الرَّقَبَةَ " فَقَالَ: أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَا , إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا , وَفَكَّ الرَّقَبَةِ: أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا , وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ (¬1) وَالْفَيْءُ (¬2) عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ , فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ , فَأَطْعِمْ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ , وَأمُرْ بِالْمَعْرُوفِ , وَانْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ , فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ الْخَيْرِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (نَاقَةٌ أَوْ شَاةٌ وَكُوفٌ) أَيْ: غَزِيرَةُ الدَّرِّ , كَأَنَّهَا تَكِفُ بِهِ. (¬2) الفيء: الإخراج والنفقة من المال عليهم. (¬3) قلت: لم يقل له النبي - صلى الله عليه وسلم -: صَلِّ فقط تدخل الجنة!.ع (¬4) (حم) 18670 , (خد) 69 , (حب) 374 , (ك) 2861 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1898 , والمشكاة: 3384، وهداية الرواة: 3318

{عليهم نار مؤصدة}

{عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص172: {مُؤْصَدَةٌ}: مُطْبَقَةٌ. ¬

_ (¬1) [البلد: 20]

سورة الشمس

سُورَةُ الشَّمْسِ {وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا , وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا , فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا , قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا , وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص106: {طَحَاهَا}: دَحَاهَا. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص125: قَالَ مُجَاهِدٌ: {دَسَّاهَا}: أَغْوَاهَا. ¬

_ (¬1) [الشمس: 6 - 10]

(م حم) , وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ (¬1) قَالَ: (قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ - رضي الله عنه -: أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ (¬2)؟ , أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ؟ , وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ قَدْ سَبَقَ؟ , أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ , مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ , وَثَبَتَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ , فَقُلْتُ: بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ , وَمَضَى عَلَيْهِمْ , فَقَالَ: أَفَلَا يَكُونُ ظُلْمًا؟ , قَالَ: فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا , وَقُلْتُ: كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُ اللهِ وَمِلْكُ يَدِهِ , فلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ , وَهُمْ يُسْأَلُونَ , فَقَالَ لِي: يَرْحَمُكَ اللهُ , إِنِّي لَمْ أُرِدْ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلَّا لِأَحْزِرَ عَقْلَكَ (¬3) إِنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ؟ , أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ؟ , وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ؟ , أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ , وَثَبَتَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ , فَقَالَ: " لَا , بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ ") (¬4) (قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُونَ إِذًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " مَنْ خَلَقَهُ اللهُ - عز وجل - لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْمَنْزِلَتَيْنِ [وَفَّقَهُ] (¬5) لِعَمَلِهَا , وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا , فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (¬6)} ") (¬7) ¬

_ (¬1) هُوَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ , وَيُقَالُ الدُّؤَلِيُّ , الْبَصْرِيُّ، اِسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ، وَيُقَالُ عَمْرُو بْنُ ظَالِمٍ، ثِقَةٌ فَاضِلٌ مُخَضْرَمٌ , وَلِيَ قَضَاء الْبَصْرَة لِعَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ الله وَجْهه , وَهُوَ الَّذِي ابْتَكَرَ النَّحْو. النووي (ج 1 / ص 155) (¬2) أَيْ: مَا يَسْعَوْنَ، وَالْكَدْحُ هُوَ السَّعْيُ فِي الْعَمَلِ , سَوَاءً كَانَ لِلْآخِرَةِ أَمْ لِلدُّنْيَا. شرح النووي (ج 8 / ص 498) (¬3) أَيْ: لِأَمْتَحِنَ عَقْلَكَ وَفَهْمَكَ وَمَعْرِفَتَكَ. (¬4) (م) 2650 (¬5) (طب) (ج 18 / ص 223ح 557) (¬6) أَوْرَدَ عِمْرَانُ عَلَى أَبِي الْأَسْوَدِ شُبْهَةَ الْقَدَرِيَّةِ مِنْ تَحَكُّمِهِمْ عَلَى اللهِ , وَدُخُولِهِمْ بِآرَائِهِمْ فِي حُكْمِهِ، فَلَمَّا أَجَابَهُ بِمَا دَلَّ عَلَى ثَبَاتِهِ فِي الدِّينِ , قَوَّاهُ بِذِكْرِ الْآيَة , وَهِيَ حَدٌّ لِأَهْلِ السُّنَّة. وَقَوْلُهُ (كُلٌّ خَلْقُ اللهِ وَمُلْكُهُ) يُشِير إِلَى أَنَّ الْمَالِكَ الْأَعْلَى الْخَالِقُ الْآمِرُ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ إِذَا تَصَرَّفَ فِي مُلْكِهِ بِمَا يَشَاءُ، وَإِنَّمَا يُعْتَرَضُ عَلَى الْمَخْلُوقِ الْمَأمُورِ. فتح الباري - (ج 18 / ص 440) (¬7) (حم) 19950 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6230 , الصَّحِيحَة: 2336

(م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ , وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ , وَالْهَرَمِ , وَعَذَابِ الْقَبْرِ , اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا , وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا , أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا , اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ , وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ , وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ , وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 73 - (2722) , (س) 5458 , (ت) 3572 , (حم) 19327

{كذبت ثمود بطغواها , إذ انبعث أشقاها , فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها , فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها , ولا يخاف

{كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا , إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا , فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا , وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص169: قَالَ مُجَاهِدٌ: {بِطَغْوَاهَا}: بِمَعَاصِيهَا. {وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا}: عُقْبَى أَحَدٍ. ¬

_ (¬1) [الشمس: 11 - 15]

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ) (¬1) (" فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا , فَقَالَ: {إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} (¬2)) (¬3) (انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ) (¬4) (ذُو عِزٍّ وَمَنَعَةٍ فِي قَوْمِهِ , كَأَبِي زَمْعَةَ) (¬5) (عَمِّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 4942 (¬2) [الشمس/12] (¬3) (م) 49 - (2855) , (خ) 3377 (¬4) (خ) 4942 (¬5) (خ) 3377 , (م) 49 - (2855) , (ت) 3343 (¬6) (خ) 4658

سورة الليل

سُورَةُ الَّليْل {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى , وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى , وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى , وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} (¬1) (خ م) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ (¬2) " فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَعَدَ " وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ, " وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ (¬3) فَنَكَّسَ (¬4) فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ (¬5) ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ) (¬6) (إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ ") (¬7) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟) (¬8) (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ , فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ , وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى الشَّقَاوَةِ (¬9) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَلْ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ (¬10) أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ , فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ , وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ , فَإِنَّهُ يُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ (¬11) ثُمَّ قَرَأَ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى (¬12) وَاتَّقَى (¬13) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (¬14) فَسَنُيَسِّرُهُ (¬15) لِلْيُسْرَى (¬16) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ (¬17) وَاسْتَغْنَى (¬18) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (¬19) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (¬20)} (¬21) ") (¬22) الشرح (¬23) ¬

_ (¬1) [الليل/5 - 10] (¬2) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬3) المِخْصَرَة: عَصًا أَوْ قَضِيبٌ , يُمْسِكهُ الرَّئِيسُ لِيَتَوَكَّأَ عَلَيْهِ , وَيَدْفَعَ بِهِ عَنْهُ , وَيُشِيرَ بِهِ لِمَا يُرِيدُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُحْمَلُ تَحْتَ الْخِصْرِ غَالِبًا لِلِاتِّكَاءِ عَلَيْهَا. (فتح) - (ج 18 / ص 449) (¬4) أَيْ: خَفَضَ رَأسَهُ وَطَأطَأَ إِلَى الْأَرْضِ عَلَى هَيْئَة الْمَهْمُوم. النووي (8/ 494) (¬5) أَيْ: يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِطَرَفِهِ , فِعْلَ الْمُتَفَكِّرِ فِي شَيْءٍ مُهِمٍّ. تحفة (8/ 228) (¬6) (خ) 1296 (¬7) (خ) 4661 (¬8) (خ) 1296 (¬9) أَيْ: أَلَّا نَتْرُكُ مَشَقَّةَ الْعَمَلِ؟ , فَإِنَّا سَنُصَيَّرُ إِلَى مَا قُدِّرَ عَلَيْنَا. عون (10/ 214) (¬10) أَيْ: لِمَا خُلِقَ لَهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 214) (¬11) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْجَوَابُ مِنْ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيم , فَمَنَعَهُمْ عَنْ تَرْكِ الْعَمَلِ , وَأَمَرَهُمْ بِالْتِزَامِ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ الْعُبُودِيَّة , وَزَجَرَهُمْ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْمُغَيَّبَةِ , فَلَا يَجْعَلُوا الْعِبَادَةَ وَتَرْكَهَا سَبَبًا مُسْتَقِلًّا لِدُخُولِ الْجَنَّة وَالنَّار , بَلْ هِيَ عَلَامَاتٌ فَقَطْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 214) (¬12) أَيْ: حَقَّ اللهِ , وَبَذْلَ مَالَهُ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ. تحفة الأحوذي (ج 8 / ص 228) (¬13) أَيْ: اتقَى اللهَ , فَاجْتَنَبَ مَحَارِمَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228) (¬14) أَيْ: صَدَّقَ بِالْجَنَّةِ، وَقِيلَ: صَدَّقَ بِمَوْعِدِ اللهِ الَّذِي وَعَدَهُ أَنْ يُثِيبَهُ. تحفة (8/ 228) (¬15) أَيْ: نُهَيِّئُهُ فِي الدُّنْيَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228) (¬16) أَيْ: لِلْخَلَّةِ الْيُسْرَى , وَهِيَ الْعَمَلُ بِمَا يَرْضَاهُ رَبُّهُ. تحفة الأحوذي (8/ 228) (¬17) أَيْ: بِحَقِّ اللهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228) (¬18) أَيْ: بِشَهَوَاتِ الدُّنْيَا عَنْ ثَوَابِ اللهِ تَعَالَى , فَلَمْ يَرْغَبْ فِيهِ. تحفة (8/ 228) (¬19) أَيْ: كَذَّبَ بِمَا وَعَدَهُ اللهُ - عز وجل - مِنْ الْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ. تحفة الأحوذي (8/ 228) (¬20) أَيْ: لِلْخَلَّةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى النَّارِ , فَتَكُونُ الطَّاعَةُ أَعْسَرَ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَأَشَدَّ. وَسَمَّى طَرِيقَةَ الْخَيْرِ بِالْيُسْرَى لِأَنَّ عَاقِبَتَهَا الْيُسْرُ , وَطَرِيقَةَ الشَّرِّ بِالْعُسْرَى لِأَنَّ عَاقِبَتَهَا الْعُسْرُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 228) (¬21) [الليل/5 - 10] (¬22) (حم) 1067 , (خ) 1296 , (م) 2647 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬23) فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا دَلَالَاتٌ ظَاهِرَةٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْوَاقِعَاتِ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَى وَقَدَرِه؛ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا، وَنَفْعِهَا وَضَرِّهَا، قَالَ الله تَعَالَى: {لَا يُسْأَل عَمَّا يَفْعَل وَهُمْ يُسْأَلُونَ} فَهُوَ مُلْكٌ للهِ تَعَالَى , يَفْعَل مَا يَشَاء، وَلَا اِعْتِرَاضَ عَلَى الْمَالِكِ فِي مُلْكِهِ، وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا عِلَّةَ لِأَفْعَالِهِ. قَالَ الْإِمَام أَبُو الْمُظَفَّر السَّمْعَانِيّ: سَبِيل مَعْرِفَة هَذَا الْبَاب: التَّوْقِيفُ مِنْ الْكِتَاِب وَالسُّنَّةِ , دُونَ مَحْض الْقِيَاسِ , وَمُجَرَّدِ الْعُقُول، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ التَّوْقِيف فِيهِ ضَلَّ , وَتَاهَ فِي بِحَارِ الْحَيْرَةِ، وَلَمْ يَبْلُغْ شِفَاءَ النَّفْسِ، وَلَا يَصِلُ إِلَى مَا يَطْمَئِنُّ بِهِ الْقَلْبِ؛ لِأَنَّ الْقَدَرَ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي ضُرِبَتْ مِنْ دُونهَا الْأَسْتَارِ، وَاخْتَصَّ اللهُ بِهِ وَحَجَبَهُ عَنْ عُقُولِ الْخَلْقِ وَمَعَارِفِهِمْ؛ لِمَا عَلِمَهُ مِنْ الْحِكْمَة , وَوَاجِبُنَا أَنْ نَقِفَ حَيْثُ حَدَّ لَنَا، وَلَا نَتَجَاوَزَهُ، وَقَدْ طَوَى اللهُ تَعَالَى عِلْمَ الْقَدَر عَلَى الْعَالَمِ، فَلَمْ يَعْلَمْهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ. وَقِيلَ: إِنَّ سِرّ الْقَدَرِ يَنْكَشِفُ لَهُمْ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْكَشِفُ قَبْل دُخُولِهَا , وَالله أَعْلَم. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث النَّهْيُ عَنْ تَرْكِ الْعَمَلِ وَالِاتِّكَالِ عَلَى مَا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ، بَلْ تَجِبُ الْأَعْمَالُ وَالتَّكَالِيفُ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْع بِهَا، وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ , لَا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِه، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل السَّعَادَةِ , يَسَّرَهُ الله لِعَمَلِ السَّعَادَة، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ , يَسَّرَهُ اللهُ لِعَمَلِهِمْ , كَمَا قَالَ: (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَلِلْعُسْرَى)، وَكَمَا صَرَّحَتْ بِهِ هَذِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 494)

(هب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ , إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ مَا خَلَقَ اللهُ كُلُّهُمْ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ (¬1): يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى , خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، وَلَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (¬2) وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (¬3) وَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ قُرْآنًا فِي قَوْلِ الْمَلَكَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فِي سُورَةِ يُونُسَ: {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬4) وَأَنْزَلَ فِي قَوْلِهِمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا , وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى , وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى , وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى , إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى , وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى , وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى , فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) الثقلان: الإنس والجن. (¬2) خلفا: عِوَضًا عما أنفق. (¬3) تلفا: هلاكا وعَطَبًا وفَنَاء. (¬4) [يونس/25] (¬5) [الليل/1 - 10] (¬6) (هب) 3259 , (حم) 21769 , (حب) 3329 , الصَّحِيحَة: 443 , 947 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 917 , 3167 , والمشكاة: 5218

{وما يغني عنه ماله إذا تردى , إن علينا للهدى , وإن لنا للآخرة والأولى , فأنذرتكم نارا تلظى}

{وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى , إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى , وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى , فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص170: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى}: بِالخَلَفِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {تَرَدَّى}: مَاتَ. {تَلَظَّى}: تَوَهَّجُ , وَقَرَأَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: تَتَلَظَّى. ¬

_ (¬1) [الليل/1 - 14]

سورة الضحى

سُورَةُ الضُّحَى {وَالضُّحَى , وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى , مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص172: قَالَ مُجَاهِدٌ: {إِذَا سَجَى}: اسْتَوَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: {سَجَى}: أَظْلَمَ وَسَكَنَ. ¬

_ (¬1) [الضحى: 1 - 3]

(خ م) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ) (¬2) (مِنْ قُرَيْشٍ) (¬3) (فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ , إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ , لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ) (¬4) (وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَالضُّحَى , وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى , مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 114 - (1797) , (خ) 1073 (¬2) (خ) 4698 (¬3) (خ) 1073 (¬4) (خ) 4667 (¬5) [الضحى/1 - 3] (¬6) (م) 114 - (1797) , (خ) 4668 , (حم) 18823

{وللآخرة خير لك من الأولى , ولسوف يعطيك ربك فترضى}

{وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى , وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} (¬1) (طس) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ مَفْتُوحٌ لِأُمَّتِي بَعْدِي , فَسَرَّنِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى , وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} قَالَ: أَعْطَاهُ اللهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ قَصْرٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ، تُرَابُهَا الْمِسْكُ، فِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنْبَغِي لَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الضحى/4، 5] (¬2) (طس) 572 , (ش) 33980، انظر الصَّحِيحَة: 2790

{ألم يجدك يتيما فآوى , ووجدك ضالا فهدى , ووجدك عائلا فأغنى}

{أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى , وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى , وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص172: {عَائِلًا}: ذُو عِيَالٍ. ¬

_ (¬1) [الضحى: 6 - 8]

(ك طب هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَأَلْتُ رَبِّي مَسْأَلَةً وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ إيَّاهَا , قُلْتُ: يَا رَبِّ إنَّهُ قَدْ كَانَتْ قَبْلِي رُسُلٌ , مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحيِي الْمَوْتَى، وَمِنْهُمْ مَنْ سَخَّرْتَ لَهُ الرِّيحَ) (¬1) (وَكَلَّمْتَ مُوسَى) (¬2) (قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ (¬3)؟ , قُلْتُ: بَلَى يَا رَبٍّ، قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالَّا فَهَدَيْتُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ) (¬4) (قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَيْتُكَ؟) (¬5) (قُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ) (¬6) (قَالَ: أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟، أَلَمْ أَضَعْ عَنْكَ وِزْرَكَ (¬7) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ؟ , أَلَمْ أَرْفَعْ لَكَ ذِكْرَكَ؟ , فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَبِّ , قَالَ: فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (هق) في دلائل النبوة ج7ص62 , (طس) 3651 (¬2) (ك) 3944 (¬3) مَعْنَى الْآية: أَلَمْ يَجْدِكَ يَتِيمًا صَغِيرَا فَقِيرًا حِينَ مَاتَ أَبَوَاكَ، وَلَمْ يُخَلِّفَا لَكَ مَالا وَلَا مَأوَى، فَجَعَلَ لَكَ مَأوَى تَأوِي إِلَيْهِ، وَضَمَّكَ إِلَى عَمِّكَ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى أَحْسَنَ تَرْبِيَتَكَ وَكَفاكَ الْمَؤُنَةَ. (¬4) (هق) في دلائل النبوة ج7ص62 , (طس) 3651 (¬5) (طب) 12289 (¬6) (ك) 3944 (¬7) الوِزْر: الحِمْل والثِّقَل، وأكثر ما يُطْلَق في الحديث على الذَّنْبِ والإِثْم. (¬8) (هق) في دلائل النبوة ج7ص62 , (طس) 3651، انظر الصحيحة: 2538

{وأما بنعمة ربك فحدث}

{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} (¬1) (حم) , عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الضحى/11] (¬2) (حم) 19369 , (هب) 4419 , صَحِيح الْجَامِع: 3014 , والصَّحِيحَة: 667 , وصحيح الترغيب والترهيب: 976

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أُبْلِيَ بَلَاءً (¬1) فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ (¬2) وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُعْطِيَ عَطَاء. عون المعبود - (ج 10 / ص 337) (¬2) مِنْ آدَاب النِّعْمَة أَنْ يَذْكُرَ الْمُعْطِي , فَإِذَا ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ , وَمَعَ الذِّكْرِ يَشْكُرُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ. عون المعبود (ج 10 / ص 337) (¬3) أي: سَتَرَ نِعْمَةَ الْعَطَاء، وَالْكُفْرُ فِي اللُّغَة: الْغِطَاء. عون (ج 10 / ص 337) (¬4) (د) 4814 , انظر الصحيحة: 618

سورة الشرح

سُورَةُ الشّرْح {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ , وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ , الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} (¬1) (م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَى جِبْرِيلُ - عليه السلام - رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ , فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً , فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ , ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ (¬2) ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ (¬3) - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ) (¬4) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ كُنَّا نَرَى أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬5) ¬

_ (¬1) [الشرح: 1 - 8] (¬2) أَيْ: أغلق الجرح الذي فتحه. (¬3) أَيْ: مرضعته. (¬4) (م) 261 - (162) , (حم) 12243 (¬5) (حم) 12243 , (م) 261 - (162)

(خ) , وَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُتِيتُ , فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ , فَشُرِحَ عن صَدْرِي , ثُمَّ غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ , ثُمَّ أُنْزِلْتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 260 - (162)

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص172: يُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ}: شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {وِزْرَكَ}: فِي الجَاهِلِيَّةِ. {أَنْقَضَ}: أَثْقَلَ.

(هق) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} قَالَ: لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5562 , وصححه الألباني في فضل الصلاة النبي: 103

{فإن مع العسر يسرا , إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب , وإلى ربك فارغب}

{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ , وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} (¬1) (ط) , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنْ الرُّومِ وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ , فَكَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ يَجْعَلِ اللهُ بَعْدَهُ فَرَجًا , وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ , وَإنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا , وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [الشرح: 5، 6] (¬2) [آل عمران/200] (¬3) (ط) 961 , (ك) 3176 , وإسناده صحيح.

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص172: {مَعَ العُسْرِ يُسْرًا}: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَيْ: مَعَ ذَلِكَ العُسْرِ يُسْرًا آخَرَ , كَقَوْلِهِ: {هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ} (¬1) , " وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ " وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {فَانْصَبْ}: فِي حَاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ. ¬

_ (¬1) [التوبة: 52]

سورة التين

سُورَةُ التِّين {بسم الله الرحمن الرحيم , وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ , وَطُورِ سِينِينَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص172: قَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ التِّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأكُلُ النَّاسُ. ¬

_ (¬1) [التين: 1، 2]

{لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم , ثم رددناه أسفل سافلين , إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون}

{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ , ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ , إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}: فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ. {أَسْفَلَ سَافِلِينَ}: إِلَّا مَنْ آمَنَ. ¬

_ (¬1) [التين: 4 - 6]

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُرَدَّ إلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا} (¬1) وَذَلِكَ قَوْلُهُ - عز وجل -: {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ , إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} , قال: إِلَّا الَّذِينَ قَرَؤُوا الْقُرْآنَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النحل/70] (¬2) (ك) 3952 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1435

{فما يكذبك بعد بالدين}

{فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص172: يُقَالُ: {فَمَا يُكَذِّبُكَ}: فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ بِأَعْمَالِهِمْ؟ , كَأَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالعِقَابِ؟. ¬

_ (¬1) [التين: 7]

سورة العلق

سُورَةُ الْعَلَق {إقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ , الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (¬1) (خ م ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْوَحْيِ: الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ (¬2)) (¬3) (فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ , فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلُوَ (¬4)) (¬5) (فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ , فَيَتَحَنَّثُ (¬6) فِيهِ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ) (¬7) (فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا (¬8) حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ (¬9)) (¬10) (وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إقْرَأ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ (¬11) " , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (¬12) حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ (¬13) ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأ، قُلْتُ: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ "، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ , حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأ , قُلْتُ: " مَا أَنَا بِقَارِئٍ "، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {إقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ , الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) سورة العلق آية: 1 - 5. (¬2) الْمُرَادُ بِفَلَقِ الصُّبْحِ ضِيَاؤُهُ , وَعَبَّرَ بِهِ لِأَنَّ شَمْسَ النُّبُوَّةِ قَدْ كَانَتْ مَبَادِئُ أَنْوَارِهَا الرُّؤْيَا , إِلَى أَنْ ظَهَرَتْ أَشِعَّتُهَا وَتَمَّ نُورُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 40) وروى (أبو نعيم في الدلائل) عن علقمة بن قيس قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام , حتى تهدأ قلوبهم , ثم ينزل الوحي بعد. صححه الألباني في صحيح السيرة ص87 (¬3) (م) 160 , (خ) 4671 (¬4) السِّرُّ فِيهِ أَنَّ الْخَلْوَةَ فَرَاغُ الْقَلْبِ لِمَا يَتَوَجَّهُ لَهُ. تحفة الأحوذي (ج 9 / ص 40) (¬5) (ت) 3632 , (خ) 4671 (¬6) هِيَ بِمَعْنَى يَتَحَنَّفُ، أَيْ: يَتَّبِعُ الْحَنِفِيَّةَ وَهِيَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْفَاءُ تُبْدَلُ ثَاءً فِي كَثِيرٍ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هِشَامٍ فِي السِّيرَةِ " يَتَحَنَّفُ " (فتح - ح3) (¬7) (خ) 4671 , (م) 160 (¬8) أَيْ: اللَّيَالِي , وَالتَّزَوُّد: اِسْتِصْحَاب الزَّاد. (فتح - ح3) (¬9) أَيْ: الْأَمْر الْحَقّ، وَسُمِّيَ حَقًّا لِأَنَّهُ وَحْي مِنْ الله تَعَالَى. (فتح - ح3) (¬10) (خ) 3 , (م) 160 (¬11) أَيْ: مَا أُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ. (فتح - ح3) (¬12) أَيْ: ضَمَّنِي وَعَصَرَنِي، وَالْغَطُّ: حَبْسُ النَّفَسِ، وَمِنْهُ: غَطَّهُ فِي الْمَاءِ. (فتح - ح3) (¬13) أَيْ: بَلَغَ الْغَطُّ مِنِّي غَايَةَ وُسْعِي. (فتح - ح3) (¬14) سورة العلق آية: 1 - 5. (¬15) (خ) 4671 , (م) 160

{كلا إن الإنسان ليطغى , أن رآه استغنى , إن إلى ربك الرجعى , أرأيت الذي ينهى , عبدا إذا صلى , أرأيت إن كان على الهدى , أو أمر بالتقوى ,

{كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى , أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى , إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى , أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى , عَبْدًا إِذَا صَلَّى , أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى , أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى , أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى , كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ , نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ , فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، كَلَّا , لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص173: قَالَ مَعْمَرٌ: {الرُّجْعَى}: المَرْجِعُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص173: {لَنَسْفَعَنْ}: قَالَ: لَنَأخُذَنْ , وَ {لَنَسْفَعَنْ} بِالنُّونِ , وَهِيَ الخَفِيفَةُ، سَفَعْتُ بِيَدِهِ: أَخَذْتُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {نَادِيَهُ}: عَشِيرَتَهُ. {الزَّبَانِيَةَ}: المَلاَئِكَةَ. ¬

_ (¬1) [العلق/6 - 19]

(خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟، فَقِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى , لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ , لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ , أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ) (¬1) (فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ) (¬2) (عِيَانًا ") (¬3) وفي رواية: (" لَوْ دَنَا مِنِّي , لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا ") (¬4) (قَالَ: فَأَتَى أَبُو جَهْلٍ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّي لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ , وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ , فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟، فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ، وَهَوْلًا , وَأَجْنِحَةً) (¬5) (فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟، أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟، أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟) (¬6) (" فَانْتَهَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (وَتَهَدَّدَهُ " , فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: أَتُهَدِّدُنِي) (¬8) (يَا مُحَمَّدُ؟، فَوَاللهِ) (¬9) (إِنَّكَ لَتَعْلَمُ) (¬10) (أَنِّي أَكْثَرُ أَهْلِ الْوَادِي نَادِيًا) (¬11) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى , أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى , إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى , أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى , عَبْدًا إِذَا صَلَّى , أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى , أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى , أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى - يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ - أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى , كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ , نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ , فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ - يَعْنِي قَوْمَهُ - سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ) (¬12) (- يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ - كَلَّا , لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (¬13)) (¬14) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ، لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ) (¬15) (مِنْ سَاعَتِهِ) (¬16). ¬

_ (¬1) (م) 38 - (2797) , (خ) 4675 (¬2) (خ) 4675 , (حم) 3483 (¬3) (ت) 3348، (حم) 2225 , انظر الصحيحة: 3296 (¬4) (م) 38 - (2797) , (حم) 8817 (¬5) (م) 38 - (2797) , (حم) 8817 (¬6) (ت) 3349 (¬7) (حم) 2321 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬8) (حم) 3045 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 2321 (¬10) (ت) 3349 (¬11) (حم) 3045 , (ت) 3349 (¬12) (م) 38 - (2797) , (حم) 3045 (¬13) [العلق/6 - 19] (¬14) (حم) 8817 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (حم) 2321 , (ت) 3349 (¬16) ابن جرير في تفسيره (30/ 164)، انظر الصحيحة: 275

سورة القدر

سُورَةُ الْقَدْر {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص175: {أَنْزَلْنَاهُ}: الهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ القُرْآنِ، {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ}: خَرَجَ مَخْرَجَ الجَمِيعِ، وَالمُنْزِلُ هُوَ اللهُ، وَالعَرَبُ تُوَكِّدُ فِعْلَ الوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الجَمِيعِ، لِيَكُونَ أَثْبَتَ وَأَوْكَدَ. ¬

_ (¬1) [القدر: 1]

{سلام هي حتى مطلع الفجر}

{سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص175: يُقَالُ: المَطْلَعُ: هُوَ الطُّلُوعُ، وَالمَطْلِعُ: المَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ. ¬

_ (¬1) [القدر: 5]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً (¬1) وَاحْتِسَاباً (¬2) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُؤْمِنًا بِاللهِ وَمُصَدِّقًا بِأَنَّهُ تَقَرُّب إِلَيْهِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬2) أَيْ: طَلَبًا لِلثَّوَابِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬3) (خ) 1802 , (م) 175 - (760)

سورة البينة

سُورَةُ الْبَيِّنَة {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ , رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً , فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ , وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ , وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ , وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص175: {مُنْفَكِّينَ}: زَائِلِينَ. {قَيِّمَةٌ}: القَائِمَةُ. {دِينُ القَيِّمَةِ}: أَضَافَ الدِّينَ إِلَى المُؤَنَّثِ. ¬

_ (¬1) [البينة: 1 - 5]

سورة الزلزلة

سُورَةُ الْزلزلة فَضْلُ سُورَةِ الزَّلْزَلَة (حم) , عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْفَرَزْدَقِ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآية: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ , وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} , فَقُلْتُ: حَسْبِي , لَا أُبَالِي أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20612 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

تفسير السورة

تَفْسِيرُ السُّورَة {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا , وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا , وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا , يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا , بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص175: يُقَالُ: أَوْحَى لَهَا , أَوْحَى إِلَيْهَا، وَوَحَى لَهَا , وَوَحَى إِلَيْهَا , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [الزلزلة: 1 - 5]

سورة العاديات

سُورَةُ العاديات {إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ , وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ , وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص176: قَالَ مُجَاهِدٌ: الكَنُودُ: الكَفُورُ. يُقَالُ: {فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا}: رَفَعْنَا بِهِ غُبَارًا {لِحُبِّ الخَيْرِ}: مِنْ أَجْلِ حُبِّ الخَيْرِ. {لَشَدِيدٌ}: لَبَخِيلٌ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ: شَدِيدٌ. {حُصِّلَ}: مُيِّزَ. ¬

_ (¬1) [العاديات: 6 - 8]

سورة القارعة

سُورَةُ القارعة {يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ , وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص176: {كَالفَرَاشِ المَبْثُوثِ}: كَغَوْغَاءِ الجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَذَلِكَ النَّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ. {كَالعِهْنِ}: كَأَلْوَانِ العِهْنِ. وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ: كَالصُّوفِ. ¬

_ (¬1) [القارعة: 4، 5]

{وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية}

{وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ} (¬1) (خ م ت حم) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ (¬2) وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ , فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (عَلَى شَفِيرِ (¬4) الْقَبْرِ) (¬5) (مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ) (¬6) (وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ (¬7) وَفِي يَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ (¬8)) (¬9) (فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى (¬10) مِنْ دُمُوعِهِ) (¬11) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ:) (¬12) (" يَا إِخْوَانِي , لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا (¬13)) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬15) (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ , نَزَلَ إِلَيْهِ) (¬16) (مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ) (¬17) (مِنْ السَّمَاءِ , بِيضُ الْوُجُوهِ, كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ , مَعَهُمْ كَفَنٌ) (¬18) وفي رواية: (حَرِيرَةٌ بَيْضَاءُ) (¬19) (مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ , وَحَنُوطٌ (¬20) مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ , حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ , ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسِهِ , فَيَقُولُ:) (¬21) (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً) (¬22) (اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ) (¬23) (اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللهِ وَرِضْوَانٍ) (¬24) (وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ (¬25) وَرَيْحَانٍ (¬26) وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ , فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ) (¬27) (قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ , فَيَأخُذُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ - عليه السلام - وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ رِيحِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَإِذَا أَخَذَهَا , لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأخُذُوهَا) (¬28) (حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬29) (ثُمَ يَجْعَلُونَهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ , وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ) (¬30) (فَيَتَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا) (¬31) (حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى [بَابِ] (¬32) السَّمَاءِ الدُّنْيَا , فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ) (¬33) (فَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ:) (¬34) (مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ) (¬35) (رُوحٌ طَيِّبَةٌ) (¬36) (جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (¬37) (مَنْ هَذَا؟) (¬38) (فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ - بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا -) (¬39) (فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ) (¬40) (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ , وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ) (¬41) (ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ , وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ) (¬42) (وَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا) (¬43) (قَالَ: فلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ) (¬44) (حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ) (¬45) (الَّتِي فِيهَا اللهُ - عز وجل -) (¬46) (فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ - عز وجل -) (¬47) (فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ , وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ , فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ , وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ , وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى , قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ) (¬48) (إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ) (¬49) (وَإِنَّهُ (¬50) لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (¬51) إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ , فَيَأتِيهِ مَلَكَانِ) (¬52) (أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ (¬53) يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَالْآخَرُ: النَّكِيرُ (¬54)) (¬55) (فَيُجْلِسَانِهِ) (¬56) (غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ (¬57)) (¬58) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ) (¬59) (فَيَقُولَانِ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ , فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ) (¬60) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ , فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ) (¬61) (فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ) (¬62) (الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ (¬63)؟) (¬64) (فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬65) (فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدْرِيك (¬66)؟ , فَيَقُولُ: قَرَأتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ (¬67)) (¬68) (وَجَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ) (¬69) (قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} (¬70) فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ: صَدَقَ عَبْدِي , فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ , وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ) (¬71) (فَيَقُولَانِ لَهُ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا) (¬72) (فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ) (¬73) (فَيَأتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا (¬74) وَطِيبِهَا) (¬75) (وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ (¬76)) (¬77) (ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ (¬78)) (¬79) (وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ) (¬80) (ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ) (¬81) (فَيَقُولُ: دَعُونِي) (¬82) (أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي) (¬83) (فَأُبَشِّرُهُمْ (¬84)) (¬85) (فَيَقُولَانِ لَهُ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ (¬86) الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ (¬87) حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ) (¬88) (قَالَ: وَيَأتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ , حَسَنُ الثِّيَابِ , طَيِّبُ الرِّيحِ , فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ , هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ , فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ , فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ , فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ , فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي) (¬89) وفي رواية: (فَيَأتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ , مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟) (¬90) (فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَنْظِرُوا أَخَاكُمْ حَتَّى يَسْتَرِيحَ , فَإِنَّهُ كَانَ فِي كَرْبٍ , فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ , مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ , هَلْ تَزَوَّجَتْ؟ , فَإِذَا سَألُوا عَنِ الرَّجُلِ قَدْ مَاتَ قَبْلَهُ , قَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ قَدْ هَلَكَ) (¬91) (أَمَا أَتَاكُمْ؟) (¬92) (قَالُوا: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، فَبِئْسَتِ الْأُمُّ، وَبِئْسَتِ الْمُرَبِيَّةُ ") (¬93) ¬

_ (¬1) [القارعة: 8 - 11] (¬2) أَيْ: وَصَلْنَا إِلَيْهِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬3) (د) 3212 , (حم) 18557 (¬4) الشفير: الحرف والجانب والناحية. (¬5) (جة) 4195 (¬6) (د) 3212 , (جة) 1548 (¬7) كِنَايَة عَنْ غَايَة السُّكُون , أَيْ: لَا يَتَحَرَّك مِنَّا أَحَدٌ تَوْقِيرًا لِمَجْلِسِهِ - صلى الله عليه وسلم -. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬8) أَيْ: يَضْرِب بِطَرَفِهِ الْأَرْض، وَذَلِكَ فِعْلُ الْمُفَكِّر الْمَهْمُوم. عون (10/ 274) (¬9) (د) 4753 , (حم) 18557 , (س) 2001 (¬10) أَيْ: التراب. (¬11) (جة) 4195 (¬12) (د) 4753 , (حم) 18557 (¬13) أَيْ: فَأَعِدُّوا صَالِح الْأَعْمَال الَّتِي تَدْخُلُ الْقَبْرَ مَعَ الْمُؤْمِن. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 50) (¬14) (جة) 4195 (¬15) (د) 4753 , (حم) 18557 (¬16) (حم) 18557 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬17) (س) 1833 (¬18) (حم) 18557 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬19) (س) 1833 (¬20) الحَنوط: ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة. (¬21) (حم) 18557 (¬22) (جة) 4262 (¬23) (س) 1833 (¬24) (حم) 18557 (¬25) (الرَّوْح) بِالْفَتْحِ: الرَّاحَة وَالنَّسِيم. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬26) أَيْ: طِيب. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 8 / ص 114) (¬27) (جة) 4262 , (س) 1833 (¬28) (حم) 18557 (¬29) (س) 1833 (¬30) (حم) 18557 (¬31) (م) 2872 (¬32) (س) 1833 (¬33) (حم) 18557 (¬34) (م) 2872 (¬35) (س) 1833 (¬36) (م) 2872 (¬37) (س) 1833 , (م) 2872 (¬38) (جة) 4262 (¬39) (حم) 18557 (¬40) (جة) 4262 (¬41) (م) 2872 (¬42) (جة) 4262 (¬43) (حم) 18557 (¬44) (جة) 4262 (¬45) (حم) 18557 , (جة) 4262 (¬46) (جة) 4262 (¬47) (م) 2872 (¬48) (حم) 18557 (¬49) (م) 2870 , (س) 2049 (¬50) أَيْ: الْمَيِّت. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬51) أَيْ: صَوْت نِعَالهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬52) (د) 4753 , (خ) 1273 (¬53) أَيْ: أَزْرَقَانِ أَعْيُنُهُمَا , زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى: أَعْيُنُهُمَا مِثْلُ قُدُورِ النُّحَاسِ، وَأَنْيَابُهُمَا مِثْلُ صَيَاصِي الْبَقَرِ، وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ. وَنَحْوُهُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: يَحْفِرَانِ بِأَنْيَابِهِمَا , وَيَطَآنِ فِي أَشْعَارِهِمَا، مَعَهُمَا مِرْزَبَّةٌ لَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مِنَى لَمْ يُقِلُّوهَا. كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي. تحفة الأحوذي (3/ 134) (¬54) كِلَاهُمَا ضِدُّ الْمَعْرُوفِ , سُمِّيَا بِهِمَا لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَعْرِفْهُمَا , وَلَمْ يَرَ صُورَةً مِثْلَ صُورَتِهِمَا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 134) (¬55) (ت) 1071 (¬56) (د) 4753 , (حم) 18557 (¬57) قَالَ السُّيُوطِيُّ: الشَّعَف: شِدَّة الْفَزَع , حَتَّى يَذْهَبَ بِالْقَلْبِ. حاشية السندي على ابن ماجه. (¬58) (جة) 4268 (¬59) (د) 4753 (¬60) (جة) 4268 (¬61) (د) 4753 (¬62) (خ) 1273 , (ت) 1071 (¬63) أَيْ: مَا هُوَ اِعْتِقَادك فِيهِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬64) (د) 4753 , (حم) 18557 (¬65) (ت) 1071 , (خ) 1273 (¬66) أَيْ: أَيُّ شَيْء أَخْبَرَك وَأَعْلَمَك بِمَا تَقُولُ مِنْ الرُّبُوبِيَّة وَالْإِسْلَام وَالرِّسَالَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬67) أَيْ: بِالْقُرْآنِ , أَوْ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ حَقّ. عون المعبود - (ج 10 / ص 274) (¬68) (د) 4753 , (حم) 18557 (¬69) (جة) 4268 (¬70) [إبراهيم/27] (¬71) (د) 4753 , (حم) 18557 , (خ) 1303 , (م) 2871 (¬72) (ت) 1071 (¬73) (جة) 4268 , (خ) 1273 (¬74) (الرَّوْح) بِالْفَتْحِ: الرَّاحَة وَالنَّسِيم. عون المعبود

سورة التكاثر

سُورَةُ التَّكَاثُر {أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ , حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص176: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {التَّكَاثُرُ}: مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ. ¬

_ (¬1) [التكاثر: 1 - 2]

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقْرَأُ: {أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ , حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ} فَقَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي , وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ؟ , أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ؟ , أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟) (¬1) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ , فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 3 - (2958) , (ت) 2342 , (س) 3613 , (حم) 16348 (¬2) (م) 4 - (2959) , (حم) 8799

{ثم لتسألن يومئذ عن النعيم}

{ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} (¬1) (م ت جة حم) , عَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ) (¬2) (فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا , وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ) (¬3) (فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ " , قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا , قُومَا " , فَقَامَا مَعَهُ) (¬4) (فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ " - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ -) (¬5) (فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيْنَ فُلَانٌ؟ "، قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ) (¬6) (- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ - فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا (¬7) فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬8) وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ , فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا) (¬9) (فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ , مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي) (¬10) (ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ , فَجَاءَ) (¬11) (بِعِذْقٍ (¬12) فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ (¬13)) (¬14) (فَوَضَعَهُ) (¬15) (فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ) (¬16) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفَلَا تَنَقَّيْتَ (¬17) لَنَا مِنْ رُطَبِهِ؟ ", فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ , فَأَكَلُوا , وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ , وَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا) (¬18) (وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ (¬19) ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ) (¬20) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ) (¬21) (لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ " , فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا , فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا) (¬22) (فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ:) (¬23) (" هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنْ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬24) ظِلٌّ بَارِدٌ , وَرُطَبٌ طَيِّبٌ , وَمَاءٌ بَارِدٌ) (¬25) (أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ") (¬26) (فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ قِبَلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَئِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: خِرْقَةٍ كَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ , أَوْ كِسْرَةٍ (¬27) سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ , أَوْ جُحْرٍ يَتَدَخَّلُ فِيهِ مِنْ الْحَرِّ وَالْقُرِّ (¬28) ") (¬29) ¬

_ (¬1) [التكاثر: 8] (¬2) (ت) 2367 (¬3) (ت) 2367 (¬4) (م) 140 - (2038) (¬5) (ت) 2367 (¬6) (م) 140 - (2038) (¬7) زَعْبُ الْقِرْبَة: اِحْتِمَالُهَا مُمْتَلِئَةً. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬8) أَيْ: يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَيُعَانِقُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬9) (ت) 2367 (¬10) (م) 140 - (2038) (¬11) (ت) 2367 (¬12) الْعِذْقُ: هِيَ الْغَضُّ مِنْ النَّخْلِ , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْفَاكِهَةِ عَلَى الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬13) الْمَرْتَبَةُ لِثَمَرَةِ النَّخْلِ: أَوَّلُهَا طَلْعٌ , ثُمَّ خِلَالٌ , ثُمَّ بَلَحٌ , ثُمَّ بُسْرٌ , ثُمَّ رُطَبٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬14) (م) 140 - (2038) (¬15) (ت) 2367 (¬16) (م) 140 - (2038) (¬17) أَيْ: اخترت. (¬18) (ت) 2367 (¬19) أَيْ: السِّكين. (¬20) (جة) 3181 (¬21) (م) 140 - (2038) , (جة) 3180 (¬22) (ت) 2367 (¬23) (م) 140 - (2038) (¬24) قَالَ النَّوَوِيُّ: أَمَّا السُّؤَالُ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ , فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْمُرَادُ السُّؤَالُ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّ شُكْرِهِ , وَاَلَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّ السُّؤَالَ هَاهُنَا سُؤَالُ تَعْدَادِ النِّعَمِ وَإِعْلَامٍ بِالِامْتِنَانِ بِهَا , وَإِظْهَارِ الْكَرَامَةِ بِإِسْبَاغِهَا , لَا سُؤَالُ تَوْبِيخٍ وَتَقْرِيعٍ وَمُحَاسَبَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬25) (ت) 2367 , (حم) 14678 (¬26) (م) 140 - (2038) (¬27) أَيْ: قطعة من الخبز. (¬28) القُرّ: البرد الشديد. (¬29) (حم): 20787 , وحسنه الألباني في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3221، وهداية الرواة: 4182

(ت جة) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ} (¬1) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَأَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ؟ , وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ (¬2) التَّمْرُ وَالْمَاءُ) (¬3) (وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ (¬4) وَسُيُوفُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا (¬5) قَالَ: " أَمَا إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) [التكاثر/8] (¬2) التَّمْر وَالْمَاء عَلَى التَّغْلِيب , وَإِلَّا فَالْمَاء لَا لَوْن لَهُ؛ وَلِذَلِكَ قَالُوا: الْأَبْيَضَانِ اللَّبَن وَالْمَاء، وَإِنَّمَا أُطْلِقَ عَلَى التَّمْرِ: الْأَسْوَد , لِأَنَّهُ غَالِبُ تَمْرِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَخْبَارُ بِالتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ. (فتح) (ج8ص 44) (¬3) (جة) 4158 , (ت) 3356 (¬4) أَيْ: يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأصِلَنَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 249) (¬5) أَيْ: لِقِتَالِ الْعَدُوِّ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 249) (¬6) أَيْ أَنَّ النَّعِيمَ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ سَيَكُونُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 248) (¬7) (ت) 3357 , (حم) 23690

(ت ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ:) (¬1) (أَلَمْ أُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ؟، وَأَرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3358 , (حب) 7364 (¬2) (ك) 7203 , انظر الصَّحِيحَة: 539 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3223

سورة العصر

سُورَةُ العصر {بسم الله الرحمن الرحيم , وَالْعَصْرِ , إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ , إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص177: قَالَ يَحْيَى: العَصْرُ: الدَّهْرُ، أَقْسَمَ بِهِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص131: {خُسْرٍ}: ضَلاَلٍ، ثُمَّ اسْتَثْنَى: إِلَّا مَنْ آمَنَ. ¬

_ (¬1) [العصر: 1 - 3]

سورة الهمزة

سُورَةُ الهُمَزَة {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص17: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} (¬2) , {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ}: يَهْمِزُ , وَيَلْمِزُ , وَيَعِيبُ , وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [الهمزة: 1] (¬2) [القلم: 11]

{كلا لينبذن في الحطمة}

{كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص177: {الحُطَمَةُ}: اسْمُ النَّارِ، مِثْلُ: {سَقَرَ} (¬2) , وَ {لَظَى} (¬3). ¬

_ (¬1) [الهمزة: 4] (¬2) [المدثر: 26] (¬3) [المعارج: 15]

سورة الفيل

سُورَةُ الْفِيل {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص177: {أَلَمْ تَرَ}: أَلَمْ تَعْلَمْ. ¬

_ (¬1) [الفيل: 1]

{وأرسل عليهم طيرا أبابيل , ترميهم بحجارة من سجيل}

{وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ , تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص177: قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَبَابِيلَ}: مُتَتَابِعَةً مُجْتَمِعَةً. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مِنْ سِجِّيلٍ}: هِيَ سَنْكِ وَكِلْ (¬2). ¬

_ (¬1) [الفيل: 3، 4] (¬2) السجيل: طين متحجر , أو مطبوخ كالآجُرِّ. (سنك وكل): هي بالفارسية , ومعناها: حجر وطين. وفي تفسير الطبري: أصلها: سنج وكيل , ويقال: سنك وكيل.

سورة قريش

سُورَةُ قُرَيْش (طس) , عَنْ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَضَّلَ اللهُ قُرَيْشًا بِسَبْعِ خِصَالٍ: فَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُمْ عَبَدُوا اللهَ عَشْرَ سِنِينَ , لَا يَعْبُدُهُ إِلَّا قُرَشِيٌّ، وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُ نَصَرَهُمْ يَوْمَ الْفِيلِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِمْ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ , لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ غَيْرُهُمْ - لإِيلافِ قُرَيْشٍ -وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّ فِيهِمُ النُّبُوَّةَ، وَالْخِلافَةَ، وَالْحِجَابَةَ، وَالسِّقَايَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 9173، (ك) 3975، انظر الصَّحِيحَة: 1944

{بسم الله الرحمن الرحيم , لإيلاف قريش , إيلافهم رحلة الشتاء والصيف , فليعبدوا رب هذا البيت , الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف}

{بسم الله الرحمن الرحيم , لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ , إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ , فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ , الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص177: قَالَ مُجَاهِدٌ: {لِإِيلاَفِ}: أَلِفُوا ذَلِكَ، فَلاَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. وقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: {لِإِيلاَفِ}: لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْشٍ. وقَالَ مُجَاهِدٌ: {وَآمَنَهُمْ}: مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِمْ فِي حَرَمِهِمْ. ¬

_ (¬1) [قريش: 1 - 4]

سورة الماعون

سُورَةُ الْمَاعُون {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ , فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ , وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ , فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ , الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ , الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ , وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص177: قَالَ مُجَاهِدٌ: {يَدُعُّ}: يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ، يُقَالُ: هُوَ مِنْ دَعَعْتُ، {يَوْمَ يُدَعُّونَ} (¬2): يُدْفَعُونَ. {سَاهُونَ}: لاَهُونَ. ¬

_ (¬1) [الماعون: 1 - 7] (¬2) [الطور: 13]

(يع هق) , وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (قُلْتُ لِأبِي: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ - عز وجل -: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} أَحَدُنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِي الصَلَاةِ؟ , قَالَ: لَا , وَأَيُّنَا لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِي الصَلَاةِ؟، وَلَكِنَّ السَّهْوَ: تَرْكُ الصَلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا) (¬1) (حَتَّى يَضِيعَ الْوَقْتُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (هق) 2981 (¬2) (يع) 704، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 576

{الذين هم يراءون , ويمنعون الماعون}

{الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ , وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (¬1) (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَوَرَ الدَّلْوِ (¬2) وَالْقِدْرِ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الماعون/4 - 7] (¬2) عَوَر الدلو: إعارة الدلو. (¬3) (د) 1657 , (هق) 7578

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص177: {المَاعُونَ}: المَعْرُوفَ كُلُّهُ. وَقَالَ بَعْضُ العَرَبِ: {المَاعُونَ}: المَاءُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَعْلاَهَا: الزَّكَاةُ المَفْرُوضَةُ، وَأَدْنَاهَا: عَارِيَّةُ المَتَاعِ.

سورة الكوثر

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْكَوْثَر (خ م ت د جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا , إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مُتَبَسِّمًا " , فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً (¬1) سُورَةٌ , فَقَرَأَ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ , فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ , إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَأَبْتَرُ} ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ " , فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) (¬2) (فَقَالَ: هُوَ نَهَرٌ يَجْرِي , وَلَمْ يُشَقَّ شَقًّا) (¬3) وفي رواية: (يَجْرِي كَذَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , لَيْسَ مَشْقُوقًا) (¬4) (أَعْطَانِيهُ اللهُ - عز وجل - فِي الْجَنَّةِ) (¬5) (عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ) (¬6) (عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬7) (مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ) (¬8) (كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ (¬9) وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ) (¬10) (أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعُمَانَ) (¬11) (وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ) (¬12) (- يَعْنِي عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ -) (¬13) (حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ الْمُجَوَّفِ) (¬14) (حَصَاهُ اللُّؤْلُؤُ) (¬15) (تُرَابُهُ الْمِسْكٌ) (¬16) (يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنْ الْجَنَّةِ , أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ , وَالْآخَرُ مِنْ وَفِضَّةٍ) (¬17) (مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ) (¬18) (وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ) (¬19) (فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ) (¬20) (مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً , لَمْ يَظْمَأ بَعْدَهَا أَبَدًا) (¬21) (وَلَمْ يَسْوَدَّ وَجْهُهُ أَبَدًا) (¬22) (تَرِدُهُ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ (¬23) " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَكَلَتُهَا (¬24) أَنْعَمُ مِنْهَا) (¬25) (وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَأكُلُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكْرٍ ") (¬26) ¬

_ (¬1) أي: قبل قليل. (¬2) (م) 400 (¬3) (حم) 13603 , (س) 904 (¬4) (حم) 12564 , (صحيح) - صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3619 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 13500 , (د) 784 (¬6) (م) 400 (¬7) (د) 4747 , (م) 400 (¬8) (م) 2299 (¬9) أيلة: مدينة في أقصى جنوب فلسطين , على البحر الأحمر , بقرب مدينة العقبة الأردنية. (¬10) (خ) 6209 , (م) 2303 (¬11) (جة) 4304 (¬12) (م) 2292 (¬13) (حم) 15161 , (م) 2300 (¬14) (خ) 4680 , (ت) 3359 (¬15) (حم) 12564 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬16) (حم) 13500 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬17) (م) 2301 (¬18) (م) 2300 , (ت) 2444 (¬19) (خ) 6208 , (م) 2292 (¬20) (جة) 4305 , (خ) 6209 , (م) 247 (¬21) (ت) 2444 , (خ) 6208 , (م) 2299 (¬22) (حم) 22210 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬23) أي: مثل أعناق الإبل. (¬24) أي: الذين يأكلون منها. (¬25) (حم) 13500 (¬26) (حم) 13335 , (ت) 2542 , صَحِيح الْجَامِع: 4614 , الصَّحِيحَة: 2514 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3614 , 3740 , وقال الأرناءوط: صحيح.

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص178: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {شَانِئَكَ}: عَدُوَّكَ.

(ن حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ مَكَّةَ , قَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ:) (¬1) (نَحْنُ أَهْلُ السِّقَايَةِ (¬2) وَالسِّدَانَةِ (¬3) وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ يَثْرِبَ، فَنَحْنُ خَيْرٌ؟ , أَمْ هَذَا الصُّنَيْبِيرُ الْمُنْبَتِرُ (¬4) مِنْ قَوْمِهِ , يَزْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَّا؟ , فَقَالَ: أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْهُ، فَنَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ}، وَنَزَلَتْ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ (¬5) وَالطَّاغُوتِ (¬6) وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا} (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ن) 11707 , (حب) 6572 (¬2) السِّقاية: سقاية الحاج , وهي سقيهم الحاج ماءً به زبيب ونحوه. (¬3) السِّدانة: خِدمة الكعبة. (¬4) (صُنَيْبِير) تصغير (صُنبور) أي: الأبتر , الذي لَا عقب له , وكذلك الْمُنْبَتِر. (¬5) الجِبْت: السِّحر والكِهانة. (¬6) الطاغوت: كل ما عُبِد من دون الله. (¬7) [النساء/51] (¬8) (حب) 6572 , (ن) 11707 , صححه الألباني في صحيح السيرة ص225

سورة الكافرون

سُورَةُ الْكَافِرُون فَضْلُ سُورَةِ الْكَافِرُون (ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} عُدِلَتْ لهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2893، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6466

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2894، (جة) 3788، صَحِيح الْجَامِع: 4405، الصَّحِيحَة: 586

(ن يع) , وَعَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا جَاءَ بِكَ؟ ") (¬1) (قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لِتُعَلِّمَنِي شَيْئًا أَقَوْلُهُ عِنْدَ مَنَامِي , قَالَ: " إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَاقْرَأ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنْ الشِّرْكِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (يع) 1596 , (ن) 10637 , (حم) 23858 (¬2) (ن) 10637 , (ت) 3403 , (د) 5055 , (حم) 23858 , (حب) 790 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 292، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 605

تفسير السورة

تَفْسِيرُ السُّورَة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ , وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ , لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص178: {لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ}: الآنَ، وَلاَ أُجِيبُكُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي. {وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ}: وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ: {وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا} (¬2) يُقَالُ: {لَكُمْ دِينُكُمْ}: الكُفْرُ. {وَلِيَ دِينِ}: الإِسْلاَمُ، وَلَمْ يَقُلْ دِينِي، لِأَنَّ الآيَاتِ بِالنُّونِ، فَحُذِفَتِ اليَاءُ، كَمَا قَالَ: {يَهْدِينِ} (¬3) , وَ {يَشْفِينِ} (¬4) ¬

_ (¬1) [الكافرون: 1 - 6] (¬2) [المائدة: 64] (¬3) [الكهف: 24] (¬4) [الشعراء: 80]

(طص) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَنْ يُعْطُوهُ مَالا , فَيَكُونُ أَغْنَى رَجُلٍ بِمَكَّةَ، وَيُزَوِّجُوهُ مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ , وَيَطَأُونَ عَقِبَهُ (¬1) فَقَالُوا: هَذَا لَكَ عِنْدَنَا يَا مُحَمَّدُ، وَكُفَّ عَنْ شَتْمِ آلِهَتِنَا وَلَا تَذْكُرْهَا بِشَرٍّ، فَإِنْ بَغَضْتَ , فَإِنَّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً , وَلَكَ فِيهَا صَلاحٌ، قَالَ: " وَمَا هِيَ؟ " , قَالَ: تَعْبُدُ اللاتَ وَالْعُزَّى سَنَةً، وَنَعْبُدُ إِلَهِكَ سَنَةً، قَالَ: " حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَأتِينِي مِنْ رَبِّي , فَجَاءَ الْوَحْي مِنْ عِنْدِ اللهِ - عز وجل - مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ: {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} السُّورَةَ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ , وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ , وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ , بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: يمشون خلفه, والمقصود: يقدمونه في المجلس, ويعظمونه ويحترمونه. (¬2) [الزمر/64 - 66] (¬3) (طص) 751 , وحسنه الألباني في صحيح السيرة ص202، 206

سورة النصر

سُورَةُ الْنَّصْر (م) , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: تَعْلَمُ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنْ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} , قَالَ: صَدَقْتَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 21 - (3024)

(م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وفي رواية: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ , أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ") (¬1) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟) (¬2) وفي رواية: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ تَدْعُو بِدُعَاءٍ لَمْ تَكُنْ تَدْعُو بِهِ قَبْلَ الْيَوْمِ) (¬3) (فَقَالَ: " إِنَّ رَبِّي - عز وجل - أَخْبَرَنِي أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} فَتْحُ مَكَّةَ، {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ , إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 220 - (484) (¬2) (م) 218 - (484) (¬3) (حم) 25547 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬4) (م) 220 - (484) , (حم) 24111

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} إِلَّا يَقُولُ فِيهَا) (¬1) (فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي , يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4683 (¬2) (خ) 784 , (م) 217 - (484) , (س) 1047 , (د) 877

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص179: {إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} إِنَّهُ تَوَّابٌ عَلَى العِبَادِ وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ.

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُدْنِينِي) (¬1) (وَيُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ) (¬2) (فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ) (¬3) (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -:) (¬4) (لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا , وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟) (¬5) (فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ) (¬6) (قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ , وَدَعَانِي مَعَهُمْ , وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي , فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ , وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا .. حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ} , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي , فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ , قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمَهُ اللهُ لَهُ) (¬7) (وَنُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ) (¬8) (قَالَ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} وَالْفَتْحُ: فَتْحُ مَكَّةَ , فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ , {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا}) (¬9) (فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ) (¬10). (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 3428 (¬2) (خ) 4043 (¬3) (خ) 4686 (¬4) (خ) 3428 (¬5) (خ) 4043 (¬6) (خ) 4167، (ت) 3362 (¬7) (خ) 4043 (¬8) (حم) 3201، (خ) 4685 (¬9) (خ) 4043 (¬10) (خ) 4686، (ت) 3362 (¬11) (خ) 4686، (ت) 3362

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ}، قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى خَتَمَهَا، وَقَالَ: النَّاسُ حَيِّزٌ (¬1) وَأَنَا وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ، وَقَالَ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ "، فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ: كَذَبْتَ - وَعِنْدَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ , وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنهما - وَهُمَا قَاعِدَانِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ - فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَوْ شَاءَ هَذَانِ لَحَدَّثَاكَ، وَلَكِنْ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ عِرَافَةِ قَوْمِهِ , وَهَذَا يَخْشَى أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَا، فَرَفَعَ مَرْوَانُ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ قَالُوا: صَدَقَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الحَيِّز: الناحية , والمراد: القسم أو الجانب. (¬2) (حم) 11183، (ش) 36929، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1187

سورة المسد

سُورَةُ الْمَسَدِ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ , سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ, وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص179 {تَبَابٌ}: خُسْرَانٌ، {تَتْبِيبٌ}: تَدْمِيرٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: {حَمَّالَةُ الحَطَبِ}: تَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. يُقَالُ: {مِنْ مَسَدٍ}: لِيفِ المُقْلِ، وَهِيَ السِّلْسِلَةُ الَّتِي فِي النَّارِ. ¬

_ (¬1) [المسد: 1 - 5]

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (¬1) قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الصَّفَا) (¬2) (وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ , فَرَفَعَ مِنْ صَوْتِهِ فَقَالَ:) (¬3) (يَا صَبَاحَاهْ , يَا صَبَاحَاهْ ") (¬4) (فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ) (¬5) (أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ , مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا , قَالَ: " فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) (¬6) (- فَعَمَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَصَّ -) (¬7) (فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ , فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) (¬8) (يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬9) (يَا بَنِي مُرَّةَ بن ِكَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ , يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ , يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬10) (لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬11) (يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬12) (لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬13) (يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ) (¬14) (لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا) (¬15) (فَجَعَلَ يَدْعُو بُطُونَ قُرَيْشٍ بَطْنًا بَطْنًا , يَا بَنِي فُلَانٍ , أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ , حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَاطِمَةَ) (¬16) (فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ , يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬17) (يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬18) (سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ) (¬19) (فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا , غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا , سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا (¬20) ") (¬21) (فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬22) (تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ , أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ , فَنَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} إِلَى آخِرِهَا) (¬23). ¬

_ (¬1) [الشعراء/214] (¬2) (م) 350 - (205) (¬3) (ت) 3186 (¬4) (حم) 2544 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 4523 (¬6) (خ) 4492 , (م) 355 - (208) (¬7) (م) 348 - (204) , (ت) 3185 , (حم) 8711 (¬8) (ت) 3185 (¬9) (م) 348 - (204) (¬10) (م) 348 - (204) (¬11) (خ) 2602 (¬12) (م) 348 - (204) (¬13) (حم) 9166 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (م) 348 - (204) (¬15) (م) 351 - (206) , (ت) 3185 (¬16) (حم) 8383 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬17) (م) 350 - (205) (¬18) (خ) 2602 , (م) 351 - (206) (¬19) (م) 350 - (205) , (خ) 3336 , (ت) 2310 (¬20) البِلاَلُ: الماءُ , ومعنى الحديث: سَأصِلُهَا، شَبّه قَطِيعَتَهَا بالحَرارَةِ تُطْفَأُ بِالماءِ وهذِهِ تُبَرَّدُ بالصِّلَةِ. (¬21) (م) 348 - (204) , (خ) 2602 , (ت) 3185 , (س) 3644 (¬22) (خ) 1330 (¬23) (خ) 4492 , (م) 355 - (208) , (ت) 3363 , (حم) 2544

(حب ك) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا نَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}، أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلِ بِنْتُ حَرْبٍ (¬1) وَلَهَا وَلْوَلَةٌ , وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ (¬2) وَهِيَ تَقُولُ: مُذَمَّمًا (¬3) أَبَيْنَا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا (¬4) وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا - " وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ " , وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (إِنَّهَا امْرَأَةٌ بَذِيئَةٌ , وَأَخَافُ أَنْ تُؤْذِيَكَ، فَلَوْ قُمْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي) (¬6) (وَقَرَأَ قُرْآنًا فَاعْتَصَمَ بِهِ , كَمَا قَالَ تعالى: {وَإِذَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا} (¬7) "فَوَقَفَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ , وَلَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي، فَقَالَ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ) (¬8) (وَمَا يَقُولُ الشِّعْرَ، قَالَتْ: أَنْتَ عِنْدِي مُصَدَّقٌ، وَانْصَرَفَتْ) (¬9) (وَهِيَ تَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي بِنْتُ سَيِّدِهَا) (¬10). وفي رواية (¬11): فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ تَرَكَ؟، قَالَ: " لَا، لَمْ يَزَلْ مَلَكٌ يَسْتُرُنِي عَنْهَا بِجَنَاحِهِ " ¬

_ (¬1) اسمها: أروى بنت حرب بن أمية , أخت أبي سفيان. صحيح السيرة ص142 (¬2) الفِهر: حجرٌ مِلء الكف. (¬3) المُذَمَّم: يقصدون مذموما , وهم بذلك يعرضون بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) قَلَينا: هجرنا. (¬5) (ك) 3376 , صححه الألباني في صحيح السيرة ص138 (¬6) (حب) 6511، صحيح موارد الظمآن: 1761، التعليقات الحسان: 6477 (¬7) [الإسراء/45] (¬8) (ك) 3376 (¬9) (حب) 6511 (¬10) (ك) 3376 (¬11) (حب) 6511

(حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ) (¬1) (فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ) (¬2) (يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا , وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا ") (¬3) (وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ) (¬4) (فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ شَيْئًا , " وَهُوَ لَا يَسْكُتُ , يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ , قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا ") (¬5) (وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ , أَحْوَلُ , ذُو غَدِيرَتَيْنِ) (¬6) (يَقُولُ: إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ) (¬7) (يَأمُرُكُمْ أَنْ تَدَعُوا دِينَ آبَائِكُمْ) (¬8) (يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ) (¬9) (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَذْكُرُ النُّبُوَّةَ , فَقُلْتُ: وَمَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ؟ , قَالُوا: عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ) (¬10). ¬

_ (¬1) (حم) 16065 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (حم) 19026 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 16066 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 19026 (¬5) (حم) 16066 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (حم) 16070 , 16067 (¬7) (حم) 16066 (¬8) (حم) 16067 (¬9) (حم) 19026 (¬10) (حم) 16066 , انظر صحيح السيرة: ص143

(حب) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ , وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ (¬1) وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا "، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ , وَقَدْ أَدْمَى عُرْقُوبَيْهِ وَكَعْبَيْهِ , وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , لَا تُطِيعُوهُ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , قِيلَ: هَذَا غُلامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قُلْتُ: فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ , قِيلَ: هَذَا عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَهَبٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) (حب) 6562 , (خز) 159 , (ش) 36565 , صحيح موارد الظمآن: 1401

سورة الإخلاص

سُورَةُ الْإخْلَاص فَضْلُ سُورَةِ الْإخْلَاص (خ) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعَ رَجُلٌ رَجُلًا قَامَ يَقْرَأُ مِنْ السَّحَرِ (¬1): {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا , فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ - وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّحَر: الثلث الأخير من الليل. (¬2) (خ) 4726، (س) 995، (د) 1461، (حم) 11324

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" احْشُدُوا، فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ "، فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، " ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ , اللهُ الصَّمَدُ}) (¬1) (حَتَّى خَتَمَهَا) (¬2) (ثُمَّ دَخَلَ " , فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: إِنِّي أُرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ , فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ، " ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، أَلَا إِنَّ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 261 - (812) (¬2) (م) 262 - (812) (¬3) (م) 261 - (812)، (ت) 2900، (جة) 3787، (حم) 9531

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: " أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ " , فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ , وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬1) (فَقَالَ: " {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ") (¬2) وفي رواية (¬3): " إِنَّ اللهَ - عز وجل - جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ , فَـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ " ¬

_ (¬1) (خ) 4727، (م) 259 - (811) (¬2) (م) 259 - (811)، (خ) 4727، (حم) 11068 (¬3) (حم): 27538 , 27562، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ , اللهُ الصَّمَدُ , لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَجَبَتْ ") (¬1) (فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْجَنَّةُ ") (¬2) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَ الرَّجُلَ فَأُبَشِّرَهُ، فَآثَرْتُ الْغَدَاءَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 994، (ت) 2897 (¬2) (ت) 2897، (س) 994، (حم) 7998، انظر المشكاة: 2160 (¬3) فيه دليل على قرب رحمة الله من الإنسان، فبقراءة سورة الإخلاص وجبت لذلك الرجل الجنة. ع (¬4) (حم) 10932، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1478

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ لَهُمْ فِي الصَلَاةِ فَقَرَأَ بِهَا افْتَتَحَ بِـ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ , فَقَالُوا: إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورَةِ , ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا , وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، قَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ - وَكَانُوا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ , وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ - " فَلَمَّا أَتَاهُمُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: " يَا فُلَانُ، مَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُحِبُّهَا , لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2901، (خ) 6940، (م) 263 - (813)، (س) 993، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1484، صفة الصلاة ص103

(حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ , بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15648، انظر الصَّحِيحَة: 589

تفسير السورة

تَفْسِيرُ السُّورَة {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ , اللهُ الصَّمَدُ} (¬1) قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص180: يُقَالُ: لاَ يُنَوَّنُ {أَحَدٌ} أَيْ: وَاحِدٌ. ¬

_ (¬1) [الإخلاص: 1، 2]

(ت) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ , اللهُ الصَّمَدُ , لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3365 , (حم) 21257 , (ك) 3987

(صم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: {الصَّمَدْ}: السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَى سُؤْدُدُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 666

(صم) , وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النخعيِّ قَالَ: {الصَّمَدْ}: الَّذِي يَصْمِدُ إِلَيْهِ النَّاسُ حَوَائِجَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 687

(صم) , وَعَنْ الحَسْنِ قَالَ: {الصَّمَدْ}: الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ , وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 679

(صم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: {الصَّمَدْ}: الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ. (¬1) وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص180: {اللهُ الصَّمَدُ} العَرَبُ تُسَمِّي أَشْرَافَهَا: الصَّمَدَ. وقَالَ أَبُو وَائِلٍ: هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَى سُودَدُهُ. ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 674

فضل المعوذات

فَضْلُ الْمُعَوِّذَات (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" سُحِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ) (¬1) (فَيَرَى أَنَّهُ يَأتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأتِيهِنَّ (¬2)) (¬3) (حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي , دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ , أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ (¬4)؟، أَتَانِي رَجُلَانِ , فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأسِي , وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟، قَالَ: مَطْبُوبٌ (¬5) قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟) (¬6) (قَالَ: يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ , يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ) (¬7) (قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟، قَالَ: فِي مُشْطٍ (¬8) وَمُشَاطَةٍ (¬9)) (¬10) (قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟، قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ (¬11) تَحْتَ رَاعُوفَةٍ (¬12) فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ (¬13)) (¬14) وفي رواية: (فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ , وَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، وَالسِّحْرُ فِي بِئْرِ فُلَانٍ) (¬15) (قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬16) (حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ) (¬17) (فَأَمَرَهُ جِبْرِيلُ أَنْ يَحُلَّ الْعُقَدَ , وَيَقْرَأَ آيَةً، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيَحُلُّ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ) (¬18) (ثُمَّ رَجَعَ, قَالَتْ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَجَعَ) (¬19) (يَا عَائِشَةُ, كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ (¬20)) (¬21) (وَكَأَنَّ نَخْلُهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (¬22) ") (¬23) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟) (¬24) وفي رواية: (أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ؟) (¬25) وفي رواية: (أَفَلَا تَنَشَّرْتَ (¬26)؟) (¬27) (فَقَالَ: " لَا , أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا (¬28)) (¬29) (ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبِئْرِ فَدُفِنَتْ) (¬30) (قَالَتْ: فَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ , وَلَمْ يُعَاتِبْهُ (¬31) ") (¬32) ¬

_ (¬1) (خ) 3004 (¬2) قَالَ الْمَازِرِيّ: أَنْكَرَ الْمُبْتَدِعَةُ هَذَا الْحَدِيث , وَزَعَمُوا أَنَّهُ يَحُطُّ مَنْصِبَ النُّبُوَّةِ وَيُشَكِّكُ فِيهَا، قَالُوا: وَكُلّ مَا أَدَّى إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِل، وَزَعَمُوا أَنَّ تَجْوِيز هَذَا يُعْدِمُ الثِّقَةَ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الشَّرَائِع , إِذْ يُحْتَمَلُ عَلَى هَذَا أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَرَى جِبْرِيلَ , وَلَيْسَ هُوَ ثَمَّ، وَأَنَّهُ يُوحِي إِلَيْهِ بِشَيْءٍ , وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ. قَالَ الْمَازِرِيّ: وَهَذَا كُلّه مَرْدُودٌ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ قَامَ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يُبَلِّغُهُ عَنْ الله تَعَالَى , وَعَلَى عِصْمَتُهُ فِي التَّبْلِيغِ، وَالْمُعْجِزَاتُ شَاهِدَاتٌ بِتَصْدِيقِهِ، وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ أُمُورِ الدُّنْيَا الَّتِي لَمْ يُبْعَثْ لِأَجْلِهَا وَلَا كَانَتْ الرِّسَالَةُ مِنْ أَجْلهَا , فَهُوَ فِي ذَلِكَ عُرْضَةٌ لِمَا يَعْتَرِضُ الْبَشَرَ , كَالْأَمْرَاضِ، فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ , مَعَ عِصْمَتِهِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِي أُمُورِ الدِّين. قَالَ: وَقَدْ قَالَ بَعْض النَّاس: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَطِئَ زَوْجَاتِهِ , وَلَمْ يَكُنْ وَطِأَهُنَّ، وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَقَعُ تَخَيُّلُهُ لِلْإِنْسَانِ فِي الْمَنَامِ , فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ فِي الْيَقِظَةِ. وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْقَصَّارِ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَصَابَهُ كَانَ مِنْ جِنْس الْمَرَض , لِقَوْلِهِ فِي آخِر الْحَدِيث: " فَأَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ " فتح الباري (ج 16 / ص 296) (¬3) (خ) 5432 (¬4) أَيْ: أَجَابَنِي فِيمَا دَعَوْتُهُ، فَأَطْلَقَ عَلَى الدُّعَاءِ اِسْتِفْتَاءً لِأَنَّ الدَّاعِي طَالِبٌ , وَالْمُجِيبُ مُفْتٍ، أَوْ الْمَعْنَى: أَجَابَنِي بِمَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، لِأَنَّ دُعَاءَهُ كَانَ أَنْ يُطْلِعَهُ اللهُ عَلَى حَقِيقَةِ مَا هُوَ فِيهِ , لِمَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَمْر. (فتح الباري) (ج16ص296) (¬5) أَيْ: مَسْحُورٌ , يُقَالُ: كَنَّوْا عَنْ السِّحْر بِالطِّبِّ تَفَاؤُلًا , كَمَا قَالُوا لِلَّدِيغِ: سَلِيم. (¬6) (خ) 5430 (¬7) (م) 2189 (¬8) (الْمُشْط): الْآلَة الْمَعْرُوفَة الَّتِي يُسَرَّح بِهَا شَعْر الرَّأس وَاللِّحْيَة. فتح (16/ 296) (¬9) (الْمُشَاطَة) الشَّعْرُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ الرَّأسِ إِذَا سُرِّحَ بِالْمُشْطِ، وَكَذَا مِنْ اللِّحْيَة. (فتح الباري) (ج16 / ص 296) (¬10) (خ) 5430 (¬11) (الجُفّ): الْغِشَاءُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الطَّلْعِ , وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، فَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِالذَّكَرِ فِي قَوْله " طَلْعَةُ ذَكَر ". (فتح الباري) - (ج 16 / ص 296) (¬12) هِيَ صَخْرَةٌ تُنْزَلُ فِي أَسْفَلِ الْبِئْر إِذَا حُفِرَتْ , يَجْلِس عَلَيْهَا الَّذِي يُنَظِّفُ الْبِئْرَ، وَهُوَ حَجَرٌ يُوجَدُ صُلْبًا , لَا يُسْتَطَاعُ نَزْعُهُ فَيُتْرَك. فتح الباري (ج 16 / ص 300) (¬13) (ذَرْوَان): بِئْر فِي بَنِي زُرَيْق. (فتح الباري) - (ج 16 / ص 296) (¬14) (خ) 5432 (¬15) (مسند عبد بن حميد): 271 , انظر الصَّحِيحَة: 2761 (¬16) (خ) 5430 (¬17) (خ) 5432 (¬18) (مسند عبد بن حميد): 271 , انظر الصَّحِيحَة: 2761 (¬19) (خ) 3095 (¬20) أَيْ: أَنَّ لَوْنَ مَاءِ الْبِئْرِ لَوْنُ الْمَاءِ الَّذِي يُنْقَعُ فِيهِ الْحِنَّاء , قَالَ اِبْن التِّين: يَعْنِي أَحْمَر. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَأَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ قَدْ تَغَيَّرَ , إِمَّا لِرَدَاءَتِهِ بِطُولِ إِقَامَتِهِ، وَإِمَّا لِمَا خَالَطَهُ مِنْ الْأَشْيَاء الَّتِي أُلْقِيَتْ فِي الْبِئْر. (فتح الباري) - (ج 16 / ص 296) (¬21) (خ) 5430 (¬22) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ شَبَّهَ طَلْعهَا فِي قُبْحِهِ بِرُءُوسِ الشَّيَاطِينِ , لِأَنَّهَا مَوْصُوفَةٌ بِالْقُبْحِ وَإِذَا قَبَّحُوا مُذَكَّرًا قَالُوا: شَيْطَان، أَوْ مُؤَنَّثًا قَالُوا: غُول. فتح (ج 16 / ص 296) (¬23) (خ) 3095 (¬24) (م) 2189 (¬25) (خ) 5430 (¬26) ظَاهِرُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَنَّهُ مِنْ النَّشْرَة , ونَشْرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى إِظْهَارِهِ. وَكَيْف يُجْمَعُ بَيْنَ قَوْلهَا (فَأُخْرِجَ) وَبَيْنَ قَوْلهَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (هَلَّا اِسْتَخْرَجْته)؟ , وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِخْرَاجَ الْوَاقِعَ كَانَ لِأَصْلِ السِّحْرِ , وَالِاسْتِخْرَاجُ الْمَنْفِيّ كَانَ لِأَجْزَاءِ السِّحْر. فتح الباري - (ج 17 / ص 229) قال ابن الأثير: النُّشْرة بالضم: ضرْبٌ من الرُّقْيةِ والعِلاجِ , يُعالَجُ به مَنْ كانَ يُظَنُّ أنَّ بِهِ مَسَّاً من الجِنّ , سُمِّيَت نُشْرةً لأنَّهُ يُنْشَر بها عَنْه ما خامَرَه من الدَّاء , أي: يُكْشَف ويُزَال. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 128) (¬27) (خ) 5432 (¬28) قَالَ النَّوَوِيّ: خَشِيَ مِنْ إِخْرَاجه وَإِشَاعَتِهِ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ , مِنْ تَذَكُّرِ السِّحْر وَتَعَلُّمه وَنَحْو ذَلِكَ؛ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَرْك الْمَصْلَحَةِ خَوْفَ الْمَفْسَدَة , وَمِنْ ثَمَّ حَكَى عِيَاض فِي " الشِّفَاء " قَوْلَيْنِ: هَلْ قُتِلَ، أَمْ لَمْ يُقْتَل؟. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا حُجَّةَ عَلَى مَالِكٍ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّة، لِأَنَّ تَرْكَ قَتْل لَبِيدِ بْن الْأَعْصَم كَانَ لِخَشْيَةِ أَنْ يُثِيرَ بِسَبَبِ قَتْلِهِ فِتْنَةً، أَوْ لِئَلَّا يُنَفِّر النَّاسَ عَنْ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ مِنْ جِنْسِ مَا رَاعَاهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَنْعِ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ , حَيْثُ قَالَ: " لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَه ".فتح (ج 16 / ص 296) (¬29) (خ) 3095 (¬30) (خ) 5433 , (م) 2189 (¬31) قَالَ اِبْن الْقَيِّم: مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ , وَأَقْوَى مَا يُوجَدُ مِنْ النُّشْرَة , مُقَاوَمَةُ السِّحْرِ الَّذِي هُوَ مِنْ تَأثِيرَاتِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَة , بِالْأَدْوِيَةِ الْإِلَهِيَّة , مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، فَالْقَلْبُ إِذَا كَانَ مُمْتَلِئًا مِنْ اللهِ , مَعْمُورًا بِذِكْرِهِ , وَلَهُ وِرْد مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوَجُّهِ لَا يُخِلُّ بِهِ , كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَم الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ مِنْ إِصَابَةِ السِّحْر لَهُ , فَسُلْطَانُ تَأثِير السِّحْرِ عَلَى الْقُلُوبِ الضَّعِيفَة، وَلِهَذَا غَالِبُ مَا يُؤَثِّر فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْجُهَّالِ، لِأَنَّ الْأَرْوَاحَ الْخَبِيثَةَ إِنَّمَا تَنْشَطُ عَلَى أَرْوَاحٍ تَلْقَاهَا مُسْتَعِدَّة لِمَا يُنَاسِبهَا. قال الحافظ: وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَاب، وَجَوَازُ السِّحْرِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ عَظِيمِ مَقَامِهِ وَصِدْقِ تَوَجُّهِهِ , وَمُلَازَمَةِ وِرْدِهِ. وَلَكِنْ يُمْكِنُ الِانْفِصَالُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِب، وَأَنَّ مَا وَقَعَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِبَيَانِ تَجْوِيز ذَلِكَ، وَالله أَعْلَم. (فتح الباري) - (ج 16 / ص 300) (¬32) (ك) 8074 , (طب) 5018 , انظر الصَّحِيحَة: 2761

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ (¬1) حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ (¬2) فَلَمَّا نَزَلَتَا , أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ. تحفة (ج 5 / ص 332) (¬2) أَيْ: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ).تحفة (5/ 332) (¬3) أَيْ: مِمَّا كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِ مِنْ الْكَلَامِ غَيْرِ الْقُرْآنِ , لِمَا تَضَمَّنَتَاهُ مِنْ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 332) (¬4) (ت) 2058 , (س) 5494 , صَحِيح الْجَامِع: 4902 , الكلم الطيب: 247

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ , وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ , نَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لَنَا) (¬2) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ بِيَدِي , فَقَالَ: قُلْ (¬3) ") (¬4) (فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ: " قُلْ " , فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ: " قُلْ ", فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ , قَالَ: " قُلْ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) هو عَبْدُ اللهِ بْنُ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ , حَلِيفُ الْأَنْصَارِ , صَحَابِيٌّ. تحفة (8/ 473) (¬2) (ت) 3575 (¬3) أَيْ: اِقْرَأ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 473) (¬4) (حم) 22716 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) أَيْ: تَدْفَعُ عَنْكَ كُلَّ سُوءٍ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 473) (¬6) (ت) 3575 , (س) 5428 , انظر صحيح الجامع: 4406 , صحيح الترغيب والترهيب: 649

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْرَأ يَا جَابِرُ " , فَقُلْتُ: وَمَاذَا أَقْرَأُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " اقْرَأ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} , وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} " فَقَرَأتُهُمَا , فَقَالَ: " اقْرَأ بِهِمَا , وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5441 , (حب) 796، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1486

(حب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: تَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَاكِبٌ، فَجَعَلْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرِئْنِي سُورَةِ هُودٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ وَلَا أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَأَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوتَكَ فِي صَلَاةٍ فَافْعَلْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1842، (س) 5439، (حم) 17454، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1485

(س د حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاحِلَتَهُ فِي غَزْوَةٍ , إِذْ قَالَ:) (¬1) (" يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ , أَلَا أُعَلِّمُكَ سُوَرًا مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ؟ , لَا يَأتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأتَهُنَّ فِيهَا , {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} , وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ) (¬3) (قَالَ: فَلَمْ يَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُعْجِبْتُ بِهِمَا) (¬4) (فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬5) (أَمَّنَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ) (¬6) (فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الصَلَاةِ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عُقْبَةُ , كَيْفَ رَأَيْتَ؟) (¬7) (اقْرَأ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ) (¬8) (فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا ") (¬9) (قَالَ عُقْبَةُ: فَمَا أَتَتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأتُهُنَّ فِيهَا , وَحُقَّ لِي أَنْ لَا أَدَعَهُنَّ , " وَقَدْ أَمَرَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬10) ¬

_ (¬1) (س) 5430 (¬2) (حم) 17488 , (م) 264 - (814)، (ت) 2902، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (س) 5430 (¬4) (حم) 17388، (س) 5436 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (س) 5436 (¬6) (س) 952، (حم) 17388 (¬7) (س) 5436، (د) 1462، (حم) 17388، انظر المشكاة: 848 (¬8) (س) 5437، (حم) 17335 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7948 (¬9) (د) 1463، (س) 5438 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7949 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1485 (¬10) (حم) 17488

(جة طص هب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَدَغَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ) (¬1) (مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا لَدَغَتْهُمْ) (¬2) (اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ) (¬3) (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَقْرَأُ بِـ {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ") (¬4) ¬

_ (¬1) (طص) 830 , (جة) 1246 , انظر الصَّحِيحَة: 548 (¬2) (هب) 2576 , (ش) 23553 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5099 (¬3) (جة) 1246 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5098 (¬4) (طص) 830 , (ش) 29801 , , (هب) 2575

سورة الفلق

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَلَق {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ , مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ , وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ , وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} (¬1) (حم طب) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخْعِيِّ قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفِهِ , وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) (¬2) (وَيَقُولُ: " إِنَّمَا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَعَوَّذَ بِهِمَا، وَلَمْ يَكُنْ يَقْرَأُ بِهِمَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) [الفلق: 1 - 4] (¬2) (حم): 21226، (حب) 4429 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث 2913، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (طب) ج9/ص235 ح9152

(خ حم) , وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنه - عَنْ الْمُعَوِّذَتَيْنِ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ , إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (لَا يَكْتُبُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي مُصْحَفِهِ) (¬2) (فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " قِيلَ لِي , فَقُلْتُ "، فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬3)) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 4692 (¬2) (حم) 21224 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) لَيْسَ فِي جَوَاب أُبَيٍّ تَصْرِيحٌ بِالْمُرَادِ، إِلَّا أَنَّ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَى كَوْنِهِمَا مِنْ الْقُرْآنِ غُنْيَةٌ عَنْ تَكَلُّفِ الْأَسَانِيدِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ، وَالله سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم بِالصَّوَابِ. فتح الباري - (ج 14 / ص 181) (¬4) (خ) 4692

(ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" نَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْقَمَرِ) (¬1) (حِينَ طَلَعَ) (¬2) (فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، اسْتَعِيذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا , فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 3366 (¬2) (حم) 24368 (¬3) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْغَسَقُ مُحَرَّكَةً: ظُلْمَةُ أَوَّلِ اللَّيْلِ , وَغَسَقَ اللَّيْلُ غَسَقًا: اِشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهُ، وَالْغَاسِقُ: الْقَمَرُ , أَوْ اللَّيْلُ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ. وَوَقَبَ الظَّلَّامُ: دَخَلَ , وَغَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ: الْقَمَرُ إِذَا دَخَلَ فِي الْخُسُوفِ. اِنْتَهَى. قَالَ الطِّيبِيُّ: إِنَّمَا اِسْتَعَاذَ مِنْ كُسُوفِهِ لِأَنَّهُ مِنْ آيَاتِ اللهِ الدَّالَّةِ عَلَى حُدُوثِ بَلِيَّةٍ وَنُزُولِ نَازِلَةٍ , كَمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ ". وَقَالَ الْخَازِنُ: فَعَلَى هَذَا الْحَدِيثِ , الْمُرَادُ بِهِ: الْقَمَرُ إِذَا خَسَفَ وَاسْوَدَّ , وَمَعْنَى وَقَبَ: دَخَلَ فِي الْخُسُوفِ , أَوْ أَخَذَ فِي الْغَيْبُوبَةِ. وَقِيلَ: سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا خَسَفَ اِسْوَدَّ , وَذَهَبَ ضَوْءُهُ. وَقِيلَ: {إِذَا وَقَبَ}: دَخَلَ فِي الْمَحَاقِ , وَهُوَ آخِرُ الشَّهْرِ , وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَتِمُّ السِّحَرُ الْمُورِثُ لِلتَّمْرِيضِ , وَهَذَا مُنَاسِبٌ لِسَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ. تحفة الأحوذي (9/ 213) (¬4) (ت) 3366 , (حم) 25844، صَحِيح الْجَامِع: 7916، الصَّحِيحَة: 372

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص181: قَالَ مُجَاهِدٌ: {الفَلَقُ}: الصُّبْحُ، يُقَالُ: أَبْيَنُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصُّبْحِ. وقَالَ مُجَاهِدٌ: {غَاسِقٍ}: اللَّيْلُ. {إِذَا وَقَبَ}: غُرُوبُ الشَّمْسِ. ويُقَالُ: {وَقَبَ}: إِذَا دَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَظْلَمَ. وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص136: {النَّفَّاثَاتُ}: السَّوَاحِرُ.

سورة الناس

سُورَةُ النَّاس {مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} (¬1) (ش) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ: {الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ}، قَالَ: الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، وَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [الناس: 4 - 6] (¬2) أَيْ: انقبض الشيطان وتأخر. (¬3) (ش) 34774 , (عب) 3750 , (ك) 3991 , (هب) 676 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 2221

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص181: يُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {الوَسْوَاسِ}: إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ - عز وجل - ذَهَبَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ.

تم بحمد الله الجزء الخامس ويليه الجزء السادس وهو كتاب الطهارة ************* ************* *************

الفقه

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} {كِتَابُ الْفِقْه} الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {الْعِبَادَات} وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَحَد عَشَرَ فَصْلَاً وَهِيَ: الطَّهَارَة اَلصَّلَاة الْجَنَائِز اَلصِّيَامُ اَلِاعْتِكَاف اَلزَّكَاة اَلْحَجّ اَلْعُمْرَة اَلْأُضْحِيَّة اَلنَّذْر اَلْوَقْف

الطهارة

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات {الطَهَارَة} ويشتمل على ستة عشر باباً وهي: 1) تَعْرِيف اَلطَّهَارَة 2) حُكْم اَلطَّهَارَة 3) شُرُوط وُجُوب اَلطَّهَارَة 4) شُرُوط صِحَّة اَلطَّهَارَة 5) اَلْأَعْيَان اَلطَّاهِرَة 6) اَلتَّطْهِير مِنْ اَلنَّجَاسَات 7) اَلْآنِيَة 8) اَلتَّطْهِير بِالْمَاءِ 9) اَلتَّطْهِير بِالْمَائِعَاتِ غَيْر اَلْمَاء 10) أَقْسَام اَلطَّهَارَة 11) اَلتَّطْهِير بِالْمَسْحِ 12) اَلْجَنَابَة 13) اَلْحَيْض 14) اَلِاسْتِحَاضَة 15) اَلنِّفَاس 16) سُنَن اَلْفِطْرَة

تعريف الطهارة

الْبَابُ الْأَوَّل: تَعْرِيفُ الطَّهَارَة الطَّهَارَةُ فِي اللُّغَةِ: النَّظَافَةُ، يُقَال: طَهُرَ الشَّيْءُ , يَطْهُرُ , طَهَارَةً، وَالاِسْمُ: الطُّهْرُ، وَطَهَّرَهُ تَطْهِيرًا، وَتَطَهَّرَ بِالْمَاءِ، وَهُمْ قَوْمٌ يَتَطَهَّرُونَ , أَيْ: يَتَنَزَّهُونَ مِنَ الْأَدْنَاسِ، وَرَجُلٌ طَاهِرُ الثِّيَابِ، أَيْ: مُنَزَّهٌ. (¬1) وَفِي الشَّرْعِ: تُطلقُ على معنيين: الأول: أصْل، وهو طهارة القلب من الشِّرك في عبادة الله، والغِلِّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهمُّ من طهارة البدن؛ بل لا يمكن أن تقومَ طهارة البدن مع وجود نَجَس الشِّرك، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] , وقال النَّبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: «إنَّ المؤمن لا يَنْجُسُ» (خ) 285 , (م) 371. والثاني: فَرْع، وهي الطَّهارة الحسِّيَّةُ , وهي: ارتفاعُ الحَدَث - أي: زواله - ومَا في مَعْنَاهُ، وَزَوَالُ الخَبَثِ. فَالطَّهَارَةُ (الحسِّيَّةُ) تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: طَهَارَةٌ مِنَ الْحَدَثِ، وَطَهَارَةٌ مِنَ النَّجِسِ، أَيْ: حُكْمِيَّةٌ وَحَقِيقِيَّةٌ. والحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ. مثاله: رجل بَالَ واستنجى، ثم توضَّأ , فكان حين بوله لا يستطيع أن يُصلِّيَ، فلما توضأ ارتفع الحَدَثُ، فيستطيع بذلك أن يصلِّي لزوال الوصف المانع من الصَّلاة. فَالْحَدَثُ هُوَ: الْحَالَةُ النَّاقِضَةُ لِلطَّهَارَةِ شَرْعًا، بِمَعْنَى أَنَّ الْحَدَثَ إِنْ صَادَفَ طَهَارَةً نَقَضَهَا، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ طَهَارَةً فَمِنْ شَأنِهِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. والنَّجاسة: كلُّ عَينٍ يَحْرُم تناولُها؛ لا لحرمتها؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لضررٍ ببدَنٍ أو عقلٍ. وإنْ شئت فقل: كلُّ عينٍ يجب التطهُّرُ منها , هكذا حدُّوها. (¬2) فقولنا: «يحرم تناولُها» خرج به المباحُ، فكلُّ مباحٍ تناولُه فهو طاهر. وقولنا: «لا لضررها» خرج به السُّمُّ وشبهُه، فإنَّه حرام لضرره، وليس بنجس. وقولنا: «ولا لاستقذارها»: خرج به المخاطُ وشبهُه، فليس بنجس؛ لأنَّه محرَّمٌ لاستقذاره. وقولنا: «ولا لحرمتها» خرج به الصَّيْدُ في حال الإحرام، والصَّيْدُ داخلَ الحرمِ؛ فإِنه حرام لحرمته. وزوالُهَا (النجاسة) طهارة، سواءٌ زالت بنفسها، أو زالَت بمُزيل آخر، فيُسمَّى ذلك طهارة. فمثلاً: إذا فرضنا أن أرضاً نجسة بالبول، ثم جاء المطر وطَهَّرَها، فإِنها تَطْهُرُ بدون إزالةٍ مِنَّا. (¬3) وَالْأُولَى مِنْهُمَا - وَهِيَ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ - شُرِعَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6] وَلِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لاَ تُقْبَل صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ. (¬4) وَالثَّانِيَةُ مِنْهُمَا - وَهِيَ طَهَارَةُ الْجَسَدِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ الَّذِي يُصَلَّى عَلَيْهِ مِنَ النَّجِسِ - شُرِعَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] , وقَوْله تَعَالَى {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125] وَبِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " (¬5) وَبِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ " (¬6) فالطهارة التي ذكرها رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لهذا الإناء ليست من الحدث , ولكنها طهارة من الخبث - وهي النجاسة - ومع ذلك اعتبرها الشارع طهارة شرعية. بهذه الأدلة تبين لنا أن رفع الحدث طهارة , وزوال النجاسة طهارة أيضا. وقد جمع الله سبحانه وتعالى طهارة الحدث وطهارة النجاسة في آية واحدة , قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ , فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} (¬7) فقوله سبحانه {حَتَّى يَطْهُرْنَ} أَيْ: من النجاسة , التي هي دم الحيض. وقوله سبحانه: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أَيْ: من الحدث الأكبر بالغسل بعد الطهارة من الحيض. وهناك نوع ثالث من الطهارة لا يرتفع بها الحدث , ولا تُزال بها النجاسة , وهي مع ذلك طهارة شرعية , سماها الفقهاء: " في معنى ارتفاع الحدث " , أي: فلا يكون فيها ارتفاع حَدَث، ولكن فيها معناه. ومن الطهارة التي في معنى ارتفاع الحدث: تجديد الوضوء , فهو طهارة مشروعة , ومع ذلك لم يرتفع بها الحدث , لأن الحدث قد ارتفع , ومثله: الأغسال المستحبة شرعا , ومثله: الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. وكذلك طهارة المستحاضة , فإنه يُحكم لها بالطهارة , وإن كان الحدث مستمرا , ومثلها من به سلس بول. ومن قال: إن هذه استباحة وليست طهارة , فالخلاف معه قريب من اللفظي , لأننا إذا أبحنا له فعل الصلاة , فقد حكمنا له بالطهارة. (¬8) وقد قال رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ " (¬9) فلما أُذِن له شرعا بالصلاة , علم أن هذه طهارته. (¬10) فصار معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصُل بها رفع الحَدَث، أو لا تكون عن حَدَث. (¬11) ¬

_ (¬1) مختار الصحاح مادة: (طهر). (¬2) «الإِقناع» (1/ 6) (¬3) الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 27 - 26) (بتصرف يسير) (¬4) (م) 224 , (ت) 1 (¬5) (خ) 300 , (م) 62 - (333) , (س) 218 , (د) 282 (¬6) (م) 91 - (279) , (خ) 135 (¬7) [البقرة: 222] (¬8) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (1/ 26) (¬9) (م) 224 , (ت) 1 (¬10) (الدبيان ج1ص43) (¬11) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (1/ 26)

حكم الطهارة

الْبَابُ الثَّانِي: حُكْم اَلطَّهَارَة الطهارة من الحدث حكمها: الْوُجُوبُ إذَا تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ عَلَيْهَا , أَوْ النَّدْبُ أَوْ السُّنِّيَّةُ إنْ لَمْ تَتَوَقَّفْ. (¬1) وَلا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ تَطْهِيرَ النَّجَاسَاتِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. وَقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: " تَحُتُّهُ , ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) حاشية الصاوي (دار المعارف-د. ط-د. ت) ج1 ص22 - 27 (¬2) (خ) 225 , (م) 110 - (291) , (ت) 138 , (س) 293

شروط وجوب الطهارة

الْبَابُ الثَّالِث: شُرُوطُ وُجُوبِ الطَّهَارَة مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْإِسْلَام قال ابن عثيمين: 1 - قال تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ} [التوبة: 54]، فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعدياً لا تقبل منهم، فالعبادات التي نفعها غير متعدٍ من باب أولى لا تقبل منهم. 2 ـ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى اليمن: «ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»، فجعل فرض الصلوات بعد الشهادتين. فإن قال قائل: إذا كان من شرط وجوب الجمعة الإسلام، فهل يسلَم الكافر من الإثم؛ لأن الجمعة غير واجبة عليه؟ فالجواب: أنه لا يسلَم من الإثم؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام، كما هو مخاطب بأصوله، والدليل على ذلك قوله تعالى: {إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ *فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ *عَنِ الْمُجْرِمِينَ *مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ *قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ *وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ *وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ *وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ *حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ *} [المدثر]، ووجه الدلالة من الآية: أنهم ذَكروا من أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين، ولا من المطعمين للمسكين، بل أقول: إن الكافر معاقَبٌ على أكله وشربه ولباسه، لكنه ليس حراماً عليه بحيث يُمنع منه , إنما هو معاقَب عليه. الشرح الممتع على زاد المستقنع - (5/ 9) ودليل ذلك قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93]، فقوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} يدل بمفهومه على أن غيرهم عليهم جناح فيما طعموا، والطعام يشمل الأكل والشرب؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249]، ودليل اللباس قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف: 32]، فقوله: {لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} يفهم منه أنها ليست للذين كفروا، وقوله: {خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} يفهم منه أنها لغير المؤمنين ليست خالصة لهم، بل يعاقبون عليها. والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر على الأكل والشرب واللباس والنعمة والصحة، وكل شيء؛ وذلك لأن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك، وأنك إذا بارزته بالمعصية وهو يحسن إليك، فإن هذا خلاف الأدب والمروءة، وبه تستحق العقوبة، فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه العقل. قال ابن حزم: لَوْ اغْتَسَلَ الْكَافِرُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ , وَالْمَجْنُونُ قَبْلَ أَنْ يُفِيقَ , أَوْ غُسِّلَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيقَ وَالسَّكْرَانُ لَمْ يُجْزِهِمْ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ , وَعَلَيْهِمْ إعَادَةُ الْغُسْلِ , لِأَنَّهُمْ بِخُرُوجِ الْجَنَابَةِ مِنْهُمْ صَارُوا جُنُبًا وَوَجَبَ الْغُسْلُ بِهِ , وَلَا يَجْزِي الْفَرْضَ الْمَأمُورَ بِهِ إلَّا بِنِيَّةِ أَدَائِهِ قَصْدًا إلَى تَأدِيَةِ مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ , قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}. وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَضَّئُوا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ لِلْحَدَثِ لَمْ يُجْزِهِمْ , وَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَتِهِ بَعْدَ زَوَالِهَا لِمَا ذَكَرْنَا. المحلى (2/ 5) وقال الشيخ زكريا الأنصاري: فَلَا يَصِحُّ الْغُسْلُ مِنْ الْكَافِرِ , كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ , بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ (كَالْوُضُوْء) فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ زَوَالُ الْخَبَثِ وَالْإِسْلَامُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْأَوَّلِ , (لَا فِي اغْتِسَالِ ذَاتِ كُفْرٍ) يَعْنِي كِتَابِيَّةً كَمَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ (عَنْ دَمِ) حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ (لِمُسْلِمٍ) أَيْ: لِحِلِّ وَطْءِ مُسْلِمٍ مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ , فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِسْلَامُ لِلضَّرُورَةِ. ويَجِبُ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ إذَا أَسْلَمَتْ إعَادَةُ الْغُسْلِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ غُسْلِ الْكَافِرِ , وَإِنَّمَا صَحَّ مِنْهَا فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لَا فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى , وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ فَأَدَّاهَا؛ ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا. وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا} الْآيَةَ , وَخَبَرُ مُسْلِمٍ: {الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ} فَالْمُرَادُ بِهِمَا غُفْرَانُ الذُّنُوبِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْ الذِّمِّيِّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ قَوَدٍ بِإِسْلَامِهِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَفَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ إيجَابِ قَضَاءِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِأَنَّ إيجَابَ الْغُسْلِ عَلَيْهِ لَيْسَ مُؤَاخَذَةً بِالْوَاقِعِ فِي الْكُفْرِ , بَلْ بِالْحَاصِلِ فِي الْإِسْلَامِ , وَهُوَ كَوْنُهُ جُنُبًا إذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ بِالْإِسْلَامِ بِخِلَافِهِمَا , وَبِأَنَّهُمَا يَكْثُرَانِ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهُمَا وَيُنَفَّرُ عَنْ الْإِسْلَامِ , بِخِلَافِ الْغُسْلِ , فَإِنَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ كَثُرَتْ الْجَنَابَةُ. شرح البهجة الوردية (2/ 114)

من شروط وجوب الطهارة العقل

مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْعَقْل (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) (¬1) (أَوْ يُفِيقَ؟ ") (¬2) الشَّرْح: (رُفِعَ الْقَلَمُ): هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْضِ الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه , فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة , وَلِهَذَا , الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي (6/ 156) وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ: لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ , وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا , لِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: نَعَمْ) , وَلِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) , فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ , فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ , فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا , وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟. (¬3) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ , وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ , فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ , إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا , فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ , وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. (¬4) (عَنْ ثَلَاثٍ) أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس. (عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ) قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا , فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ , فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ , ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ , ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. (¬5) (حَتَّى يَحْتَلِمَ) وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ) , قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ , وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى , لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ , وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ , فَيُحْمَلُ عليه , فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ , لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. (¬6) (وَعَنْ الْمَجْنُونِ) قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ: اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ , بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا , إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ , وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ , وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ , بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. (¬7) (حَتَّى يَعْقِلَ) أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمُه للأمور. (¬8) (أَوْ يُفِيقَ) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ) مِنَ الْخَرَفِ , وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ , وَهَذَا صَحِيحٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ , فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ , وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ , وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا , لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ , وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ , وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ , لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ , ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ , تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ , كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ , كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ , فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى , فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ , وَالنَّائِمُ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمَجْنُونُ , وَالْخَرِفُ , وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. (¬9) فَوائِدُ الْحَدِيث: اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ , وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ , وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ , لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى: (حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ). وتعقَّبَه ابنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ , فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. (¬10) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ - الْعَقْل وَالْبُلُوغِ - فِي وُجُوبِ الْغُسْل. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ فِي وُجُوبِ الْغُسْل، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُكَلَّفًا فَعَلَيْهِ الْغُسْل فَقَطْ دُونَ الأخَرِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُغَيِّبُ إِنْ كَانَ بَالِغًا وَجَبَ الْغُسْل عَلَيْهِ، وَكَذَا عَلَى الْمُغَيَّبِ فِيهِ إِنْ كَانَ بَالِغًا، وَإِلاَّ وَجَبَ عَلَى الْمُغَيِّبِ دُونَ الْمُغَيَّبِ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ الْمُغَيِّبُ غَيْرَ بَالِغٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَى مَنْ غَيَّبَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ بَالِغًا أَمْ لاَ مَا لَمْ يُنْزِل بِذَلِكَ الْمُغَيَّبُ فِيهِ، وَإِلاَّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل لِلإِنْزَال. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الصَّبِيُّ إِذَا أَوْلَجَ فِي امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرِ رَجُلٍ، أَوْ أَوْلَجَ رَجُلٌ فِي دُبُرِهِ، يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُل، وَكَذَا إِذَا اسْتَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ ذَكَرَ صَبِيٍّ فَعَلَيْهَا الْغُسْل، وَيَصِيرُ الصَّبِيُّ فِي كُل هَذِهِ الصُّوَرِ جُنُبًا، وَكَذَا الصَّبِيَّةُ إِذَا أَوْلَجَ فِيهَا رَجُلٌ أَوْ صَبِيٌّ وَكَذَا لَوْ أَوْلَجَ صَبِيٌّ فِي صَبِيٍّ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ وَغَيْرُهُ، وَإِذَا صَارَ جُنُبًا لاَ تَصِحُّ صَلاَتُهُ مَا لَمْ يَغْتَسِل، وَلاَ يُقَال: يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْل، كَمَا لاَ يُقَال: يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، بَل يُقَال: صَارَ مُحْدِثًا، وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَأمُرَهُ بِالْغُسْل إِنْ كَانَ مُمَيِّزًا. وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَابِلَةُ التَّكْلِيفَ لِوُجُوبِ الْغُسْل، فَيَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْمُجَامِعِ غَيْرِ الْبَالِغِ - إِنْ كَانَ يُجَامِعُ مِثْلَهُ كَابْنَةِ تِسْعٍ وَابْنِ عَشْرٍ - فَاعِلاً كَانَ أَوْ مَفْعُولاً بِهِ إِذَا أَرَادَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْغُسْل. قَال الْبُهُوتِيُّ: وَلَيْسَ مَعْنَى وُجُوبِ الْغُسْل فِي حَقِّ الصَّغِيرِ التَّأثِيمَ بِتَرْكِهِ، بَل مَعْنَاهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ أَوِ الطَّوَافِ أَوْ إِبَاحَةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ، كَمَا نَصُّوا عَلَى وُجُوبِ الْغُسْل عَلَى الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مُوجِبَ الطَّهَارَةِ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَصْدُ كَسَبْقِ الْحَدَثِ. (¬11). ¬

_ (¬1) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬2) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400 (¬3) عون4399 (¬4) نيل الأوطار (2/ 24) (¬5) عون4398 (¬6) عون4398 (¬7) (ابن عابدين3/ 243) (¬8) ذخيرة (ج28ص352) (¬9) عون4403 (¬10) عون4399 (¬11) حاشية ابن عابدين 1/ 109، وحاشية الدسوقي 1/ 128 - 129، والمجموع شرح المهذب 2/ 132، وكشاف القناع 1/ 143

من شروط وجوب الطهارة البلوغ

مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْبُلُوغ (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) (¬1) (أَوْ يُفِيقَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬2) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400

من شروط وجوب الطهارة وجود الماء الطهور الكافي

مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ اَلطَّهَارَةِ وُجُود اَلْمَاء اَلطَّهُور اَلْكَافِي (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (¬1) فَوائِدُ الْحَدِيث: قال النووي: قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ) هَذَا مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام الْمُهِمَّة، وَمِنْ جَوَامِع الْكَلِم الَّتِي أُعْطِيهَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَدْخُل فِيهِ مَا لَا يُحْصَى مِنْ الْأَحْكَام كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَرْكَانهَا أَوْ بَعْض شُرُوطهَا أَتَى بِالْبَاقِي، وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَعْضَاء الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل غَسَلَ الْمُمْكِن، وَإِذَا وَجَدَ بَعْض مَا يَكْفِيه مِنْ الْمَاء لِطَهَارَتِهِ أَوْ لِغَسْلِ النَّجَاسَة فَعَلَ الْمُمْكِن، وَأَشْبَاه هَذَا غَيْر مُنْحَصِرَة، وَهِيَ مَشْهُورَة فِي كُتُبِ الْفِقْه، وَالْمَقْصُود التَّنْبِيه عَلَى أَصْل ذَلِكَ، وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} , وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {اِتَّقُوا الله حَقّ تُقَاته} فَفِيهَا مَذْهَبَانِ أَحَدهمَا: أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} , وَالثَّانِي - وَهُوَ الصَّحِيح أَوْ الصَّوَاب وَبِهِ جَزَمَ الْمُحَقِّقُونَ - أَنَّهَا لَيْسَتْ مَنْسُوخَة، بَلْ قَوْله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} مُفَسِّرَة لَهَا وَمُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ بِهَا، قَالُوا: {وَحَقّ تُقَاته} هُوَ اِمْتِثَال أَمْرِهِ وَاجْتِنَاب نَهْيه، وَلَمْ يَأمُر سُبْحَانه وَتَعَالَى إِلَّا بِالْمُسْتَطَاعِ، قَالَ الله تَعَالَى: {لَا يُكَلِّف الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعهَا} , وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج} وَالله أَعْلَم. (¬2) فالْأَمْر الْمُطْلَق لَا يَقْتَضِي دَوَام الْفِعْل , وَإِنَّمَا يَقْتَضِي جِنْس الْمَأمُور بِهِ , وَأَنَّهُ طَاعَة مَطْلُوبَة يَنْبَغِي أَنْ يَأتِي كُلّ إِنْسَان مِنْهُ عَلَى قَدْر طَاقَته , وَأَمَّا النَّهْي فَيَقْتَضِي دَوَام التَّرْك , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 95) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قال العراقي: اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُحْدِثَ إذَا وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيه مِنْ الْمَاءِ لِطَهَارَتِهِ أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ سَوَاءٌ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ , وَالْأَصْغَرُ ; لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى بَعْضِ الْمَأمُورِ بِهِ , وَهُوَ الْقَوْلُ الْجَدِيدُ لِلشَّافِعِيِّ , وَالْأَصَحُّ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ كَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى سَتْرِ بَعْضِ الْعَوْرَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ قَطْعًا. وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ ; لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ كَمَالِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ. (طرح التثريب ج2ص199) فَقَالُوا: يَسْقُطُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ؛ لأَنَّ عَدَمَ بَعْضِ الْمُبْدَلِ يُبِيحُ الانْتِقَالَ إلَى الْبَدَلِ. وَهُوَ التُّرَابُ , وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ. نيل الأوطار (360) وَأَمَّا إذَا وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يَجِدْ التُّرَابَ , فَأَظْهُرُ الطَّرِيقَيْنِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِعْمَالُ الْبَعْضِ لَا مَحَالَةَ ; لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ , فَصَارَ كَالْعُرْيَانِ يَجِدُ بَعْضَ السُّتْرَةِ , وَالطَّرِيقُ الثَّانِي طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ. (طرح التثريب ج2ص199) ¬

_ (¬1) (خ) 6858 , (م) 1337 (¬2) شرح النووي على مسلم (412 - 1337)

من شروط وجوب الطهارة القدرة على استعمال الماء

مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاء (خد د حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ) (¬2) (فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ ائْتِنِي " , فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ يَتَوَضَّأُ , فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأطَأَهُ) (¬3) (ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ) (¬4) (فَيُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ , وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ , وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ , وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " يَا عَمْرُو , نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ") (¬5) (قَالَ: فَاحْتَلَمْتُ فِي) (¬6) (غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ) (¬7) (فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ , فَتَيَمَّمْتُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬8) (ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ لِي: " يَا عَمْرُو , صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ ") (¬9) (فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ , وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ - عزَّ وجل -: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬10) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ") (¬11) الشَّرْح: (ذَاتِ السَّلَاسِلِ) فِي مَرَاصِدِ الِاطِّلَاعِ: السُّلَاسِلُ: جَمْعُ سِلْسِلَةٍ , مَاءٌ بِأَرْضِ جُذَامٍ , سُمِّيَتْ بِهِ غَزْوَةُ ذَاتِ السُّلَاسِلِ. قَالَ الْعَيْنِيُّ وَهِيَ وَرَاءَ وَادِي الْقُرَى , بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ , وَكَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. عون334 (وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً) أَيْ: أعطيك من المال شيئا لا بأس به. فَوائِدُ الْحَدِيث: قوله: (فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ شِدَّةِ الْبَرْدِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: التَّبَسُّمُ وَالِاسْتِبْشَارُ , وَالثَّانِي: عَدَمُ الْإِنْكَارِ , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يُقِرُّ عَلَى بَاطِلٍ , وَالتَّبَسُّمُ وَالِاسْتِبْشَارُ أَقْوَى دَلَالَةً مِنَ السُّكُوتِ عَلَى الْجَوَازِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَعَلَ عَدَمَ إِمْكَانِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ كَعَدَمِ عَيْنِ الْمَاءِ , وَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَخَافُ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ , فَأَبْقَاهُ لِيَشْرَبَهُ وَلِيَتَيَمَّمَ بِهِ خَوْفَ التَّلَفِ. عون334 ¬

_ (¬1) (حم) 17789 , (خد) 299، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 17845 , (خ) 3662، (م) 8 - (2384)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬3) (حم) 17789 , (خد) 299 (¬4) (خد) 299، (حب) 3211، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 229 (¬5) (حم) 17789 , (خد) 299 (¬6) (حم) 17845 (¬7) (د) 334 (¬8) (حم) 17845 (¬9) (د) 334 (¬10) [النساء/29] (¬11) (حم) 17845، (د) 334 , (خم) ج1ص77 , وقال الحافظ في الفتح (1/ 454) : وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ , لَكِنَّهُ عَلَّقَهُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ لِكَوْنِهِ اخْتَصَرَهُ.

(د جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ) (¬1) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأسِهِ , ثُمَّ احْتَلَمَ , فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ , فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ , فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ , أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ , فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ , إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ , وَيَعْصِبَ , عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً , ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا , وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ") (¬3) الشَّرْح: (فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأسِهِ) أَيْ: فَجَرَحَهُ فِي رَأسِهِ. عون (336) (مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ) حَمَلُوا الْوِجْدَانَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْوِجْدَانَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي حُكْمِ الْفِقْدَانِ. عون (336) قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ) أَسْنَدَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْقَتْلَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ تَسَبَّبُوا لَهُ بِتَكْلِيفِهِمْ لَهُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَعَ وُجُودِ الْجَرْحِ فِي رَأسِهِ , لِيَكُونَ أَدَلَّ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ. عون (336) (إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ) الْعِيُّ: الْجَهْلُ , وَالْمَعْنَى أَنَّ الْجَهْلَ دَاءٌ وَشِفَاءَهَا السُّؤَالُ وَالتَّعَلُّمُ. عون (336) (وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً) أَيْ: يَشُدُّ. (ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا) أَيْ: يَمسَحُ عَلَى الْخِرْقَةِ بِالْمَاءِ. عون (336) فَوائِدُ الْحَدِيث: قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْعِلْمِ أنه عابهم بِالْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ وَأَلْحَقَ بِهِمُ الْوَعِيدَ بِأَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ وَجَعَلَهُمْ فِي الْإِثْمِ قَتَلَةً لَهُ. وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ أَمْرٌ بِالْجَمْعِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَغَسْلِ سَائِرِ جَسَدِهِ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَرَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ كَافِيًا دُونَ الْآخَرِ. أ. هـ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: حَدِيثُ جَابِرٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْعُدُولِ إِلَى التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ. أ. هـ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ. عون (336) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل تَتَحَقَّقُ بِمَا يَأتِي: أ - وُجُودُ الْمَاءِ الْكَافِي لِلطَّهَارَةِ وَالْفَائِضِ عَنِ الْحَاجَةِ الضَّرُورِيَّةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. سورة النساء / 43. ب - إمْكَانُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَضُرُّهُ، أَوِ اسْتِعْمَالِهِ بِمُسَاعِدٍ وَلَوْ بِأَجْرٍ، لِأَنَّ الْعَاجِزَ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ إذَا وَجَدَ مَنْ يُوَضِّئُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْل يُعْتَبَرُ قَادِرًا بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ. فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ إمْكَانُ الاِسْتِعْمَال، فَلاَ يُعْتَبَرُ الشَّخْصُ قَادِرًا، وَيَنْتَقِل مِنَ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ إلَى التَّيَمُّمِ. فتح القدير مع الكفاية والعناية 1/ 117 - 125، وابن عابدين 1/ 155 - 158، 170، والدسوقي 1/ 147 وما بعدها، والمهذب 1/ 39 - 41، وكشاف القناع 1/ 162 - 167. قال ابن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ: لَا يَتَيَمَّمُ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ مَنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُسَخِّنَ الْمَاءَ , أَوْ يستعمله على درجة يَأمَنُ الضَّرَرَ , مِثْلَ أَنْ يَغْسِلَ عُضْوًا وَيَسْتُرَهُ , وكلما غسل عضوا ستره ودفاه مِنَ الْبَرْدِ , لَزِمَهُ ذَلِكَ , وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ , تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: يَغْتَسِلُ وَإِنْ مَاتَ , وَلَمْ يَجْعَلَا له عُذرا. ومقتضى قولِ ابن مَسْعُودٍ: " لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ , لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَيَمَّمُوا " , أَنَّهُ لَا يُتَيَمَّمُ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ. انْتَهَى. عون334 وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: حَدِيثُ جَابِرٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْعُدُولِ إِلَى التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ , وَقَالُوا: لِأَنَّهُ وَاجِدٌ. عون (336) ¬

_ (¬1) (د) 336 (¬2) (جة) 572 , (د) 337 (¬3) (د) 336 , (هق) 1018 , (جة) 572 , (حم) 3057 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4363، الصحيحة تحت حديث: 2990 جملة: (إنما كان يكفيه ..) ضَعَّفها الألباني من رواية أبي داود، لكنه تراجع عن تضعيفها , فحسن الحديث لغيره في المشكاة: 531، وتمام المنة ص131 , وأخرج لهذه الجملة عدة طرق في الثمر المستطاب ص33 , وقال: وبالجملة فالحديث قوي ثابت بهذه المتابعات. أ. هـ

من شروط وجوب الطهارة انقطاع موجب الطهارة إلا في حق أصحاب الأعذار

مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ انْقِطَاعُ مُوجِبِ الطَّهَارَةِ إِلَّا فِي حَقِّ أَصْحَابِ الْأَعْذَار (خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلَا أَطْهُرُ , أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا , إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ , وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (¬2) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ (وفي رواية: إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (¬3) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (¬4) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (¬5) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (¬6) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬7) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (¬8) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي (¬9)) (¬10) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (¬11) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (¬12) الشَّرْح: (إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ) يُقَالُ: اسْتُحِيضَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا الْمُعْتَادَةِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَالِاسْتِحَاضَةُ جَرَيَانُ الدَّمِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ. فتح (228) وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ: الْعَاذِلُ , بِخِلَافِ دَمِ الْحَيْضِ , فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ. النووي (62 - 333) (فلَا أَطْهُرُ) قَالت: " إِنِّي لَا أَطْهُرُ " , وَالسَّبَبِ هُوَ قَوْلُهَا: " إِنِّي أُسْتَحَاضُ " , وَكَانَ عِنْدَهَا أَنَّ طَهَارَةَ الْحَائِضِ لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِانْقِطَاعِ الدَّمِ فَكَنَّتْ بِعَدَمِ الطُّهْر عَن اتِّصَاله , وَكَانَت قد عَلِمَتْ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي , فَظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مُقْتَرِنٌ بِجَرَيَانِ الدَّمِ مِنَ الْفَرْجِ , فَأَرَادَتْ تَحَقُّقَ ذَلِكَ , فَقَالَتْ:.فتح (306) (أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ) أَيْ: أَيَكُونُ لِي حُكْمُ الْحَائِضِ , فَأَتْرُكَ الصَّلَاةَ؟.تحفة125 (فَقَالَ: " لَا , إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ) أَيْ: دَمُ عِرْقٍ انْشَقَّ وَانْفَجَرَ مِنْهُ الدَّمُ , أَوْ إِنَّمَا سَبَبُهَا عِرْقٌ مِنْهَا فِي أَدْنَى الرَّحِمِ. تحفة125 وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ: " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ انْقَطَعَ وَانْفَجَرَ " , فهي زيادةٌ لا تُعْرَف فِي الْحَدِيثِ , وَإِنْ كَانَ لَهَا مَعْنًى , وَاللهُ أَعْلَمُ. النووي (62 - 333) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ) قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (يُعْرَفُ) فِيهِ احْتِمَالَانِ , الْأَوَّلُ: أَنَّهُ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ المعرفة , قال ابنُ رَسْلَانَ: أَيْ: تَعْرِفُهُ النِّسَاءُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: تَعْرِفُهُ النِّسَاءُ بِاعْتِبَارِ لَوْنِهِ وَثَخَانَتِهِ , كَمَا تَعْرِفُهُ بِاعْتِبَارِ عَادَتِهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَلَى صِيغَةِ الْمَعْرُوفِ , مِنَ الْأَعْرَافِ , أَيْ: لَهُ عَرْفٌ وَرَائِحَةٌ. عون286 (وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ) أَيِ: الَّذِي لَيْسَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ. عون286 وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ) الْمُرَادُ بِالْإِقْبَالِ: ابْتِدَاءُ دَمِ الْحَيْضِ. فتح (228) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) أَيْ: قَدْرُ الْحَيْضَةِ عَلَى مَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ , أَوْ عَلَى مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ بِاجْتِهَادِهَا , أَوْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَادَتِهَا فِي حَيْضَتِهَا , فِيهِ احْتِمَالَاتٌ , ذَكَرَهُ الْبَاجِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ. عون283 (فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) وَهَذَا الِاخْتِلَافُ وَاقِعٌ بَيْنَ أَصْحَابِ هِشَامٍ , مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ غَسْلَ الدَّمِ وَلَمْ يَذْكُرْ الِاغْتِسَالَ , وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ الِاغْتِسَال وَلم يذكر غَسْلَ الدَّم , وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ , وَأَحَادِيثُهُمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ , فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ اخْتَصَرَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ , لِوُضُوحِهِ عِنْدَهُ. فتح306 فَوائِدُ الْحَدِيث: قَوْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا " , فِيهِ أنَّ المُسْتحاضة تُصَلِّي أَبَدًا , إلَّا في الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ , وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. (النووي) 62 - (333) (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) قال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ. (س) 211 قَوْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) فِيهِ نَهْيٌ لَهَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ , وَهُوَ نَهْيُ تَحْرِيمٍ , وَيَقْتَضِي فَسَادَ الصَّلَاةِ هُنَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ , وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالنَّافِلَةِ , لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ , وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الطَّوَافُ , وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ , وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ , وَسُجُودُ الشُّكْرِ , وَكُلُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُكَلَّفَةً بِالصَّلَاةِ , وَعَلَى أنه لا قضاء عَلَيْهَا , وَاللهُ أَعْلَمُ. (النووي) 62 - (333) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ لِلْعَادَةِ , لَا لِلتَّمْيِيزِ. عون281 قال الحافظ: وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الرَّازِيُّ الْحَنَفِيُّ أَنَّ مُدَّةَ أَقَلِّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ , وَأَكْثَرَهُ عَشَرَةٌ , لِقَوْلِهِ " قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا " , لِأَنَّ أَقَلَّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ " أَيَّامٌ " ثَلَاثَةٌ , وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ , فَأَمَّا دُونَ الثَّلَاثَةِ , فَإِنَّمَا يُقَالُ: يَوْمَانِ , وَيَوْمٌ , وَأَمَّا فَوْقَ عَشَرَةٍ , فَإِنَّمَا يُقَالُ: أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا , وَهَكَذَا إِلَى عِشْرِينَ. وَفِي الِاسْتِدْلَال بذلك نَظَرٌ. فتح306 فِي قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) دَلِيلٌ على أن المرأة إِذَا مَيَّزَتْ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ تَعْتَبِرُ دَمَ الْحَيْضِ وَتَعْمَلُ عَلَى إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ , فَإِذَا انْقَضَى قَدْرُهُ , اغْتَسَلَتْ عَنْهُ , ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ الْحَدَثِ , فَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فتح306 وَفِي الْحَدِيثِ: جَوَازُ اسْتِفْتَاءُ الْمَرْأَةِ بِنَفْسِهَا , وَمُشَافَهَتِهَا لِلرَّجُلِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْوَالِ النِّسَاءِ , وَجَوَازُ سَمَاعِ صَوْتِهَا لِلْحَاجَةِ. فتح306 وفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ , وَأَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ , وَأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ لِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ. (النووي) 62 - (333) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ علي بن أبي طالب , وعائشة , وابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - مِنَ الصَّحَابَةِ , وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ , وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , وَعَطَاءً , وَمَكْحُولًا وَالنَّخَعِيَّ , وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , وَالْقَاسِمَ مِنَ التَّابِعِينَ , كُلُّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا , فَهَؤُلَاءِ مِنَ الْقَائِلِينَ بِمَا تَرْجَمَ بِهِ الْمُؤَلِّفُ (أبوداود) فِي الْبَابِ بِقَوْلِهِ: " وَمَنْ قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي عِدَّةِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ " , فَعِنْدَ هَؤُلَاءِ , تَرْجِعُ الْمُسْتَحَاضَةُ إِلَى عَادَتِهَا الْمَعْرُوفَةِ إِنْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. عون281 قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ , فَأَبُو حَنِيفَةَ مَنَعَ اعْتِبَارَ التَّمْيِيزِ مُطْلَقًا وَالْبَاقُونَ عَمِلُوا بِالتَّمْيِيزِ فِي حَقِّ الْمُبْتَدَأَةِ , وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَعَارَضَتِ الْعَادَةُ وَالتَّمْيِيزُ. فَاعْتَبَرَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا التَّمْيِيزَ , وَلَمْ ينظروا إلى العادة , وَعَكَسَ ابنُ خَيْرَانَ. تحفة125 قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ: وَهَذَا الحديث فيه رَدُّ الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَى صِفَةِ الدَّمِ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ فَهُوَ حَيْضٌ , وَإِلَّا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لَهَا: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ , فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ , وَإِذَا أَدْبَرَتْ , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) , ولا يُنَافِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ , فَإِنَّهُ يَكُونُ قَوْلُهُ: (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ) بَيَانًا لِوَقْتِ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَإِدْبَارِهَا , فَالْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا مَيَّزَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا , إِمَّا بِصِفَةِ الدَّمِ , أَوْ بِإِتْيَانِهِ فِي وَقْتِ عَادَتِهَا إِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً , عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا. فَفَاطِمَةُ هَذِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا كَانَتْ مُعْتَادَةً, فَيَكُونُ قَوْلُهُ: (فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ) أَيْ: بِالْعَادَةِ. أَوْ غَيْرَ مُعْتَادَةٍ , فَيُرَادُ بِإقْبَالِ حَيْضَتِهَا بِالصِّفَةِ , وَلَا مَانِعَ مِنِ اجْتِمَاعِ الْمَعْرِفَتَيْنِ فِي حَقِّهَا وَحَقِّ غَيْرِهَا. انْتَهَى كَلَامُهُ. عون286 (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) قال النووي (62 - 333): اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا تُصَلِّي بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ , مُؤَدَّاةٍ كَانَتْ أَوْ مَقْضِيَّةٍ. أ. هـ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: " ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ " , وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ. فتح306 قال النووي: وَتَسْتَبِيحُ مَعَهَا مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَبَعْدَهَا. وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهَا لَا تَسْتَبِيحُ أَصْلًا , لِعَدَمِ ضَرُورَتِهَا إِلَيْهَا النَّافِلَةِ , وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ. وَحُكِيَ مِثْلُ مَذْهَبِنَا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَسُفْيَانِ الثوري , وأحمد , وأبي ثور. أ. هـ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْوُضُوءَ مُتَعَلِّقٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ , فَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ الْفَرِيضَةَ الْحَاضِرَةَ ,

من شروط وجوب الطهارة الحدث

مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْحَدَث تَعْرِيف اَلْحَدَث الْحَدَثُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْحُدُوثِ , وَهُوَ الْوُقُوعُ وَالتَّجَدُّدُ وَكَوْنُ الشَّيْءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَمِنْهُ يُقَال: حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ إِذَا تَجَدَّدَ وَكَانَ مَعْدُومًا قَبْل ذَلِكَ , وَالْحَدَثُ اسْمٌ مِنْ أَحْدَثَ الأنْسَانُ إِحْدَاثًا, بِمَعْنَى الْحَالَةِ النَّاقِضَةِ لِلْوُضُوءِ , وَيَأتِي بِمَعْنَى الأَمْرِ الْحَادِثِ الْمُنْكَرِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْتَادٍ وَلا مَعْرُوفٍ، وَمِنْهُ مُحْدَثَاتُ الأُمُورِ. (¬1) وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْوَصْفُ الشَّرْعِيُّ (أَوِ الْحُكْمِيُّ) الَّذِي يَحِل فِي الأَعْضَاءِ وَيُزِيل الطَّهَارَةَ وَيَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا. وَهَذَا الْوَصْفُ يَكُونُ قَائِمًا بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَقَطْ فِي الْحَدَثِ الأَصْغَرِ، وَبِجَمِيعِ الْبَدَنِ فِي الْحَدَثِ الأَكْبَرِ. وَقَدْ وَرَدَ هَذَا التَّعْرِيفُ فِي كُتُبِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ بِاخْتِلافٍ بَسِيطٍ فِي الْعِبَارَةِ (¬2) فَالْحَدَثُ هُوَ الْحَالَةُ النَّاقِضَةُ لِلطَّهَارَةِ شَرْعًا، بِمَعْنَى أَنَّ الْحَدَثَ إِنْ صَادَفَ طَهَارَةً نَقَضَهَا، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ طَهَارَةً , فَمِنْ شَأنِهِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. ¬

_ (¬1) لسان العرب، والمصباح المنير في المادة. (¬2) ابن عابدين 1/ 57، 58، وحاشية الدسوقي 1/ 32، 114، وجواهر الإكليل 1/ 5، ونهاية المحتاج 1/ 51، 52، 95، والمنثور في القواعد 2/ 41، وكشاف القناع 1/ 28، 29.

أنواع الحدث

أَنْوَاعُ الْحَدَث الْحَدَثُ الْأَكْبَر الْحَدَثُ الأَكْبَرُ هُوَ: الْجَنَابَةُ , وَالْحَيْضُ , وَالنِّفَاسُ. وَزَوَالُ هَذَا الْوَصْفِ يَكُونُ بِالْغُسْلِ. قال تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬1) وَقال تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ , فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/6] (¬2) [البقرة/222]

الحدث الأصغر

الْحَدَثُ الْأَصْغَر الْحَدَثُ الأَصْغَرُ , مِنْهُ: الْبَوْلُ , وَالْغَائِطُ , وَالرِّيحُ , وَالْمَذْيُ , وَالْوَدْيُ , وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ لَذَّةٍ. وَزَوَالُ هَذَا الْوَصْفِ يَكُونُ بِالْوُضُوءِ. قال تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة: 6]

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ") (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) (¬2). الشَّرْح: (" لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ) الْمرَاد بِالْقبُولِ هُنَا: مَا يُرَادِفُ الصِّحَّةَ , وَهُوَ الْإِجْزَاءُ , وَحَقِيقَةُ الْقَبُولِ , ثَمَرَةُ وُقُوعِ الطَّاعَةِ مُجْزِئَةً رَافِعَةً لِمَا فِي الذِّمَّةِ , وَلَمَّا كَانَ الْإِتْيَانُ بِشُرُوطِهَا مَظِنَّةَ الْإِجْزَاءِ الَّذِي الْقَبُولُ ثَمَرَتُهُ , عَبَّرَ عَنْهُ بِالْقَبُولِ مَجَازًا. وَأَمَّا الْقَبُولُ الْمَنْفِيُّ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ) فَهُوَ الْحَقِيقِيُّ , لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ الْعَمَلُ , وَيَتَخَلَّفُ الْقَبُولُ لِمَانِعٍ , وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُولُ: " لَأَنْ تُقْبَلَ لِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَمِيعِ الدُّنْيَا " , قَالَه ابن عُمَرَ , قَالَ: لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: {إِنَّمَا يتَقَبَّلُ اللهُ من الْمُتَّقِينَ}.فتح (1/ 235) (إِذَا أَحْدَثَ) أَيْ: وُجِدَ مِنْهُ الْحَدَثُ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ. فتح135 (فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) فَسَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْحَدَثَ بِذَلِكَ تَنْبِيهًا بِالْأَخَفِّ عَلَى الْأَغْلَظِ , وَلِأَنَّهُمَا قَدْ يَقَعَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمَا. وَأَمَّا بَاقِي الْأَحْدَاثِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ , كَمَسِّ الذَّكَرِ , وَلَمْسِ الْمَرْأَةِ وَالْقَيْءِ مِلْءَ الْفَمِ , وَالْحِجَامَةِ , فَلَعَلَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ لَا يَرَى النَّقْضَ بِشَيْءٍ مِنْهَا , وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُصَنِّفُ كَمَا سَيَأتِي فِي بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا من المخرجَيْن. وَقِيلَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ اقْتَصَرَ فِي الْجَوَابِ عَلَى مَا ذُكِرَ لِعِلْمِهِ أَنَّ السَّائِلَ كَانَ يَعْلَمُ مَا عَدَا ذَلِكَ. وَفِيهِ بُعْدٌ. فتح135 (حَتَّى يَتَوَضَّأُ) أَيْ: بِالْمَاءِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا " الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ " (¬3) فَأَطْلَقَ الشَّارِعُ عَلَى التَّيَمُّمِ أَنَّهُ وَضُوءٌ لِكَوْنِهِ قَامَ مَقَامَهُ. فتح135 فَوائِدُ الْحَدِيث: اسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْحَدَثِ , سَوَاءٌ كَانَ خُرُوجُهُ اخْتِيَارِيًّا أَمِ اضْطِرَارِيًّا. وَعَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , لِأَنَّ الْقَبُولَ انْتَفَى إِلَى غَايَةِ الْوُضُوءِ , وَمَا بَعْدَهَا مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا , فَاقْتَضَى ذَلِكَ قَبُولَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا. فتح135 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قَالَ ابن بَطَّالٍ: فِيهِ رَدٌّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: " إِنَّ الْمُحْدِثَ فِي صَلَاتِهِ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي " , وَوَافَقَهُ ابن أَبِي لَيْلَى. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: يَسْتَأنِفُ الصَّلَاةَ , وَاحْتَجَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ: (لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ) , فَلَا يَخْلُو حَالَ انْصِرَافِهِ أَنْ يَكُونَ مُصَلِّيًا أَوْ غَيْرِ مُصَلٍّ , فَإِنْ قَالُوا: هُوَ مُصَلٍّ , رُدَّ , لِقَوْلُهُ: (لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ). وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ كُلَّ حَدَثٍ مَنَعَ مِنِ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ , مَنَعَ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا , بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَبَقَهُ الْمَنِيُّ , لَاسْتَأنَفَ اتِّفَاقًا. فتح (12/ 329) ¬

_ (¬1) (خ) 6554 , (م) 225 (¬2) (حم) 8064 , (خ) 135 (¬3) الترمذي الطهارة (124) ,النسائي الطهارة (322)

ما يحرم على المحدث

مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِث صَلَاةُ الْمُحْدِث (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6554 , (م) 225

(خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلنِّسَاءَ: (وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬1) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬2) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ) (¬3) (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ , تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ) (¬4) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ) (¬5) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") (¬6) الشَّرْح: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ) قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَة أَسْبَاب كَوْنهنَّ أَكْثَر أَهْل النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْل الرَّجُل الْحَازِم حَتَّى يَفْعَل أَوْ يَقُول مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْم وَزِدْنَ عَلَيْهِ. فتح (1/ 476) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (أَمَّا نُقْصَان الْعَقْل فَشَهَادَة اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِل شَهَادَة رَجُل) تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَات الضَّبْط. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) (فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ) أَيْ: عَلَامَة نُقْصَانه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِر أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض , فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً فَهَلْ تُثَاب عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَن الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَاب الْمَرِيضُ الْمُسَافِر وَيُكْتَب لَهُ فِي مَرَضه وَسَفَره , مِثْل نَوَافِل الصَّلَوَات الَّتِي كَانَ يَفْعَلهَا فِي صِحَّته وَحَضَرِهِ؟ , فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيث أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْق أَنَّ الْمَرِيض وَالْمُسَافِر كَانَ يَفْعَلهَا بِنِيَّةِ الدَّوَام عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِض لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَن الْحَيْض، بَلْ يَحْرُم عَلَيْهَا نِيَّة الصَّلَاة فِي زَمَن الْحَيْض , فَنَظِيرهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيض كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَة فِي وَقْتٍ وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ غَيْر نَاوٍ الدَّوَام عَلَيْهَا , فَهَذَا لَا يُكْتَب لَهُ فِي سَفَره وَمَرَضه فِي الزَّمَن الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِل فِيهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) ¬

_ (¬1) (خ) 1393 (¬2) (حم) 8849 , (خ) 1393 (¬3) (ت) 2613 , (م) 885 (¬4) (م) 79 , (خ) 298 (¬5) (حم) 8849 , (خ) 298 (¬6) (م) 79 , (خ) 298

طواف المحدث

طَوَافُ الْمُحْدِث (خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: " قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها - " أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ , أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) وقد ترجم البخاري لهذا الموضوع فقال: بَاب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ. (¬2) (م) 190 - (1235) , (خ) 1536 , (خز) 2699 , (حب) 3808

(ن ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمَ فلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ) (¬1) وفي رواية: (فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ ") (¬2) الشَّرْح: (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ) أَيْ: مثل الصلاة في الأحكام , أو مثلها في الثواب. ذخيرة2922 (إِلَّا أن تتكلمون فيه) أي: في الطواف قال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ أَيْ تَعْتَادُونَ الْكَلَامَ فِيهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ أَيْ مِثْلُهَا فِي كُلِّ مُعْتَبَرٍ فِيهَا وُجُودًا وَعَدَمًا إِلَّا التَّكَلُّمَ يَعْنِي وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْمُنَافِيَاتِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَسَائِرِ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ وَإِمَّا مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ رُخِّصَ لَكُمْ فِي الْكَلَامِ وَفِي الْعُدُولِ عَنْ قَوْلِهِ إِلَّا الْكَلَامَ نُكْتَةٌ لَطِيفَةٌ لَا تَخْفَى ويُعْلَمُ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَدَمُ شَرْطِيَّةِ الِاسْتِقْبَالِ وَلَيْسَ لِأَصْلِ الطَّوَافِ وَقْتٌ مَشْرُوطٌ وَبَقِيَ بَقِيَّةُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنَ الطَّهَارَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَالْحَقِيقِيَّةِ وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَالصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتٌ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مِثْلِ الشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ مُشَارِكًا لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْآحَادِ وَهُوَ ظَنِّيٌّ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْفَرْضِيَّةُ مَعَ الِاتِّفَاقِ أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي بالمطاف إذ شَقَّ اجْتِنَابُهَا لِأَنَّ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَزَمَنِ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ تَزَلْ فِيهِ نَجَاسَةُ زَرْقِ الطُّيُورِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يَمْتَنِعْ أَحَدٌ مِنَ الطَّوَافِ بِهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَلَا أَمَرَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ بِتَطْهِيرِ مَا هُنَالِكَ (فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ) أَيْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِفَادَةِ عِلْمٍ وَاسْتِفَادَتِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُشَوِّشُ عَلَى الطَّائِفِينَ. تحفة960 وفي رواية: (فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ) أَيْ: فلا تكثروا فيه الكلام , وإن كان جائزا , لأن مماثلته بالصلاة تقتضي أن لا يُتكلم فيه أصلًا , كما لا يُتكلمُ فيها , فحيث أباح الله تعالى الكلام فيه رحمة بعباده , فلا أقل من أن لا يُكثروا فيه ذلك. ذخيرة2922 وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ عَلَى طَهَارَةٍ كَطَهَارَةِ الصَّلاةِ، وَفِيهِ خِلافٌ مَحَلُّهُ كِتَابُ الْحَجِّ. نيل الأوطار (263) فَوائِدُ الْحَدِيث: منها ما ترجم له النسائي: باب إباحة الكلام في الطواف. ومنها: بيان فضل الطواف , حيث أنه مثل الصلاة. ومنها: أنه يُستحب فيه ذكر الله تعالى , فإن الصلاة كلها ذكر , ودعاء , وتضرع , فينبغي أن يكون الطواف في ذلك مثلها. ذخيرة2922 ¬

_ (¬1) (ك) 1686 , (ت) 960 , (س) 2922 , (حب) 3836 , صححه الألباني في الإرواء: 121، وصَحِيح الْجَامِع: 3955، وصحيح موارد الظمآن: 828 (¬2) (ن) 3945 , (حم) 15461، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3956، الإرواء تحت حديث: 121

(س) , وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ , فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ. (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ لِلْمُحْدِثِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّوَافُ فَرْضًا , أَمْ وَاجِبًا , أَمْ نَفْلا، فِي نُسُكٍ أَمْ فِي غَيْرِهِ، وَيَعْتَبِرُونَ الطَّهَارَةَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الطَّوَافِ، لأَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّلاةِ لِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ ". وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ عَدُّوا الطَّهَارَةَ فِي الطَّوَافِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا مِنَ السُّنَنِ. (¬2) قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: فَإِنْ طَافَ مُحْدِثًا جَازَ مَعَ النُّقْصَانِ، لأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ شَبِيهٌ بِالصَّلاةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَلاةٍ حَقِيقَةً، فَلِكَوْنِهِ طَوَافًا حَقِيقَةً يُحْكَمُ بِالْجَوَازِ، وَلِكَوْنِهِ شَبِيهًا بِالصَّلاةِ يُحْكَمُ بِالْكَرَاهَةِ. (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 2923 , والحديث صحيح موقوف , انفرد به المصنف , وهو لا يعارض المرفوع , فما سبق حديثُ النبي وهذا فتوى ابن عمر على أنه قد يُقال: إنه مرفوع حُكما , وإن لم يكن مرفوعا لفظًا , لأن مثله لا يُقال بالرأي كما قاله الحافظ العراقي في التثريب. ذخيرة2922 (¬2) بدائع الصنائع للكاساني 1/ 34، وحاشية ابن عابدين 1/ 60، 2/ 149، وجواهر الإكليل 1/ 21، 173، ومغني المحتاج 1/ 36، والمغني 3/ 377، وكشاف القناع 1/ 135. (¬3) بدائع الصنائع للكاساني 1/ 34

(خ م حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (¬1) (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) (¬2) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬3) (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬4) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (¬5) (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (¬6) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (¬7) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) (¬8) (فَاغْتَسِلِي) (¬9) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (¬10) وَامْتَشِطِي (¬11) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) (¬12) (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي) (¬13) (حَتَّى تَطْهُرِي (¬14) ") (¬15) وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي) (¬16) (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا) (¬17) ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬2) (خ) 313 , (م) 112 - (1211) (¬3) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬4) (خ) 1481 (¬5) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬7) (خ) 299 , (د) 1778 (¬8) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬9) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬10) النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر. (¬11) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غُسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لَمَا امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ (¬12) (خ) 1481 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14362 (¬13) (د) 1785 , (خ) 299 , (ت) 945 , (س) 348 (¬14) فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع (¬15) (خ) 299 (¬16) (م) 119 - (1211) (¬17) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211)

(م س) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ , وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ , فَقَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي (¬1) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) (¬2) (ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ) (¬3) ¬

_ (¬1) الاستثفار: هو أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم. (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬3) (س) 2664 , (جة) 2912

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ , تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ , وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ " (¬1) الشَّرْح: (عَلَى الْوَقْتِ) أَيِ: الْمِيقَاتِ. عون1744 ¬

_ (¬1) (د) 1744 , (ت) 945 , (حم) 3435 , (طس) 6498 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3166 , الصحيحة: 1818

المكث في المسجد بغير وضوء للمحدث حدثا أكبر

الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَر (¬1) قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ , وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (¬2) ¬

_ (¬1) إنما قلت (بغير وضوء) , لِما رواه (سعيد) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَلَاةِ. أخرجه (سنن سعيد بن منصور) ح615 (وإسناده صحيح، انظر الثمر المستطاب ج1 ص754) (¬2) [النساء/43]

(خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا) (¬1) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (¬2) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (¬3) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬4) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (¬5) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬6) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ) (¬7) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬8) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى ") (¬9) (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟) (¬10) (قَالَ: " فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا) (¬11) (وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ") (¬12) (قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحُيَّضُ؟ , فَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نَعَمْ , أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟) (¬13). الشَّرْح: (عَوَاتِقَنَا) الْعَوَاتِقُ جَمْعُ عَاتِقٍ وَهِيَ مَنْ بَلَغَتِ الْحُلُمَ أَوْ قَارَبَتْ أَوِ اسْتَحَقَّتِ التَّزْوِيجَ أَوْ هِيَ الْكَرِيمَةُ عَلَى أَهْلِهَا أَوِ الَّتِي عَتَقَتْ عَنِ الِامْتِهَانِ فِي الْخُرُوجِ لِلْخِدْمَةِ وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يَمْنَعُونَ الْعَوَاتِقَ مِنَ الْخُرُوجِ لِمَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَسَادِ وَلَمْ تُلَاحِظِ الصَّحَابَةُ ذَلِكَ بَلْ رَأَتِ اسْتِمْرَارَ الْحُكْمِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فتح324 (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ , فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى , فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي , وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي) كَانَتْ أَيْ: أُمُّ عَطِيَّةَ لَا تَذْكُرُهُ أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي أَيْ هُوَ مُفَدًّى بِأَبِي. فتح324 (ذَوَاتُ الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ , وَهُوَ سِتْرٌ يَكُونُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَقْعُدُ الْبِكْرُ وَرَاءَهُ , وَبَيْنَ الْعَاتِقِ وَالْبِكْرِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ. فتح324 (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ , وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى) أَيْ: وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَسْنَ بِحُيَّضٍ. فتح351 حَمَلَ الْجُمْهُورُ الْأَمْرَ الْمَذْكُورَ عَلَى النَّدْبِ لِأَنَّ الْمُصَلَّى لَيْسَ بِمَسْجِدٍ فَيَمْتَنِعُ الْحُيَّضُ مِنْ دُخُولِهِ. وَأَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ الِاعْتِزَالُ وَاجِبٌ وَالْخُرُوجُ وَالشُّهُودُ مَنْدُوبٌ مَعَ كَوْنِهِ نَقَلَ عَنِ النَّوَوِيِّ تصويب عدم وُجُوبه. وَقَالَ بن الْمُنِيرِ الْحِكْمَةُ فِي اعْتِزَالِهِنَّ أَنَّ فِي وُقُوفِهِنَّ وَهُنَّ لَا يُصَلِّينَ مَعَ الْمُصَلِّيَاتِ إِظْهَارَ اسْتِهَانَةٍ بِالْحَالِ فَاسْتُحِبَّ لَهُنَّ اجْتِنَابُ ذَلِكَ. فتح324 قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟) (¬14) (قَالَ: " فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا) الْمُرَادُ بِالْأُخْتِ الصَّاحِبَةُ. فتح الباري (2/ 469) أَيْ: تُعِيرُهَا مِنْ ثِيَابِهَا مَا لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ. وَالْجِلْبَابِ: وَهُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَبِمُوَحَّدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ قِيلَ هُوَ الْمُقَنَّعَةُ أَوِ الْخِمَارُ أَوْ أَعْرَضُ مِنْهُ وَقِيلَ الثَّوْبُ الْوَاسِعُ يَكُونُ دُونَ الرِّدَاءِ وَقِيلَ الْإِزَارُ وَقِيلَ الْمِلْحَفَةُ وَقِيلَ الْمُلَاءَةُ وَقِيلَ الْقَمِيصُ. فتح324 (وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ , قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحُيَّضُ؟) كَأَنَّهَا تَتَعَجَّبُ مِنْ ذَلِكَ. فتح324 (فَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نَعَمْ , أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟) أَيْ: وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى , وَغَيْرَهُمَا. فتح324 فَوائِدُ الْحَدِيث: وَفِيهِ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَهْجُرُ ذِكْرَ اللَّهِ وَلَا مَوَاطِنَ الْخَيْرِ كَمَجَالِسِ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ سِوَى الْمَسَاجِدِ وَفِيهِ امْتِنَاعُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ جِلْبَابٍ. فتح324 وَفِيه جَوَازُ مُدَاوَاةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ الْأَجَانِبِ إِذَا كَانَتْ بِإِحْضَارِ الدَّوَاءِ مَثَلًا وَالْمُعَالَجَةُ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ , إِلَّا إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ. وَفِيهِ أَنَّ مِنْ شَأنِ الْعَوَاتِقِ وَالْمُخَدَّرَاتِ عَدَمُ الْبُرُوزِ إِلَّا فِيمَا أُذِنَ لَهُنَّ فِيهِ. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ إِعْدَادِ الْجِلْبَابِ لِلْمَرْأَةِ , وَمَشْرُوعِيَّةُ عَارِيَّةِ الثِّيَابِ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدِ , وَفِيهِ نَظَرٌ , لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ أُمِرَ بِذَلِكَ مَنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ , فَظَهَرَ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إِظْهَارُ شِعَارِ الْإِسْلَامِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي الِاجْتِمَاعِ , وَلِتَعُمَّ الْجَمِيعَ الْبَرَكَةُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى شُهُودِ الْعِيدَيْنِ , سَوَاءٌ كُنَّ شَوَابَّ أَمْ لَا , وَذَوَات هيآت أَمْ لَا , وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ. فتح981 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ عَلَى أَقْوَالٍ إِحْدَاهَا أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ وَحَمَلُوا الْأَمْرَ فِيهِ عَلَى النَّدْبِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَالْجُرْجَانِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الشَّافِعِيِّ وَالْقَوْلُ الثَّانِي التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ تَبَعًا لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّهُ جَائِزٌ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لَهُنَّ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أحمد فيما نقله عنه بن قُدَامَةَ وَالرَّابِعُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَقَدْ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عن الثوري وبن الْمُبَارَكِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَحَكَاهُ بن قُدَامَةَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وروى بن أَبِي شَيْبَةَ عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ أَنَّهُ حَقٌّ عَلَى النِّسَاءِ الْخُرُوجُ إِلَى الْعِيدِ حَكَاهُ القاضي عياض عن أبي بكر وعلي وبن عمر وقد روى بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ الْخُرُوجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ انْتَهَى وَالْقَوْلُ بِكَرَاهَةِ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِطْلَاقِ رَدٌّ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِالْآرَاءِ الْفَاسِدَةِ وَتَخْصِيصُ الثَّوَابِ يَأبَاهُ صَرِيحُ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ. تحفة539 قال الحافظ: قَوْلُهُ حَقٌّ يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَيَحْتَمِلُ تَأَكُّدَ الِاسْتِحْبَابِ , روى بن أبي شيبَة أَيْضا عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ أَهْلِهِ وَهَذَا لَيْسَ صَرِيحًا فِي الْوُجُوب أَيْضا , بل قد روى عَن بن عُمَرَ الْمَنْعُ , فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَالَيْنِ. نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُم يقتضى اسْتِثْنَاء ذَوَات الهيآت , قَالَ: وَأُحِبُّ شُهُودَ الْعَجَائِزِ وَغَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَةِ الصَّلَاةَ , وَإِنَّا لِشُهُودِهِنَّ الْأَعْيَادَ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا .. ورَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ يُتْرَكْنَ إِلَى الْعِيدَيْنِ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا قُلْتُ بِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ ثَبَتَ وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ يَعْنِي حَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ هَذَا , فَيَلْزَمُ الشَّافِعِيَّةَ الْقَوْلُ بِهِ وَنَقله بن الرِّفْعَةِ عَنِ الْبَنْدَنِيجِيِّ , وَقَالَ إِنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ التَّنْبِيهِ. وَقَدِ ادَّعَى بَعْضُهُمُ النَّسْخَ فِيهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَأَمْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخُرُوجِ الْحُيَّضِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ إِلَى الْعِيدِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمُونَ قَلِيلٌ فَأُرِيدَ التَّكْثِيرُ بِحُضُورِهِنَّ إِرْهَابًا لِلْعَدُوِّ وَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ , قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: تَارِيخُ الْوَقْتِ لَا يُعْرَفُ. قُلْتُ: بل هُوَ مَعْرُوف بِدلَالَة حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ شَهِدَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ فَلَمْ يَتِمَّ مُرَادُ الطَّحَاوِيِّ , وَقَدْ صَرَّحَ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ بِعِلَّةِ الْحُكْمِ وَهُوَ شُهُودُهُنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ وَرَجَاءُ بَرَكَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتِهِ وَقَدْ أَفْتَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُدَّةٍ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالَفَتُهَا فِي ذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ لَوْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ لِنُدُورِهِ إِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهَا أَفْتَتْ بِخِلَافِهِ , مَعَ أَنَّ الدَّلَالَةَ مِنْهُ بِأَنَّ عَائِشَةَ أَفْتَتْ بِالْمَنْعِ لَيْسَتْ صَرِيحَةً. فتح981 قال صاحب التحفة: و

مس المحدث للمصحف

مَسُّ الْمُحْدِثِ لِلْمُصْحَف (ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1447 , (ط) 534 , (هق) 414 , (طب) 13217 , (قط) ج1ص121ح3 , وصححه الألباني في الإرواء: 122 , وصَحِيح الْجَامِع: 7780

مس الجنب والمحدث للمصحف بغير باطن اليد

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص67: وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ: «يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتَأتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ» الشَّرْح: (أَبُو وَائِل) هُوَ التَّابِعِيّ الْمَشْهُور صَاحب ابن مَسْعُود وأثره هَذَا وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَوْلُهُ (يُرْسِلُ خَادِمَهُ) أَيْ جَارِيَتَهُ وَالْخَادِمُ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (إِلَى أَبِي رَزِينٍ) هُوَ التَّابِعِيُّ الْمَشْهُورُ أَيْضًا (بِعِلَاقَتِهِ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيِ الْخَيْطِ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ كِيسُهُ وَذَلِكَ مُصَيَرٌ مِنْهُمَا إِلَى جَوَازِ حَمْلِ الْحَائِضِ الْمُصْحَفَ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ مَسِّهِ. فتح (1/ 402) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ لِغَيْرِ الطَّاهِرِ طَهَارَةً كَامِلَةً مِنَ الْحَدَثَيْنِ الأَصْغَرِ وَالأَكْبَرِ (¬1) رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمِّدٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلا نَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ إِلا دَاوُدَ. (¬2) وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْجَنَابَةُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، فَلا يَجُوزُ لأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الأَحْدَاثِ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ حَتَّى يَتَطَهَّرَ، إِلا مَا يَأتِي اسْتِثْنَاؤُهُ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ}. وَبِمَا فِي كِتَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَهْلِ الْيُمْنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ " لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ ". وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَقِيلَ: يَجُوزُ مَسُّهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَحَكَى ابْنُ الصَّلاحِ قَوْلا غَرِيبًا بِعَدِمِ حُرْمَةِ مَسِّهِ مُطْلَقًا. (¬3) وَلا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ إِلَّا إِذَا أَتَمَّ طَهَارَتَهُ، فَلَوْ غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَمْ يَجُزْ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ مَسُّهُ بِالْعُضْوِ الَّذِي تَمَّ غَسْلُهُ. (¬4) مَسُّ الْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ لِلْمُصْحَفِ بِغَيْرِ بَاطِنِ الْيَدِ: يُسَوِّي عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَسِّ الْمُصْحَفِ بِبَاطِنِ الْيَدِ، وَبَيْنَ مَسِّهِ بِغَيْرِهَا مِنَ الأَعْضَاءِ، لأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لاقَى شَيْئًا، فَقَدْ مَسَّهُ إِلا الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، فَقَدْ قَالا: يَجُوزُ مَسُّهُ بِظَاهِرِ الْيَدِ وَبِغَيْرِ الْيَدِ مِنَ الأَعْضَاءِ، لأَنَّ آلَةَ الْمَسِّ الْيَدُ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يُمْنَعُ مَسُّهُ بِأَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ وَلا يُمْنَعُ مَسُّهُ بِغَيْرِهَا، وَنُقِلَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الزَّاهِدِيَّ أَنَّ الْمَنْعَ أَصَحُّ. (¬5) مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ وَمَا لا كِتَابَةَ فِيهِ مِنْ وَرَقِهِ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَطَهِّرُ مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ الْمُتَّصِلِ، وَالْحَوَاشِي الَّتِي لا كِتَابَةَ فِيهَا مِنْ أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ، وَالْبَيَاضِ بَيْنَ السُّطُورِ، وَكَذَا مَا فِيهِ مِنْ صَحَائِفَ خَالِيَةٍ مِنَ الْكِتَابَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَذَلِكَ لأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَكْتُوبِ وَحَرِيمٌ لَهُ، وَحَرِيمُ الشَّيْءِ تَبَعٌ لَهُ وَيَأخُذُ حُكْمَهُ. (¬6) وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ. (¬7) حَمْلُ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ لِلْمُصْحَفِ وَتَقْلِيبُهُ لأَوْرَاقِهِ وَكِتَابَتُهُ لَهُ وذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْقَاسِمِ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، إِلَى أَنَّهُ لا بَأسَ أَنْ يَحْمِلَ الْجُنُبُ أَوِ الْمُحْدِثُ الْمُصْحَفَ بِعِلاقَةٍ، أَوْ مَعَ حَائِلٍ غَيْرِ تَابِعٍ لَهُ، لأَنَّهُ لا يَكُونُ مَاسًّا لَهُ فَلا يَمْنَعُ مِنْهُ كَمَا لَوْ حَمَلَهُ فِي مَتَاعِهِ، وَلأَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْمَسِّ وَلا مَسَّ هُنَا، قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: فَلَوْ حَمَلَهُ بِغِلافِ غَيْرِ مَخِيطٍ بِهِ، أَوْ فِي خَرِيطَةٍ - وَهِيَ الْكِيسُ - أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، لَمْ يُكْرَهْ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالأَوْزَاعِيُّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ خَرَّجَهَا الْقَاضِي عَنْ أَحَمْدَ إِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ ذَلِكَ، قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: وَلا يَحْمِلْهُ غَيْرُ الطَّاهِرِ وَلَوْ عَلَى وِسَادَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، كَكُرْسِيِّ الْمُصْحَفِ، أَوْ فِي غِلافٍ أَوْ بِعِلاقَةِ، وَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَصَحِّ عِنْدَهُمْ: لا يَجُوزُ لَهُ حَمْلُ وَمَسُّ خَرِيطَةٍ أَوْ صُنْدُوقٍ فِيهِمَا مُصْحَفٌ، أَيْ إِنْ أُعِدَّا لَهُ، وَلا يَمْتَنِعُ مَسُّ أَوْ حَمْلُ صُنْدُوقٍ أُعِدَّ لِلأَمْتِعَةِ وَفِيهِ مُصْحَفٌ. وَلَوْ قَلَّبَ غَيْرُ الْمُتَطَهِّرِ أَوْرَاقَ الْمُصْحَفِ بِعُودٍ فِي يَدِهِ جَازَ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الرَّاجِحِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ جَوَازَ ذَلِكَ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسٍّ وَلا حَمْلٍ، قَالَ: وَبَهْ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ التَّتَائِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَكْتُبُ الْقُرْآنَ عَلَى طَهَارَةٍ لِمَشَقَّةِ الْوُضُوءِ كُلَّ سَاعَةٍ. وَنُقِلَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكْتُبَ الْمُصْحَفَ الْمُحْدِثُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ بِالْيَدِ، لأَنَّهُ يَكُونُ مَاسًّا بِالْقَلَمِ. وَفِي تَقْلِيبِ الْقَارِئِ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ أَوْرَاقَ الْمُصْحَفِ بِكُمِّهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي هُوَ لابِسُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اخْتِلافٌ. قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَالْمَنْعُ أَوْلَى لأَنَّ الْمَلْبُوسَ تَابِعٌ لِلابِسِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ وَضَعَ عَلَى يَدِهِ مِنْدِيلا أَوْ نَحْوَهُ مِنْ حَائِلٍ لَيْسَ تَابِعًا لِلْمُصْحَفِ وَلا هُوَ مِنْ مُلابَسِ الْمَاسِّ فَلا بَأسَ بِهِ، وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَلَوِ اسْتَخْدَمَ لِذَلِكَ وِسَادَةً أَوْ نَحْوَهَا. (¬8) عَلَى أَنَّهُ يُبَاحُ لِغَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ عِنْدَ الْمَانِعِينَ حَمْلُ الْمُصْحَفِ وَمَسُّهُ لِلضَّرُورَةِ، قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَمْلُهُ لِخَوْفِ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ تَنَجُّسٍ أَوْ خِيفَ وُقُوعُهُ فِي يَدِ كَافِرٍ أَوْ خِيفَ ضَيَاعُهُ أَوْ سَرِقَتُهُ، وَيَجِبُ عِنْدَ إِرَادَةِ حَمْلِهِ التَّيَمُّمُ أَيْ حَيْثُ لا يَجِدُ الْمَاءَ، وَصَرَّحَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ. (¬9) مَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ مَسِّ الْمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ: أ - الصَّغِيرُ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ، قَالُوا: لِمَا فِي مَنْعِ الصِّبْيَانِ مِنْ مَسِّهِ إِلا بِالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَرَجِ، لِمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَلأَنَّهُ لَوْ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ لأَدَّى إِلَى تَنْفِيرِهِمْ مِنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَتَعَلُّمِهِ، وَتَعَلُّمُهُ فِي حَالِ الصِّغَرِ أَرْسَخُ وَأَثْبَتُ. قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَلا بَأسَ لِلْكَبِيرِ الْمُتَطَهِّرِ أَنْ يَدْفَعَ الْمُصْحَفَ إِلَى صَبِيٍّ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الصَّغِيرَ لا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلا بِالطَّهَارَةِ، كَالْبَالِغِ. (¬10) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لا يُمْنَعُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ الْمُحْدِثُ وَلَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ مِنْ مَسِّ وَلا مِنْ حَمْلِ لَوْحٍ وَلا مُصْحَفٍ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ، أَيْ لا يَجِبُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ وَمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِ مُتَطَهِّرًا، بَلْ يُسْتَحَبُّ. قَالُوا: وَذَلِكَ فِي الْحَمْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِالدِّرَاسَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِغَرَضٍ، أَوْ كَانَ لِغَرَضٍ آخَرَ مُنِعَ مِنْهُ جَزْمًا. أَمَّا الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيَحْرُمُ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ لِئَلا يَنْتَهِكَهُ. (¬11) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مَسُّ الْمُصْحَفِ، أَيْ لا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ تَمْكِينُهُ مِنْ مَسِّهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً بِالْجَوَازِ وَهُوَ وَجْهٌ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا. وَأَمَّا الأَلْوَاحُ الْمَكْتُوبُ فِيهَا الْقُرْآنُ فَلا يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ مَسُّ الصَّبِيِّ الْمَكْتُوبِ فِي الأَلْوَاحِ، وَعَنْهُ يَجُوزُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ. وَأَمَّا مَسُّ الصَّبِيِّ اللَّوْحَ أَوْ حَمْلُهُ فَيَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ. (¬12) ب - الْمُتَعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَنَحْوُهُمَا: يَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ الَّتِي تَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، أَوْ تُعَلِّمُهُ حَالَ التَّعْلِيمِ مَسَّ الْمُصْحَفِ سَوَاءٌ كَانَ كَامِلا أَوْ جُزْءًا مِنْهُ أَوِ اللَّوْحِ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ الْقُرْآنُ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْجُنُبِ، لأَنَّ رَفْعَ حَدَثِهِ بِيَدِهِ وَلا يَشُقُّ، كَالْوُضُوءِ، بِخِلافِ الْحَائِضِ فَإِنَّ رَفْعَ حَدَثِهَا لَيْسَ بِيَدِهَا، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْجُنُبَ رَجُلا كَانَ أَوِ امْرَأَةً، صَغِيرًا كَانَ أَوْ بَالِغًا يَجُوزُ لَهُ الْمَسُّ وَالْحَمْلُ حَالَ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ لِلْمَشَقَّةِ. وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الْمُصْحَفِ لِلْمُطَالَعَةِ، أَوْ كَانَتْ لِلتَّذَكُّرِ بِنِيَّةِ الْحِفْظِ. (¬13) اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسِّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ: قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لا يَجُوزُ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ لأَنَّهُ

مس المحدث كتب الفقه وغيرها

مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا: قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «لاَ بَأسَ بِالقِرَاءَةِ فِي الحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» قَوْلُهُ: (وَقَالَ مَنْصُورٌ) أَيِ: ابْنُ الْمُعْتَمِرِ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) أَيِ: النَّخَعِيِّ، وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ مِثْلِهِ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَقَالَ: لَمْ يُبْنَ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ. قُلْتُ: وَهَذَا لَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ أَبِي عَوَانَةَ، فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِمُطْلَقِ الْجَوَازِ وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَقَالَ يُكْرَهُ ذَلِكَ، انْتَهَى. وَالْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُنْزَعُ فِيهِ الْحَيَاءُ، وَلَا يُقْرَأُ فِيهِ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ بِمَا هُوَ الْوَاقِعُ بِأَنَّ شَانَ مَنْ يَكُونُ فِي الْحَمَّامِ أَنْ يَلْتَهِيَ عَنِ الْقِرَاءَةِ. وَحُكِيَتِ الْكَرَاهَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَخَالَفَهُ صَاحِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَمَالِكٌ فَقَالَا لَا تُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ خَاصٌّ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبَا الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التِّبْيَانِ عَنِ الْأَصْحَابِ: لَا تُكْرَهُ، فَأَطْلَقَ. لَكِنْ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ لِلصَّيْمَرِيِّ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ. وَسَوَّى الْحَلِيمِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ مَطْلُوبَةٌ وَالِاسْتِكْثَارَ مِنْهَا مَطْلُوبٌ وَالْحَدَثَ يَكْثُرُ، فَلَوْ كُرِهَتْ لَفَاتَ خَيْرٌ كَثِيرٌ. ثُمَّ قَالَ: حُكْمُ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ إِنْ كَانَ الْقَارِئُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ وَلَيْسَ فِيهِ كَشْفُ عَوْرَةٍ لَمْ يُكْرَهْ، وَإِلَّا كُرِهَ. قَوْلُهُ: (وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ) كَذَا فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ بِلَفْظِ مُضَارِعِ كَتَبَ، وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ " بِكَتْبِ " بِمُوَحَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ وَكَافٍ مَفْتُوحَةٍ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِالْقِرَاءَةِ. وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَيْضًا عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَأَكْتُبُ الرِّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ يَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابَةِ لَا بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ. وَلَمَّا كَانَ مِنْ شَانِ الرَّسَائِلِ أَنْ تُصَدَّرَ بِالْبَسْمَلَةِ تَوَهَّمَ السَّائِلُ أَنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِمَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ كَاتِبَ الرِّسَالَةِ لَا يَقْصِدُ الْقِرَاءَةَ فَلَا يَسْتَوِي مَعَ الْقِرَاءَةِ. فتح (1/ 287) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَهُوَ أَصَحُّ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: وَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لا يَفْعَلَ. (¬1) وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ كِتَابًا قَالَ فِيهِ آيَةً "، وَلأَنَّهَا لا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُصْحَفِ، وَلا تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَتُهُ. (¬2) مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْحَدِيثِ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْجُمْلَةِ. جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَيُكْرَهُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَالسُّنَنِ، وَلا بَأسَ بِمَسِّهَا بِالْكُمِّ لأَنَّهَا لا تَخْلُو عَنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ. (¬3) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ مَسُّ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ. (¬4) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: وَأَمَّا كُتُبُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْلَقَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ جَوَازَ مَسِّهَا وَحَمْلِهَا مَعَ الْحَدَثِ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ: يُكْرَهُ، وَالْمُخْتَارُ مَا قَالَهُ آخَرُونَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ جَازَ، وَالأَوْلَى أَنْ لا يَفْعَلَ إِلا بِطَهَارَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا قُرْآنٌ فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ. (¬5) وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ مَسُّ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الأَصْحَابُ، وَحَكَى الْقَاضِي رِوَايَةً بِالْمَنْعِ. (¬6) وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ لِجَوَازِ مَسِّ كُتُبِ الْحَدِيثِ " بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ كِتَابًا فِيهِ آيَةٌ "، وَلأَنَّهَا لا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُصْحَفِ وَلا تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَتُهُ. مَسُّ الْمُحْدِثِ لِلنُّقُودِ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَسِّ الْمُحْدِثِ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ الَّتِي عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَجَازَ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ. (¬7) وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا إِلَى هِرَقْلَ وَفِيهِ آيَةُ {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ} "، وَلَمْ يَأمُرْ حَامِلَهَا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ وَلأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ لا تُقْصَدُ بِإِثْبَاتِ الْقُرْآنِ فِيهَا قِرَاءَتُهُ فَلا تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْقُرْآنِ (¬8)، وَلأَنَّ الدَّرَاهِمَ لا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُصْحَفِ فَأَشْبَهَتْ كُتُبَ الْفِقْهِ، وَلأَنَّ فِي الاحْتِرَازِ مِنْهَا مَشَقَّةً أَشْبَهَتْ أَلْوَاحَ الصِّبْيَانِ (¬9) وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: لا يَجُوزُ مَسُّ الدَّرَاهِمِ بِيَدِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي صُرَّةٍ فَلا بَأسَ. (¬10) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ شَيْءٍ مَكْتُوبٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ لَوْحٍ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ آيَةً تَامَّةً، وَلَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مَكْتُوبًا بِالْفَارِسِيَّةِ يُكْرَهُ لَهُمْ مَسُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا عِنْدَهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ، لأَنَّ حُرْمَةَ الْمُصْحَفِ كَحُرْمَةِ مَا كُتِبَ فِيهِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْكِتَابَةُ فِي الْمُصْحَفِ وَعَلَى الدَّرَاهِمِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَالْقَاسِمُ وَالشَّعْبِيُّ، لأَنَّ الْقُرْآنَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا فَأَشْبَهَتِ الْوَرَقَ. (¬11) ¬

_ (¬1) بدائع الصنائع 1/ 156، فتح القدير 1/ 150، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 125، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 94، والمجموع شرح المهذب 2/ 70، ونهاية المحتاج 1/ 126، والإنصاف 1/ 225، والمغني 1/ 148. (¬2) المغني 1/ 148. (¬3) بدائع الصنائع 1/ 33، والفتاوى الهندية 1/ 39، وفتح القدير لابن الهمام 1/ 150. (¬4) شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 94، ومواهب الجليل 1/ 304، وحاشية الدسوقي 1/ 125 ـ 126. (¬5) المجموع شرح المهذب 1/ 72، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 1/ 61. (¬6) المغني 1/ 148، والإنصاف 1/ 225، وكشاف القناع (1/ 135). (¬7) شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 94، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 125 ـ 126، ونهاية المحتاج 1/ 126، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 1/ 61، والمجموع شرح المهذب 2/ 70، والفروع 1/ 190، والمغني 1/ 148، وكشاف القناع 1/ 135، والإنصاف 1/ 224. (¬8) نهاية المحتاج 1/ 126، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 1/ 61، والمجموع 2/ 70. (¬9) شرح روض الطالب 1/ 61، والفروع 1/ 190، والمغني 1/ 148، وكشاف القناع 1/ 135. (¬10) الفروع 1/ 190، والإنصاف 1/ 224. (¬11) بدائع الصنائع 1/ 156، والفتاوى الهندية 1/ 39، والمغني 1/ 148.

مس المحدث التوراة والإنجيل

مَسُّ الْمُحْدِثِ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ فِي الْجُمْلَةِ. قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لا مَانِعَ مِنْ مَسِّ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الأُخْرَى الْمُبَدَّلَةِ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ قِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ لأَنَّ الْكُلَّ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى إِلا مَا بُدِّلَ مِنْهَا، وَمَا بُدِّلَ مِنْهَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ. (¬1) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُبَدَّلَةٍ. (¬2) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَحَمْلُهُمَا وَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لا يَجُوزُ، وَالثَّانِي: قَالا - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا -: يَجُوزُ لأَنَّهَا مُبَدَّلَةٌ مَنْسُوخَةٌ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَإِنْ ظَنَّ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ مُبَدَّلٍ كُرِهَ مَسُّهُ وَلا يَحْرُمُ. (¬3) وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: وَلَهُ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ إِنْ وُجِدَتْ لأَنَّهَا لَيْسَتْ قُرْآنًا، وَقَالَ فِي الإِنْصَافِ: يَجُوزُ مَسُّ الْمَنْسُوخِ تِلاوَتُهُ وَالْمَأثُورُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: لا يَجُوزُ ذَلِكَ. (¬4) ¬

_ (¬1) تبيين الحقائق 1/ 57 وفتح القدير 1/ 149، ورد المحتار على الدر المختار 1/ 195، والفتاوى الهندية 1/ 39، والبحر الرائق 1/ 210 وما بعدها. (¬2) شرح الزرقاني 1/ 93، وحاشية الدسوقي 1/ 125. (¬3) المجموع 2/ 72، وشرح روض الطالب 1/ 61. (¬4) كشاف القناع 1/ 135، والإنصاف 1/ 225.

مس الكافر المصحف

مَسُّ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَنْعِ الْكَافِرِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ لأَنَّ الْكَافِرَ نَجِسٌ فَيَجِبُ تَنْزِيهُ الْمُصْحَفِ عَنْ مَسِّهِ. (¬1) وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ: لا بَأسَ أَنْ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِذَا اغْتَسَلَ لأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْحَدَثُ وَقَدْ زَالَ بِالْغُسْلِ، وَإِنَّمَا بَقِيَ نَجَاسَةُ اعْتِقَادِهِ وَذَلِكَ فِي قَلْبِهِ لا فِي يَدِهِ. (¬2) قال الألباني في تمام المنة (ج1 / ص107): ذكر (السيد سابق) فيما يجب له الوضوء حديث: " لَا يمس القرآن إِلَّا طاهر " قال المؤلف: فالحديث يدل على أنه لَا يجوز مس المصحف إِلَّا لمن كان طاهرا , ولكن الطاهر لفظ مشترك يُطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر , ويُطلق على المؤمن , وعلى من ليس على بدنه نجاسة , ولا بد لحمله على معين من قرينة , فلا يكون الحديث نَصًّا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " قال الألباني: هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في " نيل الأوطار " (1/ 180 - 181) وهو كلام مستقيم لَا غُبار عليه , إِلَّا قوله في آخره: " فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " , فإنه من كلام المؤلف , ومفهومه أن الحديث نصٌّ في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف , وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه , لأنه قال فيه: " ولا بد لحمله على معين من قرينة " فهاهو قد حمله على المحدث حدثا أكبر فأين القرينة؟ , فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن , سواء أكان مُحْدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة , لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " المؤمن لَا يَنْجُس " وهو متفق على صحته , والمراد عدم تمكين المشرك من مسه , فهو كحديث: " نهى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو " متفق عليه. أ. هـ ¬

_ (¬1) بدائع الصنائع 1/ 164، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 125 ـ 126، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 1/ 62، والمجموع شرح المهذب 2/ 74، وكشاف القناع 1/ 135. (¬2) بدائع الصنائع 1/ 165.

ما يباح للمحدث حدثا أصغر

مَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَر قِرَاءَةُ الْقُرْآن قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص47: بَاب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ الشَّرْح: قَوْلُهُ: (بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ) أَيِ: الْأَصْغَرِ (وَغَيْرِهِ) أَيْ: مِنْ مَظَانِّ الْحَدَثِ. وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْقُرْآنِ، وَالتَّقْدِيرُ بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ أَيِ: الذِّكْرِ وَالسَّلَامِ وَنَحْوِهِمَا بَعْدَ الْحَدَثِ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ؛ وَلِأَنَّهُ إِنْ جَازَتِ الْقِرَاءَةُ بَعْدَ الْحَدَثِ فَجَوَازُ غَيْرِهَا مِنَ الْأَذْكَارِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، فَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْ ذِكْرِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحَدَثِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.

(م) أَبُو الْمُتَوَكِّلِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ " فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [البقرة: 164] حَتَّى بَلَغَ {فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: 191] ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ قَامَ، فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى " , (م) 48 - (256)

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَالَ ثُمَّ تَلَا شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18099 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(ط) , وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا؟ , أَمُسَيْلِمَةُ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 537

ذكر الله

ذِكْرُ اللهِ (م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ " (¬1) الشَّرْح: (يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) أَيْ فِي كُلِّ أَوْقَاتِهِ مُتَطَهِّرًا وَمُحْدِثًا وَجُنُبًا وَقَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَمَاشِيًا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ الذِّكْرُ فِي حَالَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَفِي حَالَةِ الْجِمَاعِ فيكون الحديث مخصوصا بما سوى هذا الْأَحْوَالِ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَقَالَ فِي آخِرِ بَابِ التَّيَمُّمِ يُكْرَهُ لِلْقَاعِدِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى بِشَيْءٍ مِنَ الْأَذْكَارِ فَلَا يُسَبِّحُ وَلَا يُهَلِّلُ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ وَلَا يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ وَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا عَطَسَ وَلَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَكَذَلِكَ لَا يَأتِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَذْكَارِ فِي حَالِ الْجِمَاعِ وَإِذَا عَطَسَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ وَلَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الذِّكْرِ فِي حَالِ الْبَوْلِ وَالْجِمَاعِ هُوَ كَرَاهَةُ تَنْزِيَةٍ لَا تَحْرِيمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَى فَاعِلِهِ وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَوْضِعُ الضَّرُورَةِ كَمَا إِذَا رأى ضريرا يكاد أَنْ يَقَعَ فِي بِيرٍ أَوْ رَأَى حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَقْصِدُ إِنْسَانًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنَ الْكَرَاهَةِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ هو مذهبنا ومذهب الأكثرين وحكاه بن المنذر عن بن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَمَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَعِكْرِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهم وحكى عن ابراهيم النخعي وبن سيرين أنهما قالا بَأسَ بِهِ انْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ. تحفة3384 فَوائِدُ الْحَدِيث: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهُوَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ كَانَ جَوَازُ مَا عَدَاهُ مِنَ الْأَذْكَارِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ مُشْعِرٌ بِوُقُوعِ الذِّكْرِ مِنْهُ حَالَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْيَانِ الْمَذْكُورَةِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْبَابِ وَالْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ بِاسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهَا. عون9 قال الألباني في الإرواء تحت حديث 485: وقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (إني كرهت أن أذكر الله إِلَّا على طهر أو قال: على طهارة) صريح في كراهة قراءة الجنب , لأن الحديث ورد في السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح , فالقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر , والكراهة لَا تُنافي الجواز كما هو معروف , فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب , وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى. أ. هـ ¬

_ (¬1) (م) 117 - (373) , (خم) ج1ص68 , (ت) 3384 , (د) 18 , (جة) 302

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص47: وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لَا بَأسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ. الشَّرْح: قَوْلُهُ: (وَقَالَ مَنْصُورٌ) أَيِ: ابْنُ الْمُعْتَمِرِ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) أَيِ: النَّخَعِيِّ، وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ مِثْلِهِ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَقَالَ: لَمْ يُبْنَ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ. قُلْتُ: وَهَذَا لَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ أَبِي عَوَانَةَ، فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِمُطْلَقِ الْجَوَازِ وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَقَالَ يُكْرَهُ ذَلِكَ، انْتَهَى. وَالْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُنْزَعُ فِيهِ الْحَيَاءُ، وَلَا يُقْرَأُ فِيهِ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ بِمَا هُوَ الْوَاقِعُ بِأَنَّ شَانَ مَنْ يَكُونُ فِي الْحَمَّامِ أَنْ يَلْتَهِيَ عَنِ الْقِرَاءَةِ. وَحُكِيَتِ الْكَرَاهَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَخَالَفَهُ صَاحِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَمَالِكٌ فَقَالَا لَا تُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ خَاصٌّ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبَا الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التِّبْيَانِ عَنِ الْأَصْحَابِ: لَا تُكْرَهُ، فَأَطْلَقَ. لَكِنْ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ لِلصَّيْمَرِيِّ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ. وَسَوَّى الْحَلِيمِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ مَطْلُوبَةٌ وَالِاسْتِكْثَارَ مِنْهَا مَطْلُوبٌ وَالْحَدَثَ يَكْثُرُ، فَلَوْ كُرِهَتْ لَفَاتَ خَيْرٌ كَثِيرٌ. ثُمَّ قَالَ: حُكْمُ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ إِنْ كَانَ الْقَارِئُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ وَلَيْسَ فِيهِ كَشْفُ عَوْرَةٍ لَمْ يُكْرَهْ، وَإِلَّا كُرِهَ. قَوْلُهُ: (وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ) كَذَا فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ بِلَفْظِ مُضَارِعِ كَتَبَ، وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ " بِكَتْبِ " بِمُوَحَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ وَكَافٍ مَفْتُوحَةٍ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِالْقِرَاءَةِ. وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَيْضًا عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَأَكْتُبُ الرِّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ يَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابَةِ لَا بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ. وَلَمَّا كَانَ مِنْ شَانِ الرَّسَائِلِ أَنْ تُصَدَّرَ بِالْبَسْمَلَةِ تَوَهَّمَ السَّائِلُ أَنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِمَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ كَاتِبَ الرِّسَالَةِ لَا يَقْصِدُ الْقِرَاءَةَ فَلَا يَسْتَوِي مَعَ الْقِرَاءَةِ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ حَمَّادٌ) هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَقِيهُ الْكُوفَةِ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) أَيِ: النَّخَعِيِّ (إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ) أَيْ: عَلَى مَنْ فِي الْحَمَّامِ (إِزَارٌ) الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ أَيْ: عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ إِزَارٌ. وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْهُ، وَالنَّهْيُ عَنِ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ إِمَّا إِهَانَةٌ لَهُمْ لِكَوْنِهِمْ عَلَى بِدْعَةٍ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ يَسْتَدْعِي مِنْهُمُ الرَّدَّ، وَالتَّلَفُّظُ بِالسَّلَامِ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ مِنْ أَسْمَائِهِ، وَأَنَّ لَفْظَ " سَلَامٌ عَلَيْكُمْ " مِنَ الْقُرْآنِ، وَالْمُتَعَرِّي عَنِ الْإِزَارِ مُشَابِهٌ لِمَنْ هُوَ فِي الْخَلَاءِ. وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَتَوَجَّهُ ذِكْرُ هَذَا الْأَثَرِ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ. قَال النَّوَوِيُّ (م) 100 - (285): أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز الْجُلُوس فِي الْمَسْجِد لِلْمُحْدِثِ، فَإِنْ كَانَ جُلُوسه لِعِبَادَةٍ مِنْ اِعْتِكَاف أَوْ قِرَاءَة عِلْمٍ أَوْ سَمَاع مَوْعِظَة أَوْ اِنْتِظَار صَلَاة أَوْ نَحْو ذَلِكَ كَانَ مُسْتَحَبًّا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ مُبَاحًا، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: إِنَّهُ مَكْرُوه، وَهُوَ ضَعِيف.

ما يباح للمحدث حدثا أكبر

مَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَر قِرَاءَةُ الْقُرْآن (خ) , القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لاَ نَرَى إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: «مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» (¬1) الشَّرْح: قَالَ ابن رَشِيدٍ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّالٍ وَغَيْرِهِ إِنَّ مُرَادَ البخاري الِاسْتِدْلَالُ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ جَمِيعِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ إِلَّا الطَّوَافَ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَاهُ لِكَوْنِهِ صَلَاةً مَخْصُوصَةً وَأَعْمَالُ الْحَجِّ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ذِكْرٍ وَتَلْبِيَةٍ وَدُعَاءٍ وَلَمْ تُمْنَعِ الْحَائِضُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ الْجُنُبُ لِأَنَّ حَدَثَهَا أَغْلَظُ مِنْ حَدَثِهِ وَمَنْعُ الْقِرَاءَةِ إِنْ كَانَ لِكَوْنِهِ ذِكْرًا لِلَّهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَ تَعَبُّدًا فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ شَيْءٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ عِنْدَ غَيْرِهِ لَكِنَّ أَكْثَرَهَا قَابِلٌ لِلتَّأوِيلِ كَمَا سَنُشِيرُ إِلَيْهِ وَلِهَذَا تَمَسَّكَ الْبُخَارِيُّ وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ غَيره كالطبري وبن الْمُنْذِرِ وَدَاوُدَ بِعُمُومِ حَدِيثِ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ لِأَنَّ الذِّكْرَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الذِّكْرِ وَالتِّلَاوَةِ بِالْعُرْفِ. فتح الباري (1/ 408) ¬

_ (¬1) (خ) 290

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص68: وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ» الشَّرْح: وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ فَوَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْعِيدَيْنِ وَقَوْلُهُ فِيهِ وَيَدْعُونَ كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ يَدْعِينَ بِيَاءٍ تَحْتَانِيَّةٍ بَدَلَ الْوَاوِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التِّلَاوَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ فِي قِصَّةِ هِرَقْلَ وَهُوَ مَوْصُولٌ عِنْدَهُ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى الرُّومِ وَهُمْ كُفَّارٌ وَالْكَافِرُ جُنُبٌ كَأَنَّهُ يَقُولُ إِذَا جَازَ مَسُّ الْكِتَابِ لِلْجُنُبِ مَعَ كَوْنِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى آيَتَيْنِ فَكَذَلِكَ يجوز لَهُ قِرَاءَته كَذَا قَالَه بن رَشِيدٍ وَتَوْجِيهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ إِنَّمَا هِيَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِنَّمَا كَتَبَ إِلَيْهِمْ لِيَقْرَءُوهُ فَاسْتَلْزَمَ جَوَاز الْقِرَاءَة بِالنَّصِّ لَا بالاستنباط وَقد أُجِيب مِمَّن مَنَعَ ذَلِكَ وَهُمُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْكِتَابَ اشْتَمَلَ عَلَى أَشْيَاءَ غَيْرِ الْآيَتَيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ذَكَرَ بَعْضَ الْقُرْآنِ فِي كِتَابٍ فِي الْفِقْهِ أَوْ فِي التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ قِرَاءَتَهُ وَلَا مَسَّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ مِنْهُ التِّلَاوَةُ وَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبَةِ لِمَصْلَحَةِ التَّبْلِيغِ وَقَالَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ الْجَوَازَ بِالْقَلِيلِ كَالْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ قَالَ الثَّوْرِيُّ لَا بَأسَ أَنْ يُعَلِّمَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّ الْحَرْفَ مِنَ الْقُرْآنِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَأَكْرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْآيَةَ هُوَ كَالْجُنُبِ وَعَنْ أَحْمَدَ أَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَعَنْهُ إِنْ رَجَى مِنْهُ الْهِدَايَةَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَنَعَ لَا دَلَالَةَ فِي الْقِصَّةِ عَلَى جَوَازِ تِلَاوَةِ الْجُنُبِ الْقُرْآنَ لِأَنَّ الْجُنُبَ إِنَّمَا مُنِعَ التِّلَاوَةَ إِذَا قَصَدَهَا وَعَرَفَ أَنَّ الَّذِي يقرأه قُرْآنٌ أَمَّا لَوْ قَرَأَ فِي وَرَقَةٍ مَا لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ. فتح (1/ 408)

(م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 117 - (373) , (ت) 3384 , (د) 18 , (جة) 302

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص68: وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأسًا. الشَّرْح: أثر بن عَبَّاس وَقد وَصله ابن الْمُنْذر بِلَفْظ إِن ابن عَبَّاس كَانَ يَقْرَأُ وِرْدَهُ وَهُوَ جُنُبٌ. فتح (1/ 408)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص68: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لاَ بَأسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ» الشَّرْح: أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ أَثَرَ إِبْرَاهِيم وَهُوَ النَّخعِيّ إشعارا بِأَنَّ مَنْعَ الْحَائِضِ مِنَ الْقِرَاءَةِ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَقَدْ وَصَلَهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ بِلَفْظِ أَرْبَعَةٌ لَا يقرؤون الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَعِنْدَ الْخَلَاءِ وَفِي الْحَمَّامِ إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَرُوِيَ عَنْهُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَرُوِيَ عَنْهُ الْجَوَازُ لِلْحَائِضِ دُونَ الْجُنُبِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. فتح (1/ 407)

, وَعَنْ حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ , فلم يَرَ به بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟. (¬1) ¬

_ (¬1) قال الألباني في تمام المنة ص118: هذا جيد , لكن لَا يخفى أن الأمر لَا يخلو من كراهة , لحديث: " إني كرهت أن أذكر الله إِلَّا على طُهر " انظر (الصحيحة: 834)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص68: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ، أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ {يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ .. الآيَةَ} " (¬1) الشَّرْح: أثر بن عَبَّاس وَقد وَصله بن الْمُنْذر بِلَفْظ إِن بن عَبَّاس كَانَ يَقْرَأُ وِرْدَهُ وَهُوَ جُنُبٌ. فتح (1/ 408) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 64]

ذكر الله

ذِكْرُ اللهِ قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص68: وَقَالَ الحَكَمُ: " إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلاَ تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (¬1) الشَّرْح: الْحَكَمِ وَهُوَ الْفَقِيهُ الْكُوفِيُّ فَوَصَلَهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْهُ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الذَّبْحَ مُسْتَلْزِمٌ لِذِكْرِ اللَّهِ بِحُكْمِ الْآيَةِ الَّتِي سَاقَهَا. فتح (1/ 408) ومَقْصُودُ الْبُخَارِيِّ بِمَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ أَنَّ الْحَيْضَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يُنَافِي جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ بَلْ صَحَّتْ مَعَهُ عِبَادَاتٌ بَدَنِيَّةٌ مِنْ أَذْكَارٍ وَغَيْرِهَا فَمَنَاسِكُ الْحَجِّ مِنْ جُمْلَةِ مَا لَا يُنَافِيهَا إِلَّا الطَّوَافَ فَقَطْ وَفِي كَوْنِ هَذَا مُرَادَهُ نَظَرٌ لِأَنَّ كَوْنَ مَنَاسِكِ الْحَجِّ كَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالنَّصِّ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ وَالْأَحْسَنُ مَا قَالَه بن رَشِيدٍ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّالٍ وَغَيْرِهِ إِنَّ مُرَادَهُ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ جَمِيعِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ إِلَّا الطَّوَافَ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَاهُ لِكَوْنِهِ صَلَاةً مَخْصُوصَةً وَأَعْمَالُ الْحَجِّ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ذِكْرٍ وَتَلْبِيَةٍ وَدُعَاءٍ وَلَمْ تُمْنَعِ الْحَائِضُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ الْجُنُبُ لِأَنَّ حَدَثَهَا أَغْلَظُ مِنْ حَدَثِهِ وَمَنْعُ الْقِرَاءَةِ إِنْ كَانَ لِكَوْنِهِ ذِكْرًا لِلَّهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَ تَعَبُّدًا فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ شَيْءٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ عِنْدَ غَيْرِهِ لَكِنَّ أَكْثَرَهَا قَابِلٌ لِلتَّأوِيلِ كَمَا سَنُشِيرُ إِلَيْهِ وَلِهَذَا تَمَسَّكَ الْبُخَارِيُّ وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ غَيره كالطبري وبن الْمُنْذِرِ وَدَاوُدَ بِعُمُومِ حَدِيثِ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ لِأَنَّ الذِّكْرَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الذِّكْرِ وَالتِّلَاوَةِ بِالْعُرْفِ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. فتح (1/ 407) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (¬2) وَلا خِلافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الْبَسْمَلَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى حُرْمَةِ قِرَاءَتِهَا عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ بِقَصْدِ التِّلاوَةِ؛ لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ: " لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ " (¬3). وَرُوِيَتْ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ. (¬4) فَلَوْ قَصَدَ الدُّعَاءَ أَوِ الثَّنَاءَ أَوِ افْتِتَاحَ أَمْرٍ تَبَرُّكًا، وَلَمْ يَقْصِدِ الْقِرَاءَةَ، فَلا بَأسَ. وَفِي أَحَدِ قَوْلَيْنِ لِلْمَالِكِيَّةِ: لا يَحْرُمُ قِرَاءَةُ آيَةٍ لِلتَّعَوُّذِ أَوِ الرُّقْيَةِ، وَلَوْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ. كَمَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لا يَمْنَعُ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، مَا دَامَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ بِقَصْدِ التَّعَلُّمِ أَوِ التَّعْلِيمِ؛ لأَنَّهَا غَيْرُ قَادِرَةٍ عَلَى إِزَالَةِ الْمَانِعِ، أَمَّا إِذَا انْقَطَعَ وَلَمْ تَتَطَهَّرْ، فَلا تَحِلُّ لَهَا قِرَاءَتُهُ كَمَا لا تَحِلُّ لِلْجُنُبِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى اسْتِثْنَاءِ التَّسْمِيَةِ مِنَ التَّحْرِيمِ: أَنَّ لَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، وَيَحْتَاجُونَ إِلَى التَّسْمِيَةِ عِنْدَ اغْتِسَالِهِمْ، وَلا يُمْكِنُهُمُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ ". وَإِنْ قَصَدُوا بِهَا الْقِرَاءَةَ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا لا يَجُوزُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: لا وَلَوْ حَرْفًا؛ لِعُمُومِ الْخَبَرِ فِي النَّهْيِ، وَالثَّانِيَةُ: لا يُمْنَعُ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ لا يَحْصُلُ بِهِ الإِعْجَازُ، وَيَجُوزُ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقُرْآنَ. (¬5) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 121] (¬2) البدائع 1/ 33، 37، وجواهر الإكليل 1/ 21، 23، ومغني المحتاج 1/ 36، 71، والمجموع 2/ 68، 69، وشرح منتهى الإرادات 1/ 72، 83 (¬3) (جة) 596 , (ت) 131 , وقال الألباني: منكر قال الحافظ في الفتح (1/ 408): ضَعِيفٌ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. (¬4) (س) 265 , (ت) 146 , (د) 229 , وقال الألباني: ضعيف قال الحافظ في الفتح (1/ 408): وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ , يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ , لَكِنْ قِيلَ: فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ , لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُجَرَّدٌ , فَلَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ مَا عَدَاهُ , وَأَجَابَ الطَّبَرِيُّ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْمَلِ جمعا بَين الأدلة. (¬5) حاشية ابن عابدين1/ 116، 195، وبدائع الصنائع 1/ 203، وشرح الزرقاني 1/ 104، 105، 138، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 138، 139، 174، 175، وقليوبي وعميرة 1/ 62، 65، 199، ونهاية المحتاج 1/ 201، 204، 339، والمغني 1/ 141، 144.

النوم والأكل والشرب والجماع

النَّوْمُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاع (خ م ت د س جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ , أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ , قَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ) (¬1) (رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلَ اللَّيْلِ) (¬2) (فَنَامَ) (¬3) (وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) (¬4) (وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ) (¬5) (غَسَلَ فَرْجَهُ) (¬6) (وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ) (¬7) ([وَرُبَّمَا] يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ) (¬8) (كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً) (¬9) (فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ إِلَى أَهْلِهِ) (¬10) (فَيَأتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُه (¬11) بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (¬12) ") (¬13) (فَقُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً) (¬14) (قَالَتْ: " وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكُلَ أَوْ يَشْرَبَ) (¬15) (وَهُوَ جُنُبٌ) (¬16) (غَسَلَ كَفَّيْهِ) (¬17) وفي رواية: (تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) (¬18) (ثُمَّ يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ إِنْ شَاءَ ") (¬19) الشَّرْح: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ , أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ , قَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ) (رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلَ اللَّيْلِ فَنَامَ) (وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص65: بَابُ كَيْنُونَةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ الْحَافِظُ: قِيلَ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى تَضْعِيفِ مَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ نُجَيٌّ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْجِيمِ الْحَضْرَمِيُّ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ عَبْدُ اللَّهِ فَهُوَ مَجْهُولٌ لَكِنْ وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَصحح حَدِيثه بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فَيُحْتَمَلُ كَمَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُنُبِ مَنْ يَتَهَاوَنُ بِالِاغْتِسَالِ وَيَتَّخِذُ تَرْكَهُ عَادَةً لَا مَنْ يُؤَخِّرُهُ لِيَفْعَلَهُ قَالَ وَيُقَوِّيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَلْبِ غَيْرُ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ وَبِالصُّورَةِ مَا فِيهِ رُوحٌ وَمَا لَا يُمْتَهَنُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِي الْكَلْبِ نَظَرٌ انْتَهَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجُنُبِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ مَنْ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهُ كُلُّهُ وَلَا بَعْضُهُ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ مُنَافَاةٌ لِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ ارْتَفَعَ بَعْضُ حَدَثِهِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا سَيَأتِي تَصْوِيرُهُ. فتح (1/ 392) (وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) أَيْ تَوَضَّأَ وُضُوءًا كَمَا لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ تَوَضَّأَ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَوَضَّأَ وُضُوءًا شَرْعِيًّا لَا لُغَوِيًّا. فتح288 قَالَ الْحَافِظُ: فِيهِ رَدٌّ عَلَى من حمل الْوضُوء هُنَا على التَّنْظِيف. فتح286 قال الشوكاني: وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ هُنَا وُضُوءُ الصَّلَاةِ لِمَا عَرَّفْنَاك غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّهُ هُوَ الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا. وَقَدْ صَرَّحَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَهُوَ يَرُدُّ مَا جَنَحَ إلَيْهِ الطَّحَاوِيُّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ التَّنْظِيفُ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عُمَرَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَهُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ: (كَانَ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ) كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ نَافِعٍ. وَيُرَدُّ أَيْضًا بِأَنَّ مُخَالَفَةَ الرَّاوِي لِمَا رَوَى لَا تَقْدَحُ فِي الْمَرْوِيِّ وَلَا تَصْلُحُ لِمُعَارَضَتِهِ. وَأَيْضًا قَدْ وَرَدَ تَقْيِيدُ الْوُضُوءِ بِوُضُوءِ الصَّلَاةِ مِنْ رِوَايَتِهِ، وَمِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ فَيُعْتَمَدُ ذَلِكَ، وَيُحْمَلُ تَرْكُ ابْنِ عُمَرَ لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِعُذْرٍ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ. نيل280 (وَرُبَّمَا يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً) قال النووي: وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسَّ مَاءً رَوَاهُ أَبُو داود والترمذى والنسائى وبن مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَهَمَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي هَذَا يَعْنِي فِي قَوْلِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ طَعَنَ الْحُفَّاظُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فَبَانَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ضَعْفُ الْحَدِيثِ وَإِذَا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه ولوصح لَمْ يَكُنْ أَيْضًا مُخَالِفًا بَلْ كَانَ لَهُ جَوَابَانِ أَحَدُهُمَا جَوَابُ الْإِمَامَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسَّ مَاءً لِلْغُسْلِ وَالثَّانِي وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لَا يَمَسَّ مَاءً أَصْلًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ إِذْ لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهِ لَتُوُهِّمَ وُجُوبُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. النووي (21 - 305) قال الشوكاني: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى اسْتِحْبَابِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِهِ. وَتَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً» وَهُوَ غَيْرُ صَالِحٍ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ مِنْ وُجُوهٍ. أَحَدُهَا: أَنَّ فِيهِ مَقَالًا لَا يَنْتَهِضُ مَعَهُ لِلِاسْتِدْلَالِ وَسَنُبَيِّنُهُ فِي شَرْحِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَثَانِيهَا: أَنَّ قَوْلَهُ (لَا يَمَسُّ مَاءً)، نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، فَتَعُمُّ مَاءَ الْغُسْلِ وَمَاءَ الْوُضُوءِ وَغَيْرَهُمَا، وَحَدِيثُهَا الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ بِلَفْظِ: «كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» خَاصٌّ بِمَاءِ الْوُضُوءِ فَيُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (لَا يَمَسُّ مَاءً) غَيْرَ مَاءِ الْوُضُوءِ، وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ مَاءُ الْغُسْلِ. وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ يَجْنُبُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَا يَمَسُّ مَاءً». وَثَالِثُهَا أَنَّ تَرْكَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْسَ الْمَاءِ لَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ الْخَاصَّ بِنَا كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ فَيَكُونُ التَّرْكُ عَلَى تَسْلِيمِ شُمُولِهِ لِمَاءِ الْوُضُوءِ خَاصًّا بِهِ. وَتَمَسَّكُوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «إنَّمَا أُمِرْت بِالْوُضُوءِ إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ» أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحَةِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَقَدْ قَدَحَ فِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ ابْنُ زُبَيْدٍ الْمَالِكِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ. قُلْت: فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ».نيل279 قَالَ الْحَافِظُ: وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. التلخيص الحبير187 قال في الذخيرة255: الذين ضعفوا هذه الرواية , منهم من عللها بالمخالفة كما تقدم , ومنهم من عللها بأن أبا إسحاق لما اختصر حديث عائشة الطويل , أخطأ في اختصاره , وممن قال بهذا: الطحاوي , وابن العربي المالكي , فقد ذكرا الحديث بطوله , ثم بينا وجه خطئه , ودعواهما هذه غير مقبولة , فإن أبا إسحاق حافظ عارف بكيفية اختصار الحديث , وقد تثبَّتَ في روايته وصرح بالسماع , ويؤيده كما قال الحافظ في التلخيص: ما رواه هشيم , عن عبد الملك , عن عطاء , عن عائشة , مثل روايته. وقد رد العلامة أحمد شاكر فيما كتبه على الترمذي دعوى خطأ أبي إسحاق في اختصار الحديث بأبلغ رد , ج1ص205 - 206. والحاصل أن رواية أبي إسحاق صحيحة , صححها الأئمة , البيهقي والدارقطني , وغيرهما , والجمع بينها وبين أحاديث تقديم الوضوء بأحد أمرين: إما بحمل الأمر على الاستحباب , والفعل على الجواز , كما قال ابن قتيبة , وابن التركماني , وإما بحمل (لا يمس ماء) على ماء الغسل , كما قال أبو العباس ابن سريج , وتبعه البيهقي , فزال الإشكال من دون دعوى تغليط حافظ راسخ جبل من الجبال. أ. هـ (فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ إِلَى أَهْلِهِ , فَيَأتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُه بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ " , فَقُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً , قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ كَفَّيْهِ) وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَهُ أَنْ يَأكُلَ أَوْ يَشْرَبَ مِنْ غَيْرِ التَّوَضِّي وَالِاغْتِسَالِ وَالْبَابُ الْآتِي يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَضِّي فَلَا مُنَافَاةَ بَي

(طس) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ فَكَسِلَ أَنْ يَقُومَ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ فَتَيَمَّمَ " (¬1) الشَّرْح: وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَوْ صُحِّحَ لَمْ يكن مخالفا يعني لحديث بن عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بَلْ كَانَ لَهُ جَوَابَانِ أَحَدُهُمَا جَوَابُ الْإِمَامَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي بَكْرٍ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ وَالثَّانِي وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لَا يَمَسُّ مَاءً أَصْلًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ إِذْ لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهِ لَتُوُهِّمَ وُجُوبُهُ انْتَهَى. تحفة120 ¬

_ (¬1) (طس) 645، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4794 , آداب الزفاف: ص46

(هق) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ " (¬1) الشَّرْح: وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّيَمُّمُ هُنَا عِنْدَ عُسْرِ وُجُودِ الْمَاءِ وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ يَنْشَطُ إِلَى الْعَوْدِ أَوْ إِلَى الْغسْل. فتح290 ¬

_ (¬1) (هق) 915، انظر آداب الزفاف ص43

(خ م حم خز) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟) (¬1) (قَالَ: " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ) (¬2) (وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) (¬3) وفي رواية: (نَعَم، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ) (¬4) وفي رواية: (اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأ) (¬5) (ثُمَّ نَمْ ") (¬6) (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ) (¬7). الشَّرْح: (اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأ) هَذَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِ الذَّكَرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوُضُوءٍ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّعَبُّدِ إِذِ الْجَنَابَةُ أَشَدُّ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَتَبَيَّنَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي نُوحٍ أَنَّ غسله مقدم على الْوضُوء. فتح290 فَوائِدُ الْحَدِيث: وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنَّمَا يتضيق عِنْد الْقيام الىلصلاة واستحباب التَّنْظِيف عِنْد النّوم قَالَ ابن الْجَوْزِيِّ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْعُدُ عَنِ الْوَسَخِ وَالرِّيحِ الْكَرِيهَةِ بِخِلَافِ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهَا تَقْرُبُ من ذَلِك وَالله أعلم. فتح290 وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ لِأَنَّهَا لَوِ اغْتَسَلَتْ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ لَكِنْ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا اسْتُحِبَّ لَهَا ذَلِكَ. فتح290 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ جَاءَ الْحَدِيثُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَجَاءَ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَهُوَ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى إِيجَابِهِ وَهُوَ شُذُوذٌ وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَاسْتَنْكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ هَذَا النَّقْلَ وَقَالَ لَمْ يَقُلِ الشَّافِعِيُّ بِوُجُوبِهِ وَلَا يَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ. فتح290 وَقَالَ الزُّرْقَانِيُّ وَلَا يُعْرَفُ عَنْهُمَا وُجُوبُهُ وَقَدْ نَصَّ مَالِكٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. عون221 لَكِن كَلَام بن الْعَرَبِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ نَفْيَ الْإِبَاحَةِ الْمُسْتَوِيَةِ الطَّرَفَيْنِ لَا إِثْبَاتَ الْوُجُوبِ أَوْ أَرَادَ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ وُجُوبَ سُنَّةٍ أَيْ مُتَأَكَّدُ الِاسْتِحْبَابِ وَيدل عَلَيْهِ أَنه قابله بقول بن حَبِيبٍ هُوَ وَاجِبٌ وُجُوبَ الْفَرَائِضِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي عبارَة الْمَالِكِيَّة كثيرا وَأَشَارَ بن الْعَرَبِيّ إِلَى تَقْوِيَة قَول بن حَبِيبٍ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ إِيجَاب الْوضُوء على الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بَعْدَ ذَلِك هُوَ وبن خُزَيْمَة على عدم الْوُجُوب بِحَدِيث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي بَابِ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَقَدْ قَدَحَ فِي هَذَا الِاسْتِدْلَال بن رُشْدٍ الْمَالِكِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ وَتَمَسَّكَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحُفَّاظَ قَالُوا إِنَّ أَبَا إِسْحَاقٍ غَلِطَ فِيهِ وَبِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ تَرَكَ الْوُضُوءَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لِئَلَّا يُعْتَقَدَ وُجُوبُهُ أَوْ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً أَيْ لِلْغُسْلِ وَأَوْرَدَ الطَّحَاوِيُّ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ جَنَحَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوضُوءِ التَّنْظِيف وَاحْتج بِأَن بن عُمَرَ رَاوِيَ الْحَدِيثِ وَهُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ تَقْيِيدُ الْوُضُوءِ بِالصَّلَاةِ مِنْ رِوَايَتِهِ وَمِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُعْتَمَدُ وَيُحْمَلُ ترك بن عُمَرَ لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِعُذْرٍ وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ الْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ هُنَا الشَّرْعِيُّ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ يُخَفِّفُ الْحَدَثَ وَلَا سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَفْرِيقِ الْغُسْلِ فَيَنْوِيهِ فَيَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عَنْ تِلْكَ الْأَعْضَاءِ الْمَخْصُوصَةِ عَلَى الصَّحِيح وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ بن أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ الصَّحَابِيِّ قَالَ إِذَا أَجْنَبَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأ فَإِنَّهُ نِصْفُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّهُ إِحْدَى الطِّهَارَتَيْنِ فَعَلَى هَذَا يَقُومُ التَّيَمُّمُ مَقَامَهُ. فتح290 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ويؤيد ذلك أنه أخرج بن خزيمة وبن حبان في صحيحهما من حديث بن عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ انْتَهَى. تحفة120 قال النووي: حَاصِلُ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ وَيَأكُلَ وَيَشْرَبَ وَيُجَامِعَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أن بدن الجنب وغرقه طَاهِرَانِ وَفِيهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَغْسِلَ فَرْجَهُ لِهَذِهِ الْأُمُورِ كُلِّهَا وَلَا سِيَّمَا إِذَا أَرَادَ جِمَاعَ مَنْ لَمْ يُجَامِعْهَا فَإِنَّهُ يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ ذَكَرِهِ وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يُكْرَهُ النَّوْمُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاعُ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا خِلَافَ عِنْدَنَا أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَبِهَذَا قَالَ مالك والجمهور وذهب بن حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى وُجُوبِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ وُضُوءُ الصلاة الكامل. النووي (21 - 305) ¬

_ (¬1) (م) 24 - (306) , (خ) 285 (¬2) (خ) 283 , (م) 23 - (306) , (جة) 585 , (حم) 4662 (¬3) (حم) 4929 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خز) 211 , (حب) 1216 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص43، وقال: وهذه الرواية تدل على عدم وجوب هذا الوضوء , وهو مذهب جمهور العلماء، وإذا كان كذلك , فبالأولى أن لَا يجب هذا الوضوء على غير الجنب , فتنبه. أ. هـ (¬5) (حم) 359 , (خ) 286 , (م) 25 - (306) , (ت) 120 (¬6) (خ) 286 , (م) 25 - (306) , (س) 260 , (د) 221 (¬7) (حم) 4929

(خ م جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَطُوفُ عَلَى) (¬1) (جَمِيعِ نِسَائِهِ) (¬2) (فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (¬3) (ويَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا) (¬4) (وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ) (¬5) وفي رواية: وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ (¬6) (قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لَأَنَسٍ: وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ) (¬7) (رَجُلًا ") (¬8) الشَّرْح: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ) أَيْ: يُجَامِعُهُنَّ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 168) (فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) الْمُرَاد بِهَا قَدْر مِنْ الزَّمَانِ لَا مَا اِصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْهَيْئَةِ. فتح268 (ويَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا) قال النووي: وَأَمَّا طَوَافُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بَيَانَ جَوَازِ تَرْكِ الْوُضُوءِ وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا فَقَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ قُلْتُ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ يَكُونُ هَذَا فِي وَقْتٍ وَذَاكَ فِي وَقْتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. النووي (21 - (305) (وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ وفي رواية: وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لَأَنَسٍ: وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ , رَجُلًا ") وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّسَاءِ وَأَشَارَ فِيهِ إِلَى أَنَّ الْقَسْمَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ جَزَمَ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّة. فتح268 قال في الذخيرة263: وهو الراجح لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (الأحزاب: 51) لكنه من كريم أخلاقه , كان يقسم بينهن. أ. هـ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْوُجُوبُ وَيَحْتَاجُ مَنْ قَالَ بِهِ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ بِرِضَا صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ كَمَا اسْتَأذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَحْصُلُ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِسْمَةِ ثُمَّ يَسْتَأنِفُ الْقِسْمَةَ. فتح268 وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ فِي وَقْتٍ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمٌ مُعَيَّنٌ مَعْلُومٌ فَجَمَعَهُنَّ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ دَارَ بِالْقَسْمِ عَلَيْهِنَّ بَعْدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُنَّ كُنَّ حَرَائِرَ وَسُنَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِنَّ الْعَدْلُ بِالْقَسْمِ وَأَنْ لَا يَمَسَّ الْوَاحِدَةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى انْتَهَى. تحفة140 قال الحافظ: وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ أَلْيَقُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَكَذَا الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَقَعُ قَبْلَ وُجُوبِ الْقِسْمَةِ ثُمَّ تَرَكَ بَعْدَهَا. فتح268 وَذَكَرَ عِيَاضٌ فِي الشِّفَا أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي طَوَافِهِ عَلَيْهِنَّ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ كَانَ لِتَحْصِينِهِنَّ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ تَشَوُّفِهِنَّ لِلْأَزْوَاجِ إِذِ الْإِحْصَانُ لَهُ مَعَانٍ مِنْهَا الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعِفَّةُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لِإِرَادَةِ الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا كَمَا تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ كَثْرَةِ النِّسَاءِ وَفِي التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ نَظَرٌ لِأَنَّهُنَّ حَرُمَ عَلَيْهِنَّ التَّزْوِيجُ بَعْدَهُ وَعَاشَ بَعْضُهُنَّ بَعْدَهُ خَمْسِينَ سَنَةً فَمَا دُونَهَا وَزَادَتْ آخِرُهُنَّ موتا على ذَلِك. فتح5215 وَأغْرب بن الْعَرَبِيِّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَصَّ نَبِيَّهُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا أَنَّهُ أَعْطَاهُ سَاعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ لَا يَكُونُ لِأَزْوَاجِهِ فِيهَا حَقٌّ يَدْخُلُ فِيهَا عَلَى جَمِيعِهِنَّ فَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ثُمَّ يَسْتَقِرُّ عِنْدَ مَنْ لَهَا النَّوْبَةُ وَكَانَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنْ اشْتَغَلَ عَنْهَا كَانَتْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَيَحْتَاجُ إِلَى ثُبُوتِ مَا ذَكَرَهُ مُفَصَّلًا. فتح268 ثُمَّ وَجَدْتُ حَدِيثَ عَائِشَةَ الَّذِي فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا بِلَفْظِ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ بَقِيَّةُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ هِيَ الَّتِي لَمْ يَكُنِ الْقَسْمُ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِيهَا وَأَنَّهُ تَرَكَ إِتْيَانَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ فِي سَاعَة وَاحِدَة على تِلْكَ السَّاعَة وَيَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ تَوْجِيهَاتٌ غَيْرُ هَذِهِ هُنَاكَ. فتح5215 قلت: لكن يرد عليه حديث عروة عن عَائِشَة قَالَتْ: "يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ، مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، " فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ "، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا " , (د) 2135 , وقال الألباني: حسن صحيح وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ مَا أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقُوَّةِ على الجماع وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الْبِنْيَةِ وَصِحَّةِ الذُّكُورِيَّةِ وَالْحِكْمَةُ فِي كَثْرَةِ أَزْوَاجِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي لَيْسَتْ ظَاهِرَةً يَطَّلِعْنَ عَلَيْهَا فَيَنْقُلْنَهَا وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ وَمِنْ ثَمَّ فَضَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَاقِيَاتِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بن التِّينِ لِقَوْلِ مَالِكٍ بِلُزُومِ الظِّهَارِ مِنَ الْإِمَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّائِدَتَيْنِ عَلَى التِّسْعِ مَارِيَةُ وَرَيْحَانَةُ وَقَدْ أَطْلَقَ عَلَى الْجَمِيعِ لَفْظَ نِسَائِهِ وَتعقب بِأَنَّ الْإِطْلَاقَ الْمَذْكُورَ لِلتَّغْلِيبِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَيْسَ فِيهِ حجَّة لما ادّعى وَاسْتدلَّ بِهِ بن الْمُنِيرِ عَلَى جَوَازِ وَطْءِ الْحُرَّةِ بَعْدَ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ بَيْنَهُمَا وَلَا غَيْرِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَأَكَّدُ الِاسْتِحْبَابُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ. فتح268 فَوائِدُ الْحَدِيث: الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بَيْن الْجِمَاعَيْنِ , سَوَاءٌ كَانَ لِتِلْكَ الْمُجَامَعَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا , وَيَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا , قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " , وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَا أُعْطِيَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْقُوَّةِ عَلَى الْجِمَاع، وَالْحِكْمَةُ فِي كَثْرَةِ أَزْوَاجِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي لَيْسَتْ ظَاهِرَةً , يَطَّلِعْنَ عَلَيْهَا فَيَنْقُلْنَهَا، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ، وَمَنْ ثَمَّ فُضِّلَ بَعْضُهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَات. عون218 قال الحافظ (5069): وَالَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحِكْمَةِ فِي اسْتِكْثَارِهِ مِنَ النِّسَاءِ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِهَا أَحَدُهَا أَنْ يُكْثِرَ مَنْ يُشَاهد أَحْوَاله الْبَاطِنَة فَيَنْتَفِي عِنْدَمَا يَظُنُّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَنَّهُ سَاحِرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ثَانِيهَا لِتَتَشَرَّفَ بِهِ قَبَائِلُ الْعَرَبِ بِمُصَاهَرَتِهِ فِيهِمْ ثَالِثُهَا لِلزِّيَادَةِ فِي تَأَلُّفِهِمْ لِذَلِكَ رَابِعُهَا لِلزِّيَادَةِ فِي التَّكْلِيفِ حَيْثُ كُلِّفَ أَنْ لَا يَشْغَلَهُ مَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّبْلِيغِ خَامِسُهَا لِتَكْثُرَ عَشِيرَتُهُ مِنْ جِهَةِ نِسَائِهِ فَتُزَادَ أَعْوَانُهُ عَلَى مَنْ يُحَارِبُهُ سَادِسُهَا نَقْلُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَقَعُ مَعَ الزَّوْجَةِ مِمَّا شَأنُهُ أَنْ يَخْتَفِيَ مِثْلُهُ سَابِعُهَا الِاطِّلَاعُ عَلَى مَحَاسِنِ أَخْلَاقِهِ الْبَاطِنَةِ فَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأَبُوهَا إِذْ ذَاكَ يُعَادِيهِ وَصَفِيَّةَ بَعْدَ قَتْلِ أَبِيهَا وَعَمِّهَا وَزَوْجِهَا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَ الْخَلْقِ فِي خُلُقِهِ لَنَفَرْنَ مِنْهُ بَلِ الَّذِي وَقَعَ أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِنَّ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِهِنَّ ثَامِنُهَا مَا تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا مِنْ خَرْقِ الْعَادَةِ لَهُ فِي كَثْرَةِ الْجِمَاعِ مَعَ التَّقَلُّلِ مِنَ الْمَأكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَكَثْرَةِ الصِّيَامِ وَالْوِصَالِ وَقَدْ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مُؤَنِ النِّكَاحِ بِالصَّوْمِ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ كَثْرَتَهُ تَكْسِرِ شَهْوَتَهُ فَانْخَرَقَتْ هَذِهِ الْعَادَةُ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاسِعُهَا وَعَاشِرُهَا مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَ

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ , فلَا بَأسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ. (¬1) وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنَّمَا يَتَضَيَّقُ عَلَى الْإِنْسَانِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. النووي (21 - 305) ¬

_ (¬1) (ش) 683 , حسنه الألباني في كتاب آداب الزفاف ص44

(د جة حم) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ , وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ") (¬1) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, لَوْ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا) (¬2) (قَالَ: " هَذَا أَزْكَى , وَأَطْيَبُ , وَأَطْهَرُ ") (¬3) الشَّرْح: (لَوْ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا) أَيْ: فِي آخِرِ الْجِمَاعِ. عون219 (قَالَ: " هَذَا أَزْكَى , وَأَطْيَبُ , وَأَطْهَرُ ") وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ قَبْلَ الْمُعَاوَدَةِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَنَسٍ اخْتِلَافٌ بَلْ كَانَ يَفْعَلُ هَذَا وَذَلِكَ أُخْرَى انْتَهَى وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَالَّذِي قَالَاهُ هُوَ حَسَنٌ جِدًّا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا فَمَرَّةً تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَتَخْفِيفًا عَلَى الْأُمَّةِ وَمَرَّةً فَعَلَهُ لِكَوْنِهِ أَزْكَى وَأَطْهَرَ. عون219 قال أبو داود: "حديث أنس أصحُّ من هذا ". قال الألباني في صحيح أبي داود - (1/ 397): وهو كما قال؛ فإن هذا إسناده حسن، ولكن لا تَعارُض بينهما؛ بل كان يَفعل تارة هذا، وتارة ذلك، كما قال النسائي وغيره , والحديث قوَّاه الحافظ ابن حجر. أ. هـ ¬

_ (¬1) (جة) 590 , (د) 219 (¬2) (حم) 27231 , (د) 219 (¬3) (د) 219 , (جة) 590 , (حم) 23913 , حسنه الألباني في المشكاة: 470 , الثمر المستطاب - (1/ 26) , (آداب الزفاف) ص36

(م حم خز) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ , فَلْيَتَوَضَّأ) (¬1) (وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ) (¬2) (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ ") (¬3) الشَّرْح: (" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ) أَيْ: أراد أن يجامع زوجته مرة أخرى. مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُسْتَحَبُّ وَقَالَ الجمهور يستحب وقال بن حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ يَجِبُ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ وَقَالَ الْجُمْهُورُ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِلِاسْتِحْبَابِ لَا لِلْوُجُوبِ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُ ثم يعود ولا يتوضأ واستدل بن خُزَيْمَةَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ بِالْوُضُوءِ لِلنَّدَبِ بِمَا رَوَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِرْشَادِ أَوْ لِلنَّدَبِ وَحَدِيثُ الْبَابِ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي يُوسُفَ. تحفة141 ¬

_ (¬1) (م) 27 - (308) , (ت) 141 , (س) 262 , (د) 220 (¬2) (حم) 11243 , انظر صحيح أبي داود - (1/ 400) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (خز) 221 , (حب) 1211 , صَحِيح الْجَامِع: 263 , (آداب الزفاف) ص35 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

عبور المسجد لحاجة

عُبُورُ المْسْجِدِ لِحَاجَة قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ , وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/43]

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ " , فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " , فَنَاوَلَتْهُ. (¬1) الشَّرْح: (يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي) أَيْ: أَعْطِينِي من الحجرة. (فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ) قولها: إني حائض، فيه دليل على أنها كانت تعلم أنه لَا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وإلا لَمَا أخبرته أنها حائض عندما أمرها أن تحضر له الثوب، وأما جوابه لها أن حيضتك ليست في يدك، فهذا من باب: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} والله أعلم. ع (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) أَيْ: أَنَّ النَّجَاسَةَ الَّتِي يُصَانُ الْمَسْجِدُ عَنْهَا وَهِيَ دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ. عون261 قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارًا أَوْ مَسْجِدًا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِإِدْخَالِ بَعْضِ جَسَدِهِ فِيهِ انتهى. تحفة134 ذَهَبَ الْقَاضِي عِيَاضٌ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ أَيْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ لِتُنَاوِلَهُ إِيَّاهَا مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ , لَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَتْ عَائِشَةُ فِي حُجْرَتِهَا وَهِيَ حَائِضٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ فَإِنَّمَا خَافَتْ مِنْ إِدْخَالِ يَدِهَا الْمَسْجِدَ وَلَوْ كَانَ أَمَرَهَا بِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ الْيَدِ مَعْنًى قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَذَهَبَ أبوداود والنسائي والترمذي وابن مَاجَهْ وَالْخَطَّابِيُّ وَأَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ أن (نَاوِلِينِي) متعلقة بالمسجد , قُلْتُ: هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ لَيْسَ فِيهِ خَفَاءٌ وَهُوَ الصَّوَابُ وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَنْبُوزٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطَهَا وَهِيَ حَائِضٌ وَالْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ وَالْمَعْنَى أنه تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد وتقف خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ خَارِجَةٌ مِنَ الْمَسْجِدِ. عون261 قال في الذخيرة271: وما ذكره بعضهم احتمالا: أن المراد: ادخلي المسجد , وأعطيني إياها من غير مكث ولا تردد فيه , فحل هذا للحائض إذا أمنت التلويث. فهذا بعيد كل البعد عن مقتضى حديث عائشة , يبطله قوله: " ليست حيضتك في يدك " فإنه صريح أنه ما أراد إلا إدخال يدها فقط , فتبصَّرْ. ¬

_ (¬1) (م) 13 - (299) , (ت) 134 , (س) 383 , (د) 261 , (حم) 25443

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص65: بَابٌ: الجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ , وَقَالَ عَطَاءٌ: «يَحْتَجِمُ الجُنُبُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأ. الشَّرْح: قَوْلُهُ: (بَابُ الْجُنُبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ) أَيْ وَغَيْرِ السُّوقِ وَيُحْتَمَلُ الرَّفْعُ عَطْفًا عَلَى يَخْرُجُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى. قَوْلُهُ: (وَقَالَ عَطَاءٌ) كَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ وَزَادَ " وَيَطْلِي بِالنُّورَةِ " وَلَعَلَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ هِيَ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ " وَغَيْرِهِ " بِالرَّفْعِ فِي التَّرْجَمَةِ.

من شروط وجوب الطهارة دخول وقت الصلاة وتذكر الفائتة

مِنْ شُرُوط وُجُوب الطَّهَارَة دُخُول وَقْت اَلصَّلَاة وَتَذَكُّر اَلْفَائِتَة إِنَّ وُجُوبَ الاسْتِنْجَاءِ إِنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ. وَلِذَا قَالَ الشَّبْرَامَلُّسِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لا يَجِبُ الاسْتِنْجَاءُ عَلَى الْفَوْرِ، بَلْ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا فِي أَوَّلِهِ. فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ وَجَبَ وُجُوبًا مُوَسَّعًا بِسَعَةِ الْوَقْتِ، وَمُضَيَّقًا بِضِيقِهِ. ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ قَضَى حَاجَتَهُ فِي الْوَقْتِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لا يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، وَجَبَ اسْتِعْمَالُ الْحَجَرِ فَوْرًا. (¬1) ¬

_ (¬1) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/ 128 ـ 129.

من شروط وجوب الطهارة ضيق الوقت

مِنْ شُرُوط وُجُوب الطَّهَارَة ضِيق اَلْوَقْت نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ ضِيقَ الْوَقْتِ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ، وَقَالُوا: إِنَّ هَذَا شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ الْمُضَيَّقِ، لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ مُضَيَّقًا حِينَئِذٍ وَمُوَسَّعًا فِي ابْتِدَائِهِ، بِمَعْنَى أَنَّ وُجُوبَ الْوُضُوءِ مُوَسَّعٌ بِدُخُولِ الْوَقْتِ كَالصَّلاةِ، فَإِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ صَارَ الْوُجُوبُ فِيهِمَا مُضَيَّقًا. (¬1) وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ دُخُولَ وَقْتِ الصَّلاةِ الْحَاضِرَةِ وَتَذَكُّرَ الْفَائِتَةِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوُضُوءَ يَجِبُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ، لِوُجُوبِ الصَّلاةِ إِذَنْ وَوُجُوبِ الشَّرْطِ بِوُجُوبِ الْمَشْرُوطِ. (¬2) ¬

_ (¬1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 34، والدر المختار 1/ 59. (¬2) مواهب الجليل 1/ 182، والفروع 1/ 157، وكشاف القناع 1/ 84.

من شروط وجوب الطهارة بلوغ دعوة النبي

مِنْ شُرُوط وُجُوب الطَّهَارَة بُلُوغ دَعْوَة اَلنَّبِيّ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْوُضُوءِ وَوُجُوبِهِ بُلُوغَ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُكَلَّفِ. (¬1) ¬

_ (¬1) مواهب الجليل 1/ 182

شروط صحة الطهارة

الْبَابُ الرَّابِع: شُرُوطُ صِحَّةِ الطَّهَارَة مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ النِّيَّةُ وَمَحَلُّهَا الْقَلْب (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (¬1) وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (¬2) " (¬3) الشَّرْح: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) كَذَا أُورِدَ هُنَا وَهُوَ مِنْ مُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ , أَيْ: كُلُّ عَمَلٍ بِنِيَّتِهِ. وَقَالَ الْحَرْبِيُّ: كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ تَتَنَوَّعُ كَمَا تَتَنَوَّعُ الْأَعْمَالُ , كَمَنْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللهِ , أَوْ تَحْصِيلَ مَوْعُودِهِ , أَوْ الِاتِّقَاءَ لِوَعِيدِهِ , وَوَقَعَ فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ بِإِفْرَادِ النِّيَّةِ , وَوَجْهُهُ أَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ , وَهُوَ مُتَّحِدٌ فَنَاسَبَ إِفْرَادَهَا بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ , فَإِنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالظَّوَاهِرِ , وَهِيَ مُتَعَدِّدَةٌ فَنَاسَبَ جَمْعَهَا , وَلِأَنَّ النِّيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى الْإِخْلَاصِ , وَهُوَ وَاحِدٌ لِلْوَاحِدِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ. فتح1 فَتَقْدِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُحْسَبُ بِنِيَّةٍ، وَلَا تُحْسَبُ إِذَا كَانَتْ بِلَا نِيَّة. النووي (155 - 1907) والْحَدِيث مَتْرُوك الظَّاهِر , لِأَنَّ الذَّوَاتَ غَيْرُ مُنْتَفِيَة، إِذْ التَّقْدِيرُ: لَا عَمَل إِلَّا بِالنِّيَّةِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ ذَاتِ الْعَمَل , لِأَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ بِغَيْرِ نِيَّة، بَلْ الْمُرَاد: نَفْيُ أَحْكَامِهَا , كَالصِّحَّةِ وَالْكَمَال، لَكِنَّ الْحَمْلَ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّة أَوْلَى , لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِنَفْيِ الشَّيْءِ نَفْسِهِ .. وَقَالَ اِبْن السَّمْعَانِيّ فِي أَمَالِيهِ: أَفَادَتْ أَنَّ الْأَعْمَالَ الْخَارِجَةَ عَنْ الْعِبَادَةِ لَا تُفِيدُ الثَّوَاب إِلَّا إِذَا نَوَى بِهَا فَاعِلُهَا الْقُرْبَةَ، كَالْأَكْلِ , إِذَا نَوَى بِهِ الْقُوَّةَ عَلَى الطَّاعَة. فتح1 ويُستَثنَى مِن عُمُومِ الخَبَرِ ما يَحصُلُ مِن جِهَةِ الفَضلِ الإِلَهِيِّ بِالقَصدِ مِن غَيرِ عَمَلٍ , كالأَجرِ الحاصِلِ لِلمَرِيضِ بِسَبَبِ مَرَضِهِ عَلَى الصَّبرِ , لِثُبُوتِ الأخْبارِ بِذَلِكَ , خِلافًا لِمَن قالَ: إِنَّما يَقَعُ الأَجرُ عَلَى الصَّبرِ وحُصُولِ الأَجرِ بِالوعْدِ الصّادِقِ لِمَن قَصَدَ العِبادَةَ , فَعاقَهُ عَنْها عائِقٌ بِغَيرِ إِرادَتِهِ , وكَمَن لَهُ أَورادٌ فَعَجَزَ عَن فِعلِها لِمَرَضٍ مَثَلاً , فَإِنَّهُ يُكتَبُ لَهُ أَجرُها كَمَنْ عَمِلَها. فتح6953 (وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِيهِ تَحْقِيقٌ لِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ , وَالْإِخْلَاصِ فِي الْأَعْمَالِ , فَجَنَحَ إِلَى أَنَّهَا مُؤَكَّدَةٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: بَلْ تُفِيدُ غَيْرَ مَا أَفَادَتْهُ الْأُولَى , لِأَنَّ الْأُولَى نَبَّهَتْ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ يَتْبَعُ النِّيَّةَ وَيُصَاحِبُهَا , فَيَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ , وَالثَّانِيَةُ أَفَادَتْ أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَحْصُلُ لَهُ الا مَا نَوَاه. وَقَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ تَقْتَضِي أَنَّ مَنْ نَوَى شَيْئًا يَحْصُلُ لَهُ , يَعْنِي إِذَا عَمِلَهُ بِشَرَائِطِهِ , أَوْ حَالَ دُونَ عَمَلِهِ لَهُ مَا يُعْذَرُ شَرْعًا بِعَدَمِ عَمَلِهِ , وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْوِهِ , لَمْ يَحْصُلْ لَهُ , وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: " مَا لَمْ يَنْوِهِ " , أَيْ: لَا خُصُوصًا , وَلَا عُمُومًا .. وَقَالَ اِبْن عَبْد السَّلَام: الْجُمْلَة الْأُولَى: لِبَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ مِنْ الْأَعْمَال، وَالثَّانِيَة: لِبَيَانِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا. فتح1 فَمَنْ نَوَى بِعَقْدِ الْبَيْعِ الرِّبَا , وَقَعَ فِي الرِّبَا , وَلَا يُخَلِّصُهُ مِنَ الْإِثْمِ صُورَةُ الْبَيْعِ , وَمَنْ نَوَى بِعَقْدِ النِّكَاحِ التَّحْلِيلَ , كَانَ مُحَلِّلًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيدِ عَلَى ذَلِكَ بِاللَّعْنِ , وَلَا يُخَلِّصُهُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ النِّكَاحِ , وَكُلُّ شَيْءٍ قَصَدَ بِهِ تَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللهُ , أَوْ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللهُ , كَانَ إِثْمًا , وَلَا فَرْقَ فِي حُصُولِ الْإِثْمِ فِي التَّحَيُّلِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ بَيْنَ الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لَهُ , وَالْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لِغَيْرِهِ , إِذَا جُعِلَ ذَرِيعَةً لَهُ .. وَفِي الْجُمْلَةِ , فَلَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ فِي الظَّاهِرِ , رَفْعُ الْحَرَجِ عَمَّنْ يَتَعَاطَى الْحِيلَةَ الْبَاطِلَةَ فِي الْبَاطِنِ , وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح6953 ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيّ: النِّيَّة الْقَصْد، وَهِيَ عَزِيمَة الْقَلْب , والتَّقْدِير: لَا عَمَل إِلَّا بِالنِّيَّةِ , قَالَ الْخُوبِيّ: كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ النِّيَّة تَتَنَوَّع كَمَا تَتَنَوَّع الْأَعْمَال. (فتح الباري - ح1) (¬2) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِيهِ تَحْقِيقٌ لِاشْتِرَاطِ النِّيَّة وَالْإِخْلَاص فِي الْأَعْمَال. (¬3) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907

إخفاء النية

مسائل تتعلق بالنية إِخْفَاءُ النِّيَّةِ: لَمْ يُؤْثَرْ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ، وَلِهَذَا اسْتُحِبَّ إِخْفَاؤُهَا، لأَنَّ مَحَلَّهَا الْقَلْبُ وَلأَنَّ حَقِيقَتَهَا الْقَصْدُ مُطْلَقًا، وَخُصَّتْ فِي الشَّرْعِ بِالإِرَادَةِ الْمُتَوَجِّهَةِ نَحْوَ الْفِعْلِ مُقْتَرِنَةً بِهِ ابْتِغَاءَ رِضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَامْتِثَالِ حُكْمِهِ. وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِهَا بِاللِّسَانِ. (¬1) لَكِنْ لِلنِّيَّةِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حُكْمٌ خَاصٌّ فَقَدْ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رَأيٌ لِلْمَالِكِيَّةِ: يُسْتَحَبُّ النُّطْقُ بِمَا جَزَمَ بِهِ لِيَزُولَ الالْتِبَاسُ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ فِي رَأيٍ لَهُمْ: إِنَّ تَرْكَ التَّلَفُّظِ بِهَا أَفْضَلُ وَفِي رَأيٍ آخَرَ كَرَاهَةُ التَّلَفُّظِ بِهَا. (¬2) وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ. الانْسِحَابُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْوَاحِدَةِ ذَاتِ الأَفْعَالِ الْمُتَعَدِّدَةِ أَنْ يَكْتَفِيَ بِالنِّيَّةِ فِي أَوَّلِهَا، وَلا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِهَا فِي كُلِّ فِعْلٍ، اكْتِفَاءً بِانْسِحَابِهَا عَلَيْهَا. (¬3) فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعِبَادَةَ ذَاتَ الأَفْعَالِ تَنْسَحِبُ نِيَّتُهَا عَلَى كُلِّهَا. قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَاحْتَرَزَ بِذَاتِ الأَفْعَالِ عَمَّا هِيَ فِعْلٌ وَاحِدٌ كَالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لا خِلافَ فِي الاكْتِفَاءِ بِالنِّيَّةِ فِي أَوَّلِهِ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ الْحَجُّ، فَإِنَّهُ ذُو أَفْعَالٍ مِنْهَا طَوَافُ الإِفَاضَةِ لا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَصْلِ نِيَّةِ الطَّوَافِ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ عَنِ الْفَرْضِ، حَتَّى لَوْ طَافَ نَفْلا فِي أَيَّامِهِ وَقَعَ عَنْهُ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الطَّوَافَ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي ذَاتِهِ كَمَا هُوَ رُكْنٌ لِلْحَجِّ، فَبِاعْتِبَارِ رُكْنِيَّتِهِ يَنْدَرِجُ فِي نِيَّةِ الْحَجِّ، فَلا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ، وَبِاعْتِبَارِ اسْتِقْلالِهِ اشْتُرِطَ فِيهِ أَصْلُ نِيَّةِ الطَّوَافِ، حَتَّى لَوْ طَافَ هَارِبًا أَوْ طَالِبًا لِغَرِيمٍ لا يَصِحُّ، بِخِلافِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ إِلا فِي ضِمْنِ الْحَجِّ، فَيَدْخُلُ فِي نِيَّتِهِ، وَعَلَى هَذَا الرَّمْيُ وَالْحَلْقُ وَالسَّعْيُ. وَأَيْضًا فَإِنَّ طَوَافَ الإِفَاضَةِ يَقَعُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ بِالْحَلْقِ، حَتَّى إِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ سِوَى النِّسَاءِ، وَبِذَلِكَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَجِّ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، فَاعْتُبِرَ فِيهِ الشَّبَهَانِ. (¬4) ¬

_ (¬1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 48، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 26، وابن عابدين 1/ 74، والحطاب 1/ 515، والمغني 2/ 638، 239 نشر المكتبة الحديثة بالرياض. (¬2) المغني3/ 281، وابن عابدين 2/ 158، والقليوبي 3/ 97، والحطاب 3/ 40 (¬3) ابن عابدين 1/ 294 ط الأولى، والأشباه لابن نجيم ص45 ط الهلال. (¬4) ابن عابدين 1/ 274، وانظر أيضا الأشباه والنظائر للسيوطي ص 27.

الخطأ في الوضوء

الْخَطَأُ فِي الْوُضُوءِ إِذَا غَلِطَ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ فَنَوَى رَفْعَ حَدَثِ النَّوْمِ وَكَانَ حَدَثُهُ غَيْرَهُ. قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ إِذَا غَلِطَ فِي النِّيَّةِ بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدَثُ نَوْمٍ، فَغَلِطَ وَنَوَى رَفْعَ حَدَثِ بَوْلٍ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ لِتَدَاخُلِ الأَحْدَاثِ، أَمَّا إِنْ نَوَى غَيْرَ مَا صَدَرَ مِنْهُ عَمْدًا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ لِتَلاعُبِهِ. (¬1) وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي مَبْحَثِ " إِذَا عَيَّنَ وَأَخْطَأَ " أَنَّ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ لا دَخْلَ لَهُمَا فِي هَذَا الْبَحْثِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا. (¬2) وَقَالُوا: إِنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَاءَ مَدْفُوعًا، أَوْ مُخْتَارًا لِقَصْدِ التَّبَرُّدِ، أَوْ لِمُجَرَّدِ إِزَالَةِ الْوَسَخِ صَحَّ وُضُوءُهُ. وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ مَقْصُودُ التَّحْصِيلِ لِغَيْرِهِ لا لِذَاتِهِ، فَكَيْفَمَا فَعَلَ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَصَارَ كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَبَاقِي شُرُوطِ الصَّلاةِ وَلا يَفْتَقِرُ اعْتِبَارُهَا إِلَى أَنْ تُنْوَى. (¬3) ¬

_ (¬1) شرح الزرقاني 1/ 63، والمجموع 1/ 335، الأشباه والنظائر للسيوطي 16، 17، وكشاف القناع 1/ 86. (¬2) الأشباه والنظائر ص 37. (¬3) شرح فتح القدير 1/ 32.

الخطأ في الغسل

الْخَطَأُ فِي الْغُسْلِ إِذَا نَوَى الْمُغْتَسِلُ رَفْعَ جَنَابَةِ الْجِمَاعِ وَكَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنَ احْتِلامٍ، وَإِذَا نَوَتِ الْمَرْأَةُ رَفْعَ الْجَنَابَةِ وَكَانَ حَدَثُهَا مِنَ الْحَيْضِ. قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ ذَلِكَ لا يَضُرُّ. (¬1) وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَنَّ النِّيَّةَ لا تُشْتَرَطُ فِي الْوُضُوءِ، وَالْغُسْلِ، وَمَسْحِ الْخُفَّيْنِ، وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ عَنِ الثَّوْبِ، وَالْبَدَنِ، وَالْمَكَانِ. (¬2) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا تَسَاوَتِ الطَّهَارَتَانِ فِي أَنْفُسِهِمَا وَفِيمَا تَتَنَاوَلانِهِ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالأَسْبَابِ وَفِيمَا تَمْنَعَانِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَلا خِلافَ فِي أَنَّ نِيَّةَ إِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ تَنُوبُ عَنِ الأُخْرَى. (¬3) وَإِذَا تَسَاوَتِ الطَّهَارَتَانِ عَنْ حَدَثٍ وَاخْتَلَفَتْ مَوَانِعُهُمَا، كَالْجَنَابَةِ، وَالْحَيْضِ، فَإِنَّ الْحَيْضَ يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَلا تَمْنَعُهُ الْجَنَابَةُ، فَإِنِ اغْتَسَلَتِ الْحَائِضُ تَنْوِي الْجَنَابَةَ دُونَ الْحَيْضِ، فَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ لا يُجْزِئُ الْحَائِضُ، وَفِي كِتَابِ الْحَاوِي لِلْقَاضِي أَبِي الْفَرَجِ يُجْزِئُ. (¬4) وَقَالَ الزُّرْقَانِيُّ: الْغَلَطُ فِي النِّيَّةِ لا يَضُرُّ بِخِلافِ الْمُتَعَمِّدِ لأَنَّهُ مُتَلاعِبٌ. (¬5) وَقَالَ الدُّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ: وَإِنْ نَوَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ وَحَائِضٌ بِغُسْلِهَا الْحَيْضَ، وَالْجَنَابَةَ مَعًا، أَوْ نَوَتْ أَحَدَهُمَا نَاسِيَةً أَوْ ذَاكِرَةً لِلآخَرِ وَلَمْ تُخْرِجْهُ حَصَلا. (¬6) وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ إِذَا اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ مُتَنَوِّعَةٌ وَلَوْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فِي أَوْقَاتٍ تُوجِبُ وُضُوءًا أَوْ غُسْلا وَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا ارْتَفَعَ هُوَ، أَيِ: الَّذِي نَوَى رَفْعَهُ، وَارْتَفَعَ سَائِرُهَا؛ لأَنَّ الأَحْدَاثَ تَتَدَاخَلُ فَإِذَا نَوَى بَعْضَهَا غَيْرَ مُقَيَّدٍ ارْتَفَعَ جَمِيعُهَا، وَهَذَا مَا لَمْ يَخْرُجْ شَيْئًا مِنْهَا بِالنِّيَّةِ. (¬7) ¬

_ (¬1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 16، المجموع 1/ 335. (¬2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 20. (¬3) المنتقى 1/ 50. (¬4) المنتقى 1/ 50. (¬5) شرح الزرقاني 1/ 101. (¬6) حاشية الدسوقي 1/ 133. (¬7) كشاف القناع 1/ 89، 90.

صفة النية في الطهارة

صِفَة اَلنِّيَّة فِي اَلطَّهَارَة لَوْ نَوَى الْمُتَوَضِّئُ مُطْلَقَ (الطَّهَارَةِ) أَوْ مُطْلَقَ (الْوُضُوءِ)، لا لِرَفْعِ حَدَثٍ، وَلا لاسْتِبَاحَةِ صَلاةٍ، أَوْ نَحْوِهَا، فَفِي ارْتِفَاعِ الْحَدَثِ وَعَدَمِهِ رَأيَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لا يَرْتَفِعُ، لِعَدَمِ نِيَّتِهِ لَهُ. وَهَذَا أَحَدُ الرَّأيَيْنِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَشْتَرِطُونَ النِّيَّةَ لِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ. وَعَلَّلُوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الطَّهَارَةَ قِسْمَانِ: طَهَارَةُ حَدَثٍ، وَطَهَارَةُ نَجِسٍ، فَإِذَا قَصَدَ الطَّهَارَةَ الْمُطْلَقَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ. وَالرَّأيُ الأَصَحُّ لِلْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ، لأَنَّ الطَّهَارَةَ وَالْوُضُوءَ إِنَّمَا يَنْصَرِفُ إِطْلاقُهُمَا إِلَى الْمَشْرُوعِ، فَيَكُونُ نَاوِيًا لِوُضُوءٍ شَرْعِيٍّ. (¬1) وَلا دَخْلَ لِمَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَالنِّيَّةُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْوُضُوءِ. (¬2) فلو لم لَمْ يَنْوِ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ مَقْصُودُ التَّحْصِيلِ لِغَيْرِهِ لا لِذَاتِهِ، فَكَيْفَمَا فَعَلَ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَصَارَ كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَبَاقِي شُرُوطِ الصَّلاةِ وَلا يَفْتَقِرُ اعْتِبَارُهَا إِلَى أَنْ تُنْوَى. (¬3) التَّيَمُّمُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ لَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلاةِ، وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُقَيِّدْ تِلْكَ الصَّلاةَ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ، صَلَّى النَّافِلَةَ مَعَ هَذَا الإِطْلاقِ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ لا يَسْتَبِيحُ بِهِ النَّفَلَ. (¬4) وَلِلْفُقَهَاءِ فِي صَلاةِ الْفَرْضِ بِهَذَا التَّيَمُّمِ رَأيَانِ: أَحَدُهُمَا: صِحَّةُ صَلاةِ الْفَرْضِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ، لأَنَّهَا طَهَارَةٌ يَصِحُّ بِهَا النَّفَلُ، فَصَحَّ بِهَا الْفَرْضُ كَطَهَارَةِ الْمَاءِ (¬5) وَلأَنَّ الصَّلاةَ اسْمُ جِنْسٍ تَتَنَاوَلُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ. الثَّانِي: أَنَّهُ لا يَسْتَبِيحُ بِهِ الْفَرْضَ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ. (¬6) قال الشَّافِعِيَّةُ: وَيَنْوِي مَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ كَسَلَسٍ وَاسْتِحَاضَةٍ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاةِ لا رَفْعَ الْحَدَثِ لأَنَّهُ دَائِمُ الْحَدَثِ لا يَرْفَعُهُ وُضُوءُهُ وَإِنَّمَا يُبِيحُ لَهُ الْعِبَادَةَ. وَالْحَنَابِلَةُ فِي هَذَا كَالشَّافِعِيَّةِ. (¬7) قَالَ الْحَنَابِلَةُ: وَإِنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ وَأَطْلَقَ - فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالأَكْبَرِ وَلا بِالأَصْغَرِ - أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِشُمُولِ الْحَدَثِ لَهُمَا، أَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلاةِ، أَوْ نَوَى أَمْرًا لا يُبَاحُ إِلا بِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ كَمَسِّ مُصْحَفٍ وَطَوَافٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا لاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ رَفْعَهُمَا، وَسَقَطَ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالاةُ لِدُخُولِ الْوُضُوءِ فِي الْغُسْلِ فَصَارَ الْحُكْمُ لِلْغُسْلِ. وَإِنْ نَوَى مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ بِالْغُسْلِ اسْتِبَاحَةَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ارْتَفَعَ الْحَدَثُ الأَكْبَرُ فَقَطْ لأَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ إِنَّمَا تَتَوَقَّفُ عَلَى رَفْعِهِ لا عَلَى رَفْعِ الأَصْغَرِ. وَإِنْ نَوَى الْجُنُبُ وَنَحْوُهُ رَفْعَ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ - الأَكْبَرِ أَوِ الأَصْغَرِ - لَمْ يَرْتَفِعْ غَيْرُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ". . . " وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ". وَإِنْ نَوَتْ مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا أَوْ نِفَاسُهَا بِغُسْلِهَا حِلَّ الْوَطْءِ صَحَّ غُسْلُهَا وَارْتَفَعَ الْحَدَثُ الأَكْبَرُ؛ لأَنَّ حِلَّ وَطْئِهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رَفْعِهِ، وَقِيلَ: لا يَصِحُّ لأَنَّهَا إِنَّمَا نَوَتْ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَهُوَ الْوَطْءُ. (¬8) ¬

_ (¬1) الحطاب 1/ 236 ط ليبيا، والخرشي 1/ 130 ط دار صادر، والشبراملسي على النهاية 1/ 145 ط الحلبي، والمغني 1/ 112 ط الرياض، والقليوبي 1/ 46، والزرقاني على خليل 1/ 63 ط دار الفكر، والمجموع 1/ 328. (¬2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 37 نشر دار مكتبة الهلال، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 56 ط دار الإيمان، والصاوي على الدردير 1/ 166 ط دار المعارف، والمجموع 1/ 328، كشاف القناع 1/ 89. (¬3) شرح فتح القدير 1/ 32. (¬4) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 60، 61، والصاوي على الدردير 1/ 194، والدسوقي على الدردير 1/ 154، والمجموع 2/ 222، والمغني 1/ 252. (¬5) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 60، 61، والمغني 1/ 252، والمجموع 2/ 222 (¬6) المغني 1/ 252، والدسوقي 1/ 154، والقواعد والفوائد الأصولية ص 199 ط السنة المحمدية، وكشاف القناع 1/ 174، والمجموع 2/ 222. (¬7) المنثور 2/ 43 ط. الأولى، روضة الطالبين 1/ 137 ط. المكتب الإسلامي، مغني المحتاج 1/ 111 ط. الفكر، حاشية القليوبي 1/ 101 ـ 102 ط. الحلبي، كشاف القناع 1/ 138، 247 ط. النصر، المغني 1/ 340 ـ 343 ط. الرياض. (¬8) كشاف القناع 1/ 152 ـ 157.

نوى بالطهارة ما لا تشرع له الطهارة

نَوَى بِالطَّهَارَةِ مَا لَا تُشْرَع لَهُ اَلطَّهَارَة فَإِنْ نَوَى بِالطَّهَارَةِ مَا لا تُشْرَعُ لَهُ الطَّهَارَةُ؛ كَالتَّبَرُّدِ وَالأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَنْوِ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ، لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الطَّهَارَةَ، وَلا مَا يَتَضَمَّنُ نِيَّتَهَا، فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ، كَاَلَّذِي لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا. المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج1 ص84 إنْ نَوَى جَعْلَ الْغُسْلِ لِغَيْرِ الطَّهَارَةِ، لَمْ يَبْطُلْ مَا مَضَى مِنْ طَهَارَتِهِ؛ لأَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا، فَلَمْ يَبْطُلْ بِقَطْعِ النِّيَّةِ بَعْدَهُ، كَمَا لَوْ نَوَى قَطْعَ النِّيَّةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْوُضُوءِ، وَمَا أَتَى بِهِ مِنْ الْغُسْلِ بَعْدَ قَطْعِ النِّيَّةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ؛ لأَنَّهُ وُجِدَ بِغَيْرِ شَرْطِهِ. فَإِنْ أَعَادَ غُسْلَهُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ، صَحَّتْ طَهَارَتُهُ؛ لِوُجُودِ أَفْعَالِ الطَّهَارَةِ كُلِّهَا مَنْوِيَّةً مُتَوَالِيَةً. وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ، انْبَنَى ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الْمُوَالاةِ فِي الْوُضُوءِ، فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ وَاجِبَةٌ. بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ؛ لِفَوَاتِهَا، وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ أَتَمَّهَا. المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج1 ص366 - 367 وَاتَّفَقَ الأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ لِمَا لا يُسْتَحَبُّ لَهُ الطَّهَارَةُ لا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ وَالأَذَانُ وَالتَّدْرِيسُ وَزِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَقِرَاءَةُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرَاسَةُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، فَفِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ الْوَجْهَانِ، ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ: وَمِمَّا لا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ دُخُولُ السُّوقِ، وَالسَّلامُ عَلَى الأَمِيرِ، وَلُبْسُ الثَّوْبِ، وَالصِّيَامُ، وَعَقْدُ الْبَيْعِ، وَالنِّكَاحُ، وَالْخُرُوجُ إلَى السَّفَرِ، وَلِقَاءُ الْقَادِمِ، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: وَكَذَا زِيَارَةُ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ الْبَغَوِيّ: وَكَذَا "367" عِيَادَةُ: الْمَرِيضِ وَزِيَارَةُ الصَّدِيقِ وَالنَّوْمُ وَالأَكْلُ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ فِي النَّوْمِ غَيْرُ مَقْبُولٍ بَلْ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلنَّوْمِ. مِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمَحَامِلِيُّ فِي اللُّبَابِ وَدَلِيلُهُ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ مِنْهَا حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا أَتَيْت مَضْجَعَك فَتَوَضَّأ وُضُوءَك لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّك الأَيْمَنِ وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْت نَفْسِي إلَيْكَ " إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. مواهب الجليل (دار الفكر-الطبعة الثالثة-1412هـ-1992م) ج1 ص237 وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: قَاعِدَةُ هَذَا أَنَّ مَنْ نَوَى مَا لا يَصِحُّ إلا بِطَهَارَةٍ كَالصَّلاةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَالطَّوَافِ فَيَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ بِذَلِكَ الطُّهْرِ غَيْرَهُ، وَمَنْ نَوَى شَيْئًا لا يُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّهَارَةُ كَالنَّوْمِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ فَلا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ غَيْرَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ: يَسْتَبِيحُ لأَنَّهُ نَوَى أَنْ يَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ الْحَالاتِ فَنِيَّتُهُ مُسْتَلْزِمَةٌ لِرَفْعِ الْحَدَثِ عَنْهُ انْتَهَى بِلَفْظِهِ. وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي مَبْحَثِ " إِذَا عَيَّنَ وَأَخْطَأَ " أَنَّ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ لا دَخْلَ لَهُمَا فِي هَذَا الْبَحْثِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا. وَقَالُوا: إِنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَاءَ مَدْفُوعًا، أَوْ مُخْتَارًا لِقَصْدِ التَّبَرُّدِ، أَوْ لِمُجَرَّدِ إِزَالَةِ الْوَسَخِ صَحَّ وُضُوءُهُ. وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ مَقْصُودُ التَّحْصِيلِ لِغَيْرِهِ لا لِذَاتِهِ، فَكَيْفَمَا فَعَلَ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَصَارَ كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَبَاقِي شُرُوطِ الصَّلاةِ وَلا يَفْتَقِرُ اعْتِبَارُهَا إِلَى أَنْ تُنْوَى. (¬1) ¬

_ (¬1) شرح فتح القدير 1/ 32.

نوى النظافة أو التبرد

نَوَى اَلنَّظَافَة أَوْ اَلتَّبَرُّد قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ وَالتَّبَرُّدَ أَجْزَأَهُ - أَيْ عَنْ رَفْعِ الْحَدَثِ - لأَنَّ مَا نَوَاهُ مَعَ رَفْعِ الْحَدَثِ حَاصِلٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فَلا تَضَادَّ، وَهَذِهِ النِّيَّةُ إِذَا صَحِبَهَا قَصْدُ التَّبَرُّدِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ وَلا يَضُرُّهَا مَا صَحِبَهَا، وَقِيلَ: لا يُجْزِئُ لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النِّيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ عَلَى الْعِبَادَةِ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَطْ، وَهَاهُنَا الأَمْرَانِ. (¬1) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ نَوَى الْوُضُوءَ أَوِ الْغُسْلَ وَالتَّبَرُّدَ، فَفِي وَجْهٍ لا يَصِحُّ لِلتَّشْرِيكِ، وَالصَّحِيحُ الصِّحَّةُ؛ لأَنَّ التَّبَرُّدَ حَاصِلٌ قَصَدَهُ أَمْ لا، فَلَمْ يَجْعَلْ قَصْدَهُ تَشْرِيكًا وَتَرْكًا لِلإِخْلاصِ، بَلْ هُوَ قَصْدٌ لِلْعِبَادَةِ عَلَى حَسَبِ وُقُوعِهَا؛ لأَنَّ مِنْ ضَرُورَتِهَا حُصُولَ التَّبَرُّدِ، وَكَذَا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ أَوِ الْحِمْيَةَ أَوِ التَّدَاوِيَ وَفِيهِ الْخِلافُ الْمَذْكُورُ، وَكَذَا لَوْ نَوَى الصَّلاةَ وَدَفْعَ غَرِيمِهِ، صَحَّتْ صَلاتُهُ لأَنَّ الاشْتِغَالَ عَنِ الْغَرِيمِ لا يَفْتَقِرُ إِلَى قَصْدٍ، وَفِيهِ وَجْهٌ خَرَّجَهُ ابْنُ أَخِي صَاحِبِ الشَّامِلِ مِنْ مَسْأَلَةِ التَّبَرُّدِ. (¬2) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لَوْ شَرِكَ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ وَبَيْنَ قَصْدِ التَّبَرُّدِ أَوْ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوِ الْوَسَخِ أَجْزَأَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ؛ لأَنَّ هَذَا الْقَصْدَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَلا مَكْرُوهٍ، وَلِهَذَا لَوْ قَصَدَ مَعَ رَفْعِ الْحَدَثِ تَعْلِيمَ الْوُضُوءِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصِدُ أَحْيَانًا بِالصَّلاةِ تَعْلِيمَهَا لِلنَّاسِ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ كَمَا قَالَ: " خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ". وَعِنْدَهُمْ كَذَلِكَ: لا يَضُرُّ مَعَ نِيَّةِ الصَّلاةِ قَصْدُ تَعْلِيمِ الصَّلاةِ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَغَيْرِهِ، أَوْ قَصْدُ خَلاصٍ مِنْ خَصْمٍ أَوْ إِدْمَانِ سَهَرٍ، أَيْ لا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ بَعْدَ إِتْيَانِهِ بِالنِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ، لا أَنَّهُ لا يُنْقِصُ ثَوَابَهُ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيمَا يُنْقِصُ الأَجْرَ، وَمِثْلُهُ قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الصَّوْمِ هَضْمَ الطَّعَامِ، أَوْ قَصْدُهُ مَعَ نِيَّةِ الْحَجِّ رُؤْيَةَ الْبِلادِ النَّائِيَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ قَصَدَ مَا يَلْزَمُ ضَرُورَةً. (¬3) ¬

_ (¬1) الذخيرة 1/ 251، ومواهب الجليل 1/ 235. (¬2) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 20 ـ 23، والمنثور في القواعد 3/ 302، ومغني المحتاج 1/ 49. (¬3) كشاف القناع 1/ 314.

من شروط صحة الطهارة إزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ إِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَة (م جة حم) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - (أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ , " فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) (¬1) وفي رواية: (فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ) (¬2) " (فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى) (¬3) وفي رواية: (فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى) (¬4). الشَّرْح: (أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ , " فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) (¬5) قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ أَمَرَ فِيهِ بِالْإِحْسَانِ لَا بِالْإِعَادَةِ وَالْإِحْسَانُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ إِسْبَاغِ غَسْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فَعِنْدَهُ لَا يَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِي الْوُضُوءِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَقَالَ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنْ وُضُوءَكَ وَلَمْ يَقُلْ اغْسِلِ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَرَكْتَهُ انْتَهَى. عون173 قَالَ الْخَطَّابِيُّ ظَاهِرُ مَعْنَاهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ فِي تَمَامٍ وَلَوْ كَانَ تَفْرِيقُهُ جَائِزًا لَأَشْبَهَ أَنْ يَقْتَصِرَ فِيهِ عَلَى الْأَمْرِ بِغَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ كَانَ يَأمُرُهُ بِإِسَالَةِ الْمَاءِ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ وَأَنْ لَا يَأمُرَهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ. انْتَهَى. وَعَقَدَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي ذَلِكَ بَابًا وَقَالَ بَابُ تَفْرِيقِ الغسل والوضوء ويذكر عن بن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوؤه قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَابُ تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ أي جواره وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ فَمَنْ غَسَلَهَا فَقَدْ أَتَى بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَرَّقَهَا أَوْ نسقها ثم أيد ذلك بفعل بن عمر , وبذلك قال بن الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَمَنْ نَسِيَ فَلَا وَعَنْ مَالِكٍ: إِنْ قَرُبَ التَّفْرِيقُ بَنَى وَإِنْ أَطَالَ أَعَادَ وَقَالَ قَتَادَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا يُعِيدُ إلا أن جف وأجازه المضي مُطْلَقًا فِي الْغُسْلِ دُونَ الْوُضُوءِ ذَكَرَ جَمِيعَ ذلك بن الْمُنْذِرِ , وَقَالَ: لَيْسَ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْجَفَافَ حَدًّا لِذَلِكَ حُجَّةٌ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ الْجَفَافُ لَيْسَ يحدث فَيَنْقُضُ كَمَا لَوْ جَفَّ جَمِيعُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لم تبطل الطهارة وأثر بن عُمَرَ رُوِّينَاهُ فِي الْأُمِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ دُونَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَالْإِسْنَادُ صَحِيحٌ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجْزِمْ بِهِ لِكَوْنِهِ ذُكِرَ بِالْمَعْنَى. قَالَ الشَّافِعِيُّ لَعَلَّهُ قَدْ جَفَّ وضوؤه لِأَنَّ الْجَفَافَ قَدْ يَحْصُلُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ انْتَهَى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَأُحِبُّ أَنْ يُتَابِعَ الْوُضُوءَ وَلَا يُفَرِّقَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِهِ مُتَتَابِعًا ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ قَطَعَ الْوُضُوءَ فَأُحِبُّ أَنْ يَسْتَأنِفَ وُضُوءًا وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ وُضُوءٍ وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالسُّوقِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأسِهِ ثُمَّ دُعِيَ لِجِنَازَةٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فِي مَعْنَى هَذَا ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ انْتَهَى. عون174 وفي رواية: (فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ) وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِعَادَةِ لِلْوُضُوءِ بِتَرْكِ اللُّمْعَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلُزُومِ الْمُوَالَاةِ وَهُوَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ وَقَدْ عَرَفْتَ آنِفًا تَفْصِيلَ بَعْضِ هَذَا الْمَذْهَبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. عون175 وَالْحَدِيثُ فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ: أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاءِ طَهَارَتِهِ جَاهِلًا لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ وَمِنْهَا تَعْلِيمُ الْجَاهِلِ وَالرِّفْقُ بِهِ وَمِنْهَا أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الرِّجْلَيْنِ الْغَسْلُ دُونَ الْمَسْحِ. عون173 ¬

_ (¬1) (م) 31 - (243) , (د) 173 , (جة) 665 , (حم) 134 (¬2) (جة) 666 , (د) 175، وصححه الألباني في الإرواء: 86 (¬3) (م) 31 - (243) (¬4) (حم) 134 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح (¬5) (م) 31 - (243) , (د) 173 , (جة) 665 , (حم) 134

(خ م ت حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا , فَأَدْرَكَنَا " وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ (¬1) وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ , فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا) (¬2) فـ (رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ) (¬3) (لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ) (¬4) (" فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:) (¬5) (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ) (¬6) (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ) (¬7) وفي رواية: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ) (¬8) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬9) (- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ") (¬10) الشَّرْح: (" تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا , فَأَدْرَكَنَا " (وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ) الْإِرْهَاق: الْإِدْرَاك وَالْغِشْيَان. فتح163 (فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا) اِنْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيّ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْحِ , لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَار عَلَى غَسْل بَعْضِ الرِّجْل، فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَة: " وَلَا يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ "، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا. وَفِي أَفْرَاد مُسْلِم " فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْمَسْح، وَبِحَمْلِ الْإِنْكَارِ عَلَى تَرْكِ التَّعْمِيم؛ لَكِنَّ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَرْجَح , فَتُحْمَلُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا بِالتَّأوِيلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِه: " لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , أَيْ: مَاءُ الْغُسْل , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ , وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه , فَقَالَ ذَلِكَ " وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ , لَمْ يُوجِبْ مَسْحَ الْعَقِب، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَة , دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضَهَا الْغَسْل. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْغَسْل، فَالرَّأسُ تُعَمُّ بِالْمَسْحِ , وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْل. قَالَ بن خُزَيْمَةَ لَوْ كَانَ الْمَاسِحُ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ لَمَا تُوُعِّدَ بِالنَّارِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا فِي كُتُبِ الْخِلَافِ عَنِ الشِّيعَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمَسْحُ أَخْذًا بِظَاهِرِ قِرَاءَةِ وَأَرْجُلِكُمْ بِالْخَفْضِ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْمُبَيِّنُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ فِي حَدِيثِ عَمْرو بن عبسه الَّذِي رَوَاهُ بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مُطَوَّلًا فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ إِلَّا عَن على وبن عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَادّعى الطَّحَاوِيّ وبن حَزْمٍ أَنَّ الْمَسْحَ مَنْسُوخٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فتح163 وَالْحَدِيثُ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْخُفَّيْنِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا عَلَى مَذَاهِبَ فَذَهَبَ جَمْعٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يُجْزِئُ مَسْحُهُمَا وَلَا يَجِبُ الْمَسْحُ مَعَ الْغَسْلِ وَلَمْ يَثْبُتْ خِلَافُ هَذَا عَنْ أَحَدٍ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ انْتَهَى كَلَامُهُ قَالَ فِي التَّوَسُّطِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ نقل بن التِّينِ التَّخْيِيرَ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيِّينَ وَرَأَى عِكْرِمَةَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ يُعْتَدُّ بِهِمْ في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلى وبن عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَآخَرِينَ انْتَهَى. عون97 وقَالَ الترمذي: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ. فـ (تَلُوحُ) تَظْهَرُ يُبُوسَتُهَا وَيُبْصِرُ النَّاظِرُ فِيهَا بَيَاضًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ , كما فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ (تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ).عون97 قال العيني: وَهَذَانِ الحديثان تَصْرِيح بِأَن الْوَعيد وَقع على عدم اسْتِيعَاب الرِجل بِالْمَاءِ، وَحَدِيث البُخَارِيّ يدل على أَن الْمسْح لَا يجزىء عَن الْغسْل فِي الرجل، وَأجِيب: بِأَنَّهُ ترد الْأَحَادِيث إِلَى معنى وَاحِد، وَيكون معنى قَوْله: (لم يَمَسهَا المَاء)، أَي: بِالْغسْلِ، وَإِن مَسهَا بِالْمَسْحِ فَيكون الْوَعيد وَقع على الِاقْتِصَار على الْمسْح دون الْغسْل. (¬11) (" فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ) أَيْ: أَكْمِلُوهُ وَأَتِمُّوهُ وَلَا تَتْرُكُوا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ غَيْرَ مَغْسُولَةٍ وَالْمُرَادُ بِالْإِسْبَاغِ ها هنا إِكْمَالُ الْوُضُوءِ وَإِبْلَاغُ الْمَاءِ كُلَّ ظَاهِرِ أَعْضَائِهِ وهذا فرض , وَالْإِسْبَاغُ الَّذِي هُوَ التَّثْلِيثُ سُنَّةٌ وَالْإِسْبَاغُ الَّذِي هُوَ التَّسْيِيلُ شَرْطٌ وَالْإِسْبَاغُ الَّذِي هُوَ إِكْثَارُ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافِ الْمَاءِ فَضِيلَةٌ وَبِكُلِّ هَذَا يُفَسَّرُ الْإِسْبَاغُ بِاخْتِلَافِ الْمَقَامَاتِ كَذَا فِي اللُّمَعَاتِ. عون97 قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص40: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ: الإِنْقَاءُ» قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ مِنْ تَفْسِيرِ الشَّيْءِ بِلَازِمِهِ، إِذِ الْإِتْمَامُ يَسْتَلْزِمُ الْإِنْقَاءَ عَادَةً، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَكَأَنَّهُ بَالَغَ فِيهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ الْأَوْسَاخِ غَالِبًا لِاعْتِيَادِهِمُ الْمَشْيَ حُفَاةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فتح (1/ 240) (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ) الْعَقِب: ما أصاب الأرض من مُؤَخَّر الْقَدَم إلى موضع الشراك. ذخيرة111 قَالَ الْبَغَوِيُّ مَعْنَاهُ وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا. فتح163 والمعنى أنه دعا على أصحاب الأعقاب التي لم يصبها الماء في الوضوء , أو أخبر بهذا الوعيد الشديد. وقيل: أراد أن الأعقاب تختص بالعذاب إذا قصر في غسلها. قال الحافظ: وإنما خصت بالذكر لصورة السبب , فليلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. ذخيرة110 وفي رواية: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ) الْعَرَاقِيب: جَمْع عُرْقُوب بِضَمِّ الْعَيْن فِي الْمُفْرَد وَفَتْحهَا فِي الْجَمْع وَهُوَ الْعَصَبَة الَّتِي فَوْق الْعَقِب، وَمَعْنَى وَيْل: لَهُمْ هَلَكَة وَخَيْبَة. النووي (29 - 242) فَوائِدُ الْحَدِيث: وَفِي الْحَدِيثِ تَعْلِيمُ الْجَاهِلِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِنْكَارِ وَتَكْرَارُ الْمَسْأَلَةِ لِتُفْهَمَ. فتح163 ¬

_ (¬1) الْإِرْهَاق: الْإِدْرَاك وَالْغِشْيَان. (¬2) (خ) 60 , (حم) 6976 (¬3) (د) 97 , (م) 26 - (241) , (س) 111 , (جة) 450 (¬4) (م) 26 - (241) , (حب) 1055 (¬5) (خ) 60 , (حم) 6976 (¬6) (م) 241 , (س) 111 (¬7) (ت) 41 , (خ) 60 , (م) 241 , (حم) 17742 (¬8) (م) 29 - (242) , (جة) 452 (¬9) (حم) 17742 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7133 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 220 (¬10) (خ) 60 , (حم) 6976 (¬11) عمدة القاري60

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَتُنْهَكُنَّ الْأَصَابِعَ بِالطَّهُورِ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا النَّارُ " (¬1) أي: لتبالغُن في غسل الأصابع وإيصال الماء إليها أو لتبالغَن النار في إحراقها , والنهك: المبالغة في كل شيء. ¬

_ (¬1) (طس) 2674 , انظر الصَّحِيحَة: 3489 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَلِّلُوا الْأَصَابِعَ الْخَمْسَ , لَا يَحْشُوهَا اللهُ نَارًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 9213 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218

(حب) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ , فَقَالَ: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " (¬1) الشَّرْح: (أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ) أَيْ: الوضوء الكامل الزائد على ما عرفناه , وهو ما عُرِف واستقر في الشرع مدحه , والثناء على فاعله , فـ (ال) في الوضوء , للعهد الذهني. المنهل الروي ج2ص88 (إِذَا تَوَضَّأتَ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ) أَيْ أَبْلِغْ مَوَاضِعَهُ وَأَوْفِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ وَتَمِّمْهُ وَلَا تَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ. عون142 (وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ) صِيغَةُ أَمْرٍ مِنَ التَّخْلِيلِ وَهُوَ إِدْخَالُ الشَّيْءِ خِلَالَ شَيْءٍ وَهُوَ وَسَطُهُ. تحفة38 قال في اللسان: خَلَّل فُلَانٌ أَصابعَه بِالْمَاءِ: أَسال الْمَاءَ بَيْنَهَا فِي الْوُضُوءِ، وَكَذَلِكَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ إِذا توضأَ فأَدخل الْمَاءَ بَيْنَ شَعْرِهَا وأَوصل الْمَاءَ إِلى بَشَرَتِهِ بأَصابعه. وقال أيضا: والتَّخْلِيل: تَفْرِيقُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وأَصابع الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، وأَصله مِنْ إِدخال الشَّيْءِ فِي خِلال الشَّيْءِ، وَهُوَ وسَطُه. (¬2) والمعنى: بالغ في تنظيف اليدين والرجلين بتفريق أصابعها , فإطلاق الأصابع يشمل اليدين والرجلين كما قاله السندي ج1ص79 (وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ) أَيْ: أتمه بجذب الماء إلى أعلى الْأَنْفِ , وبامتخاطه في كل مرة. ذخيرة87 (إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) فَلَا تُبَالِغْ وَإِنَّمَا كُرِهَ الْمُبَالَغَةُ لِلصَّائِمِ خَشْيَةَ أَنْ يَنْزِلَ إِلَى حَلْقِهِ مَا يُفْطِرُهُ. عون142 فإن قيل: السؤال عن أعمال الوضوء تفصيلا , فلم أجمل النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الجواب بذكر الإسباغ في الوضوء , واقتصر في التفصيل على تخليل الأصابع والمبالغة في الاستنشاق؟ أجيب بأنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - علم من حال السائل أنه كان يعلم أصل الوضوء , فأجابه بما ذكر مفصلا له ما ظن خفاءه عليه من تخليل الأصابع , لأنه قد يضمها , فلا يصل الماء إلى ما بينها , ومالبالغة في الاستنشاق: لأن غسل أعلى باطن الأنف غير معلوم. المنهل الروي ج2ص90 فَإِنَّ الْخِطَابَ بِأَسْبِغْ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ نَحْوَ مَنْ عَلِمَ صِفَتَهُ. عون142 فَوائِدُ الْحَدِيث: قال بن سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ أَصْحَابُنَا مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَسْلِهِمَا قَالَ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمَاءُ يَصِلُ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَخْلِيلٍ فَلَوْ كَانَتِ الْأَصَابِعُ ملتفة لا يصل الماء إليها إِلَّا بِالتَّخْلِيلِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ التَّخْلِيلُ لَا لِذَاتِهِ لَكِنْ لِأَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ انْتَهَى قَالَ الشَّوْكَانِيُّ بعد ذكر كلام بن سَيِّدِ النَّاسِ هَذَا وَالْأَحَادِيثُ قَدْ صَرَّحَتْ بِوُجُوبِ التَّخْلِيلِ وَثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِمْكَانِ وُصُولِ الْمَاءِ بِدُونِ تَخْلِيلٍ وَعَدَمِهِ وَلَا بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَالتَّقْيِيدُ بِأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ بِعَدَمِ إِمْكَانِ وُصُولِ الْمَاءِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ انْتَهَى قُلْتُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ (وَقَالَ إِسْحَاقُ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ) قَوْلُ إِسْحَاقَ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ صَلَّى الله عليه وسلم فخلل الأصابع ولحديث بن عَبَّاسٍ الْآتِي فِي هَذَا الْبَابِ. تحفة38 قال الشوكاني: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ. وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِنْقَاءُ وَاسْتِكْمَالُ الْأَعْضَاءِ وَالْحِرْصُ عَلَى أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءًا يَصِحُّ عِنْدَ الْجَمِيعِ، وَغَسْلُ كُلِّ عُضْوٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَكَذَا قِيلَ فَإِذَا كَانَ التَّثْلِيثُ مَأخُوذًا فِي مَفْهُومِ الْإِسْبَاغِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ لِحَدِيثِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ» وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدَ الْإِنْقَاءِ وَالِاسْتِكْمَالِ فَلَا نِزَاعَ فِي وُجُوبِهِ. نيل174 قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ وَصَلَ الْمَاءُ إِلَى الدِّمَاغِ يُفْطِرُ الصَّائِمَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ كُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ بِفِعْلِهِ مِنْ حُقْنَةٍ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الطَّعَامِ وَالْغِذَاءِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنْ حَشْوِ جَوْفِهِ انْتَهَى. تحفة788 وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يُوجِبُ الِاسْتِنْشَاقَ فِي الطَّهَارَةِ قَالُوا وَلَوْلَا وُجُوبِهِ لَكَانَ يَطْرَحُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَصْلًا احْتِيَاطًا عَلَى صَوْمِهِ فَلَمَّا لَمْ يَفْعَلْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ انْتَهَى. عون2366 ¬

_ (¬1) (حب) 4510 , (ت) (788) , (س) (114 , 87) , (د) (142)، (حم) 16431 , وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 4493 (¬2) لسان العرب (11/ 213)

(ت جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) (¬2) وفي رواية: (اجْعَلْ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) (¬3) وَ (إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ , وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الْأَرْضِ , حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ ") (¬4) الشَّرْح: (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَيَّدَ التَّخْلِيلَ بِأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ مِنْ ذِكْرِ الرِّجْلَيْنِ فَقَطْ فَهُوَ تَنْصِيصٌ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ. تحفة39 (وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ) أي: الكفَّان. (وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الْأَرْضِ , حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ ") في (القاموس): الحجم من الشيء: ملمسه الناتئ تحت يدك. السندي2473 ¬

_ (¬1) (حم) 2604، انظر صَحِيح الْجَامِع: 739 , الصَّحِيحَة: 1349 (¬2) (ت) 39 , (ك) 648، انظر صَحِيح الْجَامِع: 452 , الصحيحة: 1306 (¬3) (جة) 447 (¬4) (حم) 2604 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفار في الطهارة

(جة) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ " (¬1) (ضعيف) قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص44: «وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ» الشَّرْح: هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْهُ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ، وَالْإِسْنَادَانِ صَحِيحَانِ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ وَاسِعًا بِحَيْثُ يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى مَا تَحْتَهُ بِالتَّحْرِيكِ، وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. فتح (1/ 267) أَثَرُ الْوَسَخِ الْمُتَجَمِّعِ تَحْتَ الأَظْفَارِ فِي الطَّهَارَةِ إِذَا كَانَ تَحْتَ الأَظْفَارِ وَسَخٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الأَصَحِّ عِنْدَهُمْ، إِلَى أَنَّهُ لا يَمْنَعُ الطَّهَارَةَ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ، وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ غُسْلُهُ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقَدْ " عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنَهُمْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ قُلْحًا وَرَفْعَ أَحَدِهِمْ بَيْنَ أُنْمُلِهِ وَظُفْرِهِ " (¬2). يَعْنِي أَنَّ وَسَخَ أَرْفَاغِهِمْ تَحْتَ أَظْفَارِهِمْ يَصِلُ إِلَيْهِ رَائِحَةُ نَتِنِهَا، فَعَابَ عَلَيْهِمْ نَتِنَ رِيحِهَا لا بُطْلانَ طَهَارَتِهِمْ، وَلَوْ كَانَ مُبْطِلا لِلطَّهَارَةِ لَكَانَ ذَلِكَ أَهَمَّ فَكَانَ أَحَقَّ بِالْبَيَانِ. وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رَأيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ: لا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ حَتَّى يُزِيلَ مَا تَحْتَ الأَظْفَارِ مِنْ وَسَخٍ، لأَنَّهُ مَحَلٌّ مِنَ الْيَدِ اسْتَتَرَ بِمَا لَيْسَ مِنْ خَلْقِهِ، وَقَدْ مَنَعَ إِيصَالَ الْمَاءِ إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ إِيصَالِهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 449 , (هق) 263 (¬2) القلح: صفرة الأسنان (المصباح المنير). ومجمع الزوائد 1/ 238). وحديث: " وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم كونهم يدخلون عليه قلحا ورفغ أحدكم بين أنمله وظفره ". أخرجه البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بلفظ " ما لي لا إيهم ورفغ أحدكم بين أنملته وظفره " قال الهيثمي: وفيه الضحاك بن زيد، قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به (كشف الأستار 1/ 139 ط مؤسسة الرسالة (¬3) المغني 1/ 124، وابن عابدين 1/ 104، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 99، والدسوقي 1/ 88، والمجموع للنووي 1/ 418.

من شروط صحة الطهارة غسل جزء مع المفروض يتصل به ليتحقق استيعاب المفروض

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ غَسْلُ جُزْءٍ مَعَ الْمَفْرُوضِ يَتَّصِلُ بِهِ لِيَتَحَقَّقَ اِسْتِيعَابُ الْمَفْرُوض قَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/187]

(قط) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ أَدْارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج1ص83 ح15 , (هق) 259، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4698 , الصَّحِيحَة: 2067

من شروط صحة الطهارة كون ما يتطهر به مباحا

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ كَوْنُ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ مُبَاحًا (خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالنَّاسِ) (¬1) (فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) (¬2) (عَلَى الْحِجْرِ) (¬3) (عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ " , فَاسْتَسْقَى النَّاسُ مِنْ الْآبَارِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ , فَعَجَنُوا مِنْهَا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ بِاللَّحْمِ " فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا "، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا) (¬5) (" فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا , وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ ") (¬6) فَوائِدُ الْحَدِيث: وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد مِنْهَا النَّهْي عَنْ اِسْتِعْمَال مِيَاه بِئَار الْحِجْر إِلَّا بِئْر النَّاقَة. وَمِنْهَا لَوْ عَجَنَ مِنْهُ عَجِينًا لَمْ يَأكُلهُ بَلْ يَعْلِفهُ الدَّوَابّ. وَمِنْهَا أَنَّهُ يَجُوز عَلْف الدَّابَّة طَعَامًا مَعَ مَنْع الْآدَمِيّ مِنْ أَكْله. وَمِنْهَا مُجَانَبَة آبَار الظَّالِمِينَ وَالتَّبَرُّك بِآبَارِ الصَّالِحِينَ. النووي 40 - (2981) ¬

_ (¬1) (حم) 5984 , (خ) 3199 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 3198 (¬3) (م) 40 - (2981) (¬4) (حم) 5984 , (م) 40 - (2981) (¬5) (خ) 3198 (¬6) (خ) 3199 , (م) 40 - (2981) , (حم) 5984 , (حب) 6202

(خ جة خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْغَائِطَ , فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ " , فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ , وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ , فَأَخَذْتُ رَوْثَةً وفي رواية: (رَوْثَةَ حِمَارٍ) (¬1) فَأَتَيْتُهُ بِهَا , " فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ (¬2) " (¬3) وفي رواية: (" هِيَ رِجْسٌ ") (¬4) الشَّرْح: (أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْغَائِطَ) أَيِ الْأَرْضَ الْمُطَمْئِنَةَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. فتح156 (فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) فِيهِ الْعَمَلُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّهْيُ فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فتح156 (فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ , وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ , فَأَخَذْتُ رَوْثَةَ حِمَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا , فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ) اسْتَدَلَّ بِهِ الطَّحَاوِيُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الثَّلَاثَةِ قَالَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُشْتَرَطًا لَطَلَبَ ثَالِثًا كَذَا قَالَ وَغَفَلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَة عَن بن مَسْعُودٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ فِيهِ فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ ائْتِنِي بِحَجَرٍ وَرِجَالُهُ ثِقَات اثبات وَقد تَابع عَلَيْهِ معمر أَبُو شُعْبَةَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَتَابَعَهُمَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ أَحَدُ الثِّقَاتِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلْقَمَةَ لَكِنْ أَثْبَتَ سَمَاعَهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُ الْكَرَابِيسِيُّ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَنْهُ فَالْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ وَعِنْدَنَا أَيْضًا إِذَا اعْتُضِدَ وَاسْتِدْلَالُ الطَّحَاوِيِّ فِيهِ نَظَرٌ بَعْدَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اكْتَفَى بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ فِي طَلَبِ الثَّلَاثَةِ فَلَمْ يُجَدِّدِ الْأَمْرَ بِطَلَبِ الثَّالِثِ أَوِ اكْتَفَى بِطَرَفِ أَحَدِهِمَا عَنِ الثَّالِثِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالثَّلَاثَةِ أَنْ يَمْسَحَ بِهَا ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ وَذَلِكَ حَاصِلٌ وَلَوْ بِوَاحِدٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّهُ لَوْ مَسَحَ بِطَرَفٍ وَاحِدٍ وَرَمَاهُ ثُمَّ جَاءَ شَخْصٌ آخَرُ فَمَسَحَ بِطَرَفِهِ الْآخَرِ لَأَجْزَأَهُمَا بِلَا خِلَافٍ .. وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ لِلْعَدَدِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَسْحِ الرَّأسِ فَفَاسِدُ الِاعْتِبَارِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ الصَّرِيحِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَلْمَانَ. فتح156 (هَذَا رِكْسٌ) الرِّكْسُ الرَّجِيعُ رُدَّ مِنْ حَالَةِ الطَّهَارَةِ إِلَى حَالَةِ النَّجَاسَةِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ رُدَّ مِنْ حَالَةِ الطَّعَامِ إِلَى حَالَة الروث .. وَأَغْرَبَ النَّسَائِيُّ فَقَالَ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ: الرِّكْسُ طَعَامُ الْجِنِّ. فتح156 ¬

_ (¬1) (خز) 70، وسكت عنها الأعظمي والألباني. (¬2) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النسائي: الرِّكْسُ: طَعَامُ الْجِنِّ. (¬3) (خ) 155 , (ت) 17 , (س) 42 , (حم) 3966 (¬4) (جة) 314 , (خز) 70

من شروط صحة الطهارة انقطاع موجب الطهارة إلا في حق أصحاب الأعذار

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ اِنْقِطَاعُ مُوجِبِ الطَّهَارَةِ إِلَّا فِي حَقِّ أَصْحَابِ الْأَعْذَار (خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (¬2) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (¬3) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ (¬4) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (¬5) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (¬6) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (¬7) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬8) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (¬9) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (¬10) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (¬11) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (س) 358 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 (¬2) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. (¬3) (خ) 226 , (م) 62 - (333) (¬4) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 , وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ. (¬5) (س) 216 (¬6) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬7) (خ) 319 , (س) 357 (¬8) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬9) (س) 218 (¬10) (خ) 319 , (س) 357 (¬11) (خ) 226 , (د) 298 , (جة) 624، انظر الإرواء: 109 , 110 (¬12) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2363 , صحيح سنن أبي داود (272)، الإرواء (2119)

(ت د) , وَعَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةُ قَالَتْ: (حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ , فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ) (¬1) (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعِينَ يَوْمًا) (¬2) (لَا يَأمُرُهَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ) (¬3) (وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ (¬4) مِنْ الْكَلَفِ (¬5) ") (¬6) الشَّرْح: (حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ) أَيِ الْحَيْضِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. عون312 (فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ) أَيْ: الصَّلَاةَ. (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعِينَ يَوْمًا) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ النِّفَاسُ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا وَضَعَتْ فَهِيَ نُفَسَاءُ وَنِسْوَةٌ نِفَاسٌ وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ فُعَلَاءُ يُجْمَعُ عَلَى فِعَالٍ غَيْرُ نُفَسَاءَ وَعُشَرَاءَ انْتَهَى. تحفة139 قال الحافظ بن تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى مَعْنَى الْحَدِيثِ كَانَتْ تُؤْمَرُ أَنْ تَجْلِسَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ لِئَلَّا يَكُونَ الْخَبَرُ كَذِبًا إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَّفِقَ عَادَةُ نِسَاءِ عَصْرٍ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ انْتَهَى. تحفة139 (لَا يَأمُرُهَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ) فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ مُسَّةَ سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ حُكْمِ الصَّلَاةِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَأَخْبَرَتْ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ يَأمُرُ بِهَا وَأَجَابَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ صَلَاةِ النُّفَسَاءِ قُلْتُ: فِي تَأوِيلِهِ وَجْهَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ الْمُرَادَ بالمحيض ها هنا هُوَ النِّفَاسُ بِقَرِينَةِ الْجَوَابِ وَالثَّانِي أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَجَابَتْ عَنْ صَلَاةِ حَالِ النِّفَاسِ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَيْضِ فَإِنَّ الْحَيْضَ قَدْ يَتَكَرَّرُ فِي السَّنَةِ اثْنَا عَشَرَ مَرَّةً وَالنِّفَاسُ لَا يَكُونُ مِثْلَ ذَلِكَ بَلْ هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ جِدًّا فَقَالَتْ إِنَّ الشَّارِعَ قَدْ عَفَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي حَالِ النِّفَاسِ الَّذِي لَا يتكرر فكيف لا يغفو عَنْهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ الَّذِي يَتَكَرَّرُ. عون312 (وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ) الْوَرْسُ بِوَزْنِ الفلس نبت أصفر يكون باليمين تُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ. تحفة139 (مِنْ الْكَلَفِ ") لَوْنٌ بَيْنَ السَّوْدَاءِ وَالْحُمْرَةِ وَهِيَ حُمْرَةُ كُدْرَةٍ تَعْلُو الْوَجْهَ وَشَيْءٌ يَعْلُو الْوَجْهَ كَالسِّمْسِمِ كَذَا فِي الصِّحَاحِ لِلْجَوْهَرِيِّ. تحفة139 فَوائِدُ الْحَدِيث: (تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ عُقَيْبَ الْوِلَادَةِ حُكْمُهُ يَسْتَمِرُّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , تَقْعُدُ فِيهِ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الصَّوْمِ , وَأَمَّا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , فَطَهُرَتْ. عون311 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: وَالْأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا مُتَعَاضِدَةٌ بَالِغَةٌ إِلَى حَدِّ الصَّلَاحِيَّةِ وَالِاعْتِبَارِ فَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا مُتَعَيِّنٌ فَالْوَاجِبُ عَلَى النُّفَسَاءِ وُقُوفُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ انْتَهَى. تحفة139 ¬

_ (¬1) (د) 312 (¬2) (ت) 139 , (د) 312 , (حم) 26626 (¬3) (د) 312 (¬4) الوَرْس: نبات أصفر يُصْبغ به. (¬5) الْكَلَف شَيْءٌ يَعْلُو الْوَجْهَ كَالسِّمْسِمِ , وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ , وَهِيَ حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ. تحفة الأحوذي (ج1ص167) (¬6) (جة) 648 , (ت) 139 , (د) 311 , (حم) 26626 , وحَسَّنه الألباني في الإرواء: 201

من شروط صحة الطهارة دخول الوقت على من حدثه دائم

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ دُخُولُ الْوَقْتِ عَلَى مَنْ حَدَثُهُ دَائِم (خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (¬2) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (¬3) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (¬4) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (¬5) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (¬6) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (¬7) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬8) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (¬9) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (¬10) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (¬11) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (س) 358 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 (¬2) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. (¬3) (خ) 226 , (م) 62 - (333) (¬4) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 , وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ. (¬5) (س) 216 (¬6) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬7) (خ) 319 , (س) 357 (¬8) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬9) (س) 218 (¬10) (خ) 319 , (س) 357 (¬11) (خ) 226 , (د) 298 , (جة) 624، انظر الإرواء: 109 , 110 (¬12) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2363 , صحيح سنن أبي داود (272)، الإرواء (2119)

الأعيان الطاهرة

الْبَابُ الْخَامِس: الْأَعْيَان الطَّاهِرَة طَهَارَةُ الْآدَمِيّ (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ) (¬2) (وَأَنَا جُنُبٌ , فَأَخَذَ بِيَدِي " فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ , فَانْسَلَلْتُ) (¬3) (فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ) (¬4) (" فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (كُنْتَ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ) (¬6) (فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سُبْحَانَ اللهِ , إِنَّ الْمُسْلِمَ وفي رواية: (الْمُؤْمِنَ) (¬8) لَا يَنْجُسُ ") (¬9) الشَّرْح: (" لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ , وَأَنَا جُنُبٌ , فَأَخَذَ بِيَدِي " فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ , فَانْسَلَلْتُ) وفي رواية: (فَانْخَنَسْتُ) أَيْ: مَضَيْتُ عَنْهُ مُسْتَخْفِيًا , وَلِذَلِكَ وُصِفَ الشَّيْطَانُ بِالْخَنَّاسِ. فتح283 (فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ) (" فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) أَيْ: أنه لم يجد أبا هريرة بعدما ابصره عنده , لكونه ذهب يغتسل عن جنابته , لاعتقاده أنه نجس بسببها. ذخيرة269 (فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (كُنْتَ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ) (فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: سُبْحَانَ اللهِ) تَعَجَّبَ مِنِ اعْتِقَادِ أَبِي هُرَيْرَةَ التَّنَجُّسَ بِالْجَنَابَةِ أَيْ كَيْفَ يخفي عليه هذا الظاهر وفي اسْتِحْبَابُ تَنْبِيهِ الْمَتْبُوعِ لِتَابِعِهِ عَلَى الصَّوَابِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ. عون231 (إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ) أَيْ: بِالْحَدَثِ , سَوَاءٌ كَانَ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَقَامُ إِذِ الْمَقَامُ مَقَامُ الْحَدَثِ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِالنَّجَاسَةِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْمُرَادَ نَفْسُهُ لَا يَصِيرُ نَجَسًا لِأَنَّهُ إِنْ صَحِبَهُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ فَنَجَاسَتُهُ بِسَبَبِ صُحْبَتِهِ بِذَلِكَ لَا أَنَّ ذَاتَهُ صَارَ نَجَسًا فَإِذَا زَالَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ فَالْمُؤْمِنُ عَلَى حَالِهِ مِنَ الطَّهَارَةِ فَصَدَقَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ أَصْلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُقْتَضَى مَا فَعَلَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَصِيرُ نجسا بحيث يحترز عن صحبته حالة الجناية فَرَدَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَصِيرُ كَذَلِكَ أَصْلًا وَذَلِكَ لَا يُنَافِي أَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ يُحْتَرَزُ عَنْهُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَصْحَبُهُ مِنْ بَعْضِ الْأَنْجَاسِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَعْلُومٌ مِنْ خَارِجٍ. عون231 ويستفاد من هذا الحديث ما ترجم له النسائي باب مماسة الجنب ومجالسته. ذخيرة269 تَمَسَّكَ بِمَفْهُومِهِ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ إِنَّ الْكَافِرَ نَجِسُ الْعَيْنِ وَقَوَّاهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُشْركُونَ نجس وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ طَاهِرُ الْأَعْضَاءِ لِاعْتِيَادِهِ مُجَانَبَةَ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِ الْمُشْرِكِ لِعَدَمِ تَحَفُّظِهِ عَنِ النَّجَاسَةِ وَعَنِ الْآيَةِ بَان المُرَاد أَنه نَجَسٌ فِي الِاعْتِقَادِ وَالِاسْتِقْذَارِ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَرَقَهُنَّ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ مَنْ يُضَاجِعُهُنَّ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُجِبْ عَلَيْهِ مِنْ غُسْلِ الْكِتَابِيَّةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ غُسْلِ الْمُسْلِمَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْآدَمِيَّ الْحَيَّ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَأَغْرَبَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْجَنَائِزِ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ فَنَسَبَ الْقَوْلَ بِنَجَاسَةِ الْكَافِرِ إِلَى الشَّافِعِيِّ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ الطَّهَارَةِ عِنْدَ مُلَابَسَةِ الْأُمُورِ الْمُعَظَّمَةِ وَاسْتِحْبَابُ احْتِرَامِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَتَوْقِيرِهِمْ وَمُصَاحَبَتِهِمْ عَلَى أَكْمَلِ الْهَيْئَاتِ وَكَانَ سَبَبُ ذَهَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَقِيَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ ماسحه ودعا لَهُ (¬10) هَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ (267) وابن حِبَّانَ (1370) مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ فَلَمَّا ظَنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ الْجُنُبَ يَنْجُسُ بِالْحَدَثِ خَشِيَ أَنْ يُمَاسِحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعَادَتِهِ فَبَادَرَ إِلَى الِاغْتِسَالِ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَجَّبَ مِنِ اعْتِقَادِ أَبِي هُرَيْرَةَ التَّنَجُّسَ بِالْجَنَابَةِ أَيْ كَيْفَ يَخْفَى عَلَيْهِ هَذَا الظَّاهِرُ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ اسْتِئْذَانِ التَّابِعِ لِلْمَتْبُوعِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ لِقَوْلِهِ أَيْنَ كُنْتَ فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ حَتَّى يُعْلِمَهُ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَنْبِيهِ الْمَتْبُوعِ لِتَابِعِهِ عَلَى الصَّوَابِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَفِيهِ جَوَازُ تَأخِيرِ الِاغْتِسَالِ عَنْ أَوَّلِ وَقت وُجُوبه وَبَوَّبَ عَلَيْهِ بن حِبَّانَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَنَوَى الِاغْتِسَالَ أَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ يَنْجُسُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ لِأَنَّ بَدَنَهُ لَا يَنْجُسُ بِالْجَنَابَةِ فَكَذَلِكَ مَا تَحَلَّبَ مِنْهُ وَعَلَى جَوَازِ تَصَرُّفِ الْجُنُبِ فِي حَوَائِجِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَقَالَ بَابُ الْجُنُبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ. فتح283 وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَأخِيرِ الِاغْتِسَالِ لِلْجُنُبِ وَأَنْ يَسْعَى فِي حَوَائِجِهِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ. تحفة121 قال القارىء نقلا عن بن الملك وما روي عن بن عَبَّاسٍ مِنْ أَنَّ أَعْيَانَهُمْ نَجِسَةٌ كَالْخِنْزِيرِ وَعَنِ الْحَسَنِ مَنْ صَافَحَهُمْ فَلْيَتَوَضَّأ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي التَّبَعُّدِ عَنْهُمْ وَالِاحْتِرَازِ مِنْهُمْ انْتَهَى. تحفة121 وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي طَهَارَةِ الْمُسْلِمِ حَيًّا وَمَيِّتًا فَأَمَّا الْحَيُّ فَطَاهِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْجَنِينُ وَكَذَلِكَ الصِّبْيَانُ أَبْدَانُهُمْ وَثِيَابُهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى تُتَيَقَّنَ النَّجَاسَةُ فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي ثِيَابِهِمْ وَالْأَكْلُ مَعَهُمْ مِنَ الْمَائِعِ إِذَا غَمَسُوا أَيْدِيَهُمْ فِيهِ وَدَلَائِلُ هَذَا كُلِّهِ مِنَ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ مَشْهُورَةٌ وَأَمَّا الْمَيِّتُ فَفِيهِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عن بن عَبَّاسٍ تَعْلِيقًا الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا. عون230 قال الصنعاني في العدة (ج1ص364): ذهب قوم إلى أنه (يعني الميت) ينجس بالموت , ويطهر بالغسل , وآخرون إلى أنه لا يطهره الغسل , بل الغسل مجرد تعبد , وآخرون على أنه لا ينجس بالموت , بل هو طاهر , وهذا الأخير أظهر الأقول , وألصقها بالصواب , لعدم الأدلة على خلافه , إلا عمومات تحريم أكل الميتة , ولا ملازمة بين تحريم الأكل والنجاسة , فإنه يحرم أكله حيًّا , وهو طاهر الذات اتفاقا , والأصل بقاؤه بعد الموت على ما كان عليه قبله. أ. هـ وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه , لقوله (أين كنت) فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه. ذخيرة269 ¬

_ (¬1) (خ) 281 , (حم) 7210 (¬2) (خ) 279 , (م) 371 (¬3) (خ) 281 , (حم) 7210 (¬4) (د) 231 , (م) 371 , (حم) 10087 (¬5) (م) 371 , (س) 269 (¬6) (حم) 10087 , (م) 371 , (س) 269 (¬7) (خ) 279 , (م) 371 , (حم) 10087 (¬8) (خ) 281 , (م) 371 (¬9) (خ) 279 , (م) 116 - (372) , (ت) 121 (¬10) أَيْ: مسح ذلك الرجلَ , ومسح الرجل جسدَه الشريف , وإنما يفعل ذلك إيناسا له , وإظهارا لمحبته إياه , وهذا من كريم أخلاقه وحسن معاشرته لأصحابه , ويفعل ذلك الرجل لقصد أن ينال بركة جسده الشريف , فقد كان الصحابة يتسابقون إلى ذلك , كما في صلح الحديبية. ذخيرة267

(س) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَضَعُ رَأسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا , فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ , وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ " (¬1) الشَّرْح: قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِي هَذَا الْفِعْلِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا لَوْ كَانَتْ جَائِزَةً لَمَا تُوُهِّمَ امْتِنَاعُ الْقِرَاءَةِ فِي حِجْرِهَا حَتَّى احْتِيجَ إِلَى التَّنْصِيصِ عَلَيْهَا وَفِيهِ جَوَازُ مُلَامَسَةِ الْحَائِضِ وَأَنَّ ذَاتَهَا وَثِيَابَهَا عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ يَلْحَقْ شَيْئًا مِنْهَا نَجَاسَةٌ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَقْذَرَةِ وَفِيهِ جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِقُرْبِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِنَادِ الْمَرِيضِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى الْحَائِضِ إِذَا كَانَتْ أَثْوَابُهَا طَاهِرَة قَالَه الْقُرْطُبِيّ. فتح297 فَوائِدُ الْحَدِيث: قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ جَوَاز قِرَاءَة الْقُرْآن مُضْطَجِعًا وَمُتَّكِئًا عَلَى الْحَائِض، وَبِقُرْبِ مَوْضِع النَّجَاسَة. عون260 وبقية شرحه في عُبُور الْجُنُب الْمَسْجِد ¬

_ (¬1) (س) 385 , (خ) 293 , (م) 15 - (301) , (د) 260

(س) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ تَأكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ , فَقَالَتْ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، كَانَ يَأخُذُ الْعَرْقَ , فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ "، فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، " فَيَأخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ "، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْقَدَحِ " (¬1) الشَّرْح: (وَهِيَ طَامِثٌ) أَيْ: حائض. (فَقَالَتْ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، كَانَ يَأخُذُ الْعَرْقَ) العَرْق: الْعَظْم إِذَا أُخِذَ عَنْهُ مُعْظَم اللَّحْم , وبقي عليه بقية من اللحم , وَجَمْعُه عُرَاق. ذخيرة279 (فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ) أَيْ: يحلف عليَّ في شأن العَرْق , تعني أنه يُلزمها بالتناول منه أولا. ذخيرة279 (فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ) التَّعَرُّق: نزع اللحم عن العظم بالأسنان. النووي (14 - (300) (ثُمَّ أَضَعُهُ، " فَيَأخُذُهُ ") أَيْ ذَلِكَ الْعَظْمَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُ اللَّحْمَ. عون259 (وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْعَرْقِ) وكان ص يفعل ذلك مع عائشة ر إشارة إلى أن الحائض طاهرة لا تجتنب في المؤاكلة , والمجالسة وغيرهما .. وإظهارا لمودته إياها , وإدخالا للسرور عليها. ذخيرة70 (وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ) أَيْ: يطلبه. ذخيرة279 (فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ "، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْقَدَحِ ") وهو: إناء يُشرب به الماء , أو النبيذ أو نحوهما. ذخيرة279 فَوائِدُ الْحَدِيث: هَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْمُؤَاكَلَةِ وَالْمُشَارَبَةِ مَعَ الْحَائِضِ وَأَنَّ سُؤْرَهَا وَفَضْلَهَا طَاهِرَانِ , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِلْبَعْضِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ. عون259 قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا مِمَّا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا نَقَلَ الإِجْمَاعَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ. وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى - {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} - فَالْمُرَادُ اعْتَزِلُوا وَطْأَهُنَّ. نيل387 وفي الحديث تواضع النبي ص وحسن عشرته , وأنه ينبغي للزوج أن يلاطف زوجته , ويعمل معها ما يُدخلُ السرور عليها. ذخيرة70 وفيه فضيلة ومنقبة عظيمة لعائشة ومقدار حب النبي لها , وفيه جواز إقسام الرجل على زوجته لمثل هذا الأمر. ذخيرة279 ¬

_ (¬1) (س) 377 , (م) 14 - (300) , (د) 259 , (جة) 643

(خ م حم هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ (¬1) فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ) (¬2) (سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ) (¬3) (فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ (¬4) ") (¬5) (فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ (¬6)؟ " , فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ (¬7) إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ (¬8)) (¬9) (وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ) (¬10) (وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) (¬11) (فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " , قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ) (¬12) (إِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ) (¬13) (وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ , وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) (¬14) (" فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " , فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَطْلِقُوهُ، قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ يَا ثُمَامَةُ " (¬16)) (¬17) (فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ (¬18) قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ , وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ) (¬19) (وَأَنَا عَلَى دِينِ قَوْمِي) (¬20) (فَمَاذَا تَرَى؟، " فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬21) وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ (¬22)) (¬23) (وَعَلَّمَهُ "، فَخَرَجَ مُعْتَمِرًا) (¬24) (فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ سَمِعَتْهُ قُرَيْشٌ يَتَكَلَّمُ بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَقَالُوا لَهُ: صَبَأتَ؟ فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا صَبَأتُ (¬25) وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ مُحَمَّدًا وَآمَنْتُ بِهِ) (¬26) (وَلَا وَاللهِ لَا يَأتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ) (¬27) (مَا بَقِيتُ) (¬28) (حَتَّى يَأذَنَ فِيهَا مُحَمَّدٌ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬29) (وَانْصَرَفَ إِلَى بَلَدِهِ وَمَنَعَ الْحَمْلَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى جَهَدَتْ (¬30) قُرَيْشٌ، فَكَتَبُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬31) (تَأمُرُ بِالصِّلَةِ (¬32)) (¬33) (ويَسْأَلُونَهُ بِأَرْحَامِهِمْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى ثُمَامَةَ يُخَلِّي إِلَيْهِمْ حَمْلَ الطَّعَامِ، " فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬34) (حَتَّى قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَقَدْ كَانَ وَاللهِ فِي عَيْنِي أَصْغَرَ مِنْ الْخِنْزِيرِ، وَإِنَّهُ فِي عَيْنِي حِينَ خُلِّيَ عَنْهُ أَعْظَمُ مِنْ الْجَبَلِ) (¬35). الشَّرْح: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَيْلًا) أَيْ: بَعَثَ فُرْسَان خَيْل إِلَى جِهَة نَجْد. فتح4372 (قِبَلَ نَجْدٍ) النَّجْدُ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ اسْمٌ خَاصٌّ لِمَا دُونَ الْحِجَازِ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ. عون2679 (فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ) قَبِيلَةٌ كَبِيرَةٌ شَهِيرَةٌ يَنْزِلُونَ الْيَمَامَةَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ وَكَانَ وَفْدُ بَنِي حَنِيفَةَ كَمَا ذكره بن إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنهم كَانُوا سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ مُسَيْلِمَةُ. فتح4372 (ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ) وَهُوَ مِنْ فُضَلَاءِ الصَّحَابَةِ وَكَانَتْ قِصَّتُهُ قَبْلَ وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ بِزَمَانٍ فَإِنَّ قِصَّتَهُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ. فتح4372 (سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ) (فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ) أخرجه البخاري في " بَاب الِاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ , وَرَبْطِ الْأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ " , و " بَاب دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ " فيه عدم نجاسة الكافر الجسدية , وإلا لم يربطوه في المسجد. ع وفي هذا: دليل على جواز إدخال المشرك إلى المسجد، لكن بإذن المسلمين. وقد أنزل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفد ثقيف في المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم. خرجه أبو داود من رواية الحسن، عن عثمان بن أبي العاص. وروى وكيع، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، قال: إن وفدا قدموا على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ثقيف، فدخلوا عليه المسجد، فقيل له: إنهم مشركون؟ قال: ((الأرض لا ينجسها شيء)). وخرجه أبو داود في ((المراسيل)) من رواية أشعث، عن الحسن، أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فضرب لهم قبة في مؤخرة المسجد؛ لينظروا صلاة المسلمين، إلى ركوعهم، وسجودهم، فقيل: يا رسول الله، أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ قال: ((أن الأرض لا تنجس، إنما ينجس ابن آدم)). وكذلك سائر وفود العرب ونصارى نجران، كلهم كانوا يدخلون المسجد إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويجلسون فيه عنده. ولما قدم مشركو قريش في فداء أسارى بدر كانوا يبيتون في المسجد. وقد روى ذلك الشافعي بإسناد له. وقد خرج البخاري حديث جبير بن مطعم - وكان ممن قدم في فداء الاسارى -، أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرا في المغرب بالطور. قال: وكان ذلك أول ما وقر الأيمان في قلبي. وخرج البخاري فيما سبق في ((كتاب: العلم)) حديث دخول ضمام بن ثعلبة المسجد، وعقله بعيره فيه، وسؤاله النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الإسلام، ثم أسلم عقب ذلك. وروى أبو داود في المراسيل بإسناد عن الزهري، قال: اخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا سفيان كان يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر، غير أن ذلك لا يصلح في المسجد الحرام؛ لما قَالَ الله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] فتح الباري لابن رجب 469 (فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟) أَيْ: أَيُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ وَذَا مَوْصُولَة , أَيْ: مَا الَّذِي اِسْتَقَرَّ فِي ظَنّك أَنْ أَفْعَلهُ بِك؟. فتح4372 (فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ) أَجَابَ بِأَنَّهُ ظَنَّ خَيْرًا فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّد خَيْر، أَيْ: لِأَنَّك لَسْت مِمَّنْ يَظْلِم، بَلْ مِمَّنْ يَعْفُو وَيُحْسِن. فتح4372 (إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ) أَيْ: إِنْ تَقْتُل تَقْتُل صَاحِب دَمٍ , لِدَمِهِ مَوْقِع يَشْتَفِي قَاتِله بِقَتْلِهِ , وَيَدْرِك ثَأره لِرِيَاسَتِهِ وَعَظَمَته. فتح4372 (وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ) (وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) (فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " , قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ) أَيْ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فتح4372 (" فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " , فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ) كَرَّرَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ هَذَا مِنْ تَألِيفِ الْقُلُوبِ وَمُلَاطَفَةٌ لِمَنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ مِنَ الْأَشْرَافِ الَّذِينَ يَتْبَعُهُمْ عَلَى إِسْلَامِهِمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ. النووي (59 - 1764) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَطْلِقُوهُ، قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ يَا ثُمَامَةُ ") واستدل العلماء بفعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على جواز المَنِّ للإمام. ع (فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ) النَّجْلُ: الْمَاءُ الْقَلِيلُ النَّابِعُ , وَقِيلَ: الْجَارِي. فتح462 قال النووي: (فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ) هَكَذَا هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا نَخْلٌ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَقْدِيرُهُ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَسَلَ مِنْهُ قَالَ الْقَاضِي قَالَ بَعْضُهُمْ صَوَابُهُ نَجْلٌ بِالْجِيمِ وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الْمُنْبَعِثُ وَقِيلَ الْجَارِي قُلْتُ بَلِ الصَّوَابُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ صَحَّتْ بِهِ وَلَمْ يُرْوَ إِلَّا هَكَذَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ. النووي (59 - 1764) فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ , وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ) وهذا إخبار منه لحالته التي هو عليها بعد هداية الله له , فقد انقلبت تلك العداوة إلى الصداقة والمحبة بسبب العفو والحلم منه ص وشرح الله صدره للإسلام. ذخيرة189 (وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي) أَيْ: أسرتني. ذخيرة189 (وَأَنَا عَلَى دِينِ قَوْمِي , فَمَاذَا تَرَى؟) أَيْ: ما حكم هذا الاعتمار قبل الإسلام , هل صحيح فأمضي فيه , أم غير صحيح فأرفضه؟.ذخيرة189 (فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) أَيْ: بَشَّرَهُ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ الْعَظِيمِ بِالْإِسْلَامِ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. .النووي (59 - 1764) (وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ) أَمْره بِالْعُمْرَةِ على الاسْتِحْبَاب؛ لِأَنَّ الْعُمْرَة مُسْتَحَبَّة فِي كُلّ وَقْت , لَا سِيَّمَا مِنْ هَذَا الشَّرِيف الْمُطَاع إِذَا أَسْلَمَ، وَجَاءَ مُرَاغِمًا لِأَهْلِ مَكَّة فَطَافَ وَسَعَى وَأَظْهَرَ إِسْلَامه وَأَغَاظَهُمْ بِذَلِكَ. النووي (59 - 1764) وفيه دليل أن من نوى قربة قبل إسلامه , ينبغي أن يفعلها بعده , كما في حديث عمر ر في نذره أن يعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية , فأمره ص أن يوفي بنذره عام الفتح , رواه البخاري وغيره. (وَعَلَّمَهُ "،

انغماس الآدمي في ماء البئر

انْغِمَاسُ الآدَمِيِّ فِي مَاءِ الْبِئْرِ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الآدَمِيَّ إِذَا انْغَمَسَ فِي الْبِئْرِ، وَكَانَ طَاهِرًا مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، وَكَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا، فَإِنَّ الْمَاءَ لا يُعْتَبَرُ مُسْتَعْمَلا، وَيَبْقَى عَلَى أَصْلِ طَهُورِيَّتِهِ. وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْوًا. (¬1) وَيَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُنَجِّسَ الْكَافِرُ الْمَاءَ بِانْغِمَاسِهِ؛ لأَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمُسْلِمِ. (¬2) وَإِذَا انْغَمَسَ فِي الْبِئْرِ مَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ، بِأَنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَاءُ الْبِئْرِ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى بِالانْغِمَاسِ رَفْعَ الْحَدَثِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِقَصْدِ التَّبَرُّدِ أَوْ إِحْضَارِ الدَّلْوِ. فَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ مَعِينًا - أَيْ مَاؤُهُ جَارٍ - فَإِنَّ انْغِمَاسَ الْجُنُبِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ لا يُنَجِّسُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ. (¬3) وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ يَنْوِ رَفْعَ الْحَدَثِ. (¬4) وَهُوَ اتِّجَاهُ مَنْ قَالَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ لِغَلَبَةِ غَيْرِ الْمُسْتَعْمَلِ، أَوْ لأَنَّ الانْغِمَاسَ لا يُصَيِّرُهُ مُسْتَعْمَلا، وَعَلَى هَذَا فَلا يُنْزَحُ مِنْهُ شَيْءٌ. (¬5) وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ كَرَاهَةَ انْغِمَاسِ الْجُنُبِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ فِي الْبِئْرِ، وَإِنْ كَانَ مَعِينًا، لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ". (¬6) وَهُوَ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ. (¬7) وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ إِنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ. (¬8) وَإِلَى هَذَا يَتَّجِهُ مَنْ يَرَى مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمَاءَ بِالانْغِمَاسِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلا، وَيَرَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ نَجِسٌ يُنْزَحُ كُلُّهُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يُنْزَحُ أَرْبَعُونَ دَلْوًا لَوْ كَانَ مُحْدِثًا، وَيُنْزَحُ جَمِيعُهُ لَوْ كَانَ جُنُبًا أَوْ كَافِرًا؛ لأَنَّ بَدَنَ الْكَافِرِ لا يَخْلُو مِنْ نَجَاسَةٍ حَقِيقِيَّةٍ أَوْ حُكْمِيَّةٍ، إِلا إِذَا تَثَبَّتْنَا مِنْ طَهَارَتِهِ وَقْتَ انْغِمَاسِهِ. (¬9) ¬

_ (¬1) البدائع 1/ 74 (¬2) المغني 1/ 41 ط. (¬3) المدونة 1/ 27، 28 ط السعادة (¬4) كشاف القناع 1/ 27 ط أنصار السنة. (¬5) البدائع 1/ 74 ومجمع الأنهر 1/ 31 (¬6) شرح الروض 1/ 71 نشر المكتبة الإسلامية، وحاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 73، 74 ط 1370 هـ. وحديث: " لا يغتسل أحدكم. . . " رواه مسلم، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة. (¬7) المدونة 1/ 27، 28. (¬8) كشاف القناع 1/ 27 (¬9) البدائع 1/ 75

اللعاب والبلغم وما يسيل من فم الآدمي أثناء النوم

اللُّعَابُ وَالْبَلْغَمُ وَمَا يَسِيلُ مِنْ فَمِ الْآدَمِيِّ أَثْنَاءَ النَّوْم (خ م س د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ) (¬1) (فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) (¬2) (فَحَكَّهَا بِيَدِهِ) (¬3) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:) (¬4) (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ , أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟) (¬5) (أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ ") (¬6) (قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ " , قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ " , قُلْنَا: لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬7) (قَالَ: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ) (¬8) (فلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى) (¬9) وفي رواية: (فَإنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ) (¬10) (وَلَا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ عَنْ يَمِينِهِ) (¬11) (فَإِنَّ كَاتَبَ الْحَسَنَاتِ عَنْ يَمِينِهِ) (¬12) (وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ) (¬13) (إِنْ كَانَ فَارِغًا) (¬14) (أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ) (¬15) وفي رواية: (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) (¬16) (فَيَدْفِنُهَا) (¬17) (أَوْ خَلْفَهُ) (¬18) (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتْفُلْ هَكَذَا:) (¬19) (ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ") (¬20) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ) (¬21) يأتي شرحه في كتاب الصلاة ¬

_ (¬1) (خ) 398 , (م) 547 (¬2) (س) 728 , (جة) 762 (¬3) (خ) 407 (¬4) (خ) 398 , (م) 547 (¬5) (م) 550 (¬6) (م) 3014 , (د) 485 (¬7) (م) 3014 (¬8) (خ) 509 , (م) 551 (¬9) (خ) 398 , (م) 50 - (547) , (ت) 572 (¬10) (خ) 406 , (م) 54 - (551) (¬11) (خ) 508 , (م) 551 (¬12) (تعظيم قدر الصلاة للمروزي) وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 1062 , وانظر (خ) 406 (¬13) (خ) 397 , (م) 548 (¬14) (د) 478 (¬15) (خ) 397 (¬16) (خ) 400 , (م) 548 (¬17) (خ) 406 (¬18) (س) 726 , (ت) 571 (¬19) (م) 550 (¬20) (خ) 397 , (م) 550 (¬21) (حم) 8280 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن

(خد) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ، وَيَجِيءُ الأَعْرَابُ، فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا: هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا "، فَدُرْتُ فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا "، فَدُرْتُ فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، فَذَهَبَ يَبْزُقُ، فَقَالَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِهَا بُزَاقَهُ، وَمَسَحَ بِهَا نَعْلَهُ، كَرِهَ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ حَوْلِهِ " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ الْبَلْغَمِ، فَمَنْ قَاءَ بَلْغَمًا لا يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ وَإِنْ مَلأَ الْفَمَ لِطَهَارَتِهِ، " لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ "، وَلِهَذَا لا يَنْقُضُ النَّازِلُ مِنَ الرَّأسِ بِالإِجْمَاعِ، هُوَ لِلُزُوجَتِهِ لا تَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ، وَأَمَّا مَا يُجَاوِرُهُ مِنَ النَّجَاسَةِ فَهُوَ قَلِيلٌ، وَالْقَلِيلُ غَيْرُ نَاقِضٍ، بِخِلافِ الصَّفْرَاءِ فَإِنَّهَا تُمَازِجُهَا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْ كَانَ مِنَ الْجَوْفِ نَقَضَ لأَنَّهُ مَحَلُّ النَّجَاسَةِ فَأَشْبَهَ الصَّفْرَاءَ. (¬2) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ كُلَّ حَيٍّ بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِّيًّا، كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ آدَمِيًّا، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، لُعَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ - وَهُوَ مَا سَالَ مِنْ فَمِهِ فِي يَقَظَةٍ أَوْ نَوْمٍ - طَاهِرٌ، مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الْمَعِدَةِ بِصُفْرَتِهِ وَنُتُونَتِهِ، فَإِنَّهُ نَجِسٌ، وَلا يُسَمَّى حِينَئِذٍ لُعَابًا، وَيُعْفَى عَنْهُ إِذَا لازَمَ وَإِلا فَلا، وَمُخَاطُهُ كَذَلِكَ طَاهِرٌ، وَهُوَ مَا سَالَ مِنْ أَنْفِهِ. (¬3) وَالْبَلْغَمُ طَاهِرٌ، وَهُوَ الْمُنْعَقِدُ كَالْمُخَاطِ يَخْرُجُ مِنَ الصَّدْرِ أَوْ يَسْقُطُ مِنَ الرَّأسِ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، حَيْثُ يَقُولُونَ بِطِهَارَةِ الْمَعِدَةِ لِعِلَّةِ الْحَيَاةِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا طَاهِرٌ، وَعِلَّةُ نَجَاسَةِ الْقَيْءِ الاسْتِحَالَةُ إِلَى فَسَادٍ. (¬4) وَيَقُولُ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْبَلْغَمَ الصَّاعِدَ مِنَ الْمَعِدَةِ نَجِسٌ، بِخِلافِ النَّازِلِ مِنَ الرَّأسِ أَوْ مِنْ أَقْصَى الْحَلْقِ أَوِ الصَّدْرِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ. (¬5) وَيَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ رِيقَ الآدَمِيِّ وَمُخَاطَهُ وَنُخَامَتَهُ طَاهِرٌ، فَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ: إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا، وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَمَا أَمَرَ بِمَسْحِهَا فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ , وَلا تَحْتَ قَدَمِهِ. وَلا فَرْقَ فِي الْبَلْغَمِ بَيْنَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الرَّأسِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّدْرِ. (¬6) الأَصْلُ فِي مَاءِ فَمِ الإِنْسَانِ طَهُورِيَّتُهُ مَا لَمْ يُنَجِّسْهُ نَجَسٌ. (¬7) وَلِلْبُصَاقِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ. فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَكْرُوهٌ عَلَى حِيطَانِهِ. (¬8) فَإِذَا بَصَقَ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفِنَهُ، إِذِ الْبَصْقُ فِيهِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ " الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا " (¬9) وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدْفِنَهُ فِي تُرَابِ الْمَسْجِدِ وَرَمْلِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ تُرَابٌ أَوْ رَمْلٌ وَنَحْوُهُمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخَذَهُ بِعُودٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ بِيَدِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ. (¬10) كَمَا لا يَبْصُقُ عَلَى حِيطَانِهِ، وَلا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْحَصَى، وَلا فَوْقَ الْبَوَارِي (أَيِ الْحُصْرِ) وَلا تَحْتَهَا. وَلَكِنْ يَأخُذُهُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ وَيَحُكُّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَلا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلاةُ إِلا أَنْ يَتَوَالَى وَيَكْثُرَ. وَإِنْ كَانَ قَدْ بَصَقَ فِي تُرَابِ الْمَسْجِدِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفِنَهُ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ، كَانَ الإِلْقَاءُ فَوْقَ الْحَصِيرِ أَهْوَنَ مِنَ الإِلْقَاءِ تَحْتَهُ. لأَنَّ الْبَوَارِيَ لَيْسَتْ بِمَسْجِدٍ حَقِيقَةً، وَمَا تَحْتَهَا مَسْجِدٌ حَقِيقَةً. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْبَوَارِي يَدْفِنُهُ فِي التُّرَابِ، وَلا يَتْرُكُهُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ. (¬11) وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَبْصُقْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، بَلْ يَبْصُقُ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ. (¬12) وَمَنْ رَأَى مَنْ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ لَزِمَهُ الإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَمَنْعُهُ مِنْهُ إِنْ قَدَرَ. وَمَنْ رَأَى بُصَاقًا وَنَحْوَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُزِيلَهُ بِدَفْنِهِ أَوْ إِخْرَاجِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَطْيِيبُ مَحَلِّهِ. وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا بَصَقَ أَوْ رَأَى بُصَاقًا دَلَكَهُ بِأَسْفَلِ مَدَاسِهِ الَّذِي دَاسَ بِهِ النَّجَاسَةَ وَالأَقْذَارَ فَحَرَامٌ، لأَنَّهُ تَنْجِيسٌ لِلْمَسْجِدِ وَتَقْذِيرٌ لَهُ. وَعَلَى مَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ الإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ. (¬13) وَلا يَسُوغُ مَسْحُ لَوْحِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ بِالْبُصَاقِ. وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مُعَلِّمِ الصِّبْيَانِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. (¬14) وَمِنْ أَحْكَامِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّائِمِ: أَنَّ مَنِ ابْتَلَعَ رِيقَ نَفْسِهِ، وَهُوَ فِي فِيهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لا يُفْطِرُ، حَتَّى لَوْ جَمَعَهُ فِي الْفَمِ وَابْتَلَعَهُ. (¬15) وَإِنْ صَارَ خَارِجَ فِيهِ وَانْفَصَلَ عَنْهُ، وَأَعَادَهُ إِلَيْهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَابْتَلَعَهُ، فَسَدَ صَوْمُهُ. كَمَا لَوِ ابْتَلَعَ بُزَاقَ غَيْرِهِ. (¬16) وَمَنْ تَرَطَّبَتْ شَفَتَاهُ بِلُعَابِهِ عِنْدَ الْكَلامِ أَوِ الْقِرَاءَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَابْتَلَعَهُ لا يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِلضَّرُورَةِ. (¬17) وَلَوْ بَقِيَ بَلَلٌ فِي فَمِهِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ فَابْتَلَعَهُ مَعَ الْبُزَاقِ لَمْ يُفَطِّرْهُ. (¬18) وَلَوْ بَلَّ الْخَيَّاطُ خَيْطًا بِرِيقِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى فِيهِ عَلَى عَادَتِهِمْ حَالَ الْفَتْلِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْخَيْطِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ لَمْ يُفْطِرْ بِابْتِلاعِ رِيقِهِ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَتْ تَنْفَصِلُ. (¬19) ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الإِنْسَانِ مُطْلَقًا، لا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، الصَّاحِي وَالسَّكْرَانِ، وَالطَّاهِرِ وَالْحَائِضِ وَالْجُنُبِ. (¬20) ¬

_ (¬1) (خد) 1148 , (طب) ج 3/ ص262ح3351 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 879 (¬2) مراقي الفلاح ص 18 ط الحلبي، والاختيار شرح المختار 1/ 9 ط الحلبي. (¬3) حاشية الدسوقي 1/ 50، وجواهر الإكليل 1/ 8، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 64 ـ 65. (¬4) حاشية الدسوقي 1/ 51، والشرح الصغير 1/ 44، وجواهر الإكليل 1/ 9. (¬5) روضة الطالبين 1/ 16 ط المكتب الإسلامي، والإقناع للشربيني الخطيب 1/ 32، وقليوبي مع المنهاج 1/ 69 وحاشية الجمل 1/ 174. (¬6) المغني لابن قدامة مع الشرح 1/ 733 ـ 734. (¬7) حاشية ابن عابدين 1/ 93. (¬8) الأشباه والنظائر لابن نجيم 370، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 308. (¬9) (خ) 405 , (م) 55 - (552) , (ت) 572 , (س) 723 (¬10) المجموع شرح المهذب 4/ 101، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 308 ـ 309. (¬11) الفتاوى الهندية 1/ 110، وبدائع الصنائع 1/ 216. (¬12) المغني لابن قدامة 2/ 213 ط الرياض الحديثة، وقليوبي وعميرة 1/ 194، والمجموع شرح المهذب 4/ 100. (¬13) المجموع شرح المهذب 4/ 101، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص308. (¬14) حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 93. (¬15) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 205، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 525، والفواكه الدواني 1/ 359، والفتاوى الهندية 1/ 203. (¬16) الفتاوى الهندية 1/ 203. (¬17) الفتاوى الهندية 1/ 203، ورد المحتار على الدر المختار 2/ 101 ط دار إحياء التراث العربي. (¬18) الفتاوى الهندية 1/ 203، ورد المحتار على الدر المختار 2/ 98 ط دار إحياء التراث العربي. (¬19) الفتاوى الهندية1/ 203، ورد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/ 98، 101 ط دار إحياء التراث العربي، والمجموع شرح المهذب 6/ 318، وقليوبي وعميرة 2/ 57. (¬20) تبيين الحقائق 1/ 31، حاشية الدسوقي 1/ 50، كشاف القناع 1/ 193، 194، المغني 1/ 49.

طهارة مني الآدمي

طَهَارَةُ مَنِيِّ الْآدَمِيّ (خ م ت حم) , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (نَزَلَ رَجُلٌ بِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ) (¬1) (فَرَأَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا , فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ؟ , قَالَ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ , قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا؟ , قَالَ: لَا) (¬2) (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ) (¬3) (فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ) (¬4) (نَضَحْتَ حَوْلَهُ , وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي) (¬5) (أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬6) (ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ) (¬7) (ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا) (¬8) (وَلَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ) (¬9) (مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَصَابِعِي) (¬10) (فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ ") (¬11) وفي رواية: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَابِسًا بِظُفُرِي) (¬12) الشَّرْح: (وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ) (ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا) فلو كان نجسا ما صلى به. ذخيرة296 قال البخاري (1/ 55): " بَاب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ " (وَلَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَصَابِعِي فَرْكًا , فَيُصَلِّي فِيهِ) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْفَرْكُ الدَّلْكُ حَتَّى يَذْهَبَ الْأَثَرُ مِنَ الثَّوْبِ , وَفِي الْمِصْبَاح فَرَكْته مِثْل حَتَتّهُ وَهُوَ أَنْ تَحُكّهُ بِيَدِك حَتَّى يَتَفَتَّت وَيَتَقَشَّر. عون371 وفي رواية: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَابِسًا بِظُفُرِي") قال البخاري (1/ 55): (بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ) قَالَ الْحَافِظُ: ولَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ الْفَرْكِ بَلِ اكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى عَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ .. ولَيْسَ بَيْنَ حَدِيثِ الْغَسْلِ وَحَدِيثِ الْفَرْكِ تَعَارُضٌ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَةِ الْمَنِيِّ بِأَنْ يُحْمَلَ الْغَسْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِلتَّنْظِيفِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَكَذَا الْجَمْعُ مُمْكِنٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ بِأَنْ يُحْمَلَ الْغَسْلُ عَلَى مَا كَانَ رَطْبًا وَالْفَرْكُ عَلَى مَا كَانَ يَابِسًا وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْحَنَفِيَّةِ وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى أَرْجَحُ لِأَنَّ فِيهَا الْعَمَلَ بِالْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ مَعًا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَكَانَ الْقِيَاسُ وُجُوبَ غَسْلِهِ دُونَ الِاكْتِفَاءِ بِفَرْكِهِ كَالدَّمِ وَغَيْرِهِ وَهُمْ لَا يَكْتَفُونَ فِيمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ مِنَ الدَّمِ بِالْفَرْكِ وَيَرُدُّ الطَّرِيقَةَ الثَّانِيَةَ أَيْضًا مَا فِي رِوَايَةِ بن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَسْلِتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَتَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَرْكَ الْغَسْلِ فِي الْحَالَتَيْنِ وَأَمَّا مَالِكٌ فَلَمْ يَعْرِفِ الْفَرْكَ وَقَالَ إِنَّ الْعَمَلَ عِنْدَهُمْ عَلَى وُجُوبِ الْغَسْلِ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ وَحَدِيثُ الْفَرْكِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ وَحَمَلَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الْفَرْكَ عَلَى الدَّلْكِ بِالْمَاءِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَا فِي إِحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفُرِي وَبِمَا صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ عَلَى ضَيْفِهَا غَسْلَهُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ فَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ الثَّوْبُ الَّذِي اكْتَفَتْ فِيهِ بِالْفَرْكِ ثَوْبُ النَّوْمِ وَالثَّوْبُ الَّذِي غَسَلَتْهُ ثَوْبُ الصَّلَاةِ وَهُوَ مَرْدُودٌ أَيْضًا بِمَا فِي إِحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِهَا أَيْضًا لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ وَهَذَا التَّعْقِيبُ بِالْفَاءِ يَنْفِي احْتِمَالَ تَخَلُّلِ الْغَسْلِ بَيْنَ الفرك وَالصَّلَاة وأصرح مِنْهُ رِوَايَة بن خُزَيْمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ وُرُودِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ لِأَنَّ غَسْلَهَا فِعْلٌ وَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ بِمُجَرَّدِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَطَعَنَ بَعْضُهُمْ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ الْفَرْكِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَنِيِّ بِأَنَّ مَنِيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاهِرٌ دُونَ غَيْرِهِ كَسَائِرِ فَضَلَاتِهِ وَالْجَوَابُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ كَوْنِهِ مِنَ الْخَصَائِصِ أَنَّ مَنِيَّهُ كَانَ عَنْ جِمَاعٍ فَيُخَالِطُ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ فَلَوْ كَانَ مَنِيُّهَا نَجِسًا لَمْ يُكْتَفَ فِيهِ بِالْفَرْكِ وَبِهَذَا احْتَجَّ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِهَا قَالَ وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْمَنِيَّ لَا يَسْلَمُ مِنَ الْمَذْيِ فَيَتَنَجَّسُ بِهِ لَمْ يُصِبْ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ إِذَا اشْتَدَّتْ خَرَجَ الْمَنِيُّ دُونَ الْمَذْيِ وَالْبَوْلِ كَحَالَةِ الِاحْتِلَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فتح229 وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ جَوَازُ سُؤَالِ النِّسَاءِ عَمَّا يُسْتَحَى مِنْهُ لِمَصْلَحَةِ تَعَلُّمِ الْأَحْكَامِ وَفِيهِ خِدْمَةُ الزَّوْجَاتِ لِلْأَزْوَاجِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّ بَقَاءَ الْأَثَرِ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَغَيْرِهَا لَا يَضُرُّ فَلِهَذَا تَرْجَمَ بَابَ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ وَأَعَادَ الضَّمِيرَ مُذَكَّرًا عَلَى الْمَعْنَى أَيْ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُ الشَّيْءِ الْمَغْسُولِ وَمُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَذَكَرَ فِي الْبَابِ حَدِيثَ الْجَنَابَةِ وَأَلْحَقَ غَيْرَهَا بِهَا قِيَاسًا أَوْ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلَّا ثوب وَاحِد وَأَنا احيض فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ قَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْأَثَرِ مَا تَعَسَّرَ إِزَالَتُهُ جَمْعًا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ الْمُصَنِّفِ اسْتَنْبَطَ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي عَلَى شَرْطِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى كعادته. فتح230 وَهَلْ يَحِلُّ أَكْلُ الْمَنِيِّ الطَّاهِرِ فِيهِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا لَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ الْخَبَائِثِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْنَا وَأَمَّا مَنِيُّ بَاقِي الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْآدَمَيْ فَمِنْهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَحَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَمَنِيُّهَا نَجِسٌ بِلَا خِلَافٍ وَمَا عَدَاهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ فِي مَنِيِّهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الْأَصَحُّ أَنَّهَا كُلُّهَا طَاهِرَةٌ مِنْ مَأكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ وَالثَّانِي أَنَّهَا نَجِسَةٌ وَالثَّالِثُ مَنِيُّ مَأكُولِ اللَّحْمِ طَاهِرٌ وَمَنِيُّ غَيْرِهِ نَجِسٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. النووي (105 - 288) ¬

_ (¬1) (م) 105 - (288) (¬2) (م) 109 - (290) (¬3) (م) 105 - (288) , (حم) 24110 (¬4) (حم) 24703 (¬5) (م) 105 - (288) , (حم) 24110 (¬6) (خ) 230 , (ت) 117 , (حم) 24253 (¬7) (حم) 24980 , (خ) 227 (¬8) (خ) 230 , (د) 373 (¬9) (م) 106 - (288) , (س) 298 , (د) 371 (¬10) (ت) 116 , (جة) 538 , (حم) 24204 (¬11) (م) 105 - (288) (¬12) (م) 109 - (290) , (س) 299 , (جة) 539

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ , وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26101 , (خز) 294 , (هق) 3976 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 180، وصَحِيح الْجَامِع: 4953

(قط) عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَالْبُزَاقِ , أَمِطْهُ عَنْكَ بِإِذْخِرَةٍ. (¬1) قال الطحاوي: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَرَاهُ طَاهِرًا. (¬2) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ (¬3) وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ. فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ سَوَاءٌ مِنَ الإِنْسَانِ أَوْ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا دُونَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَأكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَأكُولِهِ. (¬4) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: الْمَنِيُّ نَجِسٌ إِذَا كَانَ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ مِنْ حَيَوَانٍ مُحَرَّمِ الأَكْلِ بِغَيْرِ خِلافٍ، أَمَّا مَنِيُّ مُبَاحِ الأَكْلِ فَفِيهِ خِلافٌ. فَقِيلَ بِطَهَارَتِهِ وَقِيلَ بِنَجَاسَتِهِ لِلاسْتِقْذَارِ وَالاسْتِحَالَةِ إِلَى فَسَادٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ. (¬5) وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَإِنْ بَقَّعَ الْمَاءُ فِي ثَوْبِهِ ". وَجْهُ الدَّلالَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ غَسَلَتِ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغُسْلُ شَأنُ النَّجَاسَاتِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ بِهَذَا فَأَقَرَّهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهَا أَنَّهُ طَاهِرٌ وَلأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ فَكَانَ نَجِسًا كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ. (¬6) وَاسْتَدَلُّوا بِآثَارٍ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِلا فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ وَمِنِ التَّابِعِينَ مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ الْمَنِيَّ بِمَنْزِلَةِ الْبَوْلِ. (¬7) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ سَبَبَ نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ أَنَّهُ دَمٌ مُسْتَحِيلٌ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ (¬8) فَحُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا لأَنَّ مَنَاطَ التَّنْجِيسِ كَوْنُهُ دَمًا مُسْتَحِيلا إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ وَهَذَا لا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا كَمَا قَالَ الدَّرْدِيرُ. وَبِأَنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ مِنْ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مُوجِبًا لِتَنْجِيسِهِ فَأُلْحِقَ الْمَنِيُّ بِالْبَوْلِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً. (¬9) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ: إِنَّ مَنِيَّ الإِنْسَانِ طَاهِرٌ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ الذَّكَرِ أَمِ الأُنْثَى. لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ " فَدَلَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَعَ فِي الصَّلاةِ وَالْمَنِيُّ عَلَى ثَوْبِهِ وَهَذَا شَأنُ الطَّاهِرَاتِ (¬10) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ أَوِ الْمُخَاطِ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرٍ. فَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ ابن عباس قَدْ شَبَّهَ الْمَنِيَّ بِالْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ , مِمَّا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهِ وَأَمَرَ بِإِمَاطَتِهِ بِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ كَانَتْ - وَلَوْ بِإِذْخِرٍ - لأَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ طَبْعًا , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ إِنْ كَانَ رَطْبًا مَسَحَهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا حَتَّهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ (¬11) وَلأَنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِ الإِنْسَانِ فَكَانَ طَاهِرًا كَالطِّينِ وَكَذَلِكَ مَنِيُّ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ حَالَ حَيَاتِهَا فَإِنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِهَا وَيُخْلَقُ مِنْهُ حَيَوَانٌ طَاهِرٌ. وَفِي مُقَابِلِ الأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ نَجِسٌ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ نَجِسٌ مِنَ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ بِنَاءً عَلَى نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِهَا وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (¬12) أَمَّا مَنِيُّ غَيْرِ الآدَمِيِّ فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَصَحِّ إِلَى أَنَّ مَنِيَّ غَيْرِ الآدَمِيِّ وَنَحْوِ الْكَلْبِ نَجِسٌ كَسَائِرِ الْمُسْتَحِيلاتِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّ الأَصَحَّ طَهَارَةُ مَنِيِّ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا لأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فَأَشْبَهَ مَنِيَّ الآدَمِيِّ. وَفِي مُقَابِلِ الأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ طَاهِرٌ مِنَ الْمَأكُولِ نَجِسٌ مِنْ غَيْرِهِ كَلَبَنِهِ. (¬13) نَظَرًا لأَنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ وَطَهَارَتِهِ فَقَدْ بَيَّنَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ نَجِسٌ وَسِيلَةَ تَطْهِيرِهِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنِيَّ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَإِنْ كَانَ رَطْبًا يَجِبُ غَسْلُهُ وَإِنْ جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ أَجْزَأَ فِيهِ الْفَرْكُ. (¬14) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَطْهِيرَ مَحَلِّ الْمَنِيِّ يَكُونُ بِغَسْلِهِ. (¬15) لِمَا وَرَدَ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ: أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْجُرُفِ فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَانِي إِلا احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ قَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا. (¬16) أَمَّا الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ فَقَدْ بَيَّنُوا كَيْفِيَّةَ تَنْظِيفِهِ. فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْمَنِيِّ لِلأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِيهِ وَخُرُوجًا مِنَ الْخِلافِ. ¬

_ (¬1) (قط) ج1ص125ح2 , (عب) 1438 , (ش) 923 , (طح) 298 , وصححه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 948 (¬2) (طح) 298 (¬3) البناية على الهداية 1/ 720، وحاشية ابن عابدين 1/ 208، وبدائع الصنائع 1/ 60 ـ 61، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 56، والخرشي 1/ 92، والحطاب 1/ 104، وشرح منتهى الإرادات 1/ 102، والمبدع شرح المقنع 1/ 338، والفروع 1/ 247، والإنصاف 1/ 340، ومغني المحتاج 1/ 80. (¬4) البناية 1/ 720، وابن عابدين 1/ 208، والبحر الرائق 1/ 236. (¬5) الخرشي 1/ 92، والدسوقي 1/ 56. (¬6) بدائع الصنائع 1/ 60، وتبيين الحقائق 1/ 71، والبناية على الهداية 1/ 722، وانتصار الفقير السالك 256. (¬7) البناية على الهداية 1/ 722. (¬8) حاشية الدسوقي 1/ 51. (¬9) الحطاب 1/ 104، والخرشي 1/ 92، وحاشية الدسوقي 1/ 56. (¬10) مغني المحتاج 1/ 79 ـ 80، وتحفة المحتاج 1/ 297، وكفاية الأخيار 1/ 41، ونهاية المحتاج 1/ 225، وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج 1/ 70، وشرح منتهى الإرادات 1/ 102، والمبدع شرح المقنع 1/ 254، والفروع 1/ 247، والإنصاف 1/ 340. (¬11) أخرجه الشافعي في المسند (1/ 26 ترتيبه) (¬12) نهاية المحتاج 1/ 226، والإنصاف 1/ 339. (¬13) مغني المحتاج 1/ 79 ـ 80، الإنصاف 1/ 339. (¬14) الفتاوى الهندية 1/ 44. (¬15) المنتقى شرح الموطأ 1/ 99 ـ 100. (¬16) أثر عمر " أنه احتلم وصلى. . . ". أخرجه مالك في الموطأ (1/ 49).

قال ابن القيم في بدائع الفوائد (3/ 119) ذكر مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته: قال مدعي الطهارة: المني مبدأ خلق بشر فكان طاهرا كالتراب. قال الآخر: ما أبعد ما اعتبرت فالتراب وضع طهورا ومساعدا للطهور في الولوغ ويرفع حكم الحدث على رأي والحدث نفسه على رأي فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه على أن الاستحالات تعمل عملها فأين الثواني من المبادىء وهل الخمر إلا ابنة العنب والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة لها إلى النجاسة ثم إلى الدم ثم إلى المني. قال المطهر: ما ذكرته في التراب صحيح وكون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته فالجماع الخالي من الإنزال يتطهر منه ولو كان التطهر منه لنجاسته لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم وأما كون التراب طهورا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني وكذلك مساعدته في الولوغ فما أبعد ما اعتبرت من الفرق وأما دعواك أن الاستحالة تعمل عملها فنعم وهي تقلب الطيب إلى الخبيث كالأغذية إلى البول والعذرة والدم والخبيث إلى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنا وكذلك خروج البن من بين الفرث والدم فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك لأن المني دم قصرته الشهوة وأحالته النجسة وانقلابه عنها إلى عين أخرى فلو أعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته. قال مدعي النجاسة: المذي مبدأ المني وقد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر وما أصابه منه وإذا كقال المطهر: هذا دعوى لا دليل عليها ومن أين لك أن المذي مبدأ المني وهما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات والعوارض والرائحة والطبيعة فدعواك أن المذي مبدأ المني وأنه مني لم تستحكم طبخه دعوى مجردة عن دليل نقلي وعقلي وحسي فلا تكون مقبولة ثم لو سلمت لك لم يفدك شيئا البتة فإن للمبادىء أحكاما تخالفها أحكام الثواني فهذا الدم مبدأ اللبن وحكمهما مختلف بل هذا المني نفسه مبدأ الآدمي طاهر العين ومبدأه عندك نجس العين فهذا من أظهر ما يفسد دليلك ويوضح تناقضك وهذا مما لا حيلة في دفعة فإن المني لو كان نجس العين لم يكن الآدمي طاهرا لأن النجاسة عندك لا تطهر بالاستحالة فلا بد من نقض أحد أصليك فإما أن تقول بطهارة المني أو تقول النجاسة تطهر بالاستحالة وإما أن تقول المني نجس والنجاسة لا تطهر بالاستحالة ثم تقول بعد ذلك بطهارة الآدمي فتناقض مالنا إلا النكير له. قال المنجس: لا ريب إن المني فضله مستحيلة عن الغذاء يخرج من مخرج البول فكانت نجسه كهو ولا يرد على البصاق والمخاط والدمع والعرق لأنها لا تخرج من مخرج البول. قال المطهر: حكمك بالنجاسة إما أن يكون للاستحالة عن الغذاء أو للخروج من مخرج البول أو لمجموع الأمرين فالأول باطل إذ مجرد استحالة الفضلة عن الغذاء لا يوجب الحكم بنجاستها كالدمع والمخاط والبصاق وإن كان لخروجه من مخرج البول فهذا إنما يفيدك أنه متنجس لنجاسة مجراه لا أنه نجس العين كما هو أحد الأقوال فيه وهو فاسد فإن المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة وإنما يحكم بالنجاسة بعد الخروج والانفصال ويحكم بنجاسة المنفصل لخبثه وعينه لا لمجراه مقره وقد علم بهذا بطلان الاستناد إلى مجموع الأمرين والذي يوضح هذا أنا رأينا الفضلات المستحلة عن الغذاء تنقسم إلى طاهر كالبصاق والعرق والمخاط ونجس كالبول والغائط فدل على أن جهة الاستحالة غير مقتضية للنجاسة ورأينا أن النجاسة دارت مع الخبثان مبدؤه نجسا فكيف بنهايته ومعلوم أن المبدأ موجود في الحقيقة بالفعل. وجودا وعدما فالبول والغائط ذاتان خبيثتان منتنتان مؤذيتان متميزتان عن سائر فضلات الآدمى بزيادة الخبث والنتن والاستقذار تنفر منهما النفوس وتنأى عنهما وتباعدهما عنها أقصى ما يمكن ولا كذلك هذه الفضلة الشريفة التي هي مبدأ خيار عباد الله وساداتهم وهي من أشرف جواهر الإنسان وأفضل الأجزاء المنفصلة عنه ومعها من روح الحياة ما تميزت به عن سائر الفضلات فقياسها على العذرة أفسد قياس في العالم وأبعده عن الصواب والله تعالى أحكم من أن يجعل محال وحيه ورسالاته وقربه مبادئهم نجسه فهو أكرم من ذلك وأيضا فإن الله تعالى أخبر عنه هذا الماء وكرر الخبر عنه في القرآن ووصفه مرة بعد مرة وأخبر أنه دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأنه استودعه في قرار مكين ولم يكن الله تعالى ليكرر ذكر شيء كالعذرة والبول ويعيده ويبديه ويخبر بحفظه في قرار مكين ويصفه بأحسن صفاته من الدفق وغيره ولم يصفه بالمهانة إلا لإظهار قدرته البالغة أنه خلق من هذا الماء الضعيف هذا البشر القوي السوي فالمهين ههنا الضعيف ليس هو النجس الخبيث وأيضا فلو كان المني نجسا وكل نجس خبيث لما جعله الله تعالى مبدأ خلق الطيبين من عبادة والطيبات ولهذا لا يتكون من البول والغائط طيب فلقد أبعد النجعة من جعل أصول بني آدم كالبول والغائط في الخبث والنجاسة والناس إذا سبوا الرجل قالوا أصله خبيث وهو خبيث الأصل فلو كانت أصول الناس نجسة وكل نجس خبيث لكان هذا السبب بمنزلة أن يقال أصله نطفة أو أصله ماء ونحو ذلك وإن كانوا إنما يريدون بخبث الأصل كون النطفة وضعت في غير حالها فذاك خبث على خبث ولم يجعل الله في أصول خواص عبادة شيئا من الخبث بوجه ما. قال المنجسون قد أكثرتم علينا من التشنيع بنجاسة أصل الآدمي وأطلتم القول وأغرضتم وتلك الشناعة مشتركة الإلزام بيننا وبينكم فإنه كما أن الله يجعل خواص عباده ظروفا وأوعية للنجاسة كالبول والغائظ والدم والمذي ولا يكون ذلك عائدا عليهم بالعيب والذم فكذلك خلقه لهم من المني النجس وما الفرق. المطهرون: لقد تعلقتم بما لا متعلق لكم به واستروحتم إلى خيال باطل فليسوا ظروفا للنجاسة البتة وإنما تصير الفضلة بولا وغائطا إذا فارقت محلها فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة وإلا فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيب غير خبيث وإنما يصير خبيثا بعد قذفة وإخراجه وكذلك الدم إنما هو نجس إذا سفح وخرج فأما إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجس فالمؤمن لا ينجس ولا يكون ظرفا للخبائث والنجاسات. قالوا والذي يقطع دابر القول بالنجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الأمة شديدة البلوى في أبدانهم وثيابهم وفرشهم ولحفهم ولم يأمرهم فيه يوما ما بغسل ما أصابه لا من بدن ولا من ثوب البتة ويستحيل أن يكون كالبول ولم يتقدم إليهم بحرف واحد في الأمر بغسله وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ممتنع عليه. قالوا: ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بحكم هذه المسألة وقد ثبت عن عائشة أنها أنكرت على رجل أعارته ملحفة صفراء ونام فيها فاحتلم فغسلها فأنكرت عليه غسلها وقالت: "إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي" ذكره ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال نزل بعائشة ضيف فذكره وقال أيضا حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحته عنه" تعنى المني وهذا قول عائشة وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن عباس قال ابن أبي شيبة ثنا هشيم عن حصين عن مصعب بن سعد عن سعد "أنه كان يفرك الجناية من ثوبه" ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب ابن سعد عن سعد "أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه" حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في المني قال: "امسحه بإذخرة" ثنا هشيم انبأنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في الجنابة تصيب الثوب قال: "إنما هو كالنخامة أو النخاعة أمطه عنك بخرقة أو بأذخرة". قالوا: وقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه" وهذا صريح في طهارته لا يحتمل تأويلا البتة. قالوا: وقد روى الدارقطني من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا شريك عن محمد ابن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: "إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة" قالوا: هذا إسناد صحيح فإن إسحاق الأزرق حديثه مخرج في الصحيحين وكذلك شريك وإن كان قد علل بتفرد إسحاق الأزرق به فإسحاق ثقة يحتج به في الصحيحين وعندكم تفرد الثقة بالزيادة مقبول. قال المنجس: صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر بغسله قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إذا أجنب الرجل في ثوبه ورأى فيه أثرا فليغسله وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه" ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: "إن رأيت أثره فاغسله وإن علمت أنه قد أصابه وخفي عليك فاغسل الثوب مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل الثوب" كله ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن الصلت "أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى ونضح ما لم ير وأعاد بعدما أضحى متمكنا" ثنا وكيع عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل أجنب في ثوبه فلم ير أثره قال: "يغسله كله" ثنا جابر ثنا حفص عن أشعت عن الحكم أن ابن مسعود "كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه" ثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال: سأل رجل عمر ابن الخطاب فقال: إني احتلمت على طنفسة؟ فقال: "إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحككه وإن خفي عليك فارششه". قالوا: وقد ثبت تسمية المني أذى كما سمي دم الحيض أذى والأذى هو النجس فقال الطحاوي ثنا ربيع الحيرى ثنا إسحاق ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم إذا لم يصبه أذى" وفي هذا دليل من وجه آخر وهو ترك الصلاة فيه وقد روى محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: "كان رسول الله يصلي في لحف نسائه". قالوا وأما ما ذكرتم من الآثار على مسحه بأذخرة وفركه فإنما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة، قالوا وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك. قالوا: وإنما تكون تلك الآثار حجة علينا لو كنا نقول لا يصح النوم في الثوب النجس فإذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم ما رويتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونقول من بعد لا تصلح الصلاة في ذلك فلم يخالف شيئا مما روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وإذا كانت الآثار قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن فيها دليل على حكم المني كيف هو اعتبرنا ذلك من طريق النظر فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث لأنه يوجب أكبر الطهارات فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها فرأينا الغائط والبول خروجهما حدث وهما نجسان في أنفسهما وكذلك دم الحيض والاستحاضة هما حدث وهما نجسان في أنفسهما ودم العروق كذلك في النظر فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما خروجه حدث فهو نجس في نفسه وقد ثبت أن خروج المني حدث ثبت

العلقة والمضغة ورطوبة الفرج

الْعَلَقَة وَالْمُضْغَة وَرُطُوبَة اَلْفَرْج رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْعَرَقِ (¬1) ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ الدَّاخِلِيِّ كَسَائِرِ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ رُطُوبَةَ الْوَلَدِ عِنْدَ الْوِلادَةِ طَاهِرَةٌ. وَمَحَلُّ الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَمٌ، وَلَمْ يُخَالِطْ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ مَذْيٌ أَوْ مَنِيٌّ مِنَ الرَّجُلِ، أَوِ الْمَرْأَةِ. (¬2) وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى نَجَاسَتِهِ. أَمَّا رُطُوبَةُ الْفَرْجِ الْخَارِجِيِّ فَطَاهِرَةٌ اتِّفَاقًا. وَإِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ فِي مَحَلِّهَا فَلا عِبْرَةَ بِهَا بِاتِّفَاقٍ. (¬3) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ مُبَاحِ الأَكْلِ نَجِسَةٌ، أَمَّا مِنْ مُبَاحِ الأَكْلِ فَطَاهِرَةٌ مَا لَمْ يَتَغَذَّ بِنَجِسٍ، وَرُطُوبَةُ فَرْجِ الآدَمِيِّ نَجِسَةٌ عَلَى الرَّاجِحِ خِلافًا لِمَنْ قَالَ بِطَهَارَتِهِ. (¬4) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ مِنَ الآدَمِيِّ أَوْ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَلَوْ غَيْرِ مَأكُولٍ لَيْسَتْ بِنَجِسٍ فِي الأَصَحِّ بَلْ طَاهِرَةٌ لأَنَّهَا كَعَرَقِهِ، وَمُقَابِلُ الأَصَحِّ أَنَّهَا نَجِسَةٌ، لأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ يَنْجُسُ بِهَا ذَكَرُ الْمُجَامِعِ. (¬5) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ رُطُوبَةَ فَرْجِ الْمَرْأَةِ طَاهِرَةٌ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ مَنِيِّهَا، فَلَوْ حَكَمْنَا بِنَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِهَا لَزِمَ الْحُكْمُ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّهَا. وَقَالُوا فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ - اخْتَارَهَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلا وَجَزَمَ بِهِ فِي الإِفَادَاتِ - إِنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ نَجِسَةٌ، وَقَالَ الْقَاضِي: مَا أَصَابَ مِنْهُ فِي حَالِ الْجِمَاعِ نَجِسٌ لأَنَّهُ لا يَسْلَمُ مِنَ الْمَذْيِ. (¬6) وَقَدْ بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَلَقَةِ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ، فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، بِنَجَاسَتِهَا. وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ؛ لأَنَّهَا بَدْءُ خَلْقِ الآدَمِيِّ، وَقِيلَ: إِنَّهَا نَجِسَةٌ لأَنَّهَا دَمٌ. (¬7) ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُضْغَةَ نَجَسٌ، لأَنَّهَا دَمٌ وَالدَّمُ نَجَسٌ. (¬8) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْوَجْهِ الآخَرِ وَابْنُ الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُضْغَةَ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ بَلْ طَاهِرَةٌ، لأَنَّ الْمُضْغَةَ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ كَالْمَنِيِّ. (¬9) ¬

_ (¬1) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة: " رطب ". (¬2) حاشية ابن عابدين 1/ 233 (¬3) حاشية ابن عابدين 1/ 112، 208، 233. (¬4) حاشية الدسوقي 1/ 57، وجواهر الإكليل 1/ 9، ومواهب الجليل 1/ 105. (¬5) مغني المحتاج 1/ 81، ونهاية المحتاج 1/ 228 ـ 229، وتحفة المحتاج 1/ 315 ـ 316. (¬6) كشاف القناع 1/ 195، ومطالب أولي النهى 1/ 237، والإنصاف 1/ 341. (¬7) حاشية ابن عابدين 1/ 226، والمغني 2/ 94. (¬8) حاشية ابن عابدين 1/ 208 ط. بولاق، والبحر الرائق 1/ 236، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 1/ 328، والكافي 1/ 88، وبلغة السالك 1/ 35. (¬9) مغني المحتاج 1/ 81، والقليوبي وعميرة 1/ 71، وحاشية ابن عابدين 1/ 208.

لبن الآدمي

لَبَنُ اَلْآدَمِيّ لَبَنُ الآدَمِيِّ الْحَيِّ طَاهِرٌ بِاتِّفَاقٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ امْرَأَةٍ أَمْ مِنْ رَجُلٍ إِذْ لا يَلِيقُ بِكَرَامَتِهِ أَنْ يَكُونَ مَنْشَؤُهُ نَجِسًا. أَمَّا لَبَنُ الآدَمِيِّ الْمَيِّتِ فَهُوَ طَاهِرٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، لأَنَّ اللَّبَنَ لا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ تَنَجَّسَ الْوِعَاءُ الأَصْلِيُّ لَهُ، وَنَجَاسَةُ الظَّرْفِ إِنَّمَا تُوجِبُ نَجَاسَةَ الْمَظْرُوفِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الظَّرْفُ مَعْدِنًا لِلْمَظْرُوفِ وَمَوْضِعًا لَهُ فِي الأَصْلِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الأَصْلِ مَوْضِعُهُ وَمَظَانُّهُ فَنَجَاسَتُهُ لا تُوجِبُ نَجَاسَةَ الْمَظْرُوفِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ لَبَنَ الآدَمِيِّ الْمَيِّتِ نَجِسٌ، وَقِيلَ: إِنَّهُ طَاهِرٌ. (¬1) لا يَخْتَلِفُ لَبَنُ الأُنْثَى بِالنِّسْبَةِ لِطَهَارَتِهِ عَنْ لَبَنِ الذَّكَرِ - لَوْ كَانَ لَهُ لَبَنٌ - فَلَبَنُ الأُنْثَى طَاهِرٌ بِاتِّفَاقٍ. وَلَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ عَنْهُ فِي أَنَّ لَبَنَ الأُنْثَى يَتَعَلَّقُ بِهِ مَحْرَمِيَّةُ الرَّضَاعِ. أَمَّا الرَّجُلُ فَلَوْ كَانَ لَهُ لَبَنٌ فَلا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ. (¬2) ¬

_ (¬1) بدائع الصنائع 4/ 8 ـ 9، والدسوقي 1/ 50 ـ 51، والحطاب 1/ 93، ونهاية المحتاج 1/ 227، والمغني 4/ 288، 7/ 540. (¬2) حاشية الدسوقي 2/ 502.

حكم شعر الإنسان

حُكْمُ شَعْرِ الإِنْسَانِ شَعْرُ الإِنْسَانِ طَاهِرٌ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّعْرُ مُتَّصِلا أَمْ مُنْفَصِلا، وَاسْتَدَلُّوا لِطَهَارَتِهِ بِأَنَّ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَلَ أَبَا طَلْحَةَ شَعْرَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ ". (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص45: بَابُ المَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ قال الحافظ: قَوْلُهُ: (بَابُ الْمَاءِ) أَيْ: حُكْمِ الْمَاءِ " الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعْرُ الْإِنْسَانِ ". أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّ حُكْمَهُ الطَّهَارَةُ لِأَنَّ الْمُغْتَسِلَ قَدْ يَقَعُ فِي مَاءِ غُسْلِهِ مِنْ شَعْرِهِ، فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَتَنَجَّسَ الْمَاءُ بِمُلَاقَاتِهِ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَنَّبَ ذَلِكَ فِي اغْتِسَالِهِ، بَلْ كَانَ يُخَلِّلُ أُصُولَ شَعْرِهِ كَمَا سَيَاتِي، وَذَلِكَ يُفْضِي غَالِبًا إِلَى تَنَاثُرِ بَعْضِهِ فَدَلَّ عَلَى طَهَارَتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَصَحَّحَ جَمَاعَةٌ الْقَوْلَ بِتَنْجِيسِهِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى طَهَارَتِهِ بِمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ شَعْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُكَرَّمٌ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَنَقَضَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَّ الْخُصُوصِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، قَالُوا: وَيَلْزَمُ الْقَائِلُ بِذَلِكَ أَنْ لَا يَحْتَجَّ عَلَى طَهَارَةِ الْمَنِيِّ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِإِمْكَانِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: مَنِيُّهُ طَاهِرٌ فَلَا يُقَاسُ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْحَقُّ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ فِي الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ إِلَّا فِيمَا خُصَّ بِدَلِيلٍ، وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى طَهَارَةِ فَضَلَاتِهِ وَعَدَّ الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ فِي خَصَائِصِهِ، فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا وَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ بَيْنَ أَئِمَّتُهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي شَعْرِ الْآدَمِيِّ. فتح (1/ 272) وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الانْتِفَاعِ بِشَعْرِ الآدَمِيِّ بَيْعًا وَاسْتِعْمَالا؛ لأَنَّ الآدَمِيَّ مُكَرَّمٌ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}. (¬2) فَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ مُهَانًا مُبْتَذَلا. (¬3) قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص45: وَكَانَ عَطَاءٌ: لاَ يَرَى بِهِ بَأسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الخُيُوطُ وَالحِبَالُ. قَوْلُهُ: (وَكَانَ عَطَاءٌ) هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ فِي أَخْبَارِ مَكَّةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَاسًا بِالِانْتِفَاعِ بِشُعُورِ النَّاسِ الَّتِي تُحْلَقُ بِمِنًى. فتح (1/ 272) طَهَارَةُ الشَّعْرِ عَلَى الْجِلْدِ: الشَّعْرُ عَلَى جِلْدِ الْحَيِّ الطَّاهِرِ حَالَ حَيَاتِهِ طَاهِرٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَالشَّعْرُ عَلَى جِلْدِ الإِنْسَانِ الْمَيِّتِ طَاهِرٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ. (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 326 - (1305) , (خ) 171 (¬2) سورة الإسراء / 70. (¬3) البناية 6/ 407، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 330، حاشية الدسوقي 1/ 49، ونهاية المحتاج 1/ 228، 229، كشاف القناع 1/ 56 ـ 57. (¬4) رد المحتار على الدر المختار 1/ 137، والخرشي 1/ 90، والمجموع 1/ 220 ـ 231 ـ 234 ـ 236 ـ 238، والمغني 1/ 79 ـ 80.

طهارة الظفر ونجاسته

طَهَارَةُ الظُّفْرِ وَنَجَاسَتُهُ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ ظُفْرَ الإِنْسَانِ طَاهِرٌ، حَيًّا كَانَ الإِنْسَانُ أَوْ مَيِّتًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الظُّفْرُ مُتَّصِلا بِهِ، أَمْ مُنْفَصِلا عَنْهُ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ إِلَى نَجَاسَةِ أَجْزَاءِ الآدَمِيِّ، وَبَعْضُهُمْ إِلَى نَجَاسَةِ الْكَافِرِ بِالْمَوْتِ دُونَ الْمُسْلِمِ، وَهَذَا الْخِلافُ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ مَا وَافَقَ الْجُمْهُورَ. (¬1) ¬

_ (¬1) رد المحتار مع الدر المختار 1/ 204 ط مصطفى الحلبي، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1/ 49، والمبدع 1/ 251، والمغني 1/ 74، والإنصاف 1/ 242 - 243، 337، والروضة 1/ 15، ومغني المحتاج 1/ 80 ـ 81.

ميتة الآدمي

مَيْتَة اَلْآدَمِيّ (ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ , فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1426 , (هق) 1358، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5408 , أحكام الجنائز ص53

(م حم) , وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) (¬2) (أَنْ يَمُرُّوا بِجِنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ , وَأُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: مَا كَانَتْ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ:) (¬3) (مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ؟) (¬4) (" فَوَاللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ ") (¬6) (مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ) (¬7). شرحه في كتاب الصلاة مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: وَأَمَّا الآدَمِيُّ الْمَيِّتُ فَيَرَى عَامَّةُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ، كَمَا يَتَنَجَّسُ سَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَهَا دَمٌ سَائِلٌ بِالْمَوْتِ، وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ يُوجِبُ تَنَجُّسَهُ، إِلا أَنَّهُ إِذَا غُسِلَ يُحْكَمُ بِطِهَارَتِهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا كَرَامَةً لَهُ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ لا يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، وَأَنَّهُ لا تَصِحُّ صَلاةُ حَامِلِهِ. (¬8) وَيَقُولُ الْمَالِكِيَّةُ: مَيْتَةُ الآدَمِيِّ وَلَوْ كَافِرًا طَاهِرَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ شَعْبَانَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ نَجَاسَتُهُ. قَالَ عِيَاضٌ: لأَنَّ غَسْلَهُ وَإِكْرَامَهُ يَأبَى تَنْجِيسَهُ، إِذْ لا مَعْنَى لِغَسْلِ الْمَيْتَةِ الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَذِرَةِ " وَلِصَلاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ " وَلِمَا رُوِيَ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ الْمَوْتِ "، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا فَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ذَلِكَ. (¬9) وَيَقُولُ الشَّافِعِيَّةُ كَذَلِكَ بِطَهَارَةِ الآدَمِيِّ الْمَيِّتِ مُسْلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:} وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ {وَتَكْرِيمُهُمْ يَقْتَضِي طَهَارَتَهُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، وَقَضِيَّةُ التَّكْرِيمِ أَنْ لا يُحْكَمَ بِنَجَاسَتِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُهُ. وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى:} إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ {نَجَسٌ. فَالْمُرَادُ بِهِ نَجَاسَةُ الاعْتِقَادِ أَوِ اجْتِنَابُهُمْ كَالنَّجِسِ لا نَجَاسَةُ الأَبْدَانِ. (¬10) وَيَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الصَّحِيحَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الآدَمِيَّ طَاهِرٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ " , وَلأَنَّهُ آدَمِيٌّ فَلَوْ نَجُسَ بِالْمَوْتِ لَمْ يَطْهُرْ بِالْغُسْلِ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَنْجُسُ. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لاسْتِوَائِهِمَا فِي الآدَمِيَّةِ وَفِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْجُسَ الْكَافِرُ بِمَوْتِهِ، لأَنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْمُسْلِمِ وَلا يَصِحُّ قِيَاسُ الْكَافِرِ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ كَحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ. (¬11) وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ حُكْمَ أَجْزَاءِ الآدَمِيِّ وَأَبْعَاضِهِ حُكْمُ جُمْلَتِهِ سَوَاءٌ انْفَصَلَتْ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، لأَنَّهَا أَجْزَاءٌ مِنْ جُمْلَتِهِ وَلأَنَّهَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فَكَانَتْ طَاهِرَةً كَجُمْلَتِهِ. (¬12) وَذَكَرَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا نَجِسَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً لأَنَّهَا لا حُرْمَةَ لَهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لا يُصَلَّى عَلَيْهَا. (¬13) مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الآدَمِيَّ طَاهِرٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَأَنَّ مَوْتَ الآدَمِيِّ فِي الْمَاءِ لا يُنَجِّسُهُ إِلا إِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ تَغَيُّرًا فَاحِشًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْمُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ ". وَلأَنَّهُ لا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، كَالشَّهِيدِ؛ لأَنَّهُ لَوْ نَجُسَ بِالْمَوْتِ لَمْ يَطْهُرْ بِالْغُسْلِ. وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لاسْتِوَائِهِمَا فِي الآدَمِيَّةِ. (¬14) وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ نَزْحَ كُلِّ مَاءِ الْبِئْرِ بِمَوْتِ الآدَمِيِّ فِيهِ، إِذْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يُنْزَحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ بِمَوْتِ سِنَّوْرَيْنِ أَوْ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ , أَوْ آدَمِيٍّ. وَمَوْتُ الْكَلْبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ , حَتَّى لَوْ انْغَمَسَ وَأُخْرِجَ حَيًّا , يُنْزَحُ جَمِيعُ الْمَاءِ. (¬15) ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ عَظْمَ الآدَمِيِّ طَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} الآيَةَ، وَمِنَ التَّكْرِيمِ أَنْ لا يُحْكَمَ بِنَجَاسَتِهِ بِالْمَوْتِ. (¬16) ¬

_ (¬1) (م) 100 - (973) (¬2) (حم) 25396 , (م) 100 - (973) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (م) 100 - (973) (¬4) (م) 100 - (973) , (حم) 24542 (¬5) (حم) 25396 , (م) 101 - (973) , (س) 1968 , (د) 3189 (¬6) (م) 100 - (973) , (س) 1968 , (ت) 1033 , (د) 3189 , (جة) 1518 , (حم) 25396 (¬7) (م) 99 - (973) (¬8) الاختيار شرح المختار 1/ 15 ط حجازي، وبدائع الصنائع 1/ 299، وحاشية ابن عابدين 1/ 141. (¬9) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 64 ـ 65 ط دار الفكر، والشرح الكبير 1/ 53، 54. (¬10) الإقناع للشربيني الخطيب 1/ 30. (¬11) المغني لابن قدامة 1/ 46. (¬12) الاختيار شرح المختار 1/ 15، ومراقي الفلاح ص 49، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 54، والإقناع للشربيني 1/ 30، المغني لابن قدامة 1/ 46. (¬13) المغني لابن قدامة 1/ 45 ـ 46. (¬14) المغني 1/ 43 ـ 45 ط 1346 هـ، وفتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1/ 29 (¬15) مجمع الأنهر 1/ 34 ط سنة 1327هـ، وتبيين الحقائق 1/ 31 (¬16) حاشية ابن عابدين 1/ 138، وجواهر الإكليل 1/ 8، 9، ومغني المحتاج 1/ 78، والمجموع للنووي 1/ 236، والمغني لابن قدامة 1/ 72.

لعاب مأكول اللحم

لُعَابُ مَأكُولِ اللَّحْم (ت جة حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمِنًى) (¬1) (وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا (¬2) وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا (¬3) وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬4) (إِنَّ اللهَ قَسَّمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ , فلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ") (¬5) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ كُلَّ حَيٍّ بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِّيًّا، كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ آدَمِيًّا، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، لُعَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ - وَهُوَ مَا سَالَ مِنْ فَمِهِ فِي يَقَظَةٍ أَوْ نَوْمٍ - طَاهِرٌ، مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الْمَعِدَةِ بِصُفْرَتِهِ وَنُتُونَتِهِ، فَإِنَّهُ نَجِسٌ، وَلا يُسَمَّى حِينَئِذٍ لُعَابًا، وَيُعْفَى عَنْهُ إِذَا لازَمَ وَإِلا فَلا، وَمُخَاطُهُ كَذَلِكَ طَاهِرٌ، وَهُوَ مَا سَالَ مِنْ أَنْفِهِ. (¬6) وَالْبَلْغَمُ طَاهِرٌ، وَهُوَ الْمُنْعَقِدُ كَالْمُخَاطِ يَخْرُجُ مِنَ الصَّدْرِ أَوْ يَسْقُطُ مِنَ الرَّأسِ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، حَيْثُ يَقُولُونَ بِطِهَارَةِ الْمَعِدَةِ لِعِلَّةِ الْحَيَاةِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا طَاهِرٌ، وَعِلَّةُ نَجَاسَةِ الْقَيْءِ الاسْتِحَالَةُ إِلَى فَسَادٍ. (¬7) وَيَقُولُ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ مَا انْفَصَلَ عَنْ بَاطِنِ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ لَهُ اجْتِمَاعٌ وَاسْتِحَالَةٌ فِي الْبَاطِنِ، وَإِنَّمَا يَرْشَحُ رَشْحًا كَاللُّعَابِ وَالدَّمْعِ وَالْعَرَقِ وَالْمُخَاطِ، فَلَهُ حُكْمُ الْحَيَوَانِ الْمُتَرَشَّحِ مِنْهُ، إِنْ كَانَ نَجِسًا فَنَجِسٌ، وَإِلا فَطَاهِرٌ. (¬8) وَيَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: رِيقُ مَأكُولِ اللَّحْمِ طَاهِرٌ، وَمَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ، فَهُمَا نَجِسَانِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِمَا وَفَضَلاتِهِمَا وَمَا يَنْفَصِلُ عَنْهُمَا. الثَّانِي: مَا عَدَاهُمَا مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، فَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا وَفَضَلاتِهَا إِلا أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَتِهَا، وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهَا , فَحُكْمُهَا حُكْمُ الآدَمِيِّ. (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 17700 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. (¬2) جِرَانُ الْبَعِيرِ: مُقَدَّمُ عُنُقِهِ مِنْ مَذْبَحِهِ إِلَى مَنْحَرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 403) (¬3) الْجِرَّةُ بِالْكَسْرِ: هَيْئَةُ الْجَرِّ وَمَا يُفِيضُ بِهِ الْبَعِيرُ فَيَأكُلُهُ ثَانِيَةً، وَقَدْ اِجْتَرَّ وَأَجَرَّ، وَاللُّقْمَةُ يَتَعَلَّلُ بِهَا الْبَعِيرُ إِلَى وَقْتِ عَلَفِهِ , وَالْقَصْعُ الْبَلْعُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 403) (¬4) (ت) 2121 , (س) 3642 , (جة) 2712 (¬5) (جة) 2712 , (ت) 2121 , (س) 3642 , (د) 2870 , (حم) 17700 (¬6) حاشية الدسوقي 1/ 50، وجواهر الإكليل 1/ 8، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 64 ـ 65. (¬7) حاشية الدسوقي 1/ 51، والشرح الصغير 1/ 44، وجواهر الإكليل 1/ 9. (¬8) روضة الطالبين 1/ 16 ط المكتب الإسلامي، والإقناع للشربيني الخطيب 1/ 32، وقليوبي مع المنهاج 1/ 69 وحاشية الجمل 1/ 174. (¬9) المغني لابن قدامة مع الشرح 1/ 733 ـ 734.

بول مأكول اللحم

بَوْلُ مَأكُولِ اللَّحْم (ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، " فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ: اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قال الشوكاني: وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْعِتْرَةِ وَالنَّخَعِيِّ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَطَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ، وَوَافَقَهُمْ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالإِصْطَخْرِيُّ وَالرُّويَانِيُّ. أَمَّا فِي الإِبِلِ فَبِالنَّصِّ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَبِالْقِيَاسِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِأُولَئِكَ الأَقْوَامِ فَلَمْ يُصِبْ إذْ الْخَصَائِصُ لا تَثْبُتُ إلا بِدَلِيلٍ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ تَقْرِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِمَنْ يَبِيعُ أَبْعَارَ الْغَنَمِ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَاسْتِعْمَالُ أَبْوَالِ الإِبِلِ فِي أَدْوِيَتِهِمْ. وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا أَنَّ الأَشْيَاءَ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى تَثْبُتَ النَّجَاسَةُ. وَأُجِيبُ عَنْ التَّأيِيدِ الأَوَّلِ بِأَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ لا يَجِبُ إنْكَارُهُ، وَعَنْ الاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ بِأَنَّهَا حَالَةٌ ضَرُورِيَّةٌ وَمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ لا يُسَمَّى حَرَامًا وَقْتَ تَنَاوُلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} وَمِنْ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِالطَّهَارَةِ حَدِيثُ الإِذْنِ بِالصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ السَّابِقُ. وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِأَنَّهَا لا تُؤْذِي كَالإِبِلِ، وَلا دَلالَةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ وَإِلا لَزِمَ نَجَاسَةُ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَبَعْرِهَا لِلنَّهْيِ عَنْ الصَّلاةِ فِي مَبَارِكِهَا. وَيُرَدُّ هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ تَسْتَلْزِمُ الْمُبَاشَرَةَ لآثَارِ الْخَارِجِ مِنْهَا، وَالتَّعْلِيلُ بِكَوْنِهَا لا تُؤْذِي أَمْرٌ وَرَاءَ ذَلِكَ، وَالتَّعْلِيلُ لِلنَّهْيِ عَنْ الصَّلاةِ فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ بِأَنَّهَا تُؤْذِي الْمُصَلِّي، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَانِعُ لا مَا كَانَ فِي الْمَعَاطِنِ مِنْ الأَبْوَالِ وَالْبَعْرِ. وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِحَدِيثِ " لا بَأسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ " عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَالْبَرَاءِ مَرْفُوعًا. وَأُجِيبُ بِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُقَيْلِيِّ وَهُوَ وَاهٍ جِدًّا، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ذَاهِبُ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَاهِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ الأَزْدِيُّ: ضَعِيفٌ جِدًّا. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَ عَنْ الثِّقَاتِ بِغَيْرِ حَدِيثٍ مُنْكَرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَفِي إسْنَادِهِ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ أَبُو عُمَرَ الْبَجَلِيُّ الرَّازِيّ، قَدْ ضَعَّفُوهُ جِدًّا، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَكَانَ وَكِيعٌ شَدِيدُ الْحَمْلِ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: كَذَّابٌ، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالأَزْدِيُّ: مَتْرُوكٌ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ " إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ دَوَاءٍ خَبِيثٍ " وَالتَّحْرِيمُ يَسْتَلْزِمُ النَّجَاسَةَ، وَالتَّحْلِيلُ يَسْتَلْزِمُ الطَّهَارَةَ، فَتَحْلِيلُ التَّدَاوِي بِهَا دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَتِهَا، فَأَبْوَالُ الإِبِلِ وَمَا يَلْحَق بِهَا طَاهِرَةٌ. وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الاخْتِيَارِ، وَأَمَّا فِي الضَّرُورَةِ فَلا يَكُونُ حَرَامًا كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، فَالنَّهْيُ عَنْ التَّدَاوِي بِالْحَرَامِ بِاعْتِبَارِ الْحَالَةِ الَّتِي لا ضَرُورَةَ فِيهَا وَالإِذْنُ بِالتَّدَاوِي بِأَبْوَالِ الإِبِلِ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ، وَإِنْ كَانَ خَبِيثًا حَرَامًا، وَلَوْ سَلِمَ فَالتَّدَاوِي إنَّمَا وَقَعَ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ فَيَكُونُ خَاصًّا بِهَا، وَلا يَجُوزُ إلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ لِمَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا " إنَّ فِي أَبْوَالِ الإِبِلِ شِفَاءً لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ " ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ، وَالذَّرَبُ: فَسَادُ الْمَعِدَةِ، فَلا يُقَاسُ مَا ثَبَتَ أَنَّ فِيهِ دَوَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ نَفْيُ الدَّوَاءِ عَنْهُ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْحَرَامِ وَقَعَ فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلَ عَنْ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، وَلا يَجُوزُ إلْحَاقُ غَيْرِ الْمُسْكِرِ بِهِ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ، لأَنَّ شُرْبَ الْمُسْكِرِ يَجُرُّ إلَى مَفَاسِدَ كَثِيرَةٍ، وَلأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فِي الْخَمْرِ شِفَاءً، فَجَاءَ الشَّرْعُ بِخِلافِ ذَلِكَ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ قَصْرٌ لِلْعَامِّ عَلَى السَّبَبِ بِدُونِ مُوجِبٍ، وَالْمُعْتَبَرُ عُمُومُ اللَّفْظِ لا خُصُوصُ السَّبَبِ. وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِنَجَاسَةِ جَمِيعِ الأَبْوَالِ وَالأَزْبَالِ، وَهُمْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ، وَنَسَبَهُ فِي الْفَتْحِ إلَى الْجُمْهُورِ، وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ بِالْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: " إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ " الْحَدِيثَ. قَالُوا: يَعُمُّ جِنْسَ الْبَوْلِ وَلَمْ يَخُصَّهُ بِبَوْلِ الإِنْسَانِ، وَلا أَخْرَجَ عَنْهُ بَوْلَ الْمَأكُولِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ غَايَةُ مَا تَمَسَّكُوا بِهِ. وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَوْلُ الإِنْسَانِ لِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: " كَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ ". قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ، فَالتَّعْرِيفُ فِي الْبَوْلِ لِلْعَهْدِ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ كَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ: بَوْلِ الإِنْسَانِ لا بَوْلَ سَائِرِ الْحَيَوَانِ فَلا يَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي بَوْلِ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الرَّدَّ عَلَى الْخَطَّابِيِّ حَيْثُ قَالَ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ الأَبْوَالِ كُلِّهَا، قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَمُحَصِّلُ الرَّدِّ أَنَّ الْعُمُومَ فِي رِوَايَةِ مِنْ الْبَوْلِ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ لِقَوْلِهِ: " مِنْ بَوْلِهِ " أَوْ الأَلِفُ وَاللامُ بَدَلٌ مِنْ الضَّمِيرِ انْتَهَى. وَالظَّاهِرُ طَهَارَةُ الأَبْوَالِ وَالأَزْبَالِ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ لَحْمه تَمَسُّكًا بِالأَصْلِ وَاسْتِصْحَابًا لِلْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَالنَّجَاسَةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ نَاقِلٌ عَنْ الْحُكْمِ الَّذِي يَقْتَضِيه الأَصْلُ وَالْبَرَاءَةُ فَلا يُقْبَلُ قَوْلُ مُدَّعِيهَا إلا بِدَلِيلٍ يَصْلُحُ لِلنَّقْلِ عَنْهُمَا، وَلَمْ نَجِدْ لِلْقَائِلِينَ بِالنَّجَاسَةِ دَلِيلا كَذَلِكَ، وَغَايَةُ مَا جَاءُوا بِهِ حَدِيثُ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ مُرَادًا بِهِ الْخُصُوصَ كَمَا سَلَفَ عُمُومٌ ظَنِّيُّ الدَّلالَةِ لا يَنْتَهِضُ عَلَى مُعَارَضَةِ تِلْكَ الأَدِلَّةِ الْمُعْتَضِدَةِ بِمَا سَلَفَ، وَقَدْ طَوَّلَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ فِي الْمُحَلَّى الْكَلامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لَمْ نَجِدْهُ لِغَيْرِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يُدِرْ بَحْثَهُ عَلَى غَيْرِ حَدِيثِ صَاحِبِ الْقَبْرِ. فَإِنْ قُلْت: إذَا كَانَ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَزَبْلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ حَتَّى يَرِدَ دَلِيلٌ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِ غَيْرِ الْمَأكُولِ وَزِبْلِهِ عَلَى الْعُمُومِ؟ قُلْت: قَدْ تَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ " إنَّهَا رِكْسٌ " قَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّوْثَةِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَبِمَا تَقَدَّمَ فِي بَوْلِ الآدَمِيِّ وَأَلْحَقُوا سَائِرَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لا تُؤْكَلُ بِهِ بِجَامِعِ عَدَمِ الأَكْلِ وَهُوَ لا يَتِمُّ إلا بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ عِلَّةَ النَّجَاسَةِ عَدَمُ الأَكْلِ وَهُوَ مُنْتَقِضٌ بِالْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ زِبْلِ الْجَلالَةِ، وَالدَّفْعُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي زِبْلِ الْجَلالَةِ هُوَ الاسْتِقْذَارُ مَنْقُوضٌ بِاسْتِلْزَامِهِ لِنَجَاسَةِ كُلِّ مُسْتَقْذَرٍ كَالطَّاهِرِ إذَا صَارَ مُنْتِنًا، إلا أَنْ يُقَالَ: إنَّ زِبْلَ الْجَلالَةِ هُوَ مَحْكُومٌ بِنَجَاسَتِهِ لا لِلاسْتِقْذَارِ، بَلْ لِكَوْنِهِ عَيْنَ النَّجَاسَةِ الأَصْلِيَّةِ الَّتِي جَلَّتْهَا الدَّابَّةُ لِعَدَمِ الاسْتِحَالَةِ التَّامَّةِ. وَأَمَّا الاسْتِدْلال بِمَفْهُومِ حَدِيثِ " لا بَأسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ " الْمُتَقَدِّمِ فَغَيْرُ صَالِحٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ ضَعْفِهِ الَّذِي لا يَصْلُحُ مَعَهُ لِلاسْتِدْلالِ بِهِ حَتَّى قَالَ ابْنُ حَزْمٍ إنَّهُ خَبَرٌ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ قَالَ: لأَنَّ فِي رِجَالِهِ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ النَّقْلِ مُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ، فَاَلَّذِي يَتَحَتَّمُ الْقَوْلُ بِهِ فِي الأَبْوَالِ وَالأَزْبَالِ هُوَ الاقْتِصَارُ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِ الآدَمِيِّ وَزِبْلِهِ وَالرَّوْثَةِ. وَقَدْ نَقَلَ التَّيْمِيُّ أَنَّ الرَّوْثَ مُخْتَصٌّ بِمَا يَك

روث مأكول اللحم

رَوْثُ مَأكُولِ اللَّحْم قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص94: بَاب الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ " (¬1) الشَّرْح: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ) جَمْعُ مَرْبِضٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ. تحفة348 قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ هِيَ مَبَارِكُهَا وَمَوَاضِعُ مَبِيتِهَا ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة قال بن دُرَيْدٍ وَيُقَالُ ذَلِكَ أَيْضًا لِكُلِّ دَابَّةٍ مِنْ ذَوَاتِ الْحَوَافِرِ وَالسِّبَاعِ. النووي (10 - 524) قال العراقي: "وفي جواز اختصار مثل هذا نظر , وذلك لما قد يتعلق بالمحذوف من بيان، فإنَّ الظرف قد يفيد أنَّ ذلك كان حكمًا متقدمًا قبل أن يُبنى المسجد، فلمَّا بُنِيَ المسجد تَركَ الصلاهَ فيها " قوت المغتذي على جامع الترمذي (1/ 171) (قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ): مَفْهُومُه أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يُصَلِّ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ بَعْدَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ إِذْنُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ. فتح (1/ 526) قال ابن رجب: وإنما ترك الصلاة في مرابض الغنم بعد بناء المسجد؛ لاستغنائه عنها بالمسجد لا لنسخ الصلاة فيها، فإنه روي عنه أنه أذن في ذلك , ففي ((صحيح مسلم)) عن جابر بن سمرة، أن رجلا قال للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا)).فتح الباري لابن رجب 429 فَوائِدُ الْحَدِيث: هَذَا الْحَدِيثِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ أَبْوَالِهَا وَأَبْعَارِهَا قَالُوا: لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُبَاشِرُونَهَا فِي صَلَاتِهِمْ فَلَا تَكُونُ نَجِسَةً، وَنُوزِعَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ لِاحْتِمَالِ الْحَائِلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ عَلَى حَائِلٍ دُونَ الْأَرْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ نَفْيٍ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إِنَّهَا مُسْتَنِدَةٌ إِلَى أَصْلٍ، وَالْجَوَابُ أَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ {النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ فِي دَارِهِمْ} وَصَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فَاقْتَضَى أَنَّهُ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ {أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَمَرَهُمْ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَيَّبَ وَتُنَظَّفَ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَلِأَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ وَزَادَ " وَأَنْ نُطَهِّرَهَا " قَالَ: وَهَذَا بَعْدَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ. وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ النَّسْخِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ ثُمَّ الْمَنْعَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إِذْنَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثَابِتٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. نَعَمْ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمَرَابِضَ لَكِنْ فِيهِ أَيْضًا النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فَلَو اقْتَضَى الْإِذْنُ الطِّهَارَةَ لَاقْتَضَى النَّهْيُ التَّنْجِيسَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِالْفَرْقِ لَكِنَّ الْمَعْنَى فِي الْإِذْنِ وَالنَّهْيِ بِشَيْءٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ وَلَا النَّجَاسَةِ وَهُوَ أَنَّ الْغَنَمَ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ وَالْإِبِلَ خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فتح234 ¬

_ (¬1) (خ) 419 , (م) 10 - (524) , (حم) 13041 , (ت) 350

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ " وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ) (¬1) (وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ) (¬2) (إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ , أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي؟ , أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ (¬3) آلِ فُلَانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا (¬4) فَيَجِيءُ بِهِ , ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ , فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ) (¬5) (عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ) (¬6) (فَجَاءَ بِهِ , فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ) (¬7) (وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ) (¬8) (لَا أُغْنِي شَيْئًا) (¬9) (لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ (¬10) طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬11) (" فَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاجِدًا) (¬12) (فَلَمْ يَرْفَعْ رَأسَهُ) (¬13) (فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنْ الضَّحِكِ , فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ , فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى , " وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ " , وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ) (¬14) (وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ) (¬15) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬16) (صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ - وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا , وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا - فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ , اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ , اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ " , فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ الضِّحْكُ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ) (¬17). الشَّرْح: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ " وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ) (وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ) الْجَزُورُ مِنَ الْإِبِلِ: مَا يُجْزَرُ , أَيْ: يُقْطَعُ. فتح240 (إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ) هُوَ أَبُو جَهْلٍ سَمَّاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ زَكَرِيَّا. فتح240 (أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي) مَأخُوذٌ مِنَ الرِّيَاءِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ فِي الْمَلَإِ دُونَ الْخَلْوَةِ لِيُرَى. فتح520 (أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا) السَّلَى: الْجِلْدَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْوَلَدُ , يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ مِنْ الْبَهَائِمِ , وَأَمَّا مِنْ الْآدَمِيَّاتِ فَالْمَشِيمَة. فتح240 (فَيَجِيءُ بِهِ , ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ , فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ , فَجَاءَ بِهِ , فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ) (وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ , لَا أُغْنِي شَيْئًا) أَيْ: لَا أُغْنِي فِي كَفِّ شَرِّهِمْ أَوْ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ فِعْلِهِمْ. فتح240 (لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) الْمَنَعَةُ: الْقُوَّة , قال النَّوَوِيُّ: وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِمَكَّةَ عَشِيرَة؛ لِكَوْنِهِ هُذَلِيًّا حَلِيفًا وَكَانَ حُلَفَاؤُهُ إِذْ ذَاكَ كُفَّارًا، وَفِي الْكَلَامِ حَذْف تَقْدِيرُهُ: لَطَرَحْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -.فتح240 (" فَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاجِدًا , فَلَمْ يَرْفَعْ رَأسَهُ) (فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنْ الضَّحِكِ , فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ , فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى , " وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ " , وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ , اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ , اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ") أَيْ بِإِهْلَاكِ قُرَيْشٍ وَالْمُرَادُ الْكُفَّارُ مِنْهُمْ أَوْ مَنْ سَمَّى مِنْهُمْ فَهُوَ عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ. فتح240 فَوائِدُ الْحَدِيث: فِيهِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ آكَدُ مِنَ السَّبَبِ وَالْإِعَانَةِ لِقَوْلِهِ فِي عُقْبَةَ أَشْقَى الْقَوْمِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْهُ كُفْرًا وَأَذًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ الشَّقَاءَ هُنَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذِهِ الْقِصَّةِ لِأَنَّهُمُ اشْتَرَكُوا فِي الْأَمْرِ وَالرِّضَا وَانْفَرَدَ عُقْبَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ فَكَانَ أَشْقَاهُمْ وَلِهَذَا قُتِلُوا فِي الْحَرْبِ وَقُتِلَ هُوَ صَبْرًا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ حَدَثَ لَهُ فِي صِلَاتِهِ مَا يَمْنَعُ انْعِقَادَهَا ابْتِدَاءً لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَوْ تَمَادَى وَعَلَى هَذَا يَنْزِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ كَانَتْ نَجَاسَةً فَأَزَالَهَا فِي الْحَالِ وَلَا أَثَرَ لَهَا صَحَّتْ اتِّفَاقًا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَعَلَى أَنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَحَمْلُهُ عَلَى مَا سَبَقَ أَوْلَى وَتُعُقِّبَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْفَرْثَ لَمْ يُفْرَدْ بَلْ كَانَ مَعَ الدَّمِ كَمَا فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ وَالدَّمُ نَجِسٌ اتِّفَاقًا وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْفَرْثَ وَالدَّمَ كَانَا دَاخِلَ السَّلَى وَجِلْدَةُ السَّلَى الظَّاهِرَةُ طَاهِرَةٌ فَكَانَ كَحَمْلِ الْقَارُورَةِ الْمُرَصَّصَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا ذَبِيحَةُ وَثَنِيٍّ فَجَمِيعُ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ لِأَنَّهَا مَيْتَةٌ وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ التَّعَبُّدِ بِتَحْرِيمِ ذَبَائِحِهِمْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَارِيخٍ وَلَا يَكْفِي فِيهِ الِاحْتِمَالُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْجَوَابُ الْمَرْضِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمْ مَا وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ فَاسْتَمَرَّ فِي سُجُودِهِ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الطَّهَارَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِنَا بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَأَجَابَ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْفَرِيضَةِ فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ فَالْوَقْتُ مُوَسَّعٌ فَلَعَلَّهُ أَعَادَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ أَعَادَ لَنُقِلَ وَلَمْ يُنْقَلْ وَبِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُقِرُّهُ عَلَى التَّمَادِي فِي صَلَاةٍ فَاسِدَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ بِمَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِهِ أَنَّ فَاطِمَةَ ذَهَبَتْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأسَهُ وَعَقَّبَ هُوَ صلَاته بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِم وَالله أعلم. فتح240 (وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا , وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا) فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ ثَلَاثًا. النووي (107 - 1794) ¬

_ (¬1) (خ) 498 (¬2) (م) 107 - (1794) (¬3) الْجَزُور مِنْ الْإِبِلِ مَا يُجْزَرُ أَيْ يُقْطَعُ. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 377) (¬4) السَّلَى: هِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْوَلَدُ , يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ مِنْ الْبَهَائِمِ , وَأَمَّا مِنْ الْآدَمِيَّاتِ فَالْمَشِيمَة. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 377) (¬5) (خ) 498 (¬6) (خ) 3014 (¬7) (خ) 237 (¬8) (م) 107 - (1794) (¬9) (خ) 237 (¬10) الْمَنَعَةُ: الْقُوَّة , وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِمَكَّةَ عَشِيرَة؛ لِكَوْنِهِ هُذَلِيًّا حَلِيفًا وَكَانَ حُلَفَاؤُهُ إِذْ ذَاكَ كُفَّارًا، وَفِي الْكَلَامِ حَذْف تَقْدِيرُهُ: لَطَرَحْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. فتح الباري (ج 1 / ص 377) (¬11) (م) 107 - (1794) , (خ) 237 (¬12) (خ) 498 (¬13) (خ) 3014 (¬14) (خ) 498 (¬15) (خ) 3641 (¬16) (خ) 498 (¬17) (م) 107 - (1794) , (خ) 498

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص56: بَابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ، وَالدَّوَابِّ، وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا , وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ البَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: «هَاهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ» الشَّرْح: قَوْلُهُ: (بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ) وَالْمُرَادُ بِالدَّوَابِّ مَعْنَاهُ الْعُرْفِيُّ وَهُوَ ذَوَاتُ الْحَافِرِ مِنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ثُمَّ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ، وَلِهَذَا سَاقَ أَثَرَ أَبِي مُوسَى فِي صَلَاتِهِ فِي دَارِ الْبَرِيدِ؛ لِأَنَّهَا مَاوَى الدَّوَابِّ الَّتِي تُرْكَبُ. قَوْلُهُ: (وَصَلَّى أَبُو مُوسَى) هُوَ الْأَشْعَرِيُّ وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ - هُوَ السُّلَمِيُّ الْكُوفِيُّ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ " صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَهُنَاكَ سِرْقِينُ الدَّوَابِّ وَالْبَرِّيَّةِ عَلَى الْبَابِ فَقَالُوا: لَوْ صَلَّيْتَ عَلَى الْبَابِ " فَذَكَرَهُ. وَالسِّرْقِينُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ هُوَ الزِّبْلُ وَحَكَى فِيهِ ابْنُ سِيدَهْ فَتْحَ أَوَّلِهِ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَيُقَالُ لَهُ السِّرْجِينُ بِالْجِيمِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ حَرْفٌ بَيْنَ الْقَافِ وَالْجِيمِ يَقْرُبُ مِنَ الْكَافِ، وَالْبَرِّيَّةُ الصَّحْرَاءُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْبَرِّ، وَدَارُ الْبَرِيدِ الْمَذْكُورَةُ مَوْضِعٌ بِالْكُوفَةِ كَانَتِ الرُّسُلُ تَنْزِلُ فِيهِ إِذَا حَضَرَتْ مِنَ الْخُلَفَاءِ إِلَى الْأُمَرَاءِ وَكَانَ أَبُو مُوسَى أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَفِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَكَانَتِ الدَّارُ فِي طَرَفِ الْبَلَدِ وَلِهَذَا كَانَتِ الْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهَا. وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ: الْبَرِيدُ فِي الْأَصْلِ الدَّابَّةُ الْمُرَتَّبَةُ فِي الرِّبَاطِ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الرَّسُولُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهَا: ثُمَّ سُمِّيَتْ بِهِ الْمَسَافَةُ الْمَشْهُورَةُ قَوْلُهُ: (سَوَاءً) يُرِيدُ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ عِنْدَ أَبِي مُوسَى؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا عَلَى ثَوْبٍ يَبْسُطُهُ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِسَنَدِهِ وَلَفْظِهِ " صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى عَلَى مَكَانٍ فِيهِ سِرْقِينٌ " وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ بِغَيْرِ حَائِلٍ، وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الطِّنْفِسَةِ مُحْدَثٌ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ أَبِي مُوسَى وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً. أَوْ لَعَلَّ أَبَا مُوسَى كَانَ لَا يَرَى الطَّهَارَةَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ بَلْ يَرَاهَا وَاجِبَةً بِرَاسِهَا وَهُوَ مَذْهَبٌ مَشْهُورٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي قِصَّةِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي صَلَّى بَعْدَ أَنْ جُرِحَ وَظَهَرَ عَلَيْهِ الدَّمُ الْكَثِيرُ فَلَا يَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّ الرَّوْثَ طَاهِرٌ كَمَا أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي ذَاكَ عَلَى أَنَّ الدَّمَ طَاهِرٌ، وَقِيَاسُ غَيْرِ الْمَاكُولِ عَلَى الْمَاكُولِ غَيْرُ وَاضِحٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مُتَّجَهٌ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ رَوْثَ الْمَاكُولِ طَاهِرٌ وَسَنَذْكُرُ مَا فِيهِ قَرِيبًا. وَالتَّمَسُّكُ بِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ " {اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ} " أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي تَنَاوُلِ جَمِيعِ الْأَبْوَالِ هَذَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ، وَالصَّوَابُ طَهَارَةُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَمَا يَاتِي دَلِيْلُهُ فِي حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ، وَ (الْ) فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ) لِلْعَهْدِ، وَالْمَعْهُودُ بَيْنَهُمْ بَوْلُ النَّاسِ كَمَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَكُمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْقَبْرَينِ وَأَثَرُ أَبِي مُوسَى الْمَذْكُورُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَيَجِبُ اجْتِنَابُهَا لِهَذَا الْوَعِيدِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فتح (1/ 335) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: وَاخْتَلَفُوا فِي نَجَاسَةِ بَوْلِ وَرَوْثِ الْحَيَوَانِ مَأكُولِ اللَّحْمِ، وَكَذَا خُرْءُ الطَّيْرِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى طَهَارَتِهِمَا فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ أَوْ بَعْدَ ذَكَاتِهِ لِحَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَلِصَلاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَوْلُ وَرَوْثُ الْحَيَوَانِ مَأكُولِ اللَّحْمِ نَجِسًا لَتَنَجَّسَتِ الْحُبُوبُ الَّتِي تَدُوسُهَا الْبَقَرُ فَإِنَّهَا لا تَسْلَمُ مِنْ أَبْوَالِهَا. قال الحافظ: قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ بِنَجَاسَةِ أَبْوَالِ الْغَنَمِ وَأَبْعَارِهَا؛ لِأَنَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ لَا تَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَعَدَمُ السَّلَامَةِ مِنْهَا غَالِبٌ، وَإِذَا تَعَارَضَ الْأَصْلُ وَالْغَالِبُ قُدِّمَ الْأَصْلُ. فتح429 وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ نَجَاسَةً خَفِيفَةً، أَمَّا رَوْثُهُ فَهُوَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ نَجِسٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ نَجَاسَتُهُ خَفِيفَةٌ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ وَالْغَلِيظَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ مِنَ الْخَفِيفَةِ وَقِلَّةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ مِنَ الْغَلِيظَةِ، لا فِي كَيْفِيَّةِ التَّطْهِيرِ، لأَنَّهُ لا يَخْتَلِفُ بِالْغِلَظِ وَالْخِفَّةِ. وَأَمَّا خُرْءُ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ فَهُوَ نَجِسٌ نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَخُرْءُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ طَاهِرٌ إِلا الدَّجَاجَ وَالْبَطَّ الأَهْلِيَّ وَالأَوِزَّ فَنَجَاسَةُ خُرْئِهَا غَلِيظَةٌ لِنَتْنِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ بَوْلَ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ نَجِسٌ وَكَذَلِكَ رَوْثُهُ، وَكَذَا ذَرْقُ الطَّيْرِ، لِمَا وَرَدَ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جِيءَ لَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ لِيَسْتَنْجِيَ بِهَا أَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَدَّ الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ "، وَالرِّكْسُ النَّجَسُ. وَأَمَّا أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الإِبِلِ فَكَانَ لِلتَّدَاوِي، وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ إِلا خَالِصَ الْخَمْرِ، وَلأَنَّ أَبْوَالَ مَأكُولِ اللَّحْمِ وَأَرْوَاثَهَا مِمَّا اسْتَحَالَ بِالْبَاطِنِ، وَكُلُّ مَا اسْتَحَالَ بِالْبَاطِنِ نَجِسٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) بدائع الصنائع 1/ 80، 81، والفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية 1/ 19، والفتاوى الهندية 1/ 46 ـ 48، والاختيار شرح المختار 1/ 30 ـ 33 ط مصطفى الحلبي 1936، ومراقي الفلاح ص 30، وجواهر الإكليل 1/ 9، وحاشية الدسوقي 1/ 51، والشرح الصغير 1/ 47، وحاشية الجمل على المنهج 1/ 174، والمجموع 2/ 550، والمغني 1/ 731 ـ 832، ومطالب أولي النهى 1/ 234، ومغني المحتاج 1/ 79.

جلد مأكول اللحم

جِلْدُ مَأكُولِ اللَّحْم اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ جِلْدَ الْحَيَوَانِ الَّذِي يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لأَنَّهُ جِلْدٌ طَاهِرٌ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مَأكُولٍ، فَجَازَ الانْتِفَاعُ بِهِ بَعْدَ الذَّكَاةِ كَاللَّحْمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) رد المحتار على الدر المختار 1/ 137، وبدائع الصنائع 1/ 86، وفتح القدير 8/ 421، وشرح الزرقاني 1/ 23، والمجموع 1/ 245، 246، والمغني 1/ 71، ومطالب أولي النهى 1/ 59.

الدم الباقي في العروق واللحم بعد الذبح

الدَّمُ الْبَاقِي فِي العُرُوقِ وَاللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْح (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ , فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ , وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ أَكْلِ اللَّحْمِ مَعَ بَقَاءِ أَجْزَاءِ الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مَسْفُوحٍ، أَلا تَرَى أَنَّهُ مَتَى صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ظَهَرَتْ تِلْكَ الأَجْزَاءُ فِيهِ؟ وَلَيْسَ هُوَ بِمُحَرَّمٍ؛ إذْ لَيْسَ هُوَ مَسْفُوحًا وَلِمَا وَصَفْنَا (¬2) مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى الدَّمُ الْبَاقِي عَلَى اللَّحْمِ وَعِظَامِهِ، وَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا؛ فَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ الْمُفَسِّرُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَنُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّهُ لا بَأسَ بِهِ، وَدَلِيلُهُ الْمَشَقَّةُ فِي الاحْتِرَازِ مِنْهُ، وَصَرَّحَ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُهُ بِأَنَّ مَا يَبْقَى مِنْ الدَّمِ فِي اللَّحْمِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَلَوْ غَلَبَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ فِي الْقَدْرِ لَعَسُرَ الاحْتِرَازُ مِنْهُ، وَحَكَوْهُ عَنْ عَائِشَةَ وَعِكْرِمَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ، وَاحْتَجَّتْ عَائِشَةُ وَالْمَذْكُورُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} , قَالُوا: فَلَمْ يَنْهَ عَنْ كُلِّ دَمٍ بَلْ عَنْ الْمَسْفُوحِ خَاصَّةً وَهُوَ السَّائِلُ. (¬3) وَعِرْقُ الْمَأكُولِ طَاهِرٌ وَلَوْ ظَهَرَتْ حُمْرَتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ، وَيُؤْكَلُ (وَ) لأَنَّ الْعُرُوقَ لا تَنْفَكُّ مِنْهُ، فَيَسْقُطُ حُكْمُهُ، لأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَظَاهِرُ كَلامِهِ فِي الْخِلافِ فِيمَا إذَا جَبَرَ سَاقَهُ بِنَجَاسَةٍ نَجَاسَتُهُ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الْمُحَرَّمُ مِنْ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْقَاضِي فَأَمَّا الدَّمُ الَّذِي يَبْقَى فِي خُلَلِ اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ، وَمَا يَبْقَى فِي الْعُرُوقِ فَمُبَاحٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ إلا دَمَ الْعُرُوقِ، قَالَ شَيْخُنَا: لا أَعْلَمُ خِلافًا فِي الْعَفْوِ عَنْهُ، وَأَنَّهُ لا يُنَجِّسُ الْمَرَقَةَ، بَلْ يُؤْكَلُ مَعَهَا. (¬4) (وَدَمٌ لَمْ يُسْفَحْ) اللَّخْمِيِّ: إنْ لَمْ يَظْهَرْ الدَّمُ أُكِلَ اتِّفَاقًا كَشَاةٍ شُوِيَتْ قَبْلَ تَقْطِيعِهَا، وَإِذَا قُطِّعَتْ فَظَهَرَ الدَّمُ فَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً: حَرَامٌ وَحَمَلَ الإِبَاحَةَ فِيهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ لأَنَّ قَطْعَهُ مِنْ الْعُرُوقِ حَرَجٌ وَقَالَ مَرَّةً: حَلالٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} فَلَوْ قُطِّعَ اللَّحْمُ عَلَى هَذَا بَعْدَ إزَالَةِ الْمَسْفُوحِ لَمْ يَحْرُمْ وَجَازَ أَكْلُهُ بِانْفِرَادِهِ. وَفِي الْقَبَسِ: قَوْلُهُ {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} يَقْتَضِي تَحْلِيلَ مَا خَالَطَ الْعُرُوقَ وَجَرَى عِنْدَ تَقْطِيعِ اللَّحْمِ سَفَحَ هَرَقَ ابْنُ يُونُسَ: الْفَرْقُ بَيْنَ قَلِيلِ الدَّمِ وَكَثِيرِهِ أَنَّ كُلَّ مَا حَرُمَ أَكْلُهُ لَمْ تَجُزْ الصَّلاةُ بِهِ وَإِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} فَدَلَّ أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ مَسْفُوحًا حَلالٌ طَاهِرٌ وَذَلِكَ "137" لِلضَّرُورَةِ الَّتِي تَلْحَقُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ إذْ لا يَخْلُو اللَّحْمُ وَإِنْ غُسِلَ أَنْ يَبْقَى فِيهِ دَمٌ يَسِيرٌ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَوْ حُرِّمَ قَلِيلُ الدَّمِ لَتَتَبَّعَ النَّاسُ مَا فِي الْعُرُوقِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَطْبُخُ اللَّحْمَ وَالْمَرَقَةُ تَعْلُوهَا الصُّفْرَةُ، وَلِذَلِكَ فُرِّقَ بَيْنَ قَلِيلِ الدَّمِ وَبَيْنَ قَلِيلِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ لأَنَّ قَلِيلَ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ حَرَامٌ أَكْلُهَا وَشُرْبُهَا. (¬5) ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ، وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ السَّخْلَةِ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ أُمِّهَا وَكَذَا الْبَيْضَةُ، فَلا يَتَنَجَّسُ بِهَا الثَّوْبُ وَلا الْمَاءُ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ، وَإِنْ كَرِهُوا التَّوَضُّؤَ بِهِ لِلاخْتِلافِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ رُطُوبَةُ الْفَرْجِ طَاهِرَةٌ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَلَوْ غَيْرَ مَأكُولٍ. وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ طَهَارَةَ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْحَيَوَانِ بِالْمُبَاحِ الأَكْلِ فَقَطْ، وَقَيَّدُوهُ بِقَيْدَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَلا يَتَغَذَّى عَلَى نَجَسٍ، وَثَانِيهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا لا يَحِيضُ كَالإِبِلِ، وَإِلا كَانَتْ نَجِسَةً عَقِبَ حَيْضِهِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَطَاهِرَةٌ. (¬6) وَمَا يَبْقَى مِنْ الدَّمِ فِي عُرُوقِ الذَّكَاةِ بَعْدَ الذَّبْحِ لا يُفْسِدُ الثَّوْبَ وَإِنْ فَحُشَ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَكَذَا الدَّمُ الَّذِي يَبْقَى فِي اللَّحْمِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسْفُوحٍ. هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 5723 , (جة) 3314 , (قط) ج4ص272 ح25 , وصححه الألباني في الإرواء: 2526 (¬2) أحكام القرآن للجصاص (دار الفكر-د. ط-1414هـ-1993م) ج1 ص173 - 174 (¬3) المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج2 ص575 (¬4) الفروع (عالم الكتب-الطبعة الرابعة-1405هـ-1985م) ج1 ص254 - 255 (¬5) التاج والإكليل (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1416هـ-1994م) ج1 ص136 - 137 (¬6) حاشية ابن عابدين 1/ 231، حاشية الدسوقي 1/ 57، مواهب الجليل 1/ 105، نهاية المحتاج 1/ 246، 247، تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 1/ 315، 316، المطبعة الأميرية الطبعة الأولى، مغني المحتاج 1/ 81. (¬7) الفتاوى الهندية (دار الفكر-الطبعة الثانية1310هـ) ج1 ص46

مسائل متعلقة بهذا الباب

مسائل متعلقة بهذا الباب اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي طَهَارَةِ الْمَشِيمَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ الْمُذَكَّى فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ بِطَهَارَتِهَا وَجِوَازِ أَكْلِهَا، وَصَوَّبَهُ الْبَرْزَلِيُّ قَائِلا: وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ. (¬1) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ طَاهِرَةٌ مِنَ الآدَمِيِّ، نَجِسَةٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ حُكْمُ مَيْتَتِهِ بِلا نِزَاعٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) مواهب الجليل 1/ 88، والزرقاني 1/ 22، وحاشية الدسوقي 1/ 49. (¬2) أسنى المطالب 1/ 11، وحاشية الجمل 1/ 177.

الجراد

الْجَرَاد (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ , فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ , وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ " (¬1) عَلَّلَ ابْنُ الْقَيِّمِ ذَلِكَ الْحُكْمَ الاسْتِثْنَائِيَّ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّ الْمَيْتَةَ إِنَّمَا حُرِّمَتْ لاحْتِقَانِ الرُّطُوبَاتِ وَالْفَضَلاتِ وَالدَّمِ الْخَبِيثِ فِيهَا، وَالذَّكَاةُ لَمَّا كَانَتْ تُزِيلُ ذَلِكَ الدَّمَ وَالْفَضَلاتِ كَانَتْ سَبَبَ الْحِلِّ، وَإِلا فَالْمَوْتُ لا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، فَإِنَّهُ حَاصِلٌ بِالذَّكَاةِ كَمَا يَحْصُلُ بِغَيْرِهَا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَيَوَانِ دَمٌ وَفَضَلاتٌ تُزِيلُهَا الذَّكَاةُ لَمْ يَحْرُمْ بِالْمَوْتِ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ لِحِلِّهِ ذَكَاةٌ كَالْجَرَادِ، وَلِهَذَا لا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ مَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً كَالذُّبَابِ وَالنَّحْلَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَالسَّمَكُ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ دَمٌ وَفَضَلاتٌ تَحْتَقِنُ بِمَوْتِهِ لَمْ يَحِلَّ لِمَوْتِهِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 5723 , (جة) 3314 , (قط) ج4ص272 ح25 , وصححه الألباني في الإرواء: 2526 (¬2) زاد المعاد 3/ 393.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قَالَ: " غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأكُلُ الْجَرَادَ " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَتِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالْجَمَاهِيرُ يَحِلُّ سَوَاءٌ مَاتَ بِذَكَاةٍ أَوْ بِاصْطِيَادِ مُسْلِمٍ أَوْ مَجُوسِيٍّ أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ سَوَاءٌ قُطِعَ بعضه أَوْ أُحْدِثَ فِيهِ سَبَبٌ. النووي (52 - 1952) إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ اشْتِرَاطُ تَذْكِيَتِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهَا فَقِيلَ بِقَطْعِ رَأسِهِ وَقِيلَ إِنْ وَقَعَ فِي قدر أَو نَار حل وَقَالَ بن وَهْبٍ أَخْذُهُ ذَكَاتُهُ وَوَافَقَ مُطَرِّفٌ مِنْهُمُ الْجُمْهُورَ فِي أَنَّهُ لَا يُفْتَقَرُ إِلَى ذَكَاتِهِ لِحَدِيثِ بن عُمَرَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ. فتح5495 لَكِنْ فَصَّلَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بَيْنَ جَرَادِ الْحِجَازِ وَجَرَادِ الْأَنْدَلُسِ , فَقَالَ فِي جَرَادِ الْأَنْدَلُسِ لَا يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌ وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ يَضُرُّ أَكْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ سُمِّيَّةٌ تَخُصُّهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ جَرَادِ الْبِلَادِ تَعَيَّنَ اسْتِثْنَاؤُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فتح5495 وأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَلِابْنِ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ ثَابِتِ بْنِ زُهَيْر عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ وَسُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ ثَابِتًا لِأَنَّ ثَابِتًا قَالَ فِيهِ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ. فتح5495 ¬

_ (¬1) (م) 52 - (1952) , (خ) 5176 , (ت) 1821 , (د) 3812

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً (¬1) نَأكُلُ مِنْهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو شيء شَبِيه بالزَّبيل من الخُوص ليس له عُرىً وليس بالكبير , وقيل: هو شيء كالقُفَّة تُتَّخَذُ واسِعةَ الأسْفَل ضَيَّقةَ الأعْلَى. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 141) (¬2) (ط) 1668 , (هق) 18778 , إسناده صحيح: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

ميتة البحر

مَيْتَةُ الْبَحْر قَالَ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص89: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: صَيْدُهُ: مَا اصْطِيدَ , {وَطَعَامُهُ}: مَا رَمَى بِهِ. (¬2) وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: الطَّافِي حَلاَلٌ. (¬3) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُ: مَيْتَتُهُ، إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالجِرِّيُّ (¬4) لاَ تَأكُلُهُ اليَهُودُ، وَنَحْنُ نَأكُلُهُ. وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كُلُّ شَيْءٍ فِي البَحْرِ مَذْبُوحٌ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيْرُ , فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلاَتِ السَّيْلِ (¬5) أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ , قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلاَ: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ , وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ , وَمِنْ كُلٍّ تَأكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} (¬6) وَرَكِبَ الحَسَنُ - عليه السلام - عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلاَبِ المَاءِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُم (¬7). وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ , نَصْرَانِيٍّ , أَوْ يَهُودِيٍّ , أَوْ مَجُوسِيٍّ. (¬8) وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي المُرِي: ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ. (¬9) ¬

_ (¬1) [المائدة/96] (¬2) وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. فتح5493 (¬3) وَصَلَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبي بشير عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلَالٌ زَادَ الطَّحَاوِيُّ لِمَنْ أَرَادَ أَكْلَهُ. فتح5493 (¬4) الجِرِّي: بِفَتْح الْجِيم , قَالَ ابن التِّينِ: وَفِي نُسْخَةٍ بِالْكَسْرِ , وَهُوَ ضَبْطُ الصِّحَاحِ , وَكَسْرِ الرَّاءِ الثَّقِيلَةِ , قَالَ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الجريت وَهُوَ مَا لَا قِشْرَ لَهُ قَالَ وَقَالَ بن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَا أَكْرَهُهُ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَنه من الممسوخ وَقَالَ الْأَزْهَرِي الجريت نَوْعٌ مِنَ السَّمَكِ يُشْبِهُ الْحَيَّاتِ وَقِيلَ سَمَكٌ لَا قِشْرَ لَهُ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الْمَرْمَاهِي وَالسِّلَّوْرُ مِثْلُهُ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ ضَرْبٌ مِنَ السَّمَكِ يُشْبِهُ الْحَيَّاتِ وَقَالَ غَيْرُهُ نَوْعٌ عَرِيضُ الْوَسَطِ دَقِيقُ الطَّرَفَيْنِ. فتح5493 (¬5) قِلَاتٌ بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَآخِرُهُ مُثَنَّاةٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ مُثَلَّثَةٌ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ جَمْعُ قَلْتٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِثْلُ بَحْرٍ وَبِحَارٍ هُوَ النُّقْرَةُ فِي الصَّخْرَةِ يَسْتَنْقِعُ فِيهَا الْمَاءُ. فتح5493 (¬6) [فاطر: 12] (¬7) قَالَ بن التِّينِ لَمْ يُبَيِّنِ الشَّعْبِيُّ هَلْ تُذَكَّى أَمْ لَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهَا تُؤْكَلُ بِغَيْرِ تَذْكِيَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ مَا مَأوَاهُ الْمَاءُ وَغَيْرِهِ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ لَا بُدَّ مِنَ التَّذْكِيَةِ. فتح5493 (¬8) وَهَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ كُلْ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ وَمَا صِيدَ مِنْهُ صَادَهُ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَو مَجُوسِيّ , قَالَ بن التِّينِ مَفْهُومُهُ أَنَّ صَيْدَ الْبَحْرِ لَا يُؤْكَلُ إِنْ صَادَهُ غَيْرُ هَؤُلَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ قوم. فتح5493 (¬9) قَالَ الْحَرْبِيُّ هَذَا مُرْيٌ يُعْمَلُ بِالشَّامِ يُؤْخَذُ الْخَمْرُ فَيُجْعَلُ فِيهِ الْمِلْحُ وَالسَّمَكُ وَيُوضَعُ فِي الشَّمْسِ فَيَتَغَيَّرُ عَنْ طَعْمِ الْخَمْرِ , وَالنِّينَانُ: جَمْعُ نُونٍ وَهُوَ الْحُوتُ. ومعنى قوله: أن الشمس طهَّرت الخمر , وأذهبت خواصها , وكذلك السمك والملح , أزالا شدتها , وأثَّرا على ضراوتها وتخليلها , فأصبحت بذلك حلالا , كما أحل الذبح الذبيحة. وَأَدْخَلَهُ الْبُخَارِيُّ فِي طَهَارَةِ صَيْدِ الْبَحْرِ يُرِيدُ أَنَّ السَّمَكَ طَاهِرٌ حَلَالٌ وَأَنَّ طَهَارَتَهُ وَحِلَّهُ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ كَالْمِلْحِ حَتَّى يَصِيرَ الْحَرَامُ النَّجِسُ بِإِضَافَتِهَا إِلَيْهِ طَاهِرًا حَلَالًا وَهَذَا رَأيُ مَنْ يُجَوِّزُ تَحْلِيلَ الْخَمْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاء وَجَمَاعَة , وَقَالَ بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ اسْتَعَارَ الذَّبْحَ لِلْإِحْلَالِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ كَمَا أَنَّ الذَّبْحَ يُحِلُّ أَكْلَ الْمَذْبُوحَةِ دُونَ الْمَيْتَةِ فَكَذَلِكَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إِذَا وُضِعَتْ فِي الْخَمْرِ قَامَتْ مَقَامَ الذَّبْحِ فَأَحَلَّتْهَا , وَقَالَ غَيْرُهُ مَعْنَى ذَبَحَتْهَا أَبْطَلَتْ فِعْلَهَا , عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخمر فَإِنَّهَا أم الْخَبَائِث قَالَ بن شِهَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لَا خَيْرَ فِي الْخَمْرِ وَأَنَّهَا إِذَا أُفْسِدَتْ لَا خَيْرَ فِيهَا حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُفْسِدُهَا فيطيب حِينَئِذٍ الْخلّ قَالَ بن وهب وَسمعت مَالِكًا يَقُول سَمِعت بن شهَاب يسئل عَنْ خَمْرٍ جُعِلَتْ فِي قُلَّةٍ وَجُعِلَ مَعَهَا مِلْحٌ وَأَخْلَاطٌ كَثِيرَةٌ ثُمَّ تُجْعَلُ فِي الشَّمْسِ حَتَّى تعود مريا فَقَالَ بن شِهَابٍ شَهِدْتُ قَبِيصَةَ يَنْهَى أَنْ يُجْعَلَ الْخَمْرُ مُرْيًا إِذَا أُخِذَ وَهُوَ خَمْرٌ قُلْتُ وَقَبِيصَةُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ وَوُلِدَ هُوَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ فِي الصَّحَابَةِ لِذَلِكَ وَهَذَا يُعَارِضُ أَثَرَ أَبِي الدَّرْدَاءِ الْمَذْكُورَ وَيُفَسِّرُ الْمُرَادَ بِهِ. فتح5493

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " (¬1) الشَّرْح: (وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ) وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوما فَجَاءَ صَيَّادٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَنْطَلِقُ فِي الْبَحْرِ نُرِيدُ الصَّيْدَ فَيَحْمِلُ أَحَدُنَا مَعَهُ الْإِدَاوَةَ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأخُذَ الصَّيْدَ قَرِيبًا فَرُبَّمَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ وَرُبَّمَا لَمْ يَجِدْ الصَّيْدَ حَتَّى يَبْلُغَ مِنَ الْبَحْرِ مَكَانًا لَمْ يَظُنَّ أَنْ يَبْلُغَهُ فَلَعَلَّهُ يَحْتَلِمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ بِهَذَا الْمَاءِ فَلَعَلَّ أَحَدُنَا يُهْلِكُهُ الْعَطَشُ فَهَلْ تَرَى فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنْ نَغْتَسِلَ بِهِ أَوْ نَتَوَضَّأَ إِذَا خِفْنَا ذَلِكَ. تحفة69 (هُوَ الطَّهُورُ) بفتح الطاء أي المطهر قال بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ الْمَجْدُ فِي الْقَامُوسِ الطَّهُورُ الْمَصْدَرُ وَاسْمُ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ الطاهر المطهر انتهى قلت المراد ها هنا هُوَ الْمَعْنَى الْأَخِيرُ قَالَ الزُّرْقَانِيُّ أَيْ الْبَالِغُ فِي الطَّهَارَةِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنْزَلْنَا مِنَ السماء ماء طهورا أَيْ طَاهِرًا فِي ذَاتِهِ مُطَهِّرًا لِغَيْرِهِ قَالَ وَلَمْ يَقُلْ فِي جَوَابِهِ نَعَمْ مَعَ حُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ لِيَقْرُنَ الْحُكْمَ بِعِلَّتِهِ وَهِيَ الطَّهُورِيَّةُ الْمُتَنَاهِيَةُ فِي بَابِهَا انْتَهَى قَوْلُهُ (مَاؤُهُ) بِالرَّفْعِ فَاعِلُ الطَّهُورُ (الْحِلُّ) أَيْ الْحَلَالُ كَمَا فِي رواية الدارقطني عن جابر وأنس وبن عَمْرٍو. تحفة69 (مَيْتَتُهُ) مَا مَاتَ فِيهِ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ. عون83 قَالَ الرَّافِعِيُّ لَمَّا عَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتِبَاهَ الْأَمْرِ عَلَى السَّائِلِ فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَشْفَقَ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيْهِ حُكْمُ مَيْتَتِهِ وَقَدْ يُبْتَلَى بِهَا رَاكِبُ الْبَحْرِ فَعَقَّبَ الْجَوَابَ عَنْ سُؤَالِهِ بِبَيَانِ حُكْمِ الْمَيْتَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ سَأَلَهُ عَنْ مَائِهِ فَأَجَابَهُ عَنْ مَائِهِ وَطَعَامِهِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُعْوِزُهُمْ الزَّادُ فِيهِ كَمَا يُعْوِزُهُمْ الْمَاءُ فَلَمَّا جَمَعَتْهُمْ الْحَاجَةُ انْتَظَمَ الْجَوَابُ بِهِمَا وقال ابن الْعَرَبِيِّ وَذَلِكَ مِنْ مَحَاسِنِ الْفَتْوَى أَنْ يُجَاءَ في الجواب بأكثر مما يسئل عَنْهُ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ وَإِفَادَةً لِعِلْمٍ آخَرَ غَيْرِ مسؤول عَنْهُ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَاجَةِ إِلَى الْحُكْمِ كَمَا هُنَا لِأَنَّ مَنْ تَوَقَّفَ فِي طهورية ماء البحر فهو عن العلم يحل مَيْتَتِهِ مَعَ تَقَدُّمِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ أَشَدَّ تَوَقُّفًا قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِيرُ فِي السُّبُلِ الْمُرَادُ بِالْمَيْتَةِ مَا مَاتَ فِيهِ مِنْ دَوَابِّهِ مِمَّا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِيهِ لَا مَا مَاتَ فِيهِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ لُغَةً أَنَّهُ مَيْتَةُ بَحْرٍ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُرَادُ إِلَّا مَا ذَكَرْنَا قَالَ وَظَاهِرُهُ حِلُّ كُلِّ مَا مَاتَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ انْتَهَى قُلْتُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حِلِّ غَيْرِ السَّمَكِ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ يَحْرُمُ أَكْلُ مَا سِوَى السَّمَكِ وَقَالَ أَحْمَدُ يُؤْكَلُ كُلُّ مَا فِي الْبَحْرِ إلا الضفدع والتمساح وقال بن أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٌ يُبَاحُ كُلُّ مَا فِي البحر وذهب جماعة إلى أن ماله نَظِيرٌ مِنَ الْبَرِّ يُؤْكَلُ نَظِيرُهُ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ مِثْلَ بَقَرِ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ وَلَا يُؤْكَلُ مَا لَا يُؤْكَلُ نَظِيرُهُ فِي الْبَرِّ مِثْلَ كَلْبِ الْمَاءِ وَخِنْزِيرِ الْمَاءِ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ أَقْوَالٌ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي حِلِّ السَّمَكِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِيمَا كَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانِ الْبَرِّ كَالْآدَمِيِّ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالثُّعْبَانِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ يَحْرُمُ مَا عَدَا السَّمَكِ وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ الْحِلُّ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَّا الْخِنْزِيرَ فِي رِوَايَةٍ وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى أُحِلَّ لكم صيد البحر وَحَدِيثُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ أَخْرَجَهُ مالك وأصحاب السنن وصححه بن خزيمة وبن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ مَا يُؤْكَلُ نَظِيرُهُ فِي الْبَرِّ حَلَالٌ وَمَا لَا فَلَا وَاسْتَثْنَوْا عَلَى الْأَصَحِّ مَا يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ وَهُوَ نَوْعَانِ النَّوْعُ الْأَوَّلُ مَا وَرَدَ فِي مَنْعِ أَكْلِهِ شَيْءٌ يَخُصُّهُ كَالضُّفْدَعِ وَكَذَا اسْتَثْنَاهُ أَحْمَدُ لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ وَمِنَ الْمُسْتَثْنَى أَيْضًا التِّمْسَاحُ لِكَوْنِهِ يَعْدُو بِنَابِهِ وَمِثْلُهُ الْقِرْشُ فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَالثُّعْبَانُ وَالْعَقْرَبُ وَالسَّرَطَانُ وَالسُّلَحْفَاةُ لِلِاسْتِخْبَاثِ وَالضَّرَرِ اللَّاحِقِ مِنَ السُّمِّ النَّوْعُ الثَّانِي مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ مَانِعٌ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ بِشَرْطِ التَّذْكِيَةِ كَالْبَطِّ وَطَيْرِ الْمَاءِ. انْتَهَى كَلَامُ الحافظ باختصار. تحفة69 وقال العيني في عمدة القارىء ص 03 ج 1 وَعِنْدَنَا يُكْرَهُ أَكْلُ مَا سِوَى السمك من دواب البحر كالسلحفاة والضفدع وخنزير الماء واحتجوا بقوله تعالى يحرم عليهم الخبائث وَمَا سِوَى السَّمَكِ خَبِيثٌ انْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ وَأَجَابَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ قَوْلِهِ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَيْتَةِ السَّمَكُ لَا غَيْرُهُ بِدَلِيلِ حديث بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وبن مَاجَهْ وَقَالُوا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ مَصِيدَاتُ الْبَحْرِ مِمَّا يُؤْكَلُ وَمِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَالْمُرَادُ مِنْ طَعَامِهِ مَا يُطْعَمُ مِنْ صَيْدِهِ وَالْمَعْنَى أُحِلَّ لَكُمْ الِانْتِفَاعُ بِجَمِيعِ مَا يُصَادُ فِي الْبَحْرِ وَأُحِلَّ لَكُمْ أَكْلُ الْمَأكُولِ مِنْهُ وَهُوَ السَّمَكُ وَحْدُهُ وَقَالَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى حِلِّ جَمِيعِ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ دَوَابِّهِ مُطْلَقًا أَوْ مُسْتَثْنِيًا بَعْضَهَا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى هَذَا إِنَّ الْمُرَادَ بِصَيْدِ الْبَحْرِ مَا صِيدَ مِنَ الْبَحْرِ وَالْمُرَادَ مِنْ طَعَامِهِ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ وَرَمَاهُ إِلَى السَّاحِلِ وَالْمَعْنَى أُحِلَّ لَكُمْ أَكْلُ جَمِيعِ مَا صِدْتُمْ مِنَ الْبَحْرِ وَمَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ قَالَ الْخَازِنُ فِي تَفْسِيرِهِ الْمُرَادُ بِالصَّيْدِ مَا صِيدَ مِنَ الْبَحْرِ فَأَمَّا طَعَامُهُ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقِيلَ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ وَرَمَى بِهِ إِلَى السَّاحِلِ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وعمرو بن عُمَرَ وَأَيُّوبَ وَقَتَادَةَ وَقِيلَ صَيْدُ الْبَحْرِ طَرِيُّهُ وَطَعَامُهُ مَالِحُهُ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالسُّدِّيِّ وَيُرْوَى عَنِ بن عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ كَالْقَوْلَيْنِ انْتَهَى. تحفة69 وَقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ قَالَ عُمَرُ صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ الْبَحْرَيْنِ سَأَلَنِي أَهْلُهَا عَمَّا قَذَفَ الْبَحْرُ فَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَأكُلُوهُ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطعامه فصيده ما صيد وطعامه ما قذف فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا كُلَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّ السَّمَكَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ حَلَالٌ بِلَا شَكٍّ وَأَمَّا غَيْرُ السَّمَكِ مِنْ سَائِرِ دَوَابِّ الْبَحْرِ فَمَا كَانَ مِنْهُ ضَارًّا يَضُرُّ أَكْلُهُ أَوْ مُسْتَخْبَثًا أَوْ وَرَدَ نَصٌّ فِي مَنْعِ أَكْلِهِ فَهُوَ حَرَامٌ وَأَمَّا مَا لَمْ يَثْبُتْ بِنَصٍّ صَرِيحٍ أَكْلُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَعَ وُجُودِهِ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ فَالِاقْتِدَاءُ بِهِمْ فِي عَدَمِ الْأَكْلِ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ هَذَا مَا عِنْدِي وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ قال صاحب العرف الشذي ما لفظ قَالَ مَوْلَانَا مَحْمُودُ حَسَنٍ إِنَّ الْحِلَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ وَثَبَتَ الْحِلُّ بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ كَمَا فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ حَلَّتْ بِالصَّهْبَاءِ أَيْ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ انْتَهَى قُلْتُ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْحِلِّ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ غَيْرُ مَحْمُودٍ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ جِدًّا أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ قَبْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ الِاعْتِمَادُ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الْحِلِّ حَشْوًا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ فَإِنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ ه

(حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ , فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ , وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ " (¬1) الْحُوتُ: اسْمُ جِنْسٍ لِجَمِيعِ السَّمَكِ , وَقِيلَ: هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا عَظُمَ مِنْهَا. فتح4360 ¬

_ (¬1) (حم) 5723 , (جة) 3314 , (قط) ج4ص272 ح25 , وصححه الألباني في الإرواء: 2526

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ مِائَةِ رَاكِبٍ , أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ (¬1)) (¬2) (وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ , لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ " , فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً , قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ , قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ , ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ , فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ) (¬3) (فَأُقْسِمُ , أُخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا , فَانْطَلَقْنَا بِهِ نُنْعِشُهُ , فَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا , فَأُعْطِيَهَا , فَقَامَ فَأَخَذَهَا) (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ , وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنْ الرَّجُلِ؟ , فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا) (¬5) (فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ , فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ) (¬6) (فَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ (¬7) ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأكُلُهُ) (¬8) (حَتَّى قَرِحَت أَشْدَاقُنَا (¬9)) (¬10) (فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ: جَيْشَ الْخَبَطِ) (¬11) (قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ , فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ (¬12)) (¬13) (ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ , ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ , ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ) (¬14) (قَالَ: فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ (¬15) الضَّخْمِ , فَأَتَيْنَاهُ , فَإِذَا) (¬16) (حُوتٌ مَيِّتٌ , لَمْ نَرَ مِثْلَهُ , يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ (¬17)) (¬18) (فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ , ثُمَّ قَالَ: لَا , بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَفِي سَبِيلِ اللهِ , وَقَدْ اضْطُرِرْتُمْ , فَكُلُوا , قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا - وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ - حَتَّى سَمِنَّا , قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ الدُّهْنَ مِنْ وَقْبِ (¬19) عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ (¬20) وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ (¬21) كَقَدْرِ الثَّوْرِ , وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا , فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ , وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا) (¬22) (ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ , وَأَطْوَلِ جَمَلٍ , فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ) (¬23) (فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا , وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ (¬24) فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: " هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ , فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ " قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْهُ " فَأَكَلَهُ ") (¬25) ¬

_ (¬1) العِير: كل ما جُلِبَ عليه المتاع والتجارة من قوافل الإبل والبغال والحمير. (¬2) (خ) 4103 , (م) 17 - (1935) (¬3) (م) 17 - (1935) (¬4) (م) 3011 (¬5) (ت) 2475 , (خ) 2821 (¬6) (خ) 4103 (¬7) الخَبَط: ما سقط من ورق الشجر , بالخَبْط والنَّفْض. (¬8) (م) 17 - (1935) (¬9) أَيْ: صَارَ فِيهَا قُرُوحٌ وَجِرَاحٌ , مِنْ خُشُونَةِ الْوَرَق الَّذِي نَأكُلهُ , وَحَرَارَتِه. شرح النووي (ج 9 / ص 353) (¬10) (م) 3011 (¬11) (خ) 4103 (¬12) الجزائر: جمع جَزُور , وهي البَعِير ذكرا كان أو أنثى. (¬13) (خ) 5175 (¬14) (خ) 4103 , (م) 19 - (1935) (¬15) (الكَثِيبُ): التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ. (¬16) (م) 17 - (1935) (¬17) العنبر: نوع من الحيتان , يُفْرِز مادة العنبر , وهو الطيب المعروف. (¬18) (خ) 4104 , (م) 17 - (1935) (¬19) الوَقْب: التجويف والنقرة التي تكون فيها العين. (¬20) القلال: جمع قُلَّة , وهي الجرة الكبيرة. (¬21) (الفِدَرُ): القِطَعُ. (¬22) (م) 17 - (1935) (¬23) (م) 18 - (1935) , (خ) 2351 (¬24) الوشائق: جمع وشيقة , وهي أن يؤخَذ اللحم , فيُغْلَى قليلاً ولا يُنْضَج، ويُحْمل في الأسفار , وقيل: هي القَديدُ. (¬25) (م) 17 - (1935) , (خ) 4104 , (س) 4354 , (د) 3840 , (ت) 2475

الشَّرْح: (" بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ مِائَةِ رَاكِبٍ , أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه -) فِيهِ أَنَّ الْجُيُوشَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ أَمِيرٍ يَضْبِطُهَا وَيَنْقَادُونَ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ أَفْضَلَهُمْ أَوْ مِنْ أَفْضَلِهِمْ قَالُوا وَيُسْتَحَبُّ لِلرُّفْقَةِ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ قَلُّوا أَنْ يُؤَمِّرُوا بَعْضَهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْقَادُوا لَهُ. النووي (17 - 1935) نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ) العِير: كل ما جُلِبَ عليه المتاع والتجارة من قوافل الإبل والبغال والحمير. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ صَدِّ أَهْلِ الْحَرْبِ وَاغْتِيَالِهِمْ وَالْخُرُوجِ لِأَخْذِ مَالِهِمْ وَاغْتِنَامِهِ. النووي (17 - 1935) (وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ , لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ " , فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً , قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ , قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ , ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ , فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ) (فَأُقْسِمُ) أَيْ: أَحْلِفُ. النووي (3011) (أُخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا) أَيْ: فَاتَتْهُ , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لِلتَّمْرِ قَاسِمٌ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ فَيُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ تَمْرَةً كُلَّ يَوْمٍ فَقَسَمَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ وَنَسِيَ إِنْسَانًا فَلَمْ يُعْطِهِ تَمْرَتَهُ وَظَنَّ أَنَّهُ أَعْطَاهُ فَتَنَازَعَا فِي ذَلِكَ. النووي (3011) (فَانْطَلَقْنَا بِهِ نُنْعِشُهُ) أَيْ: نَرْفَعُهُ وَنُقِيمُهُ مِنْ شِدَّةِ الضَّعْفِ وَالْجَهْدِ وَقَالَ الْقَاضِي الْأَشْبَهُ عِنْدِي أَنَّ مَعْنَاهُ نَشُدُّ جَانِبَهُ فِي دَعْوَاهُ وَنَشْهَدُ لَهُ. النووي (3011) (فَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا , فَأُعْطِيَهَا , فَقَامَ فَأَخَذَهَا) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ): هِيَ كُنْيَةُ جَابِرٍ. فتح4360 (وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنْ الرَّجُلِ؟) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (4360): " فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ " (لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا) أَيْ: فقدوا التمرة ووجدوا أَلَمًا لِفَقْدِهَا. النووي (17 - 1935) (فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ) أَيْ: سَاحِلِ الْبَحْرِ. نِصْفَ شَهْرٍ , فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ) (فَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا): جَمْعُ عَصًا. (الْخَبَطَ) وَرَقُ الشَّجَرِ السَّاقِطُ , بِمَعْنَى: الْمَخْبُوطِ. عون3840 وقيل: هُوَ وَرَقُ السَّلَمِ. فتح4360 (ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأكُلُهُ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَابِسًا بِخِلَافِ مَا جَزَمَ بِهِ الدَّاوُدِيُّ أَنَّهُ كَانَ أَخْضَرَ رَطْبًا. فتح4360 (حَتَّى قَرِحَت أَشْدَاقُنَا) أَيْ: صَارَ فِيهَا قُرُوحٌ وَجِرَاحٌ , مِنْ خُشُونَةِ الْوَرَق الَّذِي نَأكُلهُ , وَحَرَارَتِه. النووي (14 - (2967) (فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ: جَيْشَ الْخَبَطِ) وَفِي هَذَا بَيَانُ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَالتَّقَلُّلِ مِنْهَا وَالصَّبْرِ عَلَى الْجُوعِ وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ وَإِقْدَامِهِمْ عَلَى الْغَزْوِ مع هذا الْحَالِ. النووي (17 - 1935) (قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ , فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ) الجزائر: جمع جَزُور , وهي البَعِير ذكرا كان أو أنثى. (ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ , ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ , ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ) وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ نَهْيِ أَبِي عُبَيْدَةَ قَيْسًا أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى إِطْعَامِ الْجَيْشِ فَقِيلَ لِخَشْيَةِ أَنْ تَفْنَى حَمُولَتُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْقِصَّةَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ غَيْرِ الْعَسْكَرِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَدِينُ عَلَى ذِمَّتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ فَأُرِيدَ الرِّفْقُ بِهِ وَهَذَا أظهر. فتح4361 وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ لَمَّا رَأَى مَا بِالنَّاسِ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي تَمْرًا بِالْمَدِينَةِ بِجَزُورٍ هُنَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ مَنْ أَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَقَالَ عَرَفْتُ نَسَبَكَ فَابْتَاعَ مِنْهُ خَمْسَ جَزَائِرَ بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَأَشْهَدَ لَهُ نَفَرًا مِنَ الصَّحَابَةِ , فَامْتَنَعَ عُمَرُ لِكَوْنِ قَيْسٍ لَا مَالَ لَهُ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ مَا كَانَ سَعْدٌ لِيَجْنِيَ بِابْنِهِ فِي أَوَسُقِ تَمْرٍ. فتح4361 فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ ذَلِكَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ سَأَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يَنْهَى قَيْسًا عَنِ النَّحْرِ , فَعَزَمَ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنْ يَنْتَهِيَ عَنْ ذَلِكَ فَأَطَاعَهُ. فتح5493 فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَغَضِبَ وَوَهَبَ لِقَيْسٍ أَرْبَعَ حَوَائِطَ أَقَلُّهَا يَجُذُّ خَمْسِينَ وسْقا. فتح4361 (قَالَ: فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ) هو: التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ , الْمُسْتَطِيلُ الْمُحْدَوْدَبُ. النووي (17 - 1935) (فَأَتَيْنَاهُ , فَإِذَا) (حُوتٌ مَيِّتٌ , لَمْ نَرَ مِثْلَهُ , يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ) هو نوع من الحيتان , يُفْرِز مادة العنبر , وهو الطيب المعروف. (فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ) أَيْ: هَذِهِ مَيْتَةٌ. (ثُمَّ قَالَ: لَا , بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَفِي سَبِيلِ اللهِ , وَقَدْ اضْطُرِرْتُمْ , فَكُلُوا) مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ أَوَّلًا بِاجْتِهَادِهِ إِنَّ هَذَا مَيْتَةٌ وَالْمَيْتَةُ حَرَامٌ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَكْلُهَا ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَقَالَ بَلْ هُوَ حَلَالٌ لَكُمْ وَإِنْ كَانَ مَيْتَةً لِأَنَّكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَيْتَةَ لِمَنْ كَانَ مُضْطَرًّا غَيْرَ بَاغٍ ولاعاد فَكُلُوا فَأَكَلُوا مِنْهُ. النووي (17 - 1935) قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا - وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ - حَتَّى سَمِنَّا , قَالَ: (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ الدُّهْنَ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ) الوَقْب: هُوَ حُفْرَةُ الْعَيْنِ فِي عَظْمِ الْوَجْهِ وَأَصْلُهُ نُقْرَةٌ فِي الصَّخْرَةِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ. فتح4360 (بِالْقِلَالِ) جَمْعُ قُلَّةٍ بِضَمِّهَا وَهِيَ الْجَرَّةُ الْكَبِيرَةُ الَّتِي يُقِلُّهَا الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَيْ يحملها. النووي (17 - 1935) (وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ , كَقَدْرِ الثَّوْرِ) (الفِدَرُ): القِطَعُ. (وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ) جمع وشيقة , وهي أن يؤخَذ اللحم , فيُغْلَى قليلاً ولا يُنْضَج، وَيُحْمَلُ فِي الْأَسْفَارِ , وقيل: هي القَديدُ. النووي (17 - 1935) فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: " هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ , فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ " قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْهُ " فَأَكَلَهُ ") وَالْغَرَضُ مِنْ إِيرَادِهِ هُنَا قِصَّةُ الْحُوتِ فَإِنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْهَا جَوَازُ أَكْلِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ لِتَصْرِيحِهِ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ وَتَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْهُ وَبِهَذَا تَتِمُّ الدَّلَالَةُ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ أَكْلِ الصَّحَابَةِ مِنْهُ وَهُمْ فِي حَالَةِ الْمَجَاعَةِ قَدْ يُقَالُ إِنَّهُ لِلِاضْطِرَارِ وَلَا سِيَّمَا وَفِيهِ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا. وَحَاصِلُ قَوْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ بَنَاهُ أَوَّلًا عَلَى عُمُومِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ تَخْصِيصَ الْمُضْطَرِّ بِإِبَاحَةِ أَكْلِهَا إِذَا كَانَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ وَهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لِأَنَّهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي طَاعَةِ رَسُولِهِ وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ آخِرِ الْحَدِيثِ أَنَّ جِهَةَ كَوْنِهَا حَلَالًا لَيْسَتْ سَبَبَ الِاضْطِرَارِ بَلْ كَوْنُهَا مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ فَفِي آخِرِهِ عِنْدَهُمَا جَمِيعًا فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِعُضْوٍ فَأَكَلَهُ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ حَلَالٌ مُطْلَقًا وَبَالَغَ فِي الْبَيَانِ بِأَكْلِهِ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ إِبَاحَةُ مَيْتَةِ الْبَحْرِ سَوَاءً مَاتَ بِنَفْسِهِ أَو مَاتَ بِالِاصْطِيَادِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ يُكْرَهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَ مَا لَفَظَهُ فَمَاتَ وَبَيْنَ مَا مَاتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ وَتَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأكُلُوهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا .. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَيُرْوَى عَنْ جَابِرٍ خِلَافُهُ انتهى كلام البخاري. فتح5493 وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وما مات فيه فطفا فلا تأكلوا فحديث ضيعف بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لو لم يعارضه شئ كيف وهو معارض بما ذكرنا وَقَدْ أَوْضَحْتُ ضَعْفَ رِجَالِهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ. النووي (17 - 1935) وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي حِلَّهُ لِأَنَّهُ سَمَكٌ لَوْ مَاتَ فِي الْبَرِّ لَأُكِلَ بِغَيْرِ تَذْكِيَةٍ وَلَوْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ أَوْ قَتَلَتْهُ سَمَكَةٌ أُخْرَى فَمَاتَ لَأُكِلَ فَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ وَهُوَ فِي الْبَحْرِ. فتح5493 أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِه

التطهير من النجاسات

الْبَابُ السَّادِس: التَّطْهِير مِنْ النَّجَاسَات تَعْرِيف اَلنَّجَاسَة النَّجَسُ بِفَتْحَتَيْنِ: مَصْدَرُ نَجُسَ الشَّيْءُ نَجَسًا، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ اسْمًا لِكُلِّ مُسْتَقْذَرٍ، وَالنَّجِسُ بِكَسْرِ الْجِيمِ ضِدُّ الطَّاهِرِ، وَالنَّجَاسَةُ ضِدُّ الطَّهَارَةِ، فَالنَّجَسُ لُغَةً يَعُمُّ الْحَقِيقِيَّ وَالْحُكْمِيَّ، وَعُرْفًا يَخْتَصُّ بِالأَوَّلِ كَالْخُبْثِ. وَإِذَا أَحْدَثَ الإِنْسَانُ وَنُقِضَ وُضُوءُهُ يُقَالُ لَهُ: مُحْدِثٌ، وَلا يُقَالُ لَهُ نَجِسٌ فِي عُرْفِ الشَّارِعِ. أَمَّا الْخُبْثُ فَيَخُصُّ النَّجَاسَةَ الْحَقِيقِيَّةَ كَمَا أَنَّ الْحَدَثَ يَخُصُّ الْحُكْمِيَّةَ، وَالطَّهَارَةُ ارْتِفَاعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. (¬1) النَّجَاسَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَذَارَةُ، يُقَالُ: تَنَجَّسَ الشَّيْءُ: صَارَ نَجِسًا، وَتَلَطَّخَ بِالْقَذِرِ. (¬2) الْخَبَثُ بِفَتْحَتَيْنِ النَّجَسُ، وَإِذَا ذُكِرَ مَعَ الْحَدَثِ يُرَادُ مِنْهُ النَّجَاسَةُ الْحَقِيقِيَّةُ أَيِ الْعَيْنُ الْمُسْتَقْذِرَةُ شَرْعًا، وَمِنْ هُنَا عَرَّفُوا الطَّهَارَةَ بِأَنَّهَا النَّظَافَةُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ. وَالْخُبْثُ بِسُكُونِ الْبَاءِ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ خَبُثَ الشَّيْءُ خُبْثًا ضِدُّ طَابَ، يُقَالُ: شَيْءٌ خَبِيثٌ أَيْ نَجِسٌ أَوْ كَرِيهُ الطَّعْمِ، وَالْخُبْثُ كَذَلِكَ الشَّرُّ وَالْوَصْفُ مِنْهُ الْخُبْثُ وَجَمْعُهُ الْخُبُثُ (¬3)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " أَيْ ذُكْرَانِ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثِهِمْ، وَاسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ حَرَامٍ وَالنَّجَاسَةُ فِي الاصْطِلاحِ عَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: مُسْتَقْذِرٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلاةِ حَيْثُ لا مُرَخِّصَ. (¬4) وَعَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا مَنْعَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ. (¬5) وَعَرَّفَهَا الْحنابلة بِأَنَّهَا: كلُّ عَينٍ يَحْرُم تناولُها؛ لا لحرمتها؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لضررٍ ببدَنٍ أو عقلٍ. وإنْ شئت فقل: كلُّ عينٍ يجب التطهُّرُ منها , هكذا حدُّوها. (¬6) فقولنا: «يحرم تناولُها» خرج به المباحُ، فكلُّ مباحٍ تناولُه فهو طاهر. وقولنا: «لا لضررها» خرج به السُّمُّ وشبهُه، فإنَّه حرام لضرره، وليس بنجس. وقولنا: «ولا لاستقذارها»: خرج به المخاطُ وشبهُه، فليس بنجس؛ لأنَّه محرَّمٌ لاستقذاره. وقولنا: «ولا لحرمتها» خرج به الصَّيْدُ في حال الإحرام، والصَّيْدُ داخلَ الحرمِ؛ فإِنه حرام لحرمته. وزوالُهَا (النجاسة) طهارة، سواءٌ زالت بنفسها، أو زالَت بمُزيل آخر، فيُسمَّى ذلك طهارة. فمثلاً: إذا فرضنا أن أرضاً نجسة بالبول، ثم جاء المطر وطَهَّرَها، فإِنها تَطْهُرُ بدون إزالةٍ مِنَّا. (¬7) ¬

_ (¬1) ابن عابدين 1/ 205، والمصباح المنير، ومغني المحتاج 1/ 17، والحطاب 1/ 45، وكشاف القناع 1/ 28. (¬2) المصباح المنير. (¬3) لسان العرب والمصباح المنير في المادة، وابن عابدين 1/ 57، لسان العرب، وجواهر الإكليل 1/ 5، والمغني 1/ 168. والمصباح المنير في المادة، وابن عابدين 1/ 57، والحطاب 1/ 45 (¬4) القليوبي على المنهاج 1/ 68، والإقناع للشربيني الخطيب 1/ 122. (¬5) الشرح الكبير 1/ 32. (¬6) «الإِقناع» (1/ 6) (¬7) الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 27 - 26) (بتصرف يسير)

الأعيان النجسة

الْأَعْيَانُ النَّجِسَة مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْحَيَوَانُ غَيْرُ مَأكُولِ اللَّحْم الْخِنْزِير قَالَ الدَّمِيرِيُّ: الْخِنْزِيرُ يَشْتَرِكُ بَيْنَ الْبَهِيمِيَّةِ وَالسَّبُعِيَّةِ، فَالَّذِي فِيهِ مِنَ السَّبُعِ النَّابُ وَأَكْلُ الْجِيَفِ، وَالَّذِي فِيهِ مِنَ الْبَهِيمِيَّةِ الظِّلْفُ وَأَكْلُ الْعُشْبِ وَالْعَلَفِ. أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى حُرْمَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلا لِضَرُورَةٍ. لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1). وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى تَقْدِيمِ أَكْلِ الْكَلْبِ عَلَى الْخِنْزِيرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ أَكْلِ الْكَلْبِ. كَمَا يُقَدَّمُ شَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَكُلْيَتُهُ وَكَبِدُهُ عَلَى لَحْمِهِ، لأَنَّ اللَّحْمَ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، فَلا خِلافَ فِيهِ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ مَيْتَةِ غَيْرِ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْخِنْزِيرِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا، لأَنَّ الْخِنْزِيرَ حَرَامٌ لِذَاتِهِ، وَحُرْمَةَ الْمَيْتَةِ عَارِضَةٌ. (¬2) واتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى نَجَاسَةِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ، وَكَذَلِكَ نَجَاسَةُ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَمَا يَنْفَصِلُ عَنْهُ كَعَرَقِهِ وَلُعَابِهِ وَمَنِيِّهِ (¬3) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬4) وَالضَّمِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} رَاجِعٌ إِلَى الْخِنْزِيرِ فَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ وَجَمِيعِ أَجْزَائِهِ. وَذَلِكَ لأَنَّ الضَّمِيرَ إِذَا صَلَحَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْمُضَافِ وَهُوَ " اللَّحْمُ " وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ وَهُوَ " الْخِنْزِيرُ " جَازَ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِمَا. وَعَوْدُهُ إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ أَوْلَى فِي هَذَا الْمَقَامِ لأَنَّهُ مَقَامُ تَحْرِيمٍ، لأَنَّهُ لَوْ عَادَ إِلَى الْمُضَافِ وَهُوَ اللَّحْمُ لَمْ يَحْرُمْ غَيْرُهُ، وَإِنْ عَادَ إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ حَرُمَ اللَّحْمُ وَجَمِيعُ أَجْزَاءُ الْخِنْزِيرِ. فَغَيْرُ اللَّحْمِ دَائِرٌ بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ وَأَنْ لا يَحْرُمَ فَيَحْرُمُ احْتِيَاطًا وَذَلِكَ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ إِلَيْهِ طَالَمَا أَنَّهُ صَالِحٌ لِذَلِكَ، وَيُقَوِّي إِرْجَاعَ الضَّمِيرِ إِلَى " الْخِنْزِيرِ " أَنَّ تَحْرِيمَ لَحْمِهِ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الْخِنْزِيرَ لَيْسَ مَحَلا لِلتَّذْكِيَةِ فَيَنْجَسُ لَحْمُهُ بِالْمَوْتِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ حَالَ الْحَيَاةِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الأَصْلَ فِي كُلِّ حَيٍّ الطَّهَارَةُ، وَالنَّجَاسَةُ عَارِضَةٌ، فَطَهَارَةُ عَيْنِهِ بِسَبَبِ الْحَيَاةِ، وَكَذَلِكَ طَهَارَةُ عَرَقِهِ وَلُعَابِهِ وَدَمْعِهِ وَمُخَاطِهِ. (¬5) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 145] (¬2) حاشية ابن عابدين 5/ 196، حاشية الدسوقي 2/ 116، 117، مطالب أولي النهى 6/ 321، المجموع 9/ 2 و 39. (¬3) فتح القدير 1/ 82، بدائع الصنائع 1/ 63، شرح العناية على الهداية 1/ 82 بهامش فتح القدير، ونهاية المحتاج 1/ 19، وكشاف القناع 1/ 181. (¬4) [الأنعام: 145] (¬5) الشرح الصغير 1/ 43.

ما يتقوى بنابه ويعدو على غيره

مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره (ت) , عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ العِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ , عَنْ أَبِيهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ" (¬1) الشَّرْح: (كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ) أَيْ: سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالدُّبِّ وَالْقِرَدَةِ وَالْخِنْزِيرِ. تحفة1474 قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالْكَلْبِ. عون3803 والنمر , والفيل , والقرد , وكل ما له نَابٌ يَتَقَوَّى بِهِ وَيَصْطَادُ. عون3802 وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِي جِنْسِ السِّبَاعِ الْمُحَرَّمَةِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كُلُّ مَا أَكَلَ اللَّحْمَ فَهُوَ سَبُعٌ حَتَّى الْفِيلِ وَالضَّبِّ وَالْيَرْبُوعِ وَالسِّنَّوْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا يَعْدُو عَلَى النَّاسِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالذِّئْبِ وَأَمَّا الضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ فَيَحِلَّانِ عنده لأنهما لا يعدوان. كَذَا فِي النَّيْلِ. عون3802 ¬

_ (¬1) (ت) 1474 , (حم) 8775

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3805 , (م) 16 - (1934) , (س) 4348 , (حم) 2747

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (1933) , (خ) 5210 , (س) 4324 , (جة) 3233 , (حم) 7223

(ت س جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - عَنْ الضَّبُعِ , أَصَيْدٌ) (¬1) (هِيَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قُلْتُ: آكُلُهَا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬2) (فَقُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬3). ¬

_ (¬1) (جة) 3236 (¬2) (ت) 851 (¬3) (س) 2836 , (ت) 851 , (جة) 3236 , صححه الألباني في الإرواء: 2494

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ: أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ، أَتُرَاهُ ذَكَاتَهُ؟ , قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأسِ وَاللِّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ لِي: وَإِنَّكَ لَتَأكُلُ الضَّبُعَ؟ , فَقُلْتُ: مَا أَكَلْتُهَا قَطُّ، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأكُلُونَهَا، فَقَالَ: إِنَّ أَكْلَهَا لَا يَحِلُّ، فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ كُلِّ ذِي خِطْفَةٍ، وَعَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ "، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: صَدَقَ. (¬1) الشَّرْح: الضَّبُعَ مَعْرُوفٌ بِنَبْشِ الْقُبُورِ وَالْحَيَوَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِالْهِنْدِيَّةِ هندار لَمْ يُعْرَفُ بِنَبْشِ الْقُبُورِ قَالَ فِي النَّيْلِ وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهِ أَنَّهُ يَكُونُ سَنَةً ذَكَرًا وَسَنَةً أُنْثَى فَيُلَقِّحُ فِي حَالِ الذُّكُورَةِ وَيَلِدُ فِي حَالِ الْأُنُوثَةِ وَهُوَ مُولَعٌ بِنَبْشِ الْقُبُورِ لِشَهْوَتِهِ لِلُحُومِ بَنِي آدَمَ انْتَهَى. تحفة1791 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا وَلَمْ يَرَوْا بَأسًا بِأَكْلِ الضَّبُعِ , وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ , وَإِسْحَاقَ , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ , قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا زَالَ النَّاسُ يَأكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَطِيبُهُ وَتَمْدَحُهُ انْتَهَى. (وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَكْلَ الضَّبُعِ وَهُوَ قول بن الْمُبَارَكِ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَاسْتَدَلَّ لهم بحديث خزيمة من جَزْءٍ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ أَيْضًا بِأَنَّهَا سَبُعٌ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَيُجَابُ بِأَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ خَاصٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَى حَدِيثِ كُلِّ ذِي نَابٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ , فَرُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ يَأكُلُ الضَّبُعَ وَرُوِيَ عَنِ بن عَبَّاسٍ إِبَاحَةُ لَحْمِ الضَّبُعِ وَأَبَاحَ أَكْلَهَا عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَكَرِهَهُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأيِ وَمَالِكٌ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا سَبُعٌ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ يَقُومُ دَلِيلُ الْخُصُوصِ فَيُنْزَعُ الشَّيْءُ مِنَ الْجُمْلَةِ وَخَبَرُ جَابِرٍ خَاصٌّ وَخَبَرُ تَحْرِيمِ السباع عام انتهى وقال بن رَسْلَانَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الضَّبُعَ لَيْسَ لَهَا نَابٌ وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ جَمِيعَ أَسْنَانِهَا عَظْمٌ وَاحِدٌ كَصَفِيحَةِ نَعْلِ الْفَرَسِ فَعَلَى هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ انْتَهَى. تحفة1791 قال الحافظ بن الْقَيِّمِ فِي الْإِعْلَامِ وَأَمَّا الضَّبُعُ فَرُوِيَ عَنْهُ فِيهَا حَدِيثٌ صَحَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ وَجَعَلُوهُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ أَحَادِيثِ التَّحْرِيمِ كَمَا خُصِّصَتِ الْعَرَايَا لِأَحَادِيثِ الْمُزَابَنَةِ وَطَائِفَةٌ لَمْ تُصَحِّحْهُ وَحَرَّمُوا الضَّبُعَ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ ذَاتِ الْأَنْيَابِ وَقَالُوا وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَصَحَّتْ صِحَّةً لَا مَطْعَنَ فِيهَا من حديث علي وبن عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالُوا وَأَمَّا حَدِيثُ الضَّبُعِ فَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي عمارة وَأَحَادِيثُ تَحْرِيمِ ذَوَاتِ الْأَنْيَابِ كُلُّهَا تُخَالِفُهُ , قَالُوا: وَلَفْظُ الْحَدِيثِ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ رَفَعَ الْأَكْلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يَكُونَ إِنَّمَا رَفَعَ إِلَيْهِ كَوْنَهَا صَيْدًا فَقَطْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا صيدا جواز أكلها فظن جَابِرٌ أَنَّ كَوْنَهَا صَيْدًا يَدُلُّ عَلَى أَكْلِهَا فأفتى به من قوله ورفع النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ مَا سَمِعَهُ مِنْ كَوْنِهَا صَيْدًا , فَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آكُلُ الضَّبُعَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ , وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ هُوَ كَوْنُهَا صَيْدًا وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ قَالَ عَنْ عُبَيْدِ بن عمير عن بن أَبِي عُمَارَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ هِيَ صَيْدٌ وَفِيهَا كَبْشٌ قَالُوا وَكَذَلِكَ حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جابر يرفعه الضَّبُعُ صَيْدٌ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءً كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ قَالَ الْحَاكِمُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَوْلُهُ وَيُؤْكَلُ يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ وَالرَّفْعَ وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعَارَضْ بِهِ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ الَّتِي تَبْلُغُ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ فِي التَّحْرِيمِ قَالُوا وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ جَابِرٍ صَرِيحًا فِي الْإِبَاحَةِ لَكَانَ فَرْدًا وَأَحَادِيثُ تَحْرِيمِ ذَوَاتِ الْأَنْيَابِ مُسْتَفِيضَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ ادَّعَى الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ تَوَاتُرَهَا فَلَا يُقَدَّمُ حَدِيثُ جَابِرٍ عَلَيْهَا قَالُوا وَالضَّبُعُ مِنْ أَخْبَثِ الْحَيَوَانِ وَأَشْرَهِهِ وَهُوَ مُغْرًى بِأَكْلِ لُحُومِ النَّاسِ وَنَبْشِ قُبُورِ الْأَمْوَاتِ وَإِخْرَاجِهِمْ وَأَكْلِهِمْ وَيَأكُلُ الْجِيَفَ وَيَكْسِرُ بِنَابِهِ قَالُوا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْنَا الْخَبَائِثَ وَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَوَاتَ الْأَنْيَابِ وَالضَّبُعُ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذَا وَهَذَا قَالُوا وَغَايَةُ حَدِيثِ جَابِرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا صَيْدٌ يُفْدَى فِي الْإِحْرَامِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَكْلُهَا وَقَدْ قَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْإِمَامَ أَحْمَدَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ثَعْلَبًا فَقَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ هِيَ صَيْدٌ وَلَكِنْ لَا يُؤْكَلُ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الثَّعْلَبِ فَقَالَ الثَّعْلَبُ سَبُعٌ فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ سَبُعٌ وَأَنَّهُ يُفْدَى فِي الْإِحْرَامِ وَلَمَّا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا ظَنَّ جَابِرٌ أَنَّهُ يُؤْكَلُ فَأَفْتَى بِهِ وَاَلَّذِينَ صَحَّحُوا الْحَدِيثَ جَعَلُوهُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ تَحْرِيمِ ذِي النَّابِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا حَتَّى قَالُوا وَيَحْرُمُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ إِلَّا الضَّبُعَ وَهَذَا لَا يَقَعُ مِثْلُهُ فِي الشَّرِيعَةِ أَنْ يُخَصِّصَ مَثَلًا عَلَى مَثَلٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ فُرْقَانٍ بَيْنَهُمَا وَبِحَمْدِ اللَّهِ إِلَى سَاعَتِي هَذِهِ مَا رَأَيْتُ فِي الشَّرِيعَةِ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ أَعْنِي شَرِيعَةَ التَّنْزِيلِ لَا شَرِيعَةَ التَّأوِيلِ وَمَنْ تَأَمَّلَ أَلْفَاظَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرِيمَةَ تَبَيَّنَ لَهُ انْدِفَاعُ هَذَا السُّؤَالِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى الْوَصْفَيْنِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَابٌ وَأَنْ يَكُونَ مِنَ السِّبَاعِ الْعَادِيَةِ بِطَبْعِهَا كَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَأَمَّا الضَّبُعُ فَإِنَّمَا فِيهَا أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ وَهُوَ كَوْنُهَا ذَاتَ نَابٍ وَلَيْسَتْ مِنَ السِّبَاعِ الْعَادِيَةِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ السِّبَاعَ أَخَصُّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْيَابِ وَالسَّبُعُ إِنَّمَا حُرِّمَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ السَّبُعِيَّةِ الَّتِي تُورِثُ الْمُغْتَذِيَ بِهَا شَبَهَهَا فَإِنَّ الْغَاذِيَ شَبِيهٌ بِالْمُغَذِّي وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقُوَّةَ السَّبُعِيَّةَ الَّتِي فِي الذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ لَيْسَتْ فِي الضَّبُعِ حَتَّى تَجِبَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ وَلَا تُعَدُّ الضَّبُعُ مِنَ السِّبَاعِ لُغَةً وَعُرْفًا انْتَهَى مَا فِي الْإِعْلَامِ قُلْتُ فِي أَقْوَالِ الْمُحَرِّمِينَ التي نقلها الحافظ بن الْقَيِّمِ خَدَشَاتٌ أَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ حَدِيثَ الضَّبُعِ انْفَرَدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ فَفِيهِ أَنَّهُ ثِقَةٌ وَلَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ قَالَ الحافظ في التلخيص وأعله بن عَبْدِ الْبَرِّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ فَوَهِمَ لِأَنَّهُ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَلَمْ يتكلم فيه أحذ ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْفَتْحِ وَقَدْ وَرَدَ فِي حِلِّ الضَّبُعِ أَحَادِيثُ لَا بَأسَ بِهَا انْتَهَى وَأَمَّا قَوْلُهُمْ لَفْظُ الْحَدِيثِ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ رَفَعَ الْأَكْلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يَكُونَ إِنَّمَا رَفَعَ إِلَيْهِ كَوْنَهَ

ما يصطاد ويتقوى بالمخلب

مَا يَصْطَاد وَيَتَقَوَّى بِالْمِخْلَبِ (س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ " (¬1) الشَّرْح: قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْمِخْلَب لِلطَّيْرِ وَالسِّبَاع بِمَنْزِلَةِ الظُّفُر لِلْإِنْسَانِ. النووي (12 - (1932) قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ: مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ , كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالْكَلْب وَنَحْوهَا , وَأَرَادَ بِذِي المِخْلَبِ: مَا يَقْطَعُ وَيَشُقُّ بِمِخْلَبِهِ كَالنِّسْرِ وَالصَّقْرِ وَالْبَازِي وَنَحْوهَا. عون3803 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَقَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ قَالَ أَصْحَابُنَا الْمُرَادُ بِذِي النَّابِ مَا يُتَقَوَّى بِهِ وَيُصْطَادُ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الْآيَةَ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَالُوا وَالْآيَةُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُحَرَّمًا إِلَّا الْمَذْكُورَاتِ فِي الْآيَةِ ثُمَّ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِتَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَوَجَبَ قَبُولُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ. النووي (12 - 1932) وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِإِبَاحَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ) الْآيَةَ فَفِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَكِّيَّةٌ وَأَحَادِيثُ التَّحْرِيمِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ. تحفة1479 قال في المغني: أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ كُلِّ ذِي نَابٍ قَوِيٍّ مِنْ السِّبَاعِ، يَعْدُو بِهِ وَيَكْسِرُ، إلا الضَّبُعَ، مِنْهُمْ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: هُوَ مُبَاحٌ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}. وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ ". قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ. وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ يَخُصُّ عُمُومَ الآيَاتِ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا الأَسَدُ، وَالنَّمِرُ، وَالْفَهْدُ، وَالذِّئْبُ، وَالْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَتَدَاوَى بِلَحْمِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: لا شَفَاهُ اللَّهُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى تَحْرِيمَهُ. (¬2) (وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ، وَهِيَ الَّتِي تُعَلِّقُ بِمَخَالِبِهَا الشَّيْءَ، وَتَصِيدُ بِهَا) هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأيِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لا يَحْرُمُ مِنْ الطَّيْرِ شَيْءٌ. قَالَ مَالِكٌ: لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ سِبَاعَ الطَّيْرِ. وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ الآيَاتِ الْمُبِيحَةِ، وَقَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ: مَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ، فَهُوَ مَا عَفَا عَنْهُ. وَلَنَا، مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ ". وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَرَامٌ عَلَيْكُمْ الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ ". رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد. وَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ الآيَاتِ، وَيُقَدَّمُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا كُلُّ مَا لَهُ مِخْلَبٌ يَعْدُو بِهِ، كَالْعُقَابِ، وَالْبَازِي، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ وَالْبَاشَقِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْبُومَةِ، وَأَشْبَاهِهَا. (¬3) قال الحافظ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَحْرُمُ وَحكى بن وهب وبن عبد الحكم عَن مَالك كالجمهور وَقَالَ بن الْعَرَبِيّ الْمَشْهُور عَنهُ الْكَرَاهَة وَقَالَ بن عبد الْبر اخْتلف فِيهِ على بن عَبَّاس وَعَائِشَة وَجَابِر عَن بن عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ قُلْ لَا أجد وَالْجَوَابُ أَنَّهَا مَكِّيَّةٌ وَحَدِيثُ التَّحْرِيمِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ نَصَّ الْآيَةِ عَدَمُ تَحْرِيمِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ إِذْ ذَاكَ فَلَيْسَ فِيهَا نَفْيُ مَا سَيَأتِي وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ آيَةَ الْأَنْعَامِ خَاصَّةٌ بِبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ قَبْلَهَا حِكَايَةٌ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ أَشْيَاءَ مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ بأرائهم فَنزلت الْآيَة قل لَا أجد فِيمَا أوحى إِلَيّ محرما أَيْ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ إِلَّا الْمَيْتَةَ مِنْهَا وَالدَّمَ الْمَسْفُوحَ وَلَا يَرِدُ كَوْنُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ذُكِرَ مَعَهَا لِأَنَّهَا قُرِنَتْ بِهِ عِلَّةُ تَحْرِيمِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ رِجْسًا وَنَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَقُولُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ إِذَا وَرَدَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْآيَةَ حَاصِرَةً لِمَا يَحْرُمُ مِنَ الْمَأكُولَاتِ مَعَ وُرُودِ صِيغَةِ الْعُمُومِ فِيهَا وَذَلِكَ أَنَّهَا وَرَدَتْ فِي الْكُفَّارِ الَّذِينَ يُحِلُّونَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَيُحَرِّمُونَ كَثِيرًا مِمَّا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ فَكَأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْآيَةِ إِبَانَةُ حَالِهِمْ وَأَنَّهُمْ يُضَادُّونَ الْحَقَّ فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَلَلْتُمُوهُ مُبَالَغَةً فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ آيَةَ الْأَنْعَامِ الْمَذْكُورَةَ نَزَلَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَتَكُونُ نَاسِخَةً وَرُدَّ بِأَنَّهَا مَكِّيَّةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ قَبْلَهَا مِنَ الْآيَاتِ مِنَ الرَّدِّ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ فِي تَحْرِيمِهِمْ مَا حَرَّمُوهُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَتَخْصِيصِهِمْ بَعْضَ ذَلِكَ بِآلِهَتِهِمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ لِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ كُلُّهُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالتَّحْرِيمِ فِي الْمُرَادِ بِمَا لَهُ نَابٌ فَقِيلَ إِنَّهُ مَا يَتَقَوَّى بِهِ وَيَصُولُ عَلَى غَيْرِهِ وَيَصْطَادُ وَيَعْدُو بِطَبْعِهِ غَالِبًا كَالْأَسَدِ وَالْفَهْدِ وَالصَّقْرِ وَالْعُقَابِ وَأَمَّا مَا لَا يَعْدُو كَالضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ فَلَا وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَمَنْ تَبِعَهُمَا وَقَدْ ورد فِي حمل الضَّبُعِ أَحَادِيثُ لَا بَأسَ بِهَا وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَوَرَدَ فِي تَحْرِيمِهِ حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ عِنْد التِّرْمِذِيّ وبن ماجة وَلَكِن سَنَده ضَعِيف. فتح5530 اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي طَهَارَةِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ أَوْ نَجَاسَتِهَا. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى نَجَاسَةِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالأَسَدِ وَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ وَالنَّمِرِ وَالْقِرْدِ، وَنَجَاسَةِ سِبَاعِ الطَّيْرِ كَالصَّقْرِ وَالشَّاهِينِ وَالْحِدَأَةِ. (¬4) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَيَّ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ طَاهِرٌ، وَقِيلَ بِنَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمُشْرِكِ. (¬5) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ بِطَهَارَةِ الْحَيَوَانَاتِ وَأَسْآرِهَا، إِلا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَهُوَ نَجِسٌ. (¬6) وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: الْحَيَوَانُ قِسْمَانِ: نَجِسٌ وَطَاهِرٌ. الْقِسْمُ الأَوَّلُ: النَّجِسُ، وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا هُوَ نَجِسٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَهُوَ الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَهَذَا نَجِسٌ عَيْنُهُ وَسُؤْرُهُ وَجَمِيعُ مَا خَرَجَ مِنْهُ. وَالثَّانِي: مَا اخْتُلِفَ فِيهِ، وَهُوَ سَائِرُ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ إِلا السِّنَّوْرَ وَمَا دُوَنَهُ فِي الْخِلْقَةِ، وَكَذَلِكَ جَوَارِحُ الطَّيْرِ وَالْحِمَارُ الأَهْلِيُّ وَالْبَغْلُ، فَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ سُؤْرَهَا نَجِسٌ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: طَاهِرٌ فِي نَفَسِهِ وَسُؤْرِهِ وَعَرَقِهِ، وَهُوَ ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ: الأَوَّلُ: الآدَمِيُّ، وَالثَّانِي: مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَالثَّالِثُ: السِّنَّوْرُ وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ. (¬7) يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْكَلْبَ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ سُؤْرُهُ وَرُطُوبَاتُهُ نَجِسَةٌ. (¬8) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ الْكَلْبَ طَاهِرُ الْعَيْنِ لِقَوْلِهِمْ: الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الطَّهَارَةِ. فَكُلُّ حَيٍّ - وَلَوْ كَلْبًا وَخِنْزِيرًا - طَاهِرٌ، وَكَذَا عَرَقُهُ وَدَمْعُهُ وَمُخَاطُهُ وَلُعَابُهُ، وَإِلا مَا خَرَجَ مِنَ الْحَيَوَانِ مِنْ بَيْضٍ أَوْ مُخَاطٍ أَوْ دَمْعٍ أَوْ لُعَابٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِلا ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ - فَإِنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا، فَهَذَا فِي الْحَيَوَانِ الَّذِي مِيتَتُهُ نَجِسَةٌ. (¬9) وَيَرَى ال

الحمار الأهلي

الْحِمَارُ الْأَهْلِيّ (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلَئُوا مِنْهَا الْقُدُورَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ جَابِرٌ: " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَفَأنَا الْقُدُورَ , فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - سَيَأتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ مِنْ ذَا , وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا " , قَالَ جَابِرٌ: فَكَفَأنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي , " فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ: الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطُّيُورِ , وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ وَالْخَلِيسَةَ وَالنُّهْبَةَ " (¬1) الشَّرْح: (الْحُمُر الْإِنْسِيَّةَ) ضِدُّ الْوَحْشِيَّةِ. تحفة1474 (قَالَ جَابِرٌ: فَكَفَأنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي) قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: كَفَاتُ الْإِنَاءَ قَلَبْتُهُ وَلَا يُقَالُ: أَكْفَاتُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أُمِيلَتْ حَتَّى أُزِيلَ مَا فِيهَا، قَالَ الْكِسَائِيُّ: أَكْفَاتُ الْإِنَاءَ أَمَلْتُهُ. فتح4199 (لُحُومَ الْبِغَالِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْبِغَالِ وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُ وَهُوَ الحق وخالف فِي ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ كَمَا نَقَلَهُ الشَّوْكَانِيُّ عن البحر. تحفة1478 (الْمُجَثَّمَةَ) الحيوان يُنْصب ليكون هدفا للنبال والسهام حتى الموت. (الْخَلِيسَةَ) الْمَأخُوذَةِ مِنْ فَمِ السِّبَاعِ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تُذَكَّى وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا مَخْلُوسَةً مِنَ السَّبُعِ أَيْ مَسْلُوبَةً مِنْ خَلَسَ الشَّيْءَ إِذَا سَلَبَهُ. تحفة1474 (النُّهْبَةَ) الْمَال الْمَنْهُوب , وَالْمُرَاد بِهِ: الْمَأخُوذ جَهْرًا قَهْرًا. فتح (19/ 180) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ لِلْمَالِكِيَّةِ - إِلَى حُرْمَةِ أَكْلِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ. وَنَحْوُهُ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ عَبَّرُوا بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ الَّتِي تَقْتَضِي الْمَنْعَ، وَسَوَاءٌ أَبَقِيَ عَلَى أَهْلِيَّتِهِ أَمْ تَوَحَّشَ. وَمِنْ أَدِلَّةِ التَّحْرِيمِ أَوِ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ: حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ ". وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ ". وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ نَقَلَ تَحْرِيمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقِ تِسْعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِأَسَانِيدَ كَالشَّمْسِ، فَهُوَ نَقْلُ تَوَاتُرٍ لا يَسَعُ أَحَدًا خِلافُهُ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ يُؤْكَلُ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَيِ التَّنْزِيهِيَّةِ. وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ: أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ قَالَ: إِنَّ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهُوا الْحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ (¬2) وَأَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ: لا خِلافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ فِي تَحْرِيمِهَا، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ كَانَا يَقُولانِ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}. تَلاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ: مَا خَلا هَذَا فَهُوَ حَلالٌ، وَأَنَّ عِكْرِمَةَ وَأَبَا وَائِلٍ لَمْ يَرَيَا بِأَكْلِ الْحُمُرِ بَأسًا. وَنَقَلَ الْكَاسَانِيُّ أَنَّ بِشْرًا الْمَرِيسِيَّ قَالَ بِإِبَاحَتِهَا. وَصَفْوَةُ الْقَوْلِ أَنَّ فِيهَا ثَلاثَةَ مَذَاهِبَ: (الأَوَّلُ) التَّحْرِيمُ أَوِ الْكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِيَّةُ. (وَالثَّانِي) الْكَرَاهَةُ التَّنْزِيهِيَّةُ. (وَالثَّالِثُ) الإِبَاحَةُ. (¬3) قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْبَغْلَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْمُتَوَلِّدَاتِ يَتْبَعُ أَخَسَّ الأَصْلَيْنِ. (¬4) وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ هَذِهِ التَّبِيعَةَ إِنَّمَا هِيَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالتَّوَلُّدِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ. وَعَلَى هَذَا لَوْ وَلَدَتِ الشَّاةُ كَلْبَةً دُونَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا نَزَا عَلَيْهَا كَلْبٌ فَإِنَّهَا تَحِلُّ، لِعَدَمِ الْيَقِينِ بِتَوَلُّدِهَا مِنْ كَلْبٍ، لأَنَّهُ قَدْ تَقَعُ الْخِلْقَةُ عَلَى خِلافِ صُورَةِ الأَصْلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَرَعُ تَرْكَهَا. وَحُجَّتُهُمْ فِي قَوْلِهِمْ يَتْبَعُ أَخَسَّ الأَصْلَيْنِ، أَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْهُمَا فَيَجْتَمِعُ فِيهِ حِلٌّ وَحُرْمَةٌ، فَيُغَلَّبُ جَانِبُ الْحُرْمَةِ احْتِيَاطًا. وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي، أَوِ الْحَاظِرُ وَالْمُبِيحُ، غُلِّبَ جَانِبُ الْمَانِعِ الْحَاظِرِ احْتِيَاطًا. (¬5) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْبِغَالُ تَابِعَةٌ لِلأُمِّ، فَالْبَغْلُ الَّذِي أُمُّهُ أَتَانٌ (حِمَارَةٌ) يُكْرَهُ أَكْلُ لَحْمِهِ تَحْرِيمًا تَبَعًا لأُمِّهِ، وَاَلَّذِي أُمُّهُ فَرَسٌ يَجْرِي فِيهِ الْخِلافُ الَّذِي فِيهِ الْخَيْلُ: فَيَكُونُ مَكْرُوهًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُبَاحًا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ. فَلَوْ فُرِضَ تَوَلُّدُهُ بَيْنَ حِمَارٍ وَبَقَرَةٍ، أَوْ بَيْنَ حِصَانٍ وَبَقَرَةٍ فَهُوَ مُبَاحٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْحَنَفِيَّةِ بِلا خِلافٍ فِي الْمَذْهَبِ، تَبَعًا لأُمِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَمَا يُقَالُ فِي الْبِغَالِ يُقَالُ فِي كُلِّ مُتَوَلِّدٍ بَيْنَ نَوْعَيْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ (¬6) فَالتَّبَعِيَّةُ لِلأُمِّ هِيَ الْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَيُعْرَفُ مِنَ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَحَاشِيَتِهِ لابْنِ عَابِدِينَ (¬7) أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلأُمِّ وَلَوْ وَلَدَتِ الْمَأكُولَةُ مَا صُورَتُهُ صُورَةُ غَيْرِ الْمَأكُولِ، كَمَا لَوْ وَلَدَتِ الشَّاةُ ذِئْبًا فَإِنَّهُ يَحِلُّ. (¬8) وَالْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا يَقُولُونَ بِقَاعِدَةِ التَّبَعِيَّةِ لِلأُمِّ فِي الْحُكْمِ مَعَ بَعْضِ اخْتِلافٍ: فَهُمْ يُقَيِّدُونَ ذَلِكَ بِأَلا يَأتِيَ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ نَوْعَيْنِ عَلَى صُورَةِ الْمُحَرَّمِ، فَإِنَّهُ عِنْدَئِذٍ يَحْرُمُ، وَإِنْ كَانَتِ الأُمُّ مُبَاحَةً، كَمَا لَوْ وَلَدَتِ الشَّاةُ خِنْزِيرًا. وَكَذَلِكَ لا يُجَوِّزُونَ أَكْلَ مُبَاحٍ وَلَدَتْهُ مُحَرَّمَةٌ، كَشَاةٍ مِنْ أَتَانٍ (وَفْقًا لِلْقَاعِدَةِ) وَلا عَكْسُهُ أَيْضًا، كَأَتَانٍ مِنْ شَاةٍ (عَلَى خِلافِ الْقَاعِدَةِ) وَلَكِنَّ هَذَا الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَى صُورَةِ الْمُبَاحِ إِذَا نَسَلَ يُؤْكَلُ نَسْلُهُ عِنْدَهُمْ حَيْثُ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْمُبَاحِ، لِبُعْدِهِ عَنْ أُمِّهِ الْمُحَرَّمَةِ. وَقَدْ ذَكَرُوا فِي الْبَغْلِ قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: التَّحْرِيمُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَثَانِيهِمَا: الْكَرَاهَةُ (¬9) دُونَ تَفْرِيقٍ أَيْضًا بَيْنَ كَوْنِ أُمِّهِ فَرَسًا أَوْ أَتَانًا، اعْتِمَادًا عَلَى أَدِلَّةٍ أُخْرَى فِي خُصُوصِ الْبَغْلِ غَيْرِ قَاعِدَةِ التَّوَلُّدِ. وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْبَغْلَ يَتْبَعُ أُمَّهُ أَنَّهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْهَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهَا، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهَا: حِلا، وَحُرْمَةً، وَكَرَاهَةً، فَيَبْقَى هَذَا الْحُكْمُ بَعْدَ خُرُوجِهِ اسْتِصْحَابًا. وَحُجَّةُ مَنْ أَطْلَقَ التَّحْرِيمَ أَوِ الْكَرَاهَةَ التَّحْرِيمِيَّةَ. مِنَ الْكِتَابِ قَوْله تَعَالَى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}. فَقَدْ بَيَّنَتِ الآيَةُ مَزَايَاهَا أَنَّهَا رَكَائِبُ وَزِينَةٌ، وَسَكَتَتْ عَنِ الأَكْلِ فِي مَقَامِ الامْتِنَانِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَأكُولَةٍ. وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ - لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ". وَحَدِيثُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ " (¬10). وَحُجَّةُ مَنْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِالْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ هِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ دَلالَةِ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، وَبَيْنَ قَوْله تَعَالَى: {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. . .} فَقَالُوا: إِنَّهَا لَيْسَتْ مُحَرَّمَةٌ، عَمَلا بِهَذِهِ الآيَةِ الأَخِيرَةِ، وَلَيْسَتْ وَاضِحَةَ الإِبَاحَةِ لِلْخِلافِ فِي دَلالَةِ الآيَةِ الأُولَى وَالأَحَادِيثِ، فَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً. وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِالإِبَاحَةِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا}. وَقَالَ أَيْضًا: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} وَلَمْ يَذْكُرْ فِيمَا فَصْلَ تَحْرِيمَ الْبَغْلِ، فَهُوَ حَلالٌ. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنَ الْحِمَارِ فَيَكُونُ مِثْلَهُ قَوْلٌ لا يَصِحُّ، لأَنَّهُ مُنْذُ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ هُوَ مُغَايِرٌ لِلْحِمَارِ، وَلَيْسَ جُزْءًا مِنْهُ. (¬11) ¬

_ (¬1) (حم) 14503 , (م) 34 - (1940) , (خ) 3962 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) المقصود أنهم كرهوها تحريما، فإن ابن قدامة قال: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية قال أحمد: خمسة عشر. . . إلخ (ر: المغني 11/ 65). فاستدلال ابن قدامة على تحريم الأكثر بهذه العبارة دليل على أن المقصود كر

الفأرة والهرة

الْفَأرَةُ وَالْهِرَّةُ (ت) , عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رضي الله عنه - دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا , فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ , فَأَصْغَى لَهَا الْإنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ , قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ , فَقُلْتُ: نَعَمْ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ , إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ " (¬1) الشَّرْح: (وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ) وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وَاسْمُ ابْنِهِ عَبْدُ اللهِ وَالْمَعْنَى كَانَتْ زَوْجَةَ وَلَدِهِ. تحفة92 (أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رضي الله عنه - دَخَلَ عَلَيْهَا) أَيْ: عَلَى كَبْشَةَ. تحفة92 (قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا) الْوَضُوءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ مَاءُ الْوُضُوءِ أَيْ صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فِي الْإِنَاءِ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ. تحفة92 (فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ , فَأَصْغَى لَهَا الْإنَاءَ) أَيْ أَمَالَ لِلْهِرَّةِ الْإِنَاءَ لِيَسْهُلَ عَلَيْهَا الشُّرْبُ. تحفة92 (فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ) أَيْ: فَرَآنِي أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى شُرْبِ الْهِرَّةِ الْمَاءَ نَظَرَ الْمُنْكِرِ أَوْ الْمُتَعَجِّبِ. تحفة92 (أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟) أَيْ: بِشُرْبِهَا مِنْ وَضُوئِي. تحفة92 (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ) يَعْنِي نَجَاسَةً مُؤَثِّرَةً فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ. عون75 (إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ) هَذِهِ جُمْلَةٌ مُسْتَأنَفَةٌ فِيهَا مَعْنَى الْعِلَّةِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ عِلَّةَ الْحُكْمِ بِعَدَمِ نَجَاسَةِ الْهِرَّةِ هِيَ الضَّرْوَةُ النَّاشِئَةُ مِنْ كَثْرَةِ دَوَرَانِهَا فِي الْبُيُوتِ وَدُخُولِهَا فِيهِ بِحَيْثُ يَصْعُبُ صَوْنُ الْأَوَانِي عَنْهَا وَالْمَعْنَى أَنَّهَا تَطُوفُ عَلَيْكُمْ فِي مَنَازِلِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ فَتَمْسَحُونَهَا بِأَبْدَانِكُمْ وَثِيَابِكُمْ وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَأَمَرْتُكُمْ بِالْمُجَانَبَةِ عَنْهَا وَفِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الرِّفْقِ بِهَا وَاحْتِسَابِ الْأَجْرِ فِي مُوَاسَاتِهَا وَالطَّائِفُ الْخَادِمُ الَّذِي يَخْدُمُكَ بِرِفْقٍ وَعِنَايَةٍ وَجَمْعُهُ الطَّوَّافُونَ قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ شَبَّهَهَا بِالْمَمَالِيكِ مِنْ خَدَمِ الْبَيْتِ الَّذِينَ يَطُوفُونَ عَلَى أَهْلِهِ لِلْخِدْمَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ شَبَّهَهَا بِمِنْ يَطُوفُونَ لِلْحَاجَةِ يُرِيدُ أَنَّ الْأَجْرَ فِي مُوَاسَاتِهَا كَالْأَجْرِ فِي مُوَاسَاةِ مَنْ يَطُوفُ لِلْحَاجَةِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ أَبِي دَاوُدَ وَقَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ سِوَاهُ. عون75 (والطوافات) شك من الراوي كذا قاله بن الْمَلِكِ وَقَالَ فِي الْأَزْهَارِ يُشَبِّهُ ذُكُورَهَا بِالطَّوَّافِينَ وإناثها بالطوافات وقال بن حَجَرٍ وَلَيْسَتْ لِلشَّكِّ لِوُرُودِهِ بِالْوَاوِ فِي رِوَايَاتٍ أُخَرَ بَلْ لِلتَّنْوِيعِ وَيَكُونُ ذَكَرَ الصِّنْفَيْنِ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ. تحفة92 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قَالَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ حَدِيثُ الْبَابِ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ فَيُخَصَّصُ بِهِ عُمُومُ حَدِيثِ السِّبَاعِ بَعْدَ تَسْلِيمِ وُرُودِ مَا يَقْضِي بِنَجَاسَةِ السِّبَاعِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالسَّبُعِيَّةِ فَلَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهَا نَجَسٌ إِذْ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ النجاسة وَالسَّبُعِيَّةِ. تحفة92 وَيَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأرَةُ أَوِ الْهِرَّةُ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ حَيَّةً، فَهُوَ طَاهِرٌ، لأَنَّ الأَصْلَ الطَّهَارَةُ. وَإِصَابَةُ الْمَاءِ لِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ. وَكُلُّ حَيَوَانٍ حُكْمُ جِلْدِهِ وَشَعْرِهِ وَعَرَقِهِ وَدَمْعِهِ وَلُعَابِهِ حُكْمُ سُؤْرِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ. وَيُفْهَمُ مِنْ قَيْدِ " ثُمَّ خَرَجَتْ حَيَّةً " أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ فِيهِ يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ، كَمَا يُفْهَمُ مِنْ تَقْيِيدِ الْمَاءِ " بِالْيَسِيرِ " أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ لا يَنْجُسُ إِلا إِذَا تَغَيَّرَ وَصْفُهُ. (¬2) أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ أَكْثَرُوا مِنَ التَّفْصِيلاتِ، فَنَصُّوا عَلَى أَنَّ الْفَأرَةَ إِذَا وَقَعَتْ هَارِبَةً مِنَ الْقِطِّ يُنْزَحُ كُلُّ الْمَاءِ؛ لأَنَّهَا تَبُولُ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَجْرُوحَةً أَوْ مُتَنَجِّسَةً. وَقَالُوا: إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِينًا، أَوِ الْمَاءُ عَشْرًا فِي عَشْرٍ، لَكِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، وَلَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا، نُزِحَ قَدْرُ مَا كَانَ فِيهَا. وَيُنْزَحُ كُلُّهُ بِانْغِمَاسِ كَلْبٍ حَتَّى لَوْ خَرَجَ حَيًّا. وَكَذَا كُلُّ مَا سُؤْرُهُ نَجِسٌ أَوْ مَشْكُوكٌ فِيهِ. وَقَالُوا فِي الشَّاةِ: إِنْ خَرَجَتْ حَيَّةً فَإِنْ كَانَتْ هَارِبَةً مِنَ السَّبُعِ نُزِحَ كُلُّهُ خِلافًا لِمُحَمَّدٍ. (¬3) وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي الْبَقَرِ وَالإِبِلِ أَنَّهُ يُنَجِّسُ الْمَاءَ؛ لأَنَّهَا تَبُولُ بَيْنَ أَفْخَاذِهَا فَلا تَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ. وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ نَزْحَ عِشْرِينَ دَلْوًا، لأَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ نَجَاسَةً خَفِيفَةً، وَقَدِ ازْدَادَ خِفَّةً بِسَبَبِ الْبِئْرِ فَيَكْفِي نَزْحُ أَدْنَى مَا يُنْزَحُ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: يُنْزَحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ، لاسْتِوَاءِ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ وَالْغَلِيظَةِ فِي حُكْمِ تَنَجُّسِ الْمَاءِ. (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 92 , (س) 68 , (د) 75 , (جة) 367 , وصححه الألباني في الإرواء: 173 (¬2) المغني 1/ 45 (¬3) مجمع الأنهر 1/ 34، وتبيين الحقائق 1/ 29 - 30 (¬4) البدائع 1/ 75

المتصل بالحيوان النجس

اَلْمُتَّصِل بِالْحَيَوَانِ النَّجِس الشَّعْر شَعْرُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْمِ الْمُتَّصِلِ بِهِ فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى طَهَارَتِهِ، وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ الْخِنْزِيرَ وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْخِنْزِيرَ وَالْكَلْبَ لأَنَّ عَيْنَهُمَا نَجِسَةٌ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَذَهَبُوا إِلَى طَهَارَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ لأَنَّ الأَصْلَ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ حَيٍّ طَاهِرٌ. أَمَّا شَعْرُ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ هُوَ طَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ، إِلا مَا لا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ كَالشَّعْرِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ كَالْخِنْزِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَهُوَ طَاهِرٌ عِنْدَهُمْ إِذَا جُزَّ، لا إِذَا نُتِفَ. (¬1) ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى نَجَاسَةِ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ فَلا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْعَيْنِ النَّجِسَةِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَوْ خُرِزَ خُفٌّ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ لَمْ يَطْهُرْ مَحَلُّ الْخَرْزِ بِالْغَسْلِ أَوْ بِالتُّرَابِ لَكِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، فَيُصَلَّى فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالنَّوَافِلُ لِعُمُومِ الْبَلْوَى. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ غَسْلُ مَا خُرِزَ بِهِ رَطْبًا وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُ مُنْخُلٍ مِنَ الشَّعْرِ النَّجِسِ فِي يَابِسٍ لِعَدَمِ تَعَدِّي نَجَاسَتِهِ، وَلا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الرَّطْبِ لانْتِقَالِ النَّجَاسَةِ بِالرُّطُوبَةِ. وَأَبَاحَ الْحَنَفِيَّةُ اسْتِعْمَالَ شَعْرِهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ فَإِذَا قُصَّ بِمِقَصٍّ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ وَإِنْ وَقَعَ الْقَصُّ بَعْدَ الْمَوْتِ، لأَنَّ الشَّعْرَ مِمَّا لا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ، وَمَا لا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ لا يَنْجَسُ بِالْمَوْتِ، إِلا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ لِلشَّكِّ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ. أَمَّا إِذَا نُتِفَ فَلا يَكُونُ طَاهِرًا. (¬2) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى نَجَاسَةِ شَعْرِ الْمَيْتَةِ إِلا مَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ وَدُبِغَ، وَكَذَلِكَ الشَّعْرُ الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأكُولِ وَهُوَ حَيٌّ. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}. وَهُوَ عَامٌّ فِي الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ. وَالْمَيْتَةُ اسْمٌ لِمَا فَارَقَتْهُ الرُّوحُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ بِدُونِ تَذْكِيَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَهَذِهِ الآيَةُ خَاصَّةٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَعَامَّةٌ فِي الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ رَاجِحَةٌ فِي دَلالَتِهَا عَلَى الآيَةِ الأُولَى وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}. لأَنَّ قَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وَرَدَ لِبَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالآيَةُ الأُولَى وَرَدَتْ لِلامْتِنَانِ. وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْمَعْقُولِ بِأَنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ يَنْجُسُ شَعْرُهُ وَصُوفُهُ. (¬3) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهِ، فَمَا كَانَ طَاهِرًا فَشَعْرُهُ طَاهِرٌ وَمَا كَانَ نَجِسًا فَشَعْرُهُ نَجِسٌ. (¬4) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ شَعْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا طَاهِرٌ. (¬5) ¬

_ (¬1) حاشية ابن عابدين 1/ 138، 139، المجموع 1/ 240، 241، 242، حاشية الدسوقي 1/ 49 و 53، الشرح الصغير 1/ 42، 44، 49، 50 (¬2) بدائع الصنائع 1/ 63، حاشية الدسوقي 1/ 49، وأسنى المطالب 1/ 21، وكشاف القناع 1/ 56. (¬3) المجموع 1/ 230 ـ 231، 236 ـ 237، مغني المحتاج 1/ 78. (¬4) المغني 1/ 81، الإنصاف 1/ 93. بدائع الصنائع 1/ 63 (¬5) الفروع 1/ 235

حكم شعر الحيوان المأكول اللحم

حُكْمُ شَعْرُ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ شَعْرُ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ الْمُتَّصِلِ بِهِ إِذَا أُخِذَ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى طَهَارَتِهِ، وَمِثْلُهُ الصُّوفُ وَالْوَبَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} (¬1) وَالآيَةُ سِيقَتْ لِلامْتِنَانِ وَهِيَ عَامَّةٌ فِي الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ وَيَأتِي الْخِلافُ فِي شُمُولِهَا بِشَعْرِ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ. وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى طَهَارَةِ شَعْرِ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ إِذَا جُزَّ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي الْمَلابِسِ وَالْمَفَارِشِ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَعْرِ الْمُذَكَّيَاتِ كِفَايَةٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ. أَمَّا شَعْرُ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ الْمُنْفَصِلُ عَنْهُ فِي الْحَيَاةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَتِهِ إِذَا جُزَّ جَزًّا. أَمَّا إِذَا نُتِفَ فَأُصُولُهُ الَّتِي فِيهَا الدُّسُومَةُ نَجِسَةٌ، وَالأَصْلُ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ. فَهُوَ مَيِّتٌ إِلا إِذَا كَانَ لا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ كَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالْوَبَرِ فَهُوَ طَاهِرٌ. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يُجَزَّ جَزًّا بِخِلافِ مَا نُتِفَ نَتْفًا فَإِنَّ أُصُولَهُ تَكُونُ نَجِسَةً. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى طَهَارَتِهِ إِذَا جُزَّ وَاسْتَدَلُّوا بِالآيَةِ وَالإِجْمَاعِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ. قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: وَكَانَ الْقِيَاسُ نَجَاسَتَهُ كَسَائِرِ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ الْمُنْفَصِلَةِ فِي الْحَيَاةِ وَلَكِنْ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى طَهَارَتِهَا. أَمَّا إِذَا انْفَصَلَ شَعْرُ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ فِي حَيَاتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نُتِفَ فَفِيهِ أَوْجُهٌ: الصَّحِيحُ مِنْهَا أَنَّهُ طَاهِرٌ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجَزِّ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا، وَالْجَزُّ فِي الشَّعْرِ كَالذَّبْحِ، فِي الْحَيَوَانِ وَلَوْ ذُبِحَ الْحَيَوَانُ لَمْ يَنْجُسْ، فَكَذَلِكَ إِذَا جُزَّ شَعْرُهُ. وَالثَّانِي: إِنَّهُ نَجِسٌ سَوَاءٌ انْفَصَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَتْفٍ لأَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ. وَدَلِيلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ. حَدِيثُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ ". غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ اسْتَثْنَوْا الشَّعْرَ لِلإِجْمَاعِ عَلَى طَهَارَتِهِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَقَصَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ الْحَدِيثَ عَلَى مَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ وَلِذَا اسْتَثْنَوْا الشَّعْرَ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ شَعْرَ كُلِّ حَيَوَانٍ كَبَقِيَّةِ أَجْزَائِهِ مَا كَانَ طَاهِرًا فَشَعْرُهُ طَاهِرٌ، وَمَا كَانَ نَجِسًا فَشَعْرُهُ نَجِسٌ، لا فَرْقَ بَيْنَ حَالَةِ الْحَيَاةِ وَحَالَةِ الْمَوْتِ. فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ نَجِسٌ، وَفِي أُخْرَى طَاهِرٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) سورة النحل / 80. (¬2) حاشية ابن عابدين 1/ 138، 139، المجموع 1/ 240، 241، 242، حاشية الدسوقي 1/ 49 و 53، الشرح الصغير 1/ 42، 44، 49، 50، المغني 1/ 81، الإنصاف 1/ 93. بدائع الصنائع 1/ 63

من المتصل بالحيوان النجس: الريش

مِنَ الْمُتَّصِل بِالْحَيَوَانِ النَّجِس: الرِّيش قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص56: وَقَالَ حَمَّادٌ: «لاَ بَأسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ» الشَّرْح: حَمَّادٌ: هُوَ بن أَبِي سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ الْكُوفِيُّ. فتح (1/ 343) (لَا بَأسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ) أَيْ: لَيْسَ نَجِسًا وَلَا يَنْجُسُ المَاء بملاقاته سَوَاء كَانَ ريش مَأكُول أوغيره وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ. فتح (1/ 343) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّيشَ يُوَافِقُ الشَّعْرَ فِي أَحْكَامِهِ، وَمَقِيسٌ عَلَيْهِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى طَهَارَةِ رِيشِ الطَّيْرِ الْمَأكُولِ حَالَ حَيَاتِهِ إِذَا كَانَ مُتَّصِلا بِالطَّيْرِ، أَمَّا إِذَا نُتِفَ أَوْ تَسَاقَطَ فَيَرَى الْجُمْهُورُ - أَيْضًا - طَهَارَتَهُ، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ الطَّاهِرَ مِنْهُ هُوَ الزَّغَبُ، وَهُوَ مَا يُحِيطُ بِقَصَبِ الرِّيشِ، أَمَّا الْقَصَبُ فَنَجِسٌ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ الرِّيشَ الْمُتَسَاقِطَ وَالْمَنْتُوفَ نَجِسٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ " وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ قَوْله تَعَالَى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} وَالرِّيشُ مَقِيسٌ عَلَيْهَا، وَلَوْ قُصِرَ الانْتِفَاعُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَى الْمُذَكَّى لَضَاعَ مُعْظَمُ الشُّعُورِ وَالأَصْوَافِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهَذَا. أَحَدُ مَوْضِعَيْنِ خُصِّصَتِ السُّنَّةُ فِيهِمَا بِالْكِتَابِ، فَإِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ ". خُصَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا}. الآيَةَ. وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ - فِي الْجُمْلَةِ - طَهَارَةُ رِيشِ الطَّيْرِ الْمَأكُولِ إِذَا مَاتَ. (¬1) وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ: قَالَ صَاحِبُ الاخْتِيَارِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: شَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ، لأَنَّ الْحَيَاةَ لا يُحِلُّهُمَا، حَتَّى لا يَتَأَلَّمَ الْحَيَوَانُ بِقَطْعِهِمَا، فَلا يُحِلُّهُمَا الْمَوْتُ، وَهُوَ الْمُنَجِّسُ، وَكَذَلِكَ الْعَصَبُ وَالْحَافِرُ وَالْخُفُّ وَالظِّلْفُ وَالْقَرْنُ وَالصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالرِّيشُ وَالسِّنُّ وَالْمِنْقَارُ وَالْمِخْلَبُ لِمَا ذَكَرْنَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} امْتَنَّ بِهَا عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمَأخُوذِ مِنَ الْحَيِّ أَوِ الْمَيِّتِ. (¬2) وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا " وَفِي رِوَايَةٍ " لَحْمُهَا " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا اللَّحْمَ لا يَحْرُمُ، فَدَخَلَتِ الأَجْزَاءُ الْمَذْكُورَةُ، وَفِيهَا أَحَادِيثُ أُخَرُ صَرِيحَةٌ؛ وَلأَنَّ الْمَعْهُودَ فِيهَا قَبْلَ الْمَوْتِ الطَّهَارَةُ فَكَذَا بَعْدَهُ؛ لأَنَّهُ لا يُحِلُّهَا. (¬3) وَقَيَّدَهَا فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: بِأَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنَ الدُّسُومَةِ. (¬4) وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِرِيشِ الْمَيْتَةِ كَمَذْهَبِهِمْ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّيشِ الْمَنْتُوفِ وَالْمُنْفَصِلِ، وَهُوَ أَنَّ الزَّغَبَ طَاهِرٌ دُونَ الْقَصَبِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِجَزِّ الزَّغَبِ وَلَوْ بَعْدَ نَتْفِ الرِّيشِ، وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ بَعْدَ جَزِّهِ. (¬5) وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ يُوَافِقُونَ الْجُمْهُورَ فِي طَهَارَةِ رِيشِ الْمَيْتَةِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يَسْتَثْنُونَ مِنْ ذَلِكَ أُصُولَ الرِّيشِ إِذَا نُتِفَ سَوَاءٌ أَكَانَ رَطْبًا أَمْ يَابِسًا؛ لأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ، أَشْبَهَ سَائِرَهَا؛ وَلأَنَّ أُصُولَ الشَّعْرِ وَالرِّيشِ جُزْءٌ مِنَ اللَّحْمِ، لَمْ يَسْتَكْمِلْ شَعْرًا وَلا رِيشًا. (¬6) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ أَصْلَ الرِّيشِ إِذَا كَانَ رَطْبًا، وَنُتِفَ مِنَ الْمَيْتَةِ، فَهُوَ نَجِسٌ؛ لأَنَّهُ رَطْبٌ فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ، وَهَلْ يَكُونُ طَاهِرًا بَعْدَ غَسْلِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ طَاهِرٌ كَرُءُوسِ الشَّعْرِ إِذَا تَنَجَّسَ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ نَجِسٌ لأَنَّهُ جُزْءٌ مِنَ اللَّحْمِ لَمْ يَسْتَكْمِلْ شَعْرًا وَلا رِيشًا (¬7) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا سَبَقَ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ - فِي الصَّحِيحِ - أَنَّ رِيشَ الْمَيْتَةِ نَجِسٌ، لأَنَّهُ جُزْءٌ مُتَّصِلٌ بِالْحَيَوَانِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ فَنَجُسَ بِالْمَوْتِ كَالأَعْضَاءِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وَهَذَا عَامٌّ يَشْمَلُ الشَّعْرَ وَالرِّيشَ وَغَيْرَهُمَا. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّ الرِّيشَ يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، وَلَكِنَّهُ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: " لا بَأسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَلا بَأسَ بِصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَقُرُونِهَا إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ ". (¬8) أَمَّا الطَّيْرُ غَيْرُ الْمَأكُولِ فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي رِيشِهِ كَمَذْهَبِهِمْ فِي رِيشِ الطَّيْرِ الْمَأكُولِ أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى نَجَاسَةِ رِيشِ الطَّيْرِ الْمَيِّتِ غَيْرِ الْمَأكُولِ، إِلا أَنَّ الْحَنَابِلَةَ لَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَكُلُّ حَيَوَانٍ فَشَعْرُهُ - أَيْ وَرِيشُهُ - مِثْلُ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهِ، مَا كَانَ طَاهِرًا فَشَعْرُهُ وَرِيشُهُ طَاهِرٌ، وَمَا كَانَ نَجِسًا فَشَعْرُهُ - رِيشُهُ - كَذَلِكَ، وَلا فَرْقَ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ وَحَالَةِ الْمَوْتِ، إِلا أَنَّ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي حَكَمْنَا بِطَهَارَتِهَا لِمَشَقَّةِ الاحْتِرَازِ مِنْهَا، كَالسِّنَّوْرِ وَمَا دُونَهُ فِي الْخِلْقَةِ، فِيهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا نَجِسَةٌ، لأَنَّهَا كَانَتْ طَاهِرَةً مَعَ وُجُودِ عِلَّةِ التَّنْجِيسِ لِمُعَارِضٍ، وَهُوَ الْحَاجَةُ إِلَى الْعَفْوِ عَنْهَا لِلْمَشَقَّةِ، وَقَدِ انْتَفَتِ الْحَاجَةُ، فَتَنْتَفِي الطَّهَارَةُ. وَالثَّانِي: هِيَ طَاهِرَةٌ، وَهَذَا أَصَحُّ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ طَاهِرَةً فِي الْحَيَاةِ، وَالْمَوْتُ لا يَقْتَضِي تَنْجِيسَهَا، فَتَبْقَى الطَّهَارَةُ. (¬9) ¬

_ (¬1) ابن عابدين 1/ 138، الاختيار 1/ 16، الروضة 1/ 15، شرح روض الطالب 1/ 11، الشرح الصغير 1/ 44، 49، شرح منح الجليل 1/ 26، 29، جواهر الإكليل 1/ 8، 9، كشاف القناع 1/ 56، المغني 1/ 80، 81، مطالب أولي النهى 1/ 61 (¬2) الاختيار 1/ 16، والبدائع 1/ 63 (¬3) ابن عابدين 1/ 137 (¬4) ابن عابدين 1/ 138 (¬5) الخرشي 1/ 83 (¬6) كشاف القناع 1/ 57 (¬7) المغني 1/ 80 (¬8) حديث: " لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء ". أخرجه الدارقطني (1/ 47 ـ ط دار المحاسن) وقال: يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره (¬9) المغني 1/ 81، وانظر: كشاف القناع 1/ 57، ابن عابدين 1/ 138، الاختيار 1/ 16، الخرشي 1/ 83، الإقناع للخطيب 2/ 233، المجموع 2/ 547

الخارج من الحيوان النجس

الْخَارِج مِنْ اَلْحَيَوَان النَّجِس اللَّبَن إِنْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ فَهُوَ تَابِعٌ لِلَحْمِهِ فِي إِبَاحَةِ التَّنَاوُلِ وَكَرَاهَتِهِ وَتَحْرِيمِهِ. وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْمُحَرَّمِ: الآدَمِيِّ، فَلَبَنُهُ مُبَاحٌ، وَإِنْ كَانَ لَحْمُهُ مُحَرَّمًا، لأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِلتَّكْرِيمِ لا لِلاسْتِخْبَاثِ. وَعَلَى هَذَا اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنَ الْمُحَرَّمِ أَوِ الْمَكْرُوهِ الْخَيْلُ، بِنَاءً عَلَى مَا نُقِلَ عَنِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ، فَفِي لَبَنِهَا عَلَى هَذَا رَأيَانِ: (أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ تَابِعٌ لِلَّحْمِ فَيَكُونُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا. (وَثَانِيهِمَا): - وَهُوَ الصَّحِيحُ - أَنَّهُ مُبَاحٌ، لأَنَّ تَحْرِيمَ الْخَيْلِ أَوْ كَرَاهَتَهَا لِكَوْنِهَا آلَةَ الْجِهَادِ لا لاسْتِخْبَاثِ لَحْمِهَا، وَاللَّبَنُ لَيْسَ آلَةَ الْجِهَادِ. وَنُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَالزُّهْرِيِّ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِي لَبَنِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. وَإِنْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ حَيَوَانٍ مَأكُولٍ بَعْدَ تَذْكِيَتِهِ فَهُوَ مَأكُولٌ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَإِنْ خَرَجَ مِنْ آدَمِيَّةٍ مَيِّتَةٍ فَهُوَ مَأكُولٌ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الآدَمِيَّ لا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ. (¬1) وَكَذَا أَيْضًا عِنْدَ بَعْضِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ كَأَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ مَعَ قَوْلِهِ بِنَجَاسَةِ الآدَمِيِّ الْمَيِّتِ يَقُولُ: إِنَّ لَبَنَ الْمَرْأَةِ الْمَيْتَةِ طَاهِرٌ مَأكُولٌ، خِلافًا لِلصَّاحِبَيْنِ. وَإِنْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ مَيِّتَةِ الْمَأكُولِ، كَالنَّعْجَةِ مَثَلا، فَهُوَ طَاهِرٌ مَأكُولٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَيَرَى صَاحِبَاهُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ حَرَامٌ لِتَنَجُّسِهِ بِنَجَاسَةِ الْوِعَاءِ، وَهُوَ ضَرْعُ الْمَيْتَةِ الَّذِي تَنَجَّسَ بِالْمَوْتِ. وَحُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِطَهَارَتِهِ وَإِبَاحَتِهِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ}. (¬2) وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَالِصًا فَلا يَتَنَجَّسُ بِنَجَاسَةِ مَجْرَاهُ، وَوَصَفَهُ بِكَوْنِهِ سَائِغًا وَهَذَا يَقْتَضِي الْحِلَّ، وَامْتَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، وَالْمِنَّةُ بِالْحَلالِ لا بِالْحَرَامِ. (¬3) ¬

_ (¬1) يلاحظ أن كلا من المالكية والشافعية والحنابلة لهم قولان , والراجح عند الجميع طهارة ميتة الآدمي. وللحنفية قولان أيضا، والراجح عندهم النجاسة. الموسوعة الفقهية الكويتية ج5ص157 (¬2) سورة النحل / 66. (¬3) البدائع 5/ 43، وحاشية ابن عابدين 1/ 135 و 5/ 194، 216، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/ 26، والخرشي على خليل 1/ 85، والمغني بأعلى الشرح الكبير 11/ 66، والشرح الكبير بأسفل المغني 1/ 303، ومطالب أولي النهى 1/ 233، ونهاية المحتاج 1/ 227.

من الخارج من الحيوان النجس: اللعاب

مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: اللُّعَاب التاج والإكليل (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1416هـ-1994م) ج1 ص129: قال ابْنُ عَرَفَةَ: الدَّمْعُ وَالْعَرَقُ وَالْبُصَاقُ وَالْمُخَاطُ كَلَحْمِهِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لا بَأسَ بِلُعَابِ الْكَلْبِ يُؤْكَلُ صَيْدُهُ فَكَيْفَ يُكْرَهُ لُعَابُهُ البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي-الطبعة الثانية-د. ت) ج1 ص122 - 124: وَإِنْ كَانَ مِمَّا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالطُّيُورِ فَفِيهِ اخْتِلافُ الْمَشَايِخِ وَالأَصَحُّ عَدَمُ التَّجْنِيسِ وَكَذَلِكَ فِي الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يَصِيرُ الْمَاءُ مَشْكُوكًا فِيهِ وَقِيلَ يُنْزَحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ، وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُهُ فَحُكْمُ الْمَاءِ حُكْمه فَيَجِبُ نَزْحُ الْجَمِيعِ إذَا وَصَلَ لُعَابُ الْبَغْلِ أَوْ الْحِمَارِ إلَى الْمَاءِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خان وَغَيْرِهِمَا لَكِنَّ فِي الْمُحِيطِ، وَلَوْ وَقَعَ سُؤْرُ الْحِمَارِ فِي الْمَاءِ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ اهـ. المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج1 ص250: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي التَّبْصِرَةِ: لَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ شَيْءٌ مِنْ لُعَابِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَعَرَقِهَا جَازَتْ صَلاتُهُ فِيهِ قَالَ لأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ لا تَزَالُ تَتَمَرَّغُ فِي الأَمْكِنَةِ النَّجِسَةِ وَتَحُكُّ بِأَفْوَاهِهَا قَوَائِمُهَا الَّتِي لا تَخْلُو مِنْ النَّجَاسَةِ فَإِنَّا لا نَتَيَقَّنُ نَجَاسَةَ عَرَقِهَا وَلُعَابِهَا لأَنَّهَا تَخُوضُ الْمَاءَ الْكَثِيرَ وَتَكْرَعُ فِيهِ كَثِيرًا فَغَلَّبْنَا أَصْلَ الطَّهَارَةِ فِي لُعَابِهَا وَعَرَقِهَا قَالَ: وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَسَائِرُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَهُمْ يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فِي الْجِهَادِ وَالْحَجِّ وَسَائِرِ الأَسْفَارِ وَلا يَكَادُ يَنْفَكُّ الرَّاكِبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا أَوْ لُعَابِهَا وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي ثِيَابِهِمْ الَّتِي رَكِبُوا فِيهَا، وَلَمْ يُعِدُّوا ثَوْبَيْنِ ثَوْبًا لِلرُّكُوبِ وَثَوْبًا لِلصَّلاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج1 ص39: كُلُّ حَيَوَانٍ حُكْمُ جِلْدِهِ وَشَعْرِهِ وَعَرَقِهِ وَدَمْعِهِ وَلُعَابِهِ حُكْمُ سُؤْرِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ؛ لأَنَّ السُّؤْرَ إنَّمَا يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ النَّجَاسَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْجُسُ لِمُلاقَاتِهِ لُعَابَ الْحَيَوَانِ وَجِسْمَهُ، فَلَوْ كَانَ طَاهِرًا كَانَ سُؤْرُهُ طَاهِرًا، وَإِذَا كَانَ نَجِسًا كَانَ سُؤْرُهُ نَجِسًا. المحلى (دار الكتب العلمية-بيروت-د. ط-د. ت) ج1 ص137 - 138: وَلُعَابُ كُلِّ مَا لا يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ طَائِرٍ أَوْ غَيْرِهِ، مِنْ خِنْزِيرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ هِرٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ فَأرٍ، حَاشَا الضَّبُعَ فَقَطْ، وَعَرَقُ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَدَمْعُهُ - حَرَامٌ وَاجِبٌ اجْتِنَابُهُ.

غائط وبول الحيوان غير مأكول اللحم

غَائِطُ وَبَوْلُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم (خ جة خز) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْغَائِطَ , فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ " , فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ , وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ , فَأَخَذْتُ رَوْثَةً وفي رواية: (رَوْثَةَ حِمَارٍ) (¬1) فَأَتَيْتُهُ بِهَا , " فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ (¬2) " (¬3) وفي رواية: (" هِيَ رِجْسٌ ") (¬4) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى نَجَاسَةِ بَوْلِ وَرَوْثِ الْحَيَوَانِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَمْ لا، وَمِنَ الْحَيَوَانِ: الْبُدْنُ. لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جِيءَ لَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ لِيَسْتَنْجِيَ بِهَا، أَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَدَّ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ " وَالرِّكْسُ: النَّجَسُ. وَأَمَّا نَجَاسَةُ الْبَوْلِ فَلِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ " حَيْثُ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الأَبْوَالِ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بِتَغْلِيظِ نَجَاسَةِ الأَرْوَاثِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّوْثَةِ: " إِنَّهَا رِكْسٌ " أَيْ نَجَسٌ، وَلا اعْتِبَارَ عِنْدَهُ بِالْبَلْوَى فِي مَوْضِعِ النَّصِّ. (¬5) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى طَهَارَةِ بَوْلِ وَرَوْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، لأَنَّهُ " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَلْحَقُوا بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا " وَالنَّجَسُ لا يُبَاحُ شُرْبُهُ، وَلأَنَّهُ " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَمَرَ بِالصَّلاةِ فِيهَا ". (¬6) وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِنَجَاسَةِ رَوْثِ مَكْرُوهِ الأَكْلِ كَمُحَرَّمِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلِ النَّجَاسَةَ. (¬7) وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ، فَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ شَيْءٌ مِنْ رَوْثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ إِنْ دُلِكَ بِتُرَابٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ حَتَّى زَالَتِ الْعَيْنُ، وَكَذَا إِنْ جَفَّتِ النَّجَاسَةُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُخْرِجُهُ الْغُسْلُ سِوَى الْحُكْمِ. وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ الْعَفْوَ بِأَنْ تَكُونَ إِصَابَةُ الْخُفِّ أَوِ النَّعْلِ بِالنَّجَاسَةِ بِمَوْضِعٍ يَطْرُقُهُ الدَّوَابُّ كَثِيرًا - كَالطُّرُقِ - لِمَشَقَّةِ الاحْتِرَازِ عَنْهُ. قَالَ الدُّسُوقِيُّ نَقْلا عَنِ الْبُنَانِيِّ: وَهَذَا الْقَيْدُ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ، وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُهُ، وَفِي كَلامِ ابْنِ الْحَاجِبِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ لِتَعْلِيلِهِ بِالْمَشَقَّةِ، كَمَا ذَكَرَ خَلِيلٌ أَنَّ الْعَفْوَ إِنَّمَا هُوَ لِعُسْرِ الاحْتِرَازِ، وَعَلَى هَذَا فَلا يُعْفَى عَمَّا أَصَابَ الْخُفَّ وَالنَّعْلَ مِنْ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ بِمَوْضِعٍ لا تَطْرُقُهُ الدَّوَابُّ كَثِيرًا وَلَوْ دَلْكًا. وَإِنْ أَصَابَ الْخُفَّ أَوِ النَّعْلَ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ غَيْرِ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا، كَخُرْءِ الْكِلابِ أَوْ فَضْلَةِ الآدَمِيِّ أَوْ دَمٍ، فَإِنَّهُ لا يُعْفَى عَنْهُ، وَلا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ. قَالَ الْحَطَّابُ نَقْلا عَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ: وَالْعِلَّةُ نُدُورُ ذَلِكَ فِي الطُّرُقَاتِ، فَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ فِيهَا صَارَ كَرَوْثِ الدَّوَابِّ. (¬8) اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي بَوْلِ الْفَأرَةِ وَخُرْئِهَا، فَفِي الْخَانِيَّةِ: إِنَّ بَوْلَ الْهِرَّةِ وَالْفَأرَةِ وَخُرْءَهَا نَجِسٌ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَاتِ، يُفْسِدُ الْمَاءَ وَالثَّوْبَ، وَلَوْ طُحِنَ بَعْرُ الْفَأرَةِ مَعَ الْحِنْطَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ يُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ. وَقَالَ الْحَصْكَفِيُّ: بَوْلُ الْفَأرَةِ طَاهِرٌ لِتَعَذُّرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَخُرْؤُهَا لا يُفْسِدُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ، وَفِي الْحُجَّةِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ نَجِسٌ. وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ نَجَاسَةُ الْكُلِّ، لَكِنَّ الضَّرُورَةَ مُتَحَقَّقَةٌ فِي بَوْلِ الْهِرَّةِ فِي غَيْرِ الْمَائِعَاتِ، كَالثِّيَابِ، وَكَذَا فِي خُرْءِ الْفَأرَةِ فِي نَحْوِ الْحِنْطَةِ، دُونَ الثِّيَابِ وَالْمَائِعَاتِ، وَأَمَّا بَوْلُ الْفَأرَةِ فَالضَّرُورَةُ فِيهِ غَيْرُ مُتَحَقَّقَةٍ. (¬9) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ بَوْلَ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ نَجِسٌ وَكَذَلِكَ رَوْثُهُ، وَكَذَا ذَرْقُ الطَّيْرِ، لِمَا وَرَدَ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جِيءَ لَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ لِيَسْتَنْجِيَ بِهَا أَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَدَّ الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ "، وَالرِّكْسُ النَّجَسُ. وَأَمَّا أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الإِبِلِ فَكَانَ لِلتَّدَاوِي، وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ إِلا خَالِصَ الْخَمْرِ، وَلأَنَّ أَبْوَالَ مَأكُولِ اللَّحْمِ وَأَرْوَاثَهَا مِمَّا اسْتَحَالَ بِالْبَاطِنِ، وَكُلُّ مَا اسْتَحَالَ بِالْبَاطِنِ نَجِسٌ. (¬10) ¬

_ (¬1) (خز) 70، وسكت عنها الأعظمي والألباني. (¬2) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النسائي: الرِّكْسُ: طَعَامُ الْجِنِّ. (¬3) (خ) 155 , (ت) 17 , (س) 42 , (حم) 3966 (¬4) (جة) 314 , (خز) 70 (¬5) الحموي على الأشباه 1/ 117. (¬6) ابن عابدين 1/ 213، وحاشية الدسوقي 1/ 51، ومغني المحتاج 1/ 79، وكشاف القناع 1/ 194. وحديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1/ 41 ـ ط السلفية). (¬7) الشرح الصغير 1/ 53 ـ 54 (¬8) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 75. مواهب الجليل 1/ 154. (¬9) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 19، وحاشية ابن عابدين 1/ 212. (¬10) بدائع الصنائع 1/ 80، 81، والفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية 1/ 19، والفتاوى الهندية 1/ 46 ـ 48، والاختيار شرح المختار 1/ 30 ـ 33 ط مصطفى الحلبي 1936، ومراقي الفلاح ص 30، وجواهر الإكليل 1/ 9، وحاشية الدسوقي 1/ 51، والشرح الصغير 1/ 47، وحاشية الجمل على المنهج 1/ 174، والمجموع 2/ 550، والمغني 1/ 731 ـ 832، ومطالب أولي النهى 1/ 234، ومغني المحتاج 1/ 79.

حكم ذرق الطيور التي لا يؤكل لحمها

حُكْمُ ذَرْقَ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ ذَرْقَ الطُّيُورِ الَّتِي لا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا كَالْبَازِ وَالشَّاهِينِ وَالرَّخَمِ وَالْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ نَجَسٌ، وَهَذَا قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَصَحُّ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَنَّهُ مِمَّا أَحَالَهُ طَبْعُ الْحَيَوَانِ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ. (¬1) وَفِي رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلافًا لِمُحَمَّدٍ. وَاسْتَدَلُّوا لِطَهَارَتِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَا يَنْفَصِلُ مِنَ الطُّيُورِ نَتْنٌ وَخَبَثُ رَائِحَةٍ. وَلا يُنَحَّى شَيْءٌ مِنَ الطُّيُورِ عَنِ الْمَسَاجِدِ فَعَرَفْنَا أَنَّ خَرْءَ الْجَمِيعِ طَاهِرٌ؛ وَلأَنَّهُ لا فَرْقَ فِي الْخَرْءِ بَيْنَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. (¬2) وَعَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ - كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ - قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يُعْفَى عَمَّا أَصَابَ مِنْهُ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ مِقْدَارَ مَا يَصْعُبُ وَيَشُقُّ الاحْتِرَازُ عَنْهُ، بِأَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ أَوْ أَقَلَّ فِي الْمِسَاحَةِ. (¬3) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى وَلِعُسْرِ الاحْتِرَازِ عَنْهُ، وَلا يُعْفَى عَنْ كَثِيرِهِ لِنُدْرَتِهِ وَعَدَمِ مَشَقَّةِ الاحْتِرَازِ عَنْهُ. (¬4) وَتُعْرَفُ الْكَثْرَةُ وَالْقِلَّةُ عِنْدَهُمْ بِالْعَادَةِ الْغَالِبَةِ، فَمَا يَغْلِبُ عَادَةً التَّلَطُّخُ بِهِ وَيَعْسُرُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ عَادَةً قَلِيلٌ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ. (¬5) وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: لا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلا إِذَا كَانَتْ دَمًا أَوْ قَيْحًا يَسِيرًا مِمَّا لا يَفْحُشُ فِي نَظَرِ الشَّخْصِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْعَفْوِ عَنِ النَّجَاسَةِ إِلا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، وَلَمْ يُوجَدْ إِلا فِي الدَّمِ وَالْقَيْحِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا) وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْجُدُ فَيُخْرِجُ يَدَيْهِ فَيَضَعُهُمَا بِالأَرْضِ، وَهُمَا يَقْطُرَانِ دَمًا مِنْ شِقَاقٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ، وَعَصَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ وَقَيْحٍ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ. وَعَلَى ذَلِكَ إِنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ وَإِنْ قَلَّتْ أَعَادَ. (¬6) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الْقَيْءِ وَالْمَذْيِ وَرِيقِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا لأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ عَنْهُ. (¬7) أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَعَلَى الرِّوَايَةِ بِنَجَاسَةِ الذَّرْقِ، اعْتَبَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ لأَنَّهَا تَذْرِقُ فِي الْهَوَاءِ وَالتَّحَامِي عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ، وَاعْتَبَرَهُ مُحَمَّدٌ مِنَ النَّجَاسَةِ الْغَلِيظَةِ؛ لأَنَّ التَّخْفِيفَ لِلضَّرُورَةِ وَلا ضَرُورَةَ هُنَا؛ لِعَدَمِ مُخَالَطَةِ هَذِهِ الطُّيُورِ لِلنَّاسِ. (¬8) وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ وَالْغَلِيظَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ مِنَ الْخَفِيفَةِ وَقِلَّةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ مِنَ الْغَلِيظَةِ، لا فِي كَيْفِيَّةِ التَّطْهِيرِ، لأَنَّهُ لا يَخْتَلِفُ بِالْغِلَظِ وَالْخِفَّةِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَيُعْفَى قَدْرُ مَا دُونَ رُبْعِ الثَّوْبِ أَوِ الْبَدَنِ الْمُصَابِ بِذَرْقِ الطُّيُورِ غَيْرِ مَأكُولَةِ اللَّحْمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَلا يُعْفَى أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِنَاءً عَلَى أَصْلِ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ وَالنَّجَاسَةِ الْغَلِيظَةِ. وَيُعْرَفُ قَدْرُ الدِّرْهَمِ عِنْدَهُمْ فِي النَّجَاسَةِ الْمُتَجَسِّدَةِ بِالْوَزْنِ، وَفِي الْمَائِعَةِ بِالْمِسَاحَةِ بِأَنْ تَكُونَ قَدْرَ مُقَعَّرِ الْكَفِّ دَاخِلَ مَفَاصِلِ الأَصَابِعِ. (¬9) مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: الْعَرَق التاج والإكليل (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1416هـ-1994م) ج1 ص129: قال ابْنُ عَرَفَةَ: الدَّمْعُ وَالْعَرَقُ وَالْبُصَاقُ وَالْمُخَاطُ كَلَحْمِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ غَلَبَتِ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءٍ وَالأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ كَثِيَابِ مُدْمِنِي الْخَمْرِ، وَالنَّجَاسَةُ كَالْمَجُوسِ وَالْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ وَالْجَزَّارِينَ. . حُكِمَ لَهُ بِالطَّهَارَةِ عَمَلا بِالأَصْلِ، وَكَذَا مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى كَعَرَقِ الدَّوَابِّ وَلُعَابِهَا. . وَنَحْوِ ذَلِكَ. (¬10) المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج1 ص250: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي التَّبْصِرَةِ: لَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ شَيْءٌ مِنْ لُعَابِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَعَرَقِهَا جَازَتْ صَلاتُهُ فِيهِ قَالَ لأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ لا تَزَالُ تَتَمَرَّغُ فِي الأَمْكِنَةِ النَّجِسَةِ وَتَحُكُّ بِأَفْوَاهِهَا قَوَائِمُهَا الَّتِي لا تَخْلُو مِنْ النَّجَاسَةِ فَإِنَّا لا نَتَيَقَّنُ نَجَاسَةَ عَرَقِهَا وَلُعَابِهَا لأَنَّهَا تَخُوضُ الْمَاءَ الْكَثِيرَ وَتَكْرَعُ فِيهِ كَثِيرًا فَغَلَّبْنَا أَصْلَ الطَّهَارَةِ فِي لُعَابِهَا وَعَرَقِهَا قَالَ: وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَسَائِرُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَهُمْ يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فِي الْجِهَادِ وَالْحَجِّ وَسَائِرِ الأَسْفَارِ وَلا يَكَادُ يَنْفَكُّ الرَّاكِبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا أَوْ لُعَابِهَا وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي ثِيَابِهِمْ الَّتِي رَكِبُوا فِيهَا، وَلَمْ يُعِدُّوا ثَوْبَيْنِ ثَوْبًا لِلرُّكُوبِ وَثَوْبًا لِلصَّلاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج1 ص39: كُلُّ حَيَوَانٍ حُكْمُ جِلْدِهِ وَشَعْرِهِ وَعَرَقِهِ وَدَمْعِهِ وَلُعَابِهِ حُكْمُ سُؤْرِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ؛ لأَنَّ السُّؤْرَ إنَّمَا يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ النَّجَاسَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْجُسُ لِمُلاقَاتِهِ لُعَابَ الْحَيَوَانِ وَجِسْمَهُ، فَلَوْ كَانَ طَاهِرًا كَانَ سُؤْرُهُ طَاهِرًا، وَإِذَا كَانَ نَجِسًا كَانَ سُؤْرُهُ نَجِسًا. المحلى (دار الكتب العلمية-بيروت-د. ط-د. ت) ج1 ص137 - 138: وَلُعَابُ كُلِّ مَا لا يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ طَائِرٍ أَوْ غَيْرِهِ، مِنْ خِنْزِيرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ هِرٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ فَأرٍ، حَاشَا الضَّبُعَ فَقَطْ، وَعَرَقُ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَدَمْعُهُ - حَرَامٌ وَاجِبٌ اجْتِنَابُهُ. ¬

_ (¬1) ابن عابدين 1/ 214، البناية على الهداية 1/ 747، والاختيار 1/ 34، ومغني المحتاج 1/ 79، وقليوبي 1/ 184، والمغني 2/ 86، وكشاف القناع 1/ 193، وجواهر الإكليل 1/ 9، 217، وحاشية الدسوقي 1/ 151. (¬2) البناية على الهداية 1/ 747. (¬3) جواهر الإكليل 1/ 11، وحاشية الدسوقي 1/ 71، 72. (¬4) حاشية القليوبي 1/ 184، ونهاية المحتاج 2/ 26، ومغني المحتاج 1/ 79، 93. (¬5) حاشية القليوبي 1/ 184، ونهاية المحتاج 2/ 26، ومغني المحتاج 1/ 79، 93. (¬6) المغني 2/ 77، 78، وكشاف القناع 1/ 193، 194. (¬7) كشاف القناع 1/ 193، 194، والمغني لابن قدامة 2/ 82. (¬8) البناية على الهداية 1/ 446، 447. (¬9) البناية على الهداية 1/ 447، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 83 ـ 84، وحاشية ابن عابدين 1/ 147. (¬10) مغني المحتاج 1/ 29.

من الخارج من الحيوان النجس: الدم

مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: الدَّم بداية المجتهد ونهاية المقتصد (دار الحديث - القاهرة-د. ط-1425هـ- 2004 م) ج1 ص86 - 87: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ دَمَ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ نَجِسٌ .. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الدَّمِ الْقَلِيلِ مِنْ دَمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْبَحْرِيِّ، فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ قَلِيلَ الدِّمَاءِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. وَقَالَ قَوْمٌ: بَلِ الْقَلِيلُ مِنْهَا وَالْكَثِيرُ حُكْمُهُ وَاحِدٌ، وَالأَوَّلُ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلافِهِمْ فِي كَثِيرِ الدَّمِ وَقَلِيلِهِ , فَسَبَبُهُ اخْتِلافُهُمْ فِي الْقَضَاءِ بِالْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ أَوْ بِالْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ تَحْرِيمُ الدَّمِ مُطْلَقًا فِي قَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} وَوَرَدَ مُقَيَّدًا فِي قَوْله تَعَالَى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إِلَى قَوْلِهِ: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}. فَمَنْ قَضَى بِالْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ وَهُمُ الْجُمْهُورُ قَالَ: الْمَسْفُوحُ هُوَ النَّجِسُ الْمُحَرَّمُ فَقَطْ، وَمَنْ قَضَى بِالْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ; لأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً قَالَ: الْمَسْفُوحُ وَهُوَ الْكَثِيرُ، وَغَيْرُ الْمَسْفُوحِ وَهُوَ الْقَلِيلُ، كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ، وَأَيَّدَ هَذَا بِأَنَّ كُلَّ مَا هُوَ نَجِسٌ لِعَيْنِهِ فَلا يَتَبَعَّضُ. مواهب الجليل (دار الفكر-الطبعة الثالثة-1412هـ-1992م) ج3 ص234: شَمِلَ قَوْلُهُ: وَالْمُحَرَّمُ النَّجِسُ الدَّمَ؛ لأَنَّهُ قَدَّمَ فِي فَصْلِ الطَّاهِرِ مَيِّتُ مَا لا دَمَ لَهُ أَنَّ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ، وَلَوْ مِنْ سَمَكٍ وَذُبَابٍ نَجِسٌ وَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَدَمُ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يَحْرُمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ. وَلَيْسَ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْ لَحْمِهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لا يُعْفَى عَنِ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ حَيَوَانٍ نَجِسٍ كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، وَيُضَمُّ مُتَفَرِّقٌ فِي ثَوْبٍ مِنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ فَحُشَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ، وَيُعْفَى عَنْ دَمِ بَقٍّ وَقَمْلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) كشاف القناع 1/ 190، 191.

المسك والزباد والعنبر

الْمِسْكُ وَالزَّبَادُ وَالْعَنْبَرُ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ حَلالٌ، فَيُؤْكَلُ بِكُلِّ حَالٍ، وَكَذَا نَافِجَتُهُ طَاهِرَةٌ مُطْلَقًا عَلَى الأَصَحِّ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ رَطْبِهَا وَيَابِسِهَا، وَبَيْنَ مَا انْفَصَلَ مِنَ الْمَذْبُوحَةِ وَغَيْرِهَا، وَبَيْنَ كَوْنِهَا بِحَالِ لَوْ أَصَابَهَا الْمَاءُ فَسَدَتْ أَوْ لا. وَكَذَا الزَّبَادُ طَاهِرٌ لاسْتِحَالَتِهِ إِلَى الطِّيبِيَّةِ. وَكَذَا الْعَنْبَرُ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى، قَالَ فِي خِزَانَةِ الرِّوَايَاتِ نَاقِلا عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى: الزَّبَادُ طَاهِرٌ، وَفِي الْمِنْهَاجِيَّةِ مِنْ مُخْتَصَرِ الْمَسَائِلِ: الْمِسْكُ طَاهِرٌ لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ دَمًا لَكِنَّهُ تَغَيَّرَ، وَكَذَا الزَّبَادُ طَاهِرٌ، وَكَذَا الْعَنْبَرُ. (¬1) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمِسْكَ - كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ - طَاهِرٌ، وَفِي فَأرَتِهِ الْمُنْفَصِلَةِ فِي حَيَاةِ الظَّبْيَةِ وَجْهَانِ: الأَصَحُّ الطَّهَارَةُ كَالْجَنِينِ، فَإِنِ انْفَصَلَتْ بَعْدَ مَوْتِهَا فَنَجِسَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ كَاللَّبَنِ، وَطَاهِرَةٌ فِي وَجْهٍ كَالْبَيْضِ الْمُتَصَلِّبِ. وَالزَّبَادُ طَاهِرٌ لأَنَّهُ لَبَنُ سِنَّوْرٍ بَحْرِيٍّ أَوْ عَرَقُ سِنَّوْرٍ بَرِّيٍّ، وَهُوَ الأَصَحُّ، وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ شَعَرٍ فِيهِ عُرْفًا فِي مَأخُوذٍ جَامِدٍ، وَفِي مَأخُوذٍ مِنْهُ مَائِعٍ. وَالْعَنْبَرُ طَاهِرٌ لأَنَّهُ نَبَاتٌ بَحْرِيٌّ عَلَى الأَصَحِّ، نَعَمْ مَا يَبْتَلِعُهُ مِنْهُ حَيَوَانُ الْبَحْرِ ثُمَّ يُلْقِيهِ نَجِسٌ لأَنَّهُ مِنَ الْقَيْءِ وَيُعْرَفُ بِسَوَادِهِ. (¬2) وَيَقُولُ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهُ لا خِلافَ فِي طَهَارَةِ الْمِسْكِ وَحِلِّ أَكْلِهِ، وَهُوَ الدَّمُ الْمُنْعَقِدُ يُوجَدُ عِنْدَ بَعْضِ الْحَيَوَانِ كَالْغَزَالِ وَاسْتَحَالَ إِلَى صَلاحٍ، وَكَذَا فَأرَتُهُ وَهِيَ وِعَاؤُهُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَخْصُوصِ، لأَنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَطَيَّبَ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا مَا تَطَيَّبَ بِهِ. (¬3) وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: الْمِسْكُ وَفَأرَتُهُ طَاهِرَانِ وَهُوَ سُرَّةُ الْغَزَالِ، وَكَذَا الزَّبَادُ طَاهِرٌ لأَنَّهُ عَرَقُ سِنَّوْرٍ بَرِّيٍّ، وَفِي الإِقْنَاعِ نَجِسٌ، لأَنَّهُ عَرَقُ حَيَوَانٍ أَكْبَرَ مِنَ الْهِرِّ، وَالْعَنْبَرُ طَاهِرٌ. (¬4) ¬

_ (¬1) الأشباه والنظائر 76، والفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية 1/ 24، وحاشية ابن عابدين 1/ 139 ـ 140، ومراقي الفلاح ص 33، وفتح القدير 1/ 141، 147. (¬2) القليوبي على المنهاج 1/ 72، وروضة الطالبين 1/ 17، والإقناع للشربيني 1/ 26، ونهاية المحتاج 1/ 224. (¬3) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 65، 66، وحاشية الدسوقي 1/ 52، وجواهر الإكليل 1/ 9، وحاشية الزرقاني 1/ 27. (¬4) شرح منتهى الإرادات 1/ 103، 104، ومطالب أولي النهى 1/ 237 ـ 238، 6/ 308.

من الخارج من الحيوان النجس: البيض

مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: الْبَيْض بَيْضُ الطُّيُورِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج1 ص55: وَإِنْ مَاتَتْ الدَّجَاجَةُ، وَفِي بَطْنِهَا بَيْضَةٌ قَدْ صَلُبَ قِشْرُهَا، فَهِيَ طَاهِرَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَكَرِهَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ الدَّجَاجَةِ. وَلَنَا أَنَّهَا بَيْضَةٌ صُلْبَةُ الْقِشْرِ، طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ عَلَيْهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ نَجِسٍ. وَقَوْلُهُمْ: إنَّهَا جُزْءٌ مِنْهَا. غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنَّمَا هِيَ مُودَعَةٌ فِيهَا، غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ بِهَا، فَأَشْبَهَتْ الْوَلَدَ إذَا خَرَجَ حَيًّا مِنْ الْمَيْتَةِ؛ وَلأَنَّهَا خَارِجَةٌ مِنْ حَيَوَانٍ يُخْلَقُ مِنْهَا مِثْلُ أَصْلِهَا، أَشْبَهَتْ الْوَلَدَ الْحَيَّ، وَكَرَاهَةُ الصَّحَابَةِ لَهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، اسْتِقْذَارًا لَهَا، وَلَوْ وُضِعَتْ الْبَيْضَةُ تَحْتَ طَائِرٍ، فَصَارَتْ فَرْخًا، كَانَ طَاهِرًا بِكُلِّ حَالٍ. فَإِنْ لَمْ تَكْمُلْ الْبَيْضَةُ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: مَا كَانَ قِشْرُهُ أَبْيَضَ، فَهُوَ طَاهِرٌ. وَمَا لَمْ يَبْيَضَّ قِشْرُهُ فَهُوَ نَجِسٌ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَائِلٌ حَصِينٌ. وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ لا يَنْجُسُ؛ لأَنَّ الْبَيْضَةَ عَلَيْهَا غَاشِيَةٌ رَقِيقَةٌ كَالْجِلْدِ، وَهُوَ الْقِشْرُ قَبْلَ أَنْ يَقْوَى، فَلا يَنْجُسُ مِنْهَا إلا مَا كَانَ لاقَى النَّجَاسَةَ، كَالسَّمْنِ الْجَامِدِ إذَا مَاتَتْ فِيهِ فَأرَةٌ، إلا أَنَّ هَذِهِ تَطْهُرُ إذَا غَسَلَهَا؛ لأَنَّ لَهَا مِنْ الْقُوَّةِ مَا يَمْنَعُ تَدَاخُلَ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ فِيهَا، بِخِلافِ السَّمْنِ. شرح مختصر خليل للخرشي (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج1 ص85: وَالْخَارِجُ بَعْدَ الْمَوْتِ (ش) أَيْ وَمِنْ النَّجَسِ الْخَارِجِ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ دَمْعٍ وَعَرَقٍ وَلُعَابٍ وَمُخَاطٍ وَبَيْضٍ وَمَحَلُّ نَجَاسَةِ هَذِهِ الأُمُورِ غَيْرُ الْبَيْضِ حَيْثُ خَرَجَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ حَيَوَانٍ يُنَجَّسُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ مَيْتَتُهُ طَاهِرَةٌ فَلا يَكُونُ نَجَسًا، وَأَمَّا الْبَيْضُ الْخَارِجُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِمَّا مَيْتَتُهُ طَاهِرَةٌ، فَإِنْ كَانَ لا يَفْتَقِرُ إلَى ذَكَاةٍ كَالتِّمْسَاحِ وَالتُّرْسِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَفْتَقِرُ لَهَا كَالْجَرَادِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِنَجَاسَتِهِ كَجَنِينِ مَا ذُكِّيَ إذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ وَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِطَهَارَتِهِ كَطَهَارَةِ مَيْتَةِ مَا خَرَجَ مِنْهُ وَلَكِنَّهُ لا يُؤْكَلُ إلا بِذَكَاةٍ أَشَارَ لِهَذَا التَّفْصِيلِ بَعْضٌ.

بيض الطيور التي لا يؤكل لحمها

بَيْضُ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا البيان في مذهب الشافعي (دار المنهاج-الطبعة الأولى-1421 هـ- 2000 م) ج1 ص419 - 421: وفي نجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه وجهان، كمنيه. تحفة المحتاج (دار إحياء التراث العربي-د. ط-د. ت) ج1 ص297 - 299: وَمِثْلُهُ بَيْضُ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطْلَقًا يَحِلُّ أَكْلُهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ ضَرَرُهُ وَبَيْضُ الْمَيْتَةِ إنْ تَصَلَّبَ طَاهِرٌ وَإِلا فَنَجِسٌ. فتاوى الرملي (دار الفكر-د. ط-1403هـ-1983م) ج4 ص73: (سُئِلَ) هَلْ بَيْضُ غَيْرِ الْمَأكُولِ كَالرَّخَمِ طَاهِرٌ، وَيَحِلُّ أَكْلُهُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ طَاهِرٌ وَيَحِلُّ أَكْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ. (قَوْلُهُ وَلَبَنِ مَا لا يُؤْكَلُ) أَيْ بِخِلافِ بَيْضِهِ وَمَنِيِّهِ، فَإِنَّهُمَا طَاهِرَانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَنِيِّ وَبَيْضِ مَا لا يُؤْكَلُ حَيْثُ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِمَا وَبَيْنَ لَبَنِهِ حَيْثُ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ أَنَّ كُلا مِنْ الْمَنِيِّ وَالْبَيْضِ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ بِخِلافِ اللَّبَنِ، فَإِنَّهُ مُرَبَّاهُ وَالأَصْلُ أَقْوَى مِنْ الْمُرَبِّي مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م) ج1 ص234: (وَبَيْضٌ وَقَيْءٌ وَوَدْيٌ) لِغَيْرِ مَأكُولٍ نَجِسٌ.

من الخارج من الحيوان النجس: العضو المبان من الحيوان

مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنْ الْحَيَوَانِ (ت) , عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ , وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ , فَقَالَ: " مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ " (¬1) الشرح: (قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ) الجَبّ: القطع , والسنام: أعلى كل شيء وذروته , وسنام البعير أو الحيوان: الجزء المرتفع من ظهره. (وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ) أَلْيات: جمع أَلْية , وهي طَرَفُ الشاة. (فَقَالَ: " مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِي مَيْتَةٌ ") أَيْ: حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ , لَا يَجُوزُ أكله قال ابن الْمَلِكِ: أَيْ: كُلُّ عُضْوٍ قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْوُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ مَيِّتٌ بِزَوَالِ الْحَيَاةِ عَنْهُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي حَالِ الْحَيَاةِ فَنُهُوا عَنْهُ. تحفة1480 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ فِي أَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ مِنَ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ مَأكُولِ اللَّحْمِ (غَيْرِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ) قَبْلَ ذَبْحِهِ يُعْتَبَرُ مَيْتَةً لا يَحِلُّ أَكْلُهُ (¬2) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ " وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}. أَمَّا مَا أُبِينَ مِنَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ، وَذَلِكَ؛ لأَنَّ مَيْتَةَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ يَحِلُّ أَكْلُهَا. (¬3) فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ ". ¬

_ (¬1) (ت) 1480 , (د) 2858 , (جة) 3216 , (حم) 21953، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4533 , وغاية المرام: 41 (¬2) البدائع 5/ 40 ـ 44، وحاشية ابن عابدين 5/ 270، والشرح الكبير للدردير 2/ 109، والقليوبي 4/ 241، 242، والمغني لابن قدامة 8/ 556. (¬3) البدائع 5/ 40 ـ 44، وحاشية ابن عابدين 5/ 270، والشرح الكبير للدردير 2/ 109، والقليوبي 4/ 241، 242، والمغني لابن قدامة 8/ 556.

حكم جزء المصيد

حُكْمُ جُزْءِ الْمَصِيدِ إِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا، وَبَقِيَ الصَّيْدُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَحْرُمُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ بِلا خِلافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ ". أَمَّا الْمَقْطُوعُ مِنْهُ، وَهُوَ الْحَيَوَانُ الْحَيُّ، فَلا بُدَّ فِيهِ مِنْ ذَكَاةٍ، وَإِلا يَحْرُمُ - أَيْضًا - بِاتِّفَاقٍ. وَإِذَا رَمَاهُ فَقَطَعَ رَأسَهُ، أَوْ قَدَّهُ نِصْفَيْنِ أَوْ أَثْلاثًا - وَالأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْعَجُزَ - حَلَّ كُلُّهُ، لأَنَّ الْمُبَانَ مِنْهُ حَيٌّ صُورَةً لا حُكْمًا، إِذْ لا يُتَوَهَّمُ سَلامَتُهُ وَبَقَاؤُهُ حَيًّا بَعْدَ هَذِهِ الْجِرَاحَةِ، فَوَقَعَ ذَكَاةً فِي الْحَالِ فَحَلَّ كُلُّهُ. (¬1) أَمَّا إِذَا قَطَعَ مِنْهُ يَدًا أَوْ رِجْلا أَوْ فَخِذًا، أَوْ نَحْوَهَا وَلَمْ تَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الآتِي: قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا قَطَعَ يَدًا أَوْ رِجْلا أَوْ فَخِذًا أَوْ ثُلُثَهُ مِمَّا يَلِي الْقَوَائِمَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الرَّأسِ يَحْرُمُ الْمُبَانُ مِنْهُ، لأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ بَقَاءُ الْحَيَاةِ فِي الْبَاقِي. (¬2) وَلَوْ ضَرَبَ صَيْدًا فَقَطَعَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَلَمْ يَنْفَصِلْ، ثُمَّ مَاتَ، إِنْ كَانَ يُتَوَهَّمُ الْتِئَامُهُ وَانْدِمَالُهُ حَلَّ أَكْلُهُ، لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ أَجْزَائِهِ، وَإِنْ كَانَ لا يُتَوَهَّمُ، بِأَنْ بَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِجِلْدٍ حَلَّ مَا سِوَاهُ دُونَهُ، لِوُجُودِ الإِبَانَةِ مَعْنًى، وَالْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي. (¬3) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ النِّصْفَ فَأَكْثَرَ جَازَ أَكْلُ الْجَمِيعِ، وَلَوْ قَطَعَ الْجَارِحُ دُونَ النِّصْفِ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَيُؤْكَلُ مَا سِوَاهُ، إِلا أَنْ يَحْصُلَ بِالْقَطْعِ إِنْفَاذُ مَقْتَلٍ كَالرَّأسِ فَلَيْسَ بِمَيْتَةٍ فَيُؤْكَلَ كَالْبَاقِي. (¬4) وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ: بِأَنَّهُ لَوْ أَبَانَ مِنَ الصَّيْدِ عُضْوًا كَيَدِهِ بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ (أَيْ مُسْرِعٍ لِلْقَتْلِ) فَمَاتَ حَلَّ الْعُضْوُ وَالْبَدَنُ كُلُّهُ. (¬5) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ: أَشْهَرُهُمَا عَنْ أَحْمَدَ إِبَاحَتُهُمَا. قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا قَطَعْتَ مِنَ الْحَيِّ مَيْتَةٌ ". إِذَا قَطَعْتَ وَهِيَ حَيَّةٌ تَمْشِي وَتَذْهَبُ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ وَالْمَوْتُ جَمِيعًا أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ إِذَا كَانَ فِي عِلاجِ الْمَوْتِ فَلا بَأسَ بِهِ، أَلا تَرَى الَّذِي يَذْبَحُ رُبَّمَا مَكَثَ سَاعَةً، وَرُبَّمَا مَشَى حَتَّى يَمُوتَ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لا يُبَاحُ مَا بَانَ مِنْهُ، عَمَلا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ ". وَلأَنَّ هَذِهِ الْبَيْنُونَةَ لا تَمْنَعُ بَقَاءَ الْحَيَوَانِ فِي الْعَادَةِ فَلَمْ يُبَحْ أَكْلُ الْبَائِنِ. (¬6) وَهَذِهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا إِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي الْمَصِيدِ الْبَرِّيِّ، إِذَا عَقَرَتْهُ الْجَوَارِحُ أَوِ السِّلاحُ أَوْ أَنْفَذَتْ مَقَاتِلَهُ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ حَيًّا غَيْرَ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ ذُكِّيَ، وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ مَا يُشْتَرَطُ فِي الذَّبْحِ. أَمَّا الْمَصِيدُ الْبَحْرِيُّ فَلا تُشْتَرَطُ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ. أَمَّا الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْمِ أَوْ مِنَ الْمَيْتَةِ فَهُوَ حَرَامٌ بِلا خِلافٍ. ¬

_ (¬1) تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 59، والقوانين الفقهية ص 183، ومغني المحتاج 4/ 270، والمغني لابن قدامة 8/ 556. (¬2) الزيلعي 6/ 59. (¬3) الزيلعي 6/ 59، 60. (¬4) القوانين الفقهية لابن جزي 183، والشرح الصغير 1/ 317. (¬5) مغني المحتاج 4/ 170. (¬6) المغني لابن قدامة 8/ 557.

من الخارج من الحيوان النجس: مني الحيوان

مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: مَنِيّ الْحَيَوَانِ حاشية ابن عابدين (دار الفكر-بيروت-الطبعة الثانية-1412هـ-1992م) ج1 ص312 - 315: وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ: لا فَرْقَ بَيْنَ مَنِيِّ الآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْفَيْضِ وَالْقُهُسْتَانِيِّ أَيْضًا، خِلافًا لِمَا نَقَلَهُ الْحَمَوِيُّ عَنْ السَّمَرْقَنْدِيِّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَنِيِّ الآدَمِيِّ. اهـ. أَقُولُ: الْمَنْقُولُ فِي الْبَحْرِ والتتارخانية أَنَّ مَنِيَّ كُلِّ حَيَوَانٍ نَجِسٌ، وَأَمَّا عَدَمُ الْفَرْقِ فِي التَّطْهِيرِ فَمُحْتَاجٌ إلَى نَقْلٍ، وَمَا مَرَّ عَنْ السَّمَرْقَنْدِيِّ مُتَّجَهٌ وَلِذَا قَالَ: ح إنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِي مَنِيِّ الآدَمِيِّ عَلَى خِلافِ الْقِيَاسِ فَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَإِنَّ الْحَقَّ دَلالَةً يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ أَنَّ مَنِيَّ غَيْرِ الآدَمِيِّ خُصُوصًا مَنِيَّ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَالْفِيلِ الدَّاخِلَ فِي عُمُومِ كَلامِهِ فِي مَعْنَى مَنِيِّ الآدَمِيِّ وَدُونَهُ خَرْطُ الْقَتَادِ. اهـ حاشية الدسوقي (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج1 ص56 - 58: (وَ) مِنْ النَّجِسِ (مَنِيٌّ وَمَذْيٌ وَوَدْيٌ) وَلَوْ مِنْ مُبَاحِ الأَكْلِ فِي الثَّلاثَةِ لِلاسْتِقْذَارِ وَالاسْتِحَالَةِ إلَى فَسَادٍ وَلأَنَّ أَصْلَهَا دَمٌ وَلا يَلْزَمُ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ أَصْلِهَا الْعَفْوُ عَنْهَا المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج2 ص573 - 574: (وَأَمَّا مَنِيُّ غَيْرِ الآدَمِيِّ فَفِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ (أَحَدُهَا): الْجَمِيعُ طَاهِرٌ إلا مَنِيَّ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ؛ لأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ يُخْلَقُ مِنْهُ مِثْلُ أَصْلِهِ فَكَانَ طَاهِرًا كَالْبَيْضِ وَمَنِيِّ الآدَمِيِّ (وَالثَّانِي): الْجَمِيعُ نَجِسٌ؛ لأَنَّهُ مِنْ فُضُولِ الطَّعَامِ الْمُسْتَحِيلِ، وَإِنَّمَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ مِنْ الآدَمِيِّ لَحُرْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ، وَهَذَا لا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ (وَالثَّالِثُ): مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَمَنِيُّهُ طَاهِرٌ كَلَبَنِهِ، وَمَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَمَنِيُّهُ نَجِسٌ كَلَبَنِهِ). (الشَّرْحُ): هَذِهِ الأَوْجُهُ مَشْهُورَةٌ وَدَلائِلُهَا ظَاهِرَةٌ، وَالأَصَحُّ طَهَارَةُ الْجَمِيعِ غَيْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِتَصْحِيحِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالشَّاشِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ إلَى تَرْجِيحِهِ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ النَّجَاسَةَ مُطْلَقًا، وَالْمَذْهَبُ الأَوَّلُ. أَمَّا مَنِيُّ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّهُ نَجِسٌ بِلا خِلافٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ. شرح منتهى الإرادات (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج1 ص107 - 108: (وَلَبَنُ) غَيْرِ آدَمِيٍّ وَمَأكُولٍ كَلَبَنِ هِرٍّ نَجَسٌ (وَمَنِيُّ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَمَأكُولٍ) نَجَسٌ. وَأَمَّا مَنِيُّ الْمَأكُولِ فَطَاهِرٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ مُبَاحِ الأَكْلِ نَجِسَةٌ، أَمَّا مِنْ مُبَاحِ الأَكْلِ فَطَاهِرَةٌ مَا لَمْ يَتَغَذَّ بِنَجِسٍ، وَرُطُوبَةُ فَرْجِ الآدَمِيِّ نَجِسَةٌ عَلَى الرَّاجِحِ خِلافًا لِمَنْ قَالَ بِطَهَارَتِهِ. (¬1) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ مِنَ الآدَمِيِّ أَوْ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَلَوْ غَيْرِ مَأكُولٍ لَيْسَتْ بِنَجِسٍ فِي الأَصَحِّ بَلْ طَاهِرَةٌ لأَنَّهَا كَعَرَقِهِ، وَمُقَابِلُ الأَصَحِّ أَنَّهَا نَجِسَةٌ، لأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ يَنْجُسُ بِهَا ذَكَرُ الْمُجَامِعِ. (¬2) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ رُطُوبَةَ فَرْجِ الْمَرْأَةِ طَاهِرَةٌ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ مَنِيِّهَا، فَلَوْ حَكَمْنَا بِنَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِهَا لَزِمَ الْحُكْمُ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّهَا. وَقَالُوا فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ - اخْتَارَهَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلا وَجَزَمَ بِهِ فِي الإِفَادَاتِ - إِنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ نَجِسَةٌ، وَقَالَ الْقَاضِي: مَا أَصَابَ مِنْهُ فِي حَالِ الْجِمَاعِ نَجِسٌ لأَنَّهُ لا يَسْلَمُ مِنَ الْمَذْيِ. (¬3) ¬

_ (¬1) حاشية الدسوقي 1/ 57، وجواهر الإكليل 1/ 9، ومواهب الجليل 1/ 105. (¬2) مغني المحتاج 1/ 81، ونهاية المحتاج 1/ 228 ـ 229، وتحفة المحتاج 1/ 315 ـ 316. (¬3) كشاف القناع 1/ 195، ومطالب أولي النهى 1/ 237، والإنصاف 1/ 341.

من الخارج من الحيوان النجس: رطوبة فرج الحيوان

مِنَ الْخَارِج مِنْ الْحَيَوَان النَّجِس: رُطُوبَةُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ، وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ السَّخْلَةِ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ أُمِّهَا وَكَذَا الْبَيْضَةُ، فَلا يَتَنَجَّسُ بِهَا الثَّوْبُ وَلا الْمَاءُ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ، وَإِنْ كَرِهُوا التَّوَضُّؤَ بِهِ لِلاخْتِلافِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ رُطُوبَةُ الْفَرْجِ طَاهِرَةٌ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ , وَلَوْ غَيْرَ مَأكُولٍ. وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ طَهَارَةَ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْحَيَوَانِ بِالْمُبَاحِ الأَكْلِ فَقَطْ، وَقَيَّدُوهُ بِقَيْدَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَلا يَتَغَذَّى عَلَى نَجَسٍ، وَثَانِيهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا لا يَحِيضُ كَالإِبِلِ، وَإِلا كَانَتْ نَجِسَةً عَقِبَ حَيْضِهِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَطَاهِرَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) حاشية ابن عابدين 1/ 231، حاشية الدسوقي 1/ 57، مواهب الجليل 1/ 105، نهاية المحتاج 1/ 246، 247، تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 1/ 315، 316، المطبعة الأميرية الطبعة الأولى، مغني المحتاج 1/ 81.

سؤر الحيوان غير مأكول اللحم

سُؤْرُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم يأتي بيانه في باب الأَسْآر

من الأعيان النجسة الجلالة

مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْجَلَّالَة الْجَلَّالَةُ: الدَّابَّةُ الَّتِي تَتْبَعُ النَّجَاسَاتِ وَتَأكُلُ الْجِلَّةَ، وَهِيَ الْبَعْرَةُ وَالْعَذِرَةُ. وَأَصْلُهُ مِنْ جَلَّ فُلانٌ الْبَعْرَ جَلا الْتَقَطَهُ فَهُوَ جَالٌّ، وَجَلَّالٌ مُبَالَغَةٌ , وَمِنْهُ الْجَلَّالَةُ. (¬1) وَالْمُرَادُ بِالْجَلَّالَةِ عَلَى مَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ: كُلُّ دَابَّةٍ عُلِفَتْ بِنَجِسٍ , وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْعَذِرَةِ، كَالسَّخْلَةِ الَّتِي ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ نَحْوِ كَلْبَةٍ أَوْ أَتَانٍ. (¬2) قِيلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ فَهِيَ جَلَّالَةٌ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الطَّاهِرَ فَلَيْسَتْ جَلَّالَةً وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا اعْتِدَادَ بِالْكَثْرَةِ بَلْ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ فَإِنْ تَغَيَّرَ رِيحُ مَرَقِهَا أَوْ لَحْمِهَا أَوْ طَعْمُهَا أَوْ لَوْنُهَا فَهِيَ جَلَّالَةٌ كَذَا فِي النَّيْلِ. تحفة1824 ¬

_ (¬1) متن اللغة، لسان العرب مادة: (جلل). (¬2) قليوبي 4/ 261.

لحوم الجلالة

لُحُومُ الْجَلَّالَة (ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا " (¬1) أَيْ: وَعَنْ شُرْبِ أَلْبَانِهَا. تحفة1824 ¬

_ (¬1) (ت) 1824 , (د) 3785 , (س) 4447 , (جة) 3189 , (حم) 2671 , صححه الألباني في الإرواء: 2503

لبن الجلالة

لَبَن الْجَلَّالَة (د) , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَكْلَ لَحْمِ الْجَلالَةِ - وَهِيَ الدَّابَّةُ الَّتِي تَأكُلُ الْعَذِرَةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ - وَشُرْبَ لَبَنِهَا وَأَكْلَ بَيْضِهَا مَكْرُوهٌ، إِذَا ظَهَرَ تَغَيُّرُ لَحْمِهَا بِالرَّائِحَةِ، وَالنَّتْنُ فِي عَرَقِهَا. (¬2) وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: يَحْرُمُ لَحْمُهَا، وَلَبَنُهَا. (¬3) وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِبِلِ الْجَلالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَلا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَلا يُحْمَلُ عَلَيْهَا إِلا الأَدَمُ، وَلا يُذَكِّيهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ". أَمَّا إِذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا تَغَيُّرٌ بِرِيحٍ، أَوْ نَتْنٍ، فَلا كَرَاهَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ لا تَأكُلُ إِلا النَّجَاسَةَ. (¬4) وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ أَكْلُ لَحْمِهَا وَشُرْبُ لَبَنِهَا إِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا نَتْنٌ أَوْ تَغَيُّرٌ، وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنِ اللَّيْثِ قَوْلَهُ: " إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الْجَلالَةَ الَّتِي لا طَعَامَ لَهَا إِلا الرَّجِيعُ (الرَّوْثُ وَالْعَذِرَةُ) وَمَا أَشْبَهَهُ. (¬5) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَحْمَ الْجَلالَةِ لا كَرَاهَةَ فِيهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ مِنْ ذَلِكَ. (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 3786 , (ت) 1824 , (س) 4447 , (جة) 3189 , (حم) 2671 (¬2) المغني 8/ 593، وقليوبي 4/ 261، وروض الطالب 1/ 568، وابن عابدين 1/ 149. (¬3) المصادر السابقة. (¬4) أسنى المطالب 1/ 568. (¬5) المغني 8/ 593. (¬6) شرح الزرقاني 3/ 26.

ركوب الجلالة

رُكُوبُ الْجَلَّالَةِ (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ " (¬1) الشَّرْح: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَرِهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُوبهَا كَمَا نَهَى عَنْ أَكْل لُحُومهَا، وَيُقَال إِنَّ الْإِبِل إِذَا اِجْتَلَّتْ أَنْتَنَ رَوَائِحهَا إِذَا عَرِقَتْ كَمَا أَنْتَنَ لُحُومهَا اِنْتَهَى. عون2557 قَالَ الطِّيبِيُّ: وَهَذَا إِذَا كَانَ غَالِب عَلَفهَا مِنْهَا حَتَّى ظَهَرَ عَلَى لَحْمهَا وَلَبَنهَا وَعَرَقهَا، فَيَحْرُم أَكْلهَا وَرُكُوبهَا إِلَّا بَعْد أَنْ حُبِسَتْ أَيَّامًا اِنْتَهَى. قَالَ فِي النِّهَايَة: وَأَمَّا رُكُوبهَا فَلَعَلَّهُ لِمَا يَكْثُر مِنْ أَكْلهَا الْعَذِرَة وَالْبَعْرَة وَتَكْثُر النَّجَاسَة عَلَى أَجْسَامهَا وَأَفْوَاههَا وَتَلْحَس رَاكِبهَا بِفَمِهَا وَثَوْبه بِعَرَقِهَا وَفِيهِ أَثَر النَّجَس فَيَتَنَجَّس اِنْتَهَى. عون3719 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: يُكْرَهُ رُكُوبُ الْجَلالَةِ بِلا حَائِلٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ , وَلأَنَّهَا رُبَّمَا عَرِقَتْ فَتَلَوَّثَ بِعَرَقِهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2557 , (س) الضحايا 4447 , (حم) 7039 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2503 (¬2) المغني 8/ 594، وأسنى المطالب 1/ 568، وابن عابدين 1/ 149.

التضحية بالجلالة

التَّضْحِيَةُ بِالْجَلَّالَةِ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْجَلالَةَ لا تُجْزِئُ فِي الأُضْحِيَّةِ: إِذَا كَانَتْ لا تَأكُلُ غَيْرَ النَّجَاسَةِ , مَا لَمْ تُسْتَبْرَأ بِأَنْ تُحْبَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ كَانَتْ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عِشْرِينَ يَوْمًا إِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ، أَوْ عَشْرَةً إِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) ابن عابدين 5/ 207.

تطهير الجلالة

تَطْهِيرُ الْجَلَّالَة (عب) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَبيَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا إِذَا أَرَادَ أَن يَأكُلَ بَيْضَهَا. (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِحُرْمَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْجَلالَةِ، أَوْ كَرَاهَتِهِ فِي أَنَّ الْحُرْمَةَ أَوِ الْكَرَاهَةَ تَزُولُ بِالْحَبْسِ عَلَى الْعَلَفِ الطَّاهِرِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ الْحَبْسِ: فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَحْبِسُ النَّاقَةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَالْبَقَرَةَ ثَلاثِينَ، وَالشَّاةَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّجَاجَةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. (¬2) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: تُحْبَسُ الدَّجَاجَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَالشَّاةُ أَرْبَعَةً، وَالنَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. (¬3) وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ فِي ذَلِكَ: إِحْدَاهُمَا: تُحْبَسُ الْجَلالَةُ ثَلاثًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ طَيْرًا أَوْ بَهِيمَةً، وَقَالُوا: إِنَّ مَا طَهَّرَ حَيَوَانًا فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ وَعَلَفِهِ طَهَّرَ الآخَرَ؛ وَلأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْبِسُهَا ثَلاثًا إِذَا أَرَادَ أَكْلَهَا. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ تُحْبَسُ الْبَدَنَةُ، وَالْبَقَرَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. (¬4) وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي لُحُومِهَا، وَأَلْبَانِهَا، لأَنَّ الْحَيَوَانَ لا يَتَنَجَّسُ بِأَكْلِ النَّجَاسَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ، لا يُحْكَمُ بِتَنْجِيسِ أَعْضَائِهِ، وَالْكَافِرَ الَّذِي يَأكُلُ الْخِنْزِيرَ وَالْمُحَرَّمَاتِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِنَجَاسَةِ ظَاهِرِهِ، وَلَوْ نَجُسَ بِذَلِكَ لَمَا طَهُرَ بِالإِسْلامِ وَالاغْتِسَالِ. وَلَوْ نَجُسَتِ الْجَلالَةُ لَمَا طَهُرَتْ بِالْحَبْسِ. (¬5) ¬

_ (¬1) (عب) 7817 , (ش) 24608 , صححه الألباني في الإرواء: 2505 (¬2) قليوبي 4/ 261. (¬3) ابن عابدين 1/ 149. (¬4) المغني 8/ 594. (¬5) المغني 8/ 593.

من الأعيان النجسة ميتة الحيوان

مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ مَيْتَةُ الْحَيَوَان قَالَ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬2) تُطْلَقُ الْمَيْتَةُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ مِنَ الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ مُفَارَقَةُ الرُّوحِ الْجَسَدَ. أَمَّا الْمِيتَةُ - بِكَسْرِ الْمِيمِ - فَهِيَ لِلْحَالِ وَالْهَيْئَةِ. يُقَالُ: مَاتَ مِيتَةً حَسَنَةً، وَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَنَحْوَ ذَلِكَ. (¬3) وَفِي الاصْطِلاحِ قَالَ الْجَصَّاصُ: الْمَيْتَةُ فِي الشَّرْعِ اسْمُ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ غَيْرِ الْمُذَكَّى، وَقَدْ يَكُونُ مَيْتَةً بِأَنْ يَمُوتَ حَتْفَ أَنْفِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ لآدَمِيِّ فِيهِ، وَقَدْ يَكُونُ مَيْتَةً بِسَبَبِ فِعْلِ الآدَمِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الذَّكَاةِ الْمُبِيحَةِ لَهُ. (¬4) ¬

_ (¬1) [المائدة/3] (¬2) [الأنعام: 145] (¬3) القاموس المحيط، والمصباح المنير، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 94، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 146، وأنيس الفقهاء للقونوي ص 123. (¬4) أحكام القرآن للجصاص 1/ 132.

ميتة ما له نفس سائلة (الدم السائل)

مَيْتَة مَا لَهُ نَفْس سَائِلَة (الدَّمُ السَّائِل) (خ س) , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ فَأرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) (¬1) (جَامِدٍ) (¬2) (فَمَاتَتْ , فَقَالَ: " خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ) (¬3) (وَكُلُوا سَمْنَكُمْ ") (¬4) الشَّرْح: (عَنْ مَيْمُونَةَ) هِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ , خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ. فتح235 (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ فَأرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ فَمَاتَتْ) أَيْ: فِيهِ. (فَقَالَ: خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا) أَيْ مِنَ السَّمْنِ. فتح235 وَقَدْ تَمَسَّكَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِقَوْلِهِ " وَمَا حَوْلَهَا " عَلَى أَنَّهُ كَانَ جَامِدًا، قَالَ: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَائِعًا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَوْلٌ، لِأَنَّهُ لَوْ نُقِلَ مِنْ أَيٍّ جَانِبٍ مَهْمَا نُقِلَ لَخَلَفَهُ غَيْرُهُ فِي الْحَالِ فَيَصِيرُ مِمَّا حَوْلَهَا فَيُحْتَاجُ إِلَى إِلْقَائِهِ كُلِّهِ، كَذَا قَالَفتح5540 (فَأَلْقُوهُ) أَيْ: أَخْرِجُوا الْفَأرَةَ وَاطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا. تحفة1798 لَمْ يَرِدْ فِي طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ تَحْدِيدُ مَا يُلْقَى، لَكِنْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ يَكُونُ قَدْرَ الْكَفِّ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ لَوْلَا إِرْسَالُهُ، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّرَ مَا حَوْلَهَا فَيُرْمَى بِهِ " وَهَذَا أَظْهَرُ فِي كَوْنِهِ جَامِدًا مِنْ قَوْلِهِ " وَمَا حَوْلَهَا " فَيَقْوَى مَا تَمَسَّكَ بِهِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ , وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا مِنَ التَّقْيِيدِ فِي الْمَاخُوذِ مِنْهُ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ بِالْكَفَّيْنِ فَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ ظَاهِرًا فِي الْمَائِعِ. فتح5540 (وَكُلُوا سَمْنَكُمْ) يَعْنِي: بَاقِيَهُ. (فَائِدَةٌ): رَوَى هذا الحديث عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَلَهُ فِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ إِسْنَادٌ آخَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ " {سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَنِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ} " (¬5).فتح236 قَوْلِهِ: (فَلَا تَقْرَبُوهُ) قال في فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: أي: أَكْلًا وَطُعْمًا لَا اِنْتِفَاعًا. تحفة1798 وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ هَذِهِ: هِيَ خَطَأٌ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: إِنَّهَا وَهْمٌ. وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إِلَى أَنَّهَا شَاذَّةٌ وَقَالَ الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ: الطَّرِيقَانِ عِنْدَنَا مَحْفُوظَانِ لَكِنَّ طَرِيقَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَشْهَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فتح236 قالا البخاري: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ {عَنْ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الْفَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِفَارَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أُكِلَ} (خ) 5539 قَالَ الْحَافِظُ: الزُّهْرِيَّ كَانَ فِي هَذَا الْحُكْمِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ السَّمْنِ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ الْجَامِدِ مِنْهُ وَالذَّائِبِ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي السُّؤَالِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ فِي السَّمْنِ، فَأَمَّا غَيْرُ السَّمْنِ , فَإِلْحَاقُهُ بِهِ فِي الْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَاضِحٌ، وَأَمَّا عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الذَّائِبِ وَالْجَامِدِ , فَلِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي اللَّفْظِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ، وَهَذَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ مَنْ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْجَامِدِ وَالذَّائِبِ , كَمَا ذُكِرَ قَبْلُ عَنْ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مَشْهُورٌ مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَنْ مَعْمَرٍ فِيهِ، فَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ، نَعَمْ وَقَعَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَصْفُ السَّمْنِ فِي الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ جَامِدٌ، وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي الطَّهَارَةِ وَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَكَذَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى الزِّيَادَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ وَأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِالتَّفْصِيلِ عَنْ سُفْيَانَ دُونَ حُفَّاظِ أَصْحَابِهِ مِثْلِ أَحْمَدَ وَالْحُمَيْدِيِّ وَمُسَدَّدٍ وَغَيْرِهِمْ، وَوَقَعَ التَّفْصِيلُ فِيهِ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّوَابَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَهَذَا الَّذِي يَنْفَصِلُ بِهِ الْحُكْمُ فِيمَا يَظْهَرُ لِي بِأَنَّ التَّقْيِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَوْلِهِ، وَالْإِطْلَاقُ مِنْ رِوَايَتِهِ مَرْفُوعًا، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَرْفُوعًا مَا سَوَّى فِي فَتْوَاهُ بَيْنَ الْجَامِدِ وَغَيْرِ الْجَامِدِ، وَلَيْسَ الزُّهْرِيُّ مِمَّنْ يُقَالُ فِي حَقِّهِ لَعَلَّهُ نَسِيَ الطَّرِيقَ الْمُفَصَّلَةَ الْمَرْفُوعَةَ لِأَنَّهُ كَانَ أَحْفَظَ النَّاسِ فِي عَصْرِهِ فَخَفَاءُ ذَلِكَ عَنْهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ. فتح5539 وقد أَخَذَ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ مَعْمَرٍ الدَّالِّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْجَامِدِ وَالذَّائِبِ , وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْجَامِدَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ مَيْتَةٌ طُرِحَتْ وَمَا حَوْلَهَا مِنْهُ إِذَا تُحُقِّقَ أَنَّ شَيْئًا مِنْ أَجْزَائِهَا لَمْ يَصِلْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَائِعُ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَنْجُسُ كُلُّهُ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ وَخَالَفَ فَرِيقٌ: مِنْهُمُ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ. فتح236 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْمُفَصَّلَةِ " وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ " عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي شَيْءٍ، فَيَحْتَاجُ مَنْ أَجَازَ الِانْتِفَاعَ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ كَالشَّافِعِيَّةِ وَأَجَازَ بَيْعَهُ كَالْحَنَفِيَّةِ إِلَى الْجَوَابِ - أَعْنِي الْحَدِيثَ - فَإِنَّهُمُ احْتَجُّوا بِهِ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْجَامِدِ وَالْمَائِعِ، وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " {إِنْ كَانَ السَّمْنُ مَائِعًا انْتَفَعُوا بِهِ وَلَا تَاكُلُوهُ} " وَعِنْدَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ وَقْفُهُ , وَعِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي فَارَةٍ وَقَعَتْ فِي زَيْتٍ قَالَ: " اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَادْهُنُوا بِهِ أُدُمَكُمْ " وَهَذَا السَّنَدُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ , إِلَّا أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. فتح5540 وَأَمَّا ذِكْرُ السَّمْنِ وَالْفَارَةِ فَلَا عَمَلَ بِمَفْهُومِهِمَ. وَجَمَدَ ابْنُ حَزْمٍ عَلَى عَادَتِهِ فَخَصَّ التَّفْرِقَةَ بِالْفَارَةِ، فَلَوْ وَقَعَ غَيْرُ جِنْسِ الْفَارِ مِنَ الدَّوَابِّ فِي مَائِعٍ لَمْ يَنْجُسْ إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ. وَضَابِطُ الْمَائِعِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنْ يَتَرَادَّ بِسُرْعَةٍ إِذَا أُخِذَ مِنْهُ شَيْءٌ. وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " فَمَاتَتْ " عَلَى أَنَّ تَاثِيرَهَا فِي الْمَائِعِ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَوْتِهَا فِيهِ الفأر فِي السمن فَلَوْ وَقَعَتْ فِيهِ وَخَرَجَتْ بِلَا مَوْتٍ لَمْ يَضُرَّهُ، وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ التَّقْيِيدُ بِالْمَوْتِ، فَيَلْزَمُ مَنْ لَا يَقُولُ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَنْ يَقُولَ بِالتَّاثِيرِ وَلَوْ خَرَجَتْ وَهِيَ فِي الْحَيَاةِ، وَقَدِ الْتَزَمَهُ ابْنُ حَزْمٍ فَخَالَفَ الْجُمْهُورَ أَيْضًا. فتح5540 قَالَ الْحَافِظُ: قَوْلُهُ (بَابُ إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ) أَيْ هَلْ يَفْتَرِقُ الْحُكْمُ أَوْ لَا؟ وَكَأَنَّهُ (البخاري) تَرَكَ الْجَزْمَ بِذَلِكَ لِقُوَّةِ الِاخْتِلَافِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ. فتح5538 وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفَارَةَ طَاهِرَةُ الْعَيْنِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَحَكَى عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ. فتح5540 ¬

_ (¬1) (خ) 233 , (ت) 1798 (¬2) (س) 4259 , (حم) 26846 (¬3) (س) 4259 , (خ) 5218 (¬4) (خ) 233 , (ت) 1798 , (س) 4258 , (د) 3841 (¬5) (ت) 1798 , (د) 3842 , (س) 4260 , (حب) 1392 , وقال الألباني: ضعيف بهذا التمام - "الضعيفة" (1532)

لبن الميتة وإنفحتها

لَبَن الْمَيْتَة وَإِنْفَحَتهَا لَبَنُ مَيْتَةِ مَأكُولِ اللَّحْمِ مِنَ الْحَيَوَانِ نَجِسٌ وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ لأَنَّ اللَّبَنَ مَائِعٌ فِي وِعَاءٍ نَجِسٍ فَكَانَ نَجِسًا كَمَا لَوْ حُلِبَ فِي وِعَاءٍ نَجِسٍ. وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَبَنُ مَيْتَةِ مَأكُولِ اللَّحْمِ طَاهِرٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} "، وَصَفَ اللَّبَنَ مُطْلَقًا بِالْخُلُوصِ وَالسُّيُوغِ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، وَهَذَا آيَةُ الطَّهَارَةِ، وَكَذَا الآيَةُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الامْتِنَانِ، وَالْمِنَّةُ فِي مَوْضِعِ النِّعْمَةِ تَدُلُّ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَكَلُوا الْجُبْنَ لَمَّا دَخَلُوا الْمَدَائِنَ، وَهُوَ يُعْمَلُ بِالإِنْفَحَةِ، وَهِيَ تُؤْخَذُ مِنْ صِغَارِ الْمَعْزِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّبَنِ، وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ. (¬1) مَا سَبَقَ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيَوَانِ الْحَيِّ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ وَمَيْتَتِهِ، وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لَبَنَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَى حُرْمَةِ أَكْلِهَا نَجِسٌ حَيَّةً كَانَتْ أَوْ مَيِّتَةً، يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ: حُكْمُ الأَلْبَانِ حُكْمُ اللُّحْمَانِ. (¬2) وَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: لَبَنُ مَا لا يُؤْكَلُ كَلَبَنِ الأَتَانِ نَجِسٌ لِكَوْنِهِ مِنَ الْمُسْتَحِيلاتِ فِي الْبَاطِنِ فَهُوَ نَجِسٌ (¬3) وَفِي جَوَاهِرِ الإِكْلِيلِ: لَبَنُ غَيْرِ الآدَمِيِّ الْمَحْلُوبِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ تَابِعٌ لِلَحْمِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَعَدَمِهَا، (¬4) وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ لَحْمُهُ حَرَامٌ فَكَذَلِكَ لَبَنُهُ. (¬5) الإِنْفَحَةُ: مَادَّةٌ بَيْضَاءُ صَفْرَاوِيَّةٌ فِي وِعَاءٍ جِلْدِيٍّ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الْجَدْيِ أَوِ الْحَمَلِ الرَّضِيعِ يُوضَعُ مِنْهَا قَلِيلٌ فِي اللَّبَنِ الْحَلِيبِ فَيَنْعَقِدُ وَيَتَكَاثَفُ وَيَصِيرُ جُبْنًا، وَجِلْدَةُ الإِنْفَحَةِ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى كَرِشًا إِذَا رَعَى الْحَيَوَانُ الْعُشْبَ. (¬6) وَالإِنْفَحَةُ إِنْ أُخِذَتْ مِنْ مُذَكًّى ذَكَاةً شَرْعِيَّةً فَهِيَ طَاهِرَةٌ مَأكُولَةٌ بِالاتِّفَاقِ، وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِأَلا يُطْعَمَ الْمُذَكَّى غَيْرُ اللَّبَنِ. وَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ مَيِّتٍ، أَوْ مِنْ مُذَكًّى ذَكَاةً غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ فَهِيَ نَجِسَةٌ غَيْرُ مَأكُولَةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَطَاهِرَةٌ مَأكُولَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ صُلْبَةً أَمْ مَائِعَةً قِيَاسًا عَلَى اللَّبَنِ. وَقَالَ الصَّاحِبَانِ: إِنْ كَانَتْ صُلْبَةً يُغْسَلُ ظَاهِرُهَا وَتُؤْكَلُ، وَإِنْ كَانَتْ مَائِعَةً فَهِيَ نَجِسَةٌ لِنَجَاسَةِ وِعَائِهَا بِالْمَوْتِ فَلا تُؤْكَلُ. (¬7) اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ، حَيْثُ إِنَّهَا قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي صِنَاعَةِ الْجُبْنِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ، وَالْجُبْنُ الْمَعْقُودُ بِهَا مُتَنَجِّسٌ، لا يَحِلُّ أَكْلُهُ، لأَنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ تَحْرِيمٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَمِنْهَا الإِنْفَحَةُ. وَالثَّانِي: لأَبِيْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَائِعَةً فَهِيَ نَجِسَةٌ لِنَجَاسَةِ وِعَائِهَا، وَإِنْ كَانَتْ صُلْبَةً يُغْسَلُ ظَاهِرُهَا وَتُؤْكَلُ. وَالثَّالِثُ: لأَبِيْ حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ رَجَّحَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ، لأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمَّا دَخَلُوا الْمَدَائِنَ أَكَلُوا الْجُبْنَ، وَهُوَ يُعْمَلُ بِالإِنْفَحَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ صِغَارِ الْمَعْزِ، وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ. (¬8) ¬

_ (¬1) بدائع الصنائع 1/ 63، والكافي لابن عبد البر 1/ 440، ونهاية المحتاج 1/ 227، ومغني المحتاج 1/ 80، والمغني 1/ 74. (¬2) المغني 8/ 587. (¬3) نهاية المحتاج 1/ 227. (¬4) جواهر الإكليل 1/ 9. (¬5) الفتاوى الهندية 5/ 290. (¬6) المصباح المنير، والقاموس المحيط. (¬7) البدائع 5/ 43، والخرشي على خليل 1/ 85، ونهاية المحتاج 1/ 227، والمغني مع الشرح الكبير 11/ 89. (¬8) بدائع الصنائع 1/ 63، 5/ 43، وتبيين الحقائق 1/ 26، والبحر الرائق 1/ 112، وتفسير الفخر الرازي 5/ 19، وأحكام القرآن للجصاص 1/ 147، والخرشي 1/ 85، ولباب اللباب ص 75، ونهاية المحتاج 1/ 227، وأحكام القرآن للكيا الهراس 1/ 72، المغني لابن قدامة 1/ 100، والمبدع 9/ 209، 1/ 147، والفتاوى الكبرى لابن تيمية 1/ 480، ومجموع فتاوى ابن تيمية 21/ 532.

شحم الميتة

شَحْم الْمَيْتَة الشَّحْمُ فِي الْحَيَوَانِ: هُوَ جَوْهَرُ السِّمَنِ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي سَنَامَ الْبَعِيرِ شَحْمًا وَبَيَاضَ الْبَطْنِ شَحْمًا. وَالْجَمْعُ شُحُومٌ. (¬1) وَلا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاصْطِلاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَالشَّحْمُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْجَوْفِ مِنْ شَحْمِ الْكُلَى أَوْ غَيْرِهِ. وَيَقُولُ الْبَعْضُ: الشَّحْمُ كُلُّ مَا يَذُوبُ بِالنَّارِ مِمَّا فِي الْحَيَوَانِ. (¬2) ¬

_ (¬1) المصباح المنير ومتن اللغة ولسان العرب. (¬2) المغني 8/ 810 وفتح القدير 4/ 399، 400 نشر دار إحياء التراث العربي، وحاشية الجمل 5/ 307.

(حم) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ (سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: " إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ , فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ , وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ (¬1) فَقَالَ: " لَا , هُوَ حَرَامٌ " , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ , إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ , جَمَلُوهَا (¬2) ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (¬3) (وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ") (¬4) الشَّرْح: (عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ) فِيهِ بَيَانُ تَارِيخِ ذَلِكَ; وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ, وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ وَقَعَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِيَسْمَعَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ. فتح2236 (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ) هَكَذَا وَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى ضَمِيرِ الْوَاحِدِ وَكَانَ الْأَصْلُ ... "حَرَّمَا" فَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: إِنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - تَأَدَّبَ فَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اسْمِ اللَّهِ فِي ضَمِيرِ الِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَوْعِ مَا رَدَّ بِهِ عَلَى الْخَطِيبِ الَّذِي قَالَ: "وَمَنْ يَعْصِهِمَا" كَذَا قَالَ, وَلَمْ تَتَّفِقِ الرُّوَاةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فِي الصَّحِيحِ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ" لَيْسَ فِيهِ "وَرَسُولَهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَرْدَوْيهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ اللَّيْثِ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا" وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ" وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "يَنْهَاكُمْ" وَالتَّحْقِيقُ جَوَازُ الْإِفْرَادِ فِي مِثْلِ هَذَا, وَوَجْهُهُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ نَاشِئٌ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ, وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} وَالْمُخْتَارُ فِي هَذَا أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى حُذِفَتْ لِدَلَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهَا، وَالتَّقْدِيرُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ: وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ, وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ. فتح2236 بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ) نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ, وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ. فتح2236 (وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. تحفة1297 الْأَصْنَامُ: جَمْعُ صَنَمٍ , قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ الْوَثَنُ, وَفَرَّقَ بَيْنهمَا فِي النِّهَايَة فَقَالَ الْوَثَن كُلّ مَا لَهُ جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب أَوْ مِنْ الْحِجَارَة كَصُورَةِ الْآدَمِيّ تُعْمَل وَتُنْصَب فَتُعْبَد، وَالصَّنَم الصُّورَة بِلَا جُثَّة. قَالَ: وَقَدْ يُطْلَق الْوَثَن عَلَى غَيْر الصُّورَة. عون3486 قلت: قد قال {إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً} [الأنعام: 74] وقال {لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52] وقال تعالى {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ} [الأنبياء: 58] فدلت هذه الآيات على أن الصنم: تمثال وله جثة. ع (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ , فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ , (وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ) أَيْ: يَجْعَلُونَهَا فِي سُرُجِهمْ وَمَصَابِيحهمْ يَسْتَضِيئُونَ بِهَا , أَيْ فَهَل يَحِلّ بَيْعهَا لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَنَافِع , فَإِنَّهَا مُقْتَضِيَة لِصِحَّةِ الْبَيْع. عون3486 أَيْ: فَهَلْ يَحِلُّ بَيْعُهَا لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْمَنَافِعِ فَإِنَّهَا مُقْتَضِيَةٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ. فتح2236 (فَقَالَ: " لَا , هُوَ حَرَامٌ ") أَيِ: الْبَيْعُ, هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَالشَّافِعِيِّ وَمَنِ اتَّبَعَهُ, وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ قَوْلَهُ: "وَهُوَ حَرَامٌ" عَلَى الِانْتِفَاعِ فَقَالَ: يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ, فَلَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ أَصْلًا عِنْدَهُمْ إِلَّا مَا خُصَّ بِالدَّلِيلِ وَهُوَ الْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ, وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَتَنَجَّسُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَتْ لَهُ دَابَّةٌ سَاغَ لَهُ إِطْعَامُهَا لِكِلَابِ الصَّيْدِ فَكَذَلِكَ يَسُوغُ دَهْنُ السَّفِينَةِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ وَلَا فَرْقَ. فتح2236 (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ) أَيْ: أَهْلَكَهُمْ وَلَعَنَهُمْ , إِخْبَارٌ أَوْ دُعَاءٌ. تحفة1297 (إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ) أَيْ: شُحُومَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمِنْ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا}.تحفة1297 (جَمَلُوهَا) جَمَلَ الشحمَ: أذابه وأخرج ما به من دهن. قَالَ الْخَطَّابِيّ أَيْ: أَذَابُوهَا حَتَّى تَصِير وَدِكًا , فَيَزُول عَنْهَا اِسْم الشَّحْم. عون3486 ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ") سِيَاقُهُ مُشْعِرٌ بِقُوَّةِ مَا أَوَّلَهُ الْأَكْثَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ "هُوَ حَرَامٌ" الْبَيْعُ لَا الِانْتِفَاعُ. فتح2236 قَالَ النووي: قَالَ أَصْحَابنَا: الْعِلَّة فِي مَنْع بَيْع الْمَيْتَة وَالْخَمْر وَالْخِنْزِير النَّجَاسَة، فَيَتَعَدَّى إِلَى كُلّ نَجَاسَة، وَالْعِلَّة فِي الْأَصْنَام كَوْنهَا لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَة مُبَاحَة، فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ إِذَا كُسِرَتْ يُنْتَفَع بِرُضَاضِهَا فَفِي صِحَّة بَيْعهَا خِلَاف مَشْهُور لِأَصْحَابِنَا؛ مِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ لِظَاهِرِ النَّهْي وَإِطْلَاقه، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ اِعْتِمَادًا عَلَى الِانْتِفَاع، وَتَأَوَّلَ الْحَدِيث عَلَى مَا لَمْ يَنْتَفِع بِرُضَاضِهِ، أَوْ عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه فِي الْأَصْنَام خَاصَّة. وَأَمَّا الْمَيْتَة وَالْخَمْر وَالْخِنْزِير: فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيم بَيْع كُلّ وَاحِد مِنْهَا. وَاَللَّه أَعْلَم. النووي (71 - (1581) فَوائِدُ الْحَدِيث: (إِنَّ اللَّه حَرَّمَ بَيْع الْخَمْر): الْعِلَّة فِيهِ السُّكْر , فَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى كُلّ مُسْكِر. عون3486 قَالَ الْعُلَمَاء: وَفِي عُمُوم تَحْرِيم بَيْع الْمَيْتَة أَنَّهُ يَحْرُم بَيْع جُثَّة الْكَافِر إِذَا قَتَلْنَاهُ، وَطَلَب الْكُفَّار شِرَاءَهُ، أَوْ دَفْع عِوَض عَنْهُ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيث: أَنَّ نَوْفَل بْن عَبْد اللَّه الْمَخْزُومِيّ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ يَوْم الْخَنْدَق، فَبَذَلَ الْكُفَّار فِي جَسَده عَشْرَة آلَاف دِرْهَم لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأخُذهَا، وَدَفَعَهُ إِلَيْهِمْ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيّ حَدِيثًا نَحْو هَذَا. قَالَ الْقَاضِي: تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ مَا لَا يَحِلّ أَكْله وَالِانْتِفَاع بِهِ لَا يَجُوز بَيْعه، وَلَا يَحِلّ أَكْل ثَمَنه، كَمَا فِي الشُّحُوم الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث، فَاعْتَرَضَ بَعْض الْيَهُود وَالْمَلَاحِدَة بِأَنَّ الِابْن إِذَا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ جَارِيَة كَانَ الْأَب وَطِئَهَا فَإِنَّهَا تَحْرُم عَلَى الِابْن، وَيَحِلّ لَهُ بَيْعهَا بِالْإِجْمَاعِ وَأَكْل ثَمَنهَا، قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا تَمْوِيه عَلَى مَنْ لَا عِلْم عِنْده؛ لِأَنَّ جَارِيَة الْأَب لَمْ يَحْرُم عَلَى الِابْن مِنْهَا غَيْر الِاسْتِمْتَاع عَلَى هَذَا الْوَلَد دُون غَيْره مِنْ النَّاس، وَيَحِلّ لِهَذَا الِابْن الِانْتِفَاع بِهَا فِي جَمِيع الْأَشْيَاء سِوَى الِاسْتِمْتَاع، وَيَحِلّ لِغَيْرِهِ الِاسْتِمْتَاع وَغَيْره، بِخِلَافِ الشُّحُوم فَإِنَّهَا مُحَرَّمَة، الْمَقْصُود مِنْهَا، وَهُوَ الْأَكْل مِنْهَا عَلَى جَمِيع الْيَهُود، وَكَذَلِكَ شُحُوم الْمَيْتَة مُحَرَّمَة الْأَكْل عَلَى كُلّ أَحَد، وَكَانَ مَا عَدَا الْأَكْل تَابِعًا لَهُ، بِخِلَافِ مَوْطُوءَة الْأَب. وَاَللَّه أَعْلَم. النووي (71 - (1581) قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ كُلِّ حِيلَةٍ تُحْتَالُ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى مُحَرَّمٍ وَأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِتَغَيُّرِ هَيْئَتِهِ وَتَبْدِيلِ اِسْمِهِ. تحفة1297 وفيه دليل أن من احتال في استعمال الأشياء المحرمة كان ملعونا , لكونه سلك مسلك اليهود الذين لعنهم الله تعالى , لانتهاكهم ما حرم الله تعالى بالاحتيال. ذخيرة4256 قوله: (وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ) فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا , سيما أنه استدل بعد قوله هذه الجملة بما أُمِر به اليهود من تحريم الشحوم , وكيف أنهم انتفعوا بأثمانها , فذكر الأمم السابقة بعد ذكر الحكم , وتعميم قوله تعالى (وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ) يدل على ما أشرنا إليه. ع مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: شَحْمُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى حَلالٌ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ أُخِذَ. وَأَمَّا الْحَيَوَانَاتُ غَيْرُ الْمَأكُولَةِ كَالْخِنْزِيرِ فَشَحْمُهَا حَرَامٌ كَغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ أَكْلُ شُحُومِ الْمَيْتَةِ فَلا تُؤَثِّرُ التَّذْكِيَةُ فِيهِ. أَمَّا الانْتِفَاعُ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي غَيْرِ الأَكْلِ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِهِ فِي شَيْءٍ أَصْلا، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ فِي غَيْرِهِ، وَذَلِكَ لِلأَدِلَّةِ التَّالِيَةِ: أَوَّلا:

عظم الميتة

عَظْم الْمَيْتَة قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص56: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ المَوْتَى، نَحْوَ الفِيلِ وَغَيْرِهِ: " أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ العُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأسًا " وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: «وَلاَ بَأسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ» الشَّرْح: قوله (فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوِ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ) أَيْ: مِمَّا لَا يُؤْكَلُ. (أَدْرَكْتُ نَاسًا) أَيْ: كَثِيرًا , وَالتَّنْوِينُ لِلتَّكْثِيرِ قَوْلُهُ وَيَدَّهِنُونَ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ وَيَجُوزُ ضَمُّ أَوَّلِهِ وَإِسْكَانُ الدَّالِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ بِطَهَارَتِهِ وَسَنَذْكُرُ الْخِلَافَ فِيهِ قَرِيبا قَوْله وَقَالَ بن سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَذْكُرِ السَّرْخَسِيُّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَتِهِ وَلَا أَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ وَأَثَرُ بن سِيرِينَ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِلَفْظِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتِّجَارَةِ فِي الْعَاجِ بَأسًا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ طَاهِرًا لِأَنَّهُ لَا يُجِيزُ بَيْعَ النَّجِسِ وَلَا الْمُتَنَجِّسِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ بِدَلِيلِ قِصَّتِهِ الْمَشْهُورَةِ فِي الزَّيْت والعاج هُوَ نَاب الْفِيل قَالَ بن سِيدَهْ لَا يُسَمَّى غَيْرُهُ عَاجًا وَقَالَ الْقَزَّازُ أَنْكَرَ الْخَلِيلُ أَنْ يُسَمَّى غَيْرُ نَابِ الْفِيلِ عاجا وَقَالَ بن فَارِسٍ وَالْجَوْهَرِيُّ الْعَاجُ عَظْمُ الْفِيلِ فَلَمْ يُخَصِّصَاهُ بِالنَّابِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ تَبَعًا لِابْنِ قُتَيْبَةَ الْعَاجُ الذَّبْلُ وَهُوَ ظَهْرُ السُّلَحْفَاءِ الْبَحْرِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي الصِّحَاحِ الْمِسْكُ السِّوَارُ مِنْ عَاجٍ أَوْ ذَبْلٍ فَغَايَرَ بَيْنَهُمَا لَكِنْ قَالَ الْقَالِي الْعَرَبُ تُسَمِّي كُلَّ عَظْمٍ عَاجًا فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا فَلَا حُجَّةَ فِي الْأَثَرِ الْمَذْكُورِ عَلَى طَهَارَةِ عَظْمِ الْفِيلِ لَكِنَّ إِيرَادَ الْبُخَارِيِّ لَهُ عَقِبَ أَثَرِ الزُّهْرِيِّ فِي عَظْمِ الْفِيلِ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ مَا قَالَ الْخَلِيلُ. فتح (1/ 343) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اخْتَلَفُوا فِي عَظْمِ الْمَيْتَةِ أَوِ الْمَذْبُوحِ الَّذِي لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَإِسْحَاقُ إِلَى أَنَّ عِظَامَ الْمَيْتَةِ نَجِسَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مَيْتَةَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَسَوَاءٌ فِي غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْمِ ذُبِحَ أَوْ لَمْ يُذْبَحْ، وَأَنَّهَا لا تَطْهُرُ بِحَالٍ، وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}؛ وَلأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَرِهَ أَنْ يَدَّهِنَ فِي عَظْمِ فِيلٍ؛ لأَنَّهُ مَيْتَةٌ، وَالسَّلَفُ يُطْلِقُونَ الْكَرَاهَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا التَّحْرِيمَ، كَمَا يَقُولُ النَّوَوِيُّ. وَكَذَا مَا أُبِينَ مِنْ حَيَوَانٍ نَجِسِ الْمَيْتَةِ مِنَ الْعِظَامِ سَوَاءٌ كَانَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا؛ لأَنَّهُ جُزْءٌ مُتَّصِلٌ بِالْحَيَوَانِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ فَأَشْبَهَ الأَعْضَاءَ، وَكَرِهَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عِظَامَ الْفِيَلَةِ، وَرَخَّصَ فِي الانْتِفَاعِ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ عِظَامِ الْمَيْتَةِ. (¬1) وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ اخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ يَحِلُّ الانْتِفَاعُ بِهَا، وَذَلِكَ لأَنَّهَا أَجْسَامٌ مُنْتَفَعٌ بِهَا، غَيْرُ مُتَعَرِّضَةٍ لِلتَّعَفُّنِ وَالْفَسَادِ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْضَى بِطَهَارَتِهَا، كَالْجُلُودِ الْمَدْبُوغَةِ، وَلأَنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَاتِ لَيْسَتْ لأَعْيَانِهَا، بَلْ لِمَا فِيهَا مِنَ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، وَهِيَ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ. (¬2) اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ فِي طَهَارَةِ الْعَاجِ أَوْ نَجَاسَتِهِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ: الأَوَّلُ: أَنَّهُ نَجِسٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، قَالُوا: إِنَّ الْعَاجَ الْمُتَّخَذَ مِنْ عَظْمِ الْفِيلِ نَجِسٌ لأَنَّ عَظْمَهُ نَجِسٌ، وَسَوَاءٌ أُخِذَ الْعَظْمُ مِنَ الْفِيلِ وَهُوَ حَيٌّ أَوْ وَهُوَ مَيِّتٌ، لأَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ، وَسَوَاءٌ أُخِذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَكَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى نَجَاسَتِهِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وَالْعَظْمُ مِنْ جُمْلَتِهَا فَيَكُونُ مُحَرَّمًا وَالْفِيلُ لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَهُوَ نَجِسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ كَذَلِكَ بِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْهِنَ فِي عَظْمِ فِيلٍ، لأَنَّهُ مَيْتَةٌ، وَالسَّلَفُ يُطْلِقُونَ الْكَرَاهَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا التَّحْرِيمَ، وَلأَنَّهُ جُزْءٌ مُتَّصِلٌ بِالْحَيَوَانِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ فَأَشْبَهَ الأَعْضَاءَ. وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْتَشَطَ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ " (¬3)، وَمَا رُوِيَ مِنْ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ مِنْ ثَوْبَانَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قِلادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ " (¬4)، فَلا دَلِيلَ فِي ذَلِكَ عَلَى الطَّهَارَةِ، لأَنَّ الْعَاجَ هُوَ الذَّبْلُ وَهُوَ عَظْمُ ظَهْرِ السُّلَحْفَاةِ الْبَحْرِيَّةِ، كَذَا قَالَهُ الأَصْمَعِيُّ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ: الْعَرَبُ تُسَمِّي كُلَّ عَظْمٍ عَاجًا. (¬5) - الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ طَاهِرٌ، قَالَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ - غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - وَهُوَ طَرِيقٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا الطَّهَارَةَ، قَالَ فِي الْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ، قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الْقَوْلُ بِالطَّهَارَةِ هُوَ الصَّوَابُ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْعَظْمَ لَيْسَ بِمَيِّتٍ؛ لأَنَّ الْمَيْتَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِمَا زَالَتْ حَيَاتُهُ لا بِصُنْعِ أَحَدٍ مِنَ الْعِبَادِ، أَوْ بِصُنْعٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ وَلا حَيَاةَ فِي الْعَظْمِ فَلا يَكُونُ مَيْتَةً، كَمَا أَنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَاتِ لَيْسَتْ لأَعْيَانِهَا، بَلْ لِمَا فِيهَا مِنَ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، وَلَمْ تُوجَدْ فِي الْعَظْمِ. (¬6) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، أَلا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلالٌ إِلا مَا أُكِلَ مِنْهَا " (¬7) وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَشِطُ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ ". الْقَوْلُ الثَّالِثُ: وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ ذَكَاةِ الْحَيَوَانِ الْمَأخُوذِ مِنْهُ الْعَاجُ - وَهُوَ الْفِيلُ - أَوْ عَدَمِ ذَكَاتِهِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، جَاءَ فِي الدَّرْدِيرِ وَحَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ: الظَّاهِرُ مَا ذُكِّيَ مِنَ الْحَيَوَانِ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً، وَكَذَلِكَ جُزْؤُهُ مِنْ عَظْمِ لَحْمٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ وَجِلْدٍ إِلا مُحَرَّمُ الأَكْلِ كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَإِنَّ الذَّكَاةَ لا تَنْفَعُ فِيهَا (¬8) وَالنَّجِسُ مَا أُبِينَ مِنْ حَيَوَانٍ نَجِسِ الْمَيْتَةِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا مِنْ قَرْنٍ وَعَظْمٍ وَظِلْفٍ وَظُفْرٍ وَعَاجٍ أَيْ سِنِّ فِيلٍ. (¬9) وَفِي الْمَوَّاقِ: قَالَ ابْنُ شَاسٍ: كُلُّ حَيَوَانٍ غَيْرِ الْخِنْزِيرِ يَطْهُرُ بِذَكَاتِهِ كُلُّ أَجْزَائِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَظْمٍ وَجِلْدٍ. (¬10) وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا أُخِذَ الْعَاجُ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ وَهُوَ حَيٌّ، أَوْ وَهُوَ مَيِّتٌ لَمْ يُذَكَّ فَهُوَ نَجِسٌ، وَإِذَا أُخِذَ بَعْدَ ذَكَاتِهِ فَهُوَ طَاهِرٌ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَهُوَ وَجْهٌ شَاذٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي بَابِ الأَطْعِمَةِ: وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّ الْفِيلَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَعَلَى هَذَا إِذَا ذُكِّيَ كَانَ عَظْمُهُ طَاهِرًا. (¬11) ¬

_ (¬1) حاشية ابن عابدين 1/ 138، وجواهر الإكليل 1/ 8، 9، ومغني المحتاج 1/ 78، والمجموع للنووي 1/ 236، والمغني لابن قدامة 1/ 72. (¬2) بدائع الصنائع 1/ 63، وتبيين الحقائق 1/ 26، وأحكام القرآن للجصاص 1/ 149، والإنصاف للمرداوي 1/ 92، والذخيرة للقرافي 1/ 183، والتفريع لابن جلاب 1/ 408، وتفسير الرازي 5/ 15، والكافي لابن عبد البر 1/ 439، وبداية المجتهد 1/ 78، وأحكام القرآن للكيا الهراس 1/ 72، والمجموع شرح المهذب 1/ 231، والمغني لابن قدامة 1/ 97، ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 26. (¬3) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم امتشط بمشط من عاج ". أخرجه البيهقي في السنن (1/ 26 ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أنس بن مالك وأشار إلى تضعيف إسناده. (¬4) (د) 4213 , (حم) 22363 , وقال الألباني: ضعيف الإسناد منكر , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. (¬5) المجموع شرح المهذب 1/ 23، 236، 238 ط. المطبعة السلفية، والمجموع 9/ 217، والإنصاف 1/ 92، والمغني 1/ 72 ـ 73 والبدائع 5/ 142. (¬6) البدائع 1/ 63، وفتح القدير 1/ 85 نشر دار إحياء التراث، وابن عابدين 1/ 136 ومراقي الفلاح 89 ـ 90 والمجموع شرح المهذب 1/ 237 ـ 240 المطبعة السلفية والمغ

وبر الميتة وريشها

وَبَر الْمَيْتَة وَرِيشهَا قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص56: وَقَالَ حَمَّادٌ: «لاَ بَأسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ» الشَّرْح: حَمَّادٌ: هُوَ بن أَبِي سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ الْكُوفِيُّ. فتح (1/ 343) (لَا بَأسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ) أَيْ: لَيْسَ نَجِسًا وَلَا يَنْجُسُ المَاء بملاقاته سَوَاء كَانَ ريش مَأكُول أوغيره وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ. فتح (1/ 343) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ وَعَلَيْهِ شَعْرٌ (أَوْ رِيش) قَالَ فِي الأُمِّ: لا يَطْهُرُ لأَنَّ الدِّبَاغَ لا يُؤَثِّرُ فِي تَطْهِيرِهِ. وَرَوَى الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَطْهُرُ؛ لأَنَّهُ شَعْرٌ - رِيشٌ - نَابِتٌ عَلَى جِلْدٍ طَاهِرٍ فَكَانَ كَالْجِلْدِ فِي الطَّهَارَةِ، كَشَعْرِ الْحَيَوَانِ حَالَ الْحَيَاةِ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) المجموع 1/ 238

شعر الميتة وصوفها

شَعْر الْمَيْتَة وَصُوفهَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الانْتِفَاعِ بِصُوفِ وَشَعْرِ وَوَبَرِ مَيْتَةِ الْحَيَوَانِ الْمَأكُولِ اللَّحْمِ عَلَى قَوْلَيْنِ: (¬1) الأَوَّلُ: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّ صُوفَ الْمَيْتَةِ وَشَعْرَهَا وَوَبَرَهَا طَاهِرٌ يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ ألمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمْ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}، فَعَمَّ اللَّهُ الْجَمِيعَ بِالإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمُذَكَّى مِنْهَا وَبَيْنَ الْمَيْتَةِ، وَلأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ فِي مَعْرِضِ الْمِنَّةِ، وَالْمِنَّةُ لا تَقَعُ بِالنَّجِسِ الَّذِي لا يَحِلُّ الانْتِفَاعُ بِهِ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَيْتَةِ: " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ". قَالَ الْجَصَّاُصُ: فَأَبَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالْعَظْمُ وَنَحْوُهَا مِنَ الْمَأكُولِ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا التَّحْرِيمُ. (¬2) كَمَا اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ هَذِهِ الشُّعُورَ وَالأَصْوَافَ وَالأَوْبَارَ أَجْسَامٌ مُنْتَفَعٌ بِهَا، لِعَدَمِ تَعَرُّضِهَا لِلتَّعَفُّنِ وَالْفَسَادِ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْضَى بِطَهَارَتِهَا كَالْجُلُودِ الْمَدْبُوغَةِ، وَلأَنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَاتِ لَيْسَتْ لأَعْيَانِهَا، بَلْ لِمَا فِيهَا مِنَ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ. قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَحُجَّتُنَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ قَبْلَ الْمَوْتِ، فَتَكُونُ طَاهِرَةً بَعْدَهُ، عَمَلا بِالاسْتِصْحَابِ (¬3) وَلأَنَّ الْمَوْتَ لا يَلْحَقُهَا، إِذِ الْمَوْتُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنًى يَحِلُّ بَعْدَ عَدَمِ الْحَيَاةِ، وَلَمْ تَكُنِ الْحَيَاةُ فِي الصُّوفِ وَالْوَبَرِ وَالشَّعْرِ، فَيَخْلُفَهَا الْمَوْتُ فِيهَا. (¬4) الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّ صُوفَ الْمَيْتَةِ وَشَعْرَهَا وَوَبَرَهَا نَجِسٌ لا يَحِلُّ الانْتِفَاعُ بِهِ، وَذَلِكَ لأَنَّهَا جُزْءٌ مِنَ الْمَيْتَةِ، وقَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} عَامٌّ فِي تَحْرِيمِ سَائِرِ أَجْزَائِهَا. ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ شَعْرَ الْمَيْتَةِ غَيْرَ الْخِنْزِيرِ وَعَظْمَهَا وَعَصَبَهَا - عَلَى الْمَشْهُورِ - وَحَافِرَهَا وَقَرْنَهَا الْخَالِيَةَ عَنِ الدُّسُومَةِ، وَكَذَا كُلُّ مَا لا تُحِلُّهُ الْحَيَاةُ وَهُوَ مَا لا يَتَأَلَّمُ الْحَيَوَانُ بِقَطْعِهِ كَالرِّيشِ وَالْمِنْقَارِ وَالظِّلْفِ طَاهِرٌ. وَاخْتُلِفَ فِي أُذُنَيْهِ فَفِي الْبَدَائِعِ نَجِسَةٌ، وَفِي الْخَانِيَةِ: لا، وَفِي الأَشْبَاهِ: الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْحَيِّ كَمَيْتَتِهِ إِلا فِي حَقِّ صَاحِبِهِ فَطَاهِرٌ وَإِنْ كَثُرَ. (¬5) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: أَجْزَاءُ الْمَيْتَةِ نَجِسَةٌ إِلا الشَّعْرَ وَشِبْهَهَا مِنَ الرِّيشِ. وَأَمَّا أَجْزَاءُ الْحَيَوَانِ فَإِنْ قُطِعَتْ مِنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَهِيَ نَجِسَةٌ إِجْمَاعًا إِلا الشَّعْرَ وَالصُّوفَ وَالْوَبَرَ. وَإِنْ قُطِعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ قِيلَ بِطَهَارَتِهِ فَأَجْزَاؤُهُ كُلُّهَا طَاهِرَةٌ، وَإِنْ قِيلَ بِالنَّجَاسَةِ فَلَحْمُهُ نَجِسٌ. وَأَمَّا الْعَظْمُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالْقَرْنِ وَالسِّنِّ وَالظِّلْفِ فَهِيَ نَجِسَةٌ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَأَمَّا الصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالشَّعْرُ فَهِيَ طَاهِرَةٌ مِنَ الْمَيْتَةِ. (¬6) وَيَقُولُ الشَّافِعِيَّةُ: الْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْحَيِّ كَمَيْتَةِ ذَلِكَ الْحَيِّ: إِنْ كَانَ طَاهِرًا فَطَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ نَجِسًا فَنَجِسٌ لِخَبَرِ: " مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ "، فَالْمُنْفَصِلُ مِنَ الآدَمِيِّ أَوِ السَّمَكِ أَوِ الْجَرَادِ طَاهِرٌ، وَمِنْ غَيْرِهَا نَجِسٌ إِلا شَعْرَ الْمَأكُولِ أَوْ صُوفَهُ أَوْ رِيشَهُ أَوْ وَبَرَهُ فَطَاهِرٌ بِالإِجْمَاعِ وَلَوْ نُتِفَ مِنْهَا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أُخِذَ بَعْدَ التَّذْكِيَةِ أَوْ فِي الْحَيَاةِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ. (¬7) وَقَالُوا: دَخَلَ فِي نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ جَمِيعُ أَجْزَائِهَا مِنْ عَظْمٍ وَشَعْرٍ وَصُوفٍ وَوَبَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لأَنَّ كُلا مِنْهَا تُحِلُّهُ الْحَيَاةُ. (¬8) وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: عَظْمُ الْمَيْتَةِ وَقَرْنُهَا وَظُفْرُهَا وَعَصَبُهَا وَحَافِرُهَا، وَأُصُولُ شَعْرِهَا إِذَا نُتِفَ، وَأُصُولُ رِيشِهَا إِذَا نُتِفَ وَهُوَ رَطْبٌ أَوْ يَابِسٌ نَجِسٌ، لأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ أَشْبَهَ سَائِرَهَا، وَلأَنَّ أُصُولَ الشَّعْرِ وَالرِّيشِ جُزْءٌ مِنَ اللَّحْمِ لَمْ يَسْتَكْمِلْ شَعْرًا وَلا رِيشًا. وَصُوفُ مَيْتَةٍ طَاهِرَةٍ فِي الْحَيَاةِ كَالْغَنَمِ طَاهِرٌ، وَشَعْرُهَا وَوَبَرُهَا وَرِيشُهَا طَاهِرٌ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَأكُولَةٍ كَهِرٍّ وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} وَالآيَةُ سِيقَتْ لِلامْتِنَانِ، فَالظَّاهِرُ شُمُولُهَا لِحَالَتَيِ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، وَالرِّيشُ مَقِيسٌ عَلَى هَذِهِ الثَّلاثَةِ. وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ مِنْ قَرْنٍ وَإِلْيَةٍ وَنَحْوِهِمَا كَحَافِرٍ وَجِلْدٍ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ طَهَارَةً أَوْ نَجَاسَةً (¬9)، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ ". ¬

_ (¬1) تبيين الحقائق 1/ 26، وأحكام القرآن للجصاص 1/ 149، والبدائع 1/ 63، والذخيرة 1/ 183، والتفريع 1/ 408، ومدارج السالكين 3/ 260، والكافي لابن عبد البر 1/ 439، وأحكام القرآن لابن العربي 3/ 1169، وبداية المجتهد 1/ 78، والمجموع 1/ 231، والإنصاف 1/ 92، وتفسير الرازي 5/ 15، والمغني 1/ 106. (¬2) أحكام القرآن للجصاص 1/ 150. (¬3) الذخيرة 1/ 184. (¬4) أحكام القرآن لابن العربي 3/ 1169. (¬5) حاشية ابن عابدين 1/ 137 ـ 138 ط: الثالثة المطبعة الأميرية الكبرى 1323 هـ، والاختيار شرح المختار 1/ 15 مطبعة حجازي. (¬6) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 51، 52، والشرح الصغير 1/ 49 ـ 51، وحاشية الدسوقي 1/ 49 ـ 54. (¬7) الإقناع للشربيني الخطيب 1/ 30. (¬8) مغني المحتاج 1/ 78. (¬9) كشاف القناع 1/ 56، 57.

جلد الميتة

جِلْدُ الْمَيْتَةِ (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ, " فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالَ: أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا؟ , ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟ ") (¬2) (فَقَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ: نَأخُذُ مَسْكَ (¬3) شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً , أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا , أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (¬4) قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ) (¬5) (وَإِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) (¬6) (فَإِنْ تَدْبُغُوهُ) (¬7) (فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ ") (¬8) (قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ , فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا) (¬9). الشَّرْح: (تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية , أم المؤمنين , خالة ابن عباس. (فَمَاتَتْ, " فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا؟ , ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟) أَيْ: اِسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ. (فَقَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ: نَأخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟) الْمَسْكُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ الْجِلْدُ. فتح5532 كَأَنَّهُمْ قَالُوا كَيْفَ تَأمُرُنَا بِالِانْتِفَاعِ بِهَا وَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا؟ , فَبَيَّنَ لَهُمْ وَجْهَ التَّحْرِيمِ. فتح5531 فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً , أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا , أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ) (وَإِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) قال القرطبي: خرج على الغالب مما تُراد به اللحوم , وإلا فقد حرم حملُها في الصلاة , وبيعها , واستعمالها , وغير ذلك مما يحرم من النجاسات. المفهم ج1ص610 (فَإِنْ تَدْبُغُوهُ) الدِّبَاغُ: بِكَسْرِ الدَّالِ عِبَارَةٌ عَنْ إِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ بِاسْتِعْمَالِ الْأَدْوِيَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْآثَارِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَمْنَعُ الْجِلْدَ مِنْ الْفَسَادِ فَهُوَ دِبَاغٌ. تحفة1727 (فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ ") فَوائِدُ الْحَدِيث: (تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ) استُدلَّ به على جواز دفع الزكاة لموالي أزواج النبي وقد ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب الصدقة على موالي أزواج النبي , ثم أورد حديث ابن عباس هذا. ذخيرة4236 قَالَ الْحَافِظُ: نَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ أَنَّهُنَّ - أَيِ الْأَزْوَاجَ - لَا يَدْخُلْنَ فِي ذَلِكَ (أَيْ: تحريم الصدقة على آل البيت) بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَفِيهِ نَظَرٌ , فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّ الْخَلَّالَ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. قَالَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا. قُلْتُ: وَإِسْنَادُهُ إِلَى عَائِشَةَ حَسَنٌ، وأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا، وَهَذَا لَا يَقْدَحُ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ بَطَّالٍ، وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَرْفُوعًا: {إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَأَنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، كَابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ... . وَقَالَ الْجُمْهُورُ: يَجُوزُ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْهُمْ حَقِيقَةً، وَلِذَلِكَ لَمْ يُعَوَّضُوا بِخُمُسِ الْخُمُسِ، وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ قَوْلُهُ: " مِنْهُمْ ". أَوْ: " مِنْ أَنْفُسِهِمْ ". هَلْ يَتَنَاوَلُ الْمُسَاوَاةَ فِي حُكْمِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ أَوْ لَا؟ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ، لَكِنَّهُ وَرَدَ عَلَى سَبَبِ الصَّدَقَةِ، وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ السَّبَبَ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا: هَلْ يُخَصُّ بِهِ أَوْ لَا؟ وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ الْبَابِ، لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهَا لِمَوَالِي الْأَزْوَاجِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَزْوَاجَ لَيْسُوا فِي ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْآلِ فَمَوَالِيهِمْ أَحْرَى بِذَلِكَ، قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: إِنَّمَا أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ لِيُحَقِّقَ أَنَّ الْأَزْوَاجَ لَا يَدْخُلُ مَوَالِيهِنَّ فِي الْخِلَافِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ الصَّدَقَةُ قَوْلًا وَاحِدًا لِئَلَّا يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ بِدُخُولِ الْأَزْوَاجِ فِي الْآلِ أَنَّهُ يَطَّرِدُ فِي مَوَالِيهنَّ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَطَّرِدُ. فتح1492 (د) , قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ، وَيَقُولُ: " يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ" (¬10) هَذَا هُوَ الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب الزُّهْرِيّ أَنَّهُ يَقُول يُنْتَفَع بِجُلُودِ الْمَيْتَة عَلَى كُلّ حَال دُبِغَتْ أَوْ لَمْ تُدْبَغ، وَتَمَسَّكَ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ذِكْر الدِّبَاغ، وَيُجَاب بِأَنَّهَا مُطْلَقَة وَجَاءَتْ الرِّوَايَات الْبَاقِيَة بِبَيَانِ الدِّبَاغ وَأَنَّ دِبَاغه طَهُوره. عون4122 قَالَ النَّوَوِيُّ: وَقَدْ يَحْتَجّ الزُّهْرِيّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلَا اِنْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا) وَلَمْ يَذْكُر دِبَاغهَا، وَيُجَاب عَنْهُ بِأَنَّهُ مُطْلَق وَجَاءَتْ الرِّوَايَات الْبَاقِيَة بِبَيَانِ الدِّبَاغ، وَأَنَّ دِبَاغه طَهُوره. وَاَلله أَعْلَم. (م) 100 - (363) قَوْلُهُ: (أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ لَا يَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا أَيَّ اِسْتِمْتَاعٍ كَانَ إِلَّا بَعْدَ الدِّبَاغِ، وَأَمَّا قَبْلَ الدِّبَاغِ فَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ ذِكْرُ الدِّبَاغِ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالدِّبَاغِ. تحفة1727 قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: فِيهِ مُرَاجَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَفْهَمُ السَّامِعُ مَعْنَى مَا أَمَرَهُ. فتح5531 قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِي قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ". يُسْتَدَلُّ بِهِ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَا عَدَا مَا يُؤْكَلُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ لَا يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ. فتح (1/ 272) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، لِأَنَّ لَفْظَ الْقُرْآنِ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وَهُوَ شَامِلٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا فِي كُلِّ حَالٍ، فَخَصَّتِ السُّنَّةُ ذَلِكَ بِالْأَكْلِ. فتح5531 ¬

_ (¬1) (م) 100 - (363) , (خ) 1421 (¬2) (ت) 1727 , (حم) 26895 , (س) 4238 , (م) 103 - (364) , (خ) 2108 (¬3) المَسْك: الجلد. (¬4) [الأنعام/145]. (¬5) (حم) 3027 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬6) (خ) 5211 , (م) 100 - (363) , (س) 4234 , (د) 4120 (¬7) (حم) 3027 (¬8) (حم) 2003 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 3027 (¬10) (د) 4122 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع.

(خ) , وَعَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا , ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنًّا (1). (¬2) الشَّرْح: (مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا , ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ) أَيْ: نلقي فيه التمرات ونحوها , حتى تكون نبيذا. ذخيرة4242 (حَتَّى صَارَتْ شَنًّا) الشَّنّ: القربة القديمة البالية. فَوائِدُ الْحَدِيث: قَالَ ابن أَبِي جَمْرَةَ: فِي حَدِيثِ سَوْدَةَ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْدَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْخُرُوجِ عَنْ جَمِيعِ مَا يُتَمَلَّكُ لِأَنَّ مَوْتَ الشَّاةِ يَتَضَمَّنُ سَبْقَ مِلْكِهَا وَاقْتِنَائِهَا وَفِيهِ جَوَازُ تَنْمِيَةِ الْمَالِ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا جِلْدَ الْمَيْتَةِ فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَطْرُوحًا وَفِيهِ جَوَازُ تَنَاوُلِ مَا يَهْضِمُ الطَّعَامَ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الِانْتِبَاذُ وَفِيهِ إِضَافَةُ الْفِعْلِ إِلَى الْمَالِكِ وان بَاشرهُ غَيره كالخادم. فتح6686 ¬

_ (¬2) (خ) 6308 , (س) 4240 , (حم) 27458

(م س حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: (رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا , فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ , قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ب) (1) (فَقُلْتُ: إِنَّا نَغْزُو هَذَا الْمَغْرِبَ , وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ , وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ) (¬2) وفي رواية: (وَعَامَّةُ أَسْقِيَتِهِمْ الْمَيْتَةُ) (¬3) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ ") (¬4) الشَّرْح: وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: (رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا , فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ , قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ب) (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ) هو عبد الرحمن بن وعلة، السَّبَئي المصري , الطبقة: 4 طبقة تلي الوسطى من التابعين , روى له: م د ت س ق رتبته عند ابن حجر: صدوق , رتبته عند الذهبي: وثقه ابن معين والنسائي. وقال ابن يونس: كان شريفا بمصر في أيامه , وله وفادة على معاوية , وصار إلى أفريقية , وبها مسجده ومواليه. ذخيرة4243 قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنَّا نَغْزُو هَذَا الْمَغْرِبَ) أَيْ: القُطر المعروف. (إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ) قَالَ النَّوَوِيّ: اِخْتَلَفَ أَهْل اللُّغَة فِي الْإِهَاب، فَقِيلَ هُوَ الْجِلْد مُطْلَقًا، وَقِيلَ هُوَ الْجِلْد قَبْل الدِّبَاغ، فَأَمَّا بَعْده فَلَا يُسَمَّى إِهَابًا اِنْتَهَى. وَسَيَجِيءُ عَنْ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ أَنَّهُ قَالَ يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغ فَإِذَا دُبِغَ لَا يُقَال لَهُ إِهَاب. عون4120 فَوائِدُ الْحَدِيث: قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِي حَدِيث اِبْن وَعْلَة عَنْ اِبْن عَبَّاس دَلَالَة لِمَذْهَبِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يَطْهُر ظَاهِره وَبَاطِنه فَيَجُوز اِسْتِعْمَاله فِي الْمَائِعَات فَإِنَّ جُلُود مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوس نَجِسَة، وَقَدْ نُصَّ عَلَى طَهَارَتهَا بِالدِّبَاغِ، وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْمَاء وَالْوَدَك. (م) 100 - (363) ¬

_ (¬2) (س) 4242 , (م) 106 - (366) (¬3) (حم) 2522 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 105 - (366) , (ت) 1728 , (س) 4241 , (د) 4123

(س) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِصَانِ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا (¬1) " , فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ (¬2) " (¬3) الشَّرْح: (مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِصَانِ) أَيْ: مِثْلَ جَرِّ الحصان إذا مات , لإبعاده عن الناس لئلا يتضرروا بجيفته , أَوْ التشبيه في كَوْنُهَا مَيْتَةً مُنْتَفِخَةً مِثلَه. ذخيرة4250 (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا " , فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ) أَيْ: محرمة بنص الكتاب حيث قال تعالى حرمت عليكم الميتة. ذخيرة4250 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ ") (الْقَرَظُ) وَرَقُ السَّلَمِ يُدْبَغُ بِهِ , وَقِيلَ: شَجَرٌ عِظَام كَشَجَرِ الْجَوْزِ , لَهَا شَوْكٌ غِلَاظٌ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْقَرَظ شَجَر يُدْبَغ بِهِ الْأُهُب وَهُوَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعُفُوصَة وَالْقَبْض , يُنَشِّف الْبِلَّة وَيُذْهِب الرَّخَاوَة وَيُجَفِّف الْجِلْد وَيُصْلِحهُ وَيُطَيِّبهُ فَكُلّ شَيْء عَمِلَ عَمَل الْقَرَظ كَانَ حُكْمه فِي التَّطْهِير حُكْمه. وَذِكْر الْمَاء مَعَ الْقَرَظ قَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ الْقَرَظ يَخْتَلِط بِهِ حِين يُسْتَعْمَل فِي الْجِلْد وَيَحْتَمَل أَنْ يَكُون إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْجِلْد إِذَا خَرَجَ مِنْ الدِّبَاغ غُسِلَ بِالْمَاءِ حَتَّى يَزُول عَنْهُ مَا خَالَطَهُ مِنْ وَضَر الدَّبْغ وَدَرَنه. عون4126 فَوائِدُ الْحَدِيث: (يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ) فيه بيان لما تُدبغ به جلود الميتة , وهو القرظ والماء. ذخيرة4250 ومنها: أنه يدل على وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ. ذخيرة4250 قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ حُجَّة لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ غَيْر الْمَاء لَا يُزِيل النَّجَاسَة وَلَا يُطَهِّرهَا فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال. عون4126 قال الأثيوبي: وفي كلامه هذا نظر , فقد تقدَّم أن غير الماء يُطهِّر أيضا إذا أمر به الشارع , كطهارة النعل بالمسح. ذخيرة4250 ¬

_ (¬1) الإهاب: الْجِلْد قَبْل الدِّبَاغ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 25) (¬2) (الْقَرَظُ) وَرَقُ السَّلَمِ يُدْبَغُ بِهِ , وَقِيلَ: شَجَرٌ عِظَام كَشَجَرِ الْجَوْزِ , لَهَا شَوْكٌ غِلَاظٌ , وَإِلَيْهِ أُضِيفَ سَعْدُ الْقَرَظِ الْمُؤَذِّنُ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ فِيهِ (وَبِوَاحِدَتِهِ) سُمِّيَ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ , وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ , (وبِتَصْغِيرِهِ) سُمِّيَتْ إحْدَى قَبَائِلِ يَهُودِ خَيْبَرَ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ (وَبِوَزْنِ اسْمِ الْفَاعِلِ) مِنْهُ سُمِّيَ وَالِدُ خَالِدِ بْنِ قَارِظٍ بْنِ شَبَّةَ بْنِ أَخِي عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ , (وَإِلَيْهِ) يُنْسَبُ سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْقَارِظِيُّ فِي السِّيَرِ. (¬3) (س) 4248 , (د) 4126 , (حم) 26876 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5234، الصحيحة: 2163

(س) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ - رضي الله عنه - قَالَ: " دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ , فَقَالَ: " أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟ " , قَالَتْ: بَلَى , قَالَ " فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا " (¬1) وفي رواية: " دِبَاغُهَا طُهُورُهَا " (¬2) الشَّرْح: (سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ): سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق لَهُ صُحْبَة وَهُوَ هُذَلِيّ سَكَنَ الْبَصْرَة كُنْيَته أَبُو سِنَان، وَاسْم الْمُحَبَّق صَخْر وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا بَاء مُوَحَّدَة وَقَاف وَأَصْحَاب الْحَدِيث يَفْتَحُونَ الْبَاء وَيَقُول بَعْض أَهْل اللُّغَة هِيَ مَكْسُورَة وَإِنَّمَا سَمَّاهُ أَبُوهُ الْمُحَبَّق تَفَاؤُلًا بِشَجَاعَتِهِ أَنَّهُ يُضْرِط أَعْدَاءَهُ. عون4125 (" دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ) أَيْ: ما عندي ماءٌ إلا في تلك القربة من جلد شاة ميتة. (فَقَالَ: " أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟ " , قَالَتْ: بَلَى , قَالَ " فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا) أَيْ: ذبحها , يعني أن دباغ جلد الميتة طهارة لها , جعل الدباغ بمنزلة ذبح الحيوان في تحليله وتطهيره. ذخيرة4245 (دِبَاغُهَا طُهُورُهَا) أَيْ: طَهَارَتهَا. عون4125 فَوائِدُ الْحَدِيث: قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: هَذَا يَدُلّ عَلَى بُطْلَان قَوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِهَاب الْمَيْتَة إِذَا مَسَّهُ الْمَاء بَعْد الدِّبَاغ يَنْجُس وَيُبَيِّن أَنَّهُ طَاهِر كَطَهَارَةِ الْمُذَكَّى وَأَنَّهُ إِذَا بُسِطَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، أَوْ خُرِزَ مِنْهُ خُفٌّ فَصُلِّيَ فِيهِ جَازَ. عون4125 ¬

_ (¬1) (س) 4243 , (حم) 20083، انظر غاية المرام: 26 (¬2) (س) 4125 , (د) 4125، انظر المشكاة: 511

(س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) (¬1) وَ (قَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ") (¬2) الشَّرْح: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) أَيْ: أَذِن ورخَّص. ذخيرة4254 (أَنْ يُسْتَمْتَعَ) أَيْ: يُنتفع. (بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) وَ (قَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ") فَوائِدُ الْحَدِيث: هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ بَعْدَ الدِّبَاغِ يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا. عون4124 ¬

_ (¬1) (س) 4252 , (د) 4124 , (جة) 3612 , (حم) 24774 (¬2) (س) 4246

(ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1728 , (م) 105 - (366) , (س) 4241 , (حم) 1895

(ت) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ) (¬1) (أَنْ تُفْتَرَشَ ") (¬2) الشَّرْح: (أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ) هُوَ أُسَامَةُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْأُقَيْشِرُ الْهُذَلِيُّ , صَحَابِيٌّ. تحفة1770 ¬

_ (¬1) (ت) 1771 , (س) 4253 , (د) 4132 , (حم) 20725 , انظر صحيح الجامع: 6953 , والصحيحة تحت حديث: 1011 (¬2) (ت) 1770 , (ش) 36421 , (مي) 1983 , انظر الصحيحة: 1011 , المشكاة: 506

(جة) , وَعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ الْأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ " (¬1) الشَّرْح: النُّمُورُ جَمْعُ نَمِرٍ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، وَيَجُوزُ سُكُونُهَا مَعَ كَسْرِ النُّونِ، هُوَ سَبُعٌ أَجْرَأُ وَأَخْبَثُ مِنْ الْأَسَدِ وَهُوَ مُنَقَّطُ الْجِلْدِ سُودٌ وَبِيضٌ وَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الْأَسَدِ إِلَّا أَنَّهُ أَصْغَرُ مِنْهُ وَرَائِحَةُ فَمِهِ طَيِّبَةٌ بِخِلَافِ الْأَسَدِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَسَدِ عَدَاوَةٌ، وَهُوَ بَعِيدُ الْوَثْبَةِ فَرُبَّمَا وَثَبَ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا. تحفة1770 وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ اِسْتِعْمَال جُلُوده لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّينَة وَالْخُيَلَاء وَلِأَنَّهُ زِيّ الْعَجَم، وَعُمُوم النَّهْي شَامِل لِلْمُذَكَّى وَغَيْره. عون4239 ¬

_ (¬1) (جة) 3655 , (حم) 16879 , صحيح الجامع: 6957 , والمشكاة: 4395

(د) , وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ , وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ: أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ؟ , فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ (¬1) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَرَاهَا مُصِيبَةً؟ , فَقَالَ لَهُ: وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً؟ , " وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حِجْرِهِ فَقَالَ: هَذَا مِنِّي, وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ (¬2) " فَقَالَ الْأَسَدِيُّ: جَمْرَةٌ أَطْفَأَهَا اللهُ - عزَّ وجل - فَقَالَ الْمِقْدَامُ (¬3): أَمَّا أَنَا فلَا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغِيظَكَ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ (¬4) ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ , إِنْ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدِّقْنِي , وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِي قَالَ: أَفْعَلُ , قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ , هَلْ تَعْلَمُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ , هَلْ تَعْلَمُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْكَ يَا مِقْدَامُ , قَالَ خَالِدٌ: فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأمُرْ لِصَاحِبَيْهِ , وَفَرَضَ لِابْنِهِ فِي الْمِائَتَيْنِ , فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ (¬5) وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ , فَقَالَ: أَمَّا الْمِقْدَامُ , فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ , وَأَمَّا الْأَسَدِيُّ , فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْئِهِ. (¬6) الشَّرْح: (وَفَدَ) أَيْ: قَدِمَ. عون4131 (الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ) هُوَ اِبْن عَمْرو الْكِنْدِيّ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور نَزَلَ الشَّام. عون4131 (وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ): الْعَنْسِيّ حِمْصِيّ مُخَضْرَم ثِقَة عَابِد. عون4131 (وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِينَ): كُورَة بِالشَّامِ. عون4131 (إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه -): حِين إِمَارَتِه. عون4131 (فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ: أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ؟) أَيْ: مَاتَ وَكَانَ الْحَسَن رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَلِيَ الْخِلَافَة بَعْد قَتْل أَبِيهِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَكَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْخِلَافَةِ وَبَايَعَهُ أَكْثَر مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ثُمَّ جَرَى مَا جَرَى بَيْن الْحَسَن بْن عَلِيّ وَبَيْن مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا وَسَارَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَة مِنْ الشَّام إِلَى الْعِرَاق، وَسَارَ هُوَ إِلَى مُعَاوِيَة فَلَمَّا تَقَارَبَا رَأَى الْحَسَن رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الْفِتْنَة وَأَنَّ الْأَمْر عَظِيم تُرَاق فِيهِ الدِّمَاء وَرَأَى اِخْتِلَاف أَهْل الْعِرَاق، وَعَلِمَ الْحَسَن رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ لَنْ تُغْلَب إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ حَتَّى يُقْتَل أَكْثَر الْأُخْرَى فَأَرْسَلَ إِلَى مُعَاوِيَة يُسَلِّم لَهُ أَمْر الْخِلَافَة وَعَادَ إِلَى الْمَدِينَة، فَظَهَرَتْ الْمُعْجِزَة فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّد يُصْلِح اللَّه بِهِ بَيْن فِئَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " وَأَيّ شَرَف أَعْظَم مِنْ شَرَف مَنْ سَمَّاهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدًا. عون4131 وَكَانَت وَفَاة الْحَسَن رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَسْمُومًا , سَنَة تِسْع وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَنَة خَمْسِينَ أَوْ بَعْدهَا , وَكَانَتْ مُدَّة خِلَافَته سِتَّة أَشْهُر وَشَيْئًا وَعَلَى قَوْل نَحْو ثَمَانِيَة أَشْهُر رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ وَعَنْ جَمِيع أَهْل الْبَيْت. عون4131 (فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ) أَيْ: قَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عون4131 (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَرَاهَا مُصِيبَةً؟) أَيْ: أَتَعُدُّ يَا أَيّهَا الْمِقْدَام حَادِثَة مَوْت الْحَسَن رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ مُصِيبَة , وَالْعَجَب كُلّ الْعَجَب مِنْ (هذا الرجل) فَإِنَّهُ مَا عَرَفَ قَدْر أَهْل الْبَيْت حَتَّى قَالَ مَا قَالَ، فَإِنَّ مَوْت الْحَسَن بْن عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ أَعْظَم الْمَصَائِب. عون4131 (فَقَالَ لَهُ: وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً؟ , " وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حِجْرِهِ فَقَالَ: هَذَا مِنِّي, وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ ") أَيْ: الْحَسَنُ يُشْبِهنِي , وَالْحُسَيْن يُشْبِه عَلِيًّا، وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْحَسَنِ الْحِلْم وَالْأَنَاة كَالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَلَى الْحُسَيْن الشِّدَّة كَعَلِيٍّ. عون4131 (فَقَالَ الْأَسَدِيُّ:) أَيْ: طَلَبًا لِرِضَاءِ مُعَاوِيَة وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ. عون4131 (جَمْرَةٌ أَطْفَأَهَا اللهُ - عزَّ وجل -) أَيْ: أَخْمَدَ اللَّه تَعَالَى تِلْكَ الْجَمْرَة وَأَمَاتَهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْء وَمَعْنَى قَوْله وَالْعِيَاذ بِاَللَّهِ أَنَّ حَيَاة الْحَسَن رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَتْ فِتْنَة فَلَمَّا تَوَفَّاهُ اللَّه تَعَالَى سَكَنَتْ الْفِتْنَة، فَاسْتَعَارَ مِنْ الْجَمْرَة بِحَيَاةِ الْحَسَن وَمِنْ إِطْفَائِهَا بِمَوْتِهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. عون4131 (فَقَالَ الْمِقْدَامُ): مُخَاطِبًا لِمُعَاوِيَة. عون4131 (أَمَّا أَنَا , فلَا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغِيظَكَ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ): أَيْ: لَا أَقُولُ قَوْلًا بَاطِلًا يَسْخَطُ بِهِ الرَّبُّ كَمَا قَالَ الْأَسَدِيُّ طَلَبًا لِلدُّنْيَا , وَتَقَرُّبًا إِلَيْكَ , وَمُرِيدًا لِرِضَاك , بَلْ أَقُولُ كَلَامًا صَحِيحًا , وَقَوْلًا حَقًّا , فَإِنِّي لَا أُبَالِي بِسَخَطِك وَغَضَبك وَإِنِّي جَرِيء عَلَى إِظْهَار الْحَقّ فَأَقُول عِنْدك مَا هُوَ الْحَقّ وَإِنْ كُنْت تَكْرَه وَتَغْضَب عَلَيَّ. عون4131 (ثُمَّ قَالَ) أي: الْمِقْدَامُ. عون4131 (يَا مُعَاوِيَة) أَيْ: اِسْمَعْ مِنِّي مَا أَقُول. عون4131 (إِنْ أَنَا صَدَقْتُ) أَيْ: فِي كَلَامِي. عون4131 (فَصَدِّقْنِي , وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ) أَيْ: فِي كَلَامِي. عون4131 (فَكَذِّبْنِي قَالَ: أَفْعَلُ , قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ) أَيْ: أَسْأَلك بِهِ وَأُذَكِّرك إِيَّاهُ. عون4131 (هَلْ تَعْلَمُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ , هَلْ تَعْلَمُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ ") أَيْ: نهى عن لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ , وأن تُفرَش جُلودها في السُّرُج والرِّحال للجلوس عليها. ذخيرة4256 (قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ) أَيْ: الْمَذْكُور مِنْ لُبْس الذَّهَب وَالْحَرِير وَلُبْس جُلُود السِّبَاع وَالرُّكُوب عَلَيْهَا. عون4131 (فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ) أَيْ: فَإِنَّ أَبْنَاءَك وَمَنْ تَقْدِر عَلَيْهِ لَا يَحْتَرِزُونَ عَنْ اِسْتِعْمَالهَا وَأَنْتَ لَا تُنْكِر عَلَيْهِمْ وَتَطْعَن فِي الْحَسَن بْن عَلِيّ. عون4131 (فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْكَ يَا مِقْدَامُ) أَيْ: لِأَنَّ كَلَامك حَقّ صَحِيح. عون4131 (قَالَ خَالِدٌ: فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ) أَيْ: لِلْمِقْدَامِ مِنْ الْعَطَاء وَالْإِنْعَام. عون4131 (بِمَا لَمْ يَأمُرْ لِصَاحِبَيْهِ): وَهُمَا عَمْرو بْن الْأَسْوَد , وَالرَّجُل الْأَسَدِيُّ. عون4131 (وَفَرَضَ لِابْنِهِ) أَيْ: لِابْنِ الْمِقْدَام. عون4131 (فِي الْمِائَتَيْنِ) أَيْ: قَدْر هَذَا الْمِقْدَار مِنْ بَيْت الْمَال , رِزْقًا لَهُ. عون4131 (فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ) أَيْ: قَسَمَ الْعَطِيَّة الَّتِي أَعْطَاهَا مُعَاوِيَةُ عَلَى أَصْحَابه. عون4131 (وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ , فَقَالَ: أَمَّا الْمِقْدَامُ , فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ , وَأَمَّا الْأَسَدِيُّ , فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْئِهِ) أَيْ: حَسَن الْإِمْسَاك لِمَالِهِ وَمَتَاعه. عون4131 وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى النَّهْي عَنْ لُبْس الذَّهَب وَالْحَرِير، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ النَّهْي خَاصّ بِالرِّجَالِ، وَعَلَى النَّهْي عَنْ لُبْس جُلُود السِّبَاع وَالرُّكُوب عَلَيْهَا، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ إِيرَاد الْحَدِيث. عون4131 فَوائِدُ أَحَادِيثِ الْبَابِ: أَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ جُلُودَ السِّبَاعِ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ النَّهْيِ , فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إِنَّ النَّهْيَ وَقَعَ لِمَا يَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ الشَّعْرِ لِأَنَّ الدِّبَاغَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَحْتَمِلُ أَنَّ النَّهْيَ عَمَّا لَمْ يُدْبَغْ مِنْهَا لِأَجْلِ النَّجَاسَةِ، أَوْ أَنَّ النَّهْيَ لِأَجْلِ أَنَّهَا مَرَاكِبُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ. تحفة1770 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغَ لَا يُطَهِّرُ جُلُودَ السِّبَاعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مُخَصِّصَةٌ لِلْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِأَنَّ الدِّبَاغَ مُطَهِّرٌ عَلَى الْعُمُومِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ، لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهَا مُجَرَّدُ النَّهْيِ عَنْ الرُّكُوبِ عَلَيْهَا وَافْتِرَاشِهَا وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ النَّجَاسَةِ كَمَا لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ النَّهْيِ عَنْ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَنَجَاسَتِهِمَا فَلَا مُعَارَضَةَ بَلْ يُحْكَمُ بِالطَّهَارَةِ بِالدِّبَاغِ مَعَ مَنْعِ الرُّكُوبِ عَلَيْهَا وَنَحْوِهِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ أَحَادِيثَ هَذَا الْبَابِ أَعَمُّ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ وَجْهٍ لِشُمُولِهَا لِمَا كَانَ مَدْبُوغًا مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَدْبُوغٍ. نيل55 ¬

_ (¬1) أَيْ: قَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 166) (¬2) أَيْ: الْحَسَنُ يُشْبِهنِي , وَالْحُسَيْن يُشْبِه عَلِيًّا، وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْحَسَنِ الْحِلْم وَ

(ت س د ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: (" أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ) (¬2) (فَقُرِئَ عَلَيْنَا) (¬3) (بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ) (¬4) (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (¬5) ") (¬6) وفي رواية: " قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ , أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ " (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 1729 (¬2) (د) 4128 , (حم) 18804 (¬3) (س) 4249 (¬4) (د) 4127 (¬5) عَصَبُ الإِنسانِ والدابةِ , والأَعْصابُ: أَطنابُ المَفاصِل التي تُلائمُ بَيْنَها وتَشُدُّها. لسان العرب (ج 1 / ص 602) (¬6) (ت) 1729 , (س) 4249 , (د) 4128 , (جة) 3613 , (حب) 1278 , وصححه الألباني في الإرواء: 38 , وقال الحافظ فى " الفتح " 9/ 659: صححه ابن حبان , وحسنه الترمذي , وقال الأرناؤوط في (حب): صحيح. (¬7) (ن) 4575 , انظر الصَّحِيحَة: 3133

الشرح: (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ) قِيْلَ: لَهُ صُحْبَةٌ , وَقَدْ أَسْلَمَ بِلاَ رَيْبٍ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ. قَالَ هِلاَلٌ الوَزَّانُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُكَيْمٍ يَقُوْلُ: بَايَعْتُ عُمَرَ بِيَدِي هَذِهِ. وَعَنِ الحَكَمِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبِي لَيْلَى قَدَّمَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُكَيْمٍ فِي الصَّلاَةِ عَلَى أُمِّهِ، وَكَانَ إِمَامَهُم. تُوُفِّيَ ابْنُ عُكَيْمٍ فِي وِلاَيَةِ الحَجَّاجِ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (3/ 512) قال البخاريّ: أدرك زمان النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم، ولا يعرف له سماع صحيح. الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 155) (" أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ) (فَقُرِئَ عَلَيْنَا) (بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ) (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ") عَصَبُ الإِنسانِ والدابةِ , والأَعْصابُ: أَطنابُ المَفاصِل التي تُلائمُ بَيْنَها وتَشُدُّها. لسان العرب (1/ 602) الأطناب: جمع طُنُب , وهو الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها (المصباح). مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: كَانَ أَحْمَدُ يَذْهَبُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: هَذَا آخِرُ الْأَمْرِ، ثُمَّ تَرَكَهُ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ، وَكَذَا قَالَ الْخَلَّالُ نَحْوَهُ. وَرَدَّ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى مَنِ ادَّعَى فِيهِ الِاضْطِرَابَ وَقَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُكَيْمٍ الْكِتَابَ يُقْرَأُ وَسَمِعَهُ مِنْ مَشَايِخَ مِنْ جُهَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا اضْطِرَابَ، وَأَعَلَّهُ بَعْضُهُمْ بِالِانْقِطَاعِ وَهُوَ مَرْدُودٌ، وَبَعْضُهُمْ بِكَوْنِهِ كِتَابًا وَلَيْسَ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ؛ وَبَعْضُهُمْ بِأَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى رَاوِيَهُ عَنِ ابْنِ عُكَيْمٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ لِمَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ عَنْهُ أَنَّهُ " انْطَلَقَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي " فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ فِي السَّنَدِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ، وَلَكِنْ صَحَّ تَصْرِيحُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى بِسَمَاعِهِ مِنَ ابْنِ عُكَيْمٍ فَلَا أَثَرَ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ أَيْضًا، قال الأثيوبي في الذخيرة4236: هذا الذي ذكره الحافظ من أن الذي قعد على الباب هو ابن أبي ليلى , غير صحيح , فإن القصة للحكم بن عتيبة , لا لابن أبي ليلى , كما هو في سنن أبي داود (4128) " عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ - رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ -قَالَ الْحَكَمُ: فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ " , فالصواب أن القصة للحكم , لا لابن أبي ليلى , فتنبَّه. أ. هـ قال الحافظ: وَأَقْوَى مَا تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ لَمْ يَاخُذْ بِظَاهِرِهِ مُعَارَضَةُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ لَهُ وَأَنَّهَا عَنْ سَمَاعٍ وَهَذَا عَنْ كِتَابَةٍ وَأَنَّهَا أَصَحُّ مَخَارِجَ، وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِحَمْلِ الْإِهَابِ عَلَى الْجِلْدِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَأَنَّهُ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا يُسَمَّى إِهَابًا إِنَّمَا يُسَمَّى قِرْبَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَقَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ كَالنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ شَاهِينَ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَيْهَقِيِّ، وَأَبْعَدَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ لِكَوْنِهِمَا لَا يُدْبَغَانِ، وَكَذَا مَنْ حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى بَاطِنِ الْجِلْدِ وَالْإِذْنَ عَلَى ظَاهِرِهِ " وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا مَاتَ كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ سَنَةٌ، وَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ".فتح5531 قَالَ الشَّيْخ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه: قَالَ أَبُو الْفَرَج بْن الْجَوْزِيّ: حَدِيث بْن عُكَيْم مُضْطَرِب جِدًّا. فَلَا يُقَاوِم الْأَوَّل وَاخْتَلَفَ مَالِك وَالْفُقَهَاء فِي حَدِيث اِبْن عُكَيْم وَأَحَادِيث الدِّبَاغ. فَطَائِفَة قَدَّمَتْ أَحَادِيث الدِّبَاغ عَلَيْهِ، لِصِحَّتِهَا، وَسَلَامَتهَا مِنْ الِاضْطِرَاب، وَطَعَنُوا فِي حَدِيث اِبْن عُكَيْم بِالِاضْطِرَابِ فِي إِسْنَاده. وَطَائِفَة قَدَّمَتْ حَدِيث اِبْن عُكَيْم لِتَأَخُّرِهِ، وَثِقَة رُوَاته، وَرَأَوْا أَنَّ هَذَا الِاضْطِرَاب لَا يَمْنَع الِاحْتِجَاج بِهِ. وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَة عَنْ الْحَكَم عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُكَيْم فَحَدِيث مَحْفُوظ. قَالُوا: وَيُؤَيِّدهُ: مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّهْي عَنْ اِفْتِرَاش جُلُود السِّبَاع وَالنُّمُور، كَمَا سَيَأتِي. وَطَائِفَة عَمِلَتْ بِالْأَحَادِيثِ كُلّهَا، وَرَأَتْ أَنَّهُ لَا تَعَارُض بَيْنهَا، فَحَدِيث اِبْن عُكَيْم إِنَّمَا فِيهِ النَّهْي عَنْ الِانْتِفَاع بِإِهَابِ الْمَيْتَة. وَالْإِهَاب: هُوَ الْجِلْد الَّذِي لَمْ يُدْبَغ، كَمَا قَالَهُ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ: الْإِهَاب الْجِلْد مَا لَمْ يُدْبَغ، وَالْجَمْع: أُهُب. وَأَحَادِيث الدِّبَاغ: تَدُلّ عَلَى الِاسْتِمْتَاع بِهَا بَعْد الدِّبَاغ، فَلَا تَنَافِي بَيْنهَا. وَهَذِهِ الطَّرِيقَة حَسَنَة لَوْلَا أَنَّ قَوْله فِي حَدِيث اِبْن عُكَيْم " كُنْت رَخَّصْت لَكُمْ فِي جُلُود الْمَيْتَة فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَة بِإِهَابٍ وَلَا عَصَب " وَاَلَّذِي كَانَ رَخَّصَ فِيهِ هُوَ الْمَدْبُوغ. بِدَلِيلِ حَدِيث مَيْمُونَة. وَقَدْ يُجَاب عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ. أَحَدهمَا: أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَة لَمْ يَذْكُرهَا أَحَد مِنْ أَهْل السُّنَن فِي هَذَا الْحَدِيث، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا قَوْله " لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَة الْحَدِيث " وَإِنَّمَا ذَكَرهَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَدْ رَوَاهُ خَالِد الْحَذَّاء وَشُعْبَة عَنْ الْحَكَم، فَلَمْ يَذْكُرَا " كُنْت رَخَّصْت لَكُمْ " فَهَذِهِ اللَّفْظَة فِي ثُبُوتهَا شَيْء. وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنَّ الرُّخْصَة كَانَتْ مُطْلَقَة غَيْر مُقَيَّدَة بِالدِّبَاغِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيِّ ذِكْر الدِّبَاغ، وَلِهَذَا كَانَ يُنْكِرهُ، وَيَقُول " نَسْتَمْتِع بِالْجِلْدِ عَلَى كُلّ حَال " فَهَذَا هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ أَخِيرًا، وَأَحَادِيث الدِّبَاغ قِسْم آخَر، لَمْ يَتَنَاوَلهَا النَّهْي وَلَيْسَتْ بِنَاسِخَةٍ وَلَا مَنْسُوخَة، وَهَذِهِ أَحْسَن الطُّرُق. وَلَا يُعَارِض مِنْ ذَلِكَ نَهْيه عَنْ جُلُود السِّبَاع، فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ مُلَابَسَتهَا بِاللُّبْسِ وَالِافْتِرَاش كَمَا نَهَى عَنْ أَكْل لُحُومهَا، لِمَا فِي أَكْلهَا وَلُبْس جُلُودهَا مِنْ الْمَفْسَدَة، وَهَذَا حُكْم لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ، وَلَا نَاسِخ أَيْضًا، وَإِنَّمَا هُوَ حُكْم اِبْتِدَائِيّ رَافِع لِحُكْمِ الِاسْتِصْحَاب الْأَصْلِيّ. وَبِهَذِهِ الطَّرِيقَة تَأتَلِف السُّنَن، وَتَسْتَقِرّ كُلّ سَنَة مِنْهَا فِي مُسْتَقَرّهَا، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق. عون4126 قال الألباني في الصحيحة (3133): (لا تنتَفِعُوا من الميْتةِ بشيءٍ). أخرجه البخاري في "التاريخ " (4/ 1/167) وابن عساكر (14/ 370) عنه، وابن حبان في "صحيحه " (2/ 286/1276) من طريق هشام بن عمار عن صدقة ابن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مُخَيمرَة عن عبد الله بن عُكيم قال: نا مشيخة لنا من جهينة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليهم: أن لا ... الحديث. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال "الصحيح "، وفي هشام بن عمار كلام معروف مع كونه من شيوخ البخاري، لكنه قد تابعه جمع: 1 - محمد بن المبارك: ثنا صدقة بن خالد به. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 271) و"مشكل الآثار" (4/ 260 - 261). 2 - الحكم بن موسى: ثنا صدقة به. أخرجه البيهقي في "سننه " (1/ 25). ومحمد بن المبارك ثقة من رجال الشيخين. والحكم بن موسى ثقة من رجال مسلم. ثم إن صدقة بن خالد قد تابعه أيوب بن حسان , ثنا يزيد بن أبي مريم به. أخرجه البيهقي (1/ 25). وأيوب بن حسان صدوق، كما قال الحافظ تبعاً لأبي حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات " (8/ 127). قلت: فالسند صحيح , لا يُعَلُّ بهشام بن عمار لهذه المتابعات، وقد أعله الطحاوي في "المشكل " دون "معاني الآثار"؛ فقال: "الأشياخ من جهينة لم يُسَمَّوْا، ولا نعلم أنهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ". قلت: وهذا ليس بشيء، لأنهم إن لم يكونوا كلهم من الصحابة- وهذا ما أستبعده- فهم بلا شك من أتباعهم كعبد الله بن عكيم، فقد ذكره ابن حبان في " الصحابة " من كتابه "الثقات " (3/ 247)، وقال: "أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئاً .. "، ثم ذكر حديثه هذا. وقد ترجمه الخطيب في "التاريخ " (10/ 3 - 4) بسماعه عن جمع من الصحابة، وعنه جمع من التابعين الثقات غير القاسم بن مخيمرة، ثم قال: "وكان ثقة ". فأشياخه في الحديث- على فرض أنه ليس فيهم صحابي- هم من التابعين المخضرمين، وأعلى طبقة من ابن عكيم، فإن لم يكونوا ثقات مثله- وهذا مما أستبعده أيضاً-؛ فهم مستورون، ولكنهم جمع تنجبر جهالتهم بكثرتهم، كما قال السخاوي وغيره في غير هذا الحديث؛ فقال- رحمه الله- في حديث رواه عدة من أبناء الصحابة: "وسنده لا بأس به، ولا يضره جهالة من لم يُسمَّ من أبناء الصحابة؛ فإنهم عدد تنجبر به جهالتهم ". فراجعه في "غاية المرام " (272/ 471). قلت: وحينئذٍ؛ فالحديث صحيح موصول؛ لأنهم يروون عن كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أرسله إليهم، وهم واثقون بأنه كتابه، كما نروي نحن اليوم عن كتب السنة ولم نر مؤلفيها ولا سمعناها منهم، فالحديث إذن داخل في حكم "الوجادة" المذكورة في "علم المصطلح "، وقد تقرر فيه وجوب العمل بها، فراجع لذلك كتاب "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " للشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى-. قلت: فإعلال الحديث بالإرسال كما فعل الخطابي وغيره غير وارد إذن , لأنه خلاف هذا المتقرَّر، والله أعلم. ولعل هذا الذي ذكرته من الرد لهذا الإعلال هو الذي لحظه المحقق الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه "تنقيح التحقيق في أحاديث ال

جلد الميتة بعد الدباغ

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ فِي نَجَاسَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ (¬1) وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي طَهَارَتِهِ بَعْدَهُ. وَعَرَّفُوا الْمَيْتَةَ بِأَنَّهَا الْمَيِّتُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الَّذِي لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ، مَأكُولَةُ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرُهُ، مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ بِذَكَاةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ، كَمُذَكَّى الْمَجُوسِيِّ أَوِ الْكِتَابِيِّ لِصَنَمِهِ، أَوِ الْمُحْرِمِ لِصَيْدٍ، أَوِ الْمُرْتَدِّ أَوْ نَحْوِهِ. (¬2) وَاخْتَلَفُوا فِي طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ التَّالِي: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي جِلْدِ مَيْتَةِ مَأكُولِ اللَّحْمِ - إِلَى أَنَّ الدِّبَاغَةَ وَسِيلَةٌ لِتَطْهِيرِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَأكُولَةَ اللَّحْمِ أَمْ غَيْرَ مَأكُولَةِ اللَّحْمِ، فَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ جِلْدُ مَيْتَةِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ إِلا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ عِنْدَ الْجَمِيعِ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ، وَجِلْدُ الآدَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا جِلْدَ الْكَلْبِ، كَمَا اسْتَثْنَى مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ جِلْدَ الْفِيلِ. (¬3) قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ , وَبِهَذَا نَأخُذُ إِذَا دُبِغَ إِهَابُ الْمَيْتَةِ فَقَدْ طَهُرَ وَهُوَ ذَكَاتُهُ وَلَا بَأسَ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ وَلَا بَأسَ بِبَيْعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ. تحفة1728 قال النووي: مَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ يَطْهُر بِالدِّبَاغِ جَمِيع جُلُود الْمَيْتَة إِلَّا الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَالْمُتَوَلِّد مِنْ أَحَدهمَا وَغَيْره، وَيَطْهُر بِالدِّبَاغِ ظَاهِر الْجِلْد وَبَاطِنه، وَيَجُوز اِسْتِعْمَاله فِي الْأَشْيَاء الْمَائِعَة وَالْيَابِسَة، وَلَا فَرْق بَيْن مَأكُول اللَّحْم وَغَيْره، وَرُوِيَ هَذَا الْمَذْهَب عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا. النووي (100 - (363) وَاسْتَدَلُّوا لِطَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغَةِ بِأَحَادِيثَ، مِنْهَا: أ - قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ". قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَزَعَمَ قَوْم أَنَّ جِلْد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه لَا يُسَمَّى إِهَابًا وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الدِّبَاغ لَا يَعْمَل مِنْ الْمَيْتَة إِلَّا فِي جِلْد الْجِنْس الْمَأكُول اللَّحْم. وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى أَنَّ اِسْم الْإِهَاب يَتَنَاوَل جِلْد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه كَتَنَاوُلِهِ جِلْد الْمَأكُول اللَّحْم قَوْل عَائِشَة حِين وَصَفَتْ أَبَاهَا وَحَقَنَ الدِّمَاء فِي أُهُبهَا تُرِيد بِهِ النَّاس، وَقَدْ قَالَ ذُو الرُّمَّة يَصِف كَلْبَيْنِ: لَا يَذْخَرَانِ مِنْ الْإِيغَال بَاقِيَة حَتَّى يَكَاد تُفَرَّى عَنْهُمَا الْأُهُبُ، اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. عون4123 قال الحافظ: وَقَدْ تَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِخُصُوصِ هَذَا السَّبَبِ فَقَصَرَ الْجَوَازَ عَلَى الْمَأكُولِ لِوُرُودِ الْخَبَرِ فِي الشَّاةِ وَيَتَقَوَّى ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِأَنَّ الدِّبَاغَ لَا يَزِيدُ فِي التَّطْهِيرِ عَلَى الذَّكَاةِ وَغَيْرُ الْمَأكُولِ لَوْ ذُكِّيَ لَمْ يَطْهُرْ بِالذَّكَاةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ وَأَجَابَ مَنْ عَمَّمَ بِالتَّمَسُّكِ بِعُمُومِ اللَّفْظِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ خُصُوصِ السَّبَبِ وَبِعُمُومِ الْإِذْنِ بِالْمَنْفَعَةِ وَلِأَنَّ الْحَيَوَانَ طَاهِرٌ يُنْتَفَعُ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَكَانَ الدِّبَاغُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَائِمًا لَهُ مَقَامَ الْحَيَاةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فتح5532 ب - وَبِمَا رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْمُحَبِّقِ " أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا ". ج - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " تَصَدَّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ". وَاسْتَدَلُّوا بِالْمَعْقُولِ أَيْضًا، وَهُوَ أَنَّ الدَّبْغَ يُزِيلُ سَبَبَ النَّجَاسَةِ وَهُوَ الرُّطُوبَةُ وَالدَّمُ، فَصَارَ الدَّبْغُ لِلْجِلْدِ كَالْغَسْلِ لِلثَّوْبِ، وَلأَنَّ الدِّبَاغَ يَحْفَظُ الصِّحَّةَ لِلْجِلْدِ وَيُصْلِحُهُ لِلانْتِفَاعِ بِهِ كَالْحَيَاةِ، ثُمَّ الْحَيَاةُ تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْجُلُودِ فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ. (¬4) أَمَّا اسْتِثْنَاءُ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ فَلأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، أَيْ أَنَّ ذَاتَهُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، فَلَيْسَتْ نَجَاسَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ أَوِ الرُّطُوبَةِ كَنَجَاسَةِ غَيْرِهِ مِنْ مَيْتَةِ الْحَيَوَانَاتِ، فَلِذَا لَمْ يَقْبَلِ التَّطْهِيرَ. (¬5) وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّةُ لاسْتِثْنَاءِ الْكَلْبِ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ". وَالطَّهَارَةُ تَكُونُ لِحَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ، وَلا حَدَثَ عَلَى الإِنَاءِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْوُلُوغَ سَبَبٌ لِلْخَبَثِ بِسَبَبِ نَجَاسَةِ فَمِ الْكَلْبِ، فَبَقِيَّةُ أَجْزَاءِ الْكَلْبِ أَوْلَى بِالنَّجَاسَةِ، وَإِذَا كَانَتِ الْحَيَاةُ لا تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْكَلْبِ فَالدِّبَاغُ أَوْلَى، لأَنَّ الْحَيَاةَ أَقْوَى مِنَ الدِّبَاغِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا سَبَبٌ لِطَهَارَةِ الْجُمْلَةِ، وَالدِّبَاغُ وَسِيلَةٌ لِطَهَارَةِ الْجِلْدِ فَقَطْ. (¬6) وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ لِطَهَارَةِ جِلْدِ الْكَلْبِ بِالدِّبَاغَةِ بِعُمُومِ الأَحَادِيثِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ. (¬7) وَالْكَلْبُ لَيْسَ نَجِسَ الْعَيْنِ عِنْدَهُمْ فِي الأَصَحِّ، وَكَذَلِكَ الْفِيلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَمْتَشِطُ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ " (¬8) وَفَسَّرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ بِعَظْمِ الْفِيلِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ بِعَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغَةِ، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ قَالَ: " أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ: أَلا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ". وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ". وَأَجَابَ الْمَالِكِيَّةُ عَنِ الأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي طَهَارَةِ الْجِلْدِ بِالدِّبَاغِ بِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ اللُّغَوِيَّةِ أَيِ النَّظَافَةِ، وَلِذَا جَازَ الانْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالاتٍ خَاصَّةٍ كَمَا سَيَأتِي. وَرُوِيَ عَنْ سَحْنُونَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلُهُمَا: بِطَهَارَةِ جِلْدِ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ بِالدِّبَاغَةِ حَتَّى الْخِنْزِيرِ. (¬9) وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ جِلْدُ مَيْتَةِ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي الْحَيَاةِ، مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَظِبَاءٍ وَنَحْوِهَا، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَأكُولِ اللَّحْمِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ " فَيَتَنَاوَلُ الْمَأكُولَ وَغَيْرَهُ، وَخَرَجَ مِنْهُ مَا كَانَ نَجِسًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ لِكَوْنِ الدَّبْغِ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي دَفْعِ نَجَاسَةٍ حَادِثَةٍ بِالْمَوْتِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى قَضِيَّةِ الْعُمُومِ. كَمَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ قَوْلُهُ: بِطَهَارَةِ جُلُودِ مَيْتَةِ مَأكُولِ اللَّحْمِ فَقَطْ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذَكَاةُ الأَدِيمِ دِبَاغُهُ " وَالذَّكَاةُ إِنَّمَا تَعْمَلُ فِيمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ. (¬10) جِلْدُ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي نَجَاسَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ دَبْغِهِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي طَهَارَتِهِ بِالدِّبَاغِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ (¬11): الأَوَّلُ: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ كُلُّهَا بِالدِّبَاغِ إِلا الْخِنْزِيرَ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا جِلْدَ الْكَلْبِ. الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَشْهُورِ وَهُوَ عَدَمُ طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغَةِ، قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لَكِنْ يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِذَلِكَ الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ وَاسْتِعْمَالُهُ مَعَ نَجَاسَتِهِ فِي الْيَابِسَاتِ وَفِي الْمَاءِ وَحْدَهُ دُونَ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ. الثَّالِثُ: لأَبِيْ يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَلِسَحْنُونٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ جَمِيعَ الْجُلُودِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ حَتَّى الْخِنْزِيرُ. وَالْمَذْهَب السَّادِس يَطْهُر الْجَمِيع وَالْكَلْب وَالْخِنْزِير ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ مَذْهَب دَاوُدَ وَأَهْل الظَّاهِر، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُف. النووي (100 - (363) الرَّابِعُ: لأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ جِلْدُ مَيْتَةِ مَا كَانَ طَاهِ

طهارة ميتة ما ليس له نفس سائلة

طَهَارَةُ مَيْتَةِ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَة (خ د جة حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَرَابِهِ فَلْيَغْمِسْهُ) (¬1) (كُلَّهُ) (¬2) (فِيهِ) (¬3) (ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ , فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً) (¬4) (وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ , فَلْيَغْمِسْهُ كُلُّهُ ") (¬5) وفي رواية: " إِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ (¬6) فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ " (¬7) وفي رواية: " فَإِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ فَأَرْسِبُوهُ , فَيَذهبُ شِفَاؤهُ بِدَائِه " (¬8) الشَّرْح: (" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَرَابِهِ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ فِيهِ) أَمْرُ إِرْشَادٍ لِمُقَابَلَةِ الدَّاءِ بِالدَّوَاءِ. وَفِي قَوْلِهِ: كُلُّهُ رَفْعُ تَوَهُّمِ الْمَجَازِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَمْسِ بَعْضِهِ. فتح5782 (ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ , فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً) لَمْ يَقَعْ لِي فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ تَعْيِينُ الْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الشِّفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ، لَكِنْ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ تَأَمَّلَهُ فَوَجَدَهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الْأَيْسَرِ فَعُرِفَ أَنَّ الْأَيْمَنَ هُوَ الَّذِي فِيهِ الشِّفَاءُ. فتح5782 (وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ) يَحْفَظ نَفْسه بِتَقْدِيمِ ذَلِكَ الْجَنَاح مِنْ أَذِيَّة تَلْحَقهُ مِنْ حَرَارَة ذَلِكَ الطَّعَام. عون3844 وفي رواية: (إِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ) أَيْ: اِغْمِسُوهُ فِي الطَّعَام أَوْ الشَّرَاب، وَالْمَقْل: الْغَمْس. عون3844 فَوائِدُ الْحَدِيث: اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ لَا يَنْجَسُ بِوُقُوعِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ فِيهِ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ - كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ - أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَأمُرُ بِغَمْسِ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِذَا مَاتَ فِيهِ لِأَنَّ ذَلِكَ إِفْسَادٌ. وَقَالَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ غَمْسِ الذُّبَابِ مَوْتُهُ فَقَدْ يَغْمِسُهُ بِرِفْقٍ فَلَا يَمُوتُ، وَالْحَيُّ لَا يُنَجِّسُ مَا يَقَعُ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ الْبَغَوِيُّ بِاسْتِنْبَاطِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ: لَمْ يَقْصِدِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْحَدِيثِ بَيَانَ النَّجَاسَةِ وَالطَّهَارَةِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ بَيَانَ التَّدَاوِي مِنْ ضَرَرِ الذُّبَابِ، وَكَذَا لَمْ يَقْصِدْ بِالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَالْإِذْنِ فِي مَرَاحِ الْغَنَمِ طَهَارَةً وَلَا نَجَاسَةً وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْخُشُوعَ لَا يُوجَدُ مَعَ الْإِبِلِ دُونَ الْغَنَمِ. قُلْتُ: وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْهُ حُكْمٌ آخَرُ، فَإِنَّ الْأَمْرَ بِغَمْسِهِ يَتَنَاوَلُ صُوَرًا مِنْهَا أَنْ يَغْمِسَهُ مُحْتَرِزًا عَنْ مَوْتِهِ كَمَا هُوَ الْمُدَّعَى هُنَا، وَأَنْ لَا يَحْتَرِزَ بَلْ يَغْمِسُهُ سَوَاءً مَاتَ أَوْ لَمْ يَمُتْ. وَيَتَنَاوَلُ مَا لَوْ كَانَ الطَّعَامُ حَارًّا فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَمُوتُ بِخِلَافِ الطَّعَامِ الْبَارِدِ، فَلَمَّا لَمْ يَقَعِ التَّقْيِيدُ حُمِلَ عَلَى الْعُمُومِ، لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ يُصَدَّقُ بِصُورَةٍ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ حُمِلَ عَلَيْهَا. وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إِلْحَاقَ غَيْرِ الذُّبَابِ بِهِ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِطَرِيقٍ آخَرَ فَقَالَ: وَرَدَ النَّصُّ فِي الذُّبَابِ فَعَدُّوهُ إِلَى كُلِّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ، لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِي الذُّبَابِ قَاصِرَةً وَهِيَ عُمُومُ الْبَلْوَى، وَهَذِهِ مُسْتَنْبَطَةٌ. أَوِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، وَهَذِهِ مَنْصُوصَةٌ، وَهَذَانِ الْمَعْنَيَانِ لَا يُوجَدَانِ فِي غَيْرِهِ فَيَبْعُدُ كَوْنُ الْعِلَّةِ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ، بَلِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ جُزْءُ عِلَّةٍ لَا عِلَّةٌ كَامِلَةٌ انْتَهَى. وَقَدْ رَجَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ مَا يَعُمُّ وُقُوعُهُ فِي الْمَاءِ كَالذُّبَابِ وَالْبَعُوضِ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ، وَمَا لَا يَعُمُّ كَالْعَقَارِبِ يُنَجِّسُ، وَهُوَ قَوِيٌّ. فتح5782 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ عَلَى أَنَّهَا تَنْجَسُ بِالْمَوْتِ كَمَا هُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهَا لَا تَنْجَسُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح5782 قَالَ الْخَطَّابِيُّ: تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَقَالَ: كَيْفَ يَجْتَمِعُ الشِّفَاءُ وَالدَّاءُ فِي جَنَاحَيِ الذُّبَابِ، وَكَيْفَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ جَنَاحَ الشِّفَاءِ، وَمَا أَلْجَأَهُ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: وَهَذَا سُؤَالُ جَاهِلٍ أَوْ مُتَجَاهِلٍ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْحَيَوَانِ قَدْ جَمَعَ الصِّفَاتِ الْمُتَضَادَّةَ. وَقَدْ أَلَّفَ اللهُ بَيْنَهَا وَقَهَرَهَا عَلَى الِاجْتِمَاعِ وَجَعَلَ مِنْهَا قُوَى الْحَيَوَانِ، وَإِنَّ الَّذِي أَلْهَمَ النَّحْلَةَ اتِّخَاذَ الْبَيْتِ الْعَجِيبِ الصَّنْعَةِ لِلتَّعْسِيلِ فِيهِ، وَأَلْهَمَ النَّمْلَةَ أَنْ تَدَّخِرَ قُوتَهَا أَوَانَ حَاجَتِهَا، وَأَنْ تَكْسِرَ الْحَبَّةَ نِصْفَيْنِ لِئَلَّا تَسْتَنْبِتَ، لَقَادِرٌ عَلَى إِلْهَامِ الذُّبَابَةِ أَنْ تُقَدِّمَ جَنَاحًا وَتُؤَخِّرَ آخَرَ. وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مَا نُقِلَ عَنْ هَذَا الْقَائِلِ لَيْسَ بِعَجِيبٍ، فَإِنَّ النَّحْلَةَ تُعَسِّلُ مِنْ أَعْلَاهَا وَتُلْقِي السُّمَّ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَالْحَيَّةُ الْقَاتِلُ سُمُّهَا تَدْخُلُ لُحُومَهَا فِي التِّرْيَاقِ الَّذِي يُعَالَجُ بِهِ السُّمُّ. فتح5782 قال الألباني في الصحيحة: قد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة: أبي هريرة , وأبي سعيد , وأنس، ثبوتا لا مجال لردِّه ولا للتشكيك فيه , كما ثبت صِدْقُ أبي هريرة - رضي الله عنه - في روايته إياه عن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خلافا لبعض غُلاة الشيعة من المعاصرين، ومن تبعهم من الزائغين، حيث طعنوا فيه - رضي الله عنه - لروايته إياه , واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وحاشاه من ذلك فهذا هو التحقيق العلمي يُثبت أنه بريء من كل ذلك, وأن الطاعنَ فيه هو الحقيق بالطعن فيه، لأنهم رموا صحابيًّا بالبَهْت، وردُّوا حديثَ رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة! , وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما علمتَ، وليت شعري , هل عَلِمَ هؤلاء بعدم تفرُّد أبي هريرة بالحديث - وهو حجة ولو تفرَّد - أم جهلوا ذلك؟، فإن كان الأول , فلماذا يتعللون برواية أبي هريرة إياه , ويوهمون الناس أنه لم يُتابعْهُ أحد من الأصحاب الكرام؟. وإن كان الآخر , فهلا سألوا أهلَ الاختصاص والعلم بالحديث الشريف؟ , وما أحسن ما قيل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء , وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم، فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علقت به تلك الجراثيم، والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك، بل هو يؤيدهم , إذ يُخبر أن في أحد جناحيه داء، ولكنه يزيد عليهم فيقول: " وفي الآخر شفاء " فهذا مما لم يُحِيطوا بعلمه، فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين، وإلا فالتوقُّفُ إذا كانوا من غيرهم , إن كانوا عقلاءَ علماءَ! ذلك لأن العلمَ الصحيح يشهد أن عدم العلمِ بالشيء لا يستلزمُ العلمَ بعدمِه , نقول ذلك على افتراض أن الطبَّ الحديث لم يشهدْ لهذا الحديث بالصحة , وقد اختلفت آراء الأطباء حوله، وقرأتُ مقالات كثيرة في مجلات مختلفة , كلٌّ يؤيد ما ذهب إليه تأييدا أو ردًّا، ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - {لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى}، لا يهمُّنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب، لأن الحديث برهانٌ قائم في نفسه , لا يحتاج إلى دعم خارجي , ومع ذلك , فإن النفس تزداد إيمانا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح، ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقلَ إلى القراء خُلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث , قال: " يقع الذباب على المواد القذرة المملؤة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة، فينقُل بعضَها بأطرافه، ويأكلُ بعضا، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة , يسميها علماء الطب بـ " مُبْعِد البكتيريا " وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود " مُبْعِد البكتيريا " , وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب، هي أنه يحوِّلُ البكتريا إلى ناحيته، وعلى هذا , فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام , وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقربَ مبيدٍ لتلك الجراثيم , وأول واقٍ منها هو " مُبْعِد البكتيريا " الذي يحمله الذباب في جوفه , قريبا من أحد جناحيه، فإذا كان هناك داء , فدواؤه قريب منه وغمْسُ الذبابِ كلِّه وطرحُه كافٍ لقتل الجراثيم التي كانت عالقة، وكافٍ في إبطال عملها ". وقد قرأتُ قديما في هذه المجلة بحثا إضافيا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي (مجلد العام الأول) , وقرأت كلمة في مجلد العام الفائت (ص 503) كلمة للطَّبِيبيْن: محمود كمال , ومحمد عبد المنعم حسين , نقلا عن مجلة الأزهر , ثم وقفتُ على العدد (82) من " مجلة العربي " الكويتية ص144 تحت عنوان: " أنت تسأل ونحن نجيب " بقلم المدعو (..)، جوابا له على سؤال عما لهذا الحديث من الصحة والضعف , فقال: " أما حديثُ الذباب وما في جناحيه من داء وشفاء، فحديثٌ ضعيف، بل هو عَقْلا حديثٌ مفترى، فمن المُسَلَّمِ به أن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار ... ولم يقلْ أحدٌ قط أن في جناحي الذبابة داءً وفي الآخر شفاء، إلَّا من وَضَع هذا الحديث أو افتراه، ولو صح ذلك لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضارِّ الذباب , ويحضُّ على مكافحته ". وفي الكلام على اختصاره من الدَّسِّ والجهل ما لا بد من الكشف عنه , دفاعا عن حديث رسول الله - صلى ال

من الأعيان النجسة الخارج من السبيلين

مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْخَارِج مِنْ السَّبِيلَيْنِ نَجَاسَةُ الْغَائِط (د حم حب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (¬1) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ) (¬3) (أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) (¬4) وفي رواية: (خَبَثًا) (¬5) (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا وفي رواية: (خَبَثًا) (¬6) فَلْيَمْسَحْهُمَا) (¬7) (بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (¬8) الشَّرْح: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ) أَيْ: نَزَعَهُمَا مِنْ رِجْلَيْهِ. عون650 (فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، (وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) أَيْ: نَجَاسَة. عون650 وفي رواية: (خَبَثًا) الْمُرَاد مِنْ الْخَبَث النَّجَاسَة أَوْ كُلّ شَيْء مُسْتَخْبَث. عون650 (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") فَوائِدُ الْحَدِيث: قَالَ فِي سُبُل السَّلَام: وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى شَرْعِيَّة الصَّلَاة فِي النِّعَال، وَعَلَى أَنَّ مَسْح النَّعْل مِنْ النَّجَاسَة مُطَهِّر لَهُ مِنْ الْقَذَر وَالْأَذَى، وَالظَّاهِر فِيهِمَا عِنْد الْإِطْلَاق النَّجَاسَة، وَسَوَاء كَانَتْ النَّجَاسَة رَطْبَة أَوْ جَافَّة، وَيَدُلّ لَهُ سَبَب الْحَدِيث اِنْتَهَى. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ: فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبه نَجَاسَة لَمْ يَعْلَم بِهَا فَإِنَّ صَلَاته مُجْزِيَة وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ. وَفِيهِ أَنَّ الِأتِسَاء بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَفْعَاله وَاجِب كَهُوَ فِي أَقْوَاله، وَهُوَ أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ خَلَعُوا نِعَالهمْ. وَفِيهِ مِنْ الْأَدَب أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى وَحْده وَخَلَعَ نَعْله وَضَعَهَا عَنْ يَسَاره وَإِذَا كَانَ مَعَ غَيْره فِي الصَّفّ وَكَانَ عَنْ يَمِينه وَعَنْ يَسَاره نَاس فَإِنَّهُ يَضَعهَا بَيْن رِجْلَيْهِ. وَفِيهِ أَنَّ الْعَمَل الْيَسِير لَا يَقْطَع الصَّلَاة. عون650 ¬

_ (¬1) (حم) 11895 , (د) 650 (¬2) (د) 650 , (حم) 11895 (¬3) (حب) 2185 , (د) 650، انظر صحيح موارد الظمآن: 312 (¬4) (د) 650 , (حب) 2185 (¬5) (د) 651 , (حم) 11169 (¬6) (د) 651 , (حم) 11169 (¬7) (حم) 11895 , (د) 650 (¬8) (حم) 11169 , (د) 650 , صححه الألباني في الإرواء: 284، وصفة الصلاة ص 80، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ جة خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ " , فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ , وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ , فَأَخَذْتُ رَوْثَةً وفي رواية: (رَوْثَةَ حِمَارٍ) (¬1) فَأَتَيْتُهُ بِهَا , " فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ (¬2) " (¬3) وفي رواية: (هِيَ رِجْسٌ) (¬4) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِ وَعَذِرَةِ الآدَمِيِّ وَبَوْلِ وَرَوْثِ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ " جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ " وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ " وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: " إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ ". (¬5) ¬

_ (¬1) (خز) 70، وسكت عنها الأعظمي والألباني. (¬2) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النسائي: الرِّكْسُ: طَعَامُ الْجِنِّ. (¬3) (خ) 155 , (ت) 17 , (س) 42 , (حم) 3966 (¬4) (جة) 314 , (خز) 70 (¬5) بدائع الصنائع 1/ 80، 81، وجواهر الإكليل 1/ 9، والمجموع 2/ 550، والمغني 1/ 731 ـ 832

نجاسة البول

نَجَاسَةُ الْبَوْل بَوْلُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَة (خ م د) , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيُحَنِّكُهُمْ) (¬1) (فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ) (¬2) وفي رواية: (لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأكُلَ الطَّعَامَ) (¬3) (يُحَنِّكُهُ) (¬4) (فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ) (¬5) (فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ , وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا ") (¬6) الشَّرْح: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ) أَصْل الْبَرَكَة: ثُبُوت الْخَيْر وَكَثْرَته. النووي (101 - 286) (وَيُحَنِّكُهُمْ) التَّحْنِيك: مَضْغُ الشَّيْءِ وَوَضْعُهُ فِي فَمِ الصَّبِيِّ , وَدَلْكُ حَنَكِهِ بِهِ. فتح (فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ) أَيْ: رَضِيع , وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُفْطَم. النووي (101 - 286) وفي رواية: (لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأكُلَ الطَّعَامَ) الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ مَا عَدَا اللَّبَنَ الَّذِي يَرْتَضِعُهُ وَالتَّمْرَ الَّذِي يُحَنَّكُ بِهِ وَالْعَسَلَ الَّذِي يَلْعَقُهُ لِلْمُدَاوَاةِ وَغَيْرِهَا فَكَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الِاغْتِذَاءُ بِغَيْرِ اللَّبَنِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ. وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ - تَبَعًا لِأَصْلِهَا - أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمْ وَلَمْ يَشْرَبْ غَيْرَ اللَّبَنِ. وَقَالَ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَاكُلْ غَيْرَ اللَّبَنِ وَغَيْرَ مَا يُحَنَّكُ بِهِ وَمَا أَشْبَهَهُ. وَحَمَلَ الْمُوَفَّقُ الْحَمَوِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ قَوْلَهُ " لَمْ يَاكُلْ " عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ: مَعْنَاهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِجَعْلِ الطَّعَامِ فِي فِيهِ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ , وَبِهِ جَزَمَ الْمُوَفَّقُ بْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: يُحْتَمَلُ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَوَّتْ بِالطَّعَامِ وَلَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ عَنِ الرَّضَاعِ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا إِنَّمَا جَاءَتْ بِهِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ لِيُحَنِّكَهُ - صلى الله عليه وسلم - فَيُحْمَلُ النَّفْيُ عَلَى عُمُومِهِ وَيُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لِلْمُصَنِّفِ فِي الْعَقِيقَةِ. فتح223 قَالَ الإمام أَحْمَدُ: الصَّبِيُّ إذَا طَعِمَ الطَّعَامَ وَأَرَادَهُ وَاشْتَهَاهُ، غُسِلَ بَوْلُهُ، وَلَيْسَ إذَا أُطْعِمَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَلْعَقُ الْعَسَلَ سَاعَةَ يُولَدُ، وَالنَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَنَّكَ بِالتَّمْرِ , فَعَلَى هَذَا مَا يُسْقَاهُ الصَّبِيُّ أَوْ يَلْعَقُهُ لِلتَّدَاوِي لَا يُعَدُّ طَعَامًا يُوجِبُ الْغَسْلَ، وَمَا يَطْعَمُهُ لِغِذَائِهِ وَهُوَ يُرِيدُهُ وَيَشْتَهِيهِ، هُوَ الْمُوجِبُ لِغَسْلِ بَوْلِهِ. (المُغْنِي) (فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حِجْرِهِ) بفتح الحاء وكسرها , وسكون الجيم , لغتان مشهورتان. أَيْ: حِضْنه , أَيْ: وَضَعَهُ. عون374 فِي حِضْنه , وَهُوَ: مَا دُون الْإِبْط إِلَى الْكَشْح. عون375 (فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ) أَيْ ثَوْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَغْرَبَ ابْنُ شَعْبَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فَقَالَ: الْمُرَادُ بِهِ ثَوْبُ الصَّبِيِّ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ. فتح223 (فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ " فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ " وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ " فَرَشَّهُ " زَادَ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ " عَلَيْهِ ". وَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ - أَيْ بَيْنَ نَضَحَ وَرَشَّ - لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الِابْتِدَاءَ كَانَ بِالرَّشِّ وَهُوَ تَنْقِيطُ الْمَاءِ وَانْتَهَى إِلَى النَّضْحِ وَهُوَ صَبُّ الْمَاءِ. وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامٍ " فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ " وَلِأَبِي عَوَانَةَ " فَصَبَّهُ عَلَى الْبَوْلِ يُتْبِعُهُ إِيَّاهُ ".فتح223 قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَمَّا حَقِيقَة النَّضْح هُنَا فَقَدْ اِخْتَلَفَ أَصْحَابنَا فِيهَا، فَذَهَبَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ وَالْقَاضِي حُسَيْن وَالْبَغَوِيّ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ الشَّيْء الَّذِي أَصَابَهُ الْبَوْل يُغْمَر بِالْمَاءِ كَسَائِرِ النَّجَاسَات بِحَيْثُ لَوْ عُصِرَ لَا يُعْصَر. قَالُوا: وَإِنَّمَا يُخَالِف هَذَا غَيْره فِي أَنَّ غَيْره يُشْتَرَط عَصْرُهُ عَلَى أَحَد الْوَجْهَيْنِ، وَهَذَا لَا يُشْتَرَط بِالِاتِّفَاقِ، وَذَهَبَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّ النَّضْح أَنْ يُغْمَرَ وَيُكَاثَر بِالْمَاءِ مُكَاثَرَة لَا يَبْلُغ جَرَيَان الْمَاء وَتَرَدُّدَه وَتَقَاطُره، بِخِلَافِ الْمُكَاثَرَة فِي غَيْره فَإِنَّهُ يُشْتَرَط فِيهَا أَنْ يَكُون بِحَيْثُ يَجْرِي بَعْض الْمَاء وَيُقَاطَر مِنْ الْمَحَلّ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَط عَصْره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْلهَا (فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلهُ). وَقَوْله (فَرَشَّهُ) أَيْ نَضَحَهُ. النووي (101 - 286) قَالَ الْجَوْهَرِيّ وَصَاحِب الْقَامُوس وَصَاحِب الْمِصْبَاح النَّضْح الرَّشّ، وَقَالَ اِبْن الْأَثِير وَقَدْ نَضَحَ عَلَيْهِ الْمَاء وَنَضَحَهُ بِهِ: إِذَا رَشّه عَلَيْهِ، وَقَدْ يَرِد النَّضْح بِمَعْنَى الْغَسْل وَالْإِزَالَة، وَمِنْهُ الْحَدِيث وَنَضَحَ الدَّم عَنْ جَبِينه. وَحَدِيث الْحَيْض ثُمَّ لِتَنْضَحهُ أَيْ: تَغْسِلهُ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا. وَقَالَ فِي لِسَان الْعَرَب النَّضْح الرَّشّ نَضَحَ عَلَيْهِ الْمَاء يَنْضَحهُ نَضْحًا إِذَا ضَرَبَهُ بِشَيْءٍ فَأَصَابَهُ مِنْهُ رَشَاش. وَفِي حَدِيث قَتَادَةَ النَّضْح مِنْ النَّضْح يُرِيد مَنْ أَصَابَهُ نَضْح مِنْ الْبَوْل وَهُوَ الشَّيْء الْيَسِير مِنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْضَحهُ بِالْمَاءِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْله. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ هُوَ أَنْ يُصِيبهُ مِنْ الْبَوْل رَشَاش كَرُءُوسِ الْإِبَر. وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ النَّضْح مَا كَانَ عَلَى اِعْتِمَاد وَهُوَ مَا نَضَحْته بِيَدِك مُعْتَمِدًا وَالنَّضْح مَا كَانَ عَلَى غَيْر اِعْتِمَاد، وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِد وَكُلّه رَشّ، وَانْتَضَحَ نَضَحَ شَيْئًا مِنْ مَاء عَلَى فَرْجه بَعْد الْوُضُوء وَالِانْتِضَاح بِالْمَاءِ وَهُوَ أَنْ يَأخُذ مَاء قَلِيلًا فَيَنْضَح بِهِ مَذَاكِيره وَمُؤْتَزره بَعْد فَرَاغه مِنْ الْوُضُوء لِيَنْفِيَ بِذَلِكَ عَنْهُ الْوَسْوَاس اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. وَالْحَاصِل أَنَّ النَّضْح يَجِيء لِمَعَانٍ مِنْهَا الرَّشّ، وَمِنْهَا الْغَسْل، وَمِنْهَا الْإِزَالَة، وَمِنْهَا غَيْر ذَلِكَ لَكِنْ اِسْتِعْمَاله بِمَعْنَى الرَّشّ أَكْثَر وَأَغْلَب وَأَشْهَر حَتَّى لَا يُفْهَم غَيْر هَذَا الْمَعْنَى إِلَّا بِقَرِينَةِ تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ الرَّشّ غَيْر الْغَسْل فَإِنَّ الرَّشّ أَخَفّ مِنْ الْغَسْل، وَفِي الْغَسْل اِسْتِيعَاب الْمَحَلّ الْمَغْسُول بِالْمَاءِ لِإِنْقَاءِ ذَلِكَ الْمَحَلّ وَلِإِزَالَةِ مَا هُنَاكَ، وَالنَّضْح يَحْصُل إِذَا ضَرَبْت الْمَحَلّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاء فَأَصَابَ رَشَاش مِنْ الْمَاء عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلّ، وَلَيْسَ الْمَقْصُود مِنْ النَّضْح مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ الْغَسْل بَلْ الرَّشّ أَدْوَن وَأَنْقَص مِنْ الْغَسْل. عون374 (وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا ") وَهَذَا تَأكِيد لِمَعْنَى النَّضْح أَيْ: اِكْتَفَى عَلَى النَّضْح وَالرَّشّ وَلَمْ يَغْسِل الْمَحَلّ الْمُتَلَوِّث بِالْبَوْلِ. وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ: " فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبه وَلَمْ يَغْسِلهُ غَسْلًا " , وَفِي لَفْظ لَهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ: " فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ " وَفِي لَفْظ لَهُ: " فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ ".عون374 قَالَ الْحَافِظُ: ادَّعَى الْأَصِيلِيُّ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ شِهَابٍ رَاوِي الْحَدِيثِ وَأَنَّ الْمَرْفُوعَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ " فَنَضَحَهُ " قَالَ: وَكَذَلِكَ رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ " فَرَشَّهُ " لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. انْتَهَى. وَلَيْسَ فِي سِيَاقِ مَعْمَرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْإِدْرَاجِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ بِنَحْوِ سِيَاقِ مَالِكٍ لَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ " وَلَمْ يَغْسِلْهُ " وَقَدْ قَالَهَا مَعَ مَالِكٍ اللَّيْثُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُمْ وَهُوَ لِمُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ وَحْدَهُ. نَعَمْ زَادَ مَعْمَرٌ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ وَيُغْسَلَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ " فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ هِيَ الَّتِي زَادَهَا مَالِكٌ وَمَنْ تَبِعَهُ لَأَمْكَنَ دَعْوَى الْإِدْرَاجِ لَكِنَّهَا غَيْرُهَا فَلَا إِدْرَاجَ. فتح223 فَوائِدُ الْحَدِيث: يُسْتَفَادُ مِنْهُ الرِّفْقُ بِالْأَطْفَالِ وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يَحْدُثُ مِنْهُمْ وَعَدَمُ مُؤَاخَذَتِهِمْ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ. فتح6002 فِيهِ النَّدْبُ إِلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ , وَالتَّوَاضُعُ. فتح223 فِيهِ: اِسْتِحْبَاب تَحْنِيك الْمَوْلُود. وَفِيهِ: التَّبَرُّك بِأَهْلِ الصَّلَاح وَالْفَضْل. وَفِيهِ: اِسْتِحْبَاب حَمْل الْأَطْفَال إِلَى أَهْل الْفَضْل لِلتَّبَرُّكِ بِهِمْ، وَسَوَاء فِي هَذَا الِاسْتِحْبَاب الْمَوْلُود فِي حَال وِلَادَته وَبَعْدهَا. النووي (101 - 286) قَالَ الْحَافِظُ: هَذَا فِيهِ نَظَرٌ , وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لِمَا جَعَلَ اللهُ فِيهِ مِنَ الْبَرَكَةِ وَخَصَّهُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ مَعَ غَيْ

(جة) , وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجِيءَ بِالْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ، فَبَالَ عَلَى صَدْرِه ِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى - صلى الله عليه وسلم -: "رُشَّهُ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ " (¬1) الشَّرْح: (عَنْ أَبِي السَّمْحِ): خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - اسْمُهُ إِيَادٌ , صحابي له حديث واحد. ذخيرة304 (يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ) فيه تفسيرٌ لمعنى النضح الذي ورد في الحديث الذي قبله , وذكرنا فيه اختلاف العلماء في تفسير معنى النضح , فبهذا الحديث الصحيح تبين لنا أن معنى النضح ليس هو الغسل , إنما هو الرشُّ فقط , كما ورد صريحا في لفظ هذا الحديث. ع ¬

_ (¬1) (جة) 526 , (س) 304 , (د) 376

(د جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: " يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ [مَا لَمْ يَطْعَمْ] (¬1) وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ " (¬2) فَوائِدُ الْحَدِيث: قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: قَوْلُهُ بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ هَذَا تَقْيِيدٌ لِلَفْظِ الْغُلَامِ بِكَوْنِهِ رَضِيعًا , وَهَكَذَا يَكُونُ تَقْيِيدًا لِلَفْظِ الصَّبِيِّ وَالصَّغِيرِ , وَالذَّكَرِ , الْوَارِدَةِ فِي بَقِيَّةِ الْأَحَادِيثِ. تحفة71 وَهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح فِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى التَّفْرِقَة بَيْن بَوْل الصَّبِيّ وَالصَّبِيَّة وَأَنَّ بَوْل الصَّبِيّ يَكْفِيه النَّضْح بِالْمَاءِ وَلَا حَاجَة فِيهِ لِلْغَسْلِ، وَأَنَّ بَوْل الصَّبِيَّة لَا بُدّ لَهُ مِنْ الْغَسْل وَلَا يَكْفِيه النَّضْح. عون375 وَاعْلَمْ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ عَقَدَ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظِ: بَابُ مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ , وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ , وَأَشَارَ إِلَى أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ الْمَذْكُورُ هَاهُنَا. تحفة610 ¬

_ (¬1) (د) الطهارة (377)، انظر صحيح أبي داود ج2ص225 قال الترمذي ح610: رَفَعَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، وَأَوْقَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ , وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ لَا يَرْفَعُهُ , وَهِشَامٌ يَرْفَعُهُ , وَهُوَ حَافِظٌ. عون378 (¬2) (جة) 525 , (حب) 1375 , (ت) 610 , (حم) 757 , وصححه الألباني في الإرواء: 166 , التعليقات الحسان: 1372

(د) , وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ , فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ , وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ. (¬1) الشَّرْح: (عَنْ الْحَسَن): الْبَصْرِيّ أَحَد الْأَئِمَّة الْأَعْلَام (عَنْ أُمّه): خَيْرَة بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة , مَوْلَاة أُمّ سَلَمَة رَضِيَ الله عَنْهَا. عون379 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ إِذَا أَكَلا الطَّعَامَ وَبَلَغَا عَامَيْنِ فَإِنَّ بَوْلَهُمَا نَجِسٌ كَنَجَاسَةِ بَوْلِ الْكَبِيرِ؛ يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ إِذَا أَصَابَهُ هَذَا الْبَوْلُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ". قَالَ النَّوَوِيُّ: ثُمَّ إِنَّ النَّضْح إِمَّا يَجْزِي مَا دَامَ الصَّبِيّ يَقْتَصِر بِهِ عَلَى الرَّضَاع أَمَّا إِذَا أَكَلَ الطَّعَام عَلَى جِهَة التَّغْذِيَة فَإِنَّهُ يَجِب الْغَسْل بِلَا خِلَاف. النووي (101 - 286) أَمَّا بَوْلُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا لَمْ يَأكُلا الطَّعَامَ، وَكَانَا فِي فَتْرَةِ الرَّضَاعَةِ؛ فذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ بَوْلِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ؛ فَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ بَوْلُ الصَّغِيرِ اكْتَفَى بِنَضْحِهِ بِالْمَاءِ، وَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ بَوْلُ الصَّغِيرَةِ وَجَبَ غَسْلُهُ (¬2) لِحَدِيثِ " أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا: أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأكُلَ الطَّعَامَ، فَبَالَ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلا " وَلِحَدِيثِ: " يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلامِ ". وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي وُجُوبِ التَّطَهُّرِ مِنْهُ؛ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ. ¬

_ (¬1) (د) 379 (¬2) مغني المحتاج 1/ 84، كشاف القناع 1/ 217، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 1/ 98.

قَالَ هَارُونُ بْنُ تَمِيمٍ: عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْأَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ " , (د) 376 الشرح: (عَنْ الْحَسَن): الْبَصْرِيّ الْإِمَام الْجَلِيل. (قَالَ الْأَبْوَال كُلّهَا سَوَاء) أَيْ: فِي النَّجَاسَة لَا فَرْق بَيْن الصَّبِيّ وَالصَّبِيَّة وَالصَّغِير وَالْكَبِير. هَذَا هُوَ الظَّاهِر وَالْمُتَبَادِر فِي مَعْنَى كَلَام الْحَسَن الَّذِي نَقَلَهُ هَارُون. عون376 إِلا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ ثَوْبَ الْمُرْضِعَةِ أَوْ جَسَدَهَا مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطِ الطِّفْلِ؛ سَوَاءٌ أَكَانَتْ أُمَّهُ أَمْ غَيْرَهَا، إِذَا كَانَتْ تَجْتَهِدُ فِي دَرْءِ النَّجَاسَةِ عَنْهَا حَالَ نُزُولِهَا، بِخِلافِ الْمُفَرِّطَةِ، لَكِنْ يُنْدَبُ غَسْلُهُ إِنْ كَثُرَ. (¬1) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ح71: وَأَمَّا الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَبَوْلِ الصَّبِيَّةِ فِي النَّجَاسَةِ فَهُمَا نَجِسَانِ فَهُمَا سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الْغَسْلِ، وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّشِّ وَالنَّضْحِ فِيهِمَا الْغَسْلُ فَإِنَّهُ قَدْ يُذْكَرُ النَّضْحُ وَيُرَادُ بِهِ الْغَسْلُ وَكَذَلِكَ قَدْ يُذْكَرُ الرَّشُّ وَيُرَادُ بِهِ الْغَسْلُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَمَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ أَيْ: الْمَذْيَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فَلْيَنْضَحْ الْغَسْلُ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَوَقَعَ فِيهِ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ النَّضْحَ وَيُرَادُ بِهِ الْغَسْلُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْت أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْت أُكْثِرُ مِنْهُ الْغَسْلَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ فَقَالَ يَكْفِيَك أَنْ تَأخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ مِنْ ثَوْبِك حَيْثُ يُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّضْحِ هَاهُنَا الْغَسْلُ، وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ أَنَّ الرَّشَّ قَدْ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْغَسْلُ فَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ، أَرَادَ اِغْسِلِيهِ فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ النَّضْحَ وَالرَّشَّ يُذْكَرَانِ وَيُرَادُ بِهِمَا الْغَسْلُ وَجَبَ حَمْلُ مَا جَاءَ فِي الْبَابِ مِنْ النَّضْحِ وَالرَّشِّ عَلَى الْغَسْلِ هَكَذَا أَجَابَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ. وَفِيهِ: أَنَّهُ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ قَدْ يُذْكَرُ النَّضْحُ وَيُرَادُ بِهِ الْغَسْلُ، وَكَذَلِكَ الرَّشُّ لَكِنْ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْهُ بَلْ يَكُونُ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنْ يُرَادَ بِالنَّضْحِ أَوْ الرَّشِّ الْغَسْلُ كَمَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَحَدِيثِ أَسْمَاءَ الْمَذْكُورَيْنِ وَأَمَّا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَلَيْسَ هَاهُنَا دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنْ يُرَادَ بِالرَّشِّ أَوْ النَّضْحِ الْغَسْلُ بَلْ هَاهُنَا دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الْغَسْلِ فَفِي حَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَقَوْلُهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّضْحِ أَوْ الرَّشِّ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ الْغَسْلَ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ فِي جَوَابِ لُبَابَةَ حِينَ قَالَتْ اِلْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَك حَتَّى أَغْسِلَهُ أَيْضًا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِالنَّضْحِ أَوْ الرَّشِّ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ الْغَسْلُ، وَأَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّضْحِ الْغَسْلَ وَإِلَّا لَكَانَ الْمَعْنَى يُغْسَلُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَهُوَ كَمَا تَرَى فَجَوَابُهُمْ بِأَنَّ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ النَّضْحِ وَالرَّشِّ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَسْلِ غَيْرُ صَحِيحٍ. فَإِنْ قِيلَ قَالَ الْعَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ الْمُرَادُ بِالنَّضْحِ وَالرَّشِّ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ الْغَسْلُ مِنْ غَيْرِ عَرْكٍ وَبِالْغَسْلِ الْغَسْلُ بِعَرْكٍ أَوْ الْمُرَادُ بِهِمَا الْغَسْلُ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ فِيهِ وَبِالْغَسْلِ الْغَسْلُ بِالْمُبَالَغَةِ فِيهِ. قُلْنَا: قَوْلُهُمْ هَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ ظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ يُبْطِلُهُ. فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ بِالرَّشِّ وَالنَّضْحِ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ الصَّبُّ وَإِتْبَاعُ الْمَاءِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَلِأَبِي عَوَانَةَ فَصَبَّهُ عَلَى الْبَوْلِ يَتْبَعُهُ إِيَّاهُ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ بِلَفْظِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَفِي حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ إِنَّمَا يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَإِتْبَاعُ الْمَاءِ وَالصَّبُّ نَوْعٌ مِنْ الْغَسْلِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغَسْلِ أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ عُذْرَةٌ فَأَتْبَعَهَا الْمَاءَ حَتَّى ذَهَبَ بِهَا أَنَّ ثَوْبَهُ قَدْ طَهُرَ اِنْتَهَى، فَثَبَتَ أَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ هُمَا سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الْغَسْلِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. قُلْنَا: سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّضْحِ وَالرَّشِّ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ إِتْبَاعُ الْمَاءِ وَالصَّبُّ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مُطْلَقَ الصَّبِّ وَإِتْبَاعِ الْمَاءِ نَوْعٌ مِنْ الْغَسْلِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغَسْلِ أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ عُذْرَةٌ فَأَتْبَعَهَا الْمَاءَ وَصَبَّ عَلَيْهِ لَكِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهَا لَا يَطْهُرُ ثَوْبُهُ وَقَدْ وُجِدَ إِتْبَاعُ الْمَاءِ وَالصَّبُّ. وَالْعَجَبُ مِنْ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ كَيْفَ قَالَ إِتْبَاعُ الْمَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَسْلِ، وَقَدْ رَوَى هُوَ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِلَفْظِ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَأَيْضًا رَوَاهُ بِلَفْظِ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَأَيْضًا رَوَى هُوَ حَدِيثَ أُمِّ قَيْسٍ بِلَفْظِ فَدَعَا فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثٍ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ النَّضْحُ أَوْ الرَّشُّ أَوْ الصَّبُّ أَوْ إِتْبَاعُ الْمَاءِ مُقَيَّدًا بِالذَّهَابِ بِالْبَوْلِ أَوْ بِأَثَرِ الْبَوْلِ أَعْنِي لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى ذَهَبَ بِهِ أَوْ حَتَّى ذَهَبَ بِأَثَرِهِ أَوْ فَنَضَحَهُ أَوْ رَشَّهُ حَتَّى ذَهَبَ بِهِ أَوْ بِأَثَرِهِ بَلْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مُطْلَقَةً وَأَيْضًا لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمَاءِ إِلَّا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ فَفِيهِ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا كَانَ مِنْ الْبَوْلِ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ كَمَا عَرَفْت ثُمَّ الظَّاهِرُ مِنْ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ بِقَدْرِهِ أَنَّهُ لَا يَذْهَبُ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَتَأَمَّلْ. هَذَا مَا عِنْدِي وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. فَإِنْ قِيلَ: بَوْلُ الْغُلَامِ نَجِسٌ فَنَجَاسَتُهُ هِيَ مُوجِبَةٌ لِحَمْلِ النَّضْحِ وَالرَّشِّ وَصَبِّ الْمَاءِ وَإِتْبَاعِ الْمَاءِ عَلَى الْغَسْلِ فَإِنَّ الثَّوْبَ أَوْ الْبَدَنَ إِذَا أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ أَيَّةُ نَجَاسَةٍ كَانَتْ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ. قُلْنَا: نَجَاسَةُ بَوْلِ الْغُلَامِ لَا تُوجِبُ حَمْلَ النَّضْحِ وَالرَّشِّ وَغَيْرَهُمَا عَلَى الْغَسْلِ، وَقَوْلُكُمْ إِنَّ الثَّوْبَ أَوْ الْبَدَنَ إِذَا أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ أَيَّةُ نَجَاسَةٍ كَانَتْ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ مَمْنُوعٌ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الثَّوْبَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَنِيُّ وَيَبِسَ كَفَى لِطَهَارَتِهِ الْفَرْكُ وَلَا يَجِبُ الْغَسْلُ مَعَ أَنَّ الْمَنِيَّ الْيَابِسَ نَجِسٌ كَمَا أَنَّ الْمَنِيَّ الرَّطْبَ نَجِسٌ، فَنَقُولُ بَوْلُ الْغُلَامِ إِذَا أَصَابَ الْبَدَنَ أَوْ الثَّوْبَ كَفَى لِطَهَارَتِهِ النَّضْحُ وَالرَّشُّ وَلَا يَجِبُ الْغَسْلُ، وَأَمَّا بَوْلُ الْجَارِيَةِ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَلَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ مَعَ أَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ نَجِسٌ كَمَا أَنَّ بَوْلَ الْجَارِيَةِ نَجِسٌ فَتَفَكَّرْ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ بَيْنَ الْمَنِيِّ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فَرْقًا بِالرُّطُوبَةِ وَالْيُبُوسَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَبَوْلِ الْغُلَامِ بِوَجْهٍ. قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَبَوْلِ الْجَارِيَةِ بِوَجْهٍ. قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ وَأَمَّا غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ وَنَضْحُهُ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَطْعَمَا فَهَذَا لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُمَا يُغْسَلَانِ جَمِيعًا، وَالثَّانِي يُنْضَحَانِ، وَالثَّالِثُ التَّفْرِ

بول الكبير

بَوْلُ الْكَبِير (حم قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" تَنَزَّهُوا (¬1) مِنَ الْبَوْلِ) (¬2) (فَإِنَّ أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) التَّنَزُّه: الْبُعْدُ. (¬2) (قط) 2 (¬3) أَيْ: مِنْ جِهَة عَدَمِ الِاحْتِرَازِ مِنْهُ. حاشية السندي على ابن ماجه (1/ 319) (¬4) (حم) 9047 , (جة) 348 , صححه الألباني في الإرواء: 280، صَحِيح الْجَامِع: 3002

(س د جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (وَمَعَهُ دَرَقَةٌ) (¬2) (فَوَضَعَهَا , ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا " , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا , يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ , " فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (فَقَالَ: وَيْحَكَ , أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟) (¬4) (كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ) (¬5) (قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ) (¬6) (بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ ") (¬7) الشَّرْح: (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ) هُوَ أَخُو شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة , وَحَسَنَة اِسْم أُمِّهِما , وَاسْم أَبِيهِمَا عَبْد الله بْن الْمُطَاع، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 26) (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَعَهُ دَرَقَةٌ) (الدَّرَقَة): التُّرْس مِنْ جُلُود , لَيْسَ فِيهِ خَشَب وَلَا عَصَب. عون22 (فَوَضَعَهَا) أَيْ: جعلها حائلة بينه وبين الناس , لئلا يطلع أحد على عورته. ذخيرة30 (ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا) أَيْ: متوجِّها إليها ومستترا بها. ذخيرة30 (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا , يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ) تَعَجُّبٌ وَإِنْكَار، وَهَذَا لَا يَقَع مِنْ الصَّحَابِيّ، فَلَعَلَّهُ كَانَ قَلِيل الْعِلْم فقال ذَلِكَ الْكَلَام. عون22 قال الأثيوبي: إنما قالوا ذلك تعجُّبًا , لمَّا رأوه مخالفا لِما عليه عادتهم في الجاهلية مِن بول الرجلِ قائما , وكانوا قريبي العهد بها , ولم يقولوا ذلك استهزاء ولا سُخرية. ذخيرة30 (" فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) أَيْ: سمع ما قال ذلك البعض. ذخيرة30 (فَقَالَ: وَيْحَكَ , أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ) مَا مَوْصُولَة , وَالْمُرَاد بِهِ: الْعَذَاب. عون22 (صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) أَيْ: وَاحِدٌ مِنْهُمْ , بِسَبَبِ تَرْك التَّنَزُّه مِنْ الْبَوْل حَال الْبَوْل. عون22 (كَانُوا) أَيْ: بَنُو إِسْرَائِيل. عون22 (إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ) أَيْ: أصاب جسدهم أو ثيابهم. ذخيرة30 مِنْ عَدَم الْمُرَاعَاة وَاهْتِمَام التَّنَزُّه. عون22 (قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ بالْمَقَارِيضِ) يعني أنهم كانوا يقطعون الموضع الذي أصابه البول , لأنه ما كان يجوز لهم أن يطهروا موضع النجاسة بالماء , وإنما التطهير في دينهم بقطع الجزء المتنجس , والظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك ولو في جسدهم , ويؤيد هذا رِوَايَة (م) 273 عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ , وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ , وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ " , وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة لأَبِي دَاوُدَ، فَفِيهَا " كَانَ إِذَا أَصَابَ جَسَد أَحَدهمْ ". (د) 22.ذخيرة30 وَكَانَ هَذَا الْقَطْع مَأمُورًا بِهِ فِي دِينهمْ. عون22 فهو من الأمر الشاق الذي حملوه. ذخيرة30 قَالَ الْحَافِظُ: وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِره , وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ الْإِصْرِ الَّذِي حَمَلُوهُ. وقيل: المراد بالجلد: الجلود التي كانوا يلبسونها , قَالَ الْقُرْطُبِيّ: مُرَاده بِالْجِلْدِ: وَاحِدُ الْجُلُودِ الَّتِي كَانُوا يَلْبَسُونَهَا. ويؤيده رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ " عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ , وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ " (¬8) فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى. فتح226 قَالَ الْأَثْيوبِيُّ: والأولى عندي أنهم كانوا يعملون هذا وهذا , فهم مكلَّفون بكليْهما , فلا حاجة إلى حمْل إحدى الروايتين على الأخرى. ذخيرة30 قَوْلُهُ: (بالْمَقَارِيضِ) يَدْفَعُ حَمْلَ مَنْ حَمَلَ الْقَرْضَ عَلَى الْغَسْلِ بِالْمَاءِ. فتح226 (فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ) أَيْ: نَهَى الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ سَائِرَ بَنِي إِسْرَائِيل عَنِ الْقَطْع. عون22 وقال: إن هذا تكلُّفٌ وتشدُّدٌ فاتركوه. ذخيرة30 (فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ) أَيْ: الرَّجُل الْمَذْكُور بِسَبَبِ هَذِهِ الْمُخَالَفَة وَعِصْيَان حُكْم شَرْعه وَهُوَ تَرْك الْقَطْع، فَحَذَّرَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنْكَار الِاحْتِرَاز مِنْ الْبَوْل لِئَلَّا يُصِيب مَا أَصَابَ الْإِسْرَائِيلِيّ بِنَهْيِهِ عَنْ الْوَاجِب، وَشَبَّهَ نَهْي هَذَا الرَّجُل عَنْ الْمَعْرُوف عِنْد الْمُسْلِمِينَ بِنَهْيِ صَاحِب بَنِي إِسْرَائِيل عَنْ مَعْرُوف دِينهمْ، وَقَصْده فِيهِ تَوْبِيخه وَتَهْدِيده وَأَنَّهُ مِنْ أَصْحَاب النَّار، فَلَمَّا عَيَّرَ بِالْحَيَاءِ وَفِعْلِ النِّسَاء وَبَّخَهُ وَأَنَّهُ يُنْكِر مَا هُوَ مَعْرُوف بَيْن النَّاس مِنْ الْأُمَم السَّابِقَة وَاللَّاحِقَة. عون22 فَوائِدُ الْحَدِيث: فيه دليل على أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا. ع وفيه جواز ترك التباعد عن الناس عند البول. ومشروعية التستر بشيء , ولا سيما إذا كان بقرب الناس. وأنه لا يجوز لأحد التكلُّم في شيء من أمور الدين حتى يعلم حكم الله فيه. والتلطف في المخاطبة عند التعليم , فإنه لما سمع مقالتهم , لم يقابلهم بالغلظة , بل تلطف بهم سفقة عليهم ورحمة. وطلب التحرز عن النجاسات والاحتياط في ذلك. وأن المخالفة سبب للهلاك والتعذيب , فقد نبه أن صاحب بني إسرائيل نهى عن المعروف في دينهم , فتسبب عنه تعذيبه. وأن عذاب القبر حق , وأن للبول خصوصية فيه. ذخيرة30 ¬

_ (¬1) (س) 30 (¬2) (د) 22 (¬3) (س) 30 (¬4) (جة) 346 (¬5) (س) 30 (¬6) (س) 30 (¬7) (س) 30 (¬8) (خ) 226

الدم الخارج من السبيلين

الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْن (خ م د) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ) (¬2) (كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ , قَالَ: " تَحُتُّهُ , ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ , ثُمَّ) (¬3) (لْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ , وَلْتُصَلِّ فِيهِ ") (¬4) الشَّرْح: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ , كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟) (قَالَ: تَحُتُّهُ) أَيْ: تَقْشُرهُ وَتَحُكّهُ وَتَنْحِتهُ. النووي (110 - 291) وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ إِزَالَةُ عَيْنِهِ. فتح227 قَالَ الْأَزْهَرِيّ: الْحَتّ , أَيْ: يَحُكُّ بِطَرَفِ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ. عون361 (ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ) أَيْ: تُدَلِّكُ مَوْضِعَ الدَّمِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا لِيَتَحَلَّلَ بِذَلِكَ وَيَخْرُجَ مَا تَشَرَّبَهُ الثَّوْبُ مِنْهُ. فتح227 قَالَ الْأَزْهَرِيّ: الْقَرْص: أَنْ يَدْلُك بِأَطْرَافِ الْأَصَابِع وَالْأَظْفَار دَلْكًا شَدِيدًا , وَيَصُبّ عَلَيْهِ الْمَاء , حَتَّى تَزُولَ عَيْنُه وَأَثَرُه. عون361 والحاصل أن قوله: (تَحُتُّهُ) المراد به: الفرك يابسا , وقوله: (تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ) المراد به الدلك مع صبِّ الماء ليتحلَّل. ذخيرة293 (ثُمَّ لْتَنْضَحْ) أَيْ: تَغْسِلَهُ , قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. فتح227 (مَا لَمْ تَرَ) أَيْ: الْمَوْضِع الَّذِي لَمْ تَرَ فِيهِ أَثَر الدَّم وَلَكِنْ شَكَّتْ فِيهِ. عون360 وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ الرَّشُّ؛ لِأَنَّ غَسْلَ الدَّمِ اسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَأَمَّا النَّضْحُ فَهُوَ لِمَا شَكَّتْ فِيهِ مِنَ الثَّوْبِ. فتح227 قُلْتُ: ويؤيد ما ذهب إليه القرطبي رواية الترمذي (138) فهي صريحة في ذكر الرَّشّ: " حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، وَصَلِّي فِيهِ ".ع قَالَ الْحَافِظُ: فَعَلَى هَذَا , فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ تَنْضَحُهُ يَعُودُ عَلَى الثَّوْبِ بِخِلَافِ " تَحُتُّهُ " فَإِنَّهُ يَعُودُ عَلَى الدَّمِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ اخْتِلَافُ الضَّمَائِرِ , وَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ. قَالَ الْحَافِظُ: ثُمَّ إِنَّ الرَّشَّ عَلَى الْمَشْكُوكِ فِيهِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ طَاهِرًا فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ مُتَنَجِّسًا لَمْ يَطْهُرْ بِذَلِكَ , فَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. فتح227 (ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) أَيْ: في ذلك الثوب الذي طهر على الكيفية المذكورة , وهو أمر إباحة , لأنه لا يجب عليها أن تصلي في ذلك الثوب إذا كان لها ثوب غيره. ذخيرة293 فَوائِدُ الْحَدِيث: فِيهِ جَوَازُ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ عَمَّا يُسْتَحَى مِنْ ذِكْرِهِ، وَالْإِفْصَاحُ بِذِكْرِ مَا يُسْتَقْذَرُ لِلضَّرُورَةِ. فتح307 وَأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ كَغَيْرِهِ مِنَ الدِّمَاءِ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ. فتح307 وأن طهارة السترة شرط لصحة الصلاة. ذخيرة293 وأن المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه , وإن أصابه دم الحيض إذا غسلته , فلا يلزمها إعداد ثوب آخر للصلاة. ذخيرة293 وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ فَرْكِ النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ لِيَهُونَ غَسْلُهَا. فتح307 وَفِيهِ أَنَّ إِزَالَة النَّجَاسَة لَا يُشْتَرَط فِيهَا الْعَدَد بَلْ يَكْفِي فِيهَا الْإِنْقَاء. النووي (110 - 291) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَاتِ إِنَّمَا تُزَالُ بِالْمَاءِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَائِعَاتِ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ بِمَثَابَةِ الدَّمِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِجْمَاعًا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَيْ يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ. قَالَ الْحَافِظُ: تُعُقِّبَ اسْتِدْلَالُ مَنِ اسْتَدَلَّ عَلَى تَعْيِينِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ , وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ؛ وَلِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فِي الِاسْتِعْمَالِ لَا الشَّرْطِ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْخَبَرَ نَصَّ عَلَى الْمَاءِ , فَإِلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ بِالْقِيَاسِ، وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْفَرْعُ عَنِ الْأَصْلِ فِي الْعِلَّةِ , وَلَيْسَ فِي غَيْرِ الْمَاءِ مَا فِي الْمَاءِ مِنْ رِقَّتِهِ وَسُرْعَةِ نُفُوذِهِ , فَلَا يَلْحَقُ بِهِ. فتح227 ¬

_ (¬1) (م) 110 - (291) , (خ) 225 (¬2) (خ) 301 , بَاب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ (¬3) (م) 110 - (291) , (خ) 225 , (ت) 138 , (س) 293 (¬4) (د) 360

(خز) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ تَلْبَسُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكُّهُ , ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَتَنْضَحُ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ " وفي رواية: إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ , ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ انْضَحِي سَائِرَهُ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 276: وقال الألباني: إسناده حسن.

(خ د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا , ثُمَّ قَصَعَتْهُ) (¬1) (بِظُفْرِهَا) (¬2) (ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) (¬3). الشَّرْح: (مَا كَانَ لِإِحْدَانَا) أَيْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُنَّ كُنَّ يَصْنَعْنَ ذَلِكَ فِي زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهَذَا يَلْتَحِقُ هَذَا الْحَدِيثُ بِحُكْمِ الْمَرْفُوعِ. فتح308 (إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ) وفِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الْمَاضِي الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ مُخْتَصٌّ بِالْحَيْضِ (¬4) أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ بَعْدَ اتِّسَاعِ الْحَالِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ عَائِشَةَ بِقَوْلِهَا " ثَوْبٌ وَاحِدٌ " مُخْتَصٌّ بِالْحَيْضِ , وَلَيْسَ فِي سِيَاقِهَا مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهَا غَيْرُهُ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ فَيُوَافِقُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ. فتح312 (فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ , بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا) أَيْ: صَبَّتْ عَلَى مَوْضِعِ الدَّمِ رِيقَهَا. عون358 (ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا) قَالَ الْحَافِظُ: وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهَا صَلَّتْ فِيهِ , فَلَا يَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَجَازَ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ، وَإِنَّمَا أَزَالَتِ الدَّمَ بِرِيقِهَا لِيَذْهَبَ أَثَرُهُ , وَلَمْ تَقْصِدْ تَطْهِيرَهُ. فتح312 (ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا) أَيْ: حَكَّتْهُ وَفَرَكَتْهُ بِظُفْرِهَا .. وَالْقَصْعُ: الدَّلْكُ. فتح312 وَمِنْهُ قَصَعَ الْقَمْلَة إِذْ شَدَخَهَا بَيْن أَظْفَاره. عون358 (ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا) أَيْ: تَغْسِلُهُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا. فتح308 (عِنْدَ طُهْرِهَا) أَيْ: عِنْدَ إِرَادَةِ تَطْهِيرِهِ. وَفِيهِ جَوَازُ تَرْكِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى تَطْهِيرِهِ. فتح308 قَالَ الْحَافِظُ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ كَانَتْ تَغْسِلُهُ. فتح312 (فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: حَدِيثُ عَائِشَةَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَسْمَاءَ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّضْحِ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ الْغَسْلُ، وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ " وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ " فَإِنَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ دَفْعًا لِلْوَسْوَسَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَانَ سِيَاقُ حَدِيثِهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الدَّمَ , لَا بَعْضَهُ، وَفِي قَوْلِهَا " ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ " إِشَارَةٌ إِلَى امْتِنَاعِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ. فتح308 ¬

_ (¬1) (د) 358 , 364 , (خ) 306 (¬2) (خ) 306 (¬3) (خ) 302 , (جة) 630 (¬4) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قَالَ: «أَنُفِسْتِ» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ. (خ) 294

(س) , وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ , فَقَالَ: " حُكِّيهِ بِضِلْعٍ (¬1) وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (¬2) " (¬3) الشَّرْح: (أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ) أُخْت عُكَّاشَة مِنْ الْمُهَاجِرَات الْأُوَل , وَلَا يُعْلَم أَنَّ امْرَأَة عَمَّرَتْ مَا عَمَّرَتْ. عون363 (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ) (فَقَالَ: حُكِّيهِ بِضِلَعٍ) بكسر الضاد , وفتح اللام , وقد تسكَّن اللام تخفيفا. ذخيرة292 أَيْ: بِعُودٍ، وَالْأَصْل فِيهِ ضِلْع الْحَيَوَان فَسُمِّيَ بِهِ الْعُود الَّذِي يُشْبِههُ. عون363 قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: وَإِنَّمَا أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَام بِحَكِّهِ بِالضِّلْعِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ ثُمَّ تُتْبِعهُ الْمَاء لِيُزِيلَ الْأَثَر. عون363 (وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) قال في المصباح: السدرة شجر النّبق .. وإذا أُطلق السدر في الغسل , فالمراد الورق , قال الحجة في التفسير: السدر نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف , فينتفع بورقه في الغسل , وثمرته طيبة , والآخر ينبت في البر , ولا ينتفع بورقه في الغسل , وثمرته عَفْصَة. ذخيرة292 أَمَرَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِحَكِّهِ بِالضِّلْعِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ , ثُمَّ تُتْبِعهُ الْمَاءَ لِيُزِيلَ الْأَثَر , والسِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّنْظِيف وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي. عون363 فَوائِدُ الْحَدِيث: فيه نجاسة دم الحيض , ووجوب إزالته. والأمر بحكه بالضلع ليذهب ما تجسد منه ولصق بالثوب , وغسله بماء وسدر مبالغةً في الإنقاء وقطع أثره. ¬

_ (¬1) أَيْ: بِعُودٍ، وَالْأَصْل فِيهِ ضِلْع الْحَيَوَان فَسُمِّيَ بِهِ الْعُود الَّذِي يُشْبِههُ. عون المعبود - (ج 1 / ص 408) (¬2) أَمَرَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِحَكِّهِ بِالضِّلْعِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ , ثُمَّ تُتْبِعهُ الْمَاءَ لِيُزِيلَ الْأَثَر , والسِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّنْظِيف وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي. عون المعبود - (ج 1 / ص 408) (¬3) (س) 292 , (د) 363 , (جة) 628 , (حم) 27043، انظر الصحيحة: 300

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ يَسَارٍ إلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ , قَالَ: " إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، قَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ، قَالَ: يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ " (¬1) الشَّرْح: (أَتَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ يَسَارٍ إلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ , قَالَ: " إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، قَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ، قَالَ: يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ) الْمُرَاد بِالْأَثَرِ: مَا تَعَسَّرَ إِزَالَته جَمْعًا بَيْن هَذَا وَبَيْن حَدِيث أُمّ قَيْس: " حُكِّيهِ بِضِلْعٍ ".عون365 ¬

_ (¬1) (د) 365 , (حم) 8752 , وصححه الألباني في الإرواء: 168

(د) , وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ، فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ , فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا. (¬1) الشَّرْح: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ) مِنْ الْحَيْض. عون357 (فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ , فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ) أَيْ: أَثَر الدَّم. عون357 (فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ) أَيْ: فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَان. عون357 (قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا) أَيْ: فِي ثَلَاثَة أَشْهُر مُتَوَالِيَات. عون357 (لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا) أَيْ: لِعَدَمِ تَلَوُّثِ ثَوْبِهَا بِالدَّمِ , وَهَذَا الْحَدِيث فِي حُكْم الْمَرْفُوع لِأَنَّ عَدَم غَسْل ثَوْبهَا الَّذِي تَلْبَسهُ زَمَن الْحَيْض كَانَ فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكَر عَلَيْهَا، وَالْقَوْل بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِف عَلَى فِعْلِهَا هُوَ بَعِيدٌ جِدًّا. عون357 ¬

_ (¬1) (د) 357 , (حم) 26169

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنْتُ أَنَا وَرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ (¬1) الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ) (¬2) (مَا أَصَابَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ (¬3) وَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ يَعُودُ مَعِي، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) (¬4) (غَسَلَ مَكَانَهُ) (¬5) (وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ) (¬6) (وَصَلَّى فِيهِ ") (¬7) الشَّرْح: (" كُنْتُ أَنَا وَرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ) الشِّعَار بِالْكَسْرِ ثَوْب يَلِي الْجَسَد سمِّيَ بذلك لِأَنَّهُ يَلِي شَعْره , وَالدِّثَار ثَوْب فَوْقه. عون2166 والمعنى: بلا حاجب من ثوب. (وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ) قَوْلها: طَامِث تَأكِيد لِقَوْلِها حَائِض. عون269 فيكون من التوكيد بالمترادف. ذخيرة773 قال في المنهل: والحديث لا ينافي ما ثبت من " أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان إذا أراد أن يضاجع إحدى أزواجه وهي حائض أمرها أن تتزر , ثم يضاجعها " , لأن الظاهر أن عائشة كانت تأتزر , ثم تنام معه في الشعار. ذخيرة284 (فَإِنْ أَصَابَهُ) أَيْ: أَصَابَ بَدَنه. عون2166 قلت: لكن قولها في بقية الرواية (غَسَلَ مَا أَصَابَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ , وَصَلَّى فِيهِ) يدل على أنها تعني الشِّعَار , وليس بدنه. ع (مِنِّي شَيْءٌ) أَيْ: مِنْ دَم الْحَيْض. عون269 (غَسَلَ مَا أَصَابَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ) أَيْ: لَمْ يُجَاوِز مَوْضِع الدَّم إِلَى غَيْره , بَلْ يَقْتَصِر عَلَى مَوْضِع الدَّم. عون269 (وَصَلَّى فِيهِ) أَيْ: في ذلك الشعار (ثُمَّ يَعُودُ مَعِي) أَيْ: إلى النوم معي. ذخيرة284 أَيْ: أنه يرتدي ذلك الشعار معها مرة أخرى. ذخيرة773 (فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ) أَيْ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد الْعَوْد. عون269 قلت: هكذا ذكر صاحب عون المعبود , فمرة قال بدنه , ومرة قال ثيابه , والأرجح أنه الشعار , لقولها: (وَصَلَّى فِيهِ).ع (فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ , غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ , وَصَلَّى فِيهِ) فَوائِدُ الْحَدِيث: الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز النَّوْم مَعَ الْحَائِض وَالِاضْطِجَاع مَعَهَا فِي لِحَاف وَاحِد إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَائِل يَمْنَع مِنْ مُلَاقَاة الْبَشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة أَوْ تَمْنَع الْفَرْج وَحْده عِنْد مَنْ لَا يُحَرِّم إِلَّا الْفَرْج. عون2166 وأنه إن أصاب الثوب ونحوه , يغسل محل الإصابة فقط. ذخيرة284 وفيه جواز الصلاة في الشعار الذي يرتديه الرجل مع امرأته إذا تيقن طهارته. ذخيرة773 وفيه بيان ما كان عليه النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من سعة الأخلاق ولين الجانب. ذخيرة284 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَجَاسَةِ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالاسْتِحَاضَةِ (¬8) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ". ¬

_ (¬1) الشعار: الثوب الذي يلي الجلد من البدن , والمعنى بلا حاجب من ثوب. (¬2) (س) 372 (¬3) أَيْ: لَمْ يُجَاوِز مَوْضِع الدَّم إِلَى غَيْره , بَلْ يَقْتَصِر عَلَى مَوْضِع الدَّم. عون المعبود - (ج 1 / ص 317) (¬4) (س) 773 (¬5) (س) 372 (¬6) (س) 773 (¬7) (س) 372 , (د) 269 , (حم) 24219 (¬8) الاختيار شرح المختار 1/ 31 ط مصطفى الحلبي 1936، ومراقي الفلاح 30، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 104، والمهذب 1/ 53، والمغني لابن قدامة مع الشرح 1/ 731.

حكم المذي

حُكْمُ الْمَذْي الْمَذْيُ وَالْمَذِيُّ لُغَةً: مَاءٌ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلاعَبَةِ أَوِ التَّذَكُّرِ وَيَضْرِبُ إِلَى الْبَيَاضِ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: فِيهِ ثَلاثُ لُغَاتٍ، الأُولَى: سُكُونُ الذَّالِ، وَالثَّانِيَةُ: كَسْرُهَا مَعَ التَّثْقِيلِ (تَثْقِيلُ الْيَاءِ)، وَالثَّالِثَةُ: الْكَسْرُ مَعَ التَّخْفِيفِ، وَالْمَذَّاءُ فَعَّالٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي كَثْرَةِ الْمَذْيِ مِنْ مَذَى يَمْذِي. (¬1) ¬

_ (¬1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، ومعجم متن اللغة مادة (مذي).

(خ م ت س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءًا) (¬1) (فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي) (¬2) (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه -) (¬3) (أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ , مَاذَا عَلَيْهِ) (¬4) (وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِي) (¬6) (فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) (¬7) (وَأُنْثَيَيْكَ (¬8)) (¬9) (وَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ (¬10) فَاغْتَسِلْ) (¬11) وفي رواية (¬12): مِنْ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ , وَمِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ " الشَّرْح: الْمَذْي: مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ أَوْ تَذَكُّرِ الْجِمَاعِ أَوْ إِرَادَتِهِ وَقَدْ لَا يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ. فتح269 قَال النَّوَوِيُّ: الْمَذْيُ يَخْرُج عِنْد شَهْوَة، لَا بِشَهْوَةٍ وَلَا دَفْقٍ , وَلَا يَعْقُبُهُ فُتُور، وَرُبَّمَا لَا يَحُسّ بِخُرُوجِهِ، وَيَكُون ذَلِكَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة، وَهُوَ فِي النِّسَاء أَكْثَر مِنْهُ فِي الرِّجَال. النووي (17 - (303) (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءًا): صِيغَة مُبَالَغَة مِنْ الْمَذْي , أَيْ: كَثِير الْمَذْي. عون206 (فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي) أَيْ: حَصَلَ لِي شُقُوق مِنْ شِدَّة أَلَم الْبَرْد. عون206 (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ) أَيْ: قرب من زوجته لمداعبةٍ , لا لِجماع. ذخيرة156 (فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ) لأنه يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وتقبيلها , ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع. ذخيرة156 (مَاذَا عَلَيْهِ) أَيْ: أي شيء عليه , أغُسلٌ , أم وضوء؟ , ثم بيَّن سبب الأمر بالسؤال من دون أن يتولى ذلك بنفسه فقال: ذخيرة156 (وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي) هي لغة أهل الحجاز , فإنهم أخذوا الكتابة عن أهل الحيرة , وهو يكتبون (أستحيي) بيائين. وقرأ ابن كثير في رواية قنبل عنه {إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا} (البقرة: 26) , وهي لغة بني تميم. ذخيرة156 (أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَنَّ ابْنَتَهُ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ " مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ " رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فتح269 (كَانَتْ عِنْدِي) أَيْ: في عصمتي بالنكاح. ذخيرة152 لِأَنَّ الْمَذْي يَكُون غَالِبًا عِنْد مُلَاعَبَة الزَّوْجَة وَقُبَلهَا , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الِاسْتِمْتَاع. عون207 (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ) (فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) الْمُرَاد بِهِ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْجَمَاهِير غَسْل مَا أَصَابَهُ الْمَذْي لَا غَسْلُ جَمِيع الذَّكَر، وَحُكِيَ عَنْ مَالِك وَأَحْمَد فِي رِوَايَة عَنْهُمَا إِيجَاب غَسْلِ جَمِيع الذَّكَر النووي (17 - (303) قَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ بِغَسْلِهِ لِوُجُوبِ غَسْلِهِ كُلِّهِ بَلْ لِيَتَقَلَّصَ فَيَبْطُلَ خُرُوجُهُ كَمَا فِي الضَّرْعِ إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَتَفَرَّقُ لَبَنُهُ إِلَى دَاخِلِ الضَّرْعِ فَيَنْقَطِعُ بِخُرُوجِهِ. فتح269 (وَأُنْثَيَيْكَ) الأنثيان: الخصيتان. فِيهِ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى غَسْلِ الذَّكَرِ مَعَ الْأُنْثَيَيْنِ. عون211 قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَمَرَ بِغَسْلِ الْأُنْثَيَيْنِ بِزِيَادَةِ التَّطْهِير لِأَنَّ الْمَذْي رُبَّمَا اِنْتَشَرَ فَأَصَابَ الْأُنْثَيَيْنِ وَيُقَال إِنَّ الْمَاء الْبَارِد إِذَا أَصَابَ الْأُنْثَيَيْنِ رَدَّ الْمَذْي فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِغَسْلِهَا. عون207 وورد في رواية للنسائي (153) بلفظ: " يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " قَالَ الْحَافِظُ: هُوَ جَمْعُ ذَكَرٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَقِيلَ وَاحِدُهُ مِذْكَارٌ. وَقَالَ ابْنُ خَرُوفٍ: إِنَّمَا جَمْعُهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَسَدِ إِلَّا وَاحِدٌ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَتَّصِلُ بِهِ وَأَطْلَقَ عَلَى الْكُلِّ اسْمَهُ , فَكَأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْمَجْمُوعِ كَالذَّكَرِ فِي حُكْمِ الْغَسْلِ. فتح257 قلت: ويؤيد هذا الرأي ما ورد في (خ) 257 في صفة غُسل النبي من الجنابة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ» فقولها " فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ " واضح أنه غسل ذكره كله وأنثييه أيضا , وليس فقط مكان خروج المني من الذكر , لأننا نتكلم عن غسل جنابة , يجب أن يعم الماء فيه جميع البدن. ع وورد في رواية للنسائي (156) بلفظ: " فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ , وَيَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " قال ابن دقيق العيد: يُراد به هنا الغسل , لأنه المأمور به مبَيَّنًا في الرواية الأخرى , ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه. إحكام ج1ص311 وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ تَقْدِيمُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِهِ فَقَالَ: «تَوَضَّأ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» وَوَقَعَ فِي الْعُمْدَةِ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى الْبُخَارِيِّ بِالْعَكْسِ , لَكِنَّ الْوَاوَ لَا تُرَتِّبُ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَهِيَ رِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ , فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ غَسْلِهِ عَلَى الْوُضُوءِ وَهُوَ أَوْلَى وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِهِ , لَكِنْ مَنْ يَقُولُ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَائِلٍ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى تَعَيُّنِ الْمَاءِ فِيهِ دُونَ الْأَحْجَارِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يُعَيِّنُ الْغَسْلَ، وَالْمُعَيَّنُ لَا يَقَعُ الِامْتِثَالُ إِلَّا بِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَصَحَّحَ فِي بَاقِي كُتُبِهِ جَوَازَ الِاقْتِصَارِ إِلْحَاقًا بِالْبَوْلِ , والصَّوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مِنْ تَعَيُّنِ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْمَذْيِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَيُؤَيِّدُهُ مَا ثَبَتَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ. وَهَذَا حُكْمٌ يَخُصَّ الْمَذْيَ دُونَ الْبَوْلِ. فتح269 (وَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ) قال الرافعي: في قوله (وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ) قطع احتمال حمل الوضوء على الوضاءة الحاصلة بغسل الفرج , فإن غسل العضو الواحد قد يُسمى وضوءا. زرقاني ج1ص85 (وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ) أَيْ: دَفَقْتَ , وَالْمُرَادُ بِالْمَاءِ: الْمَنِيِّ. شرح سنن النسائي193 (فَاغْتَسِلْ) أَيْ: إذا نزل منك مني بدفق , يجب عليك أن تغسل جميع بدنك , وهذا مُجمع عليه بين أهل العلم. ذخيرة193 وَفِيهِ أَنَّ الْمَنِيَّ إِذَا سَالَ بِنَفْسِهِ مِنْ ضَعْفِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُ الْإِنْسَانُ , فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَالله أَعْلَمُ. شرح سنن النسائي193 وفي رواية: مِنْ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ , وَمِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ " فَوائِدُ الْحَدِيث: وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" تَوَضَّا " عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بِخُرُوجِ الْمَذْيِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ وَهُوَ إِجْمَاعٌ. وَعَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ كَالْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْبَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ اسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ بِهِ فِي بَابِ: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ قَالُوا بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: {سُئِلَ النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ} فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ حُكْمَ الْمَذْيِ حُكْمُ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ لَا أَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ بِمُجَرَّدِهِ. فتح269 وَاسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى نَجَاسَةِ الْمَذْيِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. فتح269 قال الشوكاني: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَذْيَ نَجِسٌ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إلَّا بَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ مُحْتَجِّينَ بِأَنَّ النَّضْحَ لَا يُزِيلُهُ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَوَجَبَتْ الْإِزَالَةُ وَيَلْزَمُهُمْ الْقَوْلُ بِطَهَارَةِ الْعَذِرَةِ،؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِمَسْحِ النَّعْلِ مِنْهَا بِالْأَرْضِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالْمَسْحُ لَا يُزِيلُهَا وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ. نيل38 قال النووي: وَلِهَذَا أَوْجَبَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلَ الذَّكَر. النووي (17 - (303) وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيُّ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ: إِنَّ الْمَذْيَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنِيِّ رِوَايَةً بِطَهَارَتِهِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنِيًّا لَوَجَبَ الْغُسْلُ مِنْهُ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ بِهِ سَلَسُ الْمَذْيِ؛ لِلْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مَعَ الْوَصْفِ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْكَثْرَةِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الْكَثْرَةَ هُنَا نَاشِئَةٌ عَنْ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ صِحَّةِ الْجَسَدِ بِخِلَافِ صَاحِبِ السَّلَسِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ عِلَّةٍ فِي الْجَسَدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَمَرَ الشَّارِعُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ فَدَلَّ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ وَفِيهِ جَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ دَعْوَى الْوَكِيلِ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ حُرْمَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَتَوْقِيرِهِ. وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْأَدَبِ فِي تَرْكِ الْمُوَاجَهَةِ بِمَا يُسْتَحَى م

(ت حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً) (¬1) (فَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ , فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ ") (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ , قَالَ: " يَكْفِيكَ أَنْ تَأخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ ") (¬3) الشَّرْح: (كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً) (فَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ) أَيْ: أُكْثِر الْغُسْل لِأَجْلِ خُرُوج الْمَذْي. عون210 (فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " إِنَّمَا يُجْزِئُكَ): مِنْ الْإِجْزَاء أَيْ: يَكْفِيك. عون210 (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ خُرُوج الْمَذْي. عون210 (الْوُضُوءُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟) أَيْ: فَكَيْف أَصْنَع بِالْمَذْيِ الَّذِي يُصِيب ثَوْبِي. عون210 (قَالَ: " يَكْفِيكَ أَنْ تَأخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ) أَيْ: بِالْكَفِّ مِنْ الْمَاء , وَفِي رِوَايَة الْأَثْرَم: يُجْزِئُك أَنْ تَأخُذ حَفْنَة مِنْ مَاء فَتَرُشّ عَلَيْهِ. قَالَ النَّوَوِيّ: النَّضْح قَدْ يَكُون غَسْلًا. وَقَدْ يَكُون رَشًّا. اِنْتَهَى. وَلَا شَكّ أَنَّ اِسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ جَاءَ فِي كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ لَكِنْ الرَّشّ هَاهُنَا مُتَعَيَّن لِرِوَايَةِ الْأَثْرَم. عون210 وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَذْيَ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ يَكْفِي نَضْحُهُ وَرَشُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ. تحفة115 (حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ ") أَيْ: الثَّوْب. عون210 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى نَجَاسَةِ الْمَذْيِ لِلأَمْرِ بِغَسْلِ الذَّكَرِ مِنْهُ وَالْوُضُوءِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ: " كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ". وَلأَنَّهُ - كَمَا قَالَ الشِّيرَازِيُّ - خارِجٌ مِنْ سَبِيلِ الْحَدَثِ لا يُخْلَقُ مِنْهُ طَاهِرٌ فَهُوَ كَالْبَوْلِ. (¬4) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَذْيِ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الْغَسْلُ أَخْذًا بِرِوَايَةِ الْغَسْلِ وَفِيهِ أَنَّ رِوَايَةَ الْغَسْلِ إِنَّمَا هِيَ فِي الْفَرْجِ لَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعَارِضْ رِوَايَةَ النَّضْحِ الْمَذْكُورَةَ فِي الْبَابِ مُعَارِضٌ فَالِاكْتِفَاءُ بِهِ صَحِيحٌ مُجْزِئٌ وَقَالَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ لَفْظُ فَتَرُشَّ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ إِلَى الْأَشَدِّ بِمُتَعَيَّنٍ بَلْ مُلَاحَظَةُ التَّخْفِيفِ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْمَألُوفَةِ فَيَكُونُ مُجْزِئًا كَالْغَسْلِ انْتَهَى قُلْتُ كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ هَذَا عِنْدِي محل تأمُّل , فتفكر. تحفة115 ¬

_ (¬1) (ت) 115 , (د) 210 , (جة) 506 (¬2) (حم) 16016 , (د) 210 , (جة) 506 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (ت) 115 , (د) 210 , (جة) 506 , (حم) 16016 (¬4) الفتاوى الهندية 1/ 46، والاختيار 1/ 32، وأسهل المدارك 1/ 61، والمجموع 2/ 144، وجواهر الإكليل 1/ 9، والشرح الكبير 1/ 56، والمهذب 1/ 53، والمغني مع الشرح الكبير 1/ 160، ونيل الأوطار 1/ 51.

حكم الودي

حُكْمُ الْوَدْي الْوَدْيُ فِي اللُّغَةِ: مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ يَخْرُجُ عَقِيبَ الْبَوْلِ أَوْ عِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ. وَهُوَ يُخَفَّفُ وَيُثَقَّلُ. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: قَالَ الأُمَوِيُّ: الْوَدِيُّ وَالْمَذِيُّ وَالْمَنِيُّ مُشَدَّدَاتٌ، وَغَيْرُهُ يُخَفِّفُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الْمَنِيُّ مُشَدَّدٌ وَالآخَرَانِ مُخَفَّفَانِ. يُقَالُ: وَدَى الرَّجُلُ يَدِي إِذَا خَرَجَ وَدْيُهُ. (¬1) ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى نَجَاسَةِ الْوَدْيِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ مُبَاحِ الأَكْلِ، وَحُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ لِلاسْتِقْذَارِ وَالاسْتِحَالَةِ إِلَى فَسَادٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) المصباح المنير. (¬2) بدائع الصنائع 1/ 37، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 56، وشرح الزرقاني على خليل 1/ 31 ط دار الفكر، والشرح الصغير 1/ 55 ط دار المعارف، ومغني المحتاج 1/ 79 ط دار إحياء التراث العربي، وحاشية الجمل 1/ 175.

حكم المني

حُكْمُ الْمَنِيّ راجع الأعيان الطاهرة فرع: طَهَارَةُ مَنِيِّ الْآدَمِيّ

من الأعيان النجسة الدم المسفوح

مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الدَّمُ الْمَسْفُوح الدَّمُ الْمَسْفُوحُ: يُرَادُ بِهِ السَّائِلُ , وَقَدْ سَفَحَهُ يَسْفَحُهُ بِالْفَتْحِ أَيْ أَهْرَاقَهُ. طلبة الطلبة - (ج 1 / ص 94) قَالَ تَعَالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} (¬1) وغير المسفوح معفوٌّ عنه، كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح، ومنه الكبد والطحال، وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم. فتح القدير - (ج 2 / ص 490) ¬

_ (¬1) [الأنعام/145]

من الأعيان النجسة القيء

مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْقَيْء (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ , يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " (¬1) الشَّرْح: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ , يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. (حم) 2646 قَوْلُهُ: (كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْقَيْءَ حَرَامٌ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ لِلتَّنْفِيرِ خَاصَّةً لِكَوْنِ الْقَيْءِ مِمَّا يُسْتَقْذَرُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ. فتح1490 قَالَ الطَّحَاوِيُّ: قَوْلُهُ: (كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ وَإِنْ اِقْتَضَى التَّحْرِيمَ لِكَوْنِ الْقَيْءِ حَرَامًا. لَكِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَهِيَ قَوْلُهُ كَالْكَلْبِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ لِأَنَّ الْكَلْبَ غَيْرُ مُتَعَبَّدٍ فَالْقَيْءُ لَيْسَ حَرَامًا عَلَيْهِ. وَالْمُرَادُ التَّنْزِيهُ عَنْ فِعْلٍ يُشْبِهُ فِعْلَ الْكَلْبِ. وَتُعُقِّبَ بِاسْتِبْعَادِ مَا تَأَوَّلَهُ وَمُنَافِرَةِ سِيَاقِ الْأَحَادِيثِ لَهُ، وَبِأَنَّ عُرْفَ الشَّرْعِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يُرِيدُ بِهِ الْمُبَالَغَةَ فِي الزَّجْرِ كَقَوْلِهِ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ. تحفة1298 كَمَا وَرَدَ النَّهْيُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ إِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَنَقْرِ الْغُرَابِ وَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَقَامِ إِلَّا التَّحْرِيمُ، وَالتَّأوِيلُ الْبَعِيدُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ. تحفة2131 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اخْتَلَفَتِ الآرَاءُ فِي طَهَارَةِ الْقَيْءِ وَنَجَاسَتِهِ. فَيَقُولُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِنَجَاسَتِهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ تَفْصِيلُهُ، وَبِذَلِكَ يَقُولُ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُتَغَيِّرِ عَنْ حَالِ الطَّعَامِ وَلَوْ لَمْ يُشَابِهْ أَحَدَ أَوْصَافِ الْعَذِرَةَ. قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ نَجَاسَتَهُ مُغَلَّظَةٌ؛ لأَنَّ كُلَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ فَنَجَاسَتُهُ غَلِيظَةٌ وَلا خِلافَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ (¬2)، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالْقَيْءِ، وَالدَّمِ، وَالْمَنِيِّ " (¬3) وَهَذَا إِذَا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، أَمَّا مَا دُونَهُ فَطَاهِرٌ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ (¬4) وَفِي فَتَاوَى نَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ: صَبِيٌّ ارْتَضَعَ ثُمَّ قَاءَ فَأَصَابَ ثِيَابَ الأُمِّ: إِنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَنَجِسٌ، فَإِذَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ مَنَعَ الصَّلاةَ فِي هَذَا الثَّوْبِ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لا يَمْنَعُ مَا لَمْ يَفْحُشْ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ. (¬5) وَالثَّدْيُ إِذَا قَاءَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ، ثُمَّ رَضِعَهُ حَتَّى زَالَ أَثَرُ الْقَيْءِ، طَهُرَ حَتَّى لَوْ صَلَّتْ صَحَّتْ صَلاتُهَا. (¬6) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ نَجِسٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ حَيْثُ وَصَلَ إِلَى الْمَعِدَةِ، وَلَوْ مَاءً وَعَادَ حَالا بِلا تَغَيُّرٍ؛ لأَنَّ شَأنَ الْمَعِدَةِ الإِحَالَةُ، فَهُوَ طَعَامٌ اسْتَحَالَ فِي الْجَوْفِ إِلَى النَّتِنِ وَالْفَسَادِ، فَكَانَ نَجِسًا كَالْغَائِطِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ (¬7) وَقَالُوا: إِنَّهُ لَوِ ابْتُلِيَ شَخْصٌ بِالْقَيْءِ عُفِيَ عَنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَإِنْ كَثُرَ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ. وَالْمُرَادُ بِالابْتِلاءِ بِذَلِكَ: أَنْ يَكْثُرَ وُجُودُهُ بِحَيْثُ يَقِلُّ خُلُوُّهُ مِنْهُ (¬8) وَاسْتَثْنَوْا مِنَ الْقَيْءِ عَسَلَ النَّحْلِ فَقَالُوا: إِنَّهُ طَاهِرٌ لا نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. (¬9) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ نَجِسٌ؛ لأَنَّهُ طَعَامٌ اسْتَحَالَ فِي الْجَوْفِ إِلَى الْفَسَادِ أَشْبَهَ الْغَائِطَ. (¬10) وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عِنْدَهُمْ فِي الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ الْقَيْءِ فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ خَارِجٌ مِنَ الإِنْسَانِ نَجِسٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ فَأَشْبَهَ الدَّمَ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الأَصْلَ أَنْ لا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَةِ خُولِفَ فِي الدَّمِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الأَصْلِ. (¬11) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ النَّجِسَ مِنَ الْقَيْءِ هُوَ الْمُتَغَيِّرُ عَنْ حَالِ الطَّعَامِ وَلَوْ لَمْ يُشَابِهْ أَحَدَ أَوْصَافِ الْعَذِرَةَ، وَيَجِبُ غَسْلُهُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ وَالْمَكَانِ، فَإِنْ كَانَ تَغَيُّرُهُ بِصَفْرَاءَ أَوْ بَلْغَمٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ حَالَةِ الطَّعَامِ فَطَاهِرٌ. (¬12) فَإِذَا تَغَيَّرَ بِحُمُوضَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَهُوَ نَجِسٌ وَإِنْ لَمْ يُشَابِهْ أَحَدَ أَوْصَافِ الْعَذِرَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتَارَهُ سَنَدٌ وَالْبَاجِيُّ وَابْنُ بَشِيرٍ وَابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ خِلافًا لِلتُّونِسِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ وَعِيَاضٍ حَيْثُ قَالُوا: لا يَنْجُسُ الْقَيْءُ إِلا إِذَا شَابَهَ أَحَدَ أَوْصَافِ الْعَذِرَةَ. (¬13) ¬

_ (¬1) (خ) 2449 , (م) 8 - (1622) , (ت) 1298 (¬2) الاختيار شرح المختار 1/ 31. ط. مصطفى الحلبي 1936، ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص 83، وفتح القدير 1/ 141. ط. المطبعة الأميرية 1315 هـ. (¬3) أخرجه الدارقطني (1/ 127) من حديث عمار بن ياسر، وذكر أن في إسناده رجلين ضعيفين. (¬4) فتح القدير 1/ 141. (¬5) فتح القدير 1/ 141، وابن عابدين 1/ 205. (¬6) ابن عابدين 1/ 205. (¬7) المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/ 53 ـ 54، منهاج الطالبين 1/ 70، الإقناع للشربيني الخطيب 1/ 31، وحاشية الجمل 1/ 174، أسنى المطالب 1/ 9، المجموع 2/ 54. (¬8) حاشية الجمل 1/ 174. (¬9) حاشية الجمل 1/ 174. (¬10) منار السبيل في شرح الدليل 1/ 53. المكتب الإسلامي. (¬11) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 1/ 727، 728. (¬12) الشرح الكبير 1/ 51، وجواهر الإكليل 1/ 9، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي 1/ 63 ط. دار الفكر. (¬13) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 51.

من الأعيان النجسة الخمر

مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْخَمْر قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ نَجِسَةٌ نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً، كَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لِثُبُوتِ حُرْمَتِهَا وَتَسْمِيَتِهَا رِجْسًا. (¬2) كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ. . .} وَالرِّجْسُ فِي اللُّغَةِ: الشَّيْءُ الْقَذِرُ وَالنَّتِنُ. (¬3) أَمَّا الأَشْرِبَةُ الأُخْرَى الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَالْحُكْمُ بِالْحُرْمَةِ يَسْتَتْبِعُ عِنْدَهُمُ الْحُكْمَ بِنَجَاسَتِهَا. (¬4) وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ رَبِيعَةُ شَيْخُ مَالِكٍ وَالصَّنْعَانِيُّ وَالشَّوْكَانِيُّ، إِلَى طَهَارَتِهَا، تَمَسُّكًا بِالأَصْلِ، وَحَمَلُوا الرِّجْسَ فِي الآيَةِ عَلَى الْقَذَارَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ. ¬

_ (¬1) [المائدة/90] (¬2) المجموع 2/ 564. (¬3) المصباح المنير. (¬4) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 5/ 289 ـ 291، وتبيين الحقائق 6/ 45 ,، والمجموع 2/ 564، والمغني 8/ 318، ومغني المحتاج 4/ 188، والمحلى 1/ 163.

من الأعيان النجسة الزيت النجس

مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الزَّيْتُ النَّجِس (حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: " إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ , فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ , وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ (¬1) فَقَالَ: " لَا , هُوَ حَرَامٌ " , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ , إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ , جَمَلُوهَا (¬2) ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (¬3) (وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ") (¬4) تقدم شرحه مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: إِنْ كَانَ مَا يُسْتَصْبَحُ بِهِ نَجَسًا بِعَيْنِهِ، كَشَحْمِ الْخِنْزِيرِ، أَوْ شَحْمِ الْمَيْتَةِ، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حُرْمَةِ الاسْتِصْبَاحِ بِهِ (¬5) سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ فِي غَيْرِهِ، وَذَلِكَ لِلأَدِلَّةِ التَّالِيَةِ: أَوَّلا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمَّا سُئِلَ عَنْ الانْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ بِاسْتِصْبَاحٍ وَغَيْرِهِ قَالَ: لا، هُوَ حَرَامٌ ". ثَانِيًا: وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ ". ثَالِثًا: وَلأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّلَوُّثِ بِهِ، وَلِكَرَاهَةِ دُخَانِ النَّجَاسَةِ. (¬6) ب - وَإِنْ كَانَ مُتَنَجِّسًا، أَيْ أَنَّ الْوَقُودَ طَاهِرٌ فِي الأَصْلِ، وَأَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ، فَإِنْ كَانَ الاسْتِصْبَاحُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ. (¬7) أَمَّا إِنْ كَانَ الاسْتِصْبَاحُ بِالْمُتَنَجِّسِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، فَيَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (¬8) لأَنَّ الْوَقُودَ يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَجَازَ كَالطَّاهِرِ. وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي الْعَجِينِ الَّذِي عُجِنَ بِمَاءٍ مِنْ آبَارِ ثَمُودَ أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِهِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَعْلِفُوهُ النَّوَاضِحَ " (الإِبِلَ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا) وَهَذَا الْوَقُودُ لَيْسَ بِمَيْتَةٍ، وَلا هُوَ مِنْ شُحُومِهَا فَيَتَنَاوَلُهُ الْخَبَرُ (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجْعَلُونَهَا فِي سُرُجِهمْ وَمَصَابِيحهمْ يَسْتَضِيئُونَ بِهَا , أَيْ فَهَل يَحِلّ بَيْعهَا لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَنَافِع , فَإِنَّهَا مُقْتَضِيَة لِصِحَّةِ الْبَيْع. عون المعبود - (ج 7 / ص 480) (¬2) جَمَلَ الشحمَ: أذابه وأخرج ما به من دهن. (¬3) (حم) 14512 , (خ) 2121 , (م) 71 - (1581) , (ت) 1297 (¬4) (حم) 2964 , (حب) 4938، انظر التعليقات الحسان: 4917 , غاية المرام: 318 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) ابن عابدين 1/ 220 ط بولاق، والحطاب 1/ 117 ـ 119 ط ليبيا، وإعلام الساجد للزركشي ص 361 ط القاهرة، والقواعد لابن رجب ص 192 ط الصدق الخيرية، والمغني 6/ 610 (¬6) حاشية ابن عابدين 1/ 220، والحطاب 1/ 117 ـ 119، وإعلام الساجد للزركشي ص 361، والقواعد لابن رجب ص 192 (¬7) حاشية ابن عابدين 1/ 220، وجواهر الإكليل 1/ 10، 2/ 203 ط م الحلبي، وإعلام الساجد ص 361 (¬8) حاشية ابن عابدين 1/ 220، وجواهر الإكليل 1/ 10، 2/ 203، وإعلام الساجد ص 361، وفتاوى ابن تيمية 21/ 83، 608 ط الرياض. (¬9) المغني 8/ 608 ـ 610 ط الرياض.

من الأعيان النجسة ما تنجس من الأعيان الطاهرة

مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ مَا تَنَجَّسَ مِنْ الْأَعْيَانِ الطَّاهِرَة (د حم حب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (¬1) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ) (¬3) (أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) (¬4) وفي رواية: (خَبَثًا) (¬5) (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا وفي رواية: (خَبَثًا) (¬6) فَلْيَمْسَحْهُمَا) (¬7) (بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (¬8) تقدم شرحه ¬

_ (¬1) (حم) 11895 , (د) 650 (¬2) (د) 650 , (حم) 11895 (¬3) (حب) 2185 , (د) 650، انظر صحيح موارد الظمآن: 312 (¬4) (د) 650 , (حب) 2185 (¬5) (د) 651 , (حم) 11169 (¬6) (د) 651 , (حم) 11169 (¬7) (حم) 11895 , (د) 650 (¬8) (حم) 11169 , (د) 650 , صححه الألباني في الإرواء: 284، وصفة الصلاة ص 80، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

من الأعيان النجسة الماء القليل إذا خالطته نجاسة

مِنَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْمَاءُ الْقَلِيلُ إِذَا خَالَطْتُهُ نَجَاسَة حَدُّ الْمَاءِ الْقَلِيل (ت جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ " (¬1) وفي رواية: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ " (¬2) الشَّرْح: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ) الْفَلَاةُ: الْقَفْرُ , أَوْ الْمَفَازَةُ لَا مَاءَ فِيهَا , أَوْ الصَّحْرَاءُ الْوَاسِعَةُ. تحفة67 (وَمَا يَنُوبُهُ) يُقَالُ: نَابَ الْمَكَانَ وَأَنَابَهُ , إِذَا تَرَدَّدَ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. تحفة67 (مِنْ السِّبَاعِ) يقع اسم السبع على كل ما له ناب يعدو به ويفترس , كالذئب , والفهد , والنمر. ذخيرة52 (وَالدَّوَابِّ) العطف يكون من باب عطف الخاص على العام , إن قلنا بعموم الدواب , ومن عطف المُغاير إن قلنا بالعرف الذي يخصه بذوات الأربع مما يُركب. ذخيرة52 أَيْ: مَا حَال الْمَاء الَّذِي تَنُوبهُ الدَّوَابّ وَالسِّبَاع، أَيْ: يَشْرَب مِنْهَا وَيَبُول وَيُلْقِي الرَّوْث فِيهَا. عون63 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: الْقُلَّةُ الْحُبُّ الْعَظِيمُ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ , وَالْجَمْعُ قِلَالٌ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ بِالْحِجَازِ , وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى: " نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ ". وَهَجَرُ قَرْيَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ الْمَدِينَةِ , وَلَيْسَتْ هَجَرَ الْبَحْرَيْنِ , وَكَانَتْ تُعْمَلُ بِهَا الْقِلَالُ , تَأخُذُ الْوَاحِدَةُ مِنْهَا مَزَادَةً مِنْ الْمَاءِ، سُمِّيَتْ قُلَّةً , لِأَنَّهَا تُقَلُّ , أَيْ: تُرْفَعُ وَتُحْمَلُ. اِنْتَهَى كَلَامُ الْجَزَرِيِّ. وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ طَاهِرٌ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ: الْقُلَّةُ جَرَّةٌ عَظِيمَةٌ , تَسَعُ خَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ. تحفة67 أَيْ: (270) لتر تقريبا. (لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ) النَّجَس وَمَعْنَاهُ لَمْ يُنَجَّس بِوُقُوعِ النَّجَاسَة فِيهِ كَمَا فَسَّرَتْهُ الرِّوَايَة الْآتِيَة " إِذَا بَلَغَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ " (¬3) وَتَقْدِير الْمَعْنَى لَا يَقْبَل النَّجَاسَة، بَلْ يَدْفَعهَا عَنْ نَفْسه. وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْعُف عَنْ حَمْله لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِالْقُلَّتَيْنِ مَعْنًى، فَإِنَّ مَا دُونهمَا أَوْلَى بِذَلِكَ. عون63 وفي رواية: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ " قَالَ الْقَاضِي: الْحَدِيثُ بِمَنْطُوقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ، فَإِنَّ مَعْنَى (لَمْ يَحْمِلْ) أَيْ: لَمْ يَقْبَلْ النَّجَاسَةَ , وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ , فَإِنْ تَغَيَّرَ نَجِسَ، وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَقَلَّ يَنْجُسُ بِالْمُلَاقَاةِ , وَهَذَا الْمَفْهُومُ يُخَصِّصُ حَدِيثَ " الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء " عِنْدَ مَنْ قَالَ بِالْمَفْهُومِ , وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ , أَجْرَاهُ عَلَى عُمُومِهِ , كَمَالِكٍ، فَإِنَّ الْمَاءَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ لَا يُنَجَّسُ عِنْدَهُ إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: قَوْلُ مَنْ لَا يَعْتَبِرُ إِلَّا التَّغَيُّرَ وَعَدَمَهُ قَوِيٌّ , لَكِنَّ الْفَصْلَ بِالْقُلَّتَيْنِ أَقْوَى لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ , وَقَدْ اِعْتَرَفَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ بِذَلِكَ , لَكِنَّهُ اِعْتَذَرَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ , فَإِنَّ الْقُلَّةَ فِي الْعُرْفِ تُطْلَقُ عَلَى الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ كَالْجَرَّةِ , وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْحَدِيثِ تَقْدِيرُهُمَا فَيَكُونُ مُجْمَلًا , فَلَا يُعْمَلُ بِهِ. وَقَوَّاهُ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ. لَكِنْ اِسْتَدَلَّ لَهُ غَيْرُهُمَا , فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ الْمُرَادُ: الْقُلَّةُ الْكَبِيرَةُ , إِذْ لَوْ أَرَادَ الصَّغِيرَةَ لَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِ الْعَدَدِ , فَإِنَّ الصَّغِيرَ بَيْنَ قَدْرِ وَاحِدَةٍ كَبِيرَةٍ , وَيَرْجِعُ فِي الْكَبِيرَةِ إِلَى الْعُرْفِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَرَكَ تَحْدِيدَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّوْسِعَةِ , وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ بِأَنَّهُ مَا خَاطَبَ الصَّحَابَةَ إِلَّا بِمَا يَفْهَمُونَ , فَانْتَهَى الْإِجْمَالُ، اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ. وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ: وَقِلَالُ هَجَرَ كَانَتْ مَشْهُورَةً عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ , وَلِشُهْرَتِهَا عِنْدَهُمْ شَبَّهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ مِنْ نَبْقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى بِقِلَالِ هَجَرَ , فَقَالَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ: " رُفِعْت إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ " قَالَ: وَاعْتِذَارُ الطَّحَاوِيِّ فِي تَرْكِ الْحَدِيثِ أَصْلًا بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ لَا يَكُونُ عُذْرًا عِنْدَ مَنْ عَلِمَهُ. اِنْتَهَى. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْبَيْهَقِيِّ هَذَا: فَإِنْ قِيلَ: أَيُّ مُلَازَمَةٍ بَيْنَ هَذَا التَّشْبِيهِ وَبَيْنَ ذِكْرِ الْقُلَّةِ فِي حَدِّ الْمَاءِ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهَا فِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَعْلُومَةً عِنْدَهُمْ , بِحَيْثُ يُضْرَبُ بِهَا الْمَثَلُ فِي الْكِبَرِ , كَمَا أَنَّ التَّقْيِيدَ الْمُطْلَقَ إِنَّمَا يَنْصَرِفُ إِلَى التَّقْيِيدِ الْمَعْهُودِ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْقِلَالُ مُخْتَلِفَةٌ فِي قُرَى الْعَرَبِ , وَقِلَالُ هَجَرَ أَكْبَرُهَا , وَقِلَالُ هَجَرَ مَشْهُورَةُ الصَّنْعَةِ , مَعْلُومَةُ الْمِقْدَارِ , وَالْقُلَّةُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ وَبَعْدَ صَرْفِهَا إِلَى أَحَدِ مَعْلُومَاتِهَا وَهِيَ الْأَوَانِي , تَبْقَى مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْكِبَارِ , جَعْلُ الشَّارِعِ الْحَدَّ مِقْدَارًا بِعَدَدٍ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَكْبَرِهَا , لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي تَقْدِيرِهِ بِقُلَّتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ , مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَقْدِيرِهِ بِوَاحِدَةٍ كَبِيرَةٍ اِنْتَهَى. قُلْت: وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ تَقْيِيدُ الْقُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى اِبْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ " إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ " قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ: فِي إِسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ صِقْلَابٍ , وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَ النُّفَيْلِيُّ: لَمْ يَكُنْ مُؤْتَمَنًا عَلَى الْحَدِيثِ. وَقَالَ اِبْنُ عَدِيٍّ لَا يُتَابَعُ عَلَى عَامَّةِ حَدِيثِهِ. اِنْتَهَى. قُلْت: قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ صِقْلَابٍ: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَالِحُ الْحَدِيثِ , وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَا بَأسَ بِهِ. اِنْتَهَى. فَالِاعْتِذَارُ مِنْ الْقَوْلِ بِحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ بِزَعْمِ الْإِجْمَالِ فِي مَعْنَى الْقُلَّةِ , اِعْتِذَارٌ بَارِدٌ. تحفة67 ¬

_ (¬1) (ت) 67 , (س) 52 , (د) 63 , (حم) 4605 , صححه الألباني في الإرواء: 23، وقال: وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل صاحب منار السبيل , قال: " لوروده في بعض ألفاظ الحديث " فليس بجيد , لأنه لم يرد مرفوعا إِلَّا من طريق المغيرة بن سقلاب بسنده عن ابن عمر: " إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يُنَجِّسْه شيء ". أخرجه ابن عدي في ترجمة المغيرة هذا , وقال: لَا يُتابَع على عامة حديثه , وقال الحافظ في التلخيص: وهو منكر الحديث , ثم ذكر أن الحديث غير صحيح , يعني بهذه الزيادة. أ. هـ (¬2) (جة) 517 , (د) 65 , (حم) 4803 , (حب) 1249 (¬3) (د) 65

قَالَ الشَّيْخ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ فِي بَاب مَا يُنَجِّسُ الْمَاء: وَالِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ مَبْنِيّ عَلَى ثُبُوت عِدَّة مَقَامَات: (الْأَوَّل) صِحَّة سَنَده. (الثَّانِي) ثُبُوت وَصْله، وَأَنَّ إِرْسَاله غَيْر قَادِح فِيهِ. (الثَّالِث) ثُبُوت رَفْعه، وَأَنَّ وَقْف مَنْ وَقَفَهُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ. (الرَّابِع) أَنَّ الِاضْطِرَاب الَّذِي وَقَعَ فِي سَنَده لَا يُوهِنهُ. (الْخَامِس) أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ مُقَدَّرَتَانِ بِقِلَالِ هَجَرَ. (السَّادِس) أَنَّ قِلَال هَجَرَ مُتَسَاوِيَة الْمِقْدَار لَيْسَ فِيهَا كِبَار وَصِغَار. (السَّابِع) أَنَّ الْقُلَّة مُقَدَّرَة بِقِرْبَتَيْنِ حِجَازِيَّتَيْنِ، وَأَنَّ قِرَب الْحِجَاز لَا تَتَفَاوَت. (الثَّامِن) أَنَّ الْمَفْهُوم حُجَّة. (التَّاسِع) أَنَّهُ مُقَدَّم عَلَى الْعُمُوم. (الْعَاشِر) أَنَّهُ مُقَدَّم عَلَى الْقِيَاس الْجَلِيّ. (الْحَادِي عَشَر) أَنَّ الْمَفْهُوم عَامّ فِي سَائِر صُوَر الْمَسْكُوت عَنْهُ. (الثَّانِي عَشَر) أَنَّ ذِكْر الْعَدَد خَرَجَ مَخْرَج التَّحْدِيد وَالتَّقْيِيد. (الثَّالِث عَشَر) الْجَوَاب عَنْ الْمُعَارِض وَمَنْ جَعَلَهُمَا خَمْسمِائَةِ رِطْل اِحْتَاجَ إِلَى مَقَام. (رَابِع عَشَر) وَهُوَ أَنَّهُ يَجْعَل الشَّيْء نِصْفًا اِحْتِيَاطًا. (وَمَقَام خَامِس عَشَر) أَنَّ مَا وَجَبَ بِهِ الِاحْتِيَاط صَارَ فَرْضًا. قَالَ الْمُحَدِّدُونَ: الْجَوَاب عَمَّا ذَكَرْتُمْ: أَمَّا صِحَّة سَنَده فَقَدْ وُجِدَتْ، لِأَنَّ رُوَاته ثِقَات، لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوح وَلَا مُتَّهَم. وَقَدْ سَمِعَ بَعْضهمْ مِنْ بَعْض. وَلِهَذَا صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّحَاوِيِّ وَغَيْرهمْ. وَأَمَّا وَصْله، فَاَلَّذِينَ وَصَلُوهُ ثِقَاةٌ، وَهُمْ أَكْثَر مِنْ الَّذِينَ أَرْسَلُوهُ، فَهِيَ زِيَادَة مِنْ ثِقَة، وَمَعَهَا التَّرْجِيح. وَأَمَّا رَفْعه فَكَذَلِكَ. وَإِنَّمَا وَقَفَهُ مُجَاهِدٌ عَلَى اِبْنِ عُمَرَ، فَإِذَا كَانَ مُجَاهِدٌ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ مَوْقُوفًا لَمْ يَمْنَع ذَلِكَ سَمَاع عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ لَهُ مِنْ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. فَإِنْ قُلْنَا: الرَّفْع زِيَادَة، وَقَدْ أَتَى بِهَا ثِقَة، فَلَا كَلَام. وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ اِخْتِلَاف وَتَعَارُض، فَعُبَيْدُ اللهِ أَوْلَى فِي أَبِيهِ مِنْ مُجَاهِدٍ، لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ وَعِلْمه بِحَدِيثِهِ، وَمُتَابَعَة أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ لَهُ. وَأَمَّا قَوْلكُمْ: إِنَّهُ مُضْطَرِب، فَمِثْل هَذَا الِاضْطِرَاب لَا يَقْدَح فِيهِ، إِذْ لَا مَانِع مِنْ سَمَاع الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَدْ صَحَّ أَنَّ الْوَلِيد بْنَ كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا، فَحَدَّثَ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ لَا مَانِع مِنْ رِوَايَة عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ لَهُ جَمِيعًا عَنْ أَبِيهِمَا، فَرَوَاهُ الْمُحَمَّدَانِ عَنْ هَذَا تَارَة، وَعَنْ هَذَا تَارَة. وَأَمَّا تَقْدِير الْقُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرنِي ذِكْره أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل خَبَثًا " وَقَالَ فِي الْحَدِيث " بِقِلَالِ هَجَرَ " وَقَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل نَجَسًا وَلَا بَأسًا "، قَالَ: فَقُلْت لِيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ: قِلَال هَجَرَ؟ قَالَ: قِلَال هَجَرَ، قَالَ: فَأَظُنّ أَنَّ كُلّ قُلَّة تَأخُذ قِرْبَتَيْنِ. قَالَ اِبْنُ عَدِيٍّ: مُحَمَّدٌ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، يُحَدِّث عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ. قَالُوا: وَإِنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا لَهُمْ فِي حَدِيث الْمِعْرَاج، وَقَالَ فِي سِدْرَة الْمُنْتَهَى: " فَإِذَا نَبْقَهَا مِثْل قِلَال هَجَرَ " فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مَعْلُومَة عِنْدهمْ. وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ إِسْحَاقَ: الْقُلَّة: الْجَرَّة. وَكَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِد: الْقُلَّتَانِ: الْجَرَّتَانِ. وَأَمَّا كَوْنهَا مُتَسَاوِيَة الْمِقْدَار، فَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمه: قِلَال هَجَرَ: مَشْهُورَة الصَّنْعَة مَعْلُومَة الْمِقْدَار، لَا تَخْتَلِف كَمَا لَا تَخْتَلِف الْمَكَايِيل وَالصِّيعَان. وَهُوَ حُجَّة فِي اللُّغَة. وَأَمَّا تَقْدِيرهَا بِقِرَبِ الْحِجَاز، فَقَدْ قَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ: رَأَيْت الْقُلَّة تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ. وَابْنُ جُرَيْجٍ حِجَازِيٌّ، إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ قِرَب الْحِجَاز، لَا الْعِرَاق وَلَا الشَّام وَلَا غَيْرهمَا. وَأَمَّا كَوْنهَا لَا تَتَفَاوَت، فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْقِرَب الْمَنْسُوبَة إِلَى الْبُلْدَان الْمَحْذُوَّة عَلَى مِثَال وَاحِد، يُرِيد أَنَّ قِرَب كُلّ بَلَدٍ عَلَى قَدْر وَاحِد، لَا تَخْتَلِف. قَالَ: وَالْحَدّ لَا يَقَع بِالْمَجْهُولِ. وَأَمَّا كَوْن الْمَفْهُوم حُجَّة، فَلَهُ طَرِيقَانِ: أَحَدهمَا: التَّخْصِيص. وَالثَّانِي: التَّعْلِيل أَمَّا التَّخْصِيص، فَهُوَ أَنْ يُقَال: تَخْصِيص الْحُكْم بِهَذَا الْوَصْف وَالْعَدَد لَا بُدّ لَهُ مِنْ فَائِدَة، وَهِيَ نَفْي الْحُكْم عَمَّا عَدَا الْمَنْطُوق. وَأَمَّا التَّعْلِيل فَيَخْتَصّ بِمَفْهُومِ الصِّفَة، وَهُوَ أَنَّ تَعْلِيق الْحُكْم بِهَذَا الْوَصْف الْمُنَاسِب يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ عِلَّة لَهُ، فَيَنْتَفِي الْحُكْم بِانْتِفَائِهَا. فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُوم مَفْهُوم شَرْط فَهُوَ قَوِيّ، لِأَنَّ الْمَشْرُوط عَدَم عِنْد عَدَم شَرْطه وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لَهُ. وَأَمَّا تَقْدِيمه عَلَى الْعُمُوم، فَلِأَنَّ دَلَالَته خَاصَّة، فَلَوْ قُدِّمَ الْعُمُوم عَلَيْهِ بَطَلَتْ دَلَالَته جُمْلَة، وَإِذَا خُصَّ بِهِ الْعُمُوم عُمِلَ بِالْعُمُومِ فِيمَا عَدَا الْمَفْهُوم، وَالْعَمَل بِالدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاء أَحَدهمَا، كَيْف وَقَدْ تَأَيَّدَ الْمَفْهُوم بِحَدِيثِ الْأَمْر بِغَسْلِ الْإِنَاء مِنْ وُلُوغ الْكَلْب وَإِرَاقَته، وَبِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ غَمْس الْيَد فِي الْإِنَاء قَبْل غَسْلهَا عِنْد الْقِيَام مِنْ نَوْم اللَّيْل؟. وَأَمَّا تَقْدِيمه عَلَى الْقِيَاس الْجَلِيّ فَوَاضِح، لِأَنَّ الْقِيَاس عُمُوم مَعْنَوِيّ، فَإِذَا ثَبَتَ تَقْدِيمه عَلَى الْعُمُوم اللَّفْظِيّ فَتَقْدِيمه عَلَى الْمَعْنَوِيّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَيَكُون خُرُوج صُوَر الْمَفْهُوم مِنْ مُقْتَضَى الْقِيَاس، كَخُرُوجِهَا مِنْ مُقْتَضَى لَفْظ الْعُمُوم. وَأَمَّا كَوْن الْمَفْهُوم عَامًّا، فَلِأَنَّهُ إِنَّمَا دَلَّ عَلَى نَفْي الْحُكْم عَمَّا عَدَا الْمَنْطُوق بِطَرِيقِ سُكُوته عَنْهُ، وَمَعْلُوم أَنَّ نِسْبَة الْمَسْكُوت إِلَى جَمِيع الصُّوَر وَاحِدَة، فَلَا يَجُوز نَفْي الْحُكْم عَنْ بَعْضهَا دُون بَعْض لِلتَّحَكُّمِ. وَلَا إِثْبَات حُكْم الْمَنْطُوق لَهَا لِإِبْطَالِ فَائِدَة التَّخْصِيص، فَتَعَيَّنَ بِقَيْدٍ عَنْ جَمِيعهَا. وَأَمَّا قَوْلكُمْ: إِنَّ الْعَدَد خَرَجَ مَخْرَج التَّحْدِيد: فَلِأَنَّهُ عَدَد صَدَرَ مِنْ الشَّارِع فَكَانَ تَحْدِيدًا وَتَقْيِيدًا، كَالْخَمْسَةِ الْأَوْسُق، وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَم، وَالْخَمْس مِنْ الْإِبِل، وَالثَّلَاثِينَ مِنْ الْبَقَر، وَغَيْر ذَلِكَ، إِذْ لَا بُدّ لِلْعَدَدِ مِنْ فَائِدَة، وَلَا فَائِدَة لَهُ إِلَّا التَّحْدِيد. وَأَمَّا الْجَوَاب عَنْ بَعْض الْمُعَارِض، فَلَيْسَ مَعَكُمْ إِلَّا عُمُوم لَفْظِيّ، أَوْ عُمُوم مَعْنَوِيّ وَهُوَ الْقِيَاس، وَقَدْ بَيَّنَّا تَقْدِيم الْمَفْهُوم عَلَيْهِمَا. وَأَمَّا جَعْل الشَّيْء نِصْفًا، فَلِأَنَّهُ قَدْ شَكَّ فِيهِ، جَعَلْنَاهُ نِصْفًا اِحْتِيَاطِيًّا، وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا يَكُون أَكْثَر مِنْهُ، وَيَحْتَمِل النِّصْف فَمَا دُون، فَتَقْدِيره بِالنِّصْفِ أَوْلَى. وَأَمَّا كَوْن مَا أَوْجَبَ بِهِ الِاحْتِيَاط يَصِير فَرْضًا، فَلِأَنَّ هَذَا حَقِيقَة الِاحْتِيَاط، كَإِمْسَاكِ جُزْء مِنْ اللَّيْل مَعَ النَّهَار، وَغَسْل جُزْء مِنْ الرَّأس مَعَ الْوَجْه. فَهَذَا تَمَام تَقْرِير هَذَا الْحَدِيث سَنَدًا وَمَتْنًا، وَوَجْه الِاحْتِجَاج بِهِ. قَالَ الْمَانِعُونَ مِنْ التَّحْدِيد بِالْقُلَّتَيْنِ: أَمَّا قَوْلكُمْ: إِنَّهُ قَدْ صَحَّ سَنَده، فَلَا يُفِيد الْحُكْم بِصِحَّتِهِ، لِأَنَّ صِحَّةَ السَّنَدِ شَرْط أَوْ جُزْء سَبَب لِلْعِلْمِ بِالصِّحَّةِ لَا مُوجِب تَامّ، فَلَا يَلْزَم مِنْ مُجَرَّد صِحَّة السَّنَد صِحَّة الْحَدِيث مَا لَمْ يَنْتِف عَنْهُ الشُّذُوذ وَالْعِلَّة، وَلَمْ يَنْتَفِيَا عَنْ هَذَا الْحَدِيث. أَمَّا الشُّذُوذ فَإِنَّ هَذَا حَدِيث فَاصِل بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام، وَالطَّاهِر وَالنَّجِس، وَهُوَ فِي الْمِيَاه كَالْأَوْسُقِ فِي الزَّكَاة، وَالنُّصُب فِي الزَّكَاة، فَكَيْف لَا يَكُون مَشْهُورًا شَائِعًا بَيْن الصَّحَابَة يَنْقُلهُ عَنْ سَلَف، لِشِدَّةِ حَاجَة الْأُمَّة إِلَيْهِ أَعْظَم مِنْ حَاجَتهمْ إِلَى نُصُب الزَّكَاة؟ فَإِنَّ أَكْثَر النَّاس لَا تَجِب عَلَيْهِمْ زَكَاة، وَالْوُضُوء بِالْمَاءِ الطَّاهِر فَرْض عَلَى كُلّ مُسْلِم، فَيَكُون الْوَاجِب نَقْل هَذَا الْحَدِيث كَنَقْلِ نَجَاسَة الْبَوْل وَوُجُوب غَسْله، وَنَقْل عَدَد الرَّكَعَات، وَنَظَائِر ذَلِكَ. وَمِنْ الْمَعْلُوم: أَنَّ هَذَا لَمْ يَرْوِهِ غَيْر اِبْنِ عُمَرَ، وَلَا عَنْ اِبْنِ عُمَرَ غَيْر عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ، فَأَيْنَ نَافِعٌ، وَسَالِمٌ، وَأَيُّوبُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ؟ وَأَيْنَ أَهْل الْمَدِينَة وَعُلَمَاؤُهُمْ عَنْ هَذِهِ السُّنَّة الَّتِي مَخْرَجهَا مِنْ عِنْدهمْ، وَهُمْ إِلَيْهَا أَحْوَج الْخَلْق، لِعِزَّةِ الْمَاء عِنْدهمْ؟ وَمِنْ الْبَعِيد جِدًّا أَنَّ هَذِهِ السُّنَّة عِنْد اِبْنِ عُمَرَ وَتَخْفَى عَلَى عُلَمَاء أَصْحَابه وَأَهْل بَلْدَته، وَلَا يَذْهَب إِلَيْهَا أَحَد مِنْهُمْ، وَلَ

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص56: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لاَ بَأسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ» الشَّرْح: (لَا بَأسَ بِالْمَاءِ) أَيْ: لَا حَرَجَ فِي اسْتِعْمَالِهِ فِي كُلِّ حَالَةٍ فَهُوَ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَيْ مِنْ شَيْءٍ نَجِسٍ أَوْ رِيحٍ مِنْهُ أَوْ لَوْنٍ وَلَفْظُ يُونُسَ عَنْهُ كُلُّ مَا فِيهِ قُوَّةٌ عَمَّا يُصِيبُهُ مِنَ الْأَذَى حَتَّى لَا يُغَيِّرَ ذَلِكَ طَعْمَهُ وَلَا رِيحَهُ وَلَا لَوْنَهُ فَهُوَ طَاهِرٌ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إِلَّا بِالْقُوَّةِ الْمَانِعَةِ لِلْمُلَاقِي أَنْ يُغَيِّرَ أَحَدٌ أَوْصَافَهُ فَالْعِبْرَةُ عِنْدَهُ بِالتَّغَيُّرِ وَعَدَمِهِ وَمَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ هَذَا صَارَ إِلَيْهِ طَوَائِفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ بَالَ فِي إِبْرِيقٍ وَلَمْ يُغَيِّرْ لِلْمَاءِ وَصْفًا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّطَهُّرُ بِهِ وَهُوَ مُسْتَبْشَعٌ وَلِهَذَا نَصَرَ قَوْلَ التَّفْرِيقِ بِالْقُلَّتَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي إِسْنَادِهِ , لَكِنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ. فتح (1/ 342) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ. وَيَخْتَلِفُونَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ، فَيُقَدِّرُهَا الْحَنَفِيَّةُ بِمَا يُوَازِي عَشْرَ أَذْرُعٍ فِي عَشْرٍ دُونَ اعْتِبَارٍ لِلْعُمْقِ مَا دَامَ الْقَاعُ لا يَظْهَرُ بِالاغْتِرَافِ. وَالذِّرَاعُ سَبْعُ قَبَضَاتٍ؛ لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَشْرًا فِي عَشْرٍ فَإِنَّ الْمَاءَ لا يَتَنَجَّسُ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ، اعْتِبَارًا بِالْمَاءِ الْجَارِي. وَالْقِيَاسُ أَنْ لا تَطْهُرَ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ لِلآثَارِ، وَمَسَائِلُ الآبَارِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الآثَارِ (¬1). وَالْمُفْتَى بِهِ الْقَوْلُ بِالْعَشْرِ وَلَوْ حُكْمًا لِيَعُمَّ مَا لَهُ طُولٌ بِلا عَرْضٍ فِي الأَصَحِّ. وَقِيلَ: الْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدْرِ الْكَثِيرِ رَأيُ الْمُبْتَلَى بِهِ، بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ ثُبُوتِ تَقْدِيرٍ شَرْعًا. (¬2) وَذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْحَدَّ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ مِنَ الْكَثْرَةِ بِحَيْثُ إِذَا حَرَّكَهُ آدَمِيٌّ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ لَمْ تَسْرِ الْحَرَكَةُ إِلَى الطَّرَفِ الثَّانِي مِنْهُ، أَمَّا إِذَا سَرَتِ الْحَرَكَةُ فِيهِ فَهُوَ قَلِيلٌ. (¬3) وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا وَقَالَ: إِنَّ النَّجَاسَةَ تُفْسِدُ قَلِيلَ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ هَذَا الْمَاءَ مَكْرُوهٌ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ - وَمِنْهُمُ الْمَالِكِيَّةُ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ - إِلَى أَنَّهُ طَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا. (¬4) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْكَثِيرَ مَا زَادَ قَدْرُهُ عَنْ آنِيَةِ الْغُسْلِ، وَكَذَا مَا زَادَ عَنْ قَدْرِ آنِيَةِ الْوُضُوءِ، عَلَى الرَّاجِحِ. (¬5) وَيَتَّفِقُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، عَلَى أَنَّ الْكَثِيرَ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ (¬6) لِحَدِيثِ " إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ " وَفِي رِوَايَةٍ: " لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ ". وَإِنْ نَقَصَ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ بِرِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْقُلَّتَيْنِ. (¬7) مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهِ وَاعْتَبَرَهُ الشَّافِعِيُّ بِخَمْسِ قِرَبٍ مِنْ قِرَبِ الْحجاز احْتِيَاطًا وخصص بِهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَهُوَ حَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وبن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمْ. فتح (1/ 342) ¬

_ (¬1) مجمع الأنهر 1/ 33 ط العثمانية، وحاشية ابن عابدين 1/ 128، 147 ط بولاق. (¬2) حاشية ابن عابدين 1/ 134 ط ثالثة بولاق. (¬3) بدائع الصنائع 1/ 71 (¬4) جواهر الإكليل 1/ 5. (¬5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/ 35 ط الحلبي، وشرح الخرشي 1/ 76 ط الشرفية، وبلغة السالك 1/ 17 ط سنة 1372 هـ. (¬6) والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا. والرطل البغدادي 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم في الأصح كما في نهاية المحتاج 3/ 72. ومساحة القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا في الموضع المربع المستوى الأبعاد الثلاثة بذراع الآدمي وهو شبران، والشبر كما في معجم متن اللغة 1/ 88 يساوي 24 سم. ومساحة القلتين في المدور ذراع عرضا، وذراعان عمقا بذراع النجار في العمق، وذراع الآدمي في العرض. وذراع النجار ذراع وربع بذراع الآدمي كما في فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1/ 31 ط مصطفى الحلبي. وقدر الحنابلة القلتين بأربع قرب، وفي ظاهر المذهب أنها خمس قرب كل قربة مائة رطل عراقي، فتكون القلتان خمسمائة رطل (معجم الفقه الحنبلي 2/ 871، 906 ط الكويت.) (¬7) فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1/ 31، وشرح الإقناع 1/ 30 ط أنصار السنة.

حكم غير المسلمين (هل هم طاهرون أم لا)

حُكْمُ غَيْرِ المُسْلِمِين (هَلْ هُمْ طَاهِرُونَ أَمْ لَا) أَعْيَانُ الْمُشْرِكِين قَالَ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ , وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ (¬2) فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ) (¬3) (سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ) (¬4) (فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ (¬5) ") (¬6) تقدم شرحه فَوائِدُ الْحَدِيث: فيه عدم نجاسة الكافر الجسدية , وإلا لم يربطوه في المسجد. ع وفي هذا: دليل على جواز إدخال المشرك إلى المسجد، لكن بإذن المسلمين. وقد أنزل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفد ثقيف في المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم. خرجه أبو داود من رواية الحسن، عن عثمان بن أبي العاص. وروى وكيع، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، قال: إن وفدا قدموا على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ثقيف، فدخلوا عليه المسجد، فقيل له: إنهم مشركون؟ قال: ((الأرض لا ينجسها شيء)). وخرجه أبو داود في ((المراسيل)) من رواية أشعث، عن الحسن، أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فضرب لهم قبة في مؤخرة المسجد؛ لينظروا صلاة المسلمين، إلى ركوعهم، وسجودهم، فقيل: يا رسول الله، أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ قال: ((أن الأرض لا تنجس، إنما ينجس ابن آدم)). وكذلك سائر وفود العرب ونصارى نجران، كلهم كانوا يدخلون المسجد إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويجلسون فيه عنده. ولما قدم مشركو قريش في فداء أسارى بدر كانوا يبيتون في المسجد. وقد روى ذلك الشافعي بإسناد له. وقد خرج البخاري حديث جبير بن مطعم - وكان ممن قدم في فداء الاسارى -، أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرا في المغرب بالطور. قال: وكان ذلك أول ما وقر الأيمان في قلبي. وخرج البخاري فيما سبق في ((كتاب: العلم)) حديث دخول ضمام بن ثعلبة المسجد، وعقله بعيره فيه، وسؤاله النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الإسلام، ثم أسلم عقب ذلك. وروى أبو داود في المراسيل بإسناد عن الزهري، قال: اخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا سفيان كان يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر، غير أن ذلك لا يصلح في المسجد الحرام؛ لما قَالَ الله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28].فتح الباري لابن رجب 469 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْكَافِرَ الْحَيَّ طَاهِرٌ لأَنَّهُ آدَمِيٌّ، وَالآدَمِيُّ طَاهِرٌ سَوَاءٌ أَكَانَ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا (¬7) لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}، نَجَاسَةَ الأَبْدَانِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ نَجَاسَةُ مَا يَعْتَقِدُونَهُ، وَقَدْ رَبَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَسِيرَ فِي الْمَسْجِدِ. ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْكَافِرِ مَسُّ الْمُصْحَفِ لأَنَّ فِي ذَلِكَ إِهَانَةً لِلْمُصْحَفِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لا بَأسَ أَنْ يَمَسَّ الْكَافِرُ الْمُصْحَفَ إِذَا اغْتَسَلَ، لأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْحَدَثُ وَقَدْ زَالَ بِالْغُسْلِ، وَإِنَّمَا بَقِيَ نَجَاسَةُ اعْتِقَادِهِ وَذَلِكَ فِي قَلْبِهِ لا فِي يَدِهِ. (¬8) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ أَنْ يَحْمِلَ حِرْزًا مِنْ قُرْآنٍ وَلَوْ بِسَاتِرٍ لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى امْتِهَانِهِ. (¬9) ¬

_ (¬1) [المائدة/5] (¬2) أَيْ: بَعَثَ فُرْسَان خَيْل إِلَى جِهَة نَجْد. فتح الباري لابن حجر - (ج 12 / ص 189) (¬3) (خ) 450 , (م) 1764 (¬4) (خ) 2290 , (م) 1764 (¬5) فيه عدم نجاسة الكافر الجسدية , وإلا لم يربطوه في المسجد. ع (¬6) (خ) 450 , (م) 1764 (¬7) حاشية ابن عابدين 1/ 148، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 50، ونهاية المحتاج 1/ 221، وكشاف القناع 1/ 193. (¬8) بدائع الصنائع 1/ 37، والدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/ 119. (¬9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/ 126.

آنية المشركين

آنِيَةُ الْمُشْرِكِين آنِيَةُ أَهْلِ الْكِتَاب (خ م ت د) , عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ , نَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ) (¬1) وفي رواية: (إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ , وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ) (¬2) (أَفَنَأكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟) (¬3) (فَقَالَ: " إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فلَا تَأكُلُوا فِيهَا , وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا) (¬4) (بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ") (¬5) الشَّرْح: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ , نَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ) (¬6) وفي رواية: (إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ) يَعْنِي بِالشَّامِ، وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ قَدْ سَكَنُوا الشَّامَ وَتَنَصَّرُوا مِنْهُمْ آلُ غَسَّانَ وَتَنُوخُ وَبَهْزٌ وَبُطُونٌ مِنْ قُضَاعَةَ مِنْهُمْ بَنُو خُشَيْنٍ آلُ أَبِي ثَعْلَبَةَ. فتح5478 قال العظيم أبادي: (إِنَّا نُجَاوِز أَهْلَ الْكِتَابِ): بِالزَّايِ الْمُعْجَمَة , أَيْ: نَمُرّ، وَفِي بَعْض النُّسَخ: بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَة. عون3839 اِعْلَمْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ رحمه الله عَقَدَ بَابًا ج7ص90 بِلَفْظِ: بَابُ آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ. وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي ثَعْلَبَةَ. تحفة1560 قَالَ الْحَافِظُ: قَوْلُهُ (بَابُ آنِيَةِ الْمَجُوسِ) قَالَ ابْنُ التِّينِ: كَذَا تَرْجَمَ وَأَتَى بِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ وَفِيهِ ذِكْرُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَعَلَّهُ يَرَى أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: تَرْجَمَ لِلْمَجُوسِ وَالْأَحَادِيثُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ بَنَى عَلَى أَنَّ الْمَحْذُورَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ عَدَمُ تَوَقِّيهِمُ النَّجَاسَاتِ. وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: أَوْ حُكْمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالْقِيَاسِ عَلَى الْآخَرِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَجُوسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ. قُلْتُ: وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ مَنْصُوصًا عَلَى الْمَجُوسِ، فَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ {سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ: أَنْقُوهَا غَسْلًا وَاطْبُخُوا فِيهَا} وَفِي لَفْظٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبَى ثَعْلَبَةَ " {قُلْتُ إِنَّا نَمُرُّ بِهَذَا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ فَلَا تَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ،} الْحَدِيثَ، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ يُكْثِرُ مِنْهَا الْبُخَارِيُّ فَمَا كَانَ فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ يُتَرْجِمُ بِهِ ثُمَّ يُورِدُ فِي الْبَابِ مَا يُؤْخَذُ الْحُكْمُ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْإِلْحَاقِ وَنَحْوِهِ. وَالْحُكْمُ فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ لَا يَخْتَلِفُ مَعَ الْحُكْمِ فِي آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ إِنْ كَانَتْ لِكَوْنِهِمْ تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ كَأَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا إِشْكَالَ، أَوْ لَا تَحِلُّ كَمَا سَيَاتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ أَبْوَابٍ فَتَكُونُ الْآنِيَةُ الَّتِي يَطْبُخُونَ فِيهَا ذَبَائِحَهُمْ وَيُغْرِقُونَ قَدْ تَنَجَّسَتْ بِمُلَاقَاةِ الْمَيْتَةِ، فَأَهْلُ الْكِتَابِ كَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمْ لَا يَتَدَيَّنُونَ بِاجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَبِأَنَّهُمْ يَطْبُخُونَ فِيهَا الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُونَ فِيهَا الْخَمْرَ وَغَيْرَهَا، وَيُؤَيِّدُ الثَّانِيَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ عَنْ جَابِرٍ {" كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا "} لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ " {فَنَغْسِلُهَا وَنَاكُلُ فِيهَا} ". قَوْلُهُ (وَالْمَيْتَةُ) قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: نَبَّهَ بِذِكْرِ الْمَيْتَةِ عَلَى أَنَّ الْحَمِيرَ لَمَّا كَانَتْ مُحَرَّمَةً لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهَا الذَّكَاةُ فَكَانَتْ مَيْتَةً، وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِغَسْلِ الْآنِيَةِ مِنْهَا. فتح5496 (وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ) (أَفَنَأكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟) (فَقَالَ: " إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فلَا تَأكُلُوا فِيهَا , وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ , ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ") تَمْسَّكَ بِهَذَا الْأَمْرِ مَنْ رَأَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ آنِيَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْغَسْلِ , لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمُ النَّجَاسَةَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَدَيَّنُ بِمُلَابَسَتِهَا. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالْغَالِبِ , وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَنَّ الظَّنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنَ الْغَالِبِ رَاجِحٌ عَلَى الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْأَصْلِ. وَأَجَابَ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَصْلِ حَتَّى تَتَحَقَّقَ النَّجَاسَةُ بِجَوَابَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْغَسْلِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ احْتِيَاطًا جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالْأَصْلِ. وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ حَالُ مَنْ يَتَحَقَّقُ النَّجَاسَةُ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ ذِكْرُ الْمَجُوسِ , لِأَنَّ أَوَانِيَهُمْ نَجِسَةٌ , لِكَوْنِهِمْ لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُرَادُ بِالْآنِيَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ آنِيَةُ مَنْ يَطْبُخُ فِيهَا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُ فِيهَا الْخَمْرَ كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ " {إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ} فَقَالَ " فَذَكَرَ الْجَوَابَ. وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَمُرَادُهُمْ مُطْلَقُ آنِيَّةِ الْكُفَّارِ الَّتِي لَيْسَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِي النَّجَاسَةِ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا وَلَوْ لَمْ تُغْسَلْ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْغَسْلَ , لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ , لَا لِثُبُوتِ الْكَرَاهَةِ فِي ذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهَا بِلَا غَسْلٍ مَكْرُوهًا بِنَاءً عَلَى الْجَوَابِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَأَنَّ اسْتِعْمَالَهَا مَعَ الْغَسْلِ رُخْصَةٌ إِذَا وَجَدَ غَيْرَهَا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ جَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ , لِلنَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ فِيهَا مُطْلَقًا , وَتَعْلِيقُ الْإِذْنِ عَلَى عَدَمِ غَيْرِهَا مَعَ غَسْلِهَا. وَتَمَسَّكَ بِهَذَا بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَسْرُ آنِيَّةِ الْخَمْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، وَاسْتَدَلَّ بِالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ , لِأَنَّ الْغَسْلَ لَوْ كَانَ مُطَهِّرًا لَهَا , لَمَا كَانَ لِلتَّفْصِيلِ مَعْنًى. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي كَوْنِ الْعَيْنِ تَصِيرُ نَجِسَةً بِحَيْثُ لَا تَطْهُرُ أَصْلًا , بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْصِيلُ لِلْأَخْذِ بِالْأَوْلَى، فَإِنَّ الْإِنَاءَ الَّذِي يُطْبَخُ فِيهِ الْخِنْزِيرُ يُسْتَقْذَرُ وَلَوْ غُسِلَ , كَمَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِي الْمِحْجَمَةِ وَلَوْ غُسِلَتِ اسْتِقْذَارًا. وَمَشَى ابْنُ حَزْمٍ عَلَى ظَاهِرِيَّتِهِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهَا. وَالثَّانِي غَسْلُهَا. وَأُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْغَسْلِ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهَا دَالٌّ عَلَى طَهَارَتِهَا بِالْغَسْلِ، وَالْأَمْرُ بِاجْتِنَابِهَا عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهَا كَمَا فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ الْآتِي بَعْدُ فِي الْأَمْرِ بِكَسْرِ الْقُدُورِ الَّتِي طُبِخَتْ فِيهَا الْمَيْتَةُ، فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ نَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ: أَوْ ذَاكَ. فَأَمَرَ بِالْكَسْرِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهَا , ثُمَّ أَذِنَ فِي الْغَسْلِ تَرْخِيصًا، فَكَذَلِكَ يُتَّجَهُ هَذَا هُنَا وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح5478 قَالَا الْخَطَّابِيُّ: وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ حَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهَا إِلَّا بَعْدَ الْغَسْلِ وَالتَّنْظِيفِ فَأَمَّا ثِيَابُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الطَّهَارَةِ كَمِيَاهِ الْمُسْلِمِينَ وَثِيَابِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ قَوْمٍ لَا يَتَحَاشَوْنَ النَّجَاسَاتِ أَوْ كَانَ مِنْ عَادَاتِهِمْ اِسْتِعْمَالُ الْأَبْوَالِ فِي طَهُورِهِمْ فَإِنَّ اِسْتِعْمَالَ ثِيَابِهِمْ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا لَمْ يُصِبْهَا شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَاتِ. تحفة1797 قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ (دار الحديث-د. ط-د. ت) ج1 ص44 - 46: اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَجَاسَةِ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهَلْ هُوَ لِنَجَاسَةِ رُطُوبَتِهِمْ أَوْ لِجَوَازِ أَكْلِهِمْ الْخِنْزِيرَ وَشُرْبِهِمْ الْخَمْرَ أَوْ لِلْكَرَاهَةِ، ذَهَبَ إِلَى الْأَوَّلِ الْقَائِلُونَ بِنَجَاسَةِ رُطُوبَةِ الْكُفَّارِ، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}، وَالْكِتَابِيُّ يُسَمَّى مُشْرِكًا إِذْ قَدْ قَالُوا (الْمَسِيحُ اِبْنُ اللهِ) (وَعُزَيْرٌ اِبْنُ اللهِ). وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى طَهَارَةِ رُطُوبَتِهِمْ وَهُوَ الْحَقُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ، وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ وَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَ

آنية غير أهل الكتاب

آنِيَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَاب (د حم) , عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ , فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا) (¬1) (وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ) (¬2) (" فلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ") (¬3) الشَّرْح: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ , فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا , وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ) (فلَا يَعِيبُ) أَيْ: رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عون3838 (ذَلِكَ) أَيْ: اِسْتِمْتَاعنَا بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقَيْتهمْ. عون3838 (عَلَيْهِمْ) فِيهِ اِلْتِفَات , أَيْ: عَلَيْنَا. عون3838 قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ظَاهِرُ هَذَا يُبِيح اِسْتِعْمَال آنِيَة الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْإِطْلَاق مِنْ غَيْر غَسْلٍ لَهَا وَتَنْظِيفٍ، وَهَذِهِ الْإِبَاحَةُ مُقَيَّدَةٌ بِالشَّرْطِ الَّذِي هُوَ مَذْكُور فِي الْحَدِيث الَّذِي يَلِيهِ مِنْ هَذَا الْبَاب (¬4).عون3838 ¬

_ (¬1) (د) 3838 , (حم) 14541 (¬2) (حم) 14541 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (د) 3838 , (حم) 15095 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث 37 (¬4) قلت: يشير إلى الحديث الذي قبله , وهو حديث أبي ثعلبة الخشني , وقد تقدم الكلام فيه حول مسألة اشتراط الغَسل قبل الاستعمال. ع

(م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ (¬1) قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنَّا نَغْزُو هَذَا الْمَغْرِبَ , وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ , وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ) (¬2) وفي رواية: (وَعَامَّةُ أَسْقِيَتِهِمْ الْمَيْتَةُ) (¬3) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ ") (¬4) تقدم شرحه قال الشوكاني: - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. "46" وَعَنْ " عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ " بِالْمُهْمَلَتَيْنِ تَصْغِيرُ حِصْنٍ، وَ " عِمْرَانُ " هُوَ " أَبُو نُجَيْدٍ " بِالْجِيمِ تَصْغِيرُ نَجْدٍ، الْخُزَاعِيُّ الْكَعْبِيُّ، أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ، وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ إلَى أَنْ مَاتَ بِهَا سَنَةَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ وَخَمْسِينَ، وَكَانَ مِنْ فُضَلاءِ الصَّحَابَةِ وَفُقَهَائِهِمْ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ " بِفَتْحِ الْمِيمِ بَعْدَهَا زَايٌ ثُمَّ أَلِفٌ وَبَعْدَ الأَلِفِ مُهْمَلَةٌ، وَهِيَ الرَّاوِيَةُ وَلا تَكُونُ إلا مِنْ جِلْدَيْنِ تُقَامُ بِثَالِثٍ بَيْنَهُمَا لِتَتَّسِعَ، كَمَا فِي الْقَامُوسِ [امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ] [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ [فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ]. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِأَلْفَاظٍ فِيهَا: " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا وَآخَرُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ فَقَدَا الْمَاءَ، فَقَالَ: اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ، فَانْطَلَقَا، فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ، عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، قَالا: انْطَلِقِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. .. إلَى أَنْ قَالَ: وَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَفَرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ، أَوْ السَّطِيحَتَيْنِ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسُقِيَ مَنْ سُقِيَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ " الْحَدِيثَ. وَفِيهِ زِيَادَةٌ وَمُعْجِزَاتٌ نَبَوِيَّةٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ مَزَادَةِ الْمُشْرِكَةِ وَهُوَ دَلِيلٌ لِمَا سَلَفَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ " أَبِي ثَعْلَبَةَ " مِنْ طَهَارَةِ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى طَهُورِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ؛ لأَنَّ الْمَزَادَتَيْنِ مِنْ جُلُودِ ذَبَائِحِ الْمُشْرِكِينَ وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ، وَيَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ الْمُشْرِكِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُشْرِكَةَ قَدْ بَاشَرَتْ الْمَاءَ وَهُوَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لا يَحْمِلُ الْجَمَلُ قَدْرَ الْقُلَّتَيْنِ. وَمَنْ يَقُولُ: إنَّ رُطُوبَتَهُمْ نَجِسَةٌ، وَيَقُولُ: لا يُنَجِّسُ الْمَاءَ مَا غَيَّرَهُ، فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. نيل20 قلت: وعندي أن هذا الحديث لا حجة فيه على طهارة آنية الكفار مطلقا , لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأصحابه كانوا مضطرين , وقد تقدم قول النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأبي ثعلبة الخشني: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا» (¬5) فالأمر متعلق بثلاث حالات: الأولى: إن وجد غيرها , فالأفضل استعماله , وإن تيقن عدم النجاسة في آنية المشركين. الحالة الثانية: إن علم استعمالهم للنجاسة , فلا بد من غسل آنيتهم قبل استعمالها لحديث أبي ثعلبة. الحالة الثالثة: إن علم استعمالهم للنجاسة , ولم يمكن غسل آنيتهم - كما هو حال مزادة المرأة المشركة - فهنا حكم استعمال آنيتهم هو حكم المضطر. ع ¬

_ (¬1) هو عبد الرحمن بن وعلة، السَّبَئي المصري , الطبقة: 4 طبقة تلي الوسطى من التابعين , روى له: م د ت س ق , رتبته عند ابن حجر: صدوق , رتبته عند الذهبي: وثقه ابن معين والنسائي. (¬2) (س) 4242 , (م) 106 - (366) (¬3) (حم) 2522 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 105 - (366) , (ت) 1728 , (س) 4241 , (د) 4123 (¬5) (د) 3839

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ) (¬1) (وَقَالَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ") (¬2) تقدم شرحه ¬

_ (¬1) (س) 4252 , (د) 4124 , (جة) 3612 , (حم) 24774 (¬2) (س) 4246

(ت س د ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ) (¬2) (فَقُرِئَ عَلَيْنَا) (¬3) (بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ) (¬4) (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (¬5) ") (¬6) وفي رواية: " قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ , أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ " (¬7) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: يُسْتَفَادُ مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا أَنَّ أَوَانِيَ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَأَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ الأَئِمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ. وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ أَنَّ مَا اسْتَعْمَلَهُ الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الأَوَانِي لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا لأَنَّ أَوَانِيَهُمْ لا تَخْلُو مِنْ أَطْعِمَتِهِمْ. وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ، فَتَكُونُ نَجِسَةً. (¬8) ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ آنِيَةِ الْمَجُوسِيِّ لأَنَّهُمْ يَأكُلُونَ الْمَيْتَةَ فَلا يُقَرَّبُ لَهُمْ طَعَامٌ (¬9) وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ فَقَالَ: انْقُوهَا غَسْلا وَاطْبُخُوا فِيهَا ". المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج1 ص61 - 62: غَيْرُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ الْمَجُوسُ، وَعَبَدَةُ الأَوْثَانِ، وَنَحْوُهُمْ، فَحُكْمُ ثِيَابِهِمْ حُكْمُ ثِيَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَمَّا أَوَانِيهِمْ، فَقَالَ الْقَاضِي: لا يُسْتَعْمَلُ مَا اسْتَعْمَلُوهُ مِنْ آنِيَتِهِمْ؛ لأَنَّ أَوَانِيَهُمْ لا تَخْلُو مِنْ أَطْعِمَتِهِمْ، وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ، فَلا تَخْلُو أَوَانِيهِمْ مِنْ وَضْعِهَا فِيهَا. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ حُكْمُهُمْ حُكْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَثِيَابُهُمْ وَأَوَانِيهِمْ طَاهِرَةٌ، مُبَاحَةُ الاسْتِعْمَالِ، مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ نَجَاسَتَهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ " لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ وَلأَنَّ الأَصْلَ الطَّهَارَةُ، فَلا تَزُولُ بِالشَّكِّ. وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، مِثْلُ قَوْلِ الْقَاضِي، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمَجُوسِ: لا يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ إلا الْفَاكِهَةُ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ نَجَاسَةُ آنِيَتِهِمْ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي أَطْعِمَتِهِمْ، فَأَشْبَهَتْ السَّرَاوِيلاتِ مِنْ ثِيَابِهِمْ. وَمَنْ يَأكُلُ الْخِنْزِيرَ مِنْ النَّصَارَى، فِي مَوْضِعٍ يُمْكِنُهُمْ أَكْلُهُ، أَوْ يَأكُلُ الْمِيتَةَ، أَوْ يَذْبَحُ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ وَنَحْوِهِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لاتِّفَاقِهِمْ فِي نَجَاسَةِ أَطْعِمَتِهِمْ. وَمَتَى شَكَّ فِي الإِنَاءِ؛ هَلْ اسْتَعْمَلُوهُ فِي أَطْعِمَتِهِمْ، أَوْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ، فَهُوَ طَاهِرٌ؛ لأَنَّ الأَصْلَ طَهَارَتُهُ. شرح منتهى الإرادات (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج1 ص30: (وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ آنِيَةِ كُفَّارٍ وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُمْ) كَالْمَجُوسِ. (وَ) مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ (ثِيَابِهِمْ وَلَوْ وَلِيَتْ عَوْرَاتِهِمْ) كَالسَّرَاوِيلِ (وَكَذَا) مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ آنِيَةٍ وَثِيَابٍ (مَنْ لابَسَ النَّجَاسَةَ كَثِيرًا) كَمُدْمِنِ الْخَمْرِ (طَاهِرٌ مُبَاحٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وَهُوَ يَتَنَاوَلُ مَا لا يَقُومُ إلا بِآنِيَةٍ. وَلأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ " تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلأَنَّ الأَصْلَ الطَّهَارَةُ، فَلا تَزُولُ بِالشَّكِّ، وَبَدَنُ الْكَافِرِ طَاهِرٌ. ¬

_ (¬1) (ت) 1729 (¬2) (د) 4128 , (حم) 18804 (¬3) (س) 4249 (¬4) (د) 4127 (¬5) عَصَبُ الإِنسانِ والدابةِ , والأَعْصابُ: أَطنابُ المَفاصِل التي تُلائمُ بَيْنَها وتَشُدُّها. لسان العرب (ج 1 / ص 602) (¬6) (ت) 1729 , (س) 4249 , (د) 4128 , (جة) 3613 , (حب) 1278 , وصححه الألباني في الإرواء: 38 , وقال الحافظ فى " الفتح " 9/ 659: صححه ابن حبان , وحسنه الترمذي , وقال الأرناؤوط في (حب): صحيح. (¬7) (ن) 4575 , انظر الصَّحِيحَة: 3133 (¬8) المغني 1/ 68، 69 (¬9) شرح ابن العربي على الترمذي 8/ 50، والمجموع شرح المهذب 1/ 263 ـ 264، والمغني لابن قدامة 1/ 62 ـ طبعة مكتبة القاهرة.

ثياب المشركين

ثِيَاب الْمُشْرِكِين قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص81: بَاب الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ (ت) , عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ " (¬1) الشَّرْح: قَوْلُهُ: (بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِجَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْكُفَّارِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ نَجَاسَتُهَا، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالشَّامِيَّةِ مُرَاعَاةً لِلَفْظِ الْحَدِيثِ، وَكَانَتِ الشَّامُ إِذْ ذَاكَ دَارَ كُفْرٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ الْجُبَّةَ كَانَتْ صُوفًا وَكَانَتْ مِنْ ثِيَابِ الرُّومِ. وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لَبِسَهَا وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ. ¬

_ (¬1) (ت) 1768 , (خ) 356 , (م) 77 - (274)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص81: وَقَالَ الحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا المَجُوسِيُّ: «لَمْ يَرَ بِهَا بَأسًا».فتح (1/ 473) الشَّرْح: قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ) أَيِ الْبَصْرِيُّ، وَ " يَنْسِجُهَا " بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّهَا وَبِضَمِّ الْجِيمِ. قَوْلُهُ: (الْمَجُوسِيُّ) كَذَا لِلْحَمَوِيِّ وَالْكُشْمِيهَنِيِّ بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ، وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ. وَلِلْبَاقِينَ " الْمَجُوسُ " بِصِيغَةِ الْجَمْعِ. قَوْلُهُ: (لَمْ يَرَ) أَيِ الْحَسَنُ، وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّجْرِيدِ، أَوْ هُوَ مَقُولُ الرَّاوِي، وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمِ بْنُ حَمَّادٍ فِي نُسْخَتِهِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْهُ وَلَفْظُهُ {" لَا بَاسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَنْسِجُهُ الْمَجُوسِيُّ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ "} وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْحَسَنِ " لَا بَاسَ بِالصَّلَاةِ فِي رِدَاءِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ " رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. فتح (1/ 474)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص81: وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ " الشَّرْح: (غَيْرِ مَقْصُورٍ) أَيْ: خَامٍ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ جَدِيدًا لَمْ يُغْسَلْ، رَوَى ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا صَلَّى وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ كَرَابِيسُ غَيْرُ مَغْسُولٍ. فتح (1/ 474) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّلاةُ فِي سَرَاوِيلِ الْمُشْرِكِينَ نَظِيرُ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنْ أَوَانِيهِمْ: إِنْ عَلِمَ أَنَّ سَرَاوِيلَهُمْ نَجِسَةٌ لا تَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تُكْرَهُ الصَّلاةُ فِيهَا، وَلَوْ صَلَّى يَجُوزُ. (¬1) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ أَنْ يُصَلَّى فَرْضٌ أَوْ نَفْلٌ بِلِبَاسِ كَافِرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، كِتَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، بَاشَرَ جِلْدَهُ أَوْ لَمْ يُبَاشِرْهُ، كَانَ مِمَّا الشَّأنُ أَنْ تَلْحَقَهُ النَّجَاسَةُ كَالذَّيْلِ وَمَا حَاذَى الْفَرْجَ، أَوْ لا كَعِمَامَتِهِ وَالشَّالِ، جَدِيدًا أَوْ لا، إِلا أَنْ تُعْلَمَ أَوْ تُظَنَّ طَهَارَتُهُ، بِخِلافِ نَسْجِهِ أَيْ مَنْسُوجِ الْكَافِرِ، فَيُصَلَّى فِيهِ مَا لَمْ تَتَحَقَّقْ نَجَاسَتُهُ أَوْ تُظَنَّ لِحَمْلِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَكَذَا سَائِرُ صَنَائِعِهِ يُحْمَلُ فِيهَا عَلَى الطَّهَارَةِ عِنْدَ الشَّكِّ - وَلَوْ صَنَعَهَا فِي بَيْتِ نَفْسِهِ - خِلافًا لابْنِ عَرَفَةَ. وَيَحْرُمُ أَنْ يُصَلَّى بِمَا يَنَامُ فِيهِ مُصَلٍّ آخَرُ، أَيْ غَيْرُ مُرِيدِ الصَّلاةِ بِهِ، لأَنَّ الْغَالِبَ نَجَاسَتُهُ بِمَنِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّ مَنْ يَنَامُ فِيهِ مُحْتَاطٌ فِي طَهَارَتِهِ، وَإِلا صَلَّى فِيهِ، وَكَذَا يُصَلَّى فِيهِ إِذَا أَخْبَرَ صَاحِبُهُ بِطَهَارَتِهِ إِذَا كَانَ ثِقَةً. وَأَمَّا مَا يُفْرَشُ فِي الْمَضَايِفِ وَالْقِيعَانِ وَالْمَقَاعِدِ فَتَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهِ، لأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ النَّائِمَ عَلَيْهِ يَلْتَفُّ فِي شَيْءٍ آخَرَ غَيْرِ ذَلِكَ الْفَرْشِ، فَإِذَا حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ مَثَلا فَإِنَّمَا يُصِيبُ مَا هُوَ مُلْتَفٌّ بِهِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الأَصْلُ وَالْغَالِبُ عَلَى طَهَارَتِهَا. (¬2) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ غَلَبَتِ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءٍ وَالأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ كَثِيَابِ مُدْمِنِي الْخَمْرِ، وَالنَّجَاسَةُ كَالْمَجُوسِ وَالْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ وَالْجَزَّارِينَ. . حُكِمَ لَهُ بِالطَّهَارَةِ عَمَلا بِالأَصْلِ، وَكَذَا مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى كَعَرَقِ الدَّوَابِّ وَلُعَابِهَا. . وَنَحْوِ ذَلِكَ. (¬3) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ ثِيَابَ الْكُفَّارِ وَأَوَانِيَهُمْ طَاهِرَةٌ إِنْ جَهِلَ حَالَهَا كَمَا لَوْ عُلِمَتْ طَهَارَتُهَا، وَكَذَا آنِيَةُ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَثِيَابُهُمْ، وَآنِيَةُ مَنْ لابَسَ النَّجَاسَةَ كَثِيرًا وَثِيَابُهُمْ طَاهِرَةٌ. وَتَصِحُّ الصَّلاةُ فِي ثِيَابِ الْمُرْضِعَةِ وَالْحَائِضِ وَالصَّبِيِّ وَنَحْوِهِمْ كَمُدْمِنِي الْخَمْرِ لأَنَّ الأَصْلَ طَهَارَتُهَا، مَعَ الْكَرَاهَةِ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ، مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ فِيهَا. (¬4) ¬

_ (¬1) الفتاوى الهندية 5/ 347. (¬2) حاشية الدسوقي 1/ 61 ـ 62. (¬3) مغني المحتاج 1/ 29. (¬4) كشاف القناع 1/ 53.

الدخان المتخلف عن حرق النجاسات

الدُّخَان الْمُتَخَلِّف عَنْ حَرْق النَّجَاسَات ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ رُشْدٍ وَبَعْضٍ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ مُطْلَقًا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي مُقَابِلِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ، وَاخْتَارَهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ اللَّخْمِيُّ وَالتُّونِسِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ وَابْنُ عَرَفَةَ وَوَصَفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ، إِلَى عَدَمِ طَهَارَةِ الدُّخَانِ الْمُتَصَاعِدِ مِنْ وَقُودِ النَّجَاسَةِ، وَالْبُخَارِ الْمُتَصَاعِدِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ إِذَا اجْتَمَعَتْ مِنْهُ نَدَاوَةٌ عَلَى جِسْمٍ صَقِيلٍ ثُمَّ قُطِّرَ فَهُوَ نَجِسٌ، وَمَا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْ بُخَارِ النَّجَاسَةِ يُنَجِّسُهُ. وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ دُخَانَ النَّجَاسَةِ نَجِسٌ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ. وَبُخَارُ النَّجَاسَةِ إِذَا تَصَاعَدَ بِوَاسِطَةِ نَارٍ نَجِسٌ؛ لأَنَّ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ تَفْصِلُهَا النَّارُ بِقُوَّتِهَا فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ. وَإِذَا طُبِخَ طَعَامٌ بِرَوْثِ آدَمِيٍّ، أَوْ بَهِيمَةٍ، أَوْ أُوقِدَ بِهِ تَحْتَ هِبَابٍ فَصَارَ نَشَادِرًا، فَالطَّعَامُ طَاهِرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا أَصَابَهُ مِنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ كَثِيرًا، وَإِلا تَنَجَّسَ. وَكَذَا النَّشَادِرُ إِنْ كَانَ هِبَابُهُ طَاهِرًا، وَإِلا فَهُوَ نَجِسٌ. فَالْهِبَابُ الْمَعْرُوفُ الْمُتَّخَذُ مِنْ دُخَانِ السِّرْجِينِ أَوِ الزَّيْتِ الْمُتَنَجِّسِ إِذَا أُوقِدَ بِهِ نَجِسٌ، كَالرَّمَادِ، وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ؛ لأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلُبُ التَّيْسِيرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) الفتاوى الهندية 1/ 47، وحاشية ابن عابدين 1/ 325، ومغني المحتاج 1/ 81، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مع حاشية الشبراملسي القاهري 1/ 229، 230، 2/ 173، وروضة الطالبين 2/ 61، والمغني لابن قدامة 1/ 60 وحاشية الدسوقي 1/ 38، 58،

أنواع النجاسات

أَنْوَاعُ النَّجَاسَات قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الأَعْيَانَ النَّجِسَةَ إِلَى نَوْعَيْنِ: النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَالنَّجَاسَةُ الْمُخَفَّفَةُ. وَقَالُوا: كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ مِمَّا يُوجِبُ خُرُوجُهُ الْوُضُوءَ أَوِ الْغُسْلَ فَهُوَ مُغَلَّظٌ، كَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ إِذَا مَلأَ الْفَمَ وَدَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالاسْتِحَاضَةِ، وَكَذَلِكَ بَوْلُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ أَكَلا أَوْ لا، وَالْخَمْرُ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَلَحْمُ الْمَيْتَةِ وَبَوْلُ مَا لا يُؤْكَلُ وَالرَّوْثُ وَإِخْثَاءُ الْبَقَرِ وَالْعَذِرَةُ وَنَجْوُ الْكَلْبِ وَخُرْءُ الدَّجَاجِ وَالْبَطِّ وَالأَوِزِّ وَخِرَاءُ السِّبَاعِ وَالسِّنَّوْرِ وَالْفَأرِ وَخِرَاءُ الْحَيَّةِ وَبَوْلُهَا وَخِرَاءُ الْعَلَقِ وَدَمُ الْحَلَمَةِ وَالْوَزَغَةِ إِذَا كَانَ سَائِلا، فَهَذِهِ الأَعْيَانُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً. وَعَدُّوا مِنَ النَّجَاسَاتِ الْمُخَفَّفَةِ: بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَالْفَرَسُ وَخِرَاءُ طَيْرٍ لا يُؤْكَلُ. أَمَّا أَجْزَاءُ الْمَيْتَةِ الَّتِي لا دَمَ فِيهَا إِنْ كَانَتْ صُلْبَةً، كَالْقَرْنِ وَالْعَظْمِ وَالسِّنِّ وَالْحَافِرِ وَالْخُفِّ وَالظِّلْفِ وَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالْعَصَبِ وَالإِنْفَحَةِ الصُّلْبَةِ فَلَيْسَتْ بِنَجِسٍ، لأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ لَيْسَتْ بِمَيْتَةٍ (¬1) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ عِنْدَ الْكَلامِ عَنْ تَمْيِيزِ الأَعْيَانِ الطَّاهِرَةِ عَنِ النَّجِسَةِ: أ - الْجَمَادَاتُ كُلُّهَا عَلَى الطَّهَارَةِ إِلا الْمُسْكِرَ. ب - وَالْحَيَوَانَاتُ كُلُّهَا عَلَى الطَّهَارَةِ. ج - وَالْمَيْتَاتُ كُلُّهَا عَلَى النَّجَاسَةِ. د - وَدُودُ الطَّعَامِ كُلُّهُ طَاهِرٌ، وَلا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مَعَ الطَّعَامِ، وَكُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ لا يَنْجَسُ بِالْمَوْتِ، وَلا يَنْجَسُ مَا مَاتَ فِيهِ مِنْ مَاءٍ أَوْ مَائِعٍ. (¬2) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ. وَفَصَّلُوا فِي ضَبْطِهَا فَقَالُوا: الأَعْيَانُ جَمَادٌ وَحَيَوَانٌ. فَالْجَمَادُ كُلُّهُ طَاهِرٌ. وَالْحَيَوَانُ - أَيِ الْحَيُّ - كُلُّهُ طَاهِرٌ إِلا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَفَرْعَ كُلٍّ مِنْهُمَا. وَجُزْءُ الْحَيَوَانِ كَمَيْتَتِهِ. وَالْمَيْتَةُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ إِلا السَّمَكَ، وَالْجَرَادَ، وَالآدَمِيَّ، وَالْجَنِينَ بَعْدَ ذَكَاةِ أُمِّهِ، وَالصَّيْدَ الَّذِي لا تُدْرَكُ ذَكَاتُهُ. وَالْمُنْفَصِلُ عَنِ الْحَيَوَانِ إِمَّا يَرْشَحُ رَشْحًا كَالْعَرَقِ، وَلَهُ حُكْمُ حَيَوَانِهِ - أَيِ الْحَيِّ - وَإِمَّا لَهُ اسْتِحَالَةٌ فِي الْبَاطِنِ كَالْبَوْلِ فَهُوَ نَجِسٌ إِلا مَا اسْتُثْنِيَ. (¬3) الْمُغَلَّظُ مِنَ النَّجَاسَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَا وَرَدَ فِي نَجَاسَتِهِ نَصٌّ وَلَمْ يُعَارِضْهُ آخَرُ وَلا حَرَجَ فِي اجْتِنَابِهِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، لأَنَّ الاجْتِهَادَ لا يُعَارِضُ النَّصَّ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: مَا اتُّفِقَ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَلا بَلْوَى فِي إِصَابَتِهِ. وَالْقَدْرُ الَّذِي يَمْنَعُ الصَّلاةَ مِنَ النَّجَاسَةِ الْغَلِيظَةِ أَنْ تَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِسَاحَةً إِنْ كَانَ مَائِعًا وَوَزْنًا إِنْ كَانَ كَثِيفًا. (¬4) وَقَالُوا: كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ فَنَجَاسَتُهُ غَلِيظَةٌ كَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ وَلا خِلافَ فِيهِ، كَذَلِكَ الْمَنِيُّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " إِنْ كَانَ رَطْبًا فَاغْسِلِيهِ، وَإِنْ كَانَ يَابِسَةً فَافْرُكِيهِ " وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَنِيَّ " وَلَوْ أَصَابَ الْبَدَنَ وَجَفَّ، رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لا يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَطْهُرُ لأَنَّ الْبَلْوَى فِيهِ أَعَمُّ، وَالاكْتِفَاءَ بِالْفَرْكِ لا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهِ، فَإِنَّ الصَّحِيحَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِالْفَرْكِ، فَتَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهِ حَتَّى إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ يَعُودُ نَجِسًا عِنْدَهُ خِلافًا لَهُمَا. وَكَذَلِكَ الرَّوْثُ وَالإِخْثَاءُ وَبَوْلُ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لأَنَّ نَجَاسَتَهَا ثَبَتَتْ بِنَصٍّ لَمْ يُعَارِضْهُ غَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الرَّوْثَةِ: " هِيَ رِجْسٌ "، وَالإِخْثَاءُ مِثْلُهُ، وَلأَنَّهُ اسْتَحَالَ إِلَى نَتَنٍ وَفَسَادٍ وَهُوَ مُنْفَصِلٌ عَنْ حَيَوَانٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَصَارَ كَالآدَمِيِّ. وَكَذَلِكَ بَوْلُ الْفَأرَةِ وَخُرْؤُهَا، لإِطْلاقِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ "، وَالاحْتِرَازُ عَنْهُ مُمْكِنٌ فِي الْمَاءِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ فَيُعْفَى عَنْهُ فِيهِمَا. وَكَذَلِكَ بَوْلُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ أَكَلا أَوْ لا، لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ نَضْحِ بَوْلِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَأكُلْ فِيمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ " فَالنَّضْحُ يُذْكَرُ بِمَعْنَى الْغَسْلِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِلْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ: " تَوَضَّأ وَانْضَحْ فَرْجَكَ " أَيِ اغْسِلْهُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا. وَالْبَطُّ الأَهْلِيُّ وَالدَّجَاجُ نَجَاسَتُهُمَا غَلِيظَةٌ بِإِجْمَاعِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ (¬5) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْمُغَلَّظَ مَا نَجُسَ بِمُلاقَاةِ شَيْءٍ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مُتَوَلِّدٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا. (¬6) وَالنَّجِسُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: مَا كَانَتْ ذَاتُهُ نَجِسَةً كَالْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَالْمُتَنَجِّسُ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي الأَصْلِ وَأَصَابَهُ نَجَاسَةٌ. (¬7) وَقَسَّمَ الْحَنَابِلَةُ النَّجَاسَةَ مِنْ حَيْثُ تَطْهِيرِهَا إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ. الأَوَّلُ: نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَيَكُونُ تَطْهِيرُهَا بِالْغَسْلِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. الثَّانِي: نَجَاسَةُ بِوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأكُلِ الطَّعَامَ، وَيُطَهَّرُ مَحَلُّ النَّجَاسَةِ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ بِنَضْحِهِ أَيْ غَمْرِهِ بِالْمَاءِ. الثَّالِثُ: بَقِيَّةُ الْمُتَنَجِّسَاتِ وَتُطَهَّرُ بِسَبْعِ غَسَلاتٍ مُنْقِيَةٍ وَلا يُشْتَرَطُ لَهَا تُرَابٌ. (¬8) ¬

_ (¬1) الفتاوى الهندية 1/ 45 ـ 46، وبدائع الصنائع 1/ 60. (¬2) عقد الجواهر الثمينة 1/ 11. (¬3) حاشية البرلسي مع القليوبي على شرح المحلي للمنهاج 1/ 68 ـ 69، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 168، وروضة الطالبين 1/ 13، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 60، ومغني المحتاج 1/ 77. (¬4) الاختيار شرح المختار 1/ 31 ط مصطفى الحلبي 1936. (¬5) الاختيار شرح المختار 1/ 32، 33 ـ 35 ط مصطفى الحلبي 1936. (¬6) مغني المحتاج 1/ 83. (¬7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 60. (¬8) كشاف القناع 1/ 183 ـ 189، وشرح منتهى الإرادات 1/ 97، 101.

ما يعفى عنه من النجاسات

مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَات الْمِقْدَار الْقَلِيل مِنْ نَجِس الْعَيْن قَلِيل الدَّم قال البخاري (1/ 55): " بَاب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ " الشَّرْح: (فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ) أَيْ: فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُ الشَّيْءِ الْمَغْسُولِ , وَمُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ , وَذَكَرَ فِي الْبَابِ حَدِيثَ الْجَنَابَةِ وَأَلْحَقَ غَيْرَهَا بِهَا قِيَاسًا , أَوْ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلَّا ثوب وَاحِد وَأَنا احيض فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ قَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ , وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ , وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْأَثَرِ: مَا تَعَسَّرَ إِزَالَتُهُ , جَمْعًا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ , وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ الْمُصَنِّفِ , اسْتَنْبَطَ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي عَلَى شَرْطِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى كعادته. فتح (ج1ص334)

(د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ يَسَارٍ إلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ , قَالَ: " إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، قَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ، قَالَ: يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ " (¬1) تقدم شرحه ¬

_ (¬1) (د) 365 , (حم) 8752 , وصححه الألباني في الإرواء: 168

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ , فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ، وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ» الشَّرْح: قَوْلُهُ: (وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ) وَصَلَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ مُطَوَّلًا. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَشَيْخُهُ صَدَقَةُ ثِقَةٌ، وَعَقِيلٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ لَا أَعْرِفُ رَاوِيًا عَنْهُ غَيْرَ صَدَقَةَ، وَلِهَذَا لَمْ يَجْزِمْ بِهِ الْمُصَنِّفُ، أَوْ لِكَوْنِهِ اخْتَصَرَهُ، أَوْ لِلْخِلَافِ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ. قَوْلُهُ: (فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ) سَيَاتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. قَوْلُهُ: (فَرُمِيَ) بِضَمِّ الرَّاءِ. قَوْلُهُ: (رَجُلٌ) تَبَيَّنَ مِنْ سِيَاقِ الْمَذْكُورِينَ سَبَبُ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَمُحَصَّلُهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ بِشِعْبٍ فَقَالَ: مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَبَاتَا بِفَمِ الشِّعْبِ فَاقْتَسَمَا اللَّيْلَ لِلْحِرَاسَةِ، فَنَامَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَرَأَى الْأَنْصَارِيَّ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَصَابَهُ فَنَزَعَهُ وَاسْتَمَرَّ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَانٍ فَصَنَعَ كَذَلِكَ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَالِثٍ فَانْتَزَعَهُ وَرَكَعَ وَسَجَدَ وَقَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ أَيْقَظَ رَفِيقَهُ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ لَهُ: لِمَ لَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَقْطَعَهَا. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَسَمَّى الْأَنْصَارِيَّ الْمَذْكُورَ عَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ، وَالْمُهَاجِرِيَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَالسُّورَةَ الْكَهْفَ. قَوْلُهُ: (فَنَزَفَهُ) قَالَ ابْنُ طَرِيفٍ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ طَرِيفٍ الْأَنْدَلُسِيُّ، مَاتَ فِي حُدُودِ الْأَرْبَعِمِائَةِ. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ فِي بُغْيَةِ الْوُعَاةِ. فِي الْأَفْعَالِ: يُقَالُ نَزَفَهُ الدَّمُ وَأَنْزَفَهُ إِذَا سَالَ مِنْهُ كَثِيرًا حَتَّى يُضْعِفَهُ فَهُوَ نَزِيفٌ وَمَنْزُوفٌ. وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الرَّدَّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ فِي أَنَّ الدَّمَ السَّائِلَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ مَعَ وُجُودِ الدَّمِ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ فِيهَا وَاجِبٌ؟ أَجَابَ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ جَرَى مِنَ الْجِرَاحِ عَلَى سَبِيلِ الدَّفْقِ بِحَيْثُ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ، وَفِيهِ بُعْدُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ أَصَابَ الثَّوْبَ فَقَطْ فَنَزَعَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَسِلْ عَلَى جِسْمِهِ إِلَّا قَدْرٌ يَسِيرٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. ثُمَّ الْحُجَّةُ قَائِمَةٌ بِهِ عَلَى كَوْنِ خُرُوجِ الدَّمِ لَا يَنْقُضُ، وَلَوْ لَمْ يَظْهَرِ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِ الدَّمِ أَصَابَهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ كَانَ يَرَى أَنَّ خُرُوجَ الدَّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ ذَكَرَ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ أَثَرَ الْحَسَنِ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَنْبُعُ دَمًا. فتح (1/ 281)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) رواه (خ) معلقا وقال الألباني في تمام المنة ص50: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في " الفتح ": (1/ 281).

(ط) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا , فَأَيْقَظْتُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ , فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (¬1) دَمًا. (¬2) ¬

_ (¬1) يثعب: ينزف. (¬2) (ط) 82 , وصححه الألباني في الإرواء: 209

(خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (¬2) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (¬3) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (¬4) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (¬5) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (¬6) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (¬7) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬8) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (¬9) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (¬10) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (¬11) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (س) 358 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 (¬2) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. (¬3) (خ) 226 , (م) 62 - (333) (¬4) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 , وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ. (¬5) (س) 216 (¬6) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬7) (خ) 319 , (س) 357 (¬8) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬9) (س) 218 (¬10) (خ) 319 , (س) 357 (¬11) (خ) 226 , (د) 298 , (جة) 624، انظر الإرواء: 109 , 110 (¬12) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2363 , صحيح سنن أبي داود (272)، الإرواء (2119)

(د جة) , (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ، وَأَيُّوبِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ، وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْحِمْصِيِّ الْمَعْنَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ هِلَالٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ أَيُّوبُ، وَعَمْرٌو: أُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ ") (¬1) (فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ , فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ وَقَالَ: يَا غُلَامُ هَكَذَا فَاسْلُخْ , ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأ ") (¬2) (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي: " لَمْ يَمَسَّ مَاءً ") (¬3) الشَّرْح: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِغُلَامٍ وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً) أَيْ: يَنْزِع الْجِلْد عَنْ الشَّاة. قال فِي الْمِصْبَاح: سَلَخْت الشَّاة سَلْخًا مِنْ بَاب قَتَلَ وَمِنْ بَاب قَتَلَ وَمِنْ بَاب ضَرَبَ , قَالُوا: وَلَا يُقَال فِي الْبَعِير سَلَخْت جِلْده وَإِنَّمَا يُقَال كَشَطْته. عون185 (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَنَحَّ) أَمْر مِنْ تَنَحَّى يَتَنَحَّى أَيْ: تَحَوَّلْ عَنْ مَكَانك. عون185 (حَتَّى أُرِيَكَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَمَعْنَى أُرِيك: أُعَلِّمك، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَأَرِنَا مَنَاسِكنَا}.عون185 (فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ , فَدَحَسَ بِهَا) أَيْ: أَدْخَلَ يَده بَيْن الْجِلْد وَاللَّحْم بِشِدَّةٍ وَقُوَّة , وَدَسَّهَا بَيْنهمَا كَفِعْلِ السَّلَّاخ. عون185 (حَتَّى تَوَارَتْ) أَيْ: اِسْتَتَرَتْ. عون185 (إِلَى الْإِبِطِ وَقَالَ: يَا غُلَامُ هَكَذَا فَاسْلُخْ , ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأ ") قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَمَعْنَى الْوُضُوء فِي هَذَا الْحَدِيث غَسْل الْيَد وَيُؤَيِّد ذَلِكَ رِوَايَةُ عمرو. انتهى. عون185 وَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا التَّفْسِير مِنْ عَمْرو بْن عُثْمَان. عون185 ¬

_ (¬1) (د) 185 , (جة) 3179 (¬2) (جة) 3179 , (د) 185 (¬3) (د) 185

(عب) , وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَحَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - جَزُورًا فَتَلَطَّخَ بِدَمِهَا وَفَرْثِهَا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَلَاةُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ. (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى نَجَاسَةِ الدَّمِ، لِحَدِيثِ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: " تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ "، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْمَنِيِّ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ " وَكَذَلِكَ الْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ لأَنَّهُمَا مِثْلُهُ. وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ دَمَ الشَّهِيدِ عَلَيْهِ فَقَالُوا بِطَهَارَتِهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَتْلَى أُحُدٍ: " زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللَّهِ إِلا يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ ". فَإِنِ انْفَصَلَ الدَّمُ عَنِ الشَّهِيدِ كَانَ الدَّمُ نَجِسًا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ دَمِ الإِنْسَانِ الَّذِي لا يَسِيلُ عَنْ رَأسِ جُرْحِهِ، وَيُعْفَى أَيْضًا عَنْ دَمِ الْبَقِّ وَالْبَرَاغِيثِ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ وَفِيهِ حَرَجٌ. (¬2) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا دُونَ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ إِذَا انْفَصَلَ عَنِ الْحَيَوَانِ. (¬3) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ الْيَسِيرِ فِي الْعُرْفِ مِنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَفْسِهِ كَأَنِ انْفَصَلَ مِنْهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ، إِلا دَمَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعَ أَحَدِهِمَا فَلا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ لِغِلَظِ نَجَاسَتِهِ، وَأَمَّا دَمُ الشَّخْصِ نَفْسِهِ الَّذِي لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْهُ كَدَمِ الدَّمَامِيلِ وَالْقُرُوحِ وَمَوْضِعِ الْفَصْدِ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، انْتَشَرَ بِعَرَقٍ أَمْ لا. وَيُعْفَى عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالْقَمْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَشُقُّ الاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَمَحَلُّ الْعَفْوِ عَنْ سَائِرِ الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِأَجْنَبِيٍّ، فَإِنِ اخْتَلَطَتْ بِهِ كَأَنْ خَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ دَمٌ أَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ. وَأَمَّا مَا لا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فَيُعْفَى عَنْهُ وَلَوْ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ لِمَشَقَّةِ الاحْتِرَازِ عَنْهُ. (¬4) قَال النَّوَوِيُّ (110 - 291): وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ النَّجَاسَة عَيْنِيَّة كَالدَّمِ وَغَيْره فَلَا بُدّ مِنْ إِزَالَة عَيْنهَا وَيُسْتَحَبّ غَسْلهَا بَعْد زَوَال الْعَيْن ثَانِيَة وَثَالِثَة. وَهَلْ يُشْتَرَط عَصْر الثَّوْب إِذَا غَسَلَهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: الْأَصَحّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط. وَإِذَا غَسَلَ النَّجَاسَة الْعَيْنِيَّة فَبَقِيَ لَوْنهَا لَمْ يَضُرّهُ , بَلْ قَدْ حَصَلَتْ الطَّهَارَة. وَإِنْ بَقِيَ طَعْمهَا فَالثَّوْب نَجِسٌ , فَلَا بُدّ مِنْ إِزَالَة الطَّعْم. وَإِنْ بَقِيَتْ الرَّائِحَة , فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ , أَفْصَحهمَا: يَطْهُر. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ دَمٍ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنْ قَيْحٍ وَصَدِيدٍ فِي غَيْرِ مَائِعٍ وَمَطْعُومٍ، أَيْ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فِي الصَّلاةِ، لأَنَّ الإِنْسَانَ غَالِبًا لا يَسْلَمُ مِنْهُ وَيَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَقَدْرُ الْيَسِيرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ هُوَ مَا لا يَفْحُشُ فِي النَّفْسِ، وَالْمَعْفُوُّ عَنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْفَى عَنْ مِثْلِهِ مِنَ الدَّمِ، وَالْمَعْفُوُّ عَنْهُ هُوَ مَا كَانَ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ خَارِجًا مِنْ غَيْرِ سَبِيلٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ سَبِيلٍ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ، وَلا يُعْفَى عَنِ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ حَيَوَانٍ نَجِسٍ كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، وَيُضَمُّ مُتَفَرِّقٌ فِي ثَوْبٍ مِنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ فَحُشَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ، وَيُعْفَى عَنْ دَمِ بَقٍّ وَقَمْلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً. (¬5) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: بِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَسَائِلِ الْمَعْفُوَّاتِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعَفْوَ عِنْدَهُمْ يَدْخُلُ عَلَى أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُخَفَّفَةِ وَالْمُغَلَّظَةِ وَوَضَعُوا لِكُلِّ نَوْعٍ تَقْدِيرَاتٍ وَضَوَابِطَ. فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَا تَوَافَقَتْ عَلَى نَجَاسَتِهِ الأَدِلَّةُ فَمُغَلَّظٌ سَوَاءٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ وَكَانَ فِيهِ بَلْوَى أَمْ لا وَإِلا فَهُوَ مُخَفَّفٌ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمِّدٌ: مَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَلْوَى فَمُغَلَّظٌ , وَإِلا مُخَفَّفٌ وَلا نَظَرَ لِلأَدِلَّةِ. (¬6) - أَمَّا النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ فَقَدْ عُفِيَ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْهَا، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِيهِ: وَالصَّحِيحُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِالْوَزْنِ فِي النَّجَاسَةِ الْمُتَجَسِّدَةِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ وَزْنُهُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ الْمِثْقَالِ (¬7) وَبِالْمِسَاحَةِ فِي غَيْرِهَا وَهُوَ قَدْرُ مُقَعَّرِ الْكَفِّ دَاخِلَ مَفَاصِلِ الأَصَابِعِ (¬8) وَقَالَ مُنْلا مِسْكِينْ: وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ تَغْرِفَ بِالْيَدِ ثُمَّ تَبْسُطَ فَمَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ فَهُوَ مِقْدَارُ الْكَفِّ. (¬9) وَالْمُرَادُ بِالْعَفْوِ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ هُوَ الْعَفْوُ عَنْ فَسَادِ الصَّلاةِ بِهِ , وَإِلا فَكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ بَاقِيَةٌ بِإِجْمَاعِ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ بَلَغَتِ النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ الدِّرْهَمَ، وَتَنْزِيهًا إِنْ لَمْ تَبْلُغْ. وَفَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ عَلِمَ قَلِيلَ نَجَاسَةٍ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَفِي الدِّرْهَمِ يَجِبُ قَطْعُ الصَّلاةِ وَغَسْلُهَا وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لأَنَّهَا سُنَّةٌ وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ وَهُوَ مُقَدَّمٌ، وَفِي الثَّانِي (أَيْ فِي أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ) يَكُونُ ذَلِكَ أَفْضَلَ فَقَطْ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ بِأَنْ لا يُدْرِكَ جَمَاعَةً أُخْرَى وَإِلا مَضَى عَلَى صَلاتِهِ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ أَقْوَى، كَمَا يَمْضِي فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لأَنَّ التَّفْوِيتَ حَرَامٌ وَلا مَهْرَبَ مِنَ الْكَرَاهَةِ إِلَى الْحَرَامِ. (¬10) قَالَ الْحَمَوِيُّ: وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ وَقْتُ الإِصَابَةِ فَلَوْ كَانَ دُهْنًا نَجِسًا قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَقْتَ الإِصَابَةِ فَانْبَسَطَ فَصَارَ أَكْثَرَ مِنْهُ لا يُمْنَعُ فِي اخْتِيَارِ الْمَرْغِينَانِيِّ وَغَيْرِهِ، وَمُخْتَارُ غَيْرِهِمُ الْمَنْعُ، وَلَوْ صَلَّى قَبْلَ انْبِسَاطِهِ جَازَتْ وَبَعْدَهُ لا، وَبَهْ أَخَذَ الأَكْثَرُونَ. (¬11) وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لا يُعْفَى عَنِ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ إِذَا زَادَتْ عَلَى الدِّرْهَمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الإِزَالَةِ (¬12) وَعُفِيَ عَنِ النَّجَاسَةِ الْمُخَفَّفَةِ عَمَّا دُونَ رُبْعِ الثَّوْبِ (¬13) لأَنَّ التَّقْدِيرَ فِيهَا بِالْكَثِيرِ الْفَاحِشِ وَلِلرُّبُعِ حُكْمُ الْكُلِّ فِي الأَحْكَامِ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمِّدٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ - كَمَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ - ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ اعْتِبَارِ الرُّبُعِ: فَقِيلَ رُبُعُ جَمِيعِ ثَوْبٍ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رُبُعُ أَدُنَى ثَوْبٍ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلاةُ كَالْمِئْزَرِ، وَقِيلَ رُبُعُ طَرَفٍ أَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ كَالذَّيْلِ وَالْكُمِّ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ شِبْرٌ فِي شِبْرٍ وَعَنْهُ ذِرَاعٌ فِي ذِرَاعٍ وَمِثْلُهُ عَنْ مُحَمِّدٍ، وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمِّدٍ أَنَّ الْكَثِيرَ الْفَاحِشَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْقَدَمَيْنِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَدَّ لِذَلِكَ حَدًّا وَقَالَ: إِنَّ الْفَاحِشَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ طِبَاعِ النَّاسِ فَوَقَفَ الأَمْرُ فِيهِ عَلَى الْعَادَةِ كَمَا هُوَ دَأبُهُ. (¬14) وَقَالَ الشَّلَبِيُّ نَقْلا عَنْ زَادِ الْفَقِيرِ: وَالأَوْجَهُ اتِّكَالُهُ إِلَى رَأيِ الْمُبْتَلَى إِنِ اسْتَفْحَشَهُ مَنَعَ وَإِلا فَلا. (¬15) وَقَالُوا: إِنَّمَا قُسِّمَتِ النَّجَاسَاتُ إِلَى غَلِيظَةٍ وَخَفِيفَةٍ بِاعْتِبَارِ قِلَّةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ مِنَ الْغَلِيظَةِ وَكَثْرَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ مِنَ الْخَفِيفَةِ وَلا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي كَيْفِيَّةِ التَّطْهِيرِ وَإِصَابَةِ الْمَاءِ وَالْمَائِعَاتِ لأَنَّهُ لا يَخْتَلِفُ تَنَجُّسُهَا بِهِمَا. (¬16) قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الْمَائِعَ مَتَى أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ خَفِيفَةٌ أَوْ غَلِيظَةٌ وَإِنْ قَلَّتْ تَنَجَّسَ وَلا يُعْتَبَرُ فِيهِ رُبُعٌ وَلا دِرْهَمٌ، نَعَمْ تَظْهَرُ الْخِفَّةُ فِيمَا إِذَا أَصَابَ هَذَا الْمَائِعُ ثَوْبًا أَوْ بَدَنًا فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الرُّبُعُ. (¬17) وَقَالَ أَيْضًا: إِنِ اخْتَلَطَتِ الْغَلِيظَةُ وَالْخَفِيفَةُ تُرَجَّحُ الْغَلِيظَةُ مُطْلَقًا وَإِلا فَإِنْ تَسَاوَيَا أَوْ زَادَتِ الْغَلِيظَةُ فَكَذَلِكَ وَإِلا تُرَجَّحُ الْخَفِيفَةُ. (¬18) ثَانِيًا: مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ قَسَّمَ الْمَالِكِيَّةُ النَّجَاسَاتِ مِنْ حَيْثُ حُكْمُ إِزَالَتِهَا إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الأَوَّلُ: يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلا تَجِبُ إِزَالَتُهُ إِلا أَنْ يَتَفَاحَشَ جِدًّا فَيُؤْمَرُ بِهَا. وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ كُلُّ نَجَاسَةٍ لا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهَا، أَوْ يُمْكِنُ بِمَشَقَّةٍ كَثِيرَةٍ كَالْجُرْحِ يَمْصُلُ، وَالدُّمَّلِ يَسِيلُ، وَالْمَرْأَةِ تُرْضِعُ، وَالأَحْدَاثِ تُسْتَنْكَحُ، وَالْغَازِي يَفْتَقِرُ إِلَى إِمْسَ

(خ د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا , ثُمَّ قَصَعَتْهُ) (¬1) (بِظُفْرِهَا) (¬2) (ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) (¬3). الشَّرْح: (مَا كَانَ لِإِحْدَانَا) أَيْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُنَّ كُنَّ يَصْنَعْنَ ذَلِكَ فِي زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهَذَا يَلْتَحِقُ هَذَا الْحَدِيثُ بِحُكْمِ الْمَرْفُوعِ. فتح308 (إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ) وفِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الْمَاضِي الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ مُخْتَصٌّ بِالْحَيْضِ (¬4) أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ بَعْدَ اتِّسَاعِ الْحَالِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ عَائِشَةَ بِقَوْلِهَا " ثَوْبٌ وَاحِدٌ " مُخْتَصٌّ بِالْحَيْضِ , وَلَيْسَ فِي سِيَاقِهَا مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهَا غَيْرُهُ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ فَيُوَافِقُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ. فتح312 (فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا , ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا) قَالَ الْحَافِظُ: وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهَا صَلَّتْ فِيهِ , فَلَا يَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَجَازَ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ، وَإِنَّمَا أَزَالَتِ الدَّمَ بِرِيقِهَا لِيَذْهَبَ أَثَرُهُ , وَلَمْ تَقْصِدْ تَطْهِيرَهُ. فتح312 (ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا) أَيْ: حَكَّتْهُ وَفَرَكَتْهُ بِظُفْرِهَا .. وَالْقَصْعُ: الدَّلْكُ. فتح312 (ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا) أَيْ: تَغْسِلُهُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا. فتح308 (عِنْدَ طُهْرِهَا) أَيْ: عِنْدَ إِرَادَةِ تَطْهِيرِهِ. وَفِيهِ جَوَازُ تَرْكِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى تَطْهِيرِهِ. فتح308 قَالَ الْحَافِظُ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ كَانَتْ تَغْسِلُهُ. فتح312 فمن هذا الشرح الذي أورده الحافظ تعلم أن حديث عائشة ليس في يسير الدم وكثيره , لأنها لم تذكر مقدار الدم الذي غسلته في كلا الحالتين , وأن الحديثين كما قال الحافظ يتكلمان عن وضعيتين مختلفتين , الأولى: حال الحيض , والثانية عند الطُّهر منه وإرادة الصلاة بالثوب الذي حاضت فيه. ع ¬

_ (¬1) (د) 358 , (خ) 306 (¬2) (خ) 306 (¬3) (خ) 302 , (جة) 630 (¬4) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قَالَ: «أَنُفِسْتِ» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ. (خ) 294

قليل البول

قَلِيلُ الْبَوْل (حم) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ (¬1) وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لَأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ لَبِسَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قوله: " فأضرب عن ذلك " أي: أعرض عن قول أُبي ولم يسمعه، فما امتنع عن النهي , بل نهى عن المتعة. مسند أحمد ط الرسالة (35/ 206) (¬2) (حم) 21321 , (عب) 1495 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين , لكن الحسن البصري لم يلق عمر ولا أُبيًّا، لكن قد صح نَهْيُ عمر عن متعة الحج , وأما شطره الثاني فقد جاء من طُرُق عن عمر , وهي وإن كانت منقطعة , لكنها بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر. أ. هـ

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص81: وَقَالَ مَعْمَرٌ: «رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ اليَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ» قَوْلُهُ: (وَقَالَ مَعْمَرٌ) وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْهُ. وَقَوْلُهُ (بِالْبَوْلِ) إِنْ كَانَ لِلْجِنْسِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُهُ قَبْلَ لُبْسِهِ، وَإِنْ كَانَ لِلْعَهْدِ فَالْمُرَادُ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِطَهَارَتِهِ. فتح (1/ 474) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اخْتَلَفَتْ آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ، كَمَا اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ فِي التَّقْدِيرَاتِ الَّتِي تُعْتَبَرُ فِي الْعَفْوِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الْمُخَفَّفَةِ وَالنَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ (¬1) وَقَالُوا: إِنَّهُ يُعْفَى عَنِ الْمُغَلَّظَةِ إِذَا أَصَابَتِ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ بِشَرْطِ أَنْ لا تَزِيدَ عَنِ الدِّرْهَمِ، قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ: وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّظِ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخُرْءِ الدَّجَاجِ وَبَوْلِ الْحِمَارِ، جَازَتِ الصَّلاةُ مَعَهُ. (¬2) أَمَّا النَّجَاسَةُ الْمُخَفَّفَةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْقَدْرِ الَّذِي يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا عَلَى رِوَايَاتٍ: قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ: إِنْ كَانَتْ كَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ جَازَتِ الصَّلاةُ مَعَهَا حَتَّى يَبْلُغَ رُبُعَ الثَّوْبِ. (¬3) وَقَالَ الْكَاسَانِيُّ: حَدُّ الْكَثِيرِ الَّذِي لا يُعْفَى عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ هُوَ: الْكَثِيرُ الْفَاحِشُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. (¬4) وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ الدَّمِ - وَمَا مَعَهُ مِنْ قَيْحٍ وَصَدِيدٍ - وَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ، فَيَقُولُونَ بِالْعَفْوِ عَنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ، وَالْمُرَادُ بِالدِّرْهَمِ الدِّرْهَمُ الْبَغْلِيُّ وَهُوَ الدَّائِرَةُ السَّوْدَاءُ الْكَائِنَةُ فِي ذِرَاعِ الْبَغْلِ، قَالَ الصَّاوِيُّ: إِنَّمَا اخْتَصَّ الْعَفْوُ بِالدَّمِ وَمَا مَعَهُ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ لا يَخْلُو عَنْهُ، فَالاحْتِرَازُ عَنْ يَسِيرِهِ عَسِرٌ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ. (¬5) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْعَفْوِ عَنِ الْيَسِيرِ مِنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَمَا يَعْسُرُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ وَتَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، كَدَمِ الْقُرُوحِ وَالدَّمَامِلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَمَا لا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ، وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَالضَّابِطُ فِي الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ الْعُرْفُ. (¬6) وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرْفُ كَالَّذِي يَعْلَقُ بِأَرْجُلِ ذُبَابٍ وَنَحْوِهِ، وَإِنَّمَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ وَمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ إِلا دَمَ الْحَيَوَانَاتِ النَّجِسَةِ فَلا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ دَمِهَا كَسَائِرِ فَضَلاتِهَا، وَلا يُعْفَى عَنِ الدِّمَاءِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ؛ لأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ. وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ الْيَسِيرَ مَا لا يَفْحُشُ فِي الْقَلْبِ. (¬7) ¬

_ (¬1) بدائع الصنائع 1/ 80. (¬2) البناية شرح الهداية 1/ 733 ـ 734. (¬3) البناية مع الهداية 1/ 739. (¬4) بدائع الصنائع 1/ 80. (¬5) القوانين الفقهية ص 39 نشر الدار العربية للكتاب، الشرح الصغير 1/ 74، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 75. (¬6) حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 107، وروضة الطالبين 1/ 280. (¬7) كشاف القناع 1/ 190 ـ 191، والمغني 2/ 78 ـ 79.

ما تعم به البلوى

مَا تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى (ت) , عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رضي الله عنه - دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا , فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ , فَأَصْغَى لَهَا الْإنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ , قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ , فَقُلْتُ: نَعَمْ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ , إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ " (¬1) تقدم شرحه ¬

_ (¬1) (ت) 92 , (س) 68 , (د) 75 , (جة) 367 , وصححه الألباني في الإرواء: 173

(ت) , وَعَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي , وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ , فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ " (¬1) الشَّرْح: (عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَبِي دَاوُدَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ الزُّرْقَانِيُّ اِسْمُهَا حُمَيْدَةُ تَابِعِيَّةٌ صَغِيرَةٌ مَقْبُولَةٌ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ حُمَيْدَةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، يُقَالُ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَوْفٍ , مَقْبُولَةٌ مِنْ الرَّابِعَةِ. تحفة143 (قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي) الذَّيْلُ بِفَتْحِ الذَّالِ هُوَ طَرَفُ الثَّوْبِ الَّذِي يَلِي الْأَرْضَ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا. تحفة143 (وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ) أَيْ: فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ. تحفة143 (فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُطَهِّرُهُ) أَيْ: الذَّيْلَ. تحفة143 (مَا بَعْدَهُ ") أَيْ: يُطَهِّرُ الْمَكَانُ الَّذِي بَعْدَ الْمَكَانِ الْقَذِرِ بِزَوَالِ مَا يَتَشَبَّثُ بِالذَّيْلِ مِنْ الْقَذَرِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا جُرَّ عَلَى مَا كَانَ يَابِسًا لَا يَعْلَقُ بِالثَّوْبِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَمَّا إِذَا جُرَّ عَلَى رَطْبٍ فَلَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا بِالْغَسْلِ، وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ مَعْنَاهُ إِذَا أَصَابَهُ بَوْلٌ ثُمَّ مَرَّ بَعْدَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَنَّهَا تُطَهِّرُهُ وَلَكِنَّهُ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ فَيُقَذِّرُهُ ثُمَّ يَمُرُّ بِمَكَانٍ أَطْيَبَ مِنْهُ فَيَكُونُ هَذَا بِذَاكَ، لَا عَلَى أَنَّهُ يُصِيبُهُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَإِنَّمَا هُوَ أَنْ يَطَأَ الْأَرْضَ الْقَذِرَةَ ثُمَّ يَطَأَ الْأَرْضَ الْيَابِسَةَ النَّظِيفَةَ فَإِنَّ بَعْضَهُمَا يُطَهِّرُ بَعْضًا، فَأَمَّا النَّجَاسَةُ مِثْلُ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوْ بَعْضَ الْجَسَدِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا الْغَسْلُ، قَالَ وَهَذَا إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ اِنْتَهَى كَلَامُهُ. قَالَ الزُّرْقَانِيُّ وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى حَمْلِ الْقَذَرِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى النَّجَاسَةِ وَلَوْ رَطْبَةً، وَقَالُوا يُطَهِّرُهُ الْأَرْضُ الْيَابِسَةُ لِأَنَّ الذَّيْلَ لِلْمَرْأَةِ كَالْخُفِّ وَالنَّعْلِ لِلرَّجُلِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي رِوَايَةِ اِبْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَنَطَأُ الطَّرِيقَةَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا " لَكِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ اِنْتَهَى. وَقَالَ الشَّيْخُ الْأَجَلُّ وَلِيُّ اللهِ الْمُحَدِّثُ الدَّهْلَوِيُّ فِي الْمُسَوَّى شَرْحِ الْمُوَطَّأِ تَحْتَ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: إِنْ أَصَابَ الذَّيْلَ نَجَاسَةُ الطَّرِيقِ ثُمَّ مَرَّ بِمَكَانٍ آخَرَ وَاخْتَلَطَ بِهِ طِينُ الطَّرِيقِ وَغُبَارُ الْأَرْضِ وَتُرَابُ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَيَبِسَتْ النَّجَاسَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ فَيَطْهُرُ الذَّيْلُ النَّجِسُ بِالتَّنَاثُرِ أَوْ الْفَرْكِ وَذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عِنْدَ الشَّارِعِ بِسَبَبِ الْحَرَجِ وَالضِّيقِ، كَمَا أَنَّ غَسْلَ الْعُضْوِ وَالثَّوْبِ مِنْ دَمِ الْجِرَاحَةِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَكَمَا أَنَّ النَّجَاسَةَ الرَّطْبَةَ الَّتِي أَصَابَتْ الْخُفَّ تَزُولُ بِالدَّلْكِ. وَيَطْهُرُ الْخُفُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِسَبَبِ الْحَرَجِ، وَكَمَا أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَنْقَعَ الْوَاقِعَ فِي الطَّرِيقِ وَإِنْ وَقَعَ فِيهِ النَّجَاسَةُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِسَبَبِ الْحَرَجِ، وَإِنِّي لَا أَجِدُ الْفَرْقَ بَيْنَ الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ دَمُ الْجِرَاحَةِ وَالثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ الْمَاءُ الْمُسْتَنْقَعُ وَبَيْنَ الذَّيْلِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ نَجَاسَةٌ رَطْبَةٌ ثُمَّ اِخْتَلَطَ بِهِ غُبَارُ الْأَرْضِ وَتُرَابُهَا وَطِينُ الطَّرِيقِ فَتَنَاثَرَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ أَوْ زَالَتْ بِالْفَرْكِ، فَإِنَّ حُكْمَهَا وَاحِدٌ، وَمَا قَالَ الْبَغَوِيُّ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ الَّتِي أَصَابَتْ الثَّوْبَ ثُمَّ تَنَاثَرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ النَّجَاسَةَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالذَّيْلِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ تَكُونُ رَطْبَةً فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ بِالْقَطْعِ فِي عَادَةِ النَّاسِ، فَإِخْرَاجُ الشَّيْءِ الَّذِي تَحَقَّقَ وُجُودُهُ قَطْعًا أَوْ غَالِبًا عَنْ حَالَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ بَعِيدٌ، وَأَمَّا طِينُ الشَّارِعِ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ فَفِيهِ نَوْعٌ مِنْ التَّوَسُّعِ فِي الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ يَقْتَضِي أَنْ يُقَالَ هُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ أَوْ لَا بَأسَ بِهِ، لَكِنْ عَدَلَ عَنْهُ بِإِسْنَادِ التَّطْهِيرِ إِلَى شَيْءٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُطَهِّرًا لِلنَّجَاسَةِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَهَذَا أَبْلَغُ مِنْ الْأَوَّلِ اِنْتَهَى، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ حَدِيثِ الْبَابِ مَا لَفْظُهُ: قَالَ مُحَمَّدٌ لَا بَأسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَعْلَقْ بِالذَّيْلِ قَذَرٌ فَيَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ الْمِثْقَالِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُصَلِّيَن فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ اِنْتَهَى. تحفة143 قلت: لاحِظ أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يأمرها بِتَرك الإسبال. ع ¬

_ (¬1) (ت) 143 , (د) 383 , (جة) 531 , (حم) 26531

(د جة حم) , وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً , فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟) (¬1) (قَالَ: " فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَهَذِهِ بِهَذِهِ ") (¬2) وفي رواية: (إِنَّ هَذِهِ تَذْهَبُ بِذَلِكَ) (¬3) الشَّرْح: (عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ): هِيَ صَحَابِيَّة مِنْ الْأَنْصَار كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي أُسْد الْغَابَة فِي مَعْرِفَة الصَّحَابَة، وَجَهَالَة الصَّحَابِيّ لَا تَضُرّ، لِأَنَّ الصَّحَابَة كُلّهمْ عُدُول. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: وَالْحَدِيث فِيهِ مَقَال لِأَنَّ اِمْرَأَة مِنْ بَنِي عَبْد الْأَشْهَل مَجْهُولَة وَالْمَجْهُول لَا تَقُوم بِهِ الْحُجَّة فِي الْحَدِيث. اِنْتَهَى. وَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَره فَقَالَ مَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ، فَفِيهِ نَظَر، فَإِنَّ جَهَالَة اِسْم الصَّحَابِيّ غَيْر مُؤَثِّرَة فِي صِحَّة الْحَدِيث. عون384 (قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجدِ مُنْتِنَةً) أَيْ: ذَات نَجِسَة. وَالطَّرِيق يُذَكَّر وَيُؤَنَّث، أَيْ: فِيهِمَا أَثَر الْجِيَف وَالنَّجَاسَات. عون384 (فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟) أَيْ: إِذَا جَاءَنَا الْمَطَر. عون384 (قَالَ: " فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَهَذِهِ بِهَذِهِ) أَيْ: مَا حَصَلَ التَّنَجُّس بِتِلْكَ يُطَهِّرهُ اِنْسِحَابه عَلَى تُرَاب هَذِهِ الطَّيِّبَة. عون384 مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْفَى فِي النَّجَاسَةِ عَنْ بَوْلِ الْهِرَّةِ وَالْفَأرَةِ وَخُرْئِهِمَا فِيمَا تَظْهَرُ فِيهِ حَالَةُ الضَّرُورَةِ، فَيُعْفَى عَنْ خُرْءِ الْفَأرَةِ إِذَا وَقَعَ فِي الْحِنْطَةِ وَلَمْ يَكْثُرْ حَتَّى يَظْهَرَ أَثَرُهُ، وَيُعْفَى عَنْ بَوْلِهَا إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ لِتَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ، بِخِلافِ مَا إِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمَا ثَوْبًا أَوْ إِنَاءً مَثَلا فَإِنَّهُ لا يُعْفَى عَنْهُ لإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ، وَيُعْفَى عَنْ بَوْلِ الْهِرَّةِ إِذَا وَقَعَ عَلَى نَحْوِ ثَوْبٍ لِظُهُورِ الضَّرُورَةِ، بِخِلافِ مَا إِذَا أَصَابَ خُرْؤُهَا أَوْ بَوْلُهَا شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يُعْفَى عَنْهُ. وَيُعْفَى عَنْ بُخَارِ النَّجِسِ وَغُبَارِ سِرْقِينٍ، فَلَوْ مَرَّتِ الرِّيحُ بِالْعَذِرَاتِ وَأَصَابَتِ الثَّوْبَ لا يَتَنَجَّسُ إِلا أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ، وَقِيلَ: يَتَنَجَّسُ إِنْ كَانَ مَبْلُولا لاتِّصَالِهَا بِهِ. وَيُعْفَى عَنْ رَشَاشِ الْبَوْلِ إِذَا كَانَ رَقِيقًا كَرُءُوسِ الإِبَرِ بِحَيْثُ لا يُرَى وَلَوْ مَلأَ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ كَالْعَدَمِ لِلضَّرُورَةِ، وَمِثْلُهُ الدَّمُ الَّذِي يُصِيبُ الْقَصَّابَ فَيُعْفَى عَنْهُ فِي حَقِّهِ لِلضَّرُورَةِ، فَلَوْ أَصَابَ الرَّشَاشُ ثَوْبًا ثُمَّ وَقَعَ ذَلِكَ الثَّوْبُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ تَنَجَّسَ الْمَاءُ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ، وَمِثْلُ هَذَا أَثَرُ الذُّبَابِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى نَجَاسَةٍ ثُمَّ أَصَابَ ثَوْبَ الْمُصَلِّي فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ. وَيُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ الْغَاسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْمَيِّتِ مِمَّا لا يُمْكِنُهُ الامْتِنَاعُ عَنْهُ مَا دَامَ فِي تَغْسِيلِهِ. وَيُعْفَى عَنْ طِينِ الشَّوَارِعِ وَلَوْ كَانَ مَخْلُوطًا بِنَجَاسَةٍ غَالِبَةٍ مَا لَمْ يُرَ عَيْنُهَا. وَيُعْفَى فِي النَّجَاسَةِ الْمُخَفَّفَةِ عَمَّا دُونَ رُبُعِ الثَّوْبِ كُلِّهِ أَوْ رُبُعِ الْبَدَنِ كُلِّهِ. وَإِنَّمَا تَظْهَرُ الْخِفَّةُ فِي غَيْرِ الْمَائِعِ، لأَنَّ الْمَائِعَ مَتَى أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ تَنَجَّسَ، لا فَرْقَ بَيْنَ مُغَلَّظَةٍ وَمُخَفَّفَةٍ، وَلا عِبْرَةَ فِيهِ لِوَزْنٍ أَوْ مِسَاحَةٍ. وَيُعْفَى عَنْ بَعْرِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ أَوْ فِي الإِنَاءِ، مَا لَمْ يَكْثُرْ كَثْرَةً فَاحِشَةً أَوْ يَتَفَتَّتْ فَيَتَلَوَّنَ بِهِ الشَّيْءُ الَّذِي خَالَطَهُ. وَالْقَلِيلُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ هُوَ مَا يَسْتَقِلُّهُ النَّاظِرُ إِلَيْهِ، وَالْكَثِيرُ عَكْسُهُ. وَأَمَّا رَوْثُ الْحِمَارِ وَخَثْيُ الْبَقَرِ وَالْفِيلِ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلْوَى، سَوَاءٌ كَانَ يَابِسًا أَوْ رَطْبًا. (¬4) وَعَدَّ الْمَالِكِيَّةُ مِنَ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ مَا يَأتِي: أ - سَلَسُ الأَحْدَاثِ كَبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ أَوْ مَنِيٍّ إِذَا سَالَ شَيْءٌ مِنْهَا بِنَفْسِهِ، فَلا يَجِبُ غَسْلُهُ عَنِ الْبَدَنِ أَوِ الثَّوْبِ أَوِ الْمَكَانِ الَّذِي لا يُمِكُنُ التَّحَوُّلُ عَنْهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ إِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَوْ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً. ب - بَلَلُ الْبَاسُورِ إِذَا أَصَابَ يَدَ صَاحِبِهِ أَوْ ثَوْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً، وَأَمَّا يَدُهُ فَلا يُعْفَى عَنْ غَسْلِهَا إِلا إِذَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي إِرْجَاعِهِ بِأَنْ يَزِيدَ عَنْ مَرَّتَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنَّمَا اكْتُفِيَ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْيَوْمِ وَلَمْ يُكْتَفَ فِي الْيَدِ إِلا بِمَا زَادَ عَلَى اثْنَتَيْنِ لأَنَّ الْيَدَ لا يَشُقُّ غَسْلُهَا إِلا عِنْدَ الْكَثْرَةِ بِخِلافِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ. ج - مَا يُصِيبُ ثَوْبَ أَوْ بَدَنَ الْمُرْضِعَةِ مِنْ بَوْلِ أَوْ غَائِطِ رَضِيعِهَا - وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِيدَهَا - إِذَا اجْتَهَدَتْ فِي التَّحَرُّزِ عَنْهُمَا حَالَ نُزُولِهِمَا، وَلَكِنْ يُنْدَبُ لَهَا إِعْدَادُ ثَوْبٍ لِلصَّلاةِ. د - مَا يُصِيبُ ثَوْبَ أَوْ بَدَنَ الْجَزَّارِ وَنَازِحِ الْمَرَاحِيضِ وَالطَّبِيبِ الَّذِي يُعَالِجُ الْجُرُوحَ، وَلَكِنْ يُنْدَبُ لَهُمْ إِعْدَادُ ثَوْبٍ لِلصَّلاةِ. هـ - مَا يُصِيبُ ثَوْبَ الْمُصَلِّي أَوْ بَدَنَهُ أَوْ مَكَانَهُ مِنْ دَمِهِ أَوْ دَمِ غَيْرِهِ، آدَمِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ خِنْزِيرًا، إِذَا كَانَتْ مِسَاحَتُهُ لا تَزِيدُ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ، وَهُوَ الدَّائِرَةُ السَّوْدَاءُ الَّتِي تَكُونُ فِي ذِرَاعِ الْبَغْلِ، وَلا عِبْرَةَ بِالْوَزْنِ، وَمِثْلُ الدَّمِ فِي ذَلِكَ الْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ. و- مَا يُصِيبُ ثَوْبَهُ أَوْ بَدَنَهُ أَوْ مَكَانَهُ مِنْ بَوْلِ أَوَرَوْثِ خَيْلٍ أَوْ بِغَالٍ أَوْ حَمِيرٍ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاشِرُ رَعْيَهَا أَوْ عَلْفَهَا أَوْ رَبْطَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَيُعْفَى عَنْهُ لِمَشَقَّةِ الاحْتِرَازِ. ز - أَثَرُ ذُبَابٍ أَوْ نَامُوسٍ أَوْ نَمْلٍ صَغِيرٍ يَقَعُ عَلَى النَّجَاسَةِ وَيَرْفَعُ شَيْئًا مِنْهَا فَيَتَعَلَّقُ بِرِجْلِهِ أَوْ فَمِهِ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ لِمَشَقَّةِ الاحْتِرَازِ، أَمَّا أَثَرُ النَّمْلِ الْكَبِيرِ فَلا يُعْفَى عَنْهُ لِنُدْرَتِهِ. ح - أَثَرُ دَمِ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ بَعْدَ مَسْحِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا، فَيُعْفَى عَنْهُ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ فَيَغْسِلَهُ. ط - مَا يُصِيبُ ثَوْبَهُ أَوْ رِجْلَهُ مِنْ طِينِ الْمَطَرِ أَوْ مَائِهِ الْمُخْتَلِطِ بِنَجَاسَةٍ مَا دَامَ مَوْجُودًا فِي الطُّرُقِ وَلَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْمَطَرِ، فَيُعْفَى عَنْهُ بِشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ: أَوَّلا: أَنْ لا تَكُونَ النَّجَاسَةُ الْمُخَالِطَةُ أَكْثَرَ مِنَ الطِّينِ أَوِ الْمَاءِ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا. ثَانِيًا: أَنْ لا تُصِيبَهُ النَّجَاسَةُ بِدُونِ مَاءٍ أَوْ طِينٍ. ثَالِثًا: أَنْ لا يَكُونَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الإِصَابَةِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الطِّينِ أَوِ الْمَاءِ، كَأَنْ يَعْدِلَ عَنْ طَرِيقٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى طَرِيقٍ فِيهَا ذَلِكَ. ي - الْمِدَّةُ السَّائِلَةُ مِنْ دَمَامِلَ أَكْثَرَ مِنَ الْوَاحِدِ، سَوَاءٌ سَالَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ بِعَصْرِهَا وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ، لأَنَّ كَثْرَتَهَا مَظِنَّةُ الاحْتِيَاجِ إِلَى الْعَصْرِ، فَيُعْفَى عَمَّا سَالَ عَنْهَا وَلَوْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ، وَأَمَّا الدُّمَّلُ الْوَاحِدُ فَيُعْفَى عَمَّا سَالَ مِنْهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِعَصْرٍ احْتِيجَ إِلَيْهِ، فَإِنْ عُصِرَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ فَلا يُعْفَى إِلا عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ. ك - خُرْءُ الْبَرَاغِيثِ وَلَوْ كَثُرَ، وَإِنْ تَغَذَّتْ بِالدَّمِ الْمَسْفُوحِ، فَخُرْؤُهَا نَجِسٌ وَلَكِنْ يُعْفَى عَنْهُ. وَأَمَّا دَمُهَا فَإِنَّهُ كَدَمِ غَيْرِهَا لا يُعْفَى عَمَّا زَادَ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ. ل - الْمَاءُ الْخَارِجُ مِنْ فَمِ النَّائِمِ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَعِدَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ أَصْفَرَ مُنْتِنًا فَإِنَّهُ نَجِسٌ، وَلَكِنْ يُعْفَى عَنْهُ إِذَا لازَمَ. م - الْقَلِيلُ مِنْ مَيْتَةِ الْقُمَّلِ فَيُعْفَى مِنْهُ عَنْ ثَلاثَةٍ فَأَقَلَّ. ن - أَثَرُ النَّجَاسَةِ عَلَى السَّبِيلَيْنِ بَعْدَ إِزَالَةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ بِمَا يُزِيلُهَا مِنْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِ فَيُعْفَى عَنْهُ، وَلا يَجِبُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يَنْتَشِرْ كَثِيرًا، فَإِنِ انْتَشَرَ تَعَيَّنَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ، كَمَا يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنْ قُمَّلِ الْمَرْأَةِ. (¬5) وَقَالُوا فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ: إِنَّ رَمَادَ نَجِسٍ طَاهِرٌ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَلَتِ النَّارُ النَّجَاسَةَ أَكْلا قَوِيًّا أَوْ لا. وَأَمَّا دُخَانُ النَّجَاسَةِ فَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ نَجِسٌ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَالتُّونُسِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ وَابْنُ عَرَفَةَ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَاخْتَارَ ابْنُ رُشْدٍ طَهَارَةَ دُخَانِ النَّجَاسَةِ كَالرَّمَادِ. (¬6) وَقَالُوا: يُعْفَى عَمَّا تَعَلَّقَ بِذَيْلِ ثَوْبِ الْمَرْأَةِ الْيَابِسِ مِنَ الْغُبَارِ النَّجِسِ. (¬7) - وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يُعْفَى عَنْ أُمُورٍ: مِنْهَا مَا لا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ الْمُعْتَدِلُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَلَوْ مُغَلَّظَةً. وَمِنْهَا الأَثَرُ الْبَاقِي بِالْمَحَلِّ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ، فَيُعْفَى عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِصَاحِ

إزالة النجاسة

إِزَالَةُ النَّجَاسَة حُكْم إِزَالَة النَّجَاسَة وَالتَّطَهُّر مِنْهَا وَالِاسْتِنْزَاه عَنْهَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِزَالَةَ الْخَبَثِ مَأمُورٌ بِهَا فِي الشَّرْعِ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ، أَوْ عَلَى النَّدْبِ؟ فَصَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِوُجُوبِ إِزَالَةِ الْخَبَثِ مُطْلَقًا، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ النَّجِسِ، فِي خَارِجِ الصَّلاةِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ. وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} وَبِحَدِيثِ: " وَكَانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ " أَمَّا إِزَالَةُ الْخَبَثِ لِمُرِيدِ الصَّلاةِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ إِلا مَا كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ. (¬1) وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي حُكْمِ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ عَنْ ثَوْبِ الْمُصَلِّي، وَبَدَنِهِ، وَمَكَانِهِ، قَوْلانِ مَشْهُورَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ إِزَالَةَ الْخَبَثِ عَمَّا ذُكِرَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الصَّلاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ ذَكَرَهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرْهَا، وَسَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهَا أَمْ لَمْ يَقْدِرْ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَ ذَاكِرًا وُجُودَهَا، وَقَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهَا بِوُجُودِ مَاءٍ مُطْلَقٍ يُزِيلُهَا بِهِ أَوْ وُجُودِ ثَوْبٍ طَاهِرٍ، أَوِ الْقُدْرَةِ عَلَى الانْتِقَالِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ الْخَبَثُ إِلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ. وَقَالَ الْحَطَّابُ: إِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ مَنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِحُكْمِهَا أَوْ جَاهِلا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهَا يُعِيدُ صَلاتَهُ أَبَدًا، وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا لَهَا، أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا، أَوْ عَاجِزًا عَنْ إِزَالَتِهَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا سُنَّةٌ، وَقَوْلِ: مَنْ قَالَ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) حاشية ابن عابدين 1/ 268 ـ 269، البحر الرائق 1/ 283، قليوبي 1/ 180، كتاب الفروع 1/ 364، كشاف القناع 1/ 288. (¬2) مواهب الجليل 1/ 130 وما بعده، والزرقاني 1/ 38، 39.

اشتراط النية لإزالة النجاسة

اِشْتِرَاط النِّيَّة لِإِزَالَة النَّجَاسَة اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّطْهِيرَ مِنَ النَّجَاسَةِ لا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ، فَلَيْسَتِ النِّيَّةُ بِشَرْطٍ فِي طَهَارَةِ الْخَبَثِ، وَيَطْهُرُ مَحَلُّ النَّجَاسَةِ بِغَسْلِهِ بِلا نِيَّةٍ؛ لأَنَّ الطَّهَارَةَ عَنِ النَّجَاسَةِ مِنْ بَابِ التُّرُوكِ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ إِلَى النِّيَّةِ كَمَا عَلَّلَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَلأَنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ تَعَبُّدٌ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى. وَقَالَ الْبَابَرْتِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: الْمَاءُ طَهُورٌ بِطَبْعِهِ، فَإِذَا لاقَى النَّجِسَ طَهَّرَهُ , قَصَدَ الْمُسْتَعْمِلُ ذَلِكَ أَوْ لا، كَالثَّوْبِ النَّجِسِ. (¬1) ¬

_ (¬1) العناية بهامش فتح القدير 1/ 21 ط. الأميرية 1315هـ، حاشية الدسوقي 1/ 78، المهذب 1/ 21، كشاف القناع 1/ 86.

طرق إزالة النجاسة

طُرُقُ إِزَالَةِ النَّجَاسَة إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاء قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص54: بَابُ يُهَرِيقُ المَاءَ عَلَى البَوْلِ (خ م ت جة حم) , عَنْ أَنس بن مالك - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ "، وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) (¬1) (فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا) (¬2) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا (¬3)) (¬4) (- يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ - ") (¬5) (فَمَا لَبِثَ أَنْ) (¬6) (قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا , فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُزْرِمُوهُ (¬8) دَعُوهُ "، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ , " ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دَعَاهُ) (¬9) (فَلَمْ يُؤَنِّبْ، وَلَمْ يَسُبَّ) (¬10) (وَلَمْ يَضْرِبْ) (¬11) (فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللهِ، وَالصَلَاةِ) (¬12) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: قُمْ فَائْتِنَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشُنَّهُ عَلَيْهِ (¬13)) (¬14) (فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ (¬15) وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ (¬16) ") (¬17) (فَأَتَاهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ) (¬18) (فَصَبَّهُ عَلَيْهِ) (¬19). الشَّرْح: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ "، وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) الْأَعْرَابِيَّ: وَاحِدُ الْأَعْرَابِ , وَهُمْ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ , عَرَبًا كَانُوا أَوْ عَجَمًا. فتح219 (فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا) أَيْ: ضَيَّقْت مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَى مَا وَسَّعَهُ، وَمَنَعْت مِنْهَا مَا أَبَاحَهُ , وَخَصَصْتَ بِهِ نَفْسَكَ دُونَ. عون380 إِخْوَانِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، هَلَّا سَأَلْتَ اللهَ لَك وَلِكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَشْرَكْتَهمْ فِي رَحْمَةِ الله تَعَالَى الَّتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْء. قَالَ الْحَسَن وَقَتَادَة: وَسِعَتْ فِي الدُّنْيَا الْبَرّ وَالْفَاجِر، وَهِيَ يَوْم الْقِيَامَة لِلْمُتَّقِينَ خَاصَّة. وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى تَرْك هَذَا الدُّعَاء , وَالنَّهْي عَنْهُ , وَأَنَّهُ يُسْتَحَبّ الدُّعَاء لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِالرَّحْمَةِ وَالْهِدَايَة وَنَحْوهمَا. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا تَبْطُل صَلَاة مَنْ دَعَا بِمَا لَا يَجُوز جَاهِلًا , لِعَدَمِ أَمْر هَذَا الدَّاعِي بِالْإِعَادَةِ. عون882 (- يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ - ") الْقَائِلُ " يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ " بَعْضُ رُوَاتِهِ , وَكَأَنَّهُ أَبُو هُرَيْرَةَ. فتح6010 قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَنْكَرَ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْأَعْرَابِيِّ لِكَوْنِهِ بَخِلَ بِرَحْمَةِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَقَدْ أَثْنَى اللهُ - تَعَالَى - عَلَى مَنْ فَعَلَ خِلَافَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}.فتح6010 (فَمَا لَبِثَ أَنْ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا , فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَزَجَرَهُ النَّاسُ. وَلِمُسْلِمٍ فَقَالَ الصَّحَابَةُ مَهْ مَهْ. تحفة147 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُزْرِمُوهُ) أَيْ: لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ، يُقَالُ: زُرِمَ الْبَوْلُ: إِذَا انْقَطَعَ , وَأَزْرَمْتُهُ قَطَعْتُهُ، وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الدَّمْعِ. فتح6025 (دَعُوهُ "، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ) وَإِنَّمَا تَرَكُوهُ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ كَانَ شَرَعَ فِي الْمَفْسَدَةِ , فَلَوْ مُنِعَ لَزَادَتْ , إِذْ حَصَلَ تَلْوِيثُ جُزْءٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَوْ مُنِعَ لَدَارَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْطَعَهُ فَيَتَضَرَّرُ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَقْطَعَهُ فَلَا يَأمَنُ مِنْ تَنْجِيسِ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِه ِ، أَوْ مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنَ الْمَسْجِدِ. فتح219 قلت: ويبدو لي أن الرجل كان حديث عهد بالإسلام , وهذا ما يظهر من فعله وقوله , فلو منعوه وانتهروه , لربما أدى هذا إلى ضرر أكبر , وهو احتمال خروجه من الإسلام , فالمسلم الجديد بحاجة إلى تأليف قلب , وحسن معاملة , ولين جانب وهذا ما فعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فغسل نجاسة بوله أهون من أن يُلقى في النار على وجهه. ع (" ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دَعَاهُ) (¬20) (فَلَمْ يُؤَنِّبْ، وَلَمْ يَسُبَّ) (¬21) (وَلَمْ يَضْرِبْ) (¬22) (فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللهِ، وَالصَلَاةِ) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: قُمْ فَائْتِنَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشُنَّهُ عَلَيْهِ) يُرْوَى بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَبِالْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ فِي أَكْثَر الْأُصُول وَالرِّوَايَات بِالْمُعْجَمَةِ، وَمَعْنَاهُ: صَبَّهُ. وَفَرَّقَ بَعْض الْعُلَمَاء بَيْنهمَا فَقَالَ: هُوَ بِالْمُهْمَلَةِ: الصَّبّ فِي سُهُولَة، وَبِالْمُعْجَمَةِ: التَّفْرِيق فِي صَبِّهِ. (م) 100 - (285) (فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ) أَيْ: مُسَهِّلِينَ عَلَى النَّاس. تحفة147 (وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ") عَطْف عَلَى السَّابِق عَلَى طَرِيق الطَّرْد وَالْعَكْس مُبَالَغَة فِي الْيُسْر قَالَهُ الطِّيبِيُّ. أَيْ: فَعَلَيْكُمْ بِالتَّيْسِيرِ أَيّهَا الْأُمَّة. عون380 قال الأثيوبي: نظير قوله تعالى: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ} [البقرة: 102] أَيْ: هو ضرر محض , لا يشوبه نفع ما , فرُبَّ شيء يكون ضارا , ويكون فيه نفع , كبعض الأدوية. ذخيرة55 قَالَ الْحَافِظُ: إِسْنَاد الْبَعْث إِلَيْهِمْ عَلَى طَرِيقِ الْمَجَازِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمَبْعُوثُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَا ذَكَرَ، لَكِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا فِي مَقَام التَّبْلِيغِ عَنْهُ فِي حُضُورِهِ وَغَيْبَتِهِ , أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، إِذْ هُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ قِبَلِهِ بِذَلِكَ , أَيْ: مَأمُورُونَ , وَكَانَ ذَلِكَ شَأنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ بَعَثَهُ إِلَى جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ , يَقُولُ: " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا " (¬23).فتح220 (فَأَتَاهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ) أَيْ: فَأَمَرَ بِصَبِّهِ. فتح219 وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارَيّ " وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِه ".عون380 فَوائِدُ الْحَدِيث: قَالَ الْحَافِظُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الِاحْتِرَازَ مِنَ النَّجَاسَةِ كَانَ مُقَرَّرًا فِي نُفُوسِ الصَّحَابَةِ وَلِهَذَا بَادَرُوا إِلَى الْإِنْكَارِ بِحَضْرَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ اسْتِئْذَانِهِ وَلِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ أَيْضًا مَنْ طَلَبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَفِيهِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى إِزَالَةِ الْمَفَاسِدِ عِنْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ لِأَمْرِهِمْ عِنْدَ فَرَاغِهِ بِصَبِّ الْمَاءِ. وَفِيهِ تَعْيِينُ الْمَاءِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ الْجَفَافَ بِالرِّيحِ أَوِ الشَّمْسِ لَوْ كَانَ يَكْفِي لَمَا حَصَلَ التَّكْلِيفُ بِطَلَبِ الدَّلْوِ. فتح221 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ. اُسْتُدِلَّ بِهِ يَعْنِي بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ الْمُتَنَجِّسَةِ يَكُونُ بِالْمَاءِ لَا بِالْجَفَافِ بِالرِّيحِ وَالشَّمْسِ لِأَنَّهُ لَوْ كَفَى ذَلِكَ لَمَا حَصَلَ التَّكْلِيفُ بِطَلَبِ الْمَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْعِتْرَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَزُفَرَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ هُمَا مُطَهِّرَانِ لِأَنَّهُمَا يُحِيلَانِ الشَّيْءَ اِنْتَهَى. وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ الْمُتَنَجِّسَةِ يَكُونُ بِالْجَفَافِ وَالْيُبْسِ بِحَدِيثِ زَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِهِ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ، نَعَمْ ذَكَرَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَوْقُوفًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: جُفُوفُ الْأَرْضِ طُهُورُهَا اِنْتَهَى. وَبِحَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْت أَبِيت فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْت فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ بَابٌ فِي طُهُورِ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ اِسْتَدَلَّ أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ إِذَا لَاقَتْهَا النَّجَاسَةُ بِالْجَفَافِ، يَعْنِي أَنَّ قَوْلَهُ لَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى فَلَوْلَا أَنَّ الْجَفَافَ يُفِيدُ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ مَا تَرَكُوا ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ. قُلْتُ: اِسْتِدْلَالُ أَبِي دَاوُدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ صَحِيحٌ لَيْسَ فِيهِ عِنْدِي خَدْشَةٌ إِنْ كَانَ فِيهِ لَفْظُ تَبُولُ مَحْفُوظًا وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْوَجْهَيْنِ أَعْنِي بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا وَبِالْجَفَافِ وَالْيُبْسِ بِالشَّمْسِ أَوْ الْهَوَاءِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. تحفة147 قَالَ الْحَافِظُ: وَفِيهِ أَنَّ غُسَالَةُ النَّجَاسَةِ الْوَاقِعَةَ عَلَى الْأَرْضِ طَاهِرَةٌ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ غَيْرُ الْوَاقِعَةِ؛ لِأَنَّ الْبَلَّةَ الْبَاقِيَةَ عَلَى الْأ

حكم التطهير بالمائعات عدا الماء

حُكْمُ التَّطْهِير بِالْمَائِعَاتِ عَدَا الْمَاء اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي رَفْعِ الْمَائِعِ لِلْحَدَثِ وَإِزَالَتِهِ لِلْخَبَثِ عَنِ الْجَسَدِ وَالثِّيَابِ فَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلا يُزِيلُ الْخَبَثَ إِلا الْمَاءُ الْمُطْلَقُ , فَالطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ لا تَحْصُلُ عِنْدَهُمْ إِلا بِمَا تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ، لِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (¬1) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:} وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا {،} وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ {، قَالَ النَّوَوِيُّ: ذَكَرَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى امْتِنَانًا فَلَوْ حَصَلَتِ الطَّهَارَةُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَحْصُلِ الامْتِنَانُ بِهِ. (¬2) وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّيَ فِيهِ ". وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَازُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ، فَلَوْ جَازَ بِغَيْرِ الْمَاءِ لَبَيَّنَهُ مَرَّةً فَأَكْثَرَ. (¬3) قَال النَّوَوِيُّ (م) 110 - 291): وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَنْ غَسَلَ بِالْخَلِّ أَوْ غَيْره مِنْ الْمَائِعَات لَمْ يُجْزِئهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْمَأمُور بِهِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ، كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ مِمَّا إِذَا عُصِرَ انْعَصَرَ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: (مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا) أَيْ حَكَّتْهُ. وَلأَنَّهُ مُزِيلٌ بِطَبْعِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يُفِيدَ الطَّهَارَةَ كَالْمَاءِ بَلْ أَوْلَى؛ لأَنَّهُ أَقْلَعُ لَهَا، وَلأَنَّا نُشَاهِدُ وَنَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْمَائِعَ يُزِيلُ شَيْئًا مِنَ النَّجَاسَةِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَلِهَذَا يَتَغَيَّرُ لَوْنُ الْمَاءِ بِهِ، وَالنَّجَاسَةُ مُتَنَاهِيَةٌ، لأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ جَوَاهِرَ مُتَنَاهِيَةٍ، فَإِذَا انْتَهَتْ أَجْزَاؤُهَا بَقِيَ الْمَحَلُّ طَاهِرًا لِعَدَمِ الْمُجَاوَرَةِ. (¬4) ¬

_ (¬1) فتح القدير 1/ 133، 177، وابن عابدين 1/ 23، والفتاوى الهندية 1/ 21، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 34، والمجموع للنووي 1/ 95 - 97، والمغني 1/ 9. (¬2) المجموع للنووي 1/ 95. (¬3) المجموع للنووي 1/ 95. (¬4) فتح القدير 1/ 133، تبيين الحقائق 1/ 69، 70

التطهير بالصعيد

التَّطْهِيرُ بِالصَّعِيد قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬1) (د حم حب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (¬2) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ) (¬4) (أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) (¬5) وفي رواية: (خَبَثًا) (¬6) (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا وفي رواية: (خَبَثًا) (¬7) فَلْيَمْسَحْهُمَا) (¬8) (بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (¬9) تقدم شرحه ¬

_ (¬1) سورة المائدة / 6. (¬2) (حم) 11895 , (د) 650 (¬3) (د) 650 , (حم) 11895 (¬4) (حب) 2185 , (د) 650، انظر صحيح موارد الظمآن: 312 (¬5) (د) 650 , (حب) 2185 (¬6) (د) 651 , (حم) 11169 (¬7) (د) 651 , (حم) 11169 (¬8) (حم) 11895 , (د) 650 (¬9) (حم) 11169 , (د) 650 , صححه الألباني في الإرواء: 284، وصفة الصلاة ص 80، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا شَرِبَ وفي رواية: (إِذَا وَلَغَ) (¬1) الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) (¬2) (فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ) (¬3) (لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ) (¬4) (أُولَاهُنَّ) (¬5) (أَوْ أُخْرَاهُنَّ) (¬6) (بِالتُّرَابِ) (¬7) (وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً ") (¬8) الشَّرْح: (" إِذَا شَرِبَ وفي رواية: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ) يُقَالُ وَلَغَ يَلَغُ - بِالْفَتْحِ فِيهِمَا - إِذَا شَرِبَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ، أَوْ أَدْخَلَ لِسَانَهُ فِيهِ فَحَرَّكَهُ، وَقَالَ ثَعْلَبٌ: هُوَ أَنْ يُدْخِلَ لِسَانَهُ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَائِعٍ فَيُحَرِّكَهُ، زَادَ ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ: شَرِبَ أَوْ لَمْ يَشْرَبْ. وَقَالَ ابْنُ مَكِّيٍّ: فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَائِعٍ يُقَالُ لَعِقَهُ. وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ: فَإِنْ كَانَ فَارِغًا يُقَالُ لَحِسَهُ. فتح172 قَوْلُهُ (إِذَا شَرِبَ) كَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ جُمْهُورِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ " إِذَا وَلَغَ "، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ، وَادَّعَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ لَفْظَ " شَرِبَ " لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا مَالِكٌ، وَأَنَّ غَيْرَهُ رَوَاهُ بِلَفْظِ " وَلَغَ "، وَلَيْسَ كَمَا ادَّعَى فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ " إِذَا شَرِبَ " لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ بِلَفْظِ إِذَا وَلَغَ، كَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ شَيْخُ مَالِكٍ بِلَفْظِ " إِذَا شَرِبَ " .. وَكَأَنَّ أَبَا الزِّنَادِ حَدَّثَ بِهِ بِاللَّفْظَيْنِ لِتَقَارُبِهِمَا فِي الْمَعْنَى؛ لَكِنَّ الشُّرْبَ كَمَا بَيَّنَّا أَخَصُّ مِنَ الْوُلُوغِ , فَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ. وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ (إِذَا وَلَغَ) يَقْتَضِي قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنْ إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْغَسْلِ لِلتَّنْجِيسِ يَتَعَدَّى الْحُكْمَ إِلَى مَا إِذَا لَحِسَ أَوْ لَعِقَ مَثَلًا، وَيَكُونُ ذِكْرُ الْوُلُوغِ لِلْغَالِبِ. وَأَمَّا إِلْحَاقُ بَاقِي أَعْضَائِهِ كَيَدِهِ وَرِجْلِهِ فَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِأَنَّ فَمَهُ أَشْرَفُهَا فَيَكُونُ الْبَاقِي مِنْ بَابِ الْأَوْلَى، وَخَصَّهُ فِي الْقَدِيمِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: إِنَّهُ وَجْهٌ شَاذٌّ. وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: إِنَّهُ الْقَوِيُّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ، وَالْأَوْلَوِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ قَدْ تُمْنَعُ لِكَوْنِ فَمِهِ مَحَلَّ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَاتِ. فتح172 (فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) قَوْلُهُ: (فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فِي الْآنِيَةِ، وَمَفْهُومُهُ يُخْرِجُ الْمَاءَ الْمُسْتَنْقَعَ مَثَلًا، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ مُطْلَقًا، لَكِنْ إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ الْغَسْلَ لِلتَّنْجِيسِ يَجْرِي الْحُكْمُ فِي الْقَلِيلِ مِنَ الْمَاءِ دُونَ الْكَثِيرِ، وَالْإِضَافَةُ الَّتِي فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ يُلْغَى اعْتِبَارُهَا هُنَا لِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مِلْكِهِ، وَكَذَا قَوْلُهُ " فَلْيَغْسِلْهُ " لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنْ يَكُونَ هُوَ الْغَاسِلَ. فتح172 (فَلْيُرِقْهُ) أَيْ: ليصبه. قَالَ الْحَافِظُ: هَذَا يُقَوِّي الْقَوْلَ بِأَنَّ الْغَسْلَ لِلتَّنْجِيسِ، إِذِ الْمُرَاقُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَاءً أَوْ طَعَامًا، فَلَوْ كَانَ طَاهِرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِإِرَاقَتِهِ لِلنَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، لَكِنْ قَالَ النَّسَائِيُّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى زِيَادَةِ فَلْيُرِقْهُ. وَقَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ: إِنَّهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَمْ يَذْكُرْهَا الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ كَأَبِي مُعَاوِيَةَ وَشُعْبَةَ. وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: لَا تُعْرَفُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوِهِ إِلَّا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قُلْتُ: قَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِرَاقَةِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، لَكِنْ فِي رَفْعِهِ نَظَرٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. وَكَذَا ذَكَرَ الْإِرَاقَةَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ. فتح172 قَال النَّوَوِيُّ (89 - (279): هَلْ الْإِرَاقَة وَاجِبَة لِعَيْنِهَا أَمْ لَا تَجِب إِلَّا إِذَا أَرَادَ اِسْتِعْمَال الْإِنَاء أَرَاقَهُ؟ فِيهِ خِلَاف؛ ذَكَرَ أَكْثَر أَصْحَابنَا أَنَّ الْإِرَاقَة لَا تَجِب لِعَيْنِهَا بَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّة فَإِنْ أَرَادَ اِسْتِعْمَال الْإِنَاء أَرَاقَهُ، وَذَهَبَ بَعْض أَصْحَابنَا إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَة عَلَى الْفَوْر وَلَوْ لَمْ يُرِدْ اِسْتِعْمَاله، حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ أَصْحَابنَا فِي كِتَابه الْحَاوِي وَيَحْتَجّ لَهُ بِمُطْلَقِ الْأَمْر وَهُوَ يَقْتَضِي الْوُجُوب عَلَى الْمُخْتَار وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْفُقَهَاء، وَيَحْتَجّ لِلْأَوَّلِ بِالْقِيَاسِ عَلَى بَاقِي الْمِيَاه النَّجِسَة، فَإِنَّهُ لَا تَجِب إِرَاقَتهَا بِلَا خِلَاف، وَيُمْكِن أَنْ يُجَاب عَنْهَا بِأَنَّ الْمُرَاد فِي مَسْأَلَة الْوُلُوغ الزَّجْر وَالتَّغْلِيظ وَالْمُبَالَغَة فِي التَّنْفِير عَنْ الْكِلَاب. (ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ) هَذَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، لَكِنْ حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ , إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ ذَلِكَ الْإِنَاءَ. فتح172 وفي رواية: (طَهُور إِنَاء أَحَدكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْب فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْع مَرَّات) (¬9) (أُولَاهُنَّ , أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي مَحَلِّ غَسْلَةِ التَّتْرِيبِ، فَلِمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْهُ " أُولَاهُنَّ " وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي رَافِعٍ الْمَذْكُورَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْهُ " أُولَاهُنَّ " أَيْضًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ " السَّابِعَةُ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلِلشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ " أُولَاهُنَّ أَوْ إِحْدَاهُنَّ فِي مَخْطُوطَةِ الرِّيَاضِ: (أَوْ أُخْرَاهُنَّ). ". وَفِي رِوَايَةِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَزَّارِ " إِحْدَاهُنَّ " وَكَذَا فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ، فَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنْ يُقَالَ إِحْدَاهُنَّ مُبْهَمَةٌ وَأُولَاهُنَّ وَالسَّابِعَةُ مُعَيَّنَةٌ وَ " أَوْ " إِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ فَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ فَمُقْتَضَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى الرِّوَايَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَرْعَشِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَصْحَابِ وَذَكَرَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَالسُّبْكِيُّ بَحْثًا، وَهُوَ مَنْصُوصٌ كَمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ كَانَتْ " أَوْ " شَكًّا مِنَ الرَّاوِي فَرِوَايَةُ مَنْ عَيَّنَ وَلَمْ يَشُكَّ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَبْهَمَ أَوْ شَكَّ، فَيَبْقَى النَّظَرُ فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ رِوَايَةِ أُولَاهُنَّ وَرِوَايَةِ السَّابِعَةِ، وَرِوَايَةُ أُولَاهُنَّ أَرْجَحُ مِنْ حَيْثُ الْأَكْثَرِيَّةُ وَالْأَحْفَظِيَّةُ وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَيْضًا؛ لِأَنَّ تَتْرِيبَ الْأَخِيرَةِ يَقْتَضِي الِاحْتِيَاجَ إِلَى غَسْلَةٍ أُخْرَى لِتَنْظِيفِهِ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي حَرْمَلَةَ عَلَى أَنَّ الْأُولَى أَوْلَى وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح172 (وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً) قال الألباني في صحيح أبي داود - الأم (1/ 124): قلت: إسناده صحيح على شرطهما؛ وهو موقوف. وقد وردد مرفوعاً بإسناد على شرطهما أيضا , وصححه الترمذي والدارقطني والحاكم والذهبي وكذا الطحاوي).إسناده: حدثنا مسدد: ثنا المعتمر- يعني: ابن سليمان-. (ح) وحدثنا محمد بن عبيد: ثنا حماد بن زيد جميعاً. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وهو موقوف؛ لكن صح رفعه عن أيوب من طرق، كما ذكرنا آنفاً؛ فهو أولى. بل صح رفعه عن المعتمر بن سليمان نفسه؛ فقال الترمذي (1/ 151): حدثنا سَوَّار بن عبد الله العنبري: حدثنا المعتمر بن سليمان ... به مرفوعاً؛ وفيه الزيادة، وقال: " حديث حسن صحيح ". وسوار هذا ثقة، غلظ من تكلم فيه، كما في "التقريب ". وقد تابعه المُقَدَّمي- وهو محمد بن أبي بكر الثقفي البصري-: أخرجه الطحاوي. وقد تابعه على هذه الزيادة مرفوعاً: قرة بن خالد قال: ثنا محمد بن سيرين ... به؛ إلا أنه قال: " والهرة مرة أو مرتيهما ". أخرجه الحاكم (1/ 160 - 161) - وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي-، والدارقطني، وقال: " قرة يشك. هذا صحيح ". واحتج به ابن حزم في "المحلَى" (1/ 117)؛ فهو منه تصحيح له- وأخرجه الطحاوي (1/ 11)، وقال: إنه " متصل الإسناد "، ثمّ صححه (¬10). وأعل هذه الزيادة: المنذري في "مختصره " (رقم 65) بقوله: " وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَدْرَجَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَهِمُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ مَرْفُوعٌ وَفِي وُلُوغِ الْهِرِّ مَوْقُوفٌ "! وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ في "نصب الراية " (1/ 136): " قَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَعِلَّتُهُ أَنَّ مُسَدَّدًا رَوَاهُ عَنْ مُعْتَمِرٍ فَوَقَفَهُ , رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ فِي الْإِمَامِ: وَالَّذِي تَلَخَّصَ أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ, وَاعْتَمَدَ التِّرْمِذِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ عَلَى عَدَالَةِ الرِّجَالِ عِنْدَهُ , وَلَمْ يَلْتَفِتْ لِوَقْفِ مَنْ وَقَفَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ". قال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على "الترمذي "- بعد أن نقل هذا الكلام-: " وهذا الذي

(ت د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَبَا ذَرٍّ , إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ) (¬1) (طَهُورُ الْمُسْلِمِ (¬2) وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ , فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (¬3) ") (¬4) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ - عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ - مَا يُسْتَبَاحُ بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَالتَّيَمُّمُ يَكُونُ بِالتُّرَابِ الطَّهُورِ إِجْمَاعًا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ مِنْ أَجْزَاءِ الأَرْضِ، عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ باب التيمم (¬5) قَالَ الْحَافِظُ: خَالَفَ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ، فَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَمْ يَقُولُوا بِالتَّتْرِيبِ أَصْلًا مَعَ إِيجَابِهِمُ التَّسْبِيعَ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ؛ لِأَنَّ التَّتْرِيبَ لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، قَالَ الْقَرَافِيُّ مِنْهُمْ: قَدْ صَحَّتْ فِيهِ الْأَحَادِيثُ، فَالْعَجَبُ مِنْهُمْ كَيْفَ لَمْ يَقُولُوا بِهَا. وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّسْبِيعِ لِلنَّدْبِ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ لَكِنَّهُ لِلتَّعَبُّدِ لِكَوْنِ الْكَلْبِ طَاهِرًا عِنْدَهُمْ، وَأَبْدَى بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ لَهُ حِكْمَةً غَيْرَ التَّنْجِيسِ كَمَا سَيَاتِي. وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ بِأَنَّهُ نَجِسُ؛ لَكِنَّ قَاعِدَتَهُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ، فَلَا يَجِبُ التَّسْبِيعُ لِلنَّجَاسَةِ بَلْ لِلتَّعَبُّدِ، لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَهَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ تُسْتَعْمَلُ إِمَّا عَنْ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ، وَلَا حَدَثَ عَلَى الْإِنَاءِ فَتَعَيَّنَ الْخَبَثُ. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْحَصْرِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَقَدْ قِيلَ لَهُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ تُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} وَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - {السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ} وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ نَاشِئٌ عَنْ حَدَثٍ فَلَمَّا قَامَ مَقَامَ مَا يُطَهِّرُ الْحَدَثَ سُمِّيَ طَهُورًا. وَمَنْ يَقُولُ بِأَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ يَمْنَعُ هَذَا الْإِيرَادَ مِنْ أَصْلِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ، وَلَيْسَ مَعَ مَنْ مَنَعَ لَكَ حُجَّةٌ يَحْسُنُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا .. وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ أَلْفَاظَ الشَّرْعِ إِذَا دَارَتْ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ حُمِلَتْ عَلَى الشَّرْعِيَّةِ إِلَّا إِذَا قَامَ دَلِيلٌ، وَدَعْوَى بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمَامُورَ بِالْغَسْلِ مِنْ وُلُوغِهِ الْكَلْبُ الْمَنْهِيُّ عَنِ اتِّخَاذِهِ دُونَ الْمَأذُونِ فِيهِ يَحْتَاجُ إِلَى ثُبُوتِ تَقَدُّمِ النَّهْيِ عَنِ الِاتِّخَاذِ عَنِ الْأَمْرِ بِالْغَسْلِ، وَإِلَى قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي اتِّخَاذِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ اللَّامِ فِي قَوْلِهِ الْكَلْبُ أَنَّهَا لِلْجِنْسِ أَوْ لِتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ فَيَحْتَاجُ الْمُدَّعِي أَنَّهَا لِلْعَهْدِ إِلَى دَلِيلٍ، وَمِثْلُهُ تَفْرِقَةُ بَعْضِهِمْ بَيْنَ الْبَدَوِيِّ وَالْحَضَرِيِّ، وَدَعْوَى بَعْضِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْكَلْبِ الْكَلِبِ، وَأَنَّ الْحِكْمَةَ فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِهِ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ , لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ السَّبْعَ فِي مَوَاضِعَ , مِنْهُ كَقَوْلِهِ {صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ} (¬6)، قَوْلُهُ {مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً} (¬7). وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْكَلْبَ الْكَلِبَ لَا يَقْرَبُ الْمَاءَ , فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِالْغَسْلِ مِنْ وُلُوغِهِ؟ , وَأَجَابَ حَفِيدُ ابْنِ رُشْدٍ بِأَنَّهُ لَا يَقْرَبُ الْمَاءَ بَعْدَ اسْتِحْكَامِ الْكَلَبِ مِنْهُ، أَمَّا فِي ابْتِدَائِهِ فَلَا يَمْتَنِعُ. وَهَذَا التَّعْلِيلُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُنَاسَبَةٌ لَكِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ التَّخْصِيصَ بِلَا دَلِيلٍ وَالتَّعْلِيلُ بِالتَّنْجِيسِ أَقْوَى لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْغَسْلَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ بِأَنَّهُ رِجْسٌ , رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ , وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ إِنَاءِ الْمَاءِ فَيُرَاقُ وَيُغْسَلُ وَبَيْنَ إِنَاءِ الطَّعَامِ فَيُؤْكَلُ ثُمَّ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ تَعَبُّدًا لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِرَاقَةِ عَامٌّ فَيُخَصُّ الطَّعَامُ مِنْهُ بِالنَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَعُورِضَ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْإِضَاعَةِ مَخْصُوصٌ بِالْأَمْرِ بِالْإِرَاقَةِ وَيَتَرَجَّحُ هَذَا الثَّانِي بِالْإِجْمَاعِ عَلَى إِرَاقَةِ مَا تَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ مِنْ قَلِيلِ الْمَائِعَاتِ وَلَوْ عَظُمَ ثَمَنُهُ، فَثَبَتَ أَنَّ عُمُومَ النَّهْيِ عَنِ الْإِضَاعَةِ مَخْصُوصٌ بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْإِرَاقَةِ، وَإِذَا ثَبَتَتْ نَجَاسَةُ سُؤْرِهِ كَانَ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ أَوْ لِنَجَاسَةٍ طَارِئَةٍ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ مَثَلًا؛ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَرْجَحُ إِذْ هُوَ الْأَصْلُ؛ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى الثَّانِي مُشَارَكَةُ غَيْرِهِ لَهُ فِي الْحُكْمِ كَالْهِرَّةِ مَثَلًا، وَإِذَا ثَبَتَتْ نَجَاسَةُ سُؤْرِهِ لِعَيْنِهِ لَمْ يَدُلَّ عَلَى نَجَاسَةِ بَاقِيهِ إِلَّا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ كَأَنْ يُقَالَ: لُعَابُهُ نَجِسٌ فَفَمُهُ نَجِسٌ لِأَنَّهُ مُتَحَلِّبٌ مِنْهُ وَاللُّعَابُ عَرَقُ فَمِهِ وَفَمُهُ أَطْيَبُ بَدَنِهِ فَيَكُونُ عَرَقُهُ نَجِسًا وَإِذَا كَانَ عَرَقُهُ نَجِسًا كَانَ بَدَنُهُ نَجِسًا لِأَنَّ الْعَرَقَ مُتَحَلِّبٌ مِنَ الْبَدَنِ وَلَكِنْ هَلْ يَلْتَحِقُ بَاقِي أَعْضَائِهِ بِلِسَانِهِ فِي وُجُوبِ السَّبْعِ وَالتَّتْرِيبِ أَمْ لَا؟ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةِ إِلَى ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ. فتح172 وقال ابن دقيق العيد: والحمل على التنجيس أولى , لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وكونه معقول المعنى , فالمعقول أولى , لندرة التعبُّد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. أ. هـ طرح ج1ص122 قَالَ الْحَافِظُ: وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَمْ يَقُولُوا بِوُجُوبِ السَّبْعِ وَلَا التَّتْرِيبِ، وَاعْتَذَرَ الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُمْ بِأُمُورٍ، مِنْهَا كَوْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاوِيهِ أَفْتَى بِثَلَاثِ غَسَلَاتٍ فَثَبَتَ بِذَلِكَ نَسْخُ السَّبْعِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَفْتَى بِذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِ نَدْبِيَّةَ السَّبْعِ لَا وُجُوبَهَا أَوْ كَانَ نَسِيَ مَا رَوَاهُ، وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا يَثْبُتُ النَّسْخُ، وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَفْتَى بِالْغَسْلِ سَبْعًا وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى عَنْهُ مُوَافِقَةً فُتْيَاهُ لِرِوَايَتِهِ أَرْجَحُ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ مُخَالَفَتُهَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ وَمِنْ حَيْثُ النَّظَرُ، أَمَّا النَّظَرُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْإِسْنَادُ فَالْمُوَافَقَةُ وَرَدَتْ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ وَهَذَا مِنْ أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ، وَأَمَّا الْمُخَالَفَةُ فَمِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَهُوَ دُونَ الْأَوَّلِ فِي الْقُوَّةِ بِكَثِيرٍ، وَمِنْهَا أَنَّ الْعَذِرَةَ أَشَدُّ فِي النَّجَاسَةِ مِنْ سُؤْرِ الْكَلْبِ، وَلَمْ يُقَيَّدْ بِالسَّبْعِ فَيَكُونُ الْوُلُوغُ كَذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا أَشَدَّ مِنْهُ فِي الِاسْتِقْذَارِ أَنْ لَا يَكُونَ أَشَدَّ مِنْهَا فِي تَغْلِيظِ الْحُكْمِ، وَبِأَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَهُوَ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ. وَمِنْهَا دَعْوَى أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَلَمَّا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهَا نُسِخَ الْأَمْرُ بِالْغَسْلِ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِقَتْلِهَا كَانَ فِي أَوَائِلِ الْهِجْرَةِ وَالْأَمْرُ بِالْغَسْلِ مُتَأَخِّرٌ جِدًّا لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ بِالْغَسْلِ وَكَانَ إِسْلَامُهُ سَنَةَ سَبْعٍ كَأَبِي هُرَيْرَةَ، بَلْ سِيَاقُ مُسْلِمٍ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْأَمْرَ بِالْغَسْلِ كَانَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. أ. هـ قال في التحفة 91: تَنْبِيهٌ ذَكَرَ النِّيمَوِيُّ فِعْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَآخَرُونَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ انْتَهَى قُلْتُ مَدَارُ فِعْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَوْلِهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ لَمْ يَرْوِهِمَا غَيْرُهُ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ثقة لكن كان له أوهام وكان يخطىء قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ قَالَ أَحْمَدُ ثِقَةٌ يخطىء قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ بَعْدَ رِوَايَتِهِ هَذَا مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَرْوِهِ هَكَذَا غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ اه قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَب

التطهير بالذكاة الشرعية

التطهير بالذَّكَاة الشَّرْعِيَّة اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ جِلْدَ الْحَيَوَانِ الَّذِي يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لأَنَّهُ جِلْدٌ طَاهِرٌ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مَأكُولٍ، فَجَازَ الانْتِفَاعُ بِهِ بَعْدَ الذَّكَاةِ كَاللَّحْمِ. وَاخْتَلَفُوا فِي أَثَرِ الذَّكَاةِ فِي تَطْهِيرِ جِلْدِ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَجُمْلَةُ الشُّرَّاحِ مِنْهُمْ، إِلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ الَّذِي لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لا تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِيهِ، وَلا تُؤَثِّرُ فِي طَهَارَةِ جِلْدِهِ، بَلْ يَكُونُ نَجِسًا بِهَذِهِ الذَّكَاةِ كَمَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، لأَنَّ هَذِهِ الذَّكَاةَ لا تُطَهِّرُ اللَّحْمَ وَلا تُبِيحُ أَكْلَهُ، كَذَبْحِ الْمَجُوسِ، وَكُلِّ ذَبْحٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، فَلا يَطْهُرُ بِهَا الْجِلْدُ، لأَنَّ الْمَقْصُودَ الأَصْلِيَّ بِالذَّبْحِ أَكْلُ اللَّحْمِ، فَإِذَا لَمْ يُبِحْهُ هَذَا الذَّبْحُ فَلأَنْ لا يُبِيحَ طَهَارَةَ الْجِلْدِ أَوْلَى. وَفَرَّقَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بَيْنَ الْمُتَّفَقِ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِهِ كَالْخِنْزِيرِ، وَالْمُخْتَلَفِ فِي تَحْرِيمِ أَكْلِهِ كَالْحِمَارِ، وَالْمَكْرُوهِ أَكْلُهُ كَالسَّبُعِ، قَالُوا: إِنَّ الْمُخْتَلَفَ فِي تَحْرِيمِ أَكْلِهِ يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالذَّكَاةِ لَكِنْ لا يُؤْكَلُ، وَأَمَّا مَكْرُوهُ الأَكْلِ فَإِنْ ذُكِّيَ لأَكْلِ لَحْمِهِ طَهُرَ جِلْدُهُ تَبَعًا لَهُ، وَإِنْ ذُكِّيَ لأَخْذِ الْجِلْدِ فَقَطْ طَهُرَ وَلَمْ يُؤْكَلِ اللَّحْمُ لأَنَّهُ مَيْتَةٌ لِعَدَمِ نِيَّةِ ذَكَاتِهِ بِنَاءً عَلَى تَبَعُّضِ النِّيَّةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَعَلَى عَدَمِ تَبَعُّضِهَا يُؤْكَلُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ - عِنْدَهُمْ - بِالدِّبَاغِ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلا الْخِنْزِيرَ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " دِبَاغُ الأَدِيمِ ذَكَاتُهُ ". أَلْحَقَ الذَّكَاةَ بِالدِّبَاغِ، ثُمَّ الْجِلْدُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ كَذَا بِالذَّكَاةِ لأَنَّ الذَّكَاةَ تُشَارِكُ الدِّبَاغَ فِي إِزَالَةِ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَةِ النَّجِسَةِ فَتُشَارِكُهُ فِي إِفَادَةِ الطَّهَارَةِ. (¬1) إضافة: وَأَمَّا مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ ذَبْحَهُ كَمَوْتِهِ، وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَشَحْمُهُ وَجِلْدُهُ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لا يُفْسِدُهُ إِلا أَنَّهُ لا يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْخِنْزِيرِ. أَمَّا الْخِنْزِيرُ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) رد المحتار على الدر المختار 1/ 137، وبدائع الصنائع 1/ 86، وفتح القدير 8/ 421، وشرح الزرقاني 1/ 23، والمجموع 1/ 245، 246، والمغني 1/ 71، ومطالب أولي النهى 1/ 59. (¬2) ابن عابدين 5/ 186، 195 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار 5/ 9، 13 ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية / 179، وروضة الطالبين 3/ 279، 239 ط المكتب الإسلامي، والمغني 8/ 575 ط الرياض.

التطهير بالدباغ

التَّطْهِيرُ بِالدِّبَاغ تَعْرِيف اَلدِّبَاغ الدِّبَاغَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ دَبَغَ الْجِلْدَ يَدْبُغُهُ دَبْغًا وَدِبَاغَةً، أَيْ عَالَجَهُ وَلَيَّنَهُ بِالْقَرَظِ وَنَحْوِهِ لِيَزُولَ مَا بِهِ مِنْ نَتْنٍ وَفَسَادٍ وَرُطُوبَةٍ. (¬1) وَتُطْلَقُ الدِّبَاغَةُ فِي اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ. قَالَ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: الدَّبْغُ نَزْعُ فُضُولِ الْجِلْدِ، وَهِيَ مَائِيَّتُهُ وَرُطُوبَاتُهُ الَّتِي يُفْسِدُهُ بَقَاؤُهَا، وَيُطَيِّبُهُ نَزْعُهَا بِحَيْثُ لَوْ نُقِعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ النَّتْنُ وَالْفَسَادُ. (¬2) وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَكُونَ الدَّبْغُ بِمَا يَحْرِفُ الْفَمَ، أَيْ يَلْذَعُ اللِّسَانَ بِحَرَافَتِهِ كَالْقَرَظِ وَالْعَفْصِ وَنَحْوِهِمَا. (¬3) ¬

_ (¬1) المصباح المنير، ومتن اللغة، والمعجم الوسيط مادة: " دبغ ". (¬2) مغني المحتاج 1/ 82، وانظر الخرشي 1/ 88، والدسوقي 1/ 53. (¬3) مغني المحتاج 1/ 82، ونهاية المحتاج 1/ 233، وحاشية القليوبي 1/ 73.

ما يطهر بالدباغ

مَا يُطْهُرُ بِالدِّبَاغ (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ - بِصِفَةٍ عَامَّةٍ - يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهَا " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ " وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ: هَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ". وَقَالُوا: إِنَّهُ جِلْدٌ طَاهِرٌ طَرَأَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ فَجَازَ أَنْ يُطَهَّرَ كَجِلْدِ الْمُذَكَّاةِ إِذَا تَنَجَّسَ؛ لأَنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَةِ لِمَا فِيهَا مِنَ الرُّطُوبَاتِ وَالدِّمَاءِ السَّائِلَةِ، وَأَنَّهَا تَزُولُ بِالدِّبَاغِ فَتَطْهُرُ كَالثَّوْبِ النَّجِسِ إِذَا غُسِلَ، وَلأَنَّ الدِّبَاغَ يَحْفَظُ الصِّحَّةَ عَلَى الْجِلْدِ، وَيُصْلِحُهُ لِلانْتِفَاعِ بِهِ كَالْحَيَاةِ، ثُمَّ الْحَيَاةُ تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْجِلْدِ فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ. ثُمَّ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: كُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ وَهُوَ يَحْتَمِلُ الدِّبَاغَةَ طَهُرَ، وَمَا لا يَحْتَمِلُهَا لا يَطْهُرُ، إِلا أَنَّ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ لا يَطْهُرُ؛ لأَنَّ الْخِنْزِيرَ نَجِسُ الْعَيْنِ بِمَعْنَى أَنَّ ذَاتَهُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ نَجِسَةٌ حَيًّا وَمَيِّتًا فَلَيْسَتْ نَجَاسَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ كَنَجَاسَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، فَلِذَا لَمْ يَقْبَلِ التَّطْهِيرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إِلا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ " مُنْيَةِ الْمُصَلِّي ". وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: كُلُّ الْجُلُودِ النَّجِسَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ إِلا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْمُتَوَلِّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَلا يَطْهُرُ جِلْدُهُمَا بِالدِّبَاغِ، لأَنَّ الدِّبَاغَ كَالْحَيَاةِ، ثُمَّ الْحَيَاةُ لا تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ، وَلا يَزِيدُ الدِّبَاغُ عَلَى الْحَيَاةِ. وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: الدِّبَاغُ تَطْهِيرٌ لِلْجُلُودِ، وَلا يُحْتَاجُ بَعْدَهُ إِلَى تَطْهِيرٍ بِالْمَاءِ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَصَحِّ عِنْدَهُمْ - لا يَطْهُرُ الْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ حَتَّى يُغْسَلَ بِالْمَاءِ؛ لأَنَّ مَا يُدْبَغُ بِهِ تَنَجَّسَ بِمُلاقَاةِ الْجِلْدِ، فَإِذَا زَالَتْ نَجَاسَةُ الْجِلْدِ بَقِيَتْ نَجَاسَةُ مَا يُدْفَعُ بِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يُغْسَلَ حَتَّى يَطْهُرَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ - فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ - فِي الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ - إِلَى أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ نَجِسٌ وَلَوْ دُبِغَ، وَلا يُفِيدُ دَبْغُهُ طَهَارَتَهُ، وَلَكِنْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ الْمَائِعَاتِ. وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ جِلْدُ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1728 , (م) 105 - (366) , (س) 4241 , (حم) 1895 (¬2) رد المحتار على الدر المختار 1/ 136، وبدائع الصنائع 1/ 85، والخرشي 1/ 89، والمجموع 1/ 214 ـ 221 ـ 225، والمغني 1/ 66.

ما لا يطهر بالدباغ

مَا لَا يُطْهُرُ بِالدِّبَاغِ (ت) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ) (¬1) (أَنْ تُفْتَرَشَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1771 , (س) 4253 , (د) 4132 , (حم) 20725 , انظر صحيح الجامع: 6953 , والصحيحة تحت حديث: 1011 (¬2) (ت) 1771 , (ش) 36421 , (مي) 1983 , انظر الصحيحة: 1011 , المشكاة: 506

(جة) , وَعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ الْأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3655 , (حم) 16879 , صحيح الجامع: 6957 , والمشكاة: 4395

(د) , وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ , وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ: أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ؟ , فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ (¬1) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَرَاهَا مُصِيبَةً؟ , فَقَالَ لَهُ: وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً؟ , " وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حِجْرِهِ فَقَالَ: هَذَا مِنِّي, وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ (¬2) " فَقَالَ الْأَسَدِيُّ: جَمْرَةٌ أَطْفَأَهَا اللهُ - عزَّ وجل - فَقَالَ الْمِقْدَامُ (¬3): أَمَّا أَنَا فلَا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغِيظَكَ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ (¬4) ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ , إِنْ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدِّقْنِي , وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِي قَالَ: أَفْعَلُ , قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ , هَلْ تَعْلَمُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ , هَلْ تَعْلَمُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْكَ يَا مِقْدَامُ , قَالَ خَالِدٌ: فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأمُرْ لِصَاحِبَيْهِ , وَفَرَضَ لِابْنِهِ فِي الْمِائَتَيْنِ , فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ (¬5) وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ , فَقَالَ: أَمَّا الْمِقْدَامُ , فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ , وَأَمَّا الْأَسَدِيُّ , فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْئِهِ. (¬6) تقد شرحه ¬

_ (¬1) أَيْ: قَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 166) (¬2) أَيْ: الْحَسَنُ يُشْبِهنِي , وَالْحُسَيْن يُشْبِه عَلِيًّا، وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْحَسَنِ الْحِلْم وَالْأَنَاة كَالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَلَى الْحُسَيْن الشِّدَّة كَعَلِيٍّ. عون المعبود (ج 9 / ص 166) (¬3) مُخَاطِبًا لِمُعَاوِيَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 166) (¬4) أَيْ: لَا أَقُولُ قَوْلًا بَاطِلًا يَسْخَطُ بِهِ الرَّبُّ كَمَا قَالَ الْأَسَدِيُّ طَلَبًا لِلدُّنْيَا , وَتَقَرُّبًا إِلَيْكَ , وَمُرِيدًا لِرِضَاك , بَلْ أَقُولُ كَلَامًا صَحِيحًا , وَقَوْلًا حَقًّا. عون (9/ 166) (¬5) أَيْ: قَسَمَ الْعَطِيَّة الَّتِي أَعْطَاهَا مُعَاوِيَةُ عَلَى أَصْحَابه. عون (ج 9 / ص 166) (¬6) (د) 4131 , (س) 4255 , (حم) 17228 , صَحِيح الْجَامِع: 6886 , الصحيحة: 1011

(ت س د ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ) (¬2) (فَقُرِئَ عَلَيْنَا) (¬3) (بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ) (¬4) (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (¬5) ") (¬6) وفي رواية: " قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ , أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ " (¬7) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: وَاخْتَلَفُوا فِي طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ التَّالِي: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي جِلْدِ مَيْتَةِ مَأكُولِ اللَّحْمِ - إِلَى أَنَّ الدِّبَاغَةَ وَسِيلَةٌ لِتَطْهِيرِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَأكُولَةَ اللَّحْمِ أَمْ غَيْرَ مَأكُولَةِ اللَّحْمِ، فَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ جِلْدُ مَيْتَةِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ إِلا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ عِنْدَ الْجَمِيعِ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ، وَإِلا جِلْدَ الآدَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:} وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ {وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا جِلْدَ الْكَلْبِ، كَمَا اسْتَثْنَى مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ جِلْدَ الْفِيلِ. وَاسْتَدَلُّوا لِطَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغَةِ بِأَحَادِيثَ، مِنْهَا: أ - قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ". ب - وَبِمَا رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْمُحَبِّقِ " أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا ". ج - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " تَصَدَّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ". وَاسْتَدَلُّوا بِالْمَعْقُولِ أَيْضًا، وَهُوَ أَنَّ الدَّبْغَ يُزِيلُ سَبَبَ النَّجَاسَةِ وَهُوَ الرُّطُوبَةُ وَالدَّمُ، فَصَارَ الدَّبْغُ لِلْجِلْدِ كَالْغَسْلِ لِلثَّوْبِ، وَلأَنَّ الدِّبَاغَ يَحْفَظُ الصِّحَّةَ لِلْجِلْدِ وَيُصْلِحُهُ لِلانْتِفَاعِ بِهِ كَالْحَيَاةِ، ثُمَّ الْحَيَاةُ تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْجُلُودِ فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ. (¬8) أَمَّا اسْتِثْنَاءُ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ فَلأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، أَيْ أَنَّ ذَاتَهُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، فَلَيْسَتْ نَجَاسَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ أَوِ الرُّطُوبَةِ كَنَجَاسَةِ غَيْرِهِ مِنْ مَيْتَةِ الْحَيَوَانَاتِ، فَلِذَا لَمْ يَقْبَلِ التَّطْهِيرَ. (¬9) وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّةُ لاسْتِثْنَاءِ الْكَلْبِ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ". وَالطَّهَارَةُ تَكُونُ لِحَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ، وَلا حَدَثَ عَلَى الإِنَاءِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْوُلُوغَ سَبَبٌ لِلْخَبَثِ بِسَبَبِ نَجَاسَةِ فَمِ الْكَلْبِ، فَبَقِيَّةُ أَجْزَاءِ الْكَلْبِ أَوْلَى بِالنَّجَاسَةِ، وَإِذَا كَانَتِ الْحَيَاةُ لا تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْكَلْبِ فَالدِّبَاغُ أَوْلَى، لأَنَّ الْحَيَاةَ أَقْوَى مِنَ الدِّبَاغِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا سَبَبٌ لِطَهَارَةِ الْجُمْلَةِ، وَالدِّبَاغُ وَسِيلَةٌ لِطَهَارَةِ الْجِلْدِ فَقَطْ. (¬10) وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ لِطَهَارَةِ جِلْدِ الْكَلْبِ بِالدِّبَاغَةِ بِعُمُومِ الأَحَادِيثِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ. (¬11) وَالْكَلْبُ لَيْسَ نَجِسَ الْعَيْنِ عِنْدَهُمْ فِي الأَصَحِّ، وَكَذَلِكَ الْفِيلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَمْتَشِطُ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ " (¬12) وَفَسَّرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ بِعَظْمِ الْفِيلِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ بِعَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغَةِ، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ قَالَ: " أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ: أَلا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ". وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ". وَأَجَابَ الْمَالِكِيَّةُ عَنِ الأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي طَهَارَةِ الْجِلْدِ بِالدِّبَاغِ بِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ اللُّغَوِيَّةِ أَيِ النَّظَافَةِ، وَلِذَا جَازَ الانْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالاتٍ خَاصَّةٍ كَمَا سَيَأتِي. وَرُوِيَ عَنْ سَحْنُونَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلُهُمَا: بِطَهَارَةِ جِلْدِ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ بِالدِّبَاغَةِ حَتَّى الْخِنْزِيرِ. (¬13) وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ جِلْدُ مَيْتَةِ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي الْحَيَاةِ، مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَظِبَاءٍ وَنَحْوِهَا، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَأكُولِ اللَّحْمِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ " فَيَتَنَاوَلُ الْمَأكُولَ وَغَيْرَهُ، وَخَرَجَ مِنْهُ مَا كَانَ نَجِسًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ لِكَوْنِ الدَّبْغِ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي دَفْعِ نَجَاسَةٍ حَادِثَةٍ بِالْمَوْتِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى قَضِيَّةِ الْعُمُومِ. كَمَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ قَوْلُهُ: بِطَهَارَةِ جُلُودِ مَيْتَةِ مَأكُولِ اللَّحْمِ فَقَطْ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذَكَاةُ الأَدِيمِ دِبَاغُهُ " وَالذَّكَاةُ إِنَّمَا تَعْمَلُ فِيمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ (¬14) ¬

_ (¬1) (ت) 1729 (¬2) (د) 4128 , (حم) 18804 (¬3) (س) 4249 (¬4) (د) 4127 (¬5) عَصَبُ الإِنسانِ والدابةِ , والأَعْصابُ: أَطنابُ المَفاصِل التي تُلائمُ بَيْنَها وتَشُدُّها. لسان العرب (ج 1 / ص 602) (¬6) (ت) 1729 , (س) 4249 , (د) 4128 , (جة) 3613 , (حب) 1278 , وصححه الألباني في الإرواء: 38 , وقال الحافظ فى " الفتح " 9/ 659: صححه ابن حبان , وحسنه الترمذي , وقال الأرناؤوط في (حب): صحيح. (¬7) (ن) 4575 , انظر الصَّحِيحَة: 3133 (¬8) ابن عابدين 1/ 136، والبدائع 1/ 85، والبناية 1/ 236، 362، والمجموع 1/ 216 وما بعدها، ومغني المحتاج 1/ 78، وكشاف القناع 1/ 54، والمغني 1/ 67. (¬9) روي عن أبي يوسف وسحنون من المالكية طهارة جلد الخنزير أيضا بالدباغ (ابن عابدين 1/ 136، والدسوقي 1/ 54، والمجموع 1/ 214). (¬10) المجموع 1/ 211، 214، 220، ومغني المحتاج 1/ 78. (¬11) المراجع السابقة للحنفية. (¬12) حديث: " كان يمتشط بمشط من عاج " أخرجه البيهقي (1/ 26 ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أنس وضعف إسناده. وانظر ابن عابدين 1/ 136. (¬13) الدسوقي مع الشرح الكبير 1/ 54، والمحلى 9/ 32 م 1549، والمغني 1/ 66، 67، وكشاف القناع 1/ 54. (¬14) المغني 1/ 68، 69، وكشاف القناع 1/ 54، 55.

التطهير بالفرك

التَّطْهِيرُ بِالْفَرْك (س) , وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ , فَقَالَ: " حُكِّيهِ بِضِلْعٍ (¬1) وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (¬2) " (¬3) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: عَدَّ الْحَنَفِيَّةُ مِنَ الْمُطَهِّرَاتِ: الدَّلْكَ، وَالْفَرْكَ، وَالْمَسْحَ، وَالْيُبْسَ، وَانْقِلابَ الْعَيْنِ، فَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَالنَّعْلُ إِذَا تَنَجَّسَ بِذِي جِرْمٍ بِالدَّلْكِ، وَالْمَنِيُّ الْيَابِسُ بِالْفَرْكِ، وَيَطْهُرُ الصَّقِيلُ كَالسَّيْفِ وَالْمِرْآةِ بِالْمَسْحِ، وَالأَرْضُ الْمُتَنَجِّسَةُ بِالْيُبْسِ، وَالْخِنْزِيرُ وَالْحِمَارُ بِانْقِلابِ الْعَيْنِ، كَمَا لَوْ وَقَعَا فِي الْمَمْلَحَةِ فَصَارَا مِلْحًا. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِعُودٍ، وَالْأَصْل فِيهِ ضِلْع الْحَيَوَان فَسُمِّيَ بِهِ الْعُود الَّذِي يُشْبِههُ. عون المعبود - (ج 1 / ص 408) (¬2) أَمَرَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِحَكِّهِ بِالضِّلْعِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ , ثُمَّ تُتْبِعهُ الْمَاءَ لِيُزِيلَ الْأَثَر , والسِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّنْظِيف وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي. عون المعبود - (ج 1 / ص 408) (¬3) (س) 292 , (د) 363 , (جة) 628 , (حم) 27043، انظر الصحيحة: 300 (¬4) حاشية ابن عابدين 1/ 206 وما بعدها، تبيين الحقائق 1/ 70 وما بعدها.

التطهير بالدلك

التَّطْهِيرُ بِالدَّلْك (د حم حب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (¬1) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ) (¬3) (أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) (¬4) وفي رواية: (خَبَثًا) (¬5) (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا وفي رواية: (خَبَثًا) (¬6) فَلْيَمْسَحْهُمَا) (¬7) (بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (¬8) تقدم شرحه فَوائِدُ الْحَدِيث: قَالَ فِي سُبُل السَّلَام: وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى شَرْعِيَّة الصَّلَاة فِي النِّعَال، وَعَلَى أَنَّ مَسْح النَّعْل مِنْ النَّجَاسَة مُطَهِّر لَهُ مِنْ الْقَذَر وَالْأَذَى، وَالظَّاهِر فِيهِمَا عِنْد الْإِطْلَاق النَّجَاسَة، وَسَوَاء كَانَتْ النَّجَاسَة رَطْبَة أَوْ جَافَّة، وَيَدُلّ لَهُ سَبَب الْحَدِيث اِنْتَهَى. عون650 ¬

_ (¬1) (حم) 11895 , (د) 650 (¬2) (د) 650 , (حم) 11895 (¬3) (حب) 2185 , (د) 650، انظر صحيح موارد الظمآن: 312 (¬4) (د) 650 , (حب) 2185 (¬5) (د) 651 , (حم) 11169 (¬6) (د) 651 , (حم) 11169 (¬7) (حم) 11895 , (د) 650 (¬8) (حم) 11169 , (د) 650 , صححه الألباني في الإرواء: 284، وصفة الصلاة ص 80، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 385 , 386 , (حب) 1403

(س د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ (¬1) أَوْ رَكْوَةٍ (¬2) فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ) (¬3) (دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ) (¬4) وفي رواية: (مَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ) (¬5) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (التَّوْر): إِنَاء صَغِير مِنْ نحاس أَوْ حِجَارَة يُشْرَب مِنْهُ , وَقَدْ يُتَوَضَّأ مِنْهُ وَيُؤْكَل مِنْهُ الطَّعَام. عون المعبود (¬2) (الرَّكْوَة): دَلْوٌ صَغِير مِنْ جِلْد يُتَوَضَّأ مِنْهُ وَيُشْرَب فِيهِ الْمَاء. عون المعبود - (ج 1 / ص 56) (¬3) (د) 45 (¬4) (س) 50 , (جة) 358 (¬5) (جة) 359 (¬6) (د) 45

(س) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " فَأَتَى الْخَلَاءَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ: هَاتِ طَهُورًا يَا جَرِيرُ " , فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ , وَقَالَ بِيَدِهِ فَدَلَكَ بِهَا الْأَرْضَ " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّه يَسْتَعْمِل هَذَا الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره وَقَالَ يُجْزِيه أَنْ يَمْسَح الْقَذَر فِي نَعْله أَوْ خُفّه بِالتُّرَابِ وَيُصَلِّي فِيهِ، وَرُوِيَ مِثْله فِي جَوَازه عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر، وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَمْسَح الْخُفّ وَالنَّعْل إِذَا مَسَحَهُمَا بِالْأَرْضِ حَتَّى لَا يَجِد لَهُ رِيحًا وَلَا أَثَرًا رَجَوْت أَنْ يَجْزِيه وَيُصَلِّي بِالْقَوْمِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: لَا تَطْهُر النَّجَاسَات إِلَّا بِالْمَاءِ سَوَاء كَانَتْ فِي ثَوْب أَوْ فِي الْأَرْض أَوْ حِذَاء. اِنْتَهَى. وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة: ذَهَبَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم إِلَى ظَاهِر الْحَدِيث وَقَالُوا إِذَا أَصَابَ أَكْثَر الْخُفّ أَوْ النَّعْل نَجَاسَة فَدَلَكَهُ بِالْأَرْضِ حَتَّى ذَهَبَ أَكْثَرهَا فَهُوَ طَاهِر وَجَازَتْ الصَّلَاة فِيهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَقَالَ فِي الْجَدِيد: لَا بُدّ مِنْ الْغَسْل بِالْمَاءِ. اِنْتَهَى. قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ اللَّه الدَّهْلَوِيُّ فِي حُجَّة اللَّه الْبَالِغَة: النَّعْل وَالْخُفّ يَطْهُر مِنْ النَّجَاسَة الَّتِي لَهَا جِرْم بِالدَّلْكِ، لِأَنَّهُ جِسْم صُلْب لَا يَتَخَلَّل فِيهِ النَّجَاسَة، وَالظَّاهِر أَنَّهُ عَامّ فِي الرَّطْبَة وَالْيَابِسَة. عون385 ¬

_ (¬1) (س) 51

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص90: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ , وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلاَ» قال الحافظ: هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ , وَقَالَ فِي آخِرِهِ " وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَمْ يَضُرَّهُ " مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَتِ النَّعْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا بِمَائِعٍ، مِثْلَ الْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ أَنَّهَا لا تَطْهُرُ إِلا بِالْغَسْلِ، وَعَلَى رِوَايَةِ الْمَالِكِيَّةِ الْقَائِلَةِ بِأَنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ سُنَّةٌ، تَكُونُ مَعْفُوًّا عَنْهَا. وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ ذَاتَ جِرْمٍ، فَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً فَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّهَا تَطْهُرُ بِالدَّلْكِ أَيْضًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ ذَاتَ جِرْمٍ وَرَطْبَةً، فَالْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّهَا تَطْهُرُ أَيْضًا بِالدَّلْكِ. وَالأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الآثَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي طَهَارَةِ النِّعَالِ بِالدَّلْكِ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِنَعْلِهِ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ ". وَالْمَنْقُولُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ النَّجَاسَةَ عِنْدَهُمْ لا تَطْهُرُ إِلا بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَهَذِهِ أَيْضًا رِوَايَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (¬1) ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَصَابَتْ أَسْفَلَ الْخُفِّ أَوِ النَّعْلِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ تَطْهِيرَهُ يَكُونُ بِغَسْلِهِ، وَلا يُجْزِئُ لَوْ دَلَكَهُ كَالثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ رَطْبَةً أَوْ جَافَّةً، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلانِ فِي الْعَفْوِ عَنِ النَّجَاسَةِ الْجَافَّةِ إِذَا دُلِكَتْ، أَصَحُّهُمَا: الْقَوْلُ الْجَدِيدُ لِلشَّافِعِيِّ، وَهُوَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ حَتَّى يَغْسِلَهُ، وَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ بِهِ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ؛ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ". قَالَ الرَّافِعِيُّ: إِذَا قُلْنَا بِالْقَدِيمِ وَهُوَ الْعَفْوُ فَلَهُ شُرُوطٌ. أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ لِلنَّجَاسَةِ جِرْمٌ يَلْتَصِقُ بِالْخُفِّ، أَمَّا الْبَوْلُ وَنَحْوُهُ فَلا يَكْفِي دَلْكُهُ بِحَالٍ. الثَّانِي: أَنْ يَدْلُكَهُ فِي حَالِ الْجَفَافِ، وَأَمَّا مَا دَامَ رَطْبًا فَلا يَكْفِي دَلْكُهُ قَطْعًا. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ حُصُولُ النَّجَاسَةِ بِالْمَشْيِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، فَلَوْ تَعَمَّدَ تَلْطِيخَ. الْخُفِّ بِهَا وَجَبَ الْغَسْلُ قَطْعًا. وَنَقَلَ الْبُهُوتِيُّ عَنِ الإِنْصَافِ أَنَّ يَسِيرَ النَّجَاسَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى أَسْفَلِ الْخُفِّ وَالْحِذَاءِ بَعْدَ الدَّلْكِ يُعْفَى عَنْهُ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ. (¬2) وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ، كَالرَّوْثِ وَالْعَذِرَةِ، فَجَفَّتْ، فَدَلَكَهُ بِالأَرْضِ جَازَ، وَالرَّطْبُ وَمَا لا جِرْمَ لَهُ كَالْخَمْرِ وَالْبَوْلِ لا يَجُوزُ فِيهِ إِلا الْغَسْلُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِيهِمَا إِلا الْبَوْلَ وَالْخَمْرَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلا الْغُسْلُ كَالثَّوْبِ. وَلأَبِي يُوسُفَ إِطْلاقُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَصَابَ خُفَّ أَحَدِكُمْ أَوْ نَعْلَهُ أَذًى فَلْيَدْلُكْهُمَا فِي الأَرْضِ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ لَهُمَا " مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ، وَالْمُتَجَسِّدِ وَغَيْرِهِ، وَلِلضَّرُورَةِ الْعَامَّةِ. وَلأَبِي حَنِيفَةَ هَذَا الْحَدِيثُ. إِلا أَنَّ الرَّطْبَ إِذَا مُسِحَ بِالأَرْضِ يَتَلَطَّخُ بِهِ الْخُفُّ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ، فَلا يُطَهِّرُهُ بِخِلافِ الْيَابِسِ؛ لأَنَّ الْخُفَّ لا يَتَدَاخَلُهُ إِلا شَيْءٌ يَسِيرٌ وَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَلا كَذَلِكَ الْبَوْلُ وَالْخَمْرُ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يُجْتَذَبُ مِثْلُ مَا عَلَى الْخُفِّ، فَيَبْقَى عَلَى حَالِهِ، حَتَّى لَوْ لَصِقَ عَلَيْهِ طِينٌ رَطْبٌ فَجَفَّ، ثُمَّ دَلَكَهُ جَازَ، كَاَلَّذِي لَهُ جِرْمٌ، وَبِخِلافِ الثَّوْبِ لأَنَّهُ مُتَخَلَّلٌ فَتَتَدَاخَلُهُ أَجْزَاءُ النَّجَاسَةِ، فَلا تَزُولُ بِالْمَسْحِ، فَيَجِبُ الْغَسْلُ. وَلِمُحَمَّدٍ الْقِيَاسُ عَلَى الثَّوْبِ وَالْبِسَاطِ، بِجَامِعِ أَنَّ النَّجَاسَةَ تَدَاخَلَتْ فِي الْخُفِّ تَدَاخُلَهَا فِيهِمَا. قَالَ الْكَمَالُ: وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِعُمُومِ الْبَلْوَى. وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ عَنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ: وَهُوَ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِلضَّرُورَةِ. (¬3) وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ، فَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ شَيْءٌ مِنْ رَوْثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ إِنْ دُلِكَ بِتُرَابٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ حَتَّى زَالَتِ الْعَيْنُ، وَكَذَا إِنْ جَفَّتِ النَّجَاسَةُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُخْرِجُهُ الْغُسْلُ سِوَى الْحُكْمِ. وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ الْعَفْوَ بِأَنْ تَكُونَ إِصَابَةُ الْخُفِّ أَوِ النَّعْلِ بِالنَّجَاسَةِ بِمَوْضِعٍ يَطْرُقُهُ الدَّوَابُّ كَثِيرًا - كَالطُّرُقِ - لِمَشَقَّةِ الاحْتِرَازِ عَنْهُ. قَالَ الدُّسُوقِيُّ نَقْلا عَنِ الْبُنَانِيِّ: وَهَذَا الْقَيْدُ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ، وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُهُ، وَفِي كَلامِ ابْنِ الْحَاجِبِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ لِتَعْلِيلِهِ بِالْمَشَقَّةِ، كَمَا ذَكَرَ خَلِيلٌ أَنَّ الْعَفْوَ إِنَّمَا هُوَ لِعُسْرِ الاحْتِرَازِ، وَعَلَى هَذَا فَلا يُعْفَى عَمَّا أَصَابَ الْخُفَّ وَالنَّعْلَ مِنْ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ بِمَوْضِعٍ لا تَطْرُقُهُ الدَّوَابُّ كَثِيرًا وَلَوْ دَلْكًا. وَإِنْ أَصَابَ الْخُفَّ أَوِ النَّعْلَ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ غَيْرِ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا، كَخُرْءِ الْكِلابِ أَوْ فَضْلَةِ الآدَمِيِّ أَوْ دَمٍ، فَإِنَّهُ لا يُعْفَى عَنْهُ، وَلا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ. قَالَ الْحَطَّابُ نَقْلا عَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ: وَالْعِلَّةُ نُدُورُ ذَلِكَ فِي الطُّرُقَاتِ، فَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ فِيهَا صَارَ كَرَوْثِ الدَّوَابِّ. (¬4) ¬

_ (¬1) الطحطاوي ص 84، وفتح القدير 1/ 135، والاختيار 1/ 45، والدسوقي 1/ 74، والجمل على المنهج 1/ 183، والمغني مع الشرح الكبير 1/ 728 (¬2) المجموع 1/ 598، كشاف القناع 1/ 189، الإنصاف 1/ 323. (¬3) الاختيار شرح المختار 1/ 31، 33 ط. مصطفى الحلبي 1936م، فتح القدير والعناية 1/ 136. (¬4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 75. مواهب الجليل 1/ 154.

إزالة النجاسة بالمسح

إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَسْح (د) , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الِاسْتِطَابَةِ (¬1) فَقَالَ: " بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الِاسْتِنْجَاءُ. (¬2) الرَّجِيع: الخارج من الإنسان أو الحيوان، يشمل الروث والعَذِرَة , سُمِّيَ رَجِيعًا لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ حَالَته الْأُولَى بَعْد أَنْ كَانَ عَلَفًا أَوْ طَعَامًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 461) (¬3) (د) 41 , (جة) 315 , (حم) 21905، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2773

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسَحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ مَوْضِعُ الْحِجَامَةِ إِذَا مَسَحَهَا بِثَلاثِ خِرَقٍ رَطَبَاتٍ نِظَافٍ، وَقَاسَ صَاحِبُ الْفَتْحِ عَلَيْهِ مَا حَوْلَ مَحَلِّ الْفَصْدِ إِذَا تَلَطَّخَ، وَيُخَافُ مِنَ الإِسَالَةِ السَّرَيَانُ إِلَى الثُّقْبِ. (¬2) وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ فِي مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ بِقَوْلِهِمْ: يُعْفَى عَنْ أَثَرِ دَمِ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ أَوِ الْفَصَادَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مُسِحَ عَنْهُ الدَّمُ، لِتَضَرُّرِ الْمُحْتَجِمِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَيَسْتَمِرُّ الْعَفْوُ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ، فَإِذَا بَرِئَ غُسِلَ الْمَوْضِعُ، ثُمَّ إِنَّ مَحَلَّ الْعَفْوِ إِذَا كَانَ أَثَرُ الدَّمِ الْخَارِجِ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ، وَإِلا فَلا يُعْتَبَرُ فِي الْعَفْوِ مَسْحٌ. (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 14648، انظر الصَّحِيحَة: 3316 (¬2) ابن عابدين 1/ 206، والاختيار 1/ 33 (¬3) حاشية الدسوقي 1/ 73.

تطهير ما كان أملس السطح

تَطْهِيرُ مَا كَانَ أَمْلَسَ السَّطْحِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صَقِيلا - كَالسَّيْفِ وَالْمِرْآةِ - فَإِنَّهُ لا يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ، وَلا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ، لِعُمُومِ الأَمْرِ بِغَسْلِ الأَنْجَاسِ، وَالْمَسْحُ لَيْسَ غَسْلا. قَالَ الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: لَوْ قُطِعَ بِالسَّيْفِ الْمُتَنَجِّسِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ مَسْحِهِ وَقَبْلَ غَسْلِهِ مَا فِيهِ بَلَلٌ كَبِطِّيخٍ وَنَحْوِهِ نَجَّسَهُ، لِمُلاقَاةِ الْبَلَلِ لِلنَّجَاسَةِ، فَإِنْ كَانَ مَا قَطَعَهُ بِهِ رَطْبًا لا بَلَلَ فِيهِ كَجُبْنٍ وَنَحْوِهِ فَلا بَأسَ بِهِ، كَمَا لَوْ قُطِعَ بِهِ يَابِسًا لِعَدَمِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ إِلَيْهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: لَوْ سُقِيَتْ سِكِّينٌ مَاءً نَجِسًا، ثُمَّ غَسَلَهَا طَهُرَ ظَاهِرُهَا، وَهَلْ يَطْهُرُ بَاطِنُهَا بِمُجَرَّدِ الْغَسْلِ أَمْ لا يَطْهُرُ حَتَّى يَسْقِيَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً بِمَاءٍ طَهُورٍ؟ وَجْهَانِ: قَطَعَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُ يَجِبُ سَقْيُهَا مَرَّةً ثَانِيَةً وَاخْتَارَ الشَّاشِيُّ الاكْتِفَاءَ بِالْغَسْلِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنِ الشَّافِعِيِّ. (¬1) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَا كَانَ أَمْلَسَ السَّطْحِ، كَالسَّيْفِ وَالْمِرْآةِ وَنَحْوِهِمَا، إِنْ أَصَابَهُ نَجِسٌ فَإِنَّ تَطْهِيرَهُ يَكُونُ بِالْمَسْحِ بِحَيْثُ يَزُولُ أَثَرُ النَّجَاسَةِ، لأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْكُفَّارَ بِسُيُوفِهِمْ ثُمَّ يَمْسَحُونَهَا وَيُصَلُّونَ وَهُمْ يَحْمِلُونَهَا، وَلأَنَّهُ لا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ، وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ. قَالَ الْكَمَالُ: وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ عَلَى ظُفْرِهِ نَجَاسَةٌ فَمَسَحَهَا طَهُرَتْ. فَإِنْ كَانَ بِالصَّقِيلِ صَدَأٌ يَتَشَرَّبُ مَعَهُ النَّجَاسَةَ، أَوْ كَانَ ذَا مَسَامَّ تَتَشَرَّبُهَا، فَإِنَّهُ لا يَطْهُرُ إِلا بِالْمَاءِ. (¬2) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَا كَانَ صُلْبًا صَقِيلا، وَكَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ بِالْغَسْلِ كَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُ مِنَ الدَّمِ الْمُبَاحِ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا، خَوْفًا مِنْ إِفْسَادِ الْغَسْلِ لَهُ. قَالَ الدَّرْدِيرُ: وَسَوَاءٌ مَسَحَهُ مِنَ الدَّمِ أَمْ لا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، أَيْ خِلافًا لِمَنْ عَلَّلَهُ بِانْتِفَاءِ النَّجَاسَةِ بِالْمَسْحِ. قَالَ الدُّسُوقِيُّ: فَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لا يُعْفَى عَمَّا أَصَابَ السَّيْفَ وَنَحْوَهُ مِنَ الدَّمِ الْمُبَاحِ إِلا إِذَا مُسِحَ، وَإِلا فَلا، وَعَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ: لا يُعْفَى عَمَّا أَصَابَ الظُّفْرَ وَالْجَسَدَ مِنَ الدَّمِ الْمُبَاحِ لِعَدَمِ فَسَادِهِمَا بِالْغَسْلِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي: يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهَا مِنْهُ إِذَا مُسِحَ. وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ الْعَفْوَ بِأَنْ يَكُونَ الدَّمُ مُبَاحًا، كَدَمِ جِهَادٍ وَقِصَاصٍ وَذَبْحٍ وَعَقْرِ صَيْدٍ فَإِذَا كَانَ دَمَ عُدْوَانٍ يَجِبُ الْغَسْلُ. (¬3) قَالَ الدُّسُوقِيُّ: قَالَ الْعَدَوِيُّ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاحِ غَيْرُ الْمُحَرَّمِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ دَمٌ مَكْرُوهُ الأَكْلِ إِذَا ذَكَّاهُ بِالسَّيْفِ، وَالْمُرَادُ: الْمُبَاحُ أَصَالَةً، فَلا يَضُرُّ حُرْمَتُهُ لِعَارِضٍ كَقَتْلِ مُرْتَدٍّ بِهِ، وَقَتْلِ زَانٍ أَحْصَنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ. كَمَا قَيَّدُوا الْعَفْوَ بِأَنْ يَكُونَ مَصْقُولا لا خَرْبَشَةَ فِيهِ، وَإِلا فَلا عَفْوَ. (¬4) ¬

_ (¬1) روضة الطالبين 1/ 30، كشاف القناع 1/ 184، 185. (¬2) حاشية ابن عابدين 1/ 206، فتح القدير 1/ 137، الاختيار 1/ 32 ط. مصطفى الحلبي 1936م. (¬3) حاشية الدسوقي 1/ 77، 78. (¬4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 77، جواهر الإكليل 1/ 12.

إزالة النجاسة بمطعوم آدمي

إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَطْعُوم آدَمِيّ بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية-1406هـ-1986م) ج1 ص18: وَيُكْرَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِخِرْقَةِ الدِّيبَاجِ وَمَطْعُومِ الآدَمِيِّ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ لِمَا فِيهِ مِنْ إفْسَادِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَكَذَا بِعَلَفِ الْبَهَائِمِ، وَهُوَ الْحَشِيشُ؛ لأَنَّهُ تَنْجِيسٌ لِلطَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ. المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج1 ص44: وَإِنْ اسْتَعْمَلَتْ فِي إزَالَة دم حيضها شَيْئًا يُزِيلُهُ كَالْمِلْحِ وَغَيْرِهِ، فَحَسَنٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ " امْرَأَةٍ مِنْ غِفَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهَا عَلَى حَقِيبَتِهِ، فَحَاضَتْ، قَالَتْ: فَنَزَلْت، فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ لَعَلَّك نُفِسْتِ؟. قُلْت: نَعَمْ. قَالَ: فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِك، ثُمَّ خُذِي إنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنْ الدَّمِ ". قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ مِنْ الْفِقْهِ؛ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْمِلْحِ، وَهُوَ مَطْعُومٌ، فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَتَنْقِيَتِهِ مِنْ الدَّمِ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ غَسْلُ الثِّيَابِ بِالْعَسَلِ، إذَا كَانَ يُفْسِدُهَا الصَّابُونُ، وَبِالْخَلِّ إذَا أَصَابَهَا الْحِبْرُ، وَالتَّدَلُّكُ بِالنُّخَالَةِ، وَغَسْلُ الأَيْدِي بِهَا، وَالْبِطِّيخِ وَدَقِيقِ الْبَاقِلا، وَغَيْرِهَا مِنْ الأَشْيَاءِ الَّتِي لَهَا قُوَّةُ الْجَلاءِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م) ج1 ص225 - 226: (وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَطْعُومِ آدَمِيٍّ) - كَدَقِيقٍ - (فِي إزَالَتِهَا) - أَيْ: النَّجَاسَةِ. (وَيَتَّجِهُ إنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ)، فَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ، لأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. حاشيتا قليوبي وعميرة (دار الفكر-بيروت-د. ط-1415هـ-1995م) ج1 ص47 - 50: نَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْخَطَّابِيِّ جَوَازَ اسْتِعْمَالِ النُّخَالَةِ وَدَقِيقِ الْبَاقِلا فِي غَسْلِ الأَيْدِي وَنَحْوِهَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَدَمَ اسْتِعْمَالِ الْمَطْعُومِ لا يَتَعَدَّى الاسْتِنْجَاءَ إلَى سَائِرِ النَّجَاسَاتِ، فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْمِلْحِ مَعَ "49" الْمَاءِ فِي غَسْلِ الدَّمِ، قَالَ: وَظَاهِرُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْخُبْزِ وَنَحْوِهِ فِي ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ. الفتاوى الفقهية (دار الفكر-د. ط-1403هـ-1983م) ج1 ص49: (وَسُئِلَ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ هَلْ يَجُوزُ غَسْلُ الثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ بِمَطْعُومٍ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ " امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهَا عَلَى حَقِيبَةٍ فَحَاضَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ الْحَدِيثُ. " قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلا عَنْ الْخَطَّابِيِّ: الْمِلْحُ مَطْعُومٌ فَقِيَاسُهُ جَوَازُ غَسْلِ الثَّوْبِ بِالْعَسَلِ كَثَوْبِ الإِبْرَيْسَمِ الَّذِي يُفْسِدُهُ الصَّابُونُ، وَبِالْخَلِّ إذَا أَصَابَهُ حِبْرٌ وَنَحْوُهُ، قَالَ: وَيَجُوزُ عَلَى هَذَا التَّدَلُّكُ بِالنُّخَالَةِ، وَغَسْلُ الأَيْدِي بِدَقِيقِ الْبَاقِلاءِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَهُ قُوَّةُ الْجِلاءِ، وَحَدَّثُونَا عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ دَخَلْت الْحَمَّامَ بِمِصْرَ فَرَأَيْت الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَدَلَّكُ بِالنُّخَالَةِ اهـ. فَعُلِمَ بِهِ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْمَطْعُومِ فِي إزَالَةِ الأَوْسَاخِ وَالنَّجَاسَةِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ، وَيُفَارِقُ الاسْتِنْجَاءَ بِأَنَّهُ أَفْحَشُ بِخِلافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّ الْمُزِيلَ هُوَ الْمَاءُ بِوَاسِطَتِهِ فَلَمْ يُبَاشِرْ النَّجَاسَةَ كَمُبَاشَرَتِهِ فِي الاسْتِنْجَاءِ.

التطهير بالنضح

التَّطْهِير بِالنَّضْحِ (د جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: " يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ [مَا لَمْ يَطْعَمْ] (¬1) وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ (¬2) " (¬3) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي إِزَالَةِ نَجَاسَةِ بَوْلِ الأُنْثَى الرَّضِيعَةِ الَّتِي لَمْ تَأكُلِ الطَّعَامَ عَنْ بَوْلِ الذَّكَرِ الرَّضِيعِ الَّذِي لَمْ يَأكُلِ الطَّعَامَ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. فَيُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فِي التَّطْهِيرِ مِنْ بَوْلِ الْغُلامِ نَضْحُهُ بِالْمَاءِ (أَيْ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ) وَلا يَكْفِي ذَلِكَ فِي إِزَالَةِ بَوْلِ الأُنْثَى، بَلْ لا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ " أُمِّ قَيْسِ بْنِ مُحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأكُلِ الطَّعَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ ". أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فَلا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا فَيُغْسَلُ مَا أَصَابَهُ بَوْلُ كُلٍّ مِنَ الصَّبِيِّ أَوِ الصَّيِّبَةِ لِنَجَاسَتِهِ؛ لإِطْلاقِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ ". (¬4) ¬

_ (¬1) (د) الطهارة (377)، انظر صحيح أبي داود ج2ص225 (¬2) قَالَ الإمام أَحْمَدُ: الصَّبِيُّ إذَا طَعِمَ الطَّعَامَ وَأَرَادَهُ وَاشْتَهَاهُ، غُسِلَ بَوْلُهُ، وَلَيْسَ إذَا أُطْعِمَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَلْعَقُ الْعَسَلَ سَاعَةَ يُولَدُ، وَالنَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَنَّكَ بِالتَّمْرِ , فَعَلَى هَذَا مَا يُسْقَاهُ الصَّبِيُّ أَوْ يَلْعَقُهُ لِلتَّدَاوِي لَا يُعَدُّ طَعَامًا يُوجِبُ الْغَسْلَ، وَمَا يَطْعَمُهُ لِغِذَائِهِ وَهُوَ يُرِيدُهُ وَيَشْتَهِيهِ، هُوَ الْمُوجِبُ لِغَسْلِ بَوْلِهِ. (المُغْنِي) (¬3) (جة) 525 , (حب) 1375 , (ت) 610 , (حم) 757 , وصححه الألباني في الإرواء: 166 , التعليقات الحسان: 1372 (¬4) ابن عابدين 1/ 212، والاختيار 1/ 32، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 1/ 108، والمهذب 1/ 56، وشرح منتهى الإرادات 1/ 98، 99

(ت حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ (¬1) شِدَّةً وَعَنَاءً) (¬2) (فَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ , فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ , قَالَ: " يَكْفِيكَ أَنْ تَأخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ ") (¬4) نيل الأوطار (دار الحديث-الطبعة الأولى-1413هـ-1993م) ج1 ص72 - 74: قَوْلُهُ: (فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَك) قَدْ سَبَقَ الْكَلامُ عَلَى مَعْنَى النَّضْحِ فِي بَابِ نَضْحِ بَوْلِ الْغُلامِ وَهَكَذَا وَرَدَ الأَمْرُ بِالنَّضْحِ فِي الْفَرْجِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ الْغَسْلُ، فَإِنَّ النَّضْحَ يَكُونُ غَسْلا وَيَكُونُ رَشًّا. وَقَدْ جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى " فَاغْسِلْ " وَفِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ " وَفِي الَّتِي بَعْدَهَا كَذَلِكَ. وَفِي الأُخْرَى: " فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَك " فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مِنْ رِوَايَةِ الأَثْرَمِ بِلَفْظِ " فَتَرُشُّ عَلَيْهِ " وَلَيْسَ الْمَصِيرُ إلَى الأَشَدِّ بِمُتَعَيَّنٍ بَلْ مُلاحَظَةُ التَّخْفِيفِ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْمَألُوفَةِ، فَيَكُونُ الرَّشُّ مُجْزِئًا كَالْغُسْلِ. ¬

_ (¬1) المذي: ماء رقيق يخرج من مجرى البول عند تَحَرُّك الشهوة. (¬2) (ت) 115 , (د) 210 , (جة) 506 (¬3) (حم) 16016 , (د) 210 , (جة) 506 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (ت) 115 , (د) 210 , (جة) 506 , (حم) 16016

التطهير بالنزح

التَّطْهِير بِالنَّزْح قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْبِئْرَ الصَّغِيرَةَ - وَهِيَ مَا دُونَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ فِي عَشَرَةٍ - يَنْجُسُ مَاؤُهَا بِوُقُوعِ نَجَاسَةٍ فِيهَا، وَإِنْ قَلَّتِ النَّجَاسَةُ مِنْ غَيْرِ الأَرْوَاثِ كَقَطْرَةِ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ، وَلِكَيْ تَطْهُرَ يُنْزَحُ مَاؤُهَا كَمَا تُنْزَحُ بِوُقُوعِ خِنْزِيرٍ فِيهَا وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يُصِبْ فَمُهُ الْمَاءَ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ. وَتُنْزَحُ بِمَوْتِ كَلْبٍ فِيهَا، فَإِذَا لَمْ يَمُتْ وَخَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يَصِلْ فَمُهُ الْمَاءَ لا يَنْجُسُ، لأَنَّهُ غَيْرُ نَجِسِ الْعَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ. كَمَا تُنْزَحُ أَيْضًا بِمَوْتِ شَاةٍ أَوْ مَوْتِ آدَمِيٍّ فِيهَا، لِنَزْحِ مَاءِ زَمْزَمَ بِمَوْتِ زِنْجِيٍّ وَأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِهِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. وَتُنْزَحُ بِانْتِفَاخِ حَيَوَانٍ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا لانْتِشَارِ النَّجَاسَةِ، فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا نُزِحَ مِنْهَا وُجُوبًا مِائَتَا دَلْوٍ وَسَطٍ، وَهُوَ الْمُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا فِي تِلْكَ الْبِئْرِ، وَقَدَّرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَاجِبَ بِمِائَتَيْ دَلْوٍ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا، وَأَفْتَى بِهِ لَمَّا شَاهَدَ آبَارَ بَغْدَادَ كَثِيرَةَ الْمِيَاهِ لِمُجَاوَرَةِ دِجْلَةَ. وَإِنْ مَاتَ فِي الْبِئْرِ دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا فِي الْجُثَّةِ وَلَمْ يَنْتَفِخْ لَزِمَ نَزْحُ أَرْبَعِينَ دَلْوًا بَعْدَ إِخْرَاجِ الْوَاقِعِ مِنْهَا، رُوِيَ التَّقْدِيرُ بِالأَرْبَعِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّجَاجَةِ، وَمَا قَارَبَهَا يُعْطَى حُكْمَهَا، وَتُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ إِلَى خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ. وَإِنْ مَاتَ فِيهَا فَأرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا كَعُصْفُورٍ وَلَمْ يَنْتَفِخْ لَزِمَ نَزْحُ عِشْرِينَ دَلْوًا بَعْدَ إِخْرَاجِهِ، لِقَوْلِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي فَأرَةٍ مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ وَأُخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهَا: يُنْزَحُ عِشْرُونَ دَلْوًا، وَتُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ إِلَى ثَلاثِينَ لاحْتِمَالِ زِيَادَةِ الدَّلْوِ الْمَذْكُورِ فِي الأَثَرِ عَلَى مَا قُدِّرَ بِهِ مِنَ الْوَسَطِ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَنْزُوحُ طَهَارَةً لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرِّشَا وَالْبَكَرَةِ وَيَدِ الْمُسْتَسْقَى، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالْحَسَنِ، لأَنَّ نَجَاسَةَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ كَانَتْ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ، فَتَكُونُ طَهَارَتُهَا بِطَهَارَتِهِ نَفْيًا لِلْحَرَجِ، كَطَهَارَةِ دَنِّ الْخَمْرِ بِتَخَلُّلِهَا، وَطَهَارَةِ عُرْوَةِ الأَبْرِيقِ بِطَهَارَةِ الْيَدِ إِذَا أَخَذَهَا كُلَّمَا غَسَلَ يَدَهُ. وَلا تُنَجَّسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَهُوَ لِلإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَالرَّوْثِ - لِلْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، وَالْخِثْيِ لِلْبَقَرِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ آبَارِ الأَمْصَارِ وَالْفَلَوَاتِ فِي الصَّحِيحِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ، وَالصَّحِيحِ وَالْمُنْكَسِرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِشُمُولِ الضَّرُورَةِ، فَلا تُنَجَّسُ إِلا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا، وَهُوَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ أَوْ أَنْ لا يَخْلُوَ دَلْوٌ عَنْ بَعْرَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَبْسُوطِ، وَالْقَلِيلُ مَا يَسْتَقِلُّهُ وَعَلَيْهِ الاعْتِمَادُ. وَلا يُنَجَّسُ الْمَاءُ بِخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ، وَلا بِمَوْتِ مَا لا دَمَ لَهُ فِيهِ كَسَمَكٍ وَضُفْدَعٍ، وَلا بِوُقُوعِ آدَمِيٍّ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا خَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يَكُنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ مُتَيَقَّنَةً، وَلا بِوُقُوعِ بَغْلٍ وَحِمَارٍ وَسِبَاعِ طَيْرٍ وَوَحْشٍ فِي الصَّحِيحِ، وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمَهُ، وَوُجُودُ حَيَوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا يُنَجِّسُهَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمُنْتَفِخٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّامِ وَلَيَالِيهَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُ وُقُوعِهِ. (¬1) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا مَاتَ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ فِي بِئْرٍ فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا وَجَبَ نَزْحُهُ حَتَّى يَزُولَ التَّغَيُّرُ وَيَعُودَ كَهَيْئَتِهِ أَوَّلا طَاهِرًا مُطَهِّرًا، فَإِنْ زَالَ بِنَفْسِهِ فَالظَّاهِرُ عَوْدُهُ إِلَى أَصْلِهِ، فَيَصِيرُ طَهُورًا خِلافًا لابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَالَ الْبُنَانِيُّ: الأَرْجَحُ أَنَّهُ يَطْهُرُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ وَالأَجْهُورِيُّ، وَقَالَ عَبْدُ الْبَاقِي: لا يَطْهُرُ، وَرَجَّحَ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلَ ابْنِ وَهْبٍ. وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ نُدِبَ النَّزْحُ بِقَدْرِ الْمَاءِ قِلَّةً وَكَثْرَةً، وَالْحَيَوَانِ صِغَرًا وَكِبَرًا، وَأَمَّا إِنْ وَقَعَ حَيًّا أَوْ طُرِقَ مَيِّتًا وَأُخْرِجَ فَلا نَزْحَ وَلا كَرَاهَةَ. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إِنْ مَاتَ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ بِمَاءٍ لا مَادَّةَ لَهُ كَالْجُبِّ لا يُشْرَبُ مِنْهَا وَلا يُتَوَضَّأُ، وَيُنْزَحُ الْمَاءُ كُلُّهُ، بِخِلافِ مَا لَهُ مَادَّةٌ. وَفِي الْعُتْبِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ فِي ثِيَابٍ أَصَابَهَا مَاءُ بِئْرٍ وَقَعَتْ فِيهِ فَأرَةٌ فَمَاتَتْ وَتَسَلَّخَتْ: يُغْسَلُ الثَّوْبُ وَتُعَادُ الصَّلاةُ فِي الْوَقْتِ. وَقَالَ الدَّرْدِيرُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ: وَإِذَا مَاتَ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ أَوِ الْكَثِيرِ لَهُ مَادَّةٌ أَوْ لا كَالصَّهَارِيجِ - وَكَانَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ أَيْ دَمٌ يَجْرِي مِنْهُ إِذَا جُرِحَ - فَإِنَّهُ يُنْدَبُ النَّزْحُ مِنْهُ بِقَدْرِ الْحَيَوَانِ مَنْ كِبَرٍ أَوْ صِغَرٍ، وَبِقَدْرِ الْمَاءِ مِنْ قِلَّةٍ وَكَثْرَةٍ، إِلَى ظَنِّ زَوَالِ الْفَضَلاتِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ فِيهِ حَالَ خُرُوجِ رُوحِهِ فِي الْمَاءِ. وَيُنْقِصُ النَّازِحُ الدَّلْوَ لِئَلا تَطْفُوَ الدُّهْنِيَّةُ فَتَعُودَ لِلْمَاءِ ثَانِيًا، وَالْمَدَارُ عَلَى ظَنِّ زَوَالِ الْفَضَلاتِ. فَلَوْ أُخْرِجَ الْحَيَوَانُ مِنَ الْمَاءِ قَبْلَ مَوْتِهِ، أَوْ وَقَعَ فِيهِ مَيِّتًا، أَوْ كَانَ جَارِيًا أَوْ مُسْتَبْحِرًا كَغَدِيرٍ عَظِيمٍ جِدًّا، أَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ بَحْرِيًّا كَحُوتٍ، أَوْ بَرِّيًّا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ كَعَقْرَبٍ وَذُبَابٍ، لَمْ يُنْدَبِ النَّزْحُ، فَلا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ كَمَا لا يُكْرَهُ بَعْدَ النَّزْحِ. هَذَا مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ بِالْحَيَوَانِ الْمَذْكُورِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا تَنَجَّسَ لأَنَّ مَيْتَتَهُ نَجِسَةٌ. (¬2) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ مَاءَ الْبِئْرِ كَغَيْرِهِ فِي قَبُولِ النَّجَاسَةِ وَزَوَالِهَا، فَإِنْ كَانَ قَلِيلا وَتَنَجَّسَ بِوُقُوعِ نَجَاسَةٍ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُنْزَحَ لِيَنْبُعَ الْمَاءُ الطَّهُورُ بَعْدَهُ، لأَنَّهُ وَإِنْ نُزِحَ فَقَعْرُ الْبِئْرِ يَبْقَى نَجِسًا، وَقَدْ تَنْجُسُ جُدْرَانُ الْبِئْرِ أَيْضًا بِالنَّزْحِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ لِيَزْدَادَ فَيَبْلُغَ حَدَّ الْكَثْرَةِ. وَإِنْ كَانَ نَبْعُهَا قَلِيلا لا تُتَوَقَّعُ كَثْرَتُهُ صُبَّ فِيهَا مَاءٌ لِيَبْلُغَ الْكَثْرَةَ وَيَزُولَ التَّغَيُّرُ إِنْ كَانَ تَغَيَّرَ. وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا طَاهِرًا وَتَفَتَّتَ فِيهِ شَيْءٌ نَجِسٌ كَفَأرَةٍ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَقَدْ يَبْقَى عَلَى طَهُورِيَّتِهِ لِكَثْرَتِهِ وَعَدَمِ التَّغَيُّرِ، لَكِنْ يَتَعَذَّرُ اسْتِعْمَالُهُ، لأَنَّهُ لا يَنْزَحُ دَلْوًا إِلا وَفِيهِ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَقَى الْمَاءُ كُلُّهُ لِيَخْرُجَ الشَّعْرُ مِنْهُ. فَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ فَوَّارَةً وَتَعَذَّرَ نَزْحُ الْجَمِيعِ نَزَحَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الشَّعْرَ خَرَجَ كُلُّهُ مَعَهُ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْبِئْرِ وَمَا يَحْدُثُ طَهُورٌ لأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَيْقِنِ النَّجَاسَةِ وَلا مَظْنُونِهَا، وَلا يَضُرُّ احْتِمَالُ بَقَاءِ الشَّعْرِ. فَإِنْ تَحَقَّقَ شَعْرًا بَعْدَ ذَلِكَ حَكَمَ بِهِ، فَأَمَّا قَبْلَ النَّزْحِ إِلَى الْحَدِّ الْمَذْكُورِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لا يَخْلُو كُلُّ دَلْوٍ عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَةِ لَكِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْهُ فَفِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ قَوْلانِ. (¬3) وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ: فَقَدْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ بِئْرٍ بَالَ فِيهَا إِنْسَانٌ؟ قَالَ: تُنْزَحُ حَتَّى تَغْلِبَهُمْ، قُلْتُ: مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: لا يَقْدِرُونَ عَلَى نَزْحِهَا، وَقِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْغَدِيرُ يُبَالُ فِيهِ، قَالَ: الْغَدِيرُ أَسْهَلُ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأسًا، وَقَالَ فِي الْبِئْرِ يَكُونُ لَهَا مَادَّةٌ: هُوَ وَاقِفٌ لا يَجْرِي لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا يَجْرِي، يَعْنِي أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِالْبَوْلِ فِيهِ إِذَا أَمْكَنَ نَزْحُهُ. وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْبَوْلِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ بِئْرٍ غَزِيرَةٍ وَقَعَتْ فِيهِ خِرْقَةٌ أَصَابَهَا بَوْلٌ. قَالَ: تُنْزَحُ، وَقَالَ فِي قَطْرَةِ بَوْلٍ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ: لا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَذَلِكَ لأَنَّ سَائِرَ النَّجَاسَاتِ لا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا، وَإِذَا كَانَتْ بِئْرُ الْمَاءِ مُلاصِقَةً لِبِئْرٍ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَشَكَّ فِي وُصُولِهَا إِلَى الْمَاءِ فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي الطَّهَارَةِ، قَالَ أَحْمَدُ: يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرِ وَالْبَالُوعَةِ مَا لَمْ يُغَيِّرْ طَعْمًا وَلا رِيحًا، وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ فَلا بَأسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا، وَذَلِكَ لأَنَّ الأَصْلَ الطَّهَارَةُ فَلا تَزُولُ بِالشَّكِّ، وَإِنْ أَحَبَّ عِلْمَ حَقِيقَةِ ذَلِكَ فَلْيَطْرَحْ فِي الْبِئْرِ النَّجِسَةِ نِفْطًا، فَإِنْ وَجَدَ رَائِحَتَهُ فِي الْمَاءِ عَلِمَ وُصُولَهُ إِلَيْهِ وَإِلا فَلا. وَإِذَا نَزَحَ مَاءَ الْبِئْرِ النَّجِسَ فَنَبَعَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَاءٌ أَوْ

عزل الجزء المتنجس

عَزْلُ الْجُزْءِ الْمُتَنَجِّس (خ س) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ فَأرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) (¬1) (جَامِدٍ) (¬2) (فَمَاتَتْ , فَقَالَ: " خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ) (¬3) (وَكُلُوا سَمْنَكُمْ ") (¬4) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَتْ النَّجَاسَةُ فِي جَامِدٍ، كَالسَّمْنِ الْجَامِدِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ تَطْهِيرَهُ يَكُونُ بِرَفْعِ النَّجَاسَةِ وَتَقْوِيرِ مَا حَوْلَهَا وَطَرْحِهِ، وَيَكُونُ الْبَاقِي طَاهِرًا، لِمَا رَوَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ ". (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 233 , (ت) 1798 (¬2) (س) 4259 , (حم) 26846 (¬3) (س) 4259 , (خ) 5218 (¬4) (خ) 233 , (ت) 1798 , (س) 4258 , (د) 3841 (¬5) حاشية ابن عابدين (1/ 222)، فتح القدير 1/ 147، الشرح الكبير 1/ 58، 59، المهذب 1/ 56، 57 المغني لابن قدامة 1/ 37.

الثوب الطويل الذي يمس الأرض النجسة والطاهرة

الثَّوْبُ الطَّوِيلُ الذِي يَمَسُّ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ وَالطَّاهِرَة (ت) , وَعَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي (¬1) وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ , فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الذَّيْلُ: طَرَفُ الثَّوْبِ الَّذِي يَلِي الْأَرْضَ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 171) (¬2) لاحِظ أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يأمرها بِتَرك الإسبال. ع (¬3) (ت) 143 , (د) 383 , (جة) 531 , (حم) 26531

(د جة حم) , وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً , فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟) (¬1) (قَالَ: " فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَهَذِهِ بِهَذِهِ) (¬2) وفي رواية: (إِنَّ هَذِهِ تَذْهَبُ بِذَلِكَ ") (¬3) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ ذَيْلُ ثَوْبِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ كَالْبَدَنِ، وَلا يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ مِنَ الأَرْضِ. (¬4) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ ذَيْلَ ثَوْبِ الْمَرْأَةِ الْيَابِسِ مِنَ النَّجَاسَةِ إِذَا مَرَّتْ بَعْدَ الإِصَابَةِ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ يَابِسٍ، سَوَاءٌ كَانَ أَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ. وَقَيَّدُوا هَذَا الْعَفْوَ بِعِدَّةِ قُيُودٍ هِيَ: أ - أَنْ يَكُونَ الذَّيْلُ يَابِسًا وَقَدْ أَطَالَتْهُ لِلسَّتْرِ، لا لِلزِّينَةِ وَالْخُيَلاءِ. قَالَ الدُّسُوقِيُّ: مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لا تُطِيلُهُ لِلسَّتْرِ إِلا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ لابِسَةٍ لِخُفٍّ أَوْ جَوْرَبٍ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ لابِسَةً لَهُمَا فَلا عَفْوَ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ زِيِّهَا أَمْ لا. ب - وَأَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ الَّتِي أَصَابَتْ ذَيْلَ الثَّوْبِ مُخَفَّفَةٌ جَافَّةٌ، فَإِنْ كَانَتْ رَطْبَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ، إِلا أَنْ يَكُونَ مَعْفُوًّا عَنْهُ كَالطِّينِ. ج - وَأَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَمُرُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الإِصَابَةِ طَاهِرًا يَابِسًا. (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 384 , (جة) 533 (¬2) (جة) 533 , (د) 384 , (حم) 27492 (¬3) (حم) 27493 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) المجموع 1/ 598، روضة الطالبين 1/ 31، كشاف القناع 1/ 189. (¬5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 74، 75، الخرشي على خليل 1/ 110.

جفاف النجاسة بالشمس أو الهواء

جَفَافُ النَّجَاسَةِ بِالشَّمْسِ أَوْ الْهَوَاء (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا , وَكَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ , فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: إِذَا أَصَابَتِ الأَرْضَ نَجَاسَةٌ، فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ أَوِ النَّارِ، وَذَهَبَ أَثَرُهَا، وَهُوَ هُنَا اللَّوْنُ وَالرَّائِحَةُ، جَازَتِ الصَّلاةُ مَكَانَهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " ذَكَاةُ الأَرْضِ يُبْسُهَا " (¬2). وَعَنِ " ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ". كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ؛ لأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ شَرْطٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} وَطَهَارَةُ الأَرْضِ بِالْجَفَافِ ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ، فَلا يَتَحَقَّقُ بِهَا الطَّهَارَةُ الْقَطْعِيَّةُ الْمَطْلُوبَةُ لِلتَّيَمُّمِ بِنَصِّ الآيَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الأَرْضَ لا تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ، وَلا يَجُوزُ الصَّلاةُ عَلَى مَكَانِهَا وَلا التَّيَمُّمُ بِهَا؛ لأَنَّ النَّجَاسَةَ حَصَلَتْ فِي الْمَكَانِ، وَالْمُزِيلُ لَمْ يُوجَدْ. (¬3) ولأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَبَّ عَلَى بَوْلِ الأَعْرَابِيِّ ذَنُوبُ مَاءٍ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلا مِنْ مَاءٍ " وَالأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَلأَنَّهُ مَحَلٌّ نَجِسٌ فَلَمْ يَطْهُرْ بِغَيْرِ الْغَسْلِ. (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 382 , (خ) 172 , (حم) 5389 (¬2) حديث: " زكاة الأرض يبسها " قال السخاوي: لا يصح مرفوعا وقد ذكره ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي بن الحسين وابن الحنفية وأبي قلابة، وذكره عبد الرزاق من قول أبي قلابة بلفظ " جفوف الأرض ظهورها " (المقاصد الحسنة ص 220). (¬3) فتح القدير 1/ 138، 139، وروضة الطالبين 1/ 29، وابن عابدين 1/ 311، والمغني 1/ 739 مع الشرح الكبير، والحطاب 1/ 158، 159 (¬4) أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك للكشناوي 1/ 34 ط. دار الفكر، جواهر الإكليل 1/ 5، والشرح الكبير 1/ 33، المغني لابن قدامة مع الشرح 1/ 739 ـ 740، ط. دار الكتاب العربي، منار السبيل في شرح الدليل 1/ 51، نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1/ 99، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1/ 56 ـ 57

استحالة النجاسة

اسْتِحَالَةُ النَّجَاسَة (ت) , وَعَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي (¬1) وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ , فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الذَّيْلُ: طَرَفُ الثَّوْبِ الَّذِي يَلِي الْأَرْضَ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 171) (¬2) لاحِظ أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يأمرها بِتَرك الإسبال. ع (¬3) (ت) 143 , (د) 383 , (جة) 531 , (حم) 26531

(عب) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا إِذَا أَرَادَ أَن يَأكُلَ بَيْضَهَا. (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِغَيْرِ عِلاجٍ، بِأَنْ تَغَيَّرَتْ مِنَ الْمَرَارَةِ إِلَى الْحُمُوضَةِ وَزَالَتْ أَوْصَافُهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْخَلَّ حَلالٌ طَاهِرٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِعْمَ الأُدْمُ أَوِ الإِدَامُ الْخَلُّ "، وَلأَنَّ عِلَّةَ النَّجَاسَةِ وَالتَّحْرِيمِ الإِسْكَارُ، وَقَدْ زَالَتْ، وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا. (¬2) وَكَذَلِكَ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَقْلِهَا مِنْ شَمْسٍ إِلَى ظِلٍّ وَعَكْسِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) وَبِهِ قَالَ الْحَنَابِلَةُ إِذَا كَانَ النَّقْلُ لِغَيْرِ قَصْدِ التَّخْلِيلِ. (¬3) وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهَا، كَالْخَلِّ وَالْبَصَلِ وَالْمِلْحِ وَنَحْوِهِ. فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: إِنَّهُ لا يَحِلُّ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ بِالْعِلاجِ، وَلا تَطْهُرُ بِذَلِكَ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلا، قَالَ: لا ". (¬4) وَلأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِهْرَاقِهَا. وَلأَنَّ الْخَمْرَ نَجِسَةٌ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهَا، وَمَا يُلْقَى فِي الْخَمْرِ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّلِ الْمُلاقَاةِ، وَمَا يَكُونُ نَجِسًا لا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ. (¬5) وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِجَوَازِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ، فَتَصِيرُ بَعْدَ التَّخْلِيلِ طَاهِرَةً حَلالا عِنْدَهُمْ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ " فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِهَا؛ وَلأَنَّ بِالتَّخْلِيلِ إِزَالَةَ الْوَصْفِ الْمُفْسِدِ وَإِثْبَاتَ الصَّلاحِ، وَالإِصْلاحُ مُبَاحٌ كَمَا فِي دَبْغِ الْجِلْدِ، فَإِنَّ الدِّبَاغَ يُطَهِّرُهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ". وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا عَدَا الْخَمْرَ مِنْ نَجِسِ الْعَيْنِ هَلْ يَطْهُرُ بِالاسْتِحَالَةِ أَمْ لا؟ فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لا يَطْهُرُ نَجِسُ الْعَيْنِ بِالاسْتِحَالَةِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلالَةِ وَأَلْبَانِهَا " لأَكْلِهَا النَّجَاسَةَ، وَلَوْ طَهُرَتْ بِالاسْتِحَالَةِ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ. قَالَ الرَّمْلِيُّ: وَلا يَطْهُرُ نَجِسُ الْعَيْنِ بِالْغَسْلِ مُطْلَقًا، وَلا بِالاسْتِحَالَةِ، كَمَيْتَةٍ وَقَعَتْ فِي مَلاحَةٍ فَصَارَتْ مِلْحًا، أَوْ أُحْرِقَتْ فَصَارَتْ رَمَادًا. (¬6) وَقَالَ الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: وَلا تَطْهُرُ نَجَاسَةٌ بِنَارٍ، فَالرَّمَادُ مِنَ الرَّوْثِ النَّجِسِ نَجِسٌ وَصَابُونٌ عُمِلَ مِنْ زَيْتٍ نَجِسٍ نَجِسٌ، وَكَذَا لَوْ وَقَعَ كَلْبٌ فِي مَلاحَةٍ فَصَارَ مِلْحًا، أَوْ فِي صَبَّانَةٍ فَصَارَ صَابُونًا. لَكِنْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الْعَلَقَةُ إِلَى مُضْغَةٍ، فَإِنَّهَا تَصِيرُ طَاهِرَةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ نَجِسَةً، وَذَلِكَ لأَنَّ نَجَاسَتَهَا بِصَيْرُورَتِهَا عَلَقَةً، فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ عَادَتْ إِلَى أَصْلِهَا، كَالْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُتَغَيِّرِ بِالنَّجَاسَةِ (¬7). وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَجِسَ الْعَيْنِ يَطْهُرُ بِالاسْتِحَالَةِ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ رَتَّبَ وَصْفَ النَّجَاسَةِ عَلَى تِلْكَ الْحَقِيقَةِ، وَتَنْتَفِي الْحَقِيقَةُ بِانْتِفَاءِ بَعْضِ أَجْزَاءِ مَفْهُومِهَا، فَكَيْفَ بِالْكُلِّ؟. وَنَظِيرُهُ فِي الشَّرْعِ النُّطْفَةُ نَجِسَةٌ، وَتَصِيرُ عَلَقَةً وَهِيَ نَجِسَةٌ، وَتَصِيرُ مُضْغَةً فَتَطْهُرُ، وَالْعَصِيرُ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ خَمْرًا فَيَنْجُسُ، وَيَصِيرُ خَلا فَيَطْهُرُ، فَعَرَفْنَا أَنَّ اسْتِحَالَةَ الْعَيْنِ تَسْتَتْبِعُ زَوَالَ الْوَصْفِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهَا. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَا اسْتَحَالَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ بِالنَّارِ، أَوْ زَالَ أَثَرُهَا بِهَا يَطْهُرُ. كَمَا تَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عِنْدَهُمْ بِانْقِلابِ الْعَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَاخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ، خِلافًا لأَبِي يُوسُفَ. وَمِنْ تَفْرِيعَاتِ ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْمُجْتَبَى أَنَّهُ إِنْ جُعِلَ الدُّهْنُ النَّجِسُ فِي صَابُونٍ يُفْتَى بِطَهَارَتِهِ، لأَنَّهُ تَغَيَّرَ، وَالتَّغَيُّرُ يُطَهِّرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَيُفْتَى بِهِ لِلْبَلْوَى، وَعَلَيْهِ يَتَفَرَّعُ مَا لَوْ وَقَعَ إِنْسَانٌ أَوْ كَلْبٌ فِي قِدْرِ الصَّابُونِ فَصَارَ صَابُونًا يَكُونُ طَاهِرًا لِتَبَدُّلِ الْحَقِيقَةِ. قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: الْعِلَّةُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ هِيَ التَّغَيُّرُ وَانْقِلابُ الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّهُ يُفْتَى بِهِ لِلْبَلْوَى، وَمُقْتَضَاهُ: عَدَمُ اخْتِصَاصِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِالصَّابُونِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ تَغَيُّرٌ وَانْقِلابٌ حَقِيقَةً، وَكَانَ فِيهِ بَلْوَى عَامَّةٌ. كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا تَحَجَّرَتْ فَإِنَّهَا تَطْهُرُ، لِزَوَالِ الإِسْكَارِ مِنْهَا، وَأَنَّ رَمَادَ النَّجِسِ طَاهِرٌ؛ لأَنَّ النَّارَ تَطْهُرُ. قَالَ الدُّسُوقِيُّ: سَوَاءٌ أَكَلَتِ النَّارُ النَّجَاسَةَ أَكْلا قَوِيًّا أَوْ لا، فَالْخُبْزُ الْمَخْبُوزُ بِالرَّوْثِ النَّجِسِ طَاهِرٌ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الرَّمَادِ، وَتَصِحُّ الصَّلاةُ قَبْلَ غَسْلِ الْفَمِ مِنْ أَكْلِهِ، وَيَجُوزُ حَمْلُهُ فِي الصَّلاةِ. (¬8) ¬

_ (¬1) (عب) 7817 , (ش) 24608 , صححه الألباني في الإرواء: 2505 (¬2) ابن عابدين 1/ 209، 5/ 290، وتبيين الحقائق للزيلعي 1/ 48، والدسوقي 1/ 52، والحطاب 1/ 97، 98، ونهاية المحتاج 1/ 230، 231، وكشاف القناع 1/ 187، والمغني 1/ 72. (¬3) ابن عابدين 1/ 209، 5/ 290، وتبيين الحقائق للزيلعي 1/ 48، والدسوقي 1/ 52، والحطاب 1/ 97، 98، ونهاية المحتاج 1/ 230، 231، وكشاف القناع 1/ 187، والمغني 1/ 72. (¬4) حديث: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟. . . " أخرجه مسلم (3/ 1573 ـ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس. (¬5) نهاية المحتاج 1/ 131، 132، وكشاف القناع 1/ 187، والحطاب 1/ 98. (¬6) نهاية المحتاج 1/ 230. (¬7) كشاف القناع 1/ 186 ـ 187. (¬8) حاشية ابن عابدين 1/ 210، 217، 218، حاشية الدسوقي 1/ 52، 57.

تحول النجاسة بالنار

تَحَوُّل النَّجَاسَة بِالنَّارِ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَبِهِ يُفْتَى، وَالْحَنَابِلَةُ فِي غَيْرِ الظَّاهِرِ: أَنَّ رَمَادَ النَّجِسِ الْمُحْتَرِقِ بِالنَّارِ طَاهِرٌ، فَيَطْهُرُ بِالنَّارِ الْوَقُودُ الْمُتَنَجِّسُ وَالسِّرْقِينُ وَالْعَذِرَةُ تَحْتَرِقُ فَتَصِيرُ رَمَادًا تَطْهُرُ، وَيَطْهُرُ مَا تَخَلَّفَ عَنْهَا. (¬1) قَالَ فِي الدُّرِّ: (وَإِلا لَزِمَ نَجَاسَةُ الْخُبْزِ فِي سَائِرِ الأَمْصَارِ) أَيْ لأَنَّهُ كَانَ يُخْبَزُ بِالرَّوْثِ النَّجِسِ، وَيَعْلَقُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الرَّمَادِ، وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ. (¬2) وَلأَنَّ النَّارَ تَأكُلُ مَا فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، أَوْ تُحِيلُهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ، فَيَطْهُرُ بِالاسْتِحَالَةِ وَالانْقِلابِ، كَالْخَمْرِ إِذَا تَخَلَّلَتْ. وَعَلَى ذَلِكَ فَالْمَخْبُوزُ بِالرَّوْثِ النَّجِسِ طَاهِرٌ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَادِهِ، وَتَصِحُّ الصَّلاةُ بِهِ قَبْلَ غَسْلِ الْفَمِ مِنْ أَكْلِهِ، وَيَجُوزُ حَمْلُهُ فِي الصَّلاةِ، كَمَا ذَكَرَهُ الدُّسُوقِيُّ. (¬3) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الرَّمَادَ الْحَاصِلَ مِنِ احْتِرَاقِ النَّجِسِ نَجِسٌ؛ لأَنَّ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ قَائِمَةٌ، وَالإِحْرَاقُ لا يَجْعَلُ مَا يَتَخَلَّفُ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ، فَلا تَثْبُتُ الطَّهَارَةُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ النَّجِسَةِ. (¬4) قَالَ الْبُهُوتِيُّ: لا تَطْهُرُ نَجَاسَةٌ بِاسْتِحَالَةٍ، وَلا بِنَارٍ، فَالرَّمَادُ مِنَ الرَّوْثِ النَّجِسِ نَجِسٌ. (¬5) ¬

_ (¬1) الشرح الكبير 1/ 75، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي 1/ 63 ط. دار الفكر، وفتح القدير 1/ 139، المغني لابن قدامة مع الشرح 1/ 60، 740 ط. دار الكتاب العربي، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1/ 55. (¬2) الدر المختار 1/ 217، ومواهب الجليل للحطاب 1/ 107. (¬3) المراجع السابقة، وحاشية ابن عابدين 5/ 469. (¬4) المراجع السابقة. (¬5) كشاف القناع 1/ 186.

كيفية التطهير من النجاسات

كَيْفِيَّةُ التَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَات تَطْهِيرُ الْبَدَنِ وَالثَّوْب رَاجِع: كَيْفِيَّة إِزَالَة النَّجَاسَة

تطهير الأرض

تَطْهِيرُ الْأَرْض (خ م ت جة حم) , عَنْ أَنس بن مالك - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ "، وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) (¬1) (فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا) (¬2) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ: لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا (¬3)) (¬4) (- يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ - ") (¬5) (فَمَا لَبِثَ أَنْ) (¬6) (قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا , فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُزْرِمُوهُ (¬8) دَعُوهُ "، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ , " ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دَعَاهُ) (¬9) (فَلَمْ يُؤَنِّبْ، وَلَمْ يَسُبَّ) (¬10) (وَلَمْ يَضْرِبْ) (¬11) (فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللهِ، وَالصَلَاةِ) (¬12) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: قُمْ فَائْتِنَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشُنَّهُ عَلَيْهِ (¬13)) (¬14) (فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ (¬15) وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ (¬16) ") (¬17) (فَأَتَاهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ) (¬18) (فَصَبَّهُ عَلَيْهِ) (¬19). مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: الأَرْضُ إِذَا تَنَجَّسَتْ بِمَائِعٍ، كَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَغَيْرِهِمَا فَتَطْهِيرُهَا أَنْ يَغْمُرَهَا الْمَاءُ بِحَيْثُ يَذْهَبُ لَوْنُ النَّجَاسَةِ وَرِيحُهَا، وَمَا انْفَصَلَ عَنْهَا غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ بِهَا فَهُوَ طَاهِرٌ. بِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (¬20) وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ أَنَسٌ قَالَ: " جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةٍ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمِثْلُ الْغَمْرِ بِالْمَاءِ مَا إِذَا أَصَابَهَا الْمَطَرُ أَوِ السَّيْلُ وَجَرَى عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا تَطْهُرُ؛ لأَنَّ تَطْهِيرَ النَّجَاسَةِ لا يُعْتَبَرُ فِيهِ نِيَّةٌ وَلا فِعْلٌ، فَاسْتَوَى مَا صَبَّهُ الآدَمِيُّ وَمَا جَرَى بِغَيْرِ صَبٍّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَتِ الأَرْضُ رَخْوَةً فَطَهُورُهَا بِغَمْرِهَا بِالْمَاءِ، كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ، وَإِنْ كَانَتِ الأَرْضُ صُلْبَةً فَإِنَّهَا لا تَطْهُرُ حَتَّى يَنْفَصِلَ الْمَاءُ، فَيَكُونُ الْمُنْفَصِلُ عَنْهَا نَجَسًا؛ لأَنَّ النَّجَاسَةَ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَطْهُرُ بِحَفْرِهَا، حَتَّى يَصِلَ الْحَفْرُ إِلَى مَوْضِعٍ لَمْ تَصِلْهُ النَّجَاسَةُ، أَوْ بِكَبْسِهَا بِتُرَابٍ أَلْقَاهُ عَلَيْهَا، فَزَالَتْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ. إِذَا جَفَّتِ النَّجَاسَةُ الْمَائِعَةُ، فَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: لا تَطْهُرُ إِلا بِالْمَاءِ، لِحَدِيثِ الأَعْرَابِيِّ السَّابِقِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ - فِي الأَظْهَرِ - تَطْهُرُ لِلصَّلاةِ عَلَيْهَا لا لِلتَّيَمُّمِ مِنْهَا، وَقِيلَ: تَطْهُرُ لَهُمَا، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِنَّ الْكِلابَ كَانَتْ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُنْ يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ". وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِذَا جَفَّتِ الأَرْضُ فِي الظِّلِّ فَقَدْ طَهُرَتْ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَفَّتِ الأَرْضُ فَقَدْ زَكَتْ (¬21) أَمَّا إِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ غَيْرَ مَائِعَةٍ، بِأَنْ كَانَتْ ذَاتَ أَجْزَاءٍ مُتَفَرِّقَةٍ كَالرِّمَّةِ، وَالرَّوْثِ، وَالدَّمِ إِذَا جَفَّ، وَاخْتَلَطَتْ بِأَجْزَاءِ الأَرْضِ لَمْ تَطْهُرْ بِالْغَسْلِ، بَلْ تَطْهُرُ بِإِزَالَةِ أَجْزَاءِ الْمَكَانِ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ زَوَالَ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ، وَهَذَا مَا لا خِلافَ فِيهِ. (¬22) ¬

_ (¬1) (حم) 13007 , وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح , وهذا إسناد حسن (¬2) (ت) 147 , (د) 380 (¬3) أَيْ: ضَيَّقْت مَا وَسَّعَهُ الله وَخَصَصْت بِهِ نَفْسك دُون غَيْرك. عون (ج1ص426) (¬4) (جة) 529 (¬5) (خ) 5664 , (س) 1216 (¬6) (ت) 147 (¬7) (م) 99 - (284) (¬8) أَيْ: لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ. (¬9) (م) 285 , (خ) 216 (¬10) (جة) 529 (¬11) (حم) 10540 (¬12) (م) 285 , (حم) 13007 (¬13) أَيْ: صُبَّهُ عَلَيْهِ. (¬14) (م) 285 , (خ) 216 (¬15) أَيْ: مُسَهِّلِينَ عَلَى النَّاس. عون المعبود - (ج 1 / ص 426) (¬16) إِسْنَاد الْبَعْث إِلَيْهِمْ عَلَى طَرِيقِ الْمَجَازِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمَبْعُوثُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَا ذَكَرَ، لَكِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا فِي مَقَام التَّبْلِيغِ عَنْهُ فِي حُضُورِهِ وَغَيْبَتِهِ , أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، إِذْ هُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ قِبَلِهِ بِذَلِكَ , أَيْ: مَأمُورُونَ , وَكَانَ ذَلِكَ شَأنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ بَعَثَهُ إِلَى جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ , يَقُولُ: " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ".فتح (ج1 /ص 347) (¬17) (خ) 217 , (ت) 147 (¬18) (حم) 13007 (¬19) (خ) 216 , (م) 98 - (284) , (س) 53 , (جة) 528 (¬20) الأم 1/ 44 وما بعدها، وفتح القدير 1/ 140، وابن عابدين 1/ 207، الاختيار 1/ 46، والمغني 2/ 54، 94، 95، 96، وبداية المجتهد 1/ 76، وفتح الباري 1/ 225، 227، 229، 298، 436 ط السلفية، ونيل الأوطار 1/ 38، ومسلم (1/ 371 ط عيسى الحلبي) (¬21) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 57 الدار السلفية ـ بمباي) (¬22) فتح القدير 1/ 148، 150، والاختيار 1/ 49، وبداية المجتهد 1/ 76، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 113، 114، ومغني المحتاج 1/ 43، وشرح الروض 1/ 21، والأم 1/ 18، 44، والمغني 1/ 149 وما بعدها و 156، 157، منتقى الأخبار 1/ 85

تطهير الماء

تَطْهِيرُ الْمَاء (ت جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ " (¬1) وفي رواية: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ " (¬2) تقدم شرحه مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ الْمَاءِ النَّجِسِ عَلَى الْوَجْهِ الآتِي: قَالَ الْكَاسَانِيُّ: اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ الْمِيَاهِ النَّجِسَةِ فِي الأَوَانِي وَنَحْوِهَا، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدَاوَنِيُّ وَأَبُو اللَّيْثِ: إِذَا دَخَلَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ فِي الإِنَاءِ وَخَرَجَ بَعْضُهُ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ بَعْدَ أَنْ لا تَسْتَبِينَ فِيهِ النَّجَاسَةُ، لأَنَّهُ صَارَ مَاءً جَارِيًا، وَلَمْ يُسْتَيْقَنْ بِبَقَاءِ النَّجَاسَةِ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الأَعْمَشِ: لا يَطْهُرُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ فِيهِ، وَيَخْرُجَ مِنْهُ مِثْلَ مَا كَانَ فِيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ غَسْلِهِ ثَلاثًا. وَقِيلَ: إِذَا خَرَجَ مِنْهُ مِقْدَارُ الْمَاءِ النَّجَسِ يَطْهُرُ، كَالْبِئْرِ إِذَا تَنَجَّسَتْ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِطَهَارَتِهَا بِنَزْحِ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ. (¬3) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمَاءَ النَّجِسَ يَطْهُرُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَمُكَاثَرَتِهِ حَتَّى يَزُولَ التَّغَيُّرُ. وَلَوْ زَالَ التَّغَيُّرُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَزْحِ بَعْضِهِ فَفِيهِ قَوْلانِ:. (¬4) قِيلَ: إِنَّ الْمَاءَ يَعُودُ طَهُورًا، وَقِيلَ: بِاسْتِمْرَارِ نَجَاسَتِهِ، وَهَذَا هُوَ الأَرْجَحُ. قَالَ الدُّسُوقِيُّ: لأَنَّ النَّجَاسَةَ لا تُزَالُ إِلا بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَلَيْسَ حَاصِلا، وَحِينَئِذٍ فَيَسْتَمِرُّ بَقَاءُ النَّجَاسَةِ. وَمَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ الَّذِي زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَزْحِ بَعْضِهِ، أَمَّا الْقَلِيلُ فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى تَنَجُّسِهِ بِلا خِلافٍ. كَمَا يَطْهُرُ الْمَاءُ النَّجِسُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَوْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِإِضَافَةِ طَاهِرٍ، وَبِإِلْقَاءِ طِينٍ أَوْ تُرَابٍ إِنْ زَالَ أَثَرُهُمَا، أَيْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ أَوْصَافِهِمَا فِيمَا أُلْقِيَا فِيهِ، أَمَّا إِنْ وُجِدَ فَلا يَطْهُرُ، لاحْتِمَالِ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ مَعَ بَقَاءِ أَثَرِهِمَا. (¬5) وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (¬6): فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْمَاءُ الْمُرَادُ تَطْهِيرُهُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ وَفْقَ الْقُلَّتَيْنِ أَوْ يَزِيدُ. أ - فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ: فَتَطْهِيرُهُ يَكُونُ بِالْمُكَاثَرَةِ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُكَاثَرَةِ صَبُّ الْمَاءِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، بَلِ الْمُرَادُ إِيصَالُ الْمَاءِ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ مِنَ الْمُتَابَعَةِ، إِمَّا مِنْ سَاقِيَةٍ، وَإِمَّا دَلْوًا فَدَلْوًا، أَوْ يَسِيلُ إِلَيْهِ مَاءُ الْمَطَرِ. غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: يَكُونُ التَّكْثِيرُ حَتَّى يَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَاءُ الَّذِي كَاثَرَهُ بِهِ طَاهِرًا أَمْ نَجِسًا، قَلِيلا أَمْ كَثِيرًا، لِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ ". أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: يَكُونُ التَّكْثِيرُ بِقُلَّتَيْنِ طَاهِرَتَيْنِ، لأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَوْ وَرَدَ عَلَيْهِمَا مَاءٌ نَجَسٌ لَمْ يُنَجِّسْهُمَا مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ بِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ وَارِدَةً، وَمِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِمَا طَهَارَةُ مَا اخْتَلَطَتَا بِهِ. ب - وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ وَفْقَ الْقُلَّتَيْنِ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بِالنَّجَاسَةِ، وَحِينَئِذٍ يَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ لا غَيْرُ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَغَيِّرًا بِهَا فَيَطْهُرُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: بِالْمُكَاثَرَةِ إِذَا زَالَ التَّغَيُّرُ، أَوْ بِتَرْكِهِ حَتَّى يَزُولَ تَغَيُّرُهُ بِطُولِ مُكْثِهِ. وَلا يَطْهُرُ بِأَخْذِ بَعْضِهِ حِينَئِذٍ وَلَوْ زَالَ بِهِ التَّغَيُّرُ، لأَنَّهُ يَنْقُصُ عَنْ قُلَّتَيْنِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ. ج - وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَزِيدُ عَنْ قُلَّتَيْنِ فَلَهُ حَالانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ نَجِسًا بِغَيْرِ التَّغَيُّرِ، فَلا سَبِيلَ إِلَى تَطْهِيرِهِ بِغَيْرِ الْمُكَاثَرَةِ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُتَغَيِّرًا بِالنَّجَاسَةِ فَتَطْهِيرُهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلاثَةٍ: بِالْمُكَاثَرَةِ، أَوْ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ بِمُكْثِهِ، أَوْ بِالأَخْذِ مِنْهُ مَا يَزُولُ بِهِ التَّغَيُّرُ وَيَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ قُلَّتَانِ فَصَاعِدًا. فَإِنْ بَقِيَ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ قَبْلَ زَوَالِ تَغَيُّرِهِ لَمْ يَبْقَ التَّغَيُّرُ عِلَّةَ تَنْجِيسِهِ، لأَنَّهُ تَنَجَّسَ بِدُونِهِ فَلا يَزُولُ التَّنْجِيسُ بِزَوَالِهِ، وَلِذَلِك طَهُرَ الْكَثِيرُ بِالنَّزْحِ وَطُولِ الْمُكْثِ وَلَمْ يَطْهُرِ الْقَلِيلُ، فَإِنَّ الْكَثِيرَ لَمَّا كَانَتْ عِلَّةُ تَنْجِيسِهِ التَّغَيُّرَ زَالَ تَنْجِيسُهُ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ كَالْخَمْرَةِ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلا، وَالْقَلِيلُ عِلَّةُ تَنْجِيسِهِ الْمُلاقَاةُ لا التَّغَيُّرُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ زَوَالُهُ فِي زَوَالِ التَّنْجِيسِ. (¬7) وَاخْتَلَفُوا فِي تَطْهِيرِهِ بِالتُّرَابِ أَوِ الْجِصِّ إِنْ زَالَ بِهِ التَّغَيُّرُ عَلَى قَوْلَيْنِ: الأَوَّلُ: لا يَطْهُرُ، كَمَا لا يَطْهُرُ إِذَا طُرِحَ فِيهِ كَافُورٌ أَوْ مِسْكٌ فَزَالَتْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ، وَلأَنَّ التُّرَابَ أَوِ الْجِصَّ لا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ فَعَنْ غَيْرِهِ أَوْلَى، وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَالثَّانِي: يَطْهُرُ، لأَنَّ عِلَّةَ نَجَاسَتِهِ التَّغَيُّرُ وَقَدْ زَالَ، فَيَزُولُ التَّنْجِيسُ كَمَا لَوْ زَالَ بِمُكْثِهِ أَوْ بِإِضَافَةِ مَاءٍ آخَرَ، وَيُفَارِقُ الْكَافُورَ وَالْمِسْكَ لأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الرَّائِحَةُ بَاقِيَةً، وَإِنَّمَا لَمْ تَظْهَرْ لِغَلَبَةِ رَائِحَةِ الْكَافُورِ وَالْمِسْكِ. (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 67 , (س) 52 , (د) 63 , (حم) 4605 , صححه الألباني في الإرواء: 23، وقال: وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل صاحب منار السبيل , قال: " لوروده في بعض ألفاظ الحديث " فليس بجيد , لأنه لم يرد مرفوعا إِلَّا من طريق المغيرة بن سقلاب بسنده عن ابن عمر: " إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يُنَجِّسْه شيء ". أخرجه ابن عدي في ترجمة المغيرة هذا , وقال: لَا يُتابَع على عامة حديثه , وقال الحافظ في التلخيص: وهو منكر الحديث , ثم ذكر أن الحديث غير صحيح , يعني بهذه الزيادة. أ. هـ (¬2) (جة) 517 , (د) 65 , (حم) 4803 , (حب) 1249 (¬3) بدائع الصنائع 1/ 87، وفتح القدير 1/ 55. (¬4) حاشية الدسوقي 1/ 46، 47، وشرح الخرشي 1/ 79. (¬5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 46، 47. (¬6) المهذب 1/ 6، 7، والمجموع 1/ 132 وما بعدها، والمغني 1/ 35. (¬7) المغني 1/ 36. (¬8) المهذب 1/ 6، 7، والمجموع 1/ 132 وما بعدها، والمغني 1/ 35 وما بعدها.

تطهير البئر المتنجسة

تَطْهِير الْبِئْر الْمُتَنَجِّسَة ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَاءُ الْبِئْرِ فَإِنَّ التَّكْثِيرَ طَرِيقُ تَطْهِيرِهِ عِنْدَ تَنَجُّسِهَا إِذَا زَالَ التَّغَيُّرُ. وَيَكُونُ التَّكْثِيرُ بِالتَّرْكِ حَتَّى يَزِيدَ الْمَاءُ وَيَصِلَ حَدَّ الْكَثْرَةِ، أَوْ بِصَبِّ مَاءٍ طَاهِرٍ فِيهِ حَتَّى يَصِلَ هَذَا الْحَدَّ. وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ طُرُقًا أُخْرَى، إِذْ يَقُولُونَ: إِذَا تَغَيَّرَ مَاءُ الْبِئْرِ بِتَفَسُّخِ الْحَيَوَانِ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا يَطْهُرُ بِالنَّزْحِ أَوْ بِزَوَالِ أَثَرِ النَّجَاسَةِ بِأَيِّ شَيْءٍ. بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا زَالَتِ النَّجَاسَةُ مِنْ نَفْسِهَا طَهُرَ. (¬1) وَقَالُوا فِي بِئْرِ الدَّارِ الْمُنْتِنَةِ: طَهُورُ مَائِهَا بِنَزْحِ مَا يُذْهِبُ نَتْنَهُ. (¬2) وَيَقْصُرُ الشَّافِعِيَّةُ التَّطْهِيرَ عَلَى التَّكْثِيرِ فَقَطْ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلِيلا (دُونَ الْقُلَّتَيْنِ) إِمَّا بِالتَّرْكِ حَتَّى يَزِيدَ الْمَاءُ، أَوْ بِصَبِّ مَاءٍ عَلَيْهِ لِيَكْثُرَ، وَلا يَعْتَبِرُونَ النَّزْحَ لِيَنْبُعَ الْمَاءُ الطَّهُورُ بَعْدَهُ؛ لأَنَّهُ وَإِنْ نُزِحَ فَقَعْرُ الْبِئْرِ يَبْقَى نَجِسًا كَمَا تَتَنَجَّسُ جُدْرَانُ الْبِئْرِ بِالنَّزْحِ. وَقَالُوا فِيمَا إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ شَيْءٌ نَجِسٌ، كَفَأرَةٍ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا، فَإِنَّ الْمَاءَ يُنْزَحُ لا لِتَطْهِيرِ الْمَاءِ، وَإِنَّمَا بِقَصْدِ التَّخَلُّصِ مِنَ الشَّعْرِ. (¬3) وَيُفَصِّلُ الْحَنَابِلَةُ فِي التَّطْهِيرِ بِالتَّكْثِيرِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ الْمُتَنَجِّسُ قَلِيلا، أَوْ كَثِيرًا لا يَشُقُّ نَزْحُهُ، وَيَخُصُّونَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ تَنَجَّسَ الْمَاءُ بِغَيْرِ بَوْلِ الآدَمِيِّ أَوْ عَذِرَتِهِ. وَيَكُونُ التَّكْثِيرُ بِإِضَافَةِ مَاءٍ طَهُورٍ كَثِيرٍ، حَتَّى يَعُودَ الْكُلُّ طَهُورًا بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ. أَمَّا إِذَا كَانَ تَنَجُّسُ الْمَاءِ بِبَوْلِ الآدَمِيِّ أَوْ عَذِرَتِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ نَزْحُ مَائِهَا، فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ، سَوَاءٌ بِنَزْحِ مَا لا يَشُقُّ نَزْحُهُ، أَوْ بِإِضَافَةِ مَاءٍ إِلَيْهِ، أَوْ بِطُولِ الْمُكْثِ. (¬4) عَلَى أَنَّ النَّزْحَ إِذَا زَالَ بِهِ التَّغَيُّرُ وَكَانَ الْبَاقِي مِنَ الْمَاءِ كَثِيرًا (قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ) يُعْتَبَرُ مُطَهِّرًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (¬5) أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَقْصُرُونَ التَّطْهِيرَ عَلَى النَّزْحِ فَقَطْ، لِكُلِّ مَاءِ الْبِئْرِ، أَوْ عَدَدٍ مُحَدَّدٍ مِنَ الدِّلاءِ عَلَى مَا سَبَقَ. وَإِذَا كَانَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ اعْتَبَرُوا النَّزْحَ طَرِيقًا لِلتَّطْهِيرِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ عِنْدَهُمْ كَمَا أَنَّهُمْ لَمْ يُحَدِّدُوا مِقْدَارًا مِنَ الدِّلاءِ وَإِنَّمَا يَتْرُكُونَ ذَلِكَ لِتَقْدِيرِ النَّازِحِ. (¬6) وَمِنْ أَجْلِ هَذَا نَجِدُ الْحَنَفِيَّةَ هُمُ الَّذِينَ فَصَّلُوا الْكَلامَ فِي النَّزْحِ، وَهُمُ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا عَلَى آلَةِ النَّزْحِ، وَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَجْمُهَا. فَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ، وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا. (¬7) لأَنَّ الأَصْلَ فِي الْبِئْرِ أَنَّهُ وُجِدَ فِيهَا قِيَاسَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا لا تَطْهُرُ أَصْلا، لِعَدَمِ الإِمْكَانِ، لاخْتِلاطِ النَّجَاسَةِ بِالأَوْحَالِ وَالْجُدْرَانِ. الثَّانِي: لا تَنْجَسُ، إِذْ يَسْقُطُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ، لِتَعَذُّرِ الاحْتِرَازِ أَوِ التَّطْهِيرِ. وَقَدْ تَرَكُوا الْقِيَاسَيْنِ الظَّاهِرَيْنِ بِالْخَبَرِ وَالأَثَرِ، وَضَرْبٍ مِنَ الْفِقْهِ الْخَفِيِّ وَقَالُوا: إِنَّ مَسَائِلَ الآبَارِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اتِّبَاعِ الآثَارِ. أَمَّا الْخَبَرُ فَمَا رُوِيَ مِنْ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَأرَةِ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ: يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ " وَفِي رِوَايَةٍ: " يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاثُونَ دَلْوًا ". (¬8) وَأَمَّا الأَثَرُ فَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يُنْزَحُ عِشْرُونَ. (¬9) وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلاثُونَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي دَجَاجَةٍ مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ: يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا. (¬10) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا أَمَرَا بِنَزْحِ مَاءِ زَمْزَمَ حِينَ مَاتَ فِيهَا زِنْجِيٌّ. (¬11) وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ. وَأَمَّا الْفِقْهُ الْخَفِيُّ فَهُوَ أَنَّ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ دَمًا سَائِلا وَقَدْ تَشَرَّبَ فِي أَجْزَائِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ فَنَجَّسَهَا. وَقَدْ جَاوَرَتْ هَذِهِ الأَشْيَاءُ الْمَاءَ، وَهُوَ يَنْجُسُ أَوْ يَفْسُدُ بِمُجَاوَرَةِ النَّجَسِ، حَتَّى قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ ذَنَبُ فَأرَةٍ، يُنْزَحُ جَمِيعُ الْمَاءِ؛ لأَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ لا يَنْفَكُّ عَنْ بِلَّةٍ، فَيُجَاوِرُ أَجْزَاءَ الْمَاءِ فَيُفْسِدُهَا. (¬12) وَقَالُوا: لَوْ نُزِحَ مَاءُ الْبِئْرِ، وَبَقِيَ الدَّلْوُ الأَخِيرُ فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ عَنْ وَجْهِ الْمَاءِ لا يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْبِئْرِ، وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ وَجْهِ الْمَاءِ، وَنُحِّيَ عَنْ رَأسِ الْبِئْرِ، طَهُرَ. وَأَمَّا إِذَا انْفَصَلَ عَنْ وَجْهِ الْمَاءِ، وَلَمْ يُنَحَّ عَنْ رَأسِ الْبِئْرِ، وَالْمَاءُ يَتَقَاطَرُ فِيهِ، لا يَطْهُرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ. وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَطْهُرُ. وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّجِسَ انْفَصَلَ مِنَ الطَّاهِرِ، فَإِنَّ الدَّلْوَ الأَخِيرَ تَعَيَّنَ لِلنَّجَاسَةِ شَرْعًا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ إِذَا نُحِّيَ عَنْ رَأسِ الْبِئْرِ يَبْقَى الْمَاءُ طَاهِرًا، وَمَا يَتَقَاطَرُ فِيهَا مِنَ الدَّلْوِ سَقَطَ اعْتِبَارُ نَجَاسَتِهِ شَرْعًا دَفْعًا لِلْحَرَجِ. وَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ إِلا بَعْدَ انْفِصَالِ النَّجِسِ عَنْهَا، وَهُوَ مَاءُ الدَّلْوِ الأَخِيرِ، وَلا يَتَحَقَّقُ الانْفِصَالُ إِلا بَعْدَ تَنْحِيَةِ الدَّلْوِ عَنْ الْبِئْرِ؛ لأَنَّ مَاءَهُ مُتَّصِلٌ بِمَاءِ الْبِئْرِ. وَاعْتِبَارُ نَجَاسَةِ الْقَطَرَاتِ لا يَجُوزُ إِلا لِضَرُورَةٍ، وَالضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِأَنْ يُعْطَى لِهَذَا الدَّلْوِ حُكْمُ الانْفِصَالِ بَعْدَ انْعِدَامِ التَّقَاطُرِ، بِالتَّنْحِيَةِ عَنْ رَأسِ الْبِئْرِ. (¬13) وَإِذَا وَجَبَ نَزْحُ جَمِيعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ يَنْبَغِي أَنْ تُسَدَّ جَمِيعُ مَنَابِعِ الْمَاءِ إِنْ أَمْكَنَ، ثُمَّ يُنْزَحَ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ سَدُّ مَنَابِعِهِ لِغَلَبَةِ الْمَاءِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُنْزَحُ مِائَةُ دَلْوٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُنْزَحُ مِائَتَا دَلْوٍ، أَوْ ثَلاثُمِائَةِ دَلْوٍ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَتَانِ، فِي رِوَايَةٍ: يُحْفَرُ بِجَانِبِهَا حُفْرَةٌ مِقْدَارُ عَرْضِ الْمَاءِ وَطُولِهِ وَعُمْقِهِ، ثُمَّ يُنْزَحُ مَاؤُهَا وَيُصَبُّ فِي الْحُفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ، فَإِذَا امْتَلأَتْ حُكِمَ بِطَهَارَةِ الْبِئْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يُرْسَلُ فِيهَا قَصَبَةٌ، وَيُجْعَلُ لِمَبْلَغِ الْمَاءِ عَلامَةٌ، ثُمَّ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلاءٍ مَثَلا، ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ انْتَقَصَ، فَيُنْزَحُ بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ هَذَا لا يَسْتَقِيمُ إِلا إِذَا كَانَ دَوْرُ الْبِئْرِ مِنْ أَوَّلِ حَدِّ الْمَاءِ إِلَى مَقَرِّ الْبِئْرِ مُتَسَاوِيًا، وَإِلا لا يَلْزَمُ إِذَا نَقَصَ شِبْرٌ بِنَزْحِ عَشْرِ دِلاءٍ مِنْ أَعْلَى الْمَاءِ أَنْ يَنْقُصَ شِبْرٌ بِنَزْحِ مِثْلِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ. (¬14) وَالأَوْفَقُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّهُ يُؤْتَى بِرَجُلَيْنِ لَهُمَا بَصَرٌ فِي أَمْرِ الْمَاءِ فَيُنْزَحُ بِقَوْلِهِمَا؛ لأَنَّ مَا يُعْرَفُ بِالاجْتِهَادِ يُرْجَعُ فِيهِ لأَهْلِ الْخِبْرَةِ. (¬15) وَالْمَالِكِيَّةُ كَمَا بَيَّنَّا يَرَوْنَ أَنَّ النَّزْحَ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ التَّطْهِيرِ. وَلَمْ يُحَدِّدُوا قَدْرًا لِلنَّزْحِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ يُتْرَكُ مِقْدَارُ النَّزْحِ لِظَنِّ النَّازِحِ. قَالُوا: وَيَنْبَغِي لِلتَّطْهِيرِ أَنْ تُرْفَعَ الدِّلاءُ نَاقِصَةً؛ لأَنَّ الْخَارِجَ مِنَ الْحَيَوَانِ عِنْدَ الْمَوْتِ مَوَادُّ دُهْنِيَّةٌ، وَشَأنُ الدُّهْنِ أَنْ يَطْفُوَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ، فَإِذَا امْتَلأَ الدَّلْوُ خُشِيَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْبِئْرِ. (¬16) وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا: لا يَجِبُ غَسْلُ جَوَانِبِ بِئْرٍ نُزِحَتْ، ضَيِّقَةً كَانَتْ أَوْ وَاسِعَةً، وَلا غَسْلُ أَرْضِهَا، بِخِلافِ رَأسِهَا (¬17). وَقِيلَ: يَجِبُ غَسْلُ ذَلِكَ. وَقِيلَ: إِنَّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْبِئْرِ الْوَاسِعَةِ. أَمَّا الضَّيِّقَةُ فَيَجِبُ غَسْلُهَا رِوَايَةً وَاحِدَةً. (¬18) وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ لا يَرَوْنَ التَّطْهِيرَ بِمُجَرَّدِ النَّزْحِ. آلَةُ النَّزْحِ مَنْهَجُ الْحَنَفِيَّةِ - الْقَائِلُ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الدِّلاءِ لِلتَّطْهِيرِ فِي بَعْضِ الْحَالاتِ - يَتَطَلَّبُ بَيَانَ حَجْمِ الدَّلْوِ الَّذِي يُنْزَحُ بِهِ الْمَاءُ النَّجِسُ. فَقَالَ الْبَعْضُ: الْمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بِئْرٍ دَلْوُهَا، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ دَلْوٌ يَسَعُ قَدْرَ صَاعٍ. وَقِيلَ: الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. (¬19) وَلَوْ نُزِحَ بِدَلْوٍ عَظِيمٍ مَرَّةً مِقْدَارُ عِشْرِينَ دَلْوًا جَازَ. وَقَالَ زُفَرُ: لا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ بِتَوَاتُرِ الدَّلْوِ يَصِيرُ كَالْمَاءِ الْجَارِي. (¬20) وَبِطَهَارَةِ الْبِئْرِ يَطْهُرُ الدَّلْوُ وَالرِّشَاءُ وَالْبَكَرَةُ وَنَوَاحِي الْبِئْرِ وَيَدُ الْمُسْتَقِي. رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ نَجَاسَةَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ، فَتَكُونُ طَهَارَتُهَا بِطَهَارَتِهَا، نَفْيًا لِلْحَرَجِ. وَقِيلَ: لا تَطْهُرُ الدَّلْوُ فِي حَقِّ بِئْرٍ أُخْرَى، كَد

حلول النجاسة في الجامد

حُلُولُ النَّجَاسَةِ فِي الْجَامِد (خ س) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ فَأرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) (¬1) (جَامِدٍ) (¬2) (فَمَاتَتْ , فَقَالَ: " خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ) (¬3) (وَكُلُوا سَمْنَكُمْ ") (¬4) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَتْ النَّجَاسَةُ فِي جَامِدٍ، كَالسَّمْنِ الْجَامِدِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ تَطْهِيرَهُ يَكُونُ بِرَفْعِ النَّجَاسَةِ وَتَقْوِيرِ مَا حَوْلَهَا وَطَرْحِهِ، وَيَكُونُ الْبَاقِي طَاهِرًا. (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 233 , (ت) 1798 (¬2) (س) 4259 , (حم) 26846 (¬3) (س) 4259 , (خ) 5218 (¬4) (خ) 233 , (ت) 1798 , (س) 4258 , (د) 3841 (¬5) حاشية ابن عابدين (1/ 222)، فتح القدير 1/ 147، الشرح الكبير 1/ 58، 59، المهذب 1/ 56، 57 المغني لابن قدامة 1/ 37.

حلول النجاسة في المائع

حُلُولُ النَّجَاسَةِ فِي الْمَائِع إِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِي مَائِعٍ فَإِنَّهُ يُنَجَّسُ، وَلا يَطْهُرُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَيُرَاقُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْفَأرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ " وَفِي رِوَايَةٍ " وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ ". وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى إِمْكَانِ تَطْهِيرِهِ بِالْغَلْيِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُوضَعَ فِي مَاءٍ وَيَغْلِي، فَيَعْلُو الدُّهْنُ الْمَاءَ، فَيُرْفَعُ بِشَيْءٍ، وَهَكَذَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ أَوْسَعُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، خِلافًا لِمُحَمَّدٍ. وَقَرِيبٌ مِنْهُ مَا اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ مَا يَتَأَتَّى تَطْهِيرُهُ بِالْغَلْيِ - كَالزَّيْتِ - يَطْهُرُ بِهِ كَالْجَامِدِ، وَطَرِيقَةُ ذَلِكَ: جَعْلُهُ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ يُخَاضُ فِيهِ، حَتَّى يُصِيبَ الْمَاءُ جَمِيعَ أَجْزَائِهِ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَعْلُوَ عَلَى الْمَاءِ، فَيُؤْخَذُ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ: لا يَطْهُرُ غَيْرُ الْمَاءِ مِنَ الْمَائِعَاتِ بِالتَّطْهِيرِ فِي قَوْلِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِلا الزِّئْبَقَ، فَإِنَّهُ لِقُوَّتِهِ وَتَمَاسُكِهِ يَجْرِي مَجْرَى الْجَامِدِ. وَاسْتَدَلَّ ابْنُ قُدَامَةَ " بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ السَّمْنِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الْفَأرَةُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ، وَلَوْ كَانَ إِلَى تَطْهِيرِهِ طَرِيقٌ لَمْ يَأمُرْ بِإِرَاقَتِهِ ". (¬1) ¬

_ (¬1) حاشية ابن عابدين (1/ 222)، فتح القدير 1/ 147، الشرح الكبير 1/ 58، 59، المهذب 1/ 56، 57 المغني لابن قدامة 1/ 37.

تطهير ما يتشرب النجاسة

تَطْهِيرُ مَا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اللَّحْمِ الَّذِي طُبِخَ بِنَجِسٍ، هَلْ يَطْهُرُ أَمْ لا؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - عَدَا أَبِي يُوسُفَ - وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي طُبِخَ بِنَجِسٍ لا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلا عَنِ الْخَانِيَّةِ: إِذَا صَبَّ الطَّبَّاخُ فِي الْقِدْرِ مَكَانَ الْخَلِّ خَمْرًا غَلَطًا، فَالْكُلُّ نَجِسٌ لا يَطْهُرُ أَبَدًا، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُغْلَى ثَلاثًا لا يُؤْخَذُ بِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي طُبِخَ بِنَجِسٍ مِنْ مَاءٍ، أَوْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ حَالَ طَبْخِهِ قَبْلَ نُضْجِهِ، فَإِنَّهُ لا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ، أَمَّا إِنْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ بَعْدَ نُضْجِهِ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَغْسِلَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الْمَرَقِ. وَقَيَّدَ الدُّسُوقِيُّ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ تَطُلْ إِقَامَةُ النَّجَاسَةِ فِيهِ، بِحَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهَا سَرَتْ فِيهِ، وَإِلا فَلا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي طُبِخَ بِنَجِسٍ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ، وَفِي كَيْفِيَّةِ طَهَارَتِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُغْسَلُ ثُمَّ يُعْصَرُ كَالْبِسَاطِ، الثَّانِي: يُشْتَرَطُ أَنْ يَغْلِيَ بِمَاءٍ طَهُورٍ. وَقَطَعَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي بِوُجُوبِ السَّقْي مَرَّةً ثَانِيَةً وَالْغَلْيِ، وَاخْتَارَ الشَّاشِيُّ الاكْتِفَاءَ بِالْغُسْلِ. (¬1) وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي الْفَخَّارِ الَّذِي يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ، هَلْ يَطْهُرُ أَمْ لا؟ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْفَخَّارَ الَّذِي يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ لا يَطْهُرُ. وَنَقَلَ الدُّسُوقِيُّ عَنِ الْبُنَانِيِّ أَنَّ الْفَخَّارَ الْبَالِيَ إِذَا حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةُ غَوَّاصَةٍ يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ، وَاَلَّذِي لا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ هُوَ الْفَخَّارُ الَّذِي لَمْ يُسْتَعْمَلْ قَبْلَ حُلُولِ الْغَوَّاصِ فِيهِ، أَوِ اسْتُعْمِلَ قَلِيلا، قَالَ الدُّسُوقِيُّ: وَهُوَ أَوْلَى. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ مِثْلَ الْفَخَّارِ أَوَانِي الْخَشَبِ الَّذِي يُمْكِنُ سَرَيَانُ النَّجَاسَةِ إِلَى دَاخِلِهِ. وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ تَطْهِيرُ الْخَزَفِ الَّذِي يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُنْقَعَ فِي الْمَاءِ ثَلاثًا، وَيُجَفَّفَ كُلَّ مَرَّةٍ. قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَقْيَسُ، وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوْسَعُ. (¬2) وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لا يَطْهُرُ بَاطِنُ حَبٍّ تَشَرَّبَ النَّجَاسَةَ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لَوْ طُبِخَتِ الْحِنْطَةُ فِي الْخَمْرِ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: تُطْبَخُ ثَلاثًا بِالْمَاءِ وَتُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا طُبِخَتْ فِي الْخَمْرِ لا تَطْهُرُ أَبَدًا، وَبِهِ يُفْتَى، إِلا إِذَا صُبَّ فِيهِ الْخَلُّ، وَتُرِكَ حَتَّى صَارَ الْكُلُّ خَلا. (¬3) وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الزَّيْتُونَ الَّذِي مُلِّحَ بِنَجِسٍ، بِأَنْ جُعِلَ عَلَيْهِ مِلْحٌ نَجِسٌ يُصْلِحُهُ، إِمَّا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَاءٍ لا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ، أَمَّا لَوْ طَرَأَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ بَعْدَ تَمْلِيحِهِ وَاسْتِوَائِهِ، فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ، وَذَلِكَ بِغَسْلِهِ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ. قَالَ الدُّسُوقِيُّ: وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْجُبْنِ وَاللَّيْمُونِ وَالنَّارِنْجِ وَالْبَصَلِ وَالْجَزَرِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ، وَمَحَلُّ عَدَمِ الضَّرَرِ إِذَا لَمْ تَمْكُثِ النَّجَاسَةُ مُدَّةً يُظَنُّ أَنَّهَا سَرَتْ فِيهِ، وَإِلا فَلا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ. (¬4) كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْبَيْضَ الَّذِي سُلِقَ بِنَجِسٍ لا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ. قَالَ الدُّسُوقِيُّ: وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ الْمَسْلُوقُ فِيهِ مُتَغَيِّرًا بِالنَّجَاسَةِ أَمْ لا. وَقَالَ الْبُنَانِيِّ: الظَّاهِرُ - كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ - أَنَّ الْمَاءَ إِذَا حَلَّتْهُ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ، ثُمَّ سُلِقَ فِيهِ الْبَيْضُ، فَإِنَّهُ لا يُنَجِّسُهُ، حَيْثُ إِنَّ الْمَاءَ حِينَئِذٍ طَهُورٌ وَلَوْ قَلَّ عَلَى الْمَشْهُورِ. أَمَّا لَوْ طَرَأَتْ عَلَى الْبَيْضِ الْمَسْلُوقِ نَجَاسَةٌ بَعْدَ سَلْقِهِ وَاسْتِوَائِهِ فَإِنَّهُ لا يَتَنَجَّسُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ شُوِيَ الْبَيْضُ الْمُتَنَجِّسُ قِشْرُهُ فَإِنَّهُ لا يَنْجُسُ. (¬5) وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّبِنَ الْمُخْتَلِطَ بِنَجَاسَةٍ جَامِدَةٍ - كَالرَّوْثِ وَعِظَامِ الْمَيْتَةِ - نَجِسٌ، وَلا طَرِيقَ إِلَى تَطْهِيرِهِ لِعَيْنِ النَّجَاسَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فَإِنْ طُبِخَ فَالْمَذْهَبُ - وَهُوَ الْجَدِيدُ - أَنَّهُ عَلَى نَجَاسَتِهِ. أَمَّا اللَّبِنُ غَيْرُ الْمُخْتَلِطِ بِنَجَاسَةٍ جَامِدَةٍ، بِأَنْ نَجِسَ بِسَبَبِ عَجْنِهِ بِمَاءٍ نَجِسٍ أَوْ بَوْلٍ، فَيَطْهُرُ ظَاهِرُهُ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَيَطْهُرُ بَاطِنُهُ بِأَنْ يُنْقَعَ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ. (¬6) وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لا يَطْهُرُ عَجِينٌ تَنَجَّسَ؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ غَسْلُهُ. (¬7) ¬

_ (¬1) حاشية ابن عابدين 1/ 223، حاشية الدسوقي 1/ 59، روضة الطالبين 1/ 30، المجموع 2/ 600، كشاف القناع 1/ 188. (¬2) حاشية ابن عابدين 1/ 221، حاشية الدسوقي 1/ 60، كشاف القناع 1/ 188. (¬3) حاشية ابن عابدين 1/ 223، كشاف القناع 1/ 188. (¬4) حاشية الدسوقي 1/ 59، 60. (¬5) حاشية الدسوقي 1/ 60. (¬6) روضة الطالبين 1/ 29، 30. (¬7) كشاف القناع 1/ 188.

تطهير ما لاقته نجاسة الكلب

تَطْهِيرُ مَا لَاقَتْهُ نَجَاسَة الْكَلْب لُعَاب اَلْكَلْب (خ م ت س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (إِذَا شَرِبَ وفي رواية: (إِذَا وَلَغَ) (¬1) الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) (¬2) (فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ) (¬3) (لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ) (¬4) (أُولَاهُنَّ) (¬5) (أَوْ أُخْرَاهُنَّ) (¬6) (بِالتُّرَابِ ") (¬7) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ الإِنَاءِ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ". وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ غَسْلُ الإِنَاءِ سَبْعًا وَلا تَتْرِيبَ مَعَ الْغَسْلِ. وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وُجُوبُ غَسْلِ الإِنَاءِ ثَلاثًا، وَلَهُمْ قَوْلٌ بِغَسْلِهِ ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. (¬8) وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ تَعَدُّدَ الْغَسْلِ تَعَبُّدٌ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، لِطَهَارَةِ الْكَلْبِ. وَقِيلَ: لِقَذَارَتِهِ، وَقِيلَ: لِنَجَاسَتِهِ، وَعَلَيْهِمَا فَكَوْنُهُ سَبْعًا، تَعَبُّدًا، وَقِيلَ: لِتَشْدِيدِ الْمَنْعِ. وَاخْتَارَ ابْنُ رُشْدٍ كَوْنَ الْمَنْعِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْكَلْبُ كَلِبًا، فَيَكُونُ قَدْ دَاخَلَ مِنْ لُعَابِهِ الْمَاءَ مَا يُشْبِهُ السُّمَّ، قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأوِيلِ تَحْدِيدُهُ بِالسَّبْعِ، لأَنَّ السَّبْعَ مِنَ الْعَدَدِ مُسْتَحَبٌّ فِيمَا كَانَ طَرِيقُهُ التَّدَاوِي، لا سِيَّمَا فِيمَا يُتَوَقَّى مِنْهُ السُّمُّ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ سُمٌّ وَلا سِحْرٌ " قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَرُدَّ عَلَيْهِ بِنَقْلِ الأَطِبَّاءِ أَنَّ الْكَلْبَ الْكَلِبَ يَمْتَنِعُ عَنْ وُلُوغِ الْمَاءِ. وَأَجَابَ حَفِيدُ ابْنُ رُشْدٍ، أَنَّهُ يَمْتَنِعُ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ الْكَلَبُ، أَمَّا فِي أَوَائِلِهِ، فَلا. (¬9) قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لا يَتَعَدَّدُ الْغَسْلُ سَبْعًا بِسَبَبِ وُلُوغِ كَلْبٍ وَاحِدٍ مَرَّاتٍ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ وُلُوغِ كِلابٍ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَبْلَ غَسْلِهِ، لِتَدَاخُلِ مُسَبِّبَاتِ الأَسْبَابِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْمُسَبَّبِ كَنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَمُوجِبَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ. (¬10) وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ وَلَغَ كَلْبَانِ، أَوْ كَلْبٌ وَاحِدٌ مَرَّاتٍ فِي إِنَاءٍ فَفِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ: الصَّحِيحُ، أَنَّهُ يَكْفِيهِ لِلْجَمِيعِ سَبْعُ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَالثَّانِي: يَجِبُ لِكُلِّ وَلْغَةٍ سَبْعٌ، وَالثَّالِثُ: يَكْفِي لِوَلَغَاتِ الْكَلْبِ الْوَاحِدِ سَبْعٌ، وَيَجِبُ لِكُلِّ كَلْبٍ سَبْعٌ. وَلا تَقُومُ الْغَسْلَةُ الثَّامِنَةُ، وَلا غَمْسُ الإِنَاءِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَمُكْثُهُ فِيهِ قَدْرَ سَبْعِ غَسَلاتٍ مَقَامَ التُّرَابِ عَلَى الأَصَحِّ. (¬11) قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيُّ: وَكَفَتِ السَّبْعُ مَعَ التَّتْرِيبِ فِي إِحْدَاهَا وَإِنْ تَعَدَّدَتِ الْكِلابُ. (¬12) وَقَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَوْ كَانَتْ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ دَمَهُ أَوْ رَوَثَهُ، فَلَمْ يَزَلْ عَنْهُ إِلا بِسِتِّ غَسَلاتٍ، فَهَلْ يُحْسَبُ ذَلِكَ سِتَّةُ غَسَلاتٍ، أَمْ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ، أَمْ لا يُحْسَبُ مِنَ السَّبْعِ؟ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ، أَصَحُّهَا وَاحِدَةٌ. (¬13) ¬

_ (¬1) (م) 279 , (ت) 91 بسندٍ صححه الألباني، وصححه أيضا في صحيح الجامع: 8116 (¬2) (خ) 170 , (م) 279 (¬3) (م) 279 , (س) 66 (¬4) (خ) 170 , (م) 279 (¬5) (م) 279 , (س) 338 (¬6) (ت) 91 , (د) 73 (¬7) (م) 279 , (س) 338 (¬8) مواهب الجليل 1/ 13، 14، 175، 176، 177، والدسوقي على الدردير 1/ 83 ـ 84، والمغني 1/ 52 ـ 54 ط. الرياض، وأسنى المطالب 1/ 21. (¬9) مواهب الجليل 1/ 177. (¬10) جواهر الإكليل 1/ 14، ومواهب الجليل 1/ 179. (¬11) شرح صحيح مسلم 3/ 185 ط. المطبعة المصرية ومكتبتها. (¬12) أسنى المطالب 1/ 21 ط. المكتبة الإسلامية. (¬13) شرح صحيح مسلم 3/ 185.

شعر الكلب

شَعْر اَلْكَلْب اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَجَاسَةِ شَعْرِ الْكَلْبِ أَوْ طَهَارَتِهِ سَوَاءٌ أُخِذَ مِنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى طَهَارَتِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِلَى نَجَاسَتِهِ. (¬1) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ شَعْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا طَاهِرٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) حاشية ابن عابدين 1/ 138، 139، المجموع 1/ 240، 241، 242، حاشية الدسوقي 1/ 49 و 53، الشرح الصغير 1/ 42، 44، 49، 50، المغني 1/ 81، الإنصاف 1/ 93. بدائع الصنائع 1/ 63، (¬2) الفروع 1/ 235

لحم الكلب

لَحْم اَلْكَلْب يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ حُرْمَةَ أَكْلِ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ يَفْتَرِسُ بِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ أَهْلِيَّةً كَالْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ الأَهْلِيِّ، أَمْ وَحْشِيَّةً كَالأَسَدِ وَالذِّئْبِ. اسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ ". وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي أَكْلِ لَحْمِ الْكَلْبِ قَوْلانِ: الْحُرْمَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَصَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ التَّحْرِيمَ، قَالَ الْحَطَّابُ وَلَمْ أَرَ فِي الْمَذْهَبِ مَنْ نَقَلَ إِبَاحَةَ أَكْلِ الْكِلابِ. (¬1) ¬

_ (¬1) مواهب الجليل 3/ 236، وحاشية الدسوقي 2/ 117.

عرق الكلب

عَرَق اَلْكَلْب اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَيَوَانِ: فَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ عَرَقَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ: طَاهِرٍ، وَنَجِسٍ، وَمَكْرُوهٍ، وَمَشْكُوكٍ فِيهِ، وَذَلِكَ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُتَوَلِّدٌ مِنَ اللَّحْمِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ. فَالطَّاهِرُ: عَرَقُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَعَرَقُ الْفَرَسِ، أَمَّا عَرَقُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ؛ فَلأَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْ لَحْمٍ مَأكُولٍ فَأَخَذَ حُكْمَهُ، وَأَمَّا طَهَارَةُ عَرَقِ الْفَرَسِ؛ فَلأَنَّ عَرَقَهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ لَحْمِهِ وَهُوَ طَاهِرٌ، وَحُرْمَتُهُ لِكَوْنِهِ آلَةَ الْجِهَادِ لا لِنَجَاسَتِهِ. وَالنَّجِسُ: عَرَقُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ، أَمَّا الْكَلْبُ فَلِنَجَاسَةِ سُؤْرِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " فَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ النَّجَاسَةَ؛ لأَنَّ الطَّهُورَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ فَيَسْتَدْعِي سَابِقَةَ التَّنَجُّسِ أَوِ الْحَدَثِ، وَالثَّانِي مُنْتَفٍ، فَتَعَيَّنَ الأَوَّلُ، وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ؛ فَلأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} وَأَمَّا سِبَاعُ الْبَهَائِمِ؛ فَلأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ لَحْمِهَا، وَلَحْمُهَا حَرَامٌ نَجِسٌ؛ لِمَا وَرَدَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ". وَالْمَكْرُوهُ: عَرَقُ الْهِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلاةِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ وَسَوَاكِنِ الْبُيُوتِ، قَالَ الْكَرْخِيُّ: كَرَاهِيَةُ عَرَقِ الْهِرَّةِ لأَجْلِ أَنَّهَا لا تَتَحَامَى النَّجَاسَةَ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: الْكَرَاهَةُ لِحُرْمَةِ لَحْمِهَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِلَى التَّحْرِيمِ أَقْرَبُ كَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ؛ لأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْكَرَاهَةِ لازِمٌ غَيْرُ عَارِضٍ، وَقَوْلُ الْكَرْخِيِّ يَدُلُّ عَلَى التَّنَزُّهِ، وَهَذَا أَصَحُّ وَالأَقْرَبُ إِلَى مُوَافَقَةِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِيهَا: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ " وَأَمَّا كَرَاهَةُ عَرَقِ الدَّجَاجَةِ الْمُخَلاةِ فَلِعَدَمِ تَحَامِيهَا النَّجَاسَةَ، وَيَصِلُ مِنْقَارُهَا إِلَى مَا تَحْتَ رِجْلَيْهَا، وَيَلْحَقُ بِهَا الإِبِلُ وَالْبَقَرُ الْجَلالَةُ، وَأَمَّا كَرَاهَةُ عَرَقِ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَسَوَاكِنِ الْبُيُوتِ فَاسْتِحْسَانًا لِلضَّرُورَةِ وَعُمُومِ الْبَلْوَى، فَسِبَاعُ الطَّيْرِ تَنْقَضُّ مِنْ عُلُوٍّ وَهَوَاءٍ فَلا يُمْكِنُ صَوْنُ الأَوَانِي عَنْهَا لا سِيَّمَا فِي الْبَرَارِيِّ، وَسَوَاكِنِ الْبُيُوتِ طَوَافُهَا أَلْزَمُ مِنَ الْهِرَّةِ؛ لأَنَّ الْفَأرَةَ تَدْخُلُ مَا لا تَقْدِرُ الْهِرَّةُ دُخُولَهُ وَهُوَ الْعِلَّةُ فِي الْبَابِ لِسُقُوطِ النَّجَاسَةِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ نَجِسًا؛ لأَنَّ لَحْمَهَا نَجِسٌ وَحَرَامٌ. وَالْعَرَقُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ عَرَقُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ؛ لأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ " النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: أَمَرَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَقَالَ: إِنَّهَا رِجْسٌ ". وَأَمَّا الْبَغْلُ فَهُوَ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: قِيلَ: سَبَبُهُ تَعَارُضُ الأَخْبَارِ فِي لَحْمِهِ، وَقِيلَ اخْتِلافُ الصَّحَابَةِ فِي سُؤْرِهِ، وَالأَصَحُّ: أَنَّ الْحِمَارَ أَشْبَهَ الْهِرَّةَ لِوُجُودِهِ فِي الدُّورِ وَالأَفْنِيَةِ، لَكِنَّ الضَّرُورَةَ فِيهِ دُونَ الضَّرُورَةِ فِيهَا لِدُخُولِهَا مَضَايِقَ الْبَيْتِ فَأَشْبَهَ الْكَلْبَ وَالسِّبَاعَ، فَلَمَّا ثَبَتَ الضَّرُورَةُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَاسْتَوَى مَا يُوجِبُ الطَّهَارَةَ وَالنَّجَاسَةَ تَسَاقَطَا لِلتَّعَارُضِ، فَصُيِّرَ إِلَى الأَصْلِ، وَهُوَ هُنَا شَيْئَانِ: الطَّهَارَةُ فِي الْمَاءِ، وَالنَّجَاسَةُ فِي اللُّعَابِ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الآخَرِ فَبَقِيَ الأَمْرُ مُشْكِلا، نَجِسًا مِنْ وَجْهٍ، طَاهِرًا مِنْ آخَرَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ عَرَقِ كُلِّ حَيَوَانٍ حَيٍّ، بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِّيًّا، وَلَوْ كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَرَقَ لَهُ حُكْمُ حَيَوَانِهِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً، فَعَرَقُ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ طَاهِرٌ، وَعَرَقُ الْحَيَوَانِ النَّجِسِ نَجِسٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كُلُّ الْحَيَوَانَاتِ طَاهِرَةٌ مَا عَدَا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا تَفَرَّعَ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: النَّجِسُ مِنَ الْحَيَوَانِ مَا لا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْبَهَائِمِ مِمَّا فَوْقَ الْهِرِّ خِلْقَةً كَالصَّقْرِ وَالْبُومِ وَالْعُقَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالنَّسْرِ وَالرَّخَمِ وَغُرَابِ الْبَيْنِ وَالأَبْقَعِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَابْنِ آوَى وَالدُّبِّ وَالْقِرْدِ. قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي طَهَارَةُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ؛ لأَنَّ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَبُهُمَا وَيُرْكَبَانِ فِي زَمَنِهِ وَفِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ " فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَبَيَّنَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ؛ وَلأَنَّهُمَا لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُمَا لِمُقْتَنِيهِمَا فَأَشْبَهَا السِّنَّوْرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) تبيين الحقائق 1/ 31 وما بعدها، حاشية ابن عابدين 1/ 148 وما بعدها، حاشية الدسوقي 1/ 50، روضة الطالبين 1/ 13، 16، مغني المحتاج 1/ 78، 81، مطالب أولى النهى 1/ 231 وما بعدها 234، 237، كشاف القناع 1/ 192، والمغني لابن قدامة 1/ 49.

سؤر الكلب

سُؤْر الْكَلْب يأتي في مبحث الآسار

تطهير ما لاقته نجاسة الخنزير

تَطْهِير مَا لَاقَتْهُ نَجَاسَةُ الْخِنْزِير اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى نَجَاسَةِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ، وَكَذَلِكَ نَجَاسَةُ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَمَا يَنْفَصِلُ عَنْهُ كَعَرَقِهِ وَلُعَابِهِ وَمَنِيِّهِ , وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. وَالضَّمِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} رَاجِعٌ إِلَى الْخِنْزِيرِ فَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ وَجَمِيعِ أَجْزَائِهِ. وَذَلِكَ لأَنَّ الضَّمِيرَ إِذَا صَلَحَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْمُضَافِ وَهُوَ " اللَّحْمُ " وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ وَهُوَ " الْخِنْزِيرُ " جَازَ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِمَا. وَعَوْدُهُ إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ أَوْلَى فِي هَذَا الْمَقَامِ لأَنَّهُ مَقَامُ تَحْرِيمٍ، لأَنَّهُ لَوْ عَادَ إِلَى الْمُضَافِ وَهُوَ اللَّحْمُ لَمْ يَحْرُمْ غَيْرُهُ، وَإِنْ عَادَ إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ حَرُمَ اللَّحْمُ وَجَمِيعُ أَجْزَاءُ الْخِنْزِيرِ. فَغَيْرُ اللَّحْمِ دَائِرٌ بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ وَأَنْ لا يَحْرُمَ فَيَحْرُمُ احْتِيَاطًا وَذَلِكَ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ إِلَيْهِ طَالَمَا أَنَّهُ صَالِحٌ لِذَلِكَ، وَيُقَوِّي إِرْجَاعَ الضَّمِيرِ إِلَى " الْخِنْزِيرِ " أَنَّ تَحْرِيمَ لَحْمِهِ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الْخِنْزِيرَ لَيْسَ مَحَلا لِلتَّذْكِيَةِ فَيَنْجَسُ لَحْمُهُ بِالْمَوْتِ. (¬1) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ حَالَ الْحَيَاةِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الأَصْلَ فِي كُلِّ حَيٍّ الطَّهَارَةُ، وَالنَّجَاسَةُ عَارِضَةٌ، فَطَهَارَةُ عَيْنِهِ بِسَبَبِ الْحَيَاةِ، وَكَذَلِكَ طَهَارَةُ عَرَقِهِ وَلُعَابِهِ وَدَمْعِهِ وَمُخَاطِهِ. (¬2) ويأتي مزيد بيان في كيفية تطهير نجاسة الخنزير في باب الأسآر. ¬

_ (¬1) فتح القدير 1/ 82، بدائع الصنائع 1/ 63، شرح العناية على الهداية 1/ 82 بهامش فتح القدير، ونهاية المحتاج 1/ 19، وكشاف القناع 1/ 181. (¬2) الشرح الصغير 1/ 43.

تطهير الجلالة

تَطْهِيرُ الْجَلَّالَة (عب) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا إِذَا أَرَادَ أَن يَأكُلَ بَيْضَهَا. (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِحُرْمَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْجَلالَةِ، أَوْ كَرَاهَتِهِ فِي أَنَّ الْحُرْمَةَ أَوِ الْكَرَاهَةَ تَزُولُ بِالْحَبْسِ عَلَى الْعَلَفِ الطَّاهِرِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ الْحَبْسِ: فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَحْبِسُ النَّاقَةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَالْبَقَرَةَ ثَلاثِينَ، وَالشَّاةَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّجَاجَةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. (¬2) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: تُحْبَسُ الدَّجَاجَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَالشَّاةُ أَرْبَعَةً، وَالنَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. (¬3) وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ فِي ذَلِكَ: إِحْدَاهُمَا: تُحْبَسُ الْجَلالَةُ ثَلاثًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ طَيْرًا أَوْ بَهِيمَةً، وَقَالُوا: إِنَّ مَا طَهَّرَ حَيَوَانًا فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ وَعَلَفِهِ طَهَّرَ الآخَرَ؛ وَلأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْبِسُهَا ثَلاثًا إِذَا أَرَادَ أَكْلَهَا. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ تُحْبَسُ الْبَدَنَةُ، وَالْبَقَرَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. (¬4) وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي لُحُومِهَا، وَأَلْبَانِهَا، لأَنَّ الْحَيَوَانَ لا يَتَنَجَّسُ بِأَكْلِ النَّجَاسَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ، لا يُحْكَمُ بِتَنْجِيسِ أَعْضَائِهِ، وَالْكَافِرَ الَّذِي يَأكُلُ الْخِنْزِيرَ وَالْمُحَرَّمَاتِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِنَجَاسَةِ ظَاهِرِهِ، وَلَوْ نَجُسَ بِذَلِكَ لَمَا طَهُرَ بِالإِسْلامِ وَالاغْتِسَالِ. وَلَوْ نَجُسَتِ الْجَلالَةُ لَمَا طَهُرَتْ بِالْحَبْسِ. (¬5) ¬

_ (¬1) (عب) 7817 , (ش) 24608 , صححه الألباني في الإرواء: 2505 (¬2) قليوبي 4/ 261. (¬3) ابن عابدين 1/ 149. (¬4) المغني 8/ 594. (¬5) المغني 8/ 593.

الإخبار عن النجاسة

الْإِخْبَار عَن النَّجَاسَة كشف الأسرار (دار الكتاب الإسلامي-د. ط-د. ت) ج3 ص83 - 89: الْمَاءِ إذَا أَخْبَرَ عَدْلٌ بِنَجَاسَتِهِ "87" وَآخَرُ بِطَهَارَتِهِ فَإِنَّهُ لا يَصِيرُ مُشْكِلا؛ لأَنَّ الأَصْلَ هُنَاكَ بَعْدَ سُقُوطِ الْخَبَرَيْنِ بِالتَّعَارُضِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الطَّهَارَةُ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ فَبَقِيَ الْمَاءُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ إشْكَالٍ مواهب الجليل (دار الفكر-الطبعة الثالثة-1412هـ-1992م) ج1 ص155 - 156: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يَمُرُّ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فَيَقَعُ عَلَيْهِ مَاؤُهَا قَالَ أَرَاهُ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ نَجَاسَةً زَادَ فِي أَوَّلِ رَسْمٍ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى، وَإِنْ سَأَلَهُمْ فَقَالُوا هُوَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهُمْ إلا أَنْ يَكُونُوا نَصَارَى فَلا أَرَى ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إنَّمَا قَالَ يُصَدِّقُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَالَتَهُمْ؛ لأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ النَّجَاسَةَ فَسُؤَالُهُمْ مُسْتَحَبٌّ لا وَاجِبٌ، وَلَوْ قَالُوا لَهُ لَمَّا سَأَلَهُمْ: هُوَ نَجَسٌ لَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ انْتَهَى. التاج والإكليل (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1416هـ-1994م) ج1 ص120 - 121: وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: يُقْبَلُ خَبَرُ وَاحِدٍ وَإِنْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ إنْ بَيَّنَ سَبَبَ النَّجَاسَةِ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا، وَمَذْهَبُهُ فِيهِ كَالْمُخْبِرِ "121" فَإِنْ أَجْمَلَ مُخَالِفُ مَذْهَبِهِ اُسْتُحِبَّ تَرْكُهُ لأَنَّهُ قَدْ صَارَ بِخَبَرِهِ مُشْتَبِهًا. مغني المحتاج (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1415هـ-1994م) ج1 ص134 - 135: (وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ) أَيْ: الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ عَدْلٌ (مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ) كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ، لا فَاسِقٌ وَمَجْنُونٌ وَمَجْهُولٌ وَصَبِيٌّ وَلَوْ مُمَيِّزًا، وَوَقَعَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَابِ الأَذَانِ قَبُولُ أَخْبَارِ الْمُمَيِّزِ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ بِخِلافِ مَا طَرِيقُهُ النَّقْلُ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ قَبُولِهِ مُطْلَقًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُورِ نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُسَّاقِ لا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ قُبِلَ خَبَرُهُمْ، وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ الْفَاسِقُ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ: بُلْتُ فِي الإِنَاءِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَقَدْ قَالُوا فِيمَا لَوْ وُجِدَتْ شَاةٌ مَذْبُوحَةٌ فَقَالَ ذِمِّيٌّ: أَيْ: تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ أَنَا ذَبَحْتُهَا أَنَّهَا تَحِلُّ وَكَفَى بِهِ فَاسِقًا (وَبَيَّنَ السَّبَبَ) فِي تَنَجُّسِهِ كَوُلُوغِ كَلْبٍ (أَوْ كَانَ فَقِيهًا) بِمَا يُنَجِّسُ (مُوَافِقًا) لِلْمَخْبَرِ فِي مَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ (اعْتَمَدَهُ)؛ لأَنَّهُ خَبَرٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ التَّنْجِيسُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلامَ فِي فَقِيهٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَعْرِفُ تَرْجِيحَاتِ الْمَذْهَبِ فَسَقَطَ بِذَلِكَ مَا قِيلَ: إنَّ فِي الْمَذْهَبِ خِلافًا فِي مَسَائِلَ كَوُلُوغِ هِرَّةٍ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ بَعْدَ نَجَاسَةِ فَمِهَا وَغَيْبَتِهَا وَكَوُقُوعِ فَأرَةٍ أَوْ هِرَّةٍ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ إذَا خَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةً وَنَحْوَ ذَلِكَ فَقَدْ يَظُنُّ الْفَقِيهُ الْمُوَافِقُ تَرْجِيحَ الْمَرْجُوحِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالرَّاجِحِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ خَبَرُ عَدْلَيْنِ فَصَاعِدًا كَأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: وَلَغَ الْكَلْبُ فِي هَذَا دُونَ ذَاكَ وَقَالَ الآخَرُ: بَلْ فِي ذَاكَ دُونَ هَذَا صَدَقَا إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُمَا فَيَحْكُمُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءَيْنِ لاحْتِمَالِ الْوُلُوغِ فِي وَقْتَيْنِ فَلَوْ تَعَارَضَا فِي الْوَقْتِ أَيْضًا بِأَنْ عَيَّنَاهُ صَدَّقَ أَوْثَقَهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالأَكْثَرُ عَدَدًا فَإِنْ اسْتَوَيَا سَقَطَ خَبَرُهُمَا لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ وَحُكِمَ بِطَهَارَةِ الإِنَاءَيْنِ كَمَا لَوْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا كَلْبًا كَأَنْ قَالَ: وَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ فِي هَذَا الْمَاءِ وَقْتَ كَذَا، وَقَالَ الآخَرُ: كَانَ حِينَئِذٍ بِبَلْدٍ آخَرَ مَثَلا. مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م) ج1 ص49 - 50: (وَإِنْ) (أَخْبَرَهُ) أَيْ: مُرِيدَ الطَّهَارَةِ (مُكَلَّفٌ عَدْلٌ) عَلَى الْمَذْهَبِ (وَيَتَّجِهُ أَوْ لا) أَيْ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ (وَ) لَكِنْ (اعْتَقَدَ صِدْقَهُ. قَالَ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ): وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَأمُرْ بِرَدِّ خَبَرِ الْفَاسِقِ بَلْ بِالتَّثَبُّتِ وَالتَّبَيُّنِ، فَإِنْ ظَهَرَتْ دَلالَةٌ عَلَى صِدْقِهِ قَبْلَ خَبَرِهِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ دَلالَةٌ عَلَى كَذِبِهِ رُدَّ خَبَرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَاحِدٌ مِنْ الأَمْرَيْنِ وَقَفَ خَبَرُهُ، انْتَهَى. فَاتِّجَاهُ الْمُصَنِّفُ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا، وَهُوَ حَسَنٌ (وَلَوْ) كَانَ الْمُخْبِرُ عَدْلا (ظَاهِرًا) أَيْ: مَسْتُورَ الْحَالِ، (أَوْ) كَانَ (أُنْثَى أَوْ قِنًّا أَوْ أَعْمَى) لأَنَّ لِلأَعْمَى طَرِيقًا إلَى الْعِلْمِ بِذَلِكَ بِالْخَبَرِ مِنْ عَدْلٍ، أَوْ الْحِسِّ بِحَاسَّةِ غَيْرِ الْبَصَرِ (بِنَجَاسَةِ شَيْءٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخْبَرَ (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ (مُبْهَمًا كَأَحَدِ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ) أَوْ الإِنَاءَيْنِ (وَعَيَّنَ) الْمُخْبِرُ (السَّبَبَ) أَيْ: سَبَبَ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ، وَالْمُخْبِرُ (مُخَالِفٌ) لِمَذْهَبِ مَنْ أَخْبَرَهُ أَوْ فَقِيهٌ مُوَافِقٌ كَمَا نُقِلَ مِنْ إمْلاءِ التَّقِيِّ الْفَتُوحِيِّ (قَبِلَ لُزُومًا) لأَنَّهُ خَبَرٌ دِينِيٌّ، كَالْقِبْلَةِ وَهِلالِ رَمَضَانِ. قَالَ فِي شَرْحِ الإِقْنَاعِ " قُلْتُ: وَكَذَا إذَا أَخْبَرَهُ بِمَا يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ مَعَ بَقَاءِ الطَّهَارَةِ فَيَعْمَلُ الْمُخْبَرُ بِمَذْهَبِهِ فِيهِ (وَإِلا) يُعَيِّنَ الْمُخْبِرُ السَّبَبَ، (فَلا) يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نَجِسًا عِنْدَ الْمُخْبِرِ دُونَ الْمُخْبَرِ، لاخْتِلافِ النَّاسِ فِي سَبَبِ نَجَاسَةِ الْمَاءِ، "50" وَقَدْ يَكُونُ إخْبَارُهُ بِنَجَاسَتِهِ عَلَى وَجْهِ التَّوَهُّمِ كَالْوِسْوَاسِ، فَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَ التَّعَيُّنُ (وَإِنْ) (أَخْبَرَهُ) الْعَدْلُ الْمُكَلَّفُ - وَلا يَلْزَمُ السُّؤَالُ عَنْ السَّبَبِ، قَدَّمَهُ فِي " الْفَائِقِ " - (أَنَّ كَلْبًا وَلَغَ) - مِنْ بَابِ: نَفَعَ، أَيْ: شَرِبَ بِأَطْرَافِ لِسَانِهِ - (فِي هَذَا الإِنَاءِ وَقَالَ) عَدْلٌ (آخَرُ: بَلْ) وَلَغَ (فِي هَذَا): قَبِلَ الْمُخْبَرُ وُجُوبًا قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الإِثْبَاتِ دُونَ النَّفْيِ، وَ (وَجَبَ) عَلَيْهِ (اجْتِنَابُهُمَا) أَيْ: الإِنَاءَيْنِ لأَنَّهُ يُمْكِنُ صِدْقُهُمَا بِكَوْنِ الْوُلُوغَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، اطَّلَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَدْلَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ. (وَكَذَا لَوْ عَيَّنَا كَلْبَيْنِ) قَالَ أَحَدُهُمَا: وَلَغَ فِيهِ هَذَا الْكَلْبُ دُونَ هَذَا الْكَلْبِ، وَعَاكَسَهُ الآخَرُ: فَيَقْبَلُ خَبَرَهُمَا، وَيَكُفَّ عَنْهُمَا؛ لأَنَّ كُلا مِنْهُمَا مُثْبِتٌ لَمَا نَفَاهُ الآخَرُ، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ؛ لأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ (وَ) إنْ عَيَّنَا (كَلْبًا) وَاحِدًا (وَ) عَيَّنَا (وَقْتًا لا يُمْكِنُ شُرْبُهُ فِيهِ) مِنْهُمَا: (تَعَارَضَا) وَسَقَطَ قَوْلُهُمَا (وَحَلَّ اسْتِعْمَالُهُمَا) لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ صِدْقُهُمَا، وَلا مُرَجِّحَ لأَحَدِهِمَا، كَالْبَيِّنَتَيْنِ إذَا تَعَارَضَتَا (وَ) إنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: شَرِبَ مِنْ هَذَا الإِنَاءِ، وَقَالَ الآخَرُ: لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ: فَإِنَّهُ (يُقَدَّمُ قَوْلُ مُثْبِتٍ عَلَى) قَوْلِ (نَافٍ)، لِمَا سَبَقَ، إلا أَنْ يَكُونَ الْمُثْبِتُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شُرْبَهُ، كَالضَّرِيرِ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ حِسِّهِ فَيُقَدَّمُ قَوْلُ الْبَصِيرِ، لِرُجْحَانِهِ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَاسْتِصْحَابًا لأَصْلِ الطَّهَارَةِ. الإنصاف (دار إحياء التراث العربي-الطبعة الثانية-د. ت) ج1 ص71 - 74: لَوْ أَصَابَهُ مَاءُ مِيزَابٍ وَلا أَمَارَةَ: كُرِهَ سُؤَالُهُ عَنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَنَقَلَهُ صَالِحٌ. فَلا يَلْزَمُ الْجَوَابُ. وَقِيلَ: بَلَى، كَمَا لَوْ سَأَلَ عَنْ الْقِبْلَةِ. وَقِيلَ: الأَوْلَى السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ. وَقِيلَ: بِلُزُومِهِمَا. وَأَوْجَبَ الأَزَجِيُّ إجَابَتَهُ إنْ عَلِمَ نَجَاسَتَهُ، وَإِلا فَلا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إنْ كَانَ نَجِسًا لَزِمَهُ الْجَوَابُ وَإِلا فَلا. نَقَلَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ. الإنصاف (دار إحياء التراث العربي-الطبعة الثانية-د. ت) ج3 ص305: لَوْ عَلِمَ نَجَاسَةَ مَاءٍ، فَأَرَادَ جَاهِلٌ بِهِ اسْتِعْمَالَهُ. هَلْ يَلْزَمُهُ إعْلامُهُ؟ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-1415هـ-1994م) ج1 ص50 - 51: (وَيَلْزَمُ عَالِمَ نَجَسٍ) مِنْ ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ (لا يُعْفَى) عَنْهُ (إعْلامُ مَرِيدِ اسْتِعْمَالِهِ) لأَنَّهُ مِنْ بَابِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ "51" فَيَجِبُ بِشُرُوطِهِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَا يُعْفَى عَنْهُ كَيَسِيرِ دَمِ بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ مُصَلًّى لا يَجِبُ الإِعْلامُ بِهِ؛ لأَنَّ عِبَادَتَهُ لا تَفْسُدُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي " الإِقْنَاعِ " وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ (وَيَتَّجِهُ احْتِمَالُ) أَنَّ (الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ عَالِمٍ) بِالنَّجَاسَةِ، فَإِنْ اعْتَقَدَ نَجَاسَةَ شَيْءٍ عِنْدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِخْبَارُ، وَإِلا فَلا , اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

الشك في وجود النجاسة وزوالها

الشَّكّ فِي وُجُود النَّجَاسَة وَزَوَالهَا مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لا يَرْتَفِعُ إِلا بِيَقِينٍ، وَقَدِ اسْتَنْبَطَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ " عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ: لا يَنْفَتِلُ أَوْ لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا ". وَمِنْ فُرُوعِهَا: أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ طَهَارَةً أَوْ حَدَثًا وَشَكَّ فِي ضِدِّهِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِيَقِينِهِ. (¬1) الأم (دار الفكر -بيروت-د. ط-1410هـ-1990م) ج1 ص24 - 25: (قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى): وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسَافِرًا وَكَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَظَنَّ أَنَّ النَّجَاسَةَ خَالَطَتْهُ فَتَنَجَّسَ وَلَمْ يَسْتَيْقِنْ فَالْمَاءُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَيَشْرَبَهُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ مُخَالَطَةَ النَّجَاسَةِ بِهِ، وَإِنْ اسْتَيْقَنَ النَّجَاسَةَ وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يُهْرِيقَهُ وَيُبَدِّلَهُ بِغَيْرِهِ فَشَكَّ أَفَعَلَ أَمْ لا فَهُوَ عَلَى النَّجَاسَةِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ أَهْرَاقَهُ وَأَبْدَلَ غَيْرَهُ، وَإِذَا قَلَّتْ فِي الْمَاءِ فَهُوَ عَلَى النَّجَاسَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَلَهُ إنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ أَنْ يَشْرَبَهُ؛ لأَنَّ فِي الشُّرْبِ ضَرُورَةَ خَوْفِ الْمَوْتِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى التُّرَابَ طَهُورًا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَهَذَا غَيْرُ وَاجِدٍ مَاءً يَكُونُ طَهُورًا، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ مَاءَانِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَجِسٌ وَالآخَرَ لَمْ يَنْجُسْ فَأَهْرَاقَ النَّجِسَ مِنْهُمَا عَلَى الأَغْلَبِ عِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ تَوَضَّأَ بِالآخَرِ، وَإِنْ خَافَ الْعَطَشَ حَبَسَ الَّذِي الأَغْلَبُ عِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ وَتَوَضَّأَ بِالطَّاهِرِ عِنْدَهُ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ اسْتَيْقَنَ النَّجَاسَةَ فِي شَيْءٍ فَكَيْفَ يَتَوَضَّأُ بِغَيْرِ يَقِينِ الطَّهَارَةِ؟ قِيلَ لَهُ: إنَّهُ اسْتَيْقَنَ النَّجَاسَةَ فِي شَيْءٍ وَاسْتَيْقَنَ الطَّهَارَةَ فِي غَيْرِهِ فَلا نُفْسِدُ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ إلا بِيَقِينِ أَنَّهَا نَجِسَةٌ وَاَلَّذِي تَأَخَّى فَكَانَ الأَغْلَبُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ أَنَّهُ غَيْرُ نَجِسٍ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ؛ لأَنَّ الطَّهَارَةَ تَمْكُنُ فِيهِ وَلَمْ يَسْتَيْقِنْ النَّجَاسَةَ، فَإِنْ قَالَ فَقَدْ نَجَّسْتَ عَلَيْهِ الآخَرَ بِغَيْرِ يَقِينِ نَجَاسَةٍ قِيلَ لا إنَّمَا نَجَّسْتُهُ عَلَيْهِ بِيَقِينِ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَجِسٌ وَأَنَّ الأَغْلَبَ عِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ فَلَمْ أَقُلْ فِي تَنْجِيسِهِ إلا بِيَقِينِ رَبِّ الْمَاءِ فِي نَجَاسَةِ أَحَدِهِمَا وَالأَغْلَبُ عِنْدَهُ أَنَّ هَذَا النَّجِسَ مِنْهُمَا "25" فَإِنْ اسْتَيْقَنَ بَعْدُ أَنَّ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ النَّجِسُ وَاَلَّذِي تَرَكَ الطَّاهِرُ غَسَلَ كُلَّ مَا أَصَابَ ذَلِكَ الْمَاءُ النَّجِسُ مِنْ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ، وَأَعَادَ الطَّهَارَةَ وَالصَّلاةَ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهَذَا الَّذِي كَانَ الأَغْلَبُ عِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ حَتَّى اسْتَيْقَنَ طَهَارَتَهُ. وَمَنْ ظَنَّ خُرُوجَ شَيْءٍ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لا تَلْتَفِتْ حَتَّى تَتَيَقَّنَ، وَالْهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (¬2) ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لا غَسْلَ عَلَى مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذِهِ بَلَلا وَشَكَّ أَنَّهُ مَنِيٌّ أَوْ وَدْيٌ أَوْ غَيْرُهُ وَلَمْ يَتَذَكَّرِ احْتِلامًا. قَالَ الدَّرْدِيرُ: لَوْ شَكَّ بَيْنَ ثَلاثَةِ أُمُورٍ كَمَنِيٍّ وَمَذْيٍ وَوَدْيٍ، لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ لأَنَّهُ تَعَلَّقَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ، فَيَصِيرُ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا وَهْمًا. (¬3) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إِنِ احْتَمَلَ كَوْنَ الْخَارِجِ مَنِيًّا أَوْ غَيْرَهُ كَوَدْيٍ أَوْ مَذْيٍ، تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فَإِنْ جَعَلَهُ مَنِيًّا اغْتَسَلَ، أَوْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ مَا أَصَابَهُ، لأَنَّهُ إِذَا أَتَى بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا بَرِئَ مِنْهُ يَقِينًا وَالأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنَ الآخَرِ وَلا مُعَارِضَ لَهُ. (¬4) المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج1 ص250 - 266: مَنْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَجَهِلَ مَوْضِعَهَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ كُلُّهُ. الفتاوى الكبرى (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1408هـ-1987م) ج1 ص239 - 240: وَسِرُّ مَا ذَكَرْنَاهُ إذَا اشْتَبَهَ الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ، فَاجْتِنَابُهُمَا جَمِيعًا وَاجِبٌ؛ لأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ لِفِعْلِ الْمُحَرَّمِ، وَاجْتِنَابُ أَحَدِهِمَا؛ لأَنَّ تَحْلِيلَهُ دُونَ الآخَرِ تَحَكُّمٌ، وَلِهَذَا لَمَّا رَخَّصَ مَنْ رَخَّصَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ عَضَّدَهُ بِالتَّحَرِّي، أَوْ بِهِ وَاسْتِصْحَابِهِ الْحَلالَ. فَأَمَّا مَا كَانَ حَلالا بِيَقِينٍ، وَلَمْ يُخَالِطْهُ مَا حُكِمَ بِأَنَّهُ نَجِسٌ، فَكَيْفَ يَنْجُسُ؟ وَلِهَذَا لَوْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ بُقْعَةً نَجِسَةً، وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا، وَصَلَّى فِي مَكَان مِنْهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ الْمُتَنَجِّسُ صَحَّتْ صَلاتُهُ؛ لأَنَّهُ كَانَ طَاهِرًا بِيَقِينٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ نَجِسٌ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ طِينِ الشَّوَارِعِ لَمْ يَحْكُمْ بِنَجَاسَتِهِ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ طِينِ الشَّوَارِعِ نَجِسٌ. وَلا يُفَرَّقُ فِي هَذَا بَيْنَ الْعَدَدِ الْمُنْحَصِرِ وَغَيْرِ الْمُنْحَصِرِ، وَبَيْنَ الْقُلَّتَيْنِ وَالْكَثِيرِ، كَمَا قِيلَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي اشْتِبَاهِ الأُخْتِ بِالأَجْنَبِيَّةِ؛ لأَنَّهُ هُنَاكَ اشْتَبَهَ الْحَلالُ بِالْحَرَامِ، وَهُنَا شَكَّ فِي طَرَيَان التَّحْرِيمِ عَلَى الْحَلالِ. البيان والتحصيل (دار الغرب الإسلامي-الطبعة الثانية-1408 هـ- 1988 م) ج1 ص80 - 81: قال محمد بن رشد: هذا أصل قد تقرر في المذهب أن ما شك في نجاسته من الثياب يجزي فيه النضح. والأصل في ذلك نضح أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للنبي، عَلَيْهِ السَّلَامُ، الحصير الذي صلى عليه. وأن عمر بن الخطاب لما غسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام نضح ما لم ير. وأما احتجاجه في الرواية لذلك بقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: " اغسل ذكرك وأنثييك وانضح " فليس ببين؛ لأن النضح بعد الغسل لما قد غسل ليس لشك في نجاسته، وإنما هو لرفع ما يخشى أن يكون يطرأ عليه بعد ذلك من الشك في أن يكون قد خرج منه بعد الغسل بقية من ذلك المذي، كما قال سعيد بن المسيب: إذا توضأت وفرغت فانضح بالماء، ثم قل: هو الماء. ووجه ما ذهب إليه في احتجاجه أن النضح يرفع الشك الذي قد وقع كما يرفع الشك الذي يتوقع، ويحتمل أن يكون أراد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله:" وانضح " أي: انضح ما شككت فيه من ثيابك أن يكون المذي قد أصابه. فعلى هذا التأويل يصحح الاحتجاج بالحديث لوجوب نضح ما شك في نجاسته من الثياب، ويكون بينا لا إشكال فيه. وإنما أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغسل أنثييه لما يخشى أن يكون قد أصابهما من الأذى؛ لأن المذي من شأنه أن يمتد وينفرش، ولذلك قال مالك رَحِمَهُ اللَّهُ: ليس على الرجل غسل أنثييه "81" من المذي إلا أن يخشى أن يكون قد أصابهما منه شيء، وهو أصله أن ما شك في نجاسته من الأبدان فلا يجزئ فيه إلا الغسل بخلاف الثياب. ومن الدليل على وجوب غسل ما شك فيه من الأبدان قوله، عَلَيْهِ السَّلَامُ،: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " فأمر بغسل اليد للشك في نجاستها، وهذا بين. وفي كتاب ابن شعبان أنه ينضح ما شك فيه من الثياب والأبدان، وهو شذوذ. وذهب ابن لبابة إلى أن يغسل ما شك فيه من الثياب والأبدان، ولم ير النضح إلا مع الغسل في الموضع الذي ورد فيه الحديث. وقال: إن نضح الحصير للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن لنجس، وحكى ذلك عن ابن نافع، وهو خروج عن المذهب. ويحتمل عنده أن يكون معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اغسل ذكرك وأنثييك وانضح " أي: انضح واغسل ذكرك وأنثييك؛ لأن الواو لا توجب رتبة، وتكون إرادته بالنضح الصب، فكأنه قال: صب الماء على ذكرك وأنثييك واغسلهما؛ لأن الصب قد يسمى نضحا، ومنه الحديث: " إني لأعرف مدينة ينضح البحر بناحيتها " أي: يصب، والله أعلم بمراده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبالله التوفيق. الفروع (عالم الكتب-الطبعة الرابعة-1405هـ-1985م) ج1 ص245: وَلا يَلْزَمُ تَطْهِيرُ مَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ بِالنَّضْحِ الحاوي الكبير (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-د. ط-1424 هـ- 2003 م) ج1 ص414 - 415: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ أَنَّ غَدِيرًا بَالَ فِيهِ ظَبْيٌ فَوُجِدَ مَاؤُهُ مُتَغَيِّرًا فَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ تَغَيَّرَ لِبَوْلِ الظَّبْيِ، أَوْ لِطُولِ الْمُكْثِ كَانَ الْمَاءُ نَجِسًا؛ لأَنَّ ظَاهِرَ تَغَيُّرِهِ أَنَّهُ لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، فَغَلَبَ حُكْمُهُ، فَهَذَا حُكْمُ الْمَاءِ الرَّاكِدِ فِي بِئْرٍ أَوْ غَيْرِهَا مَاءِ إِنَاءٍ أَوْ غَدِيرٍ. ¬

_ (¬1) المنثور في القواعد 3/ 135، 136، 137 ط. الأولى، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 53 ط. العلمية، حاشية الحموي على ابن نجيم 1/ 89 العامرة. (¬2) كشاف القناع 1/ 57. (¬3) حاشية رد المحتار 1/ 109، 110، والشرح الصغير 1/ 163، وشرح الزرقاني 1/ 99، والمغني 1/ 203. (¬4) مغني المحتاج 1/ 70.

الانتفاع بالنجاسات

الِانْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَات (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: " إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ , فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ , وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ (¬1) فَقَالَ: " لَا , هُوَ حَرَامٌ " , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ , إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ , جَمَلُوهَا (¬2) ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (¬3) (وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجْعَلُونَهَا فِي سُرُجِهمْ وَمَصَابِيحهمْ يَسْتَضِيئُونَ بِهَا , أَيْ فَهَل يَحِلّ بَيْعهَا لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَنَافِع , فَإِنَّهَا مُقْتَضِيَة لِصِحَّةِ الْبَيْع. عون المعبود - (ج 7 / ص 480) (¬2) جَمَلَ الشحمَ: أذابه وأخرج ما به من دهن. (¬3) (حم) 14512 , (خ) 2121 , (م) 71 - (1581) , (ت) 1297 (¬4) (حم) 2964 , (حب) 4938، انظر التعليقات الحسان: 4917 , غاية المرام: 318 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت س د ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ) (¬2) (فَقُرِئَ عَلَيْنَا) (¬3) (بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ) (¬4) (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (¬5) ") (¬6) وفي رواية: " قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ , أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ " (¬7) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لا يَحِلُّ الانْتِفَاعُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ: " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: لا. هُوَ حَرَامٌ " كَمَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الانْتِفَاعِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ لأَنَّ عَمَلَهُمْ لا يَتَأَتَّى بِدُونِهِ وَلأَنَّ غَيْرَهُ لا يَعْمَلُ عَمَلَهُ (¬8) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الانْتِفَاعِ بِمُتَنَجِّسٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ كَزَيْتٍ وَلَبَنٍ وَخَلٍّ وَنَبِيذٍ، أَمَّا النَّجِسُ وَهُوَ مَا كَانَتْ ذَاتُهُ نَجِسَةً كَالْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ وَنَحْوِهِمَا فَلا يُنْتَفَعُ بِهِ، إِلا جِلْدَ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغَ فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ الدَّبْغِ فِي الْيَابِسَاتِ وَالْمَاءِ، أَوْ مَيْتَةً تُطْرَحُ لِكِلابٍ إِذْ طَرْحُ الْمَيْتَةِ لِلْكِلابِ فِيهِ انْتِفَاعٌ لِتَوْفِيرِ مَا كَانَتْ تَأكُلُهُ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِهَا، أَوْ شَحْمَ مَيْتَةٍ لِدُهْنِ عِجْلَةٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ عَظْمَ مَيْتَةٍ لِوَقُودٍ عَلَى طُوبٍ أَوْ حِجَارَةٍ لِتَصِيرَ جِيرًا، أَوْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ كَإِسَاغَةِ غُصَّةٍ بِخَمْرٍ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ، وَكَأَكْلِ مَيْتَةٍ لِمُضْطَرٍّ، أَوْ جَعْلَ عَذِرَةٍ بِمَاءٍ لِسَقْيِ الزَّرْعِ فَيَجُوزُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ لا فِيهِ، فَلا يُوقَدُ بِزَيْتٍ تَنَجَّسَ إِلا إِذَا كَانَ الْمِصْبَاحُ خَارِجَهُ وَالضَّوْءُ فِيهِ فَيَجُوزُ، وَلا يُبْنَى بِالْمُتَنَجِّسِ فَإِنْ بُنِيَ بِهِ لا يُهْدَمُ لإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَفِي غَيْرِ أَكْلِ وَشُرْبِ آدَمِيٍّ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الآدَمِيِّ أَكْلُ وَشُرْبُ الْمُتَنَجِّسِ لِتَنْجِيسِهِ جَوْفَهُ وَعَجْزِهِ عَنْ تَطْهِيرِهِ، وَلا يُدْهَنُ بِهِ، إِلا أَنَّ الادِّهَانَ بِهِ مَكْرُوهٌ عَلَى الرَّاجِحِ إِنْ عَلِمَ أَنَّ عِنْدَهُ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ، وَالْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمَسْجِدِ وَأَكْلِ الآدَمِيِّ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِالزَّيْتِ الْمُتَنَجِّسِ وَيُعْمَلَ بِهِ صَابُونٌ، ثُمَّ تُغْسَلَ الثِّيَابُ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ بَعْدَ الْغَسْلِ بِهِ، وَيُدْهَنَ بِهِ حَبْلٌ وَعَجَلَةٌ وَسَاقِيَةٌ وَيُسْقَى بِهِ وَيُطْعَمَ لِلدَّوَابِّ (¬9) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ النَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ فِي الأَشْيَاءِ الْيَابِسَةِ كَاسْتِعْمَالِ الإِنَاءِ مِنَ الْعَظْمِ النَّجِسِ، وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ، وَإِيقَادُ عِظَامِ الْمَيْتَةِ لَكِنْ يُكْرَهُ (¬10) وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الاسْتِصْبَاحِ بِالزَّيْتِ النَّجِسِ فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ إِبَاحَتُهُ، لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَرَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ تُطْلَى بِهِ السُّفُنُ، وَعَنْ أَحْمَدَ لا يَجُوزُ الاسْتِصْبَاحُ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ، لِحَدِيثِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: لا، هُوَ حَرَامٌ " وَفِي إِبَاحَةِ الاسْتِصْبَاحِ بِهِ قَالُوا: إِنَّهُ زَيْتٌ أُمْكِنَ الانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَجَازَ كَالطَّاهِرِ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَجِينِ الَّذِي عُجِنَ بِمَاءٍ مِنْ آبَارِ ثَمُودَ أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِهِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَعْلِفُوهُ النَّوَاضِحَ، وَهَذَا الزَّيْتُ لَيْسَ بِمَيْتَةٍ وَلا هُوَ مِنْ شُحُومِهَا فَيَتَنَاوَلُهُ الْخَبَرُ، إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ لا يَمَسُّهُ وَلا تَتَعَدَّى نَجَاسَتُهُ إِلَيْهِ. وَلَمْ يَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ تُدْهَنَ بِهَا الْجُلُودُ وَقَالَ: يُجْعَلُ مِنْهُ الأَسْقِيَةُ وَالْقِرَبُ. وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ، وَعَجِبَ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا وَقَالَ: إِنَّ فِي هَذَا لَعَجَبًا!! شَيْءٌ يُلْبَسُ يُطَيَّبُ بِشَيْءٍ فِيهِ مَيْتَةٌ؟!! فَعَلَى هَذَا أَيْ عَلَى قَوْلِ أَحْمَدَ: كُلُّ انْتِفَاعٍ يُفْضِي إِلَى تَنْجِيسِ إِنْسَانٍ لا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُفْضِ إِلَى ذَلِكَ جَازَ، فَأَمَّا أَكْلُهُ فَلا إِشْكَالَ فِي تَحْرِيمِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ " وَلأَنَّ النَّجِسَ خَبِيثٌ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَبَائِثَ. فَأَمَّا شُحُومُ الْمَيْتَةِ وَشَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَلا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا بِاسْتِصْبَاحٍ وَلا غَيْرِهِ، وَلا أَنْ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَلا الْجُلُودُ، لِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: لا، هُوَ حَرَامٌ ". وَإِذَا اسْتُصْبِحَ بِالزَّيْتِ النَّجِسِ فَدُخَانُهُ نَجِسٌ لأَنَّهُ جُزْءٌ يَسْتَحِيلُ مِنْهُ وَالاسْتِحَالَةُ لا تَطْهُرُ، فَإِنْ عَلِقَ بِشَيْءٍ وَكَانَ يَسِيرًا عُفِيَ عَنْهُ، لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَأَشْبَهَ دَمَ الْبَرَاغِيثِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَمْ يُعْفَ عَنْهُ. (¬11) ¬

_ (¬1) (ت) 1729 (¬2) (د) 4128 , (حم) 18804 (¬3) (س) 4249 (¬4) (د) 4127 (¬5) عَصَبُ الإِنسانِ والدابةِ , والأَعْصابُ: أَطنابُ المَفاصِل التي تُلائمُ بَيْنَها وتَشُدُّها. لسان العرب (ج 1 / ص 602) (¬6) (ت) 1729 , (س) 4249 , (د) 4128 , (جة) 3613 , (حب) 1278 , وصححه الألباني في الإرواء: 38 , وقال الحافظ فى " الفتح " 9/ 659: صححه ابن حبان , وحسنه الترمذي , وقال الأرناؤوط في (حب): صحيح. (¬7) (ن) 4575 , انظر الصَّحِيحَة: 3133 (¬8) ابن عابدين 1/ 231 الطبعة الثالثة 1323 هـ المطبعة الأميرية الكبرى، وفتح القديروالعناية بهامشه 5/ 202، 357 ـ 359 المطبعة الكبرى الأميرية 1316 هـ. (¬9) حاشية الدسوقي 1/ 60 ـ 61، وجواهر الإكليل 1/ 10، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 54 ـ 55. (¬10) روضة الطالبين 1/ 44. (¬11) المغني مع الشرح الكبير 11/ 86 ـ 88 ط دار الكتاب العربي.

الآنية

الباب السابع: الْآنِيَة تَعْرِيف الْآنِيَة الآنِيَةُ جَمْعُ إِنَاءٍ، وَالإِنَاءُ الْوِعَاءُ، وَهُوَ كُلُّ ظَرْفٍ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ غَيْرَهُ. وَجَمْعُ الآنِيَةِ أَوَانٍ. (¬1) وَيُقَارِبُهُ الظَّرْفُ، وَالْمَاعُونُ. وَلا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الاسْتِعْمَالِ اللُّغَوِيِّ. ¬

_ (¬1) القاموس المحيط (أني)

أنواع الآنية

أَنْوَاع الْآنِيَة آنِيَةُ الْجِلْد حُكْمُ آنِيَة الْجِلْد مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قَالَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ: إِنَّ جِلْدَ كُلِّ مَيْتَةٍ نَجِسٌ قَبْلَ الدَّبْغِ، وَأَمَّا بَعْدَ الدَّبْغِ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ نَجِسٌ أَيْضًا. وَقَالُوا: إِنَّ مَا وَرَدَ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ " مَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ اللُّغَوِيَّةِ (أَيْ النَّظَافَةِ) لا الشَّرْعِيَّةِ. وَمُؤَدَّى ذَلِكَ أَنَّهُ لا يُصَلَّى بِهِ أَوْ عَلَيْهِ. وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبَيْنِ أَنَّهُ يَطْهُرُ الْجِلْدُ بِالدِّبَاغَةِ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ، فَيُصَلَّى بِهِ وَعَلَيْهِ. وَيُرْوَى الْقَوْلُ بِالنَّجَاسَةِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَطْهُرُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ جِلْدُ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ. وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَيَحْيَى الأَنْصَارِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا ذُبِحَ حَيَوَانٌ يُؤْكَلُ لَمْ يَنْجُسْ بِالذَّبْحِ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَيَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِجِلْدِهِ. وَإِنْ ذُبِحَ حَيَوَانٌ لا يُؤْكَلُ نَجُسَ بِذَبْحِهِ، كَمَا يَنْجُسُ بِمَوْتِهِ، فَلا يَطْهُرُ جِلْدُهُ وَلا شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ. وَكُلُّ حَيَوَانٍ نَجُسَ بِالْمَوْتِ طَهُرَ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ، عَدَا الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ " وَلأَنَّ الدِّبَاغَ يَحْفَظُ الصِّحَّةَ عَلَى الْجِلْدِ، وَيُصْلِحُهُ لِلانْتِفَاعِ بِهِ، كَالْحَيَاةِ. ثُمَّ الْحَيَاةُ تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْجِلْدِ فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ. أَمَّا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا فَلا يَطْهُرُ جِلْدُهُمَا بِالدِّبَاغِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ، عَدَا الْخِنْزِيرِ وَالآدَمِيِّ وَلَوْ كَافِرًا، يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ الْحَقِيقِيَّةِ كَالْقَرَظِ وَقُشُورِ الرُّمَّانِ وَالشَّبِّ، كَمَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ الْحُكْمِيَّةِ، "121" كَالتَّتْرِيبِ وَالتَّشْمِيسِ وَالإِلْقَاءِ فِي الْهَوَاءِ. فَتَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهِ وَعَلَيْهِ، وَالْوُضُوءُ مِنْهُ. وَعَدَمُ طَهَارَةِ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ بِالدِّبَاغَةِ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ، وَجِلْدِ الآدَمِيِّ لِحُرْمَتِهِ، صَوْنًا لِكَرَامَتِهِ، وَإِنْ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ كَسَائِرِ أَجْزَاءِ الآدَمِيِّ. (¬1) ¬

_ (¬1) الشرح الصغير 1/ 51، والمغني 1/ 55، والمجموع 1/ 215، 245، ومراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي 89 وما بعدها ط المطبعة العثمانية.

الآنية المأخوذة من الحيوان غير الجلد

الْآنِيَة الْمَأخُوذَة مِنْ الْحَيَوَان غَيْر الْجِلْد الآنِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ عَظْمِ حَيَوَانٍ مَأكُولِ اللَّحْمِ مُذَكًّى يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهَا إِجْمَاعًا. وَأَمَّا الآنِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْمِ، فَإِنْ كَانَ مُذَكًّى فَالْحَنَفِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ، لِقَوْلِهِمْ بِطَهَارَةِ الْقَرْنِ وَالظُّفُرِ وَالْعَظْمِ، مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَمْتَشِطُ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ "، وَهُوَ عَظْمُ الْفِيلِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا لَمَا امْتَشَطَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الآنِيَةِ مِنْ عَظْمِ الْفِيلِ. وَهُوَ أَحَدُ رَأيَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرَأيُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ. وَحُجَّةُ أَصْحَابِ هَذَا الرَّأيِ أَنَّ الْعَظْمَ وَالسِّنَّ وَالْقَرْنَ وَالظِّلْفَ كَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ، لا يُحِسُّ وَلا يَألَمُ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا ". وَذَلِكَ حَصْرٌ لِمَا يَحْرُمُ مِنَ الْمَيْتَةِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهَا عَلَى الْحِلِّ. وَالرَّأيُ الآخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ نَجِسٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْعَظْمُ مِنْ حَيَوَانٍ غَيْرِ مُذَكًّى (سَوَاءٌ كَانَ مَأكُولَ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرَ مَأكُولِهِ) فَالْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ مَعَهُمْ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ فِي طَهَارَتِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَسَمٌ، فَلا يَطْهُرُ إِلا بِإِزَالَتِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْعَظْمُ هُنَا نَجِسٌ، وَلا يَطْهُرُ بِحَالٍ. (¬1) هَذَا وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ عَظْمِ الْخِنْزِيرِ، لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ، وَعَظْمِ الآدَمِيِّ - وَلَوْ كَافِرًا - لِكَرَامَتِهِ. وَأَلْحَقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفِيلَ بِالْخِنْزِيرِ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ عِنْدَهُ. (¬2) وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيَّةُ الْكَلْبَ بِالْخِنْزِيرِ. وَكَرِهَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عِظَامَ الْفِيَلَةِ. (¬3) وَرَخَّصَ فِي الانْتِفَاعِ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُ وَابْنُ جَرِيرٍ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَوْبَانَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى لِفَاطِمَةَ قِلادَةً مِنْ عَصْبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ ". وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالنَّجَاسَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ {وَالْعَظْمُ مِنْ جُمْلَتِهَا، فَيَكُونُ مُحَرَّمًا، وَالْفِيلُ لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَهُوَ نَجِسٌ ذُكِّيَ أَوْ لَمْ يُذَكَّ. وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ اسْتِعْمَالَ عَظْمِ الْفِيلِ مَكْرُوهٌ. وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَفِي قَوْلٍ لِلإِمَامِ مَالِكٍ: إِنَّ الْفِيلَ إِنْ ذُكِّيَ فَعَظْمُهُ طَاهِرٌ، وَإِلا فَهُوَ نَجِسٌ. (¬4) ¬

_ (¬1) شرح الروض 1/ 10 (¬2) مراقي الفلاح / 89 (¬3) مراقي الفلاح / 89، والشرح الصغير 1/ 44 وما بعدها، والمغني 1/ 60 (¬4) الشرح الصغير 1/ 49 وما بعدها، وأيضا 1/ 62، والمجموع 10/ 253، والمغني 1/ 5

آنية الذهب والفضة

آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة حُكْمُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة (خ م) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ , فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ (¬1) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْجَرْجَرَة: صَوْت يُرَدِّدهُ الْبَعِير فِي حَنْجَرَته إِذَا هَاجَ , نَحْو صَوْت اللِّجَام فِي فَكِّ الْفَرَس. (فتح الباري) (ج16ص117) (¬2) (م) 2 - (2065) , (خ) 5311 , (جة) 3413 , (حم) 26610

(خ م س ت) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: (كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - بِالْمَدَائِنِ , فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ , فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ (¬1) بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ) (¬2) (ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ) (¬3) (وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ , إنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ) (¬4) (غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ) (¬5) (أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ) (¬6) (فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ) (¬7) (فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬8) (" نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَأَنْ نَأكُلَ فِيهَا , وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ , وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ) (¬9) (وَقَالَ لَنَا: هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا , وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ") (¬10) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: هَذَا النَّوْعُ مَحْظُورٌ لِذَاتِهِ، فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَرَامٌ فِي مَذَاهِبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ (¬11) لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلا تَأكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ ". وَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، فَقَالَ: " مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآخِرَةِ ". وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ. وَالْعِلَّةُ (¬12) فِي تَحْرِيمِ الشُّرْبِ فِيهَا مَا يَتَضَمَّنُهُ ذَلِكَ مِنَ الْفَخْرِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ. وَالنَّهْيُ وَإِنْ كَانَ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَإِنَّ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي الطَّهَارَةِ مِنْهَا وَاسْتِعْمَالِهَا كَيْفَمَا كَانَ. وَإِذَا حَرُمَ الاسْتِعْمَالُ فِي غَيْرِ الْعِبَادَةِ فَفِيهَا أَوْلَى، وَفِي الْمَذْهَبِ الْقَدِيمِ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا. (¬13) فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهَا أَوِ اغْتَسَلَ، صَحَّتْ طَهَارَتُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرِ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَنَّ فِعْلَ الطَّهَارَةِ وَمَاءَهَا لا يَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، كَالطَّهَارَةِ فِي الأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ؛ لأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْمُحَرَّمَ فِي الْعِبَادَةِ، فَلَمْ يَصِحَّ كَالصَّلاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ. وَالتَّحْرِيمُ عَامٌّ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. (¬14) ¬

_ (¬1) هُوَ زَعِيم فَلَّاحِي الْعَجَم، وَقِيلَ: زَعِيم الْقَرْيَة وَرَئِيسهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 140) (¬2) (م) 4 - (2067) , (خ) 5493 (¬3) (س) 5301 (¬4) (م) 4 - (2067) , (خ) 5493 (¬5) (خ) 5110 (¬6) (م) 4 - (2067) (¬7) (ت) 1878 (¬8) (م) 4 - (2067) (¬9) (خ) 5499 , 5110 , (م) 4 - (2067) , (حم) 23422 (¬10) (خ) 5493 , (م) 4 - (2067) , (ت) 1878 , (س) 5301 , (د) 3723 (¬11) تكملة فتح القدير 8/ 81 ط بولاق 1318 هـ، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 1/ 64 ط عيسى الحلبي، والبجيرمي على الخطيب 2/ 229 ط مصطفى الحلبي 1370 هـ، والمجموع 1/ 246، وما بعدها ط المنيرية، والمغني لابن قدامة 8/ 115، 116 ط الأولى. (¬12) المراد بالعلة هنا: الحكمة، لا العلة المعروفة عند الأصوليين. (¬13) المجموع 1/ 246 وما بعدها. (¬14) حاشية الدسوقي 1/ 64، والإقناع للخطيب مع حاشية البجيرمي 1/ 103 وما بعدها، والمغني 1/ 63 وما بعدها.

حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالفضة

حُكْمُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الْإنَاءِ الْمُضَبَّبِ بِالْفِضَّة (الشَّمائل) , عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ - رضي الله عنه - قَدَحَ خَشَبٍ غَلِيظًا مُضَبَّبًا بِحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا ثَابِتُ , " هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في مختصر الشمائل: 167

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " انْكَسَرَ قَدَحُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ " , قَالَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2942

(خ) , وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: (رَأَيْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَدَحَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ، فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ، قَالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ (¬1) قَالَ أَنَسٌ: " لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي هَذَا الْقَدَحِ) (¬2) (الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ ") (¬3) (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -، فَتَرَكَهُ) (¬4). مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ يَخْتَلِفُونَ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِ الآنِيَةِ الْمُفَضَّضَةِ وَالْمُضَبَّبَةِ بِالْفِضَّةِ: فَعِنْدَ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ مُحَمَّدٍ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَقَوْلُ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الآنِيَةِ الْمُفَضَّضَةِ وَالْمُضَبَّبَةِ إِذَا كَانَ الْمُسْتَعْمِلُ يَتَّقِي مَوْضِعَ الْفِضَّةِ. وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ الاسْتِعْمَالُ إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ قَلِيلَةً. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمُفَضَّضَةِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا الْمَنْعُ، وَالأُخْرَى الْجَوَازُ، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمُ الْجَوَازَ. وَأَمَّا الآنِيَةُ الْمُضَبَّبَةُ فَلا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ شَدُّهَا بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْمُضَبَّبِ بِالذَّهَبِ، كَثُرَتِ الضَّبَّةُ أَوْ قَلَّتْ، لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُضَبَّبَ بِالذَّهَبِ كَالْمُضَبَّبِ بِالْفِضَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً وَلِغَيْرِ زِينَةٍ، جَازَتْ، وَإِنْ كَانَتْ لِلزِّينَةِ حَرُمَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً. وَالْمَرْجِعُ فِي الْكِبَرِ وَالصِّغَرِ الْعُرْفُ. (¬5) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُضَبَّبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِكُلِّ حَالٍ، ذَهَبًا كَانَ أَوْ فِضَّةً، لِحَاجَةٍ وَلِغَيْرِهَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ الْيَسِيرُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لا يُبَاحُ مِنَ الذَّهَبِ إِلا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ. وَأَمَّا الْفِضَّةُ فَيُبَاحُ مِنْهَا الْيَسِيرُ. قَالَ الْقَاضِي: وَيُبَاحُ ذَلِكَ مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لا يُبَاحُ الْيَسِيرُ إِلا لِحَاجَةٍ. وَتُكْرَهُ عِنْدَهُمْ مُبَاشَرَةُ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ بِالاسْتِعْمَالِ، كَيْ لا يَكُونَ مُسْتَعْمَلا لَهَا. (¬6) وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ الإِنَاءِ الْمُضَبَّبِ وَالْمُفَضَّضِ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْ مُحَمَّدٍ. وَحُجَّةُ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ كُلا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ تَابِعٌ، وَلا مُعْتَبَرَ بِالتَّوَابِعِ، كَالْجُبَّةِ الْمَكْفُوفَةِ بِالْحَرِيرِ، وَالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، وَمِسْمَارِ الذَّهَبِ فِي الْفَصِّ. (¬7) وَحُجَّةُ مَنْ جَوَّزَ قَلِيلَ الْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ " أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ "، وَأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ، وَلَيْسَ فِيهِ سَرَفٌ وَلا خُيَلاءُ، فَأَشْبَهَ الضَّبَّةَ مِنَ الصُّفْرِ (النُّحَاسِ). وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي ضَبَّةِ الْفِضَّةِ مِنَ السَّلَفِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَغَيْرُهُمْ. (¬8) ¬

_ (¬1) النُّضَار: الْخَالِص مِنْ الْعُود وَمِنْ كُلّ شَيْء، وَيُقَال: أَصْله مِنْ شَجَر النَّبْع، وَقِيلَ: مِنْ الْأَثْل، وَلَوْنه يَمِيل إِلَى الصُّفْرَة، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة الدِّينَوَرِيّ: هُوَ أَجْوَد الْخَشَب لِلْآنِيَةِ. فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 123) (¬2) (خ) 5315 , (حم) 12434 (¬3) (م) 89 - (2008) , (حم) 13606 (¬4) (خ) 5315 (¬5) البجيرمي على الخطيب 1/ 101 وما بعدها، مع تفصيلات وأقوال متعددة. (¬6) المغني لابن قدامة 1/ 64 وما بعدها. (¬7) تكملة فتح القدير 8/ 83 (¬8) المغني 1/ 15

الوضوء من آنية الذهب والفضة

الْوُضُوء مِنْ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ التَّوَضُّؤِ مِنْ إِنَاءِ الذَّهَبِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الأَصَحِّ) إِلَى صِحَّةِ الْوُضُوءِ مَعَ تَحْرِيمِ الْفِعْلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلا تَأكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا "، فَقِيسَ غَيْرُ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنْ سَائِرِ الاسْتِعْمَالاتِ عَلَيْهِمَا؛ لأَنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ وُجُودُ عَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَدْ تَحَقَّقَتْ فِي الاسْتِعْمَالاتِ الأُخْرَى كَالطَّهَارَةِ فَتَكُونُ مُحَرَّمَةً أَيْضًا. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْوُضُوءِ مِنْهُمَا قِيَاسًا عَلَى الصَّلاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ. (¬1) الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ مِنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ: إِذَا تَوَضَّأَ إِنْسَانٌ - رَجُلا كَانَ أَوِ امْرَأَةً - مِنْ إِنَاءِ فِضَّةٍ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ مَذْهَبَانِ: الأَوَّلُ لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ وَالاغْتِسَالُ مِنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، قَالَ الدُّسُوقِيُّ: فَلا يَجُوزُ فِيهِ أَكْلٌ وَلا شُرْبٌ، وَلا طَبْخٌ وَلا طَهَارَةٌ، وَإِنْ صَحَّتِ الصَّلاةُ، كَالصَّلاةِ فِي الأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ، تَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ. (¬2) الثَّانِي: الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَأَنَّهُ لا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهُ (¬3) ¬

_ (¬1) ابن عابدين 5/ 217 وما بعدها، وفتح القدير 8/ 507، والروضة 1/ 46، وأسنى المطالب 1/ 27، وجواهر الإكليل 1/ 10، والقوانين الفقهية ص 37 ـ 38، والمغني 1/ 75 ـ 76. (¬2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/ 64. (¬3) المجموع 1/ 249، والإنصاف 1/ 80 ـ 81.

اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة

اِتِّخَاذ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة لِلزِّينَةِ الشَّافِعِيَّةُ، فَقَالُوا: يَحِلُّ الإِنَاءُ الْمُمَوَّهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكَالإِنَاءِ السُّقُوفُ وَالْجُدْرَانُ وَلَوْ لِلْكَعْبَةِ وَالْمُصْحَفُ وَالْكُرْسِيُّ وَالصُّنْدُوقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ شَيْءٌ مِنْهُ، فَإِنْ كَثُرَ الْمُمَوَّهُ بِهِ بِأَنْ كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ حَرُمَ. وَمَحَلُّ الْحِلِّ الاسْتِدَامَةُ، أَمَّا الْفِعْلُ فَحَرَامٌ مُطْلَقًا , وَلَوْ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ عَلَى الْكَعْبَةِ. (¬1) تبيين الحقائق (دار الكتاب الإسلامي-الطبعة الثانية-د. ت) ج6 ص11 - 12: فَرْعٌ: قَالَ فِي سَيْرِ الْعُيُونِ قَالَ مُحَمَّدٌ، وَلا بَأسَ بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ الدِّيبَاجِ، وَفُرُشِ الدِّيبَاجِ لا يَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَلا يَنَامُ، وَأَوَانِي الذَّهَبِ لِلتَّجَمُّلِ لا يَشْرَبُ فِيهِ. اهـ غَايَةٌ المدونة (دار الكتب العلمية-الطبعة لأولى-1415هـ-1994م) ج4 ص212: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ الَّتِي تُجْعَلُ مَنْ الْفِضَّةِ مِثْلَ الأَبَارِيقِ؟ قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ هَذَا مِنْ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَمَجَامِيرَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ - سَمِعْت ذَلِكَ مِنْهُ - وَالأَقْدَاحِ وَاللُّجُمِ وَالسَّكَاكِينِ الْمُفَضَّضَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تُبَاعُ فَلا أَرَى أَنْ تُشْتَرَى. أسنى المطالب (دار الكتاب الإسلامي-د. ط-د. ت) ج1 ص27 - 28: (وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ) بِغَيْرِ اسْتِعْمَالِ أَيْضًا لأَنَّ اتِّخَاذَهُ يَجُرُّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَآلَةِ اللَّهْوِ (وَ) يَحْرُمُ (تَزْيِينٌ بِهِ) لِوُجُودِ الْعَيْنِ، وَالْخُيَلاءِ (فَلا أُجْرَةَ لِصَنْعَتِهِ، وَلا أَرْشَ لِكَسْرِهِ) كَآلَةِ اللَّهْوِ الغرر البهية (المطبعة الميمنية-د. ط-د. ت) ج1 ص73 - 77: وَلَوْ كَانَتْ الضَّبَّةُ الْكَبِيرَةُ بَعْضُهَا لِلزِّينَةِ وَبَعْضُهَا لِلْحَاجَةِ حَرُمَتْ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلامُ الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهِمَا إذْ لا حَاجَةَ لِلْكُلِّ مغني المحتاج (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1415هـ-1994م) ج1 ص136: وَيَحْرُمُ تَزْيِينُ الْحَوَانِيتِ وَالْبُيُوتِ آنِيَةُ النَّقْدَيْنِ عَلَى الأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج3 ص47 - 48: وَلا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ الْمَصَاحِفِ وَلا الْمَحَارِيبِ، وَلا اتِّخَاذَ قَنَادِيلَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الآنِيَةِ. ¬

_ (¬1) القليوبي 1/ 28، ونهاية المحتاج 1/ 91، 2/ 369.

اقتناء آنية الذهب والفضة

اِقْتِنَاء آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اقْتِنَاءَ الْفِضَّةِ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الأَوَانِي لا يَحْرُمُ إِذَا كَانَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْفِضَّةِ عَلَى صُورَةِ الأَوَانِي وَنَحْوِهَا مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ آرَاءٌ: الرَّأيُ الأَوَّلُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الرَّاجِحَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهَؤُلاءِ يَرَوْنَ أَنَّ اقْتِنَاءَ أَوَانِي الْفِضَّةِ تَحْرُمُ كَمَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا، لأَنَّ مَا لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ، وَلأَنَّ اتِّخَاذَهُ يُؤَدِّي إِلَى اسْتِعْمَالِ مُحَرَّمٍ، فَيَحْرُمُ، كَإِمْسَاكِ الْخَمْرِ، وَلأَنَّ الْمَنْعَ مِنَ الاسْتِعْمَالِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخُيَلاءِ وَالسَّرَفِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الاتِّخَاذِ، وَلأَنَّ الاتِّخَاذَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ عَبَثٌ، فَيَحْرُمُ. (¬1) (تكملة فتح القدير - نتائج الأفكار - على الهداية 10/ 8 ط الفكر): وَأَمَّا صَاحِبُ الْكَافِي فَأَفْرَدَهُ هَاهُنَا أَيْضًا حَيْثُ قَالَ: احْتَجَّ أَبُو يُوسُفَ بِعُمُومِ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ. وَرَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ نَقْلِ مَا فِي الْكَافِي: قُلْت وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ فِي إنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَمَا سَبَقَ , وَصِدْقُهُ عَلَى الْمُفَضَّضِ وَالْمُضَبَّبِ مَمْنُوعٌ. وَقَالَ فِي الْحَاشِيَةِ رَدًّا لِمَا فِي الْكَافِي مِنْ احْتِجَاجِ أَبِي يُوسُفَ. أَقُولُ: لَيْسَ ذَاكَ بِتَامٍّ ; لأَنَّ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الشُّرْبِ فِي إنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنْ لَمْ يَعُمَّ الْمُفَضَّضَ وَالْمُضَبَّبَ عِبَارَةُ يَعُمُّهُمَا دَلالَةً كَعُمُومِهِ لِلادِّهَانِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ , وَكَعُمُومِهِ لِلأَكْلِ بِمِلْعَقَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالاكْتِحَالِ بِمِيلِ الذَّهَبِ , وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَالْمُكْحُلَةِ وَالْمِرْآةِ وَغَيْرِهِمَا , فَإِنَّ الْمَدَارَ فِي كُلِّهَا تَنَاوُلُ النَّهْيِ الْوَارِدِ الْمَذْكُورِ لِكُلٍّ مِنْهَا دَلالَةً كَمَا صَرَّحُوا بِهِ. وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ حُجَّتُهُمَا الْعُمُومَاتُ الْوَارِدَةُ بِالنَّهْيِ عَنْ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَمَنْ اسْتَعْمَلَ إنَاءً كَانَ مُسْتَعْمِلا كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ فَكُرِهَ , وَهَذَا لأَنَّ الْحُرْمَةَ فِي اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الإِنَاءِ وَغَيْرِهِ إنَّمَا كَانَتْ لِلتَّشَبُّهِ بِالأَكَاسِرَةِ وَالْجَبَابِرَةِ. فَكُلُّ مَا كَانَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُكْرَهُ , بِخِلافِ خَاتَمِ الْفِضَّةِ وَالْمِنْطَقَةِ حَيْثُ لا يُكْرَهُ ; لأَنَّ الرُّخْصَةَ جَاءَتْ فِي ذَلِكَ نَصًّا , أَمَّا هَاهُنَا بِخِلافِهِ , إلَى هُنَا لَفْظُ الْمُحِيطِ تَأَمَّلْ. أحكام القرآن لابن العربي (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-د. ت) ج4 ص97: الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ إذَا لَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُهَا لَمْ يَجُزْ اقْتِنَاؤُهَا؛ لأَنَّ مَا لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ كَالصَّنَمِ وَالطُّنْبُورِ. وَفِي كُتُبِ عُلَمَائِنَا إنَّهُ يَلْزَمُ الْغُرْمُ فِي قِيمَتِهَا لِمَنْ كَسَرَهَا؛ وَهُوَ مَعْنَى فَاسِدٌ؛ فَإِنَّ كَسْرَهَا وَاجِبٌ؛ فَلا ثَمَنَ لِقِيمَتِهَا. شرح مختصر خليل للخرشي (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج1 ص100: وَمِمَّا يَحْرُمُ ادِّخَارُ إنَاءِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ؛ لأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَيْهِ وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ. التاج والإكليل (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1416هـ-1994م) ج1 ص183 - 184: الْبَاجِيُّ: مَسَائِلُ أَصْحَابِنَا تَقْتَضِي جَوَازَ الاتِّخَاذِ دُونَ الاسْتِعْمَالِ لأَنَّهُمْ أَجَازُوا بَيْعَهَا، وَانْظُرْ قَوْلَ اللَّخْمِيِّ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَصِيَاغَةً " وَنَحْوُ هَذَا لابْنِ يُونُسَ فِي تَرْجَمَةِ جَامِعِ مَا يَقَعُ فِي الصَّرْفِ الْمَازِرِيُّ: يُؤْخَذُ جَوَازُ الاتِّخَاذِ مِنْ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ " ظُهُورُ شَقِّهَا بَعْدَ بَيْعِهَا عَيْبٌ " عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعِيَاضٌ عَنْ الْمَذْهَبِ: يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا وَاقْتِنَاؤُهَا انْتَهَى وَانْظُرْ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى ثِيَابَ الْحَرِيرِ الْمُعَدَّةَ لِلرِّجَالِ فِي نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ جَائِزٌ بَيْعُهَا (وَإِنْ لامْرَأَةٍ) الْكَافِي: لا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الأَوَانِي مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَلا لِلنِّسَاءِ. الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1411هـ-1990م) ج1 ص150: الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ " مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ " وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ اتِّخَاذُ آلاتِ الْمَلاهِي وَأَوَانِي النَّقْدَيْنِ، وَالْكَلْبُ لِمَنْ لا يَصِيدُ، وَالْخِنْزِيرُ وَالْفَوَاسِق، وَالْخَمْرُ وَالْحَرِيرُ، وَالْحُلِيّ لِلرَّجُلِ. المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج1 ص302 - 308: هَلْ يَجُوزُ اتِّخَاذُ الإِنَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَادِّخَارُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ فِيهِ خِلافٌ حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِي التَّنْبِيهِ، وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبُ وَالأَكْثَرُونَ وَجْهَيْنِ، وَحَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي كِتَابَيْهِ الْمَجْمُوعِ وَالتَّجْرِيدِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ قَوْلَيْنِ، وَذَكَرَ صَاحِبَا الشَّامِلِ وَالْبَحْرِ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ أَنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي حِكَايَتِهِ، فَبَعْضُهُمْ حَكَاهُ قَوْلَيْنِ، وَبَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ تَحْرِيمُ الاتِّخَاذِ، وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّ مَا لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ كَالطُّنْبُورِ، وَلأَنَّ اتِّخَاذَهُ يُؤَدِّي إلَى اسْتِعْمَالِهِ فَحُرِّمَ كَإِمْسَاكِ الْخَمْرِ. قَالُوا: لأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الاسْتِعْمَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ السَّرَفِ وَالْخُيَلاءِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الاتِّخَاذِ، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ الآخَرِ: إنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِتَحْرِيمِ الاسْتِعْمَالِ دُونَ الاتِّخَاذِ، فَيُقَالُ: عَقَلْنَا الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الاسْتِعْمَالِ وَهِيَ السَّرَفُ وَالْخُيَلاءُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الاتِّخَاذِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ صَنَعَ الإِنَاءَ صَانِعٌ أَوْ كَسَرَهُ كَاسِرٌ - فَإِنْ قُلْنَا: يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ - وَجَبَ لِلصَّانِعِ الأُجْرَةُ وَعْلِي الْكَاسِرِ الأَرْشُ، وَإِلا فَلا. المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج7 ص285: وَاِتِّخَاذُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُحَرَّمٌ، فَإِذَا رَآهُ الْمَدْعُوُّ فِي مَنْزِلِ الدَّاعِي، فَهُوَ مُنْكَرٌ يَخْرُجُ مِنْ أَجْلِهِ. وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ الْفِضَّةِ مُسْتَعْمَلا كَالْمُكْحُلَةِ وَنَحْوِهَا. قَالَ الأَثْرَمُ: سُئِلَ أَحْمَدُ: إذَا رَأَى حَلْقَةَ مِرْآةٍ فِضَّةً، وَرَأسَ مُكْحُلَةِ، يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: هَذَا تَأوِيلٌ تَأَوَّلْته، وَأَمَّا الآنِيَةُ نَفْسُهَا فَلَيْسَ فِيهَا شَكٌّ. وَقَالَ: مَا لا يُسْتَعْمَلُ فَهُوَ أَسْهَلُ، مِثْلُ الضَّبَّةِ فِي السِّكِّينِ وَالْقَدَحِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ رُؤْيَةَ الْمُنْكَرِ كَسَمَاعِهِ، فَكَمَا لا يَجْلِسُ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ الزَّمْرِ، لا يَجْلِسُ فِي مَوْضِعٍ يَرَى فِيهِ مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْمُنْكَرِ. الآداب الشرعية (مؤسسة قرطبة-القاهرة-د. ط-د. ت) ج3 ص491 - 494: وَقَدْ بَحَثَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي مَسْأَلَةِ اتِّخَاذِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَالُوا: وَلأَنَّ اتِّخَاذَهَا يَدْعُو إلَى اسْتِعْمَالِهَا وَيُفْضِي إلَيْهِ غَالِبًا فَحُرِّمَ كَالْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَاقْتِنَاءِ الْخَمْرِ؛ وَلأَنَّ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا حَرُمَ اتِّخَاذُهُ عَلَى هَيْئَةِ الاسْتِعْمَالِ كَالْمَلاهِي قَالُوا وَتَحْرِيمُ الاسْتِعْمَالِ عَلَيْهِ عِلَّتُهُ السَّرَفُ وَالْخُيَلاءُ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الاتِّخَاذِ، وَهَذَا جَارٍ بِظَاهِرٍ فِي مَسْأَلَتِنَا. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ ذَكَرَ هَذَا الْبَحْثَ وَلَمْ يَزِدْ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ وَذَكَرَ فِي حُجَّةِ الْمُخَالِفِ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ الاسْتِعْمَالِ تَحْرِيمُ الاتِّخَاذِ كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ ثِيَابَ الْحَرِيرِ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ ثِيَابَ الْحَرِيرِ تُبَاحُ لِلنِّسَاءِ وَتُبَاحُ لِلتِّجَارَةِ فِيهَا. فَقَدْ ظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ لأَصْحَابِنَا فِي اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ جِنْسِ اللُّبْسِ اللُّغَوِيِّ وَجْهَيْنِ، وَأَنَّ فِي تَحْرِيمِ اتِّخَاذِ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ لِلزِّينَةِ وَنَحْوِهَا وَجْهَيْنِ، فَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ إبَاحَةِ اتِّخَاذِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَهَذَا أَوْلَى، وَإِنَّ اخْتِيَارَ الآمِدِيِّ إبَاحَةَ يَسِيرِ الْحَرِيرِ مُفْرَدًا وَقَدْ أَطْلَقَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إبَاحَةَ يَسِيرِ الْحَرِيرِ وَظَاهِرُهُ كَقَوْلِ الآمِدِيِّ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ ذَكَرَ تَحْرِيمَ اللُّبْسِ وَالافْتِرَاشِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ اللُّبْسِ اللُّغَوِيِّ وَسَتْرِ الْجُدُرِ بِهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ عُرِفَ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ حَرَكَاتِ الْحَرِيرِ والبشخانة وَالْخَيْمَةِ وَالاسْتِنْجَاءِ بِالْحَرِيرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. الرَّأيُ الثَّانِي: أَنَّ اتِّخَاذَ أَوَانِي الْفِضَّةِ لا يَحْرُمُ إِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ أَوْ وَجْهٌ عَنْ أَحْمَدَ، لأَنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا وَرَدَ بِالاسْتِعْمَالِ فَلا يَحْرُمُ الاتِّخَاذُ، كَمَا لَوِ اتَّخَذَ الرَّجُلُ ثِيَابَ الْحَرِيرِ وَاقْتَنَاهَا دُونَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا، فَكَذَا اقْتِنَاءُ أَوَانِي الْفِضَّةِ دُونَ اسْتِعْمَالِهَا. (¬2) وَقَدْ نَصَّ الشّ

الآنية المموهة والمغشاة بالذهب أو الفضة

الآنِيَةُ الْمُمَوَّهَةُ وَالْمُغَشَّاةُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّ الآنِيَةَ الْمُمَوَّهَةَ (¬1) بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ جَائِزٌ اسْتِعْمَالُهَا، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ التَّمْوِيهُ لا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ. قَالَ الْكَاسَانِيُّ: " وَأَمَّا الأَوَانِي الْمُمَوَّهَةُ بِمَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، الَّذِي لا يَخْلُصُ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلا بَأسَ بِالانْتِفَاعِ بِهَا، وَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِالإِجْمَاعِ. " (¬2) وَأَمَّا مَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ فَعَلَى الْخِلافِ السَّابِقِ بَيْنَ الإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُفَضَّضِ وَالْمُضَبَّبِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ الاسْتِعْمَالُ إِذَا كَانَ التَّمْوِيهُ يَسِيرًا. (¬3) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُمَوَّهَ وَالْمَطْلِيَّ وَالْمُطَعَّمَ وَالْمُكَفَّتَ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْخَالِصَيْنِ. (¬4) أَمَّا آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِذَا غُشِيَتْ بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَفِيهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلانِ. وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيَّةُ إِذَا كَانَ سَاتِرًا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِفُقْدَانِ عِلَّةِ الْخُيَلاءِ. (¬5) ¬

_ (¬1) الآنية المموهة: المطلية بماء الذهب أو الفضة، وما تحته نحاس أو حديد أو غير ذلك (معجم متن اللغة) (¬2) البدائع 2/ 2982 ط الأولى [والمراد إجماع أئمة الحنفية] (¬3) فتح القدير 8/ 82، والحطاب 1/ 129 ط ليبيا، والبجيرمي على الخطيب 1/ 103، ومنتهى الإرادات 1/ 12 ط قطر. (¬4) منتهى الإرادات 1/ 12، والتطعيم بالذهب والفضة أن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفر، ويوضع فيها قطع من ذهب أو فضة على قدرها. والمطلي المموه، وقيل أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد أو نحوه والتكفيت أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ثم يوضع فيها شريط من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق. (كشاف القناع 1/ 42 ط أنصار السنة) (¬5) مواهب الجليل 1/ 129، والبجيرمي على الخطيب 1/ 103

الإناء المطعم بالذهب

الْإِنَاء الْمُطَعَّم بِالذَّهَبِ التَّطْعِيمُ: مَصْدَرُ طَعَّمَ، وَأَصْلُهُ طَعَّمَ، يُقَالُ: طَعَّمَ الْغُصْنَ أَوِ الْفَرْعَ: قَبْلَ الْوَصْلِ بِغُصْنٍ مِنْ غَيْرِ شَجَرِهِ وَطَعَّمَ كَذَا بِعُنْصُرِ كَذَا لِتَقْوِيَتِهِ أَوْ تَحْسِينِهِ، أَوِ اشْتِقَاقِ نَوْعٍ آخَرَ مِنْهُ. وَطَعَّمَ الْخَشَبَ بِالصَّدَفِ رَكَّبَهُ فِيهِ لِلزَّخْرَفَةِ وَالزِّينَةِ. (¬1) وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ: أَنْ يَحْفِرَ فِي إِنَاءٍ مِنْ خَشَبٍ أَوْ غَيْرِهِ حُفَرًا، وَيَضَعُ فِيهَا قِطَعًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَنَحْوِهِمَا عَلَى قَدْرِ الْحُفَرِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّضْبِيبِ وَالتَّطْعِيمِ: أَنَّ التَّضْبِيبَ يَكُونُ لِلإِصْلاحِ، أَمَّا التَّطْعِيمُ فَلا يَكُونُ إِلا بِالْحَفْرِ، وَهُوَ لِلزِّينَةِ غَالِبًا. (¬2) ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَوَانِيَ الْمُمَوَّهَةَ بِمَاءِ الْفِضَّةِ إِذَا كَانَ لا يَخْلُصُ مِنْهُ شَيْءٌ فَلا بَأسَ بِالانْتِفَاعِ بِهَا فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَا يَخْلُصُ مِنْهُ شَيْءٌ لا يَحْرُمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا، وَيُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي الأَشْهَرِ عَنْهُ، كَالْمُضَبَّبِ. وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلانِ فِي الْمُمَوَّهِ، كَالْقَوْلَيْنِ فِي الْمُضَبَّبِ، وَهُمَا التَّحْرِيمُ وَالْكَرَاهَةُ، أَوِ الْمَنْعُ وَالْجَوَازُ. بريقة محمودية (مطبعة الحلبي-د. ط- 1348هـ) ج4 ص102 - 103: (وَأَمَّا) الإِنَاءُ (الْمُذَهَّبُ وَالْمُفَضَّضُ) الإِنَاءُ الَّذِي فِي بَعْضِ جَوَانِبِهِ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ (فَجَائِزٌ عِنْدَ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ لَمْ يَضَعْ فَمَهُ) وَكَذَا يَدَهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَعَنْ الْمِنَحِ وَيَتَّقِي مَوْضِعَ الْفِضَّةِ بِالْفَمِ وَقِيلَ بِالْفَمِ وَالْيَدِ فِي الأَخْذِ وَالشُّرْبِ (عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَعِنْدَهُمَا مَكْرُوهٌ وَعَنْ الْمِنَحِ عَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ نهاية المحتاج (دار الفكر-د. ط-1404هـ-1984م) ج1 ص104 - 105: وَلَيْسَ مِنْ التَّمْوِيهِ لَصْقُ قِطَعِ نَقْدٍ فِي جَوَانِبِ الإِنَاءِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي الزَّكَاةِ بِالتَّحْلِيَةِ لإِمْكَانِ فَصْلِهَا مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ، بَلْ هِيَ بِالضَّبَّةِ لِلزِّينَةِ أَشْبَهُ فَيَأتِي تَفْصِيلُهَا فِيمَا يَظْهَرُ، وَقَدْ عَرَّفَ بَعْضُهُمْ الضَّبَّةَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهَا مَا يُلْصَقُ بِالإِنَاءِ وَإِنْ لَمْ يَنْكَسِرْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذُكِرَ التلخيص الحبير (مؤسسة قرطبة-د. ط-د. ت) ج1 ص89: حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ " الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ الْجَارِي، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إبْرَاهِيمَ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا. وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَةٍ " لَهُ ": عَنْ جَدِّهِ، وَقَالَ: إنَّهَا وَهْمٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ: لَمْ تُكْتَبْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ " أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ " إلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْمَشْهُورُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُضَبَّبِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَخَرَجَهُ بِسَنَدٍ لَهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ: " أَنَّهُ كَانَ لا يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ، وَلا ضَبَّةُ فِضَّةٍ ". (¬3) الإنصاف (دار إحياء التراث العربي-الطبعة الثانية-د. ت) ج1 ص81: حُكْمُ الْمُمَوَّهِ وَالْمَطْلِيِّ الْمُطَعَّمِ وَالْمُكَفَّفِ وَنَحْوِهِ بِأَحَدِهِمَا: كَالْمُصْمَتِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ أَحْمَدُ: لا تُعْجِبُنِي الْحِلَقُ. وَعَنْهُ هِيَ مِنْ الآنِيَةِ. وَعَنْهُ أَكْرَهُهَا شرح منتهى الإرادات (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج1 ص28 - 29: (وَ) إنَاءٌ (مُطَعَّمٌ) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، بِأَنْ يَحْفِرَ فِي الإِنَاءِ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ حَفْرًا، وَيُوضَعُ فِيهِ قِطَعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِقَدْرِهَا، كَمُصْمَتٍ. المحلى (دار الكتب العلمية-بيروت-د. ط-د. ت) ج1 ص427: وَلَيْسَ الْمُذَهَّبُ إنَاءَ ذَهَبٍ، وَالْمُفَضَّضُ وَالْمُضَبَّبُ بِالْفِضَّةِ حَلالٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لأَنَّهُ لَيْسَ إنَاءً ¬

_ (¬1) لسان العرب، والمعجم الوسيط. (¬2) كشاف القناع 1/ 52. (¬3) مصنف ابن أبي شيبة: 14 - كتاب الأشربة (24510) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الطهارة (101).

الإناء المطعم بالفضة

الْإِنَاء الْمُطَعَّم بِالْفِضَّةِ البناية (دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان-الطبعة الأولى-1420 هـ- 2000 م) ج12 ص70 - 71: (قال: ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: أي قال القدوري: والمفضض المرصع البيان والتحصيل (دار الغرب الإسلامي-الطبعة الثانية-1408 هـ- 1988 م) ج18 ص539 - 540: قال أصبغ سمعت ابن القاسم وسئل عن الرجل يجعل في بعض آنيته الشيء من الفضة أو يجعل في ميزانه الحلقة من الفضة أو يجعل ذلك في لجامه أو ركابه، قال: أما الآنية التي يؤكل فيها ويشرب فإن ذلك مكروه، وقد جاء فيه النهي عمن مضى، وكان مالك يكرهه. أسنى المطالب (دار الكتاب الإسلامي-د. ط-د. ت) ج1 ص27 - 28: (فَإِنْ جَعَلَ لَهُ) أَيْ لِلإِنَاءِ (حَلْقَةً) مِنْ فِضَّةٍ بِإِسْكَانِ اللامِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا (أَوْ سِلْسِلَةً فِضَّةً أَوْ رَأسًا) مِنْهَا (جَازَ) لأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ الإِنَاءِ لا يُسْتَعْمَلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَلَك مَنْعُهُ بِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ بِحَسَبِهِ، وَإِنْ سَلِمَ فَلْيَكُنْ فِيهِ خِلافُ الاتِّخَاذِ، وَخَرَجَ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ فَلا يَجُوزُ مِنْهُ ذَلِكَ. شرح منتهى الإرادات (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج1 ص28 - 29: (وَ) إنَاءٌ (مُطَعَّمٌ) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، بِأَنْ يَحْفِرَ فِي الإِنَاءِ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ حَفْرًا، وَيُوضَعُ فِيهِ قِطَعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِقَدْرِهَا، كَمُصْمَتٍ.

الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة

الآنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الآنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، نَفَاسَتُهَا إِمَّا لِذَاتِهَا (أَيْ مَادَّتِهَا) وَإِمَّا لِصَنْعَتِهَا: أ - النَّفِيسَةُ لِذَاتِهَا: الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَصَحُّ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الأَوَانِي النَّفِيسَةِ، كَالْعَقِيقِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ، إِذْ لا يَلْزَمُ مِنْ نَفَاسَةِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَأَمْثَالِهَا حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِهَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ الْحِلُّ فَيَبْقَى عَلَيْهِ. وَلا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لأَنَّ تَعَلُّقَ التَّحْرِيمِ بِالأَثْمَانِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)، الَّتِي هِيَ وَاقِعَةٌ فِي مَظِنَّةِ الْكَثْرَةِ فَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ. تبيين الحقائق (دار الكتاب الإسلامي-الطبعة الثانية-د. ت) ج6 ص11: قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (لا مِنْ رَصَاصٍ وَزُجَاجٍ وَبَلُّورٍ وَعَقِيقٍ) أَيْ لا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ الأَوَانِي مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ؛ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي التَّفَاخُرِ بِهِ. قُلْنَا: لا نُسَلِّمُ، وَلَئِنْ كَانَتْ عَادَتُهُمْ جَارِيَةً بِالتَّفَاخُرِ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الأَشْيَاءُ فِي مَعْنَاهُمَا فَامْتَنَعَ الإِلْحَاقُ بِهِمَا المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج1 ص303 - 309: هَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الأَوَانِي مِنْ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ كَالْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَالْعَقِيقِ وَالزُّمُرُّدِ وَهُوَ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَالزَّبَرْجَدِ وَهُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَلُّورِ وَأَشْبَاهِهَا؟ فِيهِ قَوْلانِ أَصَحُّهُمَا بِاتِّفَاقِ الأَصْحَابِ الْجَوَازُ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الأُمِّ وَمُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَدَلِيلُ الْقَوْلَيْنِ مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ، وَإِذَا قُلْنَا بِالأَصَحِّ: إنَّهُ لا يَحْرُمُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ هَذِهِ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ: إنْ قُلْنَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فَالاتِّخَاذُ أَوْلَى، وَإِلا فَكَاِتِّخَاذِ إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمَا كَانَتْ نَفَاسَتُهُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ لا لِجَوْهَرِهِ كَالزُّجَاجِ الْمَخْرُوطِ وَغَيْرِهِ لا يَحْرُمُ بِلا خِلافٍ، هَكَذَا صَرَّحُوا فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ بِأَنَّهُ لا خِلافَ فِيهِ، وَأَشَارَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إلَى وَجْهِ تَحْرِيمِهِ وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ، وَالدَّلِيلُ الْجَزْمُ بِإِبَاحَتِهِ، وَنَقَلَ صَاحِبُ الشَّامِلِ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَكَذَا لَوْ اتَّخَذَ لِخَاتَمِهِ فَصًّا مِنْ جَوْهَرَةٍ مُثَمَّنَةٍ فَهُوَ مُبَاحٌ بِلا خِلافٍ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَكَذَا لا يُكْرَهُ لُبْسُ الْكَتَّانِ النَّفِيسِ وَالصُّوفِ وَنَحْوِهِ، قَالَ صَاحِبَا الْحَاوِي وَالْبَحْرِ: الإِنَاءُ الْمُتَّخَذُ مِنْ طِيبٍ رَفِيعٍ كَالْكَافُورِ الْمُرْتَفِعِ وَالْمَصَاعِدِ وَالْمَعْجُونِ مِنْ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ يَخْرُجُ فِيهِ وَجْهَانِ: (أَحَدُهُمَا): يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ لِحُصُولِ السَّرَفِ. (وَالثَّانِي): لا، لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ أَكْثَرِ النَّاسِ لَهُ، قَالا: وَأَمَّا غَيْرُ الْمُرْتَفِعِ كَالصَّنْدَلِ وَالْمِسْكِ فَاسْتِعْمَالُهُ جَائِزٌ قَطْعًا. (فَرْعٌ) قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْبِلَّوْرَ كَالْيَاقُوتِ وَأَنَّ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ الْقَوْلَيْنِ، وَقَدْ عَلَقَ فِي ذِهْنِ كَثِيرٍ مِنْ الْمُبْتَدَئِينَ وَشِبْهِهِمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ خَالَفَ الأَصْحَابَ فِي هَذَا، وَأَنَّهُمْ قَطَعُوا بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِ إنَاءِ الْبِلَّوْرِ لأَنَّهُ كَالزُّجَاجِ، وَهَذَا الَّذِي عَلَقَ بِأَذْهَانِهِمْ وَهْمٌ فَاسِدٌ، بَلْ صَرَّحَ الْجُمْهُورُ بِجَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْبِلَّوْرِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ شَيْخُ الأَصْحَابِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّجْرِيدِ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيُّ فِي كِتَابَيْهِ التَّحْرِيرِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّيْخُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخَرُونَ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَصَاحِبُ الإِبَانَةِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْوَجِيزِ وَصَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيبِ وَالرُّويَانِيُّ فِي كِتَابَيْهِ الْبَحْرِ وَالْحِلْيَةِ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَآخَرُونَ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُمْ صَاحِبُ الْحَاوِي فَقَطَعَ بِجَوَازِهِ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: أَلْحَقَ شَيْخِي الْبِلَّوْرَ بِالزُّجَاجِ، وَأَلْحَقَهُ الصَّيْدَلانِيُّ وَالْعِرَاقِيُّونَ بِالْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ فَيَكُونُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ. فَحَصَلَ أَنَّ الْجُمْهُورَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي الطَّرِيقَتَيْنِ، عَلَى طَرْدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْبِلَّوْرِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إلا صَاحِبُ الْحَاوِي وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. حاشية الجمل (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج1 ص51 - 62: وَيَحِلُّ الإِنَاءُ النَّفِيسُ فِي ذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ كَيَاقُوتٍ أَيْ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ وَاِتِّخَاذُهُ فِي الأَظْهَرِ لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِيهِ وَلانْتِفَاءِ ظُهُورِ مَعْنَى السَّرَفِ فِيهِ وَالْخُيَلاءِ نَعَمْ يُكْرَهُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ لِلْخُيَلاءِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لا يَعْرِفُهُ إلا الْخَوَاصُّ وَمَحَلُّ الْخِلافِ فِي غَيْرِ فَصِّ الْخَاتَمِ أَمَّا هُوَ فَيَجُوزُ قَطْعًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ إلا إنَاءً كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ إلَخْ) هَذَا لا يَشْمَلُهُ مَا تَقَدَّمَ لأَنَّ حُرْمَةَ اسْتِعْمَالِهِ لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ طَاهِرٌ وَهَذَا الاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ حَيْثُ نَظَرَ إلَى الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي كَلامِهِ. المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج1 ص58 - 59: فَأَمَّا سَائِرُ الآنِيَةِ فَمُبَاحٌ اتِّخَاذُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ ثَمِينَةً، كَالْيَاقُوتِ وَالْبِلَّوْرِ وَالْعَقِيقِ وَالصُّفْرِ وَالْمَخْرُوطِ مِنْ الزُّجَاجِ، أَوْ غَيْرَ ثَمِينَةٍ، كَالْخَشَبِ وَالْخَزَفِ وَالْجُلُودِ. وَلا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ مِنْهَا فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ فِي الصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَاخْتَارَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيُّ؛ لأَنَّ الْمَاءَ يَتَغَيَّرُ فِيهَا، وَرُوِيَ أَنَّ الْمَلائِكَةَ تَكْرَهُ رِيحَ النُّحَاسِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: مَا كَانَ ثَمِينًا لِنَفَاسَةِ جَوْهَرِهِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ؛ لأَنَّ تَحْرِيمَ الأَثْمَانِ تَنْبِيهٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ؛ وَلأَنَّ فِيهِ سَرَفًا وَخُيَلاءَ وَكَسْرَ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ، فَكَانَ مُحَرَّمًا كَالأَثْمَانِ. وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ. " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ "، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ " وَلأَنَّ الأَصْلَ الْحِلُّ، فَيَبْقَى عَلَيْهِ، وَلا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الأَثْمَانِ؛ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا لا يَعْرِفُهُ إلا خَوَاصُّ النَّاسِ، فَلا تَنْكَسِرُ قُلُوبُ الْفُقَرَاءِ بِاسْتِعْمَالِهِ، بِخِلافِ الأَثْمَانِ. وَالثَّانِي أَنَّ هَذِهِ الْجَوَاهِرَ لِقِلَّتِهَا لا يَحْصُلُ اتِّخَاذُ الآنِيَةِ مِنْهَا إلا نَادِرًا، فَلا تُفْضِي إبَاحَتُهَا إلَى اتِّخَاذِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا، وَتَعَلُّقُ التَّحْرِيمِ بِالأَثْمَانِ الَّتِي هِيَ وَاقِعَةٌ فِي مَظِنَّةِ الْكَثْرَةِ، فَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ، كَمَا تَعَلَّقَ حُكْمُ التَّحْرِيمِ فِي اللِّبَاسِ بِالْحَرِيرِ، وَجَازَ اسْتِعْمَالُ الْقَصَبِ مِنْ الثِّيَابِ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى قِيمَةِ الْحَرِيرِ؛ وَلأَنَّهُ لَوْ "59" جَعَلَ فَصَّ خَاتَمَهُ جَوْهَرَةً ثَمِينَةً جَازَ، وَخَاتَمُ الذَّهَبِ حَرَامٌ، وَلَوْ جَعَلَ فَصَّهُ ذَهَبًا كَانَ حَرَامًا، وَإِنْ قَلَّتْ قِيمَتُهُ. المحلى (دار الكتب العلمية-بيروت-د. ط-د. ت) ج1 ص427: ثُمَّ كُلُّ إنَاءٍ بَعْدَ هَذَا مِنْ صُفْرٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ قَزْدِيرٍ أَوْ بَلُّورٍ أَوْ زُمُرُّدٍ أَوْ يَاقُوتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمُبَاحٌ الأَكْلُ فِيهِ وَالشُّرْبُ وَالْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ فِيهِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} وقَوْله تَعَالَى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ " فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَسْكُوتٍ عَنْ ذِكْرِهِ بِتَحْرِيمٍ أَوْ أَمْرٍ فَمُبَاحٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الأَوَانِي النَّفِيسَةِ، لَكِنَّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. شرح مختصر خليل للخرشي (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج1 ص100 - 101: وَأَمَّا إنَاءُ الْجَوْهَرِ فَالْقَوْلانِ فِيهِ بِالْجَوَازِ وَالْمَنْعِ لَكِنْ حَقُّهُ أَنْ يُعَبِّرَ فِي هَذَا الأَخِيرِ بِتَرَدُّدٍ؛ لأَنَّهُ تَر

الأواني من غير الذهب والفضة

الْأَوَانِي مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة (م س حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ (¬1)) (¬2) (فِي ظُرُوفِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ (¬3)) (¬4) (فَانْتَبِذُوا فِيمَا بدَا لَكُمْ) (¬5) (وَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ) (¬6) (فَإِنَّ الْوِعَاءً لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ) (¬7) (غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا (¬8)) (¬9) (فَمَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ ") (¬10) ¬

_ (¬1) النبيذ: مَا يُعْمَل مِنْ الْأَشْرِبَة مِنْ التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْعَسَل وَالْحِنْطَة وَالشَّعِير , سَوَاء كَانَ مُسْكِرًا أَوْ لَا , نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَب: إِذَا تَرَكْت عَلَيْهِ الْمَاء لِيَصِيرَ نَبِيذًا , قَالَهُ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 105) (¬2) (م) 977 (¬3) الْحَنْتَم: هِيَ الْجِرَار الْخُضْر، وَالدُّبَّاء: هُوَ الْقَرْع، وَالنَّقِير: أَصْل النَّخْلَة يُنْقَر فَيُتَّخَذ مِنْهُ وِعَاء , وَالْمُزَفَّت: مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ , وَالْمُقَيَّر: مَا طُلِيَ بِالْقَارِ، وَهُوَ نَبْت يُحْرَق إِذَا يَبِسَ تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ، قَالَهُ صَاحِب الْمُحْكَم. (¬4) (س) 2033 , (م) 977 (¬5) (س) 5654 (حم) 23055 (¬6) (س) 4429 , (م) 977 (¬7) (حم) 23088 , (م) 977 (¬8) فِيهِ دَلِيل عَلَى نَسْخ النَّهْي عَنْ الِانْتِبَاذ فِي الْأَوْعِيَة الْمَذْكُورَة , قَالَ النَّوَوِيّ: كَانَ الِانْتِبَاذ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَة مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي أَوَّل الْإِسْلَام خَوْفًا مِنْ أَنْ يَصِير مُسْكِرًا فِيهَا وَلَا نَعْلَم بِهِ لِكَثَافَتِهَا , فَيُتْلِف مَالِيَّته، وَرُبَّمَا شَرِبَهُ الْإِنْسَان ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا فَيَصِير شَارِبًا لِلْمُسْكِرِ، وَكَانَ الْعَهْد قَرِيبًا بِإِبَاحَةِ الْمُسْكِر، فَلَمَّا طَالَ الزَّمَان وَاشْتَهَرَ تَحْرِيم الْمُسْكِرَات وَتَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي نُفُوسهمْ , نُسِخَ ذَلِكَ وَأُبِيحَ لَهُمْ الِانْتِبَاذ فِي كُلّ وِعَاء , بِشَرْطِ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مُسْكِرًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 199) (¬9) (م) 977 , (س) 2032 (¬10) (حم) 13512 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه.

(د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تَوْرٍ (¬1) مِنْ شَبَهٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) التَّوْر: شِبْه الطَّسْت , وَقِيلَ هُوَ الطَّسْت. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 316) (¬2) (الشَّبَه): ضَرْبٌ مِنْ النُّحَاس , يُصْنَع فَيُصَفَّر وَيُشْبِهُ الذَّهَب بِلَوْنِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 123) (¬3) (د) 98 , (طص) 593 , (هق) 122 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث28

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ " فَتَوَضَّأَ بِهِ " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: الأَوَانِي مِنْ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ ثَمِينَةً كَبَعْضِ أَنْوَاعِ الْخَشَبِ وَالْخَزَفِ، وَكَالْيَاقُوتِ وَالْعَقِيقِ وَالصُّفْرِ، أَمْ غَيْرَ ثَمِينَةٍ كَالأَوَانِي الْعَادِيَّةِ (¬2) إِلا أَنَّ بَعْضَ الآنِيَةِ لَهَا حُكْمٌ خَاصٌّ مِنْ حَيْثُ الانْتِبَاذُ فِيهَا، فَقَدْ نَهَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوَّلا عَنِ الانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إِلا فِي ظُرُوفِ الأُدْمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ". وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الآنِيَةِ عَلَى أَنْ يُحْذَرَ مِنْ تَخَمُّرِ مَا فِيهَا نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا بِطَبِيعَتِهَا يُسْرِعُ التَّخَمُّرُ إِلَى مَا يُنْبَذُ فِيهَا. وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَرِهَ الانْتِبَاذَ فِي الآنِيَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَنَقَلَ الشَّوْكَانِيُّ عَنِ الْخَطَّابِيِّ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الانْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الأَوْعِيَةِ لَمْ يُنْسَخْ عِنْدَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. (¬3) المبسوط (دار المعرفة-بيروت-د. ط-1414هـ-1993م) ج30 ص167: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَّهُ يَكْرَهُ النَّبِيذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ فِي الْبَابِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لا بَأسَ بِذَلِكَ لِوُرُودِ النَّسْخِ , فَلِثُبُوتِ النَّسْخِ قُلْنَا: لا بَأسَ بِالشُّرْبِ فِي هَذِهِ الأَوَانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. المنتقى (دار الكتاب الإسلامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د. ت) ج1 ص94 - 95: وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْوُضُوءِ بِكُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ لَيْسَ فِيهِ مِنْ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ إلا مَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْنَعُ الْوُضُوءَ مِنْ إنَاءِ الشَّبَهِ وَنَحَا بِهِ نَاحِيَةَ الذَّهَبِ وَقَدْ رَوَى أَنَّ الإِنَاءَ الَّذِي أَشَارَتْ إلَيْهِ عَائِشَةُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَبَهٍ. الأم (دار الفكر -بيروت-د. ط-1410هـ-1990م) ج1 ص23: (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَلا أَكْرَهُ إنَاءً تُوُضِّئَ فِيهِ مِنْ حِجَارَةٍ وَلا حَدِيدٍ وَلا نُحَاسٍ وَلا شَيْءٍ غَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ¬

_ (¬1) (جة) 471 , (خ) 194 , (د) 100 (¬2) الهداية 8/ 82، وابن عابدين 5/ 218 وما بعدها بتصرف. (¬3) نيل الأوطار 8/ 184 ط العثمانية المصرية.

آنية المشركين

آنِيَةُ الْمُشْرِكِين آنِيَةُ أَهْلِ الْكِتَاب (خ م د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ) (¬1) (فَأَلْقَى إِلَيْنَا رَجُلٌ جِرَابًا فِيهِ) (¬2) (طَعَامٌ وَشَحْمٌ) (¬3) (قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ , ثُمَّ قُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا , قَالَ: فَالْتَفَتُّ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ ") (¬4) (فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 3153 (¬2) (حم) 20574 , (خ) 4214 (¬3) (م) 73 - (1772) (¬4) (د) 2702 , (م) 72 - (1772) , (س) 4435 (¬5) (خ) 5508 , (م) 73 - (1772) , (حم) 20574

(خ م ت د) , عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ , نَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ) (¬1) وفي رواية: (إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ , وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ) (¬2) (أَفَنَأكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟) (¬3) (فَقَالَ: " إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فلَا تَأكُلُوا فِيهَا , وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا) (¬4) (بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ") (¬5) تقدم شرحه ¬

_ (¬1) (ت) 1464 , (حم) 17768 (¬2) (د) 3839 , (خ) 5161 (¬3) (خ) 5161 , (م) 8 - (1930) (¬4) (خ) 5170 (¬5) (ت) 1464 , (خ) 5161 , (م) 8 - (1930) , (حم) 17768

آنية غير أهل الكتاب

آنِيَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَاب (د حم) , عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ , فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا) (¬1) (وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ) (¬2) (فلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا ") (¬3) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: يُسْتَفَادُ مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا أَنَّ أَوَانِيَ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَأَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ الأَئِمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ. وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ أَنَّ مَا اسْتَعْمَلَهُ الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الأَوَانِي لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا لأَنَّ أَوَانِيَهُمْ لا تَخْلُو مِنْ أَطْعِمَتِهِمْ. وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ، فَتَكُونُ نَجِسَةً. ¬

_ (¬1) (د) 3838 , (حم) 14541 (¬2) (حم) 14541 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (د) 3838 , (حم) 15095 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث 37

اِشْتِبَاه اَلْأَوَانِي الطَّاهِرَة بِالنَّجِسَة إِذَا اخْتَلَطَتِ الأَوَانِي الَّتِي فِيهَا مَاءٌ طَاهِرٌ بِالأَوَانِي الَّتِي فِيهَا مَاءٌ نَجِسٌ، وَاشْتَبَهَ الأَمْرُ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ سِوَى ذَلِكَ، وَلا يُعْرَفُ الطَّاهِرُ مِنَ النَّجِسِ: فَإِنْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلأَوَانِي الطَّاهِرَةِ، يَتَحَرَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ، وَبِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الطَّاهِرِ، وَإِصَابَتُهُ بِتَحَرِّيهِ مَأمُولَةٌ، وَلأَنَّ جِهَةَ الإِبَاحَةِ قَدْ تَرَجَّحَتْ. وَإِنْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلأَوَانِي النَّجِسَةِ أَوْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَرَّى إِلا لِلشُّرْبِ حَالَةَ الضَّرُورَةِ، إِذْ لا بَدِيلَ لَهُ، بِخِلافِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ لَهُ بَدِيلا. (¬1) وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ عَدَمُ جَوَازِ التَّحَرِّي، وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُ الأَوَانِي الطَّاهِرَةِ. (¬2) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْحَالَيْنِ، فَيَتَوَضَّأُ بِالأَغْلَبِ، لأَنَّهُ شَرْطٌ لِلصَّلاةِ، فَجَازَ التَّحَرِّي مِنْ أَجْلِهِ كَالْقِبْلَةِ. (¬3) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ ثَلاثَةُ أَوَانٍ نَجِسَةٍ أَوْ مُتَ نَجِّسَةٍ وَاثْنَانِ طَهُورَانِ، وَاشْتَبَهَتْ هَذِهِ بِهَذِهِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ ثَلاثَةَ وُضُوءَاتٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَوَانٍ عَدَدَ الأَوَانِي النَّجِسَةِ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءًا رَابِعًا مِنْ إِنَاءٍ رَابِعٍ، وَيُصَلِّي بِكُلِّ وُضُوءٍ صَلاةً. (¬4) وَحَكَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلا آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَوَانِي وُضُوءًا وَيُصَلِّي بِهِ. (¬5) فتح القدير (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج2 ص275 - 277: وَلَهُ أَنْ يَتَحَرَّى فِيهَا وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ مَغْلُوبًا فَوَقَعَ تَحَرِّيهِ عَلَى إنَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ فِيهِ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ ظَهَرَ نَجَاسَتُهُ يُعِيدُ اتِّفَاقًا فَكَذَا هَذَا العناية شرح الهداية (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج2 ص275 - 277: الأَوَانِيَ الطَّاهِرَةَ إذَا اخْتَلَطَتْ بِالنَّجِسَةِ، فَإِنْ غَلَبَتْ الطَّاهِرَةُ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ إنَاءَانِ طَاهِرَانِ وَوَاحِدٌ نَجِسٌ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَ التَّحَرِّيَ، فَإِذَا تَحَرَّى وَتَوَضَّأَ ثُمَّ ظَهَرَ الْخَطَأُ يُعِيدُ الْوُضُوءَ، وَأَمَّا إذَا غَلَبَتْ النَّجِسَةُ أَوْ تَسَاوَتَا يَتَيَمَّمُ وَلا يَتَحَرَّى المنثور (وزارة الأوقاف الكويتية-الطبعة الثانية-1405هـ-1985م) ج1 ص321: لَوْ اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةِ بَلَدٍ، أَوْ إنَاءُ بَوْلٍ بِأَوَانِي بَلَدٍ فَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهَا بِلا اجْتِهَادٍ قَطْعًا (وَإِلَى أَيِّ حَدٍّ) يَنْتَهِي؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ. المنثور (وزارة الأوقاف الكويتية-الطبعة الثانية-1405هـ-1985م) ج2 ص122 - 123: وَلَوْ اجْتَهَدَ فِي أَوَانِ أَوْ ثِيَابٍ ثُمَّ بَانَ أَنَّ الَّذِي (تَوَضَّأَ بِهِ أَوْ لَبِسَهُ) كَانَ نَجِسًا لَزِمَهُ الإِعَادَةُ. المنثور (وزارة الأوقاف الكويتية-الطبعة الثانية-1405هـ-1985م) ج2 ص266 - 268: وَكَمَا لَوْ تَوَضَّأَ بِالإِنَاءِ الْمُشْتَبَهِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ كَانَ طَاهِرًا لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ وَلا وُضُوءُهُ، فَلَوْ غَسَلَ بِهِ نَجَاسَةً لَمْ يَصِحَّ بِنَاءً عَلَى نِيَّتِهِ قَبْلَ التَّبْيِينِ وَتَصِحُّ بَعْدَ التَّبْيِينِ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ لا تَفْتَقِرُ لِلنِّيَّةِ. البحر المحيط (دار الكتبي-الطبعة الأولى-1414هـ-1994م) ج2 ص16 - 20: مَسْأَلَةً: لَوْ تَحَيَّرَ الْمُجْتَهِدُ فِي الأَوَانِي فَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ، فَتَيَمَّمَ، ثُمَّ إنْ كَانَ قَبْلَ الصَّبِّ وَجَبَ الْقَضَاءُ، أَوْ بَعْدَهُ فَلا. وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ خِلافًا فِي وُجُوبِ الصَّبِّ، وَنَسَبَ الْجُمْهُورُ عَدَمَ الْوُجُوبِ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَالْخِلافُ يُلْتَفَتُ عَلَى أَنَّ الصِّحَّةَ مَا هِيَ؟ فَإِنْ قُلْنَا: مُوَافَقَةُ الأَمْرِ لَمْ يَلْزَمْ الإِرَاقَةُ، لأَنَّ قَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وَهَذَا غَيْرُ وَاجِدٍ لَهُ، إذْ الْوُجُودُ مَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ مَا أَسْقَطَ الْقَضَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّبُّ، لأَنَّهُ مَأمُورٌ بِالإِتْيَانِ بِالصَّلاةِ صَحِيحَةً إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا، وَهُوَ قَادِرٌ هَاهُنَا. اهـ. المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج1 ص44 - 46: (وَإِذَا كَانَ مَعَهُ فِي السَّفَرِ إنَاءَانِ؛ نَجِسٌ وَطَاهِرٌ، وَاشْتَبَهَا عَلَيْهِ، أَرَاقَهُمَا، وَيَتَيَمَّمُ). إنَّمَا خَصَّ حَالَةَ السَّفَرِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لأَنَّهَا الْحَالَةُ الَّتِي يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِيهَا، وَيُعْدَمُ فِيهَا الْمَاءُ غَالِبًا، وَأَرَادَ: إذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً غَيْرَ الإِنَاءَيْنِ الْمُشْتَبِهَيْنِ، فَإِنَّهُ مَتَى وَجَدَ مَاءً طَهُورًا غَيْرَهُمَا تَوَضَّأَ بِهِ، وَلَمْ يَجُزْ التَّحَرِّي وَلا التَّيَمُّمُ، بِغَيْرِ خِلافٍ. وَلا تَخْلُو الآنِيَةُ الْمُشْتَبِهَةُ مِنْ حَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ لا يَزِيدَ عَدَدُ الطَّاهِرِ عَلَى النَّجِسِ، فَلا خِلافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّحَرِّي فِيهِمَا. وَالثَّانِي أَنْ يَكْثُرَ عَدَدُ الطَّاهِرَاتِ؛ فَذَهَبَ أَبُو عَلِيٍّ النَّجَّادُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، إلَى جَوَازِ التَّحَرِّي فِيهَا. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ إصَابَةُ الطَّاهِرِ؛ وَلأَنَّ جِهَةَ الإِبَاحَةِ قَدْ تَرَجَّحَتْ، فَجَازَ التَّحَرِّي، كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهُ فِي نِسَاءِ مِصْرَ.، وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّحَرِّي فِيهَا بِحَالٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ. وَهُوَ قَوْلُ الْمُزَنِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَتَحَرَّى وَيَتَوَضَّأُ بِالأَغْلَبِ عِنْدَهُ فِي الْحَالَيْنِ؛ لأَنَّهُ شَرْطٌ لِلصَّلاةِ، فَجَازَ التَّحَرِّي مِنْ أَجْلِهِ، كَمَا لَوْ اشْتَبَهْت الْقِبْلَةُ؛ وَلأَنَّ الطَّهَارَةَ تُؤَدَّى بِالْيَقِينِ تَارَةً، وَبِالظَّنِّ أُخْرَى، وَلِهَذَا جَازَ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ الْمُتَغَيِّرِ، الَّذِي لا يُعْلَمُ سَبَبُ تَغَيُّرِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: يَتَوَضَّأُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُضُوءًا، وَيُصَلِّي بِهِ. وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، إلا أَنَّهُ قَالَ: يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَدَاءُ فَرْضِهِ بِيَقِينٍ، فَلَزِمَهُ، كَمَا لَوْ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِطَهُورٍ، وَكَمَا لَوْ نَسِيَ صَلاةً مِنْ يَوْمٍ لا يَعْلَمُ عَيْنَهَا، أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الثِّيَابُ. وَلَنَا أَنَّهُ اشْتَبَهَ الْمُبَاحُ بِالْمَحْظُورِ، فِيمَا لا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، فَلَمْ يَجُزْ التَّحَرِّي، كَمَا لَوْ اسْتَوَى الْعَدَدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَوْلا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ قَدْ سَلَّمَهُ، وَاعْتَذَرَ أَصْحَابُهُ بِأَنَّهُ لا أَصْلَ لَهُ فِي الطَّهَارَةِ. قُلْنَا: وَهَذَا الْمَاءُ قَدْ زَالَ عَنْهُ أَصْلُ الطَّهَارَةِ، وَصَارَ نَجِسًا، فَلَمْ يَبْقَ لِلأَصْلِ الزَّائِلِ أَثَرٌ، عَلَى أَنَّ الْبَوْلَ قَدْ كَانَ مَاءً، فَلَهُ أَصْلٌ فِي الطَّهَارَةِ، كَهَذَا الْمَاءِ النَّجِسِ. وَقَوْلُهُمْ: إذَا كَثُرَ الطَّاهِرُ تَرَجَّحَتْ الإِبَاحَةُ. يَبْطُلُ بِمَا إذَا اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ فِي مِائَةٍ أَوْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّيَاتٍ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ التَّحَرِّي، وَإِنْ كَثُرَ الْمُبَاحُ، وَأَمَّا إذَا اشْتَبَهَتْ فِي نِسَاءِ مِصْرٍ، فَإِنَّهُ يَشُقُّ اجْتِنَابُهُنَّ جَمِيعًا، وَلِذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ. وَأَمَّا الْقِبْلَةُ فَيُبَاحُ تَرْكُهَا لِلضَّرُورَةِ، كَحَالَةِ الْخَوْفِ، وَيَجُوزُ أَيْضًا فِي السَّفَرِ فِي صَلاةِ النَّافِلَةِ؛ وَلأَنَّ قِبْلَتَهُ مَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِ بِظَنِّهِ، وَلَوْ بَانَ لَهُ يَقِينُ الْخَطَأِ لَمْ يَلْزَمْهُ الإِعَادَةُ، بِخِلافِ مَسْأَلَتِنَا. وَأَمَّا الْمُتَغَيِّرُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يَعْلَمُهُ، فَيَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ اسْتِنَادًا إلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ نَجَاسَتُهُ، وَلا يَحْتَاجُ إلَى تَحَرٍّ. وَفِي مَسْأَلَتِنَا عَارَضَ يَقِينُ الطَّهَارَةِ يَقِينَ النَّجَاسَةِ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حُكْمٌ، وَلِهَذَا لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ. ثُمَّ يَبْطُلُ قِيَاسُهُمْ بِمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بَوْلا وَالآخَرُ مَاءً. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا: أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ مِنْ أَحَدِ الإِنَاءَيْنِ وَصَلَّى، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فِي الصَّلاةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ الآخَرَ هُوَ الطَّاهِرُ، فَتَوَضَّأَ بِهِ وَصَلَّى مِنْ غَيْرِ غَسْلِ أَثَرِ الأَوَّلِ، فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ يَقِينًا، وَإِنْ غَسَلَ أَثَرَ الأَوَّلِ فَفِيهِ حَرَجٌ وَنَقْضٌ لاجْتِهَادِهِ بِاجْتِهَادِهِ، وَنَعْلَمُ أَنَّ إحْدَى الصَّلاتَيْنِ بَاطِلَةٌ، لا بِعَيْنِهَا فَيَلْزَمُهُ إعَادَتُهُمَا، فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ الأَوَّلِ فَقَدْ تَوَضَّأَ بِمَا يَعْتَقِدُهُ نَجِسًا. وَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فَبَاطِلٌ؛ فَإِنَّهُ يُفْضِي إلَى تَنْجِيسِ نَفْسِهِ يَقِينًا، وَبُطْلانِ صَلاتِهِ إجْمَاعًا. وَمَا قَالَهُ ابْنُ مَسْلَمَةَ فَفِيهِ حَرَجٌ، وَيَبْطُلُ بِالْقِبْلَةِ؛ فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ. "46" (65) فَصْلٌ: وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ قَبْلَ إرَاقَتِهِمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا، لا يَجُوزُ؛ لأَنَّ مَعَهُ مَاءً طَاهِرًا بِيَقِينٍ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِهِ. فَإِنْ خَلَطَهُمَا، أَوْ أَرَاقَهُمَا، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ. وَالثَّانِيَةُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ قَبْلَ ذَلِكَ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ

التطهير بالماء

الْبَابُ الثَّامِن: التَّطْهِيرُ بِالْمَاء أَقْسَامُ الْمَاء الْمَاءُ الْمُطْلَق تَعْرِيف الْمَاء الْمُطْلَق تبيين الحقائق (دار الكتاب الإسلامي-الطبعة الثانية-د. ت) ج1 ص19 - 21: الْمَاء الْمُطْلَقِ هُوَ مَا بَقِيَ عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ مِنْ الرِّقَّةِ وَالسَّيَلانِ فَلَوْ اخْتَلَطَ بِهِ طَاهِرٌ أَوْجَبَ غِلَظَهُ صَارَ مُقَيَّدًا فَلا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ لَكِنْ يَجُوزُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ بِهِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَأَمَّا الْمُطْلَقُ طَاهِرٌ أَيْ فِي نَفْسِهِ طَهُورٌ أَيْ مُطَهِّرٌ لِلنَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَالْمُقَيَّدُ طَاهِرٌ لا طَهُورٌ. بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية-1406هـ-1986م) ج1 ص15: وَالطَّهُورُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ. حاشية الدسوقي (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج1 ص34 - 37: (وَهُوَ) أَيْ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ (مَا) أَيْ شَيْءٌ (صَدَقَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ (اسْمُ مَاءٍ) خَرَجَ الْجَامِدَاتُ وَالْمَائِعَاتُ الَّتِي لا يَصْدُقُ عَلَيْهَا اسْمُ مَاءٍ كَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ (بِلا قَيْدٍ) لازِمٍ خَرَجَ نَحْوُ مَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّهْرِ وَالْعَجِينِ لا مُنْفَكٌّ كَمَاءِ الْبَحْرِ وَمَاءِ الْبِئْرِ هَذَا إذَا كَانَ لَمْ يُجْمَعْ مِنْ نَدًى وَلا ذَابَ بَعْدَ جُمُودِهِ كَمَاءِ الْبَحْرِ وَالْمَطَرِ وَالْعُيُونِ وَالآبَارِ وَلَوْ آبَارَ ثَمُودَ وَإِنْ كَانَ التَّطْهِيرُ بِهِ غَيْرَ جَائِزٍ لِكَوْنِهِ مَاءَ عَذَابٍ بَلْ (وَإِنْ جُمِعَ) وَلَوْ فِي يَدِ الْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ (مِنْ نَدًى) وَاقِعٍ عَلَى أَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ لا يَضُرُّ تَغَيُّرُ رِيحِهِ بِمَا جُمِعَ مِنْ فَوْقِهِ لأَنَّهُ كَالتَّغَيُّرِ بِقَرَارِهِ (أَوْ ذَابَ) أَيْ تَمَيَّعَ (بَعْدَ جُمُودِهِ) كَالثَّلْجِ وَهُوَ مَا يَنْزِلُ مَائِعًا ثُمَّ يَجْمُدُ عَلَى الأَرْضِ وَالْبَرَدِ وَهُوَ النَّازِلُ مِنْ السَّمَاءِ جَامِدًا كَالْمِلْحِ وَالْجَلِيدِ وَهُوَ مَا يَنْزِلُ مُتَّصِلا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَالْخُيُوطِ (أَوْ كَانَ) الْمُطْلَقُ المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج1 ص124 - 126: وَأَمَّا الْمَاءُ الْمُطْلَقُ فَالصَّحِيحُ فِي حَدِّهِ أَنَّهُ الْعَارِي عَنْ الإِضَافَةِ اللازِمَةِ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هُوَ مَا كَفَى فِي تَعْرِيفِهِ اسْمُ مَاءٍ، وَهَذَا الْحَدُّ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَقِيلَ: هُوَ الْبَاقِي عَلَى وَصْفِ خِلْقَتِهِ وَغَلَّطُوا قَائِلَهُ؛ لأَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ الْمُتَغَيِّرُ بِمَا يَتَعَذَّرُ صَوْنُهُ عَنْهُ أَوْ بِمُكْثٍ أَوْ تُرَابٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج1 ص7 - 9: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ، رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لا يُضَافُ إلَى اسْمِ شَيْءٍ غَيْرِهِ: مِثْلُ مَاءِ الْبَاقِلا، وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَمَاءِ الْحِمَّصِ وَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ، وَمَا أَشْبَهَهُ، مِمَّا لا يُزَايِلُ اسْمُهُ اسْمَ الْمَاءِ فِي وَقْتٍ) وَيُفِيدُ هَذَا الْوَصْفُ الاحْتِرَازَ مِنْ الْمُضَافِ إلَى مَكَانِهِ وَمَقَرِّهِ، كَمَاءِ النَّهْرِ وَالْبِئْرِ؛ فَإِنَّهُ إذَا زَالَ عَنْ مَكَانِهِ زَالَتْ النِّسْبَةُ فِي الْغَالِبِ، وَكَذَلِكَ مَا تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ تَغَيُّرًا يَسِيرًا، فَإِنَّهُ لا يُضَافُ فِي الْغَالِبِ. وَقَالَ الْقَاضِي: هَذَا احْتِرَازٌ مِنْ الْمُتَغَيِّرِ بِالتُّرَابِ؛ لأَنَّهُ يَصْفُو عَنْهُ، وَيُزَايِلُ اسْمُهُ اسْمَهُ.

حكم الماء المطلق

حُكْمُ الْمَاءِ الْمُطْلَق مجمع الأنهر (دار إحياء التراث العربي-د. ط-د. ت) ج1 ص26 - 28: (وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ) عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مواهب الجليل (دار الفكر-الطبعة الثالثة-1412هـ-1992م) ج1 ص58 - 61: الْحَدَثَ وَحُكْمَ الْخُبْثِ يَرْتَفِعُ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ الأم (دار الفكر -بيروت-د. ط-1410هـ-1990م) ج1 ص16: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكُلُّ الْمَاءِ طَهُورٌ مَا لَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ وَلا طَهُورَ إلا فِيهِ أَوْ فِي الصَّعِيدِ.

أنواع الماء المطلق

أَنْوَاعُ الْمَاءِ الْمُطْلَق مَاءُ الْمَطَر قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (¬1) (د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ "، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ , قَالَ: " لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الفرقان/48] (¬2) (د) 5100 , (م) 13 - (898) , (حم) 12388

(خد) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ يَقُولُ: يَا جَارِيَةُ، أَخْرِجِي سَرْجِي، أَخْرِجِي ثِيَابِي، وَيَقُولُ: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [ق/9] (¬2) (خد) 1228 , انظر (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد): 936

ماء الثلج

مَاءُ الثَّلْج وَهُوَ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَائِعًا ثُمَّ جَمَدَ (¬1) أَوْ مَا يَتِمُّ تَجْمِيدُهُ بِالْوَسَائِلِ الصِّنَاعِيَةِ الْحَدِيثَةِ. ¬

_ (¬1) المغني 1/ 18.

ماء البرد

مَاءُ الْبَرَد وَهُوَ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ جَامِدًا ثُمَّ مَاعَ عَلَى الأَرْضِ، وَيُسمَّى حَبُّ الْغَمَامِ وَحَبُّ الْمُزْنِ (¬1) (م ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ (¬2): اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ , وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) (¬3) (اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ , اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْوَسَخِ) (¬4) وفي رواية: (مِنْ الدَّنَسِ ") (¬5) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جِوَازِ التَّطَهُّرِ بِمَاءِ الثَّلْجِ إِذَا ذَابَ. وَإِنَّمَا الْخِلافُ بَيْنَهُمْ فِي اسْتِعْمَالِهِ قَبْلَ الإِذَابَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ: الْقَوْلُ الأَوَّلُ: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدِمِ جِوَازِ التَّطَهُّرِ بِالثَّلْجِ قَبْلَ الإِذَابَةِ مَا لَمْ يَتَقَاطَرْ وَيَسِلْ عَلَى الْعُضْوِ. يَقُولُ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: " يُرْفَعُ الْحَدَثُ مُطْلَقًا بِمَاءٍ مُطْلَقٍ، وَهُوَ مَا يَتَبَادَرُ عِنْدَ الإِطْلاقِ كَمَاءِ سَمَاءٍ وَأَوْدِيَةٍ وَعُيُونٍ وَآبَارٍ وَبِحَارٍ وَثَلْجٍ مُذَابٍ بِحَيْثُ يَتَقَاطَرُ " (¬6). وَيَقُولُ صَاحِبُ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: وَهُوَ - أَيِ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ - مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلا قَيْدٍ وَإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدًى أَوْ ذَابَ أَيْ تَمَيَّعَ بَعْدَ جُمُودِهِ كَالثَّلْجِ وَهُوَ مَا يَنْزِلُ مَائِعًا ثُمَّ يَجْمُدُ عَلَى الأَرْضِ. (¬7) وَيَقُولُ صَاحِبُ الْمُغْنِي: الذَّائِبُ مِنَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ طَهُورٌ، لأَنَّهُ مَاءٌ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وَفِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ " فَإِنْ أَخَذَ الثَّلْجَ فَمَرَّرَهُ عَلَى أَعْضَائِهِ لَمْ تَحْصُلِ الطَّهَارَةُ بِهِ، وَلَوِ ابْتَلَّ بِهِ الْعُضْوُ، لأَنَّ الْوَاجِبَ الْغُسْلُ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى الْعُضْوِ، إِلا أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا فَيَذُوبُ، وَيَجْرِي مَاؤُهُ عَلَى الأَعْضَاءِ فَيَحْصُلُ بِهِ الْغَسْلُ، فَيُجْزِئُهُ. (¬8) الْقَوْلُ الثَّانِي: ذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَوْزَاعِيُّ إِلَى جِوَازِ التَّطَهُّرِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَاطَرْ. (¬9) يَقُولُ الطَّحْطَاوِيُّ: قَوْلُهُ (بِحَيْثُ يَتَقَاطَرُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَتَقَاطَرْ. (¬10) وَيَقُولُ النَّوَوِيُّ: وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ جَوَازُ الْوُضُوءِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَسِلْ وَيُجْزِيهِ فِي الْمَغْسُولِ وَالْمَمْسُوحِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ إِنْ صَحَّ عَنْهُ لأَنَّهُ لا يُسَمَّى غَسْلا وَلا فِي مَعْنَاهُ. (¬11) الْقَوْلُ الثَّالِثُ: فَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ سَيْلِ الثَّلْجِ عَلَى الْعُضْوِ لِشِدَّةِ حَرِّ وَحَرَارَةِ الْجِسْمِ وَرَخَاوَةِ الثَّلْجِ، وَبَيْنَ عَدَمِ سَيْلِهِ. يَقُولُ النَّوَوِيُّ: قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا اسْتُعْمِلَ الثَّلْجُ وَالْبَرَدُ قَبْلَ إذَابَتِهِمَا , فَإِنْ كَانَ يَسِيلُ عَلَى الْعُضْوِ لِشِدَّةِ حَرٍّ وَحَرَارَةِ الْجِسْمِ وَرَخَاوَةِ الثَّلْجِ صَحَّ الْوُضُوءُ عَلَى الصَّحِيحِ , وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ لِحُصُولِ جَرَيَانِ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ , وَقِيلَ: لا يَصِحُّ ; لأَنَّهُ لا يُسَمَّى غُسْلا , حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: أَقْضَى الْقُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْمَاوَرْدِيُّ الْبَصْرِيُّ صَاحِبُ الْحَاوِي , وَأَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ صَاحِبُ الاسْتِذْكَارِ , وَهُمَا مِنْ كِبَارِ أَئِمَّتِنَا الْعِرَاقِيِّينَ , وَعَزَاهُ الدَّارِمِيُّ إلَى أَبِي سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيِّ , وَإِنْ كَانَ لا يَسِيلُ لَمْ يَصِحَّ الْغُسْلُ بِلا خِلافٍ. وَيَصِحُّ مَسْحُ الْمَمْسُوحِ وَهُوَ الرَّأسُ وَالْخُفُّ وَالْجَبِيرَةُ , هَذَا مَذْهَبُنَا. (¬12) ¬

_ (¬1) مختار الصحاح، والمعجم الوجيز. (¬2) هذا الدعاء عام وليس بعد الرفع من الركوع , وإن تشابهت الأدعية , فللحديث طُرُق كثيرة , وليس منها ما يدل على وروده في القيام بعد الركوع. ع (¬3) (م) 203 - (476) (¬4) (م) 204 - (476) , (س) 402 , (حم) 19141 (¬5) (ت) 3547 , (س) 402 (¬6) الدر المختار بهامش حاشية الطحطاوي 1/ 102 ط دار المعرفة. (¬7) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/ 34، ويراجع: المجموع 1/ 81، 82. (¬8) المغني 1/ 18. (¬9) الدر المختار بحاشية الطحطاوي 1/ 102، والمجموع 1/ 82. (¬10) حاشية الطحطاوي 1/ 102. (¬11) المجموع 1/ 81، 82 (¬12) المجموع 1/ 81، 82

ماء البحر

مَاءُ الْبَحْر (ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جِوَازِ اسْتِعْمَالِ مَاءِ الْبَحْرِ فِي الطَّهَارَةِ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالأَنْجَاسِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. يَقُولُ التِّرْمِذِيُّ: أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَوْا بَأسًا بِمَاءِ الْبَحْرِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " وَلأَنَّ مُطْلَقَ اسْمِ الْمَاءِ يُطْلَقُ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ فَيَقَعُ التَّطَهُّرُ بِهِ. فتح القدير (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج1 ص68 - 70: (الطَّهَارَةُ مِنْ الأَحْدَاثِ جَائِزٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالأَوْدِيَةِ وَالْعُيُونِ وَالآبَارِ وَالْبِحَارِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " وَالْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ " وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْبَحْرِ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ " وَمُطْلَقُ الاسْمِ يَنْطَلِقُ عَلَى هَذِهِ الْمِيَاهِ. الفواكه الدواني (دار الفكر-د. ط-1415هـ-1995م) ج1 ص124: (وَمَاءُ الْبَحْرِ) وَلَوْ الْمِلْحَ وَلَوْ كَانَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ وَالرِّيحِ (طَيِّبٌ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ لِلنَّجَاسَاتِ) وَرَافِعٌ لِلأَحْدَاثِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " أَيْ مَاؤُهُ طَهُورٌ وَمَيْتَتُهُ حَلالٌ. المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج1 ص126 - 132: قَالَ الْمُزَنِيّ فِي الْمُخْتَصَرِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكُلُّ مَاءٍ مِنْ بَحْرٍ عَذْبٍ أَوْ مَالِحٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ سَمَاءٍ أَوْ ثَلْجٍ أَوْ بَرَدٍ مُسَخَّنٍ وَغَيْرِ مُسَخَّنٍ فَسَوَاءٌ وَالتَّطَهُّرُ بِهِ جَائِزٌ المغني (مكتبة القاهرة-د. ط -1388هـ 1968م) ج1 ص7 - 9: وَمَاءُ الْبَحْرِ مَاءٌ، لا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِهِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ فَلا طَهَّرَهُ اللَّهُ " وَلأَنَّهُ مَاءٌ بَاقٍ عَلَى أَصِلْ خِلْقَتِهِ، فَجَازَ الْوُضُوءُ بِهِ كَالْعَذْبِ. وَقَوْلُهُمْ: " هُوَ نَارٌ " إنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ نَارٌ فِي الْحَالِ فَهُوَ خِلافُ الْحِسِّ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ يَصِيرُ نَارًا، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الْوُضُوءَ بِهِ حَالَ كَوْنِهِ مَاءً. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: وَحُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْد اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ كَرَاهَةُ التَّطَهُّرِ بِهِ. (¬2) المحلى (دار الكتب العلمية-بيروت-د. ط-د. ت) ج1 ص210: قال ابن حزم: رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْوُضُوءَ لِلصَّلاةِ وَالْغُسْلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ لا يَجُوزُ وَلا يُجْزِئُ، وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مَنْ يَقُولُ بِتَقْلِيدِ الصَّاحِبِ وَيَقُولُ إذَا وَافَقَهُ قَوْلُهُ: " مِثْلُ هَذَا لا يُقَالُ بِالرَّأيِ " أَنْ يَقُولَ بِقَوْلِهِمْ هَهُنَا. وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالْعُمُومِ، لأَنَّ الْخَبَرَ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " لا يَصِحُّ. وَلِذَلِكَ لَمْ نَحْتَجَّ بِهِ. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ الْكَرَاهَةُ لِلْمَاءِ الْمُسَخَّنِ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ الْكَرَاهَةُ لِلْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، وَكُلُّ هَذَا لا مَعْنَى لَهُ، وَلا حُجَّةَ لا فِي قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. نيل الأوطار (دار الحديث-الطبعة الأولى-1413هـ-1993م) ج1 ص27 - 31: فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ شَكُّوا فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ قُلْنَا: يُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ لَمَّا سَمِعُوا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَرْكَبْ الْبَحْرَ إلا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا " (¬3) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، ظَنُّوا أَنَّهُ لا يُجْزِئُ التَّطَهُّرُ بِهِ. وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: " مَاءُ الْبَحْرِ لا يُجْزِئُ مِنْ وُضُوءٍ وَلا جَنَابَةٍ، إنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ثُمَّ مَاءً ثُمَّ نَارًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ وَسَبْعَ أَنْيَارٍ " (¬4) وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ لا يُجْزِئُ التَّطَهُّرُ بِهِ، وَلا حُجَّةَ فِي أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ لا سِيَّمَا إذَا عَارَضَتْ الْمَرْفُوعَ وَالإِجْمَاعَ. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمَرْفُوعُ قَالَ أَبُو دَاوُد: رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ: ضَعَّفُوا إسْنَادَهُ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الْبَزَّارِ، وَفِيهَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. ¬

_ (¬1) (ت) 69 , (س) 59 , (د) 83 , (جة) 388 , صحيح الجامع: 7048 , والصحيحة: 480 (¬2) المجموع 1/ 90 ـ 91. (¬3) سنن أبي داود: 2489 , وقال الألباني: ضعيف. (¬4) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الحج (8450).

ماء البئر

مَاء الْبِئْر (خ جة) , عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (عَقَلْت (¬1) مِنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَجَّة (¬2) مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ) (¬3) (مِنْ بِئْرٍ لَنَا ") (¬4) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: العناية شرح الهداية (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج1 ص68 - 69: (الطَّهَارَةُ مِنْ الأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالأَوْدِيَةِ وَالْعُيُونِ وَالآبَارِ وَالْبِحَارِ) العناية شرح الهداية (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج1 ص68 - 69: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " الْحَدِيثَ. وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْمَاءَ فِي الآيَةِ مُطْلَقًا، وَالْمُطْلَقُ مَا يَتَعَرَّضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ وَمُطْلَقُ الاسْمِ يَنْطَلِقُ عَلَى هَذِهِ الْمِيَاهِ. لا يُقَالُ: الآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُنَزَّلَ مِنْ السَّمَاءِ طَهُورٌ وَلَيْسَ غَيْرُ الْمَطَرِ مُنَزَّلا مِنْ السَّمَاءِ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ} وَقَالَ {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} العناية شرح الهداية (دار الفكر-د. ط-د. ت) ج1 ص68 - 69: وَذِكْرُ الأَحْدَاثِ لَيْسَ لِلتَّخْصِيصِ؛ لأَنَّ الطَّهَارَةَ مِنْ الْخَبَثِ أَيْضًا تَحْصُلُ بِهَذِهِ الْمِيَاهِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ التَّبْوِيبُ لِمَاءٍ يَحْصُلُ بِهِ الْوُضُوءُ ذَكَرَ ذَلِكَ. أحكام القرآن للشافعي (دار الكتب العلمية-د. ط-1412هـ-1991م) ج1 ص43 - 47: فَكَانَ مَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ الأَنْهَارِ وَالآبَارِ وَالْقُلاتِ وَالْبِحَارِ الْعَذْبُ مِنْ جَمِيعِهِ، وَالأُجَاجُ سَوَاءٌ: فِي أَنَّهُ يُطَهِّرُ مَنْ تَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ بِهِ. المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج1 ص126 - 132: جَوَازُ الطَّهَارَةِ بِمَا نَبَعَ مِنْ الأَرْضِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إلا مَا سَأَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْبَحْرِ وَمَاءِ زَمْزَمَ. ¬

_ (¬1) أَيْ: حَفِظْت. فتح الباري لابن حجر - (ح77) (¬2) الْمَجّ: إِرْسَال الْمَاء مِنْ الْفَم، وَقِيلَ: لَا يُسَمَّى مَجًّا إِلَّا إِنْ كَانَ عَلَى بُعْد , وَفَعَلَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ مَحْمُودٍ لِيُبَارَك عَلَيْهِ بِهَا كَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأنه مَعَ أَوْلَاد الصَّحَابَة. فتح الباري (ح77) (¬3) (خ) 77 , (ن) 5865 , (حب) 4534 (¬4) (جة) 660 , (حم) 23669 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ماء زمزم

مَاءُ زَمْزَم (خ م ت د حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (¬1)) (¬2) (فَطَافَ) (¬3) (حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬4) (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ) (¬5) (وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ) (¬6) (صَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ (¬7)) (¬8) (وَأَتَى السِّقَايَةَ فَقَالَ: اسْقُونِي ") (¬9) (فَقَالَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه -:) (¬10) (إِنَّ هَذَا يَخُوضُهُ النَّاسُ , وَلَكِنَّا نَأتِيكَ بِهِ مِنْ الْبَيْتِ) (¬11) (يَا فَضْلُ , اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأتِ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا) (¬12) (فَقَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ , اسْقُونِي مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ ") (¬13) (ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ (¬14)) (¬15) (فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ) (¬16) (وَتَوَضَّأَ ") (¬17) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِ مَاءِ زَمْزَمَ فِي الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ أَوْ إِزَالَةِ النَّجَسِ عَلَى قولين: الْقَوْلُ الأَوَّلُ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى جِوَازِ اسْتِعْمَالِ مَاءِ زَمْزَمَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فِي إِزَالَةِ الأَحْدَاثِ، أَمَا فِي إِزَالَةِ الأَنْجَاسِ فَيُكْرَهُ تَشْرِيفًا لَهُ وَإِكْرَامًا. حاشية ابن عابدين (دار الفكر-بيروت-الطبعة الثانية-1412هـ-1992م) ج1 ص179 - 180: وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِمَاءِ زَمْزَمَ لا الاغْتِسَالُ. اهـ. فَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ نَفْيَ الْكَرَاهَةِ خَاصٌّ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ بِخِلافِ الْخَبَثِ. [قَوْلُهُ: حَتَّى مَاءِ زَمْزَمَ] أَيْ خِلافًا لابْنِ شَعْبَانَ فِي أَنَّهُ لا تُزَالُ بِهِ نَجَاسَةٌ وَلا يُغَسَّلُ بِهِ مَيِّتٌ إكْرَامًا لَهُ كَذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ تت , وَعِبَارَةُ ابْنِ شَعْبَانَ مُحْتَمِلَةٌ لِلْمَنْعِ وَالْكَرَاهَةِ , فَإِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْمَنْعِ كَانَ مُخَالِفًا لِلْمَذْهَبِ , وَإِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْكَرَاهَةِ كَانَ مُوَافِقًا لِلْمَذْهَبِ , فِي كَرَاهَةِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِهِ , وَأَفَادَ الْحَطَّابُ , أَنَّهُ لا خِلافَ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِهِ إذَا كَانَ طَاهِرَ الأَعْضَاءِ , بَلْ صَرَّحَ ابْنُ حَبِيبٍ بِاسْتِحْبَابِ مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فَحَاصِلُ هَذِهِ الْغَايَةِ الَّتِي فِي كَلامِ شَارِحِنَا إنَّمَا هِيَ لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ شَعْبَانَ عَلَى حَمْلِ عِبَارَتِهِ عَلَى الْحُرْمَةِ فِي خُصُوصِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ , أَوْ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ إذَا كَانَ عَلَى الأَعْضَاءِ نَجَاسَةٌ. (¬18) المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج1 ص134 - 138: وَأَمَّا زَمْزَمُ فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ كَمَذْهَبِنَا: أَنَّهُ لا يُكْرَهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ بِهِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ بِكَرَاهَتِهِ؛ لأَنَّهُ جَاءَ عَنْ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عِنْدَ زَمْزَمَ: " لا أُحِلُّهُ لِمُغْتَسِلٍ، وَهُوَ لِشَارِبٍ حِلٌّ وَبَلٌّ " وَدَلِيلُنَا: النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي الْمِيَاهِ بِلا فَرْقٍ، وَلَمْ يَزَلْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْوُضُوءِ مِنْهُ بِلا إنْكَارٍ، وَلَمْ يَصِحَّ مَا ذَكَرُوهُ عَنْ الْعَبَّاسِ، بَلْ حُكِيَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَوْ ثَبَتَ عَنْ الْعَبَّاسِ لَمْ يَجُزْ تَرْكُ النُّصُوصِ بِهِ. وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا: بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَالَهُ فِي وَقْتِ ضِيقِ الْمَاءِ لِكَثْرَةِ الشَّارِبِينَ. مغني المحتاج (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1415هـ-1994م) ج1 ص119 - 120: لا مَاءِ بِئْرِ النَّاقَةِ وَلا مَاءِ بَحْرٍ وَلا مَاءٍ مُتَغَيِّرٍ بِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، وَلا مَاءِ زَمْزَمَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَهْيٍ فِيهِ، نَعَمْ يُكْرَهُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِهِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ. كشاف القناع (دار الفكر-وعالم الكتب-د. ط- 1402هـ-1982م) ج1 ص28: (وَ) كَذَا يُكْرَهُ (اسْتِعْمَالُ مَاءِ زَمْزَمَ فِي إزَالَةِ النَّجَسِ فَقَطْ) تَشْرِيفًا لَهُ، وَلا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ الثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جِوَازِ اسْتِعْمَالِ مَاءِ زَمْزَمَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ الاسْتِعْمَالُ فِي الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ أَمْ فِي إِزَالَةِ النَّجَسِ الفواكه الدواني (دار الفكر-د. ط-1415هـ-1995م) ج1 ص124: (وَمَاءُ الْعُيُونِ) النَّابِعَةِ مِنْ الأَرْضِ كَزَمْزَمَ طَيِّبٌ طَاهِرٌ خِلافًا لابْنِ شَعْبَانَ فِي قَوْلِهِ: إنَّهُ طَعَامٌ يَحْرُمُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِهِ وَتَغَسُّلُ الْمَيِّتِ بِهِ بِنَاءً عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَأَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ دُخُولِهِ فِي الْمُطْلَقِ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ وَإِزَالَةِ عَيْنِ أَوْ حُكْمِ الْخَبَثِ، وَأَمَّا تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ بِهِ فَيُكْرَه عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ مَيِّتِهِ وَيَجُوزُ عَلَى طَهَارَتِهِ. الْقَوْلُ الثَّالث: ذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ , وَابْنُ شَعْبَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ , إِلَى كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِهِ مُطْلَقًا أَيْ فِي إِزَالَةِ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ. حاشية العدوي (دار الفكر-د. ط-1414هـ-1994م) ج1 ص158 - 161: وَعَنْ ابْنِ شَعْبَانَ , وَالإِمَامِ أَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: كَرَاهَةُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ زَمْزَمَ المبدع (دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان-الطبعة الأولى-1418 هـ- 1997 م) ج1 ص21 - 27: نَصَّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ أَنَّهَا أَصَحُّ، وَقَدَّمَهَا أَبُو الْخَطَّابِ. ¬

_ (¬1) هَذَا الطَّوَاف هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوَّل وَقْته عِنْدنَا مِنْ نِصْف لَيْلَة النَّحْر وَأَفْضَله بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة وَذَبْح الْهَدْي وَالْحَلْق، وَيَكُون ذَلِكَ ضَحْوَة يَوْم النَّحْر، وَيَجُوز فِي جَمِيع يَوْم النَّحْر بِلَا كَرَاهَة، وَيُكْرَه تَأخِيره عَنْهُ بِلَا عُذْر. وَشَرْطه أَنْ يَكُون بَعْد الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْد نِصْف لَيْلَة النَّحْر قَبْل الْوُقُوف ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَات فَوَقَفَ قَبْل الْفَجْر لَمْ يَصِحّ طَوَافه، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوف. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِي طَوَاف الْإِفَاضَة رَمَل وَلَا اِضْطِبَاع إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِب طَوَاف الْقُدُوم، وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاع أَوْ الْقُدُوم أَوْ التَّطَوُّع وَعَلَيْهِ طَوَاف إِفَاضَة وَقَعَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة بِلَا خِلَاف عِنْدنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاء أَوْ نَذْر أَوْ تَطَوُّع فَإِنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر الْعُلَمَاء: لَا يُجْزِئ طَوَاف الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره. وَاعْلَمْ أَنَّ طَوَاف الْإِفَاضَة لَهُ أَسْمَاء , فَيُقَال أَيْضًا: طَوَاف الزِّيَارَة، وَطَوَاف الْفَرْض وَالرُّكْن، وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّة، وَمِنْ مَكَّة إِلَى مِنًى وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا مَرَّات الْمَسْأَلَة وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيح اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابنَا مَنْ اِسْتَحَبَّ الْمَشْي هُنَاكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (ت) 885 , (حم) 562 , (م) 254 - (1273) (¬4) (م) 256 - (1274) , (س) 2975 , (د) 1880 (¬5) (م) 254 - (1273) , (خ) 1530 , (س) 713 , (د) 1879 , (جة) 2949 , (حم) 2118 , (ش) 13136 (¬6) (م) 257 - (1275) , (د) 1879 , (جة) 2949 , (ن) 3925 (¬7) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1070: (فائدة) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخاري بقوله: (وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أخر النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزيارة إلى الليل) , وقد وصله أبو داود (2000) والنسائي والترمذي (1/ 173) والبيهقي وأحمد , من طرق عن سفيان عن أبي الزبير به بلفظ: (أخر طواف (وفي لفظ: الطواف) يوم النحر إلى الليل) , وفي رواية لاحمد بلفظ: (أفاض رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من منى ليلا) , وقد تأول هذا الحديث الحافظ ابن حجر (3/ 452) فقال: (يحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول , وهذا الحديث على بقية الايام) قلت: وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذي عند البخاري: (آخر الزيارة إلى الليل) , وأما الألفاظ الأخرى فهي تأبى ذلك , لأنها صريحة في أن طواف الإفاضة في اليوم الأول يوم النحر. ولذلك فلابد من الترجيح , ومما لَا شك فيه أن حديث ابن عمر أصح من هذا مع ما له من الشاهدَيْن من حديث جابر وعائشة نفسها , بل إن هذا معلول عندي , فقد قال البيهقي عقبه: (وأبو الزبير سمع من ابن عباس وفي سماعه من عائشة نظر , قاله البخاري) قلت: وهذا إعلال قاصر , لأنه إن سمع من ابن عباس , فالحديث متصل من هذا الوجه , فلا يضره بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة , وإنما العلة رواية أبي الزبير إياه بالعنعنة وهو معروف بالتدليس , فلا يُحتج من حديثه إِلَّا بما صرح فيه بالتحديث , حتى في روايته عن جابر , ولذلك قال الذهبي في ترجمته من (الميزان): (وفي (صحيح مسلم) عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر , ولا هي من طريق الليث عنه , ففي القلب منها شيء) , ومن هنا تعلم أن قول الترمذي في هذا الحديث: (حسن صحيح) غير مُسَلَّم. ولا يشد من عضده ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا: " أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة , وزار رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مع نسائه ليلا " أخرجه البيهقي , فان سنده ضعيف جدا من أجل عمر بن قيس هذا وهو المعروف ب (سندل) فإنه متروك. ولا ينفعه أنه تابعه محمد بن إسحاق عن (عبد الرحمن بن القاسم به نحوه) , فإنه مدلس وقد عنعنه أيضا. أ. هـ (¬8) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬9) (حم) 1841 , (خ) 1555 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬10) (خ) 1555 (¬11) (حم) 1841 (¬12) (خ) 1555 (¬13) (حم) 1841 (¬14) قَوْله: (يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَم) مَعْنَاهُ يَغْرِفُونَ بِالدِّلَاءِ وَيَصُبُّونَهُ فِي الْحِيَاض وَنَحْوهَا. شرح النووي (¬15) (د) 1905 , (خ) 1555 , (م) 147 - (1218) , (ج

الماء الآجن (الراكد)

الْمَاءُ الآجِنُ (الرَّاكِد) وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي تَغَيَّرَ بِطُولِ مُكْثِهِ فِي الْمَكَانِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَطَةِ شَيْء، وَيَقْرُبُ مِنْهُ الْمَاءُ الآسِنُ. (¬1) وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جِوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الآجِنِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ. يَقُولُ صَاحِبُ مُلْتَقَى الأَبْحُرِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ كَمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَيْنِ وَالْبِئْرِ وَالأَوْدِيَةِ وَالْبِحَارِ، وَإِنْ غَيَّرَ طَاهِرٌ بَعْضَ أَوْصَافِهِ كَالتُّرَابِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالأُشْنَانِ وَالصَّابُونِ أَوْ أَنْتَنَ بِالْمُكْثِ. (¬2) وَيَقُولُ صَاحِبُ أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَلا يَضُرُّ تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِشَيْءِ تَوَلَّدَ مِنْهُ كَالسَّمَكِ وَالَدُودِ وَالطُّحْلُبِ (بِفَتْحِ اللامِ وَضَمِّهَا)، وَكَذَا إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِطُولِ مُكْثِهِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أُلْقِيَ فِيهِ فَإِنَّهُ لا يَضُرُّ. (¬3) وَيَقُولُ الرَّمْلِيُّ الْكَبِيرُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَلا يُقَالُ الْمُتَغَيِّرُ كَثِيرًا بِطُولِ الْمُكْثِ أَوْ بِمُجَاوَرٍ أَوْ بِمَا يَعْسُرُ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ غَيْرَ مُطْلَقٍ، بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ. (¬4) وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالنُّصُوصِ الْمُطْلَقَةِ، وَلأَنَّهُ لا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ فَأَشْبَهَ بِمَا يُتَعَذَّرُ صَوْنُهُ عَنْهُ. (¬5) وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ الْقَوْلُ بِكَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الآجِنِ. (¬6) يَقُولُ صَاحِبُ بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ مِمَّا لا يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا أَنَّهُ لا يَسْلُبُهُ صِفَةَ الطَّهَارَةِ وَالتَّطْهِيرِ، إِلا خِلافًا شَاذًّا رُوِيَ فِي الْمَاءِ الآجِنِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. (¬7) وَيَقُولُ النَّوَوِيُّ: وَأَمَّا الْمُتَغَيِّرُ بِالْمُكْثِ فَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لا كَرَاهَةَ فِيهِ، إِلا ابْنَ سِيرِينَ فَكَرِهَهُ. (¬8) ¬

_ (¬1) مختار الصحاح، والمغني 1/ 14. (¬2) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/ 27، 28. (¬3) أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك بأعلى الشرح الصغير 1/ 49 ط عيسى الحلبي. (¬4) حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب شرح روض الطالب 1/ 8. (¬5) المجموع 1/ 91. (¬6) جاء في مصنف ابن أبي شيبة 1/ 58 ط دار الفكر ما نصه: عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن. (¬7) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/ 40 (¬8) المجموع 1/ 91.

الماء إذا خالطه طاهر ولم يغير أحد أوصافه

الْمَاءُ إِذَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ وَلَمْ يُغَيِّرْ أَحَدَ أَوْصَافِه (س) , عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَة (¬1) فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ " (¬2) ¬

_ (¬1) القصعة: وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يُتَّخَذُ من الخشب غالبا. (¬2) (س) 240 , (جة) 378 , (حم) 26940 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 27

الماء الكثير إذا خالطته نجاسة

الْمَاءُ الْكَثِيرُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَة (ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ - وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (¬1) " (¬2) الشرح: (يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلابِ وَالنَّتِنُ) أَيْ: كَانَتْ تَجْرُفُهَا إِلَيْهَا السُّيُولُ مِنَ الطُّرُقِ وَالأَفْنِيَةِ وَلا تُطْرَحُ فِيهَا قَصْدًا وَلا عَمْدًا. (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي , مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ , فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ , وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ: هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ , قَالَ: لَا , وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ. (¬2) (ت) 66 , (س) 327 , (د) 66 , (حم) 11134 , وصححه الألباني في الإرواء: 14 (¬3) الموسوعة الفقهية الكويتية ج39ص355

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (جة) 521

حد الماء الكثير

حَدُّ الْمَاءِ الْكَثِير (ت جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ " (¬1) وفي رواية: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ " (¬2) تقدم شرحه ¬

_ (¬1) (ت) 67 , (س) 52 , (د) 63 , (حم) 4605 , صححه الألباني في الإرواء: 23، وقال: وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل صاحب منار السبيل , قال: " لوروده في بعض ألفاظ الحديث " فليس بجيد , لأنه لم يرد مرفوعا إِلَّا من طريق المغيرة بن سقلاب بسنده عن ابن عمر: " إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يُنَجِّسْه شيء ". أخرجه ابن عدي في ترجمة المغيرة هذا , وقال: لَا يُتابَع على عامة حديثه , وقال الحافظ في التلخيص: وهو منكر الحديث , ثم ذكر أن الحديث غير صحيح , يعني بهذه الزيادة. أ. هـ (¬2) (جة) 517 , (د) 65 , (حم) 4803 , (حب) 1249

من أقسام الماء: الماء المستعمل

مِنْ أَقْسَامِ الْمَاءِ: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل حُكْمُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل (س) , عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ , وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا (¬1) فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ , " فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ , ثُمَّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ , وَأَمَرَنَا فَقَالَ: اخْرُجُوا , فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ , وَالْحَرَّ شَدِيدٌ , وَالْمَاءَ يَنْشُفُ , فَقَالَ: " مُدُّوهُ مِنْ الْمَاءِ , فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا " , قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا , فَكَسَرْنَا بِيعَتَنَا , ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا. (¬2) ¬

_ (¬1) (البِيعَة): مَعْبَد النَّصَارَى أَوْ الْيَهُود. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 491) (¬2) (س) 701 , (حم) 16336، انظر الصَّحِيحَة: 2582

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ (¬1) بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ - رضي الله عنه - , فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: أَلَا تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي يَا مُحَمَّدُ؟) (¬2) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَبْشِرْ (¬3) " , فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيٌّ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ) (¬4) (" فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَعَلَى بِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلَا أَنْتُمَا " , فَقُلْنَا: قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ , فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ , وَمَجَّ فِيهِ (¬5) ثُمَّ قَالَ: اشْرَبَا مِنْهُ , وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا (¬6) وَأَبْشِرَا " , فَأَخَذْنَا الْقَدَحَ فَفَعَلْنَا مَا أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَنَادَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَنْ أَفْضِلَا (¬7) لِأُمِّكُمَا مِمَّا فِي إِنَائِكُمَا , فَأَفْضَلْنَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) الجِعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد , وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬2) (م) 2497 , (خ) 4073 (¬3) أَيْ: أَبْشِرْ بِقُرْبِ الْقِسْمَة، أَوْ بِالثَّوَابِ الْجَزِيل عَلَى الصَّبْرِ. فتح الباري لابن حجر - (ج 12 / ص 137) (¬4) (خ) 4073 (¬5) مَجَّ: لَفَظَ الماء ونحوه من فمه , وطرحه وألقاه. (¬6) النحر: موضع الذبح من الرقبة. (¬7) أَيْ: أبْقِيَا. (¬8) أَيْ: بَقِيَّة. فتح الباري لابن حجر - (ج 12 / ص 137) (¬9) (م) 2497 , (خ) 4073

(خ م) , وَعَنْ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ - رضي الله عنه - ابْنَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُعْتَدِلًا , فَقَالَ السَّائِبُ: قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتِّعْتُ بِسَمْعِي وَبَصَرِي إِلَّا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , إِنَّ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي شَاكٍ فَادْعُ اللهَ لَهُ) (¬1) (" فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ , ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ , ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3347 (¬2) الْمُرَاد بِالْحَجَلَةِ: الطَّائِر الْمَعْرُوف، وَزِرُّهَا بَيْضَتُهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 64) (¬3) (خ) 187 , (م) 111 - (2345) , (ت) 3643

(خ جة) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (عَقَلْت (¬1) مِنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَجَّة (¬2) مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ) (¬3) (مِنْ بِئْرٍ لَنَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَفِظْت. فتح الباري لابن حجر - (ح77) (¬2) الْمَجّ: إِرْسَال الْمَاء مِنْ الْفَم، وَقِيلَ: لَا يُسَمَّى مَجًّا إِلَّا إِنْ كَانَ عَلَى بُعْد , وَفَعَلَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ مَحْمُودٍ لِيُبَارَك عَلَيْهِ بِهَا كَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأنه مَعَ أَوْلَاد الصَّحَابَة. فتح الباري (ح77) (¬3) (خ) 77 , (ن) 5865 , (حب) 4534 (¬4) (جة) 660 , (حم) 23669 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ) (¬1) (- لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ -) (¬2) (فَوَجَدَنِي أُغْمِيَ عَلَيَّ) (¬3) (فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ , ثُمَّ) (¬4) (صَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ) (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 191 (¬2) (خ) 5340 , (ت) 3851 , (د) 3096 (¬3) (م) 7 - (1616) (¬4) (خ) 4301 , (م) 5 - (1616) (¬5) (خ) 6344 , (م) 5 - (1616)

(خم) , وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ المِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: " خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ: وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُخَامَةً، إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) ج1ص95 , (خ) 2581 , (حم) 18928 ط الرسالة.

(خ م ت س د جة) , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 185 , (م) 253 - (503) , (س) 137

الأسآر

الْأَسْآر سُؤْرُ الْآدَمِيّ (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، " فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا) (¬1) (هَذِهِ , فَاسْتَسْقَى " , فَحَلَبْنَا لَهُ) (¬2) (مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ (¬3) وَشِيبَ (¬4)) (¬5) (لَبَنُهَا) (¬6) (مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ , فَأَعْطَيْتُهُ - وَأَبُو بَكْرٍ عن يَسَارِهِ , وَعُمَرُ تُجَاهَهُ , وَأَعْرَابِيٌّ عن يَمِينِهِ -) (¬7) (" فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:) (¬8) (- وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيَّ -) (¬9) (يَا رَسُولَ اللهِ , أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ) (¬10) (" فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ , ثُمَّ قَالَ: الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ) (¬11) (أَلَا فَيَمِّنُوا "، قَالَ أَنَسٌ: فَهْيَ سُنَّةٌ، فَهْيَ سُنَّةٌ , فَهْيَ سُنَّةٌ) (¬12). ¬

_ (¬1) (م) 125 - (2029) (¬2) (خ) 2432 (¬3) الدَّاجن: كلُّ ما أَلِفَ البيوت وأقام بها من حيوان وطير. (¬4) أَيْ: خُلِط. (¬5) (م) 125 - (2029) (¬6) (خ) 2225 (¬7) (خ) 2432 (¬8) (م) 125 - (2029) (¬9) (خ) 2225 (¬10) (م) 125 - (2029) (¬11) (خ) 2225 , (م) 124 - (2029) , (ت) 1893 , (د) 3726 , (جة) 3425 (¬12) (خ) 2432 , (م) 126 - (2029) , (حم) 13536

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ مُؤاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ: " وَاكِلْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 133 , (د) 212 , (جة) 651 , (حم) 19030

(س) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ تَأكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ (¬1)؟ , فَقَالَتْ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، كَانَ يَأخُذُ الْعَرْقَ (¬2) فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ "، فَأَعْتَرِقُ (¬3) مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، " فَيَأخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ "، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْقَدَحِ " (¬4) الشَّرْح: (وَهِيَ طَامِثٌ) أَيْ: حائض. فَقَالَتْ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، كَانَ يَأخُذُ (الْعَرْقَ) العَرْق: الْعَظْم إِذَا أُخِذَ عَنْهُ مُعْظَم اللَّحْم , وبقي عليه بقية من اللحم , وَجَمْعُه عُرَاق. ذخيرة279 (فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ) أَيْ: يحلف عليَّ في شأن العَرْق , تعني أنه يُلزمها بالتناول منه أولا. ذخيرة279 (فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ) التَّعَرُّق: نزع اللحم عن العظم بالأسنان. النووي (14 - (300) (ثُمَّ أَضَعُهُ، " فَيَأخُذُهُ ") أَيْ ذَلِكَ الْعَظْمَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُ اللَّحْمَ. عون259 (وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْعَرْقِ) وكان ص يفعل ذلك مع عائشة ر إشارة إلى أن الحائض طاهرة لا تجتنب في المؤاكلة , والمجالسة وغيرهما .. وإظهارا لمودته إياها , وإدخالا للسرور عليها. ذخيرة70 (وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ) أَيْ: يطلبه. ذخيرة279 (فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ "، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْقَدَحِ ") وهو: إناء يُشرب به الماء , أو النبيذ أو نحوهما. ذخيرة279 وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْمُؤَاكَلَةِ وَالْمُشَارَبَةِ مَعَ الْحَائِضِ وَأَنَّ سُؤْرَهَا وَفَضْلَهَا طَاهِرَانِ , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِلْبَعْضِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ. عون259 قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا مِمَّا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا نَقَلَ الإِجْمَاعَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ. وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى - {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} - فَالْمُرَادُ اعْتَزِلُوا وَطْأَهُنَّ. نيل387 وفي الحديث تواضع النبي ص وحسن عشرته , وأنه ينبغي للزوج أن يلاطف زوجته , ويعمل معها ما يُدخلُ السرور عليها. ذخيرة70 وفيه فضيلة ومنقبة عظيمة لعائشة ومقدار حب النبي لها , وفيه جواز إقسام الرجل على زوجته لمثل هذا الأمر. ذخيرة279 ¬

_ (¬1) أَيْ: حائض. (¬2) العَرْق: الْعَظْم إِذَا أُخِذَ عَنْهُ مُعْظَم اللَّحْم , وَجَمْعه عِرَاق. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 61) (¬3) التَّعَرُّق: نزع اللحم عن العظم بالأسنان. (¬4) (س) 377 , (م) 14 - (300) , (د) 259 , (جة) 643

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 658 , (حم) 9778

سؤر الكلب

سُؤْر الْكَلْب (خ م ت س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (إِذَا شَرِبَ وفي رواية: (إِذَا وَلَغَ) (¬1) الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) (¬2) (فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ) (¬3) (لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ) (¬4) (أُولَاهُنَّ) (¬5) (أَوْ أُخْرَاهُنَّ) (¬6) (بِالتُّرَابِ) (¬7) (وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً) (¬8) " تقدم شرحه ¬

_ (¬1) (م) 279 , (ت) 91 بسندٍ صححه الألباني، وصححه أيضا في صحيح الجامع: 8116 (¬2) (خ) 170 , (م) 279 (¬3) (م) 279 , (س) 66 (¬4) (خ) 170 , (م) 279 (¬5) (م) 279 , (س) 338 (¬6) (ت) 91 , (د) 73 (¬7) (م) 279 , (س) 338 (¬8) (ت) 91 , (د) 71

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ " (¬1) الشَّرْح: (" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ") قال في المصباح العَفَر: وجه الأرض ويطلق على التراب. أ. هـ فمعنى قوله تعفير الإناء بالتراب: دلْكُه به. ذخيرة66 قال الألباني في الإرواء تحت حديث24: ذكرنا أن في الطريق الثاني زيادة " أُولاهن بالتراب " , وقد رُوِيَت بلفظ " السابعة بالتراب " والأرجح الرواية الأولى كما قال الحافظ وغيره على ما بينته في (صحيح أبي داود) (رقم 66) ويشهد لها الطريق الثامن , لكن يخالفها حديث عبد الله بن مغفل (وعفروه الثامنة) , وحديث أبي هريرة أولى لسببين: الأول: ورود هذه الزيادة عنه من طريقين. الثاني: أن المعنى يشهد له , لأن ترتيب الثامنة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه , والله أعلم. أ. هـ - قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص45: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ» , وَقَالَ سُفْيَانُ: " هَذَا الفِقْهُ بِعَيْنِهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] وَهَذَا مَاءٌ، وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ " قَالَ الْحَافِظُ: قَوْلُ الزُّهْرِيِّ هَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي مُصَنَّفِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ وَلَفْظُهُ " سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ فِي إِنَاءٍ وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً غَيْرَهُ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ بِهِ "، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ سُفْيَانُ) الْمُتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ أَنَّهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ لِكَوْنِهِ مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ دُونَ الثَّوْرِيِّ؛ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا الثَّوْرِيُّ، فَإِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ عَقَّبَ أَثَرَ الزُّهْرِيِّ هَذَا بِقَوْلِهِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَقَالَ: وَاللهِ هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ ... فَذَكَرَهُ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ شَيْءٌ " فَأَرَى أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَيَتَيَمَّمَ "، فَسَمَّى الثَّوْرِيُّ الْأَخْذَ بِدَلَالَةِ الْعُمُومِ فِقْهًا، وَهِيَ الَّتِي تَضَمَّنَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} لِكَوْنِهَا نَكِرَةً فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ وَلَا تَخُصُّ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَتَنْجِيسُ الْمَاءِ بِوُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَزَادَ مِنْ رَايِهِ التَّيَمُّمُ احْتِيَاطًا. وَتَعَقَّبَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ اشْتِرَاطَهُ جَوَازَ التَّوَضُّؤِ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ يَدُلُّ عَلَى تَنْجِيسِهِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ اسْتِعْمَالَ غَيْرِهِ مِمَّا لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ أَوْلَى، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ - وَهُوَ يَعْتَقِدُ طَهَارَتَهُ - إِلَى التَّيَمُّمِ، وَأَمَّا فُتْيَا سُفْيَانَ بِالتَّيَمُّمِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِهِ فَلِأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ مَاءٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ مِنْ أَجْلِ الِاخْتِلَافِ فَاحْتَاطَ لِلْعِبَادَةِ، وَقَدْ تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ أَنْ يَكُونَ جَسَدُهُ طَاهِرًا بِلَا شَكٍّ فَيَصِيرُ بِاسْتِعْمَالِهِ مَشْكُوكًا فِي طَهَارَتِهِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ: الْأَوْلَى أَنْ يُرِيقَ ذَلِكَ الْمَاءَ ثُمَّ يَتَيَمَّمَ. فتح (1/ 273) ¬

_ (¬1) (م) 93 - (280) , (س) 67 , (د) 74 , (جة) 365

سؤر الحيوان غير مأكول اللحم

سُؤْرُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم (ت جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ " (¬1) وفي رواية: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ " (¬2) تقدم شرحه فَوائِدُ الْحَدِيث: قال الخطابي: فيه دليل على أن سؤر السباع نجس , وإلا لم يكن لسؤالهم عنه , ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى. ذخيرة52 سُؤْر الْهِرَّة وَسَوَاكِن الْبُيُوت ¬

_ (¬1) (ت) 67 , (س) 52 , (د) 63 , (حم) 4605 , صححه الألباني في الإرواء: 23، وقال: وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل صاحب منار السبيل , قال: " لوروده في بعض ألفاظ الحديث " فليس بجيد , لأنه لم يرد مرفوعا إِلَّا من طريق المغيرة بن سقلاب بسنده عن ابن عمر: " إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يُنَجِّسْه شيء ". أخرجه ابن عدي في ترجمة المغيرة هذا , وقال: لَا يُتابَع على عامة حديثه , وقال الحافظ في التلخيص: وهو منكر الحديث , ثم ذكر أن الحديث غير صحيح , يعني بهذه الزيادة. أ. هـ (¬2) (جة) 517 , (د) 65 , (حم) 4803 , (حب) 1249

(ت) , عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رضي الله عنه - دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا , فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ , فَأَصْغَى لَهَا الْإنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ , قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ , فَقُلْتُ: نَعَمْ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ , إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ " (¬1) تقدم شرحه ¬

_ (¬1) (ت) 92 , (س) 68 , (د) 75 , (جة) 367 , وصححه الألباني في الإرواء: 173

(قط) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصْغِي إِلَى الْهِرَّةِ الْإنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ , ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج1/ص70 ح21 , (يع) 4951 , (هق) 1096، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4958

(د) , وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ التَّمَّارِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: أَرْسَلَتْنِي مَوْلَاتِي بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي، فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا , فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ، وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (ج1ص323 - 325): وَفِيهِ أَنَّ الْهِرَّ لَيْسَ يُنَجِّسُ مَا شَرِبَ مِنْهُ وَأَنَّ سُؤْرَهُ طَاهِرٌ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّوَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّ الْهِرَّ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَأَنَّهُ لا بأس بفضل سؤؤه لِلْوُضُوءِ وَالشُّرْبِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَلِيُّ ابن أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَأَبُو قَتَادَةَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلْقَمَةُ وَإِبْرَاهِيمُ وَعِكْرِمَةُ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَرَوَى عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْهِرَّ كَالْكَلْبِ يُغْسَلُ مِنْهُ الْإِنَاءُ سَبْعًا وَرَوَى أَبُو صَالِحٍ ذَكْوَانُ (*) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ السِّنَّوْرُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَرَوَى أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَرَوَى يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ مرة وهذايُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَأَى فِي فَمِهِ أَذًى لِيَصِحَّ مَخْرَجُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْهِرِّ أَنَّهُ لَا يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ إِلَّا أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِإِرَاقَةِ مَاءٍ وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ وَغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْهُ وَسَائِرُ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ يَقُولُونَ فِي الْهِرِّ إِنَّهُ طَاهِرٌ لَا بَأسَ بِالْوُضُوءِ بِسُؤْرِهِ وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْوُضُوءَ بِفَضْلِ الْهِرِّ قَالَ الْوَلِيدُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَقَالَا تَوَضَّأ بِهِ فَلَا بَأسَ بِهِ وَإِنْ وَجَدْتَ غَيْرَهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ الْحُجَّةُ عِنْدَ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا ذَكَرْنَا وَعَلَيْهِ اعْتِمَادُ الْفُقَهَاءِ فِي كُلِّ مِصْرٍ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ جُلُّ أَهْلِ الْفَتْوَى مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْأَثَرِ وَالرَّأيِ جَمِيعًا أَنَّهُ لَا بَأسَ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ اتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ يَعْنِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أنس وأهل المدينة والليث ابن سعد فيمن وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَالْمَغْرِبِ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي أَهْلِ الشَّامِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِيمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ وَكَذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَجَمَاعَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ النُّعْمَانُ يَكْرَهُ سُؤْرَهُ وَقَالَ إِنْ كَانَ تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا لَا بَأسَ بِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ مَا حَكَاهُ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَيْسَ كَمَا حَكَاهُ عِنْدَنَا وَإِنَّمَا خَالَفَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَبُو يُوسُفَ وَحْدَهُ وَأَمَّا مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ فَيَقُولُونَ بِقَوْلِهِ وَأَكْثَرُهُمْ يَرْوُونَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يجزئ الوضوء بفضل الهر ويحتجون لذلك يروون عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَرِهَا (*) الْوُضُوءَ بِسُؤْرِ الْهِرِّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي سُؤْرِ الْهِرِّ فَذُكِرَ فِي جَامِعِهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأسَ بِسُؤْرِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَكْرَهُ أَكْلَ الْهِرِّ وَذَكَرَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ لَا بَأسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمُ لِمَنْ كَرِهَ سُؤْرَ الْهِرِّ حُجَّةً أَحْسَنَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَبَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْكَلْبِ فَقَاسَ الْهِرَّ عَلَى الْكَلْبِ وَقَدْ فَرَّقَتِ السُّنَّةُ بَيْنَ الْهِرِّ وَالْكَلْبِ فِي بَابِ التَّعَبُّدِ وَجَمَعَتْ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ بَابِ الِاعْتِبَارِ وَالنَّظَرِ وَمَنْ حَجَّتْهُ السُّنَّةُ خَصَمَتْهُ وَمَا خَالَفَهَا مَطْرُوحٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. أ. هـ قال النووي: وَأَمَّا الْهِرَّةُ فَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِكَرَاهَةِ سُؤْرِهَا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُغْسَلُ الإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا وَمِنْ وُلُوغِ الْهِرَّةِ مَرَّةً " وَلأَنَّهَا لا تَجْتَنِبُ النَّجَاسَةَ فَكُرِهَ سُؤْرُهَا وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ وَاضِحًا، وَلأَنَّهُ حَيَوَانٌ يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَكَانَ سُؤْرُهُ طَاهِرًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ كَالشَّاةِ. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ: " مِنْ وُلُوغِ الْهِرَّةِ مَرَّةً " لَيْسَ مِنْ كَلامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ مِنْ كَلامِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، كَذَا قَالَهُ الْحُفَّاظُ، وَقَدْ بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ وَنَقَلُوا دَلائِلَهُ وَكَلامَ الْحُفَّاظِ فِيهِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُغْسَلُ الإِنَاءُ مِنْ الْهِرَّةِ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ الْكَلْبِ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، إنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ، قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَرَاهَةُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْهِرَّةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ فَنَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا وَنَكْتَفِي بِالْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يَكُونُ فِي أَحَدٍ قَالَ خِلافَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ صَحَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ لأَنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بِالاتِّفَاقِ، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْهِرَّةِ وَلا يَجِبُ ذَلِكَ بِالإِجْمَاعِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الثِّقَةَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَيَّزَهُ مِنْ الْحَدِيثِ وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: لا تَجْتَنِبُ النَّجَاسَةَ فَمُنْتَقَضٌ بِالْيَهُودِيِّ وَشَارِبِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لا يُكْرَهُ سُؤْرُهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 76 , وصححه الألباني في المشكاة: 483 (¬2) المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج1 ص222 - 228

أقسام الطهارة

أَقْسَامُ الطَّهَارَة مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الِاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَار آدَابُ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَقَضَاءِ الْحَاجَة إِعْدَادُ مَا يُتَطَهَّر بِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْحَاجَة (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ , وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ) (¬1) (مِنْ مَاءٍ يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ) (¬2) (فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 478 , (م) 70 - (271) (¬2) (خ) 149 , (س) 45 , (حم) 12777 (¬3) (خ) 478

يستتر عن العيون عند قضاء الحاجة

يَسْتَتِرُ عَنْ الْعُيُونِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة (م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ (¬1) أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الهدف: كُلّ بِنَاء مُرْتَفِع مُشْرِف. عون المعبود - (ج 5 / ص 449) (¬2) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬3) (م) 79 - (342) , (د) 2549 , (جة) 340 , (حم) 1745

(س د جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (وَمَعَهُ دَرَقَةٌ) (¬2) (فَوَضَعَهَا , ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 30 (¬2) (د) 22 (¬3) (س) 30

(د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَخْرُجْ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ , فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 15 , (جة) 342 , (حم) 11328، انظر الصَّحِيحَة: 3120، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 155، والحديث ضعفه الألباني في (د جة) ثم تراجع عن تضعيفه في الصَّحِيحَة وغيرها.

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ , وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 74 - (338) , (ت) 2793 , (د) 4018 , (جة) 661

إن كان في الصحراء أبعد عند قضاء الحاجة

إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ أَبْعَدَ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة (س جة) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْخَلَاءِ , " وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ " (¬1) وفي رواية: " كَانَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 16 , (جة) 336 , (حم) 15698 , (ت) 20 (¬2) (جة) 333 , (د) 1 , قلت: وهذا أصح , أَيْ: قوله (الغائط) , أما البول فقد ثبت عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه " بال عند سُباطة قوم وحذيفة كان واقفا خلفه ".ع

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَأتِي الْبَرَازَ (¬1) حَتَّى يَتَغَيَّبَ فلَا يُرَى " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الغائط. (¬2) (جة) 335 , (د) 2

(يع) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُغَمَّسِ " , قَالَ نَافِعٌ: نَحْوَ مِيلَيْنِ مِنْ مَكَّةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 5626 , (طب) 13638، انظر الصَّحِيحَة: 1072

لا يقضي حاجته في الطريق والظل والموارد

لَا يَقْضِي حَاجَتَهُ فِي الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ وَالْمَوَارِد (د) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبِرَازَ (¬1) فِي الْمَوَارِدِ (¬2) وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ , وَالظِّلِّ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْبِرَاز: الْمُبَارَزَة فِي الْحَرْب، وَالْبِرَاز أَيْضًا كِنَايَة الْغَائِط، وَالْبَرَاز بِالْفَتْحِ: الْفَضَاء الْوَاسِع. فتح الباري (ج1ص237) (¬2) الْمَوَارِد: الْمَجَارِي , وَالطُّرُقُ إِلَى الْمَاءِ , وَاحِدُهَا: مَوْرِدٌ , يُقَالُ: وَرَدْتَ الْمَاءَ إِذَا حَضَرْتَهُ لِتَشْرَبَ. عون المعبود (1/ 31) (¬3) المراد هنا بالظل , الظلُّ الذي اتخذه الناس مَقيلا ومَنزلا ينزلونه , وليس كل ظلٍّ يَحرم قضاءُ الحاجة تحته , فقد قضى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حاجته تحت حائش من النخل وهو لَا محالة له ظل. (¬4) (د) 26 , (جة) 328 , (حم) 2715 , صححه الألباني في الإرواء:62 , وصَحِيح الْجَامِع: 113، وصحيح الترغيب والترهيب: 146

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ "، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى (¬1) فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يقضي حاجته. (¬2) (م) 269 , (د) 25 , (حم) 8840

(طس) , وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا ذَهَبْتُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَاتَّقُوا الْمَجَالِسَ عَلَى الظِّلِّ وَالطَّرِيقِ، خُذُوا النُّبَلَ (¬1) وَاسْتَنْشِبُوا عَلَى سُوقِكُمْ، وَاسْتَجْمِرُوا (¬2) وِتْرًا " (¬3) ¬

_ (¬1) بضم النون وفتح الباء: وهي الحجارة الصغار التي يُستنجى بها. (¬2) الِاسْتِجْمَار: مَسْح مَحَلّ الْبَوْل وَالْغَائِط بِالْجِمَارِ , وَهِيَ الْأَحْجَار الصِّغَار، قَالَ الْعُلَمَاء: يُقَال: الِاسْتِطَابَة , وَالِاسْتِجْمَار , وَالِاسْتِنْجَاء لِتَطْهِيرِ مَحَلّ الْبَوْل وَالْغَائِط، فَأَمَّا الِاسْتِجْمَار فَمُخْتَصٌّ بِالْمَسْحِ بِالْأَحْجَارِ، وَأَمَّا الِاسْتِطَابَة وَالِاسْتِنْجَاء فَيَكُونَانِ بِالْمَاءِ وَيَكُونَانِ بِالْأَحْجَارِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 388) (¬3) (طس) 5198، انظر الصَّحِيحَة: 2749

لا يبول ولا يتغوط في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا

لَا يَبُولُ ولَا يَتَغَوَّطُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا (س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 35 , (م) 94 - (281) , (جة) 343 , (حم) 14819

(م د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِد) (¬1) (وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ") (¬2) (فَقِيلَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً) (¬3). ¬

_ (¬1) (جة) 344 (¬2) (م) 283 , (د) 70 (¬3) (م) 283 , (جة) 605

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) (¬1) وفي رواية: (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 236 , (م) 282 (¬2) (ت) 68 , (س) 57

لا يبول في مستحمه

لَا يَبُولُ فِي مُسْتَحَمِّه (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ (¬1) وفي رواية: (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْحَافِظ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ: حَمَلَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُغْتَسَل لَيِّنًا وَلَيْسَ فِيهِ مَنْفَذٌ بِحَيْثُ إِذَا نَزَلَ فِيهِ الْبَوْل شَرِبَتْهُ الْأَرْض وَاسْتَقَرَّ فِيهَا , فَإِنْ كَانَ صُلْبًا بِبَلَاطٍ وَنَحْوه بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ الْبَوْل وَلَا يَسْتَقِرّ أَوْ كَانَ فِيهِ مَنْفَذ كَالْبَالُوعَةِ وَنَحْوهَا فَلَا نَهْيَ , وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْحه: إِنَّمَا نَهَى عَنْ الِاغْتِسَال فِيهِ إِذَا كَانَ صُلْبًا يُخَاف مِنْهُ إِصَابَة رَشَاشه، فَإِنْ كَانَ لَا يُخَاف ذَلِكَ بِأَنْ يَكُون لَهُ مَنْفَذ أَوْ غَيْر ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَة , قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين: وَهُوَ عَكْس مَا ذَكَرَهُ الْجَمَاعَة , فَإِنَّهُمْ حَمَلُوا النَّهْي عَلَى الْأَرْض اللَّيِّنَة وَحَمَلَهُ هُوَ عَلَى الصُّلْبَة وَقَدْ لَمَحَ هُوَ مَعْنًى آخَر , وَهُوَ أَنَّهُ فِي الصُّلْبَة يُخْشَى عَوْد الرَّشَاش بِخِلَافِ الرَّخْوَة، وَهُمْ نَظَرُوا إِلَى أَنَّهُ فِي الرَّخْوَة يَسْتَقِرّ مَوْضِعه وَفِي الصُّلْبَة يَجْرِي وَلَا يَسْتَقِرّ، فَإِذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ذَهَبَ أَثَره بِالْكُلِّيَّةِ. عون المعبود (ج1ص 33) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ بْن مَاجَةَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: إِنَّمَا هَذَا فِي الْحَفِيرَةِ , فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا فَمُغْتَسَلَاتُهُمْ الْجِصُّ وَالصَّارُوجُ وَالْقِيرُ , فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا بَأسَ بِهِ. انظر (جة) 304 (¬2) (د) 27 , (ت) 21 , (س) 36 , (حم) 20588 , وقال الألباني: صحيح دون قوله (فإن عامة الوسواس منه).

جواز البول في الإناء

جَوَازُ الْبَوْلِ فِي الْإنَاء (د) , عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ (¬1) تَحْتَ سَرِيرِهِ , يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (العيدان): نوع من الخشب. فيض القدير - (ج 5 / ص 226) (¬2) (د) 24 , (س) 32 , (حب) 1426، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4832، وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 2516: والتوفيق بأن يُحمل حديث الترجمة (لَا يُنقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لَا تدخل بيتا فيه بول، ولا يبولن في مغتسل) على أن المراد بانتقاعه طول مُكْثه فلا يعارض حديث أميمة، لأن ما يجعل في الإناء لَا يطول مُكْثه غالبا. والله أعلم. أ. هـ

ذكر الله عند دخول الخلاء والخروج منه

ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْه (ت) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 606 , (جة) 297، انظر صححه الألباني في الإرواء: 50

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعُوا ثِيَابَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2504، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3610

(خ م خد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ) (¬1) (قَالَ: بِسْمِ اللهِ) (¬2) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْث (¬3) وَالْخَبَائِثِ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خد) 692، انظر صحيح الأدب المفرد: 536 (¬2) أنكر الألباني في تمام المنة ص58 زيادة البسملة في هذا الحديث , وهي من رواية (ش) 5 , رغم أنه صححها في صحيح الجامع 4714 , لكنه كما يبدو تراجع عن هذا التصحيح , وذكر بأن الحديث ضعيف لضعف أحد رواته واسمه أبو معشر , ثم قال بأن الحديث رغم ضعفه بهذه الزيادة , فهناك ما يشهد له وهو حديث: (ستر ما بين أعين الجن).ع (¬3) الْخُبْث: جَمْع خَبِيث , وَالْخَبَائِث: جَمْع خَبِيثَة، يُرِيد ذُكْرَان الشَّيَاطِين وَإِنَاثهمْ. فتح الباري (ح142) (¬4) قال الألباني: اعلم أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر. أ. هـ، انظر [تمام المنة 58] و [الضعيفة 3/ 116] (¬5) (خ) 142 , (م) 122 - (375) , (ت) 6 , (س) 19 (¬6) (م) 375 , (ت) 5 , (جة) 298 , (حم) 12002

(د حب) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ (¬1) مُحْتَضَرَةٌ (¬2) فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ [الْخَلَاءَ] (¬3) فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الحُشوش: جمع حُشّ , وهو البستان , وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ المراحيض في البيوت. عون المعبود - (ج 1 / ص 8) (¬2) أَيْ: تَحْضُرها الجن والشياطين. عون المعبود - (ج 1 / ص 8) (¬3) (د) 6 , (جة) 296 (¬4) (حب) 1406 , (حم) 19350 , (د) 6 , (جة) 296، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2263 , الصَّحِيحَة: 1070

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 7 , (د) 30 , (جة) 300 , (حم) 25261، انظر صححه الألباني في الإرواء: 52 , وفي صحيح موارد الظمآن: 109

عدم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

عَدَمُ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْد قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاء (م س جة حم) , عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ) (¬1) (- وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ -:) (¬2) (قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ) (¬3) (حَتَّى إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ , فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَجَلْ، وَلَوْ سَخِرْتُمْ , إِنَّهُ لَيُعَلِّمُنَا كَيْفَ يَأتِي أَحَدُنَا الْغَائِطَ) (¬4) (قَالَ لَنَا رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ) (¬5) (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ) (¬6) (وَلَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ) (¬7) (بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ [وَلَا] يَسْتَنْجِ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 262 (¬2) (جة) 316 (¬3) (م) 57 - (262) , (د) 7 (¬4) (حم) 23756 , (م) 262 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (جة) 313 , (س) 40 , (د) 8 (¬6) (س) 40 , (م) 262 , (د) 8 , (حم) 7403 (¬7) (م) 262 , (س) 49 (¬8) الرجيع: الخارج من الإنسان أو الحيوان، يشمل الروث والعَذِرَة , سمي رجيعا لأنه رجع من حالته الأولى فصار ما صار , بعد أن كان علفا أو طعاما. (¬9) (م) 57 - (262) , (س) 41 , (ت) 16 , (جة) 316

استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان

اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَاسْتِدْبَارهَا عِنْد قَضَاء الْحَاجَة فِي الْبُنْيَانِ (خ م) , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ , وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا " , قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ , فَجَعَلْنَا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 59 - (264) , (خ) 386 , (ت) 8 , (د) 9

(حم) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: وَاللهِ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ بِكَرَابِيسِ مِصْرَ - يَعْنِي الْكُنُفَ - " وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ وَنَسْتَدْبِرَهُمَا " , قَالَ هَمَّامٌ: يَعْنِي: فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23566 , (س) 20 , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ , قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14915 , (ت) 9 , (د) 13 , (جة) 325

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِك (¬1) فَلَا تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ) (¬2) (بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي , " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْن) (¬4) (يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ) (¬5) (مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) قَوْله: (عَلَى حَاجَتك) كَنَّى بِهَذَا عَنْ التَّبَرُّز وَنَحْوه. فتح الباري لابن حجر - (ح145) (¬2) (خ) 145 (¬3) (خ) 147 (¬4) (خ) 148 (¬5) (خ) 147 (¬6) (خ) 148 , (م) 61 - (266) , (ت) 11 , (س) 23 , (د) 11

(د) , وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ , قَالَ: " بَلَى , إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فلَا بَأسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 11 , (ك) 551 , (قط) 1 , (هق) 443 , حسنه الألباني في الإرواء: 61، وهداية الرواة: 358

لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض عند قضاء الحاجة

لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة (ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 14 , (د) 14، انظر الصَّحِيحَة: 1071

البول جالسا

اَلْبَوْلُ جَالِسًا (ت حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فلَا تُصَدِّقُوهُ، " مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا " (¬1) وفي رواية (¬2): مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ (¬3) " ¬

_ (¬1) (ت) 12 , (س) 29 , (جة) 307، انظر الصَّحِيحَة: 201 (¬2) (حم) 25089 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 57: ولا يعارض هذا الحديثُ حديثَ حذيفة , لأن كُلًّا حَدَّثَ بما عَلِم , ومن عَلِم حُجَّةٌ على من لم يَعْلَم. أ. هـ

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ، وَمَسْحُ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، وَأَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ فلَا يُجِيبُهُ فِي قَوْلِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3367 , (ش) 4716 , (طب) 9503 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث57 موقوفا على ابن مسعود.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ , وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ , وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ) (¬1) (فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَيْتَ) (¬2) (صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ , " فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَتَمَاشَى , فَأَتَى سُبَاطَةً (¬3) خَلْفَ حَائِطٍ , فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ ") (¬4) (فَتَنَحَّيْتُ , فَقَالَ: " ادْنُهْ " , فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ) (¬5) (حَتَّى فَرَغَ) (¬6) (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ , فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ) (¬7) (وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 74 - (273) (¬2) (خ) 224 (¬3) السُّباطة: الموضعُ الذي يُرْمَى فيه الترابُ والأوساخ وما يُكْنَس من المَنازل، وقيل: هي الكُناسة نفْسُها. (¬4) (م) 74 - (273) , (خ) 223 (¬5) (م) 73 - (273) , (خ) 223 (¬6) (خ) 223 (¬7) (خ) 222 (¬8) (م) 73 - (273) , (ت) 13 , (س) 18 , (د) 23

لا يرد السلام أثناء قضاء الحاجة

لَا يَرُدُّ السَّلَامَ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَة (د جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ , فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 16 , (م) 115 - (370) , (ت) 90 , (س) 37 (¬2) (جة) 352

(د جة حم) , وَعَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وفي رواية: (وَهُوَ يَبُولُ) (¬1) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ لِي: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ) (¬2) (عَلَيْكَ إِلَّا إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ) (¬3) (عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 17 , (س) 38 (¬2) (جة) 350 , (حم) 19056 , 20779 , 20780 (¬3) (حم) 20780 , (د) 17 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬4) قال الألباني في الإرواء تحت حديث54: إنَّ تَرْكَ الرَّدِّ لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط كما ظَنَّ الترمذي , حيث قال: وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول , وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء , ويلزم من هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ , ويؤيده حديث أبي الجهم: " أقبل رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه , فلم يرد رسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويده ثم رد عليه السلام " رواه الشيخان وغيرهما. أ. هـ (¬5) (جة) 350 , (د) 17

لا يمس ذكره بيمينه أثناء البول

لَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ أَثْنَاءَ الْبَوْل (خ م) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ) (¬1) (وَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ) (¬2) (وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 153 , (م) 63 - (267) , (س) 24 , (د) 31 (¬2) (خ) 5307 , (م) 64 - (267) (¬3) (خ) 153 , 5307 , (م) 63 - (267) , (س) 47 , (د) 31

لا يستنجي ولا يستجمر باليمين

لَا يَسْتَنْجِي وَلَا يَسْتَجْمِرْ بِالْيَمِين (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 312 , (م) 262 , (س) 40 , (د) 8 , (حب) 1435

(د حم) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (" كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْيُمْنَى) (¬1) (لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ , وَوُضُوئِهِ , وَثِيَابِهِ , وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ) (¬2) (وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ , وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 33 (¬2) (حم) 26507 , (د) 32 , انظر صحيح الجامع: 4912 (¬3) (د) 33 , (حم) 26328 , المشكاة: 348 , الإرواء تحت حديث: 93

ما يستنجى ويستجمر به

مَا يُسْتَنْجَى وَيُسْتَجْمَرُ بِه الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاء (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ , وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ) (¬1) (مِنْ مَاءٍ يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ) (¬2) (فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 478 , (م) 70 - (271) (¬2) (خ) 149 , (س) 45 , (حم) 12777 (¬3) (خ) 478

(جة) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ش؛ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟ , قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، قَالَ: " فَهُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُوهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة/108] (¬2) (جة) 355، (ك) 3287، صححه الألباني في المشكاة: 369

(ت حم) , عَنْ مُعَاذَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ) (¬1) (بِالْمَاءِ) (¬2) (فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ آمُرَهُمْ بِذَلِكَ , وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كَانَ يَفْعَلُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 24870 , (ت) 19 , (س) 46 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 19 , (س) 46 (¬3) (حم) 25028 , (ت) 19 , (س) 46 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

الاستجمار بالحجر الطاهر

الِاسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ الطَّاهِر (¬1) (س د حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الِاسْتِجْمَار: مَسْح مَحَلّ الْبَوْل وَالْغَائِط بِالْجِمَارِ , وَهِيَ الْأَحْجَار الصِّغَار، قَالَ الْعُلَمَاء: يُقَال: الِاسْتِطَابَة , وَالِاسْتِجْمَار , وَالِاسْتِنْجَاء لِتَطْهِيرِ مَحَلّ الْبَوْل وَالْغَائِط، فَأَمَّا الِاسْتِجْمَار فَمُخْتَصٌّ بِالْمَسْحِ بِالْأَحْجَارِ، وَأَمَّا الِاسْتِطَابَة وَالِاسْتِنْجَاء فَيَكُونَانِ بِالْمَاءِ وَيَكُونَانِ بِالْأَحْجَارِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 388) (¬2) (د) 40 , (س) 44 , (حم) 25056 , صححه الألباني في الإرواء: 44

(د) , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الِاسْتِطَابَةِ (¬1) فَقَالَ: " بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الِاسْتِنْجَاءُ. (¬2) الرَّجِيع: الخارج من الإنسان أو الحيوان، يشمل الروث والعَذِرَة , سُمِّيَ رَجِيعًا لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ حَالَته الْأُولَى بَعْد أَنْ كَانَ عَلَفًا أَوْ طَعَامًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 461) (¬3) (د) 41 , (جة) 315 , (حم) 21905، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2773

ما لا يستنجى ولا يستجمر به

مَا لَا يُسْتَنْجَى وَلَا يُسْتَجْمَر بِهِ الاسْتِجْمَار بِالْعِظَامِ (خ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا أَنَا أَتْبَعُهُ بِهَا قَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: " ابْغِنِي (¬1) أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا (¬2) وَلَا تَأتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ " فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ) (¬3) (" فَلَمَّا قَضَى (¬4) أَتْبَعَهُ (¬5) بِهِنَّ ") (¬6) (حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟، قَالَ: " هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ (¬7) وَنِعْمَ الْجِنُّ، فَسَأَلُونِي الزَّادَ (¬8) فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا (¬9)) (¬10) " ¬

_ (¬1) أَيْ: اطْلُبْ لِي. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 252) (¬2) الِاسْتِنْفَاض: الِاسْتِخْرَاج، وَيُكَنَّى بِهِ عَنْ الِاسْتِنْجَاء. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 252) (¬3) (خ) 3647 (¬4) أَيْ: حَاجَته. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 252) (¬5) أَيْ: أَلْحَقهُ، وَكَنَّى بِذَلِكَ عَنْ الِاسْتِنْجَاء. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 252) (¬6) (خ) 154 (¬7) نَصِيبِينَ: بَلْدَة مَشْهُورَة بِالْجَزِيرَةِ. فتح الباري لابن حجر - (ج 11 / ص 180) (¬8) أَيْ: مِمَّا يَفْضُل عَنْ الْإِنْس. فتح الباري لابن حجر - (ج 11 / ص 180) (¬9) يَحْتَمِل أَنْ يَجْعَل الله ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَيَحْتَمِل أَنْ يُذِيقهُمْ مِنْهَا طَعَامًا , وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود عِنْد مُسْلِم " إِنَّ الْبَعْر زَادُ دَوَابّهمْ " وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ حَدِيث الْبَاب لِإِمْكَانِ حَمْل الطَّعَام فِيهِ عَلَى طَعَام الدَّوَابّ. فتح الباري (ج11ص 180) (¬10) (خ) 3647

(م ت د) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ , فَقَالَ: مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬1) (وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ) (¬2) (وَلَكِنْ قَدْ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ) (¬3) (فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ , فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوْ اغْتِيلَ , فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ , فَلَمَّا أَصْبَحْنَا " إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْنَاكَ , فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ , فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ , فَقَالَ: " أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ , فَذَهَبْتُ مَعَهُ , فَقَرَأتُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ " , قَالَ: " فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ ") (¬4) (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , اِنْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ, أَوْ رَوْثَةٍ , أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا , قَالَ: " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ ذَلِكَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 85 , (م) 152 - (450) (¬2) (م) 152 - (450) (¬3) (ت) 3258 (¬4) (م) 150 - (450) (¬5) (د) 39 , (حم) 4375 وقال الألباني في الضعيفة (3/ 133) ح1038: حديث: " لَكُمْ (يعني الجن) كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا , وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ ". أخرجه مسلم 150 - (450) (2/ 36) , وابن خزيمة في " صحيحه " (رقم 82) , والبيهقي (1/ 108 - 109) , ضعيف. أ. هـ

(م س جة حم) , عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ) (¬1) (- وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ -:) (¬2) (قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ) (¬3) (حَتَّى إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ , فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَجَلْ، وَلَوْ سَخِرْتُمْ , إِنَّهُ لَيُعَلِّمُنَا كَيْفَ يَأتِي أَحَدُنَا الْغَائِطَ) (¬4) (قَالَ لَنَا رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ) (¬5) (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ) (¬6) (وَلَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ) (¬7) (بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ [وَلَا] يَسْتَنْجِ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 262 (¬2) (جة) 316 (¬3) (م) 57 - (262) , (د) 7 (¬4) (حم) 23756 , (م) 262 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (جة) 313 , (س) 40 , (د) 8 (¬6) (س) 40 , (م) 262 , (د) 8 , (حم) 7403 (¬7) (م) 262 , (س) 49 (¬8) الرجيع: الخارج من الإنسان أو الحيوان، يشمل الروث والعَذِرَة , سمي رجيعا لأنه رجع من حالته الأولى فصار ما صار , بعد أن كان علفا أو طعاما. (¬9) (م) 57 - (262) , (س) 41 , (ت) 16 , (جة) 316

الاستنجاء والاستجمار بالرجيع

الاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَارُ بِالرَّجِيع (د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 38 , (م) 58 - (263) , (حم) 14740

(خ جة خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ " , فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ , وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ , فَأَخَذْتُ رَوْثَةً وفي رواية: (رَوْثَةَ حِمَارٍ) (¬1) فَأَتَيْتُهُ بِهَا , " فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ (¬2) " (¬3) وفي رواية: (هِيَ رِجْسٌ) (¬4) ¬

_ (¬1) (خز) 70، وسكت عنها الأعظمي والألباني. (¬2) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النسائي: الرِّكْسُ: طَعَامُ الْجِنِّ. (¬3) (خ) 155 , (ت) 17 , (س) 42 , (حم) 3966 (¬4) (جة) 314 , (خز) 70

(س) , وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا رُوَيْفِعُ , لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي , فَأَخْبِرْ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ (¬1) أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا (¬2) أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ (¬3) أَوْ عَظْمٍ , فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) قِيلَ: كَانُوا يَعْقِدُونَهَا فِي الْحُرُوب تَكَبُّرًا وَعُجْبًا , فَأُمِرُوا بِإِرْسَالِهَا , وَقِيلَ: هُوَ فَتْلُهَا كَفَتْلِ الْأَعَاجِم. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 461) (¬2) هُوَ وَتَرَ الْقَوْس أَوْ مُطْلَق الْحَبْل , قِيلَ: الْمُرَاد بِهِ مَا كَانُوا يُعَلِّقُونَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَوْذ وَالتَّمَائِم الَّتِي يَشُدُّونَهَا بِتِلْكَ الْأَوْتَار , وَيَرَوْنَ أَنَّهَا تَعْصِم مِنْ الْآفَات وَالْعَيْن. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 461) (¬3) (الرَّجِيع): الرَّوْث وَالْعَذِرَة. (¬4) (س) 5067 , (د) 36 صَحِيح الْجَامِع: 7910 , والمشكاة: 351

إنقاء المحل في الاستنجاء والاستجمار

إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ فِي الاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَار إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار (حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسَحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14648، انظر الصَّحِيحَة: 3316

(م س جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لَنَا رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ) (¬1) (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ) (¬2) (وَلَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ) (¬3) (بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ [وَلَا] يَسْتَنْجِ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 313 , (س) 40 , (د) 8 (¬2) (س) 40 , (م) 262 , (د) 8 , (حم) 7403 (¬3) (م) 262 , (س) 49 (¬4) الرجيع: الخارج من الإنسان أو الحيوان، يشمل الروث والعَذِرَة , سمي رجيعا لأنه رجع من حالته الأولى فصار ما صار , بعد أن كان علفا أو طعاما. (¬5) (م) 57 - (262) , (س) 41 , (ت) 16 , (جة) 316

إنقاء المحل بأكثر من ثلاثة أحجار في الاستجمار

إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار (س) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَاسْتَنْثِرْ , وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ " (¬1) الشرح: قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ الْإِنْقَاءَ فَقَطْ لَخَلَا اشْتِرَاطُ الْعَدَدِ عَنِ الْفَائِدَةِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ الْعَدَدَ لَفْظًا وَعُلِمَ الْإِنْقَاءُ فِيهِ مَعْنًى دَلَّ عَلَى إِيجَابِ الْأَمْرَيْنِ وَنَظِيرُهُ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنَّ الْعَدَدَ مُشْتَرَطٌ وَلَوْ تَحَقَّقَتْ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ. فتح156 ¬

_ (¬1) (س) 89 , (ت) 27 , (جة) 406 , (حم) 18837

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا) (¬1) (وَإِذَا اسْتَنْثَرَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وِتْرًا) (¬2) " ¬

_ (¬1) (خ) 159 , (م) 237 (¬2) مسند الحميدي (957) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 444 , والصَّحِيحَة: 1295

(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ , وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ , وَالطَّوَافُ تَوٌّ , وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّوّ: هُوَ الْوِتْر، وَالْمُرَاد بِالِاسْتِجْمَارِ الِاسْتِنْجَاء، قَالَ الْقَاضِي: وَقَوْله فِي آخِر الْحَدِيث: (وَإِذَا اِسْتَجْمَرَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَجْمِر بِتَوٍّ) لَيْسَ لِلتَّكْرَارِ، بَلْ الْمُرَاد بِالْأَوَّلِ الْفِعْل، وَبِالثَّانِي: عَدَدُ الْأَحْجَار، وَالْمُرَاد بِالتَّوِّ فِي الْجِمَار سَبْع سَبْع، وَفِي الطَّوَاف سَبْع، وَفِي السَّعْي سَبْع، وَفِي الِاسْتِنْجَاء ثَلَاث، فَإِنْ لَمْ يَحْصُل الْإِنْقَاء بِثُلَاث , وَجَبَتْ الزِّيَادَة حَتَّى يُنَقَّى، فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاء بِوِتْرٍ فَلَا زِيَادَة، وَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ اُسْتُحِبَّ زِيَادَة مَسْحِهِ لِلْإِيتَارِ. وَفِيهِ وَجْه أَنَّهُ وَاجِب، قَالَهُ بَعْض أَصْحَابنَا، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء، وَالْمَشْهُور الِاسْتِحْبَاب , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 425) (¬2) (م) 315 - (1300) , (هق) 9104 , (مستخرج أبي نعيم) 3002 , (مستخرج أبي عوانة) 3574

نضح الماء على الفرج والسراويل ليزيل الوسواس عنه

نَضْحُ الْمَاءِ عَلَى الْفَرْجِ وَالسَّرَاوِيلِ لِيُزِيلَ الْوَسْوَاسَ عَنْه (حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - , عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " أَنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْوُضُوءِ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17515 , (طب) 4657 , (قط) ج1ح2 , (هق) 734، انظر صَحِيح الْجَامِع: 76 , الصَّحِيحَة: 841 , المشكاة: 366

(س) , وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 134 (د) 166 , (جة) 461 , (حم) 15421

غسل اليدين بعد الاستنجاء

غَسْلُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاء (س د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ (¬1) أَوْ رَكْوَةٍ (¬2) فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ) (¬3) (دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ) (¬4) وفي رواية: (مَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ) (¬5) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (التَّوْر): إِنَاء صَغِير مِنْ نحاس أَوْ حِجَارَة يُشْرَب مِنْهُ , وَقَدْ يُتَوَضَّأ مِنْهُ وَيُؤْكَل مِنْهُ الطَّعَام. عون المعبود (¬2) (الرَّكْوَة): دَلْوٌ صَغِير مِنْ جِلْد يُتَوَضَّأ مِنْهُ وَيُشْرَب فِيهِ الْمَاء. عون المعبود - (ج 1 / ص 56) (¬3) (د) 45 (¬4) (س) 50 , (جة) 358 (¬5) (جة) 359 (¬6) (د) 45

(س) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " فَأَتَى الْخَلَاءَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ: هَاتِ طَهُورًا يَا جَرِيرُ " , فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ , وَقَالَ بِيَدِهِ فَدَلَكَ بِهَا الْأَرْضَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 51

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 354

من أقسام الطهارة: الوضوء

مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَةِ: الْوُضُوء حُكْمُ الْوُضُوء قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬1) (حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أَنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة: 6] (¬2) (حم) 17515 , (طب) 4657 , (قط) ج1ح2 , (هق) 734، انظر صَحِيح الْجَامِع: 76 , الصَّحِيحَة: 841 , المشكاة: 366

(خ م حم) , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأَ ") (¬1) (فَقَالَ رَجُلٌ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 6554 , (م) 225 (¬2) فَسَّرَ أَبُو هُرَيْرَة الْحَدَث بِذَلِكَ تَنْبِيهًا بِالْأَخَفِّ عَلَى الْأَغْلَظ , وَلِأَنَّهُمَا قَدْ يَقَعَانِ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة أَكْثَر مِنْ غَيْرهمَا، وَأَمَّا بَاقِي الْأَحْدَاث الْمُخْتَلَف فِيهَا بَيْن الْعُلَمَاء - كَمَسِّ الذَّكَر وَلَمْس الْمَرْأَة وَالْقَيْء مِلْء الْفَم وَالْحِجَامَة - فَلَعَلَّ أَبَا هُرَيْرَة كَانَ لَا يَرَى النَّقْض بِشَيْءٍ مِنْهَا , وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوء لَا يَجِب لِكُلِّ صَلَاة. فتح الباري (ح135) (¬3) (خ) 135 , (حم) 8064

(ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ , وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ , وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ , لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يُضَادُّهَا .. وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ بَنَى عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْنٌ مِنْهَا , فَلَا تَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ , وَالْقَائِلُ بِأَنَّهَا تَصِحُّ يَرَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ ضِدُّهَا , فَتَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ. قَالَ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ , فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ كَوْنِ السَّلَامِ رُكْنًا دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ , لَا ضِدًّا لَهَا , وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِرُكْنِيَّتِهِ , بِمُقَابَلَتِهِ بِالتَّحْرِيمِ , لِحَدِيثِ: (تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) , فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ رُكْنًا , كَانَ الطَّرَفُ الْآخَرُ رُكْنًا. وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ جِنْسِ الْعِبَادَاتِ , لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى , وَدُعَاءٌ لِعِبَادِهِ , فَلَا يَقُومُ الْحَدَثُ الْفَاحِشُ مَقَامَ الذِّكْرِ الْحَسَنِ. وَانْفَصَلَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ السَّلَامَ وَاجِبٌ لَا رُكْنٌ , فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ , تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ , وَإِنْ تَعَمَّدَهُ , فَالْعَمْدُ قَاطِعٌ , وَإِذَا وُجِدَ الْقَطْعُ , انْتَهَتِ الصَّلَاةُ , لِكَوْنِ السَّلَام لَيْسَ ركنا. فتح (12/ 329) (¬2) (ت) 3 , (جة) 276 , (د) 61 , (جة) 275

فضل الوضوء

فَضْلُ الْوُضُوء راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2

ماء الوضوء

مَاءُ الْوُضُوء فَضْلُ طَهُورِ الْمَرْأَة (د) , وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 82 , (ت) 64 , (س) 343 , (حم) 17898, وصححه الألباني في الإرواء: 11

(س) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ , أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ , أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ , وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ , وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 238 , (د) 81 , (حم) 23181، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 154

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ , وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ , وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 374

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ , قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ " (¬1) وفي رواية: " أَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّآَنِ جَمِيعًا لِلصَّلَاةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 368 (¬2) (جة) 383

(د) , وَعَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 78 , (جة) 382 , (حم) 27112

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 80 , (جة) 381 , (خ) 190 , (س) 71

(م س) , وَعَنْ نَاعِمٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: سُئِلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ كَيِّسَةً (¬1) " رَأَيْتُنِي وَرَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ (¬2) وَاحِدٍ [مِنْ الْجَنَابَةِ] (¬3) نُفِيضُ عَلَى أَيْدِينَا حَتَّى نُنْقِيَهُمَا , ثُمَّ نُفِيضَ عَلَيْنَا الْمَاءَ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَرَادَتْ حُسْن الْأَدَب فِي اِسْتِعْمَال الْمَاء مَعَ الرَّجُل. شرح سنن النسائي (ج 1 / ص 178) (¬2) المِرْكن: إناءٌ واسعٌ كبيرٌ يُستعمل في الاغتسال. (¬3) (م) 49 - (324) , (حم) 26541 , (ت) 62 (¬4) (س) 237 , (حم) 26792 , (جة) 380

(خ م ت س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (مِنْ الْجَنَابَةِ (¬2)) (¬3) (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ) (¬4) (بَيْنِي وَبَيْنَهُ) (¬5) (يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ) (¬6) (يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ) (¬7) (أَغْتَرِفُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ) (¬8) (فَيُبَادِرُنِي (¬9) حَتَّى أَقُولَ:) (¬10) (أَبْقِ لِي أَبْقِ لِي) (¬11) (وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ: " دَعِي لِي ") (¬12) (" وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ (¬13) وَدُونَ الْوَفْرَةِ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 247 (¬2) قال الحافظ في " الفتح " (1/ 313 - 314): اسْتَدَلَّ بِهِ الدَّاوُدِيّ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ اِمْرَأَتِهِ وَعَكْسه , وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَان بْن مُوسَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَتِهِ , فَقَالَ: سَأَلْتُ عَطَاء فَقَالَ: سَأَلْت عَائِشَة فَذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيث بِمَعْنَاهُ , وَهُوَ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ. أ. هـ (¬3) (م) 40 - (319) , (خ) 260 , (س) 412 , (د) 77 (¬4) (خ) 258 , (م) 41 - (319) , (ت) 1755 , (س) 410 (¬5) (م) 46 - (321) , (حم) 25316 (¬6) (خ) 247 , (م) 40 - (319) , (س) 410 , (د) 238 (¬7) (م) 44 - (321) , (س) 416 (¬8) (حم) 25649 , (خ) 6908 , (م) 45 - (321) , (س) 232 (¬9) بادر الشيءَ: عجل إليه واستبق وسارع. (¬10) (م) 46 - (321) (¬11) (حم) 24643 , (م) 46 - (321) (¬12) (س) 414 (¬13) الجُمَّة: ما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. (¬14) الوَفْرة من الشعر: ما كان إلى الأذنين ولا يجاوزهما. (¬15) (ت) 1755 , (د) 4187 , (جة) 3635 , (حم) 24812

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 261 , (م) 49 - (324) , (جة) 380 , (حم) 12126

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 48 - (323) , (حم) 3465

(حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا " , فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا , فَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ , أَوْ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ , فَاغْتَسَلَ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26845 , (جة) 372 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(ت س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي جَفْنَة (¬1) " فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا , فَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ) (¬2) وفي رواية: (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الجفنة: وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يُتخذ من الخشب غالبا. (¬2) (ت) 65 , (د) 68 , (جة) 370 , وصححه الألباني في الإرواء: 27 (¬3) (س) 325 حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّطَهُّرِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ , وَحَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ بِقَرِينَةِ أَحَادِيثِ الْجَوَازِ , فَقَوْلُ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنِّي كُنْت جُنُبًا عِنْدَ إِرَادَتِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - التَّوَضُّؤَ بِفَضْلِهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ كَانَ مُتَقَدِّمًا , فَحَدِيثُ الْجَوَازِ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ النَّهْيِ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 75) وقال صاحب عون المعبود (ج1ص102): اعْلَمْ أَنَّ تَطْهِير الرَّجُل بِفَضْلِ الْمَرْأَة، وَتَطْهِيرهَا بِفَضْلِهِ فِيهِ مَذَاهِب، الْأَوَّل: جَوَاز التَّطْهِير لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الرَّجُل وَالْمَرْأَة بِفَضْلِ الْآخَر شَرَعَا جَمِيعًا أَوْ تَقَدَّمَ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر، وَالثَّانِي: كَرَاهَة تَطْهِير الرَّجُل بِفَضْلِ الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ، وَالثَّالِث: جَوَاز التَّطْهِير لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا اِغْتَرَفَا جَمِيعًا، وَالرَّابِع: جَوَاز التَّطْهِير مَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَة حَائِضًا وَالرَّجُل جُنُبًا، وَالْخَامِس: جَوَاز تَطْهِير الْمَرْأَة بِفَضْلِ طَهُور الرَّجُل وَكَرَاهَة الْعَكْس، وَالسَّادِس: جَوَاز التَّطْهِير لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا لِلتَّطْهِيرِ فِي إِنَاء وَاحِد , سَوَاء اِغْتَرَفَا جَمِيعًا أَوْ لَمْ يَغْتَرِفَا كَذَلِكَ، وَلِكُلِّ قَائِل مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَال دَلِيل يَذْهَب إِلَيْهِ وَيَقُول بِهِ، لَكِنَّ الْمُخْتَار فِي ذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْل الْمَذْهَب الْأُوَل , لِمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَطْهِيره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ أَزْوَاجه وَكُلّ مِنْهُمَا يَسْتَعْمِل فَضْل صَاحِبه وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اِغْتَسَلَ بِفَضْلِ بَعْض أَزْوَاجه، وَجَمَعَ الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ بَيْن أَحَادِيث الْإِبَاحَة وَالنَّهْي , فَقَالَ فِي مَعَالِم السُّنَن: كَانَ وَجْه الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا وَقَعَ عَنْ التَّطْهِير بِفَضْلِ مَا تَسْتَعْمِلهُ الْمَرْأَة مِنْ الْمَاء , وَهُوَ مَا سَالَ وَفَضَلَ عَنْ أَعْضَائِهَا عِنْد التَّطْهِير , دُون الْفَضْل الَّذِي يَبْقَى فِي الْإِنَاء، وَمِنْ النَّاس مَنْ جَعَلَ النَّهْي فِي ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَاب دُون الْإِيجَاب، وَكَانَ اِبْن عُمَر ط يَذْهَب إِلَى أَنَّ النَّهْي عَنْ فَضْل وَضُوء الْمَرْأَة إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَت جُنُبًا أَوْ حَائِضًا، فَإِذَا كَانَتْ طَاهِرَة فَلَا بَأس بِهِ، وَإِسْنَاد حَدِيثِ عَائِشَة فِي الْإِبَاحَة أَجْوَدُ مِنْ إِسْنَاد خَبَر النَّهْي. وَقَالَ النَّوَوِيّ: إِنَّ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ فَضْل أَعْضَائِهَا وَهُوَ الْمُتَسَاقِط مِنْهَا وَذَلِكَ مُسْتَعْمَل. وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: وَقَوْل أَحْمَدَ إِنَّ الْأَحَادِيث مِنْ الطَّرِيقَيْنِ مُضْطَرِبَة إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد تَعَذُّر الْجَمْع , وَهُوَ مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل أَحَادِيث النَّهْي عَلَى مَا تَسَاقَطَ مِنْ الْأَعْضَاء , وَالْجَوَاز عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْمَاء، وَبِذَلِكَ جَمَعَ الْخَطَّابِيُّ، أَوْ بِحَمْلِ النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة , وَالله أَعْلَمُ.

الماء المسخن

الْمَاءُ الْمُسَخَّن (قط) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ فِي قُمْقُمَةٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج1ح1 , (هق) 12, وصححه الألباني في الإرواء: 16

(ش) , وَعَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَبيَغْتَسِلُ بِالْحَمِيمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 256 , وصححه الألباني في الإرواء: 17

مقدار ماء الوضوء

مِقْدَارُ مَاءِ الْوُضُوء (ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " يُجْزِئُ فِي الوُضُوءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ " (¬1) وفي رواية: " يَكْفِي أَحَدَكُمْ مُدٌّ مِنَ الْوَضُوءِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 609 , (حم) 12862 (¬2) (حم) 13814 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(س جة) , وَعَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" يُجْزِئُ مِنْ الْوُضُوءِ مُدٌّ , وَمِنْ الْغُسْلِ) (¬1) (مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ ") (¬2) (فَقَالَ رَجُلٌ: لَا يُجْزِئُنَا , فَقَالَ عَقِيلٌ: " قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 270 , (س) 230 , (حم) 15018 (¬2) (س) 230 , (حم) 15018 , (جة) 270 (¬3) (جة) 270 , (س) 230 , (حم) 15018 , (خز) 117 , (خ) 252 , انظر الصَّحِيحَة: 1991 , 3292، وهداية الرواة: 407

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ , وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الصاع: أمداد , والمد: (675) غرام , أو (0.688) لتر. الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 119) (¬2) (م) 51 - (325) , (خ) 198 , (س) 347 , (د) 92

(س) , وَعَنْ أُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ كَعْبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيْ الْمُدِّ , فغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 74 , (ن) 76

(د) , وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ خَالِدٌ (¬1) الْقَسْرِيُّ أَضْعَفَ الصَّاعَ , فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) هو ابْن عَبْد الله بْن يَزِيد بْن أَسَد , أَمِير الْحِجَاز ثُمَّ الْكُوفَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 269) (¬2) وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ حُجَّة، وَالصَّحِيح أَنَّ الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثُلُث رِطْل فَقَطْ، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ نَقْل أَهْل الْمَدِينَة خَلَفًا عَنْ سَلَف , وَلِمَالِك مَعَ أَبِي يُوسُف فِيهِ قِصَّة مَشْهُورَة رَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّد , وَقَالَ الْعَيْنِيّ فِي عُمْدَة الْقَارِيّ: لَمَّا اِجْتَمَعَ أَبُو يُوسُف مَعَ مَالِك فِي الْمَدِينَة فَوَقَعَتْ بَيْنهمَا الْمُنَاظَرَة فِي قَدْر الصَّاع , فَزَعَمَ أَبُو يُوسُف أَنَّهُ ثَمَانِيَة أَرْطَال وَقَامَ مَالِك وَدَخَلَ بَيْته وَأَخْرَجَ صَاعًا وَقَالَ هَذَا صَاع النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , قَالَ أَبُو يُوسُف: فَوَجَدْته خَمْسَة أَرْطَال وَثُلُثًا، فَرَجَعَ أَبُو يُوسُف إِلَى قَوْل مَالِك وَخَالَفَ صَاحِبَيْهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 269) (¬3) (د) 3281

(د) , وَعَنْ أَبِي نَعَامَةَ قَالَ: (سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا , فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ , سَلْ اللهَ الْجَنَّةَ , وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ النَّارِ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ (¬1) ") (¬2) (فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ , إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ , وَإِنْ أُعِذْتَ مِنْ النَّارِ، أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الشَّرِّ) (¬3). ¬

_ (¬1) الِاعْتِدَاء فِي الطُّهُور: الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاث، وَإِسْرَاف الْمَاء، وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْغَسْل إِلَى حَدّ الْوَسْوَاس. أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى النَّهْي عَنْ الْإِسْرَاف فِي الْمَاء , وَلَوْ فِي شَاطِئ الْبَحْر، لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو " أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأ فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْد؟ , قَالَ: أَفِي الْوُضُوء سَرَف؟ , قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْت عَلَى نَهَر جَارٍ ". وَحَدِيث ابْن مُغَفَّل هَذَا يَتَنَاوَل الْغُسْل وَالْوُضُوء وَإِزَالَة النَّجَاسَة. عون (1/ 119) (¬2) (د) 96 , (جة) 3864 , (حم) 16847 (¬3) (د) 1480

أركان وفرائض الوضوء

أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْوُضُوء قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَاةِ (¬1) فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ , وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إذا أردتم القيام , تعبيرا بالمسبب عن السبب , كما في قوله تعالى (¬2) [المائدة/6]

نية الوضوء

نِيَّةُ الْوُضُوء (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: لَمْ يَشْتَرِط الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَغَيْرهُمَا فِيهِ النِّيَّة , وَحُجَّتهمْ أَنَّهُ لَيْسَ عِبَادَة مُسْتَقِلَّة , بَلْ وَسِيلَة إِلَى عِبَادَة كَالصَّلَاةِ، وَنُوقِضُوا بِالتَّيَمُّمِ , فَإِنَّهُ وَسِيلَة , وَقَدْ اِشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّة فِيهِ النِّيَّة، وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُور عَلَى اِشْتِرَاط النِّيَّة فِي الْوُضُوء بِالْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَة الْمُصَرِّحَة بِوَعْدِ الثَّوَاب عَلَيْهِ، فَلَا بُدّ مِنْ قَصْدٍ يُمَيِّزهُ عَنْ غَيْره لِيَحْصُل الثَّوَاب الْمَوْعُود. (فتح - ج1ص199) عَدَّ الْحَنَابِلَةُ مِنْ شُرُوطِ الْوُضُوءِ النِّيَّةَ لِخَبَرِ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " أَيْ لا عَمَلَ جَائِزٌ وَلا فَاضِلٌ إِلا بِالنِّيَّةِ، وَلأَنَّ النَّصَّ دَلَّ عَلَى الثَّوَابِ فِي كُلِّ وُضُوءٍ وَلا ثَوَابَ فِي غَيْرِ مَنْوِيٍّ؛ وَلأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ وَمِنْ شُرُوطِ الْعِبَادَةِ النِّيَّةُ؛ لأَنَّ مَا لَمْ يُعْلَمْ إِلا مِنَ الشَّارِعِ فَهُوَ عِبَادَةٌ. (¬2) تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ مِنْ فُرُوضِ الْوُضُوءِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْوُضُوءِ، وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ فِي وُقُوعِهِ عِبَادَةً. فَمِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ إِذَا حَوَّلَ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ إِلَى نِيَّةِ التَّبَرُّدِ أَوِ التَّنَظُّفِ، فَلا أَثَرَ لِذَلِكَ فِي إِفْسَادِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِمُ النِّيَّةَ فَرْضًا. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُ التَّحْوِيلِ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ الْوُضُوءِ عِبَادَةً، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ عَابِدِينَ: الصَّلاةُ تَصِحُّ عِنْدَنَا بِالْوُضُوءِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْوِيًّا، وَإِنَّمَا تُسَنُّ النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ لِيَكُونَ عِبَادَةً، فَإِنَّهُ بِدُونِهَا لا يُسَمَّى عِبَادَةً مَأمُورًا بِهَا. . وَإِنْ صَحَّتْ بِهِ الصَّلاةُ. فَالْوُضُوءُ مَعَ النِّيَّةِ أَوْ بِدُونِهَا أَوْ مَعَ تَحْوِيلِهَا صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِهِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلاةِ، وَإِنْ كَانَ لا يَصِحُّ عِبَادَةً بِدُونِ النِّيَّةِ أَوْ مَعَ تَحْوِيلِهَا. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: فَيَظْهَرُ أَثَرُ تَحْوِيلِ النِّيَّةِ عِنْدَهُمْ فِي إِفْسَادِ الْوُضُوءِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ شَرْعًا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. (¬3) وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: رَفْضُ النِّيَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ لا يَضُرُّ، إِذَا رَجَعَ وَكَمَّلَهُ بِالنِّيَّةِ الأُولَى عَلَى الْفَوْرِ، بِأَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ - عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ - أَمَّا إِذَا لَمْ يُكَمِّلْهُ أَوْ كَمَّلَهُ بِنِيَّةٍ أُخْرَى كَنِيَّةِ التَّبَرُّدِ أَوِ التَّنْظِيفِ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بِلا خِلافٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْمَلَهُ بِالنِّيَّةِ الأُولَى، وَلَكِنْ بَعْدَ طُولِ فَصْلٍ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ. (¬4) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ نَوَى نِيَّةً صَحِيحَةً ثُمَّ نَوَى بِغَسْلِ الرِّجْلِ - مَثَلا - التَّبَرُّدَ أَوِ التَّنَظُّفَ فَلَهُ حَالانِ: الْحَالَةُ الأُولَى: أَنْ لا تَحْضُرَهُ نِيَّةُ الْوُضُوءِ فِي حَالِ غَسْلِ الرِّجْلِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: الْوَجْهُ الأَوَّلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لا يَصِحُّ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَصِحُّ لِبَقَاءِ حُكْمِ النِّيَّةِ الأُولَى. الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَحْضُرَهُ نِيَّةُ الْوُضُوءِ مَعَ نِيَّةِ التَّبَرُّدِ - كَمَا لَوْ نَوَى أَوَّلَ الطَّهَارَةِ الْوُضُوءَ مَعَ التَّبَرُّدِ - فَفِيهِ وَجْهَانِ: الْوَجْهُ الأَوَّلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ: أَنَّ الْوُضُوءَ صَحِيحٌ؛ لأَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ حَاصِلَةٌ. الْوَجْهُ الثَّانِي: لا يَصِحُّ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ، وَذَلِكَ لِتَشْرِيكِهِ بَيْنَ قُرْبَةٍ وَغَيْرِهَا. (¬5) وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: فَإِنَّ مَنْ غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ، وَغَسَلَ بَعْضَهَا بِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ، فَلا يَصِحُّ إِلا إِذَا أَعَادَ فِعْلُ مَا نَوَى بِهِ التَّبَرُّدَ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ، بِشَرْطِ أَنْ لا يَفْصِلَ فَصْلا طَوِيلا فَيَكُونُ وُضُوءُهُ صَحِيحًا، وَذَلِكَ لِوُجُودِ النِّيَّةِ مَعَ الْمُوَالاةِ. فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بِحَيْثُ تَفُوتُ الْمُوَالاةُ بَطَلَ الْوُضُوءُ لِفَوَاتِهَا. (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907 (¬2) معونة أولي النهى 1/ 277. (¬3) حاشية ابن عابدين 1/ 106، 107، وفتح القدير 1/ 28، وروضة الطالبين 1/ 47، وحاشية الدسوقي 1/ 93، 95، والحطاب 1/ 240، والإنصاف 1/ 142. (¬4) الدسوقي 1/ 95، والحطاب 1/ 240. (¬5) المجموع 1/ 327، 328، ونهاية المحتاج 1/ 147. (¬6) كشاف القناع 1/ 87، ومطالب أولي النهى 1/ 107.

التسمية عند الوضوء

التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْوُضُوء (جة) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 399 , (د) 101 , (حم) 9408 , وحسنه الألباني في الإرواء: 81، وقال: وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني , وحسنه ابن الصلاح وابن كثير , وأزيد هنا فأقول: إن الدولابي أخرج الحديث من أحد الطريقين المشار اليهما في كتابه (1/ 120) وقال: " إن البخاري قال: إنه أحسن شيء في هذا الباب " , وقال الحافظ العراقي في " محجة القُرب في فضل العرب " (ص 27 - 28): " هذا حديث حسن ". أ. هـ

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 25 , (جة) 397، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 202

المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء

الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالِاسْتِنْثَارُ فِي الْوُضُوء (ت د) , وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ) (¬1) (قَالَ: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَمَضْمِضْ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 788 , (س) 87 , (جة) 407 (¬2) (د) 144

(خ م س د حم) , وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ , فَدَعَا بِمَاءٍ , فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ) (¬1) (فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا , ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (¬2) (إِلَى الْكُوعَيْنِ) (¬3) (ثَلَاثًا) (¬4) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإنَاءِ) (¬5) (فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا) (¬6) (وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ) (¬7) (ثَلَاثًا) (¬8) (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (¬9) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً , فَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيْهِ , فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً) (¬10) وفي رواية: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ , وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ , ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ) (¬11) وفي رواية: (وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلَاثًا) (¬12) (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (¬13) (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنْ الْوُضُوءِ؟ , هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا , لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ (¬15) إِنِّي) (¬16) (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا) (¬17) (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬18) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلَاةُ) (¬19) وفي رواية: (ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ) (¬20) (لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ , غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (¬21) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَا تَغْتَرُّوا (¬22) ") (¬23) ¬

_ (¬1) (د) 108 , (حم) 429 , (خ) 158 (¬2) (حم) 418 , (خ) 158 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 109 (¬4) (حم) 418 , (خ) 158 (¬5) (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬6) (د) 108 , (خ) 162 , 1832 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬7) (خ) 162 , 1832 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬8) (د) 108 , 109 , (حم) 428 , 429 (¬9) (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬10) (د) 108 , (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬11) (حم) 489 , وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: إسناده حسن. وقال الحافظ في "الفتح " (1/ 234): " إسناده حسن " , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه " (1/ 223) من طريق زيد بن أسلم عن حمران ... به نحوه بلفظ: " ومسح برأسه وأذنيه " , وقال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما، وأصله في "مسلم ". (¬12) (د) 107 , 110 , (حم) 436 , 1359 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن , وكذلك قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 98 قَالَ أَبُو دَاوُد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأسِ أَنَّهُ مَرَّةً , فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا , وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأسَهُ , وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. (د) 108 قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: وقد أجاب النووي / عن قول المصنف هذا من وجهين: " أحدهما: أنه قال: " الأحاديث الصحاح "؛ وهذا حديث حسن , يعني: هذا غير داخل في قوله. والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها ". وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادةٌ من ثقة؛ يعني: فيجب قَبولها. ويؤيد ذلك , أن حديث عثمان هذا قد جاء من طُرُق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني , ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين , وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم مِنْ تَرْك الآخرين من الرُّواة وإعراضهم عن ذلك ضَعْفَه؛ ما دام أن الرُّواة ثقات؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه , والله أعلم. أ. هـ (¬13) (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬14) (د) 108 (¬15) قَالَ عُرْوَةُ: الْآية {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}. [البقرة/159] , انظر (خ) 158 , (م) 6 - (227) (¬16) (م) 5 - (227) (¬17) (د) 106 , (خ) 162 , (س) 116 , (حم) 418 (¬18) (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (س) 84 , (د) 106 (¬19) (م) 12 - (232) , أَيْ: لَا يَدْفَعُهُ وَيُنْهِضُهُ وَيُحَرِّكُهُ إِلَّا الصَّلَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 381) (¬20) (حم) 459 , (خ) 6069 (¬21) (س) 85 , (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (د) 106 , (حم) 418 (¬22) أَيْ: لَا تَحْمِلُوا الْغُفْرَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ الذُّنُوب , فَتَسْتَرْسِلُوا فِي الذُّنُوب اِتِّكَالًا عَلَى غُفْرَانِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ , هِيَ الْمَقْبُولَة , وَلَا اِطِّلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا. ثُمَّ إنَّ الْمُكَفَّرَ بِالصَّلَاةِ هِيَ الصَّغَائِر , فَلَا تَغْتَرُّوا فَتَعْمَلُوا الْكَبِيرَةَ بِنَاءً عَلَى تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاةِ , فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالصَّغَائِرِ. أَوْ لَا تَسْتَكْثِرُوا مِنْ الصَّغَائِر , فَإِنَّهَا بِالْإِصْرَارِ تُعْطَى حُكْمَ الْكَبِيرَة , فَلَا يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الصَّغِيرَة. فتح الباري (ج 18 / ص 245) (¬23) (خ) 6069 , (جة) 285 , (حم) 478

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اسْتَنْشَقَ أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي مَنْخِرَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7875 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ) (¬1) (ثُمَّ لْيَسْتَنْثِرْ (¬2)) (¬3) " ¬

_ (¬1) (م) 237 , (خ) 160 (¬2) الانتثار والاستنثار: إدخال الماء في الأنف ثم إخراجه لِيَخرُجَ ما فيه. (¬3) (س) 86 , (خ) 160

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 159 , (م) 22 - (237) , (س) 88 , (حم) 7220

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 141 , (جة) 408 , (حم) 2011

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ [فَتَوَضَّأَ] (¬1) فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3121 , (س) 90 (¬2) الخيشوم: أقصى الأنف من الداخل. (¬3) (م) 23 - (238) , (خ) 3121 , (س) 90 , (حم) 8607

(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " شَرِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَبَنًا , ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 95 - (358) , (خ) 208 , (ت) 89 , (س) 187

غسل الوجه في الوضوء

غَسْلُ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوء (خ س د جة حم) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ؟ , فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ) (¬1) (فَجَعَل يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى الْيُسْرَى) (¬2) وفي رواية: (فَغَسَلَ يَدَيْهِ , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) (¬3) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَة مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا , أَضَافَهَا إلَى يَدِهِ الْأُخْرَى وفي رواية: (أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ) (¬4) فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ) (¬5) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى , ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى) (¬6) وفي رواية: (غَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً) (¬7) (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأسَهُ وَأُذُنَيْهِ) (¬8) (- دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ , وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ - فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا) (¬9) (مَسْحَةً وَاحِدَةً) (¬10) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشّ (¬11) عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا (¬12) ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى) (¬13) وفي رواية: (أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً) (¬14) (ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (د) 137 (¬2) (حم) 3450 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 101 , (خ) 140 , (د) 137 , (جة) 403 (¬4) (د) 137 (¬5) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬6) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬7) (س) 101 , (حم) 1889 (¬8) (د) 137 , (خ) 140 , (ت) 36 , (س) 102 (¬9) (جة) 439 , (س) 102 , (ت) 36 (¬10) (د) 133 , (س) 101 (¬11) أَيْ: سَكَبَ الْمَاء قَلِيلًا قَلِيلًا إِلَى أَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ مُسَمَّى الْغَسْل. فتح الباري (ح140) (¬12) قَوْله: (حَتَّى غَسَلَهَا) صَرِيح فِي أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِالرَّشِّ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالْحَاكِم " فَرَشَّ عَلَى رِجْله الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْل، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَد فَوْق الْقَدَم وَيَد تَحْت النَّعْل " فَالْمُرَاد بِالْمَسْحِ تَسْيِيل الْمَاء حَتَّى يَسْتَوْعِب الْعُضْو، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَتَوَضَّأ فِي النَّعْل كَمَا عِنْد الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر. فتح الباري (ج 1 / ص 226) (¬13) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬14) (حم) 3113 , (خ) 156 , (ت) 42 , (د) 138 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (خ) 140 , (حم) 2416

تخليل اللحية الكثة في الوضوء

تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ فِي الْوُضُوء (جة) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 433

(طس) , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1573 , (حم) 23574 , (ش) 97 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1975، وصَحِيح الْجَامِع: 3125، والصَّحِيحَة: 2567

(ت) , وَعَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ , فَقُلْتُ لَهُ: أَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ؟ , قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي " وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 29 , (جة) 429

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26012 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(ت) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 31 , (جة) 430

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ , وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي - عزَّ وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 145 , (ك) 530 , (هق) 250 , صححه الألباني في الإرواء: 92

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في (جة) 431

غسل اليدين في الوضوء

غَسْلُ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوء (خ س د جة حم) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ؟ , فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ) (¬1) (فَجَعَل يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى الْيُسْرَى) (¬2) وفي رواية: (فَغَسَلَ يَدَيْهِ , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) (¬3) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَة مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا , أَضَافَهَا إلَى يَدِهِ الْأُخْرَى وفي رواية: (أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ) (¬4) فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ) (¬5) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى , ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى) (¬6) وفي رواية: (غَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً) (¬7) (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأسَهُ وَأُذُنَيْهِ) (¬8) (- دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ , وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ - فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا) (¬9) (مَسْحَةً وَاحِدَةً) (¬10) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشّ (¬11) عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا (¬12) ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى) (¬13) وفي رواية: (أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً) (¬14) (ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (د) 137 (¬2) (حم) 3450 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 101 , (خ) 140 , (د) 137 , (جة) 403 (¬4) (د) 137 (¬5) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬6) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬7) (س) 101 , (حم) 1889 (¬8) (د) 137 , (خ) 140 , (ت) 36 , (س) 102 (¬9) (جة) 439 , (س) 102 , (ت) 36 (¬10) (د) 133 , (س) 101 (¬11) أَيْ: سَكَبَ الْمَاء قَلِيلًا قَلِيلًا إِلَى أَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ مُسَمَّى الْغَسْل. فتح الباري (ح140) (¬12) قَوْله: (حَتَّى غَسَلَهَا) صَرِيح فِي أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِالرَّشِّ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالْحَاكِم " فَرَشَّ عَلَى رِجْله الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْل، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَد فَوْق الْقَدَم وَيَد تَحْت النَّعْل " فَالْمُرَاد بِالْمَسْحِ تَسْيِيل الْمَاء حَتَّى يَسْتَوْعِب الْعُضْو، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَتَوَضَّأ فِي النَّعْل كَمَا عِنْد الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر. فتح الباري (ج 1 / ص 226) (¬13) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬14) (حم) 3113 , (خ) 156 , (ت) 42 , (د) 138 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (خ) 140 , (حم) 2416

غسل اليدين إلى المرفقين

غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن قَالَ تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (¬1) (قط) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ أَدْارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/6] (¬2) (قط) ج1ص83 ح15 , (هق) 259، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4698 , الصَّحِيحَة: 2067

تخليل أصابع اليدين في الوضوء

تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوء (طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَتُنْهَكُنَّ الْأَصَابِعَ بِالطَّهُورِ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا النَّارُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: لتبالغُن في غسل الأصابع وإيصال الماء إليها أو لتبالغَن النار في إحراقها , والنهك: المبالغة في كل شيء. (¬2) (طس) 2674 , انظر الصَّحِيحَة: 3489 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَلِّلُوا الْأَصَابِعَ الْخَمْسَ , لَا يَحْشُوهَا اللهُ نَارًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 9213 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218

(خم تخ) , وَعَنْ مهديِّ بْنِ ميمونَ قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 107

(حب) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ , فَقَالَ: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4510 , (ت) (788) , (س) (114 , 87) , (د) (142)، (حم) 16431 , وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 4493

(ت جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) (¬2) وفي رواية: (اجْعَلْ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 2604، انظر صَحِيح الْجَامِع: 739 , الصَّحِيحَة: 1349 (¬2) (ت) 39 , (ك) 648، انظر صَحِيح الْجَامِع: 452 , الصحيحة: 1306 (¬3) (جة) 447

مسح الرأس والأذنين في الوضوء

مَسْحُ الرَّأسِ وَالْأُذُنَيْنِ فِي الْوُضُوء صِفَةُ مَسْحِ الرَّأس (د جة) , عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ) (¬1) (فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا , وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) (¬2) (فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا , ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) (¬3) (وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا , وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ) (¬4) (وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 122 (¬2) (د) 121 (¬3) (د) 122 (¬4) (د) 123 , (جة) 442 (¬5) (جة) 457

(خ س د جة حم) , وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ؟ , فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ) (¬6) (فَجَعَل يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى الْيُسْرَى) (¬7) وفي رواية: (فَغَسَلَ يَدَيْهِ , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) (¬8) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَة مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا , أَضَافَهَا إلَى يَدِهِ الْأُخْرَى وفي رواية: (أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ) (¬9) فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ) (¬10) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى , ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى) (¬11) وفي رواية: (غَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً) (¬12) (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأسَهُ وَأُذُنَيْهِ) (¬13) (- دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ , وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ - فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا) (¬14) (مَسْحَةً وَاحِدَةً) (¬15) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشّ (¬16) عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا (¬17) ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى) (¬18) وفي رواية: (أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً) (¬19) (ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ ") (¬20) ¬

_ (¬6) (د) 137 (¬7) (حم) 3450 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (س) 101 , (خ) 140 , (د) 137 , (جة) 403 (¬9) (د) 137 (¬10) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬11) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬12) (س) 101 , (حم) 1889 (¬13) (د) 137 , (خ) 140 , (ت) 36 , (س) 102 (¬14) (جة) 439 , (س) 102 , (ت) 36 (¬15) (د) 133 , (س) 101 (¬16) أَيْ: سَكَبَ الْمَاء قَلِيلًا قَلِيلًا إِلَى أَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ مُسَمَّى الْغَسْل. فتح الباري (ح140) (¬17) قَوْله: (حَتَّى غَسَلَهَا) صَرِيح فِي أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِالرَّشِّ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالْحَاكِم " فَرَشَّ عَلَى رِجْله الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْل، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَد فَوْق الْقَدَم وَيَد تَحْت النَّعْل " فَالْمُرَاد بِالْمَسْحِ تَسْيِيل الْمَاء حَتَّى يَسْتَوْعِب الْعُضْو، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَتَوَضَّأ فِي النَّعْل كَمَا عِنْد الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر. فتح الباري (ج 1 / ص 226) (¬18) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬19) (حم) 3113 , (خ) 156 , (ت) 42 , (د) 138 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (خ) 140 , (حم) 2416

(خ م س د حم) , وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ , فَدَعَا بِمَاءٍ , فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ) (¬1) (فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا , ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (¬2) (إِلَى الْكُوعَيْنِ) (¬3) (ثَلَاثًا) (¬4) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإنَاءِ) (¬5) (فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا) (¬6) (وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ) (¬7) (ثَلَاثًا) (¬8) (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (¬9) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً , فَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيْهِ , فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً) (¬10) وفي رواية: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ , وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ , ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ) (¬11) وفي رواية: (وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلَاثًا) (¬12) (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (¬13) (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنْ الْوُضُوءِ؟ , هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا , لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ (¬15) إِنِّي) (¬16) (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا) (¬17) (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬18) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلَاةُ) (¬19) وفي رواية: (ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ) (¬20) (لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ , غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (¬21) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَا تَغْتَرُّوا (¬22) ") (¬23) ¬

_ (¬1) (د) 108 , (حم) 429 , (خ) 158 (¬2) (حم) 418 , (خ) 158 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 109 (¬4) (حم) 418 , (خ) 158 (¬5) (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬6) (د) 108 , (خ) 162 , 1832 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬7) (خ) 162 , 1832 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬8) (د) 108 , 109 , (حم) 428 , 429 (¬9) (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬10) (د) 108 , (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬11) (حم) 489 , وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: إسناده حسن. وقال الحافظ في "الفتح " (1/ 234): " إسناده حسن " , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه " (1/ 223) من طريق زيد بن أسلم عن حمران ... به نحوه بلفظ: " ومسح برأسه وأذنيه " , وقال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما، وأصله في "مسلم ". (¬12) (د) 107 , 110 , (حم) 436 , 1359 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن , وكذلك قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 98 قَالَ أَبُو دَاوُد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأسِ أَنَّهُ مَرَّةً , فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا , وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأسَهُ , وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. (د) 108 قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: وقد أجاب النووي / عن قول المصنف هذا من وجهين: " أحدهما: أنه قال: " الأحاديث الصحاح "؛ وهذا حديث حسن , يعني: هذا غير داخل في قوله. والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها ". وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادةٌ من ثقة؛ يعني: فيجب قَبولها. ويؤيد ذلك , أن حديث عثمان هذا قد جاء من طُرُق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني , ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين , وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم مِنْ تَرْك الآخرين من الرُّواة وإعراضهم عن ذلك ضَعْفَه؛ ما دام أن الرُّواة ثقات؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه , والله أعلم. أ. هـ (¬13) (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬14) (د) 108 (¬15) قَالَ عُرْوَةُ: الْآية {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}. [البقرة/159] , انظر (خ) 158 , (م) 6 - (227) (¬16) (م) 5 - (227) (¬17) (د) 106 , (خ) 162 , (س) 116 , (حم) 418 (¬18) (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (س) 84 , (د) 106 (¬19) (م) 12 - (232) , أَيْ: لَا يَدْفَعُهُ وَيُنْهِضُهُ وَيُحَرِّكُهُ إِلَّا الصَّلَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 381) (¬20) (حم) 459 , (خ) 6069 (¬21) (س) 85 , (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (د) 106 , (حم) 418 (¬22) أَيْ: لَا تَحْمِلُوا الْغُفْرَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ الذُّنُوب , فَتَسْتَرْسِلُوا فِي الذُّنُوب اِتِّكَالًا عَلَى غُفْرَانِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ , هِيَ الْمَقْبُولَة , وَلَا اِطِّلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا. ثُمَّ إنَّ الْمُكَفَّرَ بِالصَّلَاةِ هِيَ الصَّغَائِر , فَلَا تَغْتَرُّوا فَتَعْمَلُوا الْكَبِيرَةَ بِنَاءً عَلَى تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاةِ , فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالصَّغَائِرِ. أَوْ لَا تَسْتَكْثِرُوا مِنْ الصَّغَائِر , فَإِنَّهَا بِالْإِصْرَارِ تُعْطَى حُكْمَ الْكَبِيرَة , فَلَا يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الصَّغِيرَة. فتح الباري (ج 18 / ص 245) (¬23) (خ) 6069 , (جة) 285 , (حم) 478

(ت د جة) , وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأتِينَا , فَقَالَ لِي: اسْكُبِي لِي وَضُوءًا ") (¬1) (فَأَتَيْتُهُ بِمِيضَأَةٍ , فَقَالَ: " اسْكُبِي " , فَسَكَبْتُ) (¬2) (" فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا , وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً , وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , وَمَسَحَ بِرَأسِهِ مَرَّتَيْنِ) (¬3) (بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ) (¬4) وفي رواية: (فَمَسَحَ الرَّأسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ (¬5) كُلِّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ (¬6) لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ) (¬7) (وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا) (¬8) (وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي حُجْرَيْ أُذُنَيْهِ) (¬9) (وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (د) 126 (¬2) (جة) 390 , (حم) 27061 (¬3) (د) 126 , (جة) 438 (¬4) (ت) 33 , (د) 126 , (جة) 390 (¬5) الْقَرْن: يُطْلَق عَلَى الْخُصْلَة مِنْ الشَّعْر , وَعَلَى جَانِب الرَّأس مِنْ أَيْ جِهَة كَانَ , وَعَلَى أَعْلَى الرَّأس , قَالَهُ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ , وقَالَ فِي الْقَامُوس: هُوَ مُقَدَّم الرَّأس، أَيْ: اِبْتَدَأَ الْمَسْح مِنْ مُقَدَّم رَأسه مُسْتَوْعِبًا جَمِيع جَوَانِبه إِلَى مُنْصَبّ شَعْره وَهُوَ مُؤَخَّر رَأسه، إِذْ لَوْ مَسَحَ مِنْ مُؤَخَّره إِلَى مُقَدَّمه أَوْ مِنْ أَعْلَاهُ - وَهُوَ وَسَطه - إِلَى أَيَّة جِهَة كَانَتْ أَوْ مِنْ يَمِينه إِلَى شِمَاله أَوْ بِالْعَكْسِ لَزِمَ تَحَرُّكُ الشَّعْر عَنْ هَيْئَته , وَقَدْ قَالَت: " لَا يُحَرِّك الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ " وَفِي التَّوَسُّط: أَرَادَ بِالْقَرْنِ أَعْلَى الرَّأس , إِذْ لَوْ مَسَحَ مِنْ أَسْفَلَ لَزِمَ تَغَيُّر الْهَيْئَة , وَالله أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 143) (¬6) أَيْ: يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الْأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ فِي كُلّ نَاحِيَة , بِحَيْثُ يَسْتَوْعِب مَسْح جَمِيع الرَّأس عَرْضًا وَطُولًا , وقَالَ الْعِرَاقِيّ: وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ , يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا. وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ: إِنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّم رَأسه مَسْحًا مُسْتَقِلًّا وَمُؤَخَّره كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْمَسْح مَرَّة وَاحِدَة لَا بُدّ فِيهِ مِنْ تَحْرِيك شَعْر أَحَد الْجَانِبَيْنِ , وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ تَمْسَح الْمَرْأَة وَمَنْ لَهُ شَعْر طَوِيل كَشَعْرِهَا؟ , فَقَالَ: إِنْ شَاءَ مَسَحَ كَمَا رُوِيَ عَنْ الرُّبَيِّع - وَذَكَرَ الْحَدِيث - ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا , وَوَضَعَ يَده عَلَى وَسَط رَأسه ثُمَّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمه , ثُمَّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدَأَ مِنْهُ , ثُمَّ جَرّهَا إِلَى مُؤَخَّره. عون المعبود - (ج 1 / ص 143) (¬7) (جة) 440 , (د) 128 , (حم) 27069 (¬8) (د) 126 , (ت) 33 (¬9) (د) 131 , (جة) 441 (¬10) (جة) 390 , (د) 126

(د) , وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ , فَمَسَحَ رَأسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 130

(د) , وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ فَمَسَحَ رَأسَهُ , وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ , وَصُدْغَيْهِ (¬1) وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً " (¬2) ¬

_ (¬1) الصُّدْغ: الْمَوْضِع الَّذِي بَيْن الْعَيْن وَالْأُذُن , وَالشَّعْر الْمُتَدَلِّي عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع. عون المعبود (ج 1 / ص 144) (¬2) (د) 129 , (ت) 34

(جة) , وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 440

(ت) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا , وَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَقَالَ: الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 37 , (د) 134 , (جة) 444 , (حم) 22277 , وصححه الألباني في الإرواء: 84 , وصَحِيح الْجَامِع: 2765، والصَّحِيحَة: 36 وقال في الصَّحِيحَة: وإذ قد صح الحديث فهو يدل على مسألتين من مسائل الفقه اختلفت أنظار العلماء فيها , أما المسألة الأولى فهي: أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة؟ , ذهب إلى الأول الحنابلة , وحُجَّتُهُم هذا الحديث فإنه صريح في إلحاقهما بالرأس، وما ذلك إِلَّا لبيان أن حكمهما في المسح كحكم الرأس فيه , وذهب الجمهور إلى أن مسحهما سنة فقط، ولم نجد لهم حجة يجوز التَّمَسُّك بها في مخالفة هذا الحديث إِلَّا قول النووي في " المجموع " (1/ 415) إنه ضعيف من جميع طرقه! وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك، وأن بعض طرقه صحيح لم يطلع عليه النووي , والبعض الآخر صحيح لغيره، استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة , ووجوب التمسك بما دل عليه الحديث من وجوب مسح الأذنين , وأنهما في ذلك كالرأس، وحسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وسلفه في ذلك جماعة من الصحابة، تقدم تسمية بعضهم في أثناء تخريج الحديث، وقد عزاه النووي (1/ 413) إلى الأكثرين من السلف , وأما المسألة الأخرى فهي: هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس، أم لابد لذلك من جديد؟ , ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة كما في " فيض القدير " للمناوي , فقال في شرح الحديث: (الأذنان من الرأس) لَا من الوجه ولا مستقلتان، يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء، بل يُجْزِىء مسحُهُما ببلل ماء الرأس، وإلا لكان بيانا لِلْخِلقة فقط، والمصطفى - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يُبْعث لذلك، وبه قال الأئمة الثلاثة , وخالف في ذلك الشافعية، فذهبوا إلى أنه يُسن تجديد الماء للأذنين ومسحهما على الانفراد ولا يجب، واحتج النووي لهم بحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه , قال النووي في " المجموع " (1/ 412): " حديث حسن، رواه البيهقي وقال: إسناده صحيح , وقال في مكان آخر (1/ 414): " وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا، فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس، إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس، وهو صريح في أخذ ماء جديد " , قلت: ولا حجة فيه على ما قالوا، إذ غاية ما فيه مشروعية أخذ الماء لهما، وهذا لَا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرأس كما دل عليه هذا الحديث، فاتفقا ولم يتعارضا ويؤيد ما ذكرت أنه صح عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده " , رواه أبو داود في " سننه " بسند حسن كما بينته في " صحيح سننه " (رقم 121) , وله شاهد من حديث ابن عباس في " المستدرك " (1/ 147) بسند حسن أيضا، ورواه غيره. فانظر " تلخيص الحبير " (ص 33) , وهذا كله يقال على فرض التسليم بصحة حديث عبد الله بن زيد، ولكنه غير ثابت، بل هو شاذ كما ذكرت في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 111) وبينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " تحت رقم (997) وجملة القول، فإن أسعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل ش أجمعين، فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين، ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْمَازِنِيِّ قَالَ: (قَالَ رَجَلٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ؟ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ , " فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ) (¬1) (فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ) (¬2) (فِي التَّوْرِ (¬3)) (¬4) (فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) (¬5) (وَاسْتَنْثَرَ) (¬6) (مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ - فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا - ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ) (¬7) (رَأسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ , بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ , ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) (¬8) (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 183 , (م) 18 - (235) (¬2) (م) 18 - (235) , (خ) 184 (¬3) (التَّوْر): إِنَاء صَغِير مِنْ نحاس أَوْ حِجَارَة يُشْرَب مِنْهُ , وَقَدْ يُتَوَضَّأ مِنْهُ وَيُؤْكَل مِنْهُ الطَّعَام. عون المعبود (¬4) (خ) 184 (¬5) (م) 18 - (235) , (خ) 184 (¬6) (خ) 184 , (م) 235 (¬7) (م) 18 - (235) , (خ) 184 , (ت) 28 (¬8) (خ) 183 , (س) 97 , (د) 118 , (ت) 32 (¬9) (م) 18 - (235) , (خ) 188 , (حم) 16492

(م ت جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ (¬1) فَتَوَضَّأَ بِهِ) (¬2) (فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ) (¬3) (ثُمَّ اسْتَنْثَرَ , ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا , وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا) (¬4) وفي رواية: (وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) (¬5) (وَمَسَحَ رَأسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ) (¬6) (أَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ , وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ) (¬7) (وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) الصُّفْر: النحاس. (¬2) (جة) 471 , (د) 100، انظر الإرواء: 28 (¬3) (حم) 16514 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 19 - (236) (¬5) (حم) 16503 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وانظر صحيح أبي داود - (1/ 168) (¬6) (ت) 35 , (م) 19 - (236) , (د) 120 , (حم) 16504. (¬7) (حم) 16503 (¬8) (م) 19 - (236) , (د) 120 , (حم) 16514

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَأخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 73

(د) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: (تَوَضَّأَ مُعَاوِيَةُ بْنَ أَبِي سُفْيَانَبلِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ) (¬1) (" فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) (¬2) (فَلَمَّا بَلَغَ رَأسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ , حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ , ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ , وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ) (¬3) (وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 124 , (حم) 16901 (¬2) (د) 125 , (حم) 16901 (¬3) (د) 124 (حم) 16900 (¬4) (د) 125 , (حم) 16901

(ت س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ خَيْرِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ: (أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَقَدْ صَلَّى , فَدَعَا بِطَهُورٍ , فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلَّى؟ , مَا يُرِيدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا , فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ) (¬1) (" فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الْإنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ - فَعَلَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ - قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) (¬2) (مِنْ الْكَفِّ الَّذِي يَأخُذُ بِهِ الْمَاءَ) (¬3) (وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى - فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -) (¬4) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ , ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ , ثُمَّ الثَّانِيَةَ , ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ) (¬5) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنْ الْمَاءِ , ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ مَسَحَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا رَأسَهُ) (¬6) (وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ) (¬7) (مَرَّةً) (¬8) (- وَأَشَارَ شُعْبَةُ مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ رَأسِهِ , ثُمَّ قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ لَا -) (¬9) (حَتَّى أَرَادَ رَأسُهُ أَنْ يَقْطُرَ) (¬10) (ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى , ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى) (¬11) (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (¬12) (ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬13) (إِلَى الْكَعْبَيْنِ , ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ " فَهَذَا وُضُوءُهُ ") (¬15) (قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ: فَعَجِبْتُ , فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: لَا تَعْجَبْ , فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ , يَقُولُ: لِوُضُوئِهِ هَذَا , وَشُرْبِ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمًا) (¬16). ¬

_ (¬1) (س) 92 , (د) 111 , (حم) 1133 (¬2) (حم) 1133 , (ت) 48 , (جة) 396 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 92 , (د) 111 , (جة) 404 (¬4) (حم) 1133 , (س) 91 , (ت) 48 (¬5) (د) 117 (¬6) (حم) 1133 , (س) 94 , (ت) 48 , (جة) 404 (¬7) (د) 117 (¬8) (حم) 1133 , (س) 94 , (ت) 48 , (جة) 404 (¬9) (س) 93 , (حم) 989 , (د) 112 (¬10) (حم) 873 , (د) 114 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 1133 , (س) 93 (¬12) (س) 95 , (ت) 48 , (د) 116 , (جة) 456 (¬13) (حم) 1133 (¬14) (ت) 48 , (حم) 1046 (¬15) (س) 94 , (د) 111 , (ت) 48 , (جة) 456 (¬16) (س) 95 , (حم) 1050

(س) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ سَالِمٌ سَبَلَانُ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأجِرُهُ - قال: أَرَتْنِي عَائِشَةُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ، " فَتَمَضْمَضَتْ , وَاسْتَنْثَرَتْ ثَلَاثًا، وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى ثَلَاثًا , وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا، وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأسِهَا، ثُمَّ مَسَحَتْ رَأسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى مُؤَخِّرِهِ، ثُمَّ أَمَرَّتْ يَديْهَا بِأُذُنَيْهَا ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ " , قَالَ سَالِمٌ: كُنْتُ آتِيهَا مُكَاتَبًا مَا تَخْتَفِي مِنِّي فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِي، حَتَّى جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ: ادْعِ لِي بِالْبَرَكَةِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ , قُلْتُ: أَعْتَقَنِي اللهُ، قَالَتْ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَأَرْخَتْ الْحِجَابَ دُونِي , فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 100

(جة) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأسَهُ مَرَّةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 435

المسح على العمامة والخمار

الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَار (خ) , عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 202 , (جة) 562 , (حم) 17653

(س) , وَعَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله (الْخِمَار) قَالَ فِي النِّهَايَة: أَرَادَ بِهِ الْعِمَامَة؛ لِأَنَّ الرَّجُل يُغَطِّي بِهَا رَأسَهُ كَمَا أَنَّ الْمَرْأَة تُغَطِّيه بِخِمَارِهَا , وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ اِعْتَمَّ عِمَّة الْعَرَب فَأَدَارَهَا تَحْت الْحَنَك , فَلَا يَسْتَطِيع رَفْعهَا فِي كُلّ وَقْت , فَتَصِير كَالْخُفَّيْنِ. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 88) (¬2) (س) 104 , (م) 84 - (275) , (ت) 101, (حم) 17284

(د) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُ بِلَالًا - رضي الله عنه - عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ , فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ , وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْجَوْهَرِيّ: الْمُوق: الَّذِي يُلْبَس فَوْقَ الْخُفِّ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّب. عون المعبود - (ج 1 / ص 169) (¬2) (د) 153 , (ك) 605

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَدَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ , فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ) (¬2) (وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: " يَا مُغِيرَةُ اتْبَعْنِي بِمَاءٍ ") (¬3) (فَتَبِعْتُهُ , " فَتَغَيَّبَ عَنِّي سَاعَةً) (¬4) (ثُمَّ أَقْبَلَ " فَلَقِيتُهُ) (¬5) (فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ) (¬6) (وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) (¬7) (وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ) (¬8) (مِنْ صُوفٍ) (¬9) وفي رواية: (جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ) (¬10) (فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬11) (وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ) (¬12) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬13) (ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ , فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ , وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (¬14)) (¬15) (وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) (¬16) (وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ) (¬17) وفي رواية: (مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ) (¬18) وفي رواية: (مَسَحَ بِرَأسِهِ ") (¬19) (ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: " دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) (¬20) (فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) (¬21) (عَلَى ظَاهِرِهِمَا) (¬22) (ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ) (¬23) (فَأَدْرَكْنَا النَّاسَ) (¬24) (وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ , يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -) (¬25) (صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬26) (وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً) (¬27) (فَذَهَبْتُ لِأُوذِنَهُ " فَنَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬28) (وَقَامَ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ , فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ) (¬29) (فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُتِمُّ صَلَاتَهُ) (¬30) (وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا ") (¬31) (فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ , فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ) (¬32) (لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالصَلَاةِ) (¬33) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: أَحْسَنْتُمْ , أَوْ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ - يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَلَاةَ لِوَقْتِهَا - ") (¬34) ¬

_ (¬1) (د) 149 , (خ) 4159 , (م) 105 - (274) (¬2) (خ) 5463 (¬3) (حم) 18196 , (خ) 356 , (م) 77 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 18189 , (خ) 356 , (م) 77 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 2761 (¬6) (خ) 4159 , (م) 76 - (274) (¬7) (خ) 180 (¬8) (خ) 2761 , (م) 77 - (274) , (س) 82 , (حم) 18195 (¬9) (خ) 5463 , (م) 79 - (274) , (د) 151 (¬10) (س) 125 , (ت) 1768 , (د) 151 , (حم) 18265 (¬11) (م) 105 - (274) (¬12) (خ) 2761 (¬13) (حم) 18200 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬14) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬15) (م) 81 - (274) , (خ) 356 , (حم) 18159 , (س) 108 (¬16) (حم) 18219 , (د) 149 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬17) (م) 81 - (274) , (خ) 356 , (حم) 18159 , (س) 108 (¬18) (س) 109 , (خز) 1645 , وسند (س) صحيح. (¬19) (خ) 5462 , (س) 125 , (د) 149 (¬20) (خ) 5463 , (م) 79 - (274) , (حم) 18166 (¬21) (خ) 381 , (م) 81 - (274) , (س) 79 (¬22) (ت) 98، (د) 161 , (حم) 18253 , انظر صحيح أبي داود - (1/ 287) , المشكاة: 522 (¬23) (م) 81 - (274) (¬24) (حم) 18159 , (م) 81 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬25) (م) 81 - (274) , (س) 82 (¬26) (س) 82 (¬27) (م) 81 - (274) , (س) 82 (¬28) (س) 82 , (حم) 18159 وفي رواية لـ (م) 81 - (274) , (جة) 1236 , (حم) 18189: فَلَمَّا أَحَسَّ (أَيْ: عبد الرحمن بن عوف) بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ , " فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ " فَصَلَّى بِهِمْ. (¬29) (د) 149 , (م) 105 - (274) (¬30) (م) 105 - (274) , (س) 109 , (د) 152 (¬31) (م) 81 - (274) , (حم) 18159 (¬32) (م) 105 - (274) , (حم) 18200 (¬33) (د) 149 (¬34) (م) 105 - (274) , (د) 149 , (جة) 1236 , (حم) 1668

(حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَرِيَّةً " فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ , فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَكَوْا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ الْبَرْدِ , " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ (¬1) وَالتَّسَاخِينِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) العَصائب: واحدتها عِصابة , وهي كُلّ مَا عَصَبْت بِهِ رَأسَك مِنْ عِمَامَة أَوْ مِنْدِيل أو خِرْقة. عون المعبود (ج1ص 162) (¬2) التساخين: كُلّ مَا يُسَخَّن بِهِ الْقَدَم مِنْ خُفّ وَجَوْرَب وَنَحْوهمَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 162) (¬3) (حم) 22437 , (د) 146 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَبتَنْزِعُ خِمَارَهَا وَتَمْسَحُ عَلَى رَأسِهَا بِالْمَاءِ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ -. (¬1) ¬

_ (¬1) إسناده صحيح , (موطأ مالك): 72

(مي) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابْنِ أَبِي الْعَنَبْسِ قَالَ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الْخِضَابِ؟، قَالَتْ: اسْلُتِيهِ وَرَغْمًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1092 , وإسناده جيد.

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّ نِسَاؤُنَا إِذَا صَلَّيْنَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ اخْتَضَبْنَ , فَإِذَا أَصْبَحْنَ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأنَ وَصَلَّيْنَ ثُمَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الصَلَاةِ , فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأنَ وَصَلَّيْنَ , فَأَحْسَنَّ خِضَابَهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الصَلَاةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1093 , وإسناده صحيح.

غسل الرجلين إلى الكعبين في الوضوء

غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوء (خ س د جة حم) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ؟ , فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ) (¬1) (فَجَعَل يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى الْيُسْرَى) (¬2) وفي رواية: (فَغَسَلَ يَدَيْهِ , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) (¬3) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَة مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا , أَضَافَهَا إلَى يَدِهِ الْأُخْرَى وفي رواية: (أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ) (¬4) فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ) (¬5) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى , ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى) (¬6) وفي رواية: (غَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً) (¬7) (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأسَهُ وَأُذُنَيْهِ) (¬8) (- دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ , وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ - فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا) (¬9) (مَسْحَةً وَاحِدَةً) (¬10) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشّ (¬11) عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا (¬12) ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى) (¬13) وفي رواية: (أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً) (¬14) (ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (د) 137 (¬2) (حم) 3450 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 101 , (خ) 140 , (د) 137 , (جة) 403 (¬4) (د) 137 (¬5) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬6) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬7) (س) 101 , (حم) 1889 (¬8) (د) 137 , (خ) 140 , (ت) 36 , (س) 102 (¬9) (جة) 439 , (س) 102 , (ت) 36 (¬10) (د) 133 , (س) 101 (¬11) أَيْ: سَكَبَ الْمَاء قَلِيلًا قَلِيلًا إِلَى أَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ مُسَمَّى الْغَسْل. فتح الباري (ح140) (¬12) قَوْله: (حَتَّى غَسَلَهَا) صَرِيح فِي أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِالرَّشِّ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالْحَاكِم " فَرَشَّ عَلَى رِجْله الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْل، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَد فَوْق الْقَدَم وَيَد تَحْت النَّعْل " فَالْمُرَاد بِالْمَسْحِ تَسْيِيل الْمَاء حَتَّى يَسْتَوْعِب الْعُضْو، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَتَوَضَّأ فِي النَّعْل كَمَا عِنْد الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر. فتح الباري (ج 1 / ص 226) (¬13) (خ) 140 , (س) 102 , (د) 137 , (حم) 2416 (¬14) (حم) 3113 , (خ) 156 , (ت) 42 , (د) 138 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (خ) 140 , (حم) 2416

(خ م) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْمَازِنِيِّ قَالَ: (قَالَ رَجَلٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ؟ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ , " فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ) (¬1) (فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ) (¬2) (فِي التَّوْرِ (¬3)) (¬4) (فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) (¬5) (وَاسْتَنْثَرَ) (¬6) (مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ - فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا - ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ) (¬7) (رَأسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ , بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ , ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) (¬8) (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 183 , (م) 18 - (235) (¬2) (م) 18 - (235) , (خ) 184 (¬3) (التَّوْر): إِنَاء صَغِير مِنْ نحاس أَوْ حِجَارَة يُشْرَب مِنْهُ , وَقَدْ يُتَوَضَّأ مِنْهُ وَيُؤْكَل مِنْهُ الطَّعَام. عون المعبود (¬4) (خ) 184 (¬5) (م) 18 - (235) , (خ) 184 (¬6) (خ) 184 , (م) 235 (¬7) (م) 18 - (235) , (خ) 184 , (ت) 28 (¬8) (خ) 183 , (س) 97 , (د) 118 , (ت) 32 (¬9) (م) 18 - (235) , (خ) 188 , (حم) 16492

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (دَخَلَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - بَيْتِي، فَدَعَا بِوَضُوءٍ) (¬1) (فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قُلْتُ: بَلَى) (¬2) (فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: " فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ (¬3) وَأَلْقَمَ إِبْهَامَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ (¬4) ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ (¬5) ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَدَهُ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُورِهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنْ الْمَاءِ فَصَكَّ بِهِمَا عَلَى) (¬6) (رِجْلِهِ قَدَمِهِ وَفِيهِا النَّعْلُ (¬7) فَفَتَلَهَا بِهَا (¬8) ثُمَّ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ (¬9): فَقُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ (¬10)؟ قَالَ (¬11): وَفِي النَّعْلَيْنِ، قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ , قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ، قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) (حم) 625 , (د) 117 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 117 (¬3) وَفِي هَذَا رَدّ عَلَى عُلَمَاء الشَّافِعِيَّة , فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مِنْ مَنْدُوبَات الْوُضُوء أَنْ لَا يَلْطِم وَجْهه بِالْمَاءِ , كَمَا نَقَلَهُ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْحه , وَالْخَطِيب الشِّرْبِينِيّ فِي الْإِقْنَاع , وَقَالُوا: يُمْكِن تَأوِيل الْحَدِيث بِأَنَّ الْمُرَاد صَبّ الْمَاء عَلَى وَجْهه لَا لَطْمه، لَكِنَّ رِوَايَة أحمد تَرُدّ هَذَا التَّأوِيل. عون المعبود - (ج 1 / ص 136) (¬4) قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلَالَة لِمَا كَانَ اِبْن شُرَيْح يَفْعَلهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَغْسِل الْأُذُنَيْنِ مَعَ الْوَجْه وَيَمْسَحهُمَا أَيْضًا مُنْفَرِدَتَيْنِ عَمَلًا بِمَذَاهِب الْعُلَمَاء، وَهَذِهِ الرِّوَايَة فِيهَا تَطْهِيرهمَا مَعَ الْوَجْه وَمَعَ الرَّأس. عون المعبود - (ج 1 / ص 136) (¬5) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذِهِ اللَّفْظَة مُشْكِلَة، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الصَّبّ عَلَى النَّاصِيَة بَعْد غَسْل الْوَجْه ثَلَاثًا وَقَبْل غَسْل الْيَدَيْنِ، فَظَاهِره أَنَّهَا مَرَّة رَابِعَة فِي غَسْل الْوَجْه , وَهَذَا خِلَاف إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ، فَيُتَأَوَّل عَلَى أَنَّهُ كَانَ بَقِيَ مِنْ أَعْلَى الْوَجْه شَيْء وَلَمْ يُكْمِل فِيهِ الثَّلَاث، فَأَكْمَلَهُ بِهَذِهِ الْقَبْضَة , وقَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ: الظَّاهِر أَنَّهُ إِنَّمَا صَبَّ الْمَاء عَلَى جُزْء مِنْ الرَّأس، وَقَصَدَ بِذَلِكَ تَحَقُّق اِسْتِيعَاب الْوَجْه كَمَا قَالَ الْفُقَهَاء، وَإِنَّمَا يَجِب غَسْل جُزْء مِنْ الرَّأس لَيَتَحَقَّقَ غَسْل الْوَجْه , قَالَ السُّيُوطِيُّ: وَعِنْدِي وَجْه ثَالِث فِي تَأوِيله، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ مَا يُسَنّ فِعْله بَعْد فَرَاغ غَسْل الْوَجْه مِنْ أَخْذ كَفٍّ مَاءٍ وَإِسَالَته عَلَى جَبْهَته , قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: يُسْتَحَبّ لِلْمُتَوَضِّئِ بَعْد غَسْل وَجْهه أَنْ يَضَع كَفًّا مِنْ مَاء عَلَى جَبْهَته لِيَتَحَدَّر عَلَى وَجْهه , قُلْت: مَا قَالَهُ السُّيُوطِيُّ هُوَ حَسَن جِدًّا , وَلِهَذَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ تَحْت حَدِيث عَلِيّ: فِيهِ اِسْتِحْبَابُ إِرْسَالِ غَرْفَةٍ مِنْ الْمَاء عَلَى النَّاصِيَة، لَكِنْ بَعْد غَسْل الْوَجْه , لَا كَمَا يَفْعَلهُ الْعَامَّة عَقِيبَ الْفَرَاغ مِنْ الْوُضُوء. عون المعبود - (ج 1 / ص 136) (¬6) (حم) 625 , (د) 117 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَدْ يَكُون الْمَسْح فِي كَلَام الْعَرَب بِمَعْنَى الْغَسْل , أَخْبَرَنِي الْأَزْهَرِيّ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْن عُثْمَان عَنْ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي زَيْد الْأَنْصَارِيّ قَالَ: الْمَسْح فِي كَلَام الْعَرَب يَكُون غَسْلًا وَيَكُون مَسْحًا، وَمِنْهُ يُقَال لِلرَّجُلِ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ أَعْضَاءَهُ قَدْ تَمَسَّحَ، وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون تِلْكَ الْحَفْنَة مِنْ الْمَاء قَدْ وَصَلَتْ إِلَى ظَاهِر الْقَدَم وَبَاطِنهَا وَإِنْ كَانَتْ الرِّجْل فِي النَّعْل , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ قَوْله (فَغَسَلَهَا بِهَا). عون المعبود - (ج 1 / ص 136) (¬8) قوله: (فَفَتَلَهَا بِهَا) هَكَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخ , وَفِي بَعْضهَا فَغَسَلَهَا بِهَا، وَالْفَتْل مِنْ بَاب ضَرَبَ أَيْ: لَوَى. قَالَ فِي التَّوَسُّط: أَيْ: فَتَلَ رِجْله بِالْحَفْنَةِ الَّتِي صَبَّهَا عَلَيْهَا، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَوْجَبَ الْمَسْح وَهُمْ الرَّوَافِض , وَمَنْ خَيَّرَ بَيْنه وَبَيْن الْغَسْل , وَلَا حُجَّة , لِأَنَّ هَذِهِ الْحَفْنَة وَصَلَتْ إِلَى ظَهْر قَدَمه وَبَطْنه، لِدَلَائِل قَاطِعَة بِالْغَسْلِ، وَلِحَدِيثِ عَلِيّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ وَقَالَ: هَذَا وُضُوء مَنْ لَمْ يُحْدِث. عون المعبود - (ج 1 / ص 136) (¬9) أَيْ: عُبَيد اللهِ الْخَوْلَانِيُّ. (¬10) أَيْ: أَضَرَبَ حَفْنَةً مِنْ مَاء عَلَى رِجْلَيْهِ وَكَانَتْ الرِّجْلَانِ فِي النَّعْلَيْنِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 136) (¬11) أَيْ: ابْنُ عَبَّاس - رضي الله عنه - , وَقَالَ الشَّعْرَانِيّ فِي كَشْف الْغُمَّة عَنْ جَمِيع الْأُمَّة: إِنَّ الْقَائِل لِلَّفْظِ قُلْت هُوَ اِبْن عَبَّاس سَأَلَ عَلِيًّا وَهَذَا لَفْظه: قَالَ ابْن عَبَّاس: فَسَأَلْت عَلِيًّا - رضي الله عنه - فَقُلْت: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ , قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. عون المعبود (ج1ص 136) (¬12) قَالَ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ: هَذَا مِنْ الْأَحَادِيث الْمُشْكِلَة جِدًّا، وَقَدْ اِخْتَلَفَتْ مَسَالِكُ النَّاس فِي دَفْع إِشْكَاله: فَطَائِفَة ضَعَّفَتْهُ، مِنْهُمْ الْبُخَارِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، قَالَ: وَالَّذِي خَالَفَهُ أَكْثَر وَأَثْبَت مِنْهُ , وَأَمَّا الْحَدِيث الْآخَر - يَعْنِي هَذَا -فَلَيْسَ مِمَّا يُثْبِت أَهْل الْعِلْم بِالْحَدِيثِ لَوْ اِنْفَرَدَ , وَفِي هَذَا الْمَسْلَك نَظَر: فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَى فِي صَحِيحه حَدِيثَ اِبْنِ عَبَّاسٍ بكَمَا سَيَأتِي، وَقَالَ فِي آخِره: " ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَة مِنْ مَاء فَرَشَّ بِهَا عَلَى رِجْله الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَة أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا - يَعْنِي رِجْله الْيُسْرَى - ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأ ". الْمَسْلَك الثَّانِي: أَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام، ثُمَّ نُسِخَ بِأَحَادِيث الْغَسْل , وَكَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ أَوَّلًا يَذْهَب إِلَيْهِ، بِدَلِيلِ مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ: عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ أَرْسَلَهُ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ يَسْأَلهَا عَنْ وُضُوء النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَر الْحَدِيث وَقَالَتْ: " ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " , قَالَتْ: وَقَدْ أَتَانِي اِبْنُ عَمٍّ لَك تَعْنِي اِبْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْته فَقَالَ: " مَا أَجِد فِي الْكِتَاب إِلَّا غَسْلَيْنِ وَمَسْحَيْنِ " , ثُمَّ رَجَعَ اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَذَا لَمَّا بَلَغَهُ غَسْل النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رِجْلَيْهِ، وَأَوْجَبَ الْغَسْل، فَلَعَلَّ حَدِيث عَلِيٍّ وَحَدِيث اِبْنِ عَبَّاسٍ كَانَا فِي أَوَّل الْأَمْر ثُمَّ نُسِخَ , (قلت: الحديث ضعفه الألباني والأرناءوط) وَالَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ فِيهِ " أَنَّهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بِدُونِ حَائِل " كَمَا رَوَى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لَنَا اِبْنُ عَبَّاسٍ: " أَتُحِبُّونَ أَنْ أُحَدِّثكُمْ كَيْف كَانَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأ؟ " فَذَكَرَ الْحَدِيث، قَالَ: " ثُمَّ اِغْتَرَفَ غَرْفَة أُخْرَى فَرَشَّ عَلَى رِجْله وَفِيهَا النَّعْل، وَالْيُسْرَى مِثْل ذَلِكَ، وَمَسَحَ بِأَسْفَل الْكَعْبَيْنِ " , وَرَوَى الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرَهُ قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَة مِنْ مَاء فَرَشَّ قَدَمَيْهِ وَهُوَ مُنْتَعِل ". الْمَسْلَك الثَّالِث: أَنَّ الرِّوَايَة عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَلِفَة، فَرُوِيَ عَنْهُمَا هَذَا، وَرُوِيَ عَنْهُمَا الْغَسْل، كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيح عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ الْحَدِيث , وَقَالَ فِي آخِره: " أَخَذَ غَرْفَة مِنْ مَاء فَرَشَّ بِهَا عَلَى رِجْله الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا , ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَة أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْله يَعْنِي الْيُسْرَى " , فَهَذَا صَرِيح فِي الْغَسْل , وَرَوَاهُ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِهِ وَقَالَ: " ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَة ثُمَّ غَسَلَ رِجْله الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَة فَغَسَلَ رِجْله الْيُسْرَى " , وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ: " أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوء رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ: وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّة مَرَّة " , وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدٍ: " وَأَخَذَ حَفْنَة فَغَسَلَ بِهَا رِجْله الْيُمْنَى، وَأَخَذَ حَفْنَة فَغَسَلَ رِجْله الْيُسْرَى " , قَالُوا: وَالَّذِي رَوَى أَنَّهُ رَشَّ عَلَيْهِمَا فِي النَّعْل هُوَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ، فَرِوَايَة الْجَمَاعَة أَوْلَى مِنْ رِوَايَته , عَلَى أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَهِشَامًا أَيْضًا رَوَيَا مَا يُوَافِق الْجَمَاعَة، فَرَوَيَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِي اِبْنُ عَبَّاسٍ: " أَلَا أُرِيك وُضُوء رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ فَتَوَضَّأَ مَرَّة مَرَّة، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَعَلَيْهِ نَعْله " , وَأَمَّا حَدِيث عَلِيٍّ ط، فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِّينَا مِنْ أَوْجُه كَثِيرَة عَنْ عَلِيٍّ " أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوء " , ثُمَّ سَاقَ مِنْهَا حَدِيث عَبْد خَيْر عَنْهُ " أَنَّهُ دَعَا بِوُضُوءٍ " فَذَكَرَ الْحَدِيث وَفِيهِ: " ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاث مَرَّات عَلَى قَدِمَهُ الْيُمْنَى،

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ خَيْرِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا ط تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ بِالْغَسْلِ. (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قال ابن رشد: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنّ الرِّجْلَيْنِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، وَاخْتَلَفُوا فِي نَوْعِ طَهَارَتِهِمَا، فَقَالَ قَوْمٌ: طَهَارَتُهُمَا الْغَسْلُ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ قَوْمٌ: فَرْضُهُمَا الْمَسْحُ، وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ طَهَارَتُهُمَا تَجُوزُ بِالنَّوْعَيْنِ: الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ، وَأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى اخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ، وَسَبَبُ اخْتِلافِهِمُ الْقِرَاءَتَانِ الْمَشْهُورَتَانِ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ: أَعْنِي قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ (وَأَرْجُلَكُمْ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْمَغْسُولِ، وَقِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ: (وَأَرْجُلِكُمْ) بِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى الْمَمْسُوحِ، وَذَلِكَ أَنَّ قِرَاءَةَ النَّصْبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْغَسْلِ، وَقِرَاءَةَ الْخَفْضِ ظَاهِرَةٌ فِي الْمَسْحِ كَظُهُورِ تِلْكَ فِي الْغَسْلِ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ فَرْضَهُمَا وَاحِدٌ مِنْ هَاتَيْنِ الطَّهَارَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ إِمَّا الْغَسْلُ وَإِمَّا الْمَسْحُ ذَهَبَ إِلَى تَرْجِيحِ ظَاهِرِ إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، وَصَرَفَ بِالتَّأوِيلِ ظَاهِرَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى مَعْنَى ظَاهِرِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي تَرَجَّحَتْ عِنْدَهُ. وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ دَلالَةَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْقِرَاءَتَيْنِ عَلَى ظَاهِرِهَا عَلَى السَّوَاءِ، وَأَنَّهُ لَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَاهِرِهَا أَدَلَّ مِنَ الثَّانِيَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا أَيْضًا جَعَلَ ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ وَدَاوُدُ. وَلِلْجُمْهُورِ تَأوِيلاتٌ فِي قِرَاءَةِ الْخَفْضِ، أَجْوَدُهَا أَنَّ ذَلِكَ عَطْفٌ عَلَى اللَّفْظِ لا عَلَى الْمَعْنَى، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مَوْجُودًا فِي كَلامِ الْعَرَبِ مِثْلَ قَوْلِ الشَّاعِرِ: لَعِبَ الزَّمَانُ بِهَا وَغَيَّرَهَا بَعْدِي سَوَافِي الْمُورِ وَالْقَطْرِ بِالْخَفْضِ، وَلَوْ عَطَفَ عَلَى الْمَعْنَى لَرَفَعَ " الْقَطْرِ ". وَأَمَّا الْفَرِيقُ الثَّانِي، وَهُمُ الَّذِينَ أَوْجَبُوا الْمَسْحَ، فَإِنَّهُمْ تَأَوَّلُوا قِرَاءَةَ النَّصْبِ عَلَى أَنَّهَا عَطْفٌ عَلَى الْمَوْضِعِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلا الْحَدِيدَا وَقَدْ رَجَّحَ الْجُمْهُورُ قِرَاءَتَهُمْ هَذِهِ بِالثَّابِتِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِذْ قَالَ فِي قَوْمٍ لَمْ يَسْتَوْفُوا غَسْلَ أَقْدَامِهِمْ فِي الْوُضُوءِ: " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " قَالُوا: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَسْلَ هُوَ الْفَرْضُ ; لأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ، وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ ; لأَنَّهُ إِنَّمَا وَقَعَ الْوَعِيدُ عَلَى أَنَّهُمْ تَرَكُوا أَعْقَابَهُمْ دُونَ غَسْلٍ، وَلا شَكَّ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي الْغَسْلِ فَفَرْضُهُ الْغَسْلُ فِي جَمِيعِ الْقَدَمِ، كَمَا أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي الْمَسْحِ فَفَرْضُهُ الْمَسْحُ عِنْدَ مَنْ يُخَيِّرُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ، وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا جَاءَ فِي أَثَرٍ آخَرَ خَرَّجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ أَنَّهُ قَالَ: فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى: " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " وَهَذَا الأَثَرُ وَإِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ قَدْ جَرَتْ بِالاحْتِجَاجِ بِهِ فِي مَنْعِ الْمَسْحِ، فَهُوَ أَدَلُّ عَلَى جَوَازِهِ مِنْهُ عَلَى مَنْعِهِ ; لأَنَّ الْوَعِيدَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ فِيهِ بِتَرْكِ التَّعْمِيمِ لا بِنَوْعِ الطَّهَارَةِ، بَلْ سَكَتَ عَنْ نَوْعِهَا، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهَا. وَجَوَازُ الْمَسْحِ هُوَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَكِنْ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى، وَالْغَسْلُ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً لِلْقَدَمَيْنِ مِنَ الْمَسْحِ كَمَا أَنَّ الْمَسْحَ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً لِلرَّأسِ مِنَ الْغَسْلِ، إِذْ كَانَتِ الْقَدَمَانِ لا يُنْفَى دَنَسُهُمَا غَالِبًا إِلا بِالْغَسْلِ، وَيُنْفَى دَنَسُ الرَّأسِ بِالْمَسْحِ وَذَلِكَ أَيْضًا غَالِبٌ، وَالْمَصَالِحُ الْمَعْقُولَةُ لا يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا لِلْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى يَكُونَ الشَّرْعُ لاحَظَ فِيهِمَا مَعْنَيَيْنِ: مَعْنًى مَصْلَحِيًّا، وَمَعْنًى عِبَادِيًّا (وَأَعْنِي بِالْمَصْلَحِيِّ: مَا رَجَعَ إِلَى الأُمُورِ الْمَحْسُوسَةِ، وَبِالْعِبَادِيِّ: مَا رَجَعَ إِلَى زَكَاةِ النَّفْسِ). وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْكَعْبَيْنِ هَلْ يَدْخُلانِ فِي الْمَسْحِ أَوْ فِي الْغَسْلِ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ الْمَسْحَ؟ وَأَصْلُ اخْتِلافِهِمْ الاشْتِرَاكُ الَّذِي فِي حَرْفِ (إِلَى) أَعْنِي: فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي اشْتِرَاكِ هَذَا الْحَرْفِ فِي قَوْله تَعَالَى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} لَكِنَّ الاشْتِرَاكَ وَقَعَ هُنَالِكَ مِنْ جِهَتَيْنِ مَنِ اشْتَرَاكِ اسْمِ الْيَدِ، وَمِنِ اشْتَرَاكِ حَرْفِ (إِلَى) وَهُنَا مِنْ قِبَلِ اشْتِرَاكِ حَرْفِ (إِلَى) فَقَطْ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْكَعْبِ مَا هُوَ، وَذَلِكَ لاشْتِرَاكِ اسْمِ الْكَعْبِ وَاخْتِلافِ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي دَلالَتِهِ، فَقِيلَ: هُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ، وَقِيلَ: هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ فِي طَرَفِ السَّاقِ، وَلا خِلافَ فِيمَا أَحْسَبُ فِي دُخُولِهِمَا فِي الْغَسْلِ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّهُمَا عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ إِذَا كَانَا جُزْءًا مِنَ الْقَدَمِ، لِذَلِكَ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَدُّ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ دَخَلَتِ الْغَايَةُ فِيهِ: (أَعْنِي الشَّيْءَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ حَرْفُ " إِلَى ")، وإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ لا يَدْخُلْ فِيهِ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬2). (¬3) قال القرطبي في جامع الأحكام (6/ 91 - 96): قَوْلُهُ تَعَالَى:" وَأَرْجُلَكُمْ" قَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ" وَأَرْجُلَكُمْ" بِالنَّصْبِ، وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ نافع أنه قسرأ" وَأَرْجُلُكُمْ" بِالرَّفْعِ وَهِيَ قِرَاءَةُ الْحَسَنِ وَالْأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ" وَأَرْجُلِكُمْ" بِالْخَفْضِ وَبِحَسَبِ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، فمن قرأ بالنصب جعل العامل" فَاغْسِلُوا" وَبَنَى عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي الرِّجْلَيْنِ الْغَسْلُ دُونَ الْمَسْحِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَالْكَافَّةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ الثَّابِتُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّازِمُ مِنْ قَوْلِهِ فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ، وَقَدْ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ). ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ حَدَّهُمَا فَقَالَ:" إِلَى الْكَعْبَيْنِ" كَمَا قَالَ فِي الْيَدَيْنِ" إِلَى الْمَرافِقِ" فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمَنْ قَرَأَ بِالْخَفْضِ جَعَلَ الْعَامِلَ الْبَاءَ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: اتَّفَقَتِ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِهِمَا، وَمَا عَلِمْتُ مَنْ رَدَّ ذَلِكَ سِوَى الطَّبَرِيِّ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَالرَّافِضَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَتَعَلَّقَ الطَّبَرِيُّ بِقِرَاءَةِ الْخَفْضِ. قُلْتُ: قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الْوُضُوءُ غَسْلَتَانِ وَمَسْحَتَانِ. وَرُوِيَ أَنَّ الْحَجَّاجَ خَطَبَ بِالْأَهْوَازِ فَذَكَرَ الْوُضُوءَ فَقَالَ: اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم، فإنه ليس شي مِنِ ابْنِ آدَمَ أَقْرَبَ مِنْ خَبَثِهِ مِنْ قَدَمَيْهِ، فَاغْسِلُوا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا وَعَرَاقِيبَهُمَا. فَسَمِعَ ذَلِكَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ الحجاج، قال الله وتعالى" وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ". قَالَ: وَكَانَ إِذَا مَسَحَ رِجْلَيْهِ بَلَّهُمَا، وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِالْمَسْحِ وَالسُّنَّةُ بِالْغَسْلِ. وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَمْسَحُ رِجْلَيْهِ وَقَالَ: لَيْسَ فِي الرِّجْلَيْنِ غَسْلٌ إِنَّمَا نَزَلَ فِيهِمَا الْمَسْحُ. وَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ، أَلَا تَرَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يُمْسَحُ فِيهِ مَا كَانَ غُسْلًا، وَيُلْغَى مَا كَانَ مَسْحًا. وَقَالَ قَتَادَةُ: افْتَرَضَ اللَّهُ غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ. وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ إِلَى أَنَّ فَرْضَهُمَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ، وَجَعَلَ الْقِرَاءَتَيْنِ كَالرِّوَايَتَيْنِ (¬4) ، قَالَ النَّحَّاسُ: وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِيهِ، أَنَّ الْمَسْحَ وَالْغَسْلَ وَاجِبَانِ جَمِيعًا، فَالْمَسْحُ وَاجِبٌ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ بِالْخَفْضِ، وَالْغَسْلُ وَاجِبٌ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ بِالنَّصْبِ، وَالْقِرَاءَتَانِ بِمَنْزِلَةِ آيَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَذَهَبَ قَوْمٌ مِمَّنْ يَقْرَأُ بِالْكَسْرِ إِلَى أَنَّ الْمَسْحَ فِي الرِّجْلَيْنِ هُوَ الْغَسْلُ. قُلْتُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، فَإِنَّ لَفْظَ الْمَسْحِ مُشْتَرَكٌ، يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْمَسْحِ وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى الْغَسْلِ، قَالَ الْهَرَوِيُّ: أَخْبَرَنَا الْأَزْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِيُّ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: الْمَسْحُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَكُونُ غَسْلًا وَيَكُونُ مَسْحًا، وَمِنْهُ يُقَالُ:] لِلرَّجُلِ [«2» إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ أَعْضَاءَهُ: قَدْ تَمَسَّحَ، وَيُقَالُ: مَسَحَ اللَّهُ مَا بِكَ إِذَا غَسَ

تخليل أصابع الرجلين في الوضوء

تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوء (حم) , وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18045 , (جة) 446 , (ت) 40 , (د) 148

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا , فَأَدْرَكَنَا " وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ (¬1) وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ , فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا (¬2) " فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:) (¬3) (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (¬4)) (¬5) (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (¬6) وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ) (¬7) وفي رواية: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ) (¬8) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬9) (- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ") (¬10) ¬

_ (¬1) الْإِرْهَاق: الْإِدْرَاك وَالْغِشْيَان. (¬2) قَوْله: " وَنَمْسَح عَلَى أَرْجُلنَا " اِنْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيّ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْحِ , لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَار عَلَى غَسْل بَعْضِ الرِّجْل، فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَة: " وَلَا يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ "، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا. وَفِي أَفْرَاد مُسْلِم " فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْمَسْح، وَبِحَمْلِ الْإِنْكَارِ عَلَى تَرْكِ التَّعْمِيم؛ لَكِنَّ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَرْجَح , فَتُحْمَلُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا بِالتَّأوِيلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِه: " لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , أَيْ: مَاءُ الْغُسْل , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ , وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه , فَقَالَ ذَلِكَ " وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ , لَمْ يُوجِبْ مَسْحَ الْعَقِب، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَة , دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضَهَا الْغَسْل. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْغَسْل، فَالرَّأسُ تُعَمُّ بِالْمَسْحِ , وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْل. فتح الباري (ج 1 / ص 264) وقَالَ الترمذي: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ. (¬3) (خ) 60 , (حم) 6976 (¬4) أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا , وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (1/ 268) (¬5) (م) 241 , (س) 111 (¬6) الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم. قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ: وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا. (¬7) (ت) 41 , (خ) 60 , (م) 241 , (حم) 17742 (¬8) (م) 29 - (242) , (جة) 452 (¬9) (حم) 17742 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7133 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 220 (¬10) (خ) 60 , (حم) 6976

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَتُنْهَكُنَّ الْأَصَابِعَ بِالطَّهُورِ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا النَّارُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: لتبالغُن في غسل الأصابع وإيصال الماء إليها أو لتبالغَن النار في إحراقها , والنهك: المبالغة في كل شيء. (¬2) (طس) 2674 , انظر الصَّحِيحَة: 3489 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَلِّلُوا الْأَصَابِعَ الْخَمْسَ , لَا يَحْشُوهَا اللهُ نَارًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 9213 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218

(ت جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) (¬2) وفي رواية: (اجْعَلْ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) (¬3) (وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ , وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الْأَرْضِ , حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 2604، انظر صَحِيح الْجَامِع: 739 , الصَّحِيحَة: 1349 (¬2) (ت) 39 , (ك) 648، انظر صَحِيح الْجَامِع: 452 , الصحيحة: 1306 (¬3) (جة) 447 (¬4) (حم) 2604 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حب) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ , فَقَالَ: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4510 , (ت) (788) , (س) (114 , 87) , (د) (142)، (حم) 16431 , وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 4493

الترتيب بين الأعضاء في الوضوء

التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬1) (م د حم) , قَالَ جَابرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا) (¬2) (فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} , أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (¬5) وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ - عزَّ وجل - بِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) [المائدة/6] (¬2) (طص) 187 , انظر حجة النبي ص57 (¬3) قال الألباني في حجة النبي ص59: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة , ولذلك رغبت عنها , قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق 6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا , والمخرج للحديث واحد , ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (214) كما يأتي: مخرج الحديث واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع , قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ (¬4) (م) 147 - (1218) (¬5) (ت) 862 , (س) 2961 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) (حم) 15280 , (س) 2962 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

التيامن في الوضوء

التَّيَامُنُ فِي الْوُضُوء (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأتُمْ، فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8637 , (د) 4141 , (جة) 402 , وصححه الألباني في المشكاة: 401 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: " ابْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 165 , (م) 42 - (939) , (س) 1884 , (ت) 990

(خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ) (¬1) (فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ) (¬2) (وَوُضُوئِهِ) (¬3) (وَسِوَاكِهِ) (¬4) (وَفِي شَأنِهِ كُلِّهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 112 , (خ) 416 (¬2) (خ) 166 (¬3) (خ) 5582 (¬4) (د) 4140 (¬5) (خ) 166 , (م) 67 - (268) , (ت) 608 , (س) 421

الموالاة في الوضوء

الْمُوَالَاةُ فِي الْوُضُوء (م جة حم) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ , " فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) (¬1) وفي رواية: (فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ ") (¬2) (فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى) (¬3) وفي رواية: (فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 31 - (243) , (د) 173 , (جة) 665 , (حم) 134 (¬2) (جة) 666 , (د) 175، وصححه الألباني في الإرواء: 86 (¬3) (م) 31 - (243) (¬4) (حم) 134 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح

دلك الأعضاء في الوضوء

دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء (¬1) (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا , يَدْلُكُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الدلك يكون فرضًا إذا لم يُمكن إيصال الماء إلى العضو إلَّا به , أما إن كان الماء يصل بدونه فهو مسنون. ع (¬2) (حم) 16488 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(س) , وَعَنْ أُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ كَعْبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيْ الْمُدِّ , فغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 74 , (ن) 76

استيعاب الأعضاء في الوضوء

اِسْتِيعَابُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء (م جة حم) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ , " فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) (¬1) وفي رواية: (فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ ") (¬2) (فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى) (¬3) وفي رواية: (فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 31 - (243) , (د) 173 , (جة) 665 , (حم) 134 (¬2) (جة) 666 , (د) 175، وصححه الألباني في الإرواء: 86 (¬3) (م) 31 - (243) (¬4) (حم) 134 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا , فَأَدْرَكَنَا " وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ (¬1) وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ , فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا (¬2) " فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:) (¬3) (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (¬4)) (¬5) (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (¬6) وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ) (¬7) وفي رواية: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ) (¬8) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬9) (- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ") (¬10) ¬

_ (¬1) الْإِرْهَاق: الْإِدْرَاك وَالْغِشْيَان. (¬2) قَوْله: " وَنَمْسَح عَلَى أَرْجُلنَا " اِنْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيّ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْحِ , لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَار عَلَى غَسْل بَعْضِ الرِّجْل، فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَة: " وَلَا يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ "، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا. وَفِي أَفْرَاد مُسْلِم " فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْمَسْح، وَبِحَمْلِ الْإِنْكَارِ عَلَى تَرْكِ التَّعْمِيم؛ لَكِنَّ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَرْجَح , فَتُحْمَلُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا بِالتَّأوِيلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِه: " لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , أَيْ: مَاءُ الْغُسْل , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ , وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه , فَقَالَ ذَلِكَ " وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ , لَمْ يُوجِبْ مَسْحَ الْعَقِب، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَة , دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضَهَا الْغَسْل. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْغَسْل، فَالرَّأسُ تُعَمُّ بِالْمَسْحِ , وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْل. فتح الباري (ج 1 / ص 264) وقَالَ الترمذي: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ. (¬3) (خ) 60 , (حم) 6976 (¬4) أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا , وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (1/ 268) (¬5) (م) 241 , (س) 111 (¬6) الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم. قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ: وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا. (¬7) (ت) 41 , (خ) 60 , (م) 241 , (حم) 17742 (¬8) (م) 29 - (242) , (جة) 452 (¬9) (حم) 17742 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7133 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 220 (¬10) (خ) 60 , (حم) 6976

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَتُنْهَكُنَّ الْأَصَابِعَ بِالطَّهُورِ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا النَّارُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: لتبالغُن في غسل الأصابع وإيصال الماء إليها أو لتبالغَن النار في إحراقها , والنهك: المبالغة في كل شيء. (¬2) (طس) 2674 , انظر الصَّحِيحَة: 3489 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَلِّلُوا الْأَصَابِعَ الْخَمْسَ , لَا يَحْشُوهَا اللهُ نَارًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 9213 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218

(حب) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ , فَقَالَ: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4510 , (ت) (788) , (س) (114 , 87) , (د) (142)، (حم) 16431 , وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 4493

(ت جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) (¬2) وفي رواية: (اجْعَلْ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) (¬3) (وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ , وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الْأَرْضِ , حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 2604، انظر صَحِيح الْجَامِع: 739 , الصَّحِيحَة: 1349 (¬2) (ت) 39 , (ك) 648، انظر صَحِيح الْجَامِع: 452 , الصحيحة: 1306 (¬3) (جة) 447 (¬4) (حم) 2604 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ " (¬1) (ضعيف) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ أَثْنَاءَ غَسْلِ الْيَدِ، إِنْ كَانَ ضَيِّقًا وَلا يُعْلَمُ وُصُولُ مَاءِ الْوُضُوءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، فَإِنْ كَانَ الْخَاتَمُ وَاسِعًا، أَوْ كَانَ ضَيِّقًا وَعَلِمَ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ فَإِنَّ تَحْرِيكَهُ لا يَجِبُ، بَلْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ تَحْوِيلُ خَاتَمِ الْمُتَوَضِّئِ مِنْ مَوْضِعِهِ وَلَوْ كَانَ ضَيِّقًا إِنْ كَانَ مَأذُونًا فِيهِ، وَعَلَى الْمُتَوَضِّئِ إِزَالَةُ غَيْرِ الْمَأذُونِ فِيهِ إِنْ كَانَ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ وَإِلا فَلا، وَلَيْسَ الْحُكْمُ بِإِزَالَةِ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ خَاصًّا بِالْخَاتَمِ غَيْرِ الْمَأذُونِ فِيهِ، بَلْ هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ حَائِلٍ كَشَمْعٍ وَزِفْتٍ وَوَسَخٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 449 , (هق) 263 (¬2) رد المحتار على الدر المختار 1/ 86، وجواهر الإكليل 1/ 14، وقليوبي وعميرة 1/ 49، ومسائل الإمام أحمد ص 8.

(حم) , وَعَنْ أَبِي رَوْحٍ الْكَلَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ " فَقَرَأَ سُورَةَ الرُّومِ , فَتَرَدَّدَ فِي آيَةٍ , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّهُ يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ أَنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ , فَمَنْ شَهِدَ الصَلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنْ الْوُضُوءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15914 , 15913 , (س) 947، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 222، وهداية الرواة: 282 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

سنن وآداب الوضوء

سُنَنُ وَآدَابُ الْوُضُوء اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَثْنَاءَ الْوُضُوء (طس) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2354، انظر الصَّحِيحَة: 2645 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3085

غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء

غَسْلُ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإنَاء (هق) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْكِنْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " فَأَمَرَ لِي بِوَضُوءٍ فَقَالَ: تَوَضَّأ يَا أَبَا جُبَيْرٍ "، فَبَدَأتُ بِفَمِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَبْدَأ بِفِيكَ يَا أَبَا جُبَيْرٍ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ "، " ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا , وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا , وَالْيُسْرَى ثَلاَثًا، وَمَسَحَ رَأسَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 212 , (حب) 1089، انظر الصَّحِيحَة: 2820

(ت س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ خَيْرِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ: (أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَقَدْ صَلَّى , فَدَعَا بِطَهُورٍ , فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلَّى؟ , مَا يُرِيدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا , فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ) (¬1) (" فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الْإنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ - فَعَلَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ - قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) (¬2) (مِنْ الْكَفِّ الَّذِي يَأخُذُ بِهِ الْمَاءَ) (¬3) (وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى - فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -) (¬4) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ , ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ , ثُمَّ الثَّانِيَةَ , ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ) (¬5) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنْ الْمَاءِ , ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ مَسَحَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا رَأسَهُ) (¬6) (وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ) (¬7) (مَرَّةً) (¬8) (- وَأَشَارَ شُعْبَةُ مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ رَأسِهِ , ثُمَّ قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ لَا -) (¬9) (حَتَّى أَرَادَ رَأسُهُ أَنْ يَقْطُرَ) (¬10) (ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى , ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى) (¬11) (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (¬12) (ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬13) (إِلَى الْكَعْبَيْنِ , ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ " فَهَذَا وُضُوءُهُ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (س) 92 , (د) 111 , (حم) 1133 (¬2) (حم) 1133 , (ت) 48 , (جة) 396 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 92 , (د) 111 , (جة) 404 (¬4) (حم) 1133 , (س) 91 , (ت) 48 (¬5) (د) 117 (¬6) (حم) 1133 , (س) 94 , (ت) 48 , (جة) 404 (¬7) (د) 117 (¬8) (حم) 1133 , (س) 94 , (ت) 48 , (جة) 404 (¬9) (س) 93 , (حم) 989 , (د) 112 (¬10) (حم) 873 , (د) 114 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 1133 , (س) 93 (¬12) (س) 95 , (ت) 48 , (د) 116 , (جة) 456 (¬13) (حم) 1133 (¬14) (ت) 48 , (حم) 1046 (¬15) (س) 94 , (د) 111 , (ت) 48 , (جة) 456

غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم ليل

غَسْلُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ نَوْمِ لَيْل (خ م جة خز) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا (¬1) ثَلَاثًا (¬2) فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (¬3)) (¬4) (وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا) (¬5) " (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا (¬6)؟ , فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَرَ (¬7) وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا؟) (¬8). ¬

_ (¬1) أَيْ: يدَه. (¬2) قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ الله فِي الْبُوَيْطِيِّ: فَإِنْ لَمْ يَغْسِلهَا إِلَّا مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ لَمْ يَغْسِلهَا أَصْلًا حِين أَدْخَلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَقَدْ أَسَاءَ. شرح السندي لسنن النسائي - (1/ 2) (¬3) قَالَ الْبَيْضَاوِيّ: فِيهِ إِيمَاء إِلَى أَنَّ الْبَاعِث عَلَى الْأَمْر بِذَلِكَ اِحْتِمَال النَّجَاسَة؛ لِأَنَّ الشَّرْع إِذَا ذَكَرَ حُكْمًا وَعَقَّبَهُ بِعِلَّةٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ ثُبُوت الْحُكْم لِأَجْلِهَا، وَمِنْهُ قَوْله فِي حَدِيث الْمُحْرِم الَّذِي سَقَطَ فَمَاتَ: " فَإِنَّهُ يُبْعَث مُلَبِّيًا " بَعْد نَهْيهِمْ عَنْ تَطْيِيبه , فَنَبَّهَ عَلَى عِلَّة النَّهْي، وَهِيَ كَوْنه مُحْرِمًا. عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (2/ 18) وقَالَ النَّوَوِيّ: قَالَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ أَنَّ أَهْل الْحِجَاز كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ، وَبِلَادهمْ حَارَّة، فَإِذَا نَامَ أَحَدهمْ عَرِقَ فَلَا يَأمَن النَّائِم أَنْ يَطُوف يَده عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع النَّجَس أَوْ عَلَى بَثْرَة أَوْ قَمْلَة أَوْ قَذَر وَغَيْر ذَلِكَ. شرح السندي لسنن النسائي - (1/ 2) وقال الباجي: ما قاله يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه , وأجيب عنه بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل , قلت: فيه نظر , لأن اليد إذا عرقت فالمحل بطريق الأولى على ما لا يخفي , فلا وجه حينئذ لاختصاص اليد به. عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (2/ 19) (¬4) (م) 278 , (خ) 160 , (س) 1 , (جة) 394 (¬5) (جة) 395 (¬6) أَيْ: إذا كان الماء الذي أريد أن أغمس يدي فيه كثيرا كماء الحوض , فهل يجب عليَّ أيضا أن أغسل يدي قبل أن أغمسها فيه؟ , انظر لسان العرب - (ج 6 / ص 247) شرح كلمة (هرس). ع (¬7) أَيْ: رماه بالحصى. (¬8) (خز) 146 , وقال الألباني: صحيح.

التثليث في الوضوء

التَّثْلِيثُ فِي الْوُضُوء (د جة) , عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ) (¬1) (فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا , وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) (¬2) (فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا , ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) (¬3) (وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا , وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ) (¬4) (وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 122 (¬2) (د) 121 (¬3) (د) 122 (¬4) (د) 123 , (جة) 442 (¬5) (جة) 457

(جة) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 417 , (ت) 44 , (س) 81 , (حم) 928

(م ت جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ (¬1) فَتَوَضَّأَ بِهِ) (¬2) (فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ) (¬3) (ثُمَّ اسْتَنْثَرَ , ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا , وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا) (¬4) وفي رواية: (وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) (¬5) (وَمَسَحَ رَأسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ) (¬6) (أَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ , وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ) (¬7) (وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) الصُّفْر: النحاس. (¬2) (جة) 471 , (د) 100، انظر الإرواء: 28 (¬3) (حم) 16514 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 19 - (236) (¬5) (حم) 16503 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وانظر صحيح أبي داود - (1/ 168) (¬6) (ت) 35 , (م) 19 - (236) , (د) 120 , (حم) 16504. (¬7) (حم) 16503 (¬8) (م) 19 - (236) , (د) 120 , (حم) 16514

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22271 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - بِالْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَالَ: أَلَيْسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ؟ , قَالُوا: نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 404 , (م) 9 - (230) , (جة) 413

(د) , وَعَنْ حُمْرَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - تَوَضَّأَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ، وَقَالَ فِيهِ: وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 107

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 157 , (د) 136 , (حم) 7864

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّةً مَرَّةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 156 , (ت) 42 , (س) 80 , (د) 138 (حم) 2072

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا) (¬1) (وَإِذَا اسْتَنْثَرَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وِتْرًا) (¬2) " ¬

_ (¬1) (خ) 159 , (م) 237 (¬2) مسند الحميدي (957) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 444 , والصَّحِيحَة: 1295

(مسند الشاميين) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَاثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنٍ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 2248 , (ت) 45 , (جة) 410، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4909 , الصَّحِيحَة: 2122 , والحديث ضعيف عند (ت جة)

جواز الجمع بين التثنية والتثليث

جواز الجمع بين التثنية والتثليث (ت د جة) , وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأتِينَا , فَقَالَ لِي: اسْكُبِي لِي وَضُوءًا ") (¬1) (فَأَتَيْتُهُ بِمِيضَأَةٍ , فَقَالَ: " اسْكُبِي " , فَسَكَبْتُ) (¬2) (" فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا , وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً , وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , وَمَسَحَ بِرَأسِهِ مَرَّتَيْنِ) (¬3) (بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ) (¬4) (وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا) (¬5) (وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي حُجْرَيْ أُذُنَيْهِ) (¬6) (وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 126 (¬2) (جة) 390 , (حم) 27061 (¬3) (د) 126 , (جة) 438 (¬4) (ت) 33 , (د) 126 , (جة) 390 (¬5) (د) 126 , (ت) 33 (¬6) (د) 131 , (جة) 441 (¬7) (جة) 390 , (د) 126

حكم الزيادة على الثلاث

حكم الزيادة على الثلاث (د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الِاعْتِدَاء فِي الطُّهُور: الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاث، وَإِسْرَاف الْمَاء، وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْغَسْل إِلَى حَدّ الْوَسْوَاس. أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى النَّهْي عَنْ الْإِسْرَاف فِي الْمَاء , وَلَوْ فِي شَاطِئ الْبَحْر، لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو " أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأ فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْد؟ , قَالَ: أَفِي الْوُضُوء سَرَف؟ , قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْت عَلَى نَهَر جَارٍ ". وَحَدِيث ابْن مُغَفَّل هَذَا يَتَنَاوَل الْغُسْل وَالْوُضُوء وَإِزَالَة النَّجَاسَة. عون (1/ 119) (¬2) (د) 96 , (جة) 3864 , (حم) 16847

(س د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ) (¬1) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا , ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا , ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ (¬2) فِي أُذُنَيْهِ , وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ , وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ , ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ (¬3) فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا) (¬4) (فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 140 (¬2) (السَّبَّاحَتَيْنِ): تَثْنِيَة سَبَّاحَة , وَأَرَادَ بِهِمَا مُسَبِّحَتَيْ الْيَد الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى، وَسُمِّيَتْ سَبَّاحَة لِأَنَّهُ يُشَار بِهَا عِنْد التَّسْبِيح. عون المعبود - (ج 1 / ص 150) (¬3) أَيْ: تَثْلِيث الْغَسْل هُوَ أَسْبَغُ الْوُضُوء وَأَكْمَلُهُ. عون المعبود - (ج 1 / ص 150) (¬4) (د) 135 (¬5) (س) 140 , (د) 135 , (جة) 422 , (حم) 6684، انظر الصَّحِيحَة: 2980

دلك الأعضاء في الوضوء

دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا , يَدْلُكُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16488 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(س) , وَعَنْ أُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ كَعْبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيْ الْمُدِّ , فغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 74 , (ن) 76

إطالة الغرة والتحجيل

إطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل (حب) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ , فَقَالَ: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4510 , (ت) (788) , (س) (114 , 87) , (د) (142)، (حم) 16431 , وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 4493

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ) (¬1) (فَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَيْهِ) (¬2) (فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ , جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ) (¬3) (فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ , قَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ (¬4) أَنْتُمْ هَاهُنَا؟، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأتُ هَذَا الْوُضُوءَ (¬5) إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ , إِلَى حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 250 (¬2) (خ) 5609 , (س) 149 (¬3) (حم) 7166 , , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬4) قَالَ صَاحِب الْعَيْن: (فَرُّوخ) بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ وَلَد إِبْرَاهِيم - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ وَلَدٍ كَانَ بَعْد إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق، كَثُرَ نَسْله وَنَمَا عَدَده فَوَلَد الْعَجَم الَّذِينَ هُمْ فِي وَسَط الْبِلَاد , وأَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة هُنَا الْمَوَالِي , وَكَانَ خِطَابه لِأَبِي حَازِم. النووي (ج1ص405) (¬5) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة بِكَلَامِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ إِذَا تَرَخَّصَ فِي أَمْر لِضَرُورَةٍ , أَوْ تَشَدَّدَ فِيهِ لِوَسْوَسَةٍ أَوْ لِاعْتِقَادِهِ فِي ذَلِكَ مَذْهَبًا شَذَّ بِهُ عَنْ النَّاس أَنْ يَفْعَلَهُ بِحَضْرَةِ الْعَامَّة الْجَهَلَة , لِئَلَّا يَتَرَخَّصُوا بِرُخْصَتِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَة , أَوْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ مَا تَشَدَّدَ فِيهِ هُوَ الْفَرْض اللَّازِم. النووي (ج1ص405) (¬6) (م) 250 , (س) 149

(خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنَّ أُمَّتِي (¬1) يَأتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا (¬2) مُحَجَّلِين (¬3) مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ) (¬4) (فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) وفي رواية: (¬5) (فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَه (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُمَّة الْإِجَابَة وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ، وَقَدْ تُطْلَق أُمَّة مُحَمَّد وَيُرَاد بِهَا أُمَّة الدَّعْوَة وَلَيْسَتْ مُرَادَة هُنَا. فتح الباري (ج 1 / ص 218) (¬2) أَيْ: ذُوو غُرَّة، وَأَصْل الْغُرَّة لَمْعَة بَيْضَاء تَكُون فِي جَبْهَة الْفَرَس، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِي الْجَمَال وَالشُّهْرَة وَطِيب الذِّكْر وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا النُّور الْكَائِن فِي وُجُوه أُمَّة مُحَمَّد - صلى اللهُ عليه وسلَّم -، أَيْ: أَنَّهُمْ إِذَا دُعُوا عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد نُودُوا بِهَذَا الْوَصْف وَكَانُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَة. فتح الباري (ح136) (¬3) التَّحْجِيل: بَيَاض يَكُون فِي ثَلَاث قَوَائِم مِنْ قَوَائِم الْفَرَس , وَاسْتَدَلَّ الْحَلِيمِيّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْوُضُوء مِنْ خَصَائِص هَذِهِ الْأُمَّة، وَفِيهِ نَظَر , لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْد الْمُصَنِّف فِي قِصَّة سَارَة رَضِيَ الله عَنْهَا مَعَ الْمَلِك الَّذِي أَعْطَاهَا هَاجَرَ أَنَّ سَارَة لَمَّا هَمَّ الْمَلِك بِالدُّنُوِّ مِنْهَا قَامَتْ تَتَوَضَّأ وَتُصَلِّي، وَفِي قِصَّة جُرَيْجٍ الرَّاهِب أَيْضًا أَنَّهُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ كَلَّمَ الْغُلَام، فَالظَّاهِر أَنَّ الَّذِي اِخْتَصَّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّة هُوَ الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل لَا أَصْل الْوُضُوء، وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَيْضًا مَرْفُوعًا قَالَ: " سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْركُمْ ".فتح الباري (ح136) (¬4) (م) 246 (¬5) (خ) 136 , (م) 246 (¬6) قَالَ اِبْن بَطَّال: كَنَّى أَبُو هُرَيْرَة بِالْغُرَّةِ عَنْ التَّحْجِيل لِأَنَّ الْوَجْه لَا سَبِيل إِلَى الزِّيَادَة فِي غَسْله، وَفِيمَا قَالَ نَظَر , لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم قَلْب اللُّغَة، وَمَا نَفَاهُ مَمْنُوع , لِأَنَّ الْإِطَالَة مُمْكِنَة فِي الْوَجْه بِأَنْ يَغْسِل إِلَى صَفْحَة الْعُنُق مَثَلًا , وَنَقَلَ الرَّافِعِيّ عَنْ بَعْضهمْ أَنَّ الْغُرَّة تُطْلَق عَلَى كُلّ مِنْ الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل , ثُمَّ إِنَّ ظَاهِره أَنَّهُ بَقِيَّة الْحَدِيث، لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَد مِنْ طَرِيق فُلَيْح عَنْ نُعَيْمٍ وَفِي آخِره: قَالَ نُعَيْم: لَا أَدْرِي قَوْله مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَخْ مِنْ قَوْل النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَوْ مِنْ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة، وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْجُمْلَة فِي رِوَايَة أَحَد مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث مِنْ الصَّحَابَة - وَهُمْ عَشَرَة - وَلَا مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة غَيْر رِوَايَة نُعَيْمٍ هَذِهِ وَالله أَعْلَم , وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَدْر الْمُسْتَحَبّ مِنْ التَّطْوِيل فِي التَّحْجِيل , فَقِيلَ: إِلَى الْمَنْكِب وَالرُّكْبَة، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رِوَايَة وَرَأيًا , وَعَنْ اِبْن عُمَر مِنْ فِعْله , أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَأَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ حَسَن، وَقِيلَ: الْمُسْتَحَبّ الزِّيَادَة إِلَى نِصْف الْعَضُد وَالسَّاق، وَقِيلَ إِلَى فَوْق ذَلِكَ , وَفِي الْحَدِيث جَوَاز الْوُضُوء عَلَى ظَهْر الْمَسْجِد , لَكِنْ إِذَا لَمْ يَحْصُل مِنْهُ أَذًى لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِمَنْ فِيهِ. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 218) (¬7) (م) 246

الاقتصاد في مياه الوضوء

الِاقْتِصَادُ فِي مِيَاهِ الْوُضُوء (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِسَعْدٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " , فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 425 , (حم) 7065 , وكان الألباني رحمه الله قد ضعف الحديث في إرواء الغليل (1/ 171رقم140)، وفي "الرد على بليق (ص/98)، وضعيف ابن ماجه (ص/35رقم425 - القديمة)، والمشكاة (1/ 133رقم427) , ثم تراجع الشيخ رحمه الله عن تضعيفه , فحسنه في السلسلة الصحيحة (7/ 860 - 861ح3292).

نضح الفرج بعد الوضوء

نَضْحُ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوء (حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - , عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أَنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْوُضُوءِ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17515 , (طب) 4657 , (قط) ج1ح2 , (هق) 734، انظر صَحِيح الْجَامِع: 76 , الصَّحِيحَة: 841 , المشكاة: 366

(س) , وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 134 (د) 166 , (جة) 461 , (حم) 15421

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّةً مَرَّةً , وَنَضَحَ فَرْجَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 711 , وقال الألباني في (تمام المنة) ص66: أخرجه الدارمي والبيهقي وسنده صحيح على شرط الشيخين.

جواز الاستعانة بغيره في الوضوء

جواز الاسْتِعَانَة بِغَيْرِه فِي الْوُضُوء (ت د جة) , وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأتِينَا , فَقَالَ لِي: اسْكُبِي لِي وَضُوءًا ") (¬1) (فَأَتَيْتُهُ بِمِيضَأَةٍ , فَقَالَ: " اسْكُبِي " , فَسَكَبْتُ) (¬2) (" فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا , وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 126 (¬2) (جة) 390 , (حم) 27061 (¬3) (د) 126 , (جة) 438

(ت) , عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ " , قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: صَدَقَ , أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 87 , (د) 2381 , (حم) 27542 , وصححه الألباني في الإرواء: 111، وقال: (فائدة): استدل المصنف بالحديث على أن القَيْء ينقض الوضوء , وقَيَّدَهُ بما إذا كان فاحشا كثيرا , كل أحد بحسبه! , وهذا القيد مع أنه لَا ذِكْر له في الحديث البَتَّة , فالحديث لَا يدل على النقض إطلاقا , لأنه مجرد فعل منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , والأصل أن الفعل لَا يدل على الوجوب , وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا مِمّا لَا وجود له هنا، ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لَا ينقض الوضوء , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " وغيرها. أ. هـ

تنشيف أعضاء الوضوء

تَنْشِيفُ أَعْضَاءِ الْوُضُوء (ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 53 , (هق) 840، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4830 , الصَّحِيحَة: 2099

(جة) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 468

(طس) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِلْحَفَةٌ (¬1) مَصْبُوغَةٌ بِالْوَرْسِ (¬2) وَالزَّعْفَرَانِ يَدُورُ بِهَا عَلَى نِسَائِهِ، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ هَذِهِ رَشَّتْهَا بِالْمَاءِ (¬3) وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ هَذِهِ رَشَّتْهَا بِالْمَاءِ " (¬4) ¬

_ (¬1) هي مِنشفة كبيرة تغطي معظم الجسد، وهي مأخوذة من الالتحاف , حيث قال رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لجابر: " إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ , فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ , وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ " (¬2) الْوَرْسُ: نَبَاتٌ أَصْفَرُ يُزْرَعُ بِالْيَمَنِ وَيُصْبَغُ بِهِ , وَقِيلَ صِنْفٌ مِنْ الْكُرْكُمِ , وَقِيلَ يُشْبِهُهُ , وَمِلْحَفَةٌ وَرْسِيَّةٌ: مَصْبُوغَةٌ بِالْوَرْسِ , وَقَدْ يُقَال مُوَرَّسَةٌ. (¬3) الظاهر أن القصد برشها التبريد , لأن قُطْرَ الحجاز في غاية الحَرَّ , ويحتمل أنها ترشها بماء ممزوج بِنَحْوِ طيب كما يفعله النساء الآن , وفيه حِلُّ لبس المُزَعْفَر والمُوَرَّس , ويعارضه بالنسبة للمُزَعْفَر حديث الشيخين: " نهى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أن يتزعفر الرجل " , وبه أخذ الشافعي , ولا فرق بين ما صبغ قبل النسج وبعده , وأما المورس فذهب جمع من صحبه لحله تمسكا بهذا الخبر المؤيد مما صح أنه كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته , لكن ألحقه جَمْعٌ بالمُزَعْفَر في الحُرْمَة. فيض القدير - (ج 5 / ص 228) (¬4) (طس) 675، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4835 , الصَّحِيحَة: 2101

(خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -، فَأُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ , وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا (¬1)) (¬2) (يَعْنِي يَنْفُضُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَرْكِ تَنْشِيف الْأَعْضَاء، وَقَدْ اِخْتَلَفَ عُلَمَاء أَصْحَابنَا فِي تَنْشِيف الْأَعْضَاء فِي الْوُضُوء وَالْغُسْل عَلَى خَمْسَة أَوْجُه: أَشْهَرهَا: أَنَّهُ مُبَاح، يَسْتَوِي فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَخْتَارهُ، فَإِنَّ الْمَنْع وَالِاسْتِحْبَاب يَحْتَاج إِلَى دَلِيل ظَاهِر. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 17) وأخرج (خ) 270 عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ , فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ , ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ , ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأسِهِ الْمَاءَ , ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ , ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ , قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ. (¬2) (س) 254 , (م) 38 - (317) , (خ) 270 (¬3) (م) 38 - (317)

الدعاء بعد الوضوء

الدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء (م د ت) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خُدَّامَ أَنْفُسِنَا , نَتَنَاوَبُ رِعَايَةَ إِبِلِنَا , فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الْإِبِلِ , فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ (¬1)) (¬2) (فَأَدْرَكْتُ " رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ ") (¬3) (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُومُ) (¬4) (فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ , إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) (¬5) وفي رواية: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ , فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ , إِلَّا انْفَتَلَ (¬6) كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ ") (¬7) (فَقُلْتُ: بَخٍ بَخٍ , مَا أَجْوَدَ هَذِهِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ: الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا , فَنَظَرْتُ , فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ؟ , فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنِفًا (¬8) قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوءَ , ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) (¬9) (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ , وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ) (¬10) (إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ , يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: رَدَدْتهَا إِلَى مَرَاحِهَا فِي آخِرِ النَّهَار , وَتَفَرَّغْتُ مِنْ أَمْرِهَا , ثُمَّ جِئْتُ إِلَى مَجْلِسِ رَسُولِ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -.شرح النووي (ج 1 / ص 385) (¬2) (د) 169 , (م) 17 - (234) (¬3) (م) 17 - (234) (¬4) (د) 169 , (م) 17 - (234) (¬5) (د) 906 , (م) 17 - (234) , (س) 151 (¬6) الانفتال: الانصراف. (¬7) (ك) 3508 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 190 , 395 , 546 (¬8) أي: قبل قليل. (¬9) (د) 169 , (م) 17 - (234) , (س) 148 , (جة) 470 , (حم) 17352 (¬10) (ت) 55 , (طس) 4895 , انظر صحيح الجامع: 6167 , صحيح الترغيب والترهيب: 224 (¬11) (د) 169 , (م) 17 - (234) , (س) 148 , (جة) 470 , (حم) 17352

(ن) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ , كُتِبَ فِي رَقٍّ (¬1) ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ , فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الرَّقّ بِالْفَتْحِ: الْجِلْدُ يُكْتَبُ فِيهِ , قال تَعَالَى {فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ}. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (¬2) (ن) 9909 , (ك) 2072 , (طس) 1455 , انظر الصَّحِيحَة: 2651 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:225

(خ م) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْقِرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُكْثِرْ مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْوُضُوءِ , وَسَاقَ الْحَدِيثَ .. وَفِيهِ قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَتَئِذٍ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً " قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا , وَفِي لِسَانِي نُورًا , وَفِي سَمْعِي نُورًا , وَفِي بَصَرِي نُورًا , وَمِنْ فَوْقِي نُورًا , وَمِنْ تَحْتِي نُورًا , وَعَنْ يَمِينِي نُورًا , وَعَنْ شِمَالِي نُورًا , وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا , وَمِنْ خَلْفِي نُورًا , وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا , وَأَعْظِمْ لِي نُورًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 189 - (763) , (خ) 5957

صلاة ركعتين بعد الوضوء

صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوء (خ م ت) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِبِلَالٍ - رضي الله عنه - عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (¬1): " يَا بِلَالُ , حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ) (¬2) (دَفَّ نَعْلَيْكَ (¬3) بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ (¬4) ") (¬5) (قَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرْ طُهُورًا (¬6) فِي سَاعَةِ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ) (¬7) " وفي رواية (¬8): مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ , وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأتُ عِنْدَهَا , وَرَأَيْتُ أَنَّ للهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بِهِمَا (¬9) " ¬

_ (¬1) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي الْمَنَام , لِأَنَّ عَادَته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ كَانَ يَقُصّ مَا رَآهُ وَيُعَبِّر مَا رَآهُ أَصْحَابه - كَمَا سَيَأتِي فِي كِتَاب التَّعْبِير - بَعْد صَلَاة الْفَجْر. فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 139) (¬2) (م) 2458 , (خ) 1098 (¬3) الدَّفّ: الْحَرَكَة الْخَفِيفَة , وَالسَّيْر اللَّيِّن. فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 139) (¬4) السِّيَاق مُشْعِرٌ بِإِثْبَاتِ فَضِيلَة بِلَال لِكَوْنِهِ جَعَلَ السَّبَب الَّذِي بَلَّغَهُ إِلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مُلَازَمَة التَّطَهُّر وَالصَّلَاة، وَثَبَتَتْ الْفَضِيلَة بِذَلِكَ لِبِلَالٍ لِأَنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاء وَحْي، وَلِذَلِكَ جَزَمَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَهُ بِذَلِكَ , وَمَشْيه بَيْن يَدَيْ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ مِنْ عَادَته فِي الْيَقِظَة فَاتَّفَقَ مِثْله فِي الْمَنَام، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ دُخُول بِلَال الْجَنَّة قَبْلَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَنَّهُ فِي مَقَام التَّابِع، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى بَقَاء بِلَال عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَال حَيَاته وَاسْتِمْرَاره عَلَى قُرْب مَنْزِلَته، وَفِيهِ مَنْقَبَة عَظِيمَة لِبِلَالٍ. فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 139) (¬5) (خ) 1098 , (م) 2458 (¬6) أَيْ: وضوءًا. (¬7) (م) 2458 , (خ) 1098 (¬8) عند (ت) المناقب (3689) , (حم) 23090 من حديث بُريدة الأسلمي. (¬9) وَلَا مُعَارَضَة بَيْنه وَبَيْن قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " لَا يُدْخِل أَحَدكُمْ الْجَنَّة عَمَله " , لِأَنَّ أَحَد الْأَجْوِبَة الْمَشْهُورَة بِالْجَمْعِ بَيْنه وَبَيْن قَوْله تَعَالَى (اُدْخُلُوا الْجَنَّة بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أَنَّ أَصْل الدُّخُول إِنَّمَا يَقَع بِرَحْمَةِ الله، وَاقْتِسَام الدَّرَجَات بِحَسَبِ الْأَعْمَال , فَيَأتِي مِثْله فِي هَذَا. فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 139)

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1146

(د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 905 , (حم) 17095 , انظر صحيح الجامع: 6165 , وصحيح الترغيب والترهيب: 228 , هداية الرواة: 549

مباحات الوضوء

مُبَاحَاتُ الْوُضُوء (حم) , عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: حَفِظْتُ لَكَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23138 , (ش) 393 , (هق) 8382 , انظر الثمر المستطاب (1/ 788) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

مكروهات الوضوء

مَكْرُوهَاتُ الْوُضُوء (س د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ) (¬1) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا , ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا , ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ (¬2) فِي أُذُنَيْهِ , وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ , وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ , ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ (¬3) فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا) (¬4) (فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 140 (¬2) (السَّبَّاحَتَيْنِ): تَثْنِيَة سَبَّاحَة , وَأَرَادَ بِهِمَا مُسَبِّحَتَيْ الْيَد الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى، وَسُمِّيَتْ سَبَّاحَة لِأَنَّهُ يُشَار بِهَا عِنْد التَّسْبِيح. عون المعبود - (ج 1 / ص 150) (¬3) أَيْ: تَثْلِيث الْغَسْل هُوَ أَسْبَغُ الْوُضُوء وَأَكْمَلُهُ. عون المعبود - (ج 1 / ص 150) (¬4) (د) 135 (¬5) (س) 140 , (د) 135 , (جة) 422 , (حم) 6684، انظر الصَّحِيحَة: 2980

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِسَعْدٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " , فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 425 , (حم) 7065 , وكان الألباني رحمه الله قد ضعف الحديث في إرواء الغليل (1/ 171رقم140)، وفي "الرد على بليق (ص/98)، وضعيف ابن ماجه (ص/35رقم425 - القديمة)، والمشكاة (1/ 133رقم427) , ثم تراجع الشيخ رحمه الله عن تضعيفه , فحسنه في السلسلة الصحيحة (7/ 860 - 861ح3292).

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا , فَأَدْرَكَنَا " وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ (¬1) وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ , فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا (¬2) " فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:) (¬3) (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (¬4)) (¬5) (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (¬6) وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ) (¬7) وفي رواية: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ) (¬8) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬9) (- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ") (¬10) ¬

_ (¬1) الْإِرْهَاق: الْإِدْرَاك وَالْغِشْيَان. (¬2) قَوْله: " وَنَمْسَح عَلَى أَرْجُلنَا " اِنْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيّ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْحِ , لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَار عَلَى غَسْل بَعْضِ الرِّجْل، فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَة: " وَلَا يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ "، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا. وَفِي أَفْرَاد مُسْلِم " فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْمَسْح، وَبِحَمْلِ الْإِنْكَارِ عَلَى تَرْكِ التَّعْمِيم؛ لَكِنَّ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَرْجَح , فَتُحْمَلُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا بِالتَّأوِيلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِه: " لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , أَيْ: مَاءُ الْغُسْل , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ , وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه , فَقَالَ ذَلِكَ " وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ , لَمْ يُوجِبْ مَسْحَ الْعَقِب، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَة , دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضَهَا الْغَسْل. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْغَسْل، فَالرَّأسُ تُعَمُّ بِالْمَسْحِ , وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْل. فتح الباري (ج 1 / ص 264) وقَالَ الترمذي: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ. (¬3) (خ) 60 , (حم) 6976 (¬4) أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا , وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (1/ 268) (¬5) (م) 241 , (س) 111 (¬6) الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم. قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ: وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا. (¬7) (ت) 41 , (خ) 60 , (م) 241 , (حم) 17742 (¬8) (م) 29 - (242) , (جة) 452 (¬9) (حم) 17742 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7133 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 220 (¬10) (خ) 60 , (حم) 6976

نواقض الوضوء

نَوَاقِضُ الْوُضُوء مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْن الْبَوْل (ت س حم) , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: (أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟) (¬1) (فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ , قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (¬2) ") (¬3) (عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ , قُلْتُ: عَنْ الْخُفَّيْنِ) (¬4) (فَإِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْرِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ , وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا وفي رواية: (رَخَّصَ لَنَا) (¬5) إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا) (¬6) (مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) (¬7) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ , إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 3535 (¬2) مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَتَوَاضَع لِطَالِبِهِ تَوْقِيرًا لِعِلْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا، أَوْ الْمُرَاد الْكَفّ عَنْ الطَّيَرَان وَالنُّزُول لِلذِّكْرِ , أَوْ مَعْنَاهُ الْمَعُونَة وَتَيْسِير الْمُؤْنَة بِالسَّعْيِ فِي طَلَبه , أَوْ الْمُرَاد تَلْيِين الْجَانِب وَالِانْقِيَاد وَالْفَيْء عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالِانْعِطَاف، أَوْ الْمُرَاد حَقِيقَته وَإِنْ لَمْ تُشَاهَد , وَهِيَ فَرْش الْجَنَاح وَبَسْطهَا لِطَالِبِ الْعِلْم لِتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا وَتُبَلِّغهُ مَقْعَدَهُ مِنْ الْبِلَاد. عون المعبود - (ج 8 / ص 137) (¬3) (حم) 18118 , (ت) 3535 (¬4) (س) 158 (¬5) (س) 126 (¬6) (ت) 3535 (¬7) (س) 127 (¬8) (ت) 3535 , (س) 127 , (جة) 478 , (حم) 18120 , حسنه الألباني في الإرواء: 104، وقال: ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول , وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف (ص 34) وهو الصواب. أ. هـ

الغائط

الْغَائِط قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (¬1) (ت س) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا وفي رواية: (رَخَّصَ لَنَا) (¬2) إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا) (¬3) (مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) (¬4) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ , إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) [المائدة/6] (¬2) (س) 126 (¬3) (ت) 3535 (¬4) (س) 127 (¬5) (ت) 3535 , (س) 127 , (جة) 478 , (حم) 18120 , حسنه الألباني في الإرواء: 104، وقال: ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول , وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف (ص 34) وهو الصواب. أ. هـ

المذي

الْمَذْي (¬1) (ت حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً) (¬2) (فَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ , فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ , قَالَ: " يَكْفِيكَ أَنْ تَأخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ ") (¬4) تقدم شرحه ¬

_ (¬1) المذي: ماء رقيق يخرج من مجرى البول عند تَحَرُّك الشهوة. (¬2) (ت) 115 , (د) 210 , (جة) 506 (¬3) (حم) 16016 , (د) 210 , (جة) 506 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (ت) 115 , (د) 210 , (جة) 506 , (حم) 16016

(خ م ت س حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءًا) (¬1) (فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي) (¬2) (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه -) (¬3) (أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ , مَاذَا عَلَيْهِ) (¬4) (وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِي) (¬6) (فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) (¬7) (وَأُنْثَيَيْكَ (¬8)) (¬9) (وَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ (¬10) فَاغْتَسِلْ) (¬11) وفي رواية (¬12): مِنْ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ , وَمِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ " تقدم شرحه ¬

_ (¬1) (م) 17 - (303) , (خ) 266 (¬2) (حم) 868 , (د) 206 (¬3) (م) 17 - (303) , (خ) 266 (¬4) (س) 156 (¬5) (م) 17 - (303) , (خ) 266 (¬6) (حم) 1071 , (م) 17 - (303) , (خ) 266 , (س) 435 (¬7) (س) 193 , (خ) 266 , (م) 17 - (303) , (د) 206 , (حم) 868 (¬8) الأنثيان: الخصيتان. (¬9) (حم) 1035 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬10) أَيْ: دَفَقْتَ , وَالْمُرَادُ بِالْمَاءِ الْمَنِيِّ , وَفِيهِ أَنَّ الْمَنِيَّ إِذَا سَالَ بِنَفْسِهِ مِنْ ضَعْفِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُ الْإِنْسَانُ , فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَالله أَعْلَمُ. شرح سنن النسائي (1/ 149) (¬11) (س) 193 , (د) 206 , (حم) 868 , (خ) 266 , (م) 17 - (303) (¬12) (ت) 114 , (جة) 504 , (حم) 893 , وحسنه الألباني في الثمر المستطاب ص22

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ , وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَاءِ , فَقَالَ: " ذَاكَ الْمَذْيُ , وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي , فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ , وَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 211 , (حم) 1237 , 19029

خروج الريح من الدبر

خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الدُّبُر (ت د حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: (أَتَى أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ فَتَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ (¬1)) (¬2) (وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأ , وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (الرُّوَيْحَةُ): تَصْغِيرُ الرَّائِحَةِ , وغَرَضُ السَّائِلِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُنْقِضَ الْوُضُوءَ بِهَذَا الْقَدْرِ. تحفة الأحوذي (ج3ص243) (¬2) (حم) 655 , (ت) 1164 (¬3) (ت) 1164 (¬4) (د) 1005 , (ت) 1165 , (حم) 655 , وحسنه الألباني في المشكاة (314 و 1006)، وصحيح موارد الظمآن (168). وقد كان ضعفه في مصادره ثم تراجع عن تضعيفه.

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأَ ") (¬1) (فَقَالَ رَجُلٌ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 6554 , (م) 225 (¬2) فَسَّرَ أَبُو هُرَيْرَة الْحَدَث بِذَلِكَ تَنْبِيهًا بِالْأَخَفِّ عَلَى الْأَغْلَظ , وَلِأَنَّهُمَا قَدْ يَقَعَانِ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة أَكْثَر مِنْ غَيْرهمَا، وَأَمَّا بَاقِي الْأَحْدَاث الْمُخْتَلَف فِيهَا بَيْن الْعُلَمَاء - كَمَسِّ الذَّكَر وَلَمْس الْمَرْأَة وَالْقَيْء مِلْء الْفَم وَالْحِجَامَة - فَلَعَلَّ أَبَا هُرَيْرَة كَانَ لَا يَرَى النَّقْض بِشَيْءٍ مِنْهَا , وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوء لَا يَجِب لِكُلِّ صَلَاة. فتح الباري (ح135) (¬3) (خ) 135 , (حم) 8064

(حم) , عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمَى امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَسْتَأذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَبِي رَافِعٍ: " مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟ " , قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بِمَ آذَيْتِيهِ يَا سَلْمَى؟ " , قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمْ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ "، فَقَامَ فَضَرَبَنِي، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَضْحَكُ وَيَقُولُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّهَا لَمْ تَأمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26382 , (بز) (18/ 126)، انظر الصَّحِيحَة: 3070 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَأخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1114 , (جة) 1222 , (خز) 1019 , (حب) 2239، انظر الصَّحِيحَة: 2976

(خ م ت د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (شُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ (¬1) فِي الصَلَاة) (¬2) (أَيَقْطَعُ الصَلَاةَ؟) (¬3) (فَقَالَ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ) (¬4) وفي رواية: (فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ) (¬5) (فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ) (¬6) وفي رواية: (فلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا (¬7) أَوْ يَجِدَ رِيحًا ") (¬8) ¬

_ (¬1) قَوْله: (يَجِد الشَّيْء) أَيْ: الْحَدَث خَارِجًا مِنْهُ. فتح الباري لابن حجر - (ح137) (¬2) (م) 98 - (361) , (خ) 137 (¬3) (خ) 1951 (¬4) (د) 177 (¬5) (ت) 75 (¬6) (م) 99 - (362) (¬7) قَوْله: (صَوْتًا) أَيْ: مِنْ مَخْرَجه. فتح الباري لابن حجر - (ح137) (¬8) (خ) 175 , (م) 98 - (361) , (س) 160 , (د) 176

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَلَاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَأَبَسَ بِهِ (¬1)، كَمَا يَأبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَن صَلَاتِهِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) معنى بسَّ الإبلَ وأبَسَها: زجرها , وفي الحديث " تُفْتَحُ الْيَمَنُ , فَيَأتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ: الْخَيْرَ الْخَيْرَ، هَلُمُّوا إِلَى الرَّخَاءِ، يَسْتَنْفِرُونَ عَشَائِرَهُمْ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ , وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " فَقَوْله: (يَبُسُّونَ) بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّ الْمُوَحَّدَة وَبِكَسْرِهَا مِنْ بَسّ يَبُسّ. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: فِي رِوَايَة يَحْيَى بْن يَحْيَى بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة، وَقِيلَ إِنَّ اِبْن الْقَاسِم رَوَاهُ بِضَمِّهَا، قَالَ أَبُو عُبَيْد: مَعْنَاهُ يَسُوقُونَ دَوَابّهمْ، وَالْبَسّ سَوْق الْإِبِل تَقُول بَسّ بَسّ عِنْد السَّوْق وَإِرَادَة السُّرْعَة. (¬2) (حم) 8351 , صححه أحمد شاكر: 8351 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي: 8351

خروج الريح من القبل

خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الْقُبُل قَالَ ابن الْمُبَارَكِ: " إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ الرِّيحُ , وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ " , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ , وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: خُرُوجُ الرِّيحِ مِنَ القُبُل لا يُوجِب الوضوء. قال القاري فِي الْمِرْقَاةِ: تَوْجِيهُ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ نَادِرٌ , فَلَا يَشْمَلُهُ النَّصُّ , كَذَا قِيلَ. وَالصَّحِيحُ مَا قالَهُ ابنُ الْهُمَامِ مِنْ أَنَّ الرِّيحَ الْخَارِجَ مِنَ الذَّكَرِ , اخْتِلَاجٌ لَا رِيحٌ , فَلَا يَنْقُضُ , كَالرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ جِرَاحَةٍ فِي الْبَطْنِ. انْتَهَى وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ فِي شَرْحِهِ لِشَرْحِ الْوِقَايَةِ: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الرِّيحَ الْخَارِجَةَ مِنَ الدُّبُرِ نَاقِضَةٌ , وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَارِجَةِ مِنَ الذَّكَرِ وَقُبُلِ الْمَرْأَةِ , فَرَوَى الْقُدُورِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ , وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: لَا وُضُوءَ فِيهِمَا , إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُفْضَاةً , وَالْمُفْضَاةُ: هِيَ الَّتِي اخْتَلَطَ سَبِيلَاهَا , الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ , وَقِيلَ: مَسْلَكُ الْبَوْلِ وَالْحَيْضِ , فَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ , وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُفْضَاةً يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُفْضَاةً لَا يَجِبُ , وَهَكَذَا ذَكَرَ هِشَامٌ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ. وَمِنَ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ فِي الْمُفْضَاةِ: إِذَا كَانَ الرِّيحُ مُنْتِنًا يَجِبُ الْوُضُوءُ , وَمَا لَا فَلَا , كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَبِهِ عَلِمْتَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْهُمَا عَلَى قَوْلَيْنِ , الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ , وَدَلِيلُهُ عُمُومُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: إِنَّ الْحَدَثَ مَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ , فَإِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ , لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ , كَذَا فِي الْبِنَايَةِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُوجِبُ , وَإِلَيْهِ مَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ , وَعَلَّلَ بِأَنَّهَا لَا تَنْبَعِثُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ , وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عَيْنَ الرِّيحِ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ , وَإِنَّمَا يَتَنَجَّسُ بِمُرُورِهَا عَلَى مَحَلِّ النَّجَاسَةِ , وَهَذَا لَا يَتَمَشَّى عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنَ الْمَشَايِخِ بِتَنَجُّسِ عَيْنِ الرِّيحِ. وَالْأَوْلَى فِي التَّعْلِيلِ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ , أَنَّهَا اخْتِلَاجٌ لَا رِيحٌ , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ خَارِجٍ. لَكِنَّ هَذَا أَيْضًا قَاصِرٌ , فَإِنَّهُ لَا يَتَمَشَّى فِي مَا إِذَا وَجَدَتِ النَّتَنَ , أَوْ سَمِعَتِ الصَّوْتَ مِنَ الْقُبُلِ أَوْ الذَّكَرِ , فَإِنَّ هُنَاكَ لَا شَكَّ فِي خُرُوجِ شَيْءٍ. وَمِمَّنْ اخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ: قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ , وَصَاحِبُ مَرَاقِي الْفَلَاحِ , وَقَالَ: هُوَ الْأَصَحُّ , لِأَنَّهُ اخْتِلَاجٌ لَا رِيحٌ , وَإِنْ كَانَ رِيحًا فَلَا نَجَاسَةَ فِيهِ , وَرِيحُ الدُّبُرِ نَاقِضَةٌ لِمُرُورِهَا بِالنَّجَاسَةِ , وَصَاحِبُ التَّنْوِيرِ , وَصَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ الْمُوَافِقَ لِلْأَحَادِيثِ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ , فَلْيَكُنْ هُوَ الْمُعَوَّلُ. انتهى. تحفة76

الدم الخارج من السبيلين

الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْن (ت جة) , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عازب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا (¬1)) (¬2) (الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا , ثُمَّ تَغْتَسِلُ , وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ , وَتَصُومُ وَتُصَلِّي ") (¬3) ¬

_ (¬1) الأقراء: جمع قَرء , وهو الحيض. (¬2) (جة) 625 , (ت) 126 , (د) 297 (¬3) (ت) 126 , (د) 297 , (جة) 625

من نواقض الوضوء مس فرج الآدمي

مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيّ (حب) , وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ: " قَدِّمُوا الْيَمَامِي مِنَ الطِّينِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ لَهُ مَسًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1122 , (حم) 27896 , (طب) 8242، انظر صحيح موارد الظمآن: 261

(س د جة) , عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ , فَلَمَّا قَضَى الصَلَاةَ جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ) (¬1) (بَعْدَمَا تَوَضَّأُ؟) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ , إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 165 (¬2) (د) 182 (¬3) البَضْعة (بالفتح وقد تُكْسَر): القطعة من اللحم , والمقصود أنه جزء منه. النهاية في غريب الأثر (ج1ص 345) (¬4) (جة) 483 , (ت) 85 , (س) 165 , (د) 182 , (حم) 16329

(حم حب هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ) (¬1) (وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ) (¬2) (فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (هق) 630 , (حب) 1118 , (حم) 8385 (¬2) (حب) 1118 , (حم) 8385 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ابن حبان: خَبَرُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مَنْسُوخٌ، لأَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ قُدُومُهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَوَّلَ سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ الْهِجْرَةِ، حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْمَدِينَةِ , وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ بَعْدَ خَبَرِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ بِسَبْعِ سِنِينَ. (¬4) (حم) 8385 , (طس) 1850 , (حب) 1118 , (هق) 630، انظر صَحِيح الْجَامِع: 362، الصَّحِيحَة تحت حديث: 1235، وهداية الرواة: 307

(حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَذْكُرُ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ "، قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي (¬1) مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ يَسْأَلُهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مِنْ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أُجادل. (¬2) (حم) 27337 , (س) 164 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 82 , (س) 447 , (د) 181 , (جة) 479 , صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 1235

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 480

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21735 , وصححه الألباني في الإرواء: 117 , وصَحِيح الْجَامِع: 6555، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 482

(ط) , وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فَاحْتَكَكْتُ , فَقَالَ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأ , فَقُمْتُ فَتَوَضَّأتُ ثُمَّ رَجَعْتُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 90 , (هق) 415 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 122

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ , وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7076 , (قط) ج1ح8 , (هق) 626 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 2725 , والإرواء تحت حديث: 117 , وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (حم): 7076

من نواقض الوضوء زوال العقل

مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ زَوَالُ الْعَقْل زَوَالُ الْعَقْلِ بِالنَّوْم (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَيْقِظِينِي " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ , فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الأَيْمَنِ , فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي، قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) (¬1) وفي رواية: (فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ - وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ - ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 185 - (763) , (خ) 666 (¬2) هَذَا مِنْ خَصَائِصه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ نَوْمه مُضْطَجِعًا لَا يَنْقُض الْوُضُوء؛ لِأَنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ وَلَا يَنَام قَلْبه، فَلَوْ خَرَجَ حَدَثٌ لَأَحَسَّ بِهِ , بِخِلَافِ غَيْره مِنْ النَّاس. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 110) (¬3) (خ) 666

(خ م) , عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: (سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عن الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَلَاةُ , فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ:) (¬1) (أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ , فَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لِي حَاجَةٌ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُنَاجِيهِ) (¬2) (فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ) (¬3) (فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ , ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 617 (¬2) (م) 126 - (376) (¬3) (خ) 616 (¬4) فِي الْحَدِيثِ جَوَاز الْكَلَام بَعْد إِقَامَة الصَّلَاة لَا سِيَّمَا فِي الْأُمُور الْمُهِمَّة، وَلَكِنَّهُ مَكْرُوه فِي غَيْر الْمُهِمّ , وَفِيهِ تَقْدِيم الْأَهَمّ فَالْأَهَمّ مِنْ الْأُمُور عِنْد اِزْدِحَامهَا , فَإِنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنَّمَا نَاجَاهُ بَعْد الْإِقَامَة فِي أَمْر مُهِمّ مِنْ أُمُور الدِّين مَصْلَحَته رَاجِحَة عَلَى تَقْدِيم الصَّلَاة , وَفِيهِ أَنَّ نَوْم الْجَالِس لَا يَنْقُض الْوُضُوء , وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَة الْمَقْصُودَة بِهَذَا الْبَاب، وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهَا عَلَى مَذَاهِب: أَحَدُهَا أَنَّهُ إِذَا نَامَ جَالِسًا مُمَكِّنًا مَقْعَدَته مِنْ الْأَرْض لَمْ يُنْتَقَض، وَإِلَّا اُنْتُقِضَ , سَوَاء قَلَّ أَوْ كَثُرَ سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أَوْ خَارِجهَا، وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ، وَعِنْده أَنَّ النَّوْم لَيْسَ حَدَثًا فِي نَفْسه , وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيل عَلَى خُرُوج الرِّيح , فَإِذَا نَامَ غَيْر مُمَكِّن الْمَقْعَدَة غَلَبَ عَلَى الظَّنّ خُرُوج الرِّيح , فَجَعَلَ الشَّرْع هَذَا الْغَالِب كَالْمُحَقَّقِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُمَكِّنًا فَلَا يَغْلِب عَلَى الظَّنّ الْخُرُوج , (فَرْع) قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَصْحَاب: لَا يُنْقَض الْوُضُوء بِالنُّعَاسِ , وَهُوَ السُّنَّة , قَالُوا: وَعَلَامَة النَّوْم أَنَّ فِيهِ غَلَبَة عَلَى الْعَقْل وَسُقُوط حَاسَّة الْبَصَر وَغَيْرهَا مِنْ الْحَوَاسّ، وَأَمَّا النُّعَاس فَلَا يَغْلِب عَلَى الْعَقْل , وَإِنَّمَا تَفْتُر فِيهِ الْحَوَاسّ مِنْ غَيْر سُقُوطهَا , وَلَوْ شَكَّ هَلْ نَامَ أَمْ نَعَسَ فَلَا وُضُوء عَلَيْهِ، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَتَوَضَّأ , وَلَوْ تَيَقَّنَ النَّوْم وَشَكَّ هَلْ نَامَ مُمَكِّن الْمَقْعَدَة مِنْ الْأَرْض أَمْ لَا لَمْ يُنْقَض وُضُوءُهُ، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَتَوَضَّأ , وَلَوْ نَامَ جَالِسًا ثُمَّ زَالَتْ أَلْيَتَاهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا عَنْ الْأَرْض فَإِنْ زَالَتْ قَبْل الِانْتِبَاه اُنْتُقِضَ وُضُوءُهُ لِأَنَّهُ مَضَى عَلَيْهِ لَحْظَة وَهُوَ نَائِم غَيْر مُمَكِّن الْمَقْعَدَة، وَإِنْ زَالَتْ بَعْد الِانْتِبَاه أَوْ مَعَهُ أَوْ شَكَّ فِي وَقْت زَوَالهَا لَمْ يُنْتَقَض وُضُوءُهُ وَلَوْ نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَته مِنْ الْأَرْض مُسْتَنِدًا إِلَى حَائِط أَوْ غَيْره لَمْ يُنْتَقَض وُضُوءُهُ سَوَاء كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَ الْحَائِط لَسَقَطَ أَوْ لَمْ يَكُنْ , وَلَوْ نَامَ مُحْتَبِيًا فَإِنْ كَانَ أَلْحَم الْبَدَن بِحَيْثُ يَنْطَبِقَانِ لَمْ يُنْتَقَض. شرح النووي (ج 2 / ص 95) (¬5) (م) 124 - (376) , (خ) 5934 , (س) 791 , (د) 201

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنَامُونَ , ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 125 - (376) , (ت) 518 , (حم) 13971

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ (¬1) ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَسْقُطُ أَذْقَانهمْ عَلَى صُدُورهمْ. عون المعبود - (ج 1 / ص 228) (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّ عَيْن النَّوْم لَيْسَ بِحَدَثٍ , وَلَوْ كَانَ حَدَثًا لَكَانَ أَيُّ حَال وُجِدَ نَاقِضًا لِلطَّهَارَةِ , كَسَائِرِ الْأَحْدَاث الَّتِي قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَعَمْدُهَا وَخَطَؤُهَا سَوَاء فِي نَقْضِ الطَّهَارَة، وَإِنَّمَا هُوَ مَظِنَّة لِلْحَدَثِ , مُوهِم لِوُقُوعِهِ مِنْ النَّائِم غَالِبًا , فَإِذَا كَانَ بِحَالٍ مِنْ التَّمَاسُك فِي الِاسْتِوَاء فِي الْقُعُود الْمَانِع مِنْ خُرُوج الْحَدَث مِنْهُ , كَانَ مَحْكُومًا بِبَقَاءِ الطَّهَارَة الْمُتَقَدِّمَة، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ , بَلْ يَكُون مُضْطَجِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ مَائِلًا إِلَى أَحَد شِقَّيْهِ أَوْ عَلَى حَالَة يَسْهُل مَعَهَا خُرُوج الْحَدَث مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُر بِذَلِكَ , كَانَ أَمْره مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُون مِنْهُ الْحَدَث فِي تِلْكَ الْحَال غَالِبًا، وَلَوْ كَانَ نَوْم الْقَاعِد نَاقِضًا لِلطَّهَارَةِ لَمْ يَجُزْ عَلَى عَامَّة أَصْحَاب رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ بَيْن أَظْهُرهمْ , وَالْوَحْي يَنْزِل عَلَيْهِ أَنْ يُصَلُّوا مُحْدِثِينَ بِحَضْرَتِهِ، فَدَلَّ أَنَّ النَّوْم إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَة غَيْر نَاقِض لِلطُّهْرِ , وَفِي قَوْله: (كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْتَظِرُونَ إِلَخْ) دَلِيل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَمْر كَانَ يَتَوَاتَر مِنْهُمْ , وَأَنَّهُ قَدْ كَثُرَ حَتَّى صَارَ كَالْعَادَةِ لَهُمْ , وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَادِرًا فِي بَعْض الْأَحْوَال، وَذَلِكَ يُؤَكِّد مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ عَيْن النَّوْم لَيْسَ بِحَدَثٍ. أ. هـ عون المعبود - (ج 1 / ص 228) (¬3) (د) 200 , (حم) 13528

(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَيَنَامُونَ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأ. (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 3199 , قال الألباني في تمام المنة ص100: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر الإرواء تحت حديث: 114، وقال: (تنبيه): ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال به على أن النوم اليسير من جالس وقائم لَا ينقض , ولا يخفى أن رواية أبي داود بلفظ " يضعون جنوبهم " تُبْطِل حَمْلَ الحديث على الجالس فضلا عن القائم , فلا مناصَّ للمُنْصِف من أحد أمرين: إما القول بأن النوم ناقض مطلقا - وهذا هو الذي نختاره - أو القول بأنه لَا ينقض مطلقا ولو مضطجعا لهذا الحديث , وحَمْلُهُ على النوم اليسير يُفَنِّدُه ما ذكرناه من هذا اللفظ , وكذا رواية الدارقطني وغيره بلفظ: " لقد رأيت أصحاب رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوقَظُون للصلاة حتى أني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون " , وهو صحيح عند أحمد كما بينته هناك أيضا , والأخذ بهذا الحديث يستلزم رد الأحاديث الموجبة بالقول بالنقض , وذلك لَا يجوز لاحتمال أن يكون الحديث كان قبل الإيجاب على البراءة الأصلية , ثم جاء الأمر بالوضوء منه، والله أعلم. أ. هـ

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ (¬1) فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) السَّهِ: اِسْم مِنْ أَسْمَاء الدُّبُر، (وَالْوِكَاء): الَّذِي تُشَدّ بِهِ الْقِرْبَة وَنَحْوهَا مِنْ الْأَوْعِيَة، وَالْمَعْنَى الْيَقَظَة وِكَاء الدُّبُر، أَيْ: حَافِظَة مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوج , لِأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُج مِنْهُ , قَالَ اِبْن الْأَثِير: وَمَعْنَاهُ مَنْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا كَانَ اِسْته كَالْمَسْدُودَةِ الْمُوكَى عَلَيْهَا، فَإِذَا نَامَ اِنْحَلَّ وِكَاؤُهَا، كَنَّى بِهِ عَنْ الْحَدَث بِخُرُوجِ الرِّيح. عون المعبود (ج1ص231) (¬2) قال الألباني في تمام المنة ص 100: فقد أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كل نائم أن يتوضأ، ولا يُعَكِّر على عمومه - كما ظن البعض - أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه بل هو مَظِنة خروج شيءٍ من الإنسان في هذه الحالة , فإنا نقول: لَمَّا كان الأمر كذلك , أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كل نائم أن يتوضأ ولو كان متمكنا , لأنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أخبر أن العينين وكاء السَّهْ , فإذا نامت العينان انطلق الوكاء , والمتمكن نائم فقد ينطلق وكاؤه ولو في بعض الأحوال , كأن يميل يمينا أو يسارا , فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كُلُّ نائم، والله أعلم , وما اخترناه هو مذهب ابن حزم , وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في " شرح الموطأ " (1/ 117 / 2) قال: " كنت أفتي أن من نام جالسا لَا وضوء عليه , حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام , فخرجت منه ريح , فقلت: قم فتوضأ، فقال: لم أنم، فقلت: بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء , فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه , وقال لي: بل منك خرجت , فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس , وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب , (فائدة هامة): قال الخطابي في " غريب الحديث " (ق 32/ 2): " وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، و (الناعس): هو الذي رَهِقَه ثِقَلٌ فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة " , وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة , ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. أ. هـ (¬3) (جة) 477 , (د) 203 , (هق) 575 , وحسنه الألباني في الإرواء: 113

زوال العقل بغير النوم

زَوَالُ الْعَقْلِ بِغَيْرِ النَّوْم زَوَالُ الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ (¬1) (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ) (¬2) (كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ) (¬3) (بِالْمُعَوِّذَاتِ) (¬4) (وَجَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي ") (¬5) (فَحَضَرَتْ الصَلَاةُ فَأُذِّنَ) (¬6) (فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَلَاةِ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ , قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ (¬8) " , قَالَتْ: فَفَعَلْنَا " فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ (¬9) فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا , هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ , قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: " مُرْ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا "، فَلَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى بِهِمْ، " فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَوْتَهُ فَعَرَفَهُ - وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " يَأبَى اللهُ جَلَّ وَعَزَّ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، وَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَكَى) (¬11) ¬

_ (¬1) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءٌ عَلَى أَنَّ زَوَال الْعَقْلِ بِالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاء وَالسُّكْر بِالْخَمْرِ أَوْ النَّبِيذ أَوْ الْبَنْج أَوْ الدَّوَاء يَنْقُضُ الْوُضُوء , سَوَاء قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وسَوَاء كَانَ مُمَكِّن الْمَقْعَدَة أَوْ غَيْر مُمَكِّنهَا , قَالَ أَصْحَابنَا: وَكَانَ مِنْ خَصَائِص رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ لَا يُنْتَقَض وُضُوءُهُ بِالنَّوْمِ مُضْطَجِعًا , لِلْحَدِيثِ الصَّحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: نَامَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى سَمِعْت غَطِيطه، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 2 / ص 95) (¬2) (خ) 4175 (¬3) (خ) 4728 (¬4) (خ) 4175 (¬5) (م) 50 - (2192) (¬6) (خ) 633 (¬7) (خ) 681 (¬8) المِخْضَب: الإناء الذي يُغْسَل فيه , صغيرا كان أو كبيرا. (¬9) ناء: قام ونهض. (¬10) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬11) (حم) 24107 , (خ) 650، (م) 94 - (418)

من نواقض الوضوء أكل لحوم الإبل

مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ أَكْلُ لُحُومِ الْإِبِل (م د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجَلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ , قَالَ: " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأ , وَإِنْ شِئْتَ فلَا تَوَضَّأ " , قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ " , قَالَ: " نَعَمْ , تَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ " , قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ (¬1) الْغَنَمِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬2) (صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ ") (¬3) (قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ (¬4) الْإِبِلِ؟) (¬5) (قَالَ: " لَا تُصَلُّوا فِيهَا , فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) المَربض: مأوى الماشية. (¬2) (م) 97 - (360) , (د) 184 , (ت) 81 , (جة) 495 , (حم) 20899 (¬3) (د) 184 , 493 (¬4) المَبارِك: جمع مَبْرَك , وهو اسم للمكان الذي تُنيخ فيه الإبل. (¬5) (م) 97 - (360) , (د) 184 , (جة) 495 , (حم) 20899 (¬6) (حم) 18561 , (د) 184 , 493

(حم) , وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ , وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19119، (حب) 1127 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3006

ما لا ينقض الوضوء

مَا لَا يَنْقُضُ الوُضُوء الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ غَيِرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوء (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط} سورة المائدة آية: 6. الشَّرْح: قَوْلُهُ: (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ) الِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ، وَالْمَعْنَى مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ وَاجِبًا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ مَخَارِجِ الْبَدَنِ إِلَّا مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى خِلَافِ مَنْ رَأَى الْوُضُوءَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْبَدَنِ كَالْقَيْءِ وَالْحِجَامَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ الْمُعْتَبَرَةَ تَرْجِعُ إِلَى الْمَخْرَجَيْنِ: فَالنَّوْمُ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الرِّيحِ، وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ وَمَسُّ الذَّكَرِ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الْمَذْيِ. قَوْلُهُ: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط} فَعَلَّقَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ - أَوِ التَّيَمُّمَ عِنْدَ فَقَدِ الْمَاءِ - عَلَى الْمَجِيءِ مِنَ الْغَائِطِ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُطَمْئِنُ مِنَ الْأَرْضِ الَّذِي كَانُوا يَقْصِدُونَهُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَهَذَا دَلِيلُ الْوُضُوءِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ. وَقَوْلُهُ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} دَلِيلُ الْوُضُوءِ مِنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ، وَفِي مَعْنَاهُ مَسُّ الذَّكَرِ مَعَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ مَالِكٌ وَجَمِيعُ مَنْ أَخْرَجَ الصَّحِيحَ غَيْرَ الشَّيْخَيْنِ. فتح (1/ 281) ¬

_ (¬1) قال الألباني في هداية الرواة ح318: لا يصح حديثٌ في وجوب الوضوء من الدم , سواء كان قليلا أو كثيرا , باستثناء دم الاستحاضة. أ. هـ

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ , فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ، وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ» الشَّرْح: قَوْلُهُ: (وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ) وَصَلَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ مُطَوَّلًا. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَشَيْخُهُ صَدَقَةُ ثِقَةٌ، وَعَقِيلٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ لَا أَعْرِفُ رَاوِيًا عَنْهُ غَيْرَ صَدَقَةَ، وَلِهَذَا لَمْ يَجْزِمْ بِهِ الْمُصَنِّفُ، أَوْ لِكَوْنِهِ اخْتَصَرَهُ، أَوْ لِلْخِلَافِ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ. قَوْلُهُ: (فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ) سَيَاتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. قَوْلُهُ: (فَرُمِيَ) بِضَمِّ الرَّاءِ. قَوْلُهُ: (رَجُلٌ) تَبَيَّنَ مِنْ سِيَاقِ الْمَذْكُورِينَ سَبَبُ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَمُحَصَّلُهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ بِشِعْبٍ فَقَالَ: مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَبَاتَا بِفَمِ الشِّعْبِ فَاقْتَسَمَا اللَّيْلَ لِلْحِرَاسَةِ، فَنَامَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَرَأَى الْأَنْصَارِيَّ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَصَابَهُ فَنَزَعَهُ وَاسْتَمَرَّ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَانٍ فَصَنَعَ كَذَلِكَ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَالِثٍ فَانْتَزَعَهُ وَرَكَعَ وَسَجَدَ وَقَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ أَيْقَظَ رَفِيقَهُ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ لَهُ: لِمَ لَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَقْطَعَهَا. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَسَمَّى الْأَنْصَارِيَّ الْمَذْكُورَ عَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ، وَالْمُهَاجِرِيَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَالسُّورَةَ الْكَهْفَ. قَوْلُهُ: (فَنَزَفَهُ) قَالَ ابْنُ طَرِيفٍ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ طَرِيفٍ الْأَنْدَلُسِيُّ، مَاتَ فِي حُدُودِ الْأَرْبَعِمِائَةِ. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ فِي بُغْيَةِ الْوُعَاةِ. فِي الْأَفْعَالِ: يُقَالُ نَزَفَهُ الدَّمُ وَأَنْزَفَهُ إِذَا سَالَ مِنْهُ كَثِيرًا حَتَّى يُضْعِفَهُ فَهُوَ نَزِيفٌ وَمَنْزُوفٌ. وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الرَّدَّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ فِي أَنَّ الدَّمَ السَّائِلَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ مَعَ وُجُودِ الدَّمِ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ فِيهَا وَاجِبٌ؟ أَجَابَ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ جَرَى مِنَ الْجِرَاحِ عَلَى سَبِيلِ الدَّفْقِ بِحَيْثُ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ، وَفِيهِ بُعْدُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ أَصَابَ الثَّوْبَ فَقَطْ فَنَزَعَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَسِلْ عَلَى جِسْمِهِ إِلَّا قَدْرٌ يَسِيرٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. ثُمَّ الْحُجَّةُ قَائِمَةٌ بِهِ عَلَى كَوْنِ خُرُوجِ الدَّمِ لَا يَنْقُضُ، وَلَوْ لَمْ يَظْهَرِ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِ الدَّمِ أَصَابَهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ كَانَ يَرَى أَنَّ خُرُوجَ الدَّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ ذَكَرَ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ أَثَرَ الْحَسَنِ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَنْبُعُ دَمًا. فتح (1/ 281) قُلْت: أَثَرُ عُمَرَ هَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَفِيهِ: فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا. قَالَ الزُّرْقَانِيُّ بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ عَيْنٍ مَفْتُوحَةٍ، قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ أَيْ: يَجْرِي اِنْتَهَى. تحفة87

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ (¬1) فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (¬2) فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ حَتَّى يُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ , فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَنْزِلًا , فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا (¬3)؟ " فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ (¬4) وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ (¬5) فَقَالَ: " كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ (¬6) " قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ , اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرُ , وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي , وَأَتَى الرَّجُلُ , فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ (¬7) عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ (¬8) لِلْقَوْمِ , فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ (¬9) فَنَزَعَهُ (¬10) حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ (¬11) ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ , ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ , فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ , فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرُ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى؟ , قَالَ: كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا , فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا) (¬12) (حَتَّى أُنْفِذَهَا، فَلَمَّا تَابَعَ الرَّمْيَ , رَكَعْتُ فَأَرَيْتُكَ , وَايْمُ اللهِ (¬13) لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِحِفْظِهِ , لَقَطَعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا (¬14)) (¬15). ¬

_ (¬1) كَانَتْ هَذِهِ الْغَزْوَة فِي سَنَة أَرْبَع , قَالَهُ اِبْن هِشَام فِي سِيرَته , وَفِي تَسْمِيَة هَذِهِ الْغَزْوَة بِذَاتِ الرِّقَاع وُجُوه , وَالْأَصَحّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَال مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَزْوَة وَنَحْنُ سِتَّة نَفَر بَيْننَا بَعِير نَعْتَقِبهُ , فَنَقِبَتْ أَقْدَامنَا , وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي , فَكُنَّا نَلُفّ عَلَى أَرْجُلنَا الْخِرَق , فَسُمِّيَتْ غَزْوَة ذَات الرِّقَاع , لِمَا كُنَّا نَعْصِب مِنْ الْخِرَق عَلَى أَرْجُلنَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬2) أَيْ: قَتَلَهَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬3) أَيْ: مَنْ يَحْفَظنَا وَيَحْرُسنَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬4) هُوَ عَمَّار بْن يَاسِر. عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬5) هُوَ عَبَّاد بْن بِشْر , سَمَّاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَته فِي دَلَائِل النُّبُوَّة. عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬6) الشِّعْب: مَسِيل الْمَاء فِي بَطْن مِنْ الْأَرْض , لَهُ حَرْفَانِ مُشْرِفَانِ , وَعَرْضُهُ بَطْحَةُ رَجُل وَقَدْ يَكُون بَيْن سَنَدَيْ جَبَلَيْنِ. وَمَعْنَى (كُونَا بِفَمِ الشِّعْب) أَيْ: قِفَا بِطَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الْعَدُوّ , وَ (الْفَمُ) هَاهُنَا كِنَايَة عَنْ طَرَفه. عون المعبود (ج1ص225) (¬7) أَيْ: شَخْصَ الْأَنْصَارِيّ , وَالشَّخْص: سَوَادُ الْإِنْسَان وَغَيْره , تَرَاهُ مِنْ بَعِيد , يُقَال: ثَلَاثَة أَشْخُص , وَالْكَثِير: شُخُوص وَأَشْخَاص. عون المعبود (ج1ص225) (¬8) الرَّبيئَة: العين والطليعة , الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو. (¬9) أَيْ: رَمَاهُ بِسَهْمٍ , فَمَا أَخْطَأَ نَفْسَه , كَأَنَّهُ وَضَعَهُ فِيهِ وَضْعًا بِيَدِهِ , مَا رَمَاهُ بِهِ رَمْيًا عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬10) أَيْ: نَزَعَ السَّهْم مِنْ جَسَده وَاسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاة. عون المعبود (ج1 / ص 225) (¬11) وَلَفْظُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق: فَرَمَى بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ , قَالَ: فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ , فَثَبَتَ قَائِمًا , ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَر , فَوَضَعَهُ فِيهِ , فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ , وَثَبَتَ قَائِمًا، ثُمَّ عَادَ لَهُ فِي الثَّالِث , فَوَضَعَهُ فِيهِ , فَنَزَعَهُ. عون المعبود - (ج 1 / ص 225) (¬12) (د) 198 , (حم) 14745 , (حب) 1096 (¬13) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬14) قال الألباني في تمام المنة ص52: وتفريقه - السيد سابق - بين الدم القليل والكثير - وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة - فإنه مما لَا دليل عليه من السُّنَّة , بل حديث الأنصاري يُبطله كما هو ظاهر، ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة " أنه كان لَا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة "، وقد عرفتَ ضَعْفَه , وإن روي مرفوعا ففي إسناده متروك كما في " نيل الأوطار " , وقد خرجتُه في " الضعيفة " (4386) وقد أجاد الردَّ على هذا التفريق ابن حزم / في آخر الجزء الأول من "المحلى" فليراجعه من شاء , وكذا القرطبي , وابن العربي في تفسيريهما , فانظر إن شئت" الجامع لأحكام القرآن " (8/ 263). أ. هـ (¬15) (حم) 14745 , (حب) 1096 , (ك) 577 انظر صحيح موارد الظمآن: 210 , التعليقات الحسان: 1093

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ قَوْلُهُ: (وَقَالَ عَطَاءٌ) هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ. وَهَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ بِنَحْوِهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَالْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالُوا لَا يَنْقُضُ النَّادِرُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ: إِلَّا إِنْ حَصَلَ مَعَهُ تَلْوِيثٌ. فتح (1/ 280)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ الشَّرْح: قَوْلُهُ: (وَقَالَ جَابِرٌ) هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مَرْفُوعًا لَكِنْ ضَعَّفَهَا. وَالْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ قَالُوا: يَنْقُضُ الضَّحِكُ إِذَا وَقَعَ دَاخِلَ الصَّلَاةِ لَا خَارِجَهَا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَقَعَ فِيهَا، فَخَالَفَ مَنْ قَالَ بِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ، وَتَمَسَّكُوا بِحَدِيثٍ لَا يَصِحُّ، وَحَاشَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِينَ هُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ أَنْ يَضْحَكُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - انْتَهَى. عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَاخُذُوا بِعُمُومِ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ فِي الضَّحِكِ بَلْ خَصُّوهُ بِالْقَهْقَهَةِ. فتح (1/ 280)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ الشَّرْح: قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ) أَيِ: ابْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالتَّعْلِيقُ عَنْهُ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَالْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ مُجَاهِدٌ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادٌ قَالُوا: مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ أَوْ جَزَّ شَارِبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ اسْتَقَرَّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. وَأَمَّا التَّعْلِيقُ عَنْهُ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَطَاوُسٌ وَقَتَادَةُ وَعَطَاءٌ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَدَاوُدُ، وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ عَلَى قَوْلَيْنِ مُرَتَّبَيْنِ عَلَى إِيجَابِ الْمُوَالَاةِ وَعَدَمِهَا، فَمَنْ أَوْجَبَهَا قَالَ: يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْوُضُوءِ إِذَا طَالَ الْفَصْلُ، وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهَا قَالَ: يَكْتَفِي بِغَسْلِ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ فِي الْمُوَطَّأِ بِهَامِشِ طَبْعَةِ بُولَاقَ: فِي بَعْضِ النُّسَخِ (وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيِّ.: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ: يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ وَإِنْ لَمْ تَجِبِ الْمُوَالَاةُ، وَعَنِ اللَّيْثِ عَكْسُ ذَلِكَ. فتح (1/ 281)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ الشَّرْح: قَوْلُهُ: (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) وَصَلَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ مَرْفُوعًا وَزَادَ " أَوْ رِيحٍ ".فتح (1/ 281)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) رواه (خ) معلقا وقال الألباني في تمام المنة ص50: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في " الفتح ": (1/ 281).

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ الشَّرْح: قَوْلُهُ: (وَقَالَ طَاوُسٌ) هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ التَّابِعِيُّ الْمَشْهُورُ، وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَفْظُهُ " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الدَّمِ وُضُوءًا، يَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ حَسْبَهُ ". قَوْلُهُ: (وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ) أَيِ: ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ، وَأَثَرُهُ هَذَا رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا فِي فَوَائِدِ الْحَافِظِ أَبِي بِشْرٍ الْمَعْرُوفُ بِسَمُّويَهْ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ عَنِ الرُّعَافِ هل ينقض الوضوء، فَقَالَ: لَوْ سَالَ نَهَرٌ مِنْ دَمٍ مَا أَعَدْتُ مِنْهُ الْوُضُوءَ. وَعَطَاءٌ هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ. قَوْلُهُ (وَأَهْلُ الْحِجَازِ) هُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورِينَ قَبْلُ حِجَازِيُّونَ. وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. فتح (1/ 281)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأ الشَّرْح: قَوْلُهُ: (وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَزَادَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّا " ثُمَّ صَلَّى ". قَوْلُهُ: (بَثْرَةً) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا، هِيَ خُرَّاجٌ صَغِيرٌ يُقَالُ بَثِرَ وَجْهُهُ مُثَلَّثُ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ. فتح (1/ 281)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ الشَّرْح: قَوْلُهُ: (وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى) هُوَ عَبْدُ اللهِ الصَّحَابِيُّ ابْنُ الصَّحَابِيِّ، وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ رَآهُ فَعَلَ ذَلِكَ. وَسُفْيَانُ سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ فَالْإِسْنَادُ صَحِيحٌ. فتح (1/ 281)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ. الشَّرْح: قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) وَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ " كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ مَحَاجِمَهُ ". قَوْلُهُ: (وَالْحَسَنُ) أَيِ: الْبَصْرِيُّ، وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَلَفْظُهُ " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ يَغْسِلُ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ ".فتح (1/ 281)

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ , ثُمَّ يَفْتِلُهُ , ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 81

مس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء

مَسُّ الْمَرْأَةِ وَتَقْبِيلُها لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ مَرْيَم: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} (¬4) ¬

_ (¬1) [المائدة/6] (¬2) [البقرة/237] (¬3) [الأحزاب/49] (¬4) [آل عمران/47]

(ط) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَب أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ , فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 106

(خ م س حم) , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مَا يَقْطَعُ الصَلَاةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ) (¬1) (فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ؟، " وَاللهِ لَقَدْ) (¬2) (لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ , فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي) (¬3) (صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ كُلَّهَا) (¬4) (عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ) (¬5) (وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ) (¬6) (كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ) (¬7) (وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ) (¬8) (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ (¬9) رِجْلَيَّ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ) (¬10) (فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا) (¬11) (فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ) (¬12) (مَسَّنِي بِرِجْلِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوتِرُ) (¬13) (فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ) (¬14) (بِوَجْهِي) (¬15) (فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬16) (فَأُوذِيَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬17) (فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي) (¬18) (فَأُوْتِرُ) (¬19) (قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ") (¬20) ¬

_ (¬1) (خ) 489 , (م) 270 - (512) (¬2) (خ) 492 , (م) 270 - (512) (¬3) (خ) 486 , (م) 271 - (512) (¬4) (م) 268 - (512) , (خ) 493 , (جة) 956 , (حم) 24134 (¬5) (حم) 25984 , (خ) 493 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 268 - (512) , (خ) 493 , (جة) 956 , (حم) 24134 (¬7) (م) 269 - (512) , (خ) 376 , (جة) 956 , (حم) 24134 (¬8) (خ) 375 (¬9) الغمْز: الإشارة والجَسّ والضغط باليد أو العين. (¬10) (س) 167 , (د) 712 , (خ) 490 , (م) 272 - (512) (¬11) (خ) 375 , (م) 272 - (512) , (حم) 25191 (¬12) (م) 135 - (744) , (خ) 952 , (د) 711 (¬13) (حم) 26277 , (س) 166 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (خ) 5920 , (م) 270 - (512) (¬15) (حم) 24199 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (س) 755 , (حم) 25451 (¬17) (خ) 492 (¬18) (خ) 486 , (م) 271 - (512) (¬19) (خ) 490 , (م) 268 - (512) , (س) 759 , (حم) 25640 (¬20) (خ) 375 , (م) 272 - (512) , (س) 168 , (حم) 25191

(م ت س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬2) (مِنْ الْفِرَاشِ) (¬3) (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ) (¬4) (فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي، فَوَقَعَتْ يَدِي) (¬5) (عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ (¬6)) (¬7) (وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ) (¬8) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬9) (يَقُولُ: " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬10) (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ (¬11) وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) (¬12) (رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ , وَمَا أَعْلَنْتُ ") (¬13) (فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَفِي شَأنٍ , وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ ") ¬

_ (¬1) (س) 1125 (¬2) (س) 5534 (¬3) (م) 222 - (486) (¬4) (م) 221 - (485) , (حم) 25219 (¬5) (س) 169 (¬6) في الحديث دليل على سُنِّية جَمْعِ القدميْن في حالة السجود. وأنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنْقُضُ الوضوء. ع (¬7) (ت) 3493 (¬8) (س) 169 , (م) 222 - (486) , (ت) 3493 (¬9) (ت) 3493 , (م) 222 - (486) (¬10) (م) 221 - (485) , (س) 1131 (¬11) سَخِطَ: غَضِبَ , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬12) (م) 222 - (486) , (ت) 3493 , (س) 1130 , (د) 879 (¬13) (س) 1124 , 1125 , (حم) 25183

(ت) , وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأ "، قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟، قَالَ: فَضَحِكَتْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 86 , (د) 179 , (س) 170 , (جة) 503 , (حم) 25807

القيء لا ينقض الوضوء

الْقَيْءُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء (ت) , عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ " , قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: صَدَقَ , أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 87 , (د) 2381 , (حم) 27542 , وصححه الألباني في الإرواء: 111، وقال: (فائدة): استدل المصنف بالحديث على أن القَيْء ينقض الوضوء , وقَيَّدَهُ بما إذا كان فاحشا كثيرا , كل أحد بحسبه! , وهذا القيد مع أنه لَا ذِكْر له في الحديث البَتَّة , فالحديث لَا يدل على النقض إطلاقا , لأنه مجرد فعل منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , والأصل أن الفعل لَا يدل على الوجوب , وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا مِمّا لَا وجود له هنا، ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لَا ينقض الوضوء , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " وغيرها. أ. هـ

غسل الميت لا ينقض الوضوء

غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ , وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ , وقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ , وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ. وقَالَ إِسْحَاق: لَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ , وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مَنْسُوخٌ. أ. هـ وقَالَ الألباني في الإرواء 144: الأمر فيه للاستحباب لَا للوجوب , لأنه قد صَحَّ عن الصحابة أنهم كانوا إذا غَسَّلوا الميت , فمنهم من يغتسل ومنهم من لَا يغتسل , كما ذكرته في كتابي " أحكام الجنائز " وغيره. أ. هـ (¬2) (حم) 9862 , (د) 3161 , (ت) 993 , (جة) 1463 , وصححه الألباني في الإرواء: 144 , وصَحِيح الْجَامِع: 6404

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ , فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1426 , (هق) 1358، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5408 , أحكام الجنائز ص53

(قط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ , فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2ح4 , (هق) 1363 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص54 , وتمام المنة ص121 , وقال شعيب الأرنؤوط في (حم) تحت حديث 7675: إسناده صحيح

انتهاء مدة المسح على الخفين لا تنقض الوضوء

انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوء (س) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ , وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال المرداوي في الْإِنْصَاف (ج1 ص220): وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ وَبُطْلَانِ الْمَسْحِ بِفَرَاغِ مُدَّتِهِ وَخَلْعِ حَائِلِهِ وَغَيْرِهِمَا مُطْلَقًا. أ. هـ وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ج1 ص178): الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ " هَلْ الْعِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَآلِ؟ " , فِيهِ خِلَافٌ , وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ , وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِعِبَارَاتٍ , مِنْهَا: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُدَّةِ الْخُفِّ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ فَأَحْرَمَ بِهَا , فَهَلْ تَنْعَقِدُ؟ , فِيهِ وَجْهَانِ , الْأَصَحُّ: نَعَمْ. أ. هـ (¬2) (س) 128 , (م) 85 - (276) , (جة) 552 , (حم) 1126

أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء

أَكْلُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء (ت س د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ قَالَ: (أَكَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَثْوَارَ أَقِطٍ (¬1) فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مِمَّ تَوَضَّأتُ؟ , إِنِّي أَكَلْتُ أَثْوَارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأتُ مِنْهُ) (¬2) (فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ب: مَا أُبَالِي مِمَّا تَوَضَّأتَ , أَشْهَدُ لَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ " أَكَلَ كَتِفَ لَحْمٍ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ) (¬3) (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ) (¬4) وفي رواية: (الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ) (¬5) وفي رواية: (مِمَّا أَنْضَجَتْ النَّارُ) (¬6) (وَلَوْ مِنْ أَقِطٍ " , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , أَنَتَوَضَّأُ مِنْ الدُّهْنِ (¬7)؟، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ الْحَمِيمِ (¬8)؟ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا (¬9)) (¬10) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللهِ حَلَالًا لِأَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ؟ , فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصًى فَقَالَ: أَشْهَدُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (الأَثْوَار): جَمْع ثَوْر , بِمَعْنَى قِطْعَة , والْأَقِط: اللَّبَن الْجَامِد الْيَابِس الَّذِي صَارَ كَالْحَجَرِ. (¬2) (حم) 9515 , (م) 352 , (س) 173 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 3464 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬4) (س) 171 (¬5) (ت) 79 , (م) 90 - (351) (¬6) (د) 194 , (س) 178 , (حم) 9909 (¬7) أَيْ: الَّذِي مَسَّتْهُ النَّارُ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 90) (¬8) الحميم: الْمَاءُ الْحَارُّ بِالنَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 90) (¬9) أَيْ: اِعْمَلْ بِهِ وَاسْكُتْ عَنْ ضَرْبِ الْمَثَلِ لَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 90) (¬10) (ت) 79 , (جة) 485 (¬11) (س) 174 , (حم) 10860

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 353 , (جة) 486 , (حم) 24624

(س) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 179 , (حم) 21685 , (م) 90 - (351)

(حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17660 , 22544، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6087، الصَّحِيحَة: 2322، وقال الألباني: الأمر في الحديث للاستحباب إِلَّا في لحم الإبل فهو للوجوب , لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: " توضؤوا " وسألوه عن لحوم الغنم فقال: " إن شئتم " , رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في " الإرواء " (1/ 152 / 118) أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضمري - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) انظر كيف ترك الطعام وقام يصلي. ع (¬2) (خ) 643 , 5106 , (م) 92 - (355) , (ت) 1836 , (عب) 634

(خ م س د جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ " (¬1) وفي رواية (¬2): " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا , ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأ " وفي رواية (¬3): " أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " وفي رواية (¬4): " وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " وفي رواية (¬5): " أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى " وفي رواية (¬6): " أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَتِفَ شَاةٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَصَلَّى " ¬

_ (¬1) (خ) 204 , 5089 , (م) 91 - (354) , (د) 187 (¬2) (س) 184 (¬3) (م) 354 , 96 - (359) (¬4) (حم) 2545 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 189 , (جة) 488 (¬6) (جة) 493 , (حم) 9037

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمُرُّ بِالْقِدْرِ فَيَأخُذُ الْعَرْقَ فَيُصِيبُ مِنْهُ , ثُمَّ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25321 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَعَامًا ثُمَّ أُقِيمَتْ الصّلَاةُ , فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ " , فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ , " فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: وَرَاءَكَ " , فَسَاءَنِي وَاللهِ ذَلِكَ , " ثُمَّ صَلَّى " , فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - , فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ (¬1) انْتِهَارُكَ إِيَّاهُ وَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِي شَيْءٌ إِلَّا خَيْرٌ , وَلَكِنْ أَتَانِي بِمَاءٍ لِأَتَوَضَّأَ , وَإِنَّمَا أَكَلْتُ طَعَامًا , وَلَوْ فَعَلْتُهُ فَعَلَ ذَلِكَ النَّاسُ بَعْدِي " (¬2) ¬

_ (¬1) شق عليه: صعب عليه. (¬2) (حم) 18244 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ , فَقَالَ: لَا , قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا , فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلٌ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا , ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) (5457) , (جة) 3282

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَبُو طَلْحَةَبجُلُوسًا , فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا , ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوءٍ , فَقَالَا: لِمَ تَتَوَضَّأُ؟ , فَقُلْتُ: لِهَذَا الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْنَا، فَقَالَا: أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ؟ , " لَمْ يَتَوَضَّأ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16412 , وحسنه الألباني في المشكاة: 329، وصحيح الأدب المفرد: 597، وهداية الرواة: 314

قَالَ الْإمًامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ بَهْزٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ: إِنَّ هَذَا - يَعْنِي الزُّهْرِيَّ - لَا يَدَعُنَا نَأكُلُ شَيْئًا إِلَّا أَمَرَنَا أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْهُ - يَعْنِي مَا مَسَّتْهُ النَّارُ - قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: سَأَلْتُ عَنْهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: إِذَا أَكَلْتَهُ فَهُوَ طَيِّبٌ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ، فَإِذَا خَرَجَ فَهُوَ خَبِيثٌ عَلَيْكَ فِيهِ الْوُضُوءُ، قَالَ: فَهَلْ بِالْبَلَدِ أَحَدٌ؟ , قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، أَقْدَمُ رَجُلٍ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ عِلْمًا، قَالَ: مَنْ؟ , قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ بَهْزٌ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَجِيءَ بِهِ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، «أَنَّهُمْ أَكَلُوا مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ خُبْزًا وَلَحْمًا، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ» (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14962 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 185 , (د) 192

استحباب المضمضة لمن أكل قبل الصلاة

استحباب المضمضة لمن أكل قبل الصلاة (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، فَمَضْمَضَ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَصَلَّى" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 493

(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " شَرِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَبَنًا , ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 95 - (358) , (خ) 208 , (ت) 89 , (س) 187

(جة) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا شَرِبْتُمْ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 499 , (ش) 630

جواز عدم المضمضة

جواز عدم المضمضة (جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ , ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى) (¬1) (وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً) (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 488 , (حم) 2545 (¬2) (حم) 2545 , (جة) 491 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " شَرِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأ وَصَلَّى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 197

حكم الوضوء قبل الأكل

حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل (م ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ " , فَقَالُوا: أَلَا نَأتِيكَ بِوَضُوءٍ؟) (¬1) (فَقَالَ: " أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ؟) (¬2) (إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَلَاةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1847 , (م) 118 - (374) (¬2) (م) 118 - (374) , 121 - (374) (¬3) (ت) 1847 , (س) 132 , (د) 3760 , (حم) 2549 , انظر صحيح الجامع: 2337 , وهداية الرواة: 4138

حكم تجديد الوضوء

حُكْمُ تَجْدِيدِ الْوُضُوء (د حم) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: (قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ (¬1) تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَب لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ , عَمَّ ذَاكَ؟ , فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ (¬2) أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ , طَاهِرًا (¬3) وَغَيْرَ طَاهِرٍ , فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ (¬4) أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (¬5) (وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ ", فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ) (¬6) (فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (¬7) (حَتَّى مَاتَ) (¬8). ¬

_ (¬1) أَرَأَيْتَ: مَعْنَاهُ الِاسْتِخْبَار , أَيْ: أَخْبِرْنِي عَنْ كَذَا , وَاسْتِعْمَالُ أَرَأَيْتَ فِي الْإِخْبَارِ مَجَازٌ , أَيْ: أَخْبِرُونِي عَنْ حَالَتِكُمْ الْعَجِيبَة، وَوَجْهُ الْمَجَازِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ سَبَبًا لِلْإِخْبَارِ عَنْهُ، أَوْ الْإِبْصَارُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْإِحَاطَة بِهِ عِلْمًا , وَإِلَى صِحَّةِ الْإِخْبَار عَنْهُ , اسْتُعْمِلَتْ الصِّيغَةُ الَّتِي لِطَلَبِ الْعِلْم، أَوْ لِطَلَبِ الْإِبْصَارِ فِي طَلَبِ الْخَبَرِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الطَّلَب، فَفِيهِ مَجَازَانِ: اِسْتِعْمَالُ رَأَى الَّتِي بِمَعْنَى عَلِمَ أَوْ أَبْصَرَ فِي الْإِخْبَار، وَاسْتِعْمَالُ الْهَمْزَة الَّتِي هِيَ لِطَلَبِ الرُّؤْيَةِ فِي طَلَبِ الْإِخْبَار. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬2) أَيْ: فِي شَأن الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬3) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ طَاهِرًا. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬4) أَيْ: الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاة. عون المعبود - (ج 1 / ص 60) (¬5) (د) 48 , وحسنه الألباني في المشكاة: 426، وهداية الرواة: 406 (¬6) (حم) 22010 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬7) (د) 48 (¬8) (حم) 22010

(م جة حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ) (¬1) (تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ , وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ " , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ) (¬2) (صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ , فَقَالَ: " عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 510 , (س) 133 , (ت) 61 , (حم) 23016 (¬2) (حم) 23079 , (م) 86 - (277) , (ت) 61 , (س) 133 , (د) 172 (¬3) (م) 86 - (277) , (ت) 61 , (س) 133 , (د) 172

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ " , فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: وَأَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ , قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ , مَا لَمْ نُحْدِثْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12368 , (خ) 211 , (ت) 60 , (س) 131

(جة) , وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ , فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ , فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ هَذَا " , فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 511

ما يسن له الوضوء

مَا يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوء الْوُضُوءُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّه (د جة حم) , عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وفي رواية: (وَهُوَ يَبُولُ) (¬1) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ لِي: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ) (¬2) (عَلَيْكَ إِلَّا إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ) (¬3) (عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 17 , (س) 38 (¬2) (جة) 350 , (حم) 19056 , 20779 , 20780 (¬3) (حم) 20780 , (د) 17 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬4) قال الألباني في الإرواء تحت حديث54: إنَّ تَرْكَ الرَّدِّ لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط كما ظَنَّ الترمذي , حيث قال: وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول , وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء , ويلزم من هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ , ويؤيده حديث أبي الجهم: " أقبل رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه , فلم يرد رسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويده ثم رد عليه السلام " رواه الشيخان وغيرهما. أ. هـ (¬5) (جة) 350 , (د) 17

(خ م) , وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ " , فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (¬1) ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ " (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: أَنَّهُ تَيَمَّمَ. (حم): 22009 (¬2) (خ) 330 , (م) 114 - (369) , (س) 311 , (د) 329

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَالَ ثُمَّ تَلَا شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18099 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

() , وَعَنْ حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ , فلم يَرَ به بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟. (¬1) ¬

_ (¬1) قال الألباني في تمام المنة ص118: هذا جيد , لكن لَا يخفى أن الأمر لَا يخلو من كراهة , لحديث: " إني كرهت أن أذكر الله إِلَّا على طُهر " انظر (الصحيحة: 834)

يسن الوضوء عند النوم

يُسَنُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم (د) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5046 , (خ) 244 , (م) 56 - (2710)

من أقسام الطهارة: الغسل

مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الْغُسْل مُوجِبَات الْغُسْل خُرُوج الْمَنِيّ (خ م ت س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءًا) (¬1) (فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي) (¬2) (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه -) (¬3) (أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ , مَاذَا عَلَيْهِ) (¬4) (وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِي) (¬6) (فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) (¬7) (وَأُنْثَيَيْكَ (¬8)) (¬9) (وَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ (¬10) فَاغْتَسِلْ) (¬11) وفي رواية (¬12): مِنْ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ , وَمِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ " تقدم شرحه ¬

_ (¬1) (م) 17 - (303) , (خ) 266 (¬2) (حم) 868 , (د) 206 (¬3) (م) 17 - (303) , (خ) 266 (¬4) (س) 156 (¬5) (م) 17 - (303) , (خ) 266 (¬6) (حم) 1071 , (م) 17 - (303) , (خ) 266 , (س) 435 (¬7) (س) 193 , (خ) 266 , (م) 17 - (303) , (د) 206 , (حم) 868 (¬8) الأنثيان: الخصيتان. (¬9) (حم) 1035 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬10) أَيْ: دَفَقْتَ , وَالْمُرَادُ بِالْمَاءِ الْمَنِيِّ , وَفِيهِ أَنَّ الْمَنِيَّ إِذَا سَالَ بِنَفْسِهِ مِنْ ضَعْفِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُ الْإِنْسَانُ , فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَالله أَعْلَمُ. شرح سنن النسائي (1/ 149) (¬11) (س) 193 , (د) 206 , (حم) 868 , (خ) 266 , (م) 17 - (303) (¬12) (ت) 114 , (جة) 504 , (حم) 893 , وحسنه الألباني في الثمر المستطاب ص22

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: " يَغْتَسِلُ "، وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا، قَالَ: " لَا غُسْلَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 113 , (د) 236 , (جة) 612 , (حم) 26238

(خ م ت حم) , وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: (جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها - (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ لَهُ - وَعَائِشَةُ - رضي الله عنها - عِنْدَهُ -: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ) (¬2) (إذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ , أَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ؟) (¬3) (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ , تَرِبَتْ يَمِينُكِ (¬4)) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دَعِيهَا) (¬6) (بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ , نَعَمْ) (¬7) (إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ) (¬8) فَـ (أَنْزَلَتِ الْمَاءَ) (¬9) وفي رواية: (وَأَبْصَرَتْ الْمَاءَ) (¬10) (فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ") (¬11) (فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ (¬12)؟ , قَالَ: " فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟) (¬13) (إِنَّمَا النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) (¬14) (مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبيضُ , وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ) (¬15) فَـ (إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ , أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا , أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ ") ¬

_ (¬1) هِيَ هِند بِنْت مِلْحَان , وَالِدَةُ أَنَس بْن مَالِك. فتح الباري (ح130) (¬2) (خ) (278) (¬3) (حم) 27162 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح (¬4) (تَرِبَتْ يَمِينك) أَيْ: اِفْتَقَرَتْ وَصَارَتْ عَلَى التُّرَاب، وَهِيَ مِنْ الْأَلْفَاظ الَّتِي تُطْلَق عِنْد الزَّجْر وَلَا يُرَاد بِهَا ظَاهِرهَا. فتح الباري (ح130) (¬5) (م) 29 - (310) (¬6) (م) 33 - (314) (¬7) (م) 29 - (310) (¬8) (م) 30 - (311) (¬9) (س) 195 , (د) 237 , (حم) 13077 (¬10) (م) 33 - (314) , (خ) 282 ويَدُلّ الْحَدِيثُ عَلَى جَعْلِ رُؤْيَة الْمَاءِ شَرْطًا لِلْغُسْلِ , ويَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَرَ الْمَاءَ , فَلَا غُسْل عَلَيْهَا. فتح الباري (ج1ص207) (¬11) (جة) 601 , (حم) 27162 (¬12) قَوْلها: (أوَتَحْتَلِم الْمَرْأَةُ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِاحْتِلَامَ يَكُونُ فِي بَعْضِ النِّسَِاء دُونَ بَعْضٍ , وَلِذَلِكَ أَنْكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ؛ لَكِنَّ الْجَوَابَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أَنْكَرَتْ وُجُودَ الْمَنِيِّ مِنْ أَصْلِهِ , وَلِهَذَا أُنْكِرَ عَلَيْهَا. فتح الباري (ح130) (¬13) (خ) 130 (¬14) (ت) 113 , (د) 236 , (حم) 26238 , انظر الصَّحِيحَة: 2863 (¬15) (م) 30 - (311) , (س) 200 , (جة) 601 , (حم) 12244

من موجبات الغسل التقاء الختانين

مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ اِلْتِقَاءُ الْخِتَانَيْن قَالَ تَعَالَى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى قُبَاءَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ , فَمَرَرْنَا فِي بَنِي سَالِمٍ , " فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِبَابِ ابْنِ عِتْبَانَ , فَصَرَخَ وَابْنُ عِتْبَانَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ " , فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ , فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ " , فَقَالَ ابْنُ عِتْبَانَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَةً وَلَمْ يُمْنِ عَلَيْهَا , مَاذَا عَلَيْهِ؟) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ , وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ) (¬3) (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [المائدة/6] (¬2) (حم) 11452 , (م) 80 - (343) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 83 - (345) , (خ) 178 , (جة) 606 , (حم) 11178 (¬4) (م) 80 - (343) , (ت) 112 , (د) 217 , (حم) 11452

(خ م) , وَعَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ , فَقَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ , قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -[قَالَ زَيْدٌ]: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ش فَأَمَرُونِي بِذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 177 , (م) 86 - (347) , (حم) 448

(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقُلْتُ: أَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ فَاسْتَأذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ) (¬1) (فَسَأَلْتُهَا عَنْ الرَّجُلِ يَغْشَى وَلَا يُنْزِلُ؟) (¬2) (قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ جَهَدَهَا (¬5)) (¬6) وفي رواية: (ثُمَّ اجْتَهَدَ) (¬7) وفي رواية: (وَمَسَّ الْخِتَانُ (¬8) الْخِتَانَ (¬9)) (¬10) وفي رواية: (وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ) (¬11) وفي رواية: (جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ) (¬12) وفي رواية: (وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ) (¬13) (فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) (¬14) (أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ) (¬15) وفي رواية: (وَإنْ لَمْ يُنْزِلْ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (م) 88 - (349) (¬2) (حم) 24699 , (م) 88 - (349) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) الشُّعَبُ جَمْع شُعْبَة وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ , والْمُرَاد هُنَا يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا , وَاخْتَارَه اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ، قَالَ: لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى حَقِيقَة الْجُلُوسِ , وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ , فَاكْتَفَى بِهِ عَنْ التَّصْرِيحِ. فتح الباري (ج 1 / ص 457) (¬4) (م) 88 - (349) (¬5) أَيْ: كَدّهَا بِحَرَكَتِهِ , أَوْ بَلَغَ جَهْده فِي الْعَمَلِ بِهَا , وَللنسائي " ثُمَّ اِجْتَهَدَ " , وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ " وَأَلْزَقَ الْخِتَان بِالْخِتَانِ " بَدَلَ قَوْله (ثُمَّ جَهَدَهَا) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَهْدَ هُنَا كِنَايَة عَنْ مُعَالَجَة الْإِيلَاج , وَرَوَاهُ مُسْلِم بِلَفْظ: " وَمَسَّ الْخِتَان الْخِتَان " وَالْمُرَاد بِالْمَسِّ وَالِالْتِقَاءِ الْمُحَاذَاة , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظ " إِذَا جَاوَزَ " , وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالْمَسِّ حَقِيقَته؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلا عِنْدَ غَيْبَة الْحَشَفَة , وَلَوْ حَصَلَ الْمَسُّ قَبْلَ الْإِيلَاجِ لَمْ يَجِبْ الْغُسْل بِالْإِجْمَاعِ , قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ إِيجَابَ الْغُسْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِنْزَالِ , فَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " وَفِي (حم) " أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ". فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 457) (¬6) (خ) 287 (م) 87 - (348) (¬7) (س) 191 , (حم) 10754 (¬8) الْخِتَانُ: مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنْ فَرْجِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 127) (¬9) وقَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ غَيَّبْت ذَكَرَك فِي فَرْجهَا , وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْمَسِّ , وَذَلِكَ أَنَّ خِتَان الْمَرْأَة فِي أَعْلَى الْفَرْج , وَلَا يَمَسّهُ الذَّكَر فِي الْجِمَاع، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِب الْغُسْل، لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا ذَكَرْنَاهُ , وَالْمُرَاد بِالْمُمَاسَّةِ الْمُحَاذَاة، وَكَذَلِكَ الرِّوَايَة الْأُخْرَى (إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ) أَيْ: تَحَاذَيَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 64) (¬10) (م) 88 - (349) (¬11) (د) 216 , (حم) 24252 (¬12) (ت) 109 (¬13) (جة) 611 , (حم) 6670، انظر صَحِيح الْجَامِع: 386 , الصَّحِيحَة: تحت حديث: 1261 (¬14) (خ) 287 , (م) 88 - (349) , (ت) 109 (¬15) (حم) 8557 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث80 , صحيح أبي داود - (1/ 390) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (م) (348)

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - - وَأَنَا جَالِسَةٌ - عَنْ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ , هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ , فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 89 - (350) , (جة) 608 , (حم) 24436

(ت) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ , ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 110 , (د) 214 , (حم) 21138

(حب) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأخُذُوا بِالْآخِرِ، وَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1180 , (قط) ج1/ص126 ح2 , وقال الألباني في التعليقات الحسان (1177): صحيح لغيره.

من موجبات الغسل انقطاع الحيض

مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ انْقِطَاعُ الْحَيْض قَالَ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} (¬1) (س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ , وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/222] (¬2) (س) 202 , (خ) 314

(خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْحَيضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) (¬1) (إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ؟) (¬2) (فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (¬3) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (¬4) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا , فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا (¬5) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرْصَةً (¬6) مُمَسَّكَةً (¬7) فَتَطَهَّرُ بِهَا") (¬8) (قَالَتْ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا) (¬9) (يَا رَسُول اللهِ؟) (¬10) (قَالَ: " تَطَهَّرِي بِهَا (¬11) " , قَالَتْ: كَيْفَ؟ , قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ , تَطَهَّرِي ") (¬12) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ") (¬13) (- وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (¬14) بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ -) (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ) (¬16) (فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (¬17)) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 6924 (¬2) (د) 314 (¬3) السِّدر: شَجَرُ النَّبَق , يُجَفَّفُ ورقُه , ويُستعمل في التنظيف. (¬4) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: التَّطَهُّرُ الْأَوَّلُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَمَا مَسَّهَا مِنْ دَمِ الْحَيْض، هَكَذَا قَالَ , وَالْأَظْهَر - وَاللهُ أَعْلَم - أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَهُّرِ الْأَوَّلِ الْوُضُوء , كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. شرح النووي (ج 2 / ص 37) (¬5) أَيْ: تَبْلُغُ أُصُولَ شَعْرِ رَأسِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 37) (¬6) أَيْ: قِطْعَةً مِنْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ. (¬7) (الْمُمَسَّكَةُ): الْمُطَيَّبَةُ بِالْمِسْكِ , إزَالَةً لِرِيحِ دَمِ الْقُبُلِ , وذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مُغْتَسِلَةٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاس، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِلْقَادِرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا , فَطِيبًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ , فَمُزِيلًا , كَالطِّينِ , وَإِلَّا فَالْمَاءُ كَافٍ. فتح الباري (ج 1 / ص 490) وقال السندي في شرحه على ابن ماجه - (ج 2 / ص 61): كَأَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ , فَقِيلَ لَهَا تَلِك , وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ اِسْتِعْمَالَ السِّدْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَا الْوُضُوءُ , وَأَخْذَ الْفِرْصَة , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اِفْتِرَاضِ شَيْء. أ. هـ (¬8) (م) 61 - (332) (¬9) (س) 251 , (خ) 308 (¬10) (خ) 6924 (¬11) أَيْ: تَنَظَّفِي. فتح الباري (ج 1 / ص 490) (¬12) (خ) 308 (¬13) (خ) 309 (¬14) هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، المكي، مولى محمد بن مزاحم (أخي الضحاك بن مزاحم) المولد: 107 هـ , الطبقة: 8: من الوسطى من أتباع التابعين , الوفاة: 198 هـ بـ مكة روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة , حافظ , فقيه , إمام , حجة , إلا أنه تغير حفظه بأَخِرة (أَيْ: في آخر عمره) , وكان ربما دلَّس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار , رتبته عند الذهبي: أحد الأعلام، ثقة , ثبت , حافظ , إمام. (¬15) (م) 60 - (332) (¬16) (خ) 6924 , (م) 60 - (332) , (س) 427 , (د) 314 (¬17) قَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاء: الْفَرْج. وَقَالَ الْمَحَامِلِيّ: يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُطَيِّبَ كُلّ مَوْضِعٍ أَصَابَهُ الدَّم مِنْ بَدَنِهَا، قَالَ: وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لَهُ , قُلْت: وَيُصَرِّحُ بِهِ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: " تَتَبَّعِي بِهَا مَوَاضِعَ الدَّمِ ". فتح الباري (ج 1 / ص 490) (¬18) (خ) 308 , (م) 60 - (332)

(س) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةٌ تُهَرَاقُ الدَّمَ (¬1) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَالَ: " لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا , فَلْتَتْرُكْ الصَلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ , فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ (¬2) فَلْتَغْتَسِلْ , ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ (¬3) ثُمَّ لِتُصَلِّي " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يستمر خروج الدم منها بعد أيام حيضها. (¬2) أَيْ: تركت أيام الحيض واجتازتها. (¬3) الاستثفار: أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم. (¬4) (س) 208 , (د) 274 , (جة) 623 , (حم) 26553

(ت د جة) , عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ , فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا؟ , قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ , فَقَالَ: " أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ (¬1) فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَتَلَجَّمِي " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَاتَّخِذِي ثَوْبًا " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ , أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ (¬3) عَنْكِ , وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ , قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ (¬4) مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ , فَتَحَيَّضِي (¬5) سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ (¬6) ثُمَّ اغْتَسِلِي) (¬7) (غُسْلًا) (¬8) (حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأتِ (¬9) فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي , فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) الكرسف: القطن. (¬2) الثَّجّ: السَيَلان والصَّبُّ الكثير. (¬3) أجزأ: قضى وأغنى وكفى. (¬4) الرَّكْضَة: ضَرْب الْأَرْض بِالرِّجْلِ حَال الْعَدْو كَمَا تَرْكُض الدَّابَّة وَتُصَاب بِالرِّجْلِ، أَرَادَ بِهَا الْإِضْرَار وَالْأَذَى، يَعْنِي أَنَّ الشَّيْطَان قَدْ وَجَدَ بِهِ طَرِيقًا إِلَى التَّلْبِيس عَلَيْهَا فِي أَمْر دِينهَا وَطُهْرهَا وَصَلَاتهَا حَتَّى أَنْسَاهَا ذَلِكَ عَادَتهَا , وَصَارَ فِي التَّقْدِير كَأَنَّهُ رَكْضَة نَالَتْهَا مِنْ رَكَضَاته. عون المعبود - (ج 1 / ص 332) (¬5) أَيْ: اعتبري نفسك حائضا، فلا تصلي ولا تصومي هذه المدة. (¬6) قال النووي (62 - 333): اعْلَمْ أنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ تَرَى دَمًا لَيْسَ بِحَيْضٍ , وَلَا يُخْلَطُ بِالْحَيْضِ , كَمَا إِذَا رَأَتْ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ تَرَى دَمًا بَعْضُهُ حَيْضٌ , وَبَعْضُهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ , بِأَنْ كانَتْ تَرى دَمًا مُتَّصِلا دائما , أو مُجَاوزا لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ , وَهَذِهِ لَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ , أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ مُبْتَدِأَةً , وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَرَ الدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ , وَفِي هَذَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ , أَصَحُّهُمَا: تُرَدُّ إِلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَالثَّانِي: إِلَى سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ. وَالْحَالُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً , فَتُرَدُّ إِلَى قَدْرِ عَادَتِهَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَ شَهْرِ اسْتِحَاضَتِهَا. وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ مُمَيِّزَةً , تَرَى بَعْضَ الْأَيَّامِ دَمًا قَوِيًّا , وَبَعْضَهَا دَمًا ضَعِيفًا كَالدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ , فَيَكُونُ حَيْضُهَا أيام الْأَسْوَد , بِشَرْطِ أن لا يَنْقُصَ الْأَسْوَدُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , وَلَا يَزِيدَ عَلَى خمسة عشر يوما , ولا ينقص الْأَحْمَرُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ. وَاللهُ أَعْلَمُ. أ. هـ قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ , فَأَبُو حَنِيفَةَ مَنَعَ اعْتِبَارَ التَّمْيِيزِ مُطْلَقًا وَالْبَاقُونَ عَمِلُوا بِالتَّمْيِيزِ فِي حَقِّ الْمُبْتَدَأَةِ , وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَعَارَضَتِ الْعَادَةُ وَالتَّمْيِيزُ. فَاعْتَبَرَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا التَّمْيِيزَ , وَلَمْ ينظروا إلى العادة , وَعَكَسَ ابنُ خَيْرَانَ. تحفة125 (¬7) (د) 287 , (ت) 128 , (جة) 627 , (حم) 27514 (¬8) (جة) 627 (¬9) أَيْ: بَالَغَتْ فِي التَّنْقِيَة. (¬10) (د) 287 , (حم) 27514 , (ت) 128 , (جة) 627

من موجبات الغسل النفاس

مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ النِّفَاس (خ م جة) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (بَيْنَمَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُضْطَجِعَةٌ) (¬1) (فِي لِحَافِهِ) (¬2) (إِذْ حِضْتُ , فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي) (¬3) (فَلَبِسْتُهَا , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬4) (" مَا لَكِ؟ , أَنُفِسْتِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬5) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَعَالَيْ فَادْخُلِي مَعِي فِي اللِّحَافِ " , قَالَتْ: فَدَخَلْتُ مَعَهُ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 294 (¬2) (جة) 637 (¬3) (خ) 294 , (م) 5 - (296) (¬4) (خ) 316 (¬5) (خ) 1828 , (م) 5 - (296) (¬6) (جة) 637 , (خ) 294 , (م) 5 - (296) , (س) 283

من موجبات الغسل إسلام الكافر

مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ إِسْلَامُ الْكَافِر (د ك) , عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا أَسْلَمْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ لِي: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَأَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ (¬1)) (¬2) (وَاخْتَتِنْ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) لَيْسَ الْمُرَاد وَالله أَعْلَم أَنَّ كُلّ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَحْلِق رَأسه حَتَّى يَلْزَم لَهُ حَلْق الرَّأس كَمَا يَلْزَم الْغُسْل، بَلْ إِضَافَة الشَّعْر إِلَى الْكُفْر يَدُلّ عَلَى حَلْق الشَّعْر الَّذِي هُوَ لِلْكُفَّارِ عَلَامَة لِكُفْرِهِم , وَهِيَ مُخْتَلِفَة الْهَيْئَة فِي الْبِلَاد الْمُخْتَلِفَة، فَكَفَرَة الْهِنْد وَمِصْر لَهُمْ فِي مَوْضِع مِنْ الرَّأس شُعُور طَوِيلَة لَا يَتَعَرَّضُونَ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَلْق أَوْ الْجَزّ أَبَدًا، وَإِذَا يُرِيدُونَ حَلْق الرَّأس يَحْلِقُونَ كُلّهَا إِلَّا ذَلِكَ الْمِقْدَار , وَهُوَ عَلَى الظَّاهِر عَلَامَة مُمَيِّزَة بَيْن الْكُفْر وَالْإِسْلَام، فَأَمْرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَحْلِقَ شَعْره مِنْ ذَلِكَ الْجِنْس وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج 1 / ص 402) (¬2) (ك) 6428 , (د) 356 , (طص) 880، انظر صَحِيح الْجَامِع: 858 (¬3) الاختتان: قطع الجلدة والحشفة الزائدة التي تكون على الفرج من الذكر أو الأنثى. (¬4) (د) 356 , (حم) 15470، انظر الصَّحِيحَة: 2977 , الإرواء: 79

(د) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُرِيدُ الْإِسْلَامَ , " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 355 , (ت) 605 , (س) 188 , (حم) 20630 , وصححه الألباني في الإرواء: 128

(طب) , وَعَنْ قَتَادَةَ بن عياش الجرشي - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَسْلَمْتُ، فَقَالَ لِي: " يَا قَتَادَةُ، اغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاحْلِقْ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج19/ص14 ح20، الآحاد والمثانى (5/ 77، رقم 2618) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4889

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الْحَنَفِيَّ انْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ , وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ , فَمَاذَا تَرَى؟ , " فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ" (¬1) أخرجه البخاري في " بَاب الِاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ " الشَّرْح: قَوْلُهُ (فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ) قَالَ أَصْحَابُنَا إِذَا أَرَادَ الْكَافِرُ الْإِسْلَامَ بَادَرَ بِهِ وَلَا يُؤَخِّرُهُ لِلِاغْتِسَالِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأذَنَ لَهُ فِي تَأخِيرِهِ بَلْ يُبَادِرُ بِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَمَذْهَبُنَا أَنَّ اغْتِسَالَهُ وَاجِبٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ فِي الشِّرْكِ سَوَاءٌ كَانَ اغْتَسَلَ مِنْهَا أَمْ لَا وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنْ كَانَ اغْتَسَلَ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا وَجَبَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ويَسْقُطُ حُكْمُ الْجَنَابَةِ بِالْإِسْلَامِ كَمَا تَسْقُطُ الذُّنُوبُ وَضَعَّفُوا هَذَا بِالْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يُقَالُ يَسْقُطُ أَثَرُ الْحَدَثِ بِالْإِسْلَامِ هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ أَجْنَبَ فِي الْكُفْرِ أَمَّا إِذَا لَمْ يُجْنِبْ أَصْلًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ لَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَآخَرِينَ وَقَالَ أَحْمَدُ وَآخَرُونَ يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ. النووي (59 - 1764) ¬

_ (¬1) (س) 189

من موجبات الغسل الموت

مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ الْمَوْت (ك) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَمَّا تُوُفِّيَ آدَمُ - عليه السلام - , غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمَاءِ وِتْرًا , وَأَلْحَدُوا لَهُ وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4004 , (طس) 8261، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5207

(د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " فَلَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي، أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ , فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمْ النَّوْمَ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3141، (جة) 1464، (حم) 26349، وحسنه الألباني في الإرواء: 702، وصحيح موارد الظمآن: 1808، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) (¬1) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (¬3)) (¬4) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (¬6) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (¬7) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (¬8) (وَوَجْهَهُ) (¬9) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (¬10) وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1751 (¬2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (¬3) الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة. والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع , وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة , والجَمع: أوْقاصٌ. (¬4) (خ) 1206 (¬5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (¬6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (¬7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (¬8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (¬9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (¬10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (¬11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241

كيفية الغسل

كَيْفِيَّة الْغُسْل (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ (¬1)) (¬2) (فَبَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا) (¬3) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (¬4) (وفي رواية: (فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ) (¬5) (ثَلَاثًا) (¬6) (قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإنَاءِ , حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ ثُمَّ صَبَّ) (¬7) (بِهَا عَلَى فَرْجِهِ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ، فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ وفي رواية: (فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ) (¬8) وفي رواية: (فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬9) ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ , وفي رواية: (أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْحَائِطِ) (¬10) ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا) (¬11) (حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ) (¬12) (تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ) (¬13) (فَصَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا) (¬14) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا) (¬15) (وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ) (¬16) (فَيَأخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ شَعَرِهِ) (¬17) وفي رواية: (ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ) (¬18) (حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ) (¬19) (عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ) (¬20) وفي رواية: (مِلْءَ كَفَّيْهِ) (¬21) (فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ , ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا) (¬22) (عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ) (¬23) (ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ) (¬24) وفي رواية: (ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (¬25) (فَإِذَا خَرَجَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ") (¬26) ¬

_ (¬1) الْحِلَابُ: إنَاءٌ يُحْلَبُ فِيهِ , قال الْخَطَّابِيِّ: إنَاءٌ يَسَعُ حَلْبَ نَاقَةٍ. (¬2) (خ) 255 , (م) 39 - (318) , (س) 424 , (د) 240 (¬3) (م) 43 - (321) (¬4) (س) 422 (¬5) (س) 243 , (خ) 269 , (م) 35 - (316) , (ت) 104 (¬6) (م) 36 - (316) , (خ) 245 , (س) 246 (¬7) (س) 243 (¬8) (س) 246 (¬9) (س) 245 (¬10) (حم) 25418 , (د) 243 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (س) 422 , (م) 43 - (321) , (حم) 24692 (¬12) (م) 43 - (321) , (س) 243 (¬13) (م) 316 , (خ) 269 , (ت) 104 , (س) 420 (¬14) (س) 243 (¬15) (س) 246 , (حم) 24692 (¬16) (س) 422 , (حم) 24692 (¬17) (م) 35 - (316) (¬18) (خ) 245 , (س) 420 , (د) 240 (¬19) (خ) 269 , (د) 240 (¬20) (خ) 245 , (م) 35 - (316) , (ت) 104 , (س) 420 (¬21) (س) 243 , (حم) 24302 (¬22) (م) 39 - (318) , (خ) 255 , (د) 240 (¬23) (خ) 255 , (م) 39 - (318) , (د) 240 (¬24) (خ) 245 , (م) 35 - (316) , (س) 243 , (حم) 24302 (¬25) (خ) 269 , (حم) 25151 (¬26) (حم) 24692 , (م) 35 - (316) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م ت حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (" وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَاءً لِلْغُسْلِ) (¬1) (مِنْ الْجَنَابَةِ) (¬2) (وَسَتَرْتُهُ) (¬3) (بِثَوْبٍ) (¬4) (وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (¬5) (فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (¬6) وفي رواية: (فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا) (¬7) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (¬8) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ , ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ) (¬9) (فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى) (¬10) (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ) (¬11) وفي رواية: (ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ) (¬12) (دَلْكًا شَدِيدًا) (¬13) (ثُمَّ غَسَلَهَا , ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) (¬14) (غَيْرَ رِجْلَيْهِ) (¬15) (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) (¬16) (وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) (¬17) (وَغَسَلَ رَأسَهُ ثَلَاثًا) (¬18) وفي رواية: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأسِهِ الْمَاءَ) (¬19) وفي رواية: (ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ , ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ , ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (¬20) (ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) (¬21) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ) (¬22) وفي رواية: (فَلَمْ يَأخُذْهُ , وَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ (¬23) ") (¬24) ¬

_ (¬1) (خ) 254 , (م) 73 - (337) (¬2) (خ) 257 , (م) 37 - (317) (¬3) (خ) 263 , (م) 73 - (337) , (حم) 26899 (¬4) (خ) 272 (¬5) (خ) 277 (¬6) (ت) 103 , (د) 245 , (جة) 573 , (حم) 26886 (¬7) (خ) 272 (¬8) (خ) 254 , (م) 37 - (317) , (س) 253 (¬9) (م) 37 - (317) , (خ) 272 , (س) 253 , (ت) 103 (¬10) (خ) 246 , (س) 418 (¬11) (خ) 256 (¬12) (خ) 257 , (ت) 103 (¬13) (م) 37 - (317) , (س) 253 (¬14) (خ) 257 , (م) 37 - (317) (¬15) (خ) 246 , (س) 418 (¬16) (خ) 254 , (ت) 103 (¬17) (حم) 26886 , (جة) 573 , (خ) 270 , (ت) 103 (¬18) (خ) 262 , (ت) 103 (¬19) (خ) 270 (¬20) (م) 37 - (317) , (س) 253 , (خ) 246 (¬21) (خ) 254 , (م) 37 - (317) , (ت) 103 , (س) 253 (¬22) (م) 37 - (317) , (خ) 256 , (س) 253 , (حم) 26885 (¬23) قال الألباني في الإرواء (ج1ص169ح 138): وقد استُدِل بالحديث أن من سُنن الغسل: إزالة الأذى , والوضوء قبله , وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا , وعلى بقية جسده ثلاثا , والتيامن , والموالاة , وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة , وإنما استنبط ذلك المؤلف تَبَعًا لغيره من قول عائشة في أول حديثها: " توضأ وضوءه للصلاة " فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا ومن قولها في آخره: " ثم غسل سائر جسده " , فإنه يشمل غسلهما أيضا , بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم بلفظ: " ثم أفاض عل سائر جسده ثم غسل رجليه " , وله طربق أخرى عند الطيالسي في مسنده , ونحوه في مسند أحمد , ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها وهو ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عنها قالت: " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه الصلاة وغسل فرجه وقدميه .. الحديث " , لكن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم , وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف (131) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه وفيه: " ثم ننحى فغسل رجليه " وفي رواية للبخاري: " قالت: توضأ رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وضوءه للصلاة غير رجليه " , قلت: وهذا نصٌّ على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل بخلاف حديث عائشة , ولعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه , وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل. والله أعلم. أ. هـ (¬24) (خ) 272 , (د) 245 , (جة) 467

(م جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ - رضي الله عنها - النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ) (¬1) (فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ) (¬2) (مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا) (¬3) (ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا) (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 61 - (332) , (د) 314 , (جة) 642 (¬2) (جة) 642 (¬3) (م) 61 - (332) , (د) 314 , (جة) 642 (¬4) (جة) 642 , (م) 61 - (332) , (د) 314 , (حم) 25188

(خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْحَيضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) (¬1) (إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ؟) (¬2) (فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (¬3) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (¬4) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا , فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا (¬5) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرْصَةً (¬6) مُمَسَّكَةً (¬7) فَتَطَهَّرُ بِهَا") (¬8) (قَالَتْ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا) (¬9) (يَا رَسُول اللهِ؟) (¬10) (قَالَ: " تَطَهَّرِي بِهَا (¬11) " , قَالَتْ: كَيْفَ؟ , قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ , تَطَهَّرِي ") (¬12) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ") (¬13) (- وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (¬14) بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ -) (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ) (¬16) (فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (¬17)) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 6924 (¬2) (د) 314 (¬3) السِّدر: شَجَرُ النَّبَق , يُجَفَّفُ ورقُه , ويُستعمل في التنظيف. (¬4) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: التَّطَهُّرُ الْأَوَّلُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَمَا مَسَّهَا مِنْ دَمِ الْحَيْض، هَكَذَا قَالَ , وَالْأَظْهَر - وَاللهُ أَعْلَم - أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَهُّرِ الْأَوَّلِ الْوُضُوء , كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. شرح النووي (ج 2 / ص 37) (¬5) أَيْ: تَبْلُغُ أُصُولَ شَعْرِ رَأسِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 37) (¬6) أَيْ: قِطْعَةً مِنْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ. (¬7) (الْمُمَسَّكَةُ): الْمُطَيَّبَةُ بِالْمِسْكِ , إزَالَةً لِرِيحِ دَمِ الْقُبُلِ , وذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مُغْتَسِلَةٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاس، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِلْقَادِرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا , فَطِيبًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ , فَمُزِيلًا , كَالطِّينِ , وَإِلَّا فَالْمَاءُ كَافٍ. فتح الباري (ج 1 / ص 490) وقال السندي في شرحه على ابن ماجه - (ج 2 / ص 61): كَأَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ , فَقِيلَ لَهَا تَلِك , وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ اِسْتِعْمَالَ السِّدْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَا الْوُضُوءُ , وَأَخْذَ الْفِرْصَة , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اِفْتِرَاضِ شَيْء. أ. هـ (¬8) (م) 61 - (332) (¬9) (س) 251 , (خ) 308 (¬10) (خ) 6924 (¬11) أَيْ: تَنَظَّفِي. فتح الباري (ج 1 / ص 490) (¬12) (خ) 308 (¬13) (خ) 309 (¬14) هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، المكي، مولى محمد بن مزاحم (أخي الضحاك بن مزاحم) المولد: 107 هـ , الطبقة: 8: من الوسطى من أتباع التابعين , الوفاة: 198 هـ بـ مكة روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة , حافظ , فقيه , إمام , حجة , إلا أنه تغير حفظه بأَخِرة (أَيْ: في آخر عمره) , وكان ربما دلَّس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار , رتبته عند الذهبي: أحد الأعلام، ثقة , ثبت , حافظ , إمام. (¬15) (م) 60 - (332) (¬16) (خ) 6924 , (م) 60 - (332) , (س) 427 , (د) 314 (¬17) قَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاء: الْفَرْج. وَقَالَ الْمَحَامِلِيّ: يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُطَيِّبَ كُلّ مَوْضِعٍ أَصَابَهُ الدَّم مِنْ بَدَنِهَا، قَالَ: وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لَهُ , قُلْت: وَيُصَرِّحُ بِهِ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: " تَتَبَّعِي بِهَا مَوَاضِعَ الدَّمِ ". فتح الباري (ج 1 / ص 490) (¬18) (خ) 308 , (م) 60 - (332)

أركان وفرائض الغسل

أَرْكَان وَفَرَائِض الْغُسْل النِّيَّة فِي الْغُسْل (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907

التسمية في الغسل

التَّسْمِيَةُ فِي الْغُسْل (جة) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 399 , (د) 101 , (حم) 9408 , وحسنه الألباني في الإرواء: 81، وقال: وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني , وحسنه ابن الصلاح وابن كثير , وأزيد هنا فأقول: إن الدولابي أخرج الحديث من أحد الطريقين المشار اليهما في كتابه (1/ 120) وقال: " إن البخاري قال: إنه أحسن شيء في هذا الباب " , وقال الحافظ العراقي في " محجة القُرب في فضل العرب " (ص 27 - 28): " هذا حديث حسن ". أ. هـ

إزالة النجاسة في الغسل

إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فِي الْغُسْل (خ م ت حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (" وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَاءً لِلْغُسْلِ) (¬1) (مِنْ الْجَنَابَةِ) (¬2) (وَسَتَرْتُهُ) (¬3) (بِثَوْبٍ) (¬4) (وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (¬5) (فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (¬6) وفي رواية: (فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا) (¬7) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (¬8) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ , ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ) (¬9) (فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 254 , (م) 73 - (337) (¬2) (خ) 257 , (م) 37 - (317) (¬3) (خ) 263 , (م) 73 - (337) , (حم) 26899 (¬4) (خ) 272 (¬5) (خ) 277 (¬6) (ت) 103 , (د) 245 , (جة) 573 , (حم) 26886 (¬7) (خ) 272 (¬8) (خ) 254 , (م) 37 - (317) , (س) 253 (¬9) (م) 37 - (317) , (خ) 272 , (س) 253 , (ت) 103 (¬10) (خ) 246 , (س) 418

(خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْحَيضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) (¬1) (إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ؟) (¬2) (فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (¬3) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (¬4) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا , فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا (¬5) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرْصَةً (¬6) مُمَسَّكَةً (¬7) فَتَطَهَّرُ بِهَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 6924 (¬2) (د) 314 (¬3) السِّدر: شَجَرُ النَّبَق , يُجَفَّفُ ورقُه , ويُستعمل في التنظيف. (¬4) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: التَّطَهُّرُ الْأَوَّلُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَمَا مَسَّهَا مِنْ دَمِ الْحَيْض، هَكَذَا قَالَ , وَالْأَظْهَر - وَاللهُ أَعْلَم - أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَهُّرِ الْأَوَّلِ الْوُضُوء , كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. شرح النووي (ج 2 / ص 37) (¬5) أَيْ: تَبْلُغُ أُصُولَ شَعْرِ رَأسِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 37) (¬6) أَيْ: قِطْعَةً مِنْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ. (¬7) (الْمُمَسَّكَةُ): الْمُطَيَّبَةُ بِالْمِسْكِ , إزَالَةً لِرِيحِ دَمِ الْقُبُلِ , وذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مُغْتَسِلَةٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاس، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِلْقَادِرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا , فَطِيبًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ , فَمُزِيلًا , كَالطِّينِ , وَإِلَّا فَالْمَاءُ كَافٍ. فتح الباري (ج 1 / ص 490) وقال السندي في شرحه على ابن ماجه - (ج 2 / ص 61): كَأَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ , فَقِيلَ لَهَا تَلِك , وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ اِسْتِعْمَالَ السِّدْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَا الْوُضُوءُ , وَأَخْذَ الْفِرْصَة , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اِفْتِرَاضِ شَيْء. أ. هـ (¬8) (م) 61 - (332)

المضمضة والاستنشاق في الغسل

الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فِي الْغُسْل (خ م ت حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (" وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَاءً لِلْغُسْلِ) (¬1) (مِنْ الْجَنَابَةِ) (¬2) (وَسَتَرْتُهُ) (¬3) (بِثَوْبٍ) (¬4) (وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (¬5) (فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (¬6) وفي رواية: (فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا) (¬7) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (¬8) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ , ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ) (¬9) (فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى) (¬10) (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ) (¬11) وفي رواية: (ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ) (¬12) (دَلْكًا شَدِيدًا) (¬13) (ثُمَّ غَسَلَهَا , ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) (¬14) (غَيْرَ رِجْلَيْهِ) (¬15) (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) (¬16) (وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) (¬17) (وَغَسَلَ رَأسَهُ ثَلَاثًا ") (¬18) ¬

_ (¬1) (خ) 254 , (م) 73 - (337) (¬2) (خ) 257 , (م) 37 - (317) (¬3) (خ) 263 , (م) 73 - (337) , (حم) 26899 (¬4) (خ) 272 (¬5) (خ) 277 (¬6) (ت) 103 , (د) 245 , (جة) 573 , (حم) 26886 (¬7) (خ) 272 (¬8) (خ) 254 , (م) 37 - (317) , (س) 253 (¬9) (م) 37 - (317) , (خ) 272 , (س) 253 , (ت) 103 (¬10) (خ) 246 , (س) 418 (¬11) (خ) 256 (¬12) (خ) 257 , (ت) 103 (¬13) (م) 37 - (317) , (س) 253 (¬14) (خ) 257 , (م) 37 - (317) (¬15) (خ) 246 , (س) 418 (¬16) (خ) 254 , (ت) 103 (¬17) (حم) 26886 , (جة) 573 , (خ) 270 , (ت) 103 (¬18) (خ) 262 , (ت) 103

إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة في الغسل

إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ فِي الْغُسْل (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ... ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِبِلَالٍ: " أَقِمْ الصَلَاةَ , فَصَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ , فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ , فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ , فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ , ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَرَكِبْنَا مَعَهُ .. وَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ (¬1) وَأَوْكَأَ (¬2) أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ (¬3) وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا , فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا , فَمَلَأنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ , وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ , فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ " ¬

_ (¬1) المزادة: الوعاء الذي يُحمل فيه الماء. (¬2) الإيكاء: سَدُّ فُتحة الإناء وربط فم القربة. (¬3) العَزَالِي: جمعُ العَزْلاَء، وهو فمُ المزادة أو القربة الأسْفَل، فشبَّه اتّساعَ المطَرِ واندِفَاقَه بالذي يَخْرُج من فَمِ المَزادة.

(خ م ت حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (" وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَاءً لِلْغُسْلِ) (¬1) (مِنْ الْجَنَابَةِ) (¬2) (وَسَتَرْتُهُ) (¬3) (بِثَوْبٍ) (¬4) (وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (¬5) (فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (¬6) وفي رواية: (فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا) (¬7) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (¬8) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ , ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ) (¬9) (فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى) (¬10) (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ) (¬11) وفي رواية: (ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ) (¬12) (دَلْكًا شَدِيدًا) (¬13) (ثُمَّ غَسَلَهَا , ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) (¬14) (غَيْرَ رِجْلَيْهِ) (¬15) (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) (¬16) (وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) (¬17) (وَغَسَلَ رَأسَهُ ثَلَاثًا) (¬18) وفي رواية: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأسِهِ الْمَاءَ) (¬19) وفي رواية: (ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ , ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ , ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (¬20) (ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) (¬21) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ) (¬22) وفي رواية: (فَلَمْ يَأخُذْهُ , وَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ (¬23) ") (¬24) ¬

_ (¬1) (خ) 254 , (م) 73 - (337) (¬2) (خ) 257 , (م) 37 - (317) (¬3) (خ) 263 , (م) 73 - (337) , (حم) 26899 (¬4) (خ) 272 (¬5) (خ) 277 (¬6) (ت) 103 , (د) 245 , (جة) 573 , (حم) 26886 (¬7) (خ) 272 (¬8) (خ) 254 , (م) 37 - (317) , (س) 253 (¬9) (م) 37 - (317) , (خ) 272 , (س) 253 , (ت) 103 (¬10) (خ) 246 , (س) 418 (¬11) (خ) 256 (¬12) (خ) 257 , (ت) 103 (¬13) (م) 37 - (317) , (س) 253 (¬14) (خ) 257 , (م) 37 - (317) (¬15) (خ) 246 , (س) 418 (¬16) (خ) 254 , (ت) 103 (¬17) (حم) 26886 , (جة) 573 , (خ) 270 , (ت) 103 (¬18) (خ) 262 , (ت) 103 (¬19) (خ) 270 (¬20) (م) 37 - (317) , (س) 253 , (خ) 246 (¬21) (خ) 254 , (م) 37 - (317) , (ت) 103 , (س) 253 (¬22) (م) 37 - (317) , (خ) 256 , (س) 253 , (حم) 26885 (¬23) قال الألباني في الإرواء (ج1ص169ح 138): وقد استُدِل بالحديث أن من سُنن الغسل: إزالة الأذى , والوضوء قبله , وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا , وعلى بقية جسده ثلاثا , والتيامن , والموالاة , وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة , وإنما استنبط ذلك المؤلف تَبَعًا لغيره من قول عائشة في أول حديثها: " توضأ وضوءه للصلاة " فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا ومن قولها في آخره: " ثم غسل سائر جسده " , فإنه يشمل غسلهما أيضا , بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم بلفظ: " ثم أفاض عل سائر جسده ثم غسل رجليه " , وله طربق أخرى عند الطيالسي في مسنده , ونحوه في مسند أحمد , ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها وهو ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عنها قالت: " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه الصلاة وغسل فرجه وقدميه .. الحديث " , لكن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم , وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف (131) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه وفيه: " ثم ننحى فغسل رجليه " وفي رواية للبخاري: " قالت: توضأ رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وضوءه للصلاة غير رجليه " , قلت: وهذا نصٌّ على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل بخلاف حديث عائشة , ولعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه , وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل. والله أعلم. أ. هـ (¬24) (خ) 272 , (د) 245 , (جة) 467

(خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ (¬1)) (¬2) (فَبَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا) (¬3) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (¬4) (وفي رواية: (فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ) (¬5) (ثَلَاثًا) (¬6) (قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإنَاءِ , حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ ثُمَّ صَبَّ) (¬7) (بِهَا عَلَى فَرْجِهِ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ، فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ وفي رواية: (فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ) (¬8) وفي رواية: (فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬9) ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ , وفي رواية: (أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْحَائِطِ) (¬10) ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا) (¬11) (حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ) (¬12) (تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ) (¬13) (فَصَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا) (¬14) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا) (¬15) (وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ) (¬16) (فَيَأخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ شَعَرِهِ) (¬17) وفي رواية: (ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ) (¬18) (حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ) (¬19) (عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ) (¬20) وفي رواية: (مِلْءَ كَفَّيْهِ) (¬21) (فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ , ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا) (¬22) (عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ) (¬23) (ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ) (¬24) وفي رواية: (ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (¬25) (فَإِذَا خَرَجَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ") (¬26) ¬

_ (¬1) الْحِلَابُ: إنَاءٌ يُحْلَبُ فِيهِ , قال الْخَطَّابِيِّ: إنَاءٌ يَسَعُ حَلْبَ نَاقَةٍ. (¬2) (خ) 255 , (م) 39 - (318) , (س) 424 , (د) 240 (¬3) (م) 43 - (321) (¬4) (س) 422 (¬5) (س) 243 , (خ) 269 , (م) 35 - (316) , (ت) 104 (¬6) (م) 36 - (316) , (خ) 245 , (س) 246 (¬7) (س) 243 (¬8) (س) 246 (¬9) (س) 245 (¬10) (حم) 25418 , (د) 243 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (س) 422 , (م) 43 - (321) , (حم) 24692 (¬12) (م) 43 - (321) , (س) 243 (¬13) (م) 316 , (خ) 269 , (ت) 104 , (س) 420 (¬14) (س) 243 (¬15) (س) 246 , (حم) 24692 (¬16) (س) 422 , (حم) 24692 (¬17) (م) 35 - (316) (¬18) (خ) 245 , (س) 420 , (د) 240 (¬19) (خ) 269 , (د) 240 (¬20) (خ) 245 , (م) 35 - (316) , (ت) 104 , (س) 420 (¬21) (س) 243 , (حم) 24302 (¬22) (م) 39 - (318) , (خ) 255 , (د) 240 (¬23) (خ) 255 , (م) 39 - (318) , (د) 240 (¬24) (خ) 245 , (م) 35 - (316) , (س) 243 , (حم) 24302 (¬25) (خ) 269 , (حم) 25151 (¬26) (حم) 24692 , (م) 35 - (316) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(م جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ - رضي الله عنها - النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ) (¬1) (فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ) (¬2) (مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا) (¬3) (ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا) (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 61 - (332) , (د) 314 , (جة) 642 (¬2) (جة) 642 (¬3) (م) 61 - (332) , (د) 314 , (جة) 642 (¬4) (جة) 642 , (م) 61 - (332) , (د) 314 , (حم) 25188

(م ت) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأسِي) (¬1) (أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ) (¬2) (لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟) (¬3) (قَالَ: " لَا , إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ , ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (330) , (ت) 105 (¬2) (م) 330 (¬3) (م) 330 , (ت) 105 (¬4) (ت) 105 , (م) 58 - (330) , (س) 241 , (د) 251 , (جة) 603

إجزاء الغسل عن الوضوء

إِجْزَاءُ الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوء (د جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ , وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ , وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ " ¬

_ (¬1) (د) 250 , (حم) 24922 (¬2) (جة) 579 , (ت) 107 , (س) 252 , (حم) 25636

سنن وآداب الغسل

سُنَنُ وَآدَابُ الْغُسْل الِاسْتِتَارُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ فِي الْغُسْل (س د) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ (¬1) بِلَا إِزَارٍ , فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل -) (¬2) (حَلِيمٌ) (¬3) (حَيِيٌّ (¬4) سِتِّيرٌ (¬5) يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ) (¬6) (فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ (¬7)) (¬8) وفي رواية: فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ " (¬9) ¬

_ (¬1) (الْبَرَاز): هُوَ الْفَضَاء الْوَاسِع. (¬2) (د) 4012 , (س) 406 , وصححه الألباني في الإرواء: 2335 (¬3) (س) 406 (¬4) أَيْ: كَثِيرُ الْحَيَاء. عون المعبود - (ج 9 / ص 35) (¬5) أَيْ: سَاتِرٌ لِلْعُيُوبِ وَالْفَضَائِح. عون المعبود - (ج 9 / ص 35) (¬6) (د) 4012 , (س) 406 (¬7) وُجُوبًا إِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ لِعَوْرَتِهِ , وَنَدْبًا فِي غَيْر ذَلِكَ. عون (9/ 35) (¬8) (س) 407 , (حم) 17999 (¬9) (س) 406 , (د) 4012

(جة) , وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: " وَلِّنِي قَفَاكَ ,فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ , وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 613 , (س) 224

(خ م ت ن د ش حم) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ (¬1) لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬2) (فَأَدْخَلْتُهُمَا بَيْتًا , وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا , فَجَاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ) (¬3) (لِيَقْتُلَهُمَا , فَقُلْتُ: لَا تَقْتُلُهُمَا حَتَّى تَبْدَأَ بِي , فَخَرَجَ , فَقُلْتُ: أَغْلِقُوا دُونَهُ الْبَابَ , فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ) (¬4) (" النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬5) (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ , وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حَمْوَيْنِ) مُثَنَّى حَمْوٍ , وهو قَرِيبُ الزَّوْجِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 245) (¬2) (حم) 26936 , (ت) 1579 , (ن) 8631 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 26951 , (ك) 5210 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ن) 8631 , (حم) 26951 , (هق) 17953 (¬5) (م) 71 - (336) (¬6) (خ) 350 , (م) 70 - (336) , (ت) 2734 , (س) 225

غسل اليدين ثلاثا في الغسل

غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا فِي الْغُسْل (خز حب) , عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا؟، قَالَتْ: نَعَمْ، الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَجْنُبُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى [يَدَيْهِ] (¬1) مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ. (¬2) ¬

_ (¬1) (خز) 251 , قال الأعظمي: إسناده صحيح (¬2) (حب) 1192 , (خز) 251 , وقال الألباني: إسناده صحيح، انظر التعليقات الحسان: 1189

(خ م ت حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (" وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَاءً لِلْغُسْلِ) (¬1) (مِنْ الْجَنَابَةِ) (¬2) (وَسَتَرْتُهُ) (¬3) (بِثَوْبٍ) (¬4) (وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (¬5) (فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (¬6) وفي رواية: (فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا) (¬7) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 254 , (م) 73 - (337) (¬2) (خ) 257 , (م) 37 - (317) (¬3) (خ) 263 , (م) 73 - (337) , (حم) 26899 (¬4) (خ) 272 (¬5) (خ) 277 (¬6) (ت) 103 , (د) 245 , (جة) 573 , (حم) 26886 (¬7) (خ) 272 (¬8) (خ) 254 , (م) 37 - (317) , (س) 253

الوضوء في الغسل

الْوُضُوءُ فِي الْغُسْل (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ (¬1)) (¬2) (فَبَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا) (¬3) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (¬4) (وفي رواية: (فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ) (¬5) (ثَلَاثًا) (¬6) (قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإنَاءِ , حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ ثُمَّ صَبَّ) (¬7) (بِهَا عَلَى فَرْجِهِ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ، فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ وفي رواية: (فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ) (¬8) وفي رواية: (فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬9) ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ , وفي رواية: (أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْحَائِطِ) (¬10) ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا) (¬11) (حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ) (¬12) (تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ) (¬13) (فَصَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا) (¬14) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا) (¬15) (وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ) (¬16) (فَيَأخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ شَعَرِهِ) (¬17) وفي رواية: (ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ) (¬18) (حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ) (¬19) (عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ) (¬20) وفي رواية: (مِلْءَ كَفَّيْهِ) (¬21) (فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ , ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا) (¬22) (عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ) (¬23) (ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ) (¬24) وفي رواية: (ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (¬25) (فَإِذَا خَرَجَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ") (¬26) ¬

_ (¬1) الْحِلَابُ: إنَاءٌ يُحْلَبُ فِيهِ , قال الْخَطَّابِيِّ: إنَاءٌ يَسَعُ حَلْبَ نَاقَةٍ. (¬2) (خ) 255 , (م) 39 - (318) , (س) 424 , (د) 240 (¬3) (م) 43 - (321) (¬4) (س) 422 (¬5) (س) 243 , (خ) 269 , (م) 35 - (316) , (ت) 104 (¬6) (م) 36 - (316) , (خ) 245 , (س) 246 (¬7) (س) 243 (¬8) (س) 246 (¬9) (س) 245 (¬10) (حم) 25418 , (د) 243 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (س) 422 , (م) 43 - (321) , (حم) 24692 (¬12) (م) 43 - (321) , (س) 243 (¬13) (م) 316 , (خ) 269 , (ت) 104 , (س) 420 (¬14) (س) 243 (¬15) (س) 246 , (حم) 24692 (¬16) (س) 422 , (حم) 24692 (¬17) (م) 35 - (316) (¬18) (خ) 245 , (س) 420 , (د) 240 (¬19) (خ) 269 , (د) 240 (¬20) (خ) 245 , (م) 35 - (316) , (ت) 104 , (س) 420 (¬21) (س) 243 , (حم) 24302 (¬22) (م) 39 - (318) , (خ) 255 , (د) 240 (¬23) (خ) 255 , (م) 39 - (318) , (د) 240 (¬24) (خ) 245 , (م) 35 - (316) , (س) 243 , (حم) 24302 (¬25) (خ) 269 , (حم) 25151 (¬26) (حم) 24692 , (م) 35 - (316) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

الحثو على الرأس ثلاثا في الغسل

الْحَثْو عَلَى الرَّأس ثَلَاثًا فِي الْغُسْل (خ م حم) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّيَّ) (¬1) (- وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا -) (¬2) (فَأُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلَاثًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 16795 , (د) 239 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 251 , (د) 239 (¬3) (م) 55 - (327) , (خ) 251 , (د) 239 , (س) 250

(م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَأَلَ وَفْدُ ثَقِيفٍ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ) (¬2) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ , فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأسِي ثَلَاثًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 56 - (328) (¬2) (حم) 14298 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬3) (م) 56 - (328) , (جة) 577 , (حم) 14298

(د) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ , فَقَالَ: " أَمَّا الرَّجُلُ , فَلْيَنْشُرْ رَأسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ , وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ , لِتَغْرِفْ عَلَى رَأسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 255

(خ د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا - تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا - فَتَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا , وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا) (¬1) (عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ , وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (د) 253 , (خ) 273 (¬2) (خ) 273 , (د) 253

(م ت) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأسِي) (¬1) (أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ) (¬2) (لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟) (¬3) (قَالَ: " لَا , إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ , ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (330) , (ت) 105 (¬2) (م) 330 (¬3) (م) 330 , (ت) 105 (¬4) (ت) 105 , (م) 58 - (330) , (س) 241 , (د) 251 , (جة) 603

(م س) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: (بَلَغَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - يَأمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ , فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا، يَأمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ , أَفَلَا يَأمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ , لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (مِنْ هَذَا - فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ - فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا , فَأُفِيضُ عَلَى رَأسِي بِيَدَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬2) (وَلَا أَزِيدُ) (¬3) (وَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 59 - (331) (¬2) (س) 416 , (جة) 604 , (حم) 24206 (¬3) (م) 59 - (331) (¬4) (س) 416

(جة) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأسِي وَأَنَا جُنُبٌ؟، فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَحْثُو عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 578 , (حم) 7412

البداءة بالشق الأيمن في الغسل

الْبُدَاءَة بِالشِّقِّ الْأَيْمَن فِي الْغُسْل (خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ) (¬1) (فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ) (¬2) (وَوُضُوئِهِ) (¬3) (وَسِوَاكِهِ) (¬4) (وَفِي شَأنِهِ كُلِّهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 112 , (خ) 416 (¬2) (خ) 166 (¬3) (خ) 5582 (¬4) (د) 4140 (¬5) (خ) 166 , (م) 67 - (268) , (ت) 608 , (س) 421

(خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ (¬1)) (¬2) (فَبَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا) (¬3) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (¬4) (وفي رواية: (فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ) (¬5) (ثَلَاثًا) (¬6) (قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإنَاءِ , حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ ثُمَّ صَبَّ) (¬7) (بِهَا عَلَى فَرْجِهِ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ، فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ وفي رواية: (فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ) (¬8) وفي رواية: (فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬9) ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ , وفي رواية: (أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْحَائِطِ) (¬10) ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا) (¬11) (حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ) (¬12) (تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ) (¬13) (فَصَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا) (¬14) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا) (¬15) (وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ) (¬16) (فَيَأخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ شَعَرِهِ) (¬17) وفي رواية: (ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ) (¬18) (حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ) (¬19) (عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ) (¬20) وفي رواية: (مِلْءَ كَفَّيْهِ) (¬21) (فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ , ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا) (¬22) (عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ) (¬23) (ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ) (¬24) وفي رواية: (ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (¬25) (فَإِذَا خَرَجَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ") (¬26) ¬

_ (¬1) الْحِلَابُ: إنَاءٌ يُحْلَبُ فِيهِ , قال الْخَطَّابِيِّ: إنَاءٌ يَسَعُ حَلْبَ نَاقَةٍ. (¬2) (خ) 255 , (م) 39 - (318) , (س) 424 , (د) 240 (¬3) (م) 43 - (321) (¬4) (س) 422 (¬5) (س) 243 , (خ) 269 , (م) 35 - (316) , (ت) 104 (¬6) (م) 36 - (316) , (خ) 245 , (س) 246 (¬7) (س) 243 (¬8) (س) 246 (¬9) (س) 245 (¬10) (حم) 25418 , (د) 243 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (س) 422 , (م) 43 - (321) , (حم) 24692 (¬12) (م) 43 - (321) , (س) 243 (¬13) (م) 316 , (خ) 269 , (ت) 104 , (س) 420 (¬14) (س) 243 (¬15) (س) 246 , (حم) 24692 (¬16) (س) 422 , (حم) 24692 (¬17) (م) 35 - (316) (¬18) (خ) 245 , (س) 420 , (د) 240 (¬19) (خ) 269 , (د) 240 (¬20) (خ) 245 , (م) 35 - (316) , (ت) 104 , (س) 420 (¬21) (س) 243 , (حم) 24302 (¬22) (م) 39 - (318) , (خ) 255 , (د) 240 (¬23) (خ) 255 , (م) 39 - (318) , (د) 240 (¬24) (خ) 245 , (م) 35 - (316) , (س) 243 , (حم) 24302 (¬25) (خ) 269 , (حم) 25151 (¬26) (حم) 24692 , (م) 35 - (316) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

مقدار ماء الغسل والاقتصاد فيه

مِقْدَارُ مَاءِ الْغُسْلِ والِاقْتِصَادِ فِيه (س جة) , وَعَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" يُجْزِئُ مِنْ الْوُضُوءِ مُدٌّ , وَمِنْ الْغُسْلِ) (¬1) (مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ ") (¬2) (فَقَالَ رَجُلٌ: لَا يُجْزِئُنَا , فَقَالَ عَقِيلٌ: " قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - - ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 270 , (س) 230 , (حم) 15018 (¬2) (س) 230 , (حم) 15018 , (جة) 270 (¬3) (جة) 270 , (س) 230 , (حم) 15018 , (خز) 117 , (خ) 252 , انظر الصَّحِيحَة: 1991 , 3292، وهداية الرواة: 407

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ , وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الصاع: أمداد , والمد: (675) غرام , أو (0.688) لتر. الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 119) (¬2) (م) 51 - (325) , (خ) 198 , (س) 347 , (د) 92

(خ م حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: (سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ , جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بعَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ , فَقَالَ: تَبُلُّ الشَّعْرَ , وَتَغْسِلُ الْبَشَرَةَ , قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَغْتَسِلُ) (¬1) (مِنْ الْجَنَابَةٍ؟ , قَالَ: " كَانَ يَأخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأسِهِ , ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ " , فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ) (¬2) (فَقَالَ جَابِرٌ: يَا ابْنَ أَخِي " كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 14145 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (خ) 253 , (م) 57 - (329) (¬3) (م) 57 - (329) , (خ) 249 , (حم) 14145 , (س) 230

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِسَعْدٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " , فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 425 , (حم) 7065 , وكان الألباني رحمه الله قد ضعف الحديث في إرواء الغليل (1/ 171رقم140)، وفي "الرد على بليق (ص/98)، وضعيف ابن ماجه (ص/35رقم425 - القديمة)، والمشكاة (1/ 133رقم427) , ثم تراجع الشيخ رحمه الله عن تضعيفه , فحسنه في السلسلة الصحيحة (7/ 860 - 861ح3292).

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 96 , (جة) 3864 , (حم) 16847

مكروهات الغسل

مَكْرُوهَات الْغُسْل (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً , يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ) (¬1) (وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ مُوسَى - عليه السلام - رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيراً , مَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ) (¬2) (يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ) (¬3) (وَيَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ) (¬4) (فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَسْتَتِرُ مُوسَى هَذَا السِّتْرَ , إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ , إِمَّا بَرَصٌ , وَإِمَّا أُدْرَةٌ (¬5) وَإِمَّا آفَةٌ (¬6) وَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا) (¬7) (فَذَهَبَ مُوسَى - عليه السلام - يَوْمًا يَغْتَسِلُ) (¬8) (فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ) (¬9) (ثُمَّ اغْتَسَلَ , فَلَمَّا فَرَغَ , أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأخُذَهَا) (¬10) (فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ) (¬11) (فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ) (¬12) (فَخَرَجَ فِي إِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ , ثَوْبِي يَا حَجَرُ) (¬13) (حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬14) (وَتَوَسَّطَهُمْ) (¬15) (فَرَأَوْهُ عُرْيَاناً (¬16)) (¬17) (فَإِذَا أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا) (¬18) (وَأَعْدَلَهُمْ صُورَةً) (¬19) (وَأَبْرَأَهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ) (¬20) (فَقَالَ الْمَلَأُ: قَاتَلَ اللهُ أَفَّاكِي (¬21) بَنِي إِسْرَائِيلَ) (¬22) (وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأسٍ) (¬23) (فَقَامَ الْحَجَرُ، وَأَخَذَ نَبِيُّ اللهِ ثَوْبَهُ وَلَبِسَهُ , وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْباً بِعَصَاهُ , فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنُدَباً مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ , ثَلَاثاً , أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً) (¬24) (فَكَانَتْ بَرَاءَتُهُ الَّتِي بَرَّأَهُ اللهُ - عزَّ وجل - بِهَا) (¬25) (فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى , فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا , وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً} (¬26) ") (¬27) ¬

_ (¬1) (م) 339 , (خ) 274 (¬2) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬3) (خ) 274 , (م) 339 (¬4) (حم) 9080 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬5) الأُدْرة: انتفاخ في الخصية. (¬6) أي: عيب وقُبح. (¬7) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬8) (خ) 274 , (م) 339 (¬9) (خ) 274 , (م) 339 (¬10) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬11) (خ) 274 , (م) 339 (¬12) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬13) (خ) 274 , (حم) 10927 (¬14) (خ) 3223 , (م) 339 (¬15) (حم) 10927 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬16) فيه دليل أنه - عليه السلام - كان يغتسل عريانا رغم استتاره , وكذلك في قصة أيوب - عليه السلام - قال - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ. (خ) 275. ع (¬17) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬18) (ت) 3221 , (حم) 10927 (¬19) (حم) 10927 (¬20) (خ) 3223 , (ت) 3221 (¬21) الأفّاك: الكذّاب. (¬22) (حم) 10927 (¬23) (خ) 274 , (م) 339 (¬24) (خ) 3223 , (م) 339 (¬25) (حم) 10927 (¬26) [الأحزاب/69] (¬27) (خ) 3223 , (ت) 3221

(ك) , وَعَنْ جَبَّارَ بْنَ صَخْرٍ الْبَدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّا نُهِينَا أَنْ تُرَى عَوْرَاتُنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4984 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2290 , الصَّحِيحَة: 1706

(م) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ ثَقِيلٍ أَحْمِلُهُ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ , فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ , فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ , وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 78 - (341) , (د) 4016

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَرْتُ وَصَاحِبٌ لِي بِأَيْمَنَ وَفِئَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ, قَدْ حَلُّوا أُزُرَهُمْ فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ (¬1) يَجْتَلِدُونَ (¬2) بِهَا وَهُمْ عُرَاةٌ , قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا مَرَرْنَا بِهِمْ قَالُوا: إِنَّ هَؤُلَاءِ قِسِّيسُونَ , فَدَعُوهُمْ , " ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَرَجَ عَلَيْهِمْ " , فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا , " فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُغْضَبًا حَتَّى دَخَلَ , وَكُنْتُ أَنَا وَرَاءَ الْحُجْرَةِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ , لَا مِنْ اللهِ اسْتَحْيَوْا , وَلَا مِنْ رَسُولِهِ اسْتَتَرُوا " - وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: " فَبِلَأيٍ (¬3) مَا اسْتَغْفِرُ لَهُمْ " (¬4) ¬

_ (¬1) المِخراق: ثوب يُلف , ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً. (¬2) اجتلدوا: تضاربوا. (¬3) بعد جهد ومشقة. (¬4) (حم) 17748 , (يع) 1540 , الصَّحِيحَة: 2991، صحيح السيرة ص140

(م د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِد) (¬1) (وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ") (¬2) (فَقِيلَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً) (¬3). ¬

_ (¬1) (جة) 344 (¬2) (م) 283 , (د) 70 (¬3) (م) 283 , (جة) 605

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ (¬1) وفي رواية: (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْحَافِظ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ: حَمَلَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُغْتَسَل لَيِّنًا وَلَيْسَ فِيهِ مَنْفَذٌ بِحَيْثُ إِذَا نَزَلَ فِيهِ الْبَوْل شَرِبَتْهُ الْأَرْض وَاسْتَقَرَّ فِيهَا , فَإِنْ كَانَ صُلْبًا بِبَلَاطٍ وَنَحْوه بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ الْبَوْل وَلَا يَسْتَقِرّ أَوْ كَانَ فِيهِ مَنْفَذ كَالْبَالُوعَةِ وَنَحْوهَا فَلَا نَهْيَ , وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْحه: إِنَّمَا نَهَى عَنْ الِاغْتِسَال فِيهِ إِذَا كَانَ صُلْبًا يُخَاف مِنْهُ إِصَابَة رَشَاشه، فَإِنْ كَانَ لَا يُخَاف ذَلِكَ بِأَنْ يَكُون لَهُ مَنْفَذ أَوْ غَيْر ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَة , قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين: وَهُوَ عَكْس مَا ذَكَرَهُ الْجَمَاعَة , فَإِنَّهُمْ حَمَلُوا النَّهْي عَلَى الْأَرْض اللَّيِّنَة وَحَمَلَهُ هُوَ عَلَى الصُّلْبَة وَقَدْ لَمَحَ هُوَ مَعْنًى آخَر , وَهُوَ أَنَّهُ فِي الصُّلْبَة يُخْشَى عَوْد الرَّشَاش بِخِلَافِ الرَّخْوَة، وَهُمْ نَظَرُوا إِلَى أَنَّهُ فِي الرَّخْوَة يَسْتَقِرّ مَوْضِعه وَفِي الصُّلْبَة يَجْرِي وَلَا يَسْتَقِرّ، فَإِذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ذَهَبَ أَثَره بِالْكُلِّيَّةِ. عون المعبود (ج1ص 33) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ بْن مَاجَةَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: إِنَّمَا هَذَا فِي الْحَفِيرَةِ , فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا فَمُغْتَسَلَاتُهُمْ الْجِصُّ وَالصَّارُوجُ وَالْقِيرُ , فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا بَأسَ بِهِ. انظر (جة) 304 (¬2) (د) 27 , (ت) 21 , (س) 36 , (حم) 20588 , وقال الألباني: صحيح دون قوله (فإن عامة الوسواس منه).

(خ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ: يَأخُذُ مِنْهُ الْوَسْوَاسُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4561 , (ت) 21 , (س) 36 , (د) 27 , (حم) 20582

(س) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ , أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ , أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ , وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ , وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 238 , (د) 81 , (حم) 23181، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 154

ما يسن له الغسل

مَا يُسَنُّ لَهُ الْغُسْل غُسْل الْجُمْعَة (ك خز) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: (" دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي وَأنا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬1) (فَقَالَ: غُسْلُكَ مِنَ جَنَابَةٍ) (¬2) (أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟ , فَقُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ، فَقَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ك) 1044 (¬2) (خز) 1760 , (حب) 1222 (¬3) قال ابن حبان: يريدُ أنَّ من حضَرَ الجمعةَ بِشَرَائِطِها , غُفِرَ لَه ما بينها وبين الجمعة الأخرى. وقال الألباني في تمام المنة ص128: فلو كان أبو قتادة يرى إجزاءَ الغُسلِ الواحد عن الغُسلين , لمَا أمَرَهُ بإعادة غُسلٍ للجمعة , بل لقال له: انْوِ في غُسلك من الجنابة الغسلَ للجمعة أيضا. أ. هـ (¬4) (ك) 1044 , (حب) 1222 , (طس) 8180 , (هق) 1323 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6065، الصَّحِيحَة: 2321

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " حَقٌّ للهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأسَهُ وَجَسَدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 9 - (849) , (خ) 3298

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ , وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1378 , (حم) 14305

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: ") (¬1) (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 2 - (844) , (س) 1406 , (جة) 1088 , (حم) 4942 (¬2) (م) 1 - (844) , (خ) 837 , (ت) 492 , (س) 1376

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟) (¬1) (لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنْ الصَلَاةِ) (¬2) (بَعْدَ النِّدَاءِ؟) (¬3) (فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي شُغِلْتُ , فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأذِينَ , فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأتُ) (¬4) (ثُمَّ أَقْبَلْتُ (¬5)) (¬6) (فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا (¬7)؟) (¬8) (أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ (¬9)؟ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 838 , (م) 845 (¬2) (خ) 842 , (حم) 319 (¬3) (م) 845 (¬4) (خ) 838 , (م) 845 (¬5) لَمْ أَشْتَغِل بِشَيْءٍ بَعْد أَنْ سَمِعْت النِّدَاء إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِد فِي اِبْتِدَاء شُرُوع عُمَر فِي الْخُطْبَة. فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 280) (¬6) (م) 845 (¬7) أَيْ: وَالْوُضُوء أَيْضًا اِقْتَصَرْت عَلَيْهِ أَوْ اِخْتَرْته دُون الْغُسْل؟ وَالْمَعْنَى مَا اِكْتَفَيْت بِتَأخِيرِ الْوَقْت وَتَفْوِيت الْفَضِيلَة حَتَّى تَرَكْت الْغُسْل وَاقْتَصَرْت عَلَى الْوُضُوء؟. فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 280) (¬8) (خ) 838 , (م) 845 (¬9) فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: سُقُوط مَنْع الْكَلَام عَنْ الْمُخَاطَب بِذَلِكَ , وَإِبَاحَة الشَّغْل وَالتَّصَرُّف يَوْم الْجُمُعَة قَبْل النِّدَاء وَلَوْ أَفْضَى إِلَى تَرْك فَضِيلَة الْبُكُور إِلَى الْجُمُعَة، لِأَنَّ عُمَر لَمْ يَأمُر بِرَفْعِ السُّوق بَعْد هَذِهِ الْقِصَّة , وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِك عَلَى أَنَّ السُّوق لَا تُمْنَع يَوْم الْجُمُعَة قَبْل النِّدَاء , لِكَوْنِهَا كَانَتْ فِي زَمَن عُمَر، وَلِكَوْنِ الذَّاهِب إِلَيْهَا مِثْل عُثْمَان , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ غُسْل الْجُمُعَة وَاجِب لِقَطْعِ عُمَر الْخُطْبَة وَإِنْكَاره عَلَى عُثْمَان تَرْكه، وَهُوَ مُتَعَقَّب لِأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْك السُّنَّة الْمَذْكُورَة وَهِيَ التَّبْكِير إِلَى الْجُمُعَة , فَيَكُون الْغُسْل كَذَلِكَ، وَعَلَى أَنَّ الْغُسْل لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْجُمُعَة. فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 280) (¬10) (م) 845 , (خ) 842

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ , وَأَنْ يَسْتَنَّ (¬1) وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ) (¬2) (وَلَوْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ) (¬3) وفي رواية: (وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الاسْتِنان: اسْتعمال السِّواك، وهو افْتِعاَل من الأسْنان: أي يُمِرُّه عليها. (¬2) (خ) 840 , (م) 7 - (846) , (س) 1375 , (د) 344 (¬3) (حم) 11268 (¬4) (م) 7 - (846) , (س) 1375

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَالسِّوَاكُ , وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16444، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3028 , الصَّحِيحَة: 1796

(خ م) , وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا , وَأَصِيبُوا مِنْ الطِّيبِ " , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ , وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 844 , (م) 8 - (848) , (حم) 3059

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ , فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ , وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ , وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1098 , (طس) 7355، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2258 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:707

(د) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ , وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 342 , (س) 1371

(خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ) (¬1) (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ) (¬2) (فَيُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ وَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ) (¬3) (وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ) (¬4) (فَتَخْرُجُ مِنْهُمْ الرِّيحُ) (¬5) (فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسُ) (¬6) (فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ وفي رواية: (اغْتَسَلْتُمْ) (¬8) لِيَوْمِكُمْ هَذَا ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 24384 , (خ) 1965 , (د) 352 (¬2) (م) (847) (¬3) (خ) 860 (¬4) (خ) 861 , (د) 352 (¬5) (م) 6 - (847) , (خ) 1965 , (س) 1379 (¬6) (س) 1379 (¬7) (م) 6 - (847) , (خ) 860 (¬8) (خ) 1965 , (د) 352 , (حم) 24384 (¬9) (خ) 860 , (م) 6 - (847)

(د) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالُوا: أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ: لَا , وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ , وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ , وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ , كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ (¬1) يَلْبَسُونَ الصُّوفَ , وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ , وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ , إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ , فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي يَوْمٍ حَارٍّ , وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ , فَآذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , " فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوا , وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ " , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ اللهُ بِالْخَيْرِ , وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ , وَكُفُوا الْعَمَلَ , وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ , وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ الْعَرَقِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْمَشَقَّة وَالْعُسْرَة لِشِدَّةِ فَقْرهمْ. عون المعبود - (ج 1 / ص 398) (¬2) (د) 353، انظر المشكاة: 544

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ , فَدَنَا , وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ , وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 498 , (م) 27 - (857) , (د) 1050

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 497 , (س) 1380 , (د) 354 , (جة) 1091، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6180 , المشكاة: 540

غسل العيدين

غُسْل الْعِيدَيْنِ (هق) , وَعَنْ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا - رضي الله عنه - عَنِ الْغُسْلِ , قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ , فَقَالَ: لَا , الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ (¬1) قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل , أي: الذي في إصابته الفضل، انظر شرح معاني الآثار ج1ص120 (¬2) (هق) 5919 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 146

الغسل من تغسيل الميت

الْغُسْل مِنْ تَغْسِيل الْمَيِّت (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ , وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ , وقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ , وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ. وقَالَ إِسْحَاق: لَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ , وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مَنْسُوخٌ , وقَالَ الألباني في الإرواء 144: الأمر فيه للاستحباب لَا للوجوب , لأنه قد صَحَّ عن الصحابة أنهم كانوا إذا غَسَّلوا الميت , فمنهم من يغتسل ومنهم من لَا يغتسل , كما ذكرته في كتابي " أحكام الجنائز " وغيره. أ. هـ (¬2) (حم) 9862 , (د) 3161 , (ت) 993 , (جة) 1463 , وصححه الألباني في الإرواء: 144 , وصَحِيح الْجَامِع: 6404

(س د حم ش) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ , أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ) (¬1) (الضَّالَّ قَدْ مَاتَ) (¬2) (فَقَالَ:" , اذْهَبْ فَوَارِهِ " , فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا , قَالَ: " اذْهَبْ فَوَارِهِ) (¬3) (ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنِي ") (¬4) (قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ , ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ وَعَلَيَّ أَثَرُ التُّرَابِ وَالْغُبَارِ) (¬5) (فَقَالَ لِي: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ , وَلَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنِي " , قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ , " فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ) (¬6) (مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 807 , (د) 3214 (¬2) (د) 3214 (¬3) (س) 190 , وصححه الألباني في الإرواء حديث: 717 (¬4) (حم) 807 , (س) 190 (¬5) (ش) 11840، انظر الصَّحِيحَة: 161 (¬6) (حم) 807 (¬7) قال الالباني في الصحيحة ح161: من فوائد الحديث: 1 - أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك , وأن ذلك لَا يُنافي بُغضه إياه لشركه، ألا ترى أن عليا - رضي الله عنه - امتنع أول الأمر من مواراة أبيه , مُعَلِّلًا ذلك بقوله: " إنه مات مشركا " , ظنًا منه أن دفْنه مع هذه الحالة قد يُدخله في التَّوَلِّي الممنوع في مثل قوله تعالى: " لَا تتولوا قوما غضب الله عليهم " , فلما أعاد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الأمر بمواراته , بادر لامتثاله، وترك ما بدا له أول الأمر , وكذلك تكون الطاعة , أن يترك المرءُ رأيَه لأمر نبيه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا، وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له , لصريح قوله تعالى {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى}، وإذا كان الأمر كذلك، فما حال من يدعو بالرحمة والمغفرة على صفحات الجرائد والمجلات لبعض الكفار في إعلانات الوفيات , من أجل دريهمات معدودات! , فليتق الله من كان يهمه أمر آخرته. 2 - أنه لَا يشرع له غسل الكافر , ولا تكفينه , ولا الصلاة عليه , ولو كان قريبه , لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزا لَبَيَّنَهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لَا يجوز , وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم. 3 - أنه لَا يشرع لأقارب المشرك أن يتَّبعوا جنازته , لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يفعل ذلك مع عمه , وقد كان أَبَرَّ الناس به , وأشفقهم عليه , حتى إنه دعى الله له , حتى جعل عذابه أخف عذاب في النار، وفي ذلك كله عبرة لمن يغترون بأنسابهم , ولا يعملون لآخرتهم عند ربهم، وصدق الله العظيم إذ يقول: {فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون}. أ. هـ (¬8) (ش) 11840

الغسل من الإغماء

الْغُسْلُ مِنَ الْإِغْمَاء (خ م ت د جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ) (¬1) (كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ) (¬2) (بِالْمُعَوِّذَاتِ) (¬3) (وَجَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي ") (¬4) (فَحَضَرَتْ الصَلَاةُ فَأُذِّنَ) (¬5) (فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَلَاةِ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ , قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ (¬7) " , قَالَتْ: فَفَعَلْنَا , " فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ (¬8) فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا , هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ , قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: " مُرْ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 4175 (¬2) (خ) 4728 (¬3) (خ) 4175 (¬4) (م) 50 - (2192) (¬5) (خ) 633 (¬6) (خ) 681 (¬7) المِخْضَب: الإناء الذي يُغْسَل فيه , صغيرا كان أو كبيرا. (¬8) ناء: قام ونهض. (¬9) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬10) (حم) 24107 , (خ) 650، (م) 94 - (418)

الغسل عند الإحرام

الْغُسْلُ عِنْدَ الْإِحْرَام (ت) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 830 , (خز) 2595 , (هق) 8726 , وصححه الألباني في الإرواء: 149

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1639 , (قط) ج2/ص220 ح22 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 149، والثمر المستطاب ص26 , وقال: وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله " من السنة " إنما يعني سنته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما هو مُقَرَّر في علم أصول الفقه. أ. هـ

(م س د جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَاجًّا لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟، فَقَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ , وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ "

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 719 , وإسناده صحيح.

الغسل لدخول مكة

الْغُسْل لِدُخُول مَكَّة (خ م ت ن د ش حم) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ (¬1) لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬2) (فَأَدْخَلْتُهُمَا بَيْتًا , وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا , فَجَاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ) (¬3) (لِيَقْتُلَهُمَا , فَقُلْتُ: لَا تَقْتُلُهُمَا حَتَّى تَبْدَأَ بِي , فَخَرَجَ , فَقُلْتُ: أَغْلِقُوا دُونَهُ الْبَابَ , فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ) (¬4) (" النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬5) (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ , وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حَمْوَيْنِ) مُثَنَّى حَمْوٍ , وهو قَرِيبُ الزَّوْجِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 245) (¬2) (حم) 26936 , (ت) 1579 , (ن) 8631 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 26951 , (ك) 5210 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ن) 8631 , (حم) 26951 , (هق) 17953 (¬5) (م) 71 - (336) (¬6) (خ) 350 , (م) 70 - (336) , (ت) 2734 , (س) 225

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1639 , (قط) ج2/ص220 ح22 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 149، والثمر المستطاب ص26 , وقال: وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله " من السنة " إنما يعني سنته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما هو مُقَرَّر في علم أصول الفقه. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَبلَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وفي رواية: (ثُمَّ يَدْخَلَ مَكَّةَ ضُحًى) (¬1) وَيَذْكُرُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ فَعَلَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 226 - (1259) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) فِي هَذِهِ الرِّوَايَات فَوَائِد مِنْهَا: الِاغْتِسَال لِدُخُولِ مَكَّة، وَأَنَّهُ يَكُون بِذِي طَوًى لِمَنْ كَانَتْ فِي طَرِيقه، وَهُوَ مَوْضِع مَعْرُوف بِقُرْبِ مَكَّة , يُقَال بِفَتْحِ الطَّاء وَضَمّهَا وَكَسْرهَا، وَالْفَتْح أَفْصَح وَأَشْهَر , وَيَكُون بِقَدْرِ بُعْدِهَا لِمَنْ لَمْ تَكُنْ فِي طَرِيقه، قَالَ أَصْحَابنَا: وَهَذَا الْغُسْل سُنَّة، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ تَيَمَّمَ، وَمِنْهَا: الْمَبِيت بِذِي طَوًى، وَهُوَ مُسْتَحَبّ لِمَنْ هُوَ عَلَى طَرِيقه. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 362) (¬3) (م) 227 - (1259) , (خ) 1498 , (د) 1865 , (حم) 4628

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَبيَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 719 , وإسناده صحيح.

الغسل للوقوف بعرفة

الْغُسْل لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة (هق) , وَعَنْ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا - رضي الله عنه - عَنِ الْغُسْلِ , قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ , فَقَالَ: لَا , الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ (¬1) قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل , أي: الذي في إصابته الفضل، انظر شرح معاني الآثار ج1ص120 (¬2) (هق) 5919 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 146

(ط) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَبيَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 719 , وإسناده صحيح.

مكان الغسل

مَكَان اَلْغُسْل حُكْم دُخُول اَلْحَمَّام (ش)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ، يُذْهِبُ الدَّرَنَ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 1176 , (هب) 7780 , وصححه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 6255

(حم) , وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً مِنْ مُنْذُ أَسْلَمَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 484 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

دخول النساء الحمام

دُخُول اَلنِّسَاء اَلْحَمَّام (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14692 , (طب) 11462 , وصححه الألباني في الإرواء: 1813 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 172 , 1909

الصلاة في الحمام

اَلصَّلَاة فِي اَلْحَمَّام (ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ , إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 317 , (د) 492 , (جة) 745 , (حم) 11938 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 287

من أقسام الطهارة: التيمم

مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: التَّيَمُّم حُكْمُ التَّيَمُّم (هق) , عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (¬1) قَالَ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ , تَيَمَّمَ وَصَلَّى حَتَّى يُدْرِكَ الْمَاءَ، فَإِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/43] (¬2) (هق) 978 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 193

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (¬1) انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي) (¬2) (اسْتَعَرَتُهُ مِنْ أَسْمَاءَ) (¬3) (" فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْتِمَاسِهِ (¬4) "، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ , وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ , وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ , وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ , فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ " - وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَاضِعٌ رَأسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ - " , فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالنَّاسَ , وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ , وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ) (¬5) (وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ؟) (¬6) (فِي كُلِّ سَفَرٍ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْكِ عَنَاءٌ وَبَلَاءٌ) (¬7) (وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي) (¬8) (فَأَوْجَعَنِي (¬9)) (¬10) (فلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى فَخِذِي , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ , وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا , وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ , أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ , أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ , فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً , فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا , فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ , وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ , لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬11) فَتَيَمَّمُوا) (¬12) (فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا , فَوَاللهِ) (¬13) (مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ (¬14)) (¬15) (مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ) (¬16) (قَطُّ , إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا , وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ) (¬17) (خَيْرًا) (¬18) (قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ ") (¬19) ¬

_ (¬1) الْبَيْدَاء: هُوَ الشَّرَف الَّذِي قُدَّام ذِي الْحُلَيْفَة فِي طَرِيق مَكَّة , لحَدِيث اِبْن عُمَر قَالَ: " بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا مِنْ عِنْد الْمَسْجِد" فتح الباري - (ج 2 / ص 23) (¬2) (خ) 327 (¬3) (خ) 329 (¬4) أَيْ: لِأَجْلِ طَلَبه. فتح الباري - (ج 2 / ص 23) (¬5) (خ) 327 (¬6) (خ) 4332 (¬7) (حم) 26384 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬8) (خ) 327 (¬9) فِيهِ تَأدِيب الرَّجُل اِبْنَته وَلَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَة كَبِيرَة خَارِجَة عَنْ بَيْته. فتح الباري - (ج 2 / ص 23) (¬10) (خ) 4332 (¬11) [المائدة/6] (¬12) (خ) 327 (¬13) (خ) 329 (¬14) أَيْ: بَلْ هِيَ مَسْبُوقَة بِغَيْرِهَا مِنْ الْبَرَكَات. فتح الباري (ج 2 / ص 23) (¬15) (خ) 327 (¬16) (خ) 329 (¬17) (خ) 3562 (¬18) (خ) 329 (¬19) (خ) 327 , (م) 108 - (367) , (س) 323 , (د) 317

(س د جة) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (عَرَّسَ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَوَّلَاتِ الْجَيْشِ (¬2) وَمَعَهُ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - , فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ (¬3) فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ , فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ , فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَرْضِ , ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا , وفي رواية: (وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا) (¬4) فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ (¬5) وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ) (¬6) وفي رواية: (فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا) (¬7) (فَمَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً , ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى , فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ ") (¬8) (فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: وَاللهِ مَا عَلِمْتُ يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ , مَاذَا جَعَلَ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي حَبْسِكِ إِيَّاهُمْ مِنْ الْبَرَكَةِ وَالْيُسْرِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (عَرَّسَ): إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِر لِيَسْتَرِيحَ نَزْلَة ثُمَّ يَرْتَحِل , وَقَالَ الْخَلِيل وَأَكْثَر أَئِمَّة اللُّغَة: التَّعْرِيس: نُزُول الْمُسَافِر آخِر اللَّيْل لِلنَّوْمِ وَالِاسْتِرَاحَة , وَلَا يُسَمَّى نُزُول أَوَّل اللَّيْل تَعْرِيسًا. عون المعبود (ج1 /ص 368) (¬2) وَفِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْش , قَالَ اِبْن التِّين شَارِح الْبُخَارِيّ: الْبَيْدَاء هُوَ ذُو الْحُلَيْفَة بِالْقُرْبِ مِنْ الْمَدِينَة مِنْ طَرِيق مَكَّة، وَذَات الْجَيْش: وَرَاء ذِي الْحُلَيْفَة , وَذَات الْجَيْش وَأَوَّلَات الْجَيْش وَاحِد. عون المعبود - (ج 1 / ص 368) (¬3) الْجَزْع: خَرَز فِيهِ سَوَاد وَبَيَاض , وَظَفَار: مَدِينَة مَعْرُوفَة بِسَوَاحِل الْيَمَن. عون المعبود - (ج 1 / ص 368) (¬4) (س) 314 (¬5) المَنْكِب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬6) (د) 320 , (س) 314 , (حم) 18348 (¬7) (جة) 565 , (د) 318 , 319 (¬8) (د) 318 , (جة) 565، انظر المشكاة: 536 (¬9) (حم) 26384 , (جة) 565 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م س د) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزاعِيِّ (¬1) قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ: لَا تُصَلِّ , فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍبلِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّا كُنَّا أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا , فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ , وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ (¬2) فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ) (¬3) (فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ:) (¬4) (" إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ , ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا (¬5) ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (¬6)؟ ") (¬7) (فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ (¬8) فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا , لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ , لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ (¬9)) (¬10) (فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللهِ (¬11)) (¬12) (بَلْ نُوَلِّيكَ (¬13) مِنْ ذَلِكَ (¬14) مَا تَوَلَّيْتَ (¬15)) (¬16). ¬

_ (¬1) هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ; مولى نافع بن عبد الحارث (سكن الكوفة واستُعمل عليها) , الطبقة: 1: صحابى , روى له: خ م د ت س جة (¬2) أَيْ: تَقَلَّبْتُ، وَكَأَنَّ عَمَّارًا اِسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ إِذَا وَقَعَ بَدَلَ الْوُضُوء , وَقَعَ عَلَى هَيْئَةِ الْوُضُوء , رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ عَنْ الْغُسْلِ يَقَعُ عَلَى هَيْئَةِ الْغُسْل. وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعُ اِجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ إِذَا بَذَلَ وُسْعَهُ , وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْحَقّ، وَأَنَّهُ إِذَا عَمِلَ بِالِاجْتِهَادِ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْإِعَادَة. فتح الباري (ج 2 / ص 30) (¬3) (م) 368 , (خ) 331 (¬4) (س) 312 (¬5) اسْتُدِلَّ بِالنَّفْخِ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ التُّرَابِ، وَعَلَى سُقُوطِ اِسْتِحْبَابِ التَّكْرَارِ فِي التَّيَمُّم؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّخْفِيف. فتح الباري (ج 2 / ص 30) (¬6) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّيَمُّمِ هِيَ الصِّفَةُ الْتقدم شرحهةُ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَتْ بِالْأَمْرِ , دَلَّتْ عَلَى النَّسْخِ , وَلَزِمَ قَبُولهَا، لَكِنْ إِنَّمَا وَرَدَتْ بِالْفِعْلِ , فَتُحْمَلُ عَلَى الْأَكْمَل، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيل. فتح الباري (ج 2 / ص 30) (¬7) (خ) 331 , (م) 368 , (د) 324 (¬8) أَيْ: قَالَ عُمَر لِعَمَّارٍ: اِتَّقِ اللهَ تَعَالَى فِيمَا تَرْوِيهِ , وَتَثَبَّتْ , فَلَعَلَّكَ نَسِيتَ أَوْ اِشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْأَمْر. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 85) (¬9) أَيْ: إِنْ رَأَيْتَ الْمَصْلَحَةَ فِي إِمْسَاكِي عَنْ التَّحْدِيثِ بِهِ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَةِ تَحْدِيثِي بِهِ , أَمْسَكْت، فَإِنَّ طَاعَتكَ وَاجِبَةٌ عَلَيَّ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَة، وَأَصْلُ تَبْلِيِغ هَذِهِ السُّنَّةِ وَأَدَاءِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 85) (¬10) (م) 368 (¬11) أَيْ: لَا تُمْسِكْ تَحْدِيثَكَ بِهِ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَذَكُّرِي أَنْ لَا يَكُونَ حَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْر، فَلَيْسَ لِي أَنْ أَمْنَعكَ مِنْ التَّحْدِيث بِهِ. عون المعبود (1/ 370) (¬12) (د) 322 , (م) 368 (¬13) أَيْ: نَكِلُ إِلَيْكَ , وَنَرُدُّ إِلَيْكَ مَا قُلْتَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 370) (¬14) أَيْ: مِنْ أَمْرِ التَّيَمُّم. عون المعبود - (ج 1 / ص 370) (¬15) أَيْ: مَا وَلَّيْتَهُ نَفْسَك , وَرَضِيت لَهَا بِهِ , كَأَنَّهُ مَا قَطَعَ بِخَطَئِهِ , وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ , فَجَوَّزَ عَلَيْهِ الْوَهْم , وَعَلَى نَفْسِهِ النِّسْيَان. وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ الِاسْتِيعَابَ إِلَى الذِّرَاعِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِي التَّيَمُّم. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 236) (¬16) (س) 318 , (م) 368

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنهما - فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (¬1) (إِنْ لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ لَا نُصَلِّي؟ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ , إِنْ لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلِّ) (¬2) (فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬3) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:) (¬4) (لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا , كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا - يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى -) (¬5) (فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ أَبُو مُوسَى:) (¬6) (فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟:) (¬7) (بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ , فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ , ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (¬8) (فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا - ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً , ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ , وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ -؟ ") (¬9) وفي رواية: (ضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا , ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ , أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ , ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ) (¬10) وفي رواية: (ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا , ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ) (¬11) وفي رواية: (ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ , فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ) (¬12) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ) (¬13) ¬

_ (¬1) (م) 110 - (368) , (خ) 340 (¬2) (حم) 18356 , (خ) 340 , (م) 110 - (368) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) [المائدة: 6] (¬4) (خ) 340 , (م) 110 - (368) (¬5) (حم) 18356 , (خ) 340 , (م) 110 - (368) (¬6) (خ) 340 (¬7) (حم) 18356 (¬8) (حم) 19560 , (خ) 340 , (م) 110 - (368) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬9) (م) 110 - (368) , (حم) 19560 (¬10) (خ) 340 , (د) 321 , (س) 320 (¬11) (حم) 19560 (¬12) (م) 111 - (368) (¬13) (خ) 338 , (م) 110 - (368) , (حم) 18356

(حم) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَجْنَبَ رَجُلَانِ , فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى , وَلَمْ يُصَلِّ الْآخَرُ , فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18852 , (س) 324 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنِّي اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ (¬1) " فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِذَوْدٍ (¬2) وَبِغَنَمٍ , فَقَالَ لِي: اشْرَبْ مِنْ الْبَانِهَا " قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ (¬3) وَمَعِي أَهْلِي , فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِنِصْفِ النَّهَارِ " وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَهُوَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ " , فَقُلْتُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " , فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي , فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ " فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَاءٍ , فَجَاءَتْ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسٍّ (¬4) يَتَخَضْخَضُ , مَا هُوَ بِمَلْآنَ " , فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيرِي فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَبَا ذَرٍّ , إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ) (¬5) (طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ , فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) اجتوى: أصابه الجوَى: وهُو المَرض ودَاء الجَوْف إذا تَطاولَ، وذلك إذا لم يُوَافِقْه هَواء البلد واسْتَوْخَمه، ويقال: اجْتَوَيْتُ البَلَدَ إذا كَرِهْتَ المُقام فيه وإن كُنْت في نعْمَة. (¬2) الذَّوْدُ من الإبل: ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. (¬3) أَيْ: أَنَّهُ أَبْعَدَ عَنْ الْمَاء. عون المعبود - (ج 1 / ص 379) (¬4) العُسُّ: القدح الكبير. (¬5) (د) 333 (¬6) لاحِظ أنه لم يأمره بإعادة ما صلى بدون وضوء. ع (¬7) (ت) 124 , (د) 332 , (س) 322 , (حم) 21408 , صححه الألباني في الإرواء: 153

(خ م ت د ش حم طب) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (" فَخَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ (¬2) وَلَيْلَتَكُمْ , وَتَأتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا ") (¬3) (وَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا " , فَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ يُرِيدُونَ الْمَاءَ , وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: " فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسِيرُ " حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ (¬5) مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ , حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ (¬6) مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (¬7) فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ , " فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ , قَالَ: " مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟ " , فَقُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ , قَالَ: " حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ " , فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ , ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ , حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ) (¬8) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا , فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ , فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ " , فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬9) (" فَمَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الطَّرِيقِ) (¬10) (إِلَى شَجَرَةٍ , فَنَزَلَ) (¬11) (فَوَضَعَ رَأسَهُ ثُمَّ قَالَ: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا ") (¬12) (- يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ -) (¬13) (فَاضْطَجَعُوا , وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ , فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ) (¬14) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَوَقَعْنَا وَقْعَةً , وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا , فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ , وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ) (¬15) (مِنْ مَنَامِهِ: أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬16) (ثُمَّ فُلَانٌ , ثُمَّ فُلَانٌ , ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - الرَّابِعُ , " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ , لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ - " فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ - وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا - فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ , فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى " اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬17) وفي رواية: (فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ) (¬18) (فَقَالَ: " يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا؟ ") (¬19) (فَقَالَ بِلَالٌ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ) (¬20) (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا) (¬21) (قَطُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ , وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ) (¬22) وفي رواية: (إنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَرَدَّ اللهُ إلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ) (¬23) (لَا ضَيْرَ , ارْتَحِلُوا) (¬24) وفي رواية: (تَنَحُّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ) (¬25) (فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ) (¬26) (فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬27) (حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ) (¬28) (وَابْيَضَّتْ) (¬29) (نَزَلَ فَقَال:) (¬30) (افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ) (¬31) (يَا بِلَالُ , قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَلَاةِ) (¬32) (ثُمَّ دَعَا) (¬33) (بِالْوَضُوءِ) (¬34) (فَقَالَ أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , مَعِي مِيضَأَةٌ (¬35) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ , قَالَ: ائْتِ بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا) (¬36) (فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ , وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ) (¬37) (فَقَالَ: مَسُّوا مِنْهَا، مَسُّوا مِنْهَا "، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جَرْعَةٌ) (¬38) (فَقَالَ: " يَا أَبَا قَتَادَةَ , احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ , فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ) (¬39) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (¬40)) (¬41) (غَيْرَ عَجِلٍ ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: أَقِمْ الصَلَاةَ , ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ) (¬42) (فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ) (¬43) (وَقَالَ: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ) (¬44) (فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ , فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ") (¬45) ¬

_ (¬1) (خ) 337 (¬2) العشي: ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها. (¬3) (م) 311 - (681) (¬4) (حم) 22599 , (د) 5228 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) دعمته: أسندته. (¬6) السحر: الثلث الأخير من الليل. (¬7) ينجفل: يسقط. (¬8) (م) 311 - (681) , (د) 437 (¬9) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 311 - (681) (¬11) (حم) 22599 (¬12) (م) 311 - (681) (¬13) (د) 437 (¬14) (خ) 570 , (س) 846 , (حم) 22664 (¬15) (خ) 337 , (م) (682) , (حم) 19912 (¬16) (خ) 3378 , (م) 312 - (682) (¬17) (خ) 337 , (م) 312 - (682) (¬18) (م) 311 - (681) (¬19) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬20) (ت) 3163 , (م) 309 - (680) , (د) 435 , (جة) 697 (¬21) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬22) (خ) 570 , (س) 846 , (د) 439 (¬23) (ش) 4738 , (يع) 895، انظر الصَّحِيحَة: 396 (¬24) (خ) 337 (¬25) (د) 444 (¬26) (م) 310 - (680) , (س) 623 , (حم) 9530 (¬27) (خ) 337 (¬28) (م) 311 - (681) , (خ) 570 , (س) 846 (¬29) (خ) 7033 , (م) 312 - (682) (¬30) (حم) 22599 (¬31) (د) 447 , (حم) 3657 (¬32) (خ) 570 , (س) 846 (¬33) (م) 311 - (681) (¬34) (خ) 337 (¬35) الميضأة: مِطْهَرَةٌ كَبيرة يُتَوَضَّأ منها. والإناء الذي يُتوضأ منه كالإبريق وغيره، (¬36) (حم) 22599 (¬37) (م) 311 - (681) (¬38) (حم) 22599 (¬39) (م) 311 - (681) , (حم) 22599 (¬40) انظر كيف صلى السنة على الأرض في السفر. ع (¬41) (د) 443 , (م) 311 - (681) , (حم) 16870 (¬42) (د) 445 , (حم) 16870 , (ت) 3163 (¬43) (م) 311 - (681) (¬44) (حم) 4421 , (د) 447 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬45) (خ) 337 , (م) 312 - (682) , (س) 321

(طص) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَمَسَّحُوا بِالْأَرْضِ (¬1) فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أراد به التيمم. انظر الصَّحِيحَة: 1792 (¬2) برة: أي مشفقة كالوالدة بأولادها , يعني أن منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت معادكم , فهي أصلكم الذي منه تفرعتم. (¬3) (طص) 416، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2998 , الصَّحِيحَة: 1792

شرائط التيمم

شَرَائِطُ التَّيَمُّم إِعْوَازُ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّلَب قَالَ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬1) (حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ (¬2) فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ "، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَيَقُولُ: " وَمَا يُدْرِينِي؟، لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء/43] (¬2) أَيْ: يتبول. (¬3) (حم) 2614 , (طب) ج12ص238ح12987 , انظر الصَّحِيحَة: 2629

(هق) , وَعَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ: حَضَرَتِ الصَلَاةُ وَالْمَاءُ جَائِرٌ (¬1) عَنِ الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: حَدَّثَنِىي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَبأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ (¬2) أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) أي مائل. (¬2) الغلوة: قدر رمية سهم. (¬3) (هق) 1039 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2629، والضعيفة تحت حديث: 1635

(خ م) , وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ " , فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (¬1) ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ " (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: أَنَّهُ تَيَمَّمَ. (حم): 22009 (¬2) (خ) 330 , (م) 114 - (369) , (س) 311 , (د) 329

المرض من أعذار التيمم

الْمَرَض مِنْ أَعْذَار التَّيَمُّم (د جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ) (¬1) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأسِهِ (¬3) ثُمَّ احْتَلَمَ , فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ , فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ (¬4) فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ (¬5) أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ , فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ (¬6) إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ , وَيَعْصِبَ (¬7) عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً , ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا (¬8) وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (د) 336 (¬2) (جة) 572 , (د) 337 (¬3) أَيْ: فَجَرَحَهُ فِي رَأسِهِ. عون (336) (¬4) حَمَلُوا الْوِجْدَانَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْوِجْدَانَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي حُكْمِ الْفِقْدَانِ. عون (336) (¬5) أَسْنَدَ الْقَتْلَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ تَسَبَّبُوا لَهُ بِتَكْلِيفِهِمْ لَهُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَعَ وُجُودِ الْجَرْحِ فِي رَأسِهِ لِيَكُونَ أَدَلَّ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ. عون (336) (¬6) الْعِيُّ: الْجَهْلُ , وَالْمَعْنَى أَنَّ الْجَهْلَ دَاءٌ وَشِفَاءَهَا السُّؤَالُ وَالتَّعَلُّمُ. عون (336) (¬7) أَيْ: يَشُدُّ. (¬8) أَيْ: يَمسَحُ عَلَى الْخِرْقَةِ بِالْمَاءِ. عون (336) (¬9) قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْعِلْمِ أنه عابهم بِالْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ وَأَلْحَقَ بِهِمُ الْوَعِيدَ بِأَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ وَجَعَلَهُمْ فِي الْإِثْمِ قَتَلَةً لَهُ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ أَمْرٌ بِالْجَمْعِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَغَسْلِ سَائِرِ جَسَدِهِ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَرَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ كَافِيًا دُونَ الْآخَرِ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ حَدِيثُ جَابِرٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْعُدُولِ إِلَى التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ وَقَالُوا لِأَنَّهُ وَاجِدٌ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ. عون (336) جملة: (إنما كان يكفيه ..) ضَعَّفها الألباني من رواية أبي داود، لكنه تراجع عن تضعيفها , فحسن الحديث لغيره في المشكاة: 531، وتمام المنة ص131 , وأخرج لهذه الجملة عدة طرق في الثمر المستطاب ص33 , وقال: وبالجملة فالحديث قوي ثابت بهذه المتابعات. أ. هـ (¬10) (د) 336 , (هق) 1018 , (جة) 572 , (حم) 3057 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4363، الصحيحة تحت حديث: 2990

تعذر استعمال الماء

تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ المَاء (خد د حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (¬2)) (¬3) (فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ ائْتِنِي " , فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ يَتَوَضَّأُ , فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأطَأَهُ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ) (¬5) (فَيُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ , وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً (¬6) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ , وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ , وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " يَا عَمْرُو , نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ") (¬7) (قَالَ: فَاحْتَلَمْتُ فِي) (¬8) (غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ) (¬9) (فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ , فَتَيَمَّمْتُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬10) (ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ لِي: " يَا عَمْرُو , صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ ") (¬11) (فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ , وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ - عزَّ وجل -: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬12) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (حم) 17789 , (خد) 299، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) فِي مَرَاصِدِ الِاطِّلَاعِ: السُّلَاسِلُ: جَمْعُ سِلْسِلَةٍ , مَاءٌ بِأَرْضِ جُذَامٍ , سُمِّيَتْ بِهِ غَزْوَةُ ذَاتِ السُّلَاسِلِ. قَالَ الْعَيْنِيُّ وَهِيَ وَرَاءَ وَادِي الْقُرَى , بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ , وَكَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. عون334 (¬3) (حم) 17845 , (خ) 3662، (م) 8 - (2384)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬4) (حم) 17789 , (خد) 299 (¬5) (خد) 299، (حب) 3211، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 229 (¬6) أَيْ: أعطيك من المال شيئا لا بأس به. (¬7) (حم) 17789 , (خد) 299 (¬8) (حم) 17845 (¬9) (د) 334 (¬10) (حم) 17845 (¬11) (د) 334 (¬12) [النساء/29] (¬13) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ شِدَّةِ الْبَرْدِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: التَّبَسُّمُ وَالِاسْتِبْشَارُ , وَالثَّانِي: عَدَمُ الْإِنْكَارِ , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يُقِرُّ عَلَى بَاطِلٍ , وَالتَّبَسُّمُ وَالِاسْتِبْشَارُ أَقْوَى دَلَالَةً مِنَ السُّكُوتِ عَلَى الْجَوَازِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَعَلَ عَدَمَ إِمْكَانِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ كَعَدَمِ عَيْنِ الْمَاءِ , وَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَخَافُ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ , فَأَبْقَاهُ لِيَشْرَبَهُ وَلِيَتَيَمَّمَ بِهِ خَوْفَ التَّلَفِ. قال ابن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ: لَا يَتَيَمَّمُ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ مَنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُسَخِّنَ الْمَاءَ , أَوْ يستعمله على درجة يَأمَنُ الضَّرَرَ , مِثْلَ أَنْ يَغْسِلَ عُضْوًا وَيَسْتُرَهُ , وكلما غسل عضوا ستره ودفاه مِنَ الْبَرْدِ , لَزِمَهُ ذَلِكَ , وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ , تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: يَغْتَسِلُ وَإِنْ مَاتَ , وَلَمْ يَجْعَلَا له عُذرا. ومقتضى قولِ ابن مَسْعُودٍ: " لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ , لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَيَمَّمُوا " , أَنَّهُ لَا يُتَيَمَّمُ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ. انْتَهَى. عون334 (¬14) (حم) 17845، (د) 334 , (خم) ج1ص77 , وقال الحافظ في الفتح (1/ 454) : وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ , لَكِنَّهُ عَلَّقَهُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ لِكَوْنِهِ اخْتَصَرَهُ.

(د) , وَعَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رضي الله عنه - عَلَى سَرِيَّةٍ (¬1) - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ - قَالَ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ (¬2) وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. (¬3) ¬

_ (¬1) السَّرِيَّة: طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة , تُبْعث سِرًّا إلى العَدوّ، وجمعُها سَرَايا. (¬2) المَغَابِن: أماكن اجتماع الوسخ والعرق في الجسم , كالإبطين والفخذين. (¬3) (د) 334 , (ك) 628 , (قط) ج1/ص179 ح13 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 154، وقال: لَا خلاف بين الرواية الأولى التي فيها ذكر التيمم والأخرى التي فيها ذكر غسل المغابن , لأنه يحتمل كما قال البيهقي أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا، فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي. أ. هـ قلت: وفي الحديثين دليل على مشروعية الصلاة خَلْفَ المُخَالف في الفروع. ع

صفة التيمم

صِفَة التَّيَمُّم (س د جة) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (عَرَّسَ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَوَّلَاتِ الْجَيْشِ (¬2) وَمَعَهُ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - , فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ (¬3) فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ , فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ , فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَرْضِ , ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا , وفي رواية: (وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا) (¬4) فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ (¬5) وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ) (¬6) وفي رواية: (فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا) (¬7) (فَمَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً , ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى , فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ ") (¬8) (فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: وَاللهِ مَا عَلِمْتُ يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ , مَاذَا جَعَلَ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي حَبْسِكِ إِيَّاهُمْ مِنْ الْبَرَكَةِ وَالْيُسْرِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (عَرَّسَ): إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِر لِيَسْتَرِيحَ نَزْلَة ثُمَّ يَرْتَحِل , وَقَالَ الْخَلِيل وَأَكْثَر أَئِمَّة اللُّغَة: التَّعْرِيس: نُزُول الْمُسَافِر آخِر اللَّيْل لِلنَّوْمِ وَالِاسْتِرَاحَة , وَلَا يُسَمَّى نُزُول أَوَّل اللَّيْل تَعْرِيسًا. عون المعبود (ج1 /ص 368) (¬2) وَفِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْش , قَالَ اِبْن التِّين شَارِح الْبُخَارِيّ: الْبَيْدَاء هُوَ ذُو الْحُلَيْفَة بِالْقُرْبِ مِنْ الْمَدِينَة مِنْ طَرِيق مَكَّة، وَذَات الْجَيْش: وَرَاء ذِي الْحُلَيْفَة , وَذَات الْجَيْش وَأَوَّلَات الْجَيْش وَاحِد. عون المعبود - (ج 1 / ص 368) (¬3) الْجَزْع: خَرَز فِيهِ سَوَاد وَبَيَاض , وَظَفَار: مَدِينَة مَعْرُوفَة بِسَوَاحِل الْيَمَن. عون المعبود - (ج 1 / ص 368) (¬4) (س) 314 (¬5) المَنْكِب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬6) (د) 320 , (س) 314 , (حم) 18348 (¬7) (جة) 565 , (د) 318 , 319 (¬8) (د) 318 , (جة) 565، انظر المشكاة: 536 (¬9) (حم) 26384 , (جة) 565 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م س د) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزاعِيِّ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ: لَا تُصَلِّ , فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍبلِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّا كُنَّا أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا , فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ , وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ (¬1) فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ) (¬2) (فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ:) (¬3) (" إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ , ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا (¬4) ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (¬5)؟ ") (¬6) (فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ (¬7) فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا , لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ , لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ (¬8)) (¬9) (فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللهِ (¬10)) (¬11) (بَلْ نُوَلِّيكَ (¬12) مِنْ ذَلِكَ (¬13) مَا تَوَلَّيْتَ (¬14)) (¬15). ¬

_ (¬1) أَيْ: تَقَلَّبْتُ، وَكَأَنَّ عَمَّارًا اِسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ إِذَا وَقَعَ بَدَلَ الْوُضُوء , وَقَعَ عَلَى هَيْئَةِ الْوُضُوء , رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ عَنْ الْغُسْلِ يَقَعُ عَلَى هَيْئَةِ الْغُسْل. وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعُ اِجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ إِذَا بَذَلَ وُسْعَهُ , وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْحَقّ، وَأَنَّهُ إِذَا عَمِلَ بِالِاجْتِهَادِ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْإِعَادَة. فتح الباري (ج 2 / ص 30) (¬2) (م) 368 , (خ) 331 (¬3) (س) 312 (¬4) اسْتُدِلَّ بِالنَّفْخِ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ التُّرَابِ، وَعَلَى سُقُوطِ اِسْتِحْبَابِ التَّكْرَارِ فِي التَّيَمُّم؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّخْفِيف. فتح الباري (ج 2 / ص 30) (¬5) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّيَمُّمِ هِيَ الصِّفَةُ الْتقدم شرحهةُ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَتْ بِالْأَمْرِ , دَلَّتْ عَلَى النَّسْخِ , وَلَزِمَ قَبُولهَا، لَكِنْ إِنَّمَا وَرَدَتْ بِالْفِعْلِ , فَتُحْمَلُ عَلَى الْأَكْمَل، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيل. فتح الباري (ج 2 / ص 30) (¬6) (خ) 331 , (م) 368 , (د) 324 (¬7) أَيْ: قَالَ عُمَر لِعَمَّارٍ: اِتَّقِ اللهَ تَعَالَى فِيمَا تَرْوِيهِ , وَتَثَبَّتْ , فَلَعَلَّكَ نَسِيتَ أَوْ اِشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْأَمْر. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 85) (¬8) أَيْ: إِنْ رَأَيْتَ الْمَصْلَحَةَ فِي إِمْسَاكِي عَنْ التَّحْدِيثِ بِهِ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَةِ تَحْدِيثِي بِهِ , أَمْسَكْت، فَإِنَّ طَاعَتكَ وَاجِبَةٌ عَلَيَّ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَة، وَأَصْلُ تَبْلِيِغ هَذِهِ السُّنَّةِ وَأَدَاءِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 85) (¬9) (م) 368 (¬10) أَيْ: لَا تُمْسِكْ تَحْدِيثَكَ بِهِ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَذَكُّرِي أَنْ لَا يَكُونَ حَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْر، فَلَيْسَ لِي أَنْ أَمْنَعكَ مِنْ التَّحْدِيث بِهِ. عون المعبود (1/ 370) (¬11) (د) 322 , (م) 368 (¬12) أَيْ: نَكِلُ إِلَيْكَ , وَنَرُدُّ إِلَيْكَ مَا قُلْتَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 370) (¬13) أَيْ: مِنْ أَمْرِ التَّيَمُّم. عون المعبود - (ج 1 / ص 370) (¬14) أَيْ: مَا وَلَّيْتَهُ نَفْسَك , وَرَضِيت لَهَا بِهِ , كَأَنَّهُ مَا قَطَعَ بِخَطَئِهِ , وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ , فَجَوَّزَ عَلَيْهِ الْوَهْم , وَعَلَى نَفْسِهِ النِّسْيَان. وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ الِاسْتِيعَابَ إِلَى الذِّرَاعِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِي التَّيَمُّم. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 236) (¬15) (س) 318 , (م) 368

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنهما - فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (¬1) (إِنْ لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ لَا نُصَلِّي؟ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ , إِنْ لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلِّ) (¬2) (فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬3) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:) (¬4) (لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا , كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا - يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى -) (¬5) (فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ أَبُو مُوسَى:) (¬6) (فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟:) (¬7) (بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ , فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ , ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (¬8) (فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا - ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً , ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ , وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ -؟ ") (¬9) وفي رواية: (ضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا , ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ , أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ , ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ) (¬10) وفي رواية: (ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا , ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ) (¬11) وفي رواية: (ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ , فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ) (¬12) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ) (¬13) ¬

_ (¬1) (م) 110 - (368) , (خ) 340 (¬2) (حم) 18356 , (خ) 340 , (م) 110 - (368) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) [المائدة: 6] (¬4) (خ) 340 , (م) 110 - (368) (¬5) (حم) 18356 , (خ) 340 , (م) 110 - (368) (¬6) (خ) 340 (¬7) (حم) 18356 (¬8) (حم) 19560 , (خ) 340 , (م) 110 - (368) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬9) (م) 110 - (368) , (حم) 19560 (¬10) (خ) 340 , (د) 321 , (س) 320 (¬11) (حم) 19560 (¬12) (م) 111 - (368) (¬13) (خ) 338 , (م) 110 - (368) , (حم) 18356

(د) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ التَّيَمُّمِ , " فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 327 , (حب) 1303 , (هق) 951

(ش) , وَعَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 1686 , (د) , (حم) 18345، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3020 , الصَّحِيحَة: 694، وقال الألباني في الإرواء تحت حديث162: واعلم أنه قد روي هذا الحديث عن عمار بلفظ ضربتين كما وقع في بعض طرقه إلى المرفقين , وكل ذلك معلول لَا يصح , قال الحافظ في التلخيص (ص 56): " وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة , وما روي عنه من ضرتين فكلها مضطربة، وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ " , وفي الضربتين أحاديث أخرى وهي معلولة أيضا كما بينه الحافظ في " التلخيص " , وحققتُ القول على بعضها في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 58 و 59) أ. هـ

(جة) , وَعَنْ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنَا كُهَيْلٍ قَالَا: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - عَنْ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا: وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ , ثُمَّ نَفَضَهُمَا , وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 570

(خ م) , وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ " , فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (¬1) ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ " (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: أَنَّهُ تَيَمَّمَ. (حم): 22009 (¬2) (خ) 330 , (م) 114 - (369) , (س) 311 , (د) 329

أركان وفرائض التيمم

أَرْكَان وَفَرَائِض التَّيَمُّم النِّيَّة فِي التَّيَمُّم (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: النِّيَّةُ فِي التَّيَمُّمِ لا يَجِبُ فِيهَا التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ، فَلَوْ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ يُرِيدُ بِهِ الْوُضُوءَ جَازَ؛ لأَنَّ الشُّرُوطَ يُرَاعَى وُجُودُهَا لا غَيْرُ، فَإِذَا تَيَمَّمَ لِلْعَصْرِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ غَيْرَهُ. (¬2) وَقَالَ الْخَصَّافُ: يَجِبُ التَّمْيِيزُ لِكَوْنِهِ يَقَعُ لَهُمَا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُمَيِّزُ بِالنِّيَّةِ كَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ. (¬3) وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْمَنْعَ، وَرَوَى ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْهُ الْجَوَازَ. قَالَ الْبَاجِيُّ فِي الْمُنْتَقَى: اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ نَاسِيًا لِجَنَابَتِهِ يَنْوِي مِنَ الْحَدَثِ الأَصْغَرِ فَمَنَعَ مِنْهُ مَالِكٌ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ مَسْلَمَةَ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ. (¬4) وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ نَوَى الْمُتَيَمِّمُ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاةِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ الأَصْغَرِ وَكَانَ جُنُبًا، أَوْ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَكَانَ مُحْدِثًا صَحَّ بِالاتِّفَاقِ إِذَا كَانَ غَالِطًا. (¬5) وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِمَا تَيَمَّمَ لَهُ كَصَلاةٍ، وَطَوَافٍ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ، أَوْ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِهِ؛ لأَنَّ التَّيَمُّمَ لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَإِنَّمَا يُبِيحُ الصَّلاةَ، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ التَّعْيِينِ تَقْوِيَةً لِضَعْفِهِ، وَصِفَةُ التَّعْيِينِ أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ صَلاةِ الظُّهْرِ مَثَلا مِنَ الْجَنَابَةِ إِنْ كَانَ جُنُبًا، أَوْ مِنَ الْحَدَثِ إِنْ كَانَ مُحْدِثًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَإِنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلاةِ مِنَ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ وَالنَّجَاسَةِ بِبَدَنِهِ صَحَّ تَيَمُّمُهُ وَأَجْزَأَهُ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ. (¬6) ب - إِنْ كَانَ فِي رَحْلِهِ مَاءٌ فَأَخْطَأَ رَحْلَهُ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى، مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ؛ وَلأَنَّهُ غَيْرُ مُفَرِّطٍ فِي الطَّلَبِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَلْزَمُهُ الإِعَادَةُ؛ لأَنَّهُ فَرَّطَ فِي حِفْظِ الرَّحْلِ. (¬7) ج - إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْمَاءِ وَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَفَذَ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَعَادَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اتِّفَاقًا، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الاسْتِعْمَالِ ثَابِتَةٌ بِعِلْمِهِ فَلا يَنْعَدِمُ بِظَنِّهِ، وَعَلَيْهِ التَّحَرِّي، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ لا يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ وَلأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِهِ وَظَهَرَ خَطَأُ الظَّنِّ. وَمُقَابِلُ الأَصَحِّ أَنَّهُ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ فَسَقَطَ الْفَرْضُ بِالتَّيَمُّمِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ. (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907 (¬2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 31. (¬3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 31. (¬4) المنتقى 1/ 51. (¬5) المجموع 1/ 335، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 17. (¬6) كشاف القناع 1/ 175، 176. (¬7) حاشية الدسوقي 1/ 159، 160، شرح الخرشي 1/ 197، المجموع 1/ 266. وكشاف القناع 1/ 169. والمهذب 1/ 34، (¬8) المبسوط 1/ 122، حاشية رد المحتار 1/ 250، وحاشية العدوي على الخرشي 1/ 197، الشرح الصغير 1/ 190، 191، والمجموع 2/ 264، وكشاف القناع 1/ 170.

التسمية في التيمم

التَّسْمِيَةُ فِي التَّيَمُّم (جة) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 399 , (د) 101 , (حم) 9408 , وحسنه الألباني في الإرواء: 81، وقال: وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني , وحسنه ابن الصلاح وابن كثير , وأزيد هنا فأقول: إن الدولابي أخرج الحديث من أحد الطريقين المشار اليهما في كتابه (1/ 120) وقال: " إن البخاري قال: إنه أحسن شيء في هذا الباب " , وقال الحافظ العراقي في " محجة القُرب في فضل العرب " (ص 27 - 28): " هذا حديث حسن ". أ. هـ

مسح الوجه في التيمم

مَسْحُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّم قَالَ تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ " , فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (¬2) ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ " (¬3) ¬

_ (¬1)، [المائدة/6] (¬2) يَعْنِي: أَنَّهُ تَيَمَّمَ. (حم): 22009 (¬3) (خ) 330 , (م) 114 - (369) , (س) 311 , (د) 329

مسح اليدين في التيمم

مَسْح الْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّم (خ م) , وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ " , فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (¬1) ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ " (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: أَنَّهُ تَيَمَّمَ. (حم): 22009 (¬2) (خ) 330 , (م) 114 - (369) , (س) 311 , (د) 329

الترتيب في التيمم

التَّرْتِيب فِي التَّيَمُّم قَالَ تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (م د حم) , قَالَ جَابرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا) (¬1) (فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} , أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (¬4) وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ - عزَّ وجل - بِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (طص) 187 , انظر حجة النبي ص57 (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص59: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة , ولذلك رغبت عنها , قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق 6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا , والمخرج للحديث واحد , ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (214) كما يأتي: مخرج الحديث واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع , قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ (¬3) (م) 147 - (1218) (¬4) (ت) 862 , (س) 2961 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬5) (حم) 15280 , (س) 2962 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

سنن التيمم

سُنَن التَّيَمُّم اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي التَّيَمُّم (طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2354، انظر الصَّحِيحَة: 2645 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3085

التيامن في التيمم

التَّيَامُنُ فِي التَّيَمُّم (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأتُمْ، فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8637 , (د) 4141 , (جة) 402 , وصححه الألباني في المشكاة: 401 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

مبطلات التيمم

مُبْطِلَاتُ التَّيَمُّم يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوء زَوَال الْعُذْر الْمُبِيح لِلتَّيَمُّمِ (ت د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَبَا ذَرٍّ , إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ) (¬1) (طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ , فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 333 (¬2) لاحِظ أنه لم يأمره بإعادة ما صلى بدون وضوء. ع (¬3) (ت) 124 , (د) 332 , (س) 322 , (حم) 21408 , صححه الألباني في الإرواء: 153

(د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ , فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ , فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا , ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ , فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ , وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ , ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: " أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ , وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 338 , (س) 433

ما يباح بالتيمم

مَا يُبَاح بِالتَّيَمُّمِ (ت د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَبَا ذَرٍّ , إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ) (¬1) (طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ , فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 333 (¬2) لاحِظ أنه لم يأمره بإعادة ما صلى بدون وضوء. ع (¬3) (ت) 124 , (د) 332 , (س) 322 , (حم) 21408 , صححه الألباني في الإرواء: 153

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , فَيَكُونُ فِينَا النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ , فَمَا تَرَى؟ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7733 , وقال الشيخ الأرناؤوط: حديث حسن.

(مي) , وَعَنْ مَطَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَعَطَاءً عَنْ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ , قَالَا: تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي , فَقُلْتُ لَهُمَا: يَطَؤُهَا زَوْجُهَا؟ , قَالَا: نَعَمْ , الصَلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1176 , وإسناده حسن.

ما يتيمم به

مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ (¬1) (ت د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَبَا ذَرٍّ , إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ) (¬2) (طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ , فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) الصعيد: التراب. (¬2) (د) 333 (¬3) لاحِظ أنه لم يأمره بإعادة ما صلى بدون وضوء. ع (¬4) (ت) 124 , (د) 332 , (س) 322 , (حم) 21408 , صححه الألباني في الإرواء: 153

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فُضِّلْتُ عَلَى الَأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ (¬1):) (¬2) (أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ) (¬5) (وَنُصِرْتُ عَلَى الْعَدُوِّ بِالرُّعْبِ) (¬6) (مَسِيرَةَ شَهْرٍ) (¬7) (يَقْذِفُهُ اللهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي (¬8)) (¬9) (وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ, وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬10) (وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا (¬11) وَطَهُورًا (¬12)) (¬13) (فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَلَاةُ , تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ , وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ, إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ) (¬14) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِسِتِّ خِصَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 211) (¬2) (م) 523 , (ت) 1553 (¬3) قَالَ الْهَرَوِيُّ: يَعْنِي بِهِ الْقُرْآنَ؛ جَمَعَ اللهُ تَعَالَى فِي الْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَةِ مِنْهُ الْمَعَانِي الْكَثِيرَة، وَكَلَامَهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ بِالْجَوَامِعِ , قَلِيلُ اللَّفْظِ , كَثِير الْمَعَانِي. النووي (2/ 280) (¬4) (م) 523 , (خ) 2815 (¬5) (خ) 6597 (¬6) (م) 523 , (خ) 6597 (¬7) (خ) 328 (¬8) قَالَ الْحَافِظُ: مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ النَّصْرُ بِالرُّعْبِ، فَالظَّاهِرُ اِخْتِصَاصُهُ بِهِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْغَايَةَ شَهْرًا , لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ بَلَدِهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَعْدَائِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَهَذِهِ الْخُصُوصِيَّةُ حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ , حَتَّى لَوْ كَانَ وَحْدَهُ بِغَيْرِ عَسْكَرٍ، وَهَلْ هِيَ حَاصِلَةٌ لِأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ , فِيهِ اِحْتِمَالٌ. تحفة (4/ 211) (¬9) (حم) 22190 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬10) (خ) 328 , (م) 521 (¬11) هُوَ مَجَازٌ عَنْ الْمَكَانِ الْمَبْنِيِّ لِلصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتْ الصَّلَاةُ فِي جَمِيعِهَا كَانَتْ كَالْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 211) (¬12) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّهُورَ هُوَ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الطَّهُورَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الطَّاهِرَ , لَمْ تَثْبُتْ الْخُصُوصِيَّةُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 211) (¬13) (م) 523 , (خ) 328 (¬14) (حم) 7068 , (س) 432 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن

(س د جة) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (عَرَّسَ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَوَّلَاتِ الْجَيْشِ (¬2) وَمَعَهُ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - , فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ (¬3) فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ , فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ , فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَرْضِ , ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا , وفي رواية: (وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا) (¬4) فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ (¬5) وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ) (¬6) وفي رواية: (فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا) (¬7) (فَمَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً , ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى , فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ ") (¬8) (فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: وَاللهِ مَا عَلِمْتُ يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ , مَاذَا جَعَلَ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي حَبْسِكِ إِيَّاهُمْ مِنْ الْبَرَكَةِ وَالْيُسْرِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (عَرَّسَ): إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِر لِيَسْتَرِيحَ نَزْلَة ثُمَّ يَرْتَحِل , وَقَالَ الْخَلِيل وَأَكْثَر أَئِمَّة اللُّغَة: التَّعْرِيس: نُزُول الْمُسَافِر آخِر اللَّيْل لِلنَّوْمِ وَالِاسْتِرَاحَة , وَلَا يُسَمَّى نُزُول أَوَّل اللَّيْل تَعْرِيسًا. عون المعبود (ج1 /ص 368) (¬2) وَفِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْش , قَالَ اِبْن التِّين شَارِح الْبُخَارِيّ: الْبَيْدَاء هُوَ ذُو الْحُلَيْفَة بِالْقُرْبِ مِنْ الْمَدِينَة مِنْ طَرِيق مَكَّة، وَذَات الْجَيْش: وَرَاء ذِي الْحُلَيْفَة , وَذَات الْجَيْش وَأَوَّلَات الْجَيْش وَاحِد. عون المعبود - (ج 1 / ص 368) (¬3) الْجَزْع: خَرَز فِيهِ سَوَاد وَبَيَاض , وَظَفَار: مَدِينَة مَعْرُوفَة بِسَوَاحِل الْيَمَن. عون المعبود - (ج 1 / ص 368) (¬4) (س) 314 (¬5) المَنْكِب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬6) (د) 320 , (س) 314 , (حم) 18348 (¬7) (جة) 565 , (د) 318 , 319 (¬8) (د) 318 , (جة) 565 (¬9) (حم) 26384 , (جة) 565 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ (¬1) فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ "، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَيَقُولُ: " وَمَا يُدْرِينِي؟، لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يتبول. (¬2) (حم) 2614 , (طب) ج12ص238ح12987 , انظر الصَّحِيحَة: 2629

التيمم بالجدار

التَّيَمُّم بِالْجِدَارِ (خ م) , وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ " , فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (¬1) ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ " (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: أَنَّهُ تَيَمَّمَ. (حم): 22009 (¬2) (خ) 330 , (م) 114 - (369) , (س) 311 , (د) 329

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْجِدَارَ فَتَيَمَّمَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 351

(طس) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ فَكَسِلَ أَنْ يَقُومَ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ فَتَيَمَّمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 645، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4794 , آداب الزفاف: ص46

التيمم بكل ما له غبار

التَّيَمُّم بِكُلّ مَا لَهُ غُبَار (خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فُضِّلْتُ عَلَى الَأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ (¬1):) (¬2) (أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ) (¬5) (وَنُصِرْتُ عَلَى الْعَدُوِّ بِالرُّعْبِ) (¬6) (مَسِيرَةَ شَهْرٍ) (¬7) (يَقْذِفُهُ اللهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي (¬8)) (¬9) (وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ, وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬10) (وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا (¬11) وَطَهُورًا (¬12)) (¬13) (فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَلَاةُ , تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ , وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ, إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ) (¬14) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِسِتِّ خِصَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 211) (¬2) (م) 523 , (ت) 1553 (¬3) قَالَ الْهَرَوِيُّ: يَعْنِي بِهِ الْقُرْآنَ؛ جَمَعَ اللهُ تَعَالَى فِي الْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَةِ مِنْهُ الْمَعَانِي الْكَثِيرَة، وَكَلَامَهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ بِالْجَوَامِعِ , قَلِيلُ اللَّفْظِ , كَثِير الْمَعَانِي. النووي (2/ 280) (¬4) (م) 523 , (خ) 2815 (¬5) (خ) 6597 (¬6) (م) 523 , (خ) 6597 (¬7) (خ) 328 (¬8) قَالَ الْحَافِظُ: مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ النَّصْرُ بِالرُّعْبِ، فَالظَّاهِرُ اِخْتِصَاصُهُ بِهِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْغَايَةَ شَهْرًا , لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ بَلَدِهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَعْدَائِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَهَذِهِ الْخُصُوصِيَّةُ حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ , حَتَّى لَوْ كَانَ وَحْدَهُ بِغَيْرِ عَسْكَرٍ، وَهَلْ هِيَ حَاصِلَةٌ لِأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ , فِيهِ اِحْتِمَالٌ. تحفة (4/ 211) (¬9) (حم) 22190 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬10) (خ) 328 , (م) 521 (¬11) هُوَ مَجَازٌ عَنْ الْمَكَانِ الْمَبْنِيِّ لِلصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتْ الصَّلَاةُ فِي جَمِيعِهَا كَانَتْ كَالْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 211) (¬12) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّهُورَ هُوَ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الطَّهُورَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الطَّاهِرَ , لَمْ تَثْبُتْ الْخُصُوصِيَّةُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 211) (¬13) (م) 523 , (خ) 328 (¬14) (حم) 7068 , (س) 432 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن

التطهير بالمسح

اَلتَّطْهِيرُ بِالْمَسْح الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَعْرِيفُ الْخُفّ قال في سبل السلام (ج1 ص81): الْخُفُّ: نَعْلٌ مِنْ أَدَمٍ يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ. وَالْجُرْمُوقُ: خُفٌّ كَبِيرٌ يُلْبَسُ فَوْقَ خُفٍّ صَغِيرٍ. وَالْجَوْرَبُ: فَوْقَ الْجُرْمُوقِ , يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ بَعْضَ التَّغْطِيَةِ دُونَ النَّعْلِ , وَهِيَ تَكُونُ دُونَ الْكِعَابِ.

حكم المسح على الخفين

حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَرِيَّةً " فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ , فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَكَوْا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ الْبَرْدِ , " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ (¬1) وَالتَّسَاخِينِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) العَصائب: واحدتها عِصابة , وهي كُلّ مَا عَصَبْت بِهِ رَأسَك مِنْ عِمَامَة أَوْ مِنْدِيل أو خِرْقة. عون المعبود (ج1ص 162) (¬2) التساخين: كُلّ مَا يُسَخَّن بِهِ الْقَدَم مِنْ خُفّ وَجَوْرَب وَنَحْوهمَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 162) (¬3) (حم) 22437 , (د) 146 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهَا، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 643 , (قط) ج1/ص203 ح2 , (هق) 1242، انظر صَحِيح الْجَامِع: 447

(ت س حم) , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: (أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟) (¬1) (فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ , قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (¬2) ") (¬3) (عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ , قُلْتُ: عَنْ الْخُفَّيْنِ) (¬4) (فَإِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْرِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ , وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُنَا وفي رواية: (رَخَّصَ لَنَا) (¬5) إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا) (¬6) (مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) (¬7) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ , إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 3535 (¬2) مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَتَوَاضَع لِطَالِبِهِ تَوْقِيرًا لِعِلْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا، أَوْ الْمُرَاد الْكَفّ عَنْ الطَّيَرَان وَالنُّزُول لِلذِّكْرِ , أَوْ مَعْنَاهُ الْمَعُونَة وَتَيْسِير الْمُؤْنَة بِالسَّعْيِ فِي طَلَبه , أَوْ الْمُرَاد تَلْيِين الْجَانِب وَالِانْقِيَاد وَالْفَيْء عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالِانْعِطَاف، أَوْ الْمُرَاد حَقِيقَته وَإِنْ لَمْ تُشَاهَد , وَهِيَ فَرْش الْجَنَاح وَبَسْطهَا لِطَالِبِ الْعِلْم لِتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا وَتُبَلِّغهُ مَقْعَدَهُ مِنْ الْبِلَاد. عون المعبود - (ج 8 / ص 137) (¬3) (حم) 18118 , (ت) 3535 (¬4) (س) 158 (¬5) (س) 126 (¬6) (ت) 3535 (¬7) (س) 127 (¬8) (ت) 3535 , (س) 127 , (جة) 478 , (حم) 18120 , حسنه الألباني في الإرواء: 104، وقال: ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول , وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف (ص 34) وهو الصواب. أ. هـ

(ت) , وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: " السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 102

(خ) , عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 202 , (جة) 562 , (حم) 17653

(س) , وَعَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله (الْخِمَار) قَالَ فِي النِّهَايَة: أَرَادَ بِهِ الْعِمَامَة؛ لِأَنَّ الرَّجُل يُغَطِّي بِهَا رَأسَهُ كَمَا أَنَّ الْمَرْأَة تُغَطِّيه بِخِمَارِهَا , وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ اِعْتَمَّ عِمَّة الْعَرَب فَأَدَارَهَا تَحْت الْحَنَك , فَلَا يَسْتَطِيع رَفْعهَا فِي كُلّ وَقْت , فَتَصِير كَالْخُفَّيْنِ. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 88) (¬2) (س) 104 , (م) 84 - (275) , (ت) 101, (حم) 17284

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَدَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ , فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ) (¬2) (وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: " يَا مُغِيرَةُ اتْبَعْنِي بِمَاءٍ ") (¬3) (فَتَبِعْتُهُ , " فَتَغَيَّبَ عَنِّي سَاعَةً) (¬4) (ثُمَّ أَقْبَلَ " فَلَقِيتُهُ) (¬5) (فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ) (¬6) (وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) (¬7) (وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ) (¬8) (مِنْ صُوفٍ) (¬9) وفي رواية: (جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ) (¬10) (فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬11) (وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ) (¬12) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬13) (ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ , فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ , وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (¬14)) (¬15) (وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) (¬16) (وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ) (¬17) وفي رواية: (مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ) (¬18) " (ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: " دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) (¬19) (فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) (¬20) (عَلَى ظَاهِرِهِمَا ") (¬21) ¬

_ (¬1) (د) 149 , (خ) 4159 , (م) 105 - (274) (¬2) (خ) 5463 (¬3) (حم) 18196 , (خ) 356 , (م) 77 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 18189 , (خ) 356 , (م) 77 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 2761 (¬6) (خ) 4159 , (م) 76 - (274) (¬7) (خ) 180 (¬8) (خ) 2761 , (م) 77 - (274) , (س) 82 , (حم) 18195 (¬9) (خ) 5463 , (م) 79 - (274) , (د) 151 (¬10) (س) 125 , (ت) 1768 , (د) 151 , (حم) 18265 (¬11) (م) 105 - (274) (¬12) (خ) 2761 (¬13) (حم) 18200 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬14) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬15) (م) 81 - (274) , (خ) 356 , (حم) 18159 , (س) 108 (¬16) (حم) 18219 , (د) 149 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬17) (م) 81 - (274) , (خ) 356 , (حم) 18159 , (س) 108 (¬18) (س) 109 , (خز) 1645 , وسند (س) صحيح. (¬19) (خ) 5463 , (م) 79 - (274) , (حم) 18166 (¬20) (خ) 381 , (م) 81 - (274) , (س) 79 (¬21) (ت) 98، (د) 161 , (حم) 18253 , انظر صحيح أبي داود - (1/ 287) , المشكاة: 522

(خ م ت) , وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: (رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى) (¬1) (فَقُلْتُ لَهُ: تَفْعَلُ هَذَا؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ") (¬2) (فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ؟ , فَقَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ الْمَائِدَةِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 380 , (م) 72 - (272) (¬2) (م) 72 - (272) , (خ) 380 , (ت) 93 , (س) 774 (¬3) (ت) 94 , (د) 154 , (م) 72 - (272) , (خ) 380 , انظر الإرواء (1/ 137)

(ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَهْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ (¬1) " فَلَبِسَهُمَا , ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا " (¬2) ¬

_ (¬1) سَاذَج: غَيْرَ مُلَوَّنٍ. (¬2) (ت) 2820 , (د) 155 , (جة) 549

(ط جة حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ أَمِيرُهَا , فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (¬1) (وَقَالَ: وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟) (¬2) (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ , فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ , فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ) (¬3) (فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ) (¬4) (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟ , قَالَ: لَا) (¬5) (فَقَالَ سَعْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا) (¬6) (لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا) (¬7) (فَإِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ , فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنْ الْغَائِطِ) (¬8) (وَالْبَوْلِ؟ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ) (¬9) (وَإِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ شَيْئًا عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ) (¬10) (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا , وَمَا يُوَقِّتُ لِذَلِكَ وَقْتًا) (¬11). ¬

_ (¬1) (ط) 72 , وإسناده صحيح. (¬2) (جة) 546 (¬3) (ط) 72 (¬4) (حم) 237 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ط) 72 (¬6) (حم) 237 , (جة) 546 (¬7) (جة) 546 (¬8) (ط) 72 (¬9) (حم) 237 , (ط) 72 , (جة) 546 (¬10) (حم) 88 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 237

المسح على الجرموق

الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوق (د) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُ بِلَالًا - رضي الله عنه - عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ , فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ , وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْجَوْهَرِيّ: الْمُوق: الَّذِي يُلْبَس فَوْقَ الْخُفِّ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّب. عون المعبود - (ج 1 / ص 169) (¬2) (د) 153 , (ك) 605

المسح على الجورب

الْمَسْح عَلَى الْجَوْرَب (ت) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 99 , (س) 125 , (د) 159 , (جة) 559 , وصححه الألباني في الإرواء: 101

المسح على النعلين

الْمَسْح عَلَى النَّعْلَيْنِ (خ س حم) , عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: (صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - الظُّهْرَ, ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ) (¬1) (فَلَمَّا حَضَرَتْ) (¬2) (صَلَاةُ الْعَصْرِ) (¬3) (أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ , فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا) (¬4) (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأسَهُ (¬5)) (¬6) (وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ (¬7) ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ (¬8)) (¬9) (وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ , لَرَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ) (¬10) (ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ) (¬11) (فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ , فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ , إِنْ أَشْرَبْ قَائِمًا , " فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَشْرَبُ قَائِمًا " , وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدًا , " فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَشْرَبُ قَاعِدًا ") (¬12) (وَإِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ , " وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (خ) 5293 , (س) 130 (¬2) (س) 130 (¬3) (خ) 5293 (¬4) (س) 130 (¬5) قال الألباني في الثمر المستطاب - (1/ 18): الحديث محمول على الغسل بدليل أن المسح قد استُعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء , وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين , قال في (النهاية): والمسح يكون مسحا باليد , وغسلا , وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري. أ. هـ (¬6) (حم) 583 , (س) 130 , (حب) 1341 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) قال الألباني في الثمر المستطاب ص19: وثبت المسح على النعلين عن ابن مسعود , وعن عمرو بن حريث , أخرجهما الطبراني في (الكبير) , وإسناد الأول رجاله موثقون , والآخر رجاله ثقات كما في (المجمع) , وذهب إلى جواز المسح عليهما الأوزاعي , وكذا ابن حزم في (المحلى) (2/ 103) , فقول شيخ الإسلام في (الفتاوى) (1/ 266) أنه (لَا يجوز المسح عليهما باتفاق المسلمين) مدفوع بما ذكرنا، ومن الغريب أنه حمل المسحَ هنا على الرش , فذكر في موضع آخر: (إن الرِّجْل لها ثلاثة أحوال: الكشف , وله الغسل , وهو أعلى المراتب , والستر , وله المسح , وحالة متوسطة وهي في النعل , فلا هي مما يجوز المسح , ولا هي بارزة فيجب الغسل , فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش , وحيث أُطْلِق عليها لفظ المسح في هذا الحال , فالمراد به الرَّش , وقد ورد الرَّش على النعلين والمسح عليهما في (المسند) من حديث أوس بن أبي أوس , ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس) كذا في (الاختيارات) , وليس في شيء من هذه الأحاديث ذِكر الرَّشّ لَا في المسند ولا في غيره من حديث أوس بن أبي أوس , ولا من حديث غيره , اللهم إِلَّا في حديث آخر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: يا ابن عباس أَلَا أتوضأ لك وضوء رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ قلت: بلى - فداك أبي وأمي -. قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فَصَكَّ بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه , قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا , ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته , ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا , ثم يده الأخرى مثل ذلك , ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ثم أخذ بكفيه من الماء فَصَكَّ بهما على قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بها , ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك , قال: فقلت: وفي النعلين؟ , قال: وفي النعلين , قلت: وفي النعلين؟ , قال: وفي النعلين , قلت: وفي النعلين؟ , قال: وفي النعلين. فهذا الحديث يكاد يكون نَصًّا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من الرَّشِّ على القدم وهي في النعل , ولكنه لَا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين , كالخفين والجوربين , بحمل المسح عليهما على الرش كما قال الشيخ رحمه الله , لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز , والله أعلم. أ. هـ (¬8) قال الألباني في صحيح أبي داود (1/ 291): اعلم أن بعض العلماء فهموا من قوله في هذه الرواية: للطاهر ما لم يُحدث؛ أي: حدثاً أصغر، وبناءً على ذلك قالوا: (إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء، ثم أراد تجديده)! وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يُحدث حدثاً أكبر؛ أي: ما لم يُجْنِب؛ فهو بمعنى حديث صفوآن بن عسال بلفظ: " إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم ". وقد سبق ذكره عند الحديث (رقم 145). والدليل على ما ذهبنا إليه أمور: الأول: أن راوي الحديث نفسه - أعني: عليّاً - رضي الله عنه - - قد مسح على نعليه بعد أن بال؛ ثمّ صلّى إماماً، وهو أدرى بمعنى كلامه، وأعلم بحديثه - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. فروى الطحاوي (1/ 58) عن أبي ظَبْيَانَ: أنه رأى عليّاً بال قائماً، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وأخرجه البيهقي (1/ 287) نحوه؛ وفيه: أنه صلّى الظهر. ثمّ أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدرعلى لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أُقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فَأَمَّ الناس قال ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم، قال: إذا رأيتَ أبا ظبيان فأخبِرْني، فرأيت أبا ظبيان قائماً في الكُناسة، فقلت: هذا أبو طبيان، فأتاه فسأله عن الحديث. وإسناده صحيح أيضا. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" (ق 18/ 1): " وقال عبد الرزاق في "مصنفه ": أخبرنا معمر عن يزيد بن أيي زياد عن أبي زياد عن أبي طبيان الحنَيْتِيِّ قال: رأيت علياً بال قائماً حتى أرغى، ثمّ توضأ ومسح على نعليه، ثمّ دخل المسجد، فخلع نعليه، ثمّ جعلهما في كمه , ثم صلّى. وقال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ... بمثل صَنيعِ علي هذا ". قلت: وسكت عبد الحق عليه؛ مشيراً لصحة الإسناد، كما نص عليه في مقدمة الكتاب. الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعاً في غيرما حديث؛ كما صح المسح على الخفين، فهما في الحكم سواءٌ؛ والتفريق بينهما بدون دليل لا يجوز. الثالث: أننا لا نعلم وضوءاً تَصِحُّ به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل. أ. هـ (¬9) (حم) 970 , (س) 130 , انظر مختصر الشمائل المحمدية: 179 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) (حم) 943 , حسنه الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 156 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬11) (حم) 943 , (خ) 5293 , (س) 130 (¬12) (حم) 795 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬13) (خ) 5292 , (د) 3718 , (س) 130 , (حم) 1005

(س د حم) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ الثَّقَفِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ) (¬1) (فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا (¬2)) (¬3) (وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ) (¬4) (ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَلَاةِ) (¬5) (فَصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 16203، (د) 160 , انظر (المسح على الجوربين للألباني) ص46 (¬2) أَيْ: غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا. (حم) 16225 (¬3) (س) 83 , (حم) 16204 (¬4) (د) 160 , (حم) 16203 (¬5) (حم) 16203 (¬6) (حم) 16204

(خز) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَأَيْنَاكَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَفْعَلُهُ غَيْرَكَ , قَالَ: وَمَا هُوَ؟ , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ , قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 199 , (خ) 5513 , (م) 25 - (1187) , (س) 117 , (حم) 5894

(حم) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَوْمًا تَوَضَّأَ فَمَسَحَ النَّعْلَيْنِ , فَقُلْتُ لَهُ أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟ , فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16210 , صححه الألباني في الثمر المستطاب - (1/ 17)

المسح على الرجلين

الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ , وَيَمْسَحُ بِالْمَاءِ عَلَى رِجْلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16501 , (خز) 201 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا , فَأَدْرَكَنَا " وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ (¬1) وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ , فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا (¬2) " فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:) (¬3) (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (¬4)) (¬5) (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (¬6) وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ) (¬7) وفي رواية: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ) (¬8) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬9) (- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ") (¬10) ¬

_ (¬1) الْإِرْهَاق: الْإِدْرَاك وَالْغِشْيَان. (¬2) قَوْله: " وَنَمْسَح عَلَى أَرْجُلنَا " اِنْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيّ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْحِ , لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَار عَلَى غَسْل بَعْضِ الرِّجْل، فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَة: " وَلَا يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ "، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا. وَفِي أَفْرَاد مُسْلِم " فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْمَسْح، وَبِحَمْلِ الْإِنْكَارِ عَلَى تَرْكِ التَّعْمِيم؛ لَكِنَّ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَرْجَح , فَتُحْمَلُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا بِالتَّأوِيلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِه: " لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " , أَيْ: مَاءُ الْغُسْل , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ , وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه , فَقَالَ ذَلِكَ " وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ , لَمْ يُوجِبْ مَسْحَ الْعَقِب، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَة , دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضَهَا الْغَسْل. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْغَسْل، فَالرَّأسُ تُعَمُّ بِالْمَسْحِ , وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْل. فتح الباري (ج 1 / ص 264) وقَالَ الترمذي: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ. (¬3) (خ) 60 , (حم) 6976 (¬4) أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا , وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (1/ 268) (¬5) (م) 241 , (س) 111 (¬6) الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم. قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ: وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا. (¬7) (ت) 41 , (خ) 60 , (م) 241 , (حم) 17742 (¬8) (م) 29 - (242) , (جة) 452 (¬9) (حم) 17742 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7133 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 220 (¬10) (خ) 60 , (حم) 6976

شروط المسح على الخفين

شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ لُبْسُ الْخُفِّ عَلَى طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ كَامِلَة (خ م ت س د حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَدَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ , فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ) (¬2) (وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: " يَا مُغِيرَةُ اتْبَعْنِي بِمَاءٍ ") (¬3) (فَتَبِعْتُهُ , " فَتَغَيَّبَ عَنِّي سَاعَةً) (¬4) (ثُمَّ أَقْبَلَ " فَلَقِيتُهُ) (¬5) (فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ) (¬6) (وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) (¬7) (وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ) (¬8) (مِنْ صُوفٍ) (¬9) وفي رواية: (جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ) (¬10) (فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬11) (وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ) (¬12) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬13) (ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ , فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ , وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (¬14)) (¬15) (وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) (¬16) (وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ) (¬17) وفي رواية: (مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ) (¬18) " (ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: " دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (د) 149 , (خ) 4159 , (م) 105 - (274) (¬2) (خ) 5463 (¬3) (حم) 18196 , (خ) 356 , (م) 77 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 18189 , (خ) 356 , (م) 77 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 2761 (¬6) (خ) 4159 , (م) 76 - (274) (¬7) (خ) 180 (¬8) (خ) 2761 , (م) 77 - (274) , (س) 82 , (حم) 18195 (¬9) (خ) 5463 , (م) 79 - (274) , (د) 151 (¬10) (س) 125 , (ت) 1768 , (د) 151 , (حم) 18265 (¬11) (م) 105 - (274) (¬12) (خ) 2761 (¬13) (حم) 18200 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬14) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬15) (م) 81 - (274) , (خ) 356 , (حم) 18159 , (س) 108 (¬16) (حم) 18219 , (د) 149 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬17) (م) 81 - (274) , (خ) 356 , (حم) 18159 , (س) 108 (¬18) (س) 109 , (خز) 1645 , وسند (س) صحيح. (¬19) (خ) 5463 , (م) 79 - (274) , (حم) 18166

(ط جة حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ أَمِيرُهَا , فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (¬1) (وَقَالَ: وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟) (¬2) (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ , فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ) (¬3) (فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ) (¬4) (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟ , قَالَ: لَا) (¬5) (فَقَالَ سَعْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا) (¬6) (لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا) (¬7) (فَإِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنْ الْغَائِطِ) (¬8) (وَالْبَوْلِ؟ , فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: نَعَمْ , وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ) (¬9) (وَإِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ شَيْئًا عَنْ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ) (¬10) (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا , وَمَا يُوَقِّتُ لِذَلِكَ وَقْتًا) (¬11). ¬

_ (¬1) (ط) 72 , وإسناده صحيح. (¬2) (جة) 546 (¬3) (ط) 72 (¬4) (حم) 237 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ط) 72 (¬6) (حم) 237 , (جة) 546 (¬7) (جة) 546 (¬8) (ط) 72 (¬9) (حم) 237 , (ط) 72 , (جة) 546 (¬10) (حم) 88 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 237

كيفية المسح على الخفين

كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (د حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ , لَرَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ) (¬1) وفي رواية: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأيِ , لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ , " وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 943 , حسنه الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 156 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (د) 162 , (ش) 1895 , (قط) ج1ص204 ح4 , (هق) 1292 , صححه الألباني في الإرواء: 103

مدة المسح على الخفين

مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن (م س) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: (أَتَيْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ) (¬1) (فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي) (¬2) (فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَسْحِ) (¬4) (فَقَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ , وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 85 - (276) , (س) 129 (¬2) (م) 86 - (276) , (س) 129 (¬3) (م) 85 - (276) , (حم) 748 (¬4) (س) 129 , (جة) 552 (¬5) قال المرداوي في الْإِنْصَاف (ج1 ص220): وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ وَبُطْلَانِ الْمَسْحِ بِفَرَاغِ مُدَّتِهِ وَخَلْعِ حَائِلِهِ وَغَيْرِهِمَا مُطْلَقًا. أ. هـ وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ج1 ص178): الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ " هَلْ الْعِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَآلِ؟ " , فِيهِ خِلَافٌ , وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ , وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِعِبَارَاتٍ , مِنْهَا: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُدَّةِ الْخُفِّ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ فَأَحْرَمَ بِهَا , فَهَلْ تَنْعَقِدُ؟ , فِيهِ وَجْهَانِ , الْأَصَحُّ: نَعَمْ. أ. هـ (¬6) (س) 128 , (م) 85 - (276) , (جة) 552 , (حم) 1126

(ش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ , فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ , وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 1924، انظر صَحِيح الْجَامِع: 293 , الصَّحِيحَة: 1201

(ت س حم) , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: (أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟) (¬1) (فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ , قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (¬2) ") (¬3) (عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ , قُلْتُ: عَنْ الْخُفَّيْنِ) (¬4) (فَإِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْرِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ , وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُنَا وفي رواية: (رَخَّصَ لَنَا) (¬5) إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا) (¬6) (مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) (¬7) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ , إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 3535 (¬2) مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَتَوَاضَع لِطَالِبِهِ تَوْقِيرًا لِعِلْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا، أَوْ الْمُرَاد الْكَفّ عَنْ الطَّيَرَان وَالنُّزُول لِلذِّكْرِ , أَوْ مَعْنَاهُ الْمَعُونَة وَتَيْسِير الْمُؤْنَة بِالسَّعْيِ فِي طَلَبه , أَوْ الْمُرَاد تَلْيِين الْجَانِب وَالِانْقِيَاد وَالْفَيْء عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالِانْعِطَاف، أَوْ الْمُرَاد حَقِيقَته وَإِنْ لَمْ تُشَاهَد , وَهِيَ فَرْش الْجَنَاح وَبَسْطهَا لِطَالِبِ الْعِلْم لِتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا وَتُبَلِّغهُ مَقْعَدَهُ مِنْ الْبِلَاد. عون المعبود - (ج 8 / ص 137) (¬3) (حم) 18118 , (ت) 3535 (¬4) (س) 158 (¬5) (س) 126 (¬6) (ت) 3535 (¬7) (س) 127 (¬8) (ت) 3535 , (س) 127 , (جة) 478 , (حم) 18120 , حسنه الألباني في الإرواء: 104، وقال: ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول , وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف (ص 34) وهو الصواب. أ. هـ

(جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنْ مِصْرَ , فَقَالَ لِي عُمَرُ: مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟ , قُلْتُ: مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ , قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 558، انظر الصَّحِيحَة: 2622 , وقال الألباني في الصحيحة: وبهذا يتجلى لك الصواب بإذن الله تعالى، فلا جَرَم أن صحح الحديث من سبق ذكرهم، وتبعهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في " مجموع الفتاوى " (21/ 178): " وهو حديث صحيح " , ويمكن أن يلحق بهم البيهقي والنووي وغيرهما ممن أورده ولم يضعفه، بل ساقه معارضا به أحاديث التوقيت الذي استدل بها الجمهور، فأجاب عنه البيهقي عقبه بقوله: " وقد روينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى ". ونقله النووي في " المجموع " (1/ 485) وارتضاه , فلو أنهما وجدا مجالا لتضعيفه لاستغنيا بذلك عن التوفيق بينه وبين أحاديث التوقيت بما ذكراه , على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر، وهو أن يُحمل حديث عمر على الضرورة وتعذر خلعه بسبب الرفقة أو غيره، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بحث طويل له في المسح على الخفين , وهل يشترط أن يكونا غير مخرقين؟ , فقال (21/ 177): " فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة، وثلاثة ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق، ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر: أصبت السنة , وهو حديث صحيح " , وعمل به شيخ الإسلام في بعض أسفاره، فقال (21/ 215): " لما ذهبت على البريد وَجَدَّ بنا السَّيْر وقد انقضت مدة المسح , فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظَنِّي عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزَّلْتُ حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: " أصبت السنة " على هذا توفيقا بين الآثار، ثم رأيته مصرحا به في " مغازي ابن عائذ " , أنه كان قد ذهب على البريد - كما ذهبت - لما فتحت دمشق ... فحمدت الله على الموافقة، (قال): وهي مسألة نافعة جدا " , قلت: ولقد صدق رحمه الله، وهي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء، وقد نقل الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه " الإنصاف " (1/ 176) عن شيخ الإسلام أنه قال في " الاختيارات ": لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق (عليه) اشتغاله بالخلع واللبس، كالبريد المُجَهَّزِ في مصلحة المسلمين " , وأَقَرَّه. وهو في " الاختيارات " (ص 15) المفردة. أ. هـ

مبطلات المسح على الخفين

مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ مُبْطِلَاتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ مُوجِبُ الْغُسْل (ت س حم) , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: (أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟) (¬1) (فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ , قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (¬2) ") (¬3) (عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ , قُلْتُ: عَنْ الْخُفَّيْنِ) (¬4) (فَإِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْرِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ , وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا وفي رواية: (رَخَّصَ لَنَا) (¬5) إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا) (¬6) (مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) (¬7) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ , إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 3535 (¬2) مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَتَوَاضَع لِطَالِبِهِ تَوْقِيرًا لِعِلْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا، أَوْ الْمُرَاد الْكَفّ عَنْ الطَّيَرَان وَالنُّزُول لِلذِّكْرِ , أَوْ مَعْنَاهُ الْمَعُونَة وَتَيْسِير الْمُؤْنَة بِالسَّعْيِ فِي طَلَبه , أَوْ الْمُرَاد تَلْيِين الْجَانِب وَالِانْقِيَاد وَالْفَيْء عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالِانْعِطَاف، أَوْ الْمُرَاد حَقِيقَته وَإِنْ لَمْ تُشَاهَد , وَهِيَ فَرْش الْجَنَاح وَبَسْطهَا لِطَالِبِ الْعِلْم لِتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا وَتُبَلِّغهُ مَقْعَدَهُ مِنْ الْبِلَاد. عون المعبود - (ج 8 / ص 137) (¬3) (حم) 18118 , (ت) 3535 (¬4) (س) 158 (¬5) (س) 126 (¬6) (ت) 3535 (¬7) (س) 127 (¬8) (ت) 3535 , (س) 127 , (جة) 478 , (حم) 18120 , حسنه الألباني في الإرواء: 104، وقال: ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول , وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف (ص 34) وهو الصواب. أ. هـ

انقضاء مدة المسح

اِنْقِضَاءُ مُدَّةِ الْمَسْح (س) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ , وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال المرداوي في الْإِنْصَاف (ج1 ص220): وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ وَبُطْلَانِ الْمَسْحِ بِفَرَاغِ مُدَّتِهِ وَخَلْعِ حَائِلِهِ وَغَيْرِهِمَا مُطْلَقًا. أ. هـ وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ج1 ص178): الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ " هَلْ الْعِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَآلِ؟ " , فِيهِ خِلَافٌ , وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ , وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِعِبَارَاتٍ , مِنْهَا: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُدَّةِ الْخُفِّ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ فَأَحْرَمَ بِهَا , فَهَلْ تَنْعَقِدُ؟ , فِيهِ وَجْهَانِ , الْأَصَحُّ: نَعَمْ. أ. هـ (¬2) (س) 128 , (م) 85 - (276) , (جة) 552 , (حم) 1126

(ش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ , فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ , وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 1924، انظر صَحِيح الْجَامِع: 293 , الصَّحِيحَة: 1201

نزع القدم من الخف

نَزْعُ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفّ (¬1) (هق) , وَعَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ - رضي الله عنه - بِالرَّحَبَةِ بَالَ قَائِمًا حَتَّى أَرْغَى، فَأُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَاسْتَنْشَقَ وَتَمَضْمَضَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأسِهِ , ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأسِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْحَدِرُ عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَلَاةُ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَأَمَّ النَّاسَ. (¬2) ¬

_ (¬1) هذه مسألة خلافية بين العلماء. ع (¬2) (هق) 1275 , (عب) 783 , وصححه الألباني في تمام المنة ص115

المسح على الجبائر والعصائب

الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِب حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَة (د جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ) (¬1) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأسِهِ (¬3) ثُمَّ احْتَلَمَ , فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ , فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ (¬4) فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ (¬5) أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ , فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ (¬6) إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ , وَيَعْصِبَ (¬7) عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً , ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا (¬8) وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (د) 336 (¬2) (جة) 572 , (د) 337 (¬3) أَيْ: فَجَرَحَهُ فِي رَأسِهِ. عون (336) (¬4) حَمَلُوا الْوِجْدَانَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْوِجْدَانَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي حُكْمِ الْفِقْدَانِ. عون (336) (¬5) أَسْنَدَ الْقَتْلَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ تَسَبَّبُوا لَهُ بِتَكْلِيفِهِمْ لَهُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَعَ وُجُودِ الْجَرْحِ فِي رَأسِهِ لِيَكُونَ أَدَلَّ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ. عون (336) (¬6) الْعِيُّ: الْجَهْلُ , وَالْمَعْنَى أَنَّ الْجَهْلَ دَاءٌ وَشِفَاءَهَا السُّؤَالُ وَالتَّعَلُّمُ. عون (336) (¬7) أَيْ: يَشُدُّ. (¬8) أَيْ: يَمسَحُ عَلَى الْخِرْقَةِ بِالْمَاءِ. عون (336) (¬9) قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْعِلْمِ أنه عابهم بِالْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ وَأَلْحَقَ بِهِمُ الْوَعِيدَ بِأَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ وَجَعَلَهُمْ فِي الْإِثْمِ قَتَلَةً لَهُ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ أَمْرٌ بِالْجَمْعِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَغَسْلِ سَائِرِ جَسَدِهِ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَرَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ كَافِيًا دُونَ الْآخَرِ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ حَدِيثُ جَابِرٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْعُدُولِ إِلَى التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ وَقَالُوا لِأَنَّهُ وَاجِدٌ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ. عون (336) جملة: (إنما كان يكفيه ..) ضَعَّفها الألباني من رواية أبي داود، لكنه تراجع عن تضعيفها , فحسن الحديث لغيره في المشكاة: 531، وتمام المنة ص131 , وأخرج لهذه الجملة عدة طرق في الثمر المستطاب ص33 , وقال: وبالجملة فالحديث قوي ثابت بهذه المتابعات. أ. هـ (¬10) (د) 336 , (هق) 1018 , (جة) 572 , (حم) 3057 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4363، الصحيحة تحت حديث: 2990

(هق) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَوَضَّأَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ , فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابِ، وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 1019 , وصححه الألباني في تمام المنة ص134

كيفية المسح على الجبيرة

كَيْفِيَّة الْمَسْح عَلَى الْجَبِيرَة (د جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ) (¬1) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأسِهِ (¬3) ثُمَّ احْتَلَمَ , فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ , فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ (¬4) فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ (¬5) أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ , فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ (¬6) إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ , وَيَعْصِبَ (¬7) عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً , ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا (¬8) وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (د) 336 (¬2) (جة) 572 , (د) 337 (¬3) أَيْ: فَجَرَحَهُ فِي رَأسِهِ. عون (336) (¬4) حَمَلُوا الْوِجْدَانَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْوِجْدَانَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي حُكْمِ الْفِقْدَانِ. عون (336) (¬5) أَسْنَدَ الْقَتْلَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ تَسَبَّبُوا لَهُ بِتَكْلِيفِهِمْ لَهُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَعَ وُجُودِ الْجَرْحِ فِي رَأسِهِ لِيَكُونَ أَدَلَّ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ. عون (336) (¬6) الْعِيُّ: الْجَهْلُ , وَالْمَعْنَى أَنَّ الْجَهْلَ دَاءٌ وَشِفَاءَهَا السُّؤَالُ وَالتَّعَلُّمُ. عون (336) (¬7) أَيْ: يَشُدُّ. (¬8) أَيْ: يَمسَحُ عَلَى الْخِرْقَةِ بِالْمَاءِ. عون (336) (¬9) قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْعِلْمِ أنه عابهم بِالْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ وَأَلْحَقَ بِهِمُ الْوَعِيدَ بِأَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ وَجَعَلَهُمْ فِي الْإِثْمِ قَتَلَةً لَهُ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ أَمْرٌ بِالْجَمْعِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَغَسْلِ سَائِرِ جَسَدِهِ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَرَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ كَافِيًا دُونَ الْآخَرِ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ حَدِيثُ جَابِرٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْعُدُولِ إِلَى التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ وَقَالُوا لِأَنَّهُ وَاجِدٌ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ. عون (336) جملة: (إنما كان يكفيه ..) ضَعَّفها الألباني من رواية أبي داود، لكنه تراجع عن تضعيفها , فحسن الحديث لغيره في المشكاة: 531، وتمام المنة ص131 , وأخرج لهذه الجملة عدة طرق في الثمر المستطاب ص33 , وقال: وبالجملة فالحديث قوي ثابت بهذه المتابعات. أ. هـ (¬10) (د) 336 , (هق) 1018 , (جة) 572 , (حم) 3057 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4363، الصحيحة تحت حديث: 2990

الجنابة

الْجَنَابَة جِسْمُ الْجُنُبِ وَعَرَقُه (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ) (¬2) (وَأَنَا جُنُبٌ , فَأَخَذَ بِيَدِي " فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ , فَانْسَلَلْتُ) (¬3) (فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ) (¬4) (" فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (كُنْتَ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ) (¬6) (فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سُبْحَانَ اللهِ , إِنَّ الْمُسْلِمَ وفي رواية: (الْمُؤْمِنَ) (¬8) لَا يَنْجُسُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 281 , (حم) 7210 (¬2) (خ) 279 , (م) 371 (¬3) (خ) 281 , (حم) 7210 (¬4) (د) 231 , (م) 371 , (حم) 10087 (¬5) (م) 371 , (س) 269 (¬6) (حم) 10087 , (م) 371 , (س) 269 (¬7) (خ) 279 , (م) 371 , (حم) 10087 (¬8) (خ) 281 , (م) 371 (¬9) (خ) 279 , (ت) 121

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ , قَالَتْ: " نَعَمْ , إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 366 , (س) 294 , (جة) 540 , (حم) 26803

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ , قَالَ: " نَعَمْ , إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2333 , (حم) 20959 , (جة) 542، انظر التعليقات الحسان: 2327 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(جة) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرَأسُهُ يَقْطُرُ مَاءً , فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا (¬1) بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ " , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , أُصَلِّي فِيهِ , وَفِيهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَاكِيًا عَنْ الْأَخْفَشِ: إنَّ التَّوَشُّحَ , هُوَ أَنْ يَأخُذَ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْسَرِ , مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُسْرَى , فَيُلْقِيَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ , وَيُلْقِيَ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْمَنِ , مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُمْنَى , عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ , قَالَ: وَهَذَا التَّوَشُّحُ الَّذِي جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , أَنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: {رَأَيْت النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ}. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. قَوْلُهُ: (مُتَوَشِّحًا بِهِ) فِي الْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ " مُشْتَمِلًا ". وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ " مُلْتَحِفًا " بِهِ , وَقَدْ جَعَلَهَا النَّوَوِيُّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ , فَقَالَ: الْمُشْتَمِلُ , وَالْمُتَوَشِّحُ , وَالْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ , مَعْنَاهُ وَاحِدٌ هُنَا , وَقَدْ سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ , وَفَرَّقَ الْأَخْفَشُ بَيْنَ الِاشْتِمَالِ وَالتَّوَشُّحِ فَقَالَ: إنَّ الِاشْتِمَالَ هُوَ أَنْ يَلْتَفَّ الرَّجُلُ بِرِدَائِهِ أَوْ بِكِسَائِهِ مِنْ رَأسِهِ إلَى قَدَمِهِ وَيَرُدَّ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْمَنِ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ قَالَ: وَالتَّوَشُّحُ وَذَكَرَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ , وَفَائِدَةُ التَّوَشُّحِ وَالِاشْتِمَالِ وَالِالْتِحَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنْ لَا يَنْظُرَ الْمُصَلِّي إلَى عَوْرَةِ نَفْسِهِ إذَا رَكَعَ , وَلِئَلَّا يَسْقُطَ الثَّوْبُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. أ. هـ (¬2) أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ. (جة) 541 (¬3) (جة) 541

لبث الجنب في المسجد

لُبْثُ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِد قَالَ تَعَالَى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (¬1) (سعيد) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَلَاةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/43] (¬2) (سنن سعيد بن منصور) ح615 , وقال الألباني في: الثمر المستطاب (ج 1 / ص 754): وهذا إسناد صحيح.

عبور الجنب المسجد

عُبُور الْجُنُب الْمَسْجِد قَالَ تَعَالَى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ " , فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " , فَنَاوَلَتْهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قولها: إني حائض، فيه دليل على أنها كانت تعلم أنه لَا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وإلا لَمَا أخبرته أنها حائض عندما أمرها أن تحضر له الثوب، وأما جوابه لها أن حيضتك ليست في يدك، فهذا من باب: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} والله أعلم. ع (¬2) (م) 13 - (299) , (ت) 134 , (س) 383 , (د) 261 , (حم) 25443

(س) , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَضَعُ رَأسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا , فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ , وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ " (¬1) الشَّرْح: قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِي هَذَا الْفِعْلِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا لَوْ كَانَتْ جَائِزَةً لَمَا تُوُهِّمَ امْتِنَاعُ الْقِرَاءَةِ فِي حِجْرِهَا حَتَّى احْتِيجَ إِلَى التَّنْصِيصِ عَلَيْهَا وَفِيهِ جَوَازُ مُلَامَسَةِ الْحَائِضِ وَأَنَّ ذَاتَهَا وَثِيَابَهَا عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ يَلْحَقْ شَيْئًا مِنْهَا نَجَاسَةٌ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَقْذَرَةِ وَفِيهِ جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِقُرْبِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِنَادِ الْمَرِيضِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى الْحَائِضِ إِذَا كَانَتْ أَثْوَابُهَا طَاهِرَة قَالَه الْقُرْطُبِيّ. فتح297 ¬

_ (¬1) (س) 385 , (خ) 293 , (م) 15 - (301) , (د) 260

صيام الجنب

صِيَامُ الْجُنُب (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ , " مُحَمَّدٌ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7382 , 7826 , (عب) 7399 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(خ م) , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: (أَخْبَرَ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَتَاهُ: " أَن رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ) (¬1) (فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ) (¬2) (مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنْ حُلُمٍ) (¬3) (ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) (¬4) (وَلَا يَقْضِي ") (¬5) (فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِاللهِ، لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ - وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلَا مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ) (¬6) (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ , ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ - رضي الله عنهما - فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬7) قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 1825 (¬2) (م) 76 - (1109) , (خ) 1829 , (د) 2388 , (حم) 24120 (¬3) (م) 77 - (1109) , (خ) 1830 , (ت) 779 (¬4) (خ) 1825 , (م) 75 - (1109) , (ت) 779 , (د) 2388 (¬5) (م) 77 - (1109) (¬6) (خ) 1825 , (حم) 1826 (¬7) قلت: فيه دليل واضح على أن ما حَدَّثَ به أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله قد سمعه منه، بل هناك كثير من الأحاديث رواها عن غيره من الصحابة، منهم عائشة , وهذا ينفي تهمة الكذب عن هذا الصحابي الحَبْر. ع (¬8) (م) 75 - (1109) , (خ) 1825 , (حم) 1804

(م د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَفْتِيهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُول اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ) (¬1) (فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ " فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُول اللهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، " فَغَضِبَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ) (¬2) (وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 79 - (1110) , (د) 2389 , (حم) 25267 (¬2) (د) 2389 , (م) 79 - (1110) , (حم) 25267 (¬3) (م) 79 - (1110) , (حم) 25267 , (د) 2389

الماء الذي غمس الجنب يده فيه

الْمَاءُ الذِي غَمَسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِيهِ (ت س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي جَفْنَة (¬1) " فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا , فَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ ") (¬2) وفي رواية: (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) (¬3) ¬

_ (¬1) الجفنة: وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يُتخذ من الخشب غالبا. (¬2) (ت) 65 , (د) 68 , (جة) 370 , وصححه الألباني في الإرواء: 27 (¬3) (س) 325 حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّطَهُّرِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ , وَحَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ بِقَرِينَةِ أَحَادِيثِ الْجَوَازِ , فَقَوْلُ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنِّي كُنْت جُنُبًا عِنْدَ إِرَادَتِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - التَّوَضُّؤَ بِفَضْلِهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ كَانَ مُتَقَدِّمًا , فَحَدِيثُ الْجَوَازِ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ النَّهْيِ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 75) وقال صاحب عون المعبود (ج1ص102): اعْلَمْ أَنَّ تَطْهِير الرَّجُل بِفَضْلِ الْمَرْأَة، وَتَطْهِيرهَا بِفَضْلِهِ فِيهِ مَذَاهِب، الْأَوَّل: جَوَاز التَّطْهِير لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الرَّجُل وَالْمَرْأَة بِفَضْلِ الْآخَر شَرَعَا جَمِيعًا أَوْ تَقَدَّمَ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر، وَالثَّانِي: كَرَاهَة تَطْهِير الرَّجُل بِفَضْلِ الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ، وَالثَّالِث: جَوَاز التَّطْهِير لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا اِغْتَرَفَا جَمِيعًا، وَالرَّابِع: جَوَاز التَّطْهِير مَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَة حَائِضًا وَالرَّجُل جُنُبًا، وَالْخَامِس: جَوَاز تَطْهِير الْمَرْأَة بِفَضْلِ طَهُور الرَّجُل وَكَرَاهَة الْعَكْس، وَالسَّادِس: جَوَاز التَّطْهِير لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا لِلتَّطْهِيرِ فِي إِنَاء وَاحِد , سَوَاء اِغْتَرَفَا جَمِيعًا أَوْ لَمْ يَغْتَرِفَا كَذَلِكَ، وَلِكُلِّ قَائِل مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَال دَلِيل يَذْهَب إِلَيْهِ وَيَقُول بِهِ، لَكِنَّ الْمُخْتَار فِي ذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْل الْمَذْهَب الْأُوَل , لِمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَطْهِيره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ أَزْوَاجه وَكُلّ مِنْهُمَا يَسْتَعْمِل فَضْل صَاحِبه وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اِغْتَسَلَ بِفَضْلِ بَعْض أَزْوَاجه، وَجَمَعَ الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ بَيْن أَحَادِيث الْإِبَاحَة وَالنَّهْي , فَقَالَ فِي مَعَالِم السُّنَن: كَانَ وَجْه الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا وَقَعَ عَنْ التَّطْهِير بِفَضْلِ مَا تَسْتَعْمِلهُ الْمَرْأَة مِنْ الْمَاء , وَهُوَ مَا سَالَ وَفَضَلَ عَنْ أَعْضَائِهَا عِنْد التَّطْهِير , دُون الْفَضْل الَّذِي يَبْقَى فِي الْإِنَاء، وَمِنْ النَّاس مَنْ جَعَلَ النَّهْي فِي ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَاب دُون الْإِيجَاب، وَكَانَ اِبْن عُمَر ط يَذْهَب إِلَى أَنَّ النَّهْي عَنْ فَضْل وَضُوء الْمَرْأَة إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَت جُنُبًا أَوْ حَائِضًا، فَإِذَا كَانَتْ طَاهِرَة فَلَا بَأس بِهِ، وَإِسْنَاد حَدِيثِ عَائِشَة فِي الْإِبَاحَة أَجْوَدُ مِنْ إِسْنَاد خَبَر النَّهْي. وَقَالَ النَّوَوِيّ: إِنَّ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ فَضْل أَعْضَائِهَا وَهُوَ الْمُتَسَاقِط مِنْهَا وَذَلِكَ مُسْتَعْمَل. وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: وَقَوْل أَحْمَدَ إِنَّ الْأَحَادِيث مِنْ الطَّرِيقَيْنِ مُضْطَرِبَة إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد تَعَذُّر الْجَمْع , وَهُوَ مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل أَحَادِيث النَّهْي عَلَى مَا تَسَاقَطَ مِنْ الْأَعْضَاء , وَالْجَوَاز عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْمَاء، وَبِذَلِكَ جَمَعَ الْخَطَّابِيُّ، أَوْ بِحَمْلِ النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة , وَالله أَعْلَمُ.

(خ م ت س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (مِنْ الْجَنَابَةِ (¬2)) (¬3) (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ) (¬4) (بَيْنِي وَبَيْنَهُ) (¬5) (يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ) (¬6) (يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ) (¬7) (أَغْتَرِفُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ) (¬8) (فَيُبَادِرُنِي (¬9) حَتَّى أَقُولَ:) (¬10) (أَبْقِ لِي أَبْقِ لِي) (¬11) (وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ: " دَعِي لِي ") (¬12) (" وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ (¬13) وَدُونَ الْوَفْرَةِ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 247 (¬2) قال الحافظ في " الفتح " (1/ 313 - 314): اسْتَدَلَّ بِهِ الدَّاوُدِيّ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ اِمْرَأَتِهِ وَعَكْسه , وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَان بْن مُوسَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَتِهِ , فَقَالَ: سَأَلْتُ عَطَاء فَقَالَ: سَأَلْت عَائِشَة فَذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيث بِمَعْنَاهُ , وَهُوَ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ. أ. هـ (¬3) (م) 40 - (319) , (خ) 260 , (س) 412 , (د) 77 (¬4) (خ) 258 , (م) 41 - (319) , (ت) 1755 , (س) 410 (¬5) (م) 46 - (321) , (حم) 25316 (¬6) (خ) 247 , (م) 40 - (319) , (س) 410 , (د) 238 (¬7) (م) 44 - (321) , (س) 416 (¬8) (حم) 25649 , (خ) 6908 , (م) 45 - (321) , (س) 232 (¬9) بادر الشيءَ: عجل إليه واستبق وسارع. (¬10) (م) 46 - (321) (¬11) (حم) 24643 , (م) 46 - (321) (¬12) (س) 414 (¬13) الجُمَّة: ما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. (¬14) الوَفْرة من الشعر: ما كان إلى الأذنين ولا يجاوزهما. (¬15) (ت) 1755

(خز حب) , عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا؟، قَالَتْ: نَعَمْ، الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَجْنُبُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى [يَدَيْهِ] (¬1) مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ. (¬2) ¬

_ (¬1) (خز) 251 , قال الأعظمي: إسناده صحيح (¬2) (حب) 1192 , (خز) 251 , وقال الألباني: إسناده صحيح، انظر التعليقات الحسان: 1189

الحيض

الْحَيْض حُكْمُ الْحَيْض (خ م د حم) , قَالَ جَابرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (¬1) (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) (¬2) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬3) (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬4) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (¬5) (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (¬6) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (¬7) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬2) (خ) 313 , (م) 112 - (1211) (¬3) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬4) (خ) 1481 (¬5) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬7) (خ) 299 , (د) 1778 (¬8) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985

صفة الحيض

صِفَةُ الْحَيْض (خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (¬2) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (¬3) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (¬4) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (¬5) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (¬6) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (¬7) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬8) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (¬9) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (¬10) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (¬11) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (س) 358 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 (¬2) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. (¬3) (خ) 226 , (م) 62 - (333) (¬4) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 , وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ. (¬5) (س) 216 (¬6) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬7) (خ) 319 , (س) 357 (¬8) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬9) (س) 218 (¬10) (خ) 319 , (س) 357 (¬11) (خ) 226 , (د) 298 , (جة) 624، انظر الإرواء: 109 , 110 (¬12) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2363 , صحيح سنن أبي داود (272)، الإرواء (2119)

أقل مدة طهر الحائض

أَقَلُّ مُدَّةِ طُهْرِ الْحَائِض (مي) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ , فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنْ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ , فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ , وَأَقَلِّ الطُّهْرِ , وَنَقَلَ الدَّاوُدِيُّ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَكْثَرَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجْتَمِعُ أَقَلُّ الطُّهْرِ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ مَعًا , فَأَقَلُّ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ عِنْدَهُ سِتُّونَ يَوْمًا. وَقَالَ صَاحِبَاهُ: تَنْقَضِي فِي تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا , بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ , وَأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا , وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْءِ: الْحَيْضُ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقُرْءُ: الطُّهْرُ , وَأَقَلُّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا , وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , فَتَنْقَضِي عِنْدَهُ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَحْظَتَيْنِ , وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الْمُتَقَدِّمَةِ , إِذَا حَمَلَ ذِكْرَ الشَّهْرِ فِيهَا عَلَى إِلْغَاءِ الْكَسْرِ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ هُشَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فِيهَا بِلَفْظِ: " حَاضَتْ فِي شَهْرِ , أَوْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ".فتح325 (¬2) (مي) 854 , وإسناده صحيح.

ما يحرم بالحيض

مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ صَلَاةُ الْحَائِض (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬1) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬2) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (¬3)) (¬4) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:) (¬5) (يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (¬6) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (¬7)) (¬8) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ") (¬9) وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1393 (¬2) (حم) 8849 , (خ) 1393 (¬3) قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ , وَزِدْنَ عَلَيْهِ. (1/ 476) (¬4) (ت) 2613 , (م) 885 (¬5) (م) 79 (¬6) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل , فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176) (¬7) أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176) (¬8) (م) 79 , (خ) 298 (¬9) (حم) 8849 , (خ) 298 (¬10) (م) 79 , (خ) 298 (¬11) أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً , فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر , وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟. فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض , فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ , وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ , غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا, فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ , فَقَالَ: لَا تَسْجُدُ , لِأَنَّهَا صَلَاةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1001 , وإسناده صحيح.

صوم الحائض

صَوْم الْحَائِض (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬1) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬2) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (¬3)) (¬4) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:) (¬5) (يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (¬6) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (¬7)) (¬8) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ") (¬9) وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1393 (¬2) (حم) 8849 , (خ) 1393 (¬3) قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ , وَزِدْنَ عَلَيْهِ. (1/ 476) (¬4) (ت) 2613 , (م) 885 (¬5) (م) 79 (¬6) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل , فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176) (¬7) أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176) (¬8) (م) 79 , (خ) 298 (¬9) (حم) 8849 , (خ) 298 (¬10) (م) 79 , (خ) 298 (¬11) أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً , فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر , وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟. فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض , فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ , وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ , غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا, فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

دخول الحائض المسجد ومكثها فيه

دُخُولُ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ وَمُكْثُهَا فِيهِ (خ م ت س) , عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (¬1)) (¬2) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (¬3) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (¬4) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬5) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (¬6) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬7) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (¬8) وَالْحُيَّضُ) (¬9) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬10) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد. (¬2) (خ) 318 (¬3) (خ) 937 (¬4) (م) 12 - (890) (¬5) (خ) 318 (¬6) (خ) 937 (¬7) (خ) 318 , (س) 390 (¬8) (الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ , وهو نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرَكُ عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبَكْرُ. تحفة الأحوذي (ج2ص78) (¬9) (خ) 937 , (م) 12 - (890) (¬10) (خ) 318 , (م) 12 - (890) (¬11) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع (¬12) (س) 1558 , (خ) 937 , (م) 12 - (890) , (ت) 539

الطواف للحائض

الطَّوَافُ لِلْحَائِضِ (ن ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمَ فلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ) (¬1) وفي رواية: (فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 1686 , (ت) 960 , (س) 2922 , (حب) 3836 , صححه الألباني في الإرواء: 121، وصَحِيح الْجَامِع: 3955، وصحيح موارد الظمآن: 828 (¬2) (ن) 3945 , (حم) 15461، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3956، الإرواء تحت حديث: 121

(م س) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ , وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ , فَقَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي (¬1) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) (¬2) (ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ) (¬3) ¬

_ (¬1) الاستثفار: هو أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم. (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬3) (س) 2664 , (جة) 2912

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ , تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ , وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1744 , (ت) 945 , (حم) 3435 , (طس) 6498 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3166 , الصحيحة: 1818

السعي للحائض

السَّعْيُ لِلْحَائِضِ (خ م حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (¬1) (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) (¬2) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬3) (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬4) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (¬5) (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (¬6) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (¬7) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) (¬8) (فَاغْتَسِلِي) (¬9) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (¬10) وَامْتَشِطِي (¬11) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) (¬12) (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي) (¬13) (حَتَّى تَطْهُرِي (¬14) ") (¬15) وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي) (¬16) (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا) (¬17) (فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) (¬18) وفي رواية قَالَتْ: (فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) (¬19) (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ , " فَأَمَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَضْتُ) (¬20) (- يَعْنِي طُفْتُ -) (¬21) (بِالْكَعْبَةِ , وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬22). ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬2) (خ) 313 , (م) 112 - (1211) (¬3) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬4) (خ) 1481 (¬5) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬7) (خ) 299 , (د) 1778 (¬8) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬9) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬10) النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر. (¬11) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ (¬12) (خ) 1481 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14362 (¬13) (د) 1785 , (خ) 299 , (ت) 945 , (س) 348 (¬14) فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع (¬15) (خ) 299 (¬16) (م) 119 - (1211) (¬17) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬18) (م) 132 - (1211) , (د) 1785 (¬19) (حم) 26197 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (م) 120 - (1211) , (حم) 26387 (¬21) (حم) 26387 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬22) (م) 136 - (1213) , (حم) 15281

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ , أَنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ , وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ , غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ , وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 757

وطء الحائض

وَطْء الْحَائِض (م ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا (¬1) وَلَمْ يُشَارِبُوهَا) (¬2) (وَأَخْرَجُوهَا مِنْ الْبَيْتِ (¬3)) (¬4) (فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ ذَلِكَ (¬5) " فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل -: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ , قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ (¬6) فِي الْمَحِيضِ , وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬7) فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُؤاكِلُوهُنَّ , وَأَنْ يُشَارِبُوهُنَّ , وَأَنْ يَكُنَّ مَعَهُمْ فِي الْبُيُوتِ، وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ , مَا خَلَا النِّكَاحَ (¬8) ") (¬9) (فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ , فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ , وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍبفَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ) (¬10) (فِي الْمَحِيضِ؟) (¬11) (" فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا (¬12) " , فَقَامَا فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةُ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬13) " فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا (¬14) فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا ") (¬15) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَمْ يَأكُلُوا مَعَهَا , وَلَمْ تَأكُل مَعَهُمْ. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬2) (ت) 2977، (م) 16 - (302) (¬3) أَيْ: لَمْ يُسَاكِنُوهَا فِي بَيْت وَاحِد. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬4) (د) 258، (م) 16 - (302) (¬5) أَيْ: عَنْ فِعْل الْيَهُود مَعَ نِسَائِهِمْ مِنْ تَرْك الْمُؤَاكَلَة وَالْمُشَارَبَة وَالْمُجَالَسَة مَعَهَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬6) أَيْ: اُتْرُكُوا وَطْأَهُنَّ. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬7) [البقرة/222] (¬8) الْمُرَاد بِالنِّكَاحِ: الْجِمَاع , وَالِاعْتِزَال: شَامِل لِلْمُجَانَبَةِ عَنْ الْمُؤَاكَلَة وَالْمُصَاحَبَة وَالْمُجَامَعَة، فَبَيَّنَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاعْتِزَالِ: تَرْك الْجِمَاع فَقَطْ , لَا غَيْر ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬9) (ت) 2977، (م) 16 - (302)، (س) 288 (¬10) (م) 16 - (302) (¬11) (ت) 2977 (¬12) أَيْ: غَضِبَ عَلَيْهِمَا. (¬13) أَيْ: جَاءَتْ مُقَابِلَةً لَهُمَا فِي حَال خُرُوجهمَا مِنْ عِنْد رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَادَفَ خُرُوجُهُمَا مَجِيء الْهَدِيَّة مُقَابِلَةً لَهُمَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 303) (¬14) أَيْ: وَرَاء خُطَاهُمَا لِطَلَبِهِمَا , فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -.عون المعبود (ج1ص303) (¬15) (م) 16 - (302)، (ت) 2977، (س) 369، (د) 258

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 135 , (جة) 639 , وصححه الألباني في الإرواء: 2006، والمشكاة:551

وطء الحائض إذا انقطع الدم قبل الغسل

وَطْء الْحَائِض إِذَا اِنْقَطَعَ الدَّم قَبْل الْغُسْل قَالَ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} (¬1) (مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ , قَالَ: هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ , وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ , وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/222] (¬2) (مي) 1084 , وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ الدَّمِ , قَالَ: لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1077 , وإسناده صحيح.

الاستمتاع بالحائض من فوق الإزار

الِاسْتِمْتَاعُ بِالْحَائِضِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ (خ م جة) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (بَيْنَمَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُضْطَجِعَةٌ) (¬1) (فِي لِحَافِهِ) (¬2) (إِذْ حِضْتُ , فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي) (¬3) (فَلَبِسْتُهَا , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬4) (" مَا لَكِ؟ , أَنُفِسْتِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬5) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَعَالَيْ فَادْخُلِي مَعِي فِي اللِّحَافِ " , قَالَتْ: فَدَخَلْتُ مَعَهُ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 294 (¬2) (جة) 637 (¬3) (خ) 294 , (م) 5 - (296) (¬4) (خ) 316 (¬5) (خ) 1828 , (م) 5 - (296) (¬6) (جة) 637 , (خ) 294 , (م) 5 - (296) , (س) 283

(م) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ , وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 4 - (295)

(ط د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَمَّا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ: " لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأنَكَ بِأَعْلاَهَا " ¬

_ (¬1) (د) 212 , (هق) 1394 (¬2) (ط) 124 , (مي) 1032 , وصححه الألباني في المشكاة: 555، وهداية الرواة: 528

(د) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ , إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ , تَحْتَجِزُ بِهِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ , ثُمَّ يُبَاشِرُهَا " ¬

_ (¬1) (د) 267 , (س) 376 , (م) 3 - (294) , (حم) 26897 (¬2) (د) 2167 , (خ) 297 , (م) 1 - (293) , (ت) 55

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُبَاشِرَهَا , أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا (¬1) ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (¬2) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَوْر الْحَيْض: أَوَّله وَمُعْظَمه. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فَوْر الْحَيْضَة: مُعْظَم صَبِّهَا، مِنْ فَوَرَان الْقِدْر وَغَلَيَانهَا. فتح الباري - (ج 1 / ص 473) (¬2) أَيْ: أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ أَمْلَك النَّاس لِأَمْرِهِ، فَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ مَا يُخْشَى عَلَى غَيْره مِنْ أَنْ يَحُوم حَوْل الْحِمَى، وَمَعَ ذَلِكَ , فَكَانَ يُبَاشِر فَوْق الْإِزَار , تَشْرِيعًا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ. فتح الباري (ج 1 / ص 473) (¬3) (خ) 296 , (م) 2 - (293) , (د) 273 , (جة) 635

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْحَائِضُ يَأتِيهَا زَوْجُهَا فِي مَرَاقِّهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا , فَإِذَا دَفَقَ , غَسَلَتْ مَا أَصَابَهَا , وَاغْتَسَلَ هُوَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1034 , وإسناده صحيح.

كفارة الوطء في الحيض

كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْض (س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الرَّجُلِ يَأتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ") (¬1) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ , وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (س) 289 , (د) 264 , (جة) 640 , (حم) 2121 (¬2) قال الألباني في آداب الزفاف ص50: فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنجليزي تقريبا , أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -. (¬3) (د) 265، انظر الإرواء: 197

طلاق الحائض

طَلَاقُ الْحَائِض (خ م س د) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهِيَ حَائِضٌ) (¬1) (تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) (¬2) (فَذَكَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (" فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ قَالَ:) (¬4) (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (¬5) (مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ) (¬6) (ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى) (¬7) (سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) (¬8) (ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا) (¬9) (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى) (¬10) (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ) (¬11) (فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا) (¬12) (أَوْ حَامِلًا) (¬13) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (¬14) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (¬15)) (¬16) (وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عزَّ وجل - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ") (¬17) وفي رواية: (" فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - ") (¬18) (قَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: هَلْ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ , فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟) (¬19) وفي رواية (¬20): "حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ " وفي رواية (¬21): فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا. وفي رواية (¬22): " رَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا " (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) (¬23) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (¬24). ¬

_ (¬1) (م) 2 - (1471) , (خ) 4954 (¬2) (خ) 5022 , (م) 4 - (1471) (¬3) (خ) 4625 , (م) 1 - (1471) (¬4) (خ) 6741 , (م) 4 - (1471) , (س) 3391 , (د) 2182 (¬5) (خ) 4954 , (م) 2 - (1471) , (د) 2182 (¬6) (س) 3389 (¬7) (خ) 5022 , (م) 2 - (1471) , (س) 3389 (¬8) (م) 4 - (1471) , (حم) 6141 (¬9) (م) 1471 (¬10) (س) 3396 , (خ) 4625 (¬11) (خ) 4953 , (م) 1 - (1471) , (س) 3390 (¬12) (خ) 5022 , (م) 8 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2182 (¬13) (م) 5 - (1471) , (ت) 1176 , (س) 3397 , (د) 2181 , (جة) 2023 (¬14) [الطلاق/1] (¬15) قَالَ مَالِك: يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً. وقال النووي في شرح مسلم (ج 5 / ص 220): هَذِهِ قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَهِيَ شَاذَّةٌ , لَا تَثْبُتُ قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ , وَلَا يَكُون لَهَا حُكْمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدنَا وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ , وَالله أَعْلَم. (¬16) (م) 14 - (1471)، (س) 3392 , (د) 2185 (¬17) (خ) 4954 , (م) 1 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2179 (¬18) (س) 3391 (¬19) (م) 11 - (1471) , (خ) 4958 , (ت) 1175 , (س) 3555 (¬20) (خ) 4954 (¬21) (م) 4 - (1471) , (س) 3391 (¬22) (د) 2185 , (عب) 10960 (الشافعي) 193 , (هق) 14706 (¬23) (س) 3557 , (م) 1471 (¬24) (م) 1471 , (خ) 5022 , (س) 3557 , (حم) 5321

(طل) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , " فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 68 , (هق) 14705 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059، وقال: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(قط) , وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْبَرَهُ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا، وَيَحْتَسِبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج4/ص11 ح30 , (هق) 14703 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059، وقال: إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين , وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الأعتداد بطلاق الحائض إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , والأول مضى في بعض الطرق عن نافع في الطريق الاولى. أ. هـ

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، " فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد ط الرسالة - (9/ 372): تنبيه رد صاحب"الإرواء"7/ 129 قول أبي داود: إن أحاديث الجماعة كلها على خلاف ما قال أبو الزبير بما أخرجه الطيالسي (1871)، وسعيد بن منصور (1546)، والطحاوي 3/ 52، والنسائي 6/ 141، وأبو يعلى من طرق عن هشيم، أخبر أبو بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها علي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى طلقتها وهي طاهر. قال صاحب"الإرواء": فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه، فإنه قال:"فرد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر"، وعده شاهداً قوياً لحديث أبي الزبير. وغير خاف على طلبة العلم أن رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر هذه لا تشهد لرواية أبي الزبير، ولا يُفهم منها ذلك، فإن احتساب الطلقة في الحيض أو عدم احتسابها مسكوت عنه فيها، وقد جاء في رواية البخاري السالفة من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"حُسِبَتْ علي بتطليقة"، فهو نص صريح قاطع للنزاع من راوي الحادثة وصاحبها أنها حُسِبَتْ عليه تطليقة، ومع هذا الوضوح ذهب الشيخ إلى أن رواية سعيد بن جبير عنه:" فرد ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى طلقتها وهي طاهر"، ترد قول أبي داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيرهم. أ. هـ (¬2) (حب) 4264 , (طل) 1871 , (يع) 5650 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059

ما يباح للحائض

مَا يُبَاح لِلْحَائِضِ (م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ " , فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " , فَنَاوَلَتْهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قولها: إني حائض، فيه دليل على أنها كانت تعلم أنه لَا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وإلا لَمَا أخبرته أنها حائض عندما أمرها أن تحضر له الثوب، وأما جوابه لها أن حيضتك ليست في يدك، فهذا من باب: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} والله أعلم. ع (¬2) (م) 13 - (299) , (ت) 134 , (س) 383 , (د) 261 , (حم) 25443

(جة) , وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 656

حيض المبتدأة

حَيْضُ الْمُبْتَدَأَة (مي) , وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ , تَجْلِسُ فِي الْحَيْضِ مِنْ نَحْوِ نِسَائِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 848 , وإسناده صحيح.

جسم وعرق الحائض

جِسْمُ وَعَرَقُ الْحَائِض (س) , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَضَعُ رَأسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا , فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ , وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ " (¬1) الشَّرْح: قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ فِي هَذَا الْفِعْلِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا لَوْ كَانَتْ جَائِزَةً لَمَا تُوُهِّمَ امْتِنَاعُ الْقِرَاءَةِ فِي حِجْرِهَا حَتَّى احْتِيجَ إِلَى التَّنْصِيصِ عَلَيْهَا وَفِيهِ جَوَازُ مُلَامَسَةِ الْحَائِضِ وَأَنَّ ذَاتَهَا وَثِيَابَهَا عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ يَلْحَقْ شَيْئًا مِنْهَا نَجَاسَةٌ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَقْذَرَةِ وَفِيهِ جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِقُرْبِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِنَادِ الْمَرِيضِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى الْحَائِضِ إِذَا كَانَتْ أَثْوَابُهَا طَاهِرَة قَالَه الْقُرْطُبِيّ. فتح297 ¬

_ (¬1) (س) 385 , (خ) 293 , (م) 15 - (301) , (د) 260

(خ م د حم) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: (سُئِلَ عُرْوَةُ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ؟، أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟، فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأسٌ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها -) (¬1) (فَقَالَتْ: " كُنْتُ أَغْسِلُ رَأسَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) (¬3) (يَأتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ , حَتَّى يَتَّكِئَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي) (¬4) (فَيُنَاوِلُنِي رَأسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ خِلَالِ الْحُجْرَةِ، فَأَغْسِلُ رَأسَهُ) (¬5) (بِالْخِطْمِيِّ (¬6)) (¬7) (وَأَنَا فِي حُجْرَتِي , وَسَائِرُ جَسَدِهِ فِي الْمَسْجِدَ) (¬8) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) (¬9) (إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 292 (¬2) (م) 10 - (297) , (خ) 295 , (س) 275 , (حم) 25604 (¬3) (خ) 1924 , (م) 9 - (297) , (س) 389 (¬4) (حم) 24608 , 26379 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 2469 , (خ) 292 , (م) 7 - (297) , (حم) 24608 (¬6) الْخِطْمِيَّ: شَجَرَةُ الْقَرْبُنَاءِ بِلُغَةِ الْيَمَنِ , وَهُوَ يُشْبِهُ الْمُلُوخِيَّا , وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِوَرْدِ الْحِمَارِ , يَزْرَعُونَهُ لِلتَّنَزُّهِ بِرُؤْيَةِ زَهْرِهِ , وَيُغْسَلُ بِهِ الرَّأسُ. (¬7) (حم) 26291 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬8) (حم) 24608 , (م) 9 - (297) , (س) 386 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 6 - (297) , (خ) 1925 , (ت) 804 , (د) 2467 (¬10) (خ) 1925 , (م) 7 - (297)

سؤر الحائض

سُؤْرُ الْحَائِض (ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ مُؤاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ: " وَاكِلْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 133 , (د) 212 , (جة) 651 , (حم) 19030

(س) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ تَأكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ (¬1)؟ , فَقَالَتْ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، كَانَ يَأخُذُ الْعَرْقَ (¬2) فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ "، فَأَعْتَرِقُ (¬3) مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، " فَيَأخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ "، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْقَدَحِ " (¬4) الشَّرْح: (وَهِيَ طَامِثٌ) أَيْ: حائض. فَقَالَتْ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، كَانَ يَأخُذُ (الْعَرْقَ) العَرْق: الْعَظْم إِذَا أُخِذَ عَنْهُ مُعْظَم اللَّحْم , وبقي عليه بقية من اللحم , وَجَمْعُه عُرَاق. ذخيرة279 (فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ) أَيْ: يحلف عليَّ في شأن العَرْق , تعني أنه يُلزمها بالتناول منه أولا. ذخيرة279 (فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ) التَّعَرُّق: نزع اللحم عن العظم بالأسنان. النووي (14 - (300) (ثُمَّ أَضَعُهُ، " فَيَأخُذُهُ ") أَيْ ذَلِكَ الْعَظْمَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُ اللَّحْمَ. عون259 (وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْعَرْقِ) وكان ص يفعل ذلك مع عائشة ر إشارة إلى أن الحائض طاهرة لا تجتنب في المؤاكلة , والمجالسة وغيرهما .. وإظهارا لمودته إياها , وإدخالا للسرور عليها. ذخيرة70 (وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ) أَيْ: يطلبه. ذخيرة279 (فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ "، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْقَدَحِ ") وهو: إناء يُشرب به الماء , أو النبيذ أو نحوهما. ذخيرة279 وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْمُؤَاكَلَةِ وَالْمُشَارَبَةِ مَعَ الْحَائِضِ وَأَنَّ سُؤْرَهَا وَفَضْلَهَا طَاهِرَانِ , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِلْبَعْضِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ. عون259 قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا مِمَّا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا نَقَلَ الإِجْمَاعَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ. وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى - {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} - فَالْمُرَادُ اعْتَزِلُوا وَطْأَهُنَّ. نيل387 وفي الحديث تواضع النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وحسن عشرته , وأنه ينبغي للزوج أن يلاطف زوجته , ويعمل معها ما يُدخلُ السرور عليها. ذخيرة70 وفيه فضيلة ومنقبة عظيمة لعائشة ومقدار حب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لها , وفيه جواز إقسام الرجل على زوجته لمثل هذا الأمر. ذخيرة279 ¬

_ (¬1) أَيْ: حائض. (¬2) العَرْق: الْعَظْم إِذَا أُخِذَ عَنْهُ مُعْظَم اللَّحْم , وَجَمْعه عِرَاق. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 61) (¬3) التَّعَرُّق: نزع اللحم عن العظم بالأسنان. (¬4) (س) 377 , (م) 14 - (300) , (د) 259 , (جة) 643

سقوط طواف الوداع عن الحائض

سُقُوطُ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَنْ الْحَائِض (حم) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ وَلَا تَنْتَظِرُ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نُتَابِعْكَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْأَلُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ , فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: حِضْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ , " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ أَنْفِرَ " , وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: الْخَيْبَةُ لَكِ , إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا , " فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27467 , (خ) 1671 , (م) 381 - (1328) , (جة) 3073 , (ش) 13175 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1069، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) (¬1) (إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2002 , (خ) 1668 , (م) 379 - (1327) , (جة) 3070 (¬2) (م) 380 - (1328) , (خ) 1668 , (ت) 944

ما تقضي الحائض من العبادات

مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنْ الْعِبَادَات (خ م ت) , عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: " مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَلَاةَ؟ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ (¬1) أَنْتِ؟، قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ) (¬2) (فَقَالَتْ: " قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ نَطْهُرُ , " فَيَأمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الحَرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حَرُورَاء. (¬2) (م) 69 - (335) , (خ) 315 , (ت) 130 , (د) 262 (¬3) (ت) 787 , (س) 2318 , (م) 69 - (335) , (خ) 315

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ) (¬1) (إِلَّا فِي شَعْبَانَ) (¬2) (الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 152 - (1146) , (خ) 1849 (¬2) (خ) 1849 , (م) 152 - (1146) , (ت) 783 , (س) 2178 (¬3) (م) 151 - (1146) , (خ) 1849

ما تقضي الحائض من الصلوات

مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الصَّلَوَات (مي) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ , صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ , صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 887 , وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ , صَلَّتْ تِلْكَ الصَلَاةَ وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 896 , وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتْ الصَلَاةَ أَشْهُرًا فَإِنَّهَا تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَوَاتِ , فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَقْضِيهَا؟ , قَالَ: تَقْضِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِنْ اسْتَطَاعَتْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 920 , وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتْ الصَلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 883 , وإسناده صحيح.

ما تصنع المعتكفة إذا حاضت

مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا حَاضَتْ (خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (¬1)) (¬2) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (¬3) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (¬4) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬5) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (¬6) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬7) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (¬8) وَالْحُيَّضُ) (¬9) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬10) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد. (¬2) (خ) 318 (¬3) (خ) 937 (¬4) (م) 12 - (890) (¬5) (خ) 318 (¬6) (خ) 937 (¬7) (خ) 318 , (س) 390 (¬8) (الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ , وهو نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرَكُ عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبَكْرُ. تحفة الأحوذي (ج2ص78) (¬9) (خ) 937 , (م) 12 - (890) (¬10) (خ) 318 , (م) 12 - (890) (¬11) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع (¬12) (س) 1558 , (خ) 937 , (م) 12 - (890) , (ت) 539

إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض

إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّام الْحَيْض (ط) , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - بِالدِّرَجَةِ (¬1) فِيهَا الْكُرْسُفُ (¬2) فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ (¬3) الْبَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ -. (¬4) ¬

_ (¬1) (الدِّرْجة): الخِرقة. (¬2) الكُرسف: القطن. (¬3) القَصَّة: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. (¬4) (ط) 128 , (هق) 1486 , وصحَّحه الألباني في الإرواء: 198 , وفي مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 178

(مي) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 863 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 198 , وقال الألباني في تمام المنة ص136: وكنت قديما أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش ك , ثم بدا لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق: أنه الحمرة والصفرة والكدرة أيضا قبل الطهر لهذا الحديث وشاهده , وبدا لي أيضا أنه لا يعارضهما حديث فاطمة , لأنه وارد في دم المستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة , فهي تُمَيِّزُ بين دم الاستحاضة ودم الحيض بالسواد , فإذا رأته تركت الصلاة , وإذا رأت غيره صَلَّت , ولا يحتمل الحديث غير هذا والله أعلم. أ. هـ

إذا رأت الصفرة والكدرة بعد الغسل من الحيض

إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْض (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ (¬1): " إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (¬2) أَوْ عُرُوقٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: أَيْ: بَعْدَ الْغُسْلِ. (¬2) أَيْ: عِرْقٌ نازف وليس دم جِبِلَّة وطبيعة. (¬3) (د) 293 , (جة) 646 , (حم) 24472

(د) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 307 , (خ) 320 , (س) 368 , (جة) 647

(مي) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَحِيضِ , ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ , فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ , فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ , تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَلَاةِ , ثُمَّ تُصَلِّي , فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ , فَلْتَدَعْ الصَلَاةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 873 , وإسناده حسن.

حيض الحامل

حَيْضُ الْحَامِل (مي) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ , فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 945 , وإسناده حسن.

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يَكُونُ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 940 , وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ , غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَدَعُ الصَلَاةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 935 , وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى. قَالَ أَبُو مُحَمَّد: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 927 , وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ وَهِيَ تَمَخَّضُ قَالَ: هُوَ حَيْضٌ , تَتْرُكُ الصَلَاةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 946 , وإسناده قوي.

علامات الطهر من الحيض

عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْض (ط) , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - بِالدِّرَجَةِ (¬1) فِيهَا الْكُرْسُفُ (¬2) فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ (¬3) الْبَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ - (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) (الدِّرْجة): الخِرقة. (¬2) الكُرسف: القطن. (¬3) القَصَّة: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. (¬4) قال النووي (62 - 333): وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِهِ مَعْرِفَةُ عَلَامَةِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَقَلَّ مَنْ أَوْضَحَهُ وَقَدِ اعْتَنَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا , وَحَاصِلُهُ أَنَّ عَلَامَةَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَالْحُصُولِ فِي الطُّهْرِ: أَنْ يَنْقَطِعَ خُرُوجُ الدَّمِ , وَالصُّفْرَةِ , وَالْكُدْرَةِ , وَسَوَاءٌ خَرَجَتْ رُطُوبَةٌ بَيْضَاءُ , أَمْ لَمْ يخرج شيءٌ أصلا. قال البيهقي وابن الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا: التَّرِيَّةُ: رُطُوبَةٌ خَفِيفَةٌ , لا صُفْرَةَ فيها ولا كُدْرَة , تكون على القُطْنَة أَثَرًا لَا لَوْن , قَالُوا: وَهَذَا يَكُونُ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ. قُلْتُ: هِيَ التَّرِيَّةُ , بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ وَكَسْرِ الرَّاءِ , وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتُ مُشَدَّدَةٌ , وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عنها أنها قَالَتْ لِلنِّسَاء: " لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ , تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ " , والقَصّة: بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ , وَهِيَ: الْجَصُّ شُبِّهَتِ الرُّطُوبَةُ النَّقِيَّةُ الصَّافِيَةُ بِالْجَصِّ. (¬5) (ط) 128 , (هق) 1486 , وصحَّحه الألباني في الإرواء: 198 , وفي مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 178

كيفية التطهر من الحيض

كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ الْحَيْض (خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْحَيضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) (¬1) (إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ؟) (¬2) (فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (¬3) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (¬4) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا , فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا (¬5) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرْصَةً (¬6) مُمَسَّكَةً (¬7) فَتَطَهَّرُ بِهَا") (¬8) (قَالَتْ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا) (¬9) (يَا رَسُول اللهِ؟) (¬10) (قَالَ: " تَطَهَّرِي بِهَا (¬11) " , قَالَتْ: كَيْفَ؟ , قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ , تَطَهَّرِي ") (¬12) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ") (¬13) (- وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (¬14) بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ -) (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ) (¬16) (فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (¬17)) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 6924 (¬2) (د) 314 (¬3) السِّدر: شَجَرُ النَّبَق , يُجَفَّفُ ورقُه , ويُستعمل في التنظيف. (¬4) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: التَّطَهُّرُ الْأَوَّلُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَمَا مَسَّهَا مِنْ دَمِ الْحَيْض، هَكَذَا قَالَ , وَالْأَظْهَر - وَاللهُ أَعْلَم - أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَهُّرِ الْأَوَّلِ الْوُضُوء , كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. شرح النووي (ج 2 / ص 37) (¬5) أَيْ: تَبْلُغُ أُصُولَ شَعْرِ رَأسِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 37) (¬6) أَيْ: قِطْعَةً مِنْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ. (¬7) (الْمُمَسَّكَةُ): الْمُطَيَّبَةُ بِالْمِسْكِ , إزَالَةً لِرِيحِ دَمِ الْقُبُلِ , وذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مُغْتَسِلَةٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاس، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِلْقَادِرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا , فَطِيبًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ , فَمُزِيلًا , كَالطِّينِ , وَإِلَّا فَالْمَاءُ كَافٍ. فتح الباري (ج 1 / ص 490) وقال السندي في شرحه على ابن ماجه - (ج 2 / ص 61): كَأَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ , فَقِيلَ لَهَا تَلِك , وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ اِسْتِعْمَالَ السِّدْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَا الْوُضُوءُ , وَأَخْذَ الْفِرْصَة , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اِفْتِرَاضِ شَيْء. أ. هـ (¬8) (م) 61 - (332) (¬9) (س) 251 , (خ) 308 (¬10) (خ) 6924 (¬11) أَيْ: تَنَظَّفِي. فتح الباري (ج 1 / ص 490) (¬12) (خ) 308 (¬13) (خ) 309 (¬14) هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، المكي، مولى محمد بن مزاحم (أخي الضحاك بن مزاحم) المولد: 107 هـ , الطبقة: 8: من الوسطى من أتباع التابعين , الوفاة: 198 هـ بـ مكة روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة , حافظ , فقيه , إمام , حجة , إلا أنه تغير حفظه بأَخِرة (أَيْ: في آخر عمره) , وكان ربما دلَّس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار , رتبته عند الذهبي: أحد الأعلام، ثقة , ثبت , حافظ , إمام. (¬15) (م) 60 - (332) (¬16) (خ) 6924 , (م) 60 - (332) , (س) 427 , (د) 314 (¬17) قَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاء: الْفَرْج. وَقَالَ الْمَحَامِلِيّ: يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُطَيِّبَ كُلّ مَوْضِعٍ أَصَابَهُ الدَّم مِنْ بَدَنِهَا، قَالَ: وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لَهُ , قُلْت: وَيُصَرِّحُ بِهِ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: " تَتَبَّعِي بِهَا مَوَاضِعَ الدَّمِ ". فتح الباري (ج 1 / ص 490) (¬18) (خ) 308 , (م) 60 - (332)

تحري الحائض وقت طهرها

تَحَرِّي الْحَائِض وَقْت طُهْرهَا قال النووي (62 - 333): قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا مَضَى زَمَنُ حَيْضَتِهَا , وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تغتسل في الحالِ لِأَوَّلِ صَلاةٍ تُدْرِكُهَا , وَلَا يَجوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةً وَلَا صَومًا , ولا يَمْتَنِعُ زَوْجُها من وَطْئِهَا , ولا تَمْتَنِعُ مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ , وَلَا تَسْتَظْهِرُ بِشَيْءٍ أَصْلًا. وَعَنْ مَالِكٍ - رضي الله عنه - رِوَايَةٌ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ عَادَتِهَا , وَاللهُ أَعْلَمُ.

الاستحاضة

الِاسْتِحَاضَة (¬1) حُكْمُ الِاسْتِحَاضَة (خ م س د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ حَمْنَةٌ بِنْتُ جَحْشٍ خَتَنَةُ (¬2) رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ) (¬3) وفي رواية: (وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنْ الرَّحِمِ) (¬4) (فَدَعِي الصَلَاةَ) (¬5) (قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ) (¬6) (الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ) (¬7) (فَإِذَا أَدْبَرَتْ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي) (¬8) (عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) (¬9) (وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلَاةَ , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي , وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ أَحْيَانًا فِي مِرْكَنٍ (¬10) فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ - وَهِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - - حَتَّى أَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ) (¬11) وفي رواية: (رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا) (¬12) (وَتَخْرُجُ فَتُصَلِّي مَعَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَمَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنْ الصَّلَاةِ) (¬13). ¬

_ (¬1) يُقَالُ: اسْتُحِيضَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا الْمُعْتَادَةِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَالِاسْتِحَاضَةُ جَرَيَانُ الدَّمِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ. فتح (228) وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ: الْعَاذِلُ , بِخِلَافِ دَمِ الْحَيْضِ , فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ. (النووي) 62 - (333) (¬2) الْخَتَنُ: زَوْجُ كُلِّ ذِي رَحِمِ مَحْرَمٍ مِنْهُ , كَزَوْجِ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ , وَكُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْخَتَنِ , وهي أخت زينب بِنْتَ جَحْشٍ , وكانت تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه -. (م) 64 - (334) (¬3) (م) 64 - (334) , (خ) 321 , (ت) 129 , (س) 357 (¬4) (س) 209 (¬5) (د) 285 (¬6) (م) 65 - (334) , (س) 207 , (د) 279 (¬7) (س) 356 (¬8) (س) 204 (¬9) (س) 209 , (حم) 25016 (¬10) المِركن: إناء واسع كبير يستعمل في الاغتسال. (¬11) (س) 204 , (م) 66 - (334) , (خ) 321 , (ت) 129 , (د) 288 (¬12) (م) 65 - (334) , (س) 204 (¬13) (س) 204

(د) , وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةٌ تُهَرَاقُ الدَّمَ (¬1) وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , " فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يستمر خروج الدم منها بعد أيام حيضها. (¬2) (د) 293

(س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اسْتُحِيضَتْ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ - رضي الله عنها - فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالَ لَهَا: " أَنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ (¬2)) (¬3) (فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ "، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ (¬4)) (¬5) (" أَمَرَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا , وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 295 (¬2) (رَجُلٌ عَانِدٌ) وَعَنِيدٌ: يَعْرِفُ الْحَقَّ فَيَأبَاهُ , (وَمِنْهُ) عِرْقٌ عَانِدٌ: لَا يَرْقَأ دَمُهُ وَلَا يَسْكُنُ. (¬3) (س) 213 (¬4) أَيْ: فَلَمَّا شَقَّ عَلَى سَهْلَة بِنْت سُهَيْل الْغُسْل لِكُلِّ صَلَاة. عون المعبود - (ج 1 / ص 338) (¬5) (د) 295 (¬6) (س) 213 , (د) 294

(ت د جة) , عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ , فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا؟ , قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ , فَقَالَ: " أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ (¬1) فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَتَلَجَّمِي (¬2) " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَاتَّخِذِي ثَوْبًا " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ , أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ (¬4) عَنْكِ , وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ , قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ (¬5) مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ , فَتَحَيَّضِي (¬6) سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ (¬7) ثُمَّ اغْتَسِلِي) (¬8) (غُسْلًا) (¬9) (حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأتِ (¬10) فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي , فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ , وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ , وَإِنْ قَوِيتِ) (¬11) (حِينَ تَطْهُرِينَ) (¬12) (عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ) (¬13) (ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ) (¬14) (لَهُمَا غُسْلًا) (¬15) (وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ , ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ) (¬16) (لَهُمَا غُسْلًا) (¬17) (وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي) (¬18) (وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ) (¬19) (فَافْعَلِي , وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ") (¬20) ¬

_ (¬1) الكرسف: القطن. (¬2) قال النووي (62 - 333): إِذَا أَرَادَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ , فَإِنَّهَا تُؤْمَرُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَطَهَارَةِ النَّجَسِ , فَتَغْسِلُ فَرْجَهَا قَبْلَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ إِنْ كَانَتْ تَتَيَمَّمُ وَتَحْشُو فَرْجَهَا بِقُطْنَةٍ أو خِرقة , رَفْعًا للنجاسة , أَوْ تَقْلِيلًا لَهَا , فَإِنْ كَانَ دَمُهَا قَلِيلًا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا غَيْرَهُ , وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ , شَدَّتْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى فَرْجِهَا وَتَلَجَّمَتْ , وَهُوَ أَنْ تَشُدَّ عَلَى وَسَطِهَا خِرْقَةً أَوْ خَيْطًا أَوْ نَحْوَهُ عَلَى صُورَةِ التِّكَّةِ , وَتَأخُذَ خِرْقَةً أُخْرَى مَشْقُوقَةَ الطَّرَفَيْنِ فَتُدْخِلَهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَأَلْيَتَيْهَا , وَتَشُدَّ الطَّرَفَيْنِ بِالْخِرْقَةِ الَّتِي فِي وَسَطِهَا , أَحَدَهُمَا قُدَّامَهَا عِنْدَ صُرَّتِهَا , وَالْآخَرَ خَلْفَهَا , وَتُحْكِمَ ذَلِكَ الشَّدَّ , وَتُلْصِقَ هَذِهِ الْخِرْقَةَ الْمَشْدُودَةَ بَيْنِ الْفَخِذَيْنِ بِالْقُطْنَةِ الَّتِي عَلَى الْفَرْجِ إِلْصَاقًا جَيِّدًا وَهَذَا الْفِعْلُ يُسَمَّى: تَلَجُّمًا , وَاسْتِثْفَارًا , وَتَعْصِيبًا. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا الشَّدُّ وَالتَّلَجُّمُ وَاجِبٌ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ , أَحَدِهِمَا: أَنْ تَتَأَذَّى بِالشَّدِّ , وَيَحْرِقَهَا اجْتِمَاعُ الدَّمِ , فَلَا يَلْزَمُهَا , لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ. وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ صَائِمَةً , فَتَتْرُكُ الْحَشْوَ فِي النَّهَارِ , وَتَقْتَصِرُ عَلَى الشَّدِّ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الشَّدِّ وَالتَّلَجُّمِ عَلَى الْوُضُوءِ , وَتَتَوَضَّأُ عَقِيبَ الشَّدِّ مِنْ غَيْرِ إِمْهَالٍ , فَإِنْ شَدَّتْ وَتَلَجَّمَتْ وَأَخَّرَتِ الْوُضُوءَ , وَتَطَاوَلَ الزَّمَانُ , فَفِي صِحة وُضوئِها وَجهان , الأصح أنه لا يَصِحُّ. (¬3) الثَّجّ: السَيَلان والصَّبُّ الكثير. (¬4) أجزأ: قضى وأغنى وكفى. (¬5) الرَّكْضَة: ضَرْب الْأَرْض بِالرِّجْلِ حَال الْعَدْو كَمَا تَرْكُض الدَّابَّة وَتُصَاب بِالرِّجْلِ، أَرَادَ بِهَا الْإِضْرَار وَالْأَذَى، يَعْنِي أَنَّ الشَّيْطَان قَدْ وَجَدَ بِهِ طَرِيقًا إِلَى التَّلْبِيس عَلَيْهَا فِي أَمْر دِينهَا وَطُهْرهَا وَصَلَاتهَا حَتَّى أَنْسَاهَا ذَلِكَ عَادَتهَا , وَصَارَ فِي التَّقْدِير كَأَنَّهُ رَكْضَة نَالَتْهَا مِنْ رَكَضَاته. عون المعبود - (ج 1 / ص 332) (¬6) أَيْ: اعتبري نفسك حائضا، فلا تصلي ولا تصومي هذه المدة. (¬7) قال النووي (62 - 333): اعْلَمْ أنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ تَرَى دَمًا لَيْسَ بِحَيْضٍ , وَلَا يُخْلَطُ بِالْحَيْضِ , كَمَا إِذَا رَأَتْ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ تَرَى دَمًا بَعْضُهُ حَيْضٌ , وَبَعْضُهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ , بِأَنْ كانَتْ تَرى دَمًا مُتَّصِلا دائما , أو مُجَاوزا لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ , وَهَذِهِ لَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ , أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ مُبْتَدِأَةً , وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَرَ الدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ , وَفِي هَذَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ , أَصَحُّهُمَا: تُرَدُّ إِلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَالثَّانِي: إِلَى سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ. وَالْحَالُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً , فَتُرَدُّ إِلَى قَدْرِ عَادَتِهَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَ شَهْرِ اسْتِحَاضَتِهَا. وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ مُمَيِّزَةً , تَرَى بَعْضَ الْأَيَّامِ دَمًا قَوِيًّا , وَبَعْضَهَا دَمًا ضَعِيفًا كَالدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ , فَيَكُونُ حَيْضُهَا أيام الْأَسْوَد , بِشَرْطِ أن لا يَنْقُصَ الْأَسْوَدُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , وَلَا يَزِيدَ عَلَى خمسة عشر يوما , ولا ينقص الْأَحْمَرُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ. وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ , فَأَبُو حَنِيفَةَ مَنَعَ اعْتِبَارَ التَّمْيِيزِ مُطْلَقًا وَالْبَاقُونَ عَمِلُوا بِالتَّمْيِيزِ فِي حَقِّ الْمُبْتَدَأَةِ , وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَعَارَضَتِ الْعَادَةُ وَالتَّمْيِيزُ. فَاعْتَبَرَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا التَّمْيِيزَ , وَلَمْ ينظروا إلى العادة , وعكس ابنُ خَيْرَانَ. تحفة125 (¬8) (د) 287 , (ت) 128 , (جة) 627 , (حم) 27514 (¬9) (جة) 627 (¬10) أَيْ: بَالَغَتْ فِي التَّنْقِيَة. (¬11) (د) 287 , (حم) 27514 , (ت) 128 , (جة) 627 (¬12) (ت) 128 (¬13) (د) 287 , (ت) 128 , (حم) 27514 (¬14) (ت) 128 , (د) 287 (¬15) (جة) 627 (¬16) (د) 287 , (ت) 128 , (جة) 627 , (حم) 27514 (¬17) (جة) 627 (¬18) (د) 287 , (ت) 128 , (حم) 27514 (¬19) (ت) 128 , (حم) 27514 (¬20) (د) 287 , (ت) 128 , (حم) 27514 , (جة) 627 , صححه الألباني في الإرواء: 188

(د) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سُبْحَانَ اللهِ , إِنَّ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ , لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ , فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ (¬1) فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا , وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا , وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا , وَتَتَوَضَّأ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) فَائِدَة الْقُعُود فِي الْمِرْكَن لِأَنْ يَعْلُوَ الدَّمُ الْمَاء , فَإِنَّهُ تَظْهَر الصُّفْرَة فَوْق الْمَاء، فَيَظْهَر بِهِ تَمْيِيز دَم الِاسْتِحَاضَة مِنْ غَيْره , فَإِنَّهُ إِذَا عَلَا الدَّم الْأَصْفَر فَوْق الْمَاء فَهِيَ مُسْتَحَاضَة , وَإِذَا عَلَا غَيْره فَهُوَ حَيْض، فَهَذِهِ هِيَ النُّكْتَة فِي الْجُلُوس فِي الْمِرْكَن. عون المعبود - (ج 1 / ص 339) (¬2) أَيْ: إِذَا اِغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْر تَوَضَّأَتْ مَعَ ذَلِكَ لِلْعَصْرِ، وَإِذَا اِغْتَسَلَتْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء تَوَضَّأَتْ مَعَ ذَلِكَ لِلْعِشَاءِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 339) (¬3) (د) 296

(طح) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ تَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - فَلَمْ يُفْتِهَا , وَقَالَ لَهَا: سَلِي غَيْرِي , قَالَ: فَأَتَتِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَسَأَلَتْهُ , فَقَالَ لَهَا: لَا تُصَلِّي مَا رَأَيْتِ الدَّمَ , فَرَجَعَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَتْهُ , فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ إِنْ كَادَ لَيُكَفِّرُكِ , قَالَ: ثُمَّ سَأَلَتْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: تِلْكَ رِكْزَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ , أَوْ قُرْحَةٌ فِي الرَّحِمِ , اغْتَسِلِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ مَرَّةً , وَصَلِّي , قَالَ: فَلَقِيَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدُ فَسَأَلَتْهُ , فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكِ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 634 , وصححه الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 305

(س) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةٌ تُهَرَاقُ الدَّمَ (¬1) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَالَ: " لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا , فَلْتَتْرُكْ الصَلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ , فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ (¬2) فَلْتَغْتَسِلْ , ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ (¬3) ثُمَّ لِتُصَلِّي " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يستمر خروج الدم منها بعد أيام حيضها. (¬2) أَيْ: تركت أيام الحيض واجتازتها. (¬3) الاستثفار: أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم. (¬4) (س) 208 , (د) 274 , (جة) 623 , (حم) 26553

(خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (¬2) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (¬3) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (¬4) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (¬5) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (¬6) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (¬7) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬8) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (¬9) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (¬10) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (¬11) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (س) 358 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 (¬2) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. (¬3) (خ) 226 , (م) 62 - (333) (¬4) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 , وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ. (¬5) (س) 216 (¬6) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬7) (خ) 319 , (س) 357 (¬8) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬9) (س) 218 (¬10) (خ) 319 , (س) 357 (¬11) (خ) 226 , (د) 298 , (جة) 624، انظر الإرواء: 109 , 110 (¬12) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2363 , صحيح سنن أبي داود (272)، الإرواء (2119)

(ت جة) , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عازب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا (¬1)) (¬2) (الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا , ثُمَّ تَغْتَسِلُ , وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ , وَتَصُومُ وَتُصَلِّي ") (¬3) ¬

_ (¬1) الأقراء: جمع قَرء , وهو الحيض. (¬2) (جة) 625 , (ت) 126 , (د) 297 (¬3) (ت) 126 , (د) 297 , (جة) 625

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ قَرْءِ إِلَى قَرْءٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6643، (طص) 971 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6699

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ - تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً - ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال النووي (62 - 333): اعْلَمْ أنه لا يجب عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الْغُسْلُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ , وَلَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ , إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتِ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا. وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ , وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ علي , وابن مسعود , وابن عَبَّاسٍ , وَعَائِشَةَ - رضي الله عنهم - وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمَالِكٍ , وَأَبِي حَنِيفَةَ , وَأَحْمَدَ. أ. هـ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ فَرْضٍ , فَهُوَ أَحْوَطُ. فتح306 قال النووي: وَرُوِيَ عَنِ ابن عمر , وابن الزُّبَيْرِ , وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ , وَرُوِيَ هذا أيضا عن علي , وابن عَبَّاسٍ. وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا. وَعَنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا: تَغْتَسِلُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ دَائِمًا , وَاللهُ أَعْلَمُ. وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الاصلَ عدمُ الوجوب , فلا يجب إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِيجَابِهِ , وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ , فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ , فَاغْتَسِلِي " , وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي تَكْرَارُ الْغُسْلِ. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ " , فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ , وَقَدْ بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ وَمَنْ قَبْلَهُ ضَعْفَهَا وَإِنَّمَا صَحَّ فِي هَذَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا " أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اسْتُحِيضَتْ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ , فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي , فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهما - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم -): إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أن تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي , وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ , قَالَ: وَلَا شَكَّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا , غَيْرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ , وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا. هَذَا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ بِلَفْظِهِ , وَكَذَا قَالَ شَيْخُهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَغَيْرُهُمَا , وَعِبَارَاتُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ , وَاللهُ أَعْلَمُ. (¬2) (د) 299

صفة الاستحاضة

صِفَة الاسْتِحَاضَة (خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (¬2) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (¬3) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (¬4) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (¬5) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (¬6) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (¬7) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬8) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (¬9) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (¬10) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (¬11) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (س) 358 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 (¬2) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. (¬3) (خ) 226 , (م) 62 - (333) (¬4) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 , وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ. (¬5) (س) 216 (¬6) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬7) (خ) 319 , (س) 357 (¬8) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬9) (س) 218 (¬10) (خ) 319 , (س) 357 (¬11) (خ) 226 , (د) 298 , (جة) 624، انظر الإرواء: 109 , 110 (¬12) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2363 , صحيح سنن أبي داود (272)، الإرواء (2119)

ما يجوز للمستحاضة

مَا يَجُوز لِلْمُسْتَحَاضَةِ (¬1) (ت د جة) , عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ , فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا؟ , قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ , فَقَالَ: " أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ (¬2) فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَتَلَجَّمِي " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: " فَاتَّخِذِي ثَوْبًا " , فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ , أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ (¬4) عَنْكِ , وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ , قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ (¬5) مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ , فَتَحَيَّضِي (¬6) سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ , ثُمَّ اغْتَسِلِي) (¬7) (غُسْلًا) (¬8) (حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأتِ (¬9) فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي , فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) قال النووي (62 - 333): وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة الْقُرْآنِ , وَمَسُّ الْمُصْحَفِ , وَحَمْلُهُ , وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ , وَسُجُودُ الشُّكْرِ , وَوُجُوبُ الْعِبَادَاتِ عَلَيْهَا , فَهِيَ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَالطَّاهِرَةِ , وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. (¬2) الكرسف: القطن. (¬3) الثَّجّ: السَيَلان والصَّبُّ الكثير. (¬4) أجزأ: قضى وأغنى وكفى. (¬5) الرَّكْضَة: ضَرْب الْأَرْض بِالرِّجْلِ حَال الْعَدْو كَمَا تَرْكُض الدَّابَّة وَتُصَاب بِالرِّجْلِ، أَرَادَ بِهَا الْإِضْرَار وَالْأَذَى، يَعْنِي أَنَّ الشَّيْطَان قَدْ وَجَدَ بِهِ طَرِيقًا إِلَى التَّلْبِيس عَلَيْهَا فِي أَمْر دِينهَا وَطُهْرهَا وَصَلَاتهَا حَتَّى أَنْسَاهَا ذَلِكَ عَادَتهَا , وَصَارَ فِي التَّقْدِير كَأَنَّهُ رَكْضَة نَالَتْهَا مِنْ رَكَضَاته. عون المعبود - (ج 1 / ص 332) (¬6) أَيْ: اعتبري نفسك حائضا، فلا تصلي ولا تصومي هذه المدة. (¬7) (د) 287 , (ت) 128 , (جة) 627 , (حم) 27514 (¬8) (جة) 627 (¬9) أَيْ: بَالَغَتْ فِي التَّنْقِيَة. (¬10) (د) 287 , (حم) 27514 , (ت) 128 , (جة) 627

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ) (¬1) (وَهِيَ تُصَلِّي) (¬2) (قَالَ عِكْرِمَةُ: وَرَأَتْ عَائِشَةُ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 303 (¬2) (خ) 304 , (د) 2476 , (جة) 1780 , (حم) 25042 (¬3) (خ) 303

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ , حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ , فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي , ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي , ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ , فَاغْتَسِلِي , ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ , ثُمَّ طُوفِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 844 , وإسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَتْ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ - رضي الله عنها - مُسْتَحَاضَةً , وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 310 , (هق) 1459

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص73: بَابُ إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً (¬1) وَيَأتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ (¬2). ¬

_ (¬1) قَالَ الدَّاوُدِيُّ: مَعْنَاهُ: إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ سَاعَةً , ثُمَّ عَاوَدَهَا دَمٌ , فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي. فتح (1/ 429) (¬2) أَيْ: أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا بَحْثٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ , أَرَادَ بِهِ بَيَانَ الْمُلَازَمَةِ , أَيْ: إِذَا جَازَتِ الصَّلَاةُ , فَجَوَازُ الْوَطْءِ أَوْلَى , لِأَنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ أَعْظَمُ مِنْ أَمْرِ الْجِمَاعِ .. وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِمَا ذَكَرَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ مَنَعَ وَطْءَ الْمُسْتَحَاضَةِ , وَقد نَقله ابن الْمُنْذِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , وَالْحَكَمِ , وَالزُّهْرِيِّ , وَغَيْرِهِمْ. فتح (1/ 429) قال النووي (62 - 333): اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ فِي مُعْظَمِ الْأَحْكَامِ , فَيَجُوزُ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا فِي حَالِ جَرَيَانِ الدَّمِ عِنْدَنَا وعند جمهور العلماء , حكاه ابن المنذر في الاشراق عن ابن عباس وابن الْمُسَيِّبِ , وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ , وَعَطَاءٍ , وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَقَتَادَةَ , وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ , وَالْأَوْزَاعِيِّ , وَالثَّوْرِيِّ , وَمَالِكٍ وَإِسْحَاقَ , وأبي ثور , قال ابن الْمُنْذِرِ: وَبِهِ أَقُولُ. قَالَ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) أَنَّهَا قَالَتْ: لَا يَأتِيهَا زَوْجُهَا , وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ , وَكَرِهَهُ ابْنُ سيرين. وقال أحمد: لا يأتيها إلَّا أن يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهما - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم -): أنه لا يَجوز وَطْؤُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ زَوْجُهَا الْعَنَتَ. وَالْمُخْتَارُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْجُمْهُورِ , وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) " أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً , وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِهَذَا اللَّفْظِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: قال ابن عَبَّاسٍ: " الْمُسْتَحَاضَةُ يَأتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ , الصَّلَاةُ أَعْظَمُ ". وَلِأَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ كَالطَّاهِرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا , فَكَذَا فِي الْجِمَاعِ , وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالشَّرْعِ , وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ , وَاللهُ أعلم.

ما يسيل من دم المستحاضة على الثوب

مَا يَسِيلُ مِنْ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الثَّوْب (خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ) (¬1) (وَهِيَ تُصَلِّي (¬2)) (¬3) (قَالَ عِكْرِمَةُ: وَرَأَتْ عَائِشَةُ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ (¬4) ") (ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ب فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ , حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ , فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي , ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي , ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ , فَاغْتَسِلِي , ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ , ثُمَّ طُوفِي. (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 303 (¬2) قال النووي (62 - 333): واذا استوثقت بالشَّدِّ على الصفة الَّتِي ذَكَرْنَاهَا , ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ , لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهَا وَلَا صَلَاتُهَا , ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت مِنَ النَّوَافِلِ , لِعَدَمِ تَفْرِيطِهَا , وَلِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا خَرَجَ الدَّمُ لِتَقْصِيرِهَا فِي الشَّدِّ , أو زالت الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا لِضَعْفِ الشَّدِّ , فَزَادَ خُرُوجُ الدَّمِ بِسَبَبِهِ , فَإِنَّهُ يَبْطُلُ طُهْرُهَا , فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ , بَطَلَتْ , وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ , لَمْ تَسْتَبِحِ النَّافِلَةَ , لِتَقْصِيرِهَا , وَأَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوِهِ وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ , فَيُنْظَرُ فِيهِ , إِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعهَا زَوَالًا لَهُ تَأثِيرٌ , أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ , وَجَبَ التَّجْدِيدُ , وَإِنْ لَمْ تَزُلِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ , فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا , أَصَحُّهُمَا: وُجُوبُ التَّجْدِيدِ , كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ. أ. هـ قلت: لو كان دم الاستحاضة نجسا لما جاز لها أن تسمح لهذا الدم أن يخرج في المسجد. ع (¬3) (خ) 304 , (د) 2476 , (جة) 1780 , (حم) 25042 (¬4) (خ) 303 (¬5) (ط) 844 , وإسناده صحيح.

النفاس

النِّفَاس مُدَّةُ النِّفَاس أَكْثَرُ النِّفَاس (ت د) , وَعَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةُ قَالَتْ: (حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ , فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ) (¬1) (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعِينَ يَوْمًا) (¬2) (لَا يَأمُرُهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ) (¬3) (وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ (¬4) مِنْ الْكَلَفِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 312 (¬2) (ت) 139 , (د) 312 , (حم) 26626 (¬3) (د) 312 (¬4) الوَرْس: نبات أصفر يُصْبغ به. (¬5) الْكَلَف شَيْءٌ يَعْلُو الْوَجْهَ كَالسِّمْسِمِ , وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ , وَهِيَ حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ. تحفة الأحوذي (ج1ص167) (¬6) (ت) 139 , (د) 311 , (جة) 648 , (حم) 26626 , وحَسَّنه الألباني في الإرواء: 201

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 649 , (يع) 3791 , (ك) 624 , (هق) 1513 , وقال الألباني في الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 49) بعد أن ذكر من الطرق الضعيفة ما يتقوى بها الحديث: قال الشوكاني (1/ 247): (والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالسنة إلى حد الصلاحية والاعتبار , فالمصير إليها مُتَعَيِّن , فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك , كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة) , وقال الترمذي (258): (وقد اجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك , فإنها تغتسل وتصلي , فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين , وهو قول أكثر الفقهاء , وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) , قلت: وما ذكره عن الشافعي هو قولٌ له , وإلا فالمشهور المذكور في كتب أصحابه أن أكثر النفاس ستون يوما , وحكاه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح والشعبي , واختلفوا في أقل النفاس على أقوال , أقربها إلى الصواب أنه لا حد لأقله , لقوله فيما سبق: فإن رأت الطُّهر قبل ذلك , وهو قول الشافعي ومحمد , وهو اختيار شيخ الإسلام من (الاختيارات) وابن حزم (2/ 203) , واعلم أن النفاس كالحيض في جميع ما يَحِلُّ ويحرم , ويكره ويندب , وقد نقل الإجماع في ذلك الشوكاني (248) عن (البحر). وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي وكذلك النفساء. أ. هـ

ما يحرم بالنفاس

مَا يَحْرُمُ بِالنِّفَاسِ صَلَاةُ النُّفَسَاء (ت د) , وَعَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةُ قَالَتْ: (حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ , فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ) (¬1) (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعِينَ يَوْمًا) (¬2) (لَا يَأمُرُهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ) (¬3) (وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ (¬4) مِنْ الْكَلَفِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 312 (¬2) (ت) 139 , (د) 312 , (حم) 26626 (¬3) (د) 312 (¬4) الوَرْس: نبات أصفر يُصْبغ به. (¬5) الْكَلَف شَيْءٌ يَعْلُو الْوَجْهَ كَالسِّمْسِمِ , وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ , وَهِيَ حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ. تحفة الأحوذي (ج1ص167) (¬6) (ت) 139 , (د) 311 , (جة) 648 , (حم) 26626 , وحَسَّنه الألباني في الإرواء: 201

صوم النفساء

صَوْمُ النُّفَسَاء (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬1) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬2) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (¬3)) (¬4) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:) (¬5) (يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (¬6) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (¬7)) (¬8) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ") (¬9) وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1393 (¬2) (حم) 8849 , (خ) 1393 (¬3) قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ , وَزِدْنَ عَلَيْهِ. (1/ 476) (¬4) (ت) 2613 , (م) 885 (¬5) (م) 79 (¬6) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل , فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176) (¬7) أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176) (¬8) (م) 79 , (خ) 298 (¬9) (حم) 8849 , (خ) 298 (¬10) (م) 79 , (خ) 298 (¬11) أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً , فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر , وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟. فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض , فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ , وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ , غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا, فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

دخول النفساء المسجد والمكث فيه

دُخُولُ النُّفَسَاءِ الْمَسْجِدَ وَالْمُكْثُ فِيهِ (خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (¬1)) (¬2) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (¬3) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (¬4) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬5) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (¬6) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬7) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (¬8) وَالْحُيَّضُ) (¬9) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬10) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد. (¬2) (خ) 318 (¬3) (خ) 937 (¬4) (م) 12 - (890) (¬5) (خ) 318 (¬6) (خ) 937 (¬7) (خ) 318 , (س) 390 (¬8) (الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ , وهو نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرَكُ عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبَكْرُ. تحفة الأحوذي (ج2ص78) (¬9) (خ) 937 , (م) 12 - (890) (¬10) (خ) 318 , (م) 12 - (890) (¬11) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع (¬12) (س) 1558 , (خ) 937 , (م) 12 - (890) , (ت) 539

طواف النفساء

طَوَافُ النُّفَسَاءِ (ن ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمَ فلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ) (¬1) وفي رواية: (فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 1686 , (ت) 960 , (س) 2922 , (حب) 3836 , صححه الألباني في الإرواء: 121، وصَحِيح الْجَامِع: 3955، وصحيح موارد الظمآن: 828 (¬2) (ن) 3945 , (حم) 15461، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3956، الإرواء تحت حديث: 121

(م س د جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَاجًّا لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟، فَقَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ , وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ "

سقوط طواف الوداع عن النفساء

سُقُوطُ طَوَافُ الْوَدَاعِ عَنْ النُّفَسَاء (حم) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ وَلَا تَنْتَظِرُ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نُتَابِعْكَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْأَلُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ , فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: حِضْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ , " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ أَنْفِرَ " , وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: الْخَيْبَةُ لَكِ , إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا , " فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27467 , (خ) 1671 , (م) 381 - (1328) , (جة) 3073 , (ش) 13175 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1069، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) (¬1) (إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2002 , (خ) 1668 , (م) 379 - (1327) , (جة) 3070 (¬2) (م) 380 - (1328) , (خ) 1668 , (ت) 944

وطء النفساء

وَطْءُ النُّفَسَاءِ (ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 135 , (جة) 639 , وصححه الألباني في الإرواء: 2006، والمشكاة:551

الاستمتاع بالنفساء من فوق الإزار

اَلِاسْتِمْتَاع بِالنُّفَسَاءِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ (ط د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَمَّا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ: " لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأنَكَ بِأَعْلاَهَا " ¬

_ (¬1) (د) 212 , (هق) 1394 (¬2) (ط) 124 , (مي) 1032 , وصححها الألباني في المشكاة: 555، وهداية الرواة: 528

كفارة الوطء في النفاس

كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي النِّفَاس (س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الرَّجُلِ يَأتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ") (¬1) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ , وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (س) 289 , (د) 264 , (جة) 640 , (حم) 2121 (¬2) قال الألباني في آداب الزفاف ص50: فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنجليزي تقريبا , أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -. (¬3) (د) 265، انظر الإرواء: 197

طلاق النفساء

طَلَاقُ النُّفَسَاء (خ م س د) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهِيَ حَائِضٌ) (¬1) (تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) (¬2) (فَذَكَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (" فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ قَالَ:) (¬4) (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (¬5) (مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ) (¬6) (ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى) (¬7) (سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) (¬8) (ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا) (¬9) (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى) (¬10) (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ) (¬11) (فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا) (¬12) (أَوْ حَامِلًا) (¬13) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (¬14) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (¬15)) (¬16) (وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عزَّ وجل - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ") (¬17) وفي رواية: (" فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 2 - (1471) , (خ) 4954 (¬2) (خ) 5022 , (م) 4 - (1471) (¬3) (خ) 4625 , (م) 1 - (1471) (¬4) (خ) 6741 , (م) 4 - (1471) , (س) 3391 , (د) 2182 (¬5) (خ) 4954 , (م) 2 - (1471) , (د) 2182 (¬6) (س) 3389 (¬7) (خ) 5022 , (م) 2 - (1471) , (س) 3389 (¬8) (م) 4 - (1471) , (حم) 6141 (¬9) (م) 1471 (¬10) (س) 3396 , (خ) 4625 (¬11) (خ) 4953 , (م) 1 - (1471) , (س) 3390 (¬12) (خ) 5022 , (م) 8 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2182 (¬13) (م) 5 - (1471) , (ت) 1176 , (س) 3397 , (د) 2181 , (جة) 2023 (¬14) [الطلاق/1] (¬15) قَالَ مَالِك: يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً. وقال النووي في شرح مسلم (ج 5 / ص 220): هَذِهِ قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَهِيَ شَاذَّةٌ , لَا تَثْبُتُ قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ , وَلَا يَكُون لَهَا حُكْمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدنَا وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ , وَالله أَعْلَم. (¬16) (م) 14 - (1471)، (س) 3392 , (د) 2185 (¬17) (خ) 4954 , (م) 1 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2179 (¬18) (س) 3391

ما تقضي النفساء من العبادات

مَا تَقْضِي النُّفَسَاءُ مِنْ الْعِبَادَات (ت د) , وَعَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةُ قَالَتْ: (حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ , فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ) (¬1) (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعِينَ يَوْمًا) (¬2) (لَا يَأمُرُهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ) (¬3) (وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ (¬4) مِنْ الْكَلَفِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 312 (¬2) (ت) 139 , (د) 312 , (حم) 26626 (¬3) (د) 312 (¬4) الوَرْس: نبات أصفر يُصْبغ به. (¬5) الْكَلَف شَيْءٌ يَعْلُو الْوَجْهَ كَالسِّمْسِمِ , وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ , وَهِيَ حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ. تحفة الأحوذي (ج1ص167) (¬6) (ت) 139 , (د) 311 , (جة) 648 , (حم) 26626 , وحَسَّنه الألباني في الإرواء: 201

(خ م ت) , عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: " مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَلَاةَ؟ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ (¬1) أَنْتِ؟، قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ) (¬2) (فَقَالَتْ: " قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ نَطْهُرُ , " فَيَأمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الحَرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حَرُورَاء. (¬2) (م) 69 - (335) , (خ) 315 , (ت) 130 , (د) 262 (¬3) (ت) 787 , (س) 2318 , (م) 69 - (335) , (خ) 315

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ) (¬1) (إِلَّا فِي شَعْبَانَ) (¬2) (الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 152 - (1146) , (خ) 1849 (¬2) (خ) 1849 , (م) 152 - (1146) , (ت) 783 , (س) 2178 (¬3) (م) 151 - (1146) , (خ) 1849

ما تصنع المعتكفة إذا نفست

مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا نُفِسَتْ (خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (¬1)) (¬2) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (¬3) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (¬4) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬5) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (¬6) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬7) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (¬8) وَالْحُيَّضُ) (¬9) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬10) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد. (¬2) (خ) 318 (¬3) (خ) 937 (¬4) (م) 12 - (890) (¬5) (خ) 318 (¬6) (خ) 937 (¬7) (خ) 318 , (س) 390 (¬8) (الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ , وهو نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرَكُ عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبَكْرُ. تحفة الأحوذي (ج2ص78) (¬9) (خ) 937 , (م) 12 - (890) (¬10) (خ) 318 , (م) 12 - (890) (¬11) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع (¬12) (س) 1558 , (خ) 937 , (م) 12 - (890) , (ت) 539

علامات الطهر من النفاس

عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاس (ط) , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - بِالدِّرَجَةِ (¬1) فِيهَا الْكُرْسُفُ (¬2) فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ (¬3) الْبَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ -. (¬4) ¬

_ (¬1) (الدِّرْجة): الخِرقة. (¬2) الكُرسف: القطن. (¬3) القَصَّة: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. (¬4) (ط) 128 , (هق) 1486 , وصحَّحه الألباني في الإرواء: 198 , وفي مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 178

كيفية التطهر من النفاس

كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ النِّفَاس (خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْحَيضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) (¬1) (إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ؟) (¬2) (فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (¬3) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (¬4) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا , فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا (¬5) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرْصَةً (¬6) مُمَسَّكَةً (¬7) فَتَطَهَّرُ بِهَا") (¬8) (قَالَتْ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا) (¬9) (يَا رَسُول اللهِ؟) (¬10) (قَالَ: " تَطَهَّرِي بِهَا (¬11) " , قَالَتْ: كَيْفَ؟ , قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ , تَطَهَّرِي ") (¬12) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ") (¬13) (- وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (¬14) بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ -) (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ) (¬16) (فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (¬17)) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 6924 (¬2) (د) 314 (¬3) السِّدر: شَجَرُ النَّبَق , يُجَفَّفُ ورقُه , ويُستعمل في التنظيف. (¬4) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: التَّطَهُّرُ الْأَوَّلُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَمَا مَسَّهَا مِنْ دَمِ الْحَيْض، هَكَذَا قَالَ , وَالْأَظْهَر - وَاللهُ أَعْلَم - أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَهُّرِ الْأَوَّلِ الْوُضُوء , كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. شرح النووي (ج 2 / ص 37) (¬5) أَيْ: تَبْلُغُ أُصُولَ شَعْرِ رَأسِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 37) (¬6) أَيْ: قِطْعَةً مِنْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ. (¬7) (الْمُمَسَّكَةُ): الْمُطَيَّبَةُ بِالْمِسْكِ , إزَالَةً لِرِيحِ دَمِ الْقُبُلِ , وذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مُغْتَسِلَةٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاس، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِلْقَادِرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا , فَطِيبًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ , فَمُزِيلًا , كَالطِّينِ , وَإِلَّا فَالْمَاءُ كَافٍ. فتح الباري (ج 1 / ص 490) وقال السندي في شرحه على ابن ماجه - (ج 2 / ص 61): كَأَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ , فَقِيلَ لَهَا تَلِك , وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ اِسْتِعْمَالَ السِّدْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَا الْوُضُوءُ , وَأَخْذَ الْفِرْصَة , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اِفْتِرَاضِ شَيْء. أ. هـ (¬8) (م) 61 - (332) (¬9) (س) 251 , (خ) 308 (¬10) (خ) 6924 (¬11) أَيْ: تَنَظَّفِي. فتح الباري (ج 1 / ص 490) (¬12) (خ) 308 (¬13) (خ) 309 (¬14) هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، المكي، مولى محمد بن مزاحم (أخي الضحاك بن مزاحم) المولد: 107 هـ , الطبقة: 8: من الوسطى من أتباع التابعين , الوفاة: 198 هـ بـ مكة روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة , حافظ , فقيه , إمام , حجة , إلا أنه تغير حفظه بأَخِرة (أَيْ: في آخر عمره) , وكان ربما دلَّس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار , رتبته عند الذهبي: أحد الأعلام، ثقة , ثبت , حافظ , إمام. (¬15) (م) 60 - (332) (¬16) (خ) 6924 , (م) 60 - (332) , (س) 427 , (د) 314 (¬17) قَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاء: الْفَرْج. وَقَالَ الْمَحَامِلِيّ: يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُطَيِّبَ كُلّ مَوْضِعٍ أَصَابَهُ الدَّم مِنْ بَدَنِهَا، قَالَ: وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لَهُ , قُلْت: وَيُصَرِّحُ بِهِ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: " تَتَبَّعِي بِهَا مَوَاضِعَ الدَّمِ ". فتح الباري (ج 1 / ص 490) (¬18) (خ) 308 , (م) 60 - (332)

رأت الصفرة والكدرة بعد الغسل من النفاس

رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ النِّفَاس (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ (¬1): " إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (¬2) أَوْ عُرُوقٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: أَيْ: بَعْدَ الْغُسْلِ. (¬2) أَيْ: عِرْقٌ نازف وليس دم جِبِلَّة وطبيعة. (¬3) (د) 293 , (جة) 646 , (حم) 24472

(د) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 307 , (خ) 320 , (س) 368 , (جة) 647

إقامة حد الزنا على النفساء

إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَا عَلَى النُّفَسَاء (ت د) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: (خَطَبَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ , مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ , فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَنَتْ , " فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا " , فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ , فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: " أَحْسَنْتَ) (¬1) (دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا , ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1441 , (م) 34 - (1705) , (حم) 1340 (¬2) (د) 4473 , (م) (1705)

(م د حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي , " فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (وَقَالَ: وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ) (¬3) (فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى) (¬4) (مِنْ الزِّنَى , قَالَ: " أَنْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬5) (فَقَالَ لَهَا: " فَاذْهَبِي حَتَّى) (¬6) (تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " , فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ , ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ) (¬7) وفي رواية: فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ , قَالَ: " اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ " , فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ , فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ , " فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا) (¬8) وفي رواية: (فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ) (¬9) (ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا) (¬10) (فَكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِيمَنْ يَرْجُمُهَا) (¬11) (فَرَمَى رَأسَهَا بِحَجَرٍ) (¬12) (فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا) (¬13) (عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا , " فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ (¬14) لَغُفِرَ لَهُ , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (¬2) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (¬3) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (¬4) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (¬5) (م) 22 - (1695) (¬6) (م) 23 - (1695) (¬7) (م) 22 - (1695) (¬8) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 (¬9) (د) 4443 , والثَّنْدوة: موضع الثديين والمراد مستوى الصدر. (¬10) (حم) 22999 , (م) 23 - (1695) (¬11) (د) 4442 (¬12) (م) 23 - (1695) (¬13) (د) 4442 (¬14) مَكَسَ فِي الْبَيْعِ مَكْسًا أَيْ: نَقَصَ الثَّمَنَ , وَالْمَكْسُ: الْجِبَايَةُ , وَقَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَكْسِ فِيمَا يَأخُذُهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْمًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ , قَالَ الشَّاعِرُ: وَفِي كُلِّ أَسْوَاقِ الْعِرَاقِ إتَاوَةٌ ... وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ. (¬15) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 , صححه الألباني في الإرواء: 2226

سنن الفطرة

سُنَن الْفِطْرَة الْخِتَان (¬1) (خ م س جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ , وفي رواية: (وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ) (¬2) وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ , وَالسِّوَاكُ , وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ , وَقَصُّ الْأَظْفَارِ , وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (¬3) وَنَتْفُ الْإِبِطِ , وَحَلْقُ الْعَانَةِ , وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (¬4) قَالَ مُصْعَبٌ بْنُ شَيْبَةَ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ " (¬5) وفي رواية: (وَالْاخْتِتَانُ) (¬6) ¬

_ (¬1) الخِتان: قَطْعُ الجِلْدة والحَشَفَة الزائدة التي تكون على الفرج من الذكر أو الأنثى. (¬2) (س) 5043 , (ن) 9289 (¬3) (الْبَرَاجِم): العُقَد التي في ظهور الأصابع يَجْتمع فيها الوَسَخ , الواحدة بُرْجُمة بالضم. النهاية (ج1 / ص 291) (¬4) أَيْ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ. (¬5) (م) 56 - (261) , (س) 5040 , (د) 53 , (جة) 293 , (ت) 2757 (¬6) (جة) 294 , (خ) 5550 , (م) 50 - (257) , (ت) 2756

أول من اختتن

أَوَّلُ مَنْ اِخْتَتَنَ (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ " (¬1) وفي رواية: (بِالْقَدُّومِ) (¬2) وفي رواية (¬3): اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً " ¬

_ (¬1) (خ) 5940 , (م) 151 - (2370) , (حم) 8264 (¬2) (خ) 3178 (¬3) (خد) 1250، انظر صحيح الأدب المفرد: 951

(كر) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَيَّفَ الضَّيْفَ إِبْرَاهِيمُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه ابن عساكر (2/ 167 / 1)، (هب) 9170 , انظر الصَّحِيحَة: 725

حكم الختان

حُكْم الْخِتَان خِتَان الرَّجُل (طب) , عَنْ قَتَادَةَ بن عياش الجرشي - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَسْلَمْتُ، فَقَالَ لِي: " يَا قَتَادَةُ، اغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاحْلِقْ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَخْتَتِنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج19/ص14 ح20، الآحاد والمثانى (5/ 77، رقم 2618) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4889

(د ك) , عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا أَسْلَمْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ لِي: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَأَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ (¬1)) (¬2) (وَاخْتَتِنْ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) لَيْسَ الْمُرَاد وَالله أَعْلَم أَنَّ كُلّ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَحْلِق رَأسه حَتَّى يَلْزَم لَهُ حَلْق الرَّأس كَمَا يَلْزَم الْغُسْل، بَلْ إِضَافَة الشَّعْر إِلَى الْكُفْر يَدُلّ عَلَى حَلْق الشَّعْر الَّذِي هُوَ لِلْكُفَّارِ عَلَامَة لِكُفْرِهِم , وَهِيَ مُخْتَلِفَة الْهَيْئَة فِي الْبِلَاد الْمُخْتَلِفَة، فَكَفَرَة الْهِنْد وَمِصْر لَهُمْ فِي مَوْضِع مِنْ الرَّأس شُعُور طَوِيلَة لَا يَتَعَرَّضُونَ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَلْق أَوْ الْجَزّ أَبَدًا، وَإِذَا يُرِيدُونَ حَلْق الرَّأس يَحْلِقُونَ كُلّهَا إِلَّا ذَلِكَ الْمِقْدَار , وَهُوَ عَلَى الظَّاهِر عَلَامَة مُمَيِّزَة بَيْن الْكُفْر وَالْإِسْلَام، فَأَمْرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَحْلِقَ شَعْره مِنْ ذَلِكَ الْجِنْس وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج 1 / ص 402) (¬2) (ك) 6428 , (د) 356 , (طص) 880، انظر صَحِيح الْجَامِع: 858 (¬3) الاختتان: قطع الجلدة والحشفة الزائدة التي تكون على الفرج من الذكر أو الأنثى. (¬4) (د) 356 , (حم) 15470، انظر الصَّحِيحَة: 2977 , الإرواء: 79

(خد) , وَعَنْ الحسن البصري قال: أَمَا تَعْجَبُونَ لِهَذَا؟ - يَعْنِي: مَالِكَ بْنَ الْمُنْذِرِ - عَمَدَ إِلَى شُيُوخٍ مِنْ أَهْلِ كَسْكَرَ أَسْلَمُوا، فَفَتَّشَهُمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُتِنُوا، وَهَذَا الشِّتَاءُ، فَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ مَاتَ، وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فُتِّشُوا عَنْ شَيْءٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1251 , وقال الألباني (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد) 952: نعم لم يُفَتِّشُوا , ولكن ذلك لَا يمنع من أن يُأمَروا بالختان , بل وإلقاء شعر الكفر , كله مما يجب على المسلم إلقاؤه , ولَا يمنع ذلك من أن يُأمَروا بسائر خصال الفطرة , والحديث صحيح الإسناد موقوفاً ومرسلاً.

(خد) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالِاخْتِتَانِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1252، انظر (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد) 953

ختان المرأة

خِتَانُ الْمَرْأَة (د طص ك) , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَتْ امْرَأَةٌ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ") (¬1) (إِذَا خَفَضْتِ (¬2) فَأَشِمِّي وَلَا تُنْهِكِي (¬3)) (¬4) (فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ (¬5) وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ (¬6) ") (¬7) وفي رواية: (فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ) (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 5271 (¬2) قَالَ النَّوَوِيّ: يُسَمَّى خِتَان الرَّجُل إِعْذَارًا، وَخِتَان الْمَرْأَة خَفْضًا. عون المعبود - (ج 11 / ص 304) (¬3) أَيْ: لا تُبالغي في القطع. (¬4) (طص) 122 , (ك) 6236 , (هق) 17340 , (د) 5271 (¬5) أَيْ: أَنْفَع لَهَا وَأَلَذُّ. عون المعبود - (ج 11 / ص 304) (¬6) أَيْ: أَحَبُّ إِلَى إِلَى الزَّوْج , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجِلْد الَّذِي بَيْنَ جَانِبَيْ الْفَرْج وَالْغُدَّة الَّتِي هُنَاكَ وَهِيَ النَّوَاة إِذَا دُلِكَا دَلْكًا مُلَائِمًا بِالْإِصْبَعِ أَوْ بِالْحَكِّ مِنْ الذَّكَر تَلْتَذُّ كَمَالَ اللَّذَّة , حَتَّى لَا تَمْلِك نَفْسَهَا وَتُنْزِلُ بِلَا جِمَاعٍ، فَإِنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ كَثِيرُ الْأَعْصَابِ , فَيَكُون حِسُّهُ أَقْوَى , وَلَذَّةُ الْحَكَّةِ هُنَاكَ أَشَدّ، وَلِهَذَا أُمِرَتْ الْمَرْأَة فِي خِتَانِهَا إِبْقَاءَ بَعْضِ النَّوَاة وَالْغُدَّة لِتَلْتَذَّ بِهَا بِالْحَكِّ وَيُحِبُّهَا زَوْجُهَا بِالْمُلَاعَبَةِ مَعَهَا , لِيَتَحَرَّكَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ وَيَدُب، لِأَنَّ مَنِيَّهَا بَارِدٌ بَطِيءُ الْحَرَكَةِ، فَإِذَا ذَابَ وَتَحَرَّكَ قَبْل الْجِمَاع بِسَبَبِ الْمُلَاعَبَةِ يُسْرِعُ إِنْزَالُهَا , فَيُوَافِقُ إِنْزَالُهَا إِنْزَالَ الرَّجُلِ فَإِنَّ مَنِيَّ الرَّجُلِ لِحَرَارَتِهِ أَسْرَعُ إِنْزَالًا، وَهَذَا كُلُّهُ سَبَبٌ لِازْدِيَادِ الْمَحَبَّةِ وَالْأُلْفَةِ بَيْن الزَّوْج وَالزَّوْجَة، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته هُوَ مُصَرَّحٌ فِي كُتُبِ الطِّبِّ. وَاللهُ أَعْلَمُ. عون المعبود - (ج 11 / ص 304) (¬7) (د) 5271 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 498 , هداية الرواة: 4390 (¬8) (ك) 6236 , (طص) 122، (هق) 17340 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 510 , الصحيحة: 722

(خد) , وَعَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ قَالَتْ: أَنَّ بَنَاتَ أَخِي عَائِشَةَ اخْتُتِنَّ، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: أَلاَ نَدْعُو لَهُنَّ مَنْ يُلْهِيهِنَّ؟ , قَالَتْ: بَلَى , فَأَرْسَلْتُ إِلَى عَدِيٍّ (¬1) فَأَتَاهُنَّ، فَمَرَّتْ عَائِشَةُ فِي الْبَيْتِ , فَرَأَتْهُ يَتَغَنَّى وَيُحَرِّكُ رَأسَهُ طَرَبًا، وَكَانَ ذَا شَعْرٍ كَثِيرٍ، فَقَالَتْ: أُفٍّ، شَيْطَانٌ، أَخْرِجُوهُ، أَخْرِجُوهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني: كذا الأصل , ولعل الصواب: (مغني) ثم رأيت في " سنن البيهقي" (10/ 224): " فلان المغني ". أ. هـ (¬2) (خد) 1247 , انظر (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد): 950

وقت الختان

وَقْتُ الْخِتَان (خ حم) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ب: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬1) (فَقَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وفي رواية: (وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) (¬2) مَخْتُونٌ وَقَدْ قَرَأتُ مُحْكَمَ الْقُرْآنِ) (¬3) (- قَالَ: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ -) (¬4) (فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا الْمُحْكَمُ؟ , قَالَ الْمُفَصَّلُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 5941 (¬2) (حم) 3543 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 3357 , (خ) 4748 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 5941 (¬5) (خ) 4749 , (حم) 3125

وليمة الختان

وَلِيمَةُ الْخِتَان (حم) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ - رضي الله عنه - إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ , فَقِيلَ لَهُ , فَقَالَ: " إِنَّا كُنَّا لَا نَأتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا نُدْعَى لَهُ " (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم) 17938: إسناده ضعيف , محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

من سنن الفطرة الاستحداد (حلق العانة)

مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الِاسْتِحْدَاد (حَلْق الْعَانَة) حُكْم الاسْتِحْدَاد (خ م س جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ , وفي رواية: (وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ) (¬1) وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ , وَالسِّوَاكُ , وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ , وَقَصُّ الْأَظْفَارِ , وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (¬2) وَنَتْفُ الْإِبِطِ , وَحَلْقُ الْعَانَةِ , وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (¬3) قَالَ مُصْعَبٌ بْنُ شَيْبَةَ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ " (¬4) وفي رواية: (وَالْاخْتِتَانُ) (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 5043 , (ن) 9289 (¬2) (الْبَرَاجِم): العُقَد التي في ظهور الأصابع يَجْتمع فيها الوَسَخ , الواحدة بُرْجُمة بالضم. النهاية (ج1 / ص 291) (¬3) أَيْ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ. (¬4) (م) 56 - (261) , (س) 5040 , (د) 53 , (جة) 293 , (ت) 2757 (¬5) (جة) 294 , (خ) 5550 , (م) 50 - (257) , (ت) 2756

وقت الاستحداد

وَقْتُ الِاسْتِحْدَاد (س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي قَصِّ الشَّارِبِ , وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ , وَحَلْقِ الْعَانَةِ , وَنَتْفِ الْإِبْطِ , أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 14 , (م) 51 - (258) , (ت) 2759 , (د) 4200

(خد) , وَعَنْ نافع قَالَ: كَانَ ابن عُمَر - رضي الله عنهما - يُقَلِّمُ أَظَافِيرَهُ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَيَسْتَحِدُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1258 , انظر (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد): 957

من سنن الفطرة قص الشارب

مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِب حُكْم قَصّ الشَّارِب (ت) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ لَمْ يَأخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2761 , (س) 13 , (حم) 19283 , انظر صحيح الجامع: 6533 ,، المشكاة (4438)

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنْ الْأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا , وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ", فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ (¬1) وَلَا يَأتَزِرُونَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا , وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ (¬2) وَلَا يَنْتَعِلُونَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا, وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ", فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ (¬3) وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ (¬4) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " قُصُّوا سِبَالَكُمْ , وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ , وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يلبسون السراويل. (¬2) أَيْ: يلبسون الخِفَاف , وهو جمع خُفٍّ. (¬3) أَيْ: لِحاهُم. (¬4) أَيْ: شواربهم. (¬5) (حم) 22337 , (هق) 6405 ,صَحِيح الْجَامِع: 7114 , الصَّحِيحَة: 1245

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَجُوسُ، فَقَالَ: " إِنَّهُمْ يُوفِرُونَ سِبَالَهُمْ وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ " , قَالَ ميمون بن مهران: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجُزُّ سِبَالَهُ كَمَا تُجَزُّ الشَّاةُ أَوِ الْبَعِيرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5476، (طس) 1622 , انظر الصَّحِيحَة: 2834

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبِهَا وَتُحْفِي لِحَاهَا فَخَالِفُوهُمْ , خُذُوا شواربَكم، وأعفُوا لحاكُم " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1221 , انظر الصَّحِيحَة: 3123

كيفية قص الشارب

كَيْفِيَّة قَصّ الشَّارِب (د) , عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ضِفْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ لَيْلَةٍ , " فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ , وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ " , فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَلَاةِ , " فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ: مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟ , وَقَامَ يُصَلِّي - وَكَانَ شَارِبِي وَفَى - " فَقَصَّهُ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ , أَوْ قَالَ: أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 188 , (حم) 18237 , هداية الرواة: 4164 ,مختصر الشمائل: 140

(هق) , وَعَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ , وَيُعْفُونَ لِحَاهُمْ , وَيُصَفِّرُونَهَا: أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ , وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثُّمَالِيُّ , وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيُّ، كَانُوا يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 681 , (طب) ج3/ص225 ح3218 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص137 , وفي السلسلة الضعيفة (9/ 53)

(طب) , وَعَنْ إِسْحَاقَ بنِ عِيسَى الطَّبَّاعِ قَالَ: رَأَيْتُ مَالِكَ بن أَنَسٍ وَافِرَ الشَّارِبِ , فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟، فَقَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بن أَسْلَمَ عَنْ عَامِرِ بن عَبْدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ , أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ إِذَا غَضِبَ فَتَلَ شَارِبَهُ وَنَفَخَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج1/ص66 ح54 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص137

من سنن الفطرة إعفاء اللحية

مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ إِعْفَاءُ اللِّحْيَة حُكْم إِعْفَاء اللِّحْيَة (خ م د) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ , وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وفي رواية: (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) (¬1) " , قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ) (¬2) (فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 52 - (259) , (خ) 5554 , (ت) 2763 , (س) 15 (¬2) (خ) 5553 , (م) 54 - (259) (¬3) (د) 2357 , (خ) 5553 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5434 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2723 , الصَّحِيحَة: 1783

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى , وفي رواية: (قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) (¬1) خَالِفُوا الْمَجُوسَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 7132 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 55 - (260) , (حم) 8771

(ت) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ لَمْ يَأخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2761 , (س) 13 , (حم) 19283 , انظر صحيح الجامع: 6533 ,، المشكاة (4438)

(تاريخ الطبري) , وَعَنْ مُحَّمَدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - إِلَى كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ مَلِكِ فَارِسٍ وَكَتَبَ: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى كِسْرَى عَظِيمِ فَارِسٍ سَلامُ اللهِ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَآَمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَدْعُوكَ بِدَاعِيَةِ اللهِ - عزَّ وجل - فَإِنِّي أنا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيِحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، فَأَسْلِم تَسْلَمْ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَإِنَّ إِثْمَ الْمَجُوسِ عَلَيْكَ " , فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَقَّقَهُ وَقَالَ: يَكْتُبُ إِلَيَّ بِهَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ عَبْدِي؟ فَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُ شَقَّقَ كِتَابَهُ: " مُزِّقَ مُلْكُهُ "، ثُمَّ كَتَبَ كِسْرَى إِلَى بَاذَانَ - وَهُوَ عَلَى الْيَمَنِ - أَنِ ابْعَثْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بِالْحِجَازِ رَجُلَيْنِ مِنْ عِنْدِكَ جَلْدَيْنِ (¬1) فَلْيَأتِيَانِي بِهِ، فَبَعَثَ بَاذَانُ قَهْرَمَانَهُ (¬2) - وَهُوَ ابْنُ بَابَوَيْهِ، وَكَانَ كَاتِبًا حَاسِبًا - وَبَعَثَ بِرَجُلٍ مِنَ الْفُرْسِ يُقَالَ لَهُ: خَرَخْسَرَه، وَكَتَبَ مَعُهَما إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعَهُمَا إِلَى كِسْرَى، وَقَالَ لِبَابَوَيْهِ: وَيْلَكَ انْظُرْ مَا الرَّجُلُ؟ , وَكَلِّمْهُ وَأتِنِي بِخَبَرِهِ، فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا الطَّائِفَ، فَسَأَلا عَنْهُ فَقَالُوا: هُوَ بِالْمَدِينَةِ، وَاسْتَبْشَرُوا (¬3) وَقَالُوا: قَدْ نَصَبَ لَهُ كِسْرَى مَلِكُ الْمُلُوكِ، كُفِيْتُمُ الرَّجُلَ، فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -، فَكَلَّمَهُ بَابَوَيْهِ وَقَالَ لَهُ: إِنَّ شَاهَانْشَاهَ مَلِكَ الْمُلُوكِ كِسْرَى قَدْ كَتَبَ إِلَى الْمَلِكِ بَاذَانَ يَأمُرُهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِأَمْرِهِ أَنْ يَأتِيَهُ بِكَ، وَقَدْ بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتَنْطَلِقَ مَعِي، فَإِنْ فَعَلْتَ كُتِبَ فِيكَ إِلَى مَلِكِ الْمُلُوكِ بِكِتَابٍ يَنْفَعُكَ وَيُكُفُّ عَنْكَ بِهِ، وَإِنْ أَبَيْتَ فَهُوَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَهُوَ مُهْلِكُكَ وَمُهْلِكُ قَوْمِكَ وَمُخْرِبُ دِيَارِكَ - وَكَانَا قَدْ دَخَلا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا - " فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ: وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا؟ "، قَالا: أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا - يَعْنِيَانِ كِسْرَى - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِبِي " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: قويين. (¬2) هو كالخازِن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجُل بلُغَة الفُرس. النهاية (ج 4 / ص 213) (¬3) أَيْ: أهل الطائف. (¬4) تاريخ الطبري (2/ 296) , وحسنه الألباني في فقه السيرة ص359

من سنن الفطرة نتف الإبط

مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ نَتْفُ الْإِبِط حُكْمُ نَتْفِ الْإِبِط (خ م س جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ , وفي رواية: (وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ) (¬1) وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ , وَالسِّوَاكُ , وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ , وَقَصُّ الْأَظْفَارِ , وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (¬2) وَنَتْفُ الْإِبِطِ , وَحَلْقُ الْعَانَةِ , وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (¬3) قَالَ مُصْعَبٌ بْنُ شَيْبَةَ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ " (¬4) وفي رواية: (وَالْاخْتِتَانُ) (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 5043 , (ن) 9289 (¬2) (الْبَرَاجِم): العُقَد التي في ظهور الأصابع يَجْتمع فيها الوَسَخ , الواحدة بُرْجُمة بالضم. النهاية (ج1 / ص 291) (¬3) أَيْ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ. (¬4) (م) 56 - (261) , (س) 5040 , (د) 53 , (جة) 293 , (ت) 2757 (¬5) (جة) 294 , (خ) 5550 , (م) 50 - (257) , (ت) 2756

وقت نتف الإبط

وَقْت نَتْف الْإِبِط (س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي قَصِّ الشَّارِبِ , وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ , وَحَلْقِ الْعَانَةِ , وَنَتْفِ الْإِبْطِ , أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 14 , (م) 51 - (258) , (ت) 2759 , (د) 4200

من سنن الفطرة غسل البراجم

مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ غَسْلُ الْبَرَاجِم (خ م س جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ , وفي رواية: (وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ) (¬1) وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ , وَالسِّوَاكُ , وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ , وَقَصُّ الْأَظْفَارِ , وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (¬2) وَنَتْفُ الْإِبِطِ , وَحَلْقُ الْعَانَةِ , وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (¬3) قَالَ مُصْعَبٌ بْنُ شَيْبَةَ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ " (¬4) وفي رواية: (وَالْاخْتِتَانُ) (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 5043 , (ن) 9289 (¬2) (الْبَرَاجِم): العُقَد التي في ظهور الأصابع يَجْتمع فيها الوَسَخ , الواحدة بُرْجُمة بالضم. النهاية (ج1 / ص 291) (¬3) أَيْ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ. (¬4) (م) 56 - (261) , (س) 5040 , (د) 53 , (جة) 293 , (ت) 2757 (¬5) (جة) 294 , (خ) 5550 , (م) 50 - (257) , (ت) 2756

من سنن الفطرة تقليم الأظفار

مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَار (خ م س جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ , وفي رواية: (وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ) (¬1) وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ , وَالسِّوَاكُ , وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ , وَقَصُّ الْأَظْفَارِ , وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (¬2) وَنَتْفُ الْإِبِطِ , وَحَلْقُ الْعَانَةِ , وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (¬3) قَالَ مُصْعَبٌ بْنُ شَيْبَةَ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ " (¬4) وفي رواية: (وَالْاخْتِتَانُ) (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 5043 , (ن) 9289 (¬2) (الْبَرَاجِم): العُقَد التي في ظهور الأصابع يَجْتمع فيها الوَسَخ , الواحدة بُرْجُمة بالضم. النهاية (ج1 / ص 291) (¬3) أَيْ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ. (¬4) (م) 56 - (261) , (س) 5040 , (د) 53 , (جة) 293 , (ت) 2757 (¬5) (جة) 294 , (خ) 5550 , (م) 50 - (257) , (ت) 2756

وقت تقليم الأظفار

وَقْت تَقْلِيم الْأَظْفَار (س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي قَصِّ الشَّارِبِ , وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ , وَحَلْقِ الْعَانَةِ , وَنَتْفِ الْإِبْطِ , أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 14 , (م) 51 - (258) , (ت) 2759 , (د) 4200

من سنن الفطرة المضمضة والاستنشاق

مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ (خ م س جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ , وفي رواية: (وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ) (¬1) وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ , وَالسِّوَاكُ , وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ , وَقَصُّ الْأَظْفَارِ , وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (¬2) وَنَتْفُ الْإِبِطِ , وَحَلْقُ الْعَانَةِ , وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (¬3) قَالَ مُصْعَبٌ بْنُ شَيْبَةَ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ " (¬4) وفي رواية: (وَالْاخْتِتَانُ) (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 5043 , (ن) 9289 (¬2) (الْبَرَاجِم): العُقَد التي في ظهور الأصابع يَجْتمع فيها الوَسَخ , الواحدة بُرْجُمة بالضم. النهاية (ج1 / ص 291) (¬3) أَيْ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ. (¬4) (م) 56 - (261) , (س) 5040 , (د) 53 , (جة) 293 , (ت) 2757 (¬5) (جة) 294 , (خ) 5550 , (م) 50 - (257) , (ت) 2756

(خ) , وَعَنْ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ خَيْبَرَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعَصْرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ , فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ , فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَغْرِبِ , فَمَضْمَضَ [وَمَضْمَضْنَا] (¬1) ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2981 , (س) 186 , (حم) 15537 (¬2) (خ) 215 , (س) 186 , (جة) 492 , (حم) 15537

(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " شَرِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَبَنًا , ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 95 - (358) , (خ) 208 , (ت) 89 , (س) 187

(جة) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا شَرِبْتُمْ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 499 , (ش) 630

(د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " شَرِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأ وَصَلَّى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 197

(جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ , ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى) (¬1) (وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً) (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 488 , (حم) 2545 (¬2) (حم) 2545 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

من سنن الفطرة الانتضاح بالماء

مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ (خ م س جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ , وفي رواية: (وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ) (¬1) وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ , وَالسِّوَاكُ , وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ , وَقَصُّ الْأَظْفَارِ , وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (¬2) وَنَتْفُ الْإِبِطِ , وَحَلْقُ الْعَانَةِ , وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (¬3) قَالَ مُصْعَبٌ بْنُ شَيْبَةَ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ " (¬4) وفي رواية: (وَالْاخْتِتَانُ) (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 5043 , (ن) 9289 (¬2) (الْبَرَاجِم): العُقَد التي في ظهور الأصابع يَجْتمع فيها الوَسَخ , الواحدة بُرْجُمة بالضم. النهاية (ج1 / ص 291) (¬3) أَيْ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ. (¬4) (م) 56 - (261) , (س) 5040 , (د) 53 , (جة) 293 , (ت) 2757 (¬5) (جة) 294 , (خ) 5550 , (م) 50 - (257) , (ت) 2756

(جة) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ش؛ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟ , قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، قَالَ: " فَهُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُوهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة/108] (¬2) (جة) 355، (ك) 3287، صححه الألباني في المشكاة: 369

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي أَهْلِ قُبَاءَ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِيهِمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: وهذا يدلك على أن المسجد الذي أُسِّسَ على التقوى ربما يكون مسجد قباء , بخلاف الحديث الذي جاء فيه أن مسجد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - هو المسجد الذي أُسِّسَ على التقوى. ع (¬2) (ت) 3100، (د) 44، (جة) 357، صححه الألباني في الإرواء: 45

من سنن الفطرة السواك

مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ السِّوَاك حُكْم السِّوَاك (س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5 , (حم) 24249 , انظر صحيح الجامع: 3695 , وصحيح الترغيب والترهيب: 209 , الإرواء: 66

(حم) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16050، (طب) ج22ص76 ح189 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1376 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيَّ بِهِ قُرْآنٌ أَوْ وَحْيٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3122 , (يع) 2330، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 213 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(طس بز) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي " (¬1) وفي رواية: (حتى خشيت أن أدرد (¬2)) (¬3) ¬

_ (¬1) (طس) 6960، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1377 , الصحيحة: 1556 (¬2) الدَّرَدْ: سقوط الأسنان. (¬3) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (1/ 242، رقم 367)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1375 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 214

(ش) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِي السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمْ الْوُضُوءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) ج1ص170 , (حم) 1835، انظر الصَّحِيحَة: 3067 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 208

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 848 , (س) 6 , (حم) 12481

ما يستاك به

مَا يُسْتَاكُ بِهِ (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ (¬1) فَقَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ , فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْكَبَاثُ: هُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ , وَيُقَالُ ذَلِكَ لِلنَّضِيجِ مِنْهُ. (فتح) - (ج 10 / ص 201) (¬2) (خ) 3225

كيفية استخدام السواك

كَيْفِيَّة اِسْتِخْدَام السِّوَاك (خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (وَمَعِي رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ) (¬2) (مِنْ بَنِي عَمِّي) (¬3) (أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي) (¬4) (" فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ) (¬5) (عَلَى لِسَانِهِ) (¬6) (إِلَى فَوْقَ (¬7)) (¬8) (يَقُولُ: أُعْ أُعْ , وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ , كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 45 - (254) (¬2) (خ) 2142 , (م) 15 - (1733) (¬3) (م) 14 - (1733) (¬4) (خ) 6525 , (م) 15 - (1733) (¬5) (خ) 241 (¬6) (م) 45 - (254) , (س) 3 , (د) 49 (¬7) قَالَ حَمَّادٌ وَوَصَفَهُ لَنَا غَيْلَانُ قَالَ كَانَ يَسْتَنُّ طُولًا , (حم) 19752 (¬8) (حم) 19752 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) التَّهَوُّع: التَّقَيُّؤ أَيْ: لَهُ صَوْت كَصَوْت الْمُتَقَيِّئ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 385) (¬10) (خ) 241 , (س) 3 , (د) 49

تنظيف السواك

تَنْظِيفُ السِّوَاك (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَاكُ، فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ "، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) , (د) 52، (هق) 168 , انظر المشكاة: 384

أوقات استعمال السواك

أَوْقَاتُ اِسْتِعْمَالِ السِّوَاك السِّوَاكُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاة بِاللَّيْل (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ , فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5979، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4872 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنْ اللَّيْلِ , يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1085 , (م) 46 - (255) , (جة) 286 , (س) 2

(يع) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً إِلَّا أَجْرَى السِّوَاكَ عَلَى فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 5661 (طب) ج12/ص438 ح13598، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4842

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ فَيَسْتَيْقِظُ، إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 57 , (حم) 24944

(س) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , حَتَّى صَلَّى سِتًّا، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1704

(س) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1623

(هب بز) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَكْ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا) (¬1) (تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي , قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ , فَيَدْنُو مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ , فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (هب) 2117، انظر صَحِيح الْجَامِع: 720 (¬2) (بز) 603، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1213 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 215

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ " (¬1) وفي رواية: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 1881 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 288 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4961 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 212

السواك عند الوضوء

السِّوَاكُ عِنْدَ الْوُضُوء (خ م حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ (¬1) عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (¬2) ") (¬3) وفي رواية: (" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٌ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَوْلَا مَخَافَة الْمَشَقَّة عَلَيْهِمْ لَأَمَرْتهمْ بِهِ، لَكِنْ لَمْ آمُر بِهِ وَلَمْ أَفْرِض عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ خَوْف الْمَشَقَّة. عون المعبود - (ج 1 / ص 59) (¬2) أَيْ: عِنْدَ وُضُوئِهَا , لِقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ "، وَلِخَبَرِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ طَهُورٍ , فَتَبَيَّنَ مَوْضِعُ السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ , وَالشَّافِعِيَّةُ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِالسِّوَاكِ فِي اِبْتِدَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا , وَلِأَنَّ عُلَمَاءَنَا لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اِسْتَاكَ عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ , فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ " عَلَى كُلِّ وُضُوءٍ , بِدَلِيلِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ: لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ". تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 29) (¬3) (خ) 847 , (م) 252 (¬4) (حم) 7504 , 7406 , وصححه الألباني في صحيح الجامع: 5318 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 200 , والثمر المستطاب - (ج 1 / ص 9)

السواك عند الصلاة

السِّوَاكُ عِنْدَ الصَّلَاة (خ م) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 847 , (م) 252

السواك لمن أتى الجمعة

السِّوَاكُ لِمَنْ أَتَى الْجُمْعَة (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ , وَأَنْ يَسْتَنَّ (¬1) وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) الاسْتِنان: اسْتعمال السِّواك، وهو افْتِعاَل من الأسْنان: أي يُمِرُّه عليها. (¬2) (خ) 840 , (م) 7 - (846) , (س) 1375 , (د) 344

(خ م د جة حم) وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬1) (فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ) (¬2) (وَاسْتَاكَ) (¬3) (وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ , وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ, فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ) (¬4) (وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ) (¬5) (ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ) (¬6) (وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ) (¬7) (فَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ) (¬9) (فَلَمْ يَتَكَلَّمْ) (¬10) (حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ , ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ , غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) (¬11) (وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (¬12)) (¬13) (مَا اجْتُنِبَتْ الْمَقْتَلَةُ) (¬14) (وَمَنْ لَغَا (¬15) وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ , كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ") (¬16) الشرح (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬2) (جة) 1097 , (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬3) (حم) 11785 , صحيح الجامع: 6066 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (د) 343 , (خ) 883 (¬5) (خ) 910 , (جة) 1097 (¬6) (د) 343 , (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬7) (د) 347 , (جة) 1097 , انظر صحيح الجامع: 6064 , 6067 (¬8) (د) 343 , (خ) 910 , (م) 26 - (857) (¬9) (خ) 883 (¬10) (حم) 11785 (¬11) (م) 26 - (857) , (خ) 910 , (س) 1403 , (حم) 23761 (¬12) وكان أبو هريرة يقول: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. (د) 343 , (حم) 11785 (¬13) (د) 343 , (م) 26 - (857) , (حم) 11785 (¬14) (حم) 23769 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 689 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬15) (لَغَا) أَيْ: تَكَلَّمَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 394) (¬16) (د) 347 , صحيح الجامع: 6067 , وصحيح الترغيب والترهيب: 721 (¬17) أَيْ: كَانَتْ لَهُ مِثْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الثَّوَاب , فَيُحْرَمُ هَذَا الْمُصَلِّي بِتَخَطِّي رِقَابِ النَّاس وَاللَّغْوِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ عَنْ هَذَا الثَّوَابِ الْجَزِيلِ الَّذِي يَحْصُلُ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْجُمُعَة , وَهُوَ الْكَفَّارَةُ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ الْحَاضِرَةِ , إِلَى الْجُمُعَةِ الْمَاضِيَة , أَوْ الْآتِيَة , وَأَجْرِ عِبَادَةِ سَنَةٍ قِيَامُهَا وَصِيَامُهَا. عون المعبود (1/ 394)

السواك لمن قرأ القرآن

السِّوَاك لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآن (هب) , عَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " طَيِّبُوا أَفْوَاهَكُمْ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 2119، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3939

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ , فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 291

السواك في كل وقت

السِّوَاكُ فِي كُلِّ وَقْت (م حم) , عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: يَا أُمَّهْ , بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ بَيْتَكِ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَخْتِمُ؟، قَالَتْ: " كَانَ [إِذَا دَخَلَ] (¬1) يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ، وَيَخْتِمُ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 44 - (253) (¬2) (حم) 25526 , (م) 43 - (253) , (س) 8 , (د) 51 , (جة) 290 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

تم بحمد الله الجزء السادس ويليه الجزء السابع وهو كتاب الصلاة ********************

الصلاة

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الصَّلَاة} ويشتمل على أَرْبَعَةٍ وعِشرينَ بَابًا وهي: مَشْرُوعِيَّة اَلصَّلَاة ... حُكْم اَلصَّلَاة حُكْم تَارِك اَلصَّلَاة ... شُرُوط وُجُوب اَلصَّلَاة شُرُوط صِحَّة اَلصَّلَاة ... أَرْكَان وَفَرَائِض اَلصَّلَاة وَاجِبَات اَلصَّلَاة ... سُنَن اَلصَّلَاة مُبَاحَات اَلصَّلَاة ... مَكْرُوهَات اَلصَّلَاة مُبْطِلَات اَلصَّلَاة ... أنواع الصلاة الشَّك فِي الصَّلَاة ... أَحْكَام الْبِنَاء عَلَى الصَّلَاة مَا تُخَالِف بِهِ اَلْمَرْأَة اَلرَّجُل فِي اَلصَّلَاة ... آدَاب وَأَحْكَام الْمَسَاجِد صَلَاةُ اَلْجَمَاعَة ... صَلَاة اَلْمَرِيض صَلَاةُ الْمُسَافِر ... صَلَاة اَلْخَوْف الْقُنُوتُ فِي اَلصَّلَاة ... سُجُود اَلسَّهْو سُجُود اَلتِّلَاوَة ... سُجُود الشُّكْر

مشروعية الصلاة

مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاة (خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ) (¬1) (أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ) (¬2) (عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً) (¬3) (فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) (¬4) (فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى) (¬5) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟، قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً) (¬6) (كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) (¬7) (قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ , فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ , فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ) (¬8) (فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ، أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ , قَالَ: فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا) (¬9) (فَوَضَعَ شَطْرَهَا , فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا , فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ , فَرَاجَعْتُهُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا , فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) (¬10) (يَا مُحَمَّدُ , وَاللهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ - كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ - فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ، فَخَفِّفْ عَنَّا، فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ) (¬11) (إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَن عِبَادِي , وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا) (¬12) (إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ) (¬13) (فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ) (¬14) (وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا , وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا , فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى) (¬15) (فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ , قُلْتُ: خَفَّفَ اللهُ عَنَّا , أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَقَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ , ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا، فَقُلْتُ: يَا مُوسَى، قَدْ وَاللهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ , قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللهِ، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (م) 262 - (162) , (خ) 7079 (¬2) (م) 259 - (162) (¬3) (خ) 342 (¬4) (م) 259 - (162) (¬5) (خ) 342 (¬6) (م) 263 - (163) (¬7) (خ) 7079 (¬8) (م) 259 - (162) , (خ) 7079 (¬9) (خ) 7079 (¬10) (خ) 342 (¬11) (خ) 7079 (¬12) (خ) 3035 , 3207 , (س) 448 , (حم) 17378 (¬13) (م) 259 - (162) (¬14) (خ) 7079 , (ت) 213 , (حم) 12662 (¬15) (م) 259 - (162) (¬16) (خ) 7079 , (م) 259 - (162) , (س) 449 , (جة) 1399

حكم الصلوات الخمس

حُكْم اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس قَالَ تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ (¬2): شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَإِقَامِ الصَلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/238] (¬2) أَيْ: عَلَى خَمْسِ دَعَائِم. فَإِنْ قِيلَ: الْأَرْبَعَةً الْمَذْكُورَةً مَبْنِيَّةُ عَلَى الشَّهَادَة , إِذْ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ وُجُودِهَا , فَكَيْفَ يُضَمُّ مَبْنِيٌّ إِلَى مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد؟ , أُجِيبَ بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ يَنْبَنِي عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمْرٌ آخَر. فَإِنْ قِيلَ: الْمَبْنِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْر الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ. أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمَجْمُوعَ غَيْرٌ مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد، عَيْنٌ مِنْ حَيْثُ الْجَمْع , وَمِثَالُهُ الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر , يُجْعَلُ عَلَى خَمْسَةِ أَعْمِدَة , أَحَدُهَا أَوْسَط , وَالْبَقِيَّة أَرْكَان، فَمَا دَامَ الْأَوْسَطُ قَائِمًا , فَمُسَمَّى الْبَيْتِ مَوْجُودٌ , وَلَوْ سَقَطَ مَهْمَا سَقَطَ مِنْ الْأَرْكَانِ فَإِذَا سَقَطَ الْأَوْسَط , سَقَطَ مُسَمَّى الْبَيْت، فَالْبَيْتُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعِهِ شَيْءٌ وَاحِد وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَادِهِ أَشْيَاء , وَأَيْضًا فَبِالنَّظَرِ إِلَى أُسِّهِ وَأَرْكَانِهِ، الْأُسُّ أَصْلٌ، وَالْأَرْكَانُ تَبَعٌ وَتَكْمِلَة. (فتح الباري - ح8) (¬3) (خ) 8 , (م) 16 (¬4) (تَنْبِيهَات): أَحَدهَا: لَمْ يُذْكَرْ الْجِهَادَ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَة , وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَال، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اِبْن عُمَرَ جَوَابَ السَّائِل، وَزَادَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِره: " وَإِنَّ الْجِهَادَ مِنْ الْعَمَلِ الْحَسَن ". ثَانِيهَا: فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَذْكُرْ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ سُؤَال جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام. أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهَادَةِ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ فِيمَا جَاءَ بِهِ، فَيَسْتَلْزِمُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْتَقَدَات. ثَالِثهَا: الْمُرَادُ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا , أَوْ مُطْلَقُ الْإِتْيَان بِهَا، وَالْمُرَادُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاة: إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوص. (فتح الباري - ح8)

(ت س د جة) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ , فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ , وَإِنْ فَسَدَتْ , فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ") (¬1) وفي رواية: (فَإِنْ صَلَحَتْ , صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ) (¬2) (فَإِنْ أَكْمَلَهَا (¬3) كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةٌ (¬4)) (¬5) (وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ) (¬6) (مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ , قَالَ الرَّبُّ - عز وجل -: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ (¬7) يُكَمِّلُ لَهُ مَا انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ؟) (¬8) (فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ , قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ) (¬9) (ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (ت) 413 (¬2) (طس) 1859 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2573، الصَّحِيحَة: 1358 (¬3) أَيْ: أَدَّاهَا تَامَّة وَصَحِيحَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 359) (¬4) أَيْ: أن ما زاد على الفريضة من سنن ونوافل , يُكتب له تطوعا. ع (¬5) (جة) 1426 (¬6) (س) 466 (¬7) أَيْ: سُنَّةً أَوْ نَافِلَةً مِنْ الصَّلَاة , قَبْلَ الْفَرْضِ أَوْ بَعْدَه , أَوْ مُطْلَقًا. عون المعبود (2/ 359) (¬8) (ت) 413 (¬9) (د) 864 (¬10) (جة) 1425 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2574 (¬11) قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ: هَذَا الَّذِي وَرَدَ مِنْ إِكْمَال مَا يَنْتَقِصُ الْعَبْدُ مِنْ الْفَرِيضَةِ بِمَا لَهُ مِنْ التَّطَوُّع , يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ السُّنَنِ وَالْهَيْئَاتِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا , مِنْ الْخُشُوعِ وَالْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنَّمَا فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّع. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَاد: مَا تَرَكَ مِنْ الْفَرَائِضِ رَأسًا , فَلَمْ يُصَلِّهِ , فَيُعَوَّضُ عَنْهُ مِنْ التَّطَوُّعِ , وَاللهُ تَعَالَى يَقْبَلُ مِنْ التَّطَوُّعَاتِ الصَّحِيحَةِ عِوَضًا عَنْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَة , وَلِلهِ سُبْحَانه أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ، فَلَهُ الْفَضْلُ وَالْمَنّ. عون (2/ 359)

(خد جة هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ:) (¬2) (الصَلَاةَ , الصَلَاةَ , اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (¬3) (فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهَا) (¬4) (حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ , وَمَا يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خد) 158 , (د) 5156 , (جة) 2698 , صحيح الأدب المفرد: 118 (¬2) (جة) 2697 (¬3) (خد) 158 , (د) 5156 , (حم) 585 , الصحيحة: 868 ,الإرواء: 2178 (¬4) (جة) 1625 , (ك) 4388 , انظر فقه السيرة: 501 (¬5) (هب) 8552 , (يع) 2933 , (ك) 4388 , (حب) 6605 , (حم) 26526 , انظر الصحيحة تحت حديث: 868

حكم تارك الصلوات الخمس

حُكْم تَارِك اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس قَالَ تَعَالَى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (¬1)} (¬2) (ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (¬3) الصَلَاةُ , فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) غَيًّا: خُسْرَانًا. (¬2) [مريم/59] (¬3) أَيْ: الْمُنَافِقِينَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 419) (¬4) أَيْ: فَإِذَا تَرَكُوهَا بَرِئَتْ مِنْهُمْ الذِّمَّةُ وَدَخَلُوا فِي حُكْمِ الْكُفَّارِ , نُقَاتِلُهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ , قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا اُسْتُؤْذِنَ فِي قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ: أَلَا إِنِّي نُهِيت عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 419) (¬5) (ت) 2621 , (س) 463

(م جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ , تَرْكُ الصَلَاةِ) (¬1) (فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ ") (¬2) وفي رواية: " فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 82 , (ت) 2620 (¬2) (جة) 1080 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5388، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 568 (¬3) (حم) 23057 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬4) مَعْنَى " بَيْنهُ وَبَيْنَ الشِّرْك تَرْكُ الصَّلَاةِ ", أَيْ أَنَّ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ كُفْرِه كَوْنُه لَمْ يَتْرُكْ الصَّلَاة، فَإِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَه وَبَيْن الشِّرْكِ حَائِل، بَلْ دَخَلَ فِيهِ , ثُمَّ إِنَّ الشِّرْكَ وَالْكُفْرَ قَدْ يُطْلَقَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ , وَهُوَ الْكُفْر بِاللهِ تَعَالَى , وَأَمَّا تَارِك الصَّلَاة , فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا , فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، خَارِجٌ مِنْ مِلَّة الْإِسْلَام , إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ , وَلَمْ يُخَالِط الْمُسْلِمِينَ مُدَّةً يَبْلُغُهُ فِيهَا وُجُوبُ الصَّلَاة عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ تَكَاسُلًا مَعَ اِعْتِقَادِه وُجُوبَهَا , كَمَا هُوَ حَالُ كَثِيرٍ مِنْ النَّاس فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا الله , وَالْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر , بَلْ يَفْسُقُ , وَيُسْتَتَاب , فَإِنْ تَابَ , وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ حَدًّا , كَالزَّانِي الْمُحْصَن، وَلَكِنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُر , وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب كَرَّمَ الله وَجْهه , وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل - رحمه الله - وَبِهِ قَالَ عَبْد الله بْن الْمُبَارَك , وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه -. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة , وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْكُوفَة , وَالْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا الله أَنَّهُ لَا يَكْفُر، وَلَا يُقْتَل، بَلْ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّي. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِكُفْرِهِ بِظَاهِرِ الْحَدِيث، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى كَلِمَة التَّوْحِيد. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: لَا يُقْتَل , بِحَدِيثِ: " لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث " , وَلَيْسَ فِيهِ الصَّلَاة. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر , بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} , وَبِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله دَخَلَ الْجَنَّة " , وَ " مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله دَخَلَ الْجَنَّة " , وَ " لَا يَلْقَى الله تَعَالَى عَبْد بِهِمَا غَيْر شَاكٍّ فَيُحْجَب عَنْ الْجَنَّةِ " , و" حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّار مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله " , وَغَيْر ذَلِكَ. وَاحْتَجُّوا عَلَى قَتْلِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} وَقَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله , وَيُقِيمُوا الصَّلَاة , وَيُؤْتُوا الزَّكَاة , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ ". وَتَأَوَّلُوا قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " بَيْن الْعَبْدِ وَبَيْنِ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاة " عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عُقُوبَةَ الْكَافِر , وَهِيَ الْقَتْل، أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَئُولُ بِهِ إِلَى الْكُفْر، أَوْ أَنَّ فِعْلَهُ فِعْلُ الْكُفَّار. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 1 / ص 179)

(ط) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا , فَأَيْقَظْتُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ , فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (¬1) دَمًا. (¬2) ¬

_ (¬1) يثعب: ينزف. (¬2) (ط) 82 , وصححه الألباني في الإرواء: 209

(ابن نصر) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ فلَا دِينَ لَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (تعظيم قدر الصلاة) لمحمد بن نصر المروزي (2/ 470 ح818) , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 574

(س د طل حم) , وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: (كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - فَذَكَرُوا الْوِتْرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاجِبٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سُنَّةٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ لَكَ: إِنِّي قَدْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ) (¬1) (مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ (¬2) وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ, وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ) (¬3) (وَسُجُودَهُنَّ) (¬4) (وَخُشُوعَهُنَّ) (¬5) (وَلَمْ يُضَيِّعْ شَيْئًا مِنْهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ (¬6)) (¬7) (كَانَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ) (¬8) (وَأُدْخِلَهُ بِهِنَّ الْجَنَّةَ) (¬9) (وَمَنْ لَقِيَنِي) (¬10) (قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ) (¬11) وفي رواية: (وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ) (¬12) (فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ، إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (طل) 573 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 77 , الصَّحِيحَة: 842 (¬2) أَيْ: بِمُرَاعَاةِ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِه. عون المعبود - (ج 1 / ص 467) (¬3) (د) 425 , (حم) 22756 , انظر صحيح الجامع: 3242 , وصحيح الترغيب والترهيب: 396 , 370 , 400 (¬4) (طل) 573 , (حم) 22756 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 1420 , (حم) 22756 (¬6) أَيْ: اِحْتِرَازًا عَمًّا إِذَا ضَاعَ شَيْءٌ سَهْوًا وَنِسْيَانًا. شرح سنن النسائي (1/ 322) (¬7) (س) 461 , (د) 1420 (¬8) (حم) 22756 , (د) 425 (¬9) (طل) 573 , (س) 461 (¬10) (طل) 573 (¬11) (جة) 1401 (¬12) (د) 425 (¬13) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ يُوَفَّقُ لِلصَّالِحَاتِ , بِحَيْثُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِبْتِدَاء , وَمَعْنَى (عَذَّبَهُ) أَيْ: عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِ , وَمَعْنَى (أَدْخَلَهُ الْجَنَّة) أَيْ: اِبْتِدَاءً بِمَغْفِرَتِهِ , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 322) (¬14) (طل) 573 , (س) 461 , (د) 1420

(حم طس) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جَلُوسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْنِدِي ظُهُورِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَةُ رَهْطٍ , أَرْبَعَةٌ مَوَالِينَا , وَثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا , " إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا , فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُمْ هَاهُنَا؟ " , فَقُلْنَا: نَنْتَظِرُ الصَلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَأَرَمَّ (¬1) قَلِيلًا , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ - عز وجل -؟ " , فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " فَإِنَّ رَبَّكُمْ - عز وجل - يَقُولُ:) (¬2) (إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ , وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا , أَنَّهُ) (¬3) (مَنْ صَلَّى الصَلَاةَ لِوَقْتِهَا , وَحَافَظَ عَلَيْهَا , وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا , فَلَهُ عَلَيَّ عَهْدٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا , وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا , وَضَيَّعَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا , فلَا عَهْدَ لَهُ عَلَيَّ , إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ , وَإِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: سَكَت. (¬2) (حم) 18157 , حسنه الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 456 (¬3) (د) 430 , (جة) 1403 (¬4) (طس) 4764 , (حم) 18157 , (د) 430 , (جة) 1403 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 401، الصَّحِيحَة: 4033

حكم ترك السنن الراتبة والمؤكدة

حُكْمُ تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبةِ وَالمُؤَكَّدَة (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4776 , (م) 5 - (1401)

عقوبة تارك الصلاة

عُقُوبَةُ تَارِكِ الصَّلَاة قَالَ تَعَالَى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ , إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ , فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ , وَعَنْ الْمُجْرِمِينَ , مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ , قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المدثر/38 - 43]

(خ حم) , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ (¬1) قَالَ: (كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ (¬2) فَقَالَ: بَكِّرُوا (¬3) بِصَلَاةِ الْعَصْرِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ) (¬4) (مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَبُو الْمَلِيحِ: هُوَ اِبْنُ أُسَامَةَ بْنُ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ، وَاسْمَهُ عَامِرٌ , وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ. فتح الباري (ج 2 / ص 327) (¬2) أَيْ: يوم غائم , وخَصَّ يَوْمَ الْغَيْمِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّأخِيرِ , إِمَّا لِمُتَنَطِّعٍ يَحْتَاطُ لِدُخُولِ الْوَقْتِ, فَيُبَالِغُ فِي التَّأخِيرِ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، أَوْ لِمُتَشَاغِلٍ بِأَمْرٍ آخَرَ , فَيَظُنُّ بَقَاءَ الْوَقْتِ , فَيَسْتَرْسِلُ فِي شُغْلِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ. فتح الباري (ج2ص327) (¬3) أَيْ: عَجِّلُوا. فتح الباري (ج 2 / ص 327) (¬4) (خ) 528 , (س) 474 (¬5) (حم) 23095 , (خ) 528 , (س) 474، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬6) قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ: الْقَوْلُ الْفَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْإِحْبَاطَ إحْبَاطَانِ: أَحَدُهُمَا: إِبْطَالُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ , وَإِذْهَابُهُ جُمْلَةً , كَإِحْبَاطِ الْإِيمَانِ لِلْكُفْرِ وَالْكُفْرِ لِلْإِيمَانِ، وَذَلِكَ فِي الْجِهَتَيْنِ إِذْهَابٌ حَقِيقِيّ. ثَانِيهمَا: إِحْبَاطُ الْمُوَازَنَةِ إِذَا جُعِلَتْ الْحَسَنَاتُ فِي كِفَّة , وَالسَّيِّئَاتُ فِي كِفَّة فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُه نَجَا، وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُه , وُقِفَ فِي الْمَشِيئَة , إِمَّا أَنْ يُغْفَر لَهُ , وَإِمَّا أَنْ يُعَذَّب , فَالتَّوْقِيفُ إِبْطَالٌ مَا؛ لِأَنَّ تَوْقِيفَ الْمَنْفَعَةِ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا إِبْطَالٌ لَهَا، وَالتَّعْذِيبُ إِبْطَالٌ أَشَدُّ مِنْهُ إِلَى حِينِ الْخُرُوج مِنْ النَّار، فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إِبْطَالٌ نِسْبِيٌّ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اِسْمُ الْإِحْبَاطِ مَجَازًا، وَلَيْسَ هُوَ إِحْبَاطٌ حَقِيقَة , لِأَنَّهُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّة عَادَ إِلَيْهِ ثَوَابُ عَمَلِه، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِ الْإحْبَاطِيَّة الَّذِينَ سَوَّوْا بَيْن الْإحْبَاطَيْنِ , وَحَكَمُوا عَلَى الْعَاصِي بِحُكْمِ الْكَافِر، وَهُمْ مُعْظَم الْقَدَرِيَّة. وَالله الْمُوَفِّق. فتح الباري (ج1 ص76)

(حم) , عَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22128 , (طب) ج 20/ ص 83 ح 156 , صححه الألباني في الإرواء: 2026 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 570

(ت حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا) (¬1) (مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) (¬2) (طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 500 , (س) 1369 (¬2) (حم) 15537 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) أَيْ: خَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ بِمَنْعِ إِيصَالِ الْخَيْرِ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: كَتَبَهُ مُنَافِقًا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 38) (¬4) (ت) 500 , (س) 1369

شروط وجوب الصلاة

شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاة الْإِسْلَامُ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ , وَلَا يَأتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة: 54]

من شروط وجوب الصلاة البلوغ

مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْبُلُوغ (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ (¬1) عَنْ ثَلَاثٍ (¬2): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (¬3) حَتَّى يَحْتَلِمَ (¬4) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (¬5) حَتَّى يَعْقِلَ (¬6)) (¬7) (أَوْ يُفِيقَ (¬8)؟ ") (¬9) ¬

_ (¬1) هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه , فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة , وَلِهَذَا , الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ: لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ , وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: نَعَمْ) , وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) , فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ , فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ , فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا , وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ , وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ , إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا , فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ , وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24) (¬2) أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس. (¬3) قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا , فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ , فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ , ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ , ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398 (¬4) وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ) , قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ , وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى , لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ , وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ , فَيُحْمَلُ عليه , فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ , لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ. وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ , وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ , لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى: (حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ). وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ , فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399 (¬5) قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ , بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا , إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ , وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ , وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ , بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (¬6) أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (¬7) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬8) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ) مِنَ الْخَرَفِ , وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ , وَهَذَا صَحِيحٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ , فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ , وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ , وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا , لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ , وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ , وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ , لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ , ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ , تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ , كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ , كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ , فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى , فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ , وَالنَّائِمُ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمَجْنُونُ , وَالْخَرِفُ , وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403 (¬9) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400

أمر الصبيان بالصلاة

أَمْرُ الصِّبْيَانِ بِالصَلَاةِ (د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ , وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 495 , (حم) 6689 , (ت) 407 , انظر صحيح الجامع: 5868 , الإرواء: 247

من شروط وجوب الصلاة العقل

مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْعَقْل (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ (¬1) عَنْ ثَلَاثٍ (¬2): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (¬3) حَتَّى يَحْتَلِمَ (¬4) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (¬5) حَتَّى يَعْقِلَ (¬6)) (¬7) (أَوْ يُفِيقَ (¬8)؟ ") (¬9) ¬

_ (¬1) هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه , فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة , وَلِهَذَا , الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ: لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ , وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: نَعَمْ) , وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) , فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ , فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ , فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا , وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ , وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ , إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا , فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ , وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24) (¬2) أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس. (¬3) قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا , فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ , فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ , ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ , ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398 (¬4) وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ) , قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ , وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى , لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ , وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ , فَيُحْمَلُ عليه , فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ , لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ. وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ , وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ , لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى: (حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ). وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ , فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399 (¬5) قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ , بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا , إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ , وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ , وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ , بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (¬6) أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (¬7) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬8) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ) مِنَ الْخَرَفِ , وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ , وَهَذَا صَحِيحٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ , فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ , وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ , وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا , لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ , وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ , وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ , لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ , ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ , تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ , كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ , كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ , فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى , فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ , وَالنَّائِمُ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمَجْنُونُ , وَالْخَرِفُ , وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403 (¬9) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400

من شروط وجوب الصلاة الطهارة من الحيض والنفاس

مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَة مِنْ الْحَيْض وَالنِّفَاس (خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (¬2) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (¬3) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (¬4) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (¬5) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (¬6) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (¬7) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬8) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (¬9) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (¬10) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (¬11) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (س) 358 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 (¬2) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. (¬3) (خ) 226 , (م) 62 - (333) (¬4) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 , وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ. (¬5) (س) 216 (¬6) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬7) (خ) 319 , (س) 357 (¬8) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬9) (س) 218 (¬10) (خ) 319 , (س) 357 (¬11) (خ) 226 , (د) 298 , (جة) 624، انظر الإرواء: 109 , 110 (¬12) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2363 , صحيح سنن أبي داود (272)، الإرواء (2119)

شروط صحة الصلاة

شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاة مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اَلطَّهَارَة طَهَارَةُ اَلثَّوْبِ مِنْ النَّجَس قَالَ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (¬1) (حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ , قَالَ: " نَعَمْ , إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [المدثر/4] (¬2) (حب) 2333 , (حم) 20959 , (جة) 542، انظر التعليقات الحسان: 2327 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ يَسَارٍ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ , قَالَ: " إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، قَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ، قَالَ: يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 365 , (حم) 8752 , وصححه الألباني في الإرواء: 168

(س) , وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ , فَقَالَ: " حُكِّيهِ بِضِلْعٍ (¬1) وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِعُودٍ، وَالْأَصْل فِيهِ ضِلْع الْحَيَوَان فَسُمِّيَ بِهِ الْعُود الَّذِي يُشْبِههُ. عون المعبود - (ج 1 / ص 408) (¬2) أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - بِحَكِّهِ بِالضِّلْعِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ , ثُمَّ تُتْبِعهُ الْمَاءَ لِيُزِيلَ الْأَثَر , والسِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّنْظِيف وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي. عون المعبود - (ج 1 / ص 408) (¬3) (س) 292 , (د) 363 , (جة) 628 , (حم) 27043، انظر الصحيحة: 300

(د حم حب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (¬1) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ) (¬3) (أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) (¬4) وفي رواية: (خَبَثًا) (¬5) (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا وفي رواية: (خَبَثًا) (¬6) فَلْيَمْسَحْهُمَا) (¬7) (بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (¬8) الشَّرْح: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ) أَيْ: نَزَعَهُمَا مِنْ رِجْلَيْهِ. عون650 (فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، (وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) أَيْ: نَجَاسَة. عون650 وفي رواية: (خَبَثًا) الْمُرَاد مِنْ الْخَبَث النَّجَاسَة أَوْ كُلّ شَيْء مُسْتَخْبَث. عون650 (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") فَوائِدُ الْحَدِيث: قَالَ فِي سُبُل السَّلَام: وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى شَرْعِيَّة الصَّلَاة فِي النِّعَال، وَعَلَى أَنَّ مَسْح النَّعْل مِنْ النَّجَاسَة مُطَهِّر لَهُ مِنْ الْقَذَر وَالْأَذَى، وَالظَّاهِر فِيهِمَا عِنْد الْإِطْلَاق النَّجَاسَة، وَسَوَاء كَانَتْ النَّجَاسَة رَطْبَة أَوْ جَافَّة، وَيَدُلّ لَهُ سَبَب الْحَدِيث اِنْتَهَى. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ: فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبه نَجَاسَة لَمْ يَعْلَم بِهَا فَإِنَّ صَلَاته مُجْزِيَة وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ. وَفِيهِ أَنَّ الِأتِسَاء بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَفْعَاله وَاجِب كَهُوَ فِي أَقْوَاله، وَهُوَ أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ خَلَعُوا نِعَالهمْ. وَفِيهِ مِنْ الْأَدَب أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى وَحْده وَخَلَعَ نَعْله وَضَعَهَا عَنْ يَسَاره وَإِذَا كَانَ مَعَ غَيْره فِي الصَّفّ وَكَانَ عَنْ يَمِينه وَعَنْ يَسَاره نَاس فَإِنَّهُ يَضَعهَا بَيْن رِجْلَيْهِ. وَفِيهِ أَنَّ الْعَمَل الْيَسِير لَا يَقْطَع الصَّلَاة. عون650 ¬

_ (¬1) (حم) 11895 , (د) 650 (¬2) (د) 650 , (حم) 11895 (¬3) (حب) 2185 , (د) 650، انظر صحيح موارد الظمآن: 312 (¬4) (د) 650 , (حب) 2185 (¬5) (د) 651 , (حم) 11169 (¬6) (د) 651 , (حم) 11169 (¬7) (حم) 11895 , (د) 650 (¬8) (حم) 11169 , (د) 650 , صححه الألباني في الإرواء: 284، وصفة الصلاة ص 80، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص57: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ يُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ» الشَّرْح: هَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ " كَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضَعَهُ وَضَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ خَرَجَ فَغَسَلَهُ ثُمَّ جَاءَ فَيَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَلَّى ". وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ يَرَى التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَقَيَّدَهَا مَالِكٌ بِالْوَقْتِ فَإِنْ خَرَجَ فَلَا قَضَاءَ وَفِيهِ بَحْثٌ يَطُولُ فتح (1/ 348)

الصلاة في ثوب الحائض

الصَّلَاةُ فِي ثَوْبِ الْحَائِض (ت د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ لُحُفِنَا " ¬

_ (¬1) (ت) 600 (¬2) (د) 367 , (س) 5366 , (د) 368

(حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ مِرْطٌ (¬1) لِبَعْضِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمِرْطُ بِكَسْرِ الْمِيم: كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ. (¬2) (حم) 26847، (د) 369 , (جة) 653 , (حب) 2329 , انظر صحيح موارد الظمآن: 302، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(طس) , وَعَنْ رَاشِدٍ الْحِمَّانِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَلَيْهِ فَرْوٌ أَحْمَرُ، فَقَالَ: كَانَتْ لُحُفُنَا (¬1) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَلْبَسُهَا ونُصَلِّي فِيهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) اللحاف: اسم ما يلتحف ويتغطى به. (¬2) (طس) 559، انظر الصَّحِيحَة: 2791

الصلاة في ثياب من نسج الكفار

الصَّلاةُ فِي ثِيَابٍ مِنْ نَسْجِ الْكُفَّار (ت) , عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1768 , (س) 125 , (حم) 18268 , (حب) 2225

طهارة البدن

طَهَارَةُ الْبَدَن طَهَارَةُ اَلْبَدَنِ مِنْ الْحَدَث (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأَ ") (¬1) (فَقَالَ رَجُلٌ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 6554 , (م) 225 (¬2) فَسَّرَ أَبُو هُرَيْرَة الْحَدَث بِذَلِكَ تَنْبِيهًا بِالْأَخَفِّ عَلَى الْأَغْلَظ , وَلِأَنَّهُمَا قَدْ يَقَعَانِ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة أَكْثَر مِنْ غَيْرهمَا، وَأَمَّا بَاقِي الْأَحْدَاث الْمُخْتَلَف فِيهَا بَيْن الْعُلَمَاء - كَمَسِّ الذَّكَر وَلَمْس الْمَرْأَة وَالْقَيْء مِلْء الْفَم وَالْحِجَامَة - فَلَعَلَّ أَبَا هُرَيْرَة كَانَ لَا يَرَى النَّقْض بِشَيْءٍ مِنْهَا , وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوء لَا يَجِب لِكُلِّ صَلَاة. فتح الباري (ح135) (¬3) (خ) 135 , (حم) 8064

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ , وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ , وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3 , (جة) 276 , (د) 61 , (جة) 275

(م) , وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ؟ , قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ "، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ أَنَّك لَسْت بِسَالِمٍ مِنْ الْغُلُول , فَقَدْ كُنْت وَالِيًا عَلَى الْبَصْرَة , وَتَعَلَّقَتْ بِك تَبِعَات مِنْ حُقُوق الله تَعَالَى وَحُقُوق الْعِبَاد، وَلَا يُقْبَل الدُّعَاء لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، كَمَا لَا تُقْبَل الصَّلَاة وَالصَّدَقَة إِلَّا مِنْ مُتَصَوِّن، وَالظَّاهِر - وَالله أَعْلَم - أَنَّ اِبْن عُمَر قَصَدَ زَجْر اِبْن عَامِر وَحَثّه عَلَى التَّوْبَة وَتَحْرِيضه عَلَى الْإِقْلَاع عَنْ الْمُخَالَفَات، وَلَمْ يُرِدْ الْقَطْع حَقِيقَة بِأَنَّ الدُّعَاء لِلْفُسَّاقِ لَا يَنْفَع، فَلَمْ يَزَلْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَالسَّلَف وَالْخَلَف يَدْعُو لِلْكُفَّارِ وَأَصْحَاب الْمَعَاصِي بِالْهِدَايَةِ وَالتَّوْبَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 372) (¬2) (م) 224 , (ت) 1 , (س) 139 , (جة) 273

(حم) , عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمَى امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَسْتَأذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي رَافِعٍ: " مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟ " , قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِمَ آذَيْتِيهِ يَا سَلْمَى؟ " , قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمْ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ "، فَقَامَ فَضَرَبَنِي، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْحَكُ وَيَقُولُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّهَا لَمْ تَأمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26382، انظر الصَّحِيحَة: 3070 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 544 , (هق) 431

الشك في الحدث

الشَّكُّ فِي الْحَدَث (خ م ت د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (شُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ (¬1) فِي الصَلَاة) (¬2) (أَيَقْطَعُ الصَلَاةَ؟) (¬3) (فَقَالَ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ) (¬4) وفي رواية: (فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ) (¬5) (فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ) (¬6) وفي رواية: (فلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا (¬7) أَوْ يَجِدَ رِيحًا ") (¬8) ¬

_ (¬1) قَوْله: (يَجِد الشَّيْء) أَيْ: الْحَدَث خَارِجًا مِنْهُ. فتح الباري (ح137) (¬2) (م) 98 - (361) , (خ) 137 (¬3) (خ) 1951 (¬4) (د) 177 (¬5) (ت) 75 (¬6) (م) 99 - (362) (¬7) قَوْله: (صَوْتًا) أَيْ: مِنْ مَخْرَجه. فتح الباري لابن حجر - (ح137) (¬8) (خ) 175 , (م) 98 - (361) , (س) 160 , (د) 176

(غريب الحديث للحربي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَأتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ، فَيَنْقُرُ عِنْدَ عِجَانِهِ (¬1) فلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا " (¬2) ¬

_ (¬1) العِجَانُ: الدُّبُر. وقيل ما بين القُبُل والدُّبُر. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 412) (¬2) أخرجه أبو إسحاق الحربي في "غريب الحديث " (5/ 98/ 1)، انظر الصَّحِيحَة: 3026

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) المقصود من هذا الحديث، أن اليقين لَا يزال بالشك، وسواء كان هذا الشك في الصلاة أو خارجها. (¬2) (ت) 74 , (جة) 515 , (خز) 24 , (حم) 10095، انظر المشكاة: 310

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَلَاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَأَبَسَ بِهِ (¬1)، كَمَا يَأبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَن صَلَاتِهِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) معنى بسَّ الإبلَ وأبَسَها: زجرها , وفي الحديث " تُفْتَحُ الْيَمَنُ , فَيَأتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ: الْخَيْرَ الْخَيْرَ، هَلُمُّوا إِلَى الرَّخَاءِ، يَسْتَنْفِرُونَ عَشَائِرَهُمْ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ , وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " فَقَوْله: (يَبُسُّونَ) بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّ الْمُوَحَّدَة وَبِكَسْرِهَا مِنْ بَسّ يَبُسّ. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: فِي رِوَايَة يَحْيَى بْن يَحْيَى بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة، وَقِيلَ إِنَّ اِبْن الْقَاسِم رَوَاهُ بِضَمِّهَا، قَالَ أَبُو عُبَيْد: مَعْنَاهُ يَسُوقُونَ دَوَابّهمْ، وَالْبَسّ سَوْق الْإِبِل تَقُول بَسّ بَسّ عِنْد السَّوْق وَإِرَادَة السُّرْعَة. (¬2) (حم) 8351 , صححه أحمد شاكر: 8351 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي: 8351

صلاة فاقد الطهورين

صَلَاةُ فَاقِدِ اَلطَّهُورَيْنِ (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ) هَذَا مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام الْمُهِمَّة، وَمِنْ جَوَامِع الْكَلِم الَّتِي أُعْطِيهَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَدْخُل فِيهِ مَا لَا يُحْصَى مِنْ الْأَحْكَام كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَرْكَانهَا أَوْ بَعْض شُرُوطهَا أَتَى بِالْبَاقِي، وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَعْضَاء الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل غَسَلَ الْمُمْكِن، وَإِذَا وَجَدَ بَعْض مَا يَكْفِيه مِنْ الْمَاء لِطَهَارَتِهِ أَوْ لِغَسْلِ النَّجَاسَة فَعَلَ الْمُمْكِن، وَأَشْبَاه هَذَا غَيْر مُنْحَصِرَة، وَهِيَ مَشْهُورَة فِي كُتُبِ الْفِقْه، وَالْمَقْصُود التَّنْبِيه عَلَى أَصْل ذَلِكَ، وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {اِتَّقُوا الله حَقّ تُقَاته} فَفِيهَا مَذْهَبَانِ أَحَدهمَا: أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} وَالثَّانِي - وَهُوَ الصَّحِيح أَوْ الصَّوَاب وَبِهِ جَزَمَ الْمُحَقِّقُونَ - أَنَّهَا لَيْسَتْ مَنْسُوخَة، بَلْ قَوْله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} مُفَسِّرَة لَهَا وَمُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ بِهَا، قَالُوا: {وَحَقّ تُقَاته} هُوَ اِمْتِثَال أَمْرِهِ وَاجْتِنَاب نَهْيه، وَلَمْ يَأمُر سُبْحَانه وَتَعَالَى إِلَّا بِالْمُسْتَطَاعِ، قَالَ الله تَعَالَى: {لَا يُكَلِّف الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعهَا} , وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج} وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 499) فالْأَمْر الْمُطْلَق لَا يَقْتَضِي دَوَام الْفِعْل , وَإِنَّمَا يَقْتَضِي جِنْس الْمَأمُور بِهِ , وَأَنَّهُ طَاعَة مَطْلُوبَة يَنْبَغِي أَنْ يَأتِي كُلّ إِنْسَان مِنْهُ عَلَى قَدْر طَاقَته , وَأَمَّا النَّهْي فَيَقْتَضِي دَوَام التَّرْك , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 95) (¬2) (خ) 6858 , (م) 1337

طهارة البدن من النجس

طَهَارَة اَلْبَدَن مِنْ اَلنَّجَس (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَائِطٍ (¬1) مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ , فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ , وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (¬3)) (¬4) (ثُمَّ قَالَ: بَلَى) (¬5) (إِنَّهُ لَكَبِيرٌ (¬6)) (¬7) (أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ (¬8) وفي رواية: (لَا يَسْتَنْزِهُ) (¬9) مِنْ بَوْلِهِ , وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) (خ) 213 (¬3) أَيْ: لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي اِعْتِقَادِهِمَا , أَوْ فِي اِعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِينَ. فتح (1/ 341) (¬4) (خ) 215 , (م) 292 (¬5) (خ) 213 (¬6) أَيْ: هُوَ عِنْدَ اللهِ كَبِير , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْد اللهِ عَظِيم} [النور/15]. فتح الباري (ج 1 / ص 341) (¬7) (خ) 5708 (¬8) مَعْنَى الِاسْتِتَار أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَوْلِهِ سُتْرَةً , يَعْنِي: لَا يَتَحَفَّظ مِنْهُ، فَتُوَافِق رِوَايَة (لَا يَسْتَنْزِه) , لِأَنَّهَا مِنْ التَّنَزُّه , وَهُوَ الْإِبْعَاد. فتح الباري (1/ 341) (¬9) (م) 292 , والتَّنَزُّه: الْبُعْدُ. (¬10) النَّمِيمَة: نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بِقَصْدِ الْفَسَادِ وَالشَّرِّ. عون المعبود (ج 1 / ص 25) (¬11) (خ) 213 , (م) 292

طهارة ما يحمله المصلي أو يباشره

طَهَارَةُ مَا يَحْمِلهُ الْمُصَلِّي أَوْ يُبَاشِرهُ (د حم حب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (¬1) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ) (¬3) (أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) (¬4) في رواية: (خَبَثًا) (¬5) (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا وفي رواية: (خَبَثًا) (¬6) فَلْيَمْسَحْهُمَا) (¬7) (بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (¬8) الشَّرْح: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ) أَيْ: نَزَعَهُمَا مِنْ رِجْلَيْهِ. عون650 (فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، (وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) أَيْ: نَجَاسَة. عون650 وفي رواية: (خَبَثًا) الْمُرَاد مِنْ الْخَبَث النَّجَاسَة أَوْ كُلّ شَيْء مُسْتَخْبَث. عون650 (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") فَوائِدُ الْحَدِيث: قَالَ فِي سُبُل السَّلَام: وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى شَرْعِيَّة الصَّلَاة فِي النِّعَال، وَعَلَى أَنَّ مَسْح النَّعْل مِنْ النَّجَاسَة مُطَهِّر لَهُ مِنْ الْقَذَر وَالْأَذَى، وَالظَّاهِر فِيهِمَا عِنْد الْإِطْلَاق النَّجَاسَة، وَسَوَاء كَانَتْ النَّجَاسَة رَطْبَة أَوْ جَافَّة، وَيَدُلّ لَهُ سَبَب الْحَدِيث اِنْتَهَى. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ: فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبه نَجَاسَة لَمْ يَعْلَم بِهَا فَإِنَّ صَلَاته مُجْزِيَة وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ. وَفِيهِ أَنَّ الِأتِسَاء بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَفْعَاله وَاجِب كَهُوَ فِي أَقْوَاله، وَهُوَ أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ خَلَعُوا نِعَالهمْ. وَفِيهِ مِنْ الْأَدَب أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى وَحْده وَخَلَعَ نَعْله وَضَعَهَا عَنْ يَسَاره وَإِذَا كَانَ مَعَ غَيْره فِي الصَّفّ وَكَانَ عَنْ يَمِينه وَعَنْ يَسَاره نَاس فَإِنَّهُ يَضَعهَا بَيْن رِجْلَيْهِ. وَفِيهِ أَنَّ الْعَمَل الْيَسِير لَا يَقْطَع الصَّلَاة. عون650 ¬

_ (¬1) (حم) 11895 , (د) 650 (¬2) (د) 650 , (حم) 11895 (¬3) (حب) 2185 , (د) 650، انظر صحيح موارد الظمآن: 312 (¬4) (د) 650 , (حب) 2185 (¬5) (د) 651 , (حم) 11169 (¬6) (د) 651 , (حم) 11169 (¬7) (حم) 11895 , (د) 650 (¬8) (حم) 11169 , (د) 650 , صححه الألباني في الإرواء: 284، وصفة الصلاة ص 80، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ) (¬1) (وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ , فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ ") (¬2) الشَّرْح: (الْخُمْرَةِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هِيَ السَّجَّادَةُ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْمُصَلِّي وَيُقَالُ سُمِّيَتْ بِهَذَا لِأَنَّهَا تُخَمِّرُ وَجْهَ الْمُصَلِّي عَنِ الْأَرْضِ أَيْ تَسْتُرُهُ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا قَدْرَ مَا يَضَعُ الرَّجُلُ حُرَّ وَجْهِهِ فِي سُجُودِهِ وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي داود عن بن عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَأرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ فذا تَصْرِيحٌ بِإِطْلَاقِ الْخُمْرَةِ عَلَى مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْوَجْهِ انْتَهَى. تحفة134 (وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ , فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ ") ¬

_ (¬1) (حم) 26851 , (خ) 326 , (م) 270 - (513) , (د) 656 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬2) (خ) 496 , (م) 270 - (513) , (د) 656 , (جة) 958

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 274 - (514) , (س) 768 , (د) 370 , (جة) 652

طهارة المكان

طَهَارَةُ الْمَكَان قَالَ تَعَالَى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة: 125]

تجنب الصلاة في المقبرة

تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَة (ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ , إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 317 , (د) 492 , (جة) 745 , (حم) 11938 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 287

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2323، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6893 , أحكام الجنائز ص209

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُصَلُّوا إِلَى قَبْرٍ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَى قَبْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج11/ص376 ح12051، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7348، والصَّحِيحَة: 1016

(م) , وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ , وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 97 - (972) , (ت) 1050 , (د) 3229 , (حم) 17254

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) طَفِقَ (¬2) يَطْرَحُ خَمِيصَةً (¬3) لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ , قَالَتْ: يُحَذِّرُهُمْ مِمَّا صَنَعُوا) (¬4) (وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا ") (¬5) قال الألباني في كتاب " تحذير الساجد " ص59 وما بعدها: فإن قال قائل: إن قبرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجده كما هو مشاهد اليوم , ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه , والجواب: أن هذا - وإن كان هو المشاهد اليوم - فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - , فإنهم لما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - دفنوه في حجرته التي كانت بجانب مسجده , وكان يفصل بينهما جدار فيه باب كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج منه إلى المسجد , وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء , ولا خلاف في ذلك بينهم والصحابة - رضي الله عنهم - حينما دفنوه - صلى الله عليه وسلم - في الحجرة , وإنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيره , ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حسبانهم , ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حُجَرِ أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه , فأدخل فيه الحجرة النبوية - حجرة عائشة - فصار القبر بذلك في المسجد , ولم يكن في المدينة أحد من الصحابة حينذاك , خلافا لم توهم بعضهم , قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في " الصارم المُنْكي " (ص 136): " وإنما أُدْخِلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة , وكان آخرهم موتا جابر بن عبد الله , وتوفي في خلافة عبد الملك , فإنه توفي سنة ثمان وسبعين والوليد تولى سنة ست وثمانين , وتوفي سنة ست وتسعين , فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك , وقد ذكر أبو زيد عمر بن شَبَّة النميري في " كتاب أخبار المدينة " مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أشياخه عمن حدثوا عنه أن ابن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة بالساج وماء الذهب , وهدم حجرات أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأدخل القبر فيه " , وخلاصة القول أنه ليس لدينا نصٌّ تقوم به الحجة على أن أحدا من الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه , فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل , فما جاء في شرح مسلم " (5/ 1314) أن ذلك كان في عهد الصحابة لعل مستنده تلك الرواية المعضلة أو المرسلة , وبمثلها لا تقوم حجة , على أنها أخص من الدعوى , فإنها لو صحت إنما تُثْبِتُ وجود واحد من الصحابة حينذاك لا (الصحابة) , وأما قولُ بعضِ من كَتَبَ في هذه المسألة بغير علم: فمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - منذ وسعه عثمان - رضي الله عنه - وأدخل في المسجد ما لم يكن منه , فصارت القبور الثلاثة محاطة بالمسجد , ولم ينكر أحد من السلف ذلك , فمن جهالاتهم التي لا حدود لها , ولا أريد أن أقول: أنها من افتراءاتهم , فإن أحدا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الثلاثة كان في عهد عثمان - رضي الله عنه - , بل اتفقوا على أن ذلك كان في عهد الوليد بن عبد الملك كما سبق , أي بعد عثمان بنحو نصف قرن , ولكنهم يَهْرِفُون بما لا يعرفون , ذلك لأن عثمان - رضي الله عنه - فعل خلاف ما نسبوه إليه , فإنه لما وسع المسجد النبوي الشريف احترز من الوقوع في مخالفة الأحاديث المشار إليها , فلم يُوَسِّعِ المسجدَ من جهة الحجرات , ولم يدخلها فيه , وهذا عين ما صنعه سلفه عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - جميعا , بل أشار هذا إلى أن التوسيع من الجهة المشار إليها فيه المحذور المذكور في الأحاديث المتقدمة كما سيأتي ذلك عنه قريبا , وأما قولهم: " ولم ينكر أحد من السلف ذلك " فنقول: وما أدراكم بذلك؟ , فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات نفي شيء يمكن أن يقع ولم يُعلم , كما هو معروف عند العلماء , لأن ذلك يستلزم الإستقراء التام والإحاطة بكل ما جرى وما قيل حول الحادثة التي يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنها , وأَنَّى لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو استطاعوا ولو أنهم راجعوا بعض الكتب لهذه المسألة لما وقعوا في تلك الجهالة الفاضحة , ولَوَجَدوا ما يحملهم على أن لا يُنكروا ما لم يحيطوا بعلمه , فقد قال الحافظ ابن كثير في تاريخه (ج9 ص75) بعد أن ساق قصة إدخال القبر النبوي في المسجد: ويُحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد , كأنه خشي أن يُتخذ القبر مسجدا , وأنا لا يهمني كثيرا صحة هذه الرواية أو عدم صحتها , لأننا لا نبني عليها حكما شرعيا , لكن الظنَّ بسعيد بن المسيب وغيره من العلماء الذين أدركوا ذلك التغيير أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار , لمنافاته تلك الأحاديث المتقدمة منافاةٍ بينة , وخاصة منها رواية عائشة التي تقول: " فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا " , فما خشي منه الصحابة - رضي الله عنهم - قد وقع مع الأسف الشديد بإدخال القبر في المسجد , إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه - رضي الله عنهم - حين مات في المسجد - وحاشاهم عن ذلك - وبين ما فعله الذين بعدهم من إدخال قبره في المسجد بتوسيعه , فالمحذور حاصل على كل حال كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية , ويؤيد هذا الظن أن سعيد بن المسيب أحد رواة الحديث الثاني كما سبق , فهل اللائق بمن يُعتَرَف بعلمه وفضله وجُرأته في الحق أن يُظنَّ به أنه أنكر على من خالف الحديث الذي هو رواه , أم أن يُنْسَبَ إليه عدم إنكاره ذلك , كما زعم هؤلاء المشار إليهم حين قالوا: " لم ينكر أحد من السلف ذلك " والحقيقة أن قولَهم هذا يتضمن طعنا ظاهرا لو كانوا يعلمون في جميع السلف , لأن إدخال القبر إلى المسجد منكرٌ ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيها , ومن المحال أن نَنْسب إلى جميع السلف جهلهم بذلك , فهم أو على الأقل بعضهم يعلم ذلك يقينا , وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك ولو لم نقف فيه على نص , لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع , فكيف يقال: إنهم لم ينكروا ذلك؟ , اللهم غُفْرًا , ومن جهالتهم قولهم عطفا على قولهم السابق: وكذا مسجد بني أمية , أدخل المسلمون في دمشق من الصحابة وغيرهم والقبر ضمن المسجد لمن ينكر أحد ذلك " , إن منطق هؤلاء عجيب غريب , إنهم ليتوهمون أن كل ما يشاهدونه الآن في مسجد بني أمية كان موجودا في عهد مُنْشِئِه الأول الوليد بن عبد الملك , فهل يقول بهذا عاقل؟ , كلا , لا يقول ذلك غير هؤلاء , ونحن نقطع ببطلان قولهم , وأن أحدا من الصحابة والتابعين لم ير قبرا ظاهرا في مسجد بني أمية أو غيره , بل غاية ما جاء فيه بعض الروايات عن زيد بن أرقم بن واقد أنهم في أثناء العمليات وجدوا مغارة فيها صندوق فيه سَفَطٌ (وعاء كامل) وفي السفط رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام مكتوب عليه: هذا رأس يحيى عليه السلام , فأمر به الوليد فرد إلى المكان , وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه مغيرا من الأعمدة , فجعل عليه عمود مسبك بسفط الرأس , رواه أبو الحسن الربعي في فضائل الشام ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (ج 2 ق 9/ 10) وإسناده ضعيف جدا , فيه إبراهيم بن هشام الغساني كَذَّبه أبو حاتم وأبو زرعة , وقال الذهبي " متروك " , ومع هذا فإننا نقطع أنه لم يكن في المسجد صورة قبر حتى أواخر القرن الثاني , لِما أخرجه الربعي وابن عساكر عن الوليد بن مسلم أنه سُئل: أين بلغك رأس يحى بن زكريا؟ , قال: بلغني أنه ثَمَّ وأشار بيده إلى العمود المُسَفَطِ الرابع من الركن الشرقي , فهذا يدل على أنه لم يكن هناك قبر في عهد الوليد بن مسلم وقد توفي سنة أربع وتسعين ومائة , وأما كون ذلك الرأس هو رأس يحى عليه السلام فلا يمكن إثباته , ولذلك اختلف المؤرخون اختلافا كثيرا , وجمهورهم على أن رأس يحيى عليه السلام مدفون في مسجد حلب , وليس في مسجد دمشق كما حققه شيخنا في الإجازة العلامة محمد راغب الطباخ في بحث له نشره في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (ج 1 ص 41 1482) تحت عنوان " رأس يحيى ورأس زكريا " فليراجعه من شاء , ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك , سواء عندنا أكان الرأس الكريم في هذا المسجد أو ذاك , بل لو تَيَقَّنَّا عدم وجوده في كل من المسجدين , فوجود صورة القبر فيهما كاف في المخالفة , لأن أحكام الشريعة المطهرة إنما تُبنى على الظاهر لا الباطن كما هو معروف وسيأتي ما يشهد لهذا من كلام بعض العلماء , وأشدُّ ما تكون المخالفة إذا كان القبر في قبلة المسجد , كما هو الحال في مسجد حلب ولا مُنْكِر لذلك من علمائها , واعلم أنه لا يجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد ضمن مقصورة كما زعم مؤلفوا الرسالة , لأنه على كل حال ظاهر ومقصود من العامة وأشباههم من الخاصة بما لا يُقصَد به إلا الله تعالى , من التوجه إليه والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى , فظهور القبر هو سبب المحذور كما سيأتي عن النووي رحمه الله , وخلاصة الكلام أن قول من أشرنا إليهم أن قبر يحيى عليه السلام كان ضمن المسجد الأموي منذ دخل الصحابة وغيرهم دمشق ولم ينكر ذلك أحد منهم إن هو إلا محض اختلاق , يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنما أُدخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة , وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته - صلى الله عليه وسلم - , فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة , لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه , وهو مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وَسَّعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه , ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله عنه , ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجد فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو - رضي الله عنه - بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة , بل قال " إنه لا سبيل إليها " انظر " طبقات ابن سعد " (4/ 21) , و" تاريخ دمشق " لا بن عساكر (8/ 478 / 2) , وقال السيوطي في " الجامع الكبير " (3/ 272 / 2): وسنده صحيح إلا أن سالما أبا النضر لم يدرك عمر , فأشار - رضي الله عنه - إلى المحذور الذي يُترقب من جَرَّاء هدمها وضمها إلى المسجد , ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين , فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئا ما , فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم , قال النووي في " شرح مسلم " (5/ 14): ولما احتاجت الصحابة (¬6) والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه , ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مَدْفَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه أبي بكر وعمررضي الله عنهمابنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله , لئلا يظهر في المسجد (¬7) فيصلي إليه العوا

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5631 , وصححه الألباني في تمام المنة ص299 , وأحكام الجنائز ص108

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (¬1) " (¬2) وفي رواية: " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 3112: فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق آخر، وقد نهى عليه السلام أن يبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئاً واحداً، والصلاة في المقبرة منهي عنها نهي كراهة أو نهي تحريم، وقد قال عليه السلام: "أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة" , فناسب ذلك ألا تُتخذ المساكن قبوراً. وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به، كما خُص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خُص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حياً وميتاً في الدنيا والآخرة، وكما خُص بتأخير دفنه يومين، بخلاف تأخير أمته؛ لأنه هو أُمِن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم في موته حتى قدم أبو بكر الصديق من السَنْح، فهذا كان سبب التأخير". أ. هـ (¬2) (حم) 4653 , (خ) 422 , (م) 208 - (777) , (د) 1043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ت) 451 , (س) 1598 , (د) 1448 , (حم) 17085

(الذهبي) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ , وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيكُمْ قُبُورًا كَمَا اتَّخَذَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بُيُوتَهُمْ قُبُورًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (سير أعلام النبلاء) ج8ص26 - 27 , انظر الصَّحِيحَة: 3112

تجنب الصلاة في الحمام

تَجَنُّبُ اَلصَّلَاةِ فِي الْحَمَّام (ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ , إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 317 , (د) 492 , (جة) 745 , (حم) 11938 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 287

تجنب الصلاة في أعطان الإبل

تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِل (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ (¬1) الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ " (¬2) ¬

_ (¬1) المعاطن: جمع معطن، وهو موضع برك الإبل، وغالبا ما يكون قريبا من مكان شرب الإبل الماء. (¬2) (حم) 9824 , (ت) 348 , (جة) 768 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 419 , (م) 10 - (524) , (حم) 13041 , (ت) 350

(حم) , وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ , وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19119، (حب) 1127 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3006

(م د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجَلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ , قَالَ: " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأ , وَإِنْ شِئْتَ فلَا تَوَضَّأ " , قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ " , قَالَ: " نَعَمْ , تَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ " , قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ (¬1) الْغَنَمِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬2) (صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ ") (¬3) (قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ (¬4) الْإِبِلِ؟) (¬5) (قَالَ: " لَا تُصَلُّوا فِيهَا , فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) المَربض: مأوى الماشية. (¬2) (م) 97 - (360) , (د) 184 , (ت) 81 , (جة) 495 , (حم) 20899 (¬3) (د) 184 , 493 (¬4) المَبارِك: جمع مَبْرَك , وهو اسم للمكان الذي تُنيخ فيه الإبل. (¬5) (م) 97 - (360) , (د) 184 , (جة) 495 , (حم) 20899 (¬6) (حم) 18561 , (د) 184 , 493

(جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ) (¬1) (فَإِنَّهَا هِيَ أَقْرَبُ مِنْ الرَّحْمَةِ) (¬2) (وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ , فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينِ) (¬3) وفي رواية: (فَإِنَّهَا مِنْ الْجِنِّ خُلِقَتْ , أَلَا تَرَوْنَ عُيُونَهَا وَهِبَابَهَا (¬4) إِذَا نَفَرَتْ؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 769 , (حم) 20576 (¬2) (حم): 20576 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (جة) 769 , (حم) 16834 (¬4) الهِبَاب: النَّشاط. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 537) (¬5) (حم) 20576 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3788، الثمر المستطاب ص388

(حم) , وَعَنْ أَبِي لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " حَمَلَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافٍ إلَى الْحَجِّ " , فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ ضِعَافٌ نَخْشَى أَنْ لَا تَحْمِلَنَا , فَقَالَ: " مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا فِي ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ , فَارْكَبُوهُنَّ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِنَّ كَمَا أُمِرْتُمْ , ثُمَّ امْتَهِنُوهُنَّ (¬1) لِأَنْفُسِكُمْ , فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ - عز وجل - " (¬2) ¬

_ (¬1) استخدموهن. (¬2) (حم) 17968 , (ش) 9264 , (خز) 2377، (ك) 1624 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5699، الصَّحِيحَة: 2271

(حم) , وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ , فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللهَ - عز وجل - , ثُمَّ لَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16082 , (خز) 2546 , (ن) 10338، (حب) 2694 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4031 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3114

تجنب الصلاة في البيعة والكنيسة

تَجَنُّب اَلصَّلَاة فِي الْبِيعَة وَالْكَنِيسَة (س) , عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ , وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا (¬1) فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ , " فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ , ثُمَّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ , وَأَمَرَنَا فَقَالَ: اخْرُجُوا , فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ , وَالْحَرَّ شَدِيدٌ , وَالْمَاءَ يَنْشُفُ , فَقَالَ: " مُدُّوهُ مِنْ الْمَاءِ , فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا " , قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا , فَكَسَرْنَا بِيعَتَنَا , ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا. (¬2) ¬

_ (¬1) (البِيعَة): مَعْبَد النَّصَارَى أَوْ الْيَهُود. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 491) (¬2) (س) 701 , (حم) 16336، انظر الصَّحِيحَة: 2582

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ذَكَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَالَ: " إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا , وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 417 , (م) 16 - (528) , (س) 704 , (حم) 24297 (¬2) إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ أَوَائِلُهُمْ لِيَتَأَنَّسُوا بِرُؤْيَةِ تِلْكَ الصُّوَرِ , وَيَتَذَكَّرُوا أَحْوَالَهُمْ الصَّالِحَة , فَيَجْتَهِدُوا كَاجْتِهَادِهِمْ، ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ جَهِلُوا مُرَادَهُمْ , وَوَسْوَسَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَنَّ أَسْلَافَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الصُّوَر وَيُعَظِّمُونَهَا , فَعَبَدُوهَا، فَحَذَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ذَلِكَ , وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ التَّصْوِير. وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْوَعِيد عَلَى مَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ , لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَأَمَّا الْآن فَلَا. وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيد فِي رَدِّ ذَلِكَ. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: لَمَّا كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِمْ , وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَة يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوهَا , وَاِتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا , لَعَنَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِر , سَوَاءٌ كَانَتْ بِجَنْبِ الْقَبْر , أَوْ عَلَيْهِ , أَوْ إِلَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 148)

من شروط صحة الصلاة ستر العورة

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ سَتْرُ الْعَوْرَة قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬1) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الْآيَةِ: الثِّيَابُ فِي الصَّلَاةِ , وأخذ الزِّينة يلزم منه سَتْر العورة. وَوَقَعَ فِي تَفْسِيرِ طَاوُسٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {خُذُوا زينتكم} قَالَ: الثِّيَابُ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَنَحْوُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَنقل بن حَزْمٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ. فتح (1/ 465) ¬

_ (¬1) [الأعراف/31]

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الخِمَار): مَا يُغَطَّى بِهِ رَأسُ الْمَرْأَةِ , قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخِمَارُ بِالْكَسْرِ النَّصِيفُ. تحفة الأحوذي (ج1/ص 406) (¬2) (د) 641 , (ت) 377 , (جة) 655 , (حم) 25208 , وصححه الألباني في الإرواء: 196

(س د) , وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي لَأَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا الْقَمِيصُ , أَفَأُصَلِّي فِيهِ؟) (¬1) (قَالَ: " نَعَمْ , وَازْرُرْهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ ") (¬2) الشَّرْح: ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ حَدِيثَ سَلَمَةَ هَذَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِأَخْذِ الزِّينَةِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ لُبْسُ الثِّيَابِ لَا تَحْسِينُهَا. فتح الباري (1/ 466) ¬

_ (¬1) (س) 765 , (د) 632 (¬2) (د) 632 , (س) 765 , (حم) 16568 , حسنه الألباني في الإرواء: 268

(م حم) , وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ , فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ , وفي رواية: فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (¬1) وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ) (¬2) وفي رواية: فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 3010 , (د) 634 (¬2) (حم) 14558 , (خ) 354 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) فلا بُدَّ من الاتِّزار، وإذا كان واجباً في العبادة، فالقاعدة الشَّرعية: «أنَّ كلَّ واجب في العبادة هو شرط لصحَّتها» , فإذا تركه الإنسان عمداً بطلت هذه العبادة، ولهذا لو تركَ الإنسانُ التَّشَهُّدَ الأوَّلَ أو الأخير في الصَّلاة مُتعمِّداً بطلت صلاتُه , وكذلك بقية الواجبات؛ لو تركها متعمِّداً بطلت الصَّلاةُ , ولهذا نقول: إنَّ سَتْرَ العورة شرط لصحَّة الصَّلاة، وأنَّ من صَلَّى من غير أن يلبس ما يستر به العورة، أو ما يجب ستره على الأصحِّ، فإن صلاتَه باطلةٌ , والله أعلم. (¬4) (م) 3010 , (د) 634

(خ ت س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى الْحَجِّ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬1) (وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ) (¬2) (يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ , يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ:) (¬3) (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ) (¬4) (وَأَنْ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ , وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) (¬5) الشَّرْح: قال الحافظ: وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِلْبَابِ أَنَّ الطَّوَافَ إِذَا مُنِعَ فِيهِ التَّعَرِّي فَالصَّلَاةُ أَوْلَى إِذْ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الطَّوَافِ وَزِيَادَةٌ. فتح الباري (1/ 466) ¬

_ (¬1) (خ) 1543 , (م) 1347 (¬2) (ت) 3091 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1101 (¬3) (خ) 1543 (¬4) (ت) 3091 (¬5) (خ) 362 , (م) 1347

حد العورة

حَدُّ الْعَوْرَة حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُل حَدُّ عَوْرَةِ اَلرَّجُلِ فِي الصَّلَاة (الحميدي) , وَعَنْ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ بِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِي , فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " غَطِّ فَخِذَكَ يَا جَرْهَدُ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الحميدي) 857 , (حم) 15973 , (د) 4014 , (ت) 2797، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1683 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1687 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: واعلم أنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " الفخذ عورة " وهو مخرج في " إرواء الغليل " (66)، فقد يشكل هذا على بعض الناس فيدع العمل به لحديث (عثمان رجل حيي). وقال في الإرواء تحت حديث 269: وعن أنس بن مالك " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب النبي - صلى الله عليه وسلم - وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر " وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المذرين الحديث أخرجه البخاري (1/ 105) ومسلم (4/ 145، 5/ 185) وأحمد (3/ 102) إِلَّا أنهما قالا: " وانحسر " بدل " وحسر " قال الزيلعي في " نصب الراية " (4/ 245) عقب رواية مسلم: " قال النووي في الخلاصة: وهذه الرواية تبين رواية البخاري وأن المراد انحسر بغير اختياره لضرورة الاجراء انتهى " قلت: وأجاب عن ذلك الحافظ في " الدراية " بقوله (ص 334): " قلت: لكن لَا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه - صلى الله عليه وسلم - لَا يقر على ذلك لو كان حراما فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره وانحسر بغير اختياره " , وهذا من الحافظ نظر دقيق , ويؤيده أن لَا تعارض بين الروايتين إذ الجمع بينهما ممكن بأن يقال: حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - الثوب فانحسر. وقد جمع الشوكاني بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة في أن الفخذ عورة بأنهما حكاية حال لَا عموم لها أنظر " نيل الأوطار " (1/ 262) , ولعل الأقرب ان يقال في الجمع بين الأحاديث: ما قاله ابن القيم في " تهذيب السنن " (6/ 17): " وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة , فالمغلظة السوأتان , والمخففة الفخذان. ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله أعلم " قلت: وكأن الامام البخاري / أشار إلى هذا الجمع بقوله المتقدم: " وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط " أ. هـ

حد عورة الرجل في غير الصلاة

حَدُّ عَوْرَة اَلرَّجُل فِي غَيْر اَلصَّلَاة (طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 7761 , (ك) 6418 , صححه الألباني في الإرواء: 271 , وصَحِيحِ الْجَامِع: 5583

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ خَتَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَمِّرْ (¬1) فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ , فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَطِّ. (¬2) (حم) 22548 , انظر صحيح الجامع: 4157 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن.

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْفَخِذُ عَوْرَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2798 , (حم) 2493 , انظر إرواء الغليل: 66 , وصحيح الجامع: 4157 - 4158 - 4180

(ابن سعد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأتَزِرُ تَحْتَ سُرَّتِهِ وَتَبْدُو سُرَّتُهُ "، وَرَأَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَأتَزِرُ فَوْقَ سُرَّتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ابن سعد) ج1ص224ح1328 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 1238

حد عورة المرأة

حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَة حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلَاة (د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الخِمَار): مَا يُغَطَّى بِهِ رَأسُ الْمَرْأَةِ , قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخِمَارُ بِالْكَسْرِ النَّصِيفُ. تحفة الأحوذي (ج1/ص 406) (¬2) (د) 641 , (ت) 377 , (جة) 655 , (حم) 25208 , وصححه الألباني في الإرواء: 196

(عب) , وَعَنْ أمِّ الحسن قالت: رأيتُ أمَّ سلمةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُصَلِّي فِي دِرْعٍ (¬1) وَخِمَارٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) (الدرع): القميص. (¬2) (عب) 5027 , وصححه الألباني في تمام المنة ص162

(هق) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِيِّ - وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ مَيْمُونَةَ - قَالَ: رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها - تُصَلِّي فِي دِرْعٍ (¬1) سَابِغٍ (¬2) وَخِمَارٍ لَيْسِ عَلَيْهَا إِزَارٌ. (¬3) ¬

_ (¬1) الدرع: قميص المرأة. (¬2) السابغ: التام. (¬3) (هق) 3073 , (مسند الحارث) 139 , وصححه الألباني في تمام المنة ص162 وقال: وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم , وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة , ولا ينافي ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. وإسناده صحيح , وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة " رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا , فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها , والله أعلم. أ. هـ

(ط) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: اسْتَفْتَتْ امْرَأَةٌ أَبِي فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ (¬1) يَشُقُّ عَلَيَّ , أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا. (¬2) ¬

_ (¬1) المِنطق والنِّطاق: كل ما يشد به الوسط من ثوب وغيره وهو ثوب تلبسه المرأة وتشد به وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض , وليس له ساقان. (¬2) (ط) 326 , وإسناده صحيح.

حد عورة المرأة في غير الصلاة

حَدُّ عَوْرَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي غَيْر اَلصَّلَاة (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1173 , (طس) 2890 , (حب) 5599 , انظر الصَّحِيحَة: 2688

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ " فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4104 , (هق) 3034 , وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 7847 وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2045، والمشكاة: 4372 , وغاية المرام: 187 وقال في الإرواء حديث: 1795 منقطع ضعيف السند , لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه , وقال: " ثياب شامية واسعة الأكمام " , بدل " ثياب رقاق ". أخرجه البيهقي (7/ 76). فالحديث بمجموع الطريقين حسنٌ ما كان منه من كلامه - صلى الله عليه وسلم - , وأما السبب , فضعيف لاختلاف لَفْظِه في الطريقين كما ذكرتُ. أ. هـ وراجع الكلام على طُرُق هذا الحديث في " الرد المفحم " ص79 وما بعدها , فإنه مهم جدا , ولولا طول البحث هناك , لذكرتُه هنا. ع

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (¬1) قَالَ: الْكَفُّ , وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النور/31] (¬2) (ش) 17003 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1790، تمام المنة ص160 وقال: وروي نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضا , فهذان الأثران الصحيحان مما يقوِّي حديث عائشة مرفوعا: " إن المرأة إذا بلغت المحيض , لم يصلح أن يرى منها إِلَّا هذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " , وقد شرحتُ ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لَا مَزيد عليه , وقد تجاهلَ ذلك كلَّه بعضُ أهلِ الأهواء , فنسبونا إلى ما الله يعلم أني بريء منه , هداهم الله. أ. هـ

(ش) , وَعَنْ قَيْسٍ بن أَبي حازم قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ الْيَدَيْنِ (¬1) تَذُبُّ عَنْهُ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) كانوا وشَمُوهَا في الجاهلية نحو وَشْمِ البَرْبَر. (¬2) قال الألباني في الرد المفحم ص94: وقد عارضَ هذا الأثرَ بعضُ مَنْ لا عِلم عنده من المقلِّدةِ بآية (الضَّرْب بالخُمُر) زاعِما بأنها تعني: تغطية الوجه , وقد سبق إبطال ذلك بما لا مَزيد عليه. كما زَعَم أنَّ كَشْف يَدَيْها كان للذِّب بها عن أبي بكر , وهذه ضرورة , كذا قال المسكين , كأنه لا يعلم أنها لم تكن مُحْرِمَةً , يَحْرُمُ عليها القفازان , وأنَّ الذَّبَّ المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة , فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما؟ , والضرورة - لو كانت - فهي تُقدَّر بَقَدَرِها كما يقول العلماء , لقد وَرِث هذا وأمثالُه من مقلِّديهم تسليطَ سيف التعطيل على النصوص , وإبطالَ دلالاتها الصريحة, دفاعا عن معانٍ مزعومةٍ لا حقيقة لها, فهل من معتبر؟. أ. هـ (¬3) (ش) 20709 , (الآحاد والمثاني) ج1/ص78 ح24 , وصححه الألباني في الرد المفحم ص94 , وجلباب المرأة المسلمة ص96

(ت س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ "] (¬1) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: يَا رَسُولَ اللهِ , فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، قَالَ: " يُرْخِينَهُ شِبْرًا " , فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: " فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا , لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1731 (¬2) قال البيهقي: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ قَدَمَيْهَا , انظر (هق) 3070 قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رُخْصَةٌ لِلنِّسَاءِ فِي جَرِّ الْإِزَارِ , لِأَنَّهُ يَكُونُ أَسْتَرَ لَهُنَّ. (ت) 1732 قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْجَرِّ لِلنِّسَاءِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 423) (¬3) (س) 5336 , (ت) 1731 , (د) 4119 , (جة) 3581 , (حم) 4489 انظر صَحِيح الْجَامِع: 3440 , الصَّحِيحَة: 460 , 1864

حد عورة الأمة

حَدُّ عَوْرَةِ الْأَمَة (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ , فلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا) (¬1) (لَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ , وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 4113 (¬2) (د) 4114 , (هق) 3036 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1803، وقال: (تنبيه) استدلَّ المصنف (ابن ضْوَيَّان) بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المُحَرَّمة , كالمزوجة , إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وفي هذا الاستدلال نظرٌ لَا يخفى , لأن الحديث خاصٌّ بالسيد إذا زوَّج جاريته. ولذلك قال البيهقي (7/ 94): " المراد بالحديث: نهْيُ السيد عن النظرِ إلى عورتِها إذا زوَّجَها , وهي: ما بين السرة إلى الركبة , والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها. إِلَّا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمَتَه أو أجيره , فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته , فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة " قال: " وعلى هذا يدلُّ سائرُ طرقه , وذلك لَا يُنْبِئُ عما دلَّت عليه الرواية الأولى " والصحيح: أنها لَا تُبدي لسيِّدِها بعدما زوَّجها , ولا الحرة لذوي محارمها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق. أ. هـ

(عب ش) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلَتْ أَمَةٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَدْ كَانَ يَعْرِفُهَا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ وَعَلَيْهَا جِلْبَابٌ مُتَقَنِّعَةً بِهِ، فَسَأَلَهَا: أَعَتَقْتِ؟، قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَمَا بَالُ الْجِلْبَابِ؟، ضَعِيهِ عَنْ رَأسِكِ وفي رواية: (اكْشِفِي رَأسَكِ) (¬1) إنَّمَا الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَائِرِ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ [فلَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ] (¬2) فَتَلَكَّأَتْ، فَقَامَ إلَيْهَا بِالدِّرَّةِ فَضَرَبَ بِهَا بِرَأسِهَا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْ رَأسِهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) (عب) 5064 (¬2) (ش) 6236 (¬3) (ش) 6240 , (عب) 5064 , صححه الألباني في الارواء: 1796، وتحت الحديث: 1796 , وقال: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

(هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ , تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3038 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1796، وفي كتاب (حِجَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَة) ص43

شروط ما تستر به العورة في الصلاة

شُرُوطُ مَا تُسْتَرُ بِهِ اَلْعَوْرَةُ فِي اَلصَّلَاة (س د) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي لَأَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا الْقَمِيصُ , أَفَأُصَلِّي فِيهِ؟) (¬1) (قَالَ: " نَعَمْ , وَازْرُرْهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 765 , (د) 632 (¬2) (د) 632 , (س) 765 , (حم) 16568 , حسنه الألباني في الإرواء: 268

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ , قَالَتْ: " نَعَمْ , إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 366 , (س) 294 , (جة) 540 , (حم) 26803

(جة) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَأسُهُ يَقْطُرُ مَاءً , فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا (¬1) بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ " , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , أُصَلِّي فِيهِ , وَفِيهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَاكِيًا عَنْ الْأَخْفَشِ: إنَّ التَّوَشُّحَ , هُوَ أَنْ يَأخُذَ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْسَرِ , مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُسْرَى , فَيُلْقِيَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ , وَيُلْقِيَ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْمَنِ , مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُمْنَى , عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ , قَالَ: وَهَذَا التَّوَشُّحُ الَّذِي جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , أَنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: {رَأَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ}. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. قَوْلُهُ: (مُتَوَشِّحًا بِهِ) فِي الْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ " مُشْتَمِلًا ". وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ " مُلْتَحِفًا " بِهِ , وَقَدْ جَعَلَهَا النَّوَوِيُّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ , فَقَالَ: الْمُشْتَمِلُ , وَالْمُتَوَشِّحُ , وَالْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ , مَعْنَاهُ وَاحِدٌ هُنَا , وَقَدْ سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ , وَفَرَّقَ الْأَخْفَشُ بَيْنَ الِاشْتِمَالِ وَالتَّوَشُّحِ فَقَالَ: إنَّ الِاشْتِمَالَ هُوَ أَنْ يَلْتَفَّ الرَّجُلُ بِرِدَائِهِ أَوْ بِكِسَائِهِ مِنْ رَأسِهِ إلَى قَدَمِهِ وَيَرُدَّ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْمَنِ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ قَالَ: وَالتَّوَشُّحُ وَذَكَرَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ , وَفَائِدَةُ التَّوَشُّحِ وَالِاشْتِمَالِ وَالِالْتِحَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنْ لَا يَنْظُرَ الْمُصَلِّي إلَى عَوْرَةِ نَفْسِهِ إذَا رَكَعَ , وَلِئَلَّا يَسْقُطَ الثَّوْبُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. أ. هـ (¬2) أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ. (جة) 541 (¬3) (جة) 541

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ) (¬1) وفي رواية: (لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ) (¬2) وفي رواية: (لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ) (¬3) (مِنْهُ) (¬4) (شَيْءٌ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 352 , (م) 516 (¬2) (د) 626 , (حم) 7305 (¬3) (س) 769 , (حم) 9981 (¬4) (م) 516 , (س) 769 , (د) 626 (¬5) الْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَتَّزِر فِي وَسَطه وَيَشُدّ طَرَفَيْ الثَّوْب فِي حَقْوَيْهِ , بَلْ يَتَوَشَّح بِهِمَا عَلَى عَاتِقَيْهِ لِيَحْصُل السَّتْر لِجُزْءٍ مِنْ أَعَالِي الْبَدَن وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، أَوْ لِكَوْنِ ذَلِكَ أَمْكَن فِي سَتْر الْعَوْرَة. فتح الباري (ج 2 / ص 57) وقال النووي (ج 2 / ص 274): قَالَ الْعُلَمَاء: حِكْمَته أَنَّهُ إِذَا ائْتَزَرَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء لَمْ يُؤْمِن أَنْ تَنْكَشِف عَوْرَته بِخِلَافِ مَا إِذَا جَعَلَ بَعْضه عَلَى عَاتِقه، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاج إِلَى إِمْسَاكه بِيَدِهِ أَوْ يَدَيْهِ فَيَشْغَل بِذَلِكَ، وَتَفُوتهُ سُنَّة وُضِعَ الْيَد الْيُمْنَى عَلَى الْبَدَن وَمَوْضِع الْيُسْرَى تَحْت صَدْره، وَرَفْعهمَا حَيْثُ شُرِعَ الرَّفْع، وَغَيْر ذَلِكَ، لِأَنَّ فِيهِ تَرْك سَتْر أَعْلَى الْبَدَن وَمَوْضِع الزِّينَة وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتكُمْ} , ثُمَّ قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا. وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف رَحِمَهُمْ الله: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل / تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأثَم بِتَرْكِهِ، وَحُجَّة الْجُمْهُور قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيث جَابِر رضي الله عنه: " فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَأتَزِرْ بِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ، وَرَوَاهُ مُسْلِم. أ. هـ (¬6) (خ) 352 , (م) 516 , (س) 769 , (د) 626

(خ د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) (¬1) (عَلَى عَاتِقَيْهِ) (¬2) وفي رواية: (عَلَى عَاتِقِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 353 , (د) 627 (¬2) (د) 627 , (حم) 7459 (¬3) (حم) 7597 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري.

(خ م جة) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ , وفي رواية: (مُلْتَحِفًا) (¬1) وفي رواية: (مُتَوَشِّحًا بِهِ) (¬2) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ) (¬3) وفي رواية: (مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 280 - (517) , (د) 628 قَالَ الشَّوْكَانِيّ: الِالْتِحَاف بِالثَّوْبِ التَّغَطِّي بِهِ , كَمَا أَفَادَهُ فِي الْقَامُوس , وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَشُدّ الثَّوْب فِي وَسَطه فَيُصَلِّي مَكْشُوف الْمَنْكِبَيْنِ , بَلْ يَأتَزِر بِهِ وَيَرْفَع طَرَفَيْهِ فَيَلْتَحِف بِهِمَا فَيَكُون بِمَنْزِلَةِ الْإِزَار وَالرِّدَاء، هَذَا إِذَا كَانَ الثَّوْب وَاسِعًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ ضَيِّقًا جَازَ الِاتِّزَار بِهِ مِنْ دُون كَرَاهَة , وَقَالَ النَّوَوِيّ: الْمُشْتَمِل وَالْمُتَوَشِّح وَالْمُخَالِف مَعْنَاهَا وَاحِد هُنَا , قَالَ اِبْن السِّكِّيت: التَّوَشُّح أَنْ يَأخُذ طَرَف الثَّوْب الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبه الْأَيْمَن مِنْ تَحْت يَده الْيُسْرَى وَيَأخُذ طَرَفه الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى الْأَيْسَر مِنْ تَحْت يَده الْيُمْنَى ثُمَّ يَعْقِدهُمَا عَلَى صَدْره. عون المعبود - (ج 2 / ص 147) (¬2) (جة) 1049 , (م) (517) , (حم) 16379 (¬3) (خ) 349 , (م) 278 - (517) , (ت) 339 , (س) 764 (¬4) (م) 280 - (517) , (خ) 347 , (د) 628 المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد.

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ " , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: الْمَكْتُوبَةَ؟ , قَالَ: الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14383 , (م) 281 - (518) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

صفة ما يلبسه الرجل في الصلاة

صِفَةُ مَا يَلْبَسُهُ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلَاة (د) , وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , مَا تَرَى فِي الصَلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ , " فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِزَارَهُ , فَطَارَقَ (¬1) بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا , فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَلَاةَ قَالَ: أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) طارَقَ الرجلُ بين نعلين وثوبين: لَبِس أَحدَهما على الآخر , وطارَقَ نعلين: خَصَفَ إِحدَاهما فوق الأُخرى. لسان العرب - (ج 10 / ص 215) (¬2) (د) 629 , (حم) 16328

(خ حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: (صَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ) (¬1) وفي رواية: (فِي مِلْحَفَةٍ فَشَدَّهَا تَحْتَ الثَّنْدُوَتَيْنِ) (¬2) (وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ) (¬3) (عَلَى الْمِشْجَبِ (¬4)) (¬5) (فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ , تُصَلِّي) (¬6) (فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ) (¬7) (وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ) (¬8) (إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي) (¬9) (الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ , رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي هَكَذَا ") (¬10) وفي رواية: (وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 345 (¬2) (حم) 14841 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (الثَّنْدُوَةُ): ثَدْيُ الرَّجُلِ , أَوْ لَحْمُ الثَّدْيَيْنِ. (¬3) (خ) 363 (¬4) المشجب: ثلاثة أعواد تُقرن رؤوسُهن، ويُفَرَّج ما بين قوائمها وتثبَّت على الأرض، يستعملها الناس لتعليق الأسقية والمتاع وغير ذلك. «القاموس المحيط» ص (127) (¬5) (خ) 345 (¬6) (خ) 363 (¬7) (خ) 345 (¬8) (خ) 363 , (حم) 15199 (¬9) (خ) 345 (¬10) (خ) 363 , (حم) 14841 (¬11) (خ) 345

(م) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا , فَأَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ , فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ , فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ , أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكَ إِلَى جَنْبِكَ؟ , فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي هَكَذَا - وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا -: أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الْأَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 3008

(خ م) , وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ , قَالَ: " أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ (¬1)؟ ") (¬2) (ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ - رضي الله عنه - (¬3) فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ (¬4) صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ (¬5) فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ (¬6) وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ) (¬7). ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَفْظُهُ اِسْتِخْبَارٌ وَمَعْنَاهُ الْإِخْبَار عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ قِلَّة الثِّيَاب، وَوَقَعَ فِي ضِمْنه الْفَتْوَى مِنْ طَرِيق الْفَحْوَى، كَأَنَّهُ يَقُول: إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ سَتْر الْعَوْرَة فَرْض وَالصَّلَاة لَازِمَة , وَلَيْسَ لِكُلِّ أَحَد مِنْكُمْ ثَوْبَانِ , فَكَيْف لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد جَائِزَة؟ , أَيْ: مَعَ مُرَاعَاة سَتْر الْعَوْرَة بِهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: مَعْنَاهُ لَوْ كَانَتْ الصَّلَاة مَكْرُوهَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد , لَكُرِهَتْ لِمَنْ لَا يَجِد إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا. فتح الباري (ج 2 / ص 55) قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ (ج 2 / ص 144): مَعْنَاهُ أَنَّ الثَّوْبَانِ لَا يَقْدِر عَلَيْهِمَا كُلّ أَحَد , فَلَوْ وَجَبَا لَعَجَزَ مَنْ لَا يَقْدِر عَلَيْهِمَا مِنْ الصَّلَاة , وَفِي ذَلِكَ حَرَج، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج} , وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز الصَّلَاة فِي ثَوْب وَاحِد، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الصَّلَاة فِي ثَوْبَيْنِ أَفْضَل، وَأَمَّا صَلَاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَالصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ فِي ثَوْب وَاحِد فَفِي وَقْت كَانَ لِعَدَمِ ثَوْب آخَر , وَفِي وَقْت كَانَ مَعَ وُجُوده لِبَيَانِ الْجَوَاز، كَمَا قَالَ جَابِر - رضي الله عنه -: لِيَرَانِي الْجُهَّال، وَإِلَّا فَالثَّوْبَانِ أَفْضَل. كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم. (¬2) (خ) 358 , (م) 515 (¬3) أَيْ: عَنْ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 2 / ص 66) (¬4) أَوْرَدَهُ بِصِيغَةِ الْخَبَر وَمُرَاده الْأَمْر، قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: يَعْنِي لِيَجْمَعْ ثِيَابَهُ وَلْيُصَلِّ , وَمِثْله قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " تَصَدَّقَ اِمْرُؤٌ مِنْ دِينَاره، مِنْ دِرْهَمه، مِنْ صَاع تَمْره " , ثُمَّ فَصَّلَ الْجَمْع بِصُوَرٍ عَلَى مَعْنَى الْبَدَلِيَّة. فتح الباري (ج 2 / ص 66) (¬5) القَباء: ممدود من الثياب الذي يلبس , مشتق من ذلك لاجتماع أَطرافه , والجمع أَقْبِية. لسان العرب - (ج 15 / ص 169) (¬6) التُّبان: سروال صغير يواري العورة المغلظة فقط. (¬7) (خ) 358

(خ م د حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - عَنْ الصَلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ) (¬1) (حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشَيْشَةٌ وَدَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ (¬2) فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا؟ " , قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ؟ " , فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ - رضي الله عنه - , فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِئْرِ فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلًا (¬3) أَوْ سَجْلَيْنِ ثُمَّ مَدَرْنَاهُ , ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ (¬4) فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: " أَتَأذَنَانِ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَأَشْرَعَ (¬5) نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ , فَشَنَقَ (¬6) لَهَا فَشَجَتْ (¬7) فَبَالَتْ , ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاخَهَا , ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ " , ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأتُ مِنْ مُتَوَضَّإِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُصَلِّيَ , وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ (¬8) ذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي , وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ (¬9) فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا) (¬10) (فَاشْتَمَلْتُ بِهَا) (¬11) (ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا (¬12) لَا تَسْقُطُ) (¬13) (ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , " فَأَخَذَ بِيَدِي وفي رواية: (فَأَخَذَ بِأُذُنِي) (¬14) فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ " , ثُمَّ جَاءَ ابْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْنَا جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ , فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ " , ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ , " فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ - يَعْنِي شُدَّ وَسَطَكَ - فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا جَابِرُ " , قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬15) (قَالَ: " مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ " , قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ ضَاقَ) (¬16) (قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ , فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ , وفي رواية: (فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) (¬17) وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ) (¬18) وفي رواية: (فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (خ) 354 , (م) 196 - (766) (¬2) (يَمْدُر الْحَوْض) أَيْ: يُطَيِّنهُ وَيُصْلِحهُ. (¬3) السَّجْل: الدَّلْو الْمَمْلُوءَة. (¬4) (أَفْهَقْنَاهُ) أَيْ: مَلَأنَاهُ. (¬5) (أَشْرَعَهَا) أَرْسَلَ رَأسهَا فِي الْمَاء لِتَشْرَب. (¬6) شَنَقَهَا: هُوَ أَنْ تَجْذِب زِمَامهَا حَتَّى تُقَارِب رَأسهَا قَادِمَة الرَّحْل. (¬7) (فَشَجَتْ) الْفَاء هُنَا أَصْلِيَّة , يُقَال: فَشَجَ الْبَعِير إِذَا فَرَّجَ بَيْن رِجْلَيْهِ لِلْبَوْلِ. (¬8) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬9) (ذَبَاذِبُ) أَيْ أَهْدَاب وَأَطْرَاف، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَتَذَبْذَب عَلَى صَاحِبهَا إِذَا مَشَى، أَيْ تَتَحَرَّك وَتَضْطَرِب. (¬10) (م) 3010 (¬11) (خ) 354 (¬12) (تَوَاقَصَتْ عَلَيْهَا) أَيْ: أَمْسَكْت عَلَيْهَا بِعُنُقِي وَخَبَنْته عَلَيْهَا لِئَلَّا تَسْقُط. شرح النووي (ج 9 / ص 391) (¬13) (د) 634 , (م) 3010 (¬14) (م) 196 - (766) , (حم) 14831 (¬15) (م) 3010 , (د) 634 , (جة) 974 (¬16) (خ) 354 , (حم) 14558 (¬17) (م) 3010 , (د) 634 (¬18) (حم) 14558 , (خ) 354 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬19) (م) 3010 , (د) 634

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه -: " الصَلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ , كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا "، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ، فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللهُ، فَالصَلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21313 , وصححه الألباني في الثمر المستطاب ج1 ص295

(هق) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنهما - فِي الصَّلاَةِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ أُبَيٌّ: ثَوْبٍ , وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبَيْنِ , فَجَازَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ فَلاَمَهُمَا وَقَالَ: إِنَّهُ لَيَسُوءُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فِى شَيْءٍ وَاحِدٍ , فَعَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمَا يَصْدُرُ النَّاسُ؟، أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَألُ، وَالْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3102 , (ش) 3188 , وصححه شعيب الأرناءوط في مسند أحمد ط الرسالة - (35/ 198) ح21276

(طح) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَسَانِي ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأَنَا غُلَامٌ , فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَوَجَدَنِي أُصَلِّي مُتَوَشِّحًا , فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ؟ , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ اسْتَعَنْتُ بِكَ وَرَاءَ الدَّارِ , أَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَزَّيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ , قُلْتُ: بَلِ اللهُ، فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَشْتَمِلْ (¬1) أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ (¬2) [لِيَتَوَشَّحْ] (¬3) مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ " (¬4) ¬

_ (¬1) الاشتمال: أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده، ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله. (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيّ: اِشْتِمَال الْيَهُود الْمَنْهِيّ عَنْهُ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب وَيُسْبِلهُ مِنْ غَيْر أَنْ يُسْبِل طَرَفه، وَأَمَّا اِشْتِمَال الصَّمَّاء: فَهُوَ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب ثُمَّ يَرْفَع طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر، هَكَذَا يُفَسَّر فِي الْحَدِيث. عون المعبود - (ج 2 / ص 155) (¬3) (حم) 6356 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (طح) 2214، (حم) 6356 , (د) 635 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 647 , الثمر المستطاب ج1 ص288 , أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (ج 1 / ص 148)

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ (¬1) فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ، فَلْيَتَّزِرْ إِذَا صَلَّى، وَلَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُود " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في كتاب حجاب المرأة المسلمة ص6: وسبب الغفلة المذكورة عن هذا الأدب الواجب في الصلاة يعود في رأيي إلى أمرين: الأول: ظن الكثيرين أن الواجب من اللباس في الصلاة إنما هو ما ستر العورة فقط. وهذا الحصر مع أنه مما لَا دليل عليه مطلقا فهو مخالفة صريحة للنصوص المتقدمة , ولا سيما الحديث الأول فإنه يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه من ثوب شيء. وهو مذهب الحنابلة , وهو الحق الذي لَا ريب فيه. والآخر: جمودهم على التقليد الأعمى , فقد يقرؤون أو يسمعون بتلك النصوص ولكنهم لا يتأثرون بها ولا يتخذونها لهم مذهبا لأن المذهب الذي نشأوا عليه يحول بينهم وبين الاهتداء بها , ولذلك فالسنة في جانب وهم في جانب كما هو شأنهم في هذه المسألة , إِلَّا من عصم الله وقليل ما هم. أ. هـ (¬2) (طس) 9368 , (هق) 3088 , صَحِيح الْجَامِع: 652 , الصَّحِيحَة: 1369 , الثمر المستطاب: ج1 ص286

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ , فَقَالَ: " لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2303، انظر صحيح موارد الظمآن: 305

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَتَعَطَّفْ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14509 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د ك) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَلْبَسَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ وفي رواية: (فِي لِحَافٍ) (¬1) وَلَا تَوَشَّحُ بِهِ (¬2) وَالْآخَرُ: أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 636 (¬2) قَوْلُهُ: (لَا يَتَوَشَّح بِهِ): قَالَ فِي الْمَجْمَع: التَّوْشِيح أَنْ يَأخُذ طَرَف ثَوْب أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ الْأَيْمَن مِنْ تَحْت يَده الْيُسْرَى , وَيَأخُذ طَرَفه الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى الْأَيْسَر تَحْت يَده الْيُمْنَى، ثُمَّ يَعْقِدهُمَا عَلَى صَدْره، وَالْمُخَالَفَة بَيْن طَرَفَيْهِ وَالِاشْتِمَال بِالثَّوْبِ بِمَعْنَى التَّوْشِيح. اِنْتَهَى عون المعبود - (ج 2 / ص 156) (¬3) (ك) 7714 , (د) 636، والصَّحِيحَة: 2905 , ثم قال الألباني: وروى الخطيب عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: " فقه هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في السروال وحده ". قلت: فهو بمعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إِلَّا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود ". أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (645) أ. هـ

(م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , " فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ , قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ) (¬1) وفي رواية: (وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 284 - (519) , (حم) 11087 (¬2) (حم) 11087 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُتَوَشِّحًا وفي رواية: (مُشْتَمِلًا) فِي ثَوْبٍ قِطْرِيٍّ) (¬1) (قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 13787 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 13728 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ مُتَوَشِّحَهُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2384 , (حب) 2570، انظر صحيح موارد الظمآن: 306، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت س حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الْقَوْمِ، صَلَّى) (¬1) (خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ) (¬2) (وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 785 , (حم) 12638 (¬2) (ت) 363 , (س) 785 , (حم) 12638 (¬3) (حم) 12638 , (س) 785

صفة ما تلبسه المرأة في الصلاة

صِفَة مَا تَلْبَسُهُ اَلْمَرْأَة فِي اَلصَّلَاة (ابن سعد)، عَنْ عَمرةَ قالت: قالت عائشةُ - رضي الله عنها -: لا بُدَّ للمرأةِ من ثلاثةِ أثوابٍ تُصلي فيهن: دِرْع , وجِلْباب , وخِمَار، قالت عمرة: وكانت عائشةُ تَحُلُّ إزارَها فتَجَلْبَبُ به. (¬1) ¬

_ (¬1) الطبقات الكبرى لابن سعد - (8/ 71) , وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص135

(هق)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ، وَالْإزَار (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في تمام المنة ص162: فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها. أ. هـ (¬2) (هق) 3081 , وصححه الألباني في تمام المنة ص162

(ش)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا؛ الدِّرْعُ، وَالْخِمَارُ، وَالْمِلْحَفَةُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص133: وقد أغرب الشافعية فقالوا: (أما لو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا بأس كما لو لبس سروالا ضيقا) قالوا: (ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها ليتجافى عنها ولا يتبين حجم أعضائها). أ. هـ (¬2) (ش) 6175 , وصححه الألباني في تمام المنة ص162

مكروهات اللباس في الصلاة

مَكْرُوهَاتُ اللِّبَاس فِي الصَّلَاة اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاة (خ ت د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (¬1)) (¬2) (اشْتِمَالِ الْيَهُودِ - وَوَصَفَ لَنَا مُحَمَّدٌ , فَجَعَلَهَا مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهَا) (¬3) وفي رواية: (أَنْ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ) (¬4) وفي رواية: (أَنْ يَلْتَحِفُ فِي ثَوْبِهِ , وَيُخْرِجُ شِقَّهُ) (¬5) وفي رواية: (أَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ) (¬6) (وَعَنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ) (¬7) وفي رواية: (يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ) (¬8) وفي رواية: (أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) قَالَ أَهْل اللُّغَة: الصَمَّاء: أَنْ يُجَلِّلَ جَسَدَهُ بِالثَّوْبِ لَا يَرْفَع مِنْهُ جَانِبًا , وَلَا يُبْقِي مَا يُخْرِج مِنْهُ يَده , قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: سُمِّيَتْ صَمَّاء؛ لِأَنَّهُ يَسُدّ الْمَنَافِذ كُلّهَا فَتَصِير كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرْق , وَقَالَ الْفُقَهَاء: هُوَ أَنْ يَلْتَحِف بِالثَّوْبِ , ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ , فَيَصِير فَرْجه بَادِيًا , قَالَ النَّوَوِيّ: فَعَلَى تَفْسِير أَهْل اللُّغَة يَكُون مَكْرُوهًا لِئَلَّا يَعْرِض لَهُ حَاجَة فَيَتَعَسَّر عَلَيْهِ إِخْرَاج يَده فَيَلْحَقهُ الضَّرَر، وَعَلَى تَفْسِير الْفُقَهَاء يَحْرُم لِأَجْلِ اِنْكِشَاف الْعَوْرَة , قُلْت: ظَاهِرُ سِيَاق الْمُصَنِّف مُوَافِق لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاء , وَلَفْظه: " وَالصَّمَّاء , أَنْ يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أَحَد عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَد شِقَّيْهِ , وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون مَوْقُوفًا فَهُوَ حُجَّة عَلَى الصَّحِيح؛ لِأَنَّهُ تَفْسِير مِنْ الرَّاوِي لَا يُخَالِف ظَاهِر الْخَبَر. فتح الباري (ج 2 / ص 69) (¬2) (خ) 361 , (ت) 1758 , (جة) 3561 (¬3) (حم) 10542 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (د) 4080 (¬5) (حم) 8936 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 5483 (¬7) (خ) 5481 , (ت) 1758 , (جة) 3561 (¬8) (خ) 559 , (د) 4080 (¬9) (خ) 2038

(خ م ت حم) , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (¬1) أَحَدِكُمْ فلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ , وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَ) (¬2) (لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا) (¬3) (وَلَا يَأكُلْ بِشِمَالِهِ , وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ) (¬4) (لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) (¬5) (وَلَا يَلْتَحِفْ الصَّمَّاءَ) (¬6) (وَإِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ") (¬7) (قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَأَمَّا الصَّمَّاءُ فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ , تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ) (¬8). ¬

_ (¬1) (الشِّسْع) هُوَ أَحَد سُيُور النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُل طَرَفه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام. وَالزِّمَام هُوَ السَّيْر الَّذِي يَعْقِد فِيهِ الشِّسْع، وَجَمَعَهُ شُسُوع. (¬2) (م) 69 - (2098) , (ت) 2767 , (س) 5342 , (د) 4137 (¬3) (خ) 5518 , (م) 67 - (2097) , (ت) 1774 , (د) 4136 (¬4) (م) 69 - (2098) , (ت) 2767 , (س) 5342 , (د) 4137 (¬5) (حم) 14586 , (خ) 360 , (م) 70 - (2099) (¬6) (م) 69 - (2098) , (ت) 2767 , (س) 5342 , (د) 4081 (¬7) (ت) 2766 , (م) 72 - (2099) , (د) 4865 (¬8) (حم) 14214 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الإسدال في الصلاة وغيرها

اَلْإِسْدَال فِي اَلصَّلَاة وَغَيْرهَا (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ السَّدْلِ فِي الصَلَاةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّدل: وضع الثوب على الرأس أو الكتفين دون أن يضم طرف الثوبين إلى بعضهما البعض، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، فَكَرِهَ بَعْضُهُمْ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالُوا: هَكَذَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا إِذَا سَدَلَ عَلَى الْقَمِيصِ فَلَا بَأسَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ , وَكَرِهَ ابْنُ الْمُبَارَكِ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ. (¬2) (ت) 378 , (د) 643 , (خز) 918 , (حب) 2353

صلاة الملثم

صَلَاةُ الْمُلَثَّم (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 966 , (د) 643 , (خز) 918 , (حب) 2353

الصلاة في الثوب المغصوب

الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَغْصُوب (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ , لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ " (ضعيف) (¬2) ¬

_ (¬2) رواه أحمد (5732) بسند ضعيف جداً , كما في (الضعيفة) 844، وإنما ذكرته لتعلم لماذا يقول الحنابلة ببطلان الصلاة في الثوب المغصوب ونحوه. ع

الصلاة في الثوب الذي عليه صور

اَلصَّلَاةُ فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي عَلَيْهِ صُوَر (خ م) , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةُ " , قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ , فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ , فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ) (¬1) (- رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ , فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: " إِلَّا رَقْمًا (¬2) فِي ثَوْبٍ؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 86 - (2106) , (خ) 3054 (¬2) الرقم: النَّقْش والوَشْي، والأصل فيه الكتابة. (¬3) (خ) 5613 , (م) 85 - (2106) , (س) 5350 , (د) 4155

(ت) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَعُودُهُ , فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ , فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ , فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ , فَقَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ , وَقَدْ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَدْ عَلِمْتَ , فَقَالَ سَهْلٌ: أَوَلَمْ يَقُلْ: " إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟ " , فَقَالَ: بَلَى , وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1750 , (س) 5349 , (حم) 16022 , (حب) 5851 , انظر غاية المرام: 134

من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الصَلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {أَقِمِ الصَلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬2) ¬

_ (¬1)، [النساء/103] (¬2) [الإسراء/78]

وقت الفجر

وَقْت اَلْفَجْر (ت س د حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - عِنْدَ الْبَيْتِ (¬1) مَرَّتَيْنِ (¬2) فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا) (¬3) (حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ (¬4) قَدْرَ الشِّرَاكِ (¬5)) (¬6) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ , ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ) (¬7) (غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬8) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ (¬9) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ وفي رواية: (سَطَعَ) (¬10) الْفَجْرُ وفي رواية: (حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا) (¬11) وَحَرُمَ الطَّعَامُ [وَالشَّرَابُ] (¬12) عَلَى الصَّائِمِ (¬13)) (¬14) (فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ , صَلَّى بِيَ) (¬15) (الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ) (¬18) (لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ (¬19) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ) (¬20) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ) (¬21) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ) (¬22) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬23) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬24) (الْأَوَّلُ) (¬25) (ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ جِدًّا) (¬28) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ , وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ") (¬29) وفي رواية: (" مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ (¬30) ") (¬31) الشرح (¬32) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْكَعْبَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬2) أَيْ: فِي يَوْمَيْنِ لِيُعَرِّفنِي كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتِهَا. عون المعبود (1/ 438) (¬3) (ت) 149 , (د) 393 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , وقال الألباني: حسن صحيح , انظر المشكاة (583)، والإرواء (249)، وصحيح أبي داود (416) (¬4) أَيْ: الشَّمْس , وَالْمُرَاد مِنْهَا الْفَيْء , أَيْ: الظِّلّ الرَّاجِع مِنْ النُّقْصَان إِلَى الزِّيَادَة , وَهُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِثْلُ شِرَاك النَّعْل. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬5) قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ: قَدْرُهُ هَاهُنَا لَيْسَ عَلَى مَعْنَى التَّحْدِيدِ , وَلَكِنَّ زَوَالَ الشَّمْسِ لَا يَبِينُ إِلَّا بِأَقَلِّ مَا يُرَى مِنْ الظِّلِّ , وَكَانَ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ هَذَا الْقَدْرُ , وَالظِّلُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ , وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ مَكَّةَ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَقِلُّ فِيهَا الظِّلُّ , فَإِذَا كَانَ طُولُ النَّهَارِ , وَاسْتَوَتْ الشَّمْسُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ , لَمْ يُرَ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَانِبِهَا ظَلَّ , فَكُلُّ بَلَدٍ يَكُون أَقْرَبَ إِلَى خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَمُعَدَّلِ النَّهَارِ , يَكُونُ الظِّلُّ فِيهِ أُقْصَرَ , وَكَلَّمَا بَعُدَ عَنْهُمَا إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ , يَكُونُ الظِّلُّ أَطْوَلَ. والشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بِالنَّعْلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. تحفة الأحوذي (1/ 178) (¬6) (د) 393 , (حم) 3081 (¬7) (ت) 149 , (د) 393 (¬8) (س) 502 , (ت) 149 (¬9) أَيْ: الْأَحْمَر عَلَى الْأَشْهَر. قَالَ اِبْن الْأَثِير: الشَّفَق مِنْ الْأَضْدَاد , يَقَعُ عَلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْس , وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيّ، وَعَلَى الْبَيَاضِ الْبَاقِي فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ بَعْد الْحُمْرَةِ الْمَذْكُورَة, وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬10) (س) 526 (¬11) (س) 502 (¬12) (د) 393 , (حم) 3081 (¬13) يَعْنِي أَوَّلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي , لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ}. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬14) (ت) 149 , (د) 393 (¬15) (د) 393 (¬16) أَيْ: قَرِيبًا مِنْهُ , أَيْ: مِنْ غَيْر الْفَيْء. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬17) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬18) (س) 513 (¬19) أَيْ: فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ , قَالَ الشَّافِعِيّ: وَبِهِ يَنْدَفِعُ اِشْتِرَاكُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا زَعَمَهُ جَمَاعَة، وَيَدُلّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِم " وَقْتُ الظُّهْر , مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْر ".عون المعبود (1/ 438) (¬20) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬21) (س) 513 (¬22) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬23) (س) 502 (¬24) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬25) (حم) 3081 , (س) 526 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬26) أَيْ: أَضَاءَت , أَوْ دَخَلَتْ فِي وَقْت الْإِسْفَار. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬27) (ت) 149 , (د) 393 (¬28) (س) 526 (¬29) (ت) 149 , (د) 393 , وصححه الألباني في الإرواء: 249 (¬30) فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِهِ , وَوَسَطِهِ , وَآخِرِه. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬31) (س) 513 , وصححه الألباني في الإرواء: 250 (¬32) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِهِ , فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ , وَعَدَلَ آخَرُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِبَعْضِ مَا فِيهِ إِلَى حَدِيثٍ آخَر. فَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَوْقِيتِ أَوَّلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَآخِرِهَا: مَالِكٌ , وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ. وَقَالَ اِبْنُ الْمُبَارَك , وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ , أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ. وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ , وَإِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَيْضًا. وَقَالَ: لَوْ أَنَّ مُصَلِّيَيْنِ صَلَّيَا أَحَدُهُمَا الظُّهْرَ , وَالْآخَرُ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ , صَحَّتْ صَلَاةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا أَرَادَ فَرَاغَهُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ , وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ الْأَوْقَاتِ , وَتَحْدِيدِ أَوَائِلِهَا وَآخِرِهَا , دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَصِفَاتِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ فِي آخِرِهِ: " وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " , فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ هَؤُلَاءِ , لَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالُ فِي أَمْرِ الْأَوْقَاتِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: مَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ , لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَلَا ضَرُورَةٌ , عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَأَمَّا أَصْحَابُ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ , فَآخِرُ وَقْتِهَا لَهُمْ غُرُوبُ الشَّمْسِ. وَقَالَ سُفْيَانُ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ , وَيَكُونُ بَاقِيًا مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ. وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْمَغْرِبُ , فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا غُرُوب الشَّمْس، وَاِخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِهَا , فَقَالَ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِد. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأيِ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. وَأَمَّا الشَّفَقُ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الْحُمْرَة , وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر, وَابْن عَبَّاس وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُول , وَطَاوُسٍ , وَبِهِ قَالَ مَالِك , وَالثَّوْرِيُّ , وَابْن أَبِي لَيْلَى , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسَ الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ. قَالَ بَعْضُهُمُ: الشَّفَقُ: اسْمٌ لِلْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضُ مَعًا , إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَقُ فِي أَحْمَرَ لَيْسَ بِقَانِي , وَأَبْيَضَ لَيْسَ بِنَاصِعٍ , وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالْأَدِلَّةِ, لَا بِنَفْسِ الِاسْمِ كَالْقَرْءِ , الَّذِي يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعًا , وَكَسَائِرِ نَظَائِرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ , فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ , وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَبِهِ قَالَ الشافعي. وَقَالَ الثَّوْرِيّ , وَأَصْحَابُ الرَّأي , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِهَا نِصْفُ اللَّيْلِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَفُوتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ " وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِكْرِمَةُ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ, فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاسٍ وَهُوَ الْإِسْفَارُ وَذَلِكَ لِأَصْحَابِ الرَّفَاهِيَةِ , وَلِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ , وَقَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُ

(م ت س د حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَوَاقِيتِ الصَلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ: " اشْهَدْ مَعَنَا الصَلَاةَ) (¬2) (هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ) (¬3) (فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا فَأَذَّنَ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ) (¬4) (وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفْ؟ - وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ -) (¬5) (ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬6) (وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬7) (فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي , أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ , فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ) (¬9) وفي رواية: (فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ) (¬10) (وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ) (¬11) (لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ) (¬12) وفي رواية: (وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ) (¬13) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ احْمَرَّتْ الشَّمْسُ) (¬14) (ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ , ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬15) (وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا) (¬16) (حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ) (¬17) (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَلَاةِ؟ " , فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 176 - (613) (¬2) (م) 177 - (613) (¬3) (س) 519 , (م) 176 - (613) (¬4) (م) 176 - (613) (¬5) (حم) 19748 , (س) 523 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 176 - (613) (¬7) (م) 178 - (614) , (حم) 19748 , (د) 395 (¬8) (م) 176 - (613) , (جة) 667 , (حم) 23005 (¬9) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (حم) 19748 (¬10) (د) 395 (¬11) (م) 176 - (613) (¬12) (م) 177 - (613) (¬13) (د) 395 (¬14) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (حم) 19748 (¬15) (ت) 152 , (م) 176 - (614) , (حم) 23005 (¬16) (م) 176 - (613) (¬17) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (د) 395 , (حم) 19748 (¬18) (م) 176 - (613) , (س) 519 , (ت) 152 , (جة) 667

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلصَلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا: وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا: حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 151 , (حم) 7172، (هق) 1635 , انظر الصحيحة: 1696 , الثمر المستطاب (1/ 56)

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ , ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 171 - (612) , (هق) 1612

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ) (¬1) (فَقَالَ: " وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ) (¬2) (عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ) (¬3) (وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ , وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ) (¬4) (وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ , وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ) (¬5) (مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ , وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ , وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ , فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 174 - (612) (¬2) (م) 173 - (612) (¬3) (م) 174 - (612) (¬4) (م) 173 - (612) , (حم) 6966 , (س) 522 , (د) 396 (¬5) (م) 174 - (612) , (س) 522 , (د) 396 , (حم) 6966 (¬6) (م) 173 - (612) , (حم) 6966 , (س) 522 , (د) 396

(د) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ , فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا , فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِوَقْتِ الصَّلَاةِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ , فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ - يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ - فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ , وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فِينْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَلَاةِ فِيأتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ (¬1) وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ , وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن الْأَثِير: الْغَلَس: ظُلْمَة آخِر اللَّيْل إِذَا اِخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاح. عون المعبود - (ج 1 / ص 439) (¬2) (د) 394 , (حب) 1449 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , (س) 494 , (جة) 668 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 249، وفي صحيح موارد الظمآن: 236

(خ م س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ) (¬1) (كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ , فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -) (¬2) (عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ , وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وفي رواية: (وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ) (¬3) وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ) (¬4) (وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ , كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ , وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ , وَالصُّبْحَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 233 - (646) , (خ) 535 , (س) 527 (¬2) (م) 234 - (646) (¬3) (س) 527 , (خ) 535 , (م) 233 - (646) (¬4) (خ) 540 , (م) 233 - (646) , (د) 397 (¬5) (م) 233 - (646) , (خ) 535 , (س) 527 , (حم) 15011

(س) , وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - فَقُلْنَا لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَذَاكَ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ - فَقَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ , ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَظِلِّ الرَّجُلِ , ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ , ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ , ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْغَدِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ طُولَ الرَّجُلِ , ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ , قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ سَيْرَ الْعَنَقِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ , ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ وفي رواية: (حِينَ كَانَ قُبَيْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ) (¬1) ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ - شَكَّ زَيْدٌ - ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 504 , (حم) 14832 (¬2) (س) 524 , (حم) 14832

(حم) , وَعَنْ أَبِي صَدَقَةَ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ بَيْنَ صَلَاتَيْكُمْ هَاتَيْنِ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَالصُّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12333 , (س) 552 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 258 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: (دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - , فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟) (¬1) (قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ) (¬2) وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ فَيَعْرِفُهُ) (¬3) وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ) (¬4) (وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ) (¬5) (قَالَ سَيَّارٌ: لَا أَدْرِي فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا) (¬6) (وَيُصَلِّي الظُّهْرَ) (¬7) وفي رواية: (يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى) (¬8) (حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) (¬9) (وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) (¬12) (قَالَ سَيَّارٌ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ , وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ) (¬13) (إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ , وفي رواية: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 522 (¬2) (د) 398 (¬3) (س) 495 , (م) 235 - (647) , (خ) 771 , (حم) 19782 (¬4) (خ) 516 , (م) 235 - (647) (¬5) (خ) 516 , (م) 235 - (647) , (د) 398 , (جة) 818 (¬6) (حم) 19824 , (خ) 771 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 516 , (م) 235 - (647) , (س) 495 (¬8) (خ) 522 , (س) 525 , (حم) 19782 (¬9) (خ) 771 , (م) 235 - (647) , (س) 495 (¬10) قال أبوداود: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا. (د) 406 (¬11) (خ) 522 , (م) 235 - (647) , (س) 495 , (حم) 19782 (¬12) (خ) 516 , (د) 398 (¬13) (خ) 522 , (م) 235 - (647) , (س) 525 , (حم) 19824 (¬14) (خ) 516 , (م) 236 - (647) , (د) 398

(ك قط فر) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجَرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ , وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَلَاةُ) (¬1) (فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ (¬2)) (¬3) (- وَهُو الْكَاذِبُ - يَذْهَبُ طُولَا وَلَا يَذْهَبُ عَرْضًا) (¬4) (فلَا يُحِلُّ الصَلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ) (¬5) (وَالْفَجْرُ الْآخَرُ يَذْهَبُ عَرْضًا) (¬6) (فِي الأُفُقِ) (¬7) (وَلَا يَذْهَبُ طولَا) (¬8) (فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (قط) ج2ص165ح4 , (خز) 356 , (ك) 687 , (هق) 1990، انظر الصَّحِيحَة: 693 (¬2) كَذَنَبِ السِّرْحَانِ بِكَسْرِ السِّينِ: وَهُوَ الذِّئْبُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا مُمْتَدًّا، بَلْ يَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ كَالْعَمُودِ وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ، فَإِنَّهُ يَظْهَرُ الْأَوَّلُ , وَبَعْدَ ظُهُورِهِ يَظْهَرُ الثَّانِي ظُهُورًا بَيِّنًا. سبل السلام - (ج 1 / ص 387) (¬3) (ك) 688 , (ش) 9071 , (قط) ج1/ص268 ح1 , (هق) 1642، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4278 (¬4) (زهر الفردوس) ج2ص365، وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج3ص160 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 2002 (¬5) (قط) ج1/ص268 ح1 , (ك) 688 , (خز) 1927 , (ش) 9071 (¬6) (زهر الفردوس) ج2ص365، وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج3ص160 (¬7) (ك) 688 , (قط) ج1/ص268 ح1 , (هق) 1642 (¬8) (زهر الفردوس) ج2ص365، وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج3ص160 (¬9) قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابن خزيمة: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: قَوْلُهُ: " فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ ": يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ، يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ، " وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ ": يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلاةُ الصُّبْحِ، لأَنَّ الْفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ ": يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ. أ. هـ وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح693: في الحديث وجوب أداء الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق , وهو بعد الفجر الفلكي بنصف ساعة تقريبا , فيحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة. أ. هـ (¬10) (ك) 688 , (خز) 1927 , (قط) ج1/ص268 ح1 , (هق) 1642

(ت قط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّعْمَانِ السَّخِيمِيِّ قَالَ: أَتَانِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فِي رَمَضَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا رَفَعْتُ يَدِي مِنَ السَّحُورِ لِخَوْفِ الصُّبْحِ , فَطَلَبَ مِنِّي بَعْضَ الْإِدَامِ (¬1) فَقُلْتُ: يَا عَمَّاهُ , لَوْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّيْلِ شَيْءٌ لَأُدْخِلَنَّكَ إِلَى طَعَامٍ عِنْدِي وَشَرَابٍ , فَقَالَ: عِنْدَكَ؟، فَدَخَلَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ ثَرِيدًا (¬2) وَلَحْمًا وَنَبِيذًا، فَأَكَلَ وَشَرِبَ , وَأَكْرَهَنِي فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَإِنِّي لَوَجِلٌ مِنَ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: " كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ وفي رواية: (وَلَا يَهِيدَنَّكُمْ) (¬3) السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ " (¬4) ¬

_ (¬1) (الإِدَامُ): مَا يُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ. (¬2) الثَّريد: الطعام الذي يصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬3) (ت) 705 , (د) 2348 (¬4) (قط) ج2/ص166 ح7 , (ت) 705 , (د) 2348 , (خز) 1930، انظر الصَّحِيحَة: 2031 ثم قال الشيخ الألباني تعقيبا على الحديث: قوله: (ولا يهيدنكم): أي: لَا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور، فإنه الصبح الكاذب. وأصل (الهيد): الحركة. " نهاية ". واعلم أنه لَا منافاة بين وصفه - صلى الله عليه وسلم - لضوء الفجر الصادق بـ (الأحمر) ووصفه تعالى إياه بقوله: * (الخيط الأبيض) * لأن المراد -والله أعلم - بياض مشوب بحمرة , أو تارة يكون أبيض وتارة يكون أحمر، يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع. وقد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في (جبل هملان) جنوب شرق (عمان)، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين، أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أَيْ: قبل الفجر الكاذب أيضا! وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضا قبل وقتها في شهر رمضان، كما سمعته من إذاعة دمشق وأنا أتسحر في رمضان (1406) , وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام , وتعريض صلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إِلَّا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) , فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر "، وهذه ذكرى، (والذكرى تنفع المؤمنين). أ. هـ

(حم) , وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْأُفُقِ , وَلَكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16334 , (طب) ج8ص331 ح8236 , وحسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2031 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن.

(خ م جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ , فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ) (¬1) (وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا) (¬2) (- وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ وَطَأطَأَ إِلَى أَسْفَلٍ -) (¬3) (وَلَكِنْ هَكَذَا يَعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ ") (¬4) (- وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى: ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ -) (¬5) (يَعْنِي: الْفَجْرُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ , وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 596 , (م) 39 - (1093) , (س) 641 , (جة) 1696 (¬2) (خ) 6820 , (م) 39 - (1093) , (د) 2347 , (جة) 1696 (¬3) (خ) 596 , (م) 39 - (1093) , (س) 2170 (¬4) (جة) 1696 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7786 (¬5) (خ) 596 , (م) 39 - (1093) , (س) 2170 (¬6) (م) 40 - (1093)

(م ت س حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ) (¬1) (وَلَا بَيَاضٌ يُرَى بِأَعْلَى السَّحَرِ) (¬2) وفي رواية: (وَلَا هَذَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ) (¬3) وفي رواية: (وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا , حَتَّى يَسْتَطِيرَ) (¬4) (فِي الْأُفُقِ) (¬5) (هَكَذَا وَهَكَذَا -يَعْنِي مُعْتَرِضًا , قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مَادًّا يَدَيْهِ - ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 706 , (م) 43 - (1094) , (س) 2171 , (د) 2346 , (حم) 20091 (¬2) (حم) 20109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 20216 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 43 - (1094) , (د) 2346 (¬5) (ت) 706 , (حم) 20170 (¬6) (س) 2171 , (م) 43 - (1094)

(خ م س حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنَانِ , بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى - رضي الله عنهما - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا) (¬1) (حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) (¬2) (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 38 - (1092) , (خ) 592 , (س) 639 , (حم) 24214 (¬2) (خ) 2513 , (م) 37 - (1092) , (ت) 203 , (س) 639 (¬3) (خ) 1819

(د) , وَعَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا - وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 534 , (ش) 2220

(طل) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِبِلَالٍ: " أَسْفِرْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يَرَى الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 961، (طب) ج4ص278ح4414 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 969 , وصححه في الإرواء تحت حديث: 258

(خ م س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (حَجَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -) (¬2) (فَأَمَرَنِي عَلْقَمَةُ أَنْ أَلْزَمَهُ , فَلَزِمْتُهُ فَكُنْتُ مَعَهُ) (¬3) (فَوَقَفْنَا بِعَرَفَةَ , قَالَ: فَلَمَّا غَابَتْ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ كَانَ قَدْ أَصَابَ , قَالَ: فَلَا أَدْرِي كَلِمَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَتْ أَسْرَعَ أَوْ إِفَاضَةُ عُثْمَانَ , قَالَ: فَأَوْضَعَ النَّاسُ , وَلَمْ يَزِدْ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى الْعَنَقِ حَتَّى أَتَيْنَا) (¬4) (الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ) (¬5) (فَصَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ) (¬6) (وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى , ثُمَّ أَمَرَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ) (¬7) وفي رواية: (صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا الْعَشَاءَ , ثُمَّ نَامَ) (¬8) (حَتَّى إِذَا طَلَعَ أَوَّلُ الْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ) (¬9) (فَقَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ , وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ) (¬10) (فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ فِيهَا) (¬11) (- وَكَانَ - رضي الله عنه - يُسْفِرُ بِالصَلَاةِ -) (¬12) (فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ , الْمَغْرِبَ) (¬13) (وَالْفَجْرَ) (¬14) (أَمَّا الْمَغْرِبُ , فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَأتُونَ) (¬15) (جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا) (¬16) (وَأَمَّا الْفَجْرُ) (¬17) (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا) (¬18) (حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ) (¬19) (وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ ") (¬20) ¬

_ (¬1) (حم) 4399 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 3893 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (حم) 4399 (¬4) (حم) 3893 (¬5) (خ) 1591 (¬6) (حم) 3893 (¬7) (خ) 1591 , (حم) 3893 (¬8) (حم) 4293 , (خ) 1599 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 3893 , (خ) 1599 (¬10) (خ) 1599 , (حم) 3969 (¬11) (حم) 4399 (¬12) (حم) 3893 (¬13) (خ) 1599 , (حم) 3969 , (س) 3027 (¬14) (خ) 1591 (¬15) (حم) 4293 (¬16) (خ) 1599 , (حم) 4293 (¬17) (حم) 4293 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 1598 , (م) 292 - (1289) , (س) 608 , (د) 1934 (¬19) (خ) 1591 , (م) 292 - (1289) , (حم) 4399 (¬20) (خ) 1591 , (حم) 4399

(ت د) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ (¬1)) (¬2) (فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ ") (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 81): المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) أي: اخرجوا منها في وقت الإسفار وذلك بإطالة القراءة فيها , وهذا التأويل لا بد منه ليتفق قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا مع فعله الذي واظب عليه من الدخول فيها في وقت الغلس كما سبق وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم في (إعلام الموقعين) , وسبقه إلى ذلك الإمام الطحاوي من الحنفية وأطال في تقرير ذلك (1/ 104 - 109) وقال: (إنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد) , وإن كان ما نقله عن الأئمة الثلاثة مخالفا لما هو المشهور عنهم في كتب المذهب من استحباب الابتداء بالإسفار , وقد مال إلى هذا الجمع أيضا من متأخري الأحناف العلامة أبو الحسنات اللكنوي في (التعليق للمجد) (42 - 44) , وقد علمت بما سلف أنه ليس المعنى (أسفروا) ابتداء بل انتهاء , إلا أنه يعكر على هذا المعنى ما خرجه ابن أبي حاتم في (العلل) (1/ 139 و 143 - 144) و (طل) 961، و (طب) ج4ص278ح4414 عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: " أَسْفِرْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يَرَى الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ " وما أخرجه البخاري (3/ 427) م (4/ 76) د (1/ 305) ن (2/ 47) حم (1/ 426 و 434) من حديث ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع , وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها , وفي رواية للبخاري (3/ 467) وأحمد (418 و 449) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله طإلى مكة , ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما , ثم صلى الفجر حين طلع الفجر فقائل يقول: طلع الفجر , وقائل يقول: لم يطلع الفجر , ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء , فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة) فهذه الرواية تبين أن قوله في الرواية الأولى: وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ليس على ظاهره لقوله في هذه: (ثم صلى الفجر حين طلع الفجر) وهذا كقول جابر في حديثه الطويل: وصلى الفجر حين تبين له الفجر , أخرجه مسلم وغيره , فالمراد إذن أنه صلى الفجر قبل ميقاتها المعتاد أي: إنه غلَّس تغليسا شديدا يخالف التغليس المعتاد , إلى حد أن بعضهم كان يشك بطلوع الفجر , ولذلك قال الحافظ في (الفتح) (3/ 413): (ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الفجر , لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم التغليس بها , بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم , فبادروا بالصلاة أول ما بزغ , حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه كما في الرواية الثانية). أ. هـ (¬2) (ت) 154 , (د) 424 , (س) 548 , (حم) 15857 (¬3) (د) 424 , (ت) 154 , (جة) 672 , (حم) 17296

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ) (¬1) (فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ (¬2) ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ) (¬3) (حِينَ يَقْضِينَ الصَلَاةَ) (¬4) (مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ) (¬5) (مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَلَاةِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 829 , (د) 423 (¬2) الْمِرْطُ: أَكْسِيَةٌ مِنْ صُوفٍ سُودٍ. (¬3) (خ) 365 , (م) 230 - (645) , (جة) 669 (¬4) (خ) 553 , (س) 1362 (¬5) (خ) 365 , (م) 230 - (645) , (حم) 24142 (¬6) (م) 231 - (645) , (خ) 829 , (ت) 153 , (س) 546

(د) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ (¬1) وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن الْأَثِير: الْغَلَس: ظُلْمَة آخِر اللَّيْل إِذَا اِخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاح. عون المعبود - (ج 1 / ص 439) (¬2) (د) 394 , (حب) 1449 , (هق) 1582 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 249، وفي صحيح موارد الظمآن: 236

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةً لِوَقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 174 , (حم) 24658 , (ك) 682 , (هق) 1888، انظر المشكاة: 608 وَقَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنْ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ اخْتِيَارُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إِلَّا مَا هُوَ أَفْضَلُ , وَلَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الْفَضْلَ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.

(جة) , وَعَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَلَاةُ؟ , قَالَ: " كَانَتْ هَذِهِ صَلَاتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 671 , (حب) 1496 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 257، وصحيح موارد الظمآن: 223، وقال الألباني في الإرواء: إِلَّا أنه يُشكل في الظاهر قوله " أسفر بها عثمان " , لأن التغليس قد ورد عن عثمان من طرق فأخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 126 / 1) بسند صحيح عن أبي سلمان قال: " خدمت الركب في زمان عثمان فكان الناس يغلسون بالفجر " , لكن أبو سلمان هذا واسمه يزيد بن عبد الملك قال الدارقطني: " مجهول "، وفي التقريب: " مقبول " يعني عند المتابعة وقد وجدتها , فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح أيضا عن عبد الله بن أياس الحنفي عن أبيه قال: " كنا نصلي مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض ".وعبد الله هذا وأبوه ترجمهما ابن أبي حاتم (1/ 1 / 28 0، 2/ 28) ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا , فهذه الطريق تقوي الطريق الأولى , وقد أشار الحافظ ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الأثر عن عثمان ط. وهو ما نقله المؤلف / عنه أنه قال: " صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ".فإذا ثبت ذلك عن عثمان , فالجمع بينه وبين اسفاره أن يحمل الإسفار على أول خلافته , فلما استقرت له الأمور رجع الى التغليس الذي يعرفه من سنته - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم. (تنبيه) الذي يبدو للباحث ان الانصراف من صلاة الفجر في الغلس لم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - دائما بل كان ينوع فتارة ينصرف في الغلس كما هو صريح حديث عائشة المتقدم، وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف ويحضرني الآن في ذلك حديثان: الأول: حديث أبي برزة الأسلمي قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه " أخرجه الستة إِلَّا الترمذي والبيهقي وأحمد وقد خرجته في " صحيح أبي داود " (426) وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة (1/ 125 / 1) والطحاوي (1/ 105) والسراج (ق 99/ 1) واللفظ له. الثاني: حديث أنس بن مالك يرويه شعبة عن أبي صدقة مولى أنس - وأثنى عليه شعبة خيرا - قال: " سالت أنسا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر " أخرجه النسائي ولحديث أنس هذا طريق أخرى أخرجها السراج في مسنده فقال (ق 92/ 1) " حدثنا عبيد الله بن جرير ثنا أمية بن بسطام ثنا معتمر بيان عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الظهر عند دلوكها وكان يصلي العصر بين صلاتيهم: الظهر والعصر وكان يصلي المغرب عند غيوبها وكان يصلي العشاء - وهي التي يدعونها العتمة - إذا غاب الشفق وكان يصلي الغداة إذا طلع الفجر حين ينفسح البصر فما بين ذلك صلاته " , قلت: وهذا سند صحيح , وهذه الطريق قال الهيثمي (1/ 304): " رواه أبو يعلى وإسناده حسن ". وعزا الزيلعي (239) الفقرة الأخيرة منه إلى الإمام أبي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي من طريق محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر به بلفظ: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الصبح حين يفسح البصر " وقال: " فقال: فسح البصر وانفسح إذا رأى الشئ عن بعد يعني به إسفار الصبح " (تنبيه) هذا الحديث لَا سيما على رواية لفظ احمد دليل صريح لمشروعية الدخول في صلاة الفجر في الغلس والخروج منها في الاسفار وهذا هو معنى الحديث الآتي: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوي في " شرح المعاني " وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه , واستدل عل ذلك ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله: " فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه , وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى " , وقد فاته رحمه الله أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث أنس طقال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر " أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه , وقال الزيلعي (1/ 239): " هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر، وهو كما قال رحمه الله. أ. هـ

وقت الظهر

وَقْتُ الظُّهْر قَالَ تَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الإسراء/78]

(ط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: {دُلُوكُ الشَّمْسِ} (¬1): مَيْلُهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) [الإسراء/78] (¬2) (ط) 19

(ت س د حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - عِنْدَ الْبَيْتِ (¬1) مَرَّتَيْنِ (¬2) فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا) (¬3) (حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ (¬4) قَدْرَ الشِّرَاكِ (¬5)) (¬6) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ , ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ) (¬7) (غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬8) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ (¬9) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ وفي رواية: (سَطَعَ) (¬10) الْفَجْرُ وفي رواية: (حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا) (¬11) وَحَرُمَ الطَّعَامُ [وَالشَّرَابُ] (¬12) عَلَى الصَّائِمِ (¬13)) (¬14) (فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ , صَلَّى بِيَ) (¬15) (الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ) (¬18) (لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ (¬19) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ) (¬20) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ) (¬21) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ) (¬22) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬23) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬24) (الْأَوَّلُ) (¬25) (ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ جِدًّا) (¬28) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ , وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ") (¬29) وفي رواية: (" مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ (¬30) ") (¬31) الشرح (¬32) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْكَعْبَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬2) أَيْ: فِي يَوْمَيْنِ لِيُعَرِّفنِي كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتِهَا. عون المعبود (1/ 438) (¬3) (ت) 149 , (د) 393 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , وقال الألباني: حسن صحيح , انظر المشكاة (583)، والإرواء (249)، وصحيح أبي داود (416) (¬4) أَيْ: الشَّمْس , وَالْمُرَاد مِنْهَا الْفَيْء , أَيْ: الظِّلّ الرَّاجِع مِنْ النُّقْصَان إِلَى الزِّيَادَة , وَهُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِثْلُ شِرَاك النَّعْل. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬5) قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ: قَدْرُهُ هَاهُنَا لَيْسَ عَلَى مَعْنَى التَّحْدِيدِ , وَلَكِنَّ زَوَالَ الشَّمْسِ لَا يَبِينُ إِلَّا بِأَقَلِّ مَا يُرَى مِنْ الظِّلِّ , وَكَانَ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ هَذَا الْقَدْرُ , وَالظِّلُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ , وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ مَكَّةَ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَقِلُّ فِيهَا الظِّلُّ , فَإِذَا كَانَ طُولُ النَّهَارِ , وَاسْتَوَتْ الشَّمْسُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ , لَمْ يُرَ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَانِبِهَا ظَلَّ , فَكُلُّ بَلَدٍ يَكُون أَقْرَبَ إِلَى خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَمُعَدَّلِ النَّهَارِ , يَكُونُ الظِّلُّ فِيهِ أُقْصَرَ , وَكَلَّمَا بَعُدَ عَنْهُمَا إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ , يَكُونُ الظِّلُّ أَطْوَلَ. والشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بِالنَّعْلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. تحفة الأحوذي (1/ 178) (¬6) (د) 393 , (حم) 3081 (¬7) (ت) 149 , (د) 393 (¬8) (س) 502 , (ت) 149 (¬9) أَيْ: الْأَحْمَر عَلَى الْأَشْهَر. قَالَ اِبْن الْأَثِير: الشَّفَق مِنْ الْأَضْدَاد , يَقَعُ عَلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْس , وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيّ، وَعَلَى الْبَيَاضِ الْبَاقِي فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ بَعْد الْحُمْرَةِ الْمَذْكُورَة, وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬10) (س) 526 (¬11) (س) 502 (¬12) (د) 393 , (حم) 3081 (¬13) يَعْنِي أَوَّلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي , لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ}. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬14) (ت) 149 , (د) 393 (¬15) (د) 393 (¬16) أَيْ: قَرِيبًا مِنْهُ , أَيْ: مِنْ غَيْر الْفَيْء. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬17) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬18) (س) 513 (¬19) أَيْ: فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ , قَالَ الشَّافِعِيّ: وَبِهِ يَنْدَفِعُ اِشْتِرَاكُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا زَعَمَهُ جَمَاعَة، وَيَدُلّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِم " وَقْتُ الظُّهْر , مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْر ".عون المعبود (1/ 438) (¬20) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬21) (س) 513 (¬22) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬23) (س) 502 (¬24) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬25) (حم) 3081 , (س) 526 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬26) أَيْ: أَضَاءَت , أَوْ دَخَلَتْ فِي وَقْت الْإِسْفَار. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬27) (ت) 149 , (د) 393 (¬28) (س) 526 (¬29) (ت) 149 , (د) 393 , وصححه الألباني في الإرواء: 249 (¬30) فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِهِ , وَوَسَطِهِ , وَآخِرِه. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬31) (س) 513 , وصححه الألباني في الإرواء: 250 (¬32) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِهِ , فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ , وَعَدَلَ آخَرُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِبَعْضِ مَا فِيهِ إِلَى حَدِيثٍ آخَر. فَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَوْقِيتِ أَوَّلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَآخِرِهَا: مَالِكٌ , وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ. وَقَالَ اِبْنُ الْمُبَارَك , وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ , أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ. وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ , وَإِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَيْضًا. وَقَالَ: لَوْ أَنَّ مُصَلِّيَيْنِ صَلَّيَا أَحَدُهُمَا الظُّهْرَ , وَالْآخَرُ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ , صَحَّتْ صَلَاةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا أَرَادَ فَرَاغَهُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ , وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ الْأَوْقَاتِ , وَتَحْدِيدِ أَوَائِلِهَا وَآخِرِهَا , دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَصِفَاتِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ فِي آخِرِهِ: " وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " , فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ هَؤُلَاءِ , لَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالُ فِي أَمْرِ الْأَوْقَاتِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: مَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ , لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَلَا ضَرُورَةٌ , عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَأَمَّا أَصْحَابُ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ , فَآخِرُ وَقْتِهَا لَهُمْ غُرُوبُ الشَّمْسِ. وَقَالَ سُفْيَانُ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ , وَيَكُونُ بَاقِيًا مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ. وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْمَغْرِبُ , فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا غُرُوب الشَّمْس، وَاِخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِهَا , فَقَالَ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِد. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأيِ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. وَأَمَّا الشَّفَقُ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الْحُمْرَة , وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر, وَابْن عَبَّاس وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُول , وَطَاوُسٍ , وَبِهِ قَالَ مَالِك , وَالثَّوْرِيُّ , وَابْن أَبِي لَيْلَى , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسَ الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ. قَالَ بَعْضُهُمُ: الشَّفَقُ: اسْمٌ لِلْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضُ مَعًا , إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَقُ فِي أَحْمَرَ لَيْسَ بِقَانِي , وَأَبْيَضَ لَيْسَ بِنَاصِعٍ , وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالْأَدِلَّةِ, لَا بِنَفْسِ الِاسْمِ كَالْقَرْءِ , الَّذِي يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعًا , وَكَسَائِرِ نَظَائِرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ , فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ , وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَبِهِ قَالَ الشافعي. وَقَالَ الثَّوْرِيّ , وَأَصْحَابُ الرَّأي , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِهَا نِصْفُ اللَّيْلِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَفُوتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ " وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِكْرِمَةُ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ, فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاسٍ وَهُوَ الْإِسْفَارُ وَذَلِكَ لِأَصْحَابِ الرَّفَاهِيَةِ , وَلِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ , وَقَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , ل

(م ت س د حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَوَاقِيتِ الصَلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ: " اشْهَدْ مَعَنَا الصَلَاةَ) (¬2) (هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ) (¬3) (فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا فَأَذَّنَ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ) (¬4) (وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفْ؟ - وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ -) (¬5) (ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬6) (وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬7) (فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي , أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ , فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ) (¬9) وفي رواية: (فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ) (¬10) (وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ) (¬11) (لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ) (¬12) وفي رواية: (وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ) (¬13) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ احْمَرَّتْ الشَّمْسُ) (¬14) (ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ , ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬15) (وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا) (¬16) (حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ) (¬17) (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَلَاةِ؟ " , فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 176 - (613) (¬2) (م) 177 - (613) (¬3) (س) 519 , (م) 176 - (613) (¬4) (م) 176 - (613) (¬5) (حم) 19748 , (س) 523 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 176 - (613) (¬7) (م) 178 - (614) , (حم) 19748 , (د) 395 (¬8) (م) 176 - (613) , (جة) 667 , (حم) 23005 (¬9) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (حم) 19748 (¬10) (د) 395 (¬11) (م) 176 - (613) (¬12) (م) 177 - (613) (¬13) (د) 395 (¬14) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (حم) 19748 (¬15) (ت) 152 , (م) 176 - (614) , (حم) 23005 (¬16) (م) 176 - (613) (¬17) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (د) 395 , (حم) 19748 (¬18) (م) 176 - (613) , (س) 519 , (ت) 152 , (جة) 667

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلصَلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا: وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا: حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 151 , (حم) 7172، (هق) 1635 , انظر الصحيحة: 1696 , الثمر المستطاب (1/ 56)

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ , ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 171 - (612) , (هق) 1612

(د) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ , فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا , فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِوَقْتِ الصَّلَاةِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ , فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ - يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ - فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ , وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فِينْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَلَاةِ فِيأتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ (¬1) وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ , وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن الْأَثِير: الْغَلَس: ظُلْمَة آخِر اللَّيْل إِذَا اِخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاح. عون المعبود - (ج 1 / ص 439) (¬2) (د) 394 , (حب) 1449 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , (س) 494 , (جة) 668 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 249، وفي صحيح موارد الظمآن: 236

(خ م س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ) (¬1) (كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ , فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -) (¬2) (عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ , وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وفي رواية: (وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ) (¬3) وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ) (¬4) (وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ , كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ , وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ , وَالصُّبْحَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 233 - (646) , (خ) 535 , (س) 527 (¬2) (م) 234 - (646) (¬3) (س) 527 , (خ) 535 , (م) 233 - (646) (¬4) (خ) 540 , (م) 233 - (646) , (د) 397 (¬5) (م) 233 - (646) , (خ) 535 , (س) 527 , (حم) 15011

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: (دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟) (¬1) (قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ) (¬2) وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ فَيَعْرِفُهُ) (¬3) وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ) (¬4) (وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ) (¬5) (قَالَ سَيَّارٌ: لَا أَدْرِي فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا) (¬6) (وَيُصَلِّي الظُّهْرَ) (¬7) وفي رواية: (يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى) (¬8) (حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) (¬9) (وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) (¬12) (قَالَ سَيَّارٌ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ , وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ) (¬13) (إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ , وفي رواية: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 522 (¬2) (د) 398 (¬3) (س) 495 , (م) 235 - (647) , (خ) 771 , (حم) 19782 (¬4) (خ) 516 , (م) 235 - (647) (¬5) (خ) 516 , (م) 235 - (647) , (د) 398 , (جة) 818 (¬6) (حم) 19824 , (خ) 771 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 516 , (م) 235 - (647) , (س) 495 (¬8) (خ) 522 , (س) 525 , (حم) 19782 (¬9) (خ) 771 , (م) 235 - (647) , (س) 495 (¬10) قال أبوداود: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا. (د) 406 (¬11) (خ) 522 , (م) 235 - (647) , (س) 495 , (حم) 19782 (¬12) (خ) 516 , (د) 398 (¬13) (خ) 522 , (م) 235 - (647) , (س) 525 , (حم) 19824 (¬14) (خ) 516 , (م) 236 - (647) , (د) 398

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ" (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 188 - (618) , (جة) 673 , (حم) 21054

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ" (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 156 , (خ) 515 , (م) 136 - (2359) , (س) 496 , (حم) 12664 , (حب) 1502

(م) , وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ (¬1) " فَلَمْ يُشْكِنَا (¬2) ") (¬3) (قَالَ زُهَيْرٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ: أَفِي الظُّهْرِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) الرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته في الظهيرة. (¬2) قال فِي النِّهَايَة: شَكَوْا إِلَيْهِ حَرّ الشَّمْس وَمَا يُصِيب أَقْدَامهمْ مِنْهُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى صَلَاة الظُّهْر وَسَأَلُوهُ تَأخِيرهَا قَلِيلًا فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ , وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا قَبْل أَنْ يَأمُرهُمْ بِالْإِبْرَادِ , وَيَحْتَمِل أَنَّهُمْ طَلَبُوا زِيَادَة تَأخِير الظُّهْر عَلَى وَقْت الْإِبْرَاد فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ. شرح سنن النسائي (ج 1 / ص 349) (¬3) (م) 189 - (619) , (س) 497 , (جة) 676 , (حم) 21100 (¬4) (م) 190 - (619) , (س) 497

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1150 , (م) 191 - (620) , (د) 660 , (جة) 1033

(س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ , فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِي كَفِّي أُبَرِّدُهُ , ثُمَّ أُحَوِّلُهَا فِي كَفِّي الْآخَرِ , فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِي) (¬1) (مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ) (¬2). ¬

_ (¬1) (س) 1081 , (د) 399 (¬2) (حم) 14546 , (د) 399 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ , وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 161 , (حم) 26521 , (يع) 6992

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ) (¬1) (وَمَعَهُ بِلَالٌ) (¬2) (فَأَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ) (¬5) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " انْتَظِرْ , انْتَظِرْ ") (¬6) (ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْرِدْ ") (¬7) (قَالَ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ (¬8)) (¬9) وفي رواية: حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ (¬10)) (¬11) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى) (¬12) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ , فَأَبْرِدُوا (¬13) بِالصَلَاةِ) (¬14) وفي رواية: (فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ) (¬15) (فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (¬16) اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً , فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ , وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ) (¬17) (فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ) (¬18) (فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ) (¬19) (وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ (¬20)) (¬21) (فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ (¬22)) (¬23) وفي رواية (¬24): " فَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الشِّتَاءِ فَزَمْهَرِيرٌ، وَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ فَسَمُومٌ " (¬25) وفي رواية (¬26): " فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا , وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا " ¬

_ (¬1) (خ) 514 (¬2) (ت) 158 (¬3) وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِبْرَادِ فِي رِوايَةٍ لِلْمُصَنِّفِ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْأَذَان مِنْهُ، فَيُجْمِعُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ شَرَعَ فِي الْأَذَانِ , فَقِيلَ لَهُ: أَبْرِدْ , فَتَرَكَ، فَمَعْنَى (أَذَّنَ): شَرَعَ فِي الْأَذَانِ وَمَعْنَى (أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ): أَيْ: يُتِمَّ الْأَذَانَ , وَالله أَعْلَمُ. فتح (ج 2 / ص 305) (¬4) (خ) 514 , (م) 616 (¬5) (ت) 158 (¬6) (خ) 511 , (م) 616 (¬7) (خ) 511 , (د) 401 (¬8) الْفَيْءُ: هُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ مِنْ الظِّلِّ، وَالتُّلُولُ: جَمْعُ تَلٍّ، وَهِيَ فِي الْغَالِبِ مُنْبَطِحَةٌ غَيْرُ شَاخِصَةٍ , فَلَا يَظْهَرُ لَهَا ظِلٌّ إِلَّا إِذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ وَقْتِ الظُّهْرِ , وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي غَايَةِ الْإِبْرَادِ، وَالْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَمْتَدَّ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ. فتح (ج 2 / ص 309) (¬9) (خ) 511 , (م) 616 (¬10) ظَاهِرُ هذه الرواية يَقْتَضِي أَنَّهُ أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَذِهِ الْمُسَاوَاةِ: ظُهُورُ الظِّلِّ بِجَنْبِ التَّلِّ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا , فَسَاوَاهُ فِي الظُّهُورِ , لَا فِي الْمِقْدَارِ. أَوْ يُقَالُ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ , فَلَعَلَّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ. فتح الباري - (ج 2 / ص 309) (¬11) (خ) 603 (¬12) (ت) 158 (¬13) قَوْله (فَأَبْرِدُوا) أَيْ: أَخِّرُوا إِلَى أَنْ يَبْرُدَ الْوَقْتُ , يُقَالُ: (أَبْرَدَ) إِذَا دَخَلَ فِي الْبَرْدِ , كَأَظْهَرَ , إِذَا دَخَلَ فِي الظَّهِيرَةِ، وَمِثْله فِي الْمَكَانِ: أَنْجَدَ , إِذَا دَخَلَ نَجْدًا، وَأَتْهَمَ: إِذَا دَخَلَ تِهَامَة. وَالْأَمْرُ بِالْإِبْرَادِ أَمْر اِسْتِحْبَاب، وَقِيلَ: أَمْر إِرْشَاد، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ لِلْوُجُوبِ , وجُمْهُور أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ تَأخِيرَ الظُهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ الْوَقْتُ وَيَنْكَسِرَ الْوَهَج. وَخَصَّهُ بَعْضُهمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ , فَالتَّعْجِيلُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ , وَالشَّافِعِيِّ أَيْضًا , لَكِنْ خَصَّهُ بِالْبَلَدِ الْحَارِّ , وَقَيَّدَ الْجَمَاعَةَ بِمَا إِذَا كَانُوا يَنْتَابُونَ مَسْجِدًا مِنْ بُعْدِ، فَلَوْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ , أَوْ كَانُوا يَمْشُونَ فِي كَنٍّ , فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِمْ التَّعْجِيل. وَالْمَشْهُور عَنْ أَحْمَدَ: التَّسْوِيَةُ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ وَلَا قَيْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالْكُوفِيِّينَ , وَابْن الْمُنْذِر. وَاسْتَدَلَّ لَهُ التِّرْمِذِيُّ " بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَر "، فَلَوْ كَانَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ , لَمْ يَأمُرْ بِالْإِبْرَادِ , لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ , وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى أَنْ يَنْتَابُوا مِنْ الْبُعْدِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ تَعْجِيلَ الظُهْرِ أَفْضَلُ مُطْلَقًا , وَالْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث خَبَّابٍ: " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا , فَلَمْ يُشْكِنَا " , أَيْ: فَلَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِم. وَتَمَسَّكُوا أَيْضًا بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَبِأَنَّ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ أَكْثَرُ مَشَقَّةً , فَتَكُونُ أَفْضَلُ وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ خَبَّابٍ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ طَلَبُوا تَأخِيرًا زَائِدًا عَنْ وَقْتِ الْإِبْرَادِ , وَهُوَ زَوَالُ حَرِّ الرَّمْضَاءِ , وَذَلِكَ قَدْ يَسْتَلْزِمُ خُرُوجَ الْوَقْتِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُجِبْهُمْ. أَوْ هُوَ مَنْسُوخٌ بِأَحَادِيثِ الْإِبْرَاد , فَإِنَّهَا مُتَأَخِّرَة عَنْهُ , وَاسْتَدَلَّ لَهُ الطَّحَاوِيّ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظُهْر بِالْهَاجِرَةِ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ " الْحَدِيث، وَهُوَ حَدِيثُ رِجَالِهِ ثِقَات , رَوَاهُ أَحْمَد , وَابْن مَاجَة وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَنَقَلَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ الْإِبْرَادَ رُخْصَةٌ , وَالتَّعْجِيلَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ أَمْرُ إِرْشَادِ. وَعَكَسَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: الْإِبْرَادُ أَفْضَلُ , وَحَدِيثُ خَبَّابٍ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ , وَهُوَ الصَّارِفُ لِلْأَمْرِ عَنْ الْوُجُوبِ. وَلَا اِلْتِفَاتَ إِلَى مَنْ قَالَ: التَّعْجِيلُ أَكْثَرُ مَشَقَّةً , فَيَكُونُ أَفْضَل؛ لِأَنَّ الْأَفْضَلِيَّةَ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي الْأَشَقِّ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْأَخَفُّ أَفْضَلُ, كَمَا فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ. فتح الباري - (ج 2 / ص 304) (¬14) (م) 615 , (خ) 512 (¬15) (جة) 678 , (حم) 8887 (¬16) فَيْحُ جَهَنَّمَ: غَلَيَانُهَا , وَانْتِشَارُ لَهَبِهَا وَوَهَجِهَا , وسَجْرُ جَهَنَّمَ سَبَبُ فَيْحِهَا , وَفَيْحُهَا سَبَبُ وُجُودِ شِدَّةِ الْحَرِّ , وَهُوَ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ سَلْبِ الْخُشُوعِ فَنَاسَبَ أَنْ لَا يُصَلَّى فِيهَا , والتَّعْلِيلُ إِذَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ , وَجَبَ قَبُولُهُ , وَإِنْ لَمْ يُفْهَمْ مَعْنَاهُ. فتح الباري - (ج 2 / ص 304) (¬17) (خ) 512 , (م) 617 (¬18) (خ) 3087 , (م) 617 (¬19) (م) 617 (¬20) الْمُرَادُ بِالزَّمْهَرِيرِ: شِدَّةُ الْبُرْدِ، وَاسْتُشْكِلَ وُجُودُهُ فِي النَّارِ , وَلَا إِشْكَالَ , لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّارِ مَحَلُّهَا , وَفِيهَا طَبَقَةٌ زَمْهَرِيرِيَّةٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 388) (¬21) (خ) 3087 , (م) 617 (¬22) قَضِيَّة التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ , قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهَا مَشْرُوعِيَّةُ تَأخِيرِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَد؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ غَالِبًا فِي وَقْتِ الصُّبْحِ , فَلَا تَزُولُ إِلَّا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَوْ أُخِّرَتْ لَخَرَجَ الْوَقْت. فتح الباري - (ج 2 / ص 306) (¬23) (م) 617 (¬24) (ت) 2592 (¬25) السَّمُوم: الرِّيحُ الْحَارَّةُ , تَكُونُ غَالِبًا بِالنَّهَارِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص388) (¬26) (جة) 4319 , انظر الصَّحِيحَة: 1457

(هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ بَكَّرَ بِالظُّهْرِ , وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ أَخَّرَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5470 , وحسنه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 464

(س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ: ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ , وَفِي الشِّتَاءِ: خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 503 , (د) 400

وقت العصر

وَقْت اَلْعَصْر (ت س د حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - عِنْدَ الْبَيْتِ (¬1) مَرَّتَيْنِ (¬2) فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا) (¬3) (حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ (¬4) قَدْرَ الشِّرَاكِ (¬5)) (¬6) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ , ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ) (¬7) (غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬8) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ (¬9) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ وفي رواية: (سَطَعَ) (¬10) الْفَجْرُ وفي رواية: (حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا) (¬11) وَحَرُمَ الطَّعَامُ [وَالشَّرَابُ] (¬12) عَلَى الصَّائِمِ (¬13)) (¬14) (فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ , صَلَّى بِيَ) (¬15) (الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ) (¬18) (لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ (¬19) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ) (¬20) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ) (¬21) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ) (¬22) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬23) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬24) (الْأَوَّلُ) (¬25) (ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ جِدًّا) (¬28) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ , وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ") (¬29) وفي رواية: (" مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ (¬30) ") (¬31) الشرح (¬32) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْكَعْبَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬2) أَيْ: فِي يَوْمَيْنِ لِيُعَرِّفنِي كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتِهَا. عون المعبود (1/ 438) (¬3) (ت) 149 , (د) 393 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , وقال الألباني: حسن صحيح , انظر المشكاة (583)، والإرواء (249)، وصحيح أبي داود (416) (¬4) أَيْ: الشَّمْس , وَالْمُرَاد مِنْهَا الْفَيْء , أَيْ: الظِّلّ الرَّاجِع مِنْ النُّقْصَان إِلَى الزِّيَادَة , وَهُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِثْلُ شِرَاك النَّعْل. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬5) قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ: قَدْرُهُ هَاهُنَا لَيْسَ عَلَى مَعْنَى التَّحْدِيدِ , وَلَكِنَّ زَوَالَ الشَّمْسِ لَا يَبِينُ إِلَّا بِأَقَلِّ مَا يُرَى مِنْ الظِّلِّ , وَكَانَ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ هَذَا الْقَدْرُ , وَالظِّلُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ , وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ مَكَّةَ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَقِلُّ فِيهَا الظِّلُّ , فَإِذَا كَانَ طُولُ النَّهَارِ , وَاسْتَوَتْ الشَّمْسُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ , لَمْ يُرَ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَانِبِهَا ظَلَّ , فَكُلُّ بَلَدٍ يَكُون أَقْرَبَ إِلَى خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَمُعَدَّلِ النَّهَارِ , يَكُونُ الظِّلُّ فِيهِ أُقْصَرَ , وَكَلَّمَا بَعُدَ عَنْهُمَا إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ , يَكُونُ الظِّلُّ أَطْوَلَ. والشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بِالنَّعْلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. تحفة الأحوذي (1/ 178) (¬6) (د) 393 , (حم) 3081 (¬7) (ت) 149 , (د) 393 (¬8) (س) 502 , (ت) 149 (¬9) أَيْ: الْأَحْمَر عَلَى الْأَشْهَر. قَالَ اِبْن الْأَثِير: الشَّفَق مِنْ الْأَضْدَاد , يَقَعُ عَلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْس , وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيّ، وَعَلَى الْبَيَاضِ الْبَاقِي فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ بَعْد الْحُمْرَةِ الْمَذْكُورَة, وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬10) (س) 526 (¬11) (س) 502 (¬12) (د) 393 , (حم) 3081 (¬13) يَعْنِي أَوَّلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي , لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ}. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬14) (ت) 149 , (د) 393 (¬15) (د) 393 (¬16) أَيْ: قَرِيبًا مِنْهُ , أَيْ: مِنْ غَيْر الْفَيْء. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬17) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬18) (س) 513 (¬19) أَيْ: فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ , قَالَ الشَّافِعِيّ: وَبِهِ يَنْدَفِعُ اِشْتِرَاكُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا زَعَمَهُ جَمَاعَة، وَيَدُلّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِم " وَقْتُ الظُّهْر , مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْر ".عون المعبود (1/ 438) (¬20) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬21) (س) 513 (¬22) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬23) (س) 502 (¬24) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬25) (حم) 3081 , (س) 526 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬26) أَيْ: أَضَاءَت , أَوْ دَخَلَتْ فِي وَقْت الْإِسْفَار. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬27) (ت) 149 , (د) 393 (¬28) (س) 526 (¬29) (ت) 149 , (د) 393 , وصححه الألباني في الإرواء: 249 (¬30) فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِهِ , وَوَسَطِهِ , وَآخِرِه. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬31) (س) 513 , وصححه الألباني في الإرواء: 250 (¬32) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِهِ , فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ , وَعَدَلَ آخَرُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِبَعْضِ مَا فِيهِ إِلَى حَدِيثٍ آخَر. فَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَوْقِيتِ أَوَّلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَآخِرِهَا: مَالِكٌ , وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ. وَقَالَ اِبْنُ الْمُبَارَك , وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ , أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ. وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ , وَإِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَيْضًا. وَقَالَ: لَوْ أَنَّ مُصَلِّيَيْنِ صَلَّيَا أَحَدُهُمَا الظُّهْرَ , وَالْآخَرُ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ , صَحَّتْ صَلَاةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا أَرَادَ فَرَاغَهُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ , وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ الْأَوْقَاتِ , وَتَحْدِيدِ أَوَائِلِهَا وَآخِرِهَا , دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَصِفَاتِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ فِي آخِرِهِ: " وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " , فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ هَؤُلَاءِ , لَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالُ فِي أَمْرِ الْأَوْقَاتِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: مَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ , لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَلَا ضَرُورَةٌ , عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَأَمَّا أَصْحَابُ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ , فَآخِرُ وَقْتِهَا لَهُمْ غُرُوبُ الشَّمْسِ. وَقَالَ سُفْيَانُ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ , وَيَكُونُ بَاقِيًا مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ. وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْمَغْرِبُ , فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا غُرُوب الشَّمْس، وَاِخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِهَا , فَقَالَ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِد. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأيِ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. وَأَمَّا الشَّفَقُ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الْحُمْرَة , وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر, وَابْن عَبَّاس وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُول , وَطَاوُسٍ , وَبِهِ قَالَ مَالِك , وَالثَّوْرِيُّ , وَابْن أَبِي لَيْلَى , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسَ الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ. قَالَ بَعْضُهُمُ: الشَّفَقُ: اسْمٌ لِلْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضُ مَعًا , إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَقُ فِي أَحْمَرَ لَيْسَ بِقَانِي , وَأَبْيَضَ لَيْسَ بِنَاصِعٍ , وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالْأَدِلَّةِ, لَا بِنَفْسِ الِاسْمِ كَالْقَرْءِ , الَّذِي يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعًا , وَكَسَائِرِ نَظَائِرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ , فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ , وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَبِهِ قَالَ الشافعي. وَقَالَ الثَّوْرِيّ , وَأَصْحَابُ الرَّأي , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِهَا نِصْفُ اللَّيْلِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَفُوتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ " وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِكْرِمَةُ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ, فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاسٍ وَهُوَ الْإِسْفَارُ وَذَلِكَ لِأَصْحَابِ الرَّفَاهِيَةِ , وَلِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ , وَقَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُ

(م ت س د حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَوَاقِيتِ الصَلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ: " اشْهَدْ مَعَنَا الصَلَاةَ) (¬2) (هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ) (¬3) (فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا فَأَذَّنَ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ) (¬4) (وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفْ؟ - وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ -) (¬5) (ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬6) (وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬7) (فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي , أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ , فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ) (¬9) وفي رواية: (فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ) (¬10) (وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ) (¬11) (لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ) (¬12) وفي رواية: (وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ) (¬13) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ احْمَرَّتْ الشَّمْسُ) (¬14) (ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ , ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬15) (وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا) (¬16) (حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ) (¬17) (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَلَاةِ؟ " , فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 176 - (613) (¬2) (م) 177 - (613) (¬3) (س) 519 , (م) 176 - (613) (¬4) (م) 176 - (613) (¬5) (حم) 19748 , (س) 523 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 176 - (613) (¬7) (م) 178 - (614) , (حم) 19748 , (د) 395 (¬8) (م) 176 - (613) , (جة) 667 , (حم) 23005 (¬9) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (حم) 19748 (¬10) (د) 395 (¬11) (م) 176 - (613) (¬12) (م) 177 - (613) (¬13) (د) 395 (¬14) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (حم) 19748 (¬15) (ت) 152 , (م) 176 - (614) , (حم) 23005 (¬16) (م) 176 - (613) (¬17) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (د) 395 , (حم) 19748 (¬18) (م) 176 - (613) , (س) 519 , (ت) 152 , (جة) 667

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلصَلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا: وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا: حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 151 , (حم) 7172، (هق) 1635 , انظر الصحيحة: 1696 , الثمر المستطاب (1/ 56)

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ , ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 171 - (612) , (هق) 1612

(د) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ , فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا , فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِوَقْتِ الصَّلَاةِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ , فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ - يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ - فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ , وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فِينْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَلَاةِ فِيأتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ (¬1) وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ , وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن الْأَثِير: الْغَلَس: ظُلْمَة آخِر اللَّيْل إِذَا اِخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاح. عون المعبود - (ج 1 / ص 439) (¬2) (د) 394 , (حب) 1449 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , (س) 494 , (جة) 668 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 249، وفي صحيح موارد الظمآن: 236

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: (دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟) (¬1) (قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ) (¬2) وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ فَيَعْرِفُهُ) (¬3) وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ) (¬4) (وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ) (¬5) (قَالَ سَيَّارٌ: لَا أَدْرِي فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا) (¬6) (وَيُصَلِّي الظُّهْرَ) (¬7) وفي رواية: (يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى) (¬8) (حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) (¬9) (وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) (¬12) (قَالَ سَيَّارٌ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ , وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ) (¬13) (إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ , وفي رواية: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 522 (¬2) (د) 398 (¬3) (س) 495 , (م) 235 - (647) , (خ) 771 , (حم) 19782 (¬4) (خ) 516 , (م) 235 - (647) (¬5) (خ) 516 , (م) 235 - (647) , (د) 398 , (جة) 818 (¬6) (حم) 19824 , (خ) 771 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 516 , (م) 235 - (647) , (س) 495 (¬8) (خ) 522 , (س) 525 , (حم) 19782 (¬9) (خ) 771 , (م) 235 - (647) , (س) 495 (¬10) قال أبوداود: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا. (د) 406 (¬11) (خ) 522 , (م) 235 - (647) , (س) 495 , (حم) 19782 (¬12) (خ) 516 , (د) 398 (¬13) (خ) 522 , (م) 235 - (647) , (س) 525 , (حم) 19824 (¬14) (خ) 516 , (م) 236 - (647) , (د) 398

(حم) , وَعَنْ أَبِي صَدَقَةَ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ بَيْنَ صَلَاتَيْكُمْ هَاتَيْنِ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَالصُّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12333 , (س) 552 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 258 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

تعجيل العصر

تَعْجِيلُ الْعَصْر (ت) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ , وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 161 , (حم) 26521 , (يع) 6992

(خ حم) , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: (كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ (¬1) فَقَالَ: بَكِّرُوا (¬2) بِصَلَاةِ الْعَصْرِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ) (¬3) (مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يوم غائم , وخَصَّ يَوْمَ الْغَيْمِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّأخِيرِ , إِمَّا لِمُتَنَطِّعٍ يَحْتَاطُ لِدُخُولِ الْوَقْتِ, فَيُبَالِغُ فِي التَّأخِيرِ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، أَوْ لِمُتَشَاغِلٍ بِأَمْرٍ آخَرَ , فَيَظُنُّ بَقَاءَ الْوَقْتِ , فَيَسْتَرْسِلُ فِي شُغْلِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ. فتح الباري (ج2ص327) (¬2) أَيْ: عَجِّلُوا. فتح الباري (ج 2 / ص 327) (¬3) (خ) 528 , (س) 474 (¬4) (حم) 23095 , (خ) 528 , (س) 474، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬5) قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ: الْقَوْلُ الْفَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْإِحْبَاطَ إحْبَاطَانِ: أَحَدُهُمَا: إِبْطَالُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ , وَإِذْهَابُهُ جُمْلَةً , كَإِحْبَاطِ الْإِيمَانِ لِلْكُفْرِ وَالْكُفْرِ لِلْإِيمَانِ، وَذَلِكَ فِي الْجِهَتَيْنِ إِذْهَابٌ حَقِيقِيّ. ثَانِيهمَا: إِحْبَاطُ الْمُوَازَنَةِ إِذَا جُعِلَتْ الْحَسَنَاتُ فِي كِفَّة , وَالسَّيِّئَاتُ فِي كِفَّة فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُه نَجَا، وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُه , وُقِفَ فِي الْمَشِيئَة , إِمَّا أَنْ يُغْفَر لَهُ , وَإِمَّا أَنْ يُعَذَّب , فَالتَّوْقِيفُ إِبْطَالٌ مَا؛ لِأَنَّ تَوْقِيفَ الْمَنْفَعَةِ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا إِبْطَالٌ لَهَا، وَالتَّعْذِيبُ إِبْطَالٌ أَشَدُّ مِنْهُ إِلَى حِينِ الْخُرُوج مِنْ النَّار، فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إِبْطَالٌ نِسْبِيٌّ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اِسْمُ الْإِحْبَاطِ مَجَازًا، وَلَيْسَ هُوَ إِحْبَاطٌ حَقِيقَة , لِأَنَّهُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّة عَادَ إِلَيْهِ ثَوَابُ عَمَلِه، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِ الْإحْبَاطِيَّة الَّذِينَ سَوَّوْا بَيْن الْإحْبَاطَيْنِ , وَحَكَمُوا عَلَى الْعَاصِي بِحُكْمِ الْكَافِر، وَهُمْ مُعْظَم الْقَدَرِيَّة. وَالله الْمُوَفِّق. فتح الباري (ج1 ص76)

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِي قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 499 , (م) 168 - (611)

(خ م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ , فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ , ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا) (¬1) (قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 198 - (625) , (خ) 2353 , (حم) 17314 (¬2) (خ) 2353 , (م) 198 - (625) , (حم) 17314

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ "، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا، قَالَ: " نَعَمْ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ، ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 197 - (624) , (حب) 1516 , (هق) 1922

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ , وَبَعْضُ العَوَالِي مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 525 , 192 - (621) , (د) 404 , (جة) 682

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ بِقَدْرِ مَا يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَيَرْجِعُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13408 , (يع) 4330 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدَّ تَعَجُّلًا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , إِنْ كَانَ أَبْعَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ دَارًا مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَأَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ , وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ , دَارُ أَبِي لُبَابَةَ بِقُبَاءَ وَدَارُ أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ فِي بَنِي حَارِثَةَ , ثُمَّ إِنْ كَانَا لَيُصَلِّيَانِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ ثُمَّ يَأتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلَّوْهَا , " لِتَبْكِيرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13507 , (طس) 7942 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ , ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أنَس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ , فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ , قَالَ: الْعَصْرُ , وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 524 , (م) 196 - (623) , (س) 509

(س) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: صَلَّيْنَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا: صَلَّيْتُمْ؟، قُلْنَا: صَلَّيْنَا الظُّهْرَ، قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ، فَقُلْنَا لَهُ: عَجَّلْتَ، قَالَ: إِنَّمَا أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 510

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فِي رَهْطٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: صَلَّيْتُمْ؟ - يَعْنِي الْعَصْرَ - قُلْنَا: نَعَمْ، حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللهُ، مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي هَذِهِ الصَلَاةَ؟، قَالَ: " كَانَ يُصَلِّيهَا وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13204 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(م د حم) , وَعَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) (¬1) (فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفْنَا مِنْ الظُّهْرِ-وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ-) (¬2) (فَدَعَا الْجَارِيَةَ بِوَضُوءٍ، فَقُلْنَا لَهُ: أَيُّ صَلَاةٍ تُصَلِّي؟ , قَالَ: الْعَصْرَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ الْآنَ) (¬3) (قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ) (¬4) (يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ) (¬5) (حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ , فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 12018 , (د) 413 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬2) (م) 195 - (622) (¬3) (حم) 12018 , (م) 195 - (622) (¬4) (م) 195 - (622) , (ت) 160 , (س) 511 (¬5) (حم) 12531 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (د) 413 , (حم) 12531 , (م) 195 - (622) , (ت) 160 , (س) 511

(ك) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ؟، أَنْ يُؤَخِّرَ الْعَصْرَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ كَثَرَبِ الْبَقَرَةِ (¬1) صَلاهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إذا تفرقت الشمس , وخَصَّتْ موضعا دون موضع عند المَغِيب , شَبَّهها بالثَّرَب , وهو الشَّحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء. كذا في النهاية. (¬2) (ك) 702، (قط) ج1/ص252 ح7 , صَحِيح الْجَامِع: 2606 , الصحيحة: 1745

(خ ت حم) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟) (¬1) (قَالَ: مَا أَعْرِفُ فِيكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا) (¬2) (مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (لَيْسَ قَوْلَكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ) (¬4) (أَيْنَ الصَلَاةُ (¬5)؟) (¬6) (قَالَ: أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا؟) (¬7) (قَدْ صَلَّيْتُمْ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ (¬8) أَفَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 507 (¬2) (حم) 13888 , (خ) 506 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح (¬3) (ت) 2447 , (حم) 11996 (¬4) (حم) 13888 , (يع) 3330 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) أَيْ: قِيلَ له: الصلاة شيء مما كان عَلَى عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ بَاقِيَةٌ , فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا السَّلْبُ الْعَامُّ. تحفة الأحوذي (7/ 120) (¬6) (ت) 2447 , (حم) 11996 , (خ) 506 (¬7) (خ) 506 , (ت) 2447 , (حم) 11996 (¬8) قَالَ الْحَافِظُ: رَوَى ابن سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ سَبَبَ قَوْلِ أَنَسٍ هَذَا الْقَوْلَ , فَأَخْرَجَ فِي تَرْجَمَةِ أَنَسٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعُرْيَانِ الْحَارِثِيِّ , سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , فَأَخَّرَ الْحَجَّاجُ الصَّلَاةَ , فَقَامَ أَنَسٌ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَنَهَاهُ إِخْوَانُهُ شَفَقَةً عَلَيْهِ مِنْهُ , فَخَرَجَ فَرَكِبَ دَابَّتَهُ , فَقَالَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ وَاللهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَجُلٌ فَالصَّلَاةُ يَا أَبَا حَمْزَةَ , قَالَ: قَدْ جَعَلْتُمُ الظُّهْرَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ , أَفَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.تحفة الأحوذي (7/ 120) (¬9) (حم) 13888 , (يع) 3330

وقت المغرب

وَقْتُ الْمَغْرِب (ت س د حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - عِنْدَ الْبَيْتِ (¬1) مَرَّتَيْنِ (¬2) فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا) (¬3) (حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ (¬4) قَدْرَ الشِّرَاكِ (¬5)) (¬6) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ , ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ) (¬7) (غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬8) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ (¬9) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ وفي رواية: (سَطَعَ) (¬10) الْفَجْرُ وفي رواية: (حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا) (¬11) وَحَرُمَ الطَّعَامُ [وَالشَّرَابُ] (¬12) عَلَى الصَّائِمِ (¬13)) (¬14) (فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ , صَلَّى بِيَ) (¬15) (الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ) (¬18) (لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ (¬19) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ) (¬20) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ) (¬21) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ) (¬22) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬23) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬24) (الْأَوَّلُ) (¬25) (ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ جِدًّا) (¬28) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ , وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ") (¬29) وفي رواية: (" مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ (¬30) ") (¬31) الشرح (¬32) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْكَعْبَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬2) أَيْ: فِي يَوْمَيْنِ لِيُعَرِّفنِي كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتِهَا. عون المعبود (1/ 438) (¬3) (ت) 149 , (د) 393 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , وقال الألباني: حسن صحيح , انظر المشكاة (583)، والإرواء (249)، وصحيح أبي داود (416) (¬4) أَيْ: الشَّمْس , وَالْمُرَاد مِنْهَا الْفَيْء , أَيْ: الظِّلّ الرَّاجِع مِنْ النُّقْصَان إِلَى الزِّيَادَة , وَهُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِثْلُ شِرَاك النَّعْل. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬5) قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ: قَدْرُهُ هَاهُنَا لَيْسَ عَلَى مَعْنَى التَّحْدِيدِ , وَلَكِنَّ زَوَالَ الشَّمْسِ لَا يَبِينُ إِلَّا بِأَقَلِّ مَا يُرَى مِنْ الظِّلِّ , وَكَانَ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ هَذَا الْقَدْرُ , وَالظِّلُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ , وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ مَكَّةَ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَقِلُّ فِيهَا الظِّلُّ , فَإِذَا كَانَ طُولُ النَّهَارِ , وَاسْتَوَتْ الشَّمْسُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ , لَمْ يُرَ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَانِبِهَا ظَلَّ , فَكُلُّ بَلَدٍ يَكُون أَقْرَبَ إِلَى خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَمُعَدَّلِ النَّهَارِ , يَكُونُ الظِّلُّ فِيهِ أُقْصَرَ , وَكَلَّمَا بَعُدَ عَنْهُمَا إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ , يَكُونُ الظِّلُّ أَطْوَلَ. والشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بِالنَّعْلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. تحفة الأحوذي (1/ 178) (¬6) (د) 393 , (حم) 3081 (¬7) (ت) 149 , (د) 393 (¬8) (س) 502 , (ت) 149 (¬9) أَيْ: الْأَحْمَر عَلَى الْأَشْهَر. قَالَ اِبْن الْأَثِير: الشَّفَق مِنْ الْأَضْدَاد , يَقَعُ عَلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْس , وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيّ، وَعَلَى الْبَيَاضِ الْبَاقِي فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ بَعْد الْحُمْرَةِ الْمَذْكُورَة, وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬10) (س) 526 (¬11) (س) 502 (¬12) (د) 393 , (حم) 3081 (¬13) يَعْنِي أَوَّلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي , لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ}. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬14) (ت) 149 , (د) 393 (¬15) (د) 393 (¬16) أَيْ: قَرِيبًا مِنْهُ , أَيْ: مِنْ غَيْر الْفَيْء. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬17) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬18) (س) 513 (¬19) أَيْ: فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ , قَالَ الشَّافِعِيّ: وَبِهِ يَنْدَفِعُ اِشْتِرَاكُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا زَعَمَهُ جَمَاعَة، وَيَدُلّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِم " وَقْتُ الظُّهْر , مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْر ".عون المعبود (1/ 438) (¬20) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬21) (س) 513 (¬22) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬23) (س) 502 (¬24) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬25) (حم) 3081 , (س) 526 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬26) أَيْ: أَضَاءَت , أَوْ دَخَلَتْ فِي وَقْت الْإِسْفَار. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬27) (ت) 149 , (د) 393 (¬28) (س) 526 (¬29) (ت) 149 , (د) 393 , وصححه الألباني في الإرواء: 249 (¬30) فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِهِ , وَوَسَطِهِ , وَآخِرِه. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬31) (س) 513 , وصححه الألباني في الإرواء: 250 (¬32) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِهِ , فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ , وَعَدَلَ آخَرُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِبَعْضِ مَا فِيهِ إِلَى حَدِيثٍ آخَر. فَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَوْقِيتِ أَوَّلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَآخِرِهَا: مَالِكٌ , وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ. وَقَالَ اِبْنُ الْمُبَارَك , وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ , أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ. وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ , وَإِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَيْضًا. وَقَالَ: لَوْ أَنَّ مُصَلِّيَيْنِ صَلَّيَا أَحَدُهُمَا الظُّهْرَ , وَالْآخَرُ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ , صَحَّتْ صَلَاةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا أَرَادَ فَرَاغَهُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ , وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ الْأَوْقَاتِ , وَتَحْدِيدِ أَوَائِلِهَا وَآخِرِهَا , دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَصِفَاتِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ فِي آخِرِهِ: " وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " , فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ هَؤُلَاءِ , لَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالُ فِي أَمْرِ الْأَوْقَاتِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: مَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ , لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَلَا ضَرُورَةٌ , عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَأَمَّا أَصْحَابُ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ , فَآخِرُ وَقْتِهَا لَهُمْ غُرُوبُ الشَّمْسِ. وَقَالَ سُفْيَانُ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ , وَيَكُونُ بَاقِيًا مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ. وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْمَغْرِبُ , فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا غُرُوب الشَّمْس، وَاِخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِهَا , فَقَالَ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِد. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأيِ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. وَأَمَّا الشَّفَقُ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الْحُمْرَة , وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر, وَابْن عَبَّاس وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُول , وَطَاوُسٍ , وَبِهِ قَالَ مَالِك , وَالثَّوْرِيُّ , وَابْن أَبِي لَيْلَى , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسَ الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ. قَالَ بَعْضُهُمُ: الشَّفَقُ: اسْمٌ لِلْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضُ مَعًا , إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَقُ فِي أَحْمَرَ لَيْسَ بِقَانِي , وَأَبْيَضَ لَيْسَ بِنَاصِعٍ , وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالْأَدِلَّةِ, لَا بِنَفْسِ الِاسْمِ كَالْقَرْءِ , الَّذِي يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعًا , وَكَسَائِرِ نَظَائِرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ , فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ , وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَبِهِ قَالَ الشافعي. وَقَالَ الثَّوْرِيّ , وَأَصْحَابُ الرَّأي , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِهَا نِصْفُ اللَّيْلِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَفُوتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ " وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِكْرِمَةُ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ, فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاسٍ وَهُوَ الْإِسْفَارُ وَذَلِكَ لِأَصْحَابِ الرَّفَاهِيَةِ , وَلِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ , وَقَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُ

(م ت س د حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَوَاقِيتِ الصَلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ: " اشْهَدْ مَعَنَا الصَلَاةَ) (¬2) (هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ) (¬3) (فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا فَأَذَّنَ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ) (¬4) (وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفْ؟ - وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ -) (¬5) (ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬6) (وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬7) (فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي , أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ , فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ) (¬9) وفي رواية: (فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ) (¬10) (وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ) (¬11) (لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ) (¬12) وفي رواية: (وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ) (¬13) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ احْمَرَّتْ الشَّمْسُ) (¬14) (ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ , ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬15) (وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا) (¬16) (حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ) (¬17) (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَلَاةِ؟ " , فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 176 - (613) (¬2) (م) 177 - (613) (¬3) (س) 519 , (م) 176 - (613) (¬4) (م) 176 - (613) (¬5) (حم) 19748 , (س) 523 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 176 - (613) (¬7) (م) 178 - (614) , (حم) 19748 , (د) 395 (¬8) (م) 176 - (613) , (جة) 667 , (حم) 23005 (¬9) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (حم) 19748 (¬10) (د) 395 (¬11) (م) 176 - (613) (¬12) (م) 177 - (613) (¬13) (د) 395 (¬14) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (حم) 19748 (¬15) (ت) 152 , (م) 176 - (614) , (حم) 23005 (¬16) (م) 176 - (613) (¬17) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (د) 395 , (حم) 19748 (¬18) (م) 176 - (613) , (س) 519 , (ت) 152 , (جة) 667

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلصَلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا: وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا: حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 151 , (حم) 7172، (هق) 1635 , انظر الصحيحة: 1696 , الثمر المستطاب (1/ 56)

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ , ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 171 - (612) , (هق) 1612

(د) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ , فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا , فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِوَقْتِ الصَّلَاةِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ , فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ - يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ - فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ , وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فِينْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَلَاةِ فِيأتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ (¬1) وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ , وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن الْأَثِير: الْغَلَس: ظُلْمَة آخِر اللَّيْل إِذَا اِخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاح. عون المعبود - (ج 1 / ص 439) (¬2) (د) 394 , (حب) 1449 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , (س) 494 , (جة) 668 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 249، وفي صحيح موارد الظمآن: 236

(طب) , وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَذَّنْتَ الْمَغْرِبَ , فَاحْدُرْهَا مَعَ الشَّمْسِ حَدْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 6744، انظر صَحِيح الْجَامِع: 298 , الصَّحِيحَة: 2245 , وقال الألباني: قوله: " فاحدرها " أي: صلاة المغرب. قال ابن الأثير في " النهاية ": " (فاحدر)، أي: أسرع، حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا، وهو من الحدور ضد الصعود ". قلت: وهذه من السنن المتروكة في بلاد الشام، ومنها عمَّان، فإن داري في جبل هملان من جبالها، أرى بعيني طلوع الشمس وغروبها، وأسمعهم يؤذنون للمغرب بعد غروب الشمس بنحو عشر دقائق، علما بأن الشمس تغرب عمَّن كان في وسط عمان ووديانها قبل أن تغرب عنا! , وعلى العكس من ذلك فإنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل دخول وقتها بنحو نصف ساعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أ. هـ

تعجيل المغرب

تَعْجِيل اَلْمَغْرِب (خ م د حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا ") (¬2) وفي رواية (¬3): " كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ " ¬

_ (¬1) (حم) 16598 , (خ) 2055 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 417 , (حم) 16580 (¬3) (م) 216 - (636) , (خ) 2055 , (ت) 164 , (جة) 688

(خ م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 534 , (م) 217 - (637) , (جة) 687 , (حم) 15013

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ إِلَى بَنِي سَلِمَةَ وَهُوَ يَرَى مَوْقِعَ سَهْمِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13081 , (د) 416 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د حم) , وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ: (قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ , خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِصْرَ غَازِيًا) (¬1) (وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ - رضي الله عنه - يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ) (¬2) (أَمَّرَهُ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه -) (¬3) (قَالَ: فَأَخَّرَ عُقْبَةُ الْمَغْرِبَ) (¬4) (فَلَمَّا صَلَّى قَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ) (¬5) (فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ الصَلَاةُ يَا عُقْبَةُ؟) (¬6) (أَهَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْمَغْرِبَ؟ , أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ , وفي رواية: (لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ) (¬7) مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ؟ " , فَقَالَ: بَلَى , قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ , قَالَ: شُغِلْتُ , فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَمَا وَاللهِ مَا بِي إِلَّا أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّكَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ هَذَا) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 17367 , (د) 418 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 418 (¬3) (حم) 17367 (¬4) (د) 418 , (حم) 17367 (¬5) (حم) 17367 (¬6) (د) 418 (¬7) (د) 418 , (حم) 23581 (¬8) (حم) 17367 , (د) 418 , (ك) 685 , (هق) 1606 , صححه الألباني في الثمر المستطاب (ج1/ص61)

(طب) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ مَعَ سُقُوطِ الشَّمْسِ , بَادِرُوا بِهَا طُلُوعَ النَّجْمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج4/ص176 ح4058 , (حم) 23627، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3780 , الصحيحة: 1915

تأخير المغرب ليلة مزدلفة للحاج

تَأخِير الْمَغْرِب لَيْلَةَ مُزْدَلِفَة لِلحَاجّ (خ م س حم) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشِّعْبَ (¬1) الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ، نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا وَلَمْ يُسْبِغ (¬2) "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي؟، فَقَالَ: " الْمُصَلَّى أَمَامَكَ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ (¬3) الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ , ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا "، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا. ¬

_ (¬1) (الشِّعْبِ): هُوَ الطَّرِيق فِي الْجَبَل. (¬2) قَوْله: (وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوء) أَيْ: خَفَّفَهُ , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْوُضُوء لِلدَّوَامِ عَلَى الطَّهَارَة , لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ بِذَلِكَ الْوُضُوء شَيْئًا، وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْوُضُوءِ هُنَا الِاسْتِنْجَاء فَبَاطِل؛ لِقَوْلِهِ: " فَجَعَلْت أَصُبّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأ " وَلِقَوْلِهِ: " وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوء ".فتح الباري (ح139) (¬3) الْإِسْبَاغ فِي اللُّغَة الْإِتْمَام، وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ. فتح الباري (ح139) (فَائِدَة): الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَتئِذٍ كَانَ مِنْ مَاء زَمْزَم، أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي زِيَادَات مُسْنَد أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، فَيُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال مَاء زَمْزَم لِغَيْرِ الشُّرْب. فتح الباري (ح139)

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ , غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ , وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطوَّلة: إن لم يُوافها وقت الغروب، أي: إن لم يَصلْ إليها وقت الغروب، فإن وافاها في ذلك الوقت صلاَّها في وقتها وبادر بها. فإن قال قائل: لو تأخَّرتُ في الطريق، وخفتُ أن يخرج وقتُ العشاء، فماذا أصنع؟ فالجواب: إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فيصلِّي، فإن لم يمكنه النُّزول صَلَّى، ولو على ظهر راحلته. الشرح الممتع على زاد المستقنع - (2/ 112) (¬2) (خ) 1585

(خ م س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (حَجَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -) (¬2) (فَأَمَرَنِي عَلْقَمَةُ أَنْ أَلْزَمَهُ , فَلَزِمْتُهُ فَكُنْتُ مَعَهُ) (¬3) (فَوَقَفْنَا بِعَرَفَةَ , قَالَ: فَلَمَّا غَابَتْ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ كَانَ قَدْ أَصَابَ , قَالَ: فَلَا أَدْرِي كَلِمَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَتْ أَسْرَعَ أَوْ إِفَاضَةُ عُثْمَانَ , قَالَ: فَأَوْضَعَ النَّاسُ , وَلَمْ يَزِدْ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى الْعَنَقِ حَتَّى أَتَيْنَا) (¬4) (الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ) (¬5) (فَصَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ) (¬6) (وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى , ثُمَّ أَمَرَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ) (¬7) وفي رواية: (صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا الْعَشَاءَ , ثُمَّ نَامَ) (¬8) (حَتَّى إِذَا طَلَعَ أَوَّلُ الْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ) (¬9) (فَقَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ , وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ) (¬10) (فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ فِيهَا) (¬11) (- وَكَانَ - رضي الله عنه - يُسْفِرُ بِالصَلَاةِ -) (¬12) (فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ , الْمَغْرِبَ) (¬13) (وَالْفَجْرَ) (¬14) (أَمَّا الْمَغْرِبُ , فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَأتُونَ) (¬15) (جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا) (¬16) (وَأَمَّا الْفَجْرُ) (¬17) (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا) (¬18) (حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (حم) 4399 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 3893 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (حم) 4399 (¬4) (حم) 3893 (¬5) (خ) 1591 (¬6) (حم) 3893 (¬7) (خ) 1591 , (حم) 3893 (¬8) (حم) 4293 , (خ) 1599 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 3893 , (خ) 1599 (¬10) (خ) 1599 , (حم) 3969 (¬11) (حم) 4399 (¬12) (حم) 3893 (¬13) (خ) 1599 , (حم) 3969 , (س) 3027 (¬14) (خ) 1591 (¬15) (حم) 4293 (¬16) (خ) 1599 , (حم) 4293 (¬17) (حم) 4293 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 1598 , (م) 292 - (1289) , (س) 608 , (د) 1934 (¬19) (خ) 1591 , (م) 292 - (1289) , (حم) 4399

تأخير المغرب عند الإفطار

تَأخِير الْمَغْرِب عند الإفطار (خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 640 , (م) 64 - (557) , (جة) 935 , (حم) 24166

(خ م ت حم) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ "، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلَا يَأتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 642 , (م) 66 - (559) , (ت) 354 , (د) 3757

(حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُقَدِّمُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَدْ نُودِيَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ، فلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين: 6359

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ , فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عن عَشَائِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 632، (م) 558، انظر صَحِيح الْجَامِع: 726، والثمر المستطاب (ج 1 / ص 63)

(حب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أُقِيمَتِ الصّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2068 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 372 , الصحيحة: 3964

وقت العشاء

وَقْتُ الْعِشَاء قَالَ تَعَالَى: {أَقِمِ الصَلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬1) (ت س د حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - عِنْدَ الْبَيْتِ (¬2) مَرَّتَيْنِ (¬3) فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا) (¬4) (حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ (¬5) قَدْرَ الشِّرَاكِ (¬6)) (¬7) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ , ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ) (¬8) (غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬9) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ (¬10) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ وفي رواية: (سَطَعَ) (¬11) الْفَجْرُ وفي رواية: (حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا) (¬12) وَحَرُمَ الطَّعَامُ [وَالشَّرَابُ] (¬13) عَلَى الصَّائِمِ (¬14)) (¬15) (فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ , صَلَّى بِيَ) (¬16) (الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (¬17)) (¬18) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ) (¬19) (لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ (¬20) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ) (¬21) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ) (¬22) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ) (¬23) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬24) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬25) (الْأَوَّلُ) (¬26) (ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ (¬27)) (¬28) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ جِدًّا) (¬29) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ , وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ") (¬30) وفي رواية: (" مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ (¬31) ") (¬32) وفي رواية: (" مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ (¬33) ") (¬34) الشرح (¬35) ¬

_ (¬1) [الإسراء/78] (¬2) أَيْ: الْكَعْبَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬3) أَيْ: فِي يَوْمَيْنِ لِيُعَرِّفنِي كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتِهَا. عون المعبود (1/ 438) (¬4) (ت) 149 , (د) 393 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , وقال الألباني: حسن صحيح , انظر المشكاة (583)، والإرواء (249)، وصحيح أبي داود (416) (¬5) أَيْ: الشَّمْس , وَالْمُرَاد مِنْهَا الْفَيْء , أَيْ: الظِّلّ الرَّاجِع مِنْ النُّقْصَان إِلَى الزِّيَادَة , وَهُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِثْلُ شِرَاك النَّعْل. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬6) قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ: قَدْرُهُ هَاهُنَا لَيْسَ عَلَى مَعْنَى التَّحْدِيدِ , وَلَكِنَّ زَوَالَ الشَّمْسِ لَا يَبِينُ إِلَّا بِأَقَلِّ مَا يُرَى مِنْ الظِّلِّ , وَكَانَ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ هَذَا الْقَدْرُ , وَالظِّلُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ , وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ مَكَّةَ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَقِلُّ فِيهَا الظِّلُّ , فَإِذَا كَانَ طُولُ النَّهَارِ , وَاسْتَوَتْ الشَّمْسُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ , لَمْ يُرَ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَانِبِهَا ظَلَّ , فَكُلُّ بَلَدٍ يَكُون أَقْرَبَ إِلَى خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَمُعَدَّلِ النَّهَارِ , يَكُونُ الظِّلُّ فِيهِ أُقْصَرَ , وَكَلَّمَا بَعُدَ عَنْهُمَا إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ , يَكُونُ الظِّلُّ أَطْوَلَ. والشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بِالنَّعْلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. تحفة الأحوذي (1/ 178) (¬7) (د) 393 , (حم) 3081 (¬8) (ت) 149 , (د) 393 (¬9) (س) 502 , (ت) 149 (¬10) أَيْ: الْأَحْمَر عَلَى الْأَشْهَر. قَالَ اِبْن الْأَثِير: الشَّفَق مِنْ الْأَضْدَاد , يَقَعُ عَلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْس , وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيّ، وَعَلَى الْبَيَاضِ الْبَاقِي فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ بَعْد الْحُمْرَةِ الْمَذْكُورَة, وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬11) (س) 526 (¬12) (س) 502 (¬13) (د) 393 , (حم) 3081 (¬14) يَعْنِي أَوَّلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي , لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ}. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬15) (ت) 149 , (د) 393 (¬16) (د) 393 (¬17) أَيْ: قَرِيبًا مِنْهُ , أَيْ: مِنْ غَيْر الْفَيْء. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬18) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬19) (س) 513 (¬20) أَيْ: فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ , قَالَ الشَّافِعِيّ: وَبِهِ يَنْدَفِعُ اِشْتِرَاكُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا زَعَمَهُ جَمَاعَة، وَيَدُلّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِم " وَقْتُ الظُّهْر , مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْر ".عون المعبود (1/ 438) (¬21) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬22) (س) 513 (¬23) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬24) (س) 502 (¬25) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬26) (حم) 3081 , (س) 526 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬27) أَيْ: أَضَاءَت , أَوْ دَخَلَتْ فِي وَقْت الْإِسْفَار. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬28) (ت) 149 , (د) 393 (¬29) (س) 526 (¬30) (ت) 149 , (د) 393 , وصححه الألباني في الإرواء: 249 (¬31) فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِهِ , وَوَسَطِهِ , وَآخِرِه. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬32) (س) 513 , وصححه الألباني في الإرواء: 250 (¬33) فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِهِ , وَوَسَطِهِ , وَآخِرِه. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬34) (س) 513 , وصححه الألباني في الإرواء: 250 (¬35) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِهِ , فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ , وَعَدَلَ آخَرُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِبَعْضِ مَا فِيهِ إِلَى حَدِيثٍ آخَر. فَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَوْقِيتِ أَوَّلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَآخِرِهَا: مَالِكٌ , وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ. وَقَالَ اِبْنُ الْمُبَارَك , وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ , أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ. وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ , وَإِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَيْضًا. وَقَالَ: لَوْ أَنَّ مُصَلِّيَيْنِ صَلَّيَا أَحَدُهُمَا الظُّهْرَ , وَالْآخَرُ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ , صَحَّتْ صَلَاةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا أَرَادَ فَرَاغَهُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ , وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ الْأَوْقَاتِ , وَتَحْدِيدِ أَوَائِلِهَا وَآخِرِهَا , دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَصِفَاتِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ فِي آخِرِهِ: " وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " , فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ هَؤُلَاءِ , لَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالُ فِي أَمْرِ الْأَوْقَاتِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: مَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ , لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَلَا ضَرُورَةٌ , عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَأَمَّا أَصْحَابُ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ , فَآخِرُ وَقْتِهَا لَهُمْ غُرُوبُ الشَّمْسِ. وَقَالَ سُفْيَانُ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ , وَيَكُونُ بَاقِيًا مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ. وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْمَغْرِبُ , فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا غُرُوب الشَّمْس، وَاِخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِهَا , فَقَالَ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِد. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأيِ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. وَأَمَّا الشَّفَقُ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الْحُمْرَة , وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر, وَابْن عَبَّاس وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُول , وَطَاوُسٍ , وَبِهِ قَالَ مَالِك , وَالثَّوْرِيُّ , وَابْن أَبِي لَيْلَى , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسَ الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ. قَالَ بَعْضُهُمُ: الشَّفَقُ: اسْمٌ لِلْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضُ مَعًا , إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَقُ فِي أَحْمَرَ لَيْسَ بِقَانِي , وَأَبْيَضَ لَيْسَ بِنَاصِعٍ , وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالْأَدِلَّةِ, لَا بِنَفْسِ الِاسْمِ كَالْقَرْءِ , الَّذِي يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعًا , وَكَسَائِرِ نَظَائِرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ , فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ , وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَبِهِ قَالَ الشافعي. وَقَالَ الثَّوْرِيّ , وَأَصْحَابُ الرَّأي , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِهَا نِصْفُ اللَّيْلِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاسٍ أَن

(م ت س د حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَوَاقِيتِ الصَلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ: " اشْهَدْ مَعَنَا الصَلَاةَ) (¬2) (هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ) (¬3) (فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا فَأَذَّنَ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ) (¬4) (وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفْ؟ - وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ -) (¬5) (ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ , ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬6) (وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) (¬7) (فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي , أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ , فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ) (¬9) وفي رواية: (فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ) (¬10) (وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ) (¬11) (لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ) (¬12) وفي رواية: (وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ) (¬13) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ احْمَرَّتْ الشَّمْسُ) (¬14) (ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ , ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬15) (وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا) (¬16) (حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ) (¬17) (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَلَاةِ؟ " , فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 176 - (613) (¬2) (م) 177 - (613) (¬3) (س) 519 , (م) 176 - (613) (¬4) (م) 176 - (613) (¬5) (حم) 19748 , (س) 523 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 176 - (613) (¬7) (م) 178 - (614) , (حم) 19748 , (د) 395 (¬8) (م) 176 - (613) , (جة) 667 , (حم) 23005 (¬9) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (حم) 19748 (¬10) (د) 395 (¬11) (م) 176 - (613) (¬12) (م) 177 - (613) (¬13) (د) 395 (¬14) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (حم) 19748 (¬15) (ت) 152 , (م) 176 - (614) , (حم) 23005 (¬16) (م) 176 - (613) (¬17) (م) 178 - (614) , (س) 523 , (د) 395 , (حم) 19748 (¬18) (م) 176 - (613) , (س) 519 , (ت) 152 , (جة) 667

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلصَلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا: وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا: حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ , وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 151 , (حم) 7172، (هق) 1635 , انظر الصحيحة: 1696 , الثمر المستطاب (1/ 56)

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ , ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ , فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 171 - (612) , (هق) 1612

(د) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ , فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا , فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِوَقْتِ الصَّلَاةِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ , فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ , ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ - يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ - فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ , وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فِينْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَلَاةِ فِيأتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ (¬1) وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ , وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن الْأَثِير: الْغَلَس: ظُلْمَة آخِر اللَّيْل إِذَا اِخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاح. عون المعبود - (ج 1 / ص 439) (¬2) (د) 394 , (حب) 1449 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , (س) 494 , (جة) 668 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 249، وفي صحيح موارد الظمآن: 236

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَتَى أُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ؟ , قَالَ: " إِذَا مَلَأَ اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23144 , (طس) 3963، انظر الصَّحِيحَة: 1520

(خ م س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ) (¬1) (كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ , فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -) (¬2) (عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ , وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وفي رواية: (وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ) (¬3) وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ) (¬4) (وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ , كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ , وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ , وَالصُّبْحَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 233 - (646) , (خ) 535 , (س) 527 (¬2) (م) 234 - (646) (¬3) (س) 527 , (خ) 535 , (م) 233 - (646) (¬4) (خ) 540 , (م) 233 - (646) , (د) 397 (¬5) (م) 233 - (646) , (خ) 535 , (س) 527 , (حم) 15011

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: (دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - , فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟) (¬1) (قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ) (¬2) وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ فَيَعْرِفُهُ) (¬3) وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ) (¬4) (وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ) (¬5) (قَالَ سَيَّارٌ: لَا أَدْرِي فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا) (¬6) (وَيُصَلِّي الظُّهْرَ) (¬7) وفي رواية: (يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى) (¬8) (حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) (¬9) (وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (¬10)) (¬11) وفي رواية: (وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) (¬12) (قَالَ سَيَّارٌ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ , وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ) (¬13) (إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ , وفي رواية: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 522 (¬2) (د) 398 (¬3) (س) 495 , (م) 235 - (647) , (خ) 771 , (حم) 19782 (¬4) (خ) 516 , (م) 235 - (647) (¬5) (خ) 516 , (م) 235 - (647) , (د) 398 , (جة) 818 (¬6) (حم) 19824 , (خ) 771 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 516 , (م) 235 - (647) , (س) 495 (¬8) (خ) 522 , (س) 525 , (حم) 19782 (¬9) (خ) 771 , (م) 235 - (647) , (س) 495 (¬10) قال أبوداود: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا. (د) 406 (¬11) (خ) 522 , (م) 235 - (647) , (س) 495 , (حم) 19782 (¬12) (خ) 516 , (د) 398 (¬13) (خ) 522 , (م) 235 - (647) , (س) 525 , (حم) 19824 (¬14) (خ) 516 , (م) 236 - (647) , (د) 398

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ , وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا , وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 227 - (643) , (حم) 21040 , (س) 533

(حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ , " كَانَ يُصَلِّيهَا مِقْدَارَ مَا يَغِيبُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18420 , (ت) 165 , (س) 528 , (د) 419 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَقَبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ , فَاحْتَبَسَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَنْ يَخْرُجَ , وَمِنَّا الْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ صَلَّى وَلَنْ يَخْرُجَ , " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ظَنَنَّا أَنَّكَ لَنْ تَخْرُجَ، وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: قَدْ صَلَّى وَلَنْ يَخْرُجَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَلَاةِ , فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ , وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22119 , (د) 421 , (ش) 3346 , (هق) 1959 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1043 , المشكاة: 612 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَّرَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬2) (صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) (¬3) وفي رواية: (حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ " , وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ) (¬4) (ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا , ثُمَّ نَامُوا ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا) (¬5) (- وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ -) (¬6) (فَلَمْ يَخْرُجْ) (¬7) (حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ - رضي الله عنه -:) (¬8) (الصَلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬9) (نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ) (¬10) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَأسُهُ يَقْطُرُ) (¬11) (مَاءً , وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأسِهِ (¬12)) (¬13) (فَصَلَّى بِهِمْ - وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوا -) (¬14) (فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ) (¬15) (أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ) (¬16) (قَالَ أَنَسٌ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ - وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصَرِ -) (¬17) (فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ:) (¬18) (عَلَى رِسْلِكُمْ , أَبْشِرُوا , إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ , وفي رواية: مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ) (¬19) وفي رواية: (لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ) (¬20) وفي رواية: (إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ) (¬21) (- قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ) (¬22) (وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ -) (¬23) (إِنَّهُ لَوَقْتُهَا) (¬24) (وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ , وَسَقَمُ السَّقِيمِ , وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ) (¬25) (لَأَمَرْتُ بِهَذِهِ الصَلَاةِ أَنْ تُؤَخَّرَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ , قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا , وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ (¬26) ") (¬27) (قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬28). ¬

_ (¬1) (خ) 811 (¬2) (م) 225 - (642) (¬3) (خ) 546 , 630 , (م) 225 - (642) , (س) 538 , (د) 422 (¬4) (م) 219 - (638) (¬5) (حم) 2195 , (خ) 545 , (م) 225 - (642) , (س) 531 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 544 (¬7) (د) 422 (¬8) (خ) 544 (¬9) (س) 532 , (خ) 544 , (حم) 2195 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 544 , (حم) 1926 (¬11) (خ) 6812 , (س) 532 , (حم) 3466 (¬12) قَالَ فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأسِ ثُمَّ صَبَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطِشُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَذَلِكَ. (م) 225 - (642) , (خ) 545 , (س) 531 (¬13) (م) 225 - (642) , (خ) 545 , (س) 531 , (حم) 3466 (¬14) (حم) 2195 , (خ) 542 (¬15) (خ) 542 (¬16) (خ) 630 (¬17) (م) 222 - (640) , (خ) 630 , (جة) 692 , (حم) 13846 (¬18) (خ) 541 (¬19) (خ) 542 , (م) 224 - (641) (¬20) (خ) 545 , (م) 221 - (639) , (حم) 5611 , (د) 199 (¬21) (م) 220 - (639) , (حم) 25671 (¬22) (م) 218 - (638) , (خ) 541 , (حم) 26380 (¬23) (خ) 824 , (س) 535 , (حم) 24105 (¬24) (م) 219 - (638) (¬25) (حم) 11028 , (س) 538 , (د) 422 , (جة) 693 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬26) قَالَ عَطَاءٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا إِمَامًا وَخِلْوًا مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَئِذٍ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خِلْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ فَصَلِّهَا وَسَطًا لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً (م) 225 - (642) (¬27) (س) 538 , (حم) 11028 , (خ) 6812 , 630 , (م) 225 - (642) (¬28) (م) 224 - (641) , (خ) 542

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ، وَلأَخَّرْتُ صَلاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 516، (هق) 146 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5319

(ت س د حم) , وَعَنْ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا صَلَاةَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ (¬1)) (¬2) (فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ هَبَطَ اللهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا سَائِلٌ يُعْطَى؟، أَلَا دَاعٍ يُجَابُ؟، أَلَا سَقِيمٌ (¬3) يَسْتَشْفِي (¬4) فَيُشْفَى؟، أَلَا مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرَ لَهُ؟ , فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) قِيلَ: إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ , أَيْ: فِي الصَّيْفِ , أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ , أَيْ: فِي الشِّتَاءِ , وَيَحْتَمِلُ التَّنْوِيعَ - وَهُوَ الْأَظْهَرُ - وَيَحْتَمِلُ الشَّكَّ مِنْ الرَّاوِي , وَالْحَدِيث صَرِيح فِي أَنَّ التَّأخِير فِي الْعِشَاء أَوْلَى مِنْ التَّعْجِيل. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 195) (¬2) (ت) 167 , (جة) 691 (¬3) أَيْ: مريض. (¬4) أَيْ: يسأل الله الشفاء. (¬5) (حم) 967 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - أَنْ: صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ (¬1) وَصَلِّ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. (¬2) ¬

_ (¬1) ذَكَرَ الْفَرَّاء أَنَّ الْفَرْسَخ فَارِسِيّ مُعَرَّب، وَهُوَ ثَلَاثَة أَمْيَال، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الْمِيل سِتَّة آلَاف ذِرَاع , وَالذِّرَاع أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ إِصْبَعًا مُعْتَرِضَة مُعْتَدِلَة , وَالْإِصْبَع سِتّ شَعِيرَات مُعْتَرِضَة مُعْتَدِلَة. فتح الباري (ج4 / ص 53) (¬2) (ط) 8 , (هق) 1935 , وصححه الألباني في تمام المنة ص142

الأذان

الْأَذَان مَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَان (ت د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَلَاةِ) (¬1) (وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَى) (¬2) (طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ) (¬3) (يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ , فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ , أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ , قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ , فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَلَاةِ , قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ , فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى , فَقَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , قَالَ: ثُمَّ اسْتَأخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ (¬4) وفي رواية: (ثُمَّ اسْتَأخَرْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬5) ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَلَاةَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ , قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ , اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ) (¬6) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ , ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا , إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ , فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ) (¬8) (إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬9) (فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ , فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ ") (¬10) (قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ) (¬11) (إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬12) (فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ) (¬13) (فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَلَاةِ) (¬14) (وَهُوَ فِي بَيْتِهِ خَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَللهِ الْحَمْدُ , فَذَلِكَ أَثْبَتُ ") (¬16) (قَالَ: فَكَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ , وَيَدْعُو رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلَاةِ , فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَائِمٌ , فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ) (¬17) (" فَأُقِرَّتْ فِي تَأذِينِ الْفَجْرِ " , فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (¬18). ¬

_ (¬1) (د) 499 , وحسنه الألباني في الإرواء: 246 (¬2) (حم) 16524، انظر صحيح أبي داود (2/ 409) , والثمر المستطاب (1/ 115) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. (¬3) (حم) 16524 , (جة) 706 , (د) 499 (¬4) قال الألباني في تمام المنة ص145: (فائدة): قوله في هذا الحديث بعد أن ساق الأذان: " ثم استأخر غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة. . " الخ قلت: في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان , فقول ابن قدامة في " المغني " (1/ 427): " ويستحب أن يقيم في موضع أذانه قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه , ولم يبلغني فيه شيء إِلَّا حديث بلال: لَا تسبقني بآمين " , يعني: لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة , ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام , وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة " فأقول: أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا , لأنه من الممكن سماعه للإقامة لقربه من المسجد وذلك لَا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع الأذان كما هو ظاهر , وإسناده حسن كما هو مبين في " صحيح أبي داود (527) , بخلاف حديث بلال فإنه منقطع بين أبي عثمان وبلال , ولذلك أوردته في " ضعيف أبي داود " (برقم 167) على أنه لو صح فلا دلالة فيه أيضا على الدعوى , وما نقله عن الإمام أحمد ففيه نظر , لأنه لَا يعني بقوله: " مكانه " الأذان , وإنما المقيم يعني أنه يقيم حيث هو ولا يمشي , قال عبد الله بن أحمد في " مسائله " (61/ 220): " قلت لأبي: الرجل يمشي في الإقامة؟ , قال: أحب إلي أن يقيم مكانه. . " الخ وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد , فروى ابن أبي شيبة عَنْ عبد الله بن شقيق قال: من السُّنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد , وكان عبد الله يفعله. وسنده صحيح وروى عبد الرزاق (1/ 506) أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى المسجد رجالا: إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها. وسنده صحيح أيضا , وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد. أ. هـ (¬5) (حم) 16524 (¬6) (د) 499 , (حم) 16524 (¬7) (د) 506 (¬8) (د) 499 , (ت) 189 , (حم) 16525 (¬9) (جة) 706 (¬10) (ت) 189 , (د) 499 , (جة) 706 (¬11) (د) 499 (¬12) (جة) 706 (¬13) (د) 499 , (حم) 16525 (¬14) (ت) 189 (¬15) (د) 499 , (جة) 706 , (حم) 16525 (¬16) (ت) 189 , (د) 499 , (حم) 16525 (¬17) (حم) 16524 (¬18) (جة) 716، (حم) 16524 , انظر (فقه السيرة) ص203

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ , فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَهْرًا , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآية: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا , فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬1) فَوَجَّهَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْكَعْبَةِ , فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنه - .. وَقَالَ فِيهِ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً , ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا , إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ , قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقِّنْهَا بِلَالًا " , فَأَذَّنَ بِهَا بِلَالٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/144] (¬2) (د) 507 , (حم) 22177 , وقال الألباني في (د) 507: صحيح بتربيع التكبير في أوله.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا) (¬1) (فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ) (¬2) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَلَاةِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَلَاةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 579 , (م) 1 - (377) , (ت) 190 , (س) 626 (¬2) (خ) 581 (¬3) (خ) 579 , (م) 1 - (377) , (ت) 190 , (س) 626

حكم الأذان

حُكْمُ الْأَذَان حُكْمُ الْأَذَانِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْس (س حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ (¬1)) (¬2) (لَا يُؤَذَّنُ) (¬3) (وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ (¬4) إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ (¬5) فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ (¬6) فَإِنَّمَا يَأكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ (¬7)) (¬8) وفي رواية: (الشَّاذَّةَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَادِيَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 66) (¬2) (س) 847 , (د) 547 (¬3) (حم) 21758 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) أَيْ: الْجَمَاعَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 66) (¬5) أَيْ: غَلَبَهُمْ وَحَوَّلَهُمْ إِلَيْهِ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْر الله. عون المعبود - (ج 2 / ص 66) (¬6) أَيْ: اِلْزَمْهَا , فَإِنَّ الشَّيْطَان بَعِيد عَنْ الْجَمَاعَة , وَيَسْتَوْلِي عَلَى مَنْ فَارَقَهَا. عون المعبود - (ج 2 / ص 66) (¬7) الْقَاصِيَة: الشَّاة الْمُنْفَرِدَة عَنْ الْقَطِيع الْبَعِيدَة عَنْهُ , أَيْ أَنَّ الشَّيْطَان يَتَسَلَّط عَلَى الخَارِج عَنْ الْجَمَاعَة وَأَهْل السُّنَّة. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 106) (¬8) (س) 847 , (د) 547 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 427 , المشكاة: 1067 (¬9) (حم) 27554 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا) (¬1) (لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ) (¬2) (وَكَانَ يَتَسَمَّعُ الْأَذَانَ) (¬3) (فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَمَا يُصْبِحُ (¬4) ") (¬5) (فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَى الْفِطْرَةِ (¬6) "، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ (¬7) "، فَنَظَرُوا , فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 585 (¬2) (خ) 2784 , (م) 382 (¬3) (م) 382 (¬4) أَيْ: كَانَ يَتَثَبَّتُ فِيهِ , وَيَحْتَاطُ فِي الْإِغَارَةِ , حَذَرًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ , فَيُغِيرُ عَلَيْهِ غَافِلًا عَنْهُ , جَاهِلًا بِحَالِهِ. وفِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْأَذَانَ شِعَارٌ لِدِينِ الْإِسْلَامِ , لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ، فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِهِ , كَانَ لِلسُّلْطَانِ قِتَالُهُمْ عَلَيْهِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قِتَالِ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ. تحفة الأحوذي (4/ 291) (¬5) (خ) 2784 , (م) 382 (¬6) أَيْ: عَلَى الْإِسْلَام. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 107) (¬7) أَيْ: بِالتَّوْحِيدِ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 107) (¬8) (م) 382 , (ت) 1618

(خ م) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي) (¬1) (وَنَحْنُ شَبَبَةٌ (¬2) مُتَقَارِبُونَ , فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً , " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَحِيمًا رَفِيقًا , فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا) (¬3) (إِلَى أَهَالِينَا) (¬4) (سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا) (¬5) (مِنْ أَهْلِنَا) (¬6) (فَأَخْبَرْنَاهُ , فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ , وَمُرُوهُمْ) (¬7) (فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا) (¬8) (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي , فَإِذَا حَضَرَتْ الصَلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ , وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 602 (¬2) شببة: الشباب المتقاربون في السن. (¬3) (خ) 605 , (م) 292 - (674) , (س) 635 (¬4) (خ) 602 , (م) 292 - (674) , (س) 635 (¬5) (خ) 605 , (م) 292 - (674) , (س) 635 (¬6) (م) 292 - (674) , (س) 635 , (خ) 6008 (¬7) (خ) 605 , (م) 292 - (674) , (س) 635 (¬8) (خ) 685 , (حم) 20548 (¬9) (خ) 605 , (م) 292 - (674) , (س) 635 , (حم) 15636

(خ م) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَصَاحِبٌ لِي , فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ (¬1) مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: ") (¬2) (إِذَا سَافَرْتُمَا) (¬3) وفي رواية: (إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا) (¬4) وفي رواية: (إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا , وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: العودة. (¬2) (م) 293 - (674) (¬3) (ت) 205 , (س) 634 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 588، الإرواء: 215 (¬4) (خ) 604 (¬5) (م) 293 - (674) , (خ) 658 , (ت) 205 , (س) 669

حكم الأذان في صلاة الجمعة

حُكْمُ الْأَذَانِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ , ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الجمعة: 9]

(خ جة حم) , وعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا , فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا , يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ , قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ) (¬1) (وَأَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ وَعُمَرُ كَذَلِكَ - رضي الله عنهما -) (¬2) (فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَ) (¬3) (أَهْلُ الْمَدِينَةِ) (¬4) (أَمَرَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ) (¬5) (عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا: الزَّوْرَاءُ , فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ) (¬6) (فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (¬7). ¬

_ (¬1) (حم) 15754، (خ) 871 , (س) 1393 , انظر صحيح أبي داود - (4/ 255) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 15761 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬3) (خ) 870 , (ت) 516 , (س) 1392 (¬4) (خ) 871 , (س) 1393 (¬5) (حم) 15766 , (خز) 1774 , (خ) 870 , (ت) 516 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (جة) 1135 , (خ) 870 , (ت) 516 (¬7) (خ) 874 , (س) 1392 , (د) 1087

حكم الأذان والإقامة عند قضاء الفوائت

حُكْمُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْد قَضَاءِ اَلْفَوَائِت (خ م ت د ش حم طب) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (" فَخَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ (¬2) وَلَيْلَتَكُمْ , وَتَأتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا ") (¬3) (وَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا " , فَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ يُرِيدُونَ الْمَاءَ , وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: " فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ " حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ (¬5) مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ , حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ (¬6) مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (¬7) فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ , " فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ , قَالَ: " مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟ " , فَقُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ , قَالَ: " حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ " , فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ , ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ , حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ) (¬8) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا , فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ , فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ " , فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬9) (" فَمَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الطَّرِيقِ) (¬10) (إِلَى شَجَرَةٍ , فَنَزَلَ) (¬11) (فَوَضَعَ رَأسَهُ ثُمَّ قَالَ: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا ") (¬12) (- يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ -) (¬13) (فَاضْطَجَعُوا , وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ , فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ) (¬14) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَوَقَعْنَا وَقْعَةً , وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا , فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ , وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ) (¬15) (مِنْ مَنَامِهِ: أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬16) (ثُمَّ فُلَانٌ , ثُمَّ فُلَانٌ , ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - الرَّابِعُ , " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ , لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ - " فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ - وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا - فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ , فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى " اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬17) وفي رواية: (فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ) (¬18) (فَقَالَ: " يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا؟ ") (¬19) (فَقَالَ بِلَالٌ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ) (¬20) (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا) (¬21) (قَطُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ , وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ) (¬22) وفي رواية: (إنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَرَدَّ اللهُ إلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ) (¬23) (لَا ضَيْرَ , ارْتَحِلُوا) (¬24) وفي رواية: (تَنَحُّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ) (¬25) (فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ) (¬26) (فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬27) (حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ) (¬28) (وَابْيَضَّتْ) (¬29) (نَزَلَ فَقَال:) (¬30) (افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ) (¬31) (يَا بِلَالُ , قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَلَاةِ) (¬32) (ثُمَّ دَعَا) (¬33) (بِالْوَضُوءِ) (¬34) (فَقَالَ أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , مَعِي مِيضَأَةٌ (¬35) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ , قَالَ: ائْتِ بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا) (¬36) (فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ , وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ) (¬37) (فَقَالَ: مَسُّوا مِنْهَا، مَسُّوا مِنْهَا "، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جَرْعَةٌ) (¬38) (فَقَالَ: " يَا أَبَا قَتَادَةَ , احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ , فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ) (¬39) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (¬40)) (¬41) (غَيْرَ عَجِلٍ ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: أَقِمْ الصَلَاةَ , ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ) (¬42) (فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ) (¬43) (وَقَالَ: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ ") (¬44) ¬

_ (¬1) (خ) 337 (¬2) العشي: ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها. (¬3) (م) 311 - (681) (¬4) (حم) 22599 , (د) 5228 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) دعمته: أسندته. (¬6) السحر: الثلث الأخير من الليل. (¬7) ينجفل: يسقط. (¬8) (م) 311 - (681) , (د) 437 (¬9) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 311 - (681) (¬11) (حم) 22599 (¬12) (م) 311 - (681) (¬13) (د) 437 (¬14) (خ) 570 , (س) 846 , (حم) 22664 (¬15) (خ) 337 , (م) (682) , (حم) 19912 (¬16) (خ) 3378 , (م) 312 - (682) (¬17) (خ) 337 , (م) 312 - (682) (¬18) (م) 311 - (681) (¬19) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬20) (ت) 3163 , (م) 309 - (680) , (د) 435 , (جة) 697 (¬21) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬22) (خ) 570 , (س) 846 , (د) 439 (¬23) (ش) 4738 , (يع) 895، انظر الصَّحِيحَة: 396 (¬24) (خ) 337 (¬25) (د) 444 (¬26) (م) 310 - (680) , (س) 623 , (حم) 9530 (¬27) (خ) 337 (¬28) (م) 311 - (681) , (خ) 570 , (س) 846 (¬29) (خ) 7033 , (م) 312 - (682) (¬30) (حم) 22599 (¬31) (د) 447 , (حم) 3657 (¬32) (خ) 570 , (س) 846 (¬33) (م) 311 - (681) (¬34) (خ) 337 (¬35) الميضأة: مِطْهَرَةٌ كَبيرة يُتَوَضَّأ منها. والإناء الذي يُتوضأ منه كالإبريق وغيره، (¬36) (حم) 22599 (¬37) (م) 311 - (681) (¬38) (حم) 22599 (¬39) (م) 311 - (681) , (حم) 22599 (¬40) انظر كيف صلى السنة على الأرض في السفر. ع (¬41) (د) 443 , (م) 311 - (681) , (حم) 16870 (¬42) (د) 445 , (حم) 16870 , (ت) 3163 (¬43) (م) 311 - (681) (¬44) (حم) 4421 , (د) 447 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين

الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ , فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 656 , (خز) 2811، انظر الثمر المستطاب - (1/ 142)

الأذان والإقامة في السفر

الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي اَلسَّفَر (خ م) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَصَاحِبٌ لِي , فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ (¬1) مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: ") (¬2) (إِذَا سَافَرْتُمَا) (¬3) وفي رواية: (إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا) (¬4) وفي رواية: (إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا , وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: العودة. (¬2) (م) 293 - (674) (¬3) (ت) 205 , (س) 634 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 588، الإرواء: 215 (¬4) (خ) 604 (¬5) (م) 293 - (674) , (خ) 658 , (ت) 205 , (س) 669

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ , فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ , وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 158 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ , وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 159 , (ش) 2262

الأذان والإقامة للمنفرد

الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمُنْفَرِد (خ جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: (قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه -: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ , فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ , سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ) (¬1) (وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ) (¬2) (إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3122 , (س) 644 , (جة) 723 , (حم) 11323 (¬2) (جة) 723 , (حم) 11045 (¬3) السِّرُّ فِي هَذِهِ الشَّهَادَة مَعَ أَنَّهَا تَقَعُ عِنْدَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ , أَنَّ أَحْكَامَ الْآخِرَةِ جَرَتْ عَلَى نَعْتِ أَحْكَامِ الْخَلْقِ فِي الدُّنْيَا مِنْ تَوْجِيهِ الدَّعْوَى وَالْجَوَابِ وَالشَّهَادَةِ , وَقَالَ التوربشتي: الْمُرَاد مِنْ هَذِهِ الشَّهَادَة اِشْتِهَارُ الْمَشْهُود لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة بِالْفَضْلِ وَعُلُوِّ الدَّرَجَةِ، وَكَمَا أَنَّ اللهَ يَفْضَحُ بِالشَّهَادَةِ قَوْمًا فَكَذَلِكَ يُكْرِمُ بِالشَّهَادَةِ آخَرِينَ. (فتح) (ج2ص408) (¬4) (خ) 3122 , (س) 644 , (جة) 723 , (حم) 11323

(د) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأسِ شَظِيَّةٍ (¬1) بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَلَاةِ وَيُصَلِّي , فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَلَاةَ يَخَافُ مِنِّي , قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الشَّظِيَّة: قِطْعةٌ مُرْتَفِعة في رأس الجَبَل. (¬2) (د) 1203 , (س) 666 , (حم) 17478 , انظر صحيح الجامع: 8102 , والصحيحة: 41

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ (¬1) فَحَانَتِ الصَلَاةُ , فَلْيَتَوَضَّأ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً , فَلْيَتَيَمَّمْ , فَإِنْ أَقَامَ , صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ , وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ , صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) " القِيُّ ": الفلاة , الصحراء. (¬2) (طب) 6120 , (هق) 1766 , (عب) 1955 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 249 , 414 , الثمر المستطاب ج 1 ص203

حكم أذان المرأة

حُكْمُ أَذَانِ اَلْمَرْأَة (ك) , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ , وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 731 , (هق) 1781 , وقال الألباني في تمام المنة ص154 بعد أن تكلم على من أخرج الحديث: وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها ولا سيما وهي مؤيَّدة بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما النساء شقائق الرجال " كما تقدم فيما نقلناه لك من كلام الشوكاني في " السيل الجرار " فتذكره فإنه مهم. أ. هـ

(ش) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ؟ , فَغَضِبَ وَقَالَ: أَنَا أَنْهَى عَنْ ذِكْرِ اللهِ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 2324 , وحسنه الألباني في تمام المنة ص153 وقال: واحتج به الإمام أحمد , وما يروى عن ابن عمر قوله: " ليس على النساء أذان ولا إقامة " فضعيف لأنه من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر , وعبد الله بن عمر هو العمري المُكَبَّر , وهو ضعيف كما كنت بينت في " الضعيفة " (2/ 270). أ. هـ

فضل الأذان

فَضْلُ الْأَذَان راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2

عدد كلمات الأذان والإقامة

عَدَدُ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة (جة) , عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً , وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 709 , (ت) 192 , (س) 630 , (د) 502

صفة الأذان

صِفَةُ الْأَذَان (م س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ - وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ بْنِ مِعْيَرٍ - رضي الله عنه - حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ - قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَمِّ , إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ) (¬1) (وَأَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأذِينِكَ , فَقَالَ لِي أَبُو مَحْذُورَةَ:) (¬2) (لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ) (¬3) (فَلَقِيَنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ , فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ , فَظَلِلْنَا نَحْكِيهِ (¬4) وَنَهْزَأُ بِهِ , " فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّوْتَ) (¬5) (فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ) (¬6) (فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا قَوْمًا فَأَقْعَدُونَا بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّكُمْ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ ارْتَفَعَ؟ " , فَأَشَارَ إِلَيَّ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ - وَصَدَقُوا -) (¬7) (" فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي , فَقَالَ: قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَلَاةِ " , فَقُمْتُ) (¬8) (وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا مِمَّا يَأمُرُنِي بِهِ , فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , " فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّأذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , وفي رواية: (اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ) (¬9) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , ثُمَّ قَالَ لِي:) (¬10) (ارْجِعْ فَامْدُدْ صَوْتَكَ وفي رواية: (ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ) (¬11) قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬12) وفي رواية: (تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ وفي رواية: (قُلْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ) (¬13) تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ , ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) (¬14) (اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬15) وفي رواية: (اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , اللهُ أَكْبَرُ اللهُ , أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬16) (وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , الصَلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ , الصَلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ) (¬17) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ وفي رواية: (وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأَوَّلِ مِنْ الصُّبْحِ) (¬18) قُلْتَ: الصَلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ , الصَلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬19) (قَالَ: وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) (¬20) وفي رواية: (وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى لَا يُرَجِّعُ) (¬21): (اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , وفي رواية: (اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ) (¬22) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬23) وفي رواية: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬24) (حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ , قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬25) (ثُمَّ دَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَضَيْتُ التَّأذِينَ) (¬26) (فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ , وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي وَبَرَّكَ عَلَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬27) (وفي رواية: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ , ثُمَّ عَلَى ثَدْيَيْهِ , ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ , ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ) (¬28) (وَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ ") (¬29) (فَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كَرَاهِيَةٍ , وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬30) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِالتَّأذِينِ بِمَكَّةَ , قَالَ: " قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ) (¬31) (اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ") (¬32) (فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ - رضي الله عنه - عَامِلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ , فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬33). ¬

_ (¬1) (جة) 708 , (س) 632 , (حم) 15417 (¬2) (س) 632 , (جة) 708 , (حم) 15417 (¬3) (س) 633 (¬4) أَيْ: نقلِّده. (¬5) (س) 632 , (جة) 708 (¬6) (س) 633 (¬7) (جة) 708 , (س) 633 (¬8) (س) 632 (¬9) (م) 6 - (379) , (س) 629 , (حم) 15418 , هكذا ورد عند (م س حم) تكبيرتين اثنتين فقط في بداية الأذان!.ع وقال الألباني في (س): منكر، مخالف للروايات الأخرى عن أبي محذورة. أ. هـ (¬10) (جة) 708 , (س) 632 , (م) 6 - (379) , (د) 503 (¬11) (جة) 708 (¬12) (س) 632 , 633 , (جة) 708 , (م) 6 - (379) , (د) 503 , (ت) 191 (¬13) (حم) 15416 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح بطرقه. (¬14) (د) 500 , (جة) 708 (¬15) (س) 632 , (م) 6 - (379) , (د) 502 , (حم) 15418 (¬16) (حم) 27293 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬17) (س) 647 (¬18) (حم) 15413 , (د) 501، (س) 633 , انظر الثمر المستطاب - (1/ 125) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح بطرقه. (¬19) (د) 500 , (حم) 15416 (¬20) (د) 501 (¬21) (حم) 27293 (¬22) (د) 501 , (حم) 15418 (¬23) (س) 633 , (د) 501 (¬24) (حم) 15418 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬25) (س) 633 , (د) 501 , (جة) 709 , (حم) 15418 (¬26) (س) 632 (¬27) (س) 633 (¬28) (جة) 708 , (حم) 15417 (¬29) (س) 632 , (جة) 708 (¬30) (جة) 708 , (حم) 15418 (¬31) (حم) 15418 , (س) 632 , (جة) 708 (¬32) (س) 633 (¬33) (س) 632 , (جة) 708 , (حم) 15418 , (حب) 1680

(خ م يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُمِرَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وفي رواية: (أَنْ يُثَنِّي الْأَذَانَ) (¬1) وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (يع) 2804 , (هق) 1805 , وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ج 1 / ص 128) (¬2) أي: إِلَّا قوله في الإقامة: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة). (¬3) (خ) 580 , (د) 508 , (م) 2 - (378) , (حم) 12994

(جة) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَثْنَى مَثْنَى , وَيُقِيمُ وَاحِدَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 732

(جة) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عَائِذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ مَثْنَى مَثْنَى , وَإِقَامَتَهُ مُفْرَدَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 731 , (ك) 6554

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ: مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ، قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ "، فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَلَاةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 510 , (س) 668 , (حم) 5569 , (حب) 1674

(جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ , وَيَدْعُو رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلَاةِ , فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَائِمٌ , فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ) (¬1) (" فَأُقِرَّتْ فِي تَأذِينِ الْفَجْرِ " , فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 16524 (¬2) (جة) 716، (حم) 16524 , انظر (فقه السيرة) ص203

(س) , وَعَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ - رضي الله عنه - قَالَ: آخِرُ الْأَذَانِ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 649 , (ن) 1613 , (ش) 2154 , (قط) ج1/ص244 ح47

وقت الأذان

وَقْتُ الْأَذَان (جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - لَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنْ الْوَقْتِ , وَرُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ شَيْئًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 713 , (يع) 7450 , (طل) 770 , وحسنه الألباني في الإرواء: 227

(طب) , وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَذَّنْتَ الْمَغْرِبَ فَاحْدُرْهَا مَعَ الشَّمْسِ حَدْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 6744، انظر صَحِيح الْجَامِع: 298 , الصَّحِيحَة: 2245 , وقال الألباني: قوله: " فاحدرها " أي: صلاة المغرب , قال ابن الأثير في " النهاية ": " (فاحدر)، أي: أسرع، حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا، وهو من الحدور ضد الصعود " , قلت: وهذه من السنن المتروكة في بلاد الشام، ومنها عمَّان، فإن داري في جبل هملان من جبالها، أرى بعيني طلوع الشمس وغروبها، وأسمعهم يؤذنون للمغرب بعد غروب الشمس بنحو عشر دقائق، علما بأن الشمس تغرب عمَّن كان في وسط عمان ووديانها قبل أن تغرب عنا! , وعلى العكس من ذلك فإنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل دخول وقتها بنحو نصف ساعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أ. هـ

موضع الأذان

مَوْضِعُ الْأَذَان (د) , وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ , وَكَانَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ , فَيَأتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ , فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ , ثُمَّ يُؤَذِّنُ , قَالَتْ: وَاللهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً - تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 519 , (هق) 1846 , وحسنه الألباني في الإرواء: 229

(ابن سعد) , وَعَنْ أم زيد بن ثابت - رضي الله عنها - قَالَتْ: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن , إلى أن بنى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مسجده، فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد، وقد رُفِعَ له شيء فوق ظهره. (¬1) ¬

_ (¬1) الطبقات الكبرى لابن سعد - (8/ 420) , وحسنه الألباني في إصلاح الساجد ص145

(حم) , وَعَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - صَلَّى صَلَاةً لَيْسَتْ بِالْخَفِيفَةِ وَلَا بِالطَّوِيلَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَكَذَا كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، قَالَ: وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ صَلَاتِي؟، فَقُلْتُ: خَيْرًا , أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ , قَالَ: " نَعَمْ، وَأَوْجَزَ وفي رواية: (وَأَجْوَزَ) (¬1) وَكَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ مَا يَنْزِلُ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفِّ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 10447 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 8410 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. وفي الحديث دليل على سنية الأذان على المنارة واتخاذ المآذن لذلك. ع

(هق) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رُبَّمَا أَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الصُّبْحَ، ثُمَّ يُقِيمُ بِالْأَرْضِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 1709 , وحسنه الألباني في الإرواء: 226

(هق) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ العبدي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - , فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَهُوَ جَالِسٌ - وَكَانَ أَعْرَجَ أُصِيبَتْ رِجْلُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ - قَالَ: وَتَقَدَّمَ رَجُلٌ فَصَلَّى بِنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 1712 (بتصرف يسير) , وحسنه الألباني في الإرواء: 225

صفة المؤذن

صِفَة اَلْمُؤَذِّن الْأَحَقُّ بِالْأَذَان (ت حم) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ) (¬1) وفي رواية: (الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ (¬2) وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ (¬3)) (¬4) (وَالْهِجْرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ (¬5) وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 17690، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3342، الصَّحِيحَة: 1084 (¬2) قال المناوي في " الفيض " 3/ 508: " "الحكم في الأنصار" جعله فيهم، لأن أكثر فقهاء الصحابة منهم , كمعاذ , وأُبيٍّ , وزيد , وغيرهم. (¬3) قال النووي في التهذيب: الأَزد يعني اليمن , هكذا جزم به الزين العراقي في القُرَب. فيض القدير- (ج6 /ص 359) (¬4) (ت) 3936 , (حم) 8746 , (ش) 32395، صَحِيح الْجَامِع: 6729 , هداية الرواة: 5947 (¬5) أي: التحول من ديار الكفر إلى ديار الإسلام " في المسلمين " أي: كلهم. (¬6) (حم) 17690 , (طب) ج17/ص121 ح298

من يصح أذانه

مَنْ يَصِحّ أَذَانُه (م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ أَعْمَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 8 - (381) , (د) 535

(هق) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ العبدي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - , فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَهُوَ جَالِسٌ - وَكَانَ أَعْرَجَ أُصِيبَتْ رِجْلُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ - قَالَ: وَتَقَدَّمَ رَجُلٌ فَصَلَّى بِنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 1712 (بتصرف يسير) , وحسنه الألباني في الإرواء: 225

الأحق بالإقامة

الْأَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ (جة) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ , فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ , وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (جة) 717 , (ت) 199 , (د) 514 , (حم) 17573، انظر الضعيفة: 35 , ضعيف الجامع: 1377

ما يستحب في المؤذن وما يفعله

مَا يُسْتَحَبّ فِي اَلْمُؤَذِّن وَمَا يَفْعَلهُ كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ عَدْلًا أَمِينًا بَالِغًا بَصِيرًا (طب هق) , عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِهِمُ " (¬1) وفي رواية (¬2): " الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى فِطْرِهِمْ وَسُحُورِهِمْ " ¬

_ (¬1) (هق) 1849 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1403, الإرواء: 221 (¬2) (طب) 6743 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6647 , الارواء تحت حديث: 217

طهارة المؤذن

طَهَارَةُ اَلْمُؤَذِّن (د جة حم) , وَعَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ يَبُولُ (¬1) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ لِي: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ) (¬2) (عَلَيْكَ إِلَّا إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ) (¬3) (عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 17 , (س) 38 (¬2) (جة) 350 , (حم) 19056 , 20779 , 20780 (¬3) (حم) 20780 , (د) 17 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬4) قال الألباني في الإرواء تحت حديث54: إنَّ تَرْكَ الرَّدِّ لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط كما ظَنَّ الترمذي , حيث قال: وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول , وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء , ويلزم من هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ , ويؤيده حديث أبي الجهم: " أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه , فلم يرد رسول - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويده ثم رد عليه السلام " رواه الشيخان وغيرهما. أ. هـ (¬5) (جة) 350 , (د) 17

استقبال القبلة واقفا وجعل أصبعيه في أذنيه وإدارة الوجه عند الحيعلة

اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَة وَاقِفًا وَجَعْلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَإِدَارَةُ الْوَجْه عِنْد الْحَيْعَلَة (خ م ت س د جة) ,وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ) (¬2) (فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ ") (¬3) (فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ (¬4) خَرَجَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - فَنَادَى بِالصَّلَاةِ) (¬5) (وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ) (¬6) (فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا , يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا , يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) (¬7) وفي رواية: (فَلَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا , وَلَمْ يَسْتَدِرْ) (¬8) وفي رواية: (فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ , وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ (¬9) يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ , وَيُتْبِعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا) (¬10) (" فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ " , فَجَعَلَ النَّاسُ يَأخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ) (¬12) (فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ , وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا , أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ) (¬13) وفي رواية: (وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ , قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي , " فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنْ الثَّلْجِ , وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنْ الْمِسْكِ ") (¬14) (ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً (¬15)) (¬16) (فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَبْطَحِ , وَأَقَامَ الصَّلَاةَ) (¬17) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (¬18)) (¬19) (بُرُودٌ يَمَانِيَةٌ قِطْرِيٌّ) (¬20) (مُشَمِّرًا) (¬21) (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ) (¬22) (فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ) (¬23) (الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ) (¬24) (وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ) (¬25) وفي رواية: (يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ , وَالْمَرْأَةُ , وَالْحِمَارُ) (¬26) (ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬27) ¬

_ (¬1) (خ) 607 (¬2) (م) 249 - (503) , (خ) 607 (¬3) (خ) 369 , (م) 249 - (503) , (ت) 197 (¬4) أَيْ: وقت الظّهيرة. (¬5) (م) 250 - (503) , (خ) 608 (¬6) (ت) 197 , (حم) 18781 (¬7) (م) 249 - (503) , (خ) 608 , (س) 643 , (د) 520 (¬8) (د) 520 (¬9) (جة) 711، وصححه الألباني في الإرواء: 230 (¬10) (ت) 197 , (حم) 18781 (¬11) (خ) 477 (¬12) (خ) 185 (¬13) (خ) 369 , (م) 250 - (503) (¬14) (خ) 3553 , (حم) 18789 (¬15) العَنَزَة: عَصًا شِبْه العُكَّازة. (¬16) (خ) 369 , (م) 249 - (503) (¬17) (خ) 607 , (ت) 197 (¬18) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬19) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (د) 520 (¬20) (د) 520 (¬21) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (حم) 18782 (¬22) (م) 249 - (503) , (خ) 3566 , (ت) 197 (¬23) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (ت) 197 (¬24) (خ) 473 , (م) 252 - (503) , (س) 470 , (د) 688 (¬25) (خ) 5786 , (م) 250 - (503) , (حم) 18768 (¬26) (س) 772 , (حم) 18773 , (خ) 477 , (م) 252 - (503) (¬27) (م) 249 - (503)

رفع الصوت بالأذان

رَفْعُ اَلصَّوْتِ بِالْأَذَان (خ جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: (قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه -: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ , فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ , سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ) (¬1) (وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ) (¬2) (إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3122 , (س) 644 , (جة) 723 , (حم) 11323 (¬2) (جة) 723 , (حم) 11045 (¬3) السِّرُّ فِي هَذِهِ الشَّهَادَة مَعَ أَنَّهَا تَقَعُ عِنْدَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ , أَنَّ أَحْكَامَ الْآخِرَةِ جَرَتْ عَلَى نَعْتِ أَحْكَامِ الْخَلْقِ فِي الدُّنْيَا مِنْ تَوْجِيهِ الدَّعْوَى وَالْجَوَابِ وَالشَّهَادَةِ , وَقَالَ التوربشتي: الْمُرَاد مِنْ هَذِهِ الشَّهَادَة اِشْتِهَارُ الْمَشْهُود لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة بِالْفَضْلِ وَعُلُوِّ الدَّرَجَةِ، وَكَمَا أَنَّ اللهَ يَفْضَحُ بِالشَّهَادَةِ قَوْمًا فَكَذَلِكَ يُكْرِمُ بِالشَّهَادَةِ آخَرِينَ. (فتح) (ج2ص408) (¬4) (خ) 3122 , (س) 644 , (جة) 723 , (حم) 11323

(س د حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ) (¬1) وفي رواية: (يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ) (¬2) (وَيَشْهَدُ لَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ) (¬3) وفي رواية: (وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ) (¬4) (وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ) (¬5) " ¬

_ (¬1) (حم) 18529 , (س) 646 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1841 (¬2) (a) ... () (د) 515 , (جة) 724 , (حم) 7600 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6644 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 234 (b) ... ومَدَى الشَّيْء غَايَته، وَالْمَعْنَى: أَنْ يَسْتَكْمِل مَغْفِرَةَ اللهِ تَعَالَى إِذَا اِسْتَوْفَى وُسْعَهُ فِي رَفْعِ الصَّوْت , فَيَبْلُغ الْغَايَةَ مِنْ الْمَغْفِرَة إِذَا بَلَغَ الْغَايَةَ مِنْ الصَّوْت. عون المعبود - (ج 2 / ص 37) قال الحافظ رحمه الله: ويشهد لهذا القول رواية من قال: " يغفر له مد صوته , أَيْ: بقدر مدة صوته " (¬3) (س) 645 , (د) 515 , (حم) 6201 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6644 (¬4) (حم) 6202 , (جة) 724 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 233 (¬5) (س) 646 , (حم) 18529 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1841 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 235

كون المؤذن حسن الصوت

كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ حَسَنَ الصَّوْت (ت د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَلَاةِ) (¬1) (وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَى) (¬2) (طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ) (¬3) (يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ , فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ , أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ , قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ , فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَلَاةِ , قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ , فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى , فَقَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , قَالَ: ثُمَّ اسْتَأخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ (¬4) وفي رواية: (ثُمَّ اسْتَأخَرْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬5) ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَلَاةَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ , قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ , اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ) (¬6) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ , ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا , إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ , فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ) (¬8) (إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬9) (فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ , فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (د) 499 , وحسنه الألباني في الإرواء: 246 (¬2) (حم) 16524، انظر صحيح أبي داود (2/ 409) , والثمر المستطاب (1/ 115) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. (¬3) (حم) 16524 , (جة) 706 , (د) 499 (¬4) قال الألباني في تمام المنة ص145: (فائدة): قوله في هذا الحديث بعد أن ساق الأذان: " ثم استأخر غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة. . " الخ قلت: في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان , فقول ابن قدامة في " المغني " (1/ 427): " ويستحب أن يقيم في موضع أذانه قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه , ولم يبلغني فيه شيء إِلَّا حديث بلال: لَا تسبقني بآمين " , يعني: لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين , لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة , ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام , وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة " فأقول: أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا , لأنه من الممكن سماعه للإقامة لقربه من المسجد وذلك لَا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع الأذان كما هو ظاهر , وإسناده حسن كما هو مبين في " صحيح أبي داود (527) , بخلاف حديث بلال فإنه منقطع بين أبي عثمان وبلال , ولذلك أوردته في " ضعيف أبي داود " (برقم 167) على أنه لو صح فلا دلالة فيه أيضا على الدعوى , وما نقله عن الإمام أحمد ففيه نظر , لأنه لَا يعني بقوله: " مكانه " الأذان , وإنما المقيم يعني أنه يقيم حيث هو ولا يمشي , قال عبد الله بن أحمد في " مسائله " (61/ 220): " قلت لأبي: الرجل يمشي في الإقامة؟ , قال: أحب إلي أن يقيم مكانه. . " الخ وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد , فروى ابن أبي شيبة عَنْ عبد الله بن شقيق قال: من السُّنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد , وكان عبد الله يفعله. وسنده صحيح وروى عبد الرزاق (1/ 506) أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى المسجد رجالا: إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها. وسنده صحيح أيضا , وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد. أ. هـ (¬5) (حم) 16524 (¬6) (د) 499 , (حم) 16524 (¬7) (د) 506 (¬8) (د) 499 , (ت) 189 , (حم) 16525 (¬9) (جة) 706 (¬10) (ت) 189 , (د) 499 , (جة) 706

(م س د جة حم) , وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ بْنِ مِعْيَرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ) (¬1) (فَلَقِيَنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ , فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ , فَظَلِلْنَا نَحْكِيهِ (¬2) وَنَهْزَأُ بِهِ , " فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّوْتَ) (¬3) (فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ) (¬4) (فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا قَوْمًا فَأَقْعَدُونَا بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّكُمْ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ ارْتَفَعَ؟ " , فَأَشَارَ إِلَيَّ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ - وَصَدَقُوا -) (¬5) (" فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي , فَقَالَ: قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَلَاةِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 633 (¬2) أَيْ: نقلِّده. (¬3) (س) 632 , (جة) 708 (¬4) (س) 633 (¬5) (جة) 708 , (س) 633 (¬6) (س) 632

اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد

اِتِّخَاذُ أَكْثَرِ مِنْ مُؤَذِّنٍ فِي اَلْمَسْجِدِ الْوَاحِد (م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنَانِ , بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى - رضي الله عنهما - " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (380) , (حم) 25561 , (مي) 1191 , (هق) 1665

مكروهات الأذان

مَكْرُوهَاتُ الْأَذَان أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان (س) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي , فَقَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ , وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 672 , (د) 531 , (حم) 16314 , (ك) 715، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3773

(ت) , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ: " اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 209 , , (ش) 2369 , وصححه الألباني في الإرواء: 1492

الخروج من المسجد بعد الأذان

اَلْخُرُوجُ مِنْ اَلْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَان (جة) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ , ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ , وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 734 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5891/ 1، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 263

(م حم) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: (" كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ , فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 258 - (655) , (ت) 204 , (س) 683 , (د) 536 (¬2) (حم) 10946، (ابن الجعد) 2248 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 297، وهداية الرواة: 1032 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

إجابة المؤذن

إِجَابَةُ الْمُؤَذِّن (خ س حم) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: (سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ) (¬1) (فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَتَشَهَّدَ مُعَاوِيَةُ اثْنَتَيْنِ , فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , فَتَشَهَّدَ مُعَاوِيَةُ اثْنَتَيْنِ) (¬2) (فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬3) (ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , " إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 872 , (س) 675 , (حم) 16942 (¬2) (س) 675 , (خ) 872 , (حم) 16942 (¬3) (حم) 16942 , (س) 677 , (خ) 588 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره. (¬4) (خ) 872 , (س) 675 (حم) 16942

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 586 , (م) 10 - (383) , (ت) 208 , (س) 673

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ: وَأَنَا، وَأَنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 526 , (هق) 1788 , (حب) 1683

(حم) , وَعَنْ معاذِ بنِ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُنَادِيَ يُثَوِّبُ بِالصَلَاةِ فَقُولُوا كَمَا يَقُول " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15658 , (طب) ج20/ص194 ح436، انظر صَحِيح الْجَامِع: 614، والصَّحِيحَة: 1328 , قال الألباني: و (التثويب): الدعاء إلى الصلاة كما في " القاموس " , فهو يشمل الأذان والإقامة. أ. هـ وقال الألباني في تمام المنة ص149: قوله: " يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم إلا عند قوله: " قد قامت الصلاة " فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها , فعن بعض أصحاب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة قال النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أقامها الله وأدامها " , قلت: بل المستحب أن يقول كما يقول المقيم: " قد قامت الصلاة " , لعموم قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. . " وتخصيصه بمثل هذا الحديث لا يجوز , لأنه حديث واهٍ , وقد ضعفه النووي والعسقلاني وغيرهم , ولا يغتر بقول صاحب " التاج الجامع للأصول ": " سنده صالح " لأنه اغتر بسكوت أبي داود عليه , وقد بينا قيمة سكوت أبي داود على الحديث في " المقدمة " فراجعها , وقد بينت ما في سنده من العلل في " ضعيف أبي داود " (83) ثم في " الإرواء " (241). أ. هـ

(م) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , مِنْ قَلْبِهِ , دَخَلَ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 12 - (385) , (د) 527

(س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي) (¬1) (فَلَمَّا سَكَتَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا , دَخَلَ الْجَنَّةَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 674 , (حم) 8609 (¬2) (حم) 8609 , (س) 674 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 246

(م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ (¬1): وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا , وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: حِين يَسْمَع صَوْت الْمُؤَذِّن أَوْ أَذَانه أَوْ قَوْله , وَهُوَ الْأَظْهَر، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهِ حِين يَسْمَع تَشَهُّده الْأَوَّل أَوْ الْأَخِير وَهُوَ قَوْله آخَر الْأَذَان: (لَا إِلَه إِلَّا الله) وَهُوَ أَنْسَب , وَيُمْكِن أَنْ يَكُون مَعْنَى (سَمِعَ) يُجِيب , فَيَكُون صَرِيحًا فِي الْمَقْصُود وَأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ الثَّوَاب الْمَذْكُور مُتَرَتِّب عَلَى الْإِجَابَة بِكَمَالِهَا مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 47) (¬2) (م) 13 - (386) , (ت) 210, (س) 679, (د) 525 , (جة) 721 , (حم) 1565

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُلْ كَمَا يَقُولُونَ , فَإِذَا انْتَهَيْتَ , فَسَلْ تُعْطَهْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 524 , (ن) 9872 , (حم) 6601 , (حب) 1695 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:256

الصلوات التي لا يشرع لها الأذان

الصَّلَوَاتُ اَلَّتِي لَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَان (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم -، فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ (¬1)) (¬2) (رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (¬4)) (¬5) ¬

_ (¬1) فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة , أَنَّ خُطْبَة الْعِيد بَعْد الصَّلَاة , قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِب عُلَمَاء الْأَمْصَار وَأَئِمَّة الْفَتْوَى، وَلَا خِلَاف بَيْن أَئِمَّتهمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْل النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وسلَّم وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ بَعْده. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275) (¬2) (خ) 4613 , (م) 884 (¬3) (م) 884 (¬4) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَان وَلَا إِقَامَة لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاع الْعُلَمَاء الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوف مِنْ فِعْل النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وسلَّم وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278) (¬5) (م) 885 , (خ) 6894

(خ م) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ , وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ - رضي الله عنهم - , فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ , فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ , وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 976 , (هق) 6203 , (م) 143 - (1254)

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: يستدل من مفهوم الحديث أنه لا تُشرع الإقامة لغير المكتوبة. ع (¬2) (م) 63 - (710) , (ت) 421 , (س) 865 , (د) 1266

الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر

الْأَذَانُ قَبْل دُخُولِ اَلْوَقْتِ فِي صَلَاةِ اَلْفَجْر (خ م س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنَانِ , بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى - رضي الله عنهما - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا) (¬1) (حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) (¬2) (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ") (¬3) (قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُبْصِرُ , لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ أَذِّنْ قَدْ أَصْبَحْتَ) (¬4) وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَذَّنَ عَمْرٌو (¬5) فَكُلُوا وَاشْرَبُوا , فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ , وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ - كَذَا قَالَ - حَتَّى يُصْبِحَ) (¬6) (قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا) (¬7) (إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا) (¬8) (قَالَتْ أُنَيْسَةُ بِنْتُ خُبَيْبٍ - رضي الله عنها -: إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ سُحُورِهَا , فَتُقُولُ لِبِلَالٍ: أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سُحُورِي) (¬9). ¬

_ (¬1) (م) 38 - (1092) , (خ) 592 , (س) 639 , (حم) 24214 (¬2) (خ) 2513 , (م) 37 - (1092) , (ت) 203 , (س) 639 (¬3) (خ) 1819 (¬4) (حم) 6051 , (خ) 2513 (¬5) أَيْ: ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. (¬6) (حم) 25561 , وصححه الألباني في الإرواء ج1ص237 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. وقال الألباني: ومتنه كما ترى على خلاف ما فى الطريق الأولى , ففيه أن عَمْرًا ينادي أولا , وهكذا رواه ابن خزيمة من طريقين عن عائشة كما فى " الفتح " (2/ 85) , ثم رجح أنه ليس مقلوبا كما ادعى جماعة من الأئمة , بل كان ذلك فى حالتين مختلفتين , كان بلال فى الأولى يؤذن عند طلوع الفجر أول ما شُرع الأذان , ثم استقر الأمر على أن يؤذن بدله ابن أم مكتوم , ويؤذن هو قبله. وأورد على ذلك من الأدلة ما فيه مقنع فليراجعه من شاء. والحديث رواه أبو يعلى مختصرا بلفظ: " كلو واشربوا حتى يؤذن بلال " , قال الهيثمى (3/ 154): " ورجاله ثقات ". وأما حديث أنيسة , فيرويه عنها خبيب بن عبد الرحمن وهى عمته , يرويه عنه ثقتان: الأول: منصور بن زاذان بلفظ حديث عائشة من الطريق الثانى: " إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال ".رواه النسائى (1/ 105) والطحاوى (1/ 83) وأحمد (6/ 433) من طريق هشيم حدثنا منصور به , وزاد: " قالت: " وإن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحورى. قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما. الثانى: شعبة وقد شك فى لفظه فقال فيه: " إن ابن ام مكتوم ينادى بليل , فكلوا واشربوا حتى ينادى بلال , أو أن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم , وكان يصعد هذا وينزل هذا , فنتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر ". أخرجه الطحاوى وأحمد , ورواه الطيالسى (1661): حدثنا شعبة به باللفظ الأول: " إن بلالا يؤذن بليل ... الحديث " دون شك. قال الحافظ فى " الفتح ": " ورواه أبو الوليد عن شعبة جازما بالثانى , وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة , وكذلك أخرجه الطحاوى والطبرانى من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن ". قلت: والظاهر أن شعبة هو الذي كان يضطرب فى روايته , ولذلك فإني أرجح عليها رواية منصور ما [1] فيها من الجزم وعدم الشك , وحينئذ فالحديث شاهد قوي لحديث عائشة من الطريق الثاني , والله أعلم. وأما حديث أنس , فأخرجه البزار بلفظ حديث عائشة الأول: قال الهيثمى (3/ 153): " ورجاله رجال الصحيح ". ورواه الإمام أحمد (3/ 140) بلفظ: " لا يمنعكم أذان بلال من السحور فإن فى بصره شيئا ". وإسناده صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس , فإنه موسوم بالتدليس وقد عنعنه. وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " مثل حديث ابن عمر من الطريق الأول , قال الهيثمى: " ورجاله رجال الصحيح ". قلت: ومن طريق الطبرانى أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (9/ 156) , ومنه تبين لي ما فى قول الهيثمى المذكور من التساهل , فإن فيه أحمد بن طاهر بن حرملة , شيخ الطبرانى , وهو مع كونه ليس من رجال الصحيح فقد قال فيه الدارقطنى وغيره: كذاب. لكن قال ابن حبان: " وأما أحاديثه عن حرملة عن الشافعى فهى صحيحة مخرجة من المبسوط ". قلت: وهذا من روايته عن الشافعي ومالك معا , والله أعلم. وأما حديث سلمان فلفظه: " لا يمنعن بلال أحدكم من سحوره فإنما بلال يؤذن ليرجع قائمكم الذى فى صلاته , وينبه نائمكم ". رواه الطبرانى فى " الكبير " وفيه سهل بن زياد وثقه أبو حاتم وفيه كلام لا يضر , كما فى " المجمع " (3/ {153} ـ 154). أ. هـ قال ابن حبان: هذان خبران قد يوهمان من لم يحكم صناعة العلم أنهما متضادان وليس كذلك لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان جعل الليل بين بلال وبين ابن أم مكتوم نوبا فكان بلال يؤذن بالليل ليالي معلومة لينبه النائم ويرجع القائم لا لصلاة الفجر ويؤذن ابن أم مكتوك في تلك الليالي بعد انفجار الصبح لصلاة الغداة فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم كان يؤذن بالليل ليالي معلومة كما وصفنا قبل ويؤذن بلال في تلك اليالي بعد انفجار الصبح لصلاة الغداة من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر. أ. هـ (¬7) (خ) 1819 (¬8) (س) 639 , (خ) 1819 , (م) 38 - (1092) , (حم) 24318 (¬9) (حم) 27480 , (حب) 3474 , وصححها الألباني في الثمر المستطاب ج1 ص138 , 139 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ , أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 532 , (عب) 1888, (هق) 1675

الأذان في أذن المولود

الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُود (ت) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَلَاةِ " (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1514 , (د) 5105 , (حم) 27230 , حسنه الألباني في الكلم الطيب (210) ط:3، والإرواء (1173)، و (د): (5105)، و (ت): (1514)، والضعيفة (1/ 493 - 494) ط: معارف. ثم ضعفه في صحيح الكلم (ص 16) (طبعة المعارف، والضعيفة (6121).

الفصل بين الأذان والإقامة

الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة (مسند الشاشي) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِبِلَالٍ: " اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا قَدْرَ مَا يَقْضَي الْمُعْتَصِرُ (¬1) حَاجَتَهُ فِي مَهْلٍ , وَقَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهْلٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) المعتصر: الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهَّب للصلاة , وهو من العَصَر بالفتح , وهو: الملجأ والمستخفى. (¬2) (مسند الشاشي) 1430 , (حم) 21323 , (ت) 195، انظر صَحِيح الْجَامِع: 150 , الصَّحِيحَة: 887

التثويب في الأذان

اَلتَّثْوِيب فِي الْأَذَان (جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ , وَيَدْعُو رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلَاةِ , فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَائِمٌ , فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ) (¬1) (" فَأُقِرَّتْ فِي تَأذِينِ الْفَجْرِ " , فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 16524 (¬2) (جة) 716، (حم) 16524 , انظر (فقه السيرة) ص203

(د حم) , عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ وفي رواية: (وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأَوَّلِ مِنْ الصُّبْحِ) (¬1) قُلْتَ: الصَلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ , الصَلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 15413 , (د) 501، (س) 633 , انظر الثمر المستطاب - (1/ 125) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح بطرقه. (¬2) (د) 500 , (حم) 15416

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ فِي الأَذَانِ الأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلاَحِ: الصَلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 1837 , (طح) 842 , حسنه الألباني في تمام المنة ص147

(د) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ , فَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 538 , (طب) ج12/ص403 ح13486 , (هق) 1841 , وحسنه الألباني في الإرواء: 236، وقال: (فائدة) التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان: " الصلاة رحمكم الصلاة " , يدعو إليها عودا بعد بدء، وهو بدعة كما قال ابن عمر - رضي الله عنه - وإن كانت فاشِيَة في بعض البلاد. أ. هـ

الدعاء والذكر والتنفل بين الأذان والإقامة

اَلدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَالتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة (خ م ت د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ: ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ , فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً , صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا , ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ (¬1)) (¬2) [فَقُولُوا:] (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ , وَالصَلَاةِ الْقَائِمَةِ , آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ , وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ (¬3) ") (¬4) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا الْوَسِيلَةُ؟ , قَالَ: " أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ) (¬5) وفي رواية: (مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ , وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ) (¬6) (فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ) (¬7) (حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) فيه دليل على جواز طلب الدعاء من الغير. ع (¬2) (م) 11 - (384) , (ت) 3614 , (س) 678 , (د) 523 (¬3) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 244: (تنبيه) وقع عند البعض زيادة: " إنك لَا تخلف الميعاد " في آخر الحديث عند (هق) 1790 , وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش , اللهم إِلَّا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح , وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ فلم يذكرها في " الفتح " على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث ويؤيد ذلك أنها لم تقع في " أفعال العباد " للبخاري والسند واحد. أ. هـ (¬4) (س) 680 , (خ) 589 , (ت) 211 , (د) 529 (¬5) (ت) 3612 , (حم) 7588 (¬6) (م) 11 - (384) , (ت) 3614 , (س) 678 , (د) 523 (¬7) (د) 523 , (م) 11 - (384) , (ت) 3614 , (س) 678 (¬8) (خ) 589 , (م) 11 - (384) , (س) 680 , (ت) 211

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12606 , (ت) 212 , (د) 521 , وصححه الألباني في الإرواء: 244، وصَحِيح الْجَامِع: 3408 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ , بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ , ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:) (¬1) (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 601 , (م) 304 - (838) , (س) 681 , (د) 1283 (¬2) (س) 681 , (خ) 601 , (م) 304 - (838) , (جة) 1162

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ) (¬1) (وَقَالَ: هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 94 - (724) , (خ) 1110 , (د) 1254 , (حم) 25403 (¬2) (حم) 24287 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 581 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

حكم الصلاة وقت الإقامة

حُكْمُ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْإِقَامَة (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 63 - (710) , (ت) 421 , (س) 865 , (د) 1266

(حم طس مش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 497

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ , فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ , " فَجَذَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثَوْبِهِ فَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2130 , (حب) 2469 , (ك) 1154 , (هق) 4322، انظر الصَّحِيحَة: 2588، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ يُصَلِّي) (¬1) (الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ) (¬2) (وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ) (¬3) (فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ " , فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا) (¬4) (بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: قَالَ لِي: " يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا) (¬5) وفي رواية: (أَلصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ , أَلصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 65 - (711) , (خ) 663 (¬2) (حم) 22976 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 663 , (م) 65 - (711) (¬4) (م) 65 - (711) , (جة) 1153 , (خ) 663 (¬5) (جة) 1153 , (م) 65 - (711) , (خ) 663 , (حم) 22976 (¬6) (خ) 663 , (م) 65 - (711) , (س) 867 , (حم) 22971

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ [الصُّبْحِ] (¬1) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ , ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , " فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا فُلَانُ , بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ , أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 868 , (م) 67 - (712) (¬2) فيه دليل واضح على أهمية استحضار النية في كل صلاة على حدة. ع (¬3) (م) 67 - (712) , (س) 868 , (د) 1265 , (جة) 1152

(خز) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُقِيمَتِ الصَلَاةُ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ بِالْعَجَلَةِ، فَقَالَ: أَصَلَاتَانِ مَعًا؟ , فَنَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَلَاةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1126 , وقال الأعظمي: إسناده صحيح , وقال الألباني: ابن أبي نمر من رجال الشيخين , لكن قال الحافظ: صدوق يخطئ.

قيام الجالس للصلاة حال الإقامة

قِيَامُ الْجَالِسِ لِلصَلَاةِ حَالَ اَلْإِقَامَة (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَتْ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقَامَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 159 - (605) , (د) 541

(خ م) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا أُقِيمَتْ الصَلَاةُ فلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي) (¬1) (وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 611 , (م) 156 - (604) , (ت) 592 , (س) 790 (¬2) (خ) 867 (د) 539 , (حم) 22702 , (حب) 1755

أداء الصلاة

أَدَاء اَلصَّلَاة فَضْل أَدَاء الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت (د) , وَعَنْ أُمِّ فَرْوَةَ بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ القُرَشِيَّة - رضي الله عنها - قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ , فَقَالَ: " الصَلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 426 , (ت) 170 , (حم) 27147 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1093 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 399

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ , قَالَ: " الصَلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا (¬2) " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ " , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ") (¬3) (فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 2630 (¬2) قَالَ اِبْن بَطَّال فِيهِ أَنَّ الْبِدَارَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَل مِنْ التَّرَاخِي فِيهَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَرَطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ أَحَبّ الْأَعْمَالِ إِذَا أُقِيمَتْ لِوَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ. (فتح الباري) - (ج 2 / ص 294) (¬3) (م) 139 - (85) , (خ) 504 (¬4) (خ) 2630 , (م) 137 - (85) , (ت) 1898 , (س) 611 , (حم) 3973

حكم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت

حُكْمُ تَأخِيرِ اَلصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ اَلْوَقْت (ت س د حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - عِنْدَ الْبَيْتِ (¬1) مَرَّتَيْنِ (¬2) فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا) (¬3) (حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ (¬4) قَدْرَ الشِّرَاكِ (¬5)) (¬6) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ , ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ) (¬7) (غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬8) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ (¬9) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ وفي رواية: (سَطَعَ) (¬10) الْفَجْرُ وفي رواية: (حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا) (¬11) وَحَرُمَ الطَّعَامُ [وَالشَّرَابُ] (¬12) عَلَى الصَّائِمِ (¬13)) (¬14) (فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ , صَلَّى بِيَ) (¬15) (الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ) (¬18) (لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ (¬19) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ) (¬20) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ) (¬21) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ) (¬22) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ) (¬23) (ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬24) (الْأَوَّلُ) (¬25) (ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ جِدًّا) (¬28) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ , وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ") (¬29) وفي رواية: (" مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ (¬30) ") (¬31) الشرح (¬32) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْكَعْبَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬2) أَيْ: فِي يَوْمَيْنِ لِيُعَرِّفنِي كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتِهَا. عون المعبود (1/ 438) (¬3) (ت) 149 , (د) 393 , (خ) 3049 , (م) 166 - (610) , وقال الألباني: حسن صحيح , انظر المشكاة (583)، والإرواء (249)، وصحيح أبي داود (416) (¬4) أَيْ: الشَّمْس , وَالْمُرَاد مِنْهَا الْفَيْء , أَيْ: الظِّلّ الرَّاجِع مِنْ النُّقْصَان إِلَى الزِّيَادَة , وَهُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِثْلُ شِرَاك النَّعْل. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬5) قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ: قَدْرُهُ هَاهُنَا لَيْسَ عَلَى مَعْنَى التَّحْدِيدِ , وَلَكِنَّ زَوَالَ الشَّمْسِ لَا يَبِينُ إِلَّا بِأَقَلِّ مَا يُرَى مِنْ الظِّلِّ , وَكَانَ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ هَذَا الْقَدْرُ , وَالظِّلُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ , وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ مَكَّةَ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَقِلُّ فِيهَا الظِّلُّ , فَإِذَا كَانَ طُولُ النَّهَارِ , وَاسْتَوَتْ الشَّمْسُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ , لَمْ يُرَ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَانِبِهَا ظَلَّ , فَكُلُّ بَلَدٍ يَكُون أَقْرَبَ إِلَى خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَمُعَدَّلِ النَّهَارِ , يَكُونُ الظِّلُّ فِيهِ أُقْصَرَ , وَكَلَّمَا بَعُدَ عَنْهُمَا إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ , يَكُونُ الظِّلُّ أَطْوَلَ. والشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بِالنَّعْلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. تحفة الأحوذي (1/ 178) (¬6) (د) 393 , (حم) 3081 (¬7) (ت) 149 , (د) 393 (¬8) (س) 502 , (ت) 149 (¬9) أَيْ: الْأَحْمَر عَلَى الْأَشْهَر. قَالَ اِبْن الْأَثِير: الشَّفَق مِنْ الْأَضْدَاد , يَقَعُ عَلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْس , وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيّ، وَعَلَى الْبَيَاضِ الْبَاقِي فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ بَعْد الْحُمْرَةِ الْمَذْكُورَة, وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬10) (س) 526 (¬11) (س) 502 (¬12) (د) 393 , (حم) 3081 (¬13) يَعْنِي أَوَّلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي , لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ}. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬14) (ت) 149 , (د) 393 (¬15) (د) 393 (¬16) أَيْ: قَرِيبًا مِنْهُ , أَيْ: مِنْ غَيْر الْفَيْء. عون المعبود - (ج 1 / ص 438) (¬17) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬18) (س) 513 (¬19) أَيْ: فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ , قَالَ الشَّافِعِيّ: وَبِهِ يَنْدَفِعُ اِشْتِرَاكُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا زَعَمَهُ جَمَاعَة، وَيَدُلّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِم " وَقْتُ الظُّهْر , مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْر ".عون المعبود (1/ 438) (¬20) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬21) (س) 513 (¬22) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬23) (س) 502 (¬24) (ت) 149 , (د) 393 , (س) 526 (¬25) (حم) 3081 , (س) 526 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬26) أَيْ: أَضَاءَت , أَوْ دَخَلَتْ فِي وَقْت الْإِسْفَار. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬27) (ت) 149 , (د) 393 (¬28) (س) 526 (¬29) (ت) 149 , (د) 393 , وصححه الألباني في الإرواء: 249 (¬30) فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِهِ , وَوَسَطِهِ , وَآخِرِه. عون المعبود (ج 1 / ص 438) (¬31) (س) 513 , وصححه الألباني في الإرواء: 250 (¬32) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِهِ , فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ , وَعَدَلَ آخَرُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِبَعْضِ مَا فِيهِ إِلَى حَدِيثٍ آخَر. فَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَوْقِيتِ أَوَّلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَآخِرِهَا: مَالِكٌ , وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ. وَقَالَ اِبْنُ الْمُبَارَك , وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ , أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ. وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ , وَإِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَيْضًا. وَقَالَ: لَوْ أَنَّ مُصَلِّيَيْنِ صَلَّيَا أَحَدُهُمَا الظُّهْرَ , وَالْآخَرُ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ , صَحَّتْ صَلَاةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا أَرَادَ فَرَاغَهُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ , وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ الْأَوْقَاتِ , وَتَحْدِيدِ أَوَائِلِهَا وَآخِرِهَا , دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَصِفَاتِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ فِي آخِرِهِ: " وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " , فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ هَؤُلَاءِ , لَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالُ فِي أَمْرِ الْأَوْقَاتِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: مَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ , لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَلَا ضَرُورَةٌ , عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَأَمَّا أَصْحَابُ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ , فَآخِرُ وَقْتِهَا لَهُمْ غُرُوبُ الشَّمْسِ. وَقَالَ سُفْيَانُ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ , وَيَكُونُ بَاقِيًا مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ. وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْمَغْرِبُ , فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا غُرُوب الشَّمْس، وَاِخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِهَا , فَقَالَ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِد. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأيِ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. وَأَمَّا الشَّفَقُ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الْحُمْرَة , وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر, وَابْن عَبَّاس وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُول , وَطَاوُسٍ , وَبِهِ قَالَ مَالِك , وَالثَّوْرِيُّ , وَابْن أَبِي لَيْلَى , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسَ الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ. قَالَ بَعْضُهُمُ: الشَّفَقُ: اسْمٌ لِلْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضُ مَعًا , إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَقُ فِي أَحْمَرَ لَيْسَ بِقَانِي , وَأَبْيَضَ لَيْسَ بِنَاصِعٍ , وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالْأَدِلَّةِ, لَا بِنَفْسِ الِاسْمِ كَالْقَرْءِ , الَّذِي يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعًا , وَكَسَائِرِ نَظَائِرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ , فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ , وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَبِهِ قَالَ الشافعي. وَقَالَ الثَّوْرِيّ , وَأَصْحَابُ الرَّأي , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِهَا نِصْفُ اللَّيْلِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَفُوتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ " وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِكْرِمَةُ. وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ, فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاسٍ وَهُوَ الْإِسْفَارُ وَذَلِكَ لِأَصْحَابِ الرَّفَاهِيَةِ , وَلِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ , وَقَالَ: مَنْ صَلَّى ر

إيقاظ النائم للصلاة

إِيقَاظُ النَّائِمِ لِلْصَلَاة (م س د حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ [رَكْعَتَيْنِ] (¬2) ثُمَّ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ , وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنْ اللَّيْلِ) (¬3) (فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى (¬4) ثُمَّ) (¬5) (يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ) (¬6) (وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ) (¬7) (فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ , وَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ) (¬8) (فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ) (¬9) (وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ) (¬10) (ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ , ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ) (¬11) (وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو) (¬12) (بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَهُ وَيَسْأَلَهُ وَيَرْغَبَ إِلَيْهِ , وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً:) (¬13) (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا , ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬14) (فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬15) (يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ , ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ , فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ , ثُمَّ يَدْعُو مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ , ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ) (¬16) (وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ) (¬17) (ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ , فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ , وَرُبَّمَا يُغْفِي , وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (746) , (س) 1315 , (حم) 24314 (¬2) هي في (د) 1346 بلفظ " أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ " , لكن الألباني قال: " المحفوظ عن عائشة ركعتان "، وبلفظ الركعتين أخرجه (م) 105 - (730) , (ت) 415 , (س) 1801 , (جة) 1142 وقال الألباني في صحيح أبي داود (5/ 94) نعم؛ قد صحت الأربع من حديث ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة؛ فلما صلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَتَمَةَ؛ جاء فصلى أربع ركعات. أخرجه ابن نصر في "قيام الليل " (ع 35) بسند صحيح عنه. أ. هـ (¬3) (د) 1346 , (م) 139 - (746) , (س) 1315 , (حم) 24314 (¬4) أَيْ: ذهب إلى الخلاء. (¬5) (د) 56 , (س) 1651 (¬6) (م) 139 - (746) , (س) 1651 , (د) 1346 (¬7) (د) 1346 (¬8) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬9) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬10) (س) 1720 , (مسند أبي عوانة) 1631 , (هق) 4413 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص 164، والإرواء تحت حديث: 328 , وقال: دل حديث عائشة على مشروعية الصلاة على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التشهد الأول، وهذه فائدة عزيزة لَا تكاد تراها في كتاب , فعَضَّ عليها بالنواجذ. أ. هـ (¬11) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬12) (س) 1720 , (جة) 1191 , (هق) 4413 (¬13) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬14) (حم) 26029 , (د) 1347 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬15) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬16) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬17) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬18) (س) 1651 , (د) 1352 , (حم) 26028

(م) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ: " أَلَا رَجُلٌ يَأتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " ... قَالَ حُذَيْفَةُ: فَلَمَّا أَتَيْتُهُ وَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ , قُرِرْتُ (¬1) " فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا " , فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: " قُمْ يَا نَوْمَانُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أصابني البرد. (¬2) (م) 99 - (1788) , (حب) 7125

(خ م س حم) , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مَا يَقْطَعُ الصَلَاةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ) (¬1) (فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ؟، " وَاللهِ لَقَدْ) (¬2) (لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ , فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي) (¬3) (صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ كُلَّهَا) (¬4) (عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ) (¬5) (وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ) (¬6) (كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ) (¬7) (وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ) (¬8) (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ (¬9) رِجْلَيَّ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ) (¬10) (فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا) (¬11) (فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ) (¬12) (مَسَّنِي بِرِجْلِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوتِرُ) (¬13) (فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ) (¬14) (بِوَجْهِي) (¬15) (فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬16) (فَأُوذِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬17) (فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي) (¬18) (فَأُوْتِرُ) (¬19) (قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ") (¬20) ¬

_ (¬1) (خ) 489 , (م) 270 - (512) (¬2) (خ) 492 , (م) 270 - (512) (¬3) (خ) 486 , (م) 271 - (512) (¬4) (م) 268 - (512) , (خ) 493 , (جة) 956 , (حم) 24134 (¬5) (حم) 25984 , (خ) 493 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 268 - (512) , (خ) 493 , (جة) 956 , (حم) 24134 (¬7) (م) 269 - (512) , (خ) 376 , (جة) 956 , (حم) 24134 (¬8) (خ) 375 (¬9) الغمْز: الإشارة والجَسّ والضغط باليد أو العين. (¬10) (س) 167 , (د) 712 , (خ) 490 , (م) 272 - (512) (¬11) (خ) 375 , (م) 272 - (512) , (حم) 25191 (¬12) (م) 135 - (744) , (خ) 952 , (د) 711 (¬13) (حم) 26277 , (س) 166 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (خ) 5920 , (م) 270 - (512) (¬15) (حم) 24199 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (س) 755 , (حم) 25451 (¬17) (خ) 492 (¬18) (خ) 486 , (م) 271 - (512) (¬19) (خ) 490 , (م) 268 - (512) , (س) 759 , (حم) 25640 (¬20) (خ) 375 , (م) 272 - (512) , (س) 168 , (حم) 25191

(خ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬1) (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬2) (مَاذَا أُنْزِلَ (¬3) اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ (¬4)؟ وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ (¬5)؟ , أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ (¬6)) (¬7) (- يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ - لِكَيْ يُصَلِّينَ (¬8)) (¬9) (كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا , عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 6658 (¬2) (خ) 5506 (¬3) الْمُرَادُ بِالْإِنْزَالِ: إِعْلَامُ الْمَلَائِكَةِ بِالْأَمْرِ الْمَقْدُور، أَوْ أَنَّ النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وسلَّم أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي نَوْمِهِ ذَاكَ بِمَا سَيَقَعُ بَعْدَهُ مِنْ الْفِتَن , فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْإِنْزَالِ. (فتح الباري- ح115) (¬4) قَوْله: (مَاذَا) مَا اِسْتِفْهَامِيَّة , مُتَضَمِّنَةٌ لِمَعْنَى التَّعَجُّبِ وَالتَّعْظِيم، وَعَبَّرَ عَنْ الْعَذَابِ بِالْفِتَنِ , لِأَنَّهَا أَسْبَابُه. (فتح الباري - ح115) (¬5) قَالَ الدَّاوُدِيّ: الثَّانِي هُوَ الْأَوَّل، وَالشَّيْءُ قَدْ يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ تَأكِيدًا؛ لِأَنَّ مَا يُفْتَحُ مِنْ الْخَزَائِنِ يَكُونُ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ. (فتح الباري - ح115) (¬6) (الْحُجُرات): جَمْع حُجْرَة , وَهِيَ مَنَازِلُ أَزْوَاجِ النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وسلَّم. (فتح - ح115) (¬7) (خ) 115 (¬8) وَإِنَّمَا خَصَّهُنَّ بِالْإِيقَاظِ لِأَنَّهُنَّ الْحَاضِرَات حِينَئِذٍ، أَوْ مِنْ بَاب " اِبْدَأ بِنَفْسِك , ثُمَّ بِمَنْ تَعُول ". (فتح الباري - ح115) (¬9) (خ) 6658 , 5864 (¬10) أَيْ: يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَتَغَافَلْنَ عَنْ الْعِبَادَة , وَيَعْتَمِدْنَ عَلَى كَوْنِهِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وسلَّم. (فتح الباري - ح115) (¬11) (خ) 5506 , (ت) 2196 , (حم) 26587

صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت

صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْت (خ م س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً وفي رواية: (أَوَّلَ سَجْدَةٍ) (¬1) قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وفي رواية: (فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ) (¬2) وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً وفي رواية: (أَوَّلَ سَجْدَةٍ) (¬3) مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ") (¬6) (وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ) (¬7). ¬

_ (¬1) (س) 516 , (حب) 1586 , (هق) 1650 , (خ) 531 , (م) 164 - (609) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 252: قال النسائي والسراج " ركعة " بدل " سجدة " , فدل ذلك على أن هذا الاختلاف إنما هو من الرواة , ولا اختلاف بينهما في الحقيقة من حيث المعنى , فإن الأمر كما قال " الخطابي ": " المراد بالسجدة: الركعة بركوعها وسجودها , والركعة إنما يكون تمامها بسجودها , فسميت على هذا المعنى سجدة , وأيَّدَ ذلك الحافظ في " الفتح " (2/ 32) , قلت: فهذا نص في أن الإدراك إنما يكون بالسجدة الاولى , فمن لم يدركها لم يدرك الركعة , ففيه رد على ما نقله المؤلف عن الشافعي أن الإدراك يحصل بإدراك جزء من الصلاة , يعني ولو تكبيرة الاحرام!. أ. هـ (¬2) (خ) 531 , (س) 516 , (حب) 1586 , (هق) 1650 (¬3) (س) 516 , (حب) 1586 , (هق) 1650 , (خ) 531 (¬4) مَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَة لَا يَكُون مُدْرِكًا لِلْوَقْتِ، وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفَاصِيلُ بَيْنَ أَصْحَاب الْأَعْذَار وَغَيْرهمْ، وَمِقْدَارُ هَذِهِ الرَّكْعَة قَدْرُ مَا يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ وَيَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآن وَيَرْكَعُ وَيَرْفَعُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بِشُرُوطِ كُلِّ ذَلِكَ، وَهَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ، أَمَّا أَصْحَاب الْأَعْذَارِ - كَمَنْ أَفَاقَ مِنْ إِغْمَاء، أَوْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْت هَذَا الْقَدْر كَانَتْ الصَّلَاة فِي حَقِّهِمْ أَدَاءً , وَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ الله تَعَالَى , وَنَقَلَ بَعْضهمْ الِاتِّفَاق عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ تَأخِير الصَّلَاة حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا الْقَدْرُ. وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 2 / ص 362) فَائِدَةٌ: إِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَا يَخُصُّ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ , لِمَا ثَبَتَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ، فَيُقَالَ: إِنَّ حَدِيثَ الْبَابِ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى اِخْتِصَاصِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ لَا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ , وَالْمَنْطُوقُ أَرْجَحُ مِنْ الْمَفْهُومِ , فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ , وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِلْمَزِيدِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 214) (¬5) (خ) 554 , (م) 163 - (608) , (ت) 186 , (س) 550 (¬6) (خ) 531 , (س) 516 , (حب) 1586 , (هق) 1650 وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة ح66: الحديث يعطينا فوائد هامة: الأولى: إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية من صلاة الفجر بطلت صلاته! , وكذلك قالوا فيمن غربت عليه الشمس وهو في آخر ركعة من صلاة العصر! , وهذا مذهب ظاهر البطلان لمعارضته لنص الحديث كما صرح بذلك الإمام النووي وغيره , ولا يجوز معارضة الحديث بأحاديث النهي عن الصلاة في وقت الشروق والغروب , لأنها عامة وهذا خاص، والخاص يقضي على العام كما هو مقرر في علم الأصول , وإن من عجائب التعصب للمذهب ضد الحديث أن يستدل البعض به لمذهبه في مسألة، ويخالفه في هذه المسألة التي نتكلم فيها! وأن يستشكله آخر من أجلها! , فإلى الله المشتكى مما جَرَّهُ التعصب على أهله من المخالفات للسنة الصحيحة! , قال الزيلعي في " نصب الراية " (1/ 229) بعد أن ساق حديث أبي هريرة هذا وغيره مما في معناه: " وهذه الأحاديث أيضا مشكلة عند مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس، والمصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس "! , فيا أيها المتعصبون! هل المشكلة مخالفَة الحديث الصحيح لمذهبكم، أم العكس هو الصواب! , الفائدة الثانية: أن الحديث إنما هو في المتعمِّد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق، فهو على هذا آثم بالتأخير وإن أدرك الصلاة، لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعا، لَا يذكر الله فيها إِلَّا قليلا ". رواه مسلم (2/ 110) من حديث أنس - رضي الله عنه -. وأما غير المُتَعَمِّد، كالنائم والساهي، فله حكم آخر، وهو أنه يصليها متى تذكرها , ولو عند طلوع الشمس وغروبها، لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " من نسي صلاة (أو نام عنها) فليصلها إذا ذكرها، لَا كفارة لها إِلَّا ذلك، فإن الله تعالى يقول: (أقم الصلاة لذكري) ".أخرجه مسلم أيضا (2/ 142) وكذا البخاري , فإذن هنا أمران: الإدراك والإثم: والأول: هو الذي سيق الحديث لبيانه، فلا يتوهمنَّ أحد من سكوته عن الأمر الآخر أنه لَا إثم عليه بالتأخير , كلا، بل هو آثم على كل حال، أدرك الصلاة أو لم يدرك، غاية ما فيه أنه اعتبره مُدرِكا للصلاة بإدراك الركعة، وغير مدرك لها إذا لم يدركها، ففي الصورة الأولى صلاته صحيحة مع الإثم، وفي الصورة الأخرى صلاته غير صحيحة مع الإثم أيضا، بل هو به أولى وأحرى، كما لَا يخفى على أولي النهى. الفائدة الثالثة: أن معنى قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فليتم صلاته "، أي لأنه أدركها في وقتها، وصلاها صحيحة، وبذلك برئت ذمته , وأنه إذا لم يدرك الركعة فلا يتمها , لأنها ليست صحيحة بسبب خروج وقتها، فليست مبرئة للذمة , ولا يخفى أن مِثْله وأولى منه من لم يدرك من صلاته شيئا قبل خروج الوقت، أنه لَا صلاة له ولا هي مبرئة لذمته أي أنه إذا كان الذي لم يدرك الركعة لا يؤمر بإتمام الصلاة، فالذي لم يدركها إطلاقا أولى أن لَا يؤمر بها، وليس ذلك إِلَّا من باب الزجر والردع له عن إضاعة الصلاة، فلم يجعل الشارع الحكيم لمثله كفارة كي لَا يعود إلى إضاعتها مرة أخرى، متعللا بأنه يمكنه أن يقضيها بعد وقتها، كلا، فلا قضاء للمتعمد كما أفاده هذا الحديث الشريف , ومن ذلك يتبين لكل من أوتي شيئا من العلم والفقه في الدين أن قول بعض المتأخرين: " وإذا كان النائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمد لتركها أولى "، أنه قياس خاطئ , بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرض، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه، وهو فاسد بداهة , إذ كيف يَصِحُّ قياس غير المعذور على المعذور , والمتعمد على الساهي؟ , ومن لم يجعل الله له كفارة على من جعل الله له كفارة!؟ , وما سبب ذلك إِلَّا من الغفلة عن المعنى المراد من هذا الحديث الشريف، وقد وفقنا الله تعالى لبيانه، والحمد لله تعالى على توفيقه , وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام مفصل في هذه المسألة، أظن أنه لم يُسبق إلى مثله في الإفادة والتحقيق، وأرى من تمام هذا البحث أن أنقل منه فصلين , أحدهما في إبطال هذا القياس , والآخر في الرد على من استدل بهذا الحديث على نقيض ما بينا , قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القول المتقدم: " فجوابه من وجوه: أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله، وهو أن يقال: لَا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور - المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه - صحته وقبوله من متعدٍّ لحدود الله، مضيع لأمره، تارك لحقه عمدا وعدوانا , فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراءة الذمة بها من أفسد القياس , الوجه الثاني: أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها، بل في نفس وقتها الذي وَقَّته الله له، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر، كما قال صلى اللهُ عليه وسلَّم: " من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها " رواه البيهقي والدارقطني , فالوقت وقتان: وقت اختيار , ووقت عذر، فوقت المعذور بنوم أو سهو هو وقت ذكره واستيقاظه، فهذا لم يصل الصلاة إِلَّا في وقتها، فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا؟! , الثالث: أن الشريعة قد فرَّقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي، وبين المعذور وغيره، وهذا مما لَا خفاء به. فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز , الرابع: أنا لم نسقطها عن العامد المفرِّط ونأمر بها المعذور، حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزَمْنَا بها المفرط المتعدي على وجه لَا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه، وجَوَّزنا للمعذور غير المفرط , وأما استدلالكم بقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك " , فما أراه على مقتضى قولكم! , فإنكم تقولون: هو مُدرك للعصر ولو لم يدرك من وقتها شيئا البتة , بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه، مبرئة لذمته، فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه لم يتعلق إدراكها بركعة، ومعلوم أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم , بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا , فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها، فعُلِم أن هذا الادراك لَا يرفع الإثم، بل هو مدرك آثم، فلو كانت تصح بعد الغروب، لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت أو لَا يدرك منها شيئا , فإن قلتم: إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما , قيل لكم: النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته، وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه , ولا ريب أن المُفَوِّت لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها، والمفوت لأكثرها فيه أعظم من المفوت لركعة منها , فنحن نسألكم ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ , أهذا إدراك يرفع الإثم؟ , فهذا لَا يقوله أحد! , أو إدراك يقتضي الصحة، فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إِلَّا ركعة منها ". انتهى قول الألباني وقول ابن القيم. قلت: في الحديث حجة على من قال بعدم جواز صلاة الصبح في وقت الكراهة إذا نام الإنسان عنها ثم استيقظ عند بزوغ الشمس، لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قد أمر في هذا الحديث بصلاة العصر ولو في وقت الكراهة، ولم يأمر بانتظار الشمس حتى تغيب , ثم يصلي العصر. ع (¬7) (م) 164 - (609) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 252: (تنبيه) زاد مسلم في آخر الحديث: " والسجدة إنما هي الركعة " , قلت: وهي مدرجة في الحديث ليست من كلامه ? , قال الحافظ في " التلخيص " (ص 65): " قال المحب الطبري في " الأحكام ": " يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة " , قلت: وهو الذي أُلْقِيَ في نفسي , وتبين لي ذلك بعد أن تتبعتُ مصادرَ الحديث فلم أجدها عند غير مسلم , والله أعلم. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 555 , (م) 161 - (607)

الأعذار المشروعة في تأخير الصلاة عن وقتها

الْأَعْذَارُ اَلْمَشْرُوعَةُ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتهَا اَلنَّوْمُ عَنْ الصَّلَاة (خ م ت د ش حم طب) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (" فَخَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ (¬2) وَلَيْلَتَكُمْ , وَتَأتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا ") (¬3) (وَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا " , فَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ يُرِيدُونَ الْمَاءَ , وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: " فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ " حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ , قَالَ: " فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ " , فَأَتَيْتُهُ " فَدَعَمْتُهُ (¬5) مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ , حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ , مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ , حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ (¬6) مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (¬7) فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ , فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ , قَالَ: " مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟ " , فَقُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ , قَالَ: " حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ " , فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ , ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ , حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ) (¬8) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا , فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ , فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ؟ " , فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬9) (" فَمَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الطَّرِيقِ) (¬10) (إِلَى شَجَرَةٍ , فَنَزَلَ) (¬11) (فَوَضَعَ رَأسَهُ , ثُمَّ قَالَ: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا ") (¬12) (- يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ -) (¬13) (فَاضْطَجَعُوا , وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ , فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ) (¬14) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَوَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا , فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ , وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ) (¬15) (مِنْ مَنَامِهِ: أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬16) (ثُمَّ فُلَانٌ , ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - الرَّابِعُ , " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَامَ , لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ , لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ - " , فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ - وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا - فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ , فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ , حَتَّى " اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬17) وفي رواية: (فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ) (¬18) (فَقَالَ: " يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا؟ ") (¬19) (فَقَالَ بِلَالٌ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ) (¬20) (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا) (¬21) (قَطُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ , وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ) (¬22) وفي رواية: (إنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا , فَرَدَّ اللهُ إلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ) (¬23) (لَا ضَيْرَ , ارْتَحِلُوا) (¬24) وفي رواية: (تَنَحُّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ) (¬25) (فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ) (¬26) (فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬27) (حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ) (¬28) (وَابْيَضَّتْ) (¬29) (نَزَلَ فَقَال:) (¬30) (افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ) (¬31) (يَا بِلَالُ , قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَلَاةِ) (¬32) (ثُمَّ دَعَا) (¬33) (بِالْوَضُوءِ) (¬34) (فَقَالَ أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , مَعِي مِيضَأَةٌ (¬35) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ , قَالَ: ائْتِ بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا) (¬36) (فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ , وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ) (¬37) (فَقَالَ: مَسُّوا مِنْهَا، مَسُّوا مِنْهَا "، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جَرْعَةٌ) (¬38) (فَقَالَ: " يَا أَبَا قَتَادَةَ , احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ , فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ) (¬39) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (¬40)) (¬41) (غَيْرَ عَجِلٍ , ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: أَقِمْ الصَلَاةَ , ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ) (¬42) (فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ) (¬43) (وَقَالَ: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ) (¬44) (فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ , فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ , وَلَا مَاءَ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ , فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) (¬45) (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَرَكِبْنَا مَعَهُ , فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟) (¬46) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَقُولُونَ؟ , إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَأنُكُمْ , وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا) (¬47) (فقَالَ: " أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ , أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ) (¬48) (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ , أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى) (¬49) وفي رواية: (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) (¬50) (فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ , فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً , فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا) (¬51) (لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) (¬52) (فَإِنَّ اللهَ قَالَ: {وَأَقِمِ الصَلَاةَ لِذِكْرِي (¬53)} (¬54)) (¬55) (فَإِذَا كَانَ الْغَدُ , فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا , ثُمَّ قَالَ: مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟ ") (¬56) (فَقَالُوا: إِنَّكَ قُلْتَ بِالْأَمْسِ: " إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا "، فَالنَّاسُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: " أَصْبَحَ النَّاسُ وَقَدْ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَاءِ - وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - فَقَالَا: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ لِيَسْبِقَكُمْ إِلَى الْمَاءِ وَيُخَلِّفَكُمْ) (¬57) (وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَيْدِيكُمْ , فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا) (¬58) (- قَالَهَا ثَلَاثا - ") (¬59) (قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ) (¬60) (اشْتَدَّتْ الظَّهِيرَةُ) (¬61) (وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ) (¬62) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلَكْنَا , عَطِشْنَا , تَقَطَّعَتْ الْأَعْنَاقُ، فَقَالَ: " لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ , ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، ائْتِ بِالْمِيضَأَةِ "، فَأَتَيْتُهُ بِهَا) (¬63) (فَقَالَ: " احْلِلْ لِي غُمَرِي - يَعْنِي قَدَحَهُ - " , فَحَلَلْتُهُ فَأَتَيْتُهُ بِهِ , " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ وَيَسْقِي النَّاسَ ") (¬64) (فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ) (¬65) (فَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحْسِنُوا الْمَلْأَ فَكُلُّكُمْ) (¬66) (سَيَرْوَى " , فَفَعَلُوا) (¬67) (فَشَرِبَ الْقَوْمُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَصَبَّ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اشْرَبْ يَا أَبَا قَتَادَةَ ") (¬68) (فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا " , فَشَرِبْتُ) (¬69) (" وَشَرِبَ بَعْدِي " , وَبَقِيَ فِي الْمِيضَأَةِ نَحْوٌ مِمَّا كَانَ فِيهَا) (¬70) (قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ (¬71) رِوَاءً (¬72)) (¬73) (وَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُمِائَةٍ) (¬74) وفي رواية: (ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنْ الْعَطَشِ , " فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا - كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ - وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ , فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا , فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟) (¬75) (فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا مَاءَ , فَقَالَا لَهَا: كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ , قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) (¬76) (فَقَالَا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا , فَقَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ , قَالَا: إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِئُ (¬77)؟ , قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي , فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيثَ , فَقَالَ: " فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا , وَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِنَاءٍ , فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ (¬78) وَأَوْكَأَ (¬79) أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ (¬80) وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا) (¬81) (فَمَلَأنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ) (¬82) (وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ , فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ " , وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا , وَايْمُ اللهِ (¬83) لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا

(د ك) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ عِنْدَهُ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ , يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ , وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ - " فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا قَالَتْ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ [فَتُعَطِّلُنِي] (¬1) وَقَدْ نَهَيْتُهَا [عَنْهُمَا] (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتْ النَّاسَ " , وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي , فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ , وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ: " لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ , لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , قَالَ: " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ " (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّحِيحَة تحت حديث: 395 (¬2) (ك) 1594 , (حم) 11776 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 395 (¬3) (د) 2459 , (حم) 11776 , (حب) 1488 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2004، والصَّحِيحَة: 2172

(قط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ فَلَمْ يَقْضِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص82 ح4 , (ط) 24 , (عب) (2/ 479) , (ش) 6599 , وإسناده غاية في الصحة.

من الأعذار المشروعة في تأخير الصلاة نسيان الصلاة

مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ نِسْيَانُ الصَّلَاة (خ م ت د ش حم طب) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (" فَخَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ (¬2) وَلَيْلَتَكُمْ , وَتَأتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا ") (¬3) (وَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا " , فَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ يُرِيدُونَ الْمَاءَ , وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: " فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ " حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ , قَالَ: " فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ " , فَأَتَيْتُهُ " فَدَعَمْتُهُ (¬5) مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ , حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ , مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ , حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ (¬6) مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (¬7) فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ , فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ , قَالَ: " مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟ " , فَقُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ , قَالَ: " حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ " , فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ , ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ , حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ) (¬8) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا , فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ , فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ؟ " , فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬9) (" فَمَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الطَّرِيقِ) (¬10) (إِلَى شَجَرَةٍ , فَنَزَلَ) (¬11) (فَوَضَعَ رَأسَهُ , ثُمَّ قَالَ: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا ") (¬12) (- يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ -) (¬13) (فَاضْطَجَعُوا , وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ , فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ) (¬14) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَوَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا , فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ , وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ) (¬15) (مِنْ مَنَامِهِ: أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬16) (ثُمَّ فُلَانٌ , ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - الرَّابِعُ , " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَامَ , لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ , لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ - " , فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ - وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا - فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ , فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ , حَتَّى " اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬17) وفي رواية: (فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ) (¬18) (فَقَالَ: " يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا؟ ") (¬19) (فَقَالَ بِلَالٌ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ) (¬20) (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا) (¬21) (قَطُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ , وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ) (¬22) وفي رواية: (إنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا , فَرَدَّ اللهُ إلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ) (¬23) (لَا ضَيْرَ , ارْتَحِلُوا) (¬24) وفي رواية: (تَنَحُّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ) (¬25) (فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ) (¬26) (فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬27) (حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ) (¬28) (وَابْيَضَّتْ) (¬29) (نَزَلَ فَقَال:) (¬30) (افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ) (¬31) (يَا بِلَالُ , قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَلَاةِ) (¬32) (ثُمَّ دَعَا) (¬33) (بِالْوَضُوءِ) (¬34) (فَقَالَ أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , مَعِي مِيضَأَةٌ (¬35) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ , قَالَ: ائْتِ بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا) (¬36) (فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ , وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ) (¬37) (فَقَالَ: مَسُّوا مِنْهَا، مَسُّوا مِنْهَا "، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جَرْعَةٌ) (¬38) (فَقَالَ: " يَا أَبَا قَتَادَةَ , احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ , فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ) (¬39) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (¬40)) (¬41) (غَيْرَ عَجِلٍ , ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: أَقِمْ الصَلَاةَ , ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ) (¬42) (فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ) (¬43) (وَقَالَ: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ) (¬44) (فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ , فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ " , فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ , وَلَا مَاءَ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ , فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) (¬45) (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَرَكِبْنَا مَعَهُ , فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟) (¬46) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَقُولُونَ؟ , إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَأنُكُمْ , وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا) (¬47) (فقَالَ: " أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ , أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ) (¬48) (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ , أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى) (¬49) وفي رواية: (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) (¬50) (فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ , فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً , فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا) (¬51) (لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) (¬52) (فَإِنَّ اللهَ قَالَ: {وَأَقِمِ الصَلَاةَ لِذِكْرِي (¬53)} (¬54)) (¬55) ¬

_ (¬1) (خ) 337 (¬2) العشي: ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها. (¬3) (م) 311 - (681) (¬4) (حم) 22599 , (د) 5228 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) دعمته: أسندته. (¬6) السحر: الثلث الأخير من الليل. (¬7) ينجفل: يسقط. (¬8) (م) 311 - (681) , (د) 437 (¬9) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 311 - (681) (¬11) (حم) 22599 (¬12) (م) 311 - (681) (¬13) (د) 437 (¬14) (خ) 570 , (س) 846 , (حم) 22664 (¬15) (خ) 337 , (م) (682) , (حم) 19912 (¬16) (خ) 3378 , (م) 312 - (682) (¬17) (خ) 337 , (م) 312 - (682) (¬18) (م) 311 - (681) (¬19) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬20) (ت) 3163 , (م) 309 - (680) , (د) 435 , (جة) 697 (¬21) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬22) (خ) 570 , (س) 846 , (د) 439 (¬23) (ش) 4738 , (يع) 895، انظر الصَّحِيحَة: 396 (¬24) (خ) 337 (¬25) (د) 444 (¬26) (م) 310 - (680) , (س) 623 , (حم) 9530 (¬27) (خ) 337 (¬28) (م) 311 - (681) , (خ) 570 , (س) 846 (¬29) (خ) 7033 , (م) 312 - (682) (¬30) (حم) 22599 (¬31) (د) 447 , (حم) 3657 (¬32) (خ) 570 , (س) 846 (¬33) (م) 311 - (681) (¬34) (خ) 337 (¬35) الميضأة: مِطْهَرَةٌ كَبيرة يُتَوَضَّأ منها. والإناء الذي يُتوضأ منه كالإبريق وغيره. (¬36) (حم) 22599 (¬37) (م) 311 - (681) (¬38) (حم) 22599 (¬39) (م) 311 - (681) , (حم) 22599 (¬40) انظر كيف صلى السنة على الأرض في السفر. ع (¬41) (د) 443 , (م) 311 - (681) , (حم) 16870 (¬42) (د) 445 , (حم) 16870 , (ت) 3163 (¬43) (م) 311 - (681) (¬44) (حم) 4421 , (د) 447 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬45) (خ) 337 , (م) 312 - (682) , (س) 321 (¬46) (م) 311 - (681) , (حم) 22599 , (د) 437 (¬47) (حم) 22599 (¬48) (م) 311 - (681) , (ت) 177 , (س) 615 , (حم) 22599 (¬49) (د) 441 , (ت) 177 , (س) 615 , (حم) 22599 , انظر صحيح أبي داود (2/ 334) (¬50) (م) 311 - (681) , (س) 616 (¬51) (طب) ج22/ص107 ح268 , (يع) 895، (م) 309 - (680) , (خ) 572 , انظر الصَّحِيحَة: 396 (¬52) (خ) 572، (م) 314 - (684) , (حم) 13875 (¬53) قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَى. (¬54) [طه/14] (¬55) (م) 309 - (680) , (خ) 572 , (س) 618 , (حم) 12932

(جة) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي وفي رواية: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي) (¬1) الْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2045 (¬2) (جة) 2043 , (حب) 7219 , وصححه الألباني في الإرواء: 82، وهداية الرواة: 6248 وقال الألباني في الإرواء: ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت {ربنا لَا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله تعالى: قد فعلت .. الحديث , ورواه أيضا من حديث أبي هريرة. وقول ابن رجب: " وليس واحد منهما مصرِّحًا برفعه " لَا يضره , فإنه لَا يُقال من قِبَل الرأي , فَلَه حكم المرفوع كما هو ظاهر. أ. هـ

من الأعذار المشروعة في تأخير الصلاة الجمع بين الصلاتين لعذر

مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْر حُكْمُ اَلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (خ م س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (بِالْمَدِينَةِ) (¬2) (ثَمَانِيًا جَمِيعًا , وَسَبْعًا جَمِيعًا) (¬3) (الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا , وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) (¬4) (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ (¬5) ") (¬6) وفي رواية: (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) (¬7) (قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ , فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: " أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (س) 603 , (خ) 1120 (¬2) (خ) 518 , (م) 50 - (705) , (ت) 187 , (س) 589 (¬3) (م) 55 - (705) , (خ) 537 , (س) 603 , (د) 1214 وفي رواية (س) 589 , (حم) 1918: " أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ " لكن الألباني قال أن هذه الجملة مُدْرَجَة، انظر الإرواء (3/ 36)، صحيح أبي داود (1099)، الصحيحة (2795) (¬4) (م) 49 - (705) , (خ) 518 , (ت) 187 , (س) 601 (¬5) قال الألباني في الصَّحِيحَة 2837: في حديث ابن عباس أن الجمع كان في غير خوف ولا مطر، ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في المطر كان معروفا لدى الحاضرين. أ. هـ وقال في الإرواء تحت حديث581: حديث ابن عباس يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهده - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع , فتأمل. أ. هـ (¬6) (م) 54 - (705) , (ت) 187 , (س) 602 , (د) 1211 (¬7) (س) 601 , (م) 49 - (705) , (د) 1210 , (حم) 2582 (¬8) (م) 50 - (705) , (ت) 187 , (س) 602 , (د) 1211

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْأُولَى وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ "، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: " صَنَعْتُ هَذَا لِكَيْ لَا تُحْرَجَ أُمَّتِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 4117، انظر الصَّحِيحَة: 2837 , وقال الألباني: واعلم أن الشوكاني - رحمه الله - ذهب إلى أن المقصود بالحديث إنما هو الجمع الصُّوري، وأطال البحث في ذلك جدا، وتكلف في تأويل الحديث وصرف معناه عن الجمع الحقيقي الثابت صراحة في بعض أحاديث الجمع في السفر. واحتج لذلك بأمور يطول الكلام عليها جدا. والذي أريد أن ألفت النظر إليه إنما هو أنه لم يتنبه إلى أن قوله: " كَيْ لَا تُحْرَجَ أُمَّتِي " نص في الجمع الحقيقي، لأن رفع الحرج إنما يعني في الاصطلاح الشرعي رفع الإثم والحرام (راجع النهاية) كما في أحاديث أخرى، والأصل فيها المؤاخذة لولا الحرج، كمثل ترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل المطر والبرد، كما في حديث ابن عباس لما أمر المؤذن يوم الجمعة أن يقول: " الصلاة في الرحال "، فأنكر ذلك بعضهم، فقال: " كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني - يعني النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنها عزمة، إني كرهت أن أحرجكم " رواه البخاري (616 و668 و901) , وحديث نعيم بن النحام قال: " نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته، فقال: ليت المنادي نادى: " ومن قعد فلا حرج "، فنادى منادي النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في آخر أذانه: " ومن قعد فلا حرج ". رواه عبد الرزاق في " المصنف " (1/ 501 / 1926) وأحمد (4/ 320) والبيهقي (1/ 398 و323) وأحد إسناديه صحيح ومن المعلوم وجوب الحضور لصلاة الجمعة والجماعة، فإذا ثبت في الشرع أنه لَا حرج على من لم يحضر في المطر , كان ذلك حكما جديدا لولاه بقي الحكم السابق على ما كان عليه من العموم والشمول , فكذلك نقول: لما كان من المعلوم أيضا وجوب أداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا بفعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وإمامة جبريل عليه السلام إياه، وقوله: " الوقت بين هذين "، ثم ثبت أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جمع بين الصلاتين لرفع الحرج عن أمته ?، كان ذلك دليلا واضحا على أن جمعه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في ذلك الوقت كان جمعا حقيقيا، فحمله على الجمع الصوري والحالة هذه تعطيل للحديث كما هو ظاهر للمنصف المتأمل، إذ أنه لَا حرج في الجمع الصوري أصلا، ولذلك فلم يبالغ الإمام النووي رحمه الله حين قال في حمل الحديث على الجمع الصوري: " إنه باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لَا تحتمل ". وإن مما يؤكد ذلك أمران: الأول: إن في حديث ابن عباس أن الجمع كان في غير خوف ولا مطر، ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في المطر كان معروفا لدى الحاضرين، فهل كان الجمع في المطر صوريا أيضا؟! , اللهم لَا. يخبرنا بذلك نافع مولى ابن عمر قال: كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي معهم لَا يرى بذلك بأسا، قال عبيد الله (هو الراوي عن نافع): ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة. أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2/ 234) بسند صحيح غاية. قلت: فقوله: " قبل أن يغيب الشفق " صريح في أن جمعهم كان جمعا حقيقيا، لأن مغيب الشفق آخر وقت المغرب كما في حديث ابن عمرو عند مسلم وغيره، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " والأمر الآخر: أن التعليل المتقدم برفع الحرج قد ثبت أيضا في الجمع في السفر من حديث معاذ: " جمع رسول ? في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء " قال أبو الطفيل: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لَا يحرج أمته. أخرجه مسلم، وابن خزيمة , وهو مخرج في " الإرواء " (3/ 31) وفي رواية لأبي داود وغيره: أن الجمع كان تقديما تارة، وتأخيرا تارة. وهو مخرج في المصدر المذكور برقم (578) وثبت نحوه من حديث أنس وغيره، وهو مخرج هناك (579). قلت: وإذا عرفت ما تقدم تأكدت إن شاء الله أن الصحيح في الجمع المعلل برفع الحرج إنما هو الجمع الحقيقي، لأن الجمع الصوري في أصله لَا حرج فيه مطلقا لَا في السفر ولا في الحضر , ولذلك كان من أدلة الجمهور على الحنفية الذين لَا يجيزون الجمع الحقيقي في السفر أيضا أنه ثبت فيه جمع التقديم أيضا، وهو يبطل تأويلهم الجمع بالجمع الصوري كما ثبت في بعض الأحاديث المشار إليها آنفا جمع التأخير بلفظ صريح يبطل أيضا تأويلهم، كحديث أنس عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق " متفق عليه. وبهذه المناسبة أقول: يبدو لي من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع الحرج أنه إنما يجوز الجمع حيث كان الحرج، وإلا فلا، وهذا يختلف باختلاف الأفراد وظروفهم، ولعل القائلين بجوازه مطلقا من السلف أشاروا إلى ما ذكرته حين اشترطوا أن لَا يُتَّخذ ذلك عادة كما تفعل الشيعة. ولا أتصور ذلك إِلَّا لمن كان حريصا على أداء الصلوات في أوقاتها الخمسة، وفي المساجد مع الجماعة. والله أعلم. أ. هـ

أسباب الجمع بين الصلاتين

أَسْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ اَلْجَمْعُ فِي اَلسَّفَر (راجع صلاة المسافر فرع: أحكام جمع الصلاة بسبب السفر)

الجمع في المطر أو الوحل

اَلْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ أَوْ الْوَحْل (خ م س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (بِالْمَدِينَةِ) (¬2) (ثَمَانِيًا جَمِيعًا , وَسَبْعًا جَمِيعًا) (¬3) (الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا , وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) (¬4) (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 603 , (خ) 1120 (¬2) (خ) 518 , (م) 50 - (705) , (ت) 187 , (س) 589 (¬3) (م) 55 - (705) , (خ) 537 , (س) 603 , (د) 1214 وفي رواية (س) 589 , (حم) 1918: " أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ " لكن الألباني قال أن هذه الجملة مُدْرَجَة، انظر الإرواء (3/ 36)، صحيح أبي داود (1099)، الصحيحة (2795) (¬4) (م) 49 - (705) , (خ) 518 , (ت) 187 , (س) 601 (¬5) قال الألباني في الصَّحِيحَة 2837: في حديث ابن عباس أن الجمع كان في غير خوف ولا مطر، ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في المطر كان معروفا لدى الحاضرين. أ. هـ وقال في الإرواء تحت حديث581: حديث ابن عباس يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهده - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع , فتأمل. أ. هـ (¬6) (م) 54 - (705) , (ت) 187 , (س) 602 , (د) 1211

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 331 , (ش) 4438 , (هق) 5345 , وصححه الألباني في الإرواء حديث: 583

(هق) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَشْيَخَةَ ذَلِكَ الزَّمَانِ يُصَلُّونَ مَعَهُمْ وَلاَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5347 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث581، وقال: وذلك يدل على أن الجمع للمطر كان معهودا لديهم.

الجمع في عرفة ومزدلفة

الْجَمْعُ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَة (س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ , فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 656 , (خز) 2811، انظر الثمر المستطاب - (1/ 142)

(المناسك للحربي) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي مَنْزِلِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 816

تأخير الصلاة عن أول الوقت لورد أو درس علم

تَأخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِوِرْدٍ أَوْ دَرْسِ عِلْم (م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ (¬1) قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَبَدَتْ النُّجُومُ , وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَلَاةَ , الصَلَاةَ , قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ , لَا يَفْتُرُ وَلَا يَنْثَنِي: الصَلَاةَ , الصَلَاةَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ لَا أُمَّ لَكَ؟ , ثُمَّ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (¬2) وفي رواية: (كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ , فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ , فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ. (¬4) ¬

_ (¬1) هو: عبد الله بن شقيق العقيلي، أبو عبد الرحمن، البصري الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين الوفاة: 108 هـ , روى له: بخ م د ت س ق (¬2) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 579: وزاد ابن أبي شيبة (2/ 113 / 1) في آخره: " يعني السفر "، والظاهر من السياق أن الجمع المرفوع إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان في الحضر، وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل كما هو ظاهر , ويؤيده رواية " بالمدينة " , فإنها صريحة في ذلك كما تقدم. أ. هـ (¬3) (م) 58 - (705) , (حم) 3293 (¬4) (م) 57 - (705) , (حم) 2269 , (طل) 2720, (هق) 5342 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: صَلَّى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِالْبَصْرَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ , وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ , فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ , " وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ ثَمَانِيَ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 590 , وقال الألباني: صحيح

بلغ الصبي وقد بقي من الوقت قدر ركعة

بَلَغ اَلصَّبِيّ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَلَاةَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ إذَا بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ إعَادَتُهَا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إذَا صَلَّى الصَّبِيُّ وَظِيفَةَ الْوَقْتِ , ثُمَّ بَلَغَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا , وَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَى الصَّحِيحِ. (¬2) الْقَدْرُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ قَدْرُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْرُ رَكْعَةٍ ; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَلِأَنَّهُ إدْرَاكٌ تَعَلَّقَ بِهِ إدْرَاكُ الصَّلَاةِ , فَلَمْ يَكُنْ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ كَإِدْرَاكِ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ: خَمْسُ رَكَعَاتٍ. المغني ج1ص238 (¬3) (خ) 555 , (م) 161 - (607)

أسلم الكافر وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة

أَسْلَم اَلْكَافِر وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْت اَلصَّلَاة قَدْر رَكْعَة (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَلَاةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَتَرَكَ صَلَوَاتٍ أَوْ صِيَامًا لَا يَعْلَمُ وُجُوبَهُ , لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ وَإِطْلَاقَاتِ الْمَالِكِيَّةِ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُعْذَرُ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ وَهَكَذَا , لِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ , جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَا قَضَاءَ عَلَى مُسْلِمٍ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُصَلِّ مُدَّةً لِجَهْلِهِ بِوُجُوبِهَا. (¬2) (خ) 555 , (م) 161 - (607)

طهرت الحائض والنفساء وبقي من الوقت قدر ركعة

طَهُرَتْ اَلْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَلَاةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِقْدَارِ الْوَقْتِ الَّذِي تُدْرِكُ فِيهِ الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إنْ طَهُرَتْ , فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ انْقِطَاعِ الدَّمِ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ , وَانْقِطَاعِهِ قَبْلَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُبْتَدَأَةِ , وَانْقِطَاعِ دَمِ الْمُعْتَادَةِ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا , أَوْ قَبْلَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَادَةِ. فَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُ الدَّمِ لِأَكْثَرَ الْحَيْضِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ , فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ لَوْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارُ تَحْرِيمَةٍ , وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُمْكِنُهَا الِاغْتِسَالُ فِيهِ أَيْضًا , فَإِنَّهُ يَجِبُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ. فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ هَذَا الْمِقْدَارُ فَلَا قَضَاءَ وَلَا أَدَاءَ. فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ مِنْ الْوَقْتِ بِقَدْرِ التَّحْرِيمَةِ. فَلَوْ كَانَتْ فِيهِ طَاهِرَةً وَجَبَتْ الصَّلَاةُ وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُ الدَّمِ قَبْلَ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُبْتَدَأَةِ , أَوْ كَانَ انْقِطَاعُهُ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا - قَبْلَ تَمَامِ أَكْثَرِ الْمُدَّةِ - أَوْ قَبْلَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَادَةِ , فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ إنْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ , وَالْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَاءِ. وَلَا بُدَّ هُنَا مِنْ بَقَاءِ قَدْرِ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ التَّحْرِيمَةِ , لِأَنَّ زَمَانَ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ حَيْضٌ , فَلَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ , فَلَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ زَمَنٌ يَسَعُهُ وَيَسَعُ التَّحْرِيمَةَ , حَتَّى إذَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَ زَمَانِ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارُ التَّحْرِيمَةِ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ , وَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرَ الْمُدَّةِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ , فَإِنَّهُ يَكْفِي قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ فَقَطْ , لِأَنَّ زَمَانَ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ مِنْ الطُّهْرِ , لِئَلَّا يَزِيدَ الْحَيْضُ عَنْ الْعَشَرَةِ , فَبِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ تَخْرُجُ مِنْ الْحَيْضِ , فَإِذَا أَدْرَكَتْ بَعْدَهُ قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ تَحَقَّقَ طُهْرُهَا فِيهِ , وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ فَيَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ , وَالْمَقْصُودُ بِالْغُسْلِ هُنَا الْغُسْلُ مَعَ مُقَدِّمَاتِهِ , كَالِاسْتِقَاءِ , وَخَلْعِ الثِّيَابِ , وَالتَّسَتُّرِ عَنْ الْأَعْيُنِ , كَمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْغُسْلُ الْفَرْضُ لَا الْمَسْنُونُ , لِأَنَّهُ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ رُجْحَانُ جَانِبِ الطَّهَارَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحَائِضَ تُدْرِكُ الصَّلَاةَ إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً تَامَّةً , وَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ , فَإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ قَبْلَ الطُّلُوعِ , أَوْ الْغُرُوبِ , أَوْ الْفَجْرِ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ , فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ , وَلَا تُدْرِكُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ , وَتُدْرِكُ الظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ إذَا بَقِيَ مِنْ وَقْتِهِمَا الضَّرُورِيِّ مَا يَسَعُ فَضْلَ رَكْعَةٍ عَلَى الصَّلَاةِ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ , فَإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ قَدْرُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , لِأَنَّهُ إذَا صَلَّتْ الْمَغْرِبَ بَقِيَتْ رَكْعَةٌ لِلْعِشَاءِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ إذَا طَهُرَتْ وَقَدْ أَدْرَكَتْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ , فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا فَقَطْ إنْ لَمْ تَجْمَعْ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا , وَقَضَاؤُهَا وَقَضَاءُ مَا قَبْلَهَا إنْ كَانَتْ تَجْمَعُ , فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَبَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً لَزِمَهَا قَضَاءُ الصُّبْحِ فَقَطْ , لِأَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا لَا تُجْمَعُ إلَيْهَا. وَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِمِقْدَارِ تَكْبِيرَةٍ لَزِمَهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , وَكَذَا إنْ طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ تَكْبِيرَةٍ لَزِمَهَا قَضَاءُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ " تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا " لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى فِي حَالَةِ الْعُذْرِ , فَفِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ أَوْلَى , لِأَنَّهَا فَوْقَ الْعُذْرِ , وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ لِأَنَّهُ إدْرَاكٌ. (¬2) (خ) 555 , (م) 161 - (607)

أفاق المجنون وبقي من الوقت قدر ركعة

أَفَاقَ اَلْمَجْنُون وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَلَاةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى مَجْنُونٍ حَالَةَ جُنُونِهِ لِمَا فَاتَهُ فِي حَالَةِ عَقْلِهِ , كَمَا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي حَالَةِ عَقْلِهِ لِمَا فَاتَهُ حَالَةَ جُنُونِهِ , هَذَا إذَا اسْتَمَرَّ جُنُونُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ لِلْحَرَجِ , وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَقَدْ بَقِيَ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ خَمْسُ رَكَعَاتٍ فِي الْحَضَرِ وَثَلَاثٌ فِي السَّفَرِ , وَجَبَتْ عَلَيْهِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ , وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ إلَى رَكْعَةٍ وَجَبَتْ الْعَصْرُ وَحْدَهَا , وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ رَكْعَةٍ سَقَطَتْ الصَّلَاتَانِ , وَفِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إنْ بَقِيَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْجُنُونِ خَمْسُ رَكَعَاتٍ وَجَبَتْ الصَّلَاتَانِ , وَإِنْ بَقِيَ ثَلَاثًا سَقَطَتْ الْمَغْرِبُ , وَإِنْ بَقِيَ أَرْبَعٌ فَقِيلَ: تَسْقُطُ الْمَغْرِبُ , لِأَنَّهُ أَدْرَكَ قَدْرَ الْعِشَاءِ خَاصَّةً , وَقِيلَ: تَجِبُ الصَّلَاتَانِ , لِأَنَّهُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ كَامِلَةً وَيُدْرِكُ الْعِشَاءَ بِرَكْعَةٍ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى ذِي جُنُونٍ غَيْرِ مُتَعَدٍّ فِيهِ , وَيُسَنُّ لَهُ الْقَضَاءُ , أَمَّا الْمُتَعَدِّي فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ زَمَنَ ذَلِكَ لِتَعَدِّيهِ. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْمَجْنُونَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ , وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ فِي حَالِ جُنُونِهِ , إلَّا أَنْ يُفِيقَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ , لِأَنَّ مُدَّتَهُ تَطُولُ غَالِبًا , فَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ يَشُقُّ , فَعُفِيَ عَنْهُ. (¬2) (خ) 555 , (م) 161 - (607)

أفاق المغمى عليه

أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ (¬1) (قط) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ فَلَمْ يَقْضِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ إلَّا أَنْ يُفِيقَ فِي جُزْءٍ مِنْ وَقْتِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا , وَهَذَا قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ , وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُتَعَدِّيَ بِإِغْمَائِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مُغْمًى عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إذَا زَادَتْ الْفَوَائِتُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَيَقُولُ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ: إنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّائِمِ , لَا يَسْقُطُ عَنْهُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَجِبُ قَضَاؤُهَا عَلَى النَّائِمِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمُحَمَّدٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ يُقَاسُ عَلَى الْمَجْنُونِ , فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ. (¬2) (قط) ج2/ص82 ح4 , (ط) 24 , (عب) (2/ 479) , (ش) 6599 , وإسناده غاية في الصحة.

لم يصل حتى خرج الوقت لغير عذر

لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ اَلْوَقْت لِغَيْر عُذْر حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر (خ م ت س د جة) , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب أَولى. ثانياً: إنه لما ترك الصَّلاة حتى خرج وقتها كانت دَيْناً عليه، والدَّين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤدِّيه فوراً، ولو خرج وقتُه , أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يَحِلُّ الدَّين فيها لأوّل ليلة من شهر ربيع الأول، ثم مضت الليلة ولم توفِ، هل يسقط؟ , الجواب: لا، بل يبقى في ذمَّتك حتى توفّيه، ولو بعد حين، وقد سمَّى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم العبادات «دَيْناً»، فإذا كان سمَّاها «دَيْناً» فإنه يجب قضاؤها، ولو تركها لغير عُذر. فيقال له: إنك آثم وعليك القضاء , وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور أهل العلم. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع - (2/ 137) (¬2) (طب) ج22/ص107 ح268 , (يع) 895، (م) 309 - (680) , (خ) 572 , انظر الصَّحِيحَة: 396

دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر

دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا الْحَدِيث مَعْدُود مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة مِنْ قَوَاعِده، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ اِخْتَرَعَ فِي الدِّين مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُوله فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ , قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ كَذَلِكَ , وَقَوْله: " رَدّ " مَعْنَاهُ مَرْدُود، مِثْل خَلْق وَمَخْلُوق، وَكَأَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ. فتح الباري (ج 8 / ص 229) وَفِي هَذَا الْحَدِيث: دَلِيل لِمَنْ يَقُول مِنْ الْأُصُولِيِّينَ: إِنَّ النَّهْي يَقْتَضِي الْفَسَاد. (النووي - ج 6 / ص 150) (¬2) (م) 17 - (1718) , (خ) 2550

(خ م س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً وفي رواية: (أَوَّلَ سَجْدَةٍ) (¬1) قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وفي رواية: (فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ) (¬2) وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً وفي رواية: (أَوَّلَ سَجْدَةٍ) (¬3) مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ") (¬6) (وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ) (¬7). ¬

_ (¬1) (س) 516 , (حب) 1586 , (هق) 1650 , (خ) 531 , (م) 164 - (609) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 252: قال النسائي والسراج " ركعة " بدل " سجدة " , فدل ذلك على أن هذا الاختلاف إنما هو من الرواة , ولا اختلاف بينهما في الحقيقة من حيث المعنى , فإن الأمر كما قال " الخطابي ": " المراد بالسجدة: الركعة بركوعها وسجودها , والركعة إنما يكون تمامها بسجودها , فسميت على هذا المعنى سجدة , وأيَّدَ ذلك الحافظ في " الفتح " (2/ 32) , قلت: فهذا نص في أن الإدراك إنما يكون بالسجدة الاولى , فمن لم يدركها لم يدرك الركعة , ففيه رد على ما نقله المؤلف عن الشافعي أن الإدراك يحصل بإدراك جزء من الصلاة , يعني ولو تكبيرة الاحرام!. أ. هـ (¬2) (خ) 531 , (س) 516 , (حب) 1586 , (هق) 1650 (¬3) (س) 516 , (حب) 1586 , (هق) 1650 , (خ) 531 (¬4) مَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَة لَا يَكُون مُدْرِكًا لِلْوَقْتِ، وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفَاصِيلُ بَيْنَ أَصْحَاب الْأَعْذَار وَغَيْرهمْ، وَمِقْدَارُ هَذِهِ الرَّكْعَة قَدْرُ مَا يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ وَيَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآن وَيَرْكَعُ وَيَرْفَعُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بِشُرُوطِ كُلِّ ذَلِكَ، وَهَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ، أَمَّا أَصْحَاب الْأَعْذَارِ - كَمَنْ أَفَاقَ مِنْ إِغْمَاء، أَوْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْت هَذَا الْقَدْر كَانَتْ الصَّلَاة فِي حَقِّهِمْ أَدَاءً , وَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ الله تَعَالَى , وَنَقَلَ بَعْضهمْ الِاتِّفَاق عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ تَأخِير الصَّلَاة حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا الْقَدْرُ. وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 2 / ص 362) فَائِدَةٌ: إِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَا يَخُصُّ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ , لِمَا ثَبَتَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ، فَيُقَالَ: إِنَّ حَدِيثَ الْبَابِ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى اِخْتِصَاصِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ لَا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ , وَالْمَنْطُوقُ أَرْجَحُ مِنْ الْمَفْهُومِ , فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ , وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِلْمَزِيدِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 214) (¬5) (خ) 554 , (م) 163 - (608) , (ت) 186 , (س) 550 (¬6) (خ) 531 , (س) 516 , (حب) 1586 , (هق) 1650 وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة ح66: الحديث يعطينا فوائد هامة: الأولى: إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية من صلاة الفجر بطلت صلاته! , وكذلك قالوا فيمن غربت عليه الشمس وهو في آخر ركعة من صلاة العصر! , وهذا مذهب ظاهر البطلان لمعارضته لنص الحديث كما صرح بذلك الإمام النووي وغيره , ولا يجوز معارضة الحديث بأحاديث النهي عن الصلاة في وقت الشروق والغروب , لأنها عامة وهذا خاص، والخاص يقضي على العام كما هو مقرر في علم الأصول , وإن من عجائب التعصب للمذهب ضد الحديث أن يستدل البعض به لمذهبه في مسألة، ويخالفه في هذه المسألة التي نتكلم فيها! وأن يستشكله آخر من أجلها! , فإلى الله المشتكى مما جَرَّهُ التعصب على أهله من المخالفات للسنة الصحيحة! , قال الزيلعي في " نصب الراية " (1/ 229) بعد أن ساق حديث أبي هريرة هذا وغيره مما في معناه: " وهذه الأحاديث أيضا مشكلة عند مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس، والمصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس "! , فيا أيها المتعصبون! هل المشكلة مخالفَة الحديث الصحيح لمذهبكم، أم العكس هو الصواب! , الفائدة الثانية: أن الحديث إنما هو في المتعمِّد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق، فهو على هذا آثم بالتأخير وإن أدرك الصلاة، لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعا، لَا يذكر الله فيها إِلَّا قليلا ". رواه مسلم (2/ 110) من حديث أنس - رضي الله عنه -. وأما غير المُتَعَمِّد، كالنائم والساهي، فله حكم آخر، وهو أنه يصليها متى تذكرها , ولو عند طلوع الشمس وغروبها، لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " من نسي صلاة (أو نام عنها) فليصلها إذا ذكرها، لَا كفارة لها إِلَّا ذلك، فإن الله تعالى يقول: (أقم الصلاة لذكري) ".أخرجه مسلم أيضا (2/ 142) وكذا البخاري , فإذن هنا أمران: الإدراك والإثم: والأول: هو الذي سيق الحديث لبيانه، فلا يتوهمنَّ أحد من سكوته عن الأمر الآخر أنه لَا إثم عليه بالتأخير , كلا، بل هو آثم على كل حال، أدرك الصلاة أو لم يدرك، غاية ما فيه أنه اعتبره مُدرِكا للصلاة بإدراك الركعة، وغير مدرك لها إذا لم يدركها، ففي الصورة الأولى صلاته صحيحة مع الإثم، وفي الصورة الأخرى صلاته غير صحيحة مع الإثم أيضا، بل هو به أولى وأحرى، كما لَا يخفى على أولي النهى. الفائدة الثالثة: أن معنى قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فليتم صلاته "، أي لأنه أدركها في وقتها، وصلاها صحيحة، وبذلك برئت ذمته , وأنه إذا لم يدرك الركعة فلا يتمها , لأنها ليست صحيحة بسبب خروج وقتها، فليست مبرئة للذمة , ولا يخفى أن مِثْله وأولى منه من لم يدرك من صلاته شيئا قبل خروج الوقت، أنه لَا صلاة له ولا هي مبرئة لذمته أي أنه إذا كان الذي لم يدرك الركعة لا يؤمر بإتمام الصلاة، فالذي لم يدركها إطلاقا أولى أن لَا يؤمر بها، وليس ذلك إِلَّا من باب الزجر والردع له عن إضاعة الصلاة، فلم يجعل الشارع الحكيم لمثله كفارة كي لَا يعود إلى إضاعتها مرة أخرى، متعللا بأنه يمكنه أن يقضيها بعد وقتها، كلا، فلا قضاء للمتعمد كما أفاده هذا الحديث الشريف , ومن ذلك يتبين لكل من أوتي شيئا من العلم والفقه في الدين أن قول بعض المتأخرين: " وإذا كان النائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمد لتركها أولى "، أنه قياس خاطئ , بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرض، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه، وهو فاسد بداهة , إذ كيف يَصِحُّ قياس غير المعذور على المعذور , والمتعمد على الساهي؟ , ومن لم يجعل الله له كفارة على من جعل الله له كفارة!؟ , وما سبب ذلك إِلَّا من الغفلة عن المعنى المراد من هذا الحديث الشريف، وقد وفقنا الله تعالى لبيانه، والحمد لله تعالى على توفيقه , وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام مفصل في هذه المسألة، أظن أنه لم يُسبق إلى مثله في الإفادة والتحقيق، وأرى من تمام هذا البحث أن أنقل منه فصلين , أحدهما في إبطال هذا القياس , والآخر في الرد على من استدل بهذا الحديث على نقيض ما بينا , قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القول المتقدم: " فجوابه من وجوه: أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله، وهو أن يقال: لَا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور - المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه - صحته وقبوله من متعدٍّ لحدود الله، مضيع لأمره، تارك لحقه عمدا وعدوانا , فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراءة الذمة بها من أفسد القياس. الوجه الثاني: أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها، بل في نفس وقتها الذي وَقَّته الله له، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر، كما قال صلى اللهُ عليه وسلَّم: " من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها " رواه البيهقي والدارقطني , فالوقت وقتان: وقت اختيار , ووقت عذر، فوقت المعذور بنوم أو سهو هو وقت ذكره واستيقاظه، فهذا لم يصل الصلاة إِلَّا في وقتها، فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا؟! , الثالث: أن الشريعة قد فرَّقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي، وبين المعذور وغيره، وهذا مما لَا خفاء به. فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز , الرابع: أنا لم نسقطها عن العامد المفرِّط ونأمر بها المعذور، حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزَمْنَا بها المفرط المتعدي على وجه لَا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه، وجَوَّزنا للمعذور غير المفرط , وأما استدلالكم بقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك " , فما أراه على مقتضى قولكم! , فإنكم تقولون: هو مُدرك للعصر ولو لم يدرك من وقتها شيئا البتة , بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه، مبرئة لذمته، فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه لم يتعلق إدراكها بركعة، ومعلوم أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم , بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا , فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها، فعُلِم أن هذا الادراك لَا يرفع الإثم، بل هو مدرك آثم، فلو كانت تصح بعد الغروب، لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت أو لَا يدرك منها شيئا , فإن قلتم: إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما , قيل لكم: النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته، وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه , ولا ريب أن المُفَوِّت لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها، والمفوت لأكثرها فيه أعظم من المفوت لركعة منها , فنحن نسألكم ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ , أهذا إدراك يرفع الإثم؟ , فهذا لَا يقوله أحد! , أو إدراك يقتضي الصحة، فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إِلَّا ركعة منها ". انتهى قول الألباني وقول ابن القيم. قلت: في الحديث حجة على من قال بعدم جواز صلاة الصبح في وقت الكراهة إذا نام الإنسان عنها ثم استيقظ عند بزوغ الشمس، لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قد أمر في هذا الحديث بصلاة العصر ولو في وقت الكراهة، ولم يأمر بانتظار الشمس حتى تغيب , ثم يصلي العصر. ع (¬7) (م) 164 - (609) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 252: (تنبيه) زاد مسلم في آخر الحديث: " والسجدة إنما هي الركعة " , قلت: وهي مدرجة في الحديث ليست من كلامه ? , قال الحافظ في " التلخيص " (ص 65): " قال المحب الطبري في " الأحكام ": " يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة " , قلت: وهو الذي أُلْقِيَ في نفسي , وتبين لي ذلك بعد أن تتبعتُ مصادرَ الحديث فلم أجدها عند غير مسلم , والله أعلم. أ. هـ

قضاء الفوائت مرتبة

قَضَاء اَلْفَوَائِت مُرَتَّبَةً (ت س حم عب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ , وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ , وَالْعِشَاءِ) (¬2) (يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ) (¬3) (- وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (¬4) -) (¬5) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ , فَصَلَّى الظُّهْرَ) (¬6) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا) (¬7) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ) (¬8) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا) (¬9) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ) (¬10) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا) (¬11) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ) (¬12) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ") (¬13) ¬

_ (¬1) (ت) 179 (¬2) (س) 663 , (ت) 179 (¬3) (ت) 179 (¬4) [البقرة/239] (¬5) (حم) 11483 , (س) 661 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (ت) 179 , (س) 663 (¬7) (س) 661 , (حب) 2890، انظر الإرواء (1/ 257) (¬8) (ت) 179 , (س) 663 (¬9) (س) 661 , (حب) 2890 (¬10) (ت) 179 , (س) 663 (¬11) (س) 661 , (حب) 2890 (¬12) (ت) 179 , (س) 663 (¬13) (عب) 4233 , (يع) 1296 , (حم) 11662 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

أوقات لا يصلى فيها (أوقات النهي)

أَوْقَاتٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (أَوْقَاتُ النَّهْي) الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح (حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ، فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ وفي رواية: (وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ) (¬1) فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى) (¬2) (حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ) (¬3) (ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَفَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ) (¬4) وفي رواية: (وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 572 (¬2) (حم) 17055 , (م) 294 - (832) , (س) 572 , (د) 1277 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 572 , (م) 294 - (832) , (حم) 17060 (¬4) (حم) 17055 , (م) 294 - (832) , (س) 147 , (د) 1277 (¬5) (س) 572 قلت: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر سببين لترك الصلاة عند الغروب , أولهما: أن الشمس تغرب بين قرني شيطان , والثاني: أن فيه مشابهة لصلاة اليهود والنصارى. ع

(جة) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، قَالَ: " وَمَا هُوَ؟ " , فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ؟ , قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ، فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأسِكَ كَالرُّمْحِ (¬1) فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا، حَتَّى تَزِيغ (¬2) الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ (¬3) مُتَقَبَّلَةٌ (¬4) حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَالرُّمْحِ الْمُسْتَوِي الَّذِي لَا يَمِيل إِلَى طَرَف. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 59) (¬2) الزيغ: الميل. (¬3) أَيْ: تَحْضُرهَا الْمَلَائِكَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 59) (¬4) أَيْ: لَهَا ثَوَاب عِنْد الله تَعَالَى وَقَبُول. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 59) (¬5) (جة) 1252 , (ك) 6204 , (خز) 1275 , (حب) 1542

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ , فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا , فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا , فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا , وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 512 , (س) 559 , (جة) 1253 , (حم) 19086، انظر المشكاة: 1048

(م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا (¬1) حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ , وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ , وَحِينَ تَضَيَّفُ (¬2) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في تمام المنة ص143: قال المؤلف: " النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمُّد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات , فأما إذا وقع الدفن بلا تعمُّد في هذه الأوقات فلا يُكره " , قلت: هذا نص كلام النووي في " شرح صحيح مسلم " فلو عزاه إليه كان أولى , ثم إن الحديث مطلق , وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في " أحكام الجنائز " البحث (83) , فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة , إلا إذا خيف تغيُّر الميت , وهو قول الحنابلة. أ. هـ (¬2) (تَضَيَّفُ) أَيْ: تَمِيلُ , قَالَهُ النَّوَوِيُّ , وَأَصْلُ الضَّيْفِ الْمَيْلُ , سُمِّيَ الضَّيْفُ لِمَيْلِهِ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (¬3) (م) 293 - (831) , (ت) 1030 , (س) 560 , (د) 3192

(ط) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنها - وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ , فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ - وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمْ الْآنَ , وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 538 , (هق) 4203 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص131

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وفي رواية: (حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ) (¬1) وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5481 (¬2) قَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى كَرَاهَة صَلَاة لَا سَبَب لَهَا فِي الْأَوْقَات الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَاز الْفَرَائِض الْمُؤَدَّاة فِيهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي النَّوَافِل الَّتِي لَهَا سَبَب كَصَلَاةِ تَحِيَّة الْمَسْجِد وَسُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَصَلَاة الْعِيد وَالْكُسُوف وَصَلَاة الْجِنَازَة وَقَضَاء الْفَائِتَة، فَذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة إِلَى جَوَاز ذَلِكَ كُلّه بِلَا كَرَاهَة، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ دَاخِل فِي عُمُوم النَّهْيِ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ بِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى سُنَّةَ الظُّهْر بَعْدَ الْعَصْر، وَهُوَ صَرِيح فِي قَضَاء السُّنَّةِ الْفَائِتَة فَالْحَاضِرَة أَوْلَى , وَالْفَرِيضَة الْمَقْضِيَّة أَوْلَى، وَيَلْتَحِق مَا لَهُ سَبَب , قُلْت: وَمَا نَقَلَهُ مِنْ الْإِجْمَاع وَالِاتِّفَاق مُتَعَقَّبٌ، فَقَدْ حَكَى غَيْره عَنْ طَائِفَة مِنْ السَّلَف الْإِبَاحَة مُطْلَقًا وَأَنَّ أَحَادِيث النَّهْيِ مَنْسُوخَة، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَغَيْره مِنْ أَهْل الظَّاهِر، وَبِذَلِكَ جَزَمَ اِبْن حَزْمٍ، وَعَنْ طَائِفَة أُخْرَى الْمَنْع مُطْلَقًا فِي جَمِيع الصَّلَوَات، وَصَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَكَعْب بْن عُجْرَةَ الْمَنْع مِنْ صَلَاة الْفَرْض فِي هَذِهِ الْأَوْقَات، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: اِخْتَلَفُوا فِي جَوَاز الصَّلَاة بَعْد الصُّبْح وَالْعَصْر وَعِنْدَ الطُّلُوع وَالْغُرُوب وَعِنْدَ الِاسْتِوَاء، فَذَهَبَ دَاوُدُ إِلَى الْجَوَاز مُطْلَقًا , وَكَأَنَّهُ حَمَلَ النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه , قُلْت: بَلْ الْمَحْكِيّ عَنْهُ أَنَّهُ اِدَّعَى النَّسْخ كَمَا تَقَدَّمَ، قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيّ: تَجُوز الْفَرَائِض وَمَا لَهُ سَبَب مِنْ النَّوَافِل، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَحْرُمُ الْجَمِيع سِوَى عَصْر يَوْمه، وَتَحْرُمُ الْمَنْذُورَة أَيْضًا , وَقَالَ مَالِك: تَحْرُمُ النَّوَافِل دُونَ الْفَرَائِض، وَوَافَقَهُ أَحْمَد، لَكِنَّهُ اِسْتَثْنَى رَكْعَتَيْ الطَّوَاف. فتح الباري (ج 2 / ص 365) (¬3) (خ) 559 , (م) 285 - (825) , (س) 561 , (جة) 1248

(د) , وَعَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَقَالَ: يَا يَسَارُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ , فَقَالَ: لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ , لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1278 , (ت) 419 , (حم) 5811

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فلَا صّلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 816 , وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 678، والإرواء: 478، وقال الألباني: (فائدة): روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود , فنهاه , فقال: يا أبا محمد! أيعذبني الله على الصلاة؟! , قال: لَا , ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى , وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة , ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم , ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة!! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. أ. هـ

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: طَافَ نَاسٌ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ (¬1) حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ؟. (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله: (ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّر) أَيْ: الْوَاعِظ. فتح الباري (ج 5 / ص 297) (¬2) (خ) 1548 , (ش) 7360 , (هق) 4212

(خ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 561 , (م) 288 - (827) , (س) 566 , (حم) 11366

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ , وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 556 , (م) 286 - (826) , (ت) 183 , (حم) 270

(حم) , وَعَنْ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَلَاتَانِ لَا يُصَلَّى بَعْدَهُمَا: الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1469 , (حب) 1549 , (يع) 773، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3843 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ , قَالَ: " جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ , ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ , ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قَيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ , ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ , ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ , ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قَيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ , ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18917 , (طب) ج20/ص320 ح757، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1896 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا , فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ , فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ وفي رواية: (حَتَّى تَرْتَفِعَ) (¬1) وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 558 (¬2) (حم) 4612 , (خ) 3099 , (م) 291 - (829) , (س) 571

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ:) (¬1) (أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ , لَا أَنْهَى أَحَدًا) (¬2) (أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ , غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا) (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1134 (¬2) (خ) 564 (¬3) (خ) 1134

(م) , وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ (¬1) فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا , فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا , كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ , وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْمُخَمَّص): اِسْم مَوْضِع. (¬2) , الشَّاهِدُ: النَّجْمُ. (¬3) (م) 292 - (830) , (س) 521 , (حم) 27268

(خ) , وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما -: " إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا , وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا - يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 562 , (حم) 16954 , (هق) 4168

(م) , وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عن التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 302 - (836)

(حم) , وَعَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ الْقُرَشِيِّ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17955 , 17956، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخَذَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21500 , (خز) 2748 , (قط) ج1/ص424 ح6 , (طس) 847، انظر الصَّحِيحَة: 3412

(ت) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ , لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 868 , (س) 585 , (د) 1894 , (جة) 1254 , (حم) 16294

(خ م) , وَعَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ - رضي الله عنهم - إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالُوا: اقْرَأ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا , وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ , وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا , وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُمَا - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا - قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي , فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - , فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ , فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا , فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهَا , ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ " , فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا , فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخِرِي عَنْهُ , فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ , " فَأَشَارَ بِيَدِهِ (¬1) " فَاسْتَأخَرَتْ عَنْهُ , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ , سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ , فَهُمَا هَاتَانِ " (¬2) ¬

_ (¬1) انظر كيف أشار بيده في الصلاة. ع (¬2) (خ) 1176 , (م) 297 - (834) , (د) 1273 , (س) 579

(مش) , وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقِبَ صَلَاتِهِ الظُّهْرَ وَعَقِبَ صَلَاتِهِ الْعَصْرَ؟ , قَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ (¬1) ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ " , فَقُلْتُ لَهَا: فَأَنَا رَأَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ رَجُلًا رَآهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ صَلاهُمَا عُمَرُ، وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاهُمَا، وَلَكِنَّ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ (¬2) وَكَانُوا إِذَا صَلَّوَا الظُّهْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْعَصْرِ , وَإِذَا صَلَّوَا الْعَصْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْمَغْرِبِ، فَقَدْ أَحْسَنَ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الظُّهر. (¬2) الطَّغامُ والطَّغامةُ: من لا عَقْل له ولا مَعْرفة. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 285) الواحِدةُ طَغامةٌ , للذكر والأُنثى , مثلُ نَعامةٍ ونَعامٍ , ولا يُنْطَق منه بِفعْلٍ ولا يُعْرَفُ له اشتقاقٌ , الواحدُ والجمعُ في ذلك سواء أَنشد أَبو العباس: إِذا كان اللَّبِيبُ كَذا جَهُولاً فما فَضْلُ اللبِيب على الطَّغامِ؟. لسان العرب - (ج 12 / ص 368) (¬3) (مش) 5283 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2920

(طح) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ بَرِيدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي حَاجَةٍ لَهُ , فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي: لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ , فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْرُكُوهَا إِلَى غَيْرِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة ح3173: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة، فلا ينبغي أن يعارض به إقراره للرجل اتباعاً منه للنبي صلى اللهُ عليه وسلَّم على صلاته بعد العصر، فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته صلى اللهُ عليه وسلَّم الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "؛ فإنه يُخصُّ بحديث علي. أ. هـ (¬2) (طح) 1831 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 3173

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ , " إِنَّمَا نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 295 - (833) , (س) 570 , (حم) 24975

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 296 - (833) , (حم) 25680

(حم) , وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ , فَقَالَتْ: صَلِّ , " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ عَنْ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25169 , (حب) 1568، انظر الصَّحِيحَة: 3488، صحيح موارد الظمآن: 519، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1550 , (هق) 4191

(خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬1) (فِي يَوْمِهِ الَّذِي يَكُونُ) (¬2) (عِنْدِي قَطُّ) (¬3) (حَتَّى لَقِيَ اللهَ , وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنْ الصَّلَاةِ , فَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -) (¬4) (قَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ) (¬5) (ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا (¬6)) (¬7) (وَكَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 566 , (م) 301 - (835) , (س) 574 , (د) 1279 (¬2) (حم) 25476 , (م) 301 - (835) , (خ) 568 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 566 , (م) 299 - (835) , (س) 574 , (حم) 24281 (¬4) (خ) 565 (¬5) (س) 578 (¬6) أَيْ: دَاوَمَ عَلَيْهَا. (¬7) (م) 298 - (835) , (س) 578 (¬8) (خ) 565

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 300 - (835) , (خ) 567 , (س) 577 , (حم) 25301

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1073 , 1076 , (د) 1274 , (س) 573 , (خز) 1284 , (حب) 1562 , (يع) 581، انظر الصَّحِيحَة: 200 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وقال الألباني في الصحيحة: إن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه , فهذا مطلق يقيده حديث علي - رضي الله عنه - وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم: " وهذه زيادة عدل لَا يجوز تركها " وروى ابن حزم (3/ 4) , عَنْ بلال مؤذن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم قال: " لم ينه عن الصلاة إِلَّا عند غروب الشمس " , قلت: وإسناده صحيح، وهو شاهد قوي لحديث علي - رضي الله عنه - وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر - رضي الله عنه - كما ذكره الحافظ العراقي وغيره، فلا تكن ممن تَغُرُّه الكثرة إذا كانت على خلاف السنة. أ. هـ

(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ وَصَلَّوْا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4216، (الضياء) 1883، انظر الصَّحِيحَة: 314 , وقال الألباني: وللحديث شاهد من حديث علي مرفوعا بلفظ: " لَا تصلوا بعد العصر إِلَّا أن تصلوا والشمس مرتفعة ".وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه أبو داود وغيره كما تقدم برقم (200). وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقا ولو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين , وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه , فقوله في حديث أبي سعيد: (ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) مخصص بما إذا كانت الشمس مُصْفَرَّة وأما إذا كانت بيضاء نقية فالصلاة حينئذ مستثناة من النهي , بدليل حديث علي - رضي الله عنه - مرفوعا بلفظ: (نهى عن الصلاة بعد العصر إِلَّا والشمس مرتفعة) أ. هـ

الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين

الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْن (¬1) (م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيق قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ (¬2) عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدِيثًا، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً (¬3) وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ (¬4) فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ , هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ، فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا (¬5) فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، فَقَالَتْ: أَيْنَ؟، قَالَ: أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ؟، قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ (¬6) إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ (¬7) وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ (¬8) " (¬9) ¬

_ (¬1) الأخبثان: البول والغائظ. (¬2) هو: ابْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق , أَبُو مُحَمَّد الْمَدَنِيّ, أَحَد الْفُقَهَاء السَّبْعَة , رَوَى عَنْ عَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَجَمَاعَة، وَعَنْهُ الزُّهْرِيّ وَنَافِع وَالشَّعْبِيّ وَخَلَائِق. قَالَ مَالِك: الْقَاسِمُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأُمَّة. وَقَالَ اِبْن سَعْد: كَانَ ثِقَةً , عَالِمًا , فَقِيهًا , إِمَامًا , كَثِير الْحَدِيث. وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد: مَا رَأَيْت أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْقَاسِم. عون المعبود (ج 1 / ص 112) (¬3) (لَحَّانَة) أَيْ: كَثِير اللَّحْنِ فِي كَلَامِهِ , أَيْ: ينصِبُ الفاعِل , ويرفعُ المَفعول وهكذا. (¬4) أَيْ أن أمَّهُ كانت من السَّبْي , والظاهر أنها لم تكن عربية. (¬5) قَوْله: (فَغَضِبَ وَأَضَبَّ) أَيْ: حَقَدَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 323) (¬6) قَوْلهَا: (اِجْلِسْ غُدَر) أَيْ: يَا غَادِر. قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْغَدْر: تَرْكُ الْوَفَاء، وَيُقَال لِمَنْ غَدَرَ: غَادِر، وَغُدَر. وَأَكْثَر مَا يُسْتَعْمَل فِي النِّدَاء بِالشَّتْمِ , وَإِنَّمَا قَالَتْ لَهُ: (غُدَر)، لِأَنَّهُ مَأمُور بِاحْتِرَامِهَا؛ لِأَنَّهَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَمَّته وَأَكْبَر مِنْهُ وَنَاصِحَة لَهُ وَمُؤَدِّبَة، فَكَانَ حَقّه أَنْ يَحْتَمِلهَا وَلَا يَغْضَب عَلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 323) (¬7) قَوْلُهُ: (بِحَضْرَةِ الطَّعَام) أَيْ: عِنْد حُضُور طَعَام تَتُوق نَفْسه إِلَيْهِ، أَيْ لَا تُقَام الصَّلَاة فِي مَوْضِع حَضَرَ فِيهِ الطَّعَام وَهُوَ يُرِيد أَكْله، وَهُوَ عَامّ لِلنَّفْلِ وَالْفَرْض وَالْجَائِع وَغَيْره , وَفِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى كَرَاهَة الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام الَّذِي يُرِيد أَكْله فِي الْحَال لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 112) (¬8) (الْأَخْبَثَانِ): الْبَوْل وَالْغَائِط، أَيْ لَا صَلَاة حَاصِلَة لِلْمُصَلِّي حَالَة يُدَافِعهُ الْأَخْبَثَانِ وَهُوَ يُدَافِعهُمَا لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ وَذَهَاب الْخُشُوع، وَأَمَّا الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام فِيهِ مَذَاهِب مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوب تَقْدِيم الْأَكْل عَلَى الصَّلَاة، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَنْدُوب , وَمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ وَمَنْ لَمْ يُقَيِّد، عون المعبود - (ج 1 / ص 112) (¬9) (م) 67 - (560) , (هق) 4816 , (د) 89 , (حم) 24493

(جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذًى (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يعني البول والغائط. (¬2) (جة) 618 , (حم) 9695 , (ش) 7935 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7769 , ضعيف أبي داود - الأم - (1/ 37)

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 91 , (ت) 357 , (جة) 617 , (حم) 22468

(طص) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ رِزًّا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الرِّزّ) في الأصْل: الصَّوت الخَفِيُّ , ويُريد به القَرْقَرةَ , وقيل: هو غَمْزُ الحدَث وحَرَكته للخرُوج , وَأَمْرُهُ بالوُضوء لئلا يُدَافِع أحَدَ الأخْبَثين , وإلا فلَيْس بواجب إنْ لم يَخْرُج الحدثُ. النهاية في غريب الأثر (ج2ص 528) (¬2) (طص) 399، انظر صَحِيح الْجَامِع:823 , الصحيحة: 1414

من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة قَالَ تَعَالَى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/144]

استقبال القبلة في الصلاة في السفر

اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر (س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ) (¬1) (وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 740 , (م) 35 - (700) , (د) 1226 , (حم) 4520 (¬2) قال الألباني في الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 348): وبوَّب له البخاري (باب صلاة التطوع على الحمار). قال ابن رشيد: (مقصوده أنه لَا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات , بل الباب في المركوبات واحد , بشرط أن لَا يماس النجاسة , وقال ابن دقيق العيد: (يؤخذ من هذا الحديث طهارة عَرَق الحمار , لأن ملامسته مع التحرز منه متعذرة , لَا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق) كذا في (الفتح) لابن حجر ثم قال: (وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لَا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة , لأن الدابة لَا تخلو من نجاسة ولو على منفذها , والحديث فيه دليل أيضا على جواز صلاة التطوع على الراحلة , وهو متفق عليه). أ. هـ (¬3) (س) 741

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: (اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ , فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ) (¬1) (لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ , فَقَالَ: " لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ ذَلِكَ مَا فَعَلْتُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1049 , (م) 41 - (702) (¬2) (حم) 13135 , (خ) 1049 , (م) 41 - (702) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ) (¬1) (عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ) (¬2) (إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا) (¬3) (وَيُومِئُ إِيمَاءً) (¬4) (وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ) (¬5) (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ) (¬6) (الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 1043 (¬2) (خ) 391 , (حم) 15080 (¬3) (ت) 351 (¬4) (حم) 14595 , (ت) 351 , (د) 1227 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 351 , (د) 1227 , (حم) 14595 (¬6) (خ) 1048 (¬7) (خ) 391 , (حم) 14311

(خ م ت س حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ , فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ , فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ , فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (¬2) (التَّطَوُّعَ) (¬3) (وَيُوتِرُ عَلَيْهَا) (¬4) (قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ) (¬5) (وَيُومِئُ بِرَأسِهِ إِيمَاءً ") (¬6) (ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ الْآية: {وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ , فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} (¬7) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَفِي هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية) (¬8) (" غَيْرَ أَنَّهُ (¬9) لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 954، (م) 36 - (700)، (ت) 472 (¬2) (ت) 2958، (خ) 955، (م) 39 - (700) (¬3) (حم) 4470، (خ) 955، (م) 39 - (700) (¬4) (م) 39 - (700)، (خ) 954، (ت) 472، (س) 490 (¬5) (س) 744، (خ) 955، (م) 39 - (700)، (ت) 2958 (¬6) (حم) 6155، (خ) 955 (¬7) [البقرة/115] (¬8) (ت) 2958، (م) 34 - (700)، (س) 491 (¬9) أَيْ: النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬10) (م) 39 - (700)، (س) 490، (د) 1224، (خ) 955

(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ، اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى) (¬1) (حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1225 , (حم) 13131 (¬2) (حم) 13131 , (د) 1225 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن , وحسنه الألباني في صفة الصلاة ص75، والمشكاة: 1345، لكنه قال في صفة الصلاة: و (كان - أحيانا - إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه).

استقبال القبلة عند الصلاة في شدة الخوف

اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة عِنْدَ الصَّلَاةِ فِي شِدَّة اَلْخَوْف (خ م س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ, فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ , فَصَافَفْنَا لَهُمْ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لَنَا " فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي) (¬1) (وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ) (¬2) (وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْ مَعَهُ , وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) (¬3) (مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬4) (ثُمَّ انْصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلِّمُوا) (¬5) (وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ) (¬6) (فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ) (¬7) (الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا) (¬8) (فَجَاءَ أُولَئِكَ) (¬9) (الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا) (¬10) (" فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) (¬11) (ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ) (¬12) (وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬13) (وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ") (¬14) (ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ , وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ) (¬15) وفي رواية: (ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ) (¬16) (فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬17) (" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬18) (" فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ , صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ , أَوْ رُكْبَانًا , مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ , أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا ") (¬19) ¬

_ (¬1) (خ) 900 , (س) 1539 , (حم) 6378 (¬2) (خ) 3905 , (م) 305 - (839) , (س) 1538 , (حم) 6377 (¬3) (خ) 900 , (م) 305 - (839) , (س) 1539 (¬4) (حم) 6377 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (س) 1541 , (خ) 4261 , (حم) 6377 (¬6) (س) 1541 , (م) 305 - (839) , (حم) 6377 (¬7) (خ) 3905 , (س) 1538 (¬8) (خ) 4261 , (س) 1539 (¬9) (خ) 3905 , (م) 305 - (839) (¬10) (خ) 4261 (¬11) (خ) 900 , (م) 305 - (839) , (س) 1539 (¬12) (خ) 3905 , (س) 1538 (¬13) (خ) 4261 (¬14) (س) 1541 (¬15) (خ) 3904 , (م) 305 - (839) , (ت) 564 , (س) 1538 , (د) 1243 , (حم) 6351 (¬16) (س) 1540 , (خ) 900 , (حم) 6377 (¬17) (خ) 4261 (¬18) (خ) 901 , (جة) 1258 (¬19) (خ) 4261 , 901 , (جة) 1258

الاجتهاد في تحديد القبلة

اَلِاجْتِهَاد فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة تَحْدِيدُ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَكَّةَ وَيَعْرِف الدَّلَائِل (ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 342 , (جة) 1011 , (ك) 741 , (هق) 2062 , صححه الألباني في الإرواء: 292، وصفة الصلاة ص 76

من تغير اجتهاده في تحديد القبلة في الصلاة

مَنْ تَغَيَّرَ اِجْتِهَادُهُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاة (خ م) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَخْوَالِهِ (¬1) مِنْ الْأَنْصَارِ، وَصَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (¬2) سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا , أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا) (¬3) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ (¬4) فَأَنْزَلَ اللهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ , فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا , فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬5) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (¬6) (وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ " وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ , فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ) (¬7) (مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬8) (وَهُمْ رَاكِعُونَ) (¬9) (فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) (¬10) (فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (¬12) (فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ) (¬13) (حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (¬14). ¬

_ (¬1) فِي إِطْلَاقِ أَخْوَالِهِ مَجَاز؛ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ أَقَارِبُهُ مِنْ جِهَةِ الْأُمُومَة، لِأَنَّ أُمَّ جَدِّه عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم مِنْهُمْ، وَهِيَ سَلْمَى بِنْتُ عَمْرٍو, أَحَدُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّار. فتح الباري (ج 1 / ص 64) (¬2) أَيْ: إِلَى جِهَةِ بَيْت الْمَقْدِس. فتح الباري (ج 1 / ص 64) (¬3) (خ) 40 , (م) 525 (¬4) اخْتُلِفَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ بِمَكَّة، فَظَاهِرُه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَحْضًا، فكَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِس , فكَانَ يُصَلِّي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. فتح الباري (ج 1 / ص 64) (¬5) [البقرة/144] (¬6) (خ) 390 , (ت) 340 (¬7) (خ) 40 , (م) 525 (¬8) (خ) 390 , (ت) 340 (¬9) (خ) 40 , (ت) 340 (¬10) (خ) 390 , (ت) 340 (¬11) (خ) 40 , (ت) 340 (¬12) (خ) 390 , (ت) 340 (¬13) (خ) 6825 , (ت) 340 (¬14) (خ) 390

الخطأ في تحديد القبلة

اَلْخَطَأُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة (ت جة ك) , وَعَنْ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ , فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ , فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا) (¬1) (عَلَى حِدَةٍ , فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِنَعْلَمَ أَمْكِنَتَنَا) (¬2) (فَلَمَّا أَصْبَحْنَا) (¬3) (وَطَلَعَتْ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ , فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}) (¬4) (" فَلَمْ يَأمُرْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْإِعَادَةِ، وَقَالَ: قَدْ أَجْزَأَتْ صَلاتُكُمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 345 , (جة) 1020، حسنه الألباني في الإرواء: 291 (¬2) (ك) 743 , (قط) ج1ص272 ح4 , (هق) 2067 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 291، وصفة الصلاة ص 76 (¬3) (ت) 345 (¬4) (جة) 1020، (ت) 345 (¬5) (ك) 743 , (قط) ج1ص272 ح4 , (هق) 2067

وضع سترة بين المصلي والقبلة

وَضْعُ سُتْرَةٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْقِبْلَة حُكْمُ وَضْعِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة (ش) , وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 2862 , (حم) 15376 , (خز) 810 , (ك) 925، انظر الصَّحِيحَة: 2783

(خز) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 800 , (حب) 2362 , (م) 260 - (506) , (جة) 955 , وحسنه الألباني في صفة الصلاة ص82

(خ م جة) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ قَالَ: (رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ , فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ , فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ , فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى , فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ) (¬1) (ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ) (¬2) (عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ , وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ , فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ , فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ") (¬3) (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ , وَلْيَدْنُ مِنْهَا , وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَإنْ) (¬4) (أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ) (¬5) (مَا اسْتَطَاعَ , فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ , فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) (¬6) وفي رواية: (فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 487 (¬2) (م) 259 - (505) (¬3) (خ) 487 , (م) 259 - (505) , (س) 4862 (¬4) (جة) 954 , (خ) 487 , (م) 258 - (505) , (س) 4862 (¬5) (خ) 487 , (م) 259 - (505) , (د) 700 , (حم) 11625 (¬6) (م) 258 - (505) , (خ) 487 , (س) 4862 , (د) 697 (¬7) (م) 260 - (506) , (ن) 833 , (جة) 955 , (حم) 5585

(م س حم حب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (يُصَلِّي) (¬2) (فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَلَاةِ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ , وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ , قَالَ: " إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي , فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَلَمْ يَسْتَأخِرْ) (¬3) (فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ) (¬4) (فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا) (¬5) (ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ , فَوَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ - عليه السلام - (¬6) لَأَصْبَحَ) (¬7) (مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ) (¬8) (يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) (¬9) (فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (542) (¬2) (س) 1215 (¬3) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬4) (حب) 2349 , انظر صحيح موارد الظمآن: 434 (¬5) (حم) 11797 , انظر الصَّحِيحَة: 3251 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬6) أَيْ: بِقَوْلِهِ: {رَبّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} , ومَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَذَا , فَامْتَنَعَ نَبِيُّنَا - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ رَبْطِه، إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَمَّا تَذَكَّرَ ذَلِكَ , لَمْ يَتَعَاطَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا وَتَأَدُّبًا. شرح النووي (ج 2 / ص 303) (¬7) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬8) (حم) 11797 (¬9) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬10) (حم) 11797 , (د) 699، انظر الصَّحِيحَة: 3251

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ , قَامَ) (¬1) (كِبَارُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ) (¬2) (" حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 599 (¬2) (خ) 481 (¬3) (خ) 599 , (س) 682 , (حم) 14015

(ابن سعد) , وَعَنْ يحيى بن أبي كثير قال: رأيت أنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - دخل المسجد الحرام , فركز شيئا أو هيَّأ شيئا يصلي إليه. (¬1) ¬

_ (¬1) رواه ابن سعد (7/ 18) , وصححه الألباني في حجة النبي ص22 , وفي (الضعيفة) تحت حديث: 928

(كر) , وَعَنْ صالح بن كَيْسان قال: رأيتُ ابنَ عمرَ - رضي الله عنهما - يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه. (¬1) ¬

_ (¬1) رواه أبو زرعة الرازي في (تاريخ دمشق) (91/ 1) , وكذا ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (8/ 106 / 2) , وصححه الألباني في حجة النبي ص22

صفة السترة في الصلاة

صِفَةُ اَلسُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة (ش) , وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 2862 , (حم) 15376 , (خز) 810 , (ك) 925، انظر الصَّحِيحَة: 2783

(خ م ت س د جة) , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ) (¬2) (فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ) (¬3) (فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ (¬4) خَرَجَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - فَنَادَى بِالصَّلَاةِ) (¬5) (ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً (¬6)) (¬7) (فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَبْطَحِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ) (¬8) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (¬9)) (¬10) (بُرُودٌ يَمَانِيَةٌ قِطْرِيٌّ) (¬11) (مُشَمِّرًا) (¬12) (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ) (¬13) (فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ) (¬14) (الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ) (¬15) (وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ) (¬16) وفي رواية: (يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ , وَالْمَرْأَةُ , وَالْحِمَارُ) (¬17) (ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (خ) 607 (¬2) (م) 249 - (503) , (خ) 607 (¬3) (خ) 369 , (م) 249 - (503) , (ت) 197 (¬4) أَيْ: وقت الظّهيرة. (¬5) (م) 250 - (503) , (خ) 608 (¬6) العَنَزَة: عَصًا شِبْه العُكَّازة. (¬7) (خ) 369 , (م) 249 - (503) (¬8) (خ) 607 , (ت) 197 (¬9) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬10) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (د) 520 (¬11) (د) 520 (¬12) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (حم) 18782 (¬13) (م) 249 - (503) , (خ) 3566 , (ت) 197 (¬14) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (ت) 197 (¬15) (خ) 473 , (م) 252 - (503) , (س) 470 , (د) 688 (¬16) (خ) 5786 , (م) 250 - (503) , (حم) 18768 (¬17) (س) 772 , (حم) 18773 , (خ) 477 , (م) 252 - (503) (¬18) (م) 249 - (503)

(خ م جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْدُو (¬1) إلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) (¬2) (وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ) (¬3) (وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ) (¬4) (فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) (جة) 1304 , (خ) 930 , (م) 245 - (501) , (س) 1565 (¬3) (خ) 472 , (م) 245 - (501) , (د) 687 , (جة) 1305 (¬4) (جة) 1304 , (خز) 1435 , (هق) 5964 (¬5) (خ) 472 , (م) 245 - (501) , (د) 687 , (جة) 1305

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1306

(حم) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا فِينَا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ، " إِلَّا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1161, 1023 (خز) 899 , (حب) 2257 , (ن) 823 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 545 , 3330 , أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (1/ 120)

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ , فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ , فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ , فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ (¬1) تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا (¬2)) (¬3) (وَيَدْنُو مِنْ الْجِدَارِ) (¬4) (حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيّ: الْبَهْمَة وَلَد الشَّاة أَوَّل مَا يَلِد، يُقَال ذَلِكَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاء. عون المعبود - (ج 2 / ص 229) (¬2) (فَمَا زَالَ يُدَارِئهَا): أَيْ يُدَافِعهَا , وَهُوَ مِنْ الدَّرْء وَالْمُدَافَعَة، وَلَمْ يَأمُر النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم أَصْحَابه أَنْ يَتَّخِذُوا سُتْرَةً غَيْرَ سُتْرَته. عون المعبود - (ج 2 / ص 229) (¬3) (د) 708 , (حم) 6852 , (جة) 953 (¬4) (حم) 6852 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬5) (د) 708 , (حم) 6852 , (جة) 953 , (ش) 2917 , حسنه الألباني في صفة الصلاة ص83

(م) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا , فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَ: " إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ (¬2) فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 242 - (499) , (جة) 940 (¬2) مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ: الخشبة التي يستند إليها راكب البعير. (¬3) (م) 241 - (499) , (جة) 940 , (ت) 335 , (د) 685

(خ م حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (يُعَرِّضُ الْبَعِيرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ) (¬2) (فَيُصَلِّي إِلَيْهِ ") (¬3) (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: سَأَلْتُ نَافِعًا فَقُلْتُ: إِذَا ذَهَبَتْ الْإِبِلُ، كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ ابْنُ عُمَرَ؟ , قَالَ: كَانَ يُعَرِّضُ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 420 (¬2) (حم) 6128 , (خ) 485 , (م) 247 - (502) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 485 , (م) 247 - (502) , (ت) 352 , (د) 692 , (حم) 4468 (¬4) (حم) 6128 , (خ) 485 , وهذه الجملة رفعها الألباني إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في (صفة الصلاة) ص83

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: " مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 746 , (م) 244 - (500)

(د) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: آخِرَةُ الرَّحْلِ: ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 686 , (هق) 3269

موضع السترة في الصلاة

مَوْضِعُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة (س) , عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا , لَا يَقْطَعَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُفَوِّت عَلَيْهِ حُضُورهَا بِالْوَسْوَسَةِ وَالتَّمَكُّن مِنْهَا , وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ السُّتْرَة تَمْنَع اِسْتِيلَاء الشَّيْطَان عَلَى الْمُصَلِّي وَتُمَكِّنهُ مِنْ قَلْبه بِالْوَسْوَسَةِ إِمَّا كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِحَسَبِ صِدْق الْمُصَلِّي وَإِقْبَاله فِي صَلَاته عَلَى الله تَعَالَى، وَأَنَّ عَدَمهَا يُمَكِّن الشَّيْطَان مِنْ إِزْلَاله عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ مِنْ الْخُشُوع وَالْخُضُوع. كَذَا فِي الْمِرْقَاة. عون المعبود (¬2) (س) 748 , (د) 695 , (حم) 16134 , (حب) 2373 , وحسنه الألباني في صفة الصلاة ص 82

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ شَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 474 , (م) 262 - (508) , (د) 696

(خز) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلْتُ بِلَالًا - رضي الله عنه -: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: " فِي مَقْدَمِ الْبَيْتِ , بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَائِطِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ، أَوْ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 3011 , (خ) 484 , (س) 749 , (د) 2023 , وحسنه الألباني في صفة الصلاة ص 82

حكم المرور بين المصلي والسترة

حُكْمُ الْمُرُورِ بَيْنَ اَلْمُصَلِّي وَالسُّتْرَة (خز) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 800 , (حب) 2362 , (م) 260 - (506) , (جة) 955 , وحسنه الألباني في صفة الصلاة ص82

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي (¬1) مَاذَا عَلَيْهِ (¬2) لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ , خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬3) " , قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي , أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , أَوْ شَهْرًا , أَوْ سَنَةً. (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَمَامَهُ بِالْقُرْبِ مِنْهُ، وَعَبَّرَ بِالْيَدَيْنِ لِكَوْنِ أَكْثَرِ الشُّغْلِ يَقَعُ بِهِمَا، وَاخْتُلِفَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ , فَقِيلَ: إِذَا مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِقْدَارِ سُجُوده. وَقِيلَ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَذْرُع. وَقِيلَ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ. عون المعبود - (ج 2 / ص 224) (¬2) أَيْ: مِنْ الْإِثْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 368) (¬3) أَيْ أَنَّ الْمَارَّ لَوْ عَلِمَ مِقْدَارَ الْإِثْمِ الَّذِي يَلْحَقُهُ مِنْ مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي , لَاخْتَارَ أَنْ يَقِفَ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَة , حَتَّى لَا يَلْحَقَهُ ذَلِكَ الْإِثْم. فتح الباري (ج2ص265) (¬4) (خ) 488 , (م) 507 (¬5) ظَاهِرُ الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْمُرُورِ مُطْلَقًا , وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَسْلَكًا , بَلْ يَقِفُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ , وَيُؤَيِّدُهُ قِصَّةُ أَبِي سَعِيد , فَإِنَّ فِيهَا " فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا " , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْعَبَّاس السَّرَّاج عَنْ أَبِي النَّضْرِ " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلَّى " فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْله " وَالْمُصَلَّى " - بِفَتْحِ اللَّامِ - أَيْ: بَيْنِ يَدَيْ الْمُصَلِّي مِنْ دَاخِلِ سُتْرَتِهِ وَهَذَا أَظْهَر. فتح الباري (ج2ص265) وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مِنْ الْكَبَائِرِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّارِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُرُورِ , فَإِنَّ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ النَّهْيَ الْأَكِيدَ , وَالْوَعِيدَ الشَّدِيدَ عَلَى ذَلِكَ. تحفة (1/ 368)

(التمهيد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: لَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ رَمَادًا يُذْرَى , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ رَجُلٍ يُصَلِّي مُتَعَمِّدًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (التمهيد) ج21ص149 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 562

ما يقطع الصلاة بمروره

مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 266 - (511) , (جة) 950 , (حم) 7970 , (هق) 3299

(م جة) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي , فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ , فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ: الْحِمَارُ , وَالْمَرْأَةُ وفي رواية: (وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ) (¬1) وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ , قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ , مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ , قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: " الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ [الْبَهِيمُ (¬2)] (¬3) شَيْطَانٌ " (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 949 , (د) 703 , (حم) 3241 , (س) 751 (¬2) البهيم: الأسود الخالص. (¬3) (جة) 3210 , (حم) 21440 , 25282 , (طس) 3013 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4611 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 265 - (510) , (س) 750 , (ت) 338 , (د) 702 , (جة) 952 , (حم) 21380

(خز) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تُعَادُ الصّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الأَسْوَدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 831 , (حب) 2391، انظر الصَّحِيحَة: 3323

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ بِالْبَطْحَاءِ , فَأَشَارَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَأَخَّرِي , فَرَجَعَتْ حَتَّى صَلَّى " , ثُمَّ مَرَّتْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21938 , (طب) ج22/ص294 ح751 , انظر الصَّحِيحَة: 3042 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م س حم) , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مَا يَقْطَعُ الصَلَاةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ) (¬1) (فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ؟، " وَاللهِ لَقَدْ) (¬2) (لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ , فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي) (¬3) (صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ كُلَّهَا) (¬4) (عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ) (¬5) (وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ) (¬6) (كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ) (¬7) (وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ) (¬8) (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ (¬9) رِجْلَيَّ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ) (¬10) (فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا) (¬11) (فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ) (¬12) (مَسَّنِي بِرِجْلِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوتِرُ) (¬13) (فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ) (¬14) (بِوَجْهِي) (¬15) (فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬16) (فَأُوذِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬17) (فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي) (¬18) (فَأُوْتِرُ) (¬19) (قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ") (¬20) ¬

_ (¬1) (خ) 489 , (م) 270 - (512) (¬2) (خ) 492 , (م) 270 - (512) (¬3) (خ) 486 , (م) 271 - (512) (¬4) (م) 268 - (512) , (خ) 493 , (جة) 956 , (حم) 24134 (¬5) (حم) 25984 , (خ) 493 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 268 - (512) , (خ) 493 , (جة) 956 , (حم) 24134 (¬7) (م) 269 - (512) , (خ) 376 , (جة) 956 , (حم) 24134 (¬8) (خ) 375 (¬9) الغمْز: الإشارة والجَسّ والضغط باليد أو العين. (¬10) (س) 167 , (د) 712 , (خ) 490 , (م) 272 - (512) (¬11) (خ) 375 , (م) 272 - (512) , (حم) 25191 (¬12) (م) 135 - (744) , (خ) 952 , (د) 711 (¬13) (حم) 26277 , (س) 166 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (خ) 5920 , (م) 270 - (512) (¬15) (حم) 24199 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (س) 755 , (حم) 25451 (¬17) (خ) 492 (¬18) (خ) 486 , (م) 271 - (512) (¬19) (خ) 490 , (م) 268 - (512) , (س) 759 , (حم) 25640 (¬20) (خ) 375 , (م) 272 - (512) , (س) 168 , (حم) 25191

(حم) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ يُفْرَشُ لِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَكَانَ يُصَلِّي وَأَنَا حِيَالُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: نوفق بين هذا الحديث وحديث النهي عن الصلاة إلى النائم بأن حديث النهي مخصوص بمن تعمد الصلاة إلى النائم مع وجود متسع في المكان يستطيع أن يصلي فيه. ع (¬2) (حم) 26776 , (د) 4148 , (جة) 957

ما لا يقطع الصلاة بمروره

مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ (م س حم حب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (يُصَلِّي) (¬2) (فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَلَاةِ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ , وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ , قَالَ: " إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي , فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَلَمْ يَسْتَأخِرْ) (¬3) (فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ) (¬4) (فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا) (¬5) (ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ , فَوَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ - عليه السلام - (¬6) لَأَصْبَحَ) (¬7) (مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ) (¬8) (يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) (¬9) (فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (542) (¬2) (س) 1215 (¬3) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬4) (حب) 2349 , انظر صحيح موارد الظمآن: 434 (¬5) (حم) 11797 , انظر الصَّحِيحَة: 3251 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬6) أَيْ: بِقَوْلِهِ: {رَبّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} , ومَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَذَا , فَامْتَنَعَ نَبِيُّنَا ? مِنْ رَبْطِه، إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَمَّا تَذَكَّرَ ذَلِكَ , لَمْ يَتَعَاطَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا وَتَأَدُّبًا. شرح النووي (ج 2 / ص 303) (¬7) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬8) (حم) 11797 (¬9) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬10) (حم) 11797 , (د) 699، انظر الصَّحِيحَة: 3251

(حم) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عبد الرحمن بْنِ عوفٍ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ فَمَنَعْتُهُ فَأَبَى , فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - , فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ يَا ابْنَ أَخِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 523 , (طح) ج1ص464 , وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح: 523 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ , فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ , فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ , فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ (¬1) تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا (¬2)) (¬3) (وَيَدْنُو مِنْ الْجِدَارِ) (¬4) (حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيّ: الْبَهْمَة وَلَد الشَّاة أَوَّل مَا يَلِد، يُقَال ذَلِكَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاء. عون المعبود - (ج 2 / ص 229) (¬2) (فَمَا زَالَ يُدَارِئهَا): أَيْ يُدَافِعهَا , وَهُوَ مِنْ الدَّرْء وَالْمُدَافَعَة، وَلَمْ يَأمُر النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم أَصْحَابه أَنْ يَتَّخِذُوا سُتْرَةً غَيْرَ سُتْرَته. عون المعبود - (ج 2 / ص 229) (¬3) (د) 708 , (حم) 6852 , (جة) 953 (¬4) (حم) 6852 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬5) (د) 708 , (حم) 6852 , (ش) 2917 , حسنه الألباني في صفة الصلاة ص83

(خ م حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ (¬1) أَتَانٍ , وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ (¬2) وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (قَائِمٌ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ) (¬4) (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ (¬5) فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ) (¬6) (الْأَوَّلِ) (¬7) وفي رواية: (فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّي) (¬8) (ثُمَّ نَزَلْتُ) (¬9) (وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ (¬10)) (¬11) (تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) (¬12) وفي رواية: (تَأكُلُ مِنْ بَقْلٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (وَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) (" فَلَمْ يَنْصَرِفْ ") (¬15) وفي رواية: (فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَد) (¬16) (وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬17) (تَشْتَدَّانِ اقْتَتَلَتَا) (¬18) (حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬19) (" فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ ") (¬20) ¬

_ (¬1) الأَتَان: هِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَمِير. (¬2) (نَاهَزْت) أَيْ قَارَبْت، وَالْمُرَاد بِالِاحْتِلَامِ الْبُلُوغ الشَّرْعِيّ. (¬3) (خ) 471 , (م) 254 - (504) (¬4) (خ) 4150 , (م) 255 - (504) (¬5) قَوْله: (إِلَى غَيْر جِدَار) أَيْ: إِلَى غَيْر سُتْرَة , قَالَهُ الشَّافِعِيّ. وَسِيَاق الْكَلَام يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اِبْن عَبَّاس أَوْرَدَهُ فِي مَعْرِض الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَّ الْمُرُور بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَع صَلَاته. وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة الْبَزَّار بِلَفْظِ: " وَالنَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة لَيْسَ لِشَيْءٍ يَسْتُرهُ ".فتح الباري (ح76) (¬6) (خ) 471 , (م) 255 - (504) (¬7) (خ) 1758 , (حم) 2376 (¬8) (حم) 3167 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬9) (خ) 1758 , (حم) 2376 (¬10) (تَرْتَع) أَيْ: تَأكُل مَا تَشَاء. (¬11) (خ) 76 , (م) 254 - (504) (¬12) (حم) 3454 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (حم) 2295 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (خ) 1758 , (حم) 2376 , (م) 254 - (504) (¬15) (حم) 2295 , (س) 754 (¬16) (خ) 823 , (م) 254 - (504) , (س) 752 , (ت) 337 , (د) 715 قَوْله: (فَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَد) قِيلَ: فِيهِ جَوَاز تَقْدِيم الْمَصْلَحَة الرَّاجِحَة عَلَى الْمَفْسَدَة الْخَفِيفَة؛ لِأَنَّ الْمُرُور مَفْسَدَة خَفِيفَة، وَالدُّخُول فِي الصَّلَاة مَصْلَحَة رَاجِحَة، وَاسْتَدَلَّ اِبْن عَبَّاس عَلَى الْجَوَاز بِعَدَمِ الْإِنْكَار لِانْتِفَاءِ الْمَوَانِع إِذْ ذَاكَ، وَلَا يُقَال مَنَعَ مِنْ الْإِنْكَار اِشْتِغَالهمْ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّهُ نَفَى الْإِنْكَار مُطْلَقًا فَتَنَاوَلَ مَا بَعْد الصَّلَاة. فتح الباري (ح76) (¬17) (حم) 3167 , (س) 754 , (د) 716 (¬18) (حب) 2356 , (يع) 2749 , (د) 717 , (خز) 882، انظر صحيح موارد الظمآن: 437 (¬19) (حم) 2295 , (س) 754 , (خز) 835 , (هق) 3318 (¬20) (حم) 3167 , (س) 754 , (د) 716

أركان وفرائض الصلاة

أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصَّلَاة مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلنِّيَّة ومَحَلُّها القلب (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907

تحويل النية في الصلاة

تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّلاةِ لِلْفُقَهَاءِ فِي أَثَرِ تَحْوِيلِ النِّيَّةِ تَفْصِيلٌ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّلاةَ لا تَبْطُلُ بِنِيَّةِ الانْتِقَالِ إِلَى غَيْرِهَا وَلا تَتَغَيَّرُ، بَلْ تَبْقَى كَمَا نَوَاهَا قَبْلَ التَّغْيِيرِ، مَا لَمْ يُكَبِّرْ بِنِيَّةٍ مُغَايِرَةٍ، بِأَنْ يُكَبِّرَ نَاوِيًا النَّفْلَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْفَرْضِ أَوْ عَكْسُهُ، أَوِ الاقْتِدَاءَ بَعْدَ الانْفِرَادِ وَعَكْسُهُ، أَوِ الْفَائِتَةَ بَعْدَ الْوَقْتِيَّةِ وَعَكْسُهُ. وَلا تَفْسُدُ حِينَئِذٍ إِلا إِنْ وَقَعَ تَحْوِيلُ النِّيَّةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ الأَخِيرِ بِمِقْدَارِ التَّشَهُّدِ، فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهُ وَقُبَيْلَ السَّلامِ لا تَبْطُلُ (¬1). وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: نَقْلُ النِّيَّةِ سَهْوًا مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ آخَرَ أَوْ إِلَى نَفْلٍ سَهْوًا، دُونَ طُولِ قِرَاءَةٍ وَلا رُكُوعٍ، مُغْتَفَرٌ. قَالَ ابْنُ فَرْحُونَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِنْ حَوَّلَ نِيَّتَهُ مِنْ فَرْضٍ إِلَى نَفْلٍ، فَإِنْ قَصَدَ بِتَحْوِيلِ نِيَّتِهِ رَفْعَ الْفَرِيضَةِ وَرَفْضَهَا بَطَلَتْ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ رَفْضَهَا لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ الثَّانِيَةُ مُنَافِيَةً لِلأُولَى. لأَنَّ النَّفَلَ مَطْلُوبٌ لِلشَّارِعِ، وَمُطْلَقُ الطَّلَبِ مَوْجُودٌ فِي الْوَاجِبِ، فَتَصِيرُ نِيَّةُ النَّفْلِ مُؤَكِّدَةً لا مُخَصِّصَةً (¬2). وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَوْ قَلَبَ الْمُصَلِّي صَلاتَهُ الَّتِي هُوَ فِيهَا صَلاةً أُخْرَى عَالِمًا عَامِدًا بَطَلَتْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ صَحَّتْ صَلاتُهُ، وَانْقَلَبَتْ نَفْلا. وَذَلِكَ كَظَنِّهِ دُخُولَ الْوَقْتِ، فَأَحْرَمَ بِالْفَرْضِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ عَدَمُ دُخُولِ الْوَقْتِ فَقَلَبَ صَلاتَهُ نَفْلا، أَوْ قَلَبَ صَلاتَهُ الْمُنْفَرِدَةَ نَفْلا لِيُدْرِكَ جَمَاعَةً. لَكِنْ لَوْ قَلَبَهَا نَفْلا مُعَيَّنًا كَرَكْعَتَيِ الضُّحَى لَمْ تَصِحَّ، أَمَّا إِذَا حَوَّلَ نِيَّتَهُ بِلا سَبَبٍ أَوْ غَرَضٍ صَحِيحٍ فَالأَظْهَرُ عِنْدَهُمْ بُطْلانُ الصَّلاةِ (¬3). وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ بُطْلانَ الصَّلاةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا حَوَّلَ نِيَّتَهُ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ، وَتَنْقَلِبُ فِي هَذِهِ الْحَالِ نَفْلا. وَإِنِ انْتَقَلَ مِنْ فَرْضٍ إِلَى نَفْلٍ فَلا تَبْطُلُ، لَكِنْ تُكْرَهُ، إِلا إِنْ كَانَ الانْتِفَالُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ فَلا تُكْرَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا لا تَصِحُّ، كَمَنْ أَدْرَكَ جَمَاعَةً مَشْرُوعَةً وَهُوَ مُنْفَرِدٌ، فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُدْرِكَهَا، فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقْلِبَهَا نَفْلا، وَأَنْ يُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ؛ لأَنَّ نِيَّةَ الْفَرْضِ تَضَمَّنَتْ نِيَّةَ النَّفْلِ، فَإِذَا قَطَعَ نِيَّةَ الْفَرْضِ بَقِيَتْ نِيَّةُ النَّفْلِ (¬4). وَمِنْ هَذَا التَّفْصِيلِ يَتَبَيَّنُ اتِّفَاقُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ تَحْوِيلَ نِيَّةِ الصَّلاةِ مِنْ نَفْلٍ إِلَى فَرْضٍ لا أَثَرَ لَهُ فِي نَقْلِهَا، وَتَظَلُّ نَفْلا، وَذَلِكَ لأَنَّ فِيهِ بِنَاءَ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ. ¬

_ (¬1) حاشية ابن عابدين 1/ 441، وحاشية الطحطاوي ص 184. (¬2) حاشية الدسوقي 1/ 235، ومواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/ 516. (¬3) المجموع 3/ 286، ونهاية المحتاج 1/ 438. (¬4) كشاف القناع 1/ 318، والإنصاف 2/ 26.

القيام مع القدرة في صلاة الفرض

الْقِيَامُ مَعَ اَلْقُدْرَة فِي صَلَاةِ الْفَرْض قَالَ تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى , وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} (¬1) (خ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ , فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ , فَقَالَ: " صَلِّ قَائِمًا) (¬3) (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ") (¬4) وفي رواية (¬5): " إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ , وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ , وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا (¬6) فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ (¬7) " ¬

_ (¬1) [البقرة/238] (¬2) (خ) 1066 (¬3) (خ) 1065 (¬4) (خ) 1066 , (د) 952 , (جة) 1223 , (حم) 19832 (¬5) (خ) 1064 , (ت) 371 , (س) 1660 , (د) 951 (¬6) قَالَ البخاري: (نَائِمًا) - عِنْدِي -: مُضْطَجِعًا هَهُنَا. (خ) 1065 (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كُنْت تَأَوَّلْت هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ صَلَاة التَّطَوُّع - يَعْنِي لِلْقَادِرِ - لَكِنْ قَوْله " مَنْ صَلَّى نَائِمًا " يُفْسِدهُ، لِأَنَّ الْمُضْطَجِع لَا يُصَلِّي التَّطَوُّع كَمَا يَفْعَل الْقَاعِد، لِأَنِّي لَا أَحْفَظ عَنْ أَحَد مِنْ أَهْل الْعِلْم أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَإِنْ صِحْت هَذِهِ اللَّفْظَة وَلَمْ يَكُنْ بَعْض الرُّوَاة أَدْرَجَهَا قِيَاسًا مِنْهُ لِلْمُضْطَجِعِ عَلَى الْقَاعِد كَمَا يَتَطَوَّع الْمُسَافِر عَلَى رَاحِلَته , فَالتَّطَوُّع لِلْقَادِرِ عَلَى الْقُعُود مُضْطَجِعًا جَائِز بِهَذَا الْحَدِيث. قَالَ: وَفِي الْقِيَاس الْمُتَقَدِّم نَظَر، لِأَنَّ الْقُعُود شَكْل مِنْ أَشْكَال الصَّلَاة بِخِلَافِ الِاضْطِجَاع , قَالَ: وَقَدْ رَأَيْت الْآن أَنَّ الْمُرَاد بِحَدِيثِ عِمْرَان الْمَرِيض الْمُفْتَرِض الَّذِي يُمْكِنهُ أَنْ يَتَحَامَل فَيَقُوم مَعَ مَشَقَّة، فَجَعَلَ أَجْر الْقَاعِد عَلَى النِّصْف مِنْ أَجْر الْقَائِم تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْقِيَام مَعَ جَوَاز قُعُوده. اِنْتَهَى. وَهُوَ حَمْل مُتَّجَه، وَيُؤَيِّدهُ صَنِيع الْبُخَارِيّ حَيْثُ أَدْخَلَ فِي الْبَاب حَدِيث عَائِشَة وَأَنَس وَهُمَا صَلَاة الْمُفْتَرِض قَطْعًا، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ تَكُون التَّرْجَمَة شَامِلَة لِأَحْكَامِ الْمُصَلِّي قَاعِدًا، وَيُتَلَقَّى ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي الْبَاب، فَمَنْ صَلَّى فَرْضًا قَاعِدًا وَكَانَ يَشُقّ عَلَيْهِ الْقِيَام أَجْزَأَهُ وَكَانَ هُوَ وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا سَوَاء كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث أَنَس وَعَائِشَة، فَلَوْ تَحَامَلَ هَذَا الْمَعْذُور وَتَكَلَّفَ الْقِيَام وَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ كَانَ أَفْضَل لِمَزِيدِ أَجْر تَكَلُّف الْقِيَام، فَلَا يَمْتَنِع أَنْ يَكُون أَجْره عَلَى ذَلِكَ نَظِير أَجْره عَلَى أَصْل الصَّلَاة، فَيَصِحّ أَنَّ أَجْر الْقَاعِد عَلَى النِّصْف مِنْ أَجْر الْقَائِم وَمَنْ صَلَّى النَّفْل قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَجْره عَلَى النِّصْف مِنْ أَجْر الْقَائِم بِغَيْرِ إِشْكَال. وَأَمَّا قَوْل الْبَاجِيّ إِنَّ الْحَدِيث فِي الْمُفْتَرِض وَالْمُتَنَفِّل مَعًا فَإِنْ أَرَادَ بِالْمُفْتَرِضِ مَا قَرَّرْنَاهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَبَى ذَلِكَ أَكْثَر الْعُلَمَاء. وَحَكَى اِبْن التِّين وَغَيْره عَنْ أَبِي عُبَيْد وَابْن الْمَاجِشُونِ وَإِسْمَاعِيل الْقَاضِي وَابْن شَعْبَان وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَالدَّاوُدِيّ وَغَيْرهمْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا حَدِيث عِمْرَان عَلَى الْمُتَنَفِّل، وَكَذَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ الثَّوْرِيّ قَالَ: وَأَمَّا الْمَعْذُور إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْل أَجْر الْقَائِم. ثُمَّ قَالَ: وَفِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَشْهَد لَهُ، يُشِير إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْجِهَاد مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ " إِذَا مَرِضَ الْعَبْد أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ صَالِح مَا كَانَ يَعْمَل وَهُوَ صَحِيح مُقِيم "، وَيُؤَيِّد ذَلِكَ قَاعِدَة تَغْلِيب فَضْل الله تَعَالَى وَقَبُول عُذْر مَنْ لَهُ عُذْر، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 4 / ص 89) وَأَمَّا نَفْي الْخَطَّابِيّ جَوَاز التَّنَفُّل مُضْطَجِعًا فَقَدْ تَعَقَّبَ ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ فَقَالَ: أَمَّا نَفْيُ الْخَطَّابِيِّ وَابْنِ بَطَّالٍ لِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ التَّطَوُّعِ مُضْطَجِعًا لِلْقَادِرِ فَمَرْدُودٌ، فَإِنَّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهَيْنِ الْأَصَحُّ مِنْهُمَا الصِّحَّةُ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ، أَحَدُهَا الْجَوَازُ مُطْلَقًا فِي الِاضْطِرَارِ وَالِاخْتِيَارِ لِلصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ جَوَازَهُ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الرَّجُل صَلَّى صَلَاة التَّطَوُّع قَائِمًا وَجَالِسًا وَمُضْطَجِعًا , فَكَيْفَ يُدَّعَى مَعَ هَذَا الْخِلَافِ الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ الِاتِّفَاقُ؟.تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 402)

(قط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ: " صَلِّ قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج1/ص395 ح4 , (ك) 1019 , (هق) 5277، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3777 , صفة الصلاة ص79

(د) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ؟، قَالَتْ: " لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ "، قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ شُعَيْبٍ (¬1): هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أحد رواة الحديث. (¬2) (د) 1228 , (طس) 8960 , (هق) 2054

(خ ت س د جة) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا مَعَ) (¬1) (عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه -: أَنَا كُنْتُ أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَقَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً , وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا , فَقَالَ: بَلَى , قَالُوا: فَاعْرِضْ , فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا) (¬4) (وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , وَرَفَعَ يَدَيْهِ) (¬5) (حَتَّى يُحَاذِيَ (¬6) بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ (¬7) ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا , ثُمَّ يَقْرَأُ) (¬9) (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , وَرَكَعَ) (¬10) (فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ , وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) (¬11) (كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا , وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ) (¬12) (ثُمَّ هَصَرَ (¬13) ظَهْرَهُ) (¬14) (فَاعْتَدَلَ , فَلَمْ يَنْصِبْ رَأسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ) (¬15) وفي رواية: (فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ) (¬16) (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأسَهُ فَيَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا) (¬17) وفي رواية: (ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - وَرَفَعَ يَدَيْهِ - وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا , ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ) (¬18) وفي رواية: (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ , ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ (¬19) (فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ , وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وفي رواية: (جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ) (¬20) وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬21) (غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا , وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ) (¬22) (وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ) (¬23) (وَفَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ , غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ) (¬24) (ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ) (¬25) (رَأسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا) (¬26) (وَنَصَبَ الْيُمْنَى) (¬27) (وَيَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا , ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ) (¬28) (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا) (¬29) (وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ , ثُمَّ نَهَضَ , ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ) (¬30) (فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ) (¬31) (يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ) (¬32) (قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ الْيُمْنَى) (¬33) وفي رواية: (افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ , وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى , وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى , وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ - يَعْنِي السَّبَّابَةَ -) (¬34) (ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ , حَتَّى إِذَا كَانَتْ) (¬35) (الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ) (¬36) (قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ الْأُخْرَى , وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ) (¬37) وفي رواية: (قَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ) (¬38) وفي رواية: (فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ , وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ) (¬39) (ثُمَّ سَلَّمَ ") (¬40) (فَقَالُوا: صَدَقْتَ , " هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬41) ¬

_ (¬1) (خ) 828 (¬2) (ت) 304 , (خ) 828 , (حم) 23647 (¬3) (ت) 260 , (خ) 828 , (د) 734 , (حم) 23647 (¬4) (ت) 304 , (د) 730 , (جة) 1061 , (حم) 23647 (¬5) (جة) 803 , (ت) 304 (¬6) حذوَ الشيء: في موازاته ومقابلته ومساواته. (¬7) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬8) (جة) 862 , (خ) 828 , (ت) 304 , (د) 730 (¬9) (د) 730 , (جة) 1061 (¬10) (ت) 304 , (جة) 862 (¬11) (د) 731 , (خ) 828 , (ت) 260 , (س) 1039، انظر (صفة الصلاة) ص180 (¬12) (ت) 260 , (د) 734 (¬13) هصر ظهره: ثناه إلى الأرض. (¬14) (خ) 828 , (د) 731 (¬15) (س) 1039 (¬16) (ت) 304 , (د) 730 , (جة) 1061 (¬17) (د) 730 , (جة) 862 (¬18) (ت) 304 , (خ) 828 (¬19) (د) 730 (¬20) (ت) 304 , (س) 1101 , (جة) 1061 (¬21) (ت) 270 , (د) 734 , (جة) 1061 (¬22) (خ) 828 , (د) 732 (¬23) (ت) 304 , (جة) 1061 , (س) 1101 , (د) 730 (¬24) (د) 735 , (هق) 2544 , وقال الألباني في الإرواء ح 358: وهذا إسناد ضعيف علته عتبة هذا وهو ابن أبي حكيم الهمداني قال في (التقريب): (صدوق يخطئ كثيرا) , ثم وجدت الحافظ ابن حجر قد ذكر في (الفتح) (2/ 254) أن رواية عتبة أخرجها ابن حبان وأن هذا القدر منها ورد في رواية عيسى يعني ابن عبد الله مالك وكان قد عزى هذه الرواية قبل صفحة لأبي داود وغيره وهي عند أبي داود (733) لكن ليس فيها القدر الذي رواه عتبة. فالظاهر إنها عند غير أبي داود، فإذا ثبت ذلك فالحديث حسن على أقل الأحوال، والله أعلم أ. هـ كما أن الألباني صحح هذا الحديث في المشكاة: 801 (¬25) (د) 963 (¬26) (د) 730 (¬27) (خ) 828 (¬28) (ت) 304 , (د) 734 , (جة) 863 , (حم) 23647 (¬29) (د) 730 , (ت) 304 (¬30) (ت) 304 , (د) 730 , (حم) 23647 (¬31) (د) 731 (¬32) (ت) 293 (¬33) (د) 731 (¬34) (ت) 293 , (د) 734 (¬35) (د) 730 , (س) 1181 , (جة) 862 , (حم) 23647 (¬36) (ت) 304 (¬37) (خ) 828 (¬38) (د) 730 , (ت) 304 , (س) 1262 , (جة) 1061 (¬39) (د) 731 (¬40) (ت) 304 , (س) 1262 , (حم) 23647 (¬41) (جة) 1061 , (د) 730 , (ت) 305

(م ت س د جة حم خز) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ) (¬1) (إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ يُصَلِّي , فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬2) وفي رواية: (رَفَعَ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬3) وفي رواية: (حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ) (¬4) وفي رواية: (حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬5) (ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى) (¬6) (عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ) (¬7) وفي رواية: (قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ) (¬8) (عَلَى صَدْرِهِ) (¬9) (وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ) (¬10) (فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} , قَالَ: آمِينَ) (¬11) وفي رواية: (فَجَهَرَ بِآمِينَ) (¬12) (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ) (¬13) وفي رواية: (فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفَهُ") (¬14) (فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ , أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ , ثُمَّ رَفَعَهُمَا) (¬15) (حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬16) (ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ) (¬17) (وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (¬18) (وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ) (¬19) وفي رواية: (وَخَوَّى فِي رُكُوعِهِ) (¬20) (فَلَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ) (¬21) (قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَرَفَعَ يَدَيْهِ) (¬22) (حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬23) (ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ) (¬24) (فَلَمَّا سَجَدَ) (¬25) (وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ) (¬26) (وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬27) وفي رواية: (وَضَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬28) وفي رواية: (فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلَاةَ) (¬29) (وَخَوَّى فِي سُجُودِهِ) (¬30) (ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ) (¬31) (مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ (¬32)) (¬33) (فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ -) (¬34) (افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى) (¬35) (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى) (¬36) وفي رواية: (وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى) (¬37) وفي رواية: (عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى) (¬38) (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى) (¬39) (وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى) (¬40) (ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَّابَتِهِ) (¬41) (مِنْ الْيُمْنَى) (¬42) (وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ) (¬43) (فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا (¬44)) (¬45) (فِي التَّشَهُّدِ) (¬46) (وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ:) (¬47) (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (¬48) وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) (¬49) (حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ ") (¬50) (قَالَ: ثُمَّ) (¬51) (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬52) (بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ) (¬53) (فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ) (¬54) (يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ) (¬55) (تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ) (¬56) وفي رواية: (يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ) (¬57) (مِنْ الْبَرْدِ ") (¬58) ¬

_ (¬1) (ت) 292 (¬2) (حم) 18870 , (س) 889 , (م) 54 - (401) , (د) 726 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 932 (¬4) (س) 879 , (م) 54 - (401) , (د) 726 , (جة) 867 (¬5) (س) 1102 , (د) 737 , (حم) 18869 (¬6) (م) 54 - (401) (¬7) (س) 889 , (د) 727 , (حم) 18890 (¬8) (س) 887 , (م) 54 - (401) , (د) 726 , (جة) 810 (¬9) جملة: (عَلَى صَدْرِهِ) لم يذكرها أحد من أصحاب الكتب التسعة إِلَّا (حم) 22017 عن قبيصة بن هلب عن أبيه , قال: " رأيت النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ " , وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ " , لكن الشيخ شعيب الأرنؤوط قال: صحيح لغيره دون قوله: " يضع هذه على صدره " وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب , وأخرجه تاماً ومقطعاً عبد الرزاق (3207)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 199، والطبراني 22/ (415) و (421)، والدارقطني 1/ 285، والبيهقي 2/ 295 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وفي باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة عن وائل بن حجر عند ابن خزيمة (479)، والبيهقي 2/ 30، بإسنادين ضعيفين. أ. هـ وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه فقال عن حديث (ابن خزيمة): إسناده ضعيف لأن مؤملا ابن اسماعيل سيئ الحفظ , لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه , وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. أ. هـ وللحديث تحقيق في الارواء تحت حديث: 353 (¬10) (د) 723 (¬11) (س) 932 , (ت) 248 (¬12) (د) 933 , (حم) 18889 , انظر الصحيحة تحت حديث: 464 (¬13) (د) 932 , (س) 879 , (ت) 248 , (حم) 18888 (¬14) (س) 932 , (جة) 855 , (حم) 18861 (¬15) (م) 54 - (401) , (س) 1265 , (د) 726 , (حم) 18886 (¬16) (حم) 18870 , (س) 1159 (¬17) (م) 54 - (401) , (حم) 18886 (¬18) (س) 889 , (د) 726 , (حم) 18898 (¬19) (حم) 18898 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (حم) 18897 , صححه الألباني في (صفة الصلاة) (2/ 636) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬21) (س) 1265 , (د) 726 (¬22) (م) 54 - (401) , (س) 1102 , (د) 723 , (حم) 18886 (¬23) (حم) 18870 (¬24) (س) 1102 (¬25) (م) 54 - (401) , (د) 726 (¬26) (د) 723 , (م) 54 - (401) , (س) 1265 , (ت) 271 , (حم) 18864 (¬27) (حم) 18865 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬28) (حم) 18870 (¬29) (س) 1102 , (د) 726 (¬30) (حم) 18897 , صححه الألباني في (صفة الصلاة) (2/ 636) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬31) (س) 889 (¬32) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح405: وهذه زيادة هامة عند (د) ولها شواهد كثيرة، فنلفت أنظار أهل السنة والمحبين للعمل بها إلى إحيائها. أ. هـ وانظر صفة الصلاة ص154 (¬33) (د) 723 , (س) 889 , وقال الشيخ الألباني: صحيح. (¬34) (ت) 292 (¬35) (خز) 691 , (ت) 292 , (حم) 18870 (¬36) (ت) 292 , (د) 726 (¬37) (د) 988 , (حم) 18870 (¬38) (س) 889 , (حم) 18890 (¬39) (س) 1159 (¬40) (س) 889 , (د) 726 , (حم) 18870 (¬41) (حم) 18878 , (س) 889 , (د) 957 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬42) (س) 1265 , (د) 726 (¬43) (حم) 18878 , (س) 889 , (د) 726 , (حم) 18870 (¬44) جملة: (فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا) عند (س حم) وقال الألباني في الصحيحة 2247: أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، وأحمد (4/ 318) والطبراني (22/ 35 / 82) وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن القيم، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (717)، وصححها الألباني في الإرواء: 367 وقال الألباني في تمام المنة ص217: قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها , لا تكرير تحريكها ليكون موافقا لرواية ابن الزبير أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها , رواه أبو داود بإسناد صحيح , وذكره النووي " قلت: بل الإسناد غير صحيح , والاحتمال المذكور خلاف ظاهر الحديث , ولو ثبت لكان يمكن العمل به مع الإبقاء على ظاهر حديث وائل , ويجمع بينهما بأنه كان تارة يحرك وتارة لا يحرك , أو يقال: المثبت مقدم على النافي , وقد ضعف الحديث ابن القيم في " الزاد " وحققت القول فيه في " تخريج صفة صلاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وفي " ضعيف أبي داود " (175) بما لا يدع مجالا للشك في ضعفه , وخلاصة ذلك: أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير , وابن عجلان متكلم فيه وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله: " لا يحركها " , وكذلك رواه ثقتان عن عامر , فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها , وحسبك دلالة على وهنها أن مسلما أخرج الحديث (2/ 90) دونها من طريق ابن عجلان أيضا , ولقد تغافل عن هذا كله المعلق على " زاد المعاد " فجرى مع ظاهر الإسناد فحسنه وقواه في تعليقه على " شرح السنة " (3/ 178) ومع أنه ذكر عقبه حديث وائل في التحريك وصححه , فإنه لم يحاول التوفيق بين الحديثين , كأنه لا يهمه الناحية الفقهية , ولذلك فهو لا يحرك إصبعه في تشهده , وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول: لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر حديثا: " الهداية في تخريج أحاديث البداية ": " بداية المجتهد " يذهب فيه (3/ 136 - 140) إلى تضعيف حديث وائل هذا , مدعيا أن هذا اللفظ (التحريك) إنما هو من تصرف الرواة , لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك , وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة 1408 هـ قدم إليَّ أحد الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن " مجلة الاستجابة " السودانية بعنوان: " البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة " لأحد الطلبة اليمانيين , وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره , لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة , ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم المُصرِّحة بالتحريك , وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى , إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الآتي بيانها: أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها , حتى من الذين لم يعملوا بها كالبيهقي والنووي وغيرهما , فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به , وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح , ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني , وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك , بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ - وهو الحق كما تقدم بيانه - فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ويأتي الجواب عنها. ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك , لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان , كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب إلي , أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا , فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده , وما لنا نذهب بعيدا؟ , فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قياما وهو قاعد , فأشار إليهم أن اجلسوا " متفق عليه , وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي , بل إنها كانت مقرونة بالتحريك , فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك , بل قد تكون موافقة لها , وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به أو من سلم بصحته , لكنه تأوله ولم يقل بشذوذه , وإن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه كا

القيام في النافلة

اَلْقِيَام فِي اَلنَّافِلَة (م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟، قَالَتْ: " نَعَمْ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ (¬1)) (¬2) (لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬3) (إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) قَوْلهَا: (قَعَدَ بَعْدمَا حَطَمَهُ النَّاس) كَأَنَّهُ لِمَا حَمَلَهُ مِنْ أُمُورهمْ وَأَثْقَالهمْ وَالِاعْتِنَاء بِمَصَالِحِهِمْ صَيَّرُوهُ شَيْخًا مَحْطُومًا، وَالْحَطْم الشَّيْء الْيَابِس. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 67) (¬2) (م) 115 - (732) , (س) 1657 , (د) 956 , (حم) 25871 (¬3) (م) 116 - (732) , (س) 1656 , (ش) 4602 , (جة) 4237 , (حم) 26647 (¬4) (س) 1652 , (حم) 26647 , (يع) 6933 , (عب) 4091

(خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا , حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا) (¬1) (فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً , قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ) (¬2) (ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ سَجَدَ , ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1097 , (م) 111 - (731) , (س) 1649 , (د) 953 , (جة) 1227 , (حم) 25005 (¬2) (خ) 1068 , (م) 112 - (731) , (س) 1650 , (جة) 1226 , (حم) 25868 (¬3) (م) 112 - (731) , (خ) 1068 , (ت) 374 , (س) 1648 , (د) 954 , (حم) 25488

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: حُدِّثْتُ (¬1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَلَاةِ (¬2) " , قَالَ: فَأَتَيْتُهُ , " فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا " , فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى [رَأسِي] (¬3) فَقَالَ: " مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟ " قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: " صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَلَاةِ , وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا " , قَالَ: " أَجَلْ , وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَدَّثَنِي النَّاسُ مِنْ الصَّحَابَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 443) (¬2) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الْقَاعِدِ فِيهَا نِصْفُ ثَوَابِ الْقَائِم، فَيَتَضَمَّنُ صِحَّتَهَا وَنُقْصَانَ أَجْرِهَا , وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ النَّفْلِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام , فَهَذَا لَهُ نِصْفُ ثَوَابِ الْقَائِم، وَأَمَّا إِذَا صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ فَلَا يَنْقُصُ ثَوَابُه , بَلْ يَكُونُ كَثَوَابِهِ قَائِمًا، وَأَمَّا الْفَرْضُ فَإِنَّ الصَّلَاةَ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ لَا تَصِحّ , فَلَا يَكُونُ فِيهِ ثَوَابٌ , بَلْ يَأثَم , قَالَ أَصْحَابنَا: وَإِنْ اِسْتَحَلَّهُ كَفَرَ , وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ , كَمَا لَوْ اِسْتَحَلَّ الرِّبَا وَالزِّنَا , أَوْ غَيْره مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الشَّائِعَةِ التَّحْرِيم، وَإِنْ صَلَّى الْفَرْضَ قَاعِدًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَام، أَوْ مُضْطَجِعًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ وَالْقُعُود , فَثَوَابُهُ كَثَوَابِهِ قَائِمًا , لَا يَنْقُصُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابنَا , فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْحَدِيثِ فِي تَنْصِيفِ الثَّوَابِ عَلَى مَنْ صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَام , هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبنَا , وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جَمَاعَة , مِنْهُمْ الثَّوْرِيّ , وَابْن الْمَاجِشُونِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَنْ لَهُ عُذْرٌ يُرَخِّصُ فِي الْقُعُودِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ , وَيُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِمَشَقَّةٍ. عون المعبود - (ج 2 / ص 443) (¬3) (د) 950 , (هق) 13166 أَيْ: بِالتَّعَجُّبِ، وَفِي رِوَايَة مُسْلِم: " فَوَضَعْت يَدِي عَلَى رَأسه " قَالَ عَلِيّ الْقَارِي: أَيْ: لِيَتَوَجَّه إِلَيْهِ , وَكَأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِثْل هَذَا لَا يُسَمَّى خِلَافَ الْأَدَبِ عِنْدَ طَائِفَةٍ الْعَرَب , لِعَدَمِ تَكَلُّفِهِمْ , وَكَمَالِ تَأَلُّفهمْ. عون المعبود - (ج 2 / ص 443) (¬4) قَالَ النَّوَوِيّ: هُوَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم فَجُعِلَتْ نَافِلَتُهُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ كَنَافِلَتِهِ قَائِمًا تَشْرِيفًا لَهُ , كَمَا خُصَّ بِأَشْيَاءَ مَعْرُوفَةٍ فِي كُتُبِ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ. عون المعبود - (ج 2 / ص 443) (¬5) (م) 120 - (735) , (د) 950 , (حم) 6894 , (عب) 4123

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَاسٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا مِنْ مَرَضٍ، فَقَالَ: إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13259 , (ن) 1364 , (جة) 1230 , (يع) 3583 , صححه الألباني في صفة الصلاة ص 97 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ , فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ , فَقَالَ: " صَلِّ قَائِمًا) (¬2) (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ") (¬3) وفي رواية (¬4): " إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ , وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ , وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا (¬5) فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ (¬6) " ¬

_ (¬1) (خ) 1066 (¬2) (خ) 1065 (¬3) (خ) 1066 , (د) 952 , (جة) 1223 , (حم) 19832 (¬4) (خ) 1064 , (ت) 371 , (س) 1660 , (د) 951 (¬5) قَالَ البخاري: (نَائِمًا) - عِنْدِي -: مُضْطَجِعًا هَهُنَا. (خ) 1065 (¬6) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كُنْت تَأَوَّلْت هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ صَلَاة التَّطَوُّع - يَعْنِي لِلْقَادِرِ - لَكِنْ قَوْله " مَنْ صَلَّى نَائِمًا " يُفْسِدهُ، لِأَنَّ الْمُضْطَجِع لَا يُصَلِّي التَّطَوُّع كَمَا يَفْعَل الْقَاعِد، لِأَنِّي لَا أَحْفَظ عَنْ أَحَد مِنْ أَهْل الْعِلْم أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَإِنْ صِحْت هَذِهِ اللَّفْظَة وَلَمْ يَكُنْ بَعْض الرُّوَاة أَدْرَجَهَا قِيَاسًا مِنْهُ لِلْمُضْطَجِعِ عَلَى الْقَاعِد كَمَا يَتَطَوَّع الْمُسَافِر عَلَى رَاحِلَته , فَالتَّطَوُّع لِلْقَادِرِ عَلَى الْقُعُود مُضْطَجِعًا جَائِز بِهَذَا الْحَدِيث. قَالَ: وَفِي الْقِيَاس الْمُتَقَدِّم نَظَر، لِأَنَّ الْقُعُود شَكْل مِنْ أَشْكَال الصَّلَاة بِخِلَافِ الِاضْطِجَاع , قَالَ: وَقَدْ رَأَيْت الْآن أَنَّ الْمُرَاد بِحَدِيثِ عِمْرَان الْمَرِيض الْمُفْتَرِض الَّذِي يُمْكِنهُ أَنْ يَتَحَامَل فَيَقُوم مَعَ مَشَقَّة، فَجَعَلَ أَجْر الْقَاعِد عَلَى النِّصْف مِنْ أَجْر الْقَائِم تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْقِيَام مَعَ جَوَاز قُعُوده. اِنْتَهَى. وَهُوَ حَمْل مُتَّجَه، وَيُؤَيِّدهُ صَنِيع الْبُخَارِيّ حَيْثُ أَدْخَلَ فِي الْبَاب حَدِيث عَائِشَة وَأَنَس وَهُمَا صَلَاة الْمُفْتَرِض قَطْعًا، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ تَكُون التَّرْجَمَة شَامِلَة لِأَحْكَامِ الْمُصَلِّي قَاعِدًا، وَيُتَلَقَّى ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي الْبَاب، فَمَنْ صَلَّى فَرْضًا قَاعِدًا وَكَانَ يَشُقّ عَلَيْهِ الْقِيَام أَجْزَأَهُ وَكَانَ هُوَ وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا سَوَاء كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث أَنَس وَعَائِشَة، فَلَوْ تَحَامَلَ هَذَا الْمَعْذُور وَتَكَلَّفَ الْقِيَام وَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ كَانَ أَفْضَل لِمَزِيدِ أَجْر تَكَلُّف الْقِيَام، فَلَا يَمْتَنِع أَنْ يَكُون أَجْره عَلَى ذَلِكَ نَظِير أَجْره عَلَى أَصْل الصَّلَاة، فَيَصِحّ أَنَّ أَجْر الْقَاعِد عَلَى النِّصْف مِنْ أَجْر الْقَائِم وَمَنْ صَلَّى النَّفْل قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَجْره عَلَى النِّصْف مِنْ أَجْر الْقَائِم بِغَيْرِ إِشْكَال. وَأَمَّا قَوْل الْبَاجِيّ إِنَّ الْحَدِيث فِي الْمُفْتَرِض وَالْمُتَنَفِّل مَعًا فَإِنْ أَرَادَ بِالْمُفْتَرِضِ مَا قَرَّرْنَاهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَبَى ذَلِكَ أَكْثَر الْعُلَمَاء. وَحَكَى اِبْن التِّين وَغَيْره عَنْ أَبِي عُبَيْد وَابْن الْمَاجِشُونِ وَإِسْمَاعِيل الْقَاضِي وَابْن شَعْبَان وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَالدَّاوُدِيّ وَغَيْرهمْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا حَدِيث عِمْرَان عَلَى الْمُتَنَفِّل، وَكَذَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ الثَّوْرِيّ قَالَ: وَأَمَّا الْمَعْذُور إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْل أَجْر الْقَائِم. ثُمَّ قَالَ: وَفِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَشْهَد لَهُ، يُشِير إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْجِهَاد مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ " إِذَا مَرِضَ الْعَبْد أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ صَالِح مَا كَانَ يَعْمَل وَهُوَ صَحِيح مُقِيم "، وَيُؤَيِّد ذَلِكَ قَاعِدَة تَغْلِيب فَضْل الله تَعَالَى وَقَبُول عُذْر مَنْ لَهُ عُذْر، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 4 / ص 89) وَأَمَّا نَفْي الْخَطَّابِيّ جَوَاز التَّنَفُّل مُضْطَجِعًا فَقَدْ تَعَقَّبَ ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ فَقَالَ: أَمَّا نَفْيُ الْخَطَّابِيِّ وَابْنِ بَطَّالٍ لِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ التَّطَوُّعِ مُضْطَجِعًا لِلْقَادِرِ فَمَرْدُودٌ، فَإِنَّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهَيْنِ الْأَصَحُّ مِنْهُمَا الصِّحَّةُ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ، أَحَدُهَا الْجَوَازُ مُطْلَقًا فِي الِاضْطِرَارِ وَالِاخْتِيَارِ لِلصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ جَوَازَهُ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الرَّجُل صَلَّى صَلَاة التَّطَوُّع قَائِمًا وَجَالِسًا وَمُضْطَجِعًا , فَكَيْفَ يُدَّعَى مَعَ هَذَا الْخِلَافِ الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ الِاتِّفَاقُ؟.تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 402)

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1661 , (خز) 978 , (ك) 947 , (هق) 3477، وصفة الصلاة ص 79

الاستقلال في القيام

اَلِاسْتِقْلَال فِي الْقِيَام (د) , عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: قَدِمْتُ الرَّقَّةَ (¬1) فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقُلْتُ: غَنِيمَةٌ , فَدَفَعْنَا (¬2) إِلَى وَابِصَةَ - رضي الله عنه - , فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ (¬3) فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لَاطِئَةٌ (¬4) ذَاتُ أُذُنَيْنِ , وَبُرْنُسُ خَزٍّ (¬5) أَغْبَرُ (¬6) وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلَاتِهِ , فَقُلْنَا لَهُ بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا (¬7) قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ , " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ , اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ " (¬8) ¬

_ (¬1) (الرَّقَّة): بَلَد بِالشَّامِ. (¬2) (فَدَفَعْنَا) أَيْ: ذَهَبْنَا. (¬3) قَالَ فِي الْقَامُوس: الدَّلّ كَالْهِدْيِ , وَهُمَا مِنْ السَّكِينَة وَالْوَقَار وَحُسْن الْمَنْظَر. (¬4) (لَاطِئَة) أَيْ: لَازِقَة بِالرَّأسِ مُلْصَقَة بِهِ. (¬5) قَالَ اِبْن الْأَثِير: الْخَزّ: ثِيَاب تُنْسَج مِنْ صُوف وَإِبْرَيْسَم , وَهِيَ مُبَاحَة , وَقَدْ لَبِسَهَا الصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ , وَقَالَ غَيْره: الْخَزّ اِسْم دَابَّة , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الثَّوْب الْمُتَّخَذ مِنْ وَبَرهَا , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: أَصْله مِنْ وَبَر الْأَرْنَب وَيُسَمَّى ذَكَره الْخَزّ، وَالْبُرْنُس: كُلّ ثَوْب رَأسه مِنْهُ مُلْتَزِق بِهِ مِنْ دُرَّاعَة أَوْ جُبَّة أَوْ غَيْره. عون المعبود - (ج 2 / ص 441) (¬6) (أَغْبَر) أَيْ: كَأَنَّ لَوْنه لَوْن التُّرَاب. (¬7) (فَقُلْنَا له) أَيْ: فِي اِعْتِمَاده عَلَى الْعَصَا فِي الصَّلَاة. (¬8) (د) 948 , (ك) 975 , (طب) ج25ص177ح434 , (هق) 3386، وصححه الألباني في الإرواء: 383، وصفة الصلاة ص 79

من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام

مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَام (ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ , وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ , وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3 , (جة) 276 , (د) 61 , (جة) 275

(س طب)، وَفِي حَدِيثِ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ , ثُمَّ كَبِّرْ) (¬1) وفي رواية: (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1053 , (خ) 5897 (¬2) صفة الصلاة ص 86 من رواية (طب) ج5/ص38 ح4526، واستدل بها الألباني على أنه لَا ينفع للدخول بالصلاة غير هذا اللفظ , سيما أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

(م ت د جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ) (¬1) (يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ) (¬2) (وَلَمْ يَرْفَعْ رَأسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا) (¬3) (وَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأسَهُ) (¬4) (مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا) (¬5) (وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّاتُ , وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى , وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ (¬6)) (¬7) (وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وفي رواية: (كَالْكَلْبِ) (¬8) وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ) (¬9) (وَكَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 783 , (م) 240 - (498) , (حم) 24076 , (جة) 812 (¬2) (جة) 874 (¬3) (حم) 24076 , (م) 240 - (498) , (د) 783 , (جة) 893 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (جة) 893 (¬5) (م) 240 - (498) , (حم) 24076 (¬6) (عَقِب الشَّيْطَان) فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَة وَغَيْره بِالْإِقْعَاءِ الْمَنْهِيّ عَنْهُ , وَهُوَ أَنْ يُلْصِق أَلْيَيْهِ بِالْأَرْضِ وَيَنْصِب سَاقَيْهِ , وَيَضَع يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْض كَمَا يَفْرِش الْكَلْب وَغَيْره مِنْ السِّبَاع. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 250) (¬7) (د) 783 , (م) 240 - (498) , (حم) 24076 , (جة) 893 (¬8) (حم) 24076 (¬9) (م) 240 - (498) , (د) 783 , (حم) 25658 (¬10) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 316: وجملة القول: أن هذا الحديث صحيح، وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في الصلاة، وقد ساق البيهقي قسما منها، ولا تخلو أسانيدها من ضعف، ولكنها في الجملة تشهد لهذا , وقال البيهقي عقبها: " وروي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز ". وذكر نحوه الترمذي عن الصحابة. ثم قال: " قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين " , قلت: التسليمة الواحدة فرض لابد منه لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ... وتحليلها التسليم ". والتسليمتان سنة، ويجوز ترك الآخرى أحيانا لهذا الحديث , ولقد كان هديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الخروج من الصلاة على وجوه: الأول: الاقتصار على التسليمة الواحدة. كما سبق. الثاني: أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم. الثالث: مثل الذي قبله إِلَّا أنه يزيد في الثانية أيضا: " ورحمة الله ". الرابع: مثل الذي قبله، إِلَّا أنه يزيد في التسليمة الأولى " وبركاته ". وكل ذلك ثبت في الأحاديث، وقد ذكرت مخرجيها في " صفة صلاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فمن شاء راجعه. أ. هـ (¬11) (ت) 296 , (خز) 729 , (ك) 841 , (هق) 2810 , (جة) 919

(ت جة)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا) (¬1) (وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , وَرَفَعَ يَدَيْهِ) (¬2) (حَتَّى يُحَاذِيَ (¬3) بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ (¬4) ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 304 , (د) 730 , (جة) 1061 , (حم) 23647 (¬2) (جة) 803 , (ت) 304 (¬3) حذوَ الشيء: في موازاته ومقابلته ومساواته. (¬4) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬5) (جة) 862 , (خ) 828 , (ت) 304 , (د) 730

(ت حم)، حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ) (¬1) (إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ يُصَلِّي , فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 292 (¬2) (حم) 18870 , (س) 889 , (م) 54 - (401) , (د) 726 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في الصلاة

مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاة قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الصَّلَاة (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ ") (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟) (¬2) (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ , وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 42 - (396) , (حم) 8062 , (خ) 738 , (عب) 2746 (¬2) (م) 43 - (396) , (هق) 2304 (¬3) (م) 44 - (396) , (خ) 738 , (هق) 2200

(قط) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُجْزِيءُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج1/ص321 ح17 , (خز) 490 , (حب) 1794، (هق في القراءة خلف الإمام) (1/ 21 ح20) , انظر (صفة الصلاة) ص97

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 820 , (حم) 9525 , (ك) 872 , (هق) 3768

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِـ {الْحَمْدُ} وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 238 , (جة) 839 , (يع) 1077

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنَا نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلاةِ أَمْرُ فَرْضٍ، قَامَتِ الدَّلالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ، ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرِ فَرْضٍ، دَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. (حب) 1790 وقال السندي: ظاهره أنه لَا بد من الزيادة على الفاتحة بما تيسر، والله أعلم. (¬2) (حم) 11011 , (د) 818 , (حب) 1790 , (يع) 1210 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 37 - (394) , (س) 911 , (د) 822 , (حم) 22801، (خ) 723 , (ت) 247

(د ك) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ عِنْدَهُ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ , يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ , وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ - " فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا قَالَتْ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ [فَتُعَطِّلُنِي] (¬1) وَقَدْ نَهَيْتُهَا [عَنْهُمَا] (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتْ النَّاسَ " , وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي , فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ , وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ: " لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ , لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , قَالَ: " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ " (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّحِيحَة تحت حديث: 395 (¬2) (ك) 1594 , (حم) 11776 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 395 (¬3) (د) 2459 , (حم) 11776 , (حب) 1488 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2004، والصَّحِيحَة: 2172

(د)، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 783 , (م) 240 - (498) , (حم) 24076 , (جة) 812

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ " , حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ:) (¬1) (" هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1112 , (م) 92 - (724) , (د) 1255 , (س) 946 (¬2) (م) 92 - (724) , (خ) 1112 , (د) 1255 , (س) 946

(خ م س د حب)، وَفِي حَدِيثِ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُمَجِّدَهُ وَيُكَبِّرَهُ) (¬1) (وَيُثْنِي عَلَيْهِ) (¬2) (ثُمَّ اقْرَأ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) (¬3) وفي رواية: (ثُمَّ اقْرَأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ , ثُمَّ اقْرَأ بِمَا شِئْتَ) (¬4) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأ بِهِ، وَإِلَّا فَاحْمَدْ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 1136 (¬2) (د) 857 (¬3) (خ) 5897 , (م) 45 - (397) , (ت) 303 , (س) 884 , (د) 856 , (جة) 1060 (¬4) (حب) 1787 , (حم) 19017 , (د) 859 , وحسنها الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 324، وانظر صفة الصلاة ص97 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط في (حب) 1787: إسناده قوي. (¬5) (د) 861، (ت) 302 , وانظر صفة الصلاة ص97

(قط) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قَرَأتُمُ: {الْحَمْدُ للهِ}، فَاقْرَءُوا: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ , وَأُمُّ الْكِتَابِ , وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إحْدَى آيَاتِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ , هَلْ هِيَ آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ كُتِبَتْ فِي أَوَّلِهَا؟ , أَوْ هِيَ بَعْضُ آيَةٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ , أَوْ هِيَ كَذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهَا , أَوْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِآيَةٍ فِي الْجَمِيعِ , وَإِنَّمَا كُتِبَتْ لِلْفَصْلِ؟ , وَالْأَقْوَالُ وَأَدِلَّتُهَا مَبْسُوطَةٌ فِي مَوْضِعِ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا بَعْضُ آيَةٍ فِي سُورَةِ النَّمْلِ. وَقَدْ جَزَمَ قُرَّاءُ مَكَّةَ وَالْكُوفَةِ بِأَنَّهَا آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ , وَمِنْ كُلِّ سُورَةٍ , وَخَالَفَهُمْ قُرَّاءُ الْمَدِينَةِ , وَالْبَصْرَةِ , وَالشَّامِ , فَلَمْ يَجْعَلُوهَا آيَةً , لَا مِنَ الْفَاتِحَةِ , وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ , قَالُوا: وَإِنَّمَا كُتِبَتْ لِلْفَصْلِ وَالتَّبَرُّكِ. فتح القدير للشوكاني (1/ 20) (¬2) (قط) ج1ص312ح36 , (هق) 2219 , (فر) 1043، انظر صَحِيح الْجَامِع: 729، الصَّحِيحَة: 1183

قراءة الفاتحة للإمام

قِرَاءَةُ اَلْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ (س)، حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} , قَالَ: آمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 932 , (ت) 248

قراءة الفاتحة للمأموم

قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمَأمُومِ (القراءة خلف الإمام للبخاري) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: " تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ " , قالوا: نعم يا رسول الله , نَهُذُّ هَذًّا (¬1) قال: " فلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الهَذُّ: سرعة القراءة. (¬2) أخرجه البخاري في " جزء القراءة خلف الإمام " ص15 , وحسنه الألباني في (ضعيف أبي داود) (1/ 327)

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَتَقْرَؤُونَ فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ " , فَسَكَتُوا، " فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، فَقَالَ قَائِلٌ: إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: " فلَا تَفْعَلُوا (¬1) وَلْيَقْرَأ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال ابن حبان: قوله: (فلا تفعلوا) لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف إذ العرب تفعل ذلك في لغتها كثيرا. (¬2) (حب) 1844 , 1852 , (حم) 20784 , (يع) 2805 , (طس) 2680 , (هق) 2750 , وصححه الألباني في (ضعيف أبي داود) (1/ 327) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في روايات (حم , حب): إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَهِيَ خِدَاجٌ (¬1) فَهِيَ خِدَاجٌ , فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ") (¬2) (فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ) (¬3) (فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي) (¬4) (وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ , فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ , صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ , غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ , وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي , وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) الخدَاج: النُّقْصَان. (¬2) (م) 41 - (395)، (س) 909، (د) 821، (حم) 9900 (¬3) (م) 38 - (395)، (جة) 838، (حم) 7400 (¬4) (م) 40 - (395) (¬5) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَطْلَقَ اللهُ في هذا الحديث لَفْظَ الصَّلَاةِ، وَالْمُرَادُ الْقِرَاءَةُ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} [الإسراء: 110] , أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ , كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَهَكَذَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " , ثُمَّ بَيَّنَ تَفْصِيلَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ فِي قِرَاءَةِ الفاتحة فَدَلَّ عَلَى عِظَمِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَّهَا مِنْ أَكْبَرِ أَرْكَانِهَا، إِذْ أُطْلِقَتِ الْعِبَادَةُ , وَأُرِيدَ بِهَا جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْهَا , وَهُوَ الْقِرَاءَةُ؛ كَمَا أَطْلَقَ لَفْظَ الْقِرَاءَةِ , وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ فِي قَوْلِهِ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] وَالْمُرَادُ صَلَاةُ الْفَجْرِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ , مِنْ أَنَّهُ يَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ. أ. هـ (¬6) (م) 38 - (395)، (ت) 2953، (س) 909، (جة) 3784

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ يُصَلِّي، فَجَهَرَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا ابْنَ حُذَافَةَ، لَا تُسْمِعْنِي وَأَسْمِعْ رَبَّكَ - عز وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8309 , (هق) 2735، انظر (صفة الصلاة) (1/ 367)

(د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ) (¬1) (فَلَمَّا فَرَغَ فَقَالَ: " هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي آنِفًا؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أَنَا، قَالَ: " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ ") (¬2) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (¬3): فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِرَاءَةِ مِنْ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (وَقَرَءُوا فِي أَنْفُسِهِمْ سِرًّا فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (د) 827 , (جة) 848 (¬2) (حم) 10323 , (جة) 848 , (ت) 312 , (س) 919 , (د) 826 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) قال الألباني في (صفة الصلاة) (1/ 338): اعلم أنه قد اختُلف في الحديث على قوله: (فانتهى الناس ... إلخ) , هل هو من قول أبي هريرة؛ كما هو ظاهرُ رواية مالك ومعمر، ونص هذا في رواية؛ أنه قول أبي هريرة قبله؛ فهو متصل، أم من قول الزهري؛ كما في رواية غير معمر، وصرح بذلك الأوزاعي؛ فهو حينئذٍ مرسل. أم من قول معمر؛ كما في رواية لأبي داود؟ , ثم قال أبو داود: " سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: (فانتهى الناس ...) من كلام الزهري " , وكذلك قال البخاري، ويعقوب بن سفيان، والذُّهلي، والخطابي، وغيرهم - كما في " التلخيص " (3/ 310) -. وقد أجاب عن ذلك أبو الحسنات (120) بقوله: " إن هذا لا يقدح؛ لأن هذا الكلام - سواء كان من كلام أبي هريرة، أو من كلام الزهري، أو غيرهما - يدل قطعاً على أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول الله فيما يجهر فيه، وهذا كاف للاستشهاد به ". قلت: وهذا الجواب لا يكفي؛ لأننا إذا سلمنا أن هذا الكلام من قول الزهري؛ فهو حينئذٍ يكون مرسلاً منقطعاً؛ فلا يجوز أن يحتج به عند جمهور المحدثين؛ خلافاً لمذهب الحنفية وغيرهم. وأحسن من ذلك قول الكشميري في " الفيض " (2/ 274): " لو سلمنا ما قالوا؛ فالزهري تابعي، ولا يذكر إلا من حال الصحابة، ثم إنَّ مَن جعله من قول الزهري؛ غرضه أن الزهري قاله نقلاً عن أبي هريرة، وأخفى به صوته، فثبّتهم معمر فيه؛ فكان إسناد القول إلى معمر أو الزهري لهذا، فزعموا أنه من تلقاء أنفسهم. وهذا هو الحق: أن هذا الكلام من كلام أبي هريرة؛ كما هو من كلام الزهري ومعمر، فكل من نسبه إلى أحد منهم؛ فهو صادق غير واهم. بذلك يصلح الحديث حجة في الانتهاء من القراءة وراء الإمام في الجهرية. والله أعلم ". أ. هـ (¬4) (د) 826 , (ت) 312 , (س) 919 , (جة) 849 (¬5) أخرجه البخاري في (جزء القراءة خلف الإمام) ص22، انظر (صفة صلاة النبي) (1/ 336) وقال الألباني في صفة الصلاة (1/ 336): فنهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) كما جعل الاستماع له مُغْنيا عن القراءة وراءه فقال: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) (ش قط). أ. هـ

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ , فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ , وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 843 , (طب) ج9ص263ح9306 , (ش) 3726 , (قط) ج1/ص322 ح21 , (ك) 874 , (هق) 2760، انظر صفة الصلاة ص100

(م د) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ) (¬1) (فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:) (¬2) (أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ , فَقَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 47 - (398) (¬2) (د) 828 (¬3) خالجنيها: جاذبنيها ونازعنيها. وقال الألباني في (صفة الصلاة) ص100: وأما في السرية فقد أقرَّهم على القراءة فيها , فقال جابر: (كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخريين بفاتحة الكتاب) , وإنما أنكر التشويش عليه بها , وذلك حين (صلى الظهر بأصحابه فقال: (أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى) فقال رجل: أنا [ولم أرد بها إِلَّا الخير]. فقال: (قد عرفت أن رجلا خالجنيها) , وقال: (إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن). أ. هـ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ؟ , قَالَ: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ , قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ. (د) 828 (¬4) (م) 47 - (398) , (س) 917 , (د) 828 , (حم) 19829

(يع) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 5397 , (حم) 4309 , (البخاري في أفعال العباد) ص111 , (ش) 3778 , (قط) ج1/ص340 ح11، انظر (صفة الصلاة) (1/ 366) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. قال البخاري في خلق أفعال العباد ص111: " يقول: عَلَت أصواتكم فشغلتموني برفعها فوق صوتي فخلطتم علي , فنهى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أن يرفع بعضهم على كلام الله الذي كلم به موسى قبل أن يخلق هذه الأمة ".

(س جة حم) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ , فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ) (¬1) (وَجَبَتْ هَذِهِ) (¬2) (فَالْتَفَتَ إِلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ - وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ - فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ) (¬3). ¬

_ (¬1) (جة) 842 , (حم) 21768 (¬2) (س) 923 , (حم) 21768 , (جة) 842 (¬3) (حم) 27570 , (س) 923 , (هق) 2736 , (قط) ج1/ص338 ح3 , حسنه الألباني في الإرواء (2/ 276) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 850 , (حم) 14684 , (طس) 7579 , (هق) 2723، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6487 , الإرواء: 500، صفة الصلاة ص99 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن بطرقه وشواهده.

(م) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 106 - (577) , (س) 960

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟، قَالَ: تُجْزِئُكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5096 , (عب) 2803 , (ش) 3796 , (طب) ج9ص264ح9311 , (هق) 2726 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَامِ؟ , قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ , فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 228

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 313 , (ط) 187 , (هق) 2725

قراءة من عجز عن تعلم الفاتحة

قِرَاءَةُ مَنْ عَجَزَ عَنْ تَعَلُّمِ الْفَاتِحَة (م س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ) (¬1) وفي رواية: (فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ , فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنْ الْقُرْآنِ) (¬2) (فَقَالَ: " قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ) (¬3) وفي رواية: (قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , أَكْبَرُ كَبِيرًا , وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا , وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ") (¬4) (قَالَ: فَقَالَهَا الرَّجُلُ وَقَبَضَ كَفَّهُ وَعَدَّ خَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (هَؤُلَاءِ لِرَبِّي , فَمَا لِي؟ , قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي , وَارْحَمْنِي , وَاهْدِنِي , وَارْزُقْنِي) (¬6) (وَعَافِنِي ") (¬7) (قَالَ: فَقَالَهَا وَقَبَضَ عَلَى كَفِّهِ الْأُخْرَى وَعَدَّ خَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ , فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَقَدْ قَبَضَ كَفَّيْهِ جَمِيعًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ مَلَأَ كَفَّيْهِ مِنْ الْخَيْرِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 33 - (2696) , (حم) 1561 (¬2) (س) 924 , (د) 832 , (حم) 19133 (¬3) (د) 832 , (س) 924 , (حم) 19133 (¬4) (حم) 1561 , (م) 33 - (2696) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 19428 , (د) 832 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بطرقه. (¬6) (م) 33 - (2696) , (حم) 1611 , 19133 , (د) 832 (¬7) (حم) 1561 , 19133 , (د) 832 (¬8) (حم) 19428 , (د) 832 , انظر الصَّحِيحَة: 3336 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1564

(د)، وَفِي حَدِيثِ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأ بِهِ، وَإِلَّا فَاحْمَدْ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 861، (ت) 302 , وانظر صفة الصلاة ص97

صفة التلاوة في الصلاة

صِفَةُ اَلتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاة (ت د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ , يَقُولُ:) (¬1) ({بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}) (¬2) (ثُمَّ يَقِفُ , {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثُمَّ يَقِفُ) (¬3) (يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً) (¬4) (وَكَانَ يَقْرَؤُهَا: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 2927 (¬2) (د) 4001 , (ك) 2910 , (هق) 2212 , (قط) ج1/ص312 ح37 (¬3) (ت) 2927 , (ك) 2910 (¬4) (د) 4001 , (حم) 26625 , (هق) 2212 , (قط) ج1/ص312 ح37 (¬5) (ت) 2927 , (ك) 2910، صححه الألباني في الإرواء: 343 , ومختصر الشمائل: 269، وصفة الصلاة ص96

من أركان الصلاة الركوع

مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ (بز) , وَعَنْ أَبِي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ , الطَّهُورُ ثُلُثٌ , وَالرُّكُوعُ ثُلُثٌ , وَالسُّجُودُ ثُلُثٌ , فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ , وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 9273 , (فر) 3807، انظر الصَّحِيحَة: 2537

(س د)، وَفِي حَدِيثِ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ (¬1) ثُمَّ يَرْكَعُ) (¬2) (فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ , وَامْدُدْ ظَهْرَكَ) (¬3) (حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ) (¬4) (وَتَسْتَرْخِيَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) فِيهِ وُجُوب تَكْبِير الِانْتِقَال فِي جَمِيع الْأَرْكَان. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬2) (د) 857 , (س) 1136 (¬3) (د) 859 (¬4) (د) 857 , (س) 1136 (¬5) (س) 1136

من أركان الصلاة الرفع والاعتدال

مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرَّفْعُ وَالِاعْتِدَال (س د حم)، حَدِيثُ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬1) (حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا) (¬2) (فَإِذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1136 , (د) 857 (¬2) (د) 857 , (س) 1136 (¬3) (حم) 19017 , (حب) 1787

(حم)، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24076 , (م) 240 - (498) , (د) 783 , (جة) 893 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

من أركان الصلاة السجود الأول في الصلاة

مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ السُّجُودُ الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاة (د)، حَدِيثُ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ) (¬1) (فَيُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ (¬2) حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 857 , (س) 1136 (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السُّجُود لَا يُجْزِئ عَلَى غَيْر الْجَبْهَة , وَأَنَّ مَنْ سَجَدَ عَلَى كَوْر الْعِمَامَة لَمْ يَسْجُد مَعَهَا عَلَى شَيْء مِنْ جَبْهَته لَمْ تُجْزِهِ صَلَاته. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬3) (د) 858 , (س) 1136

كيفية السجود وما يسجد عليه

كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ وَمَا يُسْجَدُ عَلَيْه (م ت) , وَعَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ وفي رواية: (سَبْعَةُ آرَابٍ) (¬1) وَجْهُهُ , وَكَفَّاهُ , وَرُكْبَتَاهُ , وَقَدَمَاهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 272 , (س) 1099 , (د) 891 , (جة) 885 , آرَاب: أعضاء. (¬2) (م) 491 , (ت) 272 , (س) 1094 , (د) 891

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ , فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ , وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1092 , (د) 892 , (حم) 4501

(ت جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) (¬2) وفي رواية: (اجْعَلْ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) (¬3) (وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ , وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الْأَرْضِ , حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 2604، انظر صَحِيح الْجَامِع: 739 , الصَّحِيحَة: 1349 (¬2) (ت) 39 , (ك) 648، انظر صَحِيح الْجَامِع: 452 , الصحيحة: 1306 (¬3) (جة) 447 (¬4) (حم) 2604 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: " عَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا وَأَنَا مَعَهُ , فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى عُودٍ , فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْعُودِ , " فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ " فَطَرَحَ الْعُودَ وَأَخَذَ وِسَادَةً , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعْهَا عَنْكَ (¬1) إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ , وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً , وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكِ " (¬2) ¬

_ (¬1) يعني الوسادة. (¬2) (طب) ج12/ص269 ح13082 , (هق) 3484 , (يع) 1811، انظر الصَّحِيحَة: 323 , صفة الصلاة ص78

(مسند أبي عوانة) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ نَعُودُهُ فِي شَكْوَى، فَحَدَّثَنَا فَقَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، فَوَجَدَنِي قَدْ كَسَرْتْ لِي نُمْرُقَةً (¬1) وَبَسَطْتُ عَلَيْهَا خُمْرَةً فَأَنَا أَسْجُدُ عَلَيْهَا , فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي، لَا تَصْنَعْ هَذَا، تَنَاوَلِ الْأَرْضَ بِوَجْهِكَ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ , فَأَوْمِئْ بِرَأسِكَ إِيمَاءً. (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي وِسَادَةً. (¬2) أخرجه أبو عوانة في " مسنده " (2/ 338) , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 323

(ش) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ , وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الضعيفة: 4813 - (شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحر في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا). منكر بهذا التمام أخرجه البيهقي (2/ 107) من طريق معلى بن أسد: حدثنا وهيب بن خالد عن محمد بن جحادة عن سليمان بن أبي هند عن خباب بن الأرت به. وأخرجه البخاري في "التاريخ" (2/ 2/ 41) من طريق حبان: أخبرنا وهيب به مختصراً دون قوله: في جباهنا وأكفنا. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سليمان هذا؛ فهو مجهول الحال؛ قال ابن أبي حاتم (2/ 1/ 148): "روى عن سالم بن عبد الله. روى عنه إسماعيل بن سميع، ومحمد بن جحادة". قلت: فهو - إلى جهالته - لم يصرح بسماعه من خباب، فلم يثبت أنه تابعي؛ فالانقطاع محتمل. فإن قيل: فقد جاء الحديث من رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الأرت به حرفياً؛ إلا أنه قال: "الرمضاء" بدل: "الحر".أخرجه البيهقي (2/ 105)! فأقول: نعم، ولكنه معلول بعلتين: الأولى: التدليس. والأخرى: الاختلاط. أما الأولى؛ فمن زكريا بن أبي زائدة؛ فإنه - وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين -؛ فقد قال الحافظ: "كان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق متأخر". والأخرى؛ من أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي -؛ فإنه كان اختلط بآخره كما في "التقريب"، وقد سمع منه زكريا بن أبي زائدة بعد اختلاطه؛ كما يشير إلى ذلك قول الحافظ المتقدم. وإذا عرفت هذا؛ فقول النووي - رحمه الله - في "المجموع" (3/ 396): "إسناده جيد"! فهو غير جيد؛ لا سيما وله علة أخرى وهي المخالفة؛ فقد روى الحديث جماعة من الثقات عن أبي إسحاق، فلم يذكروا فيه الزيادة السابقة: في جباهنا وأكفنا. فإليك تخريج أحاديثهم: الأول: شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب به. أخرجه الطيالسي (1/ 70/ 273)، وأحمد (5/ 108،110)، وأبو عوانة في "صحيحه" (1/ 345). الثاني: سفيان الثوري: حدثنا أبو إسحاق به. أخرجه أبو عوانة، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 109). وشعبة والثوري؛ سمعا من أبي إسحاق قبل الاختلاط، فروايتهما عنه هي العمدة. الثالث: زهير - وهو ابن معاوية -: حدثنا أبو إسحاق به. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. أخرجه مسلم (2/ 109)، والنسائي (1/ 86)، والبيهقي (1/ 438). الرابع: أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق به. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 323)، وعنه مسلم. الخامس: زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق به؛ وزاد: قال أبو إسحاق: كان يعجل الظهر؛ فيشتد عليهم الحر. أخرجه الطحاوي. السادس: يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: حدثني سعيد بن وهب به؛ وزاد: وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا". أخرجه البيهقي، والطحاوي؛ إلا أنه لم يسق لفظه. ورجاله ثقات؛ فهو إسناد صحيح؛ لولا أن يونس بن أبي إسحاق سمع من جده أبي إسحاق بعد الاختلاط. السابع: الأعمش قال: حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب - أو من هو مثله من أصحابه -: قال خباب ... فذكره. أخرجه الطحاوي، وابن ماجه (1/ 231)؛ إلا أنه لم يذكر قوله: أو من هو مثله من أصحابه. وإني لأظن أنه يعني - بهذا القول - سعيد بن وهب الذي في الطرق السابقة. وبالجملة؛ فهذه الطرق كلها تؤكد أن ذكر الجباه والأكف - في حديث خباب منكر غير معروف ولا ثابت. ويؤيد ذلك: حديث معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال ... فذكره مثل حديث زكريا عن خباب. أخرجه ابن ماجه. لكن زيد بن جبيرة متروك؛ فلا يستشهد به. والخلاصة: أن ذكر الجباه والأكف في الحديث لا يصح. وبذلك تضعف حجة الرافعي وغيره من الشافعية الذين استدلوا بالحديث على أن السجود على حائل دون الجبهة لا يجزىء! وأما قول النووي عقب الحديث: "وقد اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهة، وقال: هذا ورد في الإبراد! وهذا الاعتراض ضعيف؛ لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم: استروها، فلما لم يقل ذلك؛ دل على أنه لا بد من كشفها"!! فأقول: هذا التضعيف هو الضعيف، بل هو باطل! وبيانه من وجوه: الأول: أنه مبني على ثبوت ذكر الجبهة في الحديث؛ وهو غير ثابت؛ كما عرفته من التحقيق السابق، فسقط الاستدلال به من أصله. الثاني: أن الحديث لو كان الاستدلال به على ما ذكروا؛ للزمهم القول بوجوب السجود على الكفين دون حائل أيضاً؛ لأنهما قد ذكرا فيه مع الجبهة كما سبق! وهم لا يقولون بذلك، على ما هو الصحيح عندهم، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما قال النووي (3/ 404). فثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب المزعوم، وهذا على فرض ثبوته، فكيف وهو غير ثابت؟! الثالث: أنه ثبت عن أنس أنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود. أخرجه الشيخان، والبيهقي (2/ 106) - واللفظ له -. وأما حمل الشافعية هذا الحديث على الثوب المنفصل عن المصلي - كما فعل البيهقي والنووي -؛ فهو ضعيف مخالف لظاهر قوله: طرف الثوب! لأن المتبادر منه أنه الثوب المتصل به؛ لا سيما وهم في المسجد وليس فيه قرش، مع أن الغالب من حالهم قلة الثياب، وأنه ليس لأحدهم إلا ثوبه المتصل به. الرابع: قال الحسن البصري: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 266)، والبيهقي (2/ 106). قلت: وهذا إسناد صحيح. وقول البيهقي: "يحتمل أن يكون أراد: يسجد الرجل منهم على عمامته وجبهته"!! رده ابن التركماني بقوله: "قلت: هذه الزيادة من غير دليل: إذ لا ذكر للجبهة". وجملة القول؛ أنه لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل؛ لا سيما والأدلة كثيرة جداً على جواز السجود على حائل منفصل، كالبساط والحصير ونحو ذلك؛ مما يفصل بين الجبهة والأرض، والتفرقة بين الحائل المتصل والحائل المنفصل من الثياب - مع أنه لا دليل عليه في النقل -؛ فهو مع ذلك مما لا يشهد النظر السليم بصحته؛ لأنه إن كان الغرض إنما هو مباشرة الأرض بالسجود مبالغة في الخضوع لله تعالى؛ فهو غير حاصل بالحائل المنفصل أيضاً. فإن قيل: إذا لم تثبت الزيادة المذكورة في الحديث؛ فما هو المقصود من الحديث بعد إسقاط الزيادة منه؟ والجواب: ما جاء في "النهاية" لابن الأثير - بعد أن ذكر الحديث -: "أي: شكوا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر، وسألوه تأخيرها قليلاً (فلم يشكهم)؛ أي: لم يجبهم إلى ذلك، ولم يزل شكواهم، يقال: أشكيت الرجل: إذا أزلت شكواه، وإذا حملته على الشكوى. وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة؛ لأجل قول أبي إسحاق - أحد رواته - وقيل له: في تعجيلها؟ فقال: نعم. والفقهاء يذكرونه في السجود؛ فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر، فنهوا عن ذلك"!! كذا قال! ورده أبو الحسن السندي بقوله: "قلت: وهذا التأويل بعيد، والثابت أنهم كانوا يسجدون على طرف الثوب. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد، ويحتمل أنهم طلبوا منه زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد، فلم يجبهم إلى ذلك. وقيل: معناه: فلم يشكنا؛ أي: لم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد. وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث". أ. هـ (¬2) (ش) 2739 , (هق) 2489 , صححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 215

(خ) , وَعَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ: أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ اشْتَكَى رُكْبَتَهُ - فَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3940 , (هق) 3492

السجود على أنفه

السُّجُودُ عَلَى أَنْفِه (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ) (¬1) (عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ (¬2) - وَالْيَدَيْنِ , وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ , وَلَا نَكْفِتَ) (¬3) (ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 777 , (م) 227 - (490) , (ت) 273 , (س) 1093 (¬2) وفي رواية (جة) 884: " وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَاحِدًا " (¬3) (خ) 779 , (م) 230 - (490) , (س) 1097 , (حم) 2658 (¬4) الْكَفْت: هُوَ الضَّمّ , وَهُوَ بِمَعْنَى الْكَفّ , وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَجْمَع ثِيَابه وَلَا شَعْره، وَظَاهِره يَقْتَضِي أَنَّ النَّهْي عَنْهُ فِي حَال الصَّلَاة، وَإِلَيْهِ جَنَحَ الدَّاوُدِيّ، وَتَرْجَمَ الْمُصَنِّف بَعْد قَلِيل " بَاب لَا يَكُفّ ثَوْبه فِي الصَّلَاة " وَهِيَ تُؤَيِّد ذَلِكَ، وَرَدَّهُ عِيَاض بِأَنَّهُ خِلَاف مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور، فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي , سَوَاء فَعَلَهُ فِي الصَّلَاة أَوْ قَبْل أَنْ يَدْخُل فِيهَا، قِيلَ: وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ ثَوْبه وَشَعْره عَنْ مُبَاشَرَة الْأَرْض أَشْبَهَ الْمُتَكَبِّر. فتح الباري (ج 3 / ص 204) (¬5) (خ) 777 , (م) 228 - (490) , (ت) 273 , (س) 1093

(ت د)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ , وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وفي رواية: (جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ) (¬1) وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬2) (غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 304 , (س) 1101 , (جة) 1061 (¬2) (ت) 270 , (د) 734 , (جة) 1061 (¬3) (خ) 828 , (د) 732

(حم) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ مَعَ جَبْهَتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18860 , (طب) ج22ص29ح62 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَجُلٍ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَلَا يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: ضَعْ أَنْفَكَ لِيَسْجُدَ مَعَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 2488، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3892 , الصَّحِيحَة: 1644

(قط هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ لَمْ يَمَسَّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ) (¬1) (فَقَالَ: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِينُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (هق) 2485 , (قط) ج1/ص348 ح3 (¬2) (قط) ج1/ص348 ح3 , (هق) 2485 , (ك) 977 , صححه الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص733 , وتمام المنة ص170

من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين

مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلْجُلُوسُ بَيْن اَلسَّجْدَتَيْنِ (خ س د)، حَدِيثُ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا) (¬1) (وَيُقِيمَ صُلْبَهُ) (¬2) وفي رواية: (فَإِذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى (¬3)) (¬4) (حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 857 , (س) 1136 (¬2) (س) 1136 , (د) 858 (¬3) قَالَ اِبْن حَجَر أَيْ: تَنْصِب رِجْلك الْيُمْنَى كَمَا بَيَّنَهُ بَقِيَّة الْأَحَادِيث السَّابِقَة، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الِافْتِرَاش بَيْن السَّجْدَتَيْنِ أَفْضَل مِنْ الْإِقْعَاء الْمَسْنُون بَيْنهمَا , لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَر مِنْ أَحْوَاله عَلَيْهِ السَّلَام. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬4) (د) 859 (¬5) (خ) 5897

(م جة)، حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأسَهُ) (¬1) (مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 893 (¬2) (م) 240 - (498) , (حم) 24076

من أركان الصلاة السجود الثاني في الصلاة

مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلسُّجُودُ الثَّانِي فِي الصَّلَاة (د)، حَدِيثُ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ سَاجِدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 857

(خ ت د)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ , وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وفي رواية: (جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ) (¬1) وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬2) (غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا , وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ) (¬3) (وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ) (¬4) (ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ) (¬5) (رَأسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا) (¬6) (وَنَصَبَ الْيُمْنَى) (¬7) (وَيَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا , ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ) (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 304 , (س) 1101 , (جة) 1061 (¬2) (ت) 270 , (د) 734 , (جة) 1061 (¬3) (خ) 828 , (د) 732 (¬4) (ت) 304 , (جة) 1061 , (س) 1101 , (د) 730 (¬5) (د) 963 (¬6) (د) 730 (¬7) (خ) 828 (¬8) (ت) 304 , (د) 734 , (جة) 863 , (حم) 23647

من أركان الصلاة التشهد الأخير

مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد الْأَخِير (خ ت س حم)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" حَتَّى إِذَا كَانَتْ) (¬1) (الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ) (¬2) (قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ الْأُخْرَى , وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ) (¬3) وفي رواية: (قَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ) (¬4) وفي رواية: (فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ , وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ) (¬5) (ثُمَّ سَلَّمَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 730 , (س) 1181 , (جة) 862 , (حم) 23647 (¬2) (ت) 304 (¬3) (خ) 828 (¬4) (د) 730 , (ت) 304 , (س) 1262 , (جة) 1061 (¬5) (د) 731 (¬6) (ت) 304 , (س) 1262 , (حم) 23647

(خ م س جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلَاةِ) (¬1) (قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ) (¬2) (قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ وفي رواية: (السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ) (¬3) السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ , السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ , السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ) (¬4) (- يَعْنُونَ الْمَلَائِكَةَ - " فَسَمِعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (ذَاتَ يَوْمٍ) (¬6) (فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:) (¬7) (لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ , فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ (¬8)) (¬9) (فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ) (¬10) وفي رواية: (إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا:) (¬11) (التَّحِيَّاتُ للهِ (¬12) وَالصَّلَوَاتُ (¬13) وَالطَّيِّبَاتُ (¬14) السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (¬15) السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) (¬16) (فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ , سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ) (¬17) (للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وفي رواية: (أَصَابَتْ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ أَوْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ) (¬18) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬19) (ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ - عز وجل - (¬20)) (¬21) وفي رواية: (ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ) (¬22) وفي رواية: (ثُمَّ يَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنْ الْكَلَامِ مَا شَاءَ ") (¬23) ¬

_ (¬1) (س) 1298 , (د) 968 , (م) 55 - (402) (¬2) (س) 1277 (¬3) (خ) 800 , (س) 1298 (¬4) (خ) 5876 , (م) 55 - (402) , (جة) 899 , (س) 1298 (¬5) (جة) 899 , (حم) 3622 (¬6) (خ) 5969 (¬7) (خ) 5876 , (س) 1277 , (حم) 3919 (¬8) قَوْلُهُ: (إِنَّ الله هُوَ السَّلَام) قَالَ الْبَيْضَاوِيّ مَا حَاصِله: أَنَّهُ ? أَنْكَرَ التَّسْلِيم عَلَى الله , وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ عَكْس مَا يَجِب أَنْ يُقَال، فَإِنَّ كُلّ سَلَام وَرَحْمَة لَهُ وَمِنْهُ وَهُوَ مَالِكهَا وَمُعْطِيهَا. وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: وَجْه النَّهْي عَنْ السَّلَام عَلَى الله لِأَنَّهُ الْمَرْجُوع إِلَيْهِ بِالْمَسَائِلِ الْمُتَعَالِي عَنْ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَة , فَكَيْف يُدْعَى لَهُ وَهُوَ الْمَدْعُوّ عَلَى الْحَالَات. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَاد أَنَّ الله هُوَ ذُو السَّلَام , فَلَا تَقُولُوا السَّلَام عَلَى الله , فَإِنَّ السَّلَام مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُود، وَمَرْجِع الْأَمْر فِي إِضَافَته إِلَيْهِ أَنَّهُ ذُو السَّلَام مِنْ كُلّ آفَة وَعَيْب , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَرْجِعهَا إِلَى حَظّ الْعَبْد فِيمَا يَطْلُبهُ مِنْ السَّلَامَة مِنْ الْآفَات وَالْمَهَالِك. وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ السَّلَام اِسْم مِنْ أَسْمَاء الله تَعَالَى، يَعْنِي السَّالِم مِنْ النَّقَائِص، وَيُقَال: الْمُسَلِّم أَوْلِيَاءَهُ , وَقَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ: أَمَرَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوهُ إِلَى الْخَلْق لِحَاجَتِهِمْ إِلَى السَّلَامَة وَغِنَاهُ ـ عَنْهَا. فتح الباري (¬9) (خ) 800 , (س) 1169 , (م) 55 - (402) , (د) 968 (¬10) (خ) 5876 , (م) 55 - (402) , (س) 1277 , (حم) 3919 (¬11) (س) 1163 , (ت) 289 , (حم) 4160 (¬12) (التَّحِيَّات) جَمْع تَحِيَّة , قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: لَمْ يَكُنْ يُحَيَّا إِلَّا الْمَلِك خَاصَّة، وَكَانَ لِكُلِّ مَلِك تَحِيَّة تَخُصّهُ فَلِهَذَا جُمِعَتْ، فَكَانَ الْمَعْنَى التَّحِيَّات الَّتِي كَانُوا يُسَلِّمُونَ بِهَا عَلَى الْمُلُوك كُلّهَا مُسْتَحَقَّة للهِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ ثُمَّ الْبَغَوِيُّ: وَلَمْ يَكُنْ فِي تَحِيَّاتهمْ شَيْء يَصْلُح لِلثَّنَاءِ عَلَى الله، فَلِهَذَا أُبْهِمَتْ أَلْفَاظهَا , وَاسْتُعْمِلَ مِنْهَا مَعْنَى التَّعْظِيم فَقَالَ: قُولُوا: التَّحِيَّات للهِ، أَيْ أَنْوَاع التَّعْظِيم لَهُ. وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لَفْظ التَّحِيَّة مُشْتَرَكًا بَيْن الْمَعَانِي الْمُقَدَّم ذِكْرهَا، وَكَوْنهَا بِمَعْنَى السَّلَام أَنْسَب هُنَا. فتح الباري (ج 3 / ص 234) (¬13) قَوْلُهُ: (وَالصَّلَوَات) قِيلَ الْمُرَاد الْخَمْس، أَوْ مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْفَرَائِض وَالنَّوَافِل فِي كُلّ شَرِيعَة , وَقِيلَ: الْمُرَاد الْعِبَادَات كُلّهَا، وَقِيلَ: الدَّعَوَات، وَقِيلَ: الْمُرَاد الرَّحْمَة، وَقِيلَ: التَّحِيَّات الْعِبَادَات الْقَوْلِيَّة , وَالصَّلَوَات الْعِبَادَات الْفِعْلِيَّة , وَالطَّيِّبَات الصَّدَقَات. فتح الباري (ج 3 / ص 234) (¬14) قَوْلُهُ: (وَالطَّيِّبَات) أَيْ: مَا طَابَ مِنْ الْكَلَام وَحَسُنَ أَنْ يُثْنَى بِهِ عَلَى الله دُون مَا لَا يَلِيق بِصِفَاتِهِ مِمَّا كَانَ الْمُلُوك يُحَيُّونَ بِهِ، وَقِيلَ: الطَّيِّبَات ذِكْر الله، وَقِيلَ: الْأَقْوَال الصَّالِحَة كَالدُّعَاءِ وَالثَّنَاء، وَقِيلَ: الْأَعْمَال الصَّالِحَة وَهُوَ أَعَمّ، قَالَ اِبْنُ دَقِيق الْعِيد: إِذَا حُمِلَت التَّحِيَّة عَلَى السَّلَام فَيَكُون التَّقْدِير التَّحِيَّات الَّتِي تُعَظَّم بِهَا الْمُلُوك مُسْتَمِرَّة للهِ، وَإِذَا حُمِلَت عَلَى الْبَقَاء فَلَا شَكَّ فِي اِخْتِصَاص الله بِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُلْك الْحَقِيقِيّ وَالْعَظَمَة التَّامَّة، وَإِذَا حُمِلَتْ الصَّلَاة عَلَى الْعَهْد أَوْ الْجِنْس كَانَ التَّقْدِير أَنَّهَا للهِ وَاجِبَة لَا يَجُوز أَنْ يُقْصَد بِهَا غَيْره، وَإِذَا حُمِلَتْ عَلَى الرَّحْمَة فَيَكُون مَعْنَى قَوْلُهُ " للهِ " أَنَّهُ الْمُتَفَضِّل بِهَا , لِأَنَّ الرَّحْمَة التَّامَّة للهِ يُؤْتِيهَا مَنْ يَشَاء. وَإِذَا حُمِلَتْ عَلَى الدُّعَاء فَظَاهِر، وَأَمَّا الطَّيِّبَات فَقَدْ فُسِّرَتْ بِالْأَقْوَالِ، وَلَعَلَّ تَفْسِيرهَا بِمَا هُوَ أَعَمّ أَوْلَى فَتَشْمَل الْأَفْعَال وَالْأَقْوَال وَالْأَوْصَاف، وَطِيبهَا كَوْنهَا كَامِلَة خَالِصَة عَنْ الشَّوَائِب. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: قَوْلُهُ " للهِ " فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْإِخْلَاص فِي الْعِبَادَة، أَيْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُفْعَل إِلَّا للهِ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ الِاعْتِرَاف بِأَنَّ مَلِك الْمُلُوك وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ كُلّه فِي الْحَقِيقَة للهِ تَعَالَى. فتح الباري (¬15) قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ?: " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ? وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ , السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " , وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا , فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ - يَعْنِي - عَلَى النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وسلَّم. (خ) 5910 , (حم) 3935 وقال الألباني في الإرواء تحت حديث321: (فائدة): قال الحافظ في (الفتح) (11/ 48): (هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: (السلام عليك أيها النبي)، بكاف الخطاب في حياة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلما مات النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون: السلام على النبي) , وقال في مكان آخر (2/ 260): وأوردها المصنف فيما يأتي بدونهما , (قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غير واجب فيقال: السلام على النبي). أ. هـ كلام الحافظ قلت: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا , قال عبد الرزاق: اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء (أن الصحابة كانوا يقولون والنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حي: السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا: السلام على النبي). وهذا إسناد صحيح , قلت: وقد وجدت له شاهدين صحيحين: الأول: عن ابن عمر (أنه كان يتشهد فيقول ... السلام على النبي ورحمة الله وبركاته ...) أخرجه مالك في (الموطأ) (1/ 91 / 94) عنه نافع عنه، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. الثاني: (عن عاثشة أنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة ... السلام على النبي. رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) والسراج في مسنده , والمخلص في (الفوائد) , بسندين صحيحين عنها , ولا شك أن عدول الصحابة - رضي الله عنهم - من لفظ الخطاب (عليك) إلى لفظ الغَيْبة (على النبي) إنما بتوقيف من النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأنه أمْرٌ تعبدي محض , لَا مجال للرأي والاجتهاد فيه، والله أعلم أ. هـ (¬16) (خ) 5876 , (م) 55 - (402) , (س) 1277 , (حم) 3919 (¬17) (حم) 4177 , (خ) 5969 , (م) 55 - (402) , (س) 1298 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (حم) 4017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (خ) 797 , (م) 55 - (402) , (س) 1277 , (ت) 289 (¬20) قال الألباني في الصحيحة ح878: وفي الحديث فائدة هامة وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول , ولم أر من قال به من الأئمة غير ابن حزم , والصواب معه , وإن كان هو استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردُّها بنصوص أخرى مقيدة، أما هذا الحديث فهو في نفسه نص واضح مفسِّر لا يقبل التقييد، فرحم الله امرءا أنصف واتبع السنة. والحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الكتب المذهبية قد فاتها غير قليل من هدي خير البرية - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فهل في ذلك ما يحمل المتعصبة على الاهتمام بدراسة السنة والاستنارة بنورها؟! لعل وعسى. أ. هـ (¬21) (حم) 4160 , (خ) 800 , (م) 57 - (402) , (س) 1298 , (د) 968 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬22) (خ) 5969 (¬23) (خ) 5876 , (س) 1279 , (حم) 3920

من أركان الصلاة التسليمة الأولى

مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى (ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ , وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ , وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3 , (جة) 276 , (د) 61 , (جة) 275

(م ت)، حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ) (¬1) (وَكَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 240 - (498) , (د) 783 , (حم) 25658 (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 316: وجملة القول: أن هذا الحديث صحيح، وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في الصلاة، وقد ساق البيهقي قسما منها، ولا تخلو أسانيدها من ضعف، ولكنها في الجملة تشهد لهذا , وقال البيهقي عقبها: " وروي عن جماعة من الصحابة ? أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز ". وذكر نحوه الترمذي عن الصحابة. ثم قال: " قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين " , قلت: التسليمة الواحدة فرض لابد منه لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ... وتحليلها التسليم ". والتسليمتان سنة، ويجوز ترك الآخرى أحيانا لهذا الحديث , ولقد كان هديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الخروج من الصلاة على وجوه: الأول: الاقتصار على التسليمة الواحدة. كما سبق. الثاني: أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم. الثالث: مثل الذي قبله إِلَّا أنه يزيد في الثانية أيضا: " ورحمة الله ". الرابع: مثل الذي قبله، إِلَّا أنه يزيد في التسليمة الأولى " وبركاته ". وكل ذلك ثبت في الأحاديث، وقد ذكرت مخرجِّيها في " صفة صلاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فمن شاء راجعه. أ. هـ (¬3) (ت) 296 , (خز) 729 , (ك) 841 , (هق) 2810 , (جة) 919

(جة) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 918 , انظر صفة الصلاة ص 188

الطمأنينة في الصلاة

الطُّمَأنِينَةُ فِي الصَّلَاة (خ م ت س د حم) , عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ) (¬1) (فَصَلَّى الرَّجُلُ فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ (¬2)) (¬3) (ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (¬4) ") (¬5) (فَرَجَعَ يُصَلِّى كَمَا صَلَّى) (¬6) (ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ") (¬7) (حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا) (¬8) (فَعَلِّمْنِي) (¬9) (يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (فَقَالَ: " إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (¬11) حَتَّى) (¬12) (يُسْبِغَ الْوُضُوءَ (¬13)) (¬14) (فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ) (¬15) (كَمَا أَمَرَهُ اللهُ - عز وجل - , فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (¬16) (ثُمَّ تَشَهَّدْ (¬17) وَأَقِمْ (¬18)) (¬19) (ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ , ثُمَّ كَبِّرْ) (¬20) وفي رواية: (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ) (¬21) (وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُمَجِّدَهُ وَيُكَبِّرَهُ) (¬22) (وَيُثْنِي عَلَيْهِ) (¬23) (ثُمَّ اقْرَأ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) (¬24) وفي رواية: (ثُمَّ اقْرَأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ , ثُمَّ اقْرَأ بِمَا شِئْتَ) (¬25) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأ بِهِ، وَإِلَّا فَاحْمَدْ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ) (¬26) (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ (¬27) ثُمَّ يَرْكَعُ) (¬28) (فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ , وَامْدُدْ ظَهْرَكَ) (¬29) (حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ) (¬30) (وَتَسْتَرْخِيَ) (¬31) (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬32) (حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا) (¬33) (فَإِذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا) (¬34) (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ) (¬35) (فَيُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ (¬36) حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ) (¬37) (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا) (¬38) (وَيُقِيمَ صُلْبَهُ) (¬39) وفي رواية: (فَإِذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى (¬40)) (¬41) (حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا) (¬42) (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ سَاجِدًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأسَهُ فَيُكَبِّرُ) (¬43) (حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا) (¬44) (ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) (¬45) (فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ) (¬46) (ثُمَّ افْعَلْ كَذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ (¬47)) (¬48) (فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ (¬49) وَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ") (¬50) (قَالَ: وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ (¬51) مِنْ الْأَوَّلِ (¬52) أَنَّهُ مَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا ") (¬53) ¬

_ (¬1) (خ) 5897 , (م) 46 - (397) (¬2) أَيْ: صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333) (¬3) (ت) 302 (¬4) قَالَ عِيَاضٌ: فِيهِ أَنَّ أَفْعَالَ الْجَاهِلِ فِي الْعِبَادَةِ فِي غَيْرِ عِلْمٍ لَا تُجْزِئُ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَمِنْ حَمَلَهُ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ تَمَسَّكَ بِأَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يَأمُرهُ بَعْدِ التَّعْلِيمِ بِالْإِعَادَةِ، فَدَلَّ عَلَى إِجْزَائِهَا وَإِلَّا لَزِمَ تَأخِيرُ الْبَيَانِ، كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وسلَّم قَدْ أَمَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ بِالْإِعَادَةِ فَسَأَلَهُ التَّعْلِيمَ فَعَلَّمَهُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَعِدْ صَلَاتَك عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333) (¬5) (خ) 5897 , (م) 45 - (397) (¬6) (خ) 724 , (م) 45 - (397) (¬7) (خ) 5897 , (م) 45 - (397) (¬8) (م) 45 - (397) , (خ) 724 , , (ت) 303 (¬9) (خ) 724 , (م) 45 - (397) (¬10) (س) 1313 , (جة) 1060 (¬11) أَيْ: لَا تَصِحّ , لِأَنَّ نَفْي التَّمَام يَسْتَلْزِم نَفْي الصِّحَّة , لِأَنَّا مُتَعَبِّدُونَ بِصَلَاةٍ لَا نُقْصَان فِيهَا، فَالنَّاقِصَة غَيْر صَحِيحَة , وَمَنْ اِدَّعَى صِحَّتهَا فَعَلَيْهِ الْبَيَان , وَقَدْ جَعَلَ صَاحِب ضَوْء النَّهَار نَفْي التَّمَام هُنَا هُوَ نَفْي الْكَمَال بِعَيْنِهِ، وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم " فَإِنْ اِنْتَقَصْت مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَدْ اِنْتَقَصْت مِنْ صَلَاتك " وَأَنْتَ خَبِير بِأَنَّ هَذَا مِنْ مَحَلّ النِّزَاع أَيْضًا، لِأَنَّا نَقُول الْإِنْقَاص يَسْتَلْزِم عَدَم الصِّحَّة لِذَلِكَ الدَّلِيل الَّذِي أَسْلَفْنَاهُ , وَلَا نُسَلِّم أَنَّ تَرْك مَنْدُوبَات الصَّلَاة وَمَسْنُونَاتهَا اِنْتِقَاص مِنْهَا , لِأَنَّهَا أُمُور خَارِجَة عَنْ مَاهِيَّة الصَّلَاة , فَلَا يُرَادُ الْإِلْزَام بِهَا، وَكَوْنهَا تَزِيد فِي الثَّوَاب لَا يَسْتَلْزِم أَنَّهَا مِنْهَا , كَمَا أَنَّ الثِّيَاب الْحَسَنَة تَزِيد فِي جَمَال الذَّات وَلَيْسَتْ مِنْهَا، كَذَا فِي النَّيْل. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬12) (د) 857 , (س) 1136 (¬13) أَيْ: يُتْمِمْهُ، يَعْنِي تَوَضَّأَ وُضُوءًا تَامًّا. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬14) (د) 858 , (س) 1136 (¬15) (د) 857 (¬16) (د) 858 , (س) 1136 (¬17) أَيْ: قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333) (¬18) يُرَادُ بِهِ الْإِقَامَةُ لِلصَّلَاةِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333) (¬19) (د) 861 , (ت) 302 , وصححها الألباني. (¬20) (س) 1053 , (خ) 5897 (¬21) صفة الصلاة ص86 من رواية (طب) ج5/ص38 ح4526، واستدل بها الألباني على أنه لَا ينفع للدخول بالصلاة غير هذا اللفظ , سيما أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. (¬22) (س) 1136 (¬23) (د) 857 (¬24) (خ) 5897 , (م) 45 - (397) , (ت) 303 , (س) 884 , (د) 856 , (جة) 1060 (¬25) (حب) 1787 , (حم) 19017 , (د) 859 , وحسنها الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 324، وانظر صفة الصلاة ص97 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط في (حب) 1787: إسناده قوي. (¬26) (د) 861، (ت) 302 , وانظر صفة الصلاة ص97 (¬27) فِيهِ وُجُوب تَكْبِير الِانْتِقَال فِي جَمِيع الْأَرْكَان. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬28) (د) 857 , (س) 1136 (¬29) (د) 859 (¬30) (د) 857 , (س) 1136 (¬31) (س) 1136 (¬32) (س) 1136 , (د) 857 (¬33) (د) 857 , (س) 1136 (¬34) (حم) 19017 , (حب) 1787 (¬35) (د) 857 , (س) 1136 (¬36) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السُّجُود لَا يُجْزِئ عَلَى غَيْر الْجَبْهَة , وَأَنَّ مَنْ سَجَدَ عَلَى كَوْر الْعِمَامَة لَمْ يَسْجُد مَعَهَا عَلَى شَيْء مِنْ جَبْهَته لَمْ تُجْزِهِ صَلَاته. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬37) (د) 858 , (س) 1136 (¬38) (د) 857 , (س) 1136 (¬39) (س) 1136 , (د) 858 (¬40) قَالَ اِبْن حَجَر أَيْ: تَنْصِب رِجْلك الْيُمْنَى كَمَا بَيَّنَهُ بَقِيَّة الْأَحَادِيث السَّابِقَة، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الِافْتِرَاش بَيْن السَّجْدَتَيْنِ أَفْضَل مِنْ الْإِقْعَاء الْمَسْنُون بَيْنهمَا , لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَر مِنْ أَحْوَاله عَلَيْهِ السَّلَام. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬41) (د) 859 (¬42) (خ) 5897 (¬43) (د) 857 (¬44) (خ) 6290 (¬45) (م) 45 - (397) , (خ) 724 (¬46) (د) 860 (¬47) ومِمَّا لَمْ يُذْكَر فِيهِ صَرِيحًا مِنْ الْوَاجِبَات الْمُتَّفَق عَلَيْهَا النِّيَّة وَالْقُعُود الْأَخِير، وَمِنْ الْمُخْتَلَف فِيهِ التَّشَهُّد الْأَخِير وَالصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وسلَّم وَالسَّلَام فِي آخِر الصَّلَاة , قَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَعْلُومًا عِنْد الرَّجُل. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬48) (س) 1313 , (د) 860 (¬49) أَيْ: صَارَتْ تَمَامًا غَيْرَ نَاقِصَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333) (¬50) (ت) 302 , (س) 1053 (¬51) أَيْ: عَلَى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333) (¬52) أَيْ: مِنْ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , وَهِيَ " فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ " أَنَّهُ مَنْ اِنْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَخْ " بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333) (¬53) (ت) 302

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَمَامٍ، كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَقَارِبَةً، وَكَانَتْ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - مُتَقَارِبَةً، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مَدَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ:) (¬1) (قَدْ نَسِيَ - مِنْ طُولِ مَا يَقُومُ -) (¬2) (ثُمَّ يَسْجُدُ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ:) (¬3) (قَدْ نَسِيَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 196 - (473) , (حم) 13602 , (د) 853 (¬2) (حم) 12783 , (خ) 787 , (م) 195 - (472) (¬3) (م) 196 - (473) , (حم) 13602 , (د) 853 (¬4) (خ) 787 , (م) 195 - (472) , (حم) 12675 , صححه الألباني في الإرواء: 307، وصفة الصلاة ص 152

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ , " فَلَمَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ , لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (صُلْبَهُ) أَيْ: ظَهْرَهُ , أَيْ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , وَالْمُرَادُ: الطُّمَأنِينَةُ , قَالَهُ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ. وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأنِينَةِ فِي الْأَرْكَانِ. تحفة (1/ 297) (¬2) (جة) 871 , (حم) 16340 , (ش) 2957 , (خز) 593 , انظر صفة الصلاة ص 131

(عد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي سِتِّينَ سَنَةً , وَلَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُ صَلَاةً، لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ , وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ , وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) ابن عدي في " الكامل " (7/ 256) , الأصبهاني في " الترغيب " , (ق 236/ 2) , (ش موقوفا) 2963، انظر الصَّحِيحَة: 2535، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 529

(حم) , وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10812 , 16326 , (طب) ج8ص338ح8261، انظر الصَّحِيحَة: 2536 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 531، وصفة الصلاة ص 138 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.

(س) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1027 , (ت) 265 , (د) 855 , (جة) 870

(خز يع) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ "، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَرَوْنَ هَذَا؟، مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا , مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ) (¬1) (فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، مَثَلُ الْجَائِعِ الَّذِي لَا يَأكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، لَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا) (¬2) (فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (¬3) وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (¬4) مِنْ النَّارِ , وَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ " , قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ , فَقَالَ: أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5). ¬

_ (¬1) (خز) 655 , وقال الألباني: إسناده حسن. (¬2) (يع) 7350 , (خز) 655 (¬3) أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا , وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (1/ 268) (¬4) الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم. قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا. (¬5) (خز) 655 , (يع) 7350 , (الآحاد والمثاني) 494 , (هق) 2406 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 649 , 5492 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:528 , صفة الصلاة ص131

(خ س حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (رَأَى حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ , فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ) (¬1) (دَعَاهُ حُذَيْفَةُ فَقَالَ لَهُ: مُنْذُ كَمْ) (¬2) (تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ , قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا , فَقَالَ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً , وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ , لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ) (¬3) (سُنَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (ثُمَّ أَقْبَلَ حُذَيْفَةُ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ , فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ فِي صَلَاتِهِ , وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 382 (¬2) (حم) 23408 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1312 , (حم) 23306 , (خ) 775 (¬4) (خ) 382 , (حم) 23408 (¬5) (حم) 23306 , (س) 1312 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(حم هب) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (ذُكِرَتْ السَّرِقَةُ عِنْد رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَيُّ السَّرِقَةِ تَعُدُّونَ أَقْبَحُ "، فَقَالُوا: الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَقْبَحَ السَّرِقَةِ , الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ " , قَالُوا: كَيْفَ يَسْرِقُ أَحَدُنَا صَلَاتَهُ؟ , قَالَ: " لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا , وَلَا سُجُودَهَا , وَلَا خُشُوعَهَا ") (¬1) وفي رواية: " لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (هب) 3115 , (حم) 11549 , (خز) 663 , (حب) 1888، صَحِيح الْجَامِع: 966، 986، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 525 , 533 صفة الصلاة ص 131 , المشكاة: 885 (¬2) (حم): 22695، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 524 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(هق) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَتًى وَهو يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ وَأَطْنَبَ فِيهَا، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ هَذَا؟ , فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ , فإني سمعت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، أُتِيَ بِذُنُوبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَى رَأسِهِ وَعَاتِقَيْهِ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 4473 , (حب) 1734 , انظر الصَّحِيحَة: 1671

(م ت س د جة) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬1) (فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ) (¬2) (فَسَمِعْتُهُ " حِينَ كَبَّرَ قَالَ:) (¬3) (اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (¬4) (فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ " فَقُلْتُ: " يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ , ثُمَّ مَضَى " , فَقُلْتُ: " يُصَلِّي بِهَا) (¬5) (يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ , فَمَضَى ") (¬6) (فَقُلْتُ: " يَرْكَعُ بِهَا , ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا , ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا , يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا) (¬7) (إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ , وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ (وفي رواية: تَعَوَّذَ) (¬8) وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ للهِ سَبَّحَ) (¬9) (ثُمَّ رَكَعَ , فَجَعَلَ يَقُولُ) (¬10) (فِي رُكُوعِهِ:) (¬11) (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ , سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ , سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) (¬12) (فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ) (¬13) (ثُمَّ قَالَ حِينَ رَفَعَ رَأسَهُ) (¬14) (مِنْ الرُّكُوعِ:) (¬15) (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬16) (لِرَبِّيَ الْحَمْدُ , لِرَبِّيَ الْحَمْدُ) (¬17) وفي رواية: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) (¬18) (ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ:) (¬19) (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى , سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) (¬20) (فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ) (¬21) (وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّي اغْفِرْ لِي , رَبِّي اغْفِرْ لِي) (¬22) (فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَقَرَأَ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ , وَآلَ عِمْرَانَ , وَالنِّسَاءَ , وَالْمَائِدَةَ ") (¬23) وفي رواية: " فَمَا صَلَّى إِلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ إِلَى الْغَدَاةِ " (¬24) ¬

_ (¬1) (م) 203 - (772) (¬2) (س) 1145 (¬3) (س) 1069 , (د) 874 , انظر الإرواء تحت حديث: 333 (¬4) (د) 874 , (س) 1069 , (حم) 23423 , انظر المشكاة: 1200 (¬5) (م) 203 - (772) , (س) 1664 (¬6) (س) 1133 (¬7) (م) 203 - (772) , (س) 1664 (¬8) (م) 203 - (772) (¬9) (جة) 1351 , (م) 203 - (772) , (ت) 262 , (س) 1008 (¬10) (م) 203 - (772) (¬11) (ت) 262 (¬12) (س) 1133 , (جة) 888 , (م) 203 - (772) , (ت) 262 (¬13) (م) 203 - (772) , (س) 1145 (¬14) (س) 1145 (¬15) (س) 1069 (¬16) (م) 203 - (772) , (س) 1133 (¬17) (س) 1069 (¬18) (س) 1133 (¬19) (م) 203 - (772) , (س) 1133 (¬20) (س) 1133 , (جة) 888 , (م) 203 - (772) , (ت) 262 (¬21) (م) 203 - (772) , (س) 1664 (¬22) (س) 1145 , (جة) 897 (¬23) (د) 874 , (حم) 23423 (¬24) (س) 1665 , (ن) 1378 , (حم) 23447 , (ك) 1201

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20609 , (ش) 3710 , (هق) 4471 , صححه الألباني في صفة الصلاة: ص103 , صَحِيح الْجَامِع: 1054 , 5165 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(س د حم) , وَعَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ قَالَ: (أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - , فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , " فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَكَبَّرَ) (¬1) (وَرَفَعَ يَدَيْهِ) (¬2) (فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ , وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ) (¬3) (حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ , ثُمَّ جَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ) (¬5) (ثُمَّ سَجَدَ الثَّانِيَةَ) (¬6) (حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ , ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي , وَهَكَذَا كَانَ يُصَلِّي بِنَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 1036 , (د) 863 , (حم) 17117 (¬2) (حم) 22413 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (س) 1036 , (د) 863 , (حم) 17117 (¬4) (س) 1037 , (د) 863 , (حم) 17117 (¬5) (د) 863 , (س) 1037 , (حم) 17117 (¬6) (حم) 17117 , (س) 1037 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) (س) 1037 , (د) 863 , (حم) 17117

(حم) , وَعَنْ أَبِي السَّعْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَمَقْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاتِهِ , فَكَانَ يَمْكُثُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22383 , (د) 885 , (هق) 2390، انظر صحيح أبي داود - (4/ 41)

(خ م ت) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ , فَرَكْعَتَهُ , فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ , فَسَجْدَتَهُ , فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ , فَسَجْدَتَهُ , فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ , قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ " (¬1) وفي رواية (¬2): (" كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَكَعَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ , وَإِذَا سَجَدَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ السُّجُودِ , قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ ") (¬3) (مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 193 - (471) , (س) 1332 , (د) 854 , (حم) 18621 (¬2) عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. (¬3) (ت) 279 , (م) 194 - (471) , (س) 1065 , (خ) 768 (¬4) (خ) 759

من أركان الصلاة ترتيب أعمال الصلاة

مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَرْتِيب أَعْمَال الصَّلَاة (خ) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 605 , (خز) 397 , (حب) 1658 , (هق) 3672

واجبات الصلاة

وَاجِبَاتُ الصَّلَاة التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ (تَّكْبِيرَاتُ الِانْتِقَال) (خ م ت س د جة حم)، حَدِيثُ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ (¬1) ثُمَّ يَرْكَعُ) (¬2) (فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ , وَامْدُدْ ظَهْرَكَ) (¬3) (حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ) (¬4) (وَتَسْتَرْخِيَ) (¬5) (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬6) (حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا) (¬7) (فَإِذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا) (¬8) (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ) (¬9) (فَيُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ (¬10) حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ) (¬11) (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا) (¬12) (وَيُقِيمَ صُلْبَهُ) (¬13) وفي رواية: (فَإِذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى (¬14)) (¬15) (حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا) (¬16) (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ سَاجِدًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأسَهُ فَيُكَبِّرُ) (¬17) (حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا) (¬18) (ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) (¬19) ¬

_ (¬1) فِيهِ وُجُوب تَكْبِير الِانْتِقَال فِي جَمِيع الْأَرْكَان. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬2) (د) 857 , (س) 1136 (¬3) (د) 859 (¬4) (د) 857 , (س) 1136 (¬5) (س) 1136 (¬6) (س) 1136 , (د) 857 (¬7) (د) 857 , (س) 1136 (¬8) (حم) 19017 , (حب) 1787 (¬9) (د) 857 , (س) 1136 (¬10) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السُّجُود لَا يُجْزِئ عَلَى غَيْر الْجَبْهَة , وَأَنَّ مَنْ سَجَدَ عَلَى كَوْر الْعِمَامَة لَمْ يَسْجُد مَعَهَا عَلَى شَيْء مِنْ جَبْهَته لَمْ تُجْزِهِ صَلَاته. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬11) (د) 858 , (س) 1136 (¬12) (د) 857 , (س) 1136 (¬13) (س) 1136 , (د) 858 (¬14) قَالَ اِبْن حَجَر أَيْ: تَنْصِب رِجْلك الْيُمْنَى كَمَا بَيَّنَهُ بَقِيَّة الْأَحَادِيث السَّابِقَة، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الِافْتِرَاش بَيْن السَّجْدَتَيْنِ أَفْضَل مِنْ الْإِقْعَاء الْمَسْنُون بَيْنهمَا , لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَر مِنْ أَحْوَاله عَلَيْهِ السَّلَام. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬15) (د) 859 (¬16) (خ) 5897 (¬17) (د) 857 (¬18) (خ) 6290 (¬19) (م) 45 - (397) , (خ) 724

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وفي رواية: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬1) وفي رواية: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬2) ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا) (¬3) (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنْ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنْ السُّجُودِ) (¬4) (ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ) (¬5) وفي رواية: (بَعْدَ التَّشَهُّدِ) (¬6) (إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 770 , (م) 28 - (392) (¬2) (خ) 762 , (س) 1060 (¬3) (خ) 756 , (م) 28 - (392) (¬4) (خ) 770 , (م) 28 - (392) (¬5) (خ) 756 , (م) 28 - (392) (¬6) (س) 1023 (¬7) (خ) 770 , (س) 1156

(س حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ , وَرَفْعٍ وَوَضْعٍ) (¬1) (وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ:) (¬2) (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ , حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ , وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ , حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ ") (¬3) (قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - يَفْعَلَانِ ذَلِكَ) (¬4) (وَعُثْمَانُ - رضي الله عنه -) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 3972 , (ت) 253 , (س) 1319 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (س) 1319 (¬3) (س) 1325 , (حم) 3849 , (ت) 295 , (د) 996 (¬4) (س) 1142 , (ت) 253 (¬5) (س) 1149

(يع) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ كَبَّرَ ثُمَّ يَسْجُدُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْقَعْدَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 6029، انظر صفة الصلاة ص177، الصَّحِيحَة: 604 , وقال الألباني: والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض , ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام. أ. هـ

(خ حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (اشْتَكَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - , فَصَلَّى بِنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ , وَحِينَ رَكَعَ , وَحِينَ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬1) (وَحِينَ رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ السُّجُودِ , وَحِينَ سَجَدَ , وَحِينَ رَفَعَ , وَحِينَ قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ) (¬2) (حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ عَلَى ذَلِكَ , فَلَمَّا صَلَّى قِيلَ لَهُ: قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَى صَلَاتِكَ , فَخَرَجَ فَقَامَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , وَاللهِ مَا أُبَالِي اخْتَلَفَتْ صَلَاتُكُمْ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ " هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 11156 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (خ) 791 , (حم) 11156 (¬3) (حم) 11156 , (خ) 791 , (يع) 1234 , (خز) 580 , صفة الصلاة المخرجة ص186

(خ حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ , فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً , يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ) (¬1) (وَإِذَا مَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ) (¬2) وفي رواية: (يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ , وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ) (¬3) (فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّك (¬4)) (¬5) (تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 1886 , (خ) 755 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حم) 3016 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 754 (¬4) (ثكلتك) أَيْ فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ ثُمَّ اسْتَعْمَلُ فِي التَّعَجُّبِ. (¬5) (خ) 755 , (حم) 2656 (¬6) (خ) 754 , (حم) 1886 , (خز) 582 , (حب) 1765

(خ م س حم) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - , فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ السُّجُودِ كَبَّرَ , وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ) (¬1) وفي رواية: (فَكَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ , يُتِمُّ التَّكْبِيرَ) (¬2) (فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ:) (¬3) (ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) وفي رواية: (لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاةِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5). ¬

_ (¬1) (س) 1082 , (خ) 753 , (م) 33 - (393) , (د) 835 (¬2) (س) 1180 (¬3) (خ) 753 , (م) 33 - (393) , (س) 1082 (¬4) (خ) 751 , (حم) 20009 (¬5) (حم) 19966 , (خ) 792 , (م) 33 - (393) , (س) 1180 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أَسْمَعُ , فَقَالَ: " يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ " , فَقَالَ لَهُ حَكِيمٌ: عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا؟، فَقَالَ: عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ لَهُ حَكِيمٌ: وَعُثْمَانَ؟، قَالَ: وَعُثْمَانَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13661 , (س) 1179 , (ن) 1102 , (هق) 2328 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ قَالَ: (سَمِعْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: " إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، كَانُوا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ) (¬1) (فَيُكَبِّرُونَ إِذَا سَجَدُوا وَإِذَا رَفَعُوا) (¬2) وفي رواية: (إِذَا رَفَعُوا وَإِذَا وَضَعُوا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 12281 , (عب) 2501 , (يع) 4281 , (هق) 2329 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 12216 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 12371 , (عب) 2501 , (يع) 4281 , (هق) 2329 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خز) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا قَالَ الإِمَامُ: اللهُ أَكْبَرُ، فَقُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1577 , (ك) 779 , (هق) 2096، انظر صفة الصلاة ص 86

من واجبات الصلاة التسبيح في الركوع والسجود

مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود (م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - عزَّ وجل - , وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ , فَقَمِنٌ (¬1) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَمِنٌ أَيْ: جدير. (¬2) (م) 207 - (479) , (س) 1045 , (د) 876 , (حم) 1900

(جة) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 888 , (قط) ج1/ص342 ح5 , (مسند الشاميين) 1359 , وصححه الألباني في الإرواء: (333). وأخرجه (س) 1133 , (م) 203 - (772) , (ت) 262

(د) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ - ثَلَاثًا - وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ - ثَلَاثًا - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 870 , (قط) ج1/ص341 ح1 , (هق) 2389 , صححه الألباني في صفة الصلاة ص 133، 146، وصَحِيح الْجَامِع: 4734،

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} إِلَّا يَقُولُ فِيهَا) (¬1) (فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي , يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4683 (¬2) (خ) 784 , (م) 217 - (484) , (س) 1047 , (د) 877

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِه: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 223 - (487) , (س) 1134 , (د) 872 , (حم) 24109

(س حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَقُومُ لَهُ فِي حَوَائِجِهِ نَهَارِي أَجْمَعَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَأَجْلِسَ بِبَابِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ , أَقُولُ: لَعَلَّهَا أَنْ تَحْدُثَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَاجَةٌ , فَمَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ) (¬1) (إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الْهَوِيَّ - ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ - الْهَوِيَّ - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 16629 , (س) 1618 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 1618 , (جة) 3879 , (حم) 16624 , (عب) 2563

من واجبات الصلاة قول سمع الله لمن حمده

مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه (س د حم)، حَدِيثُ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ (¬1) ثُمَّ يَرْكَعُ) (¬2) (فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ , وَامْدُدْ ظَهْرَكَ) (¬3) (حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ) (¬4) (وَتَسْتَرْخِيَ) (¬5) (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬6) (حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا) (¬7) (فَإِذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا) (¬8) (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) فِيهِ وُجُوب تَكْبِير الِانْتِقَال فِي جَمِيع الْأَرْكَان. عون المعبود - (ج 2 / ص 356) (¬2) (د) 857 , (س) 1136 (¬3) (د) 859 (¬4) (د) 857 , (س) 1136 (¬5) (س) 1136 (¬6) (س) 1136 , (د) 857 (¬7) (د) 857 , (س) 1136 (¬8) (حم) 19017 , (حب) 1787 (¬9) (د) 857 , (س) 1136

من واجبات الصلاة قول ربنا ولك الحمد

مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْل رَبّنَا وَلَك اَلْحَمْد (خز) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا قَالَ الإِمَامُ: اللهُ أَكْبَرُ، فَقُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1577 , (ك) 779 , (هق) 2096، انظر صفة الصلاة ص 86

(م س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) (¬1) وفي رواية: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬2) (مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا , وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ , أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ) (¬3) (أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ , وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ , اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ , وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ , وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 3083 , (م) 202 - (476) , (د) 846 , (جة) 878 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬2) (س) 1067 , (جة) 878 (¬3) (م) 206 - (478) , (س) 1066 , (د) 846 , (حم) 2440 (¬4) (م) 205 - (477) , (د) 847 , (حم) 11845 , (خز) 613

من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي بين السجدتين

مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْن السَّجْدَتَيْن (جة) , عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 897 , (د) 874 , (حم) 23423 , (هق) 2582، انظر صفة الصلاة ص 153، وصححه الألباني في الإرواء: 335

(د جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي , وَارْحَمْنِي , وَاجْبُرْنِي , وَارْزُقْنِي , وَارْفَعْنِي) (¬1) (وَعَافِنِي , وَاهْدِنِي) (¬2) (ثُمَّ سَجَدَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 898 , (حم) 2897 , (ت) 284 , (د) 850 (¬2) (د) 850 , (ت) 284 , (حم) 2897 (¬3) (حم) 2897 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَلَاةٍ وَهُوَ يَقُولُ: " رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ , إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ , مِائَةَ مَرَّةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) 23198 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

من واجبات الصلاة التشهد الأول

مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد اَلْأَوَّل (د)، حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّاتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 783 , (م) 240 - (498) , (حم) 24076 , (جة) 893

(هق) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 2624، انظر صَحِيح الْجَامِع:2851، صفة الصلاة ص 160

(طب) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فِي كُلِّ رَكْعَتَينِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) , (طب) ج23/ص367 ح869، انظر الصَّحِيحَة: 2876

(د)، وَفي حَدِيثُ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 860

(خ م س جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الصَّلَاةِ) (¬1) (قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ) (¬2) (قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ وفي رواية: (السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ) (¬3) السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ , السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ , السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ) (¬4) (- يَعْنُونَ الْمَلَائِكَةَ - " فَسَمِعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (ذَاتَ يَوْمٍ) (¬6) (فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:) (¬7) (لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ , فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ (¬8)) (¬9) (فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ) (¬10) وفي رواية: (إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا:) (¬11) (التَّحِيَّاتُ للهِ (¬12) وَالصَّلَوَاتُ (¬13) وَالطَّيِّبَاتُ (¬14) السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (¬15) السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) (¬16) (فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ , سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ) (¬17) (للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وفي رواية: (أَصَابَتْ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ أَوْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ) (¬18) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬19) (ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ - عزَّ وجل - (¬20)) (¬21) وفي رواية: (ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ) (¬22) وفي رواية: (ثُمَّ يَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنْ الْكَلَامِ مَا شَاءَ ") (¬23) ¬

_ (¬1) (س) 1298 , (د) 968 , (م) 55 - (402) (¬2) (س) 1277 (¬3) (خ) 800 , (س) 1298 (¬4) (خ) 5876 , (م) 55 - (402) , (جة) 899 , (س) 1298 (¬5) (جة) 899 , (حم) 3622 (¬6) (خ) 5969 (¬7) (خ) 5876 , (س) 1277 , (حم) 3919 (¬8) قَوْلُهُ: (إِنَّ الله هُوَ السَّلَام) قَالَ الْبَيْضَاوِيّ مَا حَاصِله: أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْكَرَ التَّسْلِيم عَلَى الله , وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ عَكْس مَا يَجِب أَنْ يُقَال، فَإِنَّ كُلّ سَلَام وَرَحْمَة لَهُ وَمِنْهُ وَهُوَ مَالِكهَا وَمُعْطِيهَا. وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: وَجْه النَّهْي عَنْ السَّلَام عَلَى الله لِأَنَّهُ الْمَرْجُوع إِلَيْهِ بِالْمَسَائِلِ الْمُتَعَالِي عَنْ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَة , فَكَيْف يُدْعَى لَهُ وَهُوَ الْمَدْعُوّ عَلَى الْحَالَات. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَاد أَنَّ الله هُوَ ذُو السَّلَام , فَلَا تَقُولُوا السَّلَام عَلَى الله , فَإِنَّ السَّلَام مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُود، وَمَرْجِع الْأَمْر فِي إِضَافَته إِلَيْهِ أَنَّهُ ذُو السَّلَام مِنْ كُلّ آفَة وَعَيْب , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَرْجِعهَا إِلَى حَظّ الْعَبْد فِيمَا يَطْلُبهُ مِنْ السَّلَامَة مِنْ الْآفَات وَالْمَهَالِك. وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ السَّلَام اِسْم مِنْ أَسْمَاء الله تَعَالَى، يَعْنِي السَّالِم مِنْ النَّقَائِص، وَيُقَال: الْمُسَلِّم أَوْلِيَاءَهُ , وَقَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ: أَمَرَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوهُ إِلَى الْخَلْق لِحَاجَتِهِمْ إِلَى السَّلَامَة وَغِنَاهُ ـ عَنْهَا. فتح الباري (¬9) (خ) 800 , (س) 1169 , (م) 55 - (402) , (د) 968 (¬10) (خ) 5876 , (م) 55 - (402) , (س) 1277 , (حم) 3919 (¬11) (س) 1163 , (ت) 289 , (حم) 4160 (¬12) (التَّحِيَّات) جَمْع تَحِيَّة , قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: لَمْ يَكُنْ يُحَيَّا إِلَّا الْمَلِك خَاصَّة، وَكَانَ لِكُلِّ مَلِك تَحِيَّة تَخُصّهُ فَلِهَذَا جُمِعَتْ، فَكَانَ الْمَعْنَى التَّحِيَّات الَّتِي كَانُوا يُسَلِّمُونَ بِهَا عَلَى الْمُلُوك كُلّهَا مُسْتَحَقَّة للهِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ ثُمَّ الْبَغَوِيُّ: وَلَمْ يَكُنْ فِي تَحِيَّاتهمْ شَيْء يَصْلُح لِلثَّنَاءِ عَلَى الله، فَلِهَذَا أُبْهِمَتْ أَلْفَاظهَا , وَاسْتُعْمِلَ مِنْهَا مَعْنَى التَّعْظِيم فَقَالَ: قُولُوا: التَّحِيَّات للهِ، أَيْ أَنْوَاع التَّعْظِيم لَهُ. وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لَفْظ التَّحِيَّة مُشْتَرَكًا بَيْن الْمَعَانِي الْمُقَدَّم ذِكْرهَا، وَكَوْنهَا بِمَعْنَى السَّلَام أَنْسَب هُنَا. فتح الباري (ج 3 / ص 234) (¬13) قَوْلُهُ: (وَالصَّلَوَات) قِيلَ الْمُرَاد الْخَمْس، أَوْ مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْفَرَائِض وَالنَّوَافِل فِي كُلّ شَرِيعَة , وَقِيلَ: الْمُرَاد الْعِبَادَات كُلّهَا، وَقِيلَ: الدَّعَوَات، وَقِيلَ: الْمُرَاد الرَّحْمَة، وَقِيلَ: التَّحِيَّات الْعِبَادَات الْقَوْلِيَّة , وَالصَّلَوَات الْعِبَادَات الْفِعْلِيَّة , وَالطَّيِّبَات الصَّدَقَات. فتح الباري (ج 3 / ص 234) (¬14) قَوْلُهُ: (وَالطَّيِّبَات) أَيْ: مَا طَابَ مِنْ الْكَلَام وَحَسُنَ أَنْ يُثْنَى بِهِ عَلَى الله دُون مَا لَا يَلِيق بِصِفَاتِهِ مِمَّا كَانَ الْمُلُوك يُحَيُّونَ بِهِ، وَقِيلَ: الطَّيِّبَات ذِكْر الله، وَقِيلَ: الْأَقْوَال الصَّالِحَة كَالدُّعَاءِ وَالثَّنَاء، وَقِيلَ: الْأَعْمَال الصَّالِحَة وَهُوَ أَعَمّ، قَالَ اِبْنُ دَقِيق الْعِيد: إِذَا حُمِلَت التَّحِيَّة عَلَى السَّلَام فَيَكُون التَّقْدِير التَّحِيَّات الَّتِي تُعَظَّم بِهَا الْمُلُوك مُسْتَمِرَّة للهِ، وَإِذَا حُمِلَت عَلَى الْبَقَاء فَلَا شَكَّ فِي اِخْتِصَاص الله بِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُلْك الْحَقِيقِيّ وَالْعَظَمَة التَّامَّة، وَإِذَا حُمِلَتْ الصَّلَاة عَلَى الْعَهْد أَوْ الْجِنْس كَانَ التَّقْدِير أَنَّهَا للهِ وَاجِبَة لَا يَجُوز أَنْ يُقْصَد بِهَا غَيْره، وَإِذَا حُمِلَتْ عَلَى الرَّحْمَة فَيَكُون مَعْنَى قَوْلُهُ " للهِ " أَنَّهُ الْمُتَفَضِّل بِهَا , لِأَنَّ الرَّحْمَة التَّامَّة للهِ يُؤْتِيهَا مَنْ يَشَاء. وَإِذَا حُمِلَتْ عَلَى الدُّعَاء فَظَاهِر، وَأَمَّا الطَّيِّبَات فَقَدْ فُسِّرَتْ بِالْأَقْوَالِ، وَلَعَلَّ تَفْسِيرهَا بِمَا هُوَ أَعَمّ أَوْلَى فَتَشْمَل الْأَفْعَال وَالْأَقْوَال وَالْأَوْصَاف، وَطِيبهَا كَوْنهَا كَامِلَة خَالِصَة عَنْ الشَّوَائِب. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: قَوْلُهُ " للهِ " فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْإِخْلَاص فِي الْعِبَادَة، أَيْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُفْعَل إِلَّا للهِ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ الِاعْتِرَاف بِأَنَّ مَلِك الْمُلُوك وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ كُلّه فِي الْحَقِيقَة للهِ تَعَالَى. فتح الباري (¬15) قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ , السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " , وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا , فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ - يَعْنِي - عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (خ) 5910 , (حم) 3935 وقال الألباني في الإرواء تحت حديث321: (فائدة): قال الحافظ في (الفتح) (11/ 48): (هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: (السلام عليك أيها النبي)، بكاف الخطاب في حياة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلما مات النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون: السلام على النبي) , وقال في مكان آخر (2/ 260): وأوردها المصنف فيما يأتي بدونهما , (قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غير واجب فيقال: السلام على النبي). أ. هـ كلام الحافظ قلت: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا , قال عبد الرزاق: اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء (أن الصحابة كانوا يقولون والنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حي: السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا: السلام على النبي). وهذا إسناد صحيح , قلت: وقد وجدت له شاهدين صحيحين: الأول: عن ابن عمر (أنه كان يتشهد فيقول ... السلام على النبي ورحمة الله وبركاته ...) أخرجه مالك في (الموطأ) (1/ 91 / 94) عنه نافع عنه، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. الثاني: (عن عاثشة أنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة ... السلام على النبي. رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) والسراج في مسنده , والمخلص في (الفوائد) , بسندين صحيحين عنها , ولا شك أن عدول الصحابة - رضي الله عنهم - من لفظ الخطاب (عليك) إلى لفظ الغَيْبة (على النبي) إنما بتوقيف من النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأنه أمْرٌ تعبدي محض , لَا مجال للرأي والاجتهاد فيه، والله أعلم أ. هـ (¬16) (خ) 5876 , (م) 55 - (402) , (س) 1277 , (حم) 3919 (¬17) (حم) 4177 , (خ) 5969 , (م) 55 - (402) , (س) 1298 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (حم) 4017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (خ) 797 , (م) 55 - (402) , (س) 1277 , (ت) 289 (¬20) قال الألباني في الصحيحة ح878: وفي الحديث فائدة هامة وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول , ولم أر من قال به من الأئمة غير ابن حزم , والصواب معه , وإن كان هو استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردُّها بنصوص أخرى مقيدة، أما هذا الحديث فهو في نفسه نص واضح مفسِّر لا يقبل التقييد، فرحم الله امرءا أنصف واتبع السنة. والحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الكتب المذهبية قد فاتها غير قليل من هدي خير البرية - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فهل في ذلك ما يحمل المتعصبة على الاهتمام بدراسة السنة والاستنارة بنورها؟! لعل وعسى. أ. هـ (¬21) (حم) 4160 , (خ) 800 , (م) 57 - (402) , (س) 1298 , (د) 968 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬22) (خ) 5969 (¬23) (خ) 5876 , (س) 1279 , (حم) 3920

(م ت س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ , فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ , الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ , السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) (¬1) وفي رواية: (سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) (¬2) (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ") (¬3) وفي رواية: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 60 - (403) , (د) 974 , (جة) 900 , (ت) 290 (¬2) (ت) 290 , (س) 1174 (¬3) (م) 60 - (403) , (د) 974 , (جة) 900 , (ت) 290 (¬4) (س) 1174

(م س جة حم) , وَعَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - صَلَاةً , فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أُقِرَّتْ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ , فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَ -فَأَرَمَّ الْقَوْمُ , ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ , فَأَرَمَّ الْقَوْمُ , فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا؟ , فَقُلْتُ: مَا قُلْتُهَا , وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ , فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ , إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا , وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا , فَقَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ , ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وفي رواية: (ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ) (¬1) فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) (¬2) (وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) (¬3) (وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ , يُجِبْكُمْ اللهُ , فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ , فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا (¬4) فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَتِلْكَ بِتِلْكَ , وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ , فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ , فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا) (¬5) (وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا) (¬6) (فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَتِلْكَ بِتِلْكَ , وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ) (¬7) (فَلْيَكُنْ أَوَّلُ ذِكْرِ أَحَدِكُمْ: التَّشَهُّدُ) (¬8) (التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ , الصَّلَوَاتُ للهِ , السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) (¬9) وفي رواية: (سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) (¬10) (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬11) وفي رواية: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ") (¬12) (سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ تَحِيَّةُ الصَّلَاةِ) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 19680 , (طل) 517 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 62 - (404) , (س) 830 , (د) 972 , (حم) 19680 (¬3) (م) 63 - (404) , (د) 973 , (جة) 847 (¬4) قلت: فيه دليل أن التكبير سابق للركوع. ع (¬5) (م) 62 - (404) , (س) 1064 , (د) 972 , (حم) 19529 (¬6) (س) 830 , (حم) 19610 (¬7) (م) 62 - (404) , (س) 830 , (د) 972 , (حم) 19643 (¬8) (جة) 847 (¬9) (م) 62 - (404) , (س) 1172 , (د) 972 , (حم) 19680 (¬10) (س) 1064 , (مي) 1358 (¬11) (م) 62 - (404) , (س) 1172 , (د) 972 , (حم) 19680 (¬12) (س) 1173 , (د) 973 (¬13) (جة) 901 , (س) 1064

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي التَّشَهُّدِ: " التَّحِيَّاتُ للهِ , الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتَ فِيهَا: وَبَرَكَاتُهُ - السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 971 , (حم) 5360

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ , التَّحِيَّاتُ للهِ , الصَّلَوَاتُ للهِ , الزَّاكِيَاتُ للهِ , السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ , شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ - يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , وَيَدْعُو إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ , فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ أَيْضًا , إِلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ , ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ , فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ , قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ , السَّلَامُ عَلَيْكُمْ - عَنْ يَمِينِهِ - ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ , فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ رَدَّ عَلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 204، انظر صفة الصلاة ص163

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتِ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 242

(ت) , حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى , حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ , فَقَالَ: " عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 289

(م س د حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ [رَكْعَتَيْنِ] (¬2) ثُمَّ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ , وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنْ اللَّيْلِ) (¬3) (فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى (¬4) ثُمَّ) (¬5) (يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ) (¬6) (وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ) (¬7) (فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ , وَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ) (¬8) (فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ) (¬9) (وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ) (¬10) (ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (746) , (س) 1315 , (حم) 24314 (¬2) هي في (د) 1346 بلفظ " أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ " , لكن الألباني قال: " المحفوظ عن عائشة ركعتان "، وبلفظ الركعتين أخرجه (م) 105 - (730) , (ت) 415 , (س) 1801 , (جة) 1142 وقال الألباني في صحيح أبي داود (5/ 94) نعم؛ قد صحت الأربع من حديث ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة؛ فلما صلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَتَمَةَ؛ جاء فصلى أربع ركعات. أخرجه ابن نصر في "قيام الليل " (ع 35) بسند صحيح عنه. أ. هـ (¬3) (د) 1346 , (م) 139 - (746) , (س) 1315 , (حم) 24314 (¬4) أَيْ: ذهب إلى الخلاء. (¬5) (د) 56 , (س) 1651 (¬6) (م) 139 - (746) , (س) 1651 , (د) 1346 (¬7) (د) 1346 (¬8) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬9) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬10) (س) 1720 , (مسند أبي عوانة) 1631 , (هق) 4413 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص 164، والإرواء تحت حديث: 328 , وقال: دل حديث عائشة على مشروعية الصلاة على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التشهد الأول، وهذه فائدة عزيزة لَا تكاد تراها في كتاب , فعَضَّ عليها بالنواجذ. أ. هـ (¬11) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342

الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من واجبات الصلاة

الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ صِيَغُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (خ م ت س د جة حم ك) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: (لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , فَقُلْتُ: بَلَى , فَأَهْدِهَا لِي) (¬1) (فَقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} (¬2)) (¬3) (سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬4) (قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ , فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟) (¬5) (فَقَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ , اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ") (¬6) وفي رواية (¬7): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ , اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية (¬8): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية (¬9): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وفي رواية: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ) (¬10) كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية: (فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ") (¬11) وفي رواية (¬12): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية (¬13): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية (¬14): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ , اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية (¬15): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية (¬16): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية (¬17): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ " وفي رواية (¬18): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ " وفي رواية (¬19): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ " وفي رواية (¬20): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية (¬21): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية (¬22): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ , كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية (¬23): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ , كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حُمَيْدٌ مَجِيدٌ " وفي رواية (¬24): قُولُوا: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ (¬25) " ¬

_ (¬1) (خ) 3190 , (م) 66 - (406) (¬2) [الأحزاب/56] (¬3) (حم) 18158 , (طب) ج19/ص125 ح271 , وحسنها الألباني في الإرواء تحت حديث: 320 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬4) (خ) 3190 (¬5) (خ) 5996 , (م) 66 - (406) , (ت) 483 , (س) 1287 (¬6) (خ) 3190 , (س) 1288 , (حم) 18158 , (حب) 1957 (¬7) (خ) 4519 , 5996 , (م) 66 - (406) , (س) 1287 , (حم) 18130 , من حديث (كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) (¬8) (ت) 483 , (س) 1291 , (جة) 904 , (حم) 18129 , من حديث (كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) (¬9) (د) 976 , من حديث (كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) (¬10) (د) 981 من حديث (أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيّ)، انظر صحيح أبي داود (4/ 137) (¬11) (د) 980 من حديث (أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيّ) (¬12) (حم) 22406 من حديث (أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيّ) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬13) من حديث (أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيّ) , (حم) 17113 , (طب) ج17/ص251 ح698 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬14) (د) 978 من حديث (كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) (¬15) (خ) 3189 , (ن) 9887 , (د) 979 , (حم) 23648 , من حديث (أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ) (¬16) (جة) 905 , من حديث (أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ) (¬17) (خ) 5997 , (حم) 11451 , من حديث (أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) (¬18) (خ) 4520 , من حديث (أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) (¬19) (س) 1293 , (ن) 1216 , (جة) 903 , من حديث (أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) (¬20) (م) 65 - (405) , (س) 1285 , من حديث (أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيّ) (¬21) (ت) 3220 , من حديث (أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيّ) (¬22) (حم) 17108 , من حديث (أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيّ) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬23) (ك) 991 , (هق) 3781 من حديث (ابن مَسْعُوْدٍ) , وقال الألباني في صفة الصلاة المخرَّجة ص906 - بعد أن سرد أربعة أحاديث ضعيفة وهذا منها -: وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فمجموعها صالح للإحتجاج بها إن شاء الله أ. هـ (¬24) (س) 1286 , (ن) 9878 من حديث (أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيّ) , انظر (صفة الصلاة) (3/ 923) (¬25) قال الألباني في صفة الصلاة ص 166: فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة: الفائدة الأولى: اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله: (كما صليت) إلخ , لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به والواقع هنا عكسه , إذ أن محمدا - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أفضل من إبراهيم , وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل , وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في (الفتح) , وقد بلغت نحو عشرة أقوال بعضها أشد ضعفا من بعض , إِلَّا قولا واحدا فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم وهو قول من قال: (عن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم فإذا طلب للنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولآله مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم , فإنهم لَا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم - لمحمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فيحصل له من المزية ما لَا يحصل لغيره) قال ابن القيم: (وهذا أحسن من كل ما تقدم , وأحسن منه أن يقال: محمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - هو من آل إبراهيم , بل هو خير آل إبراهيم كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين} [آل عمران (33)] قال ابن عباس: (محمد من آل إبراهيم) وهذا نص إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أولى , فيكون قولنا: (كما صليت على آل إبراهيم) متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم , ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. الفائدة الثانية: يرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ: (السيادة) ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية ولا يتسع المجال الآن لنفصِّل القول في ذلك وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعا لتعليم النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فأجاب آمرا بقوله: (قولوا: اللهم صل على محمد. . .) ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه , فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم , فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي (790 - 835) وكان ملازما لابن حجر - قال رحمه ومن خطه نقلت: (وسئل (أي الحافظ ابن حجر) أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الصلاة أو خارج الصلاة سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها هل يشترط فيها أن يصفه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالسيادة كأن يقول مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله: اللهم صل

سنن الصلاة

سُنَنُ الصَّلَاة رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ (م ت س د جة حم خز) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ) (¬1) (إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَيْفَ يُصَلِّي , فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬2) وفي رواية: (رَفَعَ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬3) وفي رواية: (حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ) (¬4) وفي رواية: (حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬5) (ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى) (¬6) (عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ) (¬7) وفي رواية: (قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ) (¬8) (عَلَى صَدْرِهِ) (¬9) (وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ) (¬10) (فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} , قَالَ: آمِينَ) (¬11) وفي رواية: (فَجَهَرَ بِآمِينَ) (¬12) (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ) (¬13) وفي رواية: (فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفَهُ") (¬14) (فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ , أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ , ثُمَّ رَفَعَهُمَا) (¬15) (حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬16) (ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ) (¬17) (وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (¬18) (وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ) (¬19) وفي رواية: (وَخَوَّى فِي رُكُوعِهِ) (¬20) (فَلَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ) (¬21) (قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَرَفَعَ يَدَيْهِ) (¬22) (حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬23) (ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ) (¬24) (فَلَمَّا سَجَدَ) (¬25) (وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ) (¬26) (وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬27) وفي رواية: (وَضَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬28) وفي رواية: (فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلَاةَ) (¬29) (وَخَوَّى فِي سُجُودِهِ) (¬30) (ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ) (¬31) (مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ (¬32)) (¬33) ¬

_ (¬1) (ت) 292 (¬2) (حم) 18870 , (س) 889 , (م) 54 - (401) , (د) 726 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 932 (¬4) (س) 879 , (م) 54 - (401) , (د) 726 , (جة) 867 (¬5) (س) 1102 , (د) 737 , (حم) 18869 (¬6) (م) 54 - (401) (¬7) (س) 889 , (د) 727 , (حم) 18890 (¬8) (س) 887 , (م) 54 - (401) , (د) 726 , (جة) 810 (¬9) جملة: (عَلَى صَدْرِهِ) لم يذكرها أحد من أصحاب الكتب التسعة إِلَّا (حم) 22017 عن قبيصة بن هلب عن أبيه , قال: " رأيت النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ " , وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ " , لكن الشيخ شعيب الأرنؤوط قال: صحيح لغيره دون قوله: " يضع هذه على صدره " وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب , وأخرجه تاماً ومقطعاً عبد الرزاق (3207)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 199، والطبراني 22/ (415) و (421)، والدارقطني 1/ 285، والبيهقي 2/ 295 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وفي باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة عن وائل بن حجر عند ابن خزيمة (479)، والبيهقي 2/ 30، بإسنادين ضعيفين. أ. هـ وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه فقال عن حديث (ابن خزيمة): إسناده ضعيف لأن مؤملا ابن اسماعيل سيئ الحفظ , لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه , وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. أ. هـ وللحديث تحقيق في الارواء تحت حديث: 353 (¬10) (د) 723 (¬11) (س) 932 , (ت) 248 (¬12) (د) 933 , (حم) 18889 , انظر الصحيحة تحت حديث: 464 (¬13) (د) 932 , (س) 879 , (ت) 248 , (حم) 18888 (¬14) (س) 932 , (جة) 855 , (حم) 18861 (¬15) (م) 54 - (401) , (س) 1265 , (د) 726 , (حم) 18886 (¬16) (حم) 18870 , (س) 1159 (¬17) (م) 54 - (401) , (حم) 18886 (¬18) (س) 889 , (د) 726 , (حم) 18898 (¬19) (حم) 18898 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (حم) 18897 , صححه الألباني في (صفة الصلاة) (2/ 636) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬21) (س) 1265 , (د) 726 (¬22) (م) 54 - (401) , (س) 1102 , (د) 723 , (حم) 18886 (¬23) (حم) 18870 (¬24) (س) 1102 (¬25) (م) 54 - (401) , (د) 726 (¬26) (د) 723 , (م) 54 - (401) , (س) 1265 , (ت) 271 , (حم) 18864 (¬27) (حم) 18865 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬28) (حم) 18870 (¬29) (س) 1102 , (د) 726 (¬30) (حم) 18897 , صححه الألباني في (صفة الصلاة) (2/ 636) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬31) (س) 889 (¬32) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح405: وهذه زيادة هامة عند (د) ولها شواهد كثيرة، فنلفت أنظار أهل السنة والمحبين للعمل بها إلى إحيائها. أ. هـ , وانظر صفة الصلاة ص154 (¬33) (د) 723 , (س) 889 , وقال الشيخ الألباني: صحيح.

(د) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 725 , (حم) 18872 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث:330 , وصفة الصلاة ص 86

(حم) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاتِهِ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18873 , (طل) 1021 , (مي) 1252 , (طب) ج22ص42ح104 , وصححه الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص707 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(جة) , وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 861 , (طب) ج17/ص48 ح104 , (الآحاد والمثاني) 910

(حم) , وَعَنْ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ؟ , قَالَ: " كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ " , قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14369 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 865

(د) , وَعَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - , فَجَعَلَ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ , وَحِينَ يَرْكَعُ , وَحِينَ يَسْجُدُ , وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ , فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ , فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا , فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ , فَقَالَ: " إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 739 , (حم) 2627

(س) , وَعَنْ النَّضْرِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ بِمِنًى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ , فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ , فَأَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ , فَقُلْتُ لِوُهِيْبِ بْنِ خَالِدٍ: إِنَّ هَذَا يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ , فَقَالَ لَهُ وَهِيْبٌ: تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ , وَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَصْنَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1146 , (د) 740 , (ن) 732 , (يع) 2704

(ابن حزم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا سَجَدَ، وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه ابن حزم (4/ 93) , وقال الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص709: فهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع , لأن ابن عمر روى عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه كان لَا يرفع في السجود , فلولا أنه ثبت عند ابن عمر من طريق غيره من الصحابة عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن , لما رجع إليه ابن عمر وعمل به، وهذا واضح لَا يخفى. أ. هـ

(ش) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 2434 , (يع) 3752 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 351

(م س جة) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ) (¬1) (حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وفي رواية: (حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬2) وفي رواية: (حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ) (¬3) وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) (¬4) (وَإِذَا سَجَدَ) (¬5) (وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ - كُلُّهُ يَعْنِي رَفْعَ يَدَيْهِ -) (¬6) (حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 1087 , (م) 25 - (391) , (د) 745 , (حم) 20550 (¬2) (جة) 859 , (حم) 20554 (¬3) (م) 26 - (391) (¬4) (م) 25 - (391) , (س) 1087 , (د) 745 , (جة) 859 (¬5) (س) 1085 , (حم) 15683، وصححه في الإرواء تحت حديث: 351 (¬6) (س) 1143 , (حم) 15642 (¬7) (س) 1085 , (د) 745 , (حم) 15683

(خ م) , وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وفي رواية: (كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ) (¬1) وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَنَعَ هَكَذَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 24 - (391) , (جة) 1061 , (حب) 1867 , (قط) ج1/ص300 ح12 , (هق) 2148 وقال الألباني في تمام المنة ص173: قوله: " كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ " يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين، ولكن الحافظ قال: " لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع " , قلت: بلى , هو قول في مذهب الحنفية , وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به , فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة , تارة بهذه , وتارة بهذه , وتارة بهذه , لأنه أتَمُّ في إتباعه - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. أ. هـ (¬2) (خ) 737 , (م) 24 - (391)

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - افْتَتَحَ الصَّلَاةَ , فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16144 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ , وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ , وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ , وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ , وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 744 , (ت) 3423 , (جة) 864 , (حم) 717

(خ م س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ , ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ) (¬1) (وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ) (¬2) وفي رواية: (وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ) (¬3) وفي رواية: (وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ) (¬4) (رَفَعَ يَدَيْهِ) (¬5) (حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ رَكَعَ , ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬6) (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬7) (ثُمَّ يَسْجُدُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ) (¬8) (وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنْ السُّجُودِ) (¬9) وفي رواية: (وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) (¬10) (وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 722 , (م) 22 - (390) , (خ) 705 , (س) 877 (¬2) (م) 21 - (390) (¬3) (س) 1182 , (د) 721 , (حم) 4540 (¬4) (خ) 705 , (س) 876 (¬5) (خ) 706 (¬6) (حم) 6175 , (د) 722 , (خ) 703 , (م) 22 - (390) , (ت) 255 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬7) (خ) 702 , (س) 1059 , (د) 722 (¬8) (حم) 6175 , (خ) 702 , (س) 878 , (د) 722 (¬9) (خ) 705 , (م) 22 - (390) , (س) 876 (¬10) (م) 21 - (390) , (ت) 255 , (س) 1057 , (د) 721 (¬11) (س) 1182 , (خ) 706

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَرَأَيْتُ إِبِطَيْهِ - يَعْنِي: إِذَا كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: يَقُولُ أبو مجلز، لاحق بن حميد السدوسي البصري: أَلَا تَرَى أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم؟. (د) 746 (¬2) (د) 746 , (س) 1107

(س ت د ك) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: (أَتَانَا أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقَالَ: " ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْمَلُ بِهِنَّ قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ) (¬1) (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا) (¬2) (إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ) (¬3) (وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمَّهَا) (¬4) (وَيَسْكُتُ هُنَيْهَةً) (¬5) (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، يَدْعُو وَيَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) (¬6) (وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 883 , (حم) 9606 (¬2) (ت) 240 , (س) 883 (¬3) (د) 753 , (ت) 240 (¬4) (ك) 856 , (خز) 459 , انظر صفة الصلاة ص86 (¬5) (س) 883 , (حم) 10497 (¬6) (حم) 9606 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خز) 473 , (م) 392 , (س) 883

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 860

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 168 , (د) 742 , (مسند الشافعي) ج1/ص212

(د)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ , كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ , كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 730 , (س) 1181 , (جة) 862 , (حم) 23647

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 743 , (حم) 6328 (خ في قرة العينين) 25

(ت) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , " فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 257 , (س) 1026 , (د) 748 , (حم) 3681

من سنن الصلاة وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة (ت س حم) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ) (¬1) (إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَيْفَ يُصَلِّي , فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬2) وفي رواية: (رَفَعَ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬3) وفي رواية: (حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ) (¬4) وفي رواية: (حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬5) (ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى) (¬6) (عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ) (¬7) وفي رواية: (قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ) (¬8) (عَلَى صَدْرِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (ت) 292 (¬2) (حم) 18870 , (س) 889 , (م) 54 - (401) , (د) 726 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 932 (¬4) (س) 879 , (م) 54 - (401) , (د) 726 , (جة) 867 (¬5) (س) 1102 , (د) 737 , (حم) 18869 (¬6) (م) 54 - (401) (¬7) (س) 889 , (د) 727 , (حم) 18890 (¬8) (س) 887 , (م) 54 - (401) , (د) 726 , (جة) 810 (¬9) جملة: (عَلَى صَدْرِهِ) لم يذكرها أحد من أصحاب الكتب التسعة إِلَّا (حم) 22017 عن قبيصة بن هلب عن أبيه , قال: " رأيت النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ " , وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ " , لكن الشيخ شعيب الأرنؤوط قال: صحيح لغيره دون قوله: " يضع هذه على صدره " وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب , وأخرجه تاماً ومقطعاً عبد الرزاق (3207)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 199، والطبراني 22/ (415) و (421)، والدارقطني 1/ 285، والبيهقي 2/ 295 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وفي باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة عن وائل بن حجر عند ابن خزيمة (479)، والبيهقي 2/ 30، بإسنادين ضعيفين. أ. هـ وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه فقال عن حديث (ابن خزيمة): إسناده ضعيف لأن مؤملا ابن اسماعيل سيئ الحفظ , لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه , وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. أ. هـ وللحديث تحقيق في الارواء تحت حديث: 353

(طل) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا , وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 2654 , (حب) 1770 , (قط) ج1ص284ح3 , (طس) 1844، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2286 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1773، وصفة الصلاة ص 87

(ت) , وَعَنْ هُلْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَؤُمُّنَا فَيَأخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 252 , (جة) 809 , (حم) 22026 , وحسنه الألباني في المشكاة: 803

(خ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ " , قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 707 , (حم) 22900 , (ط) 376 , (هق) 2158

(س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَآنِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ , " فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 888 , (د) 755 , (جة) 811، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2286 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1773، صفة الصلاة ص 87

من سنن الصلاة النظر إلى موضع سجوده

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُوده (الطبري) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إلَى السَّمَاءِ , حَتَّى نَزَلَتْ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ , الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (¬1)} (¬2) فَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِرُؤوسِهِمْ هَكَذَا " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطبري: وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْخُشُوعَ فِي الصَّلاةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ إِذَا كَانَ قَائِمًا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِلَّا بِمَكَّةَ , فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ. أ. هـ وانظر الناسخ والمنسوخ حديث: 377 (¬2) [المؤمنون: 1، 2] (¬3) تفسير الطبري ج19ص9 , وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية: ص26 , وضعفه في الارواء: 354 قلت: لكن الارواء طبع سنة (1985) , وتحقيق الألباني لكتاب الإيمان طبع سنة (1993).ع

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَزَلَتْ {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} فَطَأطَأَ رَأسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3483 , (هق) 3356، انظر صفة الصلاة المخرجة ص230

(هق) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: عَجَبًا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ كَيْفَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّقْفِ، يَدَعُ ذَلِكَ إِجْلالا للهِ وَإِعْظَامًا، " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9507 , (ك) 1761، انظر صفة الصلاة ص 89، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 354

من سنن الصلاة حضور القلب

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ حُضُورُ الْقَلْب (م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ , فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا , إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ , وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (228) , (حم) 484

(م د ت) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ رِعَايَةَ إِبِلِنَا , فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ (¬1)) (¬2) (فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ) (¬3) (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُومُ) (¬4) (فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) (¬5) وفي رواية: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ , إِلَّا انْفَتَلَ (¬6) كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ) (¬7) " ¬

_ (¬1) أَيْ: رَدَدْتهَا إِلَى مَرَاحهَا فِي آخِر النَّهَار , وَتَفَرَّغْت مِنْ أَمْرهَا , ثُمَّ جِئْت إِلَى مَجْلِس رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -.شرح النووي (ج 1 / ص 385) (¬2) (د) 169 , (م) 17 - (234) (¬3) (م) 17 - (234) (¬4) (د) 169 , (م) 17 - (234) (¬5) (د) 906 , (م) 17 - (234) , (س) 151 (¬6) الانفتال: الانصراف. (¬7) (ك) 3508 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 190 , 395 , 546

(د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 905 , (حم) 17095 , انظر صحيح الجامع: 6165 , صحيح الترغيب والترهيب: 228 , هداية الرواة: 549

(خ م س د حم) , وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ , فَدَعَا بِمَاءٍ , فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ) (¬1) (فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا , ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (¬2) (إِلَى الْكُوعَيْنِ) (¬3) (ثَلَاثًا) (¬4) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإنَاءِ) (¬5) (فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا) (¬6) (وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ) (¬7) (ثَلَاثًا) (¬8) (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (¬9) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً , فَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيْهِ , فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً) (¬10) وفي رواية: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ , وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ , ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ) (¬11) وفي رواية: (وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلَاثًا) (¬12) (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (¬13) (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنْ الْوُضُوءِ؟ , هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ) (¬14) (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا , لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ (¬15) إِنِّي) (¬16) (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا) (¬17) (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬18) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلَاةُ) (¬19) وفي رواية: (ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ) (¬20) (لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ , غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (¬21) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَا تَغْتَرُّوا (¬22) ") (¬23) ¬

_ (¬1) (د) 108 , (حم) 429 , (خ) 158 (¬2) (حم) 418 , (خ) 158 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 109 (¬4) (حم) 418 , (خ) 158 (¬5) (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬6) (د) 108 , (خ) 162 , 1832 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬7) (خ) 162 , 1832 , (م) 3 - (226) , (س) 84 (¬8) (د) 108 , 109 , (حم) 428 , 429 (¬9) (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬10) (د) 108 , (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬11) (حم) 489 , وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: إسناده حسن. وقال الحافظ في "الفتح " (1/ 234): " إسناده حسن " , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه " (1/ 223) من طريق زيد بن أسلم عن حمران ... به نحوه بلفظ: " ومسح برأسه وأذنيه " , وقال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما، وأصله في "مسلم ". (¬12) (د) 107 , 110 , (حم) 436 , 1359 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن , وكذلك قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 98 قَالَ أَبُو دَاوُد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأسِ أَنَّهُ مَرَّةً , فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا , وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأسَهُ , وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. (د) 108 قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: وقد أجاب النووي - رحمه الله - عن قول المصنف هذا من وجهين: " أحدهما: أنه قال: " الأحاديث الصحاح "؛ وهذا حديث حسن , يعني: هذا غير داخل في قوله. والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها ". وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادةٌ من ثقة؛ يعني: فيجب قَبولها. ويؤيد ذلك , أن حديث عثمان هذا قد جاء من طُرُق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني , ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين , وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم مِنْ تَرْك الآخرين من الرُّواة وإعراضهم عن ذلك ضَعْفَه؛ ما دام أن الرُّواة ثقات؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه , والله أعلم. أ. هـ (¬13) (م) 3 - (226) , (خ) 1832 , 158 , (س) 84 (¬14) (د) 108 (¬15) قَالَ عُرْوَةُ: الْآية {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}. [البقرة/159] , انظر (خ) 158 , (م) 6 - (227) (¬16) (م) 5 - (227) (¬17) (د) 106 , (خ) 162 , (س) 116 , (حم) 418 (¬18) (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (س) 84 , (د) 106 (¬19) (م) 12 - (232) , أَيْ: لَا يَدْفَعُهُ وَيُنْهِضُهُ وَيُحَرِّكُهُ إِلَّا الصَّلَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 381) (¬20) (حم) 459 , (خ) 6069 (¬21) (س) 85 , (خ) 158 , (م) 3 - (226) , (د) 106 , (حم) 418 (¬22) أَيْ: لَا تَحْمِلُوا الْغُفْرَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ الذُّنُوب , فَتَسْتَرْسِلُوا فِي الذُّنُوب اِتِّكَالًا عَلَى غُفْرَانِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ , هِيَ الْمَقْبُولَة , وَلَا اِطِّلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا. ثُمَّ إنَّ الْمُكَفَّرَ بِالصَّلَاةِ هِيَ الصَّغَائِر , فَلَا تَغْتَرُّوا فَتَعْمَلُوا الْكَبِيرَةَ بِنَاءً عَلَى تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاةِ , فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالصَّغَائِرِ. أَوْ لَا تَسْتَكْثِرُوا مِنْ الصَّغَائِر , فَإِنَّهَا بِالْإِصْرَارِ تُعْطَى حُكْمَ الْكَبِيرَة , فَلَا يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الصَّغِيرَة. فتح الباري (ج 18 / ص 245) (¬23) (خ) 6069 , (جة) 285 , (حم) 478

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي) (¬1) (مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا) (¬2) وفي رواية: (مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا) (¬3) (مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4968 (¬2) (خ) 2391 , (جة) 2044 (¬3) (خ) 4968 , (م) 127 (¬4) احْتَجَّ مَنْ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ في نَفْسه طَلُقَتْ "، بِأَنَّ مَنْ اِعْتَقَدَ الْكُفْر بِقَلْبِهِ كَفَرَ , وَمَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمَعْصِيَة أَثِمَ، وَكَذَلِكَ مَنْ رَاءَى بِعَمَلِهِ وَأُعْجِبَ، وَكَذَا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا بِقَلْبِهِ، وَكُلّ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَال الْقَلْب دُون اللِّسَان. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَفْو عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ مِنْ فَضَائِلِ هَذِهِ الْأُمَّة، وَالْمُصِرُّ عَلَى الْكُفْرِ لَيْسَ مِنْهُمْ، وَبِأَنَّ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ الْآثِمِ مَنْ تَقَدَّمَ لَهُ عَمَلُ الْمَعْصِيَة , لَا مَنْ لَمْ يَعْمَلْ مَعْصِيَةً قَطُّ، وَأَمَّا الرِّيَاءُ وَالْعُجْبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ , فَكُلُّهُ مُتَعَلِّق بِالْأَعْمَالِ. فتح الباري (ج 15 / ص 100) (¬5) (م) 127 , (خ) 6287

(خ) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ) (¬1) (فَدَخَلَ) (¬2) (إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ " , فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ) (¬3) (" ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ , فَقَالَ: ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ) (¬4) (شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ (¬5) عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ) (¬6) (أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا , فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ") (¬7) (" إِذَا نُودِيَ لِلصَلَاةِ , أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ) (¬8) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (¬9) (فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ (¬10) أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ) (¬11) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (¬12) (حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (¬13) يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ (¬14)) (¬15) (فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ) (¬16) (حَتَّى لَا يَدْرِيَ الرَّجُلُ كَمْ صَلَّى) (¬17) (أَثَلَاثًا صَلَّى , أَمْ أَرْبَعًا) (¬18) (فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى) (¬19) (ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا) (¬20) (فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ) (¬21) (وَهُوَ جَالِسٌ) (¬22) (قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ (¬23) ") (¬24) ¬

_ (¬1) (خ) 851 (¬2) (خ) 1221 (¬3) (خ) 851 (¬4) (خ) 1221 (¬5) التِّبْر: معدن الذهب والفضة الخام قبل أن يُشَكَّل , فإذا شُكِّلَ يُسمى عَيْنا. (¬6) (خ) 1221 (¬7) (خ) 1221 , (س) 1365 , (حم) 16196 (¬8) (خ) 1174 , (م) 389 (¬9) (م) 389 (¬10) الْمُرَاد بِالتَّثْوِيبِ هُنَا: الْإِقَامَة. فتح الباري (ج 2 / ص 406) (¬11) (خ) 1174 , (م) 389 (¬12) (م) 389 , (حم) 9159 (¬13) أَيْ أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُهُ مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِخْلَاصِهِ فِيهَا. فتح الباري (ج 2 / ص 406) (¬14) أَيْ: لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذِكْرِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاة. فتح الباري (2/ 406) (¬15) (خ) 1174 , (م) 389 (¬16) (ت) 397 (¬17) (خ) 583 , (م) 389 (¬18) (خ) 3111 (¬19) (خ) 1174 , (م) 389 (¬20) (خ) 1174 (¬21) (خ) 3111 , 1174 , (م) 389 (¬22) (خ) 1174 , (م) 389 (¬23) قلت: فيه دليل على أن السهوَ في الصلاة لَا يُبطلها، لأن النبيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَكَرَ أن الشيطانَ يفعلُ ذلك بالإنسان كلما أراد أن يصلي , ثم إن النبيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يأمرْ من وجدَ الوسوسة بإعادة الصلاة، ولم يَقُلْ ببطلانها، وكأن السهوَ أمرٌ يكادُ يكون خارجاً عن الإرادة البشرية، فلم يَعْرَ منه حتى النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نفسه، عندما سَها في صلاته - كما في حديث ذي اليدين - وعندما استمع لأصحابه وهم يحققون مع العبدِ القرشي يوم بدر وهو يصلي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وإنما أمرَ النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من شكَّ في صلاتِه بإتمام الصلاة , والبناء على اليقين , أمَّا من يقول: إن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يسهو، وإنما كان سَهْوُهُ بتقديرٍ من الله ليُشَرِّع للأمة .. فنقول له: نعم، ولكن , ماذا سنَّ النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأُمَّتِه حين يسهو المرء في صلاته؟ , هل أعاد النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صلاتَه لأنه سها فيها؟ أم أنه أكمل بقيَّتَها وسلم؟. ع (¬24) (د) 1032 , (جة) 1216

(يع هق) , وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (قُلْتُ لِأبِي: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ - عزَّ وجل -: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} أَحَدُنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِي الصَلَاةِ؟ , قَالَ: لَا , وَأَيُّنَا لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِي الصَلَاةِ؟، وَلَكِنَّ السَّهْوَ: تَرْكُ الصَلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا) (¬1) (حَتَّى يَضِيعَ الْوَقْتُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (هق) 2981 (¬2) (يع) 704، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 576

(ش) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: إنِّي لَأُجَهِّزُ جُيُوشِي وَأَنَا فِي الصَّلاَة. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 7951 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 625

(ش) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 7074 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 355

(ش) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَأَلْزَقَ إحْدَاهُمَا بِالأَخْرَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 7071 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 355

من سنن الصلاة دعاء الاستفتاح في الصلاة

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة (س ت د ك) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: (أَتَانَا أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقَالَ: " ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْمَلُ بِهِنَّ قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ) (¬1) (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا) (¬2) (إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ) (¬3) (وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمَّهَا) (¬4) (وَيَسْكُتُ هُنَيْهَةً) (¬5) (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، يَدْعُو وَيَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) (¬6) (وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 883 , (حم) 9606 (¬2) (ت) 240 , (س) 883 (¬3) (د) 753 , (ت) 240 (¬4) (ك) 856 , (خز) 459 , انظر صفة الصلاة ص86 (¬5) (س) 883 , (حم) 10497 (¬6) (حم) 9606 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خز) 473 , (م) 392 , (س) 883

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً (¬1) قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ , قَالَ: " أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ , اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ , اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: زَمَانًا قَلِيلًا. (¬2) (م) 147 - (598) , (خ) 711 , (س) 60 , (د) 781

(م ت س د حم حب) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (¬1) وفي رواية: (وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬2) (سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ) (¬3) (آمَنْتُ بِكَ) (¬4) (أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ , ظَلَمْتُ نَفْسِي , وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي , فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا , إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ , وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ , لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ , وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا , لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ , لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ , وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ , وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ (¬5) أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ) (¬6) (وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ) (¬7) (وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ) (¬8) (تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ يَقْرَأُ , فَإِذَا رَكَعَ كَانَ كَلَامُهُ فِي رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَلَكَ أَسْلَمْتُ) (¬11) (وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ , أَنْتَ رَبِّي) (¬12) (خَشَعَ لَكَ سَمْعِي , وَبَصَرِي , وَمُخِّي , وَعَظْمِي , وَعَصَبِي) (¬13) (وَلَحْمِي وَدَمِي) (¬14) (وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي) (¬15) (فَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , ثُمَّ يُتْبِعُهَا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬16) وفي رواية: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬17) وفي رواية: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ , وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) (¬18) (فَإِذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَلَكَ أَسْلَمْتُ , وَأَنْتَ رَبِّي , سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ) (¬19) (وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ) (¬20) (وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ , فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ , ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ , وفي رواية: (وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ) (¬21): اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ , وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ , وَمَا أَسْرَفْتُ , وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي , أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ") (¬22) ¬

_ (¬1) (م) 202 - (771) , (ت) 3421 , (س) 897 , (د) 760 (¬2) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (س) 897 (¬3) (ت) 3423 (¬4) (ت) 3421 (¬5) قال شيخ الإسلام: إنْ كَانَ الشَّيْءُ مَوْجُودًا كَالْأَلَمِ وَسَبَبِ الْأَلَمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الشَّرَّ الْمَوْجُودَ لَيْسَ شَرًّا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَا شَرًّا مَحْضًا , وَإِنَّمَا هُوَ شَرٌّ فِي حَقِّ مَنْ تَأَلَّمَ بِهِ , وَقَدْ تَكُونُ مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدَ , وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: {لَوْ أَنْفَقْت مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَمَا قَبِلَهُ مِنْك حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَك لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَك وَمَا أَخْطَأَك لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَك} فَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ هُمَا بِحَسَبِ الْعَبْدِ الْمُضَافِ إلَيْهِ , كَالْحُلْوِ وَالْمُرِّ سَوَاءٌ , وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَأَلَّمْ بِالشَّيْءِ لَيْسَ فِي حَقِّهِ شَرًّا , وَمَنْ تَنَعَّمَ بِهِ فَهُوَ فِي حَقِّهِ خَيْرٌ , فَإِنَّهُ إذَا أَصَابَ الْعَبْدَ شَرٌّ سُرَّ قَلْبُ عَدُوِّهِ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لِهَذَا وَشَرٌّ لِهَذَا؛ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيًّا وَلَا عَدُوًّا فَلَيْسَ فِي حَقِّهِ خَيْرًا وَلَا شَرًّا , وَلَيْسَ فِي مَخْلُوقَاتِ اللهِ مَا يُؤْلِمُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ دَائِمًا , وَلَا مَا يُؤْلِمُ جُمْهُورَهُمْ دَائِمًا؛ بَلْ مَخْلُوقَاتُهُ إمَّا مُنْعِمَةٌ لَهُمْ أَوْ لِجُمْهُورِهِمْ فِي أَغْلَبِ الْأَوْقَاتِ , كَالشَّمْسِ وَالْعَافِيَةِ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ مَا هُوَ شَرٌّ مُطْلَقًا عَامًّا. فَعُلِمَ أَنَّ الشَّرَّ الْمَخْلُوقَ الْمَوْجُودَ شَرٌّ مُقَيَّدٌ خَاصٌّ , وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، هُوَ بِهِ خَيْرٌ وَحُسَنٌ، وَهُوَ أَغْلَبُ وَجْهَيْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ}، وَقَالَ تَعَالَى: {صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ}، وَقَالَ تَعَالَى: {مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ}، وَقَالَ: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا}. وَقَدْ عَلَم الْمُسْلِمُونَ أَنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا مَا إلَّا لِحِكْمَةِ؛ فَتِلْكَ الْحِكْمَةُ وَجْهُ حُسْنِهِ وَخَيْرِهِ، وَلَا يَكُونُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ شَرٌّ مَحْضٌ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ؛ وَبِهَذَا يَظْهَرُ مَعْنَى قَوْلِهِ: " وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْك " , وَكَوْنُ الشَّرِّ لَمْ يُضَفْ إلَى اللهِ وَحْدَهُ؛ بَلْ إمَّا بِطْرِيقِ الْعُمُوم أَوْ يُضَافُ إلَى السَّبَبِ أَوْ يُحْذَفُ فَاعِلُهُ. مجموع الفتاوى (14/ 21) (¬6) (م) 201 - (771) , (ت) 3422 , (س) 897 , (د) 760 (¬7) (ت) 3423 , (م) 201 - (771) (¬8) (حب) 1771 , (قط) ج1/ص297 ح2 , (هق) 2173 , (عب موقوفا) 2566، انظر المشكاة: 813 , التعليقات الحسان: 1768 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) قال الألباني في صفة الصلاة ص93: إن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يقول هذا الدعاء في الفرض والنفل. (¬10) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (س) 897 , (د) 760 (¬11) (ت) 3423 , (م) 201 - (771) , (س) 897 , (د) 760 (¬12) (س) 1052 , (ن) 639 , (ت) 3423 (¬13) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (س) 1050 , (د) 760 (¬14) (س) 1052 , (ن) 639 (¬15) (حم) 960 , (خز) 607 , (حب) 1901 , (قط) ج1/ص342 ح3 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (ت) 3423 , (د) 760 , (حم) 803 (¬17) (د) 760 , (حم) 803 (¬18) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (د) 760 , (حم) 803 (¬19) (ت) 3423 , (م) 201 - (771) , (د) 760 , (جة) 1054 (¬20) (س) 1126 , (م) 202 - (771) , (د) 760 , (هق) 2172 (¬21) (د) 760 , (م) 202 - (771) , (حم) 729 , (قط) ج1/ص296 ح1 (¬22) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (د) 760 , (حم) 803

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ , لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ , وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ , لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 896 , (ن) 970 , (مسند الشاميين) 2974

(ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , وَتَبَارَكَ اسْمُكَ , وَتَعَالَى جَدُّكَ (¬1) وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) تَعَالَى: تَفَاعَلَ مِنْ الْعُلُوِّ , أَيْ عَلَا وَرُفِعَ عَظَمَتُك عَلَى عَظَمَةِ غَيْرِك غَايَةَ الْعُلُوِّ وَالرَّفْعِ , وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ تَعَالَى غِنَاؤُك عَنْ أَنْ يُنْقِصَهُ إِنْفَاقٌ أَوْ يَحْتَاجَ إِلَى مُعِينٍ وَنَصِيرٍ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 275) (¬2) (ت) 243 , (د) 776 , (س) 899 , (جة) 804 , وصححه الألباني في الإرواء: 341، وصفة الصلاة ص93

(حب) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ دَخَلَ الصَّلَاةَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللهُمَ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2601 , (د) 764 , (جة) 807 , (حم) 16830، انظر صحيح موارد الظمآن: 375 , التعليقات الحسان: 2592 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , وَهَمْزِهِ , وَنَفْخِهِ , وَنَفْثِهِ , قَالَ: هَمْزُهُ الْمُؤْتَةُ (¬1) وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ (¬2) وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (الْمُؤُتَة): نَوْع مِنْ الْجُنُون وَالصَّرْع يَعْتَرِي الْإِنْسَان , فَإِذَا أَفَاقَ , عَادَ إِلَيْهِ كَمَال الْعَقْل , كَالسَّكْرَانِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬2) الْمُرَاد: الشِّعْر الْمَذْمُوم , وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ أَنَّ مِنْ الشِّعْر لَحِكْمَةٌ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬3) أَيْ: التَّكَبُّر , وَهُوَ أَنْ يَصِير الْإِنْسَانُ مُعَظَّمًا كَبِيرًا عِنْد نَفْسه , وَلَا حَقِيقَةَ لَهُ إِلَّا أَنَّ الشَّيْطَان نَفَخَ فِيهِ فَانْتَفَخَ , فَرَأَى اِنْتِفَاخَه مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّعْظِيم , مَعَ أَنَّهُ عَلَى الْعَكْس. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬4) (جة) 808 , (حم) 3828 , (ش) 29123 , (يع) 4994 , وقال الأرناؤوط في (حم): صحيح لغيره. وقال الألباني في إرواء الغليل (ج2/ص 56): ثم استدركت حديثا مُرسلا آخر وفيه تفسير الألفاظ التي وردت في هذه الزيادة , وهو من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: " كان رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إذا قام من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم , من همزه , ونفثه , ونفخه , قال: وكان رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يقول: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم من همزه , ونفخه , ونفثه " , قالوا: يا رسول الله وما همزه ونفخه ونفثه؟ , قال: (أما همزه , فهذه المؤتة التي تأخذ بني آدم , وأما نفخه , فالكبر , وأما نفثه فالشعر).أخرجه أحمد (6/ 156) بإسناد صحيح إلى أبي سلمة وفيه ردٌّ على من أنكر من المعاصرين ورود هذا التفسير مرفرعا. وبالجملة , فهذه أحاديث خمسةٌ مسنَدةٌ , ومعها حديث الحسن البصري , وحديث أبي سلمة المُرْسَلَيْن , إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض , قطع الواقف عليها بصحة هذه الزيادة , وثبوت نِسبتها إلى النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم. أ. هـ

(م س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ " , قَالَ رَجُلٌ مِنِ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وفي رواية: (لَقَدْ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا) (¬1) " , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ ذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 885 , (ن) 959 (¬2) (م) 150 - (601) , (ت) 3592 , (س) 886 , (حم) 4627

(م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى، فَانْتَهَى وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ قَالَ:) (¬1) (اللهُ أَكْبَرُ , الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ ") (¬2) (فَسَكَتَ الْقَوْمُ) (¬3) (فَقَالَ: " أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ , فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأسًا؟ ") (¬4) (فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (أَسْرَعْتُ الْمَشْيَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ) (¬6) (وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ , فَقُلْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا ") (¬7) وفي رواية: (لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا، فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا حَتَّى سَأَلُوا رَبَّهُمْ - عزَّ وجل -؟ , فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي) (¬8) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَمْشِ عَلَى هِينَتِهِ وفي رواية: (فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي) (¬9) فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 12053 , (م) 149 - (600) , (س) 901 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 763 , (م) 149 - (600) , (س) 901 , (حم) 12053 (¬3) (حم) 12053 , (م) 149 - (600) , (س) 901 (¬4) (م) 149 - (600) , (د) 763 , (س) 901 , (حم) 12053 (¬5) (د) 763 , (س) 901 (¬6) (حم) 12053 (¬7) (م) 149 - (600) , (س) 901 , (د) 763 , (حم) 12053 (¬8) (حم) 13011 , (خز) 466 , (يع) 3100 , (طل) 2001 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص94، والصحيحة: 3452 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (د) 763 (¬10) (حم) 12983، (د) 763 , وقال الألباني في الثمر المستطاب ج1 ص235، وفي صفة الصلاة المخرجة ج1 ص262: إسناده صحيح على شرط الشيخين , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

دُعَاء اَلِاسْتِفْتَاح فِي قِيَام اَللَّيْل (خ م د جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ) (¬1) (بَعْدَمَا يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ:) (¬2) (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ قَيِّمُ (¬3) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) (¬4) وفي رواية: (أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (¬5) (وَلَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) (¬6) (وَلَكَ الْحَمْدُ , لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ , وَلَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ , وَلَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَلَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ الْحَقُّ , وَوَعْدُكَ الْحَقُّ , وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ , وَقَوْلُكَ حَقٌّ , وَالْجَنَّةُ حَقٌّ , وَالنَّارُ حَقٌّ , وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ , وَمُحَمَّدٌ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَقٌّ , وَالسَّاعَةُ حَقٌّ , اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ , وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ , وَبِكَ خَاصَمْتُ , وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ , فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ , وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ) (¬7) (وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي) (¬8) (أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬9) وفي رواية: (أَنْتَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬10) وفي رواية: (أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬11) وفي رواية: (أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ) (¬12) (وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (م) 199 - (769) , (خ) 1069 , (ت) 3418 (¬2) (د) 771 (¬3) قَالَ مُجَاهِدٌ: الْقَيُّومُ: الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. (¬4) (خ) 1069 (¬5) (م) 199 - (769) , (ت) 3418 , (د) 771 , (جة) 1355 (¬6) (خ) 7004 (¬7) (خ) 1069 , (م) 199 - (769) , (ت) 3418 , (حم) 3368 (¬8) (خ) 7004 (¬9) (خ) 1069 , (جة) 1355 , (حم) 3368 (¬10) (حم) 2710 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (خ) 7060 , (م) 199 - (769) , (ت) 3418 , (د) 771 (¬12) (خ) 6950 (¬13) (جة) 1355 , (خ) 1069 , (س) 1619

(ت د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , وَتَبَارَكَ اسْمُكَ , وَتَعَالَى جَدُّكَ , وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ) (¬1) (ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - ثَلَاثًا - ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا - ثَلَاثًا - أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ , ثُمَّ يَقْرَأُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 242 , (د) 775 , (يع) 1108 , (خز) 467 (¬2) (د) 775 , (ت) 242 , (يع) 1108 , (خز) 467 , صححه الألباني في صفة الصلاة ص94، 95

(س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا , وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ , وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ , اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ , ثُمَّ يَقْرَأُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 898 , (طب) ج19/ص231 ح515

(م س د) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬1) (فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ) (¬2) (فَسَمِعْتُهُ حِينَ كَبَّرَ قَالَ:) (¬3) (اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 203 - (772) (¬2) (س) 1145 (¬3) (س) 1069 , (د) 874 , انظر الإرواء تحت حديث: 333 (¬4) (د) 874 , (س) 1069 , (حم) 23423 , انظر المشكاة: 1200

(م) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ , قَالَتْ: " كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 200 - (770) , (ت) 3420 , (س) 1625 , (د) 767

(س د حم) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قال: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قِيَامَ اللَّيْلِ؟ , قَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ , " كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا , وَحَمِدَ اللهَ عَشْرًا , وَسَبَّحَ عَشْرًا) (¬1) وفي رواية: (وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا , وَقَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا) (¬2) (وَهَلَّلَ عَشْرًا , وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا) (¬3) (وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي) (¬4) (وَعَافِنِي) (¬5) (عَشْرًا , وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ) (¬6) (مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ) (¬7) (الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬8) (عَشْرًا , ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (د) 766 , (س) 1617 , (جة) 1356 (¬2) (د) 5085 (¬3) (د) 766 , (س) 1617 , (جة) 1356 (¬4) (حم) 25145 , (حب) 2602، انظر صفة الصلاة ص94 , التعليقات الحسان: 2593 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬5) (س) 1617 , (د) 766 , (جة) 1356 (¬6) (حم) 25145 , (حب) 2602 (¬7) (د) 5085 , (ن) 10707 (¬8) (س) 1617 , (د) 766 , (جة) 1356 (¬9) (د) 5085 , (حم) 25145

(عمل اليوم والليلة) , وَعَنْ أُمِّ رَافِعٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَأجُرُنِي اللهُ - عزَّ وجل - عَلَيْهِ , قَالَ: " يَا أُمَّ رَافِعٍ، إِذَا قُمْتِ إِلَى الصَّلَاةِ فَسَبِّحِي اللهَ عَشْرًا، وَهَلِّلِيهِ عَشْرًا (¬1) وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا، وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا، وَاسْتَغْفِرِيهِ عَشْرًا، فَإِنَّكِ إِذَا سَبَّحْتِ عَشْرًا قَالَ: هَذَا لِي، وَإِذَا هَلَّلْتِ قَالَ: هَذَا لِي، وَإِذَا حَمِدْتِ قَالَ: هَذَا لِي، وَإِذَا كَبَّرْتِ قَالَ: هَذَا لِي، وَإِذَا اسْتَغْفَرْتِ قَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكِ " (¬2) ¬

_ (¬1) التهليل: قول لا إله إلا الله. (¬2) أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (37 - 38/ 105)، ومن طريقه الديلمي (3/ 1 31)، انظر الصَّحِيحَة: 3338

من سنن الصلاة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِاسْتِعَاذَة بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (¬1) (ت د) , وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , وَتَبَارَكَ اسْمُكَ , وَتَعَالَى جَدُّكَ , وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ) (¬2) (ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - ثَلَاثًا - ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا - ثَلَاثًا - أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ , ثُمَّ يَقْرَأُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [النحل/98] (¬2) (ت) 242 , (د) 775 , (يع) 1108 , (خز) 467 (¬3) (د) 775 , (ت) 242 , (يع) 1108 , (خز) 467 , صححه الألباني في صفة الصلاة ص94، 95

(ش) , وَعَنْ الأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْت عُمَرَ - رضي الله عنه - افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَكَبَّرَ فَقَالَ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك , وَتَبَارَكَ اسْمُك , وَتَعَالَى جَدُّك، وَلَا إلَهَ غَيْرُك، ثُمَّ تَعَوَّذَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 2456 , (قط) ج1/ص301 ح17 , (هق) 2188 , (م) 52 - (399) , وصححه الألباني في الإرواء: 340

الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة

الْجَهْرُ وَالْإسْرَارُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ (د)، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 783 , (م) 240 - (498) , (حم) 24076 , (جة) 812

(س حم) , وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ش يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ (¬1) بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}) (¬2) (لَا يَجْهَرُونَ بِـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}) (¬3) (فِي أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ وَلَا فِي آخِرِهَا ") (¬4) وفي رواية (¬5): " صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِـ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " ¬

_ (¬1) قَالَ عَفَّانُ: يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ. (حم) 14109 (¬2) (حم) 14109 , (خ) 710 , (م) 52 - (399) , (ت) 246 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 12868, (م) 52 - (399) , (هق) 2249 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 13361 , (م) 52 - (399) , (هق) 2242 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (س) 907 , (م) 50 - (399) , (حب) 1799 , (قط) ج1/ص314 ح1

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 783 , (م) 240 - (498) , (حم) 24076 , (جة) 812

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 814

(م خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وفي رواية: (إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ) (¬1) اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وَلَمْ يَسْكُتْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خز) 1603 , (ك) 782 , (هق) 2902 (¬2) (م) 148 - (599) , (خز) 1603 , (ك) 782 , (هق) 2902

(خ س) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ - رضي الله عنه -: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ فَقَالَ: " كَانَتْ مَدًّا، وفي رواية: (كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا) (¬1) ثُمَّ قَرَأَ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} , يَمُدُّ بِـ {بِسْمِ اللهِ}، وَيَمُدُّ بِـ {الرَّحْمَنِ}، وَيَمُدُّ بِـ {الرَّحِيمِ} " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1014 , (جة) 1353 , (خ) 4758 , (د) 1465 (¬2) (خ) 4759 , (حب) 6317 , (ك) 852 , (قط) ج1ص308ح23

(ت د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ , يَقُولُ:) (¬1) ({بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}) (¬2) (ثُمَّ يَقِفُ , {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثُمَّ يَقِفُ) (¬3) (يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً) (¬4) (وَكَانَ يَقْرَؤُهَا: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 2927 (¬2) (د) 4001 , (ك) 2910 , (هق) 2212 , (قط) ج1/ص312 ح37 (¬3) (ت) 2927 , (ك) 2910 (¬4) (د) 4001 , (حم) 26625 , (هق) 2212 , (قط) ج1/ص312 ح37 (¬5) (ت) 2927 , (ك) 2910، صححه الألباني في الإرواء: 343 , ومختصر الشمائل: 269، وصفة الصلاة ص96

(قط) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا قَرَأتُمُ: {الْحَمْدُ للهِ}، فَاقْرَءُوا: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ , وَأُمُّ الْكِتَابِ , وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إحْدَى آيَاتِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ , هَلْ هِيَ آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ كُتِبَتْ فِي أَوَّلِهَا؟ , أَوْ هِيَ بَعْضُ آيَةٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ , أَوْ هِيَ كَذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهَا , أَوْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِآيَةٍ فِي الْجَمِيعِ , وَإِنَّمَا كُتِبَتْ لِلْفَصْلِ؟ , وَالْأَقْوَالُ وَأَدِلَّتُهَا مَبْسُوطَةٌ فِي مَوْضِعِ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا بَعْضُ آيَةٍ فِي سُورَةِ النَّمْلِ. وَقَدْ جَزَمَ قُرَّاءُ مَكَّةَ وَالْكُوفَةِ بِأَنَّهَا آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ , وَمِنْ كُلِّ سُورَةٍ , وَخَالَفَهُمْ قُرَّاءُ الْمَدِينَةِ , وَالْبَصْرَةِ , وَالشَّامِ , فَلَمْ يَجْعَلُوهَا آيَةً , لَا مِنَ الْفَاتِحَةِ , وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ , قَالُوا: وَإِنَّمَا كُتِبَتْ لِلْفَصْلِ وَالتَّبَرُّكِ. فتح القدير للشوكاني (1/ 20) (¬2) (قط) ج1ص312ح36 , (هق) 2219 , (فر) 1043، انظر صَحِيح الْجَامِع: 729، الصَّحِيحَة: 1183

من سنن الصلاة التأمين

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّأمِين (خ م س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ) (¬1) (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ) (¬2) (فَمَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 749 , (م) 87 - (415) (¬2) (س) 927 , (حم) 7178 (¬3) (خ) 747 , (م) 76 - (410)

(س د)، حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} , قَالَ: آمِينَ) (¬1) وفي رواية: (فَجَهَرَ بِآمِينَ) (¬2) (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ) (¬3) وفي رواية: (فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 932 , (ت) 248 (¬2) (د) 933 , (حم) 18889 , انظر الصحيحة تحت حديث: 464 (¬3) (د) 932 , (س) 879 , (ت) 248 , (حم) 18888 (¬4) (س) 932 , (جة) 855 , (حم) 18861

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 571 , (حب) 1806 , (ك) 812 , (قط) ج1/ص335 ح7 , (هق) 2283، انظر صفة الصلاة ص101، الصَّحِيحَة: 464 , ثم قال الألباني: وفي الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين، وبه يقول الشافعي , وأحمد , وإسحاق , وغيرهم من الأئمة، خلافا للإمام أبي حنيفة وأتباعه، ولا حجة عندهم سوى التمسُّك بالعمومات القاضية بأن الأصل في الذكر خفض الصوت فيه , وهذا مما لَا يُفيد في مقابلة مثل هذا الحديث الخاص في بابه، كما لَا يخفى على أهل العلم الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجُمود العقلي , والتعصب المذهبي. أ. هـ

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} , قَالَ: آمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 854

(حم خز) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (إِنَّ الْيَهُود قَوْمٌ حُسَّدٌ) (¬1) (وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا , وَضَلُّوا عَنْهَا , وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا , وَضَلُّوا عَنْهَا , وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإمَامِ: آمِينَ (¬2)) (¬3) (وَعَلَى السَّلَامِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خز) 574، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 515 (¬2) فيه دليل لمن قال: إن التأمين في صلاة الجماعة يكون بصوت , وإلا فمن أين علم به اليهود حتى يحسدوهم عليه؟.ع (¬3) (حم) 25073 , (خز) 574 , (جة) 856 , انظر الصَّحِيحَة: تحت حديث: 691 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) (خز) 574 , (خد) 988 , (جة) 856، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5613 , صفة الصلاة ص101

(عب) , وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لعطاء: أكان بن الزبير يُؤَمِّن على إثر أُمِّ القرآن؟ , قال: نعم , ويُؤمِّنُ مَنْ وراءَه , حتى أن لِلمسجدِ لَلَجَّة , ثم قال: إنما آمين دعاء. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 2640 , (مسند الشافعي) ج1ص212 , وصححه الألباني في تمام المنة ص178 , ومختصر صحيح البخاري تحت حديث: 420

(هق) , وَعَنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يُؤَذِّنُ لِمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَاشْتَرَطَ أَنْ لاَ يَسْبِقَهُ بِـ {الضَّالِّينَ} حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الصَّفَ، فَكَانَ إِذَا قَالَ مَرْوَانُ: {وَلاَ الضَّالِّينَ} قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: آمِينَ , يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ , وَقَالَ: إِذَا وَافَقَ تَأمِينُ أَهْلِ الأَرْضِ تَأمِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 2284 , صححه الألباني في تمام المنة ص178 , والضعيفة تحت حديث: 952 وقال الألباني في الضعيفة: فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما , فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضا، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك، والله أعلم. أ. هـ وقال في تمام المنة: ثم خرَّجتُ أثر ابن الزبير المذكور وبينت صحته عنه تحت الحديث (952) في " الضعيفة " وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يجهر ب (آمين) وراء الإمام ويمد بها صوته , فَمِلت ثمة إلى اتباعهما في ذلك , ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في " مسائله ". أ. هـ

من سنن الصلاة قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَة (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ , يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) (¬1) (وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا) (¬2) (وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (¬3) (وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ) (¬4) (وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ , وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 725 , (م) 154 - (451) , (س) 975 , (جة) 819 (¬2) (خ) 728 , (م) 154 - (451) , (س) 976 , (جة) 829 (¬3) (م) 155 - (451) , (س) 977 , (حم) 22616 (¬4) (حم) 22670 , (خ) 743 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 725 , (م) 154 - (451) , (س) 978 , (د) 798

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِـ {الْحَمْدُ} وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 238 , (جة) 839 , (يع) 1077

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنَا نَبِيُّنَا - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلاةِ أَمْرُ فَرْضٍ، قَامَتِ الدَّلالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ، ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرِ فَرْضٍ، دَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. (حب) 1790 وقال السندي: ظاهره أنه لَا بد من الزيادة على الفاتحة بما تيسر، والله أعلم. (¬2) (حم) 11011 , (د) 818 , (حب) 1790 , (يع) 1210 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الْأُوَلِ مِنْ الْمُفَصَّلِ , فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 185 , (ش) 3694

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ؟، قَالَتْ: " مِنْ الْمُفَصَّلِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) المفصل: الأجزاء الأربعة الأخيرة من المصحف , وقد ثبت عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه كان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال , كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل. ع (¬2) (د) 1292 , (حم) 25728 , (ك) 976 , (طل) 1555

(خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ , فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ , فَأَذِنَ لَنَا , قَالَ: فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً , قَالَ: فَخَرَجَتْ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ: أَلَا تَدْخُلُونَ؟ , فَدَخَلْنَا , فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ , فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ , فَقُلْنَا: لَا , إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ , قَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً؟ , قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ , فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ , قَالَ: فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَطْلُعْ , فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ , فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ , فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا , وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ:) (¬1) (يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ؟ , أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً؟ {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} (¬2) أَوْ {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ} , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ) (¬3) (قَرَأتَ غَيْرَ هَذَا الْحَرْفِ؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬4) (إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ) (¬5) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذًّا (¬6) كَهَذِّ الشِّعْرِ , إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ) (¬7) (يَنْثُرُونَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ , لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ) (¬8) (وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ , نَفَعَ , إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ) (¬9) (إِنَّا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ , وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ) (¬10) (رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ) (¬11) (اثْنَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ , عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ) (¬12) (ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ) (¬13) (فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ: سَلْهُ عَنْ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ , فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً) (¬14) (مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَألِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ , آخِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ {حم الدُّخَانِ} , وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ}) (¬15) (وَكَانَ أَوَّلُ مُفَصَّلِ ابْنِ مَسْعُودٍ {الرَّحْمَنُ}) (¬16) وفي رواية: (ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ الْمُفَصَّلِ , وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ {حم}) (¬17) وفي رواية: (" لَكِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ , السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ: {النَّجْمِ} وَ {الرَّحْمَنُ} فِي رَكْعَةٍ، و {اقْتَرَبَتْ} و {الْحَاقَّةُ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {الطُّورَ} وَ {الذَّارِيَاتِ} فِي رَكْعَةٍ، و {إِذَا وَقَعَتْ} وَ {نُون} فِي رَكْعَةٍ، وَ {سَأَلَ سَائِلٌ} وَ {النَّازِعَاتِ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}، وَ {عَبَسَ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {الْمُدَّثِّرُ} وَ {الْمُزَّمِّلُ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {هَلْ أَتَى} وَ {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} وَ {الْمُرْسَلاتِ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {الدُّخَانَ} وَ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} فِي رَكْعَةٍ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 278 - (822) (¬2) [محمد: 15] (¬3) (م) 275 - (822) , (حم) 3607 , (ت) 602 (¬4) (ت) 602 , (م) 275 - (822) (¬5) (م) 275 - (822) , (خ) 4756 , (د) 1396 (¬6) الهَذُّ: سرعة القراءة. (¬7) (م) 275 - (822) , (خ) 4756 , (د) 1396 , (س) 1006 (¬8) (ت) 602 , (م) 275 - (822) (¬9) (م) 275 - (822) , (حم) 3607 (¬10) (م) 278 - (822) , (خ) 4756 , (ت) 602 , (س) 1004 (¬11) (خ) 742 (¬12) (م) 277 - (822) , (خ) 742 , (ت) 602 , (س) 1005 (¬13) (حم) 3607 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (م) 276 - (822) (¬15) (خ) 4710 , (م) 276 - (822) , (حم) 3607 (¬16) (حم) 3910 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬17) (م) 278 - (822) , (خ) 4756 , (حم) 3999 , (س) 1004 (¬18) (د) 1396، (حم) 3968 , انظر صفة الصلاة ص104

(حم) , وَعَنْ نَافِعٌ قَالَ: رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4610 , (ط) 174 , (عب) 2847 , (هق) 2310 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الأُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 221

(طح) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في (صفة الصلاة) (1/ 398): ويحتمل أن معنى الحديث: لكل سورة ركعة؛ أي: سورة كاملة في كل ركعة؛ أي: فلا يقتصر على بعضها؛ بل عليه أن يُتِمَّها؛ ليكون حظ الركعة بها كاملاً. وقد أشار إلى هذا المعنى وإلى الذي قبله ابنُ نصر؛ حيث بوب للحديث بقوله: (باب كراهة تقطيع السور، والجمع بين السور في ركعة)، ثم ساق هذا الحديث بألفاظه الثلاثة. وبالجملة؛ فالحديث لا يحتمل إلا هذين المعنيين. وأنا إلى المعنى الثاني (*) أَمْيَلُ منه إلى الأول، وإن ذهب إليه من علمت؛ لأن أقواله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً، إلا ضمن أقواله الأخرى وأفعاله، وقد ذكرنا في الأصل أن الغالب من هديه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إتمام السورة؛ دون الاقتصار على بعضها إلا نادراً. وعليه؛ فالحديث يدل على الكمال من القراءة، وهي السورة الكاملة. واقتصاره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بعضها نادراً؛ إنما هو للدلالة على جواز ذلك مع الكراهة التنزيهية؛ لأنها خلاف الأفضل؛ ولكنه لا ينفي الزيادة على السورة، وأنها أكمل وأفضل. كيف ذلك؛ وقد صح عنه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ السورتين فأكثر في ركعة واحدة، وأنه كان يقول: " أفضل الصلاة طول القيام "! فهذا نص صريح في أن الصلاة كلما كان قيامها أطول - وإنما يكون ذلك بطول القراءة، وبضم السورة إلى الأخرى - كانت أفضل عند الله تعالى. فإن لم نذهب إلى هذا المعنى الذي اخترناه، وذهبنا إلى المعنى الأول؛ تعارَض قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا مع الحديث الذي نتكلم عليه، وقد تقرر في الأصول أنه: يجب الجمع بين الحديثين الصحيحين ما أمكن ذلك. وهذا لا يمكن إلا بهذا الوجه. والله تعالى أعلم. أ. هـ

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 431 , (يع) 5049 , (طس) 5767 , (جة) 1166

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ أَكْثَرُ مَا يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: {قُولُوا آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (¬1) وَالْأُخْرَى: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ آَمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (¬2) " (¬3) وفي رواية (¬4): " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ: {قُولُوا آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} , وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (¬5) " ¬

_ (¬1) [البقرة/136] (¬2) [آل عمران/52] (¬3) (حم) 2045 , (م) 99 - (727) , (س) 944 , (د) 1259 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 100 - (727) (¬5) [آل عمران/64]

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَدْ سَمِعْتُكَ يَا بِلَالُ وَأَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ " , فَقَالَ: كَلَامٌ طَيِّبٌ، يَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كُلُّكُمْ قَدْ أَصَابَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1330 , (هق) 4478

(ط) , عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِـ {النَّجْمِ إِذَا هَوَى} , فَسَجَدَ فِيهَا , ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 483 , (ش) 4393 , (هق) 2294 , وقال الحافظ في الفتح ج2ص555: إسناده صحيح.

من سنن الصلاة الجهر في موضعه

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ (حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَؤُمُّنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَجْهَرُ وَيُخَافِتُ , فَجَهَرْنَا فِيمَا جَهَرَ , وَخَافَتْنَا فِيمَا خَافَتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9709 , (خ) 738 , (م) 42 - (396) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(خ حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (اشْتَكَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - , فَصَلَّى بِنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ , وَحِينَ رَكَعَ , وَحِينَ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬1) (وَحِينَ رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ السُّجُودِ , وَحِينَ سَجَدَ , وَحِينَ رَفَعَ , وَحِينَ قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ) (¬2) (حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ عَلَى ذَلِكَ , فَلَمَّا صَلَّى قِيلَ لَهُ: قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَى صَلَاتِكَ , فَخَرَجَ فَقَامَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , وَاللهِ مَا أُبَالِي اخْتَلَفَتْ صَلَاتُكُمْ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ " هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 11156 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (خ) 791 , (حم) 11156 (¬3) (حم) 11156 , (خ) 791 , (يع) 1234 , (خز) 580 , صفة الصلاة المخرجة ص186

(ط) , وَعَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ بِالْبَلَاطِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 179 , وإسناده صحيح.

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 571 , (حب) 1806 , (ك) 812 , (قط) ج1/ص335 ح7 , (هق) 2283، انظر صفة الصلاة ص101، الصَّحِيحَة: 464 , ثم قال الألباني: وفي الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة، خلافا للإمام أبي حنيفة وأتباعه، ولا حجة عندهم سوى التمسك بالعمومات القاضية بأن الأصل في الذكر خفض الصوت فيه , وهذا مما لَا يفيد في مقابلة مثل هذا الحديث الخاص في بابه، كما لَا يخفى على أهل العلم الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجُمود العقلي والتعصب المذهبي. أ. هـ

(خ م ت د ش حم طب) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (" فَخَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ (¬2) وَلَيْلَتَكُمْ , وَتَأتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا ") (¬3) (وَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا " , فَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ يُرِيدُونَ الْمَاءَ , وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: " فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسِيرُ " حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ (¬5) مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , قَالَ: ثُمَّ سَارَ , حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ (¬6) مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (¬7) فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ , " فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ , قَالَ: " مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟ " , فَقُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ , قَالَ: " حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ " , فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ , ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ , حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ) (¬8) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا , فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ , فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ " , فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬9) (" فَمَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الطَّرِيقِ) (¬10) (إِلَى شَجَرَةٍ , فَنَزَلَ) (¬11) (فَوَضَعَ رَأسَهُ ثُمَّ قَالَ: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا ") (¬12) (- يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ -) (¬13) (فَاضْطَجَعُوا , وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ , فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ) (¬14) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَوَقَعْنَا وَقْعَةً , وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا , فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ , وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ) (¬15) (مِنْ مَنَامِهِ: أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬16) (ثُمَّ فُلَانٌ , ثُمَّ فُلَانٌ , ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - الرَّابِعُ , " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ , لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ - " فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ - وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا - فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ , فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى " اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬17) وفي رواية: (فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ) (¬18) (فَقَالَ: " يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا؟ ") (¬19) (فَقَالَ بِلَالٌ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ) (¬20) (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا) (¬21) (قَطُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ , وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ) (¬22) وفي رواية: (إنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَرَدَّ اللهُ إلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ) (¬23) (لَا ضَيْرَ , ارْتَحِلُوا) (¬24) وفي رواية: (تَنَحُّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ) (¬25) (فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ) (¬26) (فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ) (¬27) (حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ) (¬28) (وَابْيَضَّتْ) (¬29) (نَزَلَ فَقَال:) (¬30) (افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ) (¬31) (يَا بِلَالُ , قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَلَاةِ) (¬32) (ثُمَّ دَعَا) (¬33) (بِالْوَضُوءِ) (¬34) (فَقَالَ أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , مَعِي مِيضَأَةٌ (¬35) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ , قَالَ: ائْتِ بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا) (¬36) (فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ , وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ) (¬37) (فَقَالَ: مَسُّوا مِنْهَا، مَسُّوا مِنْهَا "، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جَرْعَةٌ) (¬38) (فَقَالَ: " يَا أَبَا قَتَادَةَ , احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ , فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ) (¬39) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (¬40)) (¬41) (غَيْرَ عَجِلٍ ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: أَقِمْ الصَلَاةَ , ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ) (¬42) (فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ) (¬43) (وَقَالَ: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ ") (¬44) ¬

_ (¬1) (خ) 337 (¬2) العشي: ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها. (¬3) (م) 311 - (681) (¬4) (حم) 22599 , (د) 5228 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) دعمته: أسندته. (¬6) السحر: الثلث الأخير من الليل. (¬7) ينجفل: يسقط. (¬8) (م) 311 - (681) , (د) 437 (¬9) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 311 - (681) (¬11) (حم) 22599 (¬12) (م) 311 - (681) (¬13) (د) 437 (¬14) (خ) 570 , (س) 846 , (حم) 22664 (¬15) (خ) 337 , (م) (682) , (حم) 19912 (¬16) (خ) 3378 , (م) 312 - (682) (¬17) (خ) 337 , (م) 312 - (682) (¬18) (م) 311 - (681) (¬19) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬20) (ت) 3163 , (م) 309 - (680) , (د) 435 , (جة) 697 (¬21) (حم) 22664 , (خ) 570 , (س) 846 (¬22) (خ) 570 , (س) 846 , (د) 439 (¬23) (ش) 4738 , (يع) 895، انظر الصَّحِيحَة: 396 (¬24) (خ) 337 (¬25) (د) 444 (¬26) (م) 310 - (680) , (س) 623 , (حم) 9530 (¬27) (خ) 337 (¬28) (م) 311 - (681) , (خ) 570 , (س) 846 (¬29) (خ) 7033 , (م) 312 - (682) (¬30) (حم) 22599 (¬31) (د) 447 , (حم) 3657 (¬32) (خ) 570 , (س) 846 (¬33) (م) 311 - (681) (¬34) (خ) 337 (¬35) الميضأة: مِطْهَرَةٌ كَبيرة يُتَوَضَّأ منها. والإناء الذي يُتوضأ منه كالإبريق وغيره، (¬36) (حم) 22599 (¬37) (م) 311 - (681) (¬38) (حم) 22599 (¬39) (م) 311 - (681) , (حم) 22599 (¬40) انظر كيف صلى السنة على الأرض في السفر. ع (¬41) (د) 443 , (م) 311 - (681) , (حم) 16870 (¬42) (د) 445 , (حم) 16870 , (ت) 3163 (¬43) (م) 311 - (681) (¬44) (حم) 4421 , (د) 447 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ , قَامَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي وَجَهَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 180

من سنن الصلاة الإسرار في موضعه

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِه (س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ؟ , قَالَ: خَمْشًا , هَذِهِ شَرٌّ مِنْ الْأُولَى) (¬1) (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ عَبْدًا مَأمُورًا) (¬2) (أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَمْرِهِ فَبَلَّغَهُ) (¬3) (قَرَأَ فِيمَا أُمِرَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِ , وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ أَنْ يَسْكُتَ فِيهِ , قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ , وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) (¬4). ¬

_ (¬1) (س) 3581 , (د) 808 (¬2) (حم) 2238 , (ت) 1701 , (د) 808 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 3581 , (د) 808 (¬4) (حم) 3092 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} (¬1) (قَالَ: نَزَلَتْ " وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ , فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ " , فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ , سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ , وَمَنْ جَاءَ بِهِ , فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ , فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ, {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} عَنْ أَصْحَابِكَ , فلَا تُسْمِعُهُمْ) (¬2) ({وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} , يَقُولُ: بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ) (¬3) (فَأَسْمِعْهُمْ , وَلَا تَجْهَرْ , حَتَّى يَأخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ) (¬4). ¬

_ (¬1) [الإسراء/110] (¬2) (خ) 4445 , (م) 145 - (446) , (ت) 3146 , (س) 1011 (¬3) (م) 145 - (446) (¬4) (خ) 7052 , (ت) 3145

(خ حم) , عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: (قُلْنَا لِخَبَّابٍ - رضي الله عنه -: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (¬1) (قُلْنَا: فَبِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟) (¬2) (قَالَ: " بِتَحَرُّكِ لِحْيَتِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 713 , (د) 801 , (جة) 826 (¬2) (حم) 21115 , (خ) 726 , (د) 801 , (جة) 826 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 21094 , (خ) 727 , (د) 801 , (جة) 826 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , فَأَرْسَلُوا إِلَى خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: قَالَ أَبِي: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُطِيلُ الْقِيَامَ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ , فَقَدْ أَعْلَمُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِقِرَاءَةٍ " , فَأَنَا أَفْعَلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21620 , (ش) 8792 , (طب) ج5ص152ح4915 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 809 , (حم) 2085 , 2246

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 291 , (د) 986 , (خز) 706 , (ك) 838

من سنن الصلاة الذكر في الركوع والسجود والرفع منه

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ والرَّفْعِ مِنْه (س د حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً) (¬1) (فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ , ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقُمْتُ مَعَهُ , فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ , لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ , وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ يَتَعَوَّذُ (¬2) ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ , يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (¬3) (ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ , يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (¬4) (ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ , ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً) (¬5) (ثُمَّ سُورَةً) (¬6) وفي رواية: (ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً) (¬7) (فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 873 (¬2) قال الألباني في تمام المنة ص185: هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة , فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد , وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي , فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولو فعله لنُقل بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى. أ. هـ (¬3) (حم) 24026 , (س) 1132 , (د) 873، انظر , صفة الصلاة ص133 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬4) (س) 1132 , (د) 873 (¬5) (د) 873 , (س) 1132 , (حم) 24026 (¬6) (س) 1132 (¬7) (د) 873 , (ن) 718 , (هق) 3504 (¬8) (حم) 24026 , (س) 1132

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ: " لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25040 , إسحاق بن راهويه (1373)، والمروزي في "قيام الليل" ص79 , والطبراني في "الدعاء" (547) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ ت) , وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَلَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ , حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ) (¬1) وفي رواية: (صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , مُبَارَكًا عَلَيْهِ , كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - انْصَرَفَ فَقَالَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ " , فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ " ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ " , فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ , " ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " كَيْفَ قُلْتَ؟ " , قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , مُبَارَكًا عَلَيْهِ , كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا) (¬2) وفي رواية (¬3): " رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ " ¬

_ (¬1) (خ) 766 , (س) 1062 , (د) 770 , (حم) 19018 (¬2) (ت) 404 , (س) 931 , (د) 773 (¬3) (خ) 766 , (س) 1062 , (د) 770 , (حم) 19018

(م ت س د حم) , حديثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" ثُمَّ يَقْرَأُ , فَإِذَا رَكَعَ كَانَ كَلَامُهُ فِي رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَلَكَ أَسْلَمْتُ) (¬1) (وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ , أَنْتَ رَبِّي) (¬2) (خَشَعَ لَكَ سَمْعِي , وَبَصَرِي , وَمُخِّي , وَعَظْمِي , وَعَصَبِي) (¬3) (وَلَحْمِي وَدَمِي) (¬4) (وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي) (¬5) (فَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , ثُمَّ يُتْبِعُهَا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬6) وفي رواية: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬7) وفي رواية: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ , وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) (¬8) (فَإِذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَلَكَ أَسْلَمْتُ , وَأَنْتَ رَبِّي , سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ) (¬9) (وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ) (¬10) (وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ , فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ , ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ , وفي رواية: (وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ:) (¬11) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ , وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ , وَمَا أَسْرَفْتُ , وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي , أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (ت) 3423 , (م) 201 - (771) , (س) 897 , (د) 760 (¬2) (س) 1052 , (ن) 639 , (ت) 3423 (¬3) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (س) 1050 , (د) 760 (¬4) (س) 1052 , (ن) 639 (¬5) (حم) 960 , (خز) 607 , (حب) 1901 , (قط) ج1/ص342 ح3 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (ت) 3423 , (د) 760 , (حم) 803 (¬7) (د) 760 , (حم) 803 (¬8) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (د) 760 , (حم) 803 (¬9) (ت) 3423 , (م) 201 - (771) , (د) 760 , (جة) 1054 (¬10) (س) 1126 , (م) 202 - (771) , (د) 760 , (هق) 2172 (¬11) (د) 760 , (م) 202 - (771) , (حم) 729 , (قط) ج1/ص296 ح1 (¬12) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (د) 760 , (حم) 803

من سنن الصلاة وضع اليدين على الركبتين في الركوع

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي اَلرُّكُوع (حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ، قَالَ: اجْلِسْ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ، فَقَالَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: سَبَقَكَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ، وَإِنَّ لِلْغَرِيبِ حَقًّا، فَابْدَأ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُ، وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وَأُخْبِرْكَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلْ أَجِبْنِي عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ، قَالَ: " جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ "، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَخْطَأتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا، قَالَ: " فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ أَمْكُثْ حَتَّى يَأخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأخَذَهُ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ، وَلَا تَنْقُرُ نَقْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1887، انظر صفة الصلاة ص 129 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1155

(حب) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1920 , (قط) ج1ص339ح3 , (طب) ج22/ص19 ح26 , (هق) 2526 , وحسنه الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص 726، وصَحِيح الْجَامِع: 4733

(د جة حم)، حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَكَعَ) (¬1) (يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ) (¬2) (وَلَمْ يَرْفَعْ رَأسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 783 , (م) 240 - (498) , (حم) 24076 , (جة) 812 (¬2) (جة) 874 (¬3) (حم) 24076 , (م) 240 - (498) , (د) 783 , (جة) 893 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ ت س حم)، وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ , وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) (¬1) (كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا , وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ) (¬2) (ثُمَّ هَصَرَ (¬3) ظَهْرَهُ) (¬4) (فَاعْتَدَلَ , فَلَمْ يَنْصِبْ رَأسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ) (¬5) وفي رواية: (فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 731 , (خ) 828 , (ت) 260 , (س) 1039، انظر (صفة الصلاة) ص180 (¬2) (ت) 260 , (د) 734 (¬3) هصر ظهره: ثناه إلى الأرض. (¬4) (خ) 828 , (د) 731 (¬5) (س) 1039 (¬6) (ت) 304 , (د) 730 , (جة) 1061

(م س حم)، وحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ) (¬1) (وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (¬2) (وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 54 - (401) , (حم) 18886 (¬2) (س) 889 , (د) 726 , (حم) 18898 (¬3) (حم) 18898 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م س جة حم) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ قَالَ: (دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِالْهَاجِرَةِ) (¬1) (فَقَالَ لَنَا: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ , قُلْنَا: لَا , وفي رواية: (قُلْنَا: نَعَمْ) (¬2) قَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا , قَالَ: فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ , فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ) (¬3) (وَقَامَ بَيْنَنَا) (¬4) (فَصَلَّى بِهِمْ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ , وَقَامَ وَسَطَهُمْ) (¬5) وفي رواية: (فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّيَ , فَقُمْنَا خَلْفَهُ , فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ عَمِّي , ثُمَّ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ , وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ , ثُمَّ قَامَ بَيْنَنَا) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ") (¬7) (قَالَ فَصَلَّى بِنَا , فَلَمَّا رَكَعَ) (¬8) (رَكَعْنَا , فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا , فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا) (¬9) (وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ , ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ) (¬10) وفي رواية: (ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ, وَشَبَّكَ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ) (¬11) وفي رواية: (شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ , وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ) (¬12) (فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ:) (¬13) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ , وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ , وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا) (¬14) (وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى) (¬15) وفي رواية: (وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا ") (¬16) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟ , قَالَ: " تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ , لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ) (¬17) (إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ , فَصَلُّوا) (¬18) (فِي بُيُوتِكُمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ) (¬19) (وَلَا تَنْتَظِرُوهُمْ بِهَا) (¬20) (ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً ") (¬21) (وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا وفي رواية: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَاصْنَعُوا هَكَذَا) (¬22) وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ , وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ , وفي رواية: (وَلْيَفْرِشْ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ) (¬23) وفي رواية: (وَلْيَضَعْ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ إِذَا رَكَعَ) (¬24) وَلْيَجْنَأ (¬25) وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ - فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬26) (وَهُوَ رَاكِعٌ - ") (¬27) (فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي , قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا , " ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا - يَعْنِي: الْإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ - ") (¬28) ¬

_ (¬1) (حم) 4386 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 1029 , (م) 28 - (534) , (حم) 4272 (¬3) (س) 719 , (م) 26 - (534) , (حم) 3927 (¬4) (حم) 4347 (¬5) (حم) 4272 , (م) 26 - (534) , (س) 719 , (د) 613 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 4386 , 4311 , (س) 1030 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬7) (حم) 4311 , (م) 28 - (534) , (س) 719 , (د) 613 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 4386 , (م) 26 - (534) (¬9) (م) 28 - (534) , (حم) 3927 , (س) 1030 (¬10) (م) 26 - (534) , (د) 747 (¬11) (حم) 3927 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (س) 719 (¬13) (حم) 4386 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬14) (جة) 2865 , (حم) 3790 , (س) 799 , (د) 432 (¬15) (م) 26 - (534) (¬16) (س) 779 (¬17) (جة) 2865 , (حم) 3790 , (هق) 5097 (¬18) (م) 26 - (534) (¬19) (حم) 3601 , (جة) 1255 , (س) 779 , (د) 432 (¬20) (حم) 4347 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬21) (جة) 1255 , (س) 779 , (د) 432 , (حم) 3601 (¬22) (س) 1029 , (حم) 4272 (¬23) (س) 1029 (¬24) (حم) 4272 (¬25) يجنأ: يحني ظهره. (¬26) (م) 26 - (534) , (س) 1029 , (د) 868 , (حم) 3588 (¬27) (م) 27 - (534) (¬28) (س) 1031 , (د) 747

(خ م ت) , وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ , فَضَرَبَ يَدَيَّ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا) (¬1) (فَنُهِينَا عَنْهُ , وَأُمِرْنَا) (¬2) (بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ) (¬3) (عَلَى الرُّكَبِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 31 - (535) , (خ) 757 , (س) 1032 , (د) 867 (¬2) (خ) 757 , (م) 29 - (535) (¬3) (ت) 277 (¬4) (خ) 757 , (م) 29 - (535) , (س) 1032 , (د) 867

(ت س) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: (قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -:) (¬1) (" إِنَّمَا السُّنَّةُ الْأَخْذُ بِالرُّكَبِ) (¬2) (فَأَمْسِكُوا بِالرُّكَبِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 258 (¬2) (س) 1035 (¬3) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ , لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ , إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ , أَنَّهُمْ كَانُوا يُطَبِّقُونَ , وَالتَّطْبِيقُ مَنْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. (ت) 258 (¬4) (س) 1034 , (ت) 258

من سنن الصلاة مد الظهر والانحناء في الركوع

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مَدُّ اَلظَّهْرِ وَالِانْحِنَاءُ فِي الرُّكُوعِ (جة) , وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي , فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ , حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 872 , (حم) 997 , (يع) 2447 , (طب) ج12/ص167 ح12781، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4732، صفة الصلاة ص 129

(خ ت س حم)، وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ , وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) (¬1) (كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا , وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ) (¬2) (ثُمَّ هَصَرَ (¬3) ظَهْرَهُ) (¬4) (فَاعْتَدَلَ , فَلَمْ يَنْصِبْ رَأسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ) (¬5) وفي رواية: (فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ) (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 731 , (خ) 828 , (ت) 260 , (س) 1039، انظر (صفة الصلاة) ص180 (¬2) (ت) 260 , (د) 734 (¬3) هصر ظهره: ثناه إلى الأرض. (¬4) (خ) 828 , (د) 731 (¬5) (س) 1039 (¬6) (ت) 304 , (د) 730 , (جة) 1061

(حم)، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24076 , (م) 240 - (498) , (د) 783 , (جة) 893 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

من سنن الصلاة وضع اليدين قبل الركبتين في السجود

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ قَبْل اَلرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود (س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1091 , (د) 840 , (حم) 8942، انظر صَحِيح الْجَامِع: 595، صفة الصلاة ص140، وصححه في الإرواء تحت حديث: 357

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1090 , (ت) 269 , (د) 841

(خز) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 627 , (ك) 821 , (هق) 2470 , (قط) ج1/ص344 ح2 , وقال الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي , ورجحه الحافظ على حديث وائل , وعلقه البخاري: 627، وانظر صفة الصلاة ص140، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 357

من سنن الصلاة التفريق بين الركبتين في السجود

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود (هق) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ، وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَفَاجَّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّفَاجُّ: المُبالَغة في تفريج ما بين الرجْلين وهو من الفَجّ: الطريق. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 784) (¬2) (هق) 2528 , وصححه الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص 727

وضع اليدين حذو منكبيه أو حذو أذنيه في السجود

وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ حَذْو أُذُنَيْهِ فِي السُّجُود (خ ت د)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ , ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ) (¬1) (فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ , وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وفي رواية: (جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ) (¬2) وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬3) (غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 730 (¬2) (ت) 304 , (س) 1101 , (جة) 1061 (¬3) (ت) 270 , (د) 734 , (جة) 1061 (¬4) (خ) 828 , (د) 732

(م س د حم)، حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ) (¬1) (فَلَمَّا سَجَدَ) (¬2) (وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ) (¬3) (وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ) (¬4) وفي رواية: (وَضَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬5) وفي رواية: (فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلَاةَ) (¬6) (وَخَوَّى فِي سُجُودِهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 1102 (¬2) (م) 54 - (401) , (د) 726 (¬3) (د) 723 , (م) 54 - (401) , (س) 1265 , (ت) 271 , (حم) 18864 (¬4) (حم) 18865 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 18870 (¬6) (س) 1102 , (د) 726 (¬7) (حم) 18897 , صححه الألباني في (صفة الصلاة) (2/ 636) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(حب) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1920 , (قط) ج1/ص339 ح3 , (طب) ج22/ص19 ح26 , (هق) 2526 , حسنه الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص 726، وصَحِيح الْجَامِع: 4733

(حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْجُدُ عَلَى أَلْيَتَيْ الْكَفِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18627 , (خز) 639 , (حب) 1915 , (ك) 824 , انظر الصَّحِيحَة: 2966

(م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ , وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 234 - (494) , (حم) 18514 , (خز) 656 , (حب) 1916

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ , قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ , وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 388 , (هق) 2504

من سنن الصلاة مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مُجَافَاةُ الْعَضُدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ فِي السُّجُود (حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ إذَا صَلَّيْتَ كَبَسْطِ السَّبُعِ، وَادْعَمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ (¬1) وَجَافِ عَنْ ضَبْعَيْكَ (¬2) فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ " (¬3) ¬

_ (¬1) الراحة: الكف. (¬2) الضَّبْعُ: ما بين الإِبط إِلى نصف العضد من أَعلاه , تقول: أَخَذ بضَبْعَيْه أَيْ: بعَضُدَيْه. لسان العرب (¬3) (حب) 1914 , (خز) 645 , (ك) 827 , وحسنه الألباني في (خز) , صَحِيح الْجَامِع: 665، والإرواء تحت حديث: 372

(خ ت)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ , وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وفي رواية: (جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ) (¬1) وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬2) (غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا , وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 304 , (س) 1101 , (جة) 1061 (¬2) (ت) 270 , (د) 734 , (جة) 1061 (¬3) (خ) 828 , (د) 732

(م س حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ) (¬1) (حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ") (¬2) وفي رواية: (" حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ) (¬3) (وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 1109 , (م) 239 - (497) , (د) 898 , (حم) 26861 (¬2) (حم) 26861 , (م) 239 - (497) , (س) 1147 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1109 , (م) 237 - (496) , (د) 898 , (جة) 880 (¬4) (م) 238 - (497) , (س) 1147 , (يع) 7096 , (مي) 1332

(س) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَلَّى جَخَّى (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) جخَّى: أَيْ: فتَح عَضُدَيه عن جَنْبَيْه وجَافاهُما عنهما. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 693) (¬2) (س) 1105 , (خز) 647 , (ك) 828 , (هق) 2540

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ خَلْفِهِ , فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 899 , (حم) 14171

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 390 , (م) 235 - (495) , (س) 1106 , (حم) 22417

(حم) , وَعَنْ أَحْمَرَ بْنِ جَزْءٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنْ كُنَّا لَنَأوِي (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِمَّا يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ " (¬2) ¬

_ (¬1) نأوي: نترحم. (¬2) (حم) 19034 , (د) 900 , (جة) 886 , (ش) 2641 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ كَشْحِ (¬1) رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ سَاجِدٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الكَشْحُ: ما بين الخاصرة إِلى الضِّلَعِ. (¬2) (حم) 11129 , (طح) ج1/ص231، انظر الصَّحِيحَة: 3195 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْنِ الْأَقْرَمِ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كُلَّمَا سَجَدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 881 , (ت) 274 , (س) 1108 , (حم) 16449

من سنن الصلاة نصب القدمين في السجود وضمهما

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نَصْبُ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ وَضَمِّهِمَا (م ت س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬2) (مِنْ الْفِرَاشِ) (¬3) (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ) (¬4) (فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي، فَوَقَعَتْ يَدِي) (¬5) (عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ (¬6)) (¬7) (وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ) (¬8) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬9) (يَقُولُ: " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬10) (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ (¬11) وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) (¬12) (رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ , وَمَا أَعْلَنْتُ ") (¬13) (فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَفِي شَأنٍ , وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ ") ¬

_ (¬1) (س) 1125 (¬2) (س) 5534 (¬3) (م) 222 - (486) (¬4) (م) 221 - (485) , (حم) 25219 (¬5) (س) 169 (¬6) في الحديث دليل على سُنِّية جَمْعِ القدميْن في حالة السجود. وأنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنْقُضُ الوضوء. ع (¬7) (ت) 3493 (¬8) (س) 169 , (م) 222 - (486) , (ت) 3493 (¬9) (ت) 3493 , (م) 222 - (486) (¬10) (م) 221 - (485) , (س) 1131 (¬11) سَخِطَ: غَضِبَ , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬12) (م) 222 - (486) , (ت) 3493 , (س) 1130 , (د) 879 (¬13) (س) 1124 , 1125 , (حم) 25183

(ت) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم أَمَرَ بِوَضْعِ اليَدَيْنِ , وَنَصْبِ القَدَمَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 277 , (طس) 8478 , (ك) 999 , (هق) 2668

من سنن الصلاة فتح أصابع رجليه في السجود والجلوس

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ فَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي اَلسُّجُود وَالْجُلُوس (خ ت س حم)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ , وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وفي رواية: (جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ) (¬1) وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬2) (غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا , وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ) (¬3) (وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 304 , (س) 1101 , (جة) 1061 (¬2) (ت) 270 , (د) 734 , (جة) 1061 (¬3) (خ) 828 , (د) 732 (¬4) (ت) 304 , (جة) 1061 , (س) 1101 , (د) 730

من سنن الصلاة جلسة الاستراحة

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَة (خ ت س حم)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ , وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (¬1) (غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا , وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ) (¬2) (وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ) (¬3) (ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ) (¬4) (رَأسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا) (¬5) (وَنَصَبَ الْيُمْنَى) (¬6) (وَيَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا , ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ) (¬7) (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا) (¬8) (وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ , ثُمَّ نَهَضَ , ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (ت) 270 , (د) 734 , (جة) 1061 (¬2) (خ) 828 , (د) 732 (¬3) (ت) 304 , (جة) 1061 , (س) 1101 , (د) 730 (¬4) (د) 963 (¬5) (د) 730 (¬6) (خ) 828 (¬7) (ت) 304 , (د) 734 , (جة) 863 , (حم) 23647 (¬8) (د) 730 , (ت) 304 (¬9) (ت) 304 , (د) 730 , (حم) 23647

(خ) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي , فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 823 , (س) 1152 , (ت) 287 , (د) 844

(خ س د حم) , وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: (جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ , وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي) (¬1) (" فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ , ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيَّةً , ثُمَّ سَجَدَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ - وَيُكَبِّرُ فِي الْجُلُوسِ - ثُمَّ انْتَظَرَ هُنَيَّةً , ثُمَّ سَجَدَ ") (¬2) (فَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ) (¬3) (فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَعَدَ , ثُمَّ قَامَ) (¬4) (فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ) (¬5) (قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَصَلَّى صَلَاةً كَصَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا - يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ الْجَرْمِيَّ - وَكَانَ يَؤُمُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬6) (وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 824 , (س) 1151 , (د) 842 (¬2) (حم) 20558 , (خ) 802 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1153 , (حم) 15637 (¬4) (د) 842 , (حم) 15637 , (قط) ج1ص346ح8 (¬5) (س) 1153 , (ن) 739 , (حب) 1935 (¬6) (حم) 20558 , (خ) 819 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬7) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 362: (فائدة) هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثين الصحيحن تُعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة , وقد قال بمشروعيتها الأمام الشافعي وعن أحمد نحوه كما في (تحقيق ابن الجوزي) (111/ 1) وأما حمل هذه السنة على أنها كانت منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - للحاجة لَا للعبادة , وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " وغيرها , ويكفي في إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا أنها من صلاة رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما تقدم في حديث أبي حميد , فلو علموا أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وهذا بَيِّنٌ لَا يخفى , والحمد لله تعالى. أ. هـ (¬8) (خ) 824

من سنن الصلاة الافتراش والإقعاء بين السجدتين

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاشُ وَالْإقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن (خ ت د)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ) (¬1) (رَأسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا) (¬2) (وَنَصَبَ الْيُمْنَى) (¬3) (وَيَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا , ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ) (¬4) (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا) (¬5) (وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ , ثُمَّ نَهَضَ , ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 963 (¬2) (د) 730 (¬3) (خ) 828 (¬4) (ت) 304 , (د) 734 , (جة) 863 , (حم) 23647 (¬5) (د) 730 , (ت) 304 (¬6) (ت) 304 , (د) 730 , (حم) 23647

(ت) , وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ , فَقَالَ: " هِيَ السُّنَّةُ " , فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 283 , (م) 32 - (536) , (د) 845 , (حم) 2855

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْكَ عَلَى عَقِبَيْكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج11/ص51 ح11015، انظر الصَّحِيحَة: 383 , وقال الألباني: وروى البيهقي بإسناد صحيح عن أبي زهير معاوية بن حديج قال: " رأيت طاووسا يقعي، فقلت: رأيتك تقعي! قال: ما رأيتني أقعي؟! ولكنها الصلاة، رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك عبد الله بن عباس , وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن الزبير يفعلونه. قال أبو زهير: وقد رأيته يقعي ". قلت: ففي الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور، وأنه سنة يتعبد بها , وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة، وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإتيان به في صلاتهم، وتبعهم طاووس التابعي الفقيه الجليل , وقال الإمام أحمد في " مسائل المروزي " (19): " وأهل مكة يفعلون ذلك ". فكفى بهم سلفا لمن أراد أن يعمل بهذه السنة ويحييها , ولَا منافاة بينها وبين السنة الأخرى وهي الافتراش، بل كلٌ سنة، فيفعل تارة هذه، وتارة هذه، اقتداء به - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وحتى لَا يضيع عليه شيء من هديه عليه الصلاة والسلام. أ. هـ وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 316: وأما أحاديث النهي عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور: الأول: إنها كلها ضعيفة معلولة. الثاني: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب , وهو شيء آخر غير الإقعاء المسنون , كما بيناه في (تخريج صفة الصلاة). الثالث: أنها تُحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يُشرع فيه هذا الإقعاء المسنون كالتشهد الأول والثاني , وهذا مما يفعله بعض الجهال , فهذا منهي عنه قطعا , لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول والتورك في الثاني , على ما فصَّله حديث أبي حميد المتقدم والله أعلم. أ. هـ

من سنن الصلاة الافتراش في التشهد الأول

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاش فِي التَّشَهُّد اَلْأَوَّل (د)، وَفِي حَدِيثِ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 860

(ت د)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ) (¬1) (يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ) (¬2) (قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ الْيُمْنَى) (¬3) وفي رواية: (افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ , وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى , وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى , وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ - يَعْنِي السَّبَّابَةَ - ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 731 (¬2) (ت) 293 (¬3) (د) 731 (¬4) (ت) 293 , (د) 734

(د)، حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّاتُ , وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 783 , (م) 240 - (498) , (حم) 24076 , (جة) 893

(خ س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: (كُنْتُ أَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ , فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ , فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ: " إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى) (¬1) (وَاسْتِقْبَالُكَ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ , وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى ") (¬2) (فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ , فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 793 , (ط) 201 , (س) 1157 , (د) 958 (¬2) (س) 1158 , (خ) 793 , (د) 958 (¬3) (خ) 793 , (ط) 201 , (هق) 3480

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1661 , (خز) 978 , (ك) 947 , (هق) 3477، وصفة الصلاة ص 79

من سنن الصلاة وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى والإشارة بالسبابة

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدِ اَلْيُمْنَى عَلَى الْفَخْذِ اَلْيُمْنَى وَالْيَدِ اَلْيُسْرَى عَلَى الْفَخْذِ الْيُسْرَى وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ (ت س د جة حم خز)، حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ -) (¬1) (افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى) (¬2) (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى) (¬3) وفي رواية: (وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى) (¬4) وفي رواية: (عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى) (¬5) (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى) (¬6) (وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى) (¬7) (ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَّابَتِهِ) (¬8) (مِنْ الْيُمْنَى) (¬9) (وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ) (¬10) (فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا (¬11)) (¬12) (فِي التَّشَهُّدِ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (ت) 292 (¬2) (خز) 691 , (ت) 292 , (حم) 18870 (¬3) (ت) 292 , (د) 726 (¬4) (د) 988 , (حم) 18870 (¬5) (س) 889 , (حم) 18890 (¬6) (س) 1159 (¬7) (س) 889 , (د) 726 , (حم) 18870 (¬8) (حم) 18878 , (س) 889 , (د) 957 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) (س) 1265 , (د) 726 (¬10) (حم) 18878 , (س) 889 , (د) 726 , (حم) 18870 (¬11) جملة: (فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا) عند (س حم) وقال الألباني في الصحيحة 2247: أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، وأحمد (4/ 318) والطبراني (22/ 35 / 82) وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن القيم، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (717)، وصححها الألباني في الإرواء: 367 وقال الألباني في تمام المنة ص217: قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها , لا تكرير تحريكها ليكون موافقا لرواية ابن الزبير أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها , رواه أبو داود بإسناد صحيح , وذكره النووي " قلت: بل الإسناد غير صحيح , والاحتمال المذكور خلاف ظاهر الحديث , ولو ثبت لكان يمكن العمل به مع الإبقاء على ظاهر حديث وائل , ويجمع بينهما بأنه كان تارة يحرك وتارة لا يحرك , أو يقال: المثبت مقدم على النافي , وقد ضعف الحديث ابن القيم في " الزاد " وحققت القول فيه في " تخريج صفة صلاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وفي " ضعيف أبي داود " (175) بما لا يدع مجالا للشك في ضعفه , وخلاصة ذلك: أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير , وابن عجلان متكلم فيه وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله: " لا يحركها " , وكذلك رواه ثقتان عن عامر , فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها , وحسبك دلالة على وهنها أن مسلما أخرج الحديث (2/ 90) دونها من طريق ابن عجلان أيضا , ولقد تغافل عن هذا كله المعلق على " زاد المعاد " فجرى مع ظاهر الإسناد فحسنه وقواه في تعليقه على " شرح السنة " (3/ 178) ومع أنه ذكر عقبه حديث وائل في التحريك وصححه , فإنه لم يحاول التوفيق بين الحديثين , كأنه لا يهمه الناحية الفقهية , ولذلك فهو لا يحرك إصبعه في تشهده , وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول: لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر حديثا: " الهداية في تخريج أحاديث البداية ": " بداية المجتهد " يذهب فيه (3/ 136 - 140) إلى تضعيف حديث وائل هذا , مدعيا أن هذا اللفظ (التحريك) إنما هو من تصرف الرواة , لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك , وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة 1408 هـ قدم إليَّ أحد الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن " مجلة الاستجابة " السودانية بعنوان: " البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة " لأحد الطلبة اليمانيين , وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره , لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة , ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم المُصرِّحة بالتحريك , وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى , إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الآتي بيانها: أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها , حتى من الذين لم يعملوا بها كالبيهقي والنووي وغيرهما , فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به , وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح , ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني , وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك , بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ - وهو الحق كما تقدم بيانه - فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ويأتي الجواب عنها. ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك , لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان , كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب إلي , أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا , فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده , وما لنا نذهب بعيدا؟ , فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قياما وهو قاعد , فأشار إليهم أن اجلسوا " متفق عليه , وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي , بل إنها كانت مقرونة بالتحريك , فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك , بل قد تكون موافقة لها , وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به أو من سلم بصحته , لكنه تأوله ولم يقل بشذوذه , وإن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره , ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد , وليس مجرد الإشارة دون تحريك , ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في " صحيحه " بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ: " وأشار بإصبعه السبابة يحركها " , وترجم له ابن خزيمة بقوله: " باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها ". والخلاصة: أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها بل قد يجامعها كما تقدم فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها , ومن ذلك تعلم خطأ الأخ اليماني في جزمه بأن الإشارة تنفي التحريك , فقال في حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: " لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة " قال: " هذا الحديث ليس فيه تحريك بل أقول: أنحن أدرى بمعنى الحديث أم ابن عمر؟ , فقد وصف نافع صلاة ابن عمر بالإشارة لا التحريك " , فأقول: نعم ليس فيه تحريك , ولا عكسه أيضا , وكلاهما محتمل , هذا هو الحق , والله يحب الإنصاف , فحمله على أحدهما بحاجة إلى دليل , وهو معنا كما قدمنا , نعم لو جاء صراحة عن ابن عمر أنه لم يحرك إصبعه لكان مرجحها لقوله وهيهات. ثالثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك , فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه , كما هو اختيار الصنعاني في " سبل السلام " , وإن كان الأرجح عندي التحريك للقاعدة الفقهية: " المثبت مقدم على النافي " , ولأن وائلا - رضي الله عنه - كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولاسيما كيفية جلوسه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التشهد فقد قال: " قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم كيف يصلي؟. . " الحديث , ثم قال: " ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [اثنتين] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها , ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد " , فقد تفرد وائل - رضي الله عنه - بهذا الوصف الدقيق لتشهده - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة , وهو: أولا: مكان المرفق على الفخذ , ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام , ثالثا: رفع السبابة وتحريكها , رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء , خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات. أقول: فمن الخطأ الجلي ردُّ التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين: الأول: أنهم رووا الإشارة , وهي لا تنافي التحريك كما تقدم , الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه , فإن الأئمة مع إجماعهم على توثيقه واحتجاج الشيخين به , فقد قال ابن حبان فيه في " الثقات ": " كان من الحفاظ المتقنين , وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات , وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل [السنة] " , وقال عنه الدارقطني: " من الأثبات الأئمة " والله ولي التوفيق. أ. هـ (¬12) (س) 889 , (جة) 912 , (حم) 18890 (¬13) (جة) 912 , وقال الشيخ الألباني: صحيح , وانظر صفة الصلاة ص 158، وصححه الألباني في الإرواء: 367

(م س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ) (¬1) وفي رواية: (إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ) (¬2) (جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ) (¬3) وفي رواية: (جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ) (¬4) (وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى , وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وفي رواية: (وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ) (¬5) وفي رواية: (وَيَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى) (¬6) وفي رواية: (وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى) (¬7) وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى , وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ) (¬8) (السَّبَّابَةِ) (¬9) (إِذَا دَعَا [وَلَا يُحَرِّكُهَا]) (¬10) (وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى) (¬11) (وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (حم) 16145 , (س) 1275 (¬2) (م) 112 - (579) , (د) 988 (¬3) (م) 112 - (579) (¬4) (د) 988 (¬5) (م) 113 - (579) (¬6) (س) 1270 , (د) 989 (¬7) (س) 1275 , (حم) 16145 (¬8) (م) 112 - (579) , (د) 988 , (س) 1275 , (حم) 16145 (¬9) (م) 113 - (579) , (س) 1275 , (د) 988 , (حم) 16145 (¬10) (س) 1270 , (د) 989 , وقال الشيخ الألباني: شاذ بزيادة ولا يحركها. (¬11) (م) 113 - (579) (¬12) (حم) 16145 , (س) 1275 , (د) 990 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى , وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22593 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ الْحَدِيدِ " - يَعْنِي السَّبَّابَةَ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6000 , (بز) 5917 , وصححه الألباني في المشكاة: 917، صفة الصلاة ص 159، وهداية الرواة: 877

(د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَأَنَا أَدْعُو بِأُصْبُعَيَّ , فَقَالَ: أَحِّدْ أَحِّدْ , وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1499 , (س) 1273 , (ت) 3557 , (حم) 9429، انظر صَحِيح الْجَامِع: 190، صفة الصلاة ص159

(م س خز) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: (رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ , فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي وَقَالَ:) (¬1) (لَا تُحَرِّكْ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ , وَلَكِنْ اصْنَعْ) (¬2) (كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ؟ , قَالَ: " كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ) (¬3) (إلَى الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا) (¬4) (وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى) (¬5) (ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 116 - (580) (¬2) (س) 1160 , (حم) 4575 , (خز) 719 , (حب) 1947 (¬3) (م) 116 - (580) , (س) 1267 , (د) 987 , (حم) 5331 (¬4) (خز) 719 , (حب) 1947 , (س) 1160 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 366، وصحيح موارد الظمآن: 423 (¬5) (م) 116 - (580) , (س) 1267 , (د) 987 , (حم) 5331 (¬6) (س) 1160 , (خز) 719 , (حب) 1947

(م ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى) (¬1) (بَاسِطُهَا عَلَيْهَا) (¬2) (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى , وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ) (¬3) (وَرَفَعَ إِصْبَعَهَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ الْيُمْنَى يَدْعُو بِهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 115 - (580) , (حم) 6153 , (ت) 294 , (س) 1269 (¬2) (م) 114 - (580) , (ت) 294 , (س) 1269 , (جة) 913 (¬3) (م) 115 - (580) , (حم) 6153 , (ت) 294 (¬4) (ت) 294 , (م) 114 - (580) , (جة) 913 , (س) 1269

(طب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُكْتَبُ فِي كُلِّ إِشَارَةٍ يُشِيرُهَا الرَّجُلُ بِيَدِهِ فِي صَلَاتِهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ , بِكُلِّ أُصْبُعٍ حَسَنَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج17/ص297 ح819 , (فر) 9011، انظر الصَّحِيحَة: 3286 , وقد كان الألباني ضعفه في ضعيف الجامع (4016) ثم صححه في الصحيحة: 3286

كيفية النهوض للقيام

كَيْفِيَّةُ النُّهُوضِ لِلْقِيَامِ (خ س د حم) , وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: (جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ , وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي) (¬1) (" فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ , ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيَّةً , ثُمَّ سَجَدَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ - وَيُكَبِّرُ فِي الْجُلُوسِ - ثُمَّ انْتَظَرَ هُنَيَّةً , ثُمَّ سَجَدَ ") (¬2) (فَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ) (¬3) (فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَعَدَ , ثُمَّ قَامَ) (¬4) (فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 824 , (س) 1151 , (د) 842 (¬2) (حم) 20558 , (خ) 802 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1153 , (حم) 15637 (¬4) (د) 842 , (حم) 15637 , (قط) ج1ص346ح8 (¬5) (س) 1153 , (ن) 739 , (حب) 1935

(طس) , وَعَنْ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَهُوَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ - يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ - فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ - يَعْنِي يَعْتَمِدُ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 4007، انظر الصَّحِيحَة: 2674، صفة الصلاة ص 155

من سنن الصلاة رفع اليدين عند القيام من التشهد

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ رَفْع اَلْيَدَيْنِ عِنْد الْقِيَام مِنْ اَلتَّشَهُّد (د)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 730 , (س) 1181 , (جة) 862 , (حم) 23647

(د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ , وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ , وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ , وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ , وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 744 , (ت) 3423 , (جة) 864 , (حم) 717

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 743 , (حم) 6328 (خ في قرة العينين) 25

من سنن الصلاة التورك في التشهد الثاني

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي (¬1) (خز) , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَجْلِسُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في تمام المنة ص223: لم يذكر المؤلف كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية كالصبح , أيفترش كما يقول أحمد , أم يتورك كما يقول الشافعي؟ , الصواب عندي الأول , لحديث وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة .. وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى " أخرجه النسائي بسند صحيح فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية , ويقويه حديث عائشة وابن عمر اللذين تقدما عند المؤلف في (صفة الجلوس بين السجدتين) فثبت ما قلناه والحمد لله. أ. هـ (¬2) (خز) 701 , وقال الأعظمي: إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق , لكنه صرح بالتحديث عند أحمد 1/ 459 فهو به حسن.

(خ ت س حم)، وَفِي حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" حَتَّى إِذَا كَانَتْ) (¬1) (الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ) (¬2) (قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ الْأُخْرَى , وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ) (¬3) وفي رواية: (قَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ) (¬4) وفي رواية: (فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ , وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ) (¬5) (ثُمَّ سَلَّمَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 730 , (س) 1181 , (جة) 862 , (حم) 23647 (¬2) (ت) 304 (¬3) (خ) 828 (¬4) (د) 730 , (ت) 304 , (س) 1262 , (جة) 1061 (¬5) (د) 731 (¬6) (ت) 304 , (س) 1262 , (حم) 23647

من سنن الصلاة الدعاء في الصلاة

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاة (م س د حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - عزَّ وجل - , وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ , فَإِنَّهُ قَمِنٌ (¬1) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ " ¬

_ (¬1) قَمِنٌ أَيْ: جدير.

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 215 - (482) , (س) 1137 , (د) 875 , (حم) 9442

(م ت س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬2) (مِنْ الْفِرَاشِ) (¬3) (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ) (¬4) (فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي، فَوَقَعَتْ يَدِي) (¬5) (عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ (¬6)) (¬7) (وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ) (¬8) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬9) (يَقُولُ: " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬10) (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ (¬11) وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) (¬12) (رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ , وَمَا أَعْلَنْتُ ") (¬13) (فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَفِي شَأنٍ , وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ ") ¬

_ (¬1) (س) 1125 (¬2) (س) 5534 (¬3) (م) 222 - (486) (¬4) (م) 221 - (485) , (حم) 25219 (¬5) (س) 169 (¬6) في الحديث دليل على سُنِّية جَمْعِ القدميْن في حالة السجود. وأنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنْقُضُ الوضوء. ع (¬7) (ت) 3493 (¬8) (س) 169 , (م) 222 - (486) , (ت) 3493 (¬9) (ت) 3493 , (م) 222 - (486) (¬10) (م) 221 - (485) , (س) 1131 (¬11) سَخِطَ: غَضِبَ , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬12) (م) 222 - (486) , (ت) 3493 , (س) 1130 , (د) 879 (¬13) (س) 1124 , 1125 , (حم) 25183

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 216 - (483) , (د) 878 , (خز) 672 , (حب) 1931

(م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ , كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ) (¬1) (يَقُولُ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ (¬2) فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ (¬3) يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ , وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (¬4) وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 590 (¬2) قوله: (إِذَا فَرَغَ أَحَدكُمْ مِنْ التَّشَهُّد الْآخَر): فِيهِ تَعْيِينُ مَحَلِّ هَذِهِ الِاسْتِعَاذَةِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِير , وَهُوَ مُقَيَّدٌ , وَحَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَرْوِيُّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ بِلَفْظِ: " أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .. الْحَدِيث ", مُطْلَق , فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَرُدُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْن حَزْمٍ مِنْ وُجُوبِهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّل، وَمَا وَرَدَ مِنْ الْإذْنِ لِلْمُصَلِّي بِالدُّعَاءِ بِمَا شَاءَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ يَكُونُ بَعْدَ هَذِهِ الِاسْتِعَاذَة , لِقَوْلِهِ (ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ). عون المعبود (2/ 463) (¬3) اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْأَمْرِ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِعَاذَة، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّة وَفِي السُّبُل: وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِعَاذَةِ مِمَّا ذُكِرَ، وَهُوَ مُذْهَبُ الظَّاهِرِيَّة , وَابْنُ حَزْمٍ مِنْهُمْ، وَأَمَرَ طَاوُسٌ اِبْنَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لَمَّا لَمْ يَسْتَعِذْ فِيهَا , فَإِنَّهُ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ , وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ مِنْ تَرْكِهَا، وَالْجُمْهُورُ جَعَلُوا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْب. عون المعبود - (ج 2 / ص 463) (¬4) قَالَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيد: فِتْنَةُ الْمَحْيَا: مَا يَعْرِضُ لَلْأَنِسَانِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ مِنْ الِافْتِتَانِ بِالدُّنْيَا , وَالشَّهَوَات , وَالْجَهَالَات , وَأَعْظَمُهَا وَالْعِيَاذُ بِاللهِ أَمْرُ الْخَاتِمَةِ عِنْدَ الْمَوْت وَ" فِتْنَة الْمَمَات " يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْفِتْنَةُ عِنْدَ الْمَوْت , أُضِيفَتْ إِلَيْهِ لِقُرْبِهَا مِنْهُ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ عَلَى هَذَا بِـ " فِتْنَةِ الْمَحْيَا " مَا قَبْل ذَلِكَ. وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا فِتْنَةُ الْقَبْر، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِفِتْنَةِ الْمَحْيَا: الِابْتِلَاءَ مَعَ زَوَالِ الصَّبْر , وَبِفِتْنَةِ الْمَمَاتِ: السُّؤَالَ فِي الْقَبْرِ مَعَ الْحَيْرَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 463) (¬5) (م) 588 , (ت) 3494 , (خ) 1311

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَدْعُو فِي الصَلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأثَمِ وَالْمَغْرَمِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الدَّيْن. (¬2) (خ) 798 , (م) 129 - (589) , (س) 1309 , (حم) 24622

(م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (¬1) ..... (ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ , وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ , وَمَا أَسْرَفْتُ , وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي , أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 202 - (771) , (ت) 3421 , (س) 897 , (د) 760 (¬2) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (د) 760 , (حم) 803

(د جة) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - وَذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْفَتَى: " كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ؟ " , قَالَ: أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (¬1) (وَأَتَشَهَّدُ (¬2)) (¬3) (ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (¬4) وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ) (¬5) وفي رواية: (إِنِّي وَمُعَاذًا حَوْلَ هَاتَيْنِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 793 (¬2) قال الألباني: فيه دليل على إجزاء قراءة الفاتحة في الصلاة عن قراءة غيرها معها. (¬3) (د) 792 , (جة) 910 , (حم) 15939 (¬4) الدَّنْدَنَةُ: أَنْ تَسْمَعَ مِنْ الرَّجُلِ نَغْمَةً وَلَا تَفْهَمَ مَا يَقُولُ. (¬5) (جة) 910 , (د) 792 , (حم) 15939 (¬6) (د) 793

(د) , وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ: لَا بَأسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ , فِي أَوَّلِهِ , وَأَوْسَطِهِ , وَفِي آخِرِهِ , فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 769

من سنن الصلاة نية السلام على من يصلي بجانبه

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِي بِجَانِبِهِ (م س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) (¬1) وفي رواية: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ , السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) (¬2) (- وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ (¬3) -) (¬4) (" فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: مَا شَأنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟) (¬5) (اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ) (¬6) (إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ) (¬7) (ثُمَّ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) (¬8) (يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) (¬9) وفي رواية: (إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 121 - (431) , (س) 1326 , (حم) 20825 (¬2) (م) 120 - (431) (¬3) فيه دليل على أن السلام بين المسلمين في غير الصلاة كان مقرونا برفع اليد. ع (¬4) (س) 1318 , (م) 120 - (431) (¬5) (م) 121 - (431) , (س) 1326 , (د) 998 (¬6) (س) 1184 , (د) 1000 , (حم) 20905 (¬7) (م) 120 - (431) (¬8) (س) 1185 (¬9) (س) 1318 , (م) 120 - (431) , (د) 999 , (حم) 20825 (¬10) (م) 121 - (431) , (س) 1326

من سنن الصلاة التسليمة الثانية

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ اَلثَّانِيَة (س) , عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ , اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ , ثُمَّ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ , السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَنْ يَسَارِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1320 , (حم) 6397 , (يع) 5764 , (هق) 2807

من سنن الصلاة الالتفات إلى اليمين والشمال في التسليمتين

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فِي التَّسْلِيمَتَين (د) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) (¬1) (حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 997 (¬2) (د) 933 , (س) 1142 , (حم) 18873

(س حم) , وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ , وَرَفْعٍ وَوَضْعٍ) (¬1) (وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ:) (¬2) (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ , حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ , وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ , حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ ") (¬3) (قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - يَفْعَلَانِ ذَلِكَ) (¬4) (وَعُثْمَانُ - رضي الله عنه -) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 3972 , (ت) 253 , (س) 1319 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (س) 1319 (¬3) (س) 1325 , (حم) 3849 , (ت) 295 , (د) 996 (¬4) (س) 1142 , (ت) 253 (¬5) (س) 1149

(م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 119 - (582) , (س) 1317 , (حم) 1484 , (جة) 915

كيفية الانصراف من الصلاة

كَيْفِيَّةُ اَلِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاة (س د) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬1) (فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (¬2)) (¬3) (بِمِنًى) (¬4) (فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ) (¬5) (جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ") (¬6) وفي رواية: " صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ " (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 17511 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى , قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنْ الْمَسِيلِ. تحفة الأحوذي (¬3) (ت) 219 , (س) 858 , (حم) 17509 (¬4) (حم) 17510 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 219 , (س) 1334 (¬6) (حم) 17511 , (ت) 219 (¬7) (د) 614 , (هق) 2823

(د) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ , فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 615 , (م) 62 - (709) , (س) 822 , (جة) 1006

(م) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ، عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ , قَالَ: " أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 60 - (708) , (س) 1359 , (حم) 14017

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ , يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ , " لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 814 , (م) 59 - (707) , (س) 1360 , (د) 1042

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ , وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا (¬1) وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (¬2) وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [فِي الصَّلَاةِ] (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) جملة الشرب لها شاهد عند (ت) 1883 (¬2) هذه الجملة لها شاهد عند (د) 653 , (جة) 1038 (¬3) (جة) 931 (¬4) (حم) 6928 , 6627 , (س) 1361 ,حسنه الألباني في المشكاة: 4276، ومختصر الشمائل: 177 , وصحيح أبي داود (4/ 207)

(حب) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2002 , (ش) 3086 , (ن) 10198 , (خز) 736

(م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال في نيل الأوطار (ج 4 / ص 104): سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ (صاحب المنتقى) هَهُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ بَعْدَ سَلَامِهِ , وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إلَى كَرَاهَةِ الْمَقَامِ لِلْإِمَامِ فِي مَكَانِ صَلَاتِهِ بَعْدَ السَّلَامِ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: {صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ}، ثُمَّ صَلَّيْت وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ إذَا سَلَّمَ وَثَبَ فَكَأَنَّمَا يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ " (ضعيف) , وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا سَيَأتِي فِي بَابِ لُبْثِ الْإِمَامِ {أَنَّهُ كَانَ يَمْكُثُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ} , فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِسْرَاعَ بِالْقِيَامِ هُوَ الْأَصْلُ وَالْمَشْرُوعُ. وَقَدْ عُورِضَ هَذَا بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ , وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ مَشْرُوعِيَّةِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْقُعُودِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى الْمُصَلِّي تِلْكَ الصَّلَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الِامْتِثَالَ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ بَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَ مَاشِيًا أَوْ قَاعِدًا فِي مَحَلٍّ آخَرَ، نَعَمْ مَا وَرَدَ مُقَيَّدًا نَحْوُ قَوْلِهِ: (وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ) وَقَوْلِهِ: (قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ) كَانَ مُعَارَضًا. وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَشْرُوعِيَّةِ الْإِسْرَاعِ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ (كَانَ)، أَوْ عَلَى مَا عَدَا مَا وَرَدَ مُقَيَّدًا بِذَلِكَ مِنْ الصَّلَوَاتِ , أَوْ عَلَى أَنَّ اللُّبْثَ مِقْدَارَ الْإِتْيَانِ بِالذِّكْرِ الْمُقَيَّدِ لَا يُنَافِي الْإِسْرَاعَ , فَإِنَّ اللُّبْثَ مِقْدَارَ مَا يَنْصَرِفُ النِّسَاءُ رُبَّمَا اتَّسَعَ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. (¬2) (م) 136 - (592) , (ت) 298 , (س) 1338 , (د) 1212

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَجُلٌ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَيَقُومُ إِلَى قَضَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ؟، قَالَ: " كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5096 , (ش) 3123 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا سَلَّمَ " قَامَ النِّسَاءُ " حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ , وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 832 , (د) 1040 , (جة) 932 , (حم) 26583

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ , وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 624 , (ك) 792 , (حم) 12298 , (هق) 2878

الذكر والدعاء بعد الصلاة

الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة قَالَ تَعَالَى: {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} (¬1) (د حم) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعَصْرَ " , فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي , فَرَآهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ , فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ [بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ] (¬2) فَصْلٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [ق: 39، 40] (¬2) (د) 1007 (¬3) (حم) 23170 , (د) 1007 , (عب) 3973 , (يع) 7166، انظر الصَّحِيحَة:2549 , 3173، والحديث ضعفه الألباني في (د) لكنه تراجع عن تضعيفه في الصحيحة 3173 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 2549: والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج، كما يفعله كثير من الأعاجم , وبخاصة منهم الأتراك، فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لا يكاد الإمام يسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا وهناك قياما إلى السنة! وفي الحديث فائدة أخرى هامة، وهي جواز الصلاة بعد العصر، لأنه لو كان غير جائز، لأُنكِر ذلك على الرجل أيضا كما هو ظاهر، وهو مطابق لما ثبت عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، ويدل على أن ذلك ليس من خصوصياته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وما صح عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه قال: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " محمول على ما إذا كانت الشمس مصفرة، لأحاديث صحت مقيدة بذلك. أ. هـ وقال في الصحيحة تحت حديث 3173: وفى الحديث فائدتان هامتان: الأولى: أنه لا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة التي بعدها , إما بالكلام أو بالتحول من المكان , وفى ذلك أحاديث صحيحة أحدها في (صحيح مسلم) من حديث معاوية - رضي الله عنه - وهو مخرج في (الإرواء) (2/ 190/344) و (صحيح أبي داود) (1034) وفيه أحاديث أخري برقم (631و922) ولذلك؛ تكاثرت الآثار عن السلف بالعمل بها وقد روي الكثير الطيب منها عبد الرزاق في (المصنف) (2/ 416 - 418) وكذا ابن أبي شيبة (2/ 138 - 139) والبيهقي في (سننه) فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادلهم أماكنهم حين قياهم إلي السنة البعدية: هو من التحول المذكور , وقد فعله السلف فروي ابن أبي شيبة عن عاصم قال: صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. وسنده صحيح وروي نحوه عن أبي مجِلزٍ وصفوان بن ُمحرِزِ. والفائدة الأخرى: جواز التطوع بعد صلاة العصر؛ لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمر الرجل على الصلاة بعدها مع أنه أنكر عليه ترك الفصل وصوّبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فدل ذلك على جواز الصلاة بعد العصر دون الوصل، وقد جاء ما يدل على الجواز من فعله - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع ركعتين بعد العصر. رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في "الإرواء" (2/ 188 - 189) من طرق عنها، ويأتي طريق آخر عقب هذا. وقد ثبت العمل به عن جماعة من السلف رضي الله عنهم. فإن قيل: كيف يصح الاستدلال بهذا الإقرار من عمر، وقد صح عنه أنه كان يضرب من يصلي الركعتين بعد العصر؟ والجواب: أن ضرْبَهُ عليهما إنما كان من باب سد الذريعة، وخشية أن يتوسع الناس مع الزمن فيصلوهما في وقت الاصفرار المنهي عنه، وهو المراد بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد العصر نهياً مطلقاً كما سيأتي في الحديث بعده، وليس لأنه لا يجوِّز صلاتهما قبل الاصفرار، ولذلك لم ينكر على الرجل صلاته بعد العصر مباشرة، وقد جاء عن عمر نفسه ما يؤكد هذا، فقال الحافظ في "الفتح " (2/ 65): " (تنبيه): روى عبد الرزاق [2/ 431 - 432] من حديث زيد بن خالد [الجهني] سبب ضرب عمر الناس على ذلك، فقال ... عن زيد بن خالد: أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث، وفيه: "فقال عمر: يا زيد! لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سُلَّماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما". فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي , وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره. وقد روى يحيى بن بُكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد، وجواب عمر له، وفيه:"ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب، حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى فيها". وهذا أيضاً يدل لما قلناه ". قلت: ومثله ما رواه الطحاوي (1/ 180) عن البراء بن عازب قال: بعثني سلمان بن ربيعة بريداً إلى عمر بن الخطاب في حاجة له، فقدمت عليه، فقال لي: لا تصلوا بعد العصر؛ فإني أخاف عليكم أن تتركوها إلى غيرها. قلت: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، وإسناده صحيح. فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة، فلا ينبغي أن يعارَض به إقراره للرجل اتباعاً منه للنبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاته بعد العصر، فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته- صلى الله عليه وسلم - الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "؛ فإنه يُخَصُّ بحديث علي الذي صححه الحافظ كما تقدم. وحديث الترجمة تقدم تخريجه برقم (2549) باختصار عما هنا. ثم وجدت من صحيح حديث عائشة ما يشهد لرواية عبد الرزاق ويؤيدها، فخرجته في ما يأتي برقم (3489). أ. هـ

(ن) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ , لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 9928 , (طب) 7532، صَحِيح الْجَامِع: 6464 , الصَّحِيحَة: 972

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17453 , (س) 1336 , (د) 1523 , (ت) 2903 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اقْرَءُوا الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2004 , (خز) 755، (ك) 929 , (طب) ج17ص294ح812 , انظر الصَّحِيحَة: 1159

(م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال في نيل الأوطار (ج 4 / ص 104): سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ (صاحب المنتقى) هَهُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ بَعْدَ سَلَامِهِ , وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إلَى كَرَاهَةِ الْمَقَامِ لِلْإِمَامِ فِي مَكَانِ صَلَاتِهِ بَعْدَ السَّلَامِ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: {صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ}، ثُمَّ صَلَّيْت وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ إذَا سَلَّمَ وَثَبَ فَكَأَنَّمَا يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ " (ضعيف) , وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا سَيَأتِي فِي بَابِ لُبْثِ الْإِمَامِ {أَنَّهُ كَانَ يَمْكُثُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ} , فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِسْرَاعَ بِالْقِيَامِ هُوَ الْأَصْلُ وَالْمَشْرُوعُ. وَقَدْ عُورِضَ هَذَا بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ , وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ مَشْرُوعِيَّةِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْقُعُودِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى الْمُصَلِّي تِلْكَ الصَّلَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الِامْتِثَالَ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ بَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَ مَاشِيًا أَوْ قَاعِدًا فِي مَحَلٍّ آخَرَ، نَعَمْ مَا وَرَدَ مُقَيَّدًا نَحْوُ قَوْلِهِ: (وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ) وَقَوْلِهِ: (قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ) كَانَ مُعَارَضًا. وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَشْرُوعِيَّةِ الْإِسْرَاعِ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ (كَانَ)، أَوْ عَلَى مَا عَدَا مَا وَرَدَ مُقَيَّدًا بِذَلِكَ مِنْ الصَّلَوَاتِ , أَوْ عَلَى أَنَّ اللُّبْثَ مِقْدَارَ الْإِتْيَانِ بِالذِّكْرِ الْمُقَيَّدِ لَا يُنَافِي الْإِسْرَاعَ , فَإِنَّ اللُّبْثَ مِقْدَارَ مَا يَنْصَرِفُ النِّسَاءُ رُبَّمَا اتَّسَعَ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. (¬2) (م) 136 - (592) , (ت) 298 , (س) 1338 , (د) 1212

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مَعْبَدٍ (¬1) مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ , كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:) (¬2) (" مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) اسْمُهُ نَافِذٌ. (خ) 806 (¬2) (خ) 805 , (م) 122 - (583) , (حم) 3478 (¬3) قال الحافظ في الفتح: فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الْجَهْر بِالذِّكْرِ عَقِب الصَّلَاة , وَمِمَّنْ اِسْتَحَبَّهُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ اِبْن حَزْم الظَّاهِرِيّ، قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِيهِ الْإِبَانَة عَنْ صِحَّة مَا كَانَ يَفْعَلهُ بَعْض الْأُمَرَاء مِنْ التَّكْبِير عَقِبَ الصَّلَاة، وَتَعَقَّبَهُ اِبْن بَطَّال بِأَنَّهُ لَمْ يَقِف عَلَى ذَلِكَ عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف إِلَّا مَا حَكَاهُ اِبْن حَبِيب فِي " الْوَاضِحَة " أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّكْبِير فِي الْعَسَاكِر عَقِبَ الصُّبْح وَالْعِشَاء تَكْبِيرًا عَالِيًا ثَلَاثًا، قَالَ: وَهُوَ قَدِيم مِنْ شَأن النَّاس. قَالَ اِبْن بَطَّال: وَفِي " الْعُتْبِيَّة " عَنْ مَالِك أَنَّ ذَلِكَ مُحْدَث. وَنَقَلَ اِبْن بَطَّال وَآخَرُونَ أَنَّ أَصْحَاب الْمَذَاهِب الْمَتْبُوعَة وَغَيْرهمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى عَدَم اِسْتِحْبَاب رَفْع الصَّوْت بِالذِّكْرِ وَالتَّكْبِير، قَالَ: وَفِي السِّيَاق إِشْعَار بِأَنَّ الصَّحَابَة لَمْ يَكُونُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتهمْ بِالذِّكْرِ فِي الْوَقْت الَّذِي قَالَ فِيهِ اِبْن عَبَّاسٍ مَا قَالَ قُلْتُ: فِي التَّقْيِيد بِالصَّحَابَةِ نَظَر، بَلْ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مِنْ الصَّحَابَة إِلَّا الْقَلِيل، وَقَالَ النَّوَوِيّ: حَمَلَ الشَّافِعِيّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُمْ جَهَرُوا بِهِ وَقْتًا يَسِيرًا لِأَجْلِ تَعْلِيم صِفَة الذِّكْر، لَا أَنَّهُمْ دَاوَمُوا عَلَى الْجَهْر بِهِ، وَالْمُخْتَار أَنَّ الْإِمَام وَالْمَأمُوم يُخْفِيَانِ الذِّكْر إِلَّا أَنْ يَكُون إِمَامًا يُرِيد أَنْ يُتَعَلَّم مِنْهُ فَيَجْهَر حَتَّى يَعْلَم أَنَّهُ قَدْ تُعُلِّمَ مِنْهُ، ثُمَّ يُسِرُّ، وَحَمَلَ الْحَدِيث عَلَى هَذَا. فتح الباري (¬4) (م) 121 - (583) , (خ) 806 , (س) 1335 , (د) 1002 قلت: لكن الحديث رغم صحة سنده فيه علة غريبة وهي: قَالَ عَمْرٌو بن دينار: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ , وَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا , قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ. انظر (م) 121 - (583) , (حم) 1933

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ) (¬1) (ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا بِالتَّكْبِيرِ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , ارْبَعُوا (¬3) عَلَى أَنْفُسِكُمْ , فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا (¬4) إِنَّهُ مَعَكُمْ , إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (¬5)) (¬6) (تَبَارَكَ اسْمُهُ , وَتَعَالَى جَدُّهُ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 2830 , (م) 2704 (¬2) (خ) 3968 , (م) 2704 (¬3) (اِرْبَعُوا) أَيْ: اُرْفُقُوا وَلَا تُجْهِدُوا أَنْفُسكُمْ. فتح الباري - (ج 9 / ص 189) (¬4) لَمَّا كَانَ الْغَائِبُ كَالْأَعْمَى فِي عَدَمِ الرُّؤْيَة , نَفَى لَازِمَهُ لِيَكُونَ أَبْلَغَ وَأَشْمَل. (¬5) زَادَ " قَرِيبًا "؛ لِأَنَّ الْبَعِيدَ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْمَعُ وَيُبْصِر , لَكِنَّهُ لِبُعْدِهِ قَدْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِر، وَلَيْسَ الْمُرَادُ قُرْبَ الْمَسَافَة؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ الْحُلُول. فتح الباري - (ج 20 / ص 458) (¬6) (خ) 2830 , (م) 2704 (¬7) قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِيهِ كَرَاهِيَةُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ وَالذِّكْر، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ السَّلَف مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ. فتح الباري - (ج 9 / ص 189) (¬8) (خ) 2830 , (م) 2704

(م ت) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ) (¬1) (اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ , وَمِنْكَ السَّلَامُ , تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ") (¬2) (قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ؟ , قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ , أَسْتَغْفِرُ اللهَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 135 - (591) , (ت) 300 , (حم) 22419 (¬2) (ت) 300 , (م) 135 - (591) , (س) 1337 , (جة) 928 (¬3) (م) 135 - (591)

(س د حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِي) (¬1) (فَقَالَ: يَا مُعَاذُ, وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ") (¬2) (فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ , وَأَنَا أُحِبُّكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ , لَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ , وَشُكْرِكَ , وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1303 (¬2) (د) 1522 (¬3) (حم) 22172 , (د) 1522 , (س) 1303 , صَحِيح الْجَامِع: 7969، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1596

(م) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ , لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ , وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ , وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ , وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (594) , (س) 1340 , (د) 1506 , (حم) 16150

(جة) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا , وَرِزْقًا طَيِّبًا , وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 925 , (ن) 9930 , (عب) 3191 , (حم) 26774

(خ م) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] (¬1) اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ , وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ , وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 6108 , (حم) 18217 (¬2) الْخَطَّابِيُّ: الْجَدّ الْغِنَى أَيْ: لَا يَنْفَع ذَا الْغِنَى عِنْدك غِنَاهُ، إِنَّمَا يَنْفَعهُ الْعَمَل الصَّالِح. فتح الباري (ج 3 / ص 251) (¬3) (خ) 808 , (م) 137 - (593) , (س) 1341 , (د) 1505

(حم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ , وَعَذَابِ الْقَبْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20425 , (س) 1347 , (ش) 12030 , (خز) 747 , وصححه الألباني في الإرواء تحت الحديث: 860 , وصحيح الأدب المفرد: 542 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ , يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 62 - (709) , (حم) 18576

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 146 - (597) , (ن) 9971 , (حم) 8820 , (خز) 750

(م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مُعَقِّبَاتٌ (¬1) لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً , وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً , وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً " (¬2) ¬

_ (¬1) المعقبات: تسبيحات تُفعل أعقاب الصلوات، وسُميت معقبات لأنها تُفعل مرة بعد مرة. (¬2) (م) 144 - (596) , (خد) 622 , (س) 1349 , (ت) 3412

(خ م د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ (¬2) بِالْأُجُورِ) (¬3) (وَبِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا , وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ) (¬4) (فَقَالَ: " كَيْفَ ذَاكَ؟ ") (¬5) (قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي , وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ) (¬6) (وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ , وَيَتَصَدَّقُونَ) (¬7) (وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ) (¬8) (وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ (¬10) وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ [جَاءَ] (¬11) بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ (¬12)؟ "، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬13) (قَالَ: " تُسَبِّحُونَ اللهَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ (¬14) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً) (¬15) (وَتَخْتِمُونَهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ") (¬16) (فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ") (¬17) ¬

_ (¬1) (م) 595 , (خ) 807 (¬2) الدُّثُور: جَمْع دَثْر بِفَتْحٍ الدَّال , وهُوَ الْمَال الْكَثِير. فتح الباري (ج 3 / ص 250) وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ فَضَّلَ الْغَنِيّ الشَّاكِر عَلَى الْفَقِير الصَّابِر. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 372) (¬3) (م) 1006 , (جة) 927 (¬4) (خ) 807 , (م) 595 (¬5) (خ) 5970 , (م) 595 (¬6) (خ) 807 , (م) 595 (¬7) (خ) 807 (¬8) (م) 595 (¬9) (خ) 5970 (¬10) أَيْ: مَنْ سَبَقَكُمْ مِنْ أَهْل الْأَمْوَال الَّذِينَ اِمْتَازُوا عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَةِ. فتح الباري (ج 3 / ص 250) (¬11) (خ) 5970 (¬12) وَعَلَى هَذَا فَالتَّقَرُّب بِهَذَا الذِّكْر رَاجِح عَلَى التَّقَرُّب بِالْمَالِ , وَاسْتُشْكِلَ تَسَاوِي فَضْل هَذَا الذِّكْر بِفَضْلِ التَّقَرُّب بِالْمَالِ مَعَ شِدَّة الْمَشَقَّة فِيهِ، وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم أَنْ يَكُون الثَّوَاب عَلَى قَدْر الْمَشَقَّة فِي كُلّ حَالَة، وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِفَضْلِ كَلِمَة الشَّهَادَة مَعَ سُهُولَتهَا عَلَى كَثِير مِنْ الْعِبَادَات الشَّاقَّة. فتح الباري (ج 3 / ص 250) (¬13) (م) 595 , (خ) 5970 (¬14) ظَاهِر قَوْلُهُ " كُلّ صَلَاة " يَشْمَلُ الْفَرْض وَالنَّفْل، لَكِنْ حَمَلَهُ أَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى الْفَرْض، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث كَعْب بْن عُجْرَة عِنْد مُسْلِم التَّقْيِيد بِالْمَكْتُوبَةِ، وَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا الْمُطْلَقَات عَلَيْهَا، وَعَلَى هَذَا هَلْ يَكُون التَّشَاغُل بَعْد الْمَكْتُوبَة بِالرَّاتِبَةِ بَعْدهَا فَاصِلًا بَيْن الْمَكْتُوبَة وَالذِّكْر أَوْ لَا؟ , مَحَلّ النَّظَر، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 3 / ص 250) (¬15) (خ) 807 , (م) 595 (¬16) (د) 1504 , (حم) 7242 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1592 (¬17) (م) 595

(ت س حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَنَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ") (¬1) (فَأُتِيَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ:) (¬2) (بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، قَالَ: " أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ " قَالَ: سَبِّحُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَكَبِّرُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَهَلِّلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ) (¬3) (فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْبَرَهُ) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ) (¬5) وفي رواية: (افْعَلُوا كَمَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 3413 , (س) 1350 , (حم) 21640 , (حب) 2017 (¬2) (س) 1350 , (ت) 3413 , (حم) 21640 (¬3) (س) 1351 , (ت) 3413 , (حم) 21640 (¬4) (حم) 21640 , (ت) 3413 , (س) 1350 , (ك) 928 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (س) 1350 , (ت) 3413 , (حم) 21640 , (خز) 752 (¬6) (س) 1351 , (ن) 1274 , صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 101، والمشكاة: 973، وصحيح موارد الظمآن: 1989

(ت س د حم حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ , أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ , وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ , يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا , وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا , وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا ") (¬1) (- قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: " وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ) (¬2) وفي رواية: (يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ-) (¬3) (قَالَ: فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ , وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ) (¬4) (وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ , سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ) (¬5) (فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ , وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ, فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ؟ ") (¬6) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ , وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؟) (¬7) (قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا) (¬8) وفي رواية: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ , أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَذَكَّرَهُ حَوَائِجَهُ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، فَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ أَتَاهُ) (¬9) (فلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ , حَتَّى يَنَامَ) (¬10) (قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) (ت) 3410 , (خد) 1216 , (س) 1348 , (د) 5065 (¬2) (حب) 2018 , (ت) 3486 , (س) 1355 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1502 (¬4) (ت) 3410 , (س) 1348 (¬5) (ن) 9981 , (خد) 1216 , (ت) 3410 , (جة) 926 (¬6) (ت) 3410 , (خد) 1216 , (س) 1348 , (ش) 29264 (¬7) (د) 5065 , (خد) 1216 (¬8) (س) 1348 , (خد) 1216 , (د) 5065 , (عب) 3189 (¬9) (طس) 6215 , (حم) 6910 (¬10) (ت) 3410 , (د) 5065 (¬11) (حم) 6910 , (د) 5065 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 606 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا , وَرِزْقًا طَيِّبًا , وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 925 , (ن) 9930 , (عب) 3191 , (حم) 26774

مباحات الصلاة

مُبَاحَاتُ الصَّلَاة الْإِتْيَانُ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْ الصَّلَاة (خ م) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَلَغَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ) (¬1) (اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ) (¬2) (" فَصَلَّى الظُّهْرَ , ثُمَّ) (¬3) (خَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬4) (وَقَالَ لِبِلَالٍ: إِنْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ، فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ) (¬5) (فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وَحَانَتْ) (¬6) (صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ) (¬7) (ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ:) (¬8) (يَا أَبَا بَكْرٍ , إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ حُبِسَ, وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ, فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ , فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ , وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ , " وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا , حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ ") (¬9) (فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ , وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ , فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ " , فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ , ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ , حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ , " فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى لِلنَّاسِ , فَلَمَّا فَرَغَ , أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ , إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ , مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬10) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ , مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 1160 (¬2) (خ) 2547 (¬3) (خ) 6767 (¬4) (خ) 1160 (¬5) (حم) 22868 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1160 (¬7) (خ) 6767 (¬8) (خ) 2544 (¬9) (خ) 1160 (¬10) (خ) 1177 (¬11) (خ) 1160 , (م) 102 - (421) , (س) 784 , (د) 940

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الرَّجُلِ وَهو يُصَلِّي فَإِذْنُهُ التَّسْبِيحُ، وَإِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي فِإِذْنُهَا التَّصْفِيقُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7882 , (هق) 3155 , (فر) 1345، انظر صَحِيح الْجَامِع: 320، الصَّحِيحَة: 497

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِمَنْ نَابَهُ شَيْء فِي صَلَاته كَإِعْلَامِ مَنْ يَسْتَأذِن عَلَيْهِ وَتَنْبِيهِ الْإِمَام وَغَيْر ذَلِكَ أَنْ يُسَبِّح إِنْ كَانَ رَجُلًا , فَيَقُول: سُبْحَان الله , وَأَنْ تُصَفِّق إِنْ كَانَتْ اِمْرَأَة فَتَضْرِب بَطْن كَفّهَا الْأَيْمَن عَلَى ظَهْر كَفّهَا الْأَيْسَر , وَلَا تَضْرِب بَطْن كَفّ عَلَى بَطْن كَفّ عَلَى وَجْه اللهو وَاللَّعِب , فَإِنْ فَعَلَتْ هَكَذَا عَلَى جِهَة اللَّعِب بَطَلَتْ صَلَاتهَا لِمُنَافَاتِهِ الصَّلَاة، قَالَهُ النَّوَوِيّ. وَكَانَ مَنْع النِّسَاء مِنْ التَّسْبِيح لِأَنَّهَا مَأمُورَة بِخَفْضِ صَوْتهَا فِي الصَّلَاة مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ الِافْتِتَان، وَمُنِعَ الرِّجَال مِنْ التَّصْفِيق لِأَنَّهُ مِنْ شَأن النِّسَاء. عون المعبود - (ج 2 / ص 434) (¬2) (حم) 14902 , (خ) 1146 , (م) 102 - (421) , (جة) 1035 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

الكلام في الصلاة لإصلاحها

الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ لِإِصْلَاحِهَا (د) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا , فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ " , فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَسِيتَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً , " فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً " , فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ , فَقَالُوا لِي: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ , قُلْتُ: لَا , إِلَّا أَنْ أَرَاهُ , فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ , قَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: وقد يحدث ذلك أحيانا في صلاة الجماعة , يسهو الإمام عن السجدة الثانية في الركعة الأولى - مثلا - ويقوم للركعة الثانية , فيسبح به من خلفه , فلا يفهم مرادهم , فيظن أنه يجب أن يجلس للتشهد , فيجلس , فيسبحون مرة أخرى , فيقوم , وهكذا , فهنا لا بد لأحد المصلين أن يتكلم مع الإمام ويخبره ما الذي نسيه. ع (¬2) (د) 1023 , (س) 644 , (حم) 27295

(م س حم حب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (يُصَلِّي) (¬2) (فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَلَاةِ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ , وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ , قَالَ: " إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي , فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَلَمْ يَسْتَأخِرْ) (¬3) (فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ) (¬4) (فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا) (¬5) (ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ , فَوَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ - عليه السلام - (¬6) لَأَصْبَحَ) (¬7) (مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ) (¬8) (يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) (¬9) (فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ ") (¬10) وفي حديث الكسوف: " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْفُخُ وَيَبْكِي وَيَقُولُ: لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ , لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ " (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (542) (¬2) (س) 1215 (¬3) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬4) (حب) 2349 , انظر صحيح موارد الظمآن: 434 (¬5) (حم) 11797 , انظر الصَّحِيحَة: 3251 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬6) أَيْ: بِقَوْلِهِ: {رَبّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} , ومَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَذَا , فَامْتَنَعَ نَبِيُّنَا - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ رَبْطِه، إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَمَّا تَذَكَّرَ ذَلِكَ , لَمْ يَتَعَاطَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا وَتَأَدُّبًا. شرح النووي (ج 2 / ص 303) (¬7) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬8) (حم) 11797 (¬9) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬10) (حم) 11797 , (د) 699، انظر الصَّحِيحَة: 3251 (¬11) (س) 1482 , (حم): 6763 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح , وهذا إسناد حسن.

التبسم في الصلاة

اَلتَّبَسُّم فِي الصَّلَاة (خ م س جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ) (¬2) ("لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثًا ") (¬3) (فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي لَنَا) (¬4) (فَبَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، لَمْ يَفْجَأهُمْ " إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ) (¬5) (خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ) (¬6) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ وَضَحَ لَنَا) (¬7) (كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ) (¬8) (" فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ضَاحِكًا) (¬9) (حِينَ رَآنَا صُفُوفًا ") (¬10) (فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنْ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬11) (فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ ") (¬12) (وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬13) (يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ لِلنَّاسِ) (¬14) (" فَأَشَارَ إِلَيْهِ أنْ كَمَا أَنْتَ، ثُمَّ أَرْخَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬15) (السِّتْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَنَا) (¬16) (وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬17) ¬

_ (¬1) (م) 99 - (419) (¬2) (خ) 648، (س) 1831 (¬3) (م) 100 - (419) (¬4) (خ) 648 (¬5) (خ) 721 (¬6) (س) 1831 (¬7) (خ) 649، (م) 100 - (419) (¬8) (جة) 1624، (خ) 648 (¬9) (م) 98 - (419) (خ) 648 (¬10) (حم) 12688، (خ) 1148 (¬11) (خ) 648 (¬12) (م) 98 - (419)، (خ) 648 (¬13) (خ) 1148 (¬14) (حم) 12688 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (حم) 13051، (خ) 649 (¬16) (حم) 12688، (خ) 648 (¬17) (خ) 721، (م) 98 - (419)، (س) 1831، (جة) 1624

البكاء في الصلاة

اَلْبُكَاءُ فِي الصَّلَاة (د يع) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَسْجِدَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ (¬1) كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ (¬2)) (¬3) (مِنْ الْبُكَاءِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الأزيز: خَنين من الخوف , وهو صوت البكاء، وقيل هو أن يَجِيش الجوف ويَغْلي بالبكاء. (¬2) المرجل: إناء يغلى فيه الماء، سواء كان مِن نحاس وغيره، وله صوت عند غليان الماء فيه. (¬3) (يع) 1599 , (حم) 16360 , (س) 1214 , (خز) 900 , (د) 904 (¬4) (د) 904 , (حم) 16355 , (حب) 753 , (ك) 971 , (ن) 544

البصاق في أثناء الصلاة

اَلْبُصَاقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة (خ م س د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ) (¬1) (فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) (¬2) (فَحَكَّهَا بِيَدِهِ) (¬3) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:) (¬4) (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ , أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟) (¬5) (أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ ") (¬6) (قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ " , قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ " , قُلْنَا: لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬7) (قَالَ: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ) (¬8) (فلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى) (¬9) وفي رواية: (فَإنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ) (¬10) (وَلَا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ عَنْ يَمِينِهِ) (¬11) (فَإِنَّ كَاتَبَ الْحَسَنَاتِ عَنْ يَمِينِهِ) (¬12) (وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ) (¬13) (إِنْ كَانَ فَارِغًا) (¬14) (أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ) (¬15) وفي رواية: (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) (¬16) (فَيَدْفِنُهَا) (¬17) (أَوْ خَلْفَهُ) (¬18) (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتْفُلْ هَكَذَا:) (¬19) (ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ) (¬20) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ ") (¬21) ¬

_ (¬1) (خ) 398 , (م) 547 (¬2) (س) 728 , (جة) 762 (¬3) (خ) 407 (¬4) (خ) 398 , (م) 547 (¬5) (م) 550 (¬6) (م) 3014 , (د) 485 (¬7) (م) 3014 (¬8) (خ) 509 , (م) 551 (¬9) (خ) 398 , (م) 50 - (547) , (ت) 572 (¬10) (خ) 406 , (م) 54 - (551) (¬11) (خ) 508 , (م) 551 (¬12) (تعظيم قدر الصلاة للمروزي) وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 1062 , وانظر (خ) 406 (¬13) (خ) 397 , (م) 548 (¬14) (د) 478 (¬15) (خ) 397 (¬16) (خ) 400 , (م) 548 (¬17) (خ) 406 (¬18) (س) 726 , (ت) 571 (¬19) (م) 550 (¬20) (خ) 397 , (م) 550 (¬21) (حم) 8280 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن

(د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ , قَالَ: فَتَنَخَّعَ فَتَفَلَهُ تَحْتَ) (¬1) (قَدَمِهِ الْيُسْرَى) (¬2) (ثُمَّ دَلَكَهَا بِنَعْلِهِ وَهِيَ فِي رِجْلِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 16362 , (م) 58 - (554) , (د) 482 , (س) 727 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬2) (د) 482 , (حم) 16364 (¬3) (حم) 16353 , (م) 59 - (554) , (س) 727 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

رد المصلي السلام وغيره بالإشارة

رَدُّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ وَغَيرَهُ بِالْإِشَارَةِ (د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 943 , (حم) 12430 , (خز) 885 , (حب) 2264

(ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ " , وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضي الله عنهما - عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا , " أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَا، فَلَمَّا صَلَّى وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8170، (يع) 5368 (خز) 887، انظر الصَّحِيحَة: 312، 4002، صفة الصلاة ص145

(ت د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ " , فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ , فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟) (¬1) (قَالَ: " كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ) (¬2) (يَقُولُ هَكَذَا - وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ , وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ - ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 927 , (ت) 368 , (جة) 1017 , (حم) 23369 , (حب) 2258 (¬2) (ت) 368 , (س) 1187 , (جة) 1017 , (حم) 23369 (¬3) (د) 927، انظر الصحيحة: 185

(ت) , وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَهُوَ يُصَلِّي " , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 367 , (س) 1186 , (د) 925 , (حم) 18951

(خ) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: (أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّون , وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي (¬1)) (¬2) (فَقُلْتُ: مَا شَأنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟) (¬3) (فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ , فَقُلْتُ: آيَة (¬4)؟ , فَأَشَارَتْ أَيْ: نَعَمْ) (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير: اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن بَطَّال عَلَى جَوَاز خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَسْجِد لِصَلَاةِ الْكُسُوف، وَفِيهِ نَظَر , لِأَنَّ أَسْمَاء إِنَّمَا صَلَّتْ فِي حُجْرَة عَائِشَة، لَكِنْ يُمْكِنهُ أَنْ يَتَمَسَّك بِمَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه أَنَّ نِسَاء غَيْر أَسْمَاء كُنَّ بَعِيدَات عَنْهَا، فَعَلَى هَذَا فَقَدْ كُنَّ فِي مُؤَخَّر الْمَسْجِد كَمَا جَرَتْ عَادَتهنَّ فِي سَائِر الصَّلَوَات. فتح الباري (ج 4 / ص 7) (¬2) (خ) 182 (¬3) (م) 905 , (خ) 4486 (¬4) أَيْ: هَذِهِ آيَة , أَيْ: عَلَامَة. (¬5) (خ) 182

(ت د جة حم) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ) (¬1) (فَقُلْنَا: سُبْحَانَ اللهِ , فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬2) وَ (- أَشَارَ إِلَيْهِمْ) (¬3) (بِيَدِهِ، يَعْنِي: قُومُوا - فَقُمْنَا , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ) (¬4) (سَلَّمَ , ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬5) (وَسَلَّمَ , وَقَالَ: "هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬6) وفي رواية: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا قَامَ الْإِمَامُ) (¬7) وفي رواية: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ) (¬8) (فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا , فَلْيَجْلِسْ , فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا , فلَا يَجْلِسْ , وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (ت) 365 (¬2) (حم) 18247 , (د) 1037 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه. (¬3) (ت) 365 (¬4) (حم) 18247 , (ت) 365 (¬5) (ت) 364 (¬6) (ت) 365 (¬7) (د) 1036 (¬8) (جة) 1208 (¬9) (د) 1036 , (جة) 1208 , (حم) 18248 , وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 623، وفي " السلسلة الصحيحة " حديث: 321 , وصححه في الإرواء بمجموع طرقه تحت حديث: 388

حمل الطفل في الصلاة

حَمْلُ الطِّفْلِ فِي الصَّلَاة (س د) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ) (¬1) (نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلصَلَاةِ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ , وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَلَاةِ , " إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا) (¬2) (يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهِيَ صَبِيَّةٌ - يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ) (¬3) وفي رواية: (عَلَى عُنُقِهِ , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي مُصَلَّاهُ " , وَقُمْنَا خَلْفَهُ , وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ , قَالَ: " فَكَبَّرَ " , فَكَبَّرْنَا , " حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَرْكَعَ , أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا , ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ , حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ , أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا , فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ , حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 711 , (م) 543 , (د) 918 , وصححه الألباني في الإرواء: 385 (¬2) (د) 920 , (خ) 5650 (¬3) (د) 918 , (س) 711 , (حم) 22637 , (خ) 494 , (م) 42 - (543) (¬4) (د) 920 , (خ) 494 , (م) 41 - (543) , (س) 711

القراءة من المصحف في الصلاة

الْقِرَاءَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاة قَال الْبُخَارِيُّ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج1ص245 , (ط) 306

العمل اليسير في الصلاة للحاجة

الْعَمَلُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ (د حم حب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (¬1) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ) (¬3) (أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) (¬4) وفي رواية: (خَبَثًا) (¬5) (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا وفي رواية: (خَبَثًا) (¬6) فَلْيَمْسَحْهُمَا) (¬7) (بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 11895 , (د) 650 (¬2) (د) 650 , (حم) 11895 (¬3) (حب) 2185 , (د) 650، انظر صحيح موارد الظمآن: 312 (¬4) (د) 650 , (حب) 2185 (¬5) (د) 651 , (حم) 11169 (¬6) (د) 651 , (حم) 11169 (¬7) (حم) 11895 , (د) 650 (¬8) (حم) 11169 , (د) 650 , صححه الألباني في الإرواء: 284، وصفة الصلاة ص 80، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص57: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ يُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ» الشَّرْح: هَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ " كَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضَعَهُ وَضَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ خَرَجَ فَغَسَلَهُ ثُمَّ جَاءَ فَيَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَلَّى ". وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ يَرَى التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَقَيَّدَهَا مَالِكٌ بِالْوَقْتِ فَإِنْ خَرَجَ فَلَا قَضَاءَ وَفِيهِ بَحْثٌ يَطُولُ فتح (1/ 348)

(ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي صَلَاتِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7706 , (هق) 14365 , (عبد بن حميد) 675، انظر صَحِيح الْجَامِع:1151

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ , الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 390 , (د) 921 , (جة) 1245 , (س) 1202

(م س حم حب) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (يُصَلِّي) (¬2) (فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ , وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَلَاةِ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ , وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ , قَالَ: " إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي , فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَلَمْ يَسْتَأخِرْ) (¬3) (فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ) (¬4) (فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا) (¬5) (ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ , فَوَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ - عليه السلام - (¬6) لَأَصْبَحَ) (¬7) (مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ) (¬8) (يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) (¬9) (فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (542) (¬2) (س) 1215 (¬3) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬4) (حب) 2349 , انظر صحيح موارد الظمآن: 434 (¬5) (حم) 11797 , انظر الصَّحِيحَة: 3251 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬6) أَيْ: بِقَوْلِهِ: {رَبّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} , ومَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَذَا , فَامْتَنَعَ نَبِيُّنَا - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ رَبْطِه، إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَمَّا تَذَكَّرَ ذَلِكَ , لَمْ يَتَعَاطَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا وَتَأَدُّبًا. شرح النووي (ج 2 / ص 303) (¬7) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬8) (حم) 11797 (¬9) (م) 40 - (542) , (س) 1215 (¬10) (حم) 11797 , (د) 699، انظر الصَّحِيحَة: 3251

(خ م جة) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ قَالَ: (رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ , فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ , فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ , فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى , فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ) (¬1) (ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ) (¬2) (عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ , وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ , فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ , فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: ") (¬3) (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ , وَلْيَدْنُ مِنْهَا , وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَإنْ) (¬4) (أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ) (¬5) (مَا اسْتَطَاعَ , فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ , فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) (¬6) وفي رواية: (فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 487 (¬2) (م) 259 - (505) (¬3) (خ) 487 , (م) 259 - (505) , (س) 4862 (¬4) (جة) 954 , (خ) 487 , (م) 258 - (505) , (س) 4862 (¬5) (خ) 487 , (م) 259 - (505) , (د) 700 , (حم) 11625 (¬6) (م) 258 - (505) , (خ) 487 , (س) 4862 , (د) 697 (¬7) (م) 260 - (506) , (ن) 833 , (جة) 955 , (حم) 5585

(س د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ) (¬1) (تَطَوُّعًا) (¬2) (وَالْبَاب عَلَيْهِ مُغْلَقٌ , فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ) (¬3) (" فَمَشَى فِي الْقِبْلَةِ إِمَّا عَنْ يَمِينِهِ وَإِمَّا عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ لِي , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ ") (¬4) (وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ) (¬5). حَدِيثُ الكسوفِ، وفيه: (" ثُمَّ تَأَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَأَخَّرَتْ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ) (¬6) (فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي) (¬7) (وَيَقُولُ: لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ , لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ) (¬8) (ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 24073 , (د) 922 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 1206 (¬3) (د) 922 , (ت) 601 (¬4) (حم) 26014 , (س) 1206 , (ت) 601 , (د) 922 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 24073 , (ت) 601، (د) 922 , (س) 1206 , انظر الصَّحِيحَة: 2716، وحسنه الألباني في الإرواء: 386 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (م) 904 (¬7) (خز) 1392 وقال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره , (س) 1482 (¬8) (س) 1482 (¬9) (م) 904

(خ م س) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: (" أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى فُلَانَةَ - امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ-: مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ " , فَأَمَرَتْهُ) (¬1) (فَعَمِلَ هَذِهِ الثَلَاثَ دَرَجَاتٍ) (¬2) (مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا) (¬5) (حَيْثُ تَرَوْنَ) (¬6) (وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَامَ عَلَيْهِ) (¬7) (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) (¬8) (فَكَبَّرَ , وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬9) (فَقَرَأَ) (¬10) (ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا) (¬11) (وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ) (¬12) (ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى) (¬13) (فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ , ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ , ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ) (¬14) (فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأتَمُّوا بِي , وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 875 , (م) 44 - (544) , (س) 739 (¬2) (م) 44 - (544) (¬3) الأثل: شَجَرٌ شبيه بالطّرْفَاء إلا أنه أعظم منه , والغَابَةُ غَيْضَة ذات شجر كثير وهي على تسعة أميال من المدينة. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 32) (¬4) (خ) 370 (¬5) (خ) 875 , (م) 44 - (544) , (س) 739 , (د) 1080 (¬6) (خ) 2430 (¬7) (م) 44 - (544) , (خ) 875 , (س) 739 (¬8) (خ) 370 (¬9) (م) 44 - (544) , (خ) 875 , (س) 739 (¬10) (خ) 370 (¬11) (س) 739 , (خ) 875 (¬12) (خ) 370 , (م) 44 - (544) (¬13) (خ) 875 , (م) 44 - (544) (¬14) (خ) 370 , (م) 44 - (544) (¬15) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البخاري: قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ (المديني): فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ , فَلاَ بَأسَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الحَدِيثِ. (خ) 370 (¬16) (م) 44 - (544) , (خ) 875 , (س) 739 , (د) 1080 , (حم) 22922

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَلَّبْتُ الْحَصَى , فَقَالَ: لَا تُقَلِّبْ الْحَصَى فَإِنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ , وَلَكِنْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ , " كَانَ يُحَرِّكُهُ هَكَذَا - قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: يَعْنِي مَسْحَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4575 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت ش) , وَعَنْ مُعَيْقِيبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ:) (¬1) (" إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً) (¬2) (وَلَأَنْ تُمْسِكْ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1207 , (م) 49 - (546) , (حم) 23661 (¬2) (ت) 380 , (خ) 1207 , (م) 47 - (546) , (س) 1192 (¬3) (ش) 7827 , (خز) 897 , (حم) 15264 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 3062

(عب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى , فَقَالَ: " وَاحِدَةً أَوْ دَعْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 2403 , (حم) 21484 , (ش) 7825 , (طل) 470 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 377 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(خ حم) , وَعَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ) (¬1) (نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ) (¬2) (فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ - رضي الله عنه - عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى) (¬3) (وَقَدْ جَعَلَ اللِّجَامَ فِي يَدِهِ) (¬4) (فَجَعَلَتْ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ) (¬5) (وَجَعَلَ يَتَأَخَّرُ مَعَهَا) (¬6) وفي رواية: (فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ , فَانْطَلَقَتْ الْفَرَسُ , فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا , ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ - وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأيٌ - فَأَقْبَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ , تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ) (¬7) وفي رواية: (فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ) (¬8) (فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَرْزَةَ قَالَ: إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ) (¬9) (مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬10) (" وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ) (¬11) (أَوْ ثَمَانِيًا , فَشَهِدْتُ أَمْرَهُ وَتَيْسِيرَهُ ") (¬12) (إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ , فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُهُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ) (¬13) (فَكَانَ رُجُوعِي مَعَ دَابَّتِي , أَهْوَنَ عَلَيَّ) (¬14) (مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَألَفِهَا (¬15) فَيَشُقَّ عَلَيَّ) (¬16) (قَالَ: وَصَلَّى أَبُو بَرْزَةَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ) (¬17) وفي رواية: (قُلْتُ: كَمْ صَلَّى؟ , قَالَ: رَكْعَتَيْنِ) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 6127 (¬2) (خ) 1211 (¬3) (خ) 6127 (¬4) (حم) 19785 , (خ) 1211 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 1211 (¬6) (حم) 19785 (¬7) (خ) 6127 (¬8) (خ) 1211 (¬9) (حم) 19806 , (خ) 1211 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 6127 (¬11) (خ) 1211 (¬12) (حم) 19785 , (خ) 1211 (¬13) (خ) 6127 (¬14) (حم) 19785 (¬15) مألفها: الموضع الذي ألفته وتعودت على التواجد فيه. (¬16) (خ) 1211 , (حم) 19785 (¬17) (حم) 19785 (¬18) (حم) 19806

النظر في الصلاة للحاجة

النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ (ت س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَلْتَفِتُ وفي رواية: (يَلْحَظُ) (¬1) فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا , وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 587 , (¬2) (س) 1201، (ت) 587 , (حم) 2792 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5011، المشكاة: 998

(د) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رضي الله عنه - قَالَ: ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ - " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ " , قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنْ اللَّيْلِ يَحْرُسُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 916 , (هق) 3684

(خ م س جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ) (¬2) ("لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثًا ") (¬3) (فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي لَنَا) (¬4) (فَبَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، لَمْ يَفْجَأهُمْ " إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ) (¬5) (خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ) (¬6) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ وَضَحَ لَنَا) (¬7) (كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ) (¬8) (" فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ضَاحِكًا) (¬9) (حِينَ رَآنَا صُفُوفًا ") (¬10) (فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنْ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬11) (فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ ") (¬12) (وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬13) (يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ لِلنَّاسِ) (¬14) (" فَأَشَارَ إِلَيْهِ أنْ كَمَا أَنْتَ، ثُمَّ أَرْخَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬15) (السِّتْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَنَا) (¬16) (وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬17) ¬

_ (¬1) (م) 99 - (419) (¬2) (خ) 648، (س) 1831 (¬3) (م) 100 - (419) (¬4) (خ) 648 (¬5) (خ) 721 (¬6) (س) 1831 (¬7) (خ) 649، (م) 100 - (419) (¬8) (جة) 1624، (خ) 648 (¬9) (م) 98 - (419) (خ) 648 (¬10) (حم) 12688، (خ) 1148 (¬11) (خ) 648 (¬12) (م) 98 - (419)، (خ) 648 (¬13) (خ) 1148 (¬14) (حم) 12688 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (حم) 13051، (خ) 649 (¬16) (حم) 12688، (خ) 648 (¬17) (خ) 721، (م) 98 - (419)، (س) 1831، (جة) 1624

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَسْتَشْرِفُ لِشَيْءٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4083 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

الصلاة في النعال

الصَّلَاةُ فِي النِّعَال (حب) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَالِفُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى , فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلَا نِعَالِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2186 , (د) 652 , (ك) 956 , (هق) 4056، انظر التعليقات الحسان: 2183 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟، قَالَ: " نَعَمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 379 , (م) 60 - (555) , (ت) 400 , (س) 775

(عب) , وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 1505 , (ن) 9804 , (يع) 1466 , (هق) 3991، انظر مختصر الشمائل: 65

(ش) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ: (كَانَ جَدِّي أَوْسُ بْنِ حُذَيْفَةَ الثَّقَفِيُّ - رضي الله عنه - أَحْيَانًا يُصَلِّي , فَيُشِيرُ إِلَيَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأُعْطِيهِ نَعْلَيْهِ , وَيَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 8492 , (جة) 1037 , (حم) 16222

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1039

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا أَنَا أُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ , وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9904 , وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: (" صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ بِمَكَّةَ) (¬1) (يَوْمَ الْفَتْحِ , فَصَلَّى فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ , فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ , فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ , فَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى أَوْ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 163 - (455) (¬2) (س) 1007 , (م) 163 - (455) , (حم) 15434، انظر صفة الصلاة ص 110

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا) (¬1) (لَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ) (¬2) (أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 655 , (حب) 2182 , (ك) 952 (¬2) (د) 654 , (خز) 1016 , (حب) 2188 , (ك) 954 (¬3) (د) 655 , (حب) 2182، انظر صَحِيح الْجَامِع: 653 , صحيح موارد الظمآن: 313، وفيه دليل على أن الصلاة في النعل على التخيير، وإن كان ورد بعض آثار تدل على استحباب الصلاة فيها. ع

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ , وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا (¬1) وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (¬2) وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [فِي الصَّلَاةِ] (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) جملة الشرب لها شاهد عند (ت) 1883 (¬2) هذه الجملة لها شاهد عند (د) 653 , (جة) 1038 (¬3) (جة) 931 (¬4) (حم) 6928 , 6627 , (س) 1361 ,حسنه الألباني في المشكاة: 4276، ومختصر الشمائل: 177 , وصحيح أبي داود (4/ 207)

الصلاة على الحصير وغيره من الطاهرات

الصَّلَاةُ عَلَى الْحَصِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّاهِرَات (خ م) , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: الْخُمْرَةُ: حَصِيرٌ قَصِيرٌ. (¬2) (خ) 374 , (م) 270 - (513) , (ت) 331 , (س) 738

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 284 - (519) , (حم) 11507 , (ت) 332 , (جة) 1029

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَعَتْ جَدَّتِي مُلَيْكَةُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، " فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا) (¬1) (فَلأُصَلِّ بِكُمْ ") (¬2) (قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ) (¬3) (مَا لَبِثَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ) (¬4) (" فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 373 , (م) 266 - (658) (¬2) (خ) 822 , (م) 266 - (658) (¬3) (خ) 373 , (م) 266 - (658) (¬4) (خ) 822 , (م) 266 - (658) (¬5) (م) 266 - (658) , (خ) 373 , (ت) 234 , (س) 801 , (د) 612 , (حم) 12362

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ أَحْيَانًا، فَيُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ لَنَا، وَهُوَ حَصِيرٌ نَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 658

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَعَامًا، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ: " فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - - وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ هَذِهِ الْفُحُولِ (¬1) - فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ، فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفَحْل: هو الحَصِير الذي قد اسْوَدَّ. (¬2) (جة) 756 , (ش) 4025 , (حم) 12325 , (حب) 5295

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1150 , (م) 191 - (620) , (د) 660 , (جة) 1033

(س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ , فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِي كَفِّي أُبَرِّدُهُ , ثُمَّ أُحَوِّلُهَا فِي كَفِّي الْآخَرِ , فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِي) (¬1) (مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ) (¬2). ¬

_ (¬1) (س) 1081 , (د) 399 (¬2) (حم) 14546 , (د) 399 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(ش)، وعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الضعيفة: 4813 - (شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحر في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا). منكر بهذا التمام أخرجه البيهقي (2/ 107) من طريق معلى بن أسد: حدثنا وهيب بن خالد عن محمد بن جحادة عن سليمان بن أبي هند عن خباب بن الأرت به. وأخرجه البخاري في "التاريخ" (2/ 2/ 41) من طريق حبان: أخبرنا وهيب به مختصراً دون قوله: في جباهنا وأكفنا. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سليمان هذا؛ فهو مجهول الحال؛ قال ابن أبي حاتم (2/ 1/ 148): "روى عن سالم بن عبد الله. روى عنه إسماعيل بن سميع، ومحمد بن جحادة". قلت: فهو - إلى جهالته - لم يصرح بسماعه من خباب، فلم يثبت أنه تابعي؛ فالانقطاع محتمل. فإن قيل: فقد جاء الحديث من رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الأرت به حرفياً؛ إلا أنه قال: "الرمضاء" بدل: "الحر".أخرجه البيهقي (2/ 105)! فأقول: نعم، ولكنه معلول بعلتين: الأولى: التدليس. والأخرى: الاختلاط. أما الأولى؛ فمن زكريا بن أبي زائدة؛ فإنه - وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين -؛ فقد قال الحافظ: "كان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق متأخر". والأخرى؛ من أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي -؛ فإنه كانسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - (10/ 356) اختلط بآخره كما في "التقريب"، وقد سمع منه زكريا بن أبي زائدة بعد اختلاطه؛ كما يشير إلى ذلك قول الحافظ المتقدم. وإذا عرفت هذا؛ فقول النووي - رحمه الله - في "المجموع" (3/ 396): "إسناده جيد"! فهو غير جيد؛ لا سيما وله علة أخرى وهي المخالفة؛ فقد روى الحديث جماعة من الثقات عن أبي إسحاق، فلم يذكروا فيه الزيادة السابقة: في جباهنا وأكفنا. فإليك تخريج أحاديثهم: الأول: شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب به. أخرجه الطيالسي (1/ 70/ 273)، وأحمد (5/ 108،110)، وأبو عوانة في "صحيحه" (1/ 345). الثاني: سفيان الثوري: حدثنا أبو إسحاق به. أخرجه أبو عوانة، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 109). وشعبة والثوري؛ سمعا من أبي إسحاق قبل الاختلاط، فروايتهما عنه هي العمدة. الثالث: زهير - وهو ابن معاوية -: حدثنا أبو إسحاق به. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. أخرجه مسلم (2/ 109)، والنسائي (1/ 86)، والبيهقي (1/ 438). الرابع: أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق به. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 323)، وعنه مسلم. الخامس: زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق به؛ وزاد: قال أبو إسحاق: كان يعجل الظهر؛ فيشتد عليهم الحر. أخرجه الطحاوي. السادس: يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: حدثني سعيد بن وهب به؛ وزاد: وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا". أخرجه البيهقي، والطحاوي؛ إلا أنه لم يسق لفظه. ورجاله ثقات؛ فهو إسناد صحيح؛ لولا أن يونس بن أبي إسحاق سمع من جده أبي إسحاق بعد الاختلاط. السابع: الأعمش قال: حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب - أو من هو مثله من أصحابه -: قال خباب ... فذكره. أخرجه الطحاوي، وابن ماجه (1/ 231)؛ إلا أنه لم يذكر قوله: أو من هو مثله من أصحابه. وإني لأظن أنه يعني - بهذا القول - سعيد بن وهب الذي في الطرق السابقة. وبالجملة؛ فهذه الطرق كلها تؤكد أن ذكر الجباه والأكف - في حديث خباب منكر غير معروف ولا ثابت. ويؤيد ذلك: حديث معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال ... فذكره مثل حديث زكريا عن خباب. أخرجه ابن ماجه. لكن زيد بن جبيرة متروك؛ فلا يستشهد به. والخلاصة: أن ذكر الجباه والأكف في الحديث لا يصح. وبذلك تضعف حجة الرافعي وغيره من الشافعية الذين استدلوا بالحديث على أن السجود على حائل دون الجبهة لا يجزىء! وأما قول النووي عقب الحديث: "وقد اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهة، وقال: هذا ورد في الإبراد! وهذا الاعتراض ضعيف؛ لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم: استروها، فلما لم يقل ذلك؛ دل على أنه لا بد من كشفها"!! فأقول: هذا التضعيف هو الضعيف، بل هو باطل! وبيانه من وجوه: الأول: أنه مبني على ثبوت ذكر الجبهة في الحديث؛ وهو غير ثابت؛ كما عرفته من التحقيق السابق، فسقط الاستدلال به من أصله. الثاني: أن الحديث لو كان الاستدلال به على ما ذكروا؛ للزمهم القول بوجوب السجود على الكفين دون حائل أيضاً؛ لأنهما قد ذكرا فيه مع الجبهة كما سبق! وهم لا يقولون بذلك، على ما هو الصحيح عندهم، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما قال النووي (3/ 404). فثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب المزعوم، وهذا على فرض ثبوته، فكيف وهو غير ثابت؟! الثالث: أنه ثبت عن أنس أنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود. أخرجه الشيخان، والبيهقي (2/ 106) - واللفظ له -. وأما حمل الشافعية هذا الحديث على الثوب المنفصل عن المصلي - كما فعل البيهقي والنووي -؛ فهو ضعيف مخالف لظاهر قوله: طرف الثوب! لأن المتبادر منه أنه الثوب المتصل به؛ لا سيما وهم في المسجد وليس فيه قرش، مع أن الغالب من حالهم قلة الثياب، وأنه ليس لأحدهم إلا ثوبه المتصل به. الرابع: قال الحسن البصري: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 266)، والبيهقي (2/ 106). قلت: وهذا إسناد صحيح. وقول البيهقي: "يحتمل أن يكون أراد: يسجد الرجل منهم على عمامته وجبهته"!! رده ابن التركماني بقوله: "قلت: هذه الزيادة من غير دليل: إذ لا ذكر للجبهة". وجملة القول؛ أنه لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل؛ لا سيما والأدلة كثيرة جداً على جواز السجود على حائل منفصل، كالبساط والحصير ونحو ذلك؛ مما يفصل بين الجبهة والأرض، والتفرقة بين الحائل المتصل والحائل المنفصل من الثياب - مع أنه لا دليل عليه في النقل -؛ فهو مع ذلك مما لا يشهد النظر السليم بصحته؛ لأنه إن كان الغرض إنما هو مباشرة الأرض بالسجود مبالغة في الخضوع لله تعالى؛ فهو غير حاصل بالحائل المنفصل أيضاً. فإن قيل: إذا لم تثبت الزيادة المذكورة في الحديث؛ فما هو المقصود من الحديث بعد إسقاط الزيادة منه؟ والجواب: ما جاء في "النهاية" لابن الأثير - بعد أن ذكر الحديث -: "أي: شكوا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر، وسألوه تأخيرها قليلاً (فلم يشكهم)؛ أي: لم يجبهم إلى ذلك، ولم يزل شكواهم، يقال: أشكيت الرجل: إذا أزلت شكواه، وإذا حملته على الشكوى. وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة؛ لأجل قول أبي إسحاق - أحد رواته - وقيل له: في تعجيلها؟ فقال: نعم. والفقهاء يذكرونه في السجود؛ فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر، فنهوا عن ذلك"!! كذا قال! ورده أبو الحسن السندي بقوله: "قلت: وهذا التأويل بعيد، والثابت أنهم كانوا يسجدون على طرف الثوب. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد، ويحتمل أنهم طلبوا منه زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد، فلم يجبهم إلى ذلك. وقيل: معناه: فلم يشكنا؛ أي: لم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد. وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث". أ. هـ (¬2) (ش) 2754 , (عب) 1566 , (هق) 2498 , ورواه (خ) معلَّقًا بصيغة الجزم في كتاب الصلاة: باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ , وصححه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 4813

مكروهات الصلاة

مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاة صَلَاةُ اَلْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ والْحَازِق (¬1) (د) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ (¬2) وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) الحاقن: من يحبس بوله , والحاقب: من يدافع الغائط , والحازِق: الذي ضَاق عليه خُفُّهُ فحزق رجْله , أَيْ: عصرها وضغَطَهَا. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 948) (¬2) يتخفف: يخفف نفسه بإخراج الفضلتين لئلا يؤذيه بقاؤه. (¬3) (د) 90 , (جة) 619 , (ك) 598

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 617 , (ت) 357

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذًى مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10096 , (حب) 2072 (ابن الجعد) 3086 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشواهده.

(ت س د) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ) (¬1) (فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ يَوْمًا) (¬2) (فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ - وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ - وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ , فَلْيَبْدَأ بِالْخَلَاءِ) (¬3) (قَبْلَ الصَّلَاةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 88 , (حم) 16001 (¬2) (س) 852 (¬3) (ت) 142 , (س) 852 , (د) 88 , (جة) 616 (¬4) (س) 852 , (ط) 378 , (حب) 2071

الصلاة بحضرة طعام يشتهيه

الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيه (حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِغَدِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ , قَالَ: وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ قَدْ أَوْصَتْ لَهُ بِهِ , فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بُسِطَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَجَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ , قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ مِنْ الطَّعَامِ , قَالَ فَرَفَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ إِلَى عَيْنَيْهِ - وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ - فَقَالَ: بَصُرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ " , ثُمَّ دَعَا بِلَالٌ - رضي الله عنه - إِلَى الصَّلَاةِ , " فَنَهَضَ خَارِجًا , فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ لَقِيَتْهُ هَدِيَّةٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ , قَالَ: فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَنْ مَعَهُ , وَوُضِعَتْ لَهُمْ فِي الْحُجْرَةِ , قَالَ: فَأَكَلَ " وَأَكَلُوا مَعَهُ , قَالَ: " ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَنْ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا مَسَّ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ مَاءً , قَالَ: ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ " , قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا عَقَلَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - آخِرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2377 , (عب) 646 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيق قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ (¬1) عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدِيثًا، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً (¬2) وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ (¬3) فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ , هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ، فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا (¬4) فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، فَقَالَتْ: أَيْنَ؟، قَالَ: أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ؟، قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ (¬5) إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ (¬6) وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) هو: ابْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق , أَبُو مُحَمَّد الْمَدَنِيّ, أَحَد الْفُقَهَاء السَّبْعَة , رَوَى عَنْ عَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَجَمَاعَة، وَعَنْهُ الزُّهْرِيّ وَنَافِع وَالشَّعْبِيّ وَخَلَائِق. قَالَ مَالِك: الْقَاسِمُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأُمَّة. وَقَالَ اِبْن سَعْد: كَانَ ثِقَةً , عَالِمًا , فَقِيهًا , إِمَامًا , كَثِير الْحَدِيث. وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد: مَا رَأَيْت أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْقَاسِم. عون المعبود (ج 1 / ص 112) (¬2) (لَحَّانَة) أَيْ: كَثِير اللَّحْنِ فِي كَلَامِهِ , أَيْ: ينصِبُ الفاعِل , ويرفعُ المَفعول وهكذا. (¬3) أَيْ أن أمَّهُ كانت من السَّبْي , والظاهر أنها لم تكن عربية. (¬4) قَوْله: (فَغَضِبَ وَأَضَبَّ) أَيْ: حَقَدَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 323) (¬5) قَوْلهَا: (اِجْلِسْ غُدَر) أَيْ: يَا غَادِر. قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْغَدْر: تَرْكُ الْوَفَاء، وَيُقَال لِمَنْ غَدَرَ: غَادِر، وَغُدَر. وَأَكْثَر مَا يُسْتَعْمَل فِي النِّدَاء بِالشَّتْمِ , وَإِنَّمَا قَالَتْ لَهُ: (غُدَر)، لِأَنَّهُ مَأمُور بِاحْتِرَامِهَا؛ لِأَنَّهَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَمَّته وَأَكْبَر مِنْهُ وَنَاصِحَة لَهُ وَمُؤَدِّبَة، فَكَانَ حَقّه أَنْ يَحْتَمِلهَا وَلَا يَغْضَب عَلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 323) (¬6) قَوْلُهُ: (بِحَضْرَةِ الطَّعَام) أَيْ: عِنْد حُضُور طَعَام تَتُوق نَفْسه إِلَيْهِ، أَيْ لَا تُقَام الصَّلَاة فِي مَوْضِع حَضَرَ فِيهِ الطَّعَام وَهُوَ يُرِيد أَكْله، وَهُوَ عَامّ لِلنَّفْلِ وَالْفَرْض وَالْجَائِع وَغَيْره , وَفِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى كَرَاهَة الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام الَّذِي يُرِيد أَكْله فِي الْحَال لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 112) (¬7) (الْأَخْبَثَانِ): الْبَوْل وَالْغَائِط، أَيْ لَا صَلَاة حَاصِلَة لِلْمُصَلِّي حَالَة يُدَافِعهُ الْأَخْبَثَانِ وَهُوَ يُدَافِعهُمَا لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ وَذَهَاب الْخُشُوع، وَأَمَّا الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام فِيهِ مَذَاهِب مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوب تَقْدِيم الْأَكْل عَلَى الصَّلَاة، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَنْدُوب , وَمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ وَمَنْ لَمْ يُقَيِّد، عون المعبود - (ج 1 / ص 112) (¬8) (م) 67 - (560) , (هق) 4816 , (د) 89 , (حم) 24493

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 640 , (م) 64 - (557) , (جة) 935 , (حم) 24166

(خ م) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ "، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلَا يَأتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 642 , (م) 66 - (559) , (ت) 354 , (د) 3757

(حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُقَدِّمُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَدْ نُودِيَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ، فلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6359 , (عب) 2189 , (حب) 2067 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ , فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عن عَشَائِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 558 , (خ) 641 , (ت) 353 , (حم) 12666

(حب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أُقِيمَتِ الصّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2068 , (طس) 5075، انظر صَحِيح الْجَامِع: 372 , الصحيحة: 3964

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ؟ , أَتُرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3759 , (هق) 4823 , وقال الألباني: حسن الإسناد.

(خ م) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضمري - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 643 , 5106 , (م) 92 - (355) , (ت) 1836 , (عب) 634

(د) , عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ضِفْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ لَيْلَةٍ , " فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ , وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ " , فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَلَاةِ , " فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ: مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟ , وَقَامَ يُصَلِّي - وَكَانَ شَارِبِي وَفَى - " فَقَصَّهُ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ , أَوْ قَالَ: أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 188 , (حم) 18237 , هداية الرواة: 4164 ,مختصر الشمائل: 140

ما يكره من حركة البصر في الصلاة

مَا يُكْرَهُ مِنْ حَرَكَةِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاة (خ م جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ) (¬1) (فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟) (¬2) (أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ بَصَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ؟) (¬3) (فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ:) (¬4) (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ (¬5) فِي الصَّلَاةِ (¬6) أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ (¬7)) (¬8) " ¬

_ (¬1) (جة) 1044 (¬2) (خ) 717 , (س) 1193 (¬3) (حم) 20869 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 717 , (س) 1193 (¬5) قوله: (عِنْدَ الدُّعَاءِ) حَمْلٌ لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ , فاقْتَضَى اِخْتِصَاصَ الْكَرَاهَة بِالدُّعَاءِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ. فتح الباري (ج 3 / ص 114) (¬6) وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ حَال الدُّعَاء خَارِج الصَّلَاة , فَجَوَّزَهُ بَعْضٌ بِأَنَّ السَّمَاء قِبْلَة الدُّعَاء , وَمَنَعَهُ بَعْض. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 329) (¬7) أَيْ: لَتُسْلَبُنَّ , قَالَ فِي النَّيْل: لَا يَخْلُو الْحَال مِنْ أَحَد الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا الِانْتِهَاء عَنْهُ وَإِمَّا الْعَمَى , وَهُوَ وَعِيد عَظِيم وَتَهْدِيد شَدِيد، وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ بَصَره إِلَى السَّمَاء خَرَجَ عَنْ سَمْت الْقِبْلَة وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَعَنْ هَيْئَة الصَّلَاة , وَالظَّاهِر أَنَّ رَفْعَ الْبَصَر حَال الصَّلَاة حَرَام , لِأَنَّ الْعُقُوبَة بِالْعَمَى لَا تَكُون إِلَّا عَنْ مُحَرَّم , وَالْمَشْهُور عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ مَكْرُوه، وَبَالَغَ اِبْن حَزْم فَقَالَ: تَبْطُل الصَّلَاة بِهِ. عون المعبود - (ج 2 / ص 408) (¬8) (م) 429 , (خ) 717

عدم كراهية رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة

عدم كراهية رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة قَال الْبُخَارِيُّ ج8ص47: بَابُ رَفْعِ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ , وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ} (¬1) وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " رَفَعَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ " وَقَالَ تَعَالَى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} (¬2) ¬

_ (¬1) [الغاشية: 18] (¬2) [البقرة: 144]

(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ " وَالنَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَهَا، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ، قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَرَأَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 190] (¬2) (خ) 5861 , (م) 48 - (256)

الالتفات في الصلاة

اَلِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاة (د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَزَالُ اللهُ - عزَّ وجل - مُقْبِلا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 909 , (س) 1195 , (حم) 21547 , (خز) 482، انظر صفة الصلاة ص90

(خز) , وَعَنْ الْحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ أَمْرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا نَصَبْتُمْ وُجُوهَكُمْ فلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ حِينَ يُصَلِّي لَهُ، فلَا يَصْرِفُ عَنْهُ وَجْهَهُ حَتَّى يَكُونَ الْعَبْدُ هُوَ يَنْصَرِفُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 483 , 930 , (ت) 2863 , (ك) 863 , (طب) ج3/ص286 ح3427 , وقال الألباني: إسناده صحيح , انظر أصل صفة صلاة النبي - (1/ 236) , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 552

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟، فَقَالَ: " هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 718 , (ت) 590 , (س) 1196 , (د) 910

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ , وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ , وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8091 , (طل) 2593 , (طس) 5275 , (يع) 2619، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 555، صفة الصلاة ص90

(ت س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَلْتَفِتُ وفي رواية: (يَلْحَظُ) (¬1) فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا , وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 587 , (¬2) (س) 1201، (ت) 587 , (حم) 2792 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5011، المشكاة: 998

(د) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رضي الله عنه - قَالَ: ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ - " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ " , قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنْ اللَّيْلِ يَحْرُسُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 916 , (هق) 3684

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَسْتَشْرِفُ لِشَيْءٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4083 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

الاشتغال بأمور الدنيا أو أمر خارج عن الصلاة

اَلِاشْتِغَالُ بِأُمُورِ اَلدُّنْيَا أَوْ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الصَّلَاةِ (حم) , وَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً , وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي النِّصْفَ , وَالثُّلُثَ , وَالرُّبُعَ , حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15561 , (ن) 613، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 538 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: (دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَخَفَّهُمَا وَأَتَمَّهُمَا ثُمَّ جَلَسَ , فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ , فَقُلْنَا لَهُ: لَقَدْ خَفَّفْتَ رَكْعَتَيْكَ هَاتَيْنِ جِدًّا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ , فَقَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الشَّيْطَانَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فِيهِمَا) (¬1) وفي رواية: (إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهْوَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا) (¬2) (تُسْعُهَا , ثُمْنُهَا , سُبْعُهَا , سُدْسُهَا , خُمْسُهَا , رُبْعُهَا , ثُلُثُهَا , نِصْفُهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 18349 , (حب) 1889 , (هق) 3342 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 18899 , (حب) 1889 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (د) 796 , (حم) 18899 , (ن) 611 , (هق) 3342

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ، وَمَسْحُ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، وَأَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ فلَا يُجِيبُهُ فِي قَوْلِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3367 , (ش) 4716 , (طب) 9503 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث57 موقوفا على ابن مسعود.

العبث في الصلاة

اَلْعَبَثُ فِي الصَّلَاة (ش) , عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَفَقَعْت أَصَابِعِي، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَة قَالَ لِي: لَا أُمَّ لَك , تُقَعْقِعُ أَصَابِعَك وَأَنْتَ فِي الصَّلاَة؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 7280 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 378

استقبال ما يشغل المصلي عن الصلاة

اِسْتِقْبَالُ مَا يَشْغَلُ اَلْمُصَلِّي عَنْ الصَّلَاة (د حم) , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْبَيْتَ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وِجَاهَكَ حِينَ تَدْخُلُ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ") (¬1) (فَقَالَتْ لِيَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ دَعَاكَ؟) (¬2) (فَقُلْتُ: قَالَ لِي: " إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنَيْ الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ , فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا (¬3) فَخَمِّرْهُمَا , فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ " , قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ تَزَلْ قَرْنَا الْكَبْشِ فِي الْبَيْتِ حَتَّى احْتَرَقَ الْبَيْتُ فَاحْتَرَقَا) (¬4). ¬

_ (¬1) (حم) 15424 , وقال الألباني في الثمر المستطاب (1/ 426): إسناده قوي. (¬2) (د) 2030 (¬3) أَيْ: تُغَطِّي قَرْنَيْ الْكَبْشِ الَّذِي فَدَى اللهُ تَعَالَى بِهِ إِسْمَاعِيل - عليه السلام - عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود. (¬4) (حم) 23269 , (د) 2030 , صححه الألباني في الثمر المستطاب: ج1 ص434، وصفة الصلاة ص 89

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي خَمِيصَةٍ (¬1)) (¬2) (شَامِيَّةٍ) (¬3) (لَهَا أَعْلَامٌ (¬4) فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ) (¬5) (قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ , وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ , فَإِنَّهَا) (¬6) (شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ) (¬7) (آنِفًا (¬8) عَنْ صَلَاتِي ") (¬9) ¬

_ (¬1) الخميصة: ثوب أسود أو أحمر له أعلام. (¬2) (خ) 366 , (م) 61 - (556) (¬3) (حم) 25484 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) الأعلام: الخطوط. (¬5) (خ) 5479 , (م) 62 - (556) (¬6) (خ) 366 , (م) 61 - (556) , (س) 771 (¬7) (خ) 719 , (د) 914 (¬8) أي: قبل قليل. (¬9) (خ) 366 , (د) 4052 , (حم) 25676

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ قِرَامٌ (¬1) لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمِيطِي عَنِّي) (¬2) (قِرَامَكِ هَذَا) (¬3) (فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) القِرام: سِتر فيه رَقْم ونقوش. (¬2) (خ) 5614 (¬3) (خ) 367 (¬4) قال الحافظ في الفتح: وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ الْجَمْع بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن حَدِيث عَائِشَة أَيْضًا فِي النُّمْرُقَة , لِأَنَّهُ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يَدْخُل الْبَيْت الَّذِي كَانَ فِيهِ السِّتْر الْمُصَوَّر أَصْلًا حَتَّى نَزَعَهُ , وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ أَقَرَّهُ وَصَلَّى وَهُوَ مَنْصُوب إِلَى أَنْ أَمَرَ بِنَزْعِهِ مِنْ أَجْل مَا ذُكِرَ مِنْ رُؤْيَته الصُّورَة حَالَة الصَّلَاة، وَلَمْ يَتَعَرَّض لِخُصُوصِ كَوْنهَا صُورَة , وَيُمْكِن الْجَمْع بِأَنَّ الْأَوَّل كَانَتْ تَصَاوِيره مِنْ ذَوَات الْأَرْوَاح , وَهَذَا كَانَتْ تَصَاوِيره مِنْ غَيْر الْحَيَوَان كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيره فِي حَدِيث زَيْد بْن خَالِد. فتح الباري (ج 17 / ص 68) (¬5) (خ) 5614 , (حم) 12553

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، ارْفَعِي عَنَّا حَصِيرَكِ هَذَا، فَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَفْتِنَ النَّاسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26154 , (خز) 1011 , انظر الصَّحِيحَة: 93 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَاتَمًا فَلَبِسَهُ , ثُمَّ قَالَ: شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمَ , إِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ , ثُمَّ رَمَى بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2963 , (س) 5289 , (ن) 9543 , (حب) 5493، انظر الصَّحِيحَة: 1192 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ , وَلَا الْمُتَحَدِّثِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 694 , (جة) 959 , (هق) 3330 , وحسنه الألباني في الإرواء: 375، وقال: وقد ثبت عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة، ومن أبواب البخاري في صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) ثم أورد فيه حديث عائشة، وقال الحافظ في الفتح " (1/ 485): " وكأنه اشار إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم. أ. هـ لكن الألباني قال عن هذا الحديث بأنه حسن لكثرة طرقه وشواهده.

استقبال المصلي ما يشبه عمل أهل الشرك

اِسْتِقْبَالُ الْمُصَلِّي مَا يُشْبِهُ عَمَلَ أَهْلِ الشِّرْك (خ د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (مَكَّةَ) (¬2) (زَمَنَ الْفَتْحِ) (¬3) (أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ , فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَام وَفِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ) (¬4) (وَصُورَةَ مَرْيَمَ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ , فَمَالَهُ يَسْتَقْسِمُ؟) (¬6) (قَاتَلَهُمْ اللهُ، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ) (¬7) (وَأَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنْ يَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا , فَلَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مُحِيَتْ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4038 (¬2) (د) 2027 (¬3) (د) 4156 (¬4) (خ) 1524 , 4038 , (د) 2027 , (حم) 3093 (¬5) (خ) 3173 , (حم) 2508 (¬6) (خ) 3173 , (حم) 2508 (¬7) (خ) 1524 , 3174 , (حم) 3455 (¬8) (د) 4156 , (حم) 14636

(حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ فِي الْكَعْبَةِ صُوَرٌ، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَمْحُوَهَا "، فَبَلَّ عُمَرُ ثَوْبًا وَمَحَاهَا بِهِ، " فَدَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَا فِيهَا مِنْهَا شَيْءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15296 , انظر الصَّحِيحَة: 3115

(م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ لِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ (¬1) مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ , " فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَخِّرِيهِ عَنِّي ") (¬2) (قَالَتْ: فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ) (¬3). ¬

_ (¬1) التصاوير: التماثيل والرسوم. (¬2) (م) 93 - (2107) , (س) 761 (¬3) (س) 761 , (م) 93 - (2107) , (حم) 25431

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُصَلُّوا إِلَى قَبْرٍ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَى قَبْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج11/ص376 ح12051، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7348، والصَّحِيحَة: 1016

قراءة القرآن في الركوع والسجود

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود (م س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا) (¬1) (فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - عزَّ وجل - , وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ , فَقَمِنٌ (¬2) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1045 , (م) 207 - (479) (¬2) قَمِنٌ أَيْ: جدير. (¬3) (م) 207 - (479) , (س) 1045 , (د) 876 , (حم) 1900

(م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 210 - (480) , (ت) 1737 , (س) 1118 , (د) 4044

صلاة الناعس والمرهق

صَلَاةُ النَّاعِسِ وَالْمُرْهَق (خ م س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، وفي رواية: (فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ) (¬1) فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ) (¬2) وفي رواية: (لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 210 , (حم) 12469 (¬2) (خ) 209 , (م) 222 - (786) , (ت) 355 , (د) 1310 (¬3) (س) 162 , (حب) 2584

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ (¬1) الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ , فَلْيَضْطَجِعْ " (¬2) ¬

_ (¬1) استعجم: أصبح غير مفهوم لغلبة النعاس. (¬2) (م) 223 - (787) , (د) 1311 , (جة) 1372 , (حم) 8214

(م س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَسْجِدَ , فَرَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ ") (¬1) (قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي , فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ , فَقَالَ: " حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ , فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ) (¬2) " ¬

_ (¬1) (س) 1643 , (خ) 1099 , (م) 219 - (784) (¬2) (م) 219 - (784) , (خ) 1099 , (د) 1312 , (جة) 1371 , (حم) 12005

ما يكره من الهيئات في الصلاة

مَا يُكْرَهُ مِنْ الْهَيْئَاتِ فِي الصَّلَاة (حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ , وَبَعَثَ بِهِ مَعِي , فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وفيها: " وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (¬1) مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ , وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصًا (¬2) شَعْرَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬2) العقص: لَيُّ الشعر ولفه وإدخال أطرافه في أصوله. (¬3) (حب) 6559 , (ك) 1447 , (هق) 7047 , وصححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصحيح موارد الظمآن: 661

(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ) (¬1) (عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ (¬2) - وَالْيَدَيْنِ , وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ , وَلَا نَكْفِتَ) (¬3) (ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 777 , (م) 227 - (490) , (ت) 273 , (س) 1093 (¬2) وفي رواية (جة) 884: " وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَاحِدًا " (¬3) (خ) 779 , (م) 230 - (490) , (س) 1097 , (حم) 2658 (¬4) الْكَفْت: هُوَ الضَّمّ , وَهُوَ بِمَعْنَى الْكَفّ , وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَجْمَع ثِيَابه وَلَا شَعْره، وَظَاهِره يَقْتَضِي أَنَّ النَّهْي عَنْهُ فِي حَال الصَّلَاة، وَإِلَيْهِ جَنَحَ الدَّاوُدِيّ، وَتَرْجَمَ الْمُصَنِّف بَعْد قَلِيل " بَاب لَا يَكُفّ ثَوْبه فِي الصَّلَاة " وَهِيَ تُؤَيِّد ذَلِكَ، وَرَدَّهُ عِيَاض بِأَنَّهُ خِلَاف مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور، فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي , سَوَاء فَعَلَهُ فِي الصَّلَاة أَوْ قَبْل أَنْ يَدْخُل فِيهَا، قِيلَ: وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ ثَوْبه وَشَعْره عَنْ مُبَاشَرَة الْأَرْض أَشْبَهَ الْمُتَكَبِّر. فتح الباري (ج 3 / ص 204) (¬5) (خ) 777 , (م) 228 - (490) , (ت) 273 , (س) 1093

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُمِرْنَا أَلَا نَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا (¬1) وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ مَوْطِئٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (لَا نَكُفّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا) أَيْ: لَا نَقِيهِمَا مِنْ التُّرَاب إِذَا صَلَّيْنَا صِيَانَة لَهُمَا عَنْ التَّتْرِيب , وَلَكِنْ نُرْسِلهُمَا حَتَّى يَقَعَا عَلَى الْأَرْض فَيَسْجُدَا مَعَ الْأَعْضَاء , كَذَا فِي مَعَالِم السُّنَن. عون المعبود (ج 1 / ص 233) (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمَوْطِئ مَا يُوطَأ فِي الطَّرِيق مِنْ الْأَذَى , وَأَصْله الْمَوْطُوء , وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُعِيدُونَ الْوُضُوء لِلْأَذَى إِذَا أَصَابَ أَرْجُلهمْ لَا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَغْسِلُونَ أَرْجُلهمْ وَلَا يُنَظِّفُونَهَا مِنْ الْأَذَى إِذَا أَصَابَهَا اِنْتَهَى. وَقَالَ الْعِرَاقِيّ يَحْتَمِل أَنْ يُحْمَل الْوُضُوء عَلَى الْوُضُوء اللُّغَوِيّ وَهُوَ التَّنْظِيف فَيَكُون الْمَعْنَى أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَغْسِلُونَ أَرْجُلهمْ مِنْ الطِّين وَنَحْوهَا وَيَمْشُونَ عَلَيْهِ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْأَصْل فِيهِ الطَّهَارَة، وَحَمَلَهُ الْإِمَام الْبَيْهَقِيُّ عَلَى النَّجَاسَة الْيَابِسَة وَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَغْسِلُونَ الرِّجْل مِنْ مَسّهَا , وَبَوَّبَ عَلَيْهِ فِي الْمَعْرِفَة " بَاب النَّجَاسَة الْيَابِسَة يَطَؤُهَا بِرِجْلِهِ أَوْ يَجُرّ عَلَيْهَا ثَوْبه ". وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ قَوْل غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم , قَالُوا: إِذَا وَطِئَ الرَّجُل عَلَى الْمَكَان الْقَذِر أَنَّه لَا يَجِب عَلَيْهِ غَسْل الْقَدَم إِلَّا أَنْ يَكُون رَطْبًا , فَيَغْسِل مَا أَصَابَهُ اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 1 / ص 233) (¬3) (جة) 1041 , وصححه الألباني في الإرواء: 183

(م) , وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ , فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ , فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأسِي؟ , فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 232 - (492) , (س) 1114 , (د) 647 , (حم) 2768

(ت د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: (مَرَّ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) (¬1) (وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ (¬2) فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ , فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضَبًا , فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 384 (¬2) أَيْ: لَوَى شَعْره وَأَدْخَلَ أَطْرَافه فِي أُصُوله، وَالْمُرَاد مِنْ الضَّفْر: الْمَضْفُور مِنْ الشَّعْر , وَأَصْل الضَّفْر الْفَتْل وَالضَّفِير وَالضَّفَائِر: هِيَ الْعَقَائِص الْمَضْفُورَة. قَالَهُ الْخَطَّابِيّ. عون المعبود - (ج 2 / ص 167) (¬3) قَوْلُهُ: (كِفْل الشَّيْطَان): أَيْ مَوْضِع قُعُود الشَّيْطَان، قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيّ: وَأَمَّا الْكِفْل فَأَصْله أَنْ يَجْمَع الْكِسَاء عَلَى سَنَام الْبَعِير ثُمَّ يَرْكَب. وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِإِرْسَالِ الشَّعْر لِيَسْقُط عَلَى الْمَوْضِع الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ صَاحِبه مِنْ الْأَرْض فَيَسْجُد مَعَهُ. عون المعبود (ج 2 / ص 167) وقال الشيخ الألباني في الصَّحِيحَة: 2386: قوله (معقوص الشعر) أَيْ: مجموع بعضه إلى بعض كالمضفور , وهذا لمن كان له شعر طويل على عادة العرب قديما , فنهى عن ذلك وأمر بنشره ليكون سجوده أتمّ. أ. هـ (¬4) (د) 646 , (ت) 384 , (جة) 1042 , (حم) 23907

(د) , وَعَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ , فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 993 , (هق) 3388 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 380

(حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَبَّكْتُ بَيْنَ أَصَابِعِي , فَقَالَ لِي: يَا كَعْبُ , إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ , فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتَ الصَّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18155 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 294 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. وفيه دليل على أن التشبيك منهي عنه في الصلاة. ع

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الِاخْتِصَارُ: أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ , أَوْ يَضَعَ يَدَيْهِ جَمِيعًا عَلَى خَاصِرَتَيْهِ , واخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ: لِأَنَّ الْيَهُودَ تُكْثِرُ مِنْ فِعْلِهِ , فَنَهَى عَنْهُ كَرَاهَةً لِلتَّشَبُّهِ بِهِمْ , أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ عَائِشَةَ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 413) (¬2) (م) 46 - (545) , (خ) 1162 , (ت) 383 , (س) 890

(د حم) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيِّ قال: (كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ وَشَيْخٌ إِلَى جَانِبِي , فَأَطَلْتُ الصَّلَاةَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى خَصْرِي , فَضَرَبَ الشَّيْخُ صَدْرِي بِيَدِهِ ضَرْبَةً لَا يَألُو , فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا رَابَهُ مِنِّي؟ , فَأَسْرَعْتُ الِانْصِرَافَ , فَإِذَا غُلَامٌ خَلْفَهُ قَاعِدٌ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ , قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَجَلَسْتُ حَتَّى انْصَرَفَ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , مَا رَابَكَ مِنِّي؟) (¬1) (قَالَ: " هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 4849 , (د) 903 , (س) 891 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 903 , (س) 891 , (حم) 5836

(خ) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3271

(س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1091 , (د) 840 , (حم) 8942، انظر صَحِيح الْجَامِع: 595، صفة الصلاة ص140، وصححه في الإرواء تحت حديث: 357

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1090 , (ت) 269 , (د) 841

(د جة حب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ , وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ , وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ) (¬1) (الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ) (¬2) (فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حب) 2277 , (س) 1112 , (د) 862 , (جة) 1429، انظر التعليقات الحسان: 2274 (¬2) (جة) 1429 , (هق) 2560 (¬3) (د) 862 , (س) 1112 , (جة) 1429 , (حم) 15705

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 892 , (خ) 509 , (م) 233 - (493) , (ت) 276

(جة) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا عَلِيُّ , لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 895

(د حم عب ك هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ) (¬1) وفي رواية: (مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى) (¬2) وفي رواية: (وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ) (¬3) (وَقَالَ: إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُودِ) (¬4) وفي رواية: (هِيَ قِعْدَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 992 , (هق) 2633 (¬2) (ك) 1007 , (هق) 2636، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6822 , صفة الصلاة ص157 (¬3) (حم) 6347 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (هق) 2636 , (ك) 1007 (¬5) (عب) 3057 , (طب) ج7ص317ح7243، انظر صفة الصلاة (3/ 837)

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَجُلًا يَتَّكِئُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلَاةِ , سَاقِطًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ , فَقَالَ لَهُ: لَا تَجْلِسْ هَكَذَا , فَإِنَّ هَكَذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 994 , (هق) 2636 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 380، وصفة الصلاة ص 157

مبطلات الصلاة

مُبْطِلَاتُ الصَّلَاة اَلْإِخْلَالُ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاة (حم) , عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمَى امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَسْتَأذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَبِي رَافِعٍ: " مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟ " , قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بِمَ آذَيْتِيهِ يَا سَلْمَى؟ " , قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمْ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ "، فَقَامَ فَضَرَبَنِي، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَضْحَكُ وَيَقُولُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّهَا لَمْ تَأمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26382 , (بز) (18/ 126)، انظر الصَّحِيحَة: 3070 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَأخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1114 , (جة) 1222 , (خز) 1019 , (حب) 2239، انظر الصَّحِيحَة: 2976

زوال العذر المبيح لترك شرط أو فرض

زَوَالُ اَلْعُذْرِ اَلْمُبِيحِ لِتَرْكِ شَرْطٍ أَوْ فَرْض (ت د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَبَا ذَرٍّ , إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ) (¬1) (طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ , فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 333 (¬2) (ت) 124 , (د) 332 , (س) 322 , (حم) 21408 , صححه الألباني في الإرواء: 153

الكلام في الصلاة عمدا أو سهوا

اَلْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا أَوْ سَهْوا (م) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ , فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ , فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ , مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ , فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي سَكَتُّ , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي , مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ , وَاللهِ مَا كَهَرَنِي (¬1) وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي , قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ , وفي رواية: (لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ) (¬2) مِنْ كَلَامِ النَّاسِ , إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الكهر: القهر والانتهار والعبس في الوجه. (¬2) (د) 930 (¬3) (م) 33 - (537) , (س) 1218 , (د) 930 , (حم) 23813

(خ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعَاذًا - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ , فَقَرَأَ مُعَاذٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُورَةَ النِّسَاءِ , فَلَمَّا قَالَ: {وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (¬1) قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ: لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/125] (¬2) (خ) 4091 , (ش) 3553 , (طب) ج20/ص126ح252

(حم) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يُصَلِّي , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ " فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18344 , (س) 1188 , (ش) 4823 , (يع) 1634

(خ م ت) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَلَاةِ) (¬1) (خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ) (¬2) (وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَلَاةِ , حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} (¬3) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 4260 (¬2) (ت) 405، (م) 35 - (539)، (خ) 1142 (¬3) [البقرة/238] (¬4) (م) 35 - (539)، (خ) 1142، (س) 1219، (د) 949

(خ م س د حم طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ , وَنَأمُرُ بِحَاجَتِنَا) (¬1) وفي رواية: (كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ , فَيَرُدُّ عَلَيْنَا " , فَلَمَّا رَجَعْنَا) (¬2) (مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ) (¬3) (سَلَّمْتُ عَلَيْهِ " وَهُوَ يُصَلِّي , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ") (¬4) (فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَوْجِدَةٍ (¬5) مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬6) (فَجَلَسْتُ , " حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ ") (¬7) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَتُرَدُّ عَلَيَّ، وَإِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا) (¬8) (فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَوْجِدَةٍ عَلَيَّ) (¬9) (فَقَالَ: " إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا) (¬10) (وَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يُحْدِثُ فِي أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ , وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ: أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ) (¬11) (إِلَّا بِالْقُرْآنِ) (¬12) (وَذِكْرِ اللهِ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (د) 924، (هق) 3223 (¬2) (خ) 1141 (¬3) (س) 1221 , (حم) 3575 (¬4) (س) 1221، (خ) 1158 (¬5) وَجَدْتُ عَلَيْهِ مَوْجِدَةً: غَضِبْتُ. المصباح المنير (ج 10 / ص 259) (¬6) (طب) ج10ص111ح10128،صَحِيح الْجَامِع: 6791 ,الصَّحِيحَة: 2380 (¬7) (س) 1221 (¬8) (حم) 3944 , (خ) 3662، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. (¬9) (طب) ج10ص111ح10128 (¬10) (خ) 1158 , (م) 34 - (538)، (د) 923 (¬11) (حم) 3575، (خم) ج9ص152 , (د) 924، (س) 1220 (¬12) (طب) ج10ص111ح10128 (¬13) (س) 1220

(خ م س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَاجَةٍ لَهُ) (¬1) (وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ ") (¬2) (فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا) (¬3) (فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ) (¬4) (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وفي رواية: (فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا) (¬5) وفي رواية: (فَأَشَارَ بِيَدِهِ ") (¬6) فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ , فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأتُ عَلَيْهِ , ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ) (¬7) وفي رواية: (ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ " فَأَشَارَ بِيَدِهِ ") (¬8) (فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى) (¬9) (فَانْصَرَفْتُ) (¬10) (- وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُومِئُ بِرَأسِهِ - ") (¬11) (" فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي) (¬12) (قَالَ: مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ ") (¬13) (فَقُلْتُ: صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا) (¬14) (يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ) (¬15) (فَقَالَ: " إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي - وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ - ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 1159 (¬2) (م) 37 - (540) , (د) 926 (¬3) (خ) 1159 (¬4) (م) 37 - (540) , (د) 926 (¬5) (م) 37 - (540) , (د) 926 (¬6) (س) 1190 (¬7) (خ) 1159 , (حم) 14825 (¬8) (س) 1190 (¬9) (خ) 1159 (¬10) (س) 1190 (¬11) (د) 926 , (م) 37 - (540) (¬12) (م) 36 - (540) , (س) 1189 (¬13) (م) 37 - (540) , (د) 926 (¬14) (حم) 14830 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (س) 1190 , (حم) 15205 (¬16) (خ) 1159 , (م) 36 - (540) , (س) 1189 , (د) 926

النوم في الصلاة

اَلنَّوْمُ فِي الصَّلَاة (جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ (¬1) فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) السَّهِ: اِسْم مِنْ أَسْمَاء الدُّبُر، (وَالْوِكَاء): الَّذِي تُشَدّ بِهِ الْقِرْبَة وَنَحْوهَا مِنْ الْأَوْعِيَة، وَالْمَعْنَى الْيَقَظَة وِكَاء الدُّبُر، أَيْ: حَافِظَة مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوج , لِأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُج مِنْهُ , قَالَ اِبْن الْأَثِير: وَمَعْنَاهُ مَنْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا كَانَ اِسْته كَالْمَسْدُودَةِ الْمُوكَى عَلَيْهَا، فَإِذَا نَامَ اِنْحَلَّ وِكَاؤُهَا، كَنَّى بِهِ عَنْ الْحَدَث بِخُرُوجِ الرِّيح. عون المعبود (ج1ص231) (¬2) قال الألباني في تمام المنة ص 100: فقد أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كل نائم أن يتوضأ، ولا يُعَكِّر على عمومه - كما ظن البعض - أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه بل هو مَظِنة خروج شيءٍ من الإنسان في هذه الحالة , فإنا نقول: لَمَّا كان الأمر كذلك , أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كل نائم أن يتوضأ ولو كان متمكنا , لأنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أخبر أن العينين وكاء السَّهْ , فإذا نامت العينان انطلق الوكاء , والمتمكن نائم فقد ينطلق وكاؤه ولو في بعض الأحوال , كأن يميل يمينا أو يسارا , فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كُلُّ نائم، والله أعلم , وما اخترناه هو مذهب ابن حزم , وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في " شرح الموطأ " (1/ 117 / 2) قال: " كنت أفتي أن من نام جالسا لَا وضوء عليه , حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام , فخرجت منه ريح , فقلت: قم فتوضأ، فقال: لم أنم، فقلت: بلى وقد خرجتْ منك ريح تنقض الوضوء , فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه , وقال لي: بل منك خرجت , فزايلتُ ما كنتُ أعتقد في نوم الجالس , وراعيتُ غلبة النوم ومخالطته القلب. (فائدة هامة): قال الخطابي في " غريب الحديث " (ق 32/ 2): " وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، و (الناعس): هو الذي رَهِقَه ثِقَلٌ فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة " , وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة , ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. أ. هـ (¬3) (جة) 477 , (د) 203 , (هق) 575 , وحسنه الألباني في الإرواء: 113

القهقهة في الصلاة

اَلْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاة قال الألباني في الإرواء تحت حديث 392: (فائدة) روى ابن عدي في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي بسند صحيح عن الشافعي قال: قال لي الفضل بن الربيع: إني أشتهي أن أسمع مناظرتك مع اللؤلؤي , فقلت له: ليس هناك , فقال: إني أشتهي ذلك , فقلت له: متى شئت فأرسِل إلي فحضرني رجل ممن كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قولي فاستتبعته , وأرسل إلى اللؤلؤي فجاء , فَأُتِينا بالطعام فأكلنا ولم يأكل اللؤلوي , فلما غسلنا أيدينا قال له الرجل الذي كان معي: ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ , قال: بطلت صلاته , قال: فما بال الطهارة؟ , قال: بحالها , فقال له: فما تقول فيمن ضحك في الصلاة؟ , قال: بطلت صلاته وطهارته , فقال له: فقذف المحصنات أيسر من الضحك في الصلاة؟! فأخذ اللؤلؤي نعله وقام , فقلت للفضل: قد قلت لك إنه ليس هناك!.

ترك ركن من أركان الصلاة أو الإخلال به عمدا

تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ الْإِخْلَالِ بِهِ عَمْدًا (خ م ت حم) , عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ) (¬1) (فَصَلَّى الرَّجُلُ فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ) (¬2) (ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5897 , (م) 397 (¬2) (ت) 302 (¬3) (خ) 5897 , (م) 397

الزيادة في الصلاة من جنسها عمدا

اَلزِّيَادَةُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا عَمْدًا (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا الْحَدِيث مَعْدُود مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة مِنْ قَوَاعِده، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ اِخْتَرَعَ فِي الدِّين مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُوله فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ , قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ كَذَلِكَ , وَقَوْله: " رَدّ " مَعْنَاهُ مَرْدُود، مِثْل خَلْق وَمَخْلُوق، وَكَأَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ. فتح الباري (ج 8 / ص 229) وَفِي هَذَا الْحَدِيث: دَلِيل لِمَنْ يَقُول مِنْ الْأُصُولِيِّينَ: إِنَّ النَّهْي يَقْتَضِي الْفَسَاد. (النووي - ج 6 / ص 150) (¬2) (م) 17 - (1718) , (خ) 2550

وجود النجاسة في الصلاة

وُجُود اَلنَّجَاسَة فِي اَلصَّلَاة (د حم حب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (¬1) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ) (¬3) (أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) (¬4) وفي رواية: (خَبَثًا) (¬5) (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا وفي رواية: (خَبَثًا) (¬6) فَلْيَمْسَحْهُمَا) (¬7) (بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 11895 , (د) 650 (¬2) (د) 650 , (حم) 11895 (¬3) (حب) 2185 , (د) 650، انظر صحيح موارد الظمآن: 312 (¬4) (د) 650 , (حب) 2185 (¬5) (د) 651 , (حم) 11169 (¬6) (د) 651 , (حم) 11169 (¬7) (حم) 11895 , (د) 650 (¬8) (حم) 11169 , (د) 650 , صححه الألباني في الإرواء: 284، وصفة الصلاة ص 80، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص57: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ يُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ» الشَّرْح: وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضَعَهُ وَضَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ خَرَجَ فَغَسَلَهُ ثُمَّ جَاءَ فَيَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَلَّى وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ يَرَى التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَقَيَّدَهَا مَالِكٌ بِالْوَقْتِ فَإِنْ خَرَجَ فَلَا قَضَاءَ. فتح (1/ 348)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص57: بَاب إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ الشرح: قَوْلُهُ: (قَذَرٌ) أَيْ: شَيْءٌ نَجِسٌ (أَوْ جِيفَةٌ) أَيْ مَيْتَةٌ لَهَا رَائِحَةٌ. قَوْلُهُ: (لَمْ تَفْسُدْ) مَحَلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَتَمَادَى , وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا عَلَى قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اجْتِنَابَ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَنْعِ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ مَا يَطْرَأُ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ , وَعَلَيْهِ يَتَخَرَّجُ صَنِيعُ الصَّحَابِيِّ الَّذِي اسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَالَتْ مِنْهُ الدِّمَاءُ بِرَمْيِ مَنْ رَمَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ بِذَلِكَ فِي بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ. فتح (1/ 349)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص57: وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ: «إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ , صَلَّى، ثُمَّ أَدْرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِهِ، لاَ يُعِيدُ» الشَّرْح: وَالْمُرَادُ بِمَسْأَلَةِ الدَّمِ مَا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ عِلْمِ الْمُصَلِّي وَكَذَا الْجَنَابَةُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ وَبِمَسْأَلَةِ الْقِبْلَةِ مَا إِذَا كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ وَبِمَسْأَلَةِ التَّيَمُّمِ مَا إِذَا كَانَ غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ وَكُلُّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقِ الْآثَارِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ عَنِ التَّابِعِينَ الْمَذْكُورِينَ وَقَدْ وَصَلَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بن مَنْصُور وبن أَبِي شَيْبَةَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ مُفَرَّقَةٍ. فتح (1/ 349)

أنواع الصلاة

أَنْوَاعُ الصَّلَاة النَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْفَرْض صَلَاةُ فَرْضِ عَيْن أَنْوَاعُ صَلَاةِ فَرْضِ الْعَيْن اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس اَلْفَجْر عَدَدُ رَكَعَاتِ الْفَجْر (د) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا , فلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 816 , (هق) 3829، صفة الصلاة ص110

فضل صلاة الفجر

فَضْلُ صَلَاةِ الْفَجْر راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2

التطوع قبل الفجر

اَلتَّطَوُّع قَبْلَ الْفَجْر (خ م حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ) (¬1) (وَقَالَ: هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 94 - (724) , (خ) 1110 , (د) 1254 , (حم) 25403 (¬2) (حم) 24287 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 581 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ أَبِي زِيَادٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْكِنْدِيِّ , عَنْ بِلَالٍ بْنِ رَبَاحٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيُؤْذِنَهُ (¬1) بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ (¬2) فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - بِلَالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ , حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ (¬3) فَأَصْبَحَ جِدًّا , فَقَامَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَلَاةِ , وَتَابَعَ أَذَانَهُ , " فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمَّا خَرَجَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ " , أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا , ثُمَّ " إِنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ , فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا , قَالَ: " لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ , لَرَكَعْتُهُمَا , وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا " (¬4) ¬

_ (¬1) مِنْ الْإِيذَان , بِمَعْنَى: الْإِعْلَام. (¬2) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬3) أَيْ: دَهَمَتْهُ فَضْحَةُ الصُّبْحِ , وَهِيَ بَيَاضُه، وَالْأَفْضَح: الْأَبْيَض , لَيْسَ بِشَدِيدِ الْبَيَاض. عون المعبود (ج3 ص 208) (¬4) (د) 1257 , (حم) 23956

(ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ) (¬1) (وَكَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهُ) (¬2) " ¬

_ (¬1) (حم) 24385 , (خ) 1127 , (س) 1757 , (د) 1253 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 426

(حم) , وَعَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - يَسْأَلُهَا أَيُّ الصَّلَاةِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ , قَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ يَدَعُ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا، وَلَا غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا، فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْر " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24210 , (طل) 1575 , (جة) 1156 , (ش) 3929 , 5952، انظر الصَّحِيحَة: 2705

(خ م جة مي) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ) (¬1) وفي رواية: (إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ) (¬2) (يُخْفِي مَا يَقْرَأُ فِيهِمَا) (¬3) (وَيُخَفِّفُهُمَا) (¬4) (حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟) (¬5) (فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ) (¬6) (عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 600 , (س) 1762 , (م) 90 - (724) , (¬2) (جة) 1143 , (حم) 4592 (¬3) (مي) 1442 , (طح) ج1ص297 , وإسناده صحيح. (¬4) (م) 90 - (724) , (س) 1782 (¬5) (خ) 1118 , (م) 92 - (724) , (س) 946 , (د) 1255 (¬6) (خ) 1108 , (م) 133 - (743) , (د) 1263 (¬7) (خ) 600 , (جة) 1198 , (حم) 24594

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: (قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ , فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ) (¬1) (قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ) (¬2) (إِنَّمَا أَسْأَلُكَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ) (¬3) (قَالَ: بَهْ بَهْ , إِنَّكَ لَضَخْمٌ , إِنَّمَا أُحَدِّثُ , أَوْ قَالَ: إِنَّمَا أَقْتَصُّ لَكَ الْحَدِيثَ) (¬4) وفي رواية: (أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ) (¬5) (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ , ثُمَّ يَضَعُ رَأسَهُ , فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: نَامَ , وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَمْ يَنَمْ , ثُمَّ يَقُومُ) (¬6) (وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ ") (¬7) (فَأَيُّ طُولٍ يَكُونُ؟) (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 950 , (م) 157 - (749) , (حم) 5096 (¬2) (م) 157 - (749) (¬3) (حم) 5490 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 5490 , (م) 157 - (749) (¬5) (م) 157 - (749) , (حم) 5096 (¬6) (حم) 5096 , (م) 157 - (749) , (خ) 950 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 950 , (م) 157 - (749) , (ت) 461 , (حم) 5096 (¬8) (حم) 5096

(خ م) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ , رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ " (¬1) وفي رواية: " كَانَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 87 - (723) , (خ) 593 , (س) 1760 , (جة) 1145 (¬2) (م) 88 - (723) , (س) 583 , (حم) 25894

ما يقرأ في سنة الفجر

مَا يُقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْر (حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا تُقْرَآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2461 , (جة) 1150 , (حم) 26064، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6773 , صفة الصلاة ص 112

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1148 , (م) 98 - (726) , (س) 945 , (د) 1256

(ت س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَمَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِشْرِينَ مَرَّةً وفي رواية: (شَهْرًا) (¬1) يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 417 , (جة) 1149 , (حم) 5691 (¬2) (س) 992 , (جة) 833 , (حم) 4763

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 431 , (يع) 5049 , (طس) 5767 , (جة) 1166

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ "، وَقَرَأَ فِي الْآخِرَةِ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2460 , (طح) ج1ص298، انظر صحيح موارد الظمآن: 507، صفة الصلاة ص 112

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ أَكْثَرُ مَا يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: {قُولُوا آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (¬1) وَالْأُخْرَى: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ آَمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (¬2) " (¬3) وفي رواية (¬4): " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ: {قُولُوا آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} , وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (¬5) " ¬

_ (¬1) [البقرة/136] (¬2) [آل عمران/52] (¬3) (حم) 2045 , (م) 99 - (727) , (س) 944 , (د) 1259 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 100 - (727) (¬5) [آل عمران/64]

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ: {قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (¬1) وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى بِهَذِهِ الْآية: {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} (¬2) أَوْ: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ} (¬3) " شَكَّ الدَّارَوَرْدِيُّ. (¬4) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 84] (¬2) [آل عمران: 53] (¬3) [البقرة: 119] (¬4) (د) 1260 , (هق) 4656، انظر (صفة الصلاة) (2/ 452)

الاضطجاع والكلام بعد سنة الفجر

اَلِاضْطِجَاعُ وَالْكَلَامُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْر (خ م جة مي) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ) (¬1) وفي رواية: (إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ) (¬2) (يُخْفِي مَا يَقْرَأُ فِيهِمَا) (¬3) (وَيُخَفِّفُهُمَا) (¬4) (حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟) (¬5) (فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ) (¬6) (عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 600 , (س) 1762 , (م) 90 - (724) , (¬2) (جة) 1143 , (حم) 4592 (¬3) (مي) 1442 , (طح) ج1ص297 , وإسناده صحيح. (¬4) (م) 90 - (724) , (س) 1782 (¬5) (خ) 1118 , (م) 92 - (724) , (س) 946 , (د) 1255 (¬6) (خ) 1108 , (م) 133 - (743) , (د) 1263 (¬7) (خ) 600 , (جة) 1198 , (حم) 24594

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ , فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ " , فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ؟ , فَقَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا , فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ , فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ , قَالَ: لَا , وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا , فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوْا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1261 , (خز) 1120 , (حب) 2468 , (ت) 420

وقت قضاء سنة الفجر

وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر (ت د) , عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ , ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَجَدَنِي أُصَلِّي , فَقَالَ: " مَهْلًا يَا قَيْسُ) (¬1) (أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ ") (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ , " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) وفي رواية: (قَالَ: فلَا إِذَنْ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 422 , (د) 1267 , (جة) 1154 (¬2) (جة) 1154 , (ش) 6440 (¬3) (ت) 422 (¬4) (د) 1267 , (جة) 1154 , (حم) 23811 , (ش) 36371 (¬5) قوله (فَلَا إِذَنْ) اختلف العلماء في تفسيرها، هل هي للمنع من الصلاة أو للإباحة، لكن الراجح أنها للإباحة، وذلك للحديث التالي: (خ م س حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ , قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً , " فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ " (خ ت س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الظُّرُوفِ قَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ , فَلَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا , قَالَ: " فَلَا إِذًا " (¬6) (ت) 422

(حب) , عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ - وَلَمْ أكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ - فَلَمْا سَلَمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَلَّمْتُ مَعَهُ , ثُمَ قُمْتُ فَرَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، " وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْظُرُ إِلَيَّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2471 , (خز) 1116 , (طب) ج18/ص367 ح939، انظر صحيح موارد الظمآن: 518

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 423 , (حب) 2472 , (هق) 4332، انظر الصَّحِيحَة: 2361، وصحيح موارد الظمآن: 509

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَن رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَمَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1155 , (حب) 2652

القراءة في صلاة الفجر

اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاةِ الْفَجْر قَالَ تَعَالَى: {وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬1) (س حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: (صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - نَسْأَلُ عَنْهُ - وَكَانَ شَاكِيًا - فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ، هَلُمِّي لِي وَضُوءًا، مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا) (¬2) (يُخَفِّفُ فِي تَمَامٍ) (¬3) (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ فِي الْعَصْرِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ) (¬4) وفي رواية: (وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} وَمَا يُشْبِهُهَا) (¬5) (وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ) (¬6) (مِنَ الْمُفَصَّلِ ") (¬7) (قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ , وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ) (¬8). ¬

_ (¬1) [الإسراء/78] (¬2) (حم) 13375 , (س) 981 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 13697 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 8348 , (س) 982 , (جة) 827 , (ش) 7763 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬5) (س) 983 (¬6) (س) 983 , (ن) 1055 , (حم) 7978 (¬7) (حم) 10895 , (س) 982 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬8) (س) 981 , (حم) 13375 , (يع) 3669 , (طس) 6632

(خ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعَاذًا - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ , فَقَرَأَ مُعَاذٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُورَةَ النِّسَاءِ , فَلَمَّا قَالَ: {وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (¬1) قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ: لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/125] (¬2) (خ) 4091 , (ش) 3553 , (طب) ج20/ص126ح252

(ط) , وَعَنْ الْفُرَافِصَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ , مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا لَنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 184 , وصححه الألباني في المشكاة: 864، وهداية الرواة: 825

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيئَةً، قَالَ عُرْوَةُ: وَاللهِ إِذَنْ لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، قَالَ: أَجَلْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 183 , (طح) ج1ص180 , (هق) 3827 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 826 , المشكاة: 865

(خ حم) , وَعَنْ مَعْدَانِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ) (¬1) (قَالَ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ , وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ: اسْتَوُوا , حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِمْ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ , وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوْ النَّحْلَ , أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى , حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 89 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 3497

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: (" صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ بِمَكَّةَ) (¬1) (يَوْمَ الْفَتْحِ , فَصَلَّى فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ , فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ , فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ , فَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى أَوْ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 163 - (455) (¬2) (س) 1007 , (م) 163 - (455) , (حم) 15434، انظر صفة الصلاة ص 110

(حم) , وَعَنْ أَبِي رَوْحٍ الْكَلَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ " فَقَرَأَ سُورَةَ الرُّومِ , فَتَرَدَّدَ فِي آيَةٍ , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّهُ يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ أَنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ , فَمَنْ شَهِدَ الصَلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنْ الْوُضُوءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15914 , 15913 , (س) 947، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 222، وهداية الرواة: 282 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(س يع) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ , وَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ) (¬1) (فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 826 , (حم) 6471 , (خز) 1606 , (هق) 5065 (¬2) (يع) 5445 , (حم) 4989 , (حب) 1817 , (طل) 1816، انظر صحيح موارد الظمآن: 393، صفة الصلاة ص110

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} وَ {يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16443 , (طس) 3903 , وصححه الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص441

(م) , وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ , فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 167 - (457) , (ت) 306 , (س) 950 , (جة) 816

(م) , عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ هَؤُلَاءِ " , قَالَ: وَأَنْبَأَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ {ق وَالْقُرْآنِ ..} وَنَحْوِهَا " (¬1) وفي رواية (¬2): " كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ {الْوَاقِعَةَ} وَنَحْوَهَا مِنْ السُّوَرِ " ¬

_ (¬1) (م) 169 - (458) , (حم) 20875 (¬2) (حم) 21033 , (عب) 2720 , (خز) 531 , (ك) 875 , انظر (صفة الصلاة) (2/ 431) , صحيح موارد الظمآن: 389 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م س جة) , وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ) (¬2) (مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ) (¬3) (وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ " , فَفَعَلَتْ ذَلِكَ) (¬4) (قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ {وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 2927 , (خ) 4572 , (م) 258 - (1276) , (حم) 26528 (¬2) (خ) 1546 , (م) 258 - (1276) (¬3) (خ) 452 , (م) 258 - (1276) , (د) 1882 (¬4) (خ) 1546 (¬5) (جة) 2961 , (خ) 1552 , (م) 258 - (1276) , (س) 2925

(حم هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِي) (¬1) (وَقَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى خَيْبَرَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ يُقَالُ لَهُ: سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:) (¬2) (فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: بـ {كهيعص} وَفِي الثَّانِيَةِ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} , فَقُلْتُ لِنَفْسِي: وَيْلٌ لِفُلَانٍ، إِذَا اكْتَالَ اكْتَالَ بِالْوَافِي، وَإِذَا كَالَ كَالَ بِالنَّاقِصِ) (¬3) (فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ صَلاتِنَا أَتَيْنَا سِبَاعًا فَزَوَّدَنَا شَيْئًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَقَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ، فَكَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ " , فَأَشْرَكُونَا فِي سُهْمَانِمِهِمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) (حم) 8533 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (هق) 12702 , (حم) 8533، انظر الصَّحِيحَة: 2965 (¬3) (حم) 8533 , (حب) 7156 , (ك) 2241 (¬4) (هق) 12702 , (حم) 8533

(س) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 951 , (م) 164 - (456) , (د) 817 , (جة) 817

(د) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا , فلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 816 , (هق) 3829، صفة الصلاة ص110

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الْأُوَلِ مِنْ الْمُفَصَّلِ , فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 185 , (ش) 3694

(س د حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَاحِلَتَهُ فِي غَزْوَةٍ , إِذْ قَالَ:) (¬1) (" يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ , أَلَا أُعَلِّمُكَ سُوَرًا مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ؟ , لَا يَأتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأتَهُنَّ فِيهَا , {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} , وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ) (¬3) (قَالَ: فَلَمْ يَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُعْجِبْتُ بِهِمَا) (¬4) (فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِصَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬5) (أَمَّنَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ) (¬6) (فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الصَلَاةِ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عُقْبَةُ , كَيْفَ رَأَيْتَ؟) (¬7) (اقْرَأ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ) (¬8) (فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا ") (¬9) (قَالَ عُقْبَةُ: فَمَا أَتَتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأتُهُنَّ فِيهَا , وَحُقَّ لِي أَنْ لَا أَدَعَهُنَّ , " وَقَدْ أَمَرَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬10) ¬

_ (¬1) (س) 5430 (¬2) (حم) 17488 , (م) 264 - (814)، (ت) 2902، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (س) 5430 (¬4) (حم) 17388، (س) 5436 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (س) 5436 (¬6) (س) 952، (حم) 17388 (¬7) (س) 5436، (د) 1462، (حم) 17388، انظر المشكاة: 848 (¬8) (س) 5437، (حم) 17335 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7948 (¬9) (د) 1463، (س) 5438 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7949 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1485 (¬10) (حم) 17488

القراءة في صلاة فجر الجمعة

اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ {الم تَنْزِيلُ} (¬1) فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى , وَفِي الثَّانِيَةِ: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) سورة السجدة. (¬2) سورة الإنسان. (¬3) (م) 66 - (880) , (خ) 851 , (س) 955 , (جة) 824

صلاة الظهر

صَلَاةُ الظُّهْر عَدَدُ رَكَعَاتِ الظُّهْر (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ , يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) (¬1) (وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا) (¬2) (وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (¬3) (وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ) (¬4) (وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ , وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 725 , (م) 154 - (451) , (س) 975 , (جة) 819 (¬2) (خ) 728 , (م) 154 - (451) , (س) 976 , (جة) 829 (¬3) (م) 155 - (451) , (س) 977 , (حم) 22616 (¬4) (حم) 22670 , (خ) 743 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 725 , (م) 154 - (451) , (س) 978 , (د) 798

التطوع قبل الظهر

اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الظُّهْر (م ت د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬2) (وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ) (¬3) (وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬4) (وَكَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ , وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا , وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا , وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ , وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬5) وفي رواية: (إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا , وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا) (¬6) (وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 436 (¬2) (د) 1251 , (م) 105 - (730) (¬3) (حم) 25861 , (ت) 436 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (د) 1251 , (م) 105 - (730) , (حم) 24065 (¬5) (م) 105 - (730) , (د) 1251 , (ت) 375 , (حم) 25861 (¬6) (م) 110 - (730) , (س) 1647 , (حم) 25729 , (خز) 1248 (¬7) (د) 1251 , (م) 105 - (730)

(حم) , وَعَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - يَسْأَلُهَا أَيُّ الصَّلَاةِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ , قَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ يَدَعُ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا، وَلَا غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا، فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْر " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24210 , (طل) 1575 , (جة) 1156 , (ش) 3929 , 5952، انظر الصَّحِيحَة: 2705

(ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ) (¬1) (وَكَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهُ) (¬2) " ¬

_ (¬1) (حم) 24385 , (خ) 1127 , (س) 1757 , (د) 1253 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 426

(ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ) (¬1) (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) (¬2) (إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ") (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا هَذِهِ الرَّكَعَاتُ الَّتِي أَرَاكَ قَدْ أَدْمَنْتَهَا؟ , فَقَالَ: " إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , فلَا تُرْتَجُ (¬4) حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ) (¬5) (فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ) (¬6) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , تَقْرَأُ فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: فَفِيهَا سَلَامٌ فَاصِلٌ؟ , قَالَ: " لَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (جة) 1157 , (ت) 478 , انظر صحيح الجامع: 4967 (¬2) (حم) 23579 , (جة) 1157 , انظر مختصر الشمائل: 249 (¬3) (جة) 1157 , (ت) 478 (¬4) أَيْ: لا تُغْلَق. (¬5) (حم) 23579 , (جة) 1157 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1532 (¬6) (ت) 478 , (حم) 23597 , 23611 , الصحيحة: 3404 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 587 (¬7) (حم) 23579 , انظر مختصر الشمائل: 249 , 250

(د) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ , تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1270 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 885، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 585

(ت) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ , وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا , حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 428 , (س) 1812 , (د) 1269 , (حم) 26815 , انظر صحيح الجامع: 6364 , وصحيح الترغيب والترهيب: 584

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي) (¬1) (عَشْرَ رَكَعَاتٍ سِوَى الْفَرِيضَةِ) (¬2) (رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ) (¬3) (وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ " , وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهَا) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 895 (¬2) (حم) 5758 , (خ) 1126 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (خ) 1126 , (م) 104 - (729) , (ت) 433 , (س) 873 (¬4) (خ) 1119 , (ت) 433 , (حم) 4660

كيفية الظهر

كَيْفِيَّةُ الظُّهْر (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ , يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) (¬1) (وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا) (¬2) (وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 725 , (م) 154 - (451) , (س) 975 , (جة) 819 (¬2) (خ) 728 , (م) 154 - (451) , (س) 976 , (جة) 829 (¬3) (م) 155 - (451) , (س) 977 , (حم) 22616

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا (¬1) إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - , فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ (¬2) إِنَّ هَؤُلَاءِ) (¬3) (شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ) (¬4) (يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي , فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , مَا أَخْرِمُ (¬5) عَنْهَا , أُصَلِّي) (¬6) (صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ) (¬7) وفي رواية: (الْعِشَاءِ) (¬8) (فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ) (¬9) (وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ) (¬10) (فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ) (¬11) (يَا أَبَا إِسْحَاقَ) (¬12). ¬

_ (¬1) هُوَ اِبْن أَبِي وَقَّاص - رضي الله عنه -. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬2) هِيَ كُنْيَةُ سَعْدٍ، كُنِّيَ بِذَلِكَ بِأَكْبَرِ أَوْلَادِهِ، وَهَذَا تَعْظِيم مِنْ عُمَر لَهُ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَقْدَحْ فِيهِ الشَّكْوَى عِنْدَهُ. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬3) (خ) 722 (¬4) (خ) 736 (¬5) أَيْ: لَا أُنْقِصُ. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬6) (خ) 722 (¬7) (خ) 725 (¬8) (خ) 722 (¬9) (خ) 736 (¬10) (خ) 722 (¬11) (خ) 725 , (م) 158 - (453) , (س) 1002 , (د) 803 , (حم) 1510 (¬12) (خ) 722

(س حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: (صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - نَسْأَلُ عَنْهُ - وَكَانَ شَاكِيًا - فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ، هَلُمِّي لِي وَضُوءًا، مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا) (¬1) (يُخَفِّفُ فِي تَمَامٍ) (¬2) (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 13375 , (س) 981 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 13697 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 8348 , (س) 982 , (جة) 827 , (ش) 7763 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ , قَدْرَ قِرَاءَةِ: {الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ} , وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ , قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ , وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ , وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ " (¬1) وفي رواية (¬2): " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً , وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً , أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ , وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً , وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ " ¬

_ (¬1) (م) 156 - (452) , (س) 475 , (د) 804 , (حم) 10999 (¬2) (م) 157 - (452) , (س) 476 , (حم) 11819

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ , فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ (¬1) فَيَقْضِي حَاجَتَهُ) (¬2) (ثُمَّ يَأتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى) (¬3) (مِمَّا يُطَوِّلُهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬2) (م) 161 - (454) (¬3) (م) 162 - (454) (¬4) (م) 161 - (454) , (س) 973 , (جة) 825

(حم حب) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُطِيلُ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَأَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ) (¬1) (وَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَدَارَكَ النَّاسُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 22616 , (خز) 1580 , (حب) 1855 (¬2) (حب) 1855 , (خز) 1580، انظر صحيح موارد الظمآن: 391، صفة الصلاة ص112

القراءة في الظهر

اَلْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْر (س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ؟ , قَالَ: خَمْشًا , هَذِهِ شَرٌّ مِنْ الْأُولَى) (¬1) (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ عَبْدًا مَأمُورًا) (¬2) (أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَمْرِهِ فَبَلَّغَهُ) (¬3) (قَرَأَ فِيمَا أُمِرَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِ , وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ أَنْ يَسْكُتَ فِيهِ , قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ , وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) (¬4). ¬

_ (¬1) (س) 3581 , (د) 808 (¬2) (حم) 2238 , (ت) 1701 , (د) 808 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 3581 , (د) 808 (¬4) (حم) 3092 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَؤُمُّنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَجْهَرُ وَيُخَافِتُ , فَجَهَرْنَا فِيمَا جَهَرَ , وَخَافَتْنَا فِيمَا خَافَتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9709 , (خ) 738 , (م) 42 - (396) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(خ حم) , عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: (قُلْنَا لِخَبَّابٍ - رضي الله عنه -: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (¬1) (قُلْنَا: فَبِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟) (¬2) (قَالَ: " بِتَحَرُّكِ لِحْيَتِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 713 , (د) 801 , (جة) 826 (¬2) (حم) 21115 , (خ) 726 , (د) 801 , (جة) 826 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 21094 , (خ) 727 , (د) 801 , (جة) 826 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , فَأَرْسَلُوا إِلَى خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: قَالَ أَبِي: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُطِيلُ الْقِيَامَ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ , فَقَدْ أَعْلَمُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِقِرَاءَةٍ " , فَأَنَا أَفْعَلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21620 , (ش) 8792 , (طب) ج5ص152ح4915 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 809 , (حم) 2246

(م د) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ) (¬1) (فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:) (¬2) (أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ , فَقَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 47 - (398) (¬2) (د) 828 (¬3) خالجنيها: جاذبنيها ونازعنيها. وقال الألباني في (صفة الصلاة) ص100: وأما في السرية فقد أقرَّهم على القراءة فيها , فقال جابر: (كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخريين بفاتحة الكتاب) , وإنما أنكر التشويش عليه بها , وذلك حين (صلى الظهر بأصحابه فقال: (أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى) فقال رجل: أنا [ولم أرد بها إِلَّا الخير]. فقال: (قد عرفت أن رجلا خالجنيها) , وقال: (إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن). أ. هـ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ؟ , قَالَ: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ , قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ. (د) 828 (¬4) (م) 47 - (398) , (س) 917 , (د) 828 , (حم) 19829

(خز) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نَسْمَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّغَمَةَ فِي الظُّهْرِ بِـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 512 , (حب) 1824، انظر الصَّحِيحَة: 1160 , صفة الصلاة ص114، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} , {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} , وَنَحْوِهِمَا مِنْ السُّوَرِ) (¬1) وفي رواية (¬2): " كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} , وَنَحْوِهَا مِنْ السُّوَرِ " وفي رواية: (" كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ") (¬3) (وَالْعَصْرَ كَذَلِكَ , وَالصَّلَوَاتِ كَذَلِكَ , إِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا) (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 805 , (ت) 307 , (س) 979 , (حم) 21020 (¬2) (م) 171 - (460) , (حم) 20827 (¬3) (م) 170 - (459) , (س) 980 , (حم) 21000 (¬4) (د) 806 , (م) 171 - (460) , (س) 980 , (حم) 20827

(خز) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَنَحْوِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 511 , (ن) 11662 , (طب) ج17/ص101 ح241، انظر صفة الصلاة ص112

التطوع بعد الظهر

اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الظُّهْر (م ت س) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ, زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) (¬1) (تَطَوُّعًا) (¬2) (سِوَى الْفَرِيضَةِ) (¬3) (بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) (¬4) وفي رواية: (مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ , دَخَلَ الْجَنَّةَ) (¬5) (أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ") (¬6) (قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬7). ¬

_ (¬1) (ت) 415 , (م) 101 - (728) (¬2) (م) 102 - (728) , (د) 1250 (¬3) (س) 1808 , (م) 103 - (728) (¬4) (م) 103 - (728) , (ت) 414 , (س) 1795 , (جة) 1140 (¬5) (س) 1794 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 580 (¬6) (ت) 415 , (س) 1801 , (جة) 1142 , صحيح الجامع: 6362 صحيح الترغيب والترهيب: 580 (¬7) (م) 101 - (728) , (حم) 26824

(ت) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا , حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 428 , (س) 1812 , (د) 1269 , (حم) 26815 , انظر صحيح الجامع: 6364 , وصحيح الترغيب والترهيب: 584

(م ت د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 436 (¬2) (د) 1251 , (م) 105 - (730)

النوم بعد الظهر

اَلنَّوْمُ بَعْدَ الظُّهْر (أبو نعيم في الطب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو نعيم في " الطب " (12/ 1 نسخة السفرجلاني) , وفي " أخبار أصبهان " (1/ 195 و353 و2/ 69)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4431، الصَّحِيحَة: 1647

(خد) , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَمُرُّ بِنَا نِصْفَ النَّهَارِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَيَقُولُ: قُومُوا فَقِيلُوا، فَمَا بَقِيَ فَلِلشَّيْطَانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1239، انظر صحيح الأدب المفرد: 944

(خد) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانُوا يُجَمِّعُونَ (¬1) ثُمَّ يَقِيلُونَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يصلون الجمعة. (¬2) (خد) 1240، انظر صحيح الأدب المفرد: 945

(خد) , وَعَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: النَّوْمُ أَوَّلَ النَّهَارِ خَرَقٌ (¬1) وَأَوْسَطَهُ خُلُقٌ (¬2) وَآخِرَهُ حُمْقٌ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) " خرق ": أي: جهل. (¬2) قال الألباني: وكأن المراد أن النوم في أوسط النهار خلق ممدوح , ففيه إشارة إلى قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " قيلوا: فإن الشياطين لَا تقيل " , وهو مخرج في " الصحيحة ". (¬3) قال الألباني: قوله: " وآخره حمق " فإن حقيقة الحمق - كما في " النهاية " - (وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه) فهذا يقابله مدح من نام في أوسط النهار , وأما حديث: " من نام بعد العصر فاختلس عقله , فلا يلومن إِلَّا نفسه " , فضعيف. أ. هـ (¬4) (خد) 1242 , (هب) 4407، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 947

صلاة العصر

صَلَاةُ الْعَصْر تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِالْوُسْطَى قَالَ تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬1) (ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/238] (¬2) (ت) 182, (حم) 20141، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3835، والمشكاة: 634

(خ م حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ) (¬1) (" قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْهُمْ حَتَّى أَخَّرَ الْعَصْرَ عَنْ وَقْتِهَا) (¬2) (فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ) (¬3) (قَالَ: مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا , شَغَلُونَا عَنْ الصَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ) (¬4) (ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ") (¬5) (قَالَ: فَعَرَفْنَا يَوْمَئِذٍ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 2773 (¬2) (حم) 2745 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 2745 (¬4) (خ) 2773، (م) 205 - (627)، (ت) 2984، (جة) 686، (حم) 3716 (¬5) (م) 205 - (627) , (حم) 911 , 1245، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 1313 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا , وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَة: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى} (¬1) فَآذِنِّي (¬2) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (¬3) وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ}، قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/238] (¬2) أَيْ: أَعْلِمْنِي. عون المعبود - (ج 1 / ص 453) (¬3) الْوَاوِ الْفَاصِلَة تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوُسْطَى غَيْر الْعَصْر , لِأَنَّ الْعَطْف يَقْتَضِي الْمُغَايَرَة وَأُجِيبَ بِوُجُوهٍ , أَحَدهَا: أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَة شَاذَّة لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ , وَلَا يَكُون لَهُ حُكْم الْخَبَر عَنْ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَنَّ نَاقِلهَا لَمْ يَنْقُلهَا إِلَّا عَلَى أَنَّهَا قُرْآن , وَالْقُرْآن لَا يَثْبُت إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُت قُرْآنًا , لَا يَثْبُتُ خَبَرًا , قَالَهُ النَّوَوِيّ. وَثَانِيهَا: أَنْ يُجْعَل الْعَطْف تَفْسِيرِيًّا , فَيَكُون الْجَمْع بَيْن الرِّوَايَات. وَثَالِثهَا: أَنْ تَكُون الْوَاو فِيهِ زَائِدَة , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا (وَالصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر) بِغَيْرِ وَاو. عون المعبود - (ج 1 / ص 453) (¬4) (م) 207 - (629)، (ت) 2982، (س) 472، (د) 410

(م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ} , فَقَرَأنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ فَنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/238] (¬2) (م) 208 - (630)، (حم) 18695

التطوع قبل العصر

اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعَصْر (خ م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ , بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ , ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:) (¬1) (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 601 , (م) 304 - (838) , (س) 681 , (د) 1283 (¬2) (س) 681 , (خ) 601 , (م) 304 - (838) , (جة) 1162

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2455 , (قط) ج1/ص267 ح7 , (مسند الشاميين) 2265، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5730 , الصَّحِيحَة: 232 وقال الألباني: وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وهو استدلال باطل، لأنه قد ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة , ولذلك قال البوصيري في " الزوائد " - وقد ذكر حديث عبد الله هذا وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة! - قال: " وهذا متعذر في صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما " , وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سنة الجمعة القبلية لَا يصح منها شيء البتة، وبعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في " نصب الراية " , وابن حجر في " الفتح " وغيرهما. والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقره، كصلاة المغرب، فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار. أ. هـ

(ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 430 , (د) 1271 , (حم) 5980 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3493 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 588

(م ت د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬2) (وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 436 (¬2) (د) 1251 , (م) 105 - (730) (¬3) (حم) 25861 , (ت) 436 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت س جة حم) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: (سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالنَّهَارِ , فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ , فَقُلْنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ , نَأخُذْ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا , فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ , حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ - مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى) (¬1) (الضُّحَى) (¬2) (رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يُمْهِلُ , حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ - مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى) (¬3) (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ) (¬4) (وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) (¬5) وفي رواية: (رَكْعَتَيْنِ) (¬6) (إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ) (¬7) (يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ , وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ , وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ") (¬8) (قَالَ عَلِيٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالنَّهَارِ) (¬9) (سِوَى الْمَكْتُوبَةِ) (¬10) (وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا) (¬11). ¬

_ (¬1) (حم) 650 , (ت) 598 , (س) 874 , (جة) 1161 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬2) (حم) 1251 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬3) (حم) 650 , (جة) 1161 , (ت) 598 , (س) 874 (¬4) (س) 875 (¬5) (حم) 1202 , (جة) 1161 , (ت) 598 , (س) 874 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬6) (س) 875 (¬7) (حم) 650 , (جة) 1161 , (ت) 424 , (س) 874 (¬8) (ت) 598 , (جة) 1161 , (س) 874 , (حم) 650 (¬9) (جة) 1161 , (حم) 650 (¬10) (حم) 1241 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬11) (جة) 1161 , (حم) 650، انظر مختصر الشمائل: 243

عدد ركعات العصر

عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعَصْر (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ , يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) (¬1) (وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا) (¬2) (وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (¬3) (وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 725 , (م) 154 - (451) , (س) 975 , (جة) 819 (¬2) (خ) 728 , (م) 154 - (451) , (س) 976 , (جة) 829 (¬3) (م) 155 - (451) , (س) 977 , (حم) 22616 (¬4) (حم) 22670 , (خ) 743 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

القراءة في العصر

اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعَصْر (م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ , قَدْرَ قِرَاءَةِ: {الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ} , وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ , قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ , وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ , وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ " (¬1) وفي رواية (¬2): " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً , وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً , أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ , وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً , وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ " ¬

_ (¬1) (م) 156 - (452) , (س) 475 , (د) 804 , (حم) 10999 (¬2) (م) 157 - (452) , (س) 476 , (حم) 11819

(م د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} , {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} , وَنَحْوِهِمَا مِنْ السُّوَرِ) (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 805 , (ت) 307 , (س) 979 , (حم) 21020

التطوع بعد العصر

اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعَصْر (م) , وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ (¬1) فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا , فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا , كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ , وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (الْمُخَمَّص): اِسْم مَوْضِع. (¬2) , الشَّاهِدُ: النَّجْمُ. (¬3) (م) 292 - (830) , (س) 521 , (حم) 27268

(خ) , وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما -: " إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا , وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا - يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 562 , (حم) 16954 , (هق) 4168

(م) , وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عن التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 302 - (836)

(حم) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: رَكِبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ , قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَنِي عُمَرُ: مَا أَقْدَمَكَ؟ , قُلْتُ: لِأَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ , قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ , قُلْتُ: رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرْأَةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ , فَإِنْ صَلَّيْتُ أَنَا وَهِيَ كَانَتْ بِحِذَائِي , وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنْ الْبِنَاءِ , فَقَالَ عُمَرُ: تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ , ثُمَّ تُصَلِّي بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ , وَسَأَلْتُهُ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: " نَهَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْقَصَصِ , فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ , فَقَالَ: مَا شِئْتَ -كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعَنِي - فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ , قَالَ: أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ , ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ , حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا , فَيَضَعَكَ اللهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 111 , (عب) 2391 , (الضياء) 106 , (مسند الشاميين) 935 , (هق) 3514 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ ش إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالُوا: اقْرَأ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا , وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ , وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا , وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُمَا - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا - قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي , فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - , فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ , فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا , فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْهَى عَنْهَا , ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ " , فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا , فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخِرِي عَنْهُ , فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ , " فَأَشَارَ بِيَدِهِ (¬1) " فَاسْتَأخَرَتْ عَنْهُ , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ , سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ , فَهُمَا هَاتَانِ " (¬2) ¬

_ (¬1) انظر كيف أشار بيده في الصلاة. ع (¬2) (خ) 1176 , (م) 297 - (834) , (د) 1273 , (س) 579

(مش) , وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَقِبَ صَلَاتِهِ الظُّهْرَ وَعَقِبَ صَلَاتِهِ الْعَصْرَ؟ , قَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ (¬1) ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ " , فَقُلْتُ لَهَا: فَأَنَا رَأَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ رَجُلًا رَآهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ صَلاهُمَا عُمَرُ، وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلاهُمَا، وَلَكِنَّ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ (¬2) وَكَانُوا إِذَا صَلَّوَا الظُّهْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْعَصْرِ , وَإِذَا صَلَّوَا الْعَصْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْمَغْرِبِ، فَقَدْ أَحْسَنَ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الظُّهر. (¬2) الطَّغامُ والطَّغامةُ: من لا عَقْل له ولا مَعْرفة. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 285) الواحِدةُ طَغامةٌ , للذكر والأُنثى , مثلُ نَعامةٍ ونَعامٍ , ولا يُنْطَق منه بِفعْلٍ ولا يُعْرَفُ له اشتقاقٌ , الواحدُ والجمعُ في ذلك سواء أَنشد أَبو العباس: إِذا كان اللَّبِيبُ كَذا جَهُولاً فما فَضْلُ اللبِيب على الطَّغامِ؟. لسان العرب - (ج 12 / ص 368) (¬3) (مش) 5283 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2920

(طح) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ بَرِيدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي حَاجَةٍ لَهُ , فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي: لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ , فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْرُكُوهَا إِلَى غَيْرِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة ح3173: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة، فلا ينبغي أن يعارض به إقراره للرجل اتباعاً منه للنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على صلاته بعد العصر، فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "؛ فإنه يُخصُّ بحديث علي. أ. هـ (¬2) (طح) 1831 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 3173

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ , " إِنَّمَا نَهَى رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 295 - (833) , (س) 570 , (حم) 24975

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 296 - (833) , (حم) 25680

(حم) , وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ , فَقَالَتْ: صَلِّ , " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ عَنْ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25169 , (حب) 1568، انظر الصَّحِيحَة: 3488، صحيح موارد الظمآن: 519، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1550 , (هق) 4191

(خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬1) (فِي يَوْمِهِ الَّذِي يَكُونُ) (¬2) (عِنْدِي قَطُّ) (¬3) (حَتَّى لَقِيَ اللهَ , وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنْ الصَّلَاةِ , فَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -) (¬4) (قَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ) (¬5) (ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا (¬6)) (¬7) (وَكَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 566 , (م) 301 - (835) , (س) 574 , (د) 1279 (¬2) (حم) 25476 , (م) 301 - (835) , (خ) 568 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 566 , (م) 299 - (835) , (س) 574 , (حم) 24281 (¬4) (خ) 565 (¬5) (س) 578 (¬6) أَيْ: دَاوَمَ عَلَيْهَا. (¬7) (م) 298 - (835) , (س) 578 (¬8) (خ) 565

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 300 - (835) , (خ) 567 , (س) 577 , (حم) 25301

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1073 , 1076 , (د) 1274 , (س) 573 , (خز) 1284 , (حب) 1562 , (يع) 581، انظر الصَّحِيحَة: 200 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وقال الألباني في الصحيحة: إن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه , فهذا مطلق يقيده حديث علي - رضي الله عنه - وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم: " وهذه زيادة عدل لَا يجوز تركها " وروى ابن حزم (3/ 4) , عَنْ بلال مؤذن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قال: " لم ينه عن الصلاة إِلَّا عند غروب الشمس " , قلت: وإسناده صحيح، وهو شاهد قوي لحديث علي - رضي الله عنه - وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر - رضي الله عنه - كما ذكره الحافظ العراقي وغيره، فلا تكن ممن تَغُرُّه الكثرة إذا كانت على خلاف السنة. أ. هـ

(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ وَصَلَّوْا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4216، (الضياء) 1883، انظر الصَّحِيحَة: 314 , وقال الألباني: وللحديث شاهد من حديث علي مرفوعا بلفظ: " لَا تصلوا بعد العصر إِلَّا أن تصلوا والشمس مرتفعة ".وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه أبو داود وغيره كما تقدم برقم (200). وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقا ولو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين , وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه , فقوله في حديث أبي سعيد: (ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) مخصص بما إذا كانت الشمس مُصْفَرَّة وأما إذا كانت بيضاء نقية فالصلاة حينئذ مستثناة من النهي , بدليل حديث علي - رضي الله عنه - مرفوعا بلفظ: (نهى عن الصلاة بعد العصر إِلَّا والشمس مرتفعة) أ. هـ

صلاة المغرب

صَلَاةُ الْمَغْرِب تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ الْعِشَاء (خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبِ , قَالَ: وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 538 , (حم) 20030

عدد ركعات المغرب

عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَغْرِب (خ م س حم ش طح) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" فَرَضَ اللهُ - عزَّ وجل - الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ) (¬2) (إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا) (¬3) (ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (فَأَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ ") (¬5) وفي رواية: (" فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى) (¬6) (وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ") (¬7) وفي رواية: (فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا , غَيْرَ الْمَغْرِبِ , فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ , عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى ") (¬8) (قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا؟) (¬9) (قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) (¬10). ¬

_ (¬1) (س) 454 , (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (د) 1198 (¬2) (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (د) 1198 (¬3) (حم) 26381 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 3720 (¬5) (حم) 26381 , (خ) 3720 , (م) 2 - (685) , (س) 454 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (م) 2 - (685) , (س) 454 , (خ) 343 (¬7) (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (س) 455 , (د) 1198 (¬8) (طح) ج1ص415 , (حم) 26084، انظر الصَّحِيحَة: 2814 (¬9) (ش) 8182 , (م) 3 - (685) , (خ) 1040 (¬10) (م) 3 - (685) , (خ) 1040 , (ش) 8182

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ , فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4992 , (عب) 4676 , (طس) 8414، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3834 , 6720

التطوع قبل المغرب

اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْمَغْرِب (خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ) (¬1) (لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ) (¬2) (قَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ) (¬3) (يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ) (¬4) (قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ) (¬5) (حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا) (¬6) (وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) (¬7) (قَالَ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ: فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: أَرَآكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، قَالَ: " نَعَمْ , رَآنَا، فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 599 (¬2) (م) 303 - (837) (¬3) (حم) 14015 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 599 (¬5) (م) 302 - (836) (¬6) (م) 303 - (837) (¬7) (خ) 599 , (س) 682 , (حم) 14015 (¬8) (د) 1282 , (م) 302 - (836)

(خ س حم) , وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ: (رَأَيْتُ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَسْمَعُ أَذَانَ الْمَغْرِبِ , قَالَ: فَأَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ؟ , يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ - وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْمِصَهُ - فَقَالَ عُقْبَةُ:) (¬1) (هَذِهِ صَلَاةٌ كُنَّا نُصَلِّيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟ , قَالَ: الشُّغْلُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 17452 , (خ) 1279 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (س) 582 , (خ) 1279 , (حم) 17452 (¬3) (خ) 1279 , (حم) 17452 , (هق) 4275

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ - كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20571 , (خ) 1128 , (د) 1281, (خز) 1289 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3791 , الصَّحِيحَة: 233 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

القراءة في المغرب

اَلْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِب (خ س د حم) , وَعَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ , عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: (قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -:) (¬1) (مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْسُّوَرِ " وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ ") (¬2) (قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ:) (¬3) (يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا أَطْوَلُ الطُّولَيَيْنِ؟ , قَالَ: الْأَعْرَافُ) (¬4) (وَالْأُخْرَى الْأَنْعَامُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 730 , (س) 990 , (د) 812 (¬2) (س) 990 , (خ) 730 , (د) 812 , (حم) 21684 (¬3) (حم) 21689 (¬4) (س) 990 , (خ) 730 , (د) 812 , (حم) 21684 (¬5) (د) 812

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 991 (حم) 23590 , انظر صفة الصلاة ص115

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَرَأَ بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَغْرِبِ بِـ {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ (¬1)} " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: سورة محمد. (¬2) (حب) 1835 , (طس) 1742، انظر صحيح موارد الظمآن: 387، صفة الصلاة ص 115

(خ م حم) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فِي فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ) (¬2) (يَوْمَ بَدْرٍ) (¬3) (- وَمَا أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ - فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ " وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الْمَغْرِبَ , فَقَرَأَ بِالطُّورِ) (¬4) (فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآية: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ , أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ , أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ} (¬5) " , قَالَ: كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ) (¬6) (وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي) (¬7). ¬

_ (¬1) (حم) 16811 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬2) (حم) 16808 , (خ) 2885 (¬3) (حم) 16819 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 16808 , (خ) 731 , (م) 174 - (463) , (س) 987 (¬5) [الطور/35 - 37] (¬6) (خ) 4573 , (جة) 832 (¬7) (خ) 3798

(خ ت س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: (سَمِعَتْنِي أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - وَأَنَا أَقْرَأُ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} , فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ , لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةِ , " إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ) (¬1) (خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ عَاصِبٌ رَأسَهُ فِي مَرَضِهِ , فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالْمُرْسَلَاتِ) (¬2) (ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ") (¬3) وفي رواية (¬4): " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ الْمُرْسَلَاتِ , مَا صَلَّى بَعْدَهَا صَلَاةً حَتَّى قُبِضَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " ¬

_ (¬1) (د) 810 , (خ) 763 , (م) 173 - (462) , (س) 986 (¬2) (ت) 308 (¬3) (خ) 4429 , (م) (462) , (ت) 308 (¬4) (س) 985 , (حم) 26330

(س حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: (صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - نَسْأَلُ عَنْهُ - وَكَانَ شَاكِيًا - فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ، هَلُمِّي لِي وَضُوءًا، مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا) (¬1) (يُخَفِّفُ فِي تَمَامٍ) (¬2) (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ فِي الْعَصْرِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 13375 , (س) 981 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 13697 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 8348 , (س) 982 , (جة) 827 , (ش) 7763 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(د) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرَءُونَ: {وَالْعَادِيَاتِ} وَنَحْوِهَا مِنْ السُّوَرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 813 , (هق) 3839

التطوع بعد المغرب

اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْمَغْرِب (م ت س) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ, زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) (¬1) (تَطَوُّعًا) (¬2) (سِوَى الْفَرِيضَةِ) (¬3) (بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) (¬4) وفي رواية: (مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ , دَخَلَ الْجَنَّةَ) (¬5) (أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ") (¬6) (قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬7). ¬

_ (¬1) (ت) 415 , (م) 101 - (728) (¬2) (م) 102 - (728) , (د) 1250 (¬3) (س) 1808 , (م) 103 - (728) (¬4) (م) 103 - (728) , (ت) 414 , (س) 1795 , (جة) 1140 (¬5) (س) 1794 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 580 (¬6) (ت) 415 , (س) 1801 , (جة) 1142 , صحيح الجامع: 6362 صحيح الترغيب والترهيب: 580 (¬7) (م) 101 - (728) , (حم) 26824

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ) (¬1) (فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ , فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي بَيْتِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1116 , (م) 104 - (729) (¬2) (م) 104 - (729) , (خ) 1119 , (حم) 4660

(طل) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَلَا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 1836 , (حب) 2487 , (يع) 5817 , (حم) 4921 , 5603 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 624، وصَحِيح الْجَامِع: 4857

(م ت د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬2) (وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ) (¬3) (وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 436 (¬2) (د) 1251 , (م) 105 - (730) (¬3) (حم) 25861 , (ت) 436 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (د) 1251 , (م) 105 - (730) , (حم) 24065

(س جة) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ , فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ) (¬1) وفي رواية: (ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1600 , (ت) 604 , (د) 1300 (¬2) (جة) 1165 , (حم) 23678 , (ش) 6373 , (خز) 1200

القراءة في سنة المغرب

اَلْقِرَاءَةُ فِي سُنَّةِ الْمَغْرِب (ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 431 , (يع) 5049 , (طس) 5767 , (جة) 1166

التطوع بين المغرب والعشاء

التطوع بين المغرب والعشاء (حم) , عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ , أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟، قَالَ: " نَعَمْ , بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23702، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2132

(ابن نصر) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن نصر في " قيام الليل " (ص 32) , (هق) 4529، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4962 , الصَّحِيحَة: 2132

(ت د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إنَّ هَذِهِ الْآية: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} (¬1) نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ هَذِهِ الصَلَاةِ الَّتِى تُدْعَى الْعَتْمَةَ) (¬2) (كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , يُصَلُّونَ) (¬3) (قَالَ: وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) [السجدة/16] (¬2) (ت) 3196 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 444 (¬3) (د) 1321 (هق) 4526 (¬4) [الذاريات/17] (¬5) (د) 1322 , (ك) 3737 , وصححه الألباني في الإرواء: 469

(ت حم حب) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَتْنِي أُمِّي: مَتَى عَهْدُكَ بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , فَقُلْتُ: مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا , فَنَالَتْ مِنِّي (¬1) فَقُلْتُ لَهَا: دَعِينِي آتِي النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ , وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ , قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ , " فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ , ثُمَّ انْفَتَلَ " , فَتَبِعْتُهُ) (¬2) (" فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَنَاجَاهُ ثُمَّ ذَهَبَ " فَاتَّبَعْتُهُ , " فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: حُذَيْفَةُ) (¬3) (قَالَ: " مَا حَاجَتُكَ؟ ") (¬4) (فَحَدَّثْتُهُ بِالْأَمْرِ , فَقَالَ: " غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ " , ثُمَّ قَالَ: " أَمَا رَأَيْتَ الْعَارِضَ الَّذِي عَرَضَ لِي قُبَيْلُ؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى) (¬5) (قَالَ: " إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلْ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ , فَاسْتَأذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ , وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (¬6) (إِلَّا ابْنَيِ الْخَالَةِ: عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ , وَيَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (فَنَالَتْ مِنِّي) أَيْ: ذَكَرَتْنِي بِسُوءٍ، زَادَ أَحْمَدُ: وَسَبَّتْنِي. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 198) (¬2) (ت) 3781 (¬3) (حم) 23377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 3781 (¬5) (حم) 23377، انظر الصَّحِيحَة: 2585 (¬6) (ت) 3781، (حم) 23377 (¬7) (حب) 6959، (ك) 4778، انظر , صَحِيح الْجَامِع: 3181 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 796

صلاة العشاء

صَلَاةُ الْعِشَاء تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاء (العَتَمَة) (م جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْعِشَاءِ , فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ: الْعِشَاءُ) (¬1) (وَإِنَّمَا يَقُولُونَ: الْعَتَمَةُ لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 229 - (644) , (س) 541 , (د) 4984 , (جة) 704 (¬2) (جة) 705 , (م) 229 - (644) , (س) 541 , (د) 4984

النوم قبل العشاء

اَلنَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاء (حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا نَامَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَلَا سَهِرَ بَعْدَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26323 , (جة) 702 , (يع) 4784 , (هق) 1962 , حسنه الألباني في الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 73) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(خ م) , عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ , وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا " (¬1) وفي رواية (¬2): " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا " ¬

_ (¬1) (خ) 543 , (م) 237 - (647) , (ت) 168 , (س) 495 (¬2) (حم): 19808 , (د) 4849 , (حب) 5548 , صَحِيح الْجَامِع: 6915 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

التطوع قبل العشاء

اَلتَّطَوُّعُ قَبْلَ الْعِشَاء (خ م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ , بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ , ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:) (¬1) (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 601 , (م) 304 - (838) , (س) 681 , (د) 1283 (¬2) (س) 681 , (خ) 601 , (م) 304 - (838) , (جة) 1162

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2455 , (قط) ج1/ص267 ح7 , (مسند الشاميين) 2265، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5730 , الصَّحِيحَة: 232 وقال الألباني: وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وهو استدلال باطل، لأنه قد ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة , ولذلك قال البوصيري في " الزوائد " - وقد ذكر حديث عبد الله هذا وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة! - قال: " وهذا متعذر في صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما " , وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سنة الجمعة القبلية لَا يصح منها شيء البتة، وبعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في " نصب الراية " , وابن حجر في " الفتح " وغيرهما. والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقره، كصلاة المغرب، فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار. أ. هـ

عدد ركعات العشاء

عَدَدُ رَكَعَاتِ الْعِشَاء (خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" فَرَضَ اللهُ - عزَّ وجل - الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ) (¬2) (إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا) (¬3) (ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (فَأَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ , وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 454 , (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (د) 1198 (¬2) (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (د) 1198 (¬3) (حم) 26381 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 3720 (¬5) (حم) 26381 , (خ) 3720 , (م) 2 - (685) , (س) 454 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

كيفية العشاء

كَيْفِيَّةُ اَلْعِشَاء (خ م س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ) (¬1) (كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ , فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -) (¬2) (عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ , وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وفي رواية: (وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ) (¬3) وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ) (¬4) (وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ , كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ , وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ , وَالصُّبْحَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 233 - (646) , (خ) 535 , (س) 527 (¬2) (م) 234 - (646) (¬3) (س) 527 , (خ) 535 , (م) 233 - (646) (¬4) (خ) 540 , (م) 233 - (646) , (د) 397 (¬5) (م) 233 - (646) , (خ) 535 , (س) 527 , (حم) 15011

القراءة في العشاء

اَلْقِرَاءَةُ فِي الْعِشَاء (س حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: (صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - نَسْأَلُ عَنْهُ - وَكَانَ شَاكِيًا - فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ، هَلُمِّي لِي وَضُوءًا، مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا) (¬1) (يُخَفِّفُ فِي تَمَامٍ) (¬2) (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ فِي الْعَصْرِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 13375 , (س) 981 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 13697 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 8348 , (س) 982 , (جة) 827 , (ش) 7763 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(س) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} , وَأَشْبَاهِهَا مِنْ السُّوَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 999 , (ت) 309 , (حم) 23044

(خ م س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ) (¬1) (فَأَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءَ , فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ) (¬2) (فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ) (¬3) (فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ , فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ , فَلَمَّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ) (¬4) وفي رواية: (فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ) (¬5) (فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ , ثُمَّ انْطَلَقَ) (¬6) (فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلَاةَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ حَرَامًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَلَمَّا رَآكَ طَوَّلْتَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ , أَيَعْجَلُ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ سَقْيِ نَخْلِهِ؟) (¬7) (فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ) (¬8) (أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ) (¬9) (فَقَالَ: وَاللهِ مَا نَافَقْتُ) (¬10) (وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَأُخْبِرَنَّهُ) (¬11) (فَجَاءَ حَرَامٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمُعَاذٌ عِنْدَهُ) (¬12) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا (¬13) وَإِنَّ مُعَاذًا) (¬14) (يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَأتِينَا فَيَؤُمُّنَا , وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ , فَصَلَّى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا , فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ , فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ) (¬15) (انْصَرَفْتُ فَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ) (¬16) وفي رواية: (فَلَمَّا طَوَّلَ تَجَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي) (¬17) (فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ) (¬18) (" فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ , أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟) (¬19) (- ثَلَاثَ مِرَارٍ -) (¬20) (لَا تُطَوِّلْ بِهِمْ) (¬21) (إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأ بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} , و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} , وَ {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ} , {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}) (¬22) (وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}) (¬23) (فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ (¬24) ") (¬25) ¬

_ (¬1) (د) 599 , (حم) 14279 , (خ) 711 , (م) 180 - (465) , (س) 835 (¬2) (د) 790 , (م) 178 - (465) (¬3) (خ) 669 , (م) 178 - (465) (¬4) (حم) 12001 , (خ) 673 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 178 - (465) (¬6) (س) 831 (¬7) (حم) 12269 , (خ) 5755 , (م) 179 - (465) , (س) 831 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 5755 , (س) 998 , (جة) 986 (¬9) (خ) 673 , (حم) 14226 (¬10) (س) 835 , (د) 790 , (م) 178 - (465) (¬11) (م) 178 - (465) (¬12) (حم) 12269 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. (¬14) (خ) 5755 , (م) 178 - (465) , (س) 835 , (د) 790 (¬15) (س) 835 , (م) 178 - (465) , (د) 790 (¬16) (س) 831 (¬17) (حم) 12269 , (خ) 5755 (¬18) (خ) 5755 , (م) 179 - (465) , (حم) 12269 (¬19) (م) 178 - (465) , (س) 831 , (حم) 12269 (¬20) (خ) 673 , (س) 831 (¬21) (حم) 12269 (¬22) (م) 179 - (465) , (خ) 673 , (س) 998 , (د) 790 (¬23) (س) 997 , (ن) 1069 (¬24) قال الألباني في ضعيف أبي داود - الأم (1/ 310) ح142: عن طالب بن حبِيبِ: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبِي كعْب: أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب ... في هذا الخبر؛ قال: فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا معاذُ! لا تكن فتاناً؛ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف، وذو الحاجة والمسافر ". (قلت: إسناده ضعيف، وقوله: (صلاة المغرب) و " والمسافر " منكر). إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا طالب بن حبيب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير طالب هذا، مختلف فيه: فقال البخاري: " فيه نظر ".وهذا معناه أنه شديد الضعف عنده. وقال ابن عدي: " أرجو أنه لا بأس به ". وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "! , وقال الذهبي في " الميزان ": " ضعيف ". وقال الحافظ: " صدوق يهم ". قلت: وأورده ابن أبي حاتم (2/ 1/496) من رواية اثنين عنه، وزاد في " التهذيب " ثالثاً. فيظهر من ذلك أنه ليس بالمشهور، وكأنه لذلك لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا توثيقاً. ومع ذلك؛ فقد أخطأ في موضعين من هذا الحديث: الأول: قوله: صلاة المغرب! وهذا منكر؛ فإن الثابت في قصة معاذ أنها كانت في صلاة العشاء، كما صرحت بذلك رواية مسلم من طريق عمرو بن دينار عن جابر. وعلى ذلك ظاهر الروايات الأخرى، وقد تقدمت في الكتاب الآخر برقم (612 و 613 و 756). وأما رواية حماد بن زيد عن عمرو بلفظ: كان يصلي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب- عند الترمذي-: فشاذ أيضاً. والله أعلم. والأخر: قوله: " والمسافر "؛ فإنها زيادة منكرة، لم تثبت في شيء من طرق هذه القصة ولا في غيرها. وأما ما قبله: " فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ". فهو عند البخاري في هذه القصة، أخرجها (1/ 118) من طريق محارِبِ بن دِثار عن جابر. والحديث أخرجه البيهقي (3/ 117) من طريق أبي داود، وقال: " كذا قال!، والروايات المتقدمة في العشاء أصح. والله أعلم ". أ. هـ (¬25) (خ) 673 , (د) 791 , (حم) 14226 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 295، وصَحِيح الْجَامِع: 7966، وصفة الصلاة ص114

(خ م) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ , فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِـ {التِّينِ وَالزَّيْتُونِ}) (¬1) (فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 733 , (م) 175 - (464) , (ت) 310 , (س) 1000 (¬2) (خ) 7107 , (م) 177 - (464) , (جة) 835 , (حم) 18589

التطوع بعد العشاء

اَلتَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعِشَاء (م ت س) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ, زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) (¬1) (تَطَوُّعًا) (¬2) (سِوَى الْفَرِيضَةِ) (¬3) (بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) (¬4) وفي رواية: (مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ , دَخَلَ الْجَنَّةَ) (¬5) (أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ , وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ") (¬6) (قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬7). ¬

_ (¬1) (ت) 415 , (م) 101 - (728) (¬2) (م) 102 - (728) , (د) 1250 (¬3) (س) 1808 , (م) 103 - (728) (¬4) (م) 103 - (728) , (ت) 414 , (س) 1795 , (جة) 1140 (¬5) (س) 1794 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 580 (¬6) (ت) 415 , (س) 1801 , (جة) 1142 , صحيح الجامع: 6362 صحيح الترغيب والترهيب: 580 (¬7) (م) 101 - (728) , (حم) 26824

(م ت د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬2) (وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ) (¬3) (وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 436 (¬2) (د) 1251 , (م) 105 - (730) (¬3) (حم) 25861 , (ت) 436 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (د) 1251 , (م) 105 - (730) , (حم) 24065

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ) (¬1) (فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ , فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي بَيْتِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1116 , (م) 104 - (729) (¬2) (م) 104 - (729) , (خ) 1119 , (حم) 4660

السمر بعد صلاة العشاء

اَلسَّمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْعِشَاء (حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا نَامَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَلَا سَهِرَ بَعْدَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26323 , (جة) 702 , (يع) 4784 , (هق) 1962 , حسنه الألباني في الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 73) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(خ م) , عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ , وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا " (¬1) وفي رواية (¬2): " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا " ¬

_ (¬1) (خ) 543 , (م) 237 - (647) , (ت) 168 , (س) 495 (¬2) (حم): 19808 , (د) 4849 , (حب) 5548 , صَحِيح الْجَامِع: 6915 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ - يَعْنِي: زَجَرَنَا - " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 703 , (حم) 3686 , (خز) 1339 , (حب) 2031

(حم) , وَعَنْ عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ - يَعْنِي: الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ - إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: مُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3603 , (عب) 2130 , (يع) 5378 , (هق) 1966، انظر الصَّحِيحَة: 2435 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ , مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمِ الصَّلَاةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يعني: المكتوبةَ الفريضةَ. قال أبو بكر ابن خزيمة ح1342: فَالنَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بَعْدَ الْعِشَاءِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ , لِيَتَّعِظُوا مِمَّا قَدْ نَالَهُمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا , مَعَ مَا أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مِنَ الْعِقَابِ فِي الْآخِرَةِ , لَمَّا عَصَوْا رُسُلَهُمْ، وَلَمْ يُؤْمِنُوا , فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا يَعْلَمُ أَنَّ السَّامِعَ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، إِذِ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ كَانَ يَسْمُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى مَنْفَعَتِهِمْ , عَاجِلًا وَآجِلًا , دِينًا وَدُنْيَا، وَكَانَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيَنْتَفِعُوا بِحَدِيثِهِ، فَدَلَّ فِعْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى أَنَّ كَرَاهَةَ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ دِينًا وَلَا دُنْيَا، وَيَخْطِرُ بِبَالِي أَنَّ كَرَاهَتَهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الِاشْتِغَالَ بِالسَّمَرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثَبِّطُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَغَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِالسَّمَرِ , ثَقُلَ عَلَيْهِ النَّوْمُ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ , لَمْ يَنْشَطْ لِلْقِيَامِ. أ. هـ (¬2) (د) 3663 , (حم) 19935 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 169 , (حم) 178 , (خز) 1341 , (حب) 2034

من أنواع صلاة فرض العين صلاة الجمعة

مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ فَرْضِ الْعَيْنِ صَلَاةُ الْجُمُعَة (جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ - رضي الله عنه - وَدَعَا لَهُ , فَمَكَثْتُ حِينًا أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ , ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللهِ إِنَّ ذَا لَعَجْزٌ إِنِّي أَسْمَعُهُ كُلَّمَا سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِي أُمَامَةَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَ هُوَ , فَخَرَجْتُ بِهِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ , فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتَاهُ , أَرَأَيْتَكَ صَلَاتَكَ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ بِالْجُمُعَةِ لِمَ هُوَ؟ , قَالَ: أَيْ بُنَيَّ , كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ مَكَّةَ , فِي نَقِيعِ الْخَضَمَاتِ (¬1) فِي هَزْمٍ (¬2) مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ , فَقُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ , قَالَ: أَرْبَعِينَ رَجُلًا. (¬3) ¬

_ (¬1) النَّقِيعُ: بَطْنٌ مِنْ الْأَرْضِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ مُدَّةً , فَإِذَا نَضَبَ الْمَاءُ نَبَتَ الْكَلَأُ. وَالْخَضَمَاتُ: مَوْقِعٌ عَلَى بَعْدِ مِيلٍ مِنْ الْمَدِينَةِ لِبَنِي بَيَاضَةَ , بَطْنٌ مِنْ الْأَنْصَارِ. (¬2) (الْهَزْمُ): يُقَالُ لِمَا اطْمَأَنَّ مِنْ الْأَرْضِ هَزْمٌ , وَجَمْعُهُ هُزُومٌ. (¬3) (جة) 1082 , (د) 1069 , (حب) 7013 , (ك) 4858 , وحسنه الألباني في الإرواء: 600

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى , يَعْنِي قَرْيَةً مِنْ الْبَحْرَيْنِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) (الْبَحْرَيْنِ): هِيَ الْبَلَدُ الْمَشْهُورُ بِالْعِرَاقِ، وَهُوَ بَيْنَ الْبَصْرَةِ وَهَجَرَ. (فتح الباري) - (ج 9 / ص 426) (¬2) (خ) 4113 , 852 , (د) 1068 , (ن) 1655

حكم صلاة الجمعة

حُكْمُ صَلَاةِ الْجُمُعَة قَالَ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) (د) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ , وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الجمعة: 9] (¬2) (د) 342 , (س) 1371

(د) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ , أَوْ امْرَأَةٌ , أَوْ صَبِيٌّ , أَوْ مَرِيضٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا. (¬2) , (د) 1067 , (قط) ج2ص3ح2 , (ك) 1062 , (هق) 5368 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 592

(ت حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا) (¬1) (مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) (¬2) (طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 500 , (س) 1369 (¬2) (حم) 15537 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) أَيْ: خَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ بِمَنْعِ إِيصَالِ الْخَيْرِ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: كَتَبَهُ مُنَافِقًا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 38) (¬4) (ت) 500 , (س) 1369

(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَتَّخِذُ أَحَدُكُمْ السَّائِمَةَ (¬1) فَيَشْهَدُ الصَلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ , فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ , فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ (¬2) مِنْ هَذَا , فَيَتَحَوَّلُ وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ , فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ , فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هَذَا , فَيَتَحَوَّلُ فلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ , فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الماشية. (¬2) أَيْ: أكثر عشبًا. (¬3) (حم) 23728 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 732

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ (¬1) مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ , فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ (¬2) فَيَرْتَفِعَ (¬3) ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ , فلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فلَا يَشْهَدُهَا , حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْجَمَاعَة. (¬2) أَيْ: العشب. (¬3) أَيْ: يَذْهَب إِلَى مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. (¬4) (جة) 1127

(يع) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ , فلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ , ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فلَا يَحْضُرُهَا , وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: عَسَى يَكُونُ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ , وَيَطْبَعُ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 2198 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:732

(م جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ وفي رواية: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجَمَاعَاتِ) (¬1) أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 794 (¬2) (م) 40 - (865) , (س) 1370 , (حم) 2132 , (ش) 5534

(طب) , وَعَنْ أُسَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ , كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 422 , (عب) 5165 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6144 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:729

(يع) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ , فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 2712 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:733

(حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " احْضُرُوا الْجُمُعَةَ , وَادْنُوا مِنْ الْإمَامِ , فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجُمُعَةِ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجَنَّةِ , وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20124 , (هق) 5724 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 201 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:: 713

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1056 , (قط) ج2ص6ح2 , (هق) 5372 , حسنه الألباني في الإرواء (3/ 58) وقال الحافظ في " الفتح " (2/ 220): " ويؤيده قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم , قال: فأجب "

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - - وَكَانَ بَدْرِيًّا - مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ , فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتْ الْجُمُعَةُ , وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3769 , (هق) 5434

(الشافعي) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُعِيَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ - وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ لِلْجُمُعَةِ - فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشافعي) ج1ص46 , (عب) 5497 , (ش) 5525 , (ك) 5850 , وصححه الألباني في الإرواء حديث: 552

فضل صلاة الجمعة ويومها

فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا راجع قسم الفضائل في العقيدة2

عدد ركعات صلاة الجمعة

عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْجُمُعَة (س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: " صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ , تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ , عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1420 , (جة) 1063 , (حم) 257 , وصححه الألباني في الإرواء: 638

ما يقرأ في صلاة الجمعة

مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة (س) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} , وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1422 , (د) 1125 , (حم) 20162

(م) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} , وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} " , قَالَ: " وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 62 - (878) , (ت) 533 , (س) 1424 , (د) 1122

(م س جة) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ: أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ , وفي رواية: (عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ) (¬1) وفي رواية: (مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ) (¬2)؟ , فَقَالَ: " كَانَ يَقْرَأُ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} " (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1423 , (د) 1123 (¬2) (جة) 1119 , (حم) 18405 (¬3) (م) 63 - (878) , (س) 1423 , (د) 1123 , (حم) 18405

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: {الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ} فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى , وَفِي الثَّانِيَةِ: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ} (¬1)) (¬2) (وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ , وَالْمُنَافِقِينَ) (¬3) " ¬

_ (¬1) الْحِكْمَة فِي هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ الْإِشَارَة إِلَى مَا فِيهِمَا مِنْ ذِكْر خَلْق آدَم وَأَحْوَال يَوْم الْقِيَامَة، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَسَيَقَعُ يَوْم الْجُمُعَة. فتح الباري (ج 3 / ص 295) (¬2) (م) 880 , (خ) 851 (¬3) (م) 879 , (س) 1421

(م) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: (اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى، وَفِي الْآخِرَةِ {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}) (¬1) (قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 877 (¬2) (م) 61 - (877) , (ت) 519 , (د) 1124 , (جة) 1118

وقت صلاة الجمعة

وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَة أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَة (خ م) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ) (¬1) (عَجُوزٌ) (¬2) (تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ (¬3) فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا , فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ) (¬4) (فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا) (¬5) (ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا , فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ) (¬6) (وَاللهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ) (¬7) (فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا) (¬8) (فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ , وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ) (¬9) (وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ) (¬10) (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬11)) (¬12). ¬

_ (¬1) (خ) 896 (¬2) (خ) 2222 (¬3) (الْأَرْبِعَاءُ) جَمْعُ رَبِيعٍ: وَهُوَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ , كَنَبِيٍّ وَأَنْبِيَاءٍ , وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى رِبْعَانٍ كَصَبِيٍّ وَصِبْيَانٍ. (¬4) (خ) 896 (¬5) (خ) 2222 (¬6) (خ) 896 (¬7) (خ) 5088 (¬8) (خ) 2222 (¬9) (خ) 896 (¬10) (خ) 897 , (م) 30 - (859) , (ت) 525 , (جة) 1099 (¬11) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 596: الغداء إنما هو الطعام الذي يؤكل أول النهار، فإذا كان غداؤهم بعد الجمعة فهو دليل قاطع على أنهم كانوا يصلونها في أول النهار كصلاة العيد، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة (5131) بسند حسن عن مجاهد قال: " مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إِلاَّ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ". أ. هـ (¬12) (م) 30 - (859)

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 863 , (جة) 1102 , (حم) 13514

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - الْجُمُعَةَ ضُحًى، وَقَالَ: خَشِيتُ عَلَيْكُمْ الْحَرَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 5134 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 596

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 862 , (ت) 503 , (د) 1084 , (حم) 12321

(م حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ , فَقَالَ: " كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا (¬1) ") (¬2) (قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ , قَالَ: زَوَالُ الشَّمْسُ) (¬3) وفي رواية: (حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) (¬4). ¬

_ (¬1) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. (¬2) (حم) 14588 , (م) 28 - (858) , (س) 1390 , , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (م) 28 - (858) , (س) 1390 , (حم) 14579 (¬4) (م) 29 - (858) , (حم) 14588

(خ م) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْجُمُعَةَ) (¬1) (إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ نَرْجِعُ) (¬2) (وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4168 , (م) 32 - (860) , (س) 1391 (¬2) (م) 31 - (860) (¬3) (خ) 4168 , (م) 32 - (860) , (س) 1391 , (د) 1085

(حم مي) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَبَادِرُ الظِّلَّ فِي أُطُمِ (¬1) بَنِي غَنْمٍ) (¬2) (فَمَا نَجِدُ مِنَ الظِّلِّ إِلا مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا , أَوْ قَالَ: فَما نَجِدُ مِنَ الظِّلِّ مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا) (¬3). ¬

_ (¬1) الْأُطُم: البناء المرتفع. (¬2) (مي) 1545 , (حم) 1411 , (يع) 680 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 598 (¬3) (حم) 1436 , (مي) 1545 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(خ) , وَعَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ - رضي الله عنه -: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الظُّهْرَ؟ , فَقَال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ " , يَعْنِي الجُمُعَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 864 , بَابُ: إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ , (س) 499 , (خز) 1842

أذان الجمعة

أَذَانُ الْجُمُعَة (خ جة حم) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا , فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا , يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ , قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ) (¬1) (وَأَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ , وَعُمَرُ كَذَلِكَ - رضي الله عنهما -) (¬2) (فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَ) (¬3) (أَهْلُ الْمَدِينَةِ) (¬4) (أَمَرَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ) (¬5) (عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا: الزَّوْرَاءُ , فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ , وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ) (¬6) (فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (¬7). ¬

_ (¬1) (حم) 15754، (خ) 871 , (س) 1393 , انظر صحيح أبي داود - (4/ 255) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 15761 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬3) (خ) 870 , (ت) 516 , (س) 1392 (¬4) (خ) 871 , (س) 1393 (¬5) (حم) 15766 , (خز) 1774 , (خ) 870 , (ت) 516 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (جة) 1135 , (خ) 870 , (ت) 516 (¬7) (خ) 874 , (س) 1392 , (د) 1087

شروط وجوب الجمعة

شُرُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَة (د) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ , أَوْ امْرَأَةٌ , أَوْ صَبِيٌّ , أَوْ مَرِيضٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا. (¬2) , (د) 1067 , (قط) ج2ص3ح2 , (ك) 1062 , (هق) 5368 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 592

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 818 , (قط) 1582 , (هق) 5429، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5405، الإرواء (3/ 61) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 594: " أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة , مع اجتماع الخلق الكثير "، قال: وإن كنت لم أره مرويا بهذا اللفظ , ولكن الاستقراء يدل عليه , وقد ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حجة النيي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عند مسلم وغيره: " حتى أتى عرفة ... فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر " , وقد كان ذلك يوم جمعة كما في الصحيحين وغيرهما. أ. هـ

سنن خطبة الجمعة

سُنَنُ خُطْبَةِ الْجُمُعَة أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْبَر (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا بَدَّنَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ - رضي الله عنه -: أَلَا أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُولَ اللهِ يَحْمِلُ عِظَامَكَ؟ , قَالَ: " بَلَى " , فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا لَهُ مِرْقَاتَيْنِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) المرقاة: الدرجة التي يرتقي عليها. (¬2) (د) 1081

أن يسلم الخطيب على الناس

أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاس (جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1109 , (هق) 5532

أن يجلس الخطيب حتى يؤذن المؤذن

أَنْ يَجْلِسَ الْخَطِيبُ حَتَّى يُؤَذِّنَ اَلْمُؤَذِّن (خ م د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬1) (خُطْبَتَيْنِ , كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ , ثُمَّ يَجْلِسُ فلَا يَتَكَلَّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ") (¬2) (كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 33 - (861) , (ت) 506 , (حم) 4919 (¬2) (د) 1092 , (خ) 878 , (م) 33 - (861) , (ت) 506 (¬3) (خ) 878 , (م) 33 - (861) , (ت) 506

القيام في خطبة الجمعة

اَلْقِيَامُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة (م س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا) (¬1) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬2) (ثُمَّ يَقْعُدُ قِعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى) (¬3) (فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ , فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ) (¬4) (فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا , وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا) (¬5) (يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ , وَيُذَكِّرُ النَّاسَ) (¬6) وفي رواية (¬7): كَانَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ " ¬

_ (¬1) (س) 1417 , (م) 35 - (862) , (د) 1093 , (جة) 1106 (¬2) (حم) 20874 , (حب) 2803 , انظر التعليقات الحسان: 2792 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (س) 1417 , (م) 35 - (862) , (د) 1095 , (حم) 20878 (¬4) (حم) 20883 , (م) 35 - (862) , (س) 1417 , (د) 1093 (¬5) (م) 41 - (866) , (ت) 507 , (س) 1582 , (حم) 20878 (¬6) (د) 1101 , (م) 34 - (862) , (س) 1418 , (جة) 1106 (¬7) (د) 1107 , (ك) 1067 , (طب) ج2ص242ح2015 , (هق) 5552

(س) , وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: دَخَلَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا , فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [الجمعة/11] (¬2) (س) 1397 , (م) 39 - (864) , (ش) 5182 , (هق) 5495

(جة) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ , قَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1108 , (يع) 5034 , (طب) ج10ص76ح10003

أن يعتمد الخطيب على قوس أو عصا

أَنْ يَعْتَمِدَ الْخَطِيبُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَا (حم) , عَنْ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَابِعَ سَبْعَةٍ , أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ , قَالَ: " فَأَذِنَ لَنَا " فَدَخَلْنَا , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتَيْنَاكَ لِتَدْعُوَ لَنَا بِخَيْرٍ , قَالَ: " فَدَعَا لَنَا بِخَيْرٍ , وَأَمَرَ بِنَا فَأُنْزِلْنَا , وَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ تَمْرٍ " - وَالشَّأنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ (¬1) - قَالَ: فَلَبِثْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَيَّامًا , شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ - أَوْ قَالَ: عَلَى عَصًا - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ , طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ , ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا , وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ , وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْحَال يَوْمَئِذٍ كَانَتْ ضَعِيفَة. عون المعبود - (ج 3 / ص 55) (¬2) (حم) 17889 , (د) 1096 , (خز) 1452 , (يع) 6826 , حسنه الألباني في الإرواء: 616 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ الرِّجَالَ وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14409 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1145 , (حم) 18734

(ابن سعد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ بِمِخْصَرَةٍ (¬1) فِي يَدِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) المخصرة: ما يَختصره الإنسان بيده فيُمسِكه من عصا أو عُكَّازةٍ أو مِقْرَعَةٍ أو قضيب , وقد يتكئ عليه. (¬2) ابن سعد في "الطبقات " (1/ 377) , (بز) 2211 , (البغوي في شرح سنة) 1070، انظر الصَّحِيحَة: 3037

حمد الله في خطبة الجمعة

حَمْدُ اللهِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة (س د جة ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خُطْبَةَ الْحَاجَةِ) (¬1) (- قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ -: (¬2)) (¬3) (إِنَّ الْحَمْدَ للهِ , نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬4) وَ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ , وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا , وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً , وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (¬5) وَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا , يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ , وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ , وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (¬6)) (¬7) (أَمَّا بَعْدَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (س) 1404 , (د) 2118 (¬2) قال الألباني في كتاب خطبة الحاجة ص31: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تُفتَح بها جميع الخطب , سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها , فليست خاصة بالنكاح كما قد يُظَنّ (أ) وفي بعض طرق حديث ابن سعود التصريح بذلك كما تقدم وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح , فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة كما صنع الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - حيث قال في مقدمة كتابه: " مشكل الآثار ": " وأَبتدِئُ بما أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بابتداء الحاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن الحمد لله .. " , فذكرها بتمامها وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لَا يخفى على من له عناية بها. وقد قال المحقق السندي في " حاشيته على النسائي " في شرح قوله في الحديث: " والتشهد في الحاجة ": " والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره , ويؤيده بعض الروايات , فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها , ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها , و" الحاجة " إشارة إليها ويحتمل أن المراد بـ " الحاجة " النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات ". قلت: هذا الاحتمال الثاني ضعيف بل باطل , لثبوت ذلك عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في غير النكاح كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس وكما في حديث جابر. فتنبه. لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونحوها فيه نظر بين ذلك , لأنه مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها وهو غير مسلَّم , بل هو أمر محدث لأن الناس من لدن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظ , بل بالفعل الدال على المقصود , فبالأحرى أن تكون الخطبة فيها بدعة وأمرا محدثا. وبيوعه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وعقوده التي وردت في كتب السنة المطهرة من الكثرة والشهرة بحيث يغني ذلك عن نقل بعضها في هذه العجالة , وليس في شيء منها الإيجاب والقبول بُله الخطبة فيها. أقول هذا مع احترامي للأئمة واتباعي إياهم على هداهم , بل أعتبر أن تصريحي هذا هو من الاتباع لهم لأنهم - رحمه الله - هم الذين علمونا حرية الرأي والصراحة في القول حتى عن تقليدهم , لأنهم كما قال الإمام مالك - رحمه الله -: " ما منا من أحد إِلَّا رَدَّ أو رُدَّ عليه إِلَّا صاحب هذا القبر " , فجزاهم الله تعالى عنا خيرا. أ. هـ __ (أ) تنبيه: وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. أخرجه أبو داود والبيهقي فهو ضعيف من أجل إسماعيل هذا فإنه مجهول كما في " التقريب ". ثم إنه قد اضطرب عليه فيه كما بين البيهقي وغيره. ولو صح لدل على جواز الترك أحيانا لَا على عدم المشروعية مطلقا. أ. هـ (¬3) (د) 2118 (¬4) [آل عمران/102] (¬5) [النساء/1] (¬6) [الأحزاب/71] (¬7) (جة) 1892 , (ت) 1105 , (س) 1404 , (حم) 4116، انظر المشكاة: 3149 (¬8) (ن) 10326 , (يع) 7221 , (طس) 7872

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الجُذام: مرض يتشقق منه الجلد وينتن منه اللحم حتى توجد رائحته من بُعْد , ويتساقط منه الأعضاء. (¬2) (ت) 1106 , (د) 4841 , (حم) 8005، انظر الصَّحِيحَة: 169

(خد) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسَائِلَ مِنْ رَسَائِلِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كُلَّمَا انْقَضَتْ قِصَّةٌ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1121 , (ش) 25848 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 7

أن يرفع الخطيب صوته

أَنْ يَرْفَعَ الْخَطِيبُ صَوْتَه (خ م س حم يع) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا خَطَبَ) (¬1) (يَوْمَ الْجُمُعَةِ , يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ) (¬2) (بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ يَقُولُ:) (¬3) (فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ) (¬4) (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ) (¬5) (أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ , وَخَيْرُ الْهَدْيِ , هَدْيُ مُحَمَّدٍ) (¬6) وفي رواية: (إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ , وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ , هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ , وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ , ثُمَّ يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) (¬7) وفي رواية: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ) (¬8) (وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى) (¬9) (وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (¬10) وَعَلَا صَوْتُهُ , وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ , كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ) (¬11) وفي رواية: (وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ يُصَبِّحُهُمْ الْأَمْرُ غُدْوَةً) (¬12) (يَقُولُ: أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ) (¬13) (صَبَّحَتْكُمْ السَّاعَةُ , وَمَسَّتْكُمْ (¬14)) (¬15) (ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ , مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ , وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا (¬16) فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ") (¬17) ¬

_ (¬1) (م) 43 - (867) (¬2) (م) 44 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬3) (م) 45 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬4) (حم) 14471 , (س) 1311 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 45 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬6) (م) 43 - (867) , (جة) 45 , (حم) 14471 (¬7) (س) 1578 , (خز) 1785 , (طب) ح8521 , (م) 43 - (867) , (جة) 45 (¬8) (خ) 4995 , (حم) 22848 , (يع) 7523 (¬9) (م) 43 - (867) , (خ) 4995 , (جة) 45 (¬10) أَيْ: خدوده. (¬11) (س) 1578 , (م) 43 - (867) , (جة) 45 , (حم) 14373 (¬12) (حم) 1437 , (يع) 677 , (طس) 2634 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬13) (حم) 14373 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬14) أَيْ: تَوَقَّعُوا قيامها , فكأنكم بها وقد فجَأتكم بغتةً صباحا أو مساء. (¬15) (يع) 2119 , (حم) 14373 , (خز) 1785 , (م) 43 - (867) , (س) 1578 (¬16) الضياع: جمع ضائع , وهو الذي لا يستقل بنفسه، ولو ترك وشأنه لضاع وهلك , والمراد: العيال. (¬17) (م) 43 - (867) , (س) 1578 , (جة) 45 , (حم) 14373

أن يكون كلام الخطيب مترسلا مبينا معربا

أَنْ يَكُون كَلَامُ الْخَطِيبِ مُتَرَسِّلًا مُبِيِّنًا مُعْرِبًا (خ م ت د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ (¬1)) (¬2) (وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَهُ فَصْلٌ) (¬3) (يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ ") (¬4) وفي رواية: (" كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) السَّرد: الاستعجال بمتابعة الحديث. (¬2) (م) 160 - (2493) , (خ) 3375 (¬3) (ت) 3639 , (حم) 26252 (¬4) (د) 4839 , (حم) 22121 (¬5) (خ) 3375 , (م) 160 - (2493)

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَرْتِيلٌ (¬1) أَوْ تَرْسِيلٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَأَنٍّ وَتَمَهُّلٍ مَعَ تَبْيِينِ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ , بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ السَّامِعُ مِنْ عَدِّهَا. عون المعبود (ج 10 / ص 360) (¬2) مَعْنَى التَّرْتِيل وَالتَّرْسِيل وَاحِد، وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْوَاوِ , فَهُوَ عَطْفُ تَفْسِير. عون المعبود - (ج 10 / ص 360) (¬3) (د) 4838 , انظر صحيح الجامع: 4823 , المشكاة (5827 / التحقيق الثاني)

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ (¬1) أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِجُمْلَةٍ مُفِيدَة. فتح الباري (ح95) (¬2) (خ) 95 , (ت) 2723 , (حم) 13244

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمَ رَجُلَانِ مِنْ الْمَشْرِقِ خَطِيبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَامَا) (¬1) (فَخَطَبَا , فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 5687 , (خ) 5434 , (ت) 2028 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 5434 , (ت) 2028 , (د) 5007 , (حم) 4651

قراءة الخطيب من القرآن في خطبة الجمعة

قِرَاءَةُ الْخَطِيبِ مِنْ اَلْقُرْآنِ فِي خُطْبَة الْجُمُعَة (م س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا) (¬1) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬2) (ثُمَّ يَقْعُدُ قِعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى) (¬3) (فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ , فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ) (¬4) (فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا , وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا) (¬5) (يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ , وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 1417 , (م) 35 - (862) , (د) 1093 , (جة) 1106 (¬2) (حم) 20874 , (حب) 2803 , انظر التعليقات الحسان: 2792 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (س) 1417 , (م) 35 - (862) , (د) 1095 , (حم) 20878 (¬4) (حم) 20883 , (م) 35 - (862) , (س) 1417 , (د) 1093 (¬5) (م) 41 - (866) , (ت) 507 , (س) 1582 , (حم) 20878 (¬6) (د) 1101 , (م) 34 - (862) , (س) 1418 , (جة) 1106

(م د) , عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: (" مَا حَفِظْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ) (¬1) (يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1100 , (م) 50 - (873) , (س) 949 , (حم) 27496 (¬2) (م) 52 - (873) , (س) 949 , (د) 1102 , (حم) 27496

الجلوس بين الخطبتين في صلاة الجمعة

اَلْجُلُوس بَيْن اَلْخُطْبَتَيْنِ فِي صَلَاة الْجُمُعَة (خ م د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬1) (خُطْبَتَيْنِ , كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ , ثُمَّ يَجْلِسُ فلَا يَتَكَلَّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ") (¬2) (كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 33 - (861) , (ت) 506 , (حم) 4919 (¬2) (د) 1092 , (خ) 878 , (م) 33 - (861) , (ت) 506 (¬3) (خ) 878 , (م) 33 - (861) , (ت) 506

أن يقصر الخطيب الخطبتين ويجعل الثانية أقصر

أَنْ يُقَصِّرَ الْخَطِيبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَجْعَلَ الثَّانِيَةَ أَقْصَر (م) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ , فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ , لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ , فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ (¬1) فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ , مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ (¬2) فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ , وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) قَوْله: (لَوْ كُنْت تَنَفَّسْت) أَيْ: أَطَلْت قَلِيلًا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 249) (¬2) قَوْله: (مَئِنَّة مِنْ فِقْهه) أَيْ: عَلَامَة. (¬3) قَوْله: (وَإِنَّ مِنْ الْبَيَان سِحْرًا) مَدْح , لِأَنَّ الله تَعَالَى اِمْتَنَّ عَلَى عِبَاده بِتَعْلِيمِهِمْ الْبَيَان وَشَبَّهَهُ بِالسِّحْرِ لِمَيْلِ الْقُلُوب إِلَيْهِ وَأَصْل السِّحْر الصَّرْف فَالْبَيَان يَصْرِف الْقُلُوب وَيَمِيلهَا إِلَى مَا تَدْعُو إِلَيْهِ، هَذَا كَلَام الْقَاضِي. شرح النووي (ج 3 / ص 249) (¬4) (م) 47 - (869) , (حم) 18343 , (خز) 1782 , (حب) 2791 , (د) 1106

ما يستحب إيراده في خطبة الجمعة

مَا يُسْتَحَبُّ إِيْرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة (خ م س حم يع) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا خَطَبَ) (¬1) (يَوْمَ الْجُمُعَةِ , يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ) (¬2) (بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ يَقُولُ:) (¬3) (فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ) (¬4) (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ) (¬5) (أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ , وَخَيْرُ الْهَدْيِ , هَدْيُ مُحَمَّدٍ) (¬6) وفي رواية: (إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ , وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ , هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ , وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ , ثُمَّ يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) (¬7) وفي رواية: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ) (¬8) (وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى) (¬9) (وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (¬10) وَعَلَا صَوْتُهُ , وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ , كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ) (¬11) وفي رواية: (وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ يُصَبِّحُهُمْ الْأَمْرُ غُدْوَةً) (¬12) (يَقُولُ: أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ) (¬13) (صَبَّحَتْكُمْ السَّاعَةُ , وَمَسَّتْكُمْ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 43 - (867) (¬2) (م) 44 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬3) (م) 45 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬4) (حم) 14471 , (س) 1311 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 45 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬6) (م) 43 - (867) , (جة) 45 , (حم) 14471 (¬7) (س) 1578 , (خز) 1785 , (طب) ح8521 , (م) 43 - (867) , (جة) 45 (¬8) (خ) 4995 , (حم) 22848 , (يع) 7523 (¬9) (م) 43 - (867) , (خ) 4995 , (جة) 45 (¬10) أَيْ: خدوده. (¬11) (س) 1578 , (م) 43 - (867) , (جة) 45 , (حم) 14373 (¬12) (حم) 1437 , (يع) 677 , (طس) 2634 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬13) (حم) 14373 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬14) أَيْ: تَوَقَّعُوا قيامها , فكأنكم بها وقد فجَأتكم بغتةً صباحا أو مساء. (¬15) (يع) 2119 , (حم) 14373 , (خز) 1785 , (م) 43 - (867) , (س) 1578

(م د) , عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: (" مَا حَفِظْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ) (¬1) (يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1100 , (م) 50 - (873) , (س) 949 , (حم) 27496 (¬2) (م) 52 - (873) , (س) 949 , (د) 1102 , (حم) 27496

(س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) المُثْلة: جدع الأطراف , أو قطعها , أو تشويهها تنكيلا. (¬2) (س) 4047 , (ن) 3510 , (حم) 19857 , (هق) 19863

(حم) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19871، (ك) 7843 , (طس) 6138 , (طح) 5018 , وحسنه الالباني في الإرواء تحت حديث: 2230 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(ك)، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ (¬1) قَالَ: نَزَلْنَا مِنَ الْمَدَائِنِ عَلَى فَرْسَخٍ (¬2) فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ حَضَرَ [أَبِي] (¬3) وَحَضَرْتُ مَعَهُ , فَخَطَبَنَا حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَقُولُ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} (¬4) أَلَا وَإِنَّ السَّاعَةَ قَدِ اقْتَرَبَتْ , أَلَا وَإِنَّ الْقَمَرَ قَدِ انْشَقَّ، أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ (¬5) بِفِرَاقٍ، أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارُ (¬6) وَغَدًا السِّبَاقُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَيَسْتَبِقُ النَّاسُ غَدًا؟ , قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَجَاهِلٌ، إِنَّمَا يَعْنِي الْعَمَلَ الْيَوْمَ , وَالْجَزَاءُ غَدًا، فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى حَضَرْنَا , فَخَطَبَنَا حُذَيْفَةُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَقُولُ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} (¬7) أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِفِرَاقٍ، أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارُ , وَغَدًا السِّبَاقُ، أَلَا وَإِنَّ الْغَايَةَ (¬8) النَّارُ , وَالسَّابِقُ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْجَنَّةِ. (¬9) ¬

_ (¬1) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السلمى، الكوفي، المقرىء , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: بعد 70 هـ , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: , ثقة ثبت , رتبته عند الذهبي: الإمام. (¬2) ذَكَرَ الْفَرَّاء أَنَّ الْفَرْسَخ فَارِسِيّ مُعَرَّب، وَهُوَ ثَلَاثَة أَمْيَال، وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمِيل سِتَّة آلَاف ذِرَاع , وَالذِّرَاع أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ إِصْبَعًا مُعْتَرِضَة مُعْتَدِلَة , وَالْإِصْبَع سِتّ شَعِيرَات مُعْتَرِضَة مُعْتَدِلَة. فتح الباري (ج4 / ص 53) (¬3) , (ش) 5205 (¬4) [القمر: 1] (¬5) (آذَنَتْ) أَيْ: أَعْلَمَتْ. وَ (الفِراق) أَيْ: الِانْقِطَاع وَالذَّهَاب. (¬6) التَّضْمِيرِ: هُوَ أَنْ يُظَاهَرَ عَلَيْهَا بِالْعَلَفِ حَتَّى تَسْمَنَ , ثُمَّ لَا تُعْلَفَ إِلَّا قُوتَهَا لِتَخِفَّ , وَذَلِكَ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَهَذِهِ الْمُدَّةُ تُسَمَّى الْمِضْمَارَ. سبل السلام - (ج 6 / ص 232) (¬7) [القمر: 1] (¬8) الغاية: مدى كل شيء. (¬9) (ك) 8800 , (عب) 5285 , (ش) 34798 , (مش) 706 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3352

الدعاء في خطبة الجمعة

اَلدُّعَاءُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة (م) , وَعَنْ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي شَأنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ (¬1) إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ. (¬2) (م) 16 - (853) , (د) 1049 , (خز) 1739 , (هق) 5795

(م ت س د حم) , عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: (سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ - رضي الله عنه - , وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ , فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ , فَقَالَ عُمَارَةُ:) (¬1) (قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ , " لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ , مَا يَزِيدُ عَلَى) (¬2) (أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا) (¬3) (- وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ -) (¬4) وفي رواية (¬5): رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمِنْبَرِ يَدْعُو وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَعٍ " ¬

_ (¬1) (ت) 515 , (م) 53 - (874) (¬2) (د) 1104 , (م) 53 - (874) , (ت) 515 , (س) 1412 (¬3) (م) 53 - (874) , (ت) 515 , (حم) 17258 (¬4) (س) 1412 , (م) 53 - (874) , (ت) 515 , (د) 1104 (¬5) (حم) 18325 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

حكم الإنصات لخطبة الجمعة

حُكْمُ اَلْإِنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَة (د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو , فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا , وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ) (¬1) (وَصَلَاةٍ (¬2) فَذَلِكَ رَجُلٌ دَعَا رَبَّهُ - عزَّ وجل - , إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ , وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِسُكُوتٍ وَإِنْصَاتٍ) (¬3) (وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا) (¬4) (فَذَلِكَ هُوَ حَقُّهَا) (¬5) (فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (¬6)) (¬7) " ¬

_ (¬1) (حم) 7002 , (د) 1113 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) أَيْ: حَضَرَهَا مُشْتَغِلًا بِالدُّعَاءِ حَال الْخُطْبَة حَتَّى مَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ أَصْل سَمَاعه أَوْ كَمَالِهِ , أَخْذًا مِنْ قَوْله فِي الثَّالِث: (بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوت). عون المعبود - (ج 3 / ص 67) (¬3) (حم) 6701 , (د) 1113 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬4) (حم) 7002 , (د) 1113 (¬5) (حم) 6701 (¬6) [الأنعام/160] (¬7) (د) 1113 , (حم) 7002 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8045 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 723

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (فَقَدْ أَلْغَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) اللَّغْو مَا لَا يَحْسُن مِنْ الْكَلَام , ومَعْنَى (لَغَوْت) أَيْ: بَطَلَتْ فَضِيلَة جُمُعَتك، وَصَارَتْ جُمُعَتُك ظُهْرًا , وَيَشْهَد لِذلك مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عَبْد الله بْن عُمَر مَرْفُوعًا: " وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَاب النَّاس كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا " , قَالَ اِبْن وَهْب أَحَد رُوَاته: مَعْنَاهُ أَجْزَأَتْ عَنْهُ الصَّلَاة وَحُرِمَ فَضِيلَة الْجُمُعَة , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْع جَمِيع أَنْوَاع الْكَلَام حَال الْخُطْبَة، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور فِي حَقّ مَنْ سَمِعَ الْخُطْبَة، وَكَذَا الْحُكْم فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْمَعهَا عِنْد الْأَكْثَر , قَالُوا: وَإِذَا أَرَادَ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَجْعَلْهُ بِالْإِشَارَةِ , وَنَقَلَ صَاحِب " الْمُغْنِي " الِاتِّفَاق عَلَى أَنَّ الْكَلَام الَّذِي يَجُوز فِي الصَّلَاة يَجُوز فِي الْخُطْبَة , كَتَحْذِيرِ الضَّرِير مِنْ الْبِئْر، وَقَال الشَّافِعِيّ: وَإِذَا خَافَ عَلَى أَحَد لَمْ أَرَ بَأسًا إِذَا لَمْ يَفْهَم عَنْهُ بِالْإِيمَاءِ أَنْ يَتَكَلَّم. فتح الباري (ج 3 / ص 346) (¬2) (خ) 892 , (م) 851 (¬3) (حم) 8218 , انظر الصَّحِيحَة: 170

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَكَلَّمْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ وَأُلْغِيَتْ - يَعْنِي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - " (¬1) ¬

_ (¬1) , (خز) 1804 , (حم) 9031، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 717 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خز حب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سُورَةَ بَرَاءَةَ، فَقُلْتُ لأُبَيٍّ: مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ , قَالَ: فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي , ثُمَّ مَكَثْتُ سَاعَةً ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي , ثُمَّ مَكَثْتُ سَاعَةً ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قُلْتُ لأُبَيٍّ: سَأَلْتُكَ فَتَجَهَّمْتَنِي وَلَمْ تُكَلِّمْنِي؟ , فَقَالَ أُبَيُّ: مَا لَكَ مِنْ صَلاتِكَ إِلا مَا لَغَوْتَ) (¬1) وفي رواية: (إِنَّكَ لَمْ تَحْضُرْ مَعَنَا الْجُمُعَةَ، قُلْتُ: بِمَ؟ , قَالَ: تَكَلَّمْتَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ) (¬2) (فَذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كُنْتُ بِجَنْبِ أُبَيٍّ وَأَنْتَ تَقْرَأُ بَرَاءَةَ، فَسَأَلْتُهُ مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ , فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ مِنْ صَلاتِكَ إِلا مَا لَغَوْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَدَقَ أُبَيٌّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خز) 1807 , (جة) 1111 , (ك) 2902 , (هق) 5623، انظر الصَّحِيحَة: 2251، التعليقات الحسان: 2783 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 718 (¬2) (حب) 2794 , (يع) 1799 (¬3) (خز) 1807 , (جة) 1111 , (هق) 5623

(ط) , وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - , نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ , فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ , جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ , فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ , أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ , وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ. (¬2) (ط) 215 , (هق) 5475 , وإسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ , وَهُوَ يَسْتَخْبِرُ النَّاسَ يَسْأَلُهُمْ عَنْ أَخْبَارِهِمْ وَأَسْعَارِهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 540 , وأخرجه ابن سعد 3/ 59، وابن شبة 3/ 962 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله: (مَنْ مَسَّ الْحَصَى لَغَا) فِيهِ النَّهْي عَنْ مَسِّ الْحَصَى وَغَيْره مِنْ أَنْوَاع الْعَبَث فِي حَالَة الْخُطْبَة، وَالْمُرَاد بِاللَّغْوِ هُنَا الْبَاطِل الْمَذْمُوم الْمَرْدُود. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 229) قَوْلُهُ: (وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا) أَيْ: سَوَّاهُ لِلسُّجُودِ غَيْر مَرَّة فِي الصَّلَاة، وَقِيلَ بِطَرِيقِ اللَّعِب فِي حَال الْخُطْبَة، فَقَدْ لَغَا، أَيْ: بِصَوْتِ لَغْو مَانِع عَنْ الِاسْتِمَاع، فَيَكُون شَبِيهًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} وَقَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ: فَقَدْ لَغَا، أَيْ: تَكَلَّمَ بِمَا لَا يُشْرَع لَهُ أَوْ عَبَثَ بِمَا يَظْهَر لَهُ صَوْتٌ. عون المعبود قَوْلُهُ: (فَقَدْ لَغَا) أَيْ: أَتَى بِمَا لَا يَلِيق , فَلَا جُمُعَة لَهُ , وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَصِير مَحْرُومًا مِنْ الْأَجْر الزَّائِد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 379) (¬2) (م) 27 - (857) , (ت) 498 , (د) 1050 , (جة) 1025

حكم الكلام مع الخطيب أثناء الخطبة على المنبر

حُكْمُ الْكَلَامِ مَعَ الْخَطِيب أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ عَلى الْمِنْبَر (م) , عَنْ تَمَيمِ بْنِ أَسَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يَخْطُبُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ , لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ , " فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ , فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ - حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا - قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ , ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 60 - (876) (خد) 1164 , (س) 5377 , (حم) 20772

(خ م س د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ " , إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (قَحَطَ الْمَطَرُ) (¬2) (وَاحْمَرَّتْ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتْ الْبَهَائِمُ) (¬3) (وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ) (¬4) (فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا) (¬5) (قَالَ: " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) (¬6) (يَسْتَسْقِي اللهَ - عزَّ وجل -) (¬7) (- وَأَشَارَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَجَعَلَ ظَهْرَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ -) (¬8) وفي رواية: (وَصَفَ حَمَّادٌ وَبَسَطَ يَدَيْهِ حِيَالَ صَدْرِهِ , وَبَطْنُ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ) (¬9) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا, اللَّهُمَّ اسْقِنَا, اللَّهُمَّ اسْقِنَا) (¬10) وفي رواية: (اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا) (¬11) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا, مَرِيئًا مَرِيعًا) (¬12) (طَبَقًا) (¬13) (نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ , عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ ") (¬14) (قَالَ أنَسٌ:) (¬15) (فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً (¬16) فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ , " ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عن مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬17) (قَالَ: فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ , حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ) (¬18) (مِنْ شِدَّةِ الْمَطَرِ) (¬19) (فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا) (¬20) (فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ , وَمِنْ الْغَدِ , وَبَعْدَ الْغَدِ , وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) (¬21) (قَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا) (¬22) (" فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ ") (¬23) (قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬24) (تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي , فَادْعُ اللهَ) (¬25) (أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا) (¬26) (" فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِسُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ , وَقَالَ بِيَدَيْهِ:) (¬27) (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا , اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -) (¬28) (اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ (¬29) وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ , وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) (¬30) (فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ ") (¬31) وفي رواية: (فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عن الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا) (¬32) (فَانْجَابَتْ (¬33) عن الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ) (¬34) (وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ) (¬35) (فَتَقَوَّرَ مَا فَوْقَ رَأسِنَا مِنْهَا حَتَّى كَأَنَّا فِي إِكْلِيلٍ , يُمْطَرُ مَا حَوْلَنَا , وَلَا نُمْطَرُ) (¬36) (بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةٌ) (¬37) (يُرِيهِمْ اللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ) (¬38) (وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ) (¬39) (إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ) (¬40). ¬

_ (¬1) (خ) 3389 , (حم) 13718 (¬2) (خ) 969 (¬3) (خ) 975 (¬4) (خ) 970 (¬5) (خ) 969 (¬6) (حم) 12038 , (خ) 967 , (س) 1527 (¬7) (س) 1527 , (حم) 13894 (¬8) (حم) 13725، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 13894، انظر الإرواء (2/ 144) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 967 , (س) 1516 (¬11) (خ) 968 , (م) 9 - (897) (¬12) (د) 1169 , (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬13) (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬14) (د) 1169 , (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬15) (خ) 968 , (م) 9 - (897) (¬16) القَزَع: قِطَع السَّحاب المُتَفَرقة. (¬17) (خ) 891 , (حم) 13718 (¬18) (س) 1527 , (حم) 12038 , (خز) 1789 , (خ) 5982 (¬19) (حم) 12972 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (خ) 3389 , (د) 1174 (¬21) (خ) 891 , (حم) 13894 (¬22) (خ) 967 , (م) 9 - (897) , (س) 1518 (¬23) (خ) 975 , (حم) 13039 (¬24) (خ) 969 , (د) 1174 (¬25) (خ) 970 (¬26) (خ) 969 (¬27) (س) 1527 , (حم) 12038 , (خ) 968 (¬28) (خ) 5742 , (س) 1527 (¬29) الأَكَمَة: ما ارتفع من الأرض دون الجبل. (¬30) (خ) 971 , (س) 1515 (¬31) (خ) 891 (¬32) (خ) 5742 , (جة) 1269 (¬33) أَيْ: انكشفت. (¬34) (خ) 970 , (س) 1504 (¬35) (خ) 967 (¬36) (حم) 13039 , (خ) 975 , (م) 10 - (897) , (س) 1517 (¬37) (خ) 975 , (حم) 13591 (¬38) (خ) 5742 (¬39) (م) 9 - (897) , (خ) 891 (¬40) (خ) 986

(خ م د حم حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَصَلَّيْتَ شَيْئًا؟ " , قَالَ: لَا) (¬2) (قَالَ: " قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا (¬4)) (¬5) (وَلَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا (¬6)) (¬7) (ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى النَّاسِ) (¬8) (فَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ , فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) (¬9) (وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) (¬10) (ثُمَّ لِيَجْلِسْ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (875) , (خ) 888 , (د) 1115 , (حم) 15109 (¬2) (د) 1116 , (خ) 888 , (م) 54 - (875) , (ت) 510 (¬3) (خ) 889 , (م) 55 - (875) , (ت) 510 , (س) 1400 (¬4) التَّجوُّز: التخفيف في الصلاة. (¬5) (م) 59 - (875) , (د) 1116 (¬6) أَيْ: لا تعودن للجلوس قبل الصلاة. (¬7) (حب) 2504 , (قط) ج2ص16ح11، انظر الصَّحِيحَة: 466 وقَالَ ابن حبان: قَوْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا " أَرَادَ الإِبْطَاءَ فِي الْمَجِيءِ إِلَى الْجُمُعَةِ، لَا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَمَرَ بِهِمَا. (¬8) (د) 1117 (¬9) (حم) 14445 , (خ) 1113 , (م) 57 - (875) , (س) 1395 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 464 (¬10) (م) 59 - (875) , (د) 1117 , (حم) 14207 (¬11) (حم) 14445 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟) (¬1) (لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنْ الصَلَاةِ) (¬2) (بَعْدَ النِّدَاءِ؟) (¬3) (فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي شُغِلْتُ , فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأذِينَ , فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأتُ) (¬4) (ثُمَّ أَقْبَلْتُ (¬5)) (¬6) (فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا (¬7)؟) (¬8) (أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ (¬9)؟ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 838 , (م) 845 (¬2) (خ) 842 , (حم) 319 (¬3) (م) 845 (¬4) (خ) 838 , (م) 845 (¬5) لَمْ أَشْتَغِل بِشَيْءٍ بَعْد أَنْ سَمِعْت النِّدَاء إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِد فِي اِبْتِدَاء شُرُوع عُمَر فِي الْخُطْبَة. فتح الباري (ج 3 / ص 280) (¬6) (م) 845 (¬7) أَيْ: وَالْوُضُوء أَيْضًا اِقْتَصَرْت عَلَيْهِ أَوْ اِخْتَرْته دُون الْغُسْل؟ وَالْمَعْنَى مَا اِكْتَفَيْت بِتَأخِيرِ الْوَقْت وَتَفْوِيت الْفَضِيلَة حَتَّى تَرَكْت الْغُسْل وَاقْتَصَرْت عَلَى الْوُضُوء؟. فتح الباري (ج 3 / ص 280) (¬8) (خ) 838 , (م) 845 (¬9) فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: سُقُوط مَنْع الْكَلَام عَنْ الْمُخَاطَب بِذَلِكَ , وَإِبَاحَة الشَّغْل وَالتَّصَرُّف يَوْم الْجُمُعَة قَبْل النِّدَاء وَلَوْ أَفْضَى إِلَى تَرْك فَضِيلَة الْبُكُور إِلَى الْجُمُعَة، لِأَنَّ عُمَر لَمْ يَأمُر بِرَفْعِ السُّوق بَعْد هَذِهِ الْقِصَّة , وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِك عَلَى أَنَّ السُّوق لَا تُمْنَع يَوْم الْجُمُعَة قَبْل النِّدَاء , لِكَوْنِهَا كَانَتْ فِي زَمَن عُمَر، وَلِكَوْنِ الذَّاهِب إِلَيْهَا مِثْل عُثْمَان , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ غُسْل الْجُمُعَة وَاجِب لِقَطْعِ عُمَر الْخُطْبَة وَإِنْكَاره عَلَى عُثْمَان تَرْكه، وَهُوَ مُتَعَقَّب لِأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْك السُّنَّة الْمَذْكُورَة وَهِيَ التَّبْكِير إِلَى الْجُمُعَة , فَيَكُون الْغُسْل كَذَلِكَ، وَعَلَى أَنَّ الْغُسْل لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْجُمُعَة. فتح الباري (ج 3 / ص 280) (¬10) (م) 845 , (خ) 842

حكم الكلام بعد الخطبة

حُكْمُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْخُطْبَة (حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "، فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ " فَيُكَلِّمُهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمَ إِلَى مُصَلاَّهُ فَيُصَلِّي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12222 , (س) 1419 , (خز) 1838 , (حب) 2805 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

آداب صلاة الجمعة

آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَة آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ خَارِجَ الْمَسْجِد الْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ لِلْجُمُعَة (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ , وَأَنْ يَسْتَنَّ (¬1) وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ) (¬2) (وَلَوْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ) (¬3) وفي رواية: (وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الاسْتِنان: اسْتعمال السِّواك، وهو افْتِعاَل من الأسْنان: أي يُمِرُّه عليها. (¬2) (خ) 840 , (م) 7 - (846) , (س) 1375 , (د) 344 (¬3) (حم) 11268 (¬4) (م) 7 - (846) , (س) 1375

لبس الثياب البيض

لُبْسُ الثِّيَابِ الْبِيض (س) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ , فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وفي رواية: (فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ) (¬1) وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 5323 , (ت) 994 , (د) 3878 , انظر صحيح الجامع: 1236 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2026 (¬2) (س) 1896 , (ت) 2810 , (جة) 3567 , (حم) 20166 , انظر صحيح الجامع: 1235 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2027

لبس أحسن الثياب

لُبْس أَحْسَنِ الثِّيَاب قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬1) (جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ , فَقَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ - إِنْ وَجَدَ سَعَةً - أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأعراف/31] (¬2) (جة) 1096 , (حب) 2777 , (د) 1078 , صَحِيح الْجَامِع: 5635 , المشكاة: 1389

(خد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيَّ أَسْمَاءُ - رضي الله عنها - جُبَّةً (¬1) مِنْ طَيَالِسَةٍ (¬2) عَلَيْهَا لَبِنَةُ (¬3) شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ (¬4) وَإِنَّ فَرْجَيْهَا مَكْفُوفَانِ (¬5) بِهِ، فَقَالَتْ: " هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوُفُودِ , وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ " (¬6) ¬

_ (¬1) الجُبَّة: ثوب سابغ واسع الكُمَّين , مشقوق المُقَدَّم , يُلبس فوق الثياب. (¬2) الطيالسة: جمع طيلسان , وهو كِساء غليظ , والمراد أن الجبة غليظة , كأنها من طيلسان. (¬3) اللبنة: بطانة الثياب. (¬4) الديباج: هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم , أي: الحرير الرقيق. (¬5) مكفوفان: مُبطَّنان. (¬6) (خد) 348 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 266

السواك لصلاة الجمعة

السِّوَاكُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَة (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ , وَأَنْ يَسْتَنَّ (¬1) وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ) (¬2) (وَلَوْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الاسْتِنان: اسْتعمال السِّواك، وهو افْتِعاَل من الأسْنان: أي يُمِرُّه عليها. (¬2) (خ) 840 , (م) 7 - (846) , (س) 1375 , (د) 344 (¬3) (حم) 11268

ترك أكل ما له رائحة كريهة

تَرْكُ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَة (خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" وَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رِيحَ ثُومٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ) (¬1) (فلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا) (¬2) (وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا) (¬3) (حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا) (¬4) (وَلَا يُؤْذِيَنَّا بِرِيحِ الثُّومِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 9540 , (خ) 815 , (م) 68 - (561) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 69 - (561) , (خ) 816 , (د) 3825 , (جة) 1016 (¬3) (م) 70 - (562) , (خ) 818 , (حم) 12960 (¬4) (م) 69 - (561) (¬5) (م) 71 - (563) , (جة) 1015 , (حم) 7599

آداب القصد إلى صلاة الجمعة

آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة اَلتَّبْكِيرُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة (خ م س ط) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ) (¬1) (عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ) (¬2) (مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ) (¬3) (الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ) (¬4) (فَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ (¬5) ثُمَّ رَاحَ (¬6)) (¬7) (فِي السَّاعَةِ الْأُولَى (¬8)) (¬9) (فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً (¬10) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً (¬11) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ (¬12) وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ (¬13)) (¬14) (طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ وَدَخَلَتْ تَسْمَعُ الذِّكْرَ (¬15)) (¬16) وفي رواية: (الْخُطْبَةَ ") (¬17) (قَالَ أَبُو غَالِبٍ (¬18): فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَيْسَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ؟ , قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِمَّنْ يُكْتَبُ فِي الصُّحُفِ) (¬19). ¬

_ (¬1) (خ) 887 (¬2) (خ) 3039 , (م) 850 (¬3) (س) 1385 , (حم) 7510 (¬4) (خ) 3039 , (م) 850 (¬5) أَيْ: غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَة، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} وَفِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق: " فَاغْتَسَلَ أَحَدكُمْ كَمَا يَغْتَسِل مِنْ الْجَنَابَة " , وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّشْبِيهَ لِلْكَيْفِيَّةِ , لَا لِلْحُكْمِ , وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَر. وَقِيلَ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْجِمَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَة , لِيَغْتَسِلَ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَة، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ تَسْكُنَ نَفْسُهُ فِي الرَّوَاحِ إِلَى الصَّلَاةِ , وَلَا تَمْتَدَّ عَيْنُهُ إِلَى شَيْءٍ يَرَاهُ. وَفِيهِ حَمْلُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا عَلَى الِاغْتِسَالِ ذَلِكَ الْيَوْم، وَعَلَيْهِ حَمَلَ قَائِلُ ذَلِكَ حَدِيثَ: " مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ". فتح الباري (ج 3 / ص 285) (¬6) الرَّوَاحُ عِنْد مَالِكٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابه , وَالْقَاضِي حُسَيْن , وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ مِنْ أَصْحَابنَا: بَعْدَ الزَّوَال , وَادَّعَوْا أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ فِي اللُّغَة. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِيرُ أَصْحَابه , وَابْنُ حَبِيب الْمَالِكِيّ , وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاء اِسْتِحْبَابُ التَّبْكِير إِلَيْهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَالسَّاعَاتِ عِنْدَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَار وَالرَّوَاحُ يَكُونُ أَوَّلَّ النَّهَارِ وَآخِرَه، قَالَ الْأَزْهَرِيّ: فِي لُغَة الْعَرَب الرَّوَاحُ: الذَّهَاب , سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَه , أَوْ فِي اللَّيْل. وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ وَالْمَعْنَى , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَكْتُبُ مَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى , وَهُوَ كَالْمُهْدِي بَدَنَة، وَمَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَة , ثُمَّ الثَّالِثَة , ثُمَّ الرَّابِعَة , ثُمَّ الْخَامِسَة , فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُف , وَلَمْ يَكْتُبُوا بَعْد ذَلِكَ أَحَدًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْجُمُعَةِ مُتَّصِلًا بِالزَّوَالِ - وَهُوَ بَعْد اِنْفِصَالِ السَّادِسَة - فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ الْهَدْيِ وَالْفَضِيلَةِ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ الزَّوَال , وَلِأَنَّ ذِكْرَ السَّاعَاتِ إِنَّمَا كَانَ لِلْحَثِّ فِي التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا , وَالتَّرْغِيبِ فِي فَضِيلَةِ السَّبَق , وَتَحْصِيلِ الصَّفِّ الْأَوَّل , وَانْتِظَارِهَا , وَالِاشْتِغَالِ بِالتَّنَفُّلِ وَالذِّكْرِ وَنَحْوِه، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَحْصُلُ بِالذَّهَابِ بَعْدَ الزَّوَال، وَلَا فَضِيلَةَ لِمَنْ أَتَى بَعْدَ الزَّوَال؛ لِأَنَّ النِّدَاءَ يَكُون حِينَئِذٍ , وَيَحْرُمُ التَّخَلُّفُ بَعْدَ النِّدَاء، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ تَعْيِينُ السَّاعَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْر , أَمْ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْس؟ , وَالْأَصَحُّ عِنْدهمْ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْر. شرح النووي (3/ 217) (¬7) (خ) 841 , (م) 850 (¬8) الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ: مَا يَتَبَادَرُ الذِّهْنُ إِلَيْهِ مِنَ الْعُرْفِ فِيهَا , وَفِيهِ نَظَرٌ , إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ , لَاخْتَلَفَ الْأَمْرُ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي وَالصَّائِفِ , لِأَنَّ النَّهَارَ يَنْتَهِي فِي الْقِصَرِ إِلَى عَشْرِ سَاعَاتٍ , وَفِي الطُّولِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ , وَهَذَا الْإِشْكَالُ لِلْقَفَّالِ. وَأَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ: مَا لَا يَخْتَلِفُ عَدَدُهُ بِالطُّولِ وَالْقِصَرِ , فَالنَّهَارُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً , لَكِنْ يَزِيدُ كُلٌّ مِنْهَا وَيَنْقُصُ , وَاللَّيْلُ كَذَلِكَ , وَهَذِهِ تُسَمَّى: السَّاعَاتِ الْآفَاقِيَّةَ عِنْدَ أَهْلِ الْمِيقَاتِ , وَتِلْكَ: التَّعْدِيلِيَّةِ , وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: " يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً " , وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثِ التَّبْكِيرِ , فَيُسْتَأنَسُ بِهِ فِي الْمُرَادِ بِالسَّاعَاتِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالسَّاعَاتِ: بَيَانُ مَرَاتِبِ الْمُبَكِّرِينَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى الزَّوَالِ وَأَنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى خَمْسٍ. وَتَجَاسَرَ الْغَزَالِيُّ فَقَسَّمَهَا بِرَأيِهِ , فَقَالَ: الْأُولَى: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَالثَّانِيَةُ: إِلَى ارْتِفَاعِهَا , وَالثَّالِثَةُ: إِلَى انْبِسَاطِهَا: وَالرَّابِعَةُ: إِلَى أَنْ تَرْمَضَ الْأَقْدَامُ , وَالْخَامِسَةُ: إِلَى الزَّوَالِ. وَاعْتَرضَهُ ابنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الرَّدَّ إِلَى السَّاعَاتِ الْمَعْرُوفَةِ أَوْلَى , وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ هَذَا الْعَدَدِ بِالذِّكْرِ مَعْنًى , لِأَنَّ الْمَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٌ جِدًّا. وَأَوْلَى الْأَجْوِبَةِ: الأَوَّل , إِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةُ ابن عَجْلَانَ مَحْفُوظَةً , وَإِلَّا فَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ. وَانْفَصَلَ الْمَالِكِيَّةُ - إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ - وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَنِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ الْخَمْسِ: لَحَظَاتٌ لَطِيفَةٌ , أَوَّلُهَا زَوَالُ الشَّمْسِ , وَآخِرُهَا قُعُودُ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ , وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ السَّاعَةَ تُطْلَقُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الزَّمَانِ غَيْرِ مَحْدُودٍ , تَقُولُ: جِئْتُ سَاعَة كَذَا , وَبِأَنَّ قَوْلَهُ في الحديثِ " ثُمَّ رَاحَ " , يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ الذَّهَابِ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنَ الزَّوَالِ , لِأَنَّ حَقِيقَةَ الرَّوَاحِ: مِنَ الزَّوَالِ إِلَى آخَرِ النَّهَارِ , وَالْغُدُوُّ: مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى الزَّوَالِ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: تَمَسَّكَ مَالِكٌ بِحَقِيقَةِ الرَّوَاحِ , وَتَجَوَّزَ فِي السَّاعَةِ , وَعَكَسَ غَيْرُهُ. انْتَهَى. وَقَدْ أَنْكَرَ الْأَزْهَرِيُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ , وَنَقَلَ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: " رَاحَ " فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ , بِمَعْنَى: " ذَهَبَ " قَالَ: وَهِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَنَقَلَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبَيْنِ نَحْوَهُ. قُلْتُ: وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الزَّيْنِ بْنِ الْمُنِيرِ , حَيْثُ أَطْلَقَ أَنَّ الرَّوَاحِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُضِيِّ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ بِوَجْهٍ , وَحَيْثُ قَالَ: إِنَّ اسْتِعْمَالَ الرَّوَاحِ بِمَعْنَى الْغُدُوِّ لَمْ يُسْمَعْ , وَلَا ثَبَتَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنِّي لَمْ أَرَ التَّعْبِيرَ بِالرَّوَاحِ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ , إِلَّا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ هَذِه عَن سُمَيٍّ , وَقد رَوَاهُ بن جُرَيْجٍ عَنْ سُمَيٍّ بِلَفْظِ: " غَدَا " وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: " الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَة , كالْمُهْدِي بَدَنَة .. الحَدِيث " , وَصَححهُ ابن خُزَيْمَةَ , وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ: " ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَثَلَ الْجُمُعَةِ فِي التَّبْكِيرِ كَنَاحِرِ الْبَدنَة .. الحَدِيث " , أخرجه ابن مَاجَهْ. وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ , وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ , فَتَكْتُبُ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ , وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ .. الْحَدِيثَ " فَدَلَّ مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّوَاحِ: الذَّهَابُ. وَقِيلَ: النُّكْتَةُ فِي التَّعْبِيرِ بِالرَّوَاحِ , الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ , فَيُسَمَّى الذَّاهِبُ إِلَى الْجُمُعَةِ رَائِحًا , وَإنْ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ الرَّوَاحِ , كَمَا سُمِّيَ الْقَاصِدُ إِلَى مَكَّةَ حَاجًّا. وَقد أَشْتَدَّ إِنْكَارُ أَحْمدَ , وابن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ كَرَاهِيَةِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ, وَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا خِلَافُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ: " مَثَلُ الْمُهَجِّرِ ", لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ التَّهْجِيرِ , وَهُوَ السَّيْرُ فِي وَقْتِ الْهَاجِرَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّهْجِيرِ هُنَا: التَّبْكِيرُ , كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَن الْخَلِيلِ فِي الْمَوَاقِيت. وَقَالَ ابنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنَ الْهِجِّيرِ - بِالْكَسْرِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَهُوَ مُلَازَمَةُ ذِكْرِ الشَّيْءِ. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ هَجْرِ الْمَنْزِلِ , وَهُوَ ضَعِيفٌ , لِأَنَّ مَصْدَرَهُ الْهَجْرُ , لَا التَّهْجِيرُ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْحَقُّ أَنَّ التَّهْجِيرَ هُنَا مِنَ الْهَاجِرَةِ , وَهُوَ السَّيْرُ وَقْتَ الْحَرِّ وَهُوَ صَالِحٌ لِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ , فَلَا حُجَّةَ فِي

الذهاب إلى صلاة الجمعة ماشيا

اَلذَّهَابُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَاشِيًا (ت س د) , عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ غَسَّلَ رَأسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (¬1)) (¬2) (وَبَكَّرَ (¬3) وَابْتَكَرَ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (وَغَدَا وَابْتَكَرَ) (¬6) (وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ , وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ) (¬7) (فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ) (¬8) وفي رواية: (فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ) (¬9) (كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَرَادَ بِقَوْلِهِ (اِغْتَسَلَ) أَيْ: غَسَلَ سَائِرَ بَدَنِهِ. تحفة الأحوذي (2/ 32) (¬2) (د) 346 , (حم) 16206 , (ت) 496 , (جة) 1087 (¬3) أَيْ: رَاحَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. (¬4) (بَكَّرَ) أَتَى الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَكُلُّ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى شَيْءٍ فَقَدْ بَكَّرَ إِلَيْهِ. وَأَمَّا (اِبْتَكَرَ) فَمَعْنَاهُ: أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ، وَأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ بَاكُورَتُهُ، وَابْتَكَرَ الرَّجُلُ: إِذَا أَكَلَ بَاكُورَةَ الْفَوَاكِهِ. وَقِيلَ: كَرَّرَهُ لِلتَّأكِيدِ، وَبِهِ جَزَمَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ. تحفة الأحوذي (2/ 32) (¬5) (ت) 496 , (د) 345 , (جة) 1087 (¬6) (س) 1384 (¬7) (س) 1384 , (ت) 496 , (د) 345 (¬8) (ت) 496 , (حم) 6954 (¬9) (د) 345 , (س) 1398 , (جة) 1087 (¬10) (ت) 496 , (س) 1381 , (د) 345 , (جة) 1087 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6405 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 690

(خ ت حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: (لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ) (¬1) (وَهُوَ رَاكِبٌ) (¬2) (فَقَالَ: أَبْشِرْ , فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ (¬3) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ ") (¬4) وفي رواية: " مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ " (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 1632 , (س) 3116 , (حم) 15977 , (خ) 865 (¬2) (حم) 15977 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) وفي الإصابة (4/ 249): أبو عيسى , عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ بن عمرو بن زيد , الأوسي الحارثي، قال البخاري: له صحبة. (¬4) (ت) 1632 (خ) 2656 , (س) 3116 , (حم) 15977 (¬5) (خ) 865 , (ش) 19387 , (حم) 22013

آداب صلاة الجمعة قبل الصلاة داخل المسجد

آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ دَاخِلَ الْمَسْجِد صَلَاةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد قَبْلَ خُطْبَة الْجُمُعَة (خ م د حم حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَصَلَّيْتَ شَيْئًا؟ " , قَالَ: لَا) (¬2) (قَالَ: " قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا (¬4)) (¬5) (وَلَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا (¬6)) (¬7) (ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى النَّاسِ) (¬8) (فَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ , فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) (¬9) (وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) (¬10) (ثُمَّ لِيَجْلِسْ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (875) , (خ) 888 , (د) 1115 , (حم) 15109 (¬2) (د) 1116 , (خ) 888 , (م) 54 - (875) , (ت) 510 (¬3) (خ) 889 , (م) 55 - (875) , (ت) 510 , (س) 1400 (¬4) التَّجوُّز: التخفيف في الصلاة. (¬5) (م) 59 - (875) , (د) 1116 (¬6) أَيْ: لا تعودن للجلوس قبل الصلاة. (¬7) (حب) 2504 , (قط) ج2ص16ح11، انظر الصَّحِيحَة: 466 وقَالَ ابن حبان: قَوْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا " أَرَادَ الإِبْطَاءَ فِي الْمَجِيءِ إِلَى الْجُمُعَةِ، لَا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَمَرَ بِهِمَا. (¬8) (د) 1117 (¬9) (حم) 14445 , (خ) 1113 , (م) 57 - (875) , (س) 1395 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 464 (¬10) (م) 59 - (875) , (د) 1117 , (حم) 14207 (¬11) (حم) 14445 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(ت س) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ: (دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ , فَقَامَ يُصَلِّي , فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ , فَأَبَى حَتَّى صَلَّى , فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ , فَقُلْنَا: رَحِمَكَ اللهُ , إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ , فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ (¬1) وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬2) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَصَلَّيْتَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ , وَحَثَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ " فَأَلْقَوْا ثِيَابًا , " فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ " , فَلَمَّا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ , جَاءَ " وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ , فَحَثَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ " , فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " جَاءَ هَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ , فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ , فَأَلْقَوْا ثِيَابًا , فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ , ثُمَّ جَاءَ الْآنَ , فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ , فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا , فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: خُذْ ثَوْبَكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: عليه ثياب بالية. (¬2) (ت) 511 (¬3) (س) 1408 , (د) 1675 , (حم) 11213

الإكثار من ذكر الله والصلاة قبل الخطبة

اَلْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ والصَّلَاةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَة (حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ (¬1) فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَقَالَ: " هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الأجوبة النافعة ص 31: قال الحافظ في الفتح (2/ 341): قوله: " كان يطيل الصلاة قبل الجمعة " فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا , لأنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة , وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لَا صلاة راتبة , فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها , بل هو نفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له " أ. هـ (¬2) (حم) 5807 , (د) 1128) , (خز) 1836 , (حب) 2476 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ , وَعَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ) (¬1) (وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ) (¬2) (وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 322 , (د) 1079 , (س) 715 , (جة) 749 (¬2) (د) 1079 , (جة) 766 , (حم) 6676 (¬3) (التَّحَلُّق): الْحَلْقَة وَالِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَرِهَ الِاجْتِمَاع قَبْل الصَّلَاة لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة وَأَمَرَ أَنْ يَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ , وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: النَّهْي عَنْ التَّحَلُّق فِي الْمَسْجِد قَبْل الصَّلَاة إِذَا عَمَّ الْمَسْجِد وَغَلَبَهُ فَهُوَ مَكْرُوه وَغَيْر ذَلِكَ لَا بَأس بِهِ وَقَالَ الْعِرَاقِيّ: وَحَمَلَهُ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور عَلَى بَابه , لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَطَعَ الصُّفُوف مَعَ كَوْنهمْ مَأمُورِينَ يَوْم الْجُمُعَة بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّرَاصّ فِي الصُّفُوف الْأَوَّل فَالْأَوَّل. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون المعبود - (ج 3 / ص 43) (¬4) (ت) 322 , (د) 1079 , (س) 714 , (جة) 1133

الدنو من الإمام

الدُّنُوُّ مِنْ الْإِمَام (د) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " احْضُرُوا الذِّكْرَ , وَادْنُوا مِنْ الْإِمَامِ , فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ , حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1108 , (حم) 20130 , (ك) 1068 , (هق) 5722 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 200 , الصَّحِيحَة: 365

عدم تخطي رقاب الناس

عَدَمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاس (جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ " , فَجَعَلَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجْلِسْ , فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (آذيت) بتخطيك رقاب الناس (وآنيت) أي أخرت المجيء. (¬2) (جة) 1115 , (حم) 17733 , (حب) 2790 , (س) 1399 , (د) 1118 , انظر صحيح الجامع: 155 , وصحيح الترغيب والترهيب: 714

(كر) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَجْعَلَكَ اللهُ لَهُمْ جِسْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (كر) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة: 3122

(ت) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: "مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (¬1) اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُ التَّقْيِيدُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ , لِاخْتِصَاصِ الْجُمْعَةِ بِكَثْرَةِ النَّاسِ , بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ , فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْجُمْعَةِ , بَلْ يَكُونُ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ حُكْمَهَا , وَيُؤَيَّدُ ذَلِكَ التَّعْلِيلُ بِالْأَذِيَّةِ , وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53) (¬2) (ت) 513 , (جة) 1116 , انظر الصَّحِيحَة: 3122 (¬3) أَيْ أَنَّهُ يُجْعَلُ جِسْرًا عَلَى طَرِيقِ جَهَنَّمَ , لِيُوطَأَ وَيُتَخَطَّى , كَمَا تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ , فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ: إِنَّ الْمُخْتَارَ تَحْرِيمُهُ , لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَاقْتَصَرَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فَقَطْ. وَرَوَى الْعِرَاقِيُّ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَدَعَ الْجُمْعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى الرِّقَابَ. وَقَالَ ابنُ الْمُسَيِّب: لَأَنْ أُصَلِّيَ الْجُمْعَةَ بِالْحَرَّةِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ التَّخَطِّي. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ اِسْتُثْنِيَ مِنْ التَّحْرِيمِ أَوْ الْكَرَاهَةِ الْإِمَامُ , أَوْ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ , لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالتَّخَطِّي , وَهَكَذَا أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ بِالرَّوْضَةِ , وَقَيَّدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا إِلَى الْمِنْبَرِ أَوْ الْمِحْرَابِ إِلَّا بِالتَّخَطِّي , لَمْ يُكْرَهْ , لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: " صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ , ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ .. " فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّخَطِّي لِلْحَاجَةِ فِي غَيْرِ الْجُمْعَةِ، فَمَنْ خَصَّصَ الْكَرَاهَةَ بِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ , فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ عِنْدَهُ، وَمَنْ عَمَّمَ الْكَرَاهَةَ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ سَابِقًا فِي الْجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا , فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الِاعْتِذَارِ عَنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53)

عدم إقامة أحد من موضعه للجلوس مكانه

عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلْجُلُوسِ مَكَانَه (خ م) , عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ) (¬1) (مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ فِيهِ) (¬2) (وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا ") (¬3) وفي رواية: (" وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا ") (¬4) (قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِنَافِعٍ:) (¬5) (فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ , قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا) (¬6) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 29 - (2177) (¬2) (خ) 5914 , (م) 27 - (2177) , (ت) 2749 (¬3) (م) 30 - (2178) , (حم) 14177 (¬4) (خ) 5915 , (م) 28 - (2177) (¬5) (خ) 869 (¬6) (م) 28 - م - (2177) , (خ) 869 , (حم) 6371 (¬7) (م) 29 - (2177) , (خ) 5915 , (ت) 2750

أن يقبل على الخطيب

أَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْخَطِيب (تخ) , وَعَنْ الحكم الأنصاريِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلْنَا بِوُجُوهِنَا إِلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (4/ 2 / 47) , وابن حبان في " ثقات أتباع التابعين " (7/ 518) , (ت) 509، انظر الصَّحِيحَة: 2080

(جة) , وَعَنْ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1136

عدم الاحتباء والإمام يخطب

عَدَمُ الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُب (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - يَعْنِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1134 , (ت) 514 , (د) 1110 , (حم) 15668

التحول إلى موضع آخر إذا نعس في مجلسه

التَّحَوَّلُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ إِذَا نَعَسَ فِي مَجْلِسِه (حم هق) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ " (¬1) وفي رواية (¬2): فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى مَقْعَدِ صَاحِبِهِ , وَيَتَحَوَّلُ صَاحِبُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ " ¬

_ (¬1) (حم) 4875 , (ت) 526 , (د) 1119، انظر الصَّحِيحَة: 468 (¬2) (هق) 5721 , (طب) ج7ص229ح6956، انظر صَحِيح الْجَامِع: 812

آداب متعلقة بيوم الجمعة

آدَابٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَوْمِ الْجُمُعَة اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُمُعَة (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ {الم تَنْزِيلُ} (¬1) فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى , وَفِي الثَّانِيَةِ: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) سورة السجدة. (¬2) سورة الإنسان. (¬3) (م) 66 - (880) , (خ) 851 , (س) 955 , (جة) 824

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَة (ك) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ , أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ" (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3392 , (هق) 5792، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6470 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:736

الإكثار من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة

اَلْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى اَلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْم الْجُمُعَة (د) , عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فِيهِ خُلِقَ آدَمُ - عليه السلام - , وَفِيهِ قُبِضَ , وَفِيهِ الصَّعْقَةُ (¬1) وَفِيهِ النَّفْخَةُ (¬2) فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَلَاةِ فِيهِ , فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ (¬3)؟ , فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الصَّيْحَة , وَالْمُرَاد بِهَا الصَّوْت الْهَائِل الَّذِي يَمُوت الْإِنْسَان مِنْ هَوْله وَهِيَ النَّفْخَة الْأُولَى. (¬2) أَيْ: النَّفْخَة الثَّانِيَة. (¬3) أَيْ: قَدْ بَلِيتَ. وقال الشيخ الألباني في الصَّحِيحَة 1527: (فائدة) قوله: (أَرَمْتَ) , قال الحربي: كذا يقول المحدثون , ولا أعرف وجهه , والصواب: أَرْمَمْت , أي: صِرْتَ رَمِيما , كما قال تعالى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ}. [يس/78] (¬4) (د) 1047 , (س) 1374

الإكثار من الدعاء يوم الجمعة

اَلْإِكْثَارُ مِنْ اَلدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَة (طس) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - وَفِي كَفِّهِ مِرْآةٌ بَيْضَاءٌ , فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ , فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ؟ , قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ , يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ - عزَّ وجل - لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا , وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ , تَكُونُ أَنْتَ الْأَوَّلَ , وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَعْدِكَ، قُلْتُ: مَا لَنَا فِيهَا؟ , قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا رَبَّهُ - عزَّ وجل - فِيهَا بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قَسْمٌ , أَعْطَاهُ اللهُ - عزَّ وجل - أَوْ لَيْسَ لَهُ بِقَسْمٍ , إِلَّا ذُخِرَ لَهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، أَوْ تَعَوَّذَ فِيهَا مِنْ شَرِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ , إِلَّا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ أَعْظَمَ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6717 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 694 , 3761

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً , لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهُ شَيْئًا , إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ , فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1389 , (د) 1048 , (حم) 7674 , صَحِيح الْجَامِع: 8190 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 703

(خ م ت د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ, وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا (¬1)) (¬2) (وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ (¬3) وَفِيهِ (¬4) مَاتَ (¬5)) (¬6) (وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (¬7)) (¬8) (وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً (¬9) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (¬10) شَفَقًا (¬11) مِنْ السَّاعَةِ , إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ) (¬12) (وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ , وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي , يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى فِيهَا شَيْئًا , إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ) (¬13) (وَلَا يَسْتَعِيذُ مِنْ شَرٍّ , إِلَّا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْهُ) (¬14) (- وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا-") (¬15) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ - رضي الله عنه - (¬16) فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ , فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ , فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضْنَنْ بِهَا عَلَيَّ (¬17) فَقَالَ: هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ) (¬18) وفي رواية: (هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ) (¬19) (فَقُلْتُ: كَيْفَ تَكُونُ بَعْدَ الْعَصْرِ , وفي رواية: (كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) (¬20) وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي "، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلَّى فِيهَا؟) (¬21) (قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ؟ ") (¬22) (قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَهُوَ كَذَلِكَ) (¬23). ¬

_ (¬1) الْإِخْرَاجُ مِنْ الْجَنَّة , وَالْإِهْبَاطُ مِنْهَا إِلَى الْأَرْض، يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَة , إِمَّا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , وَإِمَّا فِي يَوْمَيْنِ , وَاللهُ أَعْلَم. عون (ج 3 / ص 14) (¬2) (م) 854 , (ت) 488 (¬3) أَيْ: وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ وَقُبِلَتْ مِنْهُ , وَهِيَ أَعْظَمُ الْمِنَّةِ عَلَيْهِ , قَالَ الله تَعَالَى: {ثُمَّ اِجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} [طه/122]. عون المعبود (3/ 14) (¬4) أَيْ: فِي نَحْوِهِ مِنْ أَيَّامِ الْجُمُعَةِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) (¬5) لَا شَكَّ أَنَّ خَلْقَ آدَمَ فِيهِ يُوجِبُ لَهُ شَرَفًا، وَكَذَا وَفَاتُه. عون (3/ 14) (¬6) (د) 1046 , (س) 1430 (¬7) وَفِيهَا نِعْمَتَانِ عَظِيمَتَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ: وُصُولُهُمْ إِلَى النَّعِيمِ الْمُقِيم , وَحُصُولُ أَعْدَائِهِمْ فِي عَذَابِ الْجَحِيم. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) وقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْقَضَايَا الْمَعْدُودَةَ لَيْسَتْ لِذِكْرِ فَضِيلَتِهِ؛ لِأَنَّ إِخْرَاجَ آدَمَ , وَقِيَامَ السَّاعَةِ , لَا يُعَدُّ فَضِيلَةً , وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ , وَمَا سَيَقَعُ , لِيَتَأَهَّبَ الْعَبْدُ فِيهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ , لِنَيْلِ رَحْمَةِ اللهِ , وَدَفْعِ نِقْمَتِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: الْجَمِيعُ مِنْ الْفَضَائِلِ , وَخُرُوجُ آدَمَ مِنْ الْجَنَّةِ هُوَ سَبَبُ وُجُودِ الذُّرِّيَّةِ , وَهَذَا النَّسْلِ الْعَظِيمِ , وَوُجُودِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ , وَالصَّالِحِينَ , وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا طَرْدًا كَمَا كَانَ خُرُوجُ إِبْلِيسَ , وَإِنَّمَا كَانَ خُرُوجُهُ مُسَافِرًا لِقَضَاءِ أَوْطَارٍ , ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهَا. تحفة (2/ 25) (¬8) (م) 854 , (ت) 488 (¬9) مُصيخة: مُصْغِيَة مُسْتَمِعَة , يُقَال: أَصَاخَ , وَأَسَاخَ , بِمَعْنًى وَاحِد. عون (3/ 14) (¬10) لِأَنَّ الْقِيَامَة تَظْهَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , بَيْن الصُّبْحِ وَطُلُوعِ الشَّمْس. عون (3/ 14) (¬11) أَيْ: خَوْفًا. (¬12) (د) 1046 , (س) 1430 (¬13) (خ) 893 , (م) 852 (¬14) (ت) 3339 (¬15) (خ) 893 , (م) 852 (¬16) هُوَ صَحَابِيّ جَلِيل كَانَ مِنْ عُلَمَاء الْيَهُود فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَام. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) (¬17) أَيْ: لَا تَبْخَلْ بِهَا عَلَيَّ , وَالضَّنُّ: الْبُخْلُ , وَالظَّنِينُ: الْمُتَّهَمُ. (¬18) (ت) 491 , (حم) 23842 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬19) (س) 1430 (¬20) (س) 1430 (¬21) (ت) 491 , (د) 1046 (¬22) (حم) 23842 , (ت) 491 (¬23) (س) 1430 , (ت) 491

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 489 , (طس) 136، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1237 , الصَّحِيحَة: 2583

(م) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي شَأنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ (¬1) إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ. (¬2) (م) 16 - (853) , (د) 1049 , (خز) 1739 , (هق) 5795

صلاة الجمعة عند الزحام

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزِّحَام (حم) , عَنْ سَيَّارِ بْنِ الْمَعْرُورِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَنَى هَذَا الْمَسْجِدَ " وَنَحْنُ مَعَهُ , الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ , فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ , وَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 217 , (طل) 70 , (هق) 5419 , وصححه الألباني في تمام المنة: ص341 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

اجتماع الجمعة والعيد

اِجْتِمَاعُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيد (د جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ:) (¬1) (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ) (¬2) (أَنْ يَأتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ) (¬3) وفي رواية: (فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 1312 (¬2) (د) 1073 , (جة) 1311 , (هق) 6082 (¬3) (جة) 1312 , (عب) 5728 (¬4) (جة) 1311 , (د) 1073 , (ك) 1064

(خ) , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ , ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ , فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5251 (ط) 429 , (حب) 3600 , (هق) 6085

(س د جة) , وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ: (شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ , قَالَ: " صَلَّى الْعِيدَ) (¬1) (مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ , ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 1070 , (جة) 1310 , (س) 1591 (¬2) (س) 1591 , (حم) 19337 (¬3) (جة) 1310 , (د) 1070 , (حم) 19337

(م) , عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} , وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} " , قَالَ: " وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 62 - (878) , (ت) 533 , (س) 1424 , (د) 1122

(س) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ , ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ , ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى , وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَذْهَبُ إلَى تَقْدِيمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ , فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ , فَسَقَطَ الْعِيدُ وَالظُّهْرُ , وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا سَقَطَتْ مَعَ تَأَكُّدِهَا فَالْعِيدُ أَوْلَى أَنْ يَسْقُطَ بِهَا , أَمَّا إذَا قَدَّمَ الْعِيدَ , فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا إذَا لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ. المغني ج2 ص 106 (¬2) (س) 1592 , (ن) 1794 , (ش) 5836 , (خز) 1465

(د) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ , ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا , فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِالطَّائِفِ - فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1071 , 1072

حكم البيع في وقت الجمعة

حُكْمُ الْبَيْعِ فِي وَقْتِ الْجُمُعَة قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج2ص7: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «يَحْرُمُ البَيْعُ حِينَئِذٍ» , وَقَالَ عَطَاءٌ: «تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا». ¬

_ (¬1) [الجمعة/9]

تعدد الجمعات في المصر الواحد

تَعَدُّدُ الْجُمُعَاتِ فِي اَلْمِصْرِ (¬1) الْوَاحِد (ش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَتَبْنَا إلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - نَسْأَلُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ، فَكَتَبَ إلَيْنَا أَنْ جَمِّعُوا حَيْثُ كُنْتُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) المصر: البلد أو القطر. (¬2) (ش) 5068 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 599 وقال الألباني في السلسلة الضعيفة تحت حديث: 916: " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ". قال الألباني: لا أصل له مرفوعا فيما علمت , إلا قول أبي يوسف في " كتاب الآثار " له رقم (296): " وزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه قال .... " فذكره مرفوعا، وهذا وهم، وإليه أشار أبو يوسف بقوله: " وزعم أبو حنيفة " مع أنه إمام، على أنه معضل، وقد أشار إلى ما ذكرنا الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " بقوله (2/ 159): " غريب مرفوعا، وإنما وجدناه موقوفا على علي ". وأوهم الحافظ ابن حجر أنه مرفوع، فقال في " التلخيص " (132) " حديث علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر، ضعفه أحمد " , وقال النووي في " المجموع " (4/ 488): " ضعيف جدا ". كذا قالا، ولم يذكرا من خرَّجه ولا إسناده ليُنظر فيه , وما أظنه إلا وهمًا منهما، ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد إنما ضعف الموقوف على علي، وأما المرفوع فما ذكره ولا أعتقد أنه سمع به! , قال إسحاق بن منصور المروزي في " مسائله عن الإمام أحمد " (ص 219): " ذكرت له قول علي: " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع "؟ , قال: الأعمش لم يسمعه من سعد " , قلت: سعد هذا هو ابن عبيدة، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 204 / 1): " أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: فذكره. ورواه علي بن الجعد الجوهري في " حديثه " (12/ 178 / 1) من طريق أبي جعفر الرازي عن الأعمش به، وأعله أحمد بالانقطاع بين الأعمش وسعد بن عبيدة , قلت: لكن لم يتفرد به الأعمش، بل تابعه طلحة وهو ابن مصرف عند ابن أبي شيبة، وزبيد اليامي عند الطحاوي في " مشكل الآثار " (2/ 54) والبيهقي أيضا في " السنن " (3/ 179) , كلاهما عن سعد بن عبيدة به , وسعد بن عبيدة ثقة من رجال الستة، ومثله أبو عبد الرحمن السلمي , فالسند صحيح موقوفا، وصححه ابن حزم في " المحلى " (5/ 53) وهو مقتضى كلام أبي جعفر الطحاوي، ولكنه قال: " لم يقله علي - رضي الله عنه - رأيا، إذ كان مثله لا يقال بالرأي، وإنما قاله بتوقيف عن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -! كذا قال، وفيه نظر واضح، فإن القلب يشهد أن ذلك يقال بالرأي والاجتهاد، ولذلك ظلت المسألة من موارد النزاع، وقد صح خلافُه عن عمر بن الخطاب , أفيُقال: إنه توقيف أيضا مع أنه هو الصواب؟! , فروى ابن أبي شيبة في باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة، فكتب: " جمِّعوا حيثما كنتم ". قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، واحتج بهذا الأثر الإمام أحمد على تضعيف أثر علي , وزاد: " وأول جمعة جمِّعت بالمدينة، جمَّع بهم مصعب بن عمير، فذبح لهم شاة فكفتهم، وكانوا أربعين، وليس ثم أحكام تجري ". قال إسحاق المروزي: " قلت له: أليس ترى في قرى مرو لو جمَّعوا؟ , قال: نعم " ثم روى ابن أبي شيبة (1/ 204 / 2) بسند صحيح عن مالك قال: " كان أصحاب محمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمِّعون ". وروى البخاري (2/ 316 بشرح الفتح) وأبو داود (1068) وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي مَسْجِدِ عَبْدِ القَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ البَحْرَيْنِ "، وفي رواية: قرية من قرى عبد القيس ". وترجم له البخاري وأبو داود بـ " باب الجمعة في القرى ". قال الحافظ: " ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمِّعوا إِلَّا بأمر النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لما عُرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لَا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل، فلم يُنْهَوا عنه ". قلت: وفي هذه الآثار السلفية عن عمر ومالك وأحمد من الاهتمام العظيم اللائق بهذه الشعيرة الإسلامية الخالدة: صلاة الجمعة , حيث أمروا بأدائها والمحافظة عليها حتى في القرى وما دونها من أماكن التجمُّع. وهذا - دون أثر علي - هو الذي يتفق مع عمومات النصوص الشرعية وإطلاقها، وبالغ التحذير من تركها وهي معروفة، وحسبي الآن أن أذكِّر بآية من القرآن: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} وصلاة الظهر بعدها ينافي تمامها: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}. ولما سافرت في رمضان سنة 1396 إلى بريطانيا سرَّني جدا أنني رأيت المسلمين في لندن يقيمون صلاة الجمعة والعيد أيضا، وبعضهم يصلون الجمعة في بيوت اشتروها أو استأجروها وجعلوها (مصليات) يصلون فيها الصلوات الخمس والجمعات، فقلت في نفسي: لقد أحسن هؤلاء بالمحافظة على هذه العبادة العظيمة هنا في بلاد الكفر، ولو تعصَّبوا لمذهبهم - وجلُّهم من الحنفية - لعطلوها وصلوها ظهرا! فازددت يقينا بأنه لَا سبيل إلى نشر الإسلام والمحافظة عليه إِلَّا بالاستسلام لنصوص الكتاب والسنة، واتباع السلف الصالح، المستلزم الخروج عن الجمود المذهبي إلى فسيح دائرة الإسلام، الذي بنصوصه التي لَا تبلى يصلح لكل زمان ومكان، وليس بالتعصب المذهبي، والله ولي التوفيق. أ. هـ

المسبوق في صلاة الجمعة

اَلْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة (جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1121 , (خز) 1851 , (ك) 1079 , (قط) ج2ص11 , وصححه الألباني في الإرواء:622

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا , فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1123 , (س) 557

(هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مغفل المزني - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَورَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا، فَافْعَلُوا كَمَا تَجِدُونَهُ، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسَّجْدَةِ إِذَا لَمْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3434 , (عب) 3373، انظر الصَّحِيحَة: 1188

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَإِذَا فَاتَكَ الرُّكُوعُ فَصَلِّ أَرْبَعًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5530 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 621

من لا تجب عليه الجمعة

مَنْ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْجُمُعَة الْمَمْلُوكُ وَالمَرْأَةُ وَالصَّبِيٌّ وَالْمَرِيض (د) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ , أَوْ امْرَأَةٌ , أَوْ صَبِيٌّ , أَوْ مَرِيضٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا. (¬2) , (د) 1067 , (قط) ج2ص3ح2 , (ك) 1062 , (هق) 5368 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 592

المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة

الْمُسَافِرُ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة (طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 818 , (قط) 1582 , (هق) 5429، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5405، الإرواء (3/ 61) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 594: " أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة , مع اجتماع الخلق الكثير "، قال: وإن كنت لم أره مرويا بهذا اللفظ , ولكن الاستقراء يدل عليه , وقد ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حجة النيي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عند مسلم وغيره: " حتى أتى عرفة ... فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر " , وقد كان ذلك يوم جمعة كما في الصحيحين وغيرهما. أ. هـ

من في طريقه إلى المسجد مطر يبل ثيابه لا تجب عليه صلاة الجمعة

مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مَطَرٌ يَبُلُّ ثِيَابَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَة (حم) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ يُسِيلُ الْمَاءَ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ , الْجُمُعَةَ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ وَابِلٍ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20639 , (خز) 1862 , (ك) 1084 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره , وهذا إسناد حسن. وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 554: أخرجه أحمد (5/ 62) والحاكم (1/ 292 - 293) , وقال: (ناصح بن العلاء بصري ثقة). وردَّه الذهبي بقوله: (ضعفه النسائي وغيره , وقال البخاري: منكر الحديث , ووثقه ابن المديني وأبو داود). قلت: فمثله حسن الحديث في الشواهد، والله أعلم. أ. هـ

(خ م جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - لِمُؤَذِّنِهِ) (¬1) (فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ:) (¬2) (إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , فلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) (¬3) (فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟) (¬4) (فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ , قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (¬5) إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (¬6) وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ) (¬7) وفي رواية: (كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ , فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 859 (¬2) (م) 30 - (699) , (جة) 939 (¬3) (م) 26 - (699) , (خ) 859 , (د) 1066 , (حم) 2503 (¬4) (جة) 939 (¬5) يَعْنِي: النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (خ) 637 , (م) 29 - (699) (¬6) العزْمة: الفريضة من فرائض الله , والحق من حقوقه. (¬7) (م) 26 - (699) , (خ) 637 , (جة) 938 , (حم) 20295 (¬8) (خ) 637 , (م) 26 - (699) , (جة) 939 , (د) 1066

(د حم) , وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ بن عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ , فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ , فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: أَبُو الْمَلِيحِ , فَقَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وفي رواية: (يَوْمَ حُنَيْنٍ) (¬1) [فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ] (¬2) وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 1057 , (حم) 20719 (¬2) (د) 1059 , (حم) 20295 (¬3) (حم) 20726 , (جة) 936 , (س) 854 , (د) 1057 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِي مِرْطِ امْرَأَتِي , فَقُلْتُ: لَيْتَ الْمُنَادِيَ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ , " فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي آخِرِ أَذَانِهِ: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17963 , (هق) 1734، انظر الصَّحِيحَة: 2605 , وقال الألباني: (فائدة): في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافَّة المؤذنين - مع الأسف - وهي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك وتعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، ألا وهي قوله عقب الأذان: " ومن قعد فلا حرج "، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان: " حي على الصلاة " المقتضي لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار. وقال الشافعي في " الأم ": " وأُحِب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه , وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه ". وحكاه النووي في " المجموع " عن الشافعي، وعن جماعة من أتباعه، وذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله: " في أثناء الأذان "، ثم رده بقوله: " وهذا الذي ليس ببعيد , بل هو السنة، فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - وهو يوم جمعة -: " إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم ". رواه الشيخان ". أ. هـ

من صلى العيد في يوم الجمعة لا تجب عليه صلاة الجمعة

مَنْ صَلَّى الْعِيدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة (د جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ:) (¬1) (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ) (¬2) (أَنْ يَأتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ) (¬3) وفي رواية: (فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 1312 (¬2) (د) 1073 , (جة) 1311 , (هق) 6082 (¬3) (جة) 1312 , (عب) 5728 (¬4) (جة) 1311 , (د) 1073 , (ك) 1064

(س د جة) , وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ: (شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ , قَالَ: " صَلَّى الْعِيدَ) (¬1) (مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ , ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 1070 , (جة) 1310 , (س) 1591 (¬2) (س) 1591 , (حم) 19337 (¬3) (جة) 1310 , (د) 1070 , (حم) 19337

(س) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ , ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ , ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى , وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَذْهَبُ إلَى تَقْدِيمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ , فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ , فَسَقَطَ الْعِيدُ وَالظُّهْرُ , وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا سَقَطَتْ مَعَ تَأَكُّدِهَا فَالْعِيدُ أَوْلَى أَنْ يَسْقُطَ بِهَا , أَمَّا إذَا قَدَّمَ الْعِيدَ , فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا إذَا لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ. المغني ج2 ص 106 (¬2) (س) 1592 , (ن) 1794 , (ش) 5836 , (خز) 1465

(د) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ , ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا , فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِالطَّائِفِ - فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1071 , 1072

المقيم في موضع لا يسمع فيه النداء لا تجب عليه صلاة الجمعة

اَلْمُقِيم فِي مَوْضِع لَا يَسْمَع فِيهِ اَلنِّدَاء لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة اَلْجُمْعَة (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنْ الْعَوَالِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 6 - (847) , (خ) 860 , (د) 1055

(م س د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ , شَاسِعُ الدَّارِ) (¬2) (وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ) (¬3) (يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬4) (وَالْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ) (¬5) (فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟) (¬6) (" فَرَخَّصَ لِي " فَلَمَّا وَلَّيْتُ " دَعَانِي فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ) (¬7) (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ ") (¬8) (قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً) (¬9) (فَحَيَّ هَلًا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 15529 , (م) 255 - (653) , وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬2) (د) 552 , (جة) 792 , (حم) 14991 (¬3) (حم) 15530 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬4) (م) 255 - (653) , (س) 850 (¬5) (س) 851 , (د) 553 (¬6) (حم) 15529 , (م) 255 - (653) , (د) 552 , (هق) 4727 , (¬7) (م) 255 - (653) , (س) 850 (¬8) (س) 851 , (د) 553 (¬9) (جة) 792 , (عب) 1913، (ك) 903 , (م) 255 - (653) , (س) 850 (¬10) (د) 553 , (س) 851 , (حم) 15529، (ك) 901

(ك هق) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ فلَا صَلَاةَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 434 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 551

التطوع بعد الجمعة

التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَة (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ , فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 71 - (882) , (خ) 895 , (ت) 522 , (س) 873

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ) (¬1) (فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ , فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي بَيْتِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1116 , (م) 104 - (729) (¬2) (م) 104 - (729) , (خ) 1119 , (حم) 4660

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ , فَدَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟ , وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: " هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1127 , (طح) ج1ص337 , (هق) 5738

(حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ (¬1) فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَقَالَ: " هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الأجوبة النافعة ص 31: قال الحافظ في الفتح (2/ 341): قوله: " كان يطيل الصلاة قبل الجمعة " فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا , لأنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة , وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة , لَا صلاة راتبة , فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها , بل هو نفل مطلق , وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: " ثم صلى ما كُتب له " أ. هـ (¬2) (حم) 5807 , (د) 1128) , (خز) 1836 , (حب) 2476 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا " (¬1) وفي رواية (¬2): " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا " ¬

_ (¬1) (م) 67 - (881) , (س) 1426 , (جة) 1132 , (حم) 10491 (¬2) (م) 69 - (881) , (ت) 523 , (د) 1131

(د) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ , تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا , وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ , فَقِيلَ لَهُ (¬1) فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ ذَلِكَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: سَأَلُوهُ عَنْ سَبَب ذَلِكَ. (¬2) قال الشوكاني فِي النَّيْل، وَكَوْن اِبْن عُمَر رضي الله عنهما كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّة بَعْد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى بَعْدهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْته فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَل ذَلِكَ " فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عِلْم وَلَا ظَنّ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَل بِمَكَّة ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ رَفْع فِعْله بِالْمَدِينَةِ فَحَسْب , لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحّ أَنَّهُ صَلَّى الْجُمُعَة بِمَكَّة، وَعَلَى تَقْدِير وُقُوعه بِمَكَّة مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَكْثَر الْأَوْقَات بَلْ نَادِرًا , أَوْ رُبَّمَا كَانَتْ الْخَصَائِص فِي حَقّه بِالتَّخْفِيفِ فِي بَعْض الْأَوْقَات فَإِنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْته وَاشْتَدَّ غَضَبه كَأَنَّهُ مُنْذِر جَيْش الْحَدِيث، فَرُبَّمَا لَحِقَهُ تَعَب مِنْ ذَلِكَ فَاقْتَصَرَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْته. أ. هـ وَالْحَاصِل أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَ الْأُمَّة مُخْتَصًّا بِهِمْ بِصَلَاةِ أَرْبَع رَكَعَات بَعْد الْجُمُعَة، وَأَطْلَقَ ذَلِكَ وَلَمْ يُقَيِّدهُ بِكَوْنِهَا فِي الْبَيْت، وَاقْتِصَاره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى رَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي حَدِيث اِبْن عُمَر لَا يُنَافِي مَشْرُوعِيَّة الْأَرْبَع لِعَدَمِ الْمُعَارَضَة بَيْنهمَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 83) (¬3) (د) 1130 , (ك) 1072 , (هق) 5739

(د) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ , فَيَنْمَازُ (¬1) عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ , فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ (¬2) فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: مِرَارًا " (¬3) ¬

_ (¬1) (يَنْمَاز) أَيْ: يَتَحَوَّل عَنْ الْمَكَان الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَيُفَارِقهُ. عون المعبود - (ج 3 / ص 86) (¬2) (أَنْفَس مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: أَبْعَد قَلِيلًا مِنْ الْأَوَّل. (¬3) (د) 1133 , (عب) 5522 , (ك) 1073 , (هق) 5740 , صححه الألباني في المشكاة: 1187

من أنواع صلاة الفرض (صلاة فرض كفاية)

مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْفَرْضِ (صَلَاةُ فَرْضِ كِفَايَة) صَلَاةُ الْجِنَازَة (راجع كتاب الجنائز)

النوع الثاني من أنواع الصلاة (صلاة التطوع)

النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ (صَلَاةُ اَلتَّطَوُّع) سُنَنٌ رَاتِبَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلَوَاتِ اَلْخَمْس (راجع مبحث: الصَّلَوَات الْخَمْس)

الصلوات المسنونة المطلقة

الصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَةُ الْمُطْلَقَة صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (خ م س) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَائِرَ الرَّأسِ (¬2) يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ (¬3) وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ , حَتَّى دَنَا) (¬4) (مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ (¬6) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (¬7) فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ (¬8) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَصِيَامُ رَمَضَانَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ , وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزَّكَاةَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) النَّجْدُ فِي الْأَصْل: مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْض , ضِدُّ الْتِّهَامة، سُمِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ الْوَاقِعَة بَيْنَ مَكَّةَ والْعِرَاق. عون المعبود - (ج 1 / ص 437) (¬2) الْمُرَادُ أَنَّ شَعْرَهُ مُتَفَرِّقٌ مِنْ تَرْكِ الرَّفَاهِيَة. (فتح - ح46) (¬3) الدَّوِيّ: صَوْتٌ مُرْتَفِعٌ مُتَكَرِّرٌ , وَلَا يُفْهَم, وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ نَادَى مِنْ بُعْد. (فتح - ح46) (¬4) (خ) 46 , (م) 11 (¬5) (م) 11 (¬6) أَيْ: عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِسْلَام، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ لَهُ الشَّهَادَةَ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ يَعْلَمهَا , أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْأَلُ عَنْ الشَّرَائِعِ الْفِعْلِيَّة، أَوْ ذَكَرَهَا وَلَمْ يَنْقُلهَا الرَّاوِي لِشُهْرَتِهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْحَجَّ لِأَنَّ الرَّاوِي اِخْتَصَرَهُ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا القولَ مَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف فِي الصِّيَامِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: " فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَائِعِ الْإِسْلَام "، فَدَخَلَ فِيهِ بَاقِي الْمَفْرُوضَات , بَلْ وَالْمَنْدُوبَات. (فتح - ح46) قال النووي (1/ 73): وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَأتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْحَجّ، وَلَا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَة، وَكَذَا غَيْرُ هَذَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ , لَمْ يُذْكَرْ فِي بَعْضِهَا الصَّوْمُ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِي بَعْضِهَا الزَّكَاةُ، وَذُكِرَ فِي بَعْضِهَا صِلَةُ الرَّحِمِ، وَفِي بَعْضِهَا أَدَاءُ الْخُمُسِ، وَلَمْ يَقَعْ فِي بَعْضِهَا ذِكْرُ الْإِيمَان، فَتَفَاوَتَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي عَدَد خِصَالِ الْإِيمَانِ زِيَادَةً وَنَقْصًا , وَإِثْبَاتًا وَحَذْفًا. وَقَدْ أَجَابَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْهَا فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافٍ صَادِرٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَلْ هُوَ مِنْ تَفَاوُتِ الرُّوَاةِ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَّرَ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا حَفِظَهُ فَأَدَّاهُ , وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا زَادَهُ غَيْرُهُ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ , وَإِنْ كَانَ اِقْتِصَارُهُ عَلَى ذَلِكَ يُشْعِر بِأَنَّهُ الْكُلُّ , فَقَدْ بَانَ بِمَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الثِّقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكُلِّ، وَأَنَّ اِقْتِصَارَهُ عَلَيْهِ كَانَ لِقُصُورِ حِفْظِهِ عَنْ تَمَامِهِ. (¬7) قَوْله: (خَمْس صَلَوَات) يُسْتَفَاد مِنْه أَنَّهُ لَا يَجِب شَيْء مِنْ الصَّلَوَات فِي كُلّ يَوْم وَلَيْلَة غَيْر الْخَمْس، خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ الْوِتْر , أَوْ رَكْعَتَيْ الْفَجْر , أَوْ صَلَاة الضُّحَى , أَوْ صَلَاة الْعِيد , أَوْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد الْمَغْرِب. (فتح - ح46) (¬8) كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَّا إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَطَّوَّعَ , فَذَلِكَ لَك. (فتح - ح46) (¬9) (خ) 1333 , (م) 14

حضور النساء والصبيان صلاة العيد

حُضُورُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ صَلَاةَ الْعِيد (حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُ بَنَاتَهُ وَنِسَاءَهُ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2054 , (جة) 1309 , (ش) 5784 , (طب) ج12ص144ح12714، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4888 , الصَّحِيحَة: 2115 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (¬1)) (¬2) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (¬3) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (¬4) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬5) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (¬6) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬7) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (¬8) وَالْحُيَّضُ) (¬9) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬10) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (¬11) ") (¬12) (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟) (¬13) (قَالَ: " فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا) (¬14) (وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ") (¬15) (قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحُيَّضُ؟ , فَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نَعَمْ , أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟) (¬16). ¬

_ (¬1) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد. (¬2) (خ) 318 (¬3) (خ) 937 (¬4) (م) 12 - (890) (¬5) (خ) 318 (¬6) (خ) 937 (¬7) (خ) 318 , (س) 390 (¬8) (الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ , وهو نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرَكُ عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبَكْرُ. تحفة الأحوذي (ج2ص78) (¬9) (خ) 937 , (م) 12 - (890) (¬10) (خ) 318 , (م) 12 - (890) (¬11) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع (¬12) (س) 1558 , (خ) 937 , (م) 12 - (890) , (ت) 539 (¬13) (خ) 1569 (¬14) (ت) 539 , (خ) 1569 , (م) 12 - (890) , (د) 1136 (¬15) (خ) 1569 (¬16) (خ) 937 , (حم) 20808

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ , حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا , حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ , فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ , فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ , وفي رواية: (يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ) (¬1) وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ , يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (890) (¬2) فيه جواز رفع صوتهن بالذكر المشروع كتكبير العيدين. ع (¬3) (خ) 928 , (م) 11 - (890) , (هق) 6036

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَدْ كَانَتْ تَخْرُجُ الْكِعَابُ (¬1) مِنْ خِدْرِهَا لِرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْعِيدَيْنِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الكواعب: النساء. (¬2) (حم) 25552 , (ش) 5788، انظر الصحيحة تحت حديث: 2115 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(يع) , عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ - يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 7152 , (حم) 27059 , (طل) 1622 , (هق) 6037، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7105 , الصَّحِيحَة: 2408

وقت صلاة العيدين

وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْن (د) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى , فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ: " إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ (¬1) " - وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (¬2) -. (¬3) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (قَدْ فَرَغْنَا) أَيْ: عَنْ صَلَاة الْعِيد فِي مِثْل هَذِهِ السَّاعَة زَمَن رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. عون المعبود (ج 3 / ص 90) (¬2) (وَذَلِكَ) أَيْ: وَكَانَ ذَلِكَ الْوَقْت (حِين التَّسْبِيح) قَالَ السُّيُوطِيُّ: أَيْ: حِين يُصَلِّي صَلَاة الضُّحَى، وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ: أَيْ وَقْت صَلَاة السُّبْحَة - وَهِيَ النَّافِلَة - إِذَا مَضَى وَقْت الْكَرَاهَة. عون المعبود - (ج 3 / ص 90) (¬3) (د) 1135 , (جة) 1317 , (ك) 1092 , (هق) 18899 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 632

(حم) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ (¬1) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ , قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَآكُلَ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيقَةِ (¬2) الْأَكْلَةَ , أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ أَوْ الْمَاءَ , فَقُلْتُ: عَلَامَ يُؤَوَّلُ هَذَا؟ , قَالَ: سَمِعَهُ أَظُنُّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , قَالَ: " كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحَاءُ , فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِئَلَّا نَعْجَلَ عَنْ صَلَاتِنَا " (¬3) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) الصَّريقَة: الرُّقاقَة وجمعُها صُرُق وصَرَاِئق. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 47) (¬3) (حم) 2868 , (عب) 5734 , (طب) ج11ص181ح11427 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: (حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالُوا: غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا , فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وفي رواية: (بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ) (¬1) فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ) (¬2) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا) (¬3) (وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنْ الْغَدِ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 1557 (¬2) (حم) 20603 , (جة) 1653 , (عب) 7339 , (ش) 36183 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. (¬3) (حم) 18844 , (د) 1157 , (جة) 1653 , (س) 1557 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) قال الزيلعي في تبيين الحقائق ج1 ص225: وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا لَمَا أَخَّرَهَا. (¬5) (س) 1557 , (جة) 1653 , (حم) 20603 , (حب) 3456، انظر الإرواء: 634، والمشكاة: 1450 (¬6) (د) 1157 , (قط) ج2ص170ح14

مكان إقامة صلاة العيدين

مَكَانُ إِقَامَةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْن (خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (¬1)) (¬2) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (¬3) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (¬4) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬5) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (¬6) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬7) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (¬8) وَالْحُيَّضُ) (¬9) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬10) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد. (¬2) (خ) 318 (¬3) (خ) 937 (¬4) (م) 12 - (890) (¬5) (خ) 318 (¬6) (خ) 937 (¬7) (خ) 318 , (س) 390 (¬8) (الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ , وهو نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرَكُ عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبَكْرُ. تحفة الأحوذي (ج2ص78) (¬9) (خ) 937 , (م) 12 - (890) (¬10) (خ) 318 , (م) 12 - (890) (¬11) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع (¬12) (س) 1558 , (خ) 937 , (م) 12 - (890) , (ت) 539

(خ م جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَغْدُو (¬1) إلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) (¬2) (وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ) (¬3) (وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ) (¬4) (فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) (جة) 1304 , (خ) 930 , (م) 245 - (501) , (س) 1565 (¬3) (خ) 472 , (م) 245 - (501) , (د) 687 , (جة) 1305 (¬4) (جة) 1304 , (خز) 1435 , (هق) 5964 (¬5) (خ) 472 , (م) 245 - (501) , (د) 687 , (جة) 1305

التنفل قبل صلاة العيدين

اَلتَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1291 , (م) 13 - (884) , (د) 1159 , (ت) 538

(س) , عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: اسْتَخْلَفَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - أَبَا مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَلَى النَّاسِ , فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , " إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْإِمَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1561 , (ن) 1761

قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو المُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ العِيدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج2ص24

التنفل (في المصلى) بعد صلاة العيدين

اَلتَّنَفُّلُ (في المصلى) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي عِيدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1292 , (ت) 538 , (حم) 6688

التنفل (في البيت) بعد صلاة العيدين

اَلتَّنَفُّلُ (في البيت) بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (جة حم خز) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ , وَكَانَ لَا يُصَلِّي) (¬1) (قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا) (¬2) (فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 11242 , (خز) 1469 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (جة) 1293 , (خز) 1469 (¬3) (خز) 1469 , وقال الألباني: إسناده حسن. (¬4) (جة) 1293 , (خز) 1469 , (حم) 11373 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 631، وصَحِيح الْجَامِع: 4859، وقال: والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى كما أفاد الحافظ في " التلخيص " (ص 144)، والله أعلم. أ. هـ

الأذان والإقامة في صلاة العيدين

الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (887) , (ت) 532 , (د) 1148 , (حم) 20879

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ "، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ , فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ , فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ , فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4967 , 2171 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح بطرقه وشواهده.

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، " فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 4 - (885) , (س) 1562 , (حم) 14368

عدد ركعات صلاة العيدين

عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: " صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ , تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ , عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1420 , (جة) 1063 , (حم) 257 , وصححه الألباني في الإرواء: 638

تكبيرات صلاة العيد

تَكْبِيرَاتُ صَلَاةِ الْعِيد (د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا) (¬1) (سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1149، (جة) 1280 , (حم) 24454 , (قط) ج2ص47ح18 , انظر الإرواء (3/ 107) (¬2) (د) 1150 , (جة) 1280 , (حم) 24454 , (قط) ج2ص47ح18

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ: سَبْعٌ فِي الْأُولَى , وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ , وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1151 , (ن) 1804 , (هق) 5967

(جة) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عَائِذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ , فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1277 , (ت) 536 , (حم) 24407 , (خز) 1439

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 434 , (هق) 5974 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، أنظر (مسند أحمد) تحت حديث: 8664

(طح) , وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ وقَالَ: لَا تَنْسَوْا، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ - وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 7273، انظر الصَّحِيحَة: 2997

(د) , وَعَنْ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ (¬1) أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ - رضي الله عنهما -: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ , فَقَالَ أَبُو مُوسَى: " كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا , تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ "، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ , فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) له رؤية، قُبِض النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وله تسع سنين، وكان حليما وقورا، من أشراف قريش، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان، وكان استعمله على الكوفة، وغزا بالناس طبرستان , واستعمله معاوية على المدينة، مات في قصره بالعَرَصة على ثلاثة أميال من المدينة سنة (58)، ودفن بالبقيع. انظر أحكام الجنائز ص100 (¬2) (د) 1153 , (حم) 19749 , (ش) 5695 , (هق) 5978

(ش) , وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: بَعَثَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ , وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنهم - فَقَالَ: إنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ فَمَا تَرَوْنَ؟ , فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى عَبْدِ اللهِ , فَقَالَ: يُكَبِّرُ تِسْعَا , تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ , ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا , ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً , ثُمَّ يُكَبِّرُ , ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ سُورَةً , ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 5699 صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2997

(فضل الصلاة على النبي) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ - رضي الله عنهم - قَبْلَ الْعِيدِ يَوْمًا , فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ , وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ تَدْعُو أَوْ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ , وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى: صدق أبو عبد الرحمن (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال البيهقي ح5981: وَهَذَا مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فَنُتَابِعُهُ فِي الْوُقُوفِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ لِلذِكْرِ إِذْ لَمْ يُرْوَ خِلاَفُهُ عَنْ غَيْرِهِ , وَنُخَالِفُهُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَتَقْدِيمِهِنَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , ثُمَّ فِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ , وَعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. أ. هـ (¬2) حسنه الألباني في (فضل الصلاة على النبي) 88 , وفي الإرواء: 642

(عب) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا (¬1): أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ , وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ , فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا , ثُمَّ رَكَعَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: في الفطر تسعا , وفي الاضحى تسعا. ع (¬2) (عب) 5686 , (طب) ج9ص304ح9518 , (هق) 6010 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2997

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ , خَمْسًا فِي الْأُولَى , وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ , وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 5708 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 2997 , ثم قال الألباني: فهذه آثار كثيرة قوية تشهد لحديث الترجمة " لا تنسوا، كتكبير الجنائز - وأشار بأصابعه وقبض إبهامه - " وهي وإن كانت موقوفة، فهي في حكم المرفوع، لأنه يبعد عادة أن يتفق جماعة منهم على مثله دون توقيف، ولو جاء مثله غير مرفوع لكان حجة، فكيف وقد جاء مرفوعا من وجهين: أحدهما حديث الترجمة؟ , وأما قول البيهقي: " وهذا رأي من جهة عبد الله - رضي الله عنه - والحديث المسند مع ما عليه عمل المسلمين أولى ". فقد تعقبه ابن التركماني بقوله: " قلت: هذا لَا يثبت بالرأي. قال أبو عمر في " التمهيد ": مثل هذا لا يكون رأيا، ولا يكون إِلَّا توقيفا، لأنه لَا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس، وقال ابن رشد في " القواعد ": معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف، إذ لَا يدخل القياس في ذلك، وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، أما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم، وأما التابعون فقد ذكرهم ابن أبي شيبة في (مصنفه) ". قلت: أفليس هؤلاء من المسلمين؟! , والحق أن الأمر واسع في تكبيرات العيدين، فمن شاء كبر أربعا أربعا بناء على هذا الحديث والآثار التي معه، ومن شاء كبر سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية بناء على الحديث المسند الذي أشار إليه البيهقي، وقد جاء عن جمع من الصحابة يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة، كما حققته في " إرواء الغليل " رقم (639). فتضعيف الطحاوي لها مما لَا وجه له، كتضعيف مخالفيه لأدلته هذه، والحق أن كل ذلك جائز، فبأيهما فعل فقد أدى السنة، ولا داعي للتعصب والفُرقة، وإن كان السبع والخمس أحب إلي , لأنه أكثر. أ. هـ

(المحاملي) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ - رضي الله عنه - فِي صَلَاةِ الْعِيدِ: بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ حَمْدُ لِلَّهِ - عزَّ وجل - وَثَنَاءٌ عَلَىَ اللَّهِ. (¬1) وأما التكبير المشروع فِي أَوَّلِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ سَبْعٌ فِي الْأُولَى غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَخَمْسٌ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَقَالَ مَالِكٌ وأحمد وَأَبُو ثَوْرٍ كَذَلِكَ لَكِنْ سَبْعٌ فِي الْأُولَى إِحْدَاهُنَّ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ خَمْسٌ فِي الْأُولَى وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِيَامِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَرَى هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ مُتَوَالِيَةً مُتَّصِلَةً وَقَالَ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ يُسْتَحَبُّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَرُوِيَ هذا أيضا عن بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. النووي (10 - (890) ¬

_ (¬1) أخرجه المحاملي في " صلاة العيدين " (2/ 121)، انظر الإرواء تحت حديث: 642

القراءة في صلاة العيدين

اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيديْن (ن) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} , وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 1774 , (جة) 1283 , (حم) 20092 , (عب) 5705 , صححه الألباني في الإرواء: 644

(م) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} , وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} " , قَالَ: " وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 62 - (878) , (ت) 533 , (س) 1424 , (د) 1122

(د) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ - رضي الله عنه -: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: " كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} وَ {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 643: وبالجملة فهذه الأحاديث (أحاديث الجهر بقراءة صلاة العيد) شديدة الضعف لَا يجبر بعضها بعضا , ولكن يغني عنها أحاديث الصحابة الذين رووا أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يقرأ في العيدين (بالغاشية) , (وسبح اسم) فإن الظاهر منها أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يجهر بهما , ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما. أ. هـ (¬2) (د) 1154 , (م) 14 - (891) , (س) 1567 , (جة) 1282

خطبة العيدين

خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ وَقْتُ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ (خ ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ , ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ , ثُمَّ يَخْطُبُونَ " ¬

_ (¬1) (خ) 914 , (حم) 5663 (¬2) (ت) 531 , (خ) 920 , (م) 8 - (888) , (س) 1564

(خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ (¬1)) (¬2) (رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة , أَنَّ خُطْبَة الْعِيد بَعْد الصَّلَاة , قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِب عُلَمَاء الْأَمْصَار وَأَئِمَّة الْفَتْوَى، وَلَا خِلَاف بَيْن أَئِمَّتهمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْل النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ بَعْده. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275) (¬2) (خ) 4613 , (م) 884 (¬3) (م) 884 (¬4) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَان وَلَا إِقَامَة لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاع الْعُلَمَاء الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوف مِنْ فِعْل النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278) (¬5) (م) 885 , (خ) 6894

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 915 , (م) 4 - (885) , (س) 1575 , (د) 1141 , (حم) 14196

(خ م س د جة) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى , فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ) (¬1) (فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ , قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ , وَالنَّاسُ جُلُوسٌ) (¬2) (عَلَى صُفُوفِهِمْ , فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأمُرُهُمْ , فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ) (¬3) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا , وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا , تَصَدَّقُوا , تَصَدَّقُوا وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ , ثُمَّ يَنْصَرِفُ ") (¬4) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ , فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ) (¬5) (مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ) (¬6) (فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ , فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ , فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ , فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ) (¬7) (فَقَالَ مَرْوَانُ: لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ , قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ , فَقُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ - ثَلَاثَ مِرَارٍ -) (¬8) (فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ , فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 913 , (م) 9 - (889) , (س) 1576 (¬2) (س) 1576 (¬3) (خ) 913 (¬4) (م) 9 - (889) , (خ) 913 , (س) 1576 , (جة) 1288 (¬5) (خ) 913 , (م) 9 - (889) (¬6) (م) 9 - (889) (¬7) (خ) 913 (¬8) (م) 9 - (889) , (خ) 913 (¬9) (خ) 913

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 940 , (م) 2 - 7 - (1961) , (س) 1581 , (د) 2800

(حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمُصَلَّى يَوْمَ أَضْحَى، " فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِ يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلَاةُ , فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ , وَأُعْطِيَ قَوْسًا أَوعَصًا فَاتَّكَأَ عَلَيْهِ (¬1) فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نُووِلَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ " (د) 1145 (¬2) (حم) 18513 , (طب) ج2ص24ح1169, (هق) 6013، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2023 , صحيح أبي داود - (4/ 307) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح بطرقه.

(خ م ت) , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: (شَهِدْتُ الْعِيدَ) (¬1) (يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ , ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ) (¬2) (الْيَوْمَيْنِ) (¬3) (أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ , وَأَمَّا الْآخَرُ: فَيَوْمٌ تَأكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ ") (¬4) (شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ , ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ , فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 1889 , (م) 138 - (1137) (¬2) (خ) 5251 , (م) 138 - (1137) , (ت) 771 , (د) 2416 (¬3) (ت) 771 , (خ) 1889 , (م) 138 - (1137) , (جة) 1722 (¬4) (خ) 5251 , (م) 138 - (1137) , (ت) 771 , (د) 2416 (¬5) (خ) 5251 (ط) 429 , (حب) 3600 , (هق) 6085

حكم الإنصات لخطبة العيد

حُكْمُ الْإنْصَاتِ لِخُطْبَةِ الْعِيد (د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: " شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِيدَ , فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ , فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1155 , (جة) 1290 , (خز) 1462 , (س) 1571

صفة خطبة العيدين

صِفَة خُطْبَة الْعِيدَيْنِ (ت س د) , وَعَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: (أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الِاسْتِسْقَاءِ) (¬1) (فَأَتَيْتُهُ) (¬2) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ , " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا (¬3) مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَخَشِّعًا) (¬4) (حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى) (¬5) (فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬6) (وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ , وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 1165 (¬2) (ت) 558 , (س) 1506 (¬3) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: التَّبَذُّلُ تَرْكُ التَّزَيُّنِ وَالتَّهَيُّؤِ بِالْهَيْئَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمِيلَةِ عَلَى جِهَةِ التَّوَاضُعِ. تحفة الأحوذي (¬4) (س) 1521 , (جة) 1266 , (ت) 558 , (حم) 3331 (¬5) (ت) 558 , (د) 1165 (¬6) (س) 1508 , (د) 1165 (¬7) (د) 1165 , (ت) 558 , (س) 1508 , (جة) 1266

(س) , وَعَنْ أَبِي كَاهِلٍ الْأَحْمَسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الزِّمَام وَالْخِطَام بِمَعْنًى، وَهُوَ الْخَيْط الَّذِي تُشَدّ فِيهِ الْحَلْقَة الَّتِي تُسَمَّى بِالْبُرَةِ - بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَتَخْفِيف الرَّاء الْمَفْتُوحَة - فِي أَنْف الْبَعِير. فتح الباري (ح67) (¬2) (س) 1573 , (جة) 1284 , (حم) 16761

(س) , وَعَنْ نُبَيْطٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3007 , (د) 1916 , (جة) 1286 , (حم) 18743

(حم) , وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَشْهَدُ لَوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَاتٍ , قَالَ: فَمَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19483 , 19489 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ الرِّجَالَ وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14409 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1145 , (حم) 18734

ما يستحب إيراده في خطبة العيدين

مَا يُسْتَحَبُّ إِيرَادُهُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْن (خ م س) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى , فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ) (¬1) (فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ , قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ , وَالنَّاسُ جُلُوسٌ) (¬2) (عَلَى صُفُوفِهِمْ , فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأمُرُهُمْ , فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ) (¬3) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا , وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا , تَصَدَّقُوا , تَصَدَّقُوا وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ , ثُمَّ يَنْصَرِفُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 913 , (م) 9 - (889) , (س) 1576 (¬2) (س) 1576 (¬3) (خ) 913 (¬4) (م) 9 - (889) , (خ) 913 , (س) 1576 , (جة) 1288

قضاء صلاة العيد

قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِيد (س د حم) , وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: (حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالُوا: غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا , فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وفي رواية: (بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ) (¬1) فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ) (¬2) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا) (¬3) (وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنْ الْغَدِ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 1557 (¬2) (حم) 20603 , (جة) 1653 , (عب) 7339 , (ش) 36183 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. (¬3) (حم) 18844 , (د) 1157 , (جة) 1653 , (س) 1557 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) قال الزيلعي في تبيين الحقائق ج1 ص225: وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا لَمَا أَخَّرَهَا. (¬5) (س) 1557 , (جة) 1653 , (حم) 20603 , (حب) 3456، انظر الإرواء: 634، والمشكاة: 1450 (¬6) (د) 1157 , (قط) ج2ص170ح14

ما يستحب في يوم العيد

مَا يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيد اَلتَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيد وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْعِيد وَقْتُ اَلتَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْر (ك) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأتِىَ الْمُصَلَّى " (¬1) ¬

_ (¬1) , (ك) 1105 , (قط) ج2/ص44 ح6 , (هق) 5926 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 650 , وصَحِيح الْجَامِع: 5004

(ش) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأتِيَ الْمُصَلَّى , وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاة , فَإِذَا قَضَى الصَّلَاة قَطَعَ التَّكْبِيرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 5621، انظر الصَّحِيحَة: 171 , وقال الألباني: وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهْرًا في الطريق إلى المصلى، وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة , حتى كادت أن تصبح في خبر كان، وذلك لضعف الوازع الديني منهم، وخجلهم من الصَّدع بالسنة والجهر بها، ومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم، فكأن الإرشاد عندهم محصورٌ بتعليم الناس ما يعلمون!، وأما ما هم بأمس الحاجة إلى معرفته، فذلك مما لَا يلتفتون إليه، بل يعتبرون البحث فيه والتذكير به - قولا وعملا - من الأمور التافهة التي لَا يحسن العناية بها عَمَلا وتعليما، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة، أن الجهر بالتكبير هنا لَا يُشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض , وكذلك كل ذكر يُشرع فيه رفع الصوت , أو لَا يشرع، فلا يُشرع فيه الاجتماع المذكور، ومثله الأذان من الجماعة المعروف في دمشق بـ " أذان الجوق "، وكثيرا ما يكون هذا الاجتماع سببا لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لَا يجوز الوقف عنده، مثل " لَا إله " في تهليل فرض الصبح والمغرب، كما سمعنا ذلك مرارا , فلنكن في حذر من ذلك ولنذكر دائما قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وخير الهدي هدي محمد ". أ. هـ

(هب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 3441، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4934

(قط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا غَدَا (¬1) يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ , يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأتِىَ الْمُصَلَّى , ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأتِيَ الإِمَامُ) (¬2) (فَيُكَبِّرُ بِتَكْبِيرِهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) (قط) ج2ص45ح8 , (هق) 5924 , (ش) 5619 , (ك) 1106 , وصححه الألباني في الإرواء: 650 (¬3) الفريابي (128/ 2 و129/ 1) , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 650

(ش) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ فِي الْعِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ حَتَّى يَأتُوا الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَام، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَام سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 5629 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 649

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ , حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا , حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ , فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ , فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ , وفي رواية: (يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ) (¬1) وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ , يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (890) (¬2) فيه جواز رفع صوتهن بالذكر المشروع كتكبير العيدين. ع (¬3) (خ) 928 , (م) 11 - (890) , (هق) 6036

(ك) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قال: كَانُوا فِي الْتَّكْبِير فِي الْفِطْرِ أَشَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَضْحَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1107 , (هق) 5927 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 650

وقت التكبير في عيد الأضحى

وَقْتُ التَّكْبِيرِ فِي عِيدِ اَلْأَضْحَى (خم) , وَعَنْ عمرو بن دينار قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما - يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ , وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في الإرواء: 651 وقال: ذكره البخاري في صحيحه (2/ 381) في العيدين، باب فضل العمل أيام التشريق معلقا مجزوما به. أ. هـ

(ش) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قال: كَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ. (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: وَأَمَّا التَّكْبِيرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى فَاخْتَلَفَ عُلَمَاءُ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيهِ عَلَى نَحْوِ عَشَرَةَ مَذَاهِبٍ هَلِ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ ظُهْرِهِ أَوْ صُبْحِ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ ظُهْرِهِ وَهَلِ انْتِهَاؤُهُ فِي ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ ظُهْرِ أَوَّلِ أَيَّامِ النَّفْرِ أَوْ فِي صُبْحِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوْ ظُهْرِهِ أَوْ عَصْرِهِ وَاخْتَارَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ ابْتِدَاءَهُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَانْتِهَاءَهُ صُبْحَ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَلِلشَّافِعِيِّ قوله إلى الْعَصْرُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَوْلٌ إِنَّهُ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْأَمْصَارِ. النووي (10 - (890) ¬

_ (¬1) (ش) 5631 , (ك) 1114 , (هق) 6070 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 653

صيغة التكبير في العيد

صِيغَةُ اَلتَّكْبِيرِ فِي الْعِيد (خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ , أَعَزَّ جُنْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ , فلَا شَيْءَ بَعْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3888 , (م) 77 - (2724) , (حم) 8053

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ , مِنَّا الْمُلَبِّي , وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ) (¬1) (وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ , فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 272 - (1284) , (س) 2998 , (د) 1816 , (حم) 4458 (¬2) (م) 273 - (1284) , (حم) 4850

(خ م) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عن التَّلْبِيَةِ , كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ , وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 927 , (م) 274 - (1285) , (س) 3000 , (جة) 3008

(ش) , وَعَنْ الأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ النَّحْرِ , يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , وَللهِ الْحَمْدُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 5633 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 654

يستحب أن يأكل في يوم الفطر قبل الصلاة

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأكُلَ فِي يَوْمِ اَلْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاة (خ ت جة ك) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ) (¬1) (إِلَى الْمُصَلَّى) (¬2) (حَتَّى يَأكُلَ تَمَرَاتٍ) (¬3) (ثَلاَثًا , أَوْ خَمْسًا , أَوْ سَبْعًا , أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , وِتْرًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 1754 (¬2) (ت) 543 (¬3) (خ) 910 , (جة) 1754 (¬4) (ك) 1090 , (هق) 5950 , (حم) 12290 وحسنه الألباني في الضعيفة تحت حديث: 4248 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(ت جة حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأكُلَ , وَكَانَ لَا يَأكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ) (¬1) وفي رواية: (حَتَّى يُصَلِّيَ) (¬2) وفي رواية: (حَتَّى يَذْبَحَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 1756 , (حم) 23033 (¬2) (ت) 542 (¬3) (حم) 23092 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4845، المشكاة: 1440 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(هق بز) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَطْعَمَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى) (¬1) (وَلَوْ بِتَمْرَةٍ) (¬2) ¬

_ (¬1) (هق) 5953 (¬2) أخرجه البزار في ((مسنده)) (1/ 312/ 651)، انظر الصحيحة: 3038

(حم) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ (¬1) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ , قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَآكُلَ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيقَةِ (¬2) الْأَكْلَةَ , أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ أَوْ الْمَاءَ , فَقُلْتُ: عَلَامَ يُؤَوَّلُ هَذَا؟ , قَالَ: سَمِعَهُ أَظُنُّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , قَالَ: " كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحَاءُ , فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِئَلَّا نَعْجَلَ عَنْ صَلَاتِنَا " (¬3) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) الصَّريقَة: الرُّقاقَة وجمعُها صُرُق وصَرَاِئق. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 47) (¬3) (حم) 2868 , (ش) 5595، انظر الصحيحة تحت حديث: 3038 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَأكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ , وَلاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5958، انظر الصحيحة تحت حديث: 3038 وقال الألباني (المسلمون) في هذا الأثر إنما هم أصحاب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الذين تلقَّوا هذه السنة منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. أ. هـ

يستحب ألا يأكل في يوم الأضحى إلا بعد الصلاة

يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَأكُلَ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاة (ت جة حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأكُلَ , وَكَانَ لَا يَأكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ) (¬1) وفي رواية: (حَتَّى يُصَلِّيَ) (¬2) وفي رواية: (حَتَّى يَذْبَحَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 1756 , (حم) 23033 (¬2) (ت) 542 (¬3) (حم) 23092 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4845، المشكاة: 1440 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

يستحب في يوم العيد الغسل

يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ الْغُسْل (هق) , وَعَنْ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا - رضي الله عنه - عَنِ الْغُسْلِ , قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ , فَقَالَ: لَا , الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ (¬1) قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إنما أسألك الذي في إصابته الفضل. انظر شرح معاني الآثار ج1ص120 (¬2) (هق) 5919 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 146

لبس أحسن الثياب يوم العيد

لُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ يَوْمَ الْعِيد (طس) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً (¬1) حَمْرَاءَ " (¬2) ¬

_ (¬1) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬2) (طس) 7609، انظر الصَّحِيحَة: 1279

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) (¬1) (جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (¬2) وفي رواية: (حُلَّةَ سِيَرَاءَ) (¬3) تُبَاعُ) (¬4) (عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) (¬5) (فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا (¬7) يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ , فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا) (¬8) (لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ) (¬9) (إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ , وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ (¬10) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ (¬11) فِي الْآخِرَةِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 846 (¬2) قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ , قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنْ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ. (خ) 5731 (¬3) (خ) 846 الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) قَالَ الْخَلِيلُ: السِّيَرَاءُ الضَّلِعُ بِالْحَرِيرِ , وَمَعْنَى ذَلِكَ: كَثْرَةُ الْحَرِيرِ فِيهِ. (¬4) (خ) 906 (¬5) (خ) 846 (¬6) (خ) 906 (¬7) كَانَ عُطَارِدٌ التَّمِيمِيُّ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ. (م) 7 - (2068) (¬8) (م) 7 - (2068) , (خ) 5731 (¬9) (خ) 2889 , (م) 8 - (2068) , (س) 1560 , (د) 1077 (¬10) قال ابن قدامة في المغني ج2 ص114: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّجَمُّلَ عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَانَ مَشْهُورًا. (¬11) قَوْله: (مَنْ لَا خَلَاق لَهُ) أَيْ: لَا نَصِيب له. ع (¬12) (م) 7 - (2068) , (خ) 5731

حكم التزين بآلات الحرب في العيد

حُكْمُ التَّزَيُّن بِآلات الْحَرْب فِي الْعِيد (خ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ب حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ , فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ , فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا , وَذَلِكَ بِمِنًى , فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ , فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي , قَالَ: وَكَيْفَ؟ , قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ) (¬1) وفي رواية: (لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ) (¬2) (وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ , وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 923 (¬2) (خ) 924 , (خد) 528 (¬3) (خ) 923 , (ش) 14389 , (هق) 9480

الذهاب مشيا إلى صلاة العيد

اَلذَّهَابُ مَشْيًا إِلَى صَلَاةِ الْعِيد (جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا , وَيَرْجِعُ مَاشِيًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1295

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا , وَأَنْ تَأكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ " (¬1) ¬

_ (¬1) , (ت) 530 , (جة) 1296 , (هق) 5941 , وحسنه الألباني في الإرواء: 636

الذهاب من طريق والعودة من طريق أخرى

اَلذَّهَابُ مِنْ طَرِيقٍ وَالْعَوْدَةُ مِنْ طَرِيق أُخْرَى (جة) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأتِي الْعِيدَ مَاشِيًا , وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1300 , (طب) ج1ص318ح943

(ت حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ) (¬1) (رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ (¬2)) (¬3) " ¬

_ (¬1) (ت) 541 , (هق) 6045 (¬2) قِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعُمّهُمْ فِي السُّرُور بِهِ أَوْ التَّبَرُّك بِمُرُورِهِ وَبِرُؤْيَتِهِ , وَالِانْتِفَاع بِهِ فِي قَضَاء حَوَائِجهمْ فِي الِاسْتِفْتَاء أَوْ التَّعَلُّم وَالِاقْتِدَاء وَالِاسْتِرْشَاد , أَوْ الصَّدَقَة أَوْ السَّلَام عَلَيْهِمْ وَغَيْر ذَلِكَ. فتح الباري (ج 3 / ص 416) (¬3) (حم) 8435 , (ت) 541 , (د) 1156 , (جة) 1299

(خ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 943

التهنئة بالعيد

اَلتَّهْنِئَة بِالْعِيدِ (المحاملي) , عن جُبَير بن نفير قال: كان أصحاب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبَّل الله منا ومنك. (¬1) ¬

_ (¬1) رواه المحاملي في " كتاب صلاة العيدين " (2/ 129 / 2) , وصححه الألباني في تمام المنة ص355

لعب الغلمان بالسلاح وضرب البنات الدف يوم العيد

لَعِبُ الْغِلْمَانِ بالسِّلَاحِ وَضَرْبِ الْبَنَاتِ الدُّفَّ يَوْمَ الْعِيد (حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ "، قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا , يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13647 (د) 1134 , (س) 1556

(خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ) (¬1) (بِالدَّرَقِ (¬2) وَالْحِرَابِ) (¬3) (يَوْمَ عِيدٍ) (¬4) (فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (وَأَنَا جَارِيَةٌ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ، " فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ) (¬7) (عَلَى الْبَابِ) (¬8) (خَدِّي عَلَى خَدِّهِ) (¬9) (وَرَأسِي عَلَى مَنْكِبِهِ) (¬10) (وَسَتَرَنِي) (¬11) (بِرِدَائِهِ ") (¬12) (فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ) (¬13) (إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬14) (فَزَجَرَهُمْ) (¬15) (وَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دَعْهُمْ يَا عُمَرُ) (¬16) (فَإِنَّمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ (¬17)) (¬18) (لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً) (¬19) (إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ) (¬20) (أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ ") (¬21) وفي رواية: (دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ) (¬22) (قَالَتْ: فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) (¬23) (حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: " حَسْبُكِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاذْهَبِي ") (¬24) (قَالَتْ: فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ (¬25) الْحَدِيثَةِ السِّنِّ (¬26)) (¬27) (الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ) (¬28). ¬

_ (¬1) (خ) 4894 (¬2) الدَّرَقة: التُّرس إذا كان من جلد ليس فيه خشب ولا عصب. (¬3) (خ) 907 (¬4) (خ) 907 (¬5) (م) 18 - (892) , (خ) 944 (¬6) (م) 17 - (892) (¬7) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬8) (م) 892 (¬9) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬10) (م) 20 - (892) (¬11) (خ) 4894 , (م) 17 - (892) (¬12) (م) 18 - (892) , (خ) 443 (¬13) (م) 20 - (892) (¬14) (م) 22 - (893) , (خ) 2745 (¬15) (خ) 944 , (س) 1596 (¬16) (م) 22 - (893) , (خ) 2745 (¬17) قِيلَ: هُوَ لَعِبٌ لِلْحَبَشَةِ , وَقِيلَ: اِسْم جِنْس لَهُمْ , وَقِيلَ: اِسْم جَدِّهِمْ الْأَكْبَرِ. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 56) (¬18) (س) 1596 , (حم) 10980 (¬19) أخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " (102/ 2) , والحارث بن أبي أسامة في " مسنده " (212 - زوائده) , (حم) 24899 , انظر صحيح الجامع: 3219 والصحيحة: 1829 (¬20) (حم) 26004 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1829 , 2924 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬21) (خ) 3337 (¬22) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬23) (س) 1594 , (خ) 4894 (¬24) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬25) العَرِبَة: هي الحَرِيصَة على اللهو. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 431) (¬26) أَيْ: الْقَرِيبَة الْعَهْد بِالصِّغَرِ، وَكَانَتْ يَوْمئِذٍ بِنْت خَمْس عَشْرَة سَنَة أَوْ أَزْيَد. فتح الباري (ج 14 / ص 480) (¬27) (م) 17 - (892) , (خ) 4938 (¬28) (خ) 4938 , (م) 18 - (892) , (س) 1595 , (حم) 24585

(حم حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَيَرْقُصُونَ) (¬1) (وَيَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامٍ لَا يَفْهَمُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا يَقُولُونَ؟ ") (¬2) (قَالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 12562 , (حب) 5870 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حب) 5870 , (حم) 12562، انظر صحيح موارد الظمآن: 1688 (¬3) (حم) 12562 , (حب) 5870

(خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فِي أَيَّامِ مِنًى) (¬2) (- وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ -) (¬3) (وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ) (¬4) (- وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ -) (¬5) (تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ) (¬6) (وَتُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ (¬7) الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ (¬8)) (¬9) (يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ صَنَادِيدُ (¬10) الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ) (¬11) (" فَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْفِرَاشِ , وَحَوَّلَ وَجْهَهُ) (¬12) (وَتَسَجَّى (¬13) بِثَوْبِهِ ") (¬14) (فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬15) (فَانْتَهَرَهُمَا) (¬16) (وَقَالَ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬17) (" فَكَشَف رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ) (¬18) (إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا , وَهَذَا عِيدُنَا ") (¬19) (قَالَتْ: " فَلَمَّا غَفَلَ " , غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا) (¬20). ¬

_ (¬1) (خ) 907 (¬2) (خ) 944 , (م) 17 - (892) (¬3) (س) 1597 (¬4) (م) 16 - (892) , (جة) 1898 (¬5) (خ) 909 , (م) 16 - (892) , (جة) 1898 (¬6) (س) 1593 , (حم) 24095 , (خ) 944 (¬7) تقاولت: خاطب بعضهم بعضا , والمراد: الأشعار. (¬8) وَقْعَة بُعَاثٍ: كَانَتْ قَبْلَ اَلْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَهُوَ اَلْمُعْتَمَدُ، نَعَمْ , دَامَتْ الْحَرْبُ بَيْنَ اَلْحَيَّيْنِ اَلْأَوْس وَالْخَزْرَج مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً إِلَى اَلْإِسْلَامِ , فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ شَهِيرَة، إِلَى أَنْ كَانَ آخِرَ ذَلِكَ يَوْم بُعَاث. فتح الباري (ج 3 / ص 371) و (بُعَاث) هُوَ مَكَان , وَيُقَال: حِصْن , وَقِيلَ: مَزْرَعَة , عِنْد بَنِي قُرَيْظَة , عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَة، كَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ بَيْن الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، فَقُتِلَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْهُمْ , وَكَانَ رَئِيسُ الْأَوْسِ فِيهِ: حُضَيْر وَالِد أُسَيْدِ بْن حُضَيْر , وَكَانَ يُقَال لَهُ: حُضَيْر الْكَتَائِب , وَكَانَ رَئِيس الْخَزْرَجِ يَوْمَئِذٍ: عَمْرُو بْن النُّعْمَانِ الْبَيَاضِيّ , فَقُتِلَ فِيهَا أَيْضًا، وَكَانَ النَّصْرُ فِيهَا أَوَّلًا لِلْخَزْرَجِ , ثُمَّ ثَبَّتَهُمْ حُضَيْر , فَرَجَعُوا , وَانْتَصَرَتْ الْأَوْس , وَجُرِحَ حُضَيْرٌ يَوْمئِذٍ , فَمَاتَ فِيهَا، وَذَلِكَ قَبْل الْهِجْرَة بِخَمْسِ سِنِينَ. فتح الباري (ج 11 / ص 81) (¬9) (م) 16 - (892) , (خ) 909 (¬10) الصناديد: سادة الناس، وزعماؤهم، وعظماؤهم، وأشرافهم. (¬11) (حم) 25072 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (خ) 907 , (م) 19 - (892) (¬13) أَيْ: تغطى (¬14) (م) 17 - (892) , (س) 1597 , (خ) 3337 (¬15) (خ) 2750 (¬16) (خ) 944 , (م) 17 - (892) (¬17) (خ) 909 , (م) 16 - (892) (¬18) (خ) 944 , (م) 17 - (892) (¬19) (خ) 909 , (م) 16 - (892) , (س) 1593 , (جة) 1898 , (حم) 24585 (¬20) (خ) 907 , (م) 19 - (892)

من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة الكسوف والخسوف

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ والْخُسُوف حُكْمُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ والْخُسُوف (ت د) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مَاتَتْ فُلَانَةُ - لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - -) (¬1) (فَخَرَّ سَاجِدًا , فَقِيلَ لَهُ: أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ (¬2)؟ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا " , وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 3891 , (د) 1197 (¬2) فيه جواز سجود التلاوة وغيره في وقت الكراهة. ع (¬3) (د) 1197 , (ت) 3891 , (هق) 6172

كيفية صلاة الكسوف والخسوف

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ والْخُسُوف (¬1) (خ م س حم حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ فَاسْتَطْعَمَتْ عَلَى بَابِي , فَقَالَتْ: أَطْعِمُونِي) (¬2) (إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ) (¬3) (أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬4) وفي رواية: (أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَخْدُمُهَا، فلَا تَصْنَعُ عَائِشَةُ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ إِلَّا قَالَتْ لَهَا الْيَهُودِيَّةُ: وَقَاكِ اللهُ عَذَابَ الْقَبْر) (¬5) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَذَّبْتُهَا) (¬6) (وَلَمْ أَنْعَمْ أَنْ أُصَدِّقَهَا , فَخَرَجَتْ , " وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ عَجُوزاً مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتْ عَلَيَّ , فَزَعَمَتْ أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ) (¬7) (أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟) (¬8) (قَالَتْ: " فَارْتَاعَ (¬9) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬10) (فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬11) (وَقَالَ: عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ) (¬12) (كَذَبَتْ يَهُودُ , وَهُمْ عَلَى اللهِ أَكْذَبُ) (¬13) (إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ) (¬14) (لَا عَذَابَ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ") (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ) (¬16) (" ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرْكَبًا) (¬17) (فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ) (¬18) (- وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬19) - فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ) (¬20) (" فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ضُحًى) (¬21) (فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬22) (وَبَعَثَ مُنَادِيًا: أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ (¬23)) (¬24) (فَاجْتَمَعَ النَّاسُ) (¬25) (فَصَفَّهُمْ وَرَاءَهُ) (¬26) (وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ) (¬27) (وَجَهَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا) (¬28) (فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً) (¬29) (حَتَّى إِنَّ رِجَالًا يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ، حَتَّى إِنَّ سِجَالَ (¬30) الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ) (¬31) (قَالَتْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها -: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّون , وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي (¬32)) (¬33) (فَقُلْتُ: مَا شَأنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟) (¬34) (فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ , فَقُلْتُ: آيَة (¬35)؟ , فَأَشَارَتْ أَيْ: نَعَمْ , قَالَتْ: فَقُمْتُ) (¬36) (فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْقِيَامَ جِدًّا) (¬37) (حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ) (¬38) (فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي قَائِمَةً , وَإِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي قَائِمَةً , فَقُلْتُ: إِنِّي أَحَقُّ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْكِ) (¬39) (حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ (¬40) فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأسِي) (¬41) (قَالَتْ عَائِشَةَ: " ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رُكُوعًا طَوِيلًا) (¬42) (مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ، وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ أَطْوَلَ مِنْهُ) (¬43) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَقَامَ كَمَا هُوَ) (¬44) (وَلَمْ يَسْجُدْ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى) (¬45) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَزَرْتُ (¬46) قِرَاءَتَهُ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ (¬47)) (¬48) وفي رواية: (نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ) (¬49) (ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ) (¬50) (أَدْنَى مِنْ) (¬51) (الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ) (¬52) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ) (¬53) (كُلَّمَا رَفَعَ رَأسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬54) (ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) (¬55) (فَأَطَالَ السُّجُودَ , ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى) (¬56) (فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ) (¬57) (فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ) (¬58) (ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ) (¬59) (ثُمَّ تَأَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَأَخَّرَتْ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ) (¬60) (فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي) (¬61) (وَيَقُولُ: لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ , لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ) (¬62) (ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ) (¬63) (فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ) (¬64) وفي رواية: (رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً) (¬65) وفي رواية: (سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) (¬66) وفي رواية: (ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ) (¬67) (ثُمَّ جَلَسَ) (¬68) (فَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ) (¬69) (وَقَدْ انْجَلَتْ (¬70) الشَّمْسُ (¬71)) (¬72) (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬73) (فَخَطَبَ النَّاسَ (¬74) فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان (¬75) مِنْ آيَاتِ اللهِ (¬76)) (¬77) (يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ) (¬78) (لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ) (¬79) (وَلَا لِحَيَاتِهِ) (¬80) (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا (¬81) إِلَى الْمَسَاجِدِ) (¬82) وفي رواية: (فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ) (¬83) وفي رواية: (فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا) (¬84) (حَتَّى يَنْجَلِيَا) (¬85) (ثُمَّ قَالَ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬86) (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ , أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ (¬87)) (¬88) (أَظَلَّتْكُمْ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ) (¬89) (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ (¬90) لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا (¬91) وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) (¬92) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ (¬93)) (¬94) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:" مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ) (¬95) (فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ) (¬96) (فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا) (¬97) (حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ) (¬98) (فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ) (¬99) (وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا) (¬100) (ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ) (¬101) (جَهَنَّمُ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ) (¬102) (حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ أَتَّقِيهَا) (¬103) (مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا) (¬104) (وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ "، قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " بِكُفْرِهِنَّ "، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟، قَالَ: " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (¬105) وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ (¬106) لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ , ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا (¬107) قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ) (¬108) (وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ) (¬109) (يَجُرُّ قُصْبَهُ (¬110)) (¬111) (- وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ (¬112) -) (¬113) (وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا) (¬114) (وَلَمْ تَسْقِهَا) (¬115) (وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ (¬116) حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا) (¬117) (فَهِيَ إذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا , وَإذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا) (¬118) (وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ مُتَّكِئًا عَلَى مِحْجَنِهِ فِي النَّارِ , يَقُولُ: أَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ) (¬119) (- وَكَانَ يَسْرِقُ) (¬120) (الْحَجِيجَ) (¬121) (بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ) (¬122) (قَالَ: لَسْتُ أَنَا أَسْرِقُكُمْ, إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي) (¬123) (وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ-) (¬124) (وَالَّذِي سَرَقَ بَدَنَتَيْ (¬125) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬126) (فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ) (¬127) (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ (¬128) فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (¬129) يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ , فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى , فَأَجَبْنَا , وَآمَنَّا , وَاتَّبَعْنَا) (¬130) (- ثَلَاثَ مِرَارٍ (¬131) - فَيُقَالُ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ , فَنَمْ صَالِحًا , وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ (¬132) فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي , سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ) (¬133) (فَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ) (¬134) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (¬135) (إِنَّ الْمَوْتَى لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ) (¬136) (عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا ") (¬137) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْدَ ذَلِكَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ") (¬138) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء 656: اختلفت الأحاديث في عدد ركوعات صلاة الكسوف اختلافا كثيرا، فأقل ما روي ركوع واحد في كل ركعة من ركعتين، وأكثر ما قيل خمسة ركوعات، والصواب أنه ركوعان في كل ركعة كما في حديث أبي الزبير عن جابر، وهو الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم أ. هـ (¬2) (حم) 25133, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 6005 (¬4) (خ) 1002 (¬5) (حم) 24564 , وقا

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُومُ فِي صَلَاةِ الْإنَابَةِ، فَيَرْكَعُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَرْكَعُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَسْجُدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24516 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي) (¬1) (بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ) (¬2) وفي رواية: (إِذْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ) (¬3) (فَجَمَعْتُ أَسْهُمِي وَقُلْتُ:) (¬4) (وَاللهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يُحْدِثُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ , قَالَ:) (¬5) (" فَأَتَيْتُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ) (¬6) (وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ , رَافِعٌ يَدَيْهِ) (¬7) (يُسَبِّحُ اللهَ - عزَّ وجل - وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو , فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى حُسِرَ عَنْ الشَّمْسِ) (¬8) (قَالَ: فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ , وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬9) (وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 25 - (913) (¬2) (م) 26 - (913) (¬3) (م) 27 - (913) (¬4) (س) 1460 (¬5) (م) 26 - (913) , (س) 1460 , (د) 1195 (¬6) (س) 1460 , (ن) 1841 (¬7) (م) 26 - (913) (¬8) (حم) 20636 , (م) 25 - (913) , (س) 1460 , (د) 1195 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 26 - (913) , (د) 1195 , (حم) 20636 (¬10) (س) 1460 , (ن) 1841

القراءة في صلاة الكسوف والخسوف

اَلْقِرَاءَة فِي صَلَاة اَلْكُسُوف والْخُسُوف (خ م ت حم) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّون , وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي (¬1)) (¬2) (فَقُلْتُ: مَا شَأنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟) (¬3) (فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ , فَقُلْتُ: آيَة (¬4)؟ , فَأَشَارَتْ أَيْ: نَعَمْ , قَالَتْ: فَقُمْتُ) (¬5) (فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْقِيَامَ جِدًّا) (¬6) (حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ) (¬7) (فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي قَائِمَةً , وَإِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي قَائِمَةً , فَقُلْتُ: إِنِّي أَحَقُّ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْكِ) (¬8) (حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ (¬9) فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأسِي) (¬10) (قَالَتْ عَائِشَةَ: " ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رُكُوعًا طَوِيلًا) (¬11) (مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ، وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ أَطْوَلَ مِنْهُ) (¬12) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَقَامَ كَمَا هُوَ) (¬13) (وَلَمْ يَسْجُدْ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى) (¬14) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَزَرْتُ (¬15) قِرَاءَتَهُ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ) (¬18) (ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ) (¬19) (أَدْنَى مِنْ) (¬20) (الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ) (¬21) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ) (¬22) (كُلَّمَا رَفَعَ رَأسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬23) (ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) (¬24) (فَأَطَالَ السُّجُودَ , ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى) (¬25) (فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ) (¬26) (فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ) (¬27) ¬

_ (¬1) قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير: اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن بَطَّال عَلَى جَوَاز خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَسْجِد لِصَلَاةِ الْكُسُوف، وَفِيهِ نَظَر , لِأَنَّ أَسْمَاء إِنَّمَا صَلَّتْ فِي حُجْرَة عَائِشَة، لَكِنْ يُمْكِنهُ أَنْ يَتَمَسَّك بِمَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه أَنَّ نِسَاء غَيْر أَسْمَاء كُنَّ بَعِيدَات عَنْهَا، فَعَلَى هَذَا فَقَدْ كُنَّ فِي مُؤَخَّر الْمَسْجِد كَمَا جَرَتْ عَادَتهنَّ فِي سَائِر الصَّلَوَات. فتح الباري (ج 4 / ص 7) (¬2) (خ) 182 (¬3) (م) 905 , (خ) 4486 (¬4) أَيْ: هَذِهِ آيَة , أَيْ: عَلَامَة. (¬5) (خ) 182 (¬6) (م) 905 (¬7) (م) 906 (¬8) (حم) 26999 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح , (م) 906 (¬9) الْغَشْي: طَرَف مِنْ الْإِغْمَاء، وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا الْحَالَة الْقَرِيبَة مِنْهُ. (¬10) (م) 905 , (خ) 4486 (¬11) (خ) 1002 (¬12) (حم) 6631, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (خ) 1000 (¬14) (خ) 999 (¬15) أَيْ: قَدَّرْت. عون المعبود - (ج 3 / ص 134) (¬16) هذه عند النسائي: 1481 , ابو داود: 1187 (¬17) (د) 1187 (¬18) (خ) 1004 (¬19) (خ) 1002 (¬20) (خ) 1000 (¬21) (خ) 1002 (¬22) (خ) 1009 (¬23) (س) 1494 (¬24) (خ) 1009 , (د) 1187 (¬25) (خ) 997 (¬26) (خ) 1007 (¬27) (د) 1187

الدعاء في صلاة الكسوف والخسوف

اَلدُّعَاءُ فِي صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ وَالْخُسُوف (خ م ت حم) , حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" فَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ) (¬1) (وَقَدْ انْجَلَتْ (¬2) الشَّمْسُ (¬3)) (¬4) (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬5) (فَخَطَبَ النَّاسَ (¬6) فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان (¬7) مِنْ آيَاتِ اللهِ (¬8)) (¬9) (يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ) (¬10) (لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ) (¬11) (وَلَا لِحَيَاتِهِ) (¬12) (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا (¬13) إِلَى الْمَسَاجِدِ) (¬14) وفي رواية: (فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ) (¬15) وفي رواية: (فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا) (¬16) (حَتَّى يَنْجَلِيَا ") (¬17) ¬

_ (¬1) (س) 1500 (¬2) أَيْ: صَفَتْ وَعَادَ نُورهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 126) (¬3) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِطَالَة الصَّلَاة حَتَّى يَقَع الِانْجِلَاء. فتح الباري (ج 3 / ص 486) (¬4) (خ) 997 (¬5) (س) 1475 (¬6) فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَة لِلْكُسُوفِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الِانْجِلَاء لَا يُسْقِط الْخُطْبَة، بِخِلَافِ مَا لَوْ اِنْجَلَتْ قَبْل أَنْ يَشْرَع فِي الصَّلَاة , فَإِنَّهُ يُسْقِط الصَّلَاة وَالْخُطْبَة، فَلَوْ اِنْجَلَتْ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة أَتَمَّهَا عَلَى الْهَيْئَة الْمَذْكُورَة عِنْد مَنْ قَالَ بِهَا، وَعَنْ أَصْبَغ: يُتِمّهَا عَلَى هَيْئَة النَّوَافِل الْمُعْتَادَة. فتح الباري (ج 3 / ص 491) (¬7) (آيَتَانِ) أَيْ عَلَامَتَانِ. (¬8) (مِنْ آيَات الله) أَيْ الدَّالَّة عَلَى قُدْرَته عَلَى تَخْوِيف الْعِبَاد مِنْ بَأس الله وَسَطَوْته، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى (وَمَا نُرْسِل بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا) (¬9) (خ) 997 (¬10) (م) 901 (¬11) (م) 904 (¬12) (خ) 997 (¬13) أَيْ: اِلْتَجِئُوا وَتَوَجَّهُوا. فتح الباري (ج 3 / ص 495) (¬14) (حم): 23679 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناد جيد رجاله رجال الصحيح. (¬15) (خ) 999 , (م) 914 , قَوْله: (إِلَى الصَّلَاة) أَيْ: الْمَعْهُودَة الْخَاصَّة، وَهِيَ الَّتِي تَقَدَّمَ فِعْلهَا مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل الْخُطْبَة , وَلَمْ يُصِبْ مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مُطْلَق الصَّلَاة , وَيُسْتَنْبَط مِنْهُ أَنَّ الْجَمَاعَة لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّتهَا , لِأَنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الصَّلَاة وَالْمُسَارَعَة إِلَيْهَا، وَانْتِظَارُ الْجَمَاعَة قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتهَا , وَإِلَى إِخْلَاء بَعْض الْوَقْت مِنْ الصَّلَاة. فتح الباري (ج 3 / ص 495) (¬16) (خ) 997، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الِالْتِجَاء إِلَى الله عِنْد الْمَخَاوِف بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَار سَبَب لِمَحْوِ مَا فُرِّطَ مِنْ الْعِصْيَان , يُرْجَى بِهِ زَوَال الْمَخَاوِف , وَأَنَّ الذُّنُوب سَبَبٌ لِلْبَلَايَا وَالْعُقُوبَات الْعَاجِلَة وَالْآجِلَة، نَسْأَل الله تَعَالَى رَحْمَته وَعَفْوه وَغُفْرَانه. فتح الباري (ج 3 / ص 495) (¬17) (م) 901

(م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي) (¬1) (بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ) (¬2) وفي رواية: (إِذْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ) (¬3) (فَجَمَعْتُ أَسْهُمِي وَقُلْتُ:) (¬4) (وَاللهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يُحْدِثُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ , قَالَ:) (¬5) (" فَأَتَيْتُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ) (¬6) (وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ , رَافِعٌ يَدَيْهِ) (¬7) (يُسَبِّحُ اللهَ - عزَّ وجل - وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو , فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى حُسِرَ عَنْ الشَّمْسِ) (¬8) (قَالَ: فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ , وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬9) (وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 25 - (913) (¬2) (م) 26 - (913) (¬3) (م) 27 - (913) (¬4) (س) 1460 (¬5) (م) 26 - (913) , (س) 1460 , (د) 1195 (¬6) (س) 1460 , (ن) 1841 (¬7) (م) 26 - (913) (¬8) (حم) 20636 , (م) 25 - (913) , (س) 1460 , (د) 1195 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 26 - (913) , (د) 1195 , (حم) 20636 (¬10) (س) 1460 , (ن) 1841

(خ) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُ بِالْعَتَاقَةِ (¬1) فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ " (¬2) ¬

_ (¬1) العتاقة: تحرير الرقاب من الرق. (¬2) (خ) 995 (د) 1192 , (حم) 26969

الخطبة بعد صلاة الكسوف

الْخُطْبَةُ بَعْد صَلَاةِ اَلْكُسُوف (خ م ت حم) , حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" فَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ) (¬1) (وَقَدْ انْجَلَتْ (¬2) الشَّمْسُ (¬3)) (¬4) (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬5) (فَخَطَبَ النَّاسَ (¬6) فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان (¬7) مِنْ آيَاتِ اللهِ (¬8)) (¬9) (يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ) (¬10) (لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ) (¬11) (وَلَا لِحَيَاتِهِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (س) 1500 (¬2) أَيْ: صَفَتْ وَعَادَ نُورهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 126) (¬3) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِطَالَة الصَّلَاة حَتَّى يَقَع الِانْجِلَاء. فتح الباري (ج 3 / ص 486) (¬4) (خ) 997 (¬5) (س) 1475 (¬6) فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَة لِلْكُسُوفِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الِانْجِلَاء لَا يُسْقِط الْخُطْبَة، بِخِلَافِ مَا لَوْ اِنْجَلَتْ قَبْل أَنْ يَشْرَع فِي الصَّلَاة , فَإِنَّهُ يُسْقِط الصَّلَاة وَالْخُطْبَة، فَلَوْ اِنْجَلَتْ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة أَتَمَّهَا عَلَى الْهَيْئَة الْمَذْكُورَة عِنْد مَنْ قَالَ بِهَا، وَعَنْ أَصْبَغ: يُتِمّهَا عَلَى هَيْئَة النَّوَافِل الْمُعْتَادَة. فتح الباري (ج 3 / ص 491) (¬7) (آيَتَانِ) أَيْ عَلَامَتَانِ. (¬8) (مِنْ آيَات الله) أَيْ الدَّالَّة عَلَى قُدْرَته عَلَى تَخْوِيف الْعِبَاد مِنْ بَأس الله وَسَطَوْته، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى (وَمَا نُرْسِل بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا) (¬9) (خ) 997 (¬10) (م) 901 (¬11) (م) 904 (¬12) (خ) 997

من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة الاستسقاء

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاء حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاء (خ م س) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَائِرَ الرَّأسِ (¬2) يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ (¬3) وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ , حَتَّى دَنَا) (¬4) (مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ (¬6) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (¬7) فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ (¬8) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَصِيَامُ رَمَضَانَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ " وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزَّكَاةَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) النَّجْدُ فِي الْأَصْل: مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْض , ضِدُّ الْتِّهَامة، سُمِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ الْوَاقِعَة بَيْنَ مَكَّةَ والْعِرَاق. عون المعبود - (ج 1 / ص 437) (¬2) الْمُرَادُ أَنَّ شَعْرَهُ مُتَفَرِّقٌ مِنْ تَرْكِ الرَّفَاهِيَة. (فتح - ح46) (¬3) الدَّوِيّ: صَوْتٌ مُرْتَفِعٌ مُتَكَرِّرٌ , وَلَا يُفْهَم, وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ نَادَى مِنْ بُعْد. (فتح - ح46) (¬4) (خ) 46 , (م) 11 (¬5) (م) 11 (¬6) أَيْ: عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِسْلَام، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ لَهُ الشَّهَادَةَ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ يَعْلَمهَا , أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْأَلُ عَنْ الشَّرَائِعِ الْفِعْلِيَّة، أَوْ ذَكَرَهَا وَلَمْ يَنْقُلهَا الرَّاوِي لِشُهْرَتِهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْحَجَّ لِأَنَّ الرَّاوِي اِخْتَصَرَهُ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا القولَ مَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف فِي الصِّيَامِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: " فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَائِعِ الْإِسْلَام "، فَدَخَلَ فِيهِ بَاقِي الْمَفْرُوضَات , بَلْ وَالْمَنْدُوبَات. (فتح - ح46) قال النووي (1/ 73): وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَأتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْحَجّ، وَلَا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَة، وَكَذَا غَيْرُ هَذَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ , لَمْ يُذْكَرْ فِي بَعْضِهَا الصَّوْمُ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِي بَعْضِهَا الزَّكَاةُ، وَذُكِرَ فِي بَعْضِهَا صِلَةُ الرَّحِمِ، وَفِي بَعْضِهَا أَدَاءُ الْخُمُسِ، وَلَمْ يَقَعْ فِي بَعْضِهَا ذِكْرُ الْإِيمَان، فَتَفَاوَتَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي عَدَد خِصَالِ الْإِيمَانِ زِيَادَةً وَنَقْصًا , وَإِثْبَاتًا وَحَذْفًا. وَقَدْ أَجَابَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْهَا فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافٍ صَادِرٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَلْ هُوَ مِنْ تَفَاوُتِ الرُّوَاةِ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَّرَ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا حَفِظَهُ فَأَدَّاهُ , وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا زَادَهُ غَيْرُهُ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ , وَإِنْ كَانَ اِقْتِصَارُهُ عَلَى ذَلِكَ يُشْعِر بِأَنَّهُ الْكُلُّ , فَقَدْ بَانَ بِمَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الثِّقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكُلِّ، وَأَنَّ اِقْتِصَارَهُ عَلَيْهِ كَانَ لِقُصُورِ حِفْظِهِ عَنْ تَمَامِهِ. (¬7) قَوْله: (خَمْس صَلَوَات) يُسْتَفَاد مِنْه أَنَّهُ لَا يَجِب شَيْء مِنْ الصَّلَوَات فِي كُلّ يَوْم وَلَيْلَة غَيْر الْخَمْس، خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ الْوِتْر , أَوْ رَكْعَتَيْ الْفَجْر , أَوْ صَلَاة الضُّحَى , أَوْ صَلَاة الْعِيد , أَوْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد الْمَغْرِب. (فتح - ح46) (¬8) كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَّا إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَطَّوَّعَ , فَذَلِكَ لَك. (فتح - ح46) (¬9) (خ) 1333 , (م) 14

أنواع الاستسقاء

أَنْوَاعُ الِاسْتِسْقَاء دُعَاءُ اَلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالِاسْتِسْقَاءِ (خ م س د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ " , إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (قَحَطَ الْمَطَرُ) (¬2) (وَاحْمَرَّتْ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتْ الْبَهَائِمُ) (¬3) (وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ) (¬4) (فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا) (¬5) (قَالَ: " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) (¬6) (يَسْتَسْقِي اللهَ - عزَّ وجل -) (¬7) (- وَأَشَارَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَجَعَلَ ظَهْرَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ -) (¬8) وفي رواية: (وَصَفَ حَمَّادٌ وَبَسَطَ يَدَيْهِ حِيَالَ صَدْرِهِ , وَبَطْنُ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ) (¬9) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا, اللَّهُمَّ اسْقِنَا, اللَّهُمَّ اسْقِنَا) (¬10) وفي رواية: (اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا) (¬11) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا, مَرِيئًا مَرِيعًا) (¬12) (طَبَقًا) (¬13) (نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ , عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ ") (¬14) (قَالَ أنَسٌ:) (¬15) (فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً (¬16) فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ , " ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عن مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬17) (قَالَ: فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ , حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ) (¬18) (مِنْ شِدَّةِ الْمَطَرِ) (¬19) (فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا) (¬20) (فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ , وَمِنْ الْغَدِ , وَبَعْدَ الْغَدِ , وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) (¬21) (قَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا) (¬22) (" فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ ") (¬23) (قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬24) (تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي , فَادْعُ اللهَ) (¬25) (أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا) (¬26) (" فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِسُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ , وَقَالَ بِيَدَيْهِ:) (¬27) (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا , اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -) (¬28) (اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ (¬29) وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ , وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) (¬30) (فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ ") (¬31) وفي رواية: (فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عن الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا) (¬32) (فَانْجَابَتْ (¬33) عن الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ) (¬34) (وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ) (¬35) (فَتَقَوَّرَ مَا فَوْقَ رَأسِنَا مِنْهَا حَتَّى كَأَنَّا فِي إِكْلِيلٍ , يُمْطَرُ مَا حَوْلَنَا , وَلَا نُمْطَرُ) (¬36) (بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةٌ) (¬37) (يُرِيهِمْ اللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ) (¬38) (وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ) (¬39) (إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ) (¬40). ¬

_ (¬1) (خ) 3389 , (حم) 13718 (¬2) (خ) 969 (¬3) (خ) 975 (¬4) (خ) 970 (¬5) (خ) 969 (¬6) (حم) 12038 , (خ) 967 , (س) 1527 (¬7) (س) 1527 , (حم) 13894 (¬8) (حم) 13725، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 13894، انظر الإرواء (2/ 144) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 967 , (س) 1516 (¬11) (خ) 968 , (م) 9 - (897) (¬12) (د) 1169 , (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬13) (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬14) (د) 1169 , (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬15) (خ) 968 , (م) 9 - (897) (¬16) القَزَع: قِطَع السَّحاب المُتَفَرقة. (¬17) (خ) 891 , (حم) 13718 (¬18) (س) 1527 , (حم) 12038 , (خز) 1789 , (خ) 5982 (¬19) (حم) 12972 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (خ) 3389 , (د) 1174 (¬21) (خ) 891 , (حم) 13894 (¬22) (خ) 967 , (م) 9 - (897) , (س) 1518 (¬23) (خ) 975 , (حم) 13039 (¬24) (خ) 969 , (د) 1174 (¬25) (خ) 970 (¬26) (خ) 969 (¬27) (س) 1527 , (حم) 12038 , (خ) 968 (¬28) (خ) 5742 , (س) 1527 (¬29) الأَكَمَة: ما ارتفع من الأرض دون الجبل. (¬30) (خ) 971 , (س) 1515 (¬31) (خ) 891 (¬32) (خ) 5742 , (جة) 1269 (¬33) أَيْ: انكشفت. (¬34) (خ) 970 , (س) 1504 (¬35) (خ) 967 (¬36) (حم) 13039 , (خ) 975 , (م) 10 - (897) , (س) 1517 (¬37) (خ) 975 , (حم) 13591 (¬38) (خ) 5742 (¬39) (م) 9 - (897) , (خ) 891 (¬40) (خ) 986

خروج الناس إلى الاستسقاء في المصلى

خُرُوجُ اَلنَّاسِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء (ت س د) , وَعَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: (أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الِاسْتِسْقَاءِ) (¬1) (فَأَتَيْتُهُ) (¬2) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ , " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا (¬3) مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَخَشِّعًا) (¬4) (حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى) (¬5) (فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬6) (وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ , وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 1165 (¬2) (ت) 558 , (س) 1506 (¬3) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: التَّبَذُّلُ: تَرْكُ التَّزَيُّنِ وَالتَّهَيُّؤِ بِالْهَيْئَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمِيلَةِ عَلَى جِهَةِ التَّوَاضُعِ. تحفة الأحوذي (¬4) (س) 1521 , (جة) 1266 , (ت) 558 , (حم) 3331 (¬5) (ت) 558 , (د) 1165 (¬6) (س) 1508 , (د) 1165 (¬7) (د) 1165 , (ت) 558 , (س) 1508 , (جة) 1266

(خ) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ , وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ش , فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ , فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ , وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 976 , (طح) ج1ص326 , (هق) 6203

وقت صلاة الاستسقاء

وَقْتُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء (د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قُحُوطَ الْمَطَرِ , " فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ "، قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ (¬1) فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ - عزَّ وجل - ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللهُ - عزَّ وجل - أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (¬2) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ , وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللهِ، فَلَمْ يَأتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتْ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ (¬3) ضَحِكَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (¬4) فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ " (¬5) ¬

_ (¬1) حاجب الشمس: طرفها. (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقْرَءُونَ: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَهُمْ. (¬3) الكِنّ: ما يقي الحر والبرد من الأبنية والمساكن. (¬4) النواجذ: هي أواخُر الأسنان , وقيل: التي بعد الأنياب. (¬5) (د) 1173 , (حب) 991 , (ك) 1225 , (هق) 6202 , وحسنه الألباني في الإرواء: 668 , وصحيح موارد الظمآن: 500

الخطبة قبل صلاة الاستسقاء والدعاء فيها

اَلْخُطْبَةُ قَبل صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالدُّعَاءُ فِيهَا (د) , حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ - عزَّ وجل - ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللهُ - عزَّ وجل - أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (¬1) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ , وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقْرَءُونَ: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَهُمْ. (¬2) (د) 1173 , (حب) 991 , (ك) 1225 , (هق) 6202 , حسنه الألباني في الإرواء: 668 , وصحيح موارد الظمآن: 500

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ , وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ , وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1176 , (ط) 449 , (عب) 7912 , (هق) 6234

(ت د حم) , وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنْ الزَّوْرَاءِ , قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ) (¬1) (مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ) (¬2) وفي رواية: (بَاسِطًا كَفَّيْهِ) (¬3) (لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأسَهُ , مُقْبِلٌ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 1168 , (ت) 557 , (س) 1514 , (حم) 21993 (¬2) (ت) 557 , (س) 1514 , (حم) 21993 (¬3) (د) 1172 (¬4) (حم) 21994 , (حب) 879 , (د) 1168 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ شُعْبَةَ , عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ "، قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ فِي الاِسْتِسْقَاءِ , قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْهُ؟، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13210 , (م) 5 - (895)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ " قَالَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ: لَا أَظُنُّهُ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8816 , (جة) 1271 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (895) , (حم) 12576 , (هق) 6241

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا - يَعْنِي: وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ - حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1171 , (هق) 6240 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 674

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا دَعَا (¬1) جَعَلَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ، وَبَاطِنَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة2491: يعني في الإستسقاء. (¬2) (حم) 12261 , (يع) 3534 , (الضياء) 1636 , انظر الصَّحِيحَة: 2491 , وقال الألباني: فائدة: قد ذهب إلى العمل بالحديث وأفتى به الإمام مالك , كما جاء في المدونة لابن القاسم أ. هـ

آداب صلاة الاستسقاء

آدَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء (ت س د) , وَعَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: (أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الِاسْتِسْقَاءِ) (¬1) (فَأَتَيْتُهُ) (¬2) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ , " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا (¬3) مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَخَشِّعًا) (¬4) (حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى) (¬5) (فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬6) (وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ , وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 1165 (¬2) (ت) 558 , (س) 1506 (¬3) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: التَّبَذُّلُ تَرْكُ التَّزَيُّنِ وَالتَّهَيُّؤِ بِالْهَيْئَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمِيلَةِ عَلَى جِهَةِ التَّوَاضُعِ. تحفة الأحوذي (¬4) (س) 1521 , (جة) 1266 , (ت) 558 , (حم) 3331 (¬5) (ت) 558 , (د) 1165 (¬6) (س) 1508 , (د) 1165 (¬7) (د) 1165 , (ت) 558 , (س) 1508 , (جة) 1266

(خ م ت س د حم خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالنَّاسِ) (¬1) (إِلَى الْمُصَلَّى) (¬2) (يَسْتَسْقِي لَهُمْ) (¬3) (وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ) (¬4) (فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ) (¬5) (حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوَ , ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ") (¬6) وفي رواية: (حَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) (¬7) (أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَأخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا , فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقَيْهِ) (¬8) (فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ , وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ , ثُمَّ دَعَا اللهَ - عزَّ وجل - ") (¬9) وفي رواية: (فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمًا) (¬10) (وَرَفَعَ يَدَيْهِ) (¬11) (فَأَطَالَ الدُّعَاءَ وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ) (¬12) (ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ) (¬13) (يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ) (¬14) (فَقَلَبَهُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ " , وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ) (¬15) (" ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 977 , (ت) 556 (¬2) (خ) 966 , (م) 1 - (894) , (س) 1505 (¬3) (خ) 977 , 5983 , (حم) 16502 (¬4) (س) 1507 , (خز) 1415 , (د) 1164 , (حم) 16520 (¬5) (م) 3 - (894) , (خ) 983 , (د) 1166 (¬6) (خ) 979 (¬7) (م) 1 - (894) , (س) 1511 , (د) 1167 , (حم) 16482 (¬8) (خز) 1415 , (د) 1164 , (حم) 16509 (¬9) (د) 1163 , (جة) 1267 , (حم) 16509 (¬10) (خ) 977 , 5983 , (حم) 16502 (¬11) (ت) 556 , (د) 1161 (¬12) (حم) 16512، وحسنه الألباني في الإرواء حديث: 676 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬13) (خ) 977 , 5983 , (حم) 16502 (¬14) (خ) 978 , (حم) 16507 (¬15) (حم) 16512 (¬16) (خ) 979 , (ت) 556 , (س) 1522 , (م) 4 - (894)

القراءة في صلاة الاستسقاء

اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء (م) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} , وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} " , قَالَ: " وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 62 - (878) , (ت) 533 , (س) 1424 , (د) 1122

(ت س د) , وَعَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: (أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الِاسْتِسْقَاءِ) (¬1) (فَأَتَيْتُهُ) (¬2) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ , " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا (¬3) مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَخَشِّعًا) (¬4) (حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى) (¬5) (فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬6) (وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ , وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 1165 (¬2) (ت) 558 , (س) 1506 (¬3) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: التَّبَذُّلُ: تَرْكُ التَّزَيُّنِ وَالتَّهَيُّؤِ بِالْهَيْئَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمِيلَةِ عَلَى جِهَةِ التَّوَاضُعِ. تحفة الأحوذي (¬4) (س) 1521 , (جة) 1266 , (ت) 558 , (حم) 3331 (¬5) (ت) 558 , (د) 1165 (¬6) (س) 1508 , (د) 1165 (¬7) (د) 1165 , (ت) 558 , (س) 1508 , (جة) 1266

(خ م ت س د حم خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالنَّاسِ) (¬1) (إِلَى الْمُصَلَّى) (¬2) (يَسْتَسْقِي لَهُمْ) (¬3) (وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ) (¬4) (فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ) (¬5) (حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوَ , ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ") (¬6) وفي رواية: (حَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) (¬7) (أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَأخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا , فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقَيْهِ) (¬8) (فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ , وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ , ثُمَّ دَعَا اللهَ - عزَّ وجل - ") (¬9) وفي رواية: (فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمًا) (¬10) (وَرَفَعَ يَدَيْهِ) (¬11) (فَأَطَالَ الدُّعَاءَ وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ) (¬12) (ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ) (¬13) (يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ) (¬14) (فَقَلَبَهُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ " , وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ) (¬15) (" ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 977 , (ت) 556 (¬2) (خ) 966 , (م) 1 - (894) , (س) 1505 (¬3) (خ) 977 , 5983 , (حم) 16502 (¬4) (س) 1507 , (خز) 1415 , (د) 1164 , (حم) 16520 (¬5) (م) 3 - (894) , (خ) 983 , (د) 1166 (¬6) (خ) 979 (¬7) (م) 1 - (894) , (س) 1511 , (د) 1167 , (حم) 16482 (¬8) (خز) 1415 , (د) 1164 , (حم) 16509 (¬9) (د) 1163 , (جة) 1267 , (حم) 16509 (¬10) (خ) 977 , 5983 , (حم) 16502 (¬11) (ت) 556 , (د) 1161 (¬12) (حم) 16512، وحسنه الألباني في الإرواء حديث: 676 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬13) (خ) 977 , 5983 , (حم) 16502 (¬14) (خ) 978 , (حم) 16507 (¬15) (حم) 16512 (¬16) (خ) 979 , (ت) 556 , (س) 1522 , (م) 4 - (894)

التكبير في صلاة الاستسقاء

اَلتَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء (¬1) (ت س د) , وَعَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: (أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الِاسْتِسْقَاءِ) (¬2) (فَأَتَيْتُهُ) (¬3) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ , " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا (¬4) مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَخَشِّعًا) (¬5) (حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى) (¬6) (فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬7) (وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ , وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) قال صاحب المغني ج2 ص148: اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي صِفَتِهَا , فَرُوِيَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهِمَا كَتَكْبِيرِ الْعِيدِ سَبْعًا فِي الْأُولَى , وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ. وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , وَدَاوُد , وَالشَّافِعِيِّ. وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَذَلِكَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ: وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ. وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ {أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ , يُكَبِّرُونَ فِيهَا سَبْعًا وَخَمْسًا}. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ , أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ , وَالْأَوْزَاعِيِّ , وَأَبِي ثَوْرٍ , وَإِسْحَاقَ ; لِأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: اسْتَسْقَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَقَلَبَ رِدَاءَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ التَّكْبِيرَ , وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ , وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ , وَكَيْفَمَا فَعَلَ كَانَ جَائِزًا حَسَنًا. (¬2) (د) 1165 (¬3) (ت) 558 , (س) 1506 (¬4) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: التَّبَذُّلُ: تَرْكُ التَّزَيُّنِ وَالتَّهَيُّؤِ بِالْهَيْئَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمِيلَةِ عَلَى جِهَةِ التَّوَاضُعِ. تحفة الأحوذي (¬5) (س) 1521 , (جة) 1266 , (ت) 558 , (حم) 3331 (¬6) (ت) 558 , (د) 1165 (¬7) (س) 1508 , (د) 1165 (¬8) (د) 1165 , (ت) 558 , (س) 1508 , (جة) 1266

الدعاء لصرف ضرر المطر الكثير

اَلدُّعَاءُ لِصَرْفِ ضَرَرِ الْمَطَرِ الْكَثِير (خ م س د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ " , إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (قَحَطَ الْمَطَرُ) (¬2) (وَاحْمَرَّتْ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتْ الْبَهَائِمُ) (¬3) (وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ) (¬4) (فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا) (¬5) (قَالَ: " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) (¬6) (يَسْتَسْقِي اللهَ - عزَّ وجل -) (¬7) (- وَأَشَارَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَجَعَلَ ظَهْرَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ -) (¬8) وفي رواية: (وَصَفَ حَمَّادٌ وَبَسَطَ يَدَيْهِ حِيَالَ صَدْرِهِ , وَبَطْنُ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ) (¬9) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا, اللَّهُمَّ اسْقِنَا, اللَّهُمَّ اسْقِنَا) (¬10) وفي رواية: (اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا) (¬11) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا, مَرِيئًا مَرِيعًا) (¬12) (طَبَقًا) (¬13) (نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ , عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ ") (¬14) (قَالَ أنَسٌ:) (¬15) (فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً (¬16) فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ , " ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عن مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬17) (قَالَ: فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ , حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ) (¬18) (مِنْ شِدَّةِ الْمَطَرِ) (¬19) (فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا) (¬20) (فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ , وَمِنْ الْغَدِ , وَبَعْدَ الْغَدِ , وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) (¬21) (قَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا) (¬22) (" فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ ") (¬23) (قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬24) (تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي , فَادْعُ اللهَ) (¬25) (أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا) (¬26) (" فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِسُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ , وَقَالَ بِيَدَيْهِ:) (¬27) (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا , اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -) (¬28) (اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ (¬29) وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ , وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ") (¬30) ¬

_ (¬1) (خ) 3389 , (حم) 13718 (¬2) (خ) 969 (¬3) (خ) 975 (¬4) (خ) 970 (¬5) (خ) 969 (¬6) (حم) 12038 , (خ) 967 , (س) 1527 (¬7) (س) 1527 , (حم) 13894 (¬8) (حم) 13725، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 13894، انظر الإرواء (2/ 144) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 967 , (س) 1516 (¬11) (خ) 968 , (م) 9 - (897) (¬12) (د) 1169 , (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬13) (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬14) (د) 1169 , (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬15) (خ) 968 , (م) 9 - (897) (¬16) القَزَع: قِطَع السَّحاب المُتَفَرقة. (¬17) (خ) 891 , (حم) 13718 (¬18) (س) 1527 , (حم) 12038 , (خز) 1789 , (خ) 5982 (¬19) (حم) 12972 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (خ) 3389 , (د) 1174 (¬21) (خ) 891 , (حم) 13894 (¬22) (خ) 967 , (م) 9 - (897) , (س) 1518 (¬23) (خ) 975 , (حم) 13039 (¬24) (خ) 969 , (د) 1174 (¬25) (خ) 970 (¬26) (خ) 969 (¬27) (س) 1527 , (حم) 12038 , (خ) 968 (¬28) (خ) 5742 , (س) 1527 (¬29) الأَكَمَة: ما ارتفع من الأرض دون الجبل. (¬30) (خ) 971 , (س) 1515

من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة التراويح

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّرَاوِيح حُكْمُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح (خ م د حم) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا (¬1) يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوْ السِّتَّةُ , أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ أَكْثَرُ، فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَتْ: " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي (¬2) " , فَفَعَلْتُ , " فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ") (¬3) (- وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ - فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) وفي رواية: (فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ) (¬5) (قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، " فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلًا طَوِيلًا ") (¬6) (- وَالنَّاسُ يَأتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ -) (¬7) وفي رواية: (فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ , وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ الْحَصِيرَةُ) (¬8) (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَدَخَلَ وَتَرَكَ الْحَصِيرَ عَلَى حَالِهِ ") (¬9) (فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا) (¬10) (بِذَلِكَ , " فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ ") (¬11) (فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ , فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ "، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ) (¬12) (" فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ "، وَثَبَتَ النَّاسُ) (¬13) (" فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬14) (فَقَالَ لِي: مَا شَأنُ النَّاسِ يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , سَمِعَ النَّاسُ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَةَ بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ , فَحَشَدُوا لِذَلِكَ لِتُصَلِّيَ بِهِمْ , فَقَالَ: " اطْوِ عَنَّا حَصِيرَكِ يَا عَائِشَةُ " , قَالَتْ: فَفَعَلْتُ , " وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَيْرَ غَافِلٍ ") (¬15) (فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ) (¬16) (فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ: الصَّلَاةَ) (¬17) (وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ) (¬18) (وَحَصَبُوا بَابَهُ) (¬19) (" فَلَمْ يَخْرُجْ) (¬20) (حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬21) (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْهِمْ) (¬22) (صَلَاةُ اللَّيْلِ) (¬23) (فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْفَجْرَ , سَلَّمَ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ , فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬24) (أَيُّهَا النَّاسُ , أَمَا وَاللهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللهِ غَافِلًا , وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ) (¬25) (قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ) (¬26) (صَلَاةُ اللَّيْلِ , فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ") (¬27) وفي رواية: (إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ) (¬28) (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ , مَا قُمْتُمْ بِهِ) (¬29) (فَاكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ) (¬30) وفي رواية: (خُذُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا (¬31) وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إلى اللهِ) (¬32) (مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ, وَإِنْ قَلَّ) (¬33) (وَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ , فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ , صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ , إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) (¬34) (قَالَتْ: ثُمَّ تَرَكَ مُصَلَّاهُ ذَلِكَ , فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ - عزَّ وجل -) (¬35) (وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ (¬36) ") (¬37) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} (¬38)) (¬39). الشرح (¬40) ¬

_ (¬1) (أَوْزَاعًا) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ: وَزَّعْتُ الشَّيْءَ , إِذَا فَرَّقْتُه. عون المعبود - (ج 3 / ص 311) (¬2) أَيْ: حَوَّطَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد بِحَصِيرٍ لِيَسْتُرَهُ , لِيُصَلِّيَ فِيهِ، وَلَا يَمُرَّ بَيْن يَدَيْهِ مَارٌّ، وَيَتَوَفَّرُ خُشُوعُهُ وَفَرَاغُ قَلْبِه. شرح النووي (3/ 132) (¬3) (حم) 26350 , (د) 1374 , (خ) 698 , (م) 213 - (781) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 696 (¬5) (حم) 26080 , 24367 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬6) (حم) 26350 , (خ) 698 (¬7) (د) 1126 , (حم) 24062 (¬8) (س) 762 , (خ) 697 (¬9) (حم) 26350 (¬10) (خ) 882 (¬11) (خ) 696 (¬12) (خ) 882 , (حم) 25401 (¬13) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬14) (حم) 24367 , (خ) 5524 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن (¬15) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬16) (خ) 6860 , (س) 1599 (¬17) (حم) 25996 , (م) 178 - (761) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 6860 , (س) 1599 , (د) 1447 , (حم) 21675 (¬19) (د) 1447 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬20) (حم) 25996 (¬21) (خ) 1908 (¬22) (حم) 25996 (¬23) (خ) 696 (¬24) (حم) 25401 , (خ) 1908 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬25) (د) 1374 , (حم) 26350 (¬26) (خ) 1077 , (م) 177 - (761) , (د) 1447 , (حم) 21622 (¬27) (م) 178 - (761) , (خ) 882 , (حم) 25401 (¬28) (حم) 25535 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬29) (خ) 6860 , (م) 214 - (781) , (حم) 21622 (¬30) (حم) 26350 (¬31) الْمَلَال: اِسْتِثْقَالُ الشَّيْء , وَنُفُورُ النَّفْسِ عَنْهُ بَعْدَ مَحَبَّتِه، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِاتِّفَاقٍ. قَالَ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ: لَا يَقْطَعُ عَنْكُمْ فَضْلَهُ حَتَّى تَمَلُّوا سُؤَالَه , فَتَزْهَدُوا فِي الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لَا يَمَلُّ اللهُ إِذَا مَلَلْتُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فِي الْبَلِيغ: لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يَنْقَطِعَ خُصُومُه , لِأَنَّهُ لَوْ اِنْقَطَعَ حِين يَنْقَطِعُونَ , لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمْ مَزِيَّة , وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: " اِكْلَفُوا مِنْ الْعَمَل مَا تُطِيقُونَ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ مِنْ الثَّوَاب حَتَّى تَمَلُّوا مِنْ الْعَمَل ".فتح الباري (ج1ص68) (¬32) (خ) 5524 (¬33) (م) 782 , (خ) 5524 (¬34) (خ) 698 , (م) 213 - (781) , (ت) 450 , (س) 1599 (¬35) (س) 762 , (خ) 1908 (¬36) أَيْ: لَازَمُوهُ وَدَاوَمُوا عَلَيْهِ , وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآلِ هُنَا: أَهْلُ بَيْتِهِ , وَخَوَاصُّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَزْوَاجِهِ وَقَرَابَتِهِ وَنَحْوِهِمْ. شرح النووي (ج 3 / ص 133) (¬37) (م) 782 , (خ) 1869 (¬38) [المعارج/23] (¬39) (حم) 24584 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬40) فِي الحديثِ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَنَحْوِهِمْ , وَلَمْ يَتَّخِذْهُ دَائِمًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ يُصَلِّي فِيهَا وَيُنَحِّيهَا بِالنَّهَارِ وَيَبْسُطهَا , ثُمَّ تَرَكَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار , وَعَادَ إِلَى الصَّلَاة فِي الْبَيْت. وَفِيهِ: جَوَازُ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِد. وَفِيهِ: جَوَازُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَة. وَجَوَازُ الِاقْتِدَاءِ بِمِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَة. وَفِيهِ: تَرْكُ بَعْضِ الْمَصَالِحِ لِخَوْفِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيهِ: بَيَان مَا كَانَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيْهِ مِنْ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ , وَمُرَاعَاةِ مَصَالِحهمْ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِوُلَاةِ الْأُمُورِ وَكِبَارِ النَّاسِ وَالْمَتْبُوعِينَ - فِي عِلْمٍ وَغَيْرِه - الِاقْتِدَاءُ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ. النووي (3/ 132)

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ) (¬1) (يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ , وَكَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ مِنْ الْفَرَائِضِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 77 - (718) , (خ) 1076 , (د) 1293 (¬2) (حم) 24603 , (خ) 1076 , (م) 77 - (718) , (د) 1293 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ , فَيَقُولُ: " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً (¬1) وَاحْتِسَاباً (¬2) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (¬3) ") (¬4) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه -) (¬5) (وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الْقِيَامِ) (¬6). ¬

_ (¬1) أَيْ: مُؤْمِنًا بِاللهِ وَمُصَدِّقًا بِأَنَّهُ تَقَرُّب إِلَيْهِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬2) أَيْ: طَلَبًا لِلثَّوَابِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬3) قَالَ السُّيُوطِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ , قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّ الْمُكَفِّرَاتِ إِنْ صَادَفَتْ السَّيِّئَاتِ تَمْحُوهَا إِذَا كَانَتْ صَغَائِرَ , وَتُخَفِّفُهَا إِذَا كَانَتْ كَبَائِرَ , وَإِلَّا تَكُونُ مُوجِبَةً لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص220) (¬4) (م) 174 - (759) , (خ) 1905 , (ت) 808 , (س) 2193 (¬5) (خ) 1905 , (م) 174 - (759) , (س) 2192 (¬6) (حم) 7868 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت س د جة حم) , وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ) (¬1) (حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ , فَقَامَ بِنَا) (¬2) (لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ) (¬3) (حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬4) (الْأَوَّلِ , ثُمَّ قَالَ: لَا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ) (¬5) (ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ , وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ) (¬6) (لَيْلَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ") (¬7) (فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ , فَقَالَ: " إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: لَا أُحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ) (¬9) (ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنْ الشَّهْرِ) (¬10) (ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ) (¬11) (وَأَرْسَلَ إِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسَ , فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ , ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ ") (¬12) (قَالَ النُّعْمَانُ: وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ , فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَيْلَةُ السَّابِعَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ , فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ؟) (¬13). ¬

_ (¬1) (د) 1375 , (س) 1364 , (ت) 806 , (جة) 1327 (¬2) (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 , (ت) 806 (¬3) (س) 1606 , (حم) 21606 (¬4) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬5) (حم) 21606 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬7) (حم) 21606 , (س) 1606 (¬8) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬9) (حم) 21606 (¬10) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1605 (¬11) (حم) 18426 , (س) 1606 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬12) (س) 1364 , (د) 1375 , (جة) 1327 , (ت) 806 , صححه الألباني في الإرواء: 447 (¬13) (حم) 18426

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فَرَأَى نَاسًا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ "، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ , وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأُ وَهُمْ مَعَهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ: " قَدْ أَحْسَنُوا، وَقَدْ أَصَابُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 4386 , (د) 1377 , (خز) 2208 , (حب) 2541 , وحسنه الألباني في كتاب صلاة التراويح ص 10

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ , يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ , وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ , فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ , ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - , ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ , فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ , وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ - يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ , وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1906 (ط) 250 , (عب) 7723 , (خز) 1100

فضل صلاة التراويح

فَضْلُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً (¬1) وَاحْتِسَاباً (¬2) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُؤْمِنًا بِاللهِ , وَمُصَدِّقًا بِأَنَّهُ تَقَرُّبٌ إِلَيْهِ. عون المعبود (3/ 309) (¬2) أَيْ: طَلَبًا لِلثَّوَابِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬3) قَالَ السُّيُوطِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ , قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّ الْمُكَفِّرَاتِ إِنْ صَادَفَتْ السَّيِّئَاتِ , تَمْحُوهَا إِذَا كَانَتْ صَغَائِرَ وَتُخَفِّفُهَا إِذَا كَانَتْ كَبَائِرَ , وَإِلَّا تَكُونُ مُوجِبَةً لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص220) (¬4) (خ) 37 , (م) 173 - (759)

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ , أَحْيَا اللَّيْلَ , وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ , وَجَدَّ , وَشَدَّ الْمِئْزَرَ " (¬1) وفي رواية: "وَرَفَعَ الْمِئْزَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (1174) , (خ) 1920 , (س) 1639 , (د) 1376 (¬2) (ش) 8673 , (حم) 1103 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. وقِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: مَا " رَفَعَ الْمِئْزَرَ "؟ , قَالَ: اعْتَزَلَ النِّسَاءَ.

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 8 - (1175) , (ت) 796 , (جة) 1767 , (حم) 24572

عدد ركعات صلاة التراويح

عَدَد رَكَعَات صَلَاة اَلتَّرَاوِيح (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1909 , (م) 738

(ط) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ - رضي الله عنهما - أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، قَالَ: وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أوائله وأعاليه , وفرع كل شيء أعلاه. (¬2) (ط) 251 , (طح) ج1ص293 , (هق) 4392 , (ن) 4687 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 446، وهداية الرواة: 1254

حمل المصحف في صلاة التراويح

حَمْلُ اَلْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح قَال الْبُخَارِيُّ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ. (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه (ط) 306 , والبخاري تعليقاً ج1ص245 في ترجمة باب إمامة العبد والمولى. قال الحافظ في " الفتح " (2/ 216 - 217): وصله ابن أبي داود في " كتاب المصاحف " من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف، ووصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاماً لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان، وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور، وخالف مالك فقال: لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئاً وهم لا يقرؤون، فيؤمهم، إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه، وخالفه أشهب، واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها.

التخفيف في صلاة التراويح

التَّخْفِيفُ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح (م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬1) (فِي رَمَضَانَ) (¬2) (فِي حُجْرَتِهِ (¬3) ") (¬4) (فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ , وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا , حَتَّى كُنَّا رَهْطًا , " فَلَمَّا حَسَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ (¬5) فِي الصَّلَاةِ) (¬6) (ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ (¬7)) (¬8) (فَأَطَالَ الصَّلَاةَ) (¬9) (ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ فَخَفَّفَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَأَطَالَ "، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْتَ فَجَعَلْتَ تُطِيلُ إِذَا دَخَلْتَ وَتُخَفِّفُ إِذَا خَرَجْتَ) (¬10) (وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَمُدَّ فِي صَلَاتِكَ (¬11) قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ , وَعَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (حم) 12024 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 59 - (1104) (¬3) قوله: "في حجرته" قال السندي: الظاهر أن المراد بها ما اتخذه حُجرة من الحصير في المسجد ليصلي فيه بالليل، لا حُجرة البيت. مسند أحمد ط الرسالة - (19/ 64) (¬4) (حم) 12024 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) أَيْ: يخفف. (¬6) (م) 59 - (1104) , (حم) 12024 (¬7) "فدخل البيت" أي: لينصرف الناسُ. مسند أحمد ط الرسالة - (19/ 64) (¬8) (حم) 12941 , (م) 59 - (1104) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 13236 , (م) 59 - (1104) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (حم) 14134 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬11) أي: تُطول في الصلاة. مسند أحمد ط الرسالة - (19/ 65) (¬12) (حم) 12024 , (م) 59 - (1104)

(ت س د جة حم) , وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ) (¬1) (حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ , فَقَامَ بِنَا) (¬2) (لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ) (¬3) (حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬4) (الْأَوَّلِ , ثُمَّ قَالَ: لَا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ) (¬5) (ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ , وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ) (¬6) (لَيْلَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ") (¬7) (فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ , فَقَالَ: " إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: لَا أُحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ) (¬9) (ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنْ الشَّهْرِ) (¬10) (ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ) (¬11) (وَأَرْسَلَ إِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسَ , فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ , ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ ") (¬12) (قَالَ النُّعْمَانُ: وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ , فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَيْلَةُ السَّابِعَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ , فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ؟) (¬13). ¬

_ (¬1) (د) 1375 , (س) 1364 , (ت) 806 , (جة) 1327 (¬2) (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 , (ت) 806 (¬3) (س) 1606 , (حم) 21606 (¬4) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬5) (حم) 21606 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬7) (حم) 21606 , (س) 1606 (¬8) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬9) (حم) 21606 (¬10) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1605 (¬11) (حم) 18426 , (س) 1606 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬12) (س) 1364 , (د) 1375 , (جة) 1327 , (ت) 806 , صححه الألباني في الإرواء: 447 (¬13) (حم) 18426

(ط) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ - رضي الله عنهما - أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، قَالَ: وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أوائله وأعاليه , وفرع كل شيء أعلاه. (¬2) (ط) 251 , (طح) ج1ص293 , (هق) 4392 , (ن) 4687 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 446، وهداية الرواة: 1254

(ط) , وَعَنْ الْأَعْرَجِ (¬1) قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ , وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ , فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , روى عن ابن عباس وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان. الوفاة: 117 هـ بـ الإسكندرية , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت عالم. (¬2) (ط) 253 , (عب) 7734 , (هق) 4401 , (هب) 3271 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 1255

(ط) , وَعَنْ أبِي بَكْرِ بن محمد بن عمرو بن حزم (¬1) قَالَ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ، فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو تابعي روى عن أبيه , وأبوه له رؤية. (¬2) (ط) 254 , (هق) 4401 , صححه الألباني في هداية الرواة: 1256

من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة قيام الليل

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ قِيَامِ اللَّيْل حُكْمُ قِيَامِ اللَّيْل قَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} (¬1) (م س د حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ , قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ؟} قُلْتُ: بَلَى , قَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، " فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا (¬2)) (¬3) (نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) (¬4) (حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا) (¬5) (فِي السَّمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا) (¬6) (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} (¬7)) (¬8) (فَصَارَ قِيَامُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اللَّيْلَ تَطَوُّعًا مِنْ بَعْدِ فَرِيضَتِهِ ") (¬9) وفي رواية: (فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً) (¬10). ¬

_ (¬1) [الإسراء/79] (¬2) أَيْ: سنة. (¬3) (م) 139 - (746) , (س) 1601 (¬4) (د) 1305 (¬5) (س) 1601 , (د) 1342 (¬6) (د) 1342 , (م) 139 - (746) , (س) 1601 (¬7) [المزمل/20] (¬8) (م) 139 - (746) (¬9) (حم) 24314 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 139 - (746) , (س) 1601 , (د) 1342

(د) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ لَا يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ , صَلَّى قَاعِدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1307 , (خد) 800 , (حم) 26157 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4849 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 632

(خ م) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: " اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1072 (م) 115 - (1797) , (حم) 18826 , (حب) 6566

(خ م د حم) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا (¬1) يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوْ السِّتَّةُ , أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ أَكْثَرُ، فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَتْ: " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي (¬2) " , فَفَعَلْتُ , " فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ") (¬3) (- وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ - فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) وفي رواية: (فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ) (¬5) (قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، " فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلًا طَوِيلًا ") (¬6) (- وَالنَّاسُ يَأتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ -) (¬7) وفي رواية: (فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ , وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ الْحَصِيرَةُ) (¬8) (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَدَخَلَ وَتَرَكَ الْحَصِيرَ عَلَى حَالِهِ ") (¬9) (فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا) (¬10) (بِذَلِكَ , " فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ ") (¬11) (فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ , فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ "، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ) (¬12) (" فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ "، وَثَبَتَ النَّاسُ) (¬13) (" فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬14) (فَقَالَ لِي: مَا شَأنُ النَّاسِ يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , سَمِعَ النَّاسُ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَةَ بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ , فَحَشَدُوا لِذَلِكَ لِتُصَلِّيَ بِهِمْ , فَقَالَ: " اطْوِ عَنَّا حَصِيرَكِ يَا عَائِشَةُ " , قَالَتْ: فَفَعَلْتُ , " وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَيْرَ غَافِلٍ ") (¬15) (فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ) (¬16) (فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ: الصَّلَاةَ) (¬17) (وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ) (¬18) (وَحَصَبُوا بَابَهُ) (¬19) (" فَلَمْ يَخْرُجْ) (¬20) (حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬21) (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْهِمْ) (¬22) (صَلَاةُ اللَّيْلِ) (¬23) (فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْفَجْرَ , سَلَّمَ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ , فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬24) (أَيُّهَا النَّاسُ , أَمَا وَاللهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللهِ غَافِلًا , وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ) (¬25) (قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ) (¬26) (صَلَاةُ اللَّيْلِ , فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ") (¬27) وفي رواية: (إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ) (¬28) (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ , مَا قُمْتُمْ بِهِ) (¬29) (فَاكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ) (¬30) الشرح (¬31) ¬

_ (¬1) (أَوْزَاعًا) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ: وَزَّعْتُ الشَّيْءَ , إِذَا فَرَّقْتُه. عون المعبود - (ج 3 / ص 311) (¬2) أَيْ: حَوَّطَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد بِحَصِيرٍ لِيَسْتُرَهُ , لِيُصَلِّيَ فِيهِ، وَلَا يَمُرَّ بَيْن يَدَيْهِ مَارٌّ، وَيَتَوَفَّرُ خُشُوعُهُ وَفَرَاغُ قَلْبِه. شرح النووي (3/ 132) (¬3) (حم) 26350 , (د) 1374 , (خ) 698 , (م) 213 - (781) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 696 (¬5) (حم) 26080 , 24367 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬6) (حم) 26350 , (خ) 698 (¬7) (د) 1126 , (حم) 24062 (¬8) (س) 762 , (خ) 697 (¬9) (حم) 26350 (¬10) (خ) 882 (¬11) (خ) 696 (¬12) (خ) 882 , (حم) 25401 (¬13) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬14) (حم) 24367 , (خ) 5524 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن (¬15) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬16) (خ) 6860 , (س) 1599 (¬17) (حم) 25996 , (م) 178 - (761) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 6860 , (س) 1599 , (د) 1447 , (حم) 21675 (¬19) (د) 1447 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬20) (حم) 25996 (¬21) (خ) 1908 (¬22) (حم) 25996 (¬23) (خ) 696 (¬24) (حم) 25401 , (خ) 1908 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬25) (د) 1374 , (حم) 26350 (¬26) (خ) 1077 , (م) 177 - (761) , (د) 1447 , (حم) 21622 (¬27) (م) 178 - (761) , (خ) 882 , (حم) 25401 (¬28) (حم) 25535 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬29) (خ) 6860 , (م) 214 - (781) , (حم) 21622 (¬30) (حم) 26350 (¬31) فِي الحديثِ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَنَحْوِهِمْ , وَلَمْ يَتَّخِذْهُ دَائِمًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ يُصَلِّي فِيهَا وَيُنَحِّيهَا بِالنَّهَارِ وَيَبْسُطهَا , ثُمَّ تَرَكَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار , وَعَادَ إِلَى الصَّلَاة فِي الْبَيْت. وَفِيهِ: جَوَازُ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِد. وَفِيهِ: جَوَازُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَة. وَجَوَازُ الِاقْتِدَاءِ بِمِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَة. وَفِيهِ: تَرْكُ بَعْضِ الْمَصَالِحِ لِخَوْفِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيهِ: بَيَان مَا كَانَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيْهِ مِنْ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ , وَمُرَاعَاةِ مَصَالِحهمْ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِوُلَاةِ الْأُمُورِ وَكِبَارِ النَّاسِ وَالْمَتْبُوعِينَ - فِي عِلْمٍ وَغَيْرِه - الِاقْتِدَاءُ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ. النووي (3/ 132)

فضل قيام الليل

فَضْلُ قِيَامِ اَللَّيْل (راجع كتاب العقيدة2 قسم الفضائل)

عدد ركعات صلاة القيام

عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْقِيَام (راجع صفة صلاة الوتر)

وقت صلاة القيام

وَقْتُ صَلَاةِ الْقِيَام (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ - عليه السلام - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا , وَيُفْطِرُ يَوْمًا , وَأَحَبُّ الصَلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ , كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ , وَيَقُومُ ثُلُثَهُ , وَيَنَامُ سُدُسَهُ (¬1) ") (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْمُهَلَّب: كَانَ دَاوُدَ - عليه السلام - يُجِمّ نَفْسه بِنَوْمٍ أَوَّل اللَّيْل , ثُمَّ يَقُوم فِي الْوَقْت الَّذِي يُنَادِي اللهِ فِيهِ: هَلْ مِنْ سَائِل فَأُعْطِيَهُ سُؤْله، ثُمَّ يَسْتَدِرْك بِالنَّوْمِ مَا يَسْتَرِيح بِهِ مِنْ نَصَب الْقِيَام فِي بَقِيَّة اللَّيْل، وَهَذَا هُوَ النَّوْم عِنْد السَّحَر كَمَا تَرْجَمَ بِهِ الْمُصَنِّف وَإِنَّمَا صَارَتْ هَذِهِ الطَّرِيقَة أَحَبّ , مِنْ أَجْل الْأَخْذ بِالرِّفْقِ لِلنَّفْسِ الَّتِي يُخْشَى مِنْهَا السَّآمَة، وَقَدْ قَالَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " إِنَّ اللهَ لَا يَمَلّ حَتَّى تَمَلُّوا " , وَاللهُ أَحَبَّ أَنْ يُدِيم فَضْله وَيُوَالِي إِحْسَانه، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَرْفَق , لِأَنَّ النَّوْم بَعْد الْقِيَام يُرِيح الْبَدَن , وَيُذْهِب ضَرَر السَّهَر , وَذُبُول الْجِسْم , بِخِلَافِ السَّهَر إِلَى الصَّبَاح , وَفِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَة أَيْضًا: اِسْتِقْبَال صَلَاة الصُّبْح وَأَذْكَار النَّهَار بِنَشَاطٍ وَإِقْبَال، وَأَنَّهُ أَقْرَب إِلَى عَدَم الرِّيَاء , لِأَنَّ مَنْ نَامَ السُّدُس الْأَخِير أَصْبَحَ ظَاهِر اللَّوْن سَلِيم الْقُوَى , فَهُوَ أَقْرَب إِلَى أَنْ يُخْفِي عَمَله الْمَاضِي عَلَى مَنْ يَرَاهُ , وقَوْل عَائِشَة - رضي الله عنها -: " مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا "، أَرَادَ الْبُخَارِيّ بِذَلِكَ بَيَان الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: " وَيَنَام سُدُسه " , أَيْ: السُّدُس الْأَخِير، وَكَأَنَّهُ قَالَ: يُوَافِق ذَلِكَ حَدِيث عَائِشَة , أَيْ: لَمْ يَجِئ السَّحَرُ وَالنَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدِي إِلَّا وَجَدَهُ نَائِمًا. (فتح الباري) (ج 10 / ص 217) (¬2) (خ) 3238 , (م) 189 - (1159) , (س) 1630 , (حم) 6491

(حب) , وَعَنْ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -: أَيُّ قِيَامِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَمَا سَأَلْتَنِي , فَقَالَ: " نِصْفُ اللَّيْلِ، أَوْ جَوْفُ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2564 , (حم) 21595 , (ن) 1308، انظر التعليقات الحسان: 2555 , صحيح موارد الظمآن: 537 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم): صحيح لغيره.

(حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ , قَالَ: " جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ , ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18917 , (طب) ج20/ص320 ح757، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1896 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(م د) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ , أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلَاةِ) (¬1) (هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنْ الْأُخْرَى؟ , قَالَ: " نَعَمْ , إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ - عزَّ وجل - مِنْ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ , فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ - عزَّ وجل - فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ) (¬2) (فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 294 - (832) , (حم) 17060 (¬2) (س) 572 , (ت) 3579 , (جة) 1251 , (حم) 19454 (¬3) (د) 1277 , (م) 294 - (832) , (س) 572

(ت) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ , الصَّوْمُ جُنَّةٌ (¬1) وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ , وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ , ثُمَّ قَرَأَ: {تَتَجَافَى (¬2) جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ (¬3) يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (¬4)}) (¬5) " ¬

_ (¬1) (الْجُنَّةٌ): الْوِقَايَةُ , والصَّوْمُ جُنَّةٌ , أَيْ: مَانِعٌ مِنْ الْمَعَاصِي بِكَسْرِ الْقُوَّةِ وَالشَّهْوَةِ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ , أَيْ: يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنْ الشَّهَوَاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 148) (¬2) أَيْ: تَتَبَاعَدُ. (¬3) أَيْ: الْمَفَارِشِ وَالْمَرَاقِدِ. (¬4) [السجدة/16، 17] (¬5) (ت) 2616 , (جة) 3973 , (ن) 11394 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5136 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1122، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2866

(خ م د حم) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ) (¬1) (فَقُلْتُ لَهَا: أَيَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي؟، قَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصُّرَاخَ (¬2) وفي رواية: (الصَّارِخَ) (¬3) قَامَ فَصَلَّى " (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 24833 , (خ) 1080 , (م) 131 - (741) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) قولها " الصارخ " أي: الديك , والصرخة الصيحة الشديدة , وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. (¬3) (خ) 1080 , (م) 131 - (741) , (حم) 25186 (¬4) (د) 1317 , (خ) 6096 , (م) 131 - (741) , (س) 1616

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ، فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى طَهُورِهِ فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى) (¬1) (فَمَا يَجِيءُ السَّحَرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ) (¬2) وفي رواية (¬3): " مَا أَلْقَاهُ السَّحَرَ الْآخِرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا - تَعْنِي النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم - " ¬

_ (¬1) (د) 1352 , (س) 1651 (¬2) (د) 1316 , (هق) 4434 (¬3) (حم) 26368 , (م) 132 - (742) , (خ) 1082 , (د) 1318 , (جة) 1197

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 129 - (739) , (خ) 1095 , (س) 1640 , (جة) 1365 , (حم) 26199

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ , يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ , وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ , فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ , ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - , ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ , فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ , وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ - يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ - وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1906 (ط) 250 , (عب) 7723 , (خز) 1100

(حم) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - سَبْعًا , فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا , يُصَلِّي هَذَا , ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا , وَيُصَلِّي هَذَا ثُمَّ يَرْقُدُ , وَيُوقِظُ هَذَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8618 , (خ) 5125 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 946

القراءة في صلاة القيام

اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْقِيَام (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ " , قُلْنَا: نَعَمْ , قَالَ: " فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 250 - (802) , (جة) 3782 , (حم) 9141

(س حم) , عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي هَذَا وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1013 , (جة) 1349 , (حم) 27422 (¬2) (حم) 26939 , (ش) 3672، (س) 1013 , (جة) 1349 , انظر صفة الصلاة ص108 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خلق أفعال العباد) , وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ؟ , فَقَالَ: " كَانَ يُقْرَأُ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ , فَيَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ مَنْ كَانَ خَارِجًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خلق أفعال العباد) , ص83 , (خز) 1157 , (حب) 2581، (هق) 4475 , انظر صحيح موارد الظمآن: 547

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1327 , (حم) 2446 , (ت في الشمائل) 321 , (هق) 4474، انظر مختصر الشمائل: 275، وصفة الصلاة ص 108

(د) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ "، فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: " مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوقِظُ الْوَسْنَانَ (¬1) وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا , وَقَالَ لِعُمَرَ: اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا " (¬2) ¬

_ (¬1) الوَسْنان: النائم الذي ليس بمُسْتَغْرِقٍ في نَوْمِه والوَسَن: أوّلُ النَّوْم. (¬2) (د) 1329 , (ت) 447 , (خز) 1161 , (حب) 733 , انظر صفة الصلاة ص108 , المشكاة: 1204

(ن د جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ) (¬1) (فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) (¬2) (فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ) (¬3) (فَسَمِعَهُمْ) (¬4) (وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ) (¬5) (فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ) (¬6) (فَقَالَ: أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ , فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ , وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 1332 , (حم) 11915 , (عب) 4216 (¬2) (حم) 5349 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬3) (جة) 1775 (¬4) (د) 1332 , (ك) 1169 (¬5) (ن) 3364 , (ط) 177 , (د) 1332 , (حم) 19044 (¬6) (جة) 1775 , (د) 1332 , (حم) 11915 (¬7) (حم) 4928 , (د) 1332 , (عب) 4216 , (ن) 3364 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1951 , الصحيحة: 1603 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ، أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ , فَقَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَهَرَ " فَقُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 449 , (س) 1662 , (جة) 1354 , (حم) 25383

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ , يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1328 , (خز) 1159 , (ك) 1166، (هق) 4487، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4767 , صفة صلاة (2/ 420)

(ت) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ , وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2919 , (س) 2561 , (د) 1333 , (حم) 17406 , انظر صفة الصلاة ص108

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (746) , (س) 1641 , (جة) 1348 , (حم) 24314

(ابن سعد) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلاثٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (1/ 376) , وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " (ص 280 - 281)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4866، الصَّحِيحَة: 2466

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ " (¬1) وفي رواية: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2949 , (د) 1394 , (جة) 1347 , (حم) 6841 (¬2) (حم) 6841، انظر، انظر الصحيحة تحت حديث: 2466 , صفة الصلاة (2/ 522) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

صفة صلاة القيام

صِفَةُ صَلَاةِ الْقِيَام (م د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ") (¬1) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لِيُطَوِّلْ بَعْدُ مَا شَاءَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 198 - (768) , (د) 1323 , (حم) 7176 (¬2) (د) 1323

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 197 - (767) , (حم) 24063

(د) , وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ؟ , قَالَ: " بِتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً وَهُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، " فَنَامَ , حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ - أَوْ نِصْفُهُ - اسْتَيْقَظَ، فَقَامَ إِلَى شَنٍّ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ " وَتَوَضَّأتُ مَعَهُ، " ثُمَّ قَامَ " فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ , فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأسِي كَأَنَّهُ يَمَسُّ أُذُنِي , كَأَنَّهُ يُوقِظُنِي , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَدْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ , ثُمَّ نَامَ , فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ) (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1364

(م د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اللَّيْلَةَ [فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ (¬1)] (¬2) " فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ هُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ أَوْتَرَ , فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً " (¬3) ¬

_ (¬1) الْفُسْطَاط: هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬2) (د) 1366 , (جة) 1362 , (حم) 21680 , (حب) 2608 (¬3) (م) 195 - (765) , (د) 1366 , (جة) 1362 , (حم) 21680 , (حب) 2608

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " طُولُ الْقُنُوتِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) القنوت: القيام في الصلاة مع الدعاء والتضرع. (¬2) (م) 165 - (756) , (ت) 387 , (جة) 1421 , (حم) 14271

(ط ش) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ) (¬1) (فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ قَالَ: مَا نَعْلَمُ الْقُنُوتَ إِلَّا طُولَ الْقِيَامِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ) (¬2) ¬

_ (¬1) (ط) 377 , (ش) 5418 , (عب) 4950 (¬2) (ش) 6945

(م ت س د جة) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬1) (فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ) (¬2) (فَسَمِعْتُهُ " حِينَ كَبَّرَ قَالَ:) (¬3) (اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (¬4) (فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ " فَقُلْتُ: " يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ , ثُمَّ مَضَى " , فَقُلْتُ: " يُصَلِّي بِهَا) (¬5) (يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ , فَمَضَى ") (¬6) (فَقُلْتُ: " يَرْكَعُ بِهَا , ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا , ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا , يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا) (¬7) (إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ , وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ (وفي رواية: تَعَوَّذَ) (¬8) وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ للهِ سَبَّحَ) (¬9) (ثُمَّ رَكَعَ , فَجَعَلَ يَقُولُ) (¬10) (فِي رُكُوعِهِ:) (¬11) (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ , سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ , سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) (¬12) (فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ) (¬13) (ثُمَّ قَالَ حِينَ رَفَعَ رَأسَهُ) (¬14) (مِنْ الرُّكُوعِ:) (¬15) (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬16) (لِرَبِّيَ الْحَمْدُ , لِرَبِّيَ الْحَمْدُ) (¬17) وفي رواية: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) (¬18) (ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ:) (¬19) (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى , سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) (¬20) (فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ) (¬21) (وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّي اغْفِرْ لِي , رَبِّي اغْفِرْ لِي) (¬22) (فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَقَرَأَ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ , وَآلَ عِمْرَانَ , وَالنِّسَاءَ , وَالْمَائِدَةَ ") (¬23) وفي رواية: " فَمَا صَلَّى إِلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ إِلَى الْغَدَاةِ " (¬24) ¬

_ (¬1) (م) 203 - (772) (¬2) (س) 1145 (¬3) (س) 1069 , (د) 874 , انظر الإرواء تحت حديث: 333 (¬4) (د) 874 , (س) 1069 , (حم) 23423 , انظر المشكاة: 1200 (¬5) (م) 203 - (772) , (س) 1664 (¬6) (س) 1133 (¬7) (م) 203 - (772) , (س) 1664 (¬8) (م) 203 - (772) (¬9) (جة) 1351 , (م) 203 - (772) , (ت) 262 , (س) 1008 (¬10) (م) 203 - (772) (¬11) (ت) 262 (¬12) (س) 1133 , (جة) 888 , (م) 203 - (772) , (ت) 262 (¬13) (م) 203 - (772) , (س) 1145 (¬14) (س) 1145 (¬15) (س) 1069 (¬16) (م) 203 - (772) , (س) 1133 (¬17) (س) 1069 (¬18) (س) 1133 (¬19) (م) 203 - (772) , (س) 1133 (¬20) (س) 1133 , (جة) 888 , (م) 203 - (772) , (ت) 262 (¬21) (م) 203 - (772) , (س) 1664 (¬22) (س) 1145 , (جة) 897 (¬23) (د) 874 , (حم) 23423 (¬24) (س) 1665 , (ن) 1378 , (حم) 23447 , (ك) 1201

(س د حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً) (¬1) (فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ , ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقُمْتُ مَعَهُ , فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ , لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ , وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ يَتَعَوَّذُ (¬2) ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ , يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (¬3) (ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ , يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (¬4) (ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ , ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً) (¬5) (ثُمَّ سُورَةً) (¬6) وفي رواية: (ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً) (¬7) (فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 873 (¬2) قال الألباني في تمام المنة ص185: هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة , فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد , وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي , فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولو فعله لنُقل , بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى. أ. هـ (¬3) (حم) 24026 , (س) 1132 , (د) 873، انظر , صفة الصلاة ص133 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬4) (س) 1132 , (د) 873 (¬5) (د) 873 , (س) 1132 , (حم) 24026 (¬6) (س) 1132 (¬7) (د) 873 , (ن) 718 , (هق) 3504 (¬8) (حم) 24026 , (س) 1132

(جة) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ , " فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا " حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ , قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ الْأَمْرُ؟ , قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَتْرُكَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1418 , (خ) 1084 , (م) 204 - (773) , (حم) 3646

(خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا , حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا) (¬1) (فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً , قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ) (¬2) (ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ سَجَدَ , ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1097 , (م) 111 - (731) , (س) 1649 , (د) 953 , (جة) 1227 , (حم) 25005 (¬2) (خ) 1068 , (م) 112 - (731) , (س) 1650 , (جة) 1226 , (حم) 25868 (¬3) (م) 112 - (731) , (خ) 1068 , (ت) 374 , (س) 1648 , (د) 954 , (حم) 25488

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟، قَالَتْ: " نَعَمْ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ (¬1)) (¬2) (لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬3) (إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) قَوْلهَا: (قَعَدَ بَعْدمَا حَطَمَهُ النَّاس) كَأَنَّهُ لِمَا حَمَلَهُ مِنْ أُمُورهمْ وَأَثْقَالهمْ وَالِاعْتِنَاء بِمَصَالِحِهِمْ صَيَّرُوهُ شَيْخًا مَحْطُومًا، وَالْحَطْم الشَّيْء الْيَابِس. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 67) (¬2) (م) 115 - (732) , (س) 1657 , (د) 956 , (حم) 25871 (¬3) (م) 116 - (732) , (س) 1656 , (ش) 4602 , (جة) 4237 , (حم) 26647 (¬4) (س) 1652 , (حم) 26647 , (يع) 6933 , (عب) 4091

(م حم) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ (¬1) قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ [أَوْ بِعَامَيْنِ] (¬2) فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا , وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا , حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) السُّبحة: صلاة النافلة وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى. (¬2) (حم) 26441 , (عب) 4089 , (مي) 1425 , (هب) 1966 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 118 - (733) , (ت) 373 , (س) 1658 , (حم) 26442

(خ م س حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجَلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يَخْطُبُ) (¬1) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬2) (فَقَالَ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَلَاةُ اللَّيْلِ (¬4) مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) (¬5) وفي رواية: (فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ) (¬6) (وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا ") (¬7) (فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ , قَالَ: أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 460 (¬2) (خ) 459 (¬3) (خ) 460 , (حم) 5085 (¬4) قال الألباني في تمام المنة ص239: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث , وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود , لأن الحديث في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر " النهار " وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر. وقد قال الحافظ في " الفتح " ما مختصره: " إن أكثر أئمة الحديث أعلُّوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه , وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها , وروى ابن وهب بإسناد قوي موقوف عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". قلت: فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع , فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا , وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر (أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا) , قلت: فإن لم تثبت هذه الزيادة , فمفهوم الحديث الصحيح: " صلاة الليل مثنى مثنى. . " يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك , فتُصلى أربعا متصلة كما قال الحنفية. قال الحافظ: " وتُعُقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح " , قلت: ويؤيده صلاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرطهما , وهو في " الصحيحين " دون التسليم. أ. هـ (¬5) (خ) 946 , (م) 145 - (749) , (س) 1667 , (د) 1326 (¬6) (خ) 948 , (س) 1692 , (حم) 5483 (¬7) (م) 148 - (749) , (ت) 437 , (حم) 6008 (¬8) (م) 159 - (749) , (حم) 5032

(قيام الليل لابن نصر) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَهَجَّدَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه ابن نصر في " قيام الليل " (ص 50)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4695 , الصَّحِيحَة: 2365

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1321

(س حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً , فَقَرَأَ بِآيَةٍ) (¬1) (فَرَدَّدَهَا حَتَّى أَصْبَحَ) (¬2) (يَرْكَعُ بِهَا , وَيَسْجُدُ بِهَا) (¬3) (وَالْآيَةُ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ , وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ , فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬4)) (¬5) (فَلَمَّا أَصْبَحَ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآية حَتَّى أَصْبَحْتَ , تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا , فَقَالَ: " إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي - عزَّ وجل - الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي , فَأَعْطَانِيهَا , وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ - عزَّ وجل - شَيْئًا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 21366 , (س) 1010 , (جة) 1350 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 21425 , (س) 1010 , (جة) 1350 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 21366 (¬4) [المائدة/118] (¬5) (س) 1010 , (حم) 21366 , (ش) 8368 , (ك) 879 (¬6) (حم) 21366 , (ش) 31767 , (هق) 4717 , صفة الصلاة ص121

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ لَيْلَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 448 , (حم) 11611 , انظر مختصر الشمائل:233، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن.

(خ م س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، وفي رواية: (فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ) (¬1) فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ) (¬2) وفي رواية: (لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 210 , (حم) 12469 (¬2) (خ) 209 , (م) 222 - (786) , (ت) 355 , (د) 1310 (¬3) (س) 162 , (حب) 2584

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ (¬1) الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ , فَلْيَضْطَجِعْ " (¬2) ¬

_ (¬1) استعجم: أصبح غير مفهوم لغلبة النعاس. (¬2) (م) 223 - (787) , (د) 1311 , (جة) 1372 , (حم) 8214

أداء صلاة القيام في جماعة في غير رمضان

أَدَاءُ صَلَاةِ الْقِيَامِ فِي جَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ رَمَضَان (س د حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً) (¬1) (فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ , ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقُمْتُ مَعَهُ , فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ , لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ , وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ يَتَعَوَّذُ (¬2) ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ , يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (¬3) (ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ , يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) (¬4) (ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ , ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً) (¬5) (ثُمَّ سُورَةً) (¬6) وفي رواية: (ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً) (¬7) (فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 873 (¬2) قال الألباني في تمام المنة ص185: هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة , فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد , وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي , فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولو فعله لنُقل بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى. أ. هـ (¬3) (حم) 24026 , (س) 1132 , (د) 873، انظر , صفة الصلاة ص133 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬4) (س) 1132 , (د) 873 (¬5) (د) 873 , (س) 1132 , (حم) 24026 (¬6) (س) 1132 (¬7) (د) 873 , (ن) 718 , (هق) 3504 (¬8) (حم) 24026 , (س) 1132

(جة) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ , " فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا " حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ , قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ الْأَمْرُ؟ , قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَتْرُكَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1418 , (خ) 1084 , (م) 204 - (773) , (حم) 3646

(د) , وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ؟ , قَالَ: " بِتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً وَهُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، " فَنَامَ , حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ - أَوْ نِصْفُهُ - اسْتَيْقَظَ، فَقَامَ إِلَى شَنٍّ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ " وَتَوَضَّأتُ مَعَهُ، " ثُمَّ قَامَ " فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ , فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأسِي كَأَنَّهُ يَمَسُّ أُذُنِي , كَأَنَّهُ يُوقِظُنِي , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَدْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ , ثُمَّ نَامَ , فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ) (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1364

إفراد ليلة الجمعة بالقيام

إِفْرَادُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْقِيَامِ (خ م حم طل) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي , وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ) (¬1) (فَإِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ , فلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ) (¬2) (إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) (¬3) وفي رواية: (إلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 148 - (1144) , (خ) 1884 , (ت) 743 , (حم) 9116 (¬2) (حم) 8012 , 10903 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (م) 148 - (1144) (¬4) (طل) 2595 , (خ) 1884 , (د) 2420 , (م) 147 - (1144)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7356، الصَّحِيحَة: 981

أداء قيام الليل بعد الوتر

أَدَاءُ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ اَلْوِتْر (خز مي) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ , فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (فَإِنْ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خز) 1106 , (حب) 2577 , (مي) 1635 (¬2) (مي) 1594 , (خز) 1106 , (حب) 2577 , (هق) 4604 , انظر الصَّحِيحَة: 1993، وهداية الرواة: 1238 وقال الألباني في الصحيحة: والحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على " أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دون أمته، إذا النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة، لَا أمر إيجاب وفريضة ". وهذه فائدة هامة استفدناها من هذا الحديث، وقد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الركعتين وبين قوله: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا "، وقلنا في التعليق على " صفة الصلاةص 123: " والأحوط تركهما اتباعا للأمر. والله أعلم ". وقد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأمره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بهما أمته أمرا عاما، فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا أن لَا يهمل الإيتار بركعة، فلا يُنافيه صلاة ركعتين بعدهما، كما ثبت من فعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأمره. والله أعلم أ. هـ وقال الألباني في كتاب قيام رمضان ص25: وقد كنت متوقفا في هاتين الركعتين برهة مديدة من الزمن , فلما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به , وعلمت أن قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " إنما هو للتخيير لَا للإيجاب , وهو قول ابن نصر. أ. هـ

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ , يَقْرَأُ فِيهِمَا: {إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ} وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج8ص277ح8065 , (هق) 4602 , (خز) 1104 , (حب) 2635 , (ت) 471 , (جة) 1195 , (حم) 26595 , 22300، انظر صحيح موارد الظمآن: 552، وصفة الصلاة ص 122، وهداية الرواة: 1239

(م س د حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ [رَكْعَتَيْنِ] (¬2) ثُمَّ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ , وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنْ اللَّيْلِ) (¬3) (فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى (¬4) ثُمَّ) (¬5) (يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ) (¬6) (وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ) (¬7) (فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ , وَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ) (¬8) (فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ) (¬9) (وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ) (¬10) (ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ , ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ) (¬11) (وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو) (¬12) (بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَهُ وَيَسْأَلَهُ وَيَرْغَبَ إِلَيْهِ , وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً:) (¬13) (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا , ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬14) (فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬15) (يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ , ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ , فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ , ثُمَّ يَدْعُو مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ , ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ) (¬16) (وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ) (¬17) (ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ , فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ , وَرُبَّمَا يُغْفِي , وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (746) , (س) 1315 , (حم) 24314 (¬2) هي في (د) 1346 بلفظ " أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ " , لكن الألباني قال: " المحفوظ عن عائشة ركعتان "، وبلفظ الركعتين أخرجه (م) 105 - (730) , (ت) 415 , (س) 1801 , (جة) 1142 وقال الألباني في صحيح أبي داود (5/ 94) نعم؛ قد صحت الأربع من حديث ابن عباس , قال: كنت في بيت ميمونة؛ فلما صلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَتَمَةَ؛ جاء فصلى أربع ركعات. أخرجه ابن نصر في "قيام الليل " (ع 35) بسند صحيح عنه. أ. هـ (¬3) (د) 1346 , (م) 139 - (746) , (س) 1315 , (حم) 24314 (¬4) أَيْ: ذهب إلى الخلاء. (¬5) (د) 56 , (س) 1651 (¬6) (م) 139 - (746) , (س) 1651 , (د) 1346 (¬7) (د) 1346 (¬8) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬9) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬10) (س) 1720 , (مسند أبي عوانة) 1631 , (هق) 4413 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص 164، والإرواء تحت حديث: 328 , وقال: دل حديث عائشة على مشروعية الصلاة على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التشهد الأول، وهذه فائدة عزيزة لَا تكاد تراها في كتاب , فعَضَّ عليها بالنواجذ. أ. هـ (¬11) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬12) (س) 1720 , (جة) 1191 , (هق) 4413 (¬13) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬14) (حم) 26029 , (د) 1347 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬15) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬16) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬17) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬18) (س) 1651 , (د) 1352 , (حم) 26028

(جة) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1195 , (ت) 471 , (حم) 26595 , 26185

قيام ليلة القدر

قِيَامُ لَيْلَةِ اَلْقَدْر (ت س د جة حم) , وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ) (¬1) (حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ , فَقَامَ بِنَا) (¬2) (لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ) (¬3) (حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬4) (الْأَوَّلِ , ثُمَّ قَالَ: لَا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ) (¬5) (ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ , وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ) (¬6) (لَيْلَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ") (¬7) (فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ , فَقَالَ: " إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: لَا أُحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ) (¬9) (ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنْ الشَّهْرِ) (¬10) (ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ) (¬11) (وَأَرْسَلَ إِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسَ , فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ , ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ ") (¬12) (قَالَ النُّعْمَانُ: وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ , فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَيْلَةُ السَّابِعَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ , فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ؟) (¬13). ¬

_ (¬1) (د) 1375 , (س) 1364 , (ت) 806 , (جة) 1327 (¬2) (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 , (ت) 806 (¬3) (س) 1606 , (حم) 21606 (¬4) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬5) (حم) 21606 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬7) (حم) 21606 , (س) 1606 (¬8) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬9) (حم) 21606 (¬10) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1605 (¬11) (حم) 18426 , (س) 1606 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬12) (س) 1364 , (د) 1375 , (جة) 1327 , (ت) 806 , صححه الألباني في الإرواء: 447 (¬13) (حم) 18426

راجع مباحث ليلة القدر في باب الاعتكاف (طَلَبُ الْمُعْتَكِفِ لَيْلَةَ الْقَدْر) من كتاب العبادات

قيام ليالي العشر من ذي الحجة

قِيَامُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحُجَّة (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ , قَالَ: " وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ , إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 757 , (خ) 926 , (د) 2438 , (جة) 1727 , (حم) 1968

إيقاظ الأهل لقيام الليل

إِيقَاظُ الْأَهْلِ لِقِيَامِ اللَّيْل (خ) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬1) (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬2) (مَاذَا أُنْزِلَ (¬3) اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ (¬4)؟ وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ (¬5)؟ , أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ (¬6)) (¬7) (- يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ - لِكَيْ يُصَلِّينَ (¬8)) (¬9) (كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا , عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 6658 (¬2) (خ) 5506 (¬3) الْمُرَادُ بِالْإِنْزَالِ: إِعْلَامُ الْمَلَائِكَةِ بِالْأَمْرِ الْمَقْدُور، أَوْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي نَوْمِهِ ذَاكَ بِمَا سَيَقَعُ بَعْدَهُ مِنْ الْفِتَن , فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْإِنْزَالِ. (فتح الباري- ح115) (¬4) قَوْله: (مَاذَا) مَا اِسْتِفْهَامِيَّة , مُتَضَمِّنَةٌ لِمَعْنَى التَّعَجُّبِ وَالتَّعْظِيم، وَعَبَّرَ عَنْ الْعَذَابِ بِالْفِتَنِ , لِأَنَّهَا أَسْبَابُه. (فتح الباري - ح115) (¬5) قَالَ الدَّاوُدِيّ: الثَّانِي هُوَ الْأَوَّل، وَالشَّيْءُ قَدْ يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ تَأكِيدًا؛ لِأَنَّ مَا يُفْتَحُ مِنْ الْخَزَائِنِ يَكُونُ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ. (فتح الباري - ح115) (¬6) (الْحُجُرات): جَمْع حُجْرَة , وَهِيَ مَنَازِلُ أَزْوَاجِ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (فتح - ح115) (¬7) (خ) 115 (¬8) وَإِنَّمَا خَصَّهُنَّ بِالْإِيقَاظِ لِأَنَّهُنَّ الْحَاضِرَات حِينَئِذٍ، أَوْ مِنْ بَاب " اِبْدَأ بِنَفْسِك , ثُمَّ بِمَنْ تَعُول ". (فتح الباري - ح115) (¬9) (خ) 6658 , 5864 (¬10) أَيْ: يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَتَغَافَلْنَ عَنْ الْعِبَادَة , وَيَعْتَمِدْنَ عَلَى كَوْنِهِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (فتح الباري - ح115) (¬11) (خ) 5506 , (ت) 2196 , (حم) 26587

(د جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ , وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ , فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ [جَمِيعًا] (¬1) كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1309 , 1451 (¬2) (جة) 1335 , (د) 1451، انظر صَحِيح الْجَامِع: 333 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 626

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ , رَشَّ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ , وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى , رَشَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1336 , (س) 1610 , (د) 1308 , (حم) 7404

(ط) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ , حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَلَاةِ , يَقُولُ لَهُمْ: الصَّلَاةَ , الصَّلَاةَ , ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآية: {وَأمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا , لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [طه/132] (¬2) (ط) 259 , (عب) 4743 , وصححه الألباني في المشكاة: 1240، وهداية الرواة: 1196

إيقاظ من يرجى قيامه لقيام الليل

إِيقَاظُ مَنْ يُرْجَى قِيَامُهُ لِقِيَامِ اللَّيْل (خ م س) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيَّ وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنْ اللَّيْلِ , فَأَيْقَظَنَا لِلصَلَاةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ , فَصَلَّى هَوِيًّا مِنْ اللَّيْلِ , فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا , فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا , فَقَالَ: قُومَا فَصَلِّيَا " , قَالَ عَلِيٌّ: فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنِي وَأَقُولُ: إِنَّا وَاللهِ مَا نُصَلِّي إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا , وَإِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ , فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا , بَعَثَنَا) (¬1) (قَالَ: " فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا , ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1612 , (خ) 1075 , (م) 206 - (775) (¬2) [الكهف/54] (¬3) (خ) 7027 , (م) 206 - (775) , (س) 1611 , (حم) 571

(ت) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , اذْكُرُوا اللهَ، اذْكُرُوا اللهَ، جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ (¬1) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (¬2) جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ (¬3) جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الرَّاجِفَةُ: النَّفْخَةُ الْأُولَى الَّتِي يَمُوتُ لَهَا الْخَلَائِقُ. تحفة الأحوذي (6/ 249) (¬2) الرَّادِفَةُ: النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي يَحْيَوْنَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ} , وَعَبَّرَ بِصِيغَةِ الْمُضِيِّ لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهَا , فَكَأَنَّهَا جَاءَتْ , وَالْمُرَادُ أَنَّهُ قَارَبَ وُقُوعُهَا , فَاسْتَعِدُّوا , لِتَهْوِيلِ أَمْرِهَا. تحفة الأحوذي (6/ 249) (¬3) أَيْ: بمَا فِيهِ مِنْ الشَّدَائِدِ الْكَائِنَةِ فِي حَالَةِ النَّزْعِ , وَالْقَبْرِ , وَمَا بَعْدَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 249) (¬4) (ت) 2457 , (حم) 21279 , صَحِيح الْجَامِع: 7863، الصَّحِيحَة: 954

قضاء صلاة القيام

قَضَاءُ صَلَاةِ الْقِيَام (م) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ , فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ , كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 142 - (747) , (ت) 581 , (س) 1790 , (د) 1313

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (746) , (ت) 445 , (س) 1789 , (د) 1342 , (حم) 24314

من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة الوتر

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْوِتْر حُكْمُ صَلَاةِ الْوِتْر (ت د جة حم) , وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ) (¬1) وَ (جَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ) (¬2) (صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ , إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ) (¬3) وفي رواية: " فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ " (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 23902 , (ت) 452 , (د) 1418 , انظر صحيح الجامع: 1772 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناد صحيح (¬2) (د) 1418 , (ت) 452 , (جة) 1168 (¬3) (ت) 452 , (د) 1418 , (جة) 1168 , (حم) 22148 (¬4) (حم) 23902 , انظر الإرواء: 423 , الصَّحِيحَة: 108 , وقال الألباني: يدل ظاهر الأمر في قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فصلوها " على وجوب صلاة الوتر، وبذلك قال الحنفية خلافا للجماهير , ولولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة حصْر الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس صلوات , لكان قول الحنفية أقرب إلى الصواب، ولذلك فلا بد من القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب، بل لتأكيد الاستحباب , وكم من أوامر كريمة صُرفت من الوجوب بأدنى من تلك الأدلة القاطعة. وقد انفك الأحناف عنها بقولهم: إنهم لَا يقولون بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس، بل هو واسطة بينها وبين السنن، أضعف من هذه ثبوتا، وأقوى من تلك تأكيدا!. فليُعلَم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادث، لَا تعرفه الصحابة ولَا السلف الصالح، وهو تفريقهم بين الفرض والواجب ثبوتا وجزاء , كما هو مفصَّل في كتبهم , وإن قولهم بهذا معناه التسليم بأن تارك الوتر معذب يوم القيامة عذابا دون عذاب تارك الفرض كما هو مذهبهم في اجتهادهم، وحينئذ يقال لهم: وكيف يصح ذلك مع قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لمن عزم على أن لَا يصلي غير الصلوات الخمس: " أفلح الرجل "؟! وكيف يلتقي الفلاح مع العذاب؟! , فلا شك أن قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - هذا وحده كاف لبيان أن صلاة الوتر ليست بواجبة , ولهذا اتفق جماهير العلماء على سُنِّيتها وعدم وجوبها، وهو الحق. نقول هذا مع التذكير والنصح بالاهتمام بالوتر وعدم التهاون عنه , لهذا الحديث وغيره. والله أعلم. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ زَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6547 , انظر الصحيحة: 1708

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ , فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4992 , (عب) 4676 , (طس) 8414، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3834 , 6720

(حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ الْوَتْرِ , أَوَاجِبٌ هُوَ؟ , فَقَالَ: " أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْمُسْلِمُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5216 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س د طل حم) , وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: (كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهِمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - فَذَكَرُوا الْوِتْرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاجِبٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سُنَّةٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَقُولُ لَكَ: إِنِّي قَدْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ) (¬1) (مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ (¬2) وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ, وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ) (¬3) (وَسُجُودَهُنَّ) (¬4) (وَخُشُوعَهُنَّ) (¬5) (وَلَمْ يُضَيِّعْ شَيْئًا مِنْهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ (¬6)) (¬7) (كَانَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ) (¬8) (وَأُدْخِلَهُ بِهِنَّ الْجَنَّةَ) (¬9) (وَمَنْ لَقِيَنِي) (¬10) (قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ) (¬11) وفي رواية: (وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ) (¬12) (فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ، إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (طل) 573 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 77 , الصَّحِيحَة: 842 (¬2) أَيْ: بِمُرَاعَاةِ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِه. عون المعبود - (ج 1 / ص 467) (¬3) (د) 425 , (حم) 22756 , انظر صحيح الجامع: 3242 , وصحيح الترغيب والترهيب: 396 , 370 , 400 (¬4) (طل) 573 , (حم) 22756 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 1420 , (حم) 22756 (¬6) أَيْ: اِحْتِرَازًا عَمًّا إِذَا ضَاعَ شَيْءٌ سَهْوًا وَنِسْيَانًا. شرح سنن النسائي (1/ 322) (¬7) (س) 461 , (د) 1420 (¬8) (حم) 22756 , (د) 425 (¬9) (طل) 573 , (س) 461 (¬10) (طل) 573 (¬11) (جة) 1401 (¬12) (د) 425 (¬13) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ يُوَفَّقُ لِلصَّالِحَاتِ , بِحَيْثُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِبْتِدَاء , وَمَعْنَى (عَذَّبَهُ) أَيْ: عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِ , وَمَعْنَى (أَدْخَلَهُ الْجَنَّة) أَيْ: اِبْتِدَاءً بِمَغْفِرَتِهِ , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 322) (¬14) (طل) 573 , (س) 461 , (د) 1420

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ , وَلَكِنْ سُنَّةٌ " سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 454 , (س) 1676 , (جة) 1169 , (حم) 652

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ , أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ " , فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قَالَ: لَيْسَ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1170 , (د) 1417 , (س) 1675 , (ت) 453

فضل صلاة الوتر

فَضْلُ صَلَاةِ الْوِتْر (خ م جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا , مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا) (¬1) (إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ (¬2)) (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2585 , (م) 2677 (¬2) (الْوِتْر) بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْرهَا: الْفَرْد. وَمَعْنَى (يُحِبّ) أَيْ: مِنْ الْأَذْكَار وَالطَّاعَات مَا هُوَ عَلَى عَدَد الْوِتْر , وَيُثِيب عَلَيْهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفَرْدِيَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 243) (¬3) (جة) 3861 , (خ) 6047 , (م) 5 - (2677)

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ , أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1170 , (د) 1417 , (س) 1675 , (ت) 453

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬1) بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ) (¬2) (فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ) (¬3) (حَتَّى أَمُوتَ) (¬4) (أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى (¬5)) (¬6) (فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (¬7)) (¬8) (وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) اَلْخَلِيل: اَلصَّدِيق اَلْخَالِص الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ اَلْقَلْبَ فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ , أَيْ: فِي بَاطِنِهِ، وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر " لِأَنَّ اَلْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَيْرَهُ خَلِيلًا لَا اَلْعَكْسُ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ اَلْجَانِبَيْنِ , لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ اَلْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ، أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ اَلصُّحْبَةِ أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178) (¬2) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (د) 1432 (¬3) (د) 1432 , 1433 (¬4) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (حم) 7138 (¬5) قال الألباني في الإرواء (ج 4 / ص 101) تحت حديث 946: (تنبيه): وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (2405): (غسل الجمعة) بدل (صلاة الضحى) , وكذا وقع في بعض الطرق في (حم) 7658 , وكل ذلك شاذ , والصواب رواية الجماعة (وركعتي الضحى) , ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن: (ثم أوهم الحسن , فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة). أ. هـ وفِي هَذَا الحديث دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب صَلَاة اَلضُّحَى , وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَعَدَم مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابهَا , لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ اَلْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّة اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى فِعْلِهِ , مُرَجَّح عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178) (¬6) (خ) 1880 , (م) 85 - (721) , (د) 1433 (¬7) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِع إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 88) (¬8) (حم) 7586 , (ش) 7800 , (خز) 1223 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 664 , والإرواء تحت حديث: 459 , وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: 1223 (¬9) (خ) 1880 , (م) 86 - (722) , (د) 1433

عدد ركعات صلاة الوتر

عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْر (س د) , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) (¬1) (فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ , وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ) (¬2) (وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 1422 , (س) 1710 , (جة) 1190 (¬2) (س) 1710 , (د) 1422 , (جة) 1190 (¬3) (س) 1713 , (حم) 23591 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7147 , المشكاة: 1265

(م س جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ) (¬1) (مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) (¬2) وفي رواية: (وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1693 , (م) 153 - (752) , (د) 1421 , (حم) 5759 (¬2) (م) 153 - (752) , (س) 1689 , (د) 1421 , (حم) 4878 (¬3) (جة) 1175

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا , فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ , أَتُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا؟ , فَيَقُولُ: نَعَمْ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: الَّذِي لَا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1461، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5493 , الصحيحة: 2208 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ - رضي الله عنه - - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَسَحَ وَجْهَهُ زَمَنَ الْفَتْحِ - قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا , حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23715 , (خ) 5995 (ط) 275 , (عب) 4644

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2424 , انظر الإرواء (1/ 327 / 294)

(خ) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:) (¬1) (هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ؟ , فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ , فَقَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ) (¬2) (دَعْهُ , فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 3553 (¬2) (خ) 3554 (¬3) (خ) 3553 , (ش) 6810

وقت صلاة الوتر

وَقْتُ صَلَاةِ الْوِتْر (خ م ت س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ وِتْرِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَيْفَ كَانَ يُوتِرُ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟) (¬1) (فَقَالَتْ: " مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ) (¬2) (وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (¬3) ") (¬4) وفي رواية: (وَاسْتَقَرَّ وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ) (¬5) (فَمَاتَ وَهُوَ يُوتِرُ بِالسَّحَرِ) (¬6) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ , فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ") (¬7) (قَالَتْ: " فَكَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ آخِرَهُ , فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ) (¬8) وفي رواية: (كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ , فَإِذَا كَانَ مِنْ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (ت) 2924 , (د) 1437 , (حم) 24497 (¬2) (م) 137 - (745) , (خ) 951 , (ت) 456 , (حم) 22395 (¬3) السَّحَر: الثلث الأخير من الليل. (¬4) (خ) 951 , (م) 137 - (745) , (عب) 4624 , (حم) 653 (¬5) (حم) 24735 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 25734 , (ت) 456 , (د) 1435 , (جة) 1185 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬7) (خ) 1096 , (م) 125 - (738) , (ت) 439 , (س) 1697 (¬8) (خ) 1095 , (م) 129 - (739) , (س) 1680 , (حم) 24823 (¬9) (حم) 25474 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ , حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 130 - (740) , (حم) 26201

(س) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ، وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1627 (خ) 1090 , (ت) 769 , (س) 1627 , (حم) 12031

(م س جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ) (¬1) (مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) (¬2) وفي رواية: (وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1693 , (م) 153 - (752) , (د) 1421 , (حم) 5759 (¬2) (م) 153 - (752) , (س) 1689 , (د) 1421 , (حم) 4878 (¬3) (جة) 1175

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 953 , (م) 151 - (751) , (د) 1438 , (حم) 4710

(م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْوَتْرِ فَقَالَ: " أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ) (¬1) وفي رواية: (أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا) (¬2) وفي رواية: (الْوِتْرُ بِلَيْلٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 11112 , (م) 161 - (754) , (س) 1683 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 160 - (754) , (ت) 468 , (جة) 1189 , (حم) 11342 (¬3) (حم) 11014 , (يع) 1208 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 149 - (750) , (ت) 467 , (د) 1436 , (حم) 4954

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أَمَرَ بِذَلِكَ "، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6372 , (خز) 1091 , (ك) 1126 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 422، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن: 6372

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ , فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 469 , (عب) 4613

(م ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ , وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ , فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وفي رواية: مَحْضُورَةٌ) (¬1) (وَهِيَ أَفْضَلُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 162 - (755) , (ت) 455 , (جة) 1187 , (حم) 14421 (¬2) (ت) 455 , (م) 162 - (755) , (جة) 1187 , (حم) 14421

(د جة) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -: " مَتَى تُوتِرُ؟ " , قَالَ: أُوتِرُ) (¬1) (أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ , قَالَ: " فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟ " , قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى وفي رواية: (بِالْحَزْمِ) (¬2) وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 1434 , (حم) 14363 (¬2) (د) 1434 (¬3) (جة) 1202، (د) 1434 , (حم) 14575 , انظر الصَّحِيحَة: 2596

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ , فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ: قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 134 - (744) , (خ) 952 , (حم) 25225

(حم) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَيُّ سَاعَةٍ تُوتِرِينَ؟ , فَقَالَتْ: مَا أُوتِرُ حَتَّى يُؤَذِّنُونَ , وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25561 , (عب) 4628 , (خز) 407 , (هق) 4308 , وصححه الألباني في الإرواء (1/ 237) , وصحيح أبي داود (3/ 38) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

القراءة في صلاة الوتر

اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْوِتْر (س حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوتِرُ بِثَلاثٍ: يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} " (¬1) وفي رواية (¬2): وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} , وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} " ¬

_ (¬1) (س) 1702 , (حم) 2720 , (ت) 462 , (جة) 1172 , (يع) 2555 (¬2) (حب) 2448، (ت) 463 , (د) 1424 , (جة) 1173 , انظر صفة الصلاة ص 122

(س حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوتِرُ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ") (¬1) (فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ , سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ , سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) (¬2) (وَيَرْفَعُ بِسُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ) (¬3) وفي رواية (¬4): " يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ " وفي رواية (¬5): " يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ " ¬

_ (¬1) (س) 1699 , (قط) ج2/ص31 ح1 , (هق) 4639 , (جة) 1171، انظر الإرواء: 426، صفة الصلاة ص179، وقال الألباني: كان - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يقنت في ركعة الوتر أحيانا. أ. هـ (¬2) (حم) 15390 , (عب) 4696 , (س) 1732 , (ش) 6872 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1733 , (حم) 15390 , (قط) ج2/ص31 ح1 , (هق) 4639، انظر المشكاة: 1275 (¬4) (س) 1699 , (ن) 1432، انظر المشكاة: 1274 (¬5) (س) 1753

(س) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1743

قضاء صلاة الوتر

قَضَاءُ صَلَاةِ الْوِتْر (خز) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَلَمْ يُوتِرْ، فلَا وِتْرَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1092 , (حب) 2414 , (ك) 1125 , (طل) 2192 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 422، وصحيح موارد الظمآن: 559

(د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ , فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ) (¬1) (أَوْ اسْتَيْقَظَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1431 , (ت) 465 , (جة) 1188 , (حم) 11282 (¬2) (حم) 11282 , (ت) 465 , (جة) 1188 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 422، وقال: ولا تعارض بينه وبين الحديث الذي قبله , ذلك لأنه خاص بمن نام أو نسي، فهذا يصلي بعد الفجر أي وقت تذكر، وأما الذاكر فينتهي وقت وتره بطلوع الفجر , وهذا بَيِّن ظاهر , لأن الحديث الأول صريح فيمن أدرك الصبح ولم يوتر , فهذا لَا وتر له , وأما الذي نسي أو نام حتى الصبح فإنه يصلي كما تقدم. أ. هـ

(س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ " , وَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أَنَّهُ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ صَلَّى " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1685 , (ش) 6764 , (طب) ج9/ص282 ح9416 , (هق) 4312 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 422 , وقال: والشاهد من تحديث ابن مسعود أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صلى بعد أن طلعت الشمس , أنه إن كان لم يصل صلاة الوتر , فهو دليل واضح على أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنما أخرها لعذر النوم , وإن كانت هي صلاة الصبح - كما هو الظاهر والمعروف عنه صلى اللهُ عليه وسلَّم في غروة خيبر - فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياسا على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك في العلة وهي النوم. والله أعلم. أ. هـ

(طب) , وَعَنْ الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرْ، فَقَالَ: " إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ " , قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرْ , قَالَ: " فَأَوْتِرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج1/ص302 ح891 , (ش) 6799 , (هق) 4302، انظر الصَّحِيحَة: 1712 , وقال الألباني: وهذا التوقيت للوتر كالتوقيت للصلوات الخمس، إنما هو لغير النائم , وكذا الناسي، فإنه يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في الوقت، يصليه متى استيقظ ولو بعد الفجر، وعليه يُحمل قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - للرجل في هذا الحديث: " فأوتر " بعد أن قال له: " إنما الوتر بالليل " وفي ذلك حديث صريح , فانظره في " المشكاة " (1268) و" الإرواء " (422).

(حم) , وَعَنْ أَبِي نَهِيكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - يَخْطُبُ النَّاسَ: أَنْ لَا وِتْرَ لِمَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ , فَانْطَلَقَ رِجَالٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَأَخْبَرُوهَا , فَقَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصْبِحُ فَيُوتِرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26100 , (عب) 4603 , (هق) 4298 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 421 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

صفة صلاة الوتر

صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْر (خ م ت س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ وِتْرِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَيْفَ كَانَ يُوتِرُ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟) (¬1) (فَقَالَتْ: " مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ) (¬2) (وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (¬3) ") (¬4) وفي رواية: (وَاسْتَقَرَّ وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ) (¬5) (فَمَاتَ وَهُوَ يُوتِرُ بِالسَّحَرِ) (¬6) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ , فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ") (¬7) (قَالَتْ: " فَكَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ آخِرَهُ , فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ) (¬8) وفي رواية: (كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ , فَإِذَا كَانَ مِنْ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ) (¬9) (فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ) (¬10) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ) (¬11) (قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً) (¬12) (فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ) (¬13) (فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ) (¬14) (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ) (¬15) (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ") (¬16) وفي رواية: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ، فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى طَهُورِهِ فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى) (¬17) (فَمَا يَجِيءُ السَّحَرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ) (¬18) وفي رواية (¬19): " مَا أَلْقَاهُ السَّحَرَ الْآخِرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا - تَعْنِي النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - - " (فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ؟ , أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ , قَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ , قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ , فَقُلْتُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً ") (¬20) (فَقُلْتُ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوتِرُ؟، قَالَتْ: " كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ , وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ) (¬21) (وَكَانَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ) (¬22) (قَبْلَ الْفَجْرِ ") (¬23) ¬

_ (¬1) (ت) 2924 , (د) 1437 , (حم) 24497 (¬2) (م) 137 - (745) , (خ) 951 , (ت) 456 , (حم) 22395 (¬3) السَّحَر: الثلث الأخير من الليل. (¬4) (خ) 951 , (م) 137 - (745) , (عب) 4624 , (حم) 653 (¬5) (حم) 24735 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 25734 , (ت) 456 , (د) 1435 , (جة) 1185 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬7) (خ) 1096 , (م) 125 - (738) , (ت) 439 , (س) 1697 (¬8) (خ) 1095 , (م) 129 - (739) , (س) 1680 , (حم) 24823 (¬9) (حم) 25474 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 1068 (¬11) (م) 129 - (739) , (س) 1680 , (حم) 24750 (¬12) (حم) 24750 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬13) (خ) 1095 , (م) 129 - (739) , (س) 1680 , (حم) 24750 (¬14) (س) 1680 , (م) 129 - (739) , (خ) 1095 , (حم) 24750 (¬15) (م) 129 - (739) , (خ) 1095 , (س) 1680 , (حم) 24750 (¬16) (حم) 25833 , (م) 129 - (739) , (خ) 1095 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬17) (د) 1352 , (س) 1651 (¬18) (د) 1316 , (هق) 4434 (¬19) (حم) 26368 , (م) 132 - (742) , (خ) 1082 , (د) 1318 , (جة) 1197 (¬20) (ت) 2924 , (د) 1437 , (حم) 24497 (¬21) (د) 1362 , (حم) 25200 (¬22) (حم) 25200 , (د) 1362 , (خ) 1106 (¬23) (د) 1362

(م) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صَلَاةِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً , يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ , ثُمَّ يُوتِرُ , وفي رواية: (يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتِ قَائِمًا يُوتِرُ مِنْهُنَّ) (¬1) ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) (738) , (س) 1756 , (د) 1350 , (حم) 24320 (¬2) (م) 126 - (738) , (س) 1781 , (د) 1340 , (حم) 26165 , (جة) 1196

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي رَمَضَانَ؟ , فَقَالَتْ: " مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً , يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ , ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ , ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا " (¬1) وفي رواية (¬2): " كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ سَوَاءً , ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ " ¬

_ (¬1) (خ) 3376 , (م) 125 - (738) , (ت) 439 , (س) 1697 (¬2) (حم) 24162 , (م) 127 - (738) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م س د حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ [رَكْعَتَيْنِ] (¬2) ثُمَّ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ , وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنْ اللَّيْلِ) (¬3) (فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى (¬4) ثُمَّ) (¬5) (يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ) (¬6) (وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ) (¬7) وفي رواية: (ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى) (¬8) (وَيَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ) (¬9) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) (¬10) (ثُمَّ يُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ) (¬11) (يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) (¬12) (فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللهَ - عزَّ وجل - ثُمَّ يَدْعُو , ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً , فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ) (¬13) وفي رواية: (فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى طَهُورِهِ فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وفي رواية: (يُسَوِّي بَيْنَ الْقِرَاءَةِ فِيهِنَّ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) (¬14) ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬15) وفي رواية: (فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ , وَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ) (¬16) (فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ) (¬17) (وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ) (¬18) (ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ , ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ) (¬19) (وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو) (¬20) (بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَهُ وَيَسْأَلَهُ وَيَرْغَبَ إِلَيْهِ , وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً:) (¬21) (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا , ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬22) (فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬23) (يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ , ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ , فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ , ثُمَّ يَدْعُو مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ , ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ) (¬24) (وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ) (¬25) (ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ , فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ , وَرُبَّمَا يُغْفِي , وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ , فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَسَنَّ وَلُحِمَ) (¬26) (فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ , أَوْتَرَ) (¬27) (بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ , ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ , فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ , ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬28) وفي رواية: (لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ) (¬29) (وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ) (¬30) فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ) (¬31) وفي رواية: (فَيُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وفي رواية: (يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ) (¬32) ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬33) (يَقْرَأُ فِيهِمَا: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {إِذَا زُلْزِلَتْ}) (¬34) (ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ , وَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ , وَرُبَّمَا أَغْفَى , وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَمْ لَا حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ , قَالَتْ: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬35) (حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ") (¬36) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (746) , (س) 1315 , (حم) 24314 (¬2) هي في (د) 1346 بلفظ " أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ " , لكن الألباني قال: " المحفوظ عن عائشة ركعتان "، وبلفظ الركعتين أخرجه (م) 105 - (730) , (ت) 415 , (س) 1801 , (جة) 1142 , (خز) 1104 وقال الألباني في صحيح أبي داود (5/ 94): نعم؛ قد صحت الأربع من حديث ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة؛ فلما صلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - العَتَمَةَ جاء فصلى أربع ركعات. ابن نصر في "قيام الليل " (ع 35) بسند صحيح عنه. أ. هـ قلت: وأخرجه أيضا: (خ) 117 , (د) 1357.ع (¬3) (د) 1346 , (م) 139 - (746) , (س) 1315 , (حم) 24314 (¬4) أَيْ: ذهب إلى الخلاء. (¬5) (د) 56 , (س) 1651 (¬6) (م) 139 - (746) , (س) 1651 , (د) 1346 , (خز) 1104 (¬7) (د) 1346 (¬8) (د) 1352 , (س) 1651 , (حم) 26028 (¬9) (خز) 1104 , (حب) 2635، انظر صحيح موارد الظمآن: 552 , التعليقات الحسان: 2623 (¬10) (م) 197 - (767) , (حم) 24063 (¬11) (حم) 24314 , (س) 1315 , (د) 1343 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (د) 1352 , (س) 1651 , (خز) 1104 (¬13) (د) 1343 , (س) 1601 (¬14) (حم) 26028 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (د) 1352 , (س) 1651 , (حم) 26028 , (خز) 1104 (¬16) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬17) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬18) (س) 1720 , (مسند أبي عوانة) 1631 , (هق) 4413 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص 164، والإرواء تحت حديث: 328 , وقال: دل حديث عائشة على مشروعية الصلاة على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التشهد الأول، وهذه فائدة عزيزة لَا تكاد تراها في كتاب , فعَضَّ عليها بالنواجذ. أ. هـ (¬19) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬20) (س) 1720 , (جة) 1191 , (هق) 4413 (¬21) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬22) (حم) 26029 , (د) 1347 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬23) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬24) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬25) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬26) (س) 1651 , (د) 1352 , (حم) 26028 (¬27) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (د) 1343 , (حم) 24314 (¬28) (س) 1719 , (د) 1342 (¬29) (س) 1718 (¬30) (حم) 24314 , (س) 1721 , (د) 1343 (¬31) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (د) 1342 , (حم) 24314 (¬32) (حم) 26028 (¬33) (س) 1651 , (د) 1352 , (حم) 26028 , (خز) 1104 (¬34) (خز) 1104 , (حب) 2635 (¬35) (س) 1651 , (د) 1352 , (حم) 26028 (¬36) (حم) 26029 , (د) 1346

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟، قَالَتْ: " نَعَمْ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ (¬1)) (¬2) (لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬3) (إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) قَوْلهَا: (قَعَدَ بَعْدمَا حَطَمَهُ النَّاس) كَأَنَّهُ لِمَا حَمَلَهُ مِنْ أُمُورهمْ وَأَثْقَالهمْ وَالِاعْتِنَاء بِمَصَالِحِهِمْ صَيَّرُوهُ شَيْخًا مَحْطُومًا، وَالْحَطْم الشَّيْء الْيَابِس. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 67) (¬2) (م) 115 - (732) , (س) 1657 , (د) 956 , (حم) 25871 (¬3) (م) 116 - (732) , (س) 1656 , (ش) 4602 , (جة) 4237 , (حم) 26647 (¬4) (س) 1652 , (حم) 26647 , (يع) 6933 , (عب) 4091

(م حم) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ (¬1) قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ [أَوْ بِعَامَيْنِ] (¬2) فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا , وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا , حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) السُّبحة: صلاة النافلة وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى. (¬2) (حم) 26441 , (عب) 4089 , (مي) 1425 , (هب) 1966 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 118 - (733) , (ت) 373 , (س) 1658 , (حم) 26442

(م ت د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬2) (وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ) (¬3) (وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬4) (وَكَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ , وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا , وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا , وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ , وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬5) وفي رواية: (إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا , وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا) (¬6) (وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 436 (¬2) (د) 1251 , (م) 105 - (730) (¬3) (حم) 25861 , (ت) 436 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (د) 1251 , (م) 105 - (730) , (حم) 24065 (¬5) (م) 105 - (730) , (د) 1251 , (ت) 375 , (حم) 25861 (¬6) (م) 110 - (730) , (س) 1647 , (حم) 25729 , (خز) 1248 (¬7) (د) 1251 , (م) 105 - (730)

(خ م س د حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) (¬1) (يَرْقُدُ , فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ , ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَيُسَلِّمُ , ثُمَّ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ) (¬2) (فِي شَيْءٍ مِنْ الْخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الْآخِرَةِ فَيُسَلِّمُ) (¬3) (ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ") (¬4) وفي رواية: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْهِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ , إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ اللَّيْلِ , سِتٌّ مِنْهُنَّ مَثْنَى مَثْنَى , وَيُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ) (¬5) (إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ ") (¬6) وفي أخرى (¬7): " كَانَتْ صَلَاةُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ , وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ , وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ , فَتْلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً " وفي رواية: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً , يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ , وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ) (¬8) (كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ - تَعْنِي بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأسَهُ) (¬9) (فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ , قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ , ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ) (¬10) (فَيَخْرُجَ مَعَهُ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 1338 , (م) 123 - (737) , (ت) 459 , (س) 1717 , (حم) 24285 , (خ) 1117 (¬2) (حم) 24965، انظر صحيح أبي داود (5/ 84) , صلاة التراويح ص102 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1338 , (م) 123 - (737) , (ت) 459 , (س) 1717 , (حم) 24285 , (خ) 1117 (¬4) (د) 1339 , (ت) 459 , (خ) 1117 , (حم) 25486 (¬5) (حم) 26401 , (م) 124 - (737) , (د) 1360 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬6) (د) 1359 (¬7) (م) 128 - (738) , (خ) 1089 , (د) 1334 , (حم) 25358 (¬8) (م) 122 - (737) , (س) 685 , (د) 1336 , (جة) 1358 , (ت) 440 , (حم) 25847 (¬9) (خ) 949 , (د) 1336 , (س) 558 , (جة) 1358 , (حم) 24581 (¬10) (م) 122 - (737) , (خ) 5951 , (س) 685 , (د) 1337 , (جة) 1358 (¬11) (س) 685 , (حم) 24505

(م) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ , قَالَتْ: " كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 114 - (731) , (د) 1351 , (حم) 26044

(د) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ , فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ اللَّيْلِ , ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ قُبِضَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ , وَكَانَ آخِرُ صَلَاتِهِ مِنْ اللَّيْلِ الْوِتْرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1363 , (هق) 4610 , (جة) 1360

(خ) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صَلَاةِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ , فَقَالَتْ: " سَبْعٌ , وَتِسْعٌ , وَإِحْدَى عَشْرَةَ , سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1088

(خ م س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ) (¬1) (زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ") (¬2) (فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (وَقُلْتُ لِخَالَتِي: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَيْقِظِينِي) (¬4) (" فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) (¬5) (ثُمَّ تَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً , ثُمَّ رَقَدَ) (¬6) (فَطُرِحَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وِسَادَةٌ فَنَامَ فِي طُولِهَا " , وَنَامَ أَهْلُهُ) (¬7) وفي رواية: (فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ , " وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا) (¬8) (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ , ثُمَّ نَامَ) (¬9) وفي رواية: (قَامَ لِحَاجَتِهِ , فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا , ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ , ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ) (¬10) (حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ , أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ , أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ وفي رواية: (فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ) (¬11) اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَلَسَ) (¬12) (فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ) (¬13) (ثُمَّ قَامَ , ثُمَّ قَالَ: نَامَ الْغُلَيِّمُ (¬14)؟ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا) (¬15) (فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ) (¬16) وفي رواية: (قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ) (¬17) (ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ) (¬18) (فَقَالَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ}) (¬19) (حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ) (¬20) وفي رواية (¬21): " فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ , ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. حَتَّى بَلَغَ: سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ , فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى " وفي رواية (¬22): " فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ , أَتَى طَهُورَهُ , فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ , ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَاتِ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} حَتَّى قَارَبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ , أَوْ خَتَمَهَا " وفي رواية (¬23): " فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} فَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ " (فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ (¬24) مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا (¬25)) (¬26) وفي رواية: (تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ) (¬27) وفي رواية: (ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) (¬28) (ثُمَّ حَرَّكَنِي فَقُمْتُ) (¬29) (فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ) (¬30) (" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي ") (¬31) (فَتَوَضَّأتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ , ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ) (¬32) (لِأُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ , قَالَ: " فَأَخَذَ بِذُؤَابَةٍ كَانَتْ لِي أَوْ بِرَأسِي) (¬33) (مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ") (¬34) وفي رواية (¬35): (فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ , يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ) وفي رواية: (فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَأَدَارَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ) (¬36) وفي رواية: (فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ) (¬37) وفي رواية: (فَأَخَذَ بِمَا يَلِي أُذُنِي حَتَّى أَدَارَنِي , فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ يُصَلِّي) (¬38) وفي رواية: (فَأَخَذَنِي بِيَمِينِهِ فَأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ) (¬39) وفي رواية: (فَأَخَذَنِي بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ) (¬40) (فَصَلَّى خَمْسًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ) (¬41) وفي رواية: (حَتَّى إِذَا مَضَى مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَبْعًا أَوْ خَمْسًا أَوْتَرَ بِهِنَّ , لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ) (¬42) وفي رواية: (فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ) (¬43) (ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ , فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ) (¬44) وفي رواية: (صَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ , قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , قَالَ: ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ) (¬45) وفي رواية: (اسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ , ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ , ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ , كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ , ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ , فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ) (¬46) وفي أخرى: (فَأَتَى مُصَلَّاهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ , ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ , ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْل ذَلِكَ , كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَوْتَرَ) (¬47) وفي رواية: (فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ , فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ , فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي , قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً , ثُمَّ احْتَبَى , حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا , فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) (¬48) (ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ) (¬49) وفي أخرى: (فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ , فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأسِي كَأَنَّهُ يَمَسُّ أُذُنِي , كَأَنَّهُ يُوقِظُنِي , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَدْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ , ثُمَّ نَامَ , فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ) (¬50) وفي أخرى: (فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ , حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ}) (¬51) وفي أخرى: (فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً قِيَامُهُ فِيهِنَّ سَوَاءٌ) (¬52) وفي رواية: (فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأسِي , وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى) (¬53) (فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَوْتَرَ) (¬54) (ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ , ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ) (¬55) (فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (¬56) ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ) (¬57) وفي أخرى: (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ , ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ) (¬58) وفي أخرى: (فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً , ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى نَفَخَ - وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ - ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ) (¬59) (وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ) (¬60) وفي رواية: (وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ) (¬61) وفي رواية: (فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ) (¬62): (اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا , وَفِي سَمْعِي نُورًا , وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا , وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا , وَمِنْ خَلْفِي نُورًا , وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا , وَأَعْظِمْ لِي نُورًا (¬63)) (¬64) وفي رواية: (اللَّهُمَّ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا) (¬65) وفي رواية: (اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا) (¬66) وفي رواية: (وَاجْعَلْنِي نُورًا ") (¬67) ¬

_ (¬1) (م) 185 - (763) , (خ) 117 (¬2) (خ) 117 (¬3) (خ) 4294 , (حم) 3372 (¬4) (م) 185 - (763) (¬5) (خ) 117 , (د) 1357 (¬6) (خ) 4293 , (م) 190 - (763) (¬7) (حم) 3372 , (خ) 4294 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 181 , (م) 182 - (763) , (س) 1620 (¬9) (م) 181 - (763) , (خ) 5957 , (حم) 2559 (¬10) (س) 1121 , (م) 188 - (763) (¬11) (خ) 4293 (¬12) (م) 182 - (763) , (خ) 4294 , (س) 1620 , (د) 1364 (¬13) (خ) 4295 , (م) 182 - (763) , (س) 1620 , (د) 1367 (¬14) (نَامَ الْغُلَيِّم) هُوَ مِنْ تَصْغِير الشَّفَقَة، وَالْمُرَاد بِهِ اِبْن عَبَّاس. فتح الباري (ح117) (¬15) (خ) 117 , (حم) 3170 (¬16) (م) 48 - (256) , (خ) 4293 , (حم) 3276 (¬17) (خ) 5957 (¬18) (خ) 181 , (س) 1620 , (د) 1367 (¬19) (خ) 4293 (¬20) (م) 191 - (763) , (د) 1353 (¬21) (م) 48 - (256) , (حم) 2488 (¬22) (د) 58 (¬23) (م) 191 - (763) , (س) 1705 , (د) 1353 (¬24) قَوْله: (شَنّ) أَيْ: الْقِرْبَة الْعَتِيقَة. فتح الباري (ح138) (¬25) أَيْ: لَا يَزِيد عَلَى مَرَّة مَرَّة. فتح الباري (ح138) (¬26) (خ) 138 , (م) 1

(جة حم) , وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ , فَقَالَا: " ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً , مِنْهَا ثَمَانٍ , وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ) (¬1) (فَلَمَّا كَبِرَ صَارَ إِلَى تِسْعٍ , وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 1361 , (س) 1707 , (حم) 3006 , (خ) 1087 , (م) 194 - (764) , (ت) 442 (¬2) (حم) 2714

(س) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: وَاللهِ لَأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِصَلَاةٍ , حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ , " فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الْعَتَمَةُ - اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنْ اللَّيْلِ , ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْأُفُقِ , فَقَالَ: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ , رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ , رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ , رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} (¬1) ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى فِرَاشِهِ , فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا , ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ (¬2) ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى " , حَتَّى قُلْتُ: " قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ , ثُمَّ اضْطَجَعَ " حَتَّى قُلْتُ: " قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى , ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ , وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 191 - 194] (¬2) (استن) أَيْ: استاك. (¬3) (س) 1626

(م د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اللَّيْلَةَ [فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ (¬1)] (¬2) " فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ هُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا , ثُمَّ أَوْتَرَ , فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً " (¬3) ¬

_ (¬1) الْفُسْطَاط: هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬2) (د) 1366 , (جة) 1362 , (حم) 21680 , (حب) 2608 (¬3) (م) 195 - (765) , (د) 1366 , (جة) 1362 , (حم) 21680 , (حب) 2608

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 950 , (م) 157 - (749) , (ت) 461 , (جة) 1174

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْصِلُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ , وَيُسْمِعُنَاهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5461 , (حب) 2433 , (طس) 753 , وصححه الألباني في الإرواء: 327 , وصحيح موارد الظمآن: 562 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(ش) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ , وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 6804 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 420، والصَّحِيحَة: 2962

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 406 , (خ) 946

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في كتاب: قيام رمضان ص22: فلا بد لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج عن هذه المشابهة , وذلك يكون بوجه من وجهين: أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر , وهو الأقوى والأفضل. والآخر: أن لَا يقعد بين الشفع والوتر , والله تعالى أعلم. أ. هـ (¬2) (حب) 2429 , (قط) 1650 , (ك) 1138 , (هق) 4815 , انظر صحيح موارد الظمآن: 563 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِرَجُلٍ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُطَوِّلُ صَلَاتَهُ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَجْعَلُوا هَذِهِ مِثْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا , اجْعَلُوا بَيْنَهُمَا فَصْلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22977 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

صلاة الوتر في السفر

صَلَاةُ الْوِتْر فِي السَّفَر (خز مي) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ , فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (فَإِنْ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خز) 1106 , (حب) 2577 , (مي) 1635 (¬2) (مي) 1594 , (خز) 1106 , (حب) 2577 , (هق) 4604 , انظر الصَّحِيحَة: 1993، وهداية الرواة: 1238 وقال الألباني في الصحيحة: والحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على " أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دون أمته، إذا النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة، لَا أمر إيجاب وفريضة ". وهذه فائدة هامة استفدناها من هذا الحديث، وقد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الركعتين وبين قوله: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا "، وقلنا في التعليق على " صفة الصلاةص 123: " والأحوط تركهما اتباعا للأمر. والله أعلم ". وقد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأمره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بهما أمته أمرا عاما، فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا أن لَا يهمل الإيتار بركعة، فلا يُنافيه صلاة ركعتين بعدهما، كما ثبت من فعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأمره. والله أعلم أ. هـ وقال الألباني في كتاب قيام رمضان ص25: وقد كنت متوقفا في هاتين الركعتين برهة مديدة من الزمن , فلما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به , وعلمت أن قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " إنما هو للتخيير لَا للإيجاب , وهو قول ابن نصر. أ. هـ

(س) , وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ , فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا , فَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ مِنْ النِّسَاءِ , ثُمَّ قَالَ: " مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدَمَيْهِ , وَأَنَا أَقْرَأُ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1728 , (حم) 19775 , (طل) 514 , (هق) 4566 , صححه الألباني: 1728 , صفة الصلاة ص 122

أداء صلاة الوتر على الراحلة

أَدَاء صَلَاةِ الْوِتْر عَلَى الرَّاحِلَة (م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 38 - (700) , (جة) 1201 , (حم) 6224 , (يع) 5459 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5023

(خ م ت س حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ , فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ , فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ , فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (¬2) (التَّطَوُّعَ) (¬3) (وَيُوتِرُ عَلَيْهَا) (¬4) (قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ) (¬5) (وَيُومِئُ بِرَأسِهِ إِيمَاءً ") (¬6) (ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ الْآية: {وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ , فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} (¬7) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَفِي هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية) (¬8) (" غَيْرَ أَنَّهُ (¬9) لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 954، (م) 36 - (700)، (ت) 472 (¬2) (ت) 2958، (خ) 955، (م) 39 - (700) (¬3) (حم) 4470، (خ) 955، (م) 39 - (700) (¬4) (م) 39 - (700)، (خ) 954، (ت) 472، (س) 490 (¬5) (س) 744، (خ) 955، (م) 39 - (700)، (ت) 2958 (¬6) (حم) 6155، (خ) 955 (¬7) [البقرة/115] (¬8) (ت) 2958، (م) 34 - (700)، (س) 491 (¬9) أَيْ: النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬10) (م) 39 - (700)، (س) 490، (د) 1224، (خ) 955

حكم التطوع بعد صلاة الوتر

حُكْمُ اَلتَّطَوُّعِ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر (خز مي) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ , فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (فَإِنْ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خز) 1106 , (حب) 2577 , (مي) 1635 (¬2) (مي) 1594 , (خز) 1106 , (حب) 2577 , (هق) 4604 , انظر الصَّحِيحَة: 1993، وهداية الرواة: 1238 وقال الألباني في الصحيحة: والحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على " أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دون أمته، إذا النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة، لَا أمر إيجاب وفريضة ". وهذه فائدة هامة استفدناها من هذا الحديث، وقد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الركعتين وبين قوله: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا "، وقلنا في التعليق على " صفة الصلاةص 123: " والأحوط تركهما اتباعا للأمر. والله أعلم ". وقد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأمره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بهما أمته أمرا عاما، فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا أن لَا يهمل الإيتار بركعة، فلا يُنافيه صلاة ركعتين بعدهما، كما ثبت من فعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأمره. والله أعلم أ. هـ وقال الألباني في كتاب قيام رمضان ص25: وقد كنت متوقفا في هاتين الركعتين برهة مديدة من الزمن , فلما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به , وعلمت أن قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " إنما هو للتخيير لَا للإيجاب , وهو قول ابن نصر. أ. هـ

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ , يَقْرَأُ فِيهِمَا: {إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ} وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج8ص277ح8065 , (هق) 4602 , (خز) 1104 , (حب) 2635 , (ت) 471 , (جة) 1195 , (حم) 26595 , 22300، انظر صحيح موارد الظمآن: 552، وصفة الصلاة ص 122، وهداية الرواة: 1239

(م س د حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ [رَكْعَتَيْنِ] (¬2) ثُمَّ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ , وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنْ اللَّيْلِ) (¬3) (فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى (¬4) ثُمَّ) (¬5) (يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ) (¬6) (وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ) (¬7) (فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ , وَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ) (¬8) (فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ) (¬9) (وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ) (¬10) (ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ , ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ) (¬11) (وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو) (¬12) (بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَهُ وَيَسْأَلَهُ وَيَرْغَبَ إِلَيْهِ , وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً:) (¬13) (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا , ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬14) (فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬15) (يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ , ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ , فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ , ثُمَّ يَدْعُو مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ , ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ) (¬16) (وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ) (¬17) (ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ , فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ , وَرُبَّمَا يُغْفِي , وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (746) , (س) 1315 , (حم) 24314 (¬2) هي في (د) 1346 بلفظ " أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ " , لكن الألباني قال: " المحفوظ عن عائشة ركعتان "، وبلفظ الركعتين أخرجه (م) 105 - (730) , (ت) 415 , (س) 1801 , (جة) 1142 وقال الألباني في صحيح أبي داود (5/ 94) نعم؛ قد صحت الأربع من حديث ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة؛ فلما صلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَتَمَةَ؛ جاء فصلى أربع ركعات. أخرجه ابن نصر في "قيام الليل " (ع 35) بسند صحيح عنه. أ. هـ (¬3) (د) 1346 , (م) 139 - (746) , (س) 1315 , (حم) 24314 (¬4) أَيْ: ذهب إلى الخلاء. (¬5) (د) 56 , (س) 1651 (¬6) (م) 139 - (746) , (س) 1651 , (د) 1346 (¬7) (د) 1346 (¬8) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬9) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬10) (س) 1720 , (مسند أبي عوانة) 1631 , (هق) 4413 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص 164، والإرواء تحت حديث: 328 , وقال: دل حديث عائشة على مشروعية الصلاة على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التشهد الأول، وهذه فائدة عزيزة لَا تكاد تراها في كتاب , فعَضَّ عليها بالنواجذ. أ. هـ (¬11) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬12) (س) 1720 , (جة) 1191 , (هق) 4413 (¬13) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬14) (حم) 26029 , (د) 1347 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬15) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬16) (د) 1346 , (حم) 26029 (¬17) (م) 139 - (746) , (س) 1721 , (حم) 24314 , (د) 1342 (¬18) (س) 1651 , (د) 1352 , (حم) 26028

(جة) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1195 , (ت) 471 , (حم) 26595 , 26185

تكرار الوتر

تَكْرَارُ الْوِتْر (حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا سُئِلَ عَنْ الْوَتْرِ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي (¬1) ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا قَضَيْتُ صَلَاتِي أَوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوَتْرُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال السندي: هذا مذهبه - رضي الله عنه - وجمهور أهل العلم يرون أن النوم والكلام وغيره من الأفعال تمنع من اتصال ركعتين وصيرورتهما صلاة واحدة، فتصير الركعة الثانية وتراً ثانياً، ويصير الوتر الأخير ثالثاً، وقد جاء النهي عن الوترين، فكيف الثلاثة؟!، ويرون أن الأمر في حديث: " اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً " للندب، فعندهم أن من صلى الوتر أول ليلة يمضي على وتره، ويصلي آخر الليل ما شاء من النوافل من غير إعادة وتر أو جعلِه شفعاً، والله تعالى أعلم. مسند أحمد ط الرسالة - (10/ 330) (¬2) (حم) 6190 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو - رضي الله عنه - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، هَلْ يُنْقَضُ الوِتْرُ؟ , قَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ، فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3942

(س) , عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: زَارَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ , فَأَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا , ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ (¬1) حَتَّى بَقِيَ الْوِتْرُ , ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: أَوْتِرْ بِهِمْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) انظر كيف صلى مرة ثانية بعد الوتر. ع (¬2) (س) 1679 , (د) 1439 , (حم) 16339 , (ت) 470 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7567 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

الذكر بعد صلاة الوتر

الذِّكْرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر (س حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوتِرُ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ") (¬1) (فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ , سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ , سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) (¬2) (وَيَرْفَعُ بِسُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ) (¬3) وفي رواية (¬4): " يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ " وفي رواية (¬5): " يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ " ¬

_ (¬1) (س) 1699 , (قط) ج2/ص31 ح1 , (هق) 4639 , (جة) 1171، انظر الإرواء: 426، صفة الصلاة ص179، وقال الألباني: كان - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يقنت في ركعة الوتر أحيانا. أ. هـ (¬2) (حم) 15390 , (عب) 4696 , (س) 1732 , (ش) 6872 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1733 , (حم) 15390 , (قط) ج2/ص31 ح1 , (هق) 4639، انظر المشكاة: 1275 (¬4) (س) 1699 , (ن) 1432، انظر المشكاة: 1274 (¬5) (س) 1753

(حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ (¬1): اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ (¬2) وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ , لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: (يَقُولُ فِي آخِر وِتْره) أَيْ: بَعْد السَّلَام مِنْهُ كَمَا فِي رِوَايَة قَالَ مَيْرَك: وَفِي إِحْدَى رِوَايَات النَّسَائِيِّ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاته وَتَبَوَّأَ مَضْجَعه. (¬2) سَخِطَ أَي: غضب وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬3) (حم) 751 , (د) 1427 , (س) 1747 , (ت) 3566 , وصححه الألباني في الإرواء: 430 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة الضحى

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الضُّحَى حُكْمُ صَلَاةِ الضُّحَى (حم) , وَعَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ , قَالَ: لَا , قُلْتُ: فَصَلَّاهَا عُمَرُ؟ , قَالَ: لَا , قُلْتُ: صَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ؟ , قَالَ: لَا , قُلْتُ: أَصَلَّاهَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قَالَ: " لَا إِخَالُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا أظنه. (¬2) (حم) 4758 , (خ) 1121

(خ م) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يُصَلِّي مِنْ الضُّحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ - فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى - فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ , وَيَوْمَ يَأتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ , فَإِنَّهُ كَانَ يَأتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ) (¬1) (وَكَانَ يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (يَأتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ, مَاشِيًا وَرَاكِبًا) (¬3) (فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ") (¬4) (قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ) (¬5) (فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 1134 , (هق) 10074 (¬2) (م) 520 - (1399) , (خ) 1191 (¬3) (خ) 1135 , (م) 515 - (1399) , (س) 698 , (د) 2040 (¬4) (خ) 1136 , (م) 516 - (1399) , (د) 2040 (¬5) (م) 521 - (1399) , (خ) 1135 (¬6) قال الألباني في الثمر المستطاب ج1 ص575: قال الحافظ: (وفي هذا الحديث - على اختلاف طُرُقه - دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة , والمداومة على ذلك , وفيه أن النهي عن شدِّ الرحال لغير المساجد الثلاثة , ليس على التحريم , لكون النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يأتي مسجد قباء راكبا. وتُعُقِّب بأن مجيئه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار , وتفقُّد حالهم , وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه , وهذا هو السِّر في تخصيص ذلك بالسبت). قلت: فعلى هذا , فذهابه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يوم السبت لم يكن مقصودا بالذات , بل مراعاة لمصلحة التفقُّد المذكور , وعليه , فالأيام كلها سواء في الفضيلة في زيارة قباء , لعدم وجود قصد التخصيص , فما ذكره القاري في (المرقاة) (1/ 448) عَنْ الطيبي أن: (الزيارة يوم السبت سُنَّة) ليس كما ينبغي. وأذكر أنني قرأتُ عن بعض العلماء أنه ذهب إلى أن المراد من قوله في الحديث: (كل سبت) أي: كل أسبوع , وأنه ليس المراد يوم السبت نفسه , وقد احتج لذلك من اللغة بما لَا أستحضره , ولا أذكر الآن في أي كتاب قرأت ذلك , فمن وجده فليكتبه , فإذا صح ذلك , فلا دلالة حينئذ في الحديث على التخصيص قط. ثم وقفتُ على من ذكر ذلك , وهو الإمام أبو شامة الشافعي في كتابه (الباعث على إنكار البدع والحوادث) وقد ذكر فيه ما يوافق ما ذهبنا إليه من عدم جواز التخصيص , وإليك كلامه في ذلك كله , قال - رحمه الله - (ص 34): " ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصَّها بها الشرع , بل يكون جميع أنواع البر مرسلة في جميع الأزمان , ليس لبعضها على بعض فضل , إِلَّا ما فضَّله الشرع وخصه بنوع من العبادة , فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها , كصوم يوم عرفة , وعاشوراء , والصلاة في جوف الليل , والعمرة في رمضان , ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضَّلا فيه جميع أعمال البر , كعشر ذي الحجة , وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر , أي: العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر , ليس فيها ليلة القدر , فمثل ذلك يكون أيُّ عمل من أعمال البر حصل فيها , كان له الفضل على نظيره في زمن آخر , فالحاصل أن المكلف ليس له منصِب التخصيص , بل ذلك إلى الشارع , وهذه كانت صفة عبادة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثم ساق حديث (الصحيحين) عَنْ عائشة أنها قالت: كان رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يصوم حتى نقول: لَا يفطر ويفطر حتى نقول: لَا يصوم. وحديث علقمة قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها -: هل كان رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يخص من الأيام شيئا؟ , قالت: لَا , كان عمله ديمة. ثم قال: (قال محمد بن مسلمة: ولا يؤتى شيء من المساجد يُعتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة , إِلَّا مسجد قباء , قال: وكره أن يُعَدَّ له يوما بعينه , فيؤتى فيه , خوفا من البدعة , وأن يطول بالناس زمان , فيُجعل ذلك عيدا يُعتمد , أو فريضة تُؤخذ , ولا بأس أن يؤتى كل حين , ما لم تجئ فيه بدعة ". قلت: وقد صح أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يأتي قباء كل سبت , ولكن معنى هذا أنه كان يزوره في كل أسبوع , وعبَّر بالسبت عن الأسبوع , كما يُعبَّر عنه بالجمعة , ونظيره ما في (الصحيحين) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في استسقاء النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يوم الجمعة , قال فيه: (فلا والله ما رأينا الشمس سبتا) , والله أعلم. وكذلك الاستدلال بالحديث على جواز التخصيص المذكور ليس بجيد أيضا , إِلَّا أن يكون المراد به التخصيص مراعاة للمصلحة , لَا ترجيحا ليوم على آخر بدون نصٍّ من النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مثال ذلك: تخصيص يومٍ للتدريس , أو إلقاء محاضرة ليجتمع الناس لسماع ذلك , فهذا لَا مانع منه , لأن اليوم ليس مقصودا بالذات , ولذلك ينتقل منه إلى غيره مرارا , ملاحقة للمصلحة , وهذا بخلاف تخصيص بعض الأيام ببعض العبادات , بزعم أنها فيها أفضل منها في غيرها , كتخصيص ليلة العيدين بالقيام والعبادة , وتخصيص يومهما بالزيارة - أعني زيارة القبور - وتخصيص شهر ربيع الأول , بقراءة قصة مولد الرسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فكل هذا وأمثاله , بدع ومنكرات , يجب نبذها , والنهي عنها. ولذلك لما استدل النووي في (شرح مسلم) بالحديث على جواز التخصيص قال: (وكره ابن مسلمة المالكي ذلك , ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث) قلت: هذا بعيد , والأقرب أنها بلغته , ولكنه لم يفهم منها ما ذهب إليه النووي وغيره , وقد بينَّا ما هو الحق عندنا في المسألة. والله أعلم. (فائدة): قال شيخ الإسلام في (الفتاوى) (2/ 186): (ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لَا بأس بالسفر إلى المَشَاهِد , واحتجوا بأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا , ولا حجة لهم فيه , لأن قباء ليس مشهدا , بل مسجد , وهي منهيٌّ عن السفر إليها باتفاق الأئمة , لأن ذلك ليس بسفر مشروع , بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله , لم يجز , ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي , ثم ذهب منه إلى قباء , فهذا يُستحب , كما يُستحب زيارة قبور أهل البقيع , وشهداء أحد). قلت: ولهذا قلنا: (ولكن لَا يجوز أن يشد الرحل إليه للحديث السابق) وهو قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (لَا تشد الرحال إِلَّا إلى ثلاثة مساجد. . . الحديث) وليس هذا منها , تلك هي المساجد الأربعة التي جاء النص بتفضيلها على غيرها من المساجد , فأما هذه , فإنها سواء في الفضل , وإن كان الأقدم منها أفضل , لكونها أبعد عن أن تكون بُنيت للإضرار والفخر والمباهاة , كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وأما ما نقله ابن عابدين في (الحاشية) (1/ 14) عَنْ كتاب (أخبار الدول) بالسند إلى سفيان الثوري أن (الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة) فهو مع كونه موقوفا على سفيان الثوري , فإنه لَا يصح عنه , وهو منكر، وقد رواه ابن عساكر في (تاريخه) من طريق أحمد بن أنس بن مالك: أنبأنا حبيب المؤذن: أنبأنا أبو زياد الشعباني أو أبو أمية الشعباني قال: كنا بمكة , فإذا رجل في ظل الكعبة , وإذا هو سفيان الثوري , فقال رجل: يا أبا عبد الله , ما تقول في الصلاة في هذه البلدة؟ , قال: بمائة ألف صلاة , قال: ففي مسجد رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قال: بخمسين ألف صلاة , قال: ففي بيت المقدس؟ , قال: بأربعين ألف صلاة , قال: ففي مسجد دمشق؟ , قال: بثلاثين ألف صلاة. ثم رواه ابن عساكر من طريق أخرى عن أحمد بن أنس فقال فيه: (عن أبي زياد وأبي أمية بغير شك)، وأيًّا ما كان , فهذا سند ضعيف مجهول أبو زياد الشعباني الظاهر أنه خيار بن سلمة , أبو زياد الشامي قال الحافظ في (التقريب): (مقبول من الثالثة) , وأما قرينه أبو أمية الشعباني , فهو يحمد - بضم التحتانية , وسكون المهملة , وكسر الميم , وقيل: بفتح أوله والميم - وقيل: اسمه عبد الله , قال الحافظ: (مقبول من الثانية) , وأما أحمد بن أنس بن مالك , وحبيب المؤذن , فلم أجد من ترجمهما غير هذا الأخير , فأورده ابن عساكر في ترجمه بقوله: (كان يؤذن في مسجدِ سوقِ الأحد) , ولم يزد على ذلك , وقد ساق له الذهبي في (الميزان) منكَرات , منها ما رواه بسنده عن أنس مرفوعا: (ما من نبي يموت , فيقيم في قبره إِلَّا أربعين يوما , حتى يرد الله إليه روحه) , ثم قال: (مررت بموسى ليلة أسري بي , وهو قائم يصلي بين عالية وعويلية) , رواه ابن حبان , وساق إسناده إليه , وقال: (وهذا باطل موضوع) , وأخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات). وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن (رجلين اختلفا في الصلاة في جامع بني أمية: هل هي بتسعين صلاة كما زعموا أم لَا؟ , وقد ذكروا أن فيه ثلاثمائة نبي مدفون , فهل ذلك صحيح أم لَا؟ , وقد ذكروا أن النائم بالشام , كالقائم بالليل بالعراق , وذكروا أن الصائم المتطوع في العراق , كالمفطر بالشام , وذكروا أن الله خلق البَرَكة إحدى وسبعين جزءا , منها جزء واحد بالعراق , وسبعون بالشام , فهل ذلك صحيح أم لَا؟) فأجاب: (الحمد لله , لم يرد في جامع دمشق حديثٌ عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بتضعيف الصلاة فيه , ولكن هو من أكثر المساجد ذكرا لله تعالى , ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء المذكورين , وأما القائم بالشام أو غيره , فالأعمال بالنيات , فإن المقيم فيه بنية صالحة , فإنه يُثاب على ذلك , وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله , فمقامه أفضل , وقد جاء في فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة , ودلَّ القرآن على أن البركة فيه , في أربعة مواضع , ولا ريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه في غيره , وفيه من ظهور الإيمان , وقمع الكفر والنفاق , ما لَا يوجد في غيره , وأما ما ذُكِر من حديث الفطر والصيام , وأن البركة إحدى وسبعون جزءا بالشام والعراق على ما ذُكِر , فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلم. والله أعلم). (الفتاوى) (1/ 311) قلت: ولو ثبت أن فيه الأنبياء المذكورين , فهو غير مستلزم لفضيلة قصد الصلاة فيه كما يتوهم بعض الناس , بل هو منهي عنه أشد النهي , لأنه من اتخاذ القبور مساجد , وقد نُهِينا عن ذلك كما سبق. ولذلك قال شيخ الإسلام أيضا - رحمه الله - في (الفتاوى) (4/ 310): (وما يفعله بعض الناس من تحرِّي الصلاة والدعاء عند ما يُقال: إنه قبر نبي , أو قبر أحد من الصحابة والقرابة , أو ما يقرب من ذلك , أو إلصاق بدنه , أو شيء من بدنه بالقبر , أو بما يجاور القبر من عود وغيره , كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبلي شرقي جامع دمشق , عند الموضع الذي يقال: إنه قبر هود - والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبي سفيان - أو عند المثال الخشب , الذي يقال: تحته رأس يحيى بن زكريا , ونحو ذلك , فهو مخطئ مبتدع , مخالف للسُّنة , فإن الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة , ليس لها مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتها , ولا كانوا يفعلون ذلك , بل كانوا يَنهون عن مثل ذلك , كما نهاهم النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن أسباب ذلك ودواعيه, وإن لم يقصدوا دعاء القبر, والدعاء به , فكيف إذا قصدوا ذلك؟) ثم قال: (وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبي , أو ولي , فلم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن الدعاء فيه أفضل من غيره , ولكن هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة , مضاهاة للنصارى وغيرهم من المشركين , فأصله من دين المشركين , لَا من دين عباد الله المخلصين , كاتخاذ القبور مساجد , فإن هذا لم يستحبَّه أحد من سلف الأمة وأئمتها , ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة لمن لعنهم رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم من اليهود والنصا

(خ م حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: (دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -) (¬1) (فَجَالَسْنَاهُ , قَالَ: فَإِذَا رِجَالٌ) (¬2) (يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى , قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ) (¬3) (فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ , فَقَالَ: بِدْعَةٌ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1685 , (م) 220 - (1255) , (حم) 6126 (¬2) (حم) 6126 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1685 , (م) 220 - (1255) (¬4) (حم) 6126 , (خ) 1685 , (م) 220 - (1255)

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الضُّحَى؟) (¬1) (قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ) (¬2) (فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ) (¬3) (إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ) (¬4) وفي رواية: (إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ") (¬5) (وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا (¬6) " وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ) (¬7) (يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ , وَكَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ مِنْ الْفَرَائِضِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 75 - (717) , (س) 2185 , (د) 1292 , (حم) 25871 (¬2) (م) 77 - (718) , (خ) 1123 (¬3) (حم) 24595 , (مي) 1496 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) (م) 75 - (717) , (س) 2185 , (د) 1292 , (حم) 25871 (¬5) (حم) 24071 , (خز) 1230 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) أَيْ: أُصَلِّيها. (¬7) (م) 77 - (718) , (خ) 1076 , (د) 1293 (¬8) (حم) 24603 , (خ) 1076 , (م) 77 - (718) , (د) 1293 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى قَطْ، إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ أَوْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12643 , 12375 , (يع) 4337 , (الضياء) 2274 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م ت ن د ش حم) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ (¬1) لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬2) (فَأَدْخَلْتُهُمَا بَيْتًا , وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا , فَجَاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ) (¬3) (لِيَقْتُلَهُمَا , فَقُلْتُ: لَا تَقْتُلُهُمَا حَتَّى تَبْدَأَ بِي , فَخَرَجَ , فَقُلْتُ: أَغْلِقُوا دُونَهُ الْبَابَ , فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ) (¬4) (" النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬5) (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ , وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِهِ " , قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: " مَنْ هَذِهِ؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ) (¬6) (أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ) (¬7) وفي رواية: (خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) (¬8) (ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى) (¬9) وفي رواية: (فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ) (¬10) (مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا , غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) (¬11) (وَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ) (¬12) (فَلَمَّا انْصَرَفَ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬13) (أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬14) (اسْتَجَارَا بِي) (¬15) (فَدَخَلَ عَلَيَّ أَخِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمَا) (¬16) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ , وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ ") (¬17) ¬

_ (¬1) (حَمْوَيْنِ) مُثَنَّى حَمْوٍ , وهو قَرِيبُ الزَّوْجِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 245) (¬2) (حم) 26936 , (ت) 1579 , (ن) 8631 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 26951 , (ك) 5210 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ن) 8631 , (حم) 26951 , (هق) 17953 (¬5) (م) 71 - (336) (¬6) (خ) 350 , (م) 70 - (336) , (ت) 2734 , (س) 225 (¬7) (م) 71 - (336) , (جة) 465 , (حم) 26952 (¬8) (م) 83 - (336) , (حم) 26948 (¬9) (م) 71 - (336) , (س) 225 (¬10) (حم) 26941 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬11) (ت) 474 , (خ) 1104 , (م) 80 - (336) , (حم) 26949 (¬12) (م) 81 - (336) (¬13) (خ) 350 , (م) 82 - (336) (¬14) (حم) 26936 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) مستخرج أبي عوانة (4/ 292) , (ش) 33390 (¬16) (ش) 33390 , (خ) 350 , (م) 82 - (336) , (عب) 4861 , (حم) 27420 (¬17) (د) 2763 , (حم) 26936 , (خ) 357 , (م) 82 - (336)

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: (كَانَ رَجُلٌ ضَخْمٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ، فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي فَصَلَّيْتَ فَأَقْتَدِيَ بِكَ، فَصَنَعَ الرَّجُلُ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (إِلَى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ , " فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الضُّحَى؟ , قَالَ: " مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 12351 , (خ) 639 , (د) 657 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 639 , (د) 657 , (حم) 12933 , (حب) 2070

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى الضُّحَى قَطُّ إِلَّا مَرَّةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9757 , 10202 , (ش) 7787 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(م) , وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ: سَأَلَتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَمْ كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ , قَالَتْ: " أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 78 - (719) , (جة) 1381 , (حم) 24682 , انظر مختصر الشمائل: 244

(خ خد م ت د حم حب) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ (¬1)) (¬2) (فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ) (¬3) (كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ") (¬4) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) (¬5) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ أَبُوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرَةٌ) (¬6) (فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ, وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ , وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ) (¬7) (وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ (¬8)) (¬9) (وَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٌ , وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ , وَحَجٍّ صَدَقَةٌ) (¬10) (وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ) (¬11) (وَسَلَامُكَ عَلَى عِبَادِ اللهِ صَدَقَةٌ) (¬12) (وَتَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ , وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا , أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ, وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَلَاةِ صَدَقَةٌ) (¬13) (وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ , وَنَهْيُكَ عَن الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ) (¬14) (وَتُمِيطُ الْأَذَى) (¬15) (وَالْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ) (¬16) (عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ) (¬17) (وَالنُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا) (¬18) (وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ) (¬19) (وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيهَا صَدَقَةٌ) (¬20) (وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ) (¬21) (صَدَقَةٌ , وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ صَدَقَةٌ , (وفي رواية: وَتَهْدِي الْأَعْمَى) (¬22) (وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ) (¬23) (وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا , وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللهِفَانِ الْمُسْتَغِيثِ , وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ) (¬24) (فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ) (¬25) (وَلَكَ فِي جِمَاعِكَ زَوْجَتَكَ) (¬26) (صَدَقَةٌ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيَقْضِي الرَّجُلُ شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَعَمْ , أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلَ تِلْكَ الشَّهْوَةَ فِيمَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ , أَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ " , قُلْنَا: بَلَى , قَالَ: " فَإِنَّهُ إِذَا جَعَلَهَا فِيمَا أَحَلَّ اللهُ - عزَّ وجل -) (¬27) (كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ") (¬28) وفي رواية: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ , فَمَاتَ , أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بَلْ اللهُ خَلَقَهُ , قَالَ: " فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ؟ " , فَقُلْتُ: بَلْ اللهُ هَدَاهُ , قَالَ: " فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ؟ " , فَقُلْتُ: بَلْ اللهُ كَانَ يَرْزُقُهُ , قَالَ: " كَذَلِكَ فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ , وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ , فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَحْيَاهُ , وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ , وَلَكَ أَجْرٌ) (¬29) (قَالَ: فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ , وَهَلَّلَ , وَسَبَّحَ , وَاسْتَغْفَرَ , وَعَزَلَ حَجَرًا , أَوْ شَوْكَةً , أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِ مِائَةِ السُّلَامَى، فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنْ النَّارِ) (¬30) (وَيُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ , رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ") (¬31) ¬

_ (¬1) وفي رواية: سُلامى , وهي نفس المعنى , وفي الحديث دليل واضح على صِدق نبوته، فمن أين علم - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أن في الإنسان هذا العدد من المفاصل؟.ع (¬2) (م) 54 - (1007) , (د) 5242 , (حم) 23048 (¬3) (د) 5242 , (حم) 23048 , (خ) 2734 (¬4) (خ) 2560 (¬5) (حم) 8336 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1025 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬6) (حب) 3377 , (د) 5242 , صحيح الترغيب والترهيب: 2970 (¬7) (م) 84 - (720) (¬8) أَيْ أن قولك: (أستغفر الله) يُكتَبُ لَكَ صدقةً. (¬9) (حم) 21522 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع: 4038 , والصَّحِيحَة: 575 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (د) 1286 (¬11) (ت) 1956 , انظر صحيح الجامع: 2908 , والصحيحة: 572 (¬12) (حم) 8336 , (خ) 2560 , (د) 1285 (¬13) (م) 56 - (1009) , (خ) 2734 (¬14) (حم) 21588 , (م) 84 - (720) , (ت) 1956 (¬15) (حب) 3377 (¬16) (خد) 891 , (ت) 1956 (¬17) (خد) 891 , (خ) 2560 , (د) 1285 (¬18) (د) 5242 , (حم) 23048 (¬19) (ت) 1956 (¬20) (خد) 422 , انظر الصحيحة: 576 , وصحيح الأدب المفرد: 325 (¬21) (حم) 21522 , (حب) 3377 (¬22) (حم) 21522 , (حب) 3377 (¬23) (خ) 2734 , (ت) 1956 (¬24) (حم) 21522 , (حب) 3377 (¬25) (حب) 3377 , (حم) 21522 (¬26) (حم) 21522 (¬27) (حم) 21588 , (د) 1285 (¬28) (حم) 21511 , (م) 53 - (1006) , (د) 1285 (¬29) (حم) 21522 (¬30) (م) 54 - (1007) (¬31) (حم) 21513 , (م) 84 - (720) , (د) 1285

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ , وَهِيَ صَلَاةُ الأَوَّابِينَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِعُ إِلَى الطَّاعَة. (¬2) (ك) 1182 , (طس) 3865 , (خز) 1224 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7628، الصَّحِيحَة: 703

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬1) بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ) (¬2) (فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ) (¬3) (حَتَّى أَمُوتَ) (¬4) (أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى (¬5)) (¬6) (فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (¬7)) (¬8) (وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) اَلْخَلِيل: اَلصَّدِيق اَلْخَالِص الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ اَلْقَلْبَ فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ , أَيْ: فِي بَاطِنِهِ، وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر " لِأَنَّ اَلْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَيْرَهُ خَلِيلًا لَا اَلْعَكْسُ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ اَلْجَانِبَيْنِ , لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ اَلْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ، أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ اَلصُّحْبَةِ أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178) (¬2) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (د) 1432 (¬3) (د) 1432 , 1433 (¬4) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (حم) 7138 (¬5) قال الألباني في الإرواء (ج 4 / ص 101) تحت حديث 946: (تنبيه): وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (2405): (غسل الجمعة) بدل (صلاة الضحى) , وكذا وقع في بعض الطرق في (حم) 7658 , وكل ذلك شاذ , والصواب رواية الجماعة (وركعتي الضحى) , ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن: (ثم أوهم الحسن , فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة). أ. هـ وفِي هَذَا الحديث دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب صَلَاة اَلضُّحَى , وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَعَدَم مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابهَا , لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ اَلْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّة اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى فِعْلِهِ , مُرَجَّح عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178) (¬6) (خ) 1880 , (م) 85 - (721) , (د) 1433 (¬7) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِع إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 88) (¬8) (حم) 7586 , (ش) 7800 , (خز) 1223 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 664 , والإرواء تحت حديث: 459 , وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: 1223 (¬9) (خ) 1880 , (م) 86 - (722) , (د) 1433

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ:) (¬1) (أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ , لَا أَنْهَى أَحَدًا) (¬2) (أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ , غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 1134 (¬2) (خ) 564 (¬3) (خ) 1134

(الشَّمائل) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في مختصر الشمائل: 245 , وصححه في الإرواء تحت حديث: 463 , وانظر (طس) 1276

(ط) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 520 , (ش) 4866 , (يع) 4612 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 1270

فضل صلاة الضحى

فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى (راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2)

عدد ركعات صلاة الضحى

عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى (خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬1) بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ) (¬2) (فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ) (¬3) (حَتَّى أَمُوتَ) (¬4) (أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى (¬5)) (¬6) (فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (¬7)) (¬8) (وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) اَلْخَلِيل: اَلصَّدِيق اَلْخَالِص الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ اَلْقَلْبَ فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ , أَيْ: فِي بَاطِنِهِ، وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر " لِأَنَّ اَلْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَيْرَهُ خَلِيلًا لَا اَلْعَكْسُ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ اَلْجَانِبَيْنِ , لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ اَلْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ، أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ اَلصُّحْبَةِ أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178) (¬2) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (د) 1432 (¬3) (د) 1432 , 1433 (¬4) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (حم) 7138 (¬5) قال الألباني في الإرواء (ج 4 / ص 101) تحت حديث 946: (تنبيه): وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (2405): (غسل الجمعة) بدل (صلاة الضحى) , وكذا وقع في بعض الطرق في (حم) 7658 , وكل ذلك شاذ , والصواب رواية الجماعة (وركعتي الضحى) , ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن: (ثم أوهم الحسن , فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة). أ. هـ وفِي هَذَا الحديث دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب صَلَاة اَلضُّحَى , وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَعَدَم مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابهَا , لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ اَلْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّة اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى فِعْلِهِ , مُرَجَّح عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178) (¬6) (خ) 1880 , (م) 85 - (721) , (د) 1433 (¬7) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِع إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 88) (¬8) (حم) 7586 , (ش) 7800 , (خز) 1223 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 664 , والإرواء تحت حديث: 459 , وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: 1223 (¬9) (خ) 1880 , (م) 86 - (722) , (د) 1433

(م) , وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ: سَأَلَتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَمْ كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ , قَالَتْ: " أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 78 - (719) , (جة) 1381 , (حم) 24682 , انظر مختصر الشمائل: 244

(الشَّمائل) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في مختصر الشمائل: 245 , وصححه في الإرواء تحت حديث: 463 , وانظر (طس) 1276

(خ م ت ن د ش حم) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ (¬1) لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬2) (فَأَدْخَلْتُهُمَا بَيْتًا , وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا , فَجَاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ) (¬3) (لِيَقْتُلَهُمَا , فَقُلْتُ: لَا تَقْتُلُهُمَا حَتَّى تَبْدَأَ بِي , فَخَرَجَ , فَقُلْتُ: أَغْلِقُوا دُونَهُ الْبَابَ , فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ) (¬4) (" النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬5) (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ , وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِهِ " , قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: " مَنْ هَذِهِ؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ , , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ) (¬6) (أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ) (¬7) وفي رواية: (خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) (¬8) (ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حَمْوَيْنِ) مُثَنَّى حَمْوٍ , وهو قَرِيبُ الزَّوْجِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 245) (¬2) (حم) 26936 , (ت) 1579 , (ن) 8631 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 26951 , (ك) 5210 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ن) 8631 , (حم) 26951 , (هق) 17953 (¬5) (م) 71 - (336) (¬6) (خ) 350 , (م) 70 - (336) , (ت) 2734 , (س) 225 (¬7) (م) 71 - (336) , (جة) 465 , (حم) 26952 (¬8) (م) 83 - (336) , (حم) 26948 (¬9) (م) 71 - (336) , (س) 225

(ط) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 520 , (ش) 4866 , (يع) 4612 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 1270

وقت صلاة الضحى

وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى (حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ , أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ بَعْدَمَا أَشْرَقَتْ الشَّمْسُ , فَإِذَا هُمْ) (¬1) (يُصَلُّونَ الضُّحَى , فَقَالَ: " صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتْ الْفِصَالُ (¬2) مِنْ الضُّحَى ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 19366 , (م) 144 - (748) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) الرَّمْضَاء: الرَّمْل الَّذِي اِشْتَدَّتْ حَرَارَته بِالشَّمْسِ، أَيْ: حِين يَحْتَرِق أَخْفَاف الْفِصَال وَهِيَ الصِّغَار مِنْ أَوْلَاد الْإِبِل - جَمْع فَصِيل - مِنْ شِدَّة حَرّ الرَّمْل. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 88) (¬3) (حم) 19284 , (م) 144 - (748) , (عب) 4832 , (ش) 7785 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت س جة حم) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: (سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالنَّهَارِ , فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ , فَقُلْنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ , نَأخُذْ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا , فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ , حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ - مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى) (¬1) (الضُّحَى) (¬2) (رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يُمْهِلُ , حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ - مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى) (¬3) (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ) (¬4) (وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) (¬5) وفي رواية: (رَكْعَتَيْنِ) (¬6) (إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ) (¬7) (يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ , وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ , وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ") (¬8) (قَالَ عَلِيٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالنَّهَارِ) (¬9) (سِوَى الْمَكْتُوبَةِ) (¬10) (وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا) (¬11). ¬

_ (¬1) (حم) 650 , (ت) 598 , (س) 874 , (جة) 1161 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬2) (حم) 1251 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬3) (حم) 650 , (جة) 1161 , (ت) 598 , (س) 874 (¬4) (س) 875 (¬5) (حم) 1202 , (جة) 1161 , (ت) 598 , (س) 874 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬6) (س) 875 (¬7) (حم) 650 , (جة) 1161 , (ت) 424 , (س) 874 (¬8) (ت) 598 , (جة) 1161 , (س) 874 , (حم) 650 (¬9) (جة) 1161 , (حم) 650 (¬10) (حم) 1241 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬11) (جة) 1161 , (حم) 650، انظر مختصر الشمائل: 243

من الصلوات المسنونة المطلقة تحية المسجد

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ تَحِيَّةُ اَلْمَسْجِد حُكْمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد (خ م) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ " وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النَّاسِ " , فَجَلَسْتُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ , قَالَ: " فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ , فلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 70 - (714) , (حم) 22654 , (خ) 1114 , (ت) 316 , (س) 730

(حب ك) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسٌ وَحْدَهُ [فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَتَهُ] (¬1) " فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً، وَإِنَّ تَحِيَّتَهُ رَكْعَتَانِ، فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 4166 (¬2) (حب) 361 , (ك) 4166 , انظر صحيح موارد الظمآن: 81

(خز) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا، فَقَالَ: " أَدَخَلْتَ الْمَسْجِدَ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " أَصَلَّيْتَ فِيهِ؟ " , قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَاذْهَبْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1828 , (خ) 432 , (م) 71 - (715) , وقال الألباني: إسناده حسن.

أمر الخطيب من قعد بصلاة تحية المسجد

أَمْرُ الْخَطِيبِ مَنْ قَعَدَ بِصَلَاةِ تَحِيَّة اَلْمَسْجِد (خ م د حم حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَصَلَّيْتَ شَيْئًا؟ " , قَالَ: لَا) (¬2) (قَالَ: " قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا (¬4)) (¬5) (وَلَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا (¬6)) (¬7) (ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى النَّاسِ) (¬8) (فَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ , فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) (¬9) (وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) (¬10) (ثُمَّ لِيَجْلِسْ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (875) , (خ) 888 , (د) 1115 , (حم) 15109 (¬2) (د) 1116 , (خ) 888 , (م) 54 - (875) , (ت) 510 (¬3) (خ) 889 , (م) 55 - (875) , (ت) 510 , (س) 1400 (¬4) التَّجوُّز: التخفيف في الصلاة. (¬5) (م) 59 - (875) , (د) 1116 (¬6) أَيْ: لا تعودن للجلوس قبل الصلاة. (¬7) (حب) 2504 , (قط) ج2ص16ح11، انظر الصَّحِيحَة: 466 وقَالَ ابن حبان: قَوْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا " أَرَادَ الإِبْطَاءَ فِي الْمَجِيءِ إِلَى الْجُمُعَةِ، لَا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَمَرَ بِهِمَا. (¬8) (د) 1117 (¬9) (حم) 14445 , (خ) 1113 , (م) 57 - (875) , (س) 1395 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 464 (¬10) (م) 59 - (875) , (د) 1117 , (حم) 14207 (¬11) (حم) 14445 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة الاستخارة

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَة حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِخَارَة (خ س جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ , يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ , فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ , ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ) (¬1) وفي رواية: (وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ) (¬2) (وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ , فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ , وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ , وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ , اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ) (¬3) (- فَيُسَمِّيهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ) (¬4) (بِاسْمِهِ -) (¬5) (خَيْرٌ لِي فِي دِينِي , وَمَعَاشِي , وَعَاقِبَةِ أَمْرِي , فَاقْدُرْهُ لِي , وَيَسِّرْهُ لِي , ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ , وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي , وَمَعَاشِي , وَعَاقِبَةِ أَمْرِي , فَاصْرِفْهُ عَنِّي , وَاصْرِفْنِي عَنْهُ , وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ , ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 1109 (¬2) (س) 3253 (¬3) (خ) 1109 (¬4) (جة) 1383 (¬5) (حم) 14748 , (خ) 6955 , (د) 1538 (¬6) (خ) 1109 , (ت) 480 , (س) 3253

من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة التسبيح

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّسْبِيح حُكْمُ صَلَاةِ التَّسْبِيح (ت د جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: " يَا عَبَّاسُ , يَا عَمَّاهُ , أَلَا أُعْطِيكَ؟ , أَلَا أَمْنَحُكَ؟ , أَلَا أَحْبُوكَ؟ , أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ , وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ , وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ , وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ , وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ؟ ") (¬1) (قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " يَا عَمِّ) (¬2) (إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) (¬3) (تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً , فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً , ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا , ثُمَّ تَرْفَعُ رَأسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا , ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا , ثُمَّ تَرْفَعُ رَأسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا , ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا , ثُمَّ تَرْفَعُ رَأسَكَ) (¬4) (- يَعْنِي مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ - فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلَا تَقُمْ حَتَّى تُسَبِّحَ عَشْرًا , وَتَحْمَدَ عَشْرًا , وَتُكَبِّرَ عَشْرًا , وَتُهَلِّلَ عَشْرًا) (¬5) (فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) (¬6) (وَهِيَ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ) (¬7) (إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ ") (¬8) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ , قَالَ: " فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ) (¬9) (فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً , فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً , فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً , فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً) (¬10) (فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ , وفي رواية: (فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ لَغَفَرَهَا اللهُ لَكَ ") (¬11) , فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ؟ , قَالَ: " صَلِّهَا مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (جة) 1387 , (د) 1297 , (ت) 482 (¬2) (ت) 482 (¬3) (د) 1298 , (ت) 482 (¬4) (د) 1297 , (جة) 1387 , (ت) 482 (¬5) (د) 1298 , (جة) 1387 , (ت) 482 (¬6) (د) 1297 , (جة) 1387 , (ت) 482 (¬7) (ت) 482 (¬8) (د) 1297 (¬9) (ت) 482 , (طب) 987 , (هب) 610 (¬10) (د) 1297 , (جة) 1387 , (ت) 482 , (خز) 1216 , (ك) 1192 , (طس) 2879 , (هق) 4695 (البخاري في جزء القراءة) 149 (¬11) (ت) 482 (¬12) (د) 1298 , (هق) 4698 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7937، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 677

من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة الحاجة

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْحَاجَة حُكْمُ صَلَاةِ الْحَاجَة قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة: 153]

(د) , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا حَزَبَهُ (¬1) أَمْرٌ صَلَّى " (¬2) ¬

_ (¬1) حَزَبَهُ: نابه وألمَّ به واشتد عليه. (¬2) (د) 1319 , (حم) 23347 , (هب) 3181 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4703

(ت جة حم) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ , فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي , فَقَالَ: " إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ) (¬1) (وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ) (¬2) (فَهُوَ أَفْضَلُ لِآخِرَتِكَ " , قَالَ: لَا بَلْ ادْعُ اللهَ لِي) (¬3) (" فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ , وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ , وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ) (¬4) (بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَبِيِّ الرَّحْمَةِ) (¬5) (يَا مُحَمَّدُ) (¬6) (إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ (¬7) إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ (¬8) اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ (¬9) فِيَّ (¬10) ") (¬11) (قَالَ: فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَأَ (¬12)) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 17279 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 3578 , (جة) 1385 (¬3) (حم) 17280 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (جة) 1385 , (ت) 3578 (¬5) (ت) 3578 (¬6) (جة) 1385 (¬7) أَيْ: اِسْتَشْفَعْتُ بِك , وَالْخِطَابُ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 476) (¬8) أَيْ: لِتُقْضَى لِي حَاجَتِي بِشَفَاعَتِك. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 476) (¬9) أَيْ: اِقْبَلْ شَفَاعَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 476) (¬10) أَيْ: فِي حَقِّي. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 476) (¬11) (ت) 3578 , (حم) 17279 , صححه الألباني في كتاب التوسل ص69 (¬12) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي إِنْجَاحِ الْحَاجَةِ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ وَالِاسْتِشْفَاعِ بِذَاتِهِ الْمُكَرَّمِ فِي حَيَاتِهِ. وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي تُحْفَةِ الذَّاكِرِينَ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إلى اللهِ - عزَّ وجل - , مَعَ اِعْتِقَادِ أَنَّ الْفَاعِلَ هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , وَأَنَّهُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ , مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْ , ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِالصَّالِحِينَ فَمِنْهُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ الصَّحَابَةَ اِسْتَسْقَوْا بِالْعَبَّاسِ - رضي الله عنه - عَمِّ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - اللهمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْك بِعَمِّ نَبِيِّنَا إِلَخْ , قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَقَالَ الشِّيحُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَسُّلُ إلى اللهِ تَعَالَى إِلَّا بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِيهِ , وَلَعَلَّهُ يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ أَعْمَى أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَلِلنَّاسِ فِي مَعْنَى هَذَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّوَسُّلَ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا قَالَ: كُنَّا إِذَا أَجْدَبْنَا نَتَوَسَّلُ بِنَبِيِّنَا إِلَيْك فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْك بِعَمِّ نَبِيِّنَا وَهُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ , فَقَدْ ذَكَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَسَّلُونَ بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قِي حَيَاتِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ , ثُمَّ تَوَسَّلَ بِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِ , وَتَوَسُّلُهُمْ هُوَ اِسْتِسْقَاؤُهُمْ , بِحَيْثُ يَدْعُو وَيَدْعُونَ مَعَهُ , فَيَكُونُ هُوَ وَسِيلَتُهُمْ إلى اللهِ تَعَالَى , وَالنَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ فِي مِثْلِ هَذَا شَافِعًا وَدَاعِيًّا لَهُمْ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ التَّوَسُّلَ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَكُونُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَفِي حَضْرَتِهِ وَمَغِيبِهِ , وَلَا يَخْفَاك أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ التَّوَسُّلُ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَيَاتِهِ , وَثَبَتَ التَّوَسُّلُ بِغَيْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا لِعَدَمِ إِنْكَارِ أَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي تَوَسُّلِهِ بِالْعَبَّاسِ - رضي الله عنه - وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَمَا زَعَمَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِأَمْرَيْنِ: الْأَوَّلُ مَا عَرَّفْنَاك بِهِ مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -. وَالثَّانِي: أَنَّ التَّوَسُّلَ إلى اللهِ بِأَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ هُوَ فِي التَّحْقِيقِ تَوَسُّلٌ بِأَعْمَالِهِمْ الصَّالِحَةِ وَمَزَايَاهُمْ الْفَاضِلَةِ , إِذْ لَا يَكُونُ الْفَاضِلُ فَاضِلًا إِلَّا بِأَعْمَالِهِ، فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ: اللهمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْك بِالْعَالِمِ الْفُلَانِيِّ فَهُوَ بِاعْتِبَارِ مَا قَامَ بِهِ مِنْ الْعِلْمِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَكَى عَنْ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ اِنْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ الصَّخْرَةُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَوَسَّلَ إلى اللهِ بِأَعْظَمِ عَمَلٍ عَمِلَهُ فَارْتَفَعَتْ الصَّخْرَةُ، فَلَوْ كَانَ التَّوَسُّلُ بِالْأَعْمَالِ الْفَاضِلَةِ غَيْرَ جَائِزٍ أَوْ كَانَ شِرْكًا كَمَا يَزْعُمُهُ الْمُتَشَدِّدُونَ فِي هَذَا الْبَابِ كَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَتْبَاعِهِ لَمْ تَحْصُلْ الْإِجَابَةُ لَهُمْ , وَلَا سَكَتَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ إِنْكَارِ مَا فَعَلُوهُ بَعْدَ حِكَايَتِهِ عَنْهُمْ , وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا يُورِدُهُ الْمَانِعُونَ مِنْ التَّوَسُّلِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلى اللهِ زُلْفَى} وَنَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا} وَنَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَاَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ} لَيْسَ بِوَارِدٍ , بَلْ هُوَ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَحَلِّ النِّزَاعِ بِمَا هُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ، فَإِنَّ قَوْلَهُمْ {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلى اللهِ زُلْفَى} مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُمْ عَبَدُوهُمْ لِذَلِكَ , وَالْمُتَوَسِّلُ بِالْعَالِمِ مَثَلًا لَمْ يَعْبُدْهُ , بَلْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَزِيَّةً عِنْدَ اللهِ بِحَمْلِهِ الْعِلْمَ فَتَوَسَّلَ بِهِ لِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ {وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا} فَإِنَّهُ نَهْيٌ عَنْ أَنْ يُدْعَى مَعَ اللهِ غَيْرُهُ , كَأَنْ يَقُولَ بِاللهِ وَبِفُلَانٍ، وَالْمُتَوَسِّلُ بِالْعَالِمِ مَثَلًا لَمْ يَدْعُ إِلَّا اللهَ , فَإِنَّمَا وَقَعَ مِنْهُ التَّوَسُّلُ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ بَعْضُ عِبَادِهِ , كَمَا تَوَسَّلَ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ اِنْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ الصَّخْرَةُ بِصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ , وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ} [الرعد/14] , فَإِنَّ هَؤُلَاءِ دَعَوْا مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَلَمْ يَدْعُوا رَبَّهُمْ الَّذِي يَسْتَجِيبُ لَهُمْ , وَالْمُتَوَسِّلُ بِالْعَالِمِ مَثَلًا لَمْ يَدْعُ إِلَّا اللهَ وَلَمْ يَدْعُ غَيْرَهُ دُونَهُ وَلَا دَعَا غَيْرَهُ مَعَهُ , وَإِذَا عَرَفْت هَذَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْك دَفْعُ مَا يُورِدُهُ الْمَانِعُونَ لِلتَّوَسُّلِ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْخَارِجَةِ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ خُرُوجًا زَائِدًا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , كَاسْتِدْلَالِهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أَدْرَاك مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاك مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ للهِ} فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الشَّرِيفَةَ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا أَنَّهُ تَعَالَى الْمُنْفَرِدُ بِالْأَمْرِ فِي يَوْمِ الدِّينِ , وَأَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ، وَالْمُتَوَسِّلُ بِنَبِيٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ عَالِمٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ هُوَ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّ لِمَنْ تَوَسَّلَ بِهِ مُشَارَكَةً للهِ جَلَّ جَلَالُهُ فِي أَمْرِ يَوْمِ الدِّينِ , وَمَنْ اِعْتَقَدَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ الْعِبَادِ سَوَاءٌ كَانَ نَبِيًّا أَوْ غَيْرَ نَبِيٍّ فَهُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَهَكَذَا الِاسْتِدْلَالُ عَلَى مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِقَوْلِهِ: {لَيْسَ لَك مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ} , {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا} فَإِنَّ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مُصَرِّحَتَانِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَمْرِ اللهِ شَيْءٌ , وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا , فَكَيْفَ يَمْلِكُ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَ فِيهِمَا مَنْعُ التَّوَسُّلِ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِرَسُولِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لِمَقَامِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى , وَأَرْشَدَ الْخَلْقَ إِلَى أَنْ يَسْأَلُوهُ ذَلِكَ وَيَطْلُبُوهُ مِنْهُ , وَقَالَ لَهُ: سَلْ تُعْطَهْ , وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ , وَقِيلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ , بِأَنَّ الشَّفَاعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى، وَهَكَذَا الِاسْتِدْلَالُ عَلَى مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَك الْأَقْرَبِينَ} يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ لَا أَمْلِكُ لَك مِنْ اللهِ شَيْئًا، يَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ لَا أَمْلِكُ لَك مِنْ اللهِ شَيْئًا , فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهَا إِلَّا التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَسْتَطِيعُ نَفْعَ مَنْ أَرَادَ اللهُ ضُرَّهُ , وَلَا ضُرَّ مَنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى نَفْعَهُ , وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِأَحَدٍ مِنْ قَرَابَتِهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمْ شَيْئًا مِنْ اللهِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ , وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إلى اللهِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ طَلَبُ الْأَمْرِ مِمَّنْ لَهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْ

صيغ الدعاء في صلاة الحاجة

صِيَغُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اَلْحَاجَة (¬1) (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ , سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحاً "، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ , فَقَالَ: " بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (راجع باب الأذكار في كتاب العبادات , قسم: الذِّكْرُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّة) (¬2) (حم) 3712 , (ش) 29318 , (يع) 5297 , (طب) 10352 , انظر الصَّحِيحَة: 199 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1822

من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة التوبة

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّوْبَة (ت د جة حم) , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا) (¬1) (ثُمَّ يَقُومُ) (¬2) (فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ , وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللهَ يَجِدْ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬4) {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهَ , وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (¬5)) (¬6) " ¬

_ (¬1) (د) 1521 , (ت) 406 , 3006 (¬2) (ت) 406 , 3006 (¬3) (جة) 1395 , (ت) 406 , (د) 1521 (¬4) [النساء/110] (¬5) [آل عمران/135] (¬6) (حم) 47 , (د) 1521 , (ت) 406 , (جة) 1395 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5738، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1621

(حم) , وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ , فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: لَا إِلَّا صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ , فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: بِئْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ هَذِهِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهَ - عزَّ وجل - غَفَرَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27586 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 393 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

من الصلوات المسنونة المطلقة صلاة ختام العمل

مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ خِتَامِ الْعَمَل (خ د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا (¬1) وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ، جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَّةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ , يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ (¬2) بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ , كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ) (¬3) (حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ , فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرٍ تَزَوَّدُوهُ مِنْ الْمَدِينَةِ , فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ) (¬4) (فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ , فَلَمَّا أَحَسَّهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ) (¬5) (لَجَئُوا إِلَى فَدْفَدٍ (¬6) فَأَحَاطَ بِهِمْ الْقَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا , وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ (¬7) وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا , فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ (¬8) فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ، وَرَجُلٌ آخَرُ (¬9) فَلَمَّا تَمَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا (¬10) أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ (¬11) فَرَبَطُوهُمْ بِهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِي بِهَؤُلَاءِ لَأُسْوَةً - يُرِيدُ الْقَتْلَى - فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ , فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ , فَقَتَلُوهُ , فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبًا - وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ يَوْمَ بَدْرٍ - فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا) (¬12) (حَتَّى أَجْمَعُوا (¬13) قَتْلَهُ , فَاسْتَعَارَ خُبَيْبٌ مِنْ بِنْتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا (¬14) فَأَعَارَتْهُ , فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ، فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ , وَالْمُوسَى بِيَدِهِ، قَالَتْ: فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ) (¬15) (فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنِّي أَقْتُلُهُ؟ , مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ , وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْبًا , فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا أَنَّ مَا بِي جَزَعًا مِنْ الْقَتْلِ لَطَوَّلْتُهَا) (¬16) (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا , وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا (¬17) وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا , ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ: فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ للهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأ ... يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ (¬18) مُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَعَةَ , عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ , فَقَتَلَهُ) (¬19) (وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا , وَاسْتَجَابَ اللهُ - عزَّ وجل - لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ، " فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ [يَوْمَ أُصِيبُوا] (¬20) " , وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ , لِيَأتُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ - وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ - فَبَعَثَ اللهُ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبْرِ (¬21) فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ , فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا) (¬22). ¬

_ (¬1) أَيْ: جَاسُوسًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬2) أَيْ: خَرَجُوا وَاسْتَعَدُّوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬3) (خ) 2880 , (حم) 8082 (¬4) (خ) 3858 , (حم) 8082 (¬5) (حم) 8082 , (خ) 2880 (¬6) هُوَ الْمَوْضِع الْمُرْتَفِع مِنْ الْأَرْض , كَأَنَّهُمْ تَحَصَّنُوا بِهِ. عون المعبود (ج6ص93) (¬7) أَيْ: اِنْقَادُوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬8) أَيْ: السِّهَام. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬9) هُوَ عَبْد الله بْن طَارِق الْبَلَوِيّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬10) أَيْ: حَلُّوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬11) أَوْتَار: جَمْع وَتَر، وَقِسِيّ: جَمْع قَوْس. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬12) (خ) 2880 , (د) 2660 (¬13) أَيْ: عَزَمُوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬14) الِاسْتِحْدَاد حَلْق شَعْر الْعَانَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 93) (¬15) (خ) 3767 , (د) 3112 , (حم) 8082 (¬16) (خ) 2880 , (حم) 8082 (¬17) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ. فتح الباري (ج 11 / ص 420) (¬18) الشِّلْوُ - بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ -: الْجَسَدُ. فتح الباري (ج 11 / ص 420) (¬19) (خ) 3767 , 3859 (¬20) (خ) 6967 , (حم) 7915 (¬21) أَيْ: الدبابير. (¬22) (خ) 2880 , (حم) 8082

مكان صلاة التطوع

مَكَانُ صَلَاةِ التَّطَوُّع (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ , فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ , فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 210 - (778) , (عب) 4837 , (ش) 6450 , (حم) 14431

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (¬1) " (¬2) وفي رواية: " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 3112: فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق آخر، وقد نهى صلى اللهُ عليه وسلَّم أن يُبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئاً واحداً، والصلاة في المقبرة منهيٌّ عنها نهي كراهة أو نهي تحريم، وقد قال صلى اللهُ عليه وسلَّم: "أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة" , فناسب ذلك ألا تُتخذ المساكن قبوراً. وأما دفنه صلى اللهُ عليه وسلَّم في بيت عائشة , فمُختص به، كما خُص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خُص بأن صلوا عليه فُرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حياً وميتاً في الدنيا والآخرة، وكما خُص بتأخير دفنه يومين، بخلاف تأخير أمته؛ لأنه هو أُمِن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخَّروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم في موته حتى قدم أبو بكر الصديق من السُّنْح، فهذا كان سبب التأخير. أ. هـ (¬2) (حم) 4653 , (خ) 422 , (م) 208 - (777) , (د) 1043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ت) 451 , (س) 1598 , (د) 1448 , (حم) 17085

(الذهبي) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ , وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيكُمْ قُبُورًا كَمَا اتَّخَذَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بُيُوتَهُمْ قُبُورًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (سير أعلام النبلاء) ج8ص26 - 27 , انظر الصَّحِيحَة: 3112

(طب) , وَعَنْ صُهَيْبِ بن النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ , كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 7322 , (هب) 3259 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4217 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:441 وقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا فِي صَلَاةِ النَّفْلِ.

(يع) , وَعَنْ صُهَيْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَلَاةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ تَعْدِلُ صَلَاةً عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح الْجَامِع: 3821

(عب) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَطُوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى تَطَوُّعِهِ عِنْدَ النَّاسِ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 4835 , (ش) 6455 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2953 , الصَّحِيحَة: 3149

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَيُّمَا أَفْضَلُ؟ , الصَّلَاةُ فِي بَيْتِي أَوْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ؟ , قَالَ: " أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ؟ , فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1378 , (حم) 19029 , (خز) 1202 , (هق) 3934 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 444، وصححه في مختصر الشمائل: 251

(د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1044 , (طس) 4178 , (طح) 2058

(خ م د حم) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا (¬1) يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوْ السِّتَّةُ , أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ أَكْثَرُ، فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَتْ: " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي (¬2) " , فَفَعَلْتُ , " فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ") (¬3) (- وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ - فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) وفي رواية: (فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ) (¬5) (قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، " فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلًا طَوِيلًا ") (¬6) (- وَالنَّاسُ يَأتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ -) (¬7) وفي رواية: (فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ , وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ الْحَصِيرَةُ) (¬8) (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَدَخَلَ وَتَرَكَ الْحَصِيرَ عَلَى حَالِهِ ") (¬9) (فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا) (¬10) (بِذَلِكَ , " فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ ") (¬11) (فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ , فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ "، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ) (¬12) (" فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ "، وَثَبَتَ النَّاسُ) (¬13) (" فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬14) (فَقَالَ لِي: مَا شَأنُ النَّاسِ يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , سَمِعَ النَّاسُ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَةَ بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ , فَحَشَدُوا لِذَلِكَ لِتُصَلِّيَ بِهِمْ , فَقَالَ: " اطْوِ عَنَّا حَصِيرَكِ يَا عَائِشَةُ " , قَالَتْ: فَفَعَلْتُ , " وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَيْرَ غَافِلٍ ") (¬15) (فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ) (¬16) (فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ: الصَّلَاةَ) (¬17) (وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ) (¬18) (وَحَصَبُوا بَابَهُ) (¬19) (" فَلَمْ يَخْرُجْ) (¬20) (حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬21) (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْهِمْ) (¬22) (صَلَاةُ اللَّيْلِ) (¬23) (فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْفَجْرَ , سَلَّمَ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ , فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬24) (أَيُّهَا النَّاسُ , أَمَا وَاللهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللهِ غَافِلًا , وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ) (¬25) (قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ) (¬26) (صَلَاةُ اللَّيْلِ , فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ") (¬27) وفي رواية: (إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ) (¬28) (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ , مَا قُمْتُمْ بِهِ) (¬29) (فَاكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ) (¬30) وفي رواية: (خُذُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا (¬31) وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إلى اللهِ) (¬32) (مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ, وَإِنْ قَلَّ) (¬33) (وَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ , فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ , صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ , إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ") (¬34) الشرح (¬35) ¬

_ (¬1) (أَوْزَاعًا) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ: وَزَّعْتُ الشَّيْءَ , إِذَا فَرَّقْتُه. عون المعبود - (ج 3 / ص 311) (¬2) أَيْ: حَوَّطَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد بِحَصِيرٍ لِيَسْتُرَهُ , لِيُصَلِّيَ فِيهِ، وَلَا يَمُرَّ بَيْن يَدَيْهِ مَارٌّ، وَيَتَوَفَّرُ خُشُوعُهُ وَفَرَاغُ قَلْبِه. شرح النووي (3/ 132) (¬3) (حم) 26350 , (د) 1374 , (خ) 698 , (م) 213 - (781) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 696 (¬5) (حم) 26080 , 24367 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬6) (حم) 26350 , (خ) 698 (¬7) (د) 1126 , (حم) 24062 (¬8) (س) 762 , (خ) 697 (¬9) (حم) 26350 (¬10) (خ) 882 (¬11) (خ) 696 (¬12) (خ) 882 , (حم) 25401 (¬13) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬14) (حم) 24367 , (خ) 5524 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن (¬15) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬16) (خ) 6860 , (س) 1599 (¬17) (حم) 25996 , (م) 178 - (761) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 6860 , (س) 1599 , (د) 1447 , (حم) 21675 (¬19) (د) 1447 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬20) (حم) 25996 (¬21) (خ) 1908 (¬22) (حم) 25996 (¬23) (خ) 696 (¬24) (حم) 25401 , (خ) 1908 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬25) (د) 1374 , (حم) 26350 (¬26) (خ) 1077 , (م) 177 - (761) , (د) 1447 , (حم) 21622 (¬27) (م) 178 - (761) , (خ) 882 , (حم) 25401 (¬28) (حم) 25535 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬29) (خ) 6860 , (م) 214 - (781) , (حم) 21622 (¬30) (حم) 26350 (¬31) الْمَلَال: اِسْتِثْقَالُ الشَّيْء , وَنُفُورُ النَّفْسِ عَنْهُ بَعْدَ مَحَبَّتِه، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِاتِّفَاقٍ. قَالَ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ: لَا يَقْطَعُ عَنْكُمْ فَضْلَهُ حَتَّى تَمَلُّوا سُؤَالَه , فَتَزْهَدُوا فِي الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لَا يَمَلُّ اللهُ إِذَا مَلَلْتُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فِي الْبَلِيغ: لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يَنْقَطِعَ خُصُومُه , لِأَنَّهُ لَوْ اِنْقَطَعَ حِين يَنْقَطِعُونَ , لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمْ مَزِيَّة , وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: " اِكْلَفُوا مِنْ الْعَمَل مَا تُطِيقُونَ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ مِنْ الثَّوَاب حَتَّى تَمَلُّوا مِنْ الْعَمَل ".فتح الباري (ج1ص68) (¬32) (خ) 5524 (¬33) (م) 782 , (خ) 5524 (¬34) (خ) 698 , (م) 213 - (781) , (ت) 450 , (س) 1599 (¬35) فِي الحديثِ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَنَحْوِهِمْ , وَلَمْ يَتَّخِذْهُ دَائِمًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ يُصَلِّي فِيهَا وَيُنَحِّيهَا بِالنَّهَارِ وَيَبْسُطهَا , ثُمَّ تَرَكَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار , وَعَادَ إِلَى الصَّلَاة فِي الْبَيْت. وَفِيهِ: جَوَازُ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِد. وَفِيهِ: جَوَازُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَة. وَجَوَازُ الِاقْتِدَاءِ بِمِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَة. وَفِيهِ: تَرْكُ بَعْضِ الْمَصَالِحِ لِخَوْفِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيهِ: بَيَان مَا كَانَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيْهِ مِنْ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ , وَمُرَاعَاةِ مَصَالِحهمْ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِوُلَاةِ الْأُمُورِ وَكِبَارِ النَّاسِ وَالْمَتْبُوعِينَ - فِي عِلْمٍ وَغَيْرِه - الِاقْتِدَاءُ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ. النووي (3/ 132)

(س جة) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ , فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ) (¬1) وفي رواية: (ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1600 , (ت) 604 , (د) 1300 (¬2) (جة) 1165 , (حم) 23678 , (ش) 6373 , (خز) 1200

(م ت د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬2) (وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ) (¬3) (وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 436 (¬2) (د) 1251 , (م) 105 - (730) (¬3) (حم) 25861 , (ت) 436 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (د) 1251 , (م) 105 - (730) , (حم) 24065

(طل) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَلَا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 1836 , (حب) 2487 , (يع) 5817 , (حم) 4921 , 5603 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 624، وصَحِيح الْجَامِع: 4857

(حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ (¬1) فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَقَالَ: " هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الأجوبة النافعة ص 31: قال الحافظ في الفتح (2/ 341): قوله: " كان يطيل الصلاة قبل الجمعة " فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا , لأنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة , وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لَا صلاة راتبة , فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها , بل هو نفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له " أ. هـ (¬2) (حم) 5807 , (د) 1128) , (خز) 1836 , (حب) 2476 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الفَرِيضَةَ , وَفَعَلَهُ القَاسِمُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) (1/ 290)

(د جة) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ) (¬1) (الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 616 , (جة) 1428 (¬2) (جة) 1428، (د) 616 , (هق) 2864 , انظر المشكاة (953)

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ؟، أَوْ عَن يَمِينِهِ أَوْ عَن شِمَالِهِ؟ - يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1427 , (د) 1006 , (حم) 9492 , (عب) 6011

(م) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ , فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ , فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ , إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ , " أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 73 - (883) , (د) 1129 , (حم) 16919

(طب) , وَعَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فلَا يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) (17/ 181ح481) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 641 , الصحيحة: 1329

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ، فَدَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1127 , (طح) 1976 , (هق) 5738 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 624

(د حم) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعَصْرَ " , فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي , فَرَآهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ , فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ [بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ] (¬1) فَصْلٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1007 (¬2) (حم) 23170 , (د) 1007 , (عب) 3973 , (يع) 7166، انظر الصَّحِيحَة:2549 , 3173، والحديث ضعفه الألباني في (د) لكنه تراجع عن تضعيفه في الصحيحة 3173 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 2549: والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج، كما يفعله كثير من الأعاجم , وبخاصة منهم الأتراك، فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لا يكاد الإمام يسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا وهناك قياما إلى السنة! وفي الحديث فائدة أخرى هامة، وهي جواز الصلاة بعد العصر، لأنه لو كان غير جائز، لأُنكِر ذلك على الرجل أيضا كما هو ظاهر، وهو مطابق لما ثبت عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، ويدل على أن ذلك ليس من خصوصياته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وما صح عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه قال: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " محمول على ما إذا كانت الشمس مصفرة، لأحاديث صحت مقيدة بذلك. أ. هـ وقال في الصحيحة تحت حديث 3173: وفى الحديث فائدتان هامتان: الأولى: أنه لا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة التي بعدها , إما بالكلام أو بالتحول من المكان , وفى ذلك أحاديث صحيحة أحدها في (صحيح مسلم) من حديث معاوية - رضي الله عنه - وهو مخرج في (الإرواء) (2/ 190/344) و (صحيح أبي داود) (1034) وفيه أحاديث أخري برقم (631و922) ولذلك؛ تكاثرت الآثار عن السلف بالعمل بها وقد روي الكثير الطيب منها عبد الرزاق في (المصنف) (2/ 416 - 418) وكذا ابن أبي شيبة (2/ 138 - 139) والبيهقي في (سننه) فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادلهم أماكنهم حين قياهم إلي السنة البعدية: هو من التحول المذكور , وقد فعله السلف فروي ابن أبي شيبة عن عاصم قال: صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. وسنده صحيح وروي نحوه عن أبي مجِلزٍ وصفوان بن ُمحرِزِ. والفائدة الأخرى: جواز التطوع بعد صلاة العصر؛ لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمر الرجل على الصلاة بعدها مع أنه أنكر عليه ترك الفصل وصوّبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فدل ذلك على جواز الصلاة بعد العصر دون الوصل، وقد جاء ما يدل على الجواز من فعله - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع ركعتين بعد العصر. رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في "الإرواء" (2/ 188 - 189) من طرق عنها، ويأتي طريق آخر عقب هذا. وقد ثبت العمل به عن جماعة من السلف رضي الله عنهم. فإن قيل: كيف يصح الاستدلال بهذا الإقرار من عمر، وقد صح عنه أنه كان يضرب من يصلي الركعتين بعد العصر؟ والجواب: أن ضرْبَهُ عليهما إنما كان من باب سد الذريعة، وخشية أن يتوسع الناس مع الزمن فيصلوهما في وقت الاصفرار المنهي عنه، وهو المراد بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد العصر نهياً مطلقاً كما سيأتي في الحديث بعده، وليس لأنه لا يجوِّز صلاتهما قبل الاصفرار، ولذلك لم ينكر على الرجل صلاته بعد العصر مباشرة، وقد جاء عن عمر نفسه ما يؤكد هذا، فقال الحافظ في "الفتح " (2/ 65): " (تنبيه): روى عبد الرزاق [2/ 431 - 432] من حديث زيد بن خالد [الجهني] سبب ضرب عمر الناس على ذلك، فقال ... عن زيد بن خالد: أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث، وفيه: "فقال عمر: يا زيد! لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سُلَّماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما". فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي , وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره. وقد روى يحيى بن بُكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد، وجواب عمر له، وفيه:"ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب، حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى فيها". وهذا أيضاً يدل لما قلناه ". قلت: ومثله ما رواه الطحاوي (1/ 180) عن البراء بن عازب قال: بعثني سلمان بن ربيعة بريداً إلى عمر بن الخطاب في حاجة له، فقدمت عليه، فقال لي: لا تصلوا بعد العصر؛ فإني أخاف عليكم أن تتركوها إلى غيرها. قلت: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، وإسناده صحيح. فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة، فلا ينبغي أن يعارَض به إقراره للرجل اتباعاً منه للنبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاته بعد العصر، فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته- صلى الله عليه وسلم - الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "؛ فإنه يُخَصُّ بحديث علي الذي صححه الحافظ كما تقدم. وحديث الترجمة تقدم تخريجه برقم (2549) باختصار عما هنا. ثم وجدت من صحيح حديث عائشة ما يشهد لرواية عبد الرزاق ويؤيدها، فخرجته في ما يأتي برقم (3489). أ. هـ

(د) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " حَضَّنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الصَّلَاةِ , وَنَهَانَا أَنْ نَنْصَرِفَ قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 624 , (حم) 13551 , وصححه الألباني في المشكاة: 954 , وفي هداية الرواة: 914 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

أحكام البناء على الصلاة

أَحْكَامُ الْبِنَاء عَلَى الصَّلَاة شُرُوطُ صِحَّةِ الْبِنَاء (خ م س د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى "، وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ (¬2) مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتْ الصَّلَاةُ , وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ) (¬3) (وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ) (¬4) (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ ") (¬5) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟، قَالَ: " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ ") (¬6) (قَالَ: بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ) (¬7) (قَدْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬8) (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمِينًا وَشِمَالًا) (¬9) (فَقَالَ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ") (¬10) (فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ) (¬11) (لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ) (¬12) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ) (¬13) (ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ) (¬14) (ثُمَّ سَلَّمَ (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 683 , (م) 573 (¬2) السَّرَعَان بِفَتْحِ السِّين وَالرَّاء: الْمُسْرِعُونَ إِلَى الْخُرُوج. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 346) (¬3) (خ) 683 , (م) 573 (¬4) (خ) 468 , (س) 1224 (¬5) (خ) 1172 , (د) 1008 (¬6) (خ) 468 , (م) 573 (¬7) (س) 1228 (¬8) (د) 1008 (¬9) (م) 97 - (573) (¬10) (خ) 1169 , (م) 573 (¬11) (خ) 682 , (م) 573 (¬12) (م) 97 - (573) (¬13) (خ) 682 , (د) 1015 (¬14) (خ) 468 , (م) 573 (¬15) قال البخاري (1171): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبً، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ: فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟، قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ. وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 403: وحديث ابن مسعود في التشهد بعد السجدتين قد أخرجه أيضا البيهقي (2/ 356) مرفوعا وقال: (وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه) , قلت: وهو من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع , وقد رواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة (2/ 177 / 2) واحمد (1/ 429) موقوفا على ابن مسعود , ويرجح الموقوف ما رواه ابن أبي شيبة عَقِبَه من طريق إبراهيم عن عبد الله قال: فيهما تشهد. وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الإنقطاع , لما عرف من ترجمة إبراهيم - وهو النخعي - فيما يرويه عنه ابن مسعود بدون واسطة أنه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود , ولذلك صرح الحافظ بصحة إسناد كما تقدم أ. هـ قال الإمام أَحْمَدُ: مَا رُوِيَ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى جِهَتِهِ , إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ , وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ , وَكُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ , وقَالَ إِسْحَقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا كُلِّهِ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ. (ت) 391 (¬16) (جة) 1214 , (حم) 9776 , (س) 1330 , (م) 101 - (574)

(م) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 95 - (572) , (ت) 3938 , (س) 1329 , (جة) 1218 , (حم) 3570

(د) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا , فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ " , فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَسِيتَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً , " فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً " , فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ , فَقَالُوا لِي: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ , قُلْتُ: لَا , إِلَّا أَنْ أَرَاهُ , فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ , قَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1023 , (س) 644 , (حم) 27295

(ط) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا رَعَفَ (¬1) انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) رعف: خرج الدم من أنفه. (¬2) (ط) 77 , (هق في معرفة السنن والآثار) 4161

ما تخالف به المرأة الرجل في الصلاة

مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ فِي الصَّلَاة التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاة (حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِمَنْ نَابَهُ شَيْء فِي صَلَاته كَإِعْلَامِ مَنْ يَسْتَأذِن عَلَيْهِ وَتَنْبِيهِ الْإِمَام وَغَيْر ذَلِكَ أَنْ يُسَبِّح إِنْ كَانَ رَجُلًا , فَيَقُول: سُبْحَان الله , وَأَنْ تُصَفِّق إِنْ كَانَتْ اِمْرَأَة فَتَضْرِب بَطْن كَفّهَا الْأَيْمَن عَلَى ظَهْر كَفّهَا الْأَيْسَر , وَلَا تَضْرِب بَطْن كَفّ عَلَى بَطْن كَفّ عَلَى وَجْه اللهو وَاللَّعِب , فَإِنْ فَعَلَتْ هَكَذَا عَلَى جِهَة اللَّعِب بَطَلَتْ صَلَاتهَا لِمُنَافَاتِهِ الصَّلَاة، قَالَهُ النَّوَوِيّ. وَكَانَ مَنْع النِّسَاء مِنْ التَّسْبِيح لِأَنَّهَا مَأمُورَة بِخَفْضِ صَوْتهَا فِي الصَّلَاة مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ الِافْتِتَان، وَمُنِعَ الرِّجَال مِنْ التَّصْفِيق لِأَنَّهُ مِنْ شَأن النِّسَاء. عون المعبود - (ج 2 / ص 434) (¬2) (حم) 14902 , (خ) 1146 , (م) 102 - (421) , (جة) 1035 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة

بَدَنُ اَلْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا فِي الصَّلَاة (د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (الخِمَار): مَا يُغَطَّى بِهِ رَأسُ الْمَرْأَةِ , قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخِمَارُ بِالْكَسْرِ النَّصِيفُ. تحفة الأحوذي (ج1/ص 406) (¬2) (د) 641 , (ت) 377 , (جة) 655 , (حم) 25208 , وصححه الألباني في الإرواء: 196

(ط) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: اسْتَفْتَتْ امْرَأَةٌ أَبِي فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ (¬1) يَشُقُّ عَلَيَّ , أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا. (¬2) ¬

_ (¬1) المِنطق والنِّطاق: كل ما يشد به الوسط من ثوب وغيره وهو ثوب تلبسه المرأة وتشد به وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض , وليس له ساقان. (¬2) (ط) 326 , وإسناده صحيح.

(ش) , وَعَنْ إبراهيمَ النخْعي قال: تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 75 / 2) بسند صحيح عنه، انظر صفة الصلاة ص189، وقال الألباني: وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لَا حجة فيه. رواه أبو داود في (المراسيل) عَنْ يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في (الضعيفة) (2652) وأما ما رواه الإمام أحمد في (مسائل ابنه عبد الله عنه) (ص 71) عَنْ ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده , لأن فيه عبد الله بن العمري وهو ضعيف. وروى البخاري في (التاريخ الصغير ص95) , و (ش) 2785 بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ , وكانت فقيهة. أ. هـ

آداب وأحكام المساجد

آدَابُ وَأَحْكَامُ الْمَسَاجِد فَضْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِد (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 288 - (671) , (خز) 1202 1293 , (حب) 1600 , (هق) 4763

(د) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا , وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 456 , (حم) 23195 , (طب) ج7/ص252 ح7027 , (هق) 4107

(ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ (¬1) وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ سُفْيَانُ: قَوْلُهُ: بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ , يَعْنِي: الْقَبَائِلَ. (¬2) (ت) 594 , (د) 455 , (جة) 758 , (حم) 26429

(خ م) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: (أَرَادَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِنَاءَ الْمَسْجِدِ , فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للهِ) (¬1) (يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ) (¬2) (بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ ") (¬3) وفي رواية: " بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 44 - (533) , (خ) 439 (¬2) (خ) 439 , (م) 24 - (533) , (حب) 1609 (¬3) (م) 25 - (533) , (خ) 439 , (ت) 318 , (جة) 736 (¬4) (م) 43 - (533) , (خز) 1291 , (حب) 1608

(جة طب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للهِ , كَمَفْحَصِ (¬1) قَطَاةٍ (¬2) أَوْ أَصْغَرَ) (¬3) (لَا يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً) (¬4) (بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْسَعَ مِنْهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) المَفْحَص: الحفرة التي تحفرها القطاة في الأرض لتبيض وترقد فيها. (¬2) القطاة: نوع من اليمام. (¬3) (جة) 738 , (حم) 2157 , (خز) 1292 , (حب) 1610 , (طس) 1857 (¬4) (طس) 7005 , انظر الصَّحِيحَة: 3399 (¬5) (طب) ج8/ص224 ح7889 , (حم) 7056 , (جة) 738 , (خز) 1292 (يع) 4018 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6128 , الصَّحِيحَة: 3445

فضل انتظار الصلاة في المسجد

فَضْلُ اِنْتِظَارِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِد (¬1) (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) (¬2) وفي رواية: (صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ , أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ) (¬3) وفي رواية: (صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ , تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ) (¬4) (كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ) (¬5) (وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً) (¬6) (مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ) (¬7) (إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً , وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً) (¬8) (حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ , كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ) (¬9) (لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ) (¬10) (وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ) (¬11) (يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ) (¬12) (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) (¬13) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ , اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ (¬14)) (¬15) (مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ (¬16) مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ (¬17)) (¬18) (مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ ") (¬19) (فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا يُحْدِثُ؟ , قَالَ: يَفْسُو , أَوْ يَضْرُطُ) (¬20). ¬

_ (¬1) راجع العقيدة (2) باب فَضْل انْتِظَارِ الصَّلَاة. (¬2) (خ) 465 , (م) 649 (¬3) (م) 649 , (حم) 7681 , 10854 (¬4) (م) 250 - (650) , (خ) 619 (¬5) (طب) 10098 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 405 (¬6) (خ) 465 , (م) 649 (¬7) (س) 705 (¬8) (خ) 465 , (م) 649 (¬9) (خ) 465 , (م) 649 (¬10) (م) 649 , (د) 470 (¬11) (خ) 465 , (م) 649 (¬12) (خ) 465 (¬13) (خ) 465 , (م) 649 (¬14) أَيْ: وَفِّقْهُ لِلتَّوْبَةِ , أَوْ اِقْبَلْهَا مِنْهُ , أَوْ ثَبِّتْهُ عَلَيْهَا. عون المعبود (2/ 78) (¬15) (م) 649 , (جة) 799 (¬16) أَيْ: مَا لَمْ يُبْطِلُ وُضُوءَهُ. عون المعبود - (ج 2 / ص 78) (¬17) أَيْ: مَا لَمْ يُؤْذِ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ أَحَدًا بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِه. عون (2/ 78) (¬18) (خ) 2013 , (م) 649 (¬19) (خ) 3057 (¬20) (م) 649 , (ت) 330

آداب دخول المسجد

آدَاب دُخُولِ الْمَسْجِد مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِد دُخُولُ الْكَافِرِ الْمَسْجِد (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ (¬1) فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ) (¬2) (سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ) (¬3) (فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَعَثَ فُرْسَان خَيْل إِلَى جِهَة نَجْد. فتح الباري (ج 12 / ص 189) (¬2) (خ) 450 , (م) 1764 (¬3) (خ) 2290 , (م) 1764 (¬4) فيه عدم نجاسة الكافر الجسدية , وإلا لم يربطوه في المسجد. ع (¬5) (خ) 450 , (م) 1764

دخول الأطفال المسجد

دُخُولُ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِد (س) , عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ , وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا , فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَضَعَهُ , ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَلَاةِ فَصَلَّى , فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا " , فَرَفَعْتُ رَأسِي , وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَهُوَ سَاجِدٌ " , فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصَّلَاةَ " قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ , أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ , فَقَالَ: " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ , وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي , فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَال النَّوَوِيُّ (م) 100 - (285): قَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا: يُكْرَهُ إِدْخَال: الْبَهَائِم وَالْمَجَانِين وَالصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُونَ الْمَسْجِد لِغَيْرِ حَاجَة مَقْصُودَة؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن تَنْجِيسهمْ الْمَسْجِد، وَلَا يَحْرُم , لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى الْبَعِير، وَلَا يَنْفِي هَذَا الْكَرَاهَة؛ لِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ , أَوْ لِيَظْهَر لِيُقْتَدِى بِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاللهُ أَعْلَم. (¬2) (س) 1141، (حم) 16076 , (عب) 32191 , (ك) 4775 , انظر صفة الصلاة ص 148 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(س د) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ) (¬1) (نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلصَلَاةِ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ , وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَلَاةِ , " إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا) (¬2) (يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهِيَ صَبِيَّةٌ - يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ) (¬3) وفي رواية: (عَلَى عُنُقِهِ , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي مُصَلَّاهُ " , وَقُمْنَا خَلْفَهُ , وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ , قَالَ: " فَكَبَّرَ " , فَكَبَّرْنَا , " حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَرْكَعَ , أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا , ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ , حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ , أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا , فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ , حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 711 , (م) 543 , (د) 918 , وصححه الألباني في الإرواء: 385 (¬2) (د) 920 , (خ) 5650 (¬3) (د) 918 , (س) 711 , (حم) 22637 , (خ) 494 , (م) 42 - (543) (¬4) (د) 920 , (خ) 494 , (م) 41 - (543) , (س) 711

(خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً ولَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ) (¬1) (وَرَاءَهُ، فَيُخَفِّفُ وفي رواية: (فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ) (¬2) مَخَافَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 676 , (ن) 610 , (حم) 13470 , (حب) 2138 (¬2) (م) 191 - (470) , (حم) 12609 (¬3) (حم) 13547 , (خ) 676 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

دخول المسجد بالسلاح

دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِالسِّلَاح (خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا (¬1)) (¬2) (كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا ") (¬3). ¬

_ (¬1) النصل: هو حديدة السهم والرمح. (¬2) (خ) 440 , (م) 120 - (2614) , (س) 718 , (جة) 3777 , (حم) 14349 (¬3) (خ) 6663 , (م) 121 - (2614) , (يع) 1994

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا) (¬1) (وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ عَلَى نِصَالِهَا) (¬2) (أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ") (¬3) (فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ) (¬4) (حَتَّى سَدَّدَهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 441 , (م) 124 - (2615) , (د) 2587 (¬2) (خ) 6664 , (م) 124 - (2615) , (د) 2587 (¬3) (م) 124 - (2615) , (خ) 441 , (د) 2587 , (جة) 3778 (¬4) (حم) 19769 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 19592 , (م) 123 - (2615) , (طل) 520 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِقَوْمٍ فِي مَجْلِسٍ يَسُلُّونَ سَيْفًا , يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُودٍ) (¬1) (فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا , أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟ , ثُمَّ قَالَ: إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ , ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 15023 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 20445 , (حب) 5943 , (ك) 7786 , (عب) 25569 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 604، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2163 , (د) 2588 , (حم) 14239

آداب القصد إلى الجماعة

آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى الْجَمَاعَة الْوُضُوءُ فِي الْبَيْتِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة (خ م س حم طب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) (¬1) وفي رواية: (صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ , أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ) (¬2) وفي رواية: (صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ , تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ) (¬3) (كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ) (¬4) (وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً) (¬5) (مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ) (¬6) (إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً , وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً) (¬7) (حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ , كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ) (¬8) (لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ) (¬9) (وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ) (¬10) (يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ) (¬11) (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) (¬12) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ , اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ (¬13)) (¬14) (مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ (¬15) مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 465 , (م) 649 (¬2) (م) 649 , (حم) 7681 , 10854 (¬3) (م) 250 - (650) , (خ) 619 (¬4) (طب) 10098 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 405 (¬5) (خ) 465 , (م) 649 (¬6) (س) 705 (¬7) (خ) 465 , (م) 649 (¬8) (خ) 465 , (م) 649 (¬9) (م) 649 , (د) 470 (¬10) (خ) 465 , (م) 649 (¬11) (خ) 465 (¬12) (خ) 465 , (م) 649 (¬13) أَيْ: وَفِّقْهُ لِلتَّوْبَةِ أَوْ اِقْبَلْهَا مِنْهُ أَوْ ثَبِّتْهُ عَلَيْهَا. عون المعبود - (ج 2 / ص 78) (¬14) (م) 649 , (جة) 799 (¬15) أَيْ: مَا لَمْ يُبْطِل وُضُوءَهُ. عون المعبود - (ج 2 / ص 78) (¬16) أَيْ: مَا لَمْ يُؤْذِ فِي مَجْلِسه الَّذِي صَلَّى فِيهِ أَحَدًا بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْله. عون (ج2ص78) (¬17) (خ) 2013 , (م) 649

المشي إلى الجماعة وعليه السكينة والوقار

اَلْمَشْيُ إِلَى الْجَمَاعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَار (خ م) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ , فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأنُكُمْ؟ " , قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ , قَالَ: " فلَا تَفْعَلُوا , إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ , فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا , وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 609 , (م) 155 - (603) , (حم) 22661 , (خز) 1644

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ (¬1)) (¬2) (وَلَا تَأتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ) (¬3) وفي رواية: (وَلَا تُسْرِعُوا) (¬4) (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) (¬5) (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ) (¬6) " ¬

_ (¬1) الْوَقَار: (بِالْفَتْحِ) الرَّزَانَة، وَالسَّكِينَة: السُّكُون. (فتح - ح58) (¬2) (خ) 610 , (م) 602 (¬3) (خ) 866 , (م) 602 (¬4) (خ) 610 (¬5) (خ) 610 , (م) 602 (¬6) (م) 602 , (حم) 9932

(طس) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَتَيْتَ الصَّلَاةَ فَأتِهَا بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا فَاتَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1335 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 272 , الصَّحِيحَة: 1198

عدم التشبيك بين الأصابع في المشي إلى الجماعة

عَدَمُ اَلتَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجَمَاعَة (ك) , عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ، فلَا يَقُلْ هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 744 , (ت) 386 , (د) 562 , (عب) 3332 , (خز) 439 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 379، وصَحِيح الْجَامِع: 445 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:293

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَلَاةِ فلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 838، انظر صَحِيح الْجَامِع: 447

(حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَبَّكْتُ بَيْنَ أَصَابِعِي , فَقَالَ لِي: يَا كَعْبُ , إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ , فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتَ الصَّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18155 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 294 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. قلت: وفيه دليل على أن التشبيك منهيٌّ عنه في الصلاة. ع

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " شَبَكَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَصَابِعَهُ» (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 466 , بَابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ.

(خ) , وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِحْدَى صَلاَتَيِ العَشِيِّ " - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: " فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 468 , (حب) 2256

الدعاء عند دخول المسجد

اَلدُّعَاءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِد (جة حم) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ " (¬1) وفي رواية: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 26459 , (ت) 314 , (عب) 1664 , (يع) 6822 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬2) (جة) 771 , (حم) 26460 , (ش) 3412 , (يع) 6754

(م جة خز) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِيَقُلْ:) (¬1) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) (¬2) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (¬3) وفي رواية: (اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ") (¬4) وفي رواية: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ " (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 773 , (د) 465 , (خز) 452 , (حب) 2048 (¬2) (جة) 772 , (د) 465 , (حب) 2048 , (مي) 1394 (¬3) (جة) 773 (¬4) (خز) 452 , (حب) 2050 , (هق) 4119 , وقال الألباني: إسناده جيد وهو على شرط مسلم. (¬5) (م) 68 - (713) , (س) 729 , (حم) 16101 , (عب) 1665 , (حب) 2049

(ابن السني) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عمل اليوم والليلة لابن السني) 88 , وحسنه الألباني في الكلم الطيب: 64

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ: أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ , وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ , وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ (¬1) مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (¬2) قَالَ الشَّيْطَانُ (¬3): حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْأَزَلِيّ الْأَبَدِيّ. عون المعبود - (ج 1 / ص 496) (¬2) أَيْ: الْمَطْرُودُ مِنْ بَابِ الله، أَوْ الْمَشْتُومُ بِلَعْنَةِ الله. عون المعبود (1/ 496) (¬3) الشَّيْطَانُ الْمُرَاد: هُو قَرِينُهُ الْمُوَكَّلُ بإِغْوَائِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 496) (¬4) (د) 466 , وصححه الألباني في المشكاة: 749، والثمر المستطاب ج1 ص603

(ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 791 , (هق) 4120 , انظر الصَّحِيحَة: 2478، والإرواء تحت حديث: 93، والثمر المستطاب ص602، وقال الألباني في الإرواء: وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن، ولعله القياس على الخروج من المسجد، والله أعلم أ. هـ

انتظار المأمومين للإمام الراتب

اِنْتِظَارُ الْمَأمُومِينَ لِلْإِمَامِ الرَّاتِب (م د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ (¬1)) (¬2) (ثُمَّ يُمْهِلُ) (¬3) (فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ) (¬4). ¬

_ (¬1) (دحضت): زالت. (¬2) (د) 403 , (م) 160 - (606) , (جة) 673 , (حم) 20884 (¬3) (حم) 20823 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 160 - (606) , (ت) 202 , (د) 537 , (حم) 20881

(د) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 543 , (هق) 2118 , (الجامع لابن وهب) 477 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 507

(خ م) , عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: (سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عن الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَلَاةُ , فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ:) (¬1) (أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ , فَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لِي حَاجَةٌ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُنَاجِيهِ) (¬2) (فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ) (¬3) (فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ , ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 617 (¬2) (م) 126 - (376) (¬3) (خ) 616 (¬4) فِي الْحَدِيثِ جَوَاز الْكَلَام بَعْد إِقَامَة الصَّلَاة لَا سِيَّمَا فِي الْأُمُور الْمُهِمَّة، وَلَكِنَّهُ مَكْرُوه فِي غَيْر الْمُهِمّ , وَفِيهِ تَقْدِيم الْأَهَمّ فَالْأَهَمّ مِنْ الْأُمُور عِنْد اِزْدِحَامهَا , فَإِنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا نَاجَاهُ بَعْد الْإِقَامَة فِي أَمْر مُهِمّ مِنْ أُمُور الدِّين مَصْلَحَته رَاجِحَة عَلَى تَقْدِيم الصَّلَاة , وَفِيهِ أَنَّ نَوْم الْجَالِس لَا يَنْقُض الْوُضُوء , وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَة الْمَقْصُودَة بِهَذَا الْبَاب، وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهَا عَلَى مَذَاهِب: أَحَدُهَا أَنَّهُ إِذَا نَامَ جَالِسًا مُمَكِّنًا مَقْعَدَته مِنْ الْأَرْض لَمْ يُنْتَقَض، وَإِلَّا اُنْتُقِضَ , سَوَاء قَلَّ أَوْ كَثُرَ سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أَوْ خَارِجهَا، وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ، وَعِنْده أَنَّ النَّوْم لَيْسَ حَدَثًا فِي نَفْسه , وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيل عَلَى خُرُوج الرِّيح , فَإِذَا نَامَ غَيْر مُمَكِّن الْمَقْعَدَة غَلَبَ عَلَى الظَّنّ خُرُوج الرِّيح , فَجَعَلَ الشَّرْع هَذَا الْغَالِب كَالْمُحَقَّقِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُمَكِّنًا فَلَا يَغْلِب عَلَى الظَّنّ الْخُرُوج , (فَرْع) قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَصْحَاب: لَا يُنْقَض الْوُضُوء بِالنُّعَاسِ , وَهُوَ السُّنَّة , قَالُوا: وَعَلَامَة النَّوْم أَنَّ فِيهِ غَلَبَة عَلَى الْعَقْل وَسُقُوط حَاسَّة الْبَصَر وَغَيْرهَا مِنْ الْحَوَاسّ، وَأَمَّا النُّعَاس فَلَا يَغْلِب عَلَى الْعَقْل , وَإِنَّمَا تَفْتُر فِيهِ الْحَوَاسّ مِنْ غَيْر سُقُوطهَا , وَلَوْ شَكَّ هَلْ نَامَ أَمْ نَعَسَ فَلَا وُضُوء عَلَيْهِ، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَتَوَضَّأ , وَلَوْ تَيَقَّنَ النَّوْم وَشَكَّ هَلْ نَامَ مُمَكِّن الْمَقْعَدَة مِنْ الْأَرْض أَمْ لَا لَمْ يُنْقَض وُضُوءُهُ، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَتَوَضَّأ , وَلَوْ نَامَ جَالِسًا ثُمَّ زَالَتْ أَلْيَتَاهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا عَنْ الْأَرْض فَإِنْ زَالَتْ قَبْل الِانْتِبَاه اُنْتُقِضَ وُضُوءُهُ لِأَنَّهُ مَضَى عَلَيْهِ لَحْظَة وَهُوَ نَائِم غَيْر مُمَكِّن الْمَقْعَدَة، وَإِنْ زَالَتْ بَعْد الِانْتِبَاه أَوْ مَعَهُ أَوْ شَكَّ فِي وَقْت زَوَالهَا لَمْ يُنْتَقَض وُضُوءُهُ وَلَوْ نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَته مِنْ الْأَرْض مُسْتَنِدًا إِلَى حَائِط أَوْ غَيْره لَمْ يُنْتَقَض وُضُوءُهُ سَوَاء كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَ الْحَائِط لَسَقَطَ أَوْ لَمْ يَكُنْ , وَلَوْ نَامَ مُحْتَبِيًا فَإِنْ كَانَ أَلْحَم الْبَدَن بِحَيْثُ يَنْطَبِقَانِ لَمْ يُنْتَقَض. شرح النووي (ج 2 / ص 95) (¬5) (م) 124 - (376) , (خ) 5934 , (س) 791 , (د) 201

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قياما، " فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ) (¬1) (وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ) (¬2) (ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ) (¬3) (فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ) (¬4) (فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأسُهُ يَقْطُرُ مَاءً) (¬5) (فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ) (¬6) " ¬

_ (¬1) (خ) 271 , (م) 605 (¬2) (خ) 613 , (د) 233 (¬3) (خ) 271 , (م) 605 (¬4) (م) 605 , (س) 809 , (خ) 613 (¬5) (خ) 614 , (م) 605 (¬6) (خ) 271 , (م) 605

(حم) , وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَّرَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ مَرَّةً , فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ , أَجَاءَكَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرٌ فِيمَا فَعَلْتَ؟ , أَمْ ابْتَدَعْتَ؟ , قَالَ: لَمْ يَأتِنِي أَمْرٌ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ أَبْتَدِعْ , وَلَكِنْ أَبَى اللهُ - عزَّ وجل - عَلَيْنَا وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ فِي حَاجَتِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4298 , (عب) 5490 , (ش) 3790 , (هق) 5096 , وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ج1ص90) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

صلاة تحية المسجد

صَلَاةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد (خ م) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ " وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النَّاسِ " , فَجَلَسْتُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ , قَالَ: " فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ , فلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 70 - (714) , (حم) 22654 , (خ) 1114 , (ت) 316 , (س) 730

الطواف بالبيت تحية المسجد الحرام

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِد الْحَرَام (ن ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمَ فلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ) (¬1) وفي رواية: (فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 1686 , (ت) 960 , (س) 2922 , (حب) 3836 , صححه الألباني في الإرواء: 121، وصَحِيح الْجَامِع: 3955، وصحيح موارد الظمآن: 828 (¬2) (ن) 3945 , (حم) 15461، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3956، الإرواء تحت حديث: 121

(خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَكَّةَ فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1545 , (هق) 8731

تنظيف المسجد وتطييبه

تَنْظِيفُ الْمَسْجِدِ وَتَطْيِيبه (ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ (¬1) وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ سُفْيَانُ: قَوْلُهُ: بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ , يَعْنِي: الْقَبَائِلَ. (¬2) (ت) 594 , (د) 455 , (جة) 758 , (حم) 26429

(د) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا , وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 456 , (حم) 23195 , (طب) ج7/ص252 ح7027 , (هق) 4107

(س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَا أَحْسَنَ هَذَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 728 , (جة) 762 , (خز) 1296

الدعاء عند الخروج من المسجد

اَلدُّعَاءُ عِنْدِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِد (جة حم) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ " (¬1) وفي رواية: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 26459 , (ت) 314 , (عب) 1664 , (يع) 6822 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬2) (جة) 771 , (حم) 26460 , (ش) 3412 , (يع) 6754

الأمور المباح فعلها في المسجد

الأُمُورُ الْمُبَاحُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِد الْوُضُوءُ فِي الْمَسْجِد (حم) , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ " (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قَال النَّوَوِيُّ (م) 100 - (285): قَالَ اِبْن الْمُنْذِر أَبَاحَ كُلّ مَنْ يُحْفَظ عَنْهُ الْعِلْم الْوُضُوء فِي الْمَسْجِد إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأ فِي مَكَان يَبُلّهُ أَوْ يَتَأَذَّى النَّاس بِهِ فَإِنَّهُ مَكْرُوه، وَنَقَلَ الْإِمَام وَالْحَسَن بْن بَطَّال الْمَالِكِيّ هَذَا عَنْ اِبْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَعَطَاء وَطَاوُسٍ وَالْحَنَفِيّ وَابْن الْقَاسِم الْمَالِكِيّ وَأَكْثَر أَهْل الْعِلْم، وَعَنْ اِبْن سِيرِينَ وَمَالك وَسَحْنُون أَنَّهُمْ كَرِهُوهُ تَنْزِيهًا لِلْمَسْجِدِ. ¬

_ (¬1) (حم) 23138 , (ش) 393 , (هق) 8382 , وحسنه الألباني في الثمر المستطاب: 788 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

الأكل والشرب في المسجد

الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الْمَسْجِد (جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نَأكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3300 , (حب) 1657

(جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ , فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) (¬1) (فَمَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْحَصْبَاءِ، ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّي وَلَمْ نَتَوَضَّأ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 17738 , (جة) 3311 , (يع) 1541 (¬2) (جة) 3311 , (حم) 17746 , (يع) 1541 , (طس) 6320 , انظر مختصر الشمائل: 139

(خز) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ كُلِّ حَائِطٍ (¬1) بِقِنْوٍ (¬2) لِلْمَسْجِدِ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) القنو: العنقود بما عليه من الرطب. (¬3) (خز) 2466 , (حب) 3288 , (ك) 1522 , (طس) 187 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

النوم في المسجد

اَلنَّوْمُ فِي الْمَسْجِد (س) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ عَزْبٌ لَا أَهْلَ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قَال النَّوَوِيُّ (م) 100 - (285): يَجُوز النَّوْم عِنْدنَا فِي الْمَسْجِد نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - فِي (الْأُمّ)، قَالَ اِبْن الْمُنْذِر فِي الْإِشْرَاق: رَخَّصَ فِي النَّوْم فِي الْمَسْجِد اِبْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَعَطَاء وَالشَّافِعِيّ، وَقَالَ اِبْن عَبَّاس: لَا تَتَّخِذُوهُ مَرْقَدًا، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنْت تَنَام فِيهِ لِصَلَاةٍ فَلَا بَأس، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُكْرَهُ النَّوْم فِي الْمَسْجِد. وَقَالَ مَالِك: لَا بَأس بِذَلِكَ لِلْغُرَبَاءِ وَلَا أَرَى ذَلِكَ لِلْحَاضِرِ، وَقَالَ أَحْمَد: إِنْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ شَبَهه فَلَا بَأس، وَإِنْ اِتَّخَذَهُ مَقِيلًا أَوْ مَبِيتًا فَلَا، وَهَذَا قَوْل إِسْحَاق، هَذَا مَا حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر، وَاحْتَجَّ مَنْ جَوَّزَهُ بِنَوْمِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ الله عَنْهُ وَابْن عُمَر وَأَهْل الصُّفَّةِ وَالْمَرْأَة صَاحِبَة الْوِشَاح وَالْغَرِيبَيْنِ وَثُمَامَة بْن أُثَال وَصَفْوَان بْن أُمَيَّة وَغَيْرهمْ وَأَحَادِيثهمْ فِي الصَّحِيح مَشْهُورَة. وَاللهُ أَعْلَم. ¬

_ (¬1) (س) 722 , (خ) 429 , (ت) 321 , (جة) 751

السكنى في المسجد

اَلسُّكْنَى فِي الْمَسْجِد (خ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَتْ وَلِيدَةٌ (¬1) سَوْدَاءُ لِحَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ) (¬2) (فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَسْلَمَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ (¬3) فِي الْمَسْجِدِ , قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي، فلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا إِلَّا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأنُكِ لَا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا؟) (¬4) (وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ؟ , قَالَتْ خَرَجَتْ جُوَيْرِيَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِي وَعَلَيْهَا) (¬5) (وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ (¬6) قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ (¬7) وَهُوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ , قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَاتَّهَمُونِي بِهِ، فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: وَاللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتْ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ، زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (وليدة) أَيْ: أمة , جارية. (¬2) (خ) 428 (¬3) الخِباء: الخيمة. (¬4) (خ) 428 (¬5) (خ) 3623 (¬6) الْوِشَاح: خَيْطَانِ مِنْ لُؤْلُؤ يُخَالِف بَيْنهمَا وَتَتَوَشَّح بِهِ الْمَرْأَة، وَقِيلَ يُنْسَج مِنْ أَدِيم عَرِيضًا وَيُرَصَّع بِاللُّؤْلُؤِ وَتَشُدّهُ الْمَرْأَة بَيْن عَاتِقهَا وَكَشْحهَا. وَعَنْ الْفَارِسِيّ: لَا يُسَمَّى وِشَاحًا حَتَّى يَكُون مَنْظُومًا بِلُؤْلُؤ وَوَدَعٍ. اِنْتَهَى. وَقَوْلهَا فِي الْحَدِيث " مِنْ سُيُور " يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْ جِلْد، وَقَوْلهَا بَعْد " فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا " لَا يَنْفِي كَوْنه مُرَصَّعًا؛ لِأَنَّ بَيَاض اللُّؤْلُؤ عَلَى حُمْرَة الْجِلْد يَصِير كَاللَّحْمِ السَّمِين. فتح الباري (ج 2 / ص 164) (¬7) (حُدَيَّاة) تَصْغِير حِدَأَة , بِوَزْنِ عِنَبَة، وَيَجُوز فَتْح أَوَّله , وَهِيَ الطَّائِر الْمَعْرُوف الْمَأذُون فِي قَتْله فِي الْحِلّ وَالْحَرَم. (¬8) (خ) 428 , 3623

التداوي في المسجد

التَّدَاوِي فِي الْمَسْجِد (خ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْخَنْدَقِ , رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْأَكْحَلِ (¬1) " , فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ ") (¬2) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: قَال النَّوَوِيُّ (م) 100 - (285): يَحْرُم إِدْخَال النَّجَاسَة إِلَى الْمَسْجِد، وَأَمَّا مَنْ عَلَى بَدَنه نَجَاسَة فَإِنْ خَافَ تَنْجِيس الْمَسْجِد لَمْ يَجُزْ لَهُ الدُّخُول، فَإِنْ أَمِنَ ذَلِكَ جَازَ، وَأَمَّا إِذَا اِفْتَصَدَ فِي الْمَسْجِد فَإِنْ كَانَ فِي غَيْر إِنَاء فَحَرَام وَإِنْ قَطَرَ دَمه فِي إِنَاء فَمَكْرُوه، وَإِنْ بَال فِي الْمَسْجِد فِي إِنَاء فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحّهمَا: أَنَّهُ حَرَام: وَالثَّانِي: مَكْرُوه. ¬

_ (¬1) (الْأَكْحَل): عِرْقٌ فِي وَسَطِ الذِّرَاعِ، قَالَ الْخَلِيل: هُوَ عِرْق الْحَيَاة , وَيُقَال: إِنْ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ شُعْبَةٌ , فَهُوَ فِي الْيَدِ الْأَكْحَلِ , وَفِي الظَّهْرِ الْأَبْهَرِ , وَفِي الْفَخِذِ النَّسَا , إِذَا قُطِعَ لَمْ يَرْقَأ الدَّمُ. فتح الباري (ج 11 / ص 455) (¬2) (خ) 3896

اللعب في المسجد

اللَّعِبُ فِي الْمَسْجِد (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ) (¬1) (بِالدَّرَقِ (¬2) وَالْحِرَابِ) (¬3) (يَوْمَ عِيدٍ) (¬4) (فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (وَأَنَا جَارِيَةٌ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ، " فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ) (¬7) (عَلَى الْبَابِ) (¬8) (خَدِّي عَلَى خَدِّهِ) (¬9) (وَرَأسِي عَلَى مَنْكِبِهِ) (¬10) (وَسَتَرَنِي) (¬11) (بِرِدَائِهِ ") (¬12) (فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ) (¬13) (إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬14) (فَزَجَرَهُمْ) (¬15) (وَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دَعْهُمْ يَا عُمَرُ) (¬16) (فَإِنَّمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ (¬17)) (¬18) (لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً) (¬19) (إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ) (¬20) (أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ ") (¬21) وفي رواية: (دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ) (¬22) (قَالَتْ: فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) (¬23) (حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: " حَسْبُكِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاذْهَبِي ") (¬24) (قَالَتْ: فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ (¬25) الْحَدِيثَةِ السِّنِّ (¬26)) (¬27) (الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ) (¬28). ¬

_ (¬1) (خ) 4894 (¬2) الدَّرَقة: التُّرس إذا كان من جلد ليس فيه خشب ولا عصب. (¬3) (خ) 907 (¬4) (خ) 907 (¬5) (م) 18 - (892) , (خ) 944 (¬6) (م) 17 - (892) (¬7) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬8) (م) 892 (¬9) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬10) (م) 20 - (892) (¬11) (خ) 4894 , (م) 17 - (892) (¬12) (م) 18 - (892) , (خ) 443 (¬13) (م) 20 - (892) (¬14) (م) 22 - (893) , (خ) 2745 (¬15) (خ) 944 , (س) 1596 (¬16) (م) 22 - (893) , (خ) 2745 (¬17) قِيلَ: هُوَ لَعِبٌ لِلْحَبَشَةِ , وَقِيلَ: اِسْم جِنْس لَهُمْ , وَقِيلَ: اِسْم جَدِّهِمْ الْأَكْبَرِ. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 56) (¬18) (س) 1596 , (حم) 10980 (¬19) أخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " (102/ 2) , والحارث بن أبي أسامة في " مسنده " (212 - زوائده) , (حم) 24899 , انظر صحيح الجامع: 3219 والصحيحة: 1829 (¬20) (حم) 26004 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1829 , 2924 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬21) (خ) 3337 (¬22) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬23) (س) 1594 , (خ) 4894 (¬24) (خ) 2750 , (م) 19 - (892) (¬25) العَرِبَة: هي الحَرِيصَة على اللهو. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 431) (¬26) أَيْ: الْقَرِيبَة الْعَهْد بِالصِّغَرِ، وَكَانَتْ يَوْمئِذٍ بِنْت خَمْس عَشْرَة سَنَة أَوْ أَزْيَد. فتح الباري (ج 14 / ص 480) (¬27) (م) 17 - (892) , (خ) 4938 (¬28) (خ) 4938 , (م) 18 - (892) , (س) 1595 , (حم) 24585

إنشاد الشعر في المسجد

إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِد (ت د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ , وَعَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ) (¬1) (وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ) (¬2) (وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 322 , (د) 1079 , (س) 715 , (جة) 749 (¬2) (د) 1079 , (جة) 766 , (حم) 6676 (¬3) (التَّحَلُّق): الْحَلْقَة وَالِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَرِهَ الِاجْتِمَاع قَبْل الصَّلَاة لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة وَأَمَرَ أَنْ يَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ , وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: النَّهْي عَنْ التَّحَلُّق فِي الْمَسْجِد قَبْل الصَّلَاة إِذَا عَمَّ الْمَسْجِد وَغَلَبَهُ فَهُوَ مَكْرُوه وَغَيْر ذَلِكَ لَا بَأس بِهِ وَقَالَ الْعِرَاقِيّ: وَحَمَلَهُ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور عَلَى بَابه , لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَطَعَ الصُّفُوف مَعَ كَوْنهمْ مَأمُورِينَ يَوْم الْجُمُعَة بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّرَاصّ فِي الصُّفُوف الْأَوَّل فَالْأَوَّل. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون المعبود - (ج 3 / ص 43) (¬4) (ت) 322 , (د) 1079 , (س) 714 , (جة) 1133

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِحَسَّانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْشُدُكَ اللهَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " أَجِبْ عَنِّي , اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ "، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 151 - (2485) , (خ) 3040 , (س) 716 , (حم) 7632

(ت د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ ") (¬1) (فَيَقُومُ عَلَيْهِ) (¬2) (يُنَافِحُ (¬3) عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (وَيَهْجُو مَنْ قَالَ فِي رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬5) (" إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ) (¬6) (مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 2846 (¬2) (د) 5015 (¬3) نافح: دافع، والمنافحة: المدافعة. (¬4) (ت) 2846 (¬5) (د) 5015 (¬6) (ت) 2846 (¬7) (د) 5015 , (ت) 2846 , (حم) 24481 , انظر صحيح الجامع: 1865 , والصحيحة: 1657

(م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَوِيلَ الصَّمْتِ , قَلِيلَ الضَّحِكِ " , وَكَانَ أَصْحَابُهُ) (¬1) (يَتَنَاشَدُونَ) (¬2) (عِنْدَهُ الشِّعْرَ) (¬3) (وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ) (¬4) (فَيَضْحَكُونَ) (¬5) (" وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاكِتٌ) (¬6) (وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 20829 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬2) (ت) 2850 , انظر الصَّحِيحَة: 434 (¬3) (حم) 20829 , (ت) 2850 (¬4) (ت) 2850 , (م) 286 - (670) (¬5) (م) 286 - (670) (¬6) (حم) 21048 , (ت) 2850 (¬7) (ت) 2850 , (م) 286 - (670) , (س) 1358 , (حم) 20829

الضيافة في المسجد

الضِّيَافَةُ فِي الْمَسْجِد (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ) (¬1) (وَإِنْ كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ (¬2) هِيَ مَعِي , كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي) (¬3) (وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عزَّ وجل - مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي (¬4) فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي , فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، " ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي , وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي , وَمَا فِي وَجْهِي , ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا هِرٍّ " , قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " الْحَقْ، فَمَضَى " وَتَبِعْتُهُ , " فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ، فَدَخَلَ فَاسْتَأذَنَ، فَأَذِنَ لِي , فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ " , قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ، قَالَ: " يَا أَبَا هِرٍّ " , قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ ادْعُهُمْ لِي " , قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ , لَا يَأوُونَ إِلَى أَهْلٍ , وَلَا مَالٍ , وَلَا عَلَى أَحَدٍ، " إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ , وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ , وَأَصَابَ مِنْهَا , وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 6087 , (حم) 10690 (¬2) أَيْ: أَسأَله أَنْ يَقْرَأ عَلَيَّ آيَةً مُعَيَّنَةً مِنْ الْقُرْآن عَلَى طَرِيق الِاسْتِفَادَة. فتح الباري (ج 15 / ص 245) (¬3) (خ) 3505 (¬4) أَيْ: يَطْلُب مِنِّي أَنْ أَتْبَعهُ لِيُطْعِمنِي. فتح الباري (ج 18 / ص 272) (¬5) (خ) 6087 , (حم) 10690

ربط الأسير في المسجد

رَبْطُ الْأَسِيرِ فِي الْمَسْجِد (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ (¬1) فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ) (¬2) (سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ) (¬3) (فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَعَثَ فُرْسَان خَيْل إِلَى جِهَة نَجْد. فتح الباري (ج 12 / ص 189) (¬2) (خ) 450 , (م) 1764 (¬3) (خ) 2290 , (م) 1764 (¬4) فيه عدم نجاسة الكافر الجسدية , وإلا لم يربطوه في المسجد. ع قَال النَّوَوِيُّ (م) 100 - (285): وَيَجُوز أَنْ يُمَكَّن الْكَافِر مِنْ دُخُول الْمَسْجِد بِإِذْنِ الْمُسْلِمِينَ وَيُمْنَع مِنْ دُخُوله بِغَيْرِ إِذْن. (¬5) (خ) 450 , (م) 1764

الفصل بين الخصوم في المسجد

الْفَصْلُ بَيْنَ الْخُصُومِ فِي الْمَسْجِد (خ م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ لَي عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - دَيْنٌ , فَلَقِيتُهُ) (¬1) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬2) (فَلَزِمْتُهُ فَتَكَلَّمْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا) (¬3) (" حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ فِي بَيْتِهِ , فَخَرَجَ إِلَيْنَا حَتَّى كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ , فَنَادَى: يَا كَعْبُ " , فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا - وَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَيْ: الشَّطْرَ - " , فَقُلْتُ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " قُمْ فَاقْضِه ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2292 , (م) 20 - (1558) (¬2) (خ) 445 , (م) 20 - (1558) (¬3) (خ) 2292 , (م) 20 - (1558) (¬4) (خ) 445 , (م) 20 - (1558) , (س) 5408 , (د) 3595 , (حم) 27221

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟، قَالَ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 413 (م) 3 - (1492) , (عب) 12446 , (هق) 15094

قضاء الدين في المسجد

قَضَاءُ الدَّيْنِ فِي الْمَسْجِد (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحًى - فَقَالَ: " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ , وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ , " فَقَضَانِي وَزَادَنِي " (¬1) وفي رواية: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ , " فَقَضَانِي وَزَادَنِي " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 432 , (م) 71 - (715) , (د) 3347 , (حم) 14273 (¬2) (خ) 2603

جمع الصدقات في المسجد

جَمْعُ الصَّدَقَاتِ فِي الْمَسْجِد (خ م ت حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَدْرِ النَّهَارِ, فَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ حُفَاةٌ عُرَاةٌ , مُجْتَابِي النِّمَارِ (¬1) مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ , كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ , " فَتَمَعَّرَ (¬2) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ (¬3) فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ (¬4) فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ , فَصَلَّى الظُّهْرَ , ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ , وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا , وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً , وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (¬5)} (¬6) وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ , وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ , وَاتَّقُوا اللهَ , إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (¬7)) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬9) (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَرْجُمَانٌ (¬10)) (¬11) (يُتَرْجِمُ لَهُ) (¬12) (وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ) (¬13) (فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ , وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ , فَيَقُولُ: بَلَى , فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ , فَيَقُولُ: بَلَى) (¬14) (فَيَقُولُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا؟ , فَيَقُولُ: بَلَى , فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ , وَبَعْدَهُ , وَعَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ , فَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ (¬15)) (¬16) (إلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ) (¬17) (ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ , فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ (¬18)) (¬19) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: اتَّقُوا النَّارَ , ثُمَّ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ (¬20) ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ , ثُمَّ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ , ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ , ثُمَّ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) (¬21) (ثُمَّ قَالَ: تَصَدَّقَ رَجُلٌ (¬22) مِنْ دِينَارِهِ , مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ (¬23) مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ , حَتَّى قَالَ:) (¬24) (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنْ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ (¬25)) (¬26) (فَإنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ) (¬27) (فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ (¬28)) (¬29) (فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ , فَإِنَّ اللهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ) (¬30) (فَأَبْطَئُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ " , ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ (¬31) كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا , بَلْ قَدْ عَجَزَتْ , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ , ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ , حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ , " حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَهَلَّلُ (¬32) كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ (¬33) ") (¬34) ¬

_ (¬1) النَّمِرة: كلُّ شَمْلَةٍ مُخَطَّطةٍ من مَآزِرِ وسراويلِ الأعراب، وجمعُها: نِمار, وقَوْله: مُجْتَابِي النِّمَار, أَيْ: خَرَقُوهَا وَقَوَّرُوا وَسَطَهَا. النووي (3/ 461) (¬2) أَيْ: تَغَيَّرَ. (¬3) أي: الفقر. (¬4) لَعَلَّهُ دَخَلَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَجِدَ فِي الْبَيْتِ مَا يَدْفَعُ بِهِ فَاقَتهمْ , فَلَعَلَّهُ مَا وَجَدَ فَخَرَجَ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 40) (¬5) سَبَبُ قِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَة أَنَّهَا أَبْلَغُ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلِمَا فِيهَا مِنْ تَأَكُّدِ الْحَقِّ , لِكَوْنِهِمْ إِخْوَةً. شرح النووي (ج 3 / ص 461) (¬6) [النساء/1] (¬7) [الحشر/18] (¬8) (م) 1017 (¬9) (خ) 6539 (¬10) أَيْ: مُفَسِّرٌ لِلْكَلَامِ بِلُغَةٍ عَنْ لُغَةٍ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 205) (¬11) (خ) 7443 (¬12) (خ) 3400 (¬13) (خ) 7443 (¬14) (خ) 3400 (¬15) نَظَرُ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ هُنَا كَالْمِثْلِ , لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ شَأنِهِ إِذَا دَهَمَهُ أَمْرٌ أَنْ يَلْتَفِتَ يَمِينًا وَشِمَالًا يَطْلُبُ الْغَوْثَ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الِالْتِفَاتِ أَنَّهُ يَتَرَجَّى أَنْ يَجِدَ طَرِيقًا يَذْهَبُ فِيهَا لِيَحْصُلَ لَهُ النَّجَاةُ مِنْ النَّارِ , فَلَا يَرَى إِلَّا مَا يُفْضِي بِهِ إِلَى النَّارِ. فتح الباري (ج 18 / ص 387) (¬16) (ت) 2954 (¬17) (خ) 7512 (¬18) وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّارَ تَكُونُ فِي مَمَرِّهِ , فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحِيدَ عَنْهَا , إِذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْمُرُورِ عَلَى الصِّرَاطِ. فتح الباري (ج 18 / ص 387) (¬19) (ت) 2415 , (خ) 6539 (¬20) أَشَاحَ بِوَجْهِهِ عَنْ الشَّيْء: نَحَّاهُ عَنْهُ. (¬21) (حم) 18297 , (خ) 6539 (¬22) أَصْلُهُ (لِيَتَصَدَّقْ) فهو صِيغَة مَاضٍ بِمَعْنَى الْأَمْرِ , ذُكِرَ بِصُورَةِ الْإِخْبَارِ مُبَالَغَةً. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 40) (¬23) الْبُرّ: القمح. (¬24) (م) 1017 (¬25) شِقُّ التمرة: نصفها , والمعنى: لا تَسْتَقِلُّوا من الصدقة شيئا. (¬26) (م) 1016 , (ت) 2415 , (جة) 185 , (خ) 1413 , 6023 (¬27) (هق) 9911 , (خ) 6023 (¬28) الْمُرَاد بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ هُنَا: أَنْ يَدُلُّ عَلَى هُدًى , أَوْ يُرَدَّ عَنْ رَدًى , أَوْ يُصْلِحَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ , أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَ مُتَنَازِعَيْنِ , أَوْ يَحُلَّ مُشْكِلًا , أَوْ يَكْشِفَ غَامِضًا , أَوْ يَدْفَعَ ثَائِرًا , أَوْ يُسَكِّنَ غَضَبًا. فتح الباري (18/ 387) (¬29) (خ) 6023 (¬30) (ت) 2954 (¬31) الوَرِق: الفِضَّة. (¬32) أَيْ: يَسْتَنِير فَرَحًا وَسُرُورًا. شرح النووي (ج 3 / ص 461) (¬33) المُذْهَب: المَطْلي بِالذَّهَبِ , فَهَذَا أَبْلَغُ فِي وَصْفِ حُسْنِ الْوَجْهِ وَإِشْرَاقِه وَأَمَّا سَبَبُ سُرُورِه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَفَرَحًا بِمُبَادَرَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَاعَةِ الله تَعَالَى، وَبَذْلِ أَمْوَالِهِمْ للهِ , وَامْتِثَالِ أَمْرِ رَسُولِ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِدَفْعِ حَاجَةِ هَؤُلَاءِ الْمُحْتَاجِينَ , وَشَفَقَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَتَعَاوُنِهِمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. النووي (ج3ص 461) (¬34) (م) 1017

الأمور المحرم والمكروه فعلها في المساجد

اَلْأُمُورُ الْمُحَرَّمُ وَالْمَكْرُوهُ فِعْلُها فِي الْمَسَاجِد بِنَاء الْمَسَاجِد عَلَى الْقُبُور (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬1) طَفِقَ (¬2) يَطْرَحُ خَمِيصَةً (¬3) لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ , قَالَتْ: يُحَذِّرُهُمْ مِمَّا صَنَعُوا) (¬4) (وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا (¬5) " قال الألباني في كتاب " تحذير الساجد " ص59 وما بعدها: فإن قال قائل: إن قبرَ النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في مسجده كما هو مشاهد اليوم , ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه , والجواب: أن هذا - وإن كان هو المشاهد اليوم - فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - , فإنهم لما مات النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دفنوه في حجرته التي كانت بجانب مسجده , وكان يفصل بينهما جدار فيه باب كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يخرج منه إلى المسجد , وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء , ولا خلاف في ذلك بينهم والصحابة - رضي الله عنهم - حينما دفنوه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الحجرة , وإنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيره , ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حسبانهم , ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حُجَرِ أزواج رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إليه , فأدخل فيه الحجرة النبوية - حجرة عائشة - فصار القبر بذلك في المسجد , ولم يكن في المدينة أحد من الصحابة حينذاك , خلافا لم توهم بعضهم , قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في " الصارم المُنْكي " (ص 136): " وإنما أُدْخِلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة , وكان آخرهم موتا جابر بن عبد الله , وتوفي في خلافة عبد الملك , فإنه توفي سنة ثمان وسبعين والوليد تولى سنة ست وثمانين , وتوفي سنة ست وتسعين , فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك , وقد ذكر أبو زيد عمر بن شَبَّة النميري في " كتاب أخبار المدينة " مدينة الرسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن أشياخه عمن حدثوا عنه أن ابن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة بالساج وماء الذهب , وهدم حجرات أزواج النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأدخل القبر فيه " , وخلاصة القول أنه ليس لدينا نصٌّ تقوم به الحجة على أن أحدا من الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه , فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل , فما جاء في شرح مسلم " (5/ 1314) أن ذلك كان في عهد الصحابة لعل مستنده تلك الرواية المعضلة أو المرسلة , وبمثلها لا تقوم حجة , على أنها أخص من الدعوى , فإنها لو صحت إنما تُثْبِتُ وجود واحد من الصحابة حينذاك لا (الصحابة) , وأما قولُ بعضِ من كَتَبَ في هذه المسألة بغير علم: فمسجد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - منذ وسعه عثمان - رضي الله عنه - وأدخل في المسجد ما لم يكن منه , فصارت القبور الثلاثة محاطة بالمسجد , ولم ينكر أحد من السلف ذلك , فمن جهالاتهم التي لا حدود لها , ولا أريد أن أقول: أنها من افتراءاتهم , فإن أحدا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الثلاثة كان في عهد عثمان - رضي الله عنه - , بل اتفقوا على أن ذلك كان في عهد الوليد بن عبد الملك كما سبق , أي بعد عثمان بنحو نصف قرن , ولكنهم يَهْرِفُون بما لا يعرفون , ذلك لأن عثمان - رضي الله عنه - فعل خلاف ما نسبوه إليه , فإنه لما وسع المسجد النبوي الشريف احترز من الوقوع في مخالفة الأحاديث المشار إليها , فلم يُوَسِّعِ المسجدَ من جهة الحجرات , ولم يدخلها فيه , وهذا عين ما صنعه سلفه عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - جميعا , بل أشار هذا إلى أن التوسيع من الجهة المشار إليها فيه المحذور المذكور في الأحاديث المتقدمة كما سيأتي ذلك عنه قريبا , وأما قولهم: " ولم ينكر أحد من السلف ذلك " فنقول: وما أدراكم بذلك؟ , فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات نفي شيء يمكن أن يقع ولم يُعلم , كما هو معروف عند العلماء , لأن ذلك يستلزم الإستقراء التام والإحاطة بكل ما جرى وما قيل حول الحادثة التي يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنها , وأَنَّى لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو استطاعوا ولو أنهم راجعوا بعض الكتب لهذه المسألة لما وقعوا في تلك الجهالة الفاضحة , ولَوَجَدوا ما يحملهم على أن لا يُنكروا ما لم يحيطوا بعلمه , فقد قال الحافظ ابن كثير في تاريخه (ج9 ص75) بعد أن ساق قصة إدخال القبر النبوي في المسجد: ويُحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد , كأنه خشي أن يُتخذ القبر مسجدا , وأنا لا يهمني كثيرا صحة هذه الرواية أو عدم صحتها , لأننا لا نبني عليها حكما شرعيا , لكن الظنَّ بسعيد بن المسيب وغيره من العلماء الذين أدركوا ذلك التغيير أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار , لمنافاته تلك الأحاديث المتقدمة منافاةٍ بينة , وخاصة منها رواية عائشة التي تقول: " فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا " , فما خشي منه الصحابة - رضي الله عنهم - قد وقع مع الأسف الشديد بإدخال القبر في المسجد , إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه - رضي الله عنهم - حين مات في المسجد - وحاشاهم عن ذلك - وبين ما فعله الذين بعدهم من إدخال قبره في المسجد بتوسيعه , فالمحذور حاصل على كل حال كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية , ويؤيد هذا الظن أن سعيد بن المسيب أحد رواة الحديث الثاني كما سبق , فهل اللائق بمن يُعتَرَف بعلمه وفضله وجُرأته في الحق أن يُظنَّ به أنه أنكر على من خالف الحديث الذي هو رواه , أم أن يُنْسَبَ إليه عدم إنكاره ذلك , كما زعم هؤلاء المشار إليهم حين قالوا: " لم ينكر أحد من السلف ذلك " والحقيقة أن قولَهم هذا يتضمن طعنا ظاهرا لو كانوا يعلمون في جميع السلف , لأن إدخال القبر إلى المسجد منكرٌ ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيها , ومن المحال أن نَنْسب إلى جميع السلف جهلهم بذلك , فهم أو على الأقل بعضهم يعلم ذلك يقينا , وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك ولو لم نقف فيه على نص , لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع , فكيف يقال: إنهم لم ينكروا ذلك؟ , اللهم غُفْرًا , ومن جهالتهم قولهم عطفا على قولهم السابق: وكذا مسجد بني أمية , أدخل المسلمون في دمشق من الصحابة وغيرهم والقبر ضمن المسجد لمن ينكر أحد ذلك " , إن منطق هؤلاء عجيب غريب , إنهم ليتوهمون أن كل ما يشاهدونه الآن في مسجد بني أمية كان موجودا في عهد مُنْشِئِه الأول الوليد بن عبد الملك , فهل يقول بهذا عاقل؟ , كلا , لا يقول ذلك غير هؤلاء , ونحن نقطع ببطلان قولهم , وأن أحدا من الصحابة والتابعين لم ير قبرا ظاهرا في مسجد بني أمية أو غيره , بل غاية ما جاء فيه بعض الروايات عن زيد بن أرقم بن واقد أنهم في أثناء العمليات وجدوا مغارة فيها صندوق فيه سَفَطٌ (وعاء كامل) وفي السفط رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام مكتوب عليه: هذا رأس يحيى عليه السلام , فأمر به الوليد فرد إلى المكان , وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه مغيرا من الأعمدة , فجعل عليه عمود مسبك بسفط الرأس , رواه أبو الحسن الربعي في فضائل الشام ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (ج 2 ق 9/ 10) وإسناده ضعيف جدا , فيه إبراهيم بن هشام الغساني كَذَّبه أبو حاتم وأبو زرعة , وقال الذهبي " متروك " , ومع هذا فإننا نقطع أنه لم يكن في المسجد صورة قبر حتى أواخر القرن الثاني , لِما أخرجه الربعي وابن عساكر عن الوليد بن مسلم أنه سُئل: أين بلغك رأس يحى بن زكريا؟ , قال: بلغني أنه ثَمَّ وأشار بيده إلى العمود المُسَفَطِ الرابع من الركن الشرقي , فهذا يدل على أنه لم يكن هناك قبر في عهد الوليد بن مسلم وقد توفي سنة أربع وتسعين ومائة , وأما كون ذلك الرأس هو رأس يحى عليه السلام فلا يمكن إثباته , ولذلك اختلف المؤرخون اختلافا كثيرا , وجمهورهم على أن رأس يحيى عليه السلام مدفون في مسجد حلب , وليس في مسجد دمشق كما حققه شيخنا في الإجازة العلامة محمد راغب الطباخ في بحث له نشره في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (ج 1 ص 41 1482) تحت عنوان " رأس يحيى ورأس زكريا " فليراجعه من شاء , ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك , سواء عندنا أكان الرأس الكريم في هذا المسجد أو ذاك , بل لو تَيَقَّنَّا عدم وجوده في كل من المسجدين , فوجود صورة القبر فيهما كاف في المخالفة , لأن أحكام الشريعة المطهرة إنما تُبنى على الظاهر لا الباطن كما هو معروف وسيأتي ما يشهد لهذا من كلام بعض العلماء , وأشدُّ ما تكون المخالفة إذا كان القبر في قبلة المسجد , كما هو الحال في مسجد حلب ولا مُنْكِر لذلك من علمائها , واعلم أنه لا يجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد ضمن مقصورة كما زعم مؤلفوا الرسالة , لأنه على كل حال ظاهر ومقصود من العامة وأشباههم من الخاصة بما لا يُقصَد به إلا الله تعالى , من التوجه إليه والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى , فظهور القبر هو سبب المحذور كما سيأتي عن النووي رحمه الله , وخلاصة الكلام أن قول من أشرنا إليهم أن قبر يحيى عليه السلام كان ضمن المسجد الأموي منذ دخل الصحابة وغيرهم دمشق ولم ينكر ذلك أحد منهم إن هو إلا محض اختلاق , يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنما أُدخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة , وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة , لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه , وهو مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وَسَّعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه , ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله عنه , ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجد فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو - رضي الله عنه - بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة , بل قال " إنه لا سبيل إليها " انظر " طبقات ابن سعد " (4/ 21) , و" تاريخ دمشق " لا بن عساكر (8/ 478 / 2) , وقال السيوطي في " الجامع الكبير " (3/ 272 / 2): وسنده صحيح إلا أن سالما أبا النضر لم يدرك عمر , فأشار - رضي الله عنه - إلى المحذور الذي يُترقب من جَرَّاء هدمها وضمها إلى المسجد , ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين , فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئا ما , فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم , قال النووي في " شرح مسلم " (5/ 14): ولما احتاجت الصحابة (¬6) والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه , ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مَدْفَن رسول الل

فعل ما يشبه عمل أهل الشرك في بناء المساجد

فِعْلُ مَا يُشْبِهُ عَمَلَ أَهْلِ الشِّرْك فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِد (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ذَكَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَالَ: " إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا , وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 417 , (م) 16 - (528) , (س) 704 , (حم) 24297 (¬2) إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ أَوَائِلُهُمْ لِيَتَأَنَّسُوا بِرُؤْيَةِ تِلْكَ الصُّوَرِ , وَيَتَذَكَّرُوا أَحْوَالَهُمْ الصَّالِحَة , فَيَجْتَهِدُوا كَاجْتِهَادِهِمْ، ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ جَهِلُوا مُرَادَهُمْ , وَوَسْوَسَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَنَّ أَسْلَافَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الصُّوَر وَيُعَظِّمُونَهَا , فَعَبَدُوهَا، فَحَذَّرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ذَلِكَ , وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ التَّصْوِير. وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْوَعِيد عَلَى مَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ , لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَأَمَّا الْآن فَلَا. وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيد فِي رَدِّ ذَلِكَ. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: لَمَّا كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِمْ , وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَة يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوهَا , وَاِتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا , لَعَنَهُمْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِر , سَوَاءٌ كَانَتْ بِجَنْبِ الْقَبْر , أَوْ عَلَيْهِ , أَوْ إِلَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 148)

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (مَكَّةَ) (¬2) (زَمَنَ الْفَتْحِ) (¬3) (أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ , فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَام وَفِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ) (¬4) (وَصُورَةَ مَرْيَمَ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ , فَمَالَهُ يَسْتَقْسِمُ؟) (¬6) (قَاتَلَهُمْ اللهُ، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ) (¬7) (وَأَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنْ يَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا , فَلَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مُحِيَتْ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4038 (¬2) (د) 2027 (¬3) (د) 4156 (¬4) (خ) 1524 , 4038 , (د) 2027 , (حم) 3093 (¬5) (خ) 3173 , (حم) 2508 (¬6) (خ) 3173 , (حم) 2508 (¬7) (خ) 1524 , 3174 , (حم) 3455 (¬8) (د) 4156 , (حم) 14636

(حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ فِي الْكَعْبَةِ صُوَرٌ، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَمْحُوَهَا "، فَبَلَّ عُمَرُ ثَوْبًا وَمَحَاهَا بِهِ، " فَدَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَا فِيهَا مِنْهَا شَيْءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15296 , انظر الصَّحِيحَة: 3115

زخرفة المسجد والقبلة

زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ وَالْقِبْلَة (الحكيم) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّيْتُمْ (¬1) مَصَاحِفَكُمْ (¬2) فَالدَّمَارُ (¬3) عَلَيْكُمْ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: زيَّنتم. (¬2) أَيْ: بالذهب والفضة. فيض القدير - (ج 1 / ص 470) (¬3) الدمار: الهلاك المستأصِل. فيض القدير - (ج 1 / ص 470) (¬4) (الدمار عليكم) دعاء أو خبر. فيض القدير - (ج 1 / ص 470) (¬5) رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 100 / 2 - مخطوطة الظاهرية) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 585 , الصحيحة: 1351 , الثمر المستطاب ج1ص465

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ (¬1) الْمَسَاجِدِ " , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا (¬2) كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. (¬3) ¬

_ (¬1) التَّشْيِيدُ: رَفْعُ الْبِنَاءِ وَتَطْوِيلُهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} وَهِيَ الَّتِي طُوِّلَ بِنَاؤُهَا، يُقَالُ: شَيَّدْتُهُ تَشْيِيدًا: طَوَّلْتُهُ وَرَفَعْتُه. نيل الأوطار (3/ 197) (¬2) (الزَّخْرَفَةُ): الزِّينَةُ، قَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: أَيْ: أَنَّهُمْ زَخْرَفُوا الْمَسَاجِدَ عِنْدَمَا بَدَّلُوا دِينَهُمْ , وَحَرَّفُوا كُتُبَهُمْ , وَأَنْتُمْ تَصِيرُونَ إلَى مِثْلِ حَالِهِمْ، وَسَيَصِيرُ أَمْرُكُمْ إلَى الْمُرَاءَاةِ بِالْمَسَاجِدِ , وَالْمُبَاهَاةِ بِتَشْيِيدِهَا وَتَزْيِينِهَا، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَشْيِيدَ الْمَسَاجِدِ بِدْعَةٌ. نيل الأوطار - (ج 3 / ص 198) (¬3) (د) 448 , (جة) 740 , صححه الألباني في المشكاة: 718 , وقال في تخريج كتاب (إصلاح المساجد من البدع والعوائد ح94) عن قول ابن عباس: صحيح في حُكم المرفوع.

(دلائل النبوة للبيهقي)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا بَنَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَسْجِدَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ , وَهُوَ مَعَهُمْ يَتَنَاوَلُ اللَّبِنَ (¬1) حَتَّى اغْبَرَّ صَدْرُهُ (¬2) ") (¬3) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ بَنَيْنَا مَسْجِدَنَا هَذَا عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدِ الشَّامِ , " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْجَرِيدَةَ (¬4) أَوْ الْقَصَبَةَ فَرَمَى بِهَا) (¬5) (وَقَالَ: ابْنُوهُ عَرِيشًا كَعَرِيشِ مُوسَى (¬6)) (¬7) (ثُمَامٌ (¬8) وَخُشَيْبَاتٌ، وَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ ") (¬9) (فَقِيلَ لِلْحَسَنِ: مَا عَرِيشُ مُوسَى؟ , قَالَ: إِذَا رَفَعَ يَدَهُ بَلَغَ الْعَرِيشَ- يَعْنِي السَّقْفَ -) (¬10). ¬

_ (¬1) اللَّبِن: ما يعمل من الطين يعني الطوب والآجر. (¬2) أَيْ: أصابه الغبار، وهو ما صَغُر من التراب والرماد. (¬3) دلائل النبوة للبيهقي (794) , انظر الصَّحِيحَة: 616 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1876 (¬4) الْجَرِيدَةُ: سَعَفَةُ النَّخْلِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ , وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. تحفة الأحوذي (¬5) المفضل الجندي في " كتاب فضل المدينة " (رقم 47 - منسوخة الألباني) (¬6) العريش: كل ما يُستظل به. (¬7) دلائل النبوة للبيهقي (794) (¬8) الثُّمام: نبات ضعيف له خوص أَو شبيه بالخُوص , وربما حُشِي به وسُدَّ به خَصاصُ البيوت. لسان العرب (¬9) (كنز العمال) ح41503 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4007 (¬10) دلائل النبوة للبيهقي (794)

(خ م د) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَبَيْنَ) (¬1) (جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ) (¬2) (قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 1082 , (خ) 475 (¬2) (خ) 6903 , (م) 263 - (509) (¬3) (م) 263 - (509) , (خ) 6903 , (د) 1082 , (حم) 16590

(طب) , وَعَنْ جَابِرِ بن أُسَامَةَ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقِيتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي أَصْحَابِهِ بِالسُّوقِ , فَسَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ أَيْنَ يُرِيدُ؟ , قَالُوا: " يَخُطُّ لِقَوْمِكَ مَسْجِدًا " , فَرَجَعْتُ فَإِذَا قَوْمِي قِيَامٌ , فَقُلْتُ: مَا لَكُمْ؟ , قَالُوا: " خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَسْجِدًا , وغَرَزَ فِي الْقِبْلَةِ خَشَبَةً أَقَامَهَا فِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج2ص194ح1786 , (طس) 9142 , ذكره الألباني تعليقا على حديث خرجه في الضعيفة: 449 , قال: وإذا ثبت أن المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم , فينبغي حينئذ صرف النظر عن المحاريب بالكلية , واستبداله بشيء آخر يُتفق عليه , مثل وضع عمود عند موقف الإمام , فإن له أصلا في السنة , ثم ذكر الحديث .. وقال: واسناده حسن , أو قريب من الحسن.

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اتَّقُوا هَذِهِ الْمَذَابِحَ - يَعْنِى الْمَحَارِيبَ - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال محقق (طب) جـ 13ص541ح14433: المذابح جمع مَذْبح، وتُفسَّر بأنها: المقاصير، جمع مقصورة، وهي مقام الإمام، وهي في الأصل للنصارى، وسميت مذابح؛ لأنهم يذبحون عندها. وفُسِّرت في هذا الحديث بأنها المحاريب، والمحاريبُ: جمع مِحْراب، قال الزمخشري: المحراب: المكان المرتفع والمجلس الشريف؛ لأنه يُدافع عنه ويُحارب دونه. اهـ. وقال ابن الأثير: هو صدر المجلس أيضًا. أ. هـ والمراد: اتقاء صُدور المجالس، وتجنُّب تحري الجلوس فيها والتنافس عليها والترفع على الناس بها. وقد خُطِّئ تفسيرها بمحاريب المساجد؛ بأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر: "الفائق" (1/ 273)، (2/ 6)، و"النهاية" (1/ 359)، (2/ 154)، و"فيض القدير" (1/ 144 - 146)، و"تاج العروس" (ح ر ب، ذ ب ح). (¬2) (هق) 4102 , (طب) جـ 13ص541ح14433 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 120 , الثمر المستطاب: ج1 ص473

(حب) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1613 , صَحِيح الْجَامِع: 6816 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَتَفَاخَرُوا فِي شَأنِهَا أَوْ بِنَائِهَا. قَالَ اِبْن رَسْلَان: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ , لِإِخْبَارِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَمَّا سَيَقَعُ بَعْدَهُ , فَإِنَّ تَزْوِيقَ الْمَسَاجِدِ وَالْمُبَاهَاةَ بِزَخْرَفَتِهَا كَثُرَ مِنْ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِالْقَاهِرَةِ وَالشَّامِ وَبَيْت الْمَقْدِسِ , بِأَخْذِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ , ظُلْمًا وَعِمَارَتِهِمْ بِهَا الْمَدَارِسَ عَلَى شَكْلٍ بَدِيع , نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَة. عون المعبود (1/ 484) (¬2) (د) 449 , (س) 689 , انظر الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 465)

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ (¬1) وَسَقْفُهُ) (¬2) (مُظَلَّلٌ بِجَرِيدِ النَّخْلِ) (¬3) (وَعُمُدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ) (¬4) (فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ (¬5) وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) اللَّبِن: ما يُعْمَل من الطين , يعني الطوب والآجُرّ. (¬2) (خ) 435 (¬3) (د) 452 , (خ) 435 (¬4) (د) 451 , (خ) 435 (¬5) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْقَصَّةُ: الْجِصُّ. (¬6) الساج: نوع جيد من الشجر , يُتخذ منه الأخشاب القوية. (¬7) (خ) 435 , (د) 451 , (حم) 6139

اتخاذ المسجد طريقا

اِتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ طَرِيقَا (طس) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 31 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7215 , الصحيحة: 1001

إقامة الحدود في المسجد

إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِد (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1401 , (جة) 2599 , (حم) 15617، (ك) 8104

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ إقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2600

(قط) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ , أَوْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) 3101 , (د) 4490 , (هق) 20054 , (حم) 15617 , (ش) 28647 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2327، وهداية الرواة: 701

اعتزال المسجد لمن أكل الثوم أو البصل أو به رائحة كريهة

اِعْتِزَالُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَ اَلثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ أَوْ بِهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَة (خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" وَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رِيحَ ثُومٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ) (¬1) (فلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا) (¬2) (وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا) (¬3) (حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا) (¬4) (وَلَا يُؤْذِيَنَّا بِرِيحِ الثُّومِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 9540 , (خ) 815 , (م) 68 - (561) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 69 - (561) , (خ) 816 , (د) 3825 , (جة) 1016 (¬3) (م) 70 - (562) , (خ) 818 , (حم) 12960 (¬4) (م) 69 - (561) (¬5) (م) 71 - (563) , (جة) 1015 , (حم) 7599

(خ م جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ (¬1)) (¬2) (وَالثُّوْمِ ") (¬3) (زَمَنَ خَيْبَرَ) (¬4) (فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ) (¬5) (فَأَكَلَهُمَا قَوْمٌ , ثُمَّ جَاءُوا إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬6) (" فَوَجَدَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رِيحِ الْكُرَّاثِ , فَقَالَ: أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ) (¬7) (هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْمُنْتِنَتَيْنِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ, وَلَكِنْ أَجْهَدَنَا الْجُوعُ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬8) (" مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا) (¬9) وفي رواية: (مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ, فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) (¬10) وفي رواية: (فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا) (¬11) (وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ) (¬12) (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ") (¬13) ¬

_ (¬1) الكَرَّاثُ: ضَرْبٌ من النباتِ مُمْتَدٌّ أَهْدَبُ إِذا تُرِكَ خَرَجَ من وَسَطَهُ طاقةٌ فطارَتْ وتَطُول قَصَبَتُه الوُسْطى حتى تكونَ أَطولَ من الرَّجُل , قال ذو الرِّمَّة يَصِفُ فِراخَ النَّعام: كأَنَّ أَعناقَها كُرَّاثُ. لسان العرب قلت: أهل الشام يسمون الكرّاث: البصل الأخضر , لأنهم يأكلونه قبل أن ينضج ويصبح كبيرا , ويأكلون أيضا عروقه الخضراء. ع (¬2) (م) 72 - (563) , (حم) 15056 (¬3) (مسند ابن الجعد) 3328 , (مسند عبد بن حميد) 1068 , (خ) 3978 , (د) 3827 , (حم) 11822 (¬4) (حم) 15198 , (خ) 3978 , (م) 68 - (561) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 72 - (563) , (حم) 15056 (¬6) (حم) 15198 (¬7) (جة) 3365 (¬8) (حم) 15198 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 817 , (م) 73 - (564) , (د) 3822 , (حم) 15334 (¬10) (م) 74 - (564) , (خ) 817 , (ت) 1806 , (د) 3822 (¬11) (م) 69 - (561) , (س) 707 , (طس) 8550 , (هق) 4833 (¬12) (خ) 6926 , (م) 73 - (564) , (د) 3822 , (حم) 15334 (¬13) (م) 74 - (564) , (س) 707 , (جة) 3365 , (حم) 15198

(م د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ , فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ - الثُّومِ - وَالنَّاسُ جِيَاعٌ , فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا , ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ , " فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الرِّيحَ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ " , فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ , " فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي , وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا) (¬1) (مَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ مِنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 76 - (565) , (حم) 11099 , (خز) 1667 , (هق) 4839 (¬2) (د) 3823 , (خز) 1669 , (حب) 2085 , (طس) 8663

(د) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3824 , (هق) 4834 , (خز) 925 , (حب) 1639

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلٍ " هُوَ وَأَصْحَابُهُ , فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ , وَلَمْ يَأكُلْ آخَرُونَ , فَرُحْنَا إِلَيْهِ , " فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأكُلُوا الْبَصَلَ , وَأَخَّرَ الْآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 77 - (566) , (حب) 4509

(د طس) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ الْمُنْتِنَتَيْنِ أَنْ تَأكُلُونَهُمَا وَتَدْخُلُوا مَسَاجِدَنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا , فَاقْتُلُوهُمَا بِالنَّارِ قَتْلًا) (¬1) وفي رواية: (فَأَمِيتُمُوهُمَا طَبْخًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 3655 , (الضياء) 1740 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2512، وصَحِيح الْجَامِع: 2688 (¬2) (د) 3827 , (حم) 16292 , (ن) 6681 , (هق) 4845

(جة) , وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ: قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيبًا - أَوْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، هَذَا الثُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهَا لَا بُدَّ فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1014 , (م) 78 - (567) , (ن) 6682 , (حم) 89

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1808 , (د) 3828 , (هق) 4844 , وصححه الألباني في الإرواء: 2512

(د) , عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَكَلْتُ ثُومًا , فَأَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ , فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ , " وَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رِيحَ الثُّومِ , فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فلَا يَقْرَبَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا " , فَلَمَّا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ لَتُعْطِيَنِّي يَدَكَ , قَالَ: فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصِي إِلَى صَدْرِي , فَإِذَا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ , قَالَ: إِنَّ لَكَ عُذْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3826 , (حم) 18230 , (ش) 8656 , (هق) 4840 , وصححه الألباني في الثمر المستطاب ج1 ص659

حكم توطن المكان في المسجد للصلاة أو العلم ونحوه

حُكْمُ تَوَطُّنِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ أَوْ الْعِلْم وَنَحْوِه (كر) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَأكُلْ مُتَّكِئًا (¬1) وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ، وَلَا تَتَّخِذَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ مُصَلًّى لَا تُصَلِّي إِلَّا فِيهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) اتكأ: اضطجع , والاضطجاع: الميل على أحد جنبيه. (¬2) (كر) ج13 ص391 , الصَّحِيحَة: 3122

(د جة حب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ , وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ , وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ) (¬1) (الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ) (¬2) (فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حب) 2277 , (س) 1112 , (د) 862 , (جة) 1429، انظر التعليقات الحسان: 2274 (¬2) (جة) 1429 , (هق) 2560 (¬3) (د) 862 , (س) 1112 , (جة) 1429 , (حم) 15705

(خ م جة حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: (كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - الْمَسْجِدَ) (¬1) (إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ) (¬2) (الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ , أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ , قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 16564 , (خ) 480 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1430 , (خ) 480 (¬3) قَوْله: (الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ) هَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ مَوْضِعٌ خَاصٌّ بِهِ، وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِم بِلَفْظ " يُصَلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوقِ " وَكَأَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ صُنْدُوقٌ يُوضَعُ فِيهِ، وَالْأُسْطُوَانَةُ الْمَذْكُورَةُ حَقَّقَ لَنَا بَعْض مَشَايِخِنَا أَنَّهَا الْمُتَوَسِّطَةُ فِي الرَّوْضَةِ الْمُكَرَّمَةِ، وَأَنَّهَا تُعْرَفُ بِأُسْطُوَانَةِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ " لَوْ عَرَفَهَا النَّاسُ لَاضْطَرَبُوا عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ " وَأَنَّهَا أَسَرَّتْهَا إِلَى اِبْن الزُّبَيْر فَكَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ عِنْدَهَا , ثُمَّ وَجَدْت ذَلِكَ فِي تَارِيخِ الْمَدِينَةِ لِابْن النَّجَّار وَزَاد " أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْش كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عِنْدَهَا ". فتح الباري (ج 2 / ص 252) وقال النووي في شرح مسلم - (ج 2 / ص 264): وَفِي هَذَا أَنَّهُ لَا بَأس بِإِدَامَةِ الصَّلَاة فِي مَوْضِع وَاحِد إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْل. وَأَمَّا النَّهْي عَنْ إِيطَان الرَّجُل مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد يُلَازِمهُ فَهُوَ فِيمَا لَا فَضْل فِيهِ وَلَا حَاجَة إِلَيْهِ، فَأَمَّا مَا فِيهِ فَضْل فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَأَمَّا مَنْ يُحْتَاج إِلَيْهِ لِتَدْرِيسِ عِلْم أَوْ لِلْإِفْتَاءِ أَوْ سَمَاع الْحَدِيث وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَة فِيهِ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبّ , لِأَنَّهُ مِنْ تَسْهِيل طُرُق الْخَيْر، وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي خِلَاف السَّلَف فِي كَرَاهَة الْإِيطَان لِغَيْرِ حَاجَة، وَالِاتِّفَاق عَلَيْهِ لِحَاجَةٍ نَحْو مَا ذَكَرْنَاهُ. أ. هـ (¬4) (خ) 480 , (م) 264 - (509) , (جة) 1430 , (حم) 16564

(عب) , عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ، فَقَرَأَ: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، وَلِئِيلَافِ قُرَيْشٍ، ثُمَّ رَأَى أَقْوَامًا يَنْزِلُونَ فِيُصَلُّونَ فِي مَسْجِدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ فَقَالُوا: مَسْجِدٌ " صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - "، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمُ اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ بِيَعًا، مَنْ مَرَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ , وِإِلَّا فَلْيَمْضِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 2734 , (ش) 7550 , وصححه الألباني في إصلاح الساجد ص204

النخامة والبصق في المسجد

اَلنُّخَامَةُ وَالْبَصْقُ فِي الْمَسْجِد (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 405 , (م) 55 - (552) , (ت) 572 , (س) 723

(يع) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ , لَا تُصِيبُ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَتُؤْذِيَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 808 , (حم) 1543 , (هب) 11179 , (خز) 1311 , وحسنه الألباني في (خز) , وصَحِيح الْجَامِع: 439 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا , فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا: الْأَذَى يُنَحَّى عَنْ الطَّرِيقِ , وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا: النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 57 - (553) , (خد) 230 , (جة) 3683 , (حم) 21589

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ) (¬1) (فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) (¬2) (فَحَكَّهَا بِيَدِهِ) (¬3) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:) (¬4) (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ , أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟) (¬5) (أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ ") (¬6) (قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ " , قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ " , قُلْنَا: لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬7) (قَالَ: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ) (¬8) (فلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى) (¬9) وفي رواية: (فَإنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ) (¬10) (وَلَا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ عَنْ يَمِينِهِ) (¬11) (فَإِنَّ كَاتَبَ الْحَسَنَاتِ عَنْ يَمِينِهِ) (¬12) (وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ) (¬13) (إِنْ كَانَ فَارِغًا) (¬14) (أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ) (¬15) وفي رواية: (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) (¬16) (فَيَدْفِنُهَا) (¬17) (أَوْ خَلْفَهُ) (¬18) (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتْفُلْ هَكَذَا:) (¬19) (ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ) (¬20) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ) (¬21) (ثُمَّ قَالَ: أَرُونِي عَبِيرًا (¬22) " , فَقَامَ فَتًى مِنْ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ , " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَعَلَهُ عَلَى رَأسِ الْعُرْجُونِ , ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ " , قَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمْ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ) (¬23) ¬

_ (¬1) (خ) 398 , (م) 547 (¬2) (س) 728 , (جة) 762 (¬3) (خ) 407 , (م) 549 , (جة) 764 , (حم) 25119 (¬4) (خ) 398 , (م) 547 (¬5) (م) 550 (¬6) (م) 3014 , (د) 485 (¬7) (م) 3014 (¬8) (خ) 509 , (م) 551 (¬9) (خ) 398 , (م) 50 - (547) , (ت) 572 (¬10) (خ) 406 , (م) 54 - (551) (¬11) (خ) 508 , (م) 551 (¬12) (تعظيم قدر الصلاة للمروزي) وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 1062 , وانظر (خ) 406 (¬13) (خ) 397 , (م) 548 (¬14) (د) 478 (¬15) (خ) 397 (¬16) (خ) 400 , (م) 548 (¬17) (خ) 406 (¬18) (س) 726 , (ت) 571 (¬19) (م) 550 (¬20) (خ) 397 , (م) 550 (¬21) (حم) 8280 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن (¬22) قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْعَبِير بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر الْمُوَحَّدَة عِنْد الْعَرَب هُوَ الزَّعْفَرَان وَحْده. وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هُوَ أَخْلَاط مِنْ الطِّيب تُجْمَع بِالزَّعْفَرَانِ. قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: وَلَا أَرَى الْقَوْل إِلَّا مَا قَالَهُ الْأَصْمَعِيّ. وَالْخَلُوق: هُوَ طِيب مِنْ أَنْوَاع مُخْتَلِفَة يُجْمَع بِالزَّعْفَرَانِ، وَهُوَ الْعَبِير عَلَى تَفْسِير الْأَصْمَعِيّ، وَهُوَ ظَاهِر الْحَدِيث، فَإِنَّهُ أَمَرَ بِإِحْضَارِ عَبِير، فَأَحْضَر خَلُوقًا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ لَمْ يَكُنْ مُمْتَثِلًا. شرح النووي على مسلم (ج 9 / ص 391) (¬23) (م) 3014 , (د) 485

(س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَا أَحْسَنَ هَذَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 728 , (جة) 762 , (خز) 1296

(م د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ) (¬1) (وَهُوَ يُصَلِّي , فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) (¬2) (ثُمَّ دَلَكَهَا بِنَعْلِهِ وَهِيَ فِي رِجْلِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (554)، (ك) 942 (¬2) (د) 482 , (حم) 16362 , (خز) 879 (¬3) (حم) 16353 , (عب) 1687 , (م) 58 - (554) , (س) 727 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د حب طب) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَمَّ رَجُلٌ قَوْمًا , فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ " - وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْظُرُ إلَيْهِ - " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ فَرَغَ: " لَا يُصَلِّي لَكُمْ هَذَا " , فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ , وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَزَلَ فِيَّ؟، قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّكَ تَفَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ , فَآذَيْتَ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ) (¬2) وفي رواية: (آذَيْتَ اللهَ وَسُولَهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حب) 1636 , (د) 481 , (حم) 16610 , (طس) 6221 (¬2) (طب) جـ14ص81ح14688 (تحقيق د/ سعد بن عبد الله الحميد) , (حم) 16610 , انظر الصَّحِيحَة: 3376 (¬3) (د) 481

(جة) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - شَبَثَ بْنَ رِبْعِيٍّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَقَالَ: يَا شَبَثُ لَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1023 , (عب) 1689 , (خز) 924

(د) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ , وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3824 , (هق) 4834 , (خز) 925 , (حب) 1639

(حم) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ قَمْلَةً , فَأَخَذَهَا لِيَطْرَحَهَا فِي الْمَسْجِدِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَفْعَلْ , ارْدُدْهَا فِي ثَوْبِكَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23604 , (مسند ابن أبي شيبة) 961 , وحسنه الألباني لغيره في الثمره المستطاب: 594\ 2

الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى

اَلِاسْتِلْقَاءُ فِي الْمَسْجِد وَوَضْعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى (ت حم) , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ") (¬1) (قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬2). ¬

_ (¬1) (ت) 2766 , (م) 72 - (2099) , (د) 4865 , (حم) 14812 , (حب) 553 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6835 , الصَّحِيحَة: 3567 (¬2) (حم) 14214 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ , وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَال النَّوَوِيُّ (م) 100 - (285): يَجُوز الِاسْتِلْقَاء فِي الْمَسْجِد وَهَزّ الرِّجْل وَتَشْبِيك الْأَصَابِع؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة فِي ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (¬2) (خ) 463 , 5929 , (م) 75 - (2100) , (ت) 2765 , (حم) 16491

رفع الصوت في المسجد

رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِد (خ) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ , فَحَصَبَنِي (¬1) رَجُلٌ فَنَظَرْتُ , فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - , فَقَالَ: اذْهَبْ فَأتِنِي بِهَذَيْنِ , فَجِئْتُهُ بِهِمَا , فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ , قَالَا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ , قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا , تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟. (¬2) ¬

_ (¬1) حصبه: رماه بالحصباء (الحجارة الصغيرة) ونحوها. (¬2) (خ) 458 , (هق) 4143

التحدث في أمور الدنيا في المسجد

التَّحَدُّثُ فِي أَمُورِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِد (حب طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا (¬1) إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا , وفي رواية: (يكون حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ) (¬2) فلَا تُجَالِسُوهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ للهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) (الحِلَق) جَمْعُ حَلْقَةٍ بِإِسْكَانِ اللَّامِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. نيل الأوطار - (ج 3 / ص 224) (¬2) (حب) 6761 , انظر صَحِيحَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 296 (¬3) (طب) 10452 , انظر الصَّحِيحَة: 1163

البيع والشراء في المسجد

الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِد (ش) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 7906 , (ت) 322 , (س) 714 , (د) 1079 , (حم) 6991

(ن) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 10004 , (خز) 1305 , (حب) 1650، (ك) 2339 , وصححه الألباني في الإرواء: 1295

إنشاد الضالة في المسجد

إِنْشَادُ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِد (ت د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ , وَعَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ) (¬1) (وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ) (¬2) (وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 322 , (د) 1079 , (س) 715 , (جة) 749 (¬2) (د) 1079 , (جة) 766 , (حم) 6676 (¬3) (التَّحَلُّق): الْحَلْقَة وَالِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَرِهَ الِاجْتِمَاع قَبْل الصَّلَاة لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة وَأَمَرَ أَنْ يَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ , وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: النَّهْي عَنْ التَّحَلُّق فِي الْمَسْجِد قَبْل الصَّلَاة إِذَا عَمَّ الْمَسْجِد وَغَلَبَهُ فَهُوَ مَكْرُوه وَغَيْر ذَلِكَ لَا بَأس بِهِ وَقَالَ الْعِرَاقِيّ: وَحَمَلَهُ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور عَلَى بَابه , لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَطَعَ الصُّفُوف مَعَ كَوْنهمْ مَأمُورِينَ يَوْم الْجُمُعَة بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّرَاصّ فِي الصُّفُوف الْأَوَّل فَالْأَوَّل. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون المعبود - (ج 3 / ص 43) (¬4) (ت) 322 , (د) 1079 , (س) 714 , (جة) 1133

(م س حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْفَجْرِ , فَأَدْخَلَ رَأسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬2) (" لَا وَجَدْتَهُ , لَا وَجَدْتَهُ , لَا وَجَدْتَهُ , إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 81 - (569) , (جة) 765 , (حم) 23094 , (س) 717 (¬2) (س) 717 (¬3) (حم) 23094 , (م) 80 - (569) , (جة) 765

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 79 - (568) , (ت) 1321 , (د) 473 , (جة) 767 , (حم) 8572

(خز) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النهدي قَالَ: سَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَغَضِبَ وَسَبَّهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا كُنْتَ فَحَّاشًا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1303 , (طب) ج9ص256ح9268 , وقال الألباني: إسناده جيد: 1303

الخروج من المسجد بعد الأذان أو الإقامة

الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَة (م حم) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: (" كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (قال رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ , فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 258 - (655) , (ت) 204 , (س) 683 , (د) 536 (¬2) (حم) 10946، (ابن الجعد) 2248 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 297، وهداية الرواة: 1032 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(جة) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ , ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ , وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 734 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5891/ 1، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 263

صلاة الجماعة

صَلَاةُ الْجَمَاعَة فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2

حكم صلاة الجماعة

حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة (س حم) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ (¬1)) (¬2) (لَا يُؤَذَّنُ) (¬3) (وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ (¬4) إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ (¬5) فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ (¬6) فَإِنَّمَا يَأكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ (¬7)) (¬8) وفي رواية:"الشَّاذَّةَ" (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَادِيَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 66) (¬2) (س) 847 , (د) 547 (¬3) (حم) 21758 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) أَيْ: الْجَمَاعَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 66) (¬5) أَيْ: غَلَبَهُمْ وَحَوَّلَهُمْ إِلَيْهِ , فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله. عون المعبود (2/ 66) (¬6) أَيْ: اِلْزَمْهَا, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَعِيدٌ عَنْ الْجَمَاعَة, وَيَسْتَوْلِي عَلَى مَنْ فَارَقَهَا. عون المعبود - (ج 2 / ص 66) (¬7) الْقَاصِيَة: الشَّاة الْمُنْفَرِدَة عَنْ الْقَطِيع , الْبَعِيدَة عَنْهُ , أَيْ أَنَّ الشَّيْطَان يَتَسَلَّطُ عَلَى الخَارِجِ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَأَهْل السُّنَّة. شرح سنن النسائي (2/ 106) (¬8) (س) 847 , (د) 547 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 427 , المشكاة: 1067 (¬9) (حم) 27554 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ , شَاسِعُ الدَّارِ) (¬2) (وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ) (¬3) (يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬4) (وَالْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ) (¬5) (فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟) (¬6) (" فَرَخَّصَ لِي " فَلَمَّا وَلَّيْتُ " دَعَانِي فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ) (¬7) (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ ") (¬8) (قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً) (¬9) (فَحَيَّ هَلًا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 15529 , (م) 255 - (653) , وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬2) (د) 552 , (جة) 792 , (حم) 14991 (¬3) (حم) 15530 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬4) (م) 255 - (653) , (س) 850 (¬5) (س) 851 , (د) 553 (¬6) (حم) 15529 , (م) 255 - (653) , (د) 552 , (هق) 4727 , (¬7) (م) 255 - (653) , (س) 850 (¬8) (س) 851 , (د) 553 (¬9) (جة) 792 , (عب) 1913، (ك) 903 , (م) 255 - (653) , (س) 850 (¬10) (د) 553 , (س) 851 , (حم) 15529، (ك) 901

(ك) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ , فلَا صَلَاةَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 899 , (هق) 5378 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 434 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 551

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأتِهِ , فلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ") (¬1) (قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ , قَالَ: " خَوْفٌ , أَوْ مَرَضٌ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 793 , (حب) 2064، (ك) 895 , (هق) 4826 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6300 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 426 (¬2) (د) 551، (ك) 896 , (هق) 5431 (هذه الزيادة ضعيفة , انظر ضعيف الترغيب والترهيب: 230)

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ) (¬1) (ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَآهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِزِينَ (¬2) مُتَفَرِّقِينَ , فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا مَا رَأَيْنَاهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ) (¬3) (فَقَالَ: إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) (¬4) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ) (¬5) (ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ) (¬6) (يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ) (¬7) (ثُمَّ لَا يَشْهَدُونَ الصَلَاةَ) (¬8) (وفي رواية: صَلَاةَ الْعِشَاءِ) (¬9) (وفي رواية: يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ) (¬10) (فَأُحَرِّقَ) (¬11) (بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ) (¬12) (عَلَى مَنْ فِيهَا) (¬13) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا , أَوْ مِرْمَأَتَيْنِ (¬14) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) (¬15) (فَمَا يُصِيبُ مِنَ الْأَجْرِ أَفْضَلُ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (حم) 9372 , وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح , وهذا إسناد حسن. (¬2) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ , جَمَاعَة جَمَاعَة , وَالْوَاحِدَة (عِزَة). (¬3) (حم) 8890 , وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح , وهذا إسناد حسن. (¬4) (م) 651 , (خ) 626 (¬5) (خ) 618 , 2288 , (م) 651 (¬6) (م) 651 , (د) 548 (¬7) (حم) 10975 (¬8) (خ) 2288 , (م) 651 (¬9) (م) 651 , (حم) 7903 (¬10) (م) 652 , (حم) 3816. وَكُلُّهُ صَحِيحٌ، وَلَا مُنَافَاة بَيْن ذَلِكَ. (شرح النووي - ج 2 / ص 451) (¬11) (خ) 2288 (¬12) (م) 651 (¬13) (م) 651 , (حم) 8134 (¬14) الْمِرْمَأَة: ظِلْفُ الشَّاة , وَقِيلَ: سَهْمٌ صَغِيرٌ يُتَعَلَّمُ بِهِ الرَّمْي , وَهُوَ أَحْقَرُ السِّهَام وَأَرْذَلُهَا , أَيْ: لَوْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السِّهَامِ لَأَسْرَعَ الْإِجَابَة , وَالْمَقْصُود: أَنَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَة لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الشَّيْءَ الْحَقِيرَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا , لَبَادَرَ إِلَى حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لِأَجَلِهِ , إِيثَارًا لِلدُّنْيَا عَلَى مَا أَعَدَّهُ الله تَعَالَى مِنْ الثَّوَابِ عَلَى حُضُورِ الْجَمَاعَة , وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَا تَلِيقُ بِغَيْرِ الْمُنَافِقِينَ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 107) (¬15) (خ) 618 , (م) 651 (¬16) (حم) 7971 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(س حم مي) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬1) (فرَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً , فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ) (¬2) (أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ) (¬3) (فَقَالَ: أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَلَاةَ؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " , قَالُوا: لَا، قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ , وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا) (¬4) (مِنَ الْفَضْلِ فِي جَمَاعَةٍ) (¬5) (لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا , وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ (¬6) وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ (¬7) وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى (4) مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى (¬8) مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ, فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ - عزَّ وجل - ") (¬9) ¬

_ (¬1) (س) 843 (¬2) (حم) 21310 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن. (¬3) (مي) 1269 , وإسناده صحيح. (¬4) (س) 843 (¬5) (حم) 21309 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن. (¬6) قَالَ الطِّيبِيُّ: شَبَّهَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصَّفَّ الْأَوَّلَ فِي قُرْبِهِمْ مِنْ الْإِمَامِ بِصَفِّ الْمَلَائِكَةِ فِي قُرْبِهِمْ مِنْ اللهِ تَعَالَى. عون المعبود - (ج 2 / ص 73) (¬7) أَيْ: سَبَقْتُمْ إِلَيْهِ. (¬8) أَيْ: أَكْثَر ثَوَابًا. (¬9) (س) 843 , (د) 554 , (حم) 21302 , (عب) 2004

(د حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَسْلَمْتُ , وَعَلَّمَنِي , حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ , فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا , فَمُرْنِي) (¬1) (بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي) (¬2) (فَقَالَ لِي: " إِنْ شُغِلْتَ , فلَا تُشْغَلْ عَنْ الْعَصْرَيْنِ " , قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟) (¬3) (قَالَ: " صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 19046 , (د) 428 (¬2) (د) 428 (¬3) (حم) 19046 , (د) 428 (¬4) (د) 428 , (حم) 19046 , انظر الصَّحِيحَة: 1813 (¬5) قال الحافظ الْعِرَاقِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُشْكِلٌ بَادِيَ الرَّأي , إِذْ يُوهِمُ إِجْزَاءَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لِمَنْ لَهُ أَشْغَالٌ عَنْ غَيْرِهَا. فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِه فِي تَأوِيلِهِ وَأَحْسَنَ: كَأَنَّهُ أَرَادَ - وَالله تَعَالَى أَعْلَم - حَافِظْ عَلَى الصلواتِ بِأَوَّلِ أَوْقَاتِهَا , فَاعْتَذَرَ بِأَشْغَالٍ مُقْتَضِيَةٍ لِتَأخِيرِهَا عَنْ أَوَّلِهَا , فَأَمَرَهُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاتَيْنِ بِأَوَّلِ وَقْتِهِمَا. عون المعبود (1/ 470) وقال الألباني في الصحيحة ح1813: في المتن إشكال , لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصريْن، ويمكن أن يُحْمَلَ على الجماعة , فكأنه رخَّص له في تَرْكِ حُضورِ بعض الصلوات في الجماعة، لا على تَرْكِها أصلا , فالترخيصُ إنما كان من أجل شُغْل له , كما هو في الحديث نفسه , والله أعلم. أ. هـ

(م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا , فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ, فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سُنَنَ الْهُدَى) (¬1) (وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى: الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ) (¬2) (وَإِنِّي لَا أَحْسَبُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ فِي بَيْتِهِ , فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ , لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ , وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ) (¬3) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ) (¬4) (عَنْ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ) (¬5) (مَعْلُومُ النِّفَاقِ) (¬6) (أَوْ مَرِيضٌ , وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ) (¬7) (حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ) (¬8). ¬

_ (¬1) (م) 257 - (654) , (س) 849 , (د) 550 (¬2) (م) 256 - (654) (¬3) (س) 849 , (د) 550 , (م) 257 - (654) , (حم) 4355 (¬4) (م) 257 - (654) (¬5) (م) 256 - (654) (¬6) (م) 257 - (654) (¬7) (م) 256 - (654) (¬8) (م) 257 - (654) , (س) 849 , (د) 550 , (جة) 777

(خ م س حم) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: (أَتَى عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - - وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي (¬1) وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي , فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ , فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ , فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي , فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ " , قَالَ عِتْبَانُ: " فَغَدَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ , فَاسْتَأذَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَذِنْتُ لَهُ) (¬2) (فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ ") (¬3) (فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَبَّرَ ") (¬4) (وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ " فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬5) (ثُمَّ سَلَّمَ " , وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ) (¬6). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَصَابَنِي فِي بَصَرِي شيْءِ. (¬2) (خ) 415 , (م) 33 , (جة) 755 (¬3) (خ) 840 , (م) 33 (¬4) (خ) 415 , (م) 33 (¬5) (خ) 414 , (م) 33 (¬6) (خ) 840 , (م) 33

(م س حم) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: (كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ , فَقُلْتُ:) (¬1) (كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ) (¬2) (وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ؟) (¬3) (فَقَالَ: " رَكْعَتَيْنِ , تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬4) وفي رواية (¬5): " فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا , وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ , قَالَ: " تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") ¬

_ (¬1) (حم) 1862, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 3119 , (م) 7 - (688) , (س) 1443 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1444 (¬4) (حم) 1996 , (م) 7 - (688) , (س) 1443 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 1862 , (طس) 4294 , الصَّحِيحَة: 2676 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خز) , وَعَنْ عاصم بن الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَهُ إِمَامٌ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، فَإِنْ جَمَعَهُ الإِمَامُ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 954 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

(هق) , وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْمُقِيمِينَ - أَتُجْزِيهِ الرَّكْعَتَانِ؟ , أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ؟، فَضَحِكَ وَقَالَ: يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5291 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 571

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ , إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ , فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 344 , (تهذيب الآثار , مسند عمر) 399 , (الأوسط لابن المنذر) 2280

(ت د حم هق) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬1) (فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (¬2)) (¬3) (بِمِنًى) (¬4) (فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ) (¬5) (جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ") (¬6) (فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا (¬7) فَقَالَ: " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " , فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا , قَالَ: " فلَا تَفْعَلَا , إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ , فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ) (¬8) وفي رواية (¬9): إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ , فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ " وفي رواية (¬10): إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ , فَتَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً , وَالَّتِي فِي رِحَالِكُمَا فَرِيضَةٌ " ¬

_ (¬1) (حم) 17511 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى , قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنْ الْمَسِيلِ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 252) (¬3) (ت) 219 , (س) 858 , (حم) 17509 (¬4) (حم) 17510 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 219 , (س) 1334 (¬6) (حم) 17511 , (ت) 219 (¬7) (فَرَائِصُهُمَا) جَمْعُ فَرِيصَةِ , وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِ الدَّابَّةِ وَكَتِفِهَا , وَهِيَ تَرْجُفُ عِنْدَ الْخَوْفِ , وَالْمَعْنَى أنهما يَخَافَانِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 252) (¬8) (ت) 219 , (س) 858 , (حم) 17509 (¬9) (د) 575 , (حم) 17510 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 657 , 654 (¬10) (هق) 3462 , (قط) 414/ 1 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 666

(س طب) , وَعَنْ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي , فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَجَلَسْتُ , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (قَالَ لِي: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ , أَلسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي , فَقَالَ لِي: " إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ , وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) ج20/ص293 ح696 , (عب) 3932 , (حم) 16440 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 467 , الصَّحِيحَة: 1337 (¬2) (س) 857، (ط) 296 , (حم) 16440, (عب) 3933

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ , وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 277 - (662) , (خ) 623

(حب) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ , فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صُورٍ (¬1) وَرَشَّتْ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَكَلْنَا مَعَهُ , ثُمَّ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةً، فَهَلْ لَكَ فِي الْعَشَاءِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا , ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأ " (¬2) ¬

_ (¬1) الصور: النخلات المجتمعات. (¬2) (حب) 1145 , (يع) 2160 , (ت) 80 , وصححه الألباني في الرد المفحم ص151

(ش) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - وَهُوَ أَعْمَى , فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا , كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَصَلَّى بِنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 6063 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حب) 3944

أقل الجماعة

أَقَلُّ الْجَمَاعَة (خ م) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَا وَصَاحِبٌ لِي , فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ (¬1) مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: ") (¬2) (إِذَا سَافَرْتُمَا) (¬3) وفي رواية: (إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا) (¬4) وفي رواية: (إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا , وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: العودة. (¬2) (م) 293 - (674) (¬3) (ت) 205 , (س) 634 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 588، الإرواء: 215 (¬4) (خ) 604 (¬5) (م) 293 - (674) , (خ) 658 , (ت) 205 , (س) 669

(ت د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَالَ: " أَيُّكُمْ) (¬1) (يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ ") (¬2) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 220 , (حم) 11032 (¬2) (د) 574 , (حم) 11032 , (حب) 2397، (ك) 758 (¬3) (حم) 11426 , (ش) 7097 , (خز) 1632 , وصححه الألباني في الإرواء: 535

(س) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى (4) مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى (¬1) مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ - عزَّ وجل - ") (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَكْثَر ثَوَابًا. (¬2) (س) 843 , (د) 554 , (حم) 21302 , (عب) 2004

الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة

الْأَعْذَارُ الْمُسْقِطَةُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ وُجُودِ الْمَطَر (حم) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ يُسِيلُ الْمَاءَ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ , الْجُمُعَةَ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ وَابِلٍ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20639 , (خز) 1862 , (ك) 1084 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 554: أخرجه أحمد (5/ 62) والحاكم (1/ 292 - 293) , وقال: (ناصح بن العلاء بصري ثقة). وردَّه الذهبي بقوله: (ضعفه النسائي وغيره , وقال البخاري: منكر الحديث , ووثقه ابن المديني وأبو داود). قلت: فمثله حسن الحديث في الشواهد، والله أعلم. أ. هـ

(خ م جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - لِمُؤَذِّنِهِ) (¬1) (فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ:) (¬2) (إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , فلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) (¬3) (فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟) (¬4) (فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ , قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (¬5) إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (¬6) وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ) (¬7) وفي رواية: (كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 859 (¬2) (م) 30 - (699) , (جة) 939 (¬3) (م) 26 - (699) , (خ) 859 , (د) 1066 , (حم) 2503 (¬4) (جة) 939 (¬5) يَعْنِي: النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (خ) 637 , (م) 29 - (699) (¬6) العزْمة: الفريضة من فرائض الله , والحق من حقوقه. (¬7) (م) 26 - (699) , (خ) 637 , (جة) 938 , (حم) 20295 (¬8) (خ) 637 , (م) 26 - (699) , (جة) 939 , (د) 1066

(د حم) , وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ بن عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ , فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ , فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: أَبُو الْمَلِيحِ , فَقَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وفي رواية: (يَوْمَ حُنَيْنٍ) (¬1) [فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ] (¬2) وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 1057 , (حم) 20719 (¬2) (د) 1059 , (حم) 20295 (¬3) (حم) 20726 , (جة) 936 , (س) 854 , (د) 1057 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي لَيْلَةٍ) (¬1) (ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ) (¬2) (بِضَجْنَانَ) (¬3) (فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ , أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) (¬4) وفي رواية: (أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ , أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ , أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) (¬5) (ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَأمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ (¬6)) (¬7) (فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ يُنَادِي أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ) (¬8) وفي رواية: (أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) (¬9) وفي رواية: (الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 606 , (م) 22 - (697) (¬2) (م) 23 - (697) (¬3) (خ) 606 , (م) 24 - (697) (¬4) (د) 1062 , (م) 24 - (697) (¬5) (حم) 5800 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) هناك روايات عند الشيخين وغيرهما بدون ذكر للسفر , لكن أكثر الروايات فيها ذكر السفر. ع وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 553: وهذا هو الأرجح لأسباب: أولا: أنها زيادة من بعض الثقات وهي مقبولة. ثانيا: أنها موافِقة لرواية عبيد الله عن نافع في إثباتها عند الشيخين وغيرهما ولم يختلف عليه فيها. ثالثا: أن لها شاهدا من حديث جابر قال: (خرجنا مع رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله). أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما وأبو داود (1065) والطيالسي (1736) , وعنه الترمذي (2/ 263) وأحمد. أ. هـ (¬7) (م) 23 - (697) , (خ) 606 , (س) 654 , (د) 1061 (¬8) (د) 1061 , (حم) 4478 , (م) 23 - (697) , (خ) 606 (¬9) (حم) 5800 (¬10) (د) 1060 , (حم) 5302

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا , فَقَالَ: " لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 25 - (698) , (ت) 409 , (د) 1065 , (حم) 14543

(س) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ يَقُولُ: " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 653 , (ن) 1617 , (حم) 23215 , (عب) 1925

(حم) , وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِي مِرْطِ امْرَأَتِي , فَقُلْتُ: لَيْتَ الْمُنَادِيَ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ , " فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي آخِرِ أَذَانِهِ: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17963 , (هق) 1734، انظر الصَّحِيحَة: 2605 , وقال الألباني: (فائدة): في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافَّة المؤذنين - مع الأسف - وهي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك وتعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، ألا وهي قوله عقب الأذان: " ومن قعد فلا حرج "، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان: " حي على الصلاة " المقتضي لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار. وقال الشافعي في " الأم ": " وأُحِب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه , وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه ". وحكاه النووي في " المجموع " عن الشافعي، وعن جماعة من أتباعه، وذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله: " في أثناء الأذان "، ثم رده بقوله: " وهذا الذي ليس ببعيد , بل هو السنة، فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - وهو يوم جمعة -: " إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم ". رواه الشيخان ". أ. هـ

صلاة الجماعة مع حضور طعام

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ حُضُورِ طَعَام (م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيق قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ (¬1) عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدِيثًا، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً (¬2) وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ (¬3) فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ , هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ، فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا (¬4) فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، فَقَالَتْ: أَيْنَ؟، قَالَ: أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ؟، قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ (¬5) إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ (¬6) وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) هو: ابْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق , أَبُو مُحَمَّد الْمَدَنِيّ, أَحَد الْفُقَهَاء السَّبْعَة , رَوَى عَنْ عَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَجَمَاعَة، وَعَنْهُ الزُّهْرِيّ وَنَافِع وَالشَّعْبِيّ وَخَلَائِق. قَالَ مَالِك: الْقَاسِمُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأُمَّة. وَقَالَ اِبْن سَعْد: كَانَ ثِقَةً , عَالِمًا , فَقِيهًا , إِمَامًا , كَثِير الْحَدِيث. وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد: مَا رَأَيْت أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْقَاسِم. عون المعبود (ج 1 / ص 112) (¬2) (لَحَّانَة) أَيْ: كَثِير اللَّحْنِ فِي كَلَامِهِ , أَيْ: ينصِبُ الفاعِل , ويرفعُ المَفعول وهكذا. (¬3) أَيْ أن أمَّهُ كانت من السَّبْي , والظاهر أنها لم تكن عربية. (¬4) قَوْله: (فَغَضِبَ وَأَضَبَّ) أَيْ: حَقَدَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 323) (¬5) قَوْلهَا: (اِجْلِسْ غُدَر) أَيْ: يَا غَادِر. قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْغَدْر: تَرْكُ الْوَفَاء، وَيُقَال لِمَنْ غَدَرَ: غَادِر، وَغُدَر. وَأَكْثَر مَا يُسْتَعْمَل فِي النِّدَاء بِالشَّتْمِ , وَإِنَّمَا قَالَتْ لَهُ: (غُدَر)، لِأَنَّهُ مَأمُور بِاحْتِرَامِهَا؛ لِأَنَّهَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَمَّته وَأَكْبَر مِنْهُ وَنَاصِحَة لَهُ وَمُؤَدِّبَة، فَكَانَ حَقّه أَنْ يَحْتَمِلهَا وَلَا يَغْضَب عَلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 323) (¬6) قَوْلُهُ: (بِحَضْرَةِ الطَّعَام) أَيْ: عِنْد حُضُور طَعَام تَتُوق نَفْسه إِلَيْهِ، أَيْ لَا تُقَام الصَّلَاة فِي مَوْضِع حَضَرَ فِيهِ الطَّعَام وَهُوَ يُرِيد أَكْله، وَهُوَ عَامّ لِلنَّفْلِ وَالْفَرْض وَالْجَائِع وَغَيْره , وَفِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى كَرَاهَة الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام الَّذِي يُرِيد أَكْله فِي الْحَال لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 112) (¬7) (الْأَخْبَثَانِ): الْبَوْل وَالْغَائِط، أَيْ لَا صَلَاة حَاصِلَة لِلْمُصَلِّي حَالَة يُدَافِعهُ الْأَخْبَثَانِ وَهُوَ يُدَافِعهُمَا لِاشْتِغَالِ الْقَلْب بِهِ وَذَهَاب الْخُشُوع، وَأَمَّا الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام فِيهِ مَذَاهِب مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوب تَقْدِيم الْأَكْل عَلَى الصَّلَاة، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَنْدُوب , وَمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ وَمَنْ لَمْ يُقَيِّد، عون المعبود - (ج 1 / ص 112) (¬8) (م) 67 - (560) , (هق) 4816 , (د) 89 , (حم) 24493

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 640 , (م) 64 - (557) , (جة) 935 , (حم) 24166

(خ م) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ "، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلَا يَأتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 642 , (م) 66 - (559) , (ت) 354 , (د) 3757

(حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُقَدِّمُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَدْ نُودِيَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ، فلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6359 , (عب) 2189 , (حب) 2067 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ , فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عن عَشَائِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 558 , (خ) 641 , (ت) 353 , (حم) 12666

(حب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أُقِيمَتِ الصّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2068 , (طس) 5075، انظر صَحِيح الْجَامِع: 372 , الصحيحة: 3964

(مسند الشاشي) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِبِلَالٍ: " اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا قَدْرَ مَا يَقْضَي الْمُعْتَصِرُ (¬1) حَاجَتَهُ فِي مَهْلٍ , وَقَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهْلٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) المعتصر: الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهَّب للصلاة , وهو من العَصَر بالفتح , وهو: الملجأ والمستخفى. (¬2) فيه دليل لمن قال بسُنِّيَّة تأخير الإقامة في رمضان حتى ينتهي الصائمون من الطعام , لكن مع الحرص على أداء صلاة المغرب قبل خروج وقتها. ع (¬3) (مسند الشاشي) 1430 , (حم) 21323 , (ت) 195، انظر صَحِيح الْجَامِع: 150 , الصَّحِيحَة: 887

صلاة الجماعة مع مدافعة الأخبثين

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ (انظر ما قبله)

صلاة الجماعة مع وجود مرض

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ وُجُودِ مَرَضٍ (خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (¬1)) (¬2) (فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفْثَ آكِلِ الزَّبِيبِ) (¬3) (فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ) (¬4) (كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ) (¬5) (بِالْمُعَوِّذَاتِ) (¬6) (وَجَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي ") (¬7) (فَحَضَرَتْ الصَلَاةُ فَأُذِّنَ) (¬8) (فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَلَاةِ) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ , قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ (¬10) " , قَالَتْ: فَفَعَلْنَا " فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ (¬11) فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا , هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ , قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -) (¬12) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: " مُرْ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا ") (¬13) ¬

_ (¬1) قال معمر: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفِثُ؟، قَالَ: كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. (خ) 5403 (¬2) (خ) 4175 (¬3) (حم) 24149، (جة) 1618 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 4175 (¬5) (خ) 4728 (¬6) (خ) 4175 (¬7) (م) 50 - (2192) (¬8) (خ) 633 (¬9) (خ) 681 (¬10) المِخْضَب: الإناء الذي يُغْسَل فيه , صغيرا كان أو كبيرا. (¬11) ناء: قام ونهض. (¬12) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬13) (حم) 24107 , (خ) 650، (م) 94 - (418)

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ) (¬1) (عَنْ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ) (¬2) (مَعْلُومُ النِّفَاقِ) (¬3) (أَوْ مَرِيضٌ , وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ) (¬4) (حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 257 - (654) (¬2) (م) 256 - (654) (¬3) (م) 257 - (654) (¬4) (م) 256 - (654) (¬5) (م) 257 - (654) , (س) 849 , (د) 550 , (جة) 777

صلاة الجماعة لمن كان له قريب مريض يخاف موته

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَرِيبٌ مَرِيضٌ يَخَافُ مَوْته (خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - - وَكَانَ بَدْرِيًّا - مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ , فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتْ الْجُمُعَةُ , وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3769 , (هق) 5434

(الشافعي) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُعِيَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَمُوتُ - وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ لِلْجُمُعَةِ - فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشافعي) ج1ص46 , (عب) 5497 , (ش) 5525 , (ك) 5850 , وصححه الألباني في الإرواء حديث: 552

صلاة الجماعة مع التأهب لسفر مباح

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ التَّأَهُّبِ لِسَفَرٍ مُبَاح (حم) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ - وَاصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ - فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ , فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19768 , (خ) 2834 , (د) 3091 , (ش) 10805 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

صلاة الجماعة مع غلبة النوم

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ غَلَبَة النَّوْم (خ م س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ) (¬1) (فَأَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءَ , فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ) (¬2) (فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ) (¬3) (فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ , فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ , فَلَمَّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ) (¬4) وفي رواية: (فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ) (¬5) (فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ , ثُمَّ انْطَلَقَ) (¬6) (فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلَاةَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ حَرَامًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَلَمَّا رَآكَ طَوَّلْتَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ , أَيَعْجَلُ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ سَقْيِ نَخْلِهِ؟) (¬7) (فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ) (¬8) (أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ) (¬9) (فَقَالَ: وَاللهِ مَا نَافَقْتُ) (¬10) (وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَأُخْبِرَنَّهُ) (¬11) (فَجَاءَ حَرَامٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمُعَاذٌ عِنْدَهُ) (¬12) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا (¬13) وَإِنَّ مُعَاذًا) (¬14) (يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَأتِينَا فَيَؤُمُّنَا , وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ , فَصَلَّى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا , فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ , فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ) (¬15) (انْصَرَفْتُ فَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ) (¬16) وفي رواية: (فَلَمَّا طَوَّلَ تَجَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي) (¬17) (فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ) (¬18) (" فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ , أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟) (¬19) (- ثَلَاثَ مِرَارٍ -) (¬20) (لَا تُطَوِّلْ بِهِمْ) (¬21) (إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأ بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} , و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} , وَ {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ} , {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}) (¬22) (وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}) (¬23) (فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ (¬24) ") (¬25) ¬

_ (¬1) (د) 599 , (حم) 14279 , (خ) 711 , (م) 180 - (465) , (س) 835 (¬2) (د) 790 , (م) 178 - (465) (¬3) (خ) 669 , (م) 178 - (465) (¬4) (حم) 12001 , (خ) 673 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 178 - (465) (¬6) (س) 831 (¬7) (حم) 12269 , (خ) 5755 , (م) 179 - (465) , (س) 831 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 5755 , (س) 998 , (جة) 986 (¬9) (خ) 673 , (حم) 14226 (¬10) (س) 835 , (د) 790 , (م) 178 - (465) (¬11) (م) 178 - (465) (¬12) (حم) 12269 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. (¬14) (خ) 5755 , (م) 178 - (465) , (س) 835 , (د) 790 (¬15) (س) 835 , (م) 178 - (465) , (د) 790 (¬16) (س) 831 (¬17) (حم) 12269 , (خ) 5755 (¬18) (خ) 5755 , (م) 179 - (465) , (حم) 12269 (¬19) (م) 178 - (465) , (س) 831 , (حم) 12269 (¬20) (خ) 673 , (س) 831 (¬21) (حم) 12269 (¬22) (م) 179 - (465) , (خ) 673 , (س) 998 , (د) 790 (¬23) (س) 997 , (ن) 1069 (¬24) قال الألباني في ضعيف أبي داود - الأم (1/ 310) ح142: عن طالب بن حبِيبِ: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبِي كعْب: أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب ... في هذا الخبر؛ قال: فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا معاذُ! لا تكن فتاناً؛ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف، وذو الحاجة والمسافر ". (قلت: إسناده ضعيف، وقوله: (صلاة المغرب) و " والمسافر " منكر). إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا طالب بن حبيب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير طالب هذا، مختلف فيه: فقال البخاري: " فيه نظر ".وهذا معناه أنه شديد الضعف عنده. وقال ابن عدي: " أرجو أنه لا بأس به ". وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "! , وقال الذهبي في " الميزان ": " ضعيف ". وقال الحافظ: " صدوق يهم ". قلت: وأورده ابن أبي حاتم (2/ 1/496) من رواية اثنين عنه، وزاد في " التهذيب " ثالثاً. فيظهر من ذلك أنه ليس بالمشهور، وكأنه لذلك لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا توثيقاً. ومع ذلك؛ فقد أخطأ في موضعين من هذا الحديث: الأول: قوله: صلاة المغرب! وهذا منكر؛ فإن الثابت في قصة معاذ أنها كانت في صلاة العشاء، كما صرحت بذلك رواية مسلم من طريق عمرو بن دينار عن جابر. وعلى ذلك ظاهر الروايات الأخرى، وقد تقدمت في الكتاب الآخر برقم (612 و 613 و 756). وأما رواية حماد بن زيد عن عمرو بلفظ: كان يصلي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب- عند الترمذي-: فشاذ أيضاً. والله أعلم. والأخر: قوله: " والمسافر "؛ فإنها زيادة منكرة، لم تثبت في شيء من طرق هذه القصة ولا في غيرها. وأما ما قبله: " فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ". فهو عند البخاري في هذه القصة، أخرجها (1/ 118) من طريق محارِبِ بن دِثار عن جابر. والحديث أخرجه البيهقي (3/ 117) من طريق أبي داود، وقال: " كذا قال!، والروايات المتقدمة في العشاء أصح. والله أعلم ". أ. هـ (¬25) (خ) 673 , (د) 791 , (حم) 14226 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 295، وصَحِيح الْجَامِع: 7966، وصفة الصلاة ص114

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ , وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 277 - (662) , (خ) 623

صلاة الجماعة لمن به رائحة كريهة

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِمَن بِه رَائِحةٌ كَرِيهَة (خ م جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ (¬1)) (¬2) (وَالثُّوْمِ ") (¬3) (زَمَنَ خَيْبَرَ) (¬4) (فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ) (¬5) (فَأَكَلَهُمَا قَوْمٌ , ثُمَّ جَاءُوا إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬6) (" فَوَجَدَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رِيحِ الْكُرَّاثِ , فَقَالَ: أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ) (¬7) (هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْمُنْتِنَتَيْنِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ, وَلَكِنْ أَجْهَدَنَا الْجُوعُ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬8) (" مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا) (¬9) وفي رواية: (مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ, فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) (¬10) وفي رواية: (فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا) (¬11) (وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ) (¬12) (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ") (¬13) ¬

_ (¬1) الكَرَّاثُ: ضَرْبٌ من النباتِ مُمْتَدٌّ أَهْدَبُ إِذا تُرِكَ خَرَجَ من وَسَطَهُ طاقةٌ فطارَتْ وتَطُول قَصَبَتُه الوُسْطى حتى تكونَ أَطولَ من الرَّجُل , قال ذو الرِّمَّة يَصِفُ فِراخَ النَّعام: كأَنَّ أَعناقَها كُرَّاثُ. لسان العرب قلت: أهل الشام يسمون الكرّاث: البصل الأخضر , لأنهم يأكلونه قبل أن ينضج ويصبح كبيرا , ويأكلون أيضا عروقه الخضراء. ع (¬2) (م) 72 - (563) , (حم) 15056 (¬3) (مسند ابن الجعد) 3328 , (مسند عبد بن حميد) 1068 , (خ) 3978 , (د) 3827 , (حم) 11822 (¬4) (حم) 15198 , (خ) 3978 , (م) 68 - (561) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 72 - (563) , (حم) 15056 (¬6) (حم) 15198 (¬7) (جة) 3365 (¬8) (حم) 15198 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 817 , (م) 73 - (564) , (د) 3822 , (حم) 15334 (¬10) (م) 74 - (564) , (خ) 817 , (ت) 1806 , (د) 3822 (¬11) (م) 69 - (561) , (س) 707 , (طس) 8550 , (هق) 4833 (¬12) (خ) 6926 , (م) 73 - (564) , (د) 3822 , (حم) 15334 (¬13) (م) 74 - (564) , (س) 707 , (جة) 3365 , (حم) 15198

مكان أداء صلاة الجماعة

مَكَانُ أَدَاءِ صَلَاةِ الْجَمَاعَة صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلرِّجَالِ قَالَ تَعَالَى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ , لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النور: 36 - 38]

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ) (¬1) (ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَآهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِزِينَ (¬2) مُتَفَرِّقِينَ , فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا مَا رَأَيْنَاهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ) (¬3) (فَقَالَ: إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) (¬4) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ) (¬5) (ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ) (¬6) (يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ) (¬7) (ثُمَّ لَا يَشْهَدُونَ الصَلَاةَ) (¬8) وفي رواية: (صَلَاةَ الْعِشَاءِ) (¬9) وفي رواية: (يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ) (¬10) (فَأُحَرِّقَ) (¬11) (بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ) (¬12) (عَلَى مَنْ فِيهَا) (¬13) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا , أَوْ مِرْمَأَتَيْنِ (¬14) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) (¬15) (فَمَا يُصِيبُ مِنَ الْأَجْرِ أَفْضَلُ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (حم) 9372 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. (¬2) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ , جَمَاعَة جَمَاعَة , وَالْوَاحِدَة (عِزَة). (¬3) (حم) 8890 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. (¬4) (م) 651 , (خ) 626 (¬5) (خ) 618 , 2288 , (م) 651 (¬6) (م) 651 , (د) 548 (¬7) (حم) 10975 (¬8) (خ) 2288 , (م) 651 (¬9) (م) 651 , (حم) 7903 (¬10) (م) 652 , (حم) 3816 , وَكُلُّهُ صَحِيحٌ، وَلَا مُنَافَاة بَيْن ذَلِكَ. (شرح النووي - ج 2 / ص 451) (¬11) (خ) 2288 (¬12) (م) 651 (¬13) (م) 651 , (حم) 8134 (¬14) الْمِرْمَأَة: ظِلْف الشَّاة , وَقِيلَ: سَهْم صَغِير يُتَعَلَّم بِهِ الرَّمْي , وَهُوَ أَحْقَر السِّهَام وَأَرْذَلهَا , أَيْ: لَوْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السِّهَام لَأَسْرَعَ الْإِجَابَة , وَالْمَقْصُود أَنَّ أَحَد هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَة لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِك الشَّيْء الْحَقِير مِنْ مَتَاع الدُّنْيَا لَبَادَرَ إِلَى حُضُورِ الْجَمَاعَة لِأَجَلِهِ إِيثَارًا لِلدُّنْيَا عَلَى مَا أَعَدَّهُ الله تَعَالَى مِنْ الثَّوَاب عَلَى حُضُور الْجَمَاعَة , وَهَذِهِ الصِّفَة لَا تَلِيق بِغَيْرِ الْمُنَافِقِينَ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 107) (¬15) (خ) 618 , (م) 651 (¬16) (حم) 7971 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

صلاة الجماعة في المسجد للنساء

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلنِّسَاءِ (د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اِسْتَدَلَّ بَعْض أَهْل الْعِلْم بِعُمُومِ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله) عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْع زَوْجَته مِنْ الْحَجّ , لِأَنَّ الْمَسْجِد الْحَرَام الَّذِي يَخْرُج إِلَيْهِ النَّاس لِلْحَجِّ وَالطَّوَاف أَشْهَر الْمَسَاجِد وَأَعْظَمهَا حُرْمَة فَلَا يَجُوز لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعهَا مِنْ الْخُرُوج إِلَيْهِ، لِأَنَّ الْمَسَاجِد كُلّهَا دُونه وَقَصْده وَاجِب. اِنْتَهَى. وقَوْلُهُ: (تَفِلَات) أَيْ: غَيْر مُتَطَيِّبَات , يُقَال اِمْرَأَة تَفِلَة إِذَا كَانَتْ مُتَغَيِّرَة الرِّيح , وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِينَ عَنْ التَّطَيُّب كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم عَنْ زَيْنَب لِئَلَّا يُحَرِّكْنَ الرِّجَال بِطِيبِهِنَّ , وَيَلْحَق بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُحَرِّكَات لِدَاعِي الشَّهْوَة كَحُسْنِ الْمَلْبَس وَالتَّحَلِّي الَّذِي يَظْهَر أَثَره وَالزِّينَة الْفَاخِرَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 88) (¬2) (د) 565 , (حم) 21718 , (عب) 5121 , (ش) 7609

(خ م جة حم)، وَعَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ " , فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:) (¬1) (وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ) (¬2) (لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا (¬3)) (¬4) (قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ غَضَبًا شَدِيدًا) (¬5) (فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ) (¬6) (فَلَطَمَ صَدْرَهُ) (¬7) وَ (سَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا , مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ؟) (¬8) (قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللهِ حَتَّى مَاتَ (¬9)) (¬10). ¬

_ (¬1) (م) 138 - (442) , (خ) 827 (¬2) (م) 135 - (442) (¬3) الدَّغَل: هُوَ الْفَسَادُ وَالْخِدَاعُ وَالرِّيبَة , قَالَ الْحَافِظ: وَأَصْلُهُ الشَّجَرُ الْمُلْتَفّ , ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمُخَادَعَة , لِكَوْنِ الْمُخَادِعِ يَلُفُّ فِي نَفْسِهِ أَمْرًا , وَيُظْهِرُ غَيْره، وَكَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا رَأَى مِنْ فَسَادِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت , وَحَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 91) (¬4) (م) 138 - (442) (¬5) (جة) 16 (¬6) (حم) 6252 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 5021 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 135 - (442) , (د) 568 (¬9) إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ اِبْن عُمَرَ لِتَصْرِيحِهِ بِمُخَالَفَةِ الْحَدِيث , وَأُخِذَ مِنْ إِنْكَارِ عَبْدِ الِله عَلَى وَلَدِهِ تَأدِيبُ الْمُعْتَرِضِ عَلَى السُّنَنِ بِرَأيِهِ , وَعَلَى الْعَالِمِ بِهَوَاهُ، وَتَأدِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا , إِذَا تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ، وَجَوَازُ التَّأدِيبِ بِالْهِجْرَانِ لرواية أَحْمَد: " فَمَا كَلَّمَهُ عَبْد الله حَتَّى مَاتَ " , وَهَذَا إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا , يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَاتَ عَقِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِيَسِيرٍ , قَالَهُ الْحَافِظ فِي الفَتْح. عون المعبود (ج 2 / ص 91) (¬10) (حم) 4933 , وصححه الألباني غاية المرام: 411، والثمر المستطاب ج1 ص729، وإصلاح الساجد ص225 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟، قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟، قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ) (¬1) (فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي، قَالَ: فَطُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 858 , (د) 566 , (حم) 283 (¬2) (حم) 4522 , (عب) 5111 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ , وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 567 , (حم) 5471 , (خز) 1684، (ك) 755

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ " , قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ (¬1). ¬

_ (¬1) (د) 462 , (طل) 1829 , (طس) 1018

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنْ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ) (¬1) (مِثْلَ الصِّبْيَانِ) (¬2) (فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ) (¬3) (حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1157 , (م) 133 - (441) (¬2) (م) 133 - (441) , (خ) 355 (¬3) (خ) 355 (¬4) (م) 133 - (441) , (خ) 781 , (س) 766 , (د) 630 , (حم) 15600

(د حم طب) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ الْمُسْلِمُونَ ذَوِي حَاجَةٍ , يَأتَزِرُونَ بِهَذِهِ النَّمِرَةِ , فَكَانَتْ إِنَّمَا تَبْلُغُ أَنْصَافَ سُوقِهِمْ, أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ, فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ:) (¬1) (" مَنْ كَانَتْ مِنْكُنَّ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فلَا تَرْفَعْ رَأسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ ") (¬2) (- كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ) (¬3) (مِنْ صِغَرِ أُزُرِهِمْ) (¬4) (إِذَا سَجَدُوا -) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 26993 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬2) (طب) ج24/ص98 ح263 , (د) 851 , (حم) 26995 , (ش) 4650 , (ن) 842 , (خز) 763 , (حب) 2301 (¬3) (د) 851 , (حم) 26992 (¬4) (حم) 26993 (¬5) (حم) 26995 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(خ) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا سَلَّمَ " قَامَ النِّسَاءُ " حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ , وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ) (¬1) وفي رواية (¬2): (وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَثَبَتَ مَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ , فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَامَ الرِّجَالُ (¬3) ") ¬

_ (¬1) (خ) 832 , (د) 1040 , (جة) 932 , (حم) 26583 (¬2) (خ) 828 , (س) 1333 , (حم) 26730 (¬3) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَال.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَتْ عَمَّتِي أُمُّ حُمَيْدٍ امْرَأَةُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنها - إلَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ , فَقَالَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي , وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ , وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ , وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ , وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي " , قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ , فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللهَ - عزَّ وجل -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27135 , (ش) 7615 , (خز) 1689 , (حب) 2217 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 340

(طب هق) , وَعَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ قَالَتْ: (قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَيَمْنَعُنَا أَزْوَاجُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَلاتُكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكُنَّ) (¬1) (فِي حُجَرِكُنَّ , وَصَلاَتُكُنَّ فِي حُجَرِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِكُنَّ فِي دُورِكُنَّ، وَصَلاتُكُنَّ فِي دُورِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِكُنَّ) (¬2) (فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (هق) 5154 , (طب) ج25ص148ح356 (¬2) (طب) ج25ص148ح356 , (هق) 5154 (¬3) (هق) 5154 , (طب) ج25ص148ح356 , (ش) 7620 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3844 , وقَالَ البيهقي: وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِأَنْ لَا يُمْنَعْنَ أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ، لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ، وَهو قَوْلُ الْعَامَّةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا , وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا (¬1) أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) المخدع: الحجرة من البيت. (¬2) (د) 570 , (خز) 1690، (ك) 757 , (هق) 5144

(حم) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ (¬1) وفي رواية: (خَيْرُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي قَعْرِ بُيُوتِهِنَّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 26584 , (خز) 1683 , (ك) 756 , (هق) 5143 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3327 , الصحيحة: 1396 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 341 (¬2) (حم) 26612 , (يع) 7025 , (طب) ج23/ص313 ح709 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3311

(خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1691 , 1692

(خ م حم يع) , وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ) (¬1) (كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا (¬2)) (¬3) (لَقَدْ رَأَيْتُنَا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْفَجْرَ فِي مُرُوطِنَا، وَنَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضٍ) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 144 - (445) , (خ) 831 , (د) 569 , (حم) 25651 (¬2) قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ. (م) 144 - (445) , (خ) 831 (¬3) (حم) 24646 , (خ) 831 , (م) 144 - (445) , (د) 569 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (يع) 4493 , (بز) 295 , انظر الصَّحِيحَة: 332 , وقال الألباني: والحديث في " الصحيحين " دون ذكر الوجه، ولذلك أوردته، وهي زيادة مفسِّرة لَا تُعارض رواية الصحيحين، فهي مقبولة , وهو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة , والأدلة على ذلك متكاثرة. ومعنى كونه ليس بعورة، أنه يجوز كشفه، وإلا فالأفضل والأورع ستره، لا سيما إذا كان جميلا , وأما إذا كان مزيَّنا فيجب ستره قولا واحدا، ومن شاء تفصيل هذا الإجمال، فعليه بكتابنا " حجاب المرأة المسلمة " , فإنه جمع فأوعى. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَوْ أَنَّ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ نَهَاهُنَّ عَنْ الْخُرُوجِ , أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25999 , (عب) 6289 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ , وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَمَا بِهَا مِنْ بَأسٍ فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ (¬1) , فَيَقُولُ: إِنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِهِ , وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا فَيُقَالُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ , فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا , أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً , أَوْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ , وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) قوله: (فيستشرف لها الشيطان) أي: ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها , لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها , وهو خروجها من بيتها. (¬2) (طب) ج9ص185ح8914 , (ش) 17710 , (هب) 7819 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 348

(طب) , وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُولُ: اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج9/ص294 ح9475 , (هق) 5441 , (عب) 5201 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 349

(عب) , وَعَنْ أَبِي مَعْمَرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا الْخَلِيلُ , تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ (¬1) تَطَوَّلُ بِهِمَا لِخَلِيلِهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: مَا الْقَالَبَيْنِ؟ قَالَ: «رَفِيصَيْنِ مِنْ خَشَبٍ». , (عب) 5115 (¬2) (عب) 5115 , (خز) 1700 , (طب) ج9/ص296 ح9485 , وقال الألباني في (خز): إسناده صحيح موقوف , ويبدو أن في المتن سقطا. أ. هـ

أداء صلاة الجماعة في غير المسجد

أَدَاءُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد (حب) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ , فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صُورٍ (¬1) وَرَشَّتْ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَكَلْنَا مَعَهُ , ثُمَّ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةً، فَهَلْ لَكَ فِي الْعَشَاءِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا , ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأ " (¬2) ¬

_ (¬1) الصور: النخلات المجتمعات. (¬2) (حب) 1145 , (يع) 2160 , (ت) 80 , وصححه الألباني في الرد المفحم ص151

(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَقَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ (¬1) سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ) (¬2) وفي رواية: (انْفَكَّتْ قَدَمُهُ) (¬3) (فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ (¬4) لَهُ، دَرَجَاتُهَا مِنْ جُذُوعٍ (¬5)) (¬6) (وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا (¬7)) (¬8) (فَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلْوِ، وَيَكُنَّ فِي السُّفْلِ ") (¬9) (فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ) (¬10) (فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ) (¬11) (" فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬12) (وَهُمْ قِيَامٌ) (¬13) (وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اقْعُدُوا) (¬14) (فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:) (¬15) (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) (¬16) (فلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ) (¬17) (فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا مَعَهُ جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) (¬18) (وَلَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ فَارِسُ لِمُلُوكِهَا (¬19) ") (¬20) ¬

_ (¬1) الْجَحْش: الْخَدْش , أَوْ أَشَدّ مِنْهُ قَلِيلًا. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬2) (خ) 371 , (م) 411 (¬3) (خ) 2337 , (حم) 13093 (¬4) (المَشْرُبَة): الْغُرْفَة الْمُرْتَفِعَة. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬5) أَيْ: مِنْ جُذُوع النَّخْل. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬6) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬7) أَيْ: حَلَفَ لَا يَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِيلَاءَ الْمُتَعَارَفَ بَيْن الْفُقَهَاء. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬8) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬9) (حم) 14567 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 371 , (م) 411 (¬11) (خ) 727 , (م) 411 (¬12) (خ) 699 , (م) 411 (¬13) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬14) (حم) 12678 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬15) (خ) 371 , (حم) 12678 (¬16) (خ) 657 , (م) 411 (¬17) (خ) 689 , (م) 414 (¬18) (خ) 657 , (م) 411 (¬19) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - آخِرَ مَا صَلَّى " صَلَّى قَاعِدًا , وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ ". (¬20) (حم) 15286 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م س جة حم) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ قَالَ: (دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِالْهَاجِرَةِ) (¬1) (فَقَالَ لَنَا: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ , قُلْنَا: لَا , وفي رواية: (قُلْنَا: نَعَمْ) (¬2) قَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا , قَالَ: فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ , فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ) (¬3) (وَقَامَ بَيْنَنَا) (¬4) (فَصَلَّى بِهِمْ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ , وَقَامَ وَسَطَهُمْ) (¬5) وفي رواية: (فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّيَ , فَقُمْنَا خَلْفَهُ , فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ عَمِّي , ثُمَّ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ , وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ , ثُمَّ قَامَ بَيْنَنَا) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ") (¬7) (قَالَ فَصَلَّى بِنَا , فَلَمَّا رَكَعَ) (¬8) (رَكَعْنَا , فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا , فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا) (¬9) (وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ , ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ) (¬10) وفي رواية: (ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ, وَشَبَّكَ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ) (¬11) وفي رواية: (شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ , وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ) (¬12) (فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ:) (¬13) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ , وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ , وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا) (¬14) (وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى) (¬15) وفي رواية: (وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا ") (¬16) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟ , قَالَ: " تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ , لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ) (¬17) (إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ , فَصَلُّوا) (¬18) (فِي بُيُوتِكُمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ) (¬19) (وَلَا تَنْتَظِرُوهُمْ بِهَا) (¬20) (ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً ") (¬21) ¬

_ (¬1) (حم) 4386 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 1029 , (م) 28 - (534) , (حم) 4272 (¬3) (س) 719 , (م) 26 - (534) , (حم) 3927 (¬4) (حم) 4347 (¬5) (حم) 4272 , (م) 26 - (534) , (س) 719 , (د) 613 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 4386 , 4311 , (س) 1030 , وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬7) (حم) 4311 , (م) 28 - (534) , (س) 719 , (د) 613 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 4386 , (م) 26 - (534) (¬9) (م) 28 - (534) , (حم) 3927 , (س) 1030 (¬10) (م) 26 - (534) , (د) 747 (¬11) (حم) 3927 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (س) 719 (¬13) (حم) 4386 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬14) (جة) 2865 , (حم) 3790 , (س) 799 , (د) 432 (¬15) (م) 26 - (534) (¬16) (س) 779 (¬17) (جة) 2865 , (حم) 3790 , (هق) 5097 (¬18) (م) 26 - (534) (¬19) (حم) 3601 , (جة) 1255 , (س) 779 , (د) 432 (¬20) (حم) 4347 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬21) (جة) 1255 , (س) 779 , (د) 432 , (حم) 3601

(م د حم) , وَعَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) (¬1) (فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفْنَا مِنْ الظُّهْرِ - وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ -) (¬2) (فَدَعَا الْجَارِيَةَ بِوَضُوءٍ، فَقُلْنَا لَهُ: أَيُّ صَلَاةٍ تُصَلِّي؟ , قَالَ: الْعَصْرَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ الْآنَ) (¬3) (قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ) (¬4) (يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ) (¬5) (حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 12018 , (د) 413 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. (¬2) (م) 195 - (622) (¬3) (حم) 12018 , (م) 195 - (622) (¬4) (م) 195 - (622) , (ت) 160 , (س) 511 (¬5) (حم) 12531 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (د) 413 , (حم) 12531 , (م) 195 - (622) , (ت) 160 , (س) 511

(خ م س حم) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: (أَتَى عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - - وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي (¬1) وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي , فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ , فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ , فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي , فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ " , قَالَ عِتْبَانُ: " فَغَدَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ , فَاسْتَأذَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَذِنْتُ لَهُ) (¬2) (فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ ") (¬3) (فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَبَّرَ ") (¬4) (وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ " فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬5) (ثُمَّ سَلَّمَ " , وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ) (¬6). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَصَابَنِي فِي بَصَرِي شيْءِ. (¬2) (خ) 415 , (م) 33 , (جة) 755 (¬3) (خ) 840 , (م) 33 (¬4) (خ) 415 , (م) 33 (¬5) (خ) 414 , (م) 33 (¬6) (خ) 840 , (م) 33

(ش) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ الأنصاري قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ , فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ - رضي الله عنهم - قَالَ: وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ (¬1) فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ , فَقَالُوا: إلَيْكَ , قَالَ: أَوَكَذَلِكَ؟، قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ إلَيْهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) فيه دليل على أنها كانت صلاة فريضة , وليست صلاة نافلة. ع (¬2) (ش) 17153 , (عب) 3822 , وصححه الألباني في الإرواء: 523

صلاة الجماعة للنساء في غير المسجد

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ لِلنِّسَاءِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد (م س) , عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فقَالَ: قُومُوا فَلْأُصَلِّيَ بِكُمْ -فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ - فَصَلَّى بِنَا "، فقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ: أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ؟، قَالَ: " عَلَى يَمِينِهِ) (¬1) (وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 268 - (660) , (س) 802 , (د) 608 , (حم) 13036 (¬2) (س) 803 , (د) 608 , (حم) 13042

(جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبِي , فَأَقَامَنِي عن يَمِينِهِ , وَصَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 975 , (م) 269 - (660) , (د) 609 , (حم) 13770

إمامة المرأة في الصلاة

إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة (د حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: (لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَدْرًا قَالَتْ لَهُ أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ , أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ , لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً , فَقَالَ لَهَا: " قَرِّي فِي بَيْتِكِ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ " , قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ , وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ (¬1)) (¬2) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا , وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا , وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حفظته عن ظهر قلب. (¬2) (د) 591 , (حم) 27323 , (ش) 33657 , (هق) 5136 (¬3) (د) 592 , (خز) 1676، (ك) 730 , (هق) 1768

أحكام متعلقة بصلاة الجماعة

أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَة اِجْتِمَاعُ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 63 - (710) , (ت) 421 , (س) 865 , (د) 1266

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8608 , (طس) 8654 , (مش) 4128 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 497

صلى الفريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة

صَلَّى الْفَرِيضَةَ مُنْفَرِدًا ثُم أُقِيمَتْ الْجَمَاعَة (ت د حم هق) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬1) (فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (¬2)) (¬3) (بِمِنًى) (¬4) (فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ) (¬5) (جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ") (¬6) (فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا (¬7) فَقَالَ: " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " , فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا , قَالَ: " فلَا تَفْعَلَا , إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ , فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ) (¬8) وفي رواية (¬9): إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ , فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ " وفي رواية (¬10): إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ , فَتَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً , وَالَّتِي فِي رِحَالِكُمَا فَرِيضَةٌ " ¬

_ (¬1) (حم) 17511 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى , قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنْ الْمَسِيلِ. تحفة الأحوذي (¬3) (ت) 219 , (س) 858 , (حم) 17509 (¬4) (حم) 17510 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 219 , (س) 1334 (¬6) (حم) 17511 , (ت) 219 (¬7) (فَرَائِصُهُمَا) جَمْعُ فَرِيصَةِ , وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِ الدَّابَّةِ وَكَتِفِهَا , وَهِيَ تَرْجُفُ عِنْدَ الْخَوْفِ , وَالْمَعْنَى أنهما يَخَافَانِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 252) (¬8) (ت) 219 , (س) 858 , (حم) 17509 (¬9) (د) 575 , (حم) 17510 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 657 , 654 (¬10) (هق) 3462 , (قط) 414/ 1 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 666

(س طب) , وَعَنْ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي , فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَجَلَسْتُ , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (قَالَ لِي: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ , أَلسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ " , فَقُلْتُ: بَلَى وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي , فَقَالَ لِي: " إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ , وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (طب) ج20/ص293 ح696 , (عب) 3932 , (حم) 16440 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 467 , الصَّحِيحَة: 1337 (¬2) (س) 857، (ط) 296 , (حم) 16440, (عب) 3933

(م حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَالَ لِي رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (- وَضَرَبَ فَخِذِي -:) (¬2) (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا , أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ " , فَقُلْتُ: فَمَا تَأمُرُنِي؟ , قَالَ: " صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا) (¬3) (ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ , فَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ) (¬4) (فَصَلِّ مَعَهُمْ , فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ) (¬5) وفي رواية: (فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ) (¬6) (وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فلَا أُصَلِّي ") (¬7) وفي رواية: " فَإِنْ أَتَيْتَ النَّاسَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ , وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَلَّوْا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ وَكَانَتْ لَكَ نَافِلَةً " (¬8) وفي رواية: " فَإِنْ صُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً , وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ " (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 238 - (648) (¬2) (م) 241 - (648) (¬3) (م) 238 - (648) , (حم) 21455 (¬4) (م) 241 - (648) , (س) 859 , (حم) 21517 (¬5) (م) 243 - (648) (¬6) (م) 238 - (648) , (د) 431 (¬7) (م) 242 - (648) , (س) 778 , (حم) 21344 (¬8) (حم) 21362 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 239 - (648) , (ت) 176

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ , يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1558

(س د) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - جَالِسًا بِالْبَلَاطِ (¬1) وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , مَا لَكَ لَا تُصَلِّي؟ , قال: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ , وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ " (¬2) وفي رواية: (لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) البلاط: موضع بالمدينة بين المسجد والسوق، وهو مكان يبدو أنه ليس قريبا من المسجد آنذاك , لحديث رواه (ط) عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ بِالْبَلَاطِ. ع (¬2) (س) 860 , (ن) 933 (¬3) (د) 579 , (حم) 4689 , (حب) 2396 , (هق) 3467

(ط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ فَلاَ يَعُدْ لَهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 300 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 1115

تكرار الجماعة في المسجد الواحد

تَكْرَار الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد الْوَاحِد (ت د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَالَ: " أَيُّكُمْ) (¬1) (يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ ") (¬2) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 220 , (حم) 11032 (¬2) (د) 574 , (حم) 11032 , (حب) 2397، (ك) 758 (¬3) (حم) 11426 , (ش) 7097 , (خز) 1632 , وصححه الألباني في الإرواء: 535

(هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه , فأمر رجلًا فأذَّن بهم وأقام , فصلى بهم جماعة. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في تمام المنة ص155 وقال: وقد يستدِل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد ولا حجة فيه لأمرين: الأول: أنه موقوف. الثاني: أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه , وهو عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فروى عبد الرزاق في " المصنف " , وعنه الطبراني في " المعجم الكبير " بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع بهما إلى البيت ... ثم صلى بهما " فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا لما جمع ابن مسعود في البيت , مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم , ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع , فانه يشهد له ما روى الطبراني في " الأوسط " عَنْ عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا , فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم " , وقال: " لَا يروى عن أبي بكرة إِلَّا بهذا الإسناد " قلت: وهو حسن , وقال الهيثمي: " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ورجاله ثقات " ولعل الجماعة التي أقامها أنس - رضي الله عنه - كانت في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب , فإن إعادتها في مثل هذا المسجد لَا تُكره لما يأتي , وبذلك يتفق الأثران ولا يختلفان. وأحسن ما وقفت عليه من كلام الأئمة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ولا بأس من نقله مع شيء من الاختصار ولو طال به التعليق نظرا لأهميته وغفلة أكثر الناس عنه , قال - رضي الله عنه - في " الأم ": " وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته الصلاة , فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحبَّ إلي إن لم يأته , وصلى في مسجده منفردا فحسن , وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادى , ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة , فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه , وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا , بل قد عابه بعضهم , وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة , وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة , فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة , فإذا قُضِيت دخلوا فجمعوا , فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه , وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن , فأما مسجدٌ بُنِي على ظهر الطريق أو ناحية لَا يؤذن فيه مؤذن راتب , ولا يكون له إمام راتب ويصلي فيه المارة ويستظلون , فلا أكره ذلك , لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرُّق الكلمة , وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره , قال الشافعي: وإنما منعني أن أقول: صلاة الرجل لَا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال , تفضيل النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صلاة الجماعة على صلاة المنفرد , ولم يقل: لَا تجزي المنفرد صلاته , وأنا قد حفظنا أنه قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين , وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا , وأنه قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما , فجاؤوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا , وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد , فصلى كل واحد منهم منفردا , وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين " أ. هـ كلام الشافعي وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال: " كان أصحاب محمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى " رواه ابن أبي شيبة (2/ 223) وقال أبو حنيفة: " لَا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب " , ونحوه في " المدونة " عن الإمام مالك. وبالجملة فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط السابق , وهو الحق , ولا يعارض هذا الحديث المشهور: " أَلَا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " , فإن غاية ما فيه حض الرسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أحد الذين كانوا صلوا معه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الجماعة الأولى أن يصلي وراءه تطوعا , فهي صلاة متنفل وراء مفترض , وبحْثُنَا إنما هو في صلاة مفترض وراء المفترض فاتتهم الجماعة الأولى , ولا يجوز قياس هذه على تلك , لأنه قياس مع الفارق من وجوه: الأول: أن الصورة الأولى المختلف فيها لم تُنقل عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا إذنا ولا تقريرا , مع وجود المقتضي في عهده - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما أفادته رواية الحسن البصري. الثاني: أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة , لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة , يستعجلون , فتكثر الجماعة , وإذا علموا أنها لَا تفوتهم , يتأخرون , فتقل الجماعة , وتقليل الجماعة مكروه , وليس شيء من هذا المحذور في الصورة التي أقرَّها رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فثبت الفرق , فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرِّر من هديه " - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ". أ. هـ

الجماعة في صلاة النوافل

الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ النَّوَافِل (خ م د حم) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا (¬1) يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوْ السِّتَّةُ , أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ أَكْثَرُ، فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَتْ: " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي (¬2) " , فَفَعَلْتُ , " فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ") (¬3) (- وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ - فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) وفي رواية: (فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ) (¬5) (قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، " فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلًا طَوِيلًا ") (¬6) (- وَالنَّاسُ يَأتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ -) (¬7) وفي رواية: (فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ , وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ الْحَصِيرَةُ) (¬8) (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَدَخَلَ وَتَرَكَ الْحَصِيرَ عَلَى حَالِهِ ") (¬9) (فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا) (¬10) (بِذَلِكَ , " فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ ") (¬11) (فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ , فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ "، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ) (¬12) (" فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ "، وَثَبَتَ النَّاسُ) (¬13) (" فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬14) (فَقَالَ لِي: مَا شَأنُ النَّاسِ يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , سَمِعَ النَّاسُ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَةَ بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ , فَحَشَدُوا لِذَلِكَ لِتُصَلِّيَ بِهِمْ , فَقَالَ: " اطْوِ عَنَّا حَصِيرَكِ يَا عَائِشَةُ " , قَالَتْ: فَفَعَلْتُ , " وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَيْرَ غَافِلٍ ") (¬15) (فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ) (¬16) (فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ: الصَّلَاةَ) (¬17) (وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ) (¬18) (وَحَصَبُوا بَابَهُ) (¬19) (" فَلَمْ يَخْرُجْ) (¬20) (حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬21) (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْهِمْ) (¬22) (صَلَاةُ اللَّيْلِ) (¬23) (فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْفَجْرَ , سَلَّمَ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ , فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬24) (أَيُّهَا النَّاسُ , أَمَا وَاللهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللهِ غَافِلًا , وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ) (¬25) (قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ) (¬26) (صَلَاةُ اللَّيْلِ , فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ") (¬27) وفي رواية: (إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ) (¬28) (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ , مَا قُمْتُمْ بِهِ) (¬29) (فَاكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ) (¬30) وفي رواية: (خُذُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا (¬31) وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إلى اللهِ) (¬32) (مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ, وَإِنْ قَلَّ) (¬33) (وَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ , فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ , صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ , إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) (¬34) (قَالَتْ: ثُمَّ تَرَكَ مُصَلَّاهُ ذَلِكَ , فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ - عزَّ وجل -) (¬35) (وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ (¬36) ") (¬37) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} (¬38)) (¬39). الشرح (¬40) ¬

_ (¬1) (أَوْزَاعًا) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ: وَزَّعْتُ الشَّيْءَ , إِذَا فَرَّقْتُه. عون المعبود - (ج 3 / ص 311) (¬2) أَيْ: حَوَّطَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد بِحَصِيرٍ لِيَسْتُرَهُ , لِيُصَلِّيَ فِيهِ، وَلَا يَمُرَّ بَيْن يَدَيْهِ مَارٌّ، وَيَتَوَفَّرُ خُشُوعُهُ وَفَرَاغُ قَلْبِه. شرح النووي (3/ 132) (¬3) (حم) 26350 , (د) 1374 , (خ) 698 , (م) 213 - (781) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 696 (¬5) (حم) 26080 , 24367 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬6) (حم) 26350 , (خ) 698 (¬7) (د) 1126 , (حم) 24062 (¬8) (س) 762 , (خ) 697 (¬9) (حم) 26350 (¬10) (خ) 882 (¬11) (خ) 696 (¬12) (خ) 882 , (حم) 25401 (¬13) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬14) (حم) 24367 , (خ) 5524 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن (¬15) (حم) 26350 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬16) (خ) 6860 , (س) 1599 (¬17) (حم) 25996 , (م) 178 - (761) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 6860 , (س) 1599 , (د) 1447 , (حم) 21675 (¬19) (د) 1447 , (خ) 5762 , (م) 213 - (781) (¬20) (حم) 25996 (¬21) (خ) 1908 (¬22) (حم) 25996 (¬23) (خ) 696 (¬24) (حم) 25401 , (خ) 1908 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬25) (د) 1374 , (حم) 26350 (¬26) (خ) 1077 , (م) 177 - (761) , (د) 1447 , (حم) 21622 (¬27) (م) 178 - (761) , (خ) 882 , (حم) 25401 (¬28) (حم) 25535 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬29) (خ) 6860 , (م) 214 - (781) , (حم) 21622 (¬30) (حم) 26350 (¬31) الْمَلَال: اِسْتِثْقَالُ الشَّيْء , وَنُفُورُ النَّفْسِ عَنْهُ بَعْدَ مَحَبَّتِه، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِاتِّفَاقٍ. قَالَ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ: لَا يَقْطَعُ عَنْكُمْ فَضْلَهُ حَتَّى تَمَلُّوا سُؤَالَه , فَتَزْهَدُوا فِي الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لَا يَمَلُّ اللهُ إِذَا مَلَلْتُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فِي الْبَلِيغ: لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يَنْقَطِعَ خُصُومُه , لِأَنَّهُ لَوْ اِنْقَطَعَ حِين يَنْقَطِعُونَ , لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمْ مَزِيَّة , وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: " اِكْلَفُوا مِنْ الْعَمَل مَا تُطِيقُونَ , فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ مِنْ الثَّوَاب حَتَّى تَمَلُّوا مِنْ الْعَمَل ".فتح الباري (ج1ص68) (¬32) (خ) 5524 (¬33) (م) 782 , (خ) 5524 (¬34) (خ) 698 , (م) 213 - (781) , (ت) 450 , (س) 1599 (¬35) (س) 762 , (خ) 1908 (¬36) أَيْ: لَازَمُوهُ وَدَاوَمُوا عَلَيْهِ , وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآلِ هُنَا: أَهْلُ بَيْتِهِ , وَخَوَاصُّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَزْوَاجِهِ وَقَرَابَتِهِ وَنَحْوِهِمْ. شرح النووي (ج 3 / ص 133) (¬37) (م) 782 , (خ) 1869 (¬38) [المعارج/23] (¬39) (حم) 24584 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬40) فِي الحديثِ جَوَازُ مِثْلِ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَنَحْوِهِمْ , وَلَمْ يَتَّخِذْهُ دَائِمًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ يُصَلِّي فِيهَا وَيُنَحِّيهَا بِالنَّهَارِ وَيَبْسُطهَا , ثُمَّ تَرَكَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار , وَعَادَ إِلَى الصَّلَاة فِي الْبَيْت. وَفِيهِ: جَوَازُ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِد. وَفِيهِ: جَوَازُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَة. وَجَوَازُ الِاقْتِدَاءِ بِمِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَة. وَفِيهِ: تَرْكُ بَعْضِ الْمَصَالِحِ لِخَوْفِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيهِ: بَيَان مَا كَانَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيْهِ مِنْ الشَّفَقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ , وَمُرَاعَاةِ مَصَالِحهمْ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِوُلَاةِ الْأُمُورِ وَكِبَارِ النَّاسِ وَالْمَتْبُوعِينَ - فِي عِلْمٍ وَغَيْرِه - الِاقْتِدَاءُ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ. النووي (3/ 132)

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ , يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ , وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ , فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ , ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - , ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ , فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ , وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ - يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ - وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1906 (ط) 250 , (عب) 7723 , (خز) 1100

(م س) , عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فقَالَ: قُومُوا فَلْأُصَلِّيَ بِكُمْ -فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ - فَصَلَّى بِنَا "، فقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ: أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ؟، قَالَ: " عَلَى يَمِينِهِ) (¬1) (وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 268 - (660) , (س) 802 , (د) 608 , (حم) 13036 (¬2) (س) 803 , (د) 608 , (حم) 13042

أحكام الاقتداء في الصلاة

أَحْكَامُ الاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاة (م د) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً) (¬1) (فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ , فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً , فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً , فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً , فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وفي رواية: (أَكْبَرُهُمْ سِنًّا) (¬2) وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ) (¬3) (فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ) (¬4) (وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ (¬5) إِلَّا بِإِذْنِهِ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 291 - (673) (¬2) (م) 291 - (673) , (س) 780 , (د) 582 , (جة) 980 (¬3) (م) 290 - (673) (¬4) (د) 582 , (م) 291 - (673) (¬5) التَّكْرِمَةُ: هِيَ مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ فِرَاشٍ وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ , قَالَ: فِرَاشُهُ. (د) 582 (¬6) قال الترمذي: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَقَالُوا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ وقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لَغَيْرِهِ فَلَا بَأسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ. (ت) 235 (¬7) (م) 290 - (673) , (ت) 235 , (س) 780 , (جة) 980 , (حم) 17133

(خ س د حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا بِحَاضِرٍ (¬1) يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا) (¬2) (فَنَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ؟، مَا لِلنَّاسِ؟ , مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ , فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، أَوْحَى إِلَيْهِ) (¬3) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: كَذَا وَكَذَا) (¬4) (فَأَدْنُو مِنْهُمْ فَأَسْمَعُ) (¬5) (وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا) (¬6) (وَكَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ فَتْحَ مَكَّةَ) (¬7) (يَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ , فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ , فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ) (¬8) (فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأتِيهِ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَا وَافِدُ بَنِي فُلَانٍ وَجِئْتُكَ بِإِسْلَامِهِمْ) (¬9) (فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ , " فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ) (¬10) (فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا , وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا , فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ , وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ") (¬11) (فَجَاءَ أَبِي) (¬12) (فَقَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَقًّا) (¬13) (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا " , فَنَظَرُوا) (¬14) (فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي) (¬15) (لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ) (¬16) (فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) (¬17) (فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ) (¬18) (وَأَنَا غُلَامٌ) (¬19) (ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ) (¬20) وفي رواية: (ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ) (¬21) (قَالَ: فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ , وَأُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا) (¬22). ¬

_ (¬1) الحاضر: المقيم في المدن والقرى والريف. (¬2) (د) 585 , (خ) 4051 (¬3) (خ) 4051 , (س) 789 (¬4) (د) 585 (¬5) (حم) 20348 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (د) 585 (¬7) (حم) 20348 (¬8) (خ) 4051 , (س) 636 (¬9) (حم) 20348 , (خ) 4051 , (س) 636 (¬10) (د) 585 (¬11) (خ) 4051 , (س) 636 , (د) 587 , (حم) 20347 (¬12) (س) 789 (¬13) (س) 636 , (خ) 4051 (¬14) (س) 789 (¬15) (حم) 20348 , (خ) 4051 (¬16) (خ) 4051 (¬17) (س) 767 (¬18) (س) 789 , (د) 585 (¬19) (د) 587 , (حم) 20348 (¬20) (خ) 4051 , (د) 585 (¬21) (س) 789 , (د) 585 (¬22) (حم) 20347 , (د) 587 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ , وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11316 , (م) 289 - (672) , (س) 782 , (خز) 1701

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ (¬1) قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - رضي الله عنهما - وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) (¬2) (فِيهِمْ عُمَرُ , وَأَبُو سَلَمَةَ , وَزَيْدٌ , وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ) (¬3). ¬

_ (¬1) العُصْبة: مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ , ويسمى أيضا: الْمُعَصَّب. (¬2) (خ) 660 (¬3) (خ) 6754، (د) 588

(خ م) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي) (¬1) (وَنَحْنُ شَبَبَةٌ (¬2) مُتَقَارِبُونَ , فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً , " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَحِيمًا رَفِيقًا , فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا) (¬3) (إِلَى أَهَالِينَا) (¬4) (سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا) (¬5) (مِنْ أَهْلِنَا) (¬6) (فَأَخْبَرْنَاهُ , فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ , وَمُرُوهُمْ) (¬7) (فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا) (¬8) (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي , فَإِذَا حَضَرَتْ الصَلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ , وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 602 (¬2) شببة: الشباب المتقاربون في السن. (¬3) (خ) 605 , (م) 292 - (674) , (س) 635 (¬4) (خ) 602 , (م) 292 - (674) , (س) 635 (¬5) (خ) 605 , (م) 292 - (674) , (س) 635 (¬6) (م) 292 - (674) , (س) 635 , (خ) 6008 (¬7) (خ) 605 , (م) 292 - (674) , (س) 635 (¬8) (خ) 685 , (حم) 20548 (¬9) (خ) 605 , (م) 292 - (674) , (س) 635 , (حم) 15636

(خ م) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَا وَصَاحِبٌ لِي , فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ (¬1) مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: ") (¬2) (إِذَا سَافَرْتُمَا) (¬3) وفي رواية: (إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا) (¬4) وفي رواية: (إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا , وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: العودة. (¬2) (م) 293 - (674) (¬3) (ت) 205 , (س) 634 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 588، الإرواء: 215 (¬4) (خ) 604 (¬5) (م) 293 - (674) , (خ) 658 , (ت) 205 , (س) 669

(ت د حم) , وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: (كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - يَأتِينَا فِي مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ , فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ يَوْمًا) (¬1) (فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهْ , فَقَالَ لَنَا: قَدِّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ , وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ زَارَ قَوْمًا فلَا يَؤُمَّهُمْ , وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ") (¬2) وفي رواية: " إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فلَا يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ , لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 356 , (د) 596 (¬2) (د) 596 , (ت) 356 , (حم) 15640 (¬3) (حم) 20557 , (س) 787

(هق) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ , وَلاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا , وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ , وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ (¬1) فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللهِ جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ , فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي , فَصَلَّى الْمَوْلَى. (¬2) ¬

_ (¬1) (ثَمَّ) أَيْ: هناك. (¬2) (هق) 5108 , (عب) 3850 , وحسنه الألباني في الإرواء: 522

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ - قَالَ: أَتَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - فِي بَيْتِهِ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنِ لِلصَلَاةِ، فَقُلْنَا لِقَيْسٍ: قُمْ فَصَلِّ لَنَا، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيرٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِدُونِهِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَصَدْرِ فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ "، فَقَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا فُلَانُ - لِمَوْلًى لَهُ -: قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2666 , (طس) 913 , (بز) 3380 , (هق) 5105 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1613 , الصَّحِيحَة: 1595

(ش) , وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا , كُلُّهُمْ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَزَا مَعَهُ , فَحَضَرَتْ الصَّلاَة , فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ , فَتَقَدَّمَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ سَلْمَانُ - رضي الله عنه -: مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ؟، يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ، نَحْنُ إلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ (¬1) فَقَالُوا: تَقَدَّمْ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو إسْمَاعِيلَ الأَئِمَّةُ، وَنَحْنُ الْوُزَرَاءُ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 421): فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَذَاهِبَهُمْ لَمْ تَكُنْ إِبَاحَةَ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِة. فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: فَقَدْ أَتَمَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدَّمَهُ سَلْمَانُ , وَالْمِسْوَرُ - رضي الله عنه - وَهُمَا صَحَابِيَّانِ , فَقَدْ ضَادَّ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَلْمَانُ - رضي الله عنه - وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى تَرْكِ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ. قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ , لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمِسْوَرُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ أَتَمَّا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ قَصْرًا , لِأَنَّ مَذْهَبَهُمَا أَنْ لَا تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ , أَوْ عَمْرَةٍ , أَوْ غَزَاةٍ , فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهُمَا. فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا مَا ذَكَرْنَا , وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْصِيرُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ مُضَادًّا لَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ , إِذْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. وَهَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَدْ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَمَنْ أَنْكَرَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِمَعْنًى رَأَى بِهِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ. فَلَمَّا كَانَ الَّذِي ثَبَتَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَنْ أَصْحَابِهِ هُوَ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لَا إِتْمَامُهَا , لَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْئًا يَدُلُّكُمْ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي السَّفَرِ , فَيَكُونُ ذَلِكَ قَاطِعًا لَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُكُمْ؟. قُلْنَا: نَعَمْ. أ. هـ (¬2) (ش) 8161 , (عب) 4283 , (هق) 5224 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1874

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ذَكْوَانُ أَبُو عَمْرٍو عَبْدًا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا , فَكَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 254 , وإسناده صحيح.

(ش) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ الأنصاري قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ , فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ - رضي الله عنهم - قَالَ: وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ , فَقَالُوا: إلَيْكَ , قَالَ: أَوَكَذَلِكَ؟، قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ إلَيْهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 17153 , (عب) 3822 , وصححه الألباني في الإرواء: 523

إمامة المفضول للفاضل

إمامة المفضول للفاضل (خ م ت س د حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَدَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ , فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ) (¬2) (وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: " يَا مُغِيرَةُ اتْبَعْنِي بِمَاءٍ ") (¬3) (فَتَبِعْتُهُ , " فَتَغَيَّبَ عَنِّي سَاعَةً) (¬4) (ثُمَّ أَقْبَلَ " فَلَقِيتُهُ) (¬5) (فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ) (¬6) (وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) (¬7) (وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ) (¬8) (مِنْ صُوفٍ) (¬9) وفي رواية: (جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ) (¬10) (فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬11) (وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ) (¬12) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬13) (ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ , فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ , وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (¬14)) (¬15) (وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) (¬16) (وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ) (¬17) وفي رواية: (مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ) (¬18) وفي رواية: (مَسَحَ بِرَأسِهِ ") (¬19) (ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: " دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) (¬20) (فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) (¬21) (عَلَى ظَاهِرِهِمَا) (¬22) (ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ) (¬23) (فَأَدْرَكْنَا النَّاسَ) (¬24) (وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ , يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -) (¬25) (صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬26) (وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً) (¬27) (فَذَهَبْتُ لِأُوذِنَهُ " فَنَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬28) (وَقَامَ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ , فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ) (¬29) (فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُتِمُّ صَلَاتَهُ) (¬30) (وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا ") (¬31) (فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ , فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ) (¬32) (لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالصَلَاةِ) (¬33) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: أَحْسَنْتُمْ , أَوْ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ - يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَلَاةَ لِوَقْتِهَا - ") (¬34) ¬

_ (¬1) (د) 149 , (خ) 4159 , (م) 105 - (274) (¬2) (خ) 5463 (¬3) (حم) 18196 , (خ) 356 , (م) 77 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 18189 , (خ) 356 , (م) 77 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 2761 (¬6) (خ) 4159 , (م) 76 - (274) (¬7) (خ) 180 (¬8) (خ) 2761 , (م) 77 - (274) , (س) 82 , (حم) 18195 (¬9) (خ) 5463 , (م) 79 - (274) , (د) 151 (¬10) (س) 125 , (ت) 1768 , (د) 151 , (حم) 18265 (¬11) (م) 105 - (274) (¬12) (خ) 2761 (¬13) (حم) 18200 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬14) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬15) (م) 81 - (274) , (خ) 356 , (حم) 18159 , (س) 108 (¬16) (حم) 18219 , (د) 149 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬17) (م) 81 - (274) , (خ) 356 , (حم) 18159 , (س) 108 (¬18) (س) 109 , (خز) 1645 , وسند (س) صحيح. (¬19) (خ) 5462 , (س) 125 , (د) 149 (¬20) (خ) 5463 , (م) 79 - (274) , (حم) 18166 (¬21) (خ) 381 , (م) 81 - (274) , (س) 79 (¬22) (ت) 98، (د) 161 , (حم) 18253 , انظر صحيح أبي داود - (1/ 287) , المشكاة: 522 (¬23) (م) 81 - (274) (¬24) (حم) 18159 , (م) 81 - (274) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬25) (م) 81 - (274) , (س) 82 (¬26) (س) 82 (¬27) (م) 81 - (274) , (س) 82 (¬28) (س) 82 , (حم) 18159 وفي رواية لـ (م) 81 - (274) , (جة) 1236 , (حم) 18189: فَلَمَّا أَحَسَّ (أَيْ: عبد الرحمن بن عوف) بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ , " فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ " فَصَلَّى بِهِمْ. (¬29) (د) 149 , (م) 105 - (274) (¬30) (م) 105 - (274) , (س) 109 , (د) 152 (¬31) (م) 81 - (274) , (حم) 18159 (¬32) (م) 105 - (274) , (حم) 18200 (¬33) (د) 149 (¬34) (م) 105 - (274) , (د) 149 , (جة) 1236 , (حم) 1668

(خ م) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَلَغَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ) (¬1) (اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ) (¬2) (فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ) (¬3) (خَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬4) (وَقَالَ لِبِلَالٍ: إِنْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ، فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ) (¬5) (فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَحَانَتْ) (¬6) (صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ) (¬7) (ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ:) (¬8) (يَا أَبَا بَكْرٍ , إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ حُبِسَ , وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ , فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ , فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ , وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ , " وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ) (¬9) (فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ , وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ , فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ " , فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ , ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ , " فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى لِلنَّاسِ , فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ , إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ , مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬10) (ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ , مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 1160 (¬2) (خ) 2547 (¬3) (خ) 6767 (¬4) (خ) 1160 (¬5) (حم) 22868 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1160 (¬7) (خ) 6767 (¬8) (خ) 2544 (¬9) (خ) 1160 (¬10) (خ) 1177 (¬11) (خ) 1160 , (م) 102 - (421) , (س) 784 , (د) 940

(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بَلَى) (¬1) (" أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -) (¬2) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِبَابِي , مِمَّا يُلْقِي الْكَلِمَةَ يَنْفَعُ اللهُ - عزَّ وجل - بِهَا فَمَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ مَرَّ أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - " , فَقُلْتُ: يَا جَارِيَةُ، ضَعِي لِي وِسَادَةً عَلَى الْبَابِ، وَعَصَبْتُ رَأسِي) (¬3) (" فَرَجَعَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيع (¬4)) (¬5) (فَمَرَّ بِي ") (¬6) (فَوَجَدَنِي أَقُولُ: وَارَأسَاهُ) (¬7) (فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، مَا شَأنُكِ؟ ") (¬8) (فَقُلْتُ: أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأسِي) (¬9) (فَقَالَ: " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأسَاهُ , ثُمَّ قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي؟، فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ) (¬10) (وَأَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَأَدْعُوَ لَكِ) (¬11) (وَدَفَنْتُكِ؟ ") (¬12) (فَقُلْتُ لَهُ - غَيْرَى -:) (¬13) (وَاثُكْلِيَاهْ، وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْ) (¬14) (فَعَلْتُ ذَلِكَ , لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي , فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَتْ: " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ) (¬15) (قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ , أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ) (¬16) (حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا) (¬17) (فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى) (¬18) (ثُمَّ قُلْتُ:) (¬19) (يَأبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ) (¬20) (ثُمَّ بُدِئَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِوَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬21) (وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ) (¬22) (فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬23) (وَمَا أَغْبِطُ (¬24) أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ (¬25)) (¬26) (وَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا) (¬27) (بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬28)) (¬29) (" وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدُورُ فِي نِسَائِهِ) (¬30) (وَيَقُولُ: أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ - اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ) (¬31) (وَحِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ - قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ) (¬32) (فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬33) (مُعْتَمِدًا عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَعَلَى رَجُلٍ آخَرَ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ) (¬34) (وَبَعَثَ إِلَى) (¬35) (أَزْوَاجِهِ ") (¬36) (فَاجْتَمَعْنَ، فَقَالَ: " إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ) (¬37) (فَاسْتَأذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي) (¬38) (- وَلَمْ أُمَرِّضْ أَحَدًا قَبْلَهُ - ") (¬39) (فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ أَنْ يَكُونَ حَيْثُ شَاءَ) (¬40) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اشْتَكَى , نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (¬41)) (¬42) (فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفْثَ آكِلِ الزَّبِيبِ) (¬43) (فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ) (¬44) (كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ) (¬45) (بِالْمُعَوِّذَاتِ) (¬46) (وَجَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ , وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ , لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي ") (¬47) (فَحَضَرَتْ الصَلَاةُ , فَأُذِّنَ) (¬48) (فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَلَاةِ) (¬49) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ , قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ (¬50) " , قَالَتْ: فَفَعَلْنَا , " فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ (¬51) فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا , هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ , قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ , فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ , فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -) (¬52) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: " مُرْ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا "، فَلَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى بِهِمْ، " فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَوْتَهُ فَعَرَفَهُ - وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ؟ " , قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " يَأبَى اللهُ جَلَّ وَعَزَّ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ , لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، وَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَكَى) (¬53) (وَإِنَّهُ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ , لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ) (¬54) (فَقَالَ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ") (¬55) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ , لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَهْ، إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ " , فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا) (¬56) (فَأُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ "، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ) (¬57) (قَالَتْ عَائِشَةَ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَكُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ , إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَبِي بَكْرٍ) (¬58) (ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَهَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ، فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ: قَدْ فَعَلْتُنَّ، قَالَتْ: فَوَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ) (¬59) (يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ) (¬60) (أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ) (¬61) (كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ) (¬62) (فِي الْأَرْضِ) (¬63) (مِنْ الْوَجَعِ ") (¬64) (وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ) (¬65) (حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ) (¬66) (فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ , سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ) (¬67) (فَأَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ " فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ قَالَ:) (¬68) (أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ , فَأَجْلَسَاهُ) (¬69) (عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬70) (وَيُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ) (¬71) (وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ) (¬72) (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا , فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -) (¬73). ¬

_ (¬1) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬2) (م) 91 - (418) (¬3) (حم) 25883 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬5) (حم) 25950 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. (¬6) (حم) 25883 (¬7) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬8) (حم) 25883 (¬9) (حم) 25950 (¬10) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬11) (خ) 5342 (¬12) (جة) 1465 (¬13) (حم) 25156، انظر تلخيص أحكام الجنائز: 99 (¬14) (خ) 5342 (¬15) (حم) 25950، (مي) 80، (خ) 5342 (¬16) (خ) 5342 (¬17) (م) 11 - (2387)، (خ) 5342 (¬18) (م) 11 - (2387)، (خ) 5342 (¬19) (خ) 6791 (¬20) (م) 11 - (2387)، (حم) 25156 (¬21) (حم) 25950 (¬22) (خ) 195 (¬23) (خ) 5322، (م) 44 - (2570)، (جة) 1622، (حم) 25520 (¬24) غَبَطْتُ الرَّجُلَ , أَغْبِطُهُ: إِذَا اِشْتَهَيْتَ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَا لَهُ , وَأَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِيهِ. تحفة الأحوذي (ج3ص37) (¬25) أَيْ: بِسُهُولَةِ مَوْتٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 37) (¬26) (ت) 979، انظر مختصر الشمائل: 325 (¬27) (خ) 4181، (س) 1830 (¬28) أَيْ: لَمَّا رَأَيْت شِدَّةَ وَفَاتِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلِمْت أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْمُنْذِرَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى سُوءِ عَاقِبَةِ الْمُتَوَفَّى، وَأَنَّ هَوْنَ الْمَوْتِ وَسُهُولَتَهُ لَيْسَ مِنْ الْمَكْرُمَاتِ , وَإِلَّا لَكَانَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَوْلَى النَّاسِ بِهِ , فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ , وَلَا أَغْبِطُ أَحَدًا يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 37) (¬29) (ت) 979، (خ) 4181 (¬30) (خ) 3563 (¬31

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْقِرَاءَةِ [حِينَ جَاءَ] (¬1) مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 3330 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1235 , (حم) 3330

اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة

اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي الصَّلَاة اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي النَّفْل (د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ , ثُمَّ يَأتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 599 , (حم) 14279 , (خ) 711 , (م) 180 - (465) , (س) 835

اختلاف نية الإمام عن المأموم في الفرض

اِخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُومِ فِي الْفَرْض (ت د حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَالَ: " أَيُّكُمْ) (¬1) (يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ ") (¬2) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 220 , (حم) 11032 (¬2) (د) 574 , (حم) 11032 , (حب) 2397، (ك) 758 (¬3) (حم) 11426 , (ش) 7097 , (خز) 1632 , وصححه الألباني في الإرواء: 535

(ت د حم هق) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬1) (فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (¬2)) (¬3) (بِمِنًى) (¬4) (فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ) (¬5) (جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ") (¬6) (فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا (¬7) فَقَالَ: " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " , فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا , قَالَ: " فلَا تَفْعَلَا , إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ , فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ) (¬8) وفي رواية (¬9): إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ , فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ " وفي رواية (¬10): إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ , فَتَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً , وَالَّتِي فِي رِحَالِكُمَا فَرِيضَةٌ " ¬

_ (¬1) (حم) 17511 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى , قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنْ الْمَسِيلِ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 252) (¬3) (ت) 219 , (س) 858 , (حم) 17509 (¬4) (حم) 17510 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 219 , (س) 1334 (¬6) (حم) 17511 , (ت) 219 (¬7) (فَرَائِصُهُمَا) جَمْعُ فَرِيصَةِ , وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِ الدَّابَّةِ وَكَتِفِهَا , وَهِيَ تَرْجُفُ عِنْدَ الْخَوْفِ , وَالْمَعْنَى أنهما يَخَافَانِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 252) (¬8) (ت) 219 , (س) 858 , (حم) 17509 (¬9) (د) 575 , (حم) 17510 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 657 , 654 (¬10) (هق) 3462 , (قط) 414/ 1 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 666

بدأ منفردا ثم ائتم به آخر

بَدَأَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اِئْتَمَّ بِهِ آخَر (خ م د حم) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا (¬1) يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوْ السِّتَّةُ , أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ , أَوْ أَكْثَرُ، فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَتْ: " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي (¬2) " , فَفَعَلْتُ , " فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ") (¬3) (- وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ - فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) وفي رواية: (فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ) (¬5) (قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، " فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلًا طَوِيلًا ") (¬6) (- وَالنَّاسُ يَأتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ -) (¬7) وفي رواية: (فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ , وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ الْحَصِيرَةُ) (¬8) (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَدَخَلَ وَتَرَكَ الْحَصِيرَ عَلَى حَالِهِ ") (¬9) (فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا) (¬10) (بِذَلِكَ , " فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ ") (¬11) (فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ , فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ "، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ) (¬12). ¬

_ (¬1) (أَوْزَاعًا) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ: وَزَّعْتُ الشَّيْءَ , إِذَا فَرَّقْتُه. عون المعبود - (ج 3 / ص 311) (¬2) أَيْ: حَوَّطَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد بِحَصِيرٍ لِيَسْتُرَهُ , لِيُصَلِّيَ فِيهِ، وَلَا يَمُرَّ بَيْن يَدَيْهِ مَارٌّ، وَيَتَوَفَّرُ خُشُوعُهُ وَفَرَاغُ قَلْبِه. شرح النووي (3/ 132) (¬3) (حم) 26350 , (د) 1374 , (خ) 698 , (م) 213 - (781) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 696 (¬5) (حم) 26080 , 24367 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬6) (حم) 26350 , (خ) 698 (¬7) (د) 1126 , (حم) 24062 (¬8) (س) 762 , (خ) 697 (¬9) (حم) 26350 (¬10) (خ) 882 (¬11) (خ) 696 (¬12) (خ) 882 , (حم) 25401

إمامة المسبوق لمن جاء بعد انتهاء الجماعة الأولى

إمَامَةُ الْمَسْبُوق لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى (م د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا , فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَأتَمُّوا بِي , وَلْيَأتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ , لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ [عَنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ] (¬1) حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 679 , (هق) 4979 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 510 (طبعة دار المعارف) (¬2) في قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (وَلْيَأتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ) دليل على جواز إمامة المسبوق لمن جاء بعد انتهاء الجماعة الأولى. ع وفي فتاوى الشبكة الإسلامية رقم 119955: منعُ الاقتداءِ بالمسبوق هو مذهب المالكية , ووجهٌ عند الشافعية والحنابلة , ومأخذ هذا القول أن المسبوق مأموم , فلا يجوز الاقتداء به؛ لارتباط صلاته بصلاة إمامه، والمأموم لا يكون إماما , وعلى هذا القول فمن اقتدى بالمسبوق وائتم به فصلاته باطلة، وقد نص الفقهاء الذين تبنَّوْا هذا المذهب على بطلان صلاة من ائتم بالمسبوق , فقد ذكر خليل في مختصره من تبطل الصلاة بالاقتداء بهم فقال: وبطلت باقتداءٍ بمن بان كافرا , أو امرأةً , أو خنثى مشكلاً , أو مجنونا , أو فاسقا بجارحة , أو مأموما. أ. هـ قال الدردير في شرحه لقوله "أو مأموما": بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي، أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام، فإذا هو مأموم، وليس منه من أدرك دون ركعة , فتصح إمامته , وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية , لأن شرطه ألا يكون مأموما. أ. هـ والصحيح عند الشافعية والحنابلة جواز الاقتداء بالمسبوق , لأنه فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد , بدليل أنه لو سها فيما سُبِق به سجد للسهو ولم يحمله عنه إمامه , وهذا القول هو المفتى به عندنا , ورجحه جمع من المحققين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقاً يصلي شُرِعَ له أن يصلي معه , ويكون عن يمين المسبوق حرصاً على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة , ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، وهكذا لو وجد إنساناً يصلي وحده بعد ما سلم الإمام شُرِعَ له أن يصلي معه، ويكون عن يمينه تحصيلاً لفضل الجماعة، وإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه؛ لعموم الأدلة الدالة على فضل الجماعة، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلاً دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. أ. هـ وأطال في تقريره الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بما تحسن مراجعته. أ. هـ كلام فتاوى الشبكة الإسلامية. (¬3) (م) 130 - (438) , (س) 795 , (د) 680 , (جة) 978 , (حم) 11310

متابعة المأموم للإمام

مُتَابَعَةُ الْمَأمُومِ لِلْإِمَامِ (ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ , فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 591 , (طب) ج20/ص132 ح 267 , (فر) 1240 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 261 , المشكاة: 1142

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) , (د) 893، (ك) 1012 , (خز) 1622 , (هق) 2407 , وصححه الألباني في الإرواء: 496

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مغفل المزني - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ قَائِمًا فَقُومُوا، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسُّجُودِ إِذَا لَمْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه إسحاق بن منصور المروزي في " مسائل أحمد وإسحاق " (1/ 127 / 1 مصورة المكتب) , (عب) 3373 , (هق) 3434 , انظر الصَّحِيحَة: 1188

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬1) (وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - خَلْفَهُ , فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا) (¬2) (تَكْبِيرَهُ , فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا , فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا , فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا , فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا (¬3) لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ , يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ , فلَا تَفْعَلُوا , ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ , إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا , وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 84 - (413) , (س) 1200 (¬2) (م) 85 - (413) , (س) 798 , (جة) 1240 , (حم) 14630 (¬3) أي: قبل قليل. (¬4) (م) 84 - (413) , (س) 1200 , (د) 602 , (جة) 1240 , (حم) 14630

(د) , وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: كَانَ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - يَؤُمُّ قَوْمَهُ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعُودُهُ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ إِمَامَنَا مَرِيضٌ , فَقَالَ: " إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 607، (ك) 5264

تخلف المأموم عن الإمام أو سبقه له

تَخَلُّف الْمَأمُوم عَن الإِمَام أَو سَبْقُه لَه (خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ) (¬1) (الظُّهْرَ وَفِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ رَجُلٌ أَسَاءَ الصَّلَاةَ , فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (رَقِيَ الْمِنْبَرَ (¬3)) (¬4) (فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬5) (أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) (¬6) (إِنِّي إِمَامُكُمْ , فلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُودِ وَلَا بِالاِنْصِرَافِ) (¬7) (أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ وفي رواية: (وَالإِمَامُ سَاجِدٌ) (¬8) أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟) (¬9) (ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا فُلَانُ، أَلَا تَتَّقِي اللهَ؟، أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّي؟) (¬10) (أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ , أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ , فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ) (¬11) (أَتَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا؟) (¬12) (تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا تَصْنَعُونَ؟) (¬13) (إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي) (¬14) (فِي الصَّلَاةِ فِي الرُّكُوعِ) (¬15) (إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ) (¬16) (كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي) (¬17) (فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ) (¬18) (فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ) (¬19) (وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ ") ¬

_ (¬1) (م) 426 (¬2) (حم) 9795 , انظر صححه الألباني في هداية الرواة: 776 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. (¬3) أَيْ: صعده. (¬4) (خ) 409 , (حم) 13406 (¬5) (حم) 9795 (¬6) (خ) 6268 , (م) 425 (¬7) (م) 426 , (س) 1363 (¬8) (د) 623 , (حم) 7525 (¬9) (خ) 659 , (م) 427 (¬10) (حم) 9795 (¬11) (م) 423 , (س) 872 (¬12) (خ) 408 , (م) 424 (¬13) (خ) 409 (¬14) (خ) 709 , (م) 426 (¬15) (خ) 409 (¬16) (خ) 6268 , (م) 425 (¬17) (خ) 409 (¬18) (خ) 408 (¬19) (خ) 686 , (م) 434

(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَقَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ (¬1) سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ) (¬2) وفي رواية: (انْفَكَّتْ قَدَمُهُ) (¬3) (فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ (¬4) لَهُ، دَرَجَاتُهَا مِنْ جُذُوعٍ (¬5)) (¬6) (وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا (¬7)) (¬8) (فَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلْوِ، وَيَكُنَّ فِي السُّفْلِ ") (¬9) (فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ) (¬10) (فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ) (¬11) (" فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬12) (وَهُمْ قِيَامٌ) (¬13) (فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا) (¬14) (فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:) (¬15) (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) (¬16) (فلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ) (¬17) (فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا مَعَهُ جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) (¬18) (وَلَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ فَارِسُ لِمُلُوكِهَا (¬19)) (¬20) وفي رواية (¬21): (فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى، نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: " أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ؟ " , قَالُوا: بَلَى، نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَأَنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتَكَ، قَالَ: " فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيعُونِي , وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، أَطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، فَإِنْ صَلَّوْا قُعُودًا فَصَلُّوا قُعُودًا) (وَلَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ) (¬22) (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) (¬23) (وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ) (¬24) (وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) (¬25) (وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ) (¬26) (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ) (¬27) (فَمَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ") (¬28) وفي رواية (¬29): إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ , وفي رواية (¬30): إِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِذَا وَافَقَ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ، وفي رواية (¬31): (إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ وفي رواية: (إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ) (¬32) فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا) (¬33) (وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ) (¬34) (وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا) (¬35) (وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ) (¬36) (وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬37) وفي رواية: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) (¬38) وفي رواية: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) (¬39) وفي رواية: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬40) (فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (¬41) وفي رواية: (فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَكُمْ) (¬42) (وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) (¬43) (وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ ") (¬44) ¬

_ (¬1) الْجَحْش: الْخَدْش , أَوْ أَشَدّ مِنْهُ قَلِيلًا. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬2) (خ) 371 , (م) 77 - (411) (¬3) (خ) 2337 , (حم) 13093 (¬4) (المَشْرُبَة): الْغُرْفَة الْمُرْتَفِعَة. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬5) أَيْ: مِنْ جُذُوع النَّخْل. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬6) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬7) أَيْ: حَلَفَ لَا يَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِيلَاءَ الْمُتَعَارَفَ بَيْن الْفُقَهَاء. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬8) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬9) (حم) 14567 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 371 , (م) 77 - (411) (¬11) (خ) 727 , (م) 77 - (411) (¬12) (خ) 699 , (م) 77 - (411) (¬13) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬14) (خ) 656 , (حم) 12678 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬15) (خ) 371 , (حم) 12678 (¬16) (خ) 657 , (م) 82 - (412) (¬17) (خ) 689 , (م) 86 - (414) (¬18) (خ) 657 , (م) 82 - (412) , (د) 605 , (جة) 1237 , (حم) 24295 (¬19) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - آخِرَ مَا صَلَّى " صَلَّى قَاعِدًا , وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ ". (خ) 5334 (¬20) (حم) 15286 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬21) (حم) 5679 , (حب) 2109 , (يع) 5450 , (طب) ج12ص322ح13238 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬22) (م) 87 - (415) (¬23) (خ) 699 , (م) 77 - (411) (¬24) (د) 603 , (حم) 8483 (¬25) (م) 63 - (404) , (س) 921 (¬26) (خ) 749 , (م) 87 - (415) (¬27) (س) 927 , (حم) 7178 (¬28) (خ) 747 , (م) 76 - (410) (¬29) (خ) 748 , (م) 410 (¬30) (حم) 9680 بإسناد صحيح على شرط الشيخين. (¬31) (خ) 6039 , (س) 925 (¬32) (م) 72 - (410) , (ت) 250 (¬33) (خ) 699 , (م) 411 (¬34) (د) 603 , (حم) 8483 (¬35) (خ) 699 , (م) 411 (¬36) (م) 415 (¬37) (خ) 699 , (م) 411 (¬38) (خ) 700 , (م) 772 (¬39) (م) 86 - (414) , (س) 921 (¬40) (جة) 846 , (س) 1064 , (خ) 6914 (¬41) (خ) 763 , (م) 409 (¬42) (حم) 9003 , بإسناد صحيح على شرط مسلم. (¬43) (خ) 699 (¬44) (د) 603 , (حم) 8483

(م س جة حم) , وَعَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - صَلَاةً , فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أُقِرَّتْ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ , فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَ -فَأَرَمَّ الْقَوْمُ , ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ , فَأَرَمَّ الْقَوْمُ , فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا؟ , فَقُلْتُ: مَا قُلْتُهَا , وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ , فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ , إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا , وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا , فَقَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ , ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وفي رواية: (ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ) (¬1) فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) (¬2) (وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) (¬3) (وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ , يُجِبْكُمْ اللهُ , فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ , فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا (¬4) فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَتِلْكَ بِتِلْكَ , وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ , فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ , فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا) (¬5) (وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا) (¬6) (فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَتِلْكَ بِتِلْكَ , وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ) (¬7) (فَلْيَكُنْ أَوَّلُ ذِكْرِ أَحَدِكُمْ: التَّشَهُّدُ) (¬8) (التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ , الصَّلَوَاتُ للهِ , السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) (¬9) وفي رواية: (سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) (¬10) (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬11) وفي رواية: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ") (¬12) (سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ تَحِيَّةُ الصَّلَاةِ) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 19680 , (طل) 517 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 62 - (404) , (س) 830 , (د) 972 , (حم) 19680 (¬3) (م) 63 - (404) , (د) 973 , (جة) 847 (¬4) قلت: فيه دليل أن التكبير سابق للركوع. ع (¬5) (م) 62 - (404) , (س) 1064 , (د) 972 , (حم) 19529 (¬6) (س) 830 , (حم) 19610 (¬7) (م) 62 - (404) , (س) 830 , (د) 972 , (حم) 19643 (¬8) (جة) 847 (¬9) (م) 62 - (404) , (س) 1172 , (د) 972 , (حم) 19680 (¬10) (س) 1064 , (مي) 1358 (¬11) (م) 62 - (404) , (س) 1172 , (د) 972 , (حم) 19680 (¬12) (س) 1173 , (د) 973 (¬13) (جة) 901 , (س) 1064

(د جة) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ , فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا , وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا , وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا) (¬1) (فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ , تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ) (¬2) (وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ , تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ) (¬3) (وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُودِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 962 , (حم) 16884 (¬2) (د) 619 , (حم) 16884 (¬3) (جة) 963 , (حم) 16884 (¬4) (جة) 962 , (د) 619 , (حم) 16884 , (خز) 1594

(بز) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فلَا تَسْبِقُوا قَارِئَكُمْ بالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَكِنْ هو يَسْبِقُكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 4615 , (طب) ج7/ص255 ح7036 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 743 , الصَّحِيحَة: 1393

(خز) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1598 , (خ) 714 , (م) 200 - (474) , (حب) 2227 , (حم) 18540

(خ م) , وَعَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا , وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬1) (لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ) (¬2) (حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ) (¬3) (ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 199 - (474) , (د) 622 , (خ) 658 (¬2) (خ) 658 , (م) 197 - (474) , (ت) 281 , (حم) 18679 (¬3) (خ) 778 , (م) 197 - (474) , (حم) 18732 (¬4) (خ) 658 , (م) 198 - (474) , (س) 829 , (د) 620

(م) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْفَجْرَ , " فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} " , وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ " حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 201 - (475) , (حب) 1819 , (يع) 1457

ما يتحمله الإمام عن المأموم وما لا يتحمله

مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأمُومِ ومَا لَا يَتَحَمَّلُه (جة حم) , عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: (خَرَجْتُ فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَحَانَتْ صَلَاةٌ مِنْ الصَّلَوَاتِ , فَأَمَرْنَاهُ أَنْ يَؤُمَّنَا وَقُلْنَا لَهُ:) (¬2) (إِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأُمَّنَا) (¬3) (فَأَبَى وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ أَمَّ النَّاسَ) (¬4) (فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ) (¬5) (فَالصَّلَاةُ لَهُ وَلَهُمْ , وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ ") (¬6) وفي رواية (¬7): إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي , فَإِنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَأَتَمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ , فَهِيَ لَكُمْ وَلَهُمْ , وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا , وَلَمْ يُتِمُّوا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا , فَهِيَ لَكُمْ وَعَلَيْهِمْ " ¬

_ (¬1) (حم) 17343 , (جة) 983 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن (¬2) (جة) 983 (¬3) (حم) 17343 (¬4) (جة) 983 (¬5) (حم) 17343 (¬6) (جة) 983 , (د) 580 , (حم) 17343 , (خز) 1513 , (حب) 2221 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6101 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 482 (¬7) (حم) 17361 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ يُصَلُّونَ بِهِمْ , فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِنْ الْقِدَمِ مَا لَكَ؟ , فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " الْإِمَامُ ضَامِنٌ (¬1) فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ , وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْإِمَام ضَامِن) أَيْ: مُتَكَفِّل لِصَلَاةِ الْمُؤْتَمِّينَ بِالْإِتْمَامِ، فَالضَّمَان هُنَا لَيْسَ بِمَعْنَى الْغَرَامَة , بَلْ يَرْجِع إِلَى الْحِفْظ وَالرِّعَايَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ أَهْل اللُّغَة الضَّامِن فِي كَلَام الْعَرَب مَعْنَاهُ الرَّاعِي، وَالضَّمَان الرِّعَايَة، فَالْإِمَام ضَامِن بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْفَظ الصَّلَاة وَعَدَد الرَّكَعَات عَلَى الْقَوْم، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ ضَمَان الدُّعَاء يَعُمّهُمْ بِهِ وَلَا يَخْتَصّ بِذَلِكَ دُونهمْ، وَلَيْسَ الضَّمَان الَّذِي يُوجِب الْغَرَامَة مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ. وَقَدْ تَأَوَّلَهُ قَوْم عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَتَحَمَّل الْقِرَاءَة عَنْهُمْ فِي بَعْض الْأَحْوَال، وَكَذَلِكَ يَتَحَمَّل الْقِيَام أَيْضًا إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَأمُوم رَاكِعًا. عون المعبود - (ج 2 / ص 40) (¬2) (جة) 981 , (ك) 785

الفتح على الإمام

الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَام (د) , عَنْ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ , فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأهُ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " هَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 907 , (حم) 16738 , (خز) 1648 , (حب) 2240

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةً يَقْرَأَ فِيهَا , فَالْتُبِسَ عَلَيْهِ , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5574 , (د) 907 , (حب) 2242 , انظر صفة الصلاة ص 127

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْفَجْرَ وَتَرَكَ آيَةً "، فَجَاءَ أُبَيٌّ - رضي الله عنه - وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نُسِخَتْ هَذِهِ الْآية أَوْ أُنْسِيتَهَا؟ , قَالَ: " لَا، بَلْ أُنْسِيتُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21178 , (ن) 8240 , (خز) 1647 , (قط) ج1ص400 , انظر الصَّحِيحَة: 2579، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

اتخاذ مبلغ عن الإمام في صلاة الجماعة

اِتِّخَاذُ مُبَلِّغٍ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة (م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬1) (وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - خَلْفَهُ , فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا) (¬2) (تَكْبِيرَهُ , فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا , فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا , فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا , فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا (¬3) لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ , يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ , فلَا تَفْعَلُوا , ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ , إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا , وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 84 - (413) , (س) 1200 (¬2) (م) 85 - (413) , (س) 798 , (جة) 1240 , (حم) 14630 (¬3) أي: قبل قليل. (¬4) (م) 84 - (413) , (س) 1200 , (د) 602 , (جة) 1240 , (حم) 14630

(خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (¬1)) (¬2) (فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفْثَ آكِلِ الزَّبِيبِ) (¬3) (فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ) (¬4) (كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ) (¬5) (بِالْمُعَوِّذَاتِ) (¬6) (وَجَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي ") (¬7) (فَحَضَرَتْ الصَلَاةُ فَأُذِّنَ) (¬8) (فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَلَاةِ) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ , قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ (¬10) " , قَالَتْ: فَفَعَلْنَا " فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ (¬11) فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا , هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ , قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -) (¬12) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: " مُرْ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا "، فَلَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى بِهِمْ، " فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَوْتَهُ فَعَرَفَهُ - وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " يَأبَى اللهُ جَلَّ وَعَزَّ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، وَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَكَى) (¬13) (وَإِنَّهُ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ) (¬14) (فَقَالَ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ") (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَهْ، إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ " , فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا) (¬16) (فَأُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ) (¬17) (قَالَتْ عَائِشَةَ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَكُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَبِي بَكْرٍ) (¬18) (ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَهَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ، فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ: قَدْ فَعَلْتُنَّ، قَالَتْ: فَوَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ) (¬19) (يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ) (¬20) (أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ) (¬21) (كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ) (¬22) (فِي الْأَرْضِ) (¬23) (مِنْ الْوَجَعِ ") (¬24) (وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ) (¬25) (حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ) (¬26) (فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ) (¬27) (فَأَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ، " فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ قَالَ:) (¬28) (أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ , فَأَجْلَسَاهُ) (¬29) (عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬30) (وَيُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ) (¬31) (وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ) (¬32) (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -) (¬33). ¬

_ (¬1) قال معمر: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفِثُ؟، قَالَ: كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. (خ) 5403 (¬2) (خ) 4175 (¬3) (حم) 24149، (جة) 1618 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 4175 (¬5) (خ) 4728 (¬6) (خ) 4175 (¬7) (م) 50 - (2192) (¬8) (خ) 633 (¬9) (خ) 681 (¬10) المِخْضَب: الإناء الذي يُغْسَل فيه , صغيرا كان أو كبيرا. (¬11) ناء: قام ونهض. (¬12) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬13) (حم) 24107 , (خ) 650، (م) 94 - (418) (¬14) (خ) 647 (¬15) (خ) 681 (¬16) (خ) 684، (م) 94 - (418)، (ت) 3672 (¬17) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬18) (خ) 4180، (م) 93 - (418) (¬19) (خ) 4178 (¬20) (خ) 633 (¬21) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬22) (خ) 633 (¬23) (خ) 681 (¬24) (خ) 633 (¬25) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬26) (خ) 681 (¬27) (جة) 1235 , (حم) 3355 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬28) (خ) 633، (م) 95 - (418) (¬29) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬30) (خ) 681، (م) 95 - (418) (¬31) (خ) 680 (¬32) (خ) 681، (س) 833، (جة) 1232، (حم) 25918 (¬33) (خ) 655، (م) 90 - (418)، (س) 834

صلاة المسبوق

صَلَاةُ الْمَسْبُوق إِدْرَاكُ الْإِمَامِ رَاكِعًا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (مَا تُدَرَك بِه الرَّكْعَة) (هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مغفل المزني - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا، فَافْعَلُوا كَمَا تَجِدُونَهُ، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسَّجْدَةِ إِذَا لَمْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3434 , (عب) 3373، انظر الصَّحِيحَة: 1188

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) , (د) 893، (ك) 1012 , (خز) 1622 , (هق) 2407 , وصححه الألباني في الإرواء: 496

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ رَاكِعًا لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الرَّكْعَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 2411 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 497

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1595 , (قط) ج1/ص346 , (هق) 2408 , وقال الألباني في تعليقه على حديث ابن خزيمة: إسناده ضعيف لسوء حفظ قرة , لكن له طريق أخرى وشواهد كما حققته في صحيح أبي داود 832. وقال في الإرواء حديث: 491: ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه: أولا: ابن مسعود فقد قال: (من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة). أخرجه البيهقي بسند صحيح , وروى ابن أبي شيبة في (المصنف) والطحاوي والطبراني عَنْ زيد ابن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد , فلما توسطنا المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه , ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف , حتى رفع القوم رؤوسهم , فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك , فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركت). قلت: وسنده صحيح. ثانيا: عبد الله بن عمر قال: (إذا جئتَ والإمام راكع فوضعتَ يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركتَ). أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن نافع عنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ولفظه: (من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة) قلت: وإسناده صحيح. ثالثا: زيد بن ثابت كان يقول: (من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة). رواه البيهقي من طريق مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان ذلك. وأخرج الطحاوي عَنْ خارجة بن زيد بن ثابت. (أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل) وإسناده جيد. رابعا: عبد الله بن الزبير قال عثمان بن الأسود: (دخلت أنا وعمرو بن تميم المسجد , فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف , فلما قضينا الصلاة قال لي عمرو: الذي صنعت آنفا ممن سمعته؟ , قلت: من مجاهد , قال: قد رأيت ابن الزبير فعله). أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات غير عمرو بن تميم بيض له ابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال البخاري: (في حديثه نظر). خامسا: أبو بكر الصديق , عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع , فركعا ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف , أخرجه البيهقي وإسناده حسن , لكن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر الصديق فهو عنه منقطع , إِلَّا أنه يحتمل أن يكون تلقاه عن زيد بن ثابت , وهو عن زيد صحيح ثابت , فإنه ورد عنه من طرق أخرى تقدم بعضها قريبا. والخلاصة: أن الحديث بشاهده المرسل وبهذه الآثار حَسَنٌ يصلح للاحتجاج به والله أعلم. (فائدة): دلت هذه الآثار الصحيحة على أمرين: الأول: أن الركعة تُدرك بإدراك الركوع , ومن أجل ذلك أوردناها. الثاني: جواز الركوع دون الصف , وهذا مما لَا نراه جائزا , لحديث أبي بكرة أنه جاء ورسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - راكع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ , قال أبو بكرة: أنا فقال النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زادك الله حرصا ولا تعد). أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما بينته في (صحيح أبي داود) أ. هـ.

صفة تكبير المسبوق

صِفَةُ تَكْبِيرِ الْمَسْبُوق (هق) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الإِمَامُ، فَكَبَّرَ عَبْدُ اللهِ وَرَكَعَ وَرَكَعْتُ مَعَهُ، ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعَيْنِ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ حِينَ رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى الإِمَامُ الصَّلَاةَ قُمْتُ وَأَنَا أَرَى أَنِّي لَمْ أُدْرِكْ، فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ بِيَدِي وَأَجْلَسَنِي ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَدْرَكْتَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 2418 , (ش) 2622 , (طب) ج9ص271ح9353 , وصححه الألباني في الصحيحة تحت حديث: 229، وصححه في الإرواء تحت حديث: 497، وقال: (فائدة): دلت هذه الآثار الصحيحة على أمرين: الأول: أن الركعة تُدرك بإدراك الركوع , ومن أجل ذلك أوردناها. الثاني: جواز الركوع دون الصف , وهذا مما لَا نراه جائزا , لحديث أبي بكرة أنه جاء ورسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - راكع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ , قال أبو بكرة: أنا فقال النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زادك الله حرصا ولا تعد). أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما بينته في (صحيح أبي داود) أ. هـ.

(هق) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ , فَمَشَى حَتَّى إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ , كَبَّرَ فَرَكَعَ , ثُمَّ دَبَّ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 2417 (ط) 393 , (طح) ج1ص398 , وصححه الألباني في الصحيحة تحت حديث: 229

(خز) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ , فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ لْيَدُبَّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ , فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ " , قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ هُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1571 , (ك) 777 , (طس) 7016 , (هق) 5001 , انظر الصَّحِيحَة: 229

(خ س د) , وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: (دَخَلَ أَبُو بَكْرَةَ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَاكِعٌ) (¬1) (فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ) (¬2) (ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: " أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " زَادَكَ اللهُ حِرْصًا , وَلَا تَعْدُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 871 , (خ) 750 (¬2) (خ) 750 , (س) 871 , (د) 683 (¬3) (د) 684 , (خ) 750 , (س) 871 , (حم) 20475 , (عب) 3378 , (حب) 2194 , وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 404 (ح230): وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأصله في " صحيح البخاري " وقد خرجته في " إرواء الغليل " (رقم 684، 685). والقصد من ذِكره هنا أن ظاهره يدل على أنه لَا يجوز الركوع دون الصف ثم المشي إليه، على خلاف ما دل عليه الحديث السابق، فكيف التوفيق بينهما؟ فأقول: إن هذا الحديث لَا يدل على ما ذُكر إِلَّا بطريق الاستنباط , لَا النص، فإن قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَعُدْ " يحتمل أنه نهاه عن كل ما ثبت أنه فعله في هذه الحادثة، وقد تبين لنا بعد التتبُّع أنها تتضمن ثلاثة أمور: الأول: اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط. الثاني: إسراعه في المشي، كما في رواية لأحمد (5/ 42) من طريق أخرى عن أبي بكرة أنه جاء والنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - راكع، فسمع النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر (أي يعدو) يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قال: من الساعي؟ قال أبو بكرة: أنا. قال: فذكره , وإسناده حسن في المتابعات، وقد رواه ابن السكن في " صحيحه " نحوه. وفيه قوله: " انطلقت أسعى ... " وأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قال: " من الساعي ... " , ويشهد لهذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق الأولى بلفظ: " جئت ورسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - راكع، وقد حفزني النفس فركعت دون الصف .. " الحديث. وإسناده صحيح، فإن قوله " حفزني النفس " معناه اشتد، من الحفْز وهو الحث والإعجال، وذلك كناية عن العَدْو. الثالث: ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه , وإذا تبين لنا ما سبق، فهل قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَعُدْ " نهي عن هذه الأمور الثلاثة جميعها أم عن بعضها؟ , ذلك ما أريد البحث فيه وتحقيق الكلام عليه , فأقول: أما الأمر الأول، فالظاهر أنه لَا يدخل في النهي، لأنه لو كان نهاه عنه لأمره بإعادة الصلاة لكونها خداجا ناقصة الركعة، فإذ لم يأمره بذلك دل على صحتها , وعلى عدم شمول النهي الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها. وقول الصنعاني في " سبل السلام ": " لعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم، والجهل عذر " بعيد جدا، إذ قد ثبت في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة أمره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - للمسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات , مع أنه كان جاهلا أيضا , فكيف يأمره بالإعادة وهو لم يفوت ركعة من صلاته , وإنما الاطمئنان فيها، ولا يأمر أبا بكرة بإعادة الصلاة وقد فوت على نفسه ركعة لو كانت لَا تُدرك بالركوع، ثم كيف يُعقل أن يكون ذلك مَنهيا وقد فعله كبار الصحابة كما تقدم في الحديث الذي قبله؟! فلذلك فإننا نقطع أن هذا الأمر الأول لَا يدخل في قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " لَا تَعُدْ ". وأما الأمر الثاني، فلا نشك في دخوله في النهي لما سبق ذكره من الروايات , ولأنه لَا معارض له، بل هناك ما يشهد له، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا: " إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار " الحديث متفق عليه. وأما الأمر الثالث، فهو موضع نظر وتأمل، وذلك لأن ظاهر رواية أبي داود هذه: " أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، مع قوله له: " لَا تَعُدْ "، يدل بإطلاقه على أنه قد يشمل هذا الأمر، وإن كان ليس نصا في ذلك , لاحتمال أنه يعني شيئا آخر غير هذا مما فعل، وليس يعني نهيه عن كل ما فعل، بدليل أنه لم يعنِ الأمر الأول كما سبق تقريره. فكذلك يحتمل أنه لم يعنِ هذا الأمر الثالث أيضا. وهذا وإن كان خلاف الظاهر، فإن العلماء كثيرا ما يضطرون لترك ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر , هو في دلالته نص قاطع، مثل ترك مفهوم النص , لمنطوق نص آخر، وترك العام للخاص، ونحو ذلك، وأنا أرى أن ما نحن فيه الآن من هذا القبيل، فإن ظاهر هذا الحديث من حيث شموله للركوع دون الصف مخالفٌ لخصوص ما دل عليه حديث عبد الله بن الزبير دلالة صريحة قاطعة، وإذا كان الأمر كذلك , فلا بد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على الآخر، ولا يشك عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص ما، لأن هذا دلالته على وجه الاحتمال , بخلاف الذي قبله، وقد ذكروا في وجوه الترجيح بين الأحاديث أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به , وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملا. ومما لَا شك فيه أيضا أن دلالة هذا الحديث في هذه المسألة ليست قاطعة , بل محتملة، بخلاف دلالة حديث ابن الزبير المتقدم , فإن دلالته عليها قاطعة، فكان ذلك من أسباب ترجيحه على هذا الحديث. وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور: أولا: خطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جَمع يخطب عليهم في المسجد الحرام , وإعلانه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد. ثانيا: عمل كبار الصحابة به , كأبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت كما تقدم وغيرهم , فذلك من المرجِّحات المعروفة في علم الأصول , بخلاف هذا الحديث فإننا لَا نعلم أن أحدا من الصحابة قال بما دل عليه ظاهره في هذه المسألة، فكان ذلك كله دليلا قويا على أن دلالته فيها مرجوحة، وأن حديث ابن الزبير هو الراجح في الدلالة عليها , والله أعلم. وقد قال الصنعاني بعد قول ابن جريج في عقب هذا الحديث: " وقد رأيت عطاء يصنع ذلك " قال الصنعاني: " قلت: وكأنه مبني على أن لفظ " ولا تُعِدْ " بضم المثناة الفوقية، من الإعادة , أَيْ: زادك الله حرصا على طلب الخير , ولا تُعِدْ صلاتَك فإنها صحيحة. وروي بسكون العين المهملة (ولا تَعْدُ) من العَدْو، وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة (ثم ساقها، وقد سبق نحوها من رواية أحمد مع الإشارة إلى رواية ابن السكن هذه، ثم قال: والأقرب أن رواية (لَا تَعُدْ) من العَوْد أي: لَا تعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك الصف، فإنه ليس في الكلام ما يشير بفساد صلاته حتى يفتيه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بأن لَا يعيدها، بل قوله " زادك الله حرصا " يشعر بأجزائها، أو " لَا تَعْدُ " من (العدو) ". قلت: لو صح هذا اللفظ لكانت دلالة الحديث حينئذ خاصة في النهي عن الإسراع , ولما دخل فيه الركوع خارج الصف، ولم يوجد بالتالي أيُّ تَعارض بينه وبين حديث ابن الزبير، ولكن الظاهر أن هذا اللفظ لم يَثبت، فقد وقع في " صحيح البخاري " وغيره باللفظ المشهور: " لَا تَعُدْ ". قال الحافظ في " الفتح " (2/ 214): " ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود ". ثم ذكر هذا اللفظ، ولكنه رجح ما في البخاري فراجعه إن شئت. ويتلخص مما تقدم: أن هذا النهي لَا يشمل الاعتداد بالركعة ولا الركوع دون الصف , وإنما هو خاص بالإسراع , لمنافاته للسكينة والوقار كما تقدم التصريح بذلك من حديث أبي هريرة. وبهذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى , فقال: " قوله: لَا تعد , يشبه قوله: لَا تأتوا الصلاة تسعون ". ذكره البيهقي في " سننه " (2/ 90). فإن قيل: قد ورد ما يؤيد شمول الحديث للإسراع , ويخالف حديث ابن الزبير صراحة وهو حديث أبي هريرة مرفوعا: " إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ". قلنا: لكنه حديث معلول بعلة خفية، وليس هذا مكان بيانها، فراجع " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 981). أ. هـ

(د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اِبْن أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلَاتِهِ , وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ - رضي الله عنه - فَأَشَارُوا إِلَيْهِ , فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا , فَقَالَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً , كَذَلِكَ فَافْعَلُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 507 , (هق) 4926

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَجُلٌ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَيَقُومُ إِلَى قَضَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ؟، قَالَ: " كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5096 , (ش) 3123 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ما تدرك به الجماعة

مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَة (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 162 - (607) , (هق) 5524

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) , (د) 893، (ك) 1012 , (خز) 1622 , (هق) 2407 , وصححه الألباني في الإرواء: 496

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1595 , (قط) ج1/ص346 , (هق) 2408 , وقال الألباني في تعليقه على حديث ابن خزيمة: إسناده ضعيف لسوء حفظ قرة , لكن له طريق أخرى وشواهد كما حققته في صحيح أبي داود 832. وقال في الإرواء حديث: 491: ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه: أولا: ابن مسعود فقد قال: (من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة). أخرجه البيهقي بسند صحيح , وروى ابن أبي شيبة في (المصنف) والطحاوي والطبراني عَنْ زيد ابن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد , فلما توسطنا المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه , ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف , حتى رفع القوم رؤوسهم , فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك , فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركت). قلت: وسنده صحيح. ثانيا: عبد الله بن عمر قال: (إذا جئتَ والإمام راكع فوضعتَ يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركتَ). أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن نافع عنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ولفظه: (من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة) قلت: وإسناده صحيح. ثالثا: زيد بن ثابت كان يقول: (من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة). رواه البيهقي من طريق مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان ذلك. وأخرج الطحاوي عَنْ خارجة بن زيد بن ثابت. (أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل) وإسناده جيد. رابعا: عبد الله بن الزبير قال عثمان بن الأسود: (دخلت أنا وعمرو بن تميم المسجد , فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف , فلما قضينا الصلاة قال لي عمرو: الذي صنعت آنفا ممن سمعته؟ , قلت: من مجاهد , قال: قد رأيت ابن الزبير فعله). أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات غير عمرو بن تميم بيض له ابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال البخاري: (في حديثه نظر). خامسا: أبو بكر الصديق , عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع , فركعا ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف , أخرجه البيهقي وإسناده حسن , لكن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر الصديق فهو عنه منقطع , إِلَّا أنه يحتمل أن يكون تلقاه عن زيد بن ثابت , وهو عن زيد صحيح ثابت , فإنه ورد عنه من طرق أخرى تقدم بعضها قريبا. والخلاصة: أن الحديث بشاهده المرسل وبهذه الآثار حَسَنٌ يصلح للاحتجاج به والله أعلم. (فائدة): دلت هذه الآثار الصحيحة على أمرين: الأول: أن الركعة تُدرك بإدراك الركوع , ومن أجل ذلك أوردناها. الثاني: جواز الركوع دون الصف , وهذا مما لَا نراه جائزا , لحديث أبي بكرة أنه جاء ورسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - راكع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ , قال أبو بكرة: أنا فقال النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زادك الله حرصا ولا تعد). أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما بينته في (صحيح أبي داود) أ. هـ.

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ رَاكِعًا لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الرَّكْعَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 2411 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 497

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1121 , (خز) 1851 , (ك) 1079 , (قط) ج2ص11 , وصححه الألباني في الإرواء:622

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا , فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1123 , (س) 557

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَإِذَا فَاتَكَ الرُّكُوعُ فَصَلِّ أَرْبَعًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5530 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 621

(د) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَضَرَ الْمَوْتُ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَلَاةِ , لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللهُ - عزَّ وجل - لَهُ حَسَنَةً , وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ - عزَّ وجل - عَنْهُ سَيِّئَةً , فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ , فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ , فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ فَصَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ , فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 563 , (هق) 4790 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 440 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 301

(س د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا) (¬1) (أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا) (¬2) (لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا) (¬3) " ¬

_ (¬1) (س) 855 , (د) 564 (¬2) (د) 564 , (س) 855 (¬3) (س) 855 , (د) 564 , (حم) 8934 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6163 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 410

ما يستحب للإمام في صلاة الجماعة

مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة أَمْرُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوف (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ , قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ , وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 119 - (430) , (س) 816 , (د) 661 , (حم) 21062

(خ م س جة حم يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَيَقُولُ: تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا) (¬1) (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ) (¬2) وفي رواية: (فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ) (¬3) وفي رواية: (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا) (¬4) وفي رواية: (كَانَ يَقُولُ: اسْتَوُوا , اسْتَوُوا , اسْتَوُوا , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ) (¬5) وفي رواية: (أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ , ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ , وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ) (¬6) وفي رواية: (رَاصُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَقُومُ فِي الْخَلَلِ) (¬7) (رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا , وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) (¬8) وفي رواية: (كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا أَوْلَادُ الْحَذَفِ؟ , قَالَ: " سُودٌ جُرْدٌ تَكُونُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ ") (¬9) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ أَخِيهِ) (¬10) (وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، وَلَوْ ذَهَبْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، لَتَرَى أَحَدَهُمْ كَأَنَّهُ بَغْلٌ شَمُوسٌ) (¬11). ¬

_ (¬1) (حم) 12277 , 13420 , (س) 845 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬2) (جة) 993 , (حم) 12836 , (م) 124 - (433) , (د) 668 (¬3) (خ) 690 (¬4) (خ) 687 , (س) 814 , (حم) 12030 (¬5) (س) 813 , (خ) 687 , (حم) 13865 (¬6) (س) 818 , (د) 671 , (حم) 13270 (¬7) (حم) 12594 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬8) (س) 815 , (د) 667 , (حم) 13761 (¬9) (حم) 18641 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (عبد بن حميد) 1406 , (خ) 692 , (يع) 3720 , (ش) 3524 (¬11) (يع) 3720 , (ش) 3524 , (عبد بن حميد) 1406 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 31

(د حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَقِيمُوا الصُّفُوفَ , فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ , وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ , وَسُدُّوا الْخَلَلَ , وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ , وفي رواية: (وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ) (¬1) وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ , وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ , وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 666 , وقَالَ أَبُو دَاوُد: وَمَعْنَى (وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ): إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ , فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ , فَيَنْبَغِي أَنْ يُلِينَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ. (¬2) (حم) 5724 , (د) 666 , (س) 819 , (هق) 4967 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ , لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى (¬1) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) (¬2) (وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ ") (¬3) (قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا) (¬4). ¬

_ (¬1) الأحلام: جمع حِلم، والحِلم الأناة وضبط النفس والعقل , والنُّهَى: العُقول والألبابُ، واحِدَتُها نُهْيَة، سُمّيت بذلك لأنها تَنْهَى صاحبَهَا عن القَبيح. (¬2) (م) 122 - (432) , (س) 807 , (د) 674 , (جة) 976 (¬3) (م) 123 - (432) , (د) 675 , (ت) 228 , (حم) 4373 (¬4) (م) 122 - (432) , (س) 807 , (حم) 17143

(س) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ , يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا , وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 811 , (د) 664 , (حم) 18539

(م د حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُسَوِّي صُفُوفَنَا) (¬1) (إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ) (¬2) (كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ (¬3)) (¬4) (فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ) (¬5) (حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ) (¬6) (ذَلِكَ عَنْهُ وَفَهِمْنَاهُ) (¬7) (ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ , فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ) (¬8) (فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ:) (¬9) (عِبَادَ اللهِ) (¬10) (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ , أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ , أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ , وَاللهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ") (¬11) (قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ , وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ , وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ (¬12)) (¬13). ¬

_ (¬1) (م) 128 - (436) , (ت) 227 , (س) 810 (¬2) (د) 665 (¬3) القِداح: جَمْع قِدْح , وهو السِّهم. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 39) (¬4) (حم) 18450 , (م) 128 - (436) , (ت) 227 , (س) 810 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (د) 665 (¬6) (م) 128 - (436) , (ت) 227 , (س) 810 (¬7) (حم) 18450 , (د) 663 (¬8) (م) 128 - (436) , (ت) 227 , (حم) 18450 (¬9) (د) 662 (¬10) (م) 128 - (436) , (حم) 18464 (¬11) (د) 662 , (خ) 685 , (م) 128 - (436) , (ت) 227 , (س) 810 (¬12) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 32: في الحديث دليل واضح على أمر لَا يعلمه كثير من الناس - وإن كان صار معروفا في علم النفس - وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن، والعكس بالعكس، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. أ. هـ (¬13) (د) 662

(ط) , وَعَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - , فَقَامَتْ الصَّلَاةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي , فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ , حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ قَدْ كَانَ وَكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ , فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدْ اسْتَوَتْ , فَقَالَ: لِي اسْتَوِ فِي الصَّفِّ , ثُمَّ كَبَّرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 374 , (هق) 2126

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 672 , (خز) 1566 , (حب) 1756 , (هق) 4969

(خ) , وَعَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - الْمَدِينَةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 691 , (حم) 12145 , (طس) 3226

سكوت الإمام قبل قراءة الفاتحة

سُكُوتُ الْإِمَامِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً (¬1) قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ " , فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ , قَالَ: " أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ , اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ , اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: زَمَانًا قَلِيلًا. (¬2) (م) 598 , (خ) 711

تخفيف الإمام القراءة والأذكار في الصلاة

تَخْفِيف الْإِمَام الْقِرَاءَة وَالْأَذْكَار فِي الصَّلَاة (خ م) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا (¬1) قَالَ: " فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ) (¬2) (فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ) (¬3) (فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا أَقْرَب مِنْ الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة , بَلْ أَتَأَخَّر عَنْهَا أَحْيَانًا مِنْ أَجْل التَّطْوِيل. فتح الباري (ح90) (¬2) (م) 182 - (466) , (خ) 670 (¬3) (خ) 4690 , (م) 182 - (466) (¬4) (خ) 5759 , (م) 182 - (466) , (جة) 984 , (حم) 17106

(خ م س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ) (¬1) (فَأَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءَ , فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ) (¬2) (فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ) (¬3) (فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ , فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ , فَلَمَّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ) (¬4) وفي رواية: (فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ) (¬5) (فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ , ثُمَّ انْطَلَقَ) (¬6) (فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلَاةَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ حَرَامًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَلَمَّا رَآكَ طَوَّلْتَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ , أَيَعْجَلُ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ سَقْيِ نَخْلِهِ؟) (¬7) (فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ) (¬8) (أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ) (¬9) (فَقَالَ: وَاللهِ مَا نَافَقْتُ) (¬10) (وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَأُخْبِرَنَّهُ) (¬11) (فَجَاءَ حَرَامٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمُعَاذٌ عِنْدَهُ) (¬12) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا (¬13) وَإِنَّ مُعَاذًا) (¬14) (يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَأتِينَا فَيَؤُمُّنَا , وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ , فَصَلَّى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا , فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ , فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ) (¬15) (انْصَرَفْتُ فَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ) (¬16) وفي رواية: (فَلَمَّا طَوَّلَ تَجَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي) (¬17) (فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ) (¬18) (" فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ , أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟) (¬19) (- ثَلَاثَ مِرَارٍ -) (¬20) (لَا تُطَوِّلْ بِهِمْ) (¬21) (إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأ بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} , و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} , وَ {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ} , {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}) (¬22) (وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}) (¬23) (فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ (¬24) ") (¬25) ¬

_ (¬1) (د) 599 , (حم) 14279 , (خ) 711 , (م) 180 - (465) , (س) 835 (¬2) (د) 790 , (م) 178 - (465) (¬3) (خ) 669 , (م) 178 - (465) (¬4) (حم) 12001 , (خ) 673 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 178 - (465) (¬6) (س) 831 (¬7) (حم) 12269 , (خ) 5755 , (م) 179 - (465) , (س) 831 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 5755 , (س) 998 , (جة) 986 (¬9) (خ) 673 , (حم) 14226 (¬10) (س) 835 , (د) 790 , (م) 178 - (465) (¬11) (م) 178 - (465) (¬12) (حم) 12269 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. (¬14) (خ) 5755 , (م) 178 - (465) , (س) 835 , (د) 790 (¬15) (س) 835 , (م) 178 - (465) , (د) 790 (¬16) (س) 831 (¬17) (حم) 12269 , (خ) 5755 (¬18) (خ) 5755 , (م) 179 - (465) , (حم) 12269 (¬19) (م) 178 - (465) , (س) 831 , (حم) 12269 (¬20) (خ) 673 , (س) 831 (¬21) (حم) 12269 (¬22) (م) 179 - (465) , (خ) 673 , (س) 998 , (د) 790 (¬23) (س) 997 , (ن) 1069 (¬24) قال الألباني في ضعيف أبي داود - الأم (1/ 310) ح142: عن طالب بن حبِيبِ: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبِي كعْب: أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب ... في هذا الخبر؛ قال: فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا معاذُ! لا تكن فتاناً؛ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف، وذو الحاجة والمسافر ". (قلت: إسناده ضعيف، وقوله: (صلاة المغرب) و " والمسافر " منكر). إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا طالب بن حبيب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير طالب هذا، مختلف فيه: فقال البخاري: " فيه نظر ".وهذا معناه أنه شديد الضعف عنده. وقال ابن عدي: " أرجو أنه لا بأس به ". وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "! , وقال الذهبي في " الميزان ": " ضعيف ". وقال الحافظ: " صدوق يهم ". قلت: وأورده ابن أبي حاتم (2/ 1/496) من رواية اثنين عنه، وزاد في " التهذيب " ثالثاً. فيظهر من ذلك أنه ليس بالمشهور، وكأنه لذلك لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا توثيقاً. ومع ذلك؛ فقد أخطأ في موضعين من هذا الحديث: الأول: قوله: صلاة المغرب! وهذا منكر؛ فإن الثابت في قصة معاذ أنها كانت في صلاة العشاء، كما صرحت بذلك رواية مسلم من طريق عمرو بن دينار عن جابر. وعلى ذلك ظاهر الروايات الأخرى، وقد تقدمت في الكتاب الآخر برقم (612 و 613 و 756). وأما رواية حماد بن زيد عن عمرو بلفظ: كان يصلي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب- عند الترمذي-: فشاذ أيضاً. والله أعلم. والأخر: قوله: " والمسافر "؛ فإنها زيادة منكرة، لم تثبت في شيء من طرق هذه القصة ولا في غيرها. وأما ما قبله: " فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ". فهو عند البخاري في هذه القصة، أخرجها (1/ 118) من طريق محارِبِ بن دِثار عن جابر. والحديث أخرجه البيهقي (3/ 117) من طريق أبي داود، وقال: " كذا قال!، والروايات المتقدمة في العشاء أصح. والله أعلم ". أ. هـ (¬25) (خ) 673 , (د) 791 , (حم) 14226 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 295، وصَحِيح الْجَامِع: 7966، وصفة الصلاة ص114

(خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً ولَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ) (¬1) (وَرَاءَهُ، فَيُخَفِّفُ وفي رواية: (فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ) (¬2) مَخَافَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 676 , (م) 190 - (469) , (ن) 610 , (حم) 13470 , (حب) 2138 (¬2) (م) 191 - (470) , (حم) 12609 (¬3) (حم) 13547 , (خ) 676 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا , فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ , فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي) (¬1) (مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 830 , (م) 192 - (470) (¬2) (خ) 678 , (م) 192 - (470) , (س) 825 , (حم) 12086

(م س جة حم) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الطَّائِفِ) (¬1) (وَقَالَ لِي: " أُمَّ قَوْمَكَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا , فَقَالَ: " ادْنُهْ , فَجَلَّسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ , ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيَّ , ثُمَّ قَالَ: تَحَوَّلْ , فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ , ثُمَّ قَالَ: أُمَّ قَوْمَكَ) (¬2) (وَتَجَاوَزْ فِي الصَّلَاةِ , وَاقْدُرْ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ وفي رواية: (وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ) (¬3) فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ , وَالسَّقِيمَ، وَالْبَعِيدَ، وَذَا الْحَاجَةِ) (¬4) (حَتَّى وَقَّتَ لِي: {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} وَأَشْبَاهَهَا مِنْ الْقُرْآنِ) (¬5) (فَإِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ فَصَلِّ كَيْفَ شِئْتَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 17946 , (جة) 987 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (م) 186 - (468) , (هق) 5061 (¬3) (س) 672 , (د) 531 , (حم) 16314 , (ك) 715، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3773 (¬4) (جة) 987 , (م) 186 - (468) , (حم) 17939 , (خز) 1608 (¬5) (حم) 17945 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬6) (حم) 16320 , (م) 186 - (468) , (عب) 3716 , (ش) 4659 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ الصَّلَاةَ (¬1)) (¬2) (فَإِنَّهُ يَقُومُ ورَاءَهُ) (¬3) (الصَّغِيرُ) (¬4) (وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالضَّعِيفُ (¬5) وَالْمَرِيضُ) (¬6) (وَذُو الْحَاجَةِ) (¬7) (فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ) (¬8) (فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ) (¬9) " ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: التَّطْوِيل وَالتَّخْفِيف مِنْ الْأُمُور الْإِضَافِيَّة , فَقَدْ يَكُون الشَّيْء خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَة قَوْم، طَوِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِعَادَةِ آخَرِينَ , وَقَوْل الْفُقَهَاء: لَا يَزِيد الْإِمَام فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود عَلَى ثَلَاث تَسْبِيحَات لَا يُخَالِف مَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَزِيد عَلَى ذَلِكَ , لِأَنَّ رَغْبَة الصَّحَابَة فِي الْخَيْر تَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُون ذَلِكَ تَطْوِيلًا. عون المعبود - (ج 2 / ص 297) (¬2) (م) 467 , (خ) 671 (¬3) (حم) 10529 , , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 467 (¬5) الْمُرَاد بِالضَّعِيفِ هُنَا ضَعِيف الْخِلْقَة , كالحامل والمرضع وغيرهما. عون المعبود - (ج 2 / ص 296) (¬6) (خ) 671 , (م) 467 (¬7) (خ) 90 , (م) 467 (¬8) (م) 467 , (ت) 236 (¬9) (م) 467 , (خ) 671

(حم) , وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً عَلَى النَّاسِ , وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21949 , (عب) 3719 , (ش) 4662 , (يع) 1442 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4636 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: (رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - صَلَّى صَلَاةً لَيْسَتْ بِالْخَفِيفَةِ وَلَا بِالطَّوِيلَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَهَكَذَا كَانَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي؟، قَالَ: وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ صَلَاتِي؟، قُلْتُ: خَيْرًا , أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ) (¬1) (قَالَ: " نَعَمْ، وَأَوْجَزَ , كَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ مَا يَنْزِلُ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفِّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 8875 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 8410 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، " فَصَلَّى بِنَا صَلَاةً حَسَنَةً لَمْ يُطَوِّلْ فِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13060 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 188 - (469) , (خ) 674 , (جة) 985 , (حم) 11985

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 189 - (469) , (ت) 237 , (س) 824 , (د) 853 , (حم) 12757

(س يع) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ , وَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ) (¬1) (فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 826 , (حم) 6471 , (خز) 1606 , (هق) 5065 (¬2) (يع) 5445 , (حم) 4989 , (حب) 1817 , (طل) 1816، انظر صحيح موارد الظمآن: 393، صفة الصلاة ص110

(خز) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كَانَ أَبِي قَدْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَعَنَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكَ لَا تُصَلِّي مَعَنَا؟ , قَالَ: إِنَّكُمْ تُخَفِّفُونَ الصَّلَاةَ، قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ "؟ , قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا ثَلَاثَةَ أَضْعَافِ مَا تُصَلُّونَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1607 , (طس) 7915 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

إقبال الإمام على الناس بوجهه بعد الصلاة

إِقْبَالُ الْإمَامِ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ بَعْدَ الصَّلَاة (خ) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 809 , (حب) 4659

(س د) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الصُّبْحِ) (¬1) (فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (¬2)) (¬3) (بِمِنًى) (¬4) (فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ) (¬5) (جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ") (¬6) وفي رواية: " صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ " (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 17511 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى , قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنْ الْمَسِيلِ. تحفة الأحوذي (¬3) (ت) 219 , (س) 858 , (حم) 17509 (¬4) (حم) 17510 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 219 , (س) 1334 (¬6) (حم) 17511 , (ت) 219 (¬7) (د) 614 , (هق) 2823

(د) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ , فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 615 , (م) 62 - (709) , (س) 822 , (جة) 1006

أحكام الاستخلاف في صلاة الجماعة

أَحْكَامُ الِاسْتِخْلَافِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة (خ م ت حم) , وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ) (¬1) (قَالَ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ , وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ: اسْتَوُوا , حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِمْ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ , وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوْ النَّحْلَ , أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى , حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ) (¬2) (فَوَجَأَهُ (¬3) أَبُو لُؤْلُؤَةَ فِي كَتِفِهِ، وَوَجَأَهُ فِي خَاصِرَتِهِ، فَسَقَطَ عُمَرُ) (¬4) (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ طَعَنَهُ: قَتَلَنِي الْكَلْبُ , فَطَارَ الْعِلْجُ (¬5) بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ , لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ , حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا , مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ , فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا , فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ , وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ , فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى , وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ , غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ , وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ , سُبْحَانَ اللهِ , فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 89 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 3497 (¬3) أَيْ: ضَربَه. لسان العرب - (ج 1 / ص 190) (¬4) (حب) 6905 (¬5) يُريد بالعِلْج الرَّجُلَ من كُفار العَجم وغيرهم. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 552) (¬6) (خ) 3497

مفارقة المأموم الإمام في صلاة الجماعة

مُفَارَقَةُ الْمَأمُومِ الْإِمَامَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة مُفَارَقَة الْمَأمُومِ لِعُذْرٍ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة (خ م س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ) (¬1) (فَأَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءَ , فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ) (¬2) (فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ) (¬3) (فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ , فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ , فَلَمَّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ) (¬4) وفي رواية: (فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ) (¬5) (فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ , ثُمَّ انْطَلَقَ) (¬6) (فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلَاةَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ حَرَامًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَلَمَّا رَآكَ طَوَّلْتَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ , أَيَعْجَلُ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ سَقْيِ نَخْلِهِ؟) (¬7) (فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ) (¬8) (أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ) (¬9) (فَقَالَ: وَاللهِ مَا نَافَقْتُ) (¬10) (وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَأُخْبِرَنَّهُ) (¬11) (فَجَاءَ حَرَامٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمُعَاذٌ عِنْدَهُ) (¬12) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا (¬13) وَإِنَّ مُعَاذًا) (¬14) (يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَأتِينَا فَيَؤُمُّنَا , وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ , فَصَلَّى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا , فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ , فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ) (¬15) (انْصَرَفْتُ فَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ) (¬16) وفي رواية: (فَلَمَّا طَوَّلَ تَجَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي) (¬17) (فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ) (¬18) (" فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ , أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟) (¬19) (- ثَلَاثَ مِرَارٍ -) (¬20) (لَا تُطَوِّلْ بِهِمْ) (¬21) (إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأ بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} , و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} , وَ {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ} , {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}) (¬22) (وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}) (¬23) (فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ (¬24) ") (¬25) ¬

_ (¬1) (د) 599 , (حم) 14279 , (خ) 711 , (م) 180 - (465) , (س) 835 (¬2) (د) 790 , (م) 178 - (465) (¬3) (خ) 669 , (م) 178 - (465) (¬4) (حم) 12001 , (خ) 673 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 178 - (465) (¬6) (س) 831 (¬7) (حم) 12269 , (خ) 5755 , (م) 179 - (465) , (س) 831 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 5755 , (س) 998 , (جة) 986 (¬9) (خ) 673 , (حم) 14226 (¬10) (س) 835 , (د) 790 , (م) 178 - (465) (¬11) (م) 178 - (465) (¬12) (حم) 12269 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. (¬14) (خ) 5755 , (م) 178 - (465) , (س) 835 , (د) 790 (¬15) (س) 835 , (م) 178 - (465) , (د) 790 (¬16) (س) 831 (¬17) (حم) 12269 , (خ) 5755 (¬18) (خ) 5755 , (م) 179 - (465) , (حم) 12269 (¬19) (م) 178 - (465) , (س) 831 , (حم) 12269 (¬20) (خ) 673 , (س) 831 (¬21) (حم) 12269 (¬22) (م) 179 - (465) , (خ) 673 , (س) 998 , (د) 790 (¬23) (س) 997 , (ن) 1069 (¬24) قال الألباني في ضعيف أبي داود - الأم (1/ 310) ح142: عن طالب بن حبِيبِ: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبِي كعْب: أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب ... في هذا الخبر؛ قال: فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا معاذُ! لا تكن فتاناً؛ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف، وذو الحاجة والمسافر ". (قلت: إسناده ضعيف، وقوله: (صلاة المغرب) و " والمسافر " منكر). إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا طالب بن حبيب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير طالب هذا، مختلف فيه: فقال البخاري: " فيه نظر ".وهذا معناه أنه شديد الضعف عنده. وقال ابن عدي: " أرجو أنه لا بأس به ". وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "! , وقال الذهبي في " الميزان ": " ضعيف ". وقال الحافظ: " صدوق يهم ". قلت: وأورده ابن أبي حاتم (2/ 1/496) من رواية اثنين عنه، وزاد في " التهذيب " ثالثاً. فيظهر من ذلك أنه ليس بالمشهور، وكأنه لذلك لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا توثيقاً. ومع ذلك؛ فقد أخطأ في موضعين من هذا الحديث: الأول: قوله: صلاة المغرب! وهذا منكر؛ فإن الثابت في قصة معاذ أنها كانت في صلاة العشاء، كما صرحت بذلك رواية مسلم من طريق عمرو بن دينار عن جابر. وعلى ذلك ظاهر الروايات الأخرى، وقد تقدمت في الكتاب الآخر برقم (612 و 613 و 756). وأما رواية حماد بن زيد عن عمرو بلفظ: كان يصلي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب- عند الترمذي-: فشاذ أيضاً. والله أعلم. والأخر: قوله: " والمسافر "؛ فإنها زيادة منكرة، لم تثبت في شيء من طرق هذه القصة ولا في غيرها. وأما ما قبله: " فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ". فهو عند البخاري في هذه القصة، أخرجها (1/ 118) من طريق محارِبِ بن دِثار عن جابر. والحديث أخرجه البيهقي (3/ 117) من طريق أبي داود، وقال: " كذا قال!، والروايات المتقدمة في العشاء أصح. والله أعلم ". أ. هـ (¬25) (خ) 673 , (د) 791 , (حم) 14226 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 295، وصَحِيح الْجَامِع: 7966، وصفة الصلاة ص114

صفة الأئمة في صلاة الجماعة

صِفَةُ الْأَئِمَّةِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاة (خ س د حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا بِحَاضِرٍ (¬1) يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا) (¬2) (فَنَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ؟، مَا لِلنَّاسِ؟ , مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ , فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، أَوْحَى إِلَيْهِ) (¬3) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: كَذَا وَكَذَا) (¬4) (فَأَدْنُو مِنْهُمْ فَأَسْمَعُ) (¬5) (وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا) (¬6) (وَكَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ فَتْحَ مَكَّةَ) (¬7) (يَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ , فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ , فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ) (¬8) (فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأتِيهِ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَا وَافِدُ بَنِي فُلَانٍ وَجِئْتُكَ بِإِسْلَامِهِمْ) (¬9) (فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ , " فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ) (¬10) (فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا , وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا , فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ , وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ") (¬11) (فَجَاءَ أَبِي) (¬12) (فَقَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَقًّا) (¬13) (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا " , فَنَظَرُوا) (¬14) (فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي) (¬15) (لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ) (¬16) (فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) (¬17) (فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ) (¬18) (وَأَنَا غُلَامٌ) (¬19) (ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ) (¬20) وفي رواية: (ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ) (¬21) (قَالَ: فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ , وَأُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا) (¬22). ¬

_ (¬1) الحاضر: المقيم في المدن والقرى والريف. (¬2) (د) 585 , (خ) 4051 (¬3) (خ) 4051 , (س) 789 (¬4) (د) 585 (¬5) (حم) 20348 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (د) 585 (¬7) (حم) 20348 (¬8) (خ) 4051 , (س) 636 (¬9) (حم) 20348 , (خ) 4051 , (س) 636 (¬10) (د) 585 (¬11) (خ) 4051 , (س) 636 , (د) 587 , (حم) 20347 (¬12) (س) 789 (¬13) (س) 636 , (خ) 4051 (¬14) (س) 789 (¬15) (حم) 20348 , (خ) 4051 (¬16) (خ) 4051 (¬17) (س) 767 (¬18) (س) 789 , (د) 585 (¬19) (د) 587 , (حم) 20348 (¬20) (خ) 4051 , (د) 585 (¬21) (س) 789 , (د) 585 (¬22) (حم) 20347 , (د) 587

إمامة الفاسق في الصلاة

إِمَامَةُ الْفَاسِقِ فِي الصَّلَاة (خ) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ مَحْصُورٌ , فَقُلْتُ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ , وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى , وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ (¬1) فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ , فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ , وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّحَرُّج: التَّأَثُّمُ، أَيْ: نَخَاف الْوُقُوع فِي الْإِثْم، وَأَصْلُ الْحَرَج الضِّيقُ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ لِلْإِثْمِ لِأَنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَى صَاحِبه. فتح الباري (ج 3 / ص 36) (¬2) (خ) 663 , (عب) 1991 , (هق) 5094

(ش) , وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَالْحَجَّاجُ مُحَاصِرٌ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَكَانَ مَنْزِلُ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا , فَكَانَ رُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاَة مَعَ هَؤُلَاءِ، وَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاَة مَعَ هَؤُلَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 7559 , وصححه الألباني في الإرواء: 525

(خم) , وَعَنْ هِشَامِ بْن حَسَّانَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ الصَّلَاةِ خَلْفَ صَاحِب الْبِدْعَة , فَقَالَ: صَلِّ خَلْفَهُ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) (1/ 141) , وصححه الألباني في الإرواء: 528

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" يُصَلُّونَ لَكُمْ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (يُصَلُّونَ بِكُمْ) (¬3) (فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ (¬4)) (¬5) (وَلَهُمْ (¬6)) (¬7) (وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ (¬8)) (¬9) " ¬

_ (¬1) أَيْ: الْأَئِمَّة. فتح الباري (ج 3 / ص 34) (¬2) (خ) 662 (¬3) (حم) 8648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) أَيْ: ثَوَاب صَلَاتكُمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 34) (¬5) (خ) 662 , (حم) 8648 (¬6) أَيْ: لَهُمْ ثَوَاب صَلَاتهمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 34) (¬7) (حم) 8648 (¬8) قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: هَذَا الْحَدِيث يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاة الْإِمَام إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ صَلَاة مَنْ خَلْفَهُ. فتح الباري (ج 3 / ص 34) (¬9) (خ) 662

(جة) , وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه - يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ يُصَلُّونَ بِهِمْ , فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِنْ الْقِدَمِ مَا لَكَ؟ , فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " الْإِمَامُ ضَامِنٌ (¬1) فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ , وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْإِمَام ضَامِن) أَيْ: مُتَكَفِّل لِصَلَاةِ الْمُؤْتَمِّينَ بِالْإِتْمَامِ، فَالضَّمَان هُنَا لَيْسَ بِمَعْنَى الْغَرَامَة , بَلْ يَرْجِع إِلَى الْحِفْظ وَالرِّعَايَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ أَهْل اللُّغَة الضَّامِن فِي كَلَام الْعَرَب مَعْنَاهُ الرَّاعِي، وَالضَّمَان الرِّعَايَة، فَالْإِمَام ضَامِن بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْفَظ الصَّلَاة وَعَدَد الرَّكَعَات عَلَى الْقَوْم. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ ضَمَان الدُّعَاء يَعُمّهُمْ بِهِ وَلَا يَخْتَصّ بِذَلِكَ دُونهمْ، وَلَيْسَ الضَّمَان الَّذِي يُوجِب الْغَرَامَة مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ. وَقَدْ تَأَوَّلَهُ قَوْم عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَتَحَمَّل الْقِرَاءَة عَنْهُمْ فِي بَعْض الْأَحْوَال، وَكَذَلِكَ يَتَحَمَّل الْقِيَام أَيْضًا إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَأمُوم رَاكِعًا. عون المعبود - (ج 2 / ص 40) (¬2) (جة) 981 , (ك) 785

إمامة المرأة في الصلاة

إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة (د حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: (لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَدْرًا قَالَتْ لَهُ أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ , أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ , لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً , فَقَالَ لَهَا: " قَرِّي فِي بَيْتِكِ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ " , قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ , وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ (¬1)) (¬2) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا , وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا , وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا " , قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا) (¬3) (وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ (¬4) غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً , فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ (¬5) لَهَا حَتَّى مَاتَتْ) (¬6) (وَهَرَبَا , فَأُتِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُمَّ وَرَقَةَ قَدْ قَتَلَهَا غُلَامُهَا وَجَارِيَتُهَا وَهَرَبَا , فَقَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَزُورُ أُمَّ وَرَقَةَ وَيَقُولُ: " انْطَلِقُوا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ " , وَإِنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتَهَا وَفُلَانًا غُلَامَهَا غَمَّاهَا ثُمَّ هَرَبَا , فلَا يُؤْوِيهِمَا أَحَدٌ , وَمَنْ وَجَدَهُمَا فَلْيَأتِ بِهِمَا , فَأُتِيَ بِهِمَا) (¬7) (فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا) (¬8) (فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبَيْنِ) (¬9) (بِالْمَدِينَةِ) (¬10). ¬

_ (¬1) أَيْ: حفظته عن ظهر قلب. (¬2) (د) 591 , (حم) 27323 , (ش) 33657 , (هق) 5136 (¬3) (د) 592 , (خز) 1676، (ك) 730 , (هق) 1768 (¬4) يقال: دَبَّرت العبد إذَا علَّقْت عِتْقَه بموتِك. (¬5) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬6) (د) 591 , (حم) 27323 (¬7) (حم) 27323 , (د) 591 , (هق) 5136 (¬8) (د) 591 , (حم) 27323 , (هق) 5136 (¬9) (حم) 27323 , (د) 591 , (هق) 5136 (¬10) (د) 591 , وحسنه الألباني في الإرواء: 493

(ش) , وَعَنْ أُمِّ الْحَسَنِ (¬1) قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَؤُمُّ النِّسَاءَ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في تمام المنة ص154: هي أم الحسن البصري , واسمها خيرة مولاة أم سلمة , وقد روى عنها جمع من الثقات ورمز لها في " التهذيب " بأنها ممن روى لها مسلم , وذكرها ابن حبان في " الثقات ". أ. هـ (¬2) (ش) 4953 , وصححه الألباني في تمام المنة ص154

(ك) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ , وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ , وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 731 , (هق) 1781 , وقال الألباني في تمام المنة ص154 بعد أن تكلم على من أخرج الحديث: وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها ولا سيما وهي مؤيدة بعموم قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إنما النساء شقائق الرجال " كما تقدم فيما نقلناه لك من كلام الشوكاني في " السيل الجرار " فتذكره فإنه مهم. أ. هـ

إمامة المحدث في الصلاة

إِمَامَةُ الْمُحْدِثِ فِي الصَّلَاة (خ م س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قياما، " فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ) (¬1) (وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ) (¬2) (ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ) (¬3) (فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ) (¬4) (فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأسُهُ يَقْطُرُ مَاءً) (¬5) (فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ) (¬6) " ¬

_ (¬1) (خ) 271 , (م) 605 (¬2) (خ) 613 , (د) 233 (¬3) (خ) 271 , (م) 605 (¬4) (م) 605 , (س) 809 , (خ) 613 (¬5) (خ) 614 , (م) 605 (¬6) (خ) 271 , (م) 605

(د جة حم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَكَبَّرَ) (¬1) (ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ) (¬2) (بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ") (¬3) (فَمَكَثُوا، " ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ) (¬4) (ثُمَّ جَاءَ وَرَأسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ) (¬5) (فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَإِنِّي) (¬6) (خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ جُنُبًا) (¬7) (فَنَسِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ) (¬8) (حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (د) 234 , (جة) 1220 , (حم) 20436 , (خز) 1629 , (حب) 2235 (¬2) (جة) 1220 , (حم) 20442 , (حب) 2235 (¬3) (د) 233 , (حم) 20442 (¬4) (جة) 1220 , (حب) 2235 (¬5) (د) 233 , (جة) 1220 , (حم) 20442 , (خز) 1629 , (حب) 2235 (¬6) (د) 234 , (حم) 20436 , (خز) 1629 (¬7) (جة) 1220 , (د) 234 , (خز) 1629 , (هق) 4930 (¬8) (حم) 9785 , (جة) 1220 , (هق) 3871 , (قط) ج1/ص361 (¬9) قال صاحب "فتح الباري" 2/ 122: ويمكن الجمع بينهما -أي: بين حديث أبي بكرة، وبين حديث أبي هريرة- بحمل قوله "كبَّر" على: أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان، أبداه عياض والقرطبي احتمالاً! , وقال النووي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت، وإلا فما في "الصحيح" أصح. وانظر لزاماً "شرح مشكل الآثار" 1/ 257 - 260. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - (6/ 8) (¬10) (جة) 1220 , انظر صحيح موارد الظمآن: 323، وهداية الرواة: 968

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِالنَّاسِ الصُّبْحَ , ثُمَّ غَدَا (¬1) إلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ , فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا فَقَالَ: إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ (¬2) لَانَتْ الْعُرُوقُ , فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ الْاحْتِلَامَ مِنْ ثَوْبِهِ , وَعَادَ لِصَلَاتِهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) الوَدَك: دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنُه الذي يُسْتَخْرَج منه. (¬3) (ط) 113 , (ش) 3972 , (عب) 3644 , (هق) 773 , سكت عنه الألباني في الإرواء: 533

إمامة العبد في الصلاة

إِمَامَةُ الْعَبْدِ فِي الصَّلَاة (هق) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ , وَلاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا , وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ , وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ (¬1) فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللهِ جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ , فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي , فَصَلَّى الْمَوْلَى. (¬2) ¬

_ (¬1) (ثَمَّ) أَيْ: هناك. (¬2) (هق) 5108 , (عب) 3850 , وحسنه الألباني في الإرواء: 522

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ - قَالَ: أَتَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - فِي بَيْتِهِ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنِ لِلصَلَاةِ، فَقُلْنَا لِقَيْسٍ: قُمْ فَصَلِّ لَنَا، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيرٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِدُونِهِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَصَدْرِ فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ "، فَقَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا فُلَانُ - لِمَوْلًى لَهُ -: قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2666 , (طس) 913 , (بز) 3380 , (هق) 5105 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1613 , الصَّحِيحَة: 1595

(ش) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ الأنصاري قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ , فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ - رضي الله عنهم - قَالَ: وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ , فَقَالُوا: إلَيْكَ , قَالَ: أَوَكَذَلِكَ؟، قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ إلَيْهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 17153 , (عب) 3822 , وصححه الألباني في الإرواء: 523

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ذَكْوَانُ أَبُو عَمْرٍو عَبْدًا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا , فَكَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 254 , وإسناده صحيح.

إمامة الأعمى في الصلاة

إِمَامَةُ الْأَعْمَى فِي الصَّلَاة (حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى ") (¬1) (وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ القَادِسِيَّةِ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 13023 , (د) 595 , 2931 , (يع) 3110 , (هق) 4896 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 12366 , (عب) 3494 , (حب) 2134 , وصححه الألباني في الإرواء: 530، وصحيح موارد الظمآن: 321، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م س حم) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: (أَتَى عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - - وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي (¬1) وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي , فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ , فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ , فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي , فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَصَابَنِي فِي بَصَرِي شيْءِ. (¬2) (خ) 415 , (م) 33 , (جة) 755

(ش) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ش قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - وَهُوَ أَعْمَى , فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا , كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَصَلَّى بِنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 6063 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حب) 3944

موقف الإمام والمأموم في الصلاة

مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ فِي الصَّلَاة مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ اثْنَيْنِ (خ م س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ , " فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنْ اللَّيْلِ , فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأتُ مِنْ الْقِرْبَةِ ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ , "فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ , يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ " (¬1) وفي رواية: (فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَأَدَارَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ) (¬2) وفي رواية: (فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ) (¬3) وفي رواية: (فَأَخَذَ بِمَا يَلِي أُذُنِي حَتَّى أَدَارَنِي , فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ يُصَلِّي) (¬4) وفي رواية: (فَأَخَذَنِي بِيَمِينِهِ فَأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ) (¬5) وفي رواية: (فَأَخَذَنِي بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ) (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 192 - (763) , (خ) 695 , (حم) 3479 (¬2) (حم) 3243 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 5957 , (حم) 3194 (¬4) (حم) 2559 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 610 , (حم) 2245 (¬6) (س) 842

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، " فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ "، فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى صَلَاتِهِ خَنَسْتُ (¬1) " , فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِي: مَا شَأنِي أَجْعَلُكَ حِذَائِي فَتَخْنِسُ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَيَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟، قَالَ: " فَأَعْجَبْتُهُ، فَدَعَا اللهَ لِي أَنْ يَزِيدَنِي عِلْمًا وَفَهْمًا، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَامَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَنْفُخُ "، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلَاةَ، " فَقَامَ فَصَلَّى مَا أَعَادَ وُضُوءًا " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: تأخرت. (¬2) (حم) 3061 , (ك) 6279، انظر الصَّحِيحَة: 606 , 2590 , وقال الألباني: فائدة فقهية هامة قد لَا توجد في كثير من الكتب الفقهية، بل في بعضها ما يخالفها، وهي: أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه، غير متقدم عليه ولا متأخر عنه، خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام، أو نحوه وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح، وبه عمل بعض السلف، فقد روى الإمام مالك في " موطئه " عَنْ نافع أنه قال: " قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه ". ثم روى عَنْ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يُسَبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء (يرفأ) تأخرت فصففنا وراءه. وإسناده صحيح أيضا. بل قد صح ذلك من فعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في قصة مرض وفاته حين خرج وأبو بكر الصديق يصلي الناس، فجلس - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حذاءه عن يساره، (مختصر البخاري / 366)، ومن تراجم البخاري (57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين). انظر المختصر (10 - كتاب الأذان) والتعليق عليه. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: رَكِبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ , قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَنِي عُمَرُ: مَا أَقْدَمَكَ؟ , قُلْتُ: لِأَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ , قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ , قُلْتُ: رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرْأَةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ , فَإِنْ صَلَّيْتُ أَنَا وَهِيَ كَانَتْ بِحِذَائِي , وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنْ الْبِنَاءِ , فَقَالَ عُمَرُ: تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ , ثُمَّ تُصَلِّي بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ , وَسَأَلْتُهُ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: " نَهَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْقَصَصِ , فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ , فَقَالَ: مَا شِئْتَ -كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعَنِي - فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ , قَالَ: أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ , ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ , حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا , فَيَضَعَكَ اللهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 111 , (عب) 2391 , (الضياء) 106 , (مسند الشاميين) 935 , (هق) 3514 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

موقف الإمام والمأموم إذا كانت الجماعة من ثلاثة فأكثر

مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ ثَلَاثَة فَأَكْثَر (خ م د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ) (¬1) (حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشَيْشَةٌ وَدَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ (¬2) فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا؟ " , قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ؟ " , فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ - رضي الله عنه - , فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِئْرِ فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلًا (¬3) أَوْ سَجْلَيْنِ ثُمَّ مَدَرْنَاهُ , ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ (¬4) فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقَالَ: " أَتَأذَنَانِ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَأَشْرَعَ (¬5) نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ , فَشَنَقَ (¬6) لَهَا فَشَجَتْ (¬7) فَبَالَتْ , ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاخَهَا , ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ " , ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأتُ مِنْ مُتَوَضَّإِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِيُصَلِّيَ , وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ (¬8) ذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي , وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ (¬9) فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا) (¬10) (فَاشْتَمَلْتُ بِهَا) (¬11) (ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا (¬12) لَا تَسْقُطُ) (¬13) (ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " فَأَخَذَ بِيَدِي وفي رواية: (فَأَخَذَ بِأُذُنِي) (¬14) فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ " , ثُمَّ جَاءَ ابْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيْنَا جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 354 , (م) 196 - (766) (¬2) (يَمْدُر الْحَوْض) أَيْ: يُطَيِّنهُ وَيُصْلِحهُ. (¬3) السَّجْل: الدَّلْو الْمَمْلُوءَة. (¬4) (أَفْهَقْنَاهُ) أَيْ: مَلَأنَاهُ. (¬5) (أَشْرَعَهَا) أَرْسَلَ رَأسهَا فِي الْمَاء لِتَشْرَب. (¬6) شَنَقَهَا: هُوَ أَنْ تَجْذِب زِمَامهَا حَتَّى تُقَارِب رَأسهَا قَادِمَة الرَّحْل. (¬7) (فَشَجَتْ) الْفَاء هُنَا أَصْلِيَّة , يُقَال: فَشَجَ الْبَعِير إِذَا فَرَّجَ بَيْن رِجْلَيْهِ لِلْبَوْلِ. (¬8) البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ. (¬9) (ذَبَاذِبُ) أَيْ أَهْدَاب وَأَطْرَاف، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَتَذَبْذَب عَلَى صَاحِبهَا إِذَا مَشَى، أَيْ تَتَحَرَّك وَتَضْطَرِب. (¬10) (م) 3010 (¬11) (خ) 354 (¬12) (تَوَاقَصَتْ عَلَيْهَا) أَيْ: أَمْسَكْت عَلَيْهَا بِعُنُقِي وَخَبَنْته عَلَيْهَا لِئَلَّا تَسْقُط. شرح النووي (ج 9 / ص 391) (¬13) (د) 634 , (م) 3010 (¬14) (م) 196 - (766) , (حم) 14831 (¬15) (م) 3010 , (د) 634 , (جة) 974

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَعَائِشَةُ - رضي الله عنها - خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا , وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُصَلِّي مَعَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 804 , (حم) 2751 , (عب) 3875 , (خز) 1537 , (حب) 2204

(جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبِي , فَأَقَامَنِي عن يَمِينِهِ , وَصَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 975 , (م) 269 - (660) , (د) 609 , (حم) 13770

(ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَعَا أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوُفِّيَ، " فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِنَا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ , وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1350 , (طب) ج5/ص103 ح4727 , (طح) 2898 , (هق) 6699 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص98.

(م س) , عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فقَالَ: قُومُوا فَلْأُصَلِّيَ بِكُمْ -فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ - فَصَلَّى بِنَا "، فقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ: أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ؟، قَالَ: " عَلَى يَمِينِهِ) (¬1) (وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 268 - (660) , (س) 802 , (د) 608 , (حم) 13036 (¬2) (س) 803 , (د) 608 , (حم) 13042

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 694 , (س) 869 , (حم) 12102 , (خز) 1539

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَعَتْ جَدَّتِي مُلَيْكَةُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، " فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا) (¬1) (فَلأُصَلِّ بِكُمْ ") (¬2) (قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ) (¬3) (مَا لَبِثَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ) (¬4) (" فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 373 , (م) 266 - (658) (¬2) (خ) 822 , (م) 266 - (658) (¬3) (خ) 373 , (م) 266 - (658) (¬4) (خ) 822 , (م) 266 - (658) (¬5) (م) 266 - (658) , (خ) 373 , (ت) 234 , (س) 801 , (د) 612 , (حم) 12362

ارتفاع موقف الإمام عن المأموم

اِرْتِفَاعُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُوم (د) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - بِالْمَدَائِنِ , فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ , فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ (¬1) يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ , فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ , فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ , فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ؟ " , فَقَالَ عَمَّارٌ: لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ. (¬2) ¬

_ (¬1) الدكان: الدكة المبنية للجلوس عليها. (¬2) (د) 598 , (هق) 5017

(د) , وَعَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَمَّ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ , فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: " أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ " , قَالَ: بَلَى , قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 597 , (حب) 2143، (ك) 760 , (ش) 6524 , انظر صحيح موارد الظمآن: 324

(خ م س) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: (" أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى فُلَانَةَ - امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ-: مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ " , فَأَمَرَتْهُ) (¬1) (فَعَمِلَ هَذِهِ الثَلَاثَ دَرَجَاتٍ) (¬2) (مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا) (¬5) (حَيْثُ تَرَوْنَ) (¬6) (وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَامَ عَلَيْهِ) (¬7) (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) (¬8) (فَكَبَّرَ , وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬9) (فَقَرَأَ) (¬10) (ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا) (¬11) (وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ) (¬12) (ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى) (¬13) (فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ , ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ , ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ) (¬14) (فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأتَمُّوا بِي , وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 875 , (م) 44 - (544) , (س) 739 (¬2) (م) 44 - (544) (¬3) الأثل: شَجَرٌ شبيه بالطّرْفَاء إلا أنه أعظم منه , والغَابَةُ غَيْضَة ذات شجر كثير وهي على تسعة أميال من المدينة. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 32) (¬4) (خ) 370 (¬5) (خ) 875 , (م) 44 - (544) , (س) 739 , (د) 1080 (¬6) (خ) 2430 (¬7) (م) 44 - (544) , (خ) 875 , (س) 739 (¬8) (خ) 370 (¬9) (م) 44 - (544) , (خ) 875 , (س) 739 (¬10) (خ) 370 (¬11) (س) 739 , (خ) 875 (¬12) (خ) 370 , (م) 44 - (544) (¬13) (خ) 875 , (م) 44 - (544) (¬14) (خ) 370 , (م) 44 - (544) (¬15) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البخاري: قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ (المديني): فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ , فَلاَ بَأسَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الحَدِيثِ. (خ) 370 (¬16) (م) 44 - (544) , (خ) 875 , (س) 739 , (د) 1080 , (حم) 22922

ارتفاع موقف المأموم عن الإمام في الصلاة

ارْتِفَاع مَوْقِف الْمَأمُوم عَنْ الإِمَام فِي الصَّلاة قَال الْبُخَارِيُّ: وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ المَسْجِدِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج1ص85

موقف إمامة النساء في الصلاة

مَوْقِفُ إِمَامَةِ النِّسَاء فِي الصَّلَاة (ش) , وَعَنْ أُمِّ الْحَسَنِ (¬1) قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَؤُمُّ النِّسَاءَ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في تمام المنة ص154: هي أم الحسن البصري , واسمها خيرة مولاة أم سلمة , وقد روى عنها جمع من الثقات ورمز لها في " التهذيب " بأنها ممن روى لها مسلم , وذكرها ابن حبان في " الثقات ". أ. هـ (¬2) (ش) 4953 , وصححه الألباني في تمام المنة ص154

(ك) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ , وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ , وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 731 , (هق) 1781 , وقال الألباني في تمام المنة ص154 بعد أن تكلم على من أخرج الحديث: وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها ولا سيما وهي مؤيدة بعموم قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إنما النساء شقائق الرجال " كما تقدم فيما نقلناه لك من كلام الشوكاني في " السيل الجرار " فتذكره فإنه مهم. أ. هـ

اصطفاف المأمومين في الصلاة

اِصْطِفَافُ الْمَأمُومِينَ فِي الصَّلَاة فَضْل الصَّفّ الْأَوَّل فِي الصَّلَاة (س د حم) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ , أَوْ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ) (¬1) وفي رواية: (الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ) (¬2) (وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 18726 , (د) 543 , (جة) 997 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (س) 811 , (حم) 18663 (¬3) (د) 543 , (هق) 2118 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 507

(مي) , وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا , وَلِلصَّفِّ الثَّانِي مَرَّةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1265 , (س) 817 , (جة) 996 , (حم) 17188 , (عب) 2452

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ (¬1) وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ , ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الأذان. (¬2) أَيْ: لاقترعوا , وفي الحديث جواز القُرعة. (¬3) (خ) 590 , (م) 437

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا , وَشَرُّهَا آخِرُهَا , وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا , وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْحَدِيثِ: صُفُوف النِّسَاء اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَال، وَأَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَات لَا مَعَ الرِّجَال , فَهُنَّ كَالرِّجَالِ خَيْر صُفُوفهنَّ أَوَّلهَا وَشَرّهَا آخِرهَا، وَالْمُرَاد بِشَرِّ الصُّفُوف فِي الرِّجَال النِّسَاء أَقَلّهَا ثَوَابًا وَفَضْلًا , وَأَبْعَدهَا مِنْ مَطْلُوب الشَّرْع، وَخَيْرُهَا بِعَكْسِهِ، وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِرَ صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال وَرُؤْيَتهمْ , وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع كَلَامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ، وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفِهِنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 183) (¬2) (م) 132 - (440) , (ت) 224 , (جة) 1001 , (حم) 14591

(م د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا , فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَأتَمُّوا بِي , وَلْيَأتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ , لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ [عَنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ] (¬1) حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 679 , (هق) 4979 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 510 (طبعة دار المعارف) (¬2) (م) 130 - (438) , (س) 795 , (د) 680 , (جة) 978 , (حم) 11310

(م) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى (¬1) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الأحلام: جمع حِلم، والحِلم الأناة وضبط النفس والعقل , والنُّهَى: العُقول والألبابُ، واحِدَتُها نُهْيَة، سُمّيت بذلك لأنها تَنْهَى صاحبَهَا عن القَبيح. (¬2) (م) 122 - (432) , (س) 807 , (د) 674 , (جة) 976

(د) , وَعَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى: أَبَا رِمْثَةَ , فَقَالَ: صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وفي رواية: (فِي الصَّفِّ الْمُتَقَدِّمِ) (¬1) عَنْ يَمِينِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 996 (¬2) (د) 1007 , (طب) ج22/ص284 ح728 , (هق) 2867 , انظر الصحيحة: 3173

(س حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لِأَلْقَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ رَجُلٌ أَلْقَاهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ , وَخَرَجَ عُمَرُ - رضي الله عنه - مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقُمْتُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفَهُمْ غَيْرِي , فَنَحَّانِي وَقَامَ فِي مَكَانِي، وفي رواية: (فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً فَنَحَّانِي وَقَامَ مَقَامِي) (¬1) فَمَا عَقِلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: يَا بُنَيَّ لَا يَسُوءُكَ اللهُ، فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الَّذِي أَتَيْتُكَ بِجَهَالَةٍ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لَنَا:" كُونُوا فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِينِي "، وَإِنِّي نَظَرْتُ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفْتُهُمْ غَيْرَكَ، ثُمَّ حَدَّثَ، فَمَا رَأَيْتُ الرِّجَالَ مَتَحَتْ أَعْنَاقَهَا إِلَى شَيْءٍ مُتُوحَهَا إِلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ (¬2) وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، أَلَا لَا عَلَيْهِمْ آسَى (¬3) وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ يُهْلِكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا هُوَ أُبَيٌّ - رضي الله عنه - " (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 808 (¬2) قُلْتُ يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا يَعْنِي بِأَهْلِ الْعُقَدِ؟، قَالَ: الْأُمَرَاءُ. (¬3) (آسَى) أي: أحزن. (¬4) (حم) 21301 , (س) 808 , (عب) 2460 , (خز) 1573 , (حب) 2181 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4587 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13157 , (جة) 977 , (عب) 2457 , (حب) 7258 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4924 , الصَّحِيحَة: 1409

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ: دَخَلَ حَابِسُ بْنُ سَعْدٍ الطَّائِيُّ - رضي الله عنه - الْمَسْجِدَ مِنْ السَّحَرِ , فَرَأَى النَّاسَ يُصَلُّونَ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ , فَقَالَ: مُرَاءُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , أَرْعِبُوهُمْ , فَمَنْ أَرْعَبَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَرَسُولَهُ , فَأَتَاهُمْ النَّاسُ فَأَخْرَجُوهُمْ , فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي مِنْ السَّحَرِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17013 , (طب) ج4ص32ح3564 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: أثر إسناده صحيح إلى حابس بن سعد.

فضل الوقوف على يمين الإمام في الصلاة

فَضْلُ الْوُقُوفِ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاة (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 676 , (جة) 1005 , (حب) 2160 , (هق) 4980

(د) , وَعَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى: أَبَا رِمْثَةَ , فَقَالَ: صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وفي رواية: (فِي الصَّفِّ الْمُتَقَدِّمِ) (¬1) عَنْ يَمِينِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 996 (¬2) (د) 1007 , (طب) ج22/ص284 ح728 , (هق) 2867 , انظر الصحيحة: 3173

(د) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ , فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 615 , (م) 62 - (709) , (س) 822 , (جة) 1006

(م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَيْقِظِينِي، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ , " فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الأَيْمَنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 185 - (763) , (خ) 695 , (ت) 232 , (حم) 3479

سد الفرج في الصلاة

سَدُّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة (حم طس) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً) (¬1) (وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 24631 , (جة) 995 , (خز) 1550، (حب) 2163 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1843 , الصَّحِيحَة: 2532 (¬2) (طس) 5797 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2532

(د) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 543 , (هق) 2118 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 507

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي صَفٍّ فَسَدَّهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5217 , انظر الصَّحِيحَة: 2533 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 504

(خ م س جة حم يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَيَقُولُ: تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا) (¬1) (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ) (¬2) (أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ , ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ , وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ) (¬3) وفي رواية: (رَاصُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَقُومُ فِي الْخَلَلِ) (¬4) (رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا , وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) (¬5) وفي رواية: (كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا أَوْلَادُ الْحَذَفِ؟ , قَالَ: " سُودٌ جُرْدٌ تَكُونُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 12277 , 13420 , (س) 845 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬2) (جة) 993 , (حم) 12836 , (م) 124 - (433) , (د) 668 (¬3) (س) 818 , (د) 671 , (حم) 13270 (¬4) (حم) 12594 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (س) 815 , (د) 667 , (حم) 13761 (¬6) (حم) 18641 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَقِيمُوا الصُّفُوفَ , فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ , وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ , وَسُدُّوا الْخَلَلَ , وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ , وفي رواية: (وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ) (¬1) وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ , وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ , وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 666 , وقَالَ أَبُو دَاوُد: وَمَعْنَى (وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ): إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ , فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ , فَيَنْبَغِي أَنْ يُلِينَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ. (¬2) (حم) 5724 , (د) 666 , (س) 819 , (هق) 4967 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

النقص يكون في الصف الأخير في الصلاة

النَّقْصُ يَكُون فِي الصَّفّ الْأَخِيرِ فِي الصَّلَاة (س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ , ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ , وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ) (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 818 , (د) 671 , (حم) 13270

صلاة المنفرد خلف الصف

صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفّ (جة حب) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ , ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى , " فَقَضَى الصَّلَاةَ فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ) (¬1) (فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى قَضَى الرَّجُلُ صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ , فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 1003 , (حم) 16340 (¬2) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 541: إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف فصلى وحده فهل تصح صلاته؟، الأرجح: الصحة، والأمر بالأعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام , وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينته في (الضعيفة) حديث رقم: 1000. أ. هـ (¬3) (حب) 2202 , (جة) 1003 , (حم) 16340 , (خز) 1569 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 949 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 682 , (ت) 230 , (جة) 1004 , (حم) 18036 , (ش) 36080 , (حب) 2201

الصلاة بين السواري

الصَّلَاةُ بَينَ السَّوَاري (جة) , عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1002 , (خز) 1567 , (حب) 2219، (ك) 794 , انظر الصَّحِيحَة: 335

(ت س د) , وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬1) (فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ) (¬2) (فَجَعَلَ أَنَسٌ يَتَأَخَّرُ , وَقَالَ: " قَدْ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 673 , (ت) 229 (¬2) (ت) 229 , (س) 821 (¬3) (س) 821 , (ت) 229 , (د) 673 , (حم) 12361 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 335

تباعد المسافة بين الصفوف في الصلاة

تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْن الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاة تَبَاعُد الْمَسَافَة بَيْن الصُّفُوف بِحَائِل فِي الصَّلَاة (حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حُجْرَتِي (¬1) وَالنَّاسُ يَأتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ، يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في تمام المنة ص283: وإن مما ينبغي التنبيه عليه أنه ليس المقصود من لفظ " الحجرة " ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة وهو بيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وإنما هو الحصير الذي كان - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يحتجره بالليل في المسجد , كما أفاده الحافظ استنادا إلى بعض الروايات في هذا الحديث , فانظر كتابي " مختصر صحيح البخاري " (رقم 398) والتعليق عليه. أ. هـ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (40/ 17): جاء في رواية البخاري (729) وصف لجدار الحجرة بأنه قصير، مما يدل على أنها حجرة بيته، وقد ترجم له: إذا كان بين الإمام وبِين القوم حائط أو سترة. أ. هـ (¬2) (حم) 24062 , (د) 1126، (ك) 1071 , (هق) 5022 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

تباعد المسافة بين الصفوف بغير حائل

تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الصُّفُوفِ بِغَيْرِ حَائِل (ش) , عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ - رضي الله عنه - يَجْمَعُ مَعَ الإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ - بَيْتٌ مُشْرِفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ لَهُ بَابٌ إلَى الْمَسْجِدِ - فَكَانَ يَجْمَعُ فِيهِ وَيَأتَمُّ بِالإِمَام. (¬1) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 543: وهذا سند صحيح (إن كان هشيم سمعه من حميد) فإنه موصوف بالتدليس , وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف آثارا في المنع من ذلك , وأخرى في الرخصة فيه، وهذه أكثر وأصح، ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه، وإلا فالواجب الصلاة في المسجد ووصل الصفوف , فما يفعله الناس اليوم في موسم الحج من الصلاة في الغُرَف التي حول المسجد الحرام مع عدم اتصال الصفوف فيه , فلَا أراه جائزا بوجه من الوجوه. وقد روى ابن أبي شيبة عَنْ مغيرة بن زياد الموصلي قال: رأيت عطاء يصلي في السقيفة في المسجد الحرام في النفر وهم متفرقون عن الصفوف , فقلت له أو قيل له؟ , فقال: إني شيخ كبير , ومكة دَوِيَّه , قد كان رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في سفر فأصابه مطر فصلى بالناس وهم في رحالهم وبلال يسمع الناس التكبير. فهذا مع إرساله فيه ابن زياد هذا وفيه ضعف، والله أعلم. أ. هـ وقال في تمام المنة ص281: قوله بعد أن ذكر بعض الآثار في الصلاة على ظهر المسجد وخارجه مقتديا بالإمام: " الأصل الجواز حتى يقوم دليل المنع " نقله عن الشوكاني. وأقول: يقابل هذه الآثار آثار أخرى عن عمر والشعبي وإبراهيم عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق: أنه ليس له ذلك إذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحوه , ولعل ما في الآثار الأولى محمول على العذر , كامتلاء المسجد , كما قال هشام بن عروة: " جئت أنا وأبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلأ , فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق " رواه عبد الرزاق بسند صحيح عنه. وليس بِخاف على الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسد الفرج , فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر. ولهذا قال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " (23/ 410): " ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد , ومن فعل ذلك استحق التأديب , ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة , فإن هذا لا حرمة له , قال: فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفُّوا خارج المسجد , فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم , وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه , لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء , وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط , بحيث لا يرون الصفوف , ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة , فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر , وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال , لم تصح صلاته , وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به , بل عليه أن يذهب إلى المسجد , فيسد الأول فالأول فالأول ". أ. هـ

صلاة المريض

صَلَاةُ الْمَرِيض إِمَامَةُ الْمَرِيضِ لِلصَّحِيحِ فِي الصَّلَاة (خ م ت د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَقَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ (¬1) سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ) (¬2) وفي رواية: (انْفَكَّتْ قَدَمُهُ) (¬3) (فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ (¬4) لَهُ، دَرَجَاتُهَا مِنْ جُذُوعٍ (¬5)) (¬6) (وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا (¬7)) (¬8) (فَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلْوِ، وَيَكُنَّ فِي السُّفْلِ ") (¬9) (فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ) (¬10) (فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ) (¬11) (" فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬12) (وَهُمْ قِيَامٌ) (¬13) (فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا) (¬14) (فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:) (¬15) (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) (¬16) (فلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ) (¬17) (فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا مَعَهُ جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) (¬18) (وَلَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ فَارِسُ لِمُلُوكِهَا (¬19)) (¬20) وفي رواية (¬21): (فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ؟ " , قَالُوا: بَلَى، نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: " أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ؟ " , قَالُوا: بَلَى، نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَأَنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتَكَ، قَالَ: " فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيعُونِي , وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، أَطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، فَإِنْ صَلَّوْا قُعُودًا فَصَلُّوا قُعُودًا) ¬

_ (¬1) الْجَحْش: الْخَدْش , أَوْ أَشَدّ مِنْهُ قَلِيلًا. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬2) (خ) 371 , (م) 77 - (411) (¬3) (خ) 2337 , (حم) 13093 (¬4) (المَشْرُبَة): الْغُرْفَة الْمُرْتَفِعَة. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬5) أَيْ: مِنْ جُذُوع النَّخْل. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬6) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬7) أَيْ: حَلَفَ لَا يَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِيلَاءَ الْمُتَعَارَفَ بَيْن الْفُقَهَاء. فتح الباري (ج 2 / ص 87) (¬8) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬9) (حم) 14567 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 371 , (م) 77 - (411) (¬11) (خ) 727 , (م) 77 - (411) (¬12) (خ) 699 , (م) 77 - (411) (¬13) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬14) (خ) 656 , (حم) 12678 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬15) (خ) 371 , (حم) 12678 (¬16) (خ) 657 , (م) 82 - (412) (¬17) (خ) 689 , (م) 86 - (414) (¬18) (خ) 657 , (م) 82 - (412) , (د) 605 , (جة) 1237 , (حم) 24295 (¬19) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - آخِرَ مَا صَلَّى " صَلَّى قَاعِدًا , وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ ". (خ) 5334 (¬20) (حم) 15286 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬21) (حم) 5679 , (حب) 2109 , (يع) 5450 , (طب) ج12ص322ح13238 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ) (¬1) (وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - خَلْفَهُ , فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا) (¬2) (تَكْبِيرَهُ , فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا , فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا , فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا , فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا (¬3) لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ , يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ , فلَا تَفْعَلُوا , ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ , إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا , وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 84 - (413) , (س) 1200 (¬2) (م) 85 - (413) , (س) 798 , (جة) 1240 , (حم) 14630 (¬3) أي: قبل قليل. (¬4) (م) 84 - (413) , (س) 1200 , (د) 602 , (جة) 1240 , (حم) 14630

(د) , وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: كَانَ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - يَؤُمُّ قَوْمَهُ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعُودُهُ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ إِمَامَنَا مَرِيضٌ , فَقَالَ: " إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 607، (ك) 5264

(خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (¬1)) (¬2) (فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفْثَ آكِلِ الزَّبِيبِ) (¬3) (فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ) (¬4) (كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ) (¬5) (بِالْمُعَوِّذَاتِ) (¬6) (وَجَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي ") (¬7) (فَحَضَرَتْ الصَلَاةُ فَأُذِّنَ) (¬8) (فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَلَاةِ) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ , قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ (¬10) " , قَالَتْ: فَفَعَلْنَا " فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ (¬11) فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا , هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ , قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ " , فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -) (¬12) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ: " مُرْ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا "، فَلَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى بِهِمْ، " فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَوْتَهُ فَعَرَفَهُ - وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " يَأبَى اللهُ جَلَّ وَعَزَّ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، وَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَكَى) (¬13) (وَإِنَّهُ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ) (¬14) (فَقَالَ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ") (¬15) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَهْ، إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ " , فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا) (¬16) (فَأُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ) (¬17) (قَالَتْ عَائِشَةَ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَكُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَبِي بَكْرٍ) (¬18) (ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَهَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ، فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ: قَدْ فَعَلْتُنَّ، قَالَتْ: فَوَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ) (¬19) (يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ) (¬20) (أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ) (¬21) (كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ) (¬22) (فِي الْأَرْضِ) (¬23) (مِنْ الْوَجَعِ ") (¬24) (وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ) (¬25) (حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ) (¬26) (فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ) (¬27) (فَأَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ، " فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ قَالَ:) (¬28) (أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ , فَأَجْلَسَاهُ) (¬29) (عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬30) (وَيُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ) (¬31) (وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ) (¬32) (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -) (¬33). ¬

_ (¬1) قال معمر: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفِثُ؟، قَالَ: كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. (خ) 5403 (¬2) (خ) 4175 (¬3) (حم) 24149، (جة) 1618 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 4175 (¬5) (خ) 4728 (¬6) (خ) 4175 (¬7) (م) 50 - (2192) (¬8) (خ) 633 (¬9) (خ) 681 (¬10) المِخْضَب: الإناء الذي يُغْسَل فيه , صغيرا كان أو كبيرا. (¬11) ناء: قام ونهض. (¬12) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬13) (حم) 24107 , (خ) 650، (م) 94 - (418) (¬14) (خ) 647 (¬15) (خ) 681 (¬16) (خ) 684، (م) 94 - (418)، (ت) 3672 (¬17) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬18) (خ) 4180، (م) 93 - (418) (¬19) (خ) 4178 (¬20) (خ) 633 (¬21) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬22) (خ) 633 (¬23) (خ) 681 (¬24) (خ) 633 (¬25) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬26) (خ) 681 (¬27) (جة) 1235 , (حم) 3355 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬28) (خ) 633، (م) 95 - (418) (¬29) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬30) (خ) 681، (م) 95 - (418) (¬31) (خ) 680 (¬32) (خ) 681، (س) 833، (جة) 1232، (حم) 25918 (¬33) (خ) 655، (م) 90 - (418)، (س) 834

قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود

قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِر عَلَى الرُّكُوع وَالسُّجُود (طب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: " عَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا وَأَنَا مَعَهُ , فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى عُودٍ , فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْعُودِ , " فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ " , فَطَرَحَ الْعُودَ وَأَخَذَ وِسَادَةً , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دَعْهَا عَنْكَ (¬1) إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ , وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً , وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكِ " (¬2) ¬

_ (¬1) يعني الوسادة. (¬2) (طب) ج12/ص269 ح13082 , (هق) 3484 , (يع) 1811، انظر الصَّحِيحَة: 323 , صفة الصلاة ص78

(مسند أبي عوانة) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ نَعُودُهُ فِي شَكْوَى، فَحَدَّثَنَا فَقَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، فَوَجَدَنِي قَدْ كَسَرْتْ لِي نُمْرُقَةً (¬1) وَبَسَطْتُ عَلَيْهَا خُمْرَةً فَأَنَا أَسْجُدُ عَلَيْهَا , فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي، لَا تَصْنَعْ هَذَا، تَنَاوَلِ الْأَرْضَ بِوَجْهِكَ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ , فَأَوْمِئْ بِرَأسِكَ إِيمَاءً. (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي وِسَادَةً. (¬2) أخرجه أبو عوانة في " مسنده " (2/ 338) , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 323

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمَرِيضُ السُّجُودَ , أَوْمَأَ بِرَأسِهِ إِيمَاءً , وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 403 , (هق) 3486

(خ) , وَعَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ: أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ - رضي الله عنه - - وَكَانَ اشْتَكَى رُكْبَتَهُ - فَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3940 , (هق) 3492

(حم) , وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عن صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ: يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ قَاعِدًا فِي الْمَكْتُوبَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12298 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

من عجز عن القيام في الصلاة

مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة (خ) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ , فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ , فَقَالَ: " صَلِّ قَائِمًا) (¬2) (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1066 (¬2) (خ) 1065 (¬3) (خ) 1066 , (د) 952 , (جة) 1223 , (حم) 19832

صلاة المسافر

صَلَاةُ الْمُسَافِر حُكْمُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا , إِنَّ الْكَافِرِينَ َانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/101]

(خ م س حم ش طح) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" فَرَضَ اللهُ - عزَّ وجل - الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ) (¬2) (إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا) (¬3) (ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (فَأَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ ") (¬5) وفي رواية: (" فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى) (¬6) (وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ") (¬7) وفي رواية: (فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا , غَيْرَ الْمَغْرِبِ , فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ , عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى ") (¬8) (قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا؟) (¬9) (قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) (¬10). ¬

_ (¬1) (س) 454 , (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (د) 1198 (¬2) (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (د) 1198 (¬3) (حم) 26381 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 3720 (¬5) (حم) 26381 , (خ) 3720 , (م) 2 - (685) , (س) 454 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (م) 2 - (685) , (س) 454 , (خ) 343 (¬7) (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (س) 455 , (د) 1198 (¬8) (طح) ج1ص415 , (حم) 26084، انظر الصَّحِيحَة: 2814 (¬9) (ش) 8182 , (م) 3 - (685) , (خ) 1040 (¬10) (م) 3 - (685) , (خ) 1040 , (ش) 8182

(س) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: " صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ , تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ , عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1420 , (جة) 1063 , (حم) 257 , وصححه الألباني في الإرواء: 638

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا , وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ , وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً " (¬1) وفي رواية (¬2): " إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ , وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا , وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً " ¬

_ (¬1) (م) 5 - (687) , (س) 456 , (د) 1247 , (جة) 1068 , (حم) 2177 (¬2) (م) 6 - (687) , (حم) 2124

(ت س جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: (أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ , " فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأكُلُ , فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ) (¬2) (فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ " , فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ) (¬3) (إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ (¬4) وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ") (¬5) وفي رواية (¬6): " إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْمُسَافِرِ , وَالْحَامِلِ , وَالْمُرْضِعِ , الصَّوْمَ " ¬

_ (¬1) (ت) 715 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬2) (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬3) (ت) 715 , (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬4) انظر كيف اعتبرَ النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الرجلَ مسافراً , مع أنه كان قد وصل المدينة , ودخل الحَضَر. ع (¬5) (س) 2277 , (د) 2408 (¬6) (جة) 1667 , (حم) 19069 , (ت) 715

(حم) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ , وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يَدَعُهُمَا - يَقُولُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3813 , (يع) 5309 , (مش) 2395 , انظر الصَّحِيحَة: 191

(م د) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} (¬1) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ [الْيَوْمَ] (¬2) فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ , فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ , فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء/101] (¬2) (د) 1199 , (حم) 244 (¬3) (م) 4 - (686) , (ت) 3034 , (س) 1433 , (د) 1199 , (حم) 174

(س) , وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ , وَإِنَّمَا قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلَّالٌ , فَعَلَّمَنَا، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللهَ - عزَّ وجل - أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ " (¬1) وفي رواية (¬2): إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا , وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا " مُحَمَّدًا - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ ". ¬

_ (¬1) (س) 457 , (حم) 6353، (ك) 946 , (خز) 946 (¬2) (س) 1434 (ط) 334 , (عب) 4276 , (جة) 1066 , (حم) 5333

(حم) , وَعَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ , قُلْتُ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا , قَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4861 , 4704 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ , لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ) (¬1) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 547 , (س) 1435 , (حم) 1852 (¬2) (حم) 1852 , (ت) 547 , (س) 1435

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ , لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1067 , (حم) 6063 , (طب) ج13ص290ح14063

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ , لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2159 , 2575 , (ش) 8157 , (طل) 2737 , (عبد بن حميد) 696 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت س د جة) ,وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ) (¬2) (فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ ") (¬3) (فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ (¬4) خَرَجَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - فَنَادَى بِالصَّلَاةِ) (¬5) (وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ) (¬6) (فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا , يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا , يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) (¬7) وفي رواية: (فَلَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا , وَلَمْ يَسْتَدِرْ) (¬8) وفي رواية: (فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ , وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ (¬9) يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ , وَيُتْبِعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا) (¬10) (" فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬11) (فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ " , فَجَعَلَ النَّاسُ يَأخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ) (¬12) (فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ , وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا , أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ) (¬13) وفي رواية: (وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ , قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي , " فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنْ الثَّلْجِ , وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنْ الْمِسْكِ ") (¬14) (ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً (¬15)) (¬16) (فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْأَبْطَحِ , وَأَقَامَ الصَّلَاةَ) (¬17) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (¬18)) (¬19) (بُرُودٌ يَمَانِيَةٌ قِطْرِيٌّ) (¬20) (مُشَمِّرًا) (¬21) (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ) (¬22) (فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ) (¬23) (الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ) (¬24) (وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ) (¬25) وفي رواية: (يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ , وَالْمَرْأَةُ , وَالْحِمَارُ) (¬26) (ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬27) ¬

_ (¬1) (خ) 607 (¬2) (م) 249 - (503) , (خ) 607 (¬3) (خ) 369 , (م) 249 - (503) , (ت) 197 (¬4) أَيْ: وقت الظّهيرة. (¬5) (م) 250 - (503) , (خ) 608 (¬6) (ت) 197 , (حم) 18781 (¬7) (م) 249 - (503) , (خ) 608 , (س) 643 , (د) 520 (¬8) (د) 520 (¬9) (جة) 711، وصححه الألباني في الإرواء: 230 (¬10) (ت) 197 , (حم) 18781 (¬11) (خ) 477 (¬12) (خ) 185 (¬13) (خ) 369 , (م) 250 - (503) (¬14) (خ) 3553 , (حم) 18789 (¬15) العَنَزَة: عَصًا شِبْه العُكَّازة. (¬16) (خ) 369 , (م) 249 - (503) (¬17) (خ) 607 , (ت) 197 (¬18) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬19) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (د) 520 (¬20) (د) 520 (¬21) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (حم) 18782 (¬22) (م) 249 - (503) , (خ) 3566 , (ت) 197 (¬23) (خ) 369 , (م) 250 - (503) , (ت) 197 (¬24) (خ) 473 , (م) 252 - (503) , (س) 470 , (د) 688 (¬25) (خ) 5786 , (م) 250 - (503) , (حم) 18768 (¬26) (س) 772 , (حم) 18773 , (خ) 477 , (م) 252 - (503) (¬27) (م) 249 - (503)

(حم) , وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ , فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا , قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ؟ , قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ , قُلْتُ: مَكَانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ , وَنَبِيعُ فِيهِ , وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً , أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً , قَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ , كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ (¬1) - لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ , أَوْ شَهْرَيْنِ - فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , " وَرَأَيْتُ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَصَرَ عَيْنَيَّ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ " , ثُمَّ نَزَعَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. (¬2) ¬

_ (¬1) إقليم في بلاد ايران على الحدود الشمالية الغربية. (¬2) (حم) 6424 , 5552 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 577، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَرْتَجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَنَحْنُ فِي غَزَاةٍ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5263 , وصححه الألباني في الإرواء: 577 , وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في " الدراية"1/ 212

(مسند الأثرم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أقامَ ابنُ عمر - رضي الله عنهما - بأذربيجان ستة أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصلاةَ , وقد حال الثلجُ بينَه وبينَ الدُّخُول. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في الإرواء حديث: 577

(الضياء) , وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: [انْطَلَقَ بِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -] (¬1) إِلَى الشَّامِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ , وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَفْرِضَ لَنَا، فَلَمَّا رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجِّ النَّاقَةِ، صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ فُسْطَاطَهُ (¬2) فَقَامَ الْقَوْمُ يُضِيفُونَ إِلَى رَكْعَتَيْهِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ الْوُجُوهَ، فَوَاللهِ مَا أَصَابَتِ السُّنَّةَ، وَلَا قَبِلَتِ الرُّخْصَةَ، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ أَقْوَامًا يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ , يَمْرُقُونَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (سنن سعيد بن منصور) 2905 , (الضياء) 1893 , (حم) 12636 (¬2) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬3) (الضياء) 1893 , (حم) 12636 , (سنن سعيد بن منصور) 2905 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(خ م حم) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ: " سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ , فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا "، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أَقَامَ؟، فَقَالَ: " نَعَمْ، أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 12998 , وصححه الألباني في الإرواء: 573 (¬2) (خ) 1031 , (م) 15 - (693) , (ت) 548 , (س) 1438 , (د) 1233 , (حم) 12998

(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18749 , (خ) 1573 , (م) 20 - (696) , (ت) 882

(م س حم) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: (كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ , فَقُلْتُ:) (¬1) (كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ) (¬2) (وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ؟) (¬3) (فَقَالَ: " رَكْعَتَيْنِ , تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬4) وفي رواية (¬5): " فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا , وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ , قَالَ: " تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬6) ") ¬

_ (¬1) (حم) 1862, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 3119 , (م) 7 - (688) , (س) 1443 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1444 (¬4) (حم) 1996 , (م) 7 - (688) , (س) 1443 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 1862 , (طس) 4294 , الصَّحِيحَة: 2676 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) قال الألباني في الصَّحِيحة ح2676: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه يُتِمَّ ولا يَقْصُر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم بل حكى الإمام الشافعي في " الأم " إجماعَ عامة العلماء على ذلك، ونقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " وأقره، وعلى ذلك جرى عمل السلف، فروى مالك في " الموطأ " عَنْ نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إِلَّا أن يصليها مع الإمام , فيصليها بصلاته. وفي رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " من طريق مالك، ومن قبله الإمام محمد في " موطئه " , وقال: " وبهذا نأخذُ إذا كان الإمام مقيما , والرجل مسافر، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - ". وقوله: " إذا كان الإمام مقيما ... " مفهومه - ومفاهيم المشايخ معتبرة عندهم - أن الإمام إذا كان مُسافرًا فأَتَمَّ - كما يفعل بعض الشافعية - أن المسافر المقتدي خلفه يَقْصُر ولا يُتِمُّ، وهذا خلاف ما فعله ابن عمر - رضي الله عنهما - وتبعه على ذلك غيره من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالبَ أقواله - فإنه مع كونه كان يُنْكِر على عثمان - رضي الله عنه - إتمامَه الصلاةَ في منى، ويَعيب ذلك عليه كما في " الصحيحين "، فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في " سنن أبي داود " , و" البيهقي "من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه , أن عبد الله صلى أربعا، فقيل له: عِبتَ على عثمان , ثم صليت أربعا؟! , قال: الخِلاف شرٌّ. وهذا يَحتمل أنه صلاها أربعا وحده، ويحتمل أنه صلاها خلف عثمان، ورواية البيهقي صريحة في ذلك، فدلالتها على المراد دلالةٌ أولوية كما لَا يخفى على العلماء. ومنهم سلمان الفارسي، فقد روى أبو يعلى الكندي قال: " خرج سلمان في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في غزاة، وكان سلمان أَسَنَّهم، فأقيمت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! , فقال: ما أنا بالذي أتقدم، أنتم العرب، ومنكم النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فليتقدم بعضكم، فتقدم بعض القوم، فصلى أربعَ ركعات، فلما قضى الصلاة قال سلمان: ما لنا وللمربعة، إنما يكفينا نصف المربعة ".أخرجه عبد الرزاق , وابن أبي شيبة , والطحاوي بإسناد رجاله ثقات، ولولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي واختلاطه , لصححتُ إسنادَه. ولقد شَذَّ في هذه المسألة ابن حزم كعادته في كثير غيرها، فقد ذهب إلى وجوب قَصْرِ المسافر وراء المقيم، واحتجَّ بالأدلة العامة القاضية بأن صلاة المسافر ركعتان، كما جاء في أحاديث كثيرة صحيحة , وليس بِخَافٍ على أهل العلم أن ذلك لَا يُفيد فيما نحن فيه، لأن حديث الترجمة يُخصِّصُ تلك الأحاديث العامة بمختلف رواياته، بعضها بدلالة المفهوم، وبعضها بدلالة المنطوق , ولا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام، أو تقديم العام على الخاص، سواء كانا في الكتاب أو في السنة، خلافا لبعض المُتَمَذْهِبَة , وليس ذلك من مذهب ابن حزم - رحمه الله - فالذي يغلب على الظن أنه لم يستحضر هذا الحديث حين تكلم على هذه المسألة، أو على الأقل , لم يطَّلع على الروايات الدَّالَّة على خلافِه بدلالة المنطوق، وإلا لم يخالفها إن شاء الله تعالى. وأما رواية مسلم , فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها ولكنه لم يرها حجةً , لدلالتها بطريق المفهوم، وليس هو حجة عنده , خلافا للجمهور، ومذهبهم هو الصواب كما هو مبين في علم الأصول، فإن كان قد اطلع عليها , فكان عليه أن يذكرها مع جوابه عنها، ليكون القاريء على بيِّنة من الأمر وإن من غرائبه أنه استشهد لِما ذهب إليه بما نقله عن عبد الرزاق , وهو في " مصنفه " من طريق داود بن أبي عاصم قال: " سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ , فقال: ركعتان. قلت: كيف ترى ونحن ههنا بمنى؟ , قال: ويحك سمعت رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وآمنت به؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يصلي ركعتين , فصل ركعتين إن شئت أو دع ". قلت: وسنده صحيح، وقال عَقِبَهُ: " وهذا بيانٌ جليٌّ بأمر ابن عمر المسافرَ أن يُصَليَ خلف المقيم ركعتين فقط ". قلت: وهذا فهم عجيب، واضطراب في الفهم غريب من مثل هذا الإمام اللبيب , فإنك ترى معي أنه ليس في هذه الرواية ذِكْرٌ للإمام مطلقا، سواء كان مسافرا أم مقيما , وغاية ما فيه أن ابن أبي عاصم بعد أن سمع من ابن عمر أن الصلاة في السفر ركعتان، أراد أن يستوضح منه عن الصلاة , وهُم - يعني الحُجاج - في منى: هل يقصرون أيضا؟ , فأجابه بالإيجاب، وأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يصلي فيها ركعتين. هذا كل ما يمكن فهمه من هذه الرواية، وهذا الذي فهمه من خرَّجها، فأوردها عبد الرزاق في " باب الصلاة في السفر " في جملة أحاديث وآثار في القصر، وكذلك أورده ابن أبي شيبة في " مصنفه " باب " من كان يقصر الصلاة " , وداود بن أبي عاصم هذا , طائفيٌّ مكي، فمن المحتمل أنه عرضت له شبهة من جهة كونه مكيا، والمسافة بينها وبين منى قصيرة، فأجابه ابن عمر بما تقدَّم، وكأنه يعني أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَصَر في منى هو ومن كان معه من المكيين الحجاج , والله أعلم. وإن مما يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم , ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر , أنه كان إذا صلى في مكة ومنى لنفسه قَصَر، وإذا صلى وراء الإمام صلى أربعا. فلو كان سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم، لأفتاه بهذا الذي ارتضاه لنفسه من الإتمام في هذه الحالة، ضرورةً أنه لَا يُعقل أن تُخالف فتواه قوله، ويؤيد هذا أنه قد صح عنه أنه أفتى غيره بذلك، فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركتُ ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ , قال: صلِّ بصلاتهم. أورده في " باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين ". وذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه، إِلَّا أن بعضَهم فَصَّل , فقال: في المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها ثلاثا، وإن أدركهم جلوسا , صلى ركعتين. ولم يُرْوَ عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما هو قول ابن حزم!. وأما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم قال: " كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر , صلى إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأهما "، وقال ابن حزم: " تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - ". قلت: نعم، ولكنه مع شذوذه عن كل الروايات التي أشرت إليها في الباب وذكرنا بعضها، فإن ابنه عبد الرحمن ليس مشهورا بالرواية، فقد أورده البخاري في " التاريخ " , وابن أبي حاتم , ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني أيضا، وذكره ابن حبان في " الثقات " برواية المغيرة , وهذا قال فيه الحافظ في " التقريب ": " كان يدلس " وذكرَ أيضا من طريق مَطَر بن فيل عن الشَّعْبِيّ قال: " إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين , اعتدَّ بهما ". ومَطَرٌ هذا لَا يُعرف. وعن شعبة قال: سمعت طاووسا , وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين , فقال: " تُجْزِئَانِه ". قلت: وهذا صحيح - إن سلم إسناده إلى شعبة من علة - فإن ابن حزم لم يَسُقْهُ لننظر فيه. وجملة القول: أنه إن صح هذا وأمثاله عن طاووس وغيره، فالأخذ بالآثار المخالفة لهم أولى , لمطابقتها لحديث الترجمة , وأثر ابن عمر وغيره. والله أعلم. أ. هـ

(خز) , وَعَنْ عاصم بن الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَهُ إِمَامٌ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، فَإِنْ جَمَعَهُ الإِمَامُ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 954 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

(هق) , وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْمُقِيمِينَ - أَتُجْزِيهِ الرَّكْعَتَانِ؟ , أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ؟، فَضَحِكَ وَقَالَ: يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5291 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 571

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ , إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ , فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 344 , (تهذيب الآثار , مسند عمر) 399 , (الأوسط لابن المنذر) 2280

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: (سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فَقَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى) (¬1) (صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ) (¬2) (رَكْعَتَيْنِ " , وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ , أَوْ ثَمَانِيَ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ عُثْمَانُ) (¬4) (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا , وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬5). ¬

_ (¬1) (ت) 545 (¬2) (م) 16 - (694) , (خ) 1032 , (حم) 4858 (¬3) (ت) 545 , (خ) 1572 , (م) 16 - (694) , (س) 1450 , (حم) 12486 (¬4) (حم) 6255 , (خ) 1032 , (م) 17 - (694) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 17 - (694)

(خ م د عب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَاسْتَرْجَعَ , ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ) (¬2) (ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ , فَلَوَدِدْتُ أَنْ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ , رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ) (¬3) (ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا , فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ , قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1034 , (م) 19 - (695) , (س) 1439 , (حم) 3593 (¬2) (د) 1960 (¬3) (د) 1960 , (خ) 1574 , (م) 19 - (695) , (حم) 4427 (¬4) (عب) 4269 , (د) 1960 , (يع) 5377 , (طس) 6637 , انظر (صحيح أبي داود - الأم) 6/ 204 , (أصل صفة صلاة النبي) 1/ 292

(د) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ , فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1964 , (هق) 5222

(حم) , وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - حَاجًّا , قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ , فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى دَارِ النَّدْوَةِ , قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - حِينَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ , صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , أَرْبَعًا أَرْبَعًا , فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ , قَصَرَ الصَّلَاةَ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنًى , أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ , فَلَمَّا صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , نَهَضَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ , وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ , فَقَالَا لَهُ: مَا عَابَ أَحَدٌ ابْنَ عَمِّكَ بِأَقْبَحِ مَا عِبْتَهُ بِهِ , فَقَالَ لَهُمَا: وَمَا ذَاكَ؟ , فَقَالَا لَهُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ؟ , فَقَالَ لَهُمَا: وَيْحَكُمَا , وَهَلْ كَانَ غَيْرُ مَا صَنَعْتُ (¬1)؟ , قَدْ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَا: فَإِنَّ ابْنَ عَمِّكَ قَدْ كَانَ أَتَمَّهَا , وَإِنَّ خِلَافَكَ إِيَّاهُ لَهُ عَيْبٌ , قَالَ: فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْعَصْرِ فَصَلَّاهَا بِنَا أَرْبَعًا. (¬2) ¬

_ (¬1) قال السندي: قوله: وَهَلْ كَانَ غَيْرُ مَا صَنَعْتُ، أي: ما وُجد في الدين أو في السُّنَّة إلا ما صنعتُ من القصر , لا ما صنعَ عثمانُ من الإتمام. (¬2) (حم) 16903 , (طب) ج19ص333ح765 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ش) , وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا , كُلُّهُمْ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَزَا مَعَهُ , فَحَضَرَتْ الصَّلاَة , فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ , فَتَقَدَّمَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ سَلْمَانُ - رضي الله عنه -: مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ؟، يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ، نَحْنُ إلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ (¬1) فَقَالُوا: تَقَدَّمْ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو إسْمَاعِيلَ الأَئِمَّةُ، وَنَحْنُ الْوُزَرَاءُ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 421): فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَذَاهِبَهُمْ لَمْ تَكُنْ إِبَاحَةَ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِة. فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: فَقَدْ أَتَمَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدَّمَهُ سَلْمَانُ , وَالْمِسْوَرُ - رضي الله عنه - وَهُمَا صَحَابِيَّانِ , فَقَدْ ضَادَّ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَلْمَانُ - رضي الله عنه - وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى تَرْكِ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ. قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ , لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمِسْوَرُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ أَتَمَّا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ قَصْرًا , لِأَنَّ مَذْهَبَهُمَا أَنْ لَا تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ , أَوْ عَمْرَةٍ , أَوْ غَزَاةٍ , فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهُمَا. فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا مَا ذَكَرْنَا , وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْصِيرُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ مُضَادًّا لَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ , إِذْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ , وَهَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَدْ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَمَنْ أَنْكَرَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِمَعْنًى رَأَى بِهِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ. فَلَمَّا كَانَ الَّذِي ثَبَتَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَنْ أَصْحَابِهِ هُوَ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لَا إِتْمَامُهَا , لَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْئًا يَدُلُّكُمْ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي السَّفَرِ , فَيَكُونُ ذَلِكَ قَاطِعًا لَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُكُمْ؟. قُلْنَا: نَعَمْ. أ. هـ (¬2) (ش) 8161 , (عب) 4283 , (هق) 5224 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1874

شروط قصر الصلاة

شُرُوطُ قَصْرِ الصَّلَاة طُولُ السَّفَرِ لِقَصْر الصَّلَاة الْمَسَافَةُ الَّتِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة (م) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخ (¬1) - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة 163 (الفرسخ) ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر , لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري، وقيل: حدُّه أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة، وهو ذاهب أو آت، كما في " الفتح " , وهو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي 1680 مترا. أ. هـ (¬2) قال الألباني في الإرواء تحت حديث565: فالعُمدة على حديث أنس , وقد قال الحافظ في " الفتح ": (وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه , وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لَا غاية السفر , ولا يخفى بُعد هذا الحَمل مع أن البيهقي - قلت: وكذا أحمد - ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من البصرة - فأصلي ركعتين حتى أرجع , فقال أنس فذكر الحديث , فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر , لَا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنه لَا يتقيد بمسافة , بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها. وردَّه القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به , فإن كان المراد به أنه لَا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلَّم , لكن لَا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ , فإن الثلاثة أميال مندرجة فيه , فيؤخذ بالأكثر احتياطا. وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد ابن المسيب: أقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ , قال: نعم " , وإسناد هذا الأثر عند بن أبي شيبة صحيح. قلت: وقد صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - جواز القصر في ثلاثة أميال كما سيأتي وهي فرسخ , فالأخذ بحديث أنس أولى من حديث ابن عباس لصحته ورفعه , وعمل بعض الصحابة به، والله أعلم. على أن قَصْره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في المدة المذكورة لَا ينفي جواز القصر في أقل منها إذا كانت في مسمَّى السفر. ولذلك قال ابن القيم في " الزاد ": ولم يحدَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأمته مسافة محدودة للقصر والفِطر , بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض , كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شئ البتة، والله أعلم أ. هـ وقال الألباني في الصحيحة 163 بعد أن صحح الحديث: يدل هذا الحديث على أن المسافر إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ جاز له القصر، وقد قال الخطابي في " معالم السنن ": إن ثبت الحديث , كانت الثلاثة الفراسخ حدَّا فيما يقصر إليه الصلاة، إِلَّا أني لَا أعرف أحدا من الفقهاء يقول به " وفي هذا الكلام نظر من وجوه: الأول: أن الحديث ثابت كما تقدم، وحسبك أن مسلما أخرجه ولم يضعفه غيره. الثاني: أنه لَا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء، لأن عدم الوجدان لَا يدل على عدم الوجود. الثالث: أنه قد قال به راويه أنس بن مالك - رضي الله عنه - وأفتى به يحيى بن يزيد الهنائي راويه عنه كما تقدم، بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه المسافة، فروى ابن أبي شيبة عَنْ محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال: " تُقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال " وإسناده صحيح كما بينته في " إرواء الغليل " (رقم 561). ثم روى من طريق أخرى عنه أنه قال: " إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر " وإسناده صحيح، وصححه الحافظ في " الفتح " ثم روى عنه:" أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر " وإسناده صحيح أيضا. ويؤيده أن أهل مكة لما خرجوا مع النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إلى منى في حجة الوداع قصروا أيضا كما هو معروف مشهور في كتب الحديث والسيرة , وبين مكة ومنى فرسخ , كما في " معجم البلدان ". وقال جبلة بن سحيم: سمعت ابن عمر يقول: " لو خرجتُ ميلا قصرت الصلاة " ذكره الحافظ وصححه. ولا ينافي هذا ما في الموطأ وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسافة أكثر مما تقدم، لأن ذلك فِعلٌ منه، لَا يُنافي القصر في أقل منها لو سافر إليها. فهذه النصوص التي ذكرناها صريحة في جواز القصر في أقل منها، فلا يجوز ردُّها، مع دلالة الحديث على الأقل منها. وروي عن اللجلاج قال: " كنا نسافر مع عمر - رضي الله عنه - ثلاثة أميال فنتجوز في الصلاة ونفطر " وإسناده محتمل للتحسين رجاله كلهم ثقات غير أبي الورد بن ثمامة روى عنه ثلاثة، وقال ابن سعد: " كان معروفا قليل الحديث ". وقد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث، وذلك من فقه الصحابة - رضي الله عنهم - فإن السفر مطلق في الكتاب والسنة، لم يقيَّد بمسافة محدودة كقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة} الْآية. وحينئذ فلا تعارُض بين الحديث وهذه الآثار، لأنه لم ينف جواز القصر في أقل من المسافة المذكورة فيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع , فالمرجع فيه إلى العرف , فما كان سفرا في عرف الناس، فهو السفر الذي علَّق به الشارع الحكم " وقد اختلف العلماء في المسافة التي تُقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا جدا، على نحو عشرين قولا، وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب، وأليَق بيُسر الإسلام، فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد يطرقونها، وهذا مما لَا يستطيعه أكثر الناس، لا سيما إذا كانت مما لم تُطرق من قبل! وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أن القصر مَبدؤه من بعد الخروج من البلدة , وهو مذهب الجمهور من العلماء، كما في " نيل الأوطار " قال: " وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر , يصلي ركعتين ولو كان في منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء , ورجح ابن المنذر الأول , بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه , حتى يثبت أن له القصر. قال: ولا أعلم النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قصر في سفر من أسفاره إِلَّا بعد خروجه من المدينة ". قلت: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. أ. هـ (¬3) (م) 12 - (691) , (د) 1201 , (حم) 12335 , (ش) 8123 , (حب) 2745 , (يع) 4198 , (هق) 5231

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 8120 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 163، وصححه في الإرواء تحت حديث: 568

(ش) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُقِيمُ بِمَكَّةَ , فَإِذَا خَرَجَ إلَى مِنًى قَصَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 8184 , 13550 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 163، وصححه في الإرواء تحت حديث: 568

(ش) , وَعَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إنِّي لَأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنْ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 8139 , (الأوسط لابن المنذر) 2270 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 163، وصححه في الإرواء تحت حديث: 568

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (¬1) رَكْعَتَيْنِ، آمِنًا لَا يَخَافُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬2) (ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) ذو الحليفة: ما يسمى اليوم بـ (آبار علي). (¬2) (حم) 13513 , (خ) 1472 , (م) 11 - (690) , (ت) 546 , (س) 469 , (د) 1202 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1471 , (د) 1773 , (حم) 15082 , (طس) 8200

(م حم) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: (خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إلَى قَرْيَةٍ) (¬1) (يُقَالُ لَهَا: دُومِينُ , مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا) (¬2) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقُلْتُ لَهُ:) (¬3) (أَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ؟ , فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِذِي الْحُلَيْفَةِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ " رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَعَلَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 13 - (692) , (حم) 198 (¬2) (م) 14 - (692) , (حم) 198 (¬3) (م) 13 - (692) , (حم) 198 (¬4) (حم) 198 , (م) 13 - (692) , (س) 1437 , (ش) 8143 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(هق) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ (¬1) فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) وهي ستة عشر فرسخا، قال الألباني في الإرواء 568: البريد اثنا عشر ميلا كما في " المختار " وغيره. (¬2) (هق) 5180 , (خم) ج2ص43 (ط) 338 , وصححه الألباني في الإرواء: 568

(ش) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا تَقْصُرْ إلَى عَرَفَةَ وَبَطْنِ نَخْلَةٍ، وَاقْصُرْ إلَى عُسْفَانَ وَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 8140 , (عب) 4297 , (هق) 5399 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 565

مدة السفر التي تقصر فيها الصلاة

مُدَّةُ السَّفَرِ التِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة (د جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ) (¬1) وفي رواية: (سَبْعَ عَشْرَةَ) (¬2) وفي رواية: (تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ , صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 1231 , (س) 1453 , (جة) 1076 (¬2) (د) 1230 , 1232 (¬3) (جة) 1075 , (خ) 4047 , (ت) 549 , (حم) 1985 (¬4) (حم) 1958 , (خ) 1030 , 4049 , (ت) 549 , (جة) 1075 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1235 , (حم) 14172 , (عب) 4335 , (حب) 2749 , (هق) 5473 , وصححه الألباني في الإرواء: 574

(حم) , وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ , فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا , قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ؟ , قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ , قُلْتُ: مَكَانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ وَنَبِيعُ فِيهِ , وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً , أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً , قَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ , كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ (¬1) - لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ - فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , " وَرَأَيْتُ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَصَرَ عَيْنَيَّ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ " , ثُمَّ نَزَعَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. (¬2) ¬

_ (¬1) إقليم في بلاد ايران على الحدود الشمالية الغربية. (¬2) (حم) 6424 , 5552 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 577، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَرْتَجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَنَحْنُ فِي غَزَاةٍ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5263 , وصححه الألباني في الإرواء: 577 , وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في " الدراية"1/ 212

(مسند الأثرم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أقام ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يقصر الصلاة , وقد حال الثَّلْجُ بينه وبين الدخول. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في الإرواء حديث: 577

الصلوات التي تقصر في السفر

الصَّلَوَاتُ التِي تُقْصَرُ فِي السَّفَر (خ م س حم ش طح) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" فَرَضَ اللهُ - عزَّ وجل - الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ) (¬2) (إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا) (¬3) (ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (فَأَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ ") (¬5) وفي رواية: (" فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى) (¬6) (وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ") (¬7) وفي رواية: (فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا , غَيْرَ الْمَغْرِبِ , فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ , عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى ") (¬8) (قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا؟) (¬9) (قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) (¬10). ¬

_ (¬1) (س) 454 , (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (د) 1198 (¬2) (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (د) 1198 (¬3) (حم) 26381 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 3720 (¬5) (حم) 26381 , (خ) 3720 , (م) 2 - (685) , (س) 454 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (م) 2 - (685) , (س) 454 , (خ) 343 (¬7) (خ) 343 , (م) 1 - (685) , (س) 455 , (د) 1198 (¬8) (طح) ج1ص415 , (حم) 26084، انظر الصَّحِيحَة: 2814 (¬9) (ش) 8182 , (م) 3 - (685) , (خ) 1040 (¬10) (م) 3 - (685) , (خ) 1040 , (ش) 8182

بداية حكم السفر ونهايته لقصر الصلاة

بِدَايَة حُكْمُ السَّفَرِ وَنِهَايَتهِ لِقَصْرِ الصَّلَاة (حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (¬1) رَكْعَتَيْنِ، آمِنًا لَا يَخَافُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) ذو الحليفة: ما يسمى اليوم بـ (آبار علي). (¬2) (حم) 13513 , (خ) 1472 , (م) 11 - (690) , (ت) 546 , (س) 469 , (د) 1202 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ) (¬1) (فَقَالَ: " سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ , فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا "، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أَقَامَ؟، فَقَالَ: " نَعَمْ، أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 12998 , وصححه الألباني في الإرواء: 573 (¬2) (خ) 1031 , (م) 15 - (693) , (ت) 548 , (س) 1438 , (د) 1233 , (حم) 12998

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ , لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ) (¬1) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 547 , (س) 1435 , (حم) 1852 (¬2) (حم) 1852 , (ت) 547 , (س) 1435

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ , لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2159 , 2575 , (ش) 8157 , (طل) 2737 , (عبد بن حميد) 696 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ش) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُقِيمُ بِمَكَّةَ , فَإِذَا خَرَجَ إلَى مِنًى قَصَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 8184 , 13550 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 163، وصححه في الإرواء تحت حديث: 568

(ش) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا تَقْصُرْ إلَى عَرَفَةَ وَبَطْنِ نَخْلَةٍ، وَاقْصُرْ إلَى عُسْفَانَ وَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 8140 , (عب) 4297 , (هق) 5399 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 565

أتم القاصر الصلاة عمدا

أَتَمَّ الْقَاصِرُ الصَّلَاةَ عَمْدًا (الضياء) , وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: [انْطَلَقَ بِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -] (¬1) إِلَى الشَّامِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ , وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَفْرِضَ لَنَا، فَلَمَّا رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجِّ النَّاقَةِ، صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ فُسْطَاطَهُ (¬2) فَقَامَ الْقَوْمُ يُضِيفُونَ إِلَى رَكْعَتَيْهِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ الْوُجُوهَ، فَوَاللهِ مَا أَصَابَتِ السُّنَّةَ، وَلَا قَبِلَتِ الرُّخْصَةَ، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ أَقْوَامًا يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ , يَمْرُقُونَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (سنن سعيد بن منصور) 2905 , (الضياء) 1893 , (حم) 12636 (¬2) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬3) (الضياء) 1893 , (حم) 12636 , (سنن سعيد بن منصور) 2905 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(خ م د عب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَاسْتَرْجَعَ , ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ) (¬2) (ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ , فَلَوَدِدْتُ أَنْ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ , رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ) (¬3) (ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا , فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ , قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1034 , (م) 19 - (695) , (س) 1439 , (حم) 3593 (¬2) (د) 1960 (¬3) (د) 1960 , (خ) 1574 , (م) 19 - (695) , (حم) 4427 (¬4) (عب) 4269 , (د) 1960 , (يع) 5377 , (طس) 6637 , انظر (صحيح أبي داود - الأم) 6/ 204 , (أصل صفة صلاة النبي) 1/ 292

(ش) , وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا , كُلُّهُمْ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَزَا مَعَهُ , فَحَضَرَتْ الصَّلاَة , فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ , فَتَقَدَّمَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ سَلْمَانُ - رضي الله عنه -: مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ؟، يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ، نَحْنُ إلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ (¬1) فَقَالُوا: تَقَدَّمْ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو إسْمَاعِيلَ الأَئِمَّةُ، وَنَحْنُ الْوُزَرَاءُ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 421): فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَذَاهِبَهُمْ لَمْ تَكُنْ إِبَاحَةَ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِة. فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: فَقَدْ أَتَمَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدَّمَهُ سَلْمَانُ , وَالْمِسْوَرُ - رضي الله عنه - وَهُمَا صَحَابِيَّانِ , فَقَدْ ضَادَّ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَلْمَانُ - رضي الله عنه - وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى تَرْكِ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ. قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ , لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمِسْوَرُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ أَتَمَّا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ قَصْرًا , لِأَنَّ مَذْهَبَهُمَا أَنْ لَا تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ , أَوْ عَمْرَةٍ , أَوْ غَزَاةٍ , فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهُمَا. فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا مَا ذَكَرْنَا , وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْصِيرُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ مُضَادًّا لَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ , إِذْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ , وَهَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَدْ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَمَنْ أَنْكَرَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِمَعْنًى رَأَى بِهِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ. فَلَمَّا كَانَ الَّذِي ثَبَتَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَنْ أَصْحَابِهِ هُوَ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لَا إِتْمَامُهَا , لَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْئًا يَدُلُّكُمْ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي السَّفَرِ , فَيَكُونُ ذَلِكَ قَاطِعًا لَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُكُمْ؟. قُلْنَا: نَعَمْ. أ. هـ (¬2) (ش) 8161 , (عب) 4283 , (هق) 5224 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1874

(خ م س حم ش طح) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا , غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى ") (¬1) (قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا؟) (¬2) (قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (طح) ج1ص415 , (حم) 26084، انظر الصَّحِيحَة: 2814 (¬2) (ش) 8182 , (م) 3 - (685) , (خ) 1040 (¬3) (م) 3 - (685) , (خ) 1040 , (ش) 8182

أحكام جمع الصلاة بسبب السفر

أَحْكَامُ جَمْعِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ السَّفَر الصَّلَوَاتُ الَّتِي يُجْمَع بَيْنهَا (س د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ , فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ , وَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا " (¬1) وفي رواية: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ إِلَّا بِجَمْعٍ , وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا) (¬2) وفي رواية: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ) (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 1934 , (م) 292 - (1289) , (خ) 1598 , (س) 3038 , (¬2) (س) 608 (¬3) (س) 3010

(طس) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَ الْأُولَى وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ "، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: " صَنَعْتُ هَذَا لِكَيْ لَا تُحْرَجَ أُمَّتِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 4117، انظر الصَّحِيحَة: 2837 , وقال الألباني: واعلم أن الشوكاني - رحمه الله - ذهب إلى أن المقصود بالحديث إنما هو الجمع الصُّوري، وأطال البحث في ذلك جدا، وتكلف في تأويل الحديث وصرف معناه عن الجمع الحقيقي الثابت صراحة في بعض أحاديث الجمع في السفر. واحتج لذلك بأمور يطول الكلام عليها جدا. والذي أريد أن ألفت النظر إليه إنما هو أنه لم يتنبه إلى أن قوله: " كَيْ لَا تُحْرَجَ أُمَّتِي " نص في الجمع الحقيقي، لأن رفع الحرج إنما يعني في الاصطلاح الشرعي رفع الإثم والحرام (راجع النهاية) كما في أحاديث أخرى، والأصل فيها المؤاخذة لولا الحرج، كمثل ترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل المطر والبرد، كما في حديث ابن عباس لما أمر المؤذن يوم الجمعة أن يقول: " الصلاة في الرحال "، فأنكر ذلك بعضهم، فقال: " كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني - يعني النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنها عزمة، إني كرهت أن أحرجكم " رواه البخاري (616 و668 و901) , وحديث نعيم بن النحام قال: " نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته، فقال: ليت المنادي نادى: " ومن قعد فلا حرج "، فنادى منادي النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في آخر أذانه: " ومن قعد فلا حرج ". رواه عبد الرزاق في " المصنف " (1/ 501 / 1926) وأحمد (4/ 320) والبيهقي (1/ 398 و323) وأحد إسناديه صحيح ومن المعلوم وجوب الحضور لصلاة الجمعة والجماعة، فإذا ثبت في الشرع أنه لَا حرج على من لم يحضر في المطر , كان ذلك حكما جديدا لولاه بقي الحكم السابق على ما كان عليه من العموم والشمول , فكذلك نقول: لما كان من المعلوم أيضا وجوب أداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا بفعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وإمامة جبريل عليه السلام إياه، وقوله: " الوقت بين هذين "، ثم ثبت أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جمع بين الصلاتين لرفع الحرج عن أمته ?، كان ذلك دليلا واضحا على أن جمعه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في ذلك الوقت كان جمعا حقيقيا، فحمله على الجمع الصوري والحالة هذه تعطيل للحديث كما هو ظاهر للمنصف المتأمل، إذ أنه لَا حرج في الجمع الصوري أصلا، ولذلك فلم يبالغ الإمام النووي رحمه الله حين قال في حمل الحديث على الجمع الصوري: " إنه باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لَا تحتمل ". وإن مما يؤكد ذلك أمران: الأول: إن في حديث ابن عباس أن الجمع كان في غير خوف ولا مطر، ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في المطر كان معروفا لدى الحاضرين، فهل كان الجمع في المطر صوريا أيضا؟! , اللهم لَا. يخبرنا بذلك نافع مولى ابن عمر قال: كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي معهم لَا يرى بذلك بأسا، قال عبيد الله (هو الراوي عن نافع): ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة. أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2/ 234) بسند صحيح غاية. قلت: فقوله: " قبل أن يغيب الشفق " صريح في أن جمعهم كان جمعا حقيقيا، لأن مغيب الشفق آخر وقت المغرب كما في حديث ابن عمرو عند مسلم وغيره، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " والأمر الآخر: أن التعليل المتقدم برفع الحرج قد ثبت أيضا في الجمع في السفر من حديث معاذ: " جمع رسول ? في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء " قال أبو الطفيل: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لَا يحرج أمته. أخرجه مسلم، وابن خزيمة , وهو مخرج في " الإرواء " (3/ 31) وفي رواية لأبي داود وغيره: أن الجمع كان تقديما تارة، وتأخيرا تارة. وهو مخرج في المصدر المذكور برقم (578) وثبت نحوه من حديث أنس وغيره، وهو مخرج هناك (579). قلت: وإذا عرفت ما تقدم تأكدت إن شاء الله أن الصحيح في الجمع المعلل برفع الحرج إنما هو الجمع الحقيقي، لأن الجمع الصوري في أصله لَا حرج فيه مطلقا لَا في السفر ولا في الحضر , ولذلك كان من أدلة الجمهور على الحنفية الذين لَا يجيزون الجمع الحقيقي في السفر أيضا أنه ثبت فيه جمع التقديم أيضا، وهو يبطل تأويلهم الجمع بالجمع الصوري كما ثبت في بعض الأحاديث المشار إليها آنفا جمع التأخير بلفظ صريح يبطل أيضا تأويلهم، كحديث أنس عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق " متفق عليه. وبهذه المناسبة أقول: يبدو لي من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع الحرج أنه إنما يجوز الجمع حيث كان الحرج، وإلا فلا، وهذا يختلف باختلاف الأفراد وظروفهم، ولعل القائلين بجوازه مطلقا من السلف أشاروا إلى ما ذكرته حين اشترطوا أن لَا يُتَّخذ ذلك عادة كما تفعل الشيعة. ولا أتصور ذلك إِلَّا لمن كان حريصا على أداء الصلوات في أوقاتها الخمسة، وفي المساجد مع الجماعة. والله أعلم. أ. هـ

(م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ , فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " , قَالَ سَعِيدُ بْنِ جُبَيْرٍ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ , قَالَ: " أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 51 - (705) , 53 - (706) , (حم) 22050 , (خز) 966 , (طل) 569

(م) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ , " فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا , وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ") (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 52 - (706) , (س) 587 , (د) 1206 , (جة) 1070 , (حم) 22123

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ , الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1874 , (عب) 4404 , انظر الصَّحِيحَة: 3040 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَجْمَعُ بَيْنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12431 , (عب) 4395 , (خ) 1059 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

كيفية الجمع بين الصلوات , أو صفة جمع الصلاة في السفر (صورته)

كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ , أَوْ صِفَةُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر (صُورَتُه) جَمْعُ التَّقْدِيم وَصِفَتُهُ فِي الصَّلَاة (ت د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ , أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا , وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ , وفي رواية: (إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ) (¬1) عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ , وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ , وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ , وفي رواية: (وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ) (¬2) أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ , وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وفي رواية: (إِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ) (¬3) عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ " (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 1208 (¬2) (د) 1208 (¬3) (د) 1208 (¬4) (ت) 553 , (د) 1208 , 1220 , (قط) 1462 , (هق) 5316

(عب)، وَعَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي السَّفَرِ؟ "، فَقُلْنَا: بَلَى، قَالَ: " كَانَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ , حَتَّى إِذَا حَانَتْ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , وَإِذَا حَانَتْ الْمَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ، جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ، حَتَّى إِذَا حَانَتْ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 4405 , (حم) 3480 , (طب) ج11/ص210 ح11522 , (هق) 5320 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 578 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي السَّفَرِ، فَقُلْنَا: زَالَتِ الشَّمْسُ , أَوْ لَمْ تَزُلْ، صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1204 , (حم) 12132 , انظر الصَّحِيحَة: 2780، وقال الألباني: وقد أوردته في " صحيح أبي داود " برقم (1087) منذ سنين، ثم وقفت على كلام لابن حبان يصرِّح فيه بإنكار الحديث، فرأيت أنه لا بد من تحقيق الكلام عليه , فأقول: قال ابن حبان في ترجمة مسحاج بن موسى الضبي من كتابه " الضعفاء " (3/ 32): " روى حديثا واحدا منكرا في تقديم صلاة الظهر قبل الوقت للمسافر - لَا يجوز الاحتجاج به "! , ثم قال: " سمعت أحمد بن محمد بن الحسين: سمعت الحسن بن عيسى: قلت لابن المبارك: حدثنا أبو نعيم بحديث حسن. قال: ما هو؟ , قلت: حدثنا أبو نعيم عن مسحاج .. (فذكر الحديث)، فقال ابن المبارك: وما حُسْن هذا الحديث؟! , أنا أقول: كان النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم يصلي قبل الزوال وقبل الوقت؟! ". قلت: وهذا عجيب من مثل هذا الإمام، فإن الحديث ليس فيه الإخبار عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه كان يصلي قبل الزوال .. وإنما فيه أن الصحابة أو بعضهم كانوا إذا صلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظهر، يشكون هل زالت الشمس أم لَا، وما ذلك إِلَّا إشارةٌ من أنس إلى أنه إلى أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يصليها في أول وقتها بعد تحقُّق دخوله , كما أفاده الشيخ السفاريني في " شرح ثلاثيات مسند أحمد " (2/ 196) ونحوه ما في " عون المعبود ": " أي: لم يتيقن أنس وغيره بزوال الشمس ولا بعدمه، وأما النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فكان أعرف الناس للأوقات، فلا يصلي الظهر إِلَّا بعد الزوال , وفيه الدليل إلى مبادرة صلاة الظهر بعد الزوال معا من غير تأخير ". وقد بوب أبو داود للحديث بقوله: " باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت "، وعلق عليه صاحب " العون " فقال: " هل جاء وقت الصلاة أم لَا؟ فلا اعتبار لشكِّه، وإنما الاعتماد في معرفة الأوقات على الإمام، فإن تيقن الإمام بمجيء الوقت، فلا يُعتبر بشك بعض الأتباع ". وقوله: " على الإمام "، وأقول: أو على من أنابه الإمام من المؤذنين المؤتمنين الذين دعا لهم رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالمغفرة، وهو الذين يؤذنون لكل صلاة في وقتها. وقد أصبح هؤلاء في هذا الزمن أندر من الكبريت الأحمر، فقلَّ منهم من يؤذن على التوقيت الشرعي , بل جمهورهم يؤذنون على التوقيت الفلكي المُسَطَّر على التقاويم و (الروزنامات)، وهو غير صحيح لمخالفته للواقع، وفي هذا اليوم مثلا (السبت 20 محرم سنة 1406) طلعت الشمس من على قمة الجبل في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة، وفي تقويم وزارة الأوقاف أنها تطلع في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة والثلاثين! , هذا وأنا على (جبل هملان)، فما بالك بالنسبة للذين هم في (وسط عمان)؟ , لَا شك أنه يتأخر طلوعها عنهم أكثر من طلوعها على (هملان). ومع الأسف فإنهم يؤذنون للفجر هنا قبل الوقت بفرق يتراوح ما بين عشرين دقيقة إلى ثلاثين، وبناء عليه ففي بعض المساجد يصلون الفجر ثم يخرجون من المسجد ولمَّا يطلع الفجر بعد، ولقد عمَّت هذه المصيبة كثيرا من البلاد الإسلامية , كالكويت والمغرب والطائف وغيرها. ويؤذنون هنا للمغرب بعد غروب الشمس بفرق 5 - 10 دقائق. ولما اعتمرت في رمضان السنة الماضية صعدت في المدينة إلى الطابق الأعلى من البناية التي كنت زرت فيها أحد إخواننا لمراقبة غروب الشمس وأنا صائم، فما أذن إِلَّا بعد غروبها بـ (13 دقيقة)! وأما في جدة فقد صعدت بناية هناك يسكن في شقة منها صِهر لي , فما كادت الشمس أن تغرب إِلَّا وسمعت الأذان. فحمدت الله على ذلك. وإذا عرفتَ معنى الحديث , وأنه ليس فيه ما زعمه ابن حبان من تقديم صلاة الظهر قبل الوقت للمسافر، سقط قوله: أن الحديث منكر، وأن راويه مسحاج لَا يحتج به، ولا سيما وقد وثقه من هو أعلى كعبا منه في هذا الفن، فقد ذكر ابن أبي حاتم في كتابه أن يحيى بن معين قال فيه: ثقة. وقال أبو زرعة: لَا بأس به، وفي " الميزان " و" التهذيب " عن أبي داود أنه قال أيضا: ثقة. وإن مما يُقرِّب لك معنى الحديث، وأنه لَا نكارة فيه، علاوة على ما سبق من البيان ما رواه البخاري (1683) عن ابن مسعود أنه قَدِم (جمعا) .. فصلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر .. الحديث. وأبو إسحاق وإن كان اختلط، فهو شاهد جيد لما نحن فيه. أ. هـ

(س حم) , وَعَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ قَالَ: (سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً، لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ") (¬1) (فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو لَأَنَسٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟، قَالَ: " وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 498 , (د) 1205 , (حم) 12330 (¬2) (حم) 12225 , (د) 1205 , (س) 498 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4793، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

جمع التأخير وصفته في الصلاة

جَمْعُ التَّأخِيرِ وَصِفَتِهِ فِي الصَّلَاة (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغ (¬1) الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ " (¬2) وفي رواية (¬3): " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ , يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ , فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا , وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ " ¬

_ (¬1) الزيغ: الميل عن الاستقامة. (¬2) (خ) 1061 , (م) 46 - (704) , (س) 586 , (د) 1218 , (حم) 13609 (¬3) (م) 48 - (704) , (س) 594 , (د) 1219 , (خز) 969

(م حم) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ , " فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا , وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) (¬1) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ , ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ , ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 52 - (706) , (س) 587 , (د) 1206 , (جة) 1070 , (حم) 22123 (¬2) (حم) 22123 , (م) 10 - (706) , (ط) 328 , (س) 587 , (د) 1206 , (عب) 4399 , (حب) 1595 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: (كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ تَحْتَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي زَرَّاعَةٍ لَهُ) (¬1) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ:) (¬2) (أَنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا , وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الْآخِرَةِ , فَرَكِبَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ إِلَيْهَا , حَتَّى إِذَا حَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ: الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَلَمْ يَلْتَفِتْ , حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ: أَقِمْ , فَإِذَا سَلَّمْتُ) (¬3) (مِنْ الظُّهْرِ فَأَقِمْ مَكَانَكَ , فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ رَكِبَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ) (¬4) (حَتَّى إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ: الصَّلَاةُ) (¬5) (يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَقَالَ: كَفِعْلِكَ) (¬6) (فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) (¬7) (وَسَارَ حَتَّى كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ) (¬8) وفي رواية: (فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ) (¬9) وفي رواية: (حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَذَهَبَتْ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ) (¬10) وفي رواية: (فَسَارَ حَتَّى إِذَا اشْتَبَكَتْ النُّجُومُ) (¬11) وفي رواية: (ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ رُبُعِ اللَّيْلِ) (¬12) (نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ , ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ) (¬13) وفي رواية: (نَزَلَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: أَقِمْ , فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ) (¬14) (فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا , ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ) (¬15) (رَكْعَتَيْنِ) (¬16) (ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ , ثُمَّ) (¬17) (الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْأَمْرُ الَّذِي يَخَافُ فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ ") (¬18) وفي رواية: (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: " هَكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ") (¬19) وفي رواية: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ) (¬20) (إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ) (¬21) (حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ) (¬22) (فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ , ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ , فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يُسَلِّمُ , وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ , وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ , حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ) (¬23) (قَالَ: فَسَارَ ابْنُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ) (¬24). ¬

_ (¬1) (س) 588 (¬2) (خ) 1711 (¬3) (س) 588 (¬4) (س) 597 (¬5) (س) 588 (¬6) (س) 597 (¬7) (س) 588 (¬8) (س) 596 , (د) 1207 (¬9) (ت) 555 , (خ) 1711 , (م) 42 - (703) , (حم) 5120 (¬10) (حم) 4598 , (س) 591 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (س) 597 , (د) 1217 (¬12) (عب) 4400 , (حم) 5478 , (هق) 5303 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (د) 1212 (¬14) (س) 588 (¬15) (س) 597 , (حم) 4598 (¬16) (س) 591 , (حم) 4598 (¬17) (س) 597 (¬18) (س) 588 , 597 , (ت) 555 (¬19) (س) 596 , 595 , 591 , (د) 1212 , (حم) 4598 (¬20) (خ) 1041 , (م) 42 - (703) , (س) 592 , (د) 1207 , (حم) 4472 (¬21) (حم) 5516 , انظر [صحيح أبي داود - الأم 4/ 379] , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬22) (خ) 1041 , (م) 42 - (703) , (س) 592 , (د) 1207 , (حم) 4472 (¬23) (خ) 1058 (¬24) (د) 1212 , (حم) 5120

(حم) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَا يَرُوحُ حَتَّى يُبْرِدَ , حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم) ج21ص209 ط الرسالة: ومعنى هذا أنه أخر الظهر إلى وقت العصر. (¬2) (حم) 22089 , (عبد بن حميد) 122 , (طب) ج20/ص58 ح103 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

حكم الجمعة للمسافر

حُكْم الْجُمُعَة لِلْمُسَافِرِ (طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 818 , (قط) 1582 , (هق) 5429، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5405، الإرواء (3/ 61) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 594: " إنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سافر هو وأصحابه في الحج وغيره , فلم يصل أحد منهم الجمعة , مع اجتماع الخلق الكثير "، قال: وإن كنتُ لم أره مرويا بهذا اللفظ , ولكن الاستقراء يدل عليه , وقد ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حجة النيي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عند مسلم وغيره: " حتى أتى عرفة ... فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر " , وقد كان ذلك يوم جمعة كما في الصحيحين وغيرهما. أ. هـ

صلاة التطوع في السفر

صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَر (س) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ , فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ , فَنَزَلَ بِهَا , حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ , حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ , ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ , فَصَلَّى الظُّهْرَ , ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 604 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

(س) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ , فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 656 , (خ) 1588 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905

(س) , وَعَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ , لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا , فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ , قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ " رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1457 , (جة) 1193 , (حم) 4675

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ) (¬1) (إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ) (¬2) (حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ) (¬3) (فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ , ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ , فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يُسَلِّمُ , وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ , وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ , حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1041 , (م) 42 - (703) , (س) 592 , (د) 1207 , (حم) 4472 (¬2) (حم) 5516 , انظر [صحيح أبي داود - الأم 4/ 379] , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1041 , (م) 42 - (703) , (س) 592 , (د) 1207 , (حم) 4472 (¬4) (خ) 1058

(خ م ت جة حم خز) , وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: (صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ , فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ , قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ) (¬1) (فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي السَّفَرِ " فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ " , وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا) (¬2) (قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا) (¬3) (لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي) (¬4) وفي رواية: (يَا ابْنَ أَخِي , " إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي السَّفَرِ) (¬5) (فَكَانَ لَا يَزِيدُ رَكْعَتَيْنِ) (¬6) (حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ " , ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬7) (فَكَانَ لَا يَزِيدُ) (¬8) (عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ) (¬9) (ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) (¬10) (حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ) (¬11) (لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا) (¬12) (وَقَدْ قَالَ اللهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}) (¬13) (فَقُلْتُ: أُصَلِّي بِاللَّيْلِ؟ , قَالَ: " صَلِّ بِاللَّيْلِ مَا بَدَا لَكَ) (¬14). ¬

_ (¬1) (م) 8 - (689) , (س) 1458 , (د) 1223 , (جة) 1071 (¬2) (م) 9 - (689) , (س) 1458 , (د) 1223 , (جة) 1071 (¬3) (ت) 544 , (س) 1458 , (خز) 947 (¬4) (م) 8 - (689) , (ت) 544 , (د) 1223 , (جة) 1071 (¬5) (م) 8 - (689) , (د) 1223 , (جة) 1071 (¬6) (حم) 5185 , (م) 8 - (689) (¬7) (جة) 1071 , (م) 8 - (689) , (د) 1223 (¬8) (حم) 5185 , (م) 8 - (689) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 8 - (689) , (خ) 1051 , (د) 1223 , (جة) 1071 (¬10) (جة) 1071 , (م) 8 - (689) , (خ) 1051 , (د) 1223 (¬11) (م) 8 - (689) , (خ) 1051 , (س) 1458 , (د) 1223 , (جة) 1071 (¬12) (ت) 544 , (خز) 947 , (حم) 4761 (¬13) (م) 8 - (689) , (خ) 1050 , (د) 1223 , (جة) 1071 (¬14) (خز) 1256 , (عبد بن حميد) 844 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

(خ م ت س حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ , فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ , فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ , فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (¬2) (التَّطَوُّعَ) (¬3) (وَيُوتِرُ عَلَيْهَا) (¬4) (قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ) (¬5) (وَيُومِئُ بِرَأسِهِ إِيمَاءً ") (¬6) (ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ الْآية: {وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ , فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} (¬7) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَفِي هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية) (¬8) (" غَيْرَ أَنَّهُ (¬9) لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 954، (م) 36 - (700)، (ت) 472 (¬2) (ت) 2958، (خ) 955، (م) 39 - (700) (¬3) (حم) 4470، (خ) 955، (م) 39 - (700) (¬4) (م) 39 - (700)، (خ) 954، (ت) 472، (س) 490 (¬5) (س) 744، (خ) 955، (م) 39 - (700)، (ت) 2958 (¬6) (حم) 6155، (خ) 955 (¬7) [البقرة/115] (¬8) (ت) 2958، (م) 34 - (700)، (س) 491 (¬9) أَيْ: النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬10) (م) 39 - (700)، (س) 490، (د) 1224، (خ) 955

(حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال السندي: قوله: نزل فأوتر على الأرض، كأنه كان يفعلُ ذلك أحياناً، وإلا فقد جاء منه (ابن عمر) حديث الوتر على الدابة. (¬2) (حم) 4476 , (قط) ج2/ص22 ح6 , (مش) 1/ 429 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ) (¬1) (وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 740 , (م) 35 - (700) , (د) 1226 , (حم) 4520 (¬2) قال الألباني في الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 348): وبوَّب له البخاري (باب صلاة التطوع على الحمار). قال ابن رشيد: (مقصوده أنه لَا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات , بل الباب في المركوبات واحد , بشرط أن لَا يماس النجاسة , وقال ابن دقيق العيد: (يؤخذ من هذا الحديث طهارة عَرَق الحمار , لأن ملامسته مع التحرز منه متعذرة , لَا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق) كذا في (الفتح) لابن حجر ثم قال: (وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لَا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة , لأن الدابة لَا تخلو من نجاسة ولو على منفذها , والحديث فيه دليل أيضا على جواز صلاة التطوع على الراحلة , وهو متفق عليه. أ. هـ (¬3) (س) 741

(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ، اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى) (¬1) (حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1225 , (حم) 13131 (¬2) (حم) 13131 , (د) 1225 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن , وحسنه الألباني في صفة الصلاة ص75، والمشكاة: 1345، لكنه قال في صفة الصلاة: و (كان - أحيانا - إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه).

(جة) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ - وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَقَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ "، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1072 , (حم) 2064 , (عبد بن حميد) 618 , (مش) 1/ 422 , (هق) 5294

(خ م س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَاجَةٍ لَهُ) (¬1) (وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ ") (¬2) (فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا) (¬3) (فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ) (¬4) (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وفي رواية: (فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا) (¬5) وفي رواية: (فَأَشَارَ بِيَدِهِ ") (¬6) فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ , فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأتُ عَلَيْهِ , ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ , " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ) (¬7) وفي رواية: (ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ " فَأَشَارَ بِيَدِهِ ") (¬8) (فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى) (¬9) (فَانْصَرَفْتُ) (¬10) (- وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُومِئُ بِرَأسِهِ - ") (¬11) (" فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي) (¬12) (قَالَ: مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ ") (¬13) (فَقُلْتُ: صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا) (¬14) (يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ) (¬15) (فَقَالَ: " إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي - وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ - ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 1159 (¬2) (م) 37 - (540) , (د) 926 (¬3) (خ) 1159 (¬4) (م) 37 - (540) , (د) 926 (¬5) (م) 37 - (540) , (د) 926 (¬6) (س) 1190 (¬7) (خ) 1159 , (حم) 14825 (¬8) (س) 1190 (¬9) (خ) 1159 (¬10) (س) 1190 (¬11) (د) 926 , (م) 37 - (540) (¬12) (م) 36 - (540) , (س) 1189 (¬13) (م) 37 - (540) , (د) 926 (¬14) (حم) 14830 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (س) 1190 , (حم) 15205 (¬16) (خ) 1159 , (م) 36 - (540) , (س) 1189 , (د) 926

(خ ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ) (¬1) (عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ) (¬2) (إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا) (¬3) (وَيُومِئُ إِيمَاءً) (¬4) (وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ) (¬5) (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ) (¬6) (الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 1043 (¬2) (خ) 391 , (حم) 15080 (¬3) (ت) 351 (¬4) (حم) 14595 , (ت) 351 , (د) 1227 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 351 , (د) 1227 , (حم) 14595 (¬6) (خ) 1048 (¬7) (خ) 391 , (حم) 14311

حكم القصر لمن ائتم بمقيم

حُكْمُ الْقَصْرِ لِمَنْ اِئْتَمَّ بِمُقِيم (م س حم) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: (كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ , فَقُلْتُ:) (¬1) (كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ) (¬2) (وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ؟) (¬3) (فَقَالَ: " رَكْعَتَيْنِ , تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬4) وفي رواية (¬5): " فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا , وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ , قَالَ: " تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬6) ") ¬

_ (¬1) (حم) 1862, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 3119 , (م) 7 - (688) , (س) 1443 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1444 (¬4) (حم) 1996 , (م) 7 - (688) , (س) 1443 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 1862 , (طس) 4294 , الصَّحِيحَة: 2676 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) قال الألباني في الصَّحِيحة ح2676: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه يُتِمَّ ولا يَقْصُر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. بل حكى الإمام الشافعي في " الأم " إجماعَ عامة العلماء على ذلك، ونقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " وأقره، وعلى ذلك جرى عمل السلف، فروى مالك في " الموطأ " عَنْ نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إِلَّا أن يصليها مع الإمام , فيصليها بصلاته. وفي رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " من طريق مالك، ومن قبله الإمام محمد في " موطئه " , وقال: " وبهذا نأخذُ إذا كان الإمام مقيما , والرجل مسافر، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - ". وقوله: " إذا كان الإمام مقيما ... " مفهومه - ومفاهيم المشايخ معتبرة عندهم - أن الإمام إذا كان مُسافرًا فأَتَمَّ - كما يفعل بعض الشافعية - أن المسافر المقتدي خلفه يَقْصُر ولا يُتِمُّ، وهذا خلاف ما فعله ابن عمر - رضي الله عنهما - وتبعه على ذلك غيره من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالبَ أقواله - فإنه مع كونه كان يُنْكِر على عثمان - رضي الله عنه - إتمامَه الصلاةَ في منى، ويَعيب ذلك عليه كما في " الصحيحين "، فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في " سنن أبي داود " , و" البيهقي "من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه , أن عبد الله صلى أربعا، فقيل له: عِبتَ على عثمان , ثم صليت أربعا؟! , قال: الخِلاف شرٌّ. وهذا يَحتمل أنه صلاها أربعا وحده، ويحتمل أنه صلاها خلف عثمان، ورواية البيهقي صريحة في ذلك، فدلالتها على المراد دلالةٌ أولوية كما لَا يخفى على العلماء. ومنهم سلمان الفارسي، فقد روى أبو يعلى الكندي قال: " خرج سلمان في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في غزاة، وكان سلمان أَسَنَّهم، فأقيمت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! , فقال: ما أنا بالذي أتقدم، أنتم العرب، ومنكم النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فليتقدم بعضكم، فتقدم بعض القوم، فصلى أربعَ ركعات، فلما قضى الصلاة قال سلمان: ما لنا وللمربعة، إنما يكفينا نصف المربعة ".أخرجه عبد الرزاق , وابن أبي شيبة , والطحاوي بإسناد رجاله ثقات، ولولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي واختلاطه , لصححتُ إسنادَه. ولقد شَذَّ في هذه المسألة ابن حزم كعادته في كثير غيرها، فقد ذهب إلى وجوب قَصْرِ المسافر وراء المقيم، واحتجَّ بالأدلة العامة القاضية بأن صلاة المسافر ركعتان، كما جاء في أحاديث كثيرة صحيحة , وليس بِخَافٍ على أهل العلم أن ذلك لَا يُفيد فيما نحن فيه، لأن حديث الترجمة يُخصِّصُ تلك الأحاديث العامة بمختلف رواياته، بعضها بدلالة المفهوم، وبعضها بدلالة المنطوق , ولا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام، أو تقديم العام على الخاص، سواء كانا في الكتاب أو في السنة، خلافا لبعض المُتَمَذْهِبَة , وليس ذلك من مذهب ابن حزم - رحمه الله - فالذي يغلب على الظن أنه لم يستحضر هذا الحديث حين تكلم على هذه المسألة، أو على الأقل , لم يطَّلع على الروايات الدَّالَّة على خلافِه بدلالة المنطوق، وإلا لم يخالفها إن شاء الله تعالى. وأما رواية مسلم , فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها ولكنه لم يرها حجةً , لدلالتها بطريق المفهوم، وليس هو حجة عنده , خلافا للجمهور، ومذهبهم هو الصواب كما هو مبين في علم الأصول، فإن كان قد اطلع عليها , فكان عليه أن يذكرها مع جوابه عنها، ليكون القاريء على بيِّنة من الأمر وإن من غرائبه أنه استشهد لِما ذهب إليه بما نقله عن عبد الرزاق , وهو في " مصنفه " من طريق داود بن أبي عاصم قال: " سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ , فقال: ركعتان. قلت: كيف ترى ونحن ههنا بمنى؟ , قال: ويحك سمعت رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وآمنت به؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يصلي ركعتين , فصل ركعتين إن شئت أو دع ". قلت: وسنده صحيح، وقال عَقِبَهُ: " وهذا بيانٌ جليٌّ بأمر ابن عمر المسافرَ أن يُصَليَ خلف المقيم ركعتين فقط ". قلت: وهذا فهم عجيب، واضطراب في الفهم غريب من مثل هذا الإمام اللبيب , فإنك ترى معي أنه ليس في هذه الرواية ذِكْرٌ للإمام مطلقا، سواء كان مسافرا أم مقيما , وغاية ما فيه أن ابن أبي عاصم بعد أن سمع من ابن عمر أن الصلاة في السفر ركعتان، أراد أن يستوضح منه عن الصلاة , وهُم - يعني الحُجاج - في منى: هل يقصرون أيضا؟ , فأجابه بالإيجاب، وأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يصلي فيها ركعتين. هذا كل ما يمكن فهمه من هذه الرواية، وهذا الذي فهمه من خرَّجها، فأوردها عبد الرزاق في " باب الصلاة في السفر " في جملة أحاديث وآثار في القصر، وكذلك أورده ابن أبي شيبة في " مصنفه " باب " من كان يقصر الصلاة " , وداود بن أبي عاصم هذا , طائفيٌّ مكي، فمن المحتمل أنه عرضت له شبهة من جهة كونه مكيا، والمسافة بينها وبين منى قصيرة، فأجابه ابن عمر بما تقدَّم، وكأنه يعني أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَصَر في منى هو ومن كان معه من المكيين الحجاج , والله أعلم. وإن مما يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم , ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر , أنه كان إذا صلى في مكة ومنى لنفسه قَصَر، وإذا صلى وراء الإمام صلى أربعا. فلو كان سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم، لأفتاه بهذا الذي ارتضاه لنفسه من الإتمام في هذه الحالة، ضرورةً أنه لَا يُعقل أن تُخالف فتواه قوله، ويؤيد هذا أنه قد صح عنه أنه أفتى غيره بذلك، فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركتُ ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ , قال: صلِّ بصلاتهم. أورده في " باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين ". وذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه، إِلَّا أن بعضَهم فَصَّل , فقال: في المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها ثلاثا، وإن أدركهم جلوسا , صلى ركعتين. ولم يُرْوَ عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما هو قول ابن حزم!. وأما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم قال: " كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر , صلى إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأهما "، وقال ابن حزم: " تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - ". قلت: نعم، ولكنه مع شذوذه عن كل الروايات التي أشرت إليها في الباب وذكرنا بعضها، فإن ابنه عبد الرحمن ليس مشهورا بالرواية، فقد أورده البخاري في " التاريخ " , وابن أبي حاتم , ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني أيضا، وذكره ابن حبان في " الثقات " برواية المغيرة , وهذا قال فيه الحافظ في " التقريب ": " كان يدلس " وذكرَ أيضا من طريق مَطَر بن فيل عن الشَّعْبِيّ قال: " إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين , اعتدَّ بهما ". ومَطَرٌ هذا لَا يُعرف. وعن شعبة قال: سمعت طاووسا , وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين , فقال: " تُجْزِئَانِه ". قلت: وهذا صحيح - إن سلم إسناده إلى شعبة من علة - فإن ابن حزم لم يَسُقْهُ لننظر فيه. وجملة القول: أنه إن صح هذا وأمثاله عن طاووس وغيره، فالأخذ بالآثار المخالفة لهم أولى , لمطابقتها لحديث الترجمة , وأثر ابن عمر وغيره. والله أعلم. أ. هـ

(خز) , وَعَنْ عاصم بن الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَهُ إِمَامٌ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، فَإِنْ جَمَعَهُ الإِمَامُ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 954 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

(هق) , وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْمُقِيمِينَ - أَتُجْزِيهِ الرَّكْعَتَانِ؟ , أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ؟، فَضَحِكَ وَقَالَ: يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5291 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 571

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ , إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ , فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 344 , (تهذيب الآثار , مسند عمر) 399 , (الأوسط لابن المنذر) 2280

صفة صلاة من ائتم بمسافر

صِفَةُ صَلَاةِ مَنْ اِئْتَمَّ بِمُسَافِر (ط) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ , فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ (¬1) ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئاً. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مسافرون. (¬2) (ط) 903 , 346 , 904 , (عب) 4370 , (ش) 3861 , (هق) 5111 , وقال النووي في (المجموع 8/ 92): إسناده صحيح

(خد) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: عَادَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ابْنَ صَفْوَانَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِهِمُ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ: إِنَّا سَفْرٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 523 , (عب) 4372 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 408

الصلاة في السفينة

الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَة (قط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ: " صَلِّ قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج1/ص395 ح4 , (ك) 1019 , (هق) 5277، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3777 , صفة الصلاة ص79

(ش) , وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ - رضي الله عنه - عَنِ الصَّلاَة فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلَى أَنَسٍ - وَهُوَ مَعَنْا جَالِسٌ -: سَافَرْت مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهم - فَكَانَ إمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا , وَلَوْ شِئْنَا لأَرْفَأنَا وَخَرَجْنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 6564 , (عب) 4557 , (هق) 5492 , وصححه الألباني في تمام المنة ص322

صلاة الخوف

صَلَاةُ الْخَوْف حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْف قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} (¬1) (خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ , فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا , فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ , فَتَوَضَّأَ لِلصَلَاةِ وَتَوَضَّأنَا لَهَا , فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/101] (¬2) (خ) 571 , (م) 209 - (631) , (ت) 180 , (س) 1366

(ت س حم عب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ , وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ , وَالْعِشَاءِ) (¬2) (يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ) (¬3) (- وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (¬4) -) (¬5) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ , فَصَلَّى الظُّهْرَ) (¬6) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا) (¬7) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ) (¬8) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا) (¬9) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ) (¬10) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا) (¬11) (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ) (¬12) (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ") (¬13) ¬

_ (¬1) (ت) 179 (¬2) (س) 663 , (ت) 179 (¬3) (ت) 179 (¬4) [البقرة/239] (¬5) (حم) 11483 , (س) 661 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (ت) 179 , (س) 663 (¬7) (س) 661 , (حب) 2890، انظر الإرواء (1/ 257) (¬8) (ت) 179 , (س) 663 (¬9) (س) 661 , (حب) 2890 (¬10) (ت) 179 , (س) 663 (¬11) (س) 661 , (حب) 2890 (¬12) (ت) 179 , (س) 663 (¬13) (عب) 4233 , (يع) 1296 , (حم) 11662 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ: " لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ " , فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ) (¬1) (فَتَخَوَّفُوا فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ) (¬2) (فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ , وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ) (¬3) (فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 904 , (م) 69 - (1770) (¬2) (حب) 1462 , (خ) 904 , (م) 69 - (1770) (¬3) (م) 69 - (1770) , (خ) 904 , (حب) 1462 (¬4) (خ) 3893 , (م) 69 - (1770) , (حب) 4719 , (يع) 209

صلاة الخوف للمنفرد والنفر اليسير

صَلَاةُ الْخَوْفِ لِلْمُنْفَرِدِ والنَّفَر الْيَسِير (حم حل) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحٍ الهُذَلِي يَجْمَعُ لِي النَّاسَ لِيَغْزُوَنِي , وَهُوَ بِعُرَنَةَ , فَأتِهِ فَاقْتُلْهُ " , فَقُلْتُ: انْعَتْهُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى أَعْرِفَهُ) (¬1) (قَالَ: " إذَا رَأَيْتَهُ هِبْتَهُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا هِبْتُ شَيْئًا قَطُّ) (¬2) (فَخَرَجْتُ مُتَوَشِّحًا بِسَيْفِي , حَتَّى وَقَعْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ بِعُرَنَةَ مَعَ ظُعُنٍ يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْزِلًا حِينَ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُ) (¬3) (رُعِبْتُ مِنْهُ، فَعَرَفْتُ حِينَ قَرُبْتُ مِنْهُ أَنَّهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ , وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوَلَةٌ تَشْغَلُنِي عَنْ الصَّلَاةِ , فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِي نَحْوَهُ، أُومِئُ بِرَأسِيَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ , فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ: مَنْ الرَّجُلُ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ , سَمِعَ بِكَ وَبِجَمْعِكَ لِهَذَا الرَّجُلِ , فَجَاءَكَ لِهَذَا , قَالَ: أَجَلْ , أَنَا فِي ذَلِكَ , قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ شَيْئًا , حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي , حَمَلْتُ عَلَيْهِ السَّيْفَ حَتَّى قَتَلْتُهُ , ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ ظَعَائِنَهُ مُكِبَّاتٍ عَلَيْهِ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَرَآنِي فَقَالَ: أَفْلَحَ الْوَجْهُ " , فَقُلْتُ: قَتَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " صَدَقْتَ , ثُمَّ قَامَ مَعِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَدَخَلَ فِي بَيْتِهِ , فَأَعْطَانِي عَصًا , فَقَالَ: أَمْسِكْ هَذِهِ عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ " , قَالَ: فَخَرَجْتُ بِهَا عَلَى النَّاسِ , فَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصَا؟ , فَقُلْتُ: " أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَهَا " فَقَالُوا: أَوَلَا تَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَتَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ , قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لِمَ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَا؟ , قَالَ: " آيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , إِنَّ أَقَلَّ النَّاسِ الْمُتَخَصِّرُونَ يَوْمَئِذٍ " , فَقَرَنَهَا عَبْدُ اللهِ بِسَيْفِهِ , فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ , حَتَّى إِذَا مَاتَ , أَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ , ثُمَّ دُفِنَا جَمِيعًا) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 16090 (¬2) (حل) (2/ 5 - 6) (¬3) (حم) 16090 (¬4) (حل) (2/ 5 - 6) (¬5) (حم) 16090، (يع) 905، (هق) 5820، انظر الصَّحِيحَة: 2981.

كيفية صلاة الخوف

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْف كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَبْلَ اِلْتِحَامِ الْقِتَال قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/102]

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا , وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ , وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 5 - (687) , (س) 456 , (د) 1247 , (جة) 1068 , (حم) 2177

(س ك) , وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْيَرْبُوعِيِّ قَالَ: (كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْخَوْفِ؟، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا) (¬1) (" فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفًّا، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1529 , (د) 1246 , (عب) 4249، (ك) 1245 , (حم) 23437 (¬2) (ك) 1245 , (س) 1529 , (د) 1246 , (خز) 1343 , (حب) 1452 , (حم) 23437 , (عب) 4249 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 587، وقال: وهذا إسناده صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي.

(س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ) (¬1) (- أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ -) (¬2) (وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ , صَفًّا خَلْفَهُ , وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ , فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً , ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ , وَجَاءَ) (¬3) (هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ , فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى) (¬4) (ثُمَّ سَلَّمَ , فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَيْنِ , وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً) (¬5) (وَلَمْ يَقْضُوا ") (¬6) وفي رواية لِجَابِرِ: (فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ , وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ وفي رواية: (فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ) (¬7) فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ " , ثُمَّ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ , وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ " فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَلَّمَ " , فَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ) (¬8) (فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَانِ , وَلَهُمْ رَكْعَةٌ) (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 3364 , (س) 1533 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 2063 , (س) 1533 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 1533 (¬4) (حم) 2063 , (ش) 8271 , (خز) 1343، (ك) 1247 (¬5) (حم) 3364 , (عب) 4251 , (هق) 6048 (¬6) (س) 1533 , (خز) 1344 , (حب) 2871، (ك) 1246 (¬7) (س) 1545 , (حم) 14216 (¬8) (س) 1546 , (خز) 1364 , (حم) 14216 (¬9) (س) 1545 , (حم) 14216

(خ س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ , فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ , وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ مَعَهُ , ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ) (¬1) (ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ لِلثَّانِيَةِ , فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ) (¬2) (وَأَتَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى , فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ) (¬3) (وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ يُكَبِّرُونَ , وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 902 , (س) 1534 (¬2) (س) 1534 , (خ) 902 (¬3) (خ) 902 , (س) 1534 (¬4) (س) 1534 , (خ) 902 , (حب) 2880 , (قط) ج2/ص58 ح2 , (هق) 5825

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعُسْفَانَ , فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ , عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ , فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ , فَقَالُوا: قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ (¬1)) (¬2) (وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ) (¬3) (ثُمَّ قَالُوا: تَأتِي عَلَيْهِمْ الْآنَ صَلَاةٌ) (¬4) (بَعْدَ هَذِهِ , هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ) (¬5) (فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (¬6)) (¬7) (فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ) (¬8) (" أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخَذُوا السِّلَاحَ) (¬9) (وَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ " وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ) (¬10) (وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ) (¬11) (فِرْقَةً تُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَفِرْقَةً يَحْرُسُونَهُ , " فَكَبَّرَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ , وَالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُمْ " , فَرَكَعَ هَؤُلَاءِ وَأُولَئِكَ جَمِيعًا) (¬12) (" ثُمَّ رَفَعَ " , فَرَفَعْنَا جَمِيعًا , " ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ ") (¬13) (وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ) (¬14) (فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ) (¬15) (مِنْ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا) (¬16) (سَجَدَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ) (¬17) (ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ , وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَقَامِ صَاحِبِهِ) (¬18) (" ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمِيعًا) (¬19) (الثَّانِيَةَ - بِالَّذِينَ يَلُونَهُ , وَبِالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُ - ") (¬20) (فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنْ الرُّكُوعِ) (¬21) (" سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ , وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ) (¬22) (فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ سُجُودِهِمْ) (¬23) وفي رواية: (" فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ , سَجَدَ الْآخَرُونَ , ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا , " فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ") (¬24) (فَكَانَتْ لِكُلِّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ إِمَامِهِمْ) (¬25) (قَالَ: " فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْخَوْفِ , وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَرَّتَيْنِ , مَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ , وَمَرَّةً بِعُسْفَانَ ") (¬26) ¬

_ (¬1) الغِرَّة: الغَفْلة: أي: كانوا غافلين عن حِفْظ مَقامِهم وما هُم فيه من مُقابَلة العَدُوّ. النهاية في غريب الأثر (ج3ص661) (¬2) (حم) 16630 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1236 , (س) 1550 (¬4) (حم) 16630 (¬5) (حم) 16631 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) [النساء/102] (¬7) (حم) 16630 (¬8) (د) 1236 (¬9) (حم) 16630 (¬10) (د) 1236 (¬11) (حم) 16630 , (س) 1549 (¬12) (س) 1550 (¬13) (حم) 16630 (¬14) (د) 1236 , (س) 1549 (¬15) (حم) 16631 (¬16) (طس) 4415 , (د) 1236 (¬17) (د) 1236 (¬18) (س) 1549 , (د) 1236 (¬19) (د) 1236 (¬20) (س) 1550 (¬21) (س) 1549 (¬22) (د) 1236 (¬23) (س) 1549 (¬24) (د) 1236 , (س) 1549 , (حم) 16631 (¬25) (س) 1550 (¬26) (حم) 16632 , (س) 1550 , (د) 1236 , (حب) 2865

(خ م س جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ , فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا , فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ:) (¬1) (دَعُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ) (¬2) (فَلَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ) (¬3) (قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْبَرَهُ) (¬4) (" فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ) (¬6) (صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَصْحَابِهِ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) (¬7) وفي رواية: (فَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ) (¬8) (وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ , فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا , ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا , ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ , وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ , فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - السُّجُودَ وَقَامَ) (¬9) (مَعَهُ) (¬10) (الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ , انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ) (¬11) (فَلَمَّا قَامُوا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ) (¬12) (تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ , وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ) (¬13) (حَتَّى قَامُوا مُقَامَ أُولَئِكَ , وَتَخَلَّلَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مُقَامَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ) (¬14) (ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرَكَعْنَا جَمِيعًا , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا , ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ - الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى - وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ , فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ) (¬15) (وَجَلَسَ) (¬16) (انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا) (¬17) (سَجْدَتَيْنِ) (¬18) (ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا) (¬19) (ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا " , قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ) (¬20). ¬

_ (¬1) (م) 308 - (840) (¬2) (حم) 15061 , (م) 308 - (840) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 308 - (840) (¬4) (حم) 15061 , (م) 308 - (840) (¬5) (م) 308 - (840) (¬6) (م) 308 - (840) (¬7) (حم) 15061 , (م) 308 - (840) (¬8) (س) 1547 , (حم) 14476 (¬9) (م) 307 - (840) , (س) 1547 , (جة) 1260 , (حم) 15061 (¬10) (حم) 14476 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (م) 307 - (840) , (س) 1547 , (جة) 1260 , (حم) 14476 (¬12) (حم) 15061 (¬13) (م) 307 - (840) , (س) 1547 , (جة) 1260 , (حم) 14476 (¬14) (جة) 1260 , (س) 1547 (¬15) (م) 307 - (840) , (س) 1547 , (حم) 14476 (¬16) (حم) 14476 (¬17) (م) 307 - (840) , (س) 1547 , (حم) 14476 , (خ) 3898 (¬18) (جة) 1260 (¬19) (م) 308 - (840) , (س) 1548 (¬20) (م) 307 - (840) , (س) 1548 , (حم) 14476

(س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ هَؤُلَاءِ , إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا (¬1) قَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ - وَهُمْ جَمِيعًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - - وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (وَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ) (¬3) (وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا , ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا , ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ) (¬4) (وَقَامَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا سَجَدُوا مَعَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ , فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ , سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ جَلَسُوا , فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالسَّلَامِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) قوله: "كانت عُقَباً"، أي: تصلي طائفة بعد طائفةٍ، فهم يتعاقبونها تعاقُبَ الغزاة. (¬2) (س) 1535 , (حم) 2382 (¬3) (حم) 2382 , (س) 1535 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (س) 1535 , (حم) 2382 (¬5) (حم) 2382 , (س) 1535 , (ن) 1923 , (هق) 5828 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت س د حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: (سَأَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْخَوْفِ؟، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، قَالَ مَرْوَانُ: مَتَى؟ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ) (¬1) (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى نَجْدٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ لَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ) (¬2) وفي رواية: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَازِلًا بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ) (¬3) (فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ - وَهِيَ الْعَصْرُ - فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً) (¬4) (" وَأَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ) (¬5) (فَيُصَلِّيَ بِبَعْضِهِمْ , وَتَقُومَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى وَرَاءَهُمْ) (¬6) (مُقْبِلُونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ قَدْ أَخَذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ , فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً , ثُمَّ يَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ وَيَتَقَدَّمَ أُولَئِكَ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً) (¬7) (وَاحِدَةً) (¬8) (وَيَأخُذُ هَؤُلَاءِ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ , لِتَكُونَ لَهُمْ رَكْعَةً رَكْعَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَيْنِ) (¬9) (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَبَّرُوا جَمِيعًا - الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ - ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَةً وَاحِدَةً، وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ - وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ - ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ) (¬10) (فَلَمَّا قَامُوا مَشَوْا الْقَهْقَرَى إِلَى مَصَافِّ أَصْحَابِهِمْ) (¬11) (فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا - وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَائِمٌ كَمَا هُوَ - ثُمَّ قَامُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ، وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا - وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ - ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَسَلَّمُوا جَمِيعًا، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ) (¬12) وفي رواية: (فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَانِ , وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (د) 1240 , (س) 1543 , (حم) 8243 (¬2) (د) 1241 (¬3) (س) 1544 , (ت) 3035 , (حم) 10775 (¬4) (حم) 10775 , (ت) 3035 , (س) 1544 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬5) (ت) 3035 , (س) 1543 , (حم) 8243 (¬6) (حم) 10775 , (ت) 3035 , (س) 1544 (¬7) (س) 1544 , (ت) 3035 , (حم) 10775 (¬8) (ت) 3035 (¬9) (حم) 10775 , (ت) 3035 , (س) 1544 (¬10) (س) 1543 , (د) 1240 , (حم) 8243 (¬11) (د) 1241، (ك) 1253 , (هق) 5853 (¬12) (س) 1543 , (حم) 8243 , (خز) 1361 , (حب) 2878 (¬13) (د) 1240 , (حب) 2872 , (هق) 5852 قال البيهقي: كذا قال، والصواب: لكل واحد من الطائفتين ركعتين ركعتين. أ. هـ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: ولعله أراد: ركعة ركعة مع الِإمام. [مسند أحمد ط الرسالة 14/ 13]

(خ م س حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قِبَلَ نَجْدٍ, فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ , فَصَافَفْنَا لَهُمْ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي لَنَا " فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي) (¬1) (وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ) (¬2) (وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَنْ مَعَهُ , وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) (¬3) (مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬4) (ثُمَّ انْصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلِّمُوا) (¬5) (وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ) (¬6) (فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ) (¬7) (الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا) (¬8) (فَجَاءَ أُولَئِكَ) (¬9) (الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا) (¬10) (" فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) (¬11) (ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ) (¬12) (وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬13) (وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ") (¬14) (ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ , وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ) (¬15) وفي رواية: (ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ) (¬16) (فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬17) (" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬18) (" فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ , صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ , أَوْ رُكْبَانًا , مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ , أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا ") (¬19) ¬

_ (¬1) (خ) 900 , (س) 1539 , (حم) 6378 (¬2) (خ) 3905 , (م) 305 - (839) , (س) 1538 , (حم) 6377 (¬3) (خ) 900 , (م) 305 - (839) , (س) 1539 (¬4) (حم) 6377 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (س) 1541 , (خ) 4261 , (حم) 6377 (¬6) (س) 1541 , (م) 305 - (839) , (حم) 6377 (¬7) (خ) 3905 , (س) 1538 (¬8) (خ) 4261 , (س) 1539 (¬9) (خ) 3905 , (م) 305 - (839) (¬10) (خ) 4261 (¬11) (خ) 900 , (م) 305 - (839) , (س) 1539 (¬12) (خ) 3905 , (س) 1538 (¬13) (خ) 4261 (¬14) (س) 1541 (¬15) (خ) 3904 , (م) 305 - (839) , (ت) 564 , (س) 1538 , (د) 1243 , (حم) 6351 (¬16) (س) 1540 , (خ) 900 , (حم) 6377 (¬17) (خ) 4261 (¬18) (خ) 901 , (جة) 1258 (¬19) (خ) 4261 , 901 , (جة) 1258

(خ ت د جة حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:) (¬1) (يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ , وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ , وَطَائِفَةٌ قِبَلَ الْعَدُوِّ , وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ) (¬2) (فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ) (¬3) (فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ) (¬4) (فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ) (¬5) وفي رواية: (يُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ) (¬6) (ثُمَّ سَلَّمُوا وَانْصَرَفُوا) (¬7) (إِلَى مُقَامِ أُولَئِكَ) (¬8) (- وَالْإِمَامُ قَائِمٌ - فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ) (¬9) (ثُمَّ يَجِيءُ أُولَئِكَ) (¬10) (الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا , فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ) (¬11) (فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ , فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ) (¬12) (ثُمَّ يُسَلِّمُ , فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ) (¬13) (وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ) (¬14) (ثُمَّ يُسَلِّمُونَ) (¬15) وفي رواية (¬16): ثُمَّ يَقْعُدُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ". ¬

_ (¬1) (جة) 1259 , (حم) 15750 , (ت) 565 , (س) 1553 (¬2) (ت) 565 , (خ) 3901 , (س) 1553 , (جة) 1259 (¬3) (حم) 15748 , (خ) 3901 , (ت) 565 , (س) 1553 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (د) 1239 , (حم) 15748 (¬5) (خ) 3901 , (ت) 565 , (س) 1553 , (جة) 1259 (¬6) (حم) 15749 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (د) 1239 , (خ) 3901 , (ت) 565 , (حم) 15748 (¬8) (جة) 1259 , (خ) 3901 , (ت) 565 , (س) 1553 (¬9) (د) 1239 , (حم) 15748 (¬10) (حم) 15748 , (س) 1553 , (جة) 1259 , (ت) 565 (¬11) (د) 1239 (¬12) (ت) 565 , (خ) 3901 , (س) 1553 , (جة) 1259 , (حم) 15748 (¬13) (د) 1239 , (خ) 3901 , (س) 1553 , (جة) 1259 (¬14) (خ) 3901 , , (ت) 565 , (س) 1553 , (جة) 1259 (¬15) (د) 1239 (¬16) (حم) 15748

(م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ , فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ , فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً , ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً , ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً , ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً , ثُمَّ سَلَّمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 309 - (841) , (د) 1237 , (هق) 5807

(س) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْخَوْفِ , فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ , وَصَفًّا مُصَافُّو الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً , ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً , ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا رَكْعَةً رَكْعَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1536 , (ن) 1924

(ش) , وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الأَسَدِيُّ بِالدَّارِ مِنْ أَصْبَهَانَ وَمَا بِهِمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرُ خَوْفٍ , وَلَكِنْ أَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، فَجَعَلَهُمْ صَفَّيْنِ , طَائِفَةٌ مَعَهَا السِّلاَحُ مُقْبِلَةٌ عَلَى عَدُوِّهَا , وَطَائِفَةٌ وَرَاءَهَا , فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ الأَخَرِينَ يَتَخَلَّلُونَهُمْ حَتَّى قَامُوا وَرَاءَهُ , فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ , فَقَامَ الَّذِينَ يَلُونَ وَالأَخَرُونَ فَصَلَّوْا رَكْعَةً رَكْعَةً فَسَلَّمَ بِهِمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , فَتَمَّتْ لِلإِمَامِ رَكْعَتَانِ فِي جَمَاعَةٍ , وَلِلنَّاسِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 8274 , (ابن المبارك في الجهاد) 242 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 587

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَكَبَّرَتْ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَفُّوا مَعَهُ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا، ثُمَّ مَكَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسًا، ثُمَّ سَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمْ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْقَرَى حَتَّى قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَقَامُوا فَكَبَّرُوا ثُمَّ رَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمْ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَامَتْ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا فَصَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَرَكَعَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ) (¬1) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَرَفَعُوا مَعَهُ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَرِيعًا جِدًّا، لَا يَألُو أَنْ يُخَفِّفَ مَا اسْتَطَاعَ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَلَّمُوا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1242 , (حم) 26397 , (خز) 1363 , (حب) 2873 (¬2) (حم) 26397 , (د) 1242 , (خز) 1363 , (حب) 2873، (ك) 1250 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قال: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ , فَصَفَّ بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضَهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ , فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ , فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ , ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ , فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ , فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعًا , وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ " (¬1) وفي رواية لِجَابِرِ: (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) (¬2) (ثُمَّ سَلَّمَ) (¬3) (ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى) (¬4) (أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ) (¬5) (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ) (¬6) وفي أخرى لِجَابِرِ: (فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ , طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ , وَطَائِفَةٌ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ) (¬7) (ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ , وَجَاءَ أُولَئِكَ) (¬8) (الَّذِينَ بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ فَصَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَكْعَتَيْنِ , فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ , وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ) (¬9) وفي أخرى لِجَابِرِ: (فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ وفي رواية: (أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ) (¬10) " فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ "، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، " وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ) (¬11) (ثُمَّ سَلَّمَ) (¬12) (قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ "، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ) (¬13). ¬

_ (¬1) (د) 1248 , (س) 1555 , (حم) 20515 , (حب) 2881 , (طل) 877 , (هق) 5832 (¬2) (م) 312 - (843) , (س) 1552 (¬3) (س) 1552 , (خز) 1353 (¬4) (م) 312 - (843) , (س) 1552 (¬5) (س) 1552 , (خز) 1353 (¬6) (م) 312 - (843) (¬7) (حم) 15227 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬8) (حم) 14971 (¬9) (حم) 15227 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬10) (م) 311 - (843) (¬11) (م) 311 - (843) , (خ) 3906 (¬12) (س) 1554 (¬13) (م) 311 - (843) , (خ) 3906

كيفية صلاة الخوف عند التحام القتال

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ اِلْتِحَامِ الْقِتَال قَالَ تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ , فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا , فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة: 238، 239]

(خ م س حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قِبَلَ نَجْدٍ, فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ , فَصَافَفْنَا لَهُمْ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي لَنَا " فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي) (¬1) (وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ) (¬2) (وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَنْ مَعَهُ , وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) (¬3) (مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬4) (ثُمَّ انْصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلِّمُوا) (¬5) (وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ) (¬6) (فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ) (¬7) (الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا) (¬8) (فَجَاءَ أُولَئِكَ) (¬9) (الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا) (¬10) (" فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) (¬11) (ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ) (¬12) (وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬13) (وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ") (¬14) (ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ , وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ) (¬15) وفي رواية: (ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ) (¬16) (فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (¬17) (" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬18) (" فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ , صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ , أَوْ رُكْبَانًا , مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ , أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا ") (¬19) ¬

_ (¬1) (خ) 900 , (س) 1539 , (حم) 6378 (¬2) (خ) 3905 , (م) 305 - (839) , (س) 1538 , (حم) 6377 (¬3) (خ) 900 , (م) 305 - (839) , (س) 1539 (¬4) (حم) 6377 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (س) 1541 , (خ) 4261 , (حم) 6377 (¬6) (س) 1541 , (م) 305 - (839) , (حم) 6377 (¬7) (خ) 3905 , (س) 1538 (¬8) (خ) 4261 , (س) 1539 (¬9) (خ) 3905 , (م) 305 - (839) (¬10) (خ) 4261 (¬11) (خ) 900 , (م) 305 - (839) , (س) 1539 (¬12) (خ) 3905 , (س) 1538 (¬13) (خ) 4261 (¬14) (س) 1541 (¬15) (خ) 3904 , (م) 305 - (839) , (ت) 564 , (س) 1538 , (د) 1243 , (حم) 6351 (¬16) (س) 1540 , (خ) 900 , (حم) 6377 (¬17) (خ) 4261 (¬18) (خ) 901 , (جة) 1258 (¬19) (خ) 4261 , 901 , (جة) 1258

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا اخْتَلَطُوا، فَإِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ , وَالإِشَارَةُ بِالرَّأسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 5817 , انظر صفة الصلاة ص76

(حم) , وَعَنْ سُلَيْمِ بنِ عَبدٍ السَّلُولِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعْيدِ بنِ الْعَاصِ بطَبرِسْتَانَ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْخَوْفِ؟، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، " فَأمُرْ أَصْحَابكَ يَقُومُونَ طَائِفَتَيْنِ، طَائِفَةٌ خَلْفَكَ، وَطَائِفَةٌ بإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَتُكَبرُ وَيُكَبرُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَرْفَعُ فَيَرْفَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَسْجُدُ وَيَسْجُدُ مَعَكَ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ، وَالطَّائِفَةُ الَّتِي بإِزَاءِ الْعَدُوِّ قِيَامٌ بإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ مِنْ السُّجُودِ سَجَدُوا، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ هَؤُلَاءِ وَيَتَقَدَّمُ الْآخَرُونَ فَقَامُوا فِي مَصَافِّهِمْ، فَتَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ , وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى قَائِمَةٌ بإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ مِنْ السُّجُودِ سَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمْتَ وَسَلَّمَ بعْضُهُمْ عَلَى بعْضٍ، وَتَأمُرُ أَصْحَابكَ إِنْ هَاجَهُمْ هَيْجٌ مِنْ الْعَدُوِّ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23501 , (خز) 1365 , (هق) 5802 , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 578: رجاله ثقات غير سليم بن عبيد، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. قلت: ورغم ضعف هذا الحديث , إِلَّا أنني ذكرته لقوله " وَتَأمُرُ أَصْحَابكَ إِنْ هَاجَهُمْ هَيْجٌ مِنْ الْعَدُوِّ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ " , فإنه إذا حمي الوطيس كان لا بد لهم من الكلام والقتال. ع

القنوت في الصلاة

الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاة أَسْبَابُ الْقُنُوت الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر (س) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوتِرُ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1699 , (قط) ج2/ص31 ح1 , (هق) 4639 , (جة) 1171، انظر الإرواء: 426، صفة الصلاة ص179، وقال الألباني: كان - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يقنت في ركعة الوتر أحيانا. أ. هـ

(د جة ك) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" عَلَّمَنِي جَدِّي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ) (¬1) (إِذَا رَفَعْتُ رَأسِي وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّجُودُ) (¬2) (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ , وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ , وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ , وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ , وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ , إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ , وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ , وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ , تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 1178 , (د) 1425 , (ت) 464 , (س) 1745 (¬2) (ك) 4800 , (هق) 4637 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 426، وصححه في الإرواء حديث: 429، وانظر صفة الصلاة ج3ص972 (¬3) قال الألباني في الإرواء ح429: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة , وفيها صلاتهم على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك , وسجلته في " تلخيص صفة الصلاة " فتنبه. أ. هـ (¬4) (د) 1425 , (ت) 464 , (س) 1745 , (جة) 1178 , (حم) 1718

(ط ش) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ) (¬1) (فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ قَالَ: مَا نَعْلَمُ الْقُنُوتَ إِلَّا طُولَ الْقِيَامِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ) (¬2) ¬

_ (¬1) (ط) 377 , (ش) 5418 , (عب) 4950 (¬2) (ش) 6945

(ط) , وَعَنْ الْأَعْرَجِ (¬1) قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ , وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ , فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , روى عن ابن عباس وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان. الوفاة: 117 هـ بـ الإسكندرية , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت عالم. (¬2) (ط) 253 , (عب) 7734 , (هق) 4401 , (هب) 3271 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 1255

صيغة القنوت في صلاة الوتر

صِيغَة الْقُنُوت فِي صَلَاة الْوِتْر (د جة ك) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" عَلَّمَنِي جَدِّي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ) (¬1) (إِذَا رَفَعْتُ رَأسِي وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّجُودُ) (¬2) (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ , وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ , وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ , وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ , وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ , إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ , وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ , وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ , تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 1178 , (د) 1425 , (ت) 464 , (س) 1745 (¬2) (ك) 4800 , (هق) 4637 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 426، وصححه في الإرواء حديث: 429، وانظر صفة الصلاة ج3ص972 (¬3) قال الألباني في الإرواء ح429: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة , وفيها صلاتهم على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك وسجلته في " تلخيص صفة الصلاة " فتنبه. أ. هـ (¬4) (د) 1425 , (ت) 464 , (س) 1745 , (جة) 1178 , (حم) 1718

(خز) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِيُّ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَخَرَجَ عُمَرُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ , فَخَرَجَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيُّ , فَطَافَ بِالْمَسْجِدِ , وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنِّي أَظُنُّ لَوْ جَمَعْنَا هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَأَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنه - أَنْ يَقُومَ لَهُمْ فِي رَمَضَانَ، فَخَرَجَ عُمَرُ عَلَيْهِمْ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هِيَ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ، - يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ - فَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، وَكَانُوا يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي النِّصْفِ: اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَهَ الْحَقِّ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ , قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ لَعْنَةِ الْكَفَرَةِ وَصَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَاسْتِغْفَارِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمَسْأَلَتِهِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ (¬1) وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَهْوِي سَاجِدًا. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: نعمل. (¬2) (خز) 1100 , (خ) 1906 (ط) 250 , (عب) 7723 , (ش) 7703 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ الْأَعْرَجِ (¬1) قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ , وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ , فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , روى عن ابن عباس وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان. الوفاة: 117 هـ بـ الإسكندرية , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت عالم. (¬2) (ط) 253 , (عب) 7734 , (هق) 4401 , (هب) 3271 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 1255

موضع القنوت في صلاة الوتر

مَوْضِعُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر (¬1) (جة) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث424: المؤلف استدل بأحاديث القنوت في المكتوبة في النازلة , على أن القنوت في الوتر يكون بعد الركوع , وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة , كما صرح بذلك بعض الشافعيين , منهم البيهقي فى سننه (3/ 39) , بل هو المنقول عن الإمام أحمد , ففي " قيام الليل " (133) لابن نصر: " وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ , فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه , وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم فى الغداة ". قلت: وفي صحة هذا القياس نظر عندي , وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع كما يأتي بعد حديث , ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة كما سنحققه في الحديث الآتي بإذن الله تعالى , وغالب الظن أن الحديث لم يصح عند الإمام أحمد رحمه الله فقد أعله بعضهم كما يأتي , ولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس , فإنه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة , ولكن الحديث عندنا صحيح , فهو العمدة فى الباب. أ. هـ (بتصرف يسير) (¬2) (جة) 1182 , (س) 1699، (قط) ج2/ص31 ح1 , (هق) 4639 , وصححه الألباني في الإرواء: 426، وصفة الصلاة ص179

(ش) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْنُتُونَ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 6911 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 425 , وقال: وهذا سند جيد وهو على شرط مسلم.

(طب) , وَعَنْ الأَسْوَدِ بن يزيد قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج9/ص238 ح9165 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 425

(د جة ك) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" عَلَّمَنِي جَدِّي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ) (¬1) (إِذَا رَفَعْتُ رَأسِي وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّجُودُ) (¬2) (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ...) (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 1178 , (د) 1425 , (ت) 464 , (س) 1745 (¬2) (ك) 4800 , (هق) 4637 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 426، وصححه في الإرواء حديث: 429، وانظر صفة الصلاة ج3ص972 (¬3) (د) 1425 , (ت) 464 , (س) 1745 , (جة) 1178 , (حم) 1718

(خز) , وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ لَعْنَةِ الْكَفَرَةِ وَصَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَاسْتِغْفَارِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمَسْأَلَتِهِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ (¬1) وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَهْوِي سَاجِدًا. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: نعمل. (¬2) (خز) 1100 , (خ) 1906 (ط) 250 , (عب) 7723 , (ش) 7703 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

القنوت في النوازل

الْقُنُوتُ فِي النَّوَازِل (خز) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 620 , انظر الصَّحِيحَة: 639

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 619 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2071

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ نَاسٌ) (¬1) (مِنْ بَنِي عَامِرٍ) (¬2) (إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، " فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ") (¬3) (كُنَّا نُسَمِّيهِمْ: الْقُرَّاءَ) (¬4) (فِيهِمْ خَالِي حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ , وَكَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ , فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ , فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ (¬5) وَلِلْفُقَرَاءِ , " فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَيْهِمْ ") (¬6) (فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: رِعْلٌ وَذَكْوَانُ , عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ) (¬7) (فَلَمَّا قَدِمُوا) (¬8) (قَالَ خَالِي لِأَمِيرِهِمْ: دَعْنِي) (¬9) (أَتَقَدَّمُكُمْ) (¬10) (فَلْأُخْبِرْ هَؤُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيدُ , حَتَّى يُخْلُوا وَجْهَنَا) (¬11) (فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عن رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا، فَتَقَدَّمَ , فَأَمَّنُوهُ) (¬12) (فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬13) (فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ أَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ) (¬14) (فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ) (¬15) (فَقَالَ حَرَامٌ بِالدَّمِ هَكَذَا , فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأسِهِ , ثُمَّ قَالَ:) (¬16) (اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ، إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ) (¬17) (كَانَ فِي رَأسِ جَبَلٍ) (¬18) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا , أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ , وَرَضِيتَ عَنَّا) (¬19) (" فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ , فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ) (¬20) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ , وَرَضِيتَ عَنَّا) (¬21) (قَالَ أنَسٌ: وَأُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأنَاهُ , أَنْ: {بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا , فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ}) (¬22) (ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ) (¬23) ("فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ) (¬24) (عَلَيْهِمْ , فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو) (¬25) (عَلَى قَتَلَتِهِمْ) (¬26) (أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) (¬27) وفي رواية: (ثَلَاثِينَ صَبَاحًا) (¬28) (يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لَحْيَانَ , وَرِعْلًا , وَذَكْوَانَ , وَعُصَيَّةَ) (¬29) (الَّذِينَ عَصَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ ") (¬30) (وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ) (¬31) (فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَبُو طَلْحَةَ يَقُولُ لِي: هَلْ لَكَ فِي قَاتِلِ حَرَامٍ؟ , فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَهُ فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ , قَالَ: مَهْلًا فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ (¬32)) (¬33) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (677) (¬2) (حم) 14106 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 147 - (677) (¬4) (خ) 2899 (¬5) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد , مُظَلَّل عَلَيْهِ , يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. شرح النووي (ج6ص380) (¬6) (م) 147 - (677) , (حم) 12425 , (خ) 2899 (¬7) (خ) 3860 (¬8) (خ) 2647 (¬9) (حم) 12425 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 2647 (¬11) (حم) 12425 (¬12) (خ) 2647 (¬13) (خ) 3860 (¬14) (خ) 2647 (¬15) (خ) 3864 (¬16) (خ) 3865 (¬17) (خ) 2647 , (حم) 14106 (¬18) (خ) 3864 , (حم) 14106 (¬19) (م) 147 - (677) (¬20) (خ) 2647 (¬21) (م) 147 - (677) (¬22) (خ) 2659 , (م) 297 - (677) (¬23) (خ) 2647 , (م) 297 - (677) (¬24) (خ) 1238 (¬25) (حم) 12425 , (خ) 6031 , 3860 (¬26) (م) 302 - (677) , (حم) 13487 (¬27) (خ) 2647 , (م) 297 - (677) (¬28) (خ) 3864 , (م) 297 - (677) (¬29) (م) 307 - (679) , (خ) 3842 , (س) 1077 (¬30) (خ) 2647 , (م) 297 - (677) (¬31) (خ) 3860 (¬32) قلت: ومن هذا القاتل الذي أسلم ربما عرف الصحابة مقولة حرام (فزت ورب الكعبة) عندما قُتل. ع (¬33) (حم) 12425

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ , أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ , قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ (¬1)) (¬2) (حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ) (¬3) (فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ) (¬4) (وَالْعَصْرِ , وَالْمَغْرِبِ) (¬5) (وَالْعِشَاءِ , وَصَلَاةِ الصُّبْحِ , بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬6) (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬7) (رَفَعَ يَدَيْهِ) (¬8) (فَقَنَتَ شَهْرًا) (¬9) (يَدْعُو لِرِجَالٍ, فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، فَيَقُولُ: اللهُمْ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ [بِمَكَّةَ] (¬10) اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ - وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ -) (¬11) (غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ) (¬12) (فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ) (¬13) (يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ الْعَنْ) (¬14) (لِحْيَانَ, وَرِعْلًا , وَذَكْوَانَ , وَعُصَيَّةَ , عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ) (¬15) (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا , وَفُلَانًا , وَفُلَانًا ") (¬16) (وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) (¬17) (" اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا) (¬18) (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} (¬19)) (¬20) (فَهَدَاهُمْ اللهُ لِلْإِسْلامِ ") (¬21) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ "، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا (¬22)؟) (¬23). ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2071: (تنبيه): القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة , بدليل قوله في حديث الشيخين: " فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ". وأصرح منه رواية (خز) (619) بلفظ: " كان لَا يقنت إِلَّا أن يدعو لأحد , أو على أحد " وسنده صحيح. أ. هـ (¬2) (خ) 4284 , (حم) 7485 (¬3) (خ) 771 , (م) 675 (¬4) (خ) 764 , (م) 676 , (د) 1443 (¬5) (د) 1443 , (حم) 2746 (¬6) (خ) 764 , (م) 676 (¬7) (خ) 771 , (م) 675 (¬8) (حم) 12425 , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِخْوَانِكُمْ الَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْقُرَّاءَ؟ , فَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعِينَ .. ، قَالَ: فَانْطَوَوْا عَلَيْهِمْ فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قَالَ أَنَسٌ: " فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ " , انظر صفة الصلاة ص 178 , وانظر صفة الصلاة المُخَرَّجَة ص957 (¬9) (م) 675 , (د) 1442 (¬10) (خ) 5847 , (جة) 1244 (¬11) (خ) 771 , (م) 675 (¬12) (خ) 961 , (م) 679 (¬13) (خ) 764 , (م) 676 (¬14) (خ) 4284 , (حم) 7458 (¬15) (م) 679 , 675 , (د) 1443 (¬16) (خ) 3842 , (س) 1078 , (ت) 3004 (¬17) (د) 1443 , (حم) 2746 (¬18) (حم) 10528 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬19) [آل عمران: 128] (¬20) (خ) 4284 , (م) 675 (¬21) (ت) 3005 , (حم) 5812 , (خز) 623 (¬22) قال ابن حبان في صحيحه 1986: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْقُنُوتَ إِنَّمَا يُقْنَتُ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ حُدُوثِ حَادِثَةٍ، مِثْلَ ظُهُورِ أَعْدَاءِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَوْ ظُلْمِ ظَالِمٍ , ظُلِمَ الْمَرْءُ بِهِ، أَوْ تَعَدَّى عَلَيْهِ، أَوْ أَقْوَامٍ أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ، أَوْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، وَأَحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْخَلَاصِ مِنْ أَيْدِيهِمْ، أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُ مَا وَصَفْنَا مَوْجُودًا، قَنَتَ الْمَرْءُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، أَوِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ , بَعْدَ رَفْعِهِ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ، يَدْعُو عَلَى مَنْ شَاءَ بِاسْمِهِ، وَيَدْعُو لِمَنْ أَحَبَّ بِاسْمِهِ، فَإِذَا عَدَمِ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ , لَمْ يَقْنُتْ حِينَئِذٍ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، إِذِ الْمُصْطَفَى - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقْنُتُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِالنَّجَاةِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ تَرَكَ الْقُنُوتَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: «أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟» , فَفِي هَذَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ. أ. هـ (¬23) (د) 1442 , (م) 675

حكم القنوت في صلاة الفجر

حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْر (خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ نَاسٌ) (¬1) (مِنْ بَنِي عَامِرٍ) (¬2) (إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، " فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ") (¬3) (كُنَّا نُسَمِّيهِمْ: الْقُرَّاءَ) (¬4) (فِيهِمْ خَالِي حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ , وَكَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ , فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ , فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ (¬5) وَلِلْفُقَرَاءِ , " فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَيْهِمْ ") (¬6) (فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: رِعْلٌ وَذَكْوَانُ , عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ) (¬7) (فَلَمَّا قَدِمُوا) (¬8) (قَالَ خَالِي لِأَمِيرِهِمْ: دَعْنِي) (¬9) (أَتَقَدَّمُكُمْ) (¬10) (فَلْأُخْبِرْ هَؤُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيدُ , حَتَّى يُخْلُوا وَجْهَنَا) (¬11) (فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عن رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا، فَتَقَدَّمَ , فَأَمَّنُوهُ) (¬12) (فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬13) (فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ أَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ) (¬14) (فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ) (¬15) (فَقَالَ حَرَامٌ بِالدَّمِ هَكَذَا , فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأسِهِ , ثُمَّ قَالَ:) (¬16) (اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ، إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ) (¬17) (كَانَ فِي رَأسِ جَبَلٍ) (¬18) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا , أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ , وَرَضِيتَ عَنَّا) (¬19) (" فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ , فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ) (¬20) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ , وَرَضِيتَ عَنَّا) (¬21) (قَالَ أنَسٌ: وَأُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأنَاهُ , أَنْ: {بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا , فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ}) (¬22) (ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ) (¬23) ("فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ) (¬24) (عَلَيْهِمْ , فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو) (¬25) (عَلَى قَتَلَتِهِمْ) (¬26) (أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) (¬27) وفي رواية: (ثَلَاثِينَ صَبَاحًا) (¬28) (يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لَحْيَانَ , وَرِعْلًا , وَذَكْوَانَ , وَعُصَيَّةَ) (¬29) (الَّذِينَ عَصَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ ") (¬30) (وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ) (¬31) (فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَبُو طَلْحَةَ يَقُولُ لِي: هَلْ لَكَ فِي قَاتِلِ حَرَامٍ؟ , فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَهُ فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ , قَالَ: مَهْلًا فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ (¬32)) (¬33) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (677) (¬2) (حم) 14106 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 147 - (677) (¬4) (خ) 2899 (¬5) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد , مُظَلَّل عَلَيْهِ , يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. شرح النووي (ج6ص380) (¬6) (م) 147 - (677) , (حم) 12425 , (خ) 2899 (¬7) (خ) 3860 (¬8) (خ) 2647 (¬9) (حم) 12425 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 2647 (¬11) (حم) 12425 (¬12) (خ) 2647 (¬13) (خ) 3860 (¬14) (خ) 2647 (¬15) (خ) 3864 (¬16) (خ) 3865 (¬17) (خ) 2647 , (حم) 14106 (¬18) (خ) 3864 , (حم) 14106 (¬19) (م) 147 - (677) (¬20) (خ) 2647 (¬21) (م) 147 - (677) (¬22) (خ) 2659 , (م) 297 - (677) (¬23) (خ) 2647 , (م) 297 - (677) (¬24) (خ) 1238 (¬25) (حم) 12425 , (خ) 6031 , 3860 (¬26) (م) 302 - (677) , (حم) 13487 (¬27) (خ) 2647 , (م) 297 - (677) (¬28) (خ) 3864 , (م) 297 - (677) (¬29) (م) 307 - (679) , (خ) 3842 , (س) 1077 (¬30) (خ) 2647 , (م) 297 - (677) (¬31) (خ) 3860 (¬32) قلت: ومن هذا القاتل الذي أسلم ربما عرف الصحابة مقولة حرام (فزت ورب الكعبة) عندما قُتل. ع (¬33) (حم) 12425

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَيَقُولُ: عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 299 - (677) , (خ) 3868 , (س) 1070 , (حم) 12173

(خ م حم) , وَعَنْ قَتَادَةَ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ) (¬1) (يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ الْعَرَبِ , رِعْلٍ وَبَنِي لِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ وَذَكْوَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬2) (ثُمَّ تَرَكَهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 3861 , (حم) 14036 , (م) 303 - (677) , (س) 1077 (¬2) (حم) 14036 , (خ) 4090 , (جة) 1243 , (م) 303 - (677) , (س) 1077 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 304 - (677) , (س) 1079 , (جة) 1243 , (حم) 12171, 13013 , (حب) 1982 , (يع) 3028 , (هق) 2924

(ت) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1441 , (م) 305 - (678) , (ت) 401 , (س) 1076 , (حم) 18493

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 765 , (طح) 1455 , (هق) 2918

(خز) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 620 , انظر الصَّحِيحَة: 639

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، وَكَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ .. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 619 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2071

(حم) , وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ (¬1) قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ - رضي الله عنه -: قَنَتَ عُمَرُ؟، قَالَ: عُمَرُ , لَا. (¬2) ¬

_ (¬1) هو أبو خلف البصري، وهو ثقة من رجال الشيخين. (¬2) (حم) 13984 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت س جة) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَةِ , إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ , وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ , أَكَانُوا يَقْنُتُونَ) (¬1) (فِي الْفَجْرِ؟) (¬2) (فَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَقْنُتْ , وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ , وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ , وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ , وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ , ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 402 , (جة) 1241 , (حم) 15920 , (ش) 6961 (¬2) (جة) 1241 , (طس) 5214 , (طل) 1328 , (هق) 3156 (¬3) (س) 1080 , (حب) 1989 , (هق) 3878 , وصححه الألباني في الإرواء: 435

متابعة الإمام في القنوت في الفجر

مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْر (د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ , عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1443 , (حم) 2746 , (خز) 618، (ك) 820 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 424، وصفة الصلاة ص178.

مكان القنوت في الفجر والنوازل

مَكَانُ الْقُنُوت فِي الْفَجْر وَالنَّوَازِل (خ) , وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمْ: القُرَّاءُ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: رِعْلٌ، وَذَكْوَانُ، عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ القَوْمُ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَتَلُوهُمْ , " فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ القُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ , قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ: وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ القُنُوتِ: أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنْ الْقِرَاءَةِ؟ , قَالَ: لَا , بَلْ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنْ الْقِرَاءَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3860 , (يع) 3916

(خ م حم) , وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلَ قَالَ: (سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عن الْقُنُوتِ فِي الصَّلاَةِ , فَقَالَ: نَعَمْ) (¬1) (قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ "، قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟، قَالَ: " قَبْلَهُ "، قُلْتُ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ) (¬2) وفي رواية: (قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ) (¬3) (فَقَالَ: كَذَبُوا) (¬4) وفي رواية: (قَالَ: كَذَبَ، " إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمْ: الْقُرَّاءُ - وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا - إِلَى نَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ) (¬5) (فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلاَءِ فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَهْدٌ , فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ) (¬6) (فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ أَصَابُوهُمْ) (¬7) (بَعْدَ الرُّكُوعِ) (¬8) (فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 3870 (¬2) (خ) 957 , (¬3) (م) 301 - (677) , (حم) 12728 (¬4) (حم) 12728 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 3870 , (م) 301 - (677) , (حم) 12728 (¬6) (خ) 2999 , 1238 , (حم) 13050 (¬7) (حم) 13050 , (خ) 3870 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 3870 (¬9) (حم) 13050 , (خ) 3870 , (ش) 6980

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ , عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1443 , (حم) 2746 , (خز) 618، (ك) 820 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 424، وصفة الصلاة ص178.

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ (¬1)) (¬2) (حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ) (¬3) (فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ) (¬4) (وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ) (¬5) (وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ , بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬6) (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬7) (مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ) (¬8) (رَفَعَ يَدَيْهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2071: (تنبيه): القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة , بدليل قوله في حديث الشيخين: " فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار " , وأصرح منه رواية (خز) (619) بلفظ: " كان لَا يقنت إِلَّا أن يدعو لأحد أو على أحد " وسنده صحيح. أ. هـ (¬2) (خ) 4284 , (حم) 7485 (¬3) (خ) 771 , (م) 675 (¬4) (خ) 764 , (م) 676 (¬5) (د) 1443 , (حم) 2746 (¬6) (خ) 764 , (م) 676 (¬7) (خ) 771 , (م) 675 (¬8) (د) 1443 (¬9) (حم) 12425

(م حب) , وَعَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا , وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ , وَعُصَيَّةُ عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ , اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ , اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَوَقَعَ سَاجِدًا ") (¬1) (قَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ) (¬2) ¬

_ (¬1) (حب) 1984 , (م) 308 - (679) , (حم) 16619 , (ش) 7052 (¬2) (م) 308 - (679) , (حم) 16619 , (حب) 1984 , (ش) 7052

(خ م د) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: (قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟، قَالَ: نَعَمْ) (¬1) (فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟) (¬2) (قَالَ: " بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا) (¬3) وفي رواية: (بَعْدَ الرُّكُوعِ , قَالَ: بِيَسِيرٍ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 298 - (677) , (خ) 956 , (س) 1071 , (جة) 1184, (حم) 12138 (¬2) (د) 1444 , (خ) 956 , (م) 298 - (677) , (س) 1071 (¬3) (خ) 956 , (م) 298 - (677) (¬4) (د) 1444 , (حم) 12138

(ابن نصر) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ قَنَتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (صلاة الوتر لابن نصر المروزي) ص317 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4730 , الصَّحِيحَة: 2071 , وقال الألباني: (تنبيه): القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة بدليل قوله في حديث الشيخين: " فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ". انظر الارواء 160/ 2 - 164. وأصرح منه رواية ابن خزيمة بلفظ: " كان لَا يقنت إِلَّا أن يدعو لأحد أو على أحد ". وسنده صحيح. أ. هـ

(س) , وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الصُّبْحِ , " فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ , قَامَ هُنَيْهَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1072 , (ن) 659 , (د) 1446

(ابن نصر) , وَعَنْ حُمَيْدٍ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْنُتُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ "، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - قَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ لَيُدْرِكَ النَّاسُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) وفي (هق) 2956: ثُمَّ تَبَاعَدَتِ الدِّيَارُ , فَطَلَبَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - أَنْ يَجْعَلَ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ لِكَيْ يُدْرِكُوا الصَّلَاةَ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (¬2) (صلاة الوتر لابن نصر المروزي) ص317 , (هق) 2956 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 424

(ش) , وَعَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ , قُلْتُ: عَمَّنْ؟، قَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال البيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 208: كَذَا قَالَ: (قَبْلَ الرُّكُوعِ) , وَهُوَ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادًا صَحِيحًا , فَمَنْ رَوَى عَنْ عُمَرَ قُنُوتَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَكْثَرُ , فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو رَافِعٍ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ وَزِيدُ بْنُ وَهْبٍ وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ. وقال الألباني في الإرواء تحت حديث: 428: قد ثبت القنوت قبل الركوع عن عمر من عدة طرق صحيحة عنه كما تقدم بيانه برقم (418) فالصواب القول بثبوت الأمرين عنه كما بيناه هناك. (¬2) (ش) 7012 , (هق) 2930 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 425

(جة) , وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عن الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: " كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ " (¬2) ¬

_ (¬2) (جة) 1183 , (عب) 4966 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 424، والمشكاة: 1294

صيغة القنوت في الفجر

صِيغَةُ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْر (عب ش) , عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: (أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ) (¬1) (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ يَقُولُ:) (¬2) (" بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ) (¬3) (وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ , وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ) (¬4) (وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ) (¬5) (ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ (¬6)) (¬7) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ , الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) (¬8) (قَالَ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الصُّبْحِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (عب) 4969 , انظر الإرواء تحت حديث: 428 (¬2) (ش) 7031 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 428 (¬3) (عب) 4969 (¬4) (ش) 7031 (¬5) (عب) 4969 (¬6) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 428: وفي رواية لابن نصر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقنت بالسورتين: اللهم إياك نعبد , واللهم نستعينك. وفى أخرى عن سلمة بن كهيل: أقرأها في مصحف أُبَيٍّ بن كعب مع قل أعوذ برب الفلق , وقل أعوذ برب الناس. ومن المؤسف أن مختصِر كتاب ابن نصر حذف إسناد هاتين الروايتين فحرمنا معرفة حالهما صحة أو ضعفاً. وروى ابن أبى شيبة (12/ 42/1) عن حبيب بن أبى ثابت عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي أن علياً قنت في الفجر بهاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك ... اللهم إياك نعبد ... ورجاله ثقات غير الكاهلي هذا فلم أجده. ثم روى عن ميمون بن مهران قال: " في قراءة أبي بن كعب: اللهم إنا نستعينك ... ".قلت: فذكر السورتين , ورجال إسناده ثقات , ولكن ابن مهران لم يسمع من أُبَيٍّ فهو منقطع. أ. هـ (¬7) (ش) 7031 , (عب) 4969 (¬8) (عب) 4969 , (هق) 2962 (¬9) (عب) 4969

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ , وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعَ مَنْ يَكْفُرُكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 2963 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 428، وقال: (تنبيه) هذه الروايات عن عمر في قنوت الفجر , والظاهر أنه في قنوت النازلة كما يُشعر به دعاؤه على الكفار , ولم أقف على رواية عنه في أنه كان يقنت بذلك فى الوتر كما يُشعر به صنيع المؤلف , والله أعلم. أ. هـ

رفع اليدين في القنوت

رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت (¬1) (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو) (¬2) (عَلَى قَتَلَتِهِمْ) (¬3) (أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) (¬4) وفي رواية: (ثَلَاثِينَ صَبَاحًا ") (¬5) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 434: رفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئا. أخرجه الأمام أحمد (3/ 137) والطبراني في " الصغير " (ص 111) من حديث أنس بسند صحيح. وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر. أ. هـ (¬2) (حم) 12425 , (خ) 6031 , 3860 (¬3) (م) 302 - (677) , (حم) 13487 (¬4) (خ) 2647 , (م) 297 - (677) (¬5) (خ) 3864 , (م) 297 - (677)

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ (¬1)) (¬2) (حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ) (¬3) (فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ) (¬4) (وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ) (¬5) (وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ , بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (¬6) (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬7) (مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ) (¬8) (رَفَعَ يَدَيْهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2071: (تنبيه): القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة , بدليل قوله في حديث الشيخين: " فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار " , وأصرح منه رواية (خز) (619) بلفظ: " كان لَا يقنت إِلَّا أن يدعو لأحد أو على أحد " وسنده صحيح. أ. هـ (¬2) (خ) 4284 , (حم) 7485 (¬3) (خ) 771 , (م) 675 (¬4) (خ) 764 , (م) 676 (¬5) (د) 1443 , (حم) 2746 (¬6) (خ) 764 , (م) 676 (¬7) (خ) 771 , (م) 675 (¬8) (د) 1443 (¬9) (حم) 12425

مسح الوجه باليدين بعد القنوت

مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الْقُنُوت (¬1) (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 434: وأما مسحهما بالوجه في القنوت فلم يَرد مطلقا لَا عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولا عن أحد من أصحابه , فهو بدعة بلا شك. وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إِلَّا هذا الحديث , والذي قبله , ولا يصح القول بأن أحدهما يقوي الآخر بمجموع طرقهما - كما فعل المناوي - لشدة الضعف الذي في الطرق , ولذلك قال النووي في " المجموع ": لَا يُندب , تبعا لابن عبد السلام. وقال: لَا يفعله إِلَّا جاهل. ومما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة , وليس في شيء منها مسحهما بالوجه فذلك يدل إن شاء الله على نكارته وعدم مشروعيته. أ. هـ (¬2) هَذَا الْحَدِيث مَعْدُود مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة مِنْ قَوَاعِده، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ اِخْتَرَعَ فِي الدِّين مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُوله فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ , قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ كَذَلِكَ , وَقَوْله: " رَدّ " مَعْنَاهُ مَرْدُود، مِثْل خَلْق وَمَخْلُوق، وَكَأَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ. فتح الباري (ج 8 / ص 229) وَفِي هَذَا الْحَدِيث: دَلِيل لِمَنْ يَقُول مِنْ الْأُصُولِيِّينَ: إِنَّ النَّهْي يَقْتَضِي الْفَسَاد. (النووي - ج 6 / ص 150) (¬3) (م) 17 - (1718) , (خ) 2550

سجود السهو

سُجُودُ السَّهْو حُكْمُ سُجُودِ السَّهْو (د) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال في تمام المنة ص273: لا بد من دليل لمشروعية السجود في السُّنن , وقد استدل له صديق خان في " الروضة " بحديث: " لكل سهو سجدتان " , ثم ذهب إلى أنه لا فرق في المشروعية بين المسنون والمندوب , وسبقه إلى ذلك الشوكاني في " السيل الجرار " , لكنه صرح بالتفريق بين السجود لترك واجب فيجب , وترك سنة فيُسَنُّ. أ. هـ (¬2) (د) 1038 , (ش) 4483 , (جة) 1219 , (حم) 22470 , (عب) 3533 قال الألباني في الإرواء تحت حديث339: أخرجوه من طرق عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير ـ يعنى ابن سالم العنسي ـ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه. ولم يقل ابن ماجه (عن أبيه) وهو رواية لأبى داود وقال: " لم يذكر (عن أبيه) غير عمرو " يعنى ابن عثمان. قلت: بلى قد ذكره أيضا الحكم بن نافع عند أحمد , وذكره أيضا عبد الرزاق وإن خولف عليه فى إسناده. فقال الطبراني فى " الكبير " (1/ 71): " حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه به. وهذا الاختلاف ليس من عبد الرزاق بل من رواية الدبرى فإن فيه ضعفا , ولكنه يستشهد به , فيما وافق عليه الثقات , فتبين مما ذكرنا ثبوت هذه الزيادة " عن أبيه " في الإسناد , وهو إسناد حسن وإن قال البيهقي: " فيه ضعف " ولم يبين وجهه! وقد تعقبه ابن التركماني بقوله: " ليس فى إسناده من تُكُلُّم فيه ـ فيما علمت ـ سوى ابن عياش , وبه علل البيهقي الحديث في كتاب المعرفة , فقال: ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوى! انتهى كلامه وهذه العلة ضعيفة فإن ابن عياش روى هذا الحديث عن شامي وهو عبيد الله الكلاعي , وقد قال البيهقي في " باب ترك الوضوء من الدم ": ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح , فلا أدري من أين حصل الضعف لهذا الإسناد؟! ". ثم استدركت فقلت: قد تبين لي أن في إسناده من تُكُلُّم فيه , وهو زهير بن سالم , فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان. وقال الدارقطني: " منكر الحديث " , فهو علة الحديث , والظاهر أنه كان يضطرب فيه , فقد رواه الهيثم بن حميد عن عبيد الله بن عبيد بن زهير الحمصى عن ثوبان به دون " بعد السلام ". أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/ 178/2) أنبأنا المعلى بن منصور قال: أنبأنا الهيثم بن حميد به. وبالجملة فهذا الحديث ضعيف من أجل زهير هذا , لكن له شواهد يتقوى بها , منها حديث الباب , وأحاديث أخرى , ذكرتها في " صحيح سنن أبي داود " (954). أ. هـ

(م) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ " , قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ , فَقَالَ: " لَا " , قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ , فَقَالَ: " إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ , قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 96 - (572) , (طب) ج10ص27ح9832

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " سَمَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَجْدَتَيْ السَّهْوِ: الْمُرْغِمَتَيْنِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) المرغمتين: المذلَّتين للشيطان. (¬2) (د) 1025، (ك) 962 , (خز) 1063 , (حب) 2689

أنواع سجود السهو

أَنْوَاعُ سُجُودِ السَّهْو سُجُودُ السَّهْوِ لِلْزِيَادَةِ في الصَّلَاة (د) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال في تمام المنة ص273: لا بد من دليل لمشروعية السجود في السنن , وقد استدل له صديق خان في " الروضة " بحديث: " لكل سهو سجدتان " , ثم ذهب إلى أنه لا فرق في المشروعية بين المسنون والمندوب , وسبقه إلى ذلك الشوكاني في " السيل الجرار " , لكنه صرح بالتفريق بين السجود لترك واجب فيجب , وترك سنة فيُسَنُّ. أ. هـ (¬2) (د) 1038 , (ش) 4483 , (جة) 1219 , (حم) 22470 , (عب) 3533

(يع) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَجْدَتَا السَّهو تُجْزِئُ (¬1) فِي الصَّلَاةِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) تجزئ: تكفي وتُغني وتَقضي. (¬2) (يع) 4592 , (طس) 5133 , (هق) 3676 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3626 , الصَّحِيحَة: 1889

(خ م س) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: (صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَبَا شِبْلٍ، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: كَلَّا مَا فَعَلْتُ، قَالُوا: بَلَى، - قَالَ: وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنَا غُلامٌ، فَقُلْتُ: بَلَى، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا - فَقَالَ: وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ تَقُولُ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بن مسعود - رضي الله عنه -: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَمْسًا "، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: " مَا شَأنُكُمْ؟ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟، قَالَ: " لَا "، قَالُوا: فَإنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا) (¬1) (" فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ , فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي , وَقَالَ: لَوْ كَانَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ حَدَثٌ أَنْبَأتُكُمْ بِهِ) (¬2) (فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) (572) , (خ) 1168 , (ت) 392 , (س) 1244 , (د) 1022 , (حم) 3983 (¬2) (س) 1244 , (م) (572) , (خ) 1168 , (ت) 392 , (د) 1022 , (جة) 1205 , (حم) 4237 (¬3) (م) 94 - (572) , (جة) 1203 , (هق) 3660 , (س) 1255 , (خ) 1168 , (ت) 392 , (د) 1021 , (حم) 4032

سجود السهو للنقص في الصلاة

سُجُودُ السَّهْوِ لِلْنَقْصِ في الصَّلَاة (خ م خز) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ) (¬1) (فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ ") (¬2) (فَسَبَّحْنَا بِهِ، " فَلَمَّا اعْتَدَلَ مَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ (¬3) ") (¬4) (فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ , " حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ " وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ " كَبَّرَ) (¬5) (وَسَجَدَ) (¬6) (وَهُوَ جَالِسٌ) (¬7) (قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ") (¬8) (" وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ) (¬9) (" ثُمَّ سَلَّمَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 830 , (م) 86 - (570) (¬2) (خ) 829 (¬3) قال الألباني في الصَّحِيحَة2457: (فائدة) قوله: " فلما اعتدل " فيه إشارة قوية إلى أن عدم رجوعه صلى اللهُ عليه وسلَّم إلى التشهد - وهو واجب - إنما هو اعتداله صلى اللهُ عليه وسلَّم قائما، ومفهومه أنه لو لم يعتدل لرجع، وقد جاء هذا منصوصا عليه في قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو ". وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أحدها جيد، وهو مخرج في " الإرواء " (388) وصحيح أبي داود " (949). فما جاء في بعض كتب الفقه أنه إذا كان إلى القيام أقرب لم يرجع، فإنه - مع مخالفته للحديثين - فلا أصل له في السنة البتَّة، فكن أيها المسلم من دينك على بينة. أ. هـ (¬4) (خز) 1031 , 1030 , (س) 1178 , (ك) 1204 , (الآحاد والمثاني) 880 , (ابن الجارود) 242 , انظر الصَّحِيحَة: 2457 (¬5) (خ) 829 , (م) 85 - (570) , (س) 1222 , (حم) 22980 (¬6) (خ) 6670 , (م) 86 - (570) (¬7) (خ) 829 , (م) 85 - (570) , (س) 1223 (¬8) (خ) 6670 , (م) 85 - (570) (¬9) (خ) 1230, (م) 86 - (570) , (ت) 391 , (س) 1261 , (حم) 22981 (¬10) (خ) 829 , (م) 85 - (570) , (س) 1177 , (د) 1034 , (حم) 22979

(ت د حم) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ) (¬1) (فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ , وَسَبَّحَ بِهِمْ) (¬2) (قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬3) (فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا) (¬4) (فَلَمَّا صَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ سَلَّمَ , ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬5) (وَسَلَّمَ) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 18188 , (ت) 365 , (د) 1037 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (ت) 364 , (حم) 18257 (¬3) (د) 1037 (¬4) (ت) 365 , (حم) 18188 , (¬5) (ت) 364 , (د) 1037 , (حم) 18198 (¬6) (ت) 365 , (حم) 18188 (¬7) (حم) 18188 , (ت) 364 , (د) 1037 , (عب) 3452 , (ش) 4492 , انظر الإرواء: 388

(جة حم طب) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ , فَقَامَ " , فَقُلْنَا: سُبْحَانَ اللهِ , فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَعْنِي: قُومُوا - " , فَقُمْنَا , " فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ قَالَ: إِذَا ذَكَرَ أَحَدُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ , وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ) (¬1) (وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ") (¬2) وفي رواية: " إِذا سَها الإِمامُ فاسْتَتَمَّ قائِماً فَعَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ , وإِذا لَمْ يَسْتَتمَّ قائِماً فَلَا سَهْوَ عليه " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 18247 , (طح) 2562 , (د) 1036 , (جة) 1208 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1208 , (د) 1036 , (حم) 18248 , انظر الصحيحة: 321 (¬3) (طب) ج20/ص399 ح947 , (طح) 2562 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 623

(خز) , وَعَنْ قَيْسٍ قَالَ: نَهَضَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَاسْتَتَمَّ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حِينَ انْصَرَفَ، ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنِي أَجْلِسُ؟، إِنَّمَا صَنَعْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1032، (ك) 1205 , (يع) 749 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

(خ م س د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى "، وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ (¬2) مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتْ الصَّلَاةُ , وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ) (¬3) (وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ) (¬4) (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ ") (¬5) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟، قَالَ: " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ ") (¬6) (قَالَ: بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ) (¬7) (قَدْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬8) (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمِينًا وَشِمَالًا) (¬9) (فَقَالَ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ") (¬10) (فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ) (¬11) (لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ) (¬12) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ) (¬13) (ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ) (¬14) (ثُمَّ سَلَّمَ (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 683 , (م) 573 (¬2) السَّرَعَان بِفَتْحِ السِّين وَالرَّاء: الْمُسْرِعُونَ إِلَى الْخُرُوج. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 346) (¬3) (خ) 683 , (م) 573 (¬4) (خ) 468 , (س) 1224 (¬5) (خ) 1172 , (د) 1008 (¬6) (خ) 468 , (م) 573 (¬7) (س) 1228 (¬8) (د) 1008 (¬9) (م) 97 - (573) (¬10) (خ) 1169 , (م) 573 (¬11) (خ) 682 , (م) 573 (¬12) (م) 97 - (573) (¬13) (خ) 682 , (د) 1015 (¬14) (خ) 468 , (م) 573 (¬15) قال البخاري (1171): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبً، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ: فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟، قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ. وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 403: وحديث ابن مسعود في التشهد بعد السجدتين قد أخرجه أيضا البيهقي (2/ 356) مرفوعا وقال: (وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه) , قلت: وهو من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع , وقد رواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة (2/ 177 / 2) وأحمد (1/ 429) موقوفا على ابن مسعود , ويرجح الموقوف ما رواه ابن أبي شيبة عَقِبَه من طريق إبراهيم عن عبد الله قال: فيهما تشهد. وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الإنقطاع , لما عرف من ترجمة إبراهيم - وهو النخعي - فيما يرويه عنه ابن مسعود بدون واسطة أنه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود , ولذلك صرح الحافظ بصحة إسناد كما تقدم أ. هـ قال الإمام أَحْمَدُ: مَا رُوِيَ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى جِهَتِهِ , إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ , وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ , وَكُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ , وقَالَ إِسْحَقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا كُلِّهِ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ. (ت) 391 (¬16) (جة) 1214 , (حم) 9776 , (س) 1330 , (م) 101 - (574)

(خ م س د) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةً فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ (¬1) " , فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللهِ , هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ , قَالَ: " وَمَا ذَاكَ؟ , فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ) (¬2) (فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ) (¬3) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ , فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي , وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وفي رواية: (فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ) (¬4) فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ , ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ , ثُمَّ لِيُسَلِّمْ , ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) (¬6) وفي رواية: (ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) قَالَ مَنْصُورٌ: لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ. (خ) 6294 قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي. (م) 96 - (572) (¬2) (س) 1243 , (خ) 392 , (م) 96 - (572) , (د) 1020 (¬3) (د) 1020 , (خ) 392 , (س) 1243 , (حم) 3602 (¬4) (م) (572) , (س) 1243 , (¬5) (م) 89 - (572) , (خ) 6294 , (س) 1244 , (ت) 392 , (د) 1022 , (حم) 4348 (¬6) (د) 1020 , (خ) 392 , (س) 1243 , (جة) 1211 , (حم) 4174 (¬7) (س) 1243

سجود السهو للشك في الصلاة

سُجُودُ السَّهْوِ لِلْشَكِّ في الصَّلَاة (ت حم) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" إِذَا أَوْهَمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ , فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 11097 , (ت) 396 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. (¬2) (حم) 11401 , (ت) 396 , (د) 1029 , (جة) 1204 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م ت د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا نُودِيَ لِلصَلَاةِ , أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ) (¬1) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (¬2) (فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ (¬3) أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ) (¬4) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (¬5) (حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (¬6) يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ (¬7)) (¬8) (فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ) (¬9) (حَتَّى لَا يَدْرِيَ الرَّجُلُ كَمْ صَلَّى) (¬10) (أَثَلَاثًا صَلَّى , أَمْ أَرْبَعًا) (¬11) (فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى) (¬12) (ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا) (¬13) (فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ) (¬14) (وَهُوَ جَالِسٌ) (¬15) (قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 1174 , (م) 389 (¬2) (م) 389 (¬3) الْمُرَاد بِالتَّثْوِيبِ هُنَا: الْإِقَامَة. فتح الباري (ج 2 / ص 406) (¬4) (خ) 1174 , (م) 389 (¬5) (م) 389 , (حم) 9159 (¬6) أَيْ أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُهُ مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِخْلَاصِهِ فِيهَا. فتح الباري (ج 2 / ص 406) (¬7) أَيْ: لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذِكْرِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاة. فتح الباري (2/ 406) (¬8) (خ) 1174 , (م) 389 (¬9) (ت) 397 (¬10) (خ) 583 , (م) 389 (¬11) (خ) 3111 (¬12) (خ) 1174 , (م) 389 (¬13) (خ) 1174 (¬14) (خ) 3111 , 1174 , (م) 389 (¬15) (خ) 1174 , (م) 389 (¬16) قلت: فيه دليل على أن السهوَ في الصلاة لَا يُبطلها، لأن النبيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَكَرَ أن الشيطانَ يفعلُ ذلك بالإنسان كلما أراد أن يصلي , ثم إن النبيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يأمرْ من وجدَ الوسوسة بإعادة الصلاة، ولم يَقُلْ ببطلانها، وكأن السهوَ أمرٌ يكادُ يكون خارجاً عن الإرادة البشرية، فلم يَعْرَ منه حتى النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نفسه، عندما سَها في صلاته - كما في حديث ذي اليدين - وعندما استمع لأصحابه وهم يحققون مع العبدِ القرشي يوم بدر وهو يصلي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وإنما أمرَ النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من شكَّ في صلاتِه بإتمام الصلاة , والبناء على اليقين , أمَّا من يقول: إن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يسهو، وإنما كان سَهْوُهُ بتقديرٍ من الله ليُشَرِّع للأمة .. فنقول له: نعم، ولكن , ماذا سنَّ النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأُمَّتِه حين يسهو المرء في صلاته؟ , هل أعاد النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صلاتَه لأنه سها فيها؟ أم أنه أكمل بقيَّتَها وسلم؟. ع (¬17) (د) 1032 , (جة) 1216

(خ) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِهِمْ صَلاَةَ الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا (¬1) " , قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ؟ , قَالَ: " وَمَا ذَاكَ؟ " , قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: " هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لاَ يَدْرِي , زَادَ فِي صَلاَتِهِ أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مَنْصُورٌ: لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ. (خ) 6294 قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي. (م) 96 - (572) (¬2) (خ) 6294 , (عب) 3456 , (حم) 3883 , (طس) 1157

(م ت د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا سَهَا وفي رواية: (إِذَا شَكَّ) (¬1) أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ , فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ , فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا , فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا , فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ) (¬2) (فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) (¬3) (ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ) (¬4) (ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ , فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ , فَلْيَسْجُدْ) (¬5) (سَجْدَتَيْ السَّهْوِ) (¬6) (وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ) (¬7) (ثُمَّ لِيُسَلِّمْ) (¬8) (فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً , كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ , وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً , كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ , وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَانِ ") (¬9) وفي رواية (¬10): (" فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ") ¬

_ (¬1) (جة) 1209 , (حم) 1656 (¬2) (ت) 398 , (جة) 1209 , (حم) 1656 , (عب) 3476 , (ش) 4414 (¬3) (م) 88 - (571) , (س) 1238 , (د) 1024 , (جة) 1210 , (حم) 11799 (¬4) (جة) 1209 (¬5) (د) 1027 , انظر [صحيح أبي داود - الأم 4/ 184] (¬6) (حم) 11811 , (م) 88 - (571) , (ت) 398 , (جة) 1209 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 1656 , (م) 88 - (571) , (ت) 398 , (جة) 1209 , (س) 1238 , (د) 1027 , انظر الصحيحة: 1356 (¬8) (د) 1027 (¬9) (د) 1024 , (جة) 1210 , (حم) 11811 (¬10) (د) 1026 , (م) 88 - (571) , (س) 1238

(حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ , فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1689 , (جة) 1209 , (عب) 3476 , (ش) 4414 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 980

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا عَلَى يَقِينٍ , لَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى غَرَرٍ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهَا قَدْ تَمَّتْ , وَلَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى فَذَكَرَهَا فِي التَّشَهُّدِ , أَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَجْزَأَتْهُ , وَقَدْ رَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى الْعَصْرَ أَوْ غَيْرَهَا , فَنَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ فِي الثَّانِيَةِ , حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَيُتِمُّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , وَلَا يَحْتَسِبُ بِاَلَّتِي لَمْ يَرْكَعْ فِيهَا , ثُمَّ يَسْجُدُ لِلْوَهْمِ. وَقَالَ فِي النِّهَايَة: الْغِرَار فِي الصَّلَاة نُقْصَان هَيْئَاتهَا وَأَرْكَانهَا. (المغني ج1 ص387) وقال في عون المعبود (ج 2 /ص 423): فَمَعْنَى قَوْله (لَا غِرَار) أَيْ: لَا نُقْصَان فِي التَّسْلِيم، وَمَعْنَاهُ أَنْ تَرُدّ كَمَا يُسَلَّم عَلَيْك وَافِيًا لَا تَنْقُص فِيهِ , مِثْل أَنْ يُقَال: السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته , فَتَقُول السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وَلَا تَقْتَصِر عَلَى أَنْ تَقُول: عَلَيْكُمْ السَّلَام وَلَا تَرُدّ التَّحِيَّة كَمَا سَمِعْتهَا مِنْ صَاحِبك فَتَبْخَسهُ حَقّه مِنْ جَوَاب الْكَلِمَة. (¬2) (د) 928 , (حم) 9938 , 9940 , (ك) 973 , (هق) 3224

ما لا يشرع له سجود السهو

مَا لَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْو (جة حم طب) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ , فَقَامَ " , فَقُلْنَا: سُبْحَانَ اللهِ , فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَعْنِي: قُومُوا - " , فَقُمْنَا , " فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ قَالَ: إِذَا ذَكَرَ أَحَدُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ , وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ) (¬1) (وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ") (¬2) وفي رواية: " إِذا سَها الإِمامُ فاسْتَتَمَّ قائِماً فَعَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ , وإِذا لَمْ يَسْتَتمَّ قائِماً فَلَا سَهْوَ عليه " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 18247 , (طح) 2562 , (د) 1036 , (جة) 1208 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1208 , (د) 1036 , (حم) 18248 , انظر الصحيحة: 321 (¬3) (طب) ج20/ص399 ح947 , (طح) 2562 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 623

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ... بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدْ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ إِذَا شَكَّ حَتَّى لَقَّاهُ النَّاسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1013 , (هق) 3724 , (يع) 5860

محل سجود السهو

مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْو سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَام (خ م خز) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ) (¬1) (فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ ") (¬2) (فَسَبَّحْنَا بِهِ، " فَلَمَّا اعْتَدَلَ مَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ (¬3) ") (¬4) (فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ , " حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ " وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ " كَبَّرَ) (¬5) (وَسَجَدَ) (¬6) (وَهُوَ جَالِسٌ) (¬7) (قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ") (¬8) (" وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ) (¬9) (" ثُمَّ سَلَّمَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 830 , (م) 86 - (570) (¬2) (خ) 829 (¬3) قال الألباني في الصَّحِيحَة2457: (فائدة) قوله: " فلما اعتدل " فيه إشارة قوية إلى أن عدم رجوعه صلى اللهُ عليه وسلَّم إلى التشهد - وهو واجب - إنما هو اعتداله صلى اللهُ عليه وسلَّم قائما، ومفهومه أنه لو لم يعتدل لرجع، وقد جاء هذا منصوصا عليه في قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو ". وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أحدها جيد، وهو مخرج في " الإرواء " (388) وصحيح أبي داود " (949). فما جاء في بعض كتب الفقه أنه إذا كان إلى القيام أقرب لم يرجع، فإنه - مع مخالفته للحديثين - فلا أصل له في السنة البتَّة، فكن أيها المسلم من دينك على بينة. أ. هـ (¬4) (خز) 1031 , 1030 , (س) 1178 , (ك) 1204 , (الآحاد والمثاني) 880 , (ابن الجارود) 242 , انظر الصَّحِيحَة: 2457 (¬5) (خ) 829 , (م) 85 - (570) , (س) 1222 , (حم) 22980 (¬6) (خ) 6670 , (م) 86 - (570) (¬7) (خ) 829 , (م) 85 - (570) , (س) 1223 (¬8) (خ) 6670 , (م) 85 - (570) (¬9) (خ) 1230, (م) 86 - (570) , (ت) 391 , (س) 1261 , (حم) 22981 (¬10) (خ) 829 , (م) 85 - (570) , (س) 1177 , (د) 1034 , (حم) 22979

(خ م ت د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا نُودِيَ لِلصَلَاةِ , أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ) (¬1) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (¬2) (فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ (¬3) أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ) (¬4) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (¬5) (حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (¬6) يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ (¬7)) (¬8) (فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ) (¬9) (حَتَّى لَا يَدْرِيَ الرَّجُلُ كَمْ صَلَّى) (¬10) (أَثَلَاثًا صَلَّى , أَمْ أَرْبَعًا) (¬11) (فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى) (¬12) (ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا) (¬13) (فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ) (¬14) (وَهُوَ جَالِسٌ) (¬15) (قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 1174 , (م) 389 (¬2) (م) 389 (¬3) الْمُرَاد بِالتَّثْوِيبِ هُنَا: الْإِقَامَة. فتح الباري (ج 2 / ص 406) (¬4) (خ) 1174 , (م) 389 (¬5) (م) 389 , (حم) 9159 (¬6) أَيْ أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُهُ مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِخْلَاصِهِ فِيهَا. فتح الباري (ج 2 / ص 406) (¬7) أَيْ: لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذِكْرِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاة. فتح الباري (2/ 406) (¬8) (خ) 1174 , (م) 389 (¬9) (ت) 397 (¬10) (خ) 583 , (م) 389 (¬11) (خ) 3111 (¬12) (خ) 1174 , (م) 389 (¬13) (خ) 1174 (¬14) (خ) 3111 , 1174 , (م) 389 (¬15) (خ) 1174 , (م) 389 (¬16) (د) 1032 , (جة) 1216

(م ت د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا سَهَا وفي رواية: (إِذَا شَكَّ) (¬1) أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ , فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ , فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا , فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا , فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ) (¬2) (فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) (¬3) (ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ) (¬4) (ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ , فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ , فَلْيَسْجُدْ) (¬5) (سَجْدَتَيْ السَّهْوِ) (¬6) (وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ) (¬7) (ثُمَّ لِيُسَلِّمْ) (¬8) (فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً , كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ , وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً , كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ , وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَانِ ") (¬9) وفي رواية (¬10): (" فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ") ¬

_ (¬1) (جة) 1209 , (حم) 1656 (¬2) (ت) 398 , (جة) 1209 , (حم) 1656 , (عب) 3476 , (ش) 4414 (¬3) (م) 88 - (571) , (س) 1238 , (د) 1024 , (جة) 1210 , (حم) 11799 (¬4) (جة) 1209 (¬5) (د) 1027 , انظر [صحيح أبي داود - الأم 4/ 184] (¬6) (حم) 11811 , (م) 88 - (571) , (ت) 398 , (جة) 1209 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 1656 , (م) 88 - (571) , (ت) 398 , (جة) 1209 , (س) 1238 , (د) 1027 , انظر الصحيحة: 1356 (¬8) (د) 1027 (¬9) (د) 1024 , (جة) 1210 , (حم) 11811 (¬10) (د) 1026 , (م) 88 - (571) , (س) 1238

(ت) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالسَّائِبُ بْنُ عُمَيْرٍ الْقَارِيُّ - رضي الله عنهما - يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 391 , وقال الألباني: صحيح الإسناد، إن كان محمد بن إبراهيم - وهو التيمي المدني - لقي أبا هريرة والسائب هو ابن عمير.

سجود السهو بعد السلام

سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَام (ت د حم) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ) (¬1) (فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ , وَسَبَّحَ بِهِمْ) (¬2) (قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ) (¬3) (فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا) (¬4) (فَلَمَّا صَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ سَلَّمَ , ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ) (¬5) (وَسَلَّمَ) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 18188 , (ت) 365 , (د) 1037 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (ت) 364 , (حم) 18257 (¬3) (د) 1037 (¬4) (ت) 365 , (حم) 18188 , (¬5) (ت) 364 , (د) 1037 , (حم) 18198 (¬6) (ت) 365 , (حم) 18188 (¬7) (حم) 18188 , (ت) 364 , (د) 1037 , (عب) 3452 , (ش) 4492 , انظر الإرواء: 388

(خ م س د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى "، وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ (¬2) مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتْ الصَّلَاةُ , وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ) (¬3) (وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ) (¬4) (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ ") (¬5) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟، قَالَ: " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ ") (¬6) (قَالَ: بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ) (¬7) (قَدْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬8) (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمِينًا وَشِمَالًا) (¬9) (فَقَالَ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ") (¬10) (فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ) (¬11) (لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ) (¬12) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ) (¬13) (ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ) (¬14) (ثُمَّ سَلَّمَ (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 683 , (م) 573 (¬2) السَّرَعَان بِفَتْحِ السِّين وَالرَّاء: الْمُسْرِعُونَ إِلَى الْخُرُوج. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 346) (¬3) (خ) 683 , (م) 573 (¬4) (خ) 468 , (س) 1224 (¬5) (خ) 1172 , (د) 1008 (¬6) (خ) 468 , (م) 573 (¬7) (س) 1228 (¬8) (د) 1008 (¬9) (م) 97 - (573) (¬10) (خ) 1169 , (م) 573 (¬11) (خ) 682 , (م) 573 (¬12) (م) 97 - (573) (¬13) (خ) 682 , (د) 1015 (¬14) (خ) 468 , (م) 573 (¬15) قال البخاري (1171): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبً، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ: فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟، قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ. وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 403: وحديث ابن مسعود في التشهد بعد السجدتين قد أخرجه أيضا البيهقي (2/ 356) مرفوعا وقال: (وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه) , قلت: وهو من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع , وقد رواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة (2/ 177 / 2) وأحمد (1/ 429) موقوفا على ابن مسعود , ويرجح الموقوف ما رواه ابن أبي شيبة عَقِبَه من طريق إبراهيم عن عبد الله قال: فيهما تشهد. وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الإنقطاع , لما عرف من ترجمة إبراهيم - وهو النخعي - فيما يرويه عنه ابن مسعود بدون واسطة أنه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود , ولذلك صرح الحافظ بصحة إسناد كما تقدم أ. هـ قال الإمام أَحْمَدُ: مَا رُوِيَ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى جِهَتِهِ , إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ , وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ , وَكُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ , وقَالَ إِسْحَقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا كُلِّهِ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ. (ت) 391 (¬16) (جة) 1214 , (حم) 9776 , (س) 1330 , (م) 101 - (574)

(خ م س د) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةً فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ (¬1) " , فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللهِ , هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ , قَالَ: " وَمَا ذَاكَ؟ , فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ) (¬2) (فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ) (¬3) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ , فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي , وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وفي رواية: (فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ) (¬4) فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ , ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ , ثُمَّ لِيُسَلِّمْ , ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) (¬6) وفي رواية: (ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) قَالَ مَنْصُورٌ: لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ. (خ) 6294 قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي. (م) 96 - (572) (¬2) (س) 1243 , (خ) 392 , (م) 96 - (572) , (د) 1020 (¬3) (د) 1020 , (خ) 392 , (س) 1243 , (حم) 3602 (¬4) (م) (572) , (س) 1243 , (¬5) (م) 89 - (572) , (خ) 6294 , (س) 1244 , (ت) 392 , (د) 1022 , (حم) 4348 (¬6) (د) 1020 , (خ) 392 , (س) 1243 , (جة) 1211 , (حم) 4174 (¬7) (س) 1243

تنبيه المأموم الإمام إذا سها

تَنْبِيه الْمَأمُوم الْإِمَام إِذَا سَهَا (خ م س د) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةً فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ (¬1) " , فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللهِ , هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ , قَالَ: " وَمَا ذَاكَ؟ , فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ) (¬2) (فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ) (¬3) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ , فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) قَالَ مَنْصُورٌ: لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ. (خ) 6294 قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي. (م) 96 - (572) (¬2) (س) 1243 , (خ) 392 , (م) 96 - (572) , (د) 1020 (¬3) (د) 1020 , (خ) 392 , (س) 1243 , (حم) 3602 (¬4) (م) 89 - (572) , (خ) 6294 , (س) 1244 , (ت) 392 , (د) 1022 , (حم) 4348

(حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِمَنْ نَابَهُ شَيْء فِي صَلَاته كَإِعْلَامِ مَنْ يَسْتَأذِن عَلَيْهِ وَتَنْبِيهِ الْإِمَام وَغَيْر ذَلِكَ أَنْ يُسَبِّح إِنْ كَانَ رَجُلًا , فَيَقُول: سُبْحَان الله , وَأَنْ تُصَفِّق إِنْ كَانَتْ اِمْرَأَة فَتَضْرِب بَطْن كَفّهَا الْأَيْمَن عَلَى ظَهْر كَفّهَا الْأَيْسَر , وَلَا تَضْرِب بَطْن كَفّ عَلَى بَطْن كَفّ عَلَى وَجْه اللهو وَاللَّعِب , فَإِنْ فَعَلَتْ هَكَذَا عَلَى جِهَة اللَّعِب بَطَلَتْ صَلَاتهَا لِمُنَافَاتِهِ الصَّلَاة، قَالَهُ النَّوَوِيّ. وَكَانَ مَنْع النِّسَاء مِنْ التَّسْبِيح لِأَنَّهَا مَأمُورَة بِخَفْضِ صَوْتهَا فِي الصَّلَاة مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ الِافْتِتَان، وَمُنِعَ الرِّجَال مِنْ التَّصْفِيق لِأَنَّهُ مِنْ شَأن النِّسَاء. عون المعبود - (ج 2 / ص 434) (¬2) (حم) 22896 , (خ) 1146 , (م) 102 - (421) , (جة) 1035 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

متابعة الإمام في سجود السهو

مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي سُجُودِ السَّهْو (خ م خز) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ) (¬1) (فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ ") (¬2) (فَسَبَّحْنَا بِهِ، " فَلَمَّا اعْتَدَلَ مَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ (¬3) ") (¬4) (فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ , " حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ " وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ " كَبَّرَ) (¬5) (وَسَجَدَ) (¬6) (وَهُوَ جَالِسٌ) (¬7) (قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ") (¬8) (" وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ) (¬9) (" ثُمَّ سَلَّمَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 830 , (م) 86 - (570) (¬2) (خ) 829 (¬3) قال الألباني في الصَّحِيحَة2457: (فائدة) قوله: " فلما اعتدل " فيه إشارة قوية إلى أن عدم رجوعه صلى اللهُ عليه وسلَّم إلى التشهد - وهو واجب - إنما هو اعتداله صلى اللهُ عليه وسلَّم قائما، ومفهومه أنه لو لم يعتدل لرجع، وقد جاء هذا منصوصا عليه في قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو ". وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أحدها جيد، وهو مخرج في " الإرواء " (388) وصحيح أبي داود " (949). فما جاء في بعض كتب الفقه أنه إذا كان إلى القيام أقرب لم يرجع، فإنه - مع مخالفته للحديثين - فلا أصل له في السنة البتَّة، فكن أيها المسلم من دينك على بينة. أ. هـ (¬4) (خز) 1031 , 1030 , (س) 1178 , (ك) 1204 , (الآحاد والمثاني) 880 , (ابن الجارود) 242 , انظر الصَّحِيحَة: 2457 (¬5) (خ) 829 , (م) 85 - (570) , (س) 1222 , (حم) 22980 (¬6) (خ) 6670 , (م) 86 - (570) (¬7) (خ) 829 , (م) 85 - (570) , (س) 1223 (¬8) (خ) 6670 , (م) 85 - (570) (¬9) (خ) 1230, (م) 86 - (570) , (ت) 391 , (س) 1261 , (حم) 22981 (¬10) (خ) 829 , (م) 85 - (570) , (س) 1177 , (د) 1034 , (حم) 22979

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) (¬1) (فلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 657 , (م) 411 (¬2) (خ) 689 , (م) 414

إذا سها المأموم خلف الإمام

إِذَا سَهَا الْمَأمُومُ خَلْفَ الْإِمَام قال الألباني في الإرواء تحت حديث 404: (فائدة) ذهب الهادي من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور , ومال إلى ذلك الصنعاني فقال: ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو , ومع عدم ثبوته , فالقول قول الهادي. قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كانوا يسهون وراءه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين , هذا أمر لَا يمكن لأحد إنكاره. فإذا كان كذلك , فلم يُنقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولو كان مشروعا لفعلوه , ولو فُعِل لنقلوه , فإذا لم يُنقل , دل على أنه لم يشرع , وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. وقد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جاهلا بتحريمه ثم لم يأمره النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بسجود السهو , ذكره البيهقي , وما قلناه أقوى. أ. هـ

سجود التلاوة

سُجُودُ التِّلَاوَة فَضْلُ سُجُودِ التِّلَاوَة (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلِي، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ , فَلِيَ النَّارُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 133 - (81)، (جة) 1052، (حم) 9711

حكم سجود التلاوة

حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَة (خ م د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ) (¬1) (فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ) (¬2) (فَيَسْجُدُ " وَنَسْجُدُ مَعَهُ , فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعًا لِجَبْهَتِهِ يَسْجُدُ عَلَيْهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 1025 (¬2) (د) 1412 , (م) 104 - (575) (¬3) (خ) 1026 , (م) 103 - (575) , (د) 1412 , (حم) 4669

(خ م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَأتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} , " فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ (الترمذي) ح576: تَأَوَّلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا تَرَكَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - السُّجُودَ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حِينَ قَرَأَ فَلَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسْجُدْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالُوا السَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا فَلَمْ يُرَخِّصُوا فِي تَرْكِهَا وَقَالُوا إِنْ سَمِعَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِذَا تَوَضَّأَ سَجَدَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَقُ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فِيهَا وَالْتَمَسَ فَضْلَهَا وَرَخَّصُوا فِي تَرْكِهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَيْثُ قَالَ قَرَأتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا فَقَالُوا لَوْ كَانَتْ السَّجْدَةُ وَاجِبَةً لَمْ يَتْرُكْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَيْدًا حَتَّى كَانَ يَسْجُدَ وَيَسْجُدَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةً عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةَ فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ إِنَّهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ فَلَمْ يَسْجُدْ وَلَمْ يَسْجُدُوا فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. أ. هـ (¬2) (خ) 1023 , (م) 106 - (577) , (ت) 576 , (س) 960 , (د) 1404 , (حم) 21665

(خ) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ , فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ , وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1027

تلاوة آية السجدة في الخطبة

تِلَاوَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ فِي الْخُطْبَة (هق) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ {ص} , فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ " , وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ , " فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا , فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ " تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ , وَلَكِنْ رَأَيْتُكُمْ تَهَيَّأتُمْ لِلسُّجُودِ , فَنَزَلَ فَسَجَدَ " , وَسَجَدُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3558 , (د) 1410 , (خز) 1455 , (حب) 2799 , (ك) 1052 (عب)، 5873 , انظر صحيح الجامع: 2378

(خ ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ: (قَرَأَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ , حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ) (¬1) (وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ , ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) (¬2) (حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ) (¬3) (تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ , فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكُمْ) (¬4) (أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ , فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ , وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) (¬5) (فَلَمْ يَسْجُدْ وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 1027 (ط) 484 (¬2) (ط) 484 (¬3) (خ) 1027 (¬4) (ط) 484 (¬5) (خ) 1027 (¬6) (ط) 484 , (خ) 1027 , (عب) 5889 , (خز) 567 , (هق) 5587

شروط سجود التلاوة في غير الصلاة

شُرُوطُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة (مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ , فَقَالَ: لَا تَسْجُدُ , لِأَنَّهَا صَلَاةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1001 , وإسناده صحيح.

محل سجود التلاوة

مَحَلُّ سُجُودِ التِّلَاوَة (هق) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ {ص} , فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3558 , (د) 1410 , (خز) 1455 , (حب) 2799 , (ك) 1052 , (عب)، 5873 , انظر صحيح الجامع: 2378

(ط) , عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِـ {النَّجْمِ إِذَا هَوَى} , فَسَجَدَ فِيهَا , ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 483 , (ش) 4393 , (هق) 2294 , وقال الحافظ في الفتح ج2ص555: إسناده صحيح.

سجود التلاوة في أوقات النهي

سُجُود التِّلَاوَة فِي أَوْقَات اَلنَّهْي (ت د) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مَاتَتْ فُلَانَةُ - لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - -) (¬1) (فَخَرَّ سَاجِدًا , فَقِيلَ لَهُ: أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ (¬2)؟ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا " , وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 3891 , (د) 1197 (¬2) فيه جواز سجود التلاوة وغيره في وقت الكراهة قياسا. ع (¬3) (د) 1197 , (ت) 3891 , (هق) 6172

التكبير في سجود التلاوة

التَّكْبِيرُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة (ش) , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالاَ: إذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 4186 , وصححه الألباني في تمام المنة ص269.

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ أَبِي إذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ سَجَدَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 4187 , وصححه الألباني في تمام المنة ص269.

ما يقوله في سجود التلاوة

مَا يَقُولُهُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة (ت حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) (¬1) (يَقُولُهُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 580 , (س) 1129 , (د) 1414 , (حم) 25863 , (ش) 4374 (¬2) (حم) 25863 , (د) 1414

(ت جة خز يع) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ (¬1) إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي رَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ) (¬2) (كَأَنِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَكَأَنَّ الشَّجَرَةَ تَقْرَأُ {ص}، فَلَمَّا أَتَتْ عَلَى السَّجْدَةِ سَجَدَتْ، فَقَالَتْ فِي سُجُودِهَا:) (¬3) (اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا , وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا) (¬4) (وَأَحْدِثْ لِي بِهَا شُكْرًا) (¬5) (وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا , وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ) (¬6) (فَقَالَ: " سَجَدْتَ أَنْتَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ "، قُلْتُ: لَا , قَالَ: " فَأَنْتَ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ مِنَ الشَّجَرَةِ ") (¬7) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَرَأَ السَّجْدَةَ) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سُورَةَ {ص}، ثُمَّ أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ) (¬9) (فَسَجَدَ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ) (¬10) (مَا قَالَتِ الشَّجَرَةُ فِي سُجُودِهَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) هو أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - كما في رواية (يع) 1069 (¬2) (خز) 562 , (حب) 2768 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1441 (¬3) (يع) 1069 , انظر الصَّحِيحَة: 2710 (¬4) (ت) 3424 , (جة) 1053 , (يع) 1069 , (خز) 562 , (حب) 2768 (¬5) (يع) 1069 (¬6) (ت) 579 , (جة) 1053 , (خز) 562 , (حب) 2768 (¬7) (يع) 1069 (¬8) (جة) 1053 , (ت) 3424 , (خز) 562 , (حب) 2768 (¬9) (يع) 1069 (¬10) (جة) 1053 , (ت) 3424 , (خز) 562 , (حب) 2768 (¬11) (يع) 1069

عدد السجدات في القرآن

عَدَدُ السَّجَدَاتِ فِي الْقُرْآن (د) (ضعيف) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ , مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ , وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1401 , (جة) 1057، (ك) 811 , قال الألباني في تمام المنة ص270: وبالجملة فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه , ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيته , إلا سجدة الحج الثانية , فلم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق , إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يُستأنس بذلك على مشروعيتها , ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف , والله أعلم. أ. هـ

(هق) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ {ص} , فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ " , وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ , " فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا , فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ " تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ , وَلَكِنْ رَأَيْتُكُمْ تَهَيَّأتُمْ لِلسُّجُودِ , فَنَزَلَ فَسَجَدَ " , وَسَجَدُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 3558 , (د) 1410 , (خز) 1455 , (حب) 2799 , (ك) 1052 (عب)، 5873 , انظر صحيح الجامع: 2378

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي {ص} وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً , وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 957 , (ن) 1029 , (عب) 5870 , (طس) 1008 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3682 , المشكاة: 1038

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: {ص} لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ , " وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْجُدُ فِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1019 , (ت) 577 , (د) 1409 , (حم) 2521

(خ) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَفِي {ص} سَجْدَةٌ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ) (¬1) (قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ؟ , فَقَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (¬2) " فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ , فَسَجَدَهَا دَاوُدُ - عليه السلام - فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬3) (قَالَ مُجَاهِدٌ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيهَا) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 4356 (¬2) [الأنعام/90] (¬3) (خ) 4529 , (حم) 3388 (¬4) (خ) 4528

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي النَّجْمِ , وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2763 , (خ) 1021 , (ت) 575، (ك) 3745

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سُورَةَ النَّجْمِ) (¬1) (بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا ") (¬2) (فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ) (¬3) (غَيْرَ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا) (¬4) (مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ , فَرَفَعَهُ) (¬5) (إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا) (¬6) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ) (¬7) (بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا) (¬8) (وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1020 (¬2) (خ) 1017 (¬3) (خ) 1020 (¬4) (خ) 3640 (¬5) (خ) 1020 (¬6) (خ) 1017 (¬7) (خ) 1020 (¬8) (خ) 1017 , (م) 105 - (576) , (د) 1406 , (حم) 3682 (¬9) (خ) 4582

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْمُسْلِمُونَ فِي النَّجْمِ "، إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ , أَرَادَا بِذَلِكَ الشُّهْرَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9710 , (ش) 4253 , (هق) 3572 , وقال الأرناؤوط: إسناده قوي.

(خ م س) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ (¬1) قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - الْعَتَمَةَ (¬2) فَقَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَسَجَدَ) (¬3) (فِيهَا) (¬4) (فَقُلْتُ لَهُ: هَذِهِ السَّجْدَةُ مَا كُنَّا نَسْجُدُهَا) (¬5) (قَالَ: " سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} , وَ {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ} ") (¬6) (فلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) أَبُو رَافِعٍ هُوَ الصَّائِغُ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ كذا في الفتح ح 724 (¬2) أَيْ: صَلَاة الْعِشَاء. عون المعبود - (ج 11 / ص 20) (¬3) (خ) 732 , (م) 578 (¬4) (م) 578 , (س) 961 (¬5) (س) 968 , (حم) 9802 (¬6) (م) 578 , (ت) 573 (¬7) قَالَ أَبُو دَاوُد: أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ سِتٍّ عَامَ خَيْبَرَ , وَهَذَا السُّجُودُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - آخِرُ فِعْلِهِ. (¬8) (خ) 732 , (م) 578

سجود الشكر

سُجُودُ الشُّكْر حُكْمُ سُجُودِ الشُّكْر (جة) , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ , خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1394 , (د) 2774 , (ت) 1578 , (ك) 1025

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي {ص} وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً , وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 957 , (ن) 1029 , (عب) 5870 , (طس) 1008 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3682 , المشكاة: 1038

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِهِ (¬1)) (¬2) (فَاتَّبَعْتُهُ) (¬3) (فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَخَرَّ سَاجِدًا , فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ - عزَّ وجل - قَدْ قَبَضَ نَفْسَهُ فِيهَا " , فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ , " فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ , قَالَ: " مَا شَأنُكَ؟ " , قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ سَجَدْتَ سَجْدَةً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ - عزَّ وجل - قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيهَا , فَقَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ , وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَسَجَدْتُ للهِ - عزَّ وجل - شُكْرًا) (¬4) " ¬

_ (¬1) هي أرضٌ جعلها النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صدقة لابن السبيل. (¬2) (حم) 1664 (¬3) (حم) 1662 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬4) (حم) 1664, (ك) 2019 , وحسنه الألباني في المشكاة: 937 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1658 , وفضل الصلاة على النبي بتحقيق الألباني ح7

(خ م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) (¬1) (وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ) (¬2) (قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ , قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي , وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ (¬3) سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى (¬4) عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ , أَبْشِرْ , قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا , وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 3735 (¬2) (م) 74 - (3006) (¬3) (بما رحبت) أَيْ: على سَعَتها وفضائها. (¬4) أَيْ: أَشْرَفَ وَاطَّلَعَ. (¬5) (خ) 4156

الجنائز

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْجَنَائِز} مَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضِ الْمَوْت قَالَ تَعَالَى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ , وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ , وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ , كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ , ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 185] (¬2) [الأنبياء: 34، 35] (¬3) [الزمر: 30، 31]

ما يستحب للمريض

مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ الصَّبْر (حم) , وَعَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: رُحْتُ إِلَى مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَهَجَّرْتُ (¬1) بِالرَّوَاحِ , فَلَقِيتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ - رضي الله عنه - وَالصُّنَابِحِيَّ مَعَهُ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللهُ؟ , فَقَالَا: نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَى أَخٍ لَنَا مَرِيضٍ نَعُودُهُ , فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ , فَقَالَا لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ , قَالَ: أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ , فَقَالَ لَهُ شَدَّادٌ: أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَقُولُ: إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مُؤْمِنًا مِنْ عِبَادِي فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ , فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ مِنْ الْخَطَايَا كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ , وَيَقُولُ الرَّبُّ - عزَّ وجل -: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ , فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) التهجير: التبكير. (¬2) (حم) 17159 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 560، وصَحِيحِ الْجَامِع: 4300 , وفي الصحيحة تحت حديث: 1611

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ , فَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ (¬1) أَطْلَقْتُهُ مِنْ إِسَارِي (¬2) ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ , وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأنِفُ الْعَمَلَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: زُوَّارِه. (¬2) أَيْ: أَسْري , وهو المَرَض. (¬3) أَيْ: يُكَفِّرُ المرضُ عمَلَه السَّيِّيء , ويخرج منه كيوم ولدته أمه , ثم يَستأنِف , وذلك لأن العبد لمَّا تلطّخَ بالذنوب ولم يَتُب , طهَّره الله من الدنس بتسليط المرض , فلما صبر ورضي , أطلقه من أَسْره بعدما غَفر له ما كان من إصْره ليَصلُح لجواره بدار إكرامه , فبلاؤُه نعمة وسَقَمُه مِنَّة. فيض القدير (4/ 648) (¬4) (ك) 1290 , (هق) 6340 , صَحِيح الْجَامِع: 4301 , الصَّحِيحَة: 272

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، قَالَ اللهُ) (¬1) (لِلْمَلَكِ) (¬2) (الَّذِي يَكْتُبُ عَمَلَهُ: اكْتُبْ) (¬3) (لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ الْخَيْرِ مَا دَامَ مَحْبُوسًا فِي وَثَاقِي) (¬4) (حَتَّى أَقْبِضَهُ أَوْ أُطْلِقَهُ) (¬5) (فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ) (¬6) " ¬

_ (¬1) (حم) 12525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 13526 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 6916 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 6870 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 6916 (¬6) (حم) 12525 , (يع) 4235 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3422 , والمشكاة: 1560

يستحب للمريض التداوي

يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ التَّدَاوِي (حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: " عَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا بِهِ جُرْحٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ادْعُوا لَهُ طَبِيبَ بَنِي فُلَانٍ " فَدَعَوْهُ فَجَاءَ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَيُغْنِي الدَّوَاءُ شَيْئًا؟ , فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , وَهَلْ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23204 , انظر الصَّحِيحَة: 517

(ت جة حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَتَدَاوَى؟ , فَقَالَ: " نَعَمْ) (¬2) (تَدَاوُوْا عِبَادَ اللهِ) (¬3) (فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً) (¬4) (إِلَّا دَاءً وَاحِدًا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ , قَالَ: " الْهَرَمُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 3436 (¬2) (ت) 2038 (¬3) (جة) 3436 (¬4) (حم) 18479 , (ت) 2038 (¬5) (ت) 2038 , (د) 3855

يستحب للمريض إحسان الظن بالله تعالى

يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى (ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ , فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ " , قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْجُو اللهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 983 , (جة) 4261 , (ن) 10901 , (هب) 3417 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3383، المشكاة: 1612

(حم طس) , وَعَنْ حَيَّانَ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: (دَخَلْتُ مَعَ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ (¬1) فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ , فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاثِلَةُ وَجَلَسَ , فَأَخَذَ أَبُو الْأَسْوَدِ يَمِينَ وَاثِلَةَ , فَمَسَحَ بِهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَوَجْهِهِ- لِبَيْعَتِهِ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - - فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ: وَاحِدَةٌ أَسْأَلُكَ عَنْهَا , قَالَ: وَمَا هِيَ؟ , قَالَ: كَيْفَ ظَنُّكَ بِرَبِّكَ؟ , فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: حَسَنٌ , فَقَالَ وَاثِلَةُ: أَبْشِرْ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي , فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ ") (¬2) وفي رواية: " أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ" (¬3) ¬

_ (¬1) يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْجُرَشِيُّ: مِنْ سَادَةِ التَّابِعِينَ بِالشَّامِ، يَسْكُنُ بِالْغُوطَةِ بِقَرْيَةِ زِبْدِينَ , أَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَهُ دَارٌ بِدَاخِلِ بَاب شَرْقِيٍّ , قَالَ يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْأَسْوَدِ , كَمْ أَتَى عَلَيْكَ؟ , قَالَ: أَدْرَكْتُ الْعُزَّى تُعْبَدُ فِي قَرْيَةِ قَوْمِي. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 136) (¬2) (حم) 16059, (حب) 634 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح , وانظر صَحِيح الْجَامِع: 4316 (¬3) (طس) 7951 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1905 , الصَّحِيحَة: 1663

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: " لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ - عزَّ وجل - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا تَحْذِيرٌ مِنْ الْقُنُوط، وَحَثٌّ عَلَى الرَّجَاءِ عِنْدَ الْخَاتِمَة، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ قَوْلُهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى: (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي)، قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَى (حُسْن الظَّنّ بِاللهِ تَعَالَى) أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَيَعْفُو عَنْهُ، قَالُوا: وَفِي حَالَةِ الصِّحَّة يَكُونُ خَائِفًا رَاجِيًا، وَيَكُونُ الْخَوْفُ أَرْجَحُ، فَإِذَا دَنَتْ أَمَارَاتُ الْمَوْتِ , غَلَّبَ الرَّجَاءَ , أَوْ مَحَّضَهُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْخَوْفِ الِانْكِفَافُ عَنْ الْمَعَاصِي وَالْقَبَائِح، وَالْحِرْصُ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنْ الطَّاعَاتِ وَالْأَعْمَال، وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَوْ مُعْظَمُه فِي هَذَا الْحَال، فَاسْتُحِبَّ إِحْسَانُ الظَّنِّ الْمُتَضَمِّنِ لِلِافْتِقَارِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَالْإِذْعَانِ لَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيث " يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ ". قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: يُبْعَثُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا، وَمِثْله الْحَدِيث " ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى نِيَّاتِهِمْ ". شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 256) (¬2) (م) 82 - (2877) , (د) 3113

يستحب للمريض كتابة الوصية

يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ كِتَابَةُ الْوَصِيَّة قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ , وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ , وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ , فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ , مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ , وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 12] (¬2) [المائدة: 106]

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ , يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ , وفي رواية: (يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ) (¬1) إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 4 - (1627) , (س) 3618 , (حم) 4578 (¬2) (م) 1 - (1627) , (خ) 2587 , (ت) 974 , (س) 3615

ما يكره للمريض

مَا يُكْرَه لِلْمَرِيضِ الشَّكْوَى مِن الْمَرَض (خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ) (¬1) (- وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: لَا بَأسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ - فَقَالَ لَهُ: لَا بَأسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ " , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: قُلْتَ طَهُورٌ؟، كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فَنَعَمْ إِذًا) (¬2) (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَرَكَهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 13641 , (خ) 3420 (¬2) (خ) 3420 , (ن) 7499 , (حب) 2959 (¬3) (حم) 13641 , (يع) 4232 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فِي مَرَضِهِ , فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا) (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا , قَالَ: " أَجَلْ , إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ " , قُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ , قَالَ: " أَجَلْ , ذَلِكَ كَذَلِكَ , مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا , إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5343 , (م) 45 - (2571) (¬2) (خ) 5336 , (م) 45 - (2571) (¬3) (خ) 5343 , (م) 45 - (2571) , (حم) 3618

(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بَلَى) (¬1) (" أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -) (¬2) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِبَابِي , مِمَّا يُلْقِي الْكَلِمَةَ يَنْفَعُ اللهُ - عزَّ وجل - بِهَا فَمَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ مَرَّ أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - " , فَقُلْتُ: يَا جَارِيَةُ، ضَعِي لِي وِسَادَةً عَلَى الْبَابِ، وَعَصَبْتُ رَأسِي) (¬3) (" فَرَجَعَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيع (¬4)) (¬5) (فَمَرَّ بِي ") (¬6) (فَوَجَدَنِي أَقُولُ: وَارَأسَاهُ) (¬7) (فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، مَا شَأنُكِ؟ ") (¬8) (فَقُلْتُ: أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأسِي) (¬9) (فَقَالَ: " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأسَاهُ , ثُمَّ قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي؟، فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ) (¬10) (وَأَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَأَدْعُوَ لَكِ) (¬11) (وَدَفَنْتُكِ؟ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬2) (م) 91 - (418) (¬3) (حم) 25883 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬5) (حم) 25950 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. (¬6) (حم) 25883 (¬7) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬8) (حم) 25883 (¬9) (حم) 25950 (¬10) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬11) (خ) 5342 (¬12) (جة) 1465

(خ) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: دَخَلَتْ أُمُّ بِشْرِ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ: " يَا أُمَّ بِشْرٍ، مَا زِلْتُ أَجِدُ أَلَمَ الْأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ مَعَ ابْنِكِ بِخَيْبَرَ تُعَاوِدُنِي كُلَّ عَامٍ، حَتَّى كَانَ هَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) سيرة ابن هشام - (2/ 338)، (خ) 4165 , (د) 4512

(حم ابن سعد) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَرِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَضًا اشْتَدَّ مِنْهُ وَجَعُهُ) (¬1) (فَجَعَلَ يَشْتَكِي وَيَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ ") (¬2) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتَضْجَرُ) (¬3) (لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ , وَإِنَّهُ) (¬4) (مَا مِنْ مَرَضٍ أَوْ وَجَعٍ) (¬5) (نَكْبَةٍ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ) (¬6) (يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ) (¬7) (إِلَّا حُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيئَةٌ , وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً ") (¬8) ¬

_ (¬1) ابن سعد (2/ 207) , انظر الصَّحِيحَة: 1103 (¬2) (حم) 25303 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) ابن سعد (2/ 207) (¬4) (حم) 25303 (¬5) (حم) 25377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 25303 (¬7) (حم) 25377 (¬8) (حم) 25303 , انظر الصَّحِيحَة: 1610

(خد) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: دَخَلْت أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى أَسْمَاءَ - رضي الله عنها - قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بِعَشْرِ لَيَالٍ , وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ (¬1) فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ: كَيْفَ تَجِدِينَك؟ , قَالَتْ: وَجِعَةً , قَالَ: إنِّي فِي الْمَوْتِ , قَالَتْ: لَعَلَّك تَشْتَهِي مَوْتِي , فَتَمَنَّاهُ لِذَلِكَ؟ , فَلَا تَفْعَلْ , فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ أَمُوتَ حَتَّى يَأتِيَ عَلَيَّ أَحَدُ طَرَفَيْك , إمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَأَحْتَسِبُكَ , وَإِمَّا تَظْفَرَ , فَتَقَرُّ عَيْنِي , فَإِيَّاكَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْك خُطَّةٌ لَا تُوَافِقُك , فَتَقْبَلُهَا كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ قَالَ عُرْوَةُ: وَإِنَّمَا عَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُقْتَلَ , فَيُحْزِنُهَا ذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: مريضة. (¬2) (خد) 509 , (ش) 37326 , انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 394 , باب: هل يكون قول المريض " إني وجع " شكاية؟.

حكم عيادة المريض

حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: (" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ ") (¬3) (قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ (¬4) وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ (¬5) وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ (¬6) فَانْصَحْ لَهُ (¬7) وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ (¬8) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ (¬9) وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) مَعْنَى " الْحَقّ " هُنَا الْوُجُوب، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا وُجُوب الْكِفَايَة. فتح الباري (ج 4 / ص 265) (¬2) (خ) 1183 , (م) 4 - (2162) , (د) 5030 , (حم) 10979 (¬3) (حم) 8254 , (م) 5 - (2162) , (خد) 925 , (ت) 2737 , (س) 1938 (¬4) أَيْ: عَلَى الْمُسْلِمِ , سَوَاءٌ عَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 43) ورَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ , فَإِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ , كَانَ الرَّدُّ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَةٍ , كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ، إِذَا رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬5) إِجَابَةُ الدَّاعِي: الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) ونَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْس , قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا , فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور: لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا , وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ وَغَيْرهِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَف. وَأَمَّا الْأَعْذَارُ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَوْ نَدْبِهَا , فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّعَامِ شُبْهَة، أَوْ يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاء، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ، أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُه، أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرِّه، أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ، أَوْ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِل، وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ مِنْ خَمْرٍ , أَوْ لَهْوٍ , أَوْ فُرُشِ حَرِيرٍ , أَوْ صُوَرِ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَفْرُوشَة , أَوْ آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّة , فَكُلّ هَذِهِ أَعْذَارٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَة , وَمِنْ الْأَعْذَارِ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَى الدَّاعِي , فَيَتْرُكُهُ. وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّام , فَالْأَوَّل: تَجِب الْإِجَابَة فِيهِ، وَالثَّانِي: تُسْتَحَبّ، وَالثَّالِث: تُكْرَه. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 149) (¬6) أَيْ: طَلَبَ مِنْكَ النَّصِيحَة، فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَهُ، وَلَا تُدَاهِنْهُ، وَلَا تَغُشَّهُ، وَلَا تُمْسِكْ عَنْ بَيَانِ النَّصِيحَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 295) (¬7) وفي رواية: " وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " (ت) 2737 , (س) 1938 (¬8) تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَشَرْطُه أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الْعَاطِس: الْحَمْد للهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬9) عِيَادَةُ الْمَرِيضِ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَسَوَاءٌ فِيهِ مَنْ يَعْرِفهُ , وَمَنْ لَا يَعْرِفهُ، وَالْقَرِيبُ وَالْأَجْنَبِيّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬10) أَيْ: يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 43) (¬11) (م) 2162 , (خد) 991 , (خ) 1183 , (ت) 2737 , (س) 1938 , (د) 5030 , (حم) 8832

(طب)، أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ , فَمَنْ تَرَكَ خَصْلَةً مِنْهَا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لأَخِيهِ: إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ , وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ , وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ , وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ , وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتْبَعَ جِنَازَتَهُ , وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج4/ص180 ح4076 , الحكيم (1/ 360) , انظر الصَّحِيحَة: 2154، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2157

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (¬1)؟، قَالَ يَا رَبِّ: كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ , قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ (¬2)؟ " (¬3) ¬

_ (¬1) إِنَّمَا أَضَافَ الْمَرَض إِلَيْهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى وَالْمُرَاد الْعَبْد , تَشْرِيفًا لِلْعَبْدِ وَتَقْرِيبًا لَهُ. شرح النووي (ج 8 / ص 371) (¬2) أَيْ: وَجَدْت ثَوَابِي وَكَرَامَتِي، وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى فِي تَمَام الْحَدِيث: " لَوْ أَطْعَمْته لَوَجَدْت ذَلِكَ عِنْدِي، لَوْ أَسْقَيْته لَوَجَدْت ذَلِكَ عِنْدِي " , أَيْ ثَوَابُه. وَالله أَعْلَم. (النووي - ج 8 / ص 371) (¬3) (م) 43 - (2569) , (خد) 517

عيادة المريض الكافر

عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر (خ م) , عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ , " جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَبِي طَالِبٍ: " يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬1) (كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1294 (¬2) (خ) 3671

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ غُلَامٌ مِنَ الْيَهُودِ يَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَمَرِضَ، " فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعُودُهُ) (¬1) (وَهُوَ بِالْمَوْتِ) (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1290 (¬2) (حم) 13399 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

ما يتعلق بالاحتضار

مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاحْتِضَار مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ حِينَ اِحْتِضَارِه تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ قَوْلَ " لَا إِلَه إِلَّا اللهُ " (جزء البطاقة) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا , وَلَقِّنُوهَا مَوْتَاكُمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في السلسلة الصحيحة 467: فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد، رجاء أن يقولها فيفلح. والمراد بـ (موتاكم) من حضره الموت، لأنه لا يزال في دار التكليف، ومن الممكن أن يستفيد من تلقينه , فيتذكر الشهادة ويقولها، فيكون من أهل الجنة. وأما تلقينه بعد الموت، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه , لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء، ولأنه غير قابل للتذكر، قَالَ تَعَالَى: {لتنذر من كان حيا}. وصورة التلقين: أن يؤمر بالشهادة، وما يذكر في بعض الكتب أنها تُذكر عنده ولا يُؤمَر بها خلاف سنة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , كما حققته في " كتاب أحكام الجنائز " (ص 10 - 11) فَليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها , خلافا لما يظن البعض، والدليل حديث أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عاد رجلا من الانصار، فقال: " يا خال , قل: لا إله إلا الله "، فقال: أخال أم عم؟ , فقال: " بل خال "، فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ , فقال النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نعم ".أخرجه الامام أحمد (3/ 152، 154، 268) بإسناد صحيح على شرط مسلم , وأما قراءة سورة (يس) عنده، وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: " أليس الميت امرأ مسلما!؟ " , وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن , فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحوَّل فراشه إلى الكعبة. فأفاق فقال: حولتم فراشي؟ , فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك , فقال: أنا أمرتهم! , فأمر سعيد أن يعاد فراشه. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/ 76) بسند صحيح عن زرعة. أ. هـ (¬2) الكناني في (جزء البطاقة) ح7 , (يع) 6147، (كر) ج61ص225 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1212 , الصَّحِيحَة: 467

(د حم) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: (قَالَ لَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ: قَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْئًا كُنْتُ أَكْتُمُكُمُوهُ) (¬1) (لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ إِلَّا أَنْ تَتَّكِلُوا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ:) (¬2) (" مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (¬3) وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 22087 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 22113 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: الْمُرَاد بِقَوْلِ لَا إِلَه إِلَّا الله فِي هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره كَلِمَتَا الشَّهَادَة، فَلَا يَرِد إِشْكَال تَرْك ذِكْر الرِّسَالَة , قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير: قَوْل لَا إِلَه إِلَّا الله لَقَب جَرَى عَلَى النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ شَرْعًا. عون المعبود - (ج 7 / ص 100) (¬4) (حم) 22087 , (د) 3116 (¬5) حسنه الألباني في الإرواء: 687

(م حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) (¬1) (فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 1 - (916) , (حب) 3004 , (ت) 976 , (س) 1826 , (د) 3117 , (جة) 1445 , (حم) 11006 (¬2) (حب) 3004 , صَحِيح الْجَامِع: 5150 , تلخيص أحكام الجنائز ص10

(ت جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ، لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ " (¬1) وفي رواية: (لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ) (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3430 , (جة) 3794 , (ن) 9858، (ك) 8 , انظر الصَّحِيحَة: 1390، المشكاة التحقيق الثاني: 2310 (¬2) (جة) 3794

ما يفعل بالمسلم عقيب موته

مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ عَقِيبَ مَوْتِه إِغْمَاضُ عَيْنَيْ الْمَيِّت (م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ (¬1) فَأَغْمَضَهُ (¬2) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ (¬3) " , فَصَاحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ , فَقَالَ: " لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ , فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ , وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ , وَاخْلُفْهُ (¬4) فِي عَقِبِهِ (¬5) فِي الْغَابِرِينَ (¬6) وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ) (¬7) (اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ , وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: فتح عينيه. (¬2) قَالُوا: وَالْحِكْمَة فِيهِ أَلَّا يَقْبُح بِمَنْظَرِهِ لَوْ تَرَكَ إِغْمَاضه. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 331) (¬3) أَيْ: إِذَا خَرَجَ الرُّوح مِنْ الْجَسَد , يَتْبَعهُ الْبَصَر نَاظِرًا أَيْنَ يَذْهَب. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 331) (¬4) (اخْلُفْهُ): مِنْ خَلَفَ يَخْلُف , إِذَا قَامَ مَقَام غَيْره بَعْده فِي رِعَايَة أَمْره وَحِفْظ مَصَالِحه , أَيْ كُنْ خَلَفًا أَوْ خَلِيفَة لَهُ. (¬5) (فِي عَقِبه) أَيْ: مَنْ يَعْقُبهُ وَيَتَأَخَّر عَنْهُ مِنْ وَلَد وَغَيْره. (¬6) (فِي الْغَابِرِينَ) أَيْ: الْبَاقِينَ فِي الْأَحْيَاء مِنْ النَّاس. عون المعبود - (ج 7 / ص 102) (¬7) (م) 7 - (920) , (جة) 1454 (¬8) (م) 8 - (920) , (د) 3118 , (جة) 1454 , (حم) 26585

(جة) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ , فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ , وَقُولُوا خَيْرًا , فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1455 , (حم) 17176، (ك) 1301 , (طس) 1015

تسجية الميت بثوب

تَسْجِيَةُ (¬1) الْمَيِّتِ بِثَوْب (خ س د جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنهما - فَاسْتَأذَنَا , فَأَذِنْتُ لَهُمَا وَجَذَبْتُ إِلَيَّ الْحِجَابَ، فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَيْهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: وَاغَشْيَاهْ، مَا أَشَدُّ غَشْيَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ قَامَا، فَلَمَّا دَنَوَا مِنْ الْبَابِ قَالَ الْمُغِيرَةُ: يَا عُمَرُ , مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: كَذَبْتَ، بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ تَحُوسُكَ فِتْنَةٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَمُوتُ حَتَّى يُفْنِيَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ , ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬2) (عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنُحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُسَجًّى (¬3) بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ) (¬4) (فَقَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) ¬

_ (¬1) أي: تغطية. (¬2) (حم) 25883 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) أَيْ: مغطى. (¬4) (س) 1841، (خ) 4187 (¬5) (حم) 25883

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " سُجِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْلهَا: (سُجِّيَ) مَعْنَاهُ: غُطِّيَ جَمِيع بَدَنه , وَالْحِبَرَة: ضَرْبٌ مِنْ بُرُود الْيَمَن. وَفِيهِ: اِسْتِحْبَاب تَسْجِيَة الْمَيِّت، وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، وَحِكْمَته: صِيَانَته مِنْ الِانْكِشَاف وَسَتْر عَوْرَته الْمُتَغَيِّرَة عَنْ الْأَعْيُن، قَالَ أَصْحَابنَا: وَيَلُفّ طَرَف الثَّوْب الْمُسَجَّى بِهِ تَحْت رَأسه، وَطَرَفه الْآخَر تَحْت رِجْلَيْهِ؛ لِئَلَّا يَنْكَشِف عَنْهُ , قَالُوا: تَكُون التَّسْجِيَة بَعْد نَزْع ثِيَابه الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا؛ لِئَلَّا يَتَغَيَّر بَدَنه بِسَبَبِهَا. شرح النووي (ج 3 / ص 360) (¬2) (م) 48 - (942) , (خ) 5477 , (د) 3120 , (حم) 24625

المسارعة إلى قضاء دين الميت

الْمُسَارَعَةُ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّت (ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1078 , (جة) 2413 , (حم) 9677 , (حب) 3061

(ت) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكِبْرِ , وَالْغُلُولِ , وَالدَّيْنِ , دَخَلَ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1572 , (جة) 2412 , (حم) 22423 , (ن) 8764 , انظر الصَّحِيحَة: 2785

(س د حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ , فَقَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟) (¬1) (فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ , فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ " , فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ , أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلَّا خَيْرًا , إِنَّ صَاحِبَكُمْ) (¬2) (- لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ -) (¬3) (مُحْتَبَسٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ ") (¬4) (قَالَ سَمُرَةُ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ قَضَوْا عَنْه) (¬5) (حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 20136 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 3341 , (س) 4685 , (حم) 20244 (¬3) (س) 4685 , (حم) 20244 (¬4) (حم) 20136 , (س) 4685 , (د) 3341 (¬5) (حم) 20244 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (د) 3341 , (حم) 20244 , (عب) 15263، (ك) 2214

(خ) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ , فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا , فَقَالَ: " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ: " فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " , قَالُوا: لَا , " فَصَلَّى عَلَيْهِ " , ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا , قَالَ: " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " , قِيلَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " , قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ , " فَصَلَّى عَلَيْهَا " , ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ , فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا , قَالَ: " هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ: " فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " , قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ , قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " , قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ , " فَصَلَّى عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2291 , (س) 1961 , (حم) 16075 , (حب) 3264

(ت س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ , ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي عَلَيْهِ , فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ , " فَخَطَا خُطًى ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " , قُلْنَا: دِينَارَانِ) (¬1) (قَالَ: " أَتَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ " , قَالُوا: لَا) (¬2) (قَالَ: " فَصَلُّوا أَنْتُمْ عَلَيْهِ) (¬3) (فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا ") (¬4) (فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ - رضي الله عنه -: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بِالْوَفَاءِ؟ " , قَالَ: بِالْوَفَاءِ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , " فَصَلَّى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ " , فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ , فَعَادَ إِلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 14576 , (ك) 2346 , (ش) 12018، (هق) 11187 (¬2) (حم) 22596 (¬3) (حم) 22709 , (ت) 1069 , (س) 1960 , (جة) 2407 (¬4) (ت) 1069 , (س) 1960 , (جة) 2407 , (حم) 22625 (¬5) (حم) 22639 , (ت) 1069 , (س) 1960 (¬6) (س) 4692 , (جة) 2407 (¬7) (ت) 1069 , (س) 1960 , (جة) 2407 , (حم) 22625 (¬8) قال الألباني في أحكام الجنائز ص16: أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دَيْنه. (¬9) (حم) 14576 , (ك) 2346 , (طل) 1673 , (هق) 11187 , وصححه الألباني في الإرواء: 1416، صَحِيح الْجَامِع: 2753

(م س حم) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ " , فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ (¬1) إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ (¬2) مُحْتَسِبٌ (¬3) مُقْبِلٌ (¬4) غَيْرُ مُدْبِرٍ (¬5)) (¬6) (ثُمَّ سَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاعَةً , ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا (¬7)؟ " , فَقَالَ الرَّجُلُ: هَا أَنَا ذَا) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كَيْفَ قُلْتَ؟ " , قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ , مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ) (¬9) (إِلَّا أَنْ تَدَعَ دَيْنًا لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ لَهُ (¬10)) (¬11) (فَإِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - قَالَ لِي ذَلِكَ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَخْبِرْنِي. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398) (¬2) أَيْ: غَيْرُ جَزِعٍ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398) (¬3) الْمُحْتَسِب: هُوَ الْمُخْلِص للهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَاتَلَ لِعَصَبِيَّةٍ , أَوْ لِغَنِيمَةٍ , أَوْ لِصِيتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ , فَلَيْسَ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ وَلَا غَيْره. شرح النووي (ج 6 / ص 362) (¬4) أَيْ: عَلَى الْعَدُوِّ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398) (¬5) أَيْ: غَيْرُ مُدْبِرٍ عَنْهُ، وَهُوَ تَأكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398) (¬6) (م) 1885 , (ت) 1712 (¬7) أي: قبل قليل. (¬8) (س) 3155 (¬9) (م) 1885 , (ت) 1712 (¬10) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى جَمِيعِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَأَنَّ الْجِهَادَ وَالشَّهَادَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ وَإِنَّمَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ اللهِ تَعَالَى. النووي (6/ 362) وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: أَرَادَ بِالدَّيْنِ هُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ , إِذْ لَيْسَ الدَّائِنُ أَحَقَّ بِالْوَعِيدِ وَالْمُطَالَبَةِ مِنْهُ مِنْ الْجَانِي وَالْغَاصِبِ وَالْخَائِنِ وَالسَّارِقِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398) (¬11) (حم) 15052 , (م) 1885 , وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن (¬12) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهِ فِي الْحَال. شرح النووي (ج 6 / ص 362) (¬13) (م) 1885 , (ت) 1712

(س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ , ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , مَاذَا نُزِّلَ مِنْ التَّشْدِيدِ؟ " , فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا , فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ , ثُمَّ أُحْيِيَ , ثُمَّ قُتِلَ , ثُمَّ أُحْيِيَ , ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4684 , (حم) 22546، (ك) 2212 , (طس) 270 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1804، وهداية الرواة: 2859

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ " (¬1) وفي رواية (¬2): " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ " ¬

_ (¬1) (م) 119 - (1886) , (حم) 7051، (ك) 2554 (¬2) (م) 120 - (1886) , (طس) 9342 , (هق) 17604

(هق) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ , وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12343 , (قط) 4152 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3419

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (¬2) ") (¬3) (وَأَنْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) [النساء/12] (¬2) أَيْ: أنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَلْ تَدْرُونَ مَعْنَاهَا؟ , فَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ , مُتَأَخِّرَةٌ عَنْها فِي الْقَضَاءِ، وَالْآخِرَةُ فِيهَا مُطْلَقٌ يُوهِمُ التَّسْوِيَةَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِتَقْدِيمِ الدَّيْنِ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371) (¬3) (ت) 2094 , (جة) 2715 , (حم) 1221 , (عب) 19003 , (ش) 29054 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1667 (¬4) فَإِنْ قُلْت: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصِيَّةِ فَلِمَ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي التَّنْزِيلِ؟ , قُلْت: اِهْتِمَامًا بِشَأنِهَا , لَمَّا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُشَبَّهَةً بِالْمِيرَاثِ فِي كَوْنِهَا مَأخُوذَةً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ , كَانَ إِخْرَاجُهَا مِمَّا يَشُقُّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَيَتَعَاظَمُ , وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ بِهَا، فَكَانَ أَدَاؤُهَا مَظِنَّةً لِلتَّفْرِيطِ , بِخِلَافِ الدَّيْنِ , فَإِنَّ نُفُوسَهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ إِلَى أَدَائِهِ , فَلِذَلِكَ قُدِّمَتْ عَلَى الدَّيْنِ بَعْثًا عَلَى وُجُوبِهَا وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى إِخْرَاجِهَا مَعَ الدَّيْنِ، وَلِذَلِكَ جِيءَ بِكَلِمَةِ (أَوْ) لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْوُجُوبِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371) (¬5) (ت) 2122 , (حم) 595

تقبيل الميت

تَقْبِيلُ الْمَيِّت (جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1456 , (ت) 989 , (د) 3163 , (حم) 25753

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَبَّلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ مَيِّتٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5382 , (س) 1839 , (حم) 2026

حكم الثناء على الميت بخير أو شر

حُكْمُ الثَّنَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ بِخَيْرٍ أَوْ شَرّ (خ م س د حم ك هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ , فَقَالَ: " مَا هَذِهِ الْجِنَازَةُ؟ " , قَالُوا: جِنَازَةُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ) (¬1) (كَانَ مَا عَلِمْنَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ) (¬2) (وَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ وَيَسْعَى فِيهَا) (¬3) (وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ ") (¬5) (ثُمَّ مَرَّتْ عَلَيْهِ جِنَازَةٌ أُخْرَى) (¬6) (فَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ "، فَقَالُوا: جِنَازَةُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ) (¬7) (بِئْسَ الْمَرْءُ كَانَ فِي دِينِ اللهِ) (¬8) (كَانَ يُبْغِضُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ وَيَسْعَى فِيهَا (¬9)) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ ") (¬11) (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي) (¬12) (يَا رَسُولَ اللهَ) (¬13) (مُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ) (¬14) (مَا وَجَبَتْ؟ , قَالَ: " هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ , وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ) (¬15) (الْمَلَائِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ) (¬16) (وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ) (¬17) وفي رواية: " إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ " (¬18) وفي رواية: " إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ " (¬19) ¬

_ (¬1) (هب) 8876، (ك) 1397 , صَحِيح الْجَامِع: 2175 , الصحيحة: 1694 (¬2) (حم) 13062 , (هب) 8876، (ك) 1397 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ك) 1397 , (هب) 8876 (¬4) (حم) 13062 , (خ) 2499 , (م) 60 - (949) (¬5) (م) 60 - (949) , (خ) 1301 , (حم) 12961 (¬6) (حم) 7543 , (خ) 1301 , (س) 1932 , (جة) 1491 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) (ك) 1397 , (هب) 8876 (¬8) (حم) 13062 , (هق) 6977 (¬9) لاحِظ أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يعتبر ثناءهم على الميت شَرًّا غِيبة له. ع (¬10) (ك) 1397 , (هب) 8876 (¬11) (م) 60 - (949) , (خ) 2499 , (حم) 12961 (¬12) (خ) 1301 , (م) 60 - (949) , (س) 1932 , (حم) 12961 (¬13) (خ) 2499 , (حم) 14028 (¬14) (م) 60 - (949) , (خ) 2499 , (س) 1932 , (حم) 12961 (¬15) (خ) 1301 , (م) 60 - (949) , (س) 1932 , (حم) 12961 (¬16) (س) 1933 , (ن) 2060 , (طب) ج7/ص22 ح6259 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1490 , 6728 , أحكام الجنائز ص44 (¬17) (حم) 12962 , (خ) 2499 , (حب) 3025 , (يع) 3466 , (هق) 20699 , (م) 60 - (949) , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (د) 3233 , (حم) 10014 (¬19) (ك) 1397 , (هب) 8876

(خ ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ, أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ " , فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: " وَثَلَاثَةٌ " , فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ , قَالَ: " وَاثْنَانِ ") (¬1) (قَالَ: وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْوَاحِدِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 1302 , (ت) 1059 , (س) 1934 , (حم) 204 (¬2) (ت) 1059 , (خ) 1302 , (حم) 204 , (ش) 11996

(حم حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ) (¬1) وفي رواية: (أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ) (¬2) (أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا، إِلَّا قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (¬3) وفي رواية (¬4): قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ (¬5) " ¬

_ (¬1) (حم) 9284 , 8977 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3516 (¬2) (حم) 13565 , (حب) 3026 , (ك) 1398 , (يع) 3481 , (هب) 9121 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3515 (¬3) (حب) 3026 , (حم) 13565، (ك) 1398 , (يع) 3481 , (هب) 9121 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) (حم) 9284 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 662 (¬5) قال الألباني في تلخيص أحكام الجنائز ص26 بعد تصحيحه للحديث: واعلم أن مجموع هذه الأحاديث يدلُّ على أن هذه الشهادة لَا تختصُّ بالصحابة , بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق , وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في (الفتح) ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث , الظاهر أنه كان قبل حديث عمر الذي قبله , ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين , وهو العمدة. وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: " ما تشهدون فيه؟ , اشهدوا له بالخير , فيجيبونه بقولهم: صالح , أو من أهل الخير , ونحو ذلك " , فليس هو المراد بالحديث قطعا , بل هو بدعة قبيحة , لأنه لم يكن من عمل السلف , ولأن الذين يشهدون بذلك لَا يعرفون الميتَ في الغالب , بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون , استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير , ظنًّا منهم أن ذلك ينفع الميت , وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له , كما يدل على ذلك قوله في الحديث: " إن للهِ ملائكةً تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر ". أ. هـ

(كر) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي جِنَازَةٍ " وَخَرَجَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّاسُ خَيْرًا وَأَثْنَوْا خَيْرًا، " فَجَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرُوا، وَلَكِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ وَأُمَنَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ، فَقَدْ قَبِلَ اللهُ قَوْلَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرَ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (كر) ج65ص221 , (الإصابة) ج3ص658 , انظر الصَّحِيحَة: 1312

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ , سَأَلْ عَنْهَا " , فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا , " قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ", وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ, " قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأنُكُمْ بِهَا , وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22608 , (ك) 1348 , (حب) 3057 , (طل) 629 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3517 , أحكام الجنائز ص84، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وفي الحديث دليلٌ على عدم استحباب الصلاة على الفَسَقة. ع

(جة) , وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " , فَقَالُوا: بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ , وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ , أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4221 , (حم) 15477 , (ش) 36960 , (حب) 7384، (ك) 413 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1729

(عدي) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ صِيتٌ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ حَسَنًا , وُضِعَ فِي الْأَرْضِ حَسَنًا، وَإِذَا كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ سَيِّئًا , وُضِعَ فِي الْأَرْضِ سَيِّئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (الكامل في الضعفاء لابن عدي) ج2ص412 , (بز) 3603 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5732 , الصَّحِيحَة: 2275

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلَأَ اللهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا وَهُوَ يَسْمَعُ , وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ اللهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 4224 , (طب) ج12/ص170 ح12787 , (هب) 6618، (ك) 1400 , انظر الصَّحِيحَة: 1740

(ك) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ , فَقَالُوا: مَرْحَبًا , فَمَرْحَبًا بِهِ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ , فَقَالُوا لَهُ: قَحْطًا , فَقَحْطًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 6235 , (طس) 2514 , صَحِيح الْجَامِع: 266 , الصَّحِيحَة: 1189

(ط) , وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ , فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1606 (الزهد لأبي داود) 470 , (الزهد الكبير للبيهقي) 810

(يع) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (اسْتُشْهِدَ غُلامٌ مِنَّا يَوْمَ أُحُدٍ، فَوُجِدَ عَلَى بَطْنِهِ صَخْرَةٌ مَرْبُوطَةٌ مِنَ الْجُوعِ، فَمَسَحَتْ أُمُّهُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَتْ: هَنِيئًا لَكَ يَا بُنَيَّ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا يُدْرِيكِ؟) (¬1) (لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، أَوْ يَبْخَلُ بِمَا لَا يُنْقِصُهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (يع) 4017 (¬2) (يع) 6646 , (مش) 2423 , (ت) 2316 , (هب) 10342 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2883، 2884

(طس) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا فَرَأَيْتُهُ مُتَغَيِّرًا " , فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لِيَ أَرَاكَ مُتَغَيِّرًا؟ قَالَ: " مَا دَخَلَ جَوْفِي مَا يَدْخُلُ جَوْفَ ذَاتِ كَبِدٍ مُنْذُ ثَلَاث " , قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَإِذَا يَهُوديٌّ يَسْقِي إِبِلًا لَهُ، فَسَقَيْتُ لَهُ عَلَى كُلِّ دَلْوٍ تَمْرَةٌ، فَجَمَعْتُ تَمْرًا فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " مِنْ أَيْنَ لَكَ يَا كَعْبُ؟ " , فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَتُحِبُّنِي يَا كَعْبُ؟ " , قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ نَعَمْ , قَالَ: " إِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَعَادِنِهِ، وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلاءٌ فَأَعِدَّ لَهُ تِجْفَافًا (¬1) " , قَالَ: " فَفَقْدَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَ عَنِّي "، فَقَالُوا: مَرِيضٌ، " فَخَرَجَ يَمْشِي حَتَّى أَتَانِي، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ: أَبْشِرْ يَا كَعْبُ "، فَقَالَتْ أُمِّي: هَنِيئًا لَكَ الْجَنَّةُ يَا كَعْبُ، فَقَالَ: " مَنْ هَذِهِ الْمُتَأَلِّيَةُ عَلَى اللهِ؟ " , قُلْتُ: هِيَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " وَمَا يُدْرِيكِ يَا أُمَّ كَعْبٍ، لَعَلَّ كَعْبًا قَالَ مَا لَا يَعْنِيهِ، أَوْ مَنَعَ مَا لَا يُغْنِيهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) التِّجْفَافُ: آلَةٌ لِلْحَرْبِ يَلْبَسُهُ الْفَرَسُ وَالْإِنْسَانُ لِيَقِيَهُ فِي الْحَرْبِ , فَمَعْنَى الْحَدِيثِ: إِنْ كُنْت صَادِقًا فِي الدَّعْوَى وَمُحِقًّا فِي الْمَعْنَى , فَهَيِّءْ آلَةً تَنْفَعُك حَالَ الْبَلْوَى، فَإِنَّ الْبَلَاءَ وَالْوَلَاءَ مُتَلَازِمَانِ فِي الْخَلَا وَالْمَلَا , وَمُجْمَلُهُ أَنَّهُ تَهَيَّأ لِلصَّبْرِ , خُصُوصًا عَلَى الْفَقْرِ , لِتَدْفَعَ بِهِ عَنْ دِينِك بِقُوَّةِ يَقِينِك مَا يُنَافِيهِ مِنْ الْجَزَعِ وَالْفَزَعِ وَقِلَّةِ الْقَنَاعَةِ وَعَدَمِ الرِّضَا بِالْقِسْمَةِ , وَكُنِيَ بِالتِّجْفَافِ عَنْ الصَّبْرِ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْفَقْرَ كَمَا يَسْتُرُ التِّجْفَافُ الْبَدَنَ عَنْ الضُّرِّ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 137) (¬2) (طس) 7157 , (خط) (4/ 272)، (كر) ج50ص146 , انظر الصَّحِيحَة: 3103 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3271

ما يحرم فعله عند وقوع الموت

ما يحرم فعله عند وقوع الموت النَّدْبُ وَالنِّيَاحَةُ وَلَطْمُ الْخُدُودِ وَشَقُّ الْجُيُوب (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (¬1) الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ (¬2) وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) فِيهِ أَقْوَال , أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ: هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّار وَأَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر , وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. (النووي - ج 1 / ص 162) (¬2) أَيْ: الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع , فيقول: ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم، لأنه هجومٌ على الغيب , ودخولٌ فيما لا يعنيه، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها. فيض القدير - (1/ 195) (¬3) النياحة: البكاء بجزع وعويل , وقيل: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. فيض القدير - (1/ 195) (¬4) (م) (67) , و (حم) 10438

(م جة حم) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ , وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ , وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ , وَالنِّيَاحَةُ) (¬1) (عَلَى الْمَيِّتِ ") (¬2) (وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ) (¬3) (قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ , فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬4) (وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ (¬5) مِنْ قَطِرَانٍ , وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ) (¬6) وفي رواية: " وَدِرْعٌ مِنْ لَهَبِ النَّارِ (¬7) " (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 29 - (934) (¬2) (حم) 7895 , 7550 , (ت) 1001 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 884 (¬3) (م) 29 - (934) , (جة) 1582 (¬4) (جة) 1582 , (م) 29 - (934) (¬5) السِّرْبَال: الْقَمِيص. (¬6) (م) 29 - (934) , (حم) 22963 (¬7) الدِّرع: قميص النساء , أَيْ: يصير جلدها أجرب , حتى يكون جلدها كقميصٍ على أعضائها , والقطران: دُهْنٌ يُدهَنُ به الجملُ الأجرب , فيحترق لِحِدَّتِه وحرارته , فيشتمل على لَذْعِ القطران وحُرْقَتِه , وإسراع النار في الجلد , واللون الوحش , ونتن الريح , جزاءا وِفاقا. فيض القدير (ج 6 / ص 381) (¬8) (جة) 1581 , (حم) 22955 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 875 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3528

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَكَّةَ "، رَنَّ إِبْلِيسُ رَنَّةً اجْتَمَعَ إِلَيْهِ جُنُودَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: ايْئَسُوا أَنْ تُرِيدُوا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى الشِّرْكِ بَعْدَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَلَكِنِ افْتِنُوهُمْ فِي دِينِهِمْ، وَأَفْشُوا فِيهِمُ النَّوْحَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 12318 , الصَّحِيحَة: 3467 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3526

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ (¬1) وَصَوْتُ مُرِنَّةٍ (¬2) عِنْدَ مُصِيبَةٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة: في الحديث تحريم آلات الطرب , لأن المزمار هو الآلة التي يُزمر بها , وهو من الأحاديث الكثيرة التي تَرُدُّ على ابن حزم إباحتَه لِآلات الطرب. أ. هـ (¬2) الرَّنَّة: صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاء , فِيهِ تَرْجِيع كَالْقَلْقَلَةِ وَاللَّقْلَقَة, يُقَال: أَرَنَّتْ فَهِيَ مُرِنَّة. (النووي - ج 1 / ص 213) (¬3) الضياء في " المختارة " (131/ 1) , (بز) 7513 , (كنز) 40661 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3801 , الصَّحِيحَة: 427

(خ م ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: (أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ) (¬1) (رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ , فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ؟ , أَمَا إِنِّي) (¬2) (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ , فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 28 - (933) , (حم) 18263 (¬2) (ت) 1000 , (م) 28 - (933) (¬3) (م) 28 - (933) , (خ) 1228

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ " , فَقَالَ: صَالِحٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ , فَقَامَ " وَقُمْنَا مَعَهُ - وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ , وَلَا خِفَافٌ , وَلَا قَلَانِسُ , وَلَا قُمُصٌ , نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ - حَتَّى جِئْنَاهُ , فَاسْتَأخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ , " حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ) (¬1) (" فَوَجَدَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَشْيَةٍ , فَقَالَ: أَقَدْ قَضَى؟ ") (¬2) (قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , " فَبَكَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَكَوْا، فَقَالَ: " أَلَا تَسْمَعُونَ , إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ , وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ , وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا , وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ , وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 13 - (925) , (خ) 1242 (¬2) (م) 12 - (924) , (خ) 1242 (¬3) (خ) 1242 , (م) 12 - (924)

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ - رضي الله عنها - فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: يَا حَفْصَةُ، أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ؟ "، فَقَالَتْ: بَلَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3132 , (م) 21 - (927) , (حم) 268

(خ م حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ - رضي الله عنه -) (¬1) (قَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيَّ طَبِيبًا يَنْظُرْ إِلَى جُرْحِي هَذَا , فَأَرْسَلُوا إِلَى طَبِيبٍ مِنْ الْعَرَبِ , فَسَقَى عُمَرَ نَبِيذًا , فَشُبِّهَ النَّبِيذُ بِالدَّمِ حِينَ خَرَجَ مِنْ الطَّعْنَةِ الَّتِي تَحْتَ السُّرَّةِ , قَالَ: فَدَعَوْتُ طَبِيبًا آخَرَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ , فَسَقَاهُ لَبَنًا , فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ الطَّعْنَةِ صَلْدًا أَبْيَضَ , فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , اعْهَدْ , فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةَ , وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ كَذَّبْتُكَ , قَالَ: فَبَكَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ , فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَيْنَا , مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَخْرُجْ , أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬2) (قَالَ: " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ) (¬3) (عَلَيْهِ ") (¬4) وفي رواية: " الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ " (¬5) (فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ (¬6) لَا يُقِرُّ أَنْ يُبْكَى عِنْدَهُ عَلَى هَالِكٍ مِنْ وَلَدِهِ وَلَا غَيْرِهِمْ) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 1228 (¬2) (حم) 294 , صححه الألباني في الإرواء: 1639 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1228 , (م) 19 - (927) (¬4) (حم) 294 , (ت) 1002 (¬5) (خ) 1230 , (م) 17 - (927) , (س) 1853 , (حم) 354 (¬6) أي: عبد الله بن عمر , والقائل هو ابنه سالم. (¬7) (حم) 294

(ت جة) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ إِذَا قَالُوا: وَاجَبَلَاهْ , وَاسَيِّدَاهْ , وَاعَضُدَاهُ , وَاكَاسِيَاهُ , وَانَاصِرَاهُ) (¬1) (أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ , فَيُوُكَّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ (¬2):) (¬3) (أَنْتَ كَذَلِكَ؟ , أَنْتَ كَذَلِكَ؟ ") (¬4) (أَنَاصِرُهَا أَنْتَ؟، أَكَاسِيهَا أَنْتَ؟، أَعَاضِدُهَا أَنْتَ؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 1594 (¬2) اللهزُ: الضَّرْبُ بِجُمْعِ الْيَدِ فِي الصَّدْرِ. تحفة الأحوذي (3/ 59) (¬3) (ت) 1003 (¬4) (جة) 1594 , صَحِيح الْجَامِع: 5788، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3522 (¬5) (ك) 3755 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3523

(خ) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلَاهْ , وَاكَذَا , وَاكَذَا , تُعَدِّدُ عَلَيْهِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَأَنْتَ كَذَلِكَ؟ , فَلَمَّا قُتِلَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4020

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ , فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ , فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ , فَبَكَى " , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي؟ , أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنْ الْبُكَاءِ؟ , قَالَ: " لَا , وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ , صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ , خَمْشِ وُجُوهٍ , وَشَقِّ جُيُوبٍ , وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1005 , (ش) 12251 , (ك) 6825 , صَحِيح الْجَامِع: 5194 الصَّحِيحَة: 2157

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا , وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا , وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الثُّبُور: الهلاك. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 581) (¬2) (جة) 1585 , (حب) 3156

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا , فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ , فَصَاحَتْ) (¬1) (فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا , فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَرِئَ مِنْ الصَّالِقَةِ (¬2) وَالْحَالِقَةِ , وَالشَّاقَّةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 167 - (104) , (خ) 1234 (¬2) السَّالِقَة , وَالصَّالِقَة لُغَتَانِ , وهِيَ الَّتِي تَرْفَع صَوْتهَا عِنْد الْمُصِيبَة. شرح النووي (ج 1 / ص 212) (¬3) (خ) 1234 , (م) 167 - (104) , (س) 1861 , (جة) 1586 , (حم) 19557

(د) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - وَهُوَ ثَقِيلٌ , فَذَهَبَتْ امْرَأَتُهُ لِتَبْكِيَ , فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى: أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , فَقَالَتْ: بَلَى , فَسَكَتَتْ , فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى لَقِيتُ الْمَرْأَةَ , فَقُلْتُ لَهَا: مَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكِ: أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ سَكَتِّ؟ , فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ (¬1) وَمَنْ سَلَقَ , وَمَنْ خَرَقَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَلَقَ شَعْره. (¬2) أَيْ: قَطَعَ ثَوْبَهُ بِالْمُصِيبَةِ , وَكَانَ الْجَمِيعُ مِنْ صَنِيعِ الْجَاهِلِيَّة , وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَغْلَبِ الْأَحْوَالِ مِنْ صَنِيعِ النِّسَاء. (¬3) (د) 3130 , (س) 1866 , (جة) 1586 , (حم) 19705

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ , وَشَقَّ الْجُيُوبَ , وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1232 , (م) 165 - (103) , (ت) 999 , (س) 1864

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَاحَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ هَذَا مِنَّا، لَيْسَ لِصَارِخٍ حَظٌّ، الْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُغْضِبُ الرَّبَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3160 , انظر صحيح موارد الظمآن: 616 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م ت) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1)) (¬2) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ , قَالَ: " لَا تَنُحْنَ (¬3) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ بَنِي فُلَانٍ قَدْ أَسْعَدُونِي (¬4) عَلَى عَمِّي , وَلَا بُدَّ لِي مِنْ قَضَائِهِنَّ , " فَأَبَى عَلَيَّ " , فَأَتَيْتُهُ مِرَارًا , " فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ " , فَلَمْ أَنُحْ بَعْدَ قَضَائِهِنَّ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَةَ , وَلَمْ يَبْقَ مِنْ النِّسْوَةِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي) (¬5). ¬

_ (¬1) [الممتحنة/12] (¬2) (م) 33 - (936) (¬3) النياحة: البكاء بِجَزَعٍ وعويل. (¬4) الإسعاد: معاونة النساء بعضهن بعضا في النياحة على الميت , وهي عادة جاهلية منهيٌّ عنها. (¬5) (ت) 3307 , (خ) 4610 , (م) 33 - (936) , (س) 4179

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ " , فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرُ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ , وَأُمِّ الْعَلَاءِ , وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ , وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ , وَامْرَأَةٍ أُخْرَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1244 , (م) 31 - (936) , (س) 4180 , (د) 3127 , (حم) 20810

(د) , وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لَا نَخْمُشَ وَجْهًا , وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا , وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا , وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعَرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3131 , وقال الشيخ الألباني: صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ "، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا (¬1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا شِغَارَ (¬2) وَلَا عَقْرَ (¬3) فِي الْإِسْلَامِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الْإِسْعَادُ: إسْعَادُ الْمَرْأَةِ فِي مُصِيبَتِهَا بِالنَّوْحِ. (¬2) الشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ , عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ بِنْتَهُ. (¬3) الْعَقْرُ: الذَّبْحُ عَلَى قُبُورِ الْمَوْتَى , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً. انظر (د) 3222 (¬4) (حم) 13055 , (س) 1852 , (د) 3222 , صَحِيح الْجَامِع: 7168 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

حكم البكاء من غير نياحة

حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة (خ م س حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ , حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا, فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ) (¬1) (الثَّوْبَ) (¬2) (فَنَهَانِي قَوْمِي , ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ) (¬3) (الثَّوْبَ) (¬4) (فَنَهَانِي قَوْمِي , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَرُفِعَ ") (¬5) (فَلَمَّا رُفِعَ) (¬6) (جَعَلْتُ أَبْكِي) (¬7) (وَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِي) (¬8) (" فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ , فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ " , فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَلِمَ تَبْكِي؟) (¬9) (مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬2) (خ) 1187 , (م) 129 - (2471) (¬3) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬4) (خ) 1187 , (م) 129 - (2471) (¬5) (خ) 1231 , (م) 129 - (2471) (¬6) (س) 1842 (¬7) (خ) 3852 (¬8) (حم) 14223 , (خ) 1187 (¬9) (م) 129 - (2471) , (خ) 2661 (¬10) (خ) 1187 , (م) 130 - (2471)

(م حم) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قُلْتُ: غَرِيبٌ, وَمَاتَ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ؟) (¬1) (لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ , فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ , إِذْ أَقَبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي , " فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ؟ , أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ؟ " , قَالَتْ: فَكَفَفْتُ عَنْ الْبُكَاءِ , فَلَمْ أَبْكِ) (¬2) (عَلَيْهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 26515 , (م) 10 - (922) (¬2) (م) 10 - (922) , (حم) 26515 (¬3) (حم) 26515 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أُحُدٍ , سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ , فَقَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ , فَجِئْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ) (¬1) (عِنْدَهُ) (¬2) (" ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (فَاسْتَيْقَظَ وَهُنَّ يَبْكِينَ) (¬4) (فَقَالَ: وَيْحَهُنَّ , لَمْ يَزَلْنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ؟ , مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ , وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 5563 , (جة) 1591, وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن (¬2) (حم) 5666 , (جة) 1591 (¬3) (حم) 4984 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 5666 , (جة) 1591 (¬5) (حم) 5563 , (جة) 1591

(س د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ (¬1) فَصَاحَ بِهِ " , فَلَمْ يُجِبْهُ, " فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬2) وَقَالَ: قَدْ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ (¬3) ") (¬4) (فَصِحْنَ النِّسَاءُ وَبَكَيْنَ) (¬5) (فَجَعَلْتُ أُسَكِّتُهُنَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دَعْهُنَّ يَبْكِينَ , فَإِذَا وَجَبَ (¬6) فلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ " , فَقَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْمَوْتُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَلَبَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهِ تَعَالَى , وَدَنَا مِنْ الْمَوْت. عون المعبود (7/ 95) (¬2) أَيْ: قَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عون المعبود - (ج 7 / ص 95) (¬3) أَيْ: أَنَّا نُرِيدُ حَيَاتَك , لَكِنَّ تَقْدِيرَ اللهِ تَعَالَى غَالِب. عون (7/ 95) (¬4) (س) 1846 , (د) 3111 (¬5) (د) 3111 , (س) 1846 (¬6) أَصْلُ الْوُجُوب فِي اللُّغَة: السُّقُوط , قَالَ الله تَعَالَى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبهَا فَكُلُوا مِنْهَا} وَهِيَ أَنْ تَمِيلَ فَتَسْقُط، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا زَهَقَتْ نَفْسُهَا , وَيُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا غَابَتْ: قَدْ وَجَبَتْ الشَّمْس. عون (7/ 95) (¬7) (س) 1846 , (د) 3111

(خ م س د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (نَعْيُ زَيْدِ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ رَوَاحَةَ) (¬2) (جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ ") (¬3) (وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرَ) (¬4) (يَبْكِينَ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَأَسْكِتْهُنَّ ") (¬6) (فَذَهَبَ الرَّجُلُ) (¬7) (ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ) (¬8) (فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ , فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِينَ) (¬9) (" فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الثَّانِيَةَ) (¬10) (فَقَالَ: فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَأَسْكِتْهُنَّ ") (¬11) (فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬12) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فَانْطَلِقْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ "، قَالَتْ عَائِشَةُ:) (¬13) (فَقُلْتُ فِي نَفْسِي:) (¬14) (أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ) (¬15) (مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ) (¬16) (وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ مِنْ الْعَنَاءِ) (¬17) (قَالَتْ: عَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْثُوَ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 1237 , (م) 30 - (935) (¬2) (س) 1847 , (خ) 1237 , (م) 30 - (935) (¬3) (د) 3122 , (خ) 1237 , (م) 30 - (935) (¬4) (خ) 1243 , (م) 30 - (935) (¬5) (س) 1847 , (خ) 4015 (¬6) (حم) 26406 , (خ) 1237 (¬7) (خ) 1243 , (حم) 24358 (¬8) (خ) 1237 (¬9) (س) 1847 (¬10) (خ) 1243 , (م) 30 - (935) (¬11) (حم) 26406 , (خ) 1237 (¬12) (خ) 1237 , (م) 30 - (935) (¬13) (س) 1847 , (خ) 1237 (¬14) (حم) 26406 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬15) (خ) 1243 , (م) 30 - (935) (¬16) (خ) 1237 , 4015 , (م) 30 - (935) (¬17) (خ) 1243 , 4015 , (م) 30 - (935) (¬18) (حم) 26406

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ) (¬1) (ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) (¬2) (سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ) (¬3) (عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ , فَفُتِحَ لَهُ , وَقَالَ: مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا، أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4014 , 1189 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135 (¬2) (خ) 2645 , 1189 , 2898 , (حم) 12135 (¬3) (خ) 3547 , 4014 (¬4) (خ) 2645 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135

(س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْضَ بَنَاتِهِ وَهِيَ تَجُودُ بِنَفْسِهَا) (¬1) (فَأَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا , فَقَضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ) (¬2) (فَقِيلَ لَهَا:) (¬3) (يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَكِ؟ " , فَقَالَتْ: مَا لِي لَا أَبْكِي , وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَبْكِي؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي , وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬4) (الْحَمْدُ للهِ) (¬5) (الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ , تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ , وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ - عزَّ وجل - ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 2704 , 2475 , انظر الصَّحِيحَة: 1632 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 1843 , (حم) 2475 (¬3) (حم) 2412 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. (¬4) (س) 1843 , (حم) 2412 (¬5) (حم) 2704 (¬6) (س) 1843 , (حم) 2704 , 2475 , (حب) 2914

(خ م جة حم ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ - امْرَأَةِ قَيْنٍ (¬1) يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفٍ) (¬2) (فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ -) (¬3) (قَالَ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأتِيهِ ", وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَانْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ , وَقَدِ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ، " جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - "، فَأَمْسَكَ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَدَعَا بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ) (¬4) (وَقَبَّلَهُ) (¬5) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬6) (وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ) (¬7) (فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَذْرِفَانِ "، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَقَالَ: " يَا ابْنَ عَوْفٍ , إِنَّهَا رَحْمَةٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا - عزَّ وجل - وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ) (¬8) وَ (لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ , وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ , وَأَنَّ الْآخِرَ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ , لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا ") (¬9) ¬

_ (¬1) القَيْن: الحَدَّاد. (¬2) (م) 62 - (2315) , (د) 3126 (¬3) (حم) 12123 وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 13037 , (م) 62 - (2315) (¬5) (خ) 1241 (¬6) (حم) 13037 , (م) 62 - (2315) (¬7) (ك) 6825 , (م) 62 - (2315) , (د) 3126 (¬8) (خ) 1241 , (د) 3126 (¬9) (جة) 1589 , (ك) 6825 , صَحِيح الْجَامِع: 2932 , الصَّحِيحَة: 1732

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1456 , (ت) 989 , (د) 3163 , (حم) 25753

(خ م س حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: (ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ") (¬1) (فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَنَسِيَ , أَوْ أَخْطَأَ) (¬2) (إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ , وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " أَنْتُمْ تَبْكُونَ عَلَيْهِ , وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ) (¬3) (بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ الْآنَ) (¬4) وفي رواية (إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) (¬5) وفي رواية: (" إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ, وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِذَنْبِهِ") (¬6) وفي رواية: (" إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا , فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا , وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا ") (¬7) (وَاللهِ مَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (¬8) (وَهِلَ (¬9) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَهِلَ يَوْمَ قَلِيبِ بَدْرٍ) (¬10) (فِي قَوْلِهِ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ (¬11): إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ") (¬12) (وَقَدْ وَهِلَ) (¬13) (إِنَّمَا قَالَ: " إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ") (¬14) (وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: " لَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ " , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَقَدْ عَلِمُوا ") (¬15) (حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ النَّارِ , ثُمَّ قَرَأَتْ: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} (¬16) {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (¬17)} (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) (¬2) (م) 27 - (932) , (ت) 1006 , (س) 1856 (¬3) (م) 25 - (931) (¬4) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) (¬5) (س) 1857 , (م) 928 (¬6) (حم) 24539 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 1227 , (م) 27 - (932) , (ت) 1006 (¬8) (حم) 24681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) وَهَلْتُ , فأَنا وَاهِلٌ , أَي: سَهَوْتُ. ووَهِلَ فِي الشَّيْءِ , وَعَنْهُ وَهِلًا: غَلِطَ فِيهِ , ونَسِيه. لسان العرب (11/ 737) (¬10) (حم) 25795 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَأُلْقُوا فِي طُوًى مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ , قَالَ: وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَى بَدْرٍ أَقَامَ ثَلَاثَ لَيَالٍ , حَتَّى إِذَا كَانَ الثَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّتْ بِرَحْلِهَا , ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ , قَالُوا: فَمَا نَرَاهُ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ , حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الطُّوَى , فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ , أَسَرَّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمْ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ , هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ " , قَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا؟ , قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ " , قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمْ اللهُ - عزَّ وجل - لَهُ حَتَّى سَمِعُوا قَوْلَهُ , تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا , وَنَقِيمَةً. (خ) 3757 (حم) 12493 , (م) 77 - (2874) (¬12) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) (¬13) (م) 26 - (932) (¬14) (خ) 1305 , (م) 26 - (932) (¬15) (حم) 26404 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬16) [النمل: 80] (¬17) قال الألباني في أحكام الجنائز ص133: واعلم أن العلماء صَوَّبوا رواية ابن عمر رضي الله عنه أن النبيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قال: " إنهم الآن ليسمعون "، ورَدُّوا قولها فيه " وَهِل "، لأنه مُثْبِتٌ , وهي نافيةٌ، ولأنَّه لم يتفرَّدْ بذلك, بل تابعه أبوه عمر , وأبو طلحة , وغيرهما كما في " الفتح " , فراجِعْه إن شئت. أ. هـ (¬18) [فاطر: 22] (¬19) (خ) 3759 , (م) 26 - (932) , (س) 2076

(خ م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِمَكَّةَ، فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا , وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ , وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَإِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إلَى جَنْبِي) (¬1) (فَإِذَا صَوْتٌ مِنْ الدَّارِ) (¬2) (وفي رواية: فَبَكَيْنَ النِّسَاءُ) (¬3) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ؟، فَإِنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: قَدْ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - مِنْ مَكَّةَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ , إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ) (¬4) (فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا) (¬5) (فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ , دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي، يَقُولُ: وَا أَخَاهُ , وَاصَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ , أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ , ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " , وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ "، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى , قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 1226 (¬2) (م) 22 - (928) (¬3) (س) 1858 (¬4) (خ) 1226 , (م) 22 - (928) (¬5) (م) 22 - (928) , (خ) 1226 (¬6) (خ) 1226 , (م) 22 - (928)

انتهاك حرمة الميت

اِنْتِهَاكُ حُرْمَةِ الْمَيِّت (حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي بَيَان سَبَب الْحَدِيث عَنْ جَابِر " خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي جِنَازَة فَجَلَسَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى شَفِير الْقَبْر وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَأَخْرَجَ الْحَفَّار عَظْمًا سَاقًا أَوْ عَضُدًا فَذَهَبَ لِيَكْسِرهُ، فَقَالَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَا تَكْسِرهَا فَإِنَّ كَسْرك إِيَّاهُ مَيِّتًا كَكَسْرِك إِيَّاهُ حَيًّا , وَلَكِنْ دُسَّهُ فِي جَانِب الْقَبْر " , قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود. وقَوْلُهُ: (كَكَسْرِهِ حَيًّا): يَعْنِي فِي الْإِثْم كَمَا فِي رِوَايَة. قَالَ الطِّيبِيُّ: إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَا يُهَان مَيِّتًا كَمَا لَا يُهَان حَيًّا. قَالَ اِبْن الْمَلِك: وَإِلَى أَنَّ الْمَيِّت يَتَأَلَّم. قَالَ اِبْن حُجْرٍ: وَمِنْ لَازِمه أَنَّهُ يَسْتَلِذّ بِمَا يَسْتَلِذّ بِهِ الْحَيّ اِنْتَهَى. عون المعبود (¬2) (حم) 24353 , (د) 3207 , (جة) 1616 , (عب) 6256 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2143، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3567 , أحكام الجنائز ص233

غسل الميت

غُسْلُ الْمَيِّت حُكْمُ غُسْلِ الْمَيِّت (ك) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَمَّا تُوُفِّيَ آدَمُ - عليه السلام - غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمَاءِ وِتْرًا , وَأَلْحَدُوا لَهُ وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4004 , (طس) 8261، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5207

(خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) (¬1) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (¬3)) (¬4) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (¬6) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (¬7) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (¬8) (وَوَجْهَهُ) (¬9) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (¬10) وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1751 (¬2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (¬3) الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة. والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع , وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة , والجَمع: أوْقاصٌ. (¬4) (خ) 1206 (¬5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (¬6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (¬7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (¬8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (¬9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (¬10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (¬11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241

(د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " فَلَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي، أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ , فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمْ النَّوْمَ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَقَدْ تَوَارَدَ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ (أي الغُسل) وَغُسِّلَ الطَّاهِرُ الْمُطَهَّرُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَيْفَ بِمَنْ سِوَاهُ؟. (سبل السلام ج1 ص470) (¬2) (د) 3141، (جة) 1464، (حم) 26349، وحسنه الألباني في الإرواء: 702، وصحيح موارد الظمآن: 1808، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

فضل غسل الميت

فَضْلُ غَسْلِ الْمَيِّت (ك) , عَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ , غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا , كَسَاهُ اللهُ مِنَ سُنْدُسِ (¬1) وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ , أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) السُّندس: ما رقَّ من الدِّيباج ورَفِع. (¬2) (ك) 1307 , (هق) 6447 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3492

تغسيل الرجل

تَغْسِيلُ الرَّجُل الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُل الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجًا (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " فَلَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي، أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ , فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمْ النَّوْمَ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3141، (جة) 1464، (حم) 26349، وحسنه الألباني في الإرواء: 702، وصحيح موارد الظمآن: 1808، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

الأولى بتغسيل الرجل إذا كان غير متزوج

الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَزَوِّج (د) , وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: (" غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ش وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ , قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو مَرْحَبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَنَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً) (¬2) (فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ: إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 3209 (¬2) (د) 3210 (¬3) (د) 3209، (يع) 2367، انظر احكام الجنائز ص147

تغسيل المرأة

تَغْسِيلُ الْمَرْأَة الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الْمَرْأَة الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة (خ م ت د جة حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بَلَى) (¬1) (" أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -) (¬2) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِبَابِي , مِمَّا يُلْقِي الْكَلِمَةَ يَنْفَعُ اللهُ - عزَّ وجل - بِهَا فَمَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ مَرَّ أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - " , فَقُلْتُ: يَا جَارِيَةُ، ضَعِي لِي وِسَادَةً عَلَى الْبَابِ، وَعَصَبْتُ رَأسِي) (¬3) (" فَرَجَعَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيع (¬4)) (¬5) (فَمَرَّ بِي ") (¬6) (فَوَجَدَنِي أَقُولُ: وَارَأسَاهُ) (¬7) (فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، مَا شَأنُكِ؟ ") (¬8) (فَقُلْتُ: أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأسِي) (¬9) (فَقَالَ: " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأسَاهُ , ثُمَّ قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي؟، فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ) (¬10) (وَأَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَأَدْعُوَ لَكِ) (¬11) (وَدَفَنْتُكِ؟ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬2) (م) 91 - (418) (¬3) (حم) 25883 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬5) (حم) 25950 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. (¬6) (حم) 25883 (¬7) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬8) (حم) 25883 (¬9) (حم) 25950 (¬10) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬11) (خ) 5342 (¬12) (جة) 1465

(ك) , وَعَنْ عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ زَوْجَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: غَسَّلْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4769 , (هق) 6453 وحسنه الألباني في الإرواء: 701

صفة غسل الميت

صِفَةُ غُسْلِ الْمَيِّت (خ م ت حم) , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (" دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا) (¬3) (فَقَالَ لَنَا:) (¬4) (اغْسِلْنَهَا وِتْرًا , ثَلَاثًا , أَوْ خَمْسًا) (¬5) (أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ , بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (¬6) وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا (¬7)) (¬8) (وَابْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ) (¬9) (مِنْهَا) (¬10) (فَإِذَا فَرَغْتُنَّ) (¬11) (فَأَعْلِمْنَنِي " , قَالَتْ: فَأَعْلَمْنَاهُ) (¬12) (" فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (939) , (حم) 20814 (¬2) (خ) 1195 , (م) 36 - (939) (¬3) (خ) 1198 , (م) 36 - (939) (¬4) (خ) 1199 (¬5) (م) 40 - (939) , (خ) 1196 , (ت) 990 (¬6) السدر: شجر النَّبق , يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف. (¬7) الكافور: نبات طيب الرائحة مُرّ الطعم. (¬8) (خ) 1195 , (م) 36 - (939) , (ت) 990 , (س) 1885 (¬9) (ت) 990 , (خ) 165 , (م) 42 - (939) , (س) 1884 , (د) 3145 (¬10) (خ) 165 , (م) 42 - (939) , (س) 1884 (¬11) (خ) 1195 , (م) 36 - (939) , (ت) 990 (¬12) (م) 40 - (939) , (خ) 1195 (¬13) قَالَ ابْنَ سِيرِينَ: أي الْفُفْنَهَا فِيهِ , وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ. (خ) 1202 , (س) 1893 (¬14) (خ) 1199 , (م) 36 - (939) , (س) 1881 , (حم) 27340

الغسل من غسل الميت

الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّت (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ , وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ , وقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ , وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ. وقَالَ إِسْحَاق: لَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ , وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مَنْسُوخٌ , وقَالَ الألباني في الإرواء 144: الأمر فيه للاستحباب لَا للوجوب , لأنه قد صَحَّ عن الصحابة أنهم كانوا إذا غَسَّلوا الميت , فمنهم من يغتسل ومنهم من لَا يغتسل , كما ذكرته في كتابي " أحكام الجنائز " وغيره. أ. هـ (¬2) (حم) 9862 , (د) 3161 , (ت) 993 , (جة) 1463 , وصححه الألباني في الإرواء: 144 , وصَحِيح الْجَامِع: 6404

غسل الميت لا ينقض الوضوء

غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء (ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ , فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1426 , (هق) 1358، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5408 , أحكام الجنائز ص53

أحوال خاصة تتعلق بتغسيل الميت

أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِتَغْسِيلِ الْمَيِّت تَغْسِيلُ الْمُحْرِم (خ م س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) (¬1) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (¬3)) (¬4) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (¬6) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (¬7) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (¬8) (وَوَجْهَهُ) (¬9) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (¬10) وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1751 (¬2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (¬3) الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة. والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع , وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة , والجَمع: أوْقاصٌ. (¬4) (خ) 1206 (¬5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (¬6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (¬7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (¬8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (¬9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (¬10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (¬11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241

تغسيل الشهيد

تَغْسِيلُ الشَّهِيد (م حم حب) , عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ جُلَيْبِيبٌ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ , يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلَاعِبُهُنَّ , فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ, فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ لَأَفْعَلَنَّ , وَلَأَفْعَلَنَّ , قَالَ: وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ (¬1) لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: " زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ " , فَقَالَ: نِعِمَّ وَكَرَامَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ , وَنُعْمَ عَيْنِي , فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِي " , قَالَ: فَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لِجُلَيْبِيبٍ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُشَاوِرُ أُمَّهَا , فَأَتَى أُمَّهَا فَقَالَ: " رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ ابْنَتَكِ " , فَقَالَتْ: نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنِي) (¬2) (زَوِّجْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُهَا لِنَفْسِهِ , قَالَتْ: فَلِمَنْ؟ , قَالَ: لِجُلَيْبِيبٍ , فَقَالَتْ: حَلْقَى (¬3) أَجُلَيْبِيبٌ ابْنَهْ؟ , أَجُلَيْبِيبٌ ابْنَهْ؟ , لَا, لَعَمْرُ اللهِ لَا أُزَوِّجُ جُلَيْبِيبًا) (¬4) (فَلَمَّا أَرَادَ) (¬5) (أَبُوهَا) (¬6) (أَنْ يَقُومَ لِيَأتِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِيُخْبِرَهُ بِمَا قَالَتْ أُمُّهَا , قَالَتْ الْجَارِيَةُ: مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ؟ , فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّهَا , فَقَالَتْ: أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمْرَهُ؟) (¬7) (ادْفَعُونِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ لَا يُضَيِّعْنِي) (¬8) (فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: شَأنَكَ بِهَا , " فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا , فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَزْوَةٍ لَهُ , فَلَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ ") (¬9) (قَالُوا: نَعَمْ , فُلَانًا , وَفُلَانًا , وَفُلَانًا , ثُمَّ قَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , فُلَانًا وَفُلَانًا , وَفُلَانًا , ثُمَّ قَالَ: " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " , قَالُوا: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا , فَاطْلُبُوهُ (¬10) " , فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى , فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ , ثُمَّ قَتَلُوهُ) (¬11) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , هَا هُوَ ذَا إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ , قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ) (¬12) (" فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَقَفَ عَلَيْهِ) (¬13) (فَقَالَ: أَقَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ؟) (¬14) (هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ , هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ , قَالَ: فَوَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى سَاعِدَيْهِ) (¬15) (فَحُفِرَ لَهُ مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَا رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ وَضَعَهُ فِي لَحْدِهِ " , وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَرْزَةَ أَنَّهُ غَسَّلَهُ) (¬16). ¬

_ (¬1) (الْأَيِّم): الثَّيِّبُ الَّتِي فَارَقَتْ زَوْجَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاق، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَيِّم، وَمِنْهُ قَوْلهمْ: " الْغَزْوُ مَأيَمَةٌ " أَيْ: يَقْتُلُ الرِّجَالَ , فَتَصِيرُ النِّسَاءُ أَيَامَى، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا أَصْلًا، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَة , بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا. فتح الباري (ج 14 / ص 395) (¬2) (حم) 19799 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) يُقَال لِلْمَرْأَةِ: عَقْرَى , حَلْقَى , مَعْنَاهُ: عَقَرَهَا اللهُ , وَحَلَقَهَا , أَيْ: حَلَقَ شَعْرَهَا. (النووي - ج 4 / ص 300) (¬4) (حم) 19823 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 19799 (¬6) (حم) 19823 (¬7) (حم) 19799 (¬8) (حم) 19823 (¬9) (حم) 19799 (¬10) أَيْ: ابحثوا عنه. (¬11) (م) 131 - (2472) , (حم) 19799 (¬12) (حم) 19799 (¬13) (م) 131 - (2472) , (حم) 19799 (¬14) (حب) 4035 , (م) 131 - (2472) , صحيح موارد الظمآن: 1924 (¬15) (م) 131 - (2472) , (حم) 19799 (¬16) (حم) 19799 , (م) 131 - (2472) , (حب) 4035

(خ س د جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (¬1) (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -) (¬2) (قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (¬3) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي , عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ (¬4) فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ , لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا , إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: " أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُوهُمْ فِي مَصَارِعِهِمْ حَيْثُ قُتِلُوا " , فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا) (¬5) (" وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ) (¬6) (وَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) (¬7) (وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ) (¬8) (فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ جُرِحَ فِي اللهِ - عزَّ وجل - , إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى , اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ , وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) (¬9) (وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 23709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1516 , (حم) 14344 (¬3) النَّظَّار: القاعد عن القتال ينتظر نتيجة المعركة. (¬4) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. (¬5) (حم) 15316 , (ت) 1717 , (س) 2004 , (د) 3165 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1278 (¬7) (حم) 23709 (¬8) (حم) 14225 , انظر الإرواء تحت حديث: 707 , أحكام الجنائز ص54 (¬9) (حم) 23707 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) (خ) 1278 , (ت) 1036 , (حم) 14225

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " إنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3135، (ك) 1352 , (قط) ج4ص117ح45 , (هق) 6588

(خد س حم ابن سعد) , وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: (لَمَّا أُصِيبَ أَكْحَلُ (¬2) سَعْدٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَثَقُلَ , حَوَّلُوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: رُفَيْدَةُ , وَكَانَتْ تُدَاوِي الْجَرْحَى، " فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا مَرَّ بِهِ يَقُولُ: كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ "، فَيُخْبِرُهُ) (¬3) (حَتَّى كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي ثَقُلَ فِيهَا , فَاحْتَمَلَهُ قَوْمُهُ إِلَى بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ , " وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْأَلُ عَنْهُ كَمَا كَانَ يَسْأَلُ " , فَقَالُوا: قَدِ انْطَلَقُوا بِهِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَسْرَعَ الْمَشْي حَتَّى تَقَطَّعَتْ شُسُوعُ (¬4) نِعَالِنَا وَسَقَطَتْ أَرْدِيَتُنَا (¬5) عَنْ أَعْنَاقِنَا "، فَشَكَا أَصْحَابُهُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَتْعَبْتَنَا فِي الْمَشْيِ، فَقَالَ: " إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَسْبِقَنَا الْمَلَائِكَةُ إِلَيْهِ فَتَغْسِلُهُ كَمَا غَسَلَتْ حَنْظَلَةَ , فَانْتَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْبَيْتِ وَهو يُغْسَّلُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصارى الأوسي الأشهلي الطبقة: 1 صحابي , الوفاة: , 96 هـ وقيل 97 هـ , بالمدينة روى له: (البخاري في الأدب المفرد - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) (¬2) (الْأَكْحَل): عِرْقٌ فِي وَسَطِ الذِّرَاعِ، قَالَ الْخَلِيل: هُوَ عِرْق الْحَيَاة , وَيُقَال إِنْ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ شُعْبَةٌ , فَهُوَ فِي الْيَدِ الْأَكْحَلِ , وَفِي الظَّهْرِ الْأَبْهَرِ , وَفِي الْفَخِذِ النَّسَا , إِذَا قُطِعَ لَمْ يَرْقَأ الدَّمُ. (¬3) (خد) 1129 , انظر صحيح الأدب المفرد: 863 (¬4) (الشِّسْع): أَحَد سُيُور النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُل طَرَفه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام , وَجَمَعَهُ شُسُوع , وَالزِّمَام: هُوَ السَّيْر الَّذِي يُعْقَد فِيهِ الشِّسْع. (النووي - ج 7 / ص 195) (¬5) الأردية: جمع رداء , وهو ما يلبس فوق الثياب كالجُبَّة والعباءة، أو ما يستر الجزء الأعلى من الجسم. (¬6) ابن سعد (3/ 427 - 428) , انظر الصحيحة: 1158

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ , وَكُفِّنَ , وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَكَانَ شَهِيدًا يَرْحَمُهُ اللهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1333

تغسيل ما قطع من أعضاء الحي والصلاة عليه

تَغْسِيلُ مَا قُطِعَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيِّ والصَّلَاةِ عَلَيه قَالَ الإمام أَحْمَدُ: صَلَّى أَبُو أَيُّوبَ - رضي الله عنه - عَلَى رِجْلٍ , وَصَلَّى عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ , وَصَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ - رضي الله عنه - عَلَى رُءُوسٍ بِالشَّامِ. رَوَاهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) المغني ج2 ص209

ما يستحب في غسل الميت

مَا يُسْتَحَبُّ فِي غُسْلِ الْمَيِّت (خ م ت حم) , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (" دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا) (¬3) (فَقَالَ لَنَا:) (¬4) (اغْسِلْنَهَا وِتْرًا , ثَلَاثًا , أَوْ خَمْسًا) (¬5) (أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ , بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (¬6) وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا (¬7)) (¬8) (وَابْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ) (¬9) (مِنْهَا) (¬10) (فَإِذَا فَرَغْتُنَّ) (¬11) (فَأَعْلِمْنَنِي " , قَالَتْ: فَأَعْلَمْنَاهُ) (¬12) (" فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (939) , (حم) 20814 (¬2) (خ) 1195 , (م) 36 - (939) (¬3) (خ) 1198 , (م) 36 - (939) (¬4) (خ) 1199 (¬5) (م) 40 - (939) , (خ) 1196 , (ت) 990 (¬6) السدر: شجر النَّبق , يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف. (¬7) الكافور: نبات طيب الرائحة مُرّ الطعم. (¬8) (خ) 1195 , (م) 36 - (939) , (ت) 990 , (س) 1885 (¬9) (ت) 990 , (خ) 165 , (م) 42 - (939) , (س) 1884 , (د) 3145 (¬10) (خ) 165 , (م) 42 - (939) , (س) 1884 (¬11) (خ) 1195 , (م) 36 - (939) , (ت) 990 (¬12) (م) 40 - (939) , (خ) 1195 (¬13) قَالَ ابْنَ سِيرِينَ: أي الْفُفْنَهَا فِيهِ , وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ. (خ) 1202 , (س) 1893 (¬14) (خ) 1199 , (م) 36 - (939) , (س) 1881 , (حم) 27340

(خ م د) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَةَ قُرُونٍ , نَقَضْنَهُ , ثُمَّ غَسَلْنَهُ , ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ) (¬1) (قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا) (¬2) وفي رواية: (مُقَدَّمَ رَأسِهَا وَقَرْنَيْهَا) (¬3). وفي رواية: (مَشَطْنَاهَا) (¬4) (فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ , وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا) (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 1201 , (م) 39 - (939) , (س) 1883 , (حم) 20809 (¬2) (م) 41 - (939) , (د) 3142 , (حم) 27347 (¬3) (د) 3142 (¬4) (خ) 1196 , (م) 37 - (939) (¬5) (خ) 1204 , (م) 41 - (939) , (س) 1885 , (حم) 20809

(د) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَأخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضي الله عنها - يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ , وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3147 , (هق) 6426

تكفين الميت

تَكْفِينُ الْمَيِّت حُكْمُ تَكْفِينِ الْمَيِّت (خ م ت حم) , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتِّ - رضي الله عنه - نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ) (¬1) (فِي بَطْنِهِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬2) (لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ , لَدَعَوْتُ بِهِ , فَقَدْ طَالَ بِي مَرَضِي) (¬3) (قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِكَفَنِهِ , فَلَمَّا رَآهُ بَكَى وَقَالَ:) (¬4) (هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُرِيدُ وَجْهَ اللهِ , فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ) (¬5) (فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (¬6) مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - رضي الله عنه -) (¬7) (قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ) (¬8) (وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً) (¬9) (إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ , وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ , خَرَجَ رَأسُهُ , " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نُغَطِّيَ رَأسَهُ, وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ) (¬10) (شَيْئًا مِنْ الْإِذْخِرِ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 5348 (¬2) (خ) 5989 , (م) 12 - (2681) , (ت) 970 (¬3) (حم) 21106 , (خ) 5989 , (م) 12 - (2681) , (ت) 970 , 2483 (¬4) (حم) 21109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 3684 (¬6) كِنَايَة عَنْ الْغَنَائِم الَّتِي تَنَاوَلَهَا مَنْ أَدْرَكَ زَمَن الْفُتُوح. فتح (ج 4 / ص 316) (¬7) (خ) 1217 (¬8) (خ) 3684 (¬9) (حم) 21114 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 1217 (¬11) هُوَ حَشِيشٌ مَعْرُوفٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 292) (¬12) (خ) 6083

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ , فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ (¬1) فِي نَفْسِهَا , لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الْعَافِيَةُ (¬2) حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا (¬3) قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ (¬4) فَكَفَّنَهُ فِيهَا "، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأسُهُ، قَالَ: فَكَثُرَ الْقَتْلَى , وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْأَلُ عَنْهُمْ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآناً , فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ " (¬5) ¬

_ (¬1) (صَفِيَّةُ) هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَشَقِيقَةُ حَمْزَةَ - رضي الله عنهما -. (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْعَافِيَة: السِّبَاع وَالطَّيْر الَّتِي تَقَع عَلَى الْجِيَف فَتَأكُلهَا , وَيُجْمَع عَلَى الْعَوَافِي. عون المعبود (¬3) إِنَّمَا أَرَادَ ذَلِكَ , لِيَتِمَّ لَهُ بِهِ الْأَجْرُ وَيَكْمُلَ , وَيَكُونَ كُلُّ الْبَدَنِ مَصْرُوفًا فِي سَبِيلِهِ تَعَالَى إِلَى الْبَعْثِ , أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلُوا بِهِ مِنْ الْمُثْلَةِ تَعْذِيبٌ , حَتَّى إِنَّ دَفْنَهُ وَتَرْكَهُ سَوَاءٌ , قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 72) (¬4) (النمِرَةِ): بُرْدَةٌ مِنْ صُوفٍ وَغَيْرِهِ , مُخَطَّطَةٌ , وَقِيلَ: الْكِسَاءُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 72) (¬5) (ت) 1016 , (د) 3136 , (حم) 12322 , انظر صحيح الجامع: 5324

إعداد الكفن قبل الموت

إِعْدَادُ الْكَفَنِ قَبْلَ الْمَوْت (خ جة حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا - قَالَ سَهْلٌ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ , قَالُوا: الشَّمْلَةُ , قَالَ: نَعَمْ -) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي) (¬2) (فَجِئْتُ بِهَا لِأَكْسُوَكَهَا , " فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحْتَاجًا إِلَيْهَا , فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ " , فَجَسَّهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ - رَجُلٌ سَمَّاهُ - فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْبُرْدَةَ، أُكْسُنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " نَعَمْ (¬3)) (¬4) (فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَجْلِسِ) (¬5) (فَلَمَّا دَخَلَ طَوَاهَا وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ " فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: وَاللهِ مَا أَحْسَنْتَ) (¬6) (لَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحْتَاجًا إِلَيْهَا) (¬7) (ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا؟) (¬8) (وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا) (¬9) (يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ) (¬10) (فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَلْبَسَهَا) (¬11) (إِنَّمَا رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬12) (فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهَا) (¬13) (لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ , قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ) (¬14). ¬

_ (¬1) (خ) 1218 (¬2) (خ) 1987، (س) 5321 (¬3) فيه دليل على جواز إهداء الهدية إلى الغير. ع (¬4) (حم) 22876، (خ) 5473 (¬5) (خ) 1987 (¬6) (جة) 3555 (¬7) (خ) 1218 (¬8) (خ) 5689 (¬9) (جة) 3555 (¬10) (خ) 5689 (¬11) (جة) 3555، (خ) 1218 (¬12) (خ) 5689 (¬13) (جة) 3555، (حم) 22876 (¬14) (خ) 1987، (جة) 3555، (حم) 22876

(خ م حم حب) , وَعَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَتَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ: مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولِي: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} (¬2) ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، فَقُلْتُ: ") (¬3) (كَفَّنَّاهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ (¬4) جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ) (¬5) (مِنْ كُرْسُفٍ (¬6)) (¬7) (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ , أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا (¬8) ") (¬9) (فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ (¬10) مِنْ زَعْفَرَانٍ) (¬11) (فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا) (¬12) (وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلِقٌ (¬13)) (¬14) (أَفَلَا نَجْعَلُهَا جُدُدًا كُلَّهَا؟ , فَقَالَ: لَا) (¬15) (إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ (¬16)) (¬17). ¬

_ (¬1) (خ) 551 (¬2) [ق/19] (¬3) (حب) 3036 , (عب) 6699 , (خ) 551 (¬4) هِيَ مَنْسُوبَةٌ إلَى سَحُولَ , قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ وَالْفَتْح هُوَ الْمَشْهُورُ , وَعَنْ الْأَزْهَرِيِّ بِالضَّمِّ وَعَنْ الْقُتَبِيِّ بِالضَّمِّ أَيْضًا , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هُوَ جَمْعُ سَحْلٍ , وَهُوَ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ , وَفِيهِ نَظَرٌ. (¬5) (حم) 24913 , (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (س) 1898 , (د) 3151 , (جة) 1469 (¬6) يَعْنِي: قُطْنًا. (¬7) (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (د) 3152 (¬8) الإدراج: الإدخال. (¬9) (حم) 24913 , (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (س) 1898 , (د) 3151 , (جة) 1469 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) الرَّدْع: أثر العطر وغيره في الثياب والجسد، ويكون قليلا وفي مواضع شتى منهما. (¬11) (خ) 551 (¬12) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬13) الخَلِق: القديم البالي. (¬14) (خ) 551 (¬15) (حم) 24232 (¬16) المُهلة: القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. (¬17) (خ) 551 , (حم) 25049

النفقة على الكفن

النَّفَقَةُ عَلَى الْكَفَن (مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا , لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3283 , وإسناده صحيح.

ما يستحب في الكفن

مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَن مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ شَهِيدِ الْمَعْرَكَة (د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ , فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ , وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3133 , (حم) 14995 , (هق) 6602 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ , أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ تَسْعَى , حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى , " فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تَرَاهُمْ , فَقَالَ: الْمَرْأَةَ , الْمَرْأَةَ " , قَالَ الزُّبَيْرُ: فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ , فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا , فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي - وَكَانَتْ امْرَأَةً جَلْدَةً - وَقَالَتْ: إِلَيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ , فَقُلْتُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَزَمَ عَلَيْكِ " , فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا , فَقَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ , جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ , فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ , فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا , قَالَ: فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَتِيلٌ , قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ , فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ , وَالْأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ , فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ , وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ , فَقَدَرْنَاهُمَا , فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنْ الْآخَرِ , فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا , وَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1418 , (يع) 686 , (هق) 6476 , وصححه الألباني في الإرواء: 711

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَفَّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ " , قَالَ جَابِرٌ: ذَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14561 , (ت) 997 , (ش) 11066 , (طل) 1672 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ , فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ (¬1) فِي نَفْسِهَا , لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الْعَافِيَةُ (¬2) حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا (¬3) قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ (¬4) فَكَفَّنَهُ فِيهَا "، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأسُهُ، قَالَ: فَكَثُرَ الْقَتْلَى , وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْأَلُ عَنْهُمْ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآناً , فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ " (¬5) ¬

_ (¬1) (صَفِيَّةُ) هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَشَقِيقَةُ حَمْزَةَ - رضي الله عنهما -. (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْعَافِيَة: السِّبَاع وَالطَّيْر الَّتِي تَقَع عَلَى الْجِيَف فَتَأكُلهَا , وَيُجْمَع عَلَى الْعَوَافِي. عون المعبود (¬3) إِنَّمَا أَرَادَ ذَلِكَ , لِيَتِمَّ لَهُ بِهِ الْأَجْرُ وَيَكْمُلَ , وَيَكُونَ كُلُّ الْبَدَنِ مَصْرُوفًا فِي سَبِيلِهِ تَعَالَى إِلَى الْبَعْثِ , أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلُوا بِهِ مِنْ الْمُثْلَةِ تَعْذِيبٌ , حَتَّى إِنَّ دَفْنَهُ وَتَرْكَهُ سَوَاءٌ , قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 72) (¬4) (النمِرَةِ): بُرْدَةٌ مِنْ صُوفٍ وَغَيْرِهِ , مُخَطَّطَةٌ , وَقِيلَ: الْكِسَاءُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 72) (¬5) (ت) 1016 , (د) 3136 , (حم) 12322 , انظر صحيح الجامع: 5324

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى قَبْرِ حَمْزَةَ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - فَجَعَلُوا يَجُرُّونَ النَّمِرَةَ عَلَى وَجْهِهِ , فَتنَكَشَّفَ قَدَمَاهُ , وَيَجُرُّونَهَا عَلَى قَدَمَيْهِ , فَيَنْكَشِفُ وَجْهُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجْعَلُوهَا عَلَى وَجْهِهِ , وَاجْعَلُوا عَلَى قَدَمَيْهِ مِنَ هَذَا الشَّجَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج19/ص265 ح587 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1191

(خ س د جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (¬1) (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -) (¬2) (قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (¬3) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي , عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ (¬4) فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ , لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا , إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: " أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى , فَتَدْفِنُوهُمْ فِي مَصَارِعِهِمْ حَيْثُ قُتِلُوا " , فَرَجَعْنَا بِهِمَا , فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا) (¬5) (" وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ) (¬6) (وَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) (¬7) (وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ) (¬8) (فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ جُرِحَ فِي اللهِ - عزَّ وجل - إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى , اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ , وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) (¬9) (وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ") (¬10) (قَالَ: وَشَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬11) (أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ) (¬12) (وَالْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ) (¬13) (فَكَيْفَ تَأمُرُنَا؟) (¬14) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " احْفِرُوا , وَأَعْمِقُوا , وَأَحْسِنُوا , وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " , فَقُلْنَا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) (¬15) (قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ) (¬16) (ثُمَّ يُسْأَلُ: أَيُّهُمْ كَانَ) (¬17) (أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " , فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى) (¬18) (أَحَدِهِمْ , " قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ") (¬19) (قَالَ جَابِرٌ: فَدُفِنَ أَبِي وَعَمِّي يَوْمَئِذٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ) (¬20) (فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ) (¬21) (قَالَ: " وَأَشْرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ , فَقَالَ:) (¬22) (أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬23) وفي رواية: (" إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ ") (¬24) ¬

_ (¬1) (حم) 23709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1516 , (حم) 14344 (¬3) النَّظَّار: القاعد عن القتال , ينتظر نتيجة المعركة. (¬4) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء. (¬5) (حم) 15316 , (ت) 1717 , (س) 2004 , (د) 3165 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1278 (¬7) (حم) 23709 (¬8) (حم) 14225 , انظر الإرواء تحت حديث: 707 , أحكام الجنائز ص54 (¬9) (حم) 23707 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) (خ) 1278 , (ت) 1036 , (حم) 14225 (¬11) (س) 2010 , (ت) 1713 (¬12) (د) 3215 (¬13) (س) 2010 (¬14) (د) 3215 (¬15) (س) 2010 , (ت) 1713 , (د) 3215 (¬16) (جة) 1514 , (حم) 23709 , (خ) 1278 , (ت) 1036 (¬17) (حم) 23709 , (يع) 3568 , (جة) 1514 (¬18) (خ) 1278 , (ت) 1036 (¬19) (جة) 1514 , (خ) 1283 , (ت) 1036 (¬20) (حم) 23709 (¬21) (خ) 1283 (¬22) (حم) 23709 (¬23) (خ) 1288 , (ت) 1036 , (س) 1955 , (د) 3138 , (جة) 1514 (¬24) (حم) 23709

ما يستحب في كفن المحرم

مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ الْمُحْرِم (خ م س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) (¬1) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (¬3)) (¬4) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (¬6) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (¬7) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (¬8) (وَوَجْهَهُ) (¬9) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (¬10) وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1751 (¬2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (¬3) الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة. والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع , وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة , والجَمع: أوْقاصٌ. (¬4) (خ) 1206 (¬5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (¬6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (¬7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (¬8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (¬9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (¬10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (¬11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241

ما يستحب في الكفن إذا كان الميت رجلا

مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا (س) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ , فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وفي رواية: (فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ) (¬1) وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 5323 , (ت) 994 , (د) 3878 , انظر صحيح الجامع: 1236 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2026 (¬2) (س) 1896 , (ت) 2810 , (جة) 3567 , (حم) 20166 , انظر صحيح الجامع: 1235 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2027

(خ م حم حب) , وَعَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَتَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ: مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا ... يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولِي: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ , ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} (¬2) ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، فَقُلْتُ:) (¬3) (" كَفَّنَّاهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ (¬4) جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ) (¬5) (مِنْ كُرْسُفٍ (¬6)) (¬7) (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ , أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا (¬8) ") (¬9) (فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ (¬10) مِنْ زَعْفَرَانٍ) (¬11) (فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ , فَاغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا) (¬12) (وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ , فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلِقٌ (¬13)) (¬14) (أَفَلَا نَجْعَلُهَا جُدُدًا كُلَّهَا؟ , فَقَالَ: لَا) (¬15) (إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ (¬16)) (¬17) (وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، قُلْتُ: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ " قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ) (¬18) (قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ) (¬19) (قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ) (¬20) (وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ) (¬21) (قَالَ عُرْوَةُ: وَمَاتَتْ عَائِشَةُ، فَدَفَنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَيْلًا (¬22)) (¬23). ¬

_ (¬1) (خ) 551 (¬2) [ق/19] (¬3) (حب) 3036 , (عب) 6699 , (خ) 551 (¬4) هِيَ مَنْسُوبَةٌ إلَى سَحُولَ , قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ وَالْفَتْح هُوَ الْمَشْهُورُ , وَعَنْ الْأَزْهَرِيِّ بِالضَّمِّ , وَعَنْ الْقُتَبِيِّ بِالضَّمِّ أَيْضًا , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هُوَ جَمْعُ سَحْلٍ , وَهُوَ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ , وَفِيهِ نَظَرٌ. (¬5) (حم) 24913 , (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (س) 1898 , (د) 3151 , (جة) 1469 (¬6) يَعْنِي: قُطْنًا. (¬7) (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (د) 3152 (¬8) الإدراج: الإدخال. (¬9) (حم) 24913 , (خ) 1205 , (م) 45 - (941) , (س) 1898 , (د) 3151 , (جة) 1469 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) الرَّدْع: أثر العطر وغيره في الثياب والجسد، ويكون قليلا , وفي مواضع شتى منهما. (¬11) (خ) 551 (¬12) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬13) الخَلِق: القديم البالي. (¬14) (خ) 551 (¬15) (حم) 24232 (¬16) المُهلة: القيح والصديد الذي يذوب , فيسيل من الجسد. (¬17) (خ) 551 , (حم) 25049 (¬18) (خ) 551 , (حم) 24913 (¬19) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬20) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬21) (خ) 551 , (حم) 25049 , (هق) 6465 (¬22) فِيهِ جَوَاز التَّكْفِين فِي الثِّيَاب الْمَغْسُولَة، وَإِيثَار الْحَيّ بِالْجَدِيدِ، وَالدَّفْن بِاللَّيْلِ، وَفَضْل أَبِي بَكْر وَصِحَّة فِرَاسَته وَثَبَاته عِنْد وَفَاته , وَفِيهِ أَخْذ الْمَرْء الْعِلْم عَمَّنْ دُونه , وَقَالَ أَبُو عُمَر: فِيهِ أَنَّ التَّكْفِين فِي الثَّوْب الْجَدِيد وَالْخَلَق سَوَاء , وَتُعُقِّبَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اِحْتِمَال أَنْ يَكُون أَبُو بَكْر اِخْتَارَهُ لِمَعْنًى فِيهِ، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ لَا يَكُون كَذَلِكَ فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى الْمُسَاوَاة. فتح الباري (ج 4 / ص 468) (¬23) (حم) 25049 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م ت جة حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: (قِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ " أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ " , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ جَاءُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ) (¬1) (يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) (¬2) (" فَأُدْرِجَ فِيهَا رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ اسْتَخْرَجُوهُ مِنْهَا) (¬3) (وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ ") (¬4) (فَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ " , فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ: لَأُكَفِّنَنَّ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَسَّ جِلْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ:) (¬5) (لَوْ رَضِيَهَا اللهُ - عزَّ وجل - لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا) (¬6) (وَاللهِ لَا أُكَفِّنُ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَنَعَهُ اللهُ - عزَّ وجل - نَبِيَّهُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ) (¬7) (فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا) (¬8). ¬

_ (¬1) (جة) 1469 , (ت) 996 , (س) 1899 , (د) 3151 , (حم) 25319 (¬2) (م) 46 - (941) , (د) 3149 , (حم) 25319 (¬3) (حم) 25049 , (م) 46 - (941) , (د) 3149 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 996 , (س) 1899 , (د) 3151 , (جة) 1469 (¬5) (حم) 25049 , (م) 46 - (941) (¬6) (م) 45 - (941) (¬7) (حم) 25049 , (م) 46 - (941) (¬8) (م) 45 - (941)

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ثَوْبٍ نَجْرَانِيٍّ وَرَيْطَتَيْنِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الرَّيْطَة: ثَوْب رَقِيق، وَقِيلَ: هِيَ الْمُلَاءَة. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 252) (¬2) (حب) 6630 , (حم) 26319، انظر صحيح موارد الظمآن: 1809 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(م خط) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا , فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ (¬1) وَقُبِرَ لَيْلًا , فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ , إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ , وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسَنْ كَفَنَهُ (¬2)) (¬3) (فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ، وَيَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) غير طائل: حَقِير غَيْر كَامِل السَّتْر. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 361) (¬2) قال الألباني في أحكام الجنائز ص58: قال العلماء: " المراد بإحسان الكفن: نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته ". وأما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة , لا أفخر منه ولا أحقر , ففيه نظر عندي، إذ أنه مع كونه مما لا دليل عليه، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فكيف يُجعل كفنه من جنس ذلك!؟. أ. هـ (¬3) (م) 49 - (943) , (س) 1895 , (د) 3148 , (جة) 1474 , (حم) 14178 (¬4) أخرجه الخطيب (9/ 80). وأخرجه أيضًا: العقيلى (2/ 55، ترجمة 490 راشد أبو مسرة) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 845 , الصحيحة: 1425

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا , فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ " (¬1) وفي رواية (¬2): مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ " ¬

_ (¬1) (د) 3150 , (هق) 6484 , (ش) 11129 (¬2) (حم) 14641 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6585 , أحكام الجنائز ص63 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

التكفين في القميص

التكفين في القميص (خ م ت حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ , جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ , وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ , " فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَمِيصَهُ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4393

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ , وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 525 , (عب) 6188 , (هق) 6481 , وإسناده صحيح: مَالِك , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ دُفِنَ , قَطِيفَةٌ (¬1) حَمْرَاءُ " (¬2) ¬

_ (¬1) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬2) (م) 91 - (967) , (ت) 1048 , (س) 2012 , (حم) 2021

(ت) , وَعَنْ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - وَالَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ (¬1) تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ قَال: سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنَا وَاللهِ طَرَحْتُ الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْقَبْرِ. (¬2) ¬

_ (¬1) القطيفة: كساء أو فراش له أهداب. (¬2) (ت) 1047 , (عب) 6387 , (ش) 11755 , (جة) 1628 , (هق) 6513

ما يستحب في الكفن إذا كان الميت امرأة

مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَة (د) , وَعَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ وَفَاتِهَا , " فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْحِقَاءَ (¬1) ثُمَّ الدِّرْعَ (¬2) ثُمَّ الْخِمَارَ , ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ (¬3) ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ , قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا , يُنَاوِلُنَاهَا (¬4) ثَوْبًا ثَوْبًا (¬5) " (¬6) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (الْحِقَاء): هُوَ لُغَة فِي الْحَقْو وَهُوَ الْإِزَار. عون المعبود - (ج 7 / ص 142) (¬2) (الدِّرْع): هُوَ الْقَمِيص. عون المعبود - (ج 7 / ص 142) (¬3) (الْمِلْحَفَة): هِيَ الْمُلَاءَة الَّتِي تَلْتَحِف بِهَا الْمَرْأَة، وَاللِّحَاف كُلّ ثَوْب يُتَغَطَّى بِهِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاح. (¬4) (يُنَاوِلُنَاهَا) أَيْ: هَذِهِ الْأَثْوَاب. عون المعبود - (ج 7 / ص 142) (¬5) قال الألباني في أحكام الجنائز ص65: المرأة في ذلك كالرجل، إذ لا دليل على التفريق , وأما حديث ليلى بنت قانف الثقفية في تكفين ابنته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في خمسة أثواب فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره , وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في " نصب الراية ". أ. هـ (¬6) (د) 3157 , (حم) 27179 , (طس) 2508 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

ما لا يجوز في الكفن

مَا لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَن تَكْفِين الرَّجُل بِالْحَرِيرِ (س جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (¬1) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (¬2) (إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 5144 , (د) 4057 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2049 , المشكاة: 4394 (¬2) (جة) 3595 , (حم) 750 (¬3) (س) 5265 , (جة) 3595 , (ت) 1720 , (د) 4057 , (حم) 19520 وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1865: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال , إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا , عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - له بذلك. أ. هـ

حكم الطيب في الكفن

حُكْم الطِّيب فِي الْكَفَن (حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ , فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14580 , (ش) 11120 , (حب) 3031، (ك) 1310 , (يع) 2300 , (هق) 6494 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 278 , وتلخيص أحكام الجنائز ص36 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(ط) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ , ثُمَّ حَنِّطُونِي , وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا , وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 530 , (عب) 6152 , (ش) 11112 , 11157 , (هق) 6495 , وإسناده صحيح.

الطيب في كفن المحرم

الطِّيبُ فِي كَفَنِ الْمُحْرِم (خ م س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) (¬1) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (¬3)) (¬4) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (¬6) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (¬7) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (¬8) (وَوَجْهَهُ) (¬9) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (¬10) وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1751 (¬2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (¬3) الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة. والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع , وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة , والجَمع: أوْقاصٌ. (¬4) (خ) 1206 (¬5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (¬6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (¬7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (¬8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (¬9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (¬10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (¬11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241

صلاة الجنازة

صَلَاةُ الْجِنَازَة فَضْلُ صَلَاةِ الْجِنَازَة (م جة) , عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (مَاتَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ , فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ , انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ النَّاسِ , قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ , فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟) (¬1) (قُلْتُ: لَا , بَلْ هُمْ أَكْثَرُ , قَالَ: فَاخْرُجُوا بِابْنِي , فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ:) (¬2) (" مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللهُ فِيهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 59 - (948) (¬2) (جة) 1489 , (م) 59 - (948) (¬3) (م) 59 - (948) , (د) 3170 , (جة) 1489 , (س) 1993

(م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) (¬1) (يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1029 , (م) 58 - (947) , (س) 1991 , (حم) 24084 (¬2) (م) 58 - (947) , (ت) 1029 , (س) 1991 , (حم) 13830

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، غُفِرَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1488 , (ش) 11627 , (مش) 269 , (هب) 9253 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5716

(خ م د حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ (¬1) فَقال: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ:) (¬2) (" مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ) (¬3) (مِنْ بَيْتِهَا) (¬4) (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا , وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا , فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ") (¬5) وفي رواية: (" مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ , فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ) (¬6) (قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ , قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ") (¬7) (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) (¬8) (فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ رَسُولًا إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - يَسْأَلُهَا عن قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ) (¬9) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ , فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ , ضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ , ثُمَّ قَالَ:) (¬10) (لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةً) (¬11). ¬

_ (¬1) قَالَ فِي الْإِصَابَة: خَبَّاب: مَوْلَى فَاطِمَة بِنْت عُتْبَة بْنِ رَبِيعَة , أَبُو مُسْلِم , أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّة , وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَته، (صَاحِب الْمَقْصُورَة) قَالَ فِي تَاج الْعَرُوس: الْمَقْصُورَة: الدَّار الْوَاسِعَة الْمُحَصَّنَة بِالْحِيطَانِ , أَوْ هِيَ أَصْغَر مِنْ الدَّار , لَا يَدْخُلهَا إِلَّا صَاحِبهَا. عون المعبود - (ج 7 / ص 153) (¬2) (م) 945 , (د) 3168 (¬3) (خ) 2647 (¬4) (م) 945 (¬5) (خ) 47 , 2647 (¬6) (م) 945 (¬7) (خ) 1261 , (م) 945 (¬8) (خ) 1260 , (م) 945 (¬9) (م) 945 (¬10) (م) 945 (¬11) (خ) 1260 , (م) 945

حكم صلاة الجنازة

حُكْمُ صَلَاةِ الْجِنَازَة (خ م جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ) (¬2) (صَاحِبَ الْحَبَشَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬3) (فَقَالَ: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ) (¬4) (مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ") (¬5) (فَقَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " النَّجَاشِيُّ) (¬6) (فَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) (¬7) (وَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ) (¬8) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ (¬9)) (¬10) وفي رواية: (إلَى الْمُصَلَّى) (¬11) (ثُمَّ تَقَدَّمَ) (¬12) (وَصَفَّنَا خَلْفَهُ) (¬13) (صَفَّيْنِ) (¬14) (فَأَمَّنَا) (¬15) (وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ) (¬16) (وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ") (¬17) (قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) (خ) 1263 , (م) 951 (¬2) (خ) 1269 , (م) 952 (¬3) (خ) 1263 , (م) 951 (¬4) (خ) 1257 , (حم) 14183 (¬5) (جة) 1537 , (حم) 15327 (¬6) (حم) 15713 , (جة) 1537 (¬7) (خ) 1263 , (م) 951 (¬8) (م) 952 , (خ) 1257 (¬9) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬10) (جة) 1534 (¬11) (خ) 1188 , (م) 951 و (الْمُصَلَّى): هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُتَّخَذ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى فِيهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190) (¬12) (خ) 1255 , (جة) 1534 (¬13) (جة) 1534 , (م) 952 , (خ) 1255 (¬14) (م) 952 , (س) 1973 (¬15) (م) 952 (¬16) (حم) 10864 , (س) 1970 (¬17) (خ) 1268 , (م) 951 (¬18) فِي الحديثِ إِثْبَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَة، وَفِيهِ: أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْبَع، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُور. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب. وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِإِعْلَامِهِ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ وَهُوَ فِي الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَفِيهِ: اِسْتِحْبَابُ الْإِعْلَامِ بِالْمَيِّتِ , لَا عَلَى صُورَةِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّة، بَلْ مُجَرَّدُ إِعْلَامِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ , وَتَشْيِيعِه , وَقَضَاءِ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ الْمَفَاخِرِ وَغَيْرهَا. وَقَدْ يَحْتَجُّ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ: " خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى "، ومَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُهَا فِيهِ، وَيُحْتَجُّ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ بَيْضَاء وَيُتَأَوَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى أَبْلَغُ فِي إِظْهَارِ أَمْرِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى هَذِهِ الْمُعْجِزَة، وَفِيهِ أَيْضًا إِكْثَارُ الْمُصَلِّينَ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ أَصْلًا, لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ عِنْدَهُمْ إِدْخَالُ الْمَيِّتِ الْمَسْجِد , لَا مُجَرَّدَ الصَّلَاة. شرح النووي (ج 3 / ص 369) واِسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ اِخْتَارَ هَذَا: الشَّيْخ الْخَطَّابِيُّ , وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ اِبْن تَيْمِيَّةَ , وَالْعَلَّامَةُ الْمُقْبِلِيّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190) وقال الألباني في صحيح السيرة ص182: وقال بعض العلماء: إنما صلى عليه لأنه كان يكتُم إيمانَه من قومه , فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه , فلهذا صلى عليه , قالوا: فالغائب إن كان قد صُلِّيَ عليه ببلده , لَا تُشرع الصلاة عليه ببلد أخرى , ولهذا لم يُصَلَّ على النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في غير المدينة , لَا أهلُ مكة , ولا غيرُهم , وهكذا أبو بكر , وعمر , وعثمان , وغيرهم من الصحابة , لم يُنْقَلْ أنه صُلِّيَ على أحد منهم في غير البلدة التي صُلِّيَ عليه فيها. والله أعلم. أ. هـ (¬19) (خ) 3665 , (حم) 15005

(م خط) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا , فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ (¬1) وَقُبِرَ لَيْلًا , فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ , إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) غير طائل: حَقِير غَيْر كَامِل السَّتْر. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 361) (¬2) (م) 49 - (943) , (س) 1895 , (د) 3148 , (جة) 1474 , (حم) 14178

شروط صحة صلاة الجنازة

شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَة (رَاجِع شُرُوط صِحَّة الصَّلَاة)

أركان وفرائض صلاة الجنازة

أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ صَلَاةِ الْجِنَازَة التَّكْبِيرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات (كتاب العلم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي) ح168 , (ابن عدي في الكامل) ج4ص439 ترجمة814 , وقال الشيخ الألباني: صحيح

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَبَّرَ أَرْبَعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1504

(جة) , وَعَنْ الْهَجَرِيِّ (¬1) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ , فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا , فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا , فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟ , قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ , قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ , " وَلَكِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا , ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً , فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ , ثُمَّ يُسَلِّمُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) هو: إبراهيم بن مسلم العبدي، أبو إسحاق الكوفي، الطبقة: 5 من صغار التابعين , روى له: (ابن ماجه) (¬2) قال الألباني في أحكام الجنائز ص126: فالدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع. أ. هـ (¬3) (جة) 1503 , (عب) 6404 , (ش) 11440 , (حم) 19163 , (ك) 1330 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص126

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا , وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا , فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُكَبِّرُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1023 , (م) 72 - (957) , (س) 1982 , (د) 3197 , (جة) 1505 , (حم) 18786

(المحلى) , وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنْ الشَّامِ , فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: إنَّ إخْوَانَك بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ (¬1) فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: لو حددتم لنا عددا مخصوصا، كما يستفاد من " النهاية " , وعليه فقوله في آخر الأثر " ولا عدد " تفسير وبيان لقوله " لا وقت ". أ. هـ أحكام الجنائز ص113 (¬2) قَالَ ابن حزم: ابْنُ مَسْعُودٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَإِنَّمَا ذَكَرَ لَهُ عَلْقَمَةُ مَا ذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - الَّذِينَ بِالشَّامِ , وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ أَدْرَكَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ. (المحلى ج3 ص349) , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص113

(خ) , وَعَنْ عَبْد اللهِ بْن مَعْقِل قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه -[خَمْسًا] (¬1) وَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) كَذَا فِي الْأُصُول لَمْ يَذْكُر عَدَد التَّكْبِير، وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو نُعَيْم فِي " الْمُسْتَخْرَج " مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ فِيهِ " كَبَّرَ خَمْسًا "، انظر فتح الباري ج 11 / ص 336 (¬2) قَوْل عَلِيّ " لَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا " يُشِير إِلَى أَنَّ لِمَنْ شَهِدَهَا فَضْلًا عَلَى غَيْرهمْ فِي كُلّ شَيْء حَتَّى فِي تَكْبِيرَات الْجِنَازَة، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدهمْ أَنَّ التَّكْبِير أَرْبَع، وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الصَّحَابَة. فتح الباري ج 11 / ص 336 (¬3) (خ) 3782 , (عب) 6400 , (ش) 11452

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 5735 , (عب) 6399 , (ش) 11435 , (هق) 6733 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 113

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا , وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَمْسًا , وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 11454 , (طح) 2851 , (قط) ج2ص73ح7 , (هق) 6735 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص113

(ش) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَلَى أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص114: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , خلافا لمن ادعى الإجماع على الأربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في " المحلى " (5/ 124 - 125). أ. هـ (¬2) (ش) 11459 , (طح) 2848 , (هق) 6734 , صححه الألباني في أحكام الجنائز ص 114

(جة طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى حَمْزَةَ , فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ , قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ , وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ , حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ , قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ , فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - فِي ذَلِكَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ , وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ , وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ , وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (¬1) ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا , ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ , كُلَّمَا أُتِيَ بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ , فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ , حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً) (¬2) وفي رواية: (فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ , وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ , يُرْفَعُونَ , وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ) (¬3) (ثُمَّ قَامَ عَلَى أَصْحَابِهِ حَتَّى وَارَاهُمْ , وَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ , عَفَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَجَاوَزَ , وَتَرَكَ الْمُثْلَ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) [النحل/126، 127] (¬2) (طب) ج11/ص62 ح11051 , (قط) ج4/ص118 ح47 , (جة) 1513 (هق) 6598 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص105 (¬3) (جة) 1513 (¬4) قال الألباني في أحكام الجنائز ص114: وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يُزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع , وهو أقل ما ورد , قال ابن القيم في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الآثار والأخبار: " وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده ". قلت: وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين: الأول: الإجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك. الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث " كان آخر ما كبَّر رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على الجنازة أربعا " والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضها أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالأسانيد الصحيحة المستفيضة، قال الحافظ في " التلخيص " (5/ 167) ومن قبله الحازمي في " الاعتبار " والبيهقي في " السنن " (74/ 3): " روي من غير وجه كلها ضعيفة ". وأما ما جاء في " المجمع " (3/ 35): " وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صلى على قتلى أحد , فكبر تسعا تسعا، ثم سبعا سبعا، ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله. رواه الطبراني في الكبير والاوسط وإسناده حسن ". فهو مردود من وجهين: الأول: أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة , الثاني: أن الحديث أخرجه الطبري في " المعجم الكبير (3/ 120 / 2) وإسناده هكذا: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي حدثنا بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح عن يحدث ابن عباس به. قلت: وهذا إسناد لا يُحَسَّن مثله , فإن فيه ثلاث فيه ثلاث علل: الأولى: أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم , ضعفه ابن المبارك وغيره , ووصفه الفلاس بأنه كثير الخطأ. الثانية: ضعف بشير بن الوليد الكندي، فانه كان قد خَرِف. الثالثة: المخالفة في سنده , فقد أخرجه الطبراني (3/ 119 / 1) والحازمي في الاعتبار " (95) عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس به , إلا أنه قال: " أهل بدر " بدل " أحد " , وهكذا أورده الهيثمي وقال: " وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف ". قلت: بل هو ضعيف جدا، كذبه ابن معين، وقال أبو حاتم: " متروك ذاهب الحديث ". قلت: فهو آفة الحديث، وهو الذي رواه عن عطاء، وما وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر - وهو ثقة - وهْم من بعض رواته , والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفت. أ. هـ (¬5) (طب) ج11/ص62 ح11051 , (قط) ج4/ص118 ح47 , (جة) 1513 , (هق) 6598

قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى

قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى (س) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (¬1) - رضي الله عنهما - قَالَ: " السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ , أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً , ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا , وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني، المولد: 8 هـ الطبقة: 1 مختلف فى صحبته , الوفاة: 100 هـ روى له: خ م د ت س ق، رتبته عند ابن حجر: له رؤية , ولم يسمع من النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬2) (س) 1989 , (طح) 2868 , انظر صفة الصلاة ص 123

(خ س) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَلَى جِنَازَةٍ , فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ (¬1) وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا (¬2) " , فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ) (¬3) (فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ) (¬4) (وَحَقٌّ) (¬5). ¬

_ (¬1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص121: استدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم. أ. هـ (¬2) جملة: (وَسُورَةٍ , وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا) عند (س): 1987 (¬3) (س) 1987 , (خ) 1270 , (حب) 3071 , (ت) 1027 , (د) 3198 (¬4) (خ) 1270 , (ت) 1027 (¬5) (س) 1987 , (د) 3198 , صححه الألباني في صفة الصلاة ص 123 , وأحكام الجنائز ص119

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1026 , (جة) 1495 , (طس) 2512

الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية

الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَة (عب ك هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬1)) (¬2) (ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) (¬3) (ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (¬4) (عَنْ يَمِينِهِ) (¬5) (وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامُهُ " , قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبُو أُمَامَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ يَسْمَعُ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (¬6). ¬

_ (¬1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص122: وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلي على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات , بل قبلها كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم (د / 129) والشوكاني (3/ 53). وأما صيغة الصلاة على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الاحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يُؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة. قال ابن القيم في " جلاء الافهام ": " فالمستحب أن يصلي عليه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد , لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه ". أ. هـ (¬2) (هق) 6750 , (ك) 1331 , (عب) 6428 , (ش) 11379 , وصححه الألباني في الإرواء: 734 , وأحكام الجنائز ص122 (¬3) (عب) 6428 , (ش) 11379 (¬4) (هق) 6750 , (ك) 1331 , (عب) 6428 , (ش) 11379 (¬5) (عب) 6428 , (الأوسط لابن المنذر) 3165 (¬6) (ك) 1331

الدعاء للميت في الصلاة عليه

الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص123: قال المناوي: " أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت , وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا شُرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يُشرع مثله في الدعاء للحي. قال ابن القيم: هذا يُبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء ". قلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم " ويُخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث " , فالصلاة هنا بمعنى: الدعاء , بدليل الرواية الاولى " ويخلص الدعاء " , لأن أصل معنى الصلاة في اللغة: الدعاء، فمن غرائب التفسير ما في " القول البديع ": " ويخلص الصلاة أي: يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث ". أ. هـ (¬2) (د) 3199 , (جة) 1497 , (حب) 3076 , (هق) 6755 , وحسنه الألباني في الإرواء: 732

(م) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةٍ , فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ , وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ , وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ , وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ , وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ , وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ , وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ , وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ , وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ , وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ) (¬1) (وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ " , قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ , لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 85 - (963) , (س) 1983 , (ت) 1025 , (جة) 1500 , (حم) 24021 (¬2) (م) 86 - (963) , (س) 1983 , (ت) 1025 , (جة) 1500 , (حم) 24021

(د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا , اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ) (¬1) وفي رواية: (اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ , وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ , اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 1498 , (ت) 1024 , (حم) 8795 (¬2) (د) 3201 , (جة) 1498 , (ن) 10919 , (يع) 6009 , (هق) 6763

(د) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ , فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ , وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ , اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ , إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3202 , (جة) 1499 , (حم) 16061 , (حب) 3074

(حب ك) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُكَانَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ لِلْجِنَازَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ) (¬1) (وَابْنُ عَبْدِكَ) (¬2) (وَابْنُ أَمَتِكَ) (¬3) (كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي) (¬4) (احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ , إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزَ عَنْهُ) (¬5) (وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ") (¬6) الشرح (¬7): ¬

_ (¬1) (ك) 1328 , (هق في الدعوات الكبير) 630, وصححه الألباني في أحكام الجنائز: ص125 (¬2) (حب) 3073 , (ط) 535 , (عب) 6425 , وصححه الألباني في (التعليقات الحسان) 3062، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ك) 1328 , (هق في الدعوات الكبير) 630 (¬4) (حب) 3073 (¬5) (ك) 1328 , (حب) 3073 (¬6) (حب) 3073 (¬7) قال الألباني في أحكام الجنائز ص126: فوائد: الأولى: قال الحافظ في " التلخيص " (1825): " قال بعض العلماء: اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به: أصل الدعاء ". الثانية: قال الشوكاني في (نيل الاوطار): " إذا كان المصلَّى عليه طفلا , استُحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة " قلت: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع - وإن كان موقوفا - إذا لم يُتَّخَذ سنة، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. والذي أختارُه: أن يدعو في الصلاة للطفل بالنوع (الثاني) لقوله فيه: " وصغيرنا ... اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ". وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن كما رواه أبو داود في " المسائل " (153) عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في " المجموع " (5/ 239) بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية , حيث قالوا: " ثم يكبر الرابعة , ويسلِّم من غير ذِكر بينهما ". الثالثة: ذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء للميت , لحديث أبي هريرة المتقدم: " .. فأخلِصوا له الدعاء ". وهذا حق، ولكنهم خصُّوه بالتكبيرة الثالثة , واعترف النووي بأنه مجرد دعوى , فقال (5/ 236): " ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء ". قلت: لكنَّ إيثارَ ما تقدم من أدعيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى اللهُ عليه وسلَّم. ولذلك قال الشوكاني (4/ 55): " واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذِكرُ أدعيةٍ غير المأثورة عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والتمسُّك بالثابت عنه أولى ". قلت: بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى اللهُ عليه وسلَّم , فالعدول عنه حينئذ يُخشى أن يَحِقَّ فيه قول الله تبارك وتعالى: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61]. أ. هـ

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 536 , (عب) 6610 , (هق) 6584 , وصححه الألباني في المشكاة: 1689، وهداية الرواة: 1631

التسليم عن يمينه وعن يساره

التَّسْلِيمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِه (م) , وَعَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ أَمِيرٌ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: أَنَّى عَلِقَهَا؟ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 117 - (581) , (يع) 5244 , (حم) 4239 , (ش) 3061 , (هق) 2799

(هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ثَلاَثُ خِلاَلٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ , إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلاَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 6780 , (طب) ج10/ص82 ح10022 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص127 وقال: وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبيِّن أن المراد بقوله في الحديث الأول: " مثل التسليم في الصلاة " , أي: التسليمتين المعهودتين , ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الصلاة أيضا، أي أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان تارة يسلم تسليمتين , وتارة تسليمة واحدة , لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بُعْد , لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لكن لم يروها ابن مسعود , فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور " مثل التسليم في الصلاة " والله أعلم. وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كما في " المبسوط " (2/ 65)، وأحمد في رواية عنه كما في " الانصاف " (2/ 525) والشافعية كما في " شرح ابن قاسم الغزي " (1/ 431 - باجوري) , وقال: " لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته ". ومن المبالغات قول ابن المبارك: " من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل. رواه أبو داود في " المسائل " (154) بسند صحيح عنه. أ. هـ

التسليم تسليمة واحدة

التَّسْلِيمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَة (قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةٍ , فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص72 ح1، (ك) 1332 , (هق) 6773 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص129 وقال: قال الحاكم: " قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة " قلت: وقد وافقه الذهبي، وأسند البيهقي غالب هذه الآثار، وزاد فيهم " واثلة ابن الأسقع وأبي إمامة وغيرهم " وإلى هذه الآثار ذهب الامام أحمد في المشهور عنه، وقال أبو داود (153): " سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة , فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه (وقال: السلام عليكم ورحمة الله) ". قلت وزيادة " وبركاته " في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته (1/ 431) فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة , والصواب ما ذكرنا. أ. هـ

(عب ك هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬1)) (¬2) (ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) (¬3) (ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (¬4) (عَنْ يَمِينِهِ) (¬5). ¬

_ (¬1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص122: وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلي على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات , بل قبلها كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم (د / 129) والشوكاني (3/ 53). وأما صيغة الصلاة على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الاحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يُؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة. قال ابن القيم في " جلاء الافهام ": " فالمستحب أن يصلي عليه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد , لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه ". أ. هـ (¬2) (هق) 6750 , (ك) 1331 , (عب) 6428 , (ش) 11379 , وصححه الألباني في الإرواء: 734 , وأحكام الجنائز ص122 (¬3) (عب) 6428 , (ش) 11379 (¬4) (هق) 6750 , (ك) 1331 , (عب) 6428 , (ش) 11379 (¬5) (عب) 6428 , (الأوسط لابن المنذر) 3165

سنن صلاة الجنازة

سُنَنُ صَلَاةِ الْجِنَازَة رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَة (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص116: أخرجه الترمذي (2/ 165ح1077) والدارقطني (192) والبيهقي (284) , وأبو الشيخ في " طبقات الاصبهانيين " (ص 262) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الآتي وهو عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود ". أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (4/ 44)! , ثم قال الترمذي عقب الحديث الأول: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ , وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ , وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ , وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ , وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ ". وفي المجموع للنووي (5/ 232): " قال ابن المنذر في كتابه " الإشراف والإجماع ": أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها ". أ. هـ

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 865

(هق) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 11380 , (هق) 6784 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص117

وضع اليمنى على اليسرى

وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) انظر تخريجه قبل حديثين. ع

(خ) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ " , قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 707 , (حم) 22900 , (ط) 376 , (هق) 2158

(طل) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا , وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 2654 , (حب) 1770 , (قط) ج1ص284ح3 , (طس) 1844، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2286 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1773، وصفة الصلاة ص 87

الإسرار في صلاة الجنازة

اَلْإِسْرَار فِي صَلَاة الْجِنَازَة (هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (¬1). ¬

_ (¬1) (هق) 6750 , (ك) 1331 , (عب) 6428 , (ش) 11379 , وصححه الألباني في الإرواء: 734 , وأحكام الجنائز ص122

(خ س) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَلَى جِنَازَةٍ , فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ (¬1) وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا (¬2) " , فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ) (¬3) (فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ) (¬4) (وَحَقٌّ) (¬5). ¬

_ (¬1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص121: استدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم. أ. هـ (¬2) جملة: (وَسُورَةٍ , وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا) عند (س): 1987 (¬3) (س) 1987 , (خ) 1270 , (حب) 3071 , (ت) 1027 , (د) 3198 (¬4) (خ) 1270 , (ت) 1027 (¬5) (س) 1987 , (د) 3198 , صححه الألباني في صفة الصلاة ص 123 , وأحكام الجنائز ص119

الإسرار في التسليم

اَلْإِسْرَار في التَّسْلِيم (عب ك هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) (¬2) (ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (¬3) (عَنْ يَمِينِهِ) (¬4) ¬

_ (¬1) (هق) 6750 , (ك) 1331 , (عب) 6428 , (ش) 11379 , وصححه الألباني في الإرواء: 734 , وأحكام الجنائز ص122 (¬2) (عب) 6428 , (ش) 11379 (¬3) (هق) 6750 , (ك) 1331 , (عب) 6428 , (ش) 11379 (¬4) (عب) 6428 , (الأوسط لابن المنذر) 3165

(هق) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يُسَلِّمُ فِى الْجَنَازَةِ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 6784 , (ش) 11493 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص130

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ , يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 543 , (هق) 6783 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص130 وقال: وكأنه لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الانصاف (5/ 523): " قال في " الفروع ": ظاهر كلام الأصحاب أن الامام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يُسِرّ " ثم نقل عن " المذهب " و " مسبوك الذهب " ما يشهد لكلام ابن الجوزي , وهو الأرجح لحديث أبي أمامة. أ. هـ

من يصلى عليه

مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَى السِّقْطِ إِذَا اِسْتَهَلَّ (¬1) وَتَحَرَّكَ (ت د) , عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " السِّقْطُ وفي رواية: (الطِّفْلُ) (¬2) يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الاستهلال: أول صياح المولود عند ولادته. (¬2) (ت) 1031 , (س) 1942 , (جة) 1507 , (حم) 18187 (¬3) (د) 3180 , (حم) 18199 , (ش) 11589 , (عب) 6602 , وصححه الألباني في الإرواء: 716

(ت جة مي) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَلَا يَرِثُ (¬1) وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (¬2)) (¬3) (وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا) (¬4) (قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ , أَوْ يَعْطِسَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: جُعِلَ وَارِثًا , قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: لَوْ مَاتَ إِنْسَان وَوَارِثه حَمْل فِي الْبَطْن يُوقَف لَهُ الْمِيرَاث , فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا كَانَ لَهُ , وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يُوَرَّث مِنْهُ , بَلْ لِسَائِرِ وَرَثَة الْأَوَّل، فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ يُوَرَّث مِنْهُ سَوَاء اِسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلّ , بَعْد أَنْ وُجِدَتْ فِيهِ أَمَارَة الْحَيَاة مِنْ عُطَاس أَوْ تَنَفُّس أَوْ حَرَكَة دَالَّة عَلَى الْحَيَاة سِوَى اِخْتِلَاج الْخَارِج عَنْ الْمَضِيق، وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى , وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوَرَّث مِنْهُ مَا لَمْ يَسْتَهِلّ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيث , وَالِاسْتِهْلَال رَفْع الصَّوْت، وَالْمُرَاد مِنْهُ عِنْد الْآخَرِينَ: وُجُود أَمَارَة الْحَيَاة , وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالِاسْتِهْلَالِ لِأَنَّهُ يَسْتَهِلّ حَالَة الِانْفِصَال فِي الْأَغْلَب , وَبِهِ يُعْرَف حَيَاته , وَقَالَ الزُّهْرِيّ: أَرَى الْعُطَاس اِسْتِهْلَالًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 391) (¬2) أَيْ: رَفَعَ صَوْته , يَعْنِي: عُلِمَ حَيَاته. عون المعبود - (ج 6 / ص 391) (¬3) (ت) 1032 , (جة) 1508 , (د) 2920 , (حب) 6032 (¬4) (مي) 3171 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 1707 , فقال: أخرجه الدارمي وإسناده مرسل صحيح. (¬5) (جة) 2751 , (طس) 4599 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1707، والصَّحِيحَة: 152

(خ م جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا) (¬2) (" صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ (¬4) وَقَالَ:) (¬5) (" إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي , وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ , وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ) (¬6) (وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (جة) 1511 (¬2) (حم) 18521 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 1511 (¬4) الْبَقِيع مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬5) (حم) 18573 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬6) (م) 63 - (2316) , (حم) 12123 , (خ) 1316 , (جة) 1511 (¬7) (جة) 1511 , (حم) 12381

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا , " فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3187 , (حم) 26348 , (طح) 2893 , (معرفة السنن والآثار) 7411

(ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَعَا أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوُفِّيَ، " فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِنَا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ , وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1350 , (طب) ج5/ص103 ح4727 , (طح) 2898 , (هق) 6699 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص98.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا) (¬1) (فَقَالَ: " اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ) (¬2) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (¬3): يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى , وَإِنْ كَانَ لِبَغِيَّةٍ (¬4) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ , يَدَّعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ , أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، - وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ - إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ , وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ. ¬

_ (¬1) (م) 27 - (2659) , (خ) 1317 (¬2) (خ) 1317 , (م) 28 - (2660) (¬3) من رواية (خ) 1292 بسنده الموصول. (¬4) أَيْ: ابن زنا.

الصلاة على من مات في قتال

الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ فِي قِتَال الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيد (خ س د جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (¬1) (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -) (¬2) (قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (¬3) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي , عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ (¬4) فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ , لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا , إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: " أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُوهُمْ فِي مَصَارِعِهِمْ حَيْثُ قُتِلُوا " , فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا) (¬5) (" وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ) (¬6) (وَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) (¬7) (وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ) (¬8) (فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ جُرِحَ فِي اللهِ - عزَّ وجل - , إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى , اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ , وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) (¬9) (وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 23709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1516 , (حم) 14344 (¬3) النَّظَّار: القاعد عن القتال ينتظر نتيجة المعركة. (¬4) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. (¬5) (حم) 15316 , (ت) 1717 , (س) 2004 , (د) 3165 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1278 (¬7) (حم) 23709 (¬8) (حم) 14225 , انظر الإرواء تحت حديث: 707 , أحكام الجنائز ص54 (¬9) (حم) 23707 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) (خ) 1278 , (ت) 1036 , (حم) 14225

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " إنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3135، (ك) 1352 , (قط) ج4ص117ح45 , (هق) 6588

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3137، (ك) 1351 , (قط) ج4/ص116 ح43 , (هق) 6589

(جة طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى حَمْزَةَ فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ , وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ , حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - فِي ذَلِكَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ , وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (¬1) ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا , ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ , كُلَّمَا أُتِي بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ , فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ , حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً " (¬2) وفي رواية (¬3): " فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ , وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ , يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ " ¬

_ (¬1) [النحل/126، 127] (¬2) (طب) ج11/ص62 ح11051 , (قط) ج4/ص118 ح47 , (جة) 1513 , (هق) 6598 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص105 (¬3) (جة) 1513

(س) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ , ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ , " فَأَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْضَ أَصْحَابِهِ , فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَبْيًا , فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ , فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ " , وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ (¬1) فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالُوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالَ: " قَسَمْتُهُ لَكَ " , فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ , وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى بِسَهْمٍ هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ (¬3) " , فَلَبِثُوا قَلِيلًا , ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ , فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَهُوَ هُوَ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ , ثُمَّ كَفَّنَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي جُبَّتِهِ , ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ , فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ , خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ , فَقُتِلَ شَهِيدًا , أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يرعى إبلهم وخيولهم. (¬2) أَيْ: مَا آمَنْتُ بِكَ لِأَجْلِ الدُّنْيَا , وَلَكِنْ آمَنْتُ لِأَجْلِ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ. شرح سنن النسائي (ج3ص229) (¬3) أَيْ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِيمَا تَقُولُ , وَتُعَاهِدُ اللهَ عَلَيْهِ , يُجْزِكَ عَلَى صِدْقِكِ بِإِعْطَائكَ مَا تُرِيدُهُ. شرح سنن النسائي (ج3ص229) (¬4) في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على شهيد المعركة. ع (¬5) صححه الألباني في (س) 1953، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1336

(خ م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى) (¬1) (قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ) (¬2) (صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ) (¬3) (ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3401 , (م) 30 - (2296) (¬2) (خ) 3816 (¬3) (خ) 3401 , (م) 30 - (2296) (¬4) (م) 31 - (2296)

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ , وَكُفِّنَ , وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَكَانَ شَهِيدًا يَرْحَمُهُ اللهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1333

الصلاة على بعض الميت

الصَّلَاةُ عَلَى بَعْضِ الْمَيِّت قَالَ الإمام أَحْمَدُ: صَلَّى أَبُو أَيُّوبَ عَلَى رِجْلٍ , وَصَلَّى عُمَرُ عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ , وَصَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى رُءُوسٍ بِالشَّامِ. رَوَاهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) المغني ج2 ص209

الصلاة على الميت الغائب

الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب (خ م جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ) (¬2) (صَاحِبَ الْحَبَشَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬3) (فَقَالَ: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ) (¬4) (مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ") (¬5) (فَقَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " النَّجَاشِيُّ) (¬6) (فَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) (¬7) (وَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ) (¬8) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ (¬9)) (¬10) وفي رواية: (إلَى الْمُصَلَّى) (¬11) (ثُمَّ تَقَدَّمَ) (¬12) (وَصَفَّنَا خَلْفَهُ) (¬13) (صَفَّيْنِ) (¬14) (فَأَمَّنَا) (¬15) (وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ) (¬16) (وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ") (¬17) (قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) (خ) 1263 , (م) 951 (¬2) (خ) 1269 , (م) 952 (¬3) (خ) 1263 , (م) 951 (¬4) (خ) 1257 , (حم) 14183 (¬5) (جة) 1537 , (حم) 15327 (¬6) (حم) 15713 , (جة) 1537 (¬7) (خ) 1263 , (م) 951 (¬8) (م) 952 , (خ) 1257 (¬9) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬10) (جة) 1534 (¬11) (خ) 1188 , (م) 951 و (الْمُصَلَّى): هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُتَّخَذ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى فِيهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190) (¬12) (خ) 1255 , (جة) 1534 (¬13) (جة) 1534 , (م) 952 , (خ) 1255 (¬14) (م) 952 , (س) 1973 (¬15) (م) 952 (¬16) (حم) 10864 , (س) 1970 (¬17) (خ) 1268 , (م) 951 (¬18) فِي الحديثِ إِثْبَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَة، وَفِيهِ: أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْبَع، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُور. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب. وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِإِعْلَامِهِ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ وَهُوَ فِي الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَفِيهِ: اِسْتِحْبَابُ الْإِعْلَامِ بِالْمَيِّتِ , لَا عَلَى صُورَةِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّة، بَلْ مُجَرَّدُ إِعْلَامِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ , وَتَشْيِيعِه , وَقَضَاءِ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ الْمَفَاخِرِ وَغَيْرهَا. وَقَدْ يَحْتَجُّ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ: " خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى "، ومَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُهَا فِيهِ، وَيُحْتَجُّ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ بَيْضَاء وَيُتَأَوَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى أَبْلَغُ فِي إِظْهَارِ أَمْرِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى هَذِهِ الْمُعْجِزَة، وَفِيهِ أَيْضًا إِكْثَارُ الْمُصَلِّينَ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ أَصْلًا, لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ عِنْدَهُمْ إِدْخَالُ الْمَيِّتِ الْمَسْجِد , لَا مُجَرَّدَ الصَّلَاة. شرح النووي (ج 3 / ص 369) واِسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ اِخْتَارَ هَذَا: الشَّيْخ الْخَطَّابِيُّ , وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ اِبْن تَيْمِيَّةَ , وَالْعَلَّامَةُ الْمُقْبِلِيّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190) وقال الألباني في صحيح السيرة ص182: وقال بعض العلماء: إنما صلى عليه لأنه كان يكتُم إيمانَه من قومه , فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه , فلهذا صلى عليه , قالوا: فالغائب إن كان قد صُلِّيَ عليه ببلده , لَا تُشرع الصلاة عليه ببلد أخرى , ولهذا لم يُصَلَّ على النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في غير المدينة , لَا أهلُ مكة , ولا غيرُهم , وهكذا أبو بكر , وعمر , وعثمان , وغيرهم من الصحابة , لم يُنْقَلْ أنه صُلِّيَ على أحد منهم في غير البلدة التي صُلِّيَ عليه فيها. والله أعلم. أ. هـ (¬19) (خ) 3665 , (حم) 15005

الصلاة على مرتكب الكبيرة

الصَّلَاةُ عَلَى مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَة (حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ سَأَلْ عَنْهَا " , فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا " قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا " , وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ , " قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأنُكُمْ بِهَا , وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22608 , (ك) 1348 , (حب) 3057 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3517 , أحكام الجنائز ص84، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وفي الحديث دليل على عدم استحباب الصلاة على الفَسَقة. ع

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ (¬1) " فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْمِشْقَصُ كَمِنْبَرٍ: نَصْلٌ عَرِيضٌ , أَوْ سَهْمٌ فِيهِ ذَلِكَ , وَالنَّصْلُ الطَّوِيلُ , أَوْ سَهْمُ فِيهِ ذَلِكَ يُرْمَى بِهِ الْوَحْشُ. (¬2) (م) 107 - (978) , (ت) 1068 , (س) 1964 , (د) 3185 , (جة) 1526 , (حم) 20880

(د) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3186 , (ن) 7176 , (طس) 4556 , (هق) 16732

(م ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَى , فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ , أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِيَّهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا , فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأتِنِي بِهَا " , فَفَعَلَ , " فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشُكَّتْ وفي رواية: (فَشُدَّتْ) (¬1) عَلَيْهَا ثِيَابُهَا , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ , ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا " فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ , فَقَالَ: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ , وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1435 (¬2) (م) 24 - (1696) , (ت) 1435 , (س) 1957 , (د) 4440 , (حم) 19874

(د حم) , وَعَنْ اللَّجْلَاجِ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ فِي السُّوقِ إِذْ مَرَّتْ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا , فَثَارَ النَّاسُ وَثُرْتُ مَعَهُمْ , فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يَقُولُ لَهَا: " مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟ " , فَسَكَتَتْ) (¬1) (فَقَالَ شَابٌّ بِحِذَائِهَا: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟ " , فَقَالَ الْفَتَى: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ " , فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا إِلَّا خَيْرًا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَحْصَنْتَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , " فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ " , قَالَ: فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا , ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ , فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنْ الْمَرْجُومِ , فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَقُلْنَا: هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ الْخَبِيثِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " , فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ , فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ , وَمَا أَدْرِي قَالَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمْ لَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 15976 , (د) 4435، وقال الألباني: حسن الإسناد , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. (¬2) (د) 4435، (حم) 15976 , (ن) 7185 , (هق) 16731

(عب حم ك هق) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: (أُتِيَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِمَوْلَاةٍ لِسَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ) (¬1) (يقَالَ لَهَا: شَرَاحَةُ) (¬2) (وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا) (¬3) (بِالشَّامِ , وَإِنَّهَا حَمَلَتْ , فَجَاءَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيٍّ , فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ زَنَتْ , فَاعْتَرَفَتْ) (¬4) (فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ , فَرَدَّهَا حَتَّى شَهِدَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) (¬5) (فَقَالَ لَهَا: وَيْلَكِ، لَعَلَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ نَائِمَةٌ , قَالَتْ: لَا , قَالَ: لَعَلَّهُ اسْتَكْرَهَكِ؟، قَالَتْ: لَا , قَالَ: لَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدُوِّنَا هَذَا أَتَاكِ فَأَنْتِ تَكْرَهِينَ أَنْ تَدُلِّي عَلَيْهِ - يُلَقِّنُهَا لَعَلَّهَا تَقُولُ نَعَمْ - قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ) (¬6) (حَتَّى وَلَدَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ: ائْتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا، فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا، ثُمَّ) (¬7) (أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ) (¬8) (فَجَلَدَهَا مِائَةً) (¬9) (وَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ) (¬10) (يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحَبَةِ , وَأَحَاطَ النَّاسُ بِهَا وَأَخَذُوا الْحِجَارَةَ , فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ , إِذًا يُصِيبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا , صُفُّوا كَصَفِّ الصَلَاةِ , صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ , ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬11) (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعَى عَلَيْهَا وَلَدُهَا) (¬12) (أَوِ اعْتَرَفَتْ، فَالإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ , ثُمَّ النَّاسُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا أَوْ رَجُلٍ زَانِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ) (¬13) (وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي الشَّاهِدُ , يَشْهَدُ , ثُمَّ يُتْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ) (¬14) (ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَجَمَهَا) (¬15) (بِحَجَرٍ وَكَبَّرَ , ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ , فَقَالَ: ارْمُوا , ثُمَّ قَالَ: انْصَرِفُوا، وَكَذَلِكَ صَفًّا صِفًّا حَتَّى قَتَلُوهَا) (¬16) (قَالَ: فَكُنْتُ وَاللهِ فِيمَنْ قَتَلَهَا) (¬17) (ثُمَّ قَالَ: افْعَلُوا بِهَا مَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ) (¬18) (فَقِيلَ لَهُ: لِمَ جَلَدْتَهَا ثُمَّ رَجَمْتَهَا؟ , قَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ , وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 942 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (عب) 13350 , (حم) 1185، (ك) 8086 (¬3) (حم) 1209 , 978 (¬4) (حم) 978 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬5) (طح) 4850 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬6) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬7) (هق) 16739, وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬8) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬9) (ك) 8086 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬10) (حم) 978 (¬11) (هق) 16740 (¬12) (هق) 16739 , (قط) ج3ص124ح139 (¬13) (هق) 16740 , (عب) 13350 (¬14) (حم) 978 (¬15) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (¬16) (عب) 13350 , (هق) 16740 (¬17) (حم) 978 (¬18) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (¬19) (حم) 1316 , (خ) 6427 , (ن) 7140، (ك) 8087 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

من لا يصلى عليه

من لا يُصلى عليه (خ م س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى , وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ - رضي الله عنه - وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ , " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَهُ قَمِيصًا ") (¬1) (فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ , إِلَّا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ) (¬2) (" فَكَسَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ) (¬3) (أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ) (¬4) (فَوَجَدَهُ قَدْ أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِ) (¬5) وفي رواية: (بَعْدَمَا دُفِنَ) (¬6) (فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ) (¬7) (مِنْ قَبْرِهِ) (¬8) (فَوَضَعَ رَأسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (¬9) (وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ , وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ) (¬10) (وَصَلَّى عَلَيْهِ) (¬11) (وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا , وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ , إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 2846 (¬2) (س) 1902 (¬3) (خ) 2846 (¬4) (خ) 1285 (¬5) (حم) 15028، (خ) 1285 (¬6) (خ) 1211 (¬7) (خ) 1285 (¬8) (م) 2 - (2773) (¬9) (س) 2020، (خ) 1285 (¬10) (خ) 1285، (م) 2 - (2773)، (س) 1901 (¬11) (س) 2020 (¬12) (جة) 1524

(ت س) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ , فَقُلْتُ لَهُ: أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟) (¬1) (فَقَالَ: أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ) (¬2) (وَهُوَ مُشْرِكٌ؟) (¬3) (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَنَزَلَتْ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ , فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 3101 (¬2) (س) 2036 (¬3) (ت) 3101 (¬4) (س) 2036 , (ت) 3101 , (س) 2036 , (حم) 771

صلاة المرأة على الجنازة مع الرجال

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الجِنَازَةِ مَعَ الرِّجَال (ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَعَا أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوُفِّيَ، " فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِنَا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ , وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1350 , (طب) ج5/ص103 ح4727 , (طح) 2898 , (هق) 6699 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص98.

(م حم) , وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) (¬2) (أَنْ يَمُرُّوا بِجِنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ , وَأُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 100 - (973) (¬2) (حم) 25396 , (م) 100 - (973) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (م) 100 - (973)

صلاة الجنازة على القبر بعد دفن الميت

صَلَاةُ الجِنَازَةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّت (س) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرِضَتْ مِسْكِينَةٌ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَرَضِهَا - " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (إِنْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا " , فَتُوُفِّيَتْ فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ , فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ نَامَ , فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ , فَصَلَّوْا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ , فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا , فَقَالَ: " أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا , فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا , قَالَ: " فَانْطَلِقُوا , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَصَفُّوا وَرَاءَهُ , فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 1907 (¬2) (س) 1969 (¬3) (س) 1907 (¬4) (س) 1969 (ط) 533 , (عب) 6542

(خ م س حم) , وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ (¬1)) (¬2) (" فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلْ عَنْهَا "، فَقَالُوا: مَاتَتْ) (¬3) (قَالَ: " أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي (¬4) ") (¬5) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ ظُهْرًا وَأَنْتَ صَائِمٌ قَائِلٌ (¬6)) (¬7) (فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا) (¬8) (فَقَالَ: " دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا) (¬9) (فَدَلُّوهُ) (¬10) (فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا) (¬11) (فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ) (¬12) (وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ") (¬13) (ثُمَّ قَالَ: " لَا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ) (¬14) (فَإِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ) (¬15) وفي رواية: (فَإِنَّ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَةٌ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَجْمَعُ الْقُمَامَةَ. فتح الباري (ج 2 / ص 197) (¬2) (خ) 446 , (م) 956 (¬3) (م) 956 , (خ) 446 (¬4) آذن: أعلَمَ وأخبر. (¬5) (خ) 446 , (م) 956 (¬6) أَيْ: نائم في فترة الظهيرة. (¬7) (حم) 19470, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (س) 2022 , (حم) 19470 (¬9) (خ) 446 , (م) 956 (¬10) (م) 956 , (د) 3203 (¬11) (خ) 446 , (م) 956 (¬12) (حم) 19470 (¬13) (م) 954 , (حم) 19470 (¬14) (حم) 19470 (¬15) (م) 956 , (حم) 9025 (¬16) فِي الْحَدِيثِ التَّرْغِيبُ فِي شُهُودِ جَنَائِزِ أَهْل الْخَيْرِ، وَالْإِعْلَام بِالْمَوْتِ. فتح الباري (ج 2 / ص 197) (¬17) (س) 2022

(خ م جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعُودُهُ , فَمَاتَ بِاللَّيْلِ , فَدَفَنُوهُ لَيْلًا , فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: " مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟ " , قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ) (¬1) (وَكَانَتْ الظُّلْمَةُ , فَكَرِهْنَا أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ , " فَأَتَى قَبْرَهُ) (¬2) (فَقَامَ , فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ - فَصَلَّى عَلَيْهِ) (¬3) (وَكَبَّرَ أَرْبَعًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1190 , (جة) 1530 (¬2) (جة) 1530 , (خ) 1190 (¬3) (خ) 1258 , (م) 68 - (954) , (ت) 1037 , (س) 2023 , (جة) 1530 , (حم) 3134 (¬4) (خ) 1256 , (م) 68 - (954) , (د) 3196

تكرار صلاة الجنازة على الميت

تَكْرَارُ صَلَاةُ الْجِنَازَة عَلَى الْمَيِّت (جة طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى حَمْزَةَ فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ , وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ , حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - فِي ذَلِكَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ , وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (¬1) ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا , ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ , كُلَّمَا أُتِي بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ , فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ , حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً " (¬2) وفي رواية (¬3): " فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ , وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ , يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ " ¬

_ (¬1) [النحل/126، 127] (¬2) (طب) ج11/ص62 ح11051 , (قط) ج4/ص118 ح47 , (جة) 1513 , (هق) 6598 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص105 (¬3) (جة) 1513

(خ م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى) (¬1) (قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ) (¬2) (صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ) (¬3) (ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3401 , (م) 30 - (2296) (¬2) (خ) 3816 (¬3) (خ) 3401 , (م) 30 - (2296) (¬4) (م) 31 - (2296)

(س) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرِضَتْ مِسْكِينَةٌ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَرَضِهَا - " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (إِنْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا " , فَتُوُفِّيَتْ فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ , فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ نَامَ , فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ , فَصَلَّوْا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ , فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا , فَقَالَ: " أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا , فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا , قَالَ: " فَانْطَلِقُوا , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَصَفُّوا وَرَاءَهُ , فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 1907 (¬2) (س) 1969 (¬3) (س) 1907 (¬4) قلت: فيه دليل على جواز الصلاة على الميت الذي صُلِّيَ عَلَيْه , فإن قيل: هذا خاص بالنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قلت: لكن أصحابه صلوا خلفه , ويدل على صحة ما ذهبنا إليه الحديث الثاني الآتي بعده , فهؤلاء أمهات المؤمنين صَلَّيْن على ميت قد صُلِّي عليه. ع (¬5) (س) 1969 (ط) 533 , (عب) 6542

(حم) , وَعَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ , قَالُوا: ادْخُلُوا أَرْسَالًا أَرْسَالًا (¬1) فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ , ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَفْوَاجًا وَفِرَقًا مُتَقَطِّعَة , يَتْبَع بَعْضهمْ بَعْضًا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 400) (¬2) (حم) 20785 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م حم) , وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) (¬2) (أَنْ يَمُرُّوا بِجِنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ , وَأُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 100 - (973) (¬2) (حم) 25396 , (م) 100 - (973) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (م) 100 - (973)

الأوقات التي تصلى فيها صلاة الجنازة

الْأَوْقَاتُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة (ط) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنها - وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ , فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ - وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمْ الْآنَ , وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 538 , (هق) 4203 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص131

(ط) , وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ , إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 539 , (عب) 6560 , (مش) 3977 , (هق) 4098 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص131

(خ م حم حب) , وَعَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ) (¬2) (فَقَالَ لِي: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، قُلْتُ: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ "، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ) (¬3) (قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ) (¬4) (قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ) (¬5) (وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ) (¬6) (قَالَ عُرْوَةُ: وَمَاتَتْ عَائِشَةُ، فَدَفَنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَيْلًا (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 551 (¬2) (حب) 3036 , (عب) 6699 , (خ) 551 (¬3) (خ) 551 , (حم) 24913 (¬4) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬5) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬6) (خ) 551 , (حم) 25049 , (هق) 6465 (¬7) فِيهِ جَوَاز التَّكْفِين فِي الثِّيَاب الْمَغْسُولَة، وَإِيثَار الْحَيّ بِالْجَدِيدِ، وَالدَّفْن بِاللَّيْلِ، وَفَضْل أَبِي بَكْر وَصِحَّة فِرَاسَته وَثَبَاته عِنْد وَفَاته , وَفِيهِ أَخْذ الْمَرْء الْعِلْم عَمَّنْ دُونه , وَقَالَ أَبُو عُمَر: فِيهِ أَنَّ التَّكْفِين فِي الثَّوْب الْجَدِيد وَالْخَلَق سَوَاء , وَتُعُقِّبَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اِحْتِمَال أَنْ يَكُون أَبُو بَكْر اِخْتَارَهُ لِمَعْنًى فِيهِ، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ لَا يَكُون كَذَلِكَ فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى الْمُسَاوَاة. فتح الباري (ج 4 / ص 468) (¬8) (حم) 25049 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الأوقات التي لا تصلى فيها صلاة الجنازة

الْأَوْقَاتُ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة (م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا (¬1) حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ , وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ , وَحِينَ تَضَيَّفُ (¬2) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ") (¬3) (قَالَ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ: قُلْتُ لِعُقْبَةَ: أَيُدْفَنُ بِاللَّيْلِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَدْ دُفِنَ أَبُو بَكْرٍ بِاللَّيْلِ) (¬4). ¬

_ (¬1) قال الألباني في تمام المنة ص143: قال المؤلف: " النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمُّد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات , فأما إذا وقع الدفن بلا تعمُّد في هذه الأوقات فلا يُكره " , قلت: هذا نص كلام النووي في " شرح صحيح مسلم " فلو عزاه إليه كان أولى , ثم إن الحديث مطلق , وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في " أحكام الجنائز " البحث (83) , فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة , إلا إذا خيف تغيُّر الميت , وهو قول الحنابلة. أ. هـ (¬2) (تَضَيَّفُ) أَيْ: تَمِيلُ , قَالَهُ النَّوَوِيُّ , وَأَصْلُ الضَّيْفِ الْمَيْلُ , سُمِّيَ الضَّيْفُ لِمَيْلِهِ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (¬3) (م) 293 - (831) , (ت) 1030 , (س) 560 , (د) 3192 (¬4) (هق) 6705 , (طس) 8506 , وصححها الألباني في أحكام الجنائز ص 131

(هق) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: وُضِعَتْ جِنَازَةٌ فِي مَقْبَرَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ , فَأَمَرَ أَبُو بَرْزَةَ - رضي الله عنه - الْمُنَادِي فَنَادَى بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ أَقَامَهَا، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَرْزَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ - وَفِي النَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - وَأَبُو بَرْزَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - - ثُمَّ صَلَّوْا عَلَى الْجِنَازَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 6916 , (عب) 6575 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص131

(ط) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنها - وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ , فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ - وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمْ الْآنَ , وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 538 , (هق) 4203 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص131

المكان الذي تؤدى فيه صلاة الجنازة

الْمَكَانُ الذِي تُؤَدَّى فِيهِ صَلَاةُ الْجِنَازَة (د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فلَا شَيْءَ لَه " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3191 , (جة) 1517 , (حم) 9865 , (عب) 6579 , (ش) 11972 , انظر الصحيحة: 2351، وقال الألباني: أخرجه أبو داود , وابن ماجة واللفظ له , وأحمد من طرق (عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به. وشذ عنهم جميعا أبو داود في روايته، فلفظها: " فلا شيء عليه " , ومما يؤكد شذوذها، ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة، زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة عقب الحديث: " قال صالح: وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأبا بكر إذا جاؤا فلم يجدوا إِلَّا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا ". فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة، فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن أدركهم من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود: " فلا شيء عليه "، فإنها تباينه وتنافيه، ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية الجماعة إلى رواية أبي داود: أي فلا شيء عليه! , قالوا: ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان. وأقول: التأويل فرع التصحيح، فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما لَا ريب فيه، فلا مبرر للتأويل، وقد جاء في " نصب الراية " (2/ 275): " قال الخطيب: المحفوظ: " فلا شيء له "، وروي: " فلا شيء عليه " وروي: " فلا أجر له "، انتهى , قال ابن عبد البر: رواية: " فلا أجر له " خطأ فاحش، والصحيح: " فلا شيء له " وصالح مولى التوأمة من أهل العلم، منهم من لَا يحتج به لضعفه ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة " قلت: والسبب في ذلك أنه كان اختلط، فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط - كابن أبي ذئب - فهو حجة، ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة، وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأي أهل العلم قديما وحديثا، إذا عرفت هذا التفصيل، وأن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه، تبينت أنه ثابت، فلا تعويل على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل فيه كما فعل البيهقي، ونحوه عن الإمام أحمد، فقال ابنه عبد الله في " مسائله " " سألت أبي عن حديث أبي هريرة هذا؟ , فقال: حديث عائشة: " أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد " , ثم قال: حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة. كأنه عنده ليس بثبت، أو ليس بصحيح ". قلت: ولعل الإمام أحمد رحمه الله توقف عن تصحيح هذا الحديث لأنه لم يكن يومئذ تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفا، أو أنه ظن أنه معارض لحديث عائشة المذكور، وهو دونه في الصحة بلا ريب. والذي أراه أنه لَا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحِظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنها تعارض الحديث، فيتخذ ذلك حجة للطعن في الحديث، فإن هذا - مع كونه ليس من قواعد علم الحديث - لو اعتُمد عليه في النقد - للزم منه رد كثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت بالطرق القوية , وعلى هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة لا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك، بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الوجهة الحديثية، كما قرره الحافظ في " شرح النخبة " وغيره , ولذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما قيل في صالح هذا: " وأحسن ما يمكن أن يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدل عليه إنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد، وحديث صالح لَا ينافي ذلك، لأنه لَا ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا , وإنما ينفي أجرا خاصا بصلاتها في المسجد. قال أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى: " فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد، فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجه , وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعا للتعارض وتوفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان , وعلى هذا، فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل، نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يصلي خارج المسجد، وفِعْله في المسجد كان مرة أو مرتين. والله أعلم ". قلت: وبهذا الجمع، التقى حديث الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل منهما على إباحة الصلاة في المسجد، وأما كون الأفضل الصلاة خارج المسجد، فهذا أمر لَا يشك فيه من تجرَّد عن الهوى والتعصب المذهبي , لثبوت كون ذلك هو الغالب على هديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما بينته في " أحكام الجنائز "، فلا التفات بعد هذا البيان إلى قول ابن حبان في " الضعفاء " (1/ 366): " وهذا خبر باطل، كيف يخبر المصطفى - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أن المصلي في الجنازة لَا شيء له من الأجر، ثم يصلي هو - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على سهيل ابن البيضاء في المسجد؟ ". أ. هـ

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا) (¬1) (" فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَرُجِمَا) (¬2) (عِنْدَ الْبَلَاطِ) (¬3) وفي رواية: (فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 1264 (¬2) (خ) 3436 , (د) 4446 , (حم) 4498 (¬3) (خ) 6433 , (حم) 5276 (¬4) قال الألباني في أحكام الجنائز ص106: قال الحافظ في الفتح: " إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من ناحية المشرق " , وقال في موضع آخر " والمصلى: المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز , وهو من ناحية بقيع الغرقد. أ. هـ (¬5) (خ) 1264

(خ م جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ) (¬2) (صَاحِبَ الْحَبَشَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬3) (فَقَالَ: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ) (¬4) (مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ") (¬5) (فَقَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " النَّجَاشِيُّ) (¬6) (فَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) (¬7) (وَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ) (¬8) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ (¬9)) (¬10) وفي رواية: (إلَى الْمُصَلَّى) (¬11) (ثُمَّ تَقَدَّمَ) (¬12) (وَصَفَّنَا خَلْفَهُ) (¬13) (صَفَّيْنِ) (¬14) (فَأَمَّنَا) (¬15) (وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ) (¬16) (وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ") (¬17) (قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) (خ) 1263 , (م) 951 (¬2) (خ) 1269 , (م) 952 (¬3) (خ) 1263 , (م) 951 (¬4) (خ) 1257 , (حم) 14183 (¬5) (جة) 1537 , (حم) 15327 (¬6) (حم) 15713 , (جة) 1537 (¬7) (خ) 1263 , (م) 951 (¬8) (م) 952 , (خ) 1257 (¬9) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬10) (جة) 1534 (¬11) (خ) 1188 , (م) 951 و (الْمُصَلَّى): هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُتَّخَذ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى فِيهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190) (¬12) (خ) 1255 , (جة) 1534 (¬13) (جة) 1534 , (م) 952 , (خ) 1255 (¬14) (م) 952 , (س) 1973 (¬15) (م) 952 (¬16) (حم) 10864 , (س) 1970 (¬17) (خ) 1268 , (م) 951 (¬18) فِي الحديثِ إِثْبَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَة، وَفِيهِ: أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْبَع، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُور. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب. وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِإِعْلَامِهِ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ وَهُوَ فِي الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَفِيهِ: اِسْتِحْبَابُ الْإِعْلَامِ بِالْمَيِّتِ , لَا عَلَى صُورَةِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّة، بَلْ مُجَرَّدُ إِعْلَامِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ , وَتَشْيِيعِه , وَقَضَاءِ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ الْمَفَاخِرِ وَغَيْرهَا. وَقَدْ يَحْتَجُّ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ: " خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى "، ومَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُهَا فِيهِ، وَيُحْتَجُّ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ بَيْضَاء وَيُتَأَوَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى أَبْلَغُ فِي إِظْهَارِ أَمْرِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى هَذِهِ الْمُعْجِزَة، وَفِيهِ أَيْضًا إِكْثَارُ الْمُصَلِّينَ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ أَصْلًا, لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ عِنْدَهُمْ إِدْخَالُ الْمَيِّتِ الْمَسْجِد , لَا مُجَرَّدَ الصَّلَاة. شرح النووي (ج 3 / ص 369) واِسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ اِخْتَارَ هَذَا: الشَّيْخ الْخَطَّابِيُّ , وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ اِبْن تَيْمِيَّةَ , وَالْعَلَّامَةُ الْمُقْبِلِيّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190) وقال الألباني في صحيح السيرة ص182: وقال بعض العلماء: إنما صلى عليه لأنه كان يكتُم إيمانَه من قومه , فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه , فلهذا صلى عليه , قالوا: فالغائب إن كان قد صُلِّيَ عليه ببلده , لَا تُشرع الصلاة عليه ببلد أخرى , ولهذا لم يُصَلَّ على النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في غير المدينة , لَا أهلُ مكة , ولا غيرُهم , وهكذا أبو بكر , وعمر , وعثمان , وغيرهم من الصحابة , لم يُنْقَلْ أنه صُلِّيَ على أحد منهم في غير البلدة التي صُلِّيَ عليه فيها. والله أعلم. أ. هـ (¬19) (خ) 3665 , (حم) 15005

(ط) , وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي الْمَسْجِدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 541 , (عب) 6577 , (معرفة السنن والآثار للبيهقي) 7689 , وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ج 1 / ص 765)

(م حم) , وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) (¬2) (أَنْ يَمُرُّوا بِجِنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ , وَأُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: مَا كَانَتْ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ:) (¬3) (مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ؟) (¬4) (" فَوَاللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ ") (¬6) (مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 100 - (973) (¬2) (حم) 25396 , (م) 100 - (973) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (م) 100 - (973) (¬4) (م) 100 - (973) , (حم) 24542 (¬5) (حم) 25396 , (م) 101 - (973) , (س) 1968 , (د) 3189 (¬6) (م) 100 - (973) , (س) 1968 , (ت) 1033 , (د) 3189 , (جة) 1518 , (حم) 25396 (¬7) (م) 99 - (973)

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا مَقْدَمَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا حُضِرَ الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ، " فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَنْ مَعَهُ، فَرُبَّمَا طَالَ ذَلِكَ مِنْ حَبْسِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ وَلَا حَبْسٌ، قَالَ: فَفَعَلْنَا , فَكُنَّا لَا نُؤْذِنُهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ، " فَيَأتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، فَرُبَّمَا انْصَرَفَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ " , قَالَ: وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا، ثُمَّ قُلْنَا: وَاللهِ لَوْ أَنَّا لَا نُحْضِرُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَحَمَلْنَا إِلَيْهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا عِنْدَ بَيْتِهِ، لَكَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَيْسَرَ عَلَيْهِ , فَفَعَلْنَا ذَلِكَ , فَكَانَ الْأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3006 , (حم) 11646

أداء صلاة الجنازة فرادى

أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى (¬1) (حم) , عَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ , قَالُوا: ادْخُلُوا أَرْسَالًا (¬2) أَرْسَالًا , فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ , ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ , " فَلَمَّا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ , قَالُوا: فَادْخُلْ فَأَصْلِحْهُ , فَدَخَلَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْهِ , فَقَالَ: أَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ , فَأَهَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ حَتَّى بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ , ثُمَّ خَرَجَ , فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬3) ¬

_ (¬1) قال النووي في " المجموع " (5/ 314): " تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف , والسنة أن تُصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك , مع إجماع المسلمين " (¬2) الأَرْسَال: جمع رَسَل , وهي الأَفْوَاج , والفِرَق المُتَقَطِّعَة , التي يَتْبَع بَعْضهمْ بَعْضًا. (¬3) (حم) 20785 , (الآحاد والمثاني) 1547 , (مش) 2839 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

أداء صلاة الجنازة في جماعة

أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي جَمَاعَة (م جة) , عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (مَاتَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ , فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ , انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ النَّاسِ , قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ , فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟) (¬1) (قُلْتُ: لَا , بَلْ هُمْ أَكْثَرُ , قَالَ: فَاخْرُجُوا بِابْنِي , فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ:) (¬2) (" مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللهُ فِيهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 59 - (948) (¬2) (جة) 1489 , (م) 59 - (948) (¬3) (م) 59 - (948) , (د) 3170 , (جة) 1489 , (س) 1993

(م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) (¬1) (يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1029 , (م) 58 - (947) , (س) 1991 , (حم) 24084 (¬2) (م) 58 - (947) , (ت) 1029 , (س) 1991 , (حم) 13830

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، غُفِرَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1488 , (ش) 11627 , (مش) 269 , (هب) 9253 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5716

(د) , وَعَنْ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ قَالَ: كَانَ مَالِكٌ بْنُ هُبَيْرَةَ (¬1) - رضي الله عنه - إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجِنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: مالك بن هبيرة بن خالد بن مسلم السَّكوني (نزل حمص ومصر) الطبقة: 1 صحابي روى له: د ت جة (¬2) (د) 3166 , (حم) 16770 , (ش) 11625، (ك) 1341 , وقال الشيخ الألباني: حسن موقوف.

أولى الناس بالصلاة على الميت

أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت (عب) , عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: شَهِدْتُ حُسَيْنًا - رضي الله عنه - حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَقُولُ: " تَقَدَّمْ , فَلَوْلا أَنَّهَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ " , وَسَعِيدٌ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 6369، (ك) 4799 , (طب) ج3/ص136 ح2912 , (هق) 6685 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص101

موقف الإمام والمأموم

مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُوم (ت د حم) , وَعَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: (كُنْتُ فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ، فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ، فَقَالُوا: جِنَازَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ فَتَبِعْتُهَا، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى بُرَيْذِينَتِهِ (¬1) وَعَلَى رَأسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الدِّهْقَانُ (¬2)؟، قَالُوا: هَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ، قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ، لَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَقَامَ عِنْدَ رَأسِهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ , فَقَالُوا) (¬3) (لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ , هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ , فَصَلِّ عَلَيْهَا) (¬4) (فَقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ، فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، وفي رواية: (فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ) (¬5) فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلَاتِهِ عَلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ جَلَسَ) (¬6) (- وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ - فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ:) (¬7) (يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ كَصَلَاتِكَ؟، يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَيَقُومُ عِنْدَ رَأسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ؟، قَالَ: نَعَمْ) (¬8) (فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ: احْفَظُوا) (¬9) (قَالَ أَبُو غَالِبٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ صَنِيعِ أَنَسٍ فِي قِيَامِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، فَحَدَّثُونِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لَأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوشُ، فَكَانَ الإِمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا يَسْتُرُهَا مِنَ الْقَوْمِ) (¬10). ¬

_ (¬1) (بُرَيْذِينَتِهِ): تَصْغِير بِرْذَوْن , قَالَ الْمُطَرِّزِيّ: الْبِرْذَوْن التُّرْكِيّ مِنْ الْخَيْل , وَهُوَ خِلَاف الْعِرَاب. (¬2) (الدِّهْقَان): رَئِيس الْقَرْيَة , وَمُقَدَّم التُّنَّاءِ , وَأَصْحَاب الزِّرَاعَة , وَهُوَ مُعَرَّب. عون المعبود - (ج 7 / ص 178) (¬3) (د) 3194 , (ت) 1034 , (جة) 1494 (¬4) (حم) 13136 , (ت) 1034 , (جة) 1494 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 1034 , (جة) 1494 (¬6) (د) 3194 , (ت) 1034 , (جة) 1494 (¬7) (حم) 13136 (¬8) (د) 3194 , (ت) 1034 , (جة) 1494 , (حم) 12201 (¬9) (حم) 13136 , (ت) 1034 , (جة) 1494 (¬10) (د) 3194 , وقال الألباني: قوله: (فَحَدَّثُونِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لَأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوشُ ..) هو مجرد رأي عن مجهولين. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا , " فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الصَّلَاةِ وَسَطَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 88 - (964) , (خ) 1266 , (ت) 1035 , (س) 393 , (د) 3195 , (جة) 1493 , (حم) 20174

(ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَعَا أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوُفِّيَ، " فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِنَا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ , وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1350 , (طب) ج5/ص103 ح4727 , (طح) 2898 , (هق) 6699 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص98.

من يبدأ بالصلاة عليه عند تعدد الجنائز

مَنْ يُبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدِ تَعَدُّدِ الْجَنَائِز (خ س د جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (¬1) (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -) (¬2) (قَالَ: وَشَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ) (¬4) (وَالْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ) (¬5) (فَكَيْفَ تَأمُرُنَا؟) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا , وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " , فَقُلْنَا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) (¬7) (قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ) (¬8) (ثُمَّ يُسْأَلُ: أَيُّهُمْ كَانَ) (¬9) (أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " , فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى) (¬10) (أَحَدِهِمْ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (حم) 23709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1516 , (حم) 14344 (¬3) (س) 2010 , (ت) 1713 (¬4) (د) 3215 (¬5) (س) 2010 (¬6) (د) 3215 (¬7) (س) 2010 , (ت) 1713 , (د) 3215 (¬8) (جة) 1514 , (حم) 23709 , (خ) 1278 , (ت) 1036 (¬9) (حم) 23709 , (يع) 3568 , (جة) 1514 (¬10) (خ) 1278 , (ت) 1036 (¬11) (جة) 1514 , (خ) 1283 , (ت) 1036

الصلاة الواحدة على أكثر من ميت

الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَيِّت (س د) , وَعَنْ نَافِعٍ (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا , فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ , وُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ) (¬1) (فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ) (¬2) (وَوُضِعَتْ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا , وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ , وَابْنُ عَبَّاسٍ , وَأَبُو قَتَادَةَ , وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهم - فَسَأَلْتُهُمْ عَن ذَلِكَ فَقَالُوا:) (¬3) (" هَذِهِ السُّنَّةُ ") (¬4). ¬

_ (¬1) (س) 1978 , (د) 3193 (¬2) (س) 1978 , (د) 3193 , (عب) 6336 , (ش) 11574 (¬3) (س) 1977 (¬4) (د) 3193 , (س) 1978 , (عب) 6337 , (قط) ج2ص80 ح13 , (هق) 6710

حكم المسبوق في صلاة الجنازة

حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة (ط) قَالَ مَالِكٌ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنْ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ , فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 534

حمل الجنازة

حَمْلُ الْجِنَازَة حُكْمُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلرِّجَالِ (حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عُودُوا الْمَرِيضَ , وَامْشُوا مَعَ الْجَنَائِزِ , تُذَكِّرْكُمْ الْآخِرَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11196 , (خد) 518 , (ش) 10841 , (حب) 2955 , انظر الصَّحِيحَة: 1981 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: (" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ ") (¬3) (قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ (¬4) وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ (¬5) وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ (¬6) فَانْصَحْ لَهُ (¬7) وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ (¬8) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ (¬9) وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) مَعْنَى " الْحَقّ " هُنَا الْوُجُوب، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا وُجُوب الْكِفَايَة. فتح الباري (ج 4 / ص 265) (¬2) (خ) 1183 , (م) 4 - (2162) , (د) 5030 , (حم) 10979 (¬3) (حم) 8254 , (م) 5 - (2162) , (خد) 925 , (ت) 2737 , (س) 1938 (¬4) أَيْ: عَلَى الْمُسْلِمِ , سَوَاءٌ عَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 43) ورَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ , فَإِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ , كَانَ الرَّدُّ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَةٍ , كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ، إِذَا رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬5) إِجَابَةُ الدَّاعِي: الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) ونَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْس , قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا , فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور: لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا , وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ وَغَيْرهِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَف. وَأَمَّا الْأَعْذَارُ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَوْ نَدْبِهَا , فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّعَامِ شُبْهَة، أَوْ يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاء، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ، أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُه، أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرِّه، أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ، أَوْ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِل، وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ مِنْ خَمْرٍ , أَوْ لَهْوٍ , أَوْ فُرُشِ حَرِيرٍ , أَوْ صُوَرِ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَفْرُوشَة , أَوْ آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّة , فَكُلّ هَذِهِ أَعْذَارٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَة , وَمِنْ الْأَعْذَارِ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَى الدَّاعِي , فَيَتْرُكُهُ. وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّام , فَالْأَوَّل: تَجِب الْإِجَابَة فِيهِ، وَالثَّانِي: تُسْتَحَبّ، وَالثَّالِث: تُكْرَه. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 149) (¬6) أَيْ: طَلَبَ مِنْكَ النَّصِيحَة، فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَهُ، وَلَا تُدَاهِنْهُ، وَلَا تَغُشَّهُ، وَلَا تُمْسِكْ عَنْ بَيَانِ النَّصِيحَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 295) (¬7) وفي رواية: " وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " (ت) 2737 , (س) 1938 (¬8) تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَشَرْطُه أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الْعَاطِس: الْحَمْد للهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬9) عِيَادَةُ الْمَرِيضِ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَسَوَاءٌ فِيهِ مَنْ يَعْرِفهُ , وَمَنْ لَا يَعْرِفهُ، وَالْقَرِيبُ وَالْأَجْنَبِيّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬10) أَيْ: يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 43) (¬11) (م) 2162 , (خد) 991 , (خ) 1183 , (ت) 2737 , (س) 1938 , (د) 5030 , (حم) 8832

فضل اتباع الجنازة وشهود الدفن

فَضْلُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ) (¬1) (مِنْ بَيْتِهَا) (¬2) (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا , فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ") (¬3) وفي رواية: (" مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ , فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ) (¬4) (قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ , قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 2647 (¬2) (م) 945 (¬3) (خ) 47 , 2647 (¬4) (م) 945 (¬5) (خ) 1261 , (م) 945

اتباع الجنازة وشهود الدفن للنساء

اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلنِّسَاءِ (الثقات لابن حبان) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ، وَقَالَ: لَيْسَ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن حبان في "الثقات " (6/ 493) , (الدعاء للطبراني) 2161 , (طس) 8410 , (هق) 6906 , انظر الصَّحِيحَة: 3012

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ , وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1219 , (م) 34 - (938) , (د) 3167 , (جة) 1577 , (حم) 27344

صفة اتباع الجنازة وآدابه

صِفَةُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَآدَابُه سَتْر نَعْش الْمَيِّت (ت د حم) , وَعَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: (كُنْتُ فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ، فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ، فَقَالُوا: جِنَازَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ فَتَبِعْتُهَا، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى بُرَيْذِينَتِهِ (¬1) وَعَلَى رَأسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الدِّهْقَانُ (¬2)؟، قَالُوا: هَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ، قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ، لَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَقَامَ عِنْدَ رَأسِهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ , فَقَالُوا) (¬3) (لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ , هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ , فَصَلِّ عَلَيْهَا) (¬4) (فَقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ، فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، وفي رواية: (فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ) (¬5) فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلَاتِهِ عَلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ جَلَسَ) (¬6). ¬

_ (¬1) (بُرَيْذِينَتِهِ): تَصْغِير بِرْذَوْن , قَالَ الْمُطَرِّزِيّ: الْبِرْذَوْن التُّرْكِيّ مِنْ الْخَيْل , وَهُوَ خِلَاف الْعِرَاب. (¬2) (الدِّهْقَان): رَئِيس الْقَرْيَة , وَمُقَدَّم التُّنَّاءِ , وَأَصْحَاب الزِّرَاعَة , وَهُوَ مُعَرَّب. عون المعبود - (ج 7 / ص 178) (¬3) (د) 3194 , (ت) 1034 , (جة) 1494 (¬4) (حم) 13136 , (ت) 1034 , (جة) 1494 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 1034 , (جة) 1494 (¬6) (د) 3194 , (ت) 1034 , (جة) 1494

الصمت وعدم رفع الصوت بالذكر والقرآن في اتباع الجنازة

الصَّمْتُ وعَدَمُ رَفْعِ الصَّوتِ بالذِّكْرِ والقُرْآنِ في اتِّبَاعِ الجِنَازة (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَنَّةٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الرَّنَّة: الصَّوْت , ورَنَّتْ الْمَرْأَة إِذَا صَاحَتْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 356) (¬2) (حم) 5668 , (جة) 1583 , (عب) 6302 , (هق) 6915 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن بمجموع طرقه وشواهده.

لا تتبع الجنازة بنائحة ولا نار ولا بمجمرة

لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِنَائِحَةٍ وَلَا نَارٍ وَلَا بِمِجْمَرَة (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3171 , (حم) 9511 , (ش) 11180 , (هق) 6445 ضعفه الألباني في (د) لكنه حسنه لشواهده في (أحكام الجنائز) ص70 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.

(جة حم) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَوْصَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: " إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا الْمَشْيَ , وَلَا) (¬1) (تَتَّبِعُونِي بِمِجْمَرٍ) (¬2) (وَلَا تَجْعَلُوا فِي لَحْدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ التُّرَابِ , وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً , وَأُشْهِدُكُمْ أَنَّنِي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ أَوْ صَالِقَةٍ أَوْ خَارِقَةٍ (¬3) ") (¬4) (فَقَالُوا لَهُ: أَوَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ , قَالَ: نَعَمْ , مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 19565 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (جة) 1487 , (حم) 19565 , وصححه الألباني في تحذير الساجد ص79 (¬3) (الحالقة) هي التي تحلق شرها عند المصيبة، و (الصالقة): التي ترفع صوتها، و (الخارقة): التي تخرق ثيابها عند المصيبة. (¬4) (حم) 19565 , (خ) 1296 , (م) 167 - (104) (¬5) (جة) 1487 , (حب) 3151

(س حم)، وَعَن عبدِ الرحمنِ بنِ مِهْرَانَ قَالَ: (لَمَّا حَضَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - الْمَوْتُ) (¬1) (قَالَ: إِذَا مُتُّ فلَا تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ وفي رواية: (بِمِجْمَرٍ) (¬2) وَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا (¬3) وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى رَبِّي , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: قَدِّمُونِي , قَدِّمُونِي، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السُّوءُ عَلَى سَرِيرِهِ) (¬4) (قَالَ: يَا وَيْلِي , أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 10498 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 7901 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) الْفُسْطَاط: هُوَ الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الشَّعْر. (¬4) (حم) 10141 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) (س) 1908 , (حم) 10498

(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: (حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رضي الله عنه - وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ..) (¬1) قَالَ: (فَإِذَا أَنَا مُتُّ فلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ) (¬2) (وَشُدُّوا عَلَيَّ إِزَارِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ) (¬3) (فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا (¬4)) (¬5) (فَإِنَّ جَنْبِيَ الْأَيْمَنَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِالتُّرَابِ مِنْ جَنْبِي الْأَيْسَرِ , وَلَا تَجْعَلُنَّ فِي قَبْرِي خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا , فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي) (¬6) (فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ (¬7) وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي) (¬8). ¬

_ (¬1) (م) 192 - (121) (¬2) (م) 192 - (121) (¬3) (حم) 17815 (¬4) قَوْله: (فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّوا عَلَيَّ التُّرَاب سَنًّا) ضَبَطْنَاهُ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة وَبِالْمُعْجَمَةِ، وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي: إِنَّهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَة. قَالَ: وَهُوَ الصَّبّ، وَقِيلَ: بِالْمُهْمَلَةِ الصَّبّ فِي سُهُولَة، وَبِالْمُعْجَمَةِ التَّفْرِيق. وَفِي قَوْله (فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَاب) اِسْتِحْبَاب صَبّ التُّرَاب فِي الْقَبْر، وَأَنَّهُ لَا يُقْعَد عَلَى الْقَبْر بِخِلَافِ مَا يُعْمَل فِي بَعْض الْبِلَاد. شرح النووي على مسلم - (1/ 237) (¬5) (م) 192 - (121) , (حم) 17815 (¬6) (حم) 17815 (¬7) الجَزُور: البَعِير ذكرا كان أو أنثى. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 742) (¬8) (م) 192 - (121) , (حم) 17815

(ط) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ , ثُمَّ حَنِّطُونِي , وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا , وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 530 , (عب) 6152 , (ش) 11112 , 11157 , (هق) 6495 , وإسناده صحيح.

الإسراع بالجنازة بلا خبب

الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ بَلَا خَبَب (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَسْرِعُوا (¬1) بِالْجِنَازَةِ (¬2) فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً (¬3) فَخَيْرٌ تُقْدِمُونَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ , فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) نَقَلَ اِبْن قُدَامَةَ أَنَّ الْأَمْر فِيهِ لِلِاسْتِحْبَابِ بِلَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء، وَالْمُرَاد بِالْإِسْرَاعِ شِدَّة الْمَشْي , وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَهُ بَعْض السَّلَف , وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّة , قَالَ صَاحِب الْهِدَايَة: وَيَمْشُونَ بِهَا مُسْرِعِينَ دُون الْخَبَب، وَعَنْ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور الْمُرَاد بِالْإِسْرَاعِ مَا فَوْق سَجِيَّة الْمَشْي الْمُعْتَاد، وَالْحَاصِل أَنَّهُ يُسْتَحَبّ الْإِسْرَاع , لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَنْتَهِي إِلَى شِدَّةٍ يُخَاف مَعَهَا حُدُوث مَفْسَدَة بِالْمَيِّتِ , أَوْ مَشَقَّة عَلَى الْحَامِل أَوْ الْمُشَيِّع , لِئَلَّا يُنَافِي الْمَقْصُود مِنْ النَّظَافَة وَإِدْخَال الْمَشَقَّة عَلَى الْمُسْلِم، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَقْصُود الْحَدِيث أَنْ لَا يُتَبَاطَأ بِالْمَيِّتِ عَنْ الدَّفْن، لِأَنَّ التَّبَاطُؤ رُبَّمَا أَدَّى إِلَى التَّبَاهِي وَالِاخْتِيَال. فتح الباري (ج 4 / ص 371) (¬2) أَيْ: بِحَمْلِهَا إِلَى قَبْرهَا، وَقِيلَ: الْمَعْنَى بِتَجْهِيزِهَا، فَهُوَ أَعَمّ مِنْ الْأَوَّل، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَالْأَوَّل أَظْهَر، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الثَّانِي بَاطِل مَرْدُود بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيث " تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابكُمْ " , وَتُعُقِّبَ بحَدِيث اِبْن عُمَر قَال " سَمِعْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: إِذَا مَاتَ أَحَدكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْره " أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن، وَلِأَبِي دَاوُدَ مَرْفُوعًا " لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِم أَنْ تَبْقَى بَيْن ظَهْرَانَيْ أَهْله ". فتح الباري (ج 4 / ص 371) (¬3) أَيْ: الْجُثَّة الْمَحْمُولَة. فتح الباري (ج 4 / ص 371) (¬4) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اِسْتِحْبَاب الْمُبَادَرَة إِلَى دَفْن الْمَيِّت، لَكِنْ بَعْد أَنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ مَاتَ، أَمَّا مَثَل الْمَطْعُون وَالْمَفْلُوج وَالْمَسْبُوت , فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْرَع بِدَفْنِهِمْ حَتَّى يَمْضِي يَوْم وَلَيْلَة لِيَتَحَقَّق مَوْتهمْ. فتح الباري (ج 4 / ص 371) (¬5) (م) 50 - (944) , (خ) 1252 , (ت) 1015 , (حم) 7265

(حم) , وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَوْصَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: " إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا الْمَشْيَ) (¬1). ¬

_ (¬1) (حم) 19565 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(س حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ , وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ السَّرِيرِ , فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَوَالِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ السَّرِيرَ وَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ: رُوَيْدًا رُوَيْدًا بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ , فَكَانُوا يَدِبُّونَ دَبِيبًا , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ الْمِرْبَدِ , لَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - عَلَى بَغْلَةٍ , فَلَمَّا رَأَى الَّذِي يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ وَقَالَ: خَلُّوا , فَوَالَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , " لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ [بِالْجِنَازَةِ] (¬1) رَمَلًا " , فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ. (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 20391 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (س) 1912 , (د) 3182 , (حم) 20416

المفاضلة بين المشي والركوب في اتباع الجنازة

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ فِي اِتِّبَاعِ الْجِنَازَة (د) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجِنَازَةِ , فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا , فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ " , فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي , فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ , فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3177 , (ك) 1314 , (هق) 6645

(م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى أَبِي الدَّحْدَاحِ - رضي الله عنه - ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ) (¬1) (لَيْسَ عَلَيْهِ سَرْجٌ ") (¬2) (فَعَقَلَهُ رَجُلٌ , " فَرَكِبَهُ , فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ " , وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ) (¬3) وفي رواية (¬4): (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اتَّبَعَ جِنَازَةَ أَبِي الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ ") ¬

_ (¬1) (م) 965 , (د) 3178 , (حم) 20866 (¬2) (حم) 20981 , (م) 89 - (965) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 20866 , (م) (965) , (ت) 1013 , (د) 3178 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (ت) 1014 , (م) 89 - (965) , (س) 2026 , (حم) 21014

المفاضلة بين المشي أمام الجنازة أو خلفها

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَوْ خَلْفهَا (ت د) , عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ) (¬1) (وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3180 , (حم) 18206 (¬2) (ت) 1031 , (س) 1942 , (جة) 1481 , (حم) 18187 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3523، المشكاة: 1667

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهم - يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1483 , (ت) 1010 , (س) 1944 , (د) 3179 , (حم) 4939 , وصححه الألباني في الإرواء: 739

(حب) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجِنَازَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3048 , (حم) 4939 , (عب) 6259 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

المفاضلة بين القيام والقعود حتى توضع الجنازة

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَة (خ م س هق) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ) (¬1) (وَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ) (¬2) (فِي الْأَرْضِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 73 - (959) , (خ) 1245 , (ت) 1042 , (حم) 15725 (¬2) (س) 1998 , (خ) 1248 , (م) 77 - (959) , (ت) 1043 , (حم) 11211 (¬3) قال الألباني في الصَّحِيحَة 2017: هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي ثبت نسخها بفعل النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأمره. (¬4) (هق) 6667 , (د) 3173 , (طس) 1699 , انظر الصَّحِيحَة: 3967

(حم) , وَعَنْ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا رَأَى جِنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ , وَكَانَ إِذَا خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ وَلَّى ظَهْرَهُ الْمَقَابِرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15712 , (عبد بن حميد) 315 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تَغِيبَ عنهُ، وَمَنْ مَشَى مَعَهَا، فلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7583 , (طح) 2796 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(خ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي جِنَازَةٍ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رضي الله عنه - فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقال: قُمْ، " فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَانَا عن ذَلِكَ " , فَقَالَ أَبُو هَرَيْرَةَ: صَدَقَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1247 , (حم) 11455 , (عب) 6310، (ك) 1319 , (ش) 11911

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنهما - قالَا: (" مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَهِدَ جِنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى تُوضَعَ ") (¬1) (فِي اللَّحْدِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1918 (¬2) (حب) 3105، (ك) 1316

(س) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وَقَامَ مَنْ مَعَهُ , " فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى نَفَذَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1920 , (حم) 19471 , (ش) 11908، (ك) 6504

(خ م س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ " فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَقُمْنَا مَعَهُ) (¬1) (حَتَّى تَوَارَتْ) (¬2) (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ , فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمْ جِنَازَةً فَقُومُوا) (¬3) (فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا (¬4)) (¬5) " ¬

_ (¬1) (خ) 1249 , (م) 960 (¬2) (م) 960 , (س) 1928 (¬3) (خ) 1249 , (م) 960 (¬4) أَيْ: أَنَّ الْمَوْتَ يُفْزَع مِنْهُ إِشَارَة إِلَى اِسْتِعْظَامه , وَمَقْصُود الْحَدِيث أَنْ لَا يَسْتَمِرّ الْإِنْسَان عَلَى الْغَفْلَة بَعْد رُؤْيَة الْمَوْت , لِمَا يُشْعِر ذَلِكَ مِنْ التَّسَاهُل بِأَمْرِ الْمَوْت، فَمِنْ ثَمَّ اِسْتَوَى فِيهِ كَوْنُ الْمَيِّتِ مُسْلِمًا أَوْ غَيْر مُسْلِم. عون المعبود - (ج 7 / ص 158) (¬5) (س) 1922 , (م) 960

(س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّتْ جِنَازَةٌ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَامَ "، فَقِيلَ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: " إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1929، (ك) 1321 , (طس) 8113

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلْ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , تَمُرُّ بِنَا جِنَازَةُ الْكَافِرِ , أَفَنَقُومُ لَهَا؟ , فَقَالَ: " نَعَمْ , قُومُوا لَهَا , فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا , إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6573 , (حب) 3053، (ك) 1320 , (هق) 6673 , انظر (المشكاة) (1186 / التحقيق الثاني) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح، وقال في (حب): إسناده قوي.

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - رضي الله عنهما - قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ , فَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا , فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , فَقَالَا: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ " , فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ , فَقَالَ: " أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1250 , (م) 81 - (961) , (س) 1921 , (حم) 23893

(عد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ الجِنَازَةَ الَّتِي قَامَ لَها رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَتْ جِنَازَةَ يَهُودِيٍّ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: آذَانِي رِيحُهَا فَقُمْتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الكامل لابن عدي 1/ 320) , (حم) 1733، (طح) 2797 , (طس) 6732 , انظر الصَّحِيحَة: 3349

(س) , وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: " إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا، فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَامَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1927

(س حم) , وَعَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَمَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامُوا لَهَا , فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا؟ , قَالُوا: أَمْرُ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -) (¬1) (فَقَالَ: " إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّةً، فَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا نُهِيَ انْتَهَى ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1923 , (ش) 11919 (¬2) (حم) 1199 , (س) 1923 , (ش) 11919 , (يع) 266 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(ت د) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ") (¬1) (فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنْ الْيَهُودِ) (¬2) (فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ , " فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (وَقَالَ: اجْلِسُوا، خَالِفُوهُمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 1020 , (د) 3176 (¬2) (د) 3176 , (ت) 1020 (¬3) (ت) 1020 , (د) 3176 (¬4) (د) 3176 , (ت) 1020 , (جة) 1545 , (طح) 2804 , (هق) 6681

(م حم) , وَعَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جِنَازَةٍ قَائِمًا , وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ , فَقَالَ لِي: مَا يُقِيمُكَ؟ , فَقُلْتُ: أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رضي الله عنه - , فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ قَعَدَ " (¬1) وفي رواية (¬2): " رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَامَ فَقُمْنَا , وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا - يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ - " وفي رواية (¬3): " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ , ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ " ¬

_ (¬1) (م) 82 - (962) , (ت) 1044 , (س) 1999 , (د) 3175 (¬2) (م) 84 - (962) , (س) 2000 , (جة) 1544 , (حم) 631 (¬3) (حم) 623 , (حب) 3056 , (يع) 273 , (طح) 2801 , (عب) 6314 , (هق) 6677 , وحسنه الألباني في المشكاة: 1682

(س حم) , وَعَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: (مَرَّتْ جِنَازَةٌ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ , فَقَالَ الْحَسَنُ: " أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ؟ " , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:) (¬1) (" بَلَى) (¬2) (قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1924 , (حم) 1728 (¬2) (حم) 1728 (¬3) (س) 1925 , (حم) 3126 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 741

(خ) , وَعَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجِنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ - مَرَّتَيْنِ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3625 , (طح) 2810 , (هق) 6683

اتباع جنازة الأقارب من الكفار

اِتِّبَاعُ جِنَازَةِ الْأَقَارِبِ مِنْ الْكُفَّار (س د حم ش) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ , أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ) (¬1) (الضَّالَّ قَدْ مَاتَ) (¬2) (فَقَالَ:" , اذْهَبْ فَوَارِهِ " , فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا , قَالَ: " اذْهَبْ فَوَارِهِ) (¬3) (ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنِي ") (¬4) (قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ , ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ وَعَلَيَّ أَثَرُ التُّرَابِ وَالْغُبَارِ) (¬5) (فَقَالَ لِي: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ , وَلَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنِي " , قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ , " فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ) (¬6) (مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 807 , (د) 3214 (¬2) (د) 3214 (¬3) (س) 190 , وصححه الألباني في الإرواء حديث: 717 (¬4) (حم) 807 , (س) 190 (¬5) (ش) 11840، انظر الصَّحِيحَة: 161 (¬6) (حم) 807 (¬7) قال الالباني في الصحيحة ح161: من فوائد الحديث: 1 - أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك , وأن ذلك لَا يُنافي بُغضه إياه لشركه، ألا ترى أن عليا - رضي الله عنه - امتنع أول الأمر من مواراة أبيه , مُعَلِّلًا ذلك بقوله: " إنه مات مشركا " , ظنًّا منه أن دفْنه مع هذه الحالة قد يُدخله في التَّوَلِّي الممنوع في مثل قوله تعالى: {لَا تتولوا قوما غضب الله عليهم} , فلما أعاد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الأمر بمواراته , بادر لامتثاله، وترك ما بدا له أول الأمر , وكذلك تكون الطاعة , أن يترك المرءُ رأيَه لأمر نبيه صلى اللهُ عليه وسلَّم. ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا، وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له , لصريح قوله تعالى {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى}، وإذا كان الأمر كذلك، فما حال من يدعو بالرحمة والمغفرة على صفحات الجرائد والمجلات لبعض الكفار في إعلانات الوفيات , من أجل دريهمات معدودات! , فليتق الله من كان يهمه أمر آخرته. 2 - أنه لَا يشرع له غسل الكافر , ولا تكفينه , ولا الصلاة عليه , ولو كان قريبه , لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزا لَبَيَّنَهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لَا يجوز , وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم. 3 - أنه لَا يُشرع لأقارب المشرك أن يتَّبعوا جنازته , لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يفعل ذلك مع عمه , وقد كان أَبَرَّ الناس به , وأشفقهم عليه , حتى إنه دعى الله له , حتى جعل عذابه أخف عذابٍ في النار، وفي ذلك كله عبرة لمن يغترُّون بأنسابهم , ولا يعملون لآخرتهم عند ربهم، وصدق الله العظيم إذ يقول: {فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون}. أ. هـ (¬8) (ش) 11840

دفن الميت

دَفْنُ الْمَيِّت حُكْمُ دَفْنِ الْمَيِّت قَالَ تَعَالَى: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ , فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ , قَالَ: يَا وَيْلَتَا , أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي , فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة: 30، 31]

(خ م س حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ , " وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ (¬1) قُرَيْشٍ) (¬2) (فَأُخِذَ بِأَرْجُلِهِمْ , فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا) (¬3) (فِي طَوِيٍّ (¬4) مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ , خَبِيثٍ مُخْبِثٍ) (¬5) (بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ") (¬6) (إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ , فَإِنَّهُ انْتَفَخَ فِي دِرْعِهِ فَمَلَأَهَا , فَذَهَبُوا يُحَرِّكُوهُ فَتَزَايَلَ (¬7) فَأَقَرُّوهُ , وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ مَا غَيَّبَهُ مِنْ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ) (¬8). ¬

_ (¬1) الصناديد: سادة الناس، وزعماؤهم، وعظماؤهم، وأشرافهم. (¬2) (م) 78 - (2874) , (خ) 3757 (¬3) (د) 2681 (¬4) الطَّوِيّ: البئر التي طُويت , وثُبتت بالحجارة , لتثبت ولا تنهار. (¬5) (حم) 12493, (خ) 3757 (¬6) (م) 76 - (2873) (¬7) أي: تفسخ , وتفرقت أجزاؤه. (¬8) (حم) 26404 , صححه الألباني في أحكام الجنائز ص133 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(س د حم ش) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ , أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ) (¬1) (الضَّالَّ قَدْ مَاتَ) (¬2) (فَقَالَ:" , اذْهَبْ فَوَارِهِ " , فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا , قَالَ: " اذْهَبْ فَوَارِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 807 , (د) 3214 (¬2) (د) 3214 (¬3) (س) 190 , وصححه الألباني في الإرواء حديث: 717

الحكمة من مشروعية الدفن

الْحِكْمَة مِن مَشْرُوعِيَّة الدَّفْن قَالَ تَعَالَى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} (¬1) ¬

_ (¬1) [طه/55]

وقت الدفن

وَقْتُ الدَّفْن الدَّفْنُ نَهَارًا (م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا (¬1) حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ , وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ , وَحِينَ تَضَيَّفُ (¬2) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في تمام المنة ص143: قال المؤلف: " النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمُّد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات , فأما إذا وقع الدفن بلا تعمُّد في هذه الأوقات فلا يُكره " , قلت: هذا نص كلام النووي في " شرح صحيح مسلم " فلو عزاه إليه كان أولى , ثم إن الحديث مطلق , وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في " أحكام الجنائز " البحث (83) , فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة , إلا إذا خيف تغيُّر الميت , وهو قول الحنابلة. أ. هـ (¬2) (تَضَيَّفُ) أَيْ: تَمِيلُ , قَالَهُ النَّوَوِيُّ , وَأَصْلُ الضَّيْفِ الْمَيْلُ , سُمِّيَ الضَّيْفُ لِمَيْلِهِ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (¬3) (م) 293 - (831) , (ت) 1030 , (س) 560 , (د) 3192

(حم) , وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَاتَ , فَأَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ اللَّيْلِ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِنْ أَخَّرْتُمُوهُ إِلَى أَنْ تُصْبِحُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بِقَرْنِ شَيْطَانٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5586

الدفن ليلا

الدَّفْن لَيْلًا (س) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرِضَتْ مِسْكِينَةٌ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَرَضِهَا - " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (إِنْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا " , فَتُوُفِّيَتْ فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ , فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ نَامَ , فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ , فَصَلَّوْا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ , فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا , فَقَالَ: " أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا , فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا , قَالَ: " فَانْطَلِقُوا , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَصَفُّوا وَرَاءَهُ , فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 1907 (¬2) (س) 1969 (¬3) (س) 1907 (¬4) (س) 1969 (ط) 533 , (عب) 6542

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا , فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ (¬1) وَقُبِرَ لَيْلًا , فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ , إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) غير طائل: حَقِير غَيْر كَامِل السَّتْر. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 361) (¬2) النَّهْي عَنْ الْقَبْر لَيْلًا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ قِيلَ: سَبَبه أَنَّ الدَّفْن نَهَارًا يَحْضُرهُ كَثِيرُونَ مِنْ النَّاس وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَلَا يَحْضُرهُ فِي اللَّيْل إِلَّا أَفْرَاد , وَقَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (إِلَّا أَنْ يَضْطَرّ إِنْسَان إِلَى ذَلِكَ) دَلِيل أَنَّهُ لَا بَأس بِهِ فِي وَقْت الضَّرُورَة. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الدَّفْن فِي اللَّيْل فَكَرِهَهُ الْحَسَن الْبَصْرِيّ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يُسْتَدَلّ لَهُ بِهِ , وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف: لَا يُكْرَه، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف دُفِنُوا لَيْلًا مِنْ غَيْر إِنْكَار، وَبِحَدِيثِ الْمَرْأَة السَّوْدَاء، وَالرَّجُل الَّذِي كَانَ يَقُمّ الْمَسْجِد، فَتُوُفِّيَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، وَسَأَلَهُمْ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْهُ فَقَالُوا: تُوُفِّيَ لَيْلًا فَدَفَنَّاهُ فِي اللَّيْل، فَقَالَ: " أَلَا آذَنْتُمُونِي؟ " , قَالُوا: كَانَتْ ظُلْمَة، وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِمْ. وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ النَّهْي كَانَ لِتَرْكِ الصَّلَاة، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ مُجَرَّد الدَّفْن بِاللَّيْلِ، وَإِنَّمَا نَهَى لِتَرْكِ الصَّلَاة أَوْ لِقِلَّةِ الْمُصَلِّينَ أَوْ عَنْ إِسَاءَة الْكَفَن أَوْ عَنْ الْمَجْمُوع. شرح النووي (ج 3 / ص 361) قال الألباني في أحكام الجنائز ص140: قوله " زجر " أبلغ في النهي من لفظ " نهى " الذي يمكن حمله على الكراهة، على أن الأصل فيه التحريم، ولا صارف له إلى الكراهة , لكن يشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث " حتى يُصَلَّى عليه " فإنه يدل بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة , لأنها هي الغاية من النهي، فإذا حصلت ارتفع النهي، لكن يَرُدُّ عليه قوله " إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك " فإن اسم الإشارة فيه يعود إلى المنهي عنه وهو الدفن ليلا قبل الصلاة , إلا عند الضرورة فيجوز , وهذا بعيد جدا، لأن من السهل أن نتصور اضطرار المشيعين للدفن ليلا لأسباب كثيرة كما سيأتي عن ابن حزم , ولكننا لا نتصور في وجه من الوجوه أن يضطروا لدفنه دون أن يصلوا عليه، ومما يزيده بعدا أن هذا المعنى يجعل قيد " الليل " عديم الفائدة، إذ الدفن قبل الصلاة كما لا يجوز ليلا , فكذلك لا يجوز نهارا، فإن جاز ليلا لضرورة , جاز نهارا من أجلها , ولا فرق، فما فائدة التقييد ب " الليل " حينئذ؟ لا شك أن الفائد لا تظهر بصورة قوية إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أوَّلًا من عدم جواز الدفن ليلا , وبيان ذلك: أن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين على الميت، فنُهِي عن الدفن ليلا حتى يصلى عليه نهارا، لأن الناس في النهار أنشط في الصلاة عليه، وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه، هذه الكثرة التي هي من مقاصد الشريعة , وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت كما سبق بيانه في " المسألة (63). قال النووي: في " شرح مسلم ": " وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه، فقيل: سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه , ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن، فلا يتبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره. قال القاضي: العلتان صحيحتان، قال: والظاهر أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قصدهما معا، قال: وقد قيل غير هذا ". قلت: فإذا عُرِف أن العلة قلة المصلين , وخشية رداءة الكفن، ينتج من ذلك أنه لو صُلِّي عليه نهارا، ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل أنه لا مانع من دفنه فيه لانتفاء العلة , وتحقق الغاية وهي كثرة المصلين. وعليه , فهل يجوز التأخر بدفن الميت في النهار تحصيلا للغاية المذكورة، استحسن ذلك الصنعاني في " سبل السلام " (2/ 166)، ولست أرى ذلك , لأن العلة المذكورة مقيِّدة , فلا يجوز تعديتها إلى النهار لوجود الفارق الكبير بين الظرفين، فإن القلة في الليل أمر طبيعي، بخلاف النهار , فالكثرة فيه هي الطبيعي، ثم إن هذه الكثرة لا حد لها , فكلما تُؤُخِّر بالميت , زادت الكثرة، ولذلك نرى بعض المُترفين الذين يحبون الظهور رياء وسمعة ولو على حساب الميت , قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد ممكن من المشيعين , فلو قيل بجواز ذلك , لأدَّى إلى مناهضة الشارع في أمره بالإسراع بالجنازة على ما سبق بيانه في المسألة (17) بعلة الكثرة التي لا ضابط لها. بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الإشكال الذي أوردْتُه في قوله " حتى يُصَلَّى عليه " إذ أنه ظهر أن المراد حتى يصلى عليها نهارا لكثرة الجماعة، فيتبين أن اسم الإشارة في قوله " إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك " يعود إلى الدفن ليلا , ولو مع قلة المصلين، لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقا، فليُتَأمل فإنه حقيق بالتأمل. ثم قال النووي في " شرح مسلم ": " وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يُكره , واستدلوا بأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - وجماعة من السلف دُفِنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء , والرجل الذي كان يقمُّ المسجد , فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عنه فقالوا: توفي ليلا فدفناه في الليل، فقال: ألا آذنتموني، قالوا: كانت ظُلمة , ولم ينكِر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما لترْك الصلاة أو لقلَّة المصلين , أو عن إساءة الكفن , أو عن المجموع كما سبق ". قلت: والجواب الأول هو أن النهي كان لترك الصلاة لا يصح، لأنه لو كان كذلك لم يكن ثمة فرق بين الدفن ليلا أو نهارا كما سبق بيانه، بل الصواب أن النهي إنما كان للأمرين اللذين سبقا في كلام القاضي. ولذلك اختار ابن حزم أنه لا يجوز أن يُدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة , واستدل على ذلك بهذا الحديث، ثم أجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلا وما في معناها من الآثار بقوله: وكل من دُفِن ليلا منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ومن أزواجه ومن أصحابه - رضي الله عنهم - فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف الحَرِّ على من حضر - وهو بالمدينة شديد - أو خوف تغير , أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا , ولا يحل لأحد أن يظن بهم - رضي الله عنهم - خلاف ذلك " , ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب. وأقول: ومن الجائز أن بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا، وحينئذ فلا تَعارض على ما سبق بيانه، وذلك هو الواقع في حقه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الاربعاء كما ذكر ابن هشام في سيرته (4/ 314) عن ابن اسحاق , والله أعلم. أ. هـ (¬3) (م) 49 - (943) , (س) 1895 , (د) 3148 , (جة) 1474 , (حم) 14178

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ , إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1521

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا قَبْرَهُ لَيْلًا , وَأَسْرَجَ فِي قَبْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1520 , (ت) 1057 , (طب) ج11ص141ح11295 , (هق) 6849 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص141

(خ م حم حب) , وَعَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ) (¬2) (فَقَالَ لِي: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، قُلْتُ: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ "، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ) (¬3) (قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ) (¬4) (قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ) (¬5) (وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ) (¬6) (قَالَ عُرْوَةُ: وَمَاتَتْ عَائِشَةُ، فَدَفَنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَيْلًا (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 551 (¬2) (حب) 3036 , (عب) 6699 , (خ) 551 (¬3) (خ) 551 , (حم) 24913 (¬4) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬5) (حم) 24232 , (خ) 551 (¬6) (خ) 551 , (حم) 25049 , (هق) 6465 (¬7) فِيهِ جَوَاز التَّكْفِين فِي الثِّيَاب الْمَغْسُولَة، وَإِيثَار الْحَيّ بِالْجَدِيدِ، وَالدَّفْن بِاللَّيْلِ، وَفَضْل أَبِي بَكْر وَصِحَّة فِرَاسَته وَثَبَاته عِنْد وَفَاته , وَفِيهِ أَخْذ الْمَرْء الْعِلْم عَمَّنْ دُونه , وَقَالَ أَبُو عُمَر: فِيهِ أَنَّ التَّكْفِين فِي الثَّوْب الْجَدِيد وَالْخَلَق سَوَاء , وَتُعُقِّبَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اِحْتِمَال أَنْ يَكُون أَبُو بَكْر اِخْتَارَهُ لِمَعْنًى فِيهِ، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ لَا يَكُون كَذَلِكَ فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى الْمُسَاوَاة. فتح الباري (ج 4 / ص 468) (¬8) (حم) 25049 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(هق) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه -: أَيُدْفَنُ بِاللَّيْلِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَدْ دُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِاللَّيْلِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 6705 , (طس) 8506 , وصححها الألباني في أحكام الجنائز ص 131

مكان الدفن

مَكَانُ الدَّفْن الدَّفْنُ فِي الْمَسَاجِد (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ذَكَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَالَ: " إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا , وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 417 , (م) 16 - (528) , (س) 704 , (حم) 24297 (¬2) إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ أَوَائِلُهُمْ لِيَتَأَنَّسُوا بِرُؤْيَةِ تِلْكَ الصُّوَرِ , وَيَتَذَكَّرُوا أَحْوَالَهُمْ الصَّالِحَة , فَيَجْتَهِدُوا كَاجْتِهَادِهِمْ، ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ جَهِلُوا مُرَادَهُمْ , وَوَسْوَسَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَنَّ أَسْلَافَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الصُّوَر وَيُعَظِّمُونَهَا , فَعَبَدُوهَا، فَحَذَّرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ذَلِكَ , وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ التَّصْوِير. وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْوَعِيد عَلَى مَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ , لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَأَمَّا الْآن فَلَا. وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيد فِي رَدِّ ذَلِكَ. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: لَمَّا كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِمْ , وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَة يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوهَا , وَاِتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا , لَعَنَهُمْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِر , سَوَاءٌ كَانَتْ بِجَنْبِ الْقَبْر , أَوْ عَلَيْهِ , أَوْ إِلَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 148)

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " (لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬1) طَفِقَ (¬2) يَطْرَحُ خَمِيصَةً (¬3) لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ , قَالَتْ: يُحَذِّرُهُمْ مِمَّا صَنَعُوا) (¬4) (وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا (¬5) " قال الألباني في كتاب " تحذير الساجد " ص59 وما بعدها: فإن قال قائل: إن قبرَ النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في مسجده كما هو مشاهد اليوم , ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه , والجواب: أن هذا - وإن كان هو المشاهد اليوم - فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - , فإنهم لما مات النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دفنوه في حجرته التي كانت بجانب مسجده , وكان يفصل بينهما جدار فيه باب كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يخرج منه إلى المسجد , وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء , ولا خلاف في ذلك بينهم والصحابة - رضي الله عنهم - حينما دفنوه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الحجرة , وإنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيره , ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حسبانهم , ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حُجَرِ أزواج رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إليه , فأدخل فيه الحجرة النبوية - حجرة عائشة - فصار القبر بذلك في المسجد , ولم يكن في المدينة أحد من الصحابة حينذاك , خلافا لم توهم بعضهم , قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في " الصارم المُنْكي " (ص 136): " وإنما أُدْخِلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة , وكان آخرهم موتا جابر بن عبد الله , وتوفي في خلافة عبد الملك , فإنه توفي سنة ثمان وسبعين والوليد تولى سنة ست وثمانين , وتوفي سنة ست وتسعين , فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك , وقد ذكر أبو زيد عمر بن شَبَّة النميري في " كتاب أخبار المدينة " مدينة الرسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن أشياخه عمن حدثوا عنه أن ابن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة بالساج وماء الذهب , وهدم حجرات أزواج النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأدخل القبر فيه " , وخلاصة القول أنه ليس لدينا نصٌّ تقوم به الحجة على أن أحدا من الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه , فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل , فما جاء في شرح مسلم " (5/ 1314) أن ذلك كان في عهد الصحابة لعل مستنده تلك الرواية المعضلة أو المرسلة , وبمثلها لا تقوم حجة , على أنها أخص من الدعوى , فإنها لو صحت إنما تُثْبِتُ وجود واحد من الصحابة حينذاك لا (الصحابة) , وأما قولُ بعضِ من كَتَبَ في هذه المسألة بغير علم: فمسجد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - منذ وسعه عثمان - رضي الله عنه - وأدخل في المسجد ما لم يكن منه , فصارت القبور الثلاثة محاطة بالمسجد , ولم ينكر أحد من السلف ذلك , فمن جهالاتهم التي لا حدود لها , ولا أريد أن أقول: أنها من افتراءاتهم , فإن أحدا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الثلاثة كان في عهد عثمان - رضي الله عنه - , بل اتفقوا على أن ذلك كان في عهد الوليد بن عبد الملك كما سبق , أي بعد عثمان بنحو نصف قرن , ولكنهم يَهْرِفُون بما لا يعرفون , ذلك لأن عثمان - رضي الله عنه - فعل خلاف ما نسبوه إليه , فإنه لما وسع المسجد النبوي الشريف احترز من الوقوع في مخالفة الأحاديث المشار إليها , فلم يُوَسِّعِ المسجدَ من جهة الحجرات , ولم يدخلها فيه , وهذا عين ما صنعه سلفه عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - جميعا , بل أشار هذا إلى أن التوسيع من الجهة المشار إليها فيه المحذور المذكور في الأحاديث المتقدمة كما سيأتي ذلك عنه قريبا , وأما قولهم: " ولم ينكر أحد من السلف ذلك " فنقول: وما أدراكم بذلك؟ , فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات نفي شيء يمكن أن يقع ولم يُعلم , كما هو معروف عند العلماء , لأن ذلك يستلزم الإستقراء التام والإحاطة بكل ما جرى وما قيل حول الحادثة التي يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنها , وأَنَّى لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو استطاعوا ولو أنهم راجعوا بعض الكتب لهذه المسألة لما وقعوا في تلك الجهالة الفاضحة , ولَوَجَدوا ما يحملهم على أن لا يُنكروا ما لم يحيطوا بعلمه , فقد قال الحافظ ابن كثير في تاريخه (ج9 ص75) بعد أن ساق قصة إدخال القبر النبوي في المسجد: ويُحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد , كأنه خشي أن يُتخذ القبر مسجدا , وأنا لا يهمني كثيرا صحة هذه الرواية أو عدم صحتها , لأننا لا نبني عليها حكما شرعيا , لكن الظنَّ بسعيد بن المسيب وغيره من العلماء الذين أدركوا ذلك التغيير أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار , لمنافاته تلك الأحاديث المتقدمة منافاةٍ بينة , وخاصة منها رواية عائشة التي تقول: " فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا " , فما خشي منه الصحابة - رضي الله عنهم - قد وقع مع الأسف الشديد بإدخال القبر في المسجد , إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه - رضي الله عنهم - حين مات في المسجد - وحاشاهم عن ذلك - وبين ما فعله الذين بعدهم من إدخال قبره في المسجد بتوسيعه , فالمحذور حاصل على كل حال كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية , ويؤيد هذا الظن أن سعيد بن المسيب أحد رواة الحديث الثاني كما سبق , فهل اللائق بمن يُعتَرَف بعلمه وفضله وجُرأته في الحق أن يُظنَّ به أنه أنكر على من خالف الحديث الذي هو رواه , أم أن يُنْسَبَ إليه عدم إنكاره ذلك , كما زعم هؤلاء المشار إليهم حين قالوا: " لم ينكر أحد من السلف ذلك " والحقيقة أن قولَهم هذا يتضمن طعنا ظاهرا لو كانوا يعلمون في جميع السلف , لأن إدخال القبر إلى المسجد منكرٌ ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيها , ومن المحال أن نَنْسب إلى جميع السلف جهلهم بذلك , فهم أو على الأقل بعضهم يعلم ذلك يقينا , وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك ولو لم نقف فيه على نص , لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع , فكيف يقال: إنهم لم ينكروا ذلك؟ , اللهم غُفْرًا , ومن جهالتهم قولهم عطفا على قولهم السابق: وكذا مسجد بني أمية , أدخل المسلمون في دمشق من الصحابة وغيرهم والقبر ضمن المسجد لمن ينكر أحد ذلك " , إن منطق هؤلاء عجيب غريب , إنهم ليتوهمون أن كل ما يشاهدونه الآن في مسجد بني أمية كان موجودا في عهد مُنْشِئِه الأول الوليد بن عبد الملك , فهل يقول بهذا عاقل؟ , كلا , لا يقول ذلك غير هؤلاء , ونحن نقطع ببطلان قولهم , وأن أحدا من الصحابة والتابعين لم ير قبرا ظاهرا في مسجد بني أمية أو غيره , بل غاية ما جاء فيه بعض الروايات عن زيد بن أرقم بن واقد أنهم في أثناء العمليات وجدوا مغارة فيها صندوق فيه سَفَطٌ (وعاء كامل) وفي السفط رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام مكتوب عليه: هذا رأس يحيى عليه السلام , فأمر به الوليد فرد إلى المكان , وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه مغيرا من الأعمدة , فجعل عليه عمود مسبك بسفط الرأس , رواه أبو الحسن الربعي في فضائل الشام ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (ج 2 ق 9/ 10) وإسناده ضعيف جدا , فيه إبراهيم بن هشام الغساني كَذَّبه أبو حاتم وأبو زرعة , وقال الذهبي " متروك " , ومع هذا فإننا نقطع أنه لم يكن في المسجد صورة قبر حتى أواخر القرن الثاني , لِما أخرجه الربعي وابن عساكر عن الوليد بن مسلم أنه سُئل: أين بلغك رأس يحى بن زكريا؟ , قال: بلغني أنه ثَمَّ وأشار بيده إلى العمود المُسَفَطِ الرابع من الركن الشرقي , فهذا يدل على أنه لم يكن هناك قبر في عهد الوليد بن مسلم وقد توفي سنة أربع وتسعين ومائة , وأما كون ذلك الرأس هو رأس يحى عليه السلام فلا يمكن إثباته , ولذلك اختلف المؤرخون اختلافا كثيرا , وجمهورهم على أن رأس يحيى عليه السلام مدفون في مسجد حلب , وليس في مسجد دمشق كما حققه شيخنا في الإجازة العلامة محمد راغب الطباخ في بحث له نشره في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (ج 1 ص 41 1482) تحت عنوان " رأس يحيى ورأس زكريا " فليراجعه من شاء , ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك , سواء عندنا أكان الرأس الكريم في هذا المسجد أو ذاك , بل لو تَيَقَّنَّا عدم وجوده في كل من المسجدين , فوجود صورة القبر فيهما كاف في المخالفة , لأن أحكام الشريعة المطهرة إنما تُبنى على الظاهر لا الباطن كما هو معروف وسيأتي ما يشهد لهذا من كلام بعض العلماء , وأشدُّ ما تكون المخالفة إذا كان القبر في قبلة المسجد , كما هو الحال في مسجد حلب ولا مُنْكِر لذلك من علمائها , واعلم أنه لا يجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد ضمن مقصورة كما زعم مؤلفوا الرسالة , لأنه على كل حال ظاهر ومقصود من العامة وأشباههم من الخاصة بما لا يُقصَد به إلا الله تعالى , من التوجه إليه والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى , فظهور القبر هو سبب المحذور كما سيأتي عن النووي رحمه الله , وخلاصة الكلام أن قول من أشرنا إليهم أن قبر يحيى عليه السلام كان ضمن المسجد الأموي منذ دخل الصحابة وغيرهم دمشق ولم ينكر ذلك أحد منهم إن هو إلا محض اختلاق , يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنما أُدخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة , وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة , لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه , وهو مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وَسَّعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه , ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله عنه , ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجد فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو - رضي الله عنه - بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة , بل قال " إنه لا سبيل إليها " انظر " طبقات ابن سعد " (4/ 21) , و" تاريخ دمشق " لا بن عساكر (8/ 478 / 2) , وقال السيوطي في " الجامع الكبير " (3/ 272 / 2): وسنده صحيح إلا أن سالما أبا النضر لم يدرك عمر , فأشار - رضي الله عنه - إلى المحذور الذي يُترقب من جَرَّاء هدمها وضمها إلى المسجد , ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين , فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئا ما , فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم , قال النووي في " شرح مسلم " (5/ 14): ولما احتاجت الصحابة (¬6) والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه , ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مَدْفَن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وصاحبيه أبي بكر وعمررضي الله عنهمابنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله , ل

(حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَدْخِلْ عَلَيَّ أَصْحَابِي "، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَكَشَفَ الْقِنَاعَ ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21822 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5108

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدْ، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7352 , (مالك) 414 , وصححه الألباني في فقه السيرة ص53 , وتحذير الساجد ص17، وهداية الرواة: 715

(م) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ يَقُولُ: " أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ , أَلَا فلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ , إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 532

حكم الدفن في مكان خاص

حُكْمُ الدَّفْنِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ (ت حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَهُ , حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -:) (¬2) (سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ , قَالَ: " مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ " , ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ) (¬3) (فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 1018 (¬2) (حم) 27 (¬3) (ت) 1018 (¬4) (حم) 27، صَحِيح الْجَامِع: 5605، مختصر الشمائل: 326، أحكام الجنائز ص137

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2005 , (عب) 6658 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 249

(خ م حم حب يع ك) , وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ...) (¬1) (وَأَمَرَ عُمَرُ صُهَيْبًا - رضي الله عنه - أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , انْطَلِقْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامَ , وَلَا تَقُلْ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ , فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا , وَقُلْ يَسْتَأذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ , فَسَلَّمَ وَاسْتَأذَنَ , ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي , فَقَالَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ , وَيَسْتَأذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ , فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي , وَلَأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي) (¬3) (قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا أُوثِرُهُمْ بِأَحَدٍ أَبَدًا) (¬4) (فَلَمَّا أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ قِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ , فَقَالَ: ارْفَعُونِي , فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ , فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ , قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَذِنَتْ , فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ) (¬5) (مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي) (¬6) (ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ: يَسْتَأذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي , وَإِنْ رَدَّتْنِي فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ , فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي , فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَسْتَأذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَقَالَتْ: أَدْخِلُوهُ , فَأُدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ) (¬7). ¬

_ (¬1) (حم) 89 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حب) 6905 (¬3) (خ) 3497 (¬4) (خ) 6897 (¬5) (خ) 3497 (¬6) (خ) 1328 (¬7) (خ) 3497

حفر القبر وما يشرع فيه

حَفْرُ الْقَبْرِ وَمَا يُشْرَعُ فِيهِ تَعْمِيقُ الْقَبْرِ وَتَوْسِيعُه (س) , عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا , وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2010 , (ت) 1713 , (د) 3215

(د حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي جِنَازَةٍ , فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ (¬1) " أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ, أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأسِهِ) (¬2) (لَرُبَّ عَذْقٍ (¬3) لَهُ فِي الْجَنَّةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِي يَحْفِر الْقَبْر. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬2) (د) 3332 , (هق) 10607 , (حم) 23512 , (عب) 650 (¬3) العَذْق بالفتح: النَّخْلة، وبالكسر: العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ. (¬4) (حم) 23512 , (هق) 6546 , وقالشعيب الأرناءوط: إسناده قوي.

المفاضلة بين اللحد والشق

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ اللَّحْدِ وَالشَّقّ (ك) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَمَّا تُوُفِّيَ آدَمُ - عليه السلام - , غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمَاءِ وِتْرًا , وَأَلْحَدُوا لَهُ وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 4004 , (طس) 8261، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5207

(ت حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا " (¬1) وفي رواية: " اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1045 , (س) 2009 , (د) 3208 , (جة) 1555 , (حم) 19182 (¬2) (حم) 19233 , (مش) 2829 , (هب) 4009 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5490 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ , فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1557 , (حم) 12438 , (طس) 8848 , (مش) 2832 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص144، وقال: ويجوز في القبر اللحد والشق , لجريان العمل عليهما في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولكن الأول أفضل. قال النووي في " المجموع " (5 - 287): " أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لَا ينهار ترابها فاللحد أفضل , لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار , فالشق أفضل ". أ. هـ

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ ش وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ الَّذِي سَوَّى لُحُودَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6633 , (مش) 2843 , (ابن الجارود) 547 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص145، صحيح موارد الظمآن: 1811

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أُلْحِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا , وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنْ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6635 , (هق) 6527 , (طس) 5766، (ك) 1339 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص147، صحيح موارد الظمآن: 1810

(م) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا , وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا , " كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 90 - (966) , (س) 2007 , (جة) 1556 , (حم) 1451

الأولى بالدفن

الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا مُسْلِمًا (د) , وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: (" غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ش وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ , قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو مَرْحَبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فَنَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً) (¬2) (فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ: إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 3209 (¬2) (د) 3210 (¬3) (د) 3209، (يع) 2367، انظر احكام الجنائز ص147

الأولى بالدفن إذا كان الميت رجلا كافرا وله أقارب مسلمون

الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّت رَجُلًا كَافِرًا وَلَهُ أَقَارِب مُسْلِمُونَ (س د حم ش) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ , أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ) (¬1) (الضَّالَّ قَدْ مَاتَ) (¬2) (فَقَالَ:" , اذْهَبْ فَوَارِهِ " , فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا , قَالَ: " اذْهَبْ فَوَارِهِ) (¬3) (ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنِي ") (¬4) (قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ , ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ وَعَلَيَّ أَثَرُ التُّرَابِ وَالْغُبَارِ) (¬5) (فَقَالَ لِي: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ , وَلَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأتِيَنِي " , قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ , " فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ) (¬6) (مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 807 , (د) 3214 (¬2) (د) 3214 (¬3) (س) 190 , وصححه الألباني في الإرواء حديث: 717 (¬4) (حم) 807 , (س) 190 (¬5) (ش) 11840، انظر الصَّحِيحَة: 161 (¬6) (حم) 807 (¬7) قال الالباني في الصحيحة ح161: من فوائد الحديث: 1 - أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك , وأن ذلك لَا يُنافي بُغضه إياه لشركه، ألا ترى أن عليا - رضي الله عنه - امتنع أول الأمر من مواراة أبيه , مُعَلِّلًا ذلك بقوله: " إنه مات مشركا " , ظنًّا منه أن دفْنه مع هذه الحالة قد يُدخله في التَّوَلِّي الممنوع في مثل قوله تعالى: {لَا تتولوا قوما غضب الله عليهم} , فلما أعاد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الأمر بمواراته , بادر لامتثاله، وترك ما بدا له أول الأمر , وكذلك تكون الطاعة , أن يترك المرءُ رأيَه لأمر نبيه صلى اللهُ عليه وسلَّم. ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا، وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له , لصريح قوله تعالى {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى}، وإذا كان الأمر كذلك، فما حال من يدعو بالرحمة والمغفرة على صفحات الجرائد والمجلات لبعض الكفار في إعلانات الوفيات , من أجل دريهمات معدودات! , فليتق الله من كان يهمه أمر آخرته. 2 - أنه لَا يشرع له غسل الكافر , ولا تكفينه , ولا الصلاة عليه , ولو كان قريبه , لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزا لَبَيَّنَهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لَا يجوز , وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم. 3 - أنه لَا يُشرع لأقارب المشرك أن يتَّبعوا جنازته , لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يفعل ذلك مع عمه , وقد كان أَبَرَّ الناس به , وأشفقهم عليه , حتى إنه دعى الله له , حتى جعل عذابه أخف عذابٍ في النار، وفي ذلك كله عبرة لمن يغترُّون بأنسابهم , ولا يعملون لآخرتهم عند ربهم، وصدق الله العظيم إذ يقول: {فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون}. أ. هـ (¬8) (ش) 11840

الأولى بالدفن إذا كان الميت امرأة

الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ اِمْرَأَة الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْج (خ م ت د جة حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بَلَى) (¬1) (" أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -) (¬2) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِبَابِي , مِمَّا يُلْقِي الْكَلِمَةَ يَنْفَعُ اللهُ - عزَّ وجل - بِهَا فَمَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ مَرَّ أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - " , فَقُلْتُ: يَا جَارِيَةُ، ضَعِي لِي وِسَادَةً عَلَى الْبَابِ، وَعَصَبْتُ رَأسِي) (¬3) (" فَرَجَعَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيع (¬4)) (¬5) (فَمَرَّ بِي ") (¬6) (فَوَجَدَنِي أَقُولُ: وَارَأسَاهُ) (¬7) (فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، مَا شَأنُكِ؟ ") (¬8) (فَقُلْتُ: أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأسِي) (¬9) (فَقَالَ: " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأسَاهُ , ثُمَّ قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي؟، فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ) (¬10) (وَأَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَأَدْعُوَ لَكِ) (¬11) (وَدَفَنْتُكِ؟ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 655، (م) 90 - (418) (¬2) (م) 91 - (418) (¬3) (حم) 25883 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬4) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬5) (حم) 25950 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. (¬6) (حم) 25883 (¬7) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬8) (حم) 25883 (¬9) (حم) 25950 (¬10) (جة) 1465، (خ) 5342 (¬11) (خ) 5342 (¬12) (جة) 1465

(خ حم) , عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" شَهِدْنَا) (¬1) (رُقَيَّةَ) (¬2) (بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (لَمَّا مَاتَتْ) (¬4) (وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ , فَقَالَ:) (¬5) (لَا يَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ الَّليْلَة (¬6) ") (¬7) (فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - الْقَبْرَ) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ "، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: " فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا "، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1225 (¬2) (حم) 13422 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1277 (¬4) (حم) 13422 (¬5) (خ) 1225 , (حم) 12297 (¬6) قَوْله: (لَمْ يُقَارِف) قِيلَ: مَعْنَاهُ لَمْ يُجَامِع تِلْكَ اللَّيْلَة , وَبِهِ جَزَمَ اِبْن حَزْم , وَقَالَ: مَعَاذ الله أَنْ يَتَبَجَّح أَبُو طَلْحَة عِنْد رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَنَّهُ لَمْ يُذْنِب تِلْكَ اللَّيْلَة اِنْتَهَى. وَيُقَوِّيه أَنَّ فِي رِوَايَة ثَابِت الْمَذْكُورَة بِلَفْظِ لَا يَدْخُل الْقَبْر أَحَد قَارَفَ أَهْله الْبَارِحَة، فَتَنَحَّى عُثْمَان. وَيُجَاب عَنْهُ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون مَرَض الْمَرْأَة طَالَ وَاحْتَاجَ عُثْمَان إِلَى الْوِقَاع، وَلَمْ يَظُنّ عُثْمَان أَنَّهَا تَمُوت تِلْكَ اللَّيْلَة وَلَيْسَ فِي الْخَبَر مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ وَاقَعَ بَعْد مَوْتهَا بَلْ وَلَا حِين اِحْتِضَارهَا وَالْعِلْم عِنْد الله تَعَالَى. وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الْبُكَاء كَمَا تَرْجَمَ لَهُ، وَإِدْخَال الرِّجَال الْمَرْأَة قَبْرهَا لِكَوْنِهِمْ أَقْوَى عَلَى ذَلِكَ مِنْ النِّسَاء، وَإِيثَار الْبَعِيد الْعَهْد عَنْ الْمَلَاذ فِي مُوَارَاة الْمَيِّت - وَلَوْ كَانَ اِمْرَأَة - عَلَى الْأَب وَالزَّوْج، وَقِيلَ: إِنَّمَا آثَرَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ صَنَعَتْهُ، وَفِيهِ نَظَر فَإِنَّ ظَاهِر السِّيَاق أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اِخْتَارَهُ لِذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَقَع مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَة جِمَاع، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بَعْضهمْ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَأمَن مِنْ أَنْ يُذَكِّرهُ الشَّيْطَان بِمَا كَانَ مِنْهُ تِلْكَ اللَّيْلَة، وَحُكِيَ عَنْ اِبْن حَبِيب أَنَّ السِّرّ فِي إِيثَار أَبِي طَلْحَة عَلَى عُثْمَان أَنَّ عُثْمَان كَانَ قَدْ جَامَعَ بَعْض جَوَارِيه فِي تِلْكَ اللَّيْلَة فَتَلَطَّفَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي مَنْعه مِنْ النُّزُول فِي قَبْر زَوْجَته بِغَيْرِ تَصْرِيح، وَفِيهِ جَوَاز الْجُلُوس عَلَى شَفِير الْقَبْر عِنْد الدَّفْن، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز الْبُكَاء بَعْد الْمَوْت، وَحَكَى اِبْن قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ يُكْرَه لِحَدِيثِ جَبْر بْن عَتِيك فِي الْمُوَطَّأ فَإِنَّ فِيهِ " فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَة " يَعْنِي إِذَا مَاتَ , وَالْمُرَاد لَا تَرْفَع صَوْتهَا بِالْبُكَاءِ، وَيُمْكِن أَنْ يُفَرَّق بَيْن الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي ذَلِكَ لِأَنَّ النِّسَاء قَدْ يُفْضِي بِهِنَّ الْبُكَاء إِلَى مَا يُحْذَر مِنْ النَّوْح لِقِلَّةِ صَبْرهنَّ، وَفِيهِ فَضِيلَة لِعُثْمَان لِإِيثَارِهِ الصِّدْق وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ غَضَاضَة. فتح الباري (ج 4 / ص 329) وقال النووي في " المجموع " (5/ 289): " هذا الحديث من الأحاديث التي يُحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن , وإن كان الميت امرأة، قال: ومعلوم أن أبا طلحة - رضي الله عنه - أجنبي عن بنات النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولكنه كان من صالحي الحاضرين، ولم يكن هناك رجل مَحْرم إلا النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلعله كان له عذر في نزول قبرها، وكذا زوجها، ومعلوم أنها أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدلَّ على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن ". (¬7) (حم) 13880 , (خ) 1277، (ك) 6852 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 13422، (ك) 6852 (¬9) (خ) 1277 , (حم) 12297، (ك) 6853 , (هق) 6838

الأولى بدفن المرأة إن لم يكن لها زوج

الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا زَوْج (هق) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَلَى زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا؟ - وَكَانَ عُمَرُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا - فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ: يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِى حَيَاتِهَا , قَالَ: صَدَقْنَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 6740 , (مش) ج1ص449ح2514 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص148

كيفية الدفن

كَيْفِيَّةُ الدَّفْن صِفَةُ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر (د) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ - رضي الله عنه - , فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ: " هَذَا مِنْ السُّنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3211 , (هق) 6844

(حم) , وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ , فَأَظْهَرُوا لَهُ الِاسْتِغْفَارَ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَنَسٌ , وَأَدْخَلُوهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ) (¬1) وفي رواية: (فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 4080 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص151 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 4081 , (ش) 11677 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الذكر المستحب عند إدخال الميت القبر

الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ , وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5233 , (ن) 10927 , (ش) 11694 , (حب) 3110، (ك) 1353 , وصححه الألباني في الإرواء: 747، وصَحِيح الْجَامِع: 832

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ , وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ " ¬

_ (¬1) (ت) 1046 , (د) 3213 , (جة) 1550 , (حم) 5233 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4796 , المشكاة: 1707 (¬2) (ت) 1046 , (جة) 1550 , (حم) 4812

(خ م س د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ) (¬2) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬3) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬4)) (¬5) (وَالشُّحُّ) (¬6) (وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ , وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ , قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 2874 (¬2) (حب) 6559 , و (ك) 1447, وصححها الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬3) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ. (¬4) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 192) (¬5) (خ) 2615 , (م) 89 (¬6) (س) 3671 (¬7) (د) 2875

صفة دفن الجماعة في قبر واحد

صِفَةُ دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرِ وَاحِد (خ س د جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ) (¬2) (وَالْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ) (¬3) (فَكَيْفَ تَأمُرُنَا؟) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا , وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " , فَقُلْنَا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) (¬5) (قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ) (¬6) (ثُمَّ يُسْأَلُ: أَيُّهُمْ كَانَ) (¬7) (أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " , فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى) (¬8) (أَحَدِهِمْ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (س) 2010 , (ت) 1713 (¬2) (د) 3215 (¬3) (س) 2010 (¬4) (د) 3215 (¬5) (س) 2010 , (ت) 1713 , (د) 3215 (¬6) (جة) 1514 , (حم) 23709 , (خ) 1278 , (ت) 1036 (¬7) (حم) 23709 , (يع) 3568 , (جة) 1514 (¬8) (خ) 1278 , (ت) 1036 (¬9) (جة) 1514 , (خ) 1283 , (ت) 1036

ما يفعله من على شفير القبر

مَا يَفْعَلُهُ مَنْ عَلَى شَفِيرِ (¬1) الْقَبْر (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأسِهِ ثَلَاثًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الشفير: الحرف والجانب والناحية. (¬2) قال الألباني في أحكام الجنائز ص153: وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الاولى (منها خلقناكم)، وفي الثانية (وفيها نعيدكم)، وفي الثالثة (ومنها نخرجكم تارة أخرى) فلا أصل له في شيء من الأحاديث التي أشرنا إليها في الأعلى. وأما قول النووي (5/ 293 - 294): وقد يستدل له بحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: " لما وُضعت أم كلثوم بنت رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في القبر قال رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها تخريجكم تارة أخرى) "، رواه الامام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم، وثلاثتهم ضعفاء , لكن يُستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الاسناد، ويُعمل فيها بالترغيب والترهيب، وهذا منها والله أعلم " فالجواب عليه من وجوه: الأول: أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه , فلا حجة فيه أصلا لو صحَّ سنده. الثاني: أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الأعمال , حتى يقال: يُعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الاعمال، بل إن تجويز العمل به معناه إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف , وذلك لا يجوز , لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب: وهو حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء. الثالث: أن الحديث ضعيف جدا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في " مسند أحمد " (5/ 254) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد، وهو الألهاني , وقول النووي " علي بن زيد بن جدعان " خطأ لمخالفته لما في " المسند " , قال ابن حبان: " عبيد الله بن زحر، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم "! , انظر " تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب " لابن حجر. أ. هـ (¬3) (جة) 1565 , (طس) 4673 , وصححه الألباني في الإرواء: 751

أحوال خاصة تتعلق بالميت

أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَان (ت هق) , وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: (مَاتَ أَخٌ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِوَادِى الْحَبَشَةِ (¬1) فَحُمِلَ مِنْ مَكَانِهِ) (¬2) (إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ فِيهَا) (¬3) (فَأَتَيْنَاهَا نُعَزِّيهَا , فَقَالَتْ: مَا أَجِدُ فِي نَفْسِي , أَوْ يَحْزُنُنِي فِي نَفْسِي إِلاَّ أَنِّي وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ دُفِنَ فِي مَكَانِهِ). (¬4) ¬

_ (¬1) مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ , وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: جَبَلٌ بِأَسْفَلَ مَكَّةَ , وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: مَكَانٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ اِثْنَا عَشَرَ مِيلًا. (¬2) (هق) 6864، (ك) 6007 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص14. (¬3) (ت) 1055، (عب) 6535 , (ش) 11811، (ك) 6007 (¬4) (هق) 6864، (عب) 6535 , (ك) 6007 , (ش) 12140

(خ س د جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (¬1) (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -) (¬2) (قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (¬3) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي , عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ (¬4) فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ , لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا , إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: " أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُوهُمْ فِي مَصَارِعِهِمْ حَيْثُ قُتِلُوا " , فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا) (¬5) (" وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ) (¬6) (وَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) (¬7) (وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ) (¬8) (فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ جُرِحَ فِي اللهِ - عزَّ وجل - , إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى , اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ , وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) (¬9) (وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 23709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 1516 , (حم) 14344 (¬3) النَّظَّار: القاعد عن القتال ينتظر نتيجة المعركة. (¬4) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. (¬5) (حم) 15316 , (ت) 1717 , (س) 2004 , (د) 3165 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1278 (¬7) (حم) 23709 (¬8) (حم) 14225 , انظر الإرواء تحت حديث: 707 , أحكام الجنائز ص54 (¬9) (حم) 23707 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) (خ) 1278 , (ت) 1036 , (حم) 14225

دفن الميت في موضع فيه ميت

دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ مَيِّت (حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي بَيَان سَبَب الْحَدِيث عَنْ جَابِر " خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي جِنَازَة فَجَلَسَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى شَفِير الْقَبْر وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَأَخْرَجَ الْحَفَّار عَظْمًا سَاقًا أَوْ عَضُدًا فَذَهَبَ لِيَكْسِرهُ، فَقَالَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَا تَكْسِرهَا فَإِنَّ كَسْرك إِيَّاهُ مَيِّتًا كَكَسْرِك إِيَّاهُ حَيًّا , وَلَكِنْ دُسَّهُ فِي جَانِب الْقَبْر " , قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود. وقَوْلُهُ: (كَكَسْرِهِ حَيًّا): يَعْنِي فِي الْإِثْم كَمَا فِي رِوَايَة. قَالَ الطِّيبِيُّ: إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَا يُهَان مَيِّتًا كَمَا لَا يُهَان حَيًّا. قَالَ اِبْن الْمَلِك: وَإِلَى أَنَّ الْمَيِّت يَتَأَلَّم. قَالَ اِبْن حُجْرٍ: وَمِنْ لَازِمه أَنَّهُ يَسْتَلِذّ بِمَا يَسْتَلِذّ بِهِ الْحَيّ اِنْتَهَى. عون المعبود (¬2) (حم) 24353 , (د) 3207 , (جة) 1616 , (عب) 6256 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2143، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3567 , أحكام الجنائز ص233

دفن الكافر في مقابر المسلمين

دَفْنُ الْكَافِرِ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِين (¬1) (حم) , عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (كُنْتُ أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - آخِذًا بِيَدِهِ , فَقَالَ لِي: " يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ , مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟ , أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَهُ آخِذًا بِيَدِهِ " , فَقُلْتُ: مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئًا , قَدْ أَعْطَانِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ خَيْرٍ , قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ , فَقَالَ: " لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا " , ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: " لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص136: ولا يُدْفَن مسلمٌ مع كافر، ولا كافرٌ مع مسلم، بل يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - واستمر إلى عصرنا هذا. أ. هـ (¬2) قال الألباني في أحكام الجنائز ص136: احتج به ابن حزم (5/ 142، 143) على أنه لا يُدفن مسلم مع مشرك. (¬3) (حم) 20806 , (خد) 829 , (حب) 3170 , (س) 2048 , (د) 3330 , (جة) 1568 , (هق) 7008 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ما يفعل بعد الدفن وإهالة التراب

مَا يُفْعَلُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَإِهَالَةِ التُّرَاب رَفْعُ الْقَبْرِ عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْر (حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أُلْحِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا , وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنْ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6635 , (هق) 6527 , (طس) 5766، (ك) 1339 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص147، صحيح موارد الظمآن: 1810

(م) , وَعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , " أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ , وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا , وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 93 - (969) , (ت) 1049 , (س) 2031 , (د) 3218 , (حم) 741

(ت س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ , وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا , وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا) (¬1) (أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1052 , (م) 94 - (970) , (س) 2027 , (د) 3225 , (حم) 14181 (¬2) قال الألباني في أحكام الجنائز ص205: قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال النووي: قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه. قلت: وهذا خلاف ظاهر النهي , فإن الأصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في (المحلى) (5/ 33): " ولا يحلُّ أن يُبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يُزاد على ترابه شيء , ويُهدم كل ذلك ". وهو ظاهر قول الإمام أحمد، فقال أبو داود في (المسائل) (ص 158): (سمعت أحمد قال: لا يُزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يُسوى بالأرض فلا يُعرف , فكأنه رخص إذ ذاك) , لكن ذكر في (الانصاف) (2/ 548) عنه الكراهة فقط! , وقال الإمام محمد في (الاثار) (ص 45): " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يُقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ. قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يُزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص أو يطيَّن، أو يُجعل عنده مسجدا أو عَلما، أو يُكتب عليه، ويُكْره الآجر أن يُبنى به أو يُدخل القبر، ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وهو قول أبي حنيفة ". قلت: ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه، وذلك يكون نحو شبر، فهو موافق للنص المتقدم في المسألة (107). وأما التجصيص فهو من (الجص) وهو الكلس. والمراد: الطلي به قال في (القاموس): (وجصص الأناء: ملأه، والبناء: طلاه بالجص) ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين. وعليه فما حكم تطيين القبر؟ , للعلماء فيه قولان: الأول: الكراهة، نص عليه الإمام محمد فيما نقلتُه آنفا عنه، والكراهة عنده للتحريم إذا أُطلقت. وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في (الانصاف) (2/ 549) والآخر: أنه لا بأس به , حكاه أبو داود (158) عن الإمام أحمد , وجزم به في (الانصاف) , وحكاه الترمذي (2/ 155) عن الإمام الشافعي، قال النووي عقبه: " ولم يتعرض جمهمور الأصحاب له، فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه، ولم يرد فيه نهي " قلت: ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وأن لا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار، فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة , ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يُستحب. وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه , فلا يجوز , لأنه مُحْدَث. وأما الكتابة فظاهر الحديث تحريمها , وهو ظاهر كلام الإمام محمد، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط! وقال النووي (5/ 298): " قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس، أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث " واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت , لا على وجه الزخرفة، بل للتعرُّف قياسا على وضع النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الحجر على قبر عثمان بن مظعون. قال الشوكاني: " وهو من التخصيص بالقياس , وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في (ضوء النهار) " ولكن الشأن في صحة هذا القياس , والذي أراه - والله أعلم - أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم الحجر، ألا وهي التعرُّف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا , وكثرة الأحجار المعرِّفة! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة. أ. هـ (¬3) (س) 2027 , (د) 3226

رش الماء على القبر

رَشُّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْر (طس) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " رَشَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ [الْمَاءَ] " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6146 , مسند الشافعي (1/ 360) , (هق) 6531 , انظر الصَّحِيحَة: 3045

تسنيم القبر

تَسْنِيمُ الْقَبْر (حم) , عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - إِلَى أَرْضِ الرُّومِ - وَكَانَ عَامِلًا لِمُعَاوِيَةَ عَلَى الدَّرْبِ - فَأُصِيبَ ابْنُ عَمٍّ لَنَا , فَصَلَّى عَلَيْهِ فَضَالَةُ , وَقَامَ عَلَى حُفْرَتِهِ حَتَّى وَارَاهُ , فَلَمَّا سَوَّيْنَا عَلَيْهِ حُفْرَتَهُ قَالَ فَضَالَةُ: أَخِفُّوا عَنْهُ , " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَأمُرُنَا بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23979 , (م) 92 - (968) , (س) 2030 , (د) 3219 , (ش) 11794 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ (¬1) قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُسَنَّمًا. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: سفيان بن دينار التمار، أبو سعيد الكوفي , الطبقة: 6 من الذين عاصروا صغار التابعين , روى له: خ س رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) (خ) 1390 , (ش) 11734 , (هق) 6551

تجصيص القبر

تَجْصِيصُ الْقَبْر (ت س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ , وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا , وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا) (¬1) (أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ (¬2)) (¬3) (أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ) (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 1052 , (م) 94 - (970) , (س) 2027 , (د) 3225 , (حم) 14181 (¬2) قال الألباني في أحكام الجنائز ص205: قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال النووي: قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه. قلت: وهذا خلاف ظاهر النهي , فإن الأصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في (المحلى) (5/ 33): " ولا يحلُّ أن يُبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يُزاد على ترابه شيء , ويُهدم كل ذلك ". وهو ظاهر قول الإمام أحمد، فقال أبو داود في (المسائل) (ص 158): (سمعت أحمد قال: لا يُزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يُسوى بالأرض فلا يُعرف , فكأنه رخص إذ ذاك) , لكن ذكر في (الانصاف) (2/ 548) عنه الكراهة فقط! , وقال الإمام محمد في (الاثار) (ص 45): " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يُقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ. قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يُزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص أو يطيَّن، أو يُجعل عنده مسجدا أو عَلما، أو يُكتب عليه، ويُكْره الآجر أن يُبنى به أو يُدخل القبر، ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وهو قول أبي حنيفة ". قلت: ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه، وذلك يكون نحو شبر، فهو موافق للنص المتقدم في المسألة (107). وأما التجصيص فهو من (الجص) وهو الكلس. والمراد: الطلي به قال في (القاموس): (وجصص الأناء: ملأه، والبناء: طلاه بالجص) ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين. وعليه فما حكم تطيين القبر؟ , للعلماء فيه قولان: الأول: الكراهة، نص عليه الإمام محمد فيما نقلتُه آنفا عنه، والكراهة عنده للتحريم إذا أُطلقت. وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في (الانصاف) (2/ 549) والآخر: أنه لا بأس به , حكاه أبو داود (158) عن الإمام أحمد , وجزم به في (الانصاف) , وحكاه الترمذي (2/ 155) عن الإمام الشافعي، قال النووي عقبه: " ولم يتعرض جمهمور الأصحاب له، فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه، ولم يرد فيه نهي " قلت: ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وأن لا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار، فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة , ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يُستحب. وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه , فلا يجوز , لأنه مُحْدَث. وأما الكتابة فظاهر الحديث تحريمها , وهو ظاهر كلام الإمام محمد، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط! وقال النووي (5/ 298): " قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس، أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث " واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت , لا على وجه الزخرفة، بل للتعرُّف قياسا على وضع النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الحجر على قبر عثمان بن مظعون. قال الشوكاني: " وهو من التخصيص بالقياس , وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في (ضوء النهار) " ولكن الشأن في صحة هذا القياس , والذي أراه - والله أعلم - أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم الحجر، ألا وهي التعرُّف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا , وكثرة الأحجار المعرِّفة! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة. أ. هـ (¬3) (س) 2027 , (د) 3226 (¬4) (س) 2028 , (ت) 1052 , (م) 94 - (970) , (د) 3225 , انظر صحيح موارد الظمآن: 657، أحكام الجنائز ص204

وضع علامة من حجر أو عود عند رأس الميت

وَضْعُ عَلَامَةٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ عِنْدَ رَأسِ الْمَيِّت (د جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَعْلَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - بِصَخْرَةٍ) (¬1) (فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأسِهِ وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي , وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 1561 , (طس) 3886 (¬2) (د) 3206 , (هق) 6535 , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص155

الكتابة على القبر

الْكِتَابَة عَلَى الْقَبْر (جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1563 , (ت) 1052 , (س) 2027 , (د) 3226

الدعاء للميت بعد الدفن

الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْن (د) , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ (¬1) فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنْ يُثَبِّتهُ الله فِي الْجَوَاب. عون المعبود - (ج 7 / ص 208) (¬2) (د) 3221 , (ك) 1372 , (هق) 6856 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 945، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3511

المدة التي يمكثها المشيعون بعد الدفن

الْمُدَّةُ التِي يَمْكُثُهَا الْمُشَيِّعُونَ بَعْدَ الدَّفْن (م حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: (حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رضي الله عنه - وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ..) (¬1) قَالَ: (فَإِذَا أَنَا مُتُّ فلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ) (¬2) (وَشُدُّوا عَلَيَّ إِزَارِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ) (¬3) (فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا (¬4)) (¬5) (فَإِنَّ جَنْبِيَ الْأَيْمَنَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِالتُّرَابِ مِنْ جَنْبِي الْأَيْسَرِ , وَلَا تَجْعَلُنَّ فِي قَبْرِي خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا , فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي) (¬6) (فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ (¬7) وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي) (¬8). ¬

_ (¬1) (م) 192 - (121) (¬2) (م) 192 - (121) (¬3) (حم) 17815 (¬4) قَوْله: (فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّوا عَلَيَّ التُّرَاب سَنًّا) ضَبَطْنَاهُ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة وَبِالْمُعْجَمَةِ، وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي: إِنَّهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَة. قَالَ: وَهُوَ الصَّبّ، وَقِيلَ: بِالْمُهْمَلَةِ الصَّبّ فِي سُهُولَة، وَبِالْمُعْجَمَةِ التَّفْرِيق. وَفِي قَوْله (فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَاب) اِسْتِحْبَاب صَبّ التُّرَاب فِي الْقَبْر، وَأَنَّهُ لَا يُقْعَد عَلَى الْقَبْر بِخِلَافِ مَا يُعْمَل فِي بَعْض الْبِلَاد. شرح النووي على مسلم - (1/ 237) (¬5) (م) 192 - (121) , (حم) 17815 (¬6) (حم) 17815 (¬7) الجَزُور: البَعِير ذكرا كان أو أنثى. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 742) (¬8) (م) 192 - (121) , (حم) 17815

نبش القبر

نَبْشُ الْقَبْر نَبْشُ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ (خ م جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ , فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً , ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ " فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ , " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى رَاحِلَتِهِ , وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ , وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ , حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ , وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ , وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَإنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ , فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي (¬1) بِحَائِطِكُمْ (¬2) هَذَا "، قَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ , وَفِيهِ خَرِبٌ , وَفِيهِ نَخْلٌ، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ , فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ , وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ (¬3) الْحِجَارَةَ) (¬4) (" فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَبْنِيهِ " , وَهُمْ) (¬5) (يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ) (¬6) (وَيُنَاوِلُونَهُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " أَلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ") (¬7) (وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ (¬8)) (¬9) (وَيَقُولُون: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَة , فَانْصُرْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة) (¬10). ¬

_ (¬1) أَيْ: اُذْكُرُوا لِي ثَمَنه , لِأَذْكُر لَكُمْ الثَّمَن الَّذِي أَخْتَارهُ , قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْمُسَاوَمَة , فَكَأَنَّهُ قَالَ: سَاوِمُونِي فِي الثَّمَن. عون المعبود - (ج 1 / ص 488) (¬2) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ , إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬3) عِضَادَتَا الْبَاب: الْخَشَبَتَانِ الْمَنْصُوبَتَانِ عَنْ يَمِين الدَّاخِل مِنْهُ وَشِمَاله. عون المعبود - (ج 1 / ص 488) (¬4) (خ) 418 , (م) 9 - (524) (¬5) (جة) 742 , (حم) 12199 , انظر الثمر المستطاب - (1/ 458) (¬6) (خ) 418 , (د) 453 (¬7) (جة) 742 , (حم) 12199 (¬8) أَيْ: يَتَعَاطَوْنَ الرَّجَز , وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ الشَّعْر. عون المعبود (ج 1 / ص 488) (¬9) (خ) 418 , (م) 9 - (524) (¬10) (خ) 3717 , (م) 9 - (524) , (س) 702 , (د) 453 , (حم) 13586

النبش وإعادة الدفن

النَّبْشُ وَإِعَادَةُ الدَّفْن (خ م س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى , وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ - رضي الله عنه - وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ , " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَهُ قَمِيصًا ") (¬1) (فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصْلُحُ عَلَيْهِ , إِلَّا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ) (¬2) (" فَكَسَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ) (¬3) (أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ) (¬4) (فَوَجَدَهُ قَدْ أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِ) (¬5) وفي رواية: (بَعْدَمَا دُفِنَ) (¬6) (فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ) (¬7) (مِنْ قَبْرِهِ) (¬8) (فَوَضَعَ رَأسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (¬9) (وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ , وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ) (¬10) (وَصَلَّى عَلَيْهِ) (¬11) (وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا , وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ , إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 2846 (¬2) (س) 1902 (¬3) (خ) 2846 (¬4) (خ) 1285 (¬5) (حم) 15028، (خ) 1285 (¬6) (خ) 1211 (¬7) (خ) 1285 (¬8) (م) 2 - (2773) (¬9) (س) 2020، (خ) 1285 (¬10) (خ) 1285، (م) 2 - (2773)، (س) 1901 (¬11) (س) 2020 (¬12) (جة) 1524

(خ د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ , دَعَانِي أَبِي مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ:) (¬1) (يَا جَابِرُ , لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ , حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا , فَإِنِّي وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي , لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ) (¬2) وَ (مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ , غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا , فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا , فَأَصْبَحْنَا , فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ , وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ , ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الْآخَرِ , فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) (¬3) (فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ) (¬4) (فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ) (¬5) (إِلَّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 1286 (¬2) (حم) 15316 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1286 , (س) 2021 (¬4) (خ) 1287 , (س) 2021 (¬5) (خ) 1286 , (د) 3232 , (حم) 15316 (¬6) (د) 3232

حكم الذبح والعقر عند القبر

حكم الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ (د) , عَنْ يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ"، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3222 , (حم) 13055 , (حب) 3146

التعزية

التَّعْزِيَة حُكْمُ التَّعْزِيَة (جة) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ , إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1601 , (طس) 5296 , (عبد بن حميد) 287 , (هق) 6879 , انظر الصحيحة (195)، وصحيح الترغيب (3508).

(خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ - وَعِنْدَهُ) (¬1) (سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ -) (¬2) (أَنَّ ابْنَهَا) (¬3) (قَدِ احْتُضِرَ , فَاشْهَدْنَا) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للهِ مَا أَخَذَ , وَلَهُ مَا أَعْطَى , وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى , فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 6228 (¬2) (خ) 1224 (¬3) (خ) 6228 (¬4) (خ) 6279 (¬5) (خ) 6942

(س حم) , وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا جَلَسَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَفِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ يَأتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَتُحِبُّهُ؟ " , فَقَالَ: أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ , فَمَاتَ) (¬2) (فَحَزِنَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَامْتَنَعَ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ , " فَفَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (فَسَأَلَ عَنْهُ ") (¬4) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ بُنَيُّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ , " فَلَقِيَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا فُلَانُ , أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ , أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ؟ , أَوْ لَا تَأتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي أَحَبُّ إِلَيَّ , قَالَ: " فَذَاكَ لَكَ ") (¬5) (فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِيَ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا؟ , قَالَ: " بَلْ لِكُلِّكُمْ) (¬6) " ¬

_ (¬1) (س) 2088 (¬2) (س) 1870 , (حم) 15633 (¬3) (س) 2088 (¬4) (س) 1870 (¬5) (س) 2088 (¬6) (حم) 15633 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7963 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2007 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

حكم النعي

حُكْمُ النَّعْي (¬1) (ت) , عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ - رضي الله عنه -: إِذَا مِتُّ فلَا تُؤْذِنُوا بِي , إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص 31: النعي لغة: هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق، ولذلك قلت: يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية , وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وفيه أحاديث منها: عن أبي هريرة: " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا ". أخرجه الشيخان وغيرهما. أ. هـ (¬2) (ت) 986 , (جة) 1476 , (حم) 23502 , (ش) 11205 , (هق) 6971 , وحسنه الألباني في احكام الجنائز ص31 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3531

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ) (¬1) (ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) (¬2) (سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ) (¬3) (عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ , وَقَالَ: مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا، أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4014 , 1189 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135 (¬2) (خ) 2645 , 1189 , 2898 , (حم) 12135 (¬3) (خ) 3547 , 4014 (¬4) (خ) 2645 , 2898 , (س) 1878 , (حم) 12135

(خ م جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ) (¬2) (صَاحِبَ الْحَبَشَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) (¬3) (فَقَالَ: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ) (¬4) (مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ") (¬5) (فَقَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " النَّجَاشِيُّ) (¬6) (فَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) (¬7) (وَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ (¬8)) (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 1263 , (م) 951 (¬2) (خ) 1269 , (م) 952 (¬3) (خ) 1263 , (م) 951 (¬4) (خ) 1257 , (حم) 14183 (¬5) (جة) 1537 , (حم) 15327 (¬6) (حم) 15713 , (جة) 1537 (¬7) (خ) 1263 , (م) 951 (¬8) فِي الحديثِ اِسْتِحْبَابُ الْإِعْلَامِ بِالْمَيِّتِ , لَا عَلَى صُورَةِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّة، بَلْ مُجَرَّدُ إِعْلَامِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ , وَتَشْيِيعِه , وَقَضَاءِ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ الْمَفَاخِرِ وَغَيْرهَا. شرح النووي (ج 3 / ص 369) (¬9) (م) 952 , (خ) 1257

(خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ نَاسٌ) (¬1) (مِنْ بَنِي عَامِرٍ) (¬2) (إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، " فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬3) (كُنَّا نُسَمِّيهِمْ: الْقُرَّاءَ) (¬4) (فِيهِمْ خَالِي حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ , وَكَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ (¬5) وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَيْهِمْ ") (¬6) (فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: رِعْلٌ وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ) (¬7) (فَقَتَلُوهُمْ، إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ) (¬8) (كَانَ فِي رَأسِ جَبَلٍ) (¬9) (فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا) (¬10) (فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ) (¬11) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَصْحَابِهِ: " إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ") (¬12) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (677) (¬2) (حم) 14106 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 147 - (677) (¬4) (خ) 2899 (¬5) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد مُظَلَّل عَلَيْهِ يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 380) (¬6) (م) 147 - (677) , (حم) 12425 , (خ) 2899 (¬7) (خ) 3860 (¬8) (خ) 2647 , (حم) 14106 (¬9) (خ) 3864 , (حم) 14106 (¬10) (م) 147 - (677) (¬11) (خ) 2647 (¬12) (م) 147 - (677)

صيغة التعزية

صِيغَةُ التَّعْزِيَة (خ م) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ - وَعِنْدَهُ) (¬1) (سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ -) (¬2) (أَنَّ ابْنَهَا) (¬3) (قَدِ احْتُضِرَ , فَاشْهَدْنَا) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للهِ مَا أَخَذَ , وَلَهُ مَا أَعْطَى , وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى , فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 6228 (¬2) (خ) 1224 (¬3) (خ) 6228 (¬4) (خ) 6279 (¬5) (خ) 6942

(م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ (¬1) فَأَغْمَضَهُ (¬2) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ (¬3) " , فَصَاحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ , فَقَالَ: " لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ , فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ , وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ , وَاخْلُفْهُ (¬4) فِي عَقِبِهِ (¬5) فِي الْغَابِرِينَ (¬6) وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ) (¬7) (اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ , وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: فتح عينيه. (¬2) قَالُوا: وَالْحِكْمَة فِيهِ أَلَّا يَقْبُح بِمَنْظَرِهِ لَوْ تَرَكَ إِغْمَاضه. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 331) (¬3) أَيْ: إِذَا خَرَجَ الرُّوح مِنْ الْجَسَد , يَتْبَعهُ الْبَصَر نَاظِرًا أَيْنَ يَذْهَب. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 331) (¬4) (اخْلُفْهُ): مِنْ خَلَفَ يَخْلُف , إِذَا قَامَ مَقَام غَيْره بَعْده فِي رِعَايَة أَمْره وَحِفْظ مَصَالِحه , أَيْ كُنْ خَلَفًا أَوْ خَلِيفَة لَهُ. (¬5) (فِي عَقِبه) أَيْ: مَنْ يَعْقُبهُ وَيَتَأَخَّر عَنْهُ مِنْ وَلَد وَغَيْره. (¬6) (فِي الْغَابِرِينَ) أَيْ: الْبَاقِينَ فِي الْأَحْيَاء مِنْ النَّاس. عون المعبود - (ج 7 / ص 102) (¬7) (م) 7 - (920) , (جة) 1454 (¬8) (م) 8 - (920) , (د) 3118 , (جة) 1454 , (حم) 26585

إعداد الطعام لأهل الميت

إِعْدَادُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت (ت جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (فَلَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ) (¬1) (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا) (¬2) وفي رواية: (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا , فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) (¬3) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَا زَالَتْ سُنَّةً حَتَّى كَانَ حَدِيثًا فَتُرِكَ) (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 998، (د) 3132، (جة) 1610 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1015 , احكام الجنائز ص167 (¬2) (جة) 1611 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1518 المشكاة: 1739 (¬3) (ت) 998، (د) 3132، (جة) 1610 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1015 , احكام الجنائز ص167 (¬4) (جة) 1611

صنع أهل الميت طعاما للناس

صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ (جة) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ , وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6905 , (جة) 1612 , (طب) ج2/ص307 ح2279 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح

(الإيمان لابن سلام) , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ثَلَاثَةٌ مِنْ سُنَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ: النِّيَاحَةُ , وَصَنْعَةُ الطَّعَامِ , وَأَنْ تَبِيتَ الْمَرْأَةُ فِي أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الإيمان لابن سلام) ص45 , وصححه الألباني في تخريجه لكتاب الايمان لابن سلام ص90

زيارة القبور

زِيَارَةُ الْقُبُور حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ (م ت س د حم ك هق) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ , " فَنَزَلَ بِنَا) (¬1) (فَانْتَهَى إِلَى رَسْمِ قَبْرٍ، فَجَلَسَ وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ، فَجَعَلَ يُحَرِّكُ رَأسَهُ كَالْمُخَاطِبِ ثُمَّ بَكَى ") (¬2) (فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (مَا يُبْكِيكَ؟ , فَقَالَ: " هَذَا قَبْرُ أُمِّي آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي الاسْتِغْفَارِ لَهَا فَأَبَى عَلَيَّ) (¬4) (فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنْ النَّارِ (¬5) ") (¬6) (قَالَ بُرَيْدَةُ: فَمَا رَأَيْتُ سَاعَةً أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ) (¬7) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ) (¬8) (أَلَا فَزُورُوهَا) (¬9) (فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ) (¬10) وفي رواية: (فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً) (¬11) (وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) (حم) 23053 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (هق في دلائل النبوة) 101 , انظر صحيح السيرة ص23 (¬3) (حم) 23053 , (حب) 5390 (¬4) (هق في دلائل النبوة) 101 , (م) 976 (¬5) قال الألباني في صحيح السيرة ص28: وإخباره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لَا يُنافي الحديث الوارد من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يُمتَحَنون في العَرَصات يوم القيامة , فيكون منهم من يجيب , ومنهم من لَا يجيب , فيكون هؤلاء من جملة من لَا يُجيب، فلا منافاة ولله الحمد والمنة. أ. هـ (¬6) (حم) 23053 , (حب) 5390 (¬7) (هق في دلائل النبوة) 101 , (د) 3234 (¬8) (حم) 23053 , (م) 977 (¬9) (ك) 1385 , (م) 977 (¬10) (هق) 6990 , (ت) 1054 , انظر صحيح الجامع: 4584 , وأحكام الجنائز ص180 (¬11) (حم) 11347 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 3543 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬12) قال النووي في (المجموع) (5/ 310): والهُجر: الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية , فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الاسلام , وتمهدت أحكامه , واشتهرت معالمه , أُبيح لهم الزيارة، واحتاط - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بقوله: " ولا تقولوا هُجرا ". قال الألباني: ولا يخفي أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه لهو من أكبر الهُجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يُبَيِّنوا لهم حكم الله في ذلك، ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. أحكام الجنائز - (ج 1 / ص 179) (¬13) (س) 2033

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عُودُوا الْمَرِيضَ , وَامْشُوا مَعَ الْجَنَائِزِ , تُذَكِّرْكُمْ الْآخِرَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11196 , (خد) 518 , (ش) 10841 , (حب) 2955 , انظر الصَّحِيحَة: 1981 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

زيارة القبور للنساء

زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ (جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ , لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ , وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ. (¬2) (جة) 1575 , (ت) 1056 , (حم) 8430 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5109، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3545، وأخرجه (ت) 320 , (س) 2043 , (د) 3236 بلفظ: (زائرات القبور)، فضعف الألباني هذا اللفظ، وصححه بلفظ (زوَّارات).ع

(خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ, فَقَالَ لَهَا: اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي " فَقَالَتْ لَهُ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي - وَلَمْ تَعْرِفْهُ -) (¬1) (" فَجَاوَزَهَا وَمَضَى " , فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ , قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (فَأَخَذَ بِهَا مِثْلُ الْمَوْتِ) (¬3) (فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ , فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ) (¬4) وفي رواية (¬5): " إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى (¬6) " ¬

_ (¬1) (خ) 1223 , (م) 15 - (926) (¬2) (خ) 1223 , (م) 15 - (926) (¬3) (حم) 12480 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 6735 , (م) 15 - (926) (¬5) (خ) 1223 , (م) 15 - (926) , (د) 3124 , (ت) 988 , (س) 1869 (¬6) الْمَعْنَى: إِذَا وَقَعَ الثَّبَاتُ أَوَّلَ شَيْءٍ يَهْجُمُ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْجَزَعِ , فَذَلِكَ هُوَ الصَّبْرُ الْكَامِلُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ. وَأَصْلُ الصَّدْمِ: ضَرْبُ الشَّيْءِ الصُّلْبِ بِمِثْلِهِ , فَاسْتُعِيرَ لِلْمُصِيبَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقَلْبِ. قَالَ الْخطابِيّ: الْمَعْنَى أَنَّ الصَّبْرَ الَّذِي يُحْمَدُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ , مَا كَانَ عِنْدَ مُفَاجَأَةِ الْمُصِيبَةِ , بِخِلَافِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ عَلَى الْأَيَّامِ يَسْلُو. وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ غَيْرِهِ: أَنَّ الْمَرْءَ لَا يُؤْجَرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ , لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ صُنْعِهِ , وَإِنَّمَا يُؤْجَرْ عَلَى حُسْنِ تَثَبُّتِهِ , وَجَمِيلِ صَبْرِهِ. وَقَالَ ابن بَطَّالٍ: أَرَادَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ لَا يَجْتَمِعَ عَلَيْهَا مُصِيبَةُ الْهَلَاكِ , وَفَقْدُ الْأَجْرِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: صَدَرَ هَذَا الْجَوَابُ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ قَوْلِهَا (لَمْ أَعْرِفْكَ) عَلَى أُسْلُوبِ الْحَكِيمِ , كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا: دَعِي الِاعْتِذَارَ , فَإِنِّي لَا أَغْضَبُ لِغَيْرِ اللهِ, وَانْظُرِي لِنَفْسِكِ. وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ: فَائِدَةُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ: أَنَّهَا لَمَّا جَاءَتْ طَائِعَةً لِمَا أَمَرَهَا بِهِ مِنَ التَّقْوَى وَالصَّبْرِ , مُعْتَذِرَةً عَنْ قَوْلِهَا الصَّادِرِ عَنِ الْحُزْنِ , بَيَّنَ لَهَا أَنَّ حَقَّ هَذَا الصَّبْرِ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِ الْحَالِ , فَهُوَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ. انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَتْ: أَنَا أَصْبِرُ , أَنَا أَصْبِرُ. وَفِي مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَذْكُورِ: " فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَيْكِ , فَإِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى " وَزَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهِ مِنْ مُرْسل الْحسن: " وَالْعَبْرَةُ لَا يَمْلِكُهَا ابنُ آدَمَ " وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ. مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورَةُ تَأَخَّرَتْ بَعْدَ الدَّفْنِ عِنْدَ الْقَبْرِ , وَالزِّيَارَةُ إِنَّمَا تُطْلَقُ عَلَى مَنْ أَنْشَأَ إِلَى الْقَبْرِ قَصْدًا مِنْ جِهَةِ اسْتِوَاءِ الْحُكْمِ فِي حَقِّهَا , حَيْثُ أَمَرَهَا بِالتَّقْوَى وَالصَّبْرِ لِمَا رَأَى مِنْ جَزَعهَا , وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ , وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا لِتَشْيِيعِ مَيِّتِهَا , فَأَقَامَتْ عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ , أَوْ أَنْشَأَتْ قَصْدَ زِيَارَتِهِ بِالْخُرُوجِ بِسَبَبِ الْمَيِّتِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ: مَا كَانَ فِيهِ عَلَيْهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنَ التَّوَاضُعِ وَالرِّفْقِ بِالْجَاهِلِ , وَمُسَامَحَةُ الْمُصَابِ , وَقَبُولُ اعْتِذَارِهِ, وَمُلَازَمَةُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَفِيهِ أَنَّ الْقَاضِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ. وَأَنَّ مَنْ أُمِرَ بِمَعْرُوفٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ , وَلَوْ لَمْ يَعْرِفِ الْآمِرَ. وَفِيهِ أَنَّ الْجَزَعَ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ , لِأَمْرِهِ لَهَا بِالتَّقْوَى مَقْرُونًا بِالصَّبْرِ. وَفِيهِ التَّرْغِيبُ فِي احْتِمَالِ الْأَذَى عِنْدَ بَذْلِ النَّصِيحَةِ , وَنَشْرِ الْمَوْعِظَةِ , وَأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ بِالْخِطَابِ إِذَا لَمْ تُصَادِفِ الْمَنْوِيَّ , لَا أَثَرَ لَهَا , وَبَنَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ مَا إِذَا قَالَ: يَا هِنْدُ أَنْتِ طَالِقٌ , فَصَادَفَ عَمْرَةَ , أَنَّ عَمْرَةَ لَا تُطَلَّقُ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ , سَوَاءٌ كَانَ الزَّائِرُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً , كَمَا تَقَدَّمَ , وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَزُورُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا , لِعَدَمِ الِاسْتِفْصَالِ فِي ذَلِكَ , قَالَ النَّوَوِيُّ: وَبِالْجَوَازِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: لَا تَجُوزُ زِيَارَةُ قَبْرِ الْكَافِرِ , وَهُوَ غَلَطٌ. انْتَهَى وَحُجَّةُ الْمَاوَرْدِيِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ} وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. فتح الباري (3/ 150)

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَقْبَلَتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ , قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: " أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟، قَالَتْ: " نَعَمْ، كَانَ قَدْ نَهَى، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1)، (ك) 1392 , (يع) 4871 , (هق) 6999 , (جة) 1570 صححه الألباني في الإرواء: 775 , وأحكام الجنائز ص181

(م حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، قُلْنَا: بَلَى، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهَا عِنْدِي، " انْقَلَبَ (¬1) فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا , وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ (¬2) رُوَيْدًا ") (¬3) .. (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ؟) (¬4) (قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي فَأَجَبْتُهُ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ لِي: إِنَّ رَبَّكَ يَأمُرُكَ أَنْ تَأتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ " , فَقُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأخِرِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: رَجَعَ مِنْ صَلَاة الْعِشَاء. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 377) (¬2) أَيْ: أَغْلَقَهُ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي خُفْيَةٍ لِئَلَّا يُوقِظَهَا وَيَخْرُجَ عَنْهَا، فَرُبَّمَا لَحِقَهَا وَحْشَةٌ فِي اِنْفِرَادِهَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْل. شرح النووي (ج 3 / ص 401) (¬3) (م) 974 , (س) 3963 (¬4) (حم) 24656 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين. (¬5) (م) 974 , (س) 2037

الذكر عند زيارة القبور

الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور (س) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ , أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ (¬1) وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ , أَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفَرَط: السابق المتقدم. (¬2) (س) 2040 , (م) 104 - (975) , (جة) 1547 , (حم) 23035

(م حم) , وَحَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَقُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأخِرِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ) (¬1) " ¬

_ (¬1) (م) 974 , (س) 2037

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْهُ , يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ , فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 102 - (974) , (س) 2039 , (حم) 25510

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 397 , (هق) 10052 , وصححه الألباني في (فضل الصلاة على النبي): 98

(ش) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ , دَخَلَ الْمَسْجِدَ , ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 11793 , وصححه الألباني في (فضل الصلاة على النبي): 99

ما يستحب في زيارة القبور

مَا يُسْتَحَبُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور خَلْعُ النِّعَالِ فِي الْقُبُورِ إِلَّا لِعُذْر (حم حب) , عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (كُنْتُ أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - آخِذًا بِيَدِهِ , فَقَالَ لِي: " يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ , مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟ , أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَهُ آخِذًا بِيَدِهِ " , فَقُلْتُ: مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئًا , قَدْ أَعْطَانِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ خَيْرٍ , قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ , فَقَالَ: " لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا " , ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: " لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , قَالَ: فَبَصُرَ بِرَجُلٍ يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ , فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ , أَلْقِ سِبْتِيَّتَكَ , أَلْقِ سِبْتِيَّتَكَ " , فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَلَعَ نَعْلَيْهِ) (¬1) (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: كُنْتُ أَكُونَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ فِي الْجَنَائِزِ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَقَابِرَ حَدَّثَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَرَجُلٌ ثِقَةٌ، ثُمَّ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَمَشَى بَيْنَ الْقُبُورِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 20806 , (خد) 829 , (حب) 3170 , (س) 2048 , (د) 3330 , (جة) 1568 , (هق) 7008 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حب) 3170 , انظر صحيح موارد الظمآن: 659، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ تُدْبَغْ، فَكَرِهَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لُبْسَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ، وَفِي قَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ "، دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ دُخُولِ الْمَقَابِرِ بِالنِّعَالِ. أ. هـ وقال الألباني: بل الحديث على ظاهره غير مؤول. أ. هـ

ما يكره في زيارة القبور

مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور الْجُلُوس عَلَى الْقَبْر (ت س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ , وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا , وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا) (¬1) (أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ (¬2)) (¬3) (أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 1052 , (م) 94 - (970) , (س) 2027 , (د) 3225 , (حم) 14181 (¬2) قال الألباني في أحكام الجنائز ص205: قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال النووي: قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه. قلت: وهذا خلاف ظاهر النهي , فإن الأصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في (المحلى) (5/ 33): " ولا يحلُّ أن يُبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يُزاد على ترابه شيء , ويُهدم كل ذلك ". وهو ظاهر قول الإمام أحمد، فقال أبو داود في (المسائل) (ص 158): (سمعت أحمد قال: لا يُزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يُسوى بالأرض فلا يُعرف , فكأنه رخص إذ ذاك) , لكن ذكر في (الانصاف) (2/ 548) عنه الكراهة فقط! , وقال الإمام محمد في (الاثار) (ص 45): " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يُقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ. قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يُزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص أو يطيَّن، أو يُجعل عنده مسجدا أو عَلما، أو يُكتب عليه، ويُكْره الآجر أن يُبنى به أو يُدخل القبر، ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وهو قول أبي حنيفة ". قلت: ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه، وذلك يكون نحو شبر، فهو موافق للنص المتقدم في المسألة (107). وأما التجصيص فهو من (الجص) وهو الكلس. والمراد: الطلي به قال في (القاموس): (وجصص الأناء: ملأه، والبناء: طلاه بالجص) ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين. وعليه فما حكم تطيين القبر؟ , للعلماء فيه قولان: الأول: الكراهة، نص عليه الإمام محمد فيما نقلتُه آنفا عنه، والكراهة عنده للتحريم إذا أُطلقت. وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في (الانصاف) (2/ 549) والآخر: أنه لا بأس به , حكاه أبو داود (158) عن الإمام أحمد , وجزم به في (الانصاف) , وحكاه الترمذي (2/ 155) عن الإمام الشافعي، قال النووي عقبه: " ولم يتعرض جمهمور الأصحاب له، فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه، ولم يرد فيه نهي " قلت: ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وأن لا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار، فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة , ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يُستحب. وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه , فلا يجوز , لأنه مُحْدَث. وأما الكتابة فظاهر الحديث تحريمها , وهو ظاهر كلام الإمام محمد، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط! وقال النووي (5/ 298): " قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس، أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث " واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت , لا على وجه الزخرفة، بل للتعرُّف قياسا على وضع النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الحجر على قبر عثمان بن مظعون. قال الشوكاني: " وهو من التخصيص بالقياس , وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في (ضوء النهار) " ولكن الشأن في صحة هذا القياس , والذي أراه - والله أعلم - أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم الحجر، ألا وهي التعرُّف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا , وكثرة الأحجار المعرِّفة! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة. أ. هـ (¬3) (س) 2027 , (د) 3226 (¬4) (س) 2028 , (ت) 1052 , (م) 94 - (970) , (د) 3225 , انظر صحيح موارد الظمآن: 657، أحكام الجنائز ص204

(م) , وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ , وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 97 - (972) , (ت) 1050 , (د) 3229 , (حم) 17254

(س) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2045 , (ن) 2172 , (حم) ج39ص479 ط الرسالة.

(د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ) (¬1) وفي رواية (¬2): " خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ " ¬

_ (¬1) (د) 3228 , (م) 96 - (971) , (س) 2044 , (جة) 1566 , (حم) 9730 (¬2) (حم) 9036 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رآني رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: " انْزِلْ مِنَ الْقَبْرِ، لَا تؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) ج39ص476، (ك) 6502 , (طح) 2944 , انظر الصَّحِيحَة: 2960، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3566

المشي على القبر

الْمَشْيُ عَلَى الْقَبْر (جة) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ , أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ , وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1567 , (مسند الروياني) 171 , (ش) 11774، وصححه الألباني في الإرواء: 63 , صَحِيح الْجَامِع: 5038 , صحيح الترغيب والترهيب: 3565

الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه

الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَيِّتِ وَأَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ عَنْهُ حُكْمُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّت (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) اخْتَلَفَ الْمُجِيزُونَ فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " وَلِيُّهُ " فَقِيلَ كُلّ قَرِيب، وَقِيلَ الْوَارِث خَاصَّة، وَقِيلَ عَصَبَتُهُ، وَالْأَوَّل أَرْجَح، وَالثَّانِي قَرِيب، وَيَرُدُّ الثَّالِثَ قِصَّة الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلَتْ عَنْ نَذْرِ أُمِّهَا , وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ؟ , لِأَنَّ الْأَصْل عَدَم النِّيَابَة فِي الْعِبَادَة الْبَدَنِيَّة، وَلِأَنَّهَا عِبَادَة لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَة فِي الْحَيَاة فَكَذَلِكَ فِي الْمَوْت , إِلَّا مَا وَرَدَ فِيهِ الدَّلِيل , فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصْل وَهَذَا هُوَ الرَّاجِح، وَقِيلَ يَخْتَصّ بِالْوَلِيِّ , فَلَوْ أَمَرَ أَجْنَبِيًّا بِأَنْ يَصُوم عَنْهُ أَجْزَأَ كَمَا فِي الْحَجِّ، وَقِيلَ يَصِحُّ اِسْتِقْلَال الْأَجْنَبِيّ بِذَلِكَ وَذَكَرَ الْوَلِيَّ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ، وَظَاهِر صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ اِخْتِيَارُ هَذَا الْأَخِير، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ , وَقَوَّاهُ بِتَشْبِيهِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَلِكَ بِالدَّيْنِ , وَالدَّيْنُ لَا يَخْتَصّ بِالْقَرِيبِ. فتح الباري (ج 6 / ص 212) (¬2) (خ) 1851 , (م) 153 - (1147) , (د) 2400 , (حم) 24446

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟، فَقَالَ: " لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهُ عَنْهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 155 - (1148) , (خ) 1852 , (ت) 716 , (د) 3310 , (حم) 1970

(م د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ , وَإِنَّهَا مَاتَتْ [وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ] (¬1) فَقَالَ: " وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ , وفي رواية: (صَوْمُ شَهْرَيْنِ) (¬2) أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ , قَالَ: " صُومِي عَنْهَا " , قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ " , قَالَ: " نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 3309 , (ن) 6317 (¬2) (م) 158 - (1149) (¬3) (م) 157 - (1149) , (ت) 667 , (د) 2877 , (جة) 1759 , 2394 (حم) 23006

حكم الصدقة عن الميت

حُكْمُ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت (م جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ) (¬1) (وَإِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ:) (¬2) (صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ) (¬3) (أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا بَنَاهُ لِابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ , أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ, يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ) (¬4) (أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ) (¬5) (عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ) (¬6) وفي رواية: (أَوْ عِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ) (¬7) (أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ تَرَكَهُ) (¬8) وفي رواية: (أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 1631 (¬2) (جة) 242 (¬3) (م) 1631 , (س) 3651 (¬4) (جة) 242 (¬5) (م) 1631 (¬6) (جة) 242 (¬7) (جة) 241 (¬8) (جة) 242 (¬9) (م) 1631 , (ت) 1376

(حل) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا , أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حل) 2757 , (هب) 3284 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3602 , وصحيح الترغيب والترهيب: 73

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا , فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا , فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي (¬1) الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ [عَنْهَا] (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) (خ) 2618 (¬3) (خ) 2611 , (ت) 669 , (س) 3654 , (د) 2882 , (حم) 3080

(خ م جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا) (¬1) (وَلَمْ تُوصِ , وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ) (¬2) (فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 552 , (م) 51 - (1004) , (جة) 2717 (¬2) (م) 51 - (1004) , (جة) 2717 , (خ) 2609 (¬3) (جة) 2717 , (م) 12 - (1004) , (خ) 552 , (د) 2881 , (حم) 24296

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ , فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) (1630) , (س) 3652

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا، أَفَأَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا؟ , قَالَ: " أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِذَلِكَ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ حُلِيَّ أُمِّكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17473 , (طب) ج17ص281ح772 , انظر الصَّحِيحَة: 2779

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَوْصَى الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ , فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً , فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ , فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ , وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ , وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً , أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ) (¬2) (فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ , أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ , أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ , بَلَغَهُ ذَلِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2883 (¬2) (حم) 6704 , (ش) 12078 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 2883 , (عب) 16349 , (ش) 12078 , (حم) 6704 , (هق) 12417 , انظر الصَّحِيحَة: 484

حكم الحج عن الميت

حُكْمُ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّت (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ , فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا , أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ , فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " (¬1) وفي رواية (¬2): أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ , فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاقْضُوا اللهَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " ¬

_ (¬1) (خ) 6885 , (س) 2633 , (ت) 929 (¬2) (خ) 6321 , (س) 2632 , (حم) 3224

(س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ , قَالَ: " حُجِّي عَنْ أَبِيكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2634 , (ن) 3614 , (طس) 5877

حكم أداء الكفارة عن الميت

حُكْمُ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ عَنْ الْمَيِّت (م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟، قَالَ: " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 156 - (1148) , (د) 3308 , (ن) 2917 , (حم) 1861

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " , قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1758 , (ن) 2914 , (خز) 2055 , (حب) 3530 , (س) 3816 , (د) 3308

(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَلَيْهَا نَذْرٌ) (¬1) (فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ) (¬2) (فَقَالَ: " اقْضِهِ عَنْهَا ") (¬3) (فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 2610 , (م) 1 - (1638) (¬2) (خ) 6320 , (م) 1 - (1638) (¬3) (خ) 2610 , (م) 1 - (1638) , (ت) 1546 , (س) 3659 , (د) 3307 , (جة) 2132 , (حم) 1893 (¬4) (خ) 6320

(خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ , فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا , أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ , فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " (¬1) وفي رواية (¬2): أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ , فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاقْضُوا اللهَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " ¬

_ (¬1) (خ) 6885 , (س) 2633 , (ت) 929 (¬2) (خ) 6321 , (س) 2632 , (حم) 3224

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2401 , (ش) 12598 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2593

تم بحمد الله الجزء السَّابِعْ ويليه الجزء الثامن وفيه ما تبقى من مباحث العبادات **************************

الصيام

يلي {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ الْعِبَادَات: {اَلصِّيَامُ} أَقْسَامُ الصِّيَامِ الصِّيَامُ الْوَاجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِهِ راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2

حكم صوم رمضان

حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ , أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ , شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/183 - 185]

الحكمة من تشريع صوم رمضان

الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ صَوْمِ رَمَضَانَ قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

السنة التي شرع فيها صوم رمضان

السَّنَةُ التِي شُرِعَ فِيهَا صَوْمُ رَمَضَانَ قال النووي في المجموع ج6 ص253: " صَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَمَضَانَ تِسْعَ سِنِينَ ; لِأَنَّهُ فُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ , وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ مِنْ الْهِجْرَةِ "

شروط وجوب الصوم

شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْم الْإِسْلَامُ قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة: 54]

البلوغ

الْبُلُوغُ (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ (¬1) عَنْ ثَلَاثٍ (¬2): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (¬3) حَتَّى يَحْتَلِمَ (¬4) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (¬5) حَتَّى يَعْقِلَ (¬6)) (¬7) (أَوْ يُفِيقَ (¬8)؟ ") (¬9) ¬

_ (¬1) هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه , فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة , وَلِهَذَا , الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ: لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ , وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا , لِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: نَعَمْ) , وَلِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) , فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ , فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ , فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا , وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ , وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ , إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا , فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ , وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24) (¬2) أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس. (¬3) قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا , فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ , فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ , ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ , ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398 (¬4) وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ) , قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ , وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى , لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ , وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ , فَيُحْمَلُ عليه , فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ , لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ. وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ , وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ , لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى: (حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ). وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ , فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399 (¬5) قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ , بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا , إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ , وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ , وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ , بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (¬6) أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (¬7) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬8) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ) مِنَ الْخَرَفِ , وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ , وَهَذَا صَحِيحٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ , فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ , وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ , وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا , لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ , وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ , وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ , لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ , ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ , تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ , كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ , كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ , فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى , فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ , وَالنَّائِمُ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمَجْنُونُ , وَالْخَرِفُ , وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403 (¬9) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400

أمر الصبي بالصيام

أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصِّيَامِ (خ م) , عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رُسُلَهُ) (¬1) (غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ:) (¬2) (أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ , فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ , فَلْيَصُمْ, فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ (¬3) ") (¬4) (قَالَتْ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ , وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ , وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ (¬5) فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ) (¬6) وفي رواية: (فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ , أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 137 - (1136) , (خ) 1924 (¬2) (م) 136 - (1136) , (خ) 1859 , (حم) 27070 (¬3) قلت: فيه دليل على صحة صيام من أفطر في نهار رمضان , جاهلا دخول الشهر, لأن النبيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنما أمره بصيام بقية اليوم , ولم يأمره بالإعادة. (¬4) (خ) 2007 , (م) 135 - (1135) , (س) 2321 , (حم) 16072 (¬5) العِهن: القُطن. (¬6) (م) 136 - (1136) , (خ) 1859 (¬7) (م) 137 - (1136) , (خ) 1859 , (خز) 2088 , (حب) 3620

العقل

الْعَقْلُ (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ (¬1) عَنْ ثَلَاثٍ (¬2): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (¬3) حَتَّى يَحْتَلِمَ (¬4) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (¬5) حَتَّى يَعْقِلَ (¬6)) (¬7) (أَوْ يُفِيقَ (¬8)؟ ") (¬9) ¬

_ (¬1) هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه , فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة , وَلِهَذَا , الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ: لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ , وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا , لِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: نَعَمْ) , وَلِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) , فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ , فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ , فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا , وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ , وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ , إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا , فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ , وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24) (¬2) أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس. (¬3) قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا , فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ , فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ , ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ , ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398 (¬4) وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ) , قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ , وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى , لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ , وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ , فَيُحْمَلُ عليه , فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ , لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ. وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ , وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ , لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى: (حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ). وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ , فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399 (¬5) قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ , بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا , إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ , وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ , وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ , بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (¬6) أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (¬7) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬8) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ) مِنَ الْخَرَفِ , وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ , وَهَذَا صَحِيحٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ , فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ , وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ , وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا , لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ , وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ , وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ , لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ , ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ , تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ , كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ , كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ , فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى , فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ , وَالنَّائِمُ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمَجْنُونُ , وَالْخَرِفُ , وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403 (¬9) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400

انقطاع الحيض والنفاس

اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬1) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬2) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (¬3)) (¬4) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:) (¬5) (يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (¬6) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (¬7)) (¬8) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ") (¬9) وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1393 (¬2) (حم) 8849 , (خ) 1393 (¬3) قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ , وَزِدْنَ عَلَيْهِ. (1/ 476) (¬4) (ت) 2613 , (م) 885 (¬5) (م) 79 (¬6) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل , فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176) (¬7) أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176) (¬8) (م) 79 , (خ) 298 (¬9) (حم) 8849 , (خ) 298 (¬10) (م) 79 , (خ) 298 (¬11) أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً , فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر , وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟. فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض , فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ , وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ , غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا, فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

الإقامة في الصيام

الْإِقَامَةُ فِي الصِّيَامِ قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مُسَافِرًا , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يَأكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ , فَقَالَ: " هَلُمَّ " , قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " أَتَدْرِي مَا وَضَعَ اللهُ عَنْ الْمُسَافِرِ؟ " , قُلْتُ: وَمَا وَضَعَ اللهُ عَنْ الْمُسَافِرِ؟ , قَالَ: " الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2281 , (ن) 2588 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1835

(حم) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ , وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يَدَعُهُمَا - يَقُولُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3813 , (يع) 5309 , (مش) 2395 , انظر الصَّحِيحَة: 191

القدرة على الصيام

الْقُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ (ت س جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: (أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ , " فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأكُلُ , فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ) (¬2) (فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ " , فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ) (¬3) (إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ (¬4) وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ") (¬5) وفي رواية (¬6): " إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْمُسَافِرِ , وَالْحَامِلِ , وَالْمُرْضِعِ , الصَّوْمَ " ¬

_ (¬1) (ت) 715 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬2) (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬3) (ت) 715 , (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬4) انظر كيف اعتبرَ النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الرجلَ مسافراً , مع أنه كان قد وصل المدينة , ودخل الحَضَر. ع (¬5) (س) 2277 , (د) 2408 (¬6) (جة) 1667 , (حم) 19069 , (ت) 715

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (قَالَ: كَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ , افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ , فَقَالَ: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} , ثُمَّ قَالَ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}) (¬1) (قَالَ: فَأُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ) (¬2) (إِذَا خَافَتَا - يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا - أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 2316 (¬2) (د) 2317 (¬3) (د) 2318، انظر الإرواء: 913

(خ س) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقْرَأُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ , وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ , لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) (¬1) (وَاحِدًا , {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} قَالَ: طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ , وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} , فلَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 4235 (¬2) (س) 2317، انظر الإرواء تحت حديث: 912

(قط طب) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (ضَعُفَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنِ الصَّوْمِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا , فَأَفْطَرَ) (¬1) (فَصَنَعَ جَفْنَةً (¬2) مِنْ ثَرِيدٍ (¬3) وَدَعَا ثَلاَثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) (طب) ج1/ص242 ح675 , (عب) 7570 , (هق) 8104 (¬2) الجفنة: هي وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يتخذ من الخشب غالبا. (¬3) الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬4) (قط) ج2/ص207 ح16 , (ش) 12217 , (يع) 4194 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث 912

شروط صحة الصيام

شُرُوطُ صِحَّةِ الصِّيَامِ اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬1) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬2) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (¬3)) (¬4) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:) (¬5) (يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (¬6) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (¬7)) (¬8) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ") (¬9) وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1393 (¬2) (حم) 8849 , (خ) 1393 (¬3) قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ , وَزِدْنَ عَلَيْهِ. (1/ 476) (¬4) (ت) 2613 , (م) 885 (¬5) (م) 79 (¬6) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل , فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176) (¬7) أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176) (¬8) (م) 79 , (خ) 298 (¬9) (حم) 8849 , (خ) 298 (¬10) (م) 79 , (خ) 298 (¬11) أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً , فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر , وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟. فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض , فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ , وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ , غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا, فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

إذن الزوج في صيام النفل

إِذْن الزَّوْج فِي صِيَامِ النَّفْلِ (د ك) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَنَحْنُ عِنْدَهُ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ , يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ , وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ - " فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَمَّا قَالَتْ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ [فَتُعَطِّلُنِي] (¬1) وَقَدْ نَهَيْتُهَا [عَنْهُمَا] (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتْ النَّاسَ " , وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي , فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ , وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ: " لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ , لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , قَالَ: " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ " (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّحِيحَة تحت حديث: 395 (¬2) (ك) 1594 , (حم) 11776 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 395 (¬3) (د) 2459 , (حم) 11776 , (حب) 1488 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2004، والصَّحِيحَة: 2172

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (¬1) (يَوْمًا وَاحِدًا) (¬2) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (¬3) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4899 (¬2) (حم) 9732 , (ت) 782 (¬3) (ت) 782 , (د) 2458 , (جة) 1761 (¬4) (حم) 9987 , (خ) 4896 , (م) 84 - (1026) , (ت) 782

النية في الصيام

النِّيَّةُ فِي الصِّيَام (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907

تحويل النية في الصوم

تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ صَوْمَ الْفَرْضِ لا يَبْطُلُ بِنِيَّةِ الانْتِقَالِ إِلَى النَّفْلِ، وَلا يَنْقَلِبُ نَفْلا. وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الأَصَحِّ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ. وَعَلَى الْوَجْهِ الآخَرِ، يَنْقَلِبُ نَفْلا إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، أَمَّا فِي رَمَضَانَ فَلا يَقْبَلُ النَّفَلَ؛ لأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يَتَعَيَّنُ لِصَوْمِ فَرْضِ رَمَضَانَ وَلا يَصِحُّ فِيهِ غَيْرُهُ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ صَائِمًا عَنْ نَذْرٍ، فَحَوَّلَ نِيَّتَهُ إِلَى كَفَّارَةٍ أَوْ عَكْسُهُ، لا يَحْصُلُ لَهُ الَّذِي انْتَقَلَ إِلَيْهِ - بِلا خِلافٍ عِنْدَهُمْ - لأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْكَفَّارَةِ التَّبْيِيتَ مِنَ اللَّيْلِ. أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي نَوَاهُ أَوَّلا فَعَلَى وَجْهَيْنِ: الأَوَّلُ: يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ وَلا يَبْطُلُ. الثَّانِي: يَبْطُلُ. وَلا يَنْقَلِبُ نَفْلا عَلَى الأَظْهَرِ. وَيُقَابِلُهُ: أَنَّهُ يَنْقَلِبُ نَفْلا إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ (¬1). وَلِكُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَفْصِيلٌ: أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَنْ تَحَوَّلَتْ نِيَّتُهُ إِلَى نَافِلَةٍ، وَهُوَ فِي فَرِيضَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ هَذَا عَبَثًا عَمْدًا فَلا خِلافَ - عِنْدَهُمْ - أَنَّهُ يُفْسِدُ صَوْمَهُ. أَمَّا إِنْ فَعَلَهُ سَهْوًا فَخِلافٌ فِي الْمَذْهَبِ (¬2). أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: فَإِنْ نَوَى خَارِجَ رَمَضَانَ قَضَاءً، ثُمَّ حَوَّلَ نِيَّةَ الْقَضَاءِ إِلَى النَّفْلِ بَطَلَ الْقَضَاءُ لِقَطْعِهِ نِيَّتَهُ، وَلَمْ يَصِحَّ نَفْلا لِعَدَمِ صِحَّةِ نَفْلِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ قَبْلَ الْقَضَاءِ، كَذَا فِي الإِقْنَاعِ، وَأَمَّا فِي الْفُرُوعِ وَالتَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى فَيَصِحُّ نَفْلا، وَإِنْ كَانَ فِي صَوْمِ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ فَقَطَعَ نِيَّتَهُ ثُمَّ نَوَى نَفْلا صَحَّ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَلَبَ نِيَّةَ الْقَضَاءِ إِلَى النَّفْلِ بَطَلَ الْقَضَاءُ، وَذَلِكَ لِتَرَدُّدِهِ فِي نِيَّتِهِ أَوْ قَطْعِهَا، وَلَمْ يَصِحَّ النَّفَلُ لِعَدَمِ صِحَّةِ نَفْلِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ قَبْلَ الْقَضَاءِ (¬3). ¬

_ (¬1) البحر الرائق 2/ 282، والأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموي 1/ 78، وروضة الطالبين 2/ 325، والمجموع 6/ 298، 299. (¬2) المواق على خليل بهامش الحطاب 2/ 433. (¬3) كشاف القناع 2/ 316.

وقت النية في الصيام

وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَام وَقَتُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْل (س جة) , عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فلَا صِيَامَ لَهُ (¬1) " (¬2) وفي رواية: " مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُومُ " (¬3) وفي رواية: " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ " (¬4) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (فَلَا صِيَامَ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ بِلَا نِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اِبْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ وَالْمُزَنِيُّ وَدَاوُدُ , وَذَهَبَ الْبَاقُونَ إِلَى جَوَازِ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ , وَخَصَّصُوا هَذَا الْحَدِيثَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأتِينِي وَيَقُولُ: أَعْنَدَك غَدَاءٌ؟ فَأَقُولُ , لَا , فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ " , وَفِي رِوَايَةٍ إِنِّي إِذَنْ لَصَائِمٌ. وَإِذَنْ لِلِاسْتِقْبَالِ وَهُوَ جَوَابٌ وَجَزَاءٌ , كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ. قُلْت: وَالظَّاهِرُ الرَّاجِحُ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَاقُونَ. تحفة الأحوذي وفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ تَقْدِيم نِيَّة الشَّهْر كُلّه فِي أَوَّل لَيْلَة مِنْهُ لَا يُجْزِئهُ عَنْ الشَّهْر كُلّه , لِأَنَّ صِيَام كُلّ يَوْم مِنْ الشَّهْر صِيَام مُفْرَد مُتَمَيِّز عَنْ غَيْره , فَإِذَا لَمْ يَنْوِهِ فِي الثَّانِي قَبْل فَجْره , وَفِي الثَّالِث كَذَلِكَ لَا يُجْزِئهُ , وَهُوَ قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَبْد الله بْن عُمَرب , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَل. وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ إِذَا قَدَّمَ لِلشَّهْرِ النِّيَّة أَوَّل لَيْلَة أَجْزَأَهُ لِلشَّهْرِ كُلّه , وَإِنْ لَمْ يُجَدِّد النِّيَّة كُلّ لَيْلَة. عون المعبود (¬2) (س) 2332 , (ت) 730 , (د) 2454 , (حم) 25918 (¬3) (س) 2333 , وصححه الألباني في الإرواء: 914 (¬4) (جة) 1700 , (ش) 9111 , (س) 2334 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7516

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا لَمْ يُجْمِعْ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يَصُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2342 , (ن) 2652

وقت النية قبل الزوال أو بعده

وَقْتُ النِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْده (م ت س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ , هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ) (¬1) (قَالَ: " فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ) (¬2) (قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ ") (¬4) (وَقَدْ أُهْدِيَ إِلَيَّ حَيْسٌ , فَخَبَأتُ لَهُ مِنْهُ - وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ -) (¬5) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ قَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ) (¬6) (وَقَدْ خَبَأتُ لَكَ) (¬7) (مِنْهُ نَصِيبًا) (¬8) (قَالَ: " مَا هُوَ؟ " , قُلْتُ: حَيْسٌ (¬9)) (¬10) (قَالَ: " هَاتِيهِ " , فَجِئْتُ بِهِ , " فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ") (¬11) (فَعَجِبْتُ مِنْهُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ , دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكَلْتَ حَيْسًا؟ , قَالَ: " نَعَمْ يَا عَائِشَةُ) (¬12) (إِنَّمَا مَثَلُ) (¬13) (مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ , أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ) (¬14) (مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ , فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا , وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 169 - (1154) , (ت) 733 , (س) 2323 (¬2) (م) 170 - (1154) , (س) 2330 , (د) 2455 , (حم) 25772 (¬3) (م) 169 - (1154) (¬4) (م) 170 - (1154) , (س) 2322 (¬5) (س) 2322 , (م) 169 - (1154) (¬6) (ت) 734 , (س) 2326 (¬7) (م) 169 - (1154) (¬8) (س) 2325 (¬9) الحيس: طعام يطبخ فيه تمر ولبن مجفف , ويضاف لهما السمن. (¬10) (م) 169 - (1154) , (حم) 24266 (¬11) (م) 169 - (1154) , (ت) 734 , (س) 2323 , (د) 2455 (¬12) (س) 2323 (¬13) (س) 2322 (¬14) (س) 2323 (¬15) (س) 2322 , (جة) 1701 , (م) 169 - (1154)

وقت وجوب الصوم

وَقْتُ وُجُوبِ الصَّوْم قَالَ تَعَالَى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/185]

الحث على رؤية هلال رمضان

اَلْحَثُّ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 687 , (ك) 1548 , (طس) 8242 , (هق) 7729

الدعاء عند رؤية الهلال

اَلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال (ت حب) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ) (¬1) وفي رواية: (بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ , وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ) (¬2) (وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى) (¬3) (وَغَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ) (¬4) (رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حب) 888 , (ك) 7767 , (السنة لابن أبي عاصم) 376 , وحسنه الألباني في ظلال الجنة: 376 , صحيح موارد الظمآن: 2014 (¬2) (ت) 3451 , (حم) 1397 , (حب) 888 , (ك) 7767 , (يع) 662 , انظر الصَّحِيحَة: 1816 (¬3) (حب) 888 , (مي) 1687 , (طب) ج12/ص356 ح13330 (¬4) (السنة لابن أبي عاصم) 376 (¬5) (ت) 3451 , (حم) 1397 , (حب) 888 , (ك) 7767 , (السنة لابن أبي عاصم) 376

طرق إثبات هلال رمضان

طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَان إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الرُّؤْيَة إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ (د) , عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ مَكَّةَ ثُمَّ قَالَ: " عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ (¬1) فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ , نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا " - قَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ: فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ: مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ؟ , قَالَ: لَا أَدْرِي , ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ فَقَالَ: هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ , أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ - ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ: إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي , وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ - قَالَ الْحُسَيْنُ: فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي: مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ؟ , قَالَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَصَدَقَ , كَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ مِنْهُ , فَقَالَ: " بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬2) ¬

_ (¬1) النُّسُك: الْعِبَادَة , وَمَعْنَاهُ نَحُجّ , (لِلرُّؤْيَةِ): أَيْ لِرُؤْيَةِ هِلَال ذِي الْحِجَّة. عون المعبود - (ج 5 / ص 215) (¬2) (د) 2338 , (قط) ج2/ص167 ح2 , (طب) 13883 ط الحميد , (هق) 7974

(حم قط) , وَعَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: خَطَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ , فَقَالَ: أَلَا إِنِّي قَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَسَأَلْتُهُمْ , أَلَا وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , وانْسُكُوا لَهَا , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ , وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ [ذَوَا عَدْلٍ] (¬1) فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا " (¬2) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص167 ح3 , وصححه الألباني في الإرواء: 909 (¬2) (حم) 18915 , (س) 2116 , (ن) 2426 , (قط) ج2/ص167 ح3 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3811 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

إثبات هلال رمضان برؤية عدل واحد

إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ (ك) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ , فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنِّي رَأَيْتُهُ , " فَصَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1541 , (د) 2342 , (حب) 3447 , (طس) 3877 , (هق) 7767 , وصححه الألباني في الإرواء: 908

إكمال شعبان ثلاثين يوما

إِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا (س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ , وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2138 , (ن) 2448 , (طح) 4778

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَمَضَانَ فَقَالَ:) (¬1) (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ , لَا نَكْتُبُ , وَلَا نَحْسُبُ (¬2)) (¬3) (الشَّهْرُ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا - يَعْنِي: ثَلَاثِينَ - ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا , وَهَكَذَا , وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ - يَعْنِي: تِسْعًا وَعِشْرِينَ - يَقُولُ: مَرَّةً يَكُونُ ثَلَاثِينَ , وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ (¬4)) (¬5) (فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) (¬6) وفي رواية: (فَلَا تَصُومُوا) (¬7) (حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ , وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ) (¬8) (فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ) (¬9) وفي رواية: (فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 1080 (¬2) قِيلَ لِلْعَرَبِ أُمِّيُّونَ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ عَزِيزَة , قَالَ اللهُ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} , وَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْتُبُ وَيَحْسِبُ , لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ قَلِيلَةً نَادِرَة، وَالْمُرَادُ بِالْحِسَابِ هُنَا حِسَابُ النُّجُومِ وَتَسْيِيرهَا، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا النَّزْرَ الْيَسِير، فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالصَّوْمِ وَغَيْرِهِ بِالرُّؤْيَةِ , لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ فِي مُعَانَاةِ حِسَابِ التَّسْيِير , وَاسْتَمَرَّ الْحُكْمُ فِي الصَّوْمِ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ، بَلْ ظَاهِرُ السِّيَاقِ يُشْعِرُ بِنَفْيِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْحِسَابِ أَصْلًا , وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " وَلَمْ يَقُلْ: فَسَلُوا أَهْلَ الْحِسَاب، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ كَوْنُ الْعَدَدَ عِنْدَ الْإِغْمَاءِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُكَلَّفُونَ , فَيَرْتَفِعُ الِاخْتِلَاف وَالنِّزَاعُ عَنْهُمْ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى أَهْل التَّسْيِير فِي ذَلِكَ , وَهُمْ الرَّوَافِضُ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مُوَافَقَتُهُمْ , قَالَ الْبَاجِي: وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ ابْن بَزِيزَةَ: وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ , فَقَدْ نَهَتْ الشَّرِيعَةُ عَنْ الْخَوْضِ فِي عِلْمِ النُّجُومِ , لِأَنَّهَا حَدْسٌ وَتَخْمِينٌ , لَيْسَ فِيهَا قَطْعَ وَلَا ظَنٌّ غَالِب، مَعَ أَنَّهُ لَوْ اِرْتَبَطَ الْأَمْرُ بِهَا لَضَاقَ , إِذْ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا الْقَلِيل. فتح الباري (ج 6 / ص 156) (¬3) (خ) 1814 , (س) 2140 (¬4) أَيْ: أَشَارَ أَوَّلًا بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ الْعَشْرِ جَمِيعًا مَرَّتَيْنِ , وَقَبَضَ الْإِبْهَامَ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ , وَهَذَا الْمَعْبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ " تِسْع وَعِشْرُونَ " , وَأَشَارَ مَرَّة أُخْرَى بِهِمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ " ثَلَاثُونَ ". وَرَوَى أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عُمَر رَفَعَهُ " الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ , ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ , وَطَبَق الثَّالِثَة , فَقَبَضَ الْإِبْهَام " , فَقَالَتْ عَائِشَة: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْد الرَّحْمَن، إِنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نِسَاءَهُ شَهْرًا , فَنَزَلَ لِتِسْع وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ لَهُ , فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ , وَشَهْرٌ ثَلَاثُونَ. فتح الباري (6/ 156) (¬5) (خ) 4996 , (م) 1080 (¬6) (م) 4 - (1080) , (س) 2120 , (جة) 1654 , (حم) 6323 (¬7) (خ) 1808 (¬8) (خ) 1807 , (م) 3 - (1080) , (س) 2121 , (حم) 4488 (¬9) (خ) 1808 , (م) 3 - (1080) (¬10) (م) 4 - (1080) , (د) 2320

(خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ) (¬1) (فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) (¬2) (وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) (¬3) (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا) (¬4) (ثُمَّ أَفْطِرُوا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 18 - (1081) , (خ) 1810 , (ت) 684 (¬2) (خ) 1810 , (م) 18 - (1081) , (س) 2138 , (حم) 7851 (¬3) (م) 18 - (1081) , (خ) 1810 , (ت) 684 (¬4) (م) 17 - (1081) , (س) 2119 , (جة) 1655 , (حم) 7507 (¬5) (ت) 684 , (حم) 9652

(م) , وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: (خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ , فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ , وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ , فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ , وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ , فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ , فَقُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ:) (¬1) (" إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَّدَهُ لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ") (¬2) (فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 29 - (1088) (¬2) (م) 30 - (1088) (¬3) (م) 29 - (1088) , (حم) 3022 , (ش) 9028 , (خز) 1915 , (طل) 2721

(طس) , وَعَنْ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: صُومُوا مِنْ وَضَحٍ إِلَى وَضَحٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2900 , (طب) ج1/ص190 ح504 , (الضياء) 1419 , (بز) 2335 , انظر الصَّحِيحَة: 1918 وقال الألباني: قوله: (وَضَح): بياض الصبح كما في " القاموس ". وفي " النهاية ": " أي من الضوء إلى الضوء , وقيل: من الهلال إلى الهلال , وهو الوجه , لأن سياق الحديث يدل عليه , وتمامه: " فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما ". قلت: لم أر الحديث بهذا التمام , فإن صح به فهو الوجه , وإلا فالذي أراه - والله أعلم - أن المعنى: صوموا من السحور إلى السحور. أجاز لهم مواصلة الصيام ما بينهما , وقد جاء هذا صريحا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قال: " لَا تواصلوا , فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ". أخرجه البخاري وابن خزيمة وغيرهما , وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (2044). أ. هـ

(حم) , وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ عمرو بن سعيد بن العاص الأموي قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , رُئِيَ هَذَا الشَّهْرُ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ , قَالَتْ: وَمَا يُعْجِبُكُمْ مِنْ ذَاكَ؟ , لَمَا صُمْتُ مَعَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24562 , (جة) 1658 , (طل) 1550 , (طس) 5249 , (هق) 7990 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

اختلاف المطالع في إثبات رؤية هلال رمضان

اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان (م) , وَعَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: بَعَثَتْنِي أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - إِلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - بِالشَّامِ , قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا , وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ , فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ , فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ؟ , فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ , فَقُلْتُ: نَعَمْ , وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا , وَصَامَ مُعَاوِيَةُ , فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ , فلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ , فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ , فَقَالَ: لَا , " هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في تمام المنة ص397: ذكر المؤلف تحت عنوان: اختلاف المطالع ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " متفق عليه. الثاني: أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم , واحتج لهم بحديث ابن عباس عند مسلم وغيره. الثالث: لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. واختار المؤلف هذا المذهب الأخير معلِّقا عليه بقوله: " هذا هو المشاهَد ويتفق مع الواقع " قلت: وهذا كلام عجيب غريب , لأنه إن صح أنه مشاهَد موافِق للواقع , فليس فيه أنه موافق للشرع أولا , ولأن الجهات - كالمطالع - أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها ثانيا. وأنا والله لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الرأي الشاذ , وأن يُعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح , وبخاصة أنه مذهب الجمهور كما ذكره هو نفسه , وقد اختاره كثير من العلماء المحققين , مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى) , والشوكاني في " نيل الأوطار " , وصديق حسن خان في " الروضة الندية "وغيره , فهو الحق الذي لا يصح سواه , ولا يعارضه حديث ابن عباس , لأمور ذكرها الشوكاني. ولعل الأقوى أن يقال: إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده , ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم , ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلالهم , وبذلك يزول الإشكال , ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه , يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا كما قال ابن تيمية في " الفتاوى " , وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم , ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية , حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك , فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه , فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت , لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد , كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين , والله المستعان. أ. هـ (¬2) (م) 28 - (1087) , (ت) 693 , (س) 2111 , (د) 2332 , (حم) 2790

(د) , وَعَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ كَانَ بِمِصْرٍ (¬1) مِنْ الْأَمْصَارِ , فَصَامَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ , وَشَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ , فَقَالَ: لَا يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ الرَّجُلُ وَلَا أَهْلُ مِصْرِهِ , إِلَّا أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَامُوا يَوْمَ الْأَحَدِ فَيَقْضُونَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) المصر: البلد أو القطر. (¬2) (د) 2333

من رأى هلال رمضان وحده

مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَه (عب الشافعي) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ , وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ) (¬1) (وَعَرَفَةُ يَوْمَ تَعَرِّفُونَ) (¬2) (وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (عب) 7304 , (قط) ج2/ص164 ح34 , (ت) 697 , 802 , (د) 2324 , (جة) 1660 , (هق) 9610 , انظر صَحِيحُ الْجَامِع: 3807 , الصحيحة: 224 , الإرواء: 905 (¬2) الشافعي فى الأم (1/ 230) , (هق) 9610 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4224 (¬3) قَالَ أَبُو عِيسَى: فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ. اِنْتَهَى , يَعْنِي هُوَ عِنْد الله مَقْبُول. وقال ابن تيمية: " لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه , صام , فإنه ليس هناك غيره " وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْخَطَأ مَوْضُوع عَنْ النَّاس فِيمَا كَانَ سَبِيله الِاجْتِهَاد , فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اِجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَال إِلَّا بَعْد الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يَفْطُرُوا حَتَّى اِسْتَوْفَوْا الْعَدَد ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدهمْ أَنَّ الشَّهْر كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ , فَإِنَّ صَوْمهمْ وَفِطْرهمْ مَاضٍ لَا شَيْء عَلَيْهِمْ مِنْ وِزْر أَوْ عَتْب وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْحَجّ إِذَا أَخْطَئُوا يَوْم عَرَفَة فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَته وَيَجْزِيهِمْ أَضَحَاهُمْ كَذَلِكَ , وَإِنَّمَا هَذَا تَخْفِيفٌ مِنْ الله سُبْحَانه وَرِفْقٌ بِعِبَادِهِ , وَلَوْ كُلِّفُوا إِذَا أَخْطَئُوا الْعَدَد ثُمَّ يَعْبُدُوا لَمْ يَأمَنُوا أَنْ يُخْطِئُوا ثَانِيًا وَأَنْ لَا يَسْلَمُوا مِنْ الْخَطَأ ثَالِثًا وَرَابِعًا , فَأَمَّا مَا كَانَ سَبِيله الِاجْتِهَاد كَانَ الْخَطَأ غَيْر مَأمُون فِيهِ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَقِيلَ فِيهِ الْإِشَارَة إِلَى يَوْم الشَّكّ لَا يُصَام اِحْتِيَاطًا وَإِنَّمَا يَصُوم يَوْم يَصُوم النَّاس , وَقِيلَ فِيهِ الرَّدّ عَلَى مَنْ يَقُول إِنَّ مَنْ عَرَفَ طُلُوع الْقَمَر بِتَقْدِيرِ حِسَاب الْمَنَازِل جَازَ لَهُ أَنْ يَصُوم بِهِ وَيُفْطِر دُون مَنْ لَمْ يَعْلَم وَقِيلَ إِنَّ الشَّاهِد الْوَاحِد إِذَا رَأَى الْهِلَال وَلَمْ يَحْكُم الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ أَنَّ هَذَا لَا يَكُون صَوْمًا لَهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 199) (¬4) (عب) 7304 , (د) 2324 , (ت) 697 , (جة) 1660 , (قط) ج2/ص163 ح31 , (هق) 7997

شهادة الهلال لخروج الشهر

شَهَادَةُ الْهِلَالِ لِخُرُوجِ الشَّهْر (حم قط) , عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: خَطَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ , فَقَالَ: أَلَا إِنِّي قَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَسَأَلْتُهُمْ , أَلَا وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , وانْسُكُوا لَهَا , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ , وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ [ذَوَا عَدْلٍ] (¬1) فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا " (¬2) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص167 ح3 , وصححه الألباني في الإرواء: 909 (¬2) (حم) 18915 , (س) 2116 , (ن) 2426 , (قط) ج2/ص167 ح3 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3811 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

إذا رئي الهلال في آخر رمضان نهارا

إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ نَهَارًا (س د حم) , وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: (حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالُوا: غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا , فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وفي رواية: (بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ) (¬1) فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ) (¬2) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا) (¬3) (وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنْ الْغَدِ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 1557 (¬2) (حم) 20603 , (جة) 1653 , (عب) 7339 , (ش) 36183 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. (¬3) (حم) 18844 , (د) 1157 , (جة) 1653 , (س) 1557 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) قال الزيلعي في تبيين الحقائق ج1 ص225: وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا لَمَا أَخَّرَهَا. (¬5) (س) 1557 , (جة) 1653 , (حم) 20603 , (حب) 3456 , انظر الإرواء: 634 , والمشكاة: 1450 (¬6) (د) 1157 , (قط) ج2ص170ح14

خروج رمضان بإكمال ثلاثين يوما

خُرُوجُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَومًا (خ م ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ) (¬1) (فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) (¬2) (وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) (¬3) (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا) (¬4) (ثُمَّ أَفْطِرُوا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 18 - (1081) , (خ) 1810 , (ت) 684 (¬2) (خ) 1810 , (م) 18 - (1081) , (س) 2138 , (حم) 7851 (¬3) (م) 18 - (1081) , (خ) 1810 , (ت) 684 (¬4) (م) 17 - (1081) , (س) 2119 , (جة) 1655 , (حم) 7507 (¬5) (ت) 684 , (حم) 9652

(مش) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَصُمْ ثَلَاثينَ , إِلَّا أَنْ تَرَى الْهِلالَ قَبْلَ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مش) 501 , (طب) ج17/ص78 ح171 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 472 , الصَّحِيحَة: 1308

وقت إمساك الصائم ووقت إفطاره

وَقْتُ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ وَوَقْتُ إِفْطَارِه قَالَ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ , ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬1) (خ م س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُؤَذِّنَانِ , بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى - رضي الله عنهما - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ , فَكُلُوا وَاشْرَبُوا) (¬2) (حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) (¬3) (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة: 187] (¬2) (م) 38 - (1092) , (خ) 592 , (س) 639 , (حم) 24214 (¬3) (خ) 2513 , (م) 37 - (1092) , (ت) 203 , (س) 639 (¬4) (خ) 1819

(ك قط فر) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجَرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ , وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَلَاةُ) (¬1) (فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ (¬2)) (¬3) (- وَهُو الْكَاذِبُ - يَذْهَبُ طُولَا وَلَا يَذْهَبُ عَرْضًا) (¬4) (فلَا يُحِلُّ الصَلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ) (¬5) (وَالْفَجْرُ الْآخَرُ يَذْهَبُ عَرْضًا) (¬6) (فِي الأُفُقِ) (¬7) (وَلَا يَذْهَبُ طولَا) (¬8) (فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (قط) ج2ص165ح4 , (خز) 356 , (ك) 687 , (هق) 1990 , انظر الصَّحِيحَة: 693 (¬2) كَذَنَبِ السِّرْحَانِ بِكَسْرِ السِّينِ: وَهُوَ الذِّئْبُ , وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا مُمْتَدًّا , بَلْ يَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ كَالْعَمُودِ وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ , فَإِنَّهُ يَظْهَرُ الْأَوَّلُ , وَبَعْدَ ظُهُورِهِ يَظْهَرُ الثَّانِي ظُهُورًا بَيِّنًا. سبل السلام - (ج 1 / ص 387) (¬3) (ك) 688 , (ش) 9071 , (قط) ج1/ص268 ح1 , (هق) 1642 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4278 (¬4) (زهر الفردوس) ج2ص365 , وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج3ص160 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 2002 (¬5) (قط) ج1/ص268 ح1 , (ك) 688 , (خز) 1927 , (ش) 9071 (¬6) (زهر الفردوس) ج2ص365 , وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج3ص160 (¬7) (ك) 688 , (قط) ج1/ص268 ح1 , (هق) 1642 (¬8) (زهر الفردوس) ج2ص365 , وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج3ص160 (¬9) قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابن خزيمة: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا , قَالَ أَبُوبَكْرٍ: قَوْلُهُ: " فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ ": يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ , وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ , يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ , " وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ ": يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلاةُ الصُّبْحِ , لأَنَّ الْفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ , وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ , وَقَوْلُهُ: " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ ": يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ. أ. هـ وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح693: في الحديث وجوب أداء الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق , وهو بعد الفجر الفلكي بنصف ساعة تقريبا , فيحرم فيه الطعام , وتحل فيه الصلاة. أ. هـ (¬10) (ك) 688 , (خز) 1927 , (قط) ج1/ص268 ح1 , (هق) 1642

(ت قط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّعْمَانِ السَّخِيمِيِّ قَالَ: أَتَانِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فِي رَمَضَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا رَفَعْتُ يَدِي مِنَ السَّحُورِ لِخَوْفِ الصُّبْحِ , فَطَلَبَ مِنِّي بَعْضَ الْإِدَامِ (¬1) فَقُلْتُ: يَا عَمَّاهُ , لَوْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّيْلِ شَيْءٌ لَأُدْخِلَنَّكَ إِلَى طَعَامٍ عِنْدِي وَشَرَابٍ , فَقَالَ: عِنْدَكَ؟ , فَدَخَلَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ ثَرِيدًا (¬2) وَلَحْمًا وَنَبِيذًا , فَأَكَلَ وَشَرِبَ , وَأَكْرَهَنِي فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَإِنِّي لَوَجِلٌ مِنَ الصُّبْحِ , ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ وفي رواية: (وَلَا يَهِيدَنَّكُمْ) (¬3) السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ , فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ " (¬4) ¬

_ (¬1) (الإِدَامُ): مَا يُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ. (¬2) الثَّريد: الطعام الذي يصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬3) (ت) 705 , (د) 2348 (¬4) (قط) ج2/ص166 ح7 , (ت) 705 , (د) 2348 , (خز) 1930 , انظر الصَّحِيحَة: 2031 ثم قال الشيخ الألباني تعقيبا على الحديث: قوله: (ولا يهيدنكم): أي: لَا تنزعجوا للفجر المستطيل , فتمتنعوا به عن السحور , فإنه الصبح الكاذب. وأصل (الهيد): الحركة. " نهاية ". واعلم أنه لَا مُنافاة بين وصفه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لضوء الفجر الصادق بـ (الأحمر) ووصفه تعالى إياه بقوله: {الخيط الأبيض} لأن المراد -والله أعلم - بياض مشوب بحمرة , أو تارة يكون أبيض , وتارة يكون أحمر , يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع. وقد رأيتُ ذلك بنفسي مرارا من داري في (جبل هملان) جنوب شرق (عمان) , ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين , أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يُرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة , أَيْ: قبل الفجر الكاذب أيضا!. وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق , وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة , وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها , وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضا قبل وقتها في شهر رمضان , كما سمعته من إذاعة دمشق وأنا أتسحر في رمضان (1406) , وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام , وتعريض صلاة الفجر للبطلان , وما ذلك إِلَّا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي , قال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} , فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر , وهذه ذكرى , (والذكرى تنفع المؤمنين). أ. هـ

(حم) , وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْأُفُقِ , وَلَكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16334 , (طب) ج8ص331 ح8236 , وحسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2031 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن.

(خ م جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ , فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ) (¬1) (وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا) (¬2) (- وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ وَطَأطَأَ إِلَى أَسْفَلٍ -) (¬3) (وَلَكِنْ هَكَذَا يَعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ ") (¬4) (- وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى: ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ -) (¬5) (يَعْنِي: الْفَجْرُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ , وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 596 , (م) 39 - (1093) , (س) 641 , (جة) 1696 (¬2) (خ) 6820 , (م) 39 - (1093) , (د) 2347 , (جة) 1696 (¬3) (خ) 596 , (م) 39 - (1093) , (س) 2170 (¬4) (جة) 1696 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7786 (¬5) (خ) 596 , (م) 39 - (1093) , (س) 2170 (¬6) (م) 40 - (1093)

(م ت س حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ) (¬1) (وَلَا بَيَاضٌ يُرَى بِأَعْلَى السَّحَرِ) (¬2) وفي رواية: (وَلَا هَذَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ) (¬3) وفي رواية: (وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا , حَتَّى يَسْتَطِيرَ) (¬4) (فِي الْأُفُقِ) (¬5) (هَكَذَا وَهَكَذَا -يَعْنِي مُعْتَرِضًا , قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مَادًّا يَدَيْهِ - ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 706 , (م) 43 - (1094) , (س) 2171 , (د) 2346 , (حم) 20091 (¬2) (حم) 20109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 20216 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 43 - (1094) , (د) 2346 (¬5) (ت) 706 , (حم) 20170 (¬6) (س) 2171 , (م) 43 - (1094)

(د) , وَعَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا - وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 534 , (ش) 2220

(عد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بَكِّرُوا بِالْإِفْطَارِ وَأَخِّرُوا السُّحُورِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن عدي (6/ 322 , ترجمة 1802 مبارك بن سحيم) , والديلمى (2/ 10 , رقم 2084) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2835 , الصَّحِيحَة: 1773

(طل) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا , وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 2654 , (حب) 1770 , (قط) ج1ص284ح3 , (طس) 1844 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2286 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1773 , وصفة الصلاة ص 87

(د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الْأَذَانَ وَالْإنَاءُ عَلَى يَدِهِ) (¬1) (فلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 9468 , (د) 2350 (¬2) (د) 2350 , (حم) 10637 , (ك) 729 , (هق) 7809

(جامع البيان عن تأويل القرآن) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالْإنَاءُ فِي يَدِ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَشْرَبُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , فَشَرِبَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (جامع البيان للطبري) 3017 , انظر الصَّحِيحَة: 1394

(حم) , وَعَنْ بِلَالٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ - وَهو يُرِيدُ الصِّيَامَ - " فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَسَقَانِي , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَلَاةِ , فَقَامَ يُصَلِّي بِغَيْرِ وُضُوءٍ يُرِيدُ الصَّوْمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23935 , (طب) ج1ص356ح1083 , (مسند الشاشي) 972 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1394

(طل) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ - رضي الله عنه - عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَاءَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - يُؤْذِنُهُ (¬1) بِالصَّلَاةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " رُوَيْدًا يَا بِلَالُ , يَتَسَحَّرُ عَلْقَمَةُ " , قَالَ: وَهُوَ يَتَسَحَّرُ بِرَأسٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) آذن: أعلَمَ وأخبر. (¬2) (طل) 1898 , (عبد بن حميد) 852 , وحسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 1394

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَسَحَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَزَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى " , قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ , قَالَ: " قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً (¬1) " (¬2) وفي رواية (¬3): " قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً أَوْ سِتِّينَ آيَةً " ¬

_ (¬1) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْفَرَاغَ مِنْ السُّحُورِ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَهُوَ مُعَارِضٌ لِقَوْلِ حُذَيْفَةَ: " هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ " اِنْتَهَى , وَالْجَوَابُ أَنْ لَا مُعَارَضَةَ بَلْ تُحْمَلُ عَلَى اِخْتِلَافِ الْحَالِ , فَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُشْعِرُ بِالْمُوَاظَبَةِ , فَتَكُونُ قِصَّةُ حُذَيْفَةَ سَابِقَةً. فتح الباري (ج 6 / ص 169) (¬2) (خ) 551 , (م) 47 - (1097) , (ت) 703 , (س) 2157 , (حم) 12762 (¬3) (حم) 21680 , (خ) 575 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَذَلِكَ فِي السَّحَر -: " يَا أَنَسُ , إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَطْعِمْنِي شَيْئًا " , فَجِئْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ بَعْدَمَا أَذَّنَ بِلَالٌ , فَقَالَ: " يَا أَنَسُ , انْظُرْ إِنْسَانًا يَأكُلُ مَعِي " , قَالَ: فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ , فَتَسَحَّرَ مَعَهُ , وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ خَرَجَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13056 , (س) 2167 , (عب) 7605 , (يع) 3030 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(س حم) , وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: (تَسَحَّرْتُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَمَرَرْتُ بِمَنْزِلِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ , فَأَمَرَ بِلَقْحَةٍ (¬1) فَحُلِبَتْ , وَبِقِدْرٍ فَسُخِّنَتْ , ثُمَّ قَالَ: ادْنُ فَكُلْ , فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ , فَقَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ , قَالَ: فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا , ثُمَّ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ) (¬2) (فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ , ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا) (¬3) (- وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا هُنَيْهَةٌ -) (¬4) (ثُمَّ قَالَ حُذَيْفَةُ: " هَكَذَا فَعَلَ بِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , قُلْتُ: أَبَعْدَ الصُّبْحِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , هُوَ الصُّبْحُ) (¬5) وفي رواية: (هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ ") (¬6) ¬

_ (¬1) اللقحة: ذات اللبن من النوق وغيرها. (¬2) (حم) 23409 , (س) 2153 , (ش) 8935 , (عب) 7606 (¬3) (س) 2154 (¬4) (س) 2153 (¬5) (حم) 23409 , (س) 2152 , (جة) 1695 (¬6) (س) 2152 , (جة) 1695 , (حم) 23409

(خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1856 , (م) 48 - (1098) , (ت) 699 , (جة) 1697 , (حم) 22856

(خز) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2061 , (حب) 3510 , (ك) 1584 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1074 , صحيح موارد الظمآن: 738

(ك) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ (¬1) " , فَإِذَا قَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ , " أَفْطَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) نشز: أي مرتفع من الأرض. (¬2) (ك) 1584 , (خز) 2061 , (حب) 3510 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4772 , الصَّحِيحَة: 2081 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح. وقال الألباني في الصَّحِيحَة: وفي الحديث اهتمامه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالتعجيل بالإفطار بعد أن يتأكد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من غروب الشمس , فيأمر من يعلو مكانا مرتفعا , فيخبره بغروب الشمس ليفطر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وما ذلك منه إِلَّا تحقيقا منه لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ". متفق عليه وإن من المؤسف حقا أننا نرى الناس اليوم قد خالفوا السنة , فإن الكثيرين منهم يرون غروب الشمس بأعينهم , ومع ذلك لَا يفطرون حتى يسمعوا أذان البلد , جاهلين: أولا: أنه لَا يؤذَّن فيه على رؤية الغروب , وإنما على التوقيت الفلكي. وثانيا: أن البلد الواحد قد يختلف الغروب فيه من موضع إلى آخر بسبب الجبال والوديان , فرأينا ناسا لَا يفطرون وقد رأوا الغروب! , وآخرين يفطرون والشمس بادية لم تغرب لأنهم سمعوا الأذان! , والله المستعان!. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (" كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) (¬1) (وَهُوَ صَائِمٌ , فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: يَا فُلَانُ , قُمْ فَاجْدَحْ (¬2) لَنَا ") (¬3) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬4) (لَوْ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ) (¬5) (قَالَ: " انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا ") (¬6) (قَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا) (¬7) (قَالَ: " انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " , فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ , فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ قَالَ:) (¬8) (" إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا , وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا , فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 52 - (1101) (¬2) الجدح: مَزْجُ السويق بالماء , وهو دقيق يخلط بالسمن أو العسل أو الماء ويُخَوَّضُ ويُقَلَّب حتى ينضج ثم يؤكل (¬3) (خ) 1854 (¬4) (خ) 1839 (¬5) (خ) 1857 (¬6) (خ) 1854 (¬7) (م) 53 - (1101) , (خ) 1855 (¬8) (خ) 1854 (¬9) (م) 52 - (1101) , (خ) 4991 , (د) 2352 , (حم) 19414

(م س) , وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: (دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (كِلَاهُمَا لَا يَألُو عَنْ الْخَيْرِ , أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ , وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ) (¬2) (فَقَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ , قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - (¬3) قَالَتْ: " كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬4) وفي رواية: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِينَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ , وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ , قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ , قُلْتُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَتْ: " هَكَذَا كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ " (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 49 - (1099) (¬2) (م) 50 - (1099) (¬3) زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى - رضي الله عنه -. (م) 49 - (1099) , (ت) 702 (¬4) (م) 49 - (1099) , (ت) 702 , (س) 2160 , (د) 2354 , (حم) 24258 (¬5) (س) 2158 , (حم) 25438 , (طل) 1512 , (هق) 7911

أركان وفرائض الصيام

أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصِّيَام النِّيَّةُ فِي الصِّيَام (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907

الإمساك عن المفطرات في الصيام

الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ فِي الصِّيَام الْإِمْسَاكُ عَنْ الأكل والشرب فِي الصِّيَام قَالَ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬1) (خ م س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُؤَذِّنَانِ , بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى - رضي الله عنهما - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ , فَكُلُوا وَاشْرَبُوا) (¬2) (حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) (¬3) (فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/187] (¬2) (م) 38 - (1092) , (خ) 592 , (س) 639 , (حم) 24214 (¬3) (خ) 2513 , (م) 37 - (1092) , (ت) 203 , (س) 639 (¬4) (خ) 1819

الإمساك عن الجماع في الصيام

الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الصِّيَام (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ (¬1)) (¬2) وفي رواية: " كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ (¬3) " (¬4) وفي رواية: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا , إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ , إِلَى مَا شَاءَ اللهُ) (¬5) (إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي , وَأَنَا أَجْزِي بِهِ (¬6)) (¬7) (يَدَعُ طَعَامَهُ , وَشَرَابَهُ , وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي) (¬8) وفي رواية: " تَرَكَ شَهْوَتَهُ, وَطَعَامَهُ , وَشَرَابَهُ , ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي" (¬9) ¬

_ (¬1) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , مَعَ كَوْنِ جَمِيعِ الطَّاعَاتِ للهِ تَعَالَى. فَقِيلَ: سَبَب إِضَافَتِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يُعْبَدْ أَحَدٌ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى بِهِ، فَلَمْ يُعَظِّمْ الْكُفَّارُ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ مَعْبُودًا لَهُمْ بِالصِّيَامِ، وَإِنْ كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ بِصُورَةِ الصَّلَاةِ , وَالسُّجُودِ , وَالصَّدَقَةِ , وَالذِّكْرِ , وَغَيْر ذَلِكَ. وَقِيلَ: لِأَنَّ الصَّوْمَ بَعِيدٌ مِنْ الرِّيَاءِ , لِخَفَائِهِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ , وَالْحَجِّ وَالْغَزْوِ , وَالصَّدَقَةِ , وَغَيْرهَا مِنْ الْعِبَادَات الظَّاهِرَة. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَا الْمُنْفَرِدُ بِعِلْمِ مِقْدَارِ ثَوَابِهِ , أَوْ تَضْعِيفِ حَسَنَاتِه , وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَظْهَرَ سُبْحَانَهُ بَعْضَ مَخْلُوقَاتِهِ عَلَى مِقْدَارِ ثَوَابهَا. وَقِيلَ: هِيَ إِضَافَةُ تَشْرِيف، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {نَاقَةَ اللهِ} مَعَ أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ لِلهِ تَعَالَى. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ عِظَمِ فَضْلِ الصَّوْمِ , وَالحَثِّ عَلَيْهِ. النووي (4/ 152) (¬2) (خ) 1805 , (م) 161 - (1151) (¬3) أَيْ: كل عمل ابن آدم كفارةٌ لخطاياه. ع (¬4) (حم) 10026 , (خ) 7100 (¬5) (جة) 1638 , (م) 164 - (1151) , (ت) 764 , (حم) 9712 (¬6) قَوْله تَعَالَى: " وَأَنَا أَجْزِي بِهِ " بَيَانٌ لِعِظَمِ فَضْلِه، وَكَثْرَةِ ثَوَابِه؛ لِأَنَّ الْكَرِيمَ إِذَا أَخْبَرَ بِأَنَّهُ يَتَوَلَّى بِنَفْسِهِ الْجَزَاء , اقْتَضَى عِظَمَ قَدْرِ الْجَزَاءِ , وَسَعَةِ الْعَطَاء. (النووي - ج 4 / ص 152) (¬7) (خ) 1805 , (م) 161 - (1151) , (س) 2216 , (ت) 764 (¬8) (حم) 9101 , (خ) 7054 , (م) 164 - (1151) (¬9) (حم) 9127 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح , وهذا إسناد قوي.

(خ) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ (¬1) وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ , فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ}. (¬2) ¬

_ (¬1) ظَاهِر سِيَاق الحَدِيث أَنَّ الْجِمَاع كَانَ مَمْنُوعًا فِي جَمِيع اللَّيْل وَالنَّهَار , بِخِلَافِ الْأَكْل وَالشُّرْب فَكَانَ مَأذُونًا فِيهِ لَيْلًا مَا لَمْ يَحْصُل النَّوْم , لَكِنْ بَقِيَّة الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْمَعْنَى تَدُلّ عَلَى عَدَم الْفَرْق , فَيُحْمَل قَوْله " كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاء " عَلَى الْغَالِب جَمْعًا بَيْن الْأَخْبَار. فتح الباري (ج 12 / ص 347) (¬2) (خ) 4238

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ - يَعْنِي فِي رَمَضَانَ - فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأكُلَ , لَمْ يَأكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ (¬1) فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ (¬2) فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ (¬3) فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ (¬4) فَأَتَاهَا (¬5) وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ , فَقَالُوا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا , فَنَامَ , فَلَمَّا أَصْبَحُوا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ (¬6) إِلَى نِسَائِكُمْ}. (¬7) ¬

_ (¬1) وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ: إِذَا كَانَ الرَّجُل صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَار فَنَامَ قَبْل أَنْ يُفْطِر لَمْ يَأكُل لَيْلَته وَلَا يَوْمه حَتَّى يُمْسِي. عون المعبود - (ج 2 / ص 30) (¬2) أَيْ: أراد أن يجامعها. (¬3) أَيْ: قَبْل أَنْ تَأكُل. عون المعبود - (ج 2 / ص 30) (¬4) (تَعْتَلّ): مِنْ الِاعْتِلَال أَيْ: تَلَهَّى وَتُزَوِّر مِنْ تَزْوِير النِّسَاء. عون المعبود - (ج 2 / ص 30) (تَتَحَجَّج). (¬5) أَيْ: فَجَامَعَ أَمْرَأَته. عون المعبود - (ج 2 / ص 30) (¬6) أَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق وَعَبْد بْن حُمَيْدٍ وَابْن الْمُنْذِر وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: الدُّخُول وَالتَّغَشِّي وَالْإِفْضَاء وَالْمُبَاشَرَة وَالرَّفَث وَاللَّمْس وَالْمَسّ وَالْمَسِيس: الْجِمَاع , وَالرَّفَث فِي الصِّيَام الْجِمَاع , وَالرَّفَث فِي الْحَجّ الْإِغْرَاء بِهِ. عون المعبود - (ج 2 / ص 30) (¬7) صححه الألباني في (د): 507

الإمساك عن تعمد القيء في الصيام

الْإِمْسَاكُ عَنْ تَعَمُّدِ الْقَيْءِ فِي الصِّيَام (ت د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) (¬1) (وَهُوَ صَائِمٌ) (¬2) (فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ , وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 720 , (د) 2380 (¬2) (د) 2380 , (حب) 3518 , (ك) 1556 , (هق) 8027 , انظر صحيح موارد الظمآن: 750 (¬3) (ت) 720 , (د) 2380 , (جة) 1676 , (حم) 10468 , وصححه الألباني في الإرواء: 923

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ , وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1960 , (ك) 1556 , وقال الألباني: إسناده صحيح:

حكم من أفطر ناسيا في الصيام

حُكْمُ مَنْ أَفْطَر نَاسِيًا فِي الصِّيَام قَالَ تَعَالَى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا , لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ , رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا , رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا , رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (¬1) (جة) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي وفي رواية: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي) (¬2) الْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/286] (¬2) (جة) 2045 (¬3) (جة) 2043 , (حب) 7219 , وصححه الألباني في الإرواء: 82، وهداية الرواة: 6248 وقال الألباني في الإرواء: ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت {ربنا لَا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله تعالى: قد فعلت .. الحديث , ورواه أيضا من حديث أبي هريرة. وقول ابن رجب: " وليس واحد منهما مصرِّحًا برفعه " لَا يضرُّه , فإنه لَا يُقال من قِبَل الرأي , فَلَه حكم المرفوع كما هو ظاهر. أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ , فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ , فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 171 - (1155) , (خ) 1831 , (ت) 721 , (د) 2398 , (حم) 9125

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا , فلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1990 , (حب) 3521 , (ك) 1569 , (هق) 7863 , انظر صحيح موارد الظمآن: 748

مباحات الصيام

مُبَاحَاتُ الصِّيَام اِكْتِحَالُ الصَّائِم (جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ صَائِمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1678

قَال الْبُخَارِيُّ: وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ، وَالحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بِالكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأسًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج3ص30

(د) , وَعَنْ الْأَعْمَشِ (¬1) قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ , وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) هو: سليمان بن مهران الأسدي , مولاهم , أبو محمد الكوفى الأعمش , المولد: 61 هـ , الطبقة: 5 , من صغار التابعين , الوفاة: 147 أو 148 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة حافظ عارف بالقراءات , ورع , لكنه يدلس , رتبته عند الذهبي: الحافظ , أحد الأعلام. (¬2) (الصَّبِرُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ: هَذَا الدَّوَاءُ الْمُرُّ. المُغرب - (ج 3 / ص 227) (¬3) (د) 2379

القبلة للصائم

الْقُبْلَةُ للْصَائِم (م) , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم: " سَلْ هَذِهِ - لِأُمِّ سَلَمَةَ - " , فَأَخْبَرَتْنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ ذَلِكَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 74 - (1108) , (حب) 3538 , (طس) 1923 , (هق) 7894

(حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: هَشَشْتُ (¬1) يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا , قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ (¬2) " , فَقُلْتُ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فَفِيمَ؟ " (¬3) ¬

_ (¬1) (هَشَشْت) أَيْ: نَشِطَتْ وَفَرِحْت , لَفْظًا وَمَعْنًى , وَالْهَشَاش فِي الْأَصْل الِارْتِيَاح وَالْخِفَّة وَالنَّشَاط. عون المعبود (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا إِثْبَات الْقِيَاس , وَالْجَمْع بَيْن الشَّيْئَيْنِ فِي الْحُكْم الْوَاحِد لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي الشَّبَه. (¬3) (حم) 372 , (د) 2385 , (ن) 3048 , (ش) 9406 , (حب) 3544 , (ك) 1572 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د حم) , وَعَنْ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالَا: (أَتَيْنَا عَائِشَةَ - رضي الله عنها - لِنَسْأَلَهَا عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَاسْتَحْيَيْنَا , فَقُمْنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهَا , فَمَشَيْنَا لَا أَدْرِي كَمْ , ثُمَّ قُلْنَا: جِئْنَا لِنَسْأَلَهَا عَنْ حَاجَةٍ ثُمَّ نَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهَا؟ , فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّا جِئْنَا لِنَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ , فَاسْتَحْيَيْنَا فَقُمْنَا , فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ , سَلَا عَمَّا بَدَا لَكُمَا , قُلْنَا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟) (¬1) (فَقَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُقَبِّلُ) (¬2) (وَيُبَاشِرُ) (¬3) (ثُمَّ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنِي ثَوْبًا - يَعْنِي الْفَرْجَ -) (¬4) (وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ) (¬5) (فِي رَمَضَانَ ") (¬6) (ثُمَّ ضَحِكَتْ) (¬7) (قَالَتْ: " قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ , وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْكُمْ (¬8)) (¬9) (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (حم) 25857 , (م) 68 - (1106) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 65 - (1106) , (خ) 1826 , (ت) 727 (¬3) (خ) 1826 , (م) 67 - (1106) , (ت) 728 (¬4) (حم) 24359 , انظر الصَّحِيحَة: 221 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬5) (د) 2384 , (حم) 25495 , (خ) 1826 , (م) 62 - (1106) (¬6) (م) 71 - (1106) , (ت) 727 , (د) 2383 , (جة) 1683 (¬7) (خ) 1827 , (م) 62 - (1106) , (حم) 25773 (¬8) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَآرِبُ: حَاجَةٌ , قَالَ طَاوُسٌ: غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ: الْأَحْمَقُ الذي لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ. (¬9) (حم) 25857 , (خ) 1826 , (م) 65 - (1106) , (ت) 728 , (د) 2382 (¬10) قال الألباني في الصحيحة 221: وفي هذا الحديث فائدة هامة , وهو تفسير المباشرة بأنه مسُّ المرأة فيما دون الفرج , فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري , وإن كان حكاه بصيغة التمريض (قيل) , فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد , وليس في أدلة الشريعة ما ينافيه , بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة , فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها رضي الله عنها , فروى الطحاوي (1/ 347) بسند صحيح عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم عليَّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. وحكيم هذا وثقه ابن حبان وقال العجيلي: " بصري تابعي ثقة ". وقد علقه البخاري (4/ 120 بصيغة الجزم: " باب المباشرة للصائم , وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها ". وقال الحافظ: " وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... وإسناده إلى حكيم صحيح , ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت. كل شيء إلا الجماع ". قلت: وذكره ابن حزم (6/ 211) محتجا به على من كره المباشرة للصائم. ثم تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية , فرأيته يقول فيه (1/ 25): " يُروى عن ابن عمر , روى عنه قتادة , وقد سمع حكيم من عثمان بن عفان ". ووجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه: " العجلي: هو بصري تابعي ثقة ". ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة , فبُنِي بي في رمضان , فهل لي - بأبي أنت وأمي - إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم , قال: قبِّل , قال: فبأبي أنت وأمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟! قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم , قال: فباشرها , قال: فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ , قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم , قال: اضرب. قال ابن حزم: " وهذه أصح طريق عن ابن عباس ". قال: " ومن طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبِّل وأنت صائم؟ قال: نعم , وأقبض على متاعها. وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم. وهذه أصح طريق عن ابن مسعود ". قلت: أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 167 / 2) بسند صحيح على شرطهما , وأثر سعد هو عنده بلفظ " قال: نعم وآخذ بجهازها " , وسنده صحيح على شرط مسلم , وأثر ابن عباس عنده أيضا , ولكنه مختصر بلفظ: " فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ما لم يعْدُه إلى غيره ". وسنده صحيح على شرط البخاري. وروى ابن أبي شيبة (2/ 170 / 1) عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان , فأمنى من شهوتها , هل يفطر؟ قال: لا , ويتم صومه ". وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله: " باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم , والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين , أحدهما مباح , والآخر محظور ". أ. هـ (¬11) (م) 64 - (1106) , (جة) 1684 , (حم) 24220

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ العاص - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ , قَالَ: " لَا " فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " قَدْ عَلِمْتُ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ , إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6739 , (د) 2387 , (جة) 1688 , انظر صَحِيح الْجَامِع:1646 , الصحيحة: 1606

(ن) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ , وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 3241 , (خز) 1966 , 1969 , (طس) 2725 , (قط) ج2ص183ح15 , (هق) 8060 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 931

صوم من أصبح وعليه جنابة

صَوْمُ مَنْ أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ جَنَابَة (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ , " مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7382 , 7826 , (عب) 7399 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(خ م) , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: (أَخْبَرَ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَتَاهُ: " أَن رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ) (¬1) (فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ) (¬2) (مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنْ حُلُمٍ) (¬3) (ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) (¬4) (وَلَا يَقْضِي ") (¬5) (فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِاللهِ , لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ - وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ , فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا , وَلَوْلَا مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ , فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ) (¬6) (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ , ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬7) قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 1825 (¬2) (م) 76 - (1109) , (خ) 1829 , (د) 2388 , (حم) 24120 (¬3) (م) 77 - (1109) , (خ) 1830 , (ت) 779 (¬4) (خ) 1825 , (م) 75 - (1109) , (ت) 779 , (د) 2388 (¬5) (م) 77 - (1109) (¬6) (خ) 1825 , (حم) 1826 (¬7) قلت: فيه دليل واضح على أن ما حَدَّثَ به أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم ليس كله قد سمعه منه , بل هناك كثير من الأحاديث رواها عن غيره من الصحابة , منهم عائشة , وهذا ينفي تهمة الكذب عن هذا الصحابي الحَبْر. ع (¬8) (م) 75 - (1109) , (خ) 1825 , (حم) 1804

(م د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَفْتِيهِ , وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ , فَقَالَ: يَا رَسُول اللهِ , تُدْرِكُنِي الصَلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ , أَفَأَصُومُ؟ , فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ) (¬1) (فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ " فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُول اللهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا , قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ , " فَغَضِبَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ) (¬2) (وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 79 - (1110) , (د) 2389 , (حم) 25267 (¬2) (د) 2389 , (م) 79 - (1110) , (حم) 25267 (¬3) (م) 79 - (1110) , (حم) 25267 , (د) 2389

رش الصائم الماء على جسده

رَشُّ الصَّائِمِ الْمَاءَ عَلَى جَسَده (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ مِنْ الْحَرِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2365 , (حم) 23271 , (ن) 3029 , (ش) 9217 , (ك) 1579 , وصححه الألباني في المشكاة: 2011 , وهداية الرواة: 1953

ذوق ما له طعم للصائم

ذَوْقُ مَا لَهُ طَعْمٌ لِلصَّائِمِ (ش) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا بَأسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوْ الشَّيْءَ , مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 9277 , وحسنه الألباني في الإرواء: 937

مكروهات الصيام

مَكْرُوهَاتُ الصِّيَام مُبَالَغَةُ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق (حب) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ , فَقَالَ: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4510 , (ت) (788) , (س) (114 , 87) , (د) (142) , (حم) 16431 , وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 4493

الاحتجام للصائم

الاحْتِجَامُ لِلصَّائِمِ (حم) , عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ , وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي , فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17165 , (د) 2369 , (جة) 1681 , انظر المشكاة: 2012 , الإرواء: 931

(حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ , فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22436 , (د) 2367 , (ت) 774 , (جة) 1680 , انظر صحيح الجامع: 1136

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1679 , (حم) 8753

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ صَائِمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1836 , (ت) 776 , (د) 2372

(قط) , وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، " فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ، ثُمَّ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ "، قَالَ ثَابِتٌ: وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص182ح7 , (هق) 8086 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 931، وقال: (فائدة): حديث أنس هذا صريحٌ في نَسْخِ الأحاديث المتقدمة (أفطر الحاجم والمحجوم)، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم. أ. هـ وقال البيهقي: ولفظ الترخيص يدل على هذا , فإن الأغلب أن الترخيص يكون بعد النهي , والله أعلم. أ. هـ

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ , وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23121 , (د) 2374 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ د) , وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: (سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، فَقَالَ: لَا) (¬1) (مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ) (¬2) (الضَّعْفِ ") (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 1838 (¬2) (د) 2375 (¬3) (خ) 1838

(ن) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 3224 , (خز) 1966، 1969 , (طس) 2725 , (قط) ج2ص183ح15 , (هق) 8060 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 931

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ: الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 9319 , (هق) 566 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 933

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 660 , (عب) 7540 , إسناده صحيح: مالك , عن ابن شهاب , عن ابن عمر.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ , ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ , فَكَانَ إِذَا صَامَ , لَمْ يَحْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 659 , إسناده صحيح.

الوصال في الصوم للصائم

الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ لِلصَّائِمِ (خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا تُوَاصِلُوا) (¬1) (فِي الصَّوْمِ (¬2)) (¬3) (فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ (¬4) ", فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟) (¬6) (إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ) (¬7) (إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي (¬8)) (¬9) (فلَا تُكَلِّفُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ ") (¬10) (فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَن الْوِصَالِ " وَاصَلَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬11) (فِي آخِرِ الشَّهْرِ) (¬12) (يَوْمًا , ثُمَّ يَوْمًا , ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ) (¬13) (لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ (¬14) تَعَمُّقَهُمْ) (¬15) (كَالْمُنَكِّلِ (¬16) لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 1862 (¬2) (الْوِصَال): تَتَابُعُ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْوِصَالُ مِنْ خَصَائِصِ مَا أُبِيحَ لِرَسُولِ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ مَحْظُورٌ عَلَى أُمَّته، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ مَا يُتَخَوَّفُ عَلَى الصَّائِمِ مِنْ الضَّعْفِ وَسُقُوطِ الْقُوَّة , فَيَعْجِزُوا عَنْ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ , وَعَنْ سَائِرِ الطَّاعَات , أَوْ يَمَلُّوهَا إِذَا نَالَتْهُمْ الْمَشَقَّة , فَيَكُونَ سَبَبًا لِتَرْكِ الْفَرِيضَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 238) وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " نَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ " , انظر (م) 61 - (1105) , (خ) 1863 (¬3) (خ) 1864 (¬4) السَّحَر: الثلث الأخير من الليل. (¬5) (خ) 1862 , (م) 1103 (¬6) (خ) 1864 , (م) 1103 (¬7) (حم) 7326 , (خ) 6869 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬8) يَحْتَمِل مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنِّي أُعَانُ عَلَى الصِّيَامِ وَأَقْوَى عَلَيْهِ , فَيَكُونُ ذَلِكَ لِي بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَكُمْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ يُؤْتَى عَلَى الْحَقِيقَة بِطَعَامٍ وَشَرَاب, فَيَكُونُ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لَهُ وَكَرَامَةً لَا يَشْرَكُهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِه. عون المعبود - (ج 5 / ص 238) (¬9) (خ) 1864 , (م) 61 - (1105) , (د) 2360 , (حم) 26254 (¬10) (a) ... () (حم) 8527 , (خ) 1865 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح (¬11) (خ) 1864 , (م) 1103 (¬12) (م) 59 - (1104) (¬13) (م) 57 - (1103) , (خ) 1864 (¬14) (الْمُتَعَمِّقُونَ): هُمْ الْمُشَدِّدُونَ فِي الْأُمُور , الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُودَ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 83) (¬15) (خ) 6814 , (م) 59 - (1104) (¬16) التَّنْكِيل الْمُعَاقَبَة. فتح الباري (ج 6 / ص 231) (¬17) (م) 57 - (1103) , (خ) 1864

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ , وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ , وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23121 , (د) 2374 , (عب) 7535 , (ش) 9328 , (هق) 8055 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

المباشرة في الصوم للشاب

الْمُبَاشَرَةُ فِي الصَّوْمِ لِلشَّابّ (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ العاص - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ , قَالَ: " لَا " فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " قَدْ عَلِمْتُ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ , إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6739 , (د) 2387 , (جة) 1688 , انظر صَحِيح الْجَامِع:1646 , الصحيحة: 1606

ما يبطل الصوم

مَا يُبْطِلُ الصَّوْم يُبْطِلُ الصِّيَامَ رَفْعُ النِّيَّة (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907

ما وصل إلى جوف الصائم عمدا

مَا وَصَلَ إِلَى جَوْف الصَّائِم عَمْدا (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ , فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ , فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 171 - (1155) , (خ) 1831 , (ت) 721 , (د) 2398 , (حم) 9125

بالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق فوصل إلى جوفه

بَالَغَ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِه (حب) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ , فَقَالَ: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4510 , (ت) (788) , (س) (114 , 87) , (د) (142) , (حم) 16431 , وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 4493

قيء الصائم عمدا

قَيْءُ الصَّائِمِ عَمْدًا (ت) , عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ " , قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: صَدَقَ , أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 87 , (د) 2381 , (حم) 27542 , وصححه الألباني في الإرواء: 111 , وقال: (فائدة): استدل المصنف بالحديث على أن القَيْء ينقض الوضوء , وقَيَّدَهُ بما إذا كان فاحشا كثيرا , كل أحد بحسبه! , وهذا القيد مع أنه لَا ذِكْر له في الحديث البَتَّة , فالحديث لَا يدل على النقض إطلاقا , لأنه مجرد فعل منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والأصل أن الفعل لَا يدل على الوجوب , وغايته أن يدل على مشروعية التأسِّي به في ذلك , وأما الوجوب , فلا بد له من دليل خاص , وهذا مِمّا لَا وجود له هنا , ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لَا ينقض الوضوء , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " وغيرها. أ. هـ

(جة) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ , فَدَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ , قَالَ: " أَجَلْ , وَلَكِنِّي قِئْتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1675 , (حم) 24009 , (مش) 1678 , (طب) ج18/ص316 ح818 , ورواية (جة) ضعيفة لتدليس محمد بن اسحق , لكنه صرح بالرواية في (حم) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) (¬1) (وَهُوَ صَائِمٌ) (¬2) (فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ , وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 720 , (د) 2380 (¬2) (د) 2380 , (حب) 3518 , (ك) 1556 , (هق) 8027 , انظر صحيح موارد الظمآن: 750 (¬3) (ت) 720 , (د) 2380 , (جة) 1676 , (حم) 10468 , وصححه الألباني في الإرواء: 923

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ , وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1960 , (ك) 1556 , وقال الألباني: إسناده صحيح:

الجماع في نهار رمضان يبطل الصيام

الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُبْطِلُ الصِّيَامَ قَالَ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) (¬1) (يَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَدْعُو وَيْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا لَكَ؟ ") (¬2) (فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ) (¬3) (وَأَنَا صَائِمٌ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1834 , (حم) 6944 (¬2) (حم) 6944 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (م) 81 - (1111) , (خ) 6436 (¬4) (خ) 1834

الحيض والنفاس

الْحَيْضُ والنِّفَاس (خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬1) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬2) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (¬3)) (¬4) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:) (¬5) (يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (¬6) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (¬7)) (¬8) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ") (¬9) وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1393 (¬2) (حم) 8849 , (خ) 1393 (¬3) قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ , وَزِدْنَ عَلَيْهِ. (1/ 476) (¬4) (ت) 2613 , (م) 885 (¬5) (م) 79 (¬6) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل , فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176) (¬7) أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176) (¬8) (م) 79 , (خ) 298 (¬9) (حم) 8849 , (خ) 298 (¬10) (م) 79 , (خ) 298 (¬11) أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً , فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر , وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟. فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض , فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ , وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ , غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا, فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

من أفطر وهو يشك في غروب الشمس

مَن أَفْطَر وَهُوَ يَشُكُّ فِي غُرُوبِ الشَّمْس (خ حم) , عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي رَمَضَانَ , ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ " , قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَقُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟) (¬1) (قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ , وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا قَالَ: لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 26972 , (خ) 1823 , (د) 2359 (¬2) قال الألباني في صَحِيح أبي داود تحت حديث 2042: (تنبيه): قول هشام: لا بُد من ذلك؟! قاله اجتهاداً؛ بدليل ما قال معمر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أقَضَوْا أم لا؟! علقه البخاري بصيغة الجزم , ووصله عبد بن حميد بسند صحيح عنه. وقد اختلفوا في هذه المسألة , والأرجح أنه لا يجب القضاء. وهو مذهب إسحاق وأحمد في رواية عنه , واختاره ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم , فراجع كتابه " التهذيب " (237 - 239) , و" الفتح ". أ. هـ (¬3) (خ) 1823 , (د) 2359 , (جة) 1674

(ط) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَفْطَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ , وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتْ الشَّمْسُ , فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , طَلَعَتْ الشَّمْسُ , فَقَالَ عُمَرُ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدْنَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مَالِك: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ (الْخَطْبُ يَسِيرٌ): الْقَضَاءَ فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ , وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ وَيَسَارَتِهِ , يَقُولُ: نَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ. أ. هـ (¬2) (ط) 670 , (عب) 7392 , (ش) 9056 , (هق) 7802 , وإسناده صحيح - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم 5/ 739

من يباح له الفطر في الصيام

مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي الصِّيَام إِفْطَارُ الشَّيْخِ الْكَبِير الْفِدْيَةُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَان (خ س) , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقْرَأُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ , وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ , لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) (¬1) (وَاحِدًا , {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} قَالَ: طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ , وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} , فلَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 4235 (¬2) (س) 2317، انظر الإرواء تحت حديث: 912

(قط طب) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (ضَعُفَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنِ الصَّوْمِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا , فَأَفْطَرَ) (¬1) (فَصَنَعَ جَفْنَةً (¬2) مِنْ ثَرِيدٍ (¬3) وَدَعَا ثَلاَثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) (طب) ج1/ص242 ح675 , (عب) 7570 , (هق) 8104 (¬2) الجفنة: هي وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يتخذ من الخشب غالبا. (¬3) الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬4) (قط) ج2/ص207 ح16 , (ش) 12217 , (يع) 4194 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث 912

إفطار المريض

إِفْطَارُ الْمَرِيض إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ (خ س) , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقْرَأُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ , وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ , لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) (¬1) (وَاحِدًا , {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} قَالَ: طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ , وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} , فلَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 4235 (¬2) (س) 2317، انظر الإرواء تحت حديث: 912

إفطار المريض الذي يرجى برؤه ويخاف من زيادة المرض بالصوم

إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ وَيَخَافُ مِنْ زِيَادَة الْمَرَض بِالصَّوْمِ قَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/184]

الفطر للحامل والمرضع

الْفِطْرُ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِع الْفِطْر لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ الصَّوْم (ت س جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: (أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ , " فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأكُلُ , فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ) (¬2) (فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ " , فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ) (¬3) (إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ (¬4) وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ") (¬5) وفي رواية (¬6): " إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْمُسَافِرِ , وَالْحَامِلِ , وَالْمُرْضِعِ , الصَّوْمَ " ¬

_ (¬1) (ت) 715 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬2) (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬3) (ت) 715 , (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬4) انظر كيف اعتبرَ النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الرجلَ مسافراً , مع أنه كان قد وصل المدينة , ودخل الحَضَر. ع (¬5) (س) 2277 , (د) 2408 (¬6) (جة) 1667 , (حم) 19069 , (ت) 715

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (قَالَ: كَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ , افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ , فَقَالَ: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} , ثُمَّ قَالَ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}) (¬1) (قَالَ: فَأُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ) (¬2) (إِذَا خَافَتَا - يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا - أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 2316 (¬2) (د) 2317 (¬3) (د) 2318، انظر الإرواء: 913

(الطبري) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ , يُفْطِرَانِ , وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا , وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (تفسير الطبري) 2758 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 912 وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(الطبري) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا , فَقَالَ: أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ , عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانُ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا , وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ) (¬1) (قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (تفسير الطبري) 2759 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 912 وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬2) (تفسير الطبري) 2761

(قط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَتَهَ سَأَلَتْهُ وَهِيَ حُبْلَى فَقَالَ: أَفْطِرِي , وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا , وَلاَ تَقْضِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص207 ح14 , (عب) 7558 , (ط) 678 , (هق) 7868 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث 912

(قط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ , تُفْطِرُ وَلاَ تَقْضِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص207 ح11 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث 912

الفطر في السفر

الْفِطْرُ فِي السَّفَر قَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مُسَافِرًا , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يَأكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ , فَقَالَ: " هَلُمَّ " , قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " أَتَدْرِي مَا وَضَعَ اللهُ عَنْ الْمُسَافِرِ؟ " , قُلْتُ: وَمَا وَضَعَ اللهُ عَنْ الْمُسَافِرِ؟ , قَالَ: " الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2281 , (ن) 2588 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1835

مسافة السفر الذي يحل فيه الفطر

مَسَافَةُ السَّفَرِ الذِي يَحِلُّ فِيهِ الْفِطْر (ش) , وَعَنْ اللَّجْلاَجِ (¬1) قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ فَيَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُفْطِرُ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: والد خالد بن اللجلاج السلمي , وجدُّ محمد بن خالد. الطبقة: 1 له صحبة , روى له: (أبو داود) (¬2) (ش) 9013 , (تهذيب الآثار للطبري) 1292 , وحسنه الألباني في كتاب: حديث إفطار الصائم: ص31

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ (¬1) فلَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْصِرُ. (¬2) ¬

_ (¬1) وَهُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ الْمَدِينَة مِنْ عَوَالِيه كَذَا فِي مَجْمَع الْبِحَار. وَقَالَ فِي الْمَرَاصِد: مَوْضِع قُرْب الْمَدِينَة مِنْ نَاحِيَة الشَّام , فِيهِ أَمْوَال لِأَهْلِ الْمَدِينَة , وَهُوَ عَلَى بَرِيد مِنْهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 291) (¬2) (د) 2414

الفطر في السفر إذا كان ممن لا يجهده الصوم في السفر

الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَر (م ت س حم) , وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: (سُئِلَ أنَسٌ - رضي الله عنه - عن صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ , فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي رَمَضَانَ) (¬1) (فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ , فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ , وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ) (¬2) (يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ , وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 98 - (1118) , (خ) 1845 , (د) 2405 , (ت) 712 (¬2) (م) 93 - (1116) , (خ) 1845 , (د) 2405 , (ت) 712 (¬3) (م) 96 - (1116) , (ت) 713 , (حم) 11098

(م) , وَعَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ , عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ , فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللهِ , فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 107 - (1121) , (س) 2303 , (خز) 2026 , (حب) 3567 , (طس) 7554

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ) (¬1) (وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ) (¬2) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ (¬3) أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَنْتَ بِالْخِيَارِ , إِنْ شِئْتَ فَصُمْ , وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ) (¬5) وفي رواية: (أَيُّ ذَلِكَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ فَافْعَلْ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 103 - (1121) , (ت) 711 (¬2) (خ) 1841 , (س) 2306 (¬3) قال النووي في شرح مسلم - (ج 4 / ص 109): فِيهِ دَلَالَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ , أَنَّ صَوْم الدَّهْر وَسَرْدَهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ لِمَنْ لَا يَخَاف مِنْهُ ضَرَرًا وَلَا يُفَوِّتُ بِهِ حَقًّا , بِشَرْطِ فِطْر يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيق؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِسَرْدِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ , بَلْ أَقَرَّهُ عَلَيْهِ , وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ فِي السَّفَر , فَفِي الْحَضَر أَوْلَى , وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ حَمْزَة بْن عَمْرو كَانَ يُطِيق السَّرْد بِلَا ضَرَر وَلَا تَفْوِيت حَقّ , كَمَا قَالَ: (أَجِد بِي قُوَّة عَلَى الصِّيَام) وَأَمَّا إِنْكَاره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ صَوْم الدَّهْر فَلِأَنَّهُ عَلِمَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ سَيَضْعُفُ عَنْهُ وَهَكَذَا جَرَى , فَإِنَّهُ ضَعُفَ فِي آخِر عُمُرِهِ , وَكَانَ يَقُول: يَا لَيْتَنِي قَبِلْت رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَكَانَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُحِبُّ الْعَمَلَ الدَّائِمَ وَإِنْ قَلَّ وَيَحُثُّهُمْ عَلَيْهِ. أ. هـ وقال الألباني في تمام المنة ص 408: قوله تحت عنوان: (النهي عن صوم الدهر): " فان أفطر يوميْ العيد وأيام التشريق , وصام بقية الأيام انتفت الكراهة " قلت: هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث: " لا صام من صام الأبد " وقوله: " لا صام ولا أفطر " , وقد بين ذلك العلامة ابن القيم في " زاد المعاد " بما يزيل كل شبهة , فقال: " وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة. . " , وذكر نحوه الحافظ في " الفتح " (4/ 180) وقوله في تمام بحثه السابق: " وقد أقر النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حمزة الأسلمي على سرد الصيام , وقال له: " صم إن شئت , وأفطر إن شئت " قلت: لا دليل في الحديث على ما ذهب إليه المؤلف , لأنه لا تلازُم بين السَّرد وصوم الدهر , وقد ذكر الحافظ في " الفتح " استدلال بعض العلماء على الجواز بحديث حمزة هذا , ثم عقَّب عليه بقوله: وتُعُقِّبَ بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر , لا عن صوم الدهر , ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر , فقد قال أسامة بن زيد أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يسرد الصوم , فيقال: " لا يفطر " أخرجه أحمد في " المسند " (5/ 201) وسنده حسن , ومن المعلوم أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يكن يصوم الدهر , فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر ". أ. هـ كلام الحافظ , ثم قول المؤلف أيضا: " والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما , فإن ذلك أحب الصيام إلى الله " , قلت: فهذا من الأدلة على كراهة صوم الدهر مع استثناء الأيام المحرمة , إذ لو كان صوم الدهر هذا مشروعا أو مستحبًّا لكان أكثر عملا , فيكون أفضل , إذ العبادة لا تكون إلا راجحة , فلو كان عبادة , لم يكن مرجوحا كما تقدم عن ابن القيم. أ. هـ قال الشوكاني في نيل الأوطار - (ج 7 / ص 169): قَوْلُهُ: (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ. قَالَ ابْنُ التِّينِ: اُسْتُدِلَّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ مِنْ وُجُوهٍ: نَهْيُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الزِّيَادَةِ , وَأَمْرُهُ بِأَنْ يَصُومَ وَيُفْطِرَ وَقَوْلُهُ: " لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ " وَدُعَاؤُهُ عَلَى مَنْ صَامَ الْأَبَدَ وَقِيلَ مَعْنَى قَوْلِهِ: " لَا صَامَ " النَّفْيُ: أَيْ مَا صَامَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: " مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ " وَمَا عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ: " لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ " قَالَ فِي الْفَتْحِ أَيْ لَمْ يَحْصُلْ أَجْرَ الصَّوْمِ لِمُخَالَفَتِهِ وَلَمْ يُفْطِرْ؛ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ وَإِلَى كَرَاهَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ مُطْلَقًا ذَهَبَ إِسْحَاقُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: يَحْرُمُ , وَيَدُلُّ لِلتَّحْرِيمِ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ كَمَا فِي الْفَتْحِ إلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ. عَمْرٍو الْأَسْلَمِيّ , وَقَدْ قَالَ لَهُ: " يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ " وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ سَرْدَ الصَّوْمِ لَا يَسْتَلْزِمُ صَوْمَ الدَّهْرِ , بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الصَّوْمِ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي بَابِ الْفِطْرِ وَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ. وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ الِاسْتِلْزَامِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ: {أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ مَعَ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ شَهْرًا كَامِلًا إلَّا رَمَضَانَ}. وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى بِحَمْلِهِ عَلَى مَنْ صَامَهُ جَمِيعًا وَلَمْ يُفْطِرْ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا كَالْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَطَائِفَةٍ. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا أَجْرَ لَهُ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ صَامَ الْأَيَّامَ الْمُحَرَّمَةَ لَا يُقَالُ فِيهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَثِمَ بِصَوْمِهَا بِالْإِجْمَاعِ. وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ مُسَدَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ فَلَا يَدْخُلُهَا " وَحَكَى مِثْلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ الْمُزَنِيّ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْمُلْجِئُ إلَى هَذَا التَّأوِيلِ أَنَّ مَنْ ازْدَادَ للهِ عَمَلًا صَالِحًا ازْدَادَ عِنْدَهُ رِفْعَةً وَكَرَامَةً قَالَ فِي الْفَتْحِ: تُعُقِّبَ بِأَنَّ لَيْسَ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ إذَا ازْدَادَ الْعَبْدُ مِنْهُ ازْدَادَ مِنْ اللهِ تَقَرُّبًا , بَلْ رُبَّ عَمَلٍ صَالِحٍ إذَا ازْدَادَ مِنْهُ ازْدَادَ بُعْدًا كَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ انْتَهَى. وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا ذَكَرُوهُ لَقَالَ: ضُيِّقَتْ عَنْهُ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: {فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا} وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ , وَبِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ {مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ} وَبِمَا تَقَدَّمَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ أَنَّهُ مِثْلُ صَوْمِ الدَّهْرِ. قَالُوا: وَالْمُشَبَّهُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ الْمُشَبَّهِ , فَكَانَ صِيَامُ الدَّهْرِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الْمُشَبَّهَاتِ فَيَكُونُ مُسْتَحَبًّا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ قَالَ الْحَافِظُ: وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ فِي الْأَمْرِ الْمُقَدَّرِ لَا يَقْتَضِي جَوَازَ الْمُشَبَّهِ بِهِ فَضْلًا عَنْ اسْتِحْبَابِهِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ حُصُولُ الثَّوَابِ عَلَى تَقْدِيرِ مَشْرُوعِيَّةِ صِيَامِ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَجُوزُ لَهُ صِيَامُ جَمِيعِ السَّنَةِ فَلَا يَدُلُّ التَّشْبِيهُ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَاخْتَلَفَ الْمُجَوِّزُونَ لِصِيَامِ الدَّهْرِ هَلْ هُوَ أَفْضَلُ , أَوْ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ؟ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إلَى أَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ أَفْضَلُ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا فَيَكُونُ أَكْثَرَ أَجْرًا وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ زِيَادَةَ الْأَجْرِ بِزِيَادَةِ الْعَمَلِ هَهُنَا مُعَارَضَةٌ بِاقْتِضَاءِ الْعَادَةِ التَّقْصِيرَ فِي حُقُوقٍ أُخْرَى , فَالْأَوْلَى التَّفْوِيضُ إلَى حُكْمِ الشَّارِعِ وَقَدْ حُكِمَ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ أَفْضَلُ الصِّيَامِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ وَمِمَّا يُرْشِدُ إلَى أَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ مِنْ جُمْلَةِ الصِّيَامِ الْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَبَ أَنْ يَصُومَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ". أ. هـ (¬4) (م) 104 - (1121) , (س) 2384 , (د) 2402 , (حم) 24242 , (خ) 1841 , (ت) 711 (¬5) (حم) 25771 , (خ) 1841 , (م) 103 - (1121) , (ت) 711 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (فوائد تمام) 1026 , انظر الصَّحِيحَة: 2884

(حم) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ , وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يَدَعُهُمَا - يَقُولُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3813 , (يع) 5309 , (مش) 2395 , انظر الصَّحِيحَة: 191

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ , وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا (¬1) وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (¬2) وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [فِي الصَّلَاةِ] (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) جملة الشرب لها شاهد عند (ت) 1883 (¬2) هذه الجملة لها شاهد عند (د) 653 , (جة) 1038 (¬3) (جة) 931 (¬4) (حم) 6928 , 6627 , (س) 1361 ,حسنه الألباني في المشكاة: 4276، ومختصر الشمائل: 177 , وصحيح أبي داود (4/ 207)

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ (¬1) فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -: ادْنُوَا فَكُلَا " , قَالَا: إِنَّا صَائِمَانِ , قَالَ: " ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ , اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (مَرُّ الظَّهْرَانِ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: هُوَ وَادٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَاسْمُ الْقَرْيَةِ الْمُضَافَةِ إِلَيْهِ (مَرّ) , بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ. (¬2) أَيْ: قَالَ لِسَائِرِ الصَّحَابَةِ الْمُفْطِرِينَ: اِرْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ أَيْ: لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لِكَوْنِهِمَا صَائِمَيْنِ , أَيْ: شُدُّوا الرَّحْلَ لَهُمَا عَلَى الْبَعِير. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 401) (¬3) (حم) 8417 , (س) 2264 , (ش) 8973 , (خز) 2031 , (حب) 3557 , انظر الصَّحِيحَة: 85 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الفطر في السفر إذا كان ممن يجهده الصوم في السفر

الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْم فِي السَّفَر (خ م) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ , حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ , وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 108 - (1122) , (خ) 1843 , (د) 2409 , (حم) 21743

(س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فِي رَمَضَانَ , فَصَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَضَعُفَ ضَعْفًا شَدِيدًا , وَكَادَ الْعَطَشُ أَنْ يَقْتُلَهُ , وَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَدْخُلُ تَحْتَ الْعِضَاهِ) (¬1) وفي رواية: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ) (¬2) (فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ , قَالَ: مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟ ") (¬3) (فَقَالُوا: رَجُلٌ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ) (¬4) (يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (قَالَ: " لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) (¬6) (وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا) (¬7) (ائْتُونِي بِهِ " , فَأُتِيَ بِهِ) (¬8) (فَقَالَ: " أَمَا يَكْفِيكَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى تَصُومَ؟) (¬9) (أَفْطِرْ " , فَأَفْطَرَ) (¬10). ¬

_ (¬1) (حم) 14569 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (س) 2257 , (حم) 14836 , (خ) 1844 , (م) 92 - (1115) (¬3) (س) 2258 , (خ) 1844 , (م) 92 - (1115) (¬4) (س) 2257 , (حم) 14836 , (خ) 1844 , (م) 92 - (1115) (¬5) (س) 2258 , (حم) 14548 (¬6) (س) 2260 , (خ) 1844 , (م) 92 - (1115) , (د) 2407 , (حم) 14836 (¬7) (س) 2258 , (م) (1115) (¬8) (حم) 14569 (¬9) (حم) 14548 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬10) (حم) 14569

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لاَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 810

(حم) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ - وَاصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ - فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ , فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19768 , (خ) 2834 , (د) 3091 , (ش) 10805 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي السَّفَرِ , فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ , فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ) (¬1) (أَكْثَرُنَا ظِلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ) (¬2) (وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ , قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ) (¬3) (فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا) (¬4) (وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ) (¬5) (وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 100 - (1119) , (خ) 2733 , (س) 2283 (¬2) (خ) 2733 , (م) 100 - (1119) (¬3) (م) 100 - (1119) , (س) 2283 (¬4) (خ) 2733 (¬5) (م) 100 - (1119) , (خ) 2733 , (س) 2283 (¬6) (خ) 2733 , (م) 100 - (1119) , (س) 2283

(خ م خز حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ) (¬1) (عَامَ الْفَتْحِ) (¬2) (لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ) (¬3) (وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ , وَذَلِكَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ , فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ , يَصُومُ وَيَصُومُونَ , حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ , وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ) (¬4) (وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ , فَعَطِشَ النَّاسُ , وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ , وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ) (¬5) (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ (¬6)) (¬7) (فَقَالَ: " اشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬8) (إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ, وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ , فَأَفْطِرُوا ") (¬9) (فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ، اشْرَبُوا " , فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَا يَصْنَعُ , فَلَمَّا أَبَوْا) (¬10) (" دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ) (¬11) (بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬12) (فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ , ثُمَّ شَرِبَ) (¬13) (وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ , يُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ " , فَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ) (¬14) (فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ) (¬15) (فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 1847 (¬2) (خ) 4028 , (م) 1114 (¬3) (حم) 2392 , (خ) 1842 (¬4) (خ) 4027 , (م) 1113 (¬5) (حم) 3460 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) أَيْ: صَعُبَ عليهم أَمْرُه. (¬7) (م) 1114 , (ت) 710 (¬8) (حم) 11441 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 1120 (¬10) (خز) 1966 , (م) 1114 , (حم) 11441 , وقال الأعظمي: إسناده صحيح (¬11) (خ) 4029 , (م) 1114 (¬12) (م) 1114 (¬13) (حم) 3460 , (م) 1114 , (خ) 4028 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬14) (حم) 2363 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬15) (م) 1114 , (ت) 710 (¬16) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا , فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَر، فَأَمَّا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَهُوَ مُقِيمٌ , ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار , فَهَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَلِكَ النَّهَار؟ , مَنَعَهُ الْجُمْهُور، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بِالْجَوَازِ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ , مُحْتَجًّا بِهَذَا الْحَدِيث، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ الْمَدِينَة، وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ بَيْن الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ عِدَّةَ أَيَّامٍ. وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ , يُفْطِر فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ". ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْدَ الْمُجِيزِينَ فِي الْفِطْرِ بِكُلِّ مُفْطِر، وَفَرَّقَ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ بَيْن الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ , فَمَنَعَهُ فِي الْجِمَاعِ، قَالَ: فَلَوْ جَامَعَ , فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة , إِلَّا إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ قَبْلَ الْجِمَاعِ. فتح الباري (ج 6 / ص 199) (¬17) (خ) 4026

وقت جواز الفطر للمسافر

وَقْتُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ الْفِطْر لِلْمُسَافِرِ قَبْل مُغَادَرَة بَلَدِه (ت) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا , وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ , فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ , فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ , قَالَ: " سُنَّةٌ " , ثُمَّ رَكِبَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 799 , (قط) ج2ص188ح37 , (هق) 7969 , (طس) 9043 , وانظر كتاب تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر ص (13 - 28)

(قط) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي أَبُو مُوسَى - رضي الله عنه -: أَلَمْ أُنَبَّأ أَنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ خَرَجْتَ صَائِماً , وَإِذَا دَخَلْتَ دَخَلْتَ صَائِماً؟ , " فَإِذَا خَرَجْتَ فَاخْرُجْ مُفْطِراً , وَإِذَا دَخَلْتَ فَادْخُلْ مُفْطِراً " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص188 ح38 , (هق) 7968 , وصححه الألباني في كتاب: حديث إفطار الصائم ص31 , وقال: إسناده صحيح على شرط الستة.

الفطر للمسافر إذا بدأ السفر بعد الفجر

الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ إِذَا بَدَأَ السَّفَر بَعْد الْفَجْر (د حم) , وَعَنْ جَعْفَرَ ابْنِ جَبْرٍ قَالَ: (رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - صَاحِبِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ) (¬1) (وَهُوَ يُرِيدُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ) (¬2) (فَلَمَّا دَفَعْنَا مِنْ مَرْسَانَا أَمَرَ بِسُفْرَتِهِ فَقُرِّبَتْ , ثُمَّ دَعَانِي إِلَى الْغَدَاءِ) (¬3) (قَالَ: اقْتَرِبْ) (¬4) (فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَصْرَةَ) (¬5) (أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ؟) (¬6) (وَاللهِ مَا تَغَيَّبَتْ عَنَّا مَنَازِلُنَا بَعْدُ) (¬7) (فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬8) (قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَكُلْ) (¬9) (قَالَ جَعْفَرٌ: فَأَكَلْتُ) (¬10) (فَلَمْ نَزَلْ مُفْطِرِينَ حَتَّى بَلَغْنَا مَاحُوزَنَا (¬11)) (¬12). ¬

_ (¬1) (حم) 27275 , (د) 2412 , (هق) 7967 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬2) (حم) 27277 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬3) (حم) 27276 , (هق) 7967 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬4) (د) 2412 (¬5) (حم) 27276 (¬6) (د) 2412 , (خز) 2040 (¬7) (حم) 27276 (¬8) (د) 2412 , (خز) 2040 , (مي) 1754 , (هق) 7967 (¬9) (حم) 27276 (¬10) (د) 2412 (¬11) قال شِمْر في قوله ماحُوزَنا: هو موضعهم الذي أَرادوه , وأَهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدوّ الذي فيه أَساميهِم ومَكاتِبُهُم الماحُوزَ , وقال بعضهم: هو من قولك حُزْتُ الشيء إِذا أَحْرَزْتَه , قال أَبو منصور: لو كان منه لقيل: مَحازنا أَو مَحُوزنا , قال: وأَحسب قوله ماحُوزَنا بِلُغَةٍ غير عربية. لسان العرب (¬12) (حم) 27276 , وصححه الألباني في الإرواء: 928 , وانظر كتاب (حديث افطار الصائم) ص40

صام المسافر وأراد الفطر

صَامَ الْمُسَافِرُ وَأَرَادَ الْفِطْر (ت س جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: (أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ , " فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأكُلُ , فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ) (¬2) (فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ " , فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ) (¬3) (إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ (¬4) وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 715 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬2) (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬3) (ت) 715 , (س) 2276 , (د) 2408 , (جة) 1667 (¬4) انظر كيف اعتبرَ النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الرجلَ مسافراً , مع أنه كان قد وصل المدينة , ودخل الحَضَر. ع (¬5) (س) 2277 , (د) 2408

(س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مُسَافِرًا , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يَأكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ , فَقَالَ: " هَلُمَّ " , قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " أَتَدْرِي مَا وَضَعَ اللهُ عَنْ الْمُسَافِرِ؟ " , قُلْتُ: وَمَا وَضَعَ اللهُ عَنْ الْمُسَافِرِ؟ , قَالَ: " الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2281 , (ن) 2588 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1835

قدم المسافر وهو مفطر أثناء النهار

قَدِمَ الْمُسَافِرُ وَهُوَ مُفْطِرٌ أَثْنَاءَ النَّهَار (قط) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي أَبُو مُوسَى - رضي الله عنه -: أَلَمْ أُنَبَّأ أَنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ خَرَجْتَ صَائِماً , وَإِذَا دَخَلْتَ دَخَلْتَ صَائِماً؟ , " فَإِذَا خَرَجْتَ فَاخْرُجْ مُفْطِراً , وَإِذَا دَخَلْتَ فَادْخُلْ مُفْطِراً " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص188 ح38 , (هق) 7968 , وصححه الألباني في كتاب: حديث إفطار الصائم ص31 , وقال: إسناده صحيح على شرط الستة.

الفدية في الصوم

الْفِدْيَةُ فِي الصَّوْم مِقدَارُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْمِ رَمَضَان قَالَ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/184] (¬2) [المائدة/89]

(الشافعي) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا , فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشافعي) ج1ص229 (ط) 678 , (عب) 7558 , (هق) 7868 , وإسناده صحيح: الشافعي , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ..

(قط طب) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (ضَعُفَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنِ الصَّوْمِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا , فَأَفْطَرَ) (¬1) (فَصَنَعَ جَفْنَةً (¬2) مِنْ ثَرِيدٍ (¬3) وَدَعَا ثَلاَثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) (طب) ج1/ص242 ح675 , (عب) 7570 , (هق) 8104 (¬2) الجفنة: هي وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يتخذ من الخشب غالبا. (¬3) الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬4) (قط) ج2/ص207 ح16 , (ش) 12217 , (يع) 4194 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث 912

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (¬1) مِنْ حِنْطَةٍ , وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ. (¬2) ¬

_ (¬1) المُدُّ: كَيْل يُساوي ربع صاع , وهو ما يملأ الكفين. (¬2) (ط) 1019

(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ , وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ , فَنَزَلَتْ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2113

مصرف الفدية في إفطار صوم رمضان

مَصْرِفُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْم رَمَضَان قَالَ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (قط طب) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (ضَعُفَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنِ الصَّوْمِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا , فَأَفْطَرَ) (¬1) (فَصَنَعَ جَفْنَةً (¬2) مِنْ ثَرِيدٍ (¬3) وَدَعَا ثَلاَثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) (طب) ج1/ص242 ح675 , (عب) 7570 , (هق) 8104 (¬2) الجفنة: هي وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يتخذ من الخشب غالبا. (¬3) الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬4) (قط) ج2/ص207 ح16 , (ش) 12217 , (يع) 4194 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث 912

قضاء الصوم

قَضَاءُ الصَّوْم حُكْمُ تَأخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْم (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ) (¬1) (إِلَّا فِي شَعْبَانَ) (¬2) (الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 152 - (1146) , (خ) 1849 (¬2) (خ) 1849 , (م) 152 - (1146) , (ت) 783 , (س) 2178 (¬3) (م) 151 - (1146) , (خ) 1849

(مي) , وَعَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانَانِ , فَقَالَ: أَكَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ , فَقُلْتُ: لَمْ يَكُنْ بَعْدُ , فَقَالَ: اتْرُكْ بَلِيَّتَهُ حَتَّى تَنْزِلَ , قَالَ: فَدَلَسْنَا لَهُ رَجُلًا فَقَالَ: قَدْ كَانَ , فَقَالَ: يُطْعِمُ عَنْ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 154 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 952 وقال البخاري: لَمْ يَذْكُرْ اللهُ الْإِطْعَامَ , إِنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

التتابع في قضاء رمضان

التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَان (ط) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما - فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ , وَقَالَ الْآخَرُ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ , لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 672

(ط) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ , فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يُقَطِّعُهَا؟ , قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ , يُقَطِّعُهَا إِنْ شَاءَ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُقَطِّعُهَا , فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 675 , (ك) 3091 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2578

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا , مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 671 , (ش) 9134 , (هق) 8036

(ش) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: صُمْهُ كَيْفَ شِئْت , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْته (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث943: وخلاصة القول أنه لَا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع , والأقرب: جواز الأمرين , كما في قول أبي هريرة - رضي الله عنه -. أ. هـ وقال في تمام المنة ص424: والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر , وهو مذهب ابن حزم أيضا , قال: " فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتُجزيه , لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} , ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يَبطل القضاء بخروجه , وهو قول أبي حنيفة. أ. هـ (¬2) (ش) 9132 , (قط) ج2ص193ح65 , (عب) 7656 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث943

مات وعليه صوم

مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ , صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) اخْتَلَفَ الْمُجِيزُونَ فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " وَلِيُّهُ " فَقِيلَ كُلّ قَرِيب , وَقِيلَ الْوَارِث خَاصَّة , وَقِيلَ عَصَبَتُهُ , وَالْأَوَّل أَرْجَح , وَالثَّانِي قَرِيب , وَيَرُدُّ الثَّالِثَ قِصَّة الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلَتْ عَنْ نَذْرِ أُمِّهَا , وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ؟ , لِأَنَّ الْأَصْل عَدَم النِّيَابَة فِي الْعِبَادَة الْبَدَنِيَّة , وَلِأَنَّهَا عِبَادَة لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَة فِي الْحَيَاة فَكَذَلِكَ فِي الْمَوْت , إِلَّا مَا وَرَدَ فِيهِ الدَّلِيل , فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصْل وَهَذَا هُوَ الرَّاجِح , وَقِيلَ يَخْتَصّ بِالْوَلِيِّ , فَلَوْ أَمَرَ أَجْنَبِيًّا بِأَنْ يَصُوم عَنْهُ أَجْزَأَ كَمَا فِي الْحَجِّ , وَقِيلَ يَصِحُّ اِسْتِقْلَال الْأَجْنَبِيّ بِذَلِكَ وَذَكَرَ الْوَلِيَّ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ , وَظَاهِر صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ اِخْتِيَارُ هَذَا الْأَخِير , وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ , وَقَوَّاهُ بِتَشْبِيهِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَلِكَ بِالدَّيْنِ , وَالدَّيْنُ لَا يَخْتَصّ بِالْقَرِيبِ. فتح الباري (ج 6 / ص 212) (¬2) (خ) 1851 , (م) 153 - (1147) , (د) 2400 , (حم) 24446

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ , أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ , فَقَالَ: " لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهُ عَنْهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 155 - (1148) , (خ) 1852 , (ت) 716 , (د) 3310 , (حم) 1970

(م) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ , وَإِنَّهَا مَاتَتْ , فَقَالَ: " وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ , وفي رواية: (صَوْمُ شَهْرَيْنِ) (¬1) أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ , قَالَ: " صُومِي عَنْهَا " , قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ " , قَالَ: " نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 158 - (1149) (¬2) (م) 157 - (1149) , (د) 2877 , (جة) 1759 , 2394 (حم) 23006

قضاء الصوم الراتب

قَضَاءُ الصَّومِ الرَّاتِب (ت د حم) , عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , جَاءَتْ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها -) (¬1) (فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (وَقَعَدَتُ عَنْ يَمِينِهِ) (¬3) (فَجَاءَتْ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ , فَنَاوَلَتْهُ " فَشَرِبَ مِنْهُ) (¬4) (ثُمَّ نَاوَلَنِي " فَشَرِبْتُ مِنْهُ) (¬5) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي , فَقَالَ: " وَمَا ذَاكِ) (¬7) (يَا أُمَّ هَانِئٍ؟ ") (¬8) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ) (¬9) (فَأَفْطَرْتُ , فَقَالَ: " أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ ") (¬10) (فَقُلْتُ: لَا) (¬11) (قَالَ: " فلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا) (¬12) (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ , إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ") (¬13) وفي رواية (¬14): إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ , وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فلَا تَقْضِي (¬15) " ¬

_ (¬1) (حم) 26942 , (د) 2456 (¬2) (د) 2456 , (حم) 26942 (¬3) (حم) 26942 , (د) 2456 (¬4) (د) 2456 , (ت) 731 (¬5) (ت) 731 , (د) 2456 , (حم) 26353 (¬6) (د) 2456 , (حم) 27424 (¬7) (ت) 731 , (حم) 27425 (¬8) (حم) 27425 (¬9) (حم) 27424 , (ن) 3305 , (هق) 8145 , انظر الصَّحِيحَة: 2802 (¬10) (ت) 731 , (د) 2456 , (حم) 27424 (¬11) (حم) 27424 , (ت) 731 , (د) 2456 (¬12) (د) 2456 , (ت) 731 , (حم) 26942 (¬13) (حم) 26937 , (ت) 732 , (ن) 3302 , (ك) 1600 (¬14) (حم) 26955 , (ن) 3305 , (طل) 1616 , (هق) 8144 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 2802 (¬15) وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ أَحْيَانًا يَنْوِي صَوْم التَّطَوُّع ثُمَّ يُفْطِر , وَفِي الْبُخَارِيّ أَنَّهُ أَمَرَ جُوَيْرِيَة بِنْت الْحَارِث أَنْ تُفْطِر يَوْم الْجُمُعَة بَعْد أَنْ شَرَعَتْ فِيهِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّرُوع فِي الْعِبَادَة لَا يَسْتَلْزِم الْإِتْمَام - إِذَا كَانَتْ نَافِلَة - بِهَذَا النَّصّ فِي الصَّوْم وَالْقِيَاس فِي الْبَاقِي. فَإِنْ قِيلَ: يَرِد الْحَجّ , قُلْنَا: لَا؛ لِأَنَّهُ اِمْتَازَ عَنْ غَيْره بِلُزُومِ الْمُضِيّ فِي فَاسِده , فَكَيْف فِي صَحِيحه. وَكَذَلِكَ اِمْتَازَ بِلُزُومِ الْكَفَّارَة فِي نَفْله كَفَرْضِهِ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح46)

(م ت س) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ , هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ) (¬1) (قَالَ: " فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ) (¬2) (قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ ") (¬4) (وَقَدْ أُهْدِيَ إِلَيَّ حَيْسٌ , فَخَبَأتُ لَهُ مِنْهُ - وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ -) (¬5) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ قَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ) (¬6) (وَقَدْ خَبَأتُ لَكَ) (¬7) (مِنْهُ نَصِيبًا) (¬8) (قَالَ: " مَا هُوَ؟ " , قُلْتُ: حَيْسٌ (¬9)) (¬10) (قَالَ: " هَاتِيهِ " , فَجِئْتُ بِهِ , " فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ") (¬11) (فَعَجِبْتُ مِنْهُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ , دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكَلْتَ حَيْسًا؟ , قَالَ: " نَعَمْ يَا عَائِشَةُ) (¬12) (إِنَّمَا مَثَلُ) (¬13) (مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ , أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ) (¬14) (مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ , فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا , وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 169 - (1154) , (ت) 733 , (س) 2323 (¬2) (م) 170 - (1154) , (س) 2330 , (د) 2455 , (حم) 25772 (¬3) (م) 169 - (1154) (¬4) (م) 170 - (1154) , (س) 2322 (¬5) (س) 2322 , (م) 169 - (1154) (¬6) (ت) 734 , (س) 2326 (¬7) (م) 169 - (1154) (¬8) (س) 2325 (¬9) الحيس: طعام يطبخ فيه تمر ولبن مجفف , ويضاف لهما السمن. (¬10) (م) 169 - (1154) , (حم) 24266 (¬11) (م) 169 - (1154) , (ت) 734 , (س) 2323 , (د) 2455 (¬12) (س) 2323 (¬13) (س) 2322 (¬14) (س) 2323 (¬15) (س) 2322 , (جة) 1701 , (م) 169 - (1154)

ما يوجب القضاء والكفارة في الصوم

مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم الْفِطْرِ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَان (ش) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فقَالَ: إنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ , فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَصَدَّقْ وَاسْتَغْفِرْ اللهَ , وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ " (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 9774 , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 939: هذا حديث مرسل جيد الاسناد أ. هـ

الجماع في نهار رمضان

الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَان (خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) (¬1) (يَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَدْعُو وَيْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا لَكَ؟ ") (¬2) (فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ) (¬3) (وَأَنَا صَائِمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬4) (" هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ " , قَالَ: لَا) (¬5) (قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا , قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا , قَالَ: " اجْلِسْ " , فَجَلَسَ , فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَقٍ فِيهِ) (¬6) (خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) (¬7) (وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ) (¬8) وفي رواية: (وَهُوَ الزَّبِيلُ) (¬9) (فَقَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ؟ " , قَالَ " هَا أَنَا ذَا) (¬10) (قَالَ: " خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ") (¬11) (فَقَالَ الرَّجُلُ: أعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ , فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ:) (¬12) (اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) (¬13) (كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ , وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ , وَاسْتَغْفِرْ اللهَ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 1834 , (حم) 6944 (¬2) (حم) 6944 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (م) 81 - (1111) , (خ) 6436 (¬4) (خ) 1834 (¬5) (ت) 724 , (خ) 1835 (¬6) (خ) 6331 , (م) 85 - (1112) , (ت) 724 , (د) 2390 (¬7) (حم) 6944 , (د) 2393 (¬8) (خ) 6331 , (ت) 724 (¬9) (خ) 1835 , (حم) 10699 , الزبيل والزنيبل والمكتل والعَرَق: مكيال واحد , وهو: خمسة عشر صاعا , أو ستون مداً. (¬10) (خ) 5053 (¬11) (حم) 6944 , (خ) 5053 (¬12) (خ) 1834 , (م) 81 - (1111) , (ت) 724 (¬13) (خ) 2460 , (م) 81 - (1111) , (ت) 724 , (د) 2390 (¬14) قلت: في هذا الحديث حجة على من قال بعدم إجزاء قضاء الصوم والصلاة لمن ترك شيئا منهما متعمدا. ع (¬15) (د) 2393 , (جة) 1671 , (حم) 6944 , (م) 87 - (1112) , انظر الإرواء: 940

آداب الصيام

آدَابُ الصِّيَام السُّحُورُ لِلصَّائِمِ (م حم) , وَعَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: (كَانَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - يَسْرُدُ الصَّوْمَ , وَقَلَّمَا كَانَ يُصِيبُ مِنْ الْعَشَاءِ أَوَّلَ اللَّيْلِ , أَكْثَرَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْ السَّحَرِ (¬1) قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬2) (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) السحر: الثلث الأخير من الليل. (¬2) (حم) 17806 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 46 - (1096) , (ت) 709 , (س) 2166 (د) 2343 , (حم) 17806

(حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" السُّحُورُ أَكْلَةٌ بَرَكَةٌ) (¬1) (أَعْطَاكُمُوهَا اللهُ - عزَّ وجل - فلَا تَدَعُوهَا) (¬2) (وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ , فَإِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 11414 , (س) 2162 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3683 , 1636 , الصَّحِيحَة: 1654 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (حم) 23191 , (س) 2162 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 11414 , (حب) 3467 , (طس) 6434

(د) , وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " دَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: " هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2344 , (س) 2163 , (حم) 17183 , (ش) 8922

(س) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُورِ , فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2164 , (ن) 2474 , (حم) 17231

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1823 , (م) 45 - (1095) , (ت) 708 , (س) 2146 , (حم) 11968

(طب) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ , وَالثَّرِيدِ (¬1) وَالسُّحُورِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الثريد: الطعام الذي يصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق , وأحيانا يكون من غير اللحم. (¬2) (طب) ج6/ص251 ح6127 , (هب) 7520 , (فر) 2195 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2882 , الصَّحِيحَة: 1045

(مسند الشاميين) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْبَرَكَةَ فِي السُّحُورِ وَالْكَيْلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 724 , الخطيب فى موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 496) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1735 , الصَّحِيحَة: 1291

(د حل) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نِعْمَ السَّحُورُ التَّمْرُ " (¬1) وفي رواية: " نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حل) (3/ 350) , (كر) (67/ 185) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6772 (¬2) (د) 2345 , (حب) 3475 , (هق) 7906 , (بز) 8550 , انظر الصَّحِيحَة: 562

(حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3476 , (يع) 3340 , (الضياء) 1752 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2945 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1071

تأخير السحور في الصيام

تَأخِيرُ السُّحُورِ فِي الصِّيَام (طل) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا , وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 2654 , (حب) 1770 , (قط) ج1ص284ح3 , (طس) 1844 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2286 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1773 , وصفة الصلاة ص 87

(عد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بَكِّرُوا بِالْإِفْطَارِ وَأَخِّرُوا السُّحُورِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن عدي (6/ 322 , ترجمة 1802 مبارك بن سحيم) , والديلمى (2/ 10 , رقم 2084) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2835 , الصَّحِيحَة: 1773

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَسَحَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَزَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى " , قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ , قَالَ: " قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً (¬1) " (¬2) وفي رواية (¬3): " قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً أَوْ سِتِّينَ آيَةً " ¬

_ (¬1) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْفَرَاغَ مِنْ السُّحُورِ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَهُوَ مُعَارِضٌ لِقَوْلِ حُذَيْفَةَ: " هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ " اِنْتَهَى , وَالْجَوَابُ أَنْ لَا مُعَارَضَةَ بَلْ تُحْمَلُ عَلَى اِخْتِلَافِ الْحَالِ , فَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُشْعِرُ بِالْمُوَاظَبَةِ , فَتَكُونُ قِصَّةُ حُذَيْفَةَ سَابِقَةً. فتح الباري (ج 6 / ص 169) (¬2) (خ) 551 , (م) 47 - (1097) , (ت) 703 , (س) 2157 , (حم) 12762 (¬3) (حم) 21680 , (خ) 575 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَذَلِكَ فِي السَّحَر -: " يَا أَنَسُ , إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَطْعِمْنِي شَيْئًا " , فَجِئْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ بَعْدَمَا أَذَّنَ بِلَالٌ , فَقَالَ: " يَا أَنَسُ , انْظُرْ إِنْسَانًا يَأكُلُ مَعِي " , قَالَ: فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ , فَتَسَحَّرَ مَعَهُ , وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ خَرَجَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13056 , (س) 2167 , (عب) 7605 , (يع) 3030 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ترك الهجر من الكلام في الصيام

تَرْكُ الْهُجْرِ (¬1) مِنْ الْكَلَامِ فِي الصِّيَام (حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ , إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ , فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ (¬2) فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: " وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا " أَيْ: فُحْشًا , يُقَال: أَهْجَرَ , أَيْ: أَفْحَشَ. (¬2) جَهِلَ عليه: المراد كلمه بالسوء وأغلظ له القول والفعل. (¬3) (حب) 3479 , (خز) 1966 , (ك) 1570 , (هق) 8096 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5376 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1082

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ , فلَا يَرْفُثْ , وَلَا يَصْخَبْ) (¬1) (وَلَا يَجْهَلْ (¬2)) (¬3) (وَلَا يَفْسُقْ) (¬4) (وَلَا يُؤْذِي أَحَدًا) (¬5) (فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ) (¬6) (فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ , إِنِّي صَائِمٌ) (¬7) (وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاقْعُدْ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 1805 , (م) 163 - (1151) , (حم) 8659 (¬2) الجهل: الكلام السيئ والتفحش. (¬3) (خ) 1795 , (م) 160 - (1151) (¬4) (حم) 8659 , (بز) 9005 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 10643 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1805 , (م) 160 - (1151) (¬7) (م) 160 - (1151) , (خ) 1795 , (ت) 764 , (س) 2217 , (د) 2363 (¬8) (حم) 10571 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخَنَا (¬1) وَالْكَذِبَ , فلَا حَاجَةَ للهِ - عزَّ وجل - فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الخنا: الفحش. (¬2) (طس) 3622 , (طص) 472 , (ترتيب الأمالي الخميسية للشجري) 1967 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1080

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ [وَالْعَطَشُ] (¬1) وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 8843 , (يع) 6551 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬2) (جة) 1690 , (حم) 9683 , (خز) 1997 , (حب) 3481 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3490 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1083

الابتعاد عن قول الزور في الصيام

الابْتِعَادُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ فِي الصِّيَام (خ) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ , وَالْعَمَلَ بِهِ , وَالْجَهْلَ (¬1) فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن التِّين: ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ مَنْ اِغْتَابَ فِي صَوْمه فَهُوَ مُفْطِر، وَإِلَيْهِ ذَهَب بَعْض السَّلَف، وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى خِلَافه، لَكِنَّ مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْغِيبَة مِنْ الْكَبَائِر , وَأَنَّ إِثْمهَا لَا يَفِي لَهُ بِأَجْرِ صَوْمه , فَكَأَنَّهُ فِي حُكْم الْمُفْطِر. قُلْت: وَفِي كَلَامه مُنَاقَشَة لِأَنَّ حَدِيث الْبَاب لَا ذِكْر لِلْغِيبَةِ فِيهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْل الزُّور وَالْعَمَل بِهِ وَالْجَهْل، وَلَكِنَّ الْحُكْم وَالتَّأوِيل فِي كُلّ ذَلِكَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 17 / ص 218) (¬2) قَوْله فِيهِ: " فَلَيْسَ للهِ حَاجَة " هُوَ مَجَاز عَنْ عَدَم قَبُول الصَّوْم. فتح الباري (ج 17 / ص 218) (¬3) (خ) 5710 , (ت) 707 , (د) 2362 , (جة) 1689 , (حم) 10569

الاشتغال بالعبادة وذكر الله وتلاوة القرآن في الصيام

الاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ وَذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي الصِّيَام قَالَ تَعَالَى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} (¬1) (س جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬2) (" هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ) (¬3) (شَهْرٌ مُبَارَكٌ , فَرَضَ اللهُ - عزَّ وجل - عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ) (¬4) (إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ (¬5) الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ (¬6) وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ , فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ , وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ , فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ , وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ (¬7) أَقْبِلْ (¬8) وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ (¬9) وَللهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ , وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ (¬10)) (¬11) (حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانُ) (¬12) (وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ ") (¬13) ¬

_ (¬1) [البقرة/185] (¬2) (جة) 1644 (¬3) (س) 2103 , (حم) 13499 (¬4) (س) 2106 (¬5) صُفِّدَتْ: قُيِّدَتْ بالسلاسل والأغلال. (¬6) (مَرَدَةُ الْجِنِّ): جَمْعُ مَارِدٍ , وَهُوَ الْمُتَجَرِّدُ لِلشَّرِّ، وَمِنْهُ الْأَمْرَدُ , لِتَجَرُّدِهِ مِنْ الشَّعْرِ. وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي تَقْيِيدِ الشَّيَاطِينِ وَتَصْفِيدِهِمْ , كَيْ لَا يُوَسْوِسُوا فِي الصَّائِمِينَ , وَأَمَارَةُ ذَلِكَ تَنَزُّهُ أَكْثَرِ الْمُنْهَمِكِينَ فِي الطُّغْيَانِ عَنْ الْمَعَاصِي وَرُجُوعِهِمْ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَانَ كَثِيرًا؟ , فَلَوْ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ. فَالْجَوَابُ: أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْمَ الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ. أَوْ الْمُصَفَّدُ بَعْضُ الشَّيَاطِين , وَهُمْ الْمَرَدَةُ , لَا كُلُّهُمْ , وَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ فَإِنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ غَيْرِهِ , إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْفِيدِ جَمِيعِهِمْ أَنْ لَا يَقَعَ شَرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ , لِأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْرَ الشَّيَاطِينِ , كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ , وَالْعَادَاتِ الْقَبِيحَةِ , وَالشَّيَاطِينِ الْإِنْسِيَّةِ. تحفة الأحوذي (2/ 219) (¬7) أَيْ: يَا طَالِبَ الْعَمَلِ وَالثَّوَابِ. (¬8) أَيْ: أَقْبِلْ إِلَى اللهِ وَطَاعَتِهِ بِزِيَادَةِ الِاجْتِهَادِ فِي عِبَادَتِهِ , وَهُوَ أَمْرٌ مِنْ الْإِقْبَالِ , أَيْ: تَعَالَ , فَإِنَّ هَذَا أَوَانُك , فَإِنَّكَ تُعْطَى الثَّوَابَ الْجَزِيلَ بِالْعَمَلِ الْقَلِيلِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 219) (¬9) أَيْ: أَمْسِكْ وَتُبْ , فَإِنَّهُ أَوَانُ قَبُولِ التَّوْبَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 415) (¬10) أَيْ: فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي رَمَضَانَ. تحفة الأحوذي (2/ 219) (¬11) (جة) 1642 , (ت) 682 , (خ) 3103 , (م) 1 - (1079) , (س) 2097 (¬12) (حم) 23538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬13) (جة) 1644 , (س) 2106 , (حم) 7148

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ , أَحْيَا اللَّيْلَ , وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ , وَجَدَّ , وَشَدَّ الْمِئْزَرَ " (¬1) وفي رواية: "وَرَفَعَ الْمِئْزَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (1174) , (خ) 1920 , (س) 1639 , (د) 1376 (¬2) (ش) 8673 , (حم) 1103 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. وقِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: مَا " رَفَعَ الْمِئْزَرَ "؟ , قَالَ: اعْتَزَلَ النِّسَاءَ.

(خ م د حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ حَجَّتِهِ , قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ) (¬1) (أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ") (¬2) (قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ) (¬3) (لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ (¬4) فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا (¬5) وَابْنُهَا) (¬6) (عَلَى أَحَدِهِمَا) (¬7) (وَتَرَكَ نَاضِحًا) (¬8) (يَسْقِي أَرْضًا لَنَا) (¬9) (قَالَ: " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ , فَاعْتَمِرِي فِيهِ , فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ) (¬10) (تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 1764 (¬2) (خ) 1690 , (م) 221 - (1256) (¬3) (حم) 2025 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) أَيْ: بَعِيرَانِ نَسْتَقِي بِهِمَا. (¬5) تعني: زَوْجهَا. (¬6) (م) 221 - (1256) , (خ) 1764 (¬7) (خ) 1764 (¬8) (خ) 1690 , (م) 221 - (1256) (¬9) (خ) 1764 , (م) 221 - (1256) (¬10) (خ) 1690 , (م) 221 - (1256) (¬11) أَيْ: تعدل حَجَّةً مَعِي فِي الثَّوَاب. (¬12) (د) 1990 , (خ) 1764 , (م) 222 - (1256) , (ت) 939 , (س) 2110 , (حم) 27326

الإكثار من الصدقات في الصيام

الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّدَقَاتِ فِي الصِّيَام (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ (¬1) وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ (¬2) حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ) (¬3) (يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْقُرْآنَ (¬4)) (¬5) (فَلَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) قَدَّمَ ابْنُ عَبَّاس هَذِهِ الْجُمْلَة عَلَى مَا بَعْدهَا - وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَعَلَّق بِالْقُرْآنِ - عَلَى سَبِيل الِاحْتِرَاس مِنْ مَفْهُوم مَا بَعْدهَا , وَمَعْنَى أَجْوَدَ النَّاس: أَكْثَر النَّاسِ جُودًا , وَالْجُود الْكَرَم , وَهُوَ مِنْ الصِّفَات الْمَحْمُودَة. فتح الباري (ج 1 / ص 6) (¬2) أَيْ: كَانَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُدَّة كَوْنه فِي رَمَضَان أَجْوَد مِنْهُ فِي غَيْره. فتح الباري (ج 1 / ص 6) (¬3) (خ) 1803 , (م) 2308 (¬4) قِيلَ: الْحِكْمَة فِيهِ أَنَّ مُدَارَسَة الْقُرْآن تُجَدِّد لَهُ الْعَهْد بِمَزِيدِ غِنَى النَّفْس , وَالْغِنَى سَبَب الْجُود , وَالْجُودُ فِي الشَّرْع إِعْطَاء مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَنْبَغِي , وَهُوَ أَعَمّ مِنْ الصَّدَقَة , وَأَيْضًا فَرَمَضَان مَوْسِم الْخَيْرَات؛ لِأَنَّ نِعَمَ الله عَلَى عِبَاده فِيهِ زَائِدَةٌ عَلَى غَيْره , فَكَانَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُؤْثِرُ مُتَابَعَةَ سُنَّةِ اللهِ فِي عِبَاده , فَبِمَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَقْت وَالْمَنْزُول بِهِ وَالنَّازِل وَالْمُذَاكَرَة , حَصَلَ الْمَزِيد فِي الْجُود , وَالْعِلْم عِنْد الله تَعَالَى. فتح الباري (ج 1 / ص 6) (¬5) (خ) 4711 , (م) 2308 (¬6) الْمُرْسَلَة أَيْ: الْمُطْلَقَة , يَعْنِي أَنَّهُ فِي الْإِسْرَاع بِالْجُودِ أَسْرَع مِنْ الرِّيح , وَعَبَّرَ بِالْمُرْسَلَةِ إِشَارَة إِلَى دَوَام هُبُوبهَا بِالرَّحْمَةِ , وَإِلَى عُمُوم النَّفْع بِجُودِهِ , كَمَا تَعُمُّ الرِّيح الْمُرْسَلَة جَمِيع مَا تَهُبّ عَلَيْهِ , وَوَقَعَ عِنْد أَحْمَد فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث " لَا يُسْأَل شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ " وَثَبَتَتْ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي الصَّحِيح مِنْ حَدِيث جَابِر " مَا سُئِلَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْئًا فَقَالَ لَا ". فتح الباري (ج 1 / ص 6) (¬7) (خ) 3048 , (م) 2308

فضل من فطر صائما

فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا (حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21720 , (ت) 807 , (جة) 1746 , (حب) 3429 , (عب) 7905 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: (وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه - وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ - فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَنَا إِلَى رَحْلِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوَهُمْ إِلَى رَحْلِي؟، فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَبَقْتَنِي؟، قُلْتُ: نَعَمْ , فَدَعَوْتُهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 84 - (1780)

تعجيل الفطر في الصيام

تَعْجِيلُ الْفِطْرِ فِي الصِّيَام (خ م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1856 , (م) 48 - (1098) , (ت) 699 , (جة) 1697 , (حم) 22856

(خز) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2061 , (حب) 3510 , (ك) 1584 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1074 , صحيح موارد الظمآن: 738

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ , لِإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2353 , (جة) 1698 , (حم) 9809 , (ش) 8944

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّى يُفْطِرَ , وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَاءٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 8793 , (ش) 9789 , (خز) 2063 , (حب) 3504 , (ك) 1577 , انظر الصَّحِيحَة: 2110 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1076

(م س) , وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِينَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ , وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ , قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ , قُلْتُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَتْ: " هَكَذَا كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْنَعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2158 , (حم) 25438 , (طل) 1512 , (هق) 7911

(حب) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أُقِيمَتِ الصّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2068 , (طس) 5075، انظر صَحِيح الْجَامِع: 372 , الصحيحة: 3964

(مسند الشاشي) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِبِلَالٍ: " اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا قَدْرَ مَا يَقْضَي الْمُعْتَصِرُ (¬1) حَاجَتَهُ فِي مَهْلٍ , وَقَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهْلٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) المعتصر: الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهَّب للصلاة , وهو من العَصَر بالفتح , وهو: الملجأ والمستخفى. (¬2) فيه دليل لمن قال بسُنِّيَّة تأخير الإقامة في رمضان حتى ينتهي الصائمون من الطعام , لكن مع الحرص على أداء صلاة المغرب قبل خروج وقتها. ع (¬3) (مسند الشاشي) 1430 , (حم) 21323 , (ت) 195، انظر صَحِيح الْجَامِع: 150 , الصَّحِيحَة: 887

الإفطار على رطبات

الْإِفْطَارُ عَلَى رُطَبَات (د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2356 , (ت) 696 , (حم) 12698 , (ك) 1576 , وحسنه الألباني في الإرواء: 922

(عبد بن حميد) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَانَ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى الرُّطَبِ , فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرُّطَبُ , لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى التَّمْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عبد بن حميد) 1142 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4770

(ن) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَبْدَأُ إِذَا أَفْطَرَ بِالتَّمْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 3318 , (طس) 5517 , انظر الصَّحِيحَة: 2117

الدعاء عند الإفطار

الدُّعَاءُ عِنْدَ الْإِفْطَار (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ , وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ , وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2357 , (ن) 3329 , (ك) 1536 , (هق) 7922 , وحسنه الألباني في الإرواء: 920

الصيام المستحب

الصِّيَامُ الْمُسْتَحَبّ صَوْمُ أَكْثَرِ شَعْبَانَ (خ م حم) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِرَجُلٍ: هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ (¬1) شَعْبَانَ شَيْئًا؟ " , قَالَ: لَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ , فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) سَرَرُ الشهر: قيل أوَّلَه ومُسْتهلَّه , وقيل وَسَطه , وسرُّ كلّ شيءِ جوفُه , فكأنَّه أرادَ الأيامَ البيضَ. (¬2) (حم) 20002 , (م) 199 - (1161) , (د) 2328 , (خ) 1882 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 200 - (1161) , (خ) 1882 , (د) 2328 , (حم) 19984

(حم) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25202 , (خز) 1910 , (حب) 3444 , (ك) 1540 , انظر صحيح موارد الظمآن: 719 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ , وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 175 - (1156) , (خ) 1868 , (س) 2183 , (حم) 24801

(م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الشَّهْرِ مِنْ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ) (¬1) (كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا , بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ) (¬2) وفي رواية: " بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ " (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 177 - (782) , 176 - (1156) , (خ) 1869 , (س) 2180 , (د) 2434 (¬2) (س) 2178 , 2179 , 2180 , 2354 , (خ) 1869 , (م) 176 - (1156) (¬3) (س) 2350 , (د) 2431 , (جة) 1649 , (حم) 25589

(ت د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ , يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ " (¬1) وفي رواية: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , إِلَّا شَعْبَانَ , وَرَمَضَانَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2336 , (س) 2353 , (جة) 1648 , (حم) 26695 , انظر صحيح الجامع: 4628 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1024 (¬2) (ت) 736 , (س) 2352 , (حم) 26604 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1025

(س) , عَنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْراً مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ , قَالَ: " ذَلِكَ شَهْرٌ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ , يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ , وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ , فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2357 , (حم) 21801 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3711 , الصَّحِيحَة: 1898

حكم الصوم بعد نصف شعبان

حُكْمُ الصَّوْمِ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان (د جة حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فلَا تَصُومُوا) (¬1) (حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ ") (¬2) وفي رواية (¬3): " لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ " ¬

_ (¬1) (د) 2337 , (ت) 738 , (جة) 1651 , (حم) 9705 (¬2) (جة) 1651 , (حم) 9705 , (ش) 9026 , (عب) 7325 (¬3) (حب) 3591 , (طح) 3319 , (قط) ج2/ص191 ح57 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

صيام ستة من شوال

صِيَامُ سِتَّةِ مِنْ شَوَّال (م) , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ , ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ , كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 204 - (1164) , (ت) 759 , (د) 2433 , (حم) 23580

(ن جة حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ , بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ , وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ) (¬1) (بَعْدَ الْفِطْرِ) (¬2) (بِشَهْرَيْنِ , فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ) (¬3) ({مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (¬4) ") (¬5) وفي رواية: " جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، الشَّهْرُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهْرِ , تَمَامُ السَّنَةِ " (¬6) ¬

_ (¬1) (ن) 2860 , (جة) 1715 (¬2) (حم) 22465 , (جة) 1715 (¬3) (ن) 2860 , (جة) 1715, (حم) 22465 (¬4) [الأنعام/160] (¬5) (جة) 1715 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 950 , وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1007 (¬6) (ن) 2861 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3094

صوم الثمانية الأولى من ذي الحجة

صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ , قَالَ: " وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ , إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ , فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 757 , (خ) 926 , (د) 2438 , (جة) 1727 , (حم) 1968

(م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 9 - (1176) , (ت) 756 , (د) 2439 , (جة) 1729 , (حم) 24193

(س) , وَعَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ , وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2417 , (د) 2437 , (حم) 22388 , (هق) 8176

صيام يوم عرفة لغير الحاج

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْر الْحَاجّ (ت) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ , إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ , وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 749 , (م) 196 - (1162) , , (د) 2425 , (حم) 22674

(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ , مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً، وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ , يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22588 , انظر صححه الألباني في الإرواء: 955

صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء وتَاسُوعَاء (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ , فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ) (¬1) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ " , فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ , وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ , فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا) (¬2) (للهِ (¬3)) (¬4) (فَنَحْنُ نَصُومُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ , فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 1900 , (م) 127 - (1130) (¬2) (م) 128 - (1130) , (خ) 3727 , (د) 2444 (¬3) فيه مشروعية شكر الله بالصيام والطاعات والقربات. ع (¬4) (خ) 3216 (¬5) فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا. ع (¬6) (م) 128 - (1130) , (خ) 3726 , (د) 2444 , (جة) 1734 , (حم) 2644

(خ م) , وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رُسُلَهُ) (¬1) (غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ:) (¬2) (أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ , فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ (¬3) ") (¬4) (قَالَتْ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 137 - (1136) , (خ) 1924 (¬2) (م) 136 - (1136) , (خ) 1859 , (حم) 27070 (¬3) قلت: فيه دليل على صحة صيام من أفطر في نهار رمضان , جاهلا دخول الشهر , لأن النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم إنما أمره بصيام بقية اليوم ولم يأمره بالإعادة. ع (¬4) (خ) 2007 , (م) 135 - (1135) , (س) 2321 , (حم) 16072 (¬5) (م) 136 - (1136) , (خ) 1859

(خ م حم) , وَعَنْ هِنْدِ بْنِ أَسْمَاءَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى قَوْمِي مِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ: مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ , يَوْمَ عَاشُورَاءَ , فَمَنْ وَجَدْتَهُ مِنْهُمْ قَدْ أَكَلَ) (¬1) (فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ , فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 16004 , (ك) 6254 , (طح) 3270 , (طب) ج22/ص207 ح545 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (خ) 1903 , (م) 135 - (1135)

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ) (¬1) (يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ) (¬2) (إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ , يَوْمَ عَاشُورَاءَ , وَهَذَا الشَّهْرَ - يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ - ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1902 (¬2) (م) 131 - (1132) (¬3) (خ) 1902 , (م) 131 - (1132) , (س) 2370 , (حم) 1938

(م ت د حم) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ , أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 196 - (1162) , (ت) 752 , (د) 2425 , (حم) 22674

(د حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ (¬1) كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ) (¬2) وفي رواية: (لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ) (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: غُيِّرَ ثَلَاثَ تَغْيِيرَات. عون المعبود - (ج 2 / ص 30) (¬2) (د) 507 (¬3) (د) 506

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ , فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ , لَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا , وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 125 - (1128) , (حم) 20946

(خ م ت) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) (وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ) (¬2) (" وَكَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُهُ , فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ) (¬3) (قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ) (¬4) (فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ) (¬5) (كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ , وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ) (¬6) (قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 113 - (1125) , (خ) 3619 (¬2) (خ) 1515 , (حم) 26110 (¬3) (م) 113 - (1125) , (خ) 1898 (¬4) (م) 115 - (1125) , (حم) 26110 (¬5) (خ) 1515 , (م) 113 - (1125) (¬6) (ت) 753 , (خ) 4234 , (ط) 662 , (د) 2442 (¬7) (خ) 1515 , (م) 113 - (1125) , (ت) 753 , (حم) 26110

(م د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا نَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ , فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ , وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2443 , (م) 117 - (1126) (¬2) (م) 117 - (1126) , (خ) 4231 , (د) 2443 , (جة) 1737 , (حم) 5203

(م حم) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأكُلُ , فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , ادْنُ فَكُلْ) (¬1) (فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ) (¬2) (قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ , قَالَ: وَمَا هُوَ؟ , قَالَ: " إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ , فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تَرَكَهُ ") (¬3) (فَادْنُ فَكُلْ) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 123 - (1127) , (خ) 4233 (¬2) (م) 124 - (1127) (¬3) (م) 122 - (1127) , (خ) 4233 , (حم) 4024 (¬4) (خ) 4233 , (م) 124 - (1127)

(خ م) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَبيَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ , وَلَمْ يَكْتُبْ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ , وَأَنَا صَائِمٌ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1899 , (م) 126 - (1129) , (س) 2371 , (حم) 16913

(م طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ (¬1)) (¬2) (مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَنِي يَوْمُ عَاشُورَاءُ) (¬3) (قَالَ: فَلَمْ يَأتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬4) ¬

_ (¬1) قال الطحاوي في شرح المعاني ج2ص77: قَوْلُهُ: «لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ» يَحْتَمِلُ لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ مَعَ الْعَاشِرِ , أَيْ: لِئَلَّا أَقْصِدَ بِصَوْمِي إِلَى يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِعَيْنِهِ - كَمَا يَفْعَلُ الْيَهُودُ - وَلَكِنْ أَخْلِطُهُ بِغَيْرِهِ , فَأَكُونُ قَدْ صُمْتُهُ - بِخِلَافِ مَا تَصُومُهُ يَهُودُ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا رَوْحٌ , قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «خَالِفُوا الْيَهُودَ , وَصُومُوا يَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ». أخرجه (طح) 3302 , (تفسيرعبد الرزاق) 3597 , (هق) 8187 , وصححه الألباني حديث في (خز) تحت حديث 2095 ثم قال الطحاوي: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ صَرَفَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ» إِلَى مَا صَرَفْنَاهُ إِلَيْهِ. أ. هـ (¬2) (م) 133 - (1134) , (د) 2445 , (حم) 2106 (¬3) (طب) ج10/ص330 ح10817 , (جة) 1736 , انظر الصَّحِيحَة: 350 (¬4) (م) 133 - (1134) , (د) 2445 , (طح) 3299

(م ت د) , وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: (أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (¬1) (فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ , أَيُّ يَوْمٍ هُوَ أَصُومُهُ؟ , قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ) (¬2) (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا) (¬3) (قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) (د) 2446 , (م) 132 - (1133) , (ت) 754 (¬2) (ت) 754 , (م) 132 - (1133) , (د) 2446 , (حم) 2135 (¬3) (د) 2446 , (م) 132 - (1133) , (ت) 754 , (حم) 3212 (¬4) (م) 132 - (1133) , (ت) 754 , (د) 2446 , (حم) 2214

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 755 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3968

صوم الأشهر الحرم

صَوْمُ الْأَشْهُر الْحُرُم (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 202 - (1163) , (ت) 740 , (س) 1613 , (د) 2429 , (حم) 8013

(ش) , وَعَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ (¬1) وَيَقُولُ: كُلُوا , فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الجفان: جمع جفنة وهي الأواني الخشبية. (¬2) (ش) 9758 , (طس) 7636 , وصححه الألباني في الإرواء: 957 وقال: هو نص على أن نهي عمر - رضي الله عنه - عن صوم رجب المفهوم من ضربه للمترجِّبين كما في الأثر المتقدم , ليس نهيا لذاته , بل لكي لَا يلتزموا صيامه ويتمُّوه كما يفعلون برمضان , وهذا ما صرح به بعض الصحابة , فقد أورد ابن قدامة في (المغني) (3/ 167) عقب أثر ابن عمر هذا من رواية أحمد عن أبى بكرة: (أنه دخل على أهله وعندهم سِلال جدُدٌ وكيزان , فقال: ما هذا؟ , فقالوا: رجب نصومه , فقال: أجعلتم رجب رمضان؟! فأكفا السلال وكسر الكيزان). ثم قال ابن قدامة عقبه: (قال أحمد: من كان يصوم السَّنَة صامه , والا فلا يصومه متواليا , يفطر فيه , ولا يشبِّهه برمضان). ويظهر أن رأي ابن عمر في كراهة صوم رجب كله كان شائعا عنه في زمانه , وأن بعض الناس أساء فهْما عنه فنسب إليه أنه يقول بتحريم هذا الصوم , فقد قال عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر: (أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العَلَم في الثوب , وميثرة الأرجوان , وصوم رجب كله! , فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد ...). أخرجه مسلم وأحمد. وعليه يُشكل قوله في هذه الرواية: (فكيف بمن يصوم الابد) فقد فسروه بأنه إنكار منه لما بلغ أسماء من تحريمه , وإخبار منه أنه يصوم رجبا كله وأنه يصوم الأبد , كما في شرح مسلم للنووي و (السراج الوهاج) لصديق حسن خان , فلعل التوفيق بين صومه لرجب , وكراهته لذلك , أن تُحمل الكراهة على إفراد رجب بالصوم , كما يُفرد رمضان به , وأما صيامه في جملة ما يصوم , فليس مكروها عنده , والله أعلم. أ. هـ

صيام يوم وإفطار يوم

صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ - عليه السلام - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ") (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3238 , (م) 189 - (1159) , (س) 1630 , (حم) 6491

صيام الاثنين والخميس

صِيَامُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس (ت) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 745 , (س) 2360 , (جة) 1739 , (حم) 24792

(جة حم) , عَنْ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ الْأَيَّامَ، يَسْرُدُ (¬1) حَتَّى يُقَالَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ الْأَيَّامَ حَتَّى لَا يَكَادَ أَنْ يَصُومَ، إِلَّا يَوْمَيْنِ مِنْ الْجُمُعَةِ، إِنْ كَانَا فِي صِيَامِهِ , وَإِلَّا صَامَهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنْ الشُّهُورِ مَا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ أَنْ تُفْطِرَ، وَتُفْطِرَ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ، إِلَّا يَوْمَيْنِ، إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ , وَإِلَّا صُمْتَهُمَا , قَالَ: " أَيُّ يَوْمَيْنِ؟ " , قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ , وَيَوْمُ الْخَمِيسِ، قَالَ: " ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ) (¬2) (فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ , أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ , إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ) (¬3) (فَيَقُولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا) (¬4) (فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُتَابِعُهُ وَيُوَالِيهِ. (¬2) (حم) 21801 , (س) 2358 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 8343 , (جة) 1740 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) (جة) 1740 , (حم) 8343 (¬5) (حم) 21801 , (ت) 747 , (د) 2436 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 947

(م حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وفي رواية: (صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ) (¬1) فَقَالَ: " فِيهِ وُلِدْتُ , وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 22590 , (د) 2426 , (خز) 2118 , (م) 197 - (1162) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 198 - (1162) , (حم) 22603 , (عب) 7865 , (ن) 2777 , (ك) 4179

صيام الثلاث البيض

صِيَامُ الثَّلَاثِ الْبِيض (حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا , وَمَعَهَا صِنَابُهَا (¬1) وَأُدْمُهَا (¬2)، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، " فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَأكُلْ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأكُلُوا "، فَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأكُلَ؟ " , قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ , قَالَ: " إِنْ كُنْتَ صَائِمًا , فَصُمْ الْأَيَّامَ الْغُرَّ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الصِّنَابُ: الْخَرْدَلُ بِالزَّيْت. (¬2) الأُدْمُ: أَيْ مَا يُغْمَسُ فِيهِ الْخُبْزُ (كَالطَّبِيخِ وَالْمَرَقِ وَالْخَلِّ وَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالشَّيْرَجِ وَاللَّبَنِ وَالدِّبْسِ وَالْعَسَلِ أَوْ جَامِدٍ كَالشِّوَاءِ وَالْجُبْنِ وَالْبَاقِلَّاءِ وَالزَّيْتُونِ وَالْبَيْضِ وَالْمِلْحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَنَحْوِهِ) مِنْ كُلِّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِ الْخُبْزِ بِهِ , لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ التَّأَدُّمُ قَالَ تَعَالَى {وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} , وَقَالَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. انظر (كشاف القناع عن متن الإقناع) (6/ 257) (¬3) يعني: الأيام البيض. (¬4) (حم) 8415 , 8541 , (س) 2421 , 4311 (حب) 3650 صَحِيح الْجَامِع: 1434 , الصحيحة: 1567 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

(س حم) , وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا بِصَوْمِ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْغُرِّ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ , وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ , وَخَمْسَ عَشْرَةَ) (¬1) (وَقَالَ: هُنَّ كَصَوْمِ الدَّهْرِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2432 , (د) 2449 , (جة) 1707 (¬2) (حم) 20336 , (د) 2449 , (س) 2430 , (جة) 1707 , والحديث صححه الألباني من رواية (د) 2449 , وفي صحيح موارد الظمآن: 782، وضعفه من روايات (س جة)، وحسن الأرناءوط روايات (حم) لغيرها. ع

(س) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ , وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ , وَخَمْسَ عَشْرَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2422 , (ت) 761 , (حم) 21388 , وحسنه الألباني في الإرواء: 947 , وصَحِيح الْجَامِع: 7817 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1038

(س) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ , وَأَيَّامُ الْبِيضِ: صَبِيحَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ , وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ , وَخَمْسَ عَشْرَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2420 , (يع) 7504 , (طس) 7550 , (هب) 3853

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ , " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ قَوْلِهِ " , فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا , نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ , فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا " حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ , فَقَالَ: " لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ وفي رواية: (لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ ") (¬1) , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ , قَالَ: " أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا , وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ , قَالَ: " ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ - عليه السلام - " قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا , وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟) (¬2) (قَالَ: " وَدِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَلِكَ) (¬3) (فَقَالَ: صَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ , قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ , وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ , فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) هي أيضا من رواية (د) 2425 , (ت) 767. (¬2) (د) 2425 , (م) 197 - (1162) , (س) 2387 , (جة) 1713 (¬3) (س) 2387 , (م) 197 - (1162) (¬4) (حم) 22590 , (م) 197 - (1162) , (د) 2426 (¬5) (د) 2425 , (م) 197 - (1162) , (س) 2387 , (جة) 1713 , (حم) 22703

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬1) بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ) (¬2) (فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ) (¬3) (حَتَّى أَمُوتَ) (¬4) (أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى (¬5)) (¬6) (فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (¬7)) (¬8) (وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) الْخَلِيل: اَلصَّدِيق اَلْخَالِص الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ اَلْقَلْبَ فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ , أَيْ: فِي بَاطِنِهِ، وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر " لِأَنَّ اَلْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَيْرَهُ خَلِيلًا لَا اَلْعَكْسُ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ اَلْجَانِبَيْنِ , لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ اَلْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ، أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ اَلصُّحْبَةِ أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178) (¬2) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (د) 1432 (¬3) (د) 1432 , 1433 (¬4) (خ) 1124 , (م) 86 - (722) , (حم) 7138 (¬5) قال الألباني في الإرواء (ج 4 / ص 101) تحت حديث 946: (تنبيه): وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (2405): (غسل الجمعة) بدل (صلاة الضحى) , وكذا وقع في بعض الطرق في (حم) 7658 , وكل ذلك شاذ , والصواب رواية الجماعة (وركعتي الضحى) , ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن: (ثم أوهم الحسن , فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة). أ. هـ وفِي هَذَا الحديث دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب صَلَاة اَلضُّحَى , وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَعَدَم مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابهَا , لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ اَلْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّة اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى فِعْلِهِ , مُرَجَّح عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 4 / ص 178) (¬6) (خ) 1880 , (م) 85 - (721) , (د) 1433 (¬7) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِع إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 88) (¬8) (حم) 7586 , (ش) 7800 , (خز) 1223 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 664 , والإرواء تحت حديث: 459 , وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: 1223 (¬9) (خ) 1880 , (م) 86 - (722) , (د) 1433

(ت س) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ , فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ , ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (¬1)) (¬2) (الْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنعام/160] (¬2) (س) 2409 , (ت) 762 (¬3) (ت) 762 , (جة) 1708 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1035 , الإرواء تحت حديث: 947

(حم) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا نَزَلُوا أَرْسَلُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي لِيَطْعَمَ (¬1) فَقَالَ لِلرُّسُولِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ وَكَادُوا يَفْرُغُونَ , جَاءَ فَجَعَلَ يَأكُلُ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِهِمْ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ , قَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَائِمٌ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صَوْمُ الدَّهْرِ "، فَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَأَنَا مُفْطِرٌ فِي تَخْفِيفِ اللهِ، وَصَائِمٌ فِي تَضْعِيفِ اللهِ - عزَّ وجل -. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: ليأكل. (¬2) (حم) 8974 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 946 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (¬1)؟ , صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " (¬2) وفي رواية: " صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ , وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (وَحَرَ الصَّدْرِ): مَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ الْكُدُورَاتِ وَالْقَسْوَة. وَقِيلَ: الْحِقْدُ وَالْغَيْظُ. وَقِيلَ: أَشَدُّ الْغَضَبِ , كَذَا فِي النِّهَايَةِ. شرح سنن النسائي (ج3 / ص 444) (¬2) (س) 2385 , (عب) 7867 , انظر صحيح الجامع: 2608 , صحيح الترغيب والترهيب: 1036 (¬3) (حم) 20757 , (ش) 36635 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3804 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1032

(س) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ , وَالِاثْنَيْنِ مِنْ الْمُقْبِلَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2365 , (ن) 2674 , وقال الشيخ الألباني: حسن لكن الأصح بلفظ: وخميس

(س حم) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: يَوْمَ الْخَمِيسِ , وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ , وَمِنْ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ " (¬1) وفي رواية: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ , وَيَوْمَ الْخَمِيسِ , وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2366 (¬2) (حم) 25921 , (س) 2365 , (د) 2451

(س) , وَعَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ , وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2417 , (د) 2437 , (حم) 22388 , (هق) 8176

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ , وَالْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيهِ , ثُمَّ الْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2414 , (ن) 2722 , (هب) 3848

(س خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ , وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬1) وفي رواية: (وَيَكُونُ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2368 , (ت) 742 , (حم) 3860 , (د) 2450 , (جة) 1725 , انظر مختصر الشمائل: 257 , وهداية الرواة: 2000 (¬2) (خز) 2129

(م) , وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ , قَالَتْ: " نَعَمْ " , فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ , قَالَتْ: " لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 194 - (1160) , (ت) 763 , (د) 2453 , (جة) 1709 , (حم) 25170

(حم) , وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: كَيْفَ تَصُومُ؟ , قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثَلَاثًا , فَإِنْ حَدَثَ لِي حَادِثٌ , كَانَ آخِرُ شَهْرِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8618 , (حل) ج1ص381 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 946 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

مطلق التطوع في الصيام

مُطْلَقُ التَّطَوُّعِ فِي الصِّيَام (خ ت حم) , وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه - عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ , وَلَا مُفْطِرًا إِلَّا رَأَيْتُهُ , وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ , وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ " (¬1) وفي رواية: " كَانَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ , وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا " (¬2) وفي أخرى: " كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَفْطَرَ " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1872 , (ت) 769 , (س) 1627 , (حم) 12031 (¬2) (ت) 769 , (خ) 1099 , (حم) 12031 (¬3) (حم) 13675 , (م) 180 - (1158)

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا صَامَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ , وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللهِ لَا يُفْطِرُ , وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللهِ لَا يَصُومُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1870 , (م) 178 - (1157) , (س) 2346 , (جة) 1711

(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَة - رضي الله عنها -: هَلْ كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ , قَالَتْ: " وَاللهِ) (¬1) (مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ) (¬2) (حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ) (¬3) (وَلَا أَعْلَمُهُ أَفْطَرَ شَهْرًا) (¬4) (كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 172 - (1156) (¬2) (م) 173 - (1156) (¬3) (م) 172 - (1156) (¬4) (حم) 25424 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 173 - (1156) , (س) 2185 , (حم) 25871

(حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْجُمَحِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18979 , (ش) 9741 , (ت) 797 , (خز) 2145 , انظر الصحيحة: 1922 , وهداية الرواة: 2008

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ , فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى) (¬1) وفي رواية (¬2): فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ لَا يُفْطِرُ إِلَّا فِي سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ. ¬

_ (¬1) (خ) 2673 (¬2) (حم) 12035 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الصيام المكروه

الصِّيَامُ الْمَكْرُوه الصَّوْم بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان (د جة حب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فلَا تَصُومُوا) (¬1) (حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ ") (¬2) وفي رواية (¬3): " لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ " ¬

_ (¬1) (د) 2337 , (ت) 738 , (جة) 1651 , (حم) 9705 (¬2) (جة) 1651 , (حم) 9705 , (ش) 9026 , (عب) 7325 (¬3) (حب) 3591 , (طح) 3319 , (قط) ج2/ص191 ح57 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن (خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) (¬1) (إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) (¬2) (فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1815 , (م) 21 - (1082) , (س) 2174 , (ت) 684 (¬2) (س) 2174 , (ت) 684 , (خ) 1815 , (م) 21 - (1082) , (¬3) (خ) 1815 , (م) 21 - (1082) , (ت) 685 , (حم) 8558

إفراد يوم الجمعة بصيام

إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَام (خ م حم طل) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي , وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ) (¬1) (فَإِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ , فلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ) (¬2) (إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) (¬3) وفي رواية: (إلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 148 - (1144) , (خ) 1884 , (ت) 743 , (حم) 9116 (¬2) (حم) 8012 , 10903 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (م) 148 - (1144) (¬4) (طل) 2595 , (خ) 1884 , (د) 2420 , (م) 147 - (1144) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7356 , الصَّحِيحَة: 981

(ش) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ قَالَ: مَرَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - عَلَى أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهُمْ صِيَامٌ , فَقَالَ: أَقْسَمْت عَلَيْكُمْ لِتَفْطُرُنَّ , فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 9244 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 959

(خ م حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ:) (¬1) (أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 146 - (1143) (¬2) يَعْنِي: أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ. (خ) 1883 (¬3) (حم) 14187 , (خ) 1883 , (م) 146 - (1143) , (جة) 1724 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ , فَقَالَ لَهَا: " أَصُمْتِ أَمْسِ؟ " , فَقَالَتْ: لَا , قَالَ: " أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ " , فَقَالَتْ: لَا , قَالَ: " فَأَفْطِرِي إِذًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6771 , (خ) 1885 , (د) 2422 , (ن) 2754 , (ش) 9249 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(ك) , وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي نَفَرٍ مِنَ الأَزْدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , " فَدَعَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى طَعَامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ " , فَقُلْنَا: إِنَّا صِيَامٌ , فَقَالَ: " صُمْتُمْ أَمْسِ؟ " , قُلْنَا: لَا , قَالَ: " أَفَتَصُومُونَ غَدًا؟ " , قُلْنَا: لَا , قَالَ: " فَأَفْطِرُوا , ثُمَّ قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 6557 , (ش) 9242 , (طح) 3313 , (طب) ج2/ص281 ح2173 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 981

(طل) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ , ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ التَّشْرِيقِ , وَيَوْمِ الْفِطْرِ , وَيَوْمِ الأَضْحَى , وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ مُخْتَصَّةً مِنَ الْأَيَّامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 2105 , (يع) 2913 , (قط) ج2/ص212 ح34 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6961 , والصَّحِيحَة: 2398 ,

إفراد يوم السبت بصيام

إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِصِيَام (ت جة حم) , عَنْ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُصَّهُ) (¬1) وفي رواية: (فَلْيَمْضُغْهُ) (¬2) (فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 1726 , (ت) 744 , (د) 2421 , (حم) 17726 (¬2) (ت) 744 , (د) 2421 , (حم) 27120 (¬3) قلت: فيه دليل أن مصَّ العود ونحوه مع ابتلاع الريق يُفَطِّر. ع (¬4) (حم) 27122 , (خز) 2164 , (حب) 3615 , وصححه الألباني في الإرواء: 960 , وقَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ. وقال الألباني: ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس: (أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بعثوني إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أكثر لصيامها؟ , قالت: يوم السبت والأحد , فرجعت إليهم , فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا , وذكر أنك قلت: كذا , فقالت: صدق , إن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد , وكان يقول: إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم). أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: (إسناده صحيح) ووافقه الذهبي. قلت: وضعَّف هذا الاسناد عبد الحق الإشبيلي في (الاحكام الوسطى) وهو الراجح عندي , لأن فيه من لا يُعرف حاله كما بينته في (الأحاديث الضعيفة) , ولو صح لم يصلح أن يُعتَبَر ناسخا لحديث بنت بسر ولا أن يعارَض به لما ادعى الحاكم , لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة , وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام , لأن هذا هو المراد بحديث بنت بسر كما سبق عن الترمذي. ولذلك قال ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق) عقب حديث ابن عباس: (وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت , وقال شيخنا - يعني ابن تيمية -: ليس في الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم , والله أعلم). قلت: وهذا أولى مما نقله المصنف عن ابن تيمية فقال: (واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يُكره صوم يوم السبت مفردا , وأن الحديث شاذ أو منسوخ). ذلك لأن الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره , فأنى له الشذوذ. أ. هـ وقال الألباني في تمام المنة ص 406: وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله: " إلا فيما افترض عليكم " , فإنه كما قال ابن القيم في " تهذيب السنن ": " دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا " , لأن الاستثناء دليل التناول , وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه , إلا صورة الفرض , ولو كان إنما يتناول صورة الأفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت , إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده , كما قال في الجمعة , فلما خصَّ الصورة المأذون فيها صومها بالفريضة , عُلِم تناول النهي لما قابلها " قلت: وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها , لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض , لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران , فإذا استثني الفرض وحده , دل على عدم استثناء غيره كما لا يخفى , وإذ الأمر كذلك , فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت , كحديث ابن عمرو الذي قبله , ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث له قيِّم أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه , وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم , جمعا بينه وبين تلك الأحاديث , وهو الذي مِلت إليه في " الإرواء " , والذي أراه - والله أعلم - أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان: الأول: مخالفته الصريحة للحديث على ما سبق نقله عن ابن القيم. والآخر: أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها: أولا: قولهم: إذا تعارض حاظر ومبيح , قُدم الحاظر على المبيح. ثانيا: إذا تعارض القول مع الفعل , قدم القول على الفعل , ومن تأمل في تلك أحاديث المخالفة لهذا , وجدها على نوعين: الأول: من فعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وصيامه , والآخر: من قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كحديث ابن عمرو المتقدم , ومن الظاهر البَيِّن أن كلا منهما مُبيح , وحينئذ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع , لأنه حاظر وهي مُبيحة , وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لجويرية: " أتريدين أن تصومي غدا " وما في معناه مبيح أيضا , فيقدم الحديث عليه , هذا ما بدا لي , فإن أصبت فمن الله وله الحمد على فضله وتوفيقه , وإن أخطأت فمن نفسي , وأستغفره من ذنبي. أ. هـ وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 2398: واعلم أنه قد صح النهي عن صوم يوم السبت إِلَّا في الفرض , ولم يستثن - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غيره , وهذا بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة , فإما أن يقال بتقديم الإباحة على النهي , وإما بتقديم النهي على الإباحة , وهذا هو الأرجح عندي. أ. هـ

الصوم عن الكلام

الصَّوْمُ عَنْ الْكَلَام (د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2873 , (طس) 290 , (هق) 11091

(حم) , وَعَنْ لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَتْ: سَأَلَ بَشِيرٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ , وَلَا أُكَلِّمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدًا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا , أَوْ فِي شَهْرٍ , وَأَمَّا أَنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا , فَلَعَمْرِي لَأَنْ تَكَلَّمَ بِمَعْرُوفٍ وَتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22004 , (عبد بن حميد) 428 , (طب) ج2/ص44 ح1232 , (هق) 19882 , انظر الصَّحِيحَة: 2945 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

الصيام المحرم

الصِّيَامُ الْمُحَرَّم صِيَامُ يَوْم الشَّكّ (ت س) , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ: (دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي يَوْمٍ قَدْ أُشْكِلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ يَأكُلُ خُبْزًا وَبَقْلًا وَلَبَنًا , فَقَالَ لِي: هَلُمَّ , فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , قَالَ: وَحَلَفَ بِاللهِ لَتُفْطِرَنَّ , قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ - مَرَّتَيْنِ - فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفُ لَا يَسْتَثْنِي تَقَدَّمْتُ , قُلْتُ: هَاتِ الْآنَ مَا عِنْدَكَ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ) (¬2) (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ , وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا , وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 2189 , (حم) 1985 , (خز) 1912 , (حب) 3590 (¬2) (ت) 688 , (س) 2130 , (ش) 9019 , (حب) 3594 (¬3) (س) 2189 , (حم) 1985 , (بغ) 1716

(خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) (¬1) (إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) (¬2) (فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1815 , (م) 21 - (1082) , (س) 2174 , (ت) 684 (¬2) (س) 2174 , (ت) 684 , (خ) 1815 , (م) 21 - (1082) , (¬3) (خ) 1815 , (م) 21 - (1082) , (ت) 685 , (حم) 8558

(ت) , وَعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ (¬1) قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنهما - فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ , فَقَالَ: كُلُوا , فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ عَمَّارٌ: " مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: صلة بن زفر العبسي , أبو العلاء الكوفي , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: 70 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة جليل. (¬2) (ت) 686 , (س) 2188 , (د) 2334 , (جة) 1645 , وصححه الألباني في الإرواء: 961

صيام يومي العيدين

صِيَامُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْن (خ م ت) , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: (شَهِدْتُ الْعِيدَ) (¬1) (يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ , ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ) (¬2) (الْيَوْمَيْنِ) (¬3) (أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ , وَأَمَّا الْآخَرُ: فَيَوْمٌ تَأكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1889 , (م) 138 - (1137) (¬2) (خ) 5251 , (م) 138 - (1137) , (ت) 771 , (د) 2416 (¬3) (ت) 771 , (خ) 1889 , (م) 138 - (1137) , (جة) 1722 (¬4) (خ) 5251 , (م) 138 - (1137) , (ت) 771 , (د) 2416

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَن صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (1138) , (خ) 1891 , (حم) 10642

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى , وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ " (¬1) وفي رواية (¬2): " لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى " ¬

_ (¬1) (م) 140 - (827) , (ت) 772 , (جة) 1721 (¬2) (خ) 1139

(م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " نَهَى رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ , وَيَوْمِ الْأَضْحَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 143 - (1140) , (ش) 9768

(خ) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ , فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ , فَقَالَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ , وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ) (¬1) وفي رواية (¬2): فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ , " لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ , وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا " ¬

_ (¬1) (خ) 6328 , (م) 142 - (1139) , (حم) 4449 (¬2) (خ) 6327 , (طب) ج12/ص337 ح13281 , (هق) 19930

صيام أيام التشريق الثلاثة

صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَة (حم) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي الْيَوْمِ الْأَوْسَطِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , قَالَ: فَأُتِيَ بِطَعَامٍ , فَدَنَا الْقَوْمُ وَتَنَحَّى ابْنٌ لَهُ , فَقَالَ لَهُ: ادْنُ فَاطْعَمْ , فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّهَا أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4970 , (ن) 2903 , (خز) 2148 , (عبد بن حميد) 830 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(ط) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَوَجَدَهُ يَأكُلُ , قَالَ: فَدَعَانِي , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صِيَامِهِنَّ وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ " , قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 840 , (د) 2418 , (حم) 17803 , (ن) 2900

(ن حم) , وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ أَيَّامَ مِنًى فَيَصِيحَ فِي النَّاسِ:) (¬1) (أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ , فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ - عزَّ وجل - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ن) 2880 , (حم) 10674 , (طح) 4116 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 963 (¬2) (حم) 10674 , 7134 , (جة) 1719 , (ن) 2875 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7355 , الصَّحِيحَة: 3573 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(حم) , وَعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ شَرِيقِ بن أبي خيثمة الأنصارية قَالَتْ: بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَلَى جَمَلٍ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَشُرْبٍ , فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 824 , (خز) 2147 , (ش) 15258 , (ن) 2878 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا [أَنَّهُ] (¬1): " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ , وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 145 - (1142) (¬2) (حم) 15831 , (م) 145 - (1142) , (طس) 1804 , (هق) 8040 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(ت) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَوْمُ عَرَفَةَ , وَيَوْمُ النَّحْرِ , وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ , عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ , وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: ظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا: " صَوْمُ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبِلَةً " أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَرَفَةَ مُطْلَقًا , وَظَاهِرُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ يُكْرَهُ صَوْمُهُ مُطْلَقًا , فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ , مَكْرُوهٌ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا. وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَى الضَّعْفِ عَنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ هُنَالِكَ وَالْقِيَامِ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ , وَقِيلَ الْحِكْمَةُ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ , وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. تحفة الأحوذي (¬2) (ت) 773 , (س) 3004 , (د) 2419 , (حم) 17417

(طل) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ , ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ التَّشْرِيقِ , وَيَوْمِ الْفِطْرِ , وَيَوْمِ الأَضْحَى , وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ مُخْتَصَّةً مِنَ الْأَيَّامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 2105 , (يع) 2913 , (قط) ج2/ص212 ح34 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6961 , والصَّحِيحَة: 2398 ,

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ قَبْلَ رَمَضَانَ , وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرِ , وَأَيْامِ التَّشْرِيقِ , ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 7742 , (عب) 7320 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6964

(خ) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص23: وأما قول شيخ الإسلام (ص 388): (فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية) فلا أعلم وجهه , بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث , والله أعلم. أ. هـ (¬2) (خ) 1894 , (ش) 12996 , (هق) 8248

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ , صَامَ أَيَّامَ مِنًى. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1895 , (قط) ج2/ص186 ح29 , (طح) 4091 , (هق) 8682

صوم الدهر

صَوْمُ الدَّهْر (م د) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فقال: " لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ) (¬1) وفي رواية: (لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 197 - (1162) , (س) 2383 , (حم) 22703 (¬2) (د) 2425 , (ت) 767

(خز) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهْرِ قَالَ: " لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2151 , (حم) 19838 , (حب) 3582 , (ك) 1591 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ صَامَ الْأَبَدَ , فلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2373 , (جة) 1705 , (ش) 9552 , (حب) 3581

(حم) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ صَامَ الدَّهْرَ , ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا , وَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَفَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19728 , و (حب) 3584 , انظر الصَّحِيحَة: 3202

الاعتكاف

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الْخَامِس مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الاعْتِكَاف} حُكْم الاعْتِكَاف (خ م س) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَائِرَ الرَّأسِ (¬2) يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ (¬3) وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ , حَتَّى دَنَا) (¬4) (مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ (¬6) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (¬7) فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ (¬8) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَصِيَامُ رَمَضَانَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ " وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزَّكَاةَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) النَّجْدُ فِي الْأَصْل: مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْض , ضِدُّ الْتِّهَامة، سُمِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ الْوَاقِعَة بَيْنَ مَكَّةَ والْعِرَاق. عون المعبود - (ج 1 / ص 437) (¬2) الْمُرَادُ أَنَّ شَعْرَهُ مُتَفَرِّقٌ مِنْ تَرْكِ الرَّفَاهِيَة. (فتح - ح46) (¬3) الدَّوِيّ: صَوْتٌ مُرْتَفِعٌ مُتَكَرِّرٌ , وَلَا يُفْهَم, وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ نَادَى مِنْ بُعْد. (فتح - ح46) (¬4) (خ) 46 , (م) 11 (¬5) (م) 11 (¬6) أَيْ: عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِسْلَام، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ لَهُ الشَّهَادَةَ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ يَعْلَمهَا , أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْأَلُ عَنْ الشَّرَائِعِ الْفِعْلِيَّة، أَوْ ذَكَرَهَا وَلَمْ يَنْقُلهَا الرَّاوِي لِشُهْرَتِهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْحَجَّ لِأَنَّ الرَّاوِي اِخْتَصَرَهُ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا القولَ مَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف فِي الصِّيَامِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: " فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِشَرَائِعِ الْإِسْلَام "، فَدَخَلَ فِيهِ بَاقِي الْمَفْرُوضَات , بَلْ وَالْمَنْدُوبَات. (فتح - ح46) قال النووي (1/ 73): وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَأتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْحَجّ، وَلَا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَة، وَكَذَا غَيْرُ هَذَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ , لَمْ يُذْكَرْ فِي بَعْضِهَا الصَّوْمُ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِي بَعْضِهَا الزَّكَاةُ، وَذُكِرَ فِي بَعْضِهَا صِلَةُ الرَّحِمِ، وَفِي بَعْضِهَا أَدَاءُ الْخُمُسِ، وَلَمْ يَقَعْ فِي بَعْضِهَا ذِكْرُ الْإِيمَان، فَتَفَاوَتَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي عَدَد خِصَالِ الْإِيمَانِ زِيَادَةً وَنَقْصًا , وَإِثْبَاتًا وَحَذْفًا. وَقَدْ أَجَابَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْهَا فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافٍ صَادِرٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَلْ هُوَ مِنْ تَفَاوُتِ الرُّوَاةِ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَّرَ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا حَفِظَهُ فَأَدَّاهُ , وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا زَادَهُ غَيْرُهُ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ , وَإِنْ كَانَ اِقْتِصَارُهُ عَلَى ذَلِكَ يُشْعِر بِأَنَّهُ الْكُلُّ , فَقَدْ بَانَ بِمَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الثِّقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكُلِّ، وَأَنَّ اِقْتِصَارَهُ عَلَيْهِ كَانَ لِقُصُورِ حِفْظِهِ عَنْ تَمَامِهِ. (¬7) قَوْله: (خَمْس صَلَوَات) يُسْتَفَاد مِنْه أَنَّهُ لَا يَجِب شَيْء مِنْ الصَّلَوَات فِي كُلّ يَوْم وَلَيْلَة غَيْر الْخَمْس، خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ الْوِتْر , أَوْ رَكْعَتَيْ الْفَجْر , أَوْ صَلَاة الضُّحَى , أَوْ صَلَاة الْعِيد , أَوْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد الْمَغْرِب. (فتح - ح46) (¬8) كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَّا إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَطَّوَّعَ , فَذَلِكَ لَك. (فتح - ح46) (¬9) (خ) 1333 , (م) 14

(خ م) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ , قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ - رضي الله عنه - الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْمَسْجِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 2 - (1171) , (د) 2465 , (جة) 1773 , (حم) 6172 , (خ) 1921

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ , ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1922 , (م) 5 - (1172) , (د) 2462 , (حم) 24657

(خ م س د) , وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ) (¬1) (قَالَتْ: وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ ") (¬2) (قَالَ: فَاسْتَأذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ " فَأَذِنَ لَهَا " , فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً , فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ - رضي الله عنها - فَضَرَبَتْ قُبَّةً , وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ - رضي الله عنها - بِهَا , فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى , " فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْغَدَاةِ) (¬3) (إِلَى المَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ) (¬4) (أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ ") (¬5) (قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ , وَحَفْصَةَ , وَزَيْنَبَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬6) (" مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟) (¬7) (أَلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟ , مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ) (¬8) (انْزِعُوهَا فلَا أَرَاهَا) (¬9) (قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ , وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ) (¬10) (فَرَجَعَ) (¬11) (فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ , وَاعْتَكَفَ) (¬12) (فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ) (¬13) وفي رواية (¬14): اعْتَكَفَ فِي آخِرِ العَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ " ¬

_ (¬1) (س) 709 , (د) 2464 , (خ) 1928 , (م) 6 - (1172) (¬2) (د) 2464 , (س) 709 , (خ) 1928 , (م) 6 - (1172) (¬3) (خ) 1936 , (م) 6 - (1172) , (س) 709 (¬4) (خ) 1929 (¬5) (خ) 1936 , (م) 6 - (1172) (¬6) (خ) 1940 , (حم) 24588 (¬7) (خ) 1936 (¬8) (خ) 1940 , (م) 6 - (1172) , (س) 709 , (حم) 24588 (¬9) (خ) 1936 (¬10) (د) 2464 , (م) 6 - (1172) (¬11) (خ) 1940 , (حم) 24588 (¬12) (س) 709 , (م) 6 - (1172) , (جة) 1771 , (حم) 25939 (¬13) (م) 6 - (1172) , (خ) 1940 , (د) 2464 , (حم) 24588 (¬14) (خ) 1936

وقت الاعتكاف

وَقْتُ الِاعْتِكَاف (خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1922 , (م) 5 - (1172) , (د) 2462 , (حم) 24657

(خ م س د) , وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 709 , (د) 2464 , (خ) 1928 , (م) 6 - (1172)

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا , وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللهِ , فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ , فَقَالَ: " انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ " , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ؟ , قَالَ: كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ صّلَاةَ الْعَصْرِ , ثُمَّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ , فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ , فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1380 , (خز) 2200 , (هق) 8321 (ط) 695

مدة الاعتكاف

مُدَّةُ الِاعْتِكَاف (خ ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً , فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ , وَكَانَ يَعْتَكِفُ) (¬1) (فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا , فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ ") (¬2) وفي رواية (¬3): " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْعَشْرَ الْأَوَاسِطَ , فَمَاتَ حِينَ مَاتَ وَهُوَ يَعْتَكِفُ عِشْرِينَ يَوْمًا " ¬

_ (¬1) (خ) 4712 , (جة) 1769 , (حم) 9179 (¬2) (ت) 803 , (¬3) (حم) 9201 , (خ) 1939 , (د) 2466 , (جة) 1769 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , فَسَافَرَ سَنَةً فَلَمْ يَعْتَكِفْ , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21314 , (جة) 1770 , (ن) 3344 , (حب) 3663 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَانَ مُقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ , وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12036 , (حب) 3662 , (الضياء) 1946 , (هق) 8348 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4775 , صحيح موارد الظمآن: 761 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

أركان وفرائض الاعتكاف

أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الِاعْتِكَاف الْمُعْتَكِف شُرُوطُ الْمُعْتَكِف مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِف الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس (خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (¬1)) (¬2) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (¬3) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (¬4) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬5) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (¬6) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬7) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (¬8) وَالْحُيَّضُ) (¬9) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬10) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) العواتق: جمع عاتق , وهي الأنثى أول ما تبلغ , والتي لم تتزوج بعد. (¬2) (خ) 318 (¬3) (خ) 937 (¬4) (م) 12 - (890) (¬5) (خ) 318 (¬6) (خ) 937 (¬7) (خ) 318 , (س) 390 (¬8) (الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ , وهو نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرَكُ عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبَكْرُ. تحفة الأحوذي (ج2ص78) (¬9) (خ) 937 , (م) 12 - (890) (¬10) (خ) 318 , (م) 12 - (890) (¬11) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع (¬12) (س) 1558 , (خ) 937 , (م) 12 - (890) , (ت) 539

من شروط المعتكف الطهارة من الجنابة

مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ الطَّهَارَةُ مِنْ الْجَنَابَة قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/43]

من شروط المعتكف إذن الزوج للزوجة

مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَة (خ م س د) , وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ) (¬1) (قَالَتْ: وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ ") (¬2) (قَالَ: فَاسْتَأذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ " فَأَذِنَ لَهَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 709 , (د) 2464 , (خ) 1928 , (م) 6 - (1172) (¬2) (د) 2464 , (س) 709 , (خ) 1928 , (م) 6 - (1172) (¬3) (خ) 1936 , (م) 6 - (1172) , (س) 709

نية الاعتكاف

نِيَّةُ الِاعْتِكَاف (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907

المعتكف فيه

الْمُعْتَكَفُ فِيهِ (مش) , عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - لِعَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -: عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تُغَيِّرُ؟ , وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَلَاثةِ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ " , قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا , وَأَخْطَأتَ وَأَصَابُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مش) 2771 , (عب) 8014 , 8016 , (ش) 9669 , (هق) 8357 , وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 2786: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقول ابن مسعود ليس نصا في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث , بل لعله خطَّأه في استدلاله به على العكوف الذي أنكره حذيفة , لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود: لَا اعتكاف كاملا , كقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا إيمان لمن لَا أمانة له , ولا دين لمن لَا عهد له " والله أعلم. ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث في " المشكل " من الوجه المذكور , وادعى نسخه! , وكذلك رواه عبد الرزاق في " المصنف " , وعنه الطبراني واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وَصِفته , كما تراه مبسوطا في " المصنفين " و" المحلى " وغيرهما , وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} , وهذا الحديث الصحيح , والآية عامة , والحديث خاص , ومقتضى الأصول أن يُحمل العام على الخاص , وعليه , فالحديث مخصِّص للآية , ومبين لها , وعليه يدل كلام حذيفة وحديثه , والآثار في ذلك مختلفة أيضا , فالأولى الأخذ بما وافق الحديث منها , كقول سعيد بن المسيب: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ نَبِيٍّ. أخرجه ابن أبي شيبة (9672) وابن حزم (ج3ص430) بسند صحيح عنه. وعلق عليه الشيخ (فلان) بعدما عزاه للبيهقي وسعيد بن منصور بقوله: " وقد انفرد حذيفة بتخصيص الاعتكاف في المساجد الثلاثة "! , وهذا يبطله قول ابن المسيب المذكور , فتنبه. على أن قوله هذا يوهم أن الحديث موقوف على حذيفة , وليس كذلك كما سبق تحقيقه , فلا تغتر بمن لَا غيرة له على حديث رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أن يخالَف , والله عزَّ وجل يقول: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ). أ. هـ

(خ م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ (¬1) الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ السَّفَرِ إِلَى غَيْرِهَا، قَالَ الطِّيبِيّ: هُوَ أَبْلَغُ مِنْ صَرِيحِ النَّهْيِ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يُقْصَدَ بِالزِّيَارَةِ إِلَّا هَذِهِ الْبِقَاع لِاخْتِصَاصِهَا بِمَا اِخْتُصَّتْ بِهِ وَ (الرِّحَال): جَمْع رَحْلٍ , وَهُوَ لِلْبَعِيرِ كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ، وَكَنَّى بِشَدِّ اَلرِّحَالِ عَنْ السَّفَرِ , لِأَنَّهُ لَازِمُهُ , وَخَرَجَ ذِكْرُهَا مَخْرَجَ اَلْغَالِبِ فِي رُكُوبِ اَلْمُسَافِرِ , وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ رُكُوبِ الرَّوَاحِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْمَشْيِ فِي الْمَعْنَى اَلْمَذْكُورِ. فتح الباري (ج 4 / ص 190) (¬2) (خ) 1132 , (م) 1397 (¬3) سُمِّيَ اَلْأَقْصَى لِبُعْدِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ اَلْحَرَام فِي الْمَسَافَةِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: سُمِّيَ اَلْأَقْصَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ وَرَاءَهُ مَسْجِد. وَقِيلَ: هُوَ أَقْصَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ , لِأَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ مَكَّةَ , وَبَيْتُ اَلْمَقْدِسِ أَبْعَدُ مِنْهُ. وَلِبَيْتِ اَلْمَقْدِسِ عِدَّةُ أَسْمَاء , تَقْرُبُ مِنْ اَلْعِشْرِينَ , مِنْهَا: إِيلِيَاء، وَبَيْت اَلْمَقْدِسِ، وَالْقُدْسِ، وَشَلَّم، وَسَلِم، وَأُورِي سَلِم. وَفِي هَذَا اَلْحَدِيثِ فَضِيلَةُ هَذِهِ اَلْمَسَاجِدِ وَمَزِيَّتهَا عَلَى غَيْرِهَا , لِكَوْنِهَا مَسَاجِدَ اَلْأَنْبِيَاءِ، وَلِأَنَّ اَلْأَوَّلَ: قِبْلَةُ اَلنَّاسِ , وَإِلَيْهِ حَجُّهُمْ، وَالثَّانِي: كَانَ قِبْلَةَ اَلْأُمَمِ اَلسَّالِفَةِ، وَالثَّالِث: أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوَى. وَاخْتُلِفَ فِي شَدِّ اَلرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا , كَالذَّهَابِ إِلَى زِيَارَةِ اَلصَّالِحِينَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَإِلَى اَلْمَوَاضِعِ اَلْفَاضِلَةِ لِقَصْدِ اَلتَّبَرُّك بِهَا , وَالصَّلَاة فِيهَا , فَقَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّد اَلْجُوَيْنِيّ: يَحْرُمُ شَدُّ اَلرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا , عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا اَلْحَدِيثِ، وَأَشَارَ اَلْقَاضِي حُسَيْن إِلَى اِخْتِيَارِهِ , وَبِهِ قَالَ عِيَاضٌ وَطَائِفَة، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ اَلسُّنَنِ مِنْ إِنْكَار أَبِي بَصْرَةَ اَلْغِفَارِيِّ عَلَى أَبِي هُرَيْرَة خُرُوجَهُ إِلَى اَلطُّورِ وَقَالَ لَهُ: " لَوْ أَدْرَكْتُك قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مَا خَرَجْتَ " , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَرَى حَمْلَ اَلْحَدِيثِ عَلَى عُمُومِهِ، وَوَافَقَهُ أَبُو هُرَيْرَة. وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ اَلْمُرَادَ حُكْمُ اَلْمَسَاجِدِ فَقَطْ , وَأَنَّهُ لَا تُشَدُّ اَلرِّحَال إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ اَلْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ غَيْر هَذِهِ اَلثَّلَاثَةِ؛ وَأَمَّا قَصْدُ غَيْرِ اَلْمَسَاجِدِ لِزِيَارَةِ صَالِحٍ , أَوْ قَرِيبٍ , أَوْ صَاحِبٍ , أَوْ طَلَب عِلْمٍ, أَوْ تِجَارَةٍ, أَوْ نُزْهَةٍ , فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ. قَالَ اَلسُّبْكِيّ اَلْكَبِير: لَيْسَ فِي اَلْأَرْضِ بُقْعَةٌ لَهَا فَضْلٌ لِذَاتِهَا حَتَّى تُشَدَّ اَلرِّحَاُل إِلَيْهَا غَيْرَ اَلْبِلَادِ اَلثَّلَاثَةِ، وَمُرَادِي بِالْفَضْلِ: مَا شَهِدَ اَلشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ , وَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنْ اَلْبِلَادِ , فَلَا تُشَدُّ إِلَيْهَا لِذَاتهَا , بَلْ لِزِيَارَةٍ , أَوْ جِهَادٍ أَوْ عِلْمٍ , أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ اَلْمَنْدُوبَاتِ أَوْ اَلْمُبَاحَات، قَالَ: وَقَدْ اِلْتَبَسَ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِمْ , فَزَعَمَ أَنَّ شَدَّ اَلرِّحَالِ إِلَى الزِّيَارَةِ لِمَنْ فِي غَيْرِ اَلثَّلَاثَةِ دَاخِلٌ فِي اَلْمَنْعِ، وَهُوَ خَطَأٌ , لِأَنَّ اَلِاسْتِثْنَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَمَعْنَى اَلْحَدِيثِ: لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالِ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ اَلْمَسَاجِدِ , أَوْ إِلَى مَكَانٍ مِنْ اَلْأَمْكِنَةِ لِأَجْلِ ذَلِكَ اَلْمَكَانِ , إِلَّا إِلَى اَلثَّلَاثَةِ اَلْمَذْكُورَةِ، وَشَدُّ اَلرِّحَالِ إِلَى زِيَارَةٍ , أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ لَيْسَ إِلَى اَلْمَكَانِ , بَلْ إِلَى مَنْ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ إِتْيَانَ أَحَدِ هَذِهِ اَلْمَسَاجِد لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبُوَيْطِيُّ. وَقَالَ اِبْن اَلْمُنْذِر: يَجِبُ إِلَى اَلْحَرَمَيْنِ، وَأَمَّا اَلْأَقْصَى فَلَا، وَاسْتَأنَسَ بِحَدِيثِ جَابِر " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ، فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا ". فتح الباري (ج 4 / ص 190)

(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا , وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً , وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً , وَلَا يُبَاشِرَهَا , وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2473 , (هق) 8377 , (قط) ج2ص201ح12 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 966

اللبث في المسجد

اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِد (خ م) , , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) (¬1) (إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 6 - (297) , (خ) 1925 , (ت) 804 , (د) 2467 (¬2) (خ) 1925 , (م) 7 - (297)

(حم) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اعْتَكَفَ , لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26452 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(هق) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قالت: " السُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 8354 , (قط) ج2/ص201 ح11 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 966

(م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ , فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (297) , (جة) 1776 , (حم) 24565

الصوم من أركان الاعتكاف

الصَّوْمُ مِنْ أَرْكَانِ الِاعْتِكَاف (د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا , وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً , وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً , وَلَا يُبَاشِرَهَا , وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2473 , (هق) 8377 , (قط) ج2ص201ح12

ما يستحب للمعتكف

مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ اِخْتِيَارُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان (خز) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2226 , (حم) 12036 , (حب) 3662 , (ت) 803 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

طلب المعتكف ليلة القدر

طَلَبُ الْمُعْتَكِفِ لَيْلَةَ الْقَدْر فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْر قَالَ تَعَالَى: {بسم الله الرحمن الرحيم , إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ , وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ , لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الفِ شَهْرٍ , تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ , سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [القدر/1 - 5]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً (¬1) وَاحْتِسَاباً (¬2) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُؤْمِنًا بِاللهِ وَمُصَدِّقًا بِأَنَّهُ تَقَرُّب إِلَيْهِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬2) أَيْ: طَلَبًا لِلثَّوَابِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 309) (¬3) (خ) 1802 , (م) 175 - (760)

وقت ليلة القدر

وَقْت لَيْلَة الْقَدْر (خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " (¬1) وفي رواية (¬2): " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " ¬

_ (¬1) (خ) 1916 , (م) 219 - (1169) , (ت) 792 , (حم) 24337 (¬2) (خ) 1913 , (حم) 24489 , (هق) 8314

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَشْرَ الْأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ , وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ , فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ , فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ , فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ) (¬1) (فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ , قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ , ثُمَّ أَطْلَعَ رَأسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ , فَدَنَوْا مِنْهُ , فَقَالَ: إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ , ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ , ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ , فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ , قَالَ: وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ , وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ ") (¬2) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:) (¬3) (فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ) (¬4) (فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ) (¬5) (لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ) (¬6) (فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ - وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ (¬7) - فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ) (¬8) (" فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬9) (يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ) (¬10) (فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدْ انْصَرَفَ) (¬11) (مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ) (¬12) (وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً) (¬13) (تَصْدِيقًا لِرُؤْيَاهُ ") (¬14) (وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 780 , (حم) 11722 (¬2) (م) 215 - (1167) , (خ) 780 (¬3) (م) 213 - (1167) , (س) 1356 (¬4) (خ) 1912 , (م) 216 - (1167) , (حم) 11597 (¬5) (خ) 1914 (¬6) (خ) 1923 , (م) 213 - (1167) , (س) 1356 (¬7) الْجَرِيدَةُ: سَعَفَةُ النَّخْلِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. تحفة الأحوذي (¬8) (خ) 638 , (م) 216 - (1167) , (حم) 11597 (¬9) (خ) 780 , (حم) 11722 (¬10) (خ) 638 (¬11) (م) 213 - (1167) (¬12) (خ) 1923 , (د) 1382 (¬13) (م) 213 - (1167) , (خ) 1914 , (س) 1356 , (د) 1382 , (حم) 11048 (¬14) (حم) 11722 , (خ) 780 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (م) 215 - (1167) , (س) 1095

(م) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ - قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ - فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ , ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ , ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ , وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا , فَجَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا , فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ , قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ , إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا , قَالَ: أَجَلْ , نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ , قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ , قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ , فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ , وَهِيَ التَّاسِعَةُ , فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ , فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ , فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ , فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 217 - (1167) , (د) 1383 , (حم) 11697

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الغْطَفَانِيِّ قَالَ: (ذَكَرْتُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬1) (" الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ مِنْهُ) (¬2) (الْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ , أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ , أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ , أَوْ فِي ثَلَاثِ , أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ " , قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ , فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 20420 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 20433 , (ت) 794 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ت) 794 , (حم) 20392 , (ش) 9532 , (ن) 3403 , (حب) 3686

(خ حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى (¬1) رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَقَالَ: إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ , وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ , وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ (¬2)) (¬3) (الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ) (¬4) (الَّتِي تَبْقَى ") (¬5) ¬

_ (¬1) (تَلَاحَى): مُشْتَقّ مِنْ التَّلَاحِي , وَهُوَ التَّنَازُع وَالْمُخَاصَمَة. (فتح - ح49) (¬2) أَيْ: وَإِنْ كَانَ عَدَم الرَّفْع أَزْيَد خَيْرًا وَأَوْلَى مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَحَقِّق فِيهِ , لَكِنْ فِي الرَّفْع خَيْر مَرْجُوّ لِاسْتِلْزَامِهِ مَزِيد الثَّوَاب؛ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الِاجْتِهَاد فِي اِلْتِمَاسهَا , وَإِنَّمَا حَصَلَ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ الرَّسُول - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. فتح الباري (ح49) (¬3) (خ) 2749 , (حم) 22724 , (ن) 3394 , (خز) 2198 (¬4) (خ) 1919 , (حم) 22724 , (ش) 8682 , (ن) 3395 , (حب) 3679 (¬5) (حم) 22773 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى , فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى , فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1917 , (د) 1381 , (حم) 2052

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1911 , (م) 205 - (1165) , (د) 1385 , (حم) 4671

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا " (¬1) وفي رواية (¬2): " أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ " وفي أخرى (¬3): " إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَلِ , وَأُرِيَ نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ , فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ " وفي أخرى (¬4): " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي " ¬

_ (¬1) (م) 207 - (1165) , (حم) 4547 (¬2) (خ) 6590 (¬3) (م) 208 - (1165) (¬4) (م) 209 - (1165) , (حم) 5031

(خز) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ السَّابِعَةِ، أَوِ التَّاسِعَةِ وَعِشْرِينَ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2194 , (حم) 10745 , انظر الصحيحة 2205 , وصحيح الجامع: 5473 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: محتمل للتحسين.

(خز حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (ذَكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟ " قُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ , وَبَقِيَ ثَمَانٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا , بَلْ بَقِيَ سَبْعٌ " , قَالُوا: لَا , بَلْ بَقِيَ ثَمَانٍ , قَالَ: " لَا , بَلْ بَقِيَ سَبْعٌ " , قَالُوا: لَا , بَلْ بَقِيَ ثَمَانٍ , قَالَ: " لَا , بَلْ بَقِيَ سَبْعٌ , الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) (¬1) (فَالْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خز) 2179 , (حب) 2548 , (حم) 7417 , (جة) 1656 (¬2) (حب) 2548 , (حم) 7417 , انظر صحيح موارد الظمآن: 764 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ بَنِي سَلَمَةَ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ , فَقَالُوا: مَنْ يَسْأَلُ لَنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَذَلِكَ صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ - فَخَرَجْتُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاةَ الْمَغْرِبِ , ثُمَّ قُمْتُ بِبَابِ بَيْتِهِ فَمَرَّ بِي فَقَالَ: " ادْخُلْ " , فَدَخَلْتُ فَأُتِيَ بِعَشَائِهِ , فَرَآنِي أَكُفُّ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِهِ , " فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: نَاوِلْنِي نَعْلِي , فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ , فَقَالَ: كَأَنَّ لَكَ حَاجَةً " , قُلْتُ: أَجَلْ , أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَهْطٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ , فَقَالَ: " كَمْ اللَّيْلَةُ؟ " , فَقُلْتُ: اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ , قَالَ: " هِيَ اللَّيْلَةُ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: أَوْ الْقَابِلَةُ - يُرِيدُ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1379 , (ن) 3401

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا , وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللهِ , فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ , فَقَالَ: " انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ " , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ؟ , قَالَ: كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ صّلَاةَ الْعَصْرِ , ثُمَّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ , فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ , فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1380 , (خز) 2200 , (هق) 8321 (ط) 695

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا , وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ " , قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ , فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 218 - (1168) , (حم) 16088 , (هق) 8319

(طح) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 4623 , (طب) ج14ص286ح14921 ط الحميد , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2923

(ت س د جة حم) , وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ) (¬1) (حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ , فَقَامَ بِنَا) (¬2) (لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ) (¬3) (حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) (¬4) (الْأَوَّلِ , ثُمَّ قَالَ: لَا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ) (¬5) (ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ , وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ) (¬6) (لَيْلَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ") (¬7) (فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ , فَقَالَ: " إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: لَا أُحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ) (¬9) (ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنْ الشَّهْرِ) (¬10) (ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ) (¬11) (وَأَرْسَلَ إِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسَ , فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ , ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ ") (¬12) (قَالَ النُّعْمَانُ: وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ , فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَيْلَةُ السَّابِعَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ , فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ؟) (¬13). ¬

_ (¬1) (د) 1375 , (س) 1364 , (ت) 806 , (جة) 1327 (¬2) (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 , (ت) 806 (¬3) (س) 1606 , (حم) 21606 (¬4) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬5) (حم) 21606 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬7) (حم) 21606 , (س) 1606 (¬8) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1364 (¬9) (حم) 21606 (¬10) (ت) 806 , (جة) 1327 , (د) 1375 , (س) 1605 (¬11) (حم) 18426 , (س) 1606 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬12) (س) 1364 , (د) 1375 , (جة) 1327 , (ت) 806 , صححه الألباني في الإرواء: 447 (¬13) (حم) 18426

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1386 , (حب) 3680 , (طب) ج19ص350ح814 , (هق) 8338 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2120

(حم) , وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ: " مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6474 , 4808 , (طل) 1888 , (عبد بن حميد) 793 , (طص) 285 قَالَ شُعْبَةُ: ذَكَرَ لِي رَجُلٌ ثِقَةٌ عَنْ سُفْيَانَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا قَالَ: " مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْبَوَاقِي " قَالَ شُعْبَةُ: فَلَا أَدْرِي قَالَ: ذَا , أَوْ ذَا , شُعْبَةُ شَكَّ " , قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: الرَّجُلُ الثِّقَةُ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح , وأخرجه البيهقي 4/ 311 من طريق أحمد بن الوليد , عن أسود , بهذا الِإسناد. ثم قال البيهقي: الصحيح رواية الجماعة دون رواية شعبة , انظر [مسند أحمد ط الرسالة 10/ 494]

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ , يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ , فَأمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللهَ يُوَفِّقُنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ , قَالَ: " عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2149 , (طب) ج11/ص311 ح11836 , (هق) 8340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ابن نصر) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ابن نصر في " قيام الليل ") ص125ح36 , (خز) 2189 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1238 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1471

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الغْطَفَانِيِّ قَالَ: (ذَكَرْتُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬1) (" الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ مِنْهُ) (¬2) (الْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ , أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ , أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ , أَوْ فِي ثَلَاثِ , أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ " ¬

_ (¬1) (حم) 20420 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 20433 , (ت) 794 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

علامات ليلة القدر

عَلَامَاتُ لَيْلَةِ الْقَدْر (م د حم) , وَعَنْ زِرّ بْن حُبَيْشٍ قَالَ: (أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا أَنَا بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ أَبَا الْمُنْذِرِ , اخْفِضْ لِي جَنَاحَكَ - وَكَانَ امْرَأً فِيهِ شَرَاسَةٌ -) (¬1) (فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: مَنْ يَقُمْ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ , فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ , أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ , أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ , وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ , قَالَ: بِالْعَلَامَةِ , أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي " أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا) (¬3) (مِثْلَ الطَّسْتِ) (¬4) (بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا) (¬5) (حَتَّى تَرْتَفِعَ) (¬6) (فَزَعَمَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَنَّ زِرًّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَصَدَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ رَمَضَانُ إِلَى آخِرِهِ , فَرَآهَا تَطْلُعُ صَبِيحَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , تَرَقْرَقُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ) (¬7). ¬

_ (¬1) (حم) 21246 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 220 - (762) (¬3) (م) 179 - (762) , (حب) 3690 (¬4) (د) 1378 , (حم) 21247 , (خز) 2193 , (حب) 3690 (¬5) (م) 179 - (762) , (حب) 3690 , (ت) 793 , (ش) 8665 (¬6) (د) 1378 , (حم) 21247 , (خز) 2193 (¬7) (حم) 21228 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(خز حب طب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ نُسِّيتُهَا , وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , وَهِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ (¬1) لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ , كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا , لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا) (¬2) (وَلَا يُرْمَى فِيهَا بنجْمٍ) (¬3) (حَتَّى يُضِيءَ فَجْرُهَا) (¬4) (تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً ") (¬5) ¬

_ (¬1) "بلجة": أي مشرقة. (¬2) (حب) 3688 , (خز) 2190 , (هب) 3693 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5475 , وصحيح موارد الظمآن: 767 (¬3) (طب) ج22/ص59 ح139 , (مسند الشاميين) 3389 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5472 , والضعيفة: 4404 (¬4) (خز) 2190 , (حب) 3688 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خز) 2192 , (هب) 3693 , (الضياء) 425

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَة (¬1)؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) الجفنة: هي وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يتخذ من الخشب غالبا. (¬2) (م) 222 - (1170) , (هق) 8336 , (يع) 6176

ما يستحب في ليلة القدر

مَا يُسْتَحَبُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر (ت) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ , مَا أَقُولُ فِيهَا؟ , قَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ (¬1) تُحِبُّ الْعَفْوَ , فَاعْفُ عَنِّي " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة (7/ 1011 - 1012): (تنبيه: وقع في سنن الترمذي بعد قوله: (عفوٌّ) زيادة (كريم) , ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة. أ. هـ (¬2) (ت) 3513 , (جة) 3850 , (حم) 25423

مباحات الاعتكاف

مُبَاحَاتُ الِاعْتِكَاف خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الْوَاجِب (هق) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قالت: " السُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 8354 , (قط) ج2/ص201 ح11 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 966

(م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ , فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (297) , (جة) 1776 , (حم) 24565

(ط) , وَعَنْ سُمَيٍّ (¬1) مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (¬2) قَالَ: اعْتَكَفَ أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - ثُمَّ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. (¬3) ¬

_ (¬1) هو: سُمَي القرشي المخزومي , الطبقة: 6 من الذين عاصروا صغارالتابعين , الوفاة: 130 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي , المولد: فى خلافة عمر , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: 94 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة فقيه عابد , رتبته عند الذهبي: أحد الفقهاء السبعة , شريف نبيل. (¬3) (ط) 689 , إسناده صحيح.

جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره , والقيام معه , والحديث مع غيره

جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ , وَالْقِيَام مَعَهُ , وَالْحَدِيث مَعَ غَيْرِه (خ م) , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعْتَكِفًا) (¬1) (فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ") (¬2) (فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا) (¬3) (وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ) (¬4) (فَتَحَدَّثْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً) (¬5) (ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعِي لِيَقْلِبَنِي (¬6) " - وَكَانَ مَسْكَنِي فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (¬7) - فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَسْرَعَا , فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَلَى رِسْلِكُمَا (¬8)) (¬9) (هَذِهِ زَوْجَتِي) (¬10) (صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ " , فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ (¬11) - وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ -) (¬12) وفي رواية (¬13): (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ) (فَقَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ (¬14)) (¬15) (وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 3281 (¬2) (خ) 2035 (¬3) (خ) 3281 (¬4) (خ) 2038 (¬5) (خ) 2035 (¬6) أَيْ: يَرُدَّنِي إِلَى بَيْتِي , وَفِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِد مَعَهَا لِتَبْلُغ مَنْزِلهَا، وَفِي هَذَا حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَفْسُدُ إِذَا خَرَجَ فِي وَاجِبٍ , وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْمُعْتَكِفَ مِنْ إِتْيَانِ الْمَعْرُوف. عون المعبود - (ج 5 / ص 357) (¬7) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اِخْتِصَاصَ صَفِيَّةَ بِذَلِكَ , لِكَوْنِ بُيُوتِ رُفْقَتِهَا أَقْرَبَ مِنْ مَنْزِلِهَا , فَخَشِيَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيْهَا. فتح الباري (ج 6 / ص 326) (¬8) أَيْ: عَلَى هِينَتِكُمَا فِي الْمَشْي , فَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ تَكْرَهَانِهِ. فتح (6/ 326) (¬9) (خ) 3281 (¬10) (م) 2174 (¬11) (سُبْحَان الله) حَقِيقَةً تُنَزِّه اللهَ تَعَالَى عَنْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ مُتَّهَمًا بِمَا لَا يَنْبَغِي , أَوْ كِنَايَةٌ عَنْ التَّعَجُّب مِنْ هَذَا الْقَوْل. عون المعبود - (ج 5 / ص 357) (¬12) (خ) 2035 (¬13) (م) 23 - (2174) , عن أنس " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَاهُ ... (¬14) قِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَأَنَّ الله تَعَالَى أَقَدَرَهُ عَلَى ذَلِكَ. وَقِيلَ: هُوَ عَلَى سَبِيل الِاسْتِعَارَة مِنْ كَثْرَةِ إِغْوَائِهِ، وَكَأَنَّهُ لَا يُفَارِقُ كَالدَّمِ , فَاشْتَرَكَا فِي شِدَّة الِاتِّصَال وَعَدَمِ الْمُفَارَقَةِ. فتح الباري (ج 6 / ص 326) (¬15) (خ) 2039 , (م) 2175 (¬16) لَمْ يَنْسُبْهُمَا النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَنَّهُمَا يَظُنَّانِ بِهِ سُوءًا , لِمَا تَقَرَّرَ عِنْده مِنْ صِدْقِ إِيمَانِهِمَا , وَلَكِنْ خَشِيَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُوَسْوِسَ لَهُمَا الشَّيْطَان ذَلِكَ , لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَعْصُومَيْنِ , فَقَدْ يُفْضِي بِهِمَا ذَلِكَ إِلَى الْهَلَاكِ , فَبَادَرَ إِلَى إِعْلَامهمَا حَسْمًا لِلْمَادَّةِ وَتَعْلِيمًا لِمَنْ بَعْدَهُمَا إِذَا وَقَعَ لَهُ مِثْل ذَلِكَ , كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله، فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ فِي مَجْلِس اِبْن عُيَيْنَةَ , فَسَأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قَالَ لَهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِمَا الْكُفْرَ إِنْ ظَنَّا بِهِ التُّهْمَةَ , فَبَادَرَ إِلَى إِعْلَامِهِمَا نَصِيحَةً لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْذِفَ الشَّيْطَانُ فِي نُفُوسهمَا شَيْئًا يَهْلِكَانِ بِهِ. وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ , وَالْقِيَام مَعَهُ , وَالْحَدِيث مَعَ غَيْره، وَإِبَاحَةِ خَلْوَةِ الْمُعْتَكِفِ بِالزَّوْجَةِ، وَزِيَارَةِ الْمَرْأَةِ لِلْمُعْتَكِفِ. وَبَيَانِ شَفَقَتِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى أُمَّتِهِ وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ الْإِثْمَ. وَفِيهِ التَّحَرُّزُ مِنْ التَّعَرُّضِ لِسُوءِ الظَّنِّ , وَالِاحْتِفَاظِ مِنْ كَيَدِ الشَّيْطَانِ , وَالِاعْتِذَار، قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: وَهَذَا مُتَأَكِّدٌ فِي حَقِّ الْعُلَمَاء وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ , فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلًا يُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِهِمْ , وَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِيهِ مَخْلَصٌ , لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ إِلَى إِبْطَال الِانْتِفَاعِ بِعِلْمِهِمْ. وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء: يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُبَيِّن لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَجْهَ الْحُكْم إِذَا كَانَ خَافِيًا , نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ. وَفِيهِ جَوَازُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لَيْلًا. فتح الباري (6/ 326) (¬17) (خ) 3101 , (م) 2175

المعتكف يخرج رأسه ليغسلها ويرجلها

الْمُعْتَكِفُ يُخْرِجُ رَأسَهُ لِيَغْسِلهَا وَيُرَجِّلهَا (خ م د حم) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: (سُئِلَ عُرْوَةُ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ؟ , أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ , فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ , وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي , وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأسٌ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَة - رضي الله عنها -) (¬1) (فَقَالَتْ: " كُنْتُ أَغْسِلُ رَأسَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) (¬3) (يَأتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ , حَتَّى يَتَّكِئَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي) (¬4) (فَيُنَاوِلُنِي رَأسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ خِلَالِ الْحُجْرَةِ , فَأَغْسِلُ رَأسَهُ) (¬5) (بِالْخِطْمِيِّ (¬6)) (¬7) (وَأَنَا فِي حُجْرَتِي , وَسَائِرُ جَسَدِهِ فِي الْمَسْجِدَ) (¬8) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) (¬9) (إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 292 (¬2) (م) 10 - (297) , (خ) 295 , (س) 275 , (حم) 25604 (¬3) (خ) 1924 , (م) 9 - (297) , (س) 389 (¬4) (حم) 24608 , 26379 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 2469 , (خ) 292 , (م) 7 - (297) , (حم) 24608 (¬6) الْخِطْمِيَّ: شَجَرَةُ الْقَرْبُنَاءِ بِلُغَةِ الْيَمَنِ , وَهُوَ يُشْبِهُ الْمُلُوخِيَّا , وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِوَرْدِ الْحِمَارِ , يَزْرَعُونَهُ لِلتَّنَزُّهِ بِرُؤْيَةِ زَهْرِهِ , وَيُغْسَلُ بِهِ الرَّأسُ. (¬7) (حم) 26291 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬8) (حم) 24608 , (م) 9 - (297) , (س) 386 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 6 - (297) , (خ) 1925 , (ت) 804 , (د) 2467 (¬10) (خ) 1925 , (م) 7 - (297)

مكروهات الاعتكاف

مَكْرُوهَاتُ الِاعْتِكَاف خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لغير حاجة ضرورية (خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) (¬1) (إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 6 - (297) , (خ) 1925 , (ت) 804 , (د) 2467 (¬2) (خ) 1925 , (م) 7 - (297)

مفسدات الاعتكاف

مُفْسِدَاتُ الِاعْتِكَاف الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ مِنْ مُفْسِدَاتِ الِاعْتِكَاف قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/187]

(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا , وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً , وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً , وَلَا يُبَاشِرَهَا , وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2473 , (هق) 8377 , (قط) ج2ص201ح12

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ، أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأنَفَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 9680 , وصححه الألباني في الإرواء: 976

(خ م د حم) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: (سُئِلَ عُرْوَةُ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ؟ , أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ , فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ , وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي , وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأسٌ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَة - رضي الله عنها -) (¬1) (فَقَالَتْ: " كُنْتُ أَغْسِلُ رَأسَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) (¬3) (يَأتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ , حَتَّى يَتَّكِئَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي) (¬4) (فَيُنَاوِلُنِي رَأسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ خِلَالِ الْحُجْرَةِ , فَأَغْسِلُ رَأسَهُ) (¬5) (بِالْخِطْمِيِّ (¬6)) (¬7) (وَأَنَا فِي حُجْرَتِي , وَسَائِرُ جَسَدِهِ فِي الْمَسْجِدَ (¬8)) (¬9) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) (¬10) (إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 292 (¬2) (م) 10 - (297) , (خ) 295 , (س) 275 , (حم) 25604 (¬3) (خ) 1924 , (م) 9 - (297) , (س) 389 (¬4) (حم) 24608 , 26379 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 2469 , (خ) 292 , (م) 7 - (297) , (حم) 24608 (¬6) الْخِطْمِيَّ: شَجَرَةُ الْقَرْبُنَاءِ بِلُغَةِ الْيَمَنِ , وَهُوَ يُشْبِهُ الْمُلُوخِيَّا , وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِوَرْدِ الْحِمَارِ , يَزْرَعُونَهُ لِلتَّنَزُّهِ بِرُؤْيَةِ زَهْرِهِ , وَيُغْسَلُ بِهِ الرَّأسُ. (¬7) (حم) 26291 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬8) قلت فهذا دليل على أن معنى المس في الحديث الذي قبله ليس المراد به مس الجلد , وإنما المراد به: الجماع أو دواعيه. ع (¬9) (حم) 24608 , (م) 9 - (297) , (س) 386 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (م) 6 - (297) , (خ) 1925 , (ت) 804 , (د) 2467 (¬11) (خ) 1925 , (م) 7 - (297)

جواز اعتكاف المستحاضة

جواز اعتكاف المستحاضة (خ) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ) (¬1) (وَهِيَ تُصَلِّي) (¬2) (قَالَ عِكْرِمَةُ: وَرَأَتْ عَائِشَةُ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 303 (¬2) (خ) 304 , (د) 2476 , (جة) 1780 , (حم) 25042 (¬3) (خ) 303

خروج المعتكف لعيادة المرضى

خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى (د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا , وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً , وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً , وَلَا يُبَاشِرَهَا , وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2473 , (هق) 8377 , (قط) ج2ص201ح12

(م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ , فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (297) , (جة) 1776 , (حم) 24565

الاعتكاف المنذور

الاعْتِكَافُ الْمَنْذُور وُجُوبُ الاعْتِكَافِ عِنْدَ النَّذْر (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ حُنَيْنٍ , سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) وفي رواية: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ الطَّائِفِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا وفي رواية: (لَيْلَةً) (¬2) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى؟) (¬3) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ ") (¬4) (فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 1656 , (خ) 4065 (¬2) (خ) 1938 , (م) 27 - (1656) (¬3) (م) 28 - (1656) , (خ) 6319 , (ت) 1539 (¬4) (خ) 1938 , (م) 27 - (1656) , (ت) 1539 , (د) 3325 (¬5) (خ) 1937 , (حم) 6418

قضاء الاعتكاف

قَضَاءُ الِاعْتِكَاف (ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ، أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأنَفَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 9680 , وصححه الألباني في الإرواء: 976

(خ م س د) , وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ) (¬1) (قَالَتْ: وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ ") (¬2) (قَالَ: فَاسْتَأذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ " فَأَذِنَ لَهَا " , فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً , فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ - رضي الله عنها - فَضَرَبَتْ قُبَّةً , وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ - رضي الله عنها - بِهَا , فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى , " فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْغَدَاةِ) (¬3) (إِلَى المَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ) (¬4) (أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ ") (¬5) (قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ , وَحَفْصَةَ , وَزَيْنَبَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬6) (" مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟) (¬7) (أَلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟ , مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ) (¬8) (انْزِعُوهَا فلَا أَرَاهَا) (¬9) (قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ , وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ) (¬10) (فَرَجَعَ) (¬11) (فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ , وَاعْتَكَفَ) (¬12) (فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ) (¬13) وفي رواية (¬14): اعْتَكَفَ فِي آخِرِ العَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ " ¬

_ (¬1) (س) 709 , (د) 2464 , (خ) 1928 , (م) 6 - (1172) (¬2) (د) 2464 , (س) 709 , (خ) 1928 , (م) 6 - (1172) (¬3) (خ) 1936 , (م) 6 - (1172) , (س) 709 (¬4) (خ) 1929 (¬5) (خ) 1936 , (م) 6 - (1172) (¬6) (خ) 1940 , (حم) 24588 (¬7) (خ) 1936 (¬8) (خ) 1940 , (م) 6 - (1172) , (س) 709 , (حم) 24588 (¬9) (خ) 1936 (¬10) (د) 2464 , (م) 6 - (1172) (¬11) (خ) 1940 , (حم) 24588 (¬12) (س) 709 , (م) 6 - (1172) , (جة) 1771 , (حم) 25939 (¬13) (م) 6 - (1172) , (خ) 1940 , (د) 2464 , (حم) 24588 (¬14) (خ) 1936

(حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , فَسَافَرَ سَنَةً فَلَمْ يَعْتَكِفْ , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21314 , (جة) 1770 , (ن) 3344 , (حب) 3663 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَانَ مُقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ , وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12036 , (حب) 3662 , (الضياء) 1946 , (هق) 8348 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4775 , صحيح موارد الظمآن: 761 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الزكاة

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الْسَّادِسُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الزَّكَاة (¬1)} الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الزَّكَاة قَالَ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬2) ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح (3/ 262): الزَّكاة فِي اللُّغَة النَّماء، يُقال زَكا الزَّرع إِذا نَما، وتَرِد أَيضًا فِي المال، وتَرِد أَيضًا بِمَعنَى التَّطهِير. وشَرعًا بِالاعتِبارَينِ مَعًا. أَمّا بِالأَوَّلِ فَلأَنَّ إِخراجها سَبَب لِلنَّماءِ فِي المال، أَو بِمَعنَى أَنَّ الأَجر بِسَبَبِها يَكثُر، أَو بِمَعنَى أَنَّ مُتَعَلِّقها الأَموال ذات النَّماء كالتِّجارَةِ والزِّراعَة. ودَلِيل الأَوَّل " ما نَقَصَ مال مِن صَدَقَة " ولأَنَّها يُضاعَف ثَوابها كَما جاءَ " إِنَّ الله يُرَبِّي الصَّدَقَة. وأَمّا بِالثّانِي فَلأَنَّها طُهرَة لِلنَّفسِ مِن رَذِيلَة البُخل، وتَطهِير مِنَ الذُّنُوب. وهِيَ الرُّكن الثّالِث مِنَ الأَركان الَّتِي بُنِيَ الإِسلام عَلَيها كَما تَقَدَّمَ فِي كِتاب الإِيمان. وقالَ ابن العَرَبِيّ: تُطلَق الزَّكاة عَلَى الصَّدَقَة الواجِبَة والمَندُوبَة والنَّفَقَة والحَقّ والعَفو. وتَعرِيفها فِي الشَّرع. إِعطاء جُزء مِنَ النِّصاب الحَولِيّ إِلَى فَقِير ونَحوه غَير هاشِمِيّ ولا مُطَّلِبِيٍّ. ثُمَّ لَها رُكن وهُو الإِخلاص، وشَرط هُو السَّبَب وهُو مِلك النِّصاب الحَولِيّ، وشَرط مَن تَجِب عَلَيهِ وهُو العَقل والبُلُوغ والحُرِّيَّة. ولَها حُكم وهُو سُقُوط الواجِب فِي الدُّنيا وحُصُول الثَّواب فِي الأُخرَى. وحِكمَة وهِيَ التَّطهِير مِنَ الأَدناس ورَفع الدَّرَجَة واستِرقاق الأَحرار انتَهَى. وهُو جَيِّد لَكِن فِي شَرط مَن تَجِب عَلَيهِ اختِلاف. (¬2) [التوبة/103]

فضل أداء الزكاة

فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ) (¬1) (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (¬2) وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ (¬3)) (¬4) (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ (¬5) وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً (¬6)) (¬7) (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ , كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (¬8) أَوْ فَصِيلَهُ (¬9)) (¬10) (حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ") (¬11) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ} (¬12) و {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (¬13)) (¬14). راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2 ¬

_ (¬1) (م) 1014 , (ت) 661 (¬2) الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 455) (¬3) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ , وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ , فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ , لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (2/ 195) (¬4) (خ) 1344 , (م) 1014 (¬5) قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا , وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك , وَابْن عُيَيْنَةَ , وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1) (¬6) أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري (ج 5 / ص 1) (¬7) (م) 1014 , (ت) 661 (¬8) الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ , وَالْأُنْثَى مُهْرَةٌ. (¬9) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. النووي (ج 3 / ص 455) (¬10) (حم) 9234 , (م) 1014 (¬11) (خ) 1344 , (م) 1014 (¬12) [التوبة/104] (¬13) [البقرة/276] (¬14) (ت) 662 , (حم) 10090 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

حكم الزكاة

حُكْمُ الزَّكَاة (¬1) قَالَ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ , لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (¬3) قَالَ تَعَالَى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا , إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (¬4) ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح (3/ 262): والزَّكاة أَمر مَقطُوع بِهِ فِي الشَّرع يُستَغنَى عَن تَكَلُّف الاحتِجاج لَهُ، وإِنَّما وقَعَ الاختِلاف فِي فُرُوعه، وأَمّا أَصل فَرضِيَّة الزَّكاة فَمَن جَحَدَها كَفَرَ. (¬2) [التوبة/103] (¬3) [المعارج/24 , 25] (¬4) [الأنعام: 141]

متى فرضت الزكاة

مَتَى فُرِضَتْ الزَّكَاة قال الشوكاني في نيل الأوطار ج4 ص138: اُخْتُلِفَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فُرِضَتْ فِيهِ , فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ , وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: إنَّهَا فُرِضَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ , وَاخْتَلَفَ الْأَوَّلُونَ ; فَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ , وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: فِي التَّاسِعَةِ , قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهَا ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ , وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَفِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ , وَكَذَا فِي مُخَاطَبَةِ أَبِي سُفْيَانَ مَعَ هِرَقْلَ وَكَانَتْ فِي أَوَّلِ السَّابِعَةِ , وَقَالَ فِيهَا: يَأمُرُنَا بِالزَّكَاةِ. وَقَدْ أَطَالَ الْحَافِظُ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ الْفَتْحِ , فَلْيُرْجَعْ إلَيْهِ.

(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ (¬1): شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَإِقَامِ الصَلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ " (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى خَمْسِ دَعَائِم. فَإِنْ قِيلَ: الْأَرْبَعَةً الْمَذْكُورَةً مَبْنِيَّةُ عَلَى الشَّهَادَة , إِذْ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ وُجُودِهَا , فَكَيْفَ يُضَمُّ مَبْنِيٌّ إِلَى مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد؟ , أُجِيبَ بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ يَنْبَنِي عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمْرٌ آخَر. فَإِنْ قِيلَ: الْمَبْنِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْر الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ. أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمَجْمُوعَ غَيْرٌ مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد، عَيْنٌ مِنْ حَيْثُ الْجَمْع , وَمِثَالُهُ الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر , يُجْعَلُ عَلَى خَمْسَةِ أَعْمِدَة , أَحَدُهَا أَوْسَط , وَالْبَقِيَّة أَرْكَان، فَمَا دَامَ الْأَوْسَطُ قَائِمًا , فَمُسَمَّى الْبَيْتِ مَوْجُودٌ , وَلَوْ سَقَطَ مَهْمَا سَقَطَ مِنْ الْأَرْكَانِ فَإِذَا سَقَطَ الْأَوْسَط , سَقَطَ مُسَمَّى الْبَيْت، فَالْبَيْتُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعِهِ شَيْءٌ وَاحِد وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَادِهِ أَشْيَاء , وَأَيْضًا فَبِالنَّظَرِ إِلَى أُسِّهِ وَأَرْكَانِهِ، الْأُسُّ أَصْلٌ، وَالْأَرْكَانُ تَبَعٌ وَتَكْمِلَة. (فتح الباري - ح8) (¬2) (خ) 8 , (م) 16 (¬3) (تَنْبِيهَات): أَحَدهَا: لَمْ يُذْكَرْ الْجِهَادَ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَة , وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَال، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اِبْن عُمَرَ جَوَابَ السَّائِل، وَزَادَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِره: " وَإِنَّ الْجِهَادَ مِنْ الْعَمَلِ الْحَسَن ". ثَانِيهَا: فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَذْكُرْ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ سُؤَال جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام. أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهَادَةِ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ فِيمَا جَاءَ بِهِ، فَيَسْتَلْزِمُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْتَقَدَات. ثَالِثهَا: الْمُرَادُ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا , أَوْ مُطْلَقُ الْإِتْيَان بِهَا، وَالْمُرَادُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاة: إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوص. (فتح الباري - ح8)

(طب) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْمُرَيْسِيعِ (¬1) حِينَ أَسْلَمْنَا: " مِنْ تَمَامِ إِسْلامِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) هي غزوة بني المصطلق. (¬2) (طب) ج18/ص8 ح6 , (الآحاد والمثاني) 2334 , انظر الصَّحِيحَة: 3232

عقوبة مانع الزكاة

عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاة قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ , يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ , وَلَا يَسْتَثْنُونَ , فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ , فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ , فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ , أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ , فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ , أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ , وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ , فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ , بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ , قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ , قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ , فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ , قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ , عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ , كَذَلِكَ الْعَذَابُ , وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة/34 , 35] (¬2) [القلم: 17 - 33]

(حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ , فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ , لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا (¬1) مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا (¬2) فَلَهُ أَجْرُهَا , وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ (¬3) مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (¬4) لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ " (¬5) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (لَا تُفَرّق إِبِل عَنْ حِسَابهَا): مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَالِك لَا يُفَرِّقُ مِلْكَهُ عَنْ مِلْكِ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَا خَلِيطَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ , أَوْ الْمَعْنَى تَحَاسَبَ الْكُلُّ فِي الْأَرْبَعِينَ وَلَا يُتْرَكُ هُزَالٌ وَلَا سَمِينٌ وَلَا صَغِير وَلَا كَبِير , نَعَمْ الْعَامِل لَا يَأخُذُ إِلَّا الْوَسَط. عون المعبود - (ج 3 / ص 494) (¬2) (مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا): أَيْ قَاصِدًا لِلْأَجْرِ بِإِعْطَائِهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 494) (¬3) مَعْنَى الْعَزْمَة فِي اللُّغَة الْجَدّ فِي الْأَمْر , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِب مَفْرُوض مِنْ الْأَحْكَام , وَالْعَزَائِم الْفَرَائِض كَمَا فِي كُتُب اللُّغَةِ كَذَا فِي النَّيْلِ. وَقَالَ فِي سُبُل السَّلَام: الْعَزْمَة الْجِدُّ وَالْحَقُّ فِي الْأَمْر يَعْنِي آخِذُ ذَلِكَ بِجِدٍّ لِأَنَّهُ وَاجِب مَفْرُوض. عون المعبود (ج 3 / ص 494) (¬4) (مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا) أَيْ: حُقُوقِهِ وَوَاجِبَاتِهِ , وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَأخُذُ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ قَهْرًا مِمَّنْ مَنَعَهَا عون المعبود (ج 3 / ص 494) (¬5) (حم) 20050 , (س) 2444 , (د) 1575 , (عب) 6824

(خ م س د حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا , إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ , فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا (¬1) جَنْبُهُ , وَجَبِينُهُ , وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ , فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (¬2) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (¬3) "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا (وفي رواية: لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ") (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (¬5) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (¬6) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (¬7) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (¬8) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (¬9) (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا) (¬10) (وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬11) (وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) (¬12) (يَوْمَ وِرْدِهَا (¬13)) (¬14) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ , قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) (¬15) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ (¬16) لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (¬17) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ (¬18)) (¬19) (وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ (¬20)) (¬21) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا (¬22) وَاحِدًا) (¬23) (تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا (¬24)) (¬25) (وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " , قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) (¬26) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا) (¬27) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ) (¬28) (وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ) (¬29) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا , لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (¬30) وَلَا جَلْحَاءُ (¬31) وَلَا عَضْبَاءُ (¬32) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا , وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (¬33) كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ") (¬34) (راجع كتاب العقيدة2 قسم الكبائر) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬2) أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْبٌ سِوَاهُ , وَكَانَ الْعَذَابُ تَكْفِيرًا لَهُ. عون (4/ 69) (¬3) أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬4) (م) 987 (¬5) أَيْ: النَّفِيسَة. (¬6) " الْغَزِيرَةَ ": الْكَثِيرَة اللَّبَن , وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون , أَوْ النَّاقَة ذَاتُ الدَّرِّ , تُعَارُ لِدَرِّهَا , فَإِذَا حُلِبَتْ , رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود (4/ 69) (¬7) أَيْ: تُعِيرُهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬8) إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَتُه لِلضِّرَابِ , لَا يَمْنَعُهُ إذا طُلِبَه , وَلَا يَأخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة , فَهِيَ مَطْرُوقَة , وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل: إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬9) (د) 1658 , (م) 988 (¬10) أَيْ: إِعَارَةُ ضَرْعِهَا. (¬11) (م) 988 (¬12) (خ) 1337 (¬13) الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ , وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ , أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. (فتح) - (ج 7 / ص 245) (¬14) (م) 987 (¬15) (س) 2442 (¬16) الْبَطْح فِي اللُّغَة بِمَعْنَى: الْبَسْطِ وَالْمَدّ، فَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ يَكُون عَلَى ظَهْرِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاءُ مَكَّة , لِانْبِسَاطِهَا. النووي (3/ 422) (¬17) الْقَاع: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي الْوَاسِع. وَالْقَرْقَر: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي , فَيَكُونُ صِفَةً مُؤَكِّدَة. عون المعبود (4/ 69) (¬18) يُرِيدُ بِهِ كَمَالَ حَالِ الْإبلِ الَّتِي وَطِئَتْ صَاحِبهَا فِي الْقُوَّة وَالسِّمَن , لِيَكُونَ أَثْقَلَ لِوَطْئِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬19) (م) 987 , (خ) 1391 (¬20) أَيْ: أَبْطَرِهِ وَأَنْشَطِهِ. (¬21) (س) 2442 (¬22) الْفَصِيل: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فُصِلَ مِنْ إِرْضَاعِ أُمّه. شرح النووي (3/ 455) (¬23) (م) 987 (¬24) أَيْ: بِأَرْجُلِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬25) (حم) 8169 , (خ) 1391 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح (¬26) (م) 987 (¬27) (س) 2442 (¬28) (م) 987 (¬29) (س) 2442 (¬30) العَقْصاء: المُلْتَوِيَة القرْنين. (¬31) الجلحاء: الَّتي لَا قَرْنَ لها. (¬32) العَضْبَاءُ: مَكْسُورَة الْقَرْنِ , أَوْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ. المُغرب (3/ 479) وذَوَاتُ الْقُرُون تَكُونُ بِقُرُونِهَا لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصْوَبَ لِطَعْنِهَا وَنَطْحِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422) (¬33) الظِّلْف لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالظِّبَاء، وَهُوَ الْمُنْشَقُّ مِنْ الْقَوَائِم، وَالْخُفُّ لِلْبَعِيرِ وَالْقَدَم لِلْآدَمِيِّ، وَالْحَافِرُ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَار. النووي (ج3/ص 422) (¬34) (م) 24 - (987)

شروط وجوب الزكاة

شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاة اِشْتِرَاط الْإِسْلَام فِي الزَّكَاة قَالَ تَعَالَى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (¬2) ¬

_ (¬1) [التوبة: 54] (¬2) [التوبة: 103]

(ش) , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " صَدَقَةُ الثمَّارِ , وَالزَّرْعِ , وَمَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ , أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ شَعِيرٍ , أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلاً , أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ , أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ , أَوْ عَثَرِيًّا (¬1) يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ , مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ , وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ , فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ , وَكَتَبَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , إلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ , وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ: أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ , وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ (¬2) نِصْفُ الْعُشْرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: الْعَثَرِيُّ: الَّذِي يُؤْتَى بِمَاءِ الْمَطَرِ إلَيْهِ حَتَّى يُسْقِيَهُ , وَإِنَّمَا سُمِّيَ عَثَرِيًّا , لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِي مَجْرَى السَّيْلِ عَاثُورًا , فَإِذَا صَدَمَهُ الْمَاءُ زَادَ , فَدَخَلَ فِي تِلْكَ الْمَجَارِي حَتَّى يَبُلَّ النَّخْلَ وَيَسْقِيَهُ. (¬2) (الغَرْب) بسكون الراء: الدَّلو العظيمة التي تُتَّخَذ من جِلْد ثَوْرٍ , فإذا فُتِحَت الرَّاء فهو الماء السَّائل بين البِئر والحوض. النهاية في غريب الأثر - (3/ 657) (¬3) (ش) 10084 , (عب) 7239 , (هق) 7278 , (قط) ج2/ص130 ح9 , انظر الصحيحة: 142 قال الألباني: وإنما أوردت هذه الرواية بصورة خاصة لقوله في صدرها: " على المؤمنين " , ففيه فائدة هامة لا توجد في سائر الروايات. قال البيهقي: " وفيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة ". قلت: وكيف تؤخذ منهم وهم على شِركهم وضلالهم , فالزكاة لا تزكيهم , وإنما تزكي المؤمن المزكِّي من درن الشرك كما قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها , وصل عليهم إن صلاتك سَكَن لهم}. فهذه الآية تدل دلالة ظاهرة على أن الزكاة إنما تؤخذ من المؤمنين , لكن الحديث أصرح منها دلالة على ذلك ... وإن من يدرس السيرة النبوية , وتاريخ الخلفاء الراشدين وغيرهم من خلفاء المسلمين وملوكهم يعلم يقينا أنهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من غير المسلمين من المواطنين , وإنما كانوا يأخذون منهم الجزية كما ينص عليها الكتاب والسنة. فمن المؤسف أن ينحرف بعض المتفقهة عن سبيل المؤمنين باسم الإصلاح تارة , والعدالة الاجتماعية تارة , فينكروا ما ثبت في الكتاب والسنة وجرى عليه عمل المسلمين بطرق من التأويل أشبه ما تكون بتأويلات الباطنيين من جهة , ومن جهة أخرى يُثبتون ما لم يكونوا يعرفون , بل ما جاء النص بنفيه. والأمثلة على ذلك كثيرة , وحسبنا الآن هذه المسألة التي دل عليها هذا الحديث وكذا الآية الكريمة , فقد قرأنا وسمعنا أن بعض الشيوخ اليوم يقولون: بجواز أن تأخذ الدولة الزكاة من أغنياء جميع المواطنين على اختلاف أديانهم , مؤمنهم وكافرهم , ثم توزع على فقرائهم دون أي تفريق , ولقد سمعت منذ أسابيع معنى هذا من أحد كبار المشايخ في ندوة تلفزيونية كان يتكلم فيها عن الضمان الاجتماعي في الإسلام , ومما ذكره أن الاتحاد القومي سيقوم بجمع الزكاة من جميع أغنياء المواطنين. وتوزيعها على فقرائهم! , فقام أحد الحاضرين أمامه في الندوة وسأله عن المستند في جواز ذلك , فقال: لما عقدنا جلسات الحلقات الاجتماعية اتخذنا في بعض جلساتها قرارا بجواز ذلك اعتمادا على مذهب من المذاهب الإسلامية وهو المذهب الشيعي. وأنا أظن أنه يعني المذهب الزيدي. وهنا موضع العبرة , لقد أعرض هذا الشيخ ومن رافقه في تلك الجلسة عن دلالة الكتاب والسنة واتفاق السلف على أن الزكاة خاصة بالمؤمنين , واعتمد في خلافهم على المذهب الزيدي! , وهل يدري القارىء الكريم ما هو السبب في ذلك؟ , ليس هو إلا موافقة بعض الحكام على سياستهم الاجتماعية والاقتصادية , وليتها كانت على منهج إسلامي , إذن لهان الأمر بعض الشيء في هذا الخطأ الجزئي , ولكنه منهج غير إسلامي , بل هو قائم على تقليد بعض الأوربيين الذين لا دين لهم! , والإعراض عن الاستفادة من شريعة الله تعالى التي أنزلها على قلب محمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لتكون نورا وهداية للناس في كل زمان ومكان , فإلى الله المشتكى من علماء السوء والرسوم الذين يؤيدون الحكام الجائرين بفتاويهم المنحرفة عن جادة الإسلام وسبيل المسلمين , والله عز وجل يقول: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلِّه ما تولى ونُصْلِه جهنم وساءت مصيرا}. هذا , وفي الحديث قاعدة فقهية معروفة , وهي أن زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة والكلفة عليه , فإن كان يُسقى بماء السماء والعيون والأنهار فزكاته العشر , وإن كان يُسقى بالدلاء والنواضح (الإرتوازية) ونحوها فزكاته نصف العشر. ولا تجب هذه الزكاة في كل ما تنتجه الأرض ولو كان قليلا , بل ذلك مقيد بنصاب معروف في السنة , وفي ذلك أحاديث معروفة. أ. هـ

اشتراط الحرية في الزكاة

اِشْتِرَاط الْحُرِّيَّة فِي الزَّكَاة زَكَاة مَالِ الْعَبْد (هق) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 7140 , (ش) 10236 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 783

زكاة مال المكاتب

زَكَاةُ مَالِ الْمُكَاتَب (الأموال لأبي عبيد) , عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَلاَ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَعْتِقَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (الأموال لأبي عبيد) 1348 , (ش) 10233 , (هق) 7143 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 783

(ش) , وَعَنْ كَيْسَانَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ , فَقَالَ: هَلْ عُتِقْت؟ , قُلْت: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) وفيه جواز قسمة أموال الزكاة على مصارفها بشكل فردي دون الإمام. ع (¬2) (ش) 10234 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 783

اشتراط الملك التام في الزكاة

اِشْتِرَاطُ الْمِلْكِ التَّامِّ فِي الزَّكَاة زَكَاةُ الدَّيْن زَكَاةُ الدَّيْنِ الْحَالّ (ش) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 10259 , (عب) 7124 , وحسنه الألباني في الإرواء: 784

(ط) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ , أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ , فَقَالَ: لَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 595 , (هق) 7403 , وإسناده صحيح.

زكاة الدين المعدوم

زَكَاةُ الدَّيْنِ الْمَعْدُوم (ش) , وَعَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الْمَظْنُونُ وفي رواية: (الْظَّنُونُ) (¬1) أَيُزَكِّيهِ , فَقَالَ: إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إذَا قَبَضَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) (هق) 7412 , وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَوْلُهُ (الظَّنُونُ) هُوَ: الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيَقْضِيهِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ لَا , كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْجُوهُ. (¬2) (ش) 10256 , (الأموال لأبي عبيد) 1220 , (هق) 7412 , وصححه الألباني في الإرواء: 785

(ط) , وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ , وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ , ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ , فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) الضِّمار: الغائب الذي لا يرجى. (¬2) (ط) 594 , (هق) 7415 , (الأموال لابن زنجويه) 1728 , وإسناده صحيح.

الأموال التي لا يمنع الدين زكاتها

الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا يَمْنَع الدَّيْنُ زَكَاتَهَا (هق) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ (¬1) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دِينَهُ , حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالَكُمْ فَتَؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الزهري: وَلَمْ يُسَمِّ لِىَ السَّائِبُ الشَّهْرَ , وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ. وقال إبراهيم بن سعد في رواية (الأموال لأبي عبيد): أراه يعني شهر رمضان (¬2) (هق) 7396 (ط) 593 , (عب) 7086 , (ش) 10555 , وقال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. (أنظر الإرواء تحت حديث: 850)

اشتراط الحول في الزكاة

اِشْتِرَاطُ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاة (جة) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1792 , (قط) ج2/ص90 ح3 , (هق) 7066 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 787

المال المستفاد أثناء الحول

الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ أَثْنَاءَ الْحَوْل (ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا , فلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 631 , 632 , (قط) ج2ص90ح2 , (هق) 7115 , وصححه الألباني في الإرواء: 787

(ط) , وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ , فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ , أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ , وَإِنْ قُلْتُ: لَا , دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 581 , (عب) 7029 , (هق) 7147 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 583 , (هق) 7149

اشتراط النصاب في الزكاة

اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة (د س جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ) (¬1) (فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (¬2)) (¬3) (رُبُعَ الْعُشْرِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا) (¬4) (وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ) (¬5) (حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) (¬6) وفي رواية: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ) (¬7) (فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ) (¬8) (وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) (¬9) (فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) (¬10) (وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ , فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (جة) 1790 , (س) 2477 , (د) 1574 , (حم) 1268 (¬2) الرِّقَةُ بِتَخْفِيفِ الْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ , هِيَ: الْوَرِقُ , وَهُوَ كُلُّ الْفِضَّةِ , وَقِيلَ: الدَّرَاهِمُ المضروبة خَاصَّةً. (المجموع) (¬3) (حم) 1232 , (ت) 620 , (د) 1574 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬4) (جة) 1790 , (ت) 620 , (د) 1574 , (حم) 711 (¬5) (د) 1574 , (ت) 620 , (حم) 711 (¬6) (د) 1572 (¬7) (س) 2478 , (حم) 913 (¬8) (د) 1574 , (ت) 620 (¬9) (د) 1573 , (س) 2477 , (حم) 711 (¬10) (د) 1572 , (هق) 7312 (¬11) (د) 1573 , (هق) 7325 , (الضياء) 528

(الأموال لأبي عبيد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الأموال لأبي عبيد) 1291 , (ش) 9860 , وصححه الألباني في الإرواء: 815

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ) (¬1) صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) (¬2) (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (عب) 7254 , (م) (979) , (حم) 11572 , وصححها الألباني في الإرواء: 800 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم) 11698 ط الرسالة): نصَّ الإمامان أحمد ومسلم أن عبد الرزاق قال: ثَمَر -بالثاء- بدل تمر - بالتاء- وقد جاءت في النسخ الخطية تمر -بالتاء- وهو خطأ. أ. هـ (¬2) (م) 5 - (979) , (خ) 1340 , (ت) 626 , (س) 2485 , (حم) 11950 (¬3) (خ) 1390 , (م) 4 - (979) , (س) 2476 , (حم) 11831

زكاة غير المكلف

زَكَاةُ غَيْرِ الْمُكَلَّف (ط) , عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا , فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 589 , (مسند الشافعي) ج1ص203 , (هق) 7137

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى (¬1) لَا تَأكُلُهَا الصَّدَقَةُ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: اتَّجروا واعملوا بها. (¬2) (هق) 7340 , (ط) 588 , (عب) 6990 , (ش) 10119 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 788

شروط صحة الزكاة

شُرُوطُ صِحَّةِ الزَّكَاة اَلنِّيَّةُ فِي الزَّكَاة (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907

حكم تعجيل الزكاة

حُكْمُ تَعْجِيلُ الزَّكَاة (ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ , " فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 678 , (د) 1624 , (جة) 1795 , (حم) 822

(الأموال لأبي عبيد) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ " , فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْأَلُهُ صَدَقَةَ مَالِهِ , فَقَالَ: قَدْ عَجَّلْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ , فَرَفَعَهُ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " صَدَقَ عَمِّي , قَدْ تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ " ¬

_ (¬1) (الأموال لأبي عبيد) 1885 , وحسنه الألباني في الإرواء: 857 (¬2) (ت) 679 , (الضياء) 410 , (قط) ج2/ص123 ح4 , (هق في معرفة السنن والآثار) 8076

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 583 , (هق) 7149

أنواع الزكاة

أَنْوَاعُ الزَّكَاة زَكَاةُ الْمَال زَكَاةُ الذَّهَب مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب (د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ , فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " (¬1) , ¬

_ (¬1) (د) 1573 , (هق) 7325 , (الضياء) 528

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ , وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1791 , (قط) ج2/ص92 ح1 , وصححه الألباني في الإرواء: 813

(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ , وَبَعَثَ بِهِ مَعِي , فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وفيها: وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ (¬1) مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ , فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الأوقية: قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما. (¬2) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

زكاة الفضة

زَكَاة الْفِضَّة مِقْدَار نِصَاب زَكَاة الْفِضَّة (د س جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ) (¬1) (فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (¬2)) (¬3) (رُبُعَ الْعُشْرِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا) (¬4) (وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ) (¬5) (حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) (¬6) وفي رواية: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ) (¬7) (فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ) (¬8) (وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) (¬9) (فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (جة) 1790 , (س) 2477 , (د) 1574 , (حم) 1268 (¬2) الرِّقَةُ بِتَخْفِيفِ الْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ , هِيَ: الْوَرِقُ , وَهُوَ كُلُّ الْفِضَّةِ , وَقِيلَ: الدَّرَاهِمُ المضروبة خَاصَّةً. (المجموع) (¬3) (حم) 1232 , (ت) 620 , (د) 1574 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬4) (جة) 1790 , (ت) 620 , (د) 1574 , (حم) 711 (¬5) (د) 1574 , (ت) 620 , (حم) 711 (¬6) (د) 1572 (¬7) (س) 2478 , (حم) 913 (¬8) (د) 1574 , (ت) 620 (¬9) (د) 1573 , (س) 2477 , (حم) 711 (¬10) (د) 1572 , (هق) 7312

(خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فِي الرِّقَةِ (¬1) رُبْعُ الْعُشْرِ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ , إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) " الرِّقَّةُ: هِيَ الْوَرِقُ , وَهِيَ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ. (¬2) (خ) 1386 , (س) 2447 , (د) 1567 , (حم) 72

(الأموال لأبي عبيد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الأموال لأبي عبيد) 1291 , (ش) 9860 , وصححه الألباني في الإرواء: 815

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ) (¬1) صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) (¬2) (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (عب) 7254 , (م) (979) , (حم) 11572 , وصححها الألباني في الإرواء: 800 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم) 11698 ط الرسالة): نص الإمامان أحمد ومسلم أن عبد الرزاق قال: ثَمَر -بالثاء- بدل تمر - بالتاء- وقد جاءت في النسخ الخطية تمر -بالتاء- وهو خطأ. أ. هـ (¬2) (م) 5 - (979) , (خ) 1340 , (ت) 626 , (س) 2485 , (حم) 11950 (¬3) (خ) 1390 , (م) 4 - (979) , (س) 2476 , (حم) 11831

زكاة الحلي

زَكَاةُ الْحُلِيّ (ت س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَتَتِ امْرَأَتَانِ) (¬1) (مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (وَفِي أَيْدِيهِمَا) (¬3) (مَسَكَتَانِ (¬4) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ) (¬5) (فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ " , فَقَالَتَا: لَا , فَقَالَ لَهُمَا:" أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ) (¬6) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ") (¬7) (فَقَالَتَا: لَا , قَالَ: " فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ (¬8)) (¬9) وفي رواية: " فَأَدِّيَا حَقَّ اللهِ عَلَيْكُمَا فِي هَذَا " (¬10) ¬

_ (¬1) (ت) 637 (¬2) (س) 2479 (¬3) (ت) 637 (¬4) (مَسَكَتَانِ): الْوَاحِدَة مَسَكَة , وَهِيَ السِّوَار. عون المعبود (ج 3 / ص 485) (¬5) (س) 2479 , (د) 1563 (¬6) (ت) 637 (¬7) (س) 2479 , (د) 1563 (¬8) أَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَة زَوْج النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَتْ تَلِي بَنَات أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرهَا لَهُنَّ الْحُلِيّ , فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة. وَأَخْرَجَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْد الله بْن عُمَر كَانَ يُحَلِّي بَنَاته وَجَوَارِيه الذَّهَب، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة. وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ شَرِيك عَنْ عَلِيّ بْن سُلَيْمَان قَالَ: سَأَلْت أَنَس بْن مَالِك عَنْ الْحُلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن دِينَار قَالَ: سَمِعْت اِبْن خَالِد يَسْأَلُ جَابِر بْن عَبْد الله عَنْ الْحُلِيّ أَفِيه زَكَاة؟ , قَالَ جَابِر: لَا، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْف دِينَار؟ فَقَالَ جَابِر: أَكْثَر. وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ فَاطِمَة بِنْت الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتهَا الذَّهَب وَلَا تُزَكِّيه نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْف. قَالَ صَاحِب التَّنْقِيح: قَالَ الْأَثْرَم: سَمِعْت أَبَا عَبْد الله أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُولُ: خَمْسَة مِنْ الصَّحَابَة كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي الْحُلِيّ زَكَاة: أَنَس بْن مَالِك , وَجَابِر , وَابْن عُمَر , وَعَائِشَة وَأَسْمَاء. قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ: وَاخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوب الزَّكَاة فِي الْحُلِيّ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَر اِبْن الْخَطَّاب وَعَبْد الله بْن مَسْعُود وَعَبْد الله بْن عُمَر وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ الزَّكَاة، وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعَطَاء وَابْن سِيرِينَ وَجَابِر بْن زَيْد وَمُجَاهِد وَالزُّهْرِيّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَاب الرَّأي , وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَجَابِر بْن عَبْد الله وَعَائِشَة وَعَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاة، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك بْن أَنَس , وَأَحْمَد بْن حَنْبَل , وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَهُوَ أَظْهَر قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الظَّاهِرُ مِنْ الْكِتَاب يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَهَا , وَالْأَثَر يُؤَيِّدُهُ , وَمَنْ أَسْقَطَهَا ذَهَبَ إِلَى النَّظَر , وَمَعَهُ طَرَف مِنْ الْأَثَر , وَالِاحْتِيَاط أَدَاؤُهَا. وَفِي سُبُل السَّلَام: وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْحِلْيَة , وَظَاهِره أَنَّهُ لَا نِصَابَ لَهَا , لِأَمْرِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِتَزْكِيَةِ هَذِهِ الْمَذْكُورَة , وَلَا يَكُونُ خَمْس أَوَاقِي فِي الْأَغْلَب , وَفِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة أَقْوَال: الْأَوَّل: وُجُوب الزَّكَاة , وَهُوَ مَذْهَب جَمَاعَة مِنْ السَّلَف , وَأَحَد أَقْوَال الشَّافِعِيّ , عَمَلًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيث. وَالثَّانِي: لَا تَجِبُ الزَّكَاة فِي الْحِلْيَة، وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد أَقْوَاله , لِآثَارٍ وَرَدَتْ عَنْ السَّلَف قَاضِيَة بِعَدَمِ وُجُوبهَا فِي الْحِلْيَة , وَلَكِنْ بَعْد صِحَّة الْحَدِيث لَا أَثَر لِلْآثَارِ. وَالثَّالِث: أَنَّ زَكَاة الْحِلْيَة عَارِيَتهَا , كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَس وَأَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر. والرَّابِع: أَنَّهَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة مَرَّة وَاحِدَة، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَس. وَأَظْهَرُ الْأَقْوَال دَلِيلًا وُجُوبُهَا , لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَقُوَّتِهِ. وَأَمَّا نِصَابُهَا فَعِنْد الْمُوجِبِينَ نِصَاب النَّقْدَيْنِ , وَظَاهِر حَدِيثهَا الْإِطْلَاق , وَكَأَنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِأَحَادِيثِ النَّقْدَيْنِ , اِنْتَهَى مَا فِي سُبُل السَّلَام. عون المعبود (ج3ص 487) (¬9) (ت) 637 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 768 (¬10) (حم) 6901 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ (¬1) مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ " , قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ , قَالَ: " هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفتخ: الخاتم الذي لا فصوص فيه. (¬2) (د) 1565، (ك) 1437 , (قط) ج2/ص105 ح1 , (هق) 7338 , صححه في الإرواء تحت حديث: 817 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 769، وآداب الزفاف ص191

(أبو الشيخ) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ - رضي الله عنها - تَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ الَّتِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِثْقَالا وَثَلَاثةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ , فَوَجَّهَهُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى هَذِهِ الأَصْنَافِ السِّتَّةِ , وَعَلَى غَيْرِهِمْ "، فَقَالَ: " يَا فَاطِمَةُ إِنَّ الْحَقَّ لَمْ يُبْقِ لَكِ شَيْئًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِيتُ لِنَفْسِي مَا رَضِيَ اللهُ - عزَّ وجل - بِهِ وَرَسُولُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو الشيخ في جزئه " انتقاء ابن مردويه " (83/ 30 - طبع الرشد) , (قط) ج2/ص106 ح2 , انظر الصَّحِيحَة: 2978 وقال الألباني: قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وجوب الزكاة على حُلي النساء، وذلك بعد أن أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بها في غير ما حديث صحيح كنتُ ذكرتُ بعضَها في " آداب الزفاف "، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - بِطَوْقها إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليأخذ زكاتها منه، فلْيُضَم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك ما يُقنع الذين لَا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحُلي، فيَحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء! وقد يحتج به بعضُهم على جواز الذهب المُحَلَّق للنساء، والجواب هو الجواب المذكور في الأحاديث المشار إليها آنفا، فراجعه إن شئت في " الآداب ". على أن هذا ليس فيه أنها تطوق به، بخلاف بعض تلك الأحاديث، فيحتمل أن فاطمة - رضي الله عنها - كان قد بلغها الحُكْمان: النهي عن طوق الذهب فانتهت منه، ووجوب الزكاة، فبادرت إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليأخذ منه الزكاة، وهذا هو اللائق بها وبدينها - رضي الله عنها -. أ. هـ

(ش) , وَعَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَة - رضي الله عنها - وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيه. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 10188 صححه الألباني في آداب الزفاف ص192

(ش) , وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَة - رضي الله عنها - فَكَانَتْ تُزَكِّيه إِلَّا الْحُلِيَّ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: مع الأخذ بعين الاعتبار أن المال في ذلك الزمان إنما كان الذهب والفضة , ولم يكن عملة ورقية كما هو عليه الحال اليوم. ع (¬2) (ش) 10174 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص193

(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ، فلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 586 , (هق) 7326

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ , ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء 817: (حديث جابر " ليس في الحلي زكاة " رواه الطبراني) ص195 (باطل). أخرجه ابن الجوزي في " التحقيق ". أ. هـ (¬2) (ط) 587 , (هق) 7327

(ش) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ , قُلْت: إنَّهُ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ، قَالَ: يُعَارُ وَيُلْبَسُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 10177 , (عب) 7046 , (قط) ج2/ص107 ح4 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 817

زكاة التجارة

زَكَاةُ التِّجَارَة (ش) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي عَرْضٍ فِي تِجَارَةٍ , فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 10459 , (هق) 7394 , وصححه الألباني في تمام المنة ص364

مقدار النصاب في زكاة العروض والتجارة إذا قوم ذهبا

مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا (ط) , وَعَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ - وَكَانَ رُزَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا , فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا , وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ , فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا , وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنْ الْحَوْلِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 596 , (مسند الشافعي) ج1ص97 , ولم تتم دراسته.

زكاة الأنعام

زَكَاةُ الْأَنْعَام قَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا , كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ , ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ , مِنَ الضَّأنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ , قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ , أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ , نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ , وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَهُ عَنْ الْهِجْرَةِ , فَقَالَ: " وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأنُهَا شَدِيدٌ , فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ (¬2) فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا " (¬3) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 142، 144] (¬2) قَوْله " مِنْ وَرَاء الْبِحَار " أَيْ: مِنْ وَرَاء الْقُرَى، وَالْقَرْيَة يُقَال لَهَا: الْبَحْرَة لِاتِّسَاعِهَا. فتح الباري (¬3) (خ) 2490 , (م) 87 - (1865) , (س) 4164 , (د) 2477 , (حم) 11120

(خ م س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ , فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ , فَيُكْوَى بِهَا (¬1) جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ , فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (¬2) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (¬3) "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وفي رواية: (لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) ") (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (¬5) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (¬6) وفي رواية: (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا) (¬7) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (¬8) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (¬9) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (¬10) (وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬11) (وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) (¬12) (يَوْمَ وِرْدِهَا (¬13)) (¬14) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ , قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) (¬15) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ (¬16) لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (¬17) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ (¬18)) (¬19) (وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ (¬20)) (¬21) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا (¬22) وَاحِدًا) (¬23) (تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا (¬24)) (¬25) (وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) (¬26) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا) (¬27) (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ) (¬28) (وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ) (¬29) (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا , لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (¬30) وَلَا جَلْحَاءُ (¬31) وَلَا عَضْبَاءُ (¬32) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا , وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (¬33) كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ") (¬34) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬2) أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْب سِوَاهُ , وَكَانَ الْعَذَاب تَكْفِيرًا لَهُ. عون (ج4/ ص 69) (¬3) أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬4) (م) 987 (¬5) أَيْ: النَّفِيسَة. (¬6) (الْغَزِيرَةَ): الْكَثِيرَة اللَّبَن , وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون , أَوْ النَّاقَة ذَات الدَّرّ , تُعَار لِدَرِّهَا , فَإِذَا حُلِبَتْ , رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬7) أَيْ: إِعَارَة ضَرْعهَا. (¬8) أَيْ: تُعِيرهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬9) إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَته لِلضِّرَابِ , لَا يَمْنَعهُ إذا طُلِبَه , وَلَا يَأخُذ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة , فَهِيَ مَطْرُوقَة , وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل: إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬10) (د) 1658 , (م) 988 (¬11) (م) 988 (¬12) (خ) 1337 (¬13) الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ , وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ , أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. (فتح) - (ج 7 / ص 245) (¬14) (م) 987 (¬15) (س) 2442 (¬16) الْبَطْح فِي اللُّغَة بِمَعْنَى: الْبَسْط وَالْمَدّ، فَقَدْ يَكُون عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ يَكُون عَلَى ظَهْرِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاء مَكَّة , لِانْبِسَاطِهَا. شرح النووي (ج3/ ص 422) (¬17) الْقَاع: الْمَكَان الْمُسْتَوِي الْوَاسِع. وَالْقَرْقَر: الْمَكَان الْمُسْتَوِي , فَيَكُون صِفَة مُؤَكِّدَة. عون المعبود (ج 4 / ص 69) (¬18) يُرِيد بِهِ كَمَالَ حَالِ الْإبلِ الَّتِي وَطِئَتْ صَاحِبهَا فِي الْقُوَّة وَالسِّمَن , لِيَكُونَ أَثْقَل لِوَطْئِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬19) (م) 987 , (خ) 1391 (¬20) أَيْ: أَبْطَرِهِ وَأَنْشَطِهِ. (¬21) (س) 2442 (¬22) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فُصِل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. شرح النووي (ج 3 / ص 455) (¬23) (م) 987 (¬24) أَيْ: بِأَرْجُلِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬25) (حم) 8169 , (خ) 1391 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح (¬26) (م) 987 (¬27) (س) 2442 (¬28) (م) 987 (¬29) (س) 2442 (¬30) العَقْصاء: المُلْتَوِيَة القرْنين. (¬31) الجلحاء: الَّتي لَا قَرْنَ لها. (¬32) العَضْبَاءُ: مَكْسُورَة الْقَرْنِ , أَوْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ. المُغرب - (ج 3 / ص 479) وذَوَات الْقُرُون تَكُون بِقُرُونِهَا لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصْوَبَ لِطَعْنِهَا وَنَطْحهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422) (¬33) الظِّلْف لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالظِّبَاء، وَهُوَ الْمُنْشَقّ مِنْ الْقَوَائِم، وَالْخُفّ لِلْبَعِيرِ، وَالْقَدَم لِلْآدَمِيِّ، وَالْحَافِر لِلْفَرَسِ وَالْبَغْل وَالْحِمَار. شرح النووي (ج3/ص 422) (¬34) (م) 24 - (987)

نصاب زكاة الأنعام

نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام (ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كِتَابَ الصَّدَقَةِ , فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ , فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ , فَلَمَّا قُبِضَ " عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - حَتَّى قُبِضَ، وَعُمَرُ - رضي الله عنه - حَتَّى قُبِضَ) (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 621 , (د) 1568

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ) (¬1) (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 4 - (979) , (خ) 1340 , (ت) 626 , (س) 2485 (¬2) (خ) 1390 , (م) 5 - (979) , (س) 2476 , (حم) 11831

(خ ت س د جة حم خز حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ) (¬1) (وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا) (¬2) (إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلَا يُعْطِ:) (¬3) (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ , فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ [سَائِمَةً] (¬4) فَفِيهَا شَاةٌ) (¬5) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا , فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا , فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ , فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ , فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ , فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ) (¬6) وفي رواية (¬7): (فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ , فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ) (فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ , فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (¬8) إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر (¬9)) (¬10) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ) (¬11) (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ) (¬12) (أُنْثَى) (¬13) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ) (¬14) (فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا حِقَّةٌ (¬15)) (¬16) (طَرُوقَةُ الْجَمَلِ (¬17)) (¬18) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ) (¬19) (فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ , فَفِيهَا جَذَعَةٌ (¬20)) (¬21) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ) (¬22) (فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ , فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ) (¬23) (طَرُوقَتَا الْجَمَلِ) (¬24) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً) (¬25) (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ , وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) (¬26) (طَرُوقَةُ الْجَمَلِ) (¬27) وفي رواية: (فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ , حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ , حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ , فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ , أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ) (¬28) (فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (¬29) (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ , وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (¬30) (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (¬31) (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (¬32) وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا) (¬33) (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ , فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ (¬34)) (¬35) (إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ , فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ) (¬36) (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا:) (¬37) (إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ (¬38) نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً , فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) (¬39) (فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ , فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (¬40) وفي رواية (¬41): (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (¬42) (وَاحِدَةً) (¬43) (فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ) (¬44) (وَاحِدَةً) (¬45) (فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ , فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ) (¬46) (ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ) (¬47) (وَفِي الْبَقَرِ:) (¬48) (إِذَا بَلَغَ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ، فِيهَا تَبِيعٌ (¬49) مِنَ الْبَقَرِ، جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (¬50) فَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) (¬51) وفي رواية: (وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ) (¬52) (وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ (¬53) ") (¬54) ¬

_ (¬1) (خ) 1386 , (س) 2447 (¬2) (د) 1567 (¬3) (خ) 1386 , (س) 2447 , (د) 1567 , (حم) 72 (¬4) (حب) 6559 , (ك) 1447 , (هق) 7047، صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬5) (خ) 1386 , (جة) 1799 , (س) 2447 , (د) 1567 (¬6) (جة) 1799 , (ت) 621 , (د) 1568 (¬7) (س) 2447 , (خ) 1386 , (د) 1567 (¬8) بنت مخاض: الإبل التي دخلت في السنة الثانية. (¬9) بنت لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة. (¬10) (جة) 1799 , (خ) 1386 , (س) 2447 , (د) 1567 , (ت) 621 (¬11) (د) 1567 , (حب) 6559، (ك) 1441 (¬12) (جة) 1798 , (خ) 1386 , (س) 2447 , (د) 1567 (¬13) (خ) 1386 (¬14) (جة) 1799 , (س) 2447 , (د) 1567 , (ت) 621 (¬15) الحِقَّة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها , وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل. (¬16) (جة) 1798 , (خ) 1386 , (س) 2447 , (د) 1567 (¬17) طروقة الجمل: التي أصبحت مركوبة للجمل بحيث يمكن أن يطرقها، والطرق من الجمل كالجماع من الإنسان (¬18) (خ) 1386 , (س) 2447 , (د) 1567 , (حم) 72 (¬19) (جة) 1799 , (س) 2447 , (د) 1567 , (ت) 621 (¬20) الجَذَعُ: الجَذَعُ الصغير السن والجَذَعُ اسم له في زمن ليس بسِنٍّ تنبُت ولا تَسْقُط وتُعاقِبُها أُخرى. قال الأزهري: أَما الجَذَع فإِنه يَختلف في أَسنان الإِبل والخيل والبقر والشاء , وينبغي أَن يفسر قول العرب فيه تفسيراً مُشْبعاً لحاجة الناس إِلى مَعرِفته في أَضاحِيهم وصَداقاتهم وغيرها , فأَما البعير فإِنه يُجْذِعُ لاسْتِكماله أَربعةَ أَعوام ودخوله في السنة الخامسة , وهو قبْلَ ذلك حِقٌّ , والذكر جَذَعٌ , والأُنثى جَذَعةٌ , وهي التي أَوجبها النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في صدَقة الإِبل إِذا جاوزَتْ ستِّين , وليس في صدَقات الإِبل سنٌّ فوق الجَذَعة , ولا يُجزئ الجَذَعُ من الإِبلِ في الأَضاحِي , وأَما الجَذَع في الخيل فقال ابن الأَعرابي: إِذا استَتمَّ الفرس سنتين ودخل في الثالثة فهو جذع , وإِذا استتم الثالثة ودخل في الرابعة فهو ثَنِيٌّ , وأَما الجَذَعُ من البقر فقال ابن الأَعرابي: إِذا طلَع قَرْنُ العِجْل وقُبِض عليه فهو عَضْبٌ , ثم هو بعد ذلك جذَع , وبعده ثَنِيٌّ , وبعده رَباعٌ , وقيل لا يكون الجذع من البقر حتى يكون له سَنتانِ , وأَوّل يوم من الثالثة , ولا يجزئ الجذع من البقر في الأَضاحي , وأَما الجَذَعُ من الضأن فإِنه يجزئ في الضحية , وقد اختلفوا في وقت إِجذاعه , فقال أَبو زيد في أَسنان الغنم: المِعْزى خاصّة إِذا أَتى عليها الحول فالذكر تَيْسٌ , والأُنثى عَنْز , ثم يكون جذَعاً في السنة الثانية , والأُنثى جذعة , ثم ثَنِيًّا في الثالثة , ثم رَباعيّاً في الرابعة , ولم يذكر الضأن. وقال ابن الأَعرابي: الجذع من الغنم لسَنة , ومن الخيل لسنتين , قال: والعَناقُ يُجْذِعُ لسنة , وربما أَجذعت العَناق قبل تمام السنة للخِصْب , فتَسْمَن فيُسْرِع إِجذاعها , فهي جَذَعة لسنة , وثَنِيَّة لتمام سنتين. وقال ابن الأَعرابي في الجذع من الضأن: إِن كان ابن شابَّيْن أَجْذَعَ لستة أَشهر إِلى سبعة أَشهر , وإِن كان ابن هَرِمَيْن أَجْذَعَ لثمانية أَشهر إِلى عشرة أَشهر وقد فَرَق ابن الأَعرابيّ بين المعزى والضأن في الإِجْذاع , فجعل الضأن أَسْرعَ إِجذاعاً. قال الأَزهري , وهذا إِنما يكون مع خِصب السنة , وكثرة اللبن والعُشْب , قال: وإِنما يجزئ الجذع من الضأن في الأَضاحي لأَنه يَنْزُو فيُلْقِحُ , قال: وهو أَوّل ما يُستطاع ركوبه , وإِذا كان من المعزى لم يُلقح حتى يُثْني. وقيل: الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أَشهر أَو تسعة , قال الليث: الجذع من الدوابِّ والأَنعام قبل أَن يُثْني بسنة , وهو أَول ما يستطاع ركوبه والانتفاعُ به , وفي حديث الضحية " ضَحَّيْنا مع رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالجَذَع من الضأن والثنيّ من المعز ". لسان العر

(س د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ , فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) (¬1) وفي رواية: (أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2453 , (ت) 623 , (د) 1576 , (جة) 1803 , وصححه الألباني في الإرواء: 1254 (¬2) (س) 2451 , (هق) 7078 الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن , وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر.

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 622 , (جة) 1804 , (ش) 9919 , (يع) 5016

زكاة الأوقاص

زَكَاةُ الْأَوْقَاصِ (¬1) الَّتِي بَيْنَ النُّصُب (طب) , وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْأَوْقَاص: مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ. (¬2) (طب) ج20/ص168 ح356 , (حم) 22063 , (هق) 7256 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5409

وجب عليه ماشية بصفة فأخرج غيرها

وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ غَيْرَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا (د حم حب) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى صَدَقَةِ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ "، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيَّ لَهُ ثَلاثُونَ بَعِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ قَالَ: ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ) (¬1) (وَايْمُ اللهِ (¬2) مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَكَ، وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللهَ مِنْ مَالِي مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا) (¬3) (فَقَالُ لَهُ أُبَيُّ: مَا كُنْتُ لآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (مِنْكَ قَرِيبٌ , فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ، فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللهِ: أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي، وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَهُ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ ") (¬7) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ، فَمَنْ يَقْبِضُهَا؟، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَنْ يَقْبِضُهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ "، قَالَ عُمَارَةُ: فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً , فَوَلَّانِي مَرُوَانُ صَدَقَةَ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ، فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحْلُهَا، عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ بَعِيرٍ، قَالَ ابْنَ إِسْحَاقَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (¬8): مَا فَحْلُهَا؟، قَالَ: فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا) (¬9). ¬

_ (¬1) (حب) 3269 , (د) 1583 , (حم) 21316 , انظر صحيح موارد الظمآن: 665 (¬2) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬3) (حم) 21316 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حب) 3269 (¬5) (د) 1583 , (حم) 21316 (¬6) (حم) 21316 , (د) 1583 (¬7) (د) 1583 , (حم) 21316 (¬8) هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المولد: 65 هـ , الطبقة: 5 من صغار التابعين , الوفاة: 135 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬9) (حب) 3269 , (حم) 21317 , (د) 1583، (ك) 1452

وجب عليه ماشية بصفة فأخرج مثلها

وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ مِثْلَهَا (خ ت س حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ:) (¬1) (فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (¬2) (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ , وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (¬3) (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (¬4) (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (¬5) وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا) (¬6) (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ , فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ (¬7)) (¬8) (إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ , فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ) (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 2355 (¬2) (س) 2447 , (خ) 1385 , (د) 1567 , (جة) 1800 (¬3) (خ) 1385 , (س) 2447 , (د) 1567 (¬4) (س) 2447 , (خ) 1385 , (د) 1567 , (جة) 1800 (¬5) (خ) 1385 , (س) 2447 , (د) 1567 , (جة) 1800 (¬6) (س) 2447 , (خ) 1385 , (د) 1567 , (جة) 1800 (¬7) قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابن خزيمة: النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ فَتَمَّ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ وَدَخَلَ وَلَدُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدُ ذَكَرًا فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَالأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، لأَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَلَدَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْفَحْلِ لِيَضْرِبَهَا الْفَحْلُ إِلَى سَنَةٍ، فَإِذَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ مِنْ حِينِ وِلادَتِهَا رَجَعَتْ إِلَى الْفَحْلِ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الْفَحْلُ أَلْحَقَتْ بِالْمَخَاضِ - وَهُنَّ الْحَوَامِلُ - فَكَانَتِ الأُمُّ مِنَ الْمُوَاخِضِ، وَالْمَاخِضُ الَّتِي قَدْ خَاضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ، فَكَانَ ابْنُهَا ابْنُ مَخَاضٍ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَتَمْكُثُ النَّاقَةُ حَامِلا سَنَةً ثَانِيَةً ثُمَّ تَلِدُ، فَإِذَا وَلَدَتْ صَارَ لَهَا ابْنٌ فَسُمِّيَتْ لَبُونًا، وَابْنُهَا ابْنُ لَبُونٍ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، وَقَدْ تَمَّ لِلْوَلَدِ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ , فَإِذَا مَكَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامَ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سُمِّيَّ حِقَّةٌ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى حِقَّةً لأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتُحِقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ الْفَحْلُ عَلَيْهَا، وَتُحْمَلَ عَلَيْهَا الأَحْمَالُ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا اسْتُحِقَّ الْحَمُولَةَ عَلَيْهِ، فَسُمِّيَ حِقَّةً لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُضَافُ الْوَلَدُ إِلَى الأُمِّ فَيُسَمَّى إِذَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ، لأَنَّ أُمَّهُ مِنَ الْمَخَاضِ، وَإِذَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ السَّنَةَ الثَّالِثَةَ سُمِّيَ ابْنُ لَبُونٍ، لأَنَّ أُمَّهُ لَبُونٌ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ الثَّانِي، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَمُولَةَ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعَةٌ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ فَهُوَ ثَنِيٌّ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ رَبَاعٌ، وَالأُنْثَى رَبَاعِيَةٌ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى يَمْضِيَ السَّنَةُ السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ وَدَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ لُغَتَانِ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّامِنَةُ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ فَقَدْ فَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ، فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ وَكَذَلِكَ الأُنْثَى بَازِلٌ بِلَفْظِهِ، فَلا يَزَالُ بَازِلا حَتَّى يُمْضِيَ التَّاسِعَةَ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ الإِخْلافِ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ , وَالأُنْثَى عُودَةٌ , وَإِذَا هَرِمَ فَهُوَ قَحْرٌ لِلذَّكَرِ، وَأَمَّا الأُنْثَى فَهِيَ الثَّابُ وَالشَّارِفُ. أ. هـ (¬8) (خ) 1380 , (جة) 1800 , (س) 2447 , (د) 1567 , (حم) 72 (¬9) (د) 1572

(خ ت س حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ:) (¬1) (فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ , فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (¬2) إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2355 (¬2) بنت مخاض: الإبل التي دخلت في السنة الثانية. (¬3) بنت لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة. (¬4) (جة) 1799 , (خ) 1386 , (س) 2447 , (د) 1567 , (ت) 621

وجب عليه ماشية بصفة فأخرج دونها

وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ دُونَهَا (س) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاعِيًا (¬1) فَأَتَى رَجُلًا , فَآتَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَإِنَّ فُلَانًا أَعْطَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ وَلَا فِي إِبِلِهِ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ , فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ - عزَّ وجل - وَإِلَى نَبِيِّهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) الساعي: القائم على جمع الصدقات. (¬2) قَوْلُهُ: (فَصِيلًا مَخْلُولًا) أَيْ: مَهْزُولًا , وَهُوَ الَّذِي جُعِلَ فِي أَنْفه خِلَال لِئَلَّا يَرْضِع أُمّه فَتَهْزِل. (¬3) (س) 2458 , (خز) 2274، (ك) 1455 , (هق) 7447

صفة الشاة الواجبة في زكاة الإبل والغنم

صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم (ط) , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مُصَدِّقًا (¬1) فَكُنْتُ أَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ (¬2) فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأخُذُهَا , وَلَا تَأخُذْ الْأَكُولَةَ (¬3) وَلَا الرُّبَّى (¬4) وَلَا الْمَاخِضَ (¬5) وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ , وَتَأخُذُ الْجَذَعَةَ (¬6) وَالثَّنِيَّةَ (¬7) وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ. (¬8) (ضعيف) ¬

_ (¬1) المصدق: عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها. (¬2) السَّخل: الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد. (¬3) الأكولة: التي تعزل للأكل وتسمن. (¬4) الرُّبى: الغنم التي تربى لأجل اللبن. (¬5) الماخض: الحامل التي دنا وِلادُها. (¬6) الجذع: ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز. (¬7) الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر. (¬8) (ط) 601 , (طب) ج7/ص68 ح6395 , (هق) 7094

ما لا تجب فيه الزكاة من الحيوانات

مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الحيوانات (د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) العوامل: البقر إذا اعتُملت واستمتع بها الناس، فكانت تسنو أو تحرث , فصارت بمنزلة الدواب المركوبة والتي تحمل الأثقال من البغال والحمير، وأشبهت المماليك والأمتعة، ففارق حكمها حكم السائمة لهذا. (¬2) (د) 1572 , (خز) 2270 , (هق) 7086 , (الضياء) 527

(خز) , عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2271 , (هق) 7188

(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(خ م د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ (¬1)) (¬2) (إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ) (¬3) " ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ , قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ، وَأُجِيبُوا بِأَنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ اِبْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ , فَيُخَصُّ بِهِ عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ , وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ تَحْتَ حَدِيثِ الْبَابِ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقُنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وَبِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَشَيْخَهُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَزُفَرَ أَوْجَبُوا فِي الْخَيْلِ إِذَا كَانَتْ إِنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَأَخْرَجَ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ اِنْتَهَى , قُلْت: وَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا قَالَ بِهِ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً، وَاسْتُدِلَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ بِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: " فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ " , وَأُحِيبَ عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ جَدًّا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ فَوْرَكٌ , وَهُوَ ضَعِيفٌ جَدًّا , وَمَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَمْ يُخَالِفْهُ، وَقَدْ اُسْتُدِلَّ لَهُ بِأَحَادِيثَ أُخْرَى لَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهَا الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ جَوَابًا شَافِيًا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 162) (¬2) (د) 1594 , (خ) 1394 , (م) 982 (¬3) (د) 1594 , (م) 982

(د س جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1790 , (س) 2477 , (د) 1574 , (حم) 1268

(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: (جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا) (¬1) (فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً , فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ قَبْلِي , وَلَكِنْ انْتَظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ) (¬2) (وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَفِيهِمْ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 82 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (حم) 82 , (خز) 2290، (ك) 1456 , (هق) 7205

صفة ما لا يؤخذ في الفرائض في الزكاة

صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة (خ) , وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ , وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ , إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1387 , (س) 2447 , (د) 1567 , (حم) 72

(ط) , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مُصَدِّقًا (¬1) فَكُنْتُ أَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ (¬2) فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأخُذُهَا , وَلَا تَأخُذْ الْأَكُولَةَ (¬3) وَلَا الرُّبَّى (¬4) وَلَا الْمَاخِضَ (¬5) وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ , وَتَأخُذُ الْجَذَعَةَ (¬6) وَالثَّنِيَّةَ (¬7) وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ. (¬8) (ضعيف) ¬

_ (¬1) المصدق: عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها. (¬2) السَّخل: الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد. (¬3) الأكولة: التي تعزل للأكل وتسمن. (¬4) الرُّبى: الغنم التي تربى لأجل اللبن. (¬5) الماخض: الحامل التي دنا وِلادُها. (¬6) الجذع: ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز. (¬7) الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر. (¬8) (ط) 601 , (طب) ج7/ص68 ح6395 , (هق) 7094

أخذ حزرات الأموال في الزكاة

أَخْذُ حَزَرَاتِ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاة (¬1) (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ) (¬2) (فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ , فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (¬3)) (¬4) (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ (¬5) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ (¬6) فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ (¬7) تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ (¬8) وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) (¬9) (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَخُذْ مِنْهُمْ) (¬10) (وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (¬11)) (¬12) (وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (¬13) فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) حزرات: جمع حزرة , وهي خيار مال الرجل. (¬2) (خ) 1331 , (م) 19 (¬3) فِي الحديثِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ , وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ. فتح الباري (5/ 123) (¬4) (خ) 1389 , (م) 19 (¬5) وَقَعَتْ الْبُدَاءَةُ بِهِمَا لِأَنَّهُمَا أَصْلُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَصِحُّ شَيْءٌ غَيْرُهُمَا إِلَّا بِهِمَا , فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ مُوَحِّدٍ , فَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَمَنْ كَانَ مُوَحِّدًا , فَالْمُطَالَبَةُ لَهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ , وَالْإِقْرَارِ بِالرِّسَالَةِ، وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مَا يَقْتَضِي الْإِشْرَاكَ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ , كَمَنْ يَقُولُ بِبُنُوَّةِ عُزَيْرٍ , أَوْ يَعْتَقِدُ التَّشْبِيهَ , فَتَكُونُ مُطَالَبَتُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ لِنَفْيِ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَقَائِدِهِمْ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬6) أَيْ: شَهِدُوا وَانْقَادُوا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬7) ذِكْرُ الصَّدَقَةِ أُخِّرَ عَنْ ذِكْرِ الصَّلَاةِ , لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ , وَلأَنَّهَا لَا تُكَرَّرُ تَكْرَارَ الصَّلَاةِ، وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ: بَدَأَ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَذَلِكَ مِنْ التَّلَطُّفِ فِي الْخِطَابِ , لِأَنَّهُ لَوْ طَالَبَهُمْ بِالْجَمِيعِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ , لَمْ يَأمَنْ النُّفْرَةَ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬8) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا , إِمَّا بِنَفْسِهِ , وَإِمَّا بِنَائِبِهِ، فَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْهَا , أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬9) (خ) 1331 , (م) 19 (¬10) (خ) 1389 , (م) 19 (¬11) الْكَرَائِمُ: جَمْعُ كَرِيمَةٍ , أَيْ: نَفِيسَةٍ، فَفِيهِ تَرْكُ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ، وَالنُّكْتَةُ فِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ لِمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ , فَلَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْإِجْحَافَ بِمَالِ الْأَغْنِيَاءِ , إِلَّا إِنْ رَضُوْا بِذَلِكَ. (فتح) - (ج 5 / ص 123) (¬12) (خ) 1425 , (م) 19 (¬13) أَيْ: تَجَنَّبْ الظُّلْمَ , لِئَلَّا يَدْعُوَ عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ , وَالنُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الْكَرَائِمِ , الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ، وَلَكِنَّهُ عَمَّمَ إِشَارَةً إِلَى التَّحَرُّزِ عَنْ الظُّلْمِ مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬14) أَيْ: لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلَا مَانِعٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ , وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا عَاصِيًا , كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا , فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬15) (خ) 1425 , (ت) 625

(س د) , وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: (أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ فِي عَهْدِي وفي رواية: (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1): أَنْ لَا نَأخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ , وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ , وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) (¬2) (خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ") (¬3) (وَكَانَ إِنَّمَا يَأتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ , فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ , فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ (¬4) فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا , قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأخُذَ خَيْرَ إِبِلِي , قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا , قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا , فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا , ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا , وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ لِي: " عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 1579 (¬2) (س) 2457 , (جة) 1801 , (ش) 9914 (¬3) (د) 1580 (¬4) الْكَوْمَاءُ: عَظِيمَةُ السَّنَامِ. (¬5) (د) 1579 , (جة) 1801 , (حم) 18857 , (هق) 7096

(ط) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِغَنَمٍ مِنْ الصَّدَقَةِ , فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا (¬1) ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ , فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ , قَالُوا: شَاةٌ مِنْ الصَّدَقَةِ , فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ , لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ , لَا تَأخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ , نَكِّبُوا عَنْ الطَّعَامِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الحافل: الكثيرة اللبن. (¬2) (ط) 602 , (ش) 9917 , (هق) 7449 , ولم تتم دراسته.

زكاة الخلطة

زَكَاةُ الْخُلْطَة (خ) , وَعَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2355 , (س) 2447 , (د) 1567 , (حم) 72

تفريق المال أو جمعه خشية الصدقة

تَفْرِيقُ الْمَالِ أَو جَمْعُه خَشْيَةَ الصَّدَقَة (خ) , وَعَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1382 , (س) 2447 , (د) 1567 , (حم) 72

(د) , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سِرْتُ - أَوْ قَالَ: - أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَنْ لَا تَأخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1579

زكاة الثمار

زَكَاةُ الثِّمَار قَالَ تَعَالَى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا , إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الأنعام: 141]

ما تجب فيه الزكاة من الثمار

مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار (قط) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص96 ح7 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3584 , الصحيحة: 879

(حم) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ " إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22041 , (ك) 1457 , (قط) ج2/ص96 ح8 , (هق) 7265 , وقال الحاكم: " هذا حديث قد احتجا بجميع رواته , وموسى بن طلحة تابعي كبير , لا يُنكَر أن يدرك أيام معاذ " , ووافقه الذهبي فقال: " على شرطهما " , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ش) , عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: أَنَّ مُعَاذًا - رضي الله عنه - لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 10022 صححه الألباني في الإرواء: 801

(الأموال لأبي عبيد) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالنَّخْلِ، وَالْعِنَبِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (الأموال لأبي عبيد) 1374 , قال الألباني في الإرواء تحت حديث801: وهذا سند صحيح مرسل , وهو صريح فى الرفع , ولا يضر إرساله لأمرين: الأول: أنه صح موصولا عن معاذ كما تقدم من رواية (حم) 22041 عن ابن مهدي , عن سفيان , عن عمرو ابن عثمان. الثاني: أنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ رواه عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ: بَعَثَ الْحَجَّاجُ بِمُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى الْخُضَرِ وَالسَّوَادِ فَأَرَادَ أَنْ يَأخُذَ مِنَ الْخُضَرِ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ. رواه البيهقي (4/ 129ح7266) , (عب) 7186 ثم روى البيهقي (4/ 129ح7266) من طريق عطاء بن السائب قال: " أَرَادَ مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأخُذَ مِنْ خُضَرِ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ , فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: " إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ " وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: فَكَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى الْحَجَّاجِ , فَكَتَبَ الْحَجَّاجُ: أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَعْلَمُ مِنْ مُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ". ومن هذا الوجه عزاه فى " المنتقى " (4/ 29) للأثرم فى سننه , ثم قال: " وهو من أقوى المراسيل , لاحتجاج من أرسله به ". قلت: فلولا أن الحديث صحيح عند موسى بن طلحة لما احتج به إن شاء الله تعالى. وللحديث طرق أخرى متصلة ومرسلة , وقد اقتصرت هنا على أقواها , فمن أراد الاطلاع على سائرها فليراجع " نصب الراية " و" التلخيص " , و" نيل الأوطار " للشوكاني , وقد ذهب فيه إلى تقوية الحديث بطرقه ونقله عن البيهقي، وهو الحق. أ. هـ

(هق) , عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنهما -: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ , فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ , وَقَالَ: لَا تَأخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ , وَالْحِنْطَةِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 7242، (ك) 1459 , (قط) ج2ص95ح3 قال الألباني في تمام المنة ص369: أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي , وهو كما قالا , على ما بينته في " ارواء الغليل " (801) وهو اختيار أبي عبيد في كتابه " الأموال " فراجع كلامه فيه (رقم 1381, 1409) وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة مما سينقله المؤلف والتي ليس عليها دليل سوى الرأي , لكن هنا ملاحظات دقيقة يجب التنبيه عليها وهي: أولا: أن في حديث معاذ: " لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة. . " فذكرها، وليس فيها الذرة، وبها تصبح الأربعة خمسة، وهي عندي منكرة لأنها مع مخالفتها لهذا الحديث الصحيح، فليس لها طريق تقوم بها الحجة وهي: الأولى: رواية ابن ماجه التي ذكرها المؤلف آنفا وأفاد أن فيها العرزمي المتروك، وهي في " ابن ماجه " (1815) من روايته عن عمرو بن شعيب عن آبائه. الثانية: رواية البيهقي (4/ 129) من طريق عتاب الجزري عن خصيف عن مجاهد قال: " لم تكن الصدقة في عهد رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إلا في خمسة أشياء .. " فذكر الأربعة، وزاد: " والذرة " , وهذا مع كونه مرسلا، فهو ضعيف لأن عتابا وخصيفا ضعيفان. الثالثة: رواية البيهقي أيضا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: فذكر نحو حديث مجاهد، لكن قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة " , وهذا مع شكه في هذه الزيادة ففيه أمران: الأول: أن شيخه عمرو بن عبيد - وهو شيخ المعتزلة - قال الذهبي في " الضعفاء ": " سمع الحسن، كذبه أيوب ويونس، وتركه النسائي " , قلت: فمثله لا يستشهد به ولا كرامة , هذا لو ثبت ذلك عنه، فكيف وفيه ما يأتي: والآخر: أن سفيان لم يثبت على شكه المذكور , ففي رواية أخرى للبيهقي عن سفيان بلفظ: " السلت " ولم يذكر " الذرة " , و" السلت ": ضرب من الشعير , أبيض لا قشر له , كما في " النهاية " , وحينئذ فهو صنف من الأصناف الأربعة , فلا اختلاف بين هذه الرواية والحديث الصحيح كما لا يخفى. ويبدو أنه خفي على الإمام الشوكاني رحمه الله مثل هذا التحقيق، فإنه بعد أن ذكر رواية عمرو بن شعيب التي فيها المتروك استدرك فقال في " النيل " (4/ 122): " ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن " , وكأنه رحمه الله لم يتتبع أسانيدها , وإلا لم يقل هذا , كيف ومرسل الحسن فيه المتروك أيضا , مع الشك الذي في إحدى الروايتين عنه؟، والأخرى - لو صحت - تشهد للحديث الصحيح، وليس لهذه الزيادة المنكرة , ومرسل مجاهد ضعيف كما سبق بيانه , ولا يشهد له رواية العرزمي لشدة ضعفه مع مخالفته للحديث الصحيح وشواهده , ولعل الشوكاني غرَّه قول البيهقي عقب الشواهد المشار إليها، ومرسل مجاهد والحسن المذكورين , وساق شاهدا ثالثا بسنده عن الشعبي بمعنى الحديث الصحيح , قال البيهقي عقبها: " هذه الأحاديث كلها مراسيل , إلا أنها من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضا , ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسى , ومعها قول بعض الصحابة " فهو يعني ما اتفقت عليه الروايات مع رواية أبي بردة عن أبي موسى , وهي صحيحة كما تقدم , وليس يعني مطلقا ما تفرد به بعض الضعفاء والمتروكين فتنبه. وقد ترتب من خطأ تصحيح هذه الزيادة المنكرة خطأ آخر فقهي , وهو حشر الشوكاني الذرة في جملة الأصناف الأربعة التي تجب عليها الزكاة في كتابه " الدرر البهية " , وتبعه على ذلك شارحه في كتابه " الروضة الندية " (2/ 195) واستدل عليها بحديث أبي موسى والمراسيل المذكورة آنفا , وأتبعها بكلام البيهقي الذي مر آنفا دون أن يتنبه لمقصوده الذي ذكرته قريبا. ولعله تنبه له فيما بعد , فقد أعاد ذكر حديث أبي موسى مع الإشارة إلى الروايات الأخرى , ولكنه أتبعها بقوله (1/ 200): " وفي بعضها ذكر الذرة , ولكن من طريق لا تقوم بمثلها حجة " وهذا هو الصواب , فكان عليه أن يعود إلى متن شرحه ويرفع منه لفظة: " الذرة " ليطابق ذلك ما انتهى إليه من الصواب. ولعل الشوكاني رجع إلى الصواب أيضا , فإنه لم يذكر في كتابه " السيل الجرار " سوى الأصناف الأربعة , فلم يذكر " الذرة " مطلقا , وذكر (2/ 43) " أن الأحاديث الواردة في أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أجناس: البر , والشعير والتمر , والزبيب , فإنها تنتهض بمجموعها للعمل بها كما أوضحناه في شرحنا للمنتقى ". هذا كله فيما يتعلق بقولنا: أولا. وثانيا: إن حشر " الذرة " في مذهب الحسن البصري خطأ , لأنه قد صح من طرق عنه: أنه كان لا يرى العُشْر إلا في. . فذكر الأصناف الأربعة فقط أخرجه أبو عبيد (469/ 1379 - 1380) وابن زنجويه (1030/ 1899) بأسانيد صحيحة عنه. ثالثا: قول المؤلف: " لأن ما عداه لا نص فيه " يُشعر بأن الصنف الخامس " الذرة " فيه نص يُعْتَدُّ به , وقد عرفت ما فيه , وزيادة في الإفادة أقول: إن قول الحسن هذا هو الذي ينبغي اعتماده , لمطابقته للحديث الصحيح , وكنت أرجو للمؤلف أن يلفت النظر إليه كي لا يضيع القارئ في غمرة الأقوال المختلفة التي ساقها في هذا الباب , كما كنت أستحب له أن يروي لهم قول عبد الله بن عمر الذي رواه أبو عبيد (469/ 1378) بسنده الصحيح عنه: فِي صَدَقَةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ. لما فيه من زيادة اطمئنان لصحة قوله رحمه الله , ولهذا قال أبو عبيد وابن زنجويه في كتابيهما: " والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والتمسك بها: أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم , لأن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يسم إلا إياها , مع قول من قال به من الصحابة والتابعين , ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه , لأن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواهما، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها , فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه , كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق " قلت: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة , فإنها كانت معروفة في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وذُكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة , وبمناسبات شتى , فسكوته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عنها وعدم تحدِّثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم فهو عفو منه أيضا , لحكمة بالغة سبق لفت النظر إلى شيء منها مما ظهر لنا , والله سبحانه وتعالى أعلم. أ. هـ

نصاب زكاة الثمار

نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار (خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ) (¬1) صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) (¬2) وفي رواية: " لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) (عب) 7254 , (م) (979) , (حم) 11572 , وصححها الألباني في الإرواء: 800 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم) 11698 ط الرسالة): نص الإمامان أحمد ومسلم أن عبد الرزاق قال: ثَمَر -بالثاء- بدل تمر - بالتاء- وقد جاءت في النسخ الخطية تمر -بالتاء- وهو خطأ. أ. هـ (¬2) (م) 5 - (979) , (خ) 1340 , (ت) 626 , (س) 2485 , (حم) 11950 (¬3) (س) 2484 , (خز) 2301 , (حب) 3276 , (قط) ج2ص92ح4

تعريف الوسق والصاع والمد

تَعْرِيفُ الْوَسْقِ (¬1) والصَّاعِ (¬2) والْمُدّ (¬3) (خ) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ " , فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. (¬4) ¬

_ (¬1) (أَوْسُقٍ) جَمْع وَسْقٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا , وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا بِالِاتِّفَاقِ. فتح الباري (ج 5 / ص 56) (¬2) الصاع: أربعة أمداد. (¬3) المُدُّ: ملء الكفين. (¬4) (خ) 6334 , (س) 2519 , (طب) ج7ص157ح6681 , (هق) 9491

المقدار الواجب في فرض زكاة الثمار

الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي فَرْضِ زَكَاةِ الثِّمَار (حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ , وَبَعَثَ بِهِ مَعِي , فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (¬1) مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ , وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ , وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ , قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ , وَمَعَافِرَ , وَهَمْدَانَ: أَمَّا بَعْدُ , فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ , وَأَعْطَيْتُمْ (¬2) مِنَ الْغَنَائِمِ خُمُسَ اللهِ , وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ , وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعْلًا , فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ , فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) البسملة من «طبعة باوزير» ح6525 , وهي غير موجود في «طبعة الرسالة» , ورواها (ك) 1447 , (هق) 7047 (¬2) وجدتها في كل المصادر وَأُعْطِيتُمْ , تأكد منها هل هي وَأُعْطِيتُمْ أم وَأَعْطَيْتُمْ. ع (¬3) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(ش) , عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " صَدَقَةُ الثمَّارِ، وَالزَّرْعِ، وَمَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلاً، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ، أَوْ عَثَرِيًّا (¬1) يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، إلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ: أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ (¬2) نِصْفُ الْعُشْرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: الْعَثَرِيُّ: الَّذِي يُؤْتَى بِمَاءِ الْمَطَرِ إلَيْهِ حَتَّى يُسْقِيَهُ , وَإِنَّمَا سُمِّيَ عَثَرِيًّا , لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِي مَجْرَى السَّيْلِ عَاثُورًا , فَإِذَا صَدَمَهُ الْمَاءُ زَادَ , فَدَخَلَ فِي تِلْكَ الْمَجَارِي حَتَّى يَبُلَّ النَّخْلَ وَيَسْقِيَهُ. (¬2) (الغَرْب) بسكون الراء: الدَّلو العظيمة التي تُتَّخَذ من جِلْد ثَوْرٍ , فإذا فُتِحَت الرَّاء فهو الماء السَّائل بين البِئر والحوض. النهاية في غريب الأثر - (3/ 657) (¬3) (ش) 10084 , (عب) 7239 , (هق) 7278 , 7047 , (حب) 6559، (ك) 1447 , (قط) ج2/ص130 ح9 , انظر الصحيحة: 142 قال الألباني: وفي الحديث قاعدة فقهية معروفة، وهي أن زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة والكلفة عليه، فإن كان يسقى بماء السماء والعيون والأنهار فزكاته العشر، وإن كان يُسقى بالدلاء والنواضح (الإرتوازية) ونحوها فزكاته نصف العشر. ولا تجب هذه الزكاة في كل ما تنتجه الأرض ولو كان قليلا، بل ذلك مقيد بنصاب معروف في السنة، وفي ذلك أحاديث معروفة. أ. هـ

(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ) (¬1) (وَالسَّيْلُ) (¬2) (وَالْعُيُونُ , أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ) (¬3) (وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (¬4) وفي رواية: (وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ) (¬5) نِصْفُ الْعُشْرِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (981) , (خ) 1412 , (ت) 640 , (حم) 14708 (¬2) (حم) 14845 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1412 , (ت) 640 , (س) 2489 (¬4) السَّانِيَةُ: الدَّلْوُ الْكَبِيرَةُ تُنْصَبُ عَلَى الْمُسْنَوِيَّةِ , ثُمَّ تَجُرُّهُ الْمَاشِيَةُ ذَاهِبَةً وَرَاجِعَةً , وَالسَّانِيَةُ أَيْضًا: النَّاضِحَةُ , وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا. (¬5) (ت) 640 , (خ) 1412 , (جة) 1816 (¬6) (م) 7 - (981) , (س) 2489 , (د) 1597 , (حم) 14708

(س) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْيَمَنِ , فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرَ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2490 , (جة) 1818 , (حم) 22090 , (1458) , وصححه الألباني في الإرواء: 1254

(ط) , وَعَنْ مِالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 610 , (هق) 7246 , وله شاهد عند (ش) 10048 عن عمر بن الخطاب.

إخراج القيمة في زكاة الثمار

إِخْرَاج الْقِيمَة فِي زَكَاة اَلثِّمَار (د) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ " (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1599 , (جة) 1814 [قال الألباني]: ضعيف

خرص الثمار

خَرْص الثِّمَار حُكْمُ خَرْصِ الثِّمَار (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَزْوَةَ تَبُوكَ , فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى (¬1) إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ (¬2) لَهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَصْحَابِهِ: " اخْرُصُوا (¬3) ") (¬4) (فَخَرَصْنَاهَا , " وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَشَرَةَ أَوْسُقٍ (¬5)) (¬6) (وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (¬7) (حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ ") (¬8) (فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ) (¬9) (عَلَيْكُمْ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ، وَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ ") (¬10) (قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَعَقَلْنَاهَا، فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ هَبَّتْ عَلَيْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ , فَقَامَ رَجُلٌ) (¬11) (فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ) (¬12) (فِي جَبَلِ طَيِّءٍ , ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَلِكُ أَيْلَةَ (¬13) فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَغْلَةً بَيْضَاءَ، " فَكَسَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بُرْدًا , وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِبَحْرِهِ (¬14) , قَالَ: " ثُمَّ أَقْبَلَ " وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا وَادِيَ الْقُرَى , " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمَرْأَةِ: كَمْ حَدِيقَتُكِ؟ " , قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ - خَرْصَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬15) ¬

_ (¬1) مَدِينَة قَدِيمَة بَيْن الْمَدِينَة وَالشَّام. عون المعبود - (ج 7 / ص 61) (¬2) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَدِيقَةٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يُقَلْ حَدِيقَةٌ، انظر (خ) 1482 (¬3) يقال: خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا: إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص: الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن. الأموال للقاسم بن سلام - (ج 3 / ص 124) (¬4) (خ) 1482 (¬5) الوَسق: مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين. (¬6) (م) 11 - (1392) (¬7) (حم) 23652، (خ) 1482، (د) 3079 (¬8) (م) 11 - (1392)، (حم) 23652 (¬9) (خ) 1482 (¬10) (م) 11 - (1392)، (خ) 1482 (¬11) (حم) 23652، (خ) 1482 (¬12) (م) 11 - (1392) (¬13) بَلْدَة قَدِيمَة بِسَاحِلِ الْبَحْر. عون المعبود - (ج 7 / ص 61) (¬14) أَيْ: بِأَرْضِهِمْ وَبَلَدهمْ، وَالْمُرَاد أَهْل بَحْرهمْ , لِأَنَّهُمْ كَانُوا سَكَّانَا بِسَاحِلِ الْبَحْر , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَقَرَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا اِلْتَزَمَهُ مِنْ الْجِزْيَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 61) (¬15) (حم) 23652، (خ) 1482، (د) 3079

(خ م د حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ " فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ) (¬2) (وَالْحَلْقَةَ (¬3) وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ (¬4)) (¬5) (وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، " فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا , فلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ " , فَغَيَّبُوا مَسْكًا) (¬6) (لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ (¬7) - وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ - كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ) (¬8) (إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ) (¬9) (فِيهِ حُلِيُّهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِسِعْيَةَ) (¬10) (- عَمِّ حُيَيٍّ -:) (¬11) (" أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) (¬12) (الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيرِ؟ " , قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ , فَقَالَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْعَهْدُ قَرِيبٌ , وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ " - وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً - فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ , " فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ , وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُم (¬13) وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ , لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا ") (¬14) (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأرْضِ، نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا) (¬15) (فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ) (¬16) (فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬17) (أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا) (¬18) (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (¬19) (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (¬20) (- وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا , فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا - " فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَيْبَرَ , عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ) (¬21) وَ (قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوا بِهَا) (¬22) (فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - فَحَزَرَ عَلَيْهِمْ النَّخْلَ - وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْخَرْصَ - فَقَالَ: فِي ذِهْ كَذَا وَكَذَا) (¬23) (يَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ) (¬24) (فَقَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ) (¬25) (فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ: يَا أَعْدَاءَ اللهِ، أَتُطْعِمُونِي السُّحْت (¬26)؟ وَاللهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ , وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إَلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ) (¬27) (قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ - عزَّ وجل - وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ , وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ) (¬28) (فَأَنَا أَلِي جُذَاذَ النَّخْلِ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ؟) (¬29) وفي رواية: (فَأَنَا أَحْزِرُ النَّخْلَ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ) (¬30) (قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ , فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ , وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي) (¬31) (فَقَالُوا: هَذَا الْحَقُّ , وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ) (¬32) (فَاخْرُجُوا عَنَّا) (¬33). ¬

_ (¬1) (خ) 2213 (¬2) (حب) 5199، (د) 3006، وصححه الألباني في الإرواء: 805، وصحيح موارد الظمآن: 1415 (¬3) (الصَّفْرَاء): الذَّهَب , (وَالْبَيْضَاء): الْفِضَّة , (وَالْحَلْقَة): السِّلَاح وَالدُّرُوع. عون المعبود - (ج 6 / ص 486) (¬4) (وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابهمْ) أَيْ: جِمَالهمْ مِنْ أَمْتِعَتهمْ. (¬5) (د) 3006 (¬6) (حب) 5199 (¬7) قَالَ فِي الْقَامُوس: الْمَسْك الْجِلْد , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَسْك حُيَيّ بْن أَخْطَب ذَخِيرَة مِنْ صَامِتٍ وَحُلِيّ , كَانَتْ تُدْعَى مَسْك الْجَمَل , ذَكَرُوا أَنَّهَا قُوِّمَتْ عَشَرَة آلَاف دِينَار، وَكَانَتْ لَا تُزَفّ اِمْرَأَة إِلَّا اِسْتَعَارُوا لَهَا ذَلِكَ الْحُلِيّ. عون المعبود (¬8) (د) 3006 (¬9) (حب) 5199 (¬10) (د) 3006 (¬11) (حب) 5199 (¬12) (د) 3006 (¬13) (ذَرَارِيّهمْ): أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار وَالنِّسَاء. (¬14) (د) 3006 (¬15) (حب) 5199 (¬16) (د) 3410 (¬17) (خ) 2213 (¬18) (م) 6 - (1551) (¬19) (خ) 2202 (¬20) (خ) 2204 , (م) 1 - (1551) (¬21) (حب) 5199 (¬22) (خ) 2213، (م) 6 - (1551) (¬23) (د) 3410 , (جة) 1820 (¬24) (حب) 5199 (¬25) (جة) 1820 , (د) 3410 (¬26) (سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ. (¬27) (حب) 5199 (¬28) (حم) 14996 , (حب) 5199 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬29) (د) 3412 (¬30) (جة) 1820 , (د) 3410 (¬31) (حم) 14996 (¬32) (د) 3410 , (جة) 1820 , (حب) 5199 , (حم) 14996 (¬33) (حم) 14996

الصفة التي تخرج عليها زكاة الثمار

الصِّفَةُ الَّتِي تُخْرَجُ عَلَيْهَا زَكَاةُ الثِّمَار (ت جة) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَصْحَابَ نَخْلٍ , فَكَانَ الرَّجُلُ يَأتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ , وَكَانَ الرَّجُلُ يَأتِي بِالْقِنْوِ (¬1) وَالْقِنْوَيْنِ , فَيُعَلِّقُهُ) (¬2) (عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّة (¬4) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ , فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ , فَيَسْقُطُ مِنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأكُلُ , وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ , يَأتِي الرَّجُلُ بِالْقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ (¬5) وَالْحَشَفُ (¬6) وَبِالْقِنْوِ قَدْ انْكَسَرَ , فَيُعَلِّقُهُ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ , وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬7)) (¬8) (يَقُولُ: لَا تَعْمِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ , {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}) (¬9) (يَقُولُ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُ) (¬10) (مَا قَبِلْتُمُوهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ , غَيْظًا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ) (¬11) (قَالَ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأتِي أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ) (¬12). ¬

_ (¬1) (الْقِنْو): الْعَذْقُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرُّطَبِ. (¬2) (ت) 2987 , (جة) 1822 (¬3) (جة) 1822 (¬4) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد , مُظَلَّل عَلَيْهِ , يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّةِ الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. (¬5) الشِّيصُ: التَّمْرُ الَّذِي لَا يَشْتَدُّ نَوَاهُ وَيَقْوَى , وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ نَوًى أَصْلًا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 307) (¬6) الْحَشَفُ: أَرْدَأُ التَّمْرِ , أَوْ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا نَوًى لَهُ , أَوْ الْيَابِسُ الْفَاسِدُ. (¬7) [البقرة/267] (¬8) (ت) 2987 , (جة) 1822 (¬9) (جة) 1822 (¬10) (ت) 2987 (¬11) (جة) 1822 (¬12) (ت) 2987

(س) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ , وَلَوْنُ حُبَيْقٍ (¬1) " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) هُمَا نَوْعَانِ مِنْ التَّمْر رَدِيئَانِ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 494) (¬2) الرُّذَالَةُ: الرَّدِيءُ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 494) (¬3) (س) 2492 , (د) 1607 , (ك) 3124 , وقال الشيخ الألباني: صحيح.

زكاة الزروع

زَكَاةُ الزُّرُوع مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع (قط) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص96 ح7 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3584 , الصحيحة: 879 قال الألباني في تمام المنة ص369: قال أبو عبيد وابن زنجويه في كتابيهما: " والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والتمسك بها: أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم , لأن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يسم إلا إياها , مع قول من قال به من الصحابة والتابعين , ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه , لأن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواهما، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها , فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه , كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق " قلت: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة , فإنها كانت معروفة في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وذُكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة , وبمناسبات شتى , فسكوته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عنها وعدم تحدِّثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم فهو عفو منه أيضا , لحكمة بالغة سبق لفت النظر إلى شيء منها مما ظهر لنا , والله سبحانه وتعالى أعلم. أ. هـ

ما لا تجب فيه زكاة الزروع

مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع (ت) , عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاذُ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ - وَهِيَ الْبُقُولُ - فَقَالَ: " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 638 , (قط) ج2/ص96 ح4 , (طس) 5921

زكاة العسل

زَكَاةُ الْعَسَل نِصَابُ زَكَاةِ الْعَسَل (ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْعَسَلِ: " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 629 , (بغ) 1581 , (هق) 7457

(خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما -: أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ - بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ - كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ عَسَلٍ لَهُمُ الْعُشْرَ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ , وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ (¬1) فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ، فَأَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ شَيْئًا، وَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ شَيْءٌ كُنَّا نُؤَدِّيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَتَبَ سُفْيَانُ إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ (¬2) يَسُوقُهُ اللهُ رِزْقًا إِلَى مَنْ يَشَاءُ، فَإِنْ أَدُّوا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاحْمِ لَهُمْ وَادِيَيْهُمْ، وَإِلا فَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُمَا (¬3) فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) مَعْنَى يَحْمِي أَيْ يَحْفَظُهُ حَتَّى لَا يَطْمَعَ فِيهِ أَحَدٌ. عون المعبود - (ج 4 / ص 16) (¬2) قَوْلُهُ: (إِنَّمَا هُوَ ذُبَاب غَيْث) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوا عُشُور النَّحْل فَالْعَسَل مَأخُوذ مِنْ ذُبَاب النَّحْل، وَأَضَافَ الذُّبَاب إِلَى الْغَيْث لِأَنَّ النَّحْل يَقْصِدُ مَوَاضِع الْقَطْر لِمَا فِيهَا مِنْ الْعُشْب وَالْخِصْبِ. عون المعبود (ج 4 / ص 16) (¬3) قَالَ السِّنْدِيُّ: أَيْ: وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ عَلَيْك حِفْظُهُ لِأَنَّ الذُّبَاب غَيْر مَمْلُوك فَيَحِلُّ لِمَنْ يَأخُذُهُ وَعُلِمَ أَنَّ الزَّكَاة فِيهِ غَيْر وَاجِبَة عَلَى وَجْه يُجْبَرُ صَاحِبه عَلَى الدَّفْع لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْإِمَام حِمَايَتُهُ إِلَّا بِأَدَاءِ الزَّكَاة. عون المعبود (ج 4 / ص 16) (¬4) وروى الجوزجاني عن عمر: أن أناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل , وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر: إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرَقا حميناها لكم. الإرواء: 811، ولم تتم دراسته. (¬5) (خز) 2324 , (س) 2499 , (د) 1600 , 1601 , (طس) 6372 , وصححه في الإرواء تحت حديث: 810

المقدار الواجب في زكاة العسل

الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْعَسَل (جة) , وَعَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِي نَحْلًا , قَالَ: " أَدِّ الْعُشْرَ " , قُلْتُ: احْمِهَا لِي يَا رَسُولَ اللهِ , " فَحَمَاهَا لِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1823 , (ش) 10050 , (حم) 18094

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1824 , (هق) 7250

زكاة المعدن والركاز

زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَاز (¬1) (د) , عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الرِّكَازُ: الْكَنْزُ الْعَادِيُّ " (¬2) ¬

_ (¬1) الرِّكَازُ: مَا وُجِدَ مِنْ دَفْنِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَمَنْ وَجَدَ رِكَازًا , أَدَّى مِنْهُ الْخُمُسَ إِلَى السُّلْطَانِ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُ. (¬2) (د) 3086

(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ (¬1) وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ (¬2) وَ) (¬3) (الدَّابَّةُ) (¬4) (الْعَجْمَاءُ (¬5) جَرْحُهَا جُبَارٌ (¬6)) (¬7) (وَفِي الرِّكَازِ (¬8) الْخُمْسُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرهَا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات , فَيَقَع فِيهَا إِنْسَان أَوْ غَيْره وَيَتْلَف فَلَا ضَمَان، وَكَذَا لَوْ اِسْتَأجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان. عون المعبود - (ج 10 / ص 111) (¬2) مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُل يَحْفِر الْمَعْدِن فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَيَمُرّ بِهَا مَارّ فَيَسْقُط فِيهَا فَيَمُوت، أَوْ يَسْتَأجِر أُجَرَاء يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَع عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ فَلَا ضَمَان فِي ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 10 / ص 111) (¬3) (م) 46 - (1710) , (خ) 1428 , (ت) 642 , (س) 2495 (¬4) (طل) 2305 , (هق) 17469 (¬5) أَيْ: الْبَهِيمَة وَالدَّابَّة , وَسُمِّيَتْ بِهَا لِعُجْمَتِهَا , وَكُلّ مَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَى الْكَلَام فَهُوَ أَعْجَمِيّ. عون المعبود (ج10ص111) (¬6) أَيْ: هَدَر. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَإِنَّمَا يَكُون جَرْحهَا هَدَرًا إِذَا كَانَتْ مُنْفَلِتَة عَائِرَة عَلَى وَجْههَا لَيْسَ لَهَا قَائِد وَلَا سَائِق وَلَا عَلَيْهَا رَاكِب. عون المعبود - (ج 10 / ص 111) (¬7) (خ) 6514 , (م) 45 - (1710) , (ت) 642 , (س) 2495 (¬8) قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الْخُمْس فِي الرِّكَاز , وَهُوَ دَفِين الْجَاهِلِيَّة , وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب أَهْل الْحِجَاز وَجُمْهُور الْعُلَمَاء , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَغَيْره مِنْ أَهْل الْعِرَاق: هُوَ الْمَعْدِن , وَهُمَا عِنْدهمْ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ، وَهَذَا الْحَدِيث يَرُدّ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَرَّقَ بَيْنهمَا وَعَطَفَ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر. عون المعبود (ج 10 / ص 111) (¬9) (خ) 1428 , (م) 45 - (1710) , (ت) 642 , (س) 2495

رجوع الزكاة إلى المزكي بإرث ونحوه

رُجُوعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُزَكِّي بِإِرْثٍ وَنَحْوِه (م د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ , وَإِنَّهَا مَاتَتْ [وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ] (¬1) فَقَالَ: " وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3309 , (ن) 6317 (¬2) (م) 157 - (1149) , (ت) 667 , (د) 2877 , (جة) 1759 , 2394 (حم) 23006

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي , وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2395 , (حم) 6731 , (طح) 5818 , (بز) 2471

حكم شراء المزكي زكاته ممن دفعها إليه

حُكْمُ شِرَاء الْمُزَكِّي زَكَاتَه مِمَّنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) (فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ) (¬2) (فَوَجَدَهُ يُبَاعُ) (¬3) (بِرُخْصٍ) (¬4) (فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاسْتَأمَرَهُ) (¬5) (فَقَالَ: " لَا تَشْتَرِهِ , وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) (¬6) (وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ , فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ") (¬7) (قَالَ سَالِمٌ: فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 1418 , (م) 2 - (1620) (¬2) (خ) 1419 , (م) 1 - (1620) (¬3) (خ) 1418 , (م) 2 - (1620) (¬4) (خ) 1419 , (م) 1 - (1620) (¬5) (خ) 1418 , (م) 2 - (1620) (¬6) (خ) 2493 , (م) 2 - (1620) , (ت) 668 , (حم) 5177 (¬7) (خ) 2480 , (م) 1 - (1620) , (س) 2615 , (حم) 281 (¬8) (خ) 1418

(حم) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَرَآهَا أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ , فَأَرَادَ شِرَاءَهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْهُ فَقَالَ: " اتْرُكْهَا تُوَافِكَ جَمِيعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 166 , (عب) 16573 , (ش) 10506 , (طس) 1281 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(جة) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا: غَمْرَاءُ , فَرَأَى مُهْرًا أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ , " فَنُهِيَ عَنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2393 , (حم) 1410 , (ش) 10503 , قال الألباني: ضعيف , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ما يسن لمخرج الزكاة

مَا يُسَنُّ لِمُخْرِجِ الزَّكَاة قَالَ تَعَالَى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ , قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ , قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ , وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة: 27] (¬2) [البقرة/267]

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 65 - (1015) , (ت) 2989 , (حم) 8330

(د حم حب) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى صَدَقَةِ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ "، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيَّ لَهُ ثَلاثُونَ بَعِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ قَالَ: ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ) (¬1) (وَايْمُ اللهِ (¬2) مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَكَ، وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللهَ مِنْ مَالِي مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا) (¬3) (فَقَالُ لَهُ أُبَيُّ: مَا كُنْتُ لآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (مِنْكَ قَرِيبٌ , فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ، فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللهِ: أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي، وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَهُ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ ") (¬7) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ، فَمَنْ يَقْبِضُهَا؟، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَنْ يَقْبِضُهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ "، قَالَ عُمَارَةُ: فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً , فَوَلَّانِي مَرُوَانُ صَدَقَةَ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ، فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحْلُهَا، عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ بَعِيرٍ، قَالَ ابْنَ إِسْحَاقَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (¬8): مَا فَحْلُهَا؟، قَالَ: فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا) (¬9). ¬

_ (¬1) (حب) 3269 , (د) 1583 , (حم) 21316 , انظر صحيح موارد الظمآن: 665 (¬2) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬3) (حم) 21316 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حب) 3269 (¬5) (د) 1583 , (حم) 21316 (¬6) (حم) 21316 , (د) 1583 (¬7) (د) 1583 , (حم) 21316 (¬8) هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المولد: 65 هـ , الطبقة: 5 من صغار التابعين , الوفاة: 135 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬9) (حب) 3269 , (حم) 21317 , (د) 1583، (ك) 1452

(هق) , وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الحسين - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنِ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ , وَالْحَصَادِ بِاللَّيْلِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ جَعْفَرٌ بْن مُحَمَّدٍ بن الحسين: أُرَاهُ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ. (هق) 7302 (¬2) (هق) 7302 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6872 , الصَّحِيحَة: 2393

حكم دفع الزكاة إلى الإمام

حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَام قَالَ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا , وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ) (¬2) (أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ قِتَالَهُمْ) (¬3) (فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ) (¬4) (كَيْفَ تُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ؟) (¬5) (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ , وَحِسَابُهُ عَلَى الله (¬6) "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ (¬7) فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ (¬8) وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (¬9) وفي رواية: (عِقَالًا) (¬10) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (¬11)) (¬12). ¬

_ (¬1) [التوبة/103] (¬2) (خ) 6526 , (م) 20 (¬3) (حم) 10852 , (س) 3975 (¬4) (خ) 6526 , (م) 20 (¬5) (حم) 10852 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬6) قَالَ الْخَطَّابِيّ: زَعَمَ الرَّوَافِضُ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ مُتَنَاقِضٌ , لِأَنَّ فِي أَوَّلِهِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا , وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُمْ ثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ , إِلَّا أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاة، فَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ , فَكَيْفَ اِسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ وَسَبْيَ ذَرَارِيّهمْ؟ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا , فَكَيْف احْتَجَّ عَلَى عُمَرَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟، فَإِنَّ فِي جَوَابِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِالصَّلَاةِ. قَالَ: وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ، صِنْفٌ رَجَعُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَصِنْفٌ مَنَعُوا الزَّكَاة , وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا , وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} , فَزَعَمُوا أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ خَاصٌّ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُطَهِّرُهُمْ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ , فَكَيْف تَكُونُ صَلَاتُهُ سَكَنًا لَهُمْ؟، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بِقَوْلِهِ الصِّنْفَ الثَّانِي , لِأَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي جَوَازِ قَتْلِ الصِّنْفِ الْأَوَّل، كَمَا أَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي قِتَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَالنِّيرَاِن وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , قَالَ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مِنْ الْحَدِيثِ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ , وَقَدْ حَفِظَ غَيْرُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَعًا، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَعْقُوب بِلَفْظٍ يَعُمُّ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ , حَيْثُ قَالَ فِيه: " وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ " , فَإِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَدُعِيَ إِلَيْهِ , فَامْتَنَعَ وَنَصَبَ الْقِتَالَ , أَنَّهُ يَجِبُ قِتَالُه , وَقَتْلُه إِذَا أَصَرَّ، قَالَ: وَإِنَّمَا عَرَضَتْ الشُّبْهَةُ لِمَا دَخَلَهُ مِنْ الِاخْتِصَارِ وَكَأَنَّ رَاوِيهِ لَمْ يَقْصِدْ سِيَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِه , وَإِنَّمَا أَرَادَ سِيَاقَ مُنَاظَرَةِ أَبِي بَكْر وَعُمَر , وَاعْتَمَدَ عَلَى مَعْرِفَةِ السَّامِعِينَ بِأَصْلِ الْحَدِيث، اِنْتَهَى. قُلْت: وَفِي هَذَا الْجَوَاب نَظَر، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فِي الْحَدِيث " حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاة , وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " مَا اسْتَشْكَلَ قِتَالَهُمْ , لِلتَّسْوِيَةِ فِي كَوْنِ غَايَةِ الْقِتَالِ تَرْكَ كُلٍّ مِنْ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ , وَإِقَامِ الصَّلَاة , وَإِيتَاءِ الزَّكَاة. قَالَ عِيَاض: حَدِيثُ اِبْن عُمَر نَصٌّ فِي قِتَالِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ , كَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَاحْتِجَاجُ عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ , وَجَوَابُ أَبِي بَكْرٍ , دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا فِي الْحَدِيثِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ إِذْ لَوْ سَمِعَهُ عُمَرُ , لَمْ يَحْتَجَّ عَلَى أَبِي بَكْر , وَلَوْ سَمِعَهُ أَبُو بَكْر , لَرَدَّ بِهِ عَلَى عُمَر وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاحْتِجَاج بِعُمُومِ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّهِ ". قُلْت: إِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي قَوْله " بِحَقِّهِ " لِلْإِسْلَامِ , فَمَهْمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْإِسْلَام تَنَاوَلَهُ، وَلِذَلِكَ اِتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الزَّكَاة. فتح (19/ 382) (¬7) الْمُرَاد بِالْفَرْقِ: مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ , وَأَنْكَرَ الزَّكَاةَ جَاحِدًا , أَوْ مَانِعًا مَعَ الِاعْتِرَافِ وَإِنَّمَا أُطْلِقَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّة الْكُفْرُ , لِيَشْمَل الصِّنْفَيْنِ، فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ جَحَدَ حَقِيقَة , وَفِي حَقِّ الْآخَرِينَ مَجَازٌ تَغْلِيبًا، وَإِنَّمَا قَاتَلَهُمْ الصِّدِّيقُ وَلَمْ يَعْذُرْهُمْ بِالْجَهْلِ , لِأَنَّهُمْ نَصَبُوا الْقِتَال , فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الرُّجُوع، فَلَمَّا أَصَرُّوا قَاتَلَهُمْ. قَالَ الْمَازِرِيّ: ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مُوَافِقًا عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الصَّلَاة , فَأَلْزَمَهُ الصِّدِّيقُ بِمِثْلِهِ فِي الزَّكَاة , لِوُرُودِهِمَا فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّة مَوْرِدًا وَاحِدًا. فتح الباري (ج 19 / ص 382) (¬8) قوله (فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ) يُشِيرُ إِلَى دَلِيلِ مَنْعِ التَّفْرِقَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَنَّ حَقَّ النَّفْسِ الصَّلَاة , وَحَقَّ الْمَالِ الزَّكَاة، فَمَنْ صَلَّى عَصَمَ نَفْسَه، وَمَنْ زَكَّى عَصَمَ مَالَه، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ , قُوتِلَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاة، وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ , أُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ مَالِهِ قَهْرًا، وَإِنْ نَصَبَ الْحَرْبَ لِذَلِكَ , قُوتِلَ , وَهَذَا يُوَضِّحُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَمِعَ فِي الْحَدِيث " وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " لَمَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا الِاسْتِنْبَاط، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ , وَاسْتَظْهَرَ بِهَذَا الدَّلِيلِ النَّظَرِيّ. فتح الباري (19/ 382) (¬9) العَناق: الأنثى من المَعْزِ إذا قَوِيَت , ما لم تَستكمل سنة. (¬10) (خ) 6855 , (م) 20 العِقال: الحبل الذي تُربط به الإبل ونحوها. (¬11) فِي هذا الحديثِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى شَجَاعَةِ أَبِي بَكْر - رضي الله عنه - وَتَقَدُّمِهِ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْعِلْمِ عَلَى غَيْرِه , وهُوَ أَكْبَرُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْد رَسُولِ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَإِنَّهُ ثَبَتَ لِلْقِتَالِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ الْعَظِيم , وَاسْتَنْبَطَ - رضي الله عنه - مِنْ الْعِلْمِ بِدَقِيقِ نَظَرِهِ , وَرَصَانَةِ فِكْرِهِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الِابْتِدَاءِ بِهِ غَيْره , فَلِهَذَا وَغَيْرِه مِمَّا أَكْرَمَهُ الله تَعَالَى بِهِ , أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ أُمَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاء - رضي الله عنهم - فِي مَعْرِفَةِ رُجْحَانِهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَشْهُورَة. شرح النووي (ج1ص94) (¬12) (خ) 6526 , (م) 20

(حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَرَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلَانِ , وَآخَرُ يَتْلُوهُمَا يَقُولُ: ارْجِعَا , ارْجِعَا , حَتَّى رَدَّهُمَا ثُمَّ لَحِقَ الْأَوَّلَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ , وَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْتُهُمَا , فَإِذَا أَتَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ , وَأَخْبِرْهُ أَنَّا هَاهُنَا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا , وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَهُ لَبَعَثْنَا بِهَا إِلَيْهِ , قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْخَلْوَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الحافظ في " الفتح " (6/ 345) فسر (الخلوة) بقوله: "أي: السفر وحده " كما يدل عليه السياق , انظر الصحيحة: 3134 (¬2) (حم) 2719 , 2510 , الصَّحِيحَة: 2658 , 3134 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

دفع الزكاة إلى الإمام الجائر

دَفْع الزَّكَاة إِلَى الْإِمَام الْجَائِر (م ت س د) , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنْ الْمُصَدِّقِينَ يَأتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" إِذَا أَتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ , فلَا يُفَارِقَنَّكُمْ) (¬2) (إِلَّا وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ ") (¬3) (قَالُوا: وَإِنْ ظَلَمَ؟ , قَالَ: " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ " , ثُمَّ قَالُوا: وَإِنْ ظَلَمَ؟ , قَالَ: " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ ") (¬4) (وَإِنْ ظُلِمْتُمْ) (¬5) (قَالَ جَرِيرٌ: فَمَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ) (¬6) (هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 29 - (989) , (د) 1589 , (س) 2460 (¬2) (ت) 647 , (م) 177 - (989) (¬3) (م) 177 - (989) , (ت) 647 , (س) 2461 , (جة) 1802 (¬4) (س) 2460 , (م) 29 - (989) , (د) 1589 (¬5) (د) 1589 , (حم) 19229 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (س) 2460 , (م) 29 - (989) , (د) 1589 (¬7) (م) 29 - (989) , (س) 2460 , (د) 1589

(هق) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَتَيْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فَقُلْت: إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ , وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ , وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا , وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا قَدْ رَأَيْتَ , فَقَالَ: " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ " , قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ - رضي الله عنه - مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَدِّهَا إِلَيْهِمْ , قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - مِثْلَ ذَلِكَ , فَقَالَ أَدِّهَا إِلَيْهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 7177 , (عب) 6922 , (ش) 10189 , (الأموال لأبي عبيد) 1791 , وصححه الألباني في الإرواء: 874 وفي كتاب مُشْكِلَةِ الْفَقْر: 72

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 10190 , (هق) 7173 , (الأموال لأبي عبيد) 1797 , وصححه الألباني في كتاب مُشْكِلَةِ الْفَقْر: 73

(ش) , وَعَنْ قَزَعَةَ قَالَ: قُلْت لاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إنَّ لِي مَالاً فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ؟، قَالَ: ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْأُمَرَاءَ - قُلْت: إذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا، قَالَ: وَإِنْ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ فِي مَالِك حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 10191 , (الأموال لأبي عبيد) 1800 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 873

(الأموال لابن زنجويه) , وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ الزَّكَاةِ فَقُلْتُ: إِنَّ مِنَّا أُنَاسًا يُحِبُّونَ أَنْ يَضَعُوا زَكَاتَهُمْ مَوَاضِعَهَا , فَأَيْنَ تَأمُرُنَا بِهَا؟ , قَالَ: ادْفَعُوهَا إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ , قُلْتُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا حَيْثُ نُرِيدُ , قَالَ: إِنَّهُمْ وُلَاتُهَا , فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (الأموال لابن زنجويه) 2139 , (ش) 10192 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 873

الساعي على جمع الزكاة

السَّاعِي عَلَى جَمْعِ الزَّكَاة فَضْلُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة (ت) , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ , كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ , حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 645 , (د) 2936 , (جة) 1809 , (حم) 15864 , انظر صحيح الجامع: 4117 , وصحيح الترغيب والترهيب: 773

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْعَامِلُ إِذَا اسْتُعْمِلَ , فَأَخَذَ الْحَقَّ , وَأَعْطَى الْحَقَّ , لَمْ يَزَلْ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ , حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 281 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 774

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ , الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ , فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا , طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ (¬1) فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ , أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) فيه دليل على أن طيب النفس له أثرٌ في العمل. ع (¬2) (م) 79 - (1023) , (خ) 1371 , (د) 1684 , (حم) 19530

حكم إرسال الساعي لأخذ الصدقة

حُكْمُ إِرْسَالِ السَّاعِي لِأَخْذِ الصَّدَقَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة/60]

(د حم حب) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى صَدَقَةِ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3269 , (د) 1583 , (حم) 21316 , انظر صحيح موارد الظمآن: 665

(خ ت س د جة حم خز حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ) (¬1) (وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا) (¬2) (إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلَا يُعْطِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1386 , (س) 2447 (¬2) (د) 1567 (¬3) (خ) 1386 , (س) 2447 , (د) 1567 , (حم) 72

المستحب للساعي

الْمُسْتَحَبُّ لِلسَّاعِي أَنْ يَأتِيَ السَّاعٍي إلَى رَبِّ الْمَالِ لِيَأخُذَ الصَّدَقَة (د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (¬1) وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ فِي قَوْلِهِ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ , قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا , وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ , وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا , لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا , يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ , فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ , وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ. (د) 1591 قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وَالْجَلَبُ: الصِّيَاحُ عَلَى الْفَرَسِ فِي السِّبَاقِ. وَالْجَنَبُ: أَنْ يَجْنَبَ فَرَسًا فَإِذَا أَعْيَتْ فَرَسُهُ انْتَقَلَ إلَى تِلْكَ فِي الْمُسَابَقَةِ. (¬2) (د) 1591 , (حم) 7024 , (خز) 2280 , (هق) 7152

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصَدِّقَ , هُوَ الَّذِي يَأتِي لِلصَّدَقَاتِ وَيَأخُذُهَا عَلَى مِيَاهِ أَهْلِهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ لَهُمْ. نيل الأوطار - (ج 6 / ص 433) (¬2) (جة) 1806 , (حم) 6730 , (طل) 2264 , (هق) 7155

للساعي وسم الأنعام التي يأخذها للزكاة

لِلسَّاعِي وَسْمُ الْأَنْعَامِ الَّتِي يَأخُذُهَا لِلزَّكَاةِ (خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 112 - (2119) , (خ) 1431 , (حم) 13049

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى بَعِيرٍ قَدْ وَسَمَهُ فِي وَجْهِهِ بِالنَّارِ , فَقَالَ: " مَا هَذَا الْمِيسَمُ يَا عَبَّاسُ؟ " , فَقَالَ: مِيسَمٌ كُنَّا نَسِمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ: " لَا تَسِمُوا بِالْحَريقِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا تعلموا الحيوانات بالكي بالنار , قال الألباني: يعني: في الوجه. (¬2) (طب) ج11ص350 ح11983 , انظر الصَّحِيحَة: 305

وقت خروج الساعي لجمع الزكاة

وَقْت خُرُوج السَّاعِي لِجَمْع اَلزَّكَاة (هق) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ (¬1) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دِينَهُ , حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالَكُمْ فَتَؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الزهري: وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ السَّائِبُ الشَّهْرَ، وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ. وقال إبراهيم بن سعد في رواية (الأموال لأبي عبيد): أراه يعني شهر رمضان. (¬2) (هق) 7396 (ط) 593 , (عب) 7086 , (ش) 10555 , وقال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. (انظر الإرواء تحت حديث: 850)

تعزير الساعي لمن منع الزكاة أو غلها

تَعْزِيرُ السَّاعِي لِمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّهَا (حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ , فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ , لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا (¬1) مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا (¬2) فَلَهُ أَجْرُهَا , وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ (¬3) مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (¬4) لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ " (¬5) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (لَا تُفَرّق إِبِل عَنْ حِسَابهَا): مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَالِك لَا يُفَرِّقُ مِلْكَهُ عَنْ مِلْكِ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَا خَلِيطَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، أَوْ الْمَعْنَى تَحَاسَبَ الْكُلُّ فِي الْأَرْبَعِينَ وَلَا يُتْرَكُ هُزَالٌ وَلَا سَمِينٌ وَلَا صَغِير وَلَا كَبِير , نَعَمْ الْعَامِل لَا يَأخُذُ إِلَّا الْوَسَط. عون المعبود - (ج 3 / ص 494) (¬2) (مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا): أَيْ قَاصِدًا لِلْأَجْرِ بِإِعْطَائِهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 494) (¬3) مَعْنَى الْعَزْمَة فِي اللُّغَة الْجَدّ فِي الْأَمْر، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِب مَفْرُوض مِنْ الْأَحْكَام، وَالْعَزَائِم الْفَرَائِض كَمَا فِي كُتُب اللُّغَةِ كَذَا فِي النَّيْلِ. وَقَالَ فِي سُبُل السَّلَام: الْعَزْمَة الْجِدُّ وَالْحَقُّ فِي الْأَمْر يَعْنِي آخِذُ ذَلِكَ بِجِدٍّ لِأَنَّهُ وَاجِب مَفْرُوض. عون المعبود (ج 3 / ص 494) (¬4) (مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا) أَيْ: حُقُوقِهِ وَوَاجِبَاتِهِ , وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَأخُذُ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ قَهْرًا مِمَّنْ مَنَعَهَا عون المعبود (ج 3 / ص 494) (¬5) (حم) 20050 , (س) 2444 , (د) 1575 , (عب) 6824

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 646 , (د) 1585 , (جة) 1808 , (خز) 2335

تفريق الساعي للصدقة

تَفْرِيقُ السَّاعِي لِلصَّدَقَةِ (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ) (¬1) (فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ , فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (¬2)) (¬3) (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ (¬4) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ (¬5) فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ (¬6) تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ (¬7) وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) (¬8) (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَخُذْ مِنْهُمْ) (¬9) (وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (¬10)) (¬11) (وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (¬12) فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 1331 , (م) 19 (¬2) فِي الحديثِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ , وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ. فتح الباري (5/ 123) (¬3) (خ) 1389 , (م) 19 (¬4) وَقَعَتْ الْبُدَاءَةُ بِهِمَا لِأَنَّهُمَا أَصْلُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَصِحُّ شَيْءٌ غَيْرُهُمَا إِلَّا بِهِمَا , فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ مُوَحِّدٍ , فَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَمَنْ كَانَ مُوَحِّدًا , فَالْمُطَالَبَةُ لَهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ , وَالْإِقْرَارِ بِالرِّسَالَةِ، وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مَا يَقْتَضِي الْإِشْرَاكَ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ , كَمَنْ يَقُولُ بِبُنُوَّةِ عُزَيْرٍ , أَوْ يَعْتَقِدُ التَّشْبِيهَ , فَتَكُونُ مُطَالَبَتُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ لِنَفْيِ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَقَائِدِهِمْ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬5) أَيْ: شَهِدُوا وَانْقَادُوا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬6) ذِكْرُ الصَّدَقَةِ أُخِّرَ عَنْ ذِكْرِ الصَّلَاةِ , لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ , وَلأَنَّهَا لَا تُكَرَّرُ تَكْرَارَ الصَّلَاةِ، وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ: بَدَأَ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَذَلِكَ مِنْ التَّلَطُّفِ فِي الْخِطَابِ , لِأَنَّهُ لَوْ طَالَبَهُمْ بِالْجَمِيعِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ , لَمْ يَأمَنْ النُّفْرَةَ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬7) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا , إِمَّا بِنَفْسِهِ , وَإِمَّا بِنَائِبِهِ، فَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْهَا , أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬8) (خ) 1331 , (م) 19 (¬9) (خ) 1389 , (م) 19 (¬10) الْكَرَائِمُ: جَمْعُ كَرِيمَةٍ , أَيْ: نَفِيسَةٍ، فَفِيهِ تَرْكُ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ، وَالنُّكْتَةُ فِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ لِمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ , فَلَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْإِجْحَافَ بِمَالِ الْأَغْنِيَاءِ , إِلَّا إِنْ رَضُوْا بِذَلِكَ. (فتح) - (ج 5 / ص 123) (¬11) (خ) 1425 , (م) 19 (¬12) أَيْ: تَجَنَّبْ الظُّلْمَ , لِئَلَّا يَدْعُوَ عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ , وَالنُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الْكَرَائِمِ , الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ، وَلَكِنَّهُ عَمَّمَ إِشَارَةً إِلَى التَّحَرُّزِ عَنْ الظُّلْمِ مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬13) أَيْ: لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلَا مَانِعٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ , وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا عَاصِيًا , كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا , فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬14) (خ) 1425 , (ت) 625

(د) , عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: بَعَثَ زِيَادٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ , فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ , قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ , أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1625 , (جة) 1811 , (ك) 5989 , (هق) 12917

حكم تفريق الزكاة دون الرجوع إلى الإمام

حُكْمُ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِمَام (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالصَّدَقَةِ) (¬1) (وَبَعَثَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ (¬2) ") (¬3) (فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ , وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (¬4) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ (¬5) إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ (¬6)؟ , وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا , قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ (¬7) فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا (¬8)) (¬9) وفي رواية: (فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) (¬10) (ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ , أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ (¬11)؟) (¬12) " ¬

_ (¬1) (خ) 1399 , (س) 2464 (¬2) هذا مُشْعِرٌ بِأَنَّهَا صَدَقَة الْفَرْض، لِأَنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ لَا يُبْعَثُ عَلَيْهَا السُّعَاة , وَقَالَ اِبْن الْقَصَّارِ الْمَالِكِيّ: الْأَلْيَقُ أَنَّهَا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ , لِأَنَّهُ لَا يُظَنُّ بِهَؤُلَاءِ الصَّحَابَة أَنَّهُمْ مَنَعُوا الْفَرْض , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُمْ مَا مَنَعُوهُ كُلّهمْ جَحْدًا وَلَا عِنَادًا، أَمَّا اِبْن جَمِيل فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ مُنَافِقًا ثُمَّ تَابَ بَعْدَ ذَلِكَ، كَذَا حَكَاهُ الْمُهَلَّب، وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْن فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّ فِيهِ نَزَلَتْ (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ) الْآيَة , وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي ثَعْلَبَة، وَأَمَّا خَالِدٌ فَكَانَ مُتَأَوِّلًا بِإِجْزَاءِ مَا حَبَسَهُ عَنْ الزَّكَاةِ، وَكَذَلِكَ الْعَبَّاس لِاعْتِقَادِهِ مَا سَيَأتِي التَّصْرِيحُ بِهِ، وَلِهَذَا عَذَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَالِدًا وَالْعَبَّاس وَلَمْ يَعْذُرْ اِبْن جَمِيل. فتح الباري (ج 5 / ص 86) (¬3) (م) 983 (¬4) قَائِل ذَلِكَ عُمَرُ - رضي الله عنه -. فتح الباري (ج 5 / ص 86) (¬5) أَيْ: مَا يُنْكِرُ أَوْ يَكْرَهُ. فتح الباري (ج 5 / ص 86) (¬6) إِنَّمَا ذَكَرَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَفْسه لِأَنَّهُ كَانَ سَبَبًا لِدُخُولِهِ فِي الْإِسْلَامِ , فَأَصْبَحَ غَنِيًّا بَعْدَ فَقْرِهِ بِمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَأَبَاحَ لِأُمَّتِهِ مِنْ الْغَنَائِمِ، وَهَذَا السِّيَاق مِنْ بَابِ تَأكِيدِ الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمِّ , لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ إِلَّا مَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ اللهَ أَغْنَاهُ فَلَا عُذْرَ لَهُ، وَفِيهِ التَّعْرِيضُ بِكُفْرَانِ النِّعَمِ , وَتَقْرِيعٌ بِسُوءِ الصَّنِيعِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِحْسَانِ. فتح الباري (ج 5 / ص 86) (¬7) الْأَعْتَاد: آلَات الْحَرْب مِنْ السِّلَاح وَالدَّوَابّ وَغَيْرهَا، وَالْوَاحِد عَتَاد، وَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد زَكَاة أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ، وَأَنَّ الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة، فَقَالَ لَهُمْ: لَا زَكَاة لَكُمْ عَلَيَّ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاة، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ؛ لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيل الله قَبْل الْحَوْل عَلَيْهَا، فَلَا زَكَاة فِيهَا , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد: لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاة لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشِحَّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَف أَمْوَاله للهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْف يَشِحّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ؟ , وَاسْتَنْبَطَ بَعْضهمْ مِنْ هَذَا وُجُوب زَكَاة التِّجَارَة، وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف خِلَافًا لِدَاوُدَ , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى صِحَّة الْوَقْف، وَصِحَّة وَقْف الْمَنْقُول، وَبِهِ قَالَتْ الْأُمَّة بِأَسْرِهَا إِلَّا أَبَا حَنِيفَة وَبَعْض الْكُوفِيِّينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 416) (¬8) أَيْ: فَهِيَ صَدَقَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ سَيَصَّدَّقُ بِهَا وَيُضِيفُ إِلَيْهَا مِثْلَهَا كَرَمًا، وَدَلَّتْ رِوَايَة مُسْلِمٍ عَلَى أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اِلْتَزَمَ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ عَنْهُ لِقَوْلِهِ " فَهِيَ عَلَيَّ " وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى سَبَبِ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ " إِنَّ الْعَمَّ صِنْو الْأَب " تَفْضِيلًا لَهُ وَتَشْرِيفًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَحَمَّلَ عَنْهُ بِهَا , فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ كَمَا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَقِيلَ مَعْنَى قَوْلِهِ " عَلَيَّ " أَيْ: هِيَ عِنْدِي قَرْض , لِأَنَّنِي اِسْتَسْلَفْت مِنْهُ صَدَقَة عَامَيْنِ، وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِيمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْره مِنْ حَدِيثٍ عَلِيٍّ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَال، وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّا كُنَّا اِحْتَجْنَا فَتَعَجَّلْنَا مِنْ الْعَبَّاس صَدَقَة مَالِهِ سَنَتَيْنِ " وَهَذَا مُرْسَل، وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاس " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَ عُمَر سَاعِيًا، فَأَتَى الْعَبَّاس فَأَغْلَظَ لَهُ، فَأَخْبَرَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: إِنَّ الْعَبَّاس قَدْ أَسْلَفَنَا زَكَاة مَالِهِ الْعَامَ، وَالْعَامَ الْمُقْبِلَ " وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا هُوَ وَالطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِع نَحْوَ هَذَا وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضًا، وَمِنْ حَدِيثِ اِبْن مَسْعُود " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَعَجَّلَ مِنْ الْعَبَّاس صَدَقَتَهُ سَنَتَيْنِ " وَإِسْنَاده ضَعِيف، وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ رَافِعًا لِلْإِشْكَالِ , وَلَرَجَحَ بِهِ سِيَاق رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَلَى بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ، وَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ قِصَّة التَّعْجِيل إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي وَقْتٍ غَيْر الْوَقْتِ الَّذِي بَعَثَ فِيهِ عُمَرَ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ، وَلَيْسَ ثُبُوت هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي تَعْجِيل صَدَقَة الْعَبَّاس بِبَعِيدٍ فِي النَّظَرِ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ وَاللهُ أَعْلَمُ , وَقِيلَ: الْمَعْنَى اِسْتَسْلَفَ مِنْهُ قَدْر صَدَقَة عَامَيْنِ؛ فَأَمَرَ أَنْ يُقَاصَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَاسْتُبْعِدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَقَعَ لَكَانَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَعْلَمَ عُمَرَ بِأَنَّهُ لَا يُطَالِبُ الْعَبَّاس، وَلَيْسَ بِبَعِيد , وَمَعْنَى " عَلَيْهِ " أَيْ: لَازِمَة " لَهُ " وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْبِضُهَا , لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ حَرَام لِكَوْنِهِ مَنْ بَنِي هَاشِم. فتح الباري (ج 5 / ص 86) (¬9) (خ) 1399 , (م) 983 (¬10) (م) 983 , (د) 1623 (¬11) أَيْ: مِثْل أَبِيهِ، وَفِيهِ تَعْظِيم حَقّ الْعَمّ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 416) (¬12) (حم) 8267 , (م) 983

(ش) , وَعَنْ كَيْسَانَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ، فَقَالَ: هَلْ عُتِقْت؟، قُلْت: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) وفيه جواز قسمة أموال الزكاة على مصارفها بشكل فردي دون الإمام. ع (¬2) (ش) 10234 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 783

الحقوق الواجبة في المال سوى الزكاة

الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاة (ش) , وَعَنْ قَزَعَةَ قَالَ: قُلْت لاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إنَّ لِي مَالاً فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ؟، قَالَ: ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْأُمَرَاءَ - قُلْت: إذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا، قَالَ: وَإِنْ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ فِي مَالِك حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 10191 , (الأموال لأبي عبيد) 1800 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 873

(أبو الشيخ) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ - رضي الله عنها - تَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ الَّتِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِثْقَالا وَثَلَاثةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ , فَوَجَّهَهُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى هَذِهِ الأَصْنَافِ السِّتَّةِ , وَعَلَى غَيْرِهِمْ "، فَقَالَ: " يَا فَاطِمَةُ إِنَّ الْحَقَّ لَمْ يُبْقِ لَكِ شَيْئًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِيتُ لِنَفْسِي مَا رَضِيَ اللهُ عزَّ وجل بِهِ وَرَسُولُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو الشيخ في جزئه " انتقاء ابن مردويه " (83/ 30 - طبع الرشد) , (قط) ج2/ص106 ح2 , انظر الصَّحِيحَة: 2978 وقال الألباني: قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وجوب الزكاة على حُلي النساء، وذلك بعد أن أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بها في غير ما حديث صحيح كنتُ ذكرتُ بعضَها في " آداب الزفاف "، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - بِطَوْقها إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليأخذ زكاتها منه، فلْيُضَم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك ما يُقنع الذين لَا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحُلي، فيَحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء! وقد يحتج به بعضُهم على جواز الذهب المُحَلَّق للنساء، والجواب هو الجواب المذكور في الأحاديث المشار إليها آنفا، فراجعه إن شئت في " الآداب ". على أن هذا ليس فيه أنها تطوق به، بخلاف بعض تلك الأحاديث، فيحتمل أن فاطمة - رضي الله عنها - كان قد بلغها الحُكْمان: النهي عن طوق الذهب فانتهت منه، ووجوب الزكاة، فبادرت إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليأخذ منه الزكاة، وهذا هو اللائق بها وبدينها - رضي الله عنها -. أ. هـ

(خ م س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ , فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ , فَيُكْوَى بِهَا (¬1) جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ , فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (¬2) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (¬3) "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وفي رواية: (لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) ") (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (¬5) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (¬6) وفي رواية: (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا) (¬7) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (¬8) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (¬9) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (¬10) (وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬11) (وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) (¬12) (يَوْمَ وِرْدِهَا (¬13)) (¬14) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ , قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا ") (¬15) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬2) أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْب سِوَاهُ , وَكَانَ الْعَذَاب تَكْفِيرًا لَهُ. عون (ج4/ ص 69) (¬3) أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬4) (م) 987 (¬5) أَيْ: النَّفِيسَة. (¬6) (الْغَزِيرَةَ): الْكَثِيرَة اللَّبَن , وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون , أَوْ النَّاقَة ذَات الدَّرّ , تُعَار لِدَرِّهَا , فَإِذَا حُلِبَتْ , رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬7) أَيْ: إِعَارَة ضَرْعهَا. (¬8) أَيْ: تُعِيرهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬9) إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَته لِلضِّرَابِ , لَا يَمْنَعهُ إذا طُلِبَه , وَلَا يَأخُذ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة , فَهِيَ مَطْرُوقَة , وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل: إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 69) (¬10) (د) 1658 , (م) 988 (¬11) (م) 988 (¬12) (خ) 1337 (¬13) الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ , وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ , أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. (فتح) - (ج 7 / ص 245) (¬14) (م) 987 (¬15) (س) 2442

(م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ , فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ , فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ , وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ , قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ , حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 18 - (1728) , (د) 1663 , (حم) 11311

(س د حم طب) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ (¬1) يَأتِي رَحِمَهُ فَيَسْأَلُهُ فَضْلًا (¬2) أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ، إِلَّا أُخْرِجَ لَهُ) (¬3) (فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬4) (مِنْ جَهَنَّمَ) (¬5) (شُجَاعًا أَقْرَعَ (¬6) يَتَلَمَّظُ (¬7)) (¬8) (يَنْهَسُهُ (¬9) قَبْلَ الْقَضَاءِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذُو الْقُرْبَى وَذُو الْأَرْحَام. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬2) أَيْ: الْمَال الْفَاضِل مِنْ الْحَاجَة. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬3) (طب) 2343 , انظر الصَّحِيحَة: 2548 (¬4) (د) 5139 (¬5) (طب) 2343 (¬6) الشُّجَاع: الْحَيَّة , وَالْأَقْرَع: هُوَ الَّذِي اِنْحَسَرَ الشَّعْر مِنْ رَأسه مِنْ كَثْرَة سُمّه. عون المعبود - (ج 11 / ص 179) (¬7) تَلَمَّظَ: أخرج لسانه فمسح شفتيه. (¬8) (س) 2566 (¬9) النَّهْس: أخْذ اللَّحم بأطراف الأسْنان , والنَّهْش: الأخْذ بِجَميعها. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 285) (¬10) (حم) 20036 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(مش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الدِّينَارُ كَنْزٌ، وَالدِّرْهَمُ كَنْزٌ، وَالْقِيرَاطُ كَنْزٌ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: أَمَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُمَا , فَمَا الْقِيرَاطُ؟ , قَالَ: " نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) (مش) 1272، انظر صَحِيح الْجَامِع:3424 , الصَّحِيحَة: 721

(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ , فَلَيْسَ بِكَنْزٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1564 , والصَّحِيحَة: 559

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ , فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3216 , (ك) 1440 , (هق) 7032، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 752 , 880 , 1719

(طس) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا أَدَّى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1579، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 743

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هو؟ , فَقَالَ: هو الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 597 , (هق) 7024، انظر الصَّحِيحَة: 559

مصارف الزكاة

مَصَارِفُ الزَّكَاة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة/60]

(خز ك) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: (لَمَّا كَانَ عَامُ الرَّمَادَاتِ وَأَجْدَبَتْ بِلَادُ الْعَرَبِ، كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه -:) (¬1) (مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى الْعَاصِ بْنِ الْعَاصِ، إِنَّكَ لَعَمْرِي مَا تُبَالِي إِذَا سَمِنْتَ وَمَنْ قِبَلَكَ أَنْ أَعْجَفَ أَنَا وَمَنْ قِبَلِي، وَيَا غَوْثَاهُ، فَكَتَبَ عَمْرٌو:) (¬2) (السَّلامُ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ , أَتَتْكَ عِيرٌ أَوَّلُهَا عِنْدَكَ , وَآخِرُهَا عِنْدِي) (¬3) (مَعَ أَنِّي أَرْجُو أَنْ أَجِدَ سَبِيلا أَنْ أَحْمِلَ فِي الْبَحْرِ , فَلَمَّا قَدِمَتْ أَوَّلُ عِيرٍ دَعَا الزُّبَيْرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: اخْرُجْ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْعِيرِ فَاسْتَقْبِلْ بِهَا نَجْدًا، فَاحْمِلْ إِلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تُحَمِّلَهُمُ، وَإِلَى مَنْ لَمْ تَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَمُرْ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِبَعِيرٍ بِمَا عَلَيْهِ، وَمُرْهُمْ فَلْيَلْبَسُوا كِيَاسَ الَّذِينَ فِيهِمُ الْحِنْطَةُ، وَلْيَنْحَرُوا الْبَعِيرَ فَلْيَجْمُلُوا (¬4) شَحْمَهُ، وَلْيَقُدُّوا لَحْمَهُ (¬5) وَلْيَأخُذُوا جِلْدَهُ، ثُمَّ لِيَأخُذُوا كَمِّيَّةً مِنْ قَدِيدٍ، وَكَمِّيَّةً مِنْ شَحْمٍ، وَحِفْنَةً مِنْ دَقِيقٍ فَيَطْبُخُوا، فَيَأكُلُوا حَتَّى يَأتِيَهُمُ اللهُ بِرِزْقٍ، فَأَبَى الزُّبَيْرُ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَا تَجِدُ مِثْلَهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ دَعَا آخَرَ - أَظُنُّهُ طَلْحَةَ - رضي الله عنه - فَأَبَى، ثُمَّ دَعَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - فَخَرَجَ فِي ذَلِكَ , فَلَمَّا رَجَعَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنِّي لَمْ أَعْمَلْ لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا عَمِلْتُ للهِ، وَلَسْتُ آخُذُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: " قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا " , فَكَرِهْنَا، " فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - "، فَاقْبَلْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَاسْتَعِنْ بِهَا عَلَى دُنْيَاكَ وَدِينِكَ , فَقَبِلَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (هق) 12795 , (خز) 2367 (¬2) (خز) 2367 , (ك) 1471 , (هق) 12795 (¬3) (ك) 1471 , (خز) 2367 , (هق) 12796 (¬4) أَيْ: يذيبوا. (¬5) أَيْ: يُجَفِّفوه بالملح والشمس ليطول استخدامه. (¬6) (خز) 2367 , (ك) 1471 , (هق) 12796 , قال الألباني: إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد , فإني إلى الآن لم أجد له ترجمة , وسكت عنه الذهبي في تعليقه على المستدرك.

المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة

الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة قَال الْبُخَارِيُّ ج6ص67: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}: يَتَأَلَّفُهُمْ بِالعَطِيَّةِ.

(م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ "، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، " فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ "، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا) (¬1) (" فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخَافُ الْفَاقَةَ) (¬2) (فَقَالَ أنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا) (¬3) (فَمَا يُمْسِي) (¬4) (حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 12070 , (م) 57 - (2312) , (خز) 2371 , (حب) 4502 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 14061 , (م) 57 - (2312) , (خز) 2371 , (حب) 4502 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 58 - (2312) , (حم) 14061 (¬4) (حم) 14061 , (حم) 13756 (¬5) (م) 58 - (2312) , (حم) 12069 , (يع) 3302 , (هق) 12967

(م حم) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" غَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَزْوَةَ الْفَتْحِ , فَتْحَ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ , فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ , وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ مِائَةً مِنْ النَّعَمِ , ثُمَّ مِائَةً , ثُمَّ مِائَةً " , قَالَ صَفْوَانُ: وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَا أَعْطَانِي , وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ) (¬1) (فَمَا زَالَ يُعْطِينِي , حَتَّى صَارَ وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 59 - (2313) , (هق) 12965 (¬2) (حم) 15339 , (م) 59 - (2313) , (ت) 666 , (حب) 4828 , (هق) 12965 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(خ م س) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَعطَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَهْطًا (¬1) وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ , فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ - وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ - "، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَارَرْتُهُ (¬2)) (¬3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا لَكَ عَنْ فُلَان (¬4) فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا , قَالَ: " أَوْ مُسْلِمًا (¬5) ") (¬6) وفي رواية: (قَالَ: " لَا تَقُلْ: مُؤْمِنٌ , وَقُلْ: مُسْلِمٌ (¬7) ") (¬8) (قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا , قَالَ: " أَوْ مُسْلِمًا " , قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا , ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا , قَالَ: " أَوْ مُسْلِمًا) (¬9) (ثُمَّ قَالَ: يَا سَعْدُ , إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ , خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ ") (¬10) (عَلَى وَجْهِهِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) الرَّهْطُ عَدَدٌ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ. (فتح - ح27) (¬2) أي: كلمته سِرَّا. (¬3) (خ) 1408 , (م) 131 - (150) (¬4) قَوْله: (مَا لَك عَنْ فُلَان) أَيْ: ما سَبَب عُدُولِك عَنْهُ إِلَى غَيْره؟. (فتح - ح27) (¬5) قَوْله: (فَقَالَ: أَوْ مُسْلِمًا) مُحَصَّل الْقِصَّة أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُوسِع الْعَطَاء لِمَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَام تَأَلُّفًا، فَلَمَّا أَعْطَى الرَّهْط وَهُمْ مِنْ الْمُؤَلَّفَة وَتَرَكَ جُعَيْلًا وَهُوَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مَعَ أَنَّ الْجَمِيع سَأَلُوهُ، خَاطَبَهُ سَعْد فِي أَمْره , لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ جُعَيْلًا أَحَقّ مِنْهُمْ لِمَا اِخْتَبَرَهُ مِنْهُ دُونهمْ، وَلِهَذَا رَاجَعَ فِيهِ أَكْثَر مِنْ مَرَّة، فَأَرْشَدَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدهمَا: إِعْلَامه بِالْحِكْمَةِ فِي إِعْطَاء أُولَئِكَ وَحِرْمَان جُعَيْل مَعَ كَوْنه أَحَبّ إِلَيْهِ مِمَّنْ أَعْطَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إِعْطَاء الْمُؤَلَّف لَمْ يُؤْمَن اِرْتِدَاده فَيَكُون مِنْ أَهْل النَّار. ثَانِيهمَا: إِرْشَاده إِلَى التَّوَقُّف عَنْ الثَّنَاء بِالْأَمْرِ الْبَاطِن دُون الثَّنَاء بِالْأَمْرِ الظَّاهِر، فَوَضَحَ بِهَذَا فَائِدَة رَدّ الرَّسُول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى سَعْد، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِم مَحْض الْإِنْكَار عَلَيْهِ، بَلْ كَانَ أَحَد الْجَوَابَيْنِ عَلَى طَرِيق الْمَشُورَة بِالْأَوْلَى، وَالْآخَر عَلَى طَرِيق الِاعْتِذَار. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لَمْ تُقْبَل شَهَادَة سَعْد لِجُعَيْل بِالْإِيمَانِ، وَلَوْ شَهِدَ لَهُ بِالْعَدَالَةِ لَقُبِلَ مِنْهُ وَهِيَ تَسْتَلْزِم الْإِيمَان؟ فَالْجَوَاب: أَنَّ كَلَام سَعْد لَمْ يَخْرُج مَخْرَج الشَّهَادَة وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَج الْمَدْح لَهُ وَالتَّوَسُّل فِي الطَّلَب لِأَجْلِهِ فَلِهَذَا نُوقِشَ فِي لَفْظه، حَتَّى وَلَوْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَة لَمَا اِسْتَلْزَمَتْ الْمَشُورَة عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ الْأَوْلَى رَدّ شَهَادَته، بَلْ السِّيَاق يُرْشِد إِلَى أَنَّهُ قَبِلَ قَوْله فِيهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ اِعْتَذَرَ إِلَيْهِ. وَرَوَيْنَا فِي مُسْنَد مُحَمَّد بْن هَارُون الرُّويَانِيّ وَغَيْره بِإِسْنَادٍ صَحِيح إِلَى أَبِي سَالِم الْجَيْشَانِيّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لَهُ: كَيْف تَرَى جُعَيْلًا؟ قَالَ قُلْت: كَشَكْلِهِ مِنْ النَّاس، يَعْنِي الْمُهَاجِرِينَ. قَالَ: فَكَيْف تَرَى فُلَانًا؟ قَالَ قُلْت: سَيِّد مِنْ سَادَات النَّاس. قَالَ: فَجُعَيْل خَيْر مِنْ مِلْء الْأَرْض مِنْ فُلَان. قَالَ قُلْت: فَفُلَان هَكَذَا وَأَنْتَ تَصْنَع بِهِ مَا تَصْنَع، قَالَ: إِنَّهُ رَأس قَوْمه، فَأَنَا أَتَأَلَّفهُمْ بِهِ. فَهَذِهِ مَنْزِلَة جُعَيْل الْمَذْكُور عِنْد النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَمَا تَرَى، فَظَهَرَتْ بِهَذَا الْحِكْمَة فِي حِرْمَانه وَإِعْطَاء غَيْره، وَأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ التَّألِيف كَمَا قَرَّرْنَاهُ. وَفِي حَدِيث الْبَاب مِنْ الْفَوَائِد التَّفْرِقَة بَيْن حَقِيقَتَيْ الْإِيمَان وَالْإِسْلَام، وَتَرْك الْقَطْع بِالْإِيمَانِ الْكَامِل لِمَنْ لَمْ يَنُصّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْع الْقَطْع بِالْجَنَّةِ فَلَا يُؤْخَذ مِنْ هَذَا صَرِيحًا وَإِنْ تَعَرَّضَ لَهُ بَعْض الشَّارِحِينَ. نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَثْبُت فِيهِ النَّصّ، وَفِيهِ الرَّدّ عَلَى غُلَاة الْمُرْجِئَة فِي اِكْتِفَائِهِمْ فِي الْإِيمَان بِنُطْقِ اللِّسَان. وَفِيهِ جَوَاز تَصَرُّف الْإِمَام فِي مَال الْمَصَالِح وَتَقْدِيم الْأَهَمّ فَالْأَهَمّ وَإِنْ خَفِيَ وَجْه ذَلِكَ عَلَى بَعْض الرَّعِيَّة. وَفِيهِ جَوَاز الشَّفَاعَة عِنْد الْإِمَام فِيمَا يَعْتَقِد الشَّافِع جَوَازه، وَتَنْبِيه الصَّغِير لِلْكَبِيرِ عَلَى مَا يَظُنّ أَنَّهُ ذَهِلَ عَنْهُ، وَمُرَاجَعَة الْمَشْفُوع إِلَيْهِ فِي الْأَمْر إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى مَفْسَدَة، وَأَنَّ الْإِسْرَار بِالنَّصِيحَةِ أَوْلَى مِنْ الْإِعْلَان " فَقُمْت إِلَيْهِ فَسَارَرْته "، وَقَدْ يَتَعَيَّن إِذَا جَرّ الْإِعْلَان إِلَى مَفْسَدَة , وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أُشِيرَ عَلَيْهِ بِمَا يَعْتَقِدهُ الْمُشِير مَصْلَحَة لَا يُنْكَر عَلَيْهِ، بَلْ يُبَيَّن لَهُ وَجْه الصَّوَاب , وَفِيهِ الِاعْتِذَار إِلَى الشَّافِع إِذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَة فِي تَرْك إِجَابَته، وَأَنْ لَا عَيْب عَلَى الشَّافِع إِذَا رُدَّتْ شَفَاعَته لِذَلِكَ. (فتح - ح27) (¬6) (خ) 1827 , (م) 237 - (150) , (س) 4992 , (د) 4685 (¬7) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. (س) 4993 (¬8) (س) 4993 , (ن) 11724 (¬9) (خ) 1408 , (م) 237 - (150) (¬10) (خ) 1827 , (م) 236 - (150) (¬11) (خ) 1408 , (م) 237 - (150) , (د) 4683 , (حم) 1522

(خ حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ (¬1) فَقَسَمَهُ , فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا " , فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا) (¬2) (عَلَيْهِ) (¬3) (وَقَالُوا , قَالَ: " فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ) (¬4) (فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَوَاللهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ , وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الَّذِي أُعْطِي , وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ , وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ) (¬5) (مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ " , فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ:) (¬6) (فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حُمْرَ النَّعَمِ) (¬7). ¬

_ (¬1) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) (خ) 881 (¬3) (خ) 2976 (¬4) (حم) 20691 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 881 , (حم) 20692 (¬6) (خ) 2976 , (حم) 20692 , (طل) 1170 , (هق) 12961 (¬7) (خ) 881 , (حم) 20691 , (هق) 12961

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعَةً: عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ الْجَعْفَرِيَّ , وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيَّ , وَزَيْدَ الْخَيْلِ الطَّائِيَّ , وَعُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ الْفَزَارِيَّ , قَالَ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِذَهَبَةٍ مِنْ الْيَمَنِ بِتُرْبَتِهَا , " فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11285 , (خ) 4094 , (م) 143 - (1064) , (س) 2578 , (د) 4764 صححه الألباني في ظلال الجنة: 910 , وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.

الغارمون من مصارف الزكاة

الْغَارِمُونَ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة (ت د حب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ وفي رواية: (إِنَّ الصَّدَقَةَ) (¬1) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (¬2) سَوِيٍّ (¬3) إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (¬4) أَوْ لِذِي غُرْمٍ (¬5) مُفْظِعٍ (¬6)) (¬7) (أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حب) 3290 , (حم) 8895 , (يع) 6401 , (هق) 12938 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬2) المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ. (¬3) السوي: الصحيح القوي المعتدل السليم. (¬4) أَيْ: شَدِيد يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء وَهُوَ التُّرَاب. عون المعبود (ج4ص 52) (¬5) أَيْ: غَرَامَة أَوْ دَيْن. عون المعبود - (ج 4 / ص 52) (¬6) أَيْ: فَظِيع وَثَقِيل. عون المعبود - (ج 4 / ص 52) (¬7) (ت) 653 , (س) 2597 , (جة) 1839 , (حم) 8895 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 802 , وغاية المرام: 152 (¬8) الْمُرَاد: دَم يُوجِعُ الْقَاتِلَ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمهُ الدِّيَة, وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة وَيَطْلُب أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول مِنْهُمْ , وَتَنْبَعِثُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنهمْ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فَيَسْعَى فِيهَا , وَيَسْأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوِل لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ , وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْت الْمَال , فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا , قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ , وَهُوَ أَخُوهُ أَوْ حَمِيمه , فَيُوجِعُهُ قَتْلُه. عون المعبود (ج 4 / ص 52) (¬9) (د) 1641 , (حم) 12300 , (هق) 12992 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 834

(م س حم) , وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (¬1) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَسْأَلُهُ فِيهَا , فَقَالَ: " أَقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ , فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا , ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ , إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً) (¬2) (بَيْنَ قَوْمٍ) (¬3) (فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ , ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (¬4) (وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (¬5) (ثُمَّ يُمْسِكَ , وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (¬6) حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (¬7) مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (¬8) (ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (¬9) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ) (¬10) (يَا قَبِيصَةُ , سُحْتٌ (¬11) يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ") (¬12) ¬

_ (¬1) (الحَمَالَة): مَا يَتَحَمَّلهُ عَنْ غَيْره مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ , لِدَفْعِ وُقُوع حَرْبٍ تَسْفِك الدِّمَاء بَيْن الْفَرِيقَيْنِ. (¬2) (م) 109 - (1044) , (س) 2580 (¬3) (س) 2579 (¬4) (س) 2591 , (م) 109 - (1044) (¬5) (س) 2580 (¬6) (أَصَابَتْهُ فَاقَة) أَيْ: حَاجَة شَدِيدَة , اُشْتُهِرَ بِهَا بَيْن قَوْمه. عون (ج 4 / ص 51) (¬7) (ذَوِي الْحِجَى) أَيْ: الْعَقْل الْكَامِل. (¬8) (س) 2580 , (م) 109 - (1044) (¬9) (س) 2591 (¬10) (حم) 20620 , (م) 109 - (1044) (¬11) (سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ. (¬12) (س) 2580 , (م) 109 - (1044) , (د) 1640 , (حم) 20620 , وصححه الألباني في الإرواء: 2681

(خ م د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) (¬1) فَـ (إِذَا أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا) (¬2) (سَأَلَ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " , فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟ " , فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ , " صَلَّى عَلَيْهِ ", وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ , فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ - عزَّ وجل - عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (¬3) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (¬4)} (¬5) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا , فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا , وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا (¬6) فَلْيَأتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ ") (¬7) وفي رواية: (فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً , فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ , وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 3343 (¬2) (عب) 15260 , (م) 14 - (1619) , (حم) 8937 (¬3) (حم) 7886 , (خ) 2175 , (م) 14 - (1619) , (ت) 1070 , (س) 1963, (د) 3343 , (جة) 2415 (¬4) أَيْ: أَحَقّ بِهِمْ , وَأَقْرَب إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ: مَعْنَى الْأَوْلَوِيَّة: النُّصْرَة وَالتَّوْلِيَة , أَيْ: أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورهمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ , وَأَنْصُرُهُمْ فَوْقَ مَا كَانَ مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 432) قال القرطبي في تفسيره (14/ 121): هَذِهِ الْآيَةُ أَزَالَ اللهُ تَعَالَى بِهَا أَحْكَامًا كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، مِنْهَا: " أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان لَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ , قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ , وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " أَخْرَجَهُ الصَّحِيحَانِ. وَفِيهِمَا أَيْضًا: " فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا , فَأَنَا مَوْلَاهُ ". قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَانْقَلَبَتِ الْآنَ الْحَالُ بِالذُّنُوبِ، فَإِنْ تَرَكُوا مَالًا , ضُويِقَ الْعَصَبَةُ فِيهِ، وَإِنْ تَرَكُوا ضَيَاعًا , أُسْلِمُوا إِلَيْهِ. فَهَذَا تَفْسِيرُ الْوَلَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِتَفْسِيرِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَنْبِيهِهِ، (وَلَا عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسٍ). قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ: هُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ , وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا تَقَحُّمَ الْفَرَاشِ ". قُلْتُ: هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَتَفْسِيرِهَا، قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحُجْزَةُ لِلسَّرَاوِيلِ، وَالْمَعْقِدُ لِلْإِزَارِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِمْسَاكَ مَنْ يَخَافُ سُقُوطَهَ , أَخَذَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهُ، وَهَذَا مَثَلٌ لِاجْتِهَادِ نَبِيِّنَا - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي نَجَاتِنَا، وَحِرْصِهِ عَلَى تَخَلُّصِنَا مِنَ الْهَلَكَاتِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا، فَهُوَ أَوْلَى بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، وَلِجَهْلِنَا بِقَدْرِ ذَلِكَ , وَغَلَبَةِ شَهَوَاتِنَا عَلَيْنَا , وَظَفَرِ عَدُوِّنَا اللعين بنا , صِرْنَا أَحْقَرَ مِنَ الْفَرَاشِ , وَأَذَلَّ مِنَ الْفَرَاشِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ!. وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ , وَدَعَتِ النَّفْسُ إِلَى غَيْرِهِ , كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَوْلَى. وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: هُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , فَيُنَفَّذُ حُكْمُهُ فِي أَنْفُسِهِمْ، أَيْ: فِيمَا يَحْكُمُونَ بِهِ لِأَنْفُسِهِمْ , مِمَّا يُخَالِفُ حُكْمَهُ. الثَّانِيَةُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ دَيْنَ الْفُقَرَاءِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ , حَيْثُ قَالَ: " فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ". أ. هـ (¬5) [الأحزاب/6] (¬6) الضَّيَاع: اِسْم لِكُلِّ مَا هُوَ يُفْتَرَض أَنْ يُضَيَّع إِنْ لَمْ يُتَعَهَّد , كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَار , وَالْأَطْفَال, وَالزَّمْنَى الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ بِكَلِّ أَنْفُسِهِمْ , وَسَائِرِ مَنْ يَدْخُل فِي مَعْنَاهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 432) وَسُمِّيَتِ الْأَرْضُ ضَيْعَةً , لِأَنَّهَا مُعَرَّضَةٌ لِلضَّيَاعِ , وَتُجْمَعُ ضِيَاعًا بِكَسْرِ الضَّادِ. القرطبي (14/ 121) (¬7) (خ) 2269 , (م) 15 - (1619) , (د) 2954 , (جة) 2416 , (حم) 8399 (¬8) (خ) 6350 , (م) 14 - (1619) , (ت) 1070 , (س) 1963 , (جة) 2415 , (حم) 14192 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1813

(د جة) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ , فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ (¬1) وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ , وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ) (¬2) وفي رواية: (أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ , أَعْقِلُ عَنْهُ (¬3) وَأَرِثُهُ (¬4) وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ , يَعْقِلُ عَنْهُ (¬5) وَيَرِثُهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِنْ تَرَكَ الْأَوْلَاد فَإِلَيَّ مَلْجَؤُهُمْ وَأَنَا كَافِلهمْ، وَإِنْ تَرَكَ الدَّيْن فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا فِيمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَا وَفَاء لَهُ فِي مَاله , فَإِنَّهُ يُقْضَى دَيْنه مِنْ الْفَيْء، فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ وَفَاء فَإِنَّ دَيْنه يُقْضَى عَنْهُ , ثُمَّ بَقِيَّة مَاله بَعْد ذَلِكَ مَقْسُوم بَيْن وَرَثَته. عون المعبود - (ج 6 / ص 432) (¬2) (د) 2900 , (جة) 2738 , (حم) 17238 (¬3) أَيْ: أُؤَدِّي عَنْهُ مَا يَلْزَمهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَات الَّتِي تَتَحَمَّلهُ الْعَاقِلَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 370) (¬4) أَيْ: مَنْ لَا وَارِث لَهُ , قَالَ الْقَاضِي: يُرِيد بِهِ صَرْف مَاله إِلَى بَيْت مَال الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ للهِ وَلِرَسُولِهِ. عون المعبود (ج 6 / ص 432) (¬5) أَيْ: إِذَا جَنَى اِبْن أُخْته وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَة يُؤَدِّي الْخَال عَنْهُ الدِّيَة كَالْعَصَبَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 370) (¬6) (جة) 2634 , (د) 2901 , (حم) 17214 , (حب) 6035 , (ن) 6354 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1700 , وصَحِيح الْجَامِع: 1455

(يع) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ حُمِّلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا , ثُمَّ اجْتَهَدَ فِي قَضَائِهِ , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4838 , (حم) 24499 , (طس) 9338 , (هق) 12976 , انظر الصَّحِيحَة: 3017 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1800 , وأحكام الجنائز ص 19

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13274 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

في سبيل الله من مصارف الزكاة

فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة صَرْفُ الزَّكَاةِ لِلْحُجَّاجِ (د) , عَنْ أُمِّ مَعْقَلٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ " , كَانَ لَنَا جَمَلٌ , فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ - رضي الله عنه - فِي سَبِيلِ اللهِ , وَأَصَابَنَا مَرَضٌ , وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ , " وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ " , جِئْتُهُ , فَقَالَ: " يَا أُمَّ مَعْقِلٍ , مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا؟ " , فَقُلْتُ: لَقَدْ تَهَيَّأنَا , فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ , وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ , فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , قَالَ: " فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ (¬1)؟ , فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا , فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ , فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: ربما كان موت أبي معقل قبل خروج النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - للحج بوقت انقضت خلاله فترة حداد أم معقل. ع (¬2) (د) 1989 , 1990

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَجُلٌ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَيُنْفَقُ مِنْهُ فِي الْحَجِّ؟ , قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ كَانَ مِنْ سَبِيلِ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5096 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خد) , وَعَنْ أَبِي الْعَجْلاَنِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ: كُنْتُ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَتُوُفِّيَ ابْنُ عَمٍّ لِي، وَأَوْصَى بِجَمَلٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقُلْتُ لِابْنِهِ: ادْفَعْ إِلَيَّ الْجَمَلَ، فَإِنِّي فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى نَسْأَلَهُ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ وَالِدِي تُوُفِّيَ، وَأَوْصَى بِجَمَلٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهَذَا ابْنُ عَمِّي، وَهُوَ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَفَأَدْفَعُ إِلَيْهِ الْجَمَلَ؟ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ سَبِيلَ اللهِ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ، فَإِنْ كَانَ وَالِدُكَ إِنَّمَا أَوْصَى بِجَمَلِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عزَّ وجل - فَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا مُسْلِمِينَ يَغْزُونَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْفَعْ إِلَيْهِمُ الْجَمَلَ، فَإِنْ هَذَا وَأَصْحَابَهُ (¬1) فِي سَبِيلِ (¬2) غِلْمَانِ قَوْمٍ , أَيُّهُمْ يَضَعُ الطَّابَعَ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: ابن الزبير وجيشه. (¬2) أي: إنما يقاتلون في سبيل. (¬3) أي: أيُّهم يكون رئيساً تَنْفُذُ أحكامُه. (¬4) (خد) 369، انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 284

كيفية توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية

كَيْفِيَّة تَوْزِيع الزَّكَاة عَلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ ظَاهِرهُ اِسْتِحْقَاقُهَا ثُمَّ بَانَ غَيْر مُسْتَحِقّ (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ , فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ (¬1) فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى [فُلَانٍ] (¬2) السَّارِقِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ (¬3) لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ اللَّيْلَةَ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى [فُلَانَةَ] (¬4) الزَّانِيَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ , لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ) (¬5) (فِي الْمَنَامِ) (¬6) (فَقِيلَ لَهُ: أَنَّ صَدَقَتَكَ قَدْ قُبِلَتْ , وَأَمَّا السَّارِقُ , فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ , فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا , وَأَمَّا الْغَنِيُّ , فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ , فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ سَارِق. فتح الباري (ج 5 / ص 18) (¬2) (حم) 8586 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬3) لَمَّا عَزَمَ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مُسْتَحِقٍّ فَوَضَعَهَا بِيَدِ سَارِق حَمِدَ الله عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهَا، وَسَلَّمَ وَفَوَّضَ , وَرَضِيَ بِقَضَاءِ اللهِ , فَحَمِدَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، لِأَنَّهُ الْمَحْمُودُ عَلَى جَمِيعِ الْحَالِ، لَا يُحْمَدُ عَلَى الْمَكْرُوهِ سِوَاهُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا رَأَى مَا لَا يُعْجِبُهُ قَالَ: " اللهمَّ لَك الْحَمْد عَلَى كُلِّ حَال ". فتح الباري (ج 5 / ص 18) (¬4) (حم) 8586 (¬5) (م) 1022 , (خ) 1355 (¬6) (حم) 8586 (¬7) فِي الحديث دليل على أَنَّ نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إِذَا كَانَتْ صَالِحَة , قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ , وَلَوْ لَمْ تَقَعْ الْمَوْقِع. فتح الباري (ج 5 / ص 18) (¬8) (خ) 1355 , (م) 1022

(خ) , وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي , وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا , فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ (¬1) فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ (¬2) وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَوْ أَرَدْتُ أَنَّك تَأخُذُهَا لَنَاوَلْتُهَا لَك وَلَمْ أُوَكِّلْ فِيهَا، أَوْ كَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْوَلَدِ لَا تُجْزِئُ، أَوْ يَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أَفْضَل. فتح الباري (ج 5 / ص 20) (¬2) أَيْ: إِنَّك نَوَيْت أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا , وَابْنك يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَوَقَعَتْ الْمَوْقِع، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِك أَنَّهُ يَأخُذُهَا. فتح الباري (ج 5 / ص 20) (¬3) أَيْ: لِأَنَّك أَخَذْتَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلمُتَصَدِّقِ أَجْرَ مَا نَوَاهُ , سَوَاءٌ صَادَفَ الْمُسْتَحِقَّ أَوْ لَا , وَأَنَّ الْأَبَ لَا رُجُوعَ لَهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ بِخِلَاف الْهِبَة. فتح الباري (ج 5 / ص 20) (¬4) (خ) 1356 , (حم) 15898

(حم) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ (¬1) فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ , فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا، فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ عَبْد اللهِ بن أحمد: سَأَلْتُ أَبِي مَا الْإِشْرَافُ؟ , قَالَ: تَقُولُ فِي نَفْسِكَ: سَيَبْعَثُ إِلَيَّ فُلَانٌ , سَيَصِلُنِي فُلَانٌ. (¬2) (حم) 20667 , (طب) ج18ص19ح30 , (هب) 3554 , (مسند ابن أبي شيبة) 923 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 850 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

مكان تفريق الزكاة

مَكَانُ تَفْرِيقِ الزَّكَاة (د) , عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: بَعَثَ زِيَادٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ , فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ , قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ , أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1625 , (جة) 1811 , (ك) 5989 , (هق) 12917

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ) (¬1) (فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ , فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (¬2)) (¬3) (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ (¬4) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ (¬5) فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ (¬6) تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ (¬7) وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 1331 , (م) 19 (¬2) فِي الحديثِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ , وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ. فتح الباري (5/ 123) (¬3) (خ) 1389 , (م) 19 (¬4) وَقَعَتْ الْبُدَاءَةُ بِهِمَا لِأَنَّهُمَا أَصْلُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَصِحُّ شَيْءٌ غَيْرُهُمَا إِلَّا بِهِمَا , فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ مُوَحِّدٍ , فَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَمَنْ كَانَ مُوَحِّدًا , فَالْمُطَالَبَةُ لَهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ , وَالْإِقْرَارِ بِالرِّسَالَةِ، وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مَا يَقْتَضِي الْإِشْرَاكَ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ , كَمَنْ يَقُولُ بِبُنُوَّةِ عُزَيْرٍ , أَوْ يَعْتَقِدُ التَّشْبِيهَ , فَتَكُونُ مُطَالَبَتُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ لِنَفْيِ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَقَائِدِهِمْ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬5) أَيْ: شَهِدُوا وَانْقَادُوا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬6) ذِكْرُ الصَّدَقَةِ أُخِّرَ عَنْ ذِكْرِ الصَّلَاةِ , لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ , وَلأَنَّهَا لَا تُكَرَّرُ تَكْرَارَ الصَّلَاةِ، وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ: بَدَأَ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَذَلِكَ مِنْ التَّلَطُّفِ فِي الْخِطَابِ , لِأَنَّهُ لَوْ طَالَبَهُمْ بِالْجَمِيعِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ , لَمْ يَأمَنْ النُّفْرَةَ. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬7) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا , إِمَّا بِنَفْسِهِ , وَإِمَّا بِنَائِبِهِ، فَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْهَا , أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123) (¬8) (خ) 1331 , (م) 19

حكم دفع الزكاة للزوج

حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلزَّوْج (خ م ت س حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ) (¬1) (رَكْعَتَيْنِ) (¬2) (بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ) (¬3) (وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا) (¬4) (ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ) (¬5) (قَالَ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ , فَصَلَّى) (¬6) (فَلَمَّا قَضَى الصَلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ) (¬7) وفي رواية: (وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ) (¬8) (فَحَمِدَ اللهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ) (¬9) (وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ) (¬10) (وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ) (¬11) (فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ) (¬12) (فَنَزَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ , ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ) (¬13) (وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ) (¬14) (فَوَعَظَهُنَّ , وَذَكَّرَهُنَّ , وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ) (¬15) (فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬16) ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ " , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ - لَا يُدْرَى مَنْ هِيَ وَلَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا -: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬17) (قَالَ: " فَتَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) (¬18) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬19) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) (¬20) (قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ) (¬21) (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ) (¬23) (وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ) (¬24) (وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ) (¬25) (وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬26) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬27) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ) (¬28) (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ , تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ) (¬29) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ) (¬30) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") (¬31) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهُنَّ) (¬32) (يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ وَخَوَاتِيمَهُنَّ) (¬33) (وَبِلَالٌ يَأخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ) (¬34) (" ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ) (¬35) (فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ") (¬36) (وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) (¬37) (وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ) (¬38) (تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا) (¬39) (فَأَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:) (¬40) (أَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ؟ , قَالَتْ: أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬41) (لَعَلَّ اللهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: وَيْلَكِ، هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ , حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَهَبَتْ تَسْتَأذِنُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ " , فَقَالُوا: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " ائْذَنُوا لَهَا " , فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ، وَأَخَذْتُ حُلِيًّا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكَ، رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ لِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأذِنَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬42) (أَيُجْزِينِي مِنْ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ؟ , وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ؟ , وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا , وَعَلَى كُلِّ حَالٍ) (¬43) وفي رواية: (إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ , قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ , فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ) (¬44) (أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ , وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ") (¬45) وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَعَمْ , صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ , زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ") (¬46) الشَّرْح: (الْعَلَم): الْمَنَار , وَالْجَبَل , وَالرَّايَة , وَالْعَلَامَة. عون المعبود (ج 3 / ص 97) كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْد رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَهُ دَار كَبِيرَة بِالْمَدِينَةِ قِبْلَة الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمه قَلِيلًا , فَسَمَّاهُ عُمَر بْن الْخَطَّاب كَثِيرًا. عون المعبود - (ج 3 / ص 97) (فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ) وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -.عون المعبود - (ج 3 / ص 95) (فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ) أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275) (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ , فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ، وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً , فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزً لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ , مُسْلِمًا كَانَ , أَوْ كَافِرًا , أَوْ دَابَّةً , إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ , أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ , كَأَبِي جَهْلٍ , وَإِبْلِيس , وَقَدْ قَالَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَعْن الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ " , وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ , فَلَيْسَ بِحَرَامٍ , كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة , وَالْمُسْتَوْصِلَة , وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة , وَآكِل الرِّبَا , وَمُوكِلِهِ , وَالْمُصَوِّرِينَ , وَالظَّالِمِينَ , وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ , وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ , وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ , لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) (وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ) أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278) (وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ , وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ , فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَانِ. شرح النووي على مسلم (ج 3 / ص 278) (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ) قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَة أَسْبَاب كَوْنهنَّ أَكْثَر أَهْل النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْل الرَّجُل الْحَازِم حَتَّى يَفْعَل أَوْ يَقُول مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْم وَزِدْنَ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج1 / ص 476) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (أَمَّا نُقْصَان الْعَقْل فَشَهَادَة اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِل شَهَادَة رَجُل) تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَات الضَّبْط. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) (فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ) أَيْ: عَلَامَة نُقْصَانه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِر أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض , فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً فَهَلْ تُثَاب عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَن الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَاب الْمَرِيضُ الْمُسَافِر وَيُكْتَب لَهُ فِي مَرَضه وَسَفَره , مِثْل نَوَافِل الصَّلَوَات الَّتِي كَانَ يَفْعَلهَا فِي صِحَّته وَحَضَرِهِ؟ , فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيث أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْق أَنَّ الْمَرِيض وَالْمُسَافِر كَانَ يَفْعَلهَا بِنِيَّةِ الدَّوَام عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِض لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَن الْحَيْض، بَلْ يَحْرُم عَلَيْهَا نِيّ

من لا يستحق الزكاة

مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الزَّكَاة الزَّكَاةُ لِآلِ النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وسلَّم (حب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ , وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ , تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , وصححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي , وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ فَقَالَ: وَلَا مَا يُسَاوِي هَذِهِ , أَوْ مَا يَزِنُ هَذِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17210 , (عب) 16307 , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(م د حم) , وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: (اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ , وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنهما - فَقَالَا: وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ - قَالَا لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَلَّمَاهُ , فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ , فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ , وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ , قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا , فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تَفْعَلَا , فَوَاللهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ) (¬1) (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " لَا وَاللهِ لَا نَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ ") (¬2) (فَانْتَحَاهُ (¬3) رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً (¬4) مِنْكَ عَلَيْنَا , فَوَاللهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ (¬5) فَقَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا , فَانْطَلَقْنَا , وَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ , ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ (¬6) وَاللهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي (¬7) حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ (¬8) مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ " , سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ , فَقُمْنَا عِنْدَهَا " حَتَّى جَاءَ) (¬9) (فَأَخَذَ بِأُذُنِي وَأُذُنِ الْفَضْلِ , ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ (¬10) ثُمَّ دَخَلَ فَأَذِنَ لِي وَلِلْفَضْلِ " , فَدَخَلْنَا) (¬11) (" وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - " " قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ (¬12) ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ , وَأَوْصَلُ النَّاسِ) (¬13) (وَقَدْ بَلَغْنَا مِنْ السِّنِّ مَا تَرَى , وَأَحْبَبْنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ , وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ (¬14) عَنَّا, فَاسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬15) (عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ , فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي) (¬16) (الْعُمَّالُ) (¬17) (وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ , قَالَ: " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَوِيلًا) (¬18) (وَرَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَقْفِ الْبَيْتِ " , حَتَّى طَالَ عَلَيْنَا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْنَا شَيْئًا) (¬19) (فَأَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ) (¬20) (فَأَشَارَتْ إِلَيْنَا زَيْنَبُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِهَا) (¬21) (بِيَدِهَا) (¬22) (أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ) (¬23) (" ثُمَّ خَفَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأسَهُ فَقَالَ لَنَا:) (¬24) (إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ (¬25)) (¬26) (وَإِنَّ اللهَ أَبَى لَكُمْ وَرَسُولُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ أَوْسَاخَ أَيْدِي النَّاسِ) (¬27) وفي رواية: (وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ) (¬28) (ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ " - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ , كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ - " وَادْعُوَا لِي نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " , قَالَ: فَجَاءَاهُ , فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: " أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ " - لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - فَأَنْكَحَهُ , وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: " أَنْكِحْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ابْنَتَكَ " , فَأَنْكَحَنِي نَوْفَلٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنْ الْخُمُسِ (¬29) كَذَا وَكَذَا ") (¬30) ¬

_ (¬1) (م) 1072 (¬2) (د) 2985 (¬3) أَيْ: عَرَضَ لَهُ وَقَصَدَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 36) (¬4) أَيْ: حَسَدًا مِنْكَ لَنَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 36) (¬5) أَيْ: مَا حَسَدْنَاك لِذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 36) (¬6) (الْقَرْم): هُوَ السَّيِّد، وَأَصْلُهُ فَحْلُ الْإِبِل، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ الْمُقَدَّمُ فِي الْمَعْرِفَةِ بِالْأُمُورِ وَالرَّأيِ كَالْفَحْلِ. شرح النووي على مسلم (ج 4 / ص 36) (¬7) أَيْ: لَا أُفَارِقُهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 36) (¬8) أَيْ: بِجَوَابِ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْخَيْبَة، أَيْ يَرْجِعَا بِالْخَيْبَةِ، وَأَصْلُ (الْحَوْر) الرُّجُوعُ إِلَى النَّقْص. شرح النووي على مسلم (ج 4 / ص 36) (¬9) (م) 1072 (¬10) أَيْ: مَاذَا تَرْفَعَانِ إِلَيَّ. (¬11) (د) 2985 (¬12) أَيْ: وَكَّلَ كُلٌّ مِنَّا الْكَلَامَ إِلَى صَاحِبِه , يُرِيدُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْكَلَامَ صَاحِبُهُ دُونَه. (¬13) (م) 1072 (¬14) أَيْ: مَا يُؤَدِّيَانِ بِهِ الْمَهْر. (¬15) (د) 2985 (¬16) (م) 1072 (¬17) (د) 2985 (¬18) (م) 1072 (¬19) (د) 2985 (¬20) (م) 1072 (¬21) (حم) 17554 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬22) (د) 2985 (¬23) (م) 1072 (¬24) (د) 2985 (¬25) أَيْ: إِنَّهَا تَطْهِيرٌ لِأَمْوَالِهِمْ وَنُفُوسِهمْ , كَمَا قَالَ تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} كَغُسَالَةِ الْأَوْسَاخ. عون المعبود - (ج 6 / ص 463) (¬26) (م) 1072 (¬27) (طب) 17433 , انظر صحيح الجامع: 1697 (¬28) (م) 1072 (¬29) قَالَ النَّوَوِيّ: قَوْلُهُ: (مِنْ الْخُمُس): يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ الْخُمُسِ , لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مِنْ سَهْمِ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْخُمُسِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 463) (¬30) (م) 1072 , (د) 2985

(م جة) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: (انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا , رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ , وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ , لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا , حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , وَاللهِ لَقَدْ كَبُرَتْ سِنِّي , وَقَدُمَ عَهْدِي , وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَدِيدٌ) (¬2) (فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا , وَمَا لَا , فلَا تُكَلِّفُونِيهِ , ثُمَّ قَالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا - بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَوَعَظَ وَذَكَّرَ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , يُوشِكُ أَنْ يَأتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ , وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ - عزَّ وجل -) (¬3) (هُوَ حَبْلُ اللهِ , مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى , وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ) (¬4) (فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ , فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ, ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي , أُذَكِّرُكُمْ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي , أُذَكِّرُكُمْ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي , أُذَكِّرُكُمْ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي " , فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ , قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ , وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ , قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ , قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ , وَآلُ عَقِيلٍ , وَآلُ جَعْفَرٍ, وَآلُ عَبَّاسٍ , قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 36 - (2408) (¬2) (جة) 25 (¬3) (م) 36 - (2408) (¬4) (م) 37 - (2408) (¬5) (م) 36 - (2408) , (حم) 19285

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُؤْتَى بِالتَّمْرِ) (¬1) (مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ) (¬2) (عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ (¬3) فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ , وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ , حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضي الله عنهما - يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ , فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمْرَةً) (¬5) (فَقَالَ: كِخْ , كِخْ , ارْمِ بِهَا) (¬6) (فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَهُ) (¬7) (فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ وَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَأكُلُونَ الصَّدَقَةَ؟ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 1414 (¬2) (حم) 9256 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) الصِّرَام: الْجِدَاد وَالْقِطَاف. (¬4) (خ) 1414 (¬5) (حم) 10028 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 1069 (¬7) (حم) 7744 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 1414 , (م) 1069

الزكاة للأغنياء من سهم الفقراء

الزَّكَاةُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْ سَهْم الْفُقَرَاء (ت د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ وفي رواية: (إِنَّ الصَّدَقَةَ) (¬1) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (¬2) سَوِيٍّ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (حب) 3290 , (حم) 8895 , (يع) 6401 , (هق) 12938 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬2) المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ. (¬3) أَيْ: فَظِيع وَثَقِيل. عون المعبود - (ج 4 / ص 52) (¬4) (ت) 653 , (س) 2597 , (جة) 1839 , (حم) 8895 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 802 , وغاية المرام: 152

من يقدر على كفاية نفسه بالكسب

مَنْ يَقْدِر عَلَى كِفَايَة نَفْسِه بِالْكَسْبِ (س د) , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: (أَتَى رَجُلَانِ إلَى النَّبِي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْأَلَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ , " فَقَلَّبَ فِيهِمَا بَصَرَهُ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ (¬1)) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا , وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ , وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الجَلَد: القُوّة والصَّبْر. (¬2) (س) 2598 , (د) 1633 (¬3) (د) 1633 , (س) 2598 , (حم) 18001

(د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ , إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا , أَوْ لِغَارِمٍ , أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ , أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ , فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ , فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1635 , 1637 , (جة) 1841 , (حم) 11555 , انظر صحيح الجامع: 7250 , والإرواء: 870

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقَدْ سَمِعْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَكِنَّ وَاللهِ فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ , لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ , فَمَا يَقُولُ ذَاكَ؟ , أَمَا وَاللهِ) (¬1) (إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ , فَأُعْطِيهِ إِيَّاهَا , فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا (¬2) وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلَّا نَارٌ " , فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟) (¬3) (قَالَ: " فَمَا أَصْنَعُ؟) (¬4) (يَأبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي , وَيَأبَى اللهُ لِي الْبُخْلَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 11017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) تَأَبَّطَ الشيء: جعله تحت إبطه، والإبط: باطن الذراع. (¬3) (حم) 11139 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 11017 , (ك) 144 (¬5) (حم) 11139 , 11017, (حب) 3414 , (يع) 1327 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 815 , 844

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا (¬1) فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَّهُ يَسْأَلُ لِيَجْمَع الْكَثِيرَ مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاجٍ إِلَيْهِ. (¬2) (جة) 1838 , (م) 105 - (1041) , (حم) 7163

الصدقة

الصَّدَقَة فَضْلُ الصَّدَقَة (راجع كتاب فضائل الأعمال في قسم العقيدة2)

حكم الصدقة

حُكْمُ الصَّدَقَة قَالَ تَعَالَى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ , وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ , إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ , هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ , وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ , وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ , وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الحديد/11] (¬2) [محمد: 36 - 38]

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ , بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3289 , (د) 1662 , (حم) 14910 , (يع) 2038 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) المُثْلة: جدع الأطراف , أو قطعها , أو تشويهها تنكيلا. (¬2) (س) 4047 , (ن) 3510 , (حم) 19857 , (هق) 19863

(حم) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19871، (ك) 7843 , (طس) 6138 , (طح) 5018 , وحسنه الالباني في الإرواء تحت حديث: 2230 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(أبو الشيخ) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ - رضي الله عنها - تَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ الَّتِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِثْقَالا وَثَلَاثةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ , فَوَجَّهَهُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى هَذِهِ الأَصْنَافِ السِّتَّةِ , وَعَلَى غَيْرِهِمْ "، فَقَالَ: " يَا فَاطِمَةُ إِنَّ الْحَقَّ لَمْ يُبْقِ لَكِ شَيْئًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِيتُ لِنَفْسِي مَا رَضِيَ اللهُ - عزَّ وجل - بِهِ وَرَسُولُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو الشيخ في جزئه " انتقاء ابن مردويه " (83/ 30 - طبع الرشد) , (قط) ج2/ص106 ح2 , انظر الصَّحِيحَة: 2978 وقال الألباني: قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وجوب الزكاة على حُلي النساء، وذلك بعد أن أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بها في غير ما حديث صحيح كنتُ ذكرتُ بعضَها في " آداب الزفاف "، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - بِطَوْقها إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليأخذ زكاتها منه، فلْيُضَم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك ما يُقنع الذين لَا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحُلي، فيَحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء! وقد يحتج به بعضُهم على جواز الذهب المُحَلَّق للنساء، والجواب هو الجواب المذكور في الأحاديث المشار إليها آنفا، فراجعه إن شئت في " الآداب ". على أن هذا ليس فيه أنها تطوق به، بخلاف بعض تلك الأحاديث، فيحتمل أن فاطمة - رضي الله عنها - كان قد بلغها الحُكْمان: النهي عن طوق الذهب فانتهت منه، ووجوب الزكاة، فبادرت إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليأخذ منه الزكاة، وهذا هو اللائق بها وبدينها - رضي الله عنها -. أ. هـ

حكم الصدقة بالمال الرديء

حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الرَّدِيء (حم ك) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَعَهُ الْعَصَا - وَفِي الْمَسْجِدِ أَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا قِنْوٌ فِيهِ حَشَفٌ - فَغَمَزَ الْقِنْوَ بِالْعَصَا الَّتِي فِي يَدِهِ , قَالَ: لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ , تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ لَيَأكُلُ الْحَشَفَ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَتَدَعُنَّهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي) (¬3) (أَتَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْقِنْوُ: هُوَ الْعِذْق بِمَا فِيهِ مِنْ الرُّطَب , وَالْحَشَف: هُوَ الْيَابِسُ الْفَاسِدُ مِنْ التَّمْرِ. عون المعبود (4/ 347) (¬2) (حم) 24022 , (س) 2493 , (د) 1608 , (جة) 1821 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 879 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (ك) 8310 , (هق) 7318 , صححه الحافظ في (فتح الباري 4/ 90) (¬4) (ك) 3126 , (هق) 7318 , صححه الحافظ في (فتح الباري 4/ 90)

(ت جة) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَصْحَابَ نَخْلٍ , فَكَانَ الرَّجُلُ يَأتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ , وَكَانَ الرَّجُلُ يَأتِي بِالْقِنْوِ (¬1) وَالْقِنْوَيْنِ , فَيُعَلِّقُهُ) (¬2) (عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّة (¬4) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ , فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ , فَيَسْقُطُ مِنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأكُلُ , وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ , يَأتِي الرَّجُلُ بِالْقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ (¬5) وَالْحَشَفُ (¬6) وَبِالْقِنْوِ قَدْ انْكَسَرَ , فَيُعَلِّقُهُ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ , وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬7)) (¬8) (يَقُولُ: لَا تَعْمِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ , {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}) (¬9) (يَقُولُ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُ) (¬10) (مَا قَبِلْتُمُوهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ , غَيْظًا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ) (¬11) (قَالَ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأتِي أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ) (¬12). ¬

_ (¬1) (الْقِنْو): الْعَذْقُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرُّطَبِ. (¬2) (ت) 2987 , (جة) 1822 (¬3) (جة) 1822 (¬4) أَصْحَاب الصُّفَّةِ: الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِد النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد , مُظَلَّل عَلَيْهِ , يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّةِ الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. (¬5) الشِّيصُ: التَّمْرُ الَّذِي لَا يَشْتَدُّ نَوَاهُ وَيَقْوَى , وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ نَوًى أَصْلًا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 307) (¬6) الْحَشَفُ: أَرْدَأُ التَّمْرِ , أَوْ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا نَوًى لَهُ , أَوْ الْيَابِسُ الْفَاسِدُ. (¬7) [البقرة/267] (¬8) (ت) 2987 , (جة) 1822 (¬9) (جة) 1822 (¬10) (ت) 2987 (¬11) (جة) 1822 (¬12) (ت) 2987

حكم الصدقة بالمال الحرام

حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَام قَالَ تَعَالَى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ , قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ , قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ , وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة: 27] (¬2) [البقرة/267]

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 65 - (1015) , (ت) 2989 , (حم) 8330

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ جَمْعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ , لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ , وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3216 , (خز) 2471، (ك) 1440 , (هق) 7032 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 752 , 880 , 1719

(المراسيل لأبي داود) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ مَأثَمٍ، فَوَصَلَ بِهِ رَحِمًا، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، جُمِعَ ذَلِكَ جَمِيعًا، فَقُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (المراسيل لأبي داود) 131 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1721

حكم صدقة المرأة

حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة (حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22830

(طس) , وَعَنْ يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَتْ جَدَّتِي خَيْرَةُ , امْرَأَةُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , فَهَلْ اسْتَأذَنْتِ كَعْبًا؟ ", قَالَتْ: نَعَمْ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى زَوْجِهَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , فَقَالَ: هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا؟ " , فَقَال: نَعَمْ , " فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 8676 , (جة) 2389 , انظر الصحيحة تحت حديث: 825

(طل) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ تُجَزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 2267 , (هق) 11113 , انظر الصَّحِيحَة: 2571 ثم قال الألباني: واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من السلف كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني " (2/ 403) ورواه ابن حزم في " المحلى " (8/ 310 - 311) عَنْ أنس بن مالك , وأبي هريرة , وطاووس , والحسن , ومجاهد , قال: " وهو قول الليث بن سعد، فلم يَجُزْ لذاتِ الزوجة عِتقا، ولا حُكما في صداقها، ولا غيرُه إِلَّا بإذن زوجها، إِلَّا الشيءَ اليسيرَ الذي لا بدَّ لها منه في صلة رحم، أو ما يُتقرب به إلى الله - عزَّ وجل - ". ثم ذكرَ أقوالَ العلماء الآخرين , مع مناقشة أدلتهم، واختار هو جوازَ تصرُّف المرأة في مالها دون إذن زوجها. وساق في تأييد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة , كحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أمر النساء في خطبة العيد بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخُرص والشيء , ولا حُجة في شيء من ذلك، لأنها وقائع أعيان , يَحتمل كل منها وجها لَا يتعارض مع حديث الترجمة، وما في معناه عند إمعان النظر، فتأمَّل معي إلى حديث ابن عباس هذا مثلا، فإن فيه التصريح بأن تصدقهن كان تنفيذا لأمر النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلو فُرض أنهنَّ لم يكنْ مأذونًا لهن بالتصدُّق من أزواجهن، بل فُرض نَهْيُهُمْ إياهنَّ عن الصدقة، ثم أمرهم صلى اللهُ عليه وسلَّم بها، فهل مِن قائلٍ بأن نهيَهم مقدَّمٌ على أمره - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، مع أنه لَا نهيَ منهم , كل ما في الأمر أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نهى النساء أن يتصدقن بغير إذن أزواجهن، فإذا أمرهن بالتصدُّق في مناسبة ما، فلا شك حينئذ أن هذا الأمر يكون مخصِّصًا لنهيهم، هذا لو فُرض تقدُّمه على الأمر , ولا دليل على ذلك. والحقيقة أن ابن حزم معذور فيما ذهب إليه , لأنه هو الأصل الذي تدلُّ عليه النصوص التي ذكرها، ولو أن حديث الترجمة وما في معناه صحَّ عنده , لبادر إلى العمل بها , لأنها تضمنت زيادةَ حُكم على الأصل المُشار إليه , ولكنه - رحمه الله - أعلَّ الحديث بأنه صحيفة منقطعة , وهذا خِلافُ ما عليه جماهير علماء الحديث , وفي مقدمتهم الإمام أحمد , من الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه موصول، وأما جوابه عنه بأنه لو صحَّ منسوخٌ , فقد عرفتَ الجواب عنه، ثم كيف يَنسخ الجزءُ الكلَّ، أي الخاصُّ العامَّ؟! , ثم إن هذا الحديث جَهِلَه وتجاهَلَه جُلُّ الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في الإسلام، ليس لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما عليه الكفار، فيريدون تقريبَ الإسلامِ إليهم , بأنه جاء بما يوافقهم في تصرف المرأة في مالها، وهم يعلمون أن ذلك لَا ينفعهم فتيلا، لأنهم يسمحون لها أن تتصرف أيضا في غير مالها، فهي تزوِّجُ نفسَها بنفسِها، بل وأن تتخذ أخدانا لها!! وصدق الله العظيم إذ يقول: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مِلَّتهم} (البقرة: 120). أ. هـ

(خ م د) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا) (¬1) (وَلَمْ أَسْتَأذِنْ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي " الَّذِي يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ " , قُلْتُ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ , قَالَ: " أَوَفَعَلْتِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬2) (قَالَ: " آجَرَكِ اللهُ) (¬3) (أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ , كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 1690 , (م) 44 - (999) (¬2) (خ) 2452 (¬3) (د) 1690 , (حم) 26860 , (ن) 4932 (¬4) (خ) 2452 , (م) 44 - (999) , (د) 1690 , (حم) 26865 (¬5) قَالَ اِبْن بَطَّال: فِيهِ أَنَّ هِبَةَ ذِي الرَّحِمِ أَفْضَلُ مِنْ الْعِتْقِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأَحْمَد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان مِنْ حَدِيث سَلْمَان بْن عَامِر الضَّبِّيّ مَرْفُوعًا " الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة، وَعَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَة وَصِلَة ". لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِبَةُ ذِي الرَّحِمِ أَفْضَلُ مُطْلَقًا , لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمِسْكِينُ مُحْتَاجًا , وَنَفْعُهُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا , وَالْآخَرُ بِالْعَكْسِ , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ الْمَذْكُورَة " فَقَالَ: أَفَلَا فَدَيْتِ بِهَا بِنْتَ أَخِيكِ مِنْ رِعَايَة الْغَنَم " , فَبَيَّنَ الْوَجْهُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ , وَهُوَ اِحْتِيَاجُ قَرَابَتِهَا إِلَى مَنْ يَخْدُمُهَا، وَالْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ كَمَا قَرَّرْتُهُ. وَوَجْهُ دُخُولِ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّهَا كَانَتْ رَشِيدَةً , وَأَنَّهَا أَعْتَقَتْ قَبْل أَنْ تَسْتَأمِرَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَسْتَدِرْكْ ذَلِكَ عَلَيْهَا , بَلْ أَرْشَدَهَا إِلَى مَا هُوَ الْأَوْلَى، فَلَوْ كَانَ لَا يَنْفُذُ لَهَا تَصَرُّفٌ فِي مَالِهَا لَأَبْطَلَهُ، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 8 / ص 78)

صدقة المرأة من مال زوجها

صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا صَدَقَةُ الْمَرْأَة مِنْ مَال زَوْجِهَا بِإِذْنِهِ (خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) (¬1) (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1372 , (م) 81 - (1024) , (ت) 671 (¬2) (خ) 1359 , (م) 81 - (1024) , (ت) 671 , (س) 2539 , (د) 1685

صدقة المرأة من مال زوجها بغير إذنه

صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه (ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ , قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2120 , (د) 3565 , (جة) 2295 , (حم) 22348 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1789 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 943

(خ د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ " (¬1) وفي رواية: " فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1687 (¬2) (خ) 1960 , 4899 , 5045 , (م) 84 - (1026) , (حم) 8173

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟، قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1688 , (عب) 7273 , (هق) 7642

(خ م حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (أَنَّ الزُّبَيْرِ رَجُلٌ شَدِيدٌ) (¬3) (وَلَيْسَ لِي) (¬4) (مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ) (¬5) (وَيَأتِينِي الْمِسْكِينُ) (¬6) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ) (¬7) (أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟) (¬8) (فَقَالَ: " أَنْفِقِي) (¬9) (مَا اسْتَطَعْتِ) (¬10) (وَلَا تُحْصِي , فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ, وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ (¬11) ") (¬12) (قَالَتْ: فَمَا أَحْصَيْتُ شَيْئًا بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَرَجَ مِنْ عِنْدِي وَلَا دَخَلَ عَلَيَّ , وَمَا نَفِدَ عِنْدِي مِنْ رِزْقِ اللهِ , إِلَّا أَخْلَفَهُ اللهُ - عزَّ وجل -) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 1344 (¬2) (خ) 2401 (¬3) (حم) 27029 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) (م) 89 - (1029) (¬5) (خ) 2401 (¬6) (حم) 27029 (¬7) (م) 89 - (1029) (¬8) (حم) 27029 , (م) 89 - (1029) , (خ) 2401 (¬9) (خ) 2402 , (م) 1029 (¬10) (خ) 1344 , (م) 89 - (1029) , (س) 2551 (¬11) أَيْ: لا تَجْمَعِي وَتَشِحِّي بالنَّفقِةِ , وتَمنعي ما في يَدِكِ , فَيُشَحَّ عليكِ , وتُجَازَيْ بِتَضْيِيِقِ رِزْقِكِ. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 456) (¬12) (خ) 2402 , (م) 1029 , (ت) 1960 , (س) 2550 , (د) 1699 , (حم) 27035 (¬13) (حم) 27015 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

حكم من تصدق بجميع ماله

حُكْم مَنْ تَصَدَّق بِجَمِيع مَالِه (خ م حم) , عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ "، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2606 , (م) 53 - (2769) , (ت) 3102 , (حم) 15826

مصارف الصدقة

مَصَارِفُ الصَّدَقَة حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْأَزْوَاج (طس) , عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَمَا سَبِيلُ اللهِ إِلَّا مَنْ قَتَلَ؟) (¬2) (إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَتَفَاخُرًا , فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (طس) 6835 , (هق) 17602 , صَحِيح الْجَامِع: 1428 , الصَّحِيحَة: 3248 (¬2) (طس) 4214 , انظر الصحيحة: 2232 (¬3) (طس) 6835 , (هق) 17602 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1692

(خ م ت س حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ (¬1)) (¬2) (رَكْعَتَيْنِ) (¬3) (بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (¬4)) (¬5) (وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (¬6)) (¬7) (ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ) (¬8) (قَالَ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعَلَمَ (¬9) الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ (¬10) فَصَلَّى) (¬11) (فَلَمَّا قَضَى الصَلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ) (¬12) وفي رواية: (وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ (¬13)) (¬14) (فَحَمِدَ اللهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ) (¬15) (وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ) (¬16) (وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ) (¬17) (فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ (¬18)) (¬19) (فَنَزَلَ (¬20) فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ (¬21) ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ (¬22)) (¬23) (وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ) (¬24) (فَوَعَظَهُنَّ , وَذَكَّرَهُنَّ , وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ) (¬25) (فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬26) ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ " , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ - لَا يُدْرَى مَنْ هِيَ وَلَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا -: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬27) (قَالَ: " فَتَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ , وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) (¬28) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬29) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) (¬30) (قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ) (¬31) (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ (¬32)) (¬33) (وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (¬34)) (¬35) (وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (¬36)) (¬37) (وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) (¬38) (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) (¬39) (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (¬40)) (¬41) (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ , تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (¬42) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (¬43)) (¬44) (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ) (¬45) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ (¬46) ") (¬47) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهُنَّ) (¬48) (يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ (¬49) وَخَوَاتِيمَهُنَّ) (¬50) (وَبِلَالٌ يَأخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ (¬51)) (¬52) (" ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ) (¬53) (فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ (¬54) ") (¬55) (وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) (¬56) (وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ (¬57)) (¬58) (تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا) (¬59) (فَأَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:) (¬60) (أَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ؟ , قَالَتْ: أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬61) (لَعَلَّ اللهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: وَيْلَكِ، هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ , حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَهَبَتْ تَسْتَأذِنُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ " , فَقَالُوا: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " ائْذَنُوا لَهَا " , فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ، وَأَخَذْتُ حُلِيًّا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكَ، رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ لِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأذِنَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬62) (أَيُجْزِينِي مِنْ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ؟ , وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ؟ , وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا , وَعَلَى كُلِّ حَالٍ) (¬63) وفي رواية: (إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ , قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ , فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ) (¬64) (أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ , وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ") (¬65) وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَعَمْ , صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ , زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ") (¬66) ¬

_ (¬1) فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة , أَنَّ خُطْبَة الْعِيد بَعْد الصَّلَاة , قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِب عُلَمَاء الْأَمْصَار وَأَئِمَّة الْفَتْوَى، وَلَا خِلَاف بَيْن أَئِمَّتهمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْل النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ بَعْده. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275) (¬2) (خ) 4613 , (م) 884 (¬3) (م) 884 (¬4) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَان وَلَا إِقَامَة لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاع الْعُلَمَاء الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوف مِنْ فِعْل النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ. النووي (ج 3 / ص 278) (¬5) (م) 885 , (خ) 6894 (¬6) فِيهِ أَنَّهُ لَا سُنَّة لِصَلَاةِ الْعِيد قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا , وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِك فِي أَنَّهُ يُكْرَه الصَّلَاة قَبْل الْعِيد وَبَعْدهَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ , قَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف: لَا كَرَاهَة فِي الصَّلَاة قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا , وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يُكْرَه بَعْدهَا وَتُكْرَه قَبْلهَا , وَلَا حُجَّة فِي الْحَدِيث لِمَنْ كَرِهَهَا , لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ تَرْك الصَّلَاة كَرَاهَتُهَا، وَالْأَصْل أَلَّا مَنْع حَتَّى يَثْبُت. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 284) (¬7) (خ) 921 , (م) 884 (¬8) (خ) 4613 , (حم) 3064 (¬9) (الْعَلَم): الْمَنَار , وَالْجَبَل , وَالرَّايَة , وَالْعَلَامَة. عون المعبود (ج 3 / ص 97) (¬10) كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْد رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَهُ دَار كَبِيرَة بِالْمَدِينَةِ قِبْلَة الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمه قَلِيلًا فَسَمَّاهُ عُمَر بْن الْخَطَّاب كَثِيرًا. عون المعبود - (ج 3 / ص 97) (¬11) (خ) 934 , (س) 1586 (¬12) (س) 1575 (¬13) قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْخَطِيب يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِد عَلَى شَيْء كَالْقَوْسِ وَالسَّيْف وَالْعَنَزَة وَالْعَصَا أَوْ يَتَّكِئ عَلَى إِنْسَان. عون المعبود - (ج 3 / ص 94) (¬14) (حم) 14409 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 630، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (¬15) (س) 1575 , (م) 885 (¬16) (م) 885 (¬17) (س) 1575 , (م) 885 (¬18) وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -.عون المعبود - (ج 3 / ص 95) (¬19) (د) 1143 , (م) 884 (¬20) فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ , لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ " نَزَلَ " فتح الباري (ج 3 / ص 406) (¬21) أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275) (¬22) هذا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ , غَيْرَ مُخْتَلِطَاتٍ بِهِمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 404) (¬23) (خ) 4613 (¬24) (خ) 918 , (م) 885 (¬25) (خ) 825 (¬26) [الممتحنة/12] (¬27) (خ) 4613 , (م) 884 (¬28) (م) 79 , (خ) 936 , 1393 (¬29) (حم) 8849 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬30) (م) 79 (¬31) (م) 885 (¬32) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ , فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ، وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً , فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزً لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ , مُسْلِمًا كَانَ , أَوْ كَافِرًا , أَوْ دَابَّةً , إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ , أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ , كَأَبِي جَهْلٍ , وَإِبْلِيس , وَقَدْ قَالَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَعْن الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ " , وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ , فَلَيْسَ بِحَرَامٍ , كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة , وَالْمُسْتَوْصِلَة , وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة , وَآكِل الرِّبَا , وَمُوكِلِهِ , وَالْمُصَوِّرِينَ , وَالظَّالِمِينَ , وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ , وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ , وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ , لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176) (¬33) (خ) 1393 (¬34) أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278) (¬35) (م) 885 , (س) 1562 (¬36) أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ , وَقِلَّة مَعْرِفَته

(خ م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ , إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ) (¬1) (وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا (¬2)) (¬3) (فَقَالَ: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ , فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1398 , (م) 47 - (1001) (¬2) أي: في كل الأحوال. (¬3) (خ) 5054 , (م) 47 - (1001) (¬4) (خ) 1398 , (م) 47 - (1001) , (حم) 26552 , (حب) 4246 , (يع) 7008 , (هق) 15514

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا (¬1) كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله " يَحْتَسِبهَا " قَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَفَادَ مَنْطُوقه أَنَّ الْأَجْر فِي الْإِنْفَاق إِنَّمَا يَحْصُل بِقَصْدِ الْقُرْبَة , سَوَاء كَانَتْ وَاجِبَة أَوْ مُبَاحَة، وَأَفَادَ مَفْهُومه أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْصِد الْقُرْبَة لَمْ يُؤْجَر، لَكِنْ تَبْرَأ ذِمَّته مِنْ النَّفَقَة الْوَاجِبَة لِأَنَّهَا مَعْقُولَة الْمَعْنَى، وَأَطْلَقَ الصَّدَقَة عَلَى النَّفَقَة مَجَازًا وَالْمُرَاد بِهَا الْأَجْر. فتح الباري (ح55) (¬2) (م) 48 - (1002) , (خ) 5036 , (ت) 1965 , (س) 2545 , (حم) 17123

(خ م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ , إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا) (¬1) (حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي) (¬2) (تَجْعَلُهَا) (¬3) (فِي فَمِ امْرَأَتِكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3056 (¬2) (خ) 2591 (¬3) (خ) 3721 (¬4) (خ) 3056 , (م) 5 - (1628)

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَصَدَّقُوا "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ " , قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " , قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " , قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2535 , (د) 1691 , (حم) 7413 , (حب) 3337 , وحسنه الألباني في الإرواء: 895

(م س)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا , فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ (¬1) " (¬2) وفي رواية: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا , فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا , فَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا , فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا " (¬3) ¬

_ (¬1) قلت: هذا ينطبق على العلم , كما ينطبق على المال. ع (¬2) (م) 10 - (1822) , (حم) 20862 (¬3) (س) 4653 , (د) 3957 , (حم) 14312

(خ م حم خز) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ "، قَالَ أنَس: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (¬1) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ , أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ) (¬2) (وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهَا لَمْ أُعْلِنْهَا) (¬3) (فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا) (¬4) (فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ , أَدْنَى أَهْلِ بَيْتِكَ ") (¬5) (فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬6) (فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ , وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنهما - (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) [آل عمران/92] (¬2) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬3) (حم) 12165 , (ت) 2997، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬5) (خز) 2458، (حم) 12165 وقال الألباني: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1392، (م) 42 - (998) (¬7) قَالَ أَبُو دَاوُد: بَلَغَنِي عن الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ , زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ , وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ , وَهُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ , وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ , فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ , وَأَبَا طَلْحَةَ , وَأُبَيًّا , قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ , سِتَّةُ آبَاءٍ. (د) 1689 (¬8) (م) 43 - (998)، (س) 3602، (خ) 1392

(طب) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ , الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال المنذري: يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنه. (¬2) (طب) 4051 , (حم) 15355 , (ك) 1475 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1110 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 893

(س) , وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ , وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ , صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2582 , (ت) 658 , (جة) 1844 , (حم) 16278 , انظر صحيح الجامع: 3858 , وصحيح الترغيب والترهيب: 892

حكم الصدقة على آل البيت

حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ الْبَيْت (حب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(خ م) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟ , فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ , قَالَ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا، وَلَمْ يَأكُلْ "، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ " ضَرَبَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ (¬1) فَأَكَلَ مَعَهُمْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: شَرَعَ فِي الْأَكْل مُسْرِعًا، وَمِثْلُهُ: ضَرَبَ فِي الْأَرْض, إِذَا أَسْرَعَ السَّيْرَ فِيهَا. فتح الباري (ج 8 / ص 58) (¬2) فَارَقَتْ الصَّدَقَةُ الْهَدِيَّةَ , حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ , وَحَلَّتْ لَهُ هَذِهِ , لأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الصَّدَقَةِ ثَوَابُ الْآخِرَةِ، وَذَلِكَ يُنْبِئُ عَنْ عِزِّ الْمُعْطِي , وَذُلِّ الْآخِذِ فِي اِحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ , وَالرِّفْقِ إِلَيْهِ، وَمِنْ الْهَدِيَّةِ التَّقَرُّبُ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَإِكْرَامُهُ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ، فَفِيهَا غَايَةُ الْعِزَّةِ وَالرِّفْعَةِ لَدَيْهِ. وَأَيْضًا , فَمِنْ شَأنِ الْهَدِيَّةِ مُكَافَأَتُهَا فِي الدُّنْيَا، وَلِذَا كَانَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأخُذُ الْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عِوَضَهَا عَنْهَا , فَلَا مِنَّةَ الْبَتَّةَ فِيهَا , بَلْ لِمُجَرَّدِ الْمَحَبَّةِ , كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ: " تَهَادَوْا تَحَابُّوا " وَأَمَّا جَزَاءُ الصَّدَقَةِ فَفِي الْعُقْبَى , وَلَا يُجَازِيهَا إِلَّا الْمَوْلَى - عزَّ وجل -. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 190) (¬3) (خ) 2437 , (م) 1077 , (ت) 656

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُؤْتَى بِالتَّمْرِ) (¬1) (مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ) (¬2) (عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ (¬3) فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ , وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ , حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضي الله عنهما - يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ , فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمْرَةً) (¬5) (فَقَالَ: كِخْ , كِخْ , ارْمِ بِهَا) (¬6) (فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَهُ) (¬7) (فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ وَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَأكُلُونَ الصَّدَقَةَ؟ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 1414 (¬2) (حم) 9256 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) الصِّرَام: الْجِدَاد وَالْقِطَاف. (¬4) (خ) 1414 (¬5) (حم) 10028 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 1069 (¬7) (حم) 7744 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 1414 , (م) 1069

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَاللهِ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي , أَوْ فِي بَيْتِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً , أَوْ مِنْ الصَّدَقَةِ , فَأُلْقِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 163 - (1070) , (خ) 2301 , (حم) 8191 , (عب) 6944

حكم الصدقة على الرقيق

حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الرَّقِيق (س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَصَدَّقُوا "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ " , قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " , قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " , قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2535 , (د) 1691 , (حم) 7413 , (حب) 3337 , وحسنه الألباني في الإرواء: 895

(خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ) (¬1) (تَفُورُ بِلَحْمٍ) (¬2) (فَدَعَا بِالْغَدَاءِ " , فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ) (¬3) (فَقَالَ: " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ ") (¬4) (قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ , وَأَنْتَ لَا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ , قَالَ: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ , وَلَنَا هَدِيَّةٌ) (¬5) وفي رواية: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ , وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ , فَكُلُوهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 4809 (¬2) (خ) 4975 (¬3) (خ) 5114 (¬4) (م) 14 - (1504) , (س) 3447 , (حم) 24883 (¬5) (خ) 4809 , (م) 172 - (1075) , (س) 3454 , (د) 1655 , (حم) 24883 (¬6) (م) 10 - (1504) , (س) 3448 , (حم) 24233

حكم الصدقة على الكافر

حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْكَافِر قَالَ تَعَالَى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا , إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الإنسان/8، 9]

(ش) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ , وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ , وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ , وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/272] (¬2) (ش) 10398 , انظر الصَّحِيحَة: 2766 , وقال الألباني: هذا في صدقة النافلة، وأما الفريضة فلا تجوز لغير المسلم , لحديث معاذ المعروف: " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ". متفق عليه

(خ م) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي) (¬1) (وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ (¬3) أَفَأَصِلُهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬4) (صِلِي أُمَّكِ (¬5) ") (¬6) (قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ , إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ , وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 3012 (¬2) (حم) 26959 , (خ) 3012 (¬3) يَعْنِي: مُحْتَاجَةٌ. (¬4) (خ) 3012 (¬5) قال الإمام أحمد: وَأَظُنُّهَا ظِئْرَهَا. (¬6) (خ) 2427 , (م) 50 - (1003) , (د) 1668 , (حم) 27039 (¬7) [الممتحنة/8، 9] (¬8) (خ) 5634

(خ م س حم حب) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ فَاسْتَطْعَمَتْ عَلَى بَابِي فَقَالَتْ: أَطْعِمُونِي) (¬1) (إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ) (¬2) (أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 25133, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 6005 (¬3) (خ) 1002

حكم الصدقة بالمال الحرام

حُكْم اَلصَّدَقَة بِالْمَالِ الْحَرَام (م) , وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ؟ , قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ "، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ أَنَّك لَسْت بِسَالِمٍ مِنْ الْغُلُول , فَقَدْ كُنْت وَالِيًا عَلَى الْبَصْرَة , وَتَعَلَّقَتْ بِك تَبِعَات مِنْ حُقُوق الله تَعَالَى وَحُقُوق الْعِبَاد، وَلَا يُقْبَل الدُّعَاء لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، كَمَا لَا تُقْبَل الصَّلَاة وَالصَّدَقَة إِلَّا مِنْ مُتَصَوِّن، وَالظَّاهِر - وَالله أَعْلَم - أَنَّ اِبْن عُمَر قَصَدَ زَجْر اِبْن عَامِر وَحَثّه عَلَى التَّوْبَة وَتَحْرِيضه عَلَى الْإِقْلَاع عَنْ الْمُخَالَفَات، وَلَمْ يُرِدْ الْقَطْع حَقِيقَة بِأَنَّ الدُّعَاء لِلْفُسَّاقِ لَا يَنْفَع، فَلَمْ يَزَلْ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالسَّلَف وَالْخَلَف يَدْعُو لِلْكُفَّارِ وَأَصْحَاب الْمَعَاصِي بِالْهِدَايَةِ وَالتَّوْبَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 372) (¬2) (م) 224 , (ت) 1 , (س) 139 , (جة) 273

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 65 - (1015) , (ت) 2989 , (حم) 8330

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ) (¬1) (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (¬2) وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ (¬3)) (¬4) (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ (¬5) وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً (¬6)) (¬7) (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ , كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (¬8) أَوْ فَصِيلَهُ (¬9)) (¬10) (حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 1014 , (ت) 661 (¬2) الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 455) (¬3) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ , وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ , فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ , لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (2/ 195) (¬4) (خ) 1344 , (م) 1014 (¬5) قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا , وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك , وَابْن عُيَيْنَةَ , وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1) (¬6) أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري (ج 5 / ص 1) (¬7) (م) 1014 , (ت) 661 (¬8) الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ , وَالْأُنْثَى مُهْرَةٌ. (¬9) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. النووي (ج 3 / ص 455) (¬10) (حم) 9234 , (م) 1014 (¬11) (خ) 1344 , (م) 1014

حكم الرجوع في الصدقة

حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة (ت س د حب) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً) (¬1) (ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ) (¬2) (ثُمَّ عَادَ إلَى قَيْئِهِ) (¬3) (فَأَكَلَهُ) (¬4) (فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ , فَلْيُعَرِّفْ بِمَ اسْتَرَدَّ (¬5) ثُمَّ لِيَدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 1299 , (س) 3690 , (د) 3539 (¬2) (ت) 2132 , (م) 6 - (1622) , (س) 3690 , (د) 3539 , (جة) 2377 (¬3) (حب) 5123 , (ت) 2132 , (س) 3690 , (د) 3539 , (حم) 2119 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (س) 3694 , (م) 5 - (1622) , (جة) 2391 , (حم) 2622 (¬5) أَيْ: فَلْيُعْلِمْ لِأَيِّ سَبَب طَلَبَ رَدَّ الْهِبَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 38) (¬6) أَيْ: إِذَا رَجَعَ فِي هِبَته فَلْيَسْأَلْ عَنْ سَبَبه , ثُمَّ يُرَدّ عَلَيْهِ هِبَته , لَعَلَّهُ وَهَبَ لِيُثَابَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ فَيَرْجِع لِذَلِكَ، فَيُمْكِن حِينَئِذٍ أَنْ يُثَاب حَتَّى لَا يَرْجِع. عون المعبود - (ج 8 / ص 38) (¬7) (د) 3540 , (حم) 6629 , (هق) 11807 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1624

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) (¬1) (فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ) (¬2) (فَوَجَدَهُ يُبَاعُ) (¬3) (بِرُخْصٍ) (¬4) (فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاسْتَأمَرَهُ) (¬5) (فَقَالَ: " لَا تَشْتَرِهِ , وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) (¬6) (وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ , فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ") (¬7) (قَالَ سَالِمٌ: فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 1418 , (م) 2 - (1620) (¬2) (خ) 1419 , (م) 1 - (1620) (¬3) (خ) 1418 , (م) 2 - (1620) (¬4) (خ) 1419 , (م) 1 - (1620) (¬5) (خ) 1418 , (م) 2 - (1620) (¬6) (خ) 2493 , (م) 2 - (1620) , (ت) 668 , (حم) 5177 (¬7) (خ) 2480 , (م) 1 - (1620) , (س) 2615 , (حم) 281 (¬8) (خ) 1418

زكاة الفطر

زَكَاةُ الْفِطْر الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْر (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (¬1) وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (¬2) مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (¬3) فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الرَّفَث هُنَا هُوَ الْفُحْش مِنْ كَلَام. (¬2) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفِطْرَة تُصْرَف فِي الْمَسَاكِين دُون غَيْرهمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة. عون المعبود - (ج 4 / ص 24) (¬3) (مَنْ أَدَّاهَا قَبْل الصَّلَاة) أَيْ: قَبْل صَلَاة الْعِيد. عون المعبود - (ج 4 / ص 24) (¬4) (د) 1609 , (جة) 1827، (ك) 1488 , (هق) 7481

حكم زكاة الفطر

حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْر (س) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ [رَمَضَانَ] (¬1): أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ , فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ , فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟) (¬2) (قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ , فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ , وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ شَعِيرٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 3291 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. (¬2) (س) 2508 , (د) 1622 , (حم) 3291 (¬3) (س) 1580 , (د) 1622 , (حم) 3291

(حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَب قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ , فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا " , وَنَحْنُ نَفْعَلُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23894 , (س) 2507 , (جة) 1828 , (عب) 5801 , (خز) 2394 , (يع) 1434 , (هق) 7460 , وقال الشيخ الألباني: صحيح , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح

وقت زكاة الفطر

وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْر (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (¬1) وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (¬2) مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (¬3) فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الرَّفَث هُنَا هُوَ الْفُحْش مِنْ كَلَام. (¬2) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفِطْرَة تُصْرَف فِي الْمَسَاكِين دُون غَيْرهمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة. عون المعبود - (ج 4 / ص 24) (¬3) (مَنْ أَدَّاهَا قَبْل الصَّلَاة) أَيْ: قَبْل صَلَاة الْعِيد. عون المعبود - (ج 4 / ص 24) (¬4) (د) 1609 , (جة) 1827، (ك) 1488 , (هق) 7481

(خ م د حم خز) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) (¬1) وفي رواية: (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى ") (¬2) (قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ) (¬3) وفي رواية: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا , وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) (¬4). وفي رواية (¬5): قَالَ (¬6): قُلْتُ (¬7): مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟، قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ , قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ؟ , قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. ¬

_ (¬1) (م) 22 - (986) , (خ) 1432 , (د) 1612 , (ت) 677 , (س) 2504 , (حم) 5345 (¬2) (حم) 6389 , (خز) 2423 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1610 (¬4) (خ) 1440 (¬5) (خز) 2397 (¬6) القائل: أَيُّوبٌ. (¬7) أي: لِنَافِعٍ.

من تؤدى عنه زكاة الفطر

مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْر (خ ط قط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ ") (¬1) قَالَ نَافِعٌ: (فكَانَ ابْنُ عُمَرَ) (¬2) (يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ) (¬3) (عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ) (¬4) (وَعَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ) (¬5) (حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ) (¬6). ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص140 ح11 , (هق) 7474 , (الشافعي) ج1ص93, وحسنه الألباني في الإرواء: 835 (¬2) (خ) 1440 , (هق) 7467 (¬3) (ط) 625 , (هق) 7469 (¬4) (خ) 1440 , (هق) 7467 (¬5) (ط) 625 , (هق) 7469 (¬6) (خ) 1440 , (هق) 7467

ما يخرج في زكاة الفطر

مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر (خ م س د جة) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ , صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (¬1) (أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ (¬2)) (¬3) (أَوْ زَبِيبٍ) (¬4) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ , جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً , مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ) (¬5) (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ , فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 16 - (984) , (خ) 1433 , (ت) 676 , (س) 2503 , (د) 1611 , (جة) 1826 , (حم) 5339 (¬2) (السُّلْتُ): شَعِيرٌ لَا قِشْرَ لَهُ , يَكُونُ بِالْغَوْرِ , وَالْحِجَازِ. (¬3) (جة) 1830 , (س) 2516 , (د) 1614 (¬4) (س) 2516 , (د) 1614 (¬5) (د) 1614 , (خ) 1436 , (م) 14 - (984) , (ت) 675 , (س) 2500 , (جة) 1825 , (حم) 4486 (¬6) (خ) 1440 , (د) 1615 , (حم) 4486

(د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ) (¬1) (فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ) (¬2) (فَقَالَ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ , وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 23713 , (د) 1620 , (عب) 5785 , , (خز) 2410، (ك) 5214 , (قط) ج2/ص150 ح52 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف , وقال الألباني: إسناده صحيح , وقال الأعظمي في (خز): إسناده حسن. (¬2) (د) 1620 , (خز) 2410، (ك) 5214 (¬3) (حم) 23713 , (د) 1620 , (عب) 5785 , , (خز) 2410، (ك) 5214 , (قط) ج2/ص150 ح52

(خز) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2406 , (طس) 1439

(خ م س خز) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: الْأَقِطِ , وَالتَّمْرِ , وَالشَّعِيرِ) (¬1) وفي رواية: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ) (¬2) (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ , صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) (¬4) (وَكَانَ طَعَامُنَا: الشَّعِيرُ , وَالزَّبِيبُ , وَالْأَقِطُ , وَالتَّمْرُ) (¬5) وفي رواية: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ) (¬6) وفي رواية: (لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ) (¬7) (فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا) (¬8) (وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ (¬9)) (¬10) (فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ , قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:) (¬11) (تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ , لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا) (¬12) (فلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ) (¬13). ¬

_ (¬1) (م) 20 - (985) (¬2) (خ) 1435 , (م) 17 - (985) , (ت) 673 (¬3) (خ) 1439 , (م) 19 - (985) , (ت) 673 (¬4) (م) 18 - (985) , (خ) 1435 , (¬5) (خ) 1439 , (م) 17 - (985) , (ت) 673 , (س) 2512 (¬6) (س) 2518 , (ن) 2297 , (طح) 3108 (¬7) (س) 2514 , (ن) 2293 , (مش) 3420 (¬8) (م) 18 - (985) , (خ) 1437 (¬9) السمراء: طحين القمح. (¬10) (خ) 1437 , (حم) 11716 , (عب) 5780 , (هق) 7519 (¬11) (م) 18 - (985) , (خ) 1437 , (ت) 673 , (س) 2513 , (د) 1616 , (جة) 1829 , (حم) 11716 (¬12) (خز) 2419 , (حب) 3306، (ك) 1495 , (هق) 7491 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬13) (م) 18 - (985) , (خ) 1437 , (ت) 673 , (س) 2513 , (د) 1616 , (جة) 1829 , (حم) 11716

(خز) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ , مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2415 , (قط) ج2/ص144 ح25 , (هق) 7503 , (عب) 5767

مقدار زكاة الفطر

مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْر (د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ) (¬1) (فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ) (¬2) (فَقَالَ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ , وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 23713 , (د) 1620 , (عب) 5785 , , (خز) 2410، (ك) 5214 , (قط) ج2/ص150 ح52 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف , وقال الألباني: إسناده صحيح , وقال الأعظمي في (خز): إسناده حسن. (¬2) (د) 1620 , (خز) 2410، (ك) 5214 (¬3) (حم) 23713 , (د) 1620 , (عب) 5785 , , (خز) 2410، (ك) 5214 , (قط) ج2/ص150 ح52

(خ م س د جة) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ , صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (¬1) (أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ (¬2)) (¬3) (أَوْ زَبِيبٍ) (¬4) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ , جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً , مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ) (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 16 - (984) , (خ) 1433 , (ت) 676 , (س) 2503 , (د) 1611 , (جة) 1826 , (حم) 5339 (¬2) (السُّلْتُ): شَعِيرٌ لَا قِشْرَ لَهُ , يَكُونُ بِالْغَوْرِ , وَالْحِجَازِ. (¬3) (جة) 1830 , (س) 2516 , (د) 1614 (¬4) (س) 2516 , (د) 1614 (¬5) (د) 1614 , (خ) 1436 , (م) 14 - (984) , (ت) 675 , (س) 2500 , (جة) 1825 , (حم) 4486

(حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: " كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26981 , (خز) 2401

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمُدِّ الْأَوَّلِ , وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ: قَالَ لَنَا مَالِكٌ: مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ , وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ , قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6335

(د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3340 , (س) 2520 , (ش) 14336 , (حب) 3283 , انظر الصَّحِيحَة: 165

إخراج القيمة في زكاة الفطر

إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاة الْفِطْر (خ م س د جة) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ , صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (¬1) (أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ (¬2)) (¬3) (أَوْ زَبِيبٍ) (¬4) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ , جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً , مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 16 - (984) , (خ) 1433 , (ت) 676 , (س) 2503 , (د) 1611 , (جة) 1826 , (حم) 5339 (¬2) (السُّلْتُ): شَعِيرٌ لَا قِشْرَ لَهُ , يَكُونُ بِالْغَوْرِ , وَالْحِجَازِ. (¬3) (جة) 1830 , (س) 2516 , (د) 1614 (¬4) (س) 2516 , (د) 1614 (¬5) (د) 1614 , (خ) 1436 , (م) 14 - (984) , (ت) 675 , (س) 2500 , (جة) 1825 , (حم) 4486

(خ م س د حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ (أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " , قَالَ: فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ , فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فلَا بَأسَ بِهِ) (¬1) وفي رواية: (أَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فلَا بَأسَ بِهِ (¬2)) (¬3) (" إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ") (¬4) وفي رواية: (إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُؤَاجِرُونَ) (¬5) (الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ) (¬6) (عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ (¬7) وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ (¬8) وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ) (¬9) (فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي , وَهَذِهِ لَكَ) (¬10) (فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ , وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ) (¬11) وفي رواية: (فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا , وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا , وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا) (¬12) (وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ) (¬13) (" فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ , وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا ") (¬14). ¬

_ (¬1) (م) 115 - (1547) , (س) 3899 , (د) 3393 , (حم) 17297 (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيّ: قَدْ أَعْلَمك رَافِع بْن خَدِيج فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الْمَجْهُول مِنْهُ دُون الْمَعْلُوم , وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتهمْ أَنْ يَشْتَرِطُوا فِيهَا شُرُوطًا فَاسِدَة , وَأَنْ يَسْتَثْنُوا مِنْ الزَّرْع مَا عَلَى السَّوَاقِي وَالْجَدَاوِل , وَيَكُون خَاصًّا لِرَبِّ الْأَرْض , وَالْمُزَارَعَة شَرِكَة، وَحِصَّة الشَّرِيك لَا يَجُوز أَنْ تَكُون مَجْهُولَة، وَقَدْ يَسْلَم مَا عَلَى السَّوَاقِي وَيَهْلَك سَائِر الزَّرْع , فَيَبْقَى الْمُزَارِع لَا شَيْء لَهُ، وَهَذَا غَرَر وَخَطَر. عون المعبود - (ج 7 / ص 379) (¬3) (م) 116 - (1547) , (س) 3899 , (د) 3392 (¬4) (حم) 17297 , (س) 3900 (¬5) (س) 3899 , (م) 116 - (1547) , (د) 3392 (¬6) (خ) 2202 (¬7) (الْمَاذِيَانَاتُ) جَمْعُ الْمَاذِيَانِ , وَهُوَ: أَصْغَرُ مِنْ النَّهْرِ , وَأَعْظَمُ مِنْ الْجَدْوَلِ , فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ , وَقِيلَ: مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّيْلِ , ثُمَّ يُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ. (¬8) أَقْبَال: جَمْع قُبُل بِالضَّمِّ أَيْ: رُءُوس الْجَدَاوِل وَأَوَائِلهَا، وَالْجَدَاوِل جَمْع الْجَدْوَل، وَهُوَ النَّهَر الصَّغِير كَالسَّاقِيَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 379) (¬9) (م) 116 - (1547) , (س) 3899 , (د) 3392 , (حم) 15847 (¬10) (خ) 2207 , (م) 117 - (1547) (¬11) (م) 117 - (1547) , (خ) 2207 (¬12) (د) 3392 , (خ) 2202 , (م) 116 - (1547) , (س) 3899 (¬13) (خ) 2202 , (س) 3902 (¬14) (م) 117 - (1547) , (خ) 2573 , (جة) 2458

(خ ت س حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ:) (¬1) (فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (¬2) (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ , وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2355 (¬2) (س) 2447 , (خ) 1385 , (د) 1567 , (جة) 1800 (¬3) (خ) 1385 , (س) 2447 , (د) 1567

مصارف زكاة الفطر

مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْر (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (¬1) وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (¬2) مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (¬3) فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الرَّفَث هُنَا هُوَ الْفُحْش مِنْ كَلَام. (¬2) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفِطْرَة تُصْرَف فِي الْمَسَاكِين دُون غَيْرهمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة. عون المعبود - (ج 4 / ص 24) (¬3) (مَنْ أَدَّاهَا قَبْل الصَّلَاة) أَيْ: قَبْل صَلَاة الْعِيد. عون المعبود - (ج 4 / ص 24) (¬4) (د) 1609 , (جة) 1827، (ك) 1488 , (هق) 7481

(خ م د حم خز) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) (¬1) قَالَ: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا , وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 22 - (986) , (خ) 1432 , (د) 1612 , (ت) 677 , (س) 2504 , (حم) 5345 (¬2) (خ) 1440

الحج

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الْسّابِع مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْحَجّ} مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجّ قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ بَوَّأنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا , وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ , وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأتُوكَ رِجَالًا , وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ , لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ , فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ , ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ , ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ , وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ , فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ , حُنَفَاءَ للهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ , وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ , فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ , ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ , لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى , ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ , وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ , فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الحج: 26 - 34]

فضل الحج

فَضْل الْحَجّ (راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2)

حكم الحج

حُكْمُ الْحَجّ قَالَ تَعَالَى: {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬1) (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ (¬2): شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَإِقَامِ الصَلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) [آل عمران/97] (¬2) أَيْ: عَلَى خَمْسِ دَعَائِم. فَإِنْ قِيلَ: الْأَرْبَعَةً الْمَذْكُورَةً مَبْنِيَّةُ عَلَى الشَّهَادَة , إِذْ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ وُجُودِهَا , فَكَيْفَ يُضَمُّ مَبْنِيٌّ إِلَى مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد؟ , أُجِيبَ بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ يَنْبَنِي عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمْرٌ آخَر. فَإِنْ قِيلَ: الْمَبْنِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْر الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ. أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمَجْمُوعَ غَيْرٌ مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد، عَيْنٌ مِنْ حَيْثُ الْجَمْع , وَمِثَالُهُ الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر , يُجْعَلُ عَلَى خَمْسَةِ أَعْمِدَة , أَحَدُهَا أَوْسَط , وَالْبَقِيَّة أَرْكَان، فَمَا دَامَ الْأَوْسَطُ قَائِمًا , فَمُسَمَّى الْبَيْتِ مَوْجُودٌ , وَلَوْ سَقَطَ مَهْمَا سَقَطَ مِنْ الْأَرْكَانِ فَإِذَا سَقَطَ الْأَوْسَط , سَقَطَ مُسَمَّى الْبَيْت، فَالْبَيْتُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعِهِ شَيْءٌ وَاحِد وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَادِهِ أَشْيَاء , وَأَيْضًا فَبِالنَّظَرِ إِلَى أُسِّهِ وَأَرْكَانِهِ، الْأُسُّ أَصْلٌ، وَالْأَرْكَانُ تَبَعٌ وَتَكْمِلَة. (فتح الباري - ح8) (¬3) (خ) 8 , (م) 16 (¬4) (تَنْبِيهَات): أَحَدهَا: لَمْ يُذْكَرْ الْجِهَادَ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَة , وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَال، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اِبْن عُمَرَ جَوَابَ السَّائِل، وَزَادَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِره: " وَإِنَّ الْجِهَادَ مِنْ الْعَمَلِ الْحَسَن ". ثَانِيهَا: فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَذْكُرْ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ سُؤَال جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام. أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهَادَةِ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ فِيمَا جَاءَ بِهِ، فَيَسْتَلْزِمُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْتَقَدَات. ثَالِثهَا: الْمُرَادُ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا , أَوْ مُطْلَقُ الْإِتْيَان بِهَا، وَالْمُرَادُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاة: إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوص. (فتح الباري - ح8)

(خ م د جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا " , فقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ (¬1)؟، " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْهُ " , حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا , فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ (¬2)) (¬3) (وَلَوْ وَجَبَتْ , لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ) (¬4) (بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ) (¬5) (ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ (¬6) فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (¬7) كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ (¬8)) (¬9) (فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ وَالزَّكَاة , فَإِنَّ الْأَوَّلَ: عِبَادَةٌ بَدَنِيَّة , وَالثَّانِي: طَاعَةٌ مَالِيَّة , وَالْحَجُّ مُرَكَّب مِنْهُمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 124) (¬2) أَيْ: لَوَجَبَ الْحَجُّ كُلَّ عَام , وَهَذَا بِظَاهِرِهِ يَقْتَضِي أَنَّ أَمْرَ اِفْتِرَاضِ الْحَجِّ كُلَّ عَامٍ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ , حَتَّى لَوْ قَالَ نَعَمْ , لَحَصَلَ , وَلَيْسَ بِمُسْتَبْعَدٍ , إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَأمُرَ اللهُ تَعَالَى بِالْإِطْلَاقِ , وَيُفَوِّضَ أَمْرَ التَّقْيِيدِ إِلَى الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ الْبَيَان , فَهُوَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُبْقِيَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ , يُبْقِيه عَلَيْهِ , وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِكُلِّ عَامٍ يُقَيِّدهُ بِهِ. ثُمَّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَرَاهَةِ السُّؤَالِ فِي النُّصُوصِ الْمُطْلَقَة , وَالتَّفْتِيشِ عَنْ قُيُودِهَا , بَلْ يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهَا حَتَّى يَظْهَرَ فِيهَا قَيْدٌ , وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ مُوَافِقًا لِهَذِهِ الْكَرَاهَة. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 95) (¬3) (م) 1337 , (س) 2619 (¬4) (جة) 2885 , (س) 2620 , انظر صحيح الجامع: 5277 (¬5) (د) 1721 , (جة) 2886 (¬6) أَيْ: اُتْرُكُونِي مِنْ السُّؤَالِ عَنْ الْقُيُودِ فِي الْمُطْلَقَات. شرح سنن النسائي (4/ 95) وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْأَمْر: تَرْكُ السُّؤَالِ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَقَع , خَشْيَةَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وُجُوبُهُ أَوْ تَحْرِيمُه، وَعَنْ كَثْرَةِ السُّؤَال , لِمَا فِيهِ غَالِبًا مِنْ التَّعَنُّت، وَخَشْيَةِ أَنْ تَقَعَ الْإِجَابَةُ بِأَمْرٍ يُسْتَثْقَل، فَقَدْ يُؤَدِّي لِتَرْكِ الِامْتِثَال , فَتَقَعُ الْمُخَالَفَة , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى مِثْل مَا وَقَعَ لِبَنِي إِسْرَائِيل، إِذْ أُمِرُوا أَنْ يَذْبَحُوا الْبَقَرَة , فَلَوْ ذَبَحُوا أَيّ بَقَرَة كَانَتْ , لَامْتَثَلُوا , وَلَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا , فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ، وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ قَوْلِه: " فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ .. إِلَى آخِره ". فتح الباري - (ج 20 / ص 339) (¬7) أَيْ: مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 478) (¬8) يَعْنِي: إِذَا أَمَرَهُمْ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ السُّؤَالِ أَوْ قَبْلَهُ , اخْتَلَفُوا عَلَيْهِمْ , فَهَلَكُوا وَاسْتَحَقُّوا الْإِهْلَاكَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 478) (¬9) (م) 1337 , (خ) 6858 (¬10) (خ) 6858 , (م) 1337 (¬11) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ) هَذَا مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَام الْمُهِمَّة، وَمِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ الَّتِي أُعْطِيَهَا - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَا يُحْصَى مِنْ الْأَحْكَامِ كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَرْكَانِهَا , أَوْ بَعْضِ شُرُوطِهَا , أَتَى بِالْبَاقِي وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْل , غَسَلَ الْمُمْكِن , وَإِذَا وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيه مِنْ الْمَاءِ لِطَهَارَتِهِ , أَوْ لِغَسْلِ النَّجَاسَة , فَعَلَ الْمُمْكِن , وَأَشْبَاهُ هَذَا غَيْرُ مُنْحَصِرَة , وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْه، وَالْمَقْصُودُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَصْلِ ذَلِكَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ} , وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاته} فَفِيهَا مَذْهَبَانِ: أَحَدهمَا: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} وَالثَّانِي- وَهُوَ الصَّحِيح , أَوْ الصَّوَاب, وَبِهِ جَزَمَ الْمُحَقِّقُونَ -: أَنَّهَا لَيْسَتْ مَنْسُوخَة بَلْ قَوْله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} مُفَسِّرَة لَهَا , وَمُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ بِهَا، قَالُوا: {وَحَقّ تُقَاتِه} هُوَ اِمْتِثَالُ أَمْرِهِ , وَاجْتِنَابُ نَهْيِه، وَلَمْ يَأمُرْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَّا بِالْمُسْتَطَاعِ، قَالَ الله تَعَالَى: {لَا يُكَلِّف الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعهَا} , وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج} وَالله أَعْلَم. شرح النووي (4/ 499) فالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي دَوَامَ الْفِعْل , وَإِنَّمَا يَقْتَضِي جِنْسَ الْمَأمُورِ بِهِ , وَأَنَّهُ طَاعَةٌ مَطْلُوبَةٌ يَنْبَغِي أَنْ يَأتِيَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُ عَلَى قَدْر طَاقَتِه , وَأَمَّا النَّهْيُ , فَيَقْتَضِي دَوَامَ التَّرْك , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 95)

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ حَجَّاتٍ: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3076 , (ت) 815 , (خز) 3056، (ك) 1726

(م) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا , حَجَّةَ الْوَدَاعِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) روى (هق) 8489 عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ سَنَةَ سِتٍّ بَعْدَ مَقْدِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَكَانَتِ الْقَضِيَّةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَكَانَ الْفَتْحُ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَوْرِهِ إِلَى حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ فَلَمَّا رَجَعَ فِي شَوَّالٍ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ثُمَّ حَجَّ عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ فَأَقَامَ لِلنَّاسِ الْحَجَّ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ سَنَةَ تِسْعٍ اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ عَشْرٍ مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ وَهِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ " قال البيهقي: وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْفَتْحِ وَاسْتِعْمَالَ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، ثُمَّ اسْتِعْمَالُ أَبِي بَكْرٍ فِي سَنَةِ تِسْعٍ، ثُمَّ حَجُّهُ سَنَةَ عَشْرٍ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَهُوَ مَشْهُوَرٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَغَازِي مَذْكُورٌ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْصُولَةِ مُفَرَّقًا. أ. هـ [السنن الكبرى للبيهقي 4/ 558] (¬2) (خ) 4142 , (م) 218 - (1254) , (حم) 19317

(د حم) , وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:) (¬1) (" إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ الْزَمْنَ ظُهُورَ الْحُصْرِ ") (¬2) (قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ، إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ - رضي الله عنهما - وَكَانَتَا تَقُولَانِ: وَاللهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 1722 (¬2) (حم) 9764 , (د) 1722 , (عب) 8812 , (حب) 3706 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 26794 , (يع) 7154 , (طل) 1647 , (هق) 9923 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْف قَالَ: أَذِنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا , فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنهما -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1761 , (هق) 8404

وقت أداء الحج

وَقْتُ أَدَاءِ الْحَجّ أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْر (جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ) (¬1) (فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ , وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ , وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 2869 , (د) 1732 , (ش) 13691، (ك) 1645 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (جة) 2883 , (مش) 6032 , (هق) 8477 , وحسنه الألباني في الإرواء: 990، وصَحِيح الْجَامِع: 2957

أداء الحج على التراخي

أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي (خز) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أَمَرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو بَكْرٍ بن خزيمة: هَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ قَوْلِ الْمُطَّلِبِيِّ: أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ مَمْدُودٌ مِنْ حِينِ يَجِبُ عَلَى الْمَوَالِي أَنْ تَحْدُثَ بِهِ الْمَنِيَّةُ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الْحَجِّ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ مَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ، وَزَعَمَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْحَجّ مِنْ أَوَّلِ سَنَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ كَانَ فِيهَا عَاصِيًا للهِ , لَمَا أَبَاحَ الْمُصْطَفى - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِمَنْ كَانَ مَعَهُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ , وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَيَّامٌ قَلائِلُ، لأَنَّ الْمُصْطَفى - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دَخَلَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، فَأَبَاحَ لِمَنْ أَحَبَّ الرُّجُوعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. أ. هـ (¬2) (خز) 3079، (ك) 1780 , وقال الألباني: إسناده حسن صحيح.

مواقيت الحج

مَوَاقِيتُ الْحَجّ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّة قَالَ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬1) (خم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/197] (¬2) (خم) ج2ص141 , (هق) 8496 , (قط) ج2/ص226 ح42 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 733

(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ , مَا شَأنُ النَّاسِ يَأتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ , أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الباجي في المنتقى ج2 ص219: قَوْلُهُ مَا بَالُ النَّاسِ يَأتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدْهِنُونَ إنْكَارٌ لِلْإِدْهَانِ وَعَدَمِ الشُّعْثِ عَلَى الْحَجِّ بِعَرَفَةَ ; لِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ أَنْ يَكُونَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ , فَأَنْكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَفُوتَهُمْ مِثْلُ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ بِتَأخِيرِهِمْ الْإِهْلَالِ إلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ , فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمُوا الْإِهْلَالَ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ لِيَبْعُدَ عَهْدُهُمْ بِالتَّرَجُّلِ وَالِادِّهَانِ وَيَأخُذُوا مِنْ الشُّعْثِ بِحَظٍّ وَافِرٍ , وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ مَالِكٌ لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْتَارُ لِلْمَكِّيِّ أَنْ يُهِلَّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَالثَّانِي: أَنَّ مِنْ شَأنِ الْمُحْرِمِ أَنْ لَا يُقِيمَ فِي مَوْضِعٍ يُنْشِئُ فِيهِ إحْرَامَهُ , وَإِنَّمَا يُحْرِمُ وَيُلَبِّي عِنْدَ أَخْذِهِ فِي التَّوَجُّهِ إلَى حَيْثُ يَقْتَضِي إحْرَامُهُ التَّوَجُّهَ إلَيْهِ , فَكَرِهَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَّةَ , ثُمَّ يُقِيمَ بِهَا بَعْدَ إحْرَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَمُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ , ثُمَّ يُقِيمَ بِأَرْضٍ يُهِلَّ بِهَا حَتَّى يَخْرُجَ , وَلَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ مَا كَرِهَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَنْ يَأتُوا عَرَفَةَ مُدَّهِنِينَ. (¬2) (ط) 752 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بأَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ , وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 753

(خز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2596 (خم) ج2ص141 , قال الأعظمي: إسناده صحيح , وهو موقوف.

(خ م حم) , قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ) (¬1) (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) (¬2) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬3)) (¬4) (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 26107 , (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 (¬3) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬4) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬5) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 , (حم) 26107

(خ م ت حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: (حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهما - بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (¬1) (رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) (¬2) قَالَ: (" إِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُهِلُّ حَتَّى) (¬3) (يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬4) (ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 25 - (1187) (¬2) (م) 25 - (1187) , (خ) 5513 , (د) 1772 , (حم) 5894 (¬3) (خ) 164 , (م) 25 - (1187) , (حم) 5894 (¬4) (خ) 1443 (¬5) (م) 29 - (1187) , (خ) 1478 , (س) 2758

مواقيت الحج المكانية

مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيَّة (خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مِنْ أَيْنَ تَأمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ , وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأمِ مِنْ الْجُحْفَةِ , وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ) (¬1) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ") (¬2) (قَالُوا لَهُ: فَأَيْنَ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ) (¬3) (عِرَاقٌ) (¬4) (قَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 133 , (م) 17 - (1182) , (ت) 831 , (س) 2652 (¬2) (م) 17 - (1182) , (خ) 1453 , (ت) 831 , (س) 2651 (¬3) (حم) 4584 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 5111 , (خ) 6912 , (ش) 14065 , (طح) 3516 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 4455 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ , أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا " , وَهُوَ جَوْرٌ (¬1) عَنْ طَرِيقِنَا , وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا , قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ , فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْجَوْر: الْمِيل عَنْ الْقَصْد , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَمِنْهَا جَائِرٌ}. فتح الباري (ج 5 / ص 171) (¬2) (خ) 1458 , (ش) 14072 , (هق) 8695

(جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ) (¬1) وفي رواية: (مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ , وَالطَّرِيقُ الْأُخْرَى الْجُحْفَةِ , وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ) (¬2) (ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلْأُفُقِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 2915 , (ش) 14067 , (خز) 2589 (¬2) (حم) 14612 , (م) 18 - (1183) , (خز) 2592 , (ش) 14067 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 2915

(س) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ: ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنًا , وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2656 , (يع) 103 , (قط) ج2/ص236 ح5 , (هق) 8699 , (د) 1739

(م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , ثُمَّ) (¬1) (أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ) (¬2) وفي رواية: (ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ , فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 205 - (1243) , (س) 2791 (¬2) (س) 2782 , (م) 205 - (1243) , (ت) 906 (¬3) (م) 205 - (1243) , (س) 2782 , (د) 1752 , (حم) 2296

(خ د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬1) (حَتَّى أَصْبَحَ , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬2) وفي رواية: (صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬3) (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (¬4) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (¬5) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ) (¬6) (فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) (¬7) (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) (¬8) (لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا) (¬9) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) (¬10). ¬

_ (¬1) (د) 1773 , (خ) 1628 , (حم) 13858 (¬2) (حم) 13858 , (خ) 1628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1774 , (حم) 13176 (¬4) (حم) 13858 (¬5) (خ) 1628 (¬6) (خ) 1476 , (د) 1796 , (حم) 13858 (¬7) (د) 1774 , (خ) 1476 , (حم) 13176 (¬8) (خ) 1476 , (م) 185 - (1232) , (د) 1796 (¬9) (خ) 1628 , (حم) 13182 , (حم) 13858 (¬10) (خ) 1476 , (د) 1796

(م) , وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا قِيلَ لَهُ: الْإِحْرَامُ مِنْ الْبَيْدَاءِ , قَالَ:) (¬1) (بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهَا , " مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ - يَعْنِي: ذَا الْحُلَيْفَةِ -) (¬2) وفي رواية (¬3): " مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ، حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ (¬4) " ¬

_ (¬1) (م) 24 - (1186) (¬2) (م) 23 - (1186) , (ت) 818 , (س) 2757 , (د) 1771 , (حم) 5337 (¬3) (م) 24 - (1186) (¬4) قَالَ الْعُلَمَاء: هَذِهِ الْبَيْدَاء هِيَ الشَّرَف الَّذِي قُدَّام ذِي الْحُلَيْفَة إِلَى جِهَة مَكَّة، وَهِيَ بِقُرْبِ ذِي الْحُلَيْفَة، وَسُمِّيَتْ بَيْدَاء؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا بِنَاء وَلَا أَثَر، وَكُلّ مَفَازَة تُسَمَّى بَيْدَاء، وَأَمَّا هُنَا فَالْمُرَاد بِالْبَيْدَاءِ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَقَوْله: (تَكْذِبُونَ فِيهَا) أَيْ تَقُولُونَ: إِنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَحْرَمَ مِنْهَا، وَلَمْ يُحْرِم مِنْهَا , وَإِنَّمَا أَحْرَمَ قَبْلهَا مِنْ عِنْد مَسْجِد ذِي الْحُلَيْفَة، وَمِنْ عِنْد الشَّجَرَة الَّتِي كَانَتْ هُنَاكَ، وَكَانَتْ عِنْد الْمَسْجِد , وَسَمَّاهُمْ اِبْن عُمَر كَاذِبِينَ؛ لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُوا بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَاف مَا هُوَ، وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ مِيقَات أَهْل الْمَدِينَة مِنْ عِنْد مَسْجِد ذِي الْحُلَيْفَة، وَلَا يَجُوز لَهُمْ تَأخِير الْإِحْرَام إِلَى الْبَيْدَاء، وَبِهَذَا قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء، وَفِيهِ أَنَّ الْإِحْرَام مِنْ الْمِيقَات أَفْضَل مِنْ دُوَيْرَة أَهْله؛ لِأَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَرَكَ الْإِحْرَام مِنْ مَسْجِده مَعَ كَمَالِ شَرَفه، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَات لِبَيَانِ الْجَوَاز، قُلْنَا: هَذَا غَلَط لِوَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّ الْبَيَان قَدْ حَصَلَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة فِي بَيَان الْمَوَاقِيت. وَالثَّانِي: أَنَّ فِعْل رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنَّمَا يُحْمَل عَلَى بَيَان الْجَوَاز فِي شَيْء يَتَكَرَّر فِعْله كَثِيرًا فَيَفْعَلهُ مَرَّة أَوْ مَرَّات عَلَى الْوَجْه الْجَائِز، لِبَيَانِ الْجَوَاز، وَيُوَاظِب غَالِبًا عَلَى فِعْله عَلَى أَكْمَل وُجُوهه، وَذَلِكَ كَالْوُضُوءِ مَرَّة وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا كُلّه ثَابِت، وَالْكَثِير أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَمَّا الْإِحْرَام بِالْحَجِّ فَلَمْ يَتَكَرَّر، وَإِنَّمَا جَرَى مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّة وَاحِدَة، فَلَا يَفْعَلهُ إِلَّا عَلَى أَكْمَلَ وُجُوهه. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 233)

(خ حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (" كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ) (¬1) (عَنْ التَّلْبِيَةِ) (¬2) (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى) (¬3) (بَاتَ فِيهِ) (¬4) (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) (¬5) (حَتَّى يُصْبِحَ) (¬6) (ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ) (¬7) (ثُمَّ يَدْخَلَ مَكَّةَ ضُحًى) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا) (¬9) (مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬10) (وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1478 , (حم) 4628 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬2) (خ) 1498 , (حم) 4628 (¬3) (خ) 1478 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬4) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 1678 (¬6) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 (¬7) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , (د) 1865 (¬8) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 226 - (1259) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 227 - (1259) , (د) 1865, (جة) 2941 (حم) 5230 (¬10) موقوفا: (خ) 1678 , (ط) 705 , مرفوعا: (م) 223 - (1257) , (حم) 6284 (¬11) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (حم) 4628

(س) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَأَيْتُكَ تُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ نَاقَتُكَ؟، قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2760 , (خ) 164 , (م) 25 - (1187) , (د) 1772

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (¬1) رَكْعَتَيْنِ، آمِنًا لَا يَخَافُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬2) (ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) ذو الحليفة: ما يسمى اليوم بـ (آبار علي). (¬2) (حم) 13513 , (خ) 1472 , (م) 11 - (690) , (ت) 546 , (س) 469 , (د) 1202 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1471 , (د) 1773 , (حم) 15082 , (طس) 8200

(جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ (¬1) نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً قَالَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ مَعًا، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَهْل اللُّغَة: كُلّ مَا وَلِيَ الْأَرْض مِنْ كُلّ ذِي أَرْبَع إِذَا بَرَكَ فَهُوَ (ثَفِنَة).شرح النووي (ج 4 / ص 303) (¬2) (جة) 2917 , (حم) 13373 , (حب) 3932 , (يع) 3630

مكة لمن أقام فيها من مواقيت الحج المكانية

مَكَّة لِمَنْ أَقَامَ فِيهَا مِنْ مَوَاقِيت اَلْحَجّ اَلْمَكَانِيَّة (م حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬1)) (¬2) (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬4) (قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا) (¬5) (قَالَ: فَأَهْلَلْنَا) (¬6) (بِالْحَجِّ) (¬7) (مِنْ الْأَبْطَحِ (¬8)) (¬9) وفي رواية: (فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ) (¬10) وَ (تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬11) ¬

_ (¬1) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (م) 139 - (1214) (¬4) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬5) (حم) 15081 (¬6) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬7) (م) 138 - (1213) (¬8) الْأَبْطَح هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ , وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود فَمِيقَاته مَنْزِله. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 306) (¬9) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬10) (حم) 15081 (¬11) (حم) 14965 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , قَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ (¬1)) (¬2) (وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا) (¬3) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ، قَالَ:) (¬4) (" قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " , فَقَالَتْ (¬5): يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ) (¬6) (قَالَ: " طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ") (¬7) (قَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ , يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ , وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟) (¬8) وفي رواية: (أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ؟) (¬9) (قَالَ: " وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ , أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكِ ") (¬10) (فَأَبَتْ) (¬11) (قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا سَهْلًا , إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ) (¬12) (فَوَقَفَ بِأَعْلَى وَادِي مَكَّةَ , وَأَمَرَ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) (¬13) (الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ") (¬14) (فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ) (¬15) (فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنْ الْأَكَمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ) (¬16) (ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬17) (فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ") (¬18) ¬

_ (¬1) النفر: الخروج من مكان إلى مكان، والخروج من مكة بعد أداء المناسك. (¬2) (خ) 1673 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (حم) 24950 (¬3) (م) 115 - (1211) , (جة) 3000 (¬4) (خ) 1682 , (م) 382 - (1211) , (ت) 943 , (س) 391 (¬5) أيْ: عائشة. (¬6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 15281 (¬7) (د) 1897 , (حم) 24976 , (هق) 9203 , (مسند الشافعي) ج1ص113 , انظر الصحيحة: 1984 (¬8) (خ) 1486 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (د) 1782 , (حم) 25355 (¬9) (م) 134 - (1211) (¬10) (م) 136 - (1213) , (حم) 24205 , (ش) 13015 (¬11) (م) 132 - (1211) , (حم) 24976 (¬12) (م) 137 - (1213) (¬13) (حم) 14985 , (خ) 1568 (¬14) (خ) 6803 (¬15) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬16) (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) , انظر الصَّحِيحَة: 2626، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬17) (م) 123 - (1211) (¬18) (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) , انظر الصَّحِيحَة: 2626، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الإحرام من ميقات الغير لمن مر به

الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِ الْغَيْر لِمَنْ مَرَّ بِهِ (خ م س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ , وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ) (¬1) (قَالَ: فَهُنَّ) (¬2) (لِأَهْلِهِنَّ , وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1452 , (م) 11 - (1181) (¬2) (م) 11 - (1181) (¬3) (خ) 1457 , (د) 1738

مكان إحرام من يقيم دون الميقات

مَكَانُ إحْرَامِ مَنْ يُقِيمُ دُونَ الْمِيقَاتِ (خ م س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ , وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ) (¬1) (قَالَ: فَهُنَّ) (¬2) (لِأَهْلِهِنَّ , وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ) (¬3) (مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) (¬4) (فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ , فَإِنَّهُ يُهِلُّ مِنْ بَيْتِهِ) (¬5) وفي رواية: (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ [فَإِهْلَالُهُ] (¬6) مِنْ حَيْثُ بَدَأَ , حَتَّى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 1452 , (م) 11 - (1181) (¬2) (م) 11 - (1181) (¬3) (خ) 1457 , (د) 1738 (¬4) (خ) 1456 , (م) 11 - (1181) , (س) 2658 , (حم) 3148 (¬5) (حم) 3066 , (س) 2654 , (خ) 1454 , (م) 11 - (1181) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 2128 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (س) 2658 , (خ) 1452 , (م) 11 - (1181) , (د) 1738 , (حم) 2240

خصائص الحرم

خَصَائِصُ الْحَرَم قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النمل: 91]

حدود حرم المدينة

حُدُودُ حَرَمِ الْمَدِينَة (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ , وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ , اللَّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ , وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3113 , (م) 456 - (1361) , (خ) 3187 , (ت) 3922 , (حم) 12532

(د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا الْقُرْآنَ , وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (عَائِر): جَبَل بِالْمَدِينَةِ. و (ثَوْر) قَالَ أَبُو عُبَيْد: أَهْل الْمَدِينَة لَا يَعْرِفُونَ جَبَلًا عِنْدهمْ يُقَال لَهُ ثَوْر، وَإِنَّمَا ثَوْرٌ بِمَكَّة. لَكِنْ قَالَ صَاحِب الْقَامُوس: ثَوْرٌ جَبَل بِمَكَّة , وَجَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ , وَمِنْهُ الْحَدِيث الصَّحِيح: " الْمَدِينَة حَرَم مَا بَيْن عَيْر إِلَى ثَوْر " وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي عُبَيْد بْن سَلَّامٍ وَغَيْرِه مِنْ أَكَابِرِ الْأَعْلَامِ إِنَّ هَذَا تَصْحِيفٌ , وَالصَّوَابُ إِلَى أُحُدٍ , لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّةَ , فَغَيْرُ جَيِّدٍ , لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاع الْبَعْلِيُّ الشَّيْخُ الزَّاهِدُ عَنْ الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاءَ أُحُدٍ جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِفَ مِنْ الْعَرَبِ الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض , فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمَهَ ثَوْرٌ، وَلِمَا كَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخ عَفِيف الدِّين الْمَطَرِيّ عَنْ وَالِده الْحَافِظ الثِّقَة قَالَ: إِنَّ خَلْف أُحُد عَنْ شِمَالِهِ جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا , يَعْرِفهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَهُ صَاحِب تَحْقِيق النُّصْرَة. وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام: قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَة الْعَالِم أَبُو مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد عَنْ يَسَاره جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر , وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَالُه عَنْهُ لِطَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَال فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَل اِسْمه ثَوْر , وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْر ثَوْرٍ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الصَّحِيح صَحِيحٌ، وَأَنَّ عَدَمَ عِلْمِ أَكَابِر الْعُلَمَاءِ بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَتِهِ , وَعَدَمِ بَحْثِهِمْ عَنْهُ , وَهَذِهِ فَائِدَةٌ جَلِيلَة. وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن حُسَيْن الْمَرَاغِيّ نَزِيلُ الْمَدِينَةِ فِي مُخْتَصَره لِأَخْبَارِ الْمَدِينَة: إِنَّ خَلَفَ أَهْل الْمَدِينَةِ يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ أَنَّ خَلْفَ أُحُدٍ مِنْ جِهَةِ الشِّمَالِ جَبَلًا صَغِيرًا , إِلَى الْحُمْرَة بِتَدْوِيرٍ , يُسَمَّى ثَوْرًا , قَالَ: وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 418) (¬2) (د) 2034 , (خ) 3008 , (م) 20 - (1370) , (ت) 2127

(خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ (¬1)) (¬2) (وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى (¬3) ") (¬4) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ) (¬5) (رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا) (¬6) (قَالَ: " وَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) اللَّابَتَانِ: الْحَرَّتَانِ , وَاحِدَتهمَا لَابَة , وَهِيَ الْحَرَّة وَالْحَرَّة الْحِجَارَة السُّود، وَلِلْمَدِينَةِ لَابَتَانِ شَرْقِيَّة وَغَرْبِيَّة وَهِيَ بَيْنهمَا عون المعبود - (ج 4 / ص 419) (¬2) (م) 472 - (1372) , (خ) 1770 , (ت) 3921 (¬3) (الحِمَى) هُوَ الْمَحْظُور، وَفِي الْعُرْف مَا يَحْمِيه الْإِمَام لِمَوَاشِي الصَّدَقَة وَنَحْوهَا. قَالَ فِي الْمِصْبَاح: حَمَيْت الْمَكَان مِنْ النَّاس حَمْيًا مِنْ بَاب رَمَى وَحِمْيَة بِالْكَسْرِ مَنَعْته عَنْهُمْ، وَأَحْمَيْته بِالْأَلِفِ جَعَلْته حِمًى لَا يُقْرَب وَلَا يُجْتَرَأ عَلَيْهِ. (¬4) (حم) 7740 , (م) 472 - (1372) , (عب) 17145 , (هق) 9732 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 472 - (1372) (¬6) (م) 471 - (1372) , (خ) 1774 , (ت) 3921 , (حم) 7217 (¬7) (خ) 1770 , (حم) 7831

(د) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: " حَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْبَرِيد أَرْبَعَة فَرَاسِخ , وَالْفَرْسَخ ثَلَاثَة أَمْيَال. عون المعبود - (ج 4 / ص 419) (¬2) (د) 2036 , (طب) ج17ص111ح272 , انظر الصَّحِيحَة: 3234

الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد

الْأَحْكَامُ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا الْحَرَمُ غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَاد حُرْمَة دُخُول الْكَافِر الْحَرَم الْمَكِّي قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ , فلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا , وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ , إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة/28]

حكم دخول الحرم بغير إحرام

حُكْمُ دُخُولُ الْحَرَم بِغَيْرِ إِحْرَام (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 451 - (1358) , (س) 2869 , (ت) 1735 , (د) 4076

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - مِنْ مَكَّةَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنْ الْمَدِينَةِ , فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 947 , (طح) 4165 , (هق) 9625

القتال في الحرم

الْقِتَالُ فِي الْحَرَم (حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأسِهِ الْمِغْفَرُ "، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ (¬1) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: ابْنُ خَطَلٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ , وَكَانَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ قَتَلَهُ. (¬2) قال ابن حزم في المحلى ج11 ص151: وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ , لِأَنَّ هَذَا كَانَ حِينَ دُخُولِهِ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ - وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى لَهُ - ثُمَّ أَخْبَرَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَنَّهَا قَدْ عَادَتْ إلَى حُرْمَتِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَإِذْ قَدْ ارْتَفَعَ الْإِشْكَالُ وَجَبَ تَأمِينُ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ جُمْلَةً مِنْ كُلِّ قَتْلٍ وَقِصَاصٍ وَحَدٍّ - وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ يَحْتَجُّ لِهَذَا الْقَوْلِ: إنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} فَمَنْ انْتَهَكَ حُرْمَةً فِي الْحَرَمِ وَجَبَ أَنْ يُنْتَهَكُ مِنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ؟ قُلْنَا لَهُ: هَذَا عُمُومٌ يَخُصُّهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} , وَيَخُصُّهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِتَحْرِيمِهَا أَنْ لَا يُسْفَكَ فِيهَا دَمٌ أَصْلًا , إلَّا مَنْ قَاتَلَنَا فِيهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , وَبِالْإِجْمَاعِ فِي الدِّفَاعِ عَنْ النَّفْسِ الظُّلْمَ. فَصَحَّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ قَطُّ أَنَّ مَنْ انْتَهَكَ حُرْمَةَ الْحَرَمِ أَنْ نَنْتَهِكَهَا نَحْنُ أَيْضًا قِصَاصًا مِنْهُ , وَأَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَالشَّعْبِيِّ , وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ - وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ - وَبِهِ نَأخُذُ. (¬3) (حم) 13437 , (خ) 1749 , (م) 450 - (1357) , (ت) 1693 , (س) 2867 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو الرَّاسِبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَتَلْتُ عَبْدَ الْعُزَّى بْنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِسِتْرِ الْكَعْبَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19810 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (¬1) وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ (¬2): ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ (¬3) أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ (¬4) سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) (¬5) (" أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِتَالِ بَنِي بَكْرٍ , حَتَّى أَصَبْنَا مِنْهُمْ ثَأرَنَا , ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِرَفْعِ السَّيْفِ " , فَلَقِيَ رَهْطٌ مِنَّا فِي الْغَدِ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ فِي الْحَرَمِ , يَؤُمُّ (¬6) رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِيُسْلِمَ , وَكَانَ قَدْ وَتَرَهُمْ (¬7) فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَكَانُوا يَطْلُبُونَهُ , فَبَادَرُوا (¬8) أَنْ يَخْلُصَ (¬9) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَيَأمَنَ , فَقَتَلُوهُ , " فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا , وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ " , فَسَعَيْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ - رضي الله عنهم - نَسْتَشْفِعُهُمْ , وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ هَلَكْنَا , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَامَ) (¬10) (فَحَمِدَ اللهَ - عزَّ وجل - وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ , وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ (¬11) فلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (¬12) أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا (¬13) وَلَا يَعْضِدَ (¬14) بِهَا شَجَرَةً (¬15)) (¬16) (فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ) (¬17) (لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهَا) (¬18) (فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬19) (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ, وَلَمْ يَأذَنْ لَكَ , وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (¬20) ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ) (¬21) (كَمَا حَرَّمَهَا اللهُ - عزَّ وجل - أَوَّلَ مَرَّةٍ) (¬22) (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬23) (وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (¬24)) (¬25) (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ , وَإِنِّي عَاقِلُهُ (¬26) فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ) (¬27) (بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ) (¬28) (فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ (¬29): إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا (¬30) أَوْ يَأخُذُوا الْعَقْلَ (¬31) ") (¬32) (فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ: انْصَرِفْ أَيُّهَا الشَّيْخُ , فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ) (¬33) (إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ (¬34)) (¬35) (سَافِكَ دَمٍ (¬36) وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ , وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ , فَقُلْتُ لَه: قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا , وَكُنْتَ غَائِبًا , " وَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا " , وَقَدْ بَلَّغْتُكَ , فَأَنْتَ وَشَأنُكَ) (¬37). الشرح (¬38) ¬

_ (¬1) هُوَ اِبْن الْعَاصِي بْن سَعِيد بْن الْعَاصِي بْن أُمَيَّة الْقُرَشِيّ الْأُمَوِيّ , يُعْرَف بِالْأَشْدَقِ , لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة , وَلَا كَانَ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ. (فتح - ح104) (¬2) أَيْ: يُرْسِلُ الْجُيُوشَ إِلَى مَكَّةَ لِقِتَالِ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر , لِكَوْنِهِ اِمْتَنَعَ مِنْ مُبَايَعَةِ يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة , وَاعْتَصَمَ بِالْحَرَمِ، وَكَانَ عَمْرٌو وَالِيَ يَزِيدَ عَلَى الْمَدِينَة، وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَة، وَمُلَخَّصهَا: أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَهِدَ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَهُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة، فَبَايَعَهُ النَّاس , إِلَّا الْحُسَيْنَ بْن عَلِيّ , وَابْنَ الزُّبَيْر، فَأَمَّا ابْنُ أَبِي بَكْر , فَمَاتَ قَبْلَ مَوْت مُعَاوِيَة , وَأَمَّا اِبْنُ عُمَر , فَبَايَعَ لِيَزِيدَ عَقِب مَوْتِ أَبِيهِ، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ , فَسَارَ إِلَى الْكُوفَة , لِاسْتِدْعَائِهِمْ إِيَّاهُ لِيُبَايِعُوهُ , فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ قَتْلِه. وَأَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَصَمَ , وَيُسَمَّى عَائِذَ الْبَيْت , وَغَلَبَ عَلَى أَمْرِ مَكَّة، فَكَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَة يَأمُرُ أُمَرَاءَهُ عَلَى الْمَدِينَة أَنْ يُجَهِّزُوا إِلَيْهِ الْجُيُوش، فَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَة اِجْتَمَعُوا عَلَى خَلْعِ يَزِيدَ مِنْ الْخِلَافَة. (فتح - ح104) (¬3) قَوْله: (اِئْذَنْ لِي) فِيهِ حُسْنُ التَّلَطُّفِ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى أُمَرَاءِ الْجَوْر , لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ النَّصِيحَةَ , وَأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يُخَاطَبُ إِلَّا بَعْدَ اِسْتِئْذَانِه , وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَيْهِ، فَتَرْكُ ذَلِكَ , وَالْغِلْظَةُ لَهُ , قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِإِثَارَةِ نَفْسِه وَمُعَانَدَةِ مَنْ يُخَاطِبهُ. فتح الباري - (ج 1 / ص 170) (¬4) أَيْ: أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ فَتْحِ مَكَّة. فتح الباري (ج 1 / ص 170) (¬5) (خ) 104 , (م) 1354 (¬6) أَيْ: يقصُد. (¬7) أي: قَتَل منهم. (¬8) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق وسارع. (¬9) أَيْ: يتوصل. (¬10) (حم) 16423 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬11) أَيْ: حَكَمَ بِتَحْرِيمِهَا وَقَضَاهُ، وَظَاهِرُه أَنَّ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى فِي مَكَّةَ أَنْ لَا يُقَاتَلُ أَهْلُهَا , وَيُؤَمَّنُ مَنْ اِسْتَجَارَ بِهَا , وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} , وَقَوْله: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْن هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِه مِنْ حَدِيث أَنَس: " إِنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّة ", لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّةَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى, لَا بِاجْتِهَادِهِ. أَوْ أَنَّ الله قَضَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَيُحَرِّمُ مَكَّة. أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّل مَنْ أَظْهَرَ تَحْرِيمَهَا بَيْن النَّاس، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ عِنْد الله حَرَامًا. أَوْ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَهُ بَعْد الطُّوفَان. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّة اِبْتِدَاءً , مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُنْسَبُ لِأَحَدٍ , وَلَا لِأَحَدٍ فِيهِ مَدْخَل , قَالَ: وَلِأَجْلِ هَذَا أَكَّدَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاس " وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُحَرِّمهَا النَّاس " أَنَّ تَحْرِيمهَا ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ , لَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِيهِ، أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهَا مِنْ مُحَرَّمَاتِ الله , فَيَجِبُ اِمْتِثَالُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ مُحَرَّمَاتِ النَّاس , يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّة , كَمَا حَرَّمُوا أَشْيَاءَ مِنْ عِنْد أَنْفُسِهِمْ , فَلَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِي تَرْكِه. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬12) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الِامْتِثَال , لِأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ , لَزِمَتْهُ طَاعَتُه، وَمَنْ آمَنَ بِالْيَوْمِ الْآخِر , لَزِمَهُ اِمْتِثَال مَا أُمِرَ بِهِ , وَاجْتِنَاب مَا نُهِيَ عَنْهُ , خَوْف الْحِسَاب عَلَيْهِ. وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَة، وَالصَّحِيحُ عِنْد الْأَكْثَرِ خِلَافُه، وَجَوَابُهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي يَنْقَادُ لِلْأَحْكَامِ , وَيَنْزَجِر عَنْ الْمُحَرَّمَات , فَجَعَلَ الْكَلَامَ مَعَهُ , وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ ذَلِكَ عَنْ غَيْره. وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مِنْ خِطَابِ التَّهْيِيج، نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} فَالْمَعْنَى أَنَّ اِسْتِحْلَالَ هَذَا الْمَنْهِيَّ عَنْهُ لَا يَلِيقُ بِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر, بَلْ يُنَافِيه، فَهَذَا هُوَ الْمُقْتَضِي لِذِكْرِ هَذَا الْوَصْف وَلَوْ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مُطْلَقًا , لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ هَذَا الْغَرَض , وَإِنْ أَفَادَ التَّحْرِيم. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬13) أَيْ: بِالْجَرْحِ وَالْقَتْلِ , قَالَ الْقَارِي: وَهَذَا إِذَا كَانَ دَمًا مُهْدَرًا وَفْقَ قَوَاعِدِنَا، وَإِلَّا فَالدَّمُ الْمَعْصُومُ يَسْتَوِي فِيهِ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ فِي حُرْمَةِ سَفْكِهِ. تحفة (4/ 39) (¬14) أَيْ: لَا يقْطَع. (¬15) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: خَصَّ الْفُقَهَاءُ الشَّجَر الْمَنْهِيَّ عَنْ قَطْعِهِ بِمَا يُنْبِتُهُ الله تَعَالَى مِنْ غَيْر صُنْعِ آدَمِيّ، فَأَمَّا مَا يَنْبُتُ بِمُعَالَجَةِ آدَمِيّ , فَاخْتُلِفَ فِيهِ , وَالْجُمْهُور عَلَى الْجَوَاز. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْجَمِيعِ الْجَزَاء، وَرَجَّحَهُ اِبْن قُدَامَةَ. وَاخْتَلَفُوا فِي جَزَاءِ مَا قُطِعَ مِنْ النَّوْع الْأَوَّل: فَقَالَ مَالِك: لَا جَزَاءَ فِيهِ , بَلْ يَأثَم. وَقَالَ عَطَاء: يَسْتَغْفِر. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يُؤْخَذ بِقِيمَتِهِ هَدْي. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْعَظِيمَةِ بَقَرَة , وَفِيمَا دُونَهَا شَاة. وَاحْتَجَّ الطَّبَرِيُّ بِالْقِيَاسِ عَلَى جَزَاءِ الصَّيْد. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْقَصَّار بِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمهُ أَنْ يَجْعَلَ الْجَزَاءَ عَلَى الْمُحْرِم إِذَا قَطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَر الْحِلِّ , وَلَا قَائِلَ بِهِ. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: اِتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَم، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَجَازَ قَطْعَ السِّوَاكِ مِنْ فُرُوعِ الشَّجَرَة، كَذَا نَقَلَهُ أَبُو ثَوْر عَنْهُ. وَأَجَازَ أَيْضًا أَخْذَ الْوَرَقِ وَالثَّمَرِ إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّهَا وَلَا يُهْلِكُهَا. وَبِهَذَا قَالَ عَطَاء , وَمُجَاهِد , وَغَيْرهمَا. وَأَجَازُوا قَطْعَ الشَّوْكِ , لِكَوْنِهِ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ , فَأَشْبَهَ الْفَوَاسِق. وَمَنَعَهُ الْجُمْهُور , لحَدِيث اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ: " وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ " وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّافِعِيَّة، وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ , حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَرِدْ النَّصُّ عَلَى تَحْرِيمِ الشَّوْك , لَكَانَ فِي تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّجَرِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّوْك , لِأَنَّ غَالِبَ شَجَرِ الْحَرَمِ كَذَلِكَ، وَلِقِيَامِ الْفَارِقِ أَيْضًا , فَإِنَّ الْفَوَا

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ اللهُ - عزَّ وجل - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَكَّةَ ") (¬1) (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬2) (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) (¬3) (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (¬4) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (¬5) (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬6) (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬7) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬8) (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ , وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) (¬9) (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) (¬10) (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬11) (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (¬12) وَلَا يُخْتَلَى (¬13) شَوْكُهَا) (¬14) (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (¬15) (وَلَا يُعْضَدُ (¬16) شَجَرُهَا ") (¬17) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (¬18) يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (¬19) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (¬20) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (¬21) (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) (¬22) (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (¬23)) (¬24) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) (¬25) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) (¬26) (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) (¬27) (إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ , وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ) (¬28) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَةَ- وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ) (¬29) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُفْدَى , وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ") (¬30) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ وفي رواية: (أَبُو شَاةٍ) (¬31) فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ") (¬32) ¬

_ (¬1) (م) 447 - (1355) , (خ) 2302 , (د) 2017 (¬2) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) , (هق) 15819 (¬3) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (ش) 36921 , (هق) 15818 (¬4) (حَبَسَ) أَيْ: مَنَعَ عَنْ مَكَّة , والْمُرَاد بِحَبْسِ الْفِيل , أَهْلَ الْفِيل , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لِلْحَبَشَةِ فِي غَزَوْهُمْ مَكَّة , وَمَعَهُمْ الْفِيل , فَمَنَعَهَا الله مِنْهُمْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الطَّيْر الْأَبَابِيل , مَعَ كَوْن أَهْل مَكَّة إِذْ ذَاكَ كَانُوا كُفَّارًا، فَحُرْمَة أَهْلهَا بَعْدَ الْإِسْلَام آكَد؛ لَكِنَّ غَزْو النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِيَّاهَا مَخْصُوص بِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. فتح الباري (ح112) (¬5) (خ) 2302 , (د) 2017 , (حم) 7241 (¬6) (س) 2874 , (خ) 4059 (¬7) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) (¬8) (م) (1353) , (حم) 2353 (¬9) (حم) 2353 , (خ) 3017 , (م) 445 - (1353) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 (¬11) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (س) 2875 (¬12) قَالَ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا)؟ هُوَ: أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنْ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. (خ) 1984 (¬13) أَيْ: لَا يُحْصَد , يُقَال: (اِخْتَلَيْته) إِذَا قَطَعْته , وَذِكْر الشَّوْك دَالّ عَلَى مَنْع قَطْع غَيْره مِنْ بَاب أَوْلَى. فتح الباري (ح112) (¬14) (خ) 2302 , (م) 447 - (1355) , (س) 2874 (¬15) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (د) 2017 , (س) 2874 (¬16) يُعْضَدُ: يُقْطَع. (¬17) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 (¬18) الإذخِر: نَبْتٌ عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب، ويستخدم في تطييب الموتي. (¬19) (م) 447 - (1355) , (خ) 4059 , (د) 2017 , (س) 2892 (¬20) (هق) 9726 , (خ) 1984 , (م) 445 - (1353) , (حم) 2279 (¬21) (م) 447 - (1355) , (خ) 112 , (د) 2017 , (حم) 2353 (¬22) (خ) 4059 , (حم) 3253 (¬23) قَوْله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: مُعَرِّف , أَيْ: لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا وَلَمْ يَأخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا. وقِيلَ: لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا. وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم، وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 403) (¬24) (خ) 4059 , (م) 447 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 , (حم) 3253 (¬25) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) (¬26) (خ) 1736 , (م) 445 - (1353) , (س) 2874 , (حم) 2279 (¬27) (خ) 2302 , (م) 447 - (1355) , (ت) 1405 , (س) 4785 , (جة) 2624 (¬28) (ت) 1405 (¬29) (م) 448 - (1355) , (س) 4785 , (جة) 2624 (¬30) (م) 447 - (1355) , (حم) 7241 , (هق) 15821 (¬31) (د) 4505 (¬32) (خ) 6486 , (م) 447 - (1355) , (د) 4505 , (ت) 2667

(ت) , عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: " لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1611 , (حم) 15442 , (ش) 36911، (ك) 6633

(م) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَهْوَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 479 - (1375) , (ش) 32431 , (هق) 9745 , (حم) 16019

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ: (أَصَابَنَا بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ , فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ (¬1) فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا تَفْعَلْ , الْزَمْ الْمَدِينَةَ , فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ , " فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ " , فَقَالَ النَّاسُ: وَاللهِ مَا نَحْنُ هَاهُنَا فِي شَيْءٍ , وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ (¬2) مَا نَأمَنُ عَلَيْهِمْ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنْ شِئْتُمْ لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ , ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ (¬3) وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا , وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ , حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأزِمَيْهَا (¬4) أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ , وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ , وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ (¬5)) (¬6) ¬

_ (¬1) الرِّيف: هُوَ الْأَرْض الَّتِي فِيهَا زَرْع وَخِصْب. شرح النووي (ج 5 / ص 39) (¬2) أَيْ: لَيْسَ عِنْدهمْ رِجَال وَلَا مَنْ يَحْمِيهِمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 39) (¬3) مَعْنَاهُ: أُوَاصِل السَّيْر , وَلَا أَحُلّ عَنْ رَاحِلَتِي عُقْدَة مِنْ عُقَد حِمْلهَا وَرَحْلهَا حَتَّى أَصِلَ الْمَدِينَة , لِمُبَالَغَتِي فِي الْإِسْرَاع إِلَى الْمَدِينَة. النووي (ج 5 / ص 39) (¬4) (الْمَأزِم) هُوَ الْجَبَل، وَقِيلَ: الْمَضِيق بَيْن الْجَبَلَيْنِ وَنَحْوه، وَالْأَوَّل هُوَ الصَّوَاب هُنَا، وَمَعْنَاهُ: مَا بَيْن جَبَلَيْهَا. شرح النووي (ج 5 / ص 39) (¬5) (الْعَلَف) اسْم لِلْحَشِيشِ وَالتِّبْن وَالشَّعِير وَنَحْوهَا , وَفِيهِ: جَوَاز أَخْذ أَوْرَاق الشَّجَر لِلْعَلْفِ، وَهُوَ الْمُرَاد هُنَا بِخِلَافِ خَبْط الْأَغْصَان وَقَطْعهَا؛ فَإِنَّهُ حَرَام. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 39) (¬6) (م) 475 - (1374)، (حم) 1593

حرمة صيد الحرم على الحلال والمحرم

حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِم (خ م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أُحُدٍ) (¬1) (فَقَالَ: إِنَّ أُحُدًا هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) (¬2) (ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ:) (¬3) (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (¬4) وفي رواية: (مَا بَيْنَ جَبَلَيْها) (¬5) بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ) (¬6) (أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا , أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا) (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 2736 (¬2) (حم) 9013، (خ) 2736، (م) 462 - (1365) (¬3) (خ) 2732 (¬4) قَالَ أَبُو مَرْوَانَ: لَابَتَيْهَا: حَرَّتَيْ الْمَدِينَةِ. (¬5) (م) 462 - (1365)، (حم) 12637 (¬6) (خ) 2736، (م) 462 - (1365)، (حم) 13572 (¬7) (م) 460 - (1363)، (حم) 1573

(خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ (¬1)) (¬2) (وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى (¬3) ") (¬4) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ) (¬5) (رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا) (¬6). ¬

_ (¬1) اللَّابَتَانِ: الْحَرَّتَانِ , وَاحِدَتهمَا لَابَة , وَهِيَ الْحَرَّة وَالْحَرَّة الْحِجَارَة السُّود، وَلِلْمَدِينَةِ لَابَتَانِ شَرْقِيَّة وَغَرْبِيَّة وَهِيَ بَيْنهمَا عون المعبود - (ج 4 / ص 419) (¬2) (م) 472 - (1372) , (خ) 1770 , (ت) 3921 (¬3) (الحِمَى) هُوَ الْمَحْظُور، وَفِي الْعُرْف مَا يَحْمِيه الْإِمَام لِمَوَاشِي الصَّدَقَة وَنَحْوهَا. قَالَ فِي الْمِصْبَاح: حَمَيْت الْمَكَان مِنْ النَّاس حَمْيًا مِنْ بَاب رَمَى وَحِمْيَة بِالْكَسْرِ مَنَعْته عَنْهُمْ، وَأَحْمَيْته بِالْأَلِفِ جَعَلْته حِمًى لَا يُقْرَب وَلَا يُجْتَرَأ عَلَيْهِ. (¬4) (حم) 7740 , (م) 472 - (1372) , (عب) 17145 , (هق) 9732 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 472 - (1372) (¬6) (م) 471 - (1372) , (خ) 1774 , (ت) 3921 , (حم) 7217

(ط) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَئُوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ , فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ وَقَالَ: أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصْنَعُ هَذَا؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1578 , (طح) 6302 , (هق) 9750

حرمة قطع شجر الحرم ونباته الرطب

حُرْمَةُ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ , وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا , لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا (¬1) وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) الْعِضَاه: كُلّ شَجَر فِيهِ شَوْك، وَاحِدَتهَا عِضَاهَة وَعَضِيهَة. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 27) وقال في عون المعبود - (ج 4 / ص 403): وَلَوْ يَحْصُل التَّأَذِّي بِهِ. وَأَمَّا قَوْل بَعْض الشَّافِعِيَّة إِنَّهُ يَجُوز قَطْع الشَّوْك الْمُؤْذِي فَمُخَالِف لِإِطْلَاقِ النَّصّ، وَلِذَا جَرَى جَمْع مِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ عَلَى حُرْمَة قَطْعه مُطْلَقًا، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم وَاخْتَارَهُ فِي عِدَّة كُتُبه. وَأَمَّا قَوْل الْخَطَّابِيِّ: كُلّ أَهْل الْعِلْم عَلَى إِبَاحَة قَطْع الشَّوْك , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَحْظُور مِنْهُ الشَّوْك الَّذِي يَرْعَاهُ الْإِبِل وَهُوَ مَا دَقَّ دُون الصُّلْب الَّذِي لَا تَرْعَاهُ، فَإِنَّهُ يَكُون بِمَنْزِلَةِ الْحَطَب، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِأَهْلِ الْعِلْم: عُلَمَاءَ الْمَالِكِيَّة. (¬2) (م) 458 - (1362) , (ن) 4284 , (حم) 14656 , (يع) 2151

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بأَنْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " لَا يُخْبَطُ (¬1) وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشًّا (¬2) رَفِيقًا " (¬3) ¬

_ (¬1) الخَبْط: هَزُّ الشجر لإسقاط ورقه. (¬2) (يُهَشّ هَشًّا) أَيْ: يُنْثَر بِلِينٍ وَرِفْق. قَالَ فِي الْمِصْبَاح: هَشَّ الشَّجَرَة هَشًّا أَيْ: ضَرَبَهَا لِيَتَسَاقَط وَرَقهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 421) (¬3) (د) 2039 , (هق) 9758 , (حب) 3752 , (طس) 3775

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا) (¬1) (وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ) (¬2) (مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا (¬3) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (¬4)) (¬5) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 1768 , (حم) 13524 (¬2) (خ) 1768 , (هق) 9739 (¬3) أَيْ: مَنْ أَتَى فِيهَا إِثْمًا أَوْ آوَى مَنْ أَتَاهُ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَحَمَاهُ. شرح النووي (ج 5 / ص 31) وقال في عون المعبود - (ج 4 / ص 418): (فَمَنْ أَحْدَثَ) أَيْ: أَظْهَرَ , (حَدَثًا) أَيْ: مُخَالِفًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَمَنْ اِبْتَدَعَ بِهَا بِدْعَة. (¬4) اسْتَدَلُّوا بِهَذَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر؛ لِأَنَّ اللَّعْنَة لَا تَكُون إِلَّا فِي كَبِيرَة، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الله تَعَالَى يَلْعَنهُ، وَكَذَا يَلْعَنهُ الْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعُونَ، وَهَذَا مُبَالَغَة فِي إِبْعَاده عَنْ رَحْمَة الله تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّعْن فِي اللُّغَة هُوَ الطَّرْد وَالْإِبْعَاد وَالْمُرَاد بِاللَّعْنِ هُنَا الْعَذَاب الَّذِي يَسْتَحِقّهُ عَلَى ذَنْبه، وَالطَّرْد عَنْ الْجَنَّة أَوَّل الْأَمْر، وَلَيْسَتْ هِيَ كَلَعْنَةِ الْكُفَّار الَّذِينَ يُبْعَدُونَ مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَى كُلّ الْإِبْعَاد. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 31) (¬5) (خ) 6876 , (م) 463 - (1366) , (حم) 13524 (¬6) الصَّرْف: الْفَرِيضَة، وَالْعَدْل: النَّافِلَة. (النووي - ج 5 / ص 31) (¬7) (م) 463 - (1366) , (حم) 13564

(حم) , وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , هِيَ حَرَامٌ , حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ , لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا (¬1) فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا): النَّبَات الرَّقِيق مَا دَامَ رَطْبًا , فَاخْتِلَاؤُهُ قَطْعه , وَإِذَا يَبِسَ فَهُوَ حَشِيش. عون المعبود (¬2) (حم) 13085 , (م) 464 - (1366) , (ش) 36227 , (يع) 4027 , (هق) 9740

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأسَهُ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في (د) 5239 , وقال في الصَّحِيحَة ح615: إذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فقد أشكل على بعض العلماء، فتأوله أبو داود بقوله: " ومَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللهُ رَأسَهُ فِي النَّارِ. وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير - وهو أحد رواة الحديث - قد ورد عنه أنه قطع السدر , ثم روى ذلك بإسناده عنه , وأخرجه أبو داود (5241) بأتم منه من طريق حسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة , فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ , إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه. وقال: لَا بأس به. قلت: وإسناده جيد , وهو صريح في أن عروة كان يرى جواز قطع السدر. قال الطحاوي: " لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم , لَا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إلى ضده إِلَّا لما يوجب ذلك له، فثبت بما ذكرنا نسخ الحديث " , قلت: وأولى من ذلك كله عندي أن الحديث محمول على قطع سدر الحرم كما أفادته زيادة الطبراني في حديث عبد الله بن حبشي، وبذلك يزول الإشكال , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أ. هـ

(طس) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يُصَبُّونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ صَبًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5615 , (هق) 11542 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1696 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 614

(م د حم) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: (رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ , فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا) (¬2) (مِنْ شَجَرِ) (¬3) (حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (فَسَلَبَهُ , فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ , فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ , وَقَالَ: مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ ") (¬6) وفي رواية: (" مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ " , فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ) (¬7) (وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ) (¬8). ¬

_ (¬1) (د) 2037 (¬2) (م) 461 - (1364) , (حم) 1443 (¬3) (د) 2038 , (م) 461 - (1364) (¬4) (حم) 1460 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬5) (م) 461 - (1364) , (حم) 1443 (¬6) (د) 2038 (¬7) (د) 2037 , (حم) 1460 (¬8) (م) 461 - (1364) , (حم) 1443

(د) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: " حَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا (¬1) لَا يُخْبَطُ شَجَرُهُ، وَلَا يُعْضَدُ، إِلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْبَرِيد أَرْبَعَة فَرَاسِخ , وَالْفَرْسَخ ثَلَاثَة أَمْيَال. عون المعبود - (ج 4 / ص 419) (¬2) (د) 2036 , (طب) ج17ص111ح272 , انظر الصَّحِيحَة: 3234

حرمة لقطة الحرم لمتملك

حُرْمَةُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِمُتَمَلِّك (م) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (1724) , (د) 1719 , (حم) 16114 , (ن) 5773

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ اللهُ - عزَّ وجل - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَكَّةَ ") (¬1) (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬2) (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) (¬3) (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (¬4) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (¬5) (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬6) (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬7) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬8) (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ , وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) (¬9) (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) (¬10) (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬11) (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (¬12) وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (¬13)) (¬14) (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (¬15) (وَلَا يُعْضَدُ (¬16) شَجَرُهَا ") (¬17) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (¬18) يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (¬19) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (¬20) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (¬21) (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) (¬22) (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (¬23)) (¬24) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) (¬25) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ") (¬26) ¬

_ (¬1) (م) 447 - (1355) , (خ) 2302 , (د) 2017 (¬2) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) , (هق) 15819 (¬3) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (ش) 36921 , (هق) 15818 (¬4) (حَبَسَ) أَيْ: مَنَعَ عَنْ مَكَّة , والْمُرَاد بِحَبْسِ الْفِيل , أَهْلَ الْفِيل , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لِلْحَبَشَةِ فِي غَزَوْهُمْ مَكَّة , وَمَعَهُمْ الْفِيل , فَمَنَعَهَا الله مِنْهُمْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الطَّيْر الْأَبَابِيل , مَعَ كَوْن أَهْل مَكَّة إِذْ ذَاكَ كَانُوا كُفَّارًا، فَحُرْمَة أَهْلهَا بَعْدَ الْإِسْلَام آكَد؛ لَكِنَّ غَزْو النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِيَّاهَا مَخْصُوص بِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. فتح الباري (¬5) (خ) 2302 , (د) 2017 , (حم) 7241 (¬6) (س) 2874 , (خ) 4059 (¬7) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) (¬8) (م) (1353) , (حم) 2353 (¬9) (حم) 2353 , (خ) 3017 , (م) 445 - (1353) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 (¬11) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (س) 2875 (¬12) قَالَ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا)؟ هُوَ: أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنْ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. (خ) 1984 (¬13) أَيْ: لَا يُحْصَد , يُقَال: (اِخْتَلَيْته) إِذَا قَطَعْته , وَذِكْر الشَّوْك دَالّ عَلَى مَنْع قَطْع غَيْره مِنْ بَاب أَوْلَى. فتح الباري (ح112) (¬14) (خ) 2302 , (م) 447 - (1355) , (س) 2874 (¬15) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (د) 2017 , (س) 2874 (¬16) يُعْضَدُ: يُقْطَع. (¬17) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 (¬18) الإذخِر: نَبْتٌ عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب، ويستخدم في تطييب الموتي. (¬19) (م) 447 - (1355) , (خ) 4059 , (د) 2017 , (س) 2892 (¬20) (هق) 9726 , (خ) 1984 , (م) 445 - (1353) , (حم) 2279 (¬21) (م) 447 - (1355) , (خ) 112 , (د) 2017 , (حم) 2353 (¬22) (خ) 4059 , (حم) 3253 (¬23) قَوْله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: مُعَرِّف , أَيْ: لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا , وَلَمْ يَأخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا , وقِيلَ: لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف , فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد , وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ: حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا , وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 403) (¬24) (خ) 4059 , (م) 447 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 , (حم) 3253 (¬25) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) (¬26) (خ) 1736 , (م) 445 - (1353) , (س) 2874 , (حم) 2279

(هق) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9763 , (د) 2035

(طح) , وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتُ عَائِشَة - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: إنِّي أَصَبْت ضَالَّةً فِي الْحَرَمِ، وَإِنِّي عَرَّفْتهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: اسْتَنْفِعِي بِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 6085 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1560

البناء في الحرم المكي ومواضع المشاعر

الْبِنَاءُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ومَوَاضِعِ المَشَاعِر (ت د جة) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ: أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا أَوْ بِنَاءً يُظِلُّكَ مِنْ الشَّمْسِ؟ , فَقَالَ: " لَا) (¬1) (مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ (¬2) ") (ضعيف) (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2019 , (ت) 881 , (جة) 3006 (¬2) قَالَ الطِّيبِيُّ: مَعْنَاهُ أَتَأذَنُ أَنْ نَبْنِي لَك بَيْتًا فِي مِنًى لِتَسْكُن فِيهِ فَمَنَعَ وَعَلَّلَ بِأَنَّ مِنًى مَوْضِع لِأَدَاءِ النُّسُك مِنْ النَّحْر وَرَمْي الْجِمَار وَالْحَلْق يَشْتَرِك فِيهِ النَّاس، فَلَوْ بَنَى فِيهَا لَأَدَّى إِلَى كَثْرَة الْأَبْنِيَة تَأَسِّيًا بِهِ فَتَضِيق عَلَى النَّاس وَكَذَلِكَ حُكْم الشَّوَارِع وَمَقَاعِد الْأَسْوَاق. وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة أَرْض الْحَرَم مَوْقُوفَة لِأَنَّ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَتَحَ مَكَّة قَهْرًا، وَجَعَلَ أَرْض الْحَرَم مَوْقُوفَة، فَلَا يَجُوز أَنْ يَتَمَلَّكهَا أَحَد. كَذَا فِي الْمِرْقَاة. عون المعبود - (ج 4 / ص 404) (¬3) (ت) 881 , (د) 2019 , (جة) 3006 , (خز) 2891 , حسنه الألباني في صحيح الجامع 6620 , وإصلاح المساجد ص 202 , وضعفه في ضعيف (ت) و (جة).

تقلد السلاح في الحرم

تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ (خ م ت حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (¬1) قَالَ: (انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ (¬2) إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة (¬3)؟) (¬4) وفي رواية: (مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: فَغَضِبَ) (¬5) (عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) (¬6) (وَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ) (¬7) (مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ) (¬8) وفي رواية: (مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً) (¬9) وفي رواية: (لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ , إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ (¬10) أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ (¬11)) (¬12) وفي رواية: (مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ , وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬13) وفي رواية: (مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ , غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي (¬14) صَحِيفَةً) (¬15) (فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ, فَإِذَا) (¬16) (فِيهَا: " الدِّيَاتُ (¬17) عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬18) (وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ (¬19)) (¬20) (وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ) (¬21) (وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (¬22)) (¬23) وفي رواية: (مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ) (¬24) (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا , إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا , وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ , وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ , إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ) (¬25) (مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا , فَعَلَى نَفْسِهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ) (¬26) (فِيهَا حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) (¬27) (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (¬28) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (¬29)) (¬30) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (¬31)) (¬32) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (¬33) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (¬34) وَمُتَسَرِّيهِمْ (¬35) عَلَى قَاعِدِهِمْ (¬36)) (¬37) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) (¬38) (أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (¬39) وفي رواية: (لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) (¬40) وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (¬41)) (¬42) (وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ) (¬43) (تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (¬44) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) (¬45) (لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ , وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ (¬46)) (¬47) وفي رواية: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ) (¬48) (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ) (¬49) وفي رواية: (لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ ") (¬50) ¬

_ (¬1) هو: قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري (قدم المدينة فى خلافة عمر بن الخطاب) , الطبقة: 2 من كبار التابعين , الوفاة: بعد 80 هـ , روى له: خ م د س جة. (¬2) هو: مَالِكُ بنُ الحَارِثِ النَّخَعِيُّ الملقب بالأَشْتَر , حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، وَفُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ. وَكَانَ شَهْماً، مُطَاعاً، زَعِراً (شرسا , سيء الخُلُق)، أَلَبَّ عَلَى عُثْمَانَ، وَقَاتَلَهُ، وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ وَبَلاَغَةٍ , شَهِدَ صِفِّيْنَ مَعَ عَلِيٍّ، وَلَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ مَوْقِعَةِ صِفِّيْنَ، جَهَّزُ الأَشْتَرَ وَالِياً عَلَى دِيَارِ مِصْرَ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيْقِ مَسْمُوْماً , فَقِيْلَ: إِنَّ عَبْداً لِعُثْمَانَ عَارَضَهُ، فَسَمَّ لَهُ عَسَلاً. وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ يَتَبَرَّمُ بِهِ، لأَنَّهُ صَعْبُ المِرَاسِ. سير أعلام النبلاء (4/ 34) (¬3) إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الشِّيعَةِ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْت - لَا سِيَّمَا عَلِيًّا - أَشْيَاءَ مِنْ الْوَحْيِ خَصَّهُمْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِهَا لَمْ يُطْلِعْ غَيْرَهُمْ عَلَيْهَا. فتح الباري (ح111) (¬4) (س) 4734 , (م) 43 - (1978) , (د) 4530 (¬5) (م) 43 - (1978) (¬6) (س) 4422 , (م) 43 - (1978) (¬7) (خ) 2882 , (ت) 1412 , (س) 4744 , (حم) 599 (¬8) (س) 4422 , (م) 43 - (1978) , (حم) 855 (¬9) (م) 45 - (1978) , (حم) 1297 (¬10) مَعْنَاهُ: لَكِنْ إِنْ أَعْطَى اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ , فَهُوَ يَقْدِر عَلَى الِاسْتِنْبَاط , فَتَحْصُل عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ بِذَلِكَ الِاعْتِبَار. (¬11) (الصَّحِيفَة): الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة. فتح الباري (¬12) (جة) 2658 , (خ) 2882 , (ت) 1412 , (س) 4744 , (حم) 599 (¬13) (خ) 1771 (¬14) الْقِرَاب: وِعَاءٌ مِنْ جِلْد , شِبْه الْجِرَاب , يَطْرَحُ فِيهِ الرَّاكِبُ سَيْفَه بِغِمْدِهِ وَسَوْطِه. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬15) (س) 4746 (¬16) (س) 4745 (¬17) الْمُرَاد: أَحْكَامُهَا , وَمَقَادِيرُهَا , وَأَصْنَافُهَا. فتح الباري (¬18) (جة) 2658 , (خ) 2882 , (س) 4744 , (حم) 599 (¬19) أَيْ: فِيهَا حُكْمُ تَخْلِيصِ الْأَسِيرِ مِنْ يَدِ الْعَدُوّ , وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ. (¬20) (خ) 2882 , (ت) 1412 , (س) 4744 , (حم) 599 (¬21) (خ) 3001 , (م) 467 - (1370) , (ت) 2127 (¬22) (عَائِر): جَبَل بِالْمَدِينَةِ. و (ثَوْر) قَالَ أَبُو عُبَيْد: أَهْل الْمَدِينَة لَا يَعْرِفُونَ جَبَلًا عِنْدهمْ يُقَال لَهُ ثَوْر، وَإِنَّمَا ثَوْر بِمَكَّة. لَكِنْ قَالَ صَاحِب الْقَامُوس: ثَوْر جَبَل بِمَكَّة , وَجَبَل بِالْمَدِينَةِ , وَمِنْهُ الْحَدِيث الصَّحِيح: " الْمَدِينَة حَرَم مَا بَيْن عَيْر إِلَى ثَوْر " وَأَمَّا قَوْل أَبِي عُبَيْد بْن سَلَّامٍ وَغَيْره مِنْ أَكَابِر الْأَعْلَام إِنَّ هَذَا تَصْحِيف , وَالصَّوَاب إِلَى أُحُد , لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّة , فَغَيْر جَيِّد , لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاع الْبَعْلِيّ , الشَّيْخ الزَّاهِد عَنْ الْحَافِظ أَبِي مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا , يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض , فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمه ثَوْر. وَلِمَا كَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخ عَفِيف الدِّين الْمَطَرِيّ عَنْ وَالِده الْحَافِظ الثِّقَة قَالَ: إِنَّ خَلْف أُحُد عَنْ شِمَاله جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا , يَعْرِفهُ أَهْل الْمَدِينَة خَلَفًا عَنْ سَلَف وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَهُ صَاحِب تَحْقِيق النُّصْرَة. وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام: قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَة الْعَالِم أَبُو مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد عَنْ يَسَاره جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَاله عَنْهُ لِطَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَال , فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَل اِسْمه ثَوْر وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْرَ ثَوْر الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الصَّحِيح , صَحِيح، وَأَنَّ عَدَم عِلْم أَكَابِر الْعُلَمَاء بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَته , وَعَدَم بَحْثهمْ عَنْهُ , وَهَذِهِ فَائِدَة جَلِيلَة. وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن حُسَيْن الْمَرَاغِيّ نَزِيل الْمَدِينَة فِي مُخْتَصَره لِأَخْبَارِ الْمَدِينَة: إِنَّ خَلَفَ أَهْل الْمَدِينَة يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ أَنَّ خَلْفَ أُحُد مِنْ جِهَة الشِّمَال جَبَلًا صَغِيرًا , إِلَى الْحُمْرَة بِتَدْوِيرٍ , يُسَمَّى ثَوْرًا , قَالَ: وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ. عون المعبود (4/ 418) (¬23) (خ) 6374 , (م) 467 - (1370) , (ت) 2127 , (حم) 615 (¬24) (د) 2034 , (حم) 1037 , (خ) 1771 (¬25) (د) 2035 , (حم) 959 , انظر الصحيحة: 2938 (¬26) (د) 4530 , (س) 4734 (¬27) (م) 467 - (1370) , (خ) 3001 , (ت) 2127 , (د) 2034 (¬28) أَيْ: فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص , يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص , يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ , وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ , وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ , وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ , وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا , وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا , وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله -عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة - وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬29) أَيْ: كَأَنَّهُمْ يَدٌ وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬30) (س) 4734 , (د) 4530 , (حم) 993 (¬31) الذِّمَّة: الْأَمَان , وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَدُ ذِمِّيًّا , لِأَنَّهُ أُمِّنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ , وَمَعْنَاه أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا , حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمُه , وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِيرُ أَدْنَاهُمْ , مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا , أَوْ نَحْو ذَلِكَ , فَلَا تُخْفَرُ ذِمَّته. عون (10/ 51) (¬32) (م) 467 - (1370) , (خ) 3001 , (ت) 2127 , (س) 4734 (¬33) أَيْ: قَوِيُّهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬34) أَيْ: ضَعِيفهمْ , قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمُشِدّ: الَّذِي دَوَابُّه شَدِيدَة قَوِيَّة، وَالْمُضْعِف: الَّذِي دَوَابُّه ضَعِيفَة , يُرِيد: أَنَّ الْقَوِيَّ مِنْ الْغُزَاةِ يُسَاهِم الضَّعِيفَ فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬35) أَيْ: الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال. عون المعبود (10/ 51) (¬36) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ , فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا , كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة , لِأَنَّهُمْ رِدْءٌ لَهُمْ وَفِئَة، فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم , فَإِنَّ الْقَاعِد

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 449 - (1356) , (حب) 3714 , (هق) 9481

(خ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ , فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ , فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا , وَذَلِكَ بِمِنًى , فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ , فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي , قَالَ: وَكَيْفَ؟ , قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ) (¬1) (لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ) (¬2) (وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ , وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 923 (¬2) (خ) 924 , (خد) 528 (¬3) (خ) 923 , (ش) 14389 , (هق) 9480

تغليظ الدية على القاتل في الحرم

تَغْلِيظُ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحَرَم (ش) , عَنْ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الْحَرَمِ بِدِيَةٍ وَثُلُثِ دِيَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 27609 , (هق) 15913 , وصححه الألباني في الإرواء: 2259

جواز صلاة النفل في أوقات الكراهة في الحرم

جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَم (حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخَذَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21500 , (خز) 2748 , (قط) ج1/ص424 ح6 , (طس) 847، انظر الصَّحِيحَة: 3412

(ت) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ , لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 868 , (س) 585 , (د) 1894 , (جة) 1254 , (حم) 16294

مضاعفة الجزاء على الطاعات والمعاصي في الحرم

مُضَاعَفَةُ الْجَزَاءِ عَلَى الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي في الْحَرَم (حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْحِجْرِ , فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ , إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ (¬1) فِي حَرَمِ اللهِ , فَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " يُحِلُّهَا - يَعْنِي مَكَّةَ - وَيَحُلُّ بِهِ - يَعْنِي الْحَرَمَ الْمَكِّيّ- رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ , لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ (¬2)) (¬3) (لَرَجَحَتْ ") (¬4) وفي رواية: (" يُلْحَدُ بِمَكَّةَ كَبْشٌ مِنْ قُرَيْشٍ , اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ، عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ ") (¬5) (فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَانْظُرْ أَنْ لَا تَكُونَ هُوَ يَا ابْنَ عَمْرٍو (¬6) فَإِنَّكَ قَدْ قَرَأتَ الْكُتُبَ , وَصَحِبْتَ الرَّسُولَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا وَجْهِي إِلَى الشَّامِ مُجَاهِدًا) (¬7). ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْل الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ سِيَاق الْآيَة فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ) يُفِيد ثُبُوت الْإِلْحَاد وَدَوَامه، وَالتَّنْوِين لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ: مَنْ يَكُون إِلْحَاده عَظِيمًا وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬2) الثقلين: الإنس والجن. (¬3) (حم) 7043 , انظر الصَّحِيحَة: 2462 (¬4) (حم) 6200 , انظر الصحيحة: 3108 (¬5) (حم) 461 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2462 (¬6) لأن ابن عمرٍو أيضا اسمه عبد الله. ع (¬7) (حم) 7043

(م حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" أَهْوَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ:) (¬1) (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا (¬2) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (¬3)) (¬4) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 479 - (1375) (¬2) أَيْ: مَنْ أَتَى فِيهَا إِثْمًا أَوْ آوَى مَنْ أَتَاهُ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَحَمَاهُ. النووي (ج5ص 31) وقال في عون المعبود - (ج 4 / ص 418): (فَمَنْ أَحْدَثَ) أَيْ: أَظْهَرَ , (حَدَثًا) أَيْ: مُخَالِفًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَمَنْ اِبْتَدَعَ بِهَا بِدْعَة. (¬3) اسْتَدَلُّوا بِهَذَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر؛ لِأَنَّ اللَّعْنَة لَا تَكُون إِلَّا فِي كَبِيرَة، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الله تَعَالَى يَلْعَنهُ، وَكَذَا يَلْعَنهُ الْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعُونَ، وَهَذَا مُبَالَغَة فِي إِبْعَاده عَنْ رَحْمَة الله تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّعْن فِي اللُّغَة هُوَ الطَّرْد وَالْإِبْعَاد وَالْمُرَاد بِاللَّعْنِ هُنَا الْعَذَاب الَّذِي يَسْتَحِقّهُ عَلَى ذَنْبه، وَالطَّرْد عَنْ الْجَنَّة أَوَّل الْأَمْر، وَلَيْسَتْ هِيَ كَلَعْنَةِ الْكُفَّار الَّذِينَ يُبْعَدُونَ مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَى كُلّ الْإِبْعَاد. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 31) (¬4) (م) 469 - (1371) (¬5) الصَّرْف: الْفَرِيضَة، وَالْعَدْل: النَّافِلَة. (النووي - ج 5 / ص 31) (¬6) (حم) 10816 , (م) 469 - (1371)

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَدِمَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ الْمَدِينَةَ , وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَقِيلَ لِجَابِرٍ: لَوْ تَنَحَّيْتَ عَنْهُ , فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ , فَنُكِّبَ , فَقَالَ: تَعِسَ مَنْ أَخَافَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ ابْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا: يَا أَبَتِ وَكَيْفَ أَخَافَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ مَاتَ؟ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ " (¬1) وفي رواية (¬2): "مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللهُ , وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " ¬

_ (¬1) (حم) 14860 , (ش) 33094 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5978، والصَّحِيحَة: 2304 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حم) 16606 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5977 , والصَّحِيحَة: 2671 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) (¬1) (فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ , وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ) (¬2) (وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 1394 , (خ) 1133 (¬2) (م) 1394 , (س) 694 (¬3) (جة) 1406 , (حم) 14735 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3838 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1173

ليس لأهل مكة تمتع ولا قران

لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَان قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/196]

شروط وجوب الحج

شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ الْإِسْلَام قَالَ تَعَالَى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة: 54]

اشتراط البلوغ في الحج

اِشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ فِي الْحَجّ (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ (¬1) عَنْ ثَلَاثٍ (¬2): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (¬3) حَتَّى يَحْتَلِمَ (¬4) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (¬5) حَتَّى يَعْقِلَ (¬6)) (¬7) (أَوْ يُفِيقَ (¬8)؟ ") (¬9) ¬

_ (¬1) هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه , فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة , وَلِهَذَا , الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ: لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ , وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا , لِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: نَعَمْ) , وَلِقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) , فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ , فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ , فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا , وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ , وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ , إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا , فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ , وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24) (¬2) أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس. (¬3) قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا , فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ , فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ , ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ , ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398 (¬4) وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ) , قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ , وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى , لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ , وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ , فَيُحْمَلُ عليه , فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ , لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ. وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ , وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ , لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى: (حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ). وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ , فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399 (¬5) قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ , بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا , إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ , وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ , وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ , بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (¬6) أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (¬7) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬8) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ) مِنَ الْخَرَفِ , وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ , وَهَذَا صَحِيحٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ , فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ , وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ , وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا , لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ , وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ , وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ , لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ , ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ , تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ , كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ , كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ , فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى , فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ , وَالنَّائِمُ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمَجْنُونُ , وَالْخَرِفُ , وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403 (¬9) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400

حكم حج الصبي

حُكْم حَجّ الصَّبِيّ حَجُّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّز (خز طس هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ وفي رواية: (بَلَغَ الْحِنْثَ) (¬1) فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى) (¬2) (وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ") (¬3) ¬

_ (¬1) (طس) 2731 , (هق) 8396 (¬2) (خز) 3050، (ك) 1769 , (ش موقوفا) 14875 (¬3) (هق) 8396 , (طس) 2731 , (ش موقوفا) 14875 , (طح موقوفا) 4148 , صححه الألباني في الإرواء: 986، وصَحِيح الْجَامِع: 2729

(ت) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: " حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 926 , (خ) 1759 , (حم) 15756

حج الصبي غير المميز

حَجُّ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز (م س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَدَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ قَوْمًا) (¬1) (فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ) (¬2) (فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ " , فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ , فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: " رَسُولُ اللهِ ") (¬3) (فَأَخْرَجَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا) (¬4) (مِنْ مِحَفَّتِهَا) (¬5) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , وَلَكِ أَجْرٌ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 2648 , (د) 1736 (¬2) (د) 1736 (¬3) (م) 409 - (1336) , (س) 2648 , (حم) 1898 (¬4) (س) 2648 , (م) 409 - (1336) , (حم) 1898 (¬5) (د) 1736 , (س) 2648 , (حم) 1898 (ط) 943 (¬6) (م) 410 - (1336) , (س) 2648 , (د) 1736 , (حم) 1898

اشتراط الحرية في الحج

اِشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَجّ حُكْم حَجّ الْعَبْد الْمَمْلُوك (خز طس هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 8396 , (طس) 2731 , (ش موقوفا) 14875 , (طح موقوفا) 4148 , صححه الألباني في الإرواء: 986، وصَحِيح الْجَامِع: 2729

اشتراط الاستطاعة في الحج

اِشْتِرَاطُ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَجّ قَالَ تَعَالَى: {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬1) (ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنِ الْحَاجُّ؟ , قَالَ: " الشَّعِثُ (¬2) التَّفِلُ (¬3) " فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْعَجُّ وَالثَّجُّ (¬4) " فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السَّبِيلُ؟ , قَالَ: " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " (¬5) ¬

_ (¬1) [آل عمران/97] (¬2) (الشَّعِثُ): الْمُغْبَرُّ الرَّأسِ مِنْ عَدَمِ الْغَسْلِ , مُفَرَّقُ الشَّعْرِ مِنْ عَدَمِ الْمَشْطِ , وَحَاصِلُهُ تَارِكُ الزِّينَةِ. تحفة الأحوذي (¬3) (التَّفِلُ) أَيْ: تَارِكُ الطِّيبِ , فَيُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ , مِنْ (تَفَلَ الشَّيْءَ مِنْ فِيهِ) إِذَا رَمَى بِهِ مُتَكَرِّهًا لَهُ. تحفة الأحوذي (¬4) قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالْعَجِّ: الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ , وَالثَّجُّ: نَحْرُ الْبُدْنِ. (¬5) (ت) 2998 , (جة) 2896 , (ش) 15703 , (هق) 8420 , المشكاة: 2527، صحيح الترغيب والترهيب: 1131 , صَحِيح الْجَامِع: 3167

(حم) , قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ (¬1) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَعَمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفَنَدُ: الخَرَفُ وإِنكار العقل من الهَرَم أَو المَرضِ. لسان العرب - (ج 3 / ص 338) (¬2) (حم) 564 , (خ) 1442 , (م) 407 - (1334) , (س) 2635

الحج بالمال الحرام

الْحَجّ بِالْمَالِ الْحَرَام (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ , فَقَالَ: {يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (¬1) وَقَالَ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (¬2) ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الرَّجُلَ، يُطِيلُ السَّفَرَ (¬3) أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ , فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) [المؤمنون/51] (¬2) [البقرة/172] (¬3) أي: يُطِيل السَّفَر فِي وُجُوه الطَّاعَات , كَحَجٍّ , وَزِيَارَة مُسْتَحَبَّة , وَصِلَة رَحِم وَغَيْر ذَلِكَ. شرح النووي (ج 3 / ص 457) (¬4) أي: كَيفَ يُسْتَجَاب لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ؟.شرح النووي على مسلم (ج3ص 457) (¬5) (م) 65 - (1015) , (ت) 2989 , (حم) 8330

شروط الاستطاعة في الحج للنساء خاصة

شُرُوط الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ لِلنِّسَاءِ خَاصَّة أَلَّا تَكُونَ مُعْتَدَّة (ط) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ , يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1230 , (عب) 12072 , (ش) 18853 , (هق) 15281 , وضعفه الألباني في الإرواء: 2132

وجود الزوج أو المحرم

وُجُودُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَم (قط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَحُجَّنَّ امْرْأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج2/ص222 ح30 , انظر الصَّحِيحَة: 3065 , وقال الحافظ ابن حجر في (الدراية ج2ص4): إسناده صحيح.

(خ م حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ) (¬1) (يَوْمٍ فما فَوْقَهُ) (¬2) وفي رواية: (مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ) (¬3) وفي رواية: (مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) (¬4) وفي رواية: (يَوْمَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬6) وفي رواية: (فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) (¬7) (إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ عَلَيْهَا (¬8) ") (¬9) (فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا (¬10)) (¬11) (وَإِنَّ امْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ) (¬12) (قَالَ: " اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (خ) 1038 , (م) 1340 (¬2) (حم) 9462 , (م) 1339 (¬3) (م) 1339 , (د) 1723 (¬4) (خ) 1038 , (م) 1339 (¬5) (خ) 1139 , (م) 827 (¬6) (خ) 1037 , (م) 827 (¬7) (م) 827 , (ت) 1169 قال الحافظ في الفتح ج4ص75: وَرَدَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُقَيَّدًا بِمَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَة وَعنهُ رِوَايَات أُخْرَى , وَحَدِيثُ بن عُمَرَ فِيهِ مُقَيَّدًا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , وَعَنْهُ رِوَايَاتٌ أُخْرَى أَيْضًا , وَقَدْ عَمِلَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْمُطْلَقِ , لِاخْتِلَافِ التَّقْيِيدَاتِ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّحْدِيدِ ظَاهِرُه، بَلْ كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا , فَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْهُ إِلَّا بِالْمَحْرَمِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّحْدِيدُ عَنْ أَمْرٍ وَاقِعٍ , فَلَا يُعْمَلُ بِمَفْهُومِهِ. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير: وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي مَوَاطِنَ بِحَسَب السَّائِلِينَ. وَفَرَّقَ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ بَيْنَ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ , فَمَنَعَهَا دُونَ الْقَرِيبَةِ. وَتَمَسَّكَ أَحْمَدُ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ , فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَجِدْ زَوْجًا أَوْ مَحْرَمًا , لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ , هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى كَقَوْلِ مَالِكٍ , وَهُوَ تَخْصِيصُ الْحَدِيثِ بِغَيْرِ سَفَرِ الْفَرِيضَةِ , قَالُوا: وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالْإِجْمَاعِ. قَالَ الْبَغَوِيُّ: لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ السَّفَرُ فِي غَيْرِ الْفَرْضِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ , إِلَّا كَافِرَةً أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ , أَوْ أَسِيرَةً تَخَلَّصَتْ. وَزَادَ غَيْرُهُ: أَوِ امْرَأَةً انْقَطَعَتْ مِنَ الرُّفْقَةِ , فَوَجَدَهَا رَجُلٌ مَأمُونٌ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْحَبَهَا حَتَّى يُبَلِّغَهَا الرُّفْقَةَ. قَالُوا: وَإِذَا كَانَ عُمُومُهُ مَخْصُوصًا بِالِاتِّفَاقِ , فَلْيُخَصَّ مِنْهُ حَجَّةُ الْفَرِيضَةِ. وَأَجَابَ صَاحِبُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ سَفَرُ الضَّرُورَةِ , فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ حَالَةُ الِاخْتِيَارِ , وَلِأَنَّهَا تَدْفَعُ ضَرَرًا مُتَيَقَّنًا بِتَحَمُّلِ ضَرَرٍ مُتَوَهَّمٍ , وَلَا كَذَلِكَ السَّفَرِ لِلْحَجِّ. وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِلَفْظِ: " لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " , فَنَصَّ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ عَلَى مَنْعِ الْحَجِّ , فَكَيْفَ يُخَصُّ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَسْفَارِ؟. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: اشْتِرَاطُ الزَّوْجِ أَوِ الْمَحْرَمِ , أَوِ النِّسْوَةِ الثِّقَاتِ. وَفِي قَوْلٍ: تَكْفِي امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ثِقَةٌ. وَفِي قَوْلٍ نَقَلَهُ الْكَرَابِيسِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُهَذَّبِ: تُسَافِرُ وَحْدَهَا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْوَاجِبِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ , وَأَغْرَبَ الْقَفَّالُ فَطَرَدَهُ فِي الْأَسْفَارِ كُلِّهَا وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ , قَالَ: إِلَّا أَنَّهُ خِلَافُ النَّصِّ. قُلْتُ: وَهُوَ يُعَكِّرُ عَلَى نَفْيِ الِاخْتِلَافِ الَّذِي نَقَلَهُ الْبَغَوِيُّ آنِفًا. وَاخْتَلَفُوا هَلِ الْمَحْرَمُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا , أَوْ شَرْطٌ فِي التَّمَكُّنِ , فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَالِاسْتِقْرَارَ فِي الذِّمَّةِ. وَعِبَارَةُ أَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ مِنْهُمْ الشَّرَائِطُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْحَجُّ عَلَى الرَّجُلِ يَجِبُ بِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ , فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُؤَدِّيَهُ , فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ , أَوْ زَوْجٍ , أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ , وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ النِّسْوَةِ الثِّقَاتِ إِذَا أُمِنَ الطَّرِيقُ: أَوَّلُ أَحَادِيثِ الْبَابِ , لِاتِّفَاقِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى ذَلِكَ , وَعَدَمِ نَكِيرِ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ , وَمَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ , فَإِنَّمَا أَبَاهُ مِنْ جِهَةٍ خَاصَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ , لَا مِنْ جِهَةِ تَوَقُّفِ السَّفَرِ عَلَى الْمَحْرَمِ , وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ النُّكْتَةُ فِي إِيرَادِ الْبُخَارِيِّ الْحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَقِبَ الْآخَرِ. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النِّسَاءَ كُلَّهُنَّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ , إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِيِّ أَنَّهُ خَصَّهُ بِغَيْرِ الْعَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى , وَكَأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنَ الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي شُهُودِ الْمَرْأَةِ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ. قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ: الَّذِي قَالَهُ الْبَاجِيُّ تَخْصِيصٌ لِلْعُمُومِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَعْنَى , يَعْنِي مَعَ مُرَاعَاةِ الْأَمْرِ الْأَغْلَبِ , وَتَعَقَّبُوهُ بِأَنَّ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةً , وَالْمُتَعَقِّبُ رَاعَى الْأَمْرَ النَّادِرَ , وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ. قَالَ: وَالْمُتَعَقِّبُ عَلَى الْبَاجِيِّ يَرَى جَوَازَ سَفَرِ الْمَرْأَةِ فِي الْأَمْنِ وَحْدَهَا , فَقَدْ نَظَرَ أَيْضًا إِلَى الْمَعْنَى , يَعْنِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى الْبَاجِيِّ , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ , وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ , وَقَدِ احْتَجَّ لَهُ بِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَرْفُوعًا: " يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَا زَوْجَ مَعَهَا .. الْحَدِيثَ " , وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وَجُودِ ذَلِكَ , لَا عَلَى جَوَازِهِ , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ خَبَرٌ فِي سِيَاقِ الْمَدْحِ , وَرَفْعِ مَنَارِ الْإِسْلَامِ , فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَوَازِ. وَمِنَ الْمُسْتَظْرَفِ أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمَحْرَمَ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي , وَمِنْ مَذْهَبِ مَنْ يَشْتَرِطُهُ أَنَّهُ حَجٌّ عَلَى الْفَوْرِ , وَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِهَذَا قَوْلَ هَذَا وَبِالْعَكْسِ. وَأَمَّا مَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ فِي بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ " أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا " , فَلَيْسَ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ , وَلَا مَنْعِ بَيْعِهِنَّ , خِلَافًا لِمَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا , لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْبَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَنَّهُ سَيَقَعُ يَكُونُ مُحَرَّمًا , وَلَا جَائِزًا انْتَهَى. وَهُوَ كَمَا قَالَ , لَكِنَّ الْقَرِينَةَ الْمَذْكُورَةَ تُقَوِّي الِاسْتِدْلَال بِهِ على الْجَوَاز. قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَامَّيْنِ إِذَا تَعَارَضَا , فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى {وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ عَلَى السَّفَرِ إِذَا وُجِدَتْ , وَجَبَ الْحَجُّ عَلَى الْجَمِيعِ , وَقَوْلُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ ", عَامٌّ فِي كُلِّ سَفَرٍ, فَيَدْخُلُ فِيهِ الْحَجُّ , فَمَنْ أَخْرَجَهُ عَنْهُ , خَصَّ الْحَدِيثَ بِعُمُومِ الْآيَةِ , وَمَنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ , خَصَّ الْآيَةَ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ , فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّرْجِيحِ مِنْ خَارِجٍ , وَقَدْ رُجِّحَ الْمَذْهَبُ الثَّانِي بِعُمُومِ قَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ " , وَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَيِّدٍ , لِكَوْنِهِ عَامًّا فِي الْمَسَاجِدِ , فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى السَّفَرِ بِحَدِيثِ النَّهْيِ. (¬8) ضَابِطُ الْمَحْرَمِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ: مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا , فَخَرَجَ بِالتَّأبِيدِ: أُخْتُ الزَّوْجَةِ , وَعَمَّتُهَا , وَبِالْمُبَاحِ: أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ , وَبِنْتُهَا , وَبِحُرْمَتِهَا: الْمُلَاعَنَةُ. وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ مِنْ حَرُمَتْ عَلَى التَّأبِيدِ مُسْلِمَةً لَهَا أَبٌ كِتَابِيٌّ , فَقَالَ: لَا يَكُونُ مَحْرَمًا لَهَا , لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَفْتِنَهَا عَنْ دِينِهَا إِذَا خَلَا بِهَا. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ لَهَا , يَحْتَاجُ أَنْ يَزِيدَ فِي هَذَا الضَّابِطِ مَا يُدْخِلُهُ وَقَدْ روى سعيد بن مَنْصُور من حَدِيث بن عُمَرَ مَرْفُوعًا " سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ " لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ , وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ , وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِمَا إِذَا كَانَا فِي قَافِلَةٍ , بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا وَحْدَهُمَا فَلَا , لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَفِي آخرِ حَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ هَذَا مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الزَّوْجَ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْمَحْرَمِ فَإِنَّهُ لَمَّا اسْتَثْنَى الْمَحْرَمَ , فَقَالَ الْقَائِلُ: " إِنَّ امْرَأَتِي حَاجَّةٌ " , فَكَأَنَّهُ فَهِمَ حَالَ الزَّوْجِ فِي الْمَحْرَمِ , وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَا فَهِمَهُ , بَلْ قِيلَ لَهُ: اخْرُجْ مَعَهَا , وَاسْتثنى بعض الْعلمَاء ابنَ الزَّوْجِ , فَكَرِهَ السَّفَرَ مَعَهُ , لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ فِي النَّاس. قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ: هَذِهِ الْكَرَاهِيَةُ عَنْ مَالِكٍ , فَإِن

صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمرته

صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعُمْرَتِه (ش خز هق) , عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما -: إِنِّي مُصَفِّفٌ مِنَ الأَهْلِ وَالْحُمُولَةِ، وَإِنَّمَا حَمُولَتُّنا هَذِهِ الْحُمُرُ الدَّيَّانَةُ، أَفَأَفِيضُ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ؟) (¬1) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام -) (¬2) (يُرِيهِ الْمَنَاسِكَ) (¬3) (فَرَاحَ بِهِ إِلَى مِنًى، فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا) (¬4) (الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ) (¬5) [ثُمَّ] (بَاتَ بِمِنًى حَتَّى أَصْبَحَ) (¬6) (ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْفَجْرَ) (¬7) حَتَّى إِذَا (طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ سَارَ) (¬8) (بِهِ إِلَى عَرَفَةَ , فَنَزَلَ بِهِ حَيْثُ يَنْزِلُ النَّاسُ , ثُمَّ) (¬9) (صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ) (¬10) (جَمِيعًا) (¬11) (ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ مِنْهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ) (¬12) وفي رواية: (حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلَ مَا يُصَلِّي إِنْسَانٌ الْمَغْرِبَ أَفَاضَ بِهِ , فَأَتَى جَمْعًا، فَصَلَّى بِهِ الصَّلَاتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلَ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ الْفَجْرَ صَلَّى بِهِ، ثُمَّ وَقَفَ، حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَبْطَأِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ الْفَجْرَ أَفَاضَ بِهِ إِلَى مِنًى , فَرَمَى الْجَمْرَةَ , ثُمَّ ذَبَحَ وَحَلَقَ , ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ) (¬13) (ثُمَّ رَجَعَ بِهِ إِلَى مِنًى فَأَقَامَ فِيهَا تِلْكَ الْأَيَّامَ ") (¬14) (فَتِلْكَ مِلَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - وَقَدْ) (¬15) (أَوْحَى اللهُ - عزَّ وجل - إِلَى مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خز) 2803 , وقال الألباني: إسناده صحيح. (¬2) (ش) 14700 , (هق) 9427 (¬3) (خز) 2804 (¬4) (ش) 14700 (¬5) (خز) 2842 (¬6) (خز) 2803 , (ش) 14548 , (هق) 9423 (¬7) (ش) 14700 (¬8) (خز) 2803 (¬9) (ش) 14700 , (عب) 132 (¬10) (خز) 2842 , (هب) 4076 (¬11) (ش) 14700 , (عب) 132 (¬12) (خز) 2803 , (عب) 132 (¬13) (ش) 14700 , (خز) 2803 (¬14) (هق) 9427 , (هب) 4076 (¬15) (خز) 2803 (¬16) [النحل/123] (¬17) (هق) 9425 , (خز) 2803 , (طب ج13ص470ح14337 ط الحميد)

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ حَجَّاتٍ: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3076 , (ت) 815 , (خز) 3056، (ك) 1726

(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ش قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -) (¬1) (وَهُوَ أَعْمَى) (¬2) (فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ , فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ , فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأسِي , فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلَى , ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ , ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ) (¬3) (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي , سَلْ عَمَّا شِئْتَ) (¬4) (فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا , فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ , ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَاجٌّ ") (¬5) (فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ) (¬6) (الْمَدِينَةَ) (¬7) (كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ) (¬8) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") (¬9) وفي رواية: (لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ) (¬10) (بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ , وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (¬11) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ, إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (¬12) عَلَى الْجِلْدِ (¬13)) (¬14) (مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ) (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬4) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬5) (م) 147 - (1218) , (س) 2761 , (د) 1905 (¬6) (س) 2761 (¬7) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬8) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬9) (س) 2740 , (خ) 1470 , (م) 125 - (1211) (¬10) (حم) 14480 , (س) 2740 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) قال الألباني في حجة النبي ص93: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يُحرِم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة ". قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص 44): " ومعنى مخيطين: أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خِيطَ , سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا. وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نُهِيَ عن لُبْسه هو: ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيطٌ بأعضائه , لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء المُوَصَّلُ لِقِصَرِه أو لضيقه , أو خِيطَ لوجود الشَّق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ (¬12) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ , يُقَال: رَدَعَ , إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع: أَثَر الطِّيب وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب: إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ. فتح الباري لابن حجر (3/ 406) (¬13) قال الألباني في حجة النبي ص49: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات , خلافا لما يظنه كثير من الناس , وهذا بخلاف نية الإحرام , فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات , أو قريبا منه لمن كان في الطائرة , وخشي أن تتجاوز به الميقات ولمَّا يحرم. أ. هـ (¬14) (خ) 1470 , (هق) 8731 عن ابن عباس. (¬15) (م) 138 - (1213) , (حم) 14148 عن جابر

(حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ , وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ , فَقَالَ: " اغْتَسِلِي , وَاسْتَثْفِرِي (¬16) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) (¬17) (ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ , وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ) (¬18) (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ) (¬19) (الظُّهْرَ (¬20)) (¬21) (وَهُوَ صَامِتٌ (¬22)) (¬23) (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ) (¬24) قَالَ أَنَسٌ: (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (¬25) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (¬26) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ , وَسَبَّحَ , وَكَبَّرَ) (¬27) قَالَ جَابِرٌ: (حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ , نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ , مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ (¬28) وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا , وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ , وَهُوَ يَعْرِفُ تَأوِيلَهُ , وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ , فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إِنَّ الْحَمْدَ , وَالنِّعْمَةَ , لَكَ وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ) (¬29) وَ (أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْعُمْرَةِ) (¬30) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا) (¬31) وفي رواية: (بَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ) (¬32) وفي رواية: (قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (¬33) ") (¬34) (- قَالَ جَابِرٌ: إنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ -) (¬35) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬36) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (¬37) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ) (¬38) (يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ , وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ , " وَالنَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْمَعُ) (¬39) (فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ , وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَلْبِيَتَهُ (¬40) " , قَالَ جَابِرٌ:) (¬41) وَ (أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِحَجٍّ مُفْرَدٍ) (¬42) (نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا) (¬43) (نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ) (¬44) (لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ , لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ) (¬45) وفي رواية: (أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ) (¬46) وفي رواية: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ) (¬47) (وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ , فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ) (¬48) (وَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ) (¬49) وَ (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلَّ , حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ") (¬50) قَالَتْ: (فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ) (¬51) وفي رواية قَالَتْ: (مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ (¬52)) (¬53) (وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ) (¬54) وفي رواية: (فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الهَدْيَ) (¬55) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ (¬56) أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ) (¬57) (فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ) (¬58) ¬

_ (¬16) الاستثفار: هو أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة , بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم. (¬17) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬18) (س) 2664 , (جة) 2912 (¬19) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬20) قال الألباني في حجة النبي ص95: قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يُحرم عقب صلاة , إما فرضٍ , وإما تطوعٍ - إن كان وقتُ تطوعٍ في أحد القولين - وفي الآخَر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه , وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه , هذا أرجح ". أ. هـ (¬21) (م) 205 - (1243) , (س) 2791 (¬22) يعني أنه لم يُلَبِّ بعد , وإنما لبَّى حين استوت به ناقته كما يأتي. حجة النبي ص51 (¬23) (س) 2756 (¬24) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬25) (حم) 13858 (¬26) (خ) 1628 (¬27) (خ) 1476 , (د) 1796 , (حم) 13858 (¬28) قال النووي: فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا , وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأتُوك رِجَالًا , وَعَلَى كُلّ ضَامِر} [الحج: 27] وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا، فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: الرُّكُوب أَفْضَل , اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة. وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَل , لِمَشَقَّتِهِ. وَهَذَا فَاسِد , لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة. شرح النووي على مسلم (ج4ص312) قال الألباني: ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة , خلافا لمن يظن العكس , وأما حديث: " إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة , والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " فهو ضعيف لا تقوم به حجة , وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة , وللراكب أجر ثلاثين حجة " , وهو أشد ضعفا من الأول , ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 496 - 497). وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في " مناسك الحج " أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس , " فمنهم من يكون حَجُّه راكبا أفضل , ومنهم من يكون حجُّه ماشيا أفضل ". قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. أ. هـ (حجة النبي ص53) (¬29) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬30) (س) 2814 , (د) 1804 عن ابن عباس (¬31) (م) 184 - (1231) , (حم) 4996 عن ابن عمر , (خ) 1487 , (ت) 820 عن عائشة , (خ) 1693 عن جابر , (س) 2871 عن ابن عباس (¬32) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 عن ابن عمر (¬33) قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ , وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ , وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ, وَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ , ثُمَّ التَّمَتُّعُ , ثُمَّ الْقِرَانُ. (ت) 820 (¬34) (ت) 947 , (جة) 3076 عن جابر , (حم) 4996 عن أنس (¬35) (س) 3766 (¬36) (خ) 1606 (¬37) (خ) 1470 (¬38) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬39) (حم) 14480 (¬40) قال الألباني: هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية, لإقراره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لهم بها وبه قال مالك والشافعي. وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها , فإنها تلبية رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وصحح سنده بعض المعاصرين , وفيه من كان اختلط , وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لبيك إله الحق " رواه النسائي وغيره. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله , والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره , كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأخذ بِلَبَّتِه , والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك , مستسلمٌ لحكمك , مطيعٌ لأمرك مرة بعد مرة , لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله -. أ. هـ (حجة النبي ص55) (¬41) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬42) (م) 136 - (1213) , (خ) 1493 (¬43) (م) 212 - (1248) , (حب) 3793 (¬44) (خ) 1495 , (م) 146 - (1216) , (حم) 14876 (¬45) (خ) 290 , (م) 119 - (1211) عن عائشة , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 عن جابر. (¬46) (جة) 2980 , (س) 2805 عن جابر (¬47) (م) 114 - (1211) (¬48) (د) 1778 (¬49) (خ) 1694 , 1691 , (م) 115 - (1211) , (د) 1778 , (حم) 25628 (¬50) (خ) 1481 , (م) 111 - (1211) , (د) 1781 (¬51) (جة) 3075 , (خ) 1487 , (د) 1779 (¬52) قَالَ الألباني في الإرواء تحت حديث 1003: (تنبيه) استدل المصنف كغيره بهذا الحديث على أن المُحْرم مخيَّر في إحرامه , من شاء جعله حجا مفردا , أو قِرانا , أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكنَّ من تتبع الأحاديث الواردة في حَجِّه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وخصوصا حديث جابر الطويل - يتبين له أن التخيير المذكور لنا , كان في مبدأ حجته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وعليه يدل حديث عائشة هذا, ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلَّنا على أن الامر لم يستقرَّ على ذلك, بل أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كلَّ من لم يَسُق الهديَ من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة , ودلَّت بعض الأحاديث الصحيحة أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بفسخ الحج إلى عمرة , ثم جعل ذلك شريعةً مستمرة إلى يوم القيامة , فقال حين سئل عنه: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة , وشبك - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بين أصابعه) , بل إنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ندم على سوق الهدي الذي منعه من أن يشارك أصحابه في التحلُّل الذي أمرهم به كما هو صريح حديث جابر , ولذلك فإننا لَا ننصح أحدا إِلَّا بحجة التمتُّع , لأنه آخِر الأمرين من رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما حكاه المصنف عن الإمام احمد. أ. هـ (¬53) (م) 124 - (1211) (¬54) (خ) 311 , (م) 114 - (1211) , (س) 2991 , (د) 1778 (¬55) (خ) 310 (¬56) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ , يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفٍ. (د) 1215 (¬57) (م) 119 - (1211) , (خ) 290 , (د) 1785 (¬58) (د) 1781

قَالَ جَابِرٌ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى) (¬59) وفي رواية: (صَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ) (¬60) (صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ") (¬61) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ , فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (¬62) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (¬63) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬64)) (¬65) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬66) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬67) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (¬68)) (¬69) (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}) (¬70) (وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ) (¬71) (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) (¬72) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}) (¬73) وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}) (¬74) (ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (¬75)) (¬76) (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ , فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأسِهِ , ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ) (¬77) (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا) (¬78) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا) (¬79) (فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} (¬80) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (¬81) وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (¬82) وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ - عزَّ وجل - بِهِ (¬83)) (¬84) (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ , فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ) (¬85) وفي رواية: (يُكَبِّرُ ثَلَاثًا) (¬86) (وَحَمِدَهُ , وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , أَنْجَزَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ , ثُمَّ دَعَا) (¬87) (بِمَا قُدِّرَ لَهُ) (¬88) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ) (¬89) (قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ نَزَلَ) (¬90) (مَاشِيًا (¬91)) (¬92) (إِلَى الْمَرْوَةِ , حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى , حَتَّى إِذَا) (¬93) (صَعِدَتْ قَدَمَاهُ) (¬94) (مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ , فَصَعِدَ عَلَيْهَا) (¬95) (حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ) (¬96) (فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا) (¬97) وَ (فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ) (¬98) (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمَرْوَةِ) (¬99) وفي رواية: (فَلَمَّا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ (¬100) قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ , لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (¬101) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ , فَلْيُحْلِلْ , وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً) (¬102) (أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَصِّرُوا (¬103) ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا ") (¬104) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (¬105) (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ , فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ, وَالطِّيبُ, وَالثِّيَابُ) (¬106) (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) (¬107) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) (¬108) (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) (¬109) (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ , ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ , وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) (¬110) (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (¬111) وفي رواية ابن عمر: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا, فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ) (¬112) (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) (¬113) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬114)) (¬115) (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا , فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ") (¬116) وفي رواية عَائِشَةَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى, فَلاَ يُحِلُّ , حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ , فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ ") (¬117) قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا , لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا , لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ , فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , حَلَّ مِمَّا حَرُمَ عَنْهُ , حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا) (¬118) ¬

_ (¬59) (م) 202 - (1240) (¬60) (س) 2871 (¬61) (س) 2805 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) (¬62) قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ". قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني. ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ (¬63) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56 (¬64) الرَّمَل: هُوَ أَسْرَع الْمَشْي , مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬65) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬66) (حم) 15280 , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬67) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬68) قال الألباني في حجة النبي ص60: " وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا " , كما في غير هذا الحديث , والاضطباع: أن يُدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن , ويرد طرفه على يساره , ويُبدي منكبه الأيمن , ويغطي الأيسر , فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث , كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ (¬69) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬70) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬71) (س) 2961 (¬72) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬73) (س) 2963 , (ت) 869 , (طب) ج7/ص125 ح6576 , (هق) 9108 , انظر حجة النبي ص58 (¬74) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬75) قَوْله: (اِسْتَلَمَ الرُّكْن) مَعْنَاهُ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وفِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ وَصَلَاتِهِ خَلْف الْمَقَام , أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج مِن بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة, لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬76) (س) 2939 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬77) (حم) 15280 , (د) 1905 (¬78) (طص) 187 , انظر حجة النبي ص57 (¬79) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬80) [البقرة/158] (¬81) (م) 147 - (1218) (¬82) (ت) 862 , (س) 2961 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬83) قال الألباني في حجة النبي ص59: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره , فهي شاذة , ولذلك رغبتُ عنها. قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق 6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " , والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا , والمَخْرَجُ للحديث واحد , ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (214) كما يأتي: مخرج الحديث واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع , قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ (¬84) (حم) 15280 , (س) 2962 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬85) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬86) (س) 2972 (¬87) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974 (¬88) (س) 2961 (¬89) (حم) 14480 (¬90) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974 , (جة) 3074 (¬91) قال الألباني في حجة النبي ص59: هذا الحديث صريح في أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سعى ماشيا , وفي حديثٍ آخر لجابر أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طاف بين الصفا والمروة على بعير لِيَرَاهُ الناس , وليشرف , وليسألوه , فإن الناس غَشَوْه , رواه مسلم وغيره , وسيأتي في الكتاب فقرة (105) أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة , وفي رواية عنه أنه: لم يطف بينهما إلا مرة واحدة , فتعيَّن أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم , فالجمع: أنه طاف أولا ماشيا , ثم طاف راكبا لما غَشِيَه الناس وازدحموا عليه , ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا , فلما كثر عليه الناس ركب , أخرجه مسلم وغيره , وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه. أ. هـ (¬92) (س) 2961 (¬93) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬94) (س) 2961 , (م) 147 - (121

قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا , وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا) (¬119) (فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ , وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ , حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ) (¬120) (أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأتِي عَرَفَةَ) (¬121) (وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ , قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَامَ خَطِيبًا) (¬122) (فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا , وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ) (¬123) (أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا , فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي) (¬124) (لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ") (¬125) (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬126) (عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ , عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً , أَمْ لِلْأَبَدٍ؟) (¬127) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا , بَلْ لِلْأَبَدِ) (¬128) (فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى , وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬129) ") (¬130) وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً , فَإِذَا قَدِمْتُمْ , فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ") (¬131) قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ , فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ , فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ , وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا) (¬132) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (ثُمَّ نَزَلَ (¬133) بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ , وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ , وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ (¬134)) (¬135) (فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ (¬136) وَقَصَّرُوا , إِلَّا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) (¬137) (وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَطَلْحَةَ) (¬138) (وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - وَذَوِي الْيَسَارَةِ) (¬139) وفي رواية عَائِشَةَ: (فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ , وَكَانَ مَعَهُمْ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ ") (¬140) وفي رواية: (فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً) (¬141) (وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ , فَأَحْلَلْنَ) (¬142) (بِعُمْرَةٍ) (¬143) قَالَ جَابِرٌ: (فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ , وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ , وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا) (¬144) (وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ) (¬145) (وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ) (¬146) (وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ) (¬147) (وَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ , وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا , وَاكْتَحَلَتْ , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحَرِّشًا (¬148) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ , مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ , فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا) (¬149) (فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , فَقَالَ: " صَدَقَتْ , صَدَقَتْ) (¬150) (أَنَا أَمَرْتُهَا) (¬151) (مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ " , قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ , قَالَ: " فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ , فَلَا تَحِلُّ) (¬152) (أَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ ") (¬153) (قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ , وَالَّذِي أَتَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬154) (مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬155) (مِائَةَ بَدَنَةٍ , مِنْهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ , فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ) (¬156) ¬

_ (¬119) (م) 142 - (1216) (¬120) (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬121) (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (د) 1789 (¬122) (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (جة) 2980 (¬123) (خ) 2371 , (حم) 14449 (¬124) (م) 142 - (1216) , , (خ) 1568 (¬125) (خ) 6933 , (م) 142 - (1216) (¬126) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬127) (حم) 15381 , (د) 1801 , (خ) 2371 , (م) 147 - (1218) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬128) (خ) 1693 , (جة) 2980 (¬129) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ , أَنْ لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , يَعْنِي: لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ: رَجَبٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ. هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ. (ت) 932 (¬130) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (ت) 932 , (س) 2815 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬131) (د) 1801 , (مي) 1899 (¬132) (م) 130 - (1211) , (حم) 25464 (¬133) أيْ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬134) فيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط تأسياً برسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولمصلحة أخرى , وهي إخلاء المَطاف لمن احتاج إليه من القادمين , وهكذا يقال أيضاً في العمرة إذا كَثُر الناس , فالأفضل أن لا يُكرِّر الطواف , يقتصر على طواف النسك فقط. [شرح كتاب الحج من صحيح البخاري لابن عثيمين ص: 30] (¬135) (خ) 1470 (¬136) فِيهِ إِطْلَاق اللَّفْظ الْعَامّ وَإِرَادَة الْخُصُوص؛ لِأَنَّ عَائِشَة لَمْ تَحِلّ، وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْي، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ (حَلَّ النَّاس كُلّهمْ) أَيْ: مُعْظَمهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬137) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬138) (خ) 1568 , (م) 196 - (1239) , (د) 1789 (¬139) (م) 120 - (1211) , (حم) 26387 (¬140) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) , (حب) 3795 (¬141) (خ) 1696 (¬142) (خ) 1486 , (س) 2803 , (حم) 26388 (¬143) (حم) 26388 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬144) (م) 136 - (1213) (¬145) (حم) 4822 , (ش) 15786 , (طل) 1676 , (يع) 5693 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬146) (م) 142 - (1216) , (حم) 14276 (¬147) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 (¬148) التَّحْرِيش: الْإِغْرَاء , وَالْمُرَاد هُنَا أَنْ يَذْكُر لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬149) (م) 147 - (1218) , (س) 2712 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬150) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 2712 , (جة) 3074 (¬151) (س) 2712 (¬152) (م) 147 - (1218) , (خ) 1482 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬153) (خ) 1482 , (م) 141 - (1216) (¬154) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬155) (حم) 14480 (¬156) (جة) 3076 , (ت) 815

(فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) (¬157) (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬158) (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬159) (قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا) (¬160) (قَالَ: فَأَهْلَلْنَا) (¬161) (بِالْحَجِّ) (¬162) (مِنْ الْأَبْطَحِ (¬163)) (¬164) وفي رواية: (فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ) (¬165) وَ (تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬166) قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي) (¬167) (وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬168) قَالَ جَابِرٌ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (¬169) (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) (¬170) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬171) (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬172) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (¬173) (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (¬174) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (¬175) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) (¬176) (فَاغْتَسِلِي) (¬177) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (¬178) وَامْتَشِطِي (¬179) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ , وَدَعِي الْعُمْرَةَ) (¬180) (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ , وَلَا تُصَلِّي) (¬181) (حَتَّى تَطْهُرِي (¬182)) (¬183) وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي) (¬184) (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا ") (¬185) (فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) (¬186) وفي رواية قَالَتْ: (فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا , إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) (¬187) قَالَ جَابِرٌ: (" وَرَكِبَ (¬188) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى بِهَا (¬189) الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْمَغْرِبَ , وَالْعِشَاءَ , وَالْفَجْرَ (¬190) ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ (¬191) وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ (¬192) فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ) (¬193) (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ , كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬194) -فَأَجَازَ (¬195) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ (¬196) فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا , حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ , أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ (¬197) لَهُ , فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي (¬198)) (¬199) (فَخَطَبَ النَّاسَ (¬200) وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ , وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ , وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ) (¬201) (أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا , دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ , فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ -) (¬202) (أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ , وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ , وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ) (¬203) وفي رواية: (لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ , وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ) (¬204) (أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ , لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ , لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (¬205) (وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ: رِبَانَا , رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ) (¬206) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (¬207)) (¬208) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (¬209)) (¬210) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (¬211) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (¬212) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (¬213) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (¬214)) (¬215) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (¬216) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (¬217) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (¬218) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (¬219) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ) (¬220) (أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا , وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ , فَسَيَرْضَى بِهِ) (¬221) وفي رواية: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ) (¬222) (يَئِسَ) (¬223) (أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (¬224)) (¬225) ¬

_ (¬157) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬158) (م) 139 - (1214) (¬159) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬160) (حم) 15081 (¬161) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬162) (م) 138 - (1213) (¬163) الْأَبْطَح: هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ , وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود , فَمِيقَاته مَنْزِله. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 306) (¬164) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬165) (حم) 15081 (¬166) (حم) 14965 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬167) (جة) 3000 , (م) 113 - (1211) , (حم) 25628 (¬168) (حم) 25480 , (د) 1781 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬169) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬170) (خ) 313 , (م) 112 - (1211) (¬171) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬172) (خ) 1481 (¬173) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬174) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬175) (خ) 299 , (د) 1778 (¬176) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬177) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬178) النقض: فك الضفائر , وإرخاء الشعر. (¬179) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غُسْل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ (¬180) (خ) 1481 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14362 (¬181) (د) 1785 , (خ) 299 , (ت) 945 , (س) 348 (¬182) فيه ردٌّ على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع (¬183) (خ) 299 (¬184) (م) 119 - (1211) (¬185) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬186) (م) 132 - (1211) , (د) 1785 (¬187) (حم) 26197 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬188) قال الألباني في حجة النبي ص69: فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي. أ. هـ (¬189) أَيْ: بِمِنًى هَذِهِ الصَّلَوَات الْخَمْس. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬190) السُّنَّة أَنْ يَبِيت بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَة , وَهِيَ لَيْلَة التَّاسِع مِنْ ذِي الْحِجَّة، وَهَذَا الْمَبِيتُ سُنَّة , لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِب، فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬191) قَوْله: (ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَخْرُجُوا مِنْ مِنًى حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. النووي (ج 4 / ص 312) (¬192) قَوْله: (وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْر تُضْرَب لَهُ بِنَمِرَة) فِيهِ اِسْتِحْبَاب النُّزُول بِنَمِرَة إِذَا ذَهَبُوا مِنْ مِنًى، لِأَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَدْخُلُوا عَرَفَات إِلَّا بَعْد زَوَال الشَّمْس , وَبَعْدَ صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمْعًا، فَالسُّنَّة أَنْ يَنْزِلُوا بِنَمِرَة، فَمَنْ كَانَ لَهُ قُبَّة ضَرَبَهَا، وَيَغْتَسِلُونَ لِلْوُقُوفِ قَبْل الزَّوَال، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْس , سَارَ بِهِمْ الْإِمَام إِلَى مَسْجِد إِبْرَاهِيم - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَخَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَيُخَفِّف الثَّانِيَة جِدًّا , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَامِعًا بَيْنهمَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاة سَارَ إِلَى الْمَوْقِف. وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاسْتِظْلَال لِلْمُحْرِمِ بِقُبَّةٍ وَغَيْرهَا، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه لِلنَّازِلِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازه لِلرَّاكِبِ، فَمَذْهَبنَا جَوَازه، وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ، وَكَرِهَهُ مَالِك وَأَحْمَد. وَقَوْله: (بِنَمِرَة) هِيَ مَوْضِع بِجَانِبِ عَرَفَات , وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬193) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬194) مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام، وَهُوَ جَبَل فِي الْمُزْدَلِفَة، يُقَال لَهُ: قُزَح وَقِيلَ: إِنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام كُلّ الْمُزْدَلِفَة، وَكَانَ سَائِر الْعَرَب يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَة وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَظَنَّتْ قُرَيْش أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقِف فِي الْمَشْعَر الْحَرَام عَلَى عَادَتهمْ وَلَا يَتَجَاوَزهُ , فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عَرَفَات , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} أَيْ: سَائِر الْعَرَب غَيْر قُرَيْش، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَرَم، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْل حَرَم الله , فَلَا نَخْرُج مِنْهُ. شرح النووي (¬195) (أَجَازَ) مَعْنَاهُ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَة , وَلَمْ يَقِف بِهَا , بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬196) قَوْله: (حَتَّى أَتَى عَرَفَهُ) مَجَازٌ , وَالْمُرَاد: قَارَبَ عَرَفَات , لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَجَدَ الْقُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَة فَنَزَلَ بِهَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَمِرَة لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ دُخُول عَرَفَات قَبْل صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا خِلَافُ السُّنَّة. (¬197) (رُحِلَتْ) أَيْ: جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْل. (¬198) (بَطْن الْوَادِي): هُوَ وَادِي (عُرَنَة)، وَلَيْسَتْ عُرَنَة مِنْ أَرْض عَرَفَات عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَالِكًا , فَقَالَ: هِيَ

(وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللهِ , وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي , فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " , قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ , " فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ (¬226): اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ " , ثُمَّ أَذَّنَ) (¬227) (بِلَالٌ بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ) (¬228) (ثُمَّ أَقَامَ , " فَصَلَّى الظُّهْرَ ", ثُمَّ أَقَامَ , " فَصَلَّى الْعَصْرَ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا , ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬229) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (¬230)) (¬231) (فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ , وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (¬232) وفي رواية: (وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ , وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (¬233) (وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ) (¬234) (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ (¬235)) (¬236) (وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - خَلْفَهُ (¬237) فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ شَنَقَ (¬238) لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ , حَتَّى إِنَّ رَأسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ (¬239) رَحْلِهِ) (¬240) وفي رواية: (كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ (¬241) فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً (¬242) نَصَّ (¬243)) (¬244) (وَجَعَلَ النَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا) (¬245) (" فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا , وَضَرْبًا , وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ , فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ:) (¬246) (السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ , السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ) (¬247) (عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ , فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ (¬248)) (¬249) (الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ) (¬250) (كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ (¬251)) (¬252) قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: (فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ (¬253)) (¬254) (أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ) (¬255) وفي رواية: (نَزَلَ فَبَالَ) (¬256) (ثُمَّ جَاءَ "، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا) (¬257) (وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ (¬258) ") (¬259) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي؟، فَقَالَ: " الْمُصَلَّى أَمَامَكَ) (¬260) (فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ [فَأَنَاخَ] (¬261) فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ (¬262) ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ " , ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ) (¬263) (وَلَمْ يَحُلُّوا " حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَصَلَّى ") (¬264) (ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا) (¬265) قَالَ جَابِرٌ: (فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (¬266) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (¬267) ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬268) (فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ (¬269) ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ (¬270)) (¬271) (فَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ) (¬272) (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) (¬273) (فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ , وَهَلَّلَهُ , وَوَحَّدَهُ) (¬274) وَ (دَعَاهُ) (¬275) (وَقَالَ: هَذَا قُزَحُ , وَهُوَ المَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (¬276) وفي رواية: (قَدْ وَقَفْتُ هَاهُنَا , وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (¬277) (وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ) (¬278) (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا , ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (¬279)) (¬280) (وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ , وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ) (¬281) وفي رواية: (ثُمَّ دَفَعَ وَجَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَهُوَ يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ: " السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ) (¬282) (وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " - وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ , أَبْيَضَ وَسِيمًا - " فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬283) (مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ (¬284) يَجْرِينَ , فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ , " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ " , فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ , " فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ , يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ , حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ , فَحَرَّكَ نَاقَتَهُ قَلِيلًا (¬285)) (¬286) وفي رواية: (فَقَرَعَ رَاحِلَتَهُ (¬287) فَخَبَّتْ (¬288) حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ) (¬289) (ثُمَّ عَادَ لِسَيْرِهِ الْأَوَّلِ) (¬290) ¬

_ (¬226) قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ بَعِيد الْمَعْنَى , وصَوَابه (يَنْكُبهَا) بِبَاءٍ مُوَحَّدَة , وَمَعْنَاهُ يُقَلِّبهَا وَيُرَدِّدهَا إِلَى النَّاس مُشِيرًا إِلَيْهِمْ، وَمِنْهُ (نَكَبَ كِنَانَته) إِذَا قَلَبَهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬227) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬228) (مي) 1892 , وإسناده صحيح. (¬229) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ: مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ: طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬230) قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة , خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) , فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113). ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ (¬231) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬232) (ت) 885 , (س) 3015 (¬233) (د) 1936 , (م) 149 - (1218) , (جة) 3010 , (حم) 525 (¬234) (جة) 3012 , (حم) 16797 , (ط) 869 , (عب في تفسيره) 229 (¬235) قال النووي: فِي هَذَا الْفَصْل مَسَائِل وَآدَاب لِلْوُقُوفِ: مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ عَجَّلَ الذَّهَاب إِلَى الْمَوْقِف. وَمِنْهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل , وَفِيهِ خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء , وَفِي مَذْهَبنَا ثَلَاثَةُ أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل، وَالثَّانِي: غَيْر الرَّاكِب أَفْضَل، وَالثَّالِث: هُمَا سَوَاء. وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقِف عِنْد الصَّخَرَات الْمَذْكُورَات , وَهِيَ صَخَرَات مُفْتَرِشَات فِي أَسْفَل جَبَل الرَّحْمَة، وَهُوَ الْجَبَل الَّذِي بِوَسَطِ أَرْض عَرَفَات، فَهَذَا هُوَ الْمَوْقِف الْمُسْتَحَبّ، وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ بَيْن الْعَوَامّ مِنْ الِاعْتِنَاء بِصُعُودِ الْجَبَل وَتَوَهُّمهمْ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْوُقُوف إِلَّا فِيهِ , فَغَلَط، بَلْ الصَّوَاب جَوَاز الْوُقُوف فِي كُلّ جُزْء مِنْ أَرْض عَرَفَات، وَأَنَّ الْفَضِيلَة فِي مَوْقِف رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْد الصَّخَرَات، فَإِنْ عَجَزَ , فَلْيَقْرَبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان. وَمِنْهَا: اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْكَعْبَة فِي الْوُقُوف. وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى فِي الْوُقُوف حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس وَيَتَحَقَّق كَمَال غُرُوبهَا ثُمَّ يُفِيض إِلَى مُزْدَلِفَة، فَلَوْ أَفَاضَ قَبْل غُرُوب الشَّمْس , صَحَّ وُقُوفه وَحَجُّه، وَيُجْبَر ذَلِكَ بِدَمٍ. وَهَلْ الدَّم وَاجِب أَمْ مُسْتَحَبّ؟ , فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ , أَصَحّهمَا أَنَّهُ سُنَّة، وَالثَّانِي: وَاجِب، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن اللَّيْل وَالنَّهَار وَاجِب عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالنَّهَارِ أَمْ لَا. وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحّهمَا سُنَّة، وَالثَّانِي: وَاجِب وَأَمَّا وَقْت الْوُقُوف , فَهُوَ: مَا بَيْن زَوَال الشَّمْس يَوْم عَرَفَة , وَطُلُوع الْفَجْر الثَّانِي يَوْم النَّحْر، فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فِي جُزْء مِنْ هَذَا الزَّمَان , صَحَّ وُقُوفه، وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ , فَاتَهُ الْحَجّ. هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. وَقَالَ مَالِك: لَا يَصِحّ الْوُقُوف فِي النَّهَار مُنْفَرِدًا، بَلْ لَا بُدّ مِنْ اللَّيْل وَحْده، فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى اللَّيْل كَفَاهُ , وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى النَّهَار لَمْ يَصِحّ وُقُوفه. وَقَالَ أَحْمَد: يَدْخُل وَقْت الْوُقُوف مِنْ الْفَجْر يَوْم عَرَفَة. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَصْل الْوُقُوف رُكْن لَا يَصِحّ الْحَجّ إِلَّا بِهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬236) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬237) فِيهِ جَوَاز الْإِرْدَاف إِذَا كَانَتْ الدَّابَّة مُطِيقَة، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬238) (شَنَقَ): ضَمّ وَضَيَّقَ. (¬239) قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَوْرِك: هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يَثْنِي الرَّاكِب رِجْله عَلَيْهِ قُدَّام وَاسِطَة الرَّحْل , إِذَا مَلَّ مِنْ الرُّكُوب. (¬240) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬241) العَنَق: التوسط في السير , مع الميل إلى الإسراع. (¬242) الفجوة: الموضع المتَّسَع بين شيئين. (¬243) قَالَ هِشَامٌ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. (خ) 1583 (¬244) (خ) 1583 , (م) 283 - (1286) , (س) 3023 , (د) 1923 (¬245) (حم) 525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬246) (خ) 1587 (¬247) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 , (حم) 14868 (¬248) أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا. (¬249) (س) 3018 , (خ) 1587 , (حم) 21804 (¬250) (د) 1920 , (حم) 1803 , (س) 3018 (¬251) قال الألباني في حجة النبي ص75: وكان - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية , كما في حديث الفضل بن العباس في " الصحيحين ". (¬252) (

(ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى (¬291) الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى (¬292) حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ , فَرَمَاهَا) (¬293) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (¬294) (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬295) (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (¬296) (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (¬297) (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا (¬298)) (¬299) (وَيَقُولُ: لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ , فَإِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (¬300) وفي رواية: (لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا) (¬301) فَـ (رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى , وَرَمَى) (¬302) (فِي سَائِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَمَا زَالَتْ الشَّمْسُ) (¬303) وَ (قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬304) (يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ) (¬305) (وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ) (¬306) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬307) (ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ , فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ , وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ , أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ , وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ , فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ , فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ) (¬308) (بِأَعْوَرَ) (¬309) (وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى , كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ) (¬310) (إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (¬311) السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمُ , وَرَجَبُ مُضَرَ (¬312) الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) (¬313) (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " , قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬314) (قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ) (¬315) (هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) (¬316) (أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ") (¬317) (فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬318) قَالَ: (" أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ") (¬319) (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬320) (قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ , وَأَمْوَالَكُمْ , وَأَعْرَاضَكُم (¬321)) (¬322) (إِلَّا بِحَقِّهَا , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) (¬323) (إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) (¬324) (ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا) (¬325) (أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ , إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ) (¬326) (وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ , أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا) (¬327) وفي رواية: (كُفَّارًا , يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) (¬328) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ:) (¬329) (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟) (¬330) (- ثَلَاثًا - " , كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ) (¬331) (قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ) (¬332) (اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلَاثًا -) (¬333) (أَلَا لِيُبْلِغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ) (¬334) (فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع (¬335)) (¬336) (ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ " , فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ (¬337)) (¬338) قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: (" ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى كَبْشَيْنِ) (¬339) (أَمْلَحَيْنِ (¬340) فَذَبَحَهُمَا , وَإِلَى جُزَيْعَةٍ (¬341) مِنْ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا) (¬342) وفي رواية: (ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ , فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ , وَالثَلَاثَةِ الشَّاةُ) (¬343) وفي رواية جَابِرٍ: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) (¬344) (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ (¬345) ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (¬346) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ (¬347) ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (¬348) فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا , وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (¬349)) (¬350) (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ (¬351)) (¬352) ¬

_ (¬291) قَوْله: (سَلَكَ الطَّرِيق الْوُسْطَى) فِيهِ أَنَّ سُلُوكَ هَذَا الطَّرِيق فِي الرُّجُوع مِنْ عَرَفَات سُنَّة، وَهُوَ غَيْر الطَّرِيق الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ إِلَى عَرَفَات، وَهَذَا مَعْنَى قَوْل أَصْحَابنَا: يَذْهَب إِلَى عَرَفَات فِي طَرِيق ضَبّ، وَيَرْجِع فِي طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ , لِيُخَالِف الطَّرِيق , تَفَاؤُلًا بِتَغَيُّرِ الْحَال , كَمَا فَعَلَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي دُخُول مَكَّة حِين دَخَلَهَا مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّة السُّفْلَى، وَخَرَجَ إِلَى الْعِيد فِي طَرِيق، وَرَجَعَ فِي طَرِيق آخَر، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاء. شرح النووي (8/ 191) (¬292) الْجَمْرَة الْكُبْرَى: هِيَ جَمْرَة الْعَقَبَة، وَهِيَ الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة، وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِلْحَاجِّ إِذَا دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَة فَوَصَلَ مِنًى , أَنْ يَبْدَأ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَة، وَلَا يَفْعَل شَيْئًا قَبْل رَمْيهَا، وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل نُزُوله. شرح النووي (8/ 191) (¬293) (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬294) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬295) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬296) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 (¬297) (م) 310 - (1297) , (د) 1971 (¬298) فِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات. وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر , أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا. وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات , فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة , حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا , مَعَ قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ). وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي , بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ , بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (8/ 191) (¬299) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬300) (م) 310 - (1297) , (س) 3062 , (د) 1970 , (حم) 14459 (¬301) (ت) 886 , (جة) 3023 (¬302) (س) 3063 , (م) 314 - (1299) , (د) 1971 , (حم) 15326 (¬303) (حم) 15326 , (م) 314 - (1299) , (س) 3063 , (د) 1971 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬304) (م) 30 - (1679) , (خ) 67 (¬305) (خ) 1655 , (د) 1945 , (جة) 3058 (¬306) (خ) 67 , (م) 30 - (1679) (¬307) (ت) 3087 , (خ) 4141 (¬308) (خ) 4141 , (حم) 6185 (¬309) (حم) 6185 , (خ) 4141 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬310) (خ) 4141 (¬311) أَيْ: دَارَ عَلَى التَّرْتِيب الَّذِي اِخْتَارَهُ الله تَعَالَى وَوَضَعَهُ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَتْ قَدْ بَدَّلَتْ أَشْهُر الْحَرَام , وَقَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ أَوْقَاتهَا مِنْ أَجْل النَّسِيء الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ , وَهُوَ مَا ذَكَرَ الله سُبْحَانه فِي كِتَابه فَقَالَ: {إِنَّمَا النَّسِيء زِيَادَة فِي الْكُفْر , يُضَلّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا , يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} , وَمَعْنَى النَّسِيء: تَأخِير رَجَب إِلَى شَعْبَان , وَالْمُحَرَّم إِلَى صَفَر، وَأَصْله مَأخُوذ مِنْ نَسَأتُ الشَّيْء , إِذَا أَخَّرْته، وَمِنْهُ: النَّسِيئَة فِي الْبَيْع، وَكَانَ مِنْ جُمْلَة مَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ الدِّين , تَعْظِيم هَذِهِ الْأَشْهُر الْحُرُم , وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِيهَا عَنْ الْقِتَال وَسَفْك الدِّمَاء , وَيَأمَن بَعْضهمْ بَعْضًا , إِلَى أَنْ تَنْصَرِم هَذِهِ الْأَشْهُر , وَيَخْرُجُوا إِلَى أَشْهُر الْحِلّ، فَكَانَ أَكْثَرُهمْ يَتَمَسَّكُونَ بِذَلِكَ , فَلَا يَسْتَحِلُّونَ الْقِتَال فِيهَا، وَكَانَ قَبَائِل مِنْهُمْ يَسْتَبِيحُونَهَا , فَإِذَا قَاتَلُوا فِي شَهْرٍ حَرَام , حَرَّمُوا مَكَانه شَهْرًا آخَر مِنْ أَشْهُر الْحِلّ , فَيَقُولُونَ: نَسَأنَا الشَّهْر، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ حَتَّى اِخْتَلَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ حِسَابه مِنْ أَيْدِيهمْ، فَكَانُوا رُبَّمَا يَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ مِنْ قَابِل فِي شَهْر غَيْره , إِلَى أَنْ كَانَ الْعَام الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَادَفَ حَجُّهمْ شَهْرَ الْحَجّ الْمَشْرُوع , وَهُوَ ذُو الْحِجَّة , فَوَقَفَ بِعَرَفَة في الْيَوْم التَّاسِع مِنْهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَأَعْلَمهُمْ أَنَّ أَشْهُر الْحَجّ قَدْ تَنَاسَخَتْ بِاسْتِدَارَةِ الزَّمَان، وَعَادَ الْأَمْر إِلَى الْأَصْل الَّذِي وَضَعَ الله حِسَاب الْأَشْهُر عَلَيْهِ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَبَدَّل أَوْ يَتَغَيَّر فِيمَا يُسْتَأنَف مِنْ الْأَيَّام. عون المعبود - (ج 4 / ص 335) (¬312) إِنَّمَا أَضَافَ الشَّهْر إِلَى مُضَر , لِأَنَّهَا تُشَدِّد فِي تَحْرِيم رَجَب، وَتُحَافِظ عَلَى ذَلِكَ أَشَدّ مِنْ مُحَافَظَة سَائِر الْعَرَب، فَأُضِيفَ الشَّهْرُ إِلَيْهِمْ بِهَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج 4 / ص 335) (¬313) (خ) 5230 , (م) 29 - (1679) , (د) 1947 , (حم) 20402 (¬314) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬315) (خ) 1655 (¬316) (د) 1945 , (خ) 1655 , (جة) 3058 , (حم) 15927 (¬317) (خ) 1655 (¬318) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬319) (خ) 1655 (¬320) (خ) 1654 , (م)

وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ, فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) (¬2) وفي رواية: (كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ") (¬3) (قَالَ: فَكَانَ الْهَدْيُ عَلَى مَنْ وَجَدَ , وَالصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ) (¬4) (" وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ , كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ ") (¬5) (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ [بِمِنًى] (¬6) بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟) (¬7) (قَالُوا: " ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ) (¬8) (قَالَ جَابِرٌ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَلَقَ (¬9) وَجَلَسَ لِلنَّاسِ , فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ , لَا حَرَجَ) (¬10) وفي رواية: (وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى نَاقَتِهِ) (¬11) (يَوْمَ النَّحْرِ) (¬12) (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) (¬13) (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) (¬14) (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ , " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬15) (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) (¬16) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬17) (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬18) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) (¬19) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬20) (وَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") (¬21) (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬22) (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬23) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) (¬24) (ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَأَفَضْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ قَالَ: " فلَا حَرَجَ فَاحْلِقْ "، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ , وَحَلَقْتُ , وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ , فَقَالَ: " لَا حَرَجَ فَانْحَرْ) (¬25) (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ) (¬26) (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) (¬27) (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) (¬28) (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ (¬29)) (¬30) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ) (¬31) (عِرْضَ (¬32) رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ ") (¬33) قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: (ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ (¬34) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ , وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَعَمْ - وَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْهَا - ") (¬35) ¬

_ (¬2) (م) 149 - (1218) , (د) 1935 , (حم) 14480 (¬3) (د) 1937 , (جة) 3048 , (حم) 14538 (¬4) (حم) 14986 (¬5) (حم) 14148 , (م) 351 - (1318) , (هق) 9974 (¬6) (خ) 5228 (¬7) (خ) 1633 , (م) 125 - (1211) , (ط) 881 (¬8) (خ) 5228 , 290 , 1623 , (م) 125 - (1211) , (س) 290 , (ط) 881 (¬9) قال الألباني في حجة النبي ص85: فيه أن السنة الحلق بعد النحر , وأن النحر بعد الرمي , ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق - خلافا لمذهب الحنفية - لحديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أتى منزله بمنى ونحر , ثم قال للحالق: خذ - وأشار إلى جانبه الأيمن - ثم الأيسر , ثم جعل يُعطيه الناس. رواه مسلم. أ. هـ (¬10) (حم) 14538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) (خ) 1651 , (م) 331 - (1306) (¬12) (خ) 1650 , (م) 333 - (1306) (¬13) (خ) 124 , (م) 333 - (1306) (¬14) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) , (د) 2015 (¬15) (د) 2015 , (خز) 2774 (¬16) (م) 331 - (1306) , (خ) 84 (¬17) (خ) 84 (¬18) (خ) 83 , (م) 331 - (1306) (¬19) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬20) (خ) 84 (¬21) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬22) (خ) 1636 , (س) 3067 , (د) 1983 (¬23) (م) 333 - (1306) , (خ) 6289 (¬24) (م) (1306) , (حم) 6489 (¬25) (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬26) (خ) 1650 (¬27) (م) 328 - (1306) (¬28) (حم) 2648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬29) قال الألباني في حجة النبي ص85: معناه: افعل ما بقي عليك , وقد أجزأك ما فعلته , ولا حرج عليك في التقديم والتأخير. واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة , ثم الذبح , ثم الحلق , ثم طواف الإفاضة , والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى , فلو خالف وقدم بعضها على بعض , جازَ , ولا فدية عليه , لهذا الحديث وغيره مما في معناه , قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف , وهو مذهبنا. أ. هـ (¬30) (خ) 1634 , (د) 2015 , (حم) 2731 (¬31) (جة) 3436 (¬32) أَيْ: نَالَ مِنْهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 400) (¬33) (د) 2015 , (جة) 3436 , انظر صحيح الجامع: 3973، 7935 , صحيح الأدب المفرد: 223 (¬34) الفَنَدُ: الخَرَفُ وإِنكار العقل من الهَرَم أَو المَرضِ. لسان العرب (ج3ص 338) (¬35) (حم) 564 , (خ) 1442 , (م) 407 - (1334) , (س) 2635

(قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ , " فَأَمَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَضْتُ) (¬36) (- يَعْنِي: طُفْتُ -) (¬37) (بِالْكَعْبَةِ , وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬38) قَالَ جَابِرٌ: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (¬39)) (¬40) (فَطَافَ) (¬41) (حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬42) قَالَتْ عَائِشَةُ: (كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ) (¬43) وَقَالَ جَابِرٌ: (لِيَرَاهُ النَّاسُ , وَلِيُشْرِفَ , وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ) (¬44) (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ) (¬45) (وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ") (¬46) قَالَ جَابِرٌ: (وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬47) فَـ (" لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا , طَوَافَهُ الْأَوَّلَ) (¬48) وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (طَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا (¬49)) (¬50) قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ (صَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ (¬51)) (¬52) (وَأَتَى السِّقَايَةَ فَقَالَ: اسْقُونِي ") (¬53) (فَقَالَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه -:) (¬54) (إِنَّ هَذَا يَخُوضُهُ النَّاسُ , وَلَكِنَّا نَأتِيكَ بِهِ مِنْ الْبَيْتِ) (¬55) (يَا فَضْلُ , اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأتِ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا) (¬56) (فَقَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ , اسْقُونِي مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ ") (¬57) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ , قَالَ: " اسْقِنِي , فَشَرِبَ مِنْهُ) (¬58) فَـ (قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُكَ تَصْرِفُ وَجْهَ ابْنِ أَخِيكَ؟ , قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ غُلَامًا شَابًّا , وَجَارِيَةً شَابَّةً، فَخَشِيتُ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ) (¬59) (ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ (¬60)) (¬61) (فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا , فَشَرِبَ مِنْهُ) (¬62) (وَتَوَضَّأَ ") (¬63) وفي رواية ابن عباس: (فَنَزَعْنَا لَهُ دَلْوًا، " فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيهَا " , ثُمَّ أَفْرَغْنَاهَا فِي زَمْزَمَ , ثُمَّ قَالَ:) (¬64) (" انْزِعُوا (¬65) بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬66) (فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ) (¬67) (فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ (¬68)) (¬69) (حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ - يَعْنِي: عَاتِقَهُ , وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ - ") (¬70) قَالَتْ عَائِشَةَ: (" ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى , فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ , يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ , وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ , فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ , وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ") (¬71) قَالَ جَابِرٌ: (فَلَمَّا نَزَلُوا البَطْحَاءَ) (¬72) ¬

_ (¬36) (م) 120 - (1211) , (حم) 26387 (¬37) (حم) 26387 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬38) (م) 136 - (1213) , (حم) 15281 (¬39) هَذَا الطَّوَاف هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوَّل وَقْته عِنْدنَا: مِنْ نِصْف لَيْلَة النَّحْر , وَأَفْضَلُه: بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة , وَذَبْح الْهَدْي , وَالْحَلْق، وَيَكُون ذَلِكَ ضَحْوَة يَوْم النَّحْر، وَيَجُوز فِي جَمِيع يَوْم النَّحْر بِلَا كَرَاهَة، وَيُكْرَهُ تَأخِيره عَنْهُ بِلَا عُذْر. وَشَرْطُه: أَنْ يَكُون بَعْد الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ , حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْد نِصْف لَيْلَة النَّحْر قَبْل الْوُقُوف , ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَات , فَوَقَفَ قَبْل الْفَجْر , لَمْ يَصِحّ طَوَافه، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوف. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِي طَوَاف الْإِفَاضَة رَمَل وَلَا اِضْطِبَاع إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِب طَوَاف الْقُدُوم. وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاع , أَوْ الْقُدُوم , أَوْ التَّطَوُّع وَعَلَيْهِ طَوَاف إِفَاضَة وَقَعَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة بِلَا خِلَاف عِنْدنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب عَلَيْهِ. كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام , فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاء أَوْ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّع , فَإِنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر الْعُلَمَاء: لَا يُجْزِئ طَوَافُ الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره. وَاعْلَمْ أَنَّ طَوَاف الْإِفَاضَة لَهُ أَسْمَاء , فَيُقَال أَيْضًا: طَوَاف الزِّيَارَة، وَطَوَاف الْفَرْض , وَالرُّكْن، وَفِي هَذَا الْحَدِيث: اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّة، وَمِنْ مَكَّة إِلَى مِنًى , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا مَرَّات الْمَسْأَلَة , وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيح اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابنَا مَنْ اِسْتَحَبَّ الْمَشْي هُنَاكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬40) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬41) (ت) 885 , (حم) 562 , (م) 254 - (1273) (¬42) (م) 256 - (1274) , (س) 2975 , (د) 1880 (¬43) (م) 256 - (1274) (¬44) (م) 255 - (1273) , (س) 2975 , (د) 1880 (¬45) (م) 254 - (1273) , (د) 1879 , (جة) 2949 , (حم) 2118 , (ش) 13136 (¬46) (م) 257 - (1275) , (د) 1879 , (جة) 2949 , (ن) 3925 (¬47) (م) 138 - (1213) , (جة) 3074 , (حم) 14148 (¬48) (م) 265 - (1279) , (س) 2986 , (د) 1895 (¬49) (م) 111 - (1211) , (خ) 1481 , (س) 2764 , (د) 1781 , (حم) 25480 عن عائشة , (حم) 6082 عن ابن عمر (¬50) قال الألباني في حجة النبي ص88: كذا أطلق جابر - رضي الله عنه - وفصَّلت ذلك عائشة , حيث قالت: " فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة , ثم حلوا , ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى , وأما الذين جمعوا الحج والعمرة , فإنما طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": فإما أن يقال: عائشة أثبتت , وجابرٌ نفى , والمُثبِت مقدمٌ على النافي. أو يقال: مرادُ جابرٍ: من قرن مع النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وساق الهدي - كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار - فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا , وليس المراد به عموم الصحابة. أو يعلَّل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخ. . في الحديث مُدْرَجٌ من قول هشام , وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها. والله أعلم. كذا في زاد المعاد قلت: والطريق الأخير منها ضعيف , لأن تخطئة الثقة بدون حُجَّة لا يجوز , لا سيما إذا كان مثل هشام , ثم استدركتُ فقلت: ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك , عن ابن شهاب , عن عروة بن الزبير , عنها. فهذا إسناد غايةٌ في الصحة , فممن الخطأ والإدراج؟. ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " (ص385 ج2 من مجموعة الرسائل الكبرى): " وقد رُوي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين , لكنَّ هذه الزيادة قيل: أنها من قول الزهري , لا من قول عائشة ". والزهري جبلٌ في الحفظ , فكيف يُخَطَّأ بمجرد " قيل "؟ , وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول: فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية , فيرد به حديث عائشة , فيقول: " وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم , على أنه يستحب طوافان بالبيت , وهذا ضعيف , والأظهر ما في حديث جابر , ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ". قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه , وما أُعِلَّ به لا يساوي حكايته كما عُرِف , ومما يؤكد ذلك شيئان: الأول: أن له طريقا أخرى عنها في " الموطأ " (رقم: 223 ج 1: 410) عن عبد الرحمن ابن القاسم , عن أبيه به , وهذا سند صحيح , أيضا كالجبل ثبوتا , والآخر: أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس , أنه سُئِل عن متعة الحجِّ , فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في حجة الوداع , فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّد الهدي " فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة , وأتينا النساء , ولبسنا الثياب , وقال: " من قلَّد الهدي , فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله , ثم أمَرَنا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج , فإذا فرغنا من المناسك , جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة , فقد تم حجُّنا , وعلينا الهدي ". الحديث أخرجه البخاري تعليقا مجزوما , ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه , ومن طريقه البيهقي في سننه (5/ 23) وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج في حديث عائشة , ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابر , ويدل على أن المتمتِّع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة. وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامَّة جدًا , وهي: أن " من فعل ذلك فقد تم حجُّه " , ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه , فهذا إن لم يدلَّ على أنه ركن , فلا أقل من أن يدل على الوجوب , فكيف الاستحباب؟. وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دخلت العمرة. . . " فلا يخفى ضعفُه , بعدما ثبت الأمر به من النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. أ. هـ (¬51) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1070: (فائدة) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخاري بقوله: (وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أَخَّرَ النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزيارة إلى الليل) , وقد وصله أبو داود (2000) والنسائي , والترمذي (1/ 173) والبيهقي , وأحمد , من طرق عن سفيان , عن أبي الزبير به , بلفظ: (أَخَّرَ طواف (وفي لفظ: الطواف) يوم النحر إلى الليل). وفي رواية لأحمد بلفظ: (أفاض رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من منى ليلا). وقد تأوَّل هذا الحديث الحافظ ابن حجر (3/ 452) فقال: (يُحْمَل حديثُ جابر وابن عمر على اليوم الأول , وهذا الحديث على بقية الايام). قلت: وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذي عند البخاري: (أَخَّرَ الزيارة إلى الليل) , وأما الألفاظ الأخرى فهي تأبى ذلك , لأنها صريحة في أن طواف الإفاضة في اليوم الأول يوم النحر , ولذلك فلابد من الترجيح , ومما لَا شك فيه أن حديث ابن عمر أصحُّ من هذا , مع ما له من الشاهدَيْن من حديث جابر , وعائشة نفسها , بل إن هذا معلول عندي , فقد قال البيهقي عَقِبه: (وأبو الزبير سمع من ابن عباس , وفي سماعه من عائشة نظر , قاله البخاري). قلت: وهذا إعلال قاصر , لأنه إن سمع من ابن عباس , فالحديث متصلٌ من هذا الوجه , فلا يضرُّه بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة وإنما العلة: رواية أبي الزبير إياه بالعنعنة , وهو معروف بالتدليس , فلا يُحتجُّ من حديثه إِلَّا بما صرَّح فيه بالتحديث , حتى في روايته عن جابر. ولذلك قال الذهبي في ترجمته من (الميزان): " وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم ي

وفي رواية عائشة: (فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ , لَيْلَةُ النَّفْرِ (¬73)) (¬74) (وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا) (¬75) (حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ - رضي الله عنها - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " حَلْقَى , عَقْرَى , مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَانْفِرِي"، قُلْتُ (¬76): يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ، قَالَ:) (¬77) (" قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " , فَقَالَتْ (¬78): يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ) (¬79) (قَالَ: " طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ") (¬80) (قَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ , يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ , وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟) (¬81) وفي رواية: (أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ , وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ؟) (¬82) (قَالَ: " وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ , أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكِ ") (¬83) (فَأَبَتْ) (¬84) (قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا سَهْلًا , إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ) (¬85) (فَوَقَفَ بِأَعْلَى وَادِي مَكَّةَ , وَأَمَرَ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) (¬86) (الصِّدِّيقِ - رضي الله عنهما - أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ") (¬87) (فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ) (¬88) (فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنْ الْأَكَمَةِ , فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ) (¬89) (ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬90) (فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ) (¬91) (ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأتِيَانِي (¬92) ") (¬93) (قَالَتْ: فَأَرْدَفَنِي (¬94) خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ، قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ (¬95)؟) (¬96) (فَأَرْدَفَهَا حَتَّى بَلَغَتْ التَّنْعِيمَ) (¬97) قَالَتْ: (فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي) (¬98) (الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا) (¬99) (" فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا (¬100) ") (¬101) وفي رواية: (" فَلَقِيتُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُصْعِدًا مُدْلِجًا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ " وَأَنَا مُدْلِجَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ) (¬102) (ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬103) (" وَانْتَظَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْأَبْطَحِ ") (¬104) وفي رواية: (فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ) (¬105) (بِالْحَصْبَةِ (¬106) ") (¬107) (فِي جَوْفِ اللَّيْلِ) (¬108) وفي رواية: (بِسَحَرَ) (¬109) (فَقَالَ: " هَلْ فَرَغْتُمْ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ، " فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ " فَارْتَحَلَ النَّاسُ) (¬110) (" فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ (¬111)) (¬112) (ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬113) قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ , وَلَا صَدَقَةٌ , وَلَا صَوْمٌ) (¬114) وفي رواية عَنْهَا: (ثُمَّ أَتَتْ الْبَيْتَ فَطَافَتْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَصَّرَتْ , " فَذَبَحَ عَنْهَا بَقَرَةً (¬115) ") (¬116) قَالَ جَابِرٌ: (فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ) (¬117) (قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ , صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬118). ¬

_ (¬73) النفر: الخروج من مكان إلى مكان، والخروج من مكة بعد أداء المناسك. (¬74) (خ) 1673 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (حم) 24950 (¬75) (م) 115 - (1211) , (جة) 3000 (¬76) أيْ: عائشة. (¬77) (خ) 1682 , (م) 382 - (1211) , (ت) 943 , (س) 391 (¬78) أيْ: عائشة. (¬79) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 15281 (¬80) (د) 1897 , (حم) 24976 , (هق) 9203 , (مسند الشافعي) ج1ص113 انظر الصحيحة: 1984 (¬81) (خ) 1486 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (د) 1782 , (حم) 25355 (¬82) (م) 134 - (1211) (¬83) (م) 136 - (1213) , (حم) 24205 , (ش) 13015 (¬84) (م) 132 - (1211) , (حم) 24976 (¬85) (م) 137 - (1213) (¬86) (حم) 14985 , (خ) 1568 (¬87) (خ) 6803 (¬88) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬89) (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) , انظر الصَّحِيحَة: 2626، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬90) (م) 123 - (1211) (¬91) (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) (¬92) قال الألباني في الصَّحِيحَة ح 1984: فالعمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج , لأنها حاضت كما علمتَ من قصة عائشة هذه , فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي - رضي الله عنها - ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض , فهذه يُشرع لها العمرة بعد الحج , فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج مما لَا نراه مشروعا , لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يفعلها , بل إنني أرى أن هذا من تشبُّه الرجال بالنساء , بل الحُيَّضُ منهن! , ولذلك جَرَيت على تسمية هذه العمرة - بـ (عمرة الحائض) بيانا للحقيقة. أ. هـ (¬93) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) , (حب) 3795 (¬94) أيْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ. (¬95) يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد: فَيَضْرِب رِجْلِي بِسَبَبِ الرَّاحِلَة , أَيْ: يَضْرِب رِجْلِي عَامِدًا لَهَا فِي صُورَة مَنْ يَضْرِب الرَّاحِلَة، وَيَكُون قَوْلهَا (بِعِلَّةِ) مَعْنَاهُ: بِسَبَبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْرِب رِجْلهَا بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا , أَوْ غَيْر ذَلِكَ حِين تَكْشِف خِمَارهَا عَنْ عُنُقهَا غَيْرَة عَلَيْهَا، فَتَقُول لَهُ هِيَ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَد؟ , أَيْ نَحْنُ فِي خَلَاء لَيْسَ هُنَا أَجْنَبِيّ أَسْتَتِر مِنْهُ , وَهَذَا التَّأوِيل مُتَعَيِّن , أَوْ كَالْمُتَعَيِّنِ لِأَنَّهُ مُطَابِق لِلَّفْظِ الَّذِي صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَة، وَلِلْمَعْنَى، وَلِسِيَاقِ الْكَلَام، فَتَعَيَّنَ اِعْتِمَاده. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 303) (¬96) (خ) 1485 , (م) 134 - (1211) (¬97) (حم) 14985 (¬98) (خ) 311 , (م) 113 - (1211) (¬99) (م) 112 - (1211) (¬100) وفي رواية: " فَانْتَظَرَهَا رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ ". (خ) 2822 (¬101) (خ) 1486 , (م) 128 - (1211) , (حم) 24950 (¬102) (حم) 26197 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬103) (م) 123 - (1211) (¬104) (د) 2005 (¬105) (م) 123 - (1211) (¬106) قال الألباني في حجة النبي ص93: ليلة الحَصْبة: هي التي بعد أيام التشريق , وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى , فنزلوا في المُحَصَّب وباتوا به. والمُحَصَّب: هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في النهاية. أ. هـ (¬107) (م) 134 - (1211) , (س) 2763 , (د) 1785 , (حم) 15281 (¬108) (خ) 1696 , (م) 123 - (1211) (¬109) (خ) 1485 (¬110) (خ) 1485 , (خز) 963 (¬111) قال الألباني في حجة النبي ص93: ولم يَرمُل - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في طوافه هذا , ولا في طواف الصدر , كما أفاده حديث عمر في الصحيحين. أ. هـ (¬112) (م) 123 - (1211) , (خ) 1696 , (د) 2006 , (خز) 963 (¬113) (د) 2006 , (خ) 1696 , (م) 123 - (1211) , (خز) 963 (¬114) (م) 115 - (1211) , (خ) 1694 , (جة) 3000 , (ش) 36271 , (حم) 25628 (¬115) قال السندي: قوله: فذبح عنها بقرة: الموافق لروايات الحديث أن ضمير عنها للنساء، والمراد أنه ذبح عن النساء الأضحية عنهن , كما جاءت به الروايات أو للهدية لكونهن متمتعات، لكنَّ سَوْقَ هذه الرواية يدلُّ على أنه ذبح عن عائشة لكونها فسخت العمرة , ثم قضت بدلها، والله تعالى أعلم. انظر [مسند أحمد ط الرسالة 42/ 194] (¬116) (حم) 25355 , (طح) ج2ص201 , (راهويه) 1229 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬117) (خ) 6803 , (م) 132 - (1211) , (حم) 14318 , (هق) 9137 (¬118) (م) 136 - (1213)

(ت حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَالٌ) (¬1) (أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى , وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا " وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 824 (¬2) (حم) 6392 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) قوله (قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) أَيْ: الْمُتْعَةَ اللُّغَوِيَّةَ , وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَحُكْمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ وَاحِدٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِرَانَ وَقَعَ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالتَّمَتُّعَ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 370) (¬4) (ت) 824 , (حم) 6392

(خ م س جة) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: (بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ , فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي , فَإِنْ عِشْتُ , فَاكْتُمْ عَنِّي , وَإِنْ مُتُّ , فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ) (¬1) (" نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬2) (فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) وفي رواية: (اعْلَمْ " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ) (¬4) (قَدْ تَمَتَّعَ " , وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ) (¬5) (وَاعْلَمْ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ) (¬6) (مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) (¬7) (ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ , وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى مَاتَ " , قَالَ رَجُلٌ بِرَأيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ) (¬8) (- يَعْنِي عُمَرَ - رضي الله عنه -) (¬9). ¬

_ (¬1) (م) 168 - (1226) (¬2) (م) 172 - (1226) , (خ) 4246 , (حم) 19921 (¬3) (خ) 4246 , (م) 173 - (1226) , (حم) 19921 (¬4) (م) 168 - (1226) , (س) 2726 (¬5) (س) 2739 , (م) 171 - (1226) , (خ) 1497 (¬6) (م) 165 - (1226) , (خ) 4246 , (جة) 2978 , (حم) 19909 (¬7) (جة) 2978 (¬8) (م) 172 - (1226) , (خ) 4246 , (جة) 2978 , (س) 2726 , (حم) 19863 (¬9) (م) 165 - (1226)

(حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَا أَبَا الْعَبَّاسِ , عَجَبًا لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي إِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ أَوْجَبَ , فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ , إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَجَّةً وَاحِدَةً , فَمِنْ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوا , " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَاجًّا , فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ , فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ , فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظُوا عَنْهُ , ثُمَّ رَكِبَ , فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ , وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ , وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأتُونَ أَرْسَالًا (¬1) فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ , فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ , ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ , وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ , فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ , وَايْمُ اللهِ (¬2) لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ , وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ , وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ " , فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) (يَأتُونَ أَرْسَالًا) أَيْ: أَفْوَاجًا وَفِرَقًا. (¬2) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬3) (حم) 2358 , (د) 1770، (ك) 1657 , (هق) 8761 قال الألباني في (ضعيف أبي داود - الأم 2/ 152): إسناده: حدثنا محمد بن منصور: ثنا يعقوب- يعني: ابن إبراهيم-: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري ... قلت: وهذا إسناد ضعيف , الجزري هذا أورده الذهبي في "المغني في الضعفاء " وقال: " ضعفه أحمد وغيره ". وأفصح الحافظ عن سبب ضعفه فقال: " صدوق؛ سيئ الحفظ، خلط بآخره ". وإنما وصفه بسوء الحفظ والخلط؛ اعتمادا منه على الأئمة النقاد؛ فقال أبو حاتم: " صالح، يخلط " وتكلم في سوء حفظه، وقال أحمد: " مضطرب الحديث ". وقال الدارقطني: " يهم ". وابن حبان: " كان يخطئ كثيراً "، وبناء على ذلك ضعفه جمهور الأئمة، فقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيه (3/ 244 - مسند): " والحق أنه ثقة؛ وثقه ابن معين وابن سعد ... والظاهر أن ما أنكر عليه من الخطأ، إنما هو من الرواة عنه من الضعفاء "! قلت: فهذا منه وهم فاحش! لأنه قائم رداً للقاعدة العلمية: أن الجرح المفسر مقدم على التوثيق، وما استظهره غير ظاهر؛ بل فيه اتهام غير مقصود لأولئك الأئمة! بأنهم يجرحون الثقة بسبب الراوي الضعيف! ولو فتح هذا الباب من الاستظهار؛ لاختل ميزان الجرح والتعديل- كما لا يخفى-. فالحق أن خصيفاً ضعيف لسوء حفظه. فتنبه. والحديث أخرجه أحمد (1/ 260)، وعنه الحاكم (1/ 451)، وعنه البيهقي عن يعقوب ... به (5/ 37) وقال: " خصيف الجزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس؛ إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي، والأحاديث التي وردت في ذلك عن ابن عمر وغيره، أسانيدُها قوية ". قلت: يشير إلى الأحاديث المذكورة في الباب في الكتاب الآخر (1553 - 1556)؛ وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! وهذا وهم مزدوج؛ فإن خصيفاً - مع ضعفه- ليس من شرط مسلم. أ. هـ وقال شعيب الأرنؤوط في (مسند أحمد ط الرسالة 4/ 190): حسن لغيره , وهذا سند محتمل التحسين , وللحديث مفرقاً شواهد: فقد أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 123 عن الحسن بن محمد بن علي يقول: كل ذلك قد فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد أهل حين استوت به راحلته، وقد أهل حين جاء البيداء. وأخرج الدارمي (1807)، والبزار (1088 - كشف الأستار) من حديث أنس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم وأهل في دبر الصلاة. ورجاله ثقات. وأخرج البخاري (1541)، ومسلم (1186) من حديث ابن عمر قال: ما أهل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من عند المسجد (يعني مسجد ذي الحليفة). زاد مسلم: حين قام به بعيره. وأخرج البخاري (1545) من طريق كريب، عن ابن عباس في حديث طويل: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركب راحلته (عني بذي الحليفة) حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. وأخرج البخاري (1546) من حديث أنس: صلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين , ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وأخرج مسلم (1218)، والترمذي (817) من حديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بالمسجد (يعني بذي الحليفة) ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل. قال الترمذي: الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. وقال الطحاوي: بيَّن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الوجه الذي منه جاء اختلافهم، وأن إهلال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه، كان في مصلاه، فبهذا نأخذ. أ. هـ

آداب السفر للحج

آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ قَالَ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ , فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ , فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (¬1) (د) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حُجَّاجًا , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ " نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَنَزَلْنَا , فَجَلَسَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي , وَكَانَتْ زِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَزِمَالَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَاحِدَةً مَعَ غُلَامٍ لِأَبِي بَكْرٍ , فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ , فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ , قَالَ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ , قَالَ: أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ , قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟ , قَالَ: فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ , " وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ " , قَالَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ: " فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى أَنْ يَقُولَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ وَيَتَبَسَّمُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 197] (¬2) (د) 1818 , (جة) 2933 , (حم) 26961 , (خز) 2679

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ (¬1) وَلَمْ يَفْسُقْ (¬2)) (¬3) (خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الرَّفَث: الْجِمَاع، وَيُطْلَق عَلَى التَّعْرِيض بِهِ , وَعَلَى الْفُحْش فِي الْقَوْل، وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ: الرَّفَث اِسْم جَامِع لِكُلِّ مَا يُرِيدهُ الرَّجُل مِنْ الْمَرْأَة، وَكَانَ اِبْن عُمَر يَخُصّهُ بِمَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاء , وَقَالَ عِيَاض: هَذَا مِنْ قَوْل الله تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ فِي الْآيَة الْجِمَاع. فتح الباري (ج 5 / ص 157) (¬2) أَيْ: لَمْ يَأتِ بِسَيِّئَةٍ وَلَا مَعْصِيَة. (فتح الباري) - (ج 5 / ص 157) (¬3) (خ) 1723 , (م) 438 - (1350) (¬4) (حم) 10279 , (خ) 1723 , (م) 438 - (1350) , (ت) 811 , (س) 2627 , (جة) 2889

(خ م طس) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْحَجُّ الْمَبْرُورُ (¬1) لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ") (¬2) (قِيلَ: وَمَا بِرُّهُ؟، قَالَ: " إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الْكَلَامِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (مَبْرُور) أَيْ: مَقْبُول , وَمِنْهُ بَرَّ حَجّك. وَقِيلَ: (الْمَبْرُور) الَّذِي لَا يُخَالِطهُ إِثْم. وَقِيلَ: الَّذِي لَا رِيَاء فِيهِ. فتح الباري (ج1ص43) (¬2) (خ) 1683 , (م) 437 - (1349) , (ت) 933 , (س) 2622 , (حم) 7348 (¬3) (طس) 8405 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2819 , الصَّحِيحَة: 1264 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1104

أركان الحج

أَرْكَانُ الْحَجّ اَلْإِحْرَام مَعَ النِّيَّة (م) , وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا قِيلَ لَهُ: الْإِحْرَامُ مِنْ الْبَيْدَاءِ , قَالَ:) (¬1) (بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهَا , " مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ - يَعْنِي: ذَا الْحُلَيْفَةِ -) (¬2) وفي رواية (¬3): " مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ، حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ (¬4) " ¬

_ (¬1) (م) 24 - (1186) (¬2) (م) 23 - (1186) , (ت) 818 , (س) 2757 , (د) 1771 , (حم) 5337 (¬3) (م) 24 - (1186) (¬4) قَالَ الْعُلَمَاء: هَذِهِ الْبَيْدَاء هِيَ الشَّرَف الَّذِي قُدَّام ذِي الْحُلَيْفَة إِلَى جِهَة مَكَّة، وَهِيَ بِقُرْبِ ذِي الْحُلَيْفَة، وَسُمِّيَتْ بَيْدَاء؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا بِنَاء وَلَا أَثَر، وَكُلّ مَفَازَة تُسَمَّى بَيْدَاء، وَأَمَّا هُنَا فَالْمُرَاد بِالْبَيْدَاءِ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَقَوْله: (تَكْذِبُونَ فِيهَا) أَيْ تَقُولُونَ: إِنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَحْرَمَ مِنْهَا، وَلَمْ يُحْرِم مِنْهَا , وَإِنَّمَا أَحْرَمَ قَبْلهَا مِنْ عِنْد مَسْجِد ذِي الْحُلَيْفَة، وَمِنْ عِنْد الشَّجَرَة الَّتِي كَانَتْ هُنَاكَ، وَكَانَتْ عِنْد الْمَسْجِد , وَسَمَّاهُمْ اِبْن عُمَر كَاذِبِينَ؛ لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُوا بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَاف مَا هُوَ، وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ مِيقَات أَهْل الْمَدِينَة مِنْ عِنْد مَسْجِد ذِي الْحُلَيْفَة، وَلَا يَجُوز لَهُمْ تَأخِير الْإِحْرَام إِلَى الْبَيْدَاء، وَبِهَذَا قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء، وَفِيهِ أَنَّ الْإِحْرَام مِنْ الْمِيقَات أَفْضَل مِنْ دُوَيْرَة أَهْله؛ لِأَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَرَكَ الْإِحْرَام مِنْ مَسْجِده مَعَ كَمَالِ شَرَفه. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَات لِبَيَانِ الْجَوَاز، قُلْنَا: هَذَا غَلَط لِوَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّ الْبَيَان قَدْ حَصَلَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة فِي بَيَان الْمَوَاقِيت. وَالثَّانِي: أَنَّ فِعْل رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنَّمَا يُحْمَل عَلَى بَيَان الْجَوَاز فِي شَيْء يَتَكَرَّر فِعْله كَثِيرًا فَيَفْعَلهُ مَرَّة أَوْ مَرَّات عَلَى الْوَجْه الْجَائِز، لِبَيَانِ الْجَوَاز، وَيُوَاظِب غَالِبًا عَلَى فِعْله عَلَى أَكْمَل وُجُوهه، وَذَلِكَ كَالْوُضُوءِ مَرَّة وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا كُلّه ثَابِت، وَالْكَثِير أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَمَّا الْإِحْرَام بِالْحَجِّ فَلَمْ يَتَكَرَّر، وَإِنَّمَا جَرَى مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّة وَاحِدَة، فَلَا يَفْعَلهُ إِلَّا عَلَى أَكْمَلَ وُجُوهه. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 233)

اشتراط التلبية في الإحرام

اِشْتِرَاطُ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَام حُكْم التَّلْبِيَة (خ س) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") (¬1) (بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ , وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (¬2) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ , إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (¬3) عَلَى الْجِلْدِ (¬4)) (¬5) قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ) (¬6) (الظُّهْرَ (¬7)) (¬8) (وَهُوَ صَامِتٌ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ) (¬11) قَالَ أَنَسٌ: (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (¬12) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (¬13) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ) (¬14) قَالَ جَابِرٌ: (حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ , نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ , مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ (¬15) وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا , وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأوِيلَهُ , وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ , فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إِنَّ الْحَمْدَ , وَالنِّعْمَةَ , لَكَ وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ) (¬16) وَ (أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْعُمْرَةِ) (¬17) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا) (¬18) وفي رواية: (بَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ) (¬19) وفي رواية: (قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (¬20) ") (¬21) (- قَالَ جَابِرٌ: إنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ -) (¬22) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬23) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (¬24) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ) (¬25) (يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ , " وَالنَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْمَعُ) (¬26) (فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ , وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَلْبِيَتَهُ (¬27) ") (¬28) ¬

_ (¬1) (س) 2740 , (خ) 1470 , (م) 125 - (1211) (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص94: حجة النبي - (ج 1 / ص 93) قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي / في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص 44): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا , وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه , أو خيط لوجود الشق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ (¬3) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ , يُقَال رَدَعَ إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع أَثَر الطِّيب , وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ (فتح) (¬4) قال الألباني في حجة النبي ص49: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس , وهذا بخلاف نية الإحرام , فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تتجاوز به الميقات ولما يحرم. أ. هـ (¬5) (خ) 1470 , (هق) 8731 عن ابن عباس. (¬6) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬7) قال الألباني في حجة النبي ص95: قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة , إما فرض وإما تطوع , إن كان وقت تطوع في أحد القولين , وفي الآخر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه , وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه , هذا أرجح. أ. هـ (¬8) (م) 205 - (1243) , (س) 2791 (¬9) يعني أنه لما يُلَبِّ بعد , وإنما لبَّى حين استوت به ناقته كما يأتي. حجة النبي ص51 (¬10) (س) 2756 (¬11) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬12) (حم) 13858 (¬13) (خ) 1628 (¬14) (خ) 1476 , (د) 1796 , (حم) 13858 (¬15) قال النووي: فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأتُوك رِجَالًا وَعَلَى كُلّ ضَامِر} وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا، فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: الرُّكُوب أَفْضَل اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة. وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَل لِمَشَقَّتِهِ , وَهَذَا فَاسِد لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) قال الألباني: ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة , خلافا لمن يظن العكس , وأما حديث: " إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " فهو ضعيف لا تقوم به حجته وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة وللراكب أجر ثلاثين حجة " , وهو أشد ضعفا من الأول , ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 496 - 497) وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية / في " مناسك الحج " أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس , " فمنهم من يكون حَجُّه راكبا أفضل , ومنهم من يكون حَجُّه ماشيا أفضل " قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. أ. هـ (حجة النبي ص53) (¬16) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬17) (س) 2814 , (د) 1804 عن ابن عباس (¬18) (م) 184 - (1231) , (حم) 4996 عن ابن عمر , (خ) 1487 , (ت) 820 عن عائشة , (خ) 1693 عن جابر , (س) 2871 عن ابن عباس (¬19) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 عن ابن عمر (¬20) قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ , وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ , وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ , وقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ , وَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ , ثُمَّ التَّمَتُّعُ , ثُمَّ الْقِرَانُ. (ت) 820 (¬21) (ت) 947 , (جة) 3076 عن جابر , (حم) 4996 عن أنس (¬22) (س) 3766 (¬23) (خ) 1606 (¬24) (خ) 1470 (¬25) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬26) (حم) 14480 (¬27) قال الألباني: هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية لإقراره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لهم لها , وبه قال مالك والشافعي , وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها , فإنها تلبية رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وصحح سنده بعض المعاصرين وفيه من كان اختلط , وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لبيك إله الحق " رواه النسائي وغيره. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله. والملبي: هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأخذ بِلَبَّتِه , والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك , مستسلم لحكمك , مطيع لأمرك مرة بعد مرة , لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أ. هـ (حجة النبي ص55) (¬28) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480

(خ د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬1) (حَتَّى أَصْبَحَ , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬2) وفي رواية: (صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬3) (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (¬4) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (¬5) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ) (¬6) (فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) (¬7) (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) (¬8) (لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا) (¬9) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) (¬10) وفي رواية: (وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا) (¬11). ¬

_ (¬1) (د) 1773 , (خ) 1628 , (حم) 13858 (¬2) (حم) 13858 , (خ) 1628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1774 , (حم) 13176 (¬4) (حم) 13858 (¬5) (خ) 1628 (¬6) (خ) 1476 , (د) 1796 , (حم) 13858 (¬7) (د) 1774 , (خ) 1476 , (حم) 13176 (¬8) (خ) 1476 , (م) 185 - (1232) , (د) 1796 (¬9) (خ) 1628 , (حم) 13182 , (حم) 13858 (¬10) (خ) 1476 , (د) 1796 (¬11) (خ) 1473

صيغة التلبية

صِيغَةُ التَّلْبِيَة (م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ , قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَيْلَكُمْ , قَدْ , قَدْ (¬1) " , فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ , تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ , يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ. (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ: كَفَاكُمْ هَذَا الْكَلَام فَاقْتَصِرُوا عَلَيْهِ وَلَا تَزِيدُوا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 232) (¬2) (م) 22 - (1185) , (طس) 7910 , (هق) 8819

(حم) , وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُلَبِّي؟ , قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهَا تُلَبِّي تَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ , وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24086 , (خ) 1475 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إِنَّ الْحَمْدَ , وَالنِّعْمَةَ , لَكَ وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ " , وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ) (¬1) (يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ , " وَالنَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْمَعُ) (¬2) (فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ , وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَلْبِيَتَهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) (حم) 14480 (¬3) قال الألباني: هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية لإقراره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لهم لها , وبه قال مالك والشافعي , وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها , فإنها تلبية رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وصحح سنده بعض المعاصرين وفيه من كان اختلط , وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لبيك إله الحق " رواه النسائي وغيره. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله. والملبي: هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأخذ بِلَبَّتِه , والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك , مستسلم لحكمك , مطيع لأمرك مرة بعد مرة , لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أ. هـ (حجة النبي ص55) (¬4) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ: لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2920 , (س) 2752 , (حم) 8478 , انظر الصَّحِيحَة: 2146

(خ م) , وَعَنْ سَالِمِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ) (¬1) (يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ , لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ") (¬2) قَالَ سَالِمٌ: (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُهِلُّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ , وَيَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ , وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ , لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 21 - (1184) (¬2) (خ) 5571 , (م) 21 - (1184) , (حم) 6021 , (ت) 825 , (س) 2747 (¬3) (م) 21 - (1184) , (حم) 6146 , (ت) 826 , (س) 2750 , (جة) 2918

رفع الصوت ووضع الإصبعين في الأذنين حال التلبية

رَفْعُ الصَّوْتِ وَوَضْعُ الإصْبَعَيْنِ فِي الأُذُنَيْنِ حَالَ التَّلْبِيَةِ (م حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ: أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ " , فَقَالُوا: هَذَا وَادِي الْأَزْرَقِ , قَالَ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى - عليه السلام - مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي) (¬1) (مَاشِيًا) (¬2) (وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ , وَلَهُ جُؤَارٌ (¬3) إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ , ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى (¬4) فَقَالَ: أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ " , قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى , قَالَ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى - عليه السلام - عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ (¬5) عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ , خِطَامُ (¬6) نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ (¬7) مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي وَهُوَ يُلَبِّي") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 166 , (جة) 2891 (¬2) (حب) 3755 , انظر الصحيحة: 2958 (¬3) الجُؤَار: رَفْع الصَّوْت. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 298) (¬4) هُوَ جَبَل عَلَى طَرِيقِ الشَّامِ وَالْمَدِينَةِ , قَرِيبٌ مِنْ الْجُحْفَة. النووي (1/ 298) (¬5) الجَعْدَة: مُكْتَنِزَة اللَّحْم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 298) (¬6) الخِطَام: كل ما وُضِعَ على أنف البعير ليُقتادَ به. (¬7) الْخُلْب وَالْخِلْب: هُوَ اللِّيف. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 298) (¬8) (م) 166 , (جة) 2891 (¬9) إِنْ قِيلَ: كَيْف يَحُجُّونَ وَيُلَبُّونَ وَهُمْ أَمْوَات , وَهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَة , وَلَيْسَتْ دَارَ عَمَل , فالجواب: أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُرِيَ أَحْوَالَهُمْ الَّتِي كَانَتْ فِي حَيَاتِهِمْ , وَمُثِّلُوا لَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِمْ كَيْفَ كَانُوا , وَكَيْفَ حَجُّهُمْ وَتَلْبِيَتُهُمْ. شرح النووي (1/ 298)

(س جة حم) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ بْنِ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ) (¬1) (إِنَّ اللهَ يَأمُرُكَ أَنْ تَأمُرَ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ وَالْإِهْلَالِ) (¬2) (فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ) (¬3) وفي رواية: (فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 2753 , (ت) 829 , (جة) 2923 , (حم) 16617 (¬2) (حم) 16617 , (ت) 829 , (س) 2753 , (جة) 2923 , (د) 1814 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 2923 , (خز) 2629 , (حب) 3803 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 67 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1136 (¬4) (حم) 21722، (ك) 1654 , (هق) 8795 , انظر الصَّحِيحَة: 830 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنِ الْحَاجُّ؟ , قَالَ: " الشَّعِثُ (¬1) التَّفِلُ (¬2) " فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْعَجُّ وَالثَّجُّ (¬3) " فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السَّبِيلُ؟ , قَالَ: " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " (¬4) ¬

_ (¬1) (الشَّعِثُ): الْمُغْبَرُّ الرَّأسِ مِنْ عَدَمِ الْغَسْلِ , مُفَرَّقُ الشَّعْرِ مِنْ عَدَمِ الْمَشْطِ , وَحَاصِلُهُ تَارِكُ الزِّينَةِ. تحفة الأحوذي (¬2) (التَّفِلُ) أَيْ: تَارِكُ الطِّيبِ , فَيُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ , مِنْ (تَفَلَ الشَّيْءَ مِنْ فِيهِ) إِذَا رَمَى بِهِ مُتَكَرِّهًا لَهُ. تحفة الأحوذي (¬3) قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالْعَجِّ: الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ , وَالثَّجُّ: نَحْرُ الْبُدْنِ. (¬4) (ت) 2998 , (جة) 2896 , (ش) 15703 , (هق) 8420 , المشكاة: 2527، صحيح الترغيب والترهيب: 1131 , صَحِيح الْجَامِع: 3167

(ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 828 , (جة) 2921 , انظر صَحِيح الْجَامِع:5770 , المشكاة: 2550

(خ د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬1) (حَتَّى أَصْبَحَ , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬2) وفي رواية: (صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬3) (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (¬4) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (¬5) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ) (¬6) (فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) (¬7) (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) (¬8) (لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا) (¬9) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) (¬10) وفي رواية: (وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا) (¬11). ¬

_ (¬1) (د) 1773 , (خ) 1628 , (حم) 13858 (¬2) (حم) 13858 , (خ) 1628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1774 , (حم) 13176 (¬4) (حم) 13858 (¬5) (خ) 1628 (¬6) (خ) 1476 , (د) 1796 , (حم) 13858 (¬7) (د) 1774 , (خ) 1476 , (حم) 13176 (¬8) (خ) 1476 , (م) 185 - (1232) , (د) 1796 (¬9) (خ) 1628 , (حم) 13182 , (حم) 13858 (¬10) (خ) 1476 , (د) 1796 (¬11) (خ) 1473

(س) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِعَرَفَاتٍ , فَقَالَ: مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ؟، فَقُلْتُ: يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ , فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ (¬1) فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬2) (س) 3006 , (خز) 2830، (ك) 1706 , (هق) 9230

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَعَنَ اللهُ فُلَانًا , عَمَدُوا إِلَى أَعْظَمِ أَيَّامِ الْحَجِّ فَمَحَوْا زِينَتَهُ , وَإِنَّمَا زِينَةُ الْحَجِّ التَّلْبِيَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1870 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(ط) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهَا، فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ تَرَكَتْ الْإِهْلَالَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 750 , (طح) 4020 , وإسناده صحيح.

(ش) , وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ، وَكَانُوا يُضْحُونَ لِلشَّمْسِ إذَا أَحْرَمُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 15057 , وصححه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص11

مواطن ومواقيت استحباب التلبية

مَوَاطِنُ وَمَوَاقِيتُ اِسْتِحْبَابِ التَّلْبِيَة (خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (¬1) رَكْعَتَيْنِ، آمِنًا لَا يَخَافُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬2) (ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) ذو الحليفة: ما يسمى اليوم بـ (آبار علي). (¬2) (حم) 13513 , (خ) 1472 , (م) 11 - (690) , (ت) 546 , (س) 469 , (د) 1202 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1471 , (د) 1773 , (حم) 15082 , (طس) 8200

(جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ (¬1) نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً قَالَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ مَعًا، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَهْل اللُّغَة: كُلّ مَا وَلِيَ الْأَرْض مِنْ كُلّ ذِي أَرْبَع إِذَا بَرَكَ فَهُوَ (ثَفِنَة).شرح النووي (ج 4 / ص 303) (¬2) (جة) 2917 , (حم) 13373 , (حب) 3932 , (يع) 3630

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ , حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ , فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ , وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَعَلَ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1478 , (خز) 2695 , (هق) 8773 , وصححه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص10

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ (¬1) مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ , فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ , وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) (ط) 748 , (خز) 2698 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1099

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ عُمَرٍ (¬1) كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (11/ 279): أما عدد عُمَره من حديث عائشة في "المسند" 6/ 228، وأخرجه البخاري (1776) من حديثها، ومن حديث ابن عمر (1775) بلفظ " أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر أربعاً ". وقد بين حديثُ ابن عباس السالف برقم (2111)، وحديث أنس عند البخاري (1779) أن الرابعة هي عمرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع حجته. وأخرج البخاري أيضاً (4148) عن أنس، قال: اعتمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. فتبين أن من قال: ثلاث عُمَر، لم يعد عمرة الحج. لكن أخرج البخاري أيضاً (1781) من حديث البراء أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر مرتين , قال ابن حجر في "الفتح" 3/ 600: والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه (أي البراء) ثم يعد العمرة التي قرنها بحجته، لأن حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة، والتي في حجته كانت في ذي الحجة، وكأنه ثم يعد أيضاً التي صُد عنها، وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عدّها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره، كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي (935). أ. هـ (¬2) (حم) 6685 , (هق) 9196 , (طب) ج11/ص37 ح10967 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.

(ت) , وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 919 , (ش) 14001

(هق) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ثُمَّ يَقْطَعُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ , حَتَّى إِذَا رَأَى بُيُوتَ مَكَّةَ تَرَكَ التَّلْبِيَةَ , وَأَقْبَلَ عَلَى التَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9191 , (ش) 14005 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1099

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ؟، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِذَا دَخَل الْحَرَمَ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: حَتَّى يَمْسَحَ الْحَجَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْك؟، قَالَ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9192 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1099

(خ م) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: (قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ:) (¬2) (مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ؟، فَقَالَ: " سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابِهِ) (¬3) فـ (كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ) (¬4) (وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 275 - (1285) (¬2) (خ) 927 , (س) 3000 (¬3) (م) 275 - (1285) , (س) 3001 (¬4) (م) 274 - (1285) , (خ) 1576 , (حم) 12089 (¬5) (م) 275 - (1285) , (س) 3000 , (جة) 3008 , (حم) 12515

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ. (¬1) وفي رواية: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ، فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ. (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 272 - (1284) , (س) 2998 , (د) 1816 , (حم) 4458 (¬2) (م) 273 - (1284) , (حم) 4850 (ط , رواية محمد بن الحسن الشيباني) 388

(حم) , وَعَنْ ابْنِ سَخْبَرَةَ قَالَ: (غَدَوْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ , فَكَانَ يُلَبِّي - قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَجُلًا آدَمَ (¬1) لَهُ ضَفْرَانِ , عَلَيْهِ مَسْحَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ - فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ مِنْ غَوْغَاءِ النَّاسِ فَقَالُوا: يَا أَعْرَابِيُّ , إِنَّ هَذَا لَيْسَ يَوْمَ تَلْبِيَةٍ , إِنَّمَا هُوَ يَوْمُ تَكْبِيرٍ , قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: أَجَهِلَ النَّاسُ أَمْ نَسُوا؟ , وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْحَقِّ , لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ , إِلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرٍ أَوْ تَهْلِيلٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) آدَمَ: أسمر (¬2) (حم) 3961 , (م) 270 - (1283) , (ش) 13988، (ك) 1696 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1098 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهَا، فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ تَرَكَتْ الْإِهْلَالَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 750 , (طح) 4020 , وإسناده صحيح.

(س) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِعَرَفَاتٍ , فَقَالَ: مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ؟، فَقُلْتُ: يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ , فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ (¬1) فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬2) (س) 3006 , (خز) 2830، (ك) 1706 , (هق) 9230

(د) , وَعَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ , فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنْ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ , فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ , فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ , ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: الصَّلَاةُ , فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - هَكَذَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1933 , (حم) 4460 , (هق) 1746 , وقال الألباني: صحيح، لكن قوله: " فقال: الصلاة " شاذ , والمحفوظ: " فأقام ". أ. هـ

(م) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا: سَمِعْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَاهُنَا يَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ " , ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ. (¬1) وفي رواية: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ) (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 271 - (1283) , (س) 3046 , (حم) 3976 (¬2) (م) 270 - (1283) , (حم) 3549

(خ م جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّ أُسَامَةَ - رضي الله عنه - كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ , " ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ - رضي الله عنه - مِنْ الْمزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى " , قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: " لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) (¬1) (فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1469 , (م) 267 - (1281) , (س) 3056 , (حم) 1791 (¬2) (جة) 3040 , (ش) 13986 , (طب) ج18/ص269 ح675

(خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَمَقْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو بَكْرٍ بن خزيمة: وَلَعَلَّهُ يَخْطِرُ بِبَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ فِيَ هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا مِنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَهَذَا عِنْدِي مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَكُونُ إِلَى وَقْتٍ مُؤَقَّتٍ فِي الْخَبَرِ، وَالزَّجْرُ يَكُونُ إِلَى وَقْتٍ مُؤَقَّتٍ فِي الْخَبَرِ، وَلَا يَكُونُ فِي ذِكْرِ الْوَقْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاقِطٌ، وَلَا أَنَّ الزَّجْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاقِطٌ، كَزَجْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، فَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ طُلُوعِهَا إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَجَرَ أَنْ يُتَحَرَّى بِالصَّلَاةِ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَزَجَرَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَالَ: «وَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارِقْهَا»، فَدَلَّهُمْ بِهَذِهِ الْمُخَاطَبَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأوِيلِ الْحَدِيثُ الْمُصَرِّحُ (2887) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ قَالَ: «أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَفَاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ»، قال الأعظمي: إسناده صحيح. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ لَا مَعَ أَوَّلِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بَعْضُ طَلِبَةِ الْعِلْمِ هَذَا الْجِنْسَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْوَقْتِ، فَأَكْثَرُ مَا فِي هَذَيْنِ الْخَبَرُ مِنْ أَسَاسٍ لَوْ قَالَ: لَمْ يُلَبِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَبَّى بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى رَمَى الْحَصَاةَ السَّابِعَةَ، فَكُلُّ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ، وَيُحْسِنُ الْفِقْهَ، وَلَا يُكَابِرُ عَقَلَهُ، وَلَا يُعَانِدُ عَلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ هُوَ مَنْ يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ أَوْ بِسَمَاعِهِ لَا مِمَّنْ يَدْفَعُ الشَّيْءَ، وَيُنْكِرُهُ، وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا. أ. هـ (¬2) (خز) 2886 , (هق) 9385 , وقال الألباني: إسناده صحيح لغيره.

سنن الإحرام

سُنَنُ الْإِحْرَام الِاغْتِسَالُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا (ت) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 830 , (خز) 2595 , (هق) 8726 , وصححه الألباني في الإرواء: 149

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1639 , (قط) ج2/ص220 ح22 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 149، والثمر المستطاب ص26 , وقال: وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله " من السنة " إنما يعني سنته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما هو مُقَرَّر في علم أصول الفقه. أ. هـ

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 719 , وإسناده صحيح.

(م س) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ , وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ , فَقَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي (¬1) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) (¬2) (ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ) (¬3) ¬

_ (¬1) الاستثفار: هو أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم. (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬3) (س) 2664 , (جة) 2912

(خ م د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَة - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (¬1) (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) (¬2) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬3) (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬4) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (¬5) (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (¬6) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (¬7) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) (¬8) (فَاغْتَسِلِي) (¬9) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (¬10) وَامْتَشِطِي (¬11) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) (¬12) (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي) (¬13) (حَتَّى تَطْهُرِي (¬14) ") (¬15) وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي) (¬16) (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا) (¬17) ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬2) (خ) 313 , (م) 112 - (1211) (¬3) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬4) (خ) 1481 (¬5) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬7) (خ) 299 , (د) 1778 (¬8) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬9) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬10) النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر. (¬11) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ (¬12) (خ) 1481 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14362 (¬13) (د) 1785 , (خ) 299 , (ت) 945 , (س) 348 (¬14) فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع (¬15) (خ) 299 (¬16) (م) 119 - (1211) (¬17) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211)

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ , تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ , وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1744 , (ت) 945 , (حم) 3435 , (طس) 6498 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3166 , الصحيحة: 1818

ترجيل الشعر للمحرم

تَرْجِيلُ الشَّعْرِ لِلمُحْرِم (خ س) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") (¬1) (بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ , وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (¬2) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ , إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (¬3) عَلَى الْجِلْدِ (¬4)) (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 2740 , (خ) 1470 , (م) 125 - (1211) (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص94: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص 44): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا , وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه , أو خيط لوجود الشق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ (¬3) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ , يُقَال رَدَعَ إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع أَثَر الطِّيب , وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ (فتح) (¬4) قال الألباني في حجة النبي ص49: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات , خلافا لما يظنه كثير من الناس , وهذا بخلاف نية الإحرام , فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة , وخشي أن تتجاوز به الميقات ولمَّا يحرم. أ. هـ (¬5) (خ) 1470 , (هق) 8731.

أن يلبد المحرم رأسه بصمغ أو نحوه

أَنْ يُلَبِّدَ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ بِصَمْغٍ أَوْ نَحْوه (خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَبَّدَ رَأسَهُ (¬1) وَأَهْدَى) (¬2) (عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬3) (فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ ") (¬4) (فَقَالَتْ حَفْصَةُ:) (¬5) (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ (¬6)؟ , قَالَ: " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) (¬7) (هَدْيِي) (¬8) (وَأَحْلِقَ رَأسِي) (¬9) وفي رواية: (فلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ ") (¬10) ¬

_ (¬1) التَّلْبِيد: أَنْ يُجْعَل فِيهِ شَيْء لِيَلْتَصِق بِهِ، وَيُؤْخَذ مِنْهُ اِسْتِحْبَاب ذَلِكَ لِلْمُحْرِمِ. فتح الباري (ج 5 / ص 218) (¬2) (حم) 6068 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) , (حم) 25897 (¬4) (حم) 6068 , (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) (¬5) (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) (¬6) قال النووي: هَذَا دَلِيل لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيح الْمُخْتَار أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّة الْوَدَاع. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا يُبَيِّن لَك أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ هُنَاكَ عُمْرَة وَلَكِنَّهُ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهَا حَجَّة فَصَارَ بِذَلِكَ قَارِنًا اِنْتَهَى. وَلَمْ يَخْتَلِف النَّاس فِي أَنَّ إِدْخَال الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَة جَائِز مَا لَمْ يَفْسَخ الطَّوَاف بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ , وَاخْتَلَفُوا فِي إِدْخَال الْعُمْرَة عَلَى الْحَجّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 204) (¬7) (خ) 1638 , (م) 176 - (1229) , (س) 2681 , (د) 1806 (¬8) (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) , (حم) 25897 (¬9) (حم) 6068 (¬10) (خ) 1610 , (م) 177 - (1229) , (س) 2682 , (حم) 25885

التطيب إذا أراد إحراما

التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا التَّطَيُّب إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي الْبَدَن (خ م ت س جة حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ (¬1) قَالَ: (سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة - رضي الله عنها -) (¬2) (فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا , فَقَالَتْ عَائِشَةُ:) (¬3) (يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (¬4) (" كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ) (¬5) وَ (طَيَّبْتُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ) (¬6) (بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬7) (لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ) (¬8) (ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا) (¬9) (يَنْضَخُ طِيبًا) (¬10) (لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ) (¬11) وفي رواية: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ) (¬12) (فِي أُصُولِ شَعْرِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬13) (وَلِحْيَتِهِ) (¬14) (بَعْدَ ثَلَاثَةِ) (¬15) (أَيَّامٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬16) (يُلَبِّي) (¬17) (وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى) (¬18) (يَوْمَ النَّحْرِ) (¬19) (عِنْدَ إِحْلَالِهِ) (¬20) (حِينَ أَحَلَّ) (¬21) (بَعْدَمَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ") (¬22) وفي رواية: (قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ) (¬23) (بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ (¬24) ") (¬25) ¬

_ (¬1) هو: محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني ثم الوادعي، أبو عبد الله الكوفي (ابن أخي مسروق بن الأجدع، ووالد إبراهيم) الطبقة: 4: طبقة تلى الوسطى من التابعين , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: ثقة. (¬2) (م) 47 - (1192) , (س) 2704 (¬3) (خ) 267 , (م) 47 - (1192) (¬4) (خ) 264 , (س) 2704 (¬5) (م) 44 - (1190) , (خ) 5584 , (س) 2700 , (حم) 26033 (¬6) (خ) 1667 , (جة) 2926 , (حم) 24157 (¬7) (خ) 5586 , (م) 35 - (1189) , (حم) 25682 (¬8) (م) 33 - (1189) , (خ) 1465 (¬9) (خ) 267 , (م) 47 - (1192) , (س) 2705 (¬10) (خ) 264 , (م) 48 - (1192) , (س) 431 (¬11) (م) 40 - (1190) , (خ) 268 , (س) 2693 (¬12) (م) 45 - (1190) , (خ) 268 , (حم) 24153 (¬13) (س) 2696 , (خ) 1464 , (م) 44 - (1190) , (حم) 26122 (¬14) (خ) 5579 , (م) 44 - (1190) , (س) 2701 , (حم) 25793 (¬15) (جة) 2928 , (س) 2703, (حم) 24180 , (م) 44 - (1190) (¬16) (حم) 24978 , (خ) 268 , (م) 42 - (1190) , (س) 2693 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬17) (م) 41 - (1190) , (جة) 2927 , (س) 2699 , (حم) 24825 (¬18) (خ) 5578 , (حم) 24716 (¬19) (ت) 917 , (س) 2692 (¬20) (س) 2684 , (حم) 25566 , (طل) 1418 (¬21) (م) 32 - (1189) , (س) 2686 , (جة) 3042 , (حم) 24716 (¬22) (س) 2687 , (خ) 1465 , (م) 31 - (1189) , (حم) 24794 (¬23) (خ) 5578 , (م) 38 - (1189) , (جة) 2926 , (حم) 25643 (¬24) وفي رواية: " طِيبًا لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا , تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ " أخرجه (س) 2688 , (يع) 4391 , وقال الألباني صحيح الإسناد. أ. هـ قلت: لكن أحدا من أهل الكتب التسعة لم يذكر هذه الرواية سوى النسائي وأبي يعلى، رغم أن هذا الحديث له خمسون رواية تقريبا في هذه الكتب فقط وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (مسند أحمد ط الرسالة 40/ 126): قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 124: تفرد بهذه الألفاظ ضمرة، وليست بمحفوظة. وذكر الحافظ في "الفتح" 3/ 399 أن تأويل الراوي بقوله: " ليس له بقاء مردود " , وانظر تتمة كلامه. أ. هـ (¬25) (م) 46 - (1191) , (ت) 917 , (س) 2692

(م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة - رضي الله عنها -: بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ حُرْمِهِ؟ , " قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 36 - (1189) , (س) 2689 , (حم) 24151

(خ س) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") (¬1) (بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ , وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (¬2) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ , إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (¬3) عَلَى الْجِلْدِ (¬4)) (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 2740 , (خ) 1470 , (م) 125 - (1211) (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص94: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص 44): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا , وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه , أو خيط لوجود الشق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ (¬3) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ , يُقَال رَدَعَ إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع أَثَر الطِّيب , وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ (فتح) (¬4) قال الألباني في حجة النبي ص49: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس , وهذا بخلاف نية الإحرام , فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تتجاوز به الميقات ولما يحرم. أ. هـ (¬5) (خ) 1470 , (هق) 8731 عن ابن عباس.

(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ (¬1) الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، " فَيَرَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلَا يَنْهَاهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (السُّكّ): نَوْع مِنْ الطِّيب مَعْرُوف. عون المعبود - (ج 4 / ص 223) (¬2) (د) 1830 , (حم) 24546 , (يع) 4886 , (هق) 8834

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1479 , (هق) 8759

التطيب إذا أراد إحراما في ثوب الإحرام

التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي ثَوْبِ الْإِحْرَام (خ م حم طس) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (بِالْجِعْرَانَةِ (¬2) " وَعَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ " , مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , مِنْهُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) (¬3) (قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأسَهُ , وَعَلَيْهِ جُبَّةُ) (¬4) (صُوفٍ) (¬5) (وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (¬6) أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ) (¬7) وفي رواية: (مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ , " فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ , فَجَاءَهُ الْوَحْيُ) (¬8) (فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬9) ({وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (¬10)) (¬11) (فَسُتِرَ بِثَوْبٍ " - وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ - فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ , أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬12) (فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ , فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ) (¬13) (" فَإِذَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحْمَرُّ الْوَجْهِ , يَغِطُّ (¬14)) (¬15) (كَغَطِيطِ الْبَكْرِ (¬16) فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ (¬17) قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ) (¬18) (آنِفًا (¬19)؟ ") (¬20) (فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ) (¬21) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬22)) (¬23) (وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ) (¬24) (وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا (¬25)) (¬26) (وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ إِذَا أَحْرَمْتَ , فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ") (¬27) ¬

_ (¬1) (خ) 1848 , (م) 7 - (1180) (¬2) الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬3) (حم) 17977 , (خ) 4329 , (م) 7 - (1180) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 9 - (1180) , (س) 2668 (¬5) (م) 8 - (1180) , (خ) 4329 (¬6) الْخَلُوق: نَوْع مِنْ الطِّيب مُرَكَّب فِيهِ زَعْفَرَان. فتح الباري (ج 5 / ص 178) (¬7) (م) 6 - (1180) , (خ) 1789 , (حم) 17994 (¬8) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (حم) 17977 (¬9) (خ) 1789 , (د) 1819 (¬10) [البقرة: 196] (¬11) (طس) 1815 , انظر الصَّحِيحَة: 2765 (¬12) (خ) 1789 (¬13) (م) 6 - (1180) , (خ) 1789 (¬14) (الغَطِيط) هُوَ كَصَوْتِ النَّائِم الَّذِي يُرَدِّدهُ مَعَ نَفَسه. النووي (ج 4 / ص 215) (¬15) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (حم) 17996 (¬16) (الْبَكْر) هُوَ الْفَتِيّ مِنْ الْإِبِل. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 215) (¬17) قَوْله: (فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) أَيْ: أُزِيلَ مَا بِهِ وَكُشِفَ عَنْهُ. النووي (ج4ص 215) (¬18) (خ) 1789 , (م) 6 - (1180) , (س) 2668 (¬19) أي: قبل قليل. (¬20) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) (¬21) (م) 10 - (1180) (¬22) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (وَاخْلَعْ عَنْك جُبَّتك) دَلِيل لِمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ مَخِيط يَنْزِعهُ. شرح النووي (ج 4 / ص 215) (¬23) (م) 8 - (1180) , (خ) 4329 , (حم) 17977 (¬24) (خ) 1789 , (م) 9 - (1180) (¬25) قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَخْلَعُونَ الثِّيَاب , وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيب فِي الْإِحْرَام إِذَا حَجُّوا , وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَة , فَأَخْبَرَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ مَجْرَاهُمَا وَاحِد. وَذَلِكَ أَنَّ عِنْدَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار وَعَنْ عَطَاء فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ: " مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك؟ , قَالَ " أَنْزِع عَنِّي هَذِهِ الثِّيَاب , وَأَغْسِل عَنِّي هَذَا الْخَلُوق؟ , فَقَالَ: مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتك ". قَوْله: (فَقُلْت لِعَطَاءٍ) الْقَائِل هُوَ اِبْن جُرَيْجٍ، وَهُوَ دَالّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ السِّيَاق أَنَّ قَوْله " ثَلَاث مَرَّات " مِنْ لَفْظ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ , وَأَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَعَادَ لَفْظَة " اِغْسِلْهُ " مَرَّة , ثُمَّ مَرَّة , عَلَى عَادَته أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثَة لِتُفْهَم عَنْهُ , نَبَّهَ عَلَيْهِ عِيَاض. قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّ الْخَلُوق كَانَ عَلَى الثَّوْب كَمَا فِي التَّرْجَمَة، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ مُتَضَمِّخًا ,وَقَوْله لَهُ " اِغْسِلْ الطِّيب الَّذِي بِك " يُوَضِّح أَنَّ الطِّيب لَمْ يَكُنْ فِي ثَوْبه , وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى بَدَنه , وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجُبَّة لَكَانَ فِي نَزْعهَا كِفَايَة مِنْ جِهَة الْإِحْرَام. أ. هـ وَالْجَوَاب: أَنَّ الْبُخَارِيّ عَلَى عَادَته يُشِير إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ، وَسَيَأتِي فِي حُرُمَات الْإِحْرَام مِنْ وَجْه آخَر بِلَفْظِ " عَلَيْهِ قَمِيص فِيهِ أَثَر صُفْرَة " , وَالْخَلُوق فِي الْعَادَة إِنَّمَا يَكُون فِي الثَّوْب. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَده عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء بِلَفْظِ " رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّة عَلَيْهَا أَثَر خَلُوق " , وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق رَبَاح بْن أَبِي مَعْرُوف عَنْ عَطَاء مِثْله، وَقَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور: " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك وَمَنْصُور وَغَيْرهمَا عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّة، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أَحْرَمْت وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ - وَعَلَى جُبَّته رَدْغ مِنْ خَلُوق - الْحَدِيث .. وَفِيهِ: فَقَالَ: اِخْلَعْ هَذِهِ الْجُبَّة , وَاغْسِلْ هَذَا الزَّعْفَرَان ". وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى عَلَى مَنْعِ اِسْتِدَامَة الطِّيب بَعْدَ الْإِحْرَام , لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَره مِنْ الثَّوْب وَالْبَدَن، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن. وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّ قِصَّة يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعْرَانَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ فِي سَنَة ثَمَان بِلَا خِلَاف , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيْهَا عِنْدَ إِحْرَامهَا , وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع سَنَة عَشْر بِلَا خِلَاف، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ الْأَمْر , وَبِأَنَّ الْمَأمُور بِغَسْلِهِ فِي قِصَّة يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ الْخَلُوق , لَا مُطْلَق الطِّيب، فَلَعَلَّ عِلَّة الْأَمْر فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنْ الزَّعْفَرَان , وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ تَزَعْفُر الرَّجُل مُطْلَقًا , مُحْرِمًا وَغَيْر مُحْرِم، وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر: " وَلَا يَلْبَس - أَيْ الْمُحْرِم - مِنْ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان " , وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا: " وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَنْ الثِّيَاب الْمُزَعْفَرَة ". وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَخِيط , نَزَعَهُ , وَلَا يَلْزَمهُ تَمْزِيقه وَلَا شَقُّهُ , خِلَافًا لِلنَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيّ , حَيْثُ قَالَا: لَا يَنْزِعهُ مِنْ قِبَل رَأسه لِئَلَّا يَصِير مُغَطِّيًا لِرَأسِهِ , أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمَا، وَعَنْ عَلِيّ نَحْوه، وَكَذَا عَنْ الْحَسَن وَأَبِي قِلَابَةَ، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ " اِخْلَعْ عَنْك الْجُبَّة , فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَل رَأسه ".فتح الباري (ج 5 / ص 178) (¬26) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (ت) 835 , (س) 2668 , (حم) 17977 (¬27) (حم) 17996 , (هق) 8882 , (خ) 1789 , (م) 6 - (1180) , (س) 2709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

صفة لباس الإحرام

صِفَةُ لِبَاسِ الْإِحْرَام (خ م د حم طل) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (بِعَرَفَاتٍ) (¬2) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟) (¬3) (قَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ (¬4) وَلَا السَّرَاوِيلَ) (¬5) (وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ (¬6) أَوْ الزَّعْفَرَانُ) (¬7) (إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا (¬8)) (¬9) (وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ) (¬10) (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ) (¬11) فـ (مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ) (¬12) (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) (¬13) وفي رواية: (فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) (¬14) وفي رواية: (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ) (¬15) (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) (¬16) (وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرًا، أَوْ خَزًّا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ خُفًّا " (¬17)) (¬18) ¬

_ (¬1) (حم) 4835 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 1744 , (م) 4 - (1178) , (س) 5325 , (حم) 2526 (¬3) (حم) 4899 , (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , انظر الإرواء: 1096 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) البرنس: كل ثوب رأسُه منه مُلْتَزق به. (¬5) (م) 2 - (1177) , (خ) 134 , (ت) 833 , (حم) 4899 (¬6) الوَرْس: نبت أصفر يُصبغ به. (¬7) (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (حم) 4899 (¬8) قلت: يشهد له حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا المُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الجِلْدِ " (خ) 1470 (¬9) (حم) 5003 , (طح) 3636 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (طل) 1806 , (خ) 5458 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (س) 2667 (¬11) (حم) 4899 , (خز) 2601 , (المنتقى لابن الجارود) 416 (¬12) (خ) 1746 , (م) 4 - (1178) , (ت) 834 , (س) 2671 (¬13) (خ) 359 , (م) 1 - (1177) (¬14) (خ) 5458 (¬15) (حم) 4899 , لفظ " العَقِبَيْن " سكت عنه الألباني في الإرواء عندما صحح الحديث , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: أن ذكر " العقبين " في الحديث شاذ. (¬16) (خ) 1741 , (ت) 833 , (د) 1827 , (س) 2673 (¬17) قال الألباني في حجة النبي ص94: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص 44): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا , وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه , أو خيط لوجود الشق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ (¬18) (د) 1827، (ك) 1788 , (هق) 8857 , (ش) 14236

(س) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ , فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وفي رواية: (فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ) (¬1) وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 5323 , (ت) 994 , (د) 3878 , انظر صحيح الجامع: 1236 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2026 (¬2) (س) 1896 , (ت) 2810 , (جة) 3567 , (حم) 20166 , انظر صحيح الجامع: 1235 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2027

(هق) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتِ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ , إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ تَتَبَرْقَعُ، وَلاَ تَلَثَّمُ، وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 8832 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1023 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (40/ 22): إسناده صحيح.

صلاة ركعتين قبل الإحرام

صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَام (خ) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِوَادِي الْعَقِيقِ (¬1) يَقُولُ: " أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي , فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ , وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ) (¬2) وفي رواية: " وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ الْوَلِيدُ: يَعْنِي: ذَا الْحُلَيْفَةِ. (حم) 161 (¬2) (خ) 1461 , (د) 1800 , (جة) 2976 , (حم) 161 (¬3) (خ) 6911

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ , وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ , تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬1) (وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا) (¬2) (وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ) (¬3) (فَأُتِيَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ (¬5) مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي , فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 470، (م) 430 - (1257) (¬2) (م) 30 - (1188)، (س) 2659، (خ) 1459 (¬3) (خ) 1460، (حم) 5594 (¬4) (م) 433 - (1346)، (حم) 5595 (¬5) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والراحة. (¬6) (خ) 2211، (م) 433 - (1346)

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1479 , (هق) 8759

(حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ) (¬1) (الظُّهْرَ (¬2)) (¬3) (وَهُوَ صَامِتٌ (¬4)) (¬5) (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ , حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ , نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ , مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ (¬6) وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا , وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأوِيلَهُ , وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ , فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إِنَّ الْحَمْدَ , وَالنِّعْمَةَ , لَكَ وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص95: قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة , إما فرض وإما تطوع , إن كان وقت تطوع في أحد القولين , وفي الآخر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه , وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه , وهذا أرجح. أ. هـ (¬3) (م) 205 - (1243) , (س) 2791 (¬4) يعني أنه لما يُلَبِّ بعد , وإنما لبَّى حين استوت به ناقته كما يأتي. حجة النبي ص51 (¬5) (س) 2756 (¬6) قال النووي: فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأتُوك رِجَالًا وَعَلَى كُلّ ضَامِر} وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا، فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: الرُّكُوب أَفْضَل اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة. وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَل لِمَشَقَّتِهِ , وَهَذَا فَاسِد لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) قال الألباني في (حجة النبي ص53): ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة , خلافا لمن يظن العكس , وأما حديث: " إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " فهو ضعيف لا تقوم به حجته وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة وللراكب أجر ثلاثين حجة " , وهو أشد ضعفا من الأول , ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 496 - 497) وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في " مناسك الحج " أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس , " فمنهم من يكون حَجُّه راكبا أفضل , ومنهم من يكون حَجُّه ماشيا أفضل " قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. أ. هـ (¬7) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

استقبال القبلة للإهلال

اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لِلْإهْلَال (خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ , حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ , فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ , وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَعَلَ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1478 , (خز) 2695 , (هق) 8773 , وصححه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص10

التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير قبل الإهلال

التَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير قَبْلَ الإهْلَال (خ د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬1) (حَتَّى أَصْبَحَ , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬2) وفي رواية: (صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬3) (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (¬4) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (¬5) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ) (¬6) (فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) (¬7) (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) (¬8) (لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا) (¬9) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) (¬10). ¬

_ (¬1) (د) 1773 , (خ) 1628 , (حم) 13858 (¬2) (حم) 13858 , (خ) 1628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1774 , (حم) 13176 (¬4) (حم) 13858 (¬5) (خ) 1628 (¬6) (خ) 1476 , (د) 1796 , (حم) 13858 (¬7) (د) 1774 , (خ) 1476 , (حم) 13176 (¬8) (خ) 1476 , (م) 185 - (1232) , (د) 1796 (¬9) (خ) 1628 , (حم) 13182 , (حم) 13858 (¬10) (خ) 1476 , (د) 1796

استحباب الاشتراط في الإحرام للخائف من المرض أو الإحصار

اسْتِحْبَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَام لِلْخَائِفِ مِنَ المَرَضِ أَوْ الإحْصَار (خ م ت حم مي) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنها -) (¬1) (- وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه -) (¬2) (فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكِ مِنْ الْحَجِّ؟ ") (¬3) (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ , وَإِنِّي أَخَافُ الْحَبْسَ) (¬4) (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اشْتَرِطِي عِنْدَ إِحْرَامِكِ ") (¬5) (قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ؟) (¬6) (قَالَ: " قُولِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي , فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ) (¬7) وفي رواية: فَإِنْ حُبِسْتِ أَوْ مَرِضْتِ فَقَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ , بِشَرْطِكِ عَلَى رَبِّكَ - عزَّ وجل - " (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4801 , (م) 106 - (1208) , (جة) 2936 (¬2) (م) 154 - (1207) , (خ) 4801 (¬3) (حم) 26998 , (جة) 2936 , (مش) 5914 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬4) (حم) 26998 , (جة) 2936 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) (¬5) (حم) 3302 , (ش) 14729 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) (¬6) (ت) 941 , (س) 2766 , (د) 1776 (¬7) (مي) 1852 , (س) 2766 , (ت) 941 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) , (د) 1776 , (حم) 3302 (¬8) (حم) 27398 , وصححه الألباني في الإرواء: 1011 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

التلبية للمحرم

التَّلْبِيَةُ لِلْمُحْرِم (خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ , حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ , فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ , وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَعَلَ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1478 , (خز) 2695 , (هق) 8773 , وصححه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص10

(خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَمَقْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو بَكْرٍ بن خزيمة: وَلَعَلَّهُ يَخْطِرُ بِبَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ فِيَ هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا مِنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَهَذَا عِنْدِي مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَكُونُ إِلَى وَقْتٍ مُؤَقَّتٍ فِي الْخَبَرِ، وَالزَّجْرُ يَكُونُ إِلَى وَقْتٍ مُؤَقَّتٍ فِي الْخَبَرِ، وَلَا يَكُونُ فِي ذِكْرِ الْوَقْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاقِطٌ، وَلَا أَنَّ الزَّجْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاقِطٌ، كَزَجْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، فَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ طُلُوعِهَا إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَجَرَ أَنْ يُتَحَرَّى بِالصَّلَاةِ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَزَجَرَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَالَ: «وَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارِقْهَا»، فَدَلَّهُمْ بِهَذِهِ الْمُخَاطَبَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأوِيلِ الْحَدِيثُ الْمُصَرِّحُ (2887) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ قَالَ: «أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَفَاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ»، قال الأعظمي: إسناده صحيح. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ لَا مَعَ أَوَّلِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بَعْضُ طَلِبَةِ الْعِلْمِ هَذَا الْجِنْسَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْوَقْتِ، فَأَكْثَرُ مَا فِي هَذَيْنِ الْخَبَرُ مِنْ أَسَاسٍ لَوْ قَالَ: لَمْ يُلَبِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَبَّى بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى رَمَى الْحَصَاةَ السَّابِعَةَ، فَكُلُّ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ، وَيُحْسِنُ الْفِقْهَ، وَلَا يُكَابِرُ عَقَلَهُ، وَلَا يُعَانِدُ عَلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ هُوَ مَنْ يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ أَوْ بِسَمَاعِهِ لَا مِمَّنْ يَدْفَعُ الشَّيْءَ، وَيُنْكِرُهُ، وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا. أ. هـ (¬2) (خز) 2886 , (هق) 9385 , وقال الألباني: إسناده صحيح لغيره.

(س) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِعَرَفَاتٍ , فَقَالَ: مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ؟، فَقُلْتُ: يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ , فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ (¬1) فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬2) (س) 3006 , (خز) 2830، (ك) 1706 , (هق) 9230

عدم الإقامة بعد الإحرام

عَدَمُ الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْإِحْرَام (ط) , عَنْ الْقَاسِمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ , مَا شَأنُ النَّاسِ يَأتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ , أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الباجي في المنتقى ج2 ص219: قَوْلُهُ مَا بَالُ النَّاسِ يَأتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدْهِنُونَ إنْكَارٌ لِلْإِدْهَانِ وَعَدَمِ الشُّعْثِ عَلَى الْحَجِّ بِعَرَفَةَ ; لِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ أَنْ يَكُونَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ , فَأَنْكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَفُوتَهُمْ مِثْلُ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ بِتَأخِيرِهِمْ الْإِهْلَالِ إلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ , فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمُوا الْإِهْلَالَ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ لِيَبْعُدَ عَهْدُهُمْ بِالتَّرَجُّلِ وَالِادِّهَانِ وَيَأخُذُوا مِنْ الشُّعْثِ بِحَظٍّ وَافِرٍ , وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ مَالِكٌ لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْتَارُ لِلْمَكِّيِّ أَنْ يُهِلَّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَالثَّانِي: أَنَّ مِنْ شَأنِ الْمُحْرِمِ أَنْ لَا يُقِيمَ فِي مَوْضِعٍ يُنْشِئُ فِيهِ إحْرَامَهُ , وَإِنَّمَا يُحْرِمُ وَيُلَبِّي عِنْدَ أَخْذِهِ فِي التَّوَجُّهِ إلَى حَيْثُ يَقْتَضِي إحْرَامُهُ التَّوَجُّهَ إلَيْهِ , فَكَرِهَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَّةَ , ثُمَّ يُقِيمَ بِهَا بَعْدَ إحْرَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَمُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ , ثُمَّ يُقِيمَ بِأَرْضٍ يُهِلَّ بِهَا حَتَّى يَخْرُجَ , وَلَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ مَا كَرِهَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَنْ يَأتُوا عَرَفَةَ مُدَّهِنِينَ. (¬2) (ط) 752 , وإسناده صحيح.

ما يباح للمحرم

مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِم اِغْتِسَالُ الْمُحْرِمِ وَدُخُولُهُ الْحَمَّام (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ (¬1) (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ باخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ , وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ) (¬2) (فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ) (¬3) (فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيْ بِئْرٍ قَدْ سُتِرَ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ) (¬4) (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ , فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ , أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَغْسِلُ رَأسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ , فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأسُهُ) (¬5) (ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ , فَصَبَّ عَلَى رَأسِهِ) (¬6) (فَأَمَرَّ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعِ رَأسِهِ , فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ) (¬7) (ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ) (¬8) (فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لَا أُمَارِيكَ (¬9) أَبَدًا) (¬10). ¬

_ (¬1) هو: عبد الله بن حنين القرشي الهاشمي مولاهم المدني، الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة (¬2) (خ) 1743 , (م) 91 - (1205) , (س) 2665 (¬3) (م) 91 - (1205) , (خ) 1743 (¬4) (حم) 23625 , (س) 2665 , (خ) 1743 , (م) 91 - (1205) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 91 - (1205) , (خ) 1743 , (س) 2665 (¬6) (خ) 1743 , (م) 91 - (1205) , (س) 2665 (¬7) (م) 92 - (1205) , (خ) 1743 , (س) 2665 (¬8) (م) 91 - (1205) , (خ) 1743 , (س) 2665 , (د) 1840 (¬9) أَيْ: لا أجادلك. (¬10) (م) 92 - (1205) , (حم) 23625

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْمُحْرِمُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ , وَيَنْزِعُ ضِرْسَهُ , وَيَشُمُّ الرَّيْحَانَ , وَإِذَا انْكَسَرَ ظُفُرَهُ طَرَحَهُ , وَيَقُولُ: أَمِيطُوا عَنْكُمُ الأَذَى , فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - لاَ يَصْنَعُ بِأَذَاكُمْ شَيْئًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 8907 , (ش) 14791 , وصححه الألباني في حجة النبي ص28

(ط الشافعي) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: (بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرٍ وَأَنَا أَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، إِذْ قَالَ عُمَرُ: يَا يَعْلَى، اصْبُبْ عَلَى رَأسِي، فَقُلْتُ:) (¬1) (أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي؟، إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اصْبُبْ) (¬2) (وَاللهِ مَا يَزِيدُ الْمَاءُ الشَّعَرَ إِلَّا شَعَثًا، فَسَمَّى اللهَ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأسَهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (الشافعي) ج1ص117 , (هق) 8915 , (ط) 704 , وصححه الألباني في الإرواء: 1020 (¬2) (ط) 704 , (الشافعي) ج1ص117 , (هق) 8915 (¬3) (الشافعي) ج1ص117 , (هق) 8915 , (ط) 704

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: رُبَّمَا قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: تَعَالَ أُبَاقِيكَ فِي الْمَاءِ أَيُّنَا أَطْوَلُ نَفَسًا - وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (الشافعي) ج1ص117 , (هق) 8916 , وصححه الألباني في الإرواء: 1021 , وحجة النبي ص26

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يَغْسِلُ رَأسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إِلَّا مِنْ الْاحْتِلَامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 706

استظلال المحرم سائرا ونازلا

اِسْتِظْلَال الْمُحْرِم سَائِرًا وَنَازِلًا (م د) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" وَرَكِبَ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى بِهَا (¬2) الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْمَغْرِبَ , وَالْعِشَاءَ , وَالْفَجْرَ (¬3) ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ (¬4) وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ (¬5) فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ) (¬6) (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬7) فَأَجَازَ (¬8) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ , فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (¬9) فَنَزَلَ بِهَا , حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ , أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ (¬10) لَهُ , فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي (¬11)) (¬12) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص69: فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي. أ. هـ (¬2) أَيْ: بِمِنًى هَذِهِ الصَّلَوَات الْخَمْس. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬3) السُّنَّة أَنْ يَبِيت بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَة وَهِيَ لَيْلَة التَّاسِع مِنْ ذِي الْحِجَّة، وَهَذَا الْمَبِيتُ سُنَّة لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِب، فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬4) قَوْله: (ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَخْرُجُوا مِنْ مِنًى حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬5) قَوْله: (وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْر تُضْرَب لَهُ بِنَمِرَة) فِيهِ اِسْتِحْبَاب النُّزُول بِنَمِرَة إِذَا ذَهَبُوا مِنْ مِنًى، لِأَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَدْخُلُوا عَرَفَات إِلَّا بَعْد زَوَال الشَّمْس , وَبَعْد صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمْعًا، فَالسُّنَّة أَنْ يَنْزِلُوا بِنَمِرَة، فَمَنْ كَانَ لَهُ قُبَّة ضَرَبَهَا، وَيَغْتَسِلُونَ لِلْوُقُوفِ قَبْل الزَّوَال، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْس سَارَ بِهِمْ الْإِمَام إِلَى مَسْجِد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام، وَخَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَيُخَفِّف الثَّانِيَة جِدًّا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَامِعًا بَيْنهمَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاة سَارَ إِلَى الْمَوْقِف. وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاسْتِظْلَال لِلْمُحْرِمِ بِقُبَّةٍ وَغَيْرهَا، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه لِلنَّازِلِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازه لِلرَّاكِبِ، فَمَذْهَبنَا جَوَازه، وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ، وَكَرِهَهُ مَالِك وَأَحْمَد. وَقَوْله: (بِنَمِرَة) هِيَ مَوْضِع بِجَانِبِ عَرَفَات , وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬6) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬7) مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام، وَهُوَ جَبَل فِي الْمُزْدَلِفَة، يُقَال لَهُ: قُزَح. وَقِيلَ: إِنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام كُلّ الْمُزْدَلِفَة، وَكَانَ سَائِر الْعَرَب يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَة وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَظَنَّتْ قُرَيْش أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقِف فِي الْمَشْعَر الْحَرَام عَلَى عَادَتهمْ وَلَا يَتَجَاوَزهُ فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عَرَفَات , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} أَيْ سَائِر الْعَرَب غَيْر قُرَيْش، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَرَم، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْل حَرَم الله فَلَا نَخْرُج مِنْهُ. شرح النووي (¬8) (أَجَازَ) فَمَعْنَاهُ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَة وَلَمْ يَقِف بِهَا بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬9) قَوْله: (حَتَّى أَتَى عَرَفَهُ) فَمَجَاز وَالْمُرَاد قَارَبَ عَرَفَات لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَجَدَ الْقُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَة فَنَزَلَ بِهَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَمِرَة لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ دُخُول عَرَفَات قَبْل صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا خِلَاف السُّنَّة. (¬10) (رُحِلَتْ) أَيْ: جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْل. (¬11) (بَطْن الْوَادِي) هُوَ وَادِي (عُرَنَة)، وَلَيْسَتْ عُرَنَة مِنْ أَرْض عَرَفَات عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَالِكًا , فَقَالَ: هِيَ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬12) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074

(م ت س حم) , وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ , فَرَأَيْتُهُ) (¬1) (" يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ) (¬2) (وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ , أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ , وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (يُظِلُّهُ مِنْ الْحَرِّ) (¬4) (وَعَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بُرْدٌ قَدْ الْتَفَعَ بِهِ (¬5) مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ , قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 311 - (1298) (¬2) (حم) 27310 , (م) 37 - (1838) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 311 - (1298) (¬4) (س) 3060 (¬5) أَيْ: اِلْتَحَفَ بِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 392) (¬6) أَيْ: تَهْتَزُّ وَتَضْطَرِبُ. (¬7) (ت) 1706

(هق) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَبْصَرَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - رَجُلًا عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَدِ اسْتَظَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ , فَقَالَ لَهُ: أَضْحِ (¬1) لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ ابْرُزْ لِلشَّمْسِ. (¬2) (هق) 8974 , (ش) 14253 , وصححه الألباني في الإرواء: 1016 وقال الألباني في حجة النبي ص30: فلعل ابن عمر لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور , وإلا فما أنكره وهو عين ما فعله رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولذلك قال البيهقي: (هذا موقوف , وحديث أم الحصين صحيح) , يعني: فهو أولى بالأخذ به , وترجم له بقوله: (باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه) , وقول شيخ الإسلام: " والأفضل للمحرم أن يُضْحي لمن أحرم له كما كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأصحابه يحجون " فيه نظر بَيِّن لا يخفى على القارئ. أ. هـ

قتل المحرم البراغيث والبق والذباب والحية والعقرب والحدأة وسائر السباع

قَتْلُ الْمُحْرِمِ الْبَرَاغِيثَ وَالْبَقَّ وَالذُّبَابَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَسَائِرَ السِّبَاع (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ (¬1)) (¬2) (يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ) (¬3) (وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا:) (¬4) (الْحَيَّةُ , وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ (¬5) وَالْفَأرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (¬6) وَالْحِدَأَةُ (¬7)) (¬8) (وَالْعَقْرَبُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) وَصْفُ الْخَمْس بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَة الْمَعْنَى , يُشْعِر بِأَنَّ الْحُكْم الْمُرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْقَتْل , مُعَلَّل بِمَا جُعِلَ وَصْفًا , وَهُوَ الْفِسْق , فَيَدْخُل فِيهِ كُلّ فَاسِق مِنْ الدَّوَابّ، وَزَعَمَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ أَنَّهُ لَا يُعْرَف فِي كَلَام الْجَاهِلِيَّة وَلَا شِعْرهمْ فَاسِق، يَعْنِي بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ. وَأَمَّا الْمَعْنَى فِي وَصْف الدَّوَابِّ الْمَذْكُورَة بِالْفِسْقِ , فَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا مِنْ الْحَيَوَان فِي تَحْرِيم قَتْلِه. وَقِيلَ: فِي حِلّ أَكْله لِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) , وَقَوْله: (وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) وَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا , بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَاد , وَعَدَم الِانْتِفَاع، وَمِنْ ثَمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل الْفَتْوَى , فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ , أَلْحَق بِالْخَمْسِ كُلّ مَا جَازَ قَتْلُه لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَم وَفِي الْحِلّ، وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي , أَلْحَق مَا لَا يُؤْكَل , إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْ قَتْله وَهَذَا قَدْ يُجَامِع الْأَوَّل، وَمَنْ قَالَ بِالثَّالِثِ , يَخُصّ الْإِلْحَاق بِمَا يَحْصُل مِنْهُ الْإِفْسَاد , وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد اِبْن مَاجَهْ: قِيلَ لَهُ: " لِمَ قِيلَ لِلْفَأرَةِ فُوَيْسِقَة؟ , فَقَالَ: لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اِسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتْ الْفَتِيلَة لِتُحْرِق بِهَا الْبَيْت " فَهَذَا يُومِئ إِلَى أَنَّ سَبَب تَسْمِيَة الْخَمْس بِذَلِكَ , لِكَوْنِ فِعْلهَا يُشْبِه فِعْل الْفُسَّاق، وَهُوَ يُرَجِّح الْقَوْل الْأَخِير، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 6 / ص 47) (¬2) (م) 71 - (1198) , (خ) 1732 (¬3) (م) 67 - (1198) , (خ) 3136 (¬4) (م) 75 - (1200) (¬5) " الْأَبْقَع " هُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض، وَأَخَذَ بِهَذَا الْقَيْد بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث , كَمَا حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره، ثُمَّ وَجَدْتُ اِبْن خُزَيْمَةَ قَدْ صَرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ وَهُوَ قَضِيَّة حَمْلِ الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد , وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى إِخْرَاج الْغُرَاب الصَّغِير الَّذِي يَأكُل الْحَبّ مِنْ ذَلِكَ , وَيُقَال لَهُ: غُرَاب الزَّرْع , وَيُقَال لَهُ: الزَّاغ، وَأَفْتَوْا بِجَوَازِ أَكْله، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ مِنْ الْغِرْبَان مُلْتَحِقًا بِالْأَبْقَعِ , وَمِنْهَا الْغُدَاف عَلَى الصَّحِيح فِي " الرَّوْضَة " , بِخِلَافِ تَصْحِيح الرَّافِعِيّ، وَسَمَّى اِبْن قُدَامَةَ الْغُدَاف غُرَابَ الْبَيْن، وَالْمَعْرُوف عِنْد أَهْل اللُّغَة أَنَّهُ الْأَبْقَع، قِيلَ: سُمِّيَ غُرَاب الْبَيْن لِأَنَّهُ بَانَ عَنْ نُوح لَمَّا أَرْسَلَهُ مِنْ السَّفِينَة لِيَكْشِف خَبَر الْأَرْض، فَلَقِيَ جِيفَة فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِع إِلَى نُوح، وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَتَشَاءَمُونَ بِهِ , فَكَانُوا إِذَا نَعَبَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا: آذَنَ بِشَرٍّ، وَإِذَا نَعَبَ ثَلَاثًا قَالُوا: آذَنَ بِخَيْرٍ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَام ذَلِكَ، وَكَانَ اِبْن عَبَّاس إِذَا سَمِعَ الْغُرَاب قَالَ: اللهمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُك , وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك , وَلَا إِلَه غَيْرك. وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة: الْمُرَاد بِالْغُرَابِ فِي الْحَدِيث: الْغُدَاف وَالْأَبْقَع , لِأَنَّهُمَا يَأكُلَانِ الْجِيَف، وَأَمَّا غُرَاب الزَّرْع فَلَا , وَكَذَا اِسْتَثْنَاهُ اِبْن قُدَامَةَ، وَمَا أَظُنّ فِيهِ خِلَافًا. فتح الباري (ج 6 / ص 47) (¬6) الْعَقُورُ: مَا يَعْقِرُ وَيُؤْذِي بِلَا سَبَبٍ , مِنْ الْعَقْرِ , وَهُوَ الْجَرْحُ. (¬7) مِنْ خَوَاصّ الْحِدَأَة أَنَّهَا تَقِف فِي الطَّيَرَان، وَيُقَال إِنَّهَا لَا تَخْتَطِف إِلَّا مِنْ جِهَة الْيَمِين، وَقَدْ مَضَى لَهَا ذِكْر فِي الصَّلَاة قِصَّة صَاحِبَة الْوِشَاح. فتح (ج 6 / ص 47) (¬8) (م) 67 - (1198) , (خ) 3136 , (د) 1847 (¬9) (خ) 1732 , (م) 68 - (1198) , (ت) 837 , (س) 2882

(خ م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غَارٍ) (¬1) (بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى) (¬2) (لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ) (¬3) (" فَنَزَلَتْ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}) (¬4) (وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا " , وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ , " وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ") (¬5) (إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا) (¬6) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اقْتُلُوهَا " فَابْتَدَرْنَاهَا) (¬7) (لِنَقْتُلَهَا , فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا , فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬8) (" دَعُوهَا عَنْكُمْ، فَقَدْ وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 3139 , (م) 137 - (2234) , (حم) 4004 (¬2) (س) 2883 , (خ) 1733 (¬3) (س) 2884 (¬4) (خ) 3139 (¬5) (خ) 1733 , (م) 137 - (2234) (¬6) (خ) 3139 , (حم) 4063 (¬7) (خ) 1733 , (م) 137 - (2234) , (س) 2883 , (حم) 3586 (¬8) (خ) 3139 , (حم) 4068 (¬9) (حم) 4377 , (خ) 3139 , (م) 137 - (2234) , (س) 2884 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(جة) , عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ , وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ , وَالْفَأرَةُ فَاسِقَةٌ , وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ " , فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ؟ , قَالَ: مَنْ يَأكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاسِقًا؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3249 , (حم) 25794 , صحيح الجامع: 3204 , والصحيحة: 1825

(جة طص هب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَدَغَتْ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ) (¬1) (مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا لَدَغَتْهُمْ) (¬2) (اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ) (¬3) (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَقْرَأُ - رضي الله عنهما - {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ") (¬4) ¬

_ (¬1) (طص) 830 , (جة) 1246 , انظر الصَّحِيحَة: 548 (¬2) (هب) 2576 , (ش) 23553 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5099 (¬3) (جة) 1246 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5098 (¬4) (طص) 830 , (ش) 29801 , , (هب) 2575

(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُقَرِّدُ (¬1) بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) يُقَرِّد: يقتل القراد. (¬2) (ط) 793 , (هق) 9838 , وقال النووي في (المجموع 7/ 315): إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 796

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ قَمْلَةً وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَهْوَنُ قَتِيلٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9845 , وصححه الألباني في الإرواء: 1034

(الشافعي) , وَعَنْ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَخَذْت قَمْلَةً فَأَلْقَيْتهَا، ثُمَّ طَلَبْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ ضَالَّةٌ لَا تُبْتَغَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (الشافعي) ج1ص136 , وصححه الألباني في الإرواء: 1035

حك المحرم شعره

حَكُّ الْمُحْرِمِ شَعْرَهُ (ط) , عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تُسْأَلُ عَنْ الْمُحْرِمِ: أَيَحُكُّ جَسَدَهُ؟، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ، وَلْيَشْدُدْ، وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (المجموعة الكبرى) (2/ 368): " وله أن يحك بدنه إذا حكه , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك , لم يضره " (¬2) (ط) 794 , (هق) 8923 , وقال الألباني في كتاب حجة النبي ص27: سنده حسن في الشواهد.

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَحُكُّ رَأسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ؟، فَأَدْخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ فِي شَعَرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَحَكَّ رَأسَهُ بِهَا حَكًّا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَصْنَعُ هَكَذَا، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ قَمْلَةً؟، قَالَ: بَعُدَتْ، مَا لِلْقَمْلَةِ مَانِعَتِي مِنْ حَكِّ رَأسِي وَمَا إِيَّاهَا أَرَدْتُ؟، وَمَا نُهِيتُمْ إِلَّا عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9844 , (ش) 14950 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1035

الحجامة للمحرم

الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِم (س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬1) (عَلَى وَرِكِهِ (¬2)) (¬3) (مِنْ أَلَمٍ) (¬4) (كَانَ بِهِ ") (¬5). ¬

_ (¬1) (س) 2848 , (جة) 3082 (¬2) الْوَرِك: مَا فَوْق الْفَخِذ. عون المعبود - (ج 8 / ص 382) (¬3) (د) 3863 , (حم) 14319 (¬4) (حم) 14900 , (س) 2848 , (د) 3863 (¬5) (س) 2848 , (د) 3863

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (¬3)) (¬4) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 1738 , (م) 87 - (1202) , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬2) (م) 88 - (1203) , (خ) 5699 , (س) 2845 , (د) 1835 , (حم) 22416 (¬3) وفي رواية (د) 2102: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْيَافُوخِ) , وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج 4 / ص 491) (¬4) (خ) 5373 , (م) 88 - (1203) , (س) 2850 , (حم) 22416 , (حب) 3953 (¬5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (2/ 338): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه , ويحتجم فى رأسه وغير رأسه , وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز , فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر , وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره , وإن تيقن أنه انقطع بالغسل " وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (3/ 306) , ولكنه قال: " وعليه الفدية " , وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (7/ 257) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أن في ذلك غرامة ولا فدية , ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك , وكان - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كثير الشعر , وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ , انظر (حجة النبي) ص27 (¬6) (حم) 3523 , (خ) 5374 , (د) 1836

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1837 , (س) 2849 , (حم) 12705 , انظر هداية الرواة: 2626

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 777 , إسناده صحيح.

(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (¬1) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (¬2) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (¬3) (فَحَجَمَ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (¬5) (فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ , مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ) (¬6) (" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ , فَقَسَمَهُ) (¬7) (بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ) (¬8) ([مِنَ] النَّاسِ) (¬9) (ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ , فَحَلَقَهُ) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (¬11) (فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ (¬12) فِي طِيبِهَا) (¬13). ¬

_ (¬1) (د) 1981 , (م) 325 - (1305) (¬2) (م) 325 - (1305) (¬3) (م) 325 - (1305) (¬4) (حم) 12113، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 323 - (1305) , (د) 1981 (¬6) (م) 75 - (2325) , (حم) 12386 (¬7) (م) 325 - (1305) (¬8) (م) 324 - (1305) (¬9) (م) 323 - (1305) , (حم) 13265 (¬10) (م) 324 - (1305) (¬11) (م) 325 - (1305) , (خ) 169 , (د) 1981 , (حم) 13187 (¬12) الدَّوْفُ: الْخَلْطُ وَالْبَلُّ بِمَاءٍ وَنَحْوه، دُفْتُ الْمِسْكَ , فَهُوَ مَدُوفٌ , أَيْ: مَبْلُولٌ أَوْ مَسْحُوقٌ. نيل الأوطار (ج1ص146) (¬13) (حم) 12505 , (م) 324 - (1305) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

التجارة في الحج

التِّجَارَةُ فِي الْحَجّ (د حم) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا أُكْرِي (¬1) فِي هَذَا الْوَجْهِ (¬2) وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي , وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ , وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ , وَتَرْمِي الْجِمَارَ؟، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ حَجًّا، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ , " فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى [نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ - عليه السلام -] (¬3) بِهَذِهِ الْآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} (¬4) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآية , وَقَالَ: " لَكَ حَجٌّ " (¬5) ¬

_ (¬1) المُكارِي: الذي يُكْرِيك دابته , أَيْ: يُؤَجِّرُهَا. لسان العرب (ج15 / ص 218) (¬2) قَوْلُهُ: (فِي هَذَا الْوَجْه): أَيْ سَفَرِ الْحَجّ. (¬3) (حم) 6434 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) [البقرة/198] (¬5) (د) 1733، (حم) 6434

(خ د) , وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) (فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ) (¬2) (تَأَثَّمُوا مِنْ التِّجَارَةِ) (¬3) (فِي الْمَوَاسِمِ (¬4) وفي رواية: (فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ) (¬5) فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ " فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ "}) (¬6) (كَذَا) (¬7) (قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 1945 (¬2) (خ) 1681 (¬3) (خ) 1992 (¬4) أَيْ: تَرَكُوا التِّجَارَةَ فِي الْحَجِّ حَذَرًا مِنْ الْإِثْمِ. فتح الباري (ج 6 / ص 351) (¬5) (د) 1734، (خز) 3054 (¬6) (خ) 4247، (د) 1734 (¬7) (خ) 1992 (¬8) قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس {فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ} مَعْدُودَةٌ مِنْ الشَّاذِّ الَّذِي صَحَّ إِسْنَادُهُ , وَهُوَ حُجَّةٌ , وَلَيْسَ بِقُرْآنٍ. فتح الباري (ج 6 / ص 351) (¬9) (خ) 1945

قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ , وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ , وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأكُلُ، الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) (2/ 558)

(هق) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْهِمْيَانِ (¬1) لِلْمُحْرِمِ , فَقَالَتْ: وَمَا بَأسٌ؟ , لِيَسْتَوْثِقْ مِنْ نَفَقَتِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الهِميان: يُشْبِه تِكَّة السَّرَاوِيل , يُجْعَل فِيهَا النَّفَقَة وَيُشَدّ فِي الْوَسَط. فتح الباري (ج 5 / ص 179) (¬2) (هق) 8968 , (ش) 15448 , وصححه الألباني في حجة النبي ص30 وقال: ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة , مع عدم ورود ما ينهى عنهما , {وما كان ربك نَسِيًّا} مريم: 64 , {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة/185]. أ. هـ

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ (¬1) لِلْمُحْرِمِ. (¬2) ¬

_ (¬1) المِنطقة: كل ما يشد به الوسط من ثوب وغيره ويسدل إلى أسفل. (¬2) (ط) 712 , (الشافعي) ج1ص228

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ، أَنَّهُ لَا بَأسَ بِذَلِكَ , إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا , يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 713 , وإسناده صحيح.

ما يكره للمحرم

مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم ِ اِكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ (م د س حم) , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ (¬1) اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) (¬2) (عَيْنَهَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬3) (فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ) (¬4) (فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا) (¬5) (فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ) (¬6) (وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ) (¬7) (فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ, وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ) (¬8) (وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬9) (" فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى رَأسَهُ وَعَيْنَيْهِ , أَنْ يُضَمِّدَهُمَا (¬10) بِالصَّبِرِ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (مَلَل): مَوْضِعٌ عَلَى ثَمَانِيَة وَعِشْرِينَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَة، وَقِيلَ: اِثْنَانِ وَعِشْرُونَ. شرح النووي (ج 4 / ص 274) (¬2) (م) 89 - (1204) (¬3) (حم) 465 , (م) 90 - (1204) , (ت) 952 (¬4) (م) 89 - (1204) (¬5) (م) 90 - (1204) , (حم) 465 (¬6) (م) 89 - (1204) (¬7) (د) 1838 , (حم) 494 (¬8) (م) 90 - (1204) , (د) 1838 , (حم) 465 (¬9) (حم) 465 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (اِضْمِدْهَا) مَعْنَاهُ اللَّطْخ. (¬11) (الصَّبِرُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ , هَذَا الدَّوَاءُ الْمُرُّ , وَمِنْهُ سُمِّيَ وَالِدُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ , فِي حَدِيثِ الْمَضْمَضَةِ. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ تَضْمِيدِ الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا بِالصَّبِرِ وَنَحْوِه مِمَّا لَيْسَ بِطِيبٍ، وَلَا فِدْيَةَ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ اِحْتَاجَ إِلَى مَا فِيهِ طِيبٌ , جَازَ لَهُ فِعْلُهُ , وَعَلَيْهِ الْفِدْيَة. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَا طِيبَ فِيهِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ , وَلَا فِدْيَة عَلَيْهِ فِيهِ، وَأَمَّا الِاكْتِحَالُ لِلزِّينَةِ , فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيّ وَآخَرِينَ، وَمَنَعَهُ جَمَاعَة , مِنْهُمْ أَحْمَد وَإِسْحَاق، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَفِي إِيجَاب الْفِدْيَةِ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ خِلَافٌ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (8/ 125) (¬12) (س) 2711 , (م) 89 - (1204) , (ت) 952 , (د) 1838

لبس المحرم الثياب المصبغة

لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَة (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ , فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ (¬1) فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمْ النَّاسُ , فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوْبَ لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ , فلَا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أنه مصبوغ بالطين. (¬2) (ط) 710 , (هق) 8899 , وإسناده صحيح.

(د) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا (¬1) بِبُرْدٍ أَخْضَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الاضطباع: إدخال الرداء من تحت إبط اليد اليمنى وإلقاؤه على الكتف اليسرى. (¬2) (د) 1883 , (ت) 859 , (هق) 9035

(خز) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ يَمَسَّهُ طِيبٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ , إِنَّمَا هُوَ طِينٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2689 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

خطبة المحرم لنفسه

خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِه (خ م حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ , وَيَقُولُ:) (¬1) (" إنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ - رضي الله عنها -) (¬2) (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) (¬3) (بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ) (¬4) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬5)) (¬6) (وَهُمَا مُحْرِمَانِ) (¬7) (فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ (¬8)) (¬9) (أَقْبَلَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 2492 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 2441 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (خ) 4011 (¬4) (حم) 2592 , (س) 3271 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 2441 (¬6) (حم) 2441 , (س) 3273 (¬7) (س) 2839 , (حم) 2200 , (خ) 1740 , (م) 46 - (1410) , (ت) 842 (¬8) أيْ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬9) (حم) 3109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (حم) 2492 , (خ) 4011 , (م) 46 - (1410)

(م) , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ , فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ , فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ , وَلَا يَخْطُبُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1037: (تنبيه) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس: (أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تزوج ميمونة وهو محرم). قال الحافظ في (الفتح): وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة , وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا , وعن أبي رافع مثله , وأنه كان الرسول إليها (أ). واختلف العلماء في هذه المسألة , فالجمهور على المنع , لحديث عثمان (يعني هذا) , وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختُلف في الواقعة كيف كانت , فلا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية , فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج، كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ، فَتُعُقِّب بالتصريح فيه بقوله: (ولا يُنْكَح) بضم أوله. وبقوله فيه (وَلَا يَخْطُبُ). وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق): وقد ذكر حديث ابن عباس: وقد عدَّ هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح)، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه , قالت: (تزوجني رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة)، رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: (تزوجني النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ونحن حلال بسرف). قلت: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد وهو على شرط مسلم أيضا. أ. هـ (¬2) (م) 41 - (1409) , (ت) 840 , (س) 2842 , (د) 1841 , (حم) 401

محظورات الإحرام

مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم (خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) (¬1) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (¬3)) (¬4) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (¬6) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (¬7) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (¬8) (وَوَجْهَهُ) (¬9) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (¬10) وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1751 (¬2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (¬3) الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة. والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع , وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة , والجَمع: أوْقاصٌ. (¬4) (خ) 1206 (¬5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (¬6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (¬7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (¬8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (¬9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (¬10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (¬11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنْ الرَّأسِ , فلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 715 , (هق) 8872 , (طح) 3346

تغطية وجه المحرم

تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمُحْرِم (خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) (¬1) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (¬3)) (¬4) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (¬6) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (¬7) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (¬8) (وَوَجْهَهُ) (¬9) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (¬10) وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1751 (¬2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (¬3) الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة. والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع , وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة , والجَمع: أوْقاصٌ. (¬4) (خ) 1206 (¬5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (¬6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (¬7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (¬8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (¬9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (¬10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (¬11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241

(العلل للدارقطني) , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه الدارقطني في " العلل " (3/ 13) , انظر الصَّحِيحَة: 2899

(ط) , وَعَنْ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِالْعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 714

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ , قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ (¬1) أُرْجُوَانٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬2) (ط) 786 , (هق) 8868 , وإسناده صحيح. أ. هـ

تغطية وجه المرأة المحرمة

تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1741 , (ت) 833 , (د) 1827 , (س) 2673

(هق) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتِ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ , إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ تَتَبَرْقَعُ، وَلاَ تَلَثَّمُ، وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 8832 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1023 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (40/ 22): إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت: " كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24067 , (د) 1833 , (خز) 2691 , (هق) 8833 , والحديث ضعيف في مصادره , وحسنه الألباني في الشواهد في كتاب: (جلباب المرأة المسلمة) ص107

(ط) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ , وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنها -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 718 , وصححه الألباني في الإرواء: 1023 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (40/ 23): إسناده صحيح.

(ك) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1668 , (خز) 2690 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1023

لبس المحرم الخف إذا وجد نعلين

لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْخُفَّ إِذَا وَجَدَ نَعْلَيْنِ (خ م د حم طل) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (بِعَرَفَاتٍ) (¬2) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟) (¬3) (قَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ (¬4) وَلَا السَّرَاوِيلَ) (¬5) (وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ (¬6) أَوْ الزَّعْفَرَانُ) (¬7) (إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا (¬8)) (¬9) (وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ) (¬10) (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ) (¬11) فـ (مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ) (¬12) (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) (¬13) وفي رواية: (فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) (¬14) وفي رواية: (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ) (¬15) (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) (¬16) (وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرًا، أَوْ خَزًّا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ خُفًّا ") (¬17) ¬

_ (¬1) (حم) 4835 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 1744 , (م) 4 - (1178) , (س) 5325 , (حم) 2526 (¬3) (حم) 4899 , (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , انظر الإرواء: 1096 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) البرنس: كل ثوب رأسُه منه مُلْتَزق به. (¬5) (م) 2 - (1177) , (خ) 134 , (ت) 833 , (حم) 4899 (¬6) الوَرْس: نبت أصفر يُصبغ به. (¬7) (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (حم) 4899 (¬8) قلت: يشهد له حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا المُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الجِلْدِ " (خ) 1470 (¬9) (حم) 5003 , (طح) 3636 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (طل) 1806 , (خ) 5458 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (س) 2667 (¬11) (حم) 4899 , (خز) 2601 , (المنتقى لابن الجارود) 416 (¬12) (خ) 1746 , (م) 4 - (1178) , (ت) 834 , (س) 2671 (¬13) (خ) 359 , (م) 1 - (1177) (¬14) (خ) 5458 (¬15) (حم) 4899 , لفظ " العَقِبَيْن " سكت عنه الألباني في الإرواء عندما صحح الحديث , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: أن ذكر " العقبين " في الحديث شاذ. (¬16) (خ) 1741 , (ت) 833 , (د) 1827 , (س) 2673 (¬17) (د) 1827، (ك) 1788 , (هق) 8857 , (ش) 14236

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ - وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ابْتَاعَ جَارِيَةً بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَعْتَقَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَحُجَّ مَعَهُ، فَابْتَغَى لَهَا نَعْلَيْنِ فَلَمْ يَجِدْهُمَا، فَقَطَعَ لَهَا خُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَة - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهَا " أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ "، فَتَرَكَ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24113 , (د) 1831 (هق) 8858 , (خز) 2686 , انظر الصَّحِيحَة: 2065 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

لبس المحرم القفازين

لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1741 , (ت) 833 , (د) 1827 , (س) 2673

لبس المحرم الثياب المصبغة بالورس والزعفران

لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2930 , (حم) 5076 , (ط) 908 , (حب) 3956

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ , مُعَصْفَرًا , أَوْ خَزًّا , أَوْ حُلِيًّا , أَوْ سَرَاوِيلَ , أَوْ قَمِيصًا , أَوْ خُفًّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1827 , (حم) 4740

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ , لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 711 , (هق) 8894 , وإسناده صحيح.

تقلد المحرم السلاح

تَقَلُّدُ الْمُحْرِمِ السِّلَاح (م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 449 - (1356) , (حب) 3714 , (هق) 9481

(خ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ , فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ , فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا , وَذَلِكَ بِمِنًى , فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ , فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي , قَالَ: وَكَيْفَ؟ , قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ) (¬1) (لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ) (¬2) (وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ , وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 923 (¬2) (خ) 924 , (خد) 528 (¬3) (خ) 923 , (ش) 14389 , (هق) 9480

ترجيل المحرم الشعر

تَرْجِيلُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر (ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ , لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأسِهَا , وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ , لَمْ تَأخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 866

(ك) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1668 , (خز) 2690 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1023

حلق المحرم الشعر

حَلْقُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (¬1) (م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ , فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " (¬2) وفي رواية: (" إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) (¬3) (فَلَا يَأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) (م) 39 - (1977) , (س) 4364 , (جة) 3149 , (حم) 26517 (¬3) (م) 41 - (1977) , (ت) 1523 , (س) 4361 (¬4) (م) 42 - (1977) , (ت) 1523 , (س) 4361 , (د) 2791

تقليم المحرم الأظفار

تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ الْأَظْفَار (م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) (¬1) (فَلَا يَأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 41 - (1977) , (ت) 1523 , (س) 4361 (¬2) (م) 42 - (1977) , (ت) 1523 , (س) 4361 , (د) 2791

استعمال المحرم الطيب

اِسْتِعْمَالُ الْمُحْرِمِ الطِّيب (خ م س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) (¬1) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (¬2) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ (¬3)) (¬4) (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (¬5) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (¬6) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (¬7) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (¬8) (وَوَجْهَهُ) (¬9) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (¬10) وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1751 (¬2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (¬3) الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة. والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع , وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة , والجَمع: أوْقاصٌ. (¬4) (خ) 1206 (¬5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (¬6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (¬7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (¬8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (¬9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (¬10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (¬11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241

صيد المحرم

صَيْدُ الْمُحْرِم قَالَ تَعَالَى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (¬1) ¬

_ (¬1)، [المائدة/96]

صفة الصيد المحرم على المحرم

صِفَةُ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْمُحْرِم (هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَحُكُّ رَأسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ؟، فَأَدْخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ فِي شَعَرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَحَكَّ رَأسَهُ بِهَا حَكًّا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَصْنَعُ هَكَذَا، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ قَمْلَةً؟، قَالَ: بَعُدَتْ، مَا لِلْقَمْلَةِ مَانِعَتِي مِنْ حَكِّ رَأسِي وَمَا إِيَّاهَا أَرَدْتُ؟، وَمَا نُهِيتُمْ إِلَّا عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9844 , (ش) 14950 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1035

أكل المحرم من الصيد

أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْد أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ صَادَهُ غَيْرُهُ لَهُ بِإِذْنِهِ أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ إِذَا صِيد مِنْ أَجْل الْمُحْرِم (ط) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ , قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ (¬1) أُرْجُوَانٍ , ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ , فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا , فَقَالُوا: أَوَلَا تَأكُلُ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ , إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي. (¬2) ¬

_ (¬1) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬2) (ط) 786 , (هق) 8868 , وإسناده صحيح. أ. هـ

أكل المحرم من صيد صاده غيره له بغير إذنه

أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد صَادَهُ غَيْره لَهُ بِغَيْر إِذْنِه (م س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: (كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - وَنَحْنُ حُرُمٌ , فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُوَ رَاقِدٌ , فَأَكَلَ بَعْضُنَا وَتَوَرَّعَ بَعْضُنَا) (¬1) (فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2). ¬

_ (¬1) (س) 2817 , (م) 65 - (1197) , (حم) 1383 , (حب) 5256 (¬2) (م) 65 - (1197) , (س) 2817 , (حم) 1392 , (ش) 14464

(س حم ط حب) , وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِبَعْضِ أُثَايَا (¬1) الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ , إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ مَعْقُورٌ) (¬2) (فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأتِيَ صَاحِبُهُ ") (¬3) (فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذِهِ رَمِيَّتِي , فَشَأنُكُمْ بِهَا) (¬4) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ) (¬5) (ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى عَقَبَةَ أُثَايَةَ) (¬6) (بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ) (¬7) (فَإِذَا هُوَ بِظَبْيٍ فِيهِ سَهْمٌ , وَهُوَ حَاقِفٌ (¬8) فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: قِفْ) (¬9) (عِنْدَهُ حَتَّى يُجَاوِزَهُ النَّاسُ) (¬10) (لَا يَرْمِيهِ أَحَدٌ بِشَيْءٍ ") (¬11) ¬

_ (¬1) الْأُثَايَة: مَوْضِع بَيْن الْحَرَمَيْنِ , فِيهِ مَسْجِد نَبَوِيّ أَوْ بِئْر دُون الْعَرْج , عَلَيْهَا مَسْجِد لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالظَّاهِر أَنَّ أُثَايَا جَمْعُ أُثَايَة , لِتَغْلِيبِ أُثَايَة عَلَى الْمَوَاضِع الَّتِي بِقُرْبِهَا , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 70) (¬2) (س) 4344 , (حم) 15488 , (عب) 8339 (¬3) (ط) 781 , (س) 2818 , (حب) 5111 (¬4) (حم) 15488 , (س) 4344 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حب) 5112 , (س) 2818، (ط) 781 , (حم) 15488 , انظر (صحيح موارد الظمآن) 819 (¬6) (حم) 15488 , (س) 2818 (¬7) (ط) 781 , (س) 2818 (¬8) حاقف: نائم قد انحنى في نومه. (¬9) (حم) 15488 , (ط) 781 , (س) 2818 (¬10) (عب) 8339 , (ط) 781 , (حب) 5111 , (هق) 18694 (¬11) (حم) 15488 , (ط) 781 , (س) 2818 , (حب) 5111

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ , فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ) (¬1) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ) (¬2) (حُدِّثَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ) (¬3) (بِغَيْقَةَ (¬4)) (¬5) (وَوَدَّانَ) (¬6) (" فَصَرَفَ طَائِفَةً) (¬7) (مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬8) (فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ , فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ) (¬9) (بِقُدَيْدٍ ") (¬10) (فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ , فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ) (¬11) (وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي , فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ , وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ) (¬12) (فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ , فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ) (¬13) وفي رواية: (فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا) (¬14) (فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ , قَالُوا: لَا نَدْرِي , قُلْتُ: هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ , فَقَالُوا: هُوَ مَا رَأَيْتَ) (¬15) (فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ , وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ , فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ , فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ) (¬16) (إِنَّا مُحْرِمُونَ) (¬17) (فَغَضِبْتُ , فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ) (¬18) (فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ , فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ) (¬19) (فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا , قَالُوا: لَا نَمَسُّهُ , فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ) (¬20) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأكُلُوا) (¬21) وفي رواية: (فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا) (¬22) (ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ) (¬23) (وَقَالُوا: أَنَأكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟) (¬24) (فَقُلْتُ لَهُمْ: أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمْ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬25) (فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ) (¬26) (وَخَبَأتُ الْعَضُدَ مَعِي) (¬27) (ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ (¬28) أَرْفَعُ فَرَسِي شَأوًا , وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأوًا (¬29) فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ , فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بِتِعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا (¬30) فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَيْتُهُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ , وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمْ الْعَدُوُّ دُونَكَ) (¬31) (فَانْتَظِرْهُمْ) (¬32) (" فَفَعَلَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬33) (أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ) (¬34) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ) (¬35) (هَلْ مَعَكَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ ") (¬36) (فَقُلْتُ: نَعَمْ) (¬37) (هَذِهِ الْعَضُدُ , قَدْ شَوَيْتُهَا وَأَنْضَجْتُهَا وَأَطْيَبْتُهَا , قَالَ: " فَهَاتِهَا " , قَالَ: فَجِئْتُهُ بِهَا) (¬38) (" فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَكَلَهَا) (¬39) (حَتَّى تَعَرَّقَهَا (¬40) وَهُوَ مُحْرِمٌ ") (¬41) وَ (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا " وَهُمْ مُحْرِمُونَ) (¬42) وفي رواية: (فَذَكَرْتُ شَأنَهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، " فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَأكُلُوهُ، وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ ") (¬43) (فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬44) سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ) (¬45) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا , وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ , فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ , فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا (¬46) فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا , ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ , فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا , فَقَالَ: " أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا , أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ؟) (¬47) وفي رواية: (هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ؟ ") (¬48) (قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬49) (قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا) (¬50) (إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ ") (¬51) ¬

_ (¬1) (خ) 1726 , (م) 64 - (1196) , (جة) 3093 (¬2) (م) 56 - (1196) , (خ) 1727 (¬3) (خ) 1725 (¬4) قَالَ السُّكُونِيّ: هُوَ مَاء لِبَنِي غِفَار بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة، وَقَالَ يَعْقُوب: هُوَ قَلِيب لِبَنِي ثَعْلَبَة يَصُبّ فِيهِ مَاء رَضْوَى وَيَصُبّ هُوَ فِي الْبَحْر. وَحَاصِل الْقِصَّة أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمَّا خَرَجَ فِي عُمْرَة الْحُدَيْبِيَة فَبَلَغَ الرَّوْحَاء - وَهِيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَة عَلَى أَرْبَعَة وَثَلَاثِينَ مِيلًا - أَخْبَرُوهُ بِأَنَّ عَدُوًّا مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِوَادِي غَيْقَة يُخْشَى مِنْهُمْ أَنْ يَقْصِدُوا غِرَّته، فَجَهَّزَ طَائِفَة مِنْ أَصْحَابه فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ إِلَى جِهَتهمْ لِيَأمَن شَرّهمْ، فَلَمَّا أَمِنُوا ذَلِكَ لَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ وَأَصْحَابه بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَحْرَمُوا، إِلَّا هُوَ فَاسْتَمَرَّ هُوَ حَلَالًا , لِأَنَّهُ إِمَّا لَمْ يُجَاوِز الْمِيقَات , وَإِمَّا لَمْ يَقْصِد الْعُمْرَة. فتح الباري (ج 6 / ص 36) (¬5) (خ) 1726 , (حم) 22665 (¬6) (حم) 22665 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) (خ) 1824 , (م) 60 - (1196) (¬8) (م) 60 - (1196) (¬9) (خ) 1824 , (م) 60 - (1196) (¬10) (حم) 22657 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) (خ) 1726 (¬12) (خ) 2431 (¬13) (خ) 1726 (¬14) (خ) 1727 , (م) 56 - (1196) (¬15) (خ) 5173 (¬16) (خ) 2431 , (م) 56 - (1196) (¬17) (خ) 1727 , (م) 56 - (1196) (¬18) (خ) 2431 (¬19) (م) 56 - (1196) , (خ) 1727 (¬20) (خ) 5173 (¬21) (خ) 1727 , (م) 56 - (1196) (¬22) (خ) 1728 (¬23) (خ) 2431 (¬24) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) (¬25) (خ) 5173 (¬26) (م) 60 - (1196) , (خ) 1728 (¬27) (خ) 2431 (¬28) قَوْله: (وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَع) أَيْ: نَصِير مَقْطُوعِينَ عَنْ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُنْفَصِلِينَ عَنْهُ لِكَوْنِهِ سَبَقَهُمْ. فتح الباري (ج 6 / ص 36) (¬29) قَوْله: (أَرْفَع) أَيْ: أُكَلِّفهُ السَّيْر، " وَشَأوًا " أَيْ: تَارَة، وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَرْكُضهُ تَارَة وَيَسِير بِسُهُولَةٍ أُخْرَى. فتح الباري (ج 6 / ص 36) (¬30) السُّقْيَا: قَرْيَة جَامِعَة بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة، وَتِعْهِن مَوْضِع مُقَابِل لِلسُّقْيَا، فَكَأَنَّهُ كَانَ بِتِعْهِنَ وَهُوَ يَقُول لِأَصْحَابِهِ اِقْصِدُوا السُّقْيَا. فتح الباري (ج 6 / ص 36) (¬31) (خ) 1726 , (س) 2824 (¬32) (خ) 1725 (¬33) (خ) 1726 (¬34) (خ) 1725 (¬35) (م) 56 - (1196) , (خ) 1727 (¬36) (حم) 22621 , (خ) 2757 , (م) 57 - (1196) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬37) (خ) 2431 (¬38) (حم) 22657 (¬39) (خ) 2699 , (م) 63 - (1196) (¬40) تَعَرَّقَ: نَزَعَ اللحم عن العظم بالأسنان. (¬41) (خ) 5091 , (س) 4345 , (حم) 22657 (¬42) (خ) 1726 , (س) 2824 (¬43) (جة) 3093 , (حم) 22643 , (خز) 2642 (¬44) أي أن أصحاب أبي قتادة الذين كانوا معه حين اصطاد الحمار , وصلوا إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬45) (خ) 2757 (¬46) الأتان: أنثى الحمار. (¬47) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) , (س) 2826 (¬48) (س) 2826 , (حم) 22627 (¬49) (م) 64 - (1196) , (خ) 1728 (¬50) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) (¬51) (خ) 2757 , (م) 57 - (1196) , (ت) 847 , (س) 2816

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ - وَكَانَ الْحَارِثُ خَلِيفَةً لِعُثْمَانَ - رضي الله عنه - عَلَى الطَّائِفِ - فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنْ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ (¬1) وَلَحْمِ الْوَحْشِ , قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ (¬2) لِأَبَاعِرَ لَهُ (¬3) فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ , فَقَالُوا لَهُ: كُلْ , فَقَالَ: أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا فَأَنَا حُرُمٌ , فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنْشُدُ اللهَ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَشْجَعَ , أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ , " فَأَبَى أَنْ يَأكُلَهُ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ الْعَلَّامَة الدَّمِيرِيّ: الْحَجَل: طَائِر عَلَى قَدْر الْحَمَام أَحْمَر الْمِنْقَار وَالرِّجْلَيْنِ , وَيُسَمَّى دَجَاج الْبَرّ , وَهُوَ صِنْفَانِ نَجْدِيّ وَتِهَامِيّ، فَالنَّجْدِيّ أَخْضَر اللَّوْن أَحْمَر الرِّجْلَيْنِ , وَالتِّهَامِيّ فِيهِ بَيَاض وَخُضْرَة , وَالْيَعْقُوب هُوَ ذَكَر الْحَجَل. عون المعبود - (ج 4 / ص 240) (¬2) (يَخْبِط): مِنْ الْخَبْط , وَهُوَ ضَرْب الشَّجَرَة بِالْعَصَا لِيَتَنَاثَر وَرَقهَا لِعَلَفِ الْإِبِل، وَالْخَبَط بِفَتْحَتَيْنِ: الْوَرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 240) (¬3) (الأبَاعِر): جَمْع بَعِير. عون المعبود - (ج 4 / ص 240) (¬4) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِه أَنْ يَكُون عَلِيّ - رضي الله عنه - قَدْ عَلِمَ أَنَّ الْحَارِث إِنَّمَا اِتَّخَذَ هَذَا الطَّعَام مِنْ أَجْل عُثْمَان - رضي الله عنه - وَلَمْ يَحْضُر مَعَهُ أَحَد مِنْ أَصْحَابه، فَلَمْ يَرَ أَنْ يَأكُلهُ هُوَ وَلَا أَحَد مِمَّنْ بِحَضْرَتِهِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُصَدْ الطَّيْر وَالْوَحْش مِنْ أَجْل الْمُحْرِم فَقَدْ رَخَّصَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء فِي تَنَاوُله , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث جَابِر سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ " (د) 1851 , (ت) 846 , (ت) 2827 , (حم) 14937 , (وضعفه الألباني) , انظر عون المعبود. (¬5) (د) 1849 , (حم) 783 , (يع) 432 , (طس) 7610

(خ م س جة) , وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ , أَوْ بِوَدَّانَ) (¬1) (وَهُوَ مُحْرِمٌ ") (¬2) (فَأَهْدَيْتُ لَهُ) (¬3) (رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ دَمًا) (¬4) (" فَرَدَّهُ عَلَيَّ , فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ) (¬5) مِنْ (رَدِّهِ هَدِيَّتِي , قَالَ:) (¬6) (إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ) (¬7) (لَا نَأكُلُ الصَّيْدَ) (¬8) وَ (لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ") (¬9) الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) (جة) 3090 , (خ) 1729 , (ت) 849 (¬2) (خ) 2456 , (م) 53 - (1194) , (س) 2822 (¬3) (جة) 3090 (¬4) (س) 2822 , (م) 54 - (1194) , (خ) 2434 , (حم) 2535 , (ت) 849 (¬5) (جة) 3090 , (خ) 2434 , (م) 53 - (1194) , (ت) 849 , (حم) 16474 (¬6) (خ) 2456 (¬7) (خ) 1729 , (م) 55 - (1195) , (ت) 849 , (جة) 3090 (¬8) (س) 2820 , (حم) 16713 , (مي) 1870 (¬9) (م) 53 - (1194) , (حم) 3417 , (ش) 14472 (¬10) اِسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِم مُطْلَقًا , لِأَنَّهُ اِقْتَصَرَ فِي التَّعْلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ مُحْرِمًا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ سَبَبُ الِامْتِنَاعِ , خَاصَّةً وَهُوَ قَوْلُ عَلِيّ وَابْنِ عَبَّاس وَابْنِ عُمَر وَاللَّيْثِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاق، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}. وَلَكِنَّهُ يُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ , وَسَيَأتِي. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَطَائِفَةٌ مِنْ السَّلَف: إِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ لَحْمِ الصَّيْدِ مُطْلَقًا , وَكِلَا الْمَذْهَبَيْنِ يَسْتَلْزِمُ اطِّرَاحَ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِلَا مُوجِب. فَالْحَقّ مَعَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنِ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَة , فَقَالَ: أَحَادِيثُ الْقَبُولِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَصِيدهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ , ثُمَّ يُهْدِي مِنْهُ لِلْمُحْرِمِ , وَأَحَادِيثُ الرَّدِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِ الْمُحْرِم. عون المعبود (ج 4 / ص 241)

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأكُلْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3091

(يع) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أُهْدِيَ لِرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَشِيقَةُ (¬1) ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَرَدَّهُ وَلَمْ يَأكُلْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ سُفْيَانُ: الْوَشِيقَةُ: مَا طُبِخَ وَقُدِّدَ. (¬2) (يع) 4827 , (حم) 25924 , 24174 , (عب) 8324 , (طح) 3787 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ، فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ - تَعْنِي أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 787

أكل المحرم من صيد أعان على صيده

أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ أَعَانَ عَلَى صَيْدِه (خ م س حم) , حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ) (¬1) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا , وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ , فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ , فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا (¬2) فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا , ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ , فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا , فَقَالَ: " أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا , أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ؟) (¬3) وفي رواية: (هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ؟ ") (¬4) (قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا) (¬6) (إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 2757 (¬2) الأتان: أنثى الحمار. (¬3) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) , (س) 2826 (¬4) (س) 2826 , (حم) 22627 (¬5) (م) 64 - (1196) , (خ) 1728 (¬6) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) (¬7) (خ) 2757 , (م) 57 - (1196) , (ت) 847 , (س) 2816

أكل المحرم من صيد كان له تسبب فيه

أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد كَانَ لَهُ تَسَبُّب فِيهِ (خ م س حم) , حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا , أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ؟) (¬1) وفي رواية: (هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ؟ ") (¬2) (قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا) (¬4) (إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) , (س) 2826 (¬2) (س) 2826 , (حم) 22627 (¬3) (م) 64 - (1196) , (خ) 1728 (¬4) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) (¬5) (خ) 2757 , (م) 57 - (1196) , (ت) 847 , (س) 2816

عقد المحرم النكاح

عَقْدُ الْمُحْرِمِ النِّكَاح (خ م حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ , وَيَقُولُ:) (¬1) (" إنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ - رضي الله عنها -) (¬2) (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) (¬3) (بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ) (¬4) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬5)) (¬6) (وَهُمَا مُحْرِمَانِ) (¬7) (فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ (¬8)) (¬9) (أَقْبَلَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 2492 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 2441 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (خ) 4011 (¬4) (حم) 2592 , (س) 3271 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) هذه الجملة قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن: 2441 (¬6) (حم) 2441 , (س) 3273 (¬7) (س) 2839 , (حم) 2200 , (خ) 1740 , (م) 46 - (1410) , (ت) 842 (¬8) أيْ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬9) (حم) 3109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (حم) 2492 , (خ) 4011 , (م) 46 - (1410)

(د) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1844

(م ت جة) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: (حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ) (¬1) (- وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ -) (¬2) (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ , وَبَنَى بِهَا حَلَالًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 1964 , (م) 48 - (1411) (¬2) (م) 48 - (1411) , (جة) 1964 (¬3) (ت) 845 , (م) 48 - (1411) , (جة) 1964 , (حم) 26871

(د حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (" تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ) (¬1) (بَعْدَمَا رَجَعْنَا مِنْ مَكَّةَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1843 , (حم) 26884 , (حب) 4138 , (يع) 7106 (¬2) (حم) 26858 , (حب) 4138 , (يع) 7106 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(م) , وَعَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ , فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ , فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ , وَلَا يَخْطُبُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1037: (تنبيه) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس: (أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تزوج ميمونة وهو محرم). قال الحافظ في (الفتح): وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة , وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا , وعن أبي رافع مثله , وأنه كان الرسول إليها (أ). واختلف العلماء في هذه المسألة , فالجمهور على المنع , لحديث عثمان (يعني هذا) , وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختُلف في الواقعة كيف كانت , فلا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية , فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج، كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ، فَتُعُقِّب بالتصريح فيه بقوله: (ولا يُنْكَح) بضم أوله. وبقوله فيه (وَلَا يَخْطُبُ). وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق): وقد ذكر حديث ابن عباس: وقد عدَّ هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح)، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه , قالت: (تزوجني رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة)، رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: (تزوجني النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ونحن حلال بسرف). قلت: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد وهو على شرط مسلم أيضا. أ. هـ ___ (أ) قلت: في إسناد حديث أبي رافع مطر الوراق وهو ضعيف وقد خالفه مالك فأرسله كما يأتي بيانه في (النكاح) في أول الفصل الذي يلي (باب النكاح وشروطه). رقم الحديث 1849 (¬2) (م) 41 - (1409) , (ت) 840 , (س) 2842 , (د) 1841 , (حم) 401

(حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ , فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ , فَقَالَ: لَا تَتَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ , " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5958 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(ط) , وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ , أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - نِكَاحَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 773 , (الشافعي) ج1ص254 , (هق) 8944 , وصححه الألباني في الإرواء: 1038

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ , وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 774 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1038

(هق) , وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، فَإِنْ نَكَحَ رُدَّ نِكَاحُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 8946 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1038، وقال: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان - رضي الله عنه - مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس - رضي الله عنه - وإليه ذهب الإمام الطحاوي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) , خلافا لصنيعه في (شرح المعاني) , وانظر (نصب الراية) (3/ 174). أ. هـ

الوطء للمحرم

الْوَطْءُ لِلْمُحْرِم قَالَ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (¬1) قَالَ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/187] (¬2) [البقرة/197]

المباشرة بشهوة للمحرم

الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ لِلْمُحْرِم (مي) , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَة - رضي الله عنها -: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟، قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ , فَقَلْتُ: فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ؟، قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ كَلَامِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1079 , وإسناده صحيح.

(م س) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ , فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ , وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ " , قَالَتْ:) (¬1) (فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ , وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ (¬2) قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي) (¬3) (وَتَطَيَّبْتُ مِنْ طِيبِي) (¬4) (ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ) (¬5) (فَقَالَ: اسْتَأخِرِي عَنِّي , فَقُلْتُ لَهُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ؟) (¬6). ¬

_ (¬1) (س) 2992 , (م) 192 - (1236) , (جة) 2983, (حم) 27010 (¬2) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (مسند أحمد ط الرسالة) (44/ 527): وذِكْرُها الزُّبيرَ فيمن لم يَحِلَّ في تلك الحجة مُشكِلٌ، فقد روى عنها مولاها عبد الله بن كَيْسان عند البخاري (1796)، ومسلم (1237): أن الزبير كان ممن أَحَلَّ بعُمرة، وكذا روى عنها ابنُها عروة عند البخاري (1615)، ومسلم (1235)، وهو الذي مال إلى ترجيحه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 617 - 618. أ. هـ (¬3) (م) 191 - (1236) , (س) 2992 , (جة) 2983, (حم) 27010 (¬4) (س) 2992 (¬5) (م) 191 - (1236) , (س) 2992 (¬6) (س) 2992 , (م) 192 - (1236) , (جة) 2983, (حم) 27010

الفسوق والجدال للمحرم

الْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ لِلْمُحْرِم قَالَ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

ما تخالف به المرأة الرجل في الإحرام

مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْإِحْرَام (خ م د حم طل) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (بِعَرَفَاتٍ) (¬2) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟) (¬3) (قَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ (¬4) وَلَا السَّرَاوِيلَ) (¬5) (وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ (¬6) أَوْ الزَّعْفَرَانُ) (¬7) (إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا (¬8)) (¬9) (وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ) (¬10) (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ) (¬11) فـ (مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ) (¬12) (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) (¬13) وفي رواية: (فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) (¬14) وفي رواية: (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ) (¬15) (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) (¬16) (وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرًا، أَوْ خَزًّا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ خُفًّا ") (¬17) ¬

_ (¬1) (حم) 4835 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 1744 , (م) 4 - (1178) , (س) 5325 , (حم) 2526 (¬3) (حم) 4899 , (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , انظر الإرواء: 1096 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) البرنس: كل ثوب رأسُه منه مُلْتَزق به. (¬5) (م) 2 - (1177) , (خ) 134 , (ت) 833 , (حم) 4899 (¬6) الوَرْس: نبت أصفر يُصبغ به. (¬7) (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (حم) 4899 (¬8) قلت: يشهد له حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا المُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الجِلْدِ " (خ) 1470 (¬9) (حم) 5003 , (طح) 3636 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (طل) 1806 , (خ) 5458 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (س) 2667 (¬11) (حم) 4899 , (خز) 2601 , (المنتقى لابن الجارود) 416 (¬12) (خ) 1746 , (م) 4 - (1178) , (ت) 834 , (س) 2671 (¬13) (خ) 359 , (م) 1 - (1177) (¬14) (خ) 5458 (¬15) (حم) 4899 , لفظ " العَقِبَيْن " سكت عنه الألباني في الإرواء عندما صحح الحديث , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: أن ذكر " العقبين " في الحديث شاذ. (¬16) (خ) 1741 , (ت) 833 , (د) 1827 , (س) 2673 (¬17) (د) 1827، (ك) 1788 , (هق) 8857 , (ش) 14236 ,

(ك) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1668 , (خز) 2690 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1023

ما يبطل به الإحرام

مَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِحْرَام (هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ , فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ , فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ , فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ؟ , قَالَ: اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ , فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلاً فَحُجَّ وَأَهْدِ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9564 , (ش) 13085، (ك) 2375 , وصححه الألباني في الإرواء: 1043

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ , فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا , فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا , فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَجٌّ قَابِلٌ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ , وَيُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 855 , (هق) 9570 , وإسناده صحيح.

وقع في محظور من محظورات الإحرام

وَقَعَ فِي مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا (خ م حم طس) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (بِالْجِعْرَانَةِ (¬2) " وَعَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ " , مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , مِنْهُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) (¬3) (قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأسَهُ , وَعَلَيْهِ جُبَّةُ) (¬4) (صُوفٍ) (¬5) (وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (¬6) أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ) (¬7) وفي رواية: (مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ , " فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ , فَجَاءَهُ الْوَحْيُ) (¬8) (فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬9) ({وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (¬10)) (¬11) (فَسُتِرَ بِثَوْبٍ " - وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ - فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ , أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬12) (فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ , فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ) (¬13) (" فَإِذَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحْمَرُّ الْوَجْهِ , يَغِطُّ (¬14)) (¬15) (كَغَطِيطِ الْبَكْرِ (¬16) فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ (¬17) قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ) (¬18) (آنِفًا (¬19)؟ ") (¬20) (فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ) (¬21) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬22)) (¬23) (وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ) (¬24) (وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا (¬25)) (¬26) (وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ إِذَا أَحْرَمْتَ , فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ") (¬27) ¬

_ (¬1) (خ) 1848 , (م) 7 - (1180) (¬2) الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬3) (حم) 17977 , (خ) 4329 , (م) 7 - (1180) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 9 - (1180) , (س) 2668 (¬5) (م) 8 - (1180) , (خ) 4329 (¬6) الْخَلُوق: نَوْع مِنْ الطِّيب مُرَكَّب فِيهِ زَعْفَرَان. فتح الباري (ج 5 / ص 178) (¬7) (م) 6 - (1180) , (خ) 1789 , (حم) 17994 (¬8) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (حم) 17977 (¬9) (خ) 1789 , (د) 1819 (¬10) [البقرة: 196] (¬11) (طس) 1815 , انظر الصَّحِيحَة: 2765 (¬12) (خ) 1789 (¬13) (م) 6 - (1180) , (خ) 1789 (¬14) (الغَطِيط) هُوَ كَصَوْتِ النَّائِم الَّذِي يُرَدِّدهُ مَعَ نَفَسه. النووي (ج 4 / ص 215) (¬15) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (حم) 17996 (¬16) (الْبَكْر) هُوَ الْفَتِيّ مِنْ الْإِبِل. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 215) (¬17) قَوْله: (فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) أَيْ: أُزِيلَ مَا بِهِ وَكُشِفَ عَنْهُ. النووي (ج4ص 215) (¬18) (خ) 1789 , (م) 6 - (1180) , (س) 2668 (¬19) أي: قبل قليل. (¬20) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) (¬21) (م) 10 - (1180) (¬22) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (وَاخْلَعْ عَنْك جُبَّتك) دَلِيل لِمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ مَخِيط يَنْزِعهُ. شرح النووي (ج 4 / ص 215) (¬23) (م) 8 - (1180) , (خ) 4329 , (حم) 17977 (¬24) (خ) 1789 , (م) 9 - (1180) (¬25) قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَخْلَعُونَ الثِّيَاب , وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيب فِي الْإِحْرَام إِذَا حَجُّوا , وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَة , فَأَخْبَرَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ مَجْرَاهُمَا وَاحِد. وَذَلِكَ أَنَّ عِنْدَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار وَعَنْ عَطَاء فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ: " مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك؟ , قَالَ " أَنْزِع عَنِّي هَذِهِ الثِّيَاب , وَأَغْسِل عَنِّي هَذَا الْخَلُوق؟ , فَقَالَ: مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتك ". قَوْله: (فَقُلْت لِعَطَاءٍ) الْقَائِل هُوَ اِبْن جُرَيْجٍ، وَهُوَ دَالّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ السِّيَاق أَنَّ قَوْله " ثَلَاث مَرَّات " مِنْ لَفْظ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ , وَأَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَعَادَ لَفْظَة " اِغْسِلْهُ " مَرَّة , ثُمَّ مَرَّة , عَلَى عَادَته أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثَة لِتُفْهَم عَنْهُ , نَبَّهَ عَلَيْهِ عِيَاض. قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّ الْخَلُوق كَانَ عَلَى الثَّوْب كَمَا فِي التَّرْجَمَة، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ مُتَضَمِّخًا ,وَقَوْله لَهُ " اِغْسِلْ الطِّيب الَّذِي بِك " يُوَضِّح أَنَّ الطِّيب لَمْ يَكُنْ فِي ثَوْبه , وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى بَدَنه , وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجُبَّة لَكَانَ فِي نَزْعهَا كِفَايَة مِنْ جِهَة الْإِحْرَام. أ. هـ وَالْجَوَاب: أَنَّ الْبُخَارِيّ عَلَى عَادَته يُشِير إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ، وَسَيَأتِي فِي حُرُمَات الْإِحْرَام مِنْ وَجْه آخَر بِلَفْظِ " عَلَيْهِ قَمِيص فِيهِ أَثَر صُفْرَة " , وَالْخَلُوق فِي الْعَادَة إِنَّمَا يَكُون فِي الثَّوْب. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَده عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء بِلَفْظِ " رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّة عَلَيْهَا أَثَر خَلُوق " , وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق رَبَاح بْن أَبِي مَعْرُوف عَنْ عَطَاء مِثْله، وَقَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور: " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك وَمَنْصُور وَغَيْرهمَا عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّة، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أَحْرَمْت وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ - وَعَلَى جُبَّته رَدْغ مِنْ خَلُوق - الْحَدِيث .. وَفِيهِ: فَقَالَ: اِخْلَعْ هَذِهِ الْجُبَّة , وَاغْسِلْ هَذَا الزَّعْفَرَان ". وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى عَلَى مَنْعِ اِسْتِدَامَة الطِّيب بَعْدَ الْإِحْرَام , لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَره مِنْ الثَّوْب وَالْبَدَن، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن. وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّ قِصَّة يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعْرَانَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ فِي سَنَة ثَمَان بِلَا خِلَاف , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيْهَا عِنْدَ إِحْرَامهَا , وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع سَنَة عَشْر بِلَا خِلَاف، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ الْأَمْر , وَبِأَنَّ الْمَأمُور بِغَسْلِهِ فِي قِصَّة يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ الْخَلُوق , لَا مُطْلَق الطِّيب، فَلَعَلَّ عِلَّة الْأَمْر فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنْ الزَّعْفَرَان , وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ تَزَعْفُر الرَّجُل مُطْلَقًا , مُحْرِمًا وَغَيْر مُحْرِم، وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر: " وَلَا يَلْبَس - أَيْ الْمُحْرِم - مِنْ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان " , وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا: " وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَنْ الثِّيَاب الْمُزَعْفَرَة ". وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَخِيط , نَزَعَهُ , وَلَا يَلْزَمهُ تَمْزِيقه وَلَا شَقُّهُ , خِلَافًا لِلنَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيّ , حَيْثُ قَالَا: لَا يَنْزِعهُ مِنْ قِبَل رَأسه لِئَلَّا يَصِير مُغَطِّيًا لِرَأسِهِ , أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمَا، وَعَنْ عَلِيّ نَحْوه، وَكَذَا عَنْ الْحَسَن وَأَبِي قِلَابَةَ، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ " اِخْلَعْ عَنْك الْجُبَّة , فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَل رَأسه ".فتح الباري (ج 5 / ص 178) (¬26) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (ت) 835 , (س) 2668 , (حم) 17977 (¬27) (حم) 17996 , (هق) 8882 , (خ) 1789 , (م) 6 - (1180) , (س) 2709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

وقع في محظورات الإحرام متعمدا عالما بالحكم

وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِالْحُكْم (خ م س د حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا , أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ , فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ , أَوْ صَدَقَةٍ , أَوْ نُسُكٍ} (¬1) (قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ فِيَّ) (¬2) (خَاصَّةً) (¬3) (ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً) (¬4) (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ , وَقَدْ حَصَرَنَا (¬5) الْمُشْرِكُونَ , وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ (¬6)) (¬7) (" فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي , وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ (¬8) رَأسِكَ؟ ") (¬9) (فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (- وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا , وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ - فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}) (¬11) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " احْلِقْ رَأسَكَ , وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬12) (أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ (¬13) بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) (¬14) وفي رواية: (أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ (¬15) مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) (¬16) (أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ) (¬17) وفي رواية: (أَوْ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ) (¬18) (أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ ") (¬19) وفي رواية: (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا , أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " , فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬20) (أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ , بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ) (¬21) (وَاحْلِقْ رَأسَكَ ") (¬22) وفي رواية (¬23): " فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَنِي , ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدَاءِ " ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) (خ) 1720 (¬3) (خ) 1721 (¬4) (م) 86 - (1201)، (خ) 1721 (¬5) الحَصْر: المنع والحبس , والمعنى: أن يُمنع الحاجُّ عن بلوغ المناسك. (¬6) الْوَفْرَة: شعر الرأس الَّذِي لَا يَتَجَاوَز الْأُذُنَيْنِ. (¬7) (خ) 3955 (¬8) الهَوام: جمع هامَّة , وهي كل ذات سم يقتل، وأيضا ما يَدُبُّ من الحيوان وإن لم يقتل , كالحشرات، والمراد هنا: القمل. (¬9) (حم) 18132، (م) 83 - (1201)، (خ) 1719، (ت) 2974 (¬10) (خ) 1719 (¬11) (خ) 1722 (¬12) (خ) 1719 (¬13) الْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ. (¬14) (خ) 1720 (¬15) الصاع مكيال يسع أربعة أمداد , والمُدُّ قدر مِلْءِ الكفين. (¬16) (م) 84 - (1201)، (خ) 1721 (¬17) (خ) 1719 (¬18) (خ) 1720، (م) 82 - (1201) (¬19) (س) 2851 , (د) 1861 (¬20) (خ) 4245، (م) 85 - (1201)، (د) 1858 (¬21) (د) 1858، (خ) 4245،، (م) 85 - (1201) (¬22) (خ) 4245 (¬23) (خ) 5341

الاشتراط في الإحرام

الِاشْتِرَاطُ فِي الْإِحْرَام (خ م ت حم مي) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنها -) (¬1) (- وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه -) (¬2) (فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكِ مِنْ الْحَجِّ؟ ") (¬3) (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ , وَإِنِّي أَخَافُ الْحَبْسَ) (¬4) (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اشْتَرِطِي عِنْدَ إِحْرَامِكِ ") (¬5) (قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ؟) (¬6) (قَالَ: " قُولِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي , فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ) (¬7) وفي رواية: فَإِنْ حُبِسْتِ أَوْ مَرِضْتِ فَقَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ , بِشَرْطِكِ عَلَى رَبِّكَ - عزَّ وجل - " (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4801 , (م) 106 - (1208) , (جة) 2936 (¬2) (م) 154 - (1207) , (خ) 4801 (¬3) (حم) 26998 , (جة) 2936 , (مش) 5914 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬4) (حم) 26998 , (جة) 2936 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) (¬5) (حم) 3302 , (ش) 14729 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) (¬6) (ت) 941 , (س) 2766 , (د) 1776 (¬7) (مي) 1852 , (س) 2766 , (ت) 941 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) , (د) 1776 , (حم) 3302 (¬8) (حم) 27398 , وصححه الألباني في الإرواء: 1011 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

التحلل من الإحرام

التَّحَلُّلُ مِنْ الْإِحْرَام أَنْوَاعُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ مِنْ الْإِحْرَام (خ س جة د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَلَقَ (¬1) وَجَلَسَ لِلنَّاسِ , فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ , لَا حَرَجَ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى نَاقَتِهِ) (¬4) (يَوْمَ النَّحْرِ) (¬5) (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) (¬6) (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) (¬7) (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ , " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬8) (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) (¬9) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬10) (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬11) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) (¬12) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬13) (وَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") (¬14) (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬15) (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬16) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) (¬17) (ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَأَفَضْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ , قَالَ: " فلَا حَرَجَ فَاحْلِقْ "، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ وَحَلَقْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ , فَقَالَ: " لَا حَرَجَ فَانْحَرْ) (¬18) (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ) (¬19) (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) (¬20) (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) (¬21) (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ ") (¬22) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص85: فيه أن السنة الحلق بعد النحر , وأن النحر بعد الرمي , ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب الحنفية , لحديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص85: معناه: افعل ما بقي عليك , وقد أجزأك ما فعلته , ولا حرج عليك في التقديم والتأخير , واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة , ثم الذبح , ثم الحلق , ثم طواف الإفاضة , والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى , فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه , لهذا الحديث وغيره مما في معناه , قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف , وهو مذهبنا. أ. هـ (¬3) (حم) 14538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 1651 , (م) 331 - (1306) (¬5) (خ) 1650 , (م) 333 - (1306) (¬6) (خ) 124 , (م) 333 - (1306) (¬7) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) , (د) 2015 (¬8) (د) 2015 , (خز) 2774 (¬9) (م) 331 - (1306) , (خ) 84 (¬10) (خ) 84 (¬11) (خ) 83 , (م) 331 - (1306) (¬12) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬13) (خ) 84 (¬14) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬15) (خ) 1636 , (س) 3067 , (د) 1983 (¬16) (م) 333 - (1306) , (خ) 6289 (¬17) (م) (1306) , (حم) 6489 (¬18) (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬19) (خ) 1650 (¬20) (م) 328 - (1306) (¬21) (حم) 2648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬22) (خ) 1634 , (د) 2015 , (حم) 2731

(س حم ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِعَرَفَةَ , وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ , وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى, فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ) (¬1) (ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ) (¬2) (فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ , إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لَا يَمَسُّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) (¬3) (قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: " كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْدَمَا يَرْمِي الجَمْرَةَ (¬4)) (¬5) (قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ") (¬6) (قَالَ سَالِمٌ: فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ نَأخُذَ بِهَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ) (¬7). ¬

_ (¬1) (ط) 922 , (هق) 9778 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1047 (¬2) (ط) 923 , (هق) 9778 (¬3) (ط) 922 , (ن) 4166 , (خز) 2939 , (هق) 9778 (¬4) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1047: فالتحلل الأول يحصل بمجرد الرمي , ولو لم يكن معه حَلْق، لقول عائشة " وحين رمى جمرة العقبة "، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث , ولا مُعارِض له. أ. هـ (¬5) (حم) 24794 , (خ) 5578 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬6) (س) 2687 , (خ) 1465 , (م) 31 - (1189) , (حم) 24794 (¬7) (حم) 24794

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬1): " إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , وَالطِّيبُ؟ , فَقَالَ: أَمَّا أَنَا " فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُضَمِّخُ رَأسَهُ بِالْمِسْكِ " , أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا؟. (¬2) ¬

_ (¬1) الحديث لم يرد مرفوعا عند (س جة حم) بل ورد موقوفا , لكن الألباني رجح رفعه في الصَّحِيحَة: 239.ع (¬2) (جة) 3041 , (س) 3084 , (حم) 3204 , (ش) 13804 , (يع) 2696 , انظر الصَّحِيحَة: 239 , وقال الألباني: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الحاج يحل له بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إِلَّا الوطء للنساء، فإنه لَا يحل به بالإجماع، وما دل عليه الحديث عزاه الشوكاني للحنفية والشافعية والعترة، والمعروف عن الحنفية أن ذلك لَا يَحل إِلَّا بعد الرمي والحلق، واحتج لهم الطحاوي بحديث عمرة عن عائشة المتقدم وقد عرفتَ ضعفه، فلا حجة فيه , لا سيما مع مخالفته لحديثها الصحيح الذي احتجت به على قول عمر الموافق لمذهبهم. نعم ذكر ابن عابدين في " حاشيته " على " البحر الرائق " عَنْ أبي يوسف ما يوافق ما حكاه الشوكاني عن الحنفية، فالظاهر أن في مذهبهم خلافا، وقول أبي يوسف هو الصواب لموافقته للحديث. ومن الغرائب قول الصنعاني في شرح حديث عائشة: " والظاهر أنه مُجْمَعٌ على حِل الطيب وغيره إِلَّا الوطء بعد الرمي، وإن لم يحلق " فإن هذا وإن كان هو الصواب، فقد خالف فيه عمر وغيره من السلف , وحكى الخلاف فيه غير واحد من أهل العلم , منهم ابن رشد في " البداية " (1/ 295) فأين، الإجماع؟! , لكن الصحيح ما أفاده الحديث، وهو مذهب ابن حزم في " المحلى " (7/ 139) , وقال: " وهو قول عائشة وابن الزبير وطاووس وعلقمة وخارجة بن زيد بن ثابت ". أ. هـ

(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1978 , (حم) 25146 , (خز) 2937 , (طح) 4027 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ , " فَصَارَ إِلَيَّ " , وَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ , وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِوَهْبٍ: " هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ " , قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ " , قَالَ: فَنَزَعَهُ مِنْ رَأسِهِ , وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأسِهِ , ثُمَّ قَالَ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا - يَعْنِي: مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ - فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ , صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1999 , (حم) 26573 , (خز) 2958، (ك) 1800 , (هق) 9382 , وقال الألباني: حسن صحيح، وانظر صَحِيح الْجَامِع: 2258/ 1 وقال في مناسك الحج والعمرة ص21: فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء , ولو لم ينحر أو يحلق , فيلبس ثيابه ويتطيب , لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتُّعه المذكور , وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف , عاد مُحْرِما كما كان قبل الرمي , فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام , لقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا - يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ - فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ , صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ " ولمَّا اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل من أهل العلم قبل ذيوع الرسالة استغربوه , وبعضهم بادر إلى تضعيفه - كما كنتُ فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي - بناء على الطريق التي عند أبي داود , وهذه مع أنها قوَّاها الإمام ابن القيم في " التهذيب " , والحافظ في " التلخيص " بسكوته عليه , فقد وجدت لها طرقا أخرى يَقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنها , وارتقائها إلى مرتبة الصحة , ولكنها في مصدر غير متداول عند الجماهير , وهو " شرح معاني الآثار " للإمام الطحاوي , خفيت عليهم كما خفيت علي من قبل , فلذلك بادَروا إلى الاستغراب أو التضعيف , وشجعهم إلى ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه: " لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به " , وهذا نفي , وهو ليس علما , فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه , فإذا ثبت الحديث عن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وكان صريح الدلالة كهذا , وجبت المبادرة إلى العمل به , ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه , كما قال الإمام الشافعي: " يُقْبَل الخبر في الوقت الذي يَثبُتُ فيه , وإن لم يمض عملٌ من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا , إن حديث رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يثبت بنفسه , لا بعمل غيره بعده " قلت: فحديث رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أجَلُّ من أن يُسْتشهد عليه بعمل الفقهاء به , فإنه أصل مستقل , حاكم غير محكوم , ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم , منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل , فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد}. وتفصيل هذا الإجمال في المصنف الآنف الذكر. واعلم أن رمي الجمرة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم , ولهذا استحب الإمام أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى , ولهذا خطب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يوم النحر بعد الجمرة , فاستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أَخْذًا بالعمومات اللفظية أو القياسية غلط وغفلة عن السنة , فإن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط , كما في فتاوى ابن تيمية (26 - 180). أ. هـ

التحلل الأكبر من الإحرام

التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ مِنْ الْإِحْرَام كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام (خ س جة د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (إنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ) (¬1) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬2) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (¬3) (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمَرْوَةِ) (¬4) (قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (¬5) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ") (¬6) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (¬7) (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ , وَالطِّيبُ , وَالثِّيَابُ) (¬8) (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " , قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) (¬9) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ , فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) (¬10) (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) (¬11) (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) (¬12) (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (¬13) قَالَ جَابِرٌ: (فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ (¬14) وَقَصَّرُوا (¬15) إِلَّا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) (¬16) (فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ , وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ , وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا) (¬17) (وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ) (¬18) (وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ) (¬19) (وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ) (¬20) (وَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ , وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا , وَاكْتَحَلَتْ , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحَرِّشًا (¬21) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ , مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ , فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا) (¬22) (فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , فَقَالَ: " صَدَقَتْ صَدَقَتْ) (¬23) (أَنَا أَمَرْتُهَا ") (¬24) ¬

_ (¬1) (س) 3766 (¬2) (خ) 1606 (¬3) (خ) 1470 (¬4) (جة) 3074 (¬5) (حم) 14480 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬7) (م) 138 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14148 (¬8) (خ) 1470 , (م) 141 - (1216) (¬9) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬10) , (حم) 2360 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) (م) 203 - (1241) , (د) 1790 , (حم) 2115 (¬12) (د) 1791 (¬13) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬14) فِيهِ إِطْلَاق اللَّفْظ الْعَامّ وَإِرَادَة الْخُصُوص؛ لِأَنَّ عَائِشَة لَمْ تَحِلّ، وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْي، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ (حَلَّ النَّاس كُلّهمْ) أَيْ مُعْظَمهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬15) قَصَّرُوا وَلَمْ يَحْلِقُوا مَعَ أَنَّ الْحَلْق أَفْضَل لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْقَى شَعْر يُحْلَق فِي الْحَجّ، فَلَوْ حَلَقُوا لَمْ يَبْقَ شَعْر , فَكَانَ التَّقْصِير هُنَا أَحْسَن لِيَحْصُل فِي النُّسُكَيْنِ إِزَالَة شَعْر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (¬16) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬17) (م) 136 - (1213) (¬18) (حم) 4822 , (ش) 15786 , (طل) 1676 , (يع) 5693 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (م) 142 - (1216) , (حم) 14276 (¬20) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 (¬21) التَّحْرِيش: الْإِغْرَاء , وَالْمُرَاد هُنَا أَنْ يَذْكُر لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬22) (م) 147 - (1218) , (س) 2712 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬23) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 2712 , (جة) 3074 (¬24) (س) 2712

(خ م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (¬1) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (¬2) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (¬3) (فَحَجَمَ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 1981 , (م) 325 - (1305) (¬2) (م) 325 - (1305) (¬3) (م) 325 - (1305) (¬4) (حم) 12113، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 323 - (1305) , (د) 1981

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ ذَبَحَ، ثُمَّ حَلَقَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2253 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ , وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ , وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ:) (¬1) (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ) (¬2) (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) (¬3) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬4)) (¬5) (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ , فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ "، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (حم) 6247 (¬2) (حم) 26107 , (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 (¬4) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬5) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬6) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 , (حم) 26107

(خز) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَزُورُ الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ أُسْبُوعًا، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , وَتَحِلُّ لَهُ النِّسَاء " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2942

فسخ الحج

فَسْخُ الْحَجّ إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ (حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِحَجٍّ مُفْرَدٍ) (¬1) (نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا) (¬2) (نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ) (¬3) (لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ , لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ) (¬4) وفي رواية: (أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ) (¬5) قَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها -: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ) (¬6) (وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ) (¬7) (وَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ) (¬8) وَ (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ") (¬9) قَالَتْ: (فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ) (¬10) وفي رواية قَالَتْ: (مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ (¬11)) (¬12) (وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ) (¬13) وفي رواية: (فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الهَدْيَ) (¬14) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ (¬15) أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ) (¬16) (فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ) (¬17) قَالَ جَابِرٌ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى) (¬18) وفي رواية: (فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ) (¬19) (صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) (¬20) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (¬21) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (¬22) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬23)) (¬24) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬25) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬26) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (¬27)) (¬28) (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}) (¬29) (وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ) (¬30) (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) (¬31) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}) (¬32) وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}) (¬33) (ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (¬34)) (¬35) (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ , فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأسِهِ , ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ) (¬36) (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا) (¬37) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا) (¬38) (فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} , أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ (¬39)) (¬40) وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (¬41) وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ - عزَّ وجل - بِهِ) (¬42) (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ , فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ) (¬43) وفي رواية: (يُكَبِّرُ ثَلَاثًا) (¬44) (وَحَمِدَهُ , وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , أَنْجَزَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ , ثُمَّ دَعَا) (¬45) (بِمَا قُدِّرَ لَهُ) (¬46) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ) (¬47) (قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ نَزَلَ) (¬48) (مَاشِيًا (¬49)) (¬50) (إِلَى الْمَرْوَةِ , حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى , حَتَّى إِذَا) (¬51) (صَعِدَتْ قَدَمَاهُ) (¬52) (مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ , فَصَعِدَ عَلَيْهَا) (¬53) (حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ) (¬54) (فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا) (¬55) وَ (فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ) (¬56) (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمَرْوَةِ) (¬57) وفي رواية: (فَلَمَّا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ (¬58) قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (¬59) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً) (¬60) (أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَصِّرُوا (¬61) ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا ") (¬62) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (¬63) (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ , وَالطِّيبُ , وَالثِّيَابُ) (¬64) (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " , قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) (¬65) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ , فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) (¬66) (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) (¬67) (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) (¬68) (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (¬69) وفي رواية ابن عمر: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ) (¬70) (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) (¬71) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬72)) (¬73) (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) (¬74) وفي رواية عَائِشَةَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ) (¬75) قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ مِمَّا حَرُمَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا) (¬76) قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا , وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا) (¬77) (فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ , حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ) (¬78) (أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا , فَنَأتِي عَرَفَةَ) (¬79) (وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ , قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَامَ خَطِيبًا) (¬80) (فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا , وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ) (¬81) (أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا , فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي) (¬82) (لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ") (¬83) (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬84) (عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ , عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدٍ؟) (¬85) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا , بَلْ لِلْأَبَدِ) (¬86) (- فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى - وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬87) ") (¬88) وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً , فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ") (¬89) قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ , فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ , وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا ") (¬90) ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1213) , (خ) 1493 (¬2) (م) 212 - (1248) , (حب) 3793 (¬3) (خ) 1495 , (م) 146 - (1216) , (حم) 14876 (¬4) (خ) 290 , (م) 119 - (1211) عن عائشة , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 عن جابر. (¬5) (جة) 2980 , (س) 2805 عن جابر (¬6) (م) 114 - (1211) (¬7) (د) 1778 (¬8) (خ) 1694 , 1691 , (م) 115 - (1211) , (د) 1778 , (حم) 25628 (¬9) (خ) 1481 , (م) 111 - (1211) , (د) 1781 (¬10) (جة) 3075 , (خ) 1487 , (د) 1779 (¬11) قَالَ الألباني في الإرواء تحت حديث 1003: (تنبيه) استدل المصنف كغيره بهذا الحديث على أن المُحْرم مخير في إحرامه لمن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكنَّ من تتبع الاحاديث الواردة في حَجِّه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وخصوصا حديث جابر الطويل , يتبين له

ركن الحج الطواف بالبيت

رُكْنُ الْحَجِّ الطَّوَّافُ بِالْبَيْت قَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الحج/29]

فضل الطواف

فَضْلُ الطَّوَاف (ت س حم ك) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ) (¬1) (سَبْعًا) (¬2) وفي رواية: (أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ (¬3)) (¬4) (لَا يَلْغُو فِيهِ) (¬5) (وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ) (¬6) (يُعْتِقُهَا) (¬7) (وَلَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى , إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيئَةً , وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 959 , (حم) 5701 (¬2) (س) 2919 (¬3) أَيْ: طَافَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 17) (¬4) (ت) 959 , (حم) 5701 (¬5) (ك) 5925 , (طب) (ج20ص360 ح845) انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1140 (¬6) (حم) 4462 , (جة) 2956 , (س) 2919 , الصحيحة: 2725، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1142 (¬7) (ك) 5925 , (طب) (ج20ص360 ح845) (¬8) (ت) 959 , (حم) 5701 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6380، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1139

وقت الطواف

وَقْتُ الطَّوَاف (م) , وَعَنْ وَبَرَةَ بنِ عبدِ الرحمن (¬1) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ , قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟، فَقَالَ: نَعَمْ , وَمَا يَمْنَعُكَ؟ , قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأتِيَ الْمَوْقِفَ (¬2) وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ , رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا (¬3) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَيُّنَا لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ , " رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ (¬4) فَطَافَ بِالْبَيْتِ , وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ الْمَوْقِفَ "، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ تَأخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟. (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) هو: وَبَرَة بن عبد الرحمن المسلي، أبو خزيمة، الكوفي , الطبقة: 4 طبقة تلى الوسطى من التابعين , الوفاة: 116 , روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - النسائي) رتبته عند ابن حجر: ثقة , وعند الذهبي: ثقة. (¬2) أَيْ: يَقُول: الطَّوَافُ يُوجِبُ التَّحْلِيل , فَمَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى إِحْرَامِهِ , فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف , وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْفَسْخَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصَّحَابَةَ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 282) (¬3) مَعْنَى قَوْلهمْ: (فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا) لِأَنَّهُ تَوَلَّى الْبَصْرَة، وَالْوِلَايَاتُ مَحَلُّ الْخَطَرِ وَالْفِتْنَة، وَأَمَّا ابْنُ عُمَر , فَلَمْ يَتَوَلَّ شَيْئًا. شرح النووي على مسلم (4/ 336) (¬4) قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ , وَهَذَا الْجَوَابُ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّمَتُّعِ الْقِرَان , فَلْيُتَأَمَّلْ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 282) (¬5) (م) 1233 , (س) 2930 , 2960 , و (حم) 5194 (¬6) هَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَر هُوَ إِثْبَاتُ طَوَاف الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّة , سِوَى اِبْن عَبَّاس، وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ , إِلَّا بَعْضَ أَصْحَابنَا وَمَنْ وَافَقَهُ , فَيَقُولُونَ: وَاجِبٌ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِالدَّمِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَلَا دَمَ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طَوَافِ الْقُدُومِ , فَاتَ، فَإِنْ طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُوم , لَمْ يَقَعْ عَنْ طَوَافِ الْقُدُوم، بَلْ يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ، فَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ , وَقَعَ الثَّانِي تَطَوُّعًا , لَا عَنْ الْقُدُومِ , وَلِطَوَافِ الْقُدُومِ أَسْمَاء: طَوَافُ الْقُدُوم , وَالْقَادِم , وَالْوُرُود , وَالْوَارِد , وَالتَّحِيَّة، وَلَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ طَوَافُ قُدُوم، بَلْ الطَّوَافُ الَّذِي يَفْعَلُهُ فِيهَا رُكْنًا لَهَا، حَتَّى لَوْ نَوَى بِهِ طَوَافَ الْقُدُوم , وَقَعَ رُكْنًا، وَلَغَتْ نِيَّتُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ , فَنَوَى حَجَّةَ تَطَوُّع , فَإِنَّهَا تَقَعُ وَاجِبَة , وَالله أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله: (إِنْ كُنْت صَادِقًا) فَمَعْنَاهُ إِنْ كُنْت صَادِقًا فِي إِسْلَامِكَ وَاتِّبَاعِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَا تَعْدِلْ عَنْ فِعْلِهِ وَطَرِيقَتِهِ إِلَى قَوْلِ اِبْن عَبَّاسٍ وَغَيْره , وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 335)

(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا , ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬2) (سَبْعًا) (¬3) (وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 1544 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 5573 (¬2) (خ) 1564 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 4641 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1563 , (م) 189 - (1234) (¬4) [الأحزاب: 21] (¬5) (خ) 1547 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 6398

أول وقت طواف الإفاضة

أَوَّل وَقْت طَوَاف الإِفَاضَة (خ م د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَلَقَ (¬1) وَجَلَسَ لِلنَّاسِ , فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ , لَا حَرَجَ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى نَاقَتِهِ) (¬4) (يَوْمَ النَّحْرِ) (¬5) (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) (¬6) (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) (¬7) (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ , " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬8) (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) (¬9) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬10) (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬11) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) (¬12) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬13) (وَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") (¬14) (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬15) (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬16) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) (¬17) (ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَأَفَضْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ , قَالَ: " فلَا حَرَجَ فَاحْلِقْ "، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ وَحَلَقْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ , فَقَالَ: " لَا حَرَجَ فَانْحَرْ) (¬18) (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ) (¬19) (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) (¬20) (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) (¬21) (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ) (¬22) (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (¬23)) (¬24) (فَطَافَ) (¬25) (حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬26) قَالَتْ عَائِشَةُ: (كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ) (¬27) وَقَالَ جَابِرٌ: (لِيَرَاهُ النَّاسُ , وَلِيُشْرِفَ , وَلِيَسْأَلُوهُ , فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ) (¬28) (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ) (¬29) (وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ ") (¬30) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص85: فيه أن السنة الحلق بعد النحر , وأن النحر بعد الرمي , ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب الحنفية , لحديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص85: معناه: افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته , ولا حرج عليك في التقديم والتأخير , واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة , ثم الذبح , ثم الحلق , ثم طواف الإفاضة , والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى , فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه , لهذا الحديث وغيره مما في معناه , قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف , وهو مذهبنا. أ. هـ (¬3) (حم) 14538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 1651 , (م) 331 - (1306) (¬5) (خ) 1650 , (م) 333 - (1306) (¬6) (خ) 124 , (م) 333 - (1306) (¬7) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) , (د) 2015 (¬8) (د) 2015 , (خز) 2774 (¬9) (م) 331 - (1306) , (خ) 84 (¬10) (خ) 84 (¬11) (خ) 83 , (م) 331 - (1306) (¬12) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬13) (خ) 84 (¬14) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬15) (خ) 1636 , (س) 3067 , (د) 1983 (¬16) (م) 333 - (1306) , (خ) 6289 (¬17) (م) (1306) , (حم) 6489 (¬18) (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬19) (خ) 1650 (¬20) (م) 328 - (1306) (¬21) (حم) 2648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬22) (خ) 1634 , (د) 2015 , (حم) 2731 (¬23) هَذَا الطَّوَاف هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوَّل وَقْته عِنْدنَا مِنْ نِصْف لَيْلَة النَّحْر وَأَفْضَله بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة وَذَبْح الْهَدْي وَالْحَلْق، وَيَكُون ذَلِكَ ضَحْوَة يَوْم النَّحْر، وَيَجُوز فِي جَمِيع يَوْم النَّحْر بِلَا كَرَاهَة، وَيُكْرَه تَأخِيره عَنْهُ بِلَا عُذْر. وَشَرْطه أَنْ يَكُون بَعْد الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْد نِصْف لَيْلَة النَّحْر قَبْل الْوُقُوف ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَات فَوَقَفَ قَبْل الْفَجْر لَمْ يَصِحّ طَوَافه، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوف. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِي طَوَاف الْإِفَاضَة رَمَل وَلَا اِضْطِبَاع إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِب طَوَاف الْقُدُوم، وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاع أَوْ الْقُدُوم أَوْ التَّطَوُّع وَعَلَيْهِ طَوَاف إِفَاضَة وَقَعَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة بِلَا خِلَاف عِنْدنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاء أَوْ نَذْر أَوْ تَطَوُّع فَإِنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر الْعُلَمَاء: لَا يُجْزِئ طَوَاف الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره. وَاعْلَمْ أَنَّ طَوَاف الْإِفَاضَة لَهُ أَسْمَاء , فَيُقَال أَيْضًا: طَوَاف الزِّيَارَة، وَطَوَاف الْفَرْض وَالرُّكْن، وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّة، وَمِنْ مَكَّة إِلَى مِنًى وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا مَرَّات الْمَسْأَلَة وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيح اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابنَا مَنْ اِسْتَحَبَّ الْمَشْي هُنَاكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬24) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬25) (ت) 885 , (حم) 562 , (م) 254 - (1273) (¬26) (م) 256 - (1274) , (س) 2975 , (د) 1880 (¬27) (م) 256 - (1274) (¬28) (م) 255 - (1273) , (س) 2975 , (د) 1880 (¬29) (م) 254 - (1273) , (خ) 1530 , (س) 713 , (د) 1879 , (جة) 2949 , (حم) 2118 , (ش) 13136 (¬30) (م) 257 - (1275) , (د) 1879 , (جة) 2949 , (ن) 3925

أركان وفرائض الطواف بالبيت

أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ النِّيَّةُ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907

ابتداء الطواف من الحجر الأسود

اِبْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَد (م حم ك) , حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (¬1) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (¬2) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬3)) (¬4) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬5) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬6) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (¬7)) (¬8) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ". قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني. ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ (¬2) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56 (¬3) الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬4) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬5) (حم) 15280 , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬7) قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا كما في غير هذا الحديث , والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه , وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ (¬8) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(خ م ط حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (" كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ) (¬1) (عَنْ التَّلْبِيَةِ) (¬2) (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى) (¬3) (بَاتَ فِيهِ) (¬4) (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) (¬5) (حَتَّى يُصْبِحَ) (¬6) (ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ) (¬7) (ثُمَّ يَدْخَلَ مَكَّةَ ضُحًى) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا) (¬9) (مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬10) (وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ") (¬11) (وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) (¬12) (فَيَأتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ) (¬13) (فَيَبْدَأُ بِهِ) (¬14) (أَوَّلَ شَيْءٍ) (¬15) (وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 1478 , (حم) 4628 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬2) (خ) 1498 , (حم) 4628 (¬3) (خ) 1478 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬4) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 1678 (¬6) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 (¬7) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , (د) 1865 (¬8) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 226 - (1259) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 227 - (1259) , (د) 1865, (جة) 2941 (حم) 5230 (¬10) موقوفا: (خ) 1678 , (ط) 705 , مرفوعا: (م) 223 - (1257) , (حم) 6284 (¬11) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (حم) 4628 , 5082 (¬12) موقوفا: (خ) 1678 , مرفوعا: (ك) 1671 , (خز) 2713 , انظر حجة النبي ص56 (¬13) (حم) 4628 (¬14) موقوفا: (خ) 1678 وقد ثبتت كل أفعال ابن عمر في هذا الحديث مرفوعة إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من روايات لابن عمر , فقال في رواية: " طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ، حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ " أخرجه (م) 174 - (1227) , (س) 2732 (¬15) مرفوعا: (خ) 1606, (م) 174 - (1227) , (د) 1805 (¬16) موقوفا: (حم) 4628 , مرفوعا: (د) 1889 , (هق) 9031

حصول الطواف حول جميع البيت

حُصُولُ الطَّوَافِ حَوْلَ جَمِيعِ الْبَيْت (خ) , وَعَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ , وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ , وَلَا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ , وَلَا تَقُولُوا: الْحَطِيمُ , فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3635 , (هق) 9497

أن يكون عدد الأشواط سبعة عند الطواف بالبيت

أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْأَشْوَاطِ سَبْعَةٌ عِنْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ (م س حم ك) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى) (¬1) (صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) (¬2) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (¬3) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (¬4) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬5)) (¬6) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬7) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬8) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (¬9)) (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 202 - (1240) (¬2) (س) 2805 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) (¬3) قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ". قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني. ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ (¬4) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56 (¬5) الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬6) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬7) (حم) 15280 , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬9) قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا كما في غير هذا الحديث , والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه , وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ (¬10) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ , وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ , وَالطَّوَافُ تَوٌّ , وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّوّ: هُوَ الْوِتْر، وَالْمُرَاد بِالِاسْتِجْمَارِ الِاسْتِنْجَاء، قَالَ الْقَاضِي: وَقَوْله فِي آخِر الْحَدِيث: (وَإِذَا اِسْتَجْمَرَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَجْمِر بِتَوٍّ) لَيْسَ لِلتَّكْرَارِ، بَلْ الْمُرَاد بِالْأَوَّلِ الْفِعْل، وَبِالثَّانِي: عَدَدُ الْأَحْجَار، وَالْمُرَاد بِالتَّوِّ فِي الْجِمَار سَبْع سَبْع، وَفِي الطَّوَاف سَبْع، وَفِي السَّعْي سَبْع، وَفِي الِاسْتِنْجَاء ثَلَاث، فَإِنْ لَمْ يَحْصُل الْإِنْقَاء بِثُلَاث , وَجَبَتْ الزِّيَادَة حَتَّى يُنَقَّى، فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاء بِوِتْرٍ فَلَا زِيَادَة، وَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ اُسْتُحِبَّ زِيَادَة مَسْحِهِ لِلْإِيتَارِ. وَفِيهِ وَجْه أَنَّهُ وَاجِب، قَالَهُ بَعْض أَصْحَابنَا، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء، وَالْمَشْهُور الِاسْتِحْبَاب , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 425) (¬2) (م) 315 - (1300) , (هق) 9104 , (مستخرج أبي نعيم) 3002 , (مستخرج أبي عوانة) 3574

الطهارة من الحدث والخبث في الطواف

الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فِي الطَّوَاف (ن ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمَ فلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ) (¬1) وفي رواية: (فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 1686 , (ت) 960 , (س) 2922 , (حب) 3836 , صححه الألباني في الإرواء: 121، وصَحِيح الْجَامِع: 3955، وصحيح موارد الظمآن: 828 (¬2) (ن) 3945 , (حم) 15461، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3956، الإرواء تحت حديث: 121

(خ م د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَة - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (¬1) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (¬2) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ , وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (¬3) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (¬4) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) (¬5) (فَاغْتَسِلِي) (¬6) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (¬7) وَامْتَشِطِي (¬8) وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ) (¬9) (وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ , وَحُجِّي) (¬10) (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ , وَلَا تُصَلِّي) (¬11) (حَتَّى تَطْهُرِي (¬12)) (¬13) (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا ") (¬14) ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬2) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬3) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬4) (خ) 299 (¬5) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬7) النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر. (¬8) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ (¬9) (خ) 310 , (حم) 14362 (¬10) (حم) 14362 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (د) 1785 , (خ) 299 (¬12) فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع (¬13) (خ) 299 (¬14) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211)

(خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: " قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَة - رضي الله عنها - " أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ , أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) وقد ترجم البخاري لهذا الموضوع فقال: بَاب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ. (¬2) (م) 190 - (1235) , (خ) 1536 , (خز) 2699 , (حب) 3808

(د حم حب) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ " , فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ) (¬1) (" فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ " , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ) (¬3) (أَتَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) (¬4) وفي رواية: (خَبَثًا) (¬5) (فَأَلْقَيْتُهُمَا , فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ , فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا وفي رواية: (خَبَثًا) (¬6) فَلْيَمْسَحْهُمَا) (¬7) (بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 11895 , (د) 650 (¬2) (د) 650 , (حم) 11895 (¬3) (حب) 2185 , (د) 650، انظر صحيح موارد الظمآن: 312 (¬4) (د) 650 , (حب) 2185 (¬5) (د) 651 , (حم) 11169 (¬6) (د) 651 , (حم) 11169 (¬7) (حم) 11895 , (د) 650 (¬8) (حم) 11169 , (د) 650 , صححه الألباني في الإرواء: 284، وصفة الصلاة ص 80، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

سنن الطواف

سُنَنُ الطَّوَاف الِاضْطِبَاعُ فِي الطَّوَاف (أ) (د حم هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ (¬1)) (¬2) (فَاضْطَبَعُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ) (¬3) وفي رواية: (جَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ , قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى) (¬4) (وَرَمَلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَوْا أَرْبَعًا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (أ) قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا كما في غير هذا الحديث , والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه , وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ (¬1) الجِعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب. وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬2) (د) 1884 , (حم) 2793 (¬3) (حم) 2793 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬4) (د) 1884 , (حم) 2793 , (طب) 12478 , (هق) 9039 (¬5) إذا كانت هذه العمرة بعد الفتح، فهذا فيه دليل على سنية الاضطباع والرَّمَل , وانظر حديث جابر " ... حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ". ع (¬6) (هق) 9037 , (د) 1884 , وصححه الألباني في (الإرواء) 1094

(ت د) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَافَ بِالبَيْتِ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ " (¬1) وفي رواية (¬2): طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ " ¬

_ (¬1) (ت) 859 , (جة) 2954 , (حم) 17985 , (ش) 15896 (¬2) (د) 1883 , (هق) 9035

(خ م د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬1) (جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ , فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ , وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ) (¬3) (الْيَوْمَ وَالْكَشْفِ عَنْ الْمَنَاكِبِ؟) (¬4) (إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ , وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ اللهُ , ثُمَّ قَالَ:) (¬5) (مَعَ ذَلِكَ) (¬6) (شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 1528 (¬2) (خ) 1532 , (م) 248 - (1270) , (ت) 860 , (س) 2937 (¬3) (خ) 1528 , (د) 1887 , (جة) 2952 , (حم) 317 (¬4) (د) 1887 , (جة) 2952 , (حم) 317 (¬5) (خ) 1528 , (د) 1887 (¬6) (د) 1887 (¬7) (خ) 1528 , (د) 1887 , (جة) 2952 , (حم) 317

أن يطوف ماشيا

أَنْ يَطُوف مَاشِيًا (ت س حم ك) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ) (¬1) (سَبْعًا) (¬2) وفي رواية: (أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ (¬3)) (¬4) (لَا يَلْغُو فِيهِ) (¬5) (وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ) (¬6) (يُعْتِقُهَا) (¬7) (وَلَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى , إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيئَةً , وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 959 , (حم) 5701 (¬2) (س) 2919 (¬3) أَيْ: طَافَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 17) (¬4) (ت) 959 , (حم) 5701 (¬5) (ك) 5925 , (طب) (ج20ص360 ح845) انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1140 (¬6) (حم) 4462 , (جة) 2956 , (س) 2919 , الصحيحة: 2725، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1142 (¬7) (ك) 5925 , (طب) (ج20ص360 ح845) (¬8) (ت) 959 , (حم) 5701 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6380، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1139

(م حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬1)) (¬2) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬3) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬4) (عَلَى هَيِّنَتِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (حم) 15280 , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬5) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(م ت) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ , " فَأَمَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَأَفَضْتُ) (¬1) (- يَعْنِي طُفْتُ -) (¬2) (بِالْكَعْبَةِ , وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬3) قَالَ جَابِرٌ: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (¬4)) (¬5) (فَطَافَ) (¬6) (حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬7) قَالَتْ عَائِشَةُ: (كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ) (¬8) وَقَالَ جَابِرٌ: (لِيَرَاهُ النَّاسُ , وَلِيُشْرِفَ , وَلِيَسْأَلُوهُ , فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ) (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 120 - (1211) , (حم) 26387 (¬2) (حم) 26387 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 136 - (1213) , (حم) 15281 (¬4) هَذَا الطَّوَاف هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوَّل وَقْته عِنْدنَا مِنْ نِصْف لَيْلَة النَّحْر وَأَفْضَله بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة وَذَبْح الْهَدْي وَالْحَلْق، وَيَكُون ذَلِكَ ضَحْوَة يَوْم النَّحْر، وَيَجُوز فِي جَمِيع يَوْم النَّحْر بِلَا كَرَاهَة، وَيُكْرَه تَأخِيره عَنْهُ بِلَا عُذْر. وَشَرْطه أَنْ يَكُون بَعْد الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْد نِصْف لَيْلَة النَّحْر قَبْل الْوُقُوف ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَات فَوَقَفَ قَبْل الْفَجْر لَمْ يَصِحّ طَوَافه، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوف. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِي طَوَاف الْإِفَاضَة رَمَل وَلَا اِضْطِبَاع إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِب طَوَاف الْقُدُوم، وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاع أَوْ الْقُدُوم أَوْ التَّطَوُّع وَعَلَيْهِ طَوَاف إِفَاضَة وَقَعَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة بِلَا خِلَاف عِنْدنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاء أَوْ نَذْر أَوْ تَطَوُّع فَإِنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر الْعُلَمَاء: لَا يُجْزِئ طَوَاف الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره. وَاعْلَمْ أَنَّ طَوَاف الْإِفَاضَة لَهُ أَسْمَاء , فَيُقَال أَيْضًا: طَوَاف الزِّيَارَة، وَطَوَاف الْفَرْض وَالرُّكْن، وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّة، وَمِنْ مَكَّة إِلَى مِنًى وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا مَرَّات الْمَسْأَلَة وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيح اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابنَا مَنْ اِسْتَحَبَّ الْمَشْي هُنَاكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬5) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) (ت) 885 , (حم) 562 , (م) 254 - (1273) (¬7) (م) 256 - (1274) , (س) 2975 , (د) 1880 (¬8) (م) 256 - (1274) (¬9) (م) 255 - (1273) , (س) 2975 , (د) 1880

النظر إلى البيت أثناء الطواف

النَّظَر إِلَى الْبَيْت أَثْنَاء الطَّوَاف (جة هب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ:) (¬1) (مَرْحَبًا بِكِ مِنْ بَيْتٍ) (¬2) (مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ , مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ (¬3)) (¬4) (إِنَّ اللهِ حَرَّمَ مِنْكِ وَاحِدَةً , وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثا:) (¬5) (دَمَهُ , وَمَالَهُ) (¬6) (وَأَنَ يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السَّوْءِ) (¬7) وفي رواية: " وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا (¬8) " (¬9) ¬

_ (¬1) (جة) 3932 (¬2) (هب) 6706 (¬3) أَيْ: مِنْ حُرْمَتِك , فَإِنَّ حُرْمَةَ الْبَيْتِ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ , قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذي ببكة مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ}.حاشية السندي على ابن ماجه - (7/ 306) (¬4) (جة) 3932 , (هب) 6706 , (ت) 2032 (¬5) (هب) 6706 (¬6) (جة) 3932 , (هب) 6706 (¬7) (هب) 6706 (¬8) أَيْ: حُرْمَةَ مَالِه, وَحُرْمَةَ دَمِه, وَحُرْمَةَ أَنْ نَظُنَّ بِهِ مَا عَدَا الْخَيْر. السندي (7/ 306) (¬9) (جة) 3932 , الصَّحِيحَة: 3420 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2441

الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى

الرَّمَلَ فِي الْأَشْوَاطِ الثَلَاثَةِ الْأُولَى (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ , سَعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قلت: في هذا الحديث دليل على أن الرَّمَل أصبح غير مختص بمجرد إظهار القوة لمشركي مكة كما في عمرة القضاء , لأنه عندما حج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم لم يكن في مكة مشرك. ع (¬2) (خ) 1537 , 1538 , (م) 231 - (1261) , (س) 2941 , (حم) 6081

(م حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬1)) (¬2) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬3) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬4) (عَلَى هَيِّنَتِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (حم) 15280 , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬5) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(خ م س د جة حم حب) , وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ , وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ , أَسُنَّةٌ هُوَ؟ , فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ) (¬1) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ , وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ) (¬2) (فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا , قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟) (¬3) (فَقَالَ: صَدَقُوا , " قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (بِالْبَيْتِ ") (¬5) (وَكَذَبُوا , لَيْسَ بِسُنَّةٍ) (¬6) (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمَّا) (¬7) (صَالَحَ قُرَيْشًا) (¬8) (زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬9) (عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬10) (قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابُهُ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأمَنَ ") (¬11) (فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ) (¬12) (قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ) (¬13) (وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا) (¬14) فَـ (لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنْ الْهُزَالِ) (¬15) فَـ (دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ (¬16)) (¬17) (- وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ -) (¬18) (فَأَطْلَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَا قَالُوهُ) (¬19) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ:) (¬20) (" إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ , فَلْيَرَوْكُمْ جُلْدًا (¬21) ") (¬22) (فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْ نَحَرْنَا مِنْ ظَهْرِنَا , فَأَكَلْنَا مِنْ لُحُومِهَا وَشُحُومِهَا، وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ , أَصْبَحْنَا غَدًا إِذَا غَدَوْنَا عَلَيْهِمْ وَبِنَا جَمَامٌ (¬23) قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ إِيتُونِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِكُمْ "، فَبَسَطُوا أَنْطَاعًا، ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهَا مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ " فَدَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْبَرَكَةِ "، فَأَكَلُوا حَتَّى تَضَلَّعُوا شِبَعًا، ثُمَّ كَفَئُوا مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ فِي جُرُبِهِمْ، ثُمَّ غَدَوْا عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬24) (" لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً) (¬25) (فَاضْطَبَعَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابُهُ) (¬26) (وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَلَاثَةَ , وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ , لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمْ " - وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ (¬27) -) (¬28) وفي رواية: (وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجْرِ) (¬29) (فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ , اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ وَرَمَلُوا - وَالنَّبِيُّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَهُمْ - حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ , مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ) (¬30) (ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ, تَقُولُ قُرَيْشٌ: كَأَنَّهُمْ الْغِزْلَانُ) (¬31) (" فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ ") (¬32) (فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ؟ , هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا) (¬33) (مَا يَرْضَوْنَ بِالْمَشْيِ , إنَّهُمْ لَيَنْقُزُونَ نَقْزَ الظِّبَاءِ) (¬34) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا , إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ) (¬35) (فَكَانَتْ سُنَّةً (¬36) ") (¬37) وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَصْحَابِهِ: " ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا , وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ") (¬38) (قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا , أَسُنَّةٌ هُوَ؟ , فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ) (¬39) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ , وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ , فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا , قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ , قَالَ: صَدَقُوا , " قَدْ طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ , وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ) (¬40) (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ , يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ , هَذَا مُحَمَّدٌ , حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ الْبُيُوتِ- قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬41) (وَلَا يُصْرَفُونَ عَنْهُ -) (¬42) (فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ , رَكِبَ) (¬43) (عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ , وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ , وَلَا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ ") (¬44) (وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ) (¬45) وفي رواية: (" وَلَوْ نَزَلَ لَكَانَ الْمَشْيُ أَحَبَّ إِلَيْهِ ") (¬46) (قُلْتُ: وَيَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ , قَالَ: صَدَقُوا , " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكِ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى , فَسَابَقَهُ , فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ (¬47) ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ - وَثَمَّ (¬48) تَلَّهُ لِلجَبِينِ (¬49) وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَبْيَضُ - وَقَالَ: يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي ثَوْبٌ تُكَفِّنُنِي فِيهِ غَيْرُهُ , فَاخْلَعْهُ حَتَّى تُكَفِّنَنِي فِيهِ , فَعَالَجَهُ لِيَخْلَعَهُ , فَنُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ: {أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ , إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ , وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (¬50) فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ , فَإِذَا هو بِكَبْشٍ أَبْيَضَ , أَقْرَنَ , أَعْيَنَ " - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَبِيعُ ذَلِكَ الضَّرْبَ مِنْ الْكِبَاشِ - قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْقُصْوَى , فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ , ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى مِنًى , قَالَ: هَذَا مِنًى , وفي رواية: (هَذَا مُنَاخُ النَّاسِ) , ثُمَّ أَتَى بِهِ جَمْعًا , فَقَالَ: هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى عَرَفَةَ ", قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي لِمَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ؟ قُلْتُ: لَا , قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ: هَلْ عَرَفْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ " , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَتْ التَّلْبِيَةُ؟ , قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَتْ؟ , قَالَ: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُمِرَ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ , خَفَضَتْ لَهُ الْجِبَالُ رُءُوسَهَا , وَرُفِعَتْ لَهُ الْقُرَى , فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ") (¬51) ¬

_ (¬1) (م) 237 - (1264) (¬2) (د) 1885 , (م) 238 - (1264) , (حم) 2029 (¬3) (م) 237 - (1264) , (د) 1885 (¬4) (د) 1885 (¬5) (خ) 1566 , (حم) 2029 (¬6) (د) 1885 , (حم) 2029 (¬7) (حب) 6531 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حب) 6531 (¬9) (حم) 3534 , (د) 1885 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬10) (د) 1885 , (حم) 3534 , (هق) 9477 (¬11) (خ) 4009 (¬12) (م) 237 - (1264) (¬13) (خز) 2720 , (خ) 1525 , (م) 240 - (1266) , (س) 2945 (¬14) (س) 2945 , (م) 240 - (1266) , (د) 1886 (¬15) (م) 237 - (1264) (¬16) (النَّغَف): دُود يَسْقُط مِنْ أُنُوف الدَّوَابّ , وَاحِدَتهَا: نَغَفَة، يُقَال لِلرَّجُلِ إِذَا اسْتُحْقِرَ وَاسْتُضْعِفَ: مَا هُوَ إِلَّا نَغَفَة. (¬17) (د) 1885 (¬18) (م) 237 - (1264) (¬19) (د) 1886 , (س) 2945 (¬20) (جة) 2953 , (حم) 2870 (¬21) أَيْ: أقوياء. (¬22) (حم) 2870 , (جة) 2953 ,وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬23) أي: أصبحنا أقوياء , وبنا نشاط. (¬24) (حب) 6531 , (حم) 2783 (¬25) (حم) 2783 , (حب) 6531 (¬26) (حب) 6531 , (حم) 2783 (¬27) (قُعَيْقِعَان): اِسْم جَبَل بِمَكَّة. (¬28) (خ) 4009 , (م) 240 - (1266) , (د) 1885 , (حم) 2707 (¬29) (س) 2945 (¬30) (جة) 2953 , (حم) 2783 , (حب) 6531 (¬31) (د) 1889 , (حب) 6531 (¬32) (جة) 2953 , (حم) 2870 , (م) 237 - (1264) (¬33) (م) 240 - (1266) , (س) 2945 , (د) 1886 , (حم) 2639 (¬34) (حم) 2783 , صححه الألباني في (الصَّحِيحَة) تحت حديث: 2573 , و" الإرواء " (4/ 315) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬35) (م) 240 - (1266) , (خ) 1525 , (د) 1886 (¬36) قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " (حم) 2783 قال الألباني في (الصَّحِيحَة) تحت حديث2573: (فائدة) قد يقول قائل: إذا كان عِلّة شرعية الرَّمَل إنما هي إراءة المشركين قوة المسلمين، أفلا يقال: قد زالت العلة , فتزول شرعية الرَّمَل؟ والجواب: لَا، لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَمَل بعد ذلك في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر الطويل وغيره , مثل حديث ابن عباس هذا في رواية أبي الطفيل المتقدمة. ولذلك قال ابن حبان في " صحيحه ": " فارتفعت هذه العلة، وبقي الرَّمَل فَرْضًا على أمة المصطفى - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إلى يوم القيامة ". أ. هـ (¬37) (د) 1889 , (حم) 2783 (¬38) (د) 1885 (¬39) (م) 237 - (1264) (¬40) (د) 1885 , (م) 237 - (1264) , (حم) 2843 (¬41) (م) 237 - (1264) , (حم) 3492 (¬42) (د) 1885 , (م) 239 - (1265) , (حم) 2843 (¬43) (م) 237 - (1264) (¬44) (د) 1885 , (حم) 2843 (¬45) (م) 237 - (1264) (¬46) (حم) 3492 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬47) وفي رواية عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ " (خ) 1566 , (م) 241 - (1266) , (ت) 863 , (س) 2979 (¬48) (ثَمَّ) أَيْ: هناك. (¬49) قال مجاهد في قوله (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) قال: وضع وجهه للأرض , وقال: لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي , عسى أن ترحمني ولا تُجْهز عَلَيّ، واربط يدي إلى رقبتي , ثم ضع وجهي للأرض. تفسير الطبري - (ج 21 / ص 76) (¬50) [الصافات/104 - 107] (¬51) (حم) 2707 , (طل) 2697 , (طب) ج10/ص268 ح10628 , (هب) 4077 , وصححه أحمد شاكر , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح , غير أبي عاصم الغنوي ... فذكر حاله وقول الحافظ في التقريب: مقبول , قال: ولمعظم هذا الحديث شواهد وطرق يقوى بها.

(خ م د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬1) (جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ , فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ , وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ) (¬3) (الْيَوْمَ وَالْكَشْفِ عَنْ الْمَنَاكِبِ؟) (¬4) (إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ , وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ اللهُ , ثُمَّ قَالَ:) (¬5) (مَعَ ذَلِكَ) (¬6) (شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ) (¬7). ¬

_ (¬1) (خ) 1528 (¬2) (خ) 1532 , (م) 248 - (1270) , (ت) 860 , (س) 2937 (¬3) (خ) 1528 , (د) 1887 , (جة) 2952 , (حم) 317 (¬4) (د) 1887 , (جة) 2952 , (حم) 317 (¬5) (خ) 1528 , (د) 1887 (¬6) (د) 1887 (¬7) (خ) 1528 , (د) 1887 , (جة) 2952 , (حم) 317

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّتِهِ وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا , وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ , وَالْخُلَفَاءُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال السندي: مقتضاه أن الرَّمَل عنده سنة، وقد صح أنه أنكر كونه سنةً , وقال فيمن قال: إنه سنة: " صدقوا وكذبوا "، ورجال هذا الحديث ثقات أيضاً، فيحتمل أنه حقق الأمر على وجهه ثانياً، فرجع عن الإنكار، والله تعالى أعلم. مسند أحمد ط الرسالة (3/ 435) (¬2) (حم) 1972 , (يع) 2492 , (الضياء) ج11ص204ح195 , (ش) 13548 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2001 , (جة) 3060 , (ن) 4170، (ك) 1746

استلام الحجر الأسود وتقبيله في الطواف

اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَتَقْبِيلُه فِي الطَّوَاف (ت جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" وَاللهِ) (¬1) (لَيَأتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا , وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ) (¬2) (يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 961 (¬2) (جة) 2944 (¬3) (حم) 2215، (ت) 961، (جة) 2944، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2184 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1144

(م س حم ك) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (¬1) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (¬2) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬3)) (¬4) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬5) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬6) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (¬7)) (¬8) (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}) (¬9) (وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ) (¬10) (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) (¬11) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}) (¬12) وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}) (¬13) (ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (¬14)) (¬15) (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ , فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأسِهِ , ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ) (¬16) (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ") (¬17) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ". قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني. ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ (¬2) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56 (¬3) الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬4) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬5) (حم) 15280 , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬7) قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا كما في غير هذا الحديث , والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه , وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ (¬8) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬9) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬10) (س) 2961 (¬11) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬12) (س) 2963 , (ت) 869 , (طب) ج7/ص125 ح6576 , (هق) 9108 , انظر حجة النبي ص58 (¬13) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬14) قَوْله: (اِسْتَلَمَ الرُّكْن) مَعْنَاهُ مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وفِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَاف وَصَلَاته خَلْف الْمَقَام أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج مِن بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة , لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬15) (س) 2939 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬16) (حم) 15280 , (د) 1905 (¬17) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074

(م ت) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (¬1)) (¬2) (فَطَافَ) (¬3) (حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬4) قَالَتْ عَائِشَةُ: (كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ) (¬5) وَقَالَ جَابِرٌ: (لِيَرَاهُ النَّاسُ , وَلِيُشْرِفَ , وَلِيَسْأَلُوهُ , فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ) (¬6) (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ) (¬7) (وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) هَذَا الطَّوَاف هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوَّل وَقْته عِنْدنَا مِنْ نِصْف لَيْلَة النَّحْر وَأَفْضَله بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة وَذَبْح الْهَدْي وَالْحَلْق، وَيَكُون ذَلِكَ ضَحْوَة يَوْم النَّحْر، وَيَجُوز فِي جَمِيع يَوْم النَّحْر بِلَا كَرَاهَة، وَيُكْرَه تَأخِيره عَنْهُ بِلَا عُذْر. وَشَرْطه أَنْ يَكُون بَعْد الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْد نِصْف لَيْلَة النَّحْر قَبْل الْوُقُوف ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَات فَوَقَفَ قَبْل الْفَجْر لَمْ يَصِحّ طَوَافه، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوف. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِي طَوَاف الْإِفَاضَة رَمَل وَلَا اِضْطِبَاع إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِب طَوَاف الْقُدُوم، وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاع أَوْ الْقُدُوم أَوْ التَّطَوُّع وَعَلَيْهِ طَوَاف إِفَاضَة وَقَعَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة بِلَا خِلَاف عِنْدنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاء أَوْ نَذْر أَوْ تَطَوُّع فَإِنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر الْعُلَمَاء: لَا يُجْزِئ طَوَاف الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره. وَاعْلَمْ أَنَّ طَوَاف الْإِفَاضَة لَهُ أَسْمَاء , فَيُقَال أَيْضًا: طَوَاف الزِّيَارَة، وَطَوَاف الْفَرْض وَالرُّكْن، وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّة، وَمِنْ مَكَّة إِلَى مِنًى وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا مَرَّات الْمَسْأَلَة وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيح اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابنَا مَنْ اِسْتَحَبَّ الْمَشْي هُنَاكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (ت) 885 , (حم) 562 , (م) 254 - (1273) (¬4) (م) 256 - (1274) , (س) 2975 , (د) 1880 (¬5) (م) 256 - (1274) (¬6) (م) 255 - (1273) , (س) 2975 , (د) 1880 (¬7) (م) 254 - (1273) , (خ) 1530 , (س) 713 , (د) 1879 , (جة) 2949 , (حم) 2118 , (ش) 13136 (¬8) (م) 257 - (1275) , (د) 1879 , (جة) 2949 , (ن) 3925

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلامِ الْحَجَرِ؟ " , فَقُلْتُ: اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ، قَالَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَصَبْتَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحْسَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: " أَصَبْتَ " أَنَّهُ وَصَفَ لَهُ أَنَّهُ اسْتَلَمَ فِي غَيْرِ زِحَامٍ , وَتَرَكَ فِي زِحَامٍ. (هق) 9045 (¬2) (حب) 3823 , (بز) 1057 (ط) 816 , (عب) 8900 , (ش) 13159، انظر صحيح موارد الظمآن: 829 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: (حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهما - بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ) (¬1) (لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟، قُلْتُ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ (¬2)) (¬3) (وَتَتَوَضَّأُ فِيهَا) (¬4) (وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وفي رواية: (وَرَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ) (¬5) وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: " أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمَسُّ) (¬6) وفي رواية: (يَمْسَحُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ) (¬7) وفي رواية: (إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ") (¬8) فَـ (مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَلِمُهُمَا) (¬9) (فِي كُلِّ طَوْفَةٍ) (¬10) قُلْتُ: (أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ؟، أَرَأَيْتَ إِنْ زُوحِمْتُ؟ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ) (¬11) وفي رواية: (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلَ يَدَهُ) (¬12) وَ (قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطَايَا ") (¬13) (وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ , " فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ) (¬14) (وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا , وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا) (¬15) (فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا) (¬16) (وَأَمَّا تَصْفِيرِي لِحْيَتِي: " فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬17) (يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ (¬18) وَالزَّعْفَرَانِ (¬19) ") (¬20) وفي رواية: (وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَصْبُغُ بِهَا) (¬21) (وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الصِّبْغِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا (¬22) " وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ ") (¬23) (فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا , وَأَمَّا الْإِهْلَالُ: " فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُهِلُّ حَتَّى) (¬24) (يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬25) (ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً ") (¬26) ¬

_ (¬1) (م) 25 - (1187) (¬2) السِّبْت بالكَسْر: جُلود البقر المَدْبوغة بالقَرَظِ يُتَّخذ منها النِّعال، سُمِّيت بذلك لأن شَعرها قد سُبتَ عنها: أي حُلِقَ وأُزِيل. (¬3) (حم) 5894 , (خ) 164 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (س) 117 (¬5) (حم) 4672 , (جة) 3626 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 25 - (1187) , (خ) 5513 , (د) 1772 , (حم) 5894 (¬7) (م) 242 - (1267) , (خ) 1531 , (س) 2950 , (د) 1874 (¬8) (م) 244 - (1267) , (س) 2948 (¬9) (خ) 1529 , (م) 245 - (1268) , (س) 2952 , (حم) 4463 (¬10) (د) 1876 , (س) 2947 , (حم) 4686 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1110 (¬11) (ت) 861 , (خ) 1533 , (س) 2946 , (حم) 6396 (¬12) (بغ) ج7ص133تحت حديث: 1905 , (م) 246 - (1268) , (حم) 5875 , (حب) 3824 (¬13) (حم) 5701 , (ت) 959 , (س) 2919 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬14) (خ) 5513 , (م) 25 - (1187) , (س) 117 , (حم) 5894 (¬15) (خز) 199 , (خ) 5513 , (م) 25 - (1187) , (س) 117 , (حم) 5894 (¬16) (خ) 5513 , (م) 25 - (1187) , (س) 117 , (حم) 5894 (¬17) (حم) 4672 , (جة) 3626 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) الْوَرْسَ: ثَمَرُ شَجَرٍ يَكُونُ بِالْيَمَنِ , أَصْفَرُ , يُصْبَغُ بِهِ , وَهُوَ مَعْرُوفٌ يُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ. (¬19) الخلوق أيضا معناه الزعفران. (¬20) (س) 5244 , (د) 4210 , (حم) 5717 (¬21) (خ) 5513 , (م) 25 - (1187) , (د) 4064 , (س) 5115 (¬22) يعني: الزعفران. (¬23) (س) 5085 , (د) 4064 , (حم) 5717 (¬24) (خ) 164 , (م) 25 - (1187) , (حم) 5894 (¬25) (خ) 1443 (¬26) (م) 29 - (1187) , (خ) 1478 , (س) 2758

(طل) , وَعَنْ جَعْفَرَ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ خَالَكَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: " لَوْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَبَّلَهُ مَا قَبَّلْتُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 28 , وصححه الألباني في الإرواء: 1112

(يع) , وَعَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 219، (ك) 1672 , (هق) 9005 , قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1112: قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومى وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه البزار من الطريق الجيد) قلت: ثم رأيته في (يع) (17/ 2) من الطريق الاخرى وفيها عمر بن هارون وهو متروك. قلت: فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت مرفوعا وموقوفا. والله أعلم. أ. هـ

(عب) , وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (¬1) أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُسَبِّدًا (¬2) رَأسَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتَهُ قَبَّلَ الرُّكْنَ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. (¬2) قال عبد الرزاق: قُلْتُ لِابْنِ جُرَيْجٍ: مَا التَّسْبِيدُ؟ , فَقَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يُغَطِّي رَأسَهُ , فَيُلْصِقُ شَعْرَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ. (¬3) (عب) 8912 , (الشافعي) ج1ص126 , (هق) 9006 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1112

(ش الشافعي) , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ش إِذَا اسْتَلَمُوا) (¬1) (الرُّكْنَ - يَعْنِي الْحَجَرَ - قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ , قَالَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ، حَسِبْتُ كَثِيرًا) (¬2) (قُلْتُ: هَلْ تَدَعُ أَنْتَ إِذَا اسْتَلَمْتَ أَنْ تُقَبِّلَ يَدَكَ؟ , قَالَ: فَلِمَ أَسْتَلِمُهُ إِذًا) (¬3) (إِنْ لَمْ أُقَبِّلْ يَدِي؟، قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْجَفَا: مَنْ مَسَحَ الرُّكْنَ وَلَمْ يُقَبِّلْ يَدَهُ) (¬4). ¬

_ (¬1) (الشافعي) ج1ص126 , (عب) 8923 , (ش) 14555 , (هق) 9009 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1113 (¬2) (ش) 14555 , (عب) 8923 , (الشافعي) ج1ص126 , (قط) ج2/ص290 ح241 , (هق) 9009 (¬3) (الشافعي) ج1ص126 , (عب) 8923 , (ش) 14555 (¬4) (ش) 14555

(حم عب) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لَهُ: (" يَا عُمَرُ , إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيُّ , لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ) (¬1) (وَامْضِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 190 , (عب) 8910 , (ش) 13152 , (طح) 3826 , (هق) 9043 , وصححه الألباني في مناسك الحج ص21 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (عب) 8910 , (ش) 13152 , (طح) 3826

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ , كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1551 , (ت) 865 , (س) 2955 , (حم) 2378

التهليل والتكبير عند استلام الحجر

التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبيرُ عِنْدَ اِسْتِلَامِ الْحَجَر (د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ , ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1889 , (هق) 9031

(حم عب) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لَهُ: (" يَا عُمَرُ , إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيُّ , لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ) (¬1) (وَامْضِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 190 , (عب) 8910 , (ش) 13152 , (طح) 3826 , (هق) 9043 , وصححه الألباني في مناسك الحج ص21 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (عب) 8910 , (ش) 13152 , (طح) 3826

(خ م ط حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (" كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ) (¬1) (عَنْ التَّلْبِيَةِ) (¬2) (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى) (¬3) (بَاتَ فِيهِ) (¬4) (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) (¬5) (حَتَّى يُصْبِحَ) (¬6) (ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ) (¬7) (ثُمَّ يَدْخَلَ مَكَّةَ ضُحًى) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا) (¬9) (مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬10) (وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ") (¬11) (وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) (¬12) (فَيَأتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ) (¬13) (فَيَبْدَأُ بِهِ) (¬14) (أَوَّلَ شَيْءٍ) (¬15) (وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ) (¬16) (ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا) (¬17) (يَرْمُلُ ثَلَاثةَ أَطْوَافٍ) (¬18) (مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬19) (فَإِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ وَكَبَّرَ) (¬20) ¬

_ (¬1) (خ) 1478 , (حم) 4628 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬2) (خ) 1498 , (حم) 4628 (¬3) (خ) 1478 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬4) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 1678 (¬6) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 (¬7) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , (د) 1865 (¬8) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 226 - (1259) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 227 - (1259) , (د) 1865, (جة) 2941 (حم) 5230 (¬10) موقوفا: (خ) 1678 , (ط) 705 , مرفوعا: (م) 223 - (1257) , (حم) 6284 (¬11) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (حم) 4628 , 5082 (¬12) موقوفا: (خ) 1678 , مرفوعا: (ك) 1671 , (خز) 2713 , انظر حجة النبي ص56 (¬13) (حم) 4628 (¬14) موقوفا: (خ) 1678 وقد ثبتت كل أفعال ابن عمر في هذا الحديث مرفوعة إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من روايات لابن عمر , فقال في رواية: " طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ، حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ " أخرجه (م) 174 - (1227) , (س) 2732 (¬15) مرفوعا: (خ) 1606, (م) 174 - (1227) , (د) 1805 (¬16) موقوفا: (حم) 4628 , مرفوعا: (د) 1889 , (هق) 9031 (¬17) (خ) 1678 , (س) 2940 (¬18) (حم) 4628 (¬19) مرفوعا وموقوفا: (م) 234 - (1262) , (د) 1891 , (جة) 2950 , (حم) 15280 (¬20) (حم) 4628

استلام الركن اليماني في الطواف

اِسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فِي الطَّوَاف (حم) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (طُفْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ الرُّكْنِ الَّذِي يَلِي الْبَابَ مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ) (¬1) (الْأَسْوَدَ) (¬2) (أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ , فَقَالَ: أَمَا طُفْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَهُ) (¬3) (يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؟) (¬4) (قُلْتُ: لَا) (¬5) (قَالَ: أَفَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ , قَالَ: قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: فَانْفُذْ عَنْكَ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (حم) 253 , وحسنه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص14 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 313 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (حم) 253 (¬4) (حم) 313 (¬5) (حم) 253 (¬6) قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما العلة فيهما , فنرى أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم , فكانا كسائر البيت. (هق) 9024 (¬7) (حم) 313 , (عب) 8945 , (يع) 182 , (هق) 9024

(حم) , وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ , عَنْ يَسَارِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَأَنَا أَتْلُوهُمَا فِي ظُهُورِهِمَا أَسْمَعُ كَلَامَهُمَا , فَطَفِقَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ رُكْنَ الْحِجْرَ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يَسْتَلِمْ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ " فَيَقُولُ مُعَاوِيَةُ: دَعْنِي مِنْكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ مَهْجُورٌ , فَطَفِقَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَزِيدُهُ كُلَّمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الرُّكْنَيْنِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2210 , (ت) 858 , (م) 247 - (1269) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(خ م ت حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: (قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (¬1) (رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ) (¬2) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: " أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمَسُّ) (¬3) وفي رواية: (يَمْسَحُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ) (¬4) وفي رواية: (إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ") (¬5) فَـ (مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَلِمُهُمَا) (¬6) (فِي كُلِّ طَوْفَةٍ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 25 - (1187) (¬2) (حم) 5894 , (خ) 164 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 25 - (1187) , (خ) 5513 , (د) 1772 , (حم) 5894 (¬4) (م) 242 - (1267) , (خ) 1531 , (س) 2950 , (د) 1874 (¬5) (م) 244 - (1267) , (س) 2948 (¬6) (خ) 1529 , (م) 245 - (1268) , (س) 2952 , (حم) 4463 (¬7) (د) 1876 , (س) 2947 , (حم) 4686 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1110

استقبال الحجر عند ابتداء الطواف

اِسْتِقْبَالُ الْحَجَرِ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ الطَّوَافِ (حم عب) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لَهُ: (" يَا عُمَرُ , إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيُّ , لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ) (¬1) (وَامْضِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 190 , (عب) 8910 , (ش) 13152 , (طح) 3826 , (هق) 9043 , وصححه الألباني في مناسك الحج ص21 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (عب) 8910 , (ش) 13152 , (طح) 3826

رفع اليدين في الطواف عند التكبير ومقابلة الحجر

رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الطَّوَافِ عِنْد التَّكْبِيرِ وَمُقَابَلَةِ الْحَجَر (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ , كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1551 , (ت) 865 , (س) 2955 , (حم) 2378

الدعاء في الطواف

الدُّعَاءُ فِي الطَّوَاف (¬1) قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا , فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ , أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص14: قال شيخ الإسلام: " وليس فيه ذكر محدود عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه , بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية , وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له ". أ. هـ (¬2) [البقرة: 200 - 202]

(ك) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً , وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً , وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 3098 , (د) 1892 , (حم) 15435 , (خز) 2721 , (حب) 3826

غض البصر في الطواف

غَضّ الْبَصَر فِي اَلطَّوَاف (خ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ (¬1) النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ (¬2) وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ الرِّجَالِ (¬3)؟، قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟، قَالَ: إِي لَعَمْرِي، لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ (¬4) قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟، قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - تَطُوفُ حَجْرَةً (¬5) مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ , وَأَبَتْ، يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ (¬6) بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ، وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ (¬7) وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ (¬8) قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟، قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ (¬9) لَهَا غِشَاءٌ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا (¬10). (¬11) ¬

_ (¬1) (اِبْن هِشَام) هُوَ إِبْرَاهِيم - أَوْ أَخُوهُ مُحَمَّد - اِبْن إِسْمَاعِيل بْن هِشَام بْن الْوَلِيد بْن الْمُغِيرَة بْن عَبْد الله بْن عُمَر بْن مَخْزُوم الْمَخْزُومِيّ , وَكَانَا خَالَيْ هِشَام بْن عَبْد الْمَلِك , فَوَلَّى مُحَمَّدًا إِمْرَة مَكَّة , وَوَلَّى أَخَاهُ إِبْرَاهِيم بْن هِشَام إِمْرَة الْمَدِينَة وَفَوَّضَ هِشَام لِإِبْرَاهِيم إِمْرَة الْحَجّ بِالنَّاسِ فِي خِلَافَته , وَظَاهِر هَذَا أَنَّ اِبْن هِشَام أَوَّل مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ، لَكِنْ رَوَى الْفَاكِهِيّ مِنْ طَرِيق زَائِدَة عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ قَالَ: نَهَى عُمَر أَنْ يَطُوف الرِّجَال مَعَ النِّسَاء، قَالَ فَرَأَى رَجُلًا مَعَهُنَّ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ لَمْ يُعَارِض الْأَوَّل لِأَنَّ اِبْن هِشَام مَنَعَهُنَّ أَنْ يَطُفْنَ حِينَ يَطُوف الرِّجَال مُطْلَقًا، فَلِهَذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ عَطَاء وَاحْتَجَّ بِصَنِيعِ عَائِشَة , وَصَنِيعهَا شَبِيه بِهَذَا الْمَنْقُول عَنْ عُمَر. (¬2) قَوْله: (كَيْفَ يَمْنَعهُنَّ) مَعْنَاهُ أَخْبَرَنِي اِبْن جُرَيْجٍ بِزَمَانِ الْمَنْع قَائِلًا فِيهِ كَيْفَ يَمْنَعهُنَّ. (¬3) قَوْله: (وَقَدْ طَافَ نِسَاء النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ الرِّجَال) أَيْ: غَيْر مُخْتَلِطَات بِهِنَّ. (¬4) قَوْله: (لَقَدْ أَدْرَكْته بَعْدَ الْحِجَاب) ذَكَرَ عَطَاءٌ هَذَا لِرَفْعِ تَوَهُّم مَنْ يَتَوَهَّم أَنَّهُ حَمَلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْره، وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ مِنْهُنَّ، وَالْمُرَاد بِالْحِجَابِ نُزُول آيَة الْحِجَاب وَهِيَ قَوْله تَعَالَى (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب) وَكَانَ ذَلِكَ فِي تَزْوِيج النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِزَيْنَب بِنْت جَحْش، وَلَمْ يُدْرِك ذَلِكَ عَطَاء قَطْعًا. (¬5) قَوْله: (حَجْرَة) أَيْ: نَاحِيَة، قَالَ الْقَزَّاز: هُوَ مَأخُوذ مِنْ قَوْلهمْ: نَزَلَ فُلَان حَجْرَة مِنْ النَّاس أَيْ مُعْتَزِلًا. (¬6) قَوْله: (مُتَنَكِّرَات) فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق " مُسْتَتِرَات " وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الدَّاوُدِيُّ جَوَاز النِّقَاب لِلنِّسَاءِ فِي الْإِحْرَام. (¬7) الْمَعْنَى: إِذَا أَرَدْنَ دُخُول الْبَيْت وَقَفْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ حَال كَوْن الرِّجَال مُخْرَجِينَ مِنْهُ. (¬8) قَوْله: (وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْف ثَبِير) أَيْ: مُقِيمَة فِيهِ، وَثَبِير جَبَل الْمُزْدَلِفَة، لَكِنْ بِمَكَّة خَمْسَة جِبَال أُخْرَى يُقَال لِكُلِّ مِنْهَا ثَبِير , ذَكَرَهَا أَبُو عُبَيْد الْبَكْرِيّ وَيَاقُوت وَغَيْرهمَا، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد لِأَحَدِهَا. (¬9) قَوْله: (تُرْكِيَّة) قَالَ عَبْد الرَّزَّاق: هِيَ قُبَّة صَغِيرَة مِنْ لُبُود تُضْرَب فِي الْأَرْض. (¬10) قَوْله: (دِرْعًا مُوَرَّدًا) أَيْ: قَمِيصًا لَوْنه لَوْن الْوَرْد، وَلِعَبْدِ الرَّزَّاق " دِرْعًا مُعَصْفَرًا وَأَنَا صَبِيّ " , فَبَيَّنَ بِذَلِكَ سَبَب رُؤْيَته إِيَّاهَا، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون رَأَى مَا عَلَيْهَا اِتِّفَاقًا. (¬11) (خ) 1539

أن يركع ركعتين بعد الطواف خلف المقام

أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ (ت س حم ك) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ) (¬1) (سَبْعًا) (¬2) وفي رواية: (أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ (¬3)) (¬4) (لَا يَلْغُو فِيهِ) (¬5) (وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ) (¬6) (يُعْتِقُهَا) (¬7) (وَلَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى , إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيئَةً , وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 959 , (حم) 5701 (¬2) (س) 2919 (¬3) أَيْ: طَافَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ: سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 17) (¬4) (ت) 959 , (حم) 5701 (¬5) (ك) 5925 , (طب) (ج20ص360 ح845) انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1140 (¬6) (حم) 4462 , (جة) 2956 , (س) 2919 , الصحيحة: 2725، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1142 (¬7) (ك) 5925 , (طب) (ج20ص360 ح845) (¬8) (ت) 959 , (حم) 5701 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6380، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1139

(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا , ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬2) (سَبْعًا) (¬3) (وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 1544 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 5573 (¬2) (خ) 1564 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 4641 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1563 , (م) 189 - (1234) (¬4) [الأحزاب: 21] (¬5) (خ) 1547 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 6398

(م س حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى) (¬1) (صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) (¬2) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (¬3) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (¬4) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬5)) (¬6) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬7) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬8) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}) (¬11) (وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ) (¬12) (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) (¬13) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}) (¬14) وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}) (¬15) (ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (م) 202 - (1240) (¬2) (س) 2805 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) (¬3) قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ". قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني. ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ (¬4) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56 (¬5) الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬6) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬7) (حم) 15280 , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬9) قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا كما في غير هذا الحديث , والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه , وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ (¬10) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬11) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬12) (س) 2961 (¬13) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬14) (س) 2963 , (ت) 869 , (طب) ج7/ص125 ح6576 , (هق) 9108 , انظر حجة النبي ص58 (¬15) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬16) قَوْله: (اِسْتَلَمَ الرُّكْن) مَعْنَاهُ مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وفِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَاف وَصَلَاته خَلْف الْمَقَام أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج مِن بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة , لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬17) (س) 2939 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

(عب) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَكَرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ، وَيَقُولُ: عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَانِ , وَكَانَ هُوَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ سَبْعَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 9012 , وصححه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص24

(خم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، فَقَالَ: " السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء 1115: ضعيف بهذا اللفظ , أورده البخاري معلقا في (باب صلى النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم أسبوعه ركعتين) ثم قال: (وقال إسماعيل بن أمية قلت: للزهري: فذكره. وقال الحافظ في (الفتح): (وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال: حدثنا يحيي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين , ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه). ويُغني عنه حديث ابن عمر الذي ساقه البخاري في الباب بلفظ: (قدم رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). أ. هـ

(حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخَذَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , إِلَّا بِمَكَّةَ , إِلَّا بِمَكَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21500 , (خز) 2748 , (قط) ج1/ص424 ح6 , (طس) 847، انظر الصَّحِيحَة: 3412

(ت) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ , لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 868 , (س) 585 , (د) 1894 , (جة) 1254 , (حم) 16294

استلام الحجر بعد الانتهاء من ركعتي الطواف

اِسْتِلَامُ الْحَجَرِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف (م س حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى) (¬1) (صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) (¬2) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (¬3) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (¬4) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬5)) (¬6) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬7) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬8) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}) (¬11) (وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ) (¬12) (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) (¬13) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}) (¬14) وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}) (¬15) (ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (م) 202 - (1240) (¬2) (س) 2805 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) (¬3) قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ". قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني. ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ (¬4) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56 (¬5) الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬6) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬7) (حم) 15280 , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬9) قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا كما في غير هذا الحديث , والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه , وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ (¬10) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬11) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬12) (س) 2961 (¬13) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬14) (س) 2963 , (ت) 869 , (طب) ج7/ص125 ح6576 , (هق) 9108 , انظر حجة النبي ص58 (¬15) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬16) قَوْله: (اِسْتَلَمَ الرُّكْن) مَعْنَاهُ مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وفِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَاف وَصَلَاته خَلْف الْمَقَام أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج مِن بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة , لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬17) (س) 2939 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

التزام الملتزم بعد الانتهاء من الطواف

اِلْتِزَامُ الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ الطَّوَاف (ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْمُلْتَزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 13778 , (عب) 9047 , (ط) 951 , (هق) 9547 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2138

(د جة) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ , فَقُلْتُ: أَلَا نَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ؟، قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ , قَالَ: ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ , ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ , فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ) (¬1) (وَوَجْهَهُ وفي رواية: (وَخَدَّهُ) (¬2) وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا , وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا , ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 2962 , (عب) 9043 (¬2) (جة) 2962 , (عب) 9043 (¬3) (د) 1899 , (جة) 2962 , (عب) 9043 , انظر الصَّحِيحَة: 2138 , وصحيح الجامع (5012) ط3 بلفظ: «كان يُلزق صدره ووجهه بالملتزم»، ، ومناسك الحج والعمرة (ص38)، والحديث ضعيف في (د) , حسن في (جة) , وقد تراجع الألباني عن تضعيفه.

(خز) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: لَمَّا فَتْحَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَكَّةَ، دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَانْطَلَقْتُ وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , مُسْتَلِمُونَ مَا بَيْنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَاضِعِي خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ، وَإِذَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّ الْبَابَ، فَدَخَلْتُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُلْتُ: كَيْفَ صَنَعَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، فَقَالُوا: " صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ السَّارِيَةِ الَّتِي قُبَالَةَ الْبَيْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 3017 , (د) 1898 , (حم) 15591 , وقال الألباني: إسناده حسن لغيره , ويزداد قوة بعمل جمع من الصحابة. أ. هـ

مباحات الطواف

مُبَاحَاتُ الطَّوَاف الْكَلَامُ الْمُبَاحُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الطَّوَاف (ن ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمَ فلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ) (¬1) وفي رواية: (فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ ") (¬2) وفي رواية: " الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ , إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ , فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) (ك) 1686 , (ت) 960 , (س) 2922 , (حب) 3836 , صححه الألباني في الإرواء: 121، وصَحِيح الْجَامِع: 3955، وصحيح موارد الظمآن: 828 (¬2) (ن) 3945 , (حم) 15461، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3956، الإرواء تحت حديث: 121 (¬3) (ت) 960، (ك) 1687 , (خز) 2739 , (يع) 2599

(خ س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ) (¬1) وفي رواية: (مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ , فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ , ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ ") (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 1541 , (س) 3811 (¬2) (خ) 6325 , (س) 2920 , (د) 3302 , (حم) 3442

الإفتاء والاستفتاء في الطواف

الْإِفْتَاءُ وَالِاسْتِفْتَاءُ فِي الطَّوَاف (حم) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (طُفْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ الرُّكْنِ الَّذِي يَلِي الْبَابَ مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ) (¬1) (الْأَسْوَدَ) (¬2) (أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ , فَقَالَ: أَمَا طُفْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَهُ) (¬3) (يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؟) (¬4) (قُلْتُ: لَا) (¬5) (قَالَ: أَفَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ , قَالَ: قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: فَانْفُذْ عَنْكَ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (حم) 253 , وحسنه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص14 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 313 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (حم) 253 (¬4) (حم) 313 (¬5) (حم) 253 (¬6) قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما العلة فيهما , فنرى أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم , فكانا كسائر البيت. (هق) 9024 (¬7) (حم) 313 , (عب) 8945 , (يع) 182 , (هق) 9024

الركوب في الطواف

الرُّكُوبُ فِي الطَّوَاف (م ت) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (¬1)) (¬2) (فَطَافَ) (¬3) (حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬4) قَالَتْ عَائِشَةُ: (كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ) (¬5) وَقَالَ جَابِرٌ: (لِيَرَاهُ النَّاسُ , وَلِيُشْرِفَ , وَلِيَسْأَلُوهُ , فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ) (¬6) (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ) (¬7) (وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) هَذَا الطَّوَاف هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوَّل وَقْته عِنْدنَا مِنْ نِصْف لَيْلَة النَّحْر وَأَفْضَله بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة وَذَبْح الْهَدْي وَالْحَلْق، وَيَكُون ذَلِكَ ضَحْوَة يَوْم النَّحْر، وَيَجُوز فِي جَمِيع يَوْم النَّحْر بِلَا كَرَاهَة، وَيُكْرَه تَأخِيره عَنْهُ بِلَا عُذْر. وَشَرْطه أَنْ يَكُون بَعْد الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْد نِصْف لَيْلَة النَّحْر قَبْل الْوُقُوف ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَات فَوَقَفَ قَبْل الْفَجْر لَمْ يَصِحّ طَوَافه، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوف. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِي طَوَاف الْإِفَاضَة رَمَل وَلَا اِضْطِبَاع إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِب طَوَاف الْقُدُوم، وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاع أَوْ الْقُدُوم أَوْ التَّطَوُّع وَعَلَيْهِ طَوَاف إِفَاضَة وَقَعَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة بِلَا خِلَاف عِنْدنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاء أَوْ نَذْر أَوْ تَطَوُّع فَإِنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر الْعُلَمَاء: لَا يُجْزِئ طَوَاف الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره. وَاعْلَمْ أَنَّ طَوَاف الْإِفَاضَة لَهُ أَسْمَاء , فَيُقَال أَيْضًا: طَوَاف الزِّيَارَة، وَطَوَاف الْفَرْض وَالرُّكْن، وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّة، وَمِنْ مَكَّة إِلَى مِنًى وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا مَرَّات الْمَسْأَلَة وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيح اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابنَا مَنْ اِسْتَحَبَّ الْمَشْي هُنَاكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (ت) 885 , (حم) 562 , (م) 254 - (1273) (¬4) (م) 256 - (1274) , (س) 2975 , (د) 1880 (¬5) (م) 256 - (1274) (¬6) (م) 255 - (1273) , (س) 2975 , (د) 1880 (¬7) (م) 254 - (1273) , (خ) 1530 , (س) 713 , (د) 1879 , (جة) 2949 , (حم) 2118 , (ش) 13136 (¬8) (م) 257 - (1275) , (د) 1879 , (جة) 2949 , (ن) 3925

(خ م س جة) , وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ) (¬2) (مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ) (¬3) (وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ " , فَفَعَلَتْ ذَلِكَ) (¬4) (قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ {وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 2927 , (خ) 4572 , (م) 258 - (1276) , (حم) 26528 (¬2) (خ) 1546 , (م) 258 - (1276) (¬3) (خ) 452 , (م) 258 - (1276) , (د) 1882 (¬4) (خ) 1546 (¬5) (جة) 2961 , (خ) 1552 , (م) 258 - (1276) , (س) 2925

الشرب في الطواف

الشُّرْبُ فِي الطَّوَاف (خز) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَرِبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2750 , (حب) 3837، (ك) 1689 , انظر صحيح موارد الظمآن: 832 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

طواف النساء

طَوَافُ النِّسَاء (خ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ (¬1) النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ (¬2) وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ الرِّجَالِ (¬3)؟، قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟، قَالَ: إِي لَعَمْرِي، لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ (¬4) قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟، قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - تَطُوفُ حَجْرَةً (¬5) مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ , وَأَبَتْ، يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ (¬6) بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ، وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ (¬7) وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ (¬8) قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟، قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ (¬9) لَهَا غِشَاءٌ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا (¬10). (¬11) ¬

_ (¬1) (اِبْن هِشَام) هُوَ إِبْرَاهِيم - أَوْ أَخُوهُ مُحَمَّد - اِبْن إِسْمَاعِيل بْن هِشَام بْن الْوَلِيد بْن الْمُغِيرَة بْن عَبْد الله بْن عُمَر بْن مَخْزُوم الْمَخْزُومِيّ , وَكَانَا خَالَيْ هِشَام بْن عَبْد الْمَلِك , فَوَلَّى مُحَمَّدًا إِمْرَة مَكَّة , وَوَلَّى أَخَاهُ إِبْرَاهِيم بْن هِشَام إِمْرَة الْمَدِينَة وَفَوَّضَ هِشَام لِإِبْرَاهِيم إِمْرَة الْحَجّ بِالنَّاسِ فِي خِلَافَته , وَظَاهِر هَذَا أَنَّ اِبْن هِشَام أَوَّل مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ، لَكِنْ رَوَى الْفَاكِهِيّ مِنْ طَرِيق زَائِدَة عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ قَالَ: نَهَى عُمَر أَنْ يَطُوف الرِّجَال مَعَ النِّسَاء، قَالَ فَرَأَى رَجُلًا مَعَهُنَّ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ لَمْ يُعَارِض الْأَوَّل لِأَنَّ اِبْن هِشَام مَنَعَهُنَّ أَنْ يَطُفْنَ حِينَ يَطُوف الرِّجَال مُطْلَقًا، فَلِهَذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ عَطَاء وَاحْتَجَّ بِصَنِيعِ عَائِشَة , وَصَنِيعهَا شَبِيه بِهَذَا الْمَنْقُول عَنْ عُمَر. (¬2) قَوْله: (كَيْفَ يَمْنَعهُنَّ) مَعْنَاهُ أَخْبَرَنِي اِبْن جُرَيْجٍ بِزَمَانِ الْمَنْع قَائِلًا فِيهِ كَيْفَ يَمْنَعهُنَّ. (¬3) قَوْله: (وَقَدْ طَافَ نِسَاء النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ الرِّجَال) أَيْ: غَيْر مُخْتَلِطَات بِهِنَّ. (¬4) قَوْله: (لَقَدْ أَدْرَكْته بَعْدَ الْحِجَاب) ذَكَرَ عَطَاءٌ هَذَا لِرَفْعِ تَوَهُّم مَنْ يَتَوَهَّم أَنَّهُ حَمَلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْره، وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ مِنْهُنَّ، وَالْمُرَاد بِالْحِجَابِ نُزُول آيَة الْحِجَاب وَهِيَ قَوْله تَعَالَى (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب) وَكَانَ ذَلِكَ فِي تَزْوِيج النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِزَيْنَب بِنْت جَحْش، وَلَمْ يُدْرِك ذَلِكَ عَطَاء قَطْعًا. (¬5) قَوْله: (حَجْرَة) أَيْ: نَاحِيَة، قَالَ الْقَزَّاز: هُوَ مَأخُوذ مِنْ قَوْلهمْ: نَزَلَ فُلَان حَجْرَة مِنْ النَّاس أَيْ مُعْتَزِلًا. (¬6) قَوْله: (مُتَنَكِّرَات) فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق " مُسْتَتِرَات " وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الدَّاوُدِيُّ جَوَاز النِّقَاب لِلنِّسَاءِ فِي الْإِحْرَام. (¬7) الْمَعْنَى: إِذَا أَرَدْنَ دُخُول الْبَيْت وَقَفْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ حَال كَوْن الرِّجَال مُخْرَجِينَ مِنْهُ. (¬8) قَوْله: (وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْف ثَبِير) أَيْ: مُقِيمَة فِيهِ، وَثَبِير جَبَل الْمُزْدَلِفَة، لَكِنْ بِمَكَّة خَمْسَة جِبَال أُخْرَى يُقَال لِكُلِّ مِنْهَا ثَبِير , ذَكَرَهَا أَبُو عُبَيْد الْبَكْرِيّ وَيَاقُوت وَغَيْرهمَا، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد لِأَحَدِهَا. (¬9) قَوْله: (تُرْكِيَّة) قَالَ عَبْد الرَّزَّاق: هِيَ قُبَّة صَغِيرَة مِنْ لُبُود تُضْرَب فِي الْأَرْض. (¬10) قَوْله: (دِرْعًا مُوَرَّدًا) أَيْ: قَمِيصًا لَوْنه لَوْن الْوَرْد، وَلِعَبْدِ الرَّزَّاق " دِرْعًا مُعَصْفَرًا وَأَنَا صَبِيّ " , فَبَيَّنَ بِذَلِكَ سَبَب رُؤْيَته إِيَّاهَا، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون رَأَى مَا عَلَيْهَا اِتِّفَاقًا. (¬11) (خ) 1539

ركن الحج السعي بين الصفا والمروة

رُكْن الْحَجّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (¬1) (حم) , وعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَهُوَ وَرَاءَهُمْ) (¬2) (يَسْعَى , يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ) (¬3) (حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ) (¬4) (وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) [البقرة/158] (¬2) (حم) 27408 , وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (حم) 27407 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬4) (حم) 27408 (¬5) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص16: (فائدة) جاء في " المغني " لابن قدامة المقدسي (3/ 394) ما نصه: (وَطَوَافُ النِّسَاءِ وَسَعْيُهُنَّ مَشْيٌ كُلُّهُ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ اضْطِبَاعٌ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا إظْهَارُ الْجَلَدِ، وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يُقْصَدُ فِيهِنَّ السَّتْرُ، وَفِي الرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ تَعَرُّضٌ لِلتَّكَشُّفِ. وفي " المجموع " للنووي (8/ 75) ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية , فقد قال: " إن فيها وجهين: الأول: وهو الصحيح وبه قَطَعَ الْجُمْهُورُ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ , بَلْ تَمْشِي جَمِيعَ الْمَسَافَةِ , سَوَاءٌ كَانَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا. والوجه الثاني: أنها إن سَعَتْ فِي اللَّيْلِ حَالَ خُلُوِّ الْمَسْعَى , اُسْتُحِبَّ لَهَا السَّعْيُ فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ كَالرَّجُلِ " قلت: ولعل هذا هو الأقرب , فإن أصل مشروعية السعي سَعْيُ هاجر أم إسماعيل , تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: " فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه , ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي , ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ , فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: " فذلك سعي الناس بينهما ". أخرجه البخاري 3184. أ. هـ (¬6) (حم) 27407 , (خز) 2764، (ك) 6943 , (هق) 9150 , وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968

(خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ -:) (¬1) (إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: لِمَ؟، قُلْتُ: لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا , وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (¬2)) (¬3) (فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ) (¬4) (فِي أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا , أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬5) (فَلَمَّا أَسْلَمُوا) (¬6) (قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْحَجِّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ) (¬7) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬8) (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَة) (¬9) (فَطَافُوا) (¬10) (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: " ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ") (¬11) (وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ) (¬12) (فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا) (¬13) (فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ) (¬14) (امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬15) (قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ - إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ - كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ , فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ , فَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ؟ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآية نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ , ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ , وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ , حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَمَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بالبيت) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 1698 (¬2) [البقرة/158] (¬3) (م) 259 - (1277) (¬4) (خ) 1561، (م) 259 - (1277) (¬5) (م) 260 - (1277) (¬6) (خ) 1561، (م) 260 - (1277) (¬7) (م) 260 - (1277) (¬8) (خ) 1561 (¬9) (م) 260 - (1277)، (خ) 1698، (د) 1901 (¬10) (م) 259 - (1277) (¬11) (خ) 1561 (¬12) (م) 261 - (1277) (¬13) (خ) 1561، (م) 262 - (1277)، (س) 2968، (حم) 25155 (¬14) (م) 260 - (1277) (¬15) (خ) 1698، (م) 259 - (1277)، (جة) 2986 (¬16) (خ) 1561، (م) 262 - (1277)، (ت) 2965

(خ ت) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: (قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ، لَأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) (فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ , فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}) (¬2) (قَالَ: هُمَا تَطَوُّعٌ {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}) (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1565 (¬2) (خ) 4226، (م) 264 - (1278)، (ت) 2966 (¬3) (ت) 2966 , وقال الألباني: صحيح

وقت السعي بين الصفا والمروة

وَقْتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا , ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬2) (سَبْعًا) (¬3) (وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 1544 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 5573 (¬2) (خ) 1564 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 4641 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1563 , (م) 189 - (1234) (¬4) [الأحزاب: 21] (¬5) (خ) 1547 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 6398

(م ت س حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (¬1) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (¬2) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬3)) (¬4) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬5) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬6) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (¬7)) (¬8) (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}) (¬9) (وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ) (¬10) (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) (¬11) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}) (¬12) وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}) (¬13) (ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (¬14)) (¬15) (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ , فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأسِهِ , ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ) (¬16) (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا) (¬17) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا) (¬18) (فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} , أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ (¬19)) (¬20) وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (¬21) وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ - عزَّ وجل - بِهِ) (¬22) (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ , فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ) (¬23) وفي رواية: (يُكَبِّرُ ثَلَاثًا) (¬24) (وَحَمِدَهُ , وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , أَنْجَزَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ , ثُمَّ دَعَا) (¬25) (بِمَا قُدِّرَ لَهُ) (¬26) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ) (¬27) (قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ نَزَلَ) (¬28) (مَاشِيًا (¬29)) (¬30) (إِلَى الْمَرْوَةِ , حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى , حَتَّى إِذَا) (¬31) (صَعِدَتْ قَدَمَاهُ) (¬32) (مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ , فَصَعِدَ عَلَيْهَا) (¬33) (حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ) (¬34) (فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا) (¬35) وَ (فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ ") (¬36) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ". قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني. ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ (¬2) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56 (¬3) الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬4) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬5) (حم) 15280 , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬7) قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا كما في غير هذا الحديث , والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه , وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ (¬8) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬9) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬10) (س) 2961 (¬11) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬12) (س) 2963 , (ت) 869 , (طب) ج7/ص125 ح6576 , (هق) 9108 , انظر حجة النبي ص58 (¬13) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬14) قَوْله: (اِسْتَلَمَ الرُّكْن) مَعْنَاهُ مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وفِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَاف وَصَلَاته خَلْف الْمَقَام أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج مِن بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة , لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬15) (س) 2939 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬16) (حم) 15280 , (د) 1905 (¬17) (طص) 187 , انظر حجة النبي ص57 (¬18) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬19) قال الألباني في حجة النبي ص59: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة , ولذلك رغبت عنها , قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق 6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا , والمخرج للحديث واحد , ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (214) كما يأتي: مخرج الحديث واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع , قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ (¬20) (م) 147 - (1218) (¬21) (ت) 862 , (س) 2961 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬22) (حم) 15280 , (س) 2962 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬23) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬24) (س) 2972 (¬25) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974 (¬26) (س) 2961 (¬27) (حم) 14480 (¬28) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974 , (جة) 3074 (¬29) قال الألباني في حجة النبي ص59: هذا الحديث صريح في أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سعى ماشيا , وفي حديث آخر لجابر أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طاف بين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه , رواه مسلم وغيره , وسيأتي في الكتاب فقرة (105) أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة , وفي رواية عنه أنه لم يطف بينهما إلا مرة واحدة , فتعيَّن أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم , فالجمع أنه طاف أولا ماشيا , ثم طاف راكبا لما غشيه الناس وازدحموا عليه , ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا , فلما كثر عليه الناس ركب , أخرجه مسلم وغيره , وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه. أ. هـ (¬30) (س) 2961 (¬31) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬32) (س) 2961 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬33) (س) 3953 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬34) (د) 1905 , (جة) 3074 , (س) 2974 (¬35) (حم) 14480 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (س) 2974 (¬36) (س) 2961

شروط السعي بين الصفا والمروة

شُرُوطُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة النِّيَّة عِنْد السَّعْي (خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2201 , (خ) 1 , (م) 1907

الطهارة من الحيض والنفاس عند السعي

الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِنْدَ السَّعْي (خ م حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَة - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (¬1) (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) (¬2) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬3) (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬4) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (¬5) (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (¬6) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (¬7) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) (¬8) (فَاغْتَسِلِي) (¬9) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (¬10) وَامْتَشِطِي (¬11) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) (¬12) (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي) (¬13) (حَتَّى تَطْهُرِي (¬14) ") (¬15) وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي) (¬16) (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا) (¬17) (فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) (¬18) وفي رواية قَالَتْ: (فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) (¬19) (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ , " فَأَمَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَضْتُ) (¬20) (- يَعْنِي طُفْتُ -) (¬21) (بِالْكَعْبَةِ , وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬22). ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬2) (خ) 313 , (م) 112 - (1211) (¬3) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬4) (خ) 1481 (¬5) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬7) (خ) 299 , (د) 1778 (¬8) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬9) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬10) النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر. (¬11) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ (¬12) (خ) 1481 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14362 (¬13) (د) 1785 , (خ) 299 , (ت) 945 , (س) 348 (¬14) فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع (¬15) (خ) 299 (¬16) (م) 119 - (1211) (¬17) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬18) (م) 132 - (1211) , (د) 1785 (¬19) (حم) 26197 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (م) 120 - (1211) , (حم) 26387 (¬21) (حم) 26387 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬22) (م) 136 - (1213) , (حم) 15281

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ , أَنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ , وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ , غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ , وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 757

أن يكون السعي بعد طواف صحيح

أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيح (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا , ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬2) (سَبْعًا) (¬3) (وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 1544 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 5573 (¬2) (خ) 1564 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 4641 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1563 , (م) 189 - (1234) (¬4) [الأحزاب: 21] (¬5) (خ) 1547 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 6398

الترتيب في السعي

التَّرْتِيبُ فِي السَّعْي (م ت حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا) (¬1) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا) (¬2) (فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} , أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (¬5) وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ - عزَّ وجل - بِهِ) (¬6) (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (طص) 187 , انظر حجة النبي ص57 (¬2) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) قال الألباني في حجة النبي ص59: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة , ولذلك رغبت عنها , قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق 6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا , والمخرج للحديث واحد , ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (214) كما يأتي: مخرج الحديث واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع , قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ (¬4) (م) 147 - (1218) (¬5) (ت) 862 , (س) 2961 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) (حم) 15280 , (س) 2962 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

كون السعي سبعة أشواط

كَوْنُ السَّعْيِ سَبْعَةَ أَشْوَاط (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا , ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) (¬1) (ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬2) (سَبْعًا) (¬3) (وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 1544 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 5573 (¬2) (خ) 1564 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 4641 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1563 , (م) 189 - (1234) (¬4) [الأحزاب: 21] (¬5) (خ) 1547 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 6398

(م) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لِتَأخُذُوا [عَنِّي] (¬1) مَنَاسِكَكُمْ , فَإِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 908 , (هق) 9307 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5061 , الإرواء: 1074 (¬2) (م) 310 - (1297) , (س) 3062 , (د) 1970 , (حم) 14459

سنن السعي بين الصفا والمروة

سُنَنُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة الصُّعُودُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي السَّعْي (م ت حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا) (¬1) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا) (¬2) (فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} , أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (¬5) وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ - عزَّ وجل - بِهِ) (¬6) (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (طص) 187 , انظر حجة النبي ص57 (¬2) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) قال الألباني في حجة النبي ص59: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة , ولذلك رغبت عنها , قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق 6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا , والمخرج للحديث واحد , ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (214) كما يأتي: مخرج الحديث واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع , قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ (¬4) (م) 147 - (1218) (¬5) (ت) 862 , (س) 2961 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) (حم) 15280 , (س) 2962 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "، وَكَانَ عُمَرُ يَأمُرُنَا بِالْمُقَامِ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ يَرَاهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5669 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.

الدعاء عند الصعود للصفا والمروة واستقبال القبلة

الدُّعَاءُ عِنْدَ الصُّعُودِ لِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ واِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ (م ت حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ , فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ) (¬1) وفي رواية: (يُكَبِّرُ ثَلَاثًا) (¬2) (وَحَمِدَهُ , وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , أَنْجَزَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ , ثُمَّ دَعَا) (¬3) (بِمَا قُدِّرَ لَهُ) (¬4) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ) (¬5) (قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ نَزَلَ) (¬6) (مَاشِيًا (¬7)) (¬8) (إِلَى الْمَرْوَةِ , حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى , حَتَّى إِذَا) (¬9) (صَعِدَتْ قَدَمَاهُ) (¬10) (مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ , فَصَعِدَ عَلَيْهَا) (¬11) (حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ) (¬12) (فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا) (¬13) وَ (فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) (س) 2972 (¬3) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974 (¬4) (س) 2961 (¬5) (حم) 14480 (¬6) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974 , (جة) 3074 (¬7) قال الألباني في حجة النبي ص59: هذا الحديث صريح في أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سعى ماشيا , وفي حديث آخر لجابر أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طاف بين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه , رواه مسلم وغيره , وسيأتي في الكتاب فقرة (105) أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة , وفي رواية عنه أنه لم يطف بينهما إلا مرة واحدة , فتعين أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم , فالجمع أنه طاف أولا ماشيا ثم طاف راكبا لما غشيه الناس وازدحموا عليه , ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا فلما كثر عليه الناس ركب , أخرجه مسلم وغيره , وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه. أ. هـ (¬8) (س) 2961 (¬9) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬10) (س) 2961 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬11) (س) 3953 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬12) (د) 1905 , (جة) 3074 , (س) 2974 (¬13) (حم) 14480 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (س) 2974 (¬14) (س) 2961

(هق) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِمَكَّةَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ، قَالَ: إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا , وَلْيُصَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنٍ، ثُمَّ يَبْدَأ بِالصَّفَا فَيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَيُكَبِّرْ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ , بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدٌ للهِ , وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ , وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَسَأَلَ لِنَفْسِهِ , وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلُ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9126 , (ش) 14501 , وصححه الألباني في (فضل صلاة النبي) 81

(خ م ط حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (" كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ) (¬1) (عَنْ التَّلْبِيَةِ) (¬2) (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى) (¬3) (بَاتَ فِيهِ) (¬4) (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) (¬5) (حَتَّى يُصْبِحَ) (¬6) (ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ) (¬7) (ثُمَّ يَدْخَلَ مَكَّةَ ضُحًى) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا) (¬9) (مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬10) (وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ") (¬11) (وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) (¬12) (فَيَأتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ) (¬13) (فَيَبْدَأُ بِهِ) (¬14) (أَوَّلَ شَيْءٍ) (¬15) (وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ) (¬16) (ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا) (¬17) (يَرْمُلُ ثَلَاثةَ أَطْوَافٍ) (¬18) (مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬19) وفي رواية: (وَكَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ , قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَهُمَا لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ (¬20)) (¬21) (فَإِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ وَكَبَّرَ) (¬22) (وَيَمْشِي) (¬23) (أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ مَشْيًا) (¬24) (ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) (¬25) (عِنْدَ الْمَقَامِ) (¬26) وفي رواية: (خَلْفَ الْمَقَامِ) (¬27) (ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ , ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ الْبَابِ الْأَعْظَمِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ) (¬28) (حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ الْبَيْتُ، وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ , ثُمَّ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - يَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , فَذَلِكَ إِحْدَى وَعِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَسَبْعُ تَهْلِيلاتٍ - وَيَدْعُو فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَيَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى) (¬29) (سَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الصَّفَا: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (¬30) وَإِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ , وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلامِ أَنْ لا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ) (¬31) (ثُمَّ يَهْبِطُ فَيَمْشِي , حَتَّى إِذَا جَاءَ بَطْنَ الْمَسِيلِ سَعَى حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَأتِيَ الْمَرْوَةَ فَيَرْقَى [عَلَيْهَا] (¬32) فَيَصْنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا , يَصْنَعُ ذَلِكُ سَبْعَ مَرَّاتٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ) (¬33) (فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ) (¬34) (وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُنِيخُ بِهَا) (¬35) (وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُعَرِّسُ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ") (¬36) ¬

_ (¬1) (خ) 1478 , (حم) 4628 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬2) (خ) 1498 , (حم) 4628 (¬3) (خ) 1478 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬4) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 1678 (¬6) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 (¬7) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , (د) 1865 (¬8) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 226 - (1259) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 227 - (1259) , (د) 1865, (جة) 2941 (حم) 5230 (¬10) موقوفا: (خ) 1678 , (ط) 705 , مرفوعا: (م) 223 - (1257) , (حم) 6284 (¬11) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (حم) 4628 , 5082 (¬12) موقوفا: (خ) 1678 , مرفوعا: (ك) 1671 , (خز) 2713 , انظر حجة النبي ص56 (¬13) (حم) 4628 (¬14) موقوفا: (خ) 1678 وقد ثبتت كل أفعال ابن عمر في هذا الحديث مرفوعة إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من روايات لابن عمر , فقال في رواية: " طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ، حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ " أخرجه (م) 174 - (1227) , (س) 2732 (¬15) مرفوعا: (خ) 1606, (م) 174 - (1227) , (د) 1805 (¬16) موقوفا: (حم) 4628 , مرفوعا: (د) 1889 , (هق) 9031 (¬17) (خ) 1678 , (س) 2940 (¬18) (حم) 4628 (¬19) مرفوعا وموقوفا: (م) 234 - (1262) , (د) 1891 , (جة) 2950 , (حم) 15280 (¬20) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (8/ 235ح4618): قوله: "وَكَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ"، قال السندي: أي: لا يرمل بينهما في الثلاثة الأول أيضاً، أو يرمل بينهما رملاً ضعيفاً، وهذا أقرب، إذ يُستبعد من مثله ترك السنة للمصلحة المذكورة. وقوله: "إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَهُمَا لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ"، هو من قول نافع كما سيرد مصرحا به في الرواية رقم (5760): قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَذَكَرُوا لِنَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ , قَالَ: مَا كَانَ يَمْشِي إِلَّا حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَلِمَ. أ. هـ وعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ , قَالَ: لَا , إِلَّا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ , فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ. (خ) 1562 وذكر الحافظ في "الفتح" 3/ 472: أن المسلمين اقتصروا عند مُرَاآة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين، لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين، مشوا على هينتهم كما هو بين في حديث ابن عباس، ولما رملوا في حجة الوداع، أسرعوا في جميع كُل طوفةٍ، فكانت سنة مستقلةً، ولهذه النكتة سأل عُبيدُ الله بنُ عمر نافعا ... عن مشي عبد الله بن عمر بين الركنين اليمانيين، فأعلمه أنه كان يفعلُه ليكون أسهل عليه في استلام الركن، أي: كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الازدحام، وهذا الذي قاله نافع - وإن كان استند فيه إلى فهمه - فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعاً للصفة الأولى من الرمل , لما عُرِف من مذهبه في الاتباع. أ. هـ (¬21) (حم) 4618 (¬22) (حم) 4628 (¬23) مرفوعا وموقوفا: (حم) 6433 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬24) (حم) 4628 (¬25) (خ) 1678 (¬26) مرفوعا (خ) 1606، (د) 1805 , (حم) 5238 , موقوفا (حم) 4628 (¬27) (خ) 1134 , وثبت مرفوعا في: (س) 2966 , (د) 1871 , (حم) 4641 (¬28) موقوفا: (حم) 4628 , ومرفوعا: (حم) 15280 , (د) 1905 , (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬29) موقوفا: (ط) 474 برواية محمد بن الحسن , (حم) 4628 , ومرفوعا: (حم) 15280 , (د) 1905 , (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬30) [غافر: 60] (¬31) (ط) 474 برواية محمد بن الحسن , (هق) 9128 (¬32) (ط) 1315 برواية أبي مصعب الزهري. (¬33) موقوفا: (ط) 474 برواية محمد بن الحسن , وقد ثبت سعيه ببطن المسيل مرفوعا وموقوفا عند: (م) 230 - (1261) , (خ) 1538 , (حم) 5737 (¬34) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 (¬35) (خ) 1678 , (حم) 5594 (¬36) (حم) 5594 (خ) 470 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

السعي الشديد بين الميلين الأخضرين

السَّعْيُ الشَّدِيدُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ (حم) , وعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَهُوَ وَرَاءَهُمْ) (¬1) (يَسْعَى , يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ) (¬2) (حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ) (¬3) (وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 27408 , وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (حم) 27407 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (حم) 27408 (¬4) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص16: (فائدة) جاء في " المغني " لابن قدامة المقدسي (3/ 394) ما نصه: (وَطَوَافُ النِّسَاءِ وَسَعْيُهُنَّ مَشْيٌ كُلُّهُ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ اضْطِبَاعٌ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا إظْهَارُ الْجَلَدِ، وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يُقْصَدُ فِيهِنَّ السَّتْرُ، وَفِي الرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ تَعَرُّضٌ لِلتَّكَشُّفِ. وفي " المجموع " للنووي (8/ 75) ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية فقد قال: " إن فيها وجهين: الأول: وهو الصحيح وبه قَطَعَ الْجُمْهُورُ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ , بَلْ تَمْشِي جَمِيعَ الْمَسَافَةِ , سَوَاءٌ كَانَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا. والوجه الثاني: أنها إن سَعَتْ فِي اللَّيْلِ حَالَ خُلُوِّ الْمَسْعَى , اُسْتُحِبَّ لَهَا السَّعْيُ فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ كَالرَّجُلِ " قلت: ولعل هذا هو الأقرب , فإن أصل مشروعية السعي سَعْيُ هاجر أم إسماعيل , تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: " فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه , ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي , ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ , فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: " فذلك سعي الناس بينهما ". أخرجه البخاري 3184. أ. هـ (¬5) (حم) 27407 , (خز) 2764، (ك) 6943 , (هق) 9150 , وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 230 - (1261) , (خ) 1617 , (س) 2929 , (حم) 5737

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْمَسْعَى , كَاشِفًا عَنْ ثَوْبِهِ قَدْ بَلَغَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 597 , (بز) 637 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(س جة) , وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَيَقُولُ: لَا يُقْطَعُ الْوَادِي إِلَّا شَدًّا " (¬1) وفي رواية: " لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلَّا شَدًّا " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2980 , (هق) 9151 (¬2) (جة) 2987 , (حم) 27322 , (ش) 15569

(ت) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَمْشِي فِي السَّعْيِ , فَقُلْتُ لَهُ: أَتَمْشِي فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ , قَالَ: لَئِنْ سَعَيْتُ , لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْعَى , وَلَئِنْ مَشَيْتُ , لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْشِي , وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 864 , (س) 2976 , (د) 1904 , (حم) 5143

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1566 , (م) 241 - (1266) , (ت) 863 , (حم) 2836

(ش) , وَعَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إذَا مَرَّ بِالْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسْعَى فِيهِ , يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ , وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 29646 , وصححه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص17

مباحات السعي بين الصفا والمروة

مُبَاحَاتُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة السعي راكبا (م) , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: فَصِفْهُ لِي، قَالَ: قُلْتُ: " رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ، وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ " , قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْهَرُون. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 239 - (1265)

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ , يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ) (¬1) (كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2928 , (خ) 1530 , (م) 256 - (1274) , (حم) 1841 (¬2) (م) 256 - (1274)

السعي من أركان العمرة

السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة (حم) , وعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَهُوَ وَرَاءَهُمْ) (¬1) (يَسْعَى , يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ) (¬2) (حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ) (¬3) (وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 27408 , وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (حم) 27407 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (حم) 27408 (¬4) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص16: (فائدة) جاء في " المغني " لابن قدامة المقدسي (3/ 394) ما نصه: (وَطَوَافُ النِّسَاءِ وَسَعْيُهُنَّ مَشْيٌ كُلُّهُ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ اضْطِبَاعٌ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا إظْهَارُ الْجَلَدِ، وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يُقْصَدُ فِيهِنَّ السَّتْرُ، وَفِي الرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ تَعَرُّضٌ لِلتَّكَشُّفِ. وفي " المجموع " للنووي (8/ 75) ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية فقد قال: " إن فيها وجهين: الأول: وهو الصحيح وبه قَطَعَ الْجُمْهُورُ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ , بَلْ تَمْشِي جَمِيعَ الْمَسَافَةِ , سَوَاءٌ كَانَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا. والوجه الثاني: أنها إن سَعَتْ فِي اللَّيْلِ حَالَ خُلُوِّ الْمَسْعَى , اُسْتُحِبَّ لَهَا السَّعْيُ فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ كَالرَّجُلِ " قلت: ولعل هذا هو الأقرب , فإن أصل مشروعية السعي سَعْيُ هاجر أم إسماعيل , تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: " فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه , ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي , ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ , فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: " فذلك سعي الناس بينهما ". أخرجه البخاري 3184. أ. هـ (¬5) (حم) 27407 , (خز) 2764، (ك) 6943 , (هق) 9150 , وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968

ركن الحج الوقوف بعرفة

رُكْنُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة أَوَّلُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة (جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْمَغْرِبَ , وَالْعِشَاءَ , وَالْفَجْرَ , ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3004 , (ت) 879 , (د) 1911 , (حم) 2701

(م ت د جة) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬1)) (¬2) (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬4) (قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا) (¬5) (قَالَ: فَأَهْلَلْنَا) (¬6) (بِالْحَجِّ) (¬7) (مِنْ الْأَبْطَحِ (¬8)) (¬9) وفي رواية: (فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ) (¬10) وَ (تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬11) (" وَرَكِبَ (¬12) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى بِهَا (¬13) الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْمَغْرِبَ , وَالْعِشَاءَ , وَالْفَجْرَ (¬14) ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ (¬15) وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ (¬16) فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ) (¬17) (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬18) فَأَجَازَ (¬19) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ , فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (¬20) فَنَزَلَ بِهَا , حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ , أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ (¬21) لَهُ , فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي (¬22)) (¬23) (فَخَطَبَ النَّاسَ (¬24)) (¬25) (ثُمَّ أَذَّنَ) (¬26) (بِلَالٌ بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ) (¬27) (ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الظُّهْرَ " , ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الْعَصْرَ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا , ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬28) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (¬29)) (¬30) (فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ") (¬31) ¬

_ (¬1) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (م) 139 - (1214) (¬4) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬5) (حم) 15081 (¬6) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬7) (م) 138 - (1213) (¬8) الْأَبْطَح: هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ , وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود فَمِيقَاته مَنْزِله. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 306) (¬9) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬10) (حم) 15081 (¬11) (حم) 14965 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) قال الألباني في حجة النبي ص69: فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي. أ. هـ (¬13) أَيْ: بِمِنًى هَذِهِ الصَّلَوَات الْخَمْس. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬14) السُّنَّة أَنْ يَبِيت بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَة وَهِيَ لَيْلَة التَّاسِع مِنْ ذِي الْحِجَّة، وَهَذَا الْمَبِيتُ سُنَّة لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِب، فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬15) قَوْله: (ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَخْرُجُوا مِنْ مِنًى حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬16) قَوْله: (وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْر تُضْرَب لَهُ بِنَمِرَة) فِيهِ اِسْتِحْبَاب النُّزُول بِنَمِرَة إِذَا ذَهَبُوا مِنْ مِنًى، لِأَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَدْخُلُوا عَرَفَات إِلَّا بَعْد زَوَال الشَّمْس , وَبَعْد صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمْعًا، فَالسُّنَّة أَنْ يَنْزِلُوا بِنَمِرَة، فَمَنْ كَانَ لَهُ قُبَّة ضَرَبَهَا، وَيَغْتَسِلُونَ لِلْوُقُوفِ قَبْل الزَّوَال، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْس سَارَ بِهِمْ الْإِمَام إِلَى مَسْجِد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام، وَخَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَيُخَفِّف الثَّانِيَة جِدًّا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَامِعًا بَيْنهمَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاة سَارَ إِلَى الْمَوْقِف. وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاسْتِظْلَال لِلْمُحْرِمِ بِقُبَّةٍ وَغَيْرهَا، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه لِلنَّازِلِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازه لِلرَّاكِبِ، فَمَذْهَبنَا جَوَازه، وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ، وَكَرِهَهُ مَالِك وَأَحْمَد. وَقَوْله: (بِنَمِرَة) هِيَ مَوْضِع بِجَانِبِ عَرَفَات , وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬17) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬18) مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام، وَهُوَ جَبَل فِي الْمُزْدَلِفَة، يُقَال لَهُ قُزَح. وَقِيلَ: إِنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام كُلّ الْمُزْدَلِفَة، وَكَانَ سَائِر الْعَرَب يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَة وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَظَنَّتْ قُرَيْش أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقِف فِي الْمَشْعَر الْحَرَام عَلَى عَادَتهمْ وَلَا يَتَجَاوَزهُ فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عَرَفَات , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} أَيْ سَائِر الْعَرَب غَيْر قُرَيْش، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَرَم، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْل حَرَم الله فَلَا نَخْرُج مِنْهُ. شرح النووي (¬19) (أَجَازَ) فَمَعْنَاهُ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَة وَلَمْ يَقِف بِهَا بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬20) قَوْله: (حَتَّى أَتَى عَرَفَهُ) فَمَجَاز وَالْمُرَاد قَارَبَ عَرَفَات لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَجَدَ الْقُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَة فَنَزَلَ بِهَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَمِرَة لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ دُخُول عَرَفَات قَبْل صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا خِلَاف السُّنَّة. (¬21) (رُحِلَتْ) أَيْ: جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْل. (¬22) (بَطْن الْوَادِي) هُوَ وَادِي (عُرَنَة)، وَلَيْسَتْ عُرَنَة مِنْ أَرْض عَرَفَات عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَالِكًا , فَقَالَ: هِيَ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬23) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬24) قَوْله: (فَخَطَبَ النَّاس) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْخُطْبَة لِلْإِمَامِ بِالْحَجِيجِ يَوْم عَرَفَة فِي هَذَا الْمَوْضِع، وَهُوَ سُنَّة بِاتِّفَاقِ جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَخَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَّة، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ فِي الْحَجّ أَرْبَع خُطَب مَسْنُونَة إِحْدَاهَا يَوْم السَّابِع مِنْ ذِي الْحِجَّة يَخْطُب عِنْد الْكَعْبَة بَعْد صَلَاة الظُّهْر وَالثَّانِيَة هَذِهِ الَّتِي بِبَطْنِ عُرَنَة يَوْم عَرَفَات، وَالثَّالِثَة يَوْم النَّحْر، وَالرَّابِعَة يَوْم النَّفْر الْأَوَّل، وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ أَصْحَابنَا: وَكُلّ هَذِهِ الْخُطَب أَفْرَاد، وَبَعْد صَلَاة الظُّهْر، إِلَّا الَّتِي يَوْم عَرَفَات فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ وَقَبْل الصَّلَاة , قَالَ أَصْحَابنَا: وَيُعَلِّمهُمْ فِي كُلّ خُطْبَة مِنْ هَذِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى الْخُطْبَة الْأُخْرَى. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (¬25) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬26) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬27) (مي) 1892 , وإسناده صحيح. (¬28) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬29) قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة , خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) , فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113). ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ (¬30) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬31) (ت) 885 , (س) 3015

(خ س جة) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةَ " , قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ) (¬1) (كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأمُرُهُ: أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ) (¬2) (أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ , قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا , فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا يَنْظُرُ أَيَّ سَاعَةٍ يَرْتَحِلُ , فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ (¬3)؟، قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ , فَجَلَسَ , ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ؟ , قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ , فَجَلَسَ , ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ؟ , قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ , فَجَلَسَ , ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ؟، قَالُوا: نَعَمْ , فَلَمَّا قَالُوا: قَدْ زَاغَتْ ارْتَحَلَ) (¬4) قَالَ سَالِمٌ: (فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ , فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ:) (¬5) (أَيْنَ هَذَا؟ , فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ , فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ , فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ , فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ) (¬6) (قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ) (¬7) (عَلَيَّ مَاءً) (¬8) (ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْكَ) (¬9) (فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -) (¬10) (فَانْتَظَرَهُ حَتَّى خَرَجَ) (¬11) (الْحَجَّاجُ , فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي) (¬12) (فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيَوْمَ السُّنَّةَ , فَأَقْصِرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الصَّلَاةَ) (¬13) وفي رواية: (وَعَجِّلْ الْوُقُوفَ , فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ , فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ , قَالَ: صَدَقَ) (¬14). ¬

_ (¬1) (جة) 3009 , (د) 1914 (¬2) (س) 3005 , (خ) 1577 (¬3) وفي رواية: أزالت الشمس. (¬4) (جة) 3009 , (د) 1914 (¬5) (خ) 1577 (¬6) (س) 3005 , (خ) 1577 , (ط) 896 (¬7) (خ) 1577 (¬8) (خ) 1580 (¬9) (س) 3005 , (خ) 1577 (¬10) (خ) 1580 (¬11) (س) 3005 , (خ) 1580 (¬12) (خ) 1577 , (س) 3005 (¬13) (س) 3009 , (خ) 1577 , (ط) 896 , (خز) 2810 (¬14) (خ) 1577 , (س) 3005 , (خز) 2814 , (هق) 9248

(خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى , ثُمَّ يَغْدُو إلَى عَرَفَةَ فَيَقِيلُ حَيْثُ قُضِيَ لَهُ، حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يُفِيضَ فَيُصَلِّيَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، أَوْ حَيْثُ قَضَى اللهُ، ثُمَّ يَقِفَ بِجَمْعٍ , حَتَّى إِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ , حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني: قوله " أو حيث قضى الله " يخالف ظاهره قول النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في حديث عروة بن ضريس الآتي 2820 و2821 " من صلى منا هذه الصلاة .. " يعني صلاة الصبح في المزدلفة , فإما أن يُحمل حديث الباب على أنه شكٌّ من الراوي , أو على النساء والضعفة , وهذا أولى , وهناك إشكال آخر , وهو قوله " والطيب " , فإنه مخالف لحديث عائشة الآتي 2935 و2937 و2938 وغيره مما سيشير إليه المؤلف. أ. هـ (¬2) (خز) 2800، (ك) 1695 , (طب) ج13ص223ح14850 ط الحميد , (هق) 9285 , وقال الأعظمي: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ , فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ , فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ , مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ , غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ , فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ - وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ , ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ, ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا (¬1) الَّذِي يَبِيتُونَ بِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مزدلفة. (¬2) (خ) 4249

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَدْ يَنْتُجُ عَنْ تَوَاصُلِ الْغَيْمِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ قَبْلَ رَمَضَانَ أَوْ شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ عَنْ عَدَمِ التَّحَرِّي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ خَطَأٌ فِي بِدَايَةِ رَمَضَانَ , وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إفْطَارُ يَوْمٍ مِنْهُ , أَوْ خَطَأٌ فِي بِدَايَةِ شَوَّالٍ , وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إفْطَارُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ صِيَامُ يَوْمِ الْعِيدِ , أَوْ خَطَأٌ فِي ذِي الْحِجَّةِ , وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ , وَهَذَا أَخْطَرُهَا. وَقَدْ اسْتَنَدَ الْقَائِلُونَ بِصِحَّةِ الْوُقُوفِ فِي غَيْرِ يَوْمِهِ إلَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: {شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ: شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ}. وَفَهِمُوا مِنْهُ أَنَّ الْخَطَأَ فِي الْوَقْفَةِ لَا يُنْقِصُ أَجْرَهَا , وَمِنْ بَابِ أَوْلَى لَا يُفْسِدُهَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: ظَاهِرُ سِيَاقِ الْحَدِيثِ بَيَانُ اخْتِصَاصِ الشَّهْرَيْنِ بِمَزِيَّةٍ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الشُّهُورِ , وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي غَيْرِهِمَا يَنْقُصُ , وَإِنَّمَا الْمُرَادُ رَفْعُ الْحَرَجِ عَمَّا عَسَى أَنْ يَقَعَ فِيهِ خَطَأٌ فِي الْحُكْمِ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِالْعِيدَيْنِ وَجَوَازِ احْتِمَالِ وُقُوعِ الْخَطَأِ فِيهِمَا. وقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْعَيْنِيُّ: " قَالَتْ طَائِفَةٌ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِخَطَأٍ شَامِلٍ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ فِي يَوْمٍ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ أَنَّهُ يُجْزِئُ , عَنْهُ , وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ , وَاحْتَجَّ أَصْحَابُهُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِصِيَامِ مَنْ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الشُّهُورُ , وَأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَقَعَ صِيَامُهُ قَبْلَ رَمَضَانَ أَوْ بَعْدَهُ ". وَإِلَى نَفْسِ هَذَا الرَّأيِ ذَهَبَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: " إنَّ كُلَّ مَا وَرَدَ فِي رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ مِنْ الْفَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ حَاصِلٌ سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانُ ثَلَاثِينَ أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ , سَوَاءٌ صَادَفَ الْوُقُوفُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ التَّقْصِيرِ فِي ابْتِغَاءِ الْهِلَالِ ". وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: " الْحَدِيثُ يُطَمْئِنُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا اجْتِهَادًا ". وَنَظَرًا إلَى أَنَّ حُصُولَ النَّقْصِ فِي رَمَضَانَ وَاضِحٌ , وَفِي ذِي الْحِجَّةِ غَيْرُ وَاضِحٍ لِوُقُوعِ الْمَنَاسِكِ فِي أَوَّلِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْعَيْنِيُّ بِقَوْلِهِ: " قَدْ تَكُونُ أَيَّامُ الْحَجِّ مِنْ الْإِغْمَاءِ وَالنُّقْصَانِ مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ , بِأَنْ يُغَمَّى هِلَالُ ذِي الْقَعْدَةِ وَيَقَعُ فِيهِ الْغَلَطُ بِزِيَادَةِ يَوْمٍ أَوْ نُقْصَانِهِ فَيَقَعُ عَرَفَةُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ أَوْ الْعَاشِرِ مِنْهُ , فَمَعْنَاهُ أَنَّ أَجْرَ الْوَاقِفِينَ بِعَرَفَةَ فِي مِثْلِهِ لَا يَنْقُصُ عَمَّا لَا غَلَطَ فِيهِ " , وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُمْ إنْ أَخْطَئُوا وَوَقَفُوا بَعْدَ يَوْمِ عَرَفَةَ يَوْمِ النَّحْرِ يُجْزِيهِمْ , وَإِنْ قَدَّمُوا الْوُقُوفَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَعَادُوا الْوُقُوفَ مِنْ الْغَدِ وَلَمْ يُجْزِهِمْ. (الموسوعة الفقهية) (¬2) (م) 31 - (1089) , (خ) 1813 , (ت) 692 , (حم) 20415

آخر وقت الوقوف بعرفة

آخِرُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة (ت جة حم) , وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: (حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَأمٍ الطَّائِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّه حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَم يُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا لَيْلًا [وَهُم] (¬1) بِجَمْعٍ، فَانْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ لَيْلًا فَأَفَاضَ مِنْهَا، ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَى) (¬2) (رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ [فَقَالَ] (¬3): يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ , أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬4) (" مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ - بِجَمْعٍ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ مِنْهُ) (¬5) (وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (¬6) فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (جة) 3016 , (ش) 13682 , (مش) 4692 , (طب) ج17/ص149 ح377 (¬2) (حم) 16254 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (مي) 1930 , (حم) 16254 , (هق) 9251 (¬4) (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3041 (¬5) (حم) 16253 , (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬6) تَمَسَّكَ بِهَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: وَقْتُ الْوُقُوفِ لَا يَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ بَلْ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَطُلُوعِ يَوْمِ الْعِيدِ لِأَنَّ لَفْظَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُطْلَقَانِ , وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهَارِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ لَمْ يَقِفُوا إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ وَقَفَ قَبْلَهُ , فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ مُقَيِّدًا لِذَلِكَ الْمُطْلَقِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ , قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 436) (¬7) قَوْلُهُ: (وَقَضَى تَفَثَهُ) قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَنَاسِكِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التَّفَثَ مَا يَصْنَعُهُ الْمُحْرِمُ عِنْدَ حِلِّهِ مِنْ تَقْصِيرِ شَعْرٍ أَوْ حَلْقِهِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَغَيْرِهِ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ نَحْرُ الْبُدْنِ وَقَضَاءُ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ , لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى التَّفَثُ إِلّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَصْلُ التَّفَثِ: الْوَسَخُ وَالْقَذَرُ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 436) وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَقْفَة بَعْد الزَّوَال مِنْ يَوْم عَرَفَة إِلَى أَنْ يَطْلُع الْفَجْر مِنْ يَوْم النَّحْر فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجّ , وَقَالَ أَصْحَاب مَالِك: النَّهَار تَبِعَ اللَّيْل فِي الْوُقُوف فَمَنْ لَمْ يَقِف بِعَرَفَة حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجّ وَعَلَيْهِ حَجّ مِنْ قَابِل , وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ هَدْي مِنْ الْإِبِل وَحَجَّة تَامَّة. وَقَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء: مَنْ صَدَرَ يَوْم عَرَفَة قَبْل غُرُوب الشَّمْس فَعَلَيْهِ دَم وَحَجَّة تَامَّة، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاء وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ: فَمَنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَة قَبْل غُرُوب الشَّمْس ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا قَبْل طُلُوع الْفَجْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه: إِذَا رَجَعَ بَعْد غُرُوب الشَّمْس وَوَقَفَ لَمْ يَسْقُط عَنْهُ الدَّم. عون المعبود (¬8) (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3041 , (حم) 18326

(ت س د حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ - رضي الله عنه - الدِّيلِيِّ قَالَ: (" شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ " , وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الْحَجُّ؟ , فَقَالَ: " الْحَجُّ عَرَفَةُ ") (¬1) وفي رواية: (الْحَجُّ عَرَفَاتٌ , الْحَجُّ عَرَفَاتٌ , الْحَجُّ عَرَفَاتٌ) (¬2) (فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ , فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ) (¬3) وفي رواية: (فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ) (¬4) (فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ , أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ , فلَا إِثْمَ عَلَيْهِ , وَمَنْ تَأَخَّرَ فلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (¬5)) (¬6) (قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ , فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ) (¬7) (فِي النَّاسِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 18796 , (جة) 3015 , (س) 3016 , (د) 1949 , وصححه الألباني في الإرواء: 1064 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 2975 , (ن) 3998 , (حب) 3892 (¬3) (حم) 18796 , (د) 1949 , (س) 3044 , (جة) 3015 (¬4) (س) 3016 , (ت) 2975 (¬5) [البقرة/203] (¬6) (ت) 889 , (س) 3044 , (د) 1949 , (جة) 3015 (¬7) (د) 1949 , (س) 3044 , (ت) 889 , (جة) 3015 (¬8) (س) 3044

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ , وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 871

من وقف بعرنة بدلا من عرفة

مَنْ وَقَفَ بِعُرَنَة (¬1) بَدَلًا مِنْ عَرَفَة (س د حم) , عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا وُقُوفًا بِعَرَفَةَ مَكَانًا بَعِيدًا مِنَ الْمَوْقِفِ، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَيْكُمْ، يَقُولُ:) (¬2) (" قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ) (¬3) (هَذِهِ , فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (عُرَنَة): وَادٍ بِحِذَاءِ عَرَفَات. عون المعبود - (ج 3 / ص 200) (¬2) (س) 3014 , (د) 1919 , 3011 , (ت) 883 (¬3) (د) 1919 , (الشافعي) ج1ص241 , (بغ) 1927 (¬4) (حم) 17272، (س) 3014 , (ت) 883 , (ش) 13875 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م ت د جة) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬1) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (¬2)) (¬3) (فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (¬4) وفي رواية: (وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ , وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (¬5) (وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة , خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) , فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113). ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬4) (ت) 885 , (س) 3015 (¬5) (د) 1936 , (م) 149 - (1218) , (جة) 3010 , (حم) 525 (¬6) (جة) 3012 , (حم) 16797 , (ط) 869 , (عب في تفسيره) 229

القدر المجزئ في الوقوف بعرفة

الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَة (ت حم) , حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ - بِجَمْعٍ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ مِنْهُ) (¬2) (وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (¬3) فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3041 (¬2) (حم) 16253 , (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) تَمَسَّكَ بِهَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: وَقْتُ الْوُقُوفِ لَا يَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ بَلْ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَطُلُوعِ يَوْمِ الْعِيدِ لِأَنَّ لَفْظَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُطْلَقَانِ , وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهَارِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ لَمْ يَقِفُوا إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ وَقَفَ قَبْلَهُ , فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ مُقَيِّدًا لِذَلِكَ الْمُطْلَقِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ , قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 436) (¬4) قَوْلُهُ: (وَقَضَى تَفَثَهُ) قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَنَاسِكِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التَّفَثَ مَا يَصْنَعُهُ الْمُحْرِمُ عِنْدَ حِلِّهِ مِنْ تَقْصِيرِ شَعْرٍ أَوْ حَلْقِهِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَغَيْرِهِ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ نَحْرُ الْبُدْنِ وَقَضَاءُ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ , لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى التَّفَثُ إِلّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَصْلُ التَّفَثِ: الْوَسَخُ وَالْقَذَرُ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 436) وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَقْفَة بَعْد الزَّوَال مِنْ يَوْم عَرَفَة إِلَى أَنْ يَطْلُع الْفَجْر مِنْ يَوْم النَّحْر فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجّ , وَقَالَ أَصْحَاب مَالِك: النَّهَار تَبِعَ اللَّيْل فِي الْوُقُوف فَمَنْ لَمْ يَقِف بِعَرَفَة حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجّ وَعَلَيْهِ حَجّ مِنْ قَابِل , وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ هَدْي مِنْ الْإِبِل وَحَجَّة تَامَّة. وَقَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء: مَنْ صَدَرَ يَوْم عَرَفَة قَبْل غُرُوب الشَّمْس فَعَلَيْهِ دَم وَحَجَّة تَامَّة، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاء وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ: فَمَنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَة قَبْل غُرُوب الشَّمْس ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا قَبْل طُلُوع الْفَجْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه: إِذَا رَجَعَ بَعْد غُرُوب الشَّمْس وَوَقَفَ لَمْ يَسْقُط عَنْهُ الدَّم. عون المعبود (¬5) (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3041 , (حم) 18326

الحكم إذا أخطأ الحجيج يوم الوقوف

الْحُكْمُ إِذَا أخَطَأَ الْحَجِيجُ يَوْمَ الْوُقُوف (عب الشافعي) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ , وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ) (¬1) (وَعَرَفَةُ يَوْمَ تَعَرِّفُونَ) (¬2) (وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (عب) 7304 , (قط) ج2/ص164 ح34 , (ت) 697 , 802 , (د) 2324 , (جة) 1660 , (هق) 9610 , انظر صَحِيحُ الْجَامِع: 3807 , الصحيحة: 224 , الإرواء: 905 (¬2) الشافعي فى الأم (1/ 230) , (هق) 9610 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4224 (¬3) قَالَ أَبُو عِيسَى: فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ. اِنْتَهَى , يَعْنِي هُوَ عِنْد الله مَقْبُول. وقال ابن تيمية: " لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صام فإنه ليس هناك غيره " وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْخَطَأ مَوْضُوع عَنْ النَّاس فِيمَا كَانَ سَبِيله الِاجْتِهَاد , فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اِجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَال إِلَّا بَعْد الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يَفْطُرُوا حَتَّى اِسْتَوْفَوْا الْعَدَد ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدهمْ أَنَّ الشَّهْر كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ , فَإِنَّ صَوْمهمْ وَفِطْرهمْ مَاضٍ لَا شَيْء عَلَيْهِمْ مِنْ وِزْر أَوْ عَتْب وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْحَجّ إِذَا أَخْطَئُوا يَوْم عَرَفَة فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَته وَيَجْزِيهِمْ أَضَحَاهُمْ كَذَلِكَ , وَإِنَّمَا هَذَا تَخْفِيفٌ مِنْ الله سُبْحَانه وَرِفْقٌ بِعِبَادِهِ , وَلَوْ كُلِّفُوا إِذَا أَخْطَئُوا الْعَدَد ثُمَّ يَعْبُدُوا لَمْ يَأمَنُوا أَنْ يُخْطِئُوا ثَانِيًا وَأَنْ لَا يَسْلَمُوا مِنْ الْخَطَأ ثَالِثًا وَرَابِعًا , فَأَمَّا مَا كَانَ سَبِيله الِاجْتِهَاد كَانَ الْخَطَأ غَيْر مَأمُون فِيهِ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَقِيلَ فِيهِ الْإِشَارَة إِلَى يَوْم الشَّكّ لَا يُصَام اِحْتِيَاطًا وَإِنَّمَا يَصُوم يَوْم يَصُوم النَّاس , وَقِيلَ فِيهِ الرَّدّ عَلَى مَنْ يَقُول إِنَّ مَنْ عَرَفَ طُلُوع الْقَمَر بِتَقْدِيرِ حِسَاب الْمَنَازِل جَازَ لَهُ أَنْ يَصُوم بِهِ وَيُفْطِر دُون مَنْ لَمْ يَعْلَم وَقِيلَ إِنَّ الشَّاهِد الْوَاحِد إِذَا رَأَى الْهِلَال وَلَمْ يَحْكُم الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ أَنَّ هَذَا لَا يَكُون صَوْمًا لَهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 199) (¬4) (عب) 7304 , (د) 2324 , (ت) 697 , (جة) 1660 , (قط) ج2/ص163 ح31 , (هق) 7997

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَدْ يَنْتُجُ عَنْ تَوَاصُلِ الْغَيْمِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ قَبْلَ رَمَضَانَ أَوْ شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ عَنْ عَدَمِ التَّحَرِّي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ خَطَأٌ فِي بِدَايَةِ رَمَضَانَ , وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إفْطَارُ يَوْمٍ مِنْهُ , أَوْ خَطَأٌ فِي بِدَايَةِ شَوَّالٍ , وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إفْطَارُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ صِيَامُ يَوْمِ الْعِيدِ , أَوْ خَطَأٌ فِي ذِي الْحِجَّةِ , وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ , وَهَذَا أَخْطَرُهَا. وَقَدْ اسْتَنَدَ الْقَائِلُونَ بِصِحَّةِ الْوُقُوفِ فِي غَيْرِ يَوْمِهِ إلَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: {شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ: شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ}. وَفَهِمُوا مِنْهُ أَنَّ الْخَطَأَ فِي الْوَقْفَةِ لَا يُنْقِصُ أَجْرَهَا , وَمِنْ بَابِ أَوْلَى لَا يُفْسِدُهَا , قَالَ الطِّيبِيُّ: ظَاهِرُ سِيَاقِ الْحَدِيثِ بَيَانُ اخْتِصَاصِ الشَّهْرَيْنِ بِمَزِيَّةٍ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الشُّهُورِ , وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي غَيْرِهِمَا يَنْقُصُ , وَإِنَّمَا الْمُرَادُ رَفْعُ الْحَرَجِ عَمَّا عَسَى أَنْ يَقَعَ فِيهِ خَطَأٌ فِي الْحُكْمِ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِالْعِيدَيْنِ وَجَوَازِ احْتِمَالِ وُقُوعِ الْخَطَأِ فِيهِمَا , وقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْعَيْنِيُّ: " قَالَتْ طَائِفَةٌ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِخَطَأٍ شَامِلٍ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ فِي يَوْمٍ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ أَنَّهُ يُجْزِئُ , عَنْهُ , وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ , وَاحْتَجَّ أَصْحَابُهُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِصِيَامِ مَنْ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الشُّهُورُ , وَأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَقَعَ صِيَامُهُ قَبْلَ رَمَضَانَ أَوْ بَعْدَهُ ". وَإِلَى نَفْسِ هَذَا الرَّأيِ ذَهَبَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: " إنَّ كُلَّ مَا وَرَدَ فِي رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ مِنْ الْفَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ حَاصِلٌ سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانُ ثَلَاثِينَ أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ , سَوَاءٌ صَادَفَ الْوُقُوفُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ التَّقْصِيرِ فِي ابْتِغَاءِ الْهِلَالِ " , وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: " الْحَدِيثُ يُطَمْئِنُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا اجْتِهَادًا ". وَنَظَرًا إلَى أَنَّ حُصُولَ النَّقْصِ فِي رَمَضَانَ وَاضِحٌ , وَفِي ذِي الْحِجَّةِ غَيْرُ وَاضِحٍ لِوُقُوعِ الْمَنَاسِكِ فِي أَوَّلِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْعَيْنِيُّ بِقَوْلِهِ: " قَدْ تَكُونُ أَيَّامُ الْحَجِّ مِنْ الْإِغْمَاءِ وَالنُّقْصَانِ مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ , بِأَنْ يُغَمَّى هِلَالُ ذِي الْقَعْدَةِ وَيَقَعُ فِيهِ الْغَلَطُ بِزِيَادَةِ يَوْمٍ أَوْ نُقْصَانِهِ فَيَقَعُ عَرَفَةُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ أَوْ الْعَاشِرِ مِنْهُ , فَمَعْنَاهُ أَنَّ أَجْرَ الْوَاقِفِينَ بِعَرَفَةَ فِي مِثْلِهِ لَا يَنْقُصُ عَمَّا لَا غَلَطَ فِيهِ " , وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُمْ إنْ أَخْطَئُوا وَوَقَفُوا بَعْدَ يَوْمِ عَرَفَةَ يَوْمِ النَّحْرِ يُجْزِيهِمْ , وَإِنْ قَدَّمُوا الْوُقُوفَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَعَادُوا الْوُقُوفَ مِنْ الْغَدِ وَلَمْ يُجْزِهِمْ. (الموسوعة الفقهية) (¬2) (م) 31 - (1089) , (خ) 1813 , (ت) 692 , (حم) 20415

ما يستحب للحاج في يوم عرفة

مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِي يَوْمِ عَرَفَة الِاغْتِسَالُ فِي يَوْمِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 719 , وإسناده صحيح.

الوقوف بعرفة بعد الزوال حتى غروب الشمس

الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْس (م ت د جة) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ أَذَّنَ) (¬1) (بِلَالٌ بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ) (¬2) (ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الظُّهْرَ " , ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الْعَصْرَ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا , ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬3) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (¬4)) (¬5) (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ (¬6)) (¬7) (وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - خَلْفَهُ (¬8) فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ شَنَقَ (¬9) لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ , حَتَّى إِنَّ رَأسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ (¬10) رَحْلِهِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) (مي) 1892 , وإسناده صحيح. (¬3) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬4) قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة , خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) , فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113). ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ (¬5) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) فِي هَذَا الْفَصْل مَسَائِل وَآدَاب لِلْوُقُوفِ مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ عَجَّلَ الذَّهَاب إِلَى الْمَوْقِف , وَمِنْهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل , وَفِيهِ خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء , وَفِي مَذْهَبنَا ثَلَاثَةُ أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل، وَالثَّانِي: غَيْر الرَّاكِب أَفْضَل، وَالثَّالِث: هُمَا سَوَاء. وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقِف عِنْد الصَّخَرَات الْمَذْكُورَات , وَهِيَ صَخَرَات مُفْتَرِشَات فِي أَسْفَل جَبَل الرَّحْمَة، وَهُوَ الْجَبَل الَّذِي بِوَسَطِ أَرْض عَرَفَات، فَهَذَا هُوَ الْمَوْقِف الْمُسْتَحَبّ، وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ بَيْن الْعَوَامّ مِنْ الِاعْتِنَاء بِصُعُودِ الْجَبَل وَتَوَهُّمهمْ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْوُقُوف إِلَّا فِيهِ فَغَلَط، بَلْ الصَّوَاب جَوَاز الْوُقُوف فِي كُلّ جُزْء مِنْ أَرْض عَرَفَات، وَأَنَّ الْفَضِيلَة فِي مَوْقِف رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْد الصَّخَرَات، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَقْرَبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان، وَمِنْهَا اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْكَعْبَة فِي الْوُقُوف، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى فِي الْوُقُوف حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس وَيَتَحَقَّق كَمَال غُرُوبهَا، ثُمَّ يُفِيض إِلَى مُزْدَلِفَة، فَلَوْ أَفَاضَ قَبْل غُرُوب الشَّمْس صَحَّ وُقُوفه وَحَجّه، وَيُجْبَر ذَلِكَ بِدَمٍ. وَهَلْ الدَّم وَاجِب أَمْ مُسْتَحَبّ؟ , فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ , أَصَحّهمَا أَنَّهُ سُنَّة، وَالثَّانِي وَاجِب، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن اللَّيْل وَالنَّهَار وَاجِب عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالنَّهَارِ أَمْ لَا. وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحّهمَا سُنَّة، وَالثَّانِي وَاجِب. وَأَمَّا وَقْت الْوُقُوف فَهُوَ مَا بَيْن زَوَال الشَّمْس يَوْم عَرَفَة وَطُلُوع الْفَجْر الثَّانِي يَوْم النَّحْر، فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فِي جُزْء مِنْ هَذَا الزَّمَان صَحَّ وُقُوفه، وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْحَجّ. هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. وَقَالَ مَالِك: لَا يَصِحّ الْوُقُوف فِي النَّهَار مُنْفَرِدًا، بَلْ لَا بُدّ مِنْ اللَّيْل وَحْده، فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى اللَّيْل كَفَاهُ وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى النَّهَار لَمْ يَصِحّ وُقُوفه , وَقَالَ أَحْمَد: يَدْخُل وَقْت الْوُقُوف مِنْ الْفَجْر يَوْم عَرَفَة، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَصْل الْوُقُوف رُكْن لَا يَصِحّ الْحَجّ إِلَّا بِهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬7) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬8) فِيهِ جَوَاز الْإِرْدَاف إِذَا كَانَتْ الدَّابَّة مُطِيقَة، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم (ج 4 / ص 312) (¬9) (شَنَقَ) ضَمّ وَضَيَّقَ. (¬10) قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَوْرِك: هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يَثْنِي الرَّاكِب رِجْله عَلَيْهِ قُدَّام وَاسِطَة الرَّحْل إِذَا مَلَّ مِنْ الرُّكُوب. (¬11) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905

(خ س جة) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةَ " , قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ) (¬1) (كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأمُرُهُ: أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ) (¬2) (أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ , قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا , فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا يَنْظُرُ أَيَّ سَاعَةٍ يَرْتَحِلُ , فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ (¬3)؟، قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ , فَجَلَسَ , ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ؟ , قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ , فَجَلَسَ , ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ؟ , قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ , فَجَلَسَ , ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتْ الشَّمْسُ؟، قَالُوا: نَعَمْ , فَلَمَّا قَالُوا: قَدْ زَاغَتْ ارْتَحَلَ) (¬4) قَالَ سَالِمٌ: (فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ , فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ:) (¬5) (أَيْنَ هَذَا؟ , فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ , فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ , فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ , فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ) (¬6). ¬

_ (¬1) (جة) 3009 , (د) 1914 (¬2) (س) 3005 , (خ) 1577 (¬3) وفي رواية: أزالت الشمس. (¬4) (جة) 3009 , (د) 1914 (¬5) (خ) 1577 (¬6) (س) 3005 , (خ) 1577 , (ط) 896

الوقوف عند الصخرات يوم عرفة

الْوُقُوفُ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ يَوْمَ عَرَفَة (حم) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬1) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (¬2)) (¬3) ¬

_ (¬1) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة , خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) , فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113). ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

أن يستقبل القبلة عند الوقوف بعرفة

أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة (حم) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬1) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (¬2)) (¬3) ¬

_ (¬1) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة , خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) , فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113). ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

أن يكثر من الدعاء مع رفع اليدين عند الوقوف بعرفة

أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الدُّعَاءِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3585 , (ط) 500 , (عب) 8125 , (هق) 8174 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3274 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1536

(الدعاء للطبراني) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الطبراني في الدعاء) ج1ص273ح874 , انظر الصَّحِيحَة: 1503

(حم) , وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ عَرَفَاتٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رِدْيفُهُ، فَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لَا تُجَاوِزَانِ رَأسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1816 , (س) 3017 , (هق) 9224 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَاتٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3011 , (حم) 21870 , (خز) 2824 , (الضياء) 1334

الوقوف بعرفة راكبا

الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا (حم) , وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَشْهَدُ لَوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَاتٍ , قَالَ: فَمَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19483 , 19489 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْعَدَّاءِ بْنِ هَوْذَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20350 , (د) 1917 , (ش) 37163 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الإفطار يوم عرفة بعرفة

الْإِفْطَارُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَة (خ م حم) , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهَا قَالَتْ: (إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ عَرَفَةَ) (¬1) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ) (¬2) (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ) (¬3) (وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬4) (" فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 112 - (1124) , (خ) 1888 (¬2) (خ) 1578 , (م) 110 - (1123) , (د) 2441 (¬3) (خ) 5282 , (ت) 750 , (د) 2441 , (حم) 26924 (¬4) (حم) 26924 , (م) 110 - (1123) , (خ) 1888 , (د) 2441 (¬5) (م) 112 - (1124) , (خ) 1888

(ت) , وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ يسار المكي قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَصُمْهُ "، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) تكملة الحديث: " وَأَنَا لَا أَصُومُهُ , وَلَا آمُرُ بِهِ , وَلَا أَنْهَى عَنْهُ " , قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح774: هذه الجملة ليست صحيحة عن ابن عمر , وقد صح عن ابن عمر نهيه عن صوم يوم عرفة. أ. هـ (¬2) (ت) 751 , (حم) 5080 , (ن) 2838 , (حب) 3604

(الحميدي) , وَعَنْ أَبِي الثَّوْرَيْنِ الْجُمَحِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَنَهَانِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (الحميدي) 699 , (عب) 7823 , (تهذيب الآثار للطبري) 594 , انظر صحيح موارد الظمآن تحت حديث: 774

(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَدْفَعُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنْ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 836 , وإسناده صحيح.

الإفاضة من عرفات مع غروب الشمس مع الإمام إلى مزدلفة

الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ الْإِمَامِ إِلَى مُزْدَلِفَة (د) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ (¬1)) (¬2) ¬

_ (¬1) فِي هَذَا الْفَصْل مَسَائِل وَآدَاب لِلْوُقُوفِ مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ عَجَّلَ الذَّهَاب إِلَى الْمَوْقِف , وَمِنْهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل , وَفِيهِ خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء , وَفِي مَذْهَبنَا ثَلَاثَةُ أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل، وَالثَّانِي: غَيْر الرَّاكِب أَفْضَل، وَالثَّالِث: هُمَا سَوَاء. وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقِف عِنْد الصَّخَرَات الْمَذْكُورَات , وَهِيَ صَخَرَات مُفْتَرِشَات فِي أَسْفَل جَبَل الرَّحْمَة، وَهُوَ الْجَبَل الَّذِي بِوَسَطِ أَرْض عَرَفَات، فَهَذَا هُوَ الْمَوْقِف الْمُسْتَحَبّ، وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ بَيْن الْعَوَامّ مِنْ الِاعْتِنَاء بِصُعُودِ الْجَبَل وَتَوَهُّمهمْ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْوُقُوف إِلَّا فِيهِ فَغَلَط، بَلْ الصَّوَاب جَوَاز الْوُقُوف فِي كُلّ جُزْء مِنْ أَرْض عَرَفَات، وَأَنَّ الْفَضِيلَة فِي مَوْقِف رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْد الصَّخَرَات، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَقْرَبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان، وَمِنْهَا اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْكَعْبَة فِي الْوُقُوف، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى فِي الْوُقُوف حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس وَيَتَحَقَّق كَمَال غُرُوبهَا، ثُمَّ يُفِيض إِلَى مُزْدَلِفَة، فَلَوْ أَفَاضَ قَبْل غُرُوب الشَّمْس صَحَّ وُقُوفه وَحَجّه، وَيُجْبَر ذَلِكَ بِدَمٍ. وَهَلْ الدَّم وَاجِب أَمْ مُسْتَحَبّ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحّهمَا أَنَّهُ سُنَّة، وَالثَّانِي وَاجِب، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن اللَّيْل وَالنَّهَار وَاجِب عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالنَّهَارِ أَمْ لَا. وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحّهمَا سُنَّة، وَالثَّانِي وَاجِب. وَأَمَّا وَقْت الْوُقُوف فَهُوَ مَا بَيْن زَوَال الشَّمْس يَوْم عَرَفَة وَطُلُوع الْفَجْر الثَّانِي يَوْم النَّحْر، فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فِي جُزْء مِنْ هَذَا الزَّمَان صَحَّ وُقُوفه، وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْحَجّ. هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. وَقَالَ مَالِك: لَا يَصِحّ الْوُقُوف فِي النَّهَار مُنْفَرِدًا، بَلْ لَا بُدّ مِنْ اللَّيْل وَحْده، فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى اللَّيْل كَفَاهُ وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى النَّهَار لَمْ يَصِحّ وُقُوفه , وَقَالَ أَحْمَد: يَدْخُل وَقْت الْوُقُوف مِنْ الْفَجْر يَوْم عَرَفَة، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَصْل الْوُقُوف رُكْن لَا يَصِحّ الْحَجّ إِلَّا بِهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074

(حم) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَشِيَّةَ عَرَفَةَ , قَالَ: " فَلَمَّا وَقَعَتْ الشَّمْسُ دَفْعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21808 , (د) 1924 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

من فاته الوقوف بعرفة

مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَة (ت حم) , حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ - بِجَمْعٍ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ مِنْهُ) (¬2) (وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (¬3) فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3041 (¬2) (حم) 16253 , (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) تَمَسَّكَ بِهَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: وَقْتُ الْوُقُوفِ لَا يَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ بَلْ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَطُلُوعِ يَوْمِ الْعِيدِ لِأَنَّ لَفْظَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُطْلَقَانِ , وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهَارِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ لَمْ يَقِفُوا إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ وَقَفَ قَبْلَهُ , فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ مُقَيِّدًا لِذَلِكَ الْمُطْلَقِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ , قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 436) (¬4) قَوْلُهُ: (وَقَضَى تَفَثَهُ) قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَنَاسِكِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التَّفَثَ مَا يَصْنَعُهُ الْمُحْرِمُ عِنْدَ حِلِّهِ مِنْ تَقْصِيرِ شَعْرٍ أَوْ حَلْقِهِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَغَيْرِهِ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ نَحْرُ الْبُدْنِ وَقَضَاءُ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ , لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى التَّفَثُ إِلّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَصْلُ التَّفَثِ: الْوَسَخُ وَالْقَذَرُ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 436) وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَقْفَة بَعْد الزَّوَال مِنْ يَوْم عَرَفَة إِلَى أَنْ يَطْلُع الْفَجْر مِنْ يَوْم النَّحْر فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجّ , وَقَالَ أَصْحَاب مَالِك: النَّهَار تَبِعَ اللَّيْل فِي الْوُقُوف فَمَنْ لَمْ يَقِف بِعَرَفَة حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجّ وَعَلَيْهِ حَجّ مِنْ قَابِل , وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ هَدْي مِنْ الْإِبِل وَحَجَّة تَامَّة. وَقَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء: مَنْ صَدَرَ يَوْم عَرَفَة قَبْل غُرُوب الشَّمْس فَعَلَيْهِ دَم وَحَجَّة تَامَّة، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاء وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ: فَمَنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَة قَبْل غُرُوب الشَّمْس ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا قَبْل طُلُوع الْفَجْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه: إِذَا رَجَعَ بَعْد غُرُوب الشَّمْس وَوَقَفَ لَمْ يَسْقُط عَنْهُ الدَّم. عون المعبود (¬5) (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3041 , (حم) 18326

(ت س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ - رضي الله عنه - الدِّيلِيِّ قَالَ: (" شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ " , وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الْحَجُّ؟ , فَقَالَ: " الْحَجُّ عَرَفَةُ ") (¬1) وفي رواية: (الْحَجُّ عَرَفَاتٌ , الْحَجُّ عَرَفَاتٌ , الْحَجُّ عَرَفَاتٌ) (¬2) (فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ) (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 18796 , (جة) 3015 , (س) 3016 , (د) 1949 , وصححه الألباني في الإرواء: 1064 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 2975 , (ن) 3998 , (حب) 3892 (¬3) (حم) 18796 , (د) 1949 , (س) 3044 , (جة) 3015

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - خَرَجَ حَاجًّا , حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ , وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَوْمَ النَّحْرِ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ , ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ , فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا فَاحْجُجْ , وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 856 (الشافعي) ج1ص125 , (هق) 9602 , وصححه الألباني في الإرواء: 1132

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَنْحَرُ هَدْيَهُ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَخْطَأنَا الْعِدَّةَ , كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ , فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ , فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ , وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ , ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا , فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ , فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 857 , (هق) 9603 , (بغ) 2002 , وصححه الألباني في الإرواء: 1068

الجمع بين صلاة الظهر والعصر بعرفة

الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَة (حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ) (¬1) (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬2) فَأَجَازَ (¬3) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ , فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (¬4) فَنَزَلَ بِهَا , حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ , أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ (¬5) لَهُ , فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي (¬6)) (¬7) (فَخَطَبَ النَّاسَ (¬8) وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) (¬9) (ثُمَّ أَذَّنَ) (¬10) (بِلَالٌ بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ) (¬11) (ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الظُّهْرَ " , ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الْعَصْرَ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا , ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬12) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (¬13)) (¬14) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام، وَهُوَ جَبَل فِي الْمُزْدَلِفَة، يُقَال لَهُ قُزَح. وَقِيلَ: إِنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام كُلّ الْمُزْدَلِفَة، وَكَانَ سَائِر الْعَرَب يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَة وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَظَنَّتْ قُرَيْش أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقِف فِي الْمَشْعَر الْحَرَام عَلَى عَادَتهمْ وَلَا يَتَجَاوَزهُ فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عَرَفَات , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} أَيْ سَائِر الْعَرَب غَيْر قُرَيْش، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَرَم، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْل حَرَم الله فَلَا نَخْرُج مِنْهُ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬3) (أَجَازَ): مَعْنَاهُ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَة وَلَمْ يَقِف بِهَا بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬4) قَوْله: (حَتَّى أَتَى عَرَفَهُ) فَمَجَاز وَالْمُرَاد قَارَبَ عَرَفَات لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَجَدَ الْقُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَة فَنَزَلَ بِهَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَمِرَة لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ دُخُول عَرَفَات قَبْل صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬5) (رُحِلَتْ) أَيْ: جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْل. (¬6) (بَطْن الْوَادِي) هُوَ وَادِي (عُرَنَة)، وَلَيْسَتْ عُرَنَة مِنْ أَرْض عَرَفَات عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَالِكًا , فَقَالَ: هِيَ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬7) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬8) قَوْله: (فَخَطَبَ النَّاس) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْخُطْبَة لِلْإِمَامِ بِالْحَجِيجِ يَوْم عَرَفَة فِي هَذَا الْمَوْضِع، وَهُوَ سُنَّة بِاتِّفَاقِ جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَخَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَّة، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ فِي الْحَجّ أَرْبَع خُطَب مَسْنُونَة إِحْدَاهَا يَوْم السَّابِع مِنْ ذِي الْحِجَّة يَخْطُب عِنْد الْكَعْبَة بَعْد صَلَاة الظُّهْر وَالثَّانِيَة هَذِهِ الَّتِي بِبَطْنِ عُرَنَة يَوْم عَرَفَات، وَالثَّالِثَة يَوْم النَّحْر، وَالرَّابِعَة يَوْم النَّفْر الْأَوَّل، وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ أَصْحَابنَا: وَكُلّ هَذِهِ الْخُطَب أَفْرَاد، وَبَعْد صَلَاة الظُّهْر، إِلَّا الَّتِي يَوْم عَرَفَات فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ وَقَبْل الصَّلَاة , قَالَ أَصْحَابنَا: وَيُعَلِّمهُمْ فِي كُلّ خُطْبَة مِنْ هَذِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى الْخُطْبَة الْأُخْرَى. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (¬9) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬10) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬11) (مي) 1892 , وإسناده صحيح. (¬12) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬13) قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة , خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) , فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113). ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ (¬14) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

(خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى , ثُمَّ يَغْدُو إلَى عَرَفَةَ فَيَقِيلُ حَيْثُ قُضِيَ لَهُ، حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2800، (ك) 1695 , (طب) ج13ص223ح14850 ط الحميد , (هق) 9285 , وقال الأعظمي: إسناده صحيح.

(د حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" غَدَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ) (¬1) (فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ , فَنَزَلَ بِهَا) (¬2) (- وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ - حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُهَجِّرًا , فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ (¬3) ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 1913 , (حم) 6130 (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬3) قَوْلُهُ (ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ الطَّوِيلُ يَدُلُّ على خلافه وعليه عمل العلماء قال بن حزم رواية بن عُمَرَ لَا تَخْلُو عَنْ وَجْهَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ كَمَا رَوَى جَابِرٌ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ثُمَّ كَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِبَعْضِ مَا يَأمُرُهُمْ وَيَعِظُهُمْ فِيهِ فَسَمَّى ذَلِكَ الْكَلَامَ خُطْبَةً فَيَتَّفِقُ الْحَدِيثَانِ بِذَلِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فحديث بن عُمَرَ وَهْمٌ. عون المعبود (5/ 274) (¬4) (حم) 6130 , (د) 1913 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

واجبات الحج

وَاجِبَاتُ الْحَجّ الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِيهَا وَقْتُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة (خ م ت حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬1) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (¬2)) (¬3) (فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (¬4) (وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ) (¬5) (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ (¬6)) (¬7) (وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - خَلْفَهُ (¬8) فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ شَنَقَ (¬9) لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ , حَتَّى إِنَّ رَأسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ (¬10) رَحْلِهِ) (¬11) وفي رواية: (كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ (¬12) فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً (¬13) نَصَّ (¬14)) (¬15) (فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ [فَأَنَاخَ] (¬16) فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ (¬17) ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ " , ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ) (¬18) (وَلَمْ يَحُلُّوا " حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَصَلَّى ") (¬19) (ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا) (¬20) قَالَ جَابِرٌ: (فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (¬21) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (¬22) ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ") (¬23) ¬

_ (¬1) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة , خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) , فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113). ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬4) (ت) 885 , (س) 3015 (¬5) (جة) 3012 , (حم) 16797 , (ط) 869 , (عب في تفسيره) 229 (¬6) فِي هَذَا الْفَصْل مَسَائِل وَآدَاب لِلْوُقُوفِ مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ عَجَّلَ الذَّهَاب إِلَى الْمَوْقِف , وَمِنْهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل , وَفِيهِ خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء , وَفِي مَذْهَبنَا ثَلَاثَةُ أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل، وَالثَّانِي: غَيْر الرَّاكِب أَفْضَل، وَالثَّالِث: هُمَا سَوَاء. وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقِف عِنْد الصَّخَرَات الْمَذْكُورَات , وَهِيَ صَخَرَات مُفْتَرِشَات فِي أَسْفَل جَبَل الرَّحْمَة، وَهُوَ الْجَبَل الَّذِي بِوَسَطِ أَرْض عَرَفَات، فَهَذَا هُوَ الْمَوْقِف الْمُسْتَحَبّ، وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ بَيْن الْعَوَامّ مِنْ الِاعْتِنَاء بِصُعُودِ الْجَبَل وَتَوَهُّمهمْ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْوُقُوف إِلَّا فِيهِ فَغَلَط، بَلْ الصَّوَاب جَوَاز الْوُقُوف فِي كُلّ جُزْء مِنْ أَرْض عَرَفَات، وَأَنَّ الْفَضِيلَة فِي مَوْقِف رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْد الصَّخَرَات، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَقْرَبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان، وَمِنْهَا اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْكَعْبَة فِي الْوُقُوف، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى فِي الْوُقُوف حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس وَيَتَحَقَّق كَمَال غُرُوبهَا، ثُمَّ يُفِيض إِلَى مُزْدَلِفَة، فَلَوْ أَفَاضَ قَبْل غُرُوب الشَّمْس صَحَّ وُقُوفه وَحَجّه، وَيُجْبَر ذَلِكَ بِدَمٍ. وَهَلْ الدَّم وَاجِب أَمْ مُسْتَحَبّ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحّهمَا أَنَّهُ سُنَّة، وَالثَّانِي وَاجِب، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن اللَّيْل وَالنَّهَار وَاجِب عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالنَّهَارِ أَمْ لَا. وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحّهمَا سُنَّة، وَالثَّانِي وَاجِب. وَأَمَّا وَقْت الْوُقُوف فَهُوَ مَا بَيْن زَوَال الشَّمْس يَوْم عَرَفَة وَطُلُوع الْفَجْر الثَّانِي يَوْم النَّحْر، فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فِي جُزْء مِنْ هَذَا الزَّمَان صَحَّ وُقُوفه، وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْحَجّ. هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء , وَقَالَ مَالِك: لَا يَصِحّ الْوُقُوف فِي النَّهَار مُنْفَرِدًا، بَلْ لَا بُدّ مِنْ اللَّيْل وَحْده، فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى اللَّيْل كَفَاهُ وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى النَّهَار لَمْ يَصِحّ وُقُوفه , وَقَالَ أَحْمَد: يَدْخُل وَقْت الْوُقُوف مِنْ الْفَجْر يَوْم عَرَفَة، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَصْل الْوُقُوف رُكْن لَا يَصِحّ الْحَجّ إِلَّا بِهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬7) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬8) فِيهِ جَوَاز الْإِرْدَاف إِذَا كَانَتْ الدَّابَّة مُطِيقَة، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم (¬9) (شَنَقَ) ضَمّ وَضَيَّقَ. (¬10) قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَوْرِك: هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يَثْنِي الرَّاكِب رِجْله عَلَيْهِ قُدَّام وَاسِطَة الرَّحْل إِذَا مَلَّ مِنْ الرُّكُوب. (¬11) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬12) العَنَق: التوسط في السير مع الميل إلى الإسراع. (¬13) الفجوة: الموضع المتسع بين شيئين. (¬14) قَالَ هِشَامٌ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. (خ) 1583 (¬15) (خ) 1583 , (م) 283 - (1286) , (س) 3023 , (د) 1923 (¬16) (س) 3031 (¬17) الْإِسْبَاغ فِي اللُّغَة: الْإِتْمَام، وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ. فتح الباري (ح139) (فَائِدَة): الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَتئِذٍ كَانَ مِنْ مَاء زَمْزَم، أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي زِيَادَات مُسْنَد أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، فَيُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال مَاء زَمْزَم لِغَيْرِ الشُّرْب. فتح الباري (ح139) (¬18) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 609 , (د) 1921 (¬19) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 3031 , (د) 1921 (¬20) (س) 3031 , (د) 1921 (¬21) قال الألباني في حجة النبي ص75: هذا هو الصحيح , فما في بعض المذاهب أنه يُقيم إقامة واحدة خلاف السنة , وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ. أ. هـ (¬22) السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ. وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا , لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟ , وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط , أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى , فَالْمُوَالَاة شَرْطٌ بِلَا خِلَاف. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬23) (جة) 3074 , (خ) 1588 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905

(ت جة حم) , وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: (حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَأمٍ الطَّائِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّه حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَم يُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا لَيْلًا [وَهُم] (¬1) بِجَمْعٍ، فَانْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ لَيْلًا فَأَفَاضَ مِنْهَا، ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَى) (¬2) (رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ [فَقَالَ] (¬3): يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ , أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬4) (" مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ - بِجَمْعٍ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ مِنْهُ) (¬5) (وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (¬6) فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (جة) 3016 , (ش) 13682 , (مش) 4692 , (طب) ج17/ص149 ح377 (¬2) (حم) 16254 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (مي) 1930 , (حم) 16254 , (هق) 9251 (¬4) (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3041 (¬5) (حم) 16253 , (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬6) تَمَسَّكَ بِهَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: وَقْتُ الْوُقُوفِ لَا يَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ بَلْ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَطُلُوعِ يَوْمِ الْعِيدِ لِأَنَّ لَفْظَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُطْلَقَانِ , وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهَارِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ لَمْ يَقِفُوا إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ وَقَفَ قَبْلَهُ , فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ مُقَيِّدًا لِذَلِكَ الْمُطْلَقِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ , قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 436) (¬7) قَوْلُهُ: (وَقَضَى تَفَثَهُ) قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَنَاسِكِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التَّفَثَ مَا يَصْنَعُهُ الْمُحْرِمُ عِنْدَ حِلِّهِ مِنْ تَقْصِيرِ شَعْرٍ أَوْ حَلْقِهِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَغَيْرِهِ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ نَحْرُ الْبُدْنِ وَقَضَاءُ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ , لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى التَّفَثُ إِلّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَصْلُ التَّفَثِ: الْوَسَخُ وَالْقَذَرُ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 436) وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَقْفَة بَعْد الزَّوَال مِنْ يَوْم عَرَفَة إِلَى أَنْ يَطْلُع الْفَجْر مِنْ يَوْم النَّحْر فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجّ , وَقَالَ أَصْحَاب مَالِك: النَّهَار تَبِعَ اللَّيْل فِي الْوُقُوف فَمَنْ لَمْ يَقِف بِعَرَفَة حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجّ وَعَلَيْهِ حَجّ مِنْ قَابِل , وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ هَدْي مِنْ الْإِبِل وَحَجَّة تَامَّة. وَقَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء: مَنْ صَدَرَ يَوْم عَرَفَة قَبْل غُرُوب الشَّمْس فَعَلَيْهِ دَم وَحَجَّة تَامَّة، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاء وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ: فَمَنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَة قَبْل غُرُوب الشَّمْس ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا قَبْل طُلُوع الْفَجْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه: إِذَا رَجَعَ بَعْد غُرُوب الشَّمْس وَوَقَفَ لَمْ يَسْقُط عَنْهُ الدَّم. عون المعبود (¬8) (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3041 , (حم) 18326

حدود مزدلفة

حُدُود مُزْدَلِفَة (خ م ت حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ أُسَامَةُ - رضي الله عنه -: (" فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ [فَأَنَاخَ] (¬1) فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ (¬2) ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ " , ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ) (¬3) (وَلَمْ يَحُلُّوا " حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَصَلَّى ") (¬4) (ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا) (¬5) قَالَ جَابِرٌ: (فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (¬6) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (¬7) ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬8) (يَوْمَ النَّحْرِ) (¬9) (فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ (¬10) ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ (¬11)) (¬12) (فَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ (¬13)) (¬14) (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) (¬15) (فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ) (¬16) وَ (دَعَاهُ) (¬17) (وَقَالَ: هَذَا قُزَحُ , وَهُوَ المَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (¬18) وفي رواية: (قَدْ وَقَفْتُ هَاهُنَا , وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (¬19) (وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ ") (¬20) ¬

_ (¬1) (س) 3031 (¬2) الْإِسْبَاغ فِي اللُّغَة: الْإِتْمَام، وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ. فتح الباري (ح139) (فَائِدَة): الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَتئِذٍ كَانَ مِنْ مَاء زَمْزَم، أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي زِيَادَات مُسْنَد أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، فَيُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال مَاء زَمْزَم لِغَيْرِ الشُّرْب. فتح الباري (ح139) (¬3) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 609 , (د) 1921 (¬4) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 3031 , (د) 1921 (¬5) (س) 3031 , (د) 1921 (¬6) قال الألباني في حجة النبي ص75: هذا هو الصحيح , فما في بعض المذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خلاف السنة وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ. أ. هـ (¬7) السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ. وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا , لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟ , وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط , أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى فَالْمُوَالَاة شَرْط بِلَا خِلَاف. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬8) (جة) 3074 , (خ) 1588 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬9) (خ) 1655 , (د) 1945 , (جة) 3058 (¬10) السُّنَّة أَنْ يُبَالِغ بِتَقْدِيمِ صَلَاة الصُّبْح فِي هَذَا الْمَوْضِع وَيَتَأَكَّد التَّبْكِير بِهَا فِي هَذَا الْيَوْم أَكْثَر مِنْ تَأَكُّده فِي سَائِر السَّنَة لِلِاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَنَّ وَظَائِف هَذَا الْيَوْم كَثِيرَة فَسُنَّ الْمُبَالَغَة بِالتَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ لِيَتَّسِع الْوَقْت لِلْوَظَائِفِ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬11) (الْمَشْعَر الْحَرَام) الْمُرَاد بِهِ هُنَا (قُزَح)، وَهُوَ جَبَل مَعْرُوف فِي الْمُزْدَلِفَة , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة الْفُقَهَاء فِي أَنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام هُوَ قُزَح، وَقَالَ جَمَاهِير الْمُفَسِّرِينَ وَأَهْل السِّيَر وَالْحَدِيث: الْمَشْعَر الْحَرَام جَمِيع الْمُزْدَلِفَة. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬12) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬13) قُزَحُ: جَبَلٌ بِمُزْدَلِفَةَ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 7 / ص 390) (¬14) (حم) 525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬15) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬16) (د) 1905 (¬17) (م) 147 - (1218) (¬18) (ت) 885 , (م) 149 - (1218) , (حم) 525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬19) (د) 1907 , (س) 3045 (¬20) (جة) 3012 , (ط) 869 , (عب في تفسيره) 229 , (حم) 1869

حكم من فاته الوقوف بمزدلفة

حُكْم مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة (س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ , وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامِ فَلَمْ يُدْرِكْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3040 , (ن) 4047 , (يع) 946 , (مش) 4688

مقدار المكث المجزئ في المبيت بالمزدلفة

مِقْدَارُ الْمُكْثِ الْمُجْزِئِ فِي الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة (ش خز هق) , عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما -: إِنِّي مُصَفِّفٌ مِنَ الأَهْلِ وَالْحُمُولَةِ، وَإِنَّمَا حَمُولَتُّنا هَذِهِ الْحُمُرُ الدَّيَّانَةُ، أَفَأَفِيضُ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ؟) (¬1) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام -) (¬2) (يُرِيهِ الْمَنَاسِكَ) (¬3) (فَرَاحَ بِهِ إِلَى مِنًى، فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا) (¬4) (الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ) (¬5) [ثُمَّ] (بَاتَ بِمِنًى حَتَّى أَصْبَحَ) (¬6) (ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْفَجْرَ) (¬7) حَتَّى إِذَا (طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ سَارَ) (¬8) (بِهِ إِلَى عَرَفَةَ , فَنَزَلَ بِهِ حَيْثُ يَنْزِلُ النَّاسُ , ثُمَّ) (¬9) (صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ) (¬10) (جَمِيعًا) (¬11) (ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ مِنْهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ) (¬12) وفي رواية: (حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلَ مَا يُصَلِّي إِنْسَانٌ الْمَغْرِبَ أَفَاضَ بِهِ , فَأَتَى جَمْعًا، فَصَلَّى بِهِ الصَّلَاتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلَ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ الْفَجْرَ صَلَّى بِهِ، ثُمَّ وَقَفَ، حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَبْطَأِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ الْفَجْرَ أَفَاضَ بِهِ إِلَى مِنًى , فَرَمَى الْجَمْرَةَ , ثُمَّ ذَبَحَ وَحَلَقَ , ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ) (¬13) (ثُمَّ رَجَعَ بِهِ إِلَى مِنًى فَأَقَامَ فِيهَا تِلْكَ الْأَيَّامَ ") (¬14) (فَتِلْكَ مِلَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - وَقَدْ) (¬15) (أَوْحَى اللهُ - عزَّ وجل - إِلَى مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خز) 2803 , وقال الألباني: إسناده صحيح. (¬2) (ش) 14700 , (هق) 9427 (¬3) (خز) 2804 (¬4) (ش) 14700 (¬5) (خز) 2842 (¬6) (خز) 2803 , (ش) 14548 , (هق) 9423 (¬7) (ش) 14700 (¬8) (خز) 2803 (¬9) (ش) 14700 , (عب) 132 (¬10) (خز) 2842 , (هب) 4076 (¬11) (ش) 14700 , (عب) 132 (¬12) (خز) 2803 , (عب) 132 (¬13) (ش) 14700 , (خز) 2803 (¬14) (هق) 9427 , (هب) 4076 (¬15) (خز) 2803 (¬16) [النحل/123] (¬17) (هق) 9425 , (خز) 2803 , (طب ج13ص470ح14337 ط الحميد)

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَفَاضَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ " (¬1) وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَفَ بِجَمْعٍ، فَلَمَّا أَضَاءَ كُلُّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَفَاضَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 2051 , (ت) 895 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 3021 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(ت حم) , حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ - بِجَمْعٍ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ مِنْهُ) (¬2) (وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (¬3) فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3041 (¬2) (حم) 16253 , (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) تَمَسَّكَ بِهَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: وَقْتُ الْوُقُوفِ لَا يَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ بَلْ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَطُلُوعِ يَوْمِ الْعِيدِ لِأَنَّ لَفْظَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُطْلَقَانِ , وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهَارِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ لَمْ يَقِفُوا إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ وَقَفَ قَبْلَهُ , فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ مُقَيِّدًا لِذَلِكَ الْمُطْلَقِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ , قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 436) (¬4) قَوْلُهُ: (وَقَضَى تَفَثَهُ) قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَنَاسِكِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التَّفَثَ مَا يَصْنَعُهُ الْمُحْرِمُ عِنْدَ حِلِّهِ مِنْ تَقْصِيرِ شَعْرٍ أَوْ حَلْقِهِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَغَيْرِهِ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ نَحْرُ الْبُدْنِ وَقَضَاءُ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ , لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى التَّفَثُ إِلّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَصْلُ التَّفَثِ: الْوَسَخُ وَالْقَذَرُ. تحفة الأحوذي (ج 2 / ص 436) وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَقْفَة بَعْد الزَّوَال مِنْ يَوْم عَرَفَة إِلَى أَنْ يَطْلُع الْفَجْر مِنْ يَوْم النَّحْر فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجّ , وَقَالَ أَصْحَاب مَالِك: النَّهَار تَبِعَ اللَّيْل فِي الْوُقُوف فَمَنْ لَمْ يَقِف بِعَرَفَة حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجّ وَعَلَيْهِ حَجّ مِنْ قَابِل , وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ هَدْي مِنْ الْإِبِل وَحَجَّة تَامَّة، وَقَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء: مَنْ صَدَرَ يَوْم عَرَفَة قَبْل غُرُوب الشَّمْس فَعَلَيْهِ دَم وَحَجَّة تَامَّة، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاء وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ: فَمَنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَة قَبْل غُرُوب الشَّمْس ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا قَبْل طُلُوع الْفَجْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه: إِذَا رَجَعَ بَعْد غُرُوب الشَّمْس وَوَقَفَ لَمْ يَسْقُط عَنْهُ الدَّم. عون المعبود (¬5) (ت) 891 , (د) 1950 , (س) 3041 , (حم) 18326

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأذَنَتْ) (¬1) (سَوْدَةُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ) (¬3) (قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ - وَكَانَتْ امْرَأَةً) (¬4) (ضَخْمَةً) (¬5) (ثَقِيلَةً) (¬6) (بَطِيئَةً - " فَأَذِنَ لَهَا ") (¬7) (فَخَرَجَتْ) (¬8) (قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ) (¬9) (فَصَلَّتْ الْفَجْرَ بِمِنًى، وَرَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ النَّاسُ) (¬10) (وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ) (¬11) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأذَنْتُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَمَا اسْتَأذَنَتْهُ سَوْدَةُ) (¬12) (فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ) (¬13) (فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى، فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ النَّاسُ) (¬14) (أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ) (¬15) (- وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ -) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 1597 (¬2) (خ) 1596 , (م) 293 - (1290) (¬3) (م) 294 - (1290) , (حم) 24679 (¬4) (م) 293 - (1290) , (خ) 1597 (¬5) (م) 294 - (1290) (¬6) (خ) 1596 , (م) 295 - (1290) , (حم) 24679 (¬7) (خ) 1597 , (م) 293 - (1290) , (س) 3049 (¬8) (م) 293 - (1290) , (خ) 1597 (¬9) (خ) 1597 , (جة) 3027 (¬10) (س) 3049 (¬11) (خ) 1597 , (م) 293 - (1290) (¬12) (م) 294 - (1290) , (خ) 1597 , (س) 3049 (¬13) (م) 293 - (1290) , (حم) 24679 (¬14) (م) 295 - (1290) , (س) 3049 , (حم) 24679 (¬15) (م) 293 - (1290) , (خ) 1597 (¬16) (م) 294 - (1290)

(خ م حم) , وَعَنْ سَالِمٍ (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ) (¬1) (وَصِبْيَانَهُ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى) (¬2) (فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ , فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ) (¬3) (قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ النَّاسُ) (¬4) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ:) (¬5) (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 304 - (1295) , (خ) 1592 , (خز) 2871 , (هق) 9294 (¬2) (ط) 873 , وإسناده صحيح. (¬3) (م) 304 - (1295) , (خ) 1592 , (خز) 2871 , (هق) 9294 (¬4) (ط) 873 (¬5) (م) 304 - (1295) , (خ) 1592 , (خز) 2871 , (هق) 9294 (¬6) (حم) 4892 , (خ) 1592 , (م) 304 - (1295) , (ن) 4037 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْبَرَتْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ " (¬1) وفي رواية: (كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 298 - (1292) , (حم) 27445 , (س) 3035 , (مي) 1927 (¬2) (م) 299 - (1292) , (س) 3036 , (حم) 27436

(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ [وَنَحْنُ] عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا) (¬2) (لَيْلَةَ النَّحْرِ , وَعَلَيْنَا سَوَادٌ مِنْ اللَّيْلِ , فَجَعَلَ يَضْرِبُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ:) (¬3) (يَا بَنِيَّ أَفِيضُوا) (¬4) (تَعَجَّلُوا قَبْلَ زِحَامِ النَّاسِ , وَلَا يَرْمِيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَقَبَةَ وفي رواية: (الْجَمْرَةَ) (¬5) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ") (¬6) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا إِخَالُ أَحَدًا يَرْمِي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 3005 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 3025 , (س) 3064 , (حب) 3869 (¬3) (حم) 3005 , (س) 3064 , (د) 1940 , (ش) 14585 (¬4) (حم) 2507 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 3005 (¬6) (حم) 3513 , (س) 3064 , (د) 1940 , (جة) 3025 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) قال الألباني في حجة النبي ص80: وهنا تنبيهات: الأول: أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس , ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل , فلا بد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون , لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قدَّم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ". ولا يصلح أن يُعارَض بما في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأنه ليس صريحا أنها فعلت ذلك بإذن منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بخلاف ارتحالها بعد نصف الليل , فقد صرَّحت بأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أذن بذلك للظُّعُن , فمن الجائز أنها فهمت من هذا الإذنِ الإذنَ أيضا بالرمي بليل , ولم يبلغها نهيه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الذي حفظه ابن عباس. الثاني: أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال , ولو إلى الليل , فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى , والدليل حديث ابن عباس أيضا قال: كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُسْأَلُ يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج , فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ , قال: " اذبح ولا حرج " , قال: رميت بعدما أمسيت , فقال: " لا حرج ". رواه البخاري وغيره. وإلى هذا ذهب الشوكاني , ومن قبله قال ابن حزم في " المحلى ": إنما نهى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر , وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى , وهذا يقع على الليل والعشي معا " , فاحفظ هذه الرخصة , فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير من الحجاج , بزعم الضرورة. الثالث: أن المحرِم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق , لحديث عائشة - رضي الله عنها -: " طيبت رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام , حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين وأصله عندهما. وبهذا قال عطاء ومالك وأبو ثور وأبو يوسف وهو رواية عن أحمد , قال ابن قدامة في " المغني " (3/ 439): " وهو الصحيح إن شاء الله تعالى " , وإليه ذهب ابن حزم , بل قال: يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يَرْمِ. وأما اشتراط الحلق مع الرمي كما جاء في بعض المذاهب وغير واحد من كتاب المناسك , فهو مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح , فليس فيه حديث يصلح للمعارضة , أما حديث " إذا رميتم وحلقتم - زاد في رواية: وذبحتم فقد حل لكم كل شي إلا النساء " فهو ضعيف الإسناد مضطرب المتن كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " (رقم ما بعد الألف) الرابع: أنه يجوز له أن يلتقط الحصى من حيث شاء كما قال ابن تيمية - رحمه الله - وذلك لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يحدد لذلك مكانا , وغاية ما جاء فيه حديث ابن عباس (وفي رواية: الفضل بن عباس) قال: قال لي رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غداة العقبة (وفي رواية: غداة النحر وفي أخرى: غداة جمع) وهو على راحلته: هات القُطْ لي , فلقطت له حصيات نحوا من حصى الخذف , فلما وضعتهن في يده قال: مثل هؤلاء , ثلاث مرات , وإياكم والغلو في الدين , فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن الجارود في " المنتقى " (رقم 473) والسياق له , وابن حبان في صحيحه والبيهقي وأحمد (1/ 215، 347) بسند صحيح. فهذا مع كونه لا نص فيه على المكان , فهو يشرع بأن الالتقاط كان عند جمرة العقبة على الرواية الثانية , وكذا الأولى , وعليها أكثر الرواة. وكأن ابن قدامة لاحظ هذا المعنى فقال في " المغني " (3/ 425) " وكان ذلك بمنى " , فما يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات في المزدلفة وحين وصولهم إليها خلاف السنة , مع ما فيه من التكلف لحمل الحصيات لكل يوم. واعلم أنه لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رُمِي بها , إذ لم يرد أي دليل على المنع , وبه قال الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما , خلافا لابن تيمية. ثم في حديث الفضل بن عباس - رضي الله عنهما - أن من الغلو في الدين الرمي بحصى أكبر من حصى الخذف , وهو فوق الحمص , ودون البندق , فماذا يقال فيما يفعله بعض الجهلة من رميهم الجمرات بالنعال؟ , أصلح الله شأن المسلمين , وعرَّفَهُم بسنة نبيهم الكريم , ووفقهم للعمل بها إن أرادوا السعادة الحقَّة في الدنيا والأخرى. أ. هـ (¬8) (حم) 3192 , (هق) 9348 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(خ م س د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ أَسْمَاءَ - رضي الله عنها - (أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ , فَقَامَتْ تُصَلِّي , فَصَلَّتْ سَاعَةً , ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ , قُلْتُ: لَا , فَصَلَّتْ سَاعَةً , ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا , فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ , ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا , فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ (¬1) مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ) (¬2) (رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ) (¬3) (فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ) (¬4) (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَذِنَ لِلظُّعُنِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (يَا هَنْتَاه) أَيْ: يَا هَذِهِ. (¬2) (خ) 1567 , (م) 297 - (1291) , (س) 3050 , (حم) 26986 (¬3) (د) 1943 , (خ) 1567 , (م) 297 - (1291) (¬4) (س) 3050 , (د) 1943 (¬5) (الظُّعُن): جَمْعُ ظَعِينَة , وَهِيَ الْمَرْأَةُ فِي الْهَوْدَجِ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا , وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَاز الرَّمْي قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ مَنْ خَصَّ التَّعْجِيل بِالضَعَفَةِ , وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُخَصِّصْ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّة فَقَالُوا: لَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , فَإِنْ رَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ , وَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَعَادَهَا , وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَإسْحَاقُ وَالْجُمْهُورُ , وَزَاد إِسْحَاق " وَلَا يَرْمِيهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ " , وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيّ وَمُجَاهِد وَالثَّوْرِيّ وَأَبُو ثَوْر , وَرَأَى جَوَاز ذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: عَطَاء وَطَاوُس وَالشَّعْبِيّ وَالشَّافِعِيّ , وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر الْمَاضِي قَبْلَ هَذَا , وَاحْتَجَّ إِسْحَاقُ بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لِغِلْمَان بَنِي عَبْد الْمَطْلَب: لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " , وَإِذَا كَانَ مَنْ رُخِّصَ لَهُ مُنِعَ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُ أَوْلَى. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ بِحَدِيثِ أَسْمَاء هَذَا , وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْن حَدِيث اِبْن عَبَّاس بِحَمْلِ الْأَمْرِ فِي حَدِيثِ اِبْن عَبَّاس عَلَى النَّدْب , وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَة مَوْلَى اِبْن عَبَّاس عَنْهُ قَالَ " بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ أَهْلِهِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْمِيَ مَعَ الْفَجْرِ " وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِر. السُّنَّةُ أَنْ لَا يَرْمِيَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا يَجُوزُ الرَّمْي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , لِأَنَّ فَاعِلَهُ مُخَالِف لِلسُّنَّةِ , وَمَنْ رَمَى حِينَئِذ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ , إِذْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ لَا يُجْزِئُهُ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى إِسْقَاط الْوُقُوف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام عَنْ الضَّعَفَةِ , وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَانَ بَعْضهمْ يَقُولُ: وَمَنْ مَرَّ بِمُزْدَلِفَة فَلَمْ يَنْزِلْ بِهَا فَعَلَيْهِ دَم , وَمَنْ نَزَلَ بِهَا ثُمَّ دَفَعَ مِنْهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَقِفْ مَعَ الْإِمَامِ. وَقَالَ مُجَاهِد وقَتَادَة وَالزُّهْرِيّ وَالثَّوْرِيّ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِهَا فَقَدْ ضَيَّعَ نُسُكًا وَعَلَيْهِ دَم , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي ثَوْر. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاء وَالْأَوْزَاعِيّ أنه لَا دَمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا , وَإِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ مَنْ شَاءَ نَزَلَ بِهِ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ. وَرَوَى الطَّبَرِيّ بِسَنَد فِيهِ ضَعْف عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو مَرْفُوعًا " إِنَّمَا جَمْع مَنْزِل لِدَلْج الْمُسْلِمِينَ " , وَذَهَب اِبْن بِنْت الشَّافِعِيّ وَابْن خُزَيْمَة إِلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِهَا رُكْن لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ , وَأَشَارَ اِبْن الْمُنْذِر إِلَى تَرْجِيحِهِ، وَنَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عَلْقَمَةِ وَالنَّخَعِيّ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ لَمْ يَقِفْ بِهَا فَاتَهُ الْحَجُّ وَيُجْعَلْ إِحْرَامه عُمْرَة , وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيّ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَذْكُرْ الْوُقُوفَ وَإِنَّمَا قَالَ (فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام) , وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِهَا بِغَيْرِ ذِكْر أَنَّ حَجَّهُ تَامّ , فَإِذَا كَانَ الذِّكْر الْمَذْكُور فِي الْكِتَابِ لَيْسَ مَنْ صُلْب الْحَجّ فَالْمَوْطِن الَّذِي يَكُونُ الذِّكْرُ فِيهِ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونُ فَرْضًا , قَالَ: وَمَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَة بْن مُضَرِّس رَفَعَهُ قَالَ " مَنْ شَهِدَ مَعَنَا صَلَاة الْفَجْر بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ قَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَة لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ " لِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُ لَوْ بَاتَ بِهَا وَوَقَفَ وَنَامَ عَنْ الصَّلَاةِ فَلَمْ يُصَلِّهَا مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى فَاتَتْهُ أَنَّ حَجَّهُ تَامّ اِنْتَهَى , وَقَدْ اِرْتَكَبَ اِبْن حَزْم الشَّطَط فَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاة الصُّبْحِ بِمُزْدَلِفَة مَعَ الْإِمَامِ أَنَّ الْحَجَّ يَفُوتُهُ اِلْتِزَامًا لِمَا أَلْزَمَهُ بِهِ الطَّحَاوِيّ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ اِبْنُ قُدَامَة مُخَالَفَته هَذِهِ فَحَكَى الْإِجْمَاع عَلَى الْإِجْزَاءِ كَمَا حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَجِبُ بِتَرْكِ الْوُقُوفِ بِهَا دَم لِمَنْ لَيْسَ بِهِ عُذْر , وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَعْذَارِ عِنْدَهُمْ الزِّحَام. فتح الباري (ج 5 / ص 355) (¬6) (خ) 1567 , (م) 297 - (1291) , (حم) 26986

سنن المبيت بالمزدلفة

سُنَنُ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة اَلْمَسِيرُ إِلَى مُزْدَلِفَة بِسَكِينَة (خ س د جة حم) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ (¬1)) (¬2) (وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - خَلْفَهُ (¬3) فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ شَنَقَ (¬4) لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ , حَتَّى إِنَّ رَأسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ (¬5) رَحْلِهِ) (¬6) وفي رواية: (كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ (¬7) فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً (¬8) نَصَّ (¬9)) (¬10) (وَجَعَلَ النَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا) (¬11) (" فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا , وَضَرْبًا , وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ , فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ:) (¬12) (السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ , السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ) (¬13) (عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ (¬14) فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ (¬15)) (¬16) (الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ) (¬17) (كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ (¬18)) (¬19) ¬

_ (¬1) فِي هَذَا الْفَصْل مَسَائِل وَآدَاب لِلْوُقُوفِ مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ عَجَّلَ الذَّهَاب إِلَى الْمَوْقِف , وَمِنْهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل , وَفِيهِ خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء , وَفِي مَذْهَبنَا ثَلَاثَةُ أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل، وَالثَّانِي: غَيْر الرَّاكِب أَفْضَل، وَالثَّالِث: هُمَا سَوَاء. وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقِف عِنْد الصَّخَرَات الْمَذْكُورَات , وَهِيَ صَخَرَات مُفْتَرِشَات فِي أَسْفَل جَبَل الرَّحْمَة، وَهُوَ الْجَبَل الَّذِي بِوَسَطِ أَرْض عَرَفَات، فَهَذَا هُوَ الْمَوْقِف الْمُسْتَحَبّ، وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ بَيْن الْعَوَامّ مِنْ الِاعْتِنَاء بِصُعُودِ الْجَبَل وَتَوَهُّمهمْ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْوُقُوف إِلَّا فِيهِ فَغَلَط، بَلْ الصَّوَاب جَوَاز الْوُقُوف فِي كُلّ جُزْء مِنْ أَرْض عَرَفَات، وَأَنَّ الْفَضِيلَة فِي مَوْقِف رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْد الصَّخَرَات، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَقْرَبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان، وَمِنْهَا اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْكَعْبَة فِي الْوُقُوف، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى فِي الْوُقُوف حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس وَيَتَحَقَّق كَمَال غُرُوبهَا، ثُمَّ يُفِيض إِلَى مُزْدَلِفَة، فَلَوْ أَفَاضَ قَبْل غُرُوب الشَّمْس صَحَّ وُقُوفه وَحَجّه، وَيُجْبَر ذَلِكَ بِدَمٍ. وَهَلْ الدَّم وَاجِب أَمْ مُسْتَحَبّ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحّهمَا أَنَّهُ سُنَّة، وَالثَّانِي وَاجِب، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن اللَّيْل وَالنَّهَار وَاجِب عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالنَّهَارِ أَمْ لَا. وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحّهمَا سُنَّة، وَالثَّانِي وَاجِب. وَأَمَّا وَقْت الْوُقُوف فَهُوَ مَا بَيْن زَوَال الشَّمْس يَوْم عَرَفَة وَطُلُوع الْفَجْر الثَّانِي يَوْم النَّحْر، فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فِي جُزْء مِنْ هَذَا الزَّمَان صَحَّ وُقُوفه، وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْحَجّ. هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء , وَقَالَ مَالِك: لَا يَصِحّ الْوُقُوف فِي النَّهَار مُنْفَرِدًا، بَلْ لَا بُدّ مِنْ اللَّيْل وَحْده، فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى اللَّيْل كَفَاهُ وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى النَّهَار لَمْ يَصِحّ وُقُوفه , وَقَالَ أَحْمَد: يَدْخُل وَقْت الْوُقُوف مِنْ الْفَجْر يَوْم عَرَفَة، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَصْل الْوُقُوف رُكْن لَا يَصِحّ الْحَجّ إِلَّا بِهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬3) فِيهِ جَوَاز الْإِرْدَاف إِذَا كَانَتْ الدَّابَّة مُطِيقَة، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم (¬4) (شَنَقَ) ضَمّ وَضَيَّقَ. (¬5) قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَوْرِك: هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يَثْنِي الرَّاكِب رِجْله عَلَيْهِ قُدَّام وَاسِطَة الرَّحْل إِذَا مَلَّ مِنْ الرُّكُوب. (¬6) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (س) 3019 , (د) 1905 (¬7) العَنَق: التوسط في السير مع الميل إلى الإسراع. (¬8) الفجوة: الموضع المتسع بين شيئين. (¬9) قَالَ هِشَامٌ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. (خ) 1583 (¬10) (خ) 1583 , (م) 283 - (1286) , (س) 3023 , (د) 1923 (¬11) (حم) 525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬12) (خ) 1587 (¬13) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 , (حم) 14868 (¬14) الْوَقَار: (بِالْفَتْحِ) الرَّزَانَة، وَالسَّكِينَة: السُّكُون. (فتح - ح58) (¬15) أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا. (¬16) (س) 3018 , (خ) 1587 , (حم) 21804 (¬17) (د) 1920 , (حم) 1803 , (س) 3018 (¬18) قال الألباني في حجة النبي ص75: وكان - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية , كما في حديث الفضل بن العباس في " الصحيحين " (¬19) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 , (حم) 14868

(خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ " - قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ؟، قَالَ: " كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ (¬1) فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً (¬2) نَصَّ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) العَنَق: التوسط في السير مع الميل إلى الإسراع. (¬2) الفجوة: الموضع المتسع بين شيئين. (¬3) قَالَ هِشَامٌ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. (¬4) (م) 283 - (1286) , (خ) 1583 , (س) 3023 , (د) 1923

التكبير والتلبية والذكر في الطريق إلى المبيت بالمزدلفة

التَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالذِّكْرُ فِي الطَّرِيق إِلَى الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/198]

(خ م جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّ أُسَامَةَ - رضي الله عنه - كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ , " ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ - رضي الله عنه - مِنْ الْمزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى " , قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: " لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) (¬1) (فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1469 , (م) 267 - (1281) , (س) 3056 , (حم) 1791 (¬2) (جة) 3040 , (ش) 13986 , (طب) ج18/ص269 ح675

(د) , وَعَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ , فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنْ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ , فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ , فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ , ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: الصَّلَاةُ , فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - هَكَذَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1933 , (حم) 4460 , (هق) 1746 , وقال الألباني: صحيح، لكن قوله: " فقال: الصلاة " شاذ , والمحفوظ: " فأقام ". أ. هـ

أن يمضي على طريق المأزمين عند المبيت بالمزدلفة

أَنْ يَمْضِي عَلَى طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ عِنْد الْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ (¬1) (حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ , حَتَّى أَتَى الْإِمَامَ، فَصَلَّى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ وَأَنَا وَأَصْحَابٌ لِي، حَتَّى أَفَاضَ الْإِمَامُ فَأَفَضْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيقِ دُونَ الْمَأزِمَيْنِ فَأَنَاخَ وَأَنَخْنَا، وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " لَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ " , فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) المَأزِم: المَضِيق في الجبال حيث يَلْتَقي بعضُها ببعض , ويَتَّسِع ما وراءه , والميم زائدة , وكأنه من الأزم: القُوّة والشِدّة. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 599) (¬2) (حم) 6151 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 48 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ألا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة

أَلَّا يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَصِلَ مُزْدَلِفَة (خ م س) , وَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ (¬1) الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ (¬2)) (¬3) (أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ) (¬4) وفي رواية: (نَزَلَ فَبَالَ) (¬5) (ثُمَّ جَاءَ "، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا) (¬6) (وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ (¬7) ") (¬8) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي؟، فَقَالَ: " الْمُصَلَّى أَمَامَكَ) (¬9) (فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ [فَأَنَاخَ] (¬10) فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ (¬11) ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ " , ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ) (¬12) (وَلَمْ يَحُلُّوا " حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَصَلَّى ") (¬13) (ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا) (¬14) قَالَ جَابِرٌ: (فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (¬15) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (¬16) ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ") (¬17) ¬

_ (¬1) (الشِّعْبِ): هُوَ الطَّرِيق فِي الْجَبَل. (¬2) الْمُزْدَلِفَة سُمِّيَتْ بِذَلِكَ مِنْ التَّزَلُّف وَالِازْدِلَاف، وَهُوَ التَّقَرُّب، لِأَنَّ الْحُجَّاج إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَات اِزْدَلَفُوا إِلَيْهَا أَيْ مَضَوْا إِلَيْهَا وَتَقَرَّبُوا مِنْهَا، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَجِيءِ النَّاس إِلَيْهَا فِي زُلَف مِنْ اللَّيْل أَيْ سَاعَات، وَتُسَمَّى (جَمْعًا)، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاس فِيهَا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُزْدَلِفَة كُلّهَا مِنْ الْحَرَم , قَالَ الْأَزْرَقِيّ فِي تَارِيخ مَكَّة، وَالْمَاوَرْدِيُّ وَأَصْحَابنَا فِي كُتُب الْمَذْهَب وَغَيْرهمْ: حَدّ مُزْدَلِفَة مَا بَيْن مَأزِمَيْ عَرَفَة وَوَادِي مُحَسِّر، وَلَيْسَ الْحَدَّانِ مِنْهَا، وَيَدْخُل فِي الْمُزْدَلِفَة جَمِيع تِلْكَ الشِّعَاب وَالْحِبَال (التلال) الدَّاخِلَة فِي الْحَدّ الْمَذْكُور. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬3) (خ) 1586 (¬4) (م) 281 - (1280) (¬5) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (د) 1921 (¬6) (خ) 1586 , (م) 266 - (1280) , (د) 1921 (¬7) قَوْله: (وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوء) أَيْ: خَفَّفَهُ , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْوُضُوء لِلدَّوَامِ عَلَى الطَّهَارَة , لِأَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يُصَلِّ بِذَلِكَ الْوُضُوء شَيْئًا، وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْوُضُوءِ هُنَا الِاسْتِنْجَاء فَبَاطِل؛ لِقَوْلِهِ: " فَجَعَلْت أَصُبّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأ " وَلِقَوْلِهِ: " وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوء ".فتح الباري (ح139) (¬8) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) (¬9) (خ) 179 , (م) 277 - (1280) , (س) 609 , (د) 1921 (¬10) (س) 3031 (¬11) الْإِسْبَاغ فِي اللُّغَة: الْإِتْمَام، وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ. فتح الباري (ح139) (فَائِدَة): الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَتئِذٍ كَانَ مِنْ مَاء زَمْزَم، أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي زِيَادَات مُسْنَد أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، فَيُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال مَاء زَمْزَم لِغَيْرِ الشُّرْب. فتح الباري (ح139) (¬12) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 609 , (د) 1921 (¬13) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 3031 , (د) 1921 (¬14) (س) 3031 , (د) 1921 (¬15) قال الألباني في حجة النبي ص75: هذا هو الصحيح , فما في بعض المذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خلاف السنة وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ. أ. هـ (¬16) السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ. وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا , لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟ , وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط , أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى فَالْمُوَالَاة شَرْط بِلَا خِلَاف. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬17) (جة) 3074 , (خ) 1588 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905

(خ) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ , غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ (¬1) وَيَتَوَضَّأُ , وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) " يَنْتَفِضُ " أَيْ: يَسْتَجْمِرُ. فتح الباري (ج 5 / ص 341) (¬2) (خ) 1585 , (حم) 6080

الجمع بين الصلاتين بمزدلفة

الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَة (خ م س) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (¬1) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (¬2) ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص75: هذا هو الصحيح , فما في بعض المذاهب أنه يُقيم إقامة واحدة خلاف السنة , وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ. أ. هـ (¬2) السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ. وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا , لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟ , وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط , أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى , فَالْمُوَالَاة شَرْط بِلَا خِلَاف. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬3) (جة) 3074 , (خ) 1588 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905

(خ م س) , وَقَالَ أُسَامَةُ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ [فَأَنَاخَ] (¬1) فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ (¬2) ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ " , ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ) (¬3) (وَلَمْ يَحُلُّوا " حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَصَلَّى ") (¬4) (ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا) (¬5) قَالَ جَابِرٌ: (فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (¬6) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (¬7) ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (س) 3031 (¬2) الْإِسْبَاغ فِي اللُّغَة: الْإِتْمَام، وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ. فتح الباري (ح139) (فَائِدَة): الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَتئِذٍ كَانَ مِنْ مَاء زَمْزَم، أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي زِيَادَات مُسْنَد أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، فَيُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال مَاء زَمْزَم لِغَيْرِ الشُّرْب. فتح الباري (ح139) (¬3) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 609 , (د) 1921 (¬4) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 3031 , (د) 1921 (¬5) (س) 3031 , (د) 1921 (¬6) قال الألباني في حجة النبي ص75: هذا هو الصحيح , فما في بعض المذاهب أنه يُقيم إقامة واحدة خلاف السنة , وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ. أ. هـ (¬7) السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ. وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا , لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟ , وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط , أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى , فَالْمُوَالَاة شَرْط بِلَا خِلَاف. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬8) (جة) 3074 , (خ) 1588 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905

(خ م س) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: (" جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) (¬1) (بِالْمُزْدَلِفَةِ , صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ (¬2)) (¬3) (صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ , وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ) (¬4) (وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَا بَعْدُ ") (¬5) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: (فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ تَعَالَى) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 287 - (1288) , (خ) 1589 , (س) 607 , (د) 1926 , (حم) 5287 (¬2) قال الألباني في (س) 658: لفظ " بإقامة واحدة " شاذ، ولفظ البخاري: " كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ " , وهو المحفوظ. أ. هـ (¬3) (س) 660 , (خ) 1589 , (د) 1927 , 1928 , (هق) 1743 (¬4) (م) 287 - (1288) (¬5) (س) 660 , (خ) 1589 , (م) 287 - (1288) , (د) 1928 , (حم) 5186 (¬6) (م) 287 - (1288) , (خز) 2849

(س) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ , ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى يَعْنِي الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - صَنَعَ بِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ , وَذَكَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 481 , (ن) 377 , (ش) 14058

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ " , فَلَمَّا أَنَخْنَا قَالَ: " الصَّلَاةُ بِإِقَامَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3021 , (طس) 6258

التعجيل بالصلاتين في المزدلفة قبل حط الرحال

التَّعْجِيلُ بِالصَّلَاتَيْنِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَال (خ م س) , وَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ [فَأَنَاخَ] (¬1) فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ (¬2) ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ " , ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ) (¬3) (وَلَمْ يَحُلُّوا " حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَصَلَّى ") (¬4) (ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا) (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 3031 (¬2) الْإِسْبَاغ فِي اللُّغَة: الْإِتْمَام، وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ. فتح الباري (ح139) (فَائِدَة): الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَتئِذٍ كَانَ مِنْ مَاء زَمْزَم، أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي زِيَادَات مُسْنَد أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، فَيُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال مَاء زَمْزَم لِغَيْرِ الشُّرْب. فتح الباري (ح139) (¬3) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 609 , (د) 1921 (¬4) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 3031 , (د) 1921 (¬5) (س) 3031 , (د) 1921

المبيت بمزدلفة حتى مطلع الفجر

الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر (خ م س) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (¬1) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (¬2) ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص75: هذا هو الصحيح , فما في بعض المذاهب أنه يُقيم إقامة واحدة خلاف السنة , وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ. أ. هـ (¬2) السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ. وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا , لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟ , وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط , أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى , فَالْمُوَالَاة شَرْط بِلَا خِلَاف. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬3) (جة) 3074 , (خ) 1588 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905

التكبير والذكر في ليلة المبيت بالمزدلفة

التَّكْبِيرُ وَالذِّكْرُ فِي لَيْلَةِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَة قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا , فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ , أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/200 - 202]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ , فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ , فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ , مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ , غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ , فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ - وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ , ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ, ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا (¬1) الَّذِي يَبِيتُونَ بِهِ , ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا , وَأَكْثِرُوا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا , ثُمَّ أَفِيضُوا , فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ , قَالَ اللهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ , وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} , حَتَّى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مزدلفة. (¬2) (خ) 4249

(م) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا: سَمِعْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَاهُنَا يَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ " , ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 271 - (1283) , (س) 3046 , (حم) 3976

صلاة الفجر في أول وقتها بالمزدلفة

صَلَاةُ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بِالْمُزْدَلِفَة (د جة) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) (¬1) (فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ (¬2) ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ (¬3)) (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 3074 , (خ) 1588 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬2) السُّنَّة أَنْ يُبَالِغ بِتَقْدِيمِ صَلَاة الصُّبْح فِي هَذَا الْمَوْضِع وَيَتَأَكَّد التَّبْكِير بِهَا فِي هَذَا الْيَوْم أَكْثَر مِنْ تَأَكُّده فِي سَائِر السَّنَة لِلِاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَنَّ وَظَائِف هَذَا الْيَوْم كَثِيرَة فَسُنَّ الْمُبَالَغَة بِالتَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ لِيَتَّسِع الْوَقْت لِلْوَظَائِفِ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬3) (الْمَشْعَر الْحَرَام) الْمُرَاد بِهِ هُنَا (قُزَح)، وَهُوَ جَبَل مَعْرُوف فِي الْمُزْدَلِفَة , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة الْفُقَهَاء فِي أَنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام هُوَ قُزَح، وَقَالَ جَمَاهِير الْمُفَسِّرِينَ وَأَهْل السِّيَر وَالْحَدِيث: الْمَشْعَر الْحَرَام جَمِيع الْمُزْدَلِفَة. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬4) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074

(خ م س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (حَجَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -) (¬2) (فَأَمَرَنِي عَلْقَمَةُ أَنْ أَلْزَمَهُ , فَلَزِمْتُهُ فَكُنْتُ مَعَهُ) (¬3) (فَوَقَفْنَا بِعَرَفَةَ , قَالَ: فَلَمَّا غَابَتْ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ كَانَ قَدْ أَصَابَ , قَالَ: فَلَا أَدْرِي كَلِمَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَتْ أَسْرَعَ أَوْ إِفَاضَةُ عُثْمَانَ , قَالَ: فَأَوْضَعَ النَّاسُ , وَلَمْ يَزِدْ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى الْعَنَقِ حَتَّى أَتَيْنَا) (¬4) (الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ) (¬5) (فَصَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ) (¬6) (وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى , ثُمَّ أَمَرَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ , ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ) (¬7) وفي رواية: (صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا الْعَشَاءَ , ثُمَّ نَامَ) (¬8) (حَتَّى إِذَا طَلَعَ أَوَّلُ الْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ) (¬9) (فَقَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ , وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ) (¬10) (فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ فِيهَا) (¬11) (- وَكَانَ - رضي الله عنه - يُسْفِرُ بِالصَلَاةِ -) (¬12) (فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ , الْمَغْرِبَ) (¬13) (وَالْفَجْرَ) (¬14) (أَمَّا الْمَغْرِبُ , فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَأتُونَ) (¬15) (جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا) (¬16) (وَأَمَّا الْفَجْرُ) (¬17) (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا) (¬18) (حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ) (¬19) (وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ ") (¬20) وفي رواية: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ , فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ , وَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا) (¬21) وفي رواية: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ إِلَّا بِجَمْعٍ , وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا) (¬22) وفي رواية: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ) (¬23) (ثُمَّ وَقَفَ - رضي الله عنه - حَتَّى أَسْفَرَ , ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ , فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ , فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ) (¬24). ¬

_ (¬1) (حم) 4399 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 3893 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) (حم) 4399 (¬4) (حم) 3893 (¬5) (خ) 1591 (¬6) (حم) 3893 (¬7) (خ) 1591 , (حم) 3893 (¬8) (حم) 4293 , (خ) 1599 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 3893 , (خ) 1599 (¬10) (خ) 1599 , (حم) 3969 (¬11) (حم) 4399 (¬12) (حم) 3893 (¬13) (خ) 1599 , (حم) 3969 , (س) 3027 (¬14) (خ) 1591 (¬15) (حم) 4293 (¬16) (خ) 1599 , (حم) 4293 (¬17) (حم) 4293 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 1598 , (م) 292 - (1289) , (س) 608 , (د) 1934 (¬19) (خ) 1591 , (م) 292 - (1289) , (حم) 4399 (¬20) (خ) 1591 , (حم) 4399 (¬21) (د) 1934 , (م) 292 - (1289) , (خ) 1598 , (س) 3038 , (¬22) (س) 608 (¬23) (س) 3010 (¬24) (خ) 1599 , (حم) 4293

الوقوف في المشعر الحرام والدعاء فيه

الْوُقُوفُ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالدُّعَاءِ فِيه (م د حم) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ (¬1)) (¬2) (فَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ (¬3)) (¬4) (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) (¬5) (فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ) (¬6) وَ (دَعَاهُ ") (¬7) (وَقَالَ: هَذَا قُزَحُ , وَهُوَ المَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (¬8) وفي رواية: (قَدْ وَقَفْتُ هَاهُنَا , وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (¬9) (وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (الْمَشْعَر الْحَرَام) الْمُرَاد بِهِ هُنَا (قُزَح)، وَهُوَ جَبَل مَعْرُوف فِي الْمُزْدَلِفَة , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة الْفُقَهَاء فِي أَنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام هُوَ قُزَح، وَقَالَ جَمَاهِير الْمُفَسِّرِينَ وَأَهْل السِّيَر وَالْحَدِيث: الْمَشْعَر الْحَرَام جَمِيع الْمُزْدَلِفَة. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬3) قُزَحُ: جَبَلٌ بِمُزْدَلِفَةَ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 7 / ص 390) (¬4) (حم) 525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) (د) 1905 (¬7) (م) 147 - (1218) (¬8) (ت) 885 , (م) 149 - (1218) , (حم) 525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬9) (د) 1907 , (س) 3045 (¬10) (جة) 3012 , (ط) 869 , (عب في تفسيره) 229 , (حم) 1869

أن يستمر في الدعاء حتى يسفر الفجر جدا بالمزدلفة

أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُسْفِرَ الْفَجْرُ جِدًّا بِالْمُزْدَلِفَةِ (م ت د حم) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ (¬1)) (¬2) (فَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ (¬3)) (¬4) (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) (¬5) (فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ) (¬6) وَ (دَعَاهُ) (¬7) (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا , ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (الْمَشْعَر الْحَرَام) الْمُرَاد بِهِ هُنَا (قُزَح)، وَهُوَ جَبَل مَعْرُوف فِي الْمُزْدَلِفَة , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة الْفُقَهَاء فِي أَنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام هُوَ قُزَح، وَقَالَ جَمَاهِير الْمُفَسِّرِينَ وَأَهْل السِّيَر وَالْحَدِيث: الْمَشْعَر الْحَرَام جَمِيع الْمُزْدَلِفَة. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬3) قُزَحُ: جَبَلٌ بِمُزْدَلِفَةَ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 7 / ص 390) (¬4) (حم) 525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) (د) 1905 (¬7) (م) 147 - (1218) (¬8) قال الألباني في حجة النبي ص77: واستمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على تلبيته لم يقطعها. (¬9) (د) 1905 , (م) 147 - (1218)

المسير إلى منى قبل مطلع الشمس

الْمَسِيرُ إِلَى مِنَى قَبْلَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ (خ حم) , عَنْ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ: (شَهِدْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ , ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ) (¬1) (مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ) (¬2) (وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ , كَيْمَا نُغِيرُ) (¬3) (" وَإنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَالَفَهُمْ) (¬4) (فَكَانَ يَدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُسْفِرِينَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 1600 , (ت) 896 , (حم) 358 (¬2) (خ) 3626 , (ت) 896 , (س) 3047 , (حم) 295 (¬3) (حم) 295 , (جة) 3022 , (خ) 1600 , (س) 3047 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 1600 , (ت) 896 , (س) 3047 (¬5) (حم) 385 , (خ) 1600 , (س) 3047 , (د) 1938 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

أن يخرج من المزدلفة وعليه السكينة

أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَة (ت حم) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ , وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ) (¬1) وفي رواية: (ثُمَّ دَفَعَ وَجَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَهُوَ يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ: " السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ) (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 886 , (س) 3021 , (د) 1944 , (جة) 3023 (¬2) (حم) 525

الإسراع عند بلوغه وادي محسر

الْإِسْرَاع عِنْد بُلُوغه وَادِي مُحَسِّر (م ت حم) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ دَفَعَ وَجَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَهُوَ يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ: " السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ) (¬1) (حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ (¬2) فَحَرَّكَ نَاقَتَهُ قَلِيلًا) (¬3) وفي رواية: (فَقَرَعَ رَاحِلَتَهُ (¬4) فَخَبَّتْ (¬5) حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ) (¬6) (ثُمَّ عَادَ لِسَيْرِهِ الْأَوَّلِ) (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 525 (¬2) مُحَسِّر: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيل أَصْحَاب الْفِيل حُسِرَ فِيهِ أَيْ أُعْيِيَ وَكَّلَ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {يَنْقَلِب إِلَيْك الْبَصَر خَاسِئًا وَهُوَ حَسِير} , وَأَمَّا قَوْله: (فَحَرَّكَ قَلِيلًا) فَهِيَ سُنَّة مِنْ سُنَن السَّيْر فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع , قَالَ أَصْحَابنَا: يُسْرِع الْمَاشِي وَيُحَرِّك الرَّاكِب دَابَّته فِي وَادِي مُحَسِّر، وَيَكُون ذَلِكَ قَدْر رَمْيَة حَجَر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3021 , (جة) 3023 (¬4) أَيْ: زَجَرَها. (¬5) الخَبَبُ: ضَرْبٌ من العَدْوِ , وقيل: هو مِثْلُ الرَّمَلِ. لسان العرب - (ج 1 / ص 341) (¬6) (ت) 885 , (حم) 562 , (يع) 544 (¬7) (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 879 , (هق) 9311

(س) , وَعَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - وَكَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَشِيَّةَ عَرَفَةَ - فَقُلْتُ: كَيْفَ فَعَلْتُمْ؟ , قَالَ: " أَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى بَلَغْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَأَنَاخَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَأَنَاخُوا فِي مَنَازِلِهِمْ، فَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ "، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا انْطَلَقْتُ عَلَى رِجْلَيَّ فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ، وَرَدِفَهُ الْفَضْلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3031 , (م) 279 - (1280) , (د) 1921 , (حم) 21790

سلوك الطريق الوسطى المؤدية إلى الجمرة الكبرى

سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْوُسْطَى الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى (م) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى (¬1) الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى (¬2) حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) قَوْله: (سَلَكَ الطَّرِيق الْوُسْطَى) فَفِيهِ أَنَّ سُلُوك هَذَا الطَّرِيق فِي الرُّجُوع مِنْ عَرَفَات سُنَّة، وَهُوَ غَيْر الطَّرِيق الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ إِلَى عَرَفَات، وَهَذَا مَعْنَى قَوْل أَصْحَابنَا يَذْهَب إِلَى عَرَفَات فِي طَرِيق ضَبّ، وَيَرْجِع فِي طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ لِيُخَالِف الطَّرِيق تَفَاؤُلًا بِتَغَيُّرِ الْحَال كَمَا فَعَلَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي دُخُول مَكَّة حِين دَخَلَهَا مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّة السُّفْلَى، وَخَرَجَ إِلَى الْعِيد فِي طَرِيق، وَرَجَعَ فِي طَرِيق آخَر، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاء. (¬2) الْجَمْرَة الْكُبْرَى فَهِيَ جَمْرَة الْعَقَبَة، وَهِيَ الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة، وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِلْحَاجِّ إِذَا دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَة فَوَصَلَ مِنًى أَنْ يَبْدَأ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَة، وَلَا يَفْعَل شَيْئًا قَبْل رَمْيهَا، وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل نُزُوله. (¬3) (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 , (جة) 3074

من واجبات الحج رمي الجمرات

منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ رَمْيُ الْجَمَرَات (ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ - عليه السلام - الْمَنَاسِكَ، عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: الشَّيْطَانَ تَرْجُمُونِ، وَمِلَّةَ أَبِيكُمْ تَتَّبِعُونَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1713 , (هق) 9475 , (حم) 2795 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1156

مواقيت رمي الجمرات

مَوَاقِيتُ رَمْيِ الْجَمَرَات أَوَّلُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات (م د) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا , ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (¬1)) (¬2) (وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ , وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ) (¬3) (حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ (¬4) فَحَرَّكَ نَاقَتَهُ قَلِيلًا) (¬5) وفي رواية: (فَقَرَعَ رَاحِلَتَهُ (¬6) فَخَبَّتْ (¬7) حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ) (¬8) (ثُمَّ عَادَ لِسَيْرِهِ الْأَوَّلِ) (¬9) (ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى (¬10) الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى (¬11) حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ , فَرَمَاهَا) (¬12) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (¬13) (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬14) (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (¬15) (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (¬16) (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا (¬17) ") (¬18) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص77: واستمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على تلبيته لم يقطعها. (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) (¬3) (ت) 886 , (س) 3021 , (د) 1944 , (جة) 3023 (¬4) مُحَسِّر: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيل أَصْحَاب الْفِيل حُسِرَ فِيهِ أَيْ أُعْيِيَ وَكَّلَ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {يَنْقَلِب إِلَيْك الْبَصَر خَاسِئًا وَهُوَ حَسِير} , وَأَمَّا قَوْله: (فَحَرَّكَ قَلِيلًا) فَهِيَ سُنَّة مِنْ سُنَن السَّيْر فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع , قَالَ أَصْحَابنَا: يُسْرِع الْمَاشِي وَيُحَرِّك الرَّاكِب دَابَّته فِي وَادِي مُحَسِّر، وَيَكُون ذَلِكَ قَدْر رَمْيَة حَجَر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬5) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3021 , (جة) 3023 (¬6) أَيْ: زَجَرَها. (¬7) الخَبَبُ: ضَرْبٌ من العَدْوِ , وقيل: هو مِثْلُ الرَّمَلِ. لسان العرب - (ج 1 / ص 341) (¬8) (ت) 885 , (حم) 562 , (يع) 544 (¬9) (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) قَوْله: (سَلَكَ الطَّرِيق الْوُسْطَى) فَفِيهِ أَنَّ سُلُوك هَذَا الطَّرِيق فِي الرُّجُوع مِنْ عَرَفَات سُنَّة، وَهُوَ غَيْر الطَّرِيق الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ إِلَى عَرَفَات، وَهَذَا مَعْنَى قَوْل أَصْحَابنَا يَذْهَب إِلَى عَرَفَات فِي طَرِيق ضَبّ، وَيَرْجِع فِي طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ لِيُخَالِف الطَّرِيق تَفَاؤُلًا بِتَغَيُّرِ الْحَال كَمَا فَعَلَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي دُخُول مَكَّة حِين دَخَلَهَا مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّة السُّفْلَى، وَخَرَجَ إِلَى الْعِيد فِي طَرِيق، وَرَجَعَ فِي طَرِيق آخَر، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاء. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬11) الْجَمْرَة الْكُبْرَى فَهِيَ جَمْرَة الْعَقَبَة، وَهِيَ الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة، وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِلْحَاجِّ إِذَا دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَة فَوَصَلَ مِنًى أَنْ يَبْدَأ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَة، وَلَا يَفْعَل شَيْئًا قَبْل رَمْيهَا، وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل نُزُوله. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬12) (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬13) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬14) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬15) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 (¬16) (م) 310 - (1297) , (د) 1971 (¬17) وَفِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات، وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا مَعَ قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ) وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬18) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

(خ م س جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ [وَنَحْنُ] عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا) (¬2) (لَيْلَةَ النَّحْرِ , وَعَلَيْنَا سَوَادٌ مِنْ اللَّيْلِ , فَجَعَلَ يَضْرِبُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ:) (¬3) (يَا بَنِيَّ أَفِيضُوا) (¬4) (تَعَجَّلُوا قَبْلَ زِحَامِ النَّاسِ , وَلَا يَرْمِيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَقَبَةَ وفي رواية: (الْجَمْرَةَ) (¬5) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ") (¬6) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا إِخَالُ أَحَدًا يَرْمِي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (¬7)) (¬8). وفي رواية: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬9) (لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ) (¬10) (بِسَحَرٍ) (¬11) (وَقَالَ: لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ") (¬12) قَالَ: (فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنًى , وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ (¬13)) (¬14). ¬

_ (¬1) (حم) 3005 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (جة) 3025 , (س) 3064 , (حب) 3869 (¬3) (حم) 3005 , (س) 3064 , (د) 1940 , (ش) 14585 (¬4) (حم) 2507 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 3005 (¬6) (حم) 3513 , (س) 3064 , (د) 1940 , (جة) 3025 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) قال الألباني في حجة النبي ص80: وهنا تنبيهات: الأول: أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس , ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل , فلا بد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون , لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قدَّم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ". ولا يصلح أن يُعارَض بما في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأنه ليس صريحا أنها فعلت ذلك بإذن منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بخلاف ارتحالها بعد نصف الليل , فقد صرَّحت بأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أذن بذلك للظُّعُن , فمن الجائز أنها فهمت من هذا الإذنِ الإذنَ أيضا بالرمي بليل , ولم يبلغها نهيه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الذي حفظه ابن عباس. الثاني: أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال , ولو إلى الليل , فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى , والدليل حديث ابن عباس أيضا قال: كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُسْأَلُ يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج , فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ , قال: " اذبح ولا حرج " , قال: رميت بعدما أمسيت , فقال: " لا حرج ". رواه البخاري وغيره. وإلى هذا ذهب الشوكاني , ومن قبله قال ابن حزم في " المحلى ": إنما نهى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر , وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى , وهذا يقع على الليل والعشي معا " , فاحفظ هذه الرخصة , فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير من الحجاج , بزعم الضرورة. الثالث: أن المحرِم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق , لحديث عائشة - رضي الله عنها -: " طيبت رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام , حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين وأصله عندهما. وبهذا قال عطاء ومالك وأبو ثور وأبو يوسف وهو رواية عن أحمد , قال ابن قدامة في " المغني " (3/ 439): " وهو الصحيح إن شاء الله تعالى " , وإليه ذهب ابن حزم , بل قال: يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يَرْمِ. وأما اشتراط الحلق مع الرمي كما جاء في بعض المذاهب وغير واحد من كتاب المناسك , فهو مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح , فليس فيه حديث يصلح للمعارضة , أما حديث " إذا رميتم وحلقتم - زاد في رواية: وذبحتم فقد حل لكم كل شي إلا النساء " فهو ضعيف الإسناد مضطرب المتن كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " (رقم ما بعد الألف) الرابع: أنه يجوز له أن يلتقط الحصى من حيث شاء كما قال ابن تيمية - رحمه الله - وذلك لأن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يحدد لذلك مكانا , وغاية ما جاء فيه حديث ابن عباس (وفي رواية: الفضل بن عباس) قال: قال لي رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غداة العقبة (وفي رواية: غداة النحر وفي أخرى: غداة جمع) وهو على راحلته: هات القُطْ لي , فلقطت له حصيات نحوا من حصى الخذف , فلما وضعتهن في يده قال: مثل هؤلاء , ثلاث مرات , وإياكم والغلو في الدين , فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن الجارود في " المنتقى " (رقم 473) والسياق له , وابن حبان في صحيحه والبيهقي وأحمد (1/ 215، 347) بسند صحيح. فهذا مع كونه لا نص فيه على المكان , فهو يشرع بأن الالتقاط كان عند جمرة العقبة على الرواية الثانية , وكذا الأولى , وعليها أكثر الرواة. وكأن ابن قدامة لاحظ هذا المعنى فقال في " المغني " (3/ 425) " وكان ذلك بمنى " , فما يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات في المزدلفة وحين وصولهم إليها خلاف السنة , مع ما فيه من التكلف لحمل الحصيات لكل يوم. واعلم أنه لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رُمِي بها , إذ لم يرد أي دليل على المنع , وبه قال الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما , خلافا لابن تيمية. ثم في حديث الفضل بن عباس - رضي الله عنهما - أن من الغلو في الدين الرمي بحصى أكبر من حصى الخذف , وهو فوق الحمص , ودون البندق , فماذا يقال فيما يفعله بعض الجهلة من رميهم الجمرات بالنعال؟ , أصلح الله شأن المسلمين , وعرَّفَهُم بسنة نبيهم الكريم , ووفقهم للعمل بها إن أرادوا السعادة الحقَّة في الدنيا والأخرى. أ. هـ (¬8) (حم) 3192 , (هق) 9348 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬9) (م) 300 - (1293) , (خ) 1594 (¬10) (س) 3032 , (خ) 1594 , (م) 300 - (1293) , (ت) 892 , (حم) 1939 (¬11) (م) 303 - (1294) (¬12) (حم) 3203 , (س) 3065 , (د) 1941 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬13) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1076: قوله (ورمينا الجمرة) ليس نصا في أنهم رموا قبل طلوع الشمس , فلا يعارض الروايات المصرِّحة بنهيهم عن الرمي حتى تطلع الشمس. أ. هـ (¬14) (س) 3048 , (حم) 2460

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأذَنَتْ) (¬1) (سَوْدَةُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ) (¬3) (قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ - وَكَانَتْ امْرَأَةً) (¬4) (ضَخْمَةً) (¬5) (ثَقِيلَةً) (¬6) (بَطِيئَةً - " فَأَذِنَ لَهَا ") (¬7) (فَخَرَجَتْ) (¬8) (قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ) (¬9) (فَصَلَّتْ الْفَجْرَ بِمِنًى، وَرَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ النَّاسُ) (¬10) (وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ) (¬11) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأذَنْتُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَمَا اسْتَأذَنَتْهُ سَوْدَةُ) (¬12) (فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ) (¬13) (فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى، فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ النَّاسُ) (¬14) (أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ) (¬15) (- وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ -) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 1597 (¬2) (خ) 1596 , (م) 293 - (1290) (¬3) (م) 294 - (1290) , (حم) 24679 (¬4) (م) 293 - (1290) , (خ) 1597 (¬5) (م) 294 - (1290) (¬6) (خ) 1596 , (م) 295 - (1290) , (حم) 24679 (¬7) (خ) 1597 , (م) 293 - (1290) , (س) 3049 (¬8) (م) 293 - (1290) , (خ) 1597 (¬9) (خ) 1597 , (جة) 3027 (¬10) (س) 3049 (¬11) (خ) 1597 , (م) 293 - (1290) (¬12) (م) 294 - (1290) , (خ) 1597 , (س) 3049 (¬13) (م) 293 - (1290) , (حم) 24679 (¬14) (م) 295 - (1290) , (س) 3049 , (حم) 24679 (¬15) (م) 293 - (1290) , (خ) 1597 (¬16) (م) 294 - (1290)

(م) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْبَرَتْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ " (¬1) وفي رواية: (كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 298 - (1292) , (حم) 27445 , (س) 3035 , (مي) 1927 (¬2) (م) 299 - (1292) , (س) 3036 , (حم) 27436

(خ م حم) , وَعَنْ سَالِمٍ (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ) (¬1) (وَصِبْيَانَهُ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى) (¬2) (فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ , فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ) (¬3) (قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ النَّاسُ) (¬4) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ:) (¬5) (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 304 - (1295) , (خ) 1592 , (خز) 2871 , (هق) 9294 (¬2) (ط) 873 , وإسناده صحيح. (¬3) (م) 304 - (1295) , (خ) 1592 , (خز) 2871 , (هق) 9294 (¬4) (ط) 873 (¬5) (م) 304 - (1295) , (خ) 1592 , (خز) 2871 , (هق) 9294 (¬6) (حم) 4892 , (خ) 1592 , (م) 304 - (1295) , (ن) 4037 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ أَسْمَاءَ - رضي الله عنها - (أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ , فَقَامَتْ تُصَلِّي , فَصَلَّتْ سَاعَةً , ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ , قُلْتُ: لَا , فَصَلَّتْ سَاعَةً , ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا , فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ , ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا , فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ (¬1) مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ) (¬2) (رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ) (¬3) (فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ) (¬4) (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَذِنَ لِلظُّعُنِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (يَا هَنْتَاه) أَيْ: يَا هَذِهِ. (¬2) (خ) 1567 , (م) 297 - (1291) , (س) 3050 , (حم) 26986 (¬3) (د) 1943 , (خ) 1567 , (م) 297 - (1291) (¬4) (س) 3050 , (د) 1943 (¬5) (الظُّعُن): جَمْعُ ظَعِينَة , وَهِيَ الْمَرْأَةُ فِي الْهَوْدَجِ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا , وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَاز الرَّمْي قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ مَنْ خَصَّ التَّعْجِيل بِالضَعَفَةِ , وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُخَصِّصْ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّة فَقَالُوا: لَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , فَإِنْ رَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ , وَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَعَادَهَا , وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَإسْحَاقُ وَالْجُمْهُورُ , وَزَاد إِسْحَاق " وَلَا يَرْمِيهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ " , وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيّ وَمُجَاهِد وَالثَّوْرِيّ وَأَبُو ثَوْر , وَرَأَى جَوَاز ذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: عَطَاء وَطَاوُس وَالشَّعْبِيّ وَالشَّافِعِيّ , وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر الْمَاضِي قَبْلَ هَذَا , وَاحْتَجَّ إِسْحَاقُ بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لِغِلْمَان بَنِي عَبْد الْمَطْلَب: لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " , وَإِذَا كَانَ مَنْ رُخِّصَ لَهُ مُنِعَ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُ أَوْلَى. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ بِحَدِيثِ أَسْمَاء هَذَا , وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْن حَدِيث اِبْن عَبَّاس بِحَمْلِ الْأَمْرِ فِي حَدِيثِ اِبْن عَبَّاس عَلَى النَّدْب , وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَة مَوْلَى اِبْن عَبَّاس عَنْهُ قَالَ " بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ أَهْلِهِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْمِيَ مَعَ الْفَجْرِ " وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِر. السُّنَّةُ أَنْ لَا يَرْمِيَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا يَجُوزُ الرَّمْي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , لِأَنَّ فَاعِلَهُ مُخَالِف لِلسُّنَّةِ , وَمَنْ رَمَى حِينَئِذ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ , إِذْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ لَا يُجْزِئُهُ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى إِسْقَاط الْوُقُوف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام عَنْ الضَّعَفَةِ , وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ , وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَانَ بَعْضهمْ يَقُولُ: وَمَنْ مَرَّ بِمُزْدَلِفَة فَلَمْ يَنْزِلْ بِهَا فَعَلَيْهِ دَم , وَمَنْ نَزَلَ بِهَا ثُمَّ دَفَعَ مِنْهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَقِفْ مَعَ الْإِمَامِ. وَقَالَ مُجَاهِد وقَتَادَة وَالزُّهْرِيّ وَالثَّوْرِيّ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِهَا فَقَدْ ضَيَّعَ نُسُكًا وَعَلَيْهِ دَم , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي ثَوْر , وَرُوِيَ عَنْ عَطَاء وَالْأَوْزَاعِيّ أنه لَا دَمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا , وَإِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ مَنْ شَاءَ نَزَلَ بِهِ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ. وَرَوَى الطَّبَرِيّ بِسَنَد فِيهِ ضَعْف عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو مَرْفُوعًا " إِنَّمَا جَمْع مَنْزِل لِدَلْج الْمُسْلِمِينَ " , وَذَهَب اِبْن بِنْت الشَّافِعِيّ وَابْن خُزَيْمَة إِلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِهَا رُكْن لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ , وَأَشَارَ اِبْن الْمُنْذِر إِلَى تَرْجِيحِهِ، وَنَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عَلْقَمَةِ وَالنَّخَعِيّ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ لَمْ يَقِفْ بِهَا فَاتَهُ الْحَجُّ وَيُجْعَلْ إِحْرَامه عُمْرَة , وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيّ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَذْكُرْ الْوُقُوفَ وَإِنَّمَا قَالَ (فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام) , وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِهَا بِغَيْرِ ذِكْر أَنَّ حَجَّهُ تَامّ , فَإِذَا كَانَ الذِّكْر الْمَذْكُور فِي الْكِتَابِ لَيْسَ مَنْ صُلْب الْحَجّ فَالْمَوْطِن الَّذِي يَكُونُ الذِّكْرُ فِيهِ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونُ فَرْضًا , قَالَ: وَمَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَة بْن مُضَرِّس رَفَعَهُ قَالَ " مَنْ شَهِدَ مَعَنَا صَلَاة الْفَجْر بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ قَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَة لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ " لِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُ لَوْ بَاتَ بِهَا وَوَقَفَ وَنَامَ عَنْ الصَّلَاةِ فَلَمْ يُصَلِّهَا مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى فَاتَتْهُ أَنَّ حَجَّهُ تَامّ اِنْتَهَى , وَقَدْ اِرْتَكَبَ اِبْن حَزْم الشَّطَط فَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاة الصُّبْحِ بِمُزْدَلِفَة مَعَ الْإِمَامِ أَنَّ الْحَجَّ يَفُوتُهُ اِلْتِزَامًا لِمَا أَلْزَمَهُ بِهِ الطَّحَاوِيّ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ اِبْنُ قُدَامَة مُخَالَفَته هَذِهِ فَحَكَى الْإِجْمَاع عَلَى الْإِجْزَاءِ كَمَا حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَجِبُ بِتَرْكِ الْوُقُوفِ بِهَا دَم لِمَنْ لَيْسَ بِهِ عُذْر , وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَعْذَارِ عِنْدَهُمْ الزِّحَام. فتح الباري (ج 5 / ص 355) (¬6) (خ) 1567 , (م) 297 - (1291) , (حم) 26986

(حم) , وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً وَابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: قد ثبت في حديث ابن عباس أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قال لأغيلمة من بني عبد المطلب حينما قدمهم من جمع بليل " أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ". أ. هـ (¬2) (حم) 20296

آخر وقت رمي الجمرات

آخِرُ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمَرَات (ط) , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى بَعْدَ أَنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ , فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ حِينَ أَتَتَا , وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 921 , (هق) 9453 , وإسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا " (¬1) وفي رواية: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ خَارِجِينَ عَنْ مِنًى , يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ) (¬2) (ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ , فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا) (¬3) وفي رواية: (وَالْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ يَجْمَعُونَهُمَا فِي أَحَدِهِمَا) (¬4) (- قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا - ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 954 , (س) 3068 , (د) 1976 , (حم) 23825 (¬2) (ط) 919 , (س) 3069 , (د) 1975 , (حم) 23826 (¬3) (جة) 3037 , (حم) 23827 (¬4) (س) 3069 , (د) 1975 (¬5) (جة) 3037 , (د) 1975 , (حم) 23827 , (ط) 919

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الرَّاعِي يَرْمِي بِاللَّيْلِ، وَيَرْعَى بِالنَّهَارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9459 , (طح) 3999 , (طس) 7881 , انظر الصَّحِيحَة: 2477

وقت رمي الجمرات في يوم النحر

وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي يَوْمِ النَّحْر (س حم) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى , وَرَمَى) (¬1) (فِي سَائِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَمَا زَالَتْ الشَّمْسُ (¬2)) (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 3063 , (م) 314 - (1299) , (د) 1971 , (حم) 15326 (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص80: هناك رخصة بالرمي في يوم النحر بعد الزوال , ولو إلى الليل , فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى , والدليل حديث ابن عباس أيضا قال: كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُسْأَلُ يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج , فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ , قال: " اذبح ولا حرج " , قال: رميت بعدما أمسيت , فقال: " لا حرج ". رواه البخاري وغيره. وإلى هذا ذهب الشوكاني , ومن قبله قال ابن حزم في " المحلى ": إنما نهى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر , وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى , وهذا يقع على الليل والعشي معا " , فاحفظ هذه الرخصة , فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير من الحجاج , بزعم الضرورة. (¬3) (حم) 15326 , (م) 314 - (1299) , (س) 3063 , (د) 1971 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

وقت رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة

وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق الثَلَاثَة (س حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى , وَرَمَى) (¬1) (فِي سَائِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَمَا زَالَتْ الشَّمْسُ) (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 3063 , (م) 314 - (1299) , (د) 1971 , (حم) 15326 (¬2) (حم) 15326 , (م) 314 - (1299) , (س) 3063 , (د) 1971 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 898 , (جة) 3054 , (حم) 2635

(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَفَاضَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ (¬1) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (¬2) يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: طَافَ لِلزِّيَارَةِ فِي آخِر يَوْم النَّحْر وَهُوَ أَوَّل أَيَّام النَّحْر. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬2) هَذَا مِنْ جُمْلَة مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمَبِيت بِمِنًى وَاجِب وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة مَنَاسِك الْحَجّ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوب الدَّم لِتَرْكِهِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬3) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص25: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا غربت الشمس وهو بمنى , أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث) قلت: وعليه جماهير العلماء , خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في (المحلى) (7/ 185) , واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} , فقال في (المجموع) (8/ 283): (واليوم اسم للنهار دون الليل) , وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فلْيُقِم إلى الغد حتى ينفر مع الناس). ولفظ (الموطأ) عن ابن عمر: (لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد) , وأخرجه عن مالك الإمام محمد في (موطئه) (ص 233 التعليق الممجد) , وقال: (وبهذا نأخذ , وهو قول أبي حنيفة والعامة). أ. هـ (¬4) (د) 1973 , (حم) 24636، (ك) 1756 , (خز) 2971 , (حب) 3868 , (هق) 9443

(خ) , وَعَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ , قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ , فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ , قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ , فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1659 , (د) 1972 , (هق) 9446 , (بغ) 1966

عدد الجمرات

عَدَدُ الْجَمَرَات (حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فَرَمَاهَا) (¬1) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (¬2) (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬3) (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (¬4) (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (¬5) (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا (¬6)) (¬7) (وَيَقُولُ: لِتَأخُذُوا [عَنِّي] (¬8) مَنَاسِكَكُمْ , فَإِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬4) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 (¬5) (م) 310 - (1297) , (د) 1971 (¬6) وَفِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات، وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا مَعَ قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ) وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬7) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬8) (مسند الشاميين) 908 , (هق) 9307 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5061 , الإرواء: 1074 (¬9) (م) 310 - (1297) , (س) 3062 , (د) 1970 , (حم) 14459

(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَفَاضَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ (¬1) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (¬2) يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: طَافَ لِلزِّيَارَةِ فِي آخِر يَوْم النَّحْر وَهُوَ أَوَّل أَيَّام النَّحْر. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬2) هَذَا مِنْ جُمْلَة مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمَبِيت بِمِنًى وَاجِب وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة مَنَاسِك الْحَجّ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوب الدَّم لِتَرْكِهِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬3) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص25: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا غربت الشمس وهو بمنى , أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث) قلت: وعليه جماهير العلماء , خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في (المحلى) (7/ 185) , واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} , فقال في (المجموع) (8/ 283): (واليوم اسم للنهار دون الليل) , وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فلْيُقِم إلى الغد حتى ينفر مع الناس). ولفظ (الموطأ) عن ابن عمر: (لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد) , وأخرجه عن مالك الإمام محمد في (موطئه) (ص 233 التعليق الممجد) , وقال: (وبهذا نأخذ , وهو قول أبي حنيفة والعامة). أ. هـ (¬4) (د) 1973 , (حم) 24636، (ك) 1756 , (خز) 2971 , (حب) 3868 , (هق) 9443

(س) , وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ , فَقَالَ: " مَا أَدْرِي أَرَمَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3078 , ٍ (د) 1977 , (حم) 3522

(س) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ , وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ , فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ الْقَيِّم: قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَة بِسَبْعِ حَصَيَات مِنْ رِوَايَة عَبْد الله بْن عَبَّاس، وَجَابِر بْن عَبْد الله، وَعَبْد الله بْن عُمَر , وَشَكُّ الشَّاكّ لَا يُؤَثِّر فِي جَزْم الْجَازِم , وَاخْتَلَفَ النَّاس فِي ذَلِكَ , فَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور وُجُوب اِسْتِيفَاء السَّبْع فِي كُلّ رَمْي، وَحَكَى الطَّبَرِيُّ عَنْ بَعْضهمْ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ رَمْي جَمِيعهنَّ بَعْد أَنْ يُكَبِّر عِنْد كُلّ جَمْرَة سَبْع تَكْبِيرَات أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، قَالَ: وَإِنَّمَا جُعِلَ الرَّمْي بِالْحَصَى فِي ذَلِكَ سَبَبًا لِحِفْظِ التَّكْبِيرَات السَّبْع. وَقَالَ عَطَاء: إِنْ رَمَى بِخَمْسٍ أَجْزَأَهُ , وَقَالَ مُجَاهِد: إِنْ رَمَى بِسِتٍّ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق , وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد: إِنْ نَقَصَ حَصَاة أَوْ حَصَاتَيْنِ فَلَا بَأس، وَقَالَ مَرَّة: إِنْ رَمَى بِسِتٍّ نَاسِيًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدهُ، فَإِنْ تَعَمَّدَهُ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ. وَكَانَ عُمَرُ يَقُول: " مَا أُبَالِي رَمَيْت بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ " , وَقَالَ مَرَّة: لَا يُجْزِيه أَقَلُّ مِنْ سَبْع , وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه وَالْأَثْرَم وَغَيْرهمْ، عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح: سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ رَجُل تَرَكَ حَصَاة؟ , قَالَ: يُطْعِم لُقْمَة، فَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن: ألَمْ تَسْمَع قَوْل سَعْدٍ: " رَجَعْنَا فِي حَجَّة رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَمِنَّا مَنْ يَقُول: رَمَيْت بِسِتٍّ، وَمِنَّا مَنْ يَقُول: رَمَيْت بِسَبْعٍ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ بَعْضنَا عَلَى بَعْض؟. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬2) (س) 3077 , (ن) 4083 , (طح) 3511 , (هق) 9451 , وقال الألباني: صحيح الإسناد

(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ , وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ , وَالطَّوَافُ تَوٌّ , وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّوّ: هُوَ الْوِتْر، وَالْمُرَاد بِالِاسْتِجْمَارِ الِاسْتِنْجَاء، قَالَ الْقَاضِي: وَقَوْله فِي آخِر الْحَدِيث: (وَإِذَا اِسْتَجْمَرَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَجْمِر بِتَوٍّ) لَيْسَ لِلتَّكْرَارِ، بَلْ الْمُرَاد بِالْأَوَّلِ الْفِعْل، وَبِالثَّانِي: عَدَدُ الْأَحْجَار، وَالْمُرَاد بِالتَّوِّ فِي الْجِمَار سَبْع سَبْع، وَفِي الطَّوَاف سَبْع، وَفِي السَّعْي سَبْع، وَفِي الِاسْتِنْجَاء ثَلَاث، فَإِنْ لَمْ يَحْصُل الْإِنْقَاء بِثُلَاث , وَجَبَتْ الزِّيَادَة حَتَّى يُنَقَّى، فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاء بِوِتْرٍ فَلَا زِيَادَة، وَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ اُسْتُحِبَّ زِيَادَة مَسْحِهِ لِلْإِيتَارِ. وَفِيهِ وَجْه أَنَّهُ وَاجِب، قَالَهُ بَعْض أَصْحَابنَا، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء، وَالْمَشْهُور الِاسْتِحْبَاب , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 425) (¬2) (م) 315 - (1300) , (هق) 9104 , (مستخرج أبي نعيم) 3002 , (مستخرج أبي عوانة) 3574

صفة الجمرات التي يرمى بها

صِفَةُ الْجَمَرَاتِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا (د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1944 , (س) 3021 , (ت) 886 , (جة) 3023

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1896 , (طب) ج11ص423ح12199 , (هق) 9245 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْقُطْ لِي) (¬1) (حَصًى " فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ) (¬2) (فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ) (¬3) (" جَعَلَ يَقُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ - وَوَصَفَ يَحْيَى تَحْرِيكَهُنَّ فِي يَدِهِ -) (¬4) وَ (قَالَ: بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ) (¬5) (فَارْمُوا) (¬6) (وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ , فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 3057 , (جة) 3029 , (حم) 1851 (¬2) (جة) 3029 , (س) 3057 , (حم) 1851 (¬3) (س) 3057 (¬4) (س) 3059 , (حم) 3248 (¬5) (س) 3057 , (جة) 3029 , (حم) 1851 (¬6) (جة) 3029 , (ش) 13461 (¬7) (س) 3057 , (جة) 3029 , (حم) 1851، (حب) 3871 , وصححه الألباني في حجة النبي ص80 , والصَّحِيحَة: 2144

(س د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمِنًى " , فَفَتَحَ اللهُ أَسْمَاعَنَا , حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا , " فَطَفِقَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ) (¬1) (فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: بِحَصَى الْخَذْفِ , ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ) (¬2) (أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ , وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ") (¬3) (ثُمَّ نَزَلَ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ) (¬4). ¬

_ (¬1) (س) 2996 , (د) 1957 , (حم) 16638 (¬2) (د) 1957 , (س) 2996 , (هق) 9390 , (حم) 16638 (¬3) (س) 2996 , (د) 1957 (¬4) (د) 1957 , (هق) 9390 , (حم) 16638

كيفية رمي الجمرات

كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجَمَرَات (م د جة) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فَرَمَاهَا) (¬1) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (¬2) (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬3) (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (¬4) (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (¬5) (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا (¬6)) (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬4) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 (¬5) (م) 310 - (1297) , (د) 1971 (¬6) وَفِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات، وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا مَعَ قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ) وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬7) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

(د جة حم طب) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ , عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ) (¬1) (وَخَلْفَهُ إِنْسَانٌ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ أَنْ يُصِيبُوهُ بِالْحِجَارَةِ) (¬2) (فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ , فَقِيلَ لِي: هَذَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ , فَازْدَحَمَ عَلَيْهِ النَّاسُ) (¬3) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬4) (عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ) (¬5) (لَا يَقْتُلَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) (¬6) (وَلَا يُصِيبُ بَعْضُكُمْ) (¬7) (وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجِمَارَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (¬8) (- وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَجَرًا -) (¬9) (ثُمَّ اسْتَبْطَنَ الْوَادِي وَاسْتَعْرَضَ الْجَمْرَةَ , فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِيِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬10) (وَهُوَ رَاكِبٌ , يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ) (¬11) (ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَقِفْ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (جة) 3028 , (د) 1967 (¬2) (حم) 27175 , (د) 1966 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬3) (طب) ج25ص160ح388 , (د) 1966 , (حم) 16131 (¬4) (د) 1966 , (حم) 16132 (¬5) (حم) 23267 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 27176 , (د) 1966 , (طب) ج25ص160ح388 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬7) (حم) 16131 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬8) (حم) 27176 , (د) 1966 , (جة) 3028 , (طب) ج25ص160ح388 , انظر الصَّحِيحَة: 2445 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬9) (د) 1967 (¬10) (طب) ج25ص160ح388 , (الآحاد والمثاني) 3291 , (م) 306 - (1296) , (س) 3073 , (د) 1966 , (جة) 3031 , (حم) 27175 (لا تحذف شيئا من هذه التخريجات في هذه لقطعة) (¬11) (د) 1966 , (جة) 3031 (¬12) (حم) 27176 , (جة) 3031

(خ م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ (أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَرَآهُ) (¬1) (حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) (¬2) (الْكُبْرَى) (¬3) (فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَعْرَضَهَا - يَعْنِي الْجَمْرَةَ -) (¬4) (وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ , وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ) (¬5) (فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ , وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ) (¬6) وفي رواية: (يُكَبِّرُ دُبُرَ كُلِّ حَصَاةٍ) (¬7) (قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (¬8) (إِنَّ أُنَاسًا يَصْعَدُونَ الْجَبَلَ) (¬9) (يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ) (¬10) (قَالَ: " هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ كَانَ يَقُومُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1662 , (م) 307 - (1296) (¬2) (س) 3073 (¬3) (خ) 1662 , (م) 307 - (1296) (¬4) (س) 3073 , (م) 306 - (1296) , (خ) 1660 , (حم) 3548 (¬5) (م) 307 - (1296) , (خ) 1662 , (س) 3071 , (حم) 3941 (¬6) (س) 3073 , (خ) 1663 , (م) 305 - (1296) , (ت) 901 (¬7) (حم) 4089 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬8) (م) 306 - (1296) , (خ) 1660 (¬9) (س) 3073 (¬10) (م) 309 - (1296) , (خ) 1660 , (س) 3070 (¬11) (حم) 4002 , (خ) 1660 , (م) 305 - (1296) , (ت) 901 , (س) 3071

(حم هق) , وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ , بِلَا زَجْرٍ، وَلَا طَرْدٍ) (¬1) (وَلَا ضَرْبٍ , وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 15447 , (ت) 903 , (س) 3061 , (جة) 3035 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) أَيْ: تَنَحَّ تَنَحَّ , وَهُوَ اِسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى تَنَحَّ عَنْ الطَّرِيقِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 449) (¬3) (هق) 9339 , (ت) 903 , (س) 3061 , (جة) 3035 , (حم) 15448

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 899 , (جة) 3034 , (حم) 2056

سنن الرمي

سُنَنُ الرَّمْي إتْيَانُ الْجِمَارِ مَاشِيَا (م د جة) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فَرَمَاهَا) (¬1) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (¬2) (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬3) (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (¬4) (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬4) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 (¬5) (م) 310 - (1297) , (د) 1971

(ت د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ) (¬1) (فِي الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ) (¬2) (مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 900 (¬2) (د) 1969 , (ت) 900 (¬3) (ت) 900 , (د) 1969 , (هق) 9341 , انظر الصَّحِيحَة: 2072

الوقوف للدعاء عند الرمي

الْوُقُوفُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَ الرَّمْي (خ س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ) (¬1) (الدُّنْيَا) (¬2) (الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ - مَنْحَرَ مِنًى - رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬3) (يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ , ثُمَّ يَتَقَدَّمُ) (¬4) (أَمَامَهَا) (¬5) (فَيُسْهِلُ (¬6) فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا) (¬7) (رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو , يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ) (¬8) (- الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى -) (¬9) (فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬10) (كَذَلِكَ) (¬11) (يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ , ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ) (¬12) (فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا) (¬13) (رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ) (¬14) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (¬15) (فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬16) (يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ , ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ") (¬17) ¬

_ (¬1) (س) 3083 (¬2) (خ) 1666 (¬3) (س) 3083 , (حم) 6404 (¬4) (خ) 1666 , (حم) 6404 (¬5) (س) 3083 (¬6) يُسْهِل: ينزل إلى السهل من بطن الوادي، حتى لا يصيبَه ما يتطاير من الحصى. (¬7) (خ) 1666 , (حم) 6404 (¬8) (س) 3083 , (خ) 1666 , (حم) 6404 (¬9) (خ) 1666 (¬10) (س) 3083 , (حم) 6404 (¬11) (خ) 1666 (¬12) (س) 3083 , (خ) 1666 , (حم) 6404 (¬13) (خ) 1666 , (س) 3083 , (حم) 6404 (¬14) (س) 3083 , (خ) 1666 , (حم) 6404 (¬15) (خ) 1666 (¬16) (س) 3083 , (حم) 6404 (¬17) (حم) 6404 (خ) 1664 , (س) 3083 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَفَاضَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ (¬1) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (¬2) يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: طَافَ لِلزِّيَارَةِ فِي آخِر يَوْم النَّحْر وَهُوَ أَوَّل أَيَّام النَّحْر. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬2) هَذَا مِنْ جُمْلَة مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمَبِيت بِمِنًى وَاجِب وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة مَنَاسِك الْحَجّ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوب الدَّم لِتَرْكِهِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬3) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص25: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا غربت الشمس وهو بمنى , أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث) قلت: وعليه جماهير العلماء , خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في (المحلى) (7/ 185) , واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} , فقال في (المجموع) (8/ 283): (واليوم اسم للنهار دون الليل) , وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فلْيُقِم إلى الغد حتى ينفر مع الناس). ولفظ (الموطأ) عن ابن عمر: (لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد) , وأخرجه عن مالك الإمام محمد في (موطئه) (ص 233 التعليق الممجد) , وقال: (وبهذا نأخذ , وهو قول أبي حنيفة والعامة). أ. هـ (¬4) (د) 1973 , (حم) 24636، (ك) 1756 , (خز) 2971 , (حب) 3868 , (هق) 9443

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَمَى جَمَرَ الْعَقَبَةِ مَضَى وَلَمْ يَقِفْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3033 , 3032

التكبير مع كل حصاة عند الرمي

التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ عِنْدَ الرَّمْي (م د جة) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فَرَمَاهَا) (¬1) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (¬2) (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬3) (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (¬4) (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (¬5) (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا (¬6)) (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬4) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 (¬5) (م) 310 - (1297) , (د) 1971 (¬6) وَفِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات، وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا مَعَ قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ) وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬7) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074

(خ س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ) (¬1) (الدُّنْيَا) (¬2) (الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ - مَنْحَرَ مِنًى - رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬3) (يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 3083 (¬2) (خ) 1666 (¬3) (س) 3083 , (حم) 6404 (¬4) (خ) 1666 , (حم) 6404

التوكيل في الرمي (النيابة فيه)

التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْيِ (النِّيَابَةُ فِيه) (ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ت) 927 , (جة) 3038 , (حم) 14410 , (ش) 13841 , وقال الألباني في حجة النبي ص49: (ضعيف) فيه علتان: عنعنة أبي الزبير , وضعف أشعث بن يسار , فلا يُغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا , كالشيخ ابن قدامة وغيره , لكن في المغني (3/ 254) ما نصه: " قال ابن المنذر: كل من حفظتُ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لَا يقدر على الرمي , كان ابن عمر يفعل ذلك , وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق ". فإن كانت المسألة مما لَا خلاف فيها , ففيه مقنع , وإلا فقد عرفتَ حال الحديث. وأما التلبية عن النساء , فقد قال الترمذي عقبه: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. أ. هـ

من واجبات الحج الذبح

منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الذَّبْح سَبَبُ الذَّبْحِ فِي الْحَجّ قَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/196]

أنواع الهدي

أَنْوَاعُ الْهَدْي هَدْيُ التَّطَوُّع (خ م ت س حم) , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَة - رضي الله عنها -: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها -: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيَّ) (¬1) (مِنْ عِهْنٍ (¬2) كَانَ عِنْدِي) (¬3) (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (وَأَشْعَرَهَا (¬5)) (¬6) وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) (¬7) (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) (¬8) (إِلَى الْكَعْبَةِ) (¬9) (مَعَ أَبِي) (¬10) (مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬11) (ثُمَّ لَا يُحْرِمُ) (¬12) (وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ) (¬13) (وَيُقِيمُ [بِالْمَدِينَةِ] (¬14) فِي أَهْلِهِ حَلَالًا) (¬15) (يَأتِي مَا يَأتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ) (¬16) (مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ) (¬17) (وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ) (¬18) (حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ) (¬19) وفي رواية: (حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ ") (¬20) (إِنَّا لَا نَعْلَمُ الْحَرَامَ يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ) (¬21). ¬

_ (¬1) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (حم) 25615 (¬2) أَيْ: قُطْن. (¬3) (خ) 1618 , (م) 364 - (1321) , (س) 2783 , (د) 1759 (¬4) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (س) 2783 (¬5) قال الحافظ في الفتح: (ج 5 / ص 379): الْحَدِيث فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْإِشْعَار , وَهُوَ أَنْ يَكْشِطَ جِلْد الْبَدَنَة حَتَّى يَسِيلَ دَمٌ , ثُمَّ يَسْلِتُهُ , فَيَكُونَ ذَلِكَ عَلَامَة عَلَى كَوْنِهَا هَدْيًا , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ , وَذَكَرَ الطَّحَاوِيّ فِي " اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ " كَرَاهَته عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَذَهَب غَيْره إِلَى اِسْتِحْبَابِهِ لِلِاتِّبَاعِ , حَتَّى صَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد قَالَا: هُوَ حَسَن , وَقَالَ مَالِك: يَخْتَصُّ الْإِشْعَار بِمَنْ لَهَا سَنَام , قَالَ الطَّحَاوِيّ: ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة وَابْن عَبَّاس التَّخْيِير فِي الْإِشْعَارِ وَتَرْكِهِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنُسُك , لَكِنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوه لِثُبُوتِ فِعْلِهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ الْخَطَّابِيّ وَغَيْرُهُ: اِعْتِلَال مَنْ كَرِهَ الْإِشْعَار بِأَنَّهُ مِنْ الْمُثْلَةِ مَرْدُود , بَلْ هُوَ بَاب آخَرُ كَالْكَيِّ وَشَقّ أُذُن الْحَيَوَانِ لِيَصِير عَلَامَة وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْوَسْمِ , وَكَالْخِتَانِ وَالْحِجَامَةِ وَشَفَقَة الْإِنْسَانِ عَلَى الْمَالِ عَادَة فَلَا يُخْشَى مَا تَوَهَّمُوهُ مِنْ سَرَيَان الْجُرْح حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْهَلَاكِ , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْمَلْحُوظُ لَقَيَّدَهُ الَّذِي كَرِهَهُ بِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: الْإِشْعَارُ الَّذِي يُفْضِي بِالْجُرْحِ إِلَى السِّرَايَةِ حَتَّى تَهْلِكَ الْبَدَنَة مَكْرُوه فَكَانَ قَرِيبًا , وَقَدْ كَثُرَ تَشْنِيع الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى أَبِي حَنِيفَة فِي إِطْلَاقِهِ كَرَاهَةَ الْإِشْعَارِ , وَانْتَصَرَ لَهُ الطَّحَاوِيّ فِي " الْمَعَانِي " فَقَالَ: لَمْ يَكْرَهْ أَبُو حَنِيفَة أَصْلَ الْإِشْعَارِ , وَإِنَّمَا كَرِهَ مَا يُفْعَلُ عَلَى وَجْهٍ يُخَافُ مِنْهُ هَلَاك الْبُدْن كَسِرَايَة الْجُرْح , وَلَا سِيَّمَا مَعَ الطَّعْنِ بِالشَّفْرَةِ , فَأَرَادَ سَدَّ الْبَاب عَنْ الْعَامَّةِ , لِأَنَّهُمْ لَا يُرَاعُونَ الْحَدّ فِي ذَلِكَ , وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَارِفًا بِالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ فَلَا , وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَيْضًا أَنَّهُ كَرِهَ الْإِشْعَار ذَكَرَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيّ قَالَ: سَمِعَتْ أَبَا السَّائِبِ يَقُولُ كُنَّا عِنْد وَكِيع فَقَالَ لَهُ رَجُل: رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ قَالَ الْإِشْعَارُ مُثْلَةٌ فَقَالَ لَهُ وَكِيع: أَقُولُ لَك أَشْعَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَقُولُ قَالَ إِبْرَاهِيم؟ , مَا أَحَقَّك بِأَنْ تُحْبَسَ اِنْتَهَى. (تَنْبِيه): اِتَّفَقَ مَنْ قَالَ بِالْإِشْعَارِ بِإِلْحَاق الْبَقَر فِي ذَلِكَ بِالْإِبِلِ إِلَّا سَعِيد بْن جُبَيْر , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُشْعَرُ لِضَعْفِهَا , وَلَأَنَّ صُوفَهَا أَوْ شَعْرَهَا يَسْتُرُ مَوْضِع الْإِشْعَارِ , وَأَمَّا عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ مَالِك فَلِكَوْنِهَا لَيْسَتْ ذَاتَ أَسْنِمَة. وَاللهُ أَعْلَمُ. (¬6) (خ) 1609 , (س) 2783 (¬7) (خ) 1612 , (م) 362 - (1321) (¬8) (خ) 1613 , (م) 362 - (1321) , (حم) 25504 (¬9) (خ) 5246 , (م) 362 - (1321) , (حم) 24114 (¬10) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (حم) 25504 (¬11) (م) 359 - (1321) , (س) 2775 , (د) 1758 , (حم) 24114 (¬12) (ت) 909 , (خ) 1609 , (س) 2784 (¬13) (حم) 25621 , (خ) 1611 , (م) 359 - (1321) , (س) 2794 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬14) (خ) 1612 , (د) 1757 (¬15) (خ) 1615 , (م) 365 - (1321) (¬16) (م) 364 - (1321) , (س) 2780 (¬17) (س) 2796 , (م) 361 - (1321) , (حم) 26033 (¬18) (ت) 908 , (س) 2784 (¬19) (س) 2793 , (خ) 1613 , (م) 370 - (1321) , (حم) 25504 (¬20) (خ) 5246 , (حم) 24754 (¬21) (حم) 24601 , (س) 2795 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

الهدي المنذور

الْهَدْيُ اَلْمَنْذُور قَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (¬1) وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬2) ¬

_ (¬1) قال مجاهد: «التَّفَثْ: حلق الرأس والعانة، وقص اللحية والشارب والأظفار، ورمي الجمار» تفسير مجاهد (ج 3 / ص 63) (¬2) [الحج/29]

ما يجزئ عن الفرد في الهدي

مَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْدِ فِي الْهَدْي (خ م) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: (تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ , فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلْتُهُ) (¬1) (عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا , وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ , أَوْ بَقَرَةٌ , أَوْ شَاةٌ , أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 204 - (1242) , (خ) 1492 , (حم) 2158 (¬2) أَيْ: مُشَارَكَة فِي دَم أَيْ حَيْثُ يُجْزِئُ الشَّيْء الْوَاحِد عَنْ جَمَاعَة. فتح الباري (ج 5 / ص 367) (¬3) (خ) 1603 , (حم) 2158

(م حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ) (¬1) (" فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ) (¬2) (وَأَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ , كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ) (¬3) (فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ , وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ") (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ (¬5) مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ , قَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنْ الْبُدْنِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 144 - (1216) , (حم) 14965 (¬2) (حم) 15087 , (م) 354 - (1318) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 144 - (1216) , (حم) 14148 (¬4) (م) 352 - (1318) , (خز) 2900 , (هق) 19018 (¬5) وَالْبُدْنُ تُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ , إِلَّا أَنَّهَا هُنَا الْإِبِلُ , وَهَكَذَا اسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَحَادِيثِ وَفِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً , وَالْبُدْنُ: جَمْعُ بَدَنَةٍ وَهِيَ نَاقَةٌ تُنْحَرُ بِمَكَّةَ , وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. (¬6) (م) 353 - (1318)

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ , وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2808 , (طس) 5917 , (حم) 14633 , (حب) 1781

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3133 , (د) 1751 , (ن) 4128 , (حب) 4008

(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - " أَنَّ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1750 , (جة) 3135 , (ن) 4127 , (هق) 8560

(حم) , قَالَ أَبُو بَكْرَةَ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى كَبْشَيْنِ) (¬1) (أَمْلَحَيْنِ (¬2) فَذَبَحَهُمَا , وَإِلَى جُزَيْعَةٍ (¬3) مِنْ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا) (¬4) وفي رواية: (ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ , فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ , وَالثَلَاثَةِ الشَّاةُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 5229 , (م) 30 - (1679) , (س) 4389 (¬2) قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَغَيْره: الْأَمْلَح هُوَ الْأَبْيَض الْخَالِص الْبَيَاض، وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هُوَ الْأَبْيَض وَيَشُوبهُ شَيْء مِنْ السَّوَاد، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ الَّذِي يُخَالِط بَيَاضه حُمْرَة، وَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ الْأَسْوَد يَعْلُوهُ حُمْرَة، وَقَالَ الْكِسَائِيّ: هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد وَالْبَيَاض أَكْثَر، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الْأَبْيَض الَّذِي فِي خَلَل صُوفه طَبَقَات سُود، وَقَالَ الدُّؤَادِيّ: هُوَ الْمُتَغَيِّر الشَّعْر بِسَوَادٍ وَبَيَاض. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 459) (¬3) هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم تَصْغِير جِزْعَة بِكَسْرِ الْجِيم، وَهِيَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء، يُقَال: جَزَعَ لَهُ مِنْ مَاله أَيْ: قَطَعَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 91) (¬4) (م) 30 - (1679) , (خ) 5229 , (ت) 1520 , (س) 4389 (¬5) (حم) 20471 , (هق) 11275 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 367 - (1321) , (خ) 1614 , (جة) 3096 , (س) 2787

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1615 , (م) 368 - (1321) , (ت) 909 , (س) 2785

أحكام الهدي

أَحْكَامُ الْهَدْي رُكُوب الْهَدْي قَالَ تَعَالَى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} (¬1) (خ م جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً (¬2)) (¬3) (مُقَلَّدَةً) (¬4) (قَدْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ (¬5) قَالَ: " ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً ") (¬6) (قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: " ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ") (¬7) (قَالَ: فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي عُنُقِهَا نَعْلٌ) (¬8). ¬

_ (¬1) [الحج/33] (¬2) أَيْ: نَاقَة. (¬3) (حم) 12059 , (س) 2801 , (خ) 1620 , (م) 373 - (1323) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 371 - (1322) , (حم) 8108 , (حب) 4014 (¬5) قَوْلُهُ: (إِنَّهَا بَدَنَة) أَيْ: هَدْي , ظَنًّا أَنَّهُ لَا يَجُوز رُكُوب الْهَدْي مُطْلَقًا. عون المعبود - (ج 4 / ص 160) (¬6) (حم) 12059 , (س) 2801 , (خ) 1604 , (م) 374 - (1323) (¬7) (خ) 1604 , (م) 372 - (1322) , (ت) 911 , (حم) 13657 (¬8) (جة) 3104 , (خ) 1619 , (حم) 10195

(م) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 375 - (1324) , (س) 2802 , (د) 1761 , (حم) 14453

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ , وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا , فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 847 , (هق) 9992 , وإسناده صحيح.

نتاج الهدي

نِتَاجُ الْهَدْي (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتْ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا , فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ , حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 846

(ت) , وَعَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ , عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ , قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ , قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1503 , (حم) 734 , (س) 4376 , (جة) 3143

شرب لبن الهدي

شُرْبُ لَبَنِ الْهَدْي (ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ , وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا , فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 847 , (هق) 9992 , وإسناده صحيح.

ضلال الهدي

ضَلَالُ الْهَدْي (ط) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ , فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا , وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا , فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 853

تلف الهدي

تَلَفُ الْهَدْي (م جة حم حب) , عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: (انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَيْنِ , قَالَ: وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا , فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ , فَعَيِيَ بِشَأنِهَا إِنْ هِيَ أُبْدِعَتْ كَيْفَ يَأتِي بِهَا , فَقَالَ:) (¬1) (لَئِنْ قَدِمْتُ مَكَّةَ لَأَسْتَبْحِثَنَّ عَنْ هَذَا , قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) (¬2) (نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ , قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ شَأنَ بَدَنَتِهِ , فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ , " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ) (¬3) (وَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ ") (¬4) (قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ) (¬5) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَصْنَعُ بِمَا أَزْحَفَ (¬6) عَلَيَّ مِنْهَا؟ , قَالَ:) (¬7) (" إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا) (¬8) (ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا (¬9) فِي دَمِهَا) (¬10) (ثُمَّ اضْرِبَ) (¬11) (بِنَعْلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ صَفْحَتَهَا (¬12)) (¬13) (وَلَا تَأكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ (¬14)) (¬15) (ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَأكُلُوهَا ") (¬16) ¬

_ (¬1) (م) 377 - (1325) (¬2) (حم) 2518 , (م) 377 - (1325) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 377 - (1325) , (حم) 2518 (¬4) (حم) 2518 (¬5) (م) 377 - (1325) (¬6) (أُزْحِفَ) أَيْ: أُعْيِيَ وَعَجَزَ عَنْ الْمَشْي , يُقَال: زَحَفَ الْبَعِير إِذَا خَرَّ عَلَى إسْته عَلَى الْأَرْض مِنْ الْإِعْيَاء , وَأَزْحَفهُ السَّيْر: إِذَا جَهَدَ وَبَلَغَ بِهِ هَذَا الْحَال. عون المعبود - (ج 4 / ص 163) (¬7) (حم) 2518 , (د) 1763 (¬8) (جة) 3105 , (حم) 18003 , (د) 1762 , (م) 377 - (1325) (¬9) أَيْ: الَّتِي قَلَّدْتهَا فِي عُنُقهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 163) (¬10) (م) 377 - (1325) , (د) 1763 , (حم) 2518 (¬11) (حم) 18110 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬12) أَيْ: كُلّ وَاحِدَة مِنْ النَّعْلَيْنِ عَلَى صَفْحَة مِنْ صَفْحَتِي سَنَامِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 163) (¬13) (حم) 18004 , (هق) 10030 , (م) 377 - (1325) , (د) 1763 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬14) قَالَ الطِّيبِيُّ: سَوَاء كَانَ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا، وَإِنَّمَا مَنَعُوا ذَلِكَ قَطْعًا لِأَطْمَاعِهِمْ لِئَلَّا يَنْحَرهَا أَحَد وَيَتَعَلَّل بِالْعَطَبِ هَذَا إِذَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسه، وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا فَلَهُ أَنْ يَنْحَرهُ وَيَأكُل مِنْهُ , فَإِنَّ مُجَرَّد التَّقْلِيد لَا يُخْرِجهُ عَنْ مِلْكِهِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 163) (¬15) (م) 377 - (1325) , (د) 1763 , (حم) 1869 , (ش) 15343 (¬16) (حب) 4023 , (حم) 18964 , (مي) 1950 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأكُلُونَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 852 , وإسناده صحيح.

(ط) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ , فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا , وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا , فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 853

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً جَزَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ فَأُصِيبَتْ فِي الطَّرِيقِ , فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 853

شروط الهدي

شُرُوطُ الْهَدْي سَلَامَةُ الْهَدْيِ مِنْ اَلْعُيُوبِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْن (ت) , وَعَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ , عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ , قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ , قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا , قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ (¬1)؟ , قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ (¬2) قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؟ , قَالَ: لَا بَأسَ , " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا حُكْمُهَا هَلْ يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا أَمْ لَا. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157) (¬2) أَيْ: الْمَذْبَحَ وَهُوَ الْمُصَلَّى، أَيْ فَيَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157) (¬3) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَصْلُ الِاسْتِشْرَافِ أَنْ تَضَعَ يَدَك عَلَى حَاجِبِك وَتَنْظُرَ كَالَّذِي يَسْتَظِلُّ مِنْ الشَّمْسِ حَتَّى يَسْتَبِينَ الشَّيْءَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الشَّرَفِ الْعُلُوُّ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَيَكُونُ أَكْثَرَ لِإِدْرَاكِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ: أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، أَيْ نَتَأَمَّلَ سَلَامَتَهُمَا مِنْ آفَةٍ تَكُونُ بِهِمَا، وَقِيلَ هُوَ مِنْ الشُّرْفَةِ، وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ، أَيْ أُمِرْنَا أَنْ نَتَخَيَّرَهَا اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157) (¬4) (ت) 1503 , (حم) 734 , (س) 4376 , (جة) 3143

(ت) , وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْأُذُنِ "، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: الْعَضْبُ: مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1504 , (س) 4377 , (د) 2805 , (حم) 633 , وصححه الألباني بمجموع طرقه في (الإرواء ج4ص364) تحت حديث: 1149 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(س حم) , وَعَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ , مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ: (سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضي الله عنه -: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْأَضَاحِيِّ؟ , أَوْ مَا نَهَى عَنْه مِنْ الْأَضَاحِيِّ؟ , فَقَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ " - وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ -) (¬2) (فَقَالَ: " أَرْبَعٌ) (¬3) (لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا , وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا , وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا , وَالْكَسِيرُ وفي رواية: (وَالْعَجْفَاءُ) (¬4) الَّتِي لَا تُنْقِي (¬5) " , فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ , أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ , أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ , قَالَ: فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ , وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 18689 , (س) 4369 , (د) 2802 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (س) 4371 , (د) 2802 (¬3) (س) 4369 (¬4) (س) 4371 , (ت) 1497 الْعَجْفَاءُ: أَيْ الْمَهْزُولَةُ الَّتِي لَا تَسْمَنُ. (¬5) الَّتِي لَا تُنْقِي أَيْ: فَلَا يَصِيرُ فِيهَا نِقْيٌ بِكَسْرِ النُّونِ , أَيْ مُخٌّ. (¬6) (حم) 18689 , (س) 4371 , (ت) 1497 , (د) 2802 , (جة) 3144 , (حم) 18533 , وصححه الألباني في الإرواء: 1148

أن تبلغ السن المعين للأضحية

أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة اَلسِّنُّ الْمُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّة السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل (ط) , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ: الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 850 , (هق) 9934

السن المجزئة في الأضحية إذا كانت من البقر أو الجاموس

السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَر أَوْ الْجَامُوس (ط) , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ: الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 850 , (هق) 9934

السن المجزئة في الأضحية إذا كانت من المعز

السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز (حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا , فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا مِنْ الْمَعْزِ (¬1) " , قَالَ: فَجِئْتُهُ بِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ جَذَعٌ , قَالَ: " ضَحِّ بِهِ " , فَضَحَّيْتُ بِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) (الْعَتُودُ): مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 6 / ص 27) (¬2) (حم) 21736 , (د) 2798 , (خ) 2178 , (م) 15 - (1965) , (ت) 1500 , (س) 4380 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

السن المجزئة في الأضحية إذا كانت من الضأن

السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن (س د) , عَنْ كُلَيْبِ بن شهاب (¬1) قَالَ: (كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى) (¬2) (فَعَزَّتْ الْغَنَمُ) (¬3) (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَلَاثَةِ , فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ) (¬4) (- يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ , مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ -:) (¬5) (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَلَاثَةِ) (¬6) وفي رواية: (نُعْطِي الْجَذَعَتَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) هو: كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي (والد عاصم بن كليب) , الطبقة: 2 من كبار التابعين روى له: (البخاري في جزء رفع اليدين - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: صدوق، وَهِمَ من ذكره فى الصحابة. (¬2) (س) 4383 (¬3) (د) 2799 , (جة) 3140 (¬4) (س) 4383 (¬5) (د) 2799 , (جة) 3140 (¬6) (س) 4383 (¬7) (س) 4384 , (حم) 23172، (ك) 7540 , (د) 2799 , وصححه في الإرواء تحت حديث: 1146

(حم) , وَعَنْ أُمِّ بِلَالٍ - امْرَأَةٌ مِنْ أَسْلَمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27117 , (هق) 18851 , (جة) 3139 , (مش) 5723 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3884 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(س) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِجَذَعٍ مِنْ الضَّأنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4382 , (حب) 5904 , (طس) 3191 , (هق) 18845 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1144

(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً , إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأنِ (¬1) " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُسِنَّة: هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا. قال الألباني في السلسلة الضعيفة ح65: وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة , وَالْجَذَع مِنْ الضَّأن: مَا لَهُ سَنَة تَامَّة، على الْأَشْهَر عِنْد أَهْل اللُّغَة وجمهور أهل العلم , كما قال الشوكاني وغيره. أ. هـ قال النووي: وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور: أَنَّ أَفْضَل الْأَنْوَاع الْبَدَنَة، ثُمَّ الْبَقَرَة، ثُمَّ الضَّأن، ثُمَّ الْمَعْز , وَقَالَ مَالِك: الْغَنَم أَفْضَل؛ لِأَنَّهَا أَطْيَب لَحْمًا. حُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِي عَنْ سَبْعَة، وَكَذَا الْبَقَرَة. وَأَمَّا الشَّاة فَلَا تُجْزِي إِلَّا عَنْ وَاحِد بِالِاتِّفَاقِ. فَدَلَّ عَلَى تَفْضِيل الْبَدَنَة وَالْبَقَرَة. وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب مَالِك فِيمَا بَعْد الْغَنَم، فَقِيلَ: الْإِبِل أَفْضَل مِنْ الْبَقَرَة، وَقِيلَ: الْبَقَرَة أَفْضَل مِنْ الْإِبِل، وَهُوَ الْأَشْهَر عِنْدهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 456) (¬2) (م) 13 - (1963) , (س) 4378 , (د) 2797 , (حم) 14387 , وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ح65: روى ابن ماجة عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ , حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ , حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ , عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأنِ أُضْحِيَّةً " وهذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنها مجهولة كما قال ابن حزم (7/ 365). قال الألباني: كنت قد كتبت هذا سابقا منذ نحو خمس سنوات، وكان محور اعتمادي في ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعا: " لا تذبحوا إلا مسنة ... "، وتصحيح الحافظ ابن حجر إياه، ثم بدا لي أني كنت واهما في ذلك، تبعا للحافظ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الأحرى به أن يُحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة، لا أن تُتَأول به الأحاديث الصحيحة , ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس وقد عنعنه، ومن المقرر في " علم المصطلح " أن المدلس لا يُحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا، فعنعن ولم يصرح، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث، قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس , بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما لا يقدح في عدالته -: وأما أبو محمد بن حزم، فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن جابر ونحوه لأنه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: سمعت، وأخبرنا احتج به، ويحتج به ابن حزم إذا قال: (عن) مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلي كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته أسمع هذا من جابر؟ , فسألته فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حُدثت به، فقلت: أَعْلِم لي على ما سمعت منه، فأعلَم لي على هذا الذي عندي، ثم قال الذهبي: وفي " صحيح مسلم " عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء، وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب ": صدوق إلَّا أنه يدلس، وأورده في المرتبة الثالثة من كتابه " طبقات المدلسين (ص 15) وقال: مشهور بالتدليس، وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه: الثالثة من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم، كأبي الزبير المكي. قلت: والصواب من ذلك: المذهب الأول , وهو قبول ما صرحوا فيه بالسماع , وعليه الجمهور خلافا لابن حزم فإنه يرد حديثهم مطلقا , ولو صرحوا بالتحديث كما نص عليه في أول كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة (عن) ونحوها , وليس من رواية الليث بن سعد عنه، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه , أو ما يشهد له ويعتضد به , هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق، فطالما غفل عنها عامة الناس، وقد كنت واحدا منهم، حتى تفضل الله علي فعرفني بها، فله الحمد والشكر، وكان من الواجب علي أن أنبه على ذلك، فقد فعلت، والله الموفق لا رب سواه , وإذا تبين هذا، فقد كنت ذكرت قبل حديث جابر هذا حديثين ثابتين في التضحية بالجذع من الضأن، أحدهما حديث عقبة بن عامر، والآخر حديث مجاشع بن مسعود السلمي , وفيه: " أن الجذع يوفي مما يوفي الثني "، وكنت تأولتهما بما يخالف ظاهرهما توفيقا بينهما وبين حديث جابر، فإذ قد تبين ضعفه وأنه غير صالح للاحتجاج به، ولتأويل ما صح من أجله، فقد رجعت عن ذلك إلى دلالة الحديثين الظاهرة في جواز التضحية بالجذع من الضأن خاصة، وحديث مجاشع وإن كان بعمومه يشمل الجذع من المعز، فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد , وهو حديث البراء , قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تلك شاة لحم "، فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: " ضح بها، ولا تصلح لغيرك " , وفي رواية: " اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك " , وفي أخرى: " ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك "، أخرجه مسلم (6/ 74 - 76) والبخاري نحوه , ويبدو جليا من مجموع الروايات أن المراد بالجذعة في اللفظ الأخير الجذعة من المعز، فهو في ذلك كحديث عقبة المتقدم من رواية البخاري، وأما فهْمُ ابن حزم من هذا اللفظ جذعة العموم فيشمل عنده الجذعة من الضأن , فمن ظاهريته وجموده على اللفظ دون النظر إلى ما تدل عليه الروايات بمجموعها، والسياق والسباق، وهما من المقيِّدات، كما نص على ذلك ابن دقيق العيد وغيره من المحققين , ذلك هو الجواب الصحيح عن حديث جابر، وأما قول الحافظ في " التلخيص " (ص 385): " تنبيه: ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل , وتقديره: المستحب أن لا تذبحوا إلا مسنة " , قلت: هذا الحمل بعيد جدا، ولو سلم فهو تأويل، والتأويل فرع التصحيح، والحديث ليس بصحيح كما عرفت , فلا مسوغ لتأويله , وقد تأوله بعض الحنابلة بتأويل آخر لعله أقرب من تأويل الحافظ، ففسر المسنة بما إذا كانت من المعز! , ويرد هذا ما في رواية لأبي يعلى في " مسنده " (ق 125/ 2) بلفظ: " إذا عز عليك المَسَانُّ من الضأن، أجزأ الجذع من الضأن " , وهو وإن كان ضعيف السند كما بينته في " إرواء الغليل السبيل " (رقم 1131)، فمعناه هو الذي يتبادر من اللفظ الأول , ولعل الذي حمل الحافظ وغيره على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد هو الاعتقاد بأن الإجماع على خلاف ظاهر الحديث، وقد قاله الحافظ كما رأيت , فينبغي أن يُعْلَمَ أن بعض العلماء كثيرا ما يتساهلون في دعوى الإجماع في أمورٍ الخلافُ فيها معروف، وعذرهم في ذلك أنهم لم يعلموا بالخلاف، فينبغي التثبت في هذه الدعوى في مثل هذه المسألة التي لا يستطيع العالم أن يقطع بنفي الخلاف فيها , كما أرشدنا الإمام أحمد بقوله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه , لعلهم اختلفوا , رواه ابنه عبد الله بن أحمد في " مسائله " , فمما يبطل الإجماع المزعوم في هذه المسألة ما روى مالك في " الموطأ " (2/ 482 / 2) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن. ورواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع بن ابن عمر قال: " لا تجزيء إلا الثنية فصاعدا "، ذكره ابن حزم (7/ 361) , وختاما أقول: نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق: أن حديث هلال هذا: " نعمت الأضحية الجذع من الضأن " وكذا الذي قبله، وإن كان ضعيف المبنى، فهو صحيح المعنى، يشهد له حديث عقبة ومجاشع، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لما أوردتهما في هذه " السلسلة " , ولأوردت بديلهما حديث جابر هذا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولله في خلقه شؤون. أ. هـ

ما يسن في الهدي

مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي إِشْعَارُ الْهَدْي (خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيَّ) (¬1) (مِنْ عِهْنٍ (¬2) كَانَ عِنْدِي) (¬3) (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (وَأَشْعَرَهَا (¬5)) (¬6) وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) (¬7) (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) (¬8) (إِلَى الْكَعْبَةِ) (¬9) (مَعَ أَبِي ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (حم) 25615 (¬2) أَيْ: قُطْن. (¬3) (خ) 1618 , (م) 364 - (1321) , (س) 2783 , (د) 1759 (¬4) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (س) 2783 (¬5) قال الحافظ في الفتح: (ج 5 / ص 379): الْحَدِيث فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْإِشْعَار , وَهُوَ أَنْ يَكْشِطَ جِلْد الْبَدَنَة حَتَّى يَسِيلَ دَمٌ , ثُمَّ يَسْلِتُهُ , فَيَكُونَ ذَلِكَ عَلَامَة عَلَى كَوْنِهَا هَدْيًا , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ , وَذَكَرَ الطَّحَاوِيّ فِي " اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ " كَرَاهَته عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَذَهَب غَيْره إِلَى اِسْتِحْبَابِهِ لِلِاتِّبَاعِ , حَتَّى صَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد قَالَا: هُوَ حَسَن , وَقَالَ مَالِك: يَخْتَصُّ الْإِشْعَار بِمَنْ لَهَا سَنَام , قَالَ الطَّحَاوِيّ: ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة وَابْن عَبَّاس التَّخْيِير فِي الْإِشْعَارِ وَتَرْكِهِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنُسُك , لَكِنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوه لِثُبُوتِ فِعْلِهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ الْخَطَّابِيّ وَغَيْرُهُ: اِعْتِلَال مَنْ كَرِهَ الْإِشْعَار بِأَنَّهُ مِنْ الْمُثْلَةِ مَرْدُود , بَلْ هُوَ بَاب آخَرُ كَالْكَيِّ وَشَقّ أُذُن الْحَيَوَانِ لِيَصِير عَلَامَة وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْوَسْمِ , وَكَالْخِتَانِ وَالْحِجَامَةِ وَشَفَقَة الْإِنْسَانِ عَلَى الْمَالِ عَادَة فَلَا يُخْشَى مَا تَوَهَّمُوهُ مِنْ سَرَيَان الْجُرْح حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْهَلَاكِ , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْمَلْحُوظُ لَقَيَّدَهُ الَّذِي كَرِهَهُ بِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: الْإِشْعَارُ الَّذِي يُفْضِي بِالْجُرْحِ إِلَى السِّرَايَةِ حَتَّى تَهْلِكَ الْبَدَنَة مَكْرُوه فَكَانَ قَرِيبًا , وَقَدْ كَثُرَ تَشْنِيع الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى أَبِي حَنِيفَة فِي إِطْلَاقِهِ كَرَاهَةَ الْإِشْعَارِ , وَانْتَصَرَ لَهُ الطَّحَاوِيّ فِي " الْمَعَانِي " فَقَالَ: لَمْ يَكْرَهْ أَبُو حَنِيفَة أَصْلَ الْإِشْعَارِ , وَإِنَّمَا كَرِهَ مَا يُفْعَلُ عَلَى وَجْهٍ يُخَافُ مِنْهُ هَلَاك الْبُدْن كَسِرَايَة الْجُرْح , وَلَا سِيَّمَا مَعَ الطَّعْنِ بِالشَّفْرَةِ , فَأَرَادَ سَدَّ الْبَاب عَنْ الْعَامَّةِ , لِأَنَّهُمْ لَا يُرَاعُونَ الْحَدّ فِي ذَلِكَ , وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَارِفًا بِالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ فَلَا , وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَيْضًا أَنَّهُ كَرِهَ الْإِشْعَار ذَكَرَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيّ قَالَ: سَمِعَتْ أَبَا السَّائِبِ يَقُولُ كُنَّا عِنْد وَكِيع فَقَالَ لَهُ رَجُل: رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ قَالَ الْإِشْعَارُ مُثْلَةٌ فَقَالَ لَهُ وَكِيع: أَقُولُ لَك أَشْعَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَقُولُ قَالَ إِبْرَاهِيم؟ , مَا أَحَقَّك بِأَنْ تُحْبَسَ اِنْتَهَى. (تَنْبِيه): اِتَّفَقَ مَنْ قَالَ بِالْإِشْعَارِ بِإِلْحَاق الْبَقَر فِي ذَلِكَ بِالْإِبِلِ إِلَّا سَعِيد بْن جُبَيْر , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُشْعَرُ لِضَعْفِهَا , وَلَأَنَّ صُوفَهَا أَوْ شَعْرَهَا يَسْتُرُ مَوْضِع الْإِشْعَارِ , وَأَمَّا عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ مَالِك فَلِكَوْنِهَا لَيْسَتْ ذَاتَ أَسْنِمَة. وَاللهُ أَعْلَمُ. (¬6) (خ) 1609 , (س) 2783 (¬7) (خ) 1612 , (م) 362 - (1321) (¬8) (خ) 1613 , (م) 362 - (1321) , (حم) 25504 (¬9) (خ) 5246 , (م) 362 - (1321) , (حم) 24114 (¬10) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (حم) 25504

(م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , ثُمَّ) (¬1) (أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 205 - (1243) , (س) 2791 (¬2) (س) 2782 , (م) 205 - (1243) , (ت) 906

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنْ الْمَدِينَةِ , قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ , وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ , يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ , وَيُشْعِرُهُ مِنْ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ , ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ , ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا , فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ , نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ , وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ , يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا , وَيُوَجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ يَأكُلُ وَيُطْعِمُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 848 , (هق) 9951

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ , وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 849 , (هق) 9954

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ وَهُوَ يُشْعِرُهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 849

تقليد الهدي

تَقْلِيدُ الْهَدْي (¬1) (خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيَّ) (¬2) (مِنْ عِهْنٍ (¬3) كَانَ عِنْدِي) (¬4) (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (وَأَشْعَرَهَا) (¬6) وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) (¬7) (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) (¬8) (إِلَى الْكَعْبَةِ) (¬9) (مَعَ أَبِي ") (¬10) ¬

_ (¬1) القلادة: ما يُعَلَّقُ في عنق الهدي علامة على إهدائه للحرم. (¬2) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (حم) 25615 (¬3) أَيْ: قُطْن. (¬4) (خ) 1618 , (م) 364 - (1321) , (س) 2783 , (د) 1759 (¬5) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (س) 2783 (¬6) (خ) 1609 , (س) 2783 (¬7) (خ) 1612 , (م) 362 - (1321) (¬8) (خ) 1613 , (م) 362 - (1321) , (حم) 25504 (¬9) (خ) 5246 , (م) 362 - (1321) , (حم) 24114 (¬10) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (حم) 25504

(م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , ثُمَّ) (¬1) (أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 205 - (1243) , (س) 2791 (¬2) (س) 2782 , (م) 205 - (1243) , (ت) 906

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنْ الْمَدِينَةِ , قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ , وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ , يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ , وَيُشْعِرُهُ مِنْ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 848 , (هق) 9951

تجليل الهدي

تَجْلِيلُ الْهَدْي (خ م د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) (¬1) (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا (¬2) فِي الْمَسَاكِينِ) (¬3) (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1631 (¬2) جِلال كل شيء: غِطاؤه , وتجليل الفرس: أَن تُلْبِسه الجُلَّ. لسان العرب - (ج 11 / ص 116) (¬3) (م) 349 - (1317) , (خ) 1629 (¬4) (د) 1769 , (م) 348 - (1317) , (خ) 1630 , (جة) 3099

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقَبَاطِيَّ (¬1) وَالْأَنْمَاطَ (¬2) وَالْحُلَلَ , ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) القَباطي: جمع قِبْطية , وهي ثياب من كتان رقيق تعمل بمصر. (¬2) الْأَنْمَاطُ جَمْعُ نَمَطٍ , وَهُوَ كُلُّ بِسَاطٍ لَهُ خَمْلٌ , أَيْ: هُدْبٌ , وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَخْمَلٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ , وَالصَّحِيحُ مُخْمَلٌ بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى , وَهُوَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ خَمْلٌ وَهُوَ كَالْهُدْبِ وَالرِّيشِ. طلبة الطلبة - (ج 3 / ص 471) (¬3) (ط) 849

(ط) , وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَصْنَعُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ؟ , قَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 849

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لَا يَشُقُّ جِلَالَ بُدْنِهِ وَلَا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُو (¬1) مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الغدو: السير والذهاب أول النهار. (¬2) (ط) 850

سوق الهدي

سَوْقُ الْهَدْي (خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ , وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (حم) 6247

(خ س جة د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (إنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ) (¬1) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬2) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (¬3) (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمَرْوَةِ) (¬4) (قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (¬5) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ") (¬6) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (¬7) (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ , وَالطِّيبُ , وَالثِّيَابُ) (¬8) (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " , قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) (¬9) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ , فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) (¬10) (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) (¬11) (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) (¬12) (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (¬13) قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا , وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا) (¬14) (فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ , حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ) (¬15) (أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا , فَنَأتِي عَرَفَةَ) (¬16) (وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ , قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَامَ خَطِيبًا) (¬17) (فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا , وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ) (¬18) (أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا , فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي) (¬19) (لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ") (¬20) (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬21) (عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ , عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدٍ؟) (¬22) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا , بَلْ لِلْأَبَدِ) (¬23) (- فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى - وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬24) ") (¬25) وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً , فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ") (¬26) قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ , فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ , وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا ") (¬27) ¬

_ (¬1) (س) 3766 (¬2) (خ) 1606 (¬3) (خ) 1470 (¬4) (جة) 3074 (¬5) (حم) 14480 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬7) (م) 138 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14148 (¬8) (خ) 1470 , (م) 141 - (1216) (¬9) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬10) , (حم) 2360 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) (م) 203 - (1241) , (د) 1790 , (حم) 2115 (¬12) (د) 1791 (¬13) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬14) (م) 142 - (1216) (¬15) , (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬16) (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (د) 1789 (¬17) , (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (جة) 2980 (¬18) (خ) 2371 , (حم) 14449 (¬19) (م) 142 - (1216) , , (خ) 1568 (¬20) (خ) 6933 , (م) 142 - (1216) (¬21) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬22) , (حم) 15381 , (د) 1801 , (خ) 2371 , (م) 147 - (1218) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬23) (خ) 1693 , (جة) 2980 (¬24) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ , أَنْ لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , يَعْنِي: لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ: رَجَبٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ , هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ. (ت) 932 (¬25) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (ت) 932 , (س) 2815 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬26) (د) 1801 , (مي) 1899 (¬27) (م) 130 - (1211) , (حم) 25464

(حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَاقَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً , قَالَ: فَنَحَرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14438 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي , وأخرجه الطبري في "تاريخه" 2/ 116، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 98

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬1) (فِي بُدْنِهِ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ) (¬2) (فِي رَأسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ (¬3) يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 1749 (¬2) (حم) 2079 (¬3) البُرَة: حلقة تجعل في أنف البعير. (¬4) قلت: فيه جواز سوق الهدي في العمرة كما في الحج. ع (¬5) (د) 1749 , (جة) 3100 , (حم) 2079 , انظر هداية الرواة: 2572

إيقاف الهدي بعرفة

إِيقَافُ الْهَدْيِ بِعَرَفَة (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ , وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 849 , (هق) 9954

أن يذبح الهدي بنفسه

أَنْ يَذْبَحَ الْهَدْيَ بِنَفْسِه (حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) (¬1) (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ (¬2) ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (¬3) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ (¬4) ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (¬5) فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (¬6)) (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074 (¬2) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا. (¬3) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) وفيه جواز التوكيل في الذبح. (¬4) قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬5) الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم. (¬6) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا , وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع , بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: " فكلوا منها " (¬7) (م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ , ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ (¬1) " وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهُنَّ , فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ (¬2) إِلَيْهِ أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا , فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا (¬3) قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا " , فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِينِي: مَا قَالَ؟ , قَالُوا: قَالَ: " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) (يَوْم الْقَرّ): هُوَ الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر , لِأَنَّ النَّاس يَقِرُّونَ فِيهِ بِمِنًى بَعْد أَنْ فَرَغُوا مِنْ طَوَاف الْإِفَاضَة وَالنَّحْر وَاسْتَرَاحُوا. عون المعبود - (ج 4 / ص 165) (¬2) أي: يَقْرُبْن منه. (¬3) قَوْلُهُ: (فَلَمَّا وَجَبَتْ جَنُوبهَا) أَيْ: سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْض , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ ذَهَبَتْ أَنْفُسهَا فَسَقَطَتْ عَلَى جَنُوبهَا. وَأَصْل الْوُجُوب السُّقُوط. عون المعبود (ج 4 / ص 165) (¬4) قَوْلُهُ: (مَنْ شَاءَ اِقْتَطَعَ) أَيْ: أَخَذَ قِطْعَة مِنْهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 165) (¬5) (حم) 19098 , (د) 1765 , (خز) 2917، (حب) 2811 , وصححه الألباني في الإرواء: 1958، وصَحِيح الْجَامِع: 1064، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: " أَضْجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَّتَهُ لِيَذْبَحَهَا , فَقَالَ لِرَجُلٍ: أَعِنِّي عَلَى ضَحِيَّتِي " , فَأَعَانَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23216 , (مسند الحارث) 403 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

جواز التوكيل في الذبح

جَوَازُ التوكيل في الذبح (خز) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ يَعْنِي بَدَنَةَ (¬1) فَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا. (¬2) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) وفيه جواز التوكيل في الذبح. (¬3) (خز) 2892 , (خ) 1693 , (م) 147 - (1218) , (ت) 815 , (جة) 3076

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ , وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4419 , (ن) 4508 , (حم) 15212

نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى قَالَ تَعَالَى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج2ص167: قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ {البُدْنَ}: لِبُدْنِهَا وَ {شَعَائِرُ}: اسْتِعْظَامُ البُدْنِ , وَاسْتِحْسَانُهَا. وقَال الْبُخَارِيُّ ج2ص171: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {صَوَافَّ}: قِيَامًا. (¬2) ¬

_ (¬1) [الحج/36] (¬2) (ش) 15661، (ك) 7571 , (هق) 18968

(خ د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬1) (حَتَّى أَصْبَحَ , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬2) (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (¬3) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (¬4) (فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) (¬5) (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) (¬6) (لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا) (¬7) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) (¬8) (فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَحِلُّوا) (¬9) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ) (¬10) (وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا (¬11) وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) (د) 1773 , (خ) 1628 , (حم) 13858 (¬2) (حم) 13858 , (خ) 1628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 13858 (¬4) (خ) 1628 (¬5) (د) 1774 , (خ) 1476 , (حم) 13176 (¬6) (خ) 1476 , (م) 185 - (1232) , (د) 1796 (¬7) (خ) 1628 , (حم) 13182 , (حم) 13858 (¬8) (خ) 1476 , (د) 1796 (¬9) (حم) 13858 , (خ) 1476 , (د) 1796 (¬10) (د) 1796 , (خ) 1476 , (حم) 13858 (¬11) قَالَ أَبُو بَكْرٍ بن خزيمة: خَبَرُ أَنَسٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ الَّذِي لَا يَكُونُ نَفْيًا عَمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ أَنَسٍ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْحَرْ بِيَدِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ بَدَنَاتٍ؛ لِأَنَّ جَابِرًا قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ مِنْ بُدْنِهِ. أ. هـ (خز) 2894 (¬12) قَالَ أَبُو دَاوُد: الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ - يَعْنِي أَنَسًا - مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ " أَنَّهُ بَدَأَ بِالْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ " (د) 1796. (¬13) (خ) 1628 , (د) 2793 , (حب) 4019

(د) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمِنًى , فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ [يُرِيدُ أَنْ] (¬1) يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ , فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً , " سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 5580 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 1768 , (خ) 1627 , (م) 358 - (1320) , (حم) 4459

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ , وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً , قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ , وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ , قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ (¬1) بَدَنَتِهِ , حَتَّى خَرَجَتْ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) اللَّبَّةُ: هِيَ الثُّغْرَةُ بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْنِ , أَسْفَلَ الْعُنُقِ. (¬2) (ط) 843 , إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ (¬1) قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابَهُ يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى , قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: عبد الرحمن بن سابط القرشي الجمحي , الوفاة: 118 هـ - رضي الله عنهما - مكة , روى له: م د ت س جة، رتبته عند ابن حجر: ثقة , كثير الإرسال. (¬2) (د) 1767 , (هق) 9999 , قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1150: أخرجه أبو داود وعنه البيهقي وقال: (حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موصول , وحديثه عن عبد الرحمن بن سابط مرسل). قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد , وأما الموصول , ففيه عنعنة ابن جريج , وأبي الزبير , فأحدُهما يقوِّي الآخر , ولعله من أجل ذلك سكت عنه الحافظ في (الفتح) (3/ 441) أ. هـ

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ قَائِمَةٌ , مَعْقُولَةٌ إِحْدَى يَدَيْهَا , صَافِنَةٌ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) كلُّ صافٍّ قدميه قائما , فهو صافنٌ. النهاية في غريب الأثر (ج 3 / ص 72) (¬2) (هق) 9996 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1150

وقت ذبح الهدي

وَقْتُ ذَبْحِ الْهَدْي (خ م ت د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ , وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ) (¬1) (حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ (¬2) فَحَرَّكَ نَاقَتَهُ قَلِيلًا) (¬3) (حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ) (¬4) (ثُمَّ عَادَ لِسَيْرِهِ الْأَوَّلِ) (¬5) (ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى (¬6) الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى (¬7) حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ , فَرَمَاهَا) (¬8) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (¬9) (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬10) (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (¬11) (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (¬12) (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا (¬13)) (¬14) (وَيَقُولُ: لِتَأخُذُوا [عَنِّي] (¬15) مَنَاسِكَكُمْ , فَإِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (¬16) (قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬17) (يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ) (¬18) (وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ) (¬19) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬20) (ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ , وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ , أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ , وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ , فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ , فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ) (¬21) (بِأَعْوَرَ) (¬22) (وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى , كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ...) (¬23) قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: (" ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى كَبْشَيْنِ) (¬24) (أَمْلَحَيْنِ (¬25) فَذَبَحَهُمَا , وَإِلَى جُزَيْعَةٍ (¬26) مِنْ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا) (¬27) وفي رواية: (ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ , فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ , وَالثَلَاثَةِ الشَّاةُ) (¬28) وفي رواية جَابِرٍ: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) (¬29) (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ (¬30) ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (¬31) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ (¬32) ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (¬33) فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (¬34) ") (¬35) ¬

_ (¬1) (ت) 886 , (س) 3021 , (د) 1944 , (جة) 3023 (¬2) مُحَسِّر: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيل أَصْحَاب الْفِيل حُسِرَ فِيهِ أَيْ أُعْيِيَ وَكَّلَ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {يَنْقَلِب إِلَيْك الْبَصَر خَاسِئًا وَهُوَ حَسِير} , وَأَمَّا قَوْله: (فَحَرَّكَ قَلِيلًا) فَهِيَ سُنَّة مِنْ سُنَن السَّيْر فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع , قَالَ أَصْحَابنَا: يُسْرِع الْمَاشِي وَيُحَرِّك الرَّاكِب دَابَّته فِي وَادِي مُحَسِّر، وَيَكُون ذَلِكَ قَدْر رَمْيَة حَجَر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3021 , (جة) 3023 (¬4) (ت) 885 , (حم) 562 , (يع) 544 (¬5) , (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) قَوْله: (سَلَكَ الطَّرِيق الْوُسْطَى) فَفِيهِ أَنَّ سُلُوك هَذَا الطَّرِيق فِي الرُّجُوع مِنْ عَرَفَات سُنَّة، وَهُوَ غَيْر الطَّرِيق الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ إِلَى عَرَفَات، وَهَذَا مَعْنَى قَوْل أَصْحَابنَا يَذْهَب إِلَى عَرَفَات فِي طَرِيق ضَبّ، وَيَرْجِع فِي طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ لِيُخَالِف الطَّرِيق تَفَاؤُلًا بِتَغَيُّرِ الْحَال كَمَا فَعَلَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي دُخُول مَكَّة حِين دَخَلَهَا مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّة السُّفْلَى، وَخَرَجَ إِلَى الْعِيد فِي طَرِيق، وَرَجَعَ فِي طَرِيق آخَر، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاء. (¬7) الْجَمْرَة الْكُبْرَى فَهِيَ جَمْرَة الْعَقَبَة، وَهِيَ الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة، وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِلْحَاجِّ إِذَا دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَة فَوَصَلَ مِنًى أَنْ يَبْدَأ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَة، وَلَا يَفْعَل شَيْئًا قَبْل رَمْيهَا، وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل نُزُوله. (¬8) (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬9) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬10) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3054 , (جة) 3074 (¬11) , (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 (¬12) (م) 310 - (1297) , (د) 1971 (¬13) وَفِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات، وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا مَعَ قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ) وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬14) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬15) (مسند الشاميين) 908 , (هق) 9307 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5061 , الإرواء: 1074 (¬16) (م) 310 - (1297) , (س) 3062 , (د) 1970 , (حم) 14459 (¬17) (م) 30 - (1679) , (خ) 67 (¬18) (خ) 1655 , (د) 1945 , (جة) 3058 (¬19) (خ) 67 , (م) 30 - (1679) (¬20) (ت) 3087 , (خ) 4141 (¬21) (خ) 4141 , (حم) 6185 (¬22) (حم) 6185 , (خ) 4141 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬23) (خ) 4141 (¬24) (خ) 5229 , (م) 30 - (1679) , (س) 4389 (¬25) قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَغَيْره: الْأَمْلَح هُوَ الْأَبْيَض الْخَالِص الْبَيَاض، وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هُوَ الْأَبْيَض وَيَشُوبهُ شَيْء مِنْ السَّوَاد، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ الَّذِي يُخَالِط بَيَاضه حُمْرَة، وَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ الْأَسْوَد يَعْلُوهُ حُمْرَة، وَقَالَ الْكِسَائِيّ: هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد وَالْبَيَاض أَكْثَر، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الْأَبْيَض الَّذِي فِي خَلَل صُوفه طَبَقَات سُود، وَقَالَ الدُّؤَادِيّ: هُوَ الْمُتَغَيِّر الشَّعْر بِسَوَادٍ وَبَيَاض. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 459) (¬26) هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم تَصْغِير جِزْعَة بِكَسْرِ الْجِيم، وَهِيَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء، يُقَال: جَزَعَ لَهُ مِنْ مَاله أَيْ: قَطَعَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 91) (¬27) (م) 30 - (1679) , (خ) 5229 , (ت) 1520 , (س) 4389 (¬28) , (حم) 20471 , (هق) 11275 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي (¬29) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074 (¬30) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا. (¬31) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬32) قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬33) الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم. (¬34) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع , بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: {فكلوا منها} (¬35) (م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076

مكان الذبح

مَكَانُ الذَّبْح (م ت د) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) (¬1) (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ (¬2) ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (¬3) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ (¬4) ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (¬5) فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (¬6)) (¬7) (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ (¬8)) (¬9) وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ , فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) (¬10) وفي رواية: (كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074 (¬2) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا. (¬3) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬4) قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬5) الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم. (¬6) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: {فكلوا منها} (¬7) (م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076 (¬8) قال الألباني في حجة النبي ص87: فيه جواز نحر الهدايا في مكة , كما يجوز نحرها في منى , وقد روى البيهقي في سننه (5/ 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة , ولكن نُزِّهت عن الدماء , ومنى من مكة. وبسنده عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة , وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة , كان ينحر بمنى. قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدُّس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء , ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم , ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج , وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به , وبما حض عليه من الفضائل , فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها , ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع , فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها , وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال: أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة. ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط , بل يذبحون في أيام التشريق أيضا , ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها. رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على ما تقدم في الفقرة (90، 93) , وخير الهدى هدى محمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر , لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تُهَيَّأ في أيام العيد الأربعة , سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم , ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها , وآخرون لسلخها وتقطيعها , ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة , وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة , وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين , وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة , فهل من مستجيب؟. أ. هـ (¬9) (ت) 885 , (ط) 880 , (حم) 562 (خز) 2889 (¬10) (م) 149 - (1218) , (د) 1935 , (حم) 14480 (¬11) (د) 1937 , (جة) 3048 , (حم) 14538

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1625 , (ش) 15529 , (هق) 9178

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا , ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ , لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ , وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ , فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 884 , (هق) 9946 , (ش) 15407

حكم الأكل من الهدي

حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ الْهَدْي قَالَ تَعَالَى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الحج/28]

(م د) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) (¬1) (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ (¬2) ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (¬3) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ (¬4) ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (¬5) فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (¬6)) (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074 (¬2) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا. (¬3) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) وفيه جواز التوكيل في الذبح. (¬4) قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬5) الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم. (¬6) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: {فكلوا منها}.أ. هـ (¬7) (م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الأضْحِيَّة: بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء فيهما، نص عليه القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 56، وابن أبي الفتح البعلي في "المُطلع" ص 205، وهكذا ضُبطَت الياء مشددة ضبط قلم في المعاجم اللغوية غير ما وقع في "القاموس المحيط " فقد ضبطت فيه بالتخفيف ضبط قلم أيضا، ونقل البدر العيني في "عمدة القاري" 21/ 144 عن السرقسطي في "الدلائل" أنه نص على التخفيف فيها، وأما علي القاري فقد ضبطها في "مرقاة المفاتيح" 2/ 259 بتشديد الياء على ما وقع في أصوله المصححة من "المشكاة"، وقال: وأما قول ابن حجر: وبتخفيفها، فمحتاج إلى نقل صريح أو دليل صحيح. مسند أحمد ط الرسالة (15/ 37) (¬2) (حم) 9067، (خط) (7/ 34) , (عد) (2/ 314 ترجمة 448 الحسن بن صالح) , ابن أبي حاتم فى العلل (2/ 41رقم 1605) , انظر الصَّحِيحَة: 3563

(م حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَّةً لَهُ) (¬1) (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا ثَوْبَانُ , أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ ") (¬3) (قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ , " فَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 22474 , (م) 35 - (1975) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 36 - (1975) (¬3) (حم) 22474 , (م) 35 - (1975) (¬4) (م) 36 - (1975) , (د) 2814 , (حم) 22445

كيفية توزيع الهدي

كَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ الْهَدْي قَالَ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (¬1) (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ , ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ (¬2) " وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهُنَّ , فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ (¬3) إِلَيْهِ أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا , فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا (¬4) قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا " , فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِينِي: مَا قَالَ؟ , قَالُوا: قَالَ: " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ (¬5) " (¬6) ¬

_ (¬1) [الحج/28] (¬2) (يَوْم الْقَرّ): هُوَ الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر , لِأَنَّ النَّاس يَقِرُّونَ فِيهِ بِمِنًى بَعْد أَنْ فَرَغُوا مِنْ طَوَاف الْإِفَاضَة وَالنَّحْر وَاسْتَرَاحُوا. عون المعبود - (ج 4 / ص 165) (¬3) أي: يَقْرُبْن منه. (¬4) قَوْلُهُ: (فَلَمَّا وَجَبَتْ جَنُوبهَا) أَيْ: سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْض , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ ذَهَبَتْ أَنْفُسهَا فَسَقَطَتْ عَلَى جَنُوبهَا. وَأَصْل الْوُجُوب السُّقُوط. عون المعبود (ج 4 / ص 165) (¬5) قَوْلُهُ: (مَنْ شَاءَ اِقْتَطَعَ) أَيْ: أَخَذَ قِطْعَة مِنْهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 165) (¬6) (حم) 19098 , (د) 1765 , (خز) 2917، (حب) 2811 , وصححه الألباني في الإرواء: 1958، وصَحِيح الْجَامِع: 1064، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) (¬1) (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا (¬2) فِي الْمَسَاكِينِ) (¬3) (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1631 (¬2) جِلال كل شيء: غِطاؤه , وتجليل الفرس: أَن تُلْبِسه الجُلَّ. لسان العرب - (ج 11 / ص 116) (¬3) (م) 349 - (1317) , (خ) 1629 (¬4) (د) 1769 , (م) 348 - (1317) , (خ) 1630 , (جة) 3099

ادخار الأضاحي فوق ثلاثة أيام

اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام (خ م) , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَانَا أَنْ نَأكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 24 - (1969) , (خ) 5251 , (س) 4425 , (حم) 510

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَأكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 26 - (1970) , (خ) 5252 , (ت) 1509 , (س) 4423 , (حم) 4558

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَة - رضي الله عنها -: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟، قَالَتْ: " مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَقَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّي مِنْ النَّاسِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُول اللهِ، إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ، يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ (¬1) وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، قَالَ: " وَمَا ذَاكَ " , قَالُوا: الَّذِي نَهَيْتَ مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، قَالَ: " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ (¬2) فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا "، قَالَتْ: " وَإِنْ كُنَّا لَنَخْبَأُ الْكُرَاعَ (¬3) مِنْ أَضَاحِيِّنَا لِرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَهْرًا، ثُمَّ يَأكُلُهُ "، قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟، فَضَحِكَتْ وَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ - عزَّ وجل - (¬4). ¬

_ (¬1) أَيْ: يُذِيبُونَ الشَّحْم وَيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ الْوَدَك، وَالْوَدَك الشَّحْم الْمُذَاب. عون المعبود - (ج 6 / ص 269) (¬2) يَعْنِي بِالدَّافَّةِ: قَوْمًا مَسَاكِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , قَدِمُوا الْمَدِينَةَ. (¬3) الكُراع: ما دون الرُّكْبة من الساق. (¬4) قال الألباني في الصَّحِيحَة 805: (تنبيه)، لقد شاع بين الناس الذين يعودون من الحج التذمر البالغ مما يرونه من ذهاب الهدايا والضحايا في منى طعاما للطيور وسباع الوحوش، أو لقما للخنادق الضخمة التي تحفرها الجرارات الآلية , ثم تقبرها فيها , حتى لقد حمل ذلك بعض المفتين الرسميين على إفتاء بعض الناس بجواز بل وجوب صرف أثمان الضحايا والهدايا في منى إلى الفقراء، أو يشترى بها بديلها في بلاد المكلفين بها، ولست الآن بصدد بيان ما في مثل هذه الفتوى من الجور ومخالفة النصوص الموجبة لما استيسر من الهدي دون القيمة وإنما غرضي أن أنبه أن التذمر المذكور يجب أن يُعلَم أن المسؤول عنه إنما هم المسلمون أنفسهم لأسباب كثيرة لَا مجال لذكرها الآن، وإنما أذكر هنا سببا واحدا منها وهو عدم اقتدائهم بالسلف الصالح - رضي الله عنهم - في الانتفاع من الهدايا بذبحها وسلخها وتقطيعها وتقديمها قطعا إلى الفقراء , والأكل منها , ثم إصلاحها بطريقة فطرية، كتشريقه وتقديده تحت أشعة الشمس , بعد تمليحه أو طبخه مع التمليح الزائد ليصلح للادخار، أو بطريقة أخرى علمية فنية إن تيسرت , لو أن المسلمين صنعوا في الهدايا هذا وغيره مما يمكن استعماله من الأسباب والوسائل لزالت الشكوى بإذن الله، ولكن إلى الله المشتكى من غالب المسلمين الذين يحجون إلى تلك البلاد المقدسة وهم في غاية من الجهل بأحكام المناسك الواجبة، فضلا عن غيرها من الآداب والثقافة الإسلامية العامة. والله المستعان أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا لَا نَأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى , " فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا " , فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1632 , (م) 29 - (1972) , (س) 4426 , (حم) 14452

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ " - وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - " , فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا، وَحَشَمًا، وَخَدَمًا، فَقَالَ: " كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْبِسُوا "، أَوْ " ادَّخِرُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 33 - (1973) , (خ) 3775 , (س) 4427 ح 11192

نقل الأضحية من بلد المضحي

نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي (م حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَّةً لَهُ) (¬1) (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا ثَوْبَانُ , أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ ") (¬3) (قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ , " فَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 22474 , (م) 35 - (1975) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 36 - (1975) (¬3) (حم) 22474 , (م) 35 - (1975) (¬4) (م) 36 - (1975) , (د) 2814 , (حم) 22445

إعطاء الجزار الأجرة من أجزاء أضحيته

إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته (خ م د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) (¬1) (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا (¬2) فِي الْمَسَاكِينِ) (¬3) (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1631 (¬2) جِلال كل شيء: غِطاؤه , وتجليل الفرس: أَن تُلْبِسه الجُلَّ. لسان العرب - (ج 11 / ص 116) (¬3) (م) 349 - (1317) , (خ) 1629 (¬4) (د) 1769 , (م) 348 - (1317) , (خ) 1630 , (جة) 3099

بيع شيء من الأضحية

بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة (هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 19015 , (ك) 3468 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6118 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1088

(ط) , وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَصْنَعُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ؟ , قَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 849

من واجبات الحج الحلق والتقصير

منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) [الفتح/27]

فضل الحلق والتقصير

فَضْلُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير (خ م جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ , وَقَصَّرَ آخَرُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " وَلِلْمُقَصِّرِينَ ") (¬2) (قَالُوا: فَمَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللهِ ظَاهَرْتَ لَهُمْ الرَّحْمَةَ) (¬3) (ثَلَاثًا (¬4) وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟، قَالَ: " إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 3311 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1084 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 320 - (1302) , (خ) 1640 , (ت) 913 , (د) 1979 , (حم) 7158 (¬3) (حم) 3311 (¬4) أَيْ: أَعَنْتَهُمْ وَأَيَّدْتَهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّات. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 6 / ص 102) (¬5) (جة) 3045 , (حم) 3311 , (ش) 13618 , (يع) 2718 (¬6) (لَمْ يَشُكُّوا) أَيْ: مَا عَامَلُوا مُعَامَلَةَ مَنْ يَشُكُّ فِي أَنَّ الِاتِّبَاعَ أَحْسَن , وَأَمَّا مَنْ قَصَّرَ فَقَدْ عَامَلَ مُعَامَلَةَ الشَّاكِّ فِي ذَلِكَ , حَيْثُ تَرَكَ فِعْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. حاشية السندي (ج6ص 102)

حكم الحلق والتقصير للرجال

حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلرِّجَالِ (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَلَقَ [رَأسَهُ] (¬1) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 322 - (1304) , (د) 1980 , (حم) 5614 (¬2) (خ) 4149 , (م) 316 - (1301) , (د) 1980 , (حم) 6005

(خ م) , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ , وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ , وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: " لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -[يُهِلُّ] (¬1) مُلَبِّدًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1466 , (م) 21 - (1184) , (حم) 6146 (¬2) لَبَّدَ رَأسَهُ: إذَا جَعَلَ فِيهِ صَمْغًا , أَوْ شَيْئًا آخَرَ مِنْ اللُّزُوقِ , لِئَلَّا يَشْعَثَ , وَلَا يَقْمَلَ. قال الحافظ في الفتح: أَمَّا قَوْل عُمَر فَحَمَلَهُ اِبْن بَطَّال عَلَى أَنَّ الْمُرَاد إِنْ أَرَادَ الْإِحْرَام فَضَفَّرَ شَعْره لِيَمْنَعهُ مِنْ الشُّعْث لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُقَصِّر، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يُشْبِه التَّلْبِيد الَّذِي أَوْجَبَ الشَّارِع فِيهِ الْحَلْق، وَكَانَ عُمَر يَرَى أَنَّ مَنْ لَبَّدَ رَأسه فِي الْإِحْرَام تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْحَلْق وَالنُّسُك وَلَا يُجْزِئهُ التَّقْصِير، فَشُبِّهَ مَنْ ضَفَّرَ رَأسه بِمَنْ لَبَّدَهُ , فَلِذَلِكَ أَمَرَ مَنْ ضَفَّرَ أَنْ يَحْلِق , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون عُمَر أَرَادَ الْأَمْر بِالْحَلْقِ عِنْد الْإِحْرَام حَتَّى لَا يَحْتَاج إِلَى التَّلْبِيد وَلَا إِلَى الضَّفْر، أَيْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَفِّر أَوْ يُلَبِّد فَلْيَحْلِقْ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُضَفِّر أَوْ يُلَبِّد، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ بَعْد ذَلِكَ التَّقْصِير لَمْ يَصِل إِلَى الْأَخْذ مِنْ سَائِر النَّوَاحِي كَمَا هِيَ السُّنَّة، وَأَمَّا قَوْل اِبْن عُمَر فَظَاهِره أَنَّهُ فَهِمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ تَرْك التَّلْبِيد أَوْلَى، فَأَخْبَرَ هُوَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلهُ. فتح الباري (ج 17 / ص 4) (¬3) (خ) 5570 , (حم) 6027 , (م) 21 - (1184) , (س) 2683 , (د) 1747

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ عَقَصَ رَأسَهُ , أَوْ ضَفَرَ , أَوْ لَبَّدَ , فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 894 , (هق) 9369 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: الْمُجَبَّرُ , قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ - جَهِلَ ذَلِكَ - فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ , ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 891

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ , لَمْ يَأخُذْ مِنْ رَأسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 888 , (هق) 8729

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ , أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الشيخ الألباني في الضعيفة حديث 288: واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة. أ. هـ (¬2) (ط) 889 , (هق) 9186

حكم الحلق والتقصير للنساء

حُكْمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلنِّسَاءِ (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ , إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1984 , (طب) ج12/ص250 ح13018 , (قط) ج2/ص271 ح165 , (هق) 9187 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5403، والصَّحِيحَة: 605 , وهداية الرواة: 2587

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ , لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأسِهَا , وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ , لَمْ تَأخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 866

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أَهَلَّ هُوَ وَامْرَأَتُهُ جَمِيعًا بِعُمْرَةٍ , فَقَضَتْ مَنَاسِكَهَا إِلَّا التَّقْصِيرَ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: إِنَّهَا لَشَبِقَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا تَسْمَعُ، فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: أَلَا أَعْلَمْتُمُونِي؟ , وَقَالَ لَهَا: أَهْرِيقِي دَمًا , قَالَتْ: مَاذَا؟ , قَالَ: انْحَرِي نَاقَةً , أَوْ بَقَرَةً , أَوْ شَاةً , قَالَتْ: أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: نَاقَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9587 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1041

القدر المجزئ في الحلق والتقصير

الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير (¬1) (ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ , وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي , ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ , فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي , فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ , فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا , فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص23: قال شيخ الإسلام: (والمرأة لا تقص أكثر من قدر الأنملة , وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء). أ. هـ (¬2) الْجَلَم: الَّذِي يُجَزّ بِهِ الشَّعْر وَالصُّوف , وَالْجَلَمَان شَفْرَتَانِ , وَيُقَال لِلْمُثَنَّى كَالْمِقَصِّ وَالْمِقَصَّيْنِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 11) (¬3) (ط) 890

سنن الحلق والتقصير

سُنَنُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير (خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (¬1) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (¬2) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (¬3) (فَحَجَمَ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (¬5) (فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ , مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ) (¬6) (" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ , فَقَسَمَهُ) (¬7) (بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ) (¬8) ([مِنَ] النَّاسِ) (¬9) (ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ , فَحَلَقَهُ) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (¬11) (فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ (¬12) فِي طِيبِهَا) (¬13). ¬

_ (¬1) (د) 1981 , (م) 325 - (1305) (¬2) (م) 325 - (1305) (¬3) (م) 325 - (1305) (¬4) (حم) 12113، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 323 - (1305) , (د) 1981 (¬6) (م) 75 - (2325) , (حم) 12386 (¬7) (م) 325 - (1305) (¬8) (م) 324 - (1305) (¬9) (م) 323 - (1305) , (حم) 13265 (¬10) (م) 324 - (1305) (¬11) (م) 325 - (1305) , (خ) 169 , (د) 1981 , (حم) 13187 (¬12) الدَّوْفُ: الْخَلْطُ وَالْبَلُّ بِمَاءٍ وَنَحْوه، دُفْتُ الْمِسْكَ , فَهُوَ مَدُوفٌ , أَيْ: مَبْلُولٌ أَوْ مَسْحُوقٌ. نيل الأوطار (ج1ص146) (¬13) (حم) 12505 , (م) 324 - (1305) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

زمان ومكان الحلق والتقصير

زَمَانُ وَمَكَانُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير (خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (¬1) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (¬2) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (¬3) (فَحَجَمَ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 1981 , (م) 325 - (1305) (¬2) (م) 325 - (1305) (¬3) (م) 325 - (1305) (¬4) (حم) 12113، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 323 - (1305) , (د) 1981

صفة الحلق والتقصير

صِفَةُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير (خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (¬1) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (¬2) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (¬3) (فَحَجَمَ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (¬5) (فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ , مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ) (¬6) (" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ , فَقَسَمَهُ) (¬7) (بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ) (¬8) ([مِنَ] النَّاسِ) (¬9) (ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ , فَحَلَقَهُ) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") (¬11) (فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ (¬12) فِي طِيبِهَا) (¬13). ¬

_ (¬1) (د) 1981 , (م) 325 - (1305) (¬2) (م) 325 - (1305) (¬3) (م) 325 - (1305) (¬4) (حم) 12113، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 323 - (1305) , (د) 1981 (¬6) (م) 75 - (2325) , (حم) 12386 (¬7) (م) 325 - (1305) (¬8) (م) 324 - (1305) (¬9) (م) 323 - (1305) , (حم) 13265 (¬10) (م) 324 - (1305) (¬11) (م) 325 - (1305) , (خ) 169 , (د) 1981 , (حم) 13187 (¬12) الدَّوْفُ: الْخَلْطُ وَالْبَلُّ بِمَاءٍ وَنَحْوه، دُفْتُ الْمِسْكَ , فَهُوَ مَدُوفٌ , أَيْ: مَبْلُولٌ أَوْ مَسْحُوقٌ. نيل الأوطار (ج1ص146) (¬13) (حم) 12505 , (م) 324 - (1305) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م حم) , وَعَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه -: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ , فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ) (¬1) (قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَلَغَنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ , فَقَالَ: مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُتَّهَمًا (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 209 - (1246) , (س) 2737 , (د) 1802 , (خ) 1643 , (حم) 16930 (¬2) فِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى التَّقْصِير , وَإِنْ كَانَ الْحَلْق أَفْضَل، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَاجّ وَالْمُعْتَمِر، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَصِّر فِي الْعُمْرَة , وَيَحْلِق فِي الْحَجّ , لِيَقَع الْحَلْق فِي أَكْمَل الْعِبَادَتَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون تَقْصِير الْمُعْتَمِر أَوْ حَلْقه عِنْد الْمَرْوَة , لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّله، كَمَا يُسْتَحَبّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُون حَلْقُه أَوْ تَقْصِيرُه فِي مِنًى , لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّلِه، وَحَيْثُ حَلَقَا أَوْ قَصَّرَا مِنْ الْحَرَم كُلِّهِ جَازَ , وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ قَصَّرَ عَنْ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي عُمْرَة الْجِعِرَّانَة , لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّة الْوَدَاع كَانَ قَارِنًا كَمَا سَبَقَ إِيضَاحه، وَثَبَتَ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَلَقَ بِمِنًى , وَفَرَّقَ أَبُو طَلْحَة - رضي الله عنه - شَعْرَهُ بَيْن النَّاسِ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تَقْصِيرِ مُعَاوِيَة عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاع، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى عُمْرَةِ الْقَضَاء الْوَاقِعَة سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة، لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمًا , إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح سَنَة ثَمَانٍ , هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور. وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ مُتَمَتِّعًا , لِأَنَّ هَذَا غَلَط فَاحِش، فَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة السَّابِقَة فِي مُسْلِم وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قِيلَ لَهُ: مَا شَأن النَّاس حَلُّوا وَلَمْ تَحِلّ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: " إِنِّي لَبَّدْت رَأسِي وَقَلَّدْت هَدْيِي , فَلَا أَحِلّ حَتَّى أَنْحَر الْهَدْي ". وَفِي رِوَايَة " حَتَّى أَحِلّ مِنْ الْحَجّ " وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 349) (¬3) (حم) 16909 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ , وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي , ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ , فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي , فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ , فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا , فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) الْجَلَم: الَّذِي يُجَزّ بِهِ الشَّعْر وَالصُّوف , وَالْجَلَمَان شَفْرَتَانِ , وَيُقَال لِلْمُثَنَّى كَالْمِقَصِّ وَالْمِقَصَّيْنِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 11) (¬2) (ط) 890

من واجبات الحج المبيت بمنى في أيام التشريق

منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ الْمَبِيتُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق (د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَفَاضَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ (¬1) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (¬2) يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: طَافَ لِلزِّيَارَةِ فِي آخِر يَوْم النَّحْر وَهُوَ أَوَّل أَيَّام النَّحْر. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬2) هَذَا مِنْ جُمْلَة مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمَبِيت بِمِنًى وَاجِب وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة مَنَاسِك الْحَجّ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوب الدَّم لِتَرْكِهِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬3) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص25: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا غربت الشمس وهو بمنى , أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث) قلت: وعليه جماهير العلماء , خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في (المحلى) (7/ 185) , واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} , فقال في (المجموع) (8/ 283): (واليوم اسم للنهار دون الليل) , وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فلْيُقِم إلى الغد حتى ينفر مع الناس). ولفظ (الموطأ) عن ابن عمر: (لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد) , وأخرجه عن مالك الإمام محمد في (موطئه) (ص 233 التعليق الممجد) , وقال: (وبهذا نأخذ , وهو قول أبي حنيفة والعامة). أ. هـ (¬4) (د) 1973 , (حم) 24636، (ك) 1756 , (خز) 2971 , (حب) 3868 , (هق) 9443

حدود منى

حُدُودُ مِنَى (ط) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنَى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 910

المقدار المجزئ في المبيت بمنى

الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ فِي الْمَبِيتِ بِمِنَى قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص45: وإن انصرف بعد رَمْيِه في اليوم الثاني ولم يَبِتْ للرمي في اليوم الثالث جاز , لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (¬1) لكنَّ التأخُّرَ للرمي أفضل , لأنه السنة. ¬

_ (¬1) [البقرة/203]

العذر المبيح لترك المبيت بمنى

الْعُذْرُ الْمُبِيحُ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنَى (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: اسْتَأذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ , " فَأَذِنَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1553 , (م) 346 - (1315) , (د) 1959 , (حم) 4731

الأعمال التي يؤديها الحاج بمنى

الْأَعْمَالُ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْحَاجُّ بِمِنَى رَمْيُ الْجِمَارِ بِمِنَى (د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَفَاضَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ (¬1) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (¬2) يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: طَافَ لِلزِّيَارَةِ فِي آخِر يَوْم النَّحْر وَهُوَ أَوَّل أَيَّام النَّحْر. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬2) هَذَا مِنْ جُمْلَة مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمَبِيت بِمِنًى وَاجِب وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة مَنَاسِك الْحَجّ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوب الدَّم لِتَرْكِهِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬3) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص25: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا غربت الشمس وهو بمنى , أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث) قلت: وعليه جماهير العلماء , خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في (المحلى) (7/ 185) , واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} , فقال في (المجموع) (8/ 283): (واليوم اسم للنهار دون الليل) , وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فلْيُقِم إلى الغد حتى ينفر مع الناس). ولفظ (الموطأ) عن ابن عمر: (لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد) , وأخرجه عن مالك الإمام محمد في (موطئه) (ص 233 التعليق الممجد) , وقال: (وبهذا نأخذ , وهو قول أبي حنيفة والعامة). أ. هـ (¬4) (د) 1973 , (حم) 24636، (ك) 1756 , (خز) 2971 , (حب) 3868 , (هق) 9443

ذبح الهدي

ذَبْحُ الْهَدْي (خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (¬1) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1981 , (م) 325 - (1305) (¬2) (م) 325 - (1305)

(م ت د) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) (¬1) (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ (¬2) ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (¬3) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ (¬4) ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (¬5) فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (¬6)) (¬7) (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ (¬8)) (¬9) وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ , فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074 (¬2) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا. (¬3) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬4) قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬5) الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم. (¬6) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: " فكلوا منها " (¬7) (م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076 (¬8) قال الألباني في حجة النبي ص87: فيه جواز نحر الهدايا في مكة , كما يجوز نحرها في منى , وقد روى البيهقي في سننه (5/ 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة , ولكن نُزِّهت عن الدماء , ومنى من مكة. وبسنده عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة , وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة , كان ينحر بمنى. قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدُّس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء , ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم , ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج , وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به , وبما حض عليه من الفضائل , فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها , ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع , فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها , وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال: أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة. ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط , بل يذبحون في أيام التشريق أيضا , ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها. رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على ما تقدم في الفقرة (90، 93) , وخير الهدى هدى محمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر , لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تُهَيَّأ في أيام العيد الأربعة , سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم , ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها , وآخرون لسلخها وتقطيعها , ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة , وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة , وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين , وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة , فهل من مستجيب؟. أ. هـ (¬9) (ت) 885 , (ط) 880 , (حم) 562 (خز) 2889 (¬10) (م) 149 - (1218) , (د) 1935 , (حم) 14480

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1625 , (ش) 15529 , (هق) 9178

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا , ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ , لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ , وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ , فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 884 , (هق) 9946 , (ش) 15407

الحلق والتقصير

الْحَلْقُ وَالتَّقْصِير (خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) (¬1) (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) (¬2) (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) (¬3) (فَحَجَمَ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 1981 , (م) 325 - (1305) (¬2) (م) 325 - (1305) (¬3) (م) 325 - (1305) (¬4) (حم) 12113، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 323 - (1305) , (د) 1981

أداء الصلوات الخمس في منى

أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مِنَى (م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ , ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 335 - (1308) , (د) 1998 , (حم) 4898

(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) , (حم) 18749 , (خ) 1573 , (م) 20 - (696) , (ت) 882

(جة) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِنًى، ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3005

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي مِنًى " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج12/ص205 ح12904 , (هق) 9433 , (مش) 1567 , انظر الصَّحِيحَة: 804 , ومناسك الحج والعمرة ص26

الذكر في منى

الذِّكْرُ فِي مِنَى قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا , فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ , أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/200 - 202]

(م) , وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 144 - (1141) , (س) 4230 , (د) 2813 , (حم) 20741

(ن حم) , وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ أَيَّامَ مِنًى فَيَصِيحَ فِي النَّاسِ:) (¬1) (أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ , فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ - عزَّ وجل - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ن) 2880 , (حم) 10674 , (طح) 4116 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 963 (¬2) (حم) 10674 , 7134 , (جة) 1719 , (ن) 2875 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7355 , الصَّحِيحَة: 3573 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي الْيَوْمِ الْأَوْسَطِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , قَالَ: فَأُتِيَ بِطَعَامٍ , فَدَنَا الْقَوْمُ وَتَنَحَّى ابْنٌ لَهُ , فَقَالَ لَهُ: ادْنُ فَاطْعَمْ , فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّهَا أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4970 , (ن) 2903 , (خز) 2148 , (عبد بن حميد) 830 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

إطعام الطعام في منى

إِطْعَامُ الطَّعَامِ فِي مِنَى (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ , ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ (¬1) " وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهُنَّ , فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ (¬2) إِلَيْهِ أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا , فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا (¬3) قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا " , فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِينِي: مَا قَالَ؟ , قَالُوا: قَالَ: " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) (يَوْم الْقَرّ): هُوَ الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر , لِأَنَّ النَّاس يَقِرُّونَ فِيهِ بِمِنًى بَعْد أَنْ فَرَغُوا مِنْ طَوَاف الْإِفَاضَة وَالنَّحْر وَاسْتَرَاحُوا. عون المعبود - (ج 4 / ص 165) (¬2) أي: يَقْرُبْن منه. (¬3) قَوْلُهُ: (فَلَمَّا وَجَبَتْ جَنُوبهَا) أَيْ: سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْض , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ ذَهَبَتْ أَنْفُسهَا فَسَقَطَتْ عَلَى جَنُوبهَا. وَأَصْل الْوُجُوب السُّقُوط. عون المعبود (ج 4 / ص 165) (¬4) قَوْلُهُ: (مَنْ شَاءَ اِقْتَطَعَ) أَيْ: أَخَذَ قِطْعَة مِنْهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 165) (¬5) (حم) 19098 , (د) 1765 , (خز) 2917، (حب) 2811 , وصححه الألباني في الإرواء: 1958، وصَحِيح الْجَامِع: 1064، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) (¬1) (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا (¬2) فِي الْمَسَاكِينِ) (¬3) (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1631 (¬2) جِلال كل شيء: غِطاؤه , وتجليل الفرس: أَن تُلْبِسه الجُلَّ. لسان العرب - (ج 11 / ص 116) (¬3) (م) 349 - (1317) , (خ) 1629 (¬4) (د) 1769 , (م) 348 - (1317) , (خ) 1630 , (جة) 3099

(حم) , وَعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ شَرِيقِ بن أبي خيثمة الأنصارية قَالَتْ: بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَلَى جَمَلٍ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَشُرْبٍ , فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 824 , (خز) 2147 , (ش) 15258 , (ن) 2878 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا [أَنَّهُ] (¬1): " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ , وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 145 - (1142) (¬2) (حم) 15831 , (م) 145 - (1142) , (طس) 1804 , (هق) 8040 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(ت) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَوْمُ عَرَفَةَ , وَيَوْمُ النَّحْرِ , وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ , عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ , وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: ظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا: " صَوْمُ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبِلَةً " أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَرَفَةَ مُطْلَقًا , وَظَاهِرُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ يُكْرَهُ صَوْمُهُ مُطْلَقًا , فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ , مَكْرُوهٌ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا. وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَى الضَّعْفِ عَنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ هُنَالِكَ وَالْقِيَامِ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ , وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ , وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. تحفة الأحوذي (¬2) (ت) 773 , (س) 3004 , (د) 2419 , (حم) 17417

وقت النفر من منى

وَقْتُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنَى (م) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ (¬1) سُنَّةً , وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ , قَالَ نَافِعٌ: " قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: التَّحْصِيبُ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ. (¬2) (م) 338 - (1310)

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى , فَلاَ يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1214

من واجبات الحج طواف الوداع

منْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ طَوَافُ الْوَدَاع حُكْم طَوَاف الْوَدَاع (جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3071

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ , فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 823 , (هق) 9528 , (الشافعي) ج1ص225

(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) (¬1) (إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2002 , (خ) 1668 , (م) 379 - (1327) , (جة) 3070 (¬2) (م) 380 - (1328) , (خ) 1668 , (ت) 944

وقت طواف الوداع

وَقْتُ طَوَافِ الْوَدَاع (خ) , وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ , ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1669 , (ن) 4204 , (خز) 962 , (حب) 3884

(خ د حم) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ وفي رواية: (بِالْمُحَصَّبِ) (¬1) ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً (¬2) ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ) (¬3) (فَطَافَ بِالْبَيْتِ ") (¬4) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 1669 , (حم) 5892 (¬2) أَيْ: يَنَامُ نَوْمَة خَفِيفَة فِي أَوَّل اللَّيْل. عون المعبود - (ج 4 / ص 397) (¬3) (د) 2013 , (حم) 5756 , (خ) 1680 , (ن) 4204 (¬4) (حم) 6069 (خ) 1675 , (خز) 962 , (حب) 3884 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 2013 , (حم) 5756 , (ط) 908

(حم) , قَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ (¬1) لَيْلَةُ النَّفْرِ (¬2)) (¬3) (وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا) (¬4) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ، قَالَ:) (¬5) (" قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " , فَقَالَتْ (¬6): يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ) (¬7) (قَالَ: " طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ") (¬8) (قَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ , يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ , وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟) (¬9) وفي رواية: (أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ؟) (¬10) (قَالَ: " وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ , أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكِ ") (¬11) (فَأَبَتْ) (¬12) (قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا سَهْلًا , إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ) (¬13) (فَوَقَفَ بِأَعْلَى وَادِي مَكَّةَ , وَأَمَرَ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) (¬14) (الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ") (¬15) (فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ) (¬16) (فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنْ الْأَكَمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ) (¬17) (ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬18) (فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ") (¬19) (ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأتِيَانِي (¬20) ") (¬21) (قَالَتْ: فَأَرْدَفَنِي (¬22) خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ، قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ (¬23)؟) (¬24) (فَأَرْدَفَهَا حَتَّى بَلَغَتْ التَّنْعِيمَ) (¬25) قَالَتْ: (فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي) (¬26) (الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا) (¬27) (" فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا (¬28) ") (¬29) وفي رواية: (" فَلَقِيتُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُصْعِدًا مُدْلِجًا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ " , وَأَنَا مُدْلِجَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ) (¬30) (ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ , وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬31) (وَانْتَظَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْأَبْطَحِ) (¬32) وفي رواية: (فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ) (¬33) (بِالْحَصْبَةِ) (¬34) (فِي جَوْفِ اللَّيْلِ) (¬35) وفي رواية: (بِسَحَرَ) (¬36) (فَقَالَ: " هَلْ فَرَغْتُمْ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ) (¬37) (" فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ (¬38)) (¬39) (ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬40) ¬

_ (¬1) ليلة الحَصْبة: هي التي بعد أيام التشريق , وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المُحَصَّب وباتوا به. والمحصب هو الشِّعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في النهاية. أ. هـ حجة النبي ص93 (¬2) النفر: الخروج من مكان إلى مكان، والخروج من مكة بعد أداء المناسك. (¬3) (خ) 1673 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (حم) 24950 (¬4) (م) 115 - (1211) , (جة) 3000 (¬5) (خ) 1682 , (م) 382 - (1211) , (ت) 943 , (س) 391 (¬6) أيْ: عائشة. (¬7) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 15281 (¬8) (د) 1897 , (حم) 24976 , (هق) 9203 , (مسند الشافعي) ج1ص113 , انظر الصحيحة: 1984 (¬9) (خ) 1486 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (د) 1782 , (حم) 25355 (¬10) (م) 134 - (1211) (¬11) (م) 136 - (1213) , (حم) 24205 , (ش) 13015 (¬12) (م) 132 - (1211) , (حم) 24976 (¬13) (م) 137 - (1213) (¬14) , (حم) 14985 , (خ) 1568 (¬15) (خ) 6803 (¬16) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬17) , (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) , انظر الصَّحِيحَة: 2626، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (م) 123 - (1211) (¬19) , (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) , انظر الصَّحِيحَة: 2626، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬20) قال الألباني في الصَّحِيحَة ح 1984: فالعمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج , لأنها حاضت كما علمتَ من قصة عائشة هذه , فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي - رضي الله عنها - ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض , فهذه يُشرع لها العمرة بعد الحج , فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج مما لَا نراه مشروعا , لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يفعلها , بل إنني أرى أن هذا من تشبُّه الرجال بالنساء , بل الحُيَّضُ منهن! , ولذلك جَرَيت على تسمية هذه العمرة - بـ (عمرة الحائض) بيانا للحقيقة. أ. هـ (¬21) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) , (حب) 3795 (¬22) أيْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ. (¬23) يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد فَيَضْرِب رِجْلِي بِسَبَبِ الرَّاحِلَة أَيْ يَضْرِب رِجْلِي عَامِدًا لَهَا فِي صُورَة مَنْ يَضْرِب الرَّاحِلَة، وَيَكُون قَوْلهَا (بِعِلَّةِ) مَعْنَاهُ بِسَبَبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْرِب رِجْلهَا بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ حِين تَكْشِف خِمَارهَا عَنْ عُنُقهَا غَيْرَة عَلَيْهَا، فَتَقُول لَهُ هِيَ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَد؟ أَيْ نَحْنُ فِي خَلَاء لَيْسَ هُنَا أَجْنَبِيّ أَسْتَتِر مِنْهُ , وَهَذَا التَّأوِيل مُتَعَيِّن أَوْ كَالْمُتَعَيِّنِ لِأَنَّهُ مُطَابِق لِلَفْظِ الَّذِي صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَة، وَلِلْمَعْنَى، وَلِسِيَاقِ الْكَلَام، فَتَعَيَّنَ اِعْتِمَاده. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 303) (¬24) (خ) 1485 , (م) 134 - (1211) (¬25) , (حم) 14985 (¬26) (خ) 311 , (م) 113 - (1211) (¬27) (م) 112 - (1211) (¬28) وفي رواية: " فَانْتَظَرَهَا رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ ". (خ) 2822 (¬29) (خ) 1486 , (م) 128 - (1211) , (حم) 24950 (¬30) , (حم) 26197 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬31) (م) 123 - (1211) (¬32) (د) 2005 (¬33) (م) 123 - (1211) (¬34) (م) 134 - (1211) , (س) 2763 , (د) 1785 , (حم) 15281 (¬35) (خ) 1696 , (م) 123 - (1211) (¬36) (خ) 1485 , (د) 2006 (¬37) (خ) 1485 , (خز) 963 (¬38) قال الألباني في حجة النبي ص93: ولم يرمل - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في طوافه هذا ولا في طواف الصدر كما أفاده حديث عمر في الصحيحين. أ. هـ (¬39) (م) 123 - (1211) , (خ) 1696 , (د) 2006 , (خز) 963 (¬40) (د) 2006 , (خ) 1696 , (م) 123 - (1211) , (خز) 963

(جة) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " ادَّلَجَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةَ النَّفْرِ مِنْ الْبَطْحَاءِ ادِّلَاجًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (اِدَّلَجَ) بِتَشْدِيدِ الدَّال: هُوَ السَّيْر آخِر اللَّيْل , وَبِلَا تَشْدِيد: هُوَ السَّيْر أَوَّل اللَّيْل , وَخُرُوجه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْبَطْحَاء كَانَ فِي آخِر اللَّيْل , فَتَعَيَّنَ التَّشْدِيد وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 121) (¬2) (جة) 3068 , (حم) 24537 , (ش) 13335 , (ن) 4205

إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع للحائض

إِجْزَاءُ طَوَافِ الْإفَاضَةِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع لِلْحَائِض (خ م) , قَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ (¬1)) (¬2) (وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا) (¬3) (حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ - رضي الله عنها - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " حَلْقَى عَقْرَى , مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَانْفِرِي") (¬4) ¬

_ (¬1) النفر: الخروج من مكان إلى مكان، والخروج من مكة بعد أداء المناسك. (¬2) (خ) 1673 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (حم) 24950 (¬3) (م) 115 - (1211) , (جة) 3000 (¬4) (خ) 1682 , (م) 382 - (1211) , (ت) 943 , (س) 391

(حم) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ وَلَا تَنْتَظِرُ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نُتَابِعْكَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْأَلُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ , فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: حِضْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ , " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ أَنْفِرَ " , وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَة - رضي الله عنها -: الْخَيْبَةُ لَكِ , إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا , " فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27467 , (خ) 1671 , (م) 381 - (1328) , (جة) 3073 , (ش) 13175 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1069، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ طَاوُسٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ " , وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ , ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَخَّصَ لَهُنَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 323 , (حم) 5765

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ , فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ , وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ , فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 825 , وإسناده صحيح.

آداب دخول مكة

آدَابُ دُخُولِ مَكَّة الْغُسْلُ بِذِي طُوَى عِنْدَ بُلُوغِ مَكَّة (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 719 , وإسناده صحيح.

(خ م ط حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (" كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ) (¬1) (عَنْ التَّلْبِيَةِ) (¬2) (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى) (¬3) (بَاتَ فِيهِ) (¬4) (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) (¬5) (حَتَّى يُصْبِحَ) (¬6) (ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ) (¬7) (ثُمَّ يَدْخَلَ مَكَّةَ ضُحًى) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا) (¬9) (مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬10) (وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1478 , (حم) 4628 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬2) (خ) 1498 , (حم) 4628 (¬3) (خ) 1478 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬4) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 1678 (¬6) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 (¬7) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , (د) 1865 (¬8) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 226 - (1259) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 227 - (1259) , (د) 1865, (جة) 2941 (حم) 5230 (¬10) موقوفا: (خ) 1678 , (ط) 705 , مرفوعا: (م) 223 - (1257) , (حم) 6284 (¬11) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (حم) 4628 , 5082

أن يدخلها من ثنية كداء (الحجون)

أَنْ يَدْخُلهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاء (الْحَجُون) (خ م جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا [الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ] (¬1) وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1501 , (م) (1257) , (س) 2865 , (حم) 4725 (¬2) (جة) 2940 , (خ) 1500 , (م) 223 - (1257) , (د) 1866

(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1869 , (خ) 1502 , (م) 224 - (1258) , (ت) 853

(خ م د) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ , وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى ") (¬1) (قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا , مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا , وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ وفي رواية: (أَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْخُلُ مِنْ كُدًى) (¬2) وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 1868 , (خ) 1503 , (م) 225 - (1258) , (حم) 24356 (¬2) (د) 1868 (¬3) (خ) 1503 , (م) 225 - (1258)

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ " (¬1) وفي رواية: " مَكَّةُ كُلُّهَا طَرِيقٌ يُدْخَلُ مِنْ هَاهُنَا، وَيُخْرَجُ مِنْ هَاهُنَا " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 3048 , (د) 1937 , (حم) 14538 (¬2) (أخبار مكة للفاكهي) 2419 , وحسنه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص12

دخول مكة نهارا

دُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا (م س حم ك) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى) (¬1) (صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) (¬2) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 202 - (1240) (¬2) (س) 2805 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) (¬3) قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ". قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني. ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ (¬4) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56

(خ م ط حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (" كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ) (¬1) (عَنْ التَّلْبِيَةِ) (¬2) (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى) (¬3) (بَاتَ فِيهِ) (¬4) (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) (¬5) (حَتَّى يُصْبِحَ) (¬6) (ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ) (¬7) (ثُمَّ يَدْخَلَ مَكَّةَ ضُحًى) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا) (¬9) (مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬10) (وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1478 , (حم) 4628 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬2) (خ) 1498 , (حم) 4628 (¬3) (خ) 1478 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬4) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 1678 (¬6) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 (¬7) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , (د) 1865 (¬8) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 226 - (1259) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 227 - (1259) , (د) 1865, (جة) 2941 (حم) 5230 (¬10) موقوفا: (خ) 1678 , (ط) 705 , مرفوعا: (م) 223 - (1257) , (حم) 6284 (¬11) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (حم) 4628 , 5082

سنن وآداب تتعلق بالحج

سُنَن وَآدَاب تَتَعَلَّق بِالْحَجِّ الْغُسْلُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِع الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ (ت) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 830 , (خز) 2595 , (هق) 8726 , وصححه الألباني في الإرواء: 149

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1639 , (قط) ج2/ص220 ح22 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 149، والثمر المستطاب ص26 , وقال: وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله " من السنة " إنما يعني سنته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما هو مُقَرَّر في علم أصول الفقه. أ. هـ

(م س د جة) , قَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") (¬1) (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ , وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ , فَقَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي (¬2) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) (¬3) (ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 2740 , (خ) 1470 , (م) 125 - (1211) (¬2) الاستثفار: هو أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم. (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬4) (س) 2664 , (جة) 2912

(خ م س) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَة - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (¬1) (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) (¬2) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬3) (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬4) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (¬5) (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (¬6) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (¬7) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) (¬8) (فَاغْتَسِلِي) (¬9) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (¬10) وَامْتَشِطِي (¬11) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) (¬12) (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي) (¬13) (حَتَّى تَطْهُرِي (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬2) (خ) 313 , (م) 112 - (1211) (¬3) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬4) (خ) 1481 (¬5) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬7) (خ) 299 , (د) 1778 (¬8) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬9) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬10) النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر. (¬11) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ (¬12) (خ) 1481 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14362 (¬13) (د) 1785 , (خ) 299 , (ت) 945 , (س) 348 (¬14) فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع (¬15) (خ) 299

الغسل لدخول مكة

الْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّة (ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1639 , (قط) ج2/ص220 ح22 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 149، والثمر المستطاب ص26 , وقال: وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله " من السنة " إنما يعني سنته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما هو مُقَرَّر في علم أصول الفقه. أ. هـ

الغسل للوقوف بعرفة

الْغُسْلُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 719 , وإسناده صحيح.

(هق) , وَعَنْ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا - رضي الله عنه - عَنِ الْغُسْلِ , قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ , فَقَالَ: لَا , الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ (¬1) قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: إنما أسألك عن الغسل الذي في إصابته الفضل. انظر شرح معاني الآثار ج1ص120 (¬2) (هق) 5919 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 146

الدخول من باب بني شيبة

الدُّخُولُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَة (¬1) (خز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمَّا قَدِمَ فِي عِقْدِ قُرَيْشٍ , فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ هَذَا الْبَابِ الْأَعْظَمِ، وَقَدْ جَلَسَتْ قُرَيْشٌ مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ أَوِ الْحِجْرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة (ص19): فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. أ. هـ (¬2) (خز) 2700 , (هق) 8991 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

الدعاء عند رؤية البيت

الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْت (هق) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَلِمَةً مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ سَمِعَهَا غَيْرِي , سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ , وَمِنْكَ السَّلاَمُ , فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 8998 , (ش) 15757 , وحسنه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص12

أن يكون أول ما يشتغل به عند دخوله الطواف بالبيت

أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْت (خ م س) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (¬1) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (¬2) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (¬3)) (¬4) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (¬5) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (¬6) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (¬7)) (¬8) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ". قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني. ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ (¬2) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56 (¬3) الرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬4) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬5) (حم) 15280 , (م) 234 - (1262) , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬7) قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا كما في غير هذا الحديث , والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه , وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ (¬8) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(خ م ط حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (" كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ) (¬1) (عَنْ التَّلْبِيَةِ) (¬2) (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى) (¬3) (بَاتَ فِيهِ) (¬4) (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) (¬5) (حَتَّى يُصْبِحَ) (¬6) (ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ) (¬7) (ثُمَّ يَدْخَلَ مَكَّةَ ضُحًى) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا) (¬9) (مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬10) (وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ") (¬11) (وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) (¬12) (فَيَأتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ) (¬13) (فَيَبْدَأُ بِهِ) (¬14) (أَوَّلَ شَيْءٍ) (¬15) (وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (خ) 1478 , (حم) 4628 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬2) (خ) 1498 , (حم) 4628 (¬3) (خ) 1478 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬4) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 1678 (¬6) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 (¬7) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , (د) 1865 (¬8) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 226 - (1259) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 227 - (1259) , (د) 1865, (جة) 2941 (حم) 5230 (¬10) موقوفا: (خ) 1678 , (ط) 705 , مرفوعا: (م) 223 - (1257) , (حم) 6284 (¬11) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (حم) 4628 , 5082 (¬12) موقوفا: (خ) 1678 , مرفوعا: (ك) 1671 , (خز) 2713 , انظر حجة النبي ص56 (¬13) (حم) 4628 (¬14) موقوفا: (خ) 1678 وقد ثبتت كل أفعال ابن عمر في هذا الحديث مرفوعة إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من روايات لابن عمر , فقال في رواية: " طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ، حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ " أخرجه (م) 174 - (1227) , (س) 2732 (¬15) مرفوعا: (خ) 1606, (م) 174 - (1227) , (د) 1805 (¬16) موقوفا: (حم) 4628 , مرفوعا: (د) 1889 , (هق) 9031

دخول الكعبة والصلاة فيها

دُخُول الْكَعْبَة وَالصَّلَاة فِيهَا (خ م حم خز) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدِمَ مَكَّةَ) (¬1) (يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى بَعِيرٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَعَهُ بِلَالٌ - رضي الله عنه - وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ - رضي الله عنه -) (¬2) (حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ , ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ: ائْتِنَا) (¬3) (بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ ") (¬4) (فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَتُعْطِينِهِ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي، قَالَ: فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، " فَفَتَحَ الْبَابَ) (¬5) (فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ , ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ) (¬6) (وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ) (¬7) (فَمَكَثَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا ") (¬8) فَـ (أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ: " هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ") (¬9) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ " وَالنَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ خَرَجَ ") (¬10) (فَاسْتَبَقَ النَّاسُ) (¬11) (الدُّخُولَ , فَسَبَقْتُهُمْ) (¬12) (فَـ (كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ) (¬13) (فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَهُ:) (¬14) (أَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْكَعْبَةِ؟، قَالَ: " نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ ") (¬15) (قُلْتُ: فَأَيْنَ؟) (¬16) (قَالَ: " بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ) (¬17) (مِنْ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ) (¬18) (- وَأَشَارَ إِلَى السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِكِ إِذَا دَخَلْتَ -) (¬19) (وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ (¬20)) (¬21) وفي رواية: (جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ , وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ , وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ) (¬22) (ثُمَّ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ) (¬23) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ ") (¬24) ¬

_ (¬1) (خ) 456 (¬2) (خز) 3009 , (عب) 9065 , (خ) 4139 (¬3) (خ) 4139 (¬4) (خ) 2826 (¬5) (م) 390 - (1329) , (خ) 4139 , (حم) 23968 (¬6) (خ) 4139 , (م) 394 - (1329) , (س) 749 (¬7) (م) 394 - (1329) (¬8) (خ) 2826 , (م) 391 - (1329) (¬9) (خ) 1114 (¬10) (خ) 388 (¬11) (خ) 2826 (¬12) (خ) 4139 , (م) 389 - (1329) (¬13) (خ) 482 , (م) 393 - (1329) (¬14) (خ) 4139 (¬15) (خ) 388 , (م) 389 - (1329) , (س) 2907 , (حم) 5065 , 23931 , 23952 (¬16) (خ) 1114 (¬17) (خ) 1521 , (م) 393 - (1329) , (س) 692 , (حم) 6019 (¬18) (خ) 4139 (¬19) (حم) 23953 , (خ) 388 (¬20) المَرْمَرَة: وَاحِدَة الْمَرْمَر، وَهُوَ جِنْس مِنْ الرُّخَام نَفِيس مَعْرُوف، وَكَانَ ذَلِكَ فِي زَمَن النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ غُيِّرَ بِنَاءُ الْكَعْبَةِ بَعْده فِي زَمَن اِبْن الزُّبَيْر. فتح الباري (ج 12 / ص 219) (¬21) (خ) 4139 , (هق) 3602 (¬22) (حم) 6231 (خ) 483 , 484 , (م) 388 - (1329) , (س) 749 , (د) 2023 , 2024 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬23) (حم) 23943 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬24) (خ) 1114 , (س) 2908

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ , وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ , فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى , يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى فِيهِ " , قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 484 , 1522

(حم) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَدَّثَ عَنْ بِلَالٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى فِي الْبَيْتِ " , قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: " لَمْ يُصَلِّ فِيهِ , وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23965 , (ت) 874 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبي الشَّعْثَاءِ قَالَ: (خَرَجْتُ حَاجًّا , فَجِئْتُ حَتَّى دَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ السَّارِيَتَيْنِ مَضَيْتُ حَتَّى لَزِقْتُ بالْحَائِطِ) (¬1) (فَجَاءَ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبي فَصَلَّى أَرْبعًا، فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْبيْتِ؟) (¬2) (قَالَ: أَخْبرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍب " أَنَّهُ صَلَّى هَاهُنَا " , فَقُلْتُ: كَمْ صَلَّى؟) (¬3) (قَالَ: عَلَى هَذَا أَجِدُنِي أَلُومُ نَفْسِي أَنِّي مَكَثْتُ مَعَهُ عُمُرًا ثُمَّ لَمْ أَسْأَلْهُ كَمْ صَلَّى) (¬4) قَالَ أَبو الشَّعْثَاءِ: (ثُمَّ حَجَجْتُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبلِ، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِهِ، فَجَاءَ ابنُ الزُّبيْرِبحَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبي، فَلَمْ يَزَلْ يُزَاحِمُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ أَرْبعًا) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 21849 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 21828، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 21849 (¬4) (حم) 21828 (¬5) (حم) 21849

(د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ , قَالَ: " صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2026 , (حم) 15591 , (يع) 216 , (هق) 3606 , انظر الثمر المستطاب ج1ص425

(حم) , وَعَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى فِي الْبَيْتِ " , وَسَتَأتُونَ مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَتَسْمَعُونَ مِنْهُ - قَالَ: يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسًا قَرِيبًا مِنْهُ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5547 , (عب) 9066 , (حب) 3200 , (يع) 5617 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 288 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س حم) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ؟ , قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ , وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍب) (¬1) (" أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْبَيْتَ , فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَجَافَ الْبَابَ - وَالْبَيْتَ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - فَمَضَى حَتَّى أَتَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْبَابَ - بَابَ الْكَعْبَةِ - فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ , ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَتَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ , فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ عَلَى الْكَعْبَةِ) (¬2) وفي رواية: (فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ , ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ) (¬3) وَ (حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ , ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى كُلَّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ , فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالْمَسْأَلَةِ , ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَارِجًا مِنْ الْبَيْتِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَعْبَةِ , ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ , هَذِهِ الْقِبْلَةُ ") (¬4) وفي رواية: (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا , وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ , فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ , قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟، أَفِي زَوَايَاهَا؟، قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنْ الْبَيْتِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 395 - (1330) , (حم) 21858 (¬2) (حم) 21879 , (س) 2914 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (س) 2915 , (حم) 21872 (¬4) (حم) 21879 , (س) 2914 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬5) (م) 395 - (1330) , (خ) 389 , (س) 2917 , (د) 2027 , (حم) 21858

الإكثار من دخول الحجر والصلاة فيه

الْإِكْثَارُ مِنْ دُخُولِ الْحِجْرِ وَالصَّلَاةِ فِيه (خ م ت س) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ) (¬1) (فَقُلْتُ لِلنَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَلَا أَدْخُلُ الْبَيْتَ؟) (¬2) (" فَأَخَذَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَصَلِّي هَاهُنَا، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ ") (¬3) (فَقُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ) (¬5) (قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ) (¬6) (فَاسْتَقْصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ) (¬7) (فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 876، (س) 2912 (¬2) (س) 2911 (¬3) (ن) 3895، (س) 2912، (ت) 876، (د) 2028 (¬4) (خ) 1507، (م) 405 - (1333) (¬5) (خ) 1506 (¬6) (خ) 1507، (م) 405 - (1333) (¬7) (ش) 9151، (م) 403 - (1333) (¬8) (ت) 876، (د) 2028

شرب ماء زمزم

شُرْبُ مَاءِ زَمْزَم (خ م د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ثُمَّ (صَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ (¬1)) (¬2) (وَأَتَى السِّقَايَةَ فَقَالَ: اسْقُونِي ") (¬3) (فَقَالَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه -:) (¬4) (إِنَّ هَذَا يَخُوضُهُ النَّاسُ , وَلَكِنَّا نَأتِيكَ بِهِ مِنْ الْبَيْتِ) (¬5) (يَا فَضْلُ , اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأتِ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا) (¬6) (فَقَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ , اسْقُونِي مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ ") (¬7) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ , قَالَ: " اسْقِنِي , فَشَرِبَ مِنْهُ) (¬8) فَـ (قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُكَ تَصْرِفُ وَجْهَ ابْنِ أَخِيكَ؟ , قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ غُلَامًا شَابًّا وَجَارِيَةً شَابَّةً، فَخَشِيتُ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ ") (¬9) (ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ (¬10)) (¬11) (فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ) (¬12) (وَتَوَضَّأَ) (¬13) وفي رواية ابن عباس: (فَنَزَعْنَا لَهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيهَا , ثُمَّ أَفْرَغْنَاهَا فِي زَمْزَمَ , ثُمَّ قَالَ:) (¬14) (انْزِعُوا (¬15) بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬16) (فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ) (¬17) (فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ (¬18)) (¬19) (حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ - يَعْنِي: عَاتِقَهُ , وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ -) (¬20) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1070: (فائدة) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخاري بقوله: (وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أَخَّرَ النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزيارة إلى الليل) , وقد وصله أبو داود (2000) والنسائي , والترمذي (1/ 173) والبيهقي , وأحمد , من طرق عن سفيان , عن أبي الزبير به , بلفظ: (أَخَّرَ طواف (وفي لفظ: الطواف) يوم النحر إلى الليل). وفي رواية لأحمد بلفظ: (أفاض رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من منى ليلا). وقد تأوَّل هذا الحديث الحافظ ابن حجر (3/ 452) فقال: (يُحْمَل حديثُ جابر وابن عمر على اليوم الأول , وهذا الحديث على بقية الايام). قلت: وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذي عند البخاري: (أَخَّرَ الزيارة إلى الليل) , وأما الألفاظ الأخرى فهي تأبى ذلك , لأنها صريحة في أن طواف الإفاضة في اليوم الأول يوم النحر , ولذلك فلابد من الترجيح , ومما لَا شك فيه أن حديث ابن عمر أصحُّ من هذا , مع ما له من الشاهدَيْن من حديث جابر , وعائشة نفسها , بل إن هذا معلول عندي , فقد قال البيهقي عَقِبه: (وأبو الزبير سمع من ابن عباس , وفي سماعه من عائشة نظر , قاله البخاري). قلت: وهذا إعلال قاصر , لأنه إن سمع من ابن عباس , فالحديث متصلٌ من هذا الوجه , فلا يضرُّه بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة وإنما العلة: رواية أبي الزبير إياه بالعنعنة , وهو معروف بالتدليس , فلا يُحتجُّ من حديثه إِلَّا بما صرَّح فيه بالتحديث , حتى في روايته عن جابر. ولذلك قال الذهبي في ترجمته من (الميزان): " وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضِّح فيها أبو الزبير السماع عن جابر , ولا هي من طريق الليث عنه , ففي القلب منها شيء ". ومن هنا تعلم أن قول الترمذي في هذا الحديث: (حسن صحيح) غير مُسَلَّم. ولا يشدُّ من عضده ما رواه عمر بن قيس , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن القاسم بن محمد , عن عائشة أيضا: " أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَذِن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة , وزار رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مع نسائه ليلا ". أخرجه البيهقي فإن سنده ضعيف جدا , من أجل عمر بن قيس هذا , وهو المعروف - رضي الله عنهما - (سندل) فإنه متروك. ولا ينفعه أنه تابعه محمد بن إسحاق عن (عبد الرحمن بن القاسم به نحوه) , فإنه مدلِّسٌ , وقد عنعنه أيضا. أ. هـ (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (حم) 1841 , (خ) 1555 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) (خ) 1555 (¬5) (حم) 1841 (¬6) (خ) 1555 (¬7) (حم) 1841 (¬8) (خ) 1555 (¬9) (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬10) قَوْله: (يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَم) مَعْنَاهُ يَغْرِفُونَ بِالدِّلَاءِ وَيَصُبُّونَهُ فِي الْحِيَاض وَنَحْوهَا. شرح النووي (¬11) (د) 1905 , (خ) 1555 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬12) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) (¬13) (حم) 564 (¬14) (حم) 3527 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (اِنْزِعُوا) مَعْنَاهُ اِسْتَقُوا بِالدِّلَاءِ وَانْزِعُوهَا بِالرِّشَاءِ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬16) (د) 1905 , (خ) 1555 , (م) 147 - (1218) (¬17) (خ) 1555 (¬18) أَيْ: لَوْلَا خَوْفِي أَنْ يَعْتَقِد النَّاس ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ وَيَزْدَحِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُونَكُمْ وَيَدْفَعُونَكُمْ عَنْ الِاسْتِقَاء لَاسْتَقَيْت مَعَكُمْ لِكَثْرَةِ فَضِيلَة هَذَا الِاسْتِقَاء , وَفِيهِ فَضِيلَة الْعَمَل فِي هَذَا الِاسْتِقَاء، وَاسْتِحْبَاب شُرْب مَاء زَمْزَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬19) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) (¬20) (خ) 1555

(ت هق) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (كَانَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَانَ يَحْمِلُهُ) (¬1) (فِي الْأَدَاوِي وَالْقِرَبِ، وَكَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضَى وَيَسْقِيهِمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 963 , (ك) 1783 , انظر (إزالة الدهش والوَلَهْ) ص166 (¬2) (هق) 9768 , انظر الصَّحِيحَة: 883

(هق) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَتَحَدَّثْنَا , فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , قَدْ تَلَبَّبَ بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , فَشَرِبَ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟، قَالَ: هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ، وَقَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ مَكَّةُ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو: أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , وَلَا يَتِرُكَ (¬1) قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) وتَرَهُ حقَّه، أي: نقصه , وقوله تعالى: {ولنْ يَتِرَكُمْ أعمالَكُمْ}، أي: لن يتنقَّصَكم في أعمالكم. الصِّحاح في اللغة (ج 2 / ص 265) (¬2) (هق) 9767 , (جة) 3062 , (حم) 14892 , حسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 883 , والإرواء: 1123

(م د حم) , وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عِنْدَ الْكَعْبَةِ , فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ , وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ؟ , أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَمْدُ للهِ , مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَا بُخْلٍ) (¬1) (" وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ , وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍب, فَاسْتَسْقَى ") (¬2) (فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ) (¬3) (- يَعْنِي نَبِيذَ السِّقَايَةِ - " فَشَرِبَ مِنْهُ) (¬4) (وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ , وَقَالَ: أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ) (¬5) (كَذَلِكَ فَافْعَلُوا " , فَنَحْنُ هَكَذَا) (¬6) (لَا نُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 347 - (1316) , (حم) 3528 (¬2) (حم) 3495 , (م) 347 - (1316) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 347 - (1316) , (حم) 3495 (¬4) (حم) 3528 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 347 - (1316) , (حم) 3495 (¬6) (د) 2021 , (م) 347 - (1316) , (حم) 3495 (¬7) (م) 347 - (1316) , (د) 2021 , (حم) 3495

خطب الإمام في الحج

خَطْبُ الْإِمَامِ فِي الْحَجّ الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ السَّابِعِ بِمَكَّة (ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ النَّاسَ فَأَخْبِرْهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1693 , (خز) 2793 , (هق) 9219 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4774 , الصَّحِيحَة: 2082

الخطبة في يوم عرفة بعرفة قبل الصلاة

الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاة (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1653 , (م) (1178) , (حم) 2526

(م حم) , وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ , فَرَأَيْتُهُ) (¬1) (" يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 311 - (1298) (¬2) (حم) 27310 , (م) 37 - (1838) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م ت س د) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ) (¬1) (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬2) فَأَجَازَ (¬3) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ , فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (¬4) فَنَزَلَ بِهَا , حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ , أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ (¬5) لَهُ , فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي (¬6)) (¬7) (فَخَطَبَ النَّاسَ (¬8) وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ , وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ , وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ) (¬9) (أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا , دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ -) (¬10) (أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ , وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ , وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ) (¬11) وفي رواية: (لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ , وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ) (¬12) (أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ , لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ , لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (¬13) (وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ: رِبَانَا , رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ) (¬14) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (¬15)) (¬16) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (¬17)) (¬18) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (¬19) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (¬20) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (¬21) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (¬22)) (¬23) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (¬24) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (¬25) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (¬26) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (¬27) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ) (¬28) (أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا , وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ) (¬29) وفي رواية: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ) (¬30) (يَئِسَ) (¬31) (أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (¬32)) (¬33) (وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللهِ , وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي , فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " , قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ , " فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ (¬34): اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ " , ثُمَّ أَذَّنَ) (¬35) (بِلَالٌ بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ) (¬36) (ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الظُّهْرَ " , ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الْعَصْرَ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا , ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬37) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (¬38)) (¬39) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام، وَهُوَ جَبَل فِي الْمُزْدَلِفَة، يُقَال لَهُ قُزَح. وَقِيلَ: إِنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام كُلّ الْمُزْدَلِفَة، وَكَانَ سَائِر الْعَرَب يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَة وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَظَنَّتْ قُرَيْش أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقِف فِي الْمَشْعَر الْحَرَام عَلَى عَادَتهمْ وَلَا يَتَجَاوَزهُ فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عَرَفَات , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} أَيْ سَائِر الْعَرَب غَيْر قُرَيْش، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَرَم، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْل حَرَم الله فَلَا نَخْرُج مِنْهُ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬3) (أَجَازَ) فَمَعْنَاهُ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَة وَلَمْ يَقِف بِهَا بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬4) قَوْله: (حَتَّى أَتَى عَرَفَهُ) فَمَجَاز وَالْمُرَاد قَارَبَ عَرَفَات لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَجَدَ الْقُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَة فَنَزَلَ بِهَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَمِرَة لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ دُخُول عَرَفَات قَبْل صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا خِلَاف السُّنَّة. (¬5) (رُحِلَتْ) أَيْ: جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْل. (¬6) (بَطْن الْوَادِي) هُوَ وَادِي (عُرَنَة)، وَلَيْسَتْ عُرَنَة مِنْ أَرْض عَرَفَات عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَالِكًا , فَقَالَ: هِيَ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬7) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬8) قَوْله: (فَخَطَبَ النَّاس) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْخُطْبَة لِلْإِمَامِ بِالْحَجِيجِ يَوْم عَرَفَة فِي هَذَا الْمَوْضِع، وَهُوَ سُنَّة بِاتِّفَاقِ جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَخَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَّة، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ فِي الْحَجّ أَرْبَع خُطَب مَسْنُونَة إِحْدَاهَا يَوْم السَّابِع مِنْ ذِي الْحِجَّة يَخْطُب عِنْد الْكَعْبَة بَعْد صَلَاة الظُّهْر وَالثَّانِيَة هَذِهِ الَّتِي بِبَطْنِ عُرَنَة يَوْم عَرَفَات، وَالثَّالِثَة يَوْم النَّحْر، وَالرَّابِعَة يَوْم النَّفْر الْأَوَّل، وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ أَصْحَابنَا: وَكُلّ هَذِهِ الْخُطَب أَفْرَاد، وَبَعْد صَلَاة الظُّهْر، إِلَّا الَّتِي يَوْم عَرَفَات فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ وَقَبْل الصَّلَاة , قَالَ أَصْحَابنَا: وَيُعَلِّمهُمْ فِي كُلّ خُطْبَة مِنْ هَذِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى الْخُطْبَة الْأُخْرَى. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (¬9) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬10) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬11) (ت) 3087 , (جة) 2669 , (حم) 16108 (¬12) (س) 4126 , 4127 , (بز) 1959 (¬13) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬14) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬15) أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ. (¬16) (ت) 1163 (¬17) قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله , وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء}. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬18) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬19) (ت) 1163 (¬20) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬21) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬22) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ أَوْ اِمْرَأَة وَلَا مَحْرَم وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬23) (ت) 1163 (¬24) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬25) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬26) (ت) 1163 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬27) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬28) (ت) 1163 , (جة) 1851 (¬29) (ت) 2159 , (جة) 3005 (¬30) (م) 65 - (2812) (¬31) (ت) 1937 (¬32) مَعْنَاهُ: أَيِس أَنْ يَعْبُدهُ أَهْل جَزِيرَة الْعَرَب، وَلَكِنَّهُ سَعَى فِي التَّحْرِيش بَيْنهمْ بِالْخُصُومَاتِ وَالشَّحْنَاء وَالْحُرُوب وَالْفِتَن وَنَحْوهَا. (النووي - ج 9 / ص 192) (¬33) (م) 65 - (2812) , (ت) 1937 , (حم) 14406 (¬34) قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ بَعِيد الْمَعْنَى , وصَوَابه (يَنْكُبهَا) بِبَاءٍ مُوَحَّدَة , وَمَعْنَاهُ يُقَلِّبهَا وَيُرَدِّدهَا إِلَى النَّاس مُشِيرًا إِلَيْهِمْ، وَمِنْهُ (نَكَبَ كِنَانَته) إِذَا قَلَبَهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬35) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬36) (مي) 1892 , وإسناده صحيح. (¬37) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬38) قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة , خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) , فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113). ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم من فِعْلِها. أخرجه البي

الخطبة في يوم النحر بمنى

الْخُطْبَةُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنَى (خ م ت د جة حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: وَ (قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ) (¬1) (يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ) (¬2) (وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ) (¬3) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬4) (ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ , وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ , أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ , وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ , فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ , فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ) (¬5) (بِأَعْوَرَ) (¬6) (وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى , كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ) (¬7) (إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (¬8) السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمُ , وَرَجَبُ مُضَرَ (¬9) الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) (¬10) (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " , قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬11) (قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ) (¬12) (هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) (¬13) (أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ") (¬14) (فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬15) قَالَ: (" أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ") (¬16) (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (¬17) (قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ , وَأَمْوَالَكُمْ , وَأَعْرَاضَكُم (¬18)) (¬19) (إِلَّا بِحَقِّهَا , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) (¬20) (إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) (¬21) (ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا) (¬22) (أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ) (¬23) (وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ , أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا) (¬24) وفي رواية: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) (¬25) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ:) (¬26) (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟) (¬27) (- ثَلَاثًا - " , كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ) (¬28) (قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ) (¬29) (اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلَاثًا -) (¬30) (أَلَا لِيُبْلِغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ) (¬31) (فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع (¬32)) (¬33) (ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ " , فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ (¬34)) (¬35) ¬

_ (¬1) (م) 30 - (1679) , (خ) 67 (¬2) (خ) 1655 , (د) 1945 , (جة) 3058 (¬3) (خ) 67 , (م) 30 - (1679) (¬4) (ت) 3087 , (خ) 4141 (¬5) (خ) 4141 , (حم) 6185 (¬6) (حم) 6185 , (خ) 4141 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 4141 (¬8) أَيْ: دَارَ عَلَى التَّرْتِيب الَّذِي اِخْتَارَهُ الله تَعَالَى وَوَضَعَهُ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَتْ قَدْ بَدَّلَتْ أَشْهُر الْحَرَام وَقَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ أَوْقَاتهَا مِنْ أَجْل النَّسِيء الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ , وَهُوَ مَا ذَكَرَ الله سُبْحَانه فِي كِتَابه فَقَالَ: {إِنَّمَا النَّسِيء زِيَادَة فِي الْكُفْر يُضِلّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} , وَمَعْنَى النَّسِيء تَأخِير رَجَب إِلَى شَعْبَان وَالْمُحَرَّم إِلَى صَفَر، وَأَصْله مَأخُوذ مِنْ نَسَأت الشَّيْء إِذَا أَخَّرْته، وَمِنْهُ النَّسِيئَة فِي الْبَيْع، وَكَانَ مِنْ جُمْلَة مَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ الدِّين تَعْظِيم هَذِهِ الْأَشْهُر الْحُرُم , وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِيهَا عَنْ الْقِتَال وَسَفْك الدِّمَاء وَيَأمَن بَعْضهمْ بَعْضًا إِلَى أَنْ تَنْصَرِم هَذِهِ الْأَشْهُر وَيَخْرُجُوا إِلَى أَشْهُر الْحِلّ، فَكَانَ أَكْثَرهمْ يَتَمَسَّكُونَ بِذَلِكَ فَلَا يَسْتَحِلُّونَ الْقِتَال فِيهَا، وَكَانَ قَبَائِل مِنْهُمْ يَسْتَبِيحُونَهَا , فَإِذَا قَاتَلُوا فِي شَهْر حَرَام حَرَّمُوا مَكَانه شَهْرًا آخَر مِنْ أَشْهُر الْحِلّ فَيَقُولُونَ: نَسَأنَا الشَّهْر، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ حَتَّى اِخْتَلَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ حِسَابه مِنْ أَيْدِيهمْ، فَكَانُوا رُبَّمَا يَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ مِنْ قَابِل فِي شَهْر غَيْره إِلَى كَانَ الْعَام الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَادَفَ حَجّهمْ شَهْر الْحَجّ الْمَشْرُوع وَهُوَ ذُو الْحِجَّة , فَوَقَفَ بِعَرَفَة في الْيَوْم التَّاسِع مِنْهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَأَعْلَمهُمْ أَنَّ أَشْهُر الْحَجّ قَدْ تَنَاسَخَتْ بِاسْتِدَارَةِ الزَّمَان، وَعَادَ الْأَمْر إِلَى الْأَصْل الَّذِي وَضَعَ الله حِسَاب الْأَشْهُر عَلَيْهِ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَبَدَّل أَوْ يَتَغَيَّر فِيمَا يُسْتَأنَف مِنْ الْأَيَّام. عون المعبود - (ج 4 / ص 335) (¬9) إِنَّمَا أَضَافَ الشَّهْر إِلَى مُضَر , لِأَنَّهَا تُشَدِّد فِي تَحْرِيم رَجَب، وَتُحَافِظ عَلَى ذَلِكَ أَشَدّ مِنْ مُحَافَظَة سَائِر الْعَرَب، فَأُضِيفَ الشَّهْر إِلَيْهِمْ بِهَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج 4 / ص 335) (¬10) (خ) 5230 , (م) 29 - (1679) , (د) 1947 , (حم) 20402 (¬11) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬12) (خ) 1655 (¬13) (د) 1945 , (خ) 1655 , (جة) 3058 , (حم) 15927 (¬14) (خ) 1655 (¬15) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬16) (خ) 1655 (¬17) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) (¬18) الْعِرْض: بِكَسْرِ الْعَيْن مَوْضِع الْمَدْح وَالذَّمّ مِنْ الْإِنْسَان، سَوَاء كَانَ فِي نَفْسه أَوْ سَلَفه. فتح الباري (ح67) (¬19) (خ) 1655 , (م) 29 - (1679) , (هق) 11273 (¬20) (خ) 6403 , (م) 29 - (1679) , (هق) 11273 (¬21) (خ) 1654 , (م) 31 - (1679) (¬22) (خ) 4141 , (حم) 2036 (¬23) (ت) 3087 (¬24) (خ) 5230 , (م) 29 - (1679) , (س) 4130 (¬25) (خ) 4141 , (م) 29 - (1679) (¬26) (حم) 2036 , (خ) 105 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬27) (خ) 1652 (¬28) (خ) 6403 , (د) 3334 , (جة) 3058 (¬29) (حم) 18744 , (خ) 1654 , (م) 31 - (1679) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬30) (خ) 4141 , (د) 3334 , (جة) 3058 (¬31) (خ) 105 , (م) 29 - (1679) , (حم) 20402 (¬32) الْمُرَاد: رُبَّ مُبَلَّغ عَنِّي أَوْعَى - أَيْ: أَفْهَم - لِمَا أَقُول مِنْ سَامِع مِنِّي. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْقَاسِم بْن مَنْدَهْ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق هَوْذَة عَنْ اِبْن عَوْن وَلَفْظه: " فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُون بَعْض مَنْ لَمْ يَشْهَد أَوْعَى لِمَا أَقُول مِنْ بَعْض مَنْ شَهِدَ ".فتح الباري (ح7078) (¬33) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) , (حم) 20402 (¬34) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ. (خ) 1652 (¬35) (جة) 3058، (خ) 1655 , (ك) 3276 , (هق) 9395

(د) , عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزْنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى (¬1) حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ (¬2) وَعَلِيٌّ - رضي الله عنه - يُعَبِّرُ عَنْهُ (¬3) وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ " (¬4) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (يَخْطُب النَّاس بِمِنًى) أَيْ: أَوَّل النَّحْر , بِقَرِينَةِ قَوْله (حِين اِرْتَفَعَ الضُّحَى). (¬2) قَوْلُهُ: (عَلَى بَغْلَة شَهْبَاء) أَيْ: بَيْضَاء يُخَالِطهَا قَلِيل سَوَاد , وَلَا يُنَافِيه حَدِيث قُدَامَةَ: رَأَيْت النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْمِي الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر عَلَى نَاقَة صَهْبَاء. عون المعبود - (ج 4 / ص 343) (¬3) مِنْ التَّعْبِير , أَيْ: يُبَلِّغ حَدِيثه مَنْ هُوَ بَعِيد مِنْ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَهُوَ - رضي الله عنه - وَقَفَ حَيْثُ يَبْلُغهُ صَوْت النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَيَفْهَمهُ فَيُبَلِّغهُ لِلنَّاسِ وَيُفْهِمهُمْ مِنْ غَيْر زِيَادَة وَنُقْصَان. عون المعبود - (ج 4 / ص 343) (¬4) (د) 1956 , (هق) 9400 , (ن) 4094 , (مسند بن أبي شيبة) 588

(س د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمِنًى " , فَفَتَحَ اللهُ أَسْمَاعَنَا , حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا , " فَطَفِقَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ) (¬1) (فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: بِحَصَى الْخَذْفِ , ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ) (¬2) (أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ , وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ") (¬3) (ثُمَّ نَزَلَ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ) (¬4). ¬

_ (¬1) (س) 2996 , (د) 1957 , (حم) 16638 (¬2) (د) 1957 , (س) 2996 , (هق) 9390 , (حم) 16638 (¬3) (س) 2996 , (د) 1957 (¬4) (د) 1957 , (هق) 9390 , (حم) 16638

(حم) , وَعَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي غُرْفَتِي هَذِهِ - حَسِبْتُ - قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مُخَضْرَمَةٍ (¬1) فَقَالَ: هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ , وَهَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْقَصْوَاء الْمَقْطُوعَة الْأُذُن عَرْضًا، وَالْمُخَضْرَمَة: الْمُسْتَأصَلَة وَالْمَقْطُوعَة النِّصْف فَمَا فَوْقه , وَقَالَ الْخَلِيل: الْمُخَضْرَمَة مَقْطُوعَة الْوَاحِدَة، وَالْعَضْبَاء مَشْقُوقَة الْأُذُن , قَالَ الْحَرْبِيّ: فَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْعَضْبَاء اِسْم لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَضْبَاء الْأُذُن فَقَدْ جُعِلَ اِسْمهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (حم) 15927 , (ش) 37166 , (جة) 3057 , (ن) 4099 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنًى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1954 , (حم) 16011 , (ش) 5860 , (ن) 4095

(خ جة) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ:) (¬1) (لِيُبْلِغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ) (¬2) (فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 233 (¬2) (خ) 105 , (م) 29 - (1679) , (حم) 20402 (¬3) الْمُرَاد: رُبَّ مُبَلَّغ عَنِّي أَوْعَى - أَيْ: أَفْهَم - لِمَا أَقُول مِنْ سَامِع مِنِّي. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْقَاسِم بْن مَنْدَهْ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق هَوْذَة عَنْ اِبْن عَوْن وَلَفْظه: " فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُون بَعْض مَنْ لَمْ يَشْهَد أَوْعَى لِمَا أَقُول مِنْ بَعْض مَنْ شَهِدَ ".فتح الباري (ح7078) (¬4) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) , (حم) 20402

الخطبة في ثاني أيام التشريق قبل النفر الأول بمنى

الْخُطْبَةُ فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَبْلَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ بِمِنَى (د) , وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالَا: " رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ , وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1952 , (هق) 9462

(هب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5137 , (حم) 23536 , (طس) 4749 , انظر الصَّحِيحَة: 2700 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2963

من سنن وآداب الحج أداء الصلوات الخمس بمنى والمبيت بها يوم التروية

مِنْ سُنَنِ وَآدَابِ الْحَجِّ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِمِنًى وَالْمَبِيتُ بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَة (م ت د جة) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬1)) (¬2) (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬4) (قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا) (¬5) (قَالَ: فَأَهْلَلْنَا) (¬6) (بِالْحَجِّ) (¬7) (مِنْ الْأَبْطَحِ (¬8)) (¬9) وفي رواية: (فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ) (¬10) وَ (تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬11) (" وَرَكِبَ (¬12) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى بِهَا (¬13) الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْمَغْرِبَ , وَالْعِشَاءَ , وَالْفَجْرَ (¬14) ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ (¬15) وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ (¬16) فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ) (¬17) (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬18) فَأَجَازَ (¬19) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ , فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (¬20) فَنَزَلَ بِهَا , حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ , أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ (¬21) لَهُ , فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي (¬22)) (¬23) (فَخَطَبَ النَّاسَ (¬24)) (¬25) (ثُمَّ أَذَّنَ) (¬26) (بِلَالٌ بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ) (¬27) (ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الظُّهْرَ " , ثُمَّ أَقَامَ " فَصَلَّى الْعَصْرَ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا , ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (¬28) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (¬29)) (¬30) (فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ") (¬31) ¬

_ (¬1) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (م) 139 - (1214) (¬4) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬5) (حم) 15081 (¬6) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬7) (م) 138 - (1213) (¬8) الْأَبْطَح هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ , وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود فَمِيقَاته مَنْزِله. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 306) (¬9) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬10) (حم) 15081 (¬11) (حم) 14965 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) قال الألباني في حجة النبي ص69: فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي. أ. هـ (¬13) أَيْ: بِمِنًى هَذِهِ الصَّلَوَات الْخَمْس. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬14) السُّنَّة أَنْ يَبِيت بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَة وَهِيَ لَيْلَة التَّاسِع مِنْ ذِي الْحِجَّة، وَهَذَا الْمَبِيتُ سُنَّة لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِب، فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬15) قَوْله: (ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَخْرُجُوا مِنْ مِنًى حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬16) قَوْله: (وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْر تُضْرَب لَهُ بِنَمِرَة) فِيهِ اِسْتِحْبَاب النُّزُول بِنَمِرَة إِذَا ذَهَبُوا مِنْ مِنًى، لِأَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَدْخُلُوا عَرَفَات إِلَّا بَعْد زَوَال الشَّمْس , وَبَعْد صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمْعًا، فَالسُّنَّة أَنْ يَنْزِلُوا بِنَمِرَة، فَمَنْ كَانَ لَهُ قُبَّة ضَرَبَهَا، وَيَغْتَسِلُونَ لِلْوُقُوفِ قَبْل الزَّوَال، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْس سَارَ بِهِمْ الْإِمَام إِلَى مَسْجِد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام، وَخَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَيُخَفِّف الثَّانِيَة جِدًّا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَامِعًا بَيْنهمَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاة سَارَ إِلَى الْمَوْقِف. وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاسْتِظْلَال لِلْمُحْرِمِ بِقُبَّةٍ وَغَيْرهَا، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه لِلنَّازِلِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازه لِلرَّاكِبِ، فَمَذْهَبنَا جَوَازه، وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ، وَكَرِهَهُ مَالِك وَأَحْمَد. وَقَوْله: (بِنَمِرَة) هِيَ مَوْضِع بِجَانِبِ عَرَفَات , وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬17) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬18) مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام، وَهُوَ جَبَل فِي الْمُزْدَلِفَة، يُقَال لَهُ قُزَح. وَقِيلَ: إِنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام كُلّ الْمُزْدَلِفَة، وَكَانَ سَائِر الْعَرَب يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَة وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَظَنَّتْ قُرَيْش أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقِف فِي الْمَشْعَر الْحَرَام عَلَى عَادَتهمْ وَلَا يَتَجَاوَزهُ فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عَرَفَات , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} أَيْ سَائِر الْعَرَب غَيْر قُرَيْش، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَرَم، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْل حَرَم الله فَلَا نَخْرُج مِنْهُ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬19) (أَجَازَ) فَمَعْنَاهُ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَة وَلَمْ يَقِف بِهَا بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬20) قَوْله: (حَتَّى أَتَى عَرَفَهُ) فَمَجَاز وَالْمُرَاد قَارَبَ عَرَفَات لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَجَدَ الْقُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَة فَنَزَلَ بِهَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَمِرَة لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ دُخُول عَرَفَات قَبْل صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬21) (رُحِلَتْ) أَيْ: جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْل. (¬22) (بَطْن الْوَادِي) هُوَ وَادِي (عُرَنَة)، وَلَيْسَتْ عُرَنَة مِنْ أَرْض عَرَفَات عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَالِكًا , فَقَالَ: هِيَ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬23) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬24) قَوْله: (فَخَطَبَ النَّاس) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْخُطْبَة لِلْإِمَامِ بِالْحَجِيجِ يَوْم عَرَفَة فِي هَذَا الْمَوْضِع، وَهُوَ سُنَّة بِاتِّفَاقِ جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَخَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَّة، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ فِي الْحَجّ أَرْبَع خُطَب مَسْنُونَة إِحْدَاهَا يَوْم السَّابِع مِنْ ذِي الْحِجَّة يَخْطُب عِنْد الْكَعْبَة بَعْد صَلَاة الظُّهْر وَالثَّانِيَة هَذِهِ الَّتِي بِبَطْنِ عُرَنَة يَوْم عَرَفَات، وَالثَّالِثَة يَوْم النَّحْر، وَالرَّابِعَة يَوْم النَّفْر الْأَوَّل، وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ أَصْحَابنَا: وَكُلّ هَذِهِ الْخُطَب أَفْرَاد، وَبَعْد صَلَاة الظُّهْر، إِلَّا الَّتِي يَوْم عَرَفَات فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ وَقَبْل الصَّلَاة , قَالَ أَصْحَابنَا: وَيُعَلِّمهُمْ فِي كُلّ خُطْبَة مِنْ هَذِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى الْخُطْبَة الْأُخْرَى. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (¬25) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬26) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬27) (مي) 1892 , وإسناده صحيح. (¬28) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬29) قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة , خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص 383) , فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113). ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ (¬30) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬31) (ت) 885 , (س) 3015

(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْمَغْرِبَ , وَالْعِشَاءَ , وَالْفَجْرَ , ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3004 , (ت) 879 , (د) 1911 , (حم) 2701

(ط جة) , وَعَنْ نَافِعٍ , (أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْمَغْرِبَ , وَالْعِشَاءَ , وَالصُّبْحَ بِمِنًى , ثُمَّ يَغْدُو إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ) (¬1) (ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ط) 897 (¬2) (جة) 3005

(خ م د) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: (خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَلَقِيتُ أَنَسًا - رضي الله عنه - ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ , فَقُلْتُ:) (¬1) (أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ) (¬2) (وَالْعَصْرَ) (¬3) (هَذَا الْيَوْمَ؟) (¬4) (قَالَ: " بِمِنًى " , قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟، قَالَ: " بِالْأَبْطَحِ "، ثُمَّ قَالَ:) (¬5) (انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 1571 (¬2) (د) 1912 , (خ) 1674 , (م) 336 - (1309) , (ت) 964 (¬3) (خ) 1570 (¬4) (خ) 1571 , (م) 336 - (1309) , (ت) 964 (¬5) (خ) 1570 , (م) 336 - (1309) , (ت) 964 , (س) 2997 (¬6) (خ) 1571 , (م) 336 - (1309) , (ت) 964 , (حم) 11994

(خز) , وَعَنْ الْقَاسِمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ، وَقَالَ مَرَّةً: مِنْ سُنَّةِ الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْغُرُوبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى. (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 2798

السير من منى إلى عرفة

السَّيْرُ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَة (خ م ت حم) , قَالَ جَابرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" وَرَكِبَ (¬1) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى بِهَا (¬2) الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْمَغْرِبَ , وَالْعِشَاءَ , وَالْفَجْرَ (¬3) ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ (¬4) وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ (¬5) فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ) (¬6) (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬7) فَأَجَازَ (¬8) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص69: فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي. أ. هـ (¬2) أَيْ: بِمِنًى هَذِهِ الصَّلَوَات الْخَمْس. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬3) السُّنَّة أَنْ يَبِيت بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَة وَهِيَ لَيْلَة التَّاسِع مِنْ ذِي الْحِجَّة، وَهَذَا الْمَبِيتُ سُنَّة لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِب، فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬4) قَوْله: (ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَخْرُجُوا مِنْ مِنًى حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬5) قَوْله: (وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْر تُضْرَب لَهُ بِنَمِرَة) فِيهِ اِسْتِحْبَاب النُّزُول بِنَمِرَة إِذَا ذَهَبُوا مِنْ مِنًى، لِأَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَدْخُلُوا عَرَفَات إِلَّا بَعْد زَوَال الشَّمْس , وَبَعْد صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمْعًا، فَالسُّنَّة أَنْ يَنْزِلُوا بِنَمِرَة، فَمَنْ كَانَ لَهُ قُبَّة ضَرَبَهَا، وَيَغْتَسِلُونَ لِلْوُقُوفِ قَبْل الزَّوَال، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْس سَارَ بِهِمْ الْإِمَام إِلَى مَسْجِد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام، وَخَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَيُخَفِّف الثَّانِيَة جِدًّا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَامِعًا بَيْنهمَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاة سَارَ إِلَى الْمَوْقِف. وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاسْتِظْلَال لِلْمُحْرِمِ بِقُبَّةٍ وَغَيْرهَا، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه لِلنَّازِلِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازه لِلرَّاكِبِ، فَمَذْهَبنَا جَوَازه، وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ، وَكَرِهَهُ مَالِك وَأَحْمَد. وَقَوْله: (بِنَمِرَة) هِيَ مَوْضِع بِجَانِبِ عَرَفَات , وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬6) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬7) مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام، وَهُوَ جَبَل فِي الْمُزْدَلِفَة، يُقَال لَهُ قُزَح. وَقِيلَ: إِنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام كُلّ الْمُزْدَلِفَة، وَكَانَ سَائِر الْعَرَب يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَة وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَظَنَّتْ قُرَيْش أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقِف فِي الْمَشْعَر الْحَرَام عَلَى عَادَتهمْ وَلَا يَتَجَاوَزهُ فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عَرَفَات , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} أَيْ سَائِر الْعَرَب غَيْر قُرَيْش، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَرَم، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْل حَرَم الله فَلَا نَخْرُج مِنْهُ. شرح النووي (¬8) (أَجَازَ) فَمَعْنَاهُ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَة وَلَمْ يَقِف بِهَا بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬9) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074

العج في الحج

الْعَجُّ فِي الْحَجّ (¬1) (س جة حم) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ بْنِ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ) (¬2) (إِنَّ اللهَ يَأمُرُكَ أَنْ تَأمُرَ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ وَالْإِهْلَالِ) (¬3) (فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ) (¬4) وفي رواية: (فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ ") (¬5) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: رَفْعُ الصَّوتِ بالتَّلْبِيَةَ. (¬2) (س) 2753 , (ت) 829 , (جة) 2923 , (حم) 16617 (¬3) (حم) 16617 , (ت) 829 , (س) 2753 , (جة) 2923 , (د) 1814 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (جة) 2923 , (خز) 2629 , (حب) 3803 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 67 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1136 (¬5) (حم) 21722، (ك) 1654 , (هق) 8795 , انظر الصَّحِيحَة: 830 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الثج في الحج

الثَّجُّ فِي الْحَجّ (ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنِ الْحَاجُّ؟ , قَالَ: " الشَّعِثُ (¬1) التَّفِلُ (¬2) " فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْعَجُّ وَالثَّجُّ (¬3) " فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السَّبِيلُ؟ , قَالَ: " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " (¬4) ¬

_ (¬1) (الشَّعِثُ): الْمُغْبَرُّ الرَّأسِ مِنْ عَدَمِ الْغَسْلِ , مُفَرَّقُ الشَّعْرِ مِنْ عَدَمِ الْمَشْطِ , وَحَاصِلُهُ تَارِكُ الزِّينَةِ. تحفة الأحوذي (¬2) (التَّفِلُ) أَيْ: تَارِكُ الطِّيبِ , فَيُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ , مِنْ (تَفَلَ الشَّيْءَ مِنْ فِيهِ) إِذَا رَمَى بِهِ مُتَكَرِّهًا لَهُ. تحفة الأحوذي (¬3) قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالْعَجِّ: الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ , وَالثَّجُّ: نَحْرُ الْبُدْنِ. (¬4) (ت) 2998 , (جة) 2896 , (ش) 15703 , (هق) 8420 , المشكاة: 2527، صحيح الترغيب والترهيب: 1131 , صَحِيح الْجَامِع: 3167

الصلاة بمسجد الخيف

الصَّلَاةُ بِمَسْجِدِ الْخَيْف (¬1) (طس) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا، مِنْهُمْ مُوسَى - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ (¬2) قَطْوَانِيَّتَانِ (¬3) وَهو مُحْرِمٌ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ شَنُوءَةَ , مَخْطُومٍ (¬4) بِخِطَامِ لِيفٍ لَهُ ضَفِيرَتَانِ " (¬5) ¬

_ (¬1) (مَسْجِدُ الْخَيْفِ) هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى , قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنْ الْمَسِيلِ، يَعْنِي هَذَا وَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِهِ. تحفة الأحوذي (¬2) العباءة: كساء مفتوح واسع بلا كمين , يُلبس فوق الثياب. (¬3) القَطَوانِيَّةُ: عباءة بيضاء قصيرة الخَمْلِ. لسان العرب - (ج 15 / ص 189) (¬4) الخِطامُ: الزِّمامُ , وخَطَمْتُ البعير زَممْتُهُ , قال ابن شميل: الخِطامُ كل حبل يُعَلَّقُ في حَلْقِ البعير ثم يُعْقَدُ على أَنفه. لسان العرب - (ج 12 / ص 186) (¬5) (طس) 5407، (ك) 4169 , (هق) 9618 , (الضياء) 309 , انظر الصَّحِيحَة: 2023 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1127 , ومناسك الحج والعمرة ص26

(م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ , ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 335 - (1308) , (د) 1998 , (حم) 4898

(جة) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِنًى، ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3005

الترتيب بين الرمي والذبح والحلق والطواف

التَّرْتِيبُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالطَّوَاف (م) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لِتَأخُذُوا [عَنِّي] (¬1) مَنَاسِكَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 908 , (هق) 9307 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5061 , الإرواء: 1074 (¬2) (م) 310 - (1297) , (س) 3062 , (د) 1970 , (حم) 14459

(ش خز هق) , عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما -: إِنِّي مُصَفِّفٌ مِنَ الأَهْلِ وَالْحُمُولَةِ، وَإِنَّمَا حَمُولَتُّنا هَذِهِ الْحُمُرُ الدَّيَّانَةُ، أَفَأَفِيضُ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ؟) (¬1) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام -) (¬2) (يُرِيهِ الْمَنَاسِكَ) (¬3) (فَرَاحَ بِهِ إِلَى مِنًى، فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا) (¬4) (الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ) (¬5) [ثُمَّ] (بَاتَ بِمِنًى حَتَّى أَصْبَحَ) (¬6) (ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْفَجْرَ) (¬7) حَتَّى إِذَا (طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ سَارَ) (¬8) (بِهِ إِلَى عَرَفَةَ , فَنَزَلَ بِهِ حَيْثُ يَنْزِلُ النَّاسُ , ثُمَّ) (¬9) (صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ) (¬10) (جَمِيعًا) (¬11) (ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ مِنْهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ) (¬12) وفي رواية: (حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلَ مَا يُصَلِّي إِنْسَانٌ الْمَغْرِبَ أَفَاضَ بِهِ , فَأَتَى جَمْعًا، فَصَلَّى بِهِ الصَّلَاتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلَ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ الْفَجْرَ صَلَّى بِهِ، ثُمَّ وَقَفَ، حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَبْطَأِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ الْفَجْرَ أَفَاضَ بِهِ إِلَى مِنًى , فَرَمَى الْجَمْرَةَ , ثُمَّ ذَبَحَ وَحَلَقَ , ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ) (¬13) (ثُمَّ رَجَعَ بِهِ إِلَى مِنًى فَأَقَامَ فِيهَا تِلْكَ الْأَيَّامَ ") (¬14) (فَتِلْكَ مِلَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - وَقَدْ) (¬15) (أَوْحَى اللهُ - عزَّ وجل - إِلَى مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خز) 2803 , وقال الألباني: إسناده صحيح. (¬2) (ش) 14700 , (هق) 9427 (¬3) (خز) 2804 (¬4) (ش) 14700 (¬5) (خز) 2842 (¬6) (خز) 2803 , (ش) 14548 , (هق) 9423 (¬7) (ش) 14700 (¬8) (خز) 2803 (¬9) (ش) 14700 , (عب) 132 (¬10) (خز) 2842 , (هب) 4076 (¬11) (ش) 14700 , (عب) 132 (¬12) (خز) 2803 , (عب) 132 (¬13) (ش) 14700 , (خز) 2803 (¬14) (هق) 9427 , (هب) 4076 (¬15) (خز) 2803 (¬16) [النحل/123] (¬17) (هق) 9425 , (خز) 2803 , (طب ج13ص470ح14337 ط الحميد)

الإكثار من الأدعية والأذكار والتلبية

اَلْإِكْثَار مِنْ اَلْأَدْعِيَة وَالْأَذْكَار وَالتَّلْبِيَة قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا , فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ , أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/200 - 202]

(خ م جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّ أُسَامَةَ - رضي الله عنه - كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ , " ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ - رضي الله عنه - مِنْ الْمزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى " , قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: " لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) (¬1) (فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1469 , (م) 267 - (1281) , (س) 3056 , (حم) 1791 (¬2) (جة) 3040 , (ش) 13986 , (طب) ج18/ص269 ح675

(خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَمَقْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو بَكْرٍ بن خزيمة: وَلَعَلَّهُ يَخْطِرُ بِبَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ فِيَ هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا مِنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَهَذَا عِنْدِي مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَكُونُ إِلَى وَقْتٍ مُؤَقَّتٍ فِي الْخَبَرِ، وَالزَّجْرُ يَكُونُ إِلَى وَقْتٍ مُؤَقَّتٍ فِي الْخَبَرِ، وَلَا يَكُونُ فِي ذِكْرِ الْوَقْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاقِطٌ، وَلَا أَنَّ الزَّجْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاقِطٌ، كَزَجْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، فَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ طُلُوعِهَا إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَجَرَ أَنْ يُتَحَرَّى بِالصَّلَاةِ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَزَجَرَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَالَ: «وَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارِقْهَا»، فَدَلَّهُمْ بِهَذِهِ الْمُخَاطَبَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأوِيلِ الْحَدِيثُ الْمُصَرِّحُ (2887) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ قَالَ: «أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَفَاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ»، قال الأعظمي: إسناده صحيح. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ لَا مَعَ أَوَّلِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بَعْضُ طَلِبَةِ الْعِلْمِ هَذَا الْجِنْسَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْوَقْتِ، فَأَكْثَرُ مَا فِي هَذَيْنِ الْخَبَرُ مِنْ أَسَاسٍ لَوْ قَالَ: لَمْ يُلَبِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَبَّى بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى رَمَى الْحَصَاةَ السَّابِعَةَ، فَكُلُّ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ، وَيُحْسِنُ الْفِقْهَ، وَلَا يُكَابِرُ عَقَلَهُ، وَلَا يُعَانِدُ عَلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ هُوَ مَنْ يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ أَوْ بِسَمَاعِهِ لَا مِمَّنْ يَدْفَعُ الشَّيْءَ، وَيُنْكِرُهُ، وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا. أ. هـ (¬2) (خز) 2886 , (هق) 9385 , وقال الألباني: إسناده صحيح لغيره.

(م) , وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 144 - (1141) , (س) 4230 , (د) 2813 , (حم) 20741

(ن حم) , وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ أَيَّامَ مِنًى فَيَصِيحَ فِي النَّاسِ:) (¬1) (أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ , فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ - عزَّ وجل - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ن) 2880 , (حم) 10674 , (طح) 4116 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 963 (¬2) (حم) 10674 , 7134 , (جة) 1719 , (ن) 2875 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7355 , الصَّحِيحَة: 3573 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

النزول بوادي المحصب بعد النفر من منى

النُّزُولُ بِوَادِي الْمُحَصَّبِ بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنَى (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ , حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ " - يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ , وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1513 , (م) 344 - (1314) , (د) 2011 , (حم) 7239

(جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ , يَنْزِلُونَ بِالْأَبْطَحِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3069 , (م) 337 - (1310) , (ت) 921 , (حم) 5624

(خ د حم) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ وفي رواية: (بِالْمُحَصَّبِ) (¬1) ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً (¬2) ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ) (¬3) (فَطَافَ بِالْبَيْتِ ") (¬4) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 1669 , (حم) 5892 (¬2) أَيْ: يَنَامُ نَوْمَة خَفِيفَة فِي أَوَّل اللَّيْل. عون المعبود - (ج 4 / ص 397) (¬3) (د) 2013 , (حم) 5756 , (خ) 1680 , (ن) 4204 (¬4) (حم) 6069 (خ) 1675 , (خز) 962 , (حب) 3884 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 2013 , (حم) 5756 , (ط) 908

(م) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ (¬1) سُنَّةً , وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ , قَالَ نَافِعٌ: " قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: التَّحْصِيبُ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ. (¬2) (م) 338 - (1310)

(خ م د) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: (خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَلَقِيتُ أَنَسًا - رضي الله عنه - ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ , فَقُلْتُ:) (¬1) (أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ) (¬2) (وَالْعَصْرَ) (¬3) (هَذَا الْيَوْمَ؟) (¬4) (قَالَ: " بِمِنًى " , قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟، قَالَ: " بِالْأَبْطَحِ "، ثُمَّ قَالَ:) (¬5) (انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 1571 (¬2) (د) 1912 , (خ) 1674 , (م) 336 - (1309) , (ت) 964 (¬3) (خ) 1570 (¬4) (خ) 1571 , (م) 336 - (1309) , (ت) 964 (¬5) (خ) 1570 , (م) 336 - (1309) , (ت) 964 , (س) 2997 (¬6) (خ) 1571 , (م) 336 - (1309) , (ت) 964 , (حم) 11994

(خ م د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (نُزُولُ الْأَبْطَحِ وفي رواية: (الْمُحَصَّبِ) (¬1) لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ) (¬2) (فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 2008 , (حم) 25761 (¬2) (م) 339 - (1311) , (خ) 1676 , (ت) 923 , (حم) 24189 (¬3) (د) 2008 , (حم) 25616

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ , " إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1677 , (م) 341 - (1312) , (ت) 922 , (حم) 1925

(م) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَمْ يَأمُرْنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى " , وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ , " فَجَاءَ فَنَزَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 342 - (1313) , (د) 2009 , (ش) 13336 , (خز) 2986

الصلاة في مسجد ذي الحليفة والمبيت بها (ذهابا وإيابا)

الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَة والْمَبِيتُ بِها (ذَهَابًا وَإِيَابًا) (خ) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِوَادِي الْعَقِيقِ (¬1) يَقُولُ: " أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي , فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ , وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ) (¬2) وفي رواية: " وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ الْوَلِيدُ: يَعْنِي: ذَا الْحُلَيْفَةِ. (حم) 161 (¬2) (خ) 1461 , (د) 1800 , (جة) 2976 , (حم) 161 (¬3) (خ) 6911

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (¬1) رَكْعَتَيْنِ، آمِنًا لَا يَخَافُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬2) (ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ ") (¬3) ¬

_ (¬1) ذو الحليفة: ما يسمى اليوم بـ (آبار علي). (¬2) (حم) 13513 , (خ) 1472 , (م) 11 - (690) , (ت) 546 , (س) 469 , (د) 1202 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1471 , (د) 1773 , (حم) 15082 , (طس) 8200

(خ حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (" كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ) (¬1) (عَنْ التَّلْبِيَةِ) (¬2) (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى) (¬3) (بَاتَ فِيهِ) (¬4) (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) (¬5) (حَتَّى يُصْبِحَ) (¬6) (ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ) (¬7) (ثُمَّ يَدْخَلَ مَكَّةَ ضُحًى) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا) (¬9) (مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬10) (وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 1478 , (حم) 4628 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬2) (خ) 1498 , (حم) 4628 (¬3) (خ) 1478 , (خز) 2695 , (هق) 8773 (¬4) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 1678 (¬6) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 (¬7) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (ط) 705 , (د) 1865 (¬8) (حم) 4628 , (خ) 1499 , (م) 226 - (1259) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 227 - (1259) , (د) 1865, (جة) 2941 (حم) 5230 (¬10) موقوفا: (خ) 1678 , (ط) 705 , مرفوعا: (م) 223 - (1257) , (حم) 6284 (¬11) (خ) 1498 , (م) 227 - (1259) , (حم) 4628

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ , وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ , تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬1) (وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا) (¬2) (وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ) (¬3) (فَأُتِيَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ (¬5) مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي , فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 470، (م) 430 - (1257) (¬2) (م) 30 - (1188)، (س) 2659، (خ) 1459 (¬3) (خ) 1460، (حم) 5594 (¬4) (م) 433 - (1346)، (حم) 5595 (¬5) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والراحة. (¬6) (خ) 2211، (م) 433 - (1346)

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ) (¬1) (يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1705 (¬2) (خ) 1460 , (م) 223 - (1257) , (د) 1867 , (حم) 6284

أنواع النسك

أَنْوَاعُ النُّسُك اَلتَّمَتُّعُ فِي الْحَجّ قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/196]

فضيلة التمتع

فَضِيلَة اَلتَّمَتُّع (خ س جة د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (إنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ) (¬1) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬2) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (¬3) (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمَرْوَةِ) (¬4) (قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (¬5) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ") (¬6) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (¬7) (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ , وَالطِّيبُ , وَالثِّيَابُ) (¬8) (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " , قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) (¬9) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ , فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) (¬10) (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) (¬11) (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) (¬12) (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (¬13) وفي رواية ابن عمر: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ) (¬14) (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) (¬15) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬16)) (¬17) (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ") (¬18) وفي رواية عَائِشَةَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ) (¬19) قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ مِمَّا حَرُمَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا) (¬20) قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا , وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا) (¬21) (فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ , حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ) (¬22) (أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا , فَنَأتِي عَرَفَةَ) (¬23) (وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ , قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَامَ خَطِيبًا) (¬24) (فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا , وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ) (¬25) (أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا , فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي) (¬26) (لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ") (¬27) (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬28) (عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ , عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدٍ؟) (¬29) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا , بَلْ لِلْأَبَدِ) (¬30) (- فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى - وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬31) ") (¬32) وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً , فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ") (¬33) قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ , فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ , وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا) (¬34) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (ثُمَّ نَزَلَ (¬35) بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ , وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ (¬36)) (¬37) (فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ (¬38) وَقَصَّرُوا (¬39) إِلَّا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) (¬40) (وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَطَلْحَةَ) (¬41) (وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - وَذَوِي الْيَسَارَةِ) (¬42) وفي رواية عَائِشَةَ: (فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ , وَكَانَ مَعَهُمْ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ ") (¬43) وفي رواية: (فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً) (¬44) (وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ) (¬45) (بِعُمْرَةٍ) (¬46) قَالَ جَابِرٌ: (فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ , وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ , وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا) (¬47) (وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ) (¬48) (وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ) (¬49) (وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ) (¬50) (وَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ , وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا , وَاكْتَحَلَتْ , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحَرِّشًا (¬51) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ , مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ , فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا) (¬52) (فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , فَقَالَ: " صَدَقَتْ صَدَقَتْ) (¬53) (أَنَا أَمَرْتُهَا ") (¬54) قَالَ جَابِرٌ: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬55)) (¬56) (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬57) (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬58) (قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا) (¬59) (قَالَ: فَأَهْلَلْنَا) (¬60) (بِالْحَجِّ) (¬61) (مِنْ الْأَبْطَحِ (¬62) ") (¬63) ¬

_ (¬1) (س) 3766 (¬2) (خ) 1606 (¬3) (خ) 1470 (¬4) (جة) 3074 (¬5) (حم) 14480 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬7) (م) 138 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14148 (¬8) (خ) 1470 , (م) 141 - (1216) (¬9) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬10) (حم) 2360 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) (م) 203 - (1241) , (د) 1790 , (حم) 2115 (¬12) (د) 1791 (¬13) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬14) (حم) 26107 , (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬15) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 (¬16) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬17) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬18) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 , (حم) 26107 (¬19) (خ) 313 (¬20) (جة) 3075 , (حم) 25139 , (يع) 4652 (¬21) (م) 142 - (1216) (¬22) (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬23) (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (د) 1789 (¬24) (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (جة) 2980 (¬25) (خ) 2371 , (حم) 14449 (¬26) (م) 142 - (1216) , , (خ) 1568 (¬27) (خ) 6933 , (م) 142 - (1216) (¬28) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬29) (حم) 15381 , (د) 1801 , (خ) 2371 , (م) 147 - (1218) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬30) (خ) 1693 , (جة) 2980 (¬31) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ , أَنْ لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , يَعْنِي: لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ: رَجَبٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ , هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ. (ت) 932 (¬32) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (ت) 932 , (س) 2815 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬33) (د) 1801 , (مي) 1899 (¬34) (م) 130 - (1211) , (حم) 25464 (¬35) أيْ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬36) فيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط تأسياً بمن؟ برسول الله صلى ال

(خ م د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا) (¬1) (يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ , وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا , وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ (¬2) وَعَفَا الْأَثَرْ (¬3) وَانْسَلَخَ صَفَرْ , حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ) (¬4) (فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمُ) (¬5) (" فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ , فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً " , فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلٌّ كُلُّهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 1987 (¬2) أَيْ: مَا كَانَ يَحْصُل بِظُهُورِ الْإِبِل مِنْ الْحَمْل عَلَيْهَا وَمَشَقَّة السَّفَر , فَإِنَّهُ كَانَ يَبْرَأ بَعْدَ اِنْصِرَافهمْ مِنْ الْحَجّ. فتح الباري (ج 5 / ص 216) (¬3) أَيْ: اِنْدَرَسَ أَثَر الْإِبِل وَغَيْرهَا فِي سَيْرهَا. فتح الباري (ج 5 / ص 216) (¬4) (خ) 1489 , (م) 198 - (1240) , (د) 1987 , (حم) 2274 (¬5) (د) 1987 , (حب) 3765 , (هق) 8514 (¬6) (حم) 2274 , (خ) 1489 , (م) 198 - (1240) , (س) 2813 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَائِشَةَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ إِلَّا قَطْعًا لِأَمْرِ أَهْلِ الشِّرْكِ " , فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ , وَعَفَا الْأَثَرْ , وَدَخَلَ صَفَرْ , فَقَدْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2361 , (د) 1987 , (حب) 3765 , (هق) 8514 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم حب) , وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: (حَجَجْتُ مَعَ مَوَالِيَّ , فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ , قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ اعْتَمِرْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ , وَإِنْ شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَحُجَّ , قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَنْ كَانَ صَرُورَةً (¬1) فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ , قَالَ: فَسَأَلْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ , فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ , فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِنَّ , قَالَ: فَقَالَتْ: نَعَمْ وَأَشْفِيكَ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " أَهِلُّوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ) (¬2) وفي رواية: (يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّرُورَةُ: وَالْمُرَادُ بِهِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: الشَّخْصُ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ , قَالَ النَّوَوِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ صَرَّ بِنَفْسِهِ عَنْ إخْرَاجِهَا فِي الْحَجِّ وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ تَسْمِيَةَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ; لِمَا رَوَى ابْنُ عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ} (ضعيف) قَالَ النَّوَوِيُّ: أَيْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِلَا حَجٍّ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْتَطِيعٍ تَرْكُهُ , فَكَرَاهَةُ تَسْمِيَةِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً , وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ. (¬2) (حم) 26590 , (حب) 3920 , (طح) 3721 , (هق) 8568 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حب) 3920 , (يع) 7011 , انظر الصَّحِيحَة: 2469

(م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَاصَّةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 160 - (1224) , (س) 2809 , (د) 1807 , (جة) 2985

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَرْضِ قَوْمِي) (¬1) (بِالْيَمَنِ ") (¬2) (فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ , " حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَحَجَجْتُ , فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ " وَهُوَ نَازِلٌ بِالْأَبْطَحِ) (¬3) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: يَا أَبَا مُوسَى , كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ؟ ") (¬4) (قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) وفي رواية: (لَبَّيْكَ بِحَجٍّ كَحَجِّ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَحْسَنْتَ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ سُقْتَ) (¬6) (مَعَكَ هَدْيًا؟ ") (¬7) (قُلْتُ: لَا) (¬8) (لَمْ أَسُقْ) (¬9) (قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬10) (وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬11) (ثُمَّ احْلِلْ " , فَانْطَلَقْتُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي) (¬12) (ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً) (¬13) (مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ رَأسِي بِالْخِطْمِيِّ (¬14) وَفَلَّتْهُ) (¬15) وفي رواية: (فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأسِي) (¬16) (ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ , فَمَا زِلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِالَّذِي " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى تُوُفِّيَ " , ثُمَّ زَمَنَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - ثُمَّ زَمَنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَبَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَوْ الْمَقَامِ) (¬17) (بِالْمَوْسِمِ) (¬18) (أُفْتِ النَّاسَ بِالَّذِي " أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَسَارَّنِي) (¬19) (فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى , رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ , فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ) (¬20) (فِي شَأنِ النُّسُكِ , فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ , فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ , فَبِهِ فَأتَمُّوا) (¬21) (قَالَ: فَقَدِمَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَلْ أَحْدَثْتَ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْئًا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬22) (إِنْ نَأخُذْ بِكِتَابِ اللهِ - عزَّ وجل - فَإِنَّهُ يَأمُرُنَا بِالتَّمَامِ , قَالَ اللهُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (¬23) وَإِنْ نَأخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ (¬24) ") (¬25) وفي رواية: فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ فَعَلَهُ " وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ , ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ. (¬26) ¬

_ (¬1) (خ) 4089 (¬2) (خ) 1484 (¬3) (حم) 19523 , (خ) 1701 , (س) 2738 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 156 - (1221) , (خ) 4089 (¬5) (م) 154 - (1221) , (خ) 1484 , (س) 2738 (¬6) (حم) 19523 , (خ) 1637 , (م) 156 - (1221) (¬7) (خ) 4089 , (م) 155 - (1221) , (س) 2738 (¬8) (خ) 1484 , (م) 155 - (1221) , (س) 2738 (¬9) (خ) 4089 (¬10) (م) 156 - (1221) , (حم) 19523 , (خ) 4089 (¬11) (خ) 4089 , (م) 154 - (1221) (¬12) (حم) 19523 , (خ) 4089 , (م) 155 - (1221) (¬13) (خ) 1637 , (م) 154 - (1221) , (س) 2738 (¬14) الخِطْمي: نبات من الفصيلة الخبازية، كثير النفع , يُدَقُّ ورقه يابسا، ويُجْعَل غُسْلا للرأس فَيُنْقِيه. (¬15) (حم) 19523 , (خ) 1637 , (م) 154 - (1221) (¬16) (م) 155 - (1221) , (خ) 1484 , (س) 2738 , (حم) 273 (¬17) (حم) 19523 , (خ) 1637 , (م) 154 - (1221) , (س) 2738 (¬18) (م) 155 - (1221) , (حم) 19686 (¬19) (حم) 19523 (¬20) (م) 154 - (1221) (¬21) (م) 155 - (1221) , (س) 2738 (¬22) (حم) 19523 , (م) 155 - (1221) , (س) 2738 (¬23) [البقرة: 196] (¬24) قال الطحاوي: فَأَرَادَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِذَلِكَ تَمَامَ الْعُمْرَةِ , لِقَوْلِ اللهِ - عزَّ وجل - {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} وَذَلِكَ أَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فِيهَا الْمَرْءُ بِالْحَجِّ , لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يُهْدِيَ صَاحِبُهَا هَدْيًا , أَوْ يَصُومَ , إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا , وَإِنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ وَلَا صِيَامٍ , فَأَرَادَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِالَّذِي أَمَرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ , وَكَرِهَ أَنْ يَتَمَتَّعَ النَّاسُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ , فَيَلْزَمُ النَّاسُ ذَلِكَ , فَلَا يَأتُونَ الْبَيْتَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ , لَا لِكَرَاهَتِهِ التَّمَتُّعَ , لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ. أ. هـ شرح معاني الآثار (2/ 147) (¬25) (خ) 1484 , (م) 155 - (1221) , (س) 2738 , (حم) 273 (¬26) (م) 157 - (1222) , (س) 2735 , (جة) 2979 , (حم) 351

(م حم) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ) (¬1) فَـ (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِالْمُتْعَةِ , وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا) (¬2) (فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ) (¬3) (كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبِي بَكْرٍ) (¬4) (وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ) (¬5) وفي رواية: (فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ , وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - هُوَ الرَّسُولُ , وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِحْدَاهُمَا: مُتْعَةُ الْحَجِّ , وَالْأُخْرَى: مُتْعَةُ النِّسَاءِ) (¬6) وَ (إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ , وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ , فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ) (¬7) (فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ , فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ) (¬8) (وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ , فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (م) 000 - (1249) , 17 - (1405) (¬2) (م) 145 - (1217) , (حم) 369 (¬3) (م) 145 - (1217) , (حم) 369 , (حب) 3940 (¬4) (م) 16 - (1405) , (حم) 369 , (حب) 3940 (¬5) (حم) 15115 , (م) 15 - (1405) , 16 - (1405) (¬6) (حم) 369 , (طح) 3671 (¬7) (م) 145 - (1217) , (حب) 3940 , (طل) 1792 , (هق) 8660 , (حم) 104 (¬8) (م) 000 - (1217) , (طل) 1792 , (هق) 8660 (¬9) (م) 145 - (1217) , (حب) 3940 , (طل) 1792 , (هق) 8660

(ط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 989

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُتْعَةِ وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ , " وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " - يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ - " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2736 , (ن) 3716 , وقال الألباني: صحيح الإسناد.

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَا شَاءَ , وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ , فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 104 , (طح) 3902 , (م) 145 - (1217) , (طل) 1792 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ (¬1) قَالَ: قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ , فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ , فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ , فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ: هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ , فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا وفي رواية: (فَقَرَنْتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) (¬2) فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا , فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ , فَأَتَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ , وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ , فَأَتَيْتُ هُرَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: يَا هَنَاهْ , إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ , فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ , فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا: فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ) (¬3) (فَقَالَ لِي عُمَرُ: إِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا شَيْئًا , هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ) (¬4). ¬

_ (¬1) هو شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ. (س) 2721 (¬2) (حم) 256 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 2719 , (د) 1799 , (جة) 2970 , (حم) 83 (¬4) (حم) 254 , (س) 2719 , (د) 1799 , (جة) 2970 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: (اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُبوَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ) (¬1) (فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى) (¬2) (أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) (¬3) (وَكَانَ عَلِيٌّ يَأمُرُ بِهَا , فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ:) (¬4) (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟ , قَالَ: بَلَى) (¬5) (فَقَالَ عُثْمَانُ: أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا؟) (¬6) (فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَنْهَى عَنْهُ؟ , فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ , فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ) (¬7) (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا " , فَلَمْ) (¬8) (أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ) (¬9) وَ (لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: أَجَلْ , وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ) (¬10) (فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا) (¬11) (قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَا كَانَ خَوْفُهُمْ؟ , قَالَ: لَا أَدْرِي) (¬12). ¬

_ (¬1) (خ) 1494 (¬2) (م) 159 - (1223) , (حم) 1146 (¬3) (س) 2723 , (م) 158 - (1223) (¬4) (م) 158 - (1223) (¬5) (حم) 733 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (س) 2723 (¬7) (م) 159 - (1223) , (خ) 1494 , (حم) 1146 (¬8) (س) 2722 (¬9) (س) 2723 , (حم) 733 (¬10) (م) 158 - (1223) , (حم) 432 (¬11) (خ) 1494 , (م) 159 - (1223) (¬12) (حم) 431 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَاللهِ إِنَّا لَمَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِالْجُحْفَةِ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ , فِيهِمْ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُّ , إِذْ قَالَ عُثْمَانُ - وَذُكِرَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ -: إِنَّ أَتَمَّ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ لَا يَكُونَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , فَلَوْ أَخَّرْتُمْ هَذِهِ الْعُمْرَةَ حَتَّى تَزُورُوا هَذَا الْبَيْتَ زَوْرَتَيْنِ كَانَ أَفْضَلَ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ وَسَّعَ فِي الْخَيْرِ - وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فِي بَطْنِ الْوَادِي يَعْلِفُ بَعِيرًا لَهُ - قَالَ: فَبَلَغَهُ الَّذِي قَالَ عُثْمَانُ , فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَعَمَدْتَ إِلَى سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرُخْصَةٍ رَخَّصَ اللهُ تَعَالَى بِهَا لِلْعِبَادِ فِي كِتَابِهِ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَتَنْهَى عَنْهَا؟ , وَقَدْ كَانَتْ لِذِي الْحَاجَةِ وَلِنَائِي الدَّارِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا , فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: وَهَلْ نَهَيْتُ عَنْهَا؟ , إِنِّي لَمْ أَنْهَ عَنْهَا , إِنَّمَا كَانَ رَأيًا أَشَرْتُ بِهِ , فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 707 (ط) 742 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا , وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِبيَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَخَّصَ فِيهَا " , فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا , قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا , فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ , فَقَالَتْ: " قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 194 - (1238) , (حم) 26991 , (هق) 8661

(م س) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ , فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ , وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ " , قَالَتْ:) (¬1) (فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ , وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ (¬2) قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي) (¬3) (وَتَطَيَّبْتُ مِنْ طِيبِي) (¬4) (ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ) (¬5) (فَقَالَ: اسْتَأخِرِي عَنِّي , فَقُلْتُ لَهُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ؟) (¬6). ¬

_ (¬1) (س) 2992 , (م) 192 - (1236) , (جة) 2983, , (حم) 27010 (¬2) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (مسند أحمد ط الرسالة) (44/ 527): وذكرُها الزُّبيرَ فيمن لم يَحِلَّ في تلك الحجة مُشكِلٌ، فقد روى عنها مولاها عبد الله بن كَيْسان عند البخاري (1796)، ومسلم (1237): أن الزبير كان ممن أَحَلَّ بعُمرة، وكذا روى عنها ابنها عروة عند البخاري (1615)، ومسلم (1235)، وهو الذي مال إلى ترجيحه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 617 - 618. أ. هـ (¬3) (م) 191 - (1236) , (س) 2992 , (جة) 2983, , (حم) 27010 (¬4) (س) 2992 (¬5) (م) 191 - (1236) , (س) 2992 (¬6) (س) 2992 , (م) 192 - (1236) , (جة) 2983, , (حم) 27010

(خ م) , وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ - رضي الله عنها - تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ: صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ , لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ , قَلِيلٌ ظَهْرُنَا , قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا , فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ , وَالزُّبَيْرُ , وَفُلَانٌ , وَفُلَانٌ , فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا , ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنْ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1702 , (م) 193 - (1237) , (طح) 3668

(م) , وَعَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - عَنْ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ , فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا وَهَذَا - يَعْنِي: مُعَاوِيَةَ - يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: بُيُوتَ مَكَّةَ. (¬2) (م) 164 - (1225) , (حم) 1568 , (هق) 8637

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ , فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ , فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي , فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ سَعْدٌ: " قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1503 , (ت) 822 , (س) 2734 , (ط) 763 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. , وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ , قَالَ: مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةُ؟ , قَالَ: تَأمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَدْ نَهَى [عَنْهَا] (¬1) أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (¬2) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَقَالَ عُرْوَةُ: كَانَا هُمَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ. (¬3) ¬

_ (¬1) (مش) 948 (¬2) قوله: "وَقَدْ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ" قال السندي: لم يشتهر نهيُ أبي بكر عنه أصلاً، ولعل عروة اعتمد على موافقة عمر لأبي بكر في سائر الأمور، فرأى أنه ما نهى عنه عمر إلا لموافقة أبي بكر، ثم إن عمر ما نهى عن العمرة في أشهر الحج مطلقاً، وإنما نهى عن المتعة فقط، فكأنه اعتمد على ظهور المقصود فسامح في الكلام. وقوله: "وأعلم به" لا يلزم من الأعلمية على الإطلاق الأعلمية في كل حكم مخصوص على انفراده، فكلام عروة لا يخلو عن أثر الإهمال، وفيه خروج عن طور التحقيق إلى طور التقليد، لذلك أخذ المسلمون بجواز المتعة، والله ولي التوفيق. أ. هـ مسند أحمد ط الرسالة (4/ 133) (¬3) (حم) 2277 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - يَسْأَلُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: كَيْفَ تَقُولُ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ , قَالَ: حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَنْهَى عَنْهَا، فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ؟ , قَالَ: عُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، " وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 1855 , وإسناده جيد.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: (تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ , فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلْتُهُ) (¬1) (عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا , وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ , أَوْ بَقَرَةٌ , أَوْ شَاةٌ , أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ (¬2)) (¬3) (قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ) (¬4) (فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ , وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ) (¬5) (قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ , فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , " سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ) (¬6) وفي رواية: (سُنَّةُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي , قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ , فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 204 - (1242) , (خ) 1492 , (حم) 2158 (¬2) أَيْ: مُشَارَكَة فِي دَم أَيْ حَيْثُ يُجْزِئُ الشَّيْء الْوَاحِد عَنْ جَمَاعَة. فتح الباري (ج 5 / ص 367) (¬3) (خ) 1603 , (حم) 2158 (¬4) (م) 204 - (1242) (¬5) (خ) 1492 , (م) 204 - (1242) , (حم) 2158 (¬6) (م) 204 - (1242) , (خ) 1603 , (حم) 2158 (¬7) (خ) 1492

(ت حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَالٌ) (¬1) (أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى , وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) وفي رواية: (الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تُقْضَى , " عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَنَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللهِ تَعَالَى) (¬3) (فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا؟ , " وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ؟ , أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 824 (¬2) (حم) 6392 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 6392 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح , وهو موصول بالإسناد قبله. أ. هـ (¬4) قوله (قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) أَيْ: الْمُتْعَةَ اللُّغَوِيَّةَ , وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَحُكْمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ وَاحِدٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِرَانَ وَقَعَ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالتَّمَتُّعَ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 370) (¬5) (ت) 824 , (حم) 6392

(خ م س جة) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: (بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ:) (¬1) (إِنِّي أُحَدِّثُكَ) (¬2) (بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي , فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي , وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ) (¬3) (" نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬4) (فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) وفي رواية: (وَاعْلَمْ " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ) (¬6) (قَدْ تَمَتَّعَ " وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ) (¬7) (وَاعْلَمْ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ) (¬8) (مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) (¬9) (ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ , وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى مَاتَ " , قَالَ رَجُلٌ بِرَأيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ) (¬10) (- يَعْنِي عُمَرَ -) (¬11). ¬

_ (¬1) (م) 168 - (1226) (¬2) (جة) 2978 (¬3) (م) 168 - (1226) (¬4) (م) 172 - (1226) , (خ) 4246 , (حم) 19921 (¬5) (خ) 4246 , (م) 173 - (1226) , (حم) 19921 (¬6) (م) 168 - (1226) , (س) 2726 (¬7) (س) 2739 , (م) 171 - (1226) , (خ) 1497 (¬8) (م) 165 - (1226) , (خ) 4246 , (جة) 2978 , (حم) 19909 (¬9) (جة) 2978 (¬10) (م) 172 - (1226) , (خ) 4246 , (جة) 2978 , (س) 2726 , (حم) 19863 (¬11) (م) 165 - (1226)

أنواع المتمتع

أَنْوَاع الْمُتَمَتِّع مُتَمَتِّع سَاق الْهَدْي حُكْم مَنْ سَاق الْهَدْي (خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ , وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ , وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ:) (¬1) (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ) (¬2) (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) (¬3) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬4)) (¬5) (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ , فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ "، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (حم) 6247 (¬2) (حم) 26107 , (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 (¬4) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬5) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬6) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 , (حم) 26107

(خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَبَّدَ رَأسَهُ (¬1) وَأَهْدَى) (¬2) (عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬3) (فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ ") (¬4) (فَقَالَتْ حَفْصَةُ:) (¬5) (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ (¬6)؟ , قَالَ: " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) (¬7) (هَدْيِي) (¬8) (وَأَحْلِقَ رَأسِي) (¬9) وفي رواية: (فلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ ") (¬10) ¬

_ (¬1) التَّلْبِيد: أَنْ يُجْعَل فِيهِ شَيْء لِيَلْتَصِق بِهِ، وَيُؤْخَذ مِنْهُ اِسْتِحْبَاب ذَلِكَ لِلْمُحْرِمِ. فتح الباري (ج 5 / ص 218) (¬2) (حم) 6068 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) , (حم) 25897 (¬4) (حم) 6068 , (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) (¬5) (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) (¬6) قال النووي: هَذَا دَلِيل لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيح الْمُخْتَار أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّة الْوَدَاع. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا يُبَيِّن لَك أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ هُنَاكَ عُمْرَة وَلَكِنَّهُ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهَا حَجَّة فَصَارَ بِذَلِكَ قَارِنًا اِنْتَهَى. وَلَمْ يَخْتَلِف النَّاس فِي أَنَّ إِدْخَال الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَة جَائِز مَا لَمْ يَفْسَخ الطَّوَاف بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ , وَاخْتَلَفُوا فِي إِدْخَال الْعُمْرَة عَلَى الْحَجّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 204) (¬7) (خ) 1638 , (م) 176 - (1229) , (س) 2681 , (د) 1806 (¬8) (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) , (حم) 25897 (¬9) (حم) 6068 (¬10) (خ) 1610 , (م) 177 - (1229) , (س) 2682 , (حم) 25885

(ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ , لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأسِهَا , وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ , لَمْ تَأخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 866

حكم من بعث الهدي وهو مقيم هل يحرم أو يبقى حلالا

حُكْم مَنْ بَعَثَ الْهَدْيَ وَهُوَ مُقِيمٌ هَلْ يُحْرِمُ أوْ يَبْقَى حَلَالًا قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ , لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) ج7ص102

(خ هق) , وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ (أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرَادَ الحَجَّ , فَرَجَّلَ (¬1)) (¬2) (أَحَد شِقَّيْ رَأسه , فَقَامَ غُلَام لَهُ فَقَلَّدَ هَدْيه، فَنَظَرَ قَيْسٌ وَقَدْ رَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأسِهِ، فَإِذَا هَدْيُهُ قَدْ قُلِّدَ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُرَجِّلْ شِقَّ رَأسِهِ الْآخَرَ) (¬3). ¬

_ (¬1) إلى هنا رواية البخاري , وقال الحافظ في الفتح: قَوْله: (أَرَادَ الْحَجّ فَرَجَّلَ) اقْتَصَرَ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْقَدْر مِنْ الْحَدِيث لِأَنَّهُ مَوْقُوف وَلَيْسَ مِنْ غَرَضه فِي هَذَا الْبَاب , وَإِنَّمَا أَرَادَ مِنْهُ أَنَّ قَيْس بْن سَعْد كَانَ صَاحِب اللِّوَاء النَّبَوِيّ , وَلَا يَتَقَرَّر فِي ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَهَذَا الْقَدْر هُوَ الْمَرْفُوع مِنْ الْحَدِيث تَامًّا , وَهُوَ الَّذِي يَحْتَاج إِلَيْهِ هُنَا، وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِسْمَاعِيلِيّ الْحَدِيث تَامًّا مِنْ طَرِيق اللَّيْث الَّتِي أَخْرَجَهَا الْمُصَنِّف مِنْهَا فَقَالَ بَعْد قَوْله فَرَجَّلَ أَحَد شِقَّيْ رَأسه " فَقَامَ غُلَام لَهُ فَقَلَّدَ هَدْيه، فَنَظَرَ قَيْس هَدْيه وَقَدْ قُلِّدَ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُرَجِّل شِقّ رَأسه الْآخَر " وَفِي ذَلِكَ مَصِير مِنْ قَيْس بْن سَعْد إِلَى أَنَّ الَّذِي يُرِيد الْإِحْرَام إِذَا قَلَّدَ هَدْيه يَدْخُل فِي حُكْم الْمُحْرِم. (¬2) (خ) 2811 , (طب) ج18/ص347 ح881 , (هق) 12836 (¬3) (هق) 12836 , (طب) ج18/ص347 ح881

(خ م ت س حم) , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَة - رضي الله عنها -: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها -: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيَّ) (¬1) (مِنْ عِهْنٍ (¬2) كَانَ عِنْدِي) (¬3) (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (وَأَشْعَرَهَا) (¬5) وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) (¬6) (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) (¬7) (إِلَى الْكَعْبَةِ) (¬8) (مَعَ أَبِي) (¬9) (مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬10) (ثُمَّ لَا يُحْرِمُ) (¬11) (وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ) (¬12) (وَيُقِيمُ [بِالْمَدِينَةِ] (¬13) فِي أَهْلِهِ حَلَالًا) (¬14) (يَأتِي مَا يَأتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ) (¬15) (مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ) (¬16) (وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ) (¬17) (حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ) (¬18) وفي رواية: (حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ ") (¬19) (إِنَّا لَا نَعْلَمُ الْحَرَامَ يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ) (¬20). ¬

_ (¬1) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (حم) 25615 (¬2) أَيْ: قُطْن. (¬3) (خ) 1618 , (م) 364 - (1321) , (س) 2783 , (د) 1759 (¬4) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (س) 2783 (¬5) (خ) 1609 , (س) 2783 (¬6) (خ) 1612 , (م) 362 - (1321) (¬7) (خ) 1613 , (م) 362 - (1321) , (حم) 25504 (¬8) (خ) 5246 , (م) 362 - (1321) , (حم) 24114 (¬9) (خ) 1613 , (م) 369 - (1321) , (حم) 25504 (¬10) (م) 359 - (1321) , (س) 2775 , (د) 1758 , (حم) 24114 (¬11) (ت) 909 , (خ) 1609 , (س) 2784 (¬12) (حم) 25621 , (خ) 1611 , (م) 359 - (1321) , (س) 2794 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (خ) 1612 , (د) 1757 (¬14) (خ) 1615 , (م) 365 - (1321) (¬15) (م) 364 - (1321) , (س) 2780 (¬16) (س) 2796 , (م) 361 - (1321) , (حم) 26033 (¬17) (ت) 908 , (س) 2784 (¬18) (س) 2793 , (خ) 1613 , (م) 370 - (1321) , (حم) 25504 (¬19) (خ) 5246 , (حم) 24754 (¬20) (حم) 24601 , (س) 2795 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانُوا إِذَا حَضَرُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْمَدِينَةِ " فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ " , فَمَنْ شَاءَ مِنَّا أَحْرَمَ , وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14818 , (س) 2792 , (يع) 2268 , (حب) 3999 , وقال الألباني صحيح الإسناد , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

متمتع لم يسق الهدي

مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْي (خ س جة د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (إنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ) (¬1) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬2) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (¬3) (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمَرْوَةِ) (¬4) (قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (¬5) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ") (¬6) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (¬7) (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ , وَالطِّيبُ , وَالثِّيَابُ) (¬8) (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " , قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) (¬9) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ , فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) (¬10) (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) (¬11) (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) (¬12) (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (¬13) قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا , وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا) (¬14) (فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ , حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ) (¬15) (أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا , فَنَأتِي عَرَفَةَ) (¬16) (وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ , قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَامَ خَطِيبًا) (¬17) (فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا , وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ) (¬18) (أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا , فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي) (¬19) (لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ") (¬20) (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬21) (عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ , عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدٍ؟) (¬22) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا , بَلْ لِلْأَبَدِ) (¬23) (- فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى - وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬24) ") (¬25) وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً , فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ") (¬26) قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ , فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ , وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا) (¬27) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (ثُمَّ نَزَلَ (¬28) بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ , وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ (¬29)) (¬30) (فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ (¬31) وَقَصَّرُوا (¬32) إِلَّا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) (¬33) (وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَطَلْحَةَ) (¬34) (وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - وَذَوِي الْيَسَارَةِ) (¬35) وفي رواية عَائِشَةَ: (فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ , وَكَانَ مَعَهُمْ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ ") (¬36) وفي رواية: (فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً) (¬37) (وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ) (¬38) (بِعُمْرَةٍ) (¬39) قَالَ جَابِرٌ: (فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ , وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ , وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا) (¬40) (وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ) (¬41) (وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ) (¬42) (وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ) (¬43) (وَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ , وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا , وَاكْتَحَلَتْ , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحَرِّشًا (¬44) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ , مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ , فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا) (¬45) (فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , فَقَالَ: " صَدَقَتْ صَدَقَتْ) (¬46) (أَنَا أَمَرْتُهَا ") (¬47) قَالَ جَابِرٌ: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬48)) (¬49) (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬50) (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬51) (قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا) (¬52) (قَالَ: فَأَهْلَلْنَا) (¬53) (بِالْحَجِّ) (¬54) (مِنْ الْأَبْطَحِ (¬55) ") (¬56) ¬

_ (¬1) (س) 3766 (¬2) (خ) 1606 (¬3) (خ) 1470 (¬4) (جة) 3074 (¬5) (حم) 14480 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (¬7) (م) 138 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14148 (¬8) (خ) 1470 , (م) 141 - (1216) (¬9) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬10) (حم) 2360 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) (م) 203 - (1241) , (د) 1790 , (حم) 2115 (¬12) (د) 1791 (¬13) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (¬14) (م) 142 - (1216) (¬15) (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬16) (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (د) 1789 (¬17) (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (جة) 2980 (¬18) (خ) 2371 , (حم) 14449 (¬19) (م) 142 - (1216) , , (خ) 1568 (¬20) (خ) 6933 , (م) 142 - (1216) (¬21) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬22) (حم) 15381 , (د) 1801 , (خ) 2371 , (م) 147 - (1218) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬23) (خ) 1693 , (جة) 2980 (¬24) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ , أَنْ لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , يَعْنِي: لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ: رَجَبٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ , هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ. (ت) 932 (¬25) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (ت) 932 , (س) 2815 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (¬26) (د) 1801 , (مي) 1899 (¬27) (م) 130 - (1211) , (حم) 25464 (¬28) أيْ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬29) فيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط تأسياً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولمصلحة أخرى وهي إخلاء المطاف لمن احتاج إليه من القادمين. وهكذا يقال أيضاً في العمرة إذا كثر الناس , فالأفضل أن لا يُكرر الطواف , يقتصر على طواف النسك فقط. [شرح كتاب الحج ـ من صحيح البخاري ـ لابن عثيمين ص: 30] (¬30) (خ) 1470 (¬31) فِيهِ إِطْلَاق اللَّفْظ الْعَامّ وَإِرَادَة الْخُصُوص؛ لِأَنَّ عَائِشَة لَمْ تَحِلّ، وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْي، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ (حَلَّ النَّاس كُلّهمْ) أَيْ مُعْظَمهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬32) قَصَّرُوا وَلَمْ يَحْلِقُوا مَعَ أَنَّ الْحَلْق أَفْضَل لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْقَى شَعْر يُحْلَق فِي الْحَجّ، فَلَوْ حَلَقُوا لَمْ يَبْقَ شَعْر , فَكَانَ التَّقْصِير هُنَا أَحْسَن لِيَحْصُل فِي النُّسُكَيْنِ إِزَالَة شَعْر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬33) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬34) (خ) 1568 , (م) 196 - (1239) , (د) 1789 (¬35) (م) 120 - (1211) , (حم) 26387 (¬36) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) , (حب) 3795 (¬37) (خ) 1696 (¬38) (خ) 1486 , (س) 2803 , (حم) 26388 (¬39) (حم) 26388 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬40) (م) 136 - (1213) (¬41) (حم) 4822 , (ش) 15786 , (طل) 1676 , (يع) 5693 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬42) (م) 142 - (1216) , (حم) 14276 (¬43) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 (¬44) التَّحْرِيش: الْإِغْرَاء , وَالْمُرَاد هُنَا أَنْ يَذْكُر لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬45) (م) 147 - (1218) , (س) 2712 , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬46) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 2712 , (جة) 3074 (¬47) (س) 2712 (¬48) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬49) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬50) (م) 139 - (1214) (¬51) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬52) (حم) 15081 (¬53) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬54) (م) 138 - (1213) (¬55) الْأَبْطَح هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ , وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِ

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَرْضِ قَوْمِي) (¬1) (بِالْيَمَنِ ") (¬2) (فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ , " حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَحَجَجْتُ , فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ " وَهُوَ نَازِلٌ بِالْأَبْطَحِ) (¬3) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: يَا أَبَا مُوسَى , كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ؟ ") (¬4) (قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) وفي رواية: (لَبَّيْكَ بِحَجٍّ كَحَجِّ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَحْسَنْتَ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ سُقْتَ) (¬6) (مَعَكَ هَدْيًا؟ ") (¬7) (قُلْتُ: لَا) (¬8) (لَمْ أَسُقْ) (¬9) (قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬10) (وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬11) (ثُمَّ احْلِلْ " , فَانْطَلَقْتُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي) (¬12) (ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً) (¬13) (مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ رَأسِي بِالْخِطْمِيِّ (¬14) وَفَلَّتْهُ) (¬15) وفي رواية: (فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأسِي) (¬16) (ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) (¬17). ¬

_ (¬1) (خ) 4089 (¬2) (خ) 1484 (¬3) (حم) 19523 , (خ) 1701 , (س) 2738 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 156 - (1221) , (خ) 4089 (¬5) (م) 154 - (1221) , (خ) 1484 , (س) 2738 (¬6) (حم) 19523 , (خ) 1637 , (م) 156 - (1221) (¬7) (خ) 4089 , (م) 155 - (1221) , (س) 2738 (¬8) (خ) 1484 , (م) 155 - (1221) , (س) 2738 (¬9) (خ) 4089 (¬10) (م) 156 - (1221) , (حم) 19523 , (خ) 4089 (¬11) (خ) 4089 , (م) 154 - (1221) (¬12) (حم) 19523 , (خ) 4089 , (م) 155 - (1221) (¬13) (خ) 1637 , (م) 154 - (1221) , (س) 2738 (¬14) الخِطْمي: نبات من الفصيلة الخبازية، كثير النفع , يُدَقُّ ورقه يابسا، ويُجْعَل غُسْلا للرأس فَيُنْقِيه. (¬15) (حم) 19523 , (خ) 1637 , (م) 154 - (1221) (¬16) (م) 155 - (1221) , (خ) 1484 , (س) 2738 , (حم) 273 (¬17) (حم) 19523 , (خ) 1637 , (م) 154 - (1221) , (س) 2738

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ , قُلْتُ لِعَطَاءٍ:) (¬1) (مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ , قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬2)) (¬3) (قُلْتُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ (¬4) فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ , وَكَانَ يَأخُذُ ذَلِكَ " مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ") (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 208 - (1245) , (خ) 4135 (¬2) [الحج: 33] (¬3) (خ) 4135 , (م) 208 - (1245) (¬4) الْمُرَاد بِالْمُعَرَّفِ: الْوُقُوف بِعَرَفَة , وَهُوَ ظَاهِر فِي أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ مَنْ اِعْتَمَرَ مُطْلَقًا , سَوَاء كَانَ قَارِنًا , أَوْ مُتَمَتِّعًا، وَهُوَ مَذْهَبٌ مَشْهُورٌ لِابْنِ عَبَّاس. فتح الباري - (ج 12 / ص 215) (¬5) (م) 208 - (1245) , (خ) 4135

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حُجَّاجًا حَتَّى وَرَدُوا مَكَّةَ , فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمُوا الْحَجَرَ , ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا (¬1) ثُمَّ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ , فَإِذَا رَجُلٌ ضَخْمٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ يُصَوِّتُ بِنَا عِنْدَ الْحَوْضِ , فَقُمْنَا إِلَيْهِ - وَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا: ابْنُ عَبَّاسٍ - فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ قَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ , قُلْنَا: أَهْلُ الْمَشْرِقِ , وَثَمَّ أَهْلُ الْيَمَامَةِ (¬2) قَالَ: فَحُجَّاجٌ أَمْ عُمَّارٌ؟ , قُلْتُ: بَلْ حُجَّاجٌ , قَالَ: فَإِنَّكُمْ قَدْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ , قُلْتُ: قَدْ حَجَجْتُ مِرَارًا فَكُنْتُ أَفْعَلُ كَذَا , قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأتِيَ ابْنُ عُمَرَ , فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ , إِنَّا قَدِمْنَا , فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا , وَأَخْبَرْنَاهُ مَا قَالَ إِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ , قَالَ: أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ أَخَرَجْتُمْ حُجَّاجًا؟ , قُلْنَا: نَعَمْ , فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , كُلُّهُمْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُمْ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) قوله:"ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا"، أي: سبع مرات، ومنه الأسبوع للأيام السبعة، ويقال له: سبوع بلا ألف لغة قليلة فيه. مسند أحمد ط الرسالة (10/ 163) (¬2) أي: هناك كان أهل اليمامة، يريد أن رفقاءه كانوا أهل اليمامة، والله تعالى أعلم، ويحتمل أنها بضم المثلثة حرف عطف، والمقصود بيان نسبتهم إلى اليمامة بعد بيان نسبتهم إلى المشرق، كما هو المتعارف أنهم يأتون بالنسبة إلى الأخص بعد النسبة إلى الأعم، إلا إنه يأتي عليه واو العطف إذ لم يعهد اجماع الواو و"ثم"العاطفة، والله تعالى. مسند أحمد ط الرسالة (10/ 163) (¬3) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: كان ابن عباس يرى أن المفرد المحرم بالحج وحده، والقارن بالحج والعمرة لا يطوفان بالبيت إلا بعد الوقوف بعرفة، وأن من طاف بهما قبل الموقف، فقد حل، وقد سلف رأيه في ذلك برقم (5194) و (4562)، ورد ابن عمر عليه في ذلك، وانظر "السنن الكبرى"5/ 77 - 78 للبيهقي. مسند أحمد ط الرسالة (10/ 163) (¬4) (حم) 5939 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م حم) , وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَعَّبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ , [الطَّوَافُ عُمْرَةٌ] (¬1)؟ , فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِنْ رَغِمْتُمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 207 - (1244) (¬2) (حم) 3181 , (م) 206 - (1244)

(حم) , وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ , أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ: مَا حَجَّ رَجُلٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ مَعَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ إِلَّا حَلَّ بِعُمْرَةٍ , وَمَا طَافَ بِهَا حَاجٌّ قَدْ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ إِلَّا اجْتَمَعَتْ لَهُ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ , وَالنَّاسُ لَا يَقُولُونَ هَذَا , فَقَالَ: وَيْحَكَ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَرَجَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ لَا يَذْكُرُونَ إِلَّا الْحَجَّ , فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ " , فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ , فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2360 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

كيفية الإحرام بالتمتع ووقته

كَيْفِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِالتَّمَتُّعِ وَوَقْتُه (م حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (¬1)) (¬2) (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬3) (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬4) (قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا) (¬5) (قَالَ: فَأَهْلَلْنَا) (¬6) (بِالْحَجِّ) (¬7) (مِنْ الْأَبْطَحِ (¬8)) (¬9) وفي رواية: (فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ) (¬10) وَ (تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (¬11). ¬

_ (¬1) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (م) 139 - (1214) (¬4) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬5) (حم) 15081 (¬6) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬7) (م) 138 - (1213) (¬8) الْأَبْطَح هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ , وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود فَمِيقَاته مَنْزِله. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 306) (¬9) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458 (¬10) (حم) 15081 (¬11) (حم) 14965 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

إدخال المتمتع الحج على العمرة قبل الطواف

إِدْخَال المُتَمَتِّع اَلْحَجّ عَلَى اَلْعُمْرَة قَبْل اَلطَّوَاف (حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي) (¬1) (وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬2) قَالَ جَابِرٌ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَة - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (¬3) (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) (¬4) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬5) (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬6) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (¬7) (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (¬8) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (¬9) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) (¬10) (فَاغْتَسِلِي) (¬11) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (¬12) وَامْتَشِطِي (¬13) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) (¬14) (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي) (¬15) (حَتَّى تَطْهُرِي (¬16) ") (¬17) وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي) (¬18) (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا) (¬19) (فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) (¬20) وفي رواية قَالَتْ: (فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) (¬21) ¬

_ (¬1) (جة) 3000 , (م) 113 - (1211) , (حم) 25628 (¬2) (حم) 25480 , (د) 1781 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬4) (خ) 313 , (م) 112 - (1211) (¬5) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬6) (خ) 1481 (¬7) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬8) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬9) (خ) 299 , (د) 1778 (¬10) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬11) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985 (¬12) النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر. (¬13) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ (¬14) (خ) 1481 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14362 (¬15) (د) 1785 , (خ) 299 , (ت) 945 , (س) 348 (¬16) فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع (¬17) (خ) 299 (¬18) (م) 119 - (1211) (¬19) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬20) (م) 132 - (1211) , (د) 1785 (¬21) (حم) 26197 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ما يجب عليه بالتمتع

مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (¬1) (م د) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بيُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ , وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ) (¬2) (فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا) (¬3) (وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا) (¬4) (وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) (م) 354 - (1318) (¬3) (م) 355 - (1318) , (س) 4393 , (د) 2807 , (حم) 14304 (¬4) (د) 2807 (¬5) (م) 354 - (1318)

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ , فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ , فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ , مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4249

(خ م) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: (تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ , فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلْتُهُ) (¬1) (عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا , وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ , أَوْ بَقَرَةٌ , أَوْ شَاةٌ , أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 204 - (1242) , (خ) 1492 , (حم) 2158 (¬2) أَيْ: مُشَارَكَة فِي دَم أَيْ حَيْثُ يُجْزِئُ الشَّيْء الْوَاحِد عَنْ جَمَاعَة. فتح الباري (ج 5 / ص 367) (¬3) (خ) 1603 , (حم) 2158

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ: فِي شَوَّالٍ , أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ , أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ , قَبْلَ الْحَجِّ , ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ , فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ , وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 765 , (ش) 13006 , (هق) 8674

القران في الحج

اَلْقِرَانُ فِي الْحَجّ فَضْل الْقِرَان (حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَحْلِلْ , وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - فَلَمْ يَحِلُّوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5097 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(ط) , وَعَنْ مَالِك , عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَقَدْ ضَفَرَ رَأسَهُ , فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلْتَنِي , لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 865 , وإسناده صحيح.

(خ م) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَا؟، فَإِنْ قَالَ لَكَ: لَا يَحِلُّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ , قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ، قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ: قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ , فَتَصَدَّانِي (¬1) الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: فَقُلْ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَا ذَلِكَ؟، قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَمَا بَالُهُ لَا يَأتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟، أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ، " قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) (¬2) (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً " , ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) (¬3) ثُمَّ عُمَرُ - رضي الله عنه - مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) (¬4) ثُمَّ مُعَاوِيَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) (¬5) ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) (¬6) ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا) (¬7) (بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ؟، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى، مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ (¬8) أَوَّلَ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَآنِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الْبَيْتِ , تَطُوفَانِ بِهِ) (¬9) (ثُمَّ إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ , وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ , وَأُخْتُهَا , وَالزُّبَيْرُ , وَفُلَانٌ , وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا (¬10)) (¬11) (وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ (¬12)) (¬13). ¬

_ (¬1) أَيْ: تَعَرَّضَ لِي , وَالْأَشْهَر فِي اللُّغَة (تَصَدَّى لِي). شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338) (¬2) (م) 190 - (1235) , (خ) 1536 (¬3) (م) 190 - (1235) (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) أَيْ: لَمْ يُغَيِّر الْحَجّ , وَلَمْ يَنْقُلهُ وَيَنْسَخهُ إِلَى غَيْره , لَا عَمْرَة وَلَا قِرَان. شرح النووي (ج 4 / ص 338) (¬4) (م) 190 - (1235) (¬5) (م) 190 - (1235) (¬6) (م) 190 - (1235) (¬7) (خ) 1560 , (م) 190 - (1235) (¬8) قَوْله: (يَضَعُونَ أَقْدَامهمْ) أَيْ: يَصِلُونَ مَكَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338) (¬9) (م) 190 - (1235) , (خ) 1560 (¬10) قَوْلُهُ: (فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْن حَلُّوا) هَذَا مُتَأَوَّل عَنْ ظَاهِره , لِأَنَّ الرُّكْن هُوَ الْحَجَر الْأَسْوَد، وَمَسْحه يَكُون فِي أَوَّل الطَّوَاف، وَلَا يَحْصُل التَّحَلُّل بِمُجَرَّدِ مَسْحه بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَقْدِيره فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْن وَأَتَمُّوا طَوَافهمْ وَسَعْيهمْ وَحَلَقُوا أَوْ قَصَّرُوا أَحَلُّوا. وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير هَذَا الْمَحْذُوف، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّل قَبْل إِتْمَام الطَّوَاف. وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا بُدّ أَيْضًا مِنْ السَّعْي بَعْده، ثُمَّ الْحَلْق أَوْ التَّقْصِير، وَشَذَّ بَعْض السَّلَف فَقَالَ: السَّعْي لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَلَا حُجَّة لِهَذَا الْقَائِل فِي هَذَا الْحَدِيث , لِأَنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد بِالْإِجْمَاعِ , فَيَتَعَيَّن تَأوِيله كَمَا ذَكَرْنَا , لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِبَاقِي الْأَحَادِيث , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338) (¬11) (خ) 1560 , (م) 190 - (1235) (¬12) الْمُرَاد بِالْمَاسِحِينَ مَنْ سِوَى عَائِشَة، وَإِلَّا فَعَائِشَة لَمْ تَمْسَح الرُّكْن قَبْل الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ فِي حَجَّة الْوَدَاع , بَلْ كَانَتْ قَارِنَة، وَمَنَعَهَا الْحَيْض مِنْ الطَّوَاف قَبْل يَوْم النَّحْر، وَهَكَذَا قَوْل أَسْمَاء (اِعْتَمَرْت أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَة وَالزُّبَيْر وَفُلَان وَفُلَان، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْت أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ)، الْمُرَاد بِهِ أَيْضًا مَنْ سِوَى عَائِشَة، وَهَكَذَا تَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عِيَاض، وَالْمُرَاد الْإِخْبَار عَنْ حَجَّتهمْ مَعَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَجَّة الْوَدَاع عَلَى الصِّفَة الَّتِي ذُكِرَتْ فِي أَوَّل الْحَدِيث، وَكَانَ الْمَذْكُورُونَ سِوَى عَائِشَة مُحْرِمِينَ بِالْعُمْرَةِ، وَهِيَ عُمْرَة الْفَسْخ الَّتِي فَسَخُوا الْحَجّ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا لَمْ تُسْتَثْنَ عَائِشَة لِشُهْرَةِ قِصَّتهَا , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقِيلَ: يُحْتَمَل أَنَّ أَسْمَاء أَشَارَتْ إِلَى عُمْرَة عَائِشَة الَّتِي فَعَلَتْهَا بَعْد الْحَجّ مَعَ أَخِيهَا عَبْد الرَّحْمَن مِنْ التَّنْعِيم , قَالَ الْقَاضِي: وَأَمَّا قَوْل مَنْ قَالَ: يُحْتَمَل أَنَّهَا أَرَادَتْ فِي غَيْر حَجَّة الْوَدَاع فَخَطَأ , لِأَنَّ فِي الْحَدِيث التَّصْرِيح بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّة الْوَدَاع , هَذَا كَلَام الْقَاضِي. وَذَكَرَ مُسْلِم بَعْد هَذِهِ الرِّوَايَة رِوَايَة إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم، وَفِيهَا أَنَّ أَسْمَاء قَالَتْ: (خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامه، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلْيَحْلِلْ , فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْي فَحَلَلْت، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْر هَدْي فَلَمْ يَحِلّ) , فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّ الزُّبَيْر لَمْ يَتَحَلَّل فِي حَجَّة الْوَدَاع قَبْل يَوْم النَّحْر، فَيَجِب اِسْتِثْنَاؤُهُ مَعَ عَائِشَة، أَوْ يَكُون إِحْرَامه بِالْعُمْرَةِ وَتَحَلُّله مِنْهَا فِي غَيْر حَجَّة الْوَدَاع. وَالله أَعْلَم. قال النووي: وكَأَنَ السَّائِلَ لِعُرْوَةَ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ نَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة عَلَى مَذْهَب مَنْ رَأَى ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ بِأَمْرِ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَهُمْ بِذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع، فَأَعْلَمَهُ عُرْوَة أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَلَا مَنْ جَاءَ بَعْده. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338) (¬13) (م) 190 - (1235)

وقت الإحرام بالقران وكيفيته

وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِاَلْقِرَانِ وَكَيْفِيَّته (خ) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِوَادِي الْعَقِيقِ (¬1) يَقُولُ: " أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي , فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ , وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ) (¬2) وفي رواية: " وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ الْوَلِيدُ: يَعْنِي: ذَا الْحُلَيْفَةِ. (حم) 161 (¬2) (خ) 1461 , (د) 1800 , (جة) 2976 , (حم) 161 (¬3) (خ) 6911

(خ م د حم) , عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا "، قَالَ بَكْرٌ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -) (¬1) (فَقَالَ: وَهِلَ أنَس، " إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْحَجِّ) (¬2) (وَحْدَهُ) (¬3) (وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - هَدْيٌ) (¬4) (فَلَمْ يَحِلَّ ") (¬5) (فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بِمَ أَهْلَلْتَ؟، فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ "، قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " فَأَمْسِكْ، فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا) (¬6) وَ (لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ ") (¬7) قَالَ بَكْرٌ: (فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ) (¬8) (بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ , فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا) (¬9) (كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يُسَايِرُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬10) (وَكَانَتْ رُكْبَةُ أَبِي طَلْحَةَ تَكَادُ أَنْ تُصِيبَ رُكْبَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬11) وفي رواية: (وَاللهِ إِنَّ رِجْلِي لَتَمَسُّ رِجْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬12) (فَسَمِعْتُهُ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا) (¬13) (يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ") (¬14) ¬

_ (¬1) (م) 185 - (1232) , (خ) 4096 , (س) 2731 , (حب) 3933 (¬2) (حم) 4996 , (خ) 4096 , (م) 186 - (1232) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 185 - (1232) , (س) 2731 (¬4) (خ) 4096 , (حم) 5509 (¬5) (حم) 4996 (¬6) (خ) 4096 , (م) 213 - (1250) , (ت) 956 , (حم) 12950 (¬7) (خ) 1483 , (م) 213 - (1250) , (ت) 956 , (حم) 129500 (¬8) (م) 186 - (1232) (¬9) (م) 185 - (1232) , (س) 2731 , (حم) 5509 , (حب) 3933 (¬10) (حم) 12701 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 12768 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (حم) 14016 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (حم) 12701 (¬14) (د) 1795 , (م) 214 - (1251) , (س) 2729 , (حم) 11976

(خ د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬1) (حَتَّى أَصْبَحَ , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬2) (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (¬3) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (¬4) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ) (¬5) (فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) (¬6) (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) (¬7) (لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا) (¬8) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) (¬9) وفي رواية: (وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا) (¬10). ¬

_ (¬1) (د) 1773 , (خ) 1628 , (حم) 13858 (¬2) (حم) 13858 , (خ) 1628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 13858 (¬4) (خ) 1628 (¬5) (خ) 1476 , (د) 1796 , (حم) 13858 (¬6) (د) 1774 , (خ) 1476 , (حم) 13176 (¬7) (خ) 1476 , (م) 185 - (1232) , (د) 1796 (¬8) (خ) 1628 , (حم) 13182 , (حم) 13858 (¬9) (خ) 1476 , (د) 1796 (¬10) (خ) 1473

(جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ (¬1) نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً قَالَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ مَعًا، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَهْل اللُّغَة: كُلّ مَا وَلِيَ الْأَرْض مِنْ كُلّ ذِي أَرْبَع إِذَا بَرَكَ فَهُوَ (ثَفِنَة).شرح النووي (ج 4 / ص 303) (¬2) (جة) 2917 , (حم) 13373 , (حب) 3932 , (يع) 3630

(حم) , وَعَنْ أَبِي قُدَامَةَ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ - رضي الله عنه -: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُهِلُّ؟، قَالَ: " سَمِعْتُهُ سَبْعَ مِرَارٍ: بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12471 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2971 , (حم) 16390 , (ش) 14287 , (يع) 1419

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعُمْرَةٍ , وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 196 - (1239) , (د) 1804 , (هق) 8642

كيفية طواف القارن

كَيْفِيَّة طَوَاف الْقَارِن (ت جة حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) (¬1) وفي رواية: (مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ) (¬2) (وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا) (¬3) (وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 948 , (جة) 2975 (¬2) (حم) 5350 , (ت) 948 , (جة) 2975 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح موقوفا بهذا اللفظ. (¬3) (ت) 948 (¬4) (جة) 2975 , (ت) 948

(هق) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لِعَائِشَةَ: " طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9203 , (د) 1897 , (حم) 24976 , (مسند الشافعي) ج1ص113 , انظر الصحيحة: 1984

(م) , وَقَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (طَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) (¬1). ¬

_ (¬1) (م) 111 - (1211) , (خ) 1481 , (س) 2764 , (د) 1781 , (حم) 25480 , عن عائشة , (حم) 6082 عن ابن عمر

(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ (¬1) لَمْ يَطُوفُوا [بِالْبَيْتِ] (¬2) حَتَّى رَمَوْا الْجَمْرَةَ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) (الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ): أَيْ الَّذِينَ وَافَقُوا مَعَهُ فِي الْقِرَان كَمَا هُوَ ظَاهِر مِنْ تَرْجَمَة الْبَاب لِلْمُؤَلِّفِ , وَقِيلَ: بَلْ مُطْلَقًا , وَالصَّحَابَة كَانُوا مَا بَيْن قَارِن وَمُتَمَتِّع. عون المعبود - (ج 4 / ص 288) (¬2) (ن) 4158 (ط الرسالة , تحقيق حسن شلبي) (¬3) (حَتَّى رَمَوْا الْجَمْرَة) أَيْ: يَوْم النَّحْر. (¬4) (د) 1896 , (ن) 4172

كيفية سعي القارن

كَيْفِيَّةُ سَعْيِ الْقَارِن (م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ , فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 133 - (1211) , (د) 1897 , (حم) 24976 , (مسند الشافعي) ج1ص113 , (هق) 9203

(م) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬1) فَـ (لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا , طَوَافَهُ الْأَوَّلَ (¬2)) (¬3) وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (طَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 138 - (1213) , (جة) 3074 , (حم) 14148 (¬2) قال الألباني في حجة النبي ص88: كذا أطلق جابر - رضي الله عنه - وفصلت ذلك عائشة , حيث قالت: " فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة , ثم حلوا , ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجحوا من منى , وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": فإما أن يقال: عائشة أثبتت , وجابرٌ نفى , والمُثبِت مقدمٌ على النافي. أو يقال: مرادُ جابرٍ: من قرن مع النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وساق الهدي - كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار - فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا , وليس المراد به عموم الصحابة. أو يعلَّل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخ. . في الحديث مُدْرَجٌ من قول هشام , وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها. والله أعلم. كذا في زاد المعاد قلت: والطريق الأخير منها ضعيف , لأن تخطئة الثقة بدون حُجَّة لا يجوز , لا سيما إذا كان مثل هشام , ثم استدركتُ فقلت: ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك , عن ابن شهاب , عن عروة بن الزبير , عنها. فهذا إسناد غايةٌ في الصحة , فممن الخطأ والإدراج؟. ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " (ص385 ج2 من مجموعة الرسائل الكبرى): " وقد رُوي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين , لكنَّ هذه الزيادة قيل: أنها من قول الزهري , لا من قول عائشة ". والزهري جبلٌ في الحفظ , فكيف يُخَطَّأ بمجرد " قيل "؟ , وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول: فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية , فيرد به حديث عائشة , فيقول: " وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم , على أنه يستحب طوافان بالبيت , وهذا ضعيف , والأظهر ما في حديث جابر , ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ". قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه , وما أُعِلَّ به لا يساوي حكايته كما عُرِف , ومما يؤكد ذلك شيئان: الأول: أن له طريقا أخرى عنها في " الموطأ " (رقم: 223 ج 1: 410) عن عبد الرحمن ابن القاسم , عن أبيه به , وهذا سند صحيح , أيضا كالجبل ثبوتا. والآخر: أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس , أنه سُئِل عن متعة الحجِّ , فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في حجة الوداع , فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّد الهدي " فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة , وأتينا النساء , ولبسنا الثياب , وقال: " من قلَّد الهدي , فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله , ثم أمَرَنا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج , فإذا فرغنا من المناسك , جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة , فقد تم حجُّنا , وعلينا الهدي ". الحديث أخرجه البخاري تعليقا مجزوما , ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه , ومن طريقه البيهقي في سننه (5/ 23) وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج في حديث عائشة , ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابر , ويدل على أن المتمتِّع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة. وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامَّة جدًا , وهي: أن " من فعل ذلك فقد تم حجُّه " , ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه , فهذا إن لم يدلَّ على أنه ركن , فلا أقل من أن يدل على الوجوب , فكيف الاستحباب؟. وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دخلت العمرة. . . " فلا يخفى ضعفُه , بعدما ثبت الأمر به من النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. أ. هـ (¬3) (م) 265 - (1279) , (س) 2986 , (د) 1895 (¬4) (م) 111 - (1211) , (خ) 1481 , (س) 2764 , (د) 1781 , (حم) 25480 , عن عائشة , (حم) 6082 عن ابن عمر

(ت جة حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) (¬1) وفي رواية: (مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ) (¬2) (وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا) (¬3) (وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 948 , (جة) 2975 (¬2) (حم) 5350 , (ت) 948 , (جة) 2975 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح موقوفا بهذا اللفظ (¬3) (ت) 948 (¬4) (جة) 2975 , (ت) 948

كيفية إحلال القارن

كَيْفِيَّةُ إحْلَالِ الْقَارِن (خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَبَّدَ رَأسَهُ (¬1) وَأَهْدَى) (¬2) (عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬3) (فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ ") (¬4) (فَقَالَتْ حَفْصَةُ:) (¬5) (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ (¬6)؟ , قَالَ: " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) (¬7) (هَدْيِي) (¬8) (وَأَحْلِقَ رَأسِي) (¬9) وفي رواية: (فلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ ") (¬10) ¬

_ (¬1) التَّلْبِيد: أَنْ يُجْعَل فِيهِ شَيْء لِيَلْتَصِق بِهِ، وَيُؤْخَذ مِنْهُ اِسْتِحْبَاب ذَلِكَ لِلْمُحْرِمِ. فتح الباري (ج 5 / ص 218) (¬2) (حم) 6068 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) , (حم) 25897 (¬4) (حم) 6068 , (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) (¬5) (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) (¬6) قال النووي: هَذَا دَلِيل لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيح الْمُخْتَار أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّة الْوَدَاع. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا يُبَيِّن لَك أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ هُنَاكَ عُمْرَة وَلَكِنَّهُ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهَا حَجَّة فَصَارَ بِذَلِكَ قَارِنًا اِنْتَهَى. وَلَمْ يَخْتَلِف النَّاس فِي أَنَّ إِدْخَال الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَة جَائِز مَا لَمْ يَفْسَخ الطَّوَاف بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ , وَاخْتَلَفُوا فِي إِدْخَال الْعُمْرَة عَلَى الْحَجّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 204) (¬7) (خ) 1638 , (م) 176 - (1229) , (س) 2681 , (د) 1806 (¬8) (خ) 4137 , (م) 179 - (1229) , (حم) 25897 (¬9) (حم) 6068 (¬10) (خ) 1610 , (م) 177 - (1229) , (س) 2682 , (حم) 25885

الإفراد في الحج

الْإِفْرَادُ فِي الْحَجّ (م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَفْرَدَ الْحَجَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 122 - (1211) , (ت) 820 , (س) 2715 , (حم) 24773

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَفْرَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْحَجَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 3933 (مختصرا)، (ك) 4381

كيفية الإفراد في الحج

كَيْفِيَّةُ الْإِفْرَادِ فِي الْحَجّ (خ م) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَا؟، فَإِنْ قَالَ لَكَ: لَا يَحِلُّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ , قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ، قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ: قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ , فَتَصَدَّانِي (¬1) الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: فَقُلْ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَا ذَلِكَ؟، قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَمَا بَالُهُ لَا يَأتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟، أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ، " قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) (¬2) (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً " , ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) (¬3) ثُمَّ عُمَرُ - رضي الله عنه - مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) (¬4) ثُمَّ مُعَاوِيَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) (¬5) ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، وفي رواية: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) (¬6) ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا) (¬7) (بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ؟، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى، مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ (¬8) أَوَّلَ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَآنِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الْبَيْتِ , تَطُوفَانِ بِهِ) (¬9) (ثُمَّ إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ , وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ , وَأُخْتُهَا , وَالزُّبَيْرُ , وَفُلَانٌ , وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا (¬10)) (¬11) (وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ (¬12)) (¬13). ¬

_ (¬1) أَيْ: تَعَرَّضَ لِي , وَالْأَشْهَر فِي اللُّغَة (تَصَدَّى لِي). شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338) (¬2) (م) 190 - (1235) , (خ) 1536 (¬3) (م) 190 - (1235) (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) أَيْ: لَمْ يُغَيِّر الْحَجّ , وَلَمْ يَنْقُلهُ وَيَنْسَخهُ إِلَى غَيْره , لَا عَمْرَة وَلَا قِرَان. شرح النووي (ج 4 / ص 338) (¬4) (م) 190 - (1235) (¬5) (م) 190 - (1235) (¬6) (م) 190 - (1235) (¬7) (خ) 1560 , (م) 190 - (1235) (¬8) قَوْله: (يَضَعُونَ أَقْدَامهمْ) أَيْ: يَصِلُونَ مَكَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338) (¬9) (م) 190 - (1235) , (خ) 1560 (¬10) قَوْلُهُ: (فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْن حَلُّوا) هَذَا مُتَأَوَّل عَنْ ظَاهِره , لِأَنَّ الرُّكْن هُوَ الْحَجَر الْأَسْوَد، وَمَسْحه يَكُون فِي أَوَّل الطَّوَاف، وَلَا يَحْصُل التَّحَلُّل بِمُجَرَّدِ مَسْحه بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَقْدِيره فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْن وَأَتَمُّوا طَوَافهمْ وَسَعْيهمْ وَحَلَقُوا أَوْ قَصَّرُوا أَحَلُّوا. وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير هَذَا الْمَحْذُوف، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّل قَبْل إِتْمَام الطَّوَاف. وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا بُدّ أَيْضًا مِنْ السَّعْي بَعْده، ثُمَّ الْحَلْق أَوْ التَّقْصِير، وَشَذَّ بَعْض السَّلَف فَقَالَ: السَّعْي لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَلَا حُجَّة لِهَذَا الْقَائِل فِي هَذَا الْحَدِيث , لِأَنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد بِالْإِجْمَاعِ , فَيَتَعَيَّن تَأوِيله كَمَا ذَكَرْنَا , لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِبَاقِي الْأَحَادِيث , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338) (¬11) (خ) 1560 , (م) 190 - (1235) (¬12) الْمُرَاد بِالْمَاسِحِينَ مَنْ سِوَى عَائِشَة، وَإِلَّا فَعَائِشَة لَمْ تَمْسَح الرُّكْن قَبْل الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ فِي حَجَّة الْوَدَاع , بَلْ كَانَتْ قَارِنَة، وَمَنَعَهَا الْحَيْض مِنْ الطَّوَاف قَبْل يَوْم النَّحْر، وَهَكَذَا قَوْل أَسْمَاء (اِعْتَمَرْت أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَة وَالزُّبَيْر وَفُلَان وَفُلَان، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْت أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ)، الْمُرَاد بِهِ أَيْضًا مَنْ سِوَى عَائِشَة، وَهَكَذَا تَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عِيَاض، وَالْمُرَاد الْإِخْبَار عَنْ حَجَّتهمْ مَعَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَجَّة الْوَدَاع عَلَى الصِّفَة الَّتِي ذُكِرَتْ فِي أَوَّل الْحَدِيث، وَكَانَ الْمَذْكُورُونَ سِوَى عَائِشَة مُحْرِمِينَ بِالْعُمْرَةِ، وَهِيَ عُمْرَة الْفَسْخ الَّتِي فَسَخُوا الْحَجّ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا لَمْ تُسْتَثْنَ عَائِشَة لِشُهْرَةِ قِصَّتهَا , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقِيلَ: يُحْتَمَل أَنَّ أَسْمَاء أَشَارَتْ إِلَى عُمْرَة عَائِشَة الَّتِي فَعَلَتْهَا بَعْد الْحَجّ مَعَ أَخِيهَا عَبْد الرَّحْمَن مِنْ التَّنْعِيم , قَالَ الْقَاضِي: وَأَمَّا قَوْل مَنْ قَالَ: يُحْتَمَل أَنَّهَا أَرَادَتْ فِي غَيْر حَجَّة الْوَدَاع فَخَطَأ , لِأَنَّ فِي الْحَدِيث التَّصْرِيح بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّة الْوَدَاع , هَذَا كَلَام الْقَاضِي. وَذَكَرَ مُسْلِم بَعْد هَذِهِ الرِّوَايَة رِوَايَة إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم، وَفِيهَا أَنَّ أَسْمَاء قَالَتْ: (خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامه، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلْيَحْلِلْ , فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْي فَحَلَلْت، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْر هَدْي فَلَمْ يَحِلّ) , فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّ الزُّبَيْر لَمْ يَتَحَلَّل فِي حَجَّة الْوَدَاع قَبْل يَوْم النَّحْر، فَيَجِب اِسْتِثْنَاؤُهُ مَعَ عَائِشَة، أَوْ يَكُون إِحْرَامه بِالْعُمْرَةِ وَتَحَلُّله مِنْهَا فِي غَيْر حَجَّة الْوَدَاع. وَالله أَعْلَم. قال النووي: وكَأَنَ السَّائِلَ لِعُرْوَةَ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ نَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة عَلَى مَذْهَب مَنْ رَأَى ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ بِأَمْرِ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَهُمْ بِذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع، فَأَعْلَمَهُ عُرْوَة أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَلَا مَنْ جَاءَ بَعْده. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 338) (¬13) (م) 190 - (1235)

مفسدات الحج

مُفْسِدَاتُ الْحَجّ مَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَيُوجِبُ الْقَضَاء اَلْجِمَاع (هق) , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ , فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ , فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ , فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ؟ , قَالَ: اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ , فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلاً فَحُجَّ وَأَهْدِ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9564 , (ش) 13085، (ك) 2375 , وصححه الألباني في الإرواء: 1043

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ , فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا , فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا , فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَجٌّ قَابِلٌ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ , وَيُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 855 , (هق) 9570 , (ش) 13101 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنُّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ , يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 859 , (هق) 9583 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1044

إتمام الحج الفاسد وقضاؤه

إتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَقَضَاؤُه (ت جة) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - عَن حَبْسِ الْمُحْرِمِ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ كُسِرَ , أَوْ مَرِضَ , أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ (¬1) وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وفي رواية: (وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ") (¬2) , قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما - فَقَالَا: صَدَقَ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنْ أَحْرَمَ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ بَعْد الْإِحْرَام مَانِع مِنْ الْمُضِيّ عَلَى مُقْتَضَى الْإِحْرَام , غَيْر إِحْصَار الْعَدُوّ , بِأَنْ كَانَ أَحَد كَسَرَ رِجْله , أَوْ صَارَ أَعْرَج مِنْ غَيْر صَنِيع مِنْ أَحَد , يَجُوز لَهُ أَنْ يَتْرُك الْإِحْرَام وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِط التَّحَلُّل. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 237) (¬2) (ت) 940 , (س) 2860 , (حم) 15769 (¬3) (جة) 3078 , (د) 1862 , (ت) 940 , (س) 2861 , (حم) 15769

(خ س) , وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ) (¬1) (نَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , " إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ "، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ) (¬2) (عَنْ الْحَجِّ) (¬3) (فَلْيَأتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ) (¬4) (ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا , فَيُهْدِي , أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 2769 , (خ) 1715 , (ت) 942 , (حم) 4881 (¬2) (س) 2770 , (حم) 4881 (¬3) (خ) 1715 , (س) 2769 (¬4) (س) 2770 , (خ) 1715 (¬5) (خ) 1715 , (س) 2769 , (هق) 9903 , (قط) ج2/ص234 ح81

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ , وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا , أَوْ الدَّوَاءِ , صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 802 , (طح) 4138 , (هق) 9873 , وصححه الألباني في الإرواء: 1136

(هق) , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ , فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ , فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ , فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ؟ , قَالَ: اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ , فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلاً فَحُجَّ وَأَهْدِ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9564 , (ش) 13085، (ك) 2375 , وصححه الألباني في الإرواء: 1043

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَنْحَرُ هَدْيَهُ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَخْطَأنَا الْعِدَّةَ , كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ , فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ , فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ , وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ , ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا , فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ , فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 857 , (هق) 9603 , (بغ) 2002 , وصححه الألباني في الإرواء: 1068

الكفارات في الحج

الْكَفَّارَات فِي الْحَجّ سَبَبُ الْكَفَّارَاتِ فِي الْحَجّ تَرْكُ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجّ (ط) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ , فَلْيُهْرِقْ دَمًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 940 , (هق) 8707 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1100

ارتكاب محظور من محظورات الإحرام

اِرْتِكَابُ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/196]

(خ م س د حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا , أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ , فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ , أَوْ صَدَقَةٍ , أَوْ نُسُكٍ} (¬1) (قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ فِيَّ) (¬2) (خَاصَّةً) (¬3) (ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً) (¬4) (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ , وَقَدْ حَصَرَنَا (¬5) الْمُشْرِكُونَ , وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ (¬6)) (¬7) (" فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي , وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ (¬8) رَأسِكَ؟ ") (¬9) (فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (- وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا , وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ - فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}) (¬11) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " احْلِقْ رَأسَكَ , وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬12) (أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ (¬13) بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) (¬14) وفي رواية: (أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ (¬15) مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) (¬16) (أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ) (¬17) وفي رواية: (أَوْ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ) (¬18) (أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ ") (¬19) وفي رواية: (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا , أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " , فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬20) (أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ , بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ) (¬21) (وَاحْلِقْ رَأسَكَ ") (¬22) وفي رواية (¬23): " فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَنِي , ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدَاءِ " ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) (خ) 1720 (¬3) (خ) 1721 (¬4) (م) 86 - (1201)، (خ) 1721 (¬5) الحَصْر: المنع والحبس , والمعنى: أن يُمنع الحاجُّ عن بلوغ المناسك. (¬6) الْوَفْرَة: شعر الرأس الَّذِي لَا يَتَجَاوَز الْأُذُنَيْنِ. (¬7) (خ) 3955 (¬8) الهَوام: جمع هامَّة , وهي كل ذات سم يقتل، وأيضا ما يَدُبُّ من الحيوان وإن لم يقتل , كالحشرات، والمراد هنا: القمل. (¬9) (حم) 18132، (م) 83 - (1201)، (خ) 1719، (ت) 2974 (¬10) (خ) 1719 (¬11) (خ) 1722 (¬12) (خ) 1719 (¬13) الْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ. (¬14) (خ) 1720 (¬15) الصاع مكيال يسع أربعة أمداد , والمُدُّ قدر مِلْءِ الكفين. (¬16) (م) 84 - (1201)، (خ) 1721 (¬17) (خ) 1719 (¬18) (خ) 1720، (م) 82 - (1201) (¬19) (س) 2851 , (د) 1861 (¬20) (خ) 4245، (م) 85 - (1201)، (د) 1858 (¬21) (د) 1858، (خ) 4245،، (م) 85 - (1201) (¬22) (خ) 4245 (¬23) (خ) 5341

حكم تأخير مأمور به من أعمال الحج عن وقته

حُكْمُ تَأخِيرِ مَأمُورٍ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ عَنْ وَقْته (خ م د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى نَاقَتِهِ) (¬1) (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى) (¬2) (يَوْمَ النَّحْرِ) (¬3) (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) (¬4) (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) (¬5) (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ, " فَقَالَ: لَا حَرَجَ") (¬6) (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) (¬7) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬8) (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬9) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) (¬10) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (¬11) (وَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") (¬12) (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (¬13) (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (¬14) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) (¬15) (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ) (¬16) (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ , مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) (¬17) (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) (¬18) (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ) (¬19) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ) (¬20) (عِرْضَ (¬21) رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ ") (¬22) ¬

_ (¬1) (خ) 1651 , (م) 331 - (1306) (¬2) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬3) (خ) 1650 , (م) 333 - (1306) (¬4) (خ) 124 , (م) 333 - (1306) (¬5) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) , (د) 2015 (¬6) (د) 2015 , (خز) 2774 (¬7) (م) 331 - (1306) , (خ) 84 (¬8) (خ) 84 (¬9) (خ) 83 , (م) 331 - (1306) (¬10) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬11) (خ) 84 (¬12) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) (¬13) (خ) 1636 , (س) 3067 , (د) 1983 (¬14) (م) 333 - (1306) , (خ) 6289 (¬15) (م) (1306) , (حم) 6489 (¬16) (خ) 1650 (¬17) (م) 328 - (1306) (¬18) (حم) 2648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (خ) 1634 , (د) 2015 , (حم) 2731 (¬20) (جة) 3436 (¬21) أَيْ: نَالَ مِنْهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 400) (¬22) (د) 2015 , (جة) 3436 , انظر صحيح الجامع: 3973، 7935 , صحيح الأدب المفرد: 223

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ، إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا: لَا حَرَجَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3049 , (طح) 4072 , (طب) ج11/ص346 ح11967

أنواع الكفارة في الحج

أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ ذَبْحُ الْهَدْيِ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ قَالَ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ , فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ , وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ , فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ , فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/196]

إخراج طعام بقيمة الهدي في الكفارة

إِخْرَاجُ طَعَامٍ بِقِيمَةِ الْهَدْيِ فِي الْكَفَّارَة (خ م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا , أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " , فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬1) (أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ , بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ) (¬2) (وَاحْلِقْ رَأسَكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4245، (م) 85 - (1201)، (د) 1858 (¬2) (د) 1858، (خ) 4245،، (م) 85 - (1201) (¬3) (خ) 4245

الصوم من الكفارة في الحج

اَلصَّوْمُ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَجّ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ الْكَفَّارَة قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ , فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ , فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/196]

(خ م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا , أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " , فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬1) (أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ , بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ) (¬2) (وَاحْلِقْ رَأسَكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4245، (م) 85 - (1201)، (د) 1858 (¬2) (د) 1858، (خ) 4245،، (م) 85 - (1201) (¬3) (خ) 4245

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ , فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ , فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ , مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ , غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ , فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ - وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4249

مدة الصيام في الحج

مُدَّةُ الصِّيَامِ فِي الْحَجّ قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/196]

(خ م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي , فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا , أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " , فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬1) (أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ , بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ) (¬2) (وَاحْلِقْ رَأسَكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4245، (م) 85 - (1201)، (د) 1858 (¬2) (د) 1858، (خ) 4245،، (م) 85 - (1201) (¬3) (خ) 4245

مدة الصيام إذا رجع إلى أهله من الحج

مُدَّةُ الصِّيَامِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ الْحَجّ قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/196]

الأيام التي يحرم صيامها في الحج

الْأَيَّامُ الَّتِي يَحْرُمُ صِيَامُهَا فِي الْحَجّ (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَن صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (1138) , (خ) 1891 , (حم) 10642

الوقت المستحب للصيام في الحج

الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلصِّيَامِ فِي الْحَجّ (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ , فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ , فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ , مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ , غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ , فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ - وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ - فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4249

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ , صَامَ أَيَّامَ مِنًى. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1895 , (قط) ج2/ص186 ح29 , (طح) 4091 , (هق) 8682

(خ) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص23: وأما قول شيخ الإسلام (ص 388): (فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية) فلا أعلم وجهه , بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث , والله أعلم. أ. هـ (¬2) (خ) 1894 , (ش) 12996 , (هق) 8248

كفارة من حج متمتعا أو قارنا

كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا كَفَّارَة مَنْ حَجّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْي قَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (¬1) (ط) , وَعَنْ مَالِك , عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَقَدْ ضَفَرَ رَأسَهُ , فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلْتَنِي , لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ , فَقَالَ الْيَمَانِي: قَدْ كَانَ ذَلِكَ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأسِكَ وَأَهْدِ , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقَالَ: هَدْيُهُ , فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدْيُهُ؟ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً , لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) (ط) 865 , وإسناده صحيح.

كفارة من حج متمتعا أو قارنا وعجز عن الهدي

كَفَّارَةُ مَنْ حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَعَجَزَ عَنْ الْهَدْي قَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ , ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}

الكفارة الواجبة بالإحصار

الْكَفَّارَةُ الْوَاجِبَةُ بِالْإِحْصَار قَالَ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (¬1) (ط) , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَسَأَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ , فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ , فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ , فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ , فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ , ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ , وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) (ط) 806 , (هق) 9876 , (الشافعي) ج1ص124 , وإسناده صحيح.

(خ س) , وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ) (¬1) (نَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , " إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ "، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ) (¬2) (عَنْ الْحَجِّ) (¬3) (فَلْيَأتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ) (¬4) (ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا , فَيُهْدِي , أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 2769 , (خ) 1715 , (ت) 942 , (حم) 4881 (¬2) (س) 2770 , (حم) 4881 (¬3) (خ) 1715 , (س) 2769 (¬4) (س) 2770 , (خ) 1715 (¬5) (خ) 1715 , (س) 2769 , (هق) 9903 , (قط) ج2/ص234 ح81

كفارة الصيد بالإحرام أو الحرم

كَفَّارَةُ الصَّيْدِ بِالْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَم قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ , وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ , هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ , أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ , عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ , وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ , وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة/95]

إذا صاد المحرم بقرة

إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ بَقَرَة (هق) , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْإِبِلِ بَقَرَةٌ. (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9648 , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1049: وهذا سند ضعيف، رجاله موثقون، لكنه منقطع. أ. هـ

(ط) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنْ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ , وَفِي الشَّاةِ مِنْ الظِّبَاءِ شَاةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 933 , (عب) 8208 , 8212 , وإسناده صحيح.

إذا صاد المحرم حمارا وحشيا

إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا (هق) , عَنِ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فِي حَمَامِ الْحَرَمِ: فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ , وَفِي بَيْضَتَيْنِ: دِرْهَمٌ , وَفِي النَّعَامَةِ: جَزُورٌ , وَفِي الْبَقَرَةِ: بَقَرَةٌ , وفِي الْحِمَارِ بَقَرَةٌ. (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9647 , (قط) ج2ص247ح51 , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1049: وهذا سند ضعيف.

إذا صاد المحرم نعامة

إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَة (هق) , عَنِ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فِي حَمَامِ الْحَرَمِ: فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ , وَفِي بَيْضَتَيْنِ: دِرْهَمٌ , وَفِي النَّعَامَةِ: جَزُورٌ , وَفِي الْبَقَرَةِ: بَقَرَةٌ , وفِي الْحِمَارِ بَقَرَةٌ. (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9647 , (قط) ج2ص247ح51 , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1049: وهذا سند ضعيف.

إذا صاد المحرم غزالا

إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ غَزَالًا (ط) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ (¬1) وَفِي الْيَرْبُوعِ (¬2) بِجَفْرَةٍ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) العناق: الأنثى من أولاد المعز والضأن من حين الولادة إلى تمام حول. (¬2) اليربوع: حيوان له ذيل طويل , ينتهي بخصلة من الشعر , قصير اليدين , طويل الرجلين. (¬3) قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه. (هق) 9659 (¬4) (ط) 931 , (هق) 9659 (الشافعي) ج1ص226 , وصححه الألباني في الإرواء: 1050 , 1051 , 1052 , 1053

إذا صاد المحرم الضبع

إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ الضَّبُع (د خز) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ:) (¬1) (" الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ , فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ، وَتُؤْكَلُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3801 (¬2) (خز) 2648 , (د) 3801 , (جة) 3085، (عب) 13960 , (ش) 15622 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1050، وصَحِيح الْجَامِع: 3899

(ت س جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - عَنْ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ) (¬1) (هِيَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قُلْتُ: آكُلُهَا؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬2) (فَقُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قَالَ: نَعَمْ (¬3)) (¬4). ¬

_ (¬1) (جة) 3236 (¬2) (ت) 851 (¬3) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّبُعَ حَلَالٌ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 493) (¬4) (س) 2836 , (ت) 851 , (جة) 3236 , صححه الألباني في الإرواء: 2494

إذا صاد المحرم أرنبا

إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ أَرْنَبًا (ط) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ (¬1) وَفِي الْيَرْبُوعِ (¬2) بِجَفْرَةٍ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) العناق: الأنثى من أولاد المعز والضأن من حين الولادة إلى تمام حول. (¬2) اليربوع: حيوان له ذيل طويل , ينتهي بخصلة من الشعر , قصير اليدين , طويل الرجلين. (¬3) قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه. (هق) 9659 (¬4) (ط) 931 , (هق) 9659 (الشافعي) ج1ص226 , وصححه الألباني في الإرواء: 1050 , 1051 , 1052 , 1053

إذا صاد المحرم طيرا

إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا مِثْلَ حَمَامَةٍ فَأَكْبَر (هق) , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلاَلِ فِي كُلِّ حَمَامَةٍ شَاةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9784 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1056

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا كَانَ سِوَى حَمَامِ الْحَرَمِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحَرِمُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9790 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1056، وقال: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب , فإنهما فرقتا بين حمام الإحرام ففيه القيمة، وحمام الحرم ففيه شاة , وهو مذهب مالك. أ. هـ

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 934 , (هق) 9788

(هق) , وَعَنْ عَطَاءٍ فِي عِظَامِ الطَّيْرِ: شَاةٌ , الْكُرْكِيِّ , وَالْحُبَارَى , وَالْوِزِّ وَنَحْوِهِ. (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9789 , وضعفه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1056/ 1

إذا صاد المحرم طيرا أصغر من حمامة

إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ طَيْرًا أَصْغَر مِنْ حَمَامَة (هق) , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي الْخُضْرِيِّ (¬1) وَالدُّبْسِيِّ وَالْقُمْرِيِّ وَالْقَطَاةِ وَالْحَجَلِ: شَاةٌ شَاةٌ. (ضعيف) (¬2) ¬

_ (¬1) الخضري: عصفور أصفر اللون ضارب إلى الخضرة , ويسمى أيضا: الأخيل. (¬2) (هق) 9785 , وضعفه الألباني في الإرواء: 1055

إذا أكل المحرم بيض الصيد أو أتلفه

إِذَا أَكَلَ الْمُحْرِم بَيْض الصَّيْد أَوْ أَتْلَفَهُ (هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: فِيهِ ثَمَنُهُ، أَوْ قَالَ: قِيمَتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9804 , (عب) 8303 , وصححه الألباني في الإرواء: 1029

(هق) , وَعَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ جَعَلَ فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ دِرْهَمًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9805 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1029

إذا صاد المحرم ضبا

إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ ضَبًّا (الشافعي) , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا , فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ: " أَرْبَدُ " ضَبًّا فَفَزَرَ (¬1) ظَهْرَهُ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ أَرْبَدُ , فَقَالَ عُمَرُ: احْكُمْ يَا أَرْبَدُ فِيهِ، فَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعْلَمُ , فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ فِيهِ، وَلَمْ آمُرْكَ أَنْ تُزَكِّيَنِي، فَقَالَ أَرْبَدُ: أَرَى فِيهِ جَدْيًا , قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: فَذَلِكَ فِيهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الفزر: الفسخ والشق. (¬2) (الشافعي) ص134 , (عب) 8221 , (ش) 15616, (هق) 9645 , وصححه الحافظ في التلخيص الحبير ج2ص542

إذا صاد المحرم يربوعا

إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ يَرْبُوعًا (ط) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ (¬1) وَفِي الْيَرْبُوعِ (¬2) بِجَفْرَةٍ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) العناق: الأنثى من أولاد المعز والضأن من حين الولادة إلى تمام حول. (¬2) اليربوع: حيوان له ذيل طويل , ينتهي بخصلة من الشعر , قصير اليدين , طويل الرجلين. (¬3) قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه. (هق) 9659 (¬4) (ط) 931 , (هق) 9659 (الشافعي) ج1ص226 , وصححه الألباني في الإرواء: 1050 , 1051 , 1052 , 1053

إذا صاد المحرم جرادا

إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ جَرَادًا (ط) , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ) (¬1). ¬

_ (¬1) (ط) 935 , وصححه النووي في المجموع شرح المهذب ج7 ص332

(عب الشافعي) , وَعَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْت جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وفي رواية: (فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ قَمْحٍ) (¬1) وَلَتَأخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ , وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأيِي (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) (عب) 8244 (¬2) قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُهُ (وَلَتَأخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ) أَيْ إِنَّمَا فِيهَا الْقَيِّمَةُ، وَقَوْلُهُ (وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأيِي) يَقُولُ: تَحْتَاطُ فَتُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْكَ. (الشافعي) ص136 (¬3) (الشافعي) ص136 , (عب) 8244 , (هق) 9792 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1033

التي يقدرها حكمان عدلان في صيد المحرم

الَّتِي يُقَدِّرُهَا حَكَمَانِ عَدْلَانِ فِي صَيْدِ الْمُحْرِم (ط) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ , فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ , فَمَاذَا تَرَى؟ , فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ , قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ , فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلًا يَحْكُمُ مَعَهُ , فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ , فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ , فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ , فَقَالَ: لَا , قَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ , هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (¬1) وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/95] (¬2) (ط) 932 , إسناده صحيح، انظر (فتح الباري 132/ 12)

كفارة من أتلف نبات الحرم

كَفَّارَةُ مَنْ أَتْلَفَ نَبَاتَ الْحَرَم (هق) , عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٍ قَالَا: فِي الدُّوحَةِ بَقَرَةٌ - وَالدُّوحَةُ: الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ - وَقَالَ عَطَاءٌ: فِي الشَّجَرَةِ دُونَهَا شَاةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9730 , لم تتم دراسته , انظر الإرواء حديث: 1060

(ش) , وَعَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ قَالَ: فِي الْقَضِيبِ دِرْهَمٌ، وَفِي الدُّوحَةِ بَقَرَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 13949 , (هق) 9730 , لم تتم دراسته , انظر الإرواء حديث: 1060

الكفارة على من فاته الحج بالوقوف بعرفة

الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَة (ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - خَرَجَ حَاجًّا , حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ , وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَوْمَ النَّحْرِ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ , ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ , فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا فَاحْجُجْ , وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 856 (الشافعي) ج1ص125 , (هق) 9602 , وصححه الألباني في الإرواء: 1132

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَنْحَرُ هَدْيَهُ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَخْطَأنَا الْعِدَّةَ , كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ , فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ , فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ , وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ , ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا , فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ , فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 857 , (هق) 9603 , (بغ) 2002 , وصححه الألباني في الإرواء: 1068

كفارة الجماع في الحج

كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِي الْحَجّ (هق) , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ , فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ , فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ , فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ؟ , قَالَ: اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ , فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلاً فَحُجَّ وَأَهْدِ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9564 , (ش) 13085، (ك) 2375 , وصححه الألباني في الإرواء: 1043

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ , فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا , فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا , فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَجٌّ قَابِلٌ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ , وَيُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 855 , (هق) 9570 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 858 , (هق) 9584 , وصححه الألباني في الإرواء: 1044

(ط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ , يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 859 , (هق) 9583 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1044

النيابة في الحج والعمرة

النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ , فَقَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ " , قَالَ: أَخٌ لِي , أَوْ قَرِيبٌ لِي , قَالَ: " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ , ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1811 , (جة) 2903 , (خز) 3039 , (يع) 2440

شروط إنابة الغير في الحج والعمرة

شُرُوطُ إِنَابَةِ الْغَيْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة كَوْنُ الْأَصِيلِ عَاجِزًا عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ بِنَفْسِهِ (حم) , قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ (¬1) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَعَمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفَنَدُ: الخَرَفُ وإِنكار العقل من الهَرَم أَو المَرضِ. لسان العرب - (ج 3 / ص 338) (¬2) (حم) 564 , (خ) 1442 , (م) 407 - (1334) , (س) 2635

(ت) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ , لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ , قَالَ: " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 930 , (س) 2621 , (جة) 2906 , (حم) 16229

النيابة عن الميت في حج الفرض

النِّيَابَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فِي حَجِّ الْفَرْض (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ , فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا , أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ , فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " (¬1) وفي رواية (¬2): أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ , فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاقْضُوا اللهَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " ¬

_ (¬1) (خ) 6885 , (س) 2633 , (ت) 929 (¬2) (خ) 6321 , (س) 2632 , (حم) 3224

أن يكون قد حج عن نفسه أولا (حج الصرورة)

أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا (حَجُّ الصَّرُورَةِ) (¬1) (د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ , فَقَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ " , قَالَ: أَخٌ لِي , أَوْ قَرِيبٌ لِي , قَالَ: " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ , ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الصَّرُورَةُ: وَالْمُرَادُ بِهِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: الشَّخْصُ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ , قَالَ النَّوَوِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ صَرَّ بِنَفْسِهِ عَنْ إخْرَاجِهَا فِي الْحَجِّ وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ تَسْمِيَةَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ; لِمَا رَوَى ابْنُ عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ} (ضعيف) قَالَ النَّوَوِيُّ: أَيْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِلَا حَجٍّ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْتَطِيعٍ تَرْكُهُ , فَكَرَاهَةُ تَسْمِيَةِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً , وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ. (¬2) (د) 1811 , (جة) 2903 , (خز) 3039 , (يع) 2440

نيابة المرأة عن الرجل في الحج

نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْحَجّ (حم) , قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ (¬1) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نَعَمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفَنَدُ: الخَرَفُ وإِنكار العقل من الهَرَم أَو المَرضِ. لسان العرب - (ج 3 / ص 338) (¬2) (حم) 564 , (خ) 1442 , (م) 407 - (1334) , (س) 2635

(س) , وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ , قَالَ: " حُجِّي عَنْ أَبِيكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 2634 , (ن) 3614 , (طس) 5877

النيابة في أبعاض الحج

النِّيَابَةُ فِي أَبْعَاضِ الْحَجّ (ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ت) 927 , (جة) 3038 , (حم) 14410 , (ش) 13841 , وقال الألباني في حجة النبي ص49: (ضعيف) فيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف أشعث بن يسار , فلا يُغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره. لكن في المغني (3/ 254) ما نصه: قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لَا يقدر على الرمي , كان ابن عمر يفعل ذلك , وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق , فإن كانت المسألة مما لَا خلاف فيها , ففيه مقنع , وإلا فقد عرفت حال الحديث. وأما التلبية عن النساء , فقد قال الترمذي عقبه: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. أ. هـ

الإحصار في الحج

الْإِحْصَارُ فِي الْحَجّ (¬1) جَوَازُ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَار (خ د حم ش حب) , عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ) (¬2) (يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ , لَا يُرِيدُ قِتَالًا , وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ (¬3) سَبْعِينَ بَدَنَةً) (¬4) (فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ , قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ (¬5) وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ , وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ (¬6) مِنْ خُزَاعَةَ) (¬7) (بَيْنَ يَدَيْهِ) (¬8) (يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ , وَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ - قَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ - " أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ) (¬9) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ سَمِعَتْ بِمَسِيرِكَ , فَخَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ , قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ) (¬10) (وَجَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ) (¬11) (يُعَاهِدُونَ اللهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبَدًا , وَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ , قَدِمُوا إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ) (¬12) (وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ , وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ , وَمَانِعُوكَ) (¬13) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ , لَقَدْ أَكَلَتْهُمْ الْحَرْبُ , مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ؟ , فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا , وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ , دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا , قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ , فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ؟ , وَاللهِ إِنِّي لَا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللهُ لَهُ , حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ , أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ (¬14)) (¬15) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ , أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى) (¬16) (ذَرَارِيِّ (¬17) هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ) (¬18) (أَنْ يَصُدُّونَا عَنْ الْبَيْتِ) (¬19) (فَنُصِيبَهُمْ؟ , فَإِنْ قَعَدُوا , قَعَدُوا مَوْتُورِينَ (¬20) مَحْرُوبِينَ (¬21)) (¬22) (وَإِنْ يَحْنُونَ , تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ , أَوْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ (¬23) فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ؟ ") (¬24) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ , خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ , لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ , وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ , فَتَوَجَّهْ لَهُ , فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " امْضُوا عَلَى اسْمِ اللهِ) (¬25) (حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً (¬26) فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ") (¬27) (فَسَلَكُوا ذَاتَ الْيَمِينِ , بَيْنَ ظَهْرَيْ الْحَمْضِ , عَلَى طَرِيقٍ تُخْرِجُهُ عَلَى ثَنِيَّةِ الْمِرَارِ وَالْحُدَيْبِيَةِ , مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ) (¬28) (فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ) (¬29) (فَلَمَّا رَأَتْ خَيْلُ قُرَيْشٍ قَتَرَةَ الْجَيْشِ (¬30) قَدْ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ , نَكَصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ) (¬31) (نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ , " وَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا , بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: حَلْ حَلْ (¬32) " , فَأَلَحَّتْ) (¬33) (فَقَالَ النَّاسُ: خَلَأَتْ) (¬34) (الْقَصْوَاءُ (¬35) خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ , وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ , وَلَكِنْ حَبَسَهَا (¬36) حَابِسُ الْفِيلِ) (¬37) (عَنْ مَكَّةَ , ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ (¬38)) (¬39) (يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ (¬40) إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا , ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ (¬41) فَعَدَلَ عَنْهُمْ , حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ (¬42) قَلِيلِ الْمَاءِ " يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا , فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ , فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعَطَشُ , " فَانْتَزَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ (¬43) ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ) (¬44) (فَأَعْطَاهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ " , فَنَزَلَ فِي قَلِيبٍ (¬45) مِنْ تِلْكَ الْقُلُبِ فَغَرَزَهُ فِيهِ , فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ , حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنٍ) (¬46) (فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ , إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ - وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ (¬47) لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ - فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ , وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ (¬48) نَزَلُوا أَعْدَادَ (¬49) مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ , مَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ (¬50) وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ , وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ , وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمْ (¬51) الْحَرْبُ فَأَضَرَّتْ بِهِمْ , فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ (¬52) مُدَّةً , وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ (¬53) فَإِنْ أَظْهَرُ , فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا , وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوْا (¬54) وَإِنْ هُمْ أَبَوْا , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي , وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ (¬55) " , فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ ...) (¬56) (ثُمَّ إنَّ قُرَيْشًا بَعَثُوا سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو- أَحَدَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ - فَقَالُوا: ائْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحْهُ , وَلَا يَكُونُ فِي صُلْحِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هَذَا , فَوَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّهُ دَخَلَهَا عَلَيْنَا عَنْوَةً أَبَدًا , فَأَتَاهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو , " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬57) (قَالَ: لَقَدْ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ) (¬58) وفي رواية: (سَهَّلَ اللهُ أَمْرَكُمْ) (¬59) (قَدْ أَرَادَ الْقَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلَ " , فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَكَلَّمَا وَأَطَالَا الْكَلَامَ , وَتَرَاجَعَا , حَتَّى جَرَى بَيْنَهُمَا الصُّلْحُ , فَلَمَّا الْتَأَمَ الْأَمْرُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْكِتَابُ , وَثَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ , فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ , أَوَلَيْسَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , أَوَلَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ؟ , أَوَلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: بَلَى , قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الذِّلَّةَ فِي دِينِنَا؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا عُمَرُ الْزَمْ غَرْزَهُ (¬60) حَيْثُ كَانَ , فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ , فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَشْهَدُ , ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوَلَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ؟ أَوَلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ , قَالَ: " بَلَى " , قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الذِّلَّةَ فِي دِينِنَا؟ , فَقَالَ: " أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ , لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ) (¬61) (وَهُوَ نَاصِرِي " , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ , قَالَ: " بَلَى , أَفَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأتِيهِ الْعَامَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَإِنَّكَ آتِيهِ , وَمُتَطَوِّفٌ بِهِ) (¬62) (ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: اكْتُبْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ") (¬63) (فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: أَمَّا " الرَّحْمَنُ " , فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ , وَلَكِنْ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ , كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ , فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ) (¬64) (هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو ") (¬65) (فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ , مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ , وَلَا قَاتَلْنَاكَ , وَلَكِنْ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي , اكْتُبْ:) (¬66) (هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ , يَأمَنُ فِيهَا النَّاسُ , وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ) (¬67) (وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً (¬68) وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ (¬69)) (¬70) (وعَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ , رَدَّهُ عَلَيْهِمْ , وَمَنْ أَتَى قُرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ , وَكَانَ فِي شَرْطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ , أَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ - فَتَوَاثَبَتْ خُزَاعَةُ فَقَالُوا: نَحْنُ مَعَ عَقْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَهْدِهِ , وَتَوَاثَبَتْ بَنُو بَكْرٍ فَقَالُوا: نَحْنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ -) (¬71) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ " , فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً , وَلَكِنْ) (¬72) (تَرْجِعُ عَنَّا عَامَنَا هَذَا , فلَا تَدْخُلْ عَلَيْنَا مَكَّةَ , وَأَنّ

(خ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: " قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَلَقَ رَأسَهُ , وَجَامَعَ نِسَاءَهُ , وَنَحَرَ هَدْيَهُ , حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1714 , (هق) 9863

(ت جة) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - عَن حَبْسِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ كُسِرَ , أَوْ مَرِضَ , أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ (¬1) وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وفي رواية: (وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ") (¬2) , قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما - فَقَالَا: صَدَقَ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنْ أَحْرَمَ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ بَعْد الْإِحْرَام مَانِع مِنْ الْمُضِيّ عَلَى مُقْتَضَى الْإِحْرَام , غَيْر إِحْصَار الْعَدُوّ , بِأَنْ كَانَ أَحَد كَسَرَ رِجْله , أَوْ صَارَ أَعْرَج مِنْ غَيْر صَنِيع مِنْ أَحَد , يَجُوز لَهُ أَنْ يَتْرُك الْإِحْرَام وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِط التَّحَلُّل. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 237) (¬2) (ت) 940 , (س) 2860 , (حم) 15769 (¬3) (جة) 3078 , (د) 1862 , (ت) 940 , (س) 2861 , (حم) 15769

(خ م س حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُرِيدُ الْعُمْرَةَ) (¬1) (عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ) (¬2) (لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬3) فَـ (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِأَبِيهِ:) (¬4) (لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ , فَلَوْ أَقَمْتَ، فَقَالَ: " قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (مُعْتَمِرًا " , فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ , " فَنَحَرَ هَدْيَهُ , وَحَلَقَ رَأسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ , وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ , وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا , وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا , فَاعْتَمَرَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ , فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ , فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا " أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ " فَخَرَجَ ") (¬6) فَـ (إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي , وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ , فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا مَعَهُ , ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬7)) (¬8) (وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ) (¬9) قَالَ نَافِعٌ: (فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ) (¬10) (ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ) (¬11) (إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ) (¬12) (فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ , أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ) (¬13) (وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ) (¬14) (مِنْ قُدَيْدٍ) (¬15) (فَسَاقَهُ مَعَهُ) (¬16) (ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ) (¬17) (حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ) (¬18) (طَافَ لَهُمَا) (¬19) (سَبْعًا , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا) (¬20) وفي رواية: (طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا) (¬21) (وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ) (¬22) (وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ) (¬23) (ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا) (¬24) (وَلَمْ يَنْحَرْ , وَلَمْ يَحْلِقْ , وَلَمْ يُقَصِّرْ , وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ , فَنَحَرَ وَحَلَقَ) (¬25) وَ (حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا) (¬26) (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ وفي رواية: (هَكَذَا) (¬27) فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬28) (وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ) (¬29) (يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ) (¬30) (وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا) (¬31). ¬

_ (¬1) (حم) 4595 , (م) 180 - (1230) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 1559 , (م) 182 - (1230) (¬3) (م) 181 - (1230) , (خ) 1713 , (س) 2859 (¬4) (خ) 1607 , (س) 2859 (¬5) (خ) 1558 , (م) 181 - (1230) , (حم) 4480 (¬6) (خ) 2554 , (حم) 6067 (¬7) [الأحزاب: 21] (¬8) (م) 181 - (1230) , (خ) 1558 , (س) 2933 , (حم) 5165 (¬9) (خ) 1713 , (م) 181 - (1230) , (س) 2859 (¬10) (م) 181 - (1230) , (خ) 1713 , (س) 2933 , (حم) 5165 (¬11) (خ) 1559 , (م) 182 - (1230) , (س) 2933 (¬12) (م) 181 - (1230) , (حم) 5165 (¬13) (خ) 1718 , (م) 180 - (1230) , (س) 2933 (¬14) (خ) 1622 , (م) 181 - (1230) , (س) 2933 , (حم) 6391 (¬15) (خ) 1607 , (م) 181 - (1230) , (س) 2746 , (حم) 4595 (¬16) (حم) 4595 (¬17) (م) 182 - (1230) , (س) 2746 (¬18) (م) 180 - (1230) (¬19) (خ) 1558 , (م) 181 - (1230) , (حم) 4480 (¬20) (م) 180 - (1230) , (س) 2933 , (حم) 4595 (¬21) (خ) 3949 , (م) 181 - (1230) , (حم) 5165 (¬22) (خ) 1622 , (م) 182 - (1230) , (س) 2746 , (حم) 6391 (¬23) (خ) 1718 , (م) 180 - (1230) (¬24) (م) 181 - (1230) , (س) 2859 (¬25) (م) 182 - (1230)، (خ) 1559 , (س) 2746 , (حم) 6391 (¬26) (خ) 1607 , (س) 2859 (¬27) (م) 182 - (1230) (¬28) (م) 182 - (1230) , (خ) 1622 , (س) 2746 , (حم) 6391 (¬29) (م) 181 - (1230) , (خ) 1713 (¬30) (خ) 1713 (¬31) (م) 181 - (1230)

ما يتحلل به المحصر

مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ الْمُحْصَر (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعْتَمِرِينَ , فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ , " فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1717 , (س) 2859 , (هق) 9859

(خ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: " قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَلَقَ رَأسَهُ , وَجَامَعَ نِسَاءَهُ , وَنَحَرَ هَدْيَهُ , حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1714 , (هق) 9863

(ط) , وَعَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ , فَخَرَجْتُ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ , فَمَرَرْنَا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا , فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ , وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ , ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأسِهِ , فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأسِهِ فَحُلِّقَ , ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا , فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا , قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 868 , لم تتم دراسته.

إحصار من اشترط في إحرامه

إِحْصَارُ مَنْ اِشْتَرَطَ فِي إِحْرَامه (خ م ت حم مي) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنها -) (¬1) (- وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه -) (¬2) (فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكِ مِنْ الْحَجِّ؟ ") (¬3) (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ , وَإِنِّي أَخَافُ الْحَبْسَ) (¬4) (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اشْتَرِطِي عِنْدَ إِحْرَامِكِ ") (¬5) (قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ؟) (¬6) (قَالَ: " قُولِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي , فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ) (¬7) وفي رواية: فَإِنْ حُبِسْتِ أَوْ مَرِضْتِ فَقَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ , بِشَرْطِكِ عَلَى رَبِّكَ - عزَّ وجل - " (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4801 , (م) 106 - (1208) , (جة) 2936 (¬2) (م) 154 - (1207) , (خ) 4801 (¬3) (حم) 26998 , (جة) 2936 , (مش) 5914 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬4) (حم) 26998 , (جة) 2936 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) (¬5) (حم) 3302 , (ش) 14729 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) (¬6) (ت) 941 , (س) 2766 , (د) 1776 (¬7) (مي) 1852 , (س) 2766 , (ت) 941 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) , (د) 1776 , (حم) 3302 (¬8) (حم) 27398 , وصححه الألباني في الإرواء: 1011 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

كفارة المحصر

كَفَّارَةُ الْمُحْصَر قَالَ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (¬1) (خ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: " قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَلَقَ رَأسَهُ , وَجَامَعَ نِسَاءَهُ , وَنَحَرَ هَدْيَهُ , حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) (خ) 1714 , (هق) 9863

(خ س) , وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ) (¬1) (نَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , " إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ "، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ) (¬2) (عَنْ الْحَجِّ) (¬3) (فَلْيَأتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ) (¬4) (ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا , فَيُهْدِي , أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 2769 , (خ) 1715 , (ت) 942 , (حم) 4881 (¬2) (س) 2770 , (حم) 4881 (¬3) (خ) 1715 , (س) 2769 (¬4) (س) 2770 , (خ) 1715 (¬5) (خ) 1715 , (س) 2769 , (هق) 9903 , (قط) ج2/ص234 ح81

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ , وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا , أَوْ الدَّوَاءِ , صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 802 , (طح) 4138 , (هق) 9873 , وصححه الألباني في الإرواء: 1136

زمان الذبح للمحصر

زَمَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَر (خ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: " قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَلَقَ رَأسَهُ , وَجَامَعَ نِسَاءَهُ , وَنَحَرَ هَدْيَهُ , حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1714 , (هق) 9863

(ط) , وَعَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ , فَخَرَجْتُ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ , فَمَرَرْنَا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا , فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ , وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ , ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأسِهِ , فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأسِهِ فَحُلِّقَ , ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا , فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا , قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 868 , لم تتم دراسته.

مكان الذبح للمحصر

مَكَانُ الذَّبْحِ لِلْمُحْصَرِ قَالَ تَعَالَى: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (¬1) (خ م س حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُرِيدُ الْعُمْرَةَ) (¬2) (عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ) (¬3) (لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬4) فَـ (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِأَبِيهِ:) (¬5) (لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ , فَلَوْ أَقَمْتَ، فَقَالَ: " قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬6) (مُعْتَمِرًا " , فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ , " فَنَحَرَ هَدْيَهُ , وَحَلَقَ رَأسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) [الفتح/25] (¬2) (حم) 4595 , (م) 180 - (1230) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1559 , (م) 182 - (1230) (¬4) (م) 181 - (1230) , (خ) 1713 , (س) 2859 (¬5) (خ) 1607 , (س) 2859 (¬6) (خ) 1558 , (م) 181 - (1230) , (حم) 4480 (¬7) (خ) 2554 , (حم) 6067

ما يلزم المحصر في القضاء

مَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ فِي الْقَضَاء (خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ " , قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ " , قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 115 - (1211) , (خ) 1694 , (جة) 3000 , (ش) 36271 , (حم) 25628

(د) , عَنْ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ , وَبَعَثَ مَعِي رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بِهَدْيٍ , فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ , فَنَحَرْتُ الْهَدْيَ مَكَانِي ثُمَّ أَحْلَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ , فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عُمْرَتِي فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: أَبْدِلْ الْهَدْيَ , " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (د) 1864، (ك) 1786 , (الضياء) ج11ص186ح173 , وقال الألباني: ضعيف.

العمرة

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الْثَّامِنُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْعُمْرَة} مَشْرُوعِيَّةُ الْعُمْرَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا , وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (¬1) (خ م) , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه -: كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬2) (قَالَ: " اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعَ عُمَرٍ , كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ) (¬3) (إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ (¬4)) (¬5) (عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ , حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ , حَيْثُ صَالَحَهُمْ) (¬6) (وَعُمْرَةٌ مِنْ الْجِعْرَانَة (¬7) حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ ") (¬8) (قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟، قَالَ: " وَاحِدَةً ") (¬9) ¬

_ (¬1) [البقرة/158] (¬2) (خ) 1687 , (حم) 13590 (¬3) (خ) 3917 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬4) أَيْ: إنها كانت في ذي الحجة , وليس ذي القعدة. (¬5) (خ) 1688 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬6) (خ) 1687 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬7) الجِعْرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بَريدٌ , وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬8) (خ) 3917 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬9) (خ) 1687 , (م) 217 - (1253) , (ت) 815 , (حم) 12395

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ , وَالثَّانِيَةَ:) (¬1) (عُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ) (¬2) (- حِينَ تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَةٍ مَنْ قَابِلٍ - وَالثَّالِثَةَ: مِنْ الْجِعْرَانَةِ , وَالرَّابِعَةَ: الَّتِي قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 1993 , (ت) 816 , (جة) 3003 , (حم) 2957 (¬2) (حم) 2211 , (ت) 816 , (جة) 3003 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1993 , (جة) 3003 , (ت) 816 , (حم) 2211

فضيلة العمرة

فَضِيلَةُ الْعُمْرَة راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2

(خ م) , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه -: كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬1) (قَالَ: " اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعَ عُمَرٍ , كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ) (¬2) (إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ (¬3)) (¬4) (عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ , حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ , حَيْثُ صَالَحَهُمْ) (¬5) (وَعُمْرَةٌ مِنْ الْجِعْرَانَة (¬6) حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ ") (¬7) (قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟، قَالَ: " وَاحِدَةً ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 1687 , (حم) 13590 (¬2) (خ) 3917 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬3) أَيْ: إنها كانت في ذي الحجة , وليس ذي القعدة. (¬4) (خ) 1688 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬5) (خ) 1687 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬6) الجِعْرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بَريدٌ , وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬7) (خ) 3917 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬8) (خ) 1687 , (م) 217 - (1253) , (ت) 815 , (حم) 12395

حكم العمرة

حُكْمُ الْعُمْرَة قَالَ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (¬1) (خ م ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ (¬2) " , فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ (¬3) فلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا (¬4) مِنْ طِينٍ , " فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ (¬5) ") (¬6) (وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ) (¬7) (فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬8) (إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ (¬9) يَمْشِي) (¬10) (شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ) (¬11) (كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ) (¬12) (شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ) (¬13) (أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا) (¬14) (لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ, وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ) (¬15) (فَسَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ (¬16)) (¬17) (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، " فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - السَّلَامَ ") (¬18) (قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ؟ , قَالَ: " ادْنُهْ "، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو مِرَارًا، وَيُقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ادْنُ "، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬19) وفي رواية: (فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْه , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ) (¬20) (فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ (¬21)؟ , قَالَ: " الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (¬22)) (¬23) وفي رواية: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) (¬24) (وَأَنْ تُقِيمَ الصَلَاةَ [الْمَكْتُوبَةَ] (¬25) وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ [الْمَفْرُوضَةَ] (¬26) وَتَصُومَ رَمَضَانَ) (¬27) (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (¬28) (وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ ") (¬29) (قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟) (¬30) وفي رواية: (إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) (¬31) (قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: صَدَقْتَ) (¬32). ¬

_ (¬1) [البقرة/196] (¬2) أَيْ: فِي وَسَطِهِمْ وَمُعْظَمهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬3) أَيْ: الْمُسَافِر. عون المعبود - (ج 10 / ص 216) (¬4) قَالَ فِي الْقَامُوس: الدُّكَّان: بِنَاءٌ يُسَطَّحُ أَعْلَاهُ لِلْمَقْعَدِ. عون المعبود (10/ 216) (¬5) اسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْقُرْطُبِيُّ اِسْتِحْبَابَ جُلُوسِ الْعَالِمِ بِمَكَانٍ يَخْتَصُّ بِهِ , وَيَكُوُن مُرْتَفِعًا إِذَا اِحْتَاجَ لِذَلِكَ لِضَرُورَةِ تَعْلِيمِ وَنَحْوه. (فتح - ح50) (¬6) (س) 4991 , (د) 4698 (¬7) (د) 4698 (¬8) (حم) 367 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬9) أَيْ: مَلَكٌ فِي صُورَة رَجُل. (فتح - ح50) (¬10) (خ) 4499 (¬11) (م) 8 , (ت) 2610 (¬12) (س) 4991 (¬13) (م) 8 , (ت) 2610 (¬14) (س) 4991 (¬15) (م) 8 , (ت) 2610 (¬16) أَيْ: الْجَمَاعَة , يَعْنِي الْجَمَاعَة الَّذِينَ كَانُوا جُلُوسًا عَنْ جَانِبَيْهِ. عون (10/ 216) (¬17) (د) 4698 (¬18) (س) 4991 , (د) 4698 (¬19) (س) 4991 (¬20) (م) 8 , (س) 4990 (¬21) قَدَّمَ السُّؤَالَ عَنْ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ الْأَصْل، وَثَنَّى بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ مِصْدَاقَ الدَّعْوَى، وَثَلَّثَ بِالْإِحْسَانِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّق بِهِمَا. وَفِي رِوَايَة عُمَارَة بْن الْقَعْقَاع: بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ , لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الظَّاهِر , وَثَنَّى بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ الْبَاطِن , وَرَجَّحَ هَذَا الطِّيبِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَقِّي. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِصَّة وَاحِدَة , اِخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي تَأدِيَتِهَا، وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ تَرْتِيٌب، وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة مَطَرٍ الْوَرَّاق , فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالْإِسْلَامِ, وَثَنَّى بِالْإِحْسَانِ, وَثَلَّثَ بِالْإِيمَانِ فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَاقِعَ أَمْرٌ وَاحِد، وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأخِيرُ وَقَعَ مِنْ الرُّوَاة. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح50) (¬22) قَالَ النَّوَوِيّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ مَعْرِفَةُ الله , فَيَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاة وَغَيْرِهَا عَلَيْهَا لِإِدْخَالِهَا فِي الْإِسْلَام، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الطَّاعَةُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْوَظَائِف، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامّ. قُلْت: أَمَّا الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فَبَعِيد؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْإِيمَان، وَأَمَّا الْإِسْلَام , فَهُوَ أَعْمَالٌ قَوْلِيَّةٌ وَبَدَنِيَّة، وَقَدْ عَبَّرَ فِي حَدِيثِ عُمَر هُنَا بِقَوْلِهِ " أَنْ تَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله " , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادَةِ فِي حَدِيث الْبَاب: النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ دَفْعُ الِاحْتِمَال الثَّانِي. وَلَمَّا عَبَّرَ الرَّاوِي بِالْعِبَادَةِ , اِحْتَاجَ أَنْ يُوَضِّحَهَا بِقَوْلِهِ " وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيْئًا " , وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا فِي رِوَايَة عُمَر , لِاسْتِلْزَامِهَا ذَلِكَ. (فتح - ح50) (¬23) (س) 4991 , (خ) 50 , (م) 9 (¬24) (م) 8 , (س) 4990 (¬25) (م) 9 , (جة) 64 (¬26) (م) 9 , (جة) 64 (¬27) (خ) 50 , (م) 9 (¬28) (م) 8 , (س) 4990 (¬29) (خز) 1 , (حب) 173 , (د) 4695 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 175 , 1101 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 3، وقال الأرنؤوط في (حب) 173: إسناده صحيح. (¬30) (خز) 1 , (حب) 173 (¬31) (س) 4991 (¬32) (س) 4991

(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الأَصْغَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(جة) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟، قَالَ: " نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال أبو بكر بن خزيمة في صحيحه ح3074: في قوله صلى الله عليه وسلم (عليهن جهاد لا قتال فيه) وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله: (عليهن) إنه واجب , إذ غير جائز أن يقال: (على المرء) ما هو تطوع غير واجب. أ. هـ (¬2) (جة) 2901 , (حم) 25361 , انظر الإرواء (981)، المشكاة (2534)

(ك) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللهِ أَحَدٌ إِلاَّ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً , فَمَنْ زَادَ بَعْدَهَا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1732 , (خز) 3066 , (هق) 8544 , (ش) 13655 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 861

(س حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ (¬1) قَالَ: قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ , فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ , فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ , فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ: هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ , فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا وفي رواية: (فَقَرَنْتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) (¬2) فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا , فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ , فَأَتَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ , وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ , فَأَتَيْتُ هُرَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: يَا هَنَاهْ , إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ , فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ , فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا: فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ) (¬3) (فَقَالَ لِي عُمَرُ: إِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا شَيْئًا , هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ) (¬4). ¬

_ (¬1) هو شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ. (س) 2721 (¬2) (حم) 256 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (س) 2719 , (د) 1799 , (جة) 2970 , (حم) 83 (¬4) (حم) 254 , (س) 2719 , (د) 1799 , (جة) 2970 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم حب) , وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: (حَجَجْتُ مَعَ مَوَالِيَّ , فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ , قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ اعْتَمِرْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ , وَإِنْ شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَحُجَّ , قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَنْ كَانَ صَرُورَةً (¬1) فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ , قَالَ: فَسَأَلْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ , فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ , فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِنَّ , قَالَ: فَقَالَتْ: نَعَمْ وَأَشْفِيكَ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " أَهِلُّوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ) (¬2) وفي رواية: (يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّرُورَةُ: وَالْمُرَادُ بِهِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: الشَّخْصُ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ , قَالَ النَّوَوِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ صَرَّ بِنَفْسِهِ عَنْ إخْرَاجِهَا فِي الْحَجِّ وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ تَسْمِيَةَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ; لِمَا رَوَى ابْنُ عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ} (ضعيف) قَالَ النَّوَوِيُّ: أَيْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِلَا حَجٍّ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْتَطِيعٍ تَرْكُهُ , فَكَرَاهَةُ تَسْمِيَةِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً , وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ. (¬2) (حم) 26590 , (حب) 3920 , (طح) 3721 , (هق) 8568 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حب) 3920 , (يع) 7011 , انظر الصَّحِيحَة: 2469

(حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْهَا , فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَلَمْ نَحُجَّ قَطُّ , أَفَنَعْتَمِرُ مِنْهَا؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ , " فَقَدْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عُمَرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجَّتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6475 , (خ) 1684 , (د) 1986 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

أركان وفرائض العمرة

أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْعُمْرَة الْإِحْرَامُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة (حم) , قَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ (¬1)) (¬2) (وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا) (¬3) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ، قَالَ:) (¬4) (" قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " , فَقَالَتْ (¬5): يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ) (¬6) (قَالَ: " طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ") (¬7) (قَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ , يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ , وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟) (¬8) (قَالَ: " وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ , أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكِ ") (¬9) (فَأَبَتْ) (¬10) (قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا سَهْلًا , إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ) (¬11) (فَوَقَفَ بِأَعْلَى وَادِي مَكَّةَ , وَأَمَرَ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) (¬12) (الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ") (¬13) (فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ) (¬14) (فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنْ الْأَكَمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ) (¬15) (ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬16) (فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ") (¬17) ¬

_ (¬1) النفر: الخروج من مكان إلى مكان، والخروج من مكة بعد أداء المناسك. (¬2) (خ) 1673 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (حم) 24950 (¬3) (م) 115 - (1211) , (جة) 3000 (¬4) (خ) 1682 , (م) 382 - (1211) , (ت) 943 , (س) 391 (¬5) أيْ: عائشة. (¬6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 15281 (¬7) (د) 1897 , (حم) 24976 , (هق) 9203 , (مسند الشافعي) ج1ص113 , انظر الصحيحة: 1984 (¬8) (خ) 1486 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (د) 1782 , (حم) 25355 (¬9) (م) 136 - (1213) , (حم) 24205 , (ش) 13015 (¬10) (م) 132 - (1211) , (حم) 24976 (¬11) (م) 137 - (1213) (¬12) (حم) 14985 , (خ) 1568 (¬13) (خ) 6803 (¬14) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬15) (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) , انظر الصَّحِيحَة: 2626، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (م) 123 - (1211) (¬17) (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) , انظر الصَّحِيحَة: 2626، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الطواف من أركان العمرة

الطَّوَافُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة (خ م د حم) , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قَالَ: (" اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ , " فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ) (¬1) (بِالْبَيْتِ " وَطُفْنَا مَعَهُ) (¬2) (" وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ") (¬3) (وَصَلَّيْنَا مَعَهُ) (¬4) (" ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ") (¬5) (وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ) (¬6) (" فَسَعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ") (¬7) (وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ) (¬8) وفي رواية: (نَسْتُرُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬9) (أَنْ يُصِيبَهُ أَحَدٌ بِحَجَرٍ أَوْ بِرَمْيَةٍ (¬10)) (¬11) (" فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الْأَحْزَابِ , يَقُولُ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ , سَرِيعَ الْحِسَابِ , هَازِمَ الْأَحْزَابِ , اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ") (¬12) (فَقِيلَ لِعَبْدِ اللهِ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْكَعْبَةَ) (¬13) (فِي عُمْرَتِهِ؟ , قَالَ: " لَا ") (¬14). ¬

_ (¬1) (خ) 1699 (¬2) (حم) 19154 , (خ) 1699 , (د) 1902 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 1523 , (د) 1902 (¬4) (خ) 3952 , (جة) 2990 (¬5) (د) 1903 , (خ) 1699 , (حم) 19154 (¬6) (خ) 1699 , (حم) 19154 (¬7) (د) 1903 , (حم) 19131 (¬8) (خ) 1699 , (د) 1902 , (جة) 2990 , (حم) 19152 (¬9) (حم) 19131 , (خ) 4008 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) فيه دليل على جواز اتخاذ الحرس الخاصة. ع (¬11) (مي) 1963 , (خ) 3952 , (جة) 2990 , (حم) 19154 (¬12) (حم) 19426 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (د) 1902 , (خ) 1523 , (م) 397 - (1332) , (حم) 19148 (¬14) (م) 397 - (1332) , (خ) 1523 , (د) 1902 , (حم) 19148

السعي من أركان العمرة

السَّعْيُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة (حم) , وعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَهُوَ وَرَاءَهُمْ) (¬1) (يَسْعَى , يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ) (¬2) (حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ) (¬3) (وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 27408 , وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (حم) 27407 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (حم) 27408 (¬4) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص16: (فائدة) جاء في " المغني " لابن قدامة المقدسي (3/ 394) ما نصه: (وَطَوَافُ النِّسَاءِ وَسَعْيُهُنَّ مَشْيٌ كُلُّهُ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ اضْطِبَاعٌ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا إظْهَارُ الْجَلَدِ، وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يُقْصَدُ فِيهِنَّ السَّتْرُ، وَفِي الرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ تَعَرُّضٌ لِلتَّكَشُّفِ. وفي " المجموع " للنووي (8/ 75) ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية فقد قال: " إن فيها وجهين: الأول: وهو الصحيح وبه قَطَعَ الْجُمْهُورُ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ , بَلْ تَمْشِي جَمِيعَ الْمَسَافَةِ , سَوَاءٌ كَانَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا. والوجه الثاني: أنها إن سَعَتْ فِي اللَّيْلِ حَالَ خُلُوِّ الْمَسْعَى , اُسْتُحِبَّ لَهَا السَّعْيُ فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ كَالرَّجُلِ " قلت: ولعل هذا هو الأقرب , فإن أصل مشروعية السعي سَعْيُ هاجر أم إسماعيل , تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: " فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه , ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي , ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ , فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: " فذلك سعي الناس بينهما ". أخرجه البخاري 3184. أ. هـ (¬5) (حم) 27407 , (خز) 2764، (ك) 6943 , (هق) 9150 , وصححه الألباني في الإرواء: 1072، وصَحِيح الْجَامِع: 968

(خ م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ -:) (¬1) (إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: لِمَ؟، قُلْتُ: لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا , وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (¬2)) (¬3) (فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ) (¬4) (فِي أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا , أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬5) (فَلَمَّا أَسْلَمُوا) (¬6) (قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْحَجِّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ) (¬7) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬8) (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَة) (¬9) (فَطَافُوا) (¬10) (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: " ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ") (¬11) (وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ) (¬12) (فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا) (¬13) (فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ) (¬14) (امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬15) (قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ - إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ - كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ , فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ , فَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ؟ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآية نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ , ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ , وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ , حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَمَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بالبيت) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 1698 (¬2) [البقرة/158] (¬3) (م) 259 - (1277) (¬4) (خ) 1561، (م) 259 - (1277) (¬5) (م) 260 - (1277) (¬6) (خ) 1561، (م) 260 - (1277) (¬7) (م) 260 - (1277) (¬8) (خ) 1561 (¬9) (م) 260 - (1277)، (خ) 1698، (د) 1901 (¬10) (م) 259 - (1277) (¬11) (خ) 1561 (¬12) (م) 261 - (1277) (¬13) (خ) 1561، (م) 262 - (1277)، (س) 2968، (حم) 25155 (¬14) (م) 260 - (1277) (¬15) (خ) 1698، (م) 259 - (1277)، (جة) 2986 (¬16) (خ) 1561، (م) 262 - (1277)، (ت) 2965

(خ ت) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: (قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ، لَأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) (فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ , فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}) (¬2) (قَالَ: هُمَا تَطَوُّعٌ {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}) (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1565 (¬2) (خ) 4226، (م) 264 - (1278)، (ت) 2966 (¬3) (ت) 2966 , وقال الألباني: صحيح

(خ م) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: (سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ , فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأتِي امْرَأَتَهُ) (¬1) (قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ , قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا , ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) (¬2) (ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬3) (سَبْعًا) (¬4) (وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬5)) (¬6) (قَالَ: وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بفَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 189 - (1234) , (خ) 387 , (س) 2930 (¬2) (خ) 1544 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 5573 (¬3) (خ) 1564 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 4641 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 1563 , (م) 189 - (1234) (¬5) [الأحزاب: 21] (¬6) (خ) 1547 , (م) 189 - (1234) , (س) 2930 , (حم) 6398 (¬7) (خ) 1700 , (حم) 4641

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَجُلٌ فَغَشِىَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَمَا طَافَ بِالْبَيْتِ , فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَسَكٍ , فَقُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ , قُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: جَزُورٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9586 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1041 , وقال: لكن رجح البيهقي الأول - يعني قول ابن عباس للمرأة: أَهْرِيقِي دَمًا - فقال: (ولعل هذا أشبه). أ. هـ

الحلق أو التقصير من أركان العمرة

الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَة (خ م جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَصَّرَ آخَرُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: " وَلِلْمُقَصِّرِينَ ") (¬2) (قَالُوا: فَمَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللهِ ظَاهَرْتَ لَهُمْ الرَّحْمَةَ) (¬3) (ثَلَاثًا (¬4) وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟، قَالَ: " إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 3311 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1084 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 320 - (1302) , (خ) 1640 , (ت) 913 , (د) 1979 , (حم) 7158 (¬3) (حم) 3311 (¬4) (ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ) أَيْ: أَعَنْتهمْ وَأَيَّدْتهمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ ثَلَاث مَرَّات. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 102) (¬5) أَيْ: مَا عَامَلُوا مُعَامَلَة مَنْ يَشُكّ فِي أَنَّ الِاتِّبَاع أَحْسَن , وَأَمَّا مَنْ قَصَّرَ فَقَدْ عَامَلَ مُعَامَلَة الشَّاكّ فِي ذَلِكَ , حَيْثُ تَرَك فِعْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. حاشية السندي (ج6ص 102) (¬6) (جة) 3045 , (حم) 3311 , (ش) 13618 , (يع) 2718

(م حم) , وَعَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه -: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ , فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ) (¬1). ¬

_ (¬1) (م) 209 - (1246) , (س) 2737 , (د) 1802 , (خ) 1643 , (حم) 16930

(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ , إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1984 , (طب) ج12/ص250 ح13018 , (قط) ج2/ص271 ح165 , (هق) 9187 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5403، والصَّحِيحَة: 605 , وهداية الرواة: 2587

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ , لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأسِهَا , وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ , لَمْ تَأخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 866

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أَهَلَّ هُوَ وَامْرَأَتُهُ جَمِيعًا بِعُمْرَةٍ , فَقَضَتْ مَنَاسِكَهَا إِلَّا التَّقْصِيرَ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: إِنَّهَا لَشَبِقَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا تَسْمَعُ، فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: أَلَا أَعْلَمْتُمُونِي؟ , وَقَالَ لَهَا: أَهْرِيقِي دَمًا , قَالَتْ: مَاذَا؟ , قَالَ: انْحَرِي نَاقَةً , أَوْ بَقَرَةً , أَوْ شَاةً , قَالَتْ: أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: نَاقَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9587 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1041

سنن العمرة

سُنَن الْعُمْرَةِ (رَاجِع سُنَن الْحَجّ فِي الْإِحْرَام وَالطَّوَاف وَالسَّعْي وَالْحَلْق)

كيفية قضاء العمرة الفاسدة

كَيْفِيَّةُ قَضَاءِ الْعُمْرَةِ الْفَاسِدَة (خ) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: " قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَلَقَ رَأسَهُ , وَجَامَعَ نِسَاءَهُ , وَنَحَرَ هَدْيَهُ , حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1714 , (هق) 9863

(خ م س حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُرِيدُ الْعُمْرَةَ) (¬1) (عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ) (¬2) (لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬3) فَـ (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِأَبِيهِ:) (¬4) (لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ , فَلَوْ أَقَمْتَ، فَقَالَ: " قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (مُعْتَمِرًا " , فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ , " فَنَحَرَ هَدْيَهُ , وَحَلَقَ رَأسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ , وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ , وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا , وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا , فَاعْتَمَرَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ , فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ , فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا " أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ " فَخَرَجَ ") (¬6) فَـ (إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي , وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ , فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا مَعَهُ , ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬7)) (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 4595 , (م) 180 - (1230) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 1559 , (م) 182 - (1230) (¬3) (م) 181 - (1230) , (خ) 1713 , (س) 2859 (¬4) (خ) 1607 , (س) 2859 (¬5) (خ) 1558 , (م) 181 - (1230) , (حم) 4480 (¬6) (خ) 2554 , (حم) 6067 (¬7) [الأحزاب: 21] (¬8) (م) 181 - (1230) , (خ) 1558 , (س) 2933 , (حم) 5165

(خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ " , قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ " , قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 115 - (1211) , (خ) 1694 , (جة) 3000 , (ش) 36271 , (حم) 25628

(هق) , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ , فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ , فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ , فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ؟ , قَالَ: اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ , فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلاً فَحُجَّ وَأَهْدِ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ , فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ , فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 9564 , (ش) 13085، (ك) 2375 , وصححه الألباني في الإرواء: 1043

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ , فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا , فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا , فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَجٌّ قَابِلٌ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ , وَيُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ , وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 855 , (هق) 9570 , (ش) 13101 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنُّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ , يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 859 , (هق) 9583 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1044

تكرار العمرة في السنة

تَكْرَار الْعُمْرَة فِي السَّنَة قال صاحب المغني ج3 ص90: لَا بَأسَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا , رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَنَسٍ , وَعَائِشَةَ , وَعَطَاءٍ , وَطَاوُسٍ , وَعِكْرِمَةَ , وَالشَّافِعِيِّ , وَكَرِهَ الْعُمْرَةَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ الْحَسَنُ , وَابْنُ سِيرِينَ , وَمَالِكٌ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ: مَا كَانُوا يَعْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً. وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يَفْعَلْهُ , وَلَنَا , أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ فِي شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عُمْرَةً مَعَ قِرَانِهَا , وَعُمْرَةً بَعْدَ حَجِّهَا وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: {الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا}. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ عَلِيٌّ طفِي كُلٍّ شَهْرٍ مَرَّةً , وَكَانَ أَنَسٌ إذَا حَمَّمَ رَأسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ , رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ , فِي (مُسْنَدِهِ) وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَعْتَمِرُ إذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ شَعْرِهِ , وَقَالَ عَطَاءٌ: إنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ , فَأَمَّا الْإِكْثَارُ مِنْ الِاعْتِمَارِ , وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا , فَلَا يُسْتَحَبُّ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ السَّلَفِ الَّذِي حَكَيْنَاهُ , وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ: إذَا اعْتَمَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ , وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأسِ , فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ , وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: إنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ , وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الِاعْتِمَارِ , وَأَقْوَالُ السَّلَفِ وَأَحْوَالُهُمْ تَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ , وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابَهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا , وَإِنَّمَا نُقِلَ عَنْهُمْ إنْكَارُ ذَلِكَ , وَالْحَقُّ فِي اتِّبَاعِهِمْ , وَقَدْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعَ عُمَرَ فِي أَرْبَعِ سُفُرَاتٍ , لَمْ يَزِدْ فِي كُلِّ سُفْرَةٍ عَلَى عُمْرَةٍ وَاحِدَةٍ , وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَعَهُ , وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ جَمَعَ بَيْنَ عُمْرَتَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ مَعَهُ , إلَّا عَائِشَةَ حِينَ حَاضَتْ فَأَعْمَرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ ; لِأَنَّهَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ عُمْرَةَ قِرَانِهَا بَطَلَتْ , وَلِهَذَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ , وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ فَأَعْمَرَهَا لِذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ فِي هَذَا فَضْلٌ لَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَرْكِهِ. أ. هـ

مواقيت العمرة

مَوَاقِيتُ الْعُمْرَة مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الزَّمَانِيَّة (خ م) , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه -: كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (¬1) (قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ) (¬2) (إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1687 , (حم) 13590 (¬2) (خ) 3917 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590 (¬3) أَيْ: إنها كانت في ذي الحجة وليس ذي القعدة. (¬4) (خ) 1688 , (م) 217 - (1253) , (د) 1994 , (حم) 13590

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2996 , (يع) 2340

(خ م جة حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: (دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَة - رضي الله عنها -) (¬1) (فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، فَقَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ) (¬2) (قَالَ: فَاسْتَحْيَيْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ) (¬3) (وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟، فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟) (¬4) (قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ، إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ ") (¬5) (قَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَاللهِ مَا اعْتَمَرَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ عُمْرَةٍ - أَوْ عُمْرَةً - إِلَّا وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعَهُ , وَمَا اعْتَمَرَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي رَجَبٍ) (¬6) (قَطُّ) (¬7) (لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عُمْرَةً إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ) (¬8) وفي رواية: (إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ ") (¬9) (قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ، سَكَتَ) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 1685 , (م) 220 - (1255) (¬2) (م) 220 - (1255) , (خ) 1685 (¬3) (حم) 6126 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 220 - (1255) , (خ) 1685 , (حم) 24324 (¬5) (خ) 1685 , (م) 220 - (1255) , (ت) 937 , (حم) 24324 (¬6) (حم) 25277 , (خ) 4007 , (م) 219 - (1255) , (ت) 936 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 1685 , (م) 220 - (1255) , (ت) 936 , (حم) 6430 (¬8) (جة) 2997 (¬9) (حم) 6295 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح , وقال: وقول عائشة رضي الله عنها: " ما اعتمر عمرة قط إلا في ذي الحجة "، خالفته الروايات الأخرى في الباب، وقد ذكرناها عند الحديث (5383)، وانظر في ذلك "الفتح"3/ 600. أ. هـ (¬10) (م) 219 - (1255) , (حم) 24324

(خ م د حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ حَجَّتِهِ , قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ) (¬1) (أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ") (¬2) (قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ) (¬3) (لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ (¬4) فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا (¬5) وَابْنُهَا) (¬6) (عَلَى أَحَدِهِمَا) (¬7) (وَتَرَكَ نَاضِحًا) (¬8) (يَسْقِي أَرْضًا لَنَا) (¬9) (قَالَ: " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ , فَاعْتَمِرِي فِيهِ , فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ) (¬10) (تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 1764 (¬2) (خ) 1690 , (م) 221 - (1256) (¬3) (حم) 2025 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) أَيْ: بَعِيرَانِ نَسْتَقِي بِهِمَا. (¬5) تعني: زَوْجهَا. (¬6) (م) 221 - (1256) , (خ) 1764 (¬7) (خ) 1764 (¬8) (خ) 1690 , (م) 221 - (1256) (¬9) (خ) 1764 , (م) 221 - (1256) (¬10) (خ) 1690 , (م) 221 - (1256) (¬11) أَيْ: تعدل حَجَّةً مَعِي فِي الثَّوَاب. (¬12) (د) 1990 , (خ) 1764 , (م) 222 - (1256) , (ت) 939 , (س) 2110 , (حم) 27326

(حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْهَا , فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَلَمْ نَحُجَّ قَطُّ , أَفَنَعْتَمِرُ مِنْهَا؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ , " فَقَدْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عُمَرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجَّتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6475 , (خ) 1684 , (د) 1986 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

مواقيت العمرة المكانية

مَوَاقِيتُ الْعُمْرَةِ الْمَكَانِيَّة (جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ) (¬1) وفي رواية: (مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ , وَالطَّرِيقُ الْأُخْرَى الْجُحْفَةِ , وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ) (¬2) (ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلْأُفُقِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 2915 , (ش) 14067 , (خز) 2589 (¬2) (حم) 14612 , (م) 18 - (1183) , (خز) 2592 , (ش) 14067 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 2915

(ت س د حم) , وَعَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَرَجَ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا , فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا , فَقَضَى عُمْرَتَهُ , ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ , فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ) (¬1) (بِهَا , فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِهِ , كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ) (¬2) (فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ مِنَ الغَدِ) (¬3) (اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَتَّى) (¬4) (خَرَجَ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ) (¬5) (فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ) (¬6) (حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقُ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ مِنْ سَرِفَ) (¬7) (قَالَ مُحَرِّشٌ: فَلِذَلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 935 , (س) 2863 , (حم) 15558 (¬2) (حم) 15551 , (س) 2864 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (ت) 935 (¬4) (د) 1996 (¬5) (حم) 15558 , (س) 2863 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (د) 1996 , (س) 2863 , (حم) 15552 (¬7) (س) 2863 , (د) 1996 , (ت) 935 , (حم) 15558 (¬8) (حم) 15558 , (ت) 935

الإحرام بالعمرة بعد التحللين وهو لا يزال مقيما بمنى

اَلْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ وَهُوَ لَا يَزَالُ مُقِيمًا بِمِنَى (حم) , قَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ (¬1) لَيْلَةُ النَّفْرِ (¬2)) (¬3) (وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا) (¬4) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ، قَالَ:) (¬5) (" قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " , فَقَالَتْ (¬6): يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ) (¬7) (قَالَ: " طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ") (¬8) (قَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ , يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ , وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟) (¬9) وفي رواية: (أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ؟) (¬10) (قَالَ: " وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ , أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكِ ") (¬11) (فَأَبَتْ) (¬12) (قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا سَهْلًا , إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ) (¬13) (فَوَقَفَ بِأَعْلَى وَادِي مَكَّةَ , وَأَمَرَ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) (¬14) (الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ") (¬15) (فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ) (¬16) (فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنْ الْأَكَمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ) (¬17) (ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ) (¬18) (فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ") (¬19) (ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأتِيَانِي (¬20) ") (¬21) (قَالَتْ: فَأَرْدَفَنِي (¬22) خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ، قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ (¬23)؟) (¬24) (فَأَرْدَفَهَا حَتَّى بَلَغَتْ التَّنْعِيمَ) (¬25) قَالَتْ: (فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي) (¬26) (الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا) (¬27) (" فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا (¬28) ") (¬29) وفي رواية: (" فَلَقِيتُ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُصْعِدًا مُدْلِجًا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ " , وَأَنَا مُدْلِجَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ) (¬30) (ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ , وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (¬31) (وَانْتَظَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْأَبْطَحِ) (¬32) وفي رواية: (فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ) (¬33) (بِالْحَصْبَةِ) (¬34) (فِي جَوْفِ اللَّيْلِ) (¬35) وفي رواية: (بِسَحَرَ) (¬36) (فَقَالَ: " هَلْ فَرَغْتُمْ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ) (¬37) (" فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ (¬38)) (¬39) (ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬40) قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ) (¬41) وفي رواية عَنْهَا: (ثُمَّ أَتَتْ الْبَيْتَ فَطَافَتْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَصَّرَتْ , " فَذَبَحَ عَنْهَا بَقَرَةً (¬42) ") (¬43) قَالَ جَابِرٌ: (فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ) (¬44) (قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬45). ¬

_ (¬1) قال الألباني في حجة النبي ص93: ليلة الحَصْبة: هي التي بعد أيام التشريق , وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المُحَصَّب وباتوا به. والمحصب: هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في النهاية. أ. هـ (¬2) النفر: الخروج من مكان إلى مكان، والخروج من مكة بعد أداء المناسك. (¬3) (خ) 1673 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (حم) 24950 (¬4) (م) 115 - (1211) , (جة) 3000 (¬5) (خ) 1682 , (م) 382 - (1211) , (ت) 943 , (س) 391 (¬6) أيْ: عائشة. (¬7) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 15281 (¬8) (د) 1897 , (حم) 24976 , (هق) 9203 , (مسند الشافعي) ج1ص113 , انظر الصحيحة: 1984 (¬9) (خ) 1486 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (د) 1782 , (حم) 25355 (¬10) (م) 134 - (1211) (¬11) (م) 136 - (1213) , (حم) 24205 , (ش) 13015 (¬12) (م) 132 - (1211) , (حم) 24976 (¬13) (م) 137 - (1213) (¬14) (حم) 14985 , (خ) 1568 (¬15) (خ) 6803 (¬16) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) (¬17) (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) , انظر الصَّحِيحَة: 2626، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (م) 123 - (1211) (¬19) (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) , انظر الصَّحِيحَة: 2626، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬20) قال الألباني في الصَّحِيحَة ح 1984: فالعمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج , لأنها حاضت كما علمتَ من قصة عائشة هذه , فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي - رضي الله عنها - ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض , فهذه يُشرع لها العمرة بعد الحج , فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج مما لَا نراه مشروعا , لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يفعلها , بل إنني أرى أن هذا من تشبُّه الرجال بالنساء , بل الحُيَّضُ منهن! , ولذلك جَرَيت على تسمية هذه العمرة - بـ (عمرة الحائض) بيانا للحقيقة. أ. هـ (¬21) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) , (حب) 3795 (¬22) أيْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ. (¬23) يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد فَيَضْرِب رِجْلِي بِسَبَبِ الرَّاحِلَة أَيْ يَضْرِب رِجْلِي عَامِدًا لَهَا فِي صُورَة مَنْ يَضْرِب الرَّاحِلَة، وَيَكُون قَوْلهَا (بِعِلَّةِ) مَعْنَاهُ بِسَبَبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْرِب رِجْلهَا بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ حِين تَكْشِف خِمَارهَا عَنْ عُنُقهَا غَيْرَة عَلَيْهَا، فَتَقُول لَهُ هِيَ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَد؟ أَيْ نَحْنُ فِي خَلَاء لَيْسَ هُنَا أَجْنَبِيّ أَسْتَتِر مِنْهُ , وَهَذَا التَّأوِيل مُتَعَيِّن أَوْ كَالْمُتَعَيِّنِ لِأَنَّهُ مُطَابِق لِلَفْظِ الَّذِي صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَة، وَلِلْمَعْنَى، وَلِسِيَاقِ الْكَلَام، فَتَعَيَّنَ اِعْتِمَاده. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 303) (¬24) (خ) 1485 , (م) 134 - (1211) (¬25) (حم) 14985 (¬26) (خ) 311 , (م) 113 - (1211) (¬27) (م) 112 - (1211) (¬28) وفي رواية: " فَانْتَظَرَهَا رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ ". (خ) 2822 (¬29) (خ) 1486 , (م) 128 - (1211) , (حم) 24950 (¬30) (حم) 26197 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬31) (م) 123 - (1211) (¬32) (د) 2005 (¬33) (م) 123 - (1211) (¬34) (م) 134 - (1211) , (س) 2763 , (د) 1785 , (حم) 15281 (¬35) (خ) 1696 , (م) 123 - (1211) (¬36) (خ) 1485 , (د) 2006 (¬37) (خ) 1485 , (خز) 963 (¬38) قال الألباني في حجة النبي ص93: ولم يرمل - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في طوافه هذا ولا في طواف الصدر كما أفاده حديث عمر في الصحيحين. أ. هـ (¬39) (م) 123 - (1211) , (خ) 1696 , (د) 2006 , (خز) 963 (¬40) (د) 2006 , (خ) 1696 , (م) 123 - (1211) , (خز) 963 (¬41) (م) 115 - (1211) , (خ) 1694 , (جة) 3000 , (ش) 36271 , (حم) 25628 (¬42) قال السندي: قوله: فذبح عنها بقرة: الموافق لروايات الحديث أن ضمير عنها للنساء، والمراد أنه ذبح عن النساء الأضحية عنهن كما جاءت به الروايات أو للهدية لكونهن متمتعات، لكن سوق هذه الرواية يدل على أنه ذبح عن عائشة لكونها فسخت العمرة ثم قضت بدلها، والله تعالى أعلم. [مسند أحمد ط الرسالة 42/ 194] (¬43) (حم) 25355 , (طح) ج2ص201 , (راهويه) 1229 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬44) (خ) 6803 , (م) 132 - (1211) , (حم) 14318 , (هق) 9137 (¬45) (م) 136 - (1213)

(ط) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ التَّنْعِيمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 813

(ط) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ , ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهَا، فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ تَرَكَتِ الْإِهْلَالَ , قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ تَرَكَتْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ حَتَّى تَأتِيَ الْجُحْفَةَ (¬1) فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلَالَ، فَإِذَا رَأَتِ الْهِلَالَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) (الْجُحْفَة) هِيَ قَرْيَة خَرِبَة , بَيْنهَا وَبَيْنَ مَكَّة خَمْس مَرَاحِل أَوْ سِتَّة، وَفِي قَوْل النَّوَوِيّ فِي " شَرْح الْمُهَذَّب " ثَلَاث مَرَاحِل نَظَرٌ، وَسَيَأتِي فِي حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّهَا مَهْيَعَة، وَسُمِّيَتْ الْجُحْفَة لِأَنَّ السَّيْل أَجْحَفَ بِهَا، قَالَ اِبْن الْكَلْبِيّ: كَانَ الْعَمَالِيق يَسْكُنُونَ يَثْرِب، فَوَقَعَ بَيْنهمْ وَبَيْنَ بَنِي عَبِيل - وَهُمْ إِخْوَة عَاد - حَرْب فَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ يَثْرِب , فَنَزَلُوا مَهْيَعَة , فَجَاءَ سَيْل فَاجْتَحَفَهُمْ أَيْ اِسْتَأصَلَهُمْ , فَسُمِّيَتْ الْجُحْفَة. وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْدَ النَّسَائِيِّ " وَلِأَهْلِ الشَّام وَمِصْر الْجُحْفَة " , وَالْمَكَان الَّذِي يُحْرِم مِنْهُ الْمِصْرِيُّونَ الْآن رَابِغ , قَرِيب مِنْ الْجُحْفَة، وَاخْتُصَّتْ الْجُحْفَة بِالْحُمَّى , فَلَا يَنْزِلهَا أَحَد إِلَّا حُمَّ. فتح الباري (ج 5 / ص 163) (¬2) قلت: في الحديث كما ترى دليل على رجحان قول الألباني رحمه الله بأن العمرة من التنعيم إنما هي خاصة بالنساء اللواتي يحضن قبل إتمام العمرة انظر إلى قولها: (وَكَانَتْ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ تَرَكَتْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ حَتَّى تَأتِيَ الْجُحْفَةَ، فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلَالَ، فَإِذَا رَأَتْ الْهِلَالَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ) فإن قيل: لماذا لم تكن تقرن الحج والعمرة معا كما فعلت مع رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ قلت: ربما كانت تخشى أن يصيبها الحيض مرة أخرى كما حدث معها أيام حجها مع رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فتضطر إلى الذهاب إلى التنعيم - وهي قد تركت الذهاب إليه كما ترى - فلذلك كانت تُحرم بعمرة مستقلة من الجحفة بعد الحج , والله أعلم. ع (¬3) (ط) 750 , وإسناده صحيح.

النيابة في العمرة

اَلنِّيَابَةُ فِي الْعُمْرَة (ت) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ , لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ , قَالَ: " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 930 , (س) 2621 , (جة) 2906 , (حم) 16229

صيغة التهنئة بالحج والعمرة

صيغة التهنئة بالحج والعمرة (خ م) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: (تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ , فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلْتُهُ) (¬1) (عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا , وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ , أَوْ بَقَرَةٌ , أَوْ شَاةٌ , أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ (¬2)) (¬3) (قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ) (¬4) (فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ , وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ) (¬5) (قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ , فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , " سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ) (¬6) وفي رواية: (سُنَّةُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي , قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ , فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 204 - (1242) , (خ) 1492 , (حم) 2158 (¬2) أَيْ: مُشَارَكَة فِي دَم أَيْ حَيْثُ يُجْزِئُ الشَّيْء الْوَاحِد عَنْ جَمَاعَة. فتح الباري (ج 5 / ص 367) (¬3) (خ) 1603 , (حم) 2158 (¬4) (م) 204 - (1242) (¬5) (خ) 1492 , (م) 204 - (1242) , (حم) 2158 (¬6) (م) 204 - (1242) , (خ) 1603 , (حم) 2158 (¬7) (خ) 1492

الأضحية

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الْتَّاسِعُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْأُضْحِيَّة} دَلِيلُ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة قَالَ تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (¬1) وقَالَ تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ , لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ , فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (¬2) وقَالَ تَعَالَى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ , فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الكوثر/2] (¬2) [الحج: 27، 28] (¬3) [الحج/36]

الحكمة من مشروعية الأضحية

الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّة (حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكِ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى , فَسَابَقَهُ , فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ (¬1) ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ , فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ , ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى , فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ - وَثَمَّ (¬2) تَلَّهُ لِلجَبِينِ (¬3) وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَبْيَضُ - وَقَالَ: يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي ثَوْبٌ تُكَفِّنُنِي فِيهِ غَيْرُهُ , فَاخْلَعْهُ حَتَّى تُكَفِّنَنِي فِيهِ , فَعَالَجَهُ لِيَخْلَعَهُ , فَنُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ: {أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ , إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ , وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (¬4) فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ , فَإِذَا هو بِكَبْشٍ أَبْيَضَ , أَقْرَنَ , أَعْيَنَ " - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَبِيعُ ذَلِكَ الضَّرْبَ مِنْ الْكِبَاشِ -. (¬5) ¬

_ (¬1) وفي رواية عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ " (خ) 1566 , (م) 241 - (1266) , (ت) 863 , (س) 2979 (¬2) (ثَمَّ) أَيْ: هناك. (¬3) قال مجاهد في قوله (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) قال: وضع وجهه للأرض , وقال: لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي , عسى أن ترحمني ولا تُجْهز عَلَيّ، واربط يدي إلى رقبتي , ثم ضع وجهي للأرض. تفسير الطبري - (ج 21 / ص 76) (¬4) [الصافات/104 - 107] (¬5) (حم) 2707 , (طل) 2697 , (طب) ج10/ص268 ح10628 , (هب) 4077 , وصححه أحمد شاكر , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح , غير أبي عاصم الغنوي ... فذكر حاله وقول الحافظ في التقريب: مقبول , قال: ولمعظم هذا الحديث شواهد وطرق يقوى بها.

فضل الأضحية

فَضْلُ الْأُضْحِيَّة قَالَ تَعَالَى: {لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ (¬1)} (¬2) (ت) , وعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنِ الْحَاجُّ؟ , قَالَ: " الشَّعِثُ (¬3) التَّفِلُ (¬4) " فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " الْعَجُّ وَالثَّجُّ (¬5) " فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السَّبِيلُ؟ , قَالَ: " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: يصل إليه التقوى منكم؛ أَيْ: ما أريد به وجهه , فذلك الذي يقبله ويُرفع إليه , ويسمعه ويُثِيب عليه. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 3758) (¬2) [الحج/37] (¬3) (الشَّعِثُ): الْمُغْبَرُّ الرَّأسِ مِنْ عَدَمِ الْغَسْلِ , مُفَرَّقُ الشَّعْرِ مِنْ عَدَمِ الْمَشْطِ , وَحَاصِلُهُ تَارِكُ الزِّينَةِ. تحفة الأحوذي (¬4) (التَّفِلُ) أَيْ: تَارِكُ الطِّيبِ , فَيُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ , مِنْ (تَفَلَ الشَّيْءَ مِنْ فِيهِ) إِذَا رَمَى بِهِ مُتَكَرِّهًا لَهُ. تحفة الأحوذي (¬5) قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالْعَجِّ: الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ , وَالثَّجُّ: نَحْرُ الْبُدْنِ. (¬6) (ت) 2998 , (جة) 2896 , (ش) 15703 , (هق) 8420 , المشكاة: 2527، صحيح الترغيب والترهيب: 1131 , صَحِيح الْجَامِع: 3167

حكم الأضحية

حُكْمُ الْأُضْحِيَّة (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3123 , (حم) 8259، (ك) 3468 , (هق) 18791 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6490 , وتخريج مشكلة الفقر: 102

(هق) , وَعَنْ أَبِي سَرِيحَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ , أَوْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ , كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي فَيَظُنُّ مَنْ رَآهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ. (هص) 1814 (¬2) (هق) 18813 , وصححه الألباني في الإرواء: 1139

(عب) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي لأَدَعُ الأَضْحَى وَإِنِّى لَمُوسِرٌ , مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 8149 , (هق) 18817 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1139

ما يشترط في الأضحية

مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّة أَنْ تَكُونَ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْأَنْعَام قَالَ تَعَالَى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (¬1) (جة) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الحج/28] (¬2) (جة) 3101 , (ش) 13817

(خ م) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: (تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ , فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلْتُهُ) (¬1) (عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا , وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ , أَوْ بَقَرَةٌ , أَوْ شَاةٌ , أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 204 - (1242) , (خ) 1492 , (حم) 2158 (¬2) أَيْ: مُشَارَكَة فِي دَم أَيْ حَيْثُ يُجْزِئُ الشَّيْء الْوَاحِد عَنْ جَمَاعَة. فتح الباري (ج 5 / ص 367) (¬3) (خ) 1603 , (حم) 2158

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَلَّتْ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ " (¬1) وَقَالَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها -: فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (دُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ [بِمِنًى] (¬2) بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟) (¬3) (قَالُوا: " ضَحَّى رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ) (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 3134 (¬2) (خ) 5228 (¬3) (خ) 1633 , (م) 125 - (1211) , (ط) 881 (¬4) (خ) 5228 , 290 , 1623 , (م) 125 - (1211) , (س) 290 , (ط) 881

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَسَمَ غَنَمًا يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَصْحَابِهِ وَقَالَ: اذْبَحُوهَا لِعُمْرَتِكُمْ (¬1) فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْكُمْ " , فَأَصَابَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - تَيْسٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) قوله: "لعمرتكم"، أي: لمتعتكم , كما هو مبين عند الطبراني. مسند أحمد ط الرسالة (5/ 18) (¬2) (حم) 2803 , (طب) ج11/ص223 ح11561 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 367 - (1321) , (خ) 1614 , (جة) 3096 , (س) 2787

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1615 , (م) 368 - (1321) , (ت) 909 , (س) 2785

العدد الذي تجزئ عنه الأضحية

اَلْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّة الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس (م حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ) (¬1) (" فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ) (¬2) (وَأَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ , كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ) (¬3) (فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ , وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ") (¬4) (فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ (¬5) مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ , قَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنْ الْبُدْنِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 144 - (1216) , (حم) 14965 (¬2) (حم) 15087 , (م) 354 - (1318) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 144 - (1216) , (حم) 14148 (¬4) (م) 352 - (1318) , (خز) 2900 , (هق) 19018 (¬5) وَالْبُدْنُ تُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ , إِلَّا أَنَّهَا هُنَا الْإِبِلُ , وَهَكَذَا اسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَحَادِيثِ وَفِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً , وَالْبُدْنُ: جَمْعُ بَدَنَةٍ وَهِيَ نَاقَةٌ تُنْحَرُ بِمَكَّةَ , وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. (¬6) (م) 353 - (1318)

(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ , وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. (¬1) وفي رواية: اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 350 - (1318) , (ت) 904 , (د) 2809 , (حم) 14159 (¬2) (م) 353 - (1318)

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى , فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً , وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1501 , (س) 4392 , (جة) 3131 , (حم) 2484

(س) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ" (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4391 , (حب) 4821

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (جة) 3136 , (حم) 2853 , (يع) 2613

العدد الذي تجزئ عنه الأضحية إذا كانت من الغنم

الْعَدَدُ الَّذِي تُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْغَنَم (خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ "، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5233 , (س) 4385 , (حم) 12003

(جة هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ , اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ , أَقْرَنَيْنِ , أَمْلَحَيْنِ , مَوْجُوءَيْنِ (¬1)) (¬2) (فَإِذَا خَطَبَ وَصَلَّى , ذَبَحَ أَحَدَ الْكَبْشَيْنِ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ , ثُمَّ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا , مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ , وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاغِ) (¬3) (وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ , وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْأَمْلَحُ: أَسْوَدُ الرَّأسِ , أَبْيَضُ الْبَدَنِ , مَوْجُوءَيْنِ: عَلَى وَزْنِ مَفْعُولَيْنِ , مِنْ قَوْلِهِمْ , وَجَأَ التَّيْسَ , إذَا رَضَّ عُرُوقَهُ , مِنْ غَيْرِ إخْرَاجِ الْخُصْيَيْنِ , وَالرَّضُّ: الدَّقُّ " وَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ " مِنْ هَذَا , أَيْ: هُوَ قَاطِعٌ لِلنِّكَاحِ. ورُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْخَصِيِّ , فَقَالَ: مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ , أَنْفَعُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ خِصْيَتَيْهِ. وقيل: الْمَوْجُوءُ: مَنْزُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقِيلَ: هُوَ الْمَشْقُوقُ عِرْقُ الْأُنْثَيَيْنِ , وَالْخِصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا. (¬2) (جة) 3122 , (حم) 25928 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1138 (¬3) (هق) 18828 , (ك) 3478 , (جة) 3122 , (حم) 25928 (¬4) (جة) 3122 , (حم) 25928

(د جم حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (يَوْمَ الْعِيدِ) (¬2) (بِكَبْشَيْنِ) (¬3) (أَقْرَنَيْنِ , أَمْلَحَيْنِ , مُوجَأَيْنِ , فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا , وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) (¬4) (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (¬5) (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ, عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ (¬6) بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (جة) 3121 (¬2) (حم) 15064 (¬3) (جة) 3121 (¬4) (د) 2795 (¬5) (جة) 3121 , (حم) 15064 (¬6) قال الألباني في إرواء الغليل (4/ 354): (فائدة): ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن من لم يُضَحِّ من أمته هو من خصائصه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما ذكره الحافظ في (الفتح) (9/ 514) عن أهل العلم. وعليه , فلا يجوز لأحد أن يقتدي به - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التضحية عن الأُمَّة , وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات , كالصلاة , والصيام , والقراءة , ونحوها من الطاعات , لعدم ورود ذلك عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلا يصلِّي أحدٌ عن أحد , ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ , ولا يقرأ أحدٌ عن أحدٍ , وأصل ذلك كله قوله تعالى: {وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى}. نعم هناك أمورٌ استُثْنِيَت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها , فلتطلب في المطولات. أ. هـ (¬7) (د) 2795 , (جة) 3121 , (حم) 15064 , الحديث ضعيف في (د جة) , لكن صححه الألباني في الإرواء: 1152 , وانظر [صحيح أبي داود2491] , [مختصر مسلم1257] , [تراجع العلامة230] , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده محتمل للتحسين.

(ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِيدَ الْأَضْحَى) (¬1) (بِالْمُصَلَّى , " فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ , نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ , فَأُتِيَ بِكَبْشٍ , فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ , وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ , وَاللهُ أَكْبَرُ) (¬2) (اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 14880 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (ت) 1521 , (د) 2810 , (حم) 14880 (¬3) (حم) 14880 , (ت) 1521 , (د) 2810 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1138 , وقال: وإنما يُخشى من تدليس المطلب بن عبد الله بن حنطب , وقد عنعنه في رواية الترمذي وغيره , فلعل الترمذي استغربه من أجلها , لكن قد صرح بالتحديث في رواية الطحاوي والحاكم وغيرهما , فزالت بذلك شبهة تدليسه. ثم رأيت الترمذي قد بيَّنَ وجهَ الاستغراب بعد سطرين مما سبق نقله عنه , فقال: (والمطلب يُقال انه لم يسمع من جابر). قلت: ورواية الطحاوي: تردُّ هذا القيل , وقد قال ابن أبي حاتم في روايته عن جابر: (يشبه أنه أدركه) وهذا أصح مما رواه عنه ابنه في (المراسيل): (لم يسمع من جابر). أ. هـ

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَسَمَ غَنَمًا يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَصْحَابِهِ وَقَالَ: اذْبَحُوهَا لِعُمْرَتِكُمْ (¬1) فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْكُمْ " , فَأَصَابَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - تَيْسٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) قوله: "لعمرتكم"، أي: لمتعتكم , كما هو مبين عند الطبراني. مسند أحمد ط الرسالة (5/ 18) (¬2) (حم) 2803 , (طب) ج11/ص223 ح11561 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَاتٍ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ [إِنَّ] (¬1) عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ , هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ (¬2)؟ , هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا: الرَّجَبِيَّةَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 4224 , (د) 2788 (¬2) العتيرة: ذَبِيحَة كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي الْعَشْر الْأُوَل مِنْ رَجَب , وَيُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّة , قَالَ النَّوَوِيّ: اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَفْسِير الْعَتِيرَة بِهَذَا. كَذَا فِي النَّيْل , وَفِي الْمِرْقَاة: وَهِيَ شَاة تُذْبَح فِي رَجَب يَتَقَرَّب بِهَا أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَالْمُسْلِمُونَ فِي صَدْر الْإِسْلَام , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُشْبِه مَعْنَى الْحَدِيث وَيَلِيق حُكْم الدِّين , وَأَمَّا الْعَتِيرَة الَّتِي يَعْتِرهَا أَهْل الْجَاهِلِيَّة , فَهِيَ الذَّبِيحَة الَّتِي كَانَتْ تُذْبَح لِلْأَصْنَامِ وَيُصَبّ دَمهَا عَلَى رَأسهَا. وَفِي النِّهَايَة: كَانَتْ الْعَتِيرَة بِالْمَعْنَى الْأَوَّل فِي صَدْر الْإِسْلَام , ثُمَّ نُسِخَ اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 6 / ص 244) (¬3) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ , هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ. وقال صحاب عون المعبود: قَدْ ذَهَبَ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخ بِالْأَحَادِيثِ الْآتِيَة فِي بَاب الْعَتِيرَة , وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ جَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى ذَلِكَ , وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوز الْجَزْم بِهِ إِلَّا بَعْد ثُبُوت أَنَّهَا مُتَأَخِّرَة , وَلَمْ يَثْبُت , وَقَالَ جَمَاعَة بِالْجَمْعِ بَيْن الْحَدِيث وَبَيْن الْأَحَادِيث الْآتِيَة , وَهُوَ الْأَوْلَى، وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى وُجُوب الْأُضْحِيَّة , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوب الْأُضْحِيَّة , فَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا مَنْدُوب إِلَيْهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: هِيَ وَاجِبَة , وَحَكَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيم. وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن: هِيَ وَاجِبَة عَلَى الْمَيَاسِير. اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 244) (¬4) (ت) 1518 , (س) 4224 , (د) 2788 , (جة) 3125 , (حم) 20750

(ت جة ط) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه -: كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , فَقَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ , فَيَأكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ " , ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ) (¬1) (بَعْدُ , فَصَارَتْ مُبَاهَاةً) (¬2) (كَمَا تَرَى) (¬3). ¬

_ (¬1) (جة) 3147 , (ت) 1505 , (ط) 1033 , وصححه الألباني في الإرواء: 1142 (¬2) (ط) 1033 (¬3) (ت) 1505 , (جة) 3147

(حم) , قَالَ أَبُو بَكْرَةَ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى كَبْشَيْنِ) (¬1) (أَمْلَحَيْنِ (¬2) فَذَبَحَهُمَا , وَإِلَى جُزَيْعَةٍ (¬3) مِنْ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا) (¬4) وفي رواية: (ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ , فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ , وَالثَلَاثَةِ الشَّاةُ) (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 5229 , (م) 30 - (1679) , (س) 4389 (¬2) قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَغَيْره: الْأَمْلَح هُوَ الْأَبْيَض الْخَالِص الْبَيَاض، وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هُوَ الْأَبْيَض وَيَشُوبهُ شَيْء مِنْ السَّوَاد، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ الَّذِي يُخَالِط بَيَاضه حُمْرَة، وَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ الْأَسْوَد يَعْلُوهُ حُمْرَة، وَقَالَ الْكِسَائِيّ: هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد وَالْبَيَاض أَكْثَر، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الْأَبْيَض الَّذِي فِي خَلَل صُوفه طَبَقَات سُود، وَقَالَ الدُّؤَادِيّ: هُوَ الْمُتَغَيِّر الشَّعْر بِسَوَادٍ وَبَيَاض. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 459) (¬3) هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم تَصْغِير جِزْعَة بِكَسْرِ الْجِيم، وَهِيَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء، يُقَال: جَزَعَ لَهُ مِنْ مَاله أَيْ: قَطَعَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 91) (¬4) (م) 30 - (1679) , (خ) 5229 , (ت) 1520 , (س) 4389 (¬5) (حم) 20471 , (هق) 11275 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي

أن تبلغ السن المعين للأضحية

أَنْ تَبْلُغَ السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْأُضْحِيَّة السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْإِبِل (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ: الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 850 , (هق) 9934

السن المجزئة في الأضحية إذا كانت من البقر أو الجاموس

السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ الْجَامُوس (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ: الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 850 , (هق) 9934

السن المجزئة في الأضحية إذا كانت من المعز

السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز (حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا , فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا مِنْ الْمَعْزِ (¬1) " , قَالَ: فَجِئْتُهُ بِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ جَذَعٌ , قَالَ: " ضَحِّ بِهِ " , فَضَحَّيْتُ بِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) (الْعَتُودُ): مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 6 / ص 27) (¬2) (حم) 21736 , (د) 2798 , (خ) 2178 , (م) 15 - (1965) , (ت) 1500 , (س) 4380 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

السن المجزئة في الأضحية إذا كانت من الضأن

السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن (س د) , وَعَنْ كُلَيْبِ بن شهاب (¬1) قَالَ: (كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى) (¬2) (فَعَزَّتْ الْغَنَمُ) (¬3) (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَلَاثَةِ , فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ) (¬4) (- يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ , مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ -:) (¬5) (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَلَاثَةِ) (¬6) وفي رواية: (نُعْطِي الْجَذَعَتَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) هو: كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي (والد عاصم بن كليب) , الطبقة: 2 من كبار التابعين روى له: (البخاري في جزء رفع اليدين - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: صدوق، وَهِمَ من ذكره فى الصحابة. (¬2) (س) 4383 (¬3) (د) 2799 , (جة) 3140 (¬4) (س) 4383 (¬5) (د) 2799 , (جة) 3140 (¬6) (س) 4383 (¬7) (س) 4384 , (حم) 23172، (ك) 7540 , (د) 2799 , وصححه في الإرواء تحت حديث: 1146

(حم) , وَعَنْ أُمِّ بِلَالٍ - امْرَأَةٌ مِنْ أَسْلَمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 27117 , (هق) 18851 , (جة) 3139 , (مش) 5723 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3884 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(س) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِجَذَعٍ مِنْ الضَّأنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4382 , (حب) 5904 , (طس) 3191 , (هق) 18845 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1144

(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً , إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ , فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأنِ (¬1) " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُسِنَّة: هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا. قال الألباني في السلسلة الضعيفة ح65: وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة , وَالْجَذَع مِنْ الضَّأن: مَا لَهُ سَنَة تَامَّة، على الْأَشْهَر عِنْد أَهْل اللُّغَة وجمهور أهل العلم , كما قال الشوكاني وغيره. أ. هـ قال النووي: وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور: أَنَّ أَفْضَل الْأَنْوَاع الْبَدَنَة، ثُمَّ الْبَقَرَة، ثُمَّ الضَّأن، ثُمَّ الْمَعْز , وَقَالَ مَالِك: الْغَنَم أَفْضَل؛ لِأَنَّهَا أَطْيَب لَحْمًا. حُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِي عَنْ سَبْعَة، وَكَذَا الْبَقَرَة. وَأَمَّا الشَّاة فَلَا تُجْزِي إِلَّا عَنْ وَاحِد بِالِاتِّفَاقِ. فَدَلَّ عَلَى تَفْضِيل الْبَدَنَة وَالْبَقَرَة. وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب مَالِك فِيمَا بَعْد الْغَنَم، فَقِيلَ: الْإِبِل أَفْضَل مِنْ الْبَقَرَة، وَقِيلَ: الْبَقَرَة أَفْضَل مِنْ الْإِبِل، وَهُوَ الْأَشْهَر عِنْدهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 456) (¬2) (م) 13 - (1963) , (س) 4378 , (د) 2797 , (حم) 14387 , وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ح65: روى ابن ماجة عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ , حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ , حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ , عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأنِ أُضْحِيَّةً " وهذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنها مجهولة كما قال ابن حزم (7/ 365). قال الألباني: كنت قد كتبت هذا سابقا منذ نحو خمس سنوات، وكان محور اعتمادي في ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعا: " لا تذبحوا إلا مسنة ... "، وتصحيح الحافظ ابن حجر إياه، ثم بدا لي أني كنت واهما في ذلك، تبعا للحافظ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الأحرى به أن يُحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة، لا أن تُتَأول به الأحاديث الصحيحة , ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس وقد عنعنه، ومن المقرر في " علم المصطلح " أن المدلس لا يُحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا، فعنعن ولم يصرح، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث، قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس , بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما لا يقدح في عدالته -: وأما أبو محمد بن حزم، فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن جابر ونحوه لأنه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: سمعت، وأخبرنا احتج به، ويحتج به ابن حزم إذا قال: (عن) مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلي كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته أسمع هذا من جابر؟ , فسألته فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حُدثت به، فقلت: أَعْلِم لي على ما سمعت منه، فأعلَم لي على هذا الذي عندي، ثم قال الذهبي: وفي " صحيح مسلم " عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء، وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب ": صدوق إلَّا أنه يدلس، وأورده في المرتبة الثالثة من كتابه " طبقات المدلسين (ص 15) وقال: مشهور بالتدليس، وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه: الثالثة من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم، كأبي الزبير المكي. قلت: والصواب من ذلك: المذهب الأول , وهو قبول ما صرحوا فيه بالسماع , وعليه الجمهور خلافا لابن حزم فإنه يرد حديثهم مطلقا , ولو صرحوا بالتحديث كما نص عليه في أول كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة (عن) ونحوها , وليس من رواية الليث بن سعد عنه، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه , أو ما يشهد له ويعتضد به , هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق، فطالما غفل عنها عامة الناس، وقد كنت واحدا منهم، حتى تفضل الله علي فعرفني بها، فله الحمد والشكر، وكان من الواجب علي أن أنبه على ذلك، فقد فعلت، والله الموفق لا رب سواه , وإذا تبين هذا، فقد كنت ذكرت قبل حديث جابر هذا حديثين ثابتين في التضحية بالجذع من الضأن، أحدهما حديث عقبة بن عامر، والآخر حديث مجاشع بن مسعود السلمي , وفيه: " أن الجذع يوفي مما يوفي الثني "، وكنت تأولتهما بما يخالف ظاهرهما توفيقا بينهما وبين حديث جابر، فإذ قد تبين ضعفه وأنه غير صالح للاحتجاج به، ولتأويل ما صح من أجله، فقد رجعت عن ذلك إلى دلالة الحديثين الظاهرة في جواز التضحية بالجذع من الضأن خاصة، وحديث مجاشع وإن كان بعمومه يشمل الجذع من المعز، فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد , وهو حديث البراء , قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تلك شاة لحم "، فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: " ضح بها، ولا تصلح لغيرك " , وفي رواية: " اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك " , وفي أخرى: " ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك "، أخرجه مسلم (6/ 74 - 76) والبخاري نحوه , ويبدو جليا من مجموع الروايات أن المراد بالجذعة في اللفظ الأخير الجذعة من المعز، فهو في ذلك كحديث عقبة المتقدم من رواية البخاري، وأما فهْمُ ابن حزم من هذا اللفظ جذعة العموم فيشمل عنده الجذعة من الضأن , فمن ظاهريته وجموده على اللفظ دون النظر إلى ما تدل عليه الروايات بمجموعها، والسياق والسباق، وهما من المقيِّدات، كما نص على ذلك ابن دقيق العيد وغيره من المحققين , ذلك هو الجواب الصحيح عن حديث جابر، وأما قول الحافظ في " التلخيص " (ص 385): " تنبيه: ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل , وتقديره: المستحب أن لا تذبحوا إلا مسنة " , قلت: هذا الحمل بعيد جدا، ولو سلم فهو تأويل، والتأويل فرع التصحيح، والحديث ليس بصحيح كما عرفت , فلا مسوغ لتأويله , وقد تأوله بعض الحنابلة بتأويل آخر لعله أقرب من تأويل الحافظ، ففسر المسنة بما إذا كانت من المعز! , ويرد هذا ما في رواية لأبي يعلى في " مسنده " (ق 125/ 2) بلفظ: " إذا عز عليك المَسَانُّ من الضأن، أجزأ الجذع من الضأن " , وهو وإن كان ضعيف السند كما بينته في " إرواء الغليل السبيل " (رقم 1131)، فمعناه هو الذي يتبادر من اللفظ الأول , ولعل الذي حمل الحافظ وغيره على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد هو الاعتقاد بأن الإجماع على خلاف ظاهر الحديث، وقد قاله الحافظ كما رأيت , فينبغي أن يُعْلَمَ أن بعض العلماء كثيرا ما يتساهلون في دعوى الإجماع في أمورٍ الخلافُ فيها معروف، وعذرهم في ذلك أنهم لم يعلموا بالخلاف، فينبغي التثبت في هذه الدعوى في مثل هذه المسألة التي لا يستطيع العالم أن يقطع بنفي الخلاف فيها , كما أرشدنا الإمام أحمد بقوله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه , لعلهم اختلفوا , رواه ابنه عبد الله بن أحمد في " مسائله " , فمما يبطل الإجماع المزعوم في هذه المسألة ما روى مالك في " الموطأ " (2/ 482 / 2) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن. ورواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع بن ابن عمر قال: " لا تجزيء إلا الثنية فصاعدا "، ذكره ابن حزم (7/ 361). وختاما أقول: نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق: أن حديث هلال هذا: " نعمت الأضحية الجذع من الضأن " وكذا الذي قبله، وإن كان ضعيف المبنى، فهو صحيح المعنى، يشهد له حديث عقبة ومجاشع، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لما أوردتهما في هذه " السلسلة " , ولأوردت بديلهما حديث جابر هذا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولله في خلقه شؤون. أ. هـ

سلامة الأضحية من العيوب

سَلَامَةُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ الْعُيُوب الْعَيْبُ الَّذِي تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة (ت) , وَعَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ , عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ , قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ , قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا , قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ (¬1)؟ , قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ (¬2) قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؟ , قَالَ: لَا بَأسَ , " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا حُكْمُهَا هَلْ يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا أَمْ لَا. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157) (¬2) أَيْ: الْمَذْبَحَ وَهُوَ الْمُصَلَّى، أَيْ فَيَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157) (¬3) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَصْلُ الِاسْتِشْرَافِ أَنْ تَضَعَ يَدَك عَلَى حَاجِبِك وَتَنْظُرَ كَالَّذِي يَسْتَظِلُّ مِنْ الشَّمْسِ حَتَّى يَسْتَبِينَ الشَّيْءَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الشَّرَفِ الْعُلُوُّ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَيَكُونُ أَكْثَرَ لِإِدْرَاكِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ: أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، أَيْ نَتَأَمَّلَ سَلَامَتَهُمَا مِنْ آفَةٍ تَكُونُ بِهِمَا، وَقِيلَ هُوَ مِنْ الشُّرْفَةِ، وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ، أَيْ: أُمِرْنَا أَنْ نَتَخَيَّرَهَا اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157) (¬4) (ت) 1503 , (حم) 734 , (س) 4376 , (جة) 3143

الأضحية بالخصي

الْأُضْحِيَّة بِالْخَصِيِّ (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ , اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ , أَقْرَنَيْنِ , أَمْلَحَيْنِ , مَوْجُوءَيْنِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْأَمْلَحُ: أَسْوَدُ الرَّأسِ , أَبْيَضُ الْبَدَنِ , مَوْجُوءَيْنِ: عَلَى وَزْنِ مَفْعُولَيْنِ , مِنْ قَوْلِهِمْ , وَجَأَ التَّيْسَ , إذَا رَضَّ عُرُوقَهُ , مِنْ غَيْرِ إخْرَاجِ الْخُصْيَيْنِ , وَالرَّضُّ: الدَّقُّ " وَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ " مِنْ هَذَا , أَيْ: هُوَ قَاطِعٌ لِلنِّكَاحِ. ورُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْخَصِيِّ , فَقَالَ: مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ , أَنْفَعُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ خِصْيَتَيْهِ. وقيل: الْمَوْجُوءُ: مَنْزُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقِيلَ: هُوَ الْمَشْقُوقُ عِرْقُ الْأُنْثَيَيْنِ , وَالْخِصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا. (¬2) (جة) 3122 , (حم) 25928 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1138

العيب الذي لا تجزئ معه الأضحية

الْعَيْبُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة (س حم) , وَعَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ , مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ: (سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضي الله عنه -: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْأَضَاحِيِّ؟ , أَوْ مَا نَهَى عَنْه مِنْ الْأَضَاحِيِّ؟ , فَقَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ " - وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ -) (¬2) (فَقَالَ: " أَرْبَعٌ) (¬3) (لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا , وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا , وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا , وَالْكَسِيرُ وفي رواية: (وَالْعَجْفَاءُ) (¬4) الَّتِي لَا تُنْقِي (¬5) " , فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ , أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ , أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ , قَالَ: فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ , وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 18689 , (س) 4369 , (د) 2802 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (س) 4371 , (د) 2802 (¬3) (س) 4369 (¬4) (س) 4371 , (ت) 1497 الْعَجْفَاءُ: أَيْ الْمَهْزُولَةُ الَّتِي لَا تَسْمَنُ. (¬5) الَّتِي لَا تُنْقِي أَيْ: فَلَا يَصِيرُ فِيهَا نِقْيٌ بِكَسْرِ النُّونِ , أَيْ مُخٌّ. (¬6) (حم) 18689 , (س) 4371 , (ت) 1497 , (د) 2802 , (جة) 3144 , (حم) 18533 , وصححه الألباني في الإرواء: 1148

(ت) , وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْأُذُنِ "، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: الْعَضْبُ: مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1504 , (س) 4377 , (د) 2805 , (حم) 633 , وصححه الألباني بمجموع طرقه في (الإرواء ج4ص364) تحت حديث: 1149 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

وقت الأضحية

وَقْتُ الْأُضْحِيَّة أَوَّلُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة (س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ أَضْحًى، وَانْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1588 , (خ) 5234 , (ت) 1520

(خ م ت حم) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ) (¬1) (رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ) (¬2) فـ (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا) (¬3) (وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ) (¬4) وفي رواية: (حَتَّى نُصَلِّيَ) (¬5) (فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا) (¬6) وفي رواية: (فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ) (¬7) (وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ , فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ , لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) (¬8) (فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ") (¬9) (فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ) (¬11) (عَنْ ابْنٍ لِي) (¬12) (وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) (¬13) (يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ) (¬14) وفي رواية: (اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ) (¬15) (وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي) (¬16) (فَتَعَجَّلْتُ) (¬17) (فَذَبَحْتُ شَاتِي) (¬18) (قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ) (¬19) (لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي) (¬20) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ) (¬21) (لَيْسَتْ بِشَيْءٍ , مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نَفْرُغَ مِنْ نُسُكِنَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ) (¬22) (فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ ") (¬23) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ (¬24)) (¬25) (مِنْ الْمَعَزِ) (¬26) (وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ (¬27)) (¬28) (أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ , قَالَ: " نَعَمْ) (¬29) (وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ (¬30) ") (¬31) ¬

_ (¬1) (خ) 941 (¬2) (خ) 933 , (م) 7 - (1961) , (س) 1563 (¬3) (خ) 5243 , (م) 6 - (1961) , (س) 4394 (¬4) (م) 6 - (1961) , (خ) 5243 , (س) 4394 (¬5) (حم) 18556 , 18653 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 925 , (م) 7 - (1961) , (س) 1563 (¬7) (خ) 5236 , (م) 4 - (1961) (¬8) (خ) 922 , (م) 7 - (1961) , (س) 1563 (¬9) (خ) 5181 , (م) 1 - (1960) , (س) 4398 , (حم) 18824 (¬10) (خ) 925 (¬11) (خ) 940 , (س) 1581 (¬12) (م) 6 - (1961) (¬13) (خ) 912 , (س) 1581 , (د) 2800 (¬14) (خ) 5229 (¬15) (م) 5 - (1961) , (ت) 1508 , (حم) 18653 (¬16) (خ) 912 (¬17) (خ) 940 , (س) 1581 , (د) 2800 (¬18) (خ) 912 (¬19) (خ) 912 (¬20) (م) 5 - (1961) , (خ) 940 , (ت) 1508 , (س) 1581 , (حم) 18653 (¬21) (خ) 5236 (¬22) (حم) 16537 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬23) (ت) 1508 , (س) 4394 , (خ) 5237 , 6296 , (م) 9 - (1961) , (حم) 18556 (¬24) الجذعة: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يَتِمَّ له سَنَة. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 592) (¬25) (م) 9 - (1961) , (خ) 5237 , 6296 , (¬26) (خ) 5236 , (م) 4 - (1961) , (د) 2801 (¬27) أَيْ: أَطْيَب لَحْمًا وَأَنْفَع لِسِمَنِهَا وَنَفَاسَتهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 453) (¬28) (م) 9 - (1961) , (س) 1563 , (حم) 18713 (¬29) (خ) 912 , (س) 1581 (¬30) مَعْنَاهُ جَذَعَة الْمَعْز، وَهُوَ مُقْتَضَى سِيَاق الْكَلَام، وَإِلَّا فَجَذَعَة الضَّأن تُجْزِي. شرح النووي (ج 6 / ص 453) (¬31) (خ) 925 , (م) 5 - (1961) , (ت) 1508 , (س) 4394 , (د) 2800 , (حم) 18556

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ , فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا , وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ نَحَرَ , " فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ , وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 14 - (1964) , (حم) 14511

(خ م) , وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ البَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ، " فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5181 , (م) 1 - (1960) , (س) 4398 , (جة) 3152 , (حم) 18820

آخر وقت الأضحية

آخِرُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّة (حم) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّهَا أَيَّامُ ذَبْحٍ، وَهِيَ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ. نيل الأوطار (ج 8 / ص 137) (¬2) (حم) 16798 , (حب) 3854 , (هق) 19025 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4537 , والصَّحِيحَة: 2476

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى يُرِيدُ أَنَّ يَوْمَ الْأَضْحَى أَوَّلًا يَوْمُ الذَّبْحِ ثُمَّ الْيَوْمَانِ بَعْدَهُ , وَأنَّ الْيَوْمَ الرَّابِعَ لَيْسَ مِنْ أَيَّامِ الذَّبْحِ , بِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ , وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيَّامُ الذَّبْحِ أَرْبَعَةٌ: يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَهُ. المنتقى شرح الموطأ (ج 3 / ص 117) (¬2) (ط) 1035 , (هق) 19036

(خ د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) (¬1) (حَتَّى أَصْبَحَ , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬2) وفي رواية: (صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) (¬3) (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (¬4) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (¬5) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ) (¬6) (فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) (¬7) (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) (¬8) (لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا (¬9)) (¬10) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) (¬11) وفي رواية: (وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا) (¬12) (فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَحِلُّوا) (¬13) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ) (¬14) (وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا (¬15) وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ") (¬16) ¬

_ (¬1) (د) 1773 , (خ) 1628 , (حم) 13858 (¬2) (حم) 13858 , (خ) 1628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1774 , (حم) 13176 (¬4) (حم) 13858 (¬5) (خ) 1628 (¬6) (خ) 1476 , (د) 1796 , (حم) 13858 (¬7) (د) 1774 , (خ) 1476 , (حم) 13176 (¬8) (خ) 1476 , (م) 185 - (1232) , (د) 1796 (¬9) قَالَ أَبُو دَاوُد: الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ - يَعْنِي أَنَسًا - مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ " أَنَّهُ بَدَأَ بِالْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ " (د) 1796. (¬10) (خ) 1628 , (حم) 13182 , (حم) 13858 (¬11) (خ) 1476 , (د) 1796 (¬12) (خ) 1473 (¬13) (حم) 13858 , (خ) 1476 , (د) 1796 (¬14) (د) 1796 , (خ) 1476 , (حم) 13858 (¬15) قَالَ أَبُو بَكْرٍ بن خزيمة: خَبَرُ أَنَسٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ الَّذِي لَا يَكُونُ نَفْيًا عَمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ أَنَسٍ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْحَرْ بِيَدِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ بَدَنَاتٍ؛ لِأَنَّ جَابِرًا قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ مِنْ بُدْنِهِ. أ. هـ (خز) 2894 (¬16) (خ) 1628 , (د) 2793 , (حب) 4019

مكان ذبح الأضحية

مَكَانُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة (م ت د) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) (¬1) (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ (¬2) ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (¬3) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ (¬4) ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (¬5) فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (¬6)) (¬7) (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ (¬8)) (¬9) وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ , فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) (¬10) وفي رواية: (كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074 (¬2) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا. (¬3) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬4) قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) فَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬5) الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم. (¬6) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته , قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: " فكلوا منها " (¬7) (م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076 (¬8) قال الألباني في حجة النبي ص87: فيه جواز نحر الهدايا في مكة , كما يجوز نحرها في منى , وقد روى البيهقي في سننه (5/ 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة , ولكن نُزِّهت عن الدماء , ومنى من مكة. وبسنده عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة , وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة , كان ينحر بمنى. قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدُّس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء , ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم , ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج , وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به , وبما حض عليه من الفضائل , فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها , ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع , فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها , وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال: أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة. ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط , بل يذبحون في أيام التشريق أيضا , ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها. رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على ما تقدم في الفقرة (90، 93) , وخير الهدى هدى محمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر , لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تُهَيَّأ في أيام العيد الأربعة , سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم , ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها , وآخرون لسلخها وتقطيعها , ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة , وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة , وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين , وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة , فهل من مستجيب؟. أ. هـ (¬9) (ت) 885 , (ط) 880 , (حم) 562 (خز) 2889 (¬10) (م) 149 - (1218) , (د) 1935 , (حم) 14480 (¬11) (د) 1937 , (جة) 3048 , (حم) 14538

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا , ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ , لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ , وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ , فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 884 , (هق) 9946 , (ش) 15407

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1625 , (ش) 15529 , (هق) 9178

(د) , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ [يَوْمَ النَّحْرِ] (¬1) بِالْمُصَلَّى " , وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 5876 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 2811 , (خ) 939 , (س) 1589 , (حم) 5876

أضحية غير المخاطب بالأضحية

أُضْحِيَّةُ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ بِالْأُضْحِيَّة الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْجَنِين (ط) , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1037 , (هق) 18971

الأضحية عن الميت

الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْمَيِّت (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ , فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) (1630) , (س) 3652

الاستنابة في ذبح الأضحية

الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّة (ط) , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ , قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا (¬1) أَقْرَنَ , ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ , قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ , ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَحَلَقَ رَأسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ - وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ - قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى , وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الفَحِيل: المُنْجِب في ضِرَابه، كامل الخلقة لم تقطع أنثياه. (¬2) (ط) 1026 , (هق) 18972

ما يستحب قبل التضحية

مَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ التَّضْحِيَة أَنْ لَا يُزِيلَ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأسِهِ وَبَدَنِهِ ولَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَه (م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ , فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " (¬1) وفي رواية: (" إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) (¬2) (فَلَا يَأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 39 - (1977) , (س) 4364 , (جة) 3149 , (حم) 26517 (¬2) (م) 41 - (1977) , (ت) 1523 , (س) 4361 (¬3) (م) 42 - (1977) , (ت) 1523 , (س) 4361 , (د) 2791

ما يستحب في الأضحية

مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْأُضْحِيَّة (ط) , عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ , لَا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ , فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ , وَأَحَقُّ مَنْ اخْتِيرَ لَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 850 , وإسناده صحيح.

أفضل أضحية الغنم الكبش الأقرن الأملح الموجوء (الخصي)

أَفْضَلُ أُضْحِيَّةِ الْغَنَمِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ الْأَمْلَحُ الْمَوْجُوءُ (الْخَصِيّ) (جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْأَمْلَحُ: أَسْوَدُ الرَّأسِ , أَبْيَضُ الْبَدَنِ , مَوْجُوءَيْنِ عَلَى وَزْنِ مَفْعُولَيْنِ , مِنْ قَوْلِهِمْ , وَجَأَ التَّيْسَ إذَا رَضَّ عُرُوقَهُ , مِنْ غَيْرِ إخْرَاجِ الْخُصْيَيْنِ , وَالرَّضُّ الدَّقُّ , وَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ مِنْ هَذَا , أَيْ هُوَ قَاطِعٌ لِلنِّكَاحِ. ورُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْخَصِيِّ فَقَالَ: مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ , أَنْفَعُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ خُصْيَتَيْهِ. وقيل: الْمَوْجُوءُ مَنْزُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ: هُوَ الْمَشْقُوقُ عِرْقُ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْخُصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا. (¬2) (جة) 3122 , (حم) 25928 , انظر حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1138

(م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِكَبْشٍ (¬1) أَقْرَنَ (¬2) يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ (¬3) فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ: " هَلُمِّي الْمُدْيَةَ " , ثُمَّ قَالَ: " اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ " , فَفَعَلَتْ، " ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ (¬4): " بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (¬5) وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ , ثُمَّ ضَحَّى بِهِ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) الْكَبْش: فَحْل الضَّأن فِي أَيّ سِنّ كَانَ , وَاخْتُلِفَ فِي اِبْتِدَائِهِ، فَقِيلَ إِذَا أَثْنَى، وَقِيلَ إِذَا أَرْبَعَ , قَالَهُ الْحَافِظ. عون المعبود - (ج 6 / ص 249) (¬2) قَالَ النَّوَوِيّ: الْأَقْرَن: الَّذِي لَهُ قَرْنَانِ حَسَنَانِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 249) (¬3) الْمَعْنَى أَنَّ قَوَائِمه وَبَطْنه وَمَا حَوْل عَيْنَيْهِ أَسْوَد. قَالَهُ النَّوَوِيّ عون المعبود - (ج 6 / ص 249) (¬4) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْكَلَام فِيهِ تَقْدِيم وَتَأخِير , وَتَقْدِيره: فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ أَخَذَ فِي ذَبْحه قَائِلًا: بِاسْمِ الله , اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَأُمَّته مُضَحِّيًا بِهِ. وَلَفْظَة (ثُمَّ) هُنَا مُتَأَوَّلَة عَلَى مَا ذَكَرْته بِلَا شَكّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 249) (¬5) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1138: (فائدة): ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عمن لم يضح من أمته هو من خصائصه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما ذكره الحافظ في (الفتح) (9/ 514) , وَعَنْ أهل العلم. وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدي به - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التضحية عن الأمة , وبالأحرى أن لَا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلا يصلى أحد عن أحد , ولا يصوم أحد عن أحد , ولا يقرأ أحد عن أحد , وأصل ذلك كله قوله تعالى: {وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى} , نعم هناك أمور استُثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها , فلتطلب في المطولات. أ. هـ (¬6) قَوْلُهُ: (ثُمَّ ضَحَّى بِهِ): قَالَ الْقَارِيّ: أَيْ فَعَلَ الْأُضْحِيَّة بِذَلِكَ الْكَبْش , قَالَ وَهَذَا يُؤَيِّد تَأوِيلنَا قَوْله ثُمَّ ذَبَحَهُ بِأَنَّهُ أَرَادَ ذَبْحه. عون المعبود - (ج 6 / ص 249) (¬7) (م) 19 - (1967) , (د) 2792 , (حم) 24535

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِكَبْشٍ أَقْرَنَ , فَحِيلٍ , يَأكُلُ فِي سَوَادٍ , وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ , وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1496 , (س) 4390 , (د) 2796 , (جة) 3128

(جة) , وَعَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى شِرَاءِ الضَّحَايَا , قَالَ يُونُسُ: فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَى كَبْشٍ أَدْغَمَ (¬1) لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلَا الْمُتَّضِعِ فِي جِسْمِهِ , فَقَالَ لِي: اشْتَرِ لِي هَذَا , كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِكَبْشِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله (أَدْغَمَ) قَالَ السُّيُوطِيُّ: هُوَ الَّذِي يَكُون فِيهِ أَدْنَى سَوَاد , خُصُوصًا إِلَى أُذُنَيْهِ وَتَحْت حَنَكه. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 167) (¬2) (جة) 3129 , (طب) ج22ص305ح18625

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دَمُ عَفْرَاءَ (¬1) أَحَبُّ إلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ " (¬2) ¬

_ (¬1) العفراء: من العفرة: بياض ليس بالناصع. (¬2) (هق) 18870 , (طب) ج25/ص15 ح9 , (عب) 8165، (حم) 9393 , (ك) 7543 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3391 , والصحيحة: 1861

ما يستحب للمضحي

مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّضْحِيَةِ يَوْمَ النَّحْر (خ م) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ) (¬1) (رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 941 (¬2) (خ) 933 , (م) 7 - (1961) , (س) 1563

أن يضحي بنفسه

أَنْ يُضَحِّيَ بِنَفْسِه (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى) (¬1) (صِفَاحِهِمَا) (¬2) (يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ) (¬3) وفي رواية: (وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ , وَاللهُ أَكْبَرُ) (¬4) (وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 5238 , (م) 17 - (1966) (¬2) (خ) 5244 , (م) 17 - (1966) (¬3) (خ) 6964 , (م) 17 - (1966) (¬4) (م) 2 - م - (1966) (¬5) (خ) 5244 , (م) 17 - (1966) , (ت) 1494 , (س) 4385

أن يوجه المضحي ذبيحته إلى القبلة

أَنْ يُوَجِّهَ الْمُضَحِّي ذَبِيحَتَهُ إِلَى الْقِبْلَة (د جم حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (يَوْمَ الْعِيدِ) (¬2) (بِكَبْشَيْنِ) (¬3) (أَقْرَنَيْنِ , أَمْلَحَيْنِ , مُوجَأَيْنِ , فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا , وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) (¬4) (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (¬5) (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ, عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ (¬6) بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (جة) 3121 (¬2) (حم) 15064 (¬3) (جة) 3121 (¬4) (د) 2795 (¬5) (جة) 3121 , (حم) 15064 (¬6) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1138: (فائدة): ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عمن لم يضح من أمته هو من خصائصه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما ذكره الحافظ في (الفتح) (9/ 514) , وَعَنْ أهل العلم. وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدي به - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التضحية عن الأمة , وبالأحرى أن لَا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلا يصلى أحد عن أحد , ولا يصوم أحد عن أحد , ولا يقرأ أحد عن أحد , وأصل ذلك كله قوله تعالى: {وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى} , نعم هناك أمور استُثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها , فلتطلب في المطولات. أ. هـ (¬7) (د) 2795 , (جة) 3121 , (حم) 15064 , الحديث ضعيف في (د جة) , لكن صححه الألباني في الإرواء: 1152 , وانظر [صحيح أبي داود2491] , [مختصر مسلم1257] , [تراجع العلامة230] , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده محتمل للتحسين.

أن يأكل من أضحيته

أَنْ يَأكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتَه (حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الأضْحِيَّة: بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء فيهما، نص عليه القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 56، وابن أبي الفتح البعلي في "المُطلع" ص 205، وهكذا ضُبطَت الياء مشددة ضبط قلم في المعاجم اللغوية غير ما وقع في "القاموس المحيط " فقد ضبطت فيه بالتخفيف ضبط قلم أيضا، ونقل البدر العيني في "عمدة القاري" 21/ 144 عن السرقسطي في "الدلائل" أنه نص على التخفيف فيها، وأما علي القاري فقد ضبطها في "مرقاة المفاتيح" 2/ 259 بتشديد الياء على ما وقع في أصوله المصححة من "المشكاة"، وقال: وأما قول ابن حجر: وبتخفيفها، فمحتاج إلى نقل صريح أو دليل صحيح. مسند أحمد ط الرسالة (15/ 37) (¬2) (حم) 9067، (خط) (7/ 34) , (عد) (2/ 314 ترجمة 448 الحسن بن صالح) , ابن أبي حاتم فى العلل (2/ 41رقم 1605) , انظر الصَّحِيحَة: 3563

(ت جة حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأكُلَ , وَكَانَ لَا يَأكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ) (¬1) وفي رواية: (حَتَّى يُصَلِّيَ) (¬2) وفي رواية: (حَتَّى يَذْبَحَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 1756 , (حم) 23033 (¬2) (ت) 542 (¬3) (حم) 23092 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4845، المشكاة: 1440 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(م حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَّةً لَهُ) (¬1) (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا ثَوْبَانُ , أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ ") (¬3) (قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ , " فَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 22474 , (م) 35 - (1975) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 36 - (1975) (¬3) (حم) 22474 , (م) 35 - (1975) (¬4) (م) 36 - (1975) , (د) 2814 , (حم) 22445

وجوه التصرف في الأضحية بعد الذبح

وُجُوهُ التَّصَرُّفِ فِي الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الذَّبْح (خ م د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) (¬1) (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا , لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا (¬2) فِي الْمَسَاكِينِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 1631 (¬2) جِلال كل شيء غِطاؤه , وتجليل الفرس أَن تُلْبِسه الجُلَّ. لسان العرب - (ج 11 / ص 116) (¬3) (م) 349 - (1317) , (خ) 1629

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ذَبَحْنَا شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ "، فَقُلْتُ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، فَقَالَ: " بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا تَصَدَّقْتِ بِهِ فَهُوَ بَاقٍ , وَمَا بَقِيَ عِنْدَكِ فَهُوَ غَيْرُ بَاقٍ، إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ , وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ}. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 262) (¬2) (ت) 2470 , (حم) 24286 , انظر الصَّحِيحَة: 2544 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 859

ادخار الأضاحي فوق ثلاثة أيام

اِدِّخَارُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام (خ م ت د جة حم) , عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: (قُلْتُ لِعَائِشَة - رضي الله عنها -: أَنَهَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟، قَالَتْ: " مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ) (¬1) فَـ (قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّي مِنْ النَّاسِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي) (¬2) (ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ") (¬3) وفي رواية: (دَفَّ نَاسٌ (¬4) مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (" فَأَحَبَّ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا) (¬7) (ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ") (¬8) (قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ) (¬9) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ، يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ (¬10) وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ) (¬11) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ , فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ , فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا ") (¬12) قَالَتْ: (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ (¬13) مِنْ أَضَاحِيِّنَا) (¬14) (لِرَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَهْرًا، ثُمَّ يَأكُلُهُ ") (¬15) وفي رواية: (وَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأكُلُهَا بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ , قُلْتُ: فَمَا اضْطَرَّكُمْ إِلَى ذَلِكَ؟ , قَالَ: فَضَحِكَتْ وَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ مَأدُومٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ " حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ - عزَّ وجل - (¬16) ") (¬17) ¬

_ (¬1) (خ) 5107 , (س) 4432 (¬2) (ت) 1511 , (حم) 24751 (¬3) (جة) 3159 , (حم) 25792 (¬4) يَعْنِي بِالدَّافَّةِ: قَوْمًا مَسَاكِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ , قَدِمُوا الْمَدِينَةَ. (¬5) (د) 2812 , (م) 28 - (1971) , (س) 4431 (¬6) (س) 4432 , (خ) 5107 , (حم) 25006 (¬7) (س) 4431 , (م) 28 - (1971) (¬8) (م) 28 - (1971) , (د) 2812 (¬9) (د) 2812 , (م) 28 - (1971) (¬10) أَيْ: يُذِيبُونَ الشَّحْم وَيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ الْوَدَك، وَالْوَدَك الشَّحْم الْمُذَاب. عون المعبود - (ج 6 / ص 269) (¬11) (س) 4431 , (م) 28 - (1971) , (د) 2812 , (حم) 24294 (¬12) (م) 28 - (1971) , (د) 2812 , (س) 4431 , (حم) 24294 (¬13) الكُراع: ما دون الرُّكْبة من الساق. (¬14) (حم) 24751 , (س) 4433 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬15) (س) 4433 , (حم) 25091 (¬16) قال الألباني في الصَّحِيحَة 805: (تنبيه)، لقد شاع بين الناس الذين يعودون من الحج التذمر البالغ مما يرونه من ذهاب الهدايا والضحايا في منى طعاما للطيور وسباع الوحوش، أو لقما للخنادق الضخمة التي تحفرها الجرارات الآلية , ثم تقبرها فيها , حتى لقد حمل ذلك بعض المفتين الرسميين على إفتاء بعض الناس بجواز بل وجوب صرف أثمان الضحايا والهدايا في منى إلى الفقراء، أو يشترى بها بديلها في بلاد المكلفين بها، ولست الآن بصدد بيان ما في مثل هذه الفتوى من الجور ومخالفة النصوص الموجبة لما استيسر من الهدي دون القيمة وإنما غرضي أن أنبه أن التذمر المذكور يجب أن يُعلَم أن المسؤول عنه إنما هم المسلمون أنفسهم لأسباب كثيرة لَا مجال لذكرها الآن، وإنما أذكر هنا سببا واحدا منها وهو عدم اقتدائهم بالسلف الصالح - رضي الله عنهم - في الانتفاع من الهدايا بذبحها وسلخها وتقطيعها وتقديمها قطعا إلى الفقراء , والأكل منها , ثم إصلاحها بطريقة فطرية، كتشريقه وتقديده تحت أشعة الشمس , بعد تمليحه أو طبخه مع التمليح الزائد ليصلح للادخار، أو بطريقة أخرى علمية فنية إن تيسرت , لو أن المسلمين صنعوا في الهدايا هذا وغيره مما يمكن استعماله من الأسباب والوسائل لزالت الشكوى بإذن الله، ولكن إلى الله المشتكى من غالب المسلمين الذين يحجون إلى تلك البلاد المقدسة وهم في غاية من الجهل بأحكام المناسك الواجبة، فضلا عن غيرها من الآداب والثقافة الإسلامية العامة. والله المستعان. أ. هـ (¬17) (حم) 25006 , (خ) 5107 , (س) 4432 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س د جة) , وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ: (" كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ) (¬1) (أَنْ تَأكُلُوهَا) (¬2) (فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) (¬3) (لِكَيْ تَسَعَكُمْ , فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ , فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا) (¬4) (وَتَصَدَّقُوا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 3160 , (س) 4230 , (د) 2813 (¬2) (د) 2813 (¬3) (جة) 3160 , (س) 4230 , (د) 2813 (¬4) (د) 2813 , (جة) 3160 , (حم) 20747 (¬5) (س) 4230

(حم) , عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - رضي الله عنها - فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ , فَقَالَتْ: " قَدْ كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْهَا ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا " , قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مِنْ سَفَرٍ , فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا , فَقَالَ: أَوَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , فَقَالَتْ: " إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا " , قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ لَهُ: " كُلْهَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26458 , (حب) 5933 , (طس) 3689 , (طح) 6282 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا لَا نَأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى , " فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا " , فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. (¬1) وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1632 , (م) 30 - (1972) , (حم) 14452 (¬2) (حم) 15207 , (م) 29 - (1972) , (س) 4426 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وفي رواية: (كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ) (¬1) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَدِينَةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 5108 , (حم) 14358 (¬2) (خ) 2818 , (حم) 14999

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْقَدِيدَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14549 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

نقل الأضحية من بلد المضحي

نَقْلُ الْأُضْحِيَّة مِنْ بَلَد الْمُضَحِّي (م حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَّةً لَهُ) (¬1) (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ لِي: يَا ثَوْبَانُ , أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ ") (¬3) (قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ , " فَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 22474 , (م) 35 - (1975) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 36 - (1975) (¬3) (حم) 22474 , (م) 35 - (1975) (¬4) (م) 36 - (1975) , (د) 2814 , (حم) 22445

بيع شيء من الأضحية

بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّة (هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 19015 , (ك) 3468 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6118 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1088

(ط) , وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَصْنَعُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ؟ , قَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 849

إعطاء الجزار الأجرة من أجزاء أضحيته

إِعْطَاءُ الْجَزَّارِ الْأُجْرَةَ مِنْ أَجْزَاءِ أُضْحِيَّته (خ م د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) (¬1) (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا (¬2) فِي الْمَسَاكِينِ) (¬3) (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1631 (¬2) جِلال كل شيء: غِطاؤه , وتجليل الفرس: أَن تُلْبِسه الجُلَّ. لسان العرب - (ج 11 / ص 116) (¬3) (م) 349 - (1317) , (خ) 1629 (¬4) (د) 1769 , (م) 348 - (1317) , (خ) 1630 , (جة) 3099

العتيرة

الْعَتِيرَة (¬1) (س حب) , وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ) (¬2) (فَنَأكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا بَأسَ بِذَلِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) الْعَتِيرَةُ: الشَّاةُ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ , أَيْ: يُعَظِّمُونَ شَهْرَ رَجَبٍ , لِأَنَّهُ أَوَّلُ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ , وَأَشْهُرِ الْحُرُمِ: رَجَبٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمُ , وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. (¬2) (س) 4233 , (حم) 16247 , (ش) 24308 , (حب) 5891 (¬3) (حب) 5891 , (س) 4233 , (حم) 16247 , (ش) 24308

(س) , وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (نَادَى رَجُلٌ وَهُوَ بِمِنًى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ , فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬1) (قَالَ: " اذْبَحُوا للهِ - عزَّ وجل - فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ , وَبَرُّوا اللهَ - عزَّ وجل - وَأَطْعِمُوا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 4229 , (د) 2830 , (جة) 3167 , (حم) 20748 (¬2) (س) 4228 , (د) 2830 , (جة) 3167, (حم) 20748 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1181

(ت) , عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَاتٍ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ [إِنَّ] (¬1) عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ , هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ (¬2)؟ , هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا: الرَّجَبِيَّةَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 4224 , (د) 2788 (¬2) العتيرة: ذَبِيحَة كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي الْعَشْر الْأُوَل مِنْ رَجَب , وَيُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّة , قَالَ النَّوَوِيّ: اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَفْسِير الْعَتِيرَة بِهَذَا. كَذَا فِي النَّيْل , وَفِي الْمِرْقَاة: وَهِيَ شَاة تُذْبَح فِي رَجَب يَتَقَرَّب بِهَا أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَالْمُسْلِمُونَ فِي صَدْر الْإِسْلَام , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُشْبِه مَعْنَى الْحَدِيث وَيَلِيق حُكْم الدِّين , وَأَمَّا الْعَتِيرَة الَّتِي يَعْتِرهَا أَهْل الْجَاهِلِيَّة , فَهِيَ الذَّبِيحَة الَّتِي كَانَتْ تُذْبَح لِلْأَصْنَامِ وَيُصَبّ دَمهَا عَلَى رَأسهَا. وَفِي النِّهَايَة: كَانَتْ الْعَتِيرَة بِالْمَعْنَى الْأَوَّل فِي صَدْر الْإِسْلَام , ثُمَّ نُسِخَ اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 6 / ص 244) (¬3) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ , هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ. وقال صحاب عون المعبود (ج 6 / ص 244): قَدْ ذَهَبَ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخ بِالْأَحَادِيثِ الْآتِيَة فِي بَاب الْعَتِيرَة , وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ جَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى ذَلِكَ , وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوز الْجَزْم بِهِ إِلَّا بَعْد ثُبُوت أَنَّهَا مُتَأَخِّرَة , وَلَمْ يَثْبُت , وَقَالَ جَمَاعَة بِالْجَمْعِ بَيْن الْحَدِيث وَبَيْن الْأَحَادِيث الْآتِيَة , وَهُوَ الْأَوْلَى، وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى وُجُوب الْأُضْحِيَّة , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوب الْأُضْحِيَّة , فَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا مَنْدُوب إِلَيْهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: هِيَ وَاجِبَة , وَحَكَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيم. وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن: هِيَ وَاجِبَة عَلَى الْمَيَاسِير. اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ. (¬4) (ت) 1518 , (س) 4224 , (د) 2788 , (جة) 3125 , (حم) 20750

الفرعة

الْفَرَعَة (¬1) (طس) , عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فِي الْإِبِلِ فَرَعٌ، وَفِي الْغَنَمِ فَرَعٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْفَرَعَةُ: هُوَ أَوَّلُ نِتَاجِ الْبَهِيمَةِ , كَانُوا يَذْبَحُونَهُ وَلَا يَمْلِكُونَهُ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِي الْأُمِّ وَكَثْرَةِ نَسْلِهَا، هَكَذَا فَسَّرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ. وَقِيلَ: هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ لِلْإِبِلِ، وَهَكَذَا جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ، وَقَالُوا: كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ، فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ أَوَّلِ نِتَاجِ الدَّابَّةِ عَلَى انْفِرَادِهَا. وَالثَّانِي: بِاعْتِبَارِ نِتَاجِ الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوَّلَ مَا تُنْتِجُهُ أُمُّهُ. وَقِيلَ: هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ لِمَنْ بَلَغَتْ إبِلُهُ مِائَةً يَذْبَحُونَهُ. قَالَ شِمْرٌ: قَالَ أَبُو مَالِكٍ: كَانَ الرَّجُلُ إذَا بَلَغَتْ إبِلُهُ مِائَةً قَدَّمَ بَكْرًا فَنَحَرَهُ لِصَنَمِهِ وَيُسَمُّونَهُ فَرَعًا. نيل الأوطار (ج 8 / ص 171) وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1996: (الفَرَع): أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فأبطله الإسلام وجعله لله لمن شاء على التخيير , لَا الإيجاب، وهو المراد بقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا فَرَع ... ". أ. هـ (¬2) (طس) 334 , (هق) 19071 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4236 , الصَّحِيحَة: 1996

(طس) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " يَأمُرُ بِالْفَرَعَةِ مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1536 , (د) 2833 , (عب) 7997 , (هق) 19123 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1181

(س) , وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (نَادَى رَجُلٌ وَهُوَ بِمِنًى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ , فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬1) (قَالَ: " اذْبَحُوا للهِ - عزَّ وجل - فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ , وَبَرُّوا اللهَ - عزَّ وجل - وَأَطْعِمُوا ") (¬2) (فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأمُرُنَا؟) (¬3) (قَالَ: " فِي كُلِّ سَائِمَةٍ (¬4) فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتَكَ (¬5)) (¬6) وفي رواية: (فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوهُ غَنَمَكَ) (¬7) (حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ (¬8) ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ , فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (س) 4229 , (د) 2830 , (جة) 3167 , (حم) 20748 (¬2) (س) 4228 , (د) 2830 , (جة) 3167, (حم) 20748 (¬3) (س) 4230 , (د) 2830 , (جة) 3167 , (حم) 20748 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) قَالَ خَالِدٌ الحذَّاء: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَمْ السَّائِمَةُ قَالَ مِائَةٌ. (د) 2830 , (حم) 20742 (¬5) أَيْ: تَعْلِفُهُ مِثْل مَاشِيَتك , أَوْ مَعَ مَاشِيَتِك. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 12) (¬6) (س) 4229 , (د) 2830 , (جة) 3167 , (حم) 20746 (¬7) (س) 4230 , (حم) 20748 (¬8) فِي رِوَايَةٍ (د) 2830: (اسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ) , أَيْ: إذَا قَدِرَ الْفَرَعُ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ , تَصَدَّقْت بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ. نيل الأوطار - (ج 8 / ص 171) (¬9) (س) 4230 , (د) 2830 , (جة) 3167 , (حم) 20748 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1181 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْفَرَعِ , فَقَالَ: " الْفَرَعُ حَقٌّ (¬1)) (¬2) (وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ) (¬3) (بَكْرًا شُغْزُبًا (¬4) ابْنَ مَخَاضٍ أَوْ ابْنَ لَبُونٍ) (¬5) (فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً , خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ (¬6)) (¬7) (فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ (¬8) فَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ (¬9) وَتُولِهُ نَاقَتَكَ (¬10) " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْعَتِيرَةُ؟ , قَالَ: " الْعَتِيرَةُ حَقٌّ ") (¬11) ¬

_ (¬1) قَوْله (حَقّ) قَالَ الشَّافِعِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَاطِلٍ , وَقَدْ جَاءَ عَلَى وَفْق كَلَام السَّائِل. شرح سنن النسائي (ج 6 / ص 9) (¬2) (حم) 6759 , (س) 4225 , (د) 2842 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 6713 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) الشُّغْزُب: هُوَ الَّذِي اشْتَدَّ لَحْمُهُ وَغَلُظَ. (طرح التثريب) (¬5) (د) 2842 , (حم) 6713 (¬6) أَيْ: حِينَ يُولَدُ كَمَا كَانَ عَادَتهمْ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 9) (¬7) (حم) 6713 , (س) 4225 , (د) 2842 (¬8) كَأَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ هُزَالِهِ أَيْ لَا يَكُونُ فِيهِ شَحْمٌ يَفْصِلُ بَيْنَ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ. (طرح التثريب) (¬9) مَعْنَاهُ أَنَّك إذَا ذَبَحْت وَلَدَ النَّاقَةِ انْقَطَعَ لَبَنُهَا , فَصَارَ كَأَنَّك كَفَأت إِنَاءَك أَيْ: الْمُحْلَب. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 9) (¬10) أَيْ: تَفْجَعهَا بِوَلَدِهَا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 9) (¬11) (س) 4225 , (حم) 6713 , (د) 2842 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1181

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في كتاب: أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب ص38 تعقيبا على هذا الحديث: قلت: هذا صحيح ولكن ما هي حقيقة الفرع والعتيرة؟ أما الأول: فهو أول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونهم لطواغيتهم , والعتيرة: ذبيحة في رجب كما جاء ذلك مفسرا في بعض طرق حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب في (الصحيحين)، و (المسند)، فإذا ذبح المسلم ذبيحة أول النتاج لوجه الله تعالى , أو ذبح في رجب كما يذبح في غيره دون أن يخصها به , فلا مانع منه , بل قد جاءت أحاديث تدل على ذلك من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سئل عن الفرع فقال: (حق. .)، وسئل عن العتيرة؟ فقال: (حق)، وفي حديث آخر: (اذبحوا لله في أي شهر كان) وقال الحافظ في (تلخيص الحبير)، (4/ 149)،: " وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة , وصحح ابن المنذر منها حديثا , وساق البيهقي منها جملة , والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة أن المراد بالوجوب أي: لَا فرع واجب ولا عتيرة واجبة , قاله الشافعي , ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسر كل شهر كان حسنا ". أ. هـ وقال الألباني في الإرواء تحت حديث1181: هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع , وهو ذبح أول النتاج أن يكون لله تعالى , ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر , فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم (لَا فرع ولا عتيرة)، لأنه إنما أبطل صلى اللهُ عليه وسلَّم به الفَرَع الذي كان أهل الجاهلية لأصنامهم , والعتيرة وهي الذبيحة التى يخصون بها رجبا , والله أعلم. أ. هـ (¬2) (يع) 5879 , (حم) 7135 , (خ) 5156 , (م) 38 - (1976) , (ت) 1512 , (س) 4222 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

النذر

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الْعَاشِرُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {النَّذْر} حُكْمُ النَّذْرِ الْعَامّ قَالَ تَعَالَى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الإنسان/7]

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا تَنْذِرُوا , فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ اللهُ قَدْ قَدَّرَهُ لَهُ (¬1) وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ) (¬2) (قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ (¬3) مِنْ الْبَخِيلِ (¬4) فَيُؤْتِي الْبَخِيلُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ") (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) فإن قيل: لماذا نهى عن النذر , مع أنه لا يؤثر , لأن الأمرَ سيقع كما أراده الله وقدَّرَه , فما هو سببُ كَراهةِ النذرِ والحالةُ هذه؟. الجواب: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ النَّهْي عَنْ كَوْنِ النَّذْرِ يَصِيرُ مُلْتَزَمًا بِهِ، فَيَأتِي بِهِ تَكَلُّفًا بِغَيْرِ نَشَاط. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبهُ كَوْنُهُ يَأتِي بِالْقُرْبَةِ الَّتِي اِلْتَزَمَهَا فِي نَذْرِهِ عَلَى صُورَةِ الْمُعَاوَضَةِ لِلْأَمْرِ الَّذِي طَلَبَهُ , فَيَنْقُصُ أَجْره، وَشَأنُ الْعِبَادَةِ أَنْ تَكُونَ مُتَمَحِّضَةً لِلهِ تَعَالَى. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّهْيَ لِكَوْنِهِ قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ الْجَهَلَةِ أَنَّ النَّذْرَ يَرُدُّ الْقَدَر، وَيَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ الْمُقَدَّر , فَنَهَى عَنْهُ خَوْفًا مِنْ جَاهِلٍ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يُؤَيِّد هَذَا. شرح النووي على مسلم - (11/ 98) (¬2) (م) 1640 , (خ) 6235 (¬3) أَيْ: بِسَبَبِ النَّذْرِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 192) (¬4) أَيْ أَنَّهُ لَا يَأتِي بِهَذِهِ الْقُرْبَة تَطَوُّعًا مَحْضًا مُبْتَدِئًا , وَإِنَّمَا يَأتِي بِهَا فِي مُقَابَلَة شِفَاء الْمَرِيض وَغَيْره مِمَّا تَعَلَّقَ النَّذْر عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم (11/ 98) (¬5) (خ) 6316 (¬6) عَادَةُ النَّاسِ تَعْلِيقُ النُّذُورِ عَلَى حُصُولِ الْمَنَافِعِ , وَدَفْعِ الْمَضَارِّ , فَنَهَى عَنْهُ , فَإِنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْبُخَلَاءِ، إِذْ السَّخِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى , اِسْتَعْجَلَ فِيهِ وَأَتَى بِهِ فِي الْحَالِ، وَالْبَخِيلُ لَا تُطَاوِعُهُ نَفْسُهُ بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنْ يَدِهِ إِلَّا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ يُسْتَوْفَى أَوَّلًا , فَيَلْتَزِمُهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا سَيَحْصُلُ لَهُ , وَيُعَلِّقُهُ عَلَى جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرٍّ، وَذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنْ الْقَدَرِ شَيْئًا، أَيْ: نَذْرٌ لَا يَسُوقُ إِلَيْهِ خَيْرًا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ , وَلَا يَرُدَّ شَرًّا قُضِيَ عَلَيْهِ. وَلَكِنَّ النَّذْرَ قَدْ يُوَافِقُ الْقَدَرَ , فَيَخْرُجُ مِنْ الْبَخِيلِ مَا لَوْلَاهُ لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَمَعْنَى نَهْيِهِ عَنْ النَّذْرِ , إِنَّمَا هُوَ التَّأَكُّدُ لِأَمْرِهِ , وَتَحْذِيرِ التَّهَاوُنِ بِهِ بَعْدَ إِيجَابِهِ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ الزَّجْرَ عَنْهُ حَتَّى يَفْعَلَ , لَكَانَ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ حُكْمِهِ , وَإِسْقَاطُ لُزُومِ الْوَفَاءِ بِهِ، إِذْ صَارَ مَعْصِيَةً، وَإِنَّمَا وَجْهُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا يَجْلُبُ لَهُمْ فِي الْعَاجِلِ نَفْعًا, وَلَا يَصْرِفُ عَنْهُمْ ضَرًّا، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا قَضَاهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: فَلَا تَنْذُرُوا , عَلَى أَنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِالنَّذْرِ شَيْئًا لَمْ يُقَدِّرْ اللهُ لَكُمْ، أَوْ تَصْرِفُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ شَيْئًا جَرَى الْقَضَاءُ بِهِ عَلَيْكُمْ، وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ , فَاخْرُجُوا عَنْهُ بِالْوَفَاءِ فَإِنَّ الَّذِي نَذَرْتُمُوهُ لَازِمٌ لَكُمْ , وتَحْرِيرُهُ أَنَّهُ عَلَّلَ النَّهْيَ بِقَوْلِهِ " فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ "، وَنَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ , هُوَ النَّذْرُ الْمُقَيَّدُ، الَّذِي يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْ الْقَدَرِ بِنَفْسِهِ كَمَا زَعَمُوا، وَكَمْ نَرَى فِي عَهْدِنَا جَمَاعَةً يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ لِمَا شَاهَدُوا مِنْ غَالِبِ الْأَحْوَالِ حُصُولَ الْمَطَالِبِ بِالنَّذْرِ. وَأَمَّا إِذَا نَذَرَ بِدُونِ سَببٍ، فَالنُّذُورُ كَالذَّرَائِعِ وَالْوَسَائِلِ , فَيَكُونُ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ طَاعَةً وَلَا يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ، كَيْفَ وَقَدْ مَدَحَ اللهُ تَعَالَى جَلَّ شَأنُهُ الْخِيرَةَ مِنْ عِبَادِهِ بِقَوْلِهِ: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} وَ {إِنِّي نَذَرْت لَك مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} وَأَمَّا مَعْنَى" وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ" , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْبَذْلَ وَالْإِنْفَاقَ فَمَنْ سَمَحَتْ أَرِيحَتُهُ فَذَلِكَ، وَإِلَّا فَشَرَعَ النُّذُورَ لِيَسْتَخْرِجَ بِهِ مِنْ مَالِ الْبَخِيلِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 192)

ما يشترط في الناذر

مَا يُشْتَرَط فِي النَّاذِر مِلْك النَّاذِر لِلْمَنْذُورِ وَقْت النَّذْر إِذَا كَانَ مَالًا (ت س د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) (¬1) (وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ , وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ) (¬2) (لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ - عزَّ وجل -) (¬3) (وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) (¬4) (وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) (¬5) (وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) (¬6) وَ (مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فلَا يَمِينَ لَهُ , وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فلَا يَمِينَ لَهُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 1181 , (س) 3792 , (د) 2190 , (حم) 6780 (¬2) (س) 3792 , (حم) 6990 (¬3) (حم) 6732 , (د) 2192 (¬4) (ت) 1181 , (د) 2190 , (جة) 2047 , (حم) 6780 (¬5) (حم) 6780 , (س) 3792 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (هق) 14647 , (د) 2190 , (حم) 6781 (¬7) (د) 2191 , (ك) 7822 , (هق) 19643

(م د حم) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ (¬1) لِبَنِي عُقَيْلٍ , فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ , وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ) (¬2) (" فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ فِي وَثَاقٍ - وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ - " فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ) (¬3) (" فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ " , فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي؟ , وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ , " فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ: أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ (¬4) حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ , ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ " , فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , يَا مُحَمَّدُ , " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَحِيمًا رَقِيقًا - فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ " , قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ , فَقَالَ: " لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ (¬5) ثُمَّ) (¬6) (مَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬7) (فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , يَا مُحَمَّدُ , " فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ " , قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي , وَظَمْآنٌ فَاسْقِنِي) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " هَذِهِ حَاجَتُكَ؟ " , ثُمَّ فُدِيَ) (¬9) (الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ) (¬10) (" وَحَبَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ ") (¬11) (- وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ (¬12) -) (¬13) (ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ (¬14) فَذَهَبُوا بِهَا , وَكَانَتْ الْعَضْبَاءُ فِيهِ , قَالَ: وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ (¬15)) (¬16) (فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ , وَكَانَ الْقَوْمُ) (¬17) (إِذَا نَزَلُوا أَرَاحُوا إِبِلَهُمْ بِأَفْنِيَتِهِمْ) (¬18) (قَالَ: فَنُوِّمُوا لَيْلَةً) (¬19) (فَانْفَلَتَتْ) (¬20) (الْمَرْأَةُ) (¬21) (مِنْ الْوَثَاقِ) (¬22) (بَعْدَمَا نُوِّمُوا) (¬23) (فَأَتَتْ الْإِبِلَ , فَجَعَلَتْ) (¬24) (لَا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلَّا رَغَا (¬25)) (¬26) (فَتَتْرُكُهُ) (¬27) (حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ , فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ (¬28)) (¬29) (مُدَرَّبَةٍ فَلَمْ تَرْغُ) (¬30) (فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ) (¬31) (ثُمَّ وَجَّهَتْهَا قِبَلَ الْمَدِينَةِ) (¬32) (وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ , فَنَذَرَتْ إِنْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا , فَلَمَّا قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ) (¬33) فـ (عُرِفَتْ النَّاقَةُ) (¬34) (فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬35) (فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِذَلِكَ , " فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا " فَجِيءَ بِهَا) (¬36) (فَأَخْبَرَتْهُ) (¬37) (بِنَذْرِهَا) (¬38) (قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَهَا إِنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْجَانِي عَلَيْهَا) (¬39) (فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ) (¬40) (بِئْسَمَا جَزَيْتِيهَا , لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ - عزَّ وجل - ") (¬41) ¬

_ (¬1) الحليف: المتعاهد والمتعاقد على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق. (¬2) (م) 8 - (1641) , (حم) 19876 (¬3) (حم) 19876 , (م) 8 - (1641) , (د) 3316 (¬4) الجريرة: الذَّنْب وَالْجِنَايَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬5) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ لَوْ قُلْت كَلِمَة الْإِسْلَام قَبْل الْأَسْر حِين كُنْت مَالِك أَمْرك أَفْلَحْت كُلّ الْفَلَاح، لِأَنَّهُ لَا يَجُوز أَسْرك لَوْ أَسْلَمْت قَبْل الْأَسْر، فَكُنْت فُزْت بِالْإِسْلَامِ وَبِالسَّلَامَةِ مِنْ الْأَسْر وَمَنْ اِغْتِنَام مَالِك، وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمْت بَعْد الْأَسْر فَيَسْقُط الْخِيَار فِي قَتْلك , وَيَبْقَى الْخِيَار بَيْن الِاسْتِرْقَاق وَالْمَنّ وَالْفِدَاء. وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الْمُفَادَاة، وَأَنَّ إِسْلَام الْأَسِير لَا يُسْقِط حَقّ الْغَانِمِينَ مِنْهُ , بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْل الْأَسْر , وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ حِين أَسْلَمَ وَفَادَى بِهِ رَجَعَ إِلَى دَار الْكُفْر، وَلَوْ ثَبَتَ رُجُوعه إِلَى دَارهمْ وَهُوَ قَادِر عَلَى إِظْهَار دِينه لِقُوَّةِ شَوْكَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ لَمْ يَحْرُم ذَلِكَ , فَلَا إِشْكَال فِي الْحَدِيث , وَقَدْ اِسْتَشْكَلَهُ الْمَازِرِيّ وَقَالَ: كَيْفَ يُرَدّ الْمُسْلِم إِلَى دَار الْكُفْر، وَهَذَا الْإِشْكَال بَاطِل مَرْدُود بِمَا ذَكَرْته اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬6) (م) 8 - (1641) , (د) 3316 , (حم) 19876 (¬7) (حم) 19876 , (م) 8 - (1641) (¬8) (م) 8 - (1641) , (د) 3316 , (حم) 19876 (¬9) (حم) 19876 , (م) 8 - (1641) , (د) 3316 , وصححه الألباني في الإرواء: 2482 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (د) 3316 , (م) 8 - (1641) (¬11) (حم) 19876 , (د) 3316 (¬12) أَيْ: مِنْ النُّوق الَّتِي تَسْبِق الْحَاجّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬13) (م) 8 - (1641) (¬14) السَّرْح: الْمَال السَّائِم. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬15) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَالْمَرْأَةُ هَذِهِ , امْرَأَةُ أَبِي ذَرٍّ. (¬16) (حم) 19876 , (م) 8 - (1641) , (د) 3316 (¬17) (م) 8 - (1641) , (حم) 19908 (¬18) (حم) 19876 , (م) 8 - (1641) , (د) 3316 (¬19) (د) 3316 (¬20) (م) 8 - (1641) (¬21) (حم) 19876 (¬22) (م) 8 - (1641) (¬23) (حم) 19876 (¬24) (م) 8 - (1641) , (حم) 19908 (¬25) الرُّغَاء: صَوْت الْإِبِل، وَأَرْغَى النَّاس لِلرَّحِيلِ أَيْ حَمَلُوا رَوَاحِلهمْ عَلَى الرُّغَاء، وَهَذَا دَأب الْإِبِل عِنْد رَفْع الْأَحْمَال عَلَيْهَا: كَذَا فِي النِّهَايَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬26) (د) 3316 , (م) 8 - (1641) , (حم) 19876 (¬27) (م) 8 - (1641) , (حم) 19908 (¬28) قَالَ النَّوَوِيّ: الْمُجَرَّسَة وَالذَّلُول بِمَعْنًى وَاحِد. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬29) (حم) 19876 , (م) 8 - (1641) , (د) 3316 (¬30) (م) 8 - (1641) , (حم) 19908 (¬31) (حم) 19908 , (م) 8 - (1641) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬32) (حم) 19876 (¬33) (حم) 19908 , (م) 8 - (1641) , (د) 3316 (¬34) (حم) 19876 (¬35) (م) 8 - (1641) , (حم) 19876 (¬36) (د) 3316 (¬37) (حم) 19876 (¬38) (د) 3316 (¬39) (حم) 19896 , (م) 8 - (1641) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬40) (حم) 19908 , (م) 8 - (1641) (¬41) (حم) 19896 , (م) 8 - (1641) , (س) 3849 , (د) 3316 , (جة) 2124

كون المنذور قربة

كَوْنُ الْمَنْذُورِ قُرْبَة (خ س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ) (¬1) وفي رواية: (مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ , فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ , ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ ") (¬2) (قَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 1541 , (س) 3811 (¬2) (خ) 6325 , (س) 2920 , (د) 3302 , (حم) 3442 (¬3) (س) 2921

(حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَا بَالُ الْقِرَانِ؟ " , قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ , نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ هَذَا نَذْرًا , فَقَطَعَ قِرَانَهُمَا وَقَالَ: إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ - عزَّ وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6714 , (د) 3273 , (طح) 4831 , (هق) 19836 , وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَظَرَ إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ وَهُوَ يَخْطُبُ , فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ " قَالَ: نَذَرْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ لَا أَزَالَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى تَفْرُغَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ هَذَا نَذْرًا , إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ - عزَّ وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6975 , (هق) 19878 , انظر الصَّحِيحَة: 2859

أنواع المنذور (المعاني المنذور بها)

أَنْوَاعُ الْمَنْذُور (الْمَعَانِي الْمَنْذُور بِهَا) نَذْرُ الْقُرْبَة (د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بأَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي نَذَرْتُ للهِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ , قَالَ: " صَلِّ هَاهُنَا " , ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ , فَقَالَ: " صَلِّ هَاهُنَا " , ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ , فَقَالَ: " شَأنُكَ إِذَنْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3305 , (حم) 14961 , (ش) 12439، (ك) 7839 , وصححه الألباني في الإرواء: 2597

(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ حُنَيْنٍ , سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) وفي رواية: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ الطَّائِفِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا وفي رواية: (لَيْلَةً) (¬2) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى؟) (¬3) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ ") (¬4) (فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 1656 , (خ) 4065 (¬2) (خ) 1938 , (م) 27 - (1656) (¬3) (م) 28 - (1656) , (خ) 6319 , (ت) 1539 (¬4) (خ) 1938 , (م) 27 - (1656) , (ت) 1539 , (د) 3325 (¬5) (خ) 1937 , (حم) 6418

نذر المباح

نَذْرُ الْمُبَاح (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَظَرَ إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ وَهُوَ يَخْطُبُ , فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ " قَالَ: نَذَرْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ لَا أَزَالَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى تَفْرُغَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ هَذَا نَذْرًا , إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ - عزَّ وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6975 , (هق) 19878 , انظر الصَّحِيحَة: 2859

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ " , إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ , " فَسَأَلَ عَنْهُ " , قَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ , نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ , وَلَا يَسْتَظِلَّ , وَلَا يَتَكَلَّمَ , وَيَصُومَ , قَالَ: " مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ , وَلْيَسْتَظِلَّ , وَلْيَقْعُدْ , وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3300 , (خ) 6326 , (جة) 2136 , (هق) 19879 , وصححه الألباني في الإرواء: 2591

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأسِكَ (¬1) بِالدُّفِّ , قَالَ: " أَوْفِي بِنَذْرِكِ " , قَالَتْ: فَإِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا - مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: " لِصَنَمٍ؟ " , قَالَتْ: لَا , قَالَ: " لِوَثَنٍ (¬2) " , قَالَتْ: لَا , قَالَ: " أَوْفِي بِنَذْرِكِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: بحضرتك. (¬2) قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: الْفَرْق بَيْن الْوَثَن وَالصَّنَم أَنَّ الْوَثَن كُلّ مَاله جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب وَالْحِجَارَة كَصُورَةِ الْآدَمِيّ تُعْمَل وَتُنْصَب فَتُعْبَد، وَالصَّنَم الصُّورَة بِلَا جُثَّة، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَرِّق بَيْنهمَا وَأَطْلَقَهُمَا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ , وَقَدْ يُطْلَق الْوَثَن عَلَى غَيْر الصُّورَة، وَمِنْهُ حَدِيث عَدِيّ بْن حَاتِم: " قَدِمْت عَلَى النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَفِي عُنُقِي صَلِيب مِنْ ذَهَب , فَقَالَ لِي: أَلْقِ هَذَا الْوَثَن عَنْك " عون المعبود - (ج 7 / ص 297) (¬3) (د) 3312 , (ت) 3690 , (حم) 23061 , (حب) 4386 , وحسنه الألباني في هداية الرواة: 3371 , والصحيحة: 2261

نذر المعصية

نَذْر الْمَعْصِيَة (خ) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فلَا يَعْصِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6322 , (ت) 1526 , (س) 3807 , (د) 3289 , (حم) 24121

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأسِكَ (¬1) بِالدُّفِّ , قَالَ: " أَوْفِي بِنَذْرِكِ " , قَالَتْ: فَإِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا - مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: " لِصَنَمٍ؟ " , قَالَتْ: لَا , قَالَ: " لِوَثَنٍ (¬2) " , قَالَتْ: لَا , قَالَ: " أَوْفِي بِنَذْرِكِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: بحضرتك. (¬2) قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: الْفَرْق بَيْن الْوَثَن وَالصَّنَم أَنَّ الْوَثَن كُلّ مَاله جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب وَالْحِجَارَة كَصُورَةِ الْآدَمِيّ تُعْمَل وَتُنْصَب فَتُعْبَد، وَالصَّنَم الصُّورَة بِلَا جُثَّة، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَرِّق بَيْنهمَا وَأَطْلَقَهُمَا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ , وَقَدْ يُطْلَق الْوَثَن عَلَى غَيْر الصُّورَة، وَمِنْهُ حَدِيث عَدِيّ بْن حَاتِم: " قَدِمْت عَلَى النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَفِي عُنُقِي صَلِيب مِنْ ذَهَب , فَقَالَ لِي: أَلْقِ هَذَا الْوَثَن عَنْك " عون المعبود - (ج 7 / ص 297) (¬3) (د) 3312 , (حم) 23061 , (حب) 4386 , (هق) 19889 , وحسنه الألباني في هداية الرواة: 3371 , والصحيحة: 2261

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ , فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ: " هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ " , قَالُوا: لَا , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ , فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ , وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3313 , (جة) 2130 , (حم) 27111 , (هق) 19926 , (ش) 12438

(حب) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ (¬1) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ وَكَلِّمْ أَخَاكَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا يَمِينَ عَلَيْكَ (¬2) وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَصَالِحهَا أَوْ زِينَتهَا. قَالَ فِي النِّهَايَة: الرِّتَاج الْبَاب، وَفِي هَذَا الْحَدِيث الْكَعْبَة لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَالَهُ هَدْي إِلَى الْكَعْبَة لَا إِلَى بَابهَا، فَكَنَّى بِالْبَابِ لِأَنَّهُ مِنْهُ يُدْخَل. عون المعبود - (ج 7 / ص 260) (¬2) أَيْ: عَلَى مِثْلك , وَالْمَعْنَى لَا يَجِب إِلْزَام هَذِهِ الْيَمِين عَلَيْك وَأَنَّمَا عَلَيْك الْكَفَّارَة. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ سَمِعْت مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِي لَك لَا يَمِين عَلَيْك , يَعْنِي لَا يَجِب الْوَفَاء بِمَا نَذَرْت، وَسَمَّى النَّذْرَ يَمِينًا لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْيَمِين. وَفِي شَرْح السُّنَّة: اِخْتَلَفُوا فِي النَّذْر إِذَا خَرَجَ مَخْرَج الْيَمِين مِثْل أَنْ قَالَ: إِنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَللهِ عَلَيَّ عِتْق رَقَبَة , وَإِنْ دَخَلْت الدَّار فَللهِ عَلَيَّ صَوْم أَوْ صَلَاة، فَهَذَا نَذْر خَرَجَ مَخْرَج الْيَمِين لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ مَنْع نَفْسه عَنْ الْفِعْل، كَالْحَالِفِ يَقْصِد بِيَمِينِهِ مَنْع نَفْسه عَنْ الْفِعْل، فَذَهَبَ أَكْثَر الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْل يَجِب عَلَيْهِ كَفَّارَة الْيَمِين كَمَا لَوْ حَنَثَ فِي يَمِينه، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره , وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْوَفَاء بِمَا اِلْتَزَمَهُ قِيَاسًا عَلَى سَائِر النُّذُور. عون المعبود - (ج 7 / ص 260) (¬3) (حب) 4355 , (د) 3272، (ك) 7823 , (هق) 19642 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1008، والحديث ضعيف في (د) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح.

(س) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " النَّذْرُ نَذْرَانِ , فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ , فَذَلِكَ للهِ , وَفِيهِ الْوَفَاءُ , وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ , فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ , وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3845 , (هق) 19858 , (قط) ج4ص158ح1, وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2590، والصَّحِيحَة: 479

(حم) , وَعَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ , فَجَعَلَ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ , قَالَ: فَقَدَرَ عَلَيْهِ , قَالَ: فَبَعَثَنِي إلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: فَقَالَ: أَقْرِئْ أَبَاكَ السَّلَامَ , وَأَخْبِرْهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ , وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ " , فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ , وَيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19859 , (عب) 15819 , (حب) 4473 , (طب) ج18ص216ح15251 , انظر المشكاة: 3540، والإرواء: 2230، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1524 , (س) 3836 , (د) 3290 , (حم) 26140 , وصححه الألباني في الإرواء: 2590

من لزمه نذر فعجز عنه

مَنْ لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ شَرْعِيّ (ت) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1524 , (س) 3836 , (د) 3290 , (حم) 26140 , وصححه الألباني في الإرواء: 2590

لزمه نذر فعجز عنه بعذر بدني

لَزِمَهُ نَذْرٌ فَعَجَزَ عَنْهُ بِعُذْرٍ بَدَنِيّ (خ م د حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً) (¬1) (حَاسِرَةً) (¬2) (وَإِنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) (¬3) (فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاسْتَفْتَيْتُهُ) (¬4) (فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِمَشْيِ أُخْتِكَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا) (¬5) (لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ) (¬6) وفي رواية: (مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ , وَلْتَخْتَمِرْ , وَلْتُهْدِ هَدْيًا) (¬7) وفي رواية: (لِتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُهْدِ بَدَنَةً ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (1644) , (خ) 1767 , (د) 3295 , (حم) 2835 (¬2) (طح) 4806 , (ت) 1544 , (س) 3815 , (د) 3293 , انظر الصَّحِيحَة: 2930 (¬3) (د) 3303 (¬4) (م) 11 - (1644) , (خ) 1767 , (حم) 17424 (¬5) (د) 3304 , (حم) 17827 (¬6) (خ) 1767 , (م) 11 - (1644) , (س) 3814 , (د) 3299 , (حم) 17424 (¬7) (طح) 4820 , (مش) 2151 , (مي) 2380 , (د) 3297 , 3296 , (حم) 2134 , انظر الصَّحِيحَة: 2930 (¬8) (حم) 2278 , (د) 3303 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2592 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م س جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ) (¬1) (مُتَوَكِّئًا عَلَيْهِمَا , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَا شَأنُ هَذَا الشَّيْخِ " , قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِتَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ شَيْئًا) (¬3) (ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 213 , (خ) 1766 , (م) 9 - (1642) , (ت) 1537 (¬2) (حم) 8846 , (م) 10 - (1643) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬3) (س) 3854 , (خ) 6323 , (م) 9 - (1642) , (حم) 13893 (¬4) (م) 10 - (1643) , (جة) 2135 , (حم) 8846 , (خ) 1766

كفارة النذر

كَفَّارَةُ النَّذْر (حم) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا النَّذْرُ يَمِينٌ، كَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17378 , (م) 13 - (1645) , (ت) 1528 , (س) 3832 , انظر الصحيحة: 2860

(ط عب) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: (أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ , وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ , فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ:) (¬1) (كَيْفَ يَكُونُ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ؟) (¬2) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬3) ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ) (¬4). ¬

_ (¬1) (ط) 1013 , (عب) 15903 , وإسناده صحيح. (¬2) (عب) 15903 , (ط) 1013 (¬3) [المجادلة/2] (¬4) (ط) 1013 , (عب) 15903 , (هق) 19866

ما تجب فيه الكفارة من النذور

مَا تَجِب فِيهِ الْكَفَّارَة مِنْ النُّذُور (س) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " النَّذْرُ نَذْرَانِ , فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ , فَذَلِكَ للهِ , وَفِيهِ الْوَفَاءُ , وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ , فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ , وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3845 , (هق) 19858 , (قط) ج4ص158ح1, وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2590، والصَّحِيحَة: 479

(خ م د حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً) (¬1) (حَاسِرَةً) (¬2) (وَإِنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) (¬3) (فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاسْتَفْتَيْتُهُ) (¬4) (فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِمَشْيِ أُخْتِكَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا) (¬5) (لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ) (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (1644) , (خ) 1767 , (د) 3295 , (حم) 2835 (¬2) (طح) 4806 , (ت) 1544 , (س) 3815 , (د) 3293 , انظر الصَّحِيحَة: 2930 (¬3) (د) 3303 (¬4) (م) 11 - (1644) , (خ) 1767 , (حم) 17424 (¬5) (د) 3304 , (حم) 17827 (¬6) (خ) 1767 , (م) 11 - (1644) , (س) 3814 , (د) 3299 , (حم) 17424

صفة كفارة النذر

صِفَةُ كَفَّارَةِ النَّذْر (ت) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1524 , (س) 3836 , (د) 3290 , (حم) 26140 , وصححه الألباني في الإرواء: 2590

(خ م د حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً) (¬1) (حَاسِرَةً) (¬2) (وَإِنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) (¬3) (فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاسْتَفْتَيْتُهُ) (¬4) (فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِمَشْيِ أُخْتِكَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا) (¬5) (لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ) (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 11 - (1644) , (خ) 1767 , (د) 3295 , (حم) 2835 (¬2) (طح) 4806 , (ت) 1544 , (س) 3815 , (د) 3293 , انظر الصَّحِيحَة: 2930 (¬3) (د) 3303 (¬4) (م) 11 - (1644) , (خ) 1767 , (حم) 17424 (¬5) (د) 3304 , (حم) 17827 (¬6) (خ) 1767 , (م) 11 - (1644) , (س) 3814 , (د) 3299 , (حم) 17424

قضاء النذر عن الميت

قَضَاءُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّت (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَلَيْهَا نَذْرٌ) (¬1) (فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ) (¬2) (فَقَالَ: " اقْضِهِ عَنْهَا ") (¬3) (فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 2610 , (م) 1 - (1638) (¬2) (خ) 6320 , (م) 1 - (1638) (¬3) (خ) 2610 , (م) 1 - (1638) , (ت) 1546 , (س) 3659 , (د) 3307 , (جة) 2132 , (حم) 1893 (¬4) (خ) 6320

(خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ , فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا , أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ , فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " (¬1) وفي رواية (¬2): أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ , فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاقْضُوا اللهَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " ¬

_ (¬1) (خ) 6885 , (س) 2633 , (ت) 929 (¬2) (خ) 6321 , (س) 2632 , (حم) 3224

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟، قَالَ: " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 156 - (1148) , (د) 3308 , (ن) 2929 , (حم) 1861

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " , قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1758 , (ن) 2926 , (خز) 2055 , (حب) 3530 , (س) 3816 , (د) 3308

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2401 , (ش) 12598 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2593

الوقف

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَر مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْوَقْف} مَشْرُوعِيَّة الْوَقْف (خ م س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ) (¬1) (مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ) (¬2) (يُقَالُ لَهُ: ثَمْغٌ - وَكَانَ نَخْلًا -) (¬3) (فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَأمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ) (¬4) (أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا) (¬5) (وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللهِ - عزَّ وجل -) (¬6) (فَمَا تَأمُرُ فِيهَا؟) (¬7) (قَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا وفي رواية: (احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا ") (¬8) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلَا يُبْتَاعُ , وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ) (¬9) (وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ) (¬10) وَ (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , أَوْ يُطْعِمَ) (¬11) (صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا) (¬12) (ثُمَّ أَوْصَى بِهِ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَك ثُمَّ إِلَى الأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ) (¬13) (قَالَ حَمَّادٌ: فَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُهْدِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ مِنْهُ , قَالَ: فَتَصَدَّقَتْ حَفْصَةُ بِأَرْضٍ لَهَا عَلَى ذَلِكَ , وَتَصَدَّقَ ابْنُ عُمَرَ بِأَرْضٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ , وَوَلِيَتْهَا حَفْصَةُ) (¬14). ¬

_ (¬1) (خ) 2586 , (م) 15 - (1632) (¬2) (حم) 6078 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 2613 , (س) 3605 (¬4) (خ) 2586 , (م) 15 - (1632) (¬5) (م) 15 - (1632) , (خ) 2586 (¬6) (س) 3604 (¬7) (س) 3600 , (خ) 2586 , (م) 15 - (1632) (¬8) (س) 3603 , (جة) 2397 , (خز) 2486 (¬9) (م) 15 - (1632) , (خ) 2586 , (ت) 1375 , (س) 3599 (¬10) (خ) 2586 , (م) 15 - (1632) (¬11) (خ) 2620 , (م) 15 - (1632) (¬12) (خ) 2626 , (م) 15 - (1632) , (جة) 2396 (¬13) (هق) 11682 , (قط) ج4ص189ح5 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1582 (¬14) (حم) 6078 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ فِي ثَمْغٍ، فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَافِعٍ، قَالَ: " غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ , قَالَ: وَسَاقَ الْقِصَّةَ , قَالَ: وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ , وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ، وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ , أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ , وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ , وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ , وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ - رضي الله عنه - بِالْوَادِي , تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأيِ مِنْ أَهْلِهَا , أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى , يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِي الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ , أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2879 , (عب) 19416 , (هق) 11673

(س) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا حَاجٌّ , فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا , نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَى آتٍ فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ , فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا - يَعْنِي - النَّاسَ مُجْتَمِعُونَ , وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ نَفَرٌ قُعُودٌ , فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَالزُّبَيْرُ , وَطَلْحَةُ , وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ , فَلَمَّا قُمْتُ عَلَيْهِمْ قِيلَ: هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ , قَالَ: فَجَاءَ وَعَلَيْهِ مُلَيَّةٌ صَفْرَاءُ , فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا جَاءَ بِهِ , فَقَالَ عُثْمَانُ: أَهَاهُنَا عَلِيٌّ؟ , أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ؟ , أَهَاهُنَا طَلْحَةُ؟ , أَهَاهُنَا سَعْدٌ؟ , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ " , فَابْتَعْتُهُ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: إِنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ , قَالَ: " فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ " , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ " , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: قَدْ ابْتَعْتُ بِئْرَ رُومَةَ , قَالَ: " فَاجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ " , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: "مَنْ يُجَهِّزُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ غَفَرَ اللهُ لَهُ " , فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالًا وَلَا خِطَامًا , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3606 , (خ) 2626 , (ت) 3703 , (حم) 511

ما يشترطه الواقف في صرف غلة الوقف

مَا يَشْتَرِطُهُ الْوَاقِفُ فِي صَرْفِ غَلَّةِ الْوَقْف (خ) , وَعَنْ عَمْرٍو قَالَ: فِي صَدَقَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا , فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ , يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2189

حكم تصرف الواقف في الوقف بعد انعقاده انعقادا صحيحا

حُكْمُ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ بَعْد اِنْعِقَادِهِ اِنْعِقَادًا صَحِيحًا (ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ , فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا , فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ وَهَبَ لِمَحْجُورِهِ شَيْئًا , وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ , فَالْهِبَةُ تَامَّةٌ , وَالْإِشْهَادُ يُغْنِي عَنْ الْقَبْضِ. (الموسوعة الفقهية ج5 ص41) (¬2) (ط) 1461 , (هق) 11732 , وإسناده صحيح.

من يدخل في الوقف ومن لا يدخل تبعا لتفسير لفظ الواقف

مَنْ يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ وَمَنْ لَا يَدْخُلُ تَبَعًا لِتَفْسِيرِ لَفْظ الْوَاقِف (مي) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ - رضي الله عنه - جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ , لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ , وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ (¬1) مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا , فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فلَا حَقَّ لَهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الْمَرْدُودَةُ: الْمُطَلَّقَةُ. (هق) 11710 (¬2) (مي) 3343 , (هق) 11710 , وصححه الألباني في الإرواء: 1595

شروط ناظر الوقف

شُرُوطُ نَاظِرِ الْوَقْف (خ هق) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ) (¬1) ... (ثُمَّ أَوْصَى بِهِ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَك ثُمَّ إِلَى الأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ) (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2586 , (م) 15 - (1632) (¬2) (هق) 11682 , (قط) ج4ص189ح5 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1582

كيفية تعيين ناظر الوقف

كَيْفِيَّةُ تَعْيِينِ نَاظِرِ الْوَقْف إِذَا شَرَطَ الْوَاقِف مَنْ يَنْظُر فِي الْوَقْف (خ هق) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ) (¬1) ... (ثُمَّ أَوْصَى بِهِ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَك ثُمَّ إِلَى الأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ) (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2586 , (م) 15 - (1632) (¬2) (هق) 11682 , (قط) ج4ص189ح5 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1582

لم يشرط الواقف النفقة وكان له غلة ينفق على الوقف من غلته

لَمْ يَشْرُط الْوَاقِف النَّفَقَة وَكَانَ لَهُ غَلَّة يُنْفَق عَلَى الْوَقْف مِنْ غَلَّته (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا , مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2624 , (م) 53 - (1759) , (د) 2968 , (حم) 58

(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأكُلَ مَنْ وَلِيَهُ، وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2625 , (م) 15 - (1632) , (ت) 1375 , (س) 3597 , (حم) 5179

الأدعية والأذكار

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الْثَّانِي عَشَر مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْأَدْعِيَةُ والْأَذْكَار} الدُّعَاء فَضْل الدُّعَاء (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3370 , (جة) 3829 , (حم) 8733 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5392، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1629

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ [عَنْ] (¬1) الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ " (¬2) ¬

_ (¬1) رواه عبد الغني المقدسي في " كتاب الدعاء " (141/ 2) , (أمثال الحديث لأبي الشيخ) 247 , انظر الصَّحِيحَة: 601 (¬2) (طس) 5591 , (هب) 8767 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1044 , الصَّحِيحَة: 601

(ت) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا , أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا , مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ , قَالَ: " اللهُ أَكْثَرُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: اللهُ أَكْثَرُ إِجَابَةً مِنْ دُعَائِكُمْ , وَقِيلَ: إِنَّ مَعْنَاهُ فَضْلُ اللهِ أَكْثَرُ أَيْ مَا يُعْطِيهِ مِنْ فَضْلِهِ وَسَعَةِ كَرَمِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطِيكُمْ فِي مُقَابَلَةِ دُعَائِكُمْ، وَقِيلَ: اللهُ أَغْلَبُ فِي الْكَثْرَةِ فَلَا تُعْجِزُونَهُ فِي الِاسْتِكْثَارِ , فَإِنَّ خَزَائِنَهُ لَا تَنْفَدُ وَعَطَايَاهُ لَا تَفْنَى، وَقِيلَ: اللهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا وَعَطَاءً مِمَّا فِي نُفُوسِكُمْ , فَأَكْثِرُوا مَا شِئْتُمْ , فَإِنَّهُ تَعَالَى يُقَابِلُ أَدْعِيَتَكُمْ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا وَأَجَلُّ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 471) (¬2) (ت) 3573 , (حم) 22837 , (طس) 147 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 2199

(خد حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ) (¬1) وفي رواية: (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْصُبُ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ يَسْأَلُهُ مَسْأَلَةً) (¬2) (إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ) (¬3) (فِي الدُّنْيَا) (¬4) (وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ , وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا) (¬5) (مَا لَمْ يَعْجَلْ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا عَجَلَتُهُ؟ , قَالَ: " يَقُولُ: دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ , وَلَا أُرَاهُ يُسْتَجَابُ لِي ") (¬6) (فَقَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ , قَالَ: " اللهُ أَكْثَرُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 11149 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬2) (خد) 711 , (حم) 9784، (ك) 1829 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 550 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1632 (¬3) (حم) 11149 (¬4) (خد) 711 (¬5) (حم) 11149 (¬6) (خد) 711 , (هب) 1126 (¬7) (حم) 11149

(جة حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلْبِهِ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " (¬1) وفي رواية: " أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيدٍ , وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2797 , (م) 157 - (1909) , (ت) 1653 , (د) 1520 (¬2) (حم) 22163 , (حب) 3191، (ك) 2411 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 156 - (1908) , (يع) 3372

(يع) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَلُوا اللهَ كُلَّ شَيْءٍ , حَتَّى الشِّسْعَ , فَإِنَّ اللهَ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4560 , (عمل اليوم والليلة لابن السني) 355 , (الزهد لأحمد بن حنبل) 1130 , (هب) 1119 , وحسنه الألباني في الضعيفة: 1363

حكم الدعاء

حُكْمُ الدُّعَاء (ت) , عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ , ثُمَّ قَرَأَ: {وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [غافر/60] (¬2) (ت) 3247 , (د) 1479 , (جة) 3828 , (حم) 18378 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3407، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1627

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1805، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1122 , الصَّحِيحَة: 1579

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللهَ , يَغْضَبْ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3373 , (خد) 658 , (جة) 3827 , (حم) 9717 , الصَّحِيحَة: 2654

وعد الله بالإجابة للدعاء

وَعْدُ اللهِ بِالْإِجَابَةِ لِلدُّعَاء قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (¬1) وقَالَ تَعَالَى: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ , وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ , أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ , قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/186] (¬2) [النمل: 62]

حسن الظن بالله في الدعاء

حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ فِي الدُّعَاء (ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3479 , (حم) 6655، (ك) 1817 , (طس) 5109 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 245، الصَّحِيحَة: 594

الدعاء على النفس والولد

الدُّعَاءُ عَلَى النَّفْسِ وَالْوَلَد قَالَ تَعَالَى: {وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الإسراء/11]

(م د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:" لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ , وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ [وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ] (¬1) وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ , لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1532 , انظر صحيح الجامع: 7267 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1654 (¬2) (م) 74 - (3006)

الدعاء على الظالمين

الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِينَ قَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ , قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [يونس88 - 89]

(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: سُرِقَ لِي شَيْءٌ فَجَعَلَتْ أَدْعُو عَلَيْهِ (¬1) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى السَّارِق. عون المعبود - (ج 10 / ص 437) (¬2) أَيْ: لَا تُخَفِّفِي عَنْهُ الْإِثْمَ الَّذِي اِسْتَحَقَّهُ بِالسَّرِقَةِ بِدُعَائِك عَلَيْهِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 425) (¬3) , (د) 1497 , (حم) 24229 , (ن) 7359 , (ش) 29577 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2468 , والحديث ضعيف في (د).

(خد ت ك) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي) (¬1) (وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي) (¬2) (وَعَافِنِي فِي دِينِي وَجَسَدِي) (¬3) (وَانْصُرْنِي مِمَّنْ ظَلَمَنِي , وَخُذْ مِنْهُ بِثَأرِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ك) 1933 , (خد) 650 , (ت) 3972 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1269 (¬2) (خد) 650 , (ت) 3972، (ك) 1918 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1310 , والصحيحة: 3170 (¬3) (ك) 1933 (¬4) (ت) 3972، (خد) 650 , (ك) 1918

دعاء المرء للغير

دُعَاءُ الْمَرْءِ لِلْغَيْرِ (خ م ت د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ: ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ , فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً , صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا , ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ (¬1)) (¬2) [فَقُولُوا:] (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ , وَالصَلَاةِ الْقَائِمَةِ , آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ , وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ (¬3) ") (¬4) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا الْوَسِيلَةُ؟ , قَالَ: " أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ) (¬5) وفي رواية: (مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ , وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ) (¬6) (فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ) (¬7) (حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) فيه دليل على جواز طلب الدعاء من الغير. ع (¬2) (م) 11 - (384) , (ت) 3614 , (س) 678 , (د) 523 (¬3) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 244: (تنبيه) وقع عند البعض زيادة: " إنك لَا تُخلف الميعاد " في آخر الحديث عند (هق) 1790 , وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش , اللهم إِلَّا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري خلافا لغيره , فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح , وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ , فلم يذكرها في " الفتح " على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث , ويؤيد ذلك أنها لم تقع في " أفعال العباد " للبخاري , والسند واحد. أ. هـ (¬4) (س) 680 , (خ) 589 , (ت) 211 , (د) 529 (¬5) (ت) 3612 , (حم) 7588 (¬6) (م) 11 - (384) , (ت) 3614 , (س) 678 , (د) 523 (¬7) (د) 523 , (م) 11 - (384) , (ت) 3614 , (س) 678 (¬8) (خ) 589 , (م) 11 - (384) , (س) 680 , (ت) 211

(م جة حم) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ - وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ (¬1) - قَالَ: (قَدِمْتُ الشَّامَ , فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فِي مَنْزِلِهِ , فَلَمْ أَجِدْهُ , وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ (¬2) فَقَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ , قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ , فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقُولُ: " دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ (¬3) مُسْتَجَابَةٌ, عِنْدَ رَأسِهِ مَلَكٌ) (¬4) (يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ) (¬5) (كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ , قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ , وَلَكَ بِمِثْلٍ (¬6) وفي رواية: (وَلَكَ بِمِثْلِهِ ") (¬7) , قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ , فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ , فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ) (¬8) (يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬9). ¬

_ (¬1) واسمها: الدَّرْدَاء. (¬2) أُمّ الدَّرْدَاء هَذِهِ هِيَ الصُّغْرَى التَّابِعِيَّة، وَاسْمهَا (هُجَيْمَة) وَقِيلَ: (جُهَيْمَة). شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 98) (¬3) أَيْ: فِي غَيْبَةِ الْمَدْعُوِّ لَهُ عَنْهُ , وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهُ , بِأَنْ دَعَا لَهُ بِقَلْبِهِ حِينَئِذٍ أَوْ بِلِسَانِهِ , وَلَمْ يَسْمَعْهُ. عون المعبود - (ج 3 / ص 457) (¬4) (م) 88 - (2733) , (جة) 2895 (¬5) (جة) 2895 (¬6) أَيْ: أَعْطَى اللهُ لَكَ بِمِثْلِ مَا سَأَلْتَ لِأَخِيك , وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ , يَدْعُو لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتِلْكَ الدَّعْوَة , لِيَدْعُوَ لَهُ الْمَلَكُ بِمِثْلِهَا , فَيَكُونَ أَعْوَنَ لِلِاسْتِجَابَةِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 457) (¬7) (جة) 2895 (¬8) (م) 88 - (2733) , (جة) 2895 , (د) 1534 , (حم) 27599 (¬9) (حم) 21755 , (جة) 2895 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(بز) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لَا يُرَدُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 3577 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3379

(حم) , وَعَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ - رضي الله عنه - وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَأَدْرَكَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا فَتَى , ادْعُ اللهَ لِي بِخَيْرٍ بَارَكَ اللهُ فِيكَ , فَقُلْتُ: وَمَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللهُ , قَالَ: أَنَا أَبُو ذَرٍّ , فَقُلْتُ لَهُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ , أَنْتَ أَحَقُّ , قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: نِعْمَ الْغُلَامُ , وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21582، (د) 2962، , (جة) 108 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1834 , هداية الرواة: 5988 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. وفي الحديث تواضع أبي ذر. ع

مظان إجابة الدعاء

مَظَانّ إِجَابَة الدُّعَاء (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ , فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3382، (ك) 1997 , (يع) 6396 , انظر الصَّحِيحَة: 593 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1628

تحري ساعة إجابة الدعاء

تَحَرِّي سَاعَةِ إِجَابَةِ الدُّعَاء الدُّعَاءُ فِي الْأَزْمَان الدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَة (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3585 , (ط) 500 , (عب) 8125 , (هق) 8174 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3274 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1536

الدعاء يوم الجمعة

الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَة (خ م ت د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ, وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا (¬1)) (¬2) (وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ (¬3) وَفِيهِ (¬4) مَاتَ (¬5)) (¬6) (وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (¬7)) (¬8) (وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً (¬9) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (¬10) شَفَقًا (¬11) مِنْ السَّاعَةِ , إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ) (¬12) (وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ , وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي , يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى فِيهَا شَيْئًا , إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ) (¬13) (وَلَا يَسْتَعِيذُ مِنْ شَرٍّ , إِلَّا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْهُ) (¬14) (- وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا-") (¬15) ¬

_ (¬1) الْإِخْرَاجُ مِنْ الْجَنَّة , وَالْإِهْبَاطُ مِنْهَا إِلَى الْأَرْض، يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَة , إِمَّا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , وَإِمَّا فِي يَوْمَيْنِ , وَاللهُ أَعْلَم. عون (ج 3 / ص 14) (¬2) (م) 854 , (ت) 488 (¬3) أَيْ: وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ وَقُبِلَتْ مِنْهُ , وَهِيَ أَعْظَمُ الْمِنَّةِ عَلَيْهِ , قَالَ الله تَعَالَى: {ثُمَّ اِجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} [طه/122]. عون المعبود (3/ 14) (¬4) أَيْ: فِي نَحْوِهِ مِنْ أَيَّامِ الْجُمُعَةِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) (¬5) لَا شَكَّ أَنَّ خَلْقَ آدَمَ فِيهِ يُوجِبُ لَهُ شَرَفًا، وَكَذَا وَفَاتُه. عون (3/ 14) (¬6) (د) 1046 , (س) 1430 (¬7) وَفِيهَا نِعْمَتَانِ عَظِيمَتَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ: وُصُولُهُمْ إِلَى النَّعِيمِ الْمُقِيم , وَحُصُولُ أَعْدَائِهِمْ فِي عَذَابِ الْجَحِيم. عون المعبود - (ج 3 / ص 14) وقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْقَضَايَا الْمَعْدُودَةَ لَيْسَتْ لِذِكْرِ فَضِيلَتِهِ؛ لِأَنَّ إِخْرَاجَ آدَمَ , وَقِيَامَ السَّاعَةِ , لَا يُعَدُّ فَضِيلَةً , وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ , وَمَا سَيَقَعُ , لِيَتَأَهَّبَ الْعَبْدُ فِيهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ , لِنَيْلِ رَحْمَةِ اللهِ , وَدَفْعِ نِقْمَتِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: الْجَمِيعُ مِنْ الْفَضَائِلِ , وَخُرُوجُ آدَمَ مِنْ الْجَنَّةِ هُوَ سَبَبُ وُجُودِ الذُّرِّيَّةِ , وَهَذَا النَّسْلِ الْعَظِيمِ , وَوُجُودِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ , وَالصَّالِحِينَ , وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا طَرْدًا كَمَا كَانَ خُرُوجُ إِبْلِيسَ , وَإِنَّمَا كَانَ خُرُوجُهُ مُسَافِرًا لِقَضَاءِ أَوْطَارٍ , ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهَا. تحفة (2/ 25) (¬8) (م) 854 , (ت) 488 (¬9) مُصيخة: مُصْغِيَة مُسْتَمِعَة , يُقَال: أَصَاخَ , وَأَسَاخَ , بِمَعْنًى وَاحِد. عون (3/ 14) (¬10) لِأَنَّ الْقِيَامَة تَظْهَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , بَيْن الصُّبْحِ وَطُلُوعِ الشَّمْس. عون (3/ 14) (¬11) أَيْ: خَوْفًا. (¬12) (د) 1046 , (س) 1430 (¬13) (خ) 893 , (م) 852 (¬14) (ت) 3339 (¬15) (خ) 893 , (م) 852

الدعاء وقت السحر

الدُّعَاءُ وَقْتَ السَّحَر (¬1) قَالَ تَعَالَى: {الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} (¬2) وقَالَ تَعَالَى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ , وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) السحَر: الثلث الأخير من الليل. (¬2) [آل عمران/17] (¬3) [الذاريات/17، 18]

(م د) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ , أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلَاةِ) (¬1) (هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنْ الْأُخْرَى؟ , قَالَ: " نَعَمْ , إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ - عزَّ وجل - مِنْ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ , فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ - عزَّ وجل - فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ) (¬2) (فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 294 - (832) , (حم) 17060 (¬2) (س) 572 , (ت) 3579 , (جة) 1251 , (حم) 19454 (¬3) (د) 1277 , (م) 294 - (832) , (س) 572

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ (¬1)؟ , قَالَ: " جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ (¬2) وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَقْرَبُ إِلَى الْإِجَابَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 398) (¬2) الْجَوْفُ الْآخِرُ هُوَ وَسْطُ النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ اللَّيْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 398) (¬3) (ت) 3499 , (ن) 9936 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1648 , والمشكاة: 968

الدعاء بين الأذان والإقامة

الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة (ن طل) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا نُودِيَ بِالصَلَاةَ , وفي رواية: (إِذَا أُقِيمَتْ الصَلَاةُ) (¬1) فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ن) 9900 , (حم) 14730 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:260 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬2) (طل) 2106 , (يع) 4072 , (ك) 2004 , (ش) 29248 , انظر صحيح الجامع: 803 , الصَّحِيحَة: 1413

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12606 , (ت) 212 , (د) 521 , وصححه الألباني في الإرواء: 244، وصَحِيح الْجَامِع: 3408 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د ك) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ, وَقَلَّ مَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ) (¬1) (الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ , وَعِنْدَ الْبَأسِ , حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ") (¬2) (وَتَحْتَ الْمَطَرِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (المخلصيات) 2678 - (174) , (خد) 661 , (ط) 153 , (د) 2540 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3587 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 266 (¬2) (د) 2540 , (خز) 419 , (ك) 712 , (هق) 1795 (¬3) (ك) 2534 , (طب) ج6ص135ح5766 , (هق) 6251 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3078 , والمشكاة: 672

(الأم) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اطْلُبُوا إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَلَاةِ , وَنُزُولِ الْغَيْثِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الأم للشافعي) ج1ص289 , انظر الصَّحِيحَة: 1469

الدعاء وقت السجود

الدُّعَاء وَقْت السُّجُود (م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - عزَّ وجل - وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ , فَقَمِنٌ (¬1) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَمِنٌ أَيْ: جدير. (¬2) (م) 207 - (479) , (س) 1045 , (د) 876 , (حم) 1900

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 215 - (482) , (س) 1137 , (د) 875 , (حم) 9442

الدعاء دبر الصلوات المكتوبات

الدُّعَاء دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَات (ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ (¬1)؟ , قَالَ: " جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ (¬2) وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَقْرَبُ إِلَى الْإِجَابَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 398) (¬2) الْجَوْفُ الْآخِرُ هُوَ وَسْطُ النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ اللَّيْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 398) (¬3) (ت) 3499 , (ن) 9936 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1648 , والمشكاة: 968

الدعاء يوم الأربعاء بين الصلاتين

الدُّعَاء يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن (خد) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ الْفَتْحِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ , وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ , وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ , فَاسْتُجِيبَ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ "، قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غائِظٌ , إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ , فَدَعَوْتُ اللهَ فِيهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ , إِلَّا عَرَفْتُ الإِجَابَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 704 , (حم) 14603، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 545 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1185

دعوة المظلوم

دَعْوَةُ الْمَظْلُوم (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَ مُعَاذًا - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (¬1) فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَجَنَّبْ الظُّلْمَ لِئَلَّا يَدْعُوَ عَلَيْك الْمَظْلُومُ , وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ. فتح الباري لابن حجر (3/ 360) (¬2) أَيْ: لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلَا مَانِعٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا عَاصِيًا , كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ (8795) مَرْفُوعًا " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ... قَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ: إِلَّا أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا طَلَبَ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلُهُ. وَهَذَا كَمَا قُيِّدَ مُطْلَقُ قَوْلِهِ تَعَالَى (أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ) بِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ). فتح الباري (3/ 360 - 361) (¬3) (خ) 2448 , (ت) 2014 , (م) 29 - (19) , (حم) 2017

(ك) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإنِّهَا تَصْعَدُ إلَى السَّمَاءِ كَأنَّهَا شَرَارَةٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (كأنها شرارة): كناية عن سرعة الوصول , لأنه مضطر فى دعائه. (¬2) (ك) 81 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 118 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2228

(حم الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ) (¬1) (وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ , فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 12571 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 119 , الصَّحِيحَة: 767 (¬2) (الضياء) 2749 , صَحِيح الْجَامِع: 2682 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2231

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا , فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8781 , (طل) 2330 , (ش) 29374 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3382 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2229

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا (¬1) إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ (¬2) إِنَّ هَؤُلَاءِ) (¬3) (شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى الصَّلَاةِ) (¬4) (يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي , فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَا أَخْرِمُ (¬5) عَنْهَا , أُصَلِّي) (¬6) (صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ) (¬7) وفي رواية: (الْعِشَاءِ) (¬8) (فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ) (¬9) (وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ) (¬10) (فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ) (¬11) (يَا أَبَا إِسْحَاقَ , فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ , فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ , وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ , وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا , حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ , يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ , فَقَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا , فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ (¬12) وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ , وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ (¬13) فَعَزَلَهُ عُمَرُ , وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا , فَقَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا , قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً , فَأَطِلْ عُمْرَهُ , وَأَطِلْ فَقْرَهُ , وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ , فَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ (¬14) يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ , أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ , قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ , قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْ الْكِبَرِ , وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ (¬15)) (¬16). ¬

_ (¬1) هُوَ اِبْن أَبِي وَقَّاص - رضي الله عنه -. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬2) هِيَ كُنْيَةُ سَعْدٍ، كُنِّيَ بِذَلِكَ بِأَكْبَرِ أَوْلَادِهِ، وَهَذَا تَعْظِيم مِنْ عُمَر لَهُ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَقْدَحْ فِيهِ الشَّكْوَى عِنْدَهُ. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬3) (خ) 722 (¬4) (خ) 736 (¬5) أَيْ: لَا أُنْقِصُ. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬6) (خ) 722 (¬7) (خ) 725 (¬8) (خ) 722 (¬9) (خ) 736 (¬10) (خ) 722 (¬11) (خ) 725 , (م) 158 - (453) , (س) 1002 , (د) 803 , (حم) 1510 (¬12) السَّرِيَّةُ: قِطْعَة مِنْ الْجَيْشِ. فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬13) أَيْ: في الحُكم. (¬14) وفِي رِوَايَةِ اِبْن عُيَيْنَة " إِذْ قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَنْتَ ". فتح الباري (ج 3 / ص 122) (¬15) الغَمْز: العَصْر والكَبْس باليَد. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 723) (¬16) (خ) 722

(خ م) , عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: (ادَّعَتْ أَرْوَى بِنْتُ أُوَيْسٍ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا , فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا) (¬1) (طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ") (¬2) (فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا) (¬3) (فَقَالَ سَعِيدٌ: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا , اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً , فَأَعْمِ بَصَرَهَا) (¬4) (وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا) (¬5) (قَالَ عُرْوَةُ: فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ , تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ , فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ , مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ , فَوَقَعَتْ فِيهَا , فَكَانَتْ قَبْرَهَا) (¬6). ¬

_ (¬1) (م) 139 - (1610) , (خ) 3198 (¬2) (م) 137 - (1610) , (خ) 2452 , (ت) 1418 , (حم) 1646 (¬3) (م) 139 - (1610) (¬4) (م) 138 - (1610) (¬5) (م) 139 - (1610) (¬6) (م) 138 - (1610)

(ت) , وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ , فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ , يَقُولُ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج4ص84ح3719 , (حب) 874 , (تخ) ج1ص186ح1 , انظر الصحيحة: 869

(هب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ثَلَاثةٌ لَا يَرُدُّ اللهُ دُعَاءَهُمُ: الذَّاكِرُ اللهَ كَثِيرًا، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَالْإِمَامُ الْمُقْسِطُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 588 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3064، الصَّحِيحَة: 1211

(هب) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ: كَتَبَ أَبُوالدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - إِلَى سَلْمَانَ - رضي الله عنه -: أَمَّا بَعْدُ يَا أَخِي، فَاغْتَنِمْ صِحَّتَكَ وَفَرَاغَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ، يَا أَخِي، اغْتَنِمْ دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ الْمُبْتَلَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 10657 , وحسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 716

دعوة المسافر

دَعْوَة الْمُسَافِر (ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ , وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ , وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1905 , (خد) 32 , (د) 1536 , (حم) 7501 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3032، الصَّحِيحَة: 596 , 1797

دعوة الصائم

دَعْوَة الصَّائِم (ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ , وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ , وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1905 , (خد) 32 , (د) 1536 , (حم) 7501 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3032، الصَّحِيحَة: 596 , 1797

الدعاء في الأماكن

الدُّعَاءُ فِي الْأَمَاكِن الدُّعَاءُ فِي عَرَفَة (س) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَاتٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3011 , (حم) 21870 , (خز) 2824 , (الضياء) 1334

(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3585 , (ط) 500 , (عب) 8125 , (هق) 8174 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3274 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1536

الدعاء عند رمي الجمرات

الدُّعَاءُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَات (د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَفَاضَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ (¬1) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (¬2) يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: طَافَ لِلزِّيَارَةِ فِي آخِر يَوْم النَّحْر وَهُوَ أَوَّل أَيَّام النَّحْر. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬2) هَذَا مِنْ جُمْلَة مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمَبِيت بِمِنًى وَاجِب وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة مَنَاسِك الْحَجّ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوب الدَّم لِتَرْكِهِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) (¬3) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص25: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا غربت الشمس وهو بمنى , أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث) قلت: وعليه جماهير العلماء , خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في (المحلى) (7/ 185) , واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} , فقال في (المجموع) (8/ 283): (واليوم اسم للنهار دون الليل) , وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فلْيُقِم إلى الغد حتى ينفر مع الناس). ولفظ (الموطأ) عن ابن عمر: (لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد) , وأخرجه عن مالك الإمام محمد في (موطئه) (ص 233 التعليق الممجد) , وقال: (وبهذا نأخذ , وهو قول أبي حنيفة والعامة). أ. هـ (¬4) (د) 1973 , (حم) 24636، (ك) 1756 , (خز) 2971 , (حب) 3868 , (هق) 9443

الدعاء عند الملتزم

الدُّعَاء عِنْد الْمُلْتَزَم (د جة) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ , فَقُلْتُ: أَلَا نَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ؟، قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ , قَالَ: ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ , ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ , فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ) (¬1) (وَوَجْهَهُ وفي رواية: (وَخَدَّهُ) (¬2) وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا , وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا , ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 2962 , (عب) 9043 (¬2) (جة) 2962 , (عب) 9043 (¬3) (د) 1899 , (جة) 2962 , (عب) 9043 , انظر الصَّحِيحَة: 2138 , وصحيح الجامع (5012) ط3 بلفظ: «كان يُلزق صدره ووجهه بالملتزم»، ، ومناسك الحج والعمرة (ص38)، والحديث ضعيف في (د) , حسن في (جة) , وقد تراجع الألباني عن تضعيفه.

الدعاء باسم الله الأعظم

الدُّعَاءُ بِاسْمِ اللهِ الْأَعْظَم (ت) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , الْأَحَدُ الصَّمَدُ , الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ , قَالَ: فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ , الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ , وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3475 , (د) 1493 , (جة) 3857 , (حم) 23015

(س حم) , وَعَنْ مِحْجَنِ بْنَ الْأَدْرَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَسْجِدَ , فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ , الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ , أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي , إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" قَدْ غُفِرَ لَهُ , قَدْ غُفِرَ لَهُ , قَدْ غُفِرَ لَهُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 1301 , (د) 985 , (حم) 18995 (¬2) (حم) 18995 , (س) 1301 , (د) 985، (ك) 985 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت س جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْحَلْقَةِ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ جَلَسَ وَتَشَهَّدَ , ثُمَّ دَعَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، الْحَنَّانُ) (¬1) (الْمَنَّانُ , بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) (¬2) (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ) (¬3) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَتَدْرُونَ بِمَ دَعَا اللهَ؟ ") (¬4) (فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ , الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ , وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 12632 , (حب) 893 , (ت) 3544 , (س) 1300 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1641 , المشكاة: 2290 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح , وهذا إسناد قوي. (¬2) (جة) 3858 , (ت) 3544 , (س) 1300 , (د) 1495 (¬3) (س) 1300 , (خد) 705 , (د) 1495 , (حم) 13595 (¬4) (ت) 3544 , (س) 1300 (¬5) (حم) 13595 , (ت) 3544 , (س) 1300 , (د) 1495 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح , وهذا إسناد قوي.

(جة ك) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ , فِي سُوَرٍ ثَلَاثٍ: الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ , وَطه ") (¬1) (قال الْقَاسِم أبو عبد الرحمن: فالتمستُها فوجدت في " سورة البقرة " آية الكرسي: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (¬2) وفي " سورة آل عمران " فاتحتها: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (¬3) وفي " سورة طه " {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (جة) 3856، انظر الصَّحِيحَة: 746 (¬2) [البقرة: 255] (¬3) [آل عمران: 2] (¬4) [طه: 111] (¬5) (ك) 1866، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 746

(ت) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} , وَفَاتِحَةِ آلِ عِمْرَانَ {ألم , اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3478 , (د) 1496 , (جة) 3855 , (حم) 27652 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 980 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1642

موانع إجابة الدعاء

مَوَانِعُ إِجَابَةِ الدُّعَاء سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح الْجَامِع: 245، الصَّحِيحَة: 594

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) (¬1) (إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ (¬2) وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 6970 , (م) 2675 (¬2) أَيْ: ظَنَّ الْإِجَابَةَ عِنْدَ الدُّعَاء , وَظَنَّ الْقَبُولَ عِنْدَ التَّوْبَة , وَظَنَّ الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ الِاسْتِغْفَار , وَظَنَّ الْمُجَازَاةَ عِنْدَ فِعْلِ الْعِبَادَةِ بِشُرُوطِهَا , تَمَسُّكًا بِصَادِقِ وَعْدِه، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَر " اُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ" , وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِيَامِ بِمَا عَلَيْهِ , مُوقِنًا بِأَنَّ اللهَ يَقْبَلُهُ , وَيَغْفِرُ لَهُ , لِأَنَّهُ وَعَدَ بِذَلِكَ , وَهُوَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬3) أَيْ: فَإِنْ اِعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ , وَأَنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ , فَهَذَا هُوَ الْيَأسُ مِنْ رَحْمَةِ الله , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر، وَمَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ , وُكِلَ إِلَى مَا ظَنَّ. وَأَمَّا ظَنُّ الْمَغْفِرَةِ مَعَ الْإِصْرَار , فَذَلِكَ مَحْضُ الْجَهْلِ وَالْغِرَّة , وَهُوَ يَجُرُّ إِلَى مَذْهَبِ الْمُرْجِئَة. فتح الباري (ج 20 / ص 481) (¬4) (حم) 9065 , انظر الصحيحة تحت حديث: 1663

الاستعجال على الله يمنع إجابة الدعاء

الِاسْتِعْجَالُ عَلَى اللهِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ , مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ؟، قَالَ: " يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ , فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي , فَيَسْتَحْسِرُ (¬1) عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَهْل اللُّغَة: يُقَال: حَسِرَ وَاسْتَحْسَرَ إِذَا أَعْيَا وَانْقَطَعَ عَنْ الشَّيْء، وَالْمُرَاد هُنَا أَنَّهُ يَنْقَطِع عَنْ الدُّعَاء، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَته وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ} أَيْ: لَا يَنْقَطِعُونَ عَنْهَا , فَفِيهِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي إِدَامَة الدُّعَاء، وَلَا يَسْتَبْطِئ الْإِجَابَة. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 100) (¬2) (م) 92 - (2735) , (خ) 5981 , (ت) 3387 , (حم) 9137

كون المأكل والمشرب والملبس حراما يمنع إجابة الدعاء

كَوْنُ الْمَأكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ حَرَامًا يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ , فَقَالَ: {يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (¬1) وَقَالَ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (¬2) ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الرَّجُلَ، يُطِيلُ السَّفَرَ (¬3) أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ , فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) [المؤمنون/51] (¬2) [البقرة/172] (¬3) أي: يُطِيل السَّفَر فِي وُجُوه الطَّاعَات , كَحَجٍّ , وَزِيَارَة مُسْتَحَبَّة , وَصِلَة رَحِم وَغَيْر ذَلِكَ. شرح النووي (ج 3 / ص 457) (¬4) أي: كَيفَ يُسْتَجَاب لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ؟.شرح النووي على مسلم (ج3ص 457) (¬5) (م) 65 - (1015) , (ت) 2989 , (حم) 8330

الغفلة عن الله أثناء الدعاء

الْغَفْلَةُ عَنْ اللهِ أَثْنَاءَ الدُّعَاء (ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3479 , (حم) 6655، (ك) 1817 , (طس) 5109 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 245، الصَّحِيحَة: 594

(خد ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَا يَسْمَعُ اللهُ مِنْ مُسْمِعٍ، وَلَا مُرَاءٍ، وَلَا لَاعِبٍ) (¬1) (وَلَا دَاعٍ إِلَّا دَاعٍ دَعَا بِتَثَبُّتٍ مِنْ قَلْبِهِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خد) 606 , (ش) 29270 , وقال الألباني في (صحيح الأدب المفرد) 474: صحيح الإسناد. (¬2) (ش) 29270 , (خد) 606

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع إجابة الدعاء

تَرْكُ اَلْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء (حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ، فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ أَحَدًا , ثُمَّ خَرَجَ، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَكُمْ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ , قَبْلُ أَنْ تَدْعُونِي فلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فلَا أُعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فلَا أَنْصُرُكُمْ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 290 , (حم) 25294 , (جة) 4004 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2325 , صَحِيح الْجَامِع: 5868 / () , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم): حسن لغيره.

(ك) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ثَلَاثةٌ يَدْعُونَ اللهَ فلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا , وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا (¬1) مَالَهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه إذا كان مَضْطربا لَا اسِتقامَةَ له، والسفيه: الجاهلُ. (¬2) سورة: النساء آية رقم: 5 (¬3) (ك) 3181 , (هق) 20304 , (ش) 17144 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3075 , الصَّحِيحَة: 1805

آداب الدعاء

آدَابُ الدُّعَاء اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الدُّعَاء (¬1) (خ م ت س د حم خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالنَّاسِ) (¬2) (إِلَى الْمُصَلَّى) (¬3) (يَسْتَسْقِي لَهُمْ) (¬4) (وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ) (¬5) (فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ) (¬6) (حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوَ , ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) كان رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. صححه الألباني في تَخْرِيجِ الطَّحَاوِيَّة: 327 (¬2) (خ) 977 , (ت) 556 (¬3) (خ) 966 , (م) 1 - (894) , (س) 1505 (¬4) (خ) 977 , 5983 , (حم) 16502 (¬5) (س) 1507 , (خز) 1415 , (د) 1164 , (حم) 16520 (¬6) (م) 3 - (894) , (خ) 983 , (د) 1166 (¬7) (خ) 979

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (¬1) لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ الْقَوْمُ؟ " , قَالُوا: رَبِيعَةُ (¬2) قَالَ: " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ (¬3) غَيْرَ خَزَايَا (¬4) وَلَا نَدَامَى (¬5)) (¬6) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ إِذْ أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ كَارِهِينَ , غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَوْتُورِينَ إِذْ بَعْضُ قَوْمِنَا لَا يُسْلِمُونَ حَتَّى يُخْزَوْا وَيُوتَرُوا , قَالَ: وَابْتَهَلَ وَجْهَهُ هَاهُنَا حَتَّى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) الْوَفْد: الْجَمَاعَةُ الْمُخْتَارَةُ لِلتَّقَدُّمِ فِي لُقِيِّ الْعُظَمَاءِ , وَاحِدُهُمْ: وَافِد , وَوَفْدُ عَبْدِ الْقَيْس الْمَذْكُورُونَ كَانُوا أَرْبَعَةَ عَشَر رَاكِبًا , كَبِيرهمْ الْأَشَجّ. (فتح - ح53) (¬2) (رَبِيعَة) فِيهِ التَّعْبِير عَنْ الْبَعْضِ بِالْكُلِّ , لِأَنَّهُمْ بَعْضُ رَبِيعَة. (فتح - ح53) (¬3) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَأنِيسِ الْقَادِمِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَفِي حَدِيثِ أُمّ هَانِئ: " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئ " , وَفِي قِصَّة عِكْرِمَة بْن أَبِي جَهْل: " مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِر " , وَفِي قِصَّة فَاطِمَة: " مَرْحَبًا بِابْنَتِي " , وَكُلّهَا صَحِيحَة. (فتح - ح53) (¬4) أَيْ: أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا طَوْعًا مِنْ غَيْر حَرْبٍ أَوْ سَبْيٍ يُخْزِيهِمْ وَيَفْضَحهُمْ. (فتح - ح53) (¬5) قَالَ ابْن أَبِي جَمْرَة: بَشَّرَهُمْ بِالْخَيْرِ عَاجِلًا وَآجِلًا؛ لِأَنَّ النَّدَامَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْعَاقِبَة، فَإِذَا اِنْتَفَتْ , ثَبَتَ ضِدُّهَا. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الثَّنَاءِ عَلَى الْإِنْسَان فِي وَجْهِهِ إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ الْفِتْنَة (فتح-ح53) (¬6) (خ) 53 , (م) 17 (¬7) (حم) 17863 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

رفع اليدين في الدعاء

رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء (ت د حم) , عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنْ الزَّوْرَاءِ , قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ) (¬1) (مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ) (¬2) وفي رواية: (بَاسِطًا كَفَّيْهِ) (¬3) (لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأسَهُ , مُقْبِلٌ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 1168 , (ت) 557 , (س) 1514 , (حم) 21993 (¬2) (ت) 557 , (س) 1514 , (حم) 21993 (¬3) (د) 1172 (¬4) (حم) 21994 , (حب) 879 , (د) 1168 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ شُعْبَةَ , عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ "، قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ فِي الاِسْتِسْقَاءِ , قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْهُ؟، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13210 , (م) 5 - (895)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ " قَالَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ: لَا أَظُنُّهُ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8816 , (جة) 1271 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (895) , (حم) 12576 , (هق) 6241

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا - يَعْنِي: وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ - حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1171 , (هق) 6240 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 674

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا دَعَا (¬1) جَعَلَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ، وَبَاطِنَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة2491: يعني في الإستسقاء. (¬2) (حم) 12261 , (يع) 3534 , (الضياء) 1636 , انظر الصَّحِيحَة: 2491 , وقال الألباني: فائدة: قد ذهب إلى العمل بالحديث وأفتى به الإمام مالك , كما جاء في المدونة لابن القاسم أ. هـ

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِن دُعَائِهِ إِلَّا فِي الاِسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3565 , (م) 7 - (895) , (س) 1513 , (حم) 12890

(ت د حم) , وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ , يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ) (¬1) (يَسْأَلُهُ فِيهِمَا خَيْرًا) (¬2) (أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 1488 , (ت) 3556 , (حم) 23765 (¬2) (حم) 23765 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) قلت: في الحديث دلالة واضحة على جواز رفع اليدين في الدعاء وعدم اختصاص ذلك بالاستسقاء. ع (¬4) (ت) 3556 , (د) 1488 , (جة) 3865 , (حم) 23765 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1768 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1636، وهداية الرواة: 2184

(حم) , وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16613 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4737 , وقال الألباني في الضعيفة 4199: وفي رواية: " وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه " قال: هذه زيادة ضعيفة.

(د) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا سَأَلْتُمْ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) تنبيه: روى (د) 1485، (ك) 1968: عن ابْن عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ " , قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ، وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. أ. هـ (¬2) (د) 1486 , (ش) 29405 , (عبد بن حميد) 715 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3634 , والصَّحِيحَة: 595

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (الْمَسْأَلَةُ: أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ (¬1) مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا , وَالِاسْتِغْفَارُ: أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ , وَالِابْتِهَالُ: أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا) (¬2) (هَكَذَا - وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ -") (¬3) ¬

_ (¬1) حذوَ الشيء: في موازاته ومقابلته ومساواته. (¬2) (د) 1489 (¬3) (د) 1490 , (هق في الدعوات الكبير) 313 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 2196

(خ م خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ دَوْسًا) (¬1) (قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ , فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا) (¬2) (" فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْقِبْلَةَ , وَرَفَعَ يَدَيْهِ ") (¬3) (فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ) (¬4) (فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 2779، (م) 197 - (2524) (¬2) (م) 197 - (2524)، (خ) 4131 (¬3) (خد) 611، (حم) 7313 (¬4) (خ) 6034، (حم) 7313 (¬5) (خ) 2779، (م) 197 - (2524)، (حم) 10533

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ (¬1) قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إنَّ أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ (¬2) مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ , اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ (¬3) ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ , حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ , عِنْدَ دَوْحَةٍ (¬4) فَوْقَ زَمْزَمَ , فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ (¬5) وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ , وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ , فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ , وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ , وَسِقَاءً (¬6) فِيهِ مَاءٌ , ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ (¬7) مُنْطَلِقًا , فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ , فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ , أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ , فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا , وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا , فَقَالَتْ لَهُ: اللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا , ثُمَّ رَجَعَتْ , فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ , حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ (¬8) حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ , اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ , ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ (¬9) وَدَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ , فَقَالَ: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ , رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَلَاةَ , فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ , وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (¬10)) (¬11) ¬

_ (¬1) هذا الحديث رواه ابن عباس موقوفا في بدايته , لكنه صرح بالتحديث عند قَوْلُهُ: (يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ , لَوْ تَرَكْت زَمْزَم، أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِف مِنْ زَمْزَم) قال الحافظ في الفتح (ج 10 / ص 146): وَهَذَا الْقَدْر صَرَّحَ اِبْنُ عَبَّاس بِرَفْعِهِ عَنْ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَفِيهِ إِشْعَار بِأَنَّ جَمِيع الْحَدِيث مَرْفُوع. أ. هـ (¬2) (الْمِنْطَق): مَا يُشَدّ بِهِ الْوَسَط. (¬3) قال الحافظ في الفتح: وَكَانَ السَّبَب فِي ذَلِكَ أَنَّ سَارَةَ كَانَتْ وَهَبَتْ هَاجَرَ لِإِبْرَاهِيم , فَحَمَلَتْ مِنْهُ بِإِسْمَاعِيل، فَلَمَّا وَلَدَتْهُ غَارَتْ مِنْهَا , فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّ مِنْهَا ثَلَاثَة أَعْضَاء , فَاِتَّخَذَتْ هَاجَرُ مِنْطَقًا فَشَدَّتْ بِهِ وَسَطهَا وَهَرَبَتْ , وَجَرَّتْ ذَيْلهَا لِتُخْفِي أَثَرهَا عَلَى سَارَةَ، وَيُقَال: إِنَّ إِبْرَاهِيم شَفَعَ فِيهَا , وَقَالَ لِسَارَةَ: حَلِّلِي يَمِينك بِأَنْ تَثْقُبِي أُذُنَيْهَا وَتَخْفِضِيهَا , وَكَانَتْ أَوَّل مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَيُقَال: إِنَّ سَارَةَ اِشْتَدَّتْ بِهَا الْغَيْرَة , فَخَرَجَ إِبْرَاهِيم بِإِسْمَاعِيل وَأُمِّه إِلَى مَكَّة لِذَلِكَ. (¬4) الدوحة: الشَّجَرَة الْكَبِيرَة. (¬5) أَيْ: مَكَان الْمَسْجِد، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بُنِيَ حِينَئِذٍ. فتح الباري (ج 10 / ص 146) (¬6) السِّقَاء: قِرْبَة صَغِيرَة. (¬7) أَيْ: وَلَّى رَاجِعًا إِلَى الشَّام. (¬8) الثَّنِيَّةُ: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ , وَقِيلَ: الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ. (¬9) فيه دليل على استحباب استقبال القبلة عند الدعاء , وكذلك رفع اليدين فيه. ع (¬10) [إبراهيم/37] (¬11) (خ) 3184 , (حم) 3390

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - في قصة فتح مكة - قَالَ: (فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ) (¬1) (وَعَمَدَ صَنَادِيدُ (¬2) قُرَيْشٍ) (¬3) (إِلَى الْمَسْجِدِ) (¬4) (فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ فَغَصَّتْ بِهِمْ) (¬5) (" وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَأَتَى عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ - وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ (¬6) - فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ) (¬7) (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ) (¬8) (ثُمَّ أَخَذَ بِجَنْبَتَيْ الْبَابِ "، فَخَرَجُوا فَبَايَعُوا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬9) (" ثُمَّ أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ (¬10) فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) (م) 84 - (1780) (¬2) الصنديد: الشجاع والشريف، والحليم، والجواد , كلهم ينطبق عليه هذه الصفة. (¬3) (د) 3024 (¬4) (د) 3022 (¬5) (د) 3024 (¬6) ِسِيَةِ الْقَوْسِ: ما انحنى من الطرفين , ومنها أخذت: سِيَان، أي: سواء. (¬7) (م) 84 - (1780) (¬8) (د) 1871 (¬9) (د) 3024 (¬10) لاحِظ كيف رفع يديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وهذا في غير الاستسقاء كما ترى. ع (¬11) قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: مَكَّةُ عَنْوَةً هِيَ؟ قَالَ: إِيشْ يَضُرُّكَ مَا كَانَتْ؟ , قَالَ: فَصُلْحٌ؟ , قَالَ: لَا. (د) 3024 (¬12) (م) 84 - (1780)، (د) 1872

(م حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، قُلْنَا: بَلَى، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهَا عِنْدِي، " انْقَلَبَ (¬1) فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا , وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ (¬2) رُوَيْدًا ") (¬3) (قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ) (¬4) (فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ (¬5) إِزَارِي (¬6) ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، " حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ (¬7) فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ " , فَانْحَرَفْتُ، " فَأَسْرَعَ " , فَأَسْرَعْتُ " فَهَرْوَلَ " فَهَرْوَلْتُ، " فَأَحْضَرَ " فَأَحْضَرْتُ (¬8) فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ اضْطَجَعْتُ , " فَدَخَلَ فَقَالَ: مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً (¬9)؟ " فَقُلْتُ: لَا شَيْءَ، قَالَ: " لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي .. فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: " فَأَنْتِ السَّوَادُ (¬10) الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬11) (قَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟ " , فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟) (¬12) (قَالَ: " أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ (¬13) اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ " , فَقُلْتُ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ، نَعَمْ , " فَلَهَدَنِي (¬14) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي) (¬15) (ثُمَّ قَالَ: أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ", قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَكِنَّ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ ") (¬16) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ؟) (¬17) (قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي فَأَجَبْتُهُ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ لِي: إِنَّ رَبَّكَ يَأمُرُكَ أَنْ تَأتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ") (¬18) ¬

_ (¬1) أَيْ: رَجَعَ مِنْ صَلَاة الْعِشَاء. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 377) (¬2) أَيْ: أَغْلَقَهُ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي خُفْيَةٍ لِئَلَّا يُوقِظَهَا وَيَخْرُجَ عَنْهَا، فَرُبَّمَا لَحِقَهَا وَحْشَةٌ فِي اِنْفِرَادِهَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْل. شرح النووي (ج 3 / ص 401) (¬3) (م) 974 , (س) 3963 (¬4) (م) 2815 (¬5) التقنُّع: تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. (¬6) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬7) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬8) الْإِحْضَار: الْعَدْوُ. (¬9) (حَشْيَا) أَيْ مُرْتَفِعَةَ النَّفَسِ مُتَوَاتِرَتَهُ كَمَا يَحْصُل لِلْمُسْرِعِ فِي الْمَشْي. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 278) وَقَوْله: (رَابِيَة) أَيْ: مُرْتَفِعَة الْبَطْن. شرح النووي (ج 3 / ص 401) (¬10) أَيْ: الشَّخْص. (¬11) (م) 974 , (س) 3963 (¬12) (م) 2815 (¬13) الْحَيْف بِمَعْنَى الْجَوْر , أَيْ: بِأَنْ يَدْخُلَ الرَّسُولُ فِي نَوْبَتِكِ عَلَى غَيْرِك , وَذِكْرُ اللهِ لِتَعْظِيمِ الرَّسُولِ , وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ الله تَعَالَى , وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ , إِذْ لَا يَكُونُ تَرْكُهُ جَوْرًا إِلَّا إِذَا كَانَ وَاجِبًا. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 278) (¬14) اللَّهْد: الدَّفْعُ الشَّدِيدُ فِي الصَّدْر , وَهَذَا كَانَ تَأدِيبًا لَهَا مِنْ سُوءِ الظَّنِّ. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 278) (¬15) (م) 974 , (س) 3963 (¬16) (م) 2815 , (س) 3960 (¬17) (حم) 24656 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين. (¬18) (م) 974 , (س) 2037

(خ م س حم حب) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ فَاسْتَطْعَمَتْ عَلَى بَابِي فَقَالَتْ: أَطْعِمُونِي) (¬1) (إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ) (¬2) (أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬3) وفي رواية: (أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَخْدُمُهَا، فلَا تَصْنَعُ عَائِشَةُ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ إِلَّا قَالَتْ لَهَا الْيَهُودِيَّةُ: وَقَاكِ اللهُ عَذَابَ الْقَبْر) (¬4) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَذَّبْتُهَا) (¬5) (وَلَمْ أَنْعَمْ أَنْ أُصَدِّقَهَا , فَخَرَجَتْ " وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِنَّ عَجُوزاً مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتْ عَلَيَّ , فَزَعَمَتْ أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ) (¬6) (أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟) (¬7) (قَالَتْ: " فَارْتَاعَ (¬8) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬9) (فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ) (¬10) (وَقَالَ: عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (حم) 25133, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 6005 (¬3) (خ) 1002 (¬4) (حم) 24564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 25747 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 586 , (خ) 6005 (¬7) (خ) 1002 (¬8) أَيْ: فَزِعَ وخاف بِشِدَّة. (¬9) (م) 584 (¬10) (حم) 25133 (¬11) (خ) 1002

(خ م) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ") (¬1) (فَلَمَّا جَاءَ) (¬2) (بِالْمَالِ) (¬3) (" حَاسَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا لَكُمْ , وَهَذَا أُهْدِيَ لِي , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟ , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَشِيَّةً بَعْدَ الصَلَاةِ) (¬5) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬6) (فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬7) (فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ , فَيَأتِي فَيَقُولُ: هَذَا) (¬8) (لَكُمْ , وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي) (¬9) (أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ , فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬10) (لَا يَأخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ) (¬11) (إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ , إِنْ كَانَ بَعِيرًا , جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ , وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً , جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ , وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ) (¬12) (ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا) (¬13) (بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) (¬14) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 2597 , (م) 26 - (1832) (¬2) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬3) (م) 27 - (1832) (¬4) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬5) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬6) (خ) 6753 , (م) 26 - (1832) , وفي الحديث أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يخطب على المنبر في غير خطبة الجمعة. ع (¬7) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬8) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬9) (خ) 6772 , (م) 26 - (1832) (¬10) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬11) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬12) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬13) (خ) 6753 , (م) 26 - (1832) (¬14) (خ) 6772 , (م) 26 - (1832) (¬15) (خ) 2597 , (م) 26 - (1832) , (د) 2946 , (حم) 23646

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ حُنَيْنٍ , بَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ " , فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ , فَقُتِلَ دُرَيْدٌ , وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ , قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ , رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ , فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ , فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ؟ , فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي , فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ , فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى , فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحْيِي؟ , أَلَا تَثْبُتُ؟ , فَكَفَّ , فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ , ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ , قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ , فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ , فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي , أَقْرِئْ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - السَّلَامَ , وَقُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي , وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ , فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ , فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ (¬1) وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ , فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ , " فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ, ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ , اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ النَّاسِ " , فَقُلْتُ: وَلِي يَا رَسُولَ اللهِ فَاسْتَغْفِرْ , فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ , وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَعْمُول بِالرِّمَالِ، وَهِيَ حِبَال الْحُصُر الَّتِي تُضَفَّر بِهَا الْأَسِرَّة. فتح الباري (ج 12 / ص 132) (¬2) (خ) 4068، (م) 165 - (2498)

(حم) , وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ عَرَفَاتٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رِدْيفُهُ، فَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لَا تُجَاوِزَانِ رَأسَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1816 , (س) 3017 , (هق) 9224 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَاتٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3011 , (حم) 21870 , (خز) 2824 , (الضياء) 1334

(خ س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ) (¬1) (الدُّنْيَا) (¬2) (الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ - مَنْحَرَ مِنًى - رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬3) (يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ , ثُمَّ يَتَقَدَّمُ) (¬4) (أَمَامَهَا) (¬5) (فَيُسْهِلُ (¬6) فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا) (¬7) (رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو , يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ) (¬8) (- الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى -) (¬9) (فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬10) (كَذَلِكَ) (¬11) (يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ , ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ) (¬12) (فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا) (¬13) (رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ) (¬14) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (¬15) (فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (¬16) (يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ , ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ") (¬17) ¬

_ (¬1) (س) 3083 (¬2) (خ) 1666 (¬3) (س) 3083 , (حم) 6404 (¬4) (خ) 1666 , (حم) 6404 (¬5) (س) 3083 (¬6) يُسْهِل: ينزل إلى السهل من بطن الوادي، حتى لا يصيبَه ما يتطاير من الحصى. (¬7) (خ) 1666 , (حم) 6404 (¬8) (س) 3083 , (خ) 1666 , (حم) 6404 (¬9) (خ) 1666 (¬10) (س) 3083 , (حم) 6404 (¬11) (خ) 1666 (¬12) (س) 3083 , (خ) 1666 , (حم) 6404 (¬13) (خ) 1666 , (س) 3083 , (حم) 6404 (¬14) (س) 3083 , (خ) 1666 , (حم) 6404 (¬15) (خ) 1666 (¬16) (س) 3083 , (حم) 6404 (¬17) (حم) 6404 (خ) 1664 , (س) 3083 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

افتتاح الدعاء بذكر الله تعالى والصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم -

اِفْتِتَاحُ الدُّعَاءِ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - (ت) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ} (¬1) فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ , إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنبياء/87] (¬2) (ت) 3505 , (حم) 1462 , (ك) 3444 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3383 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1644

(ك) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " أَلا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرِبٌ أَوْ بَلاءٌ مِنْ بَلايَا الدُّنْيَا دَعَا بِهِ يُفَرَّجُ عَنْهُ؟ " , فَقِيلَ لَهُ: بَلَى، فَقَالَ: " دُعَاءُ ذِي النُّونِ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ} " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1864 , (ن) 10491 , (هب) 620 , انظر الصَّحِيحَة: 1744

(ت س د) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَاعِدٌ " , إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى , فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي) (¬1) (وَلَمْ يُمَجِّدْ اللهَ تَعَالَى , ولَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَجِلَ هَذَا , ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:) (¬3) (عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي) (¬4) (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ (¬5) فَلْيَبْدَأ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ - عزَّ وجل - وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ) (¬6) (ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ ") (¬7) (قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ) (¬8) (فَمَجَّدَ اللهَ , وَحَمِدَهُ, وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬9) (فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَيُّهَا الْمُصَلِّي , ادْعُ تُجَبْ) (¬10) (وَسَلْ تُعْطَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (ت) 3476 (¬2) (س) 1284 , (ت) 3477 (¬3) (د) 1481 , (ت) 3477 (¬4) (ت) 3476 (¬5) أَيْ: إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ فَقَعَدَ لِلدُّعَاءِ. عون المعبود (ج 3 / ص 412) (¬6) (د) 1481 , (ت) 3477 (¬7) (ت) 3477 , (د) 1481 , (حم) 23982 , صحيح الجامع: 648 , أصل صفة صلاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (3/ 990) (¬8) (ت) 3476 (¬9) (س) 1284 (¬10) (ت) 3476 (¬11) (س) 1284 , صحيح الجامع: 3988 , صحيح الترغيب والترهيب: 1643

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها - إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ (¬1) فَقَالَ: " تُسَبِّحِين اللهَ - عزَّ وجل - عَشْرًا، وَتَحْمَدِينَهُ عَشْرًا، وَتُكَبِّرِينَهُ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِي حَاجَتَكِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَدْ فَعَلْتُ " (¬2) ¬

_ (¬1) وفي رواية (ت) 481: " قَالَتْ: عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي " , قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1992: أي: دعائي وذكري , ففي حديث محمد بن عمرو بن عطاء: " سبحي الله في كل غداة عشرا ..... " وهو مرسل صحيح الإسناد أ. هـ (¬2) (حم) 12228 , (ت) 481 , (س) 1299 , (حب) 2011 , انظر الصَّحِيحَة: 3338، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1566 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - مَعَهُ , فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ , ثُمَّ الصَلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَلْ تُعْطَهْ , سَلْ تُعْطَهْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 593 , (حم) 4340 , وحسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2301 , والمشكاة: 931

(ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ , لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 486 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1676

(طس) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 721 , (هب) 1575 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4523 , الصَّحِيحَة: 2035 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1675 وقال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط موقوفا , ورواته ثقات , ورفعه بعضهم , والموقوف أصح. وقال الالباني في الصحيحة: وهو في حكم المرفوع , لأن مثله لَا يُقال من قبل الرأي كما قال السخاوي (ص223) وحكاه عن أئمة الحديث والأصول. أ. هـ

الإلحاح في الدعاء

الْإِلْحَاحُ فِي الدُّعَاء (حب) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) , (حب) 889 , (طس) 2040 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 437، الصَّحِيحَة: 1325

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا دَعَوْتُمُ اللهَ فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ:) (¬1) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ , اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ) (¬2) (وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ , وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ) (¬3) (فَإِنَّ اللهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ , لَا مُكْرِهَ لَهُ) (¬4) وَ (لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 7026 , (م) 7 - (2678) (¬2) (خ) 5980 , (م) 9 - (2679) (¬3) (م) 8 - (2679) , (خ) 7039 , (ت) 3497 , (د) 1483 (¬4) (م) 9 - (2679) , (خ) 7039 , (جة) 3854 , (حم) 8220 (¬5) (خد) 607 , (م) 8 - (2679) , (حم) 9902 , صحيح الأدب المفرد: 475

التضرع والخشوع والرغبة والرهبة في الدعاء

التَّضَرُّعُ وَالْخُشُوعُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ فِي الدُّعَاء قَالَ تَعَالَى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ , فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [الأعراف/55] (¬2) [الأعراف/205] (¬3) [الأنبياء/89، 90]

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " تَلَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَوْلَ اللهِ - عزَّ وجل - فِي إِبْرَاهِيمَ: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ , فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي , وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) وَقَوَلَ عِيسَى - عليه السلام -: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ , وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬2) فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمَّتِي , أُمَّتِي , وَبَكَى , فَقَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: يَا جِبْرِيلُ , اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ , فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَسَأَلَهُ , فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَا قَالَ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيلُ , اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ " (¬3) الشرح (¬4) ¬

_ (¬1) [إبراهيم/36] (¬2) [المائدة/118] (¬3) (م) 346 - (202) (¬4) هَذَا الْحَدِيث مُشْتَمِل عَلَى أَنْوَاع مِنْ الْفَوَائِد مِنْهَا: بَيَان كَمَال شَفَقَة النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى أُمَّته , وَاعْتِنَائِهِ بِمَصَالِحِهِمْ، وَاهْتِمَامه بِأَمْرِهِمْ. وَمِنْهَا: اِسْتِحْبَاب رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء. وَمِنْهَا: الْبِشَارَة الْعَظِيمَة لِهَذِهِ الْأُمَّة - زَادَهَا الله تَعَالَى شَرَفًا - بِمَا وَعَدَهَا الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ: (سَنُرْضِيك فِي أُمَّتك وَلَا نَسُوءك) , وَهَذَا مِنْ أَرْجَى الْأَحَادِيث لِهَذِهِ الْأُمَّة أَوْ أَرْجَاهَا. وَمِنْهَا: بَيَان عِظَم مَنْزِلَة النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْد الله تَعَالَى , وَعَظِيم لُطْفه سُبْحَانه بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالْحِكْمَة فِي إِرْسَال جِبْرِيل لِسُؤَالِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِظْهَار شَرَف النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَّهُ بِالْمَحِلِّ الْأَعْلَى فَيُسْتَرْضَى وَيُكْرَم بِمَا يُرْضِيه وَالله أَعْلَم. وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق لِقَوْلِ الله - عزَّ وجل -: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبّك فَتَرْضَى} , وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: (وَلَا نَسُوءك)، فَقَالَ صَاحِب (التَّحْرِير): هُوَ تَأكِيد لِلْمَعْنَى , أَيْ: لَا نُحْزِنك؛ لِأَنَّ الْإِرْضَاء قَدْ يَحْصُل فِي حَقّ الْبَعْض بِالْعَفْوِ عَنْهُمْ , وَيَدْخُل الْبَاقِي النَّار , فَقَالَ تَعَالَى: نُرْضِيك وَلَا نُدْخِل عَلَيْك حُزْنًا , بَلْ نُنَجِّي الْجَمِيع. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 348)

(د يع) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَسْجِدَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ (¬1) كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ (¬2)) (¬3) (مِنْ الْبُكَاءِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الأزيز: خَنين من الخوف , وهو صوت البكاء، وقيل هو أن يَجِيش الجوف ويَغْلي بالبكاء. (¬2) المرجل: إناء يغلى فيه الماء، سواء كان مِن نحاس وغيره، وله صوت عند غليان الماء فيه. (¬3) (يع) 1599 , (حم) 16360 , (س) 1214 , (خز) 900 , (د) 904 (¬4) (د) 904 , (حم) 16355 , (حب) 753 , (ك) 971 , (ن) 544

الدعاء بالمأثور

الدُّعَاءُ بالْمَأثُور (خد جة حم) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا أُصَلِّي وَلَهُ حَاجَةٌ، فَأَبْطَأتُ عَلَيْهِ , قَالَ: يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِجُمَلِ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ "، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا جُمَلُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعُهُ؟، قَالَ: قُولِي: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ , وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ) (¬1) (وَأَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ، وَأَسْتَعِيذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ) (¬2) (وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا) (¬3) وفي رواية: (وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خد) 639 , (جة) 3846 , (حم) 25180 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 498 (¬2) (حم) 25180 , (خد) 639 , (جة) 3846 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 3846 , (حم) 25063 , (ش) 29345 , (حب) 869 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4047 , الصَّحِيحَة: 1542 (¬4) (حم) 25180 , (خد) 639، (ك) 1914

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنه - قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنْ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1482 , (حم) 25193 , (ش) 29165 , (طس) 4946 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4949، صحيح موارد الظمآن: 2044

أدعية مأثورة عامة

أَدعِيَةٌ مَأثُورَةٌ عَامَّة أَدعِيَةُ الِاسْتِعَاذَة (حم) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ "، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ؟ , قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19622 , (طس) 3479 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 36

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللهَ - عزَّ وجل - الْجَنَّةَ) (¬1) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَطُّ) (¬2) (إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ إِيَّايَ , وَلَا اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنِّي ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 12607 , (ت) 2572 , (س) 5521 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬2) (حم) 13781 , (ت) 2572 , (س) 5521 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (¬3) (حم) 12191 , (ت) 2572 , (س) 5521 , صَحِيح الْجَامِع: 5630، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3654 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(س) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ , وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5519 , (ن) 7960 , (طس) 3858 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1304 , الصَّحِيحَة: 1544

(ت) , وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ , قَالَتْ: " كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ , ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ " يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ " , قَالَ: " يَا أُمَّ سَلَمَةَ , إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ , فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ, وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ " ثُمَّ تَلَا مُعَاذٌ (¬1): {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) هو: مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ التَّمِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ , أحد رواة الحديث. (¬2) [آل عمران/8] (¬3) (ت) 3522 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4801، الصَّحِيحَة: 2091

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ , اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6007 , (م) 49 - (589) , (ت) 3495 , (حم) 24346

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَدْعُو فِي الصَلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأثَمِ وَالْمَغْرَمِ (¬1) " , فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ، فَقَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الدَّيْن. (¬2) (خ) 798 , (م) 129 - (589) , (س) 1309 , (حم) 24622

(م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ , وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ , وَالْهَرَمِ , وَعَذَابِ الْقَبْرِ , اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا , وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا , أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا , اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ , وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ , وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ , وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 73 - (2722) , (س) 5458 , (ت) 3572 , (حم) 19327

(ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهِرَمِ وَالْقَسْوَةِ، وَالْغَفْلَةِ، وَالْعَيْلَةَ (¬1) وَالذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ، وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ , وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْعَيْلَة: الْفَقْر. (¬2) إلى قوله (وَالْهِرَمِ) , وردت هذه الألفاظ عند (خ) 6006 , (م) 52 - (2706) , (س) 5448 , (حم) 13548 وزاد عليها الحاكم من (الذِّلَّة) إلى (الْبَكَمِ) , ومن قوله (وَالْجُنُونِ) إلخ .. وردت هذه الألفاظ عند (س) 5493 , (د) 1554 , (حم) 13027 (¬3) (ك) 1944 , (حب) 1023 , (طص) 316 , (الضياء) 2366 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 860، وصَحِيح الْجَامِع: 1285 , وصحيح موارد الظمآن: 2072

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ , وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ , وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ , وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) (¬1) (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 6008 , (ت) 3484 , (س) 5450 , (د) 1541 , (حم) 13328 (¬2) (م) 50 - (2706) , (س) 5452 , (د) 1540 , (حم) 12187

(حب) , وَعَنْ سَعْدٍ - رضي الله عنه - عَنْ نَبِيِّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَبَغْيِ الرِّجَالِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 1011 , (س) 5497 , (الضياء) 259 , (بز) 324 , انظر صحيح موارد الظمآن: 2074

(س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ , وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ , وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5475 , (حم) 6618، (ك) 1945 , (ش) 29153

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ " (¬1) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ) (¬2) (وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 14055 , (ت) 3482 , (س) 5467 , (د) 1548 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬2) (د) 1549 , (حب) 1015 (¬3) (حم) 13026 , (ش) 29128 , (حب) 83 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة - رضي الله عنها - قُلْتُ: أَخْبِرِينِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُو بِهِ , لَعَلِّي أَدْعُو اللهَ بِهِ فَيَنْفَعَنِي اللهُ بِهِ , قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ بَعْدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26411 , (م) 65 - (2716) , (س) 1307 , (د) 1550

(طب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ , وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ , وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ , وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ , وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج17ص294ح810 , انظر صحيح الجامع 1299 , والصَّحِيحَة تحت حديث: 1443

(ش) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 25421 , (حب) 1033 , (خد) 117 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1290, الصَّحِيحَة: 3943

(س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ " (¬1) وفي رواية: " فَإِنَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ أَنْ يُزَايِلَ زَايَلَ" (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 5505 , (هب) 9553 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2967 , الصَّحِيحَة: (¬2) (حم) 8534، (ك) 1952 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 940 , الصَّحِيحَة: 1443

(الدعاء للطبراني) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ، وَمِنْ زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبَّا (¬1) وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ , عَيْنَهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ تَرْعَانِي، إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: سَيِّدًا. (¬2) (الدعاء للطبراني) 1339 , انظر الصَّحِيحَة: 3137

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ السَّبْعِ, يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَرَمِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ التَّرَدِّي (¬1) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْغَمِّ) (¬2) وَ (أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَدْمِ (¬3)) (¬4) (وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ) (¬5) (وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ (¬6) وَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا (¬7) وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا ") ¬

_ (¬1) أَيْ: السُّقُوطُ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ كَالْجَبَلِ وَالسَّطْحِ , أَوْ الْوُقُوع فِي مَكَانٍ سَافِلٍ كَالْبِئْرِ. عون المعبود (ج 3 / ص 474) (¬2) (حم) 15562 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 2407 (¬3) (الْهَدْم): سُقُوطُ الْبِنَاء وَوُقُوعُهُ عَلَى الشَّيْء. عون المعبود (ج 3 / ص 474) (¬4) (د) 1552 , (س) 5533 , انظر صحيح الجامع: 1282 (¬5) (س) 5533 (¬6) التَّخَبُّطُ: الْإِفْسَادُ , وَالْمُرَاد: إِفْسَاد الْعَقْلِ وَالدِّين، وَتَخْصِيصُه بِقَوْلِهِ " عِنْد الْمَوْت " لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْخَاتِمَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اِسْتِعَاذَتُهُ مِنْ تَخَبُّطِ الشَّيْطَانِ عِنْد الْمَوْتِ هُوَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ عِنْد مُفَارَقَته الدُّنْيَا , فَيَضِلَّهُ , وَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَة , أَوْ يُعَوِّقَهُ عَنْ إِصْلَاحِ شَأنِه , وَالْخُرُوجِ مِنْ مَظْلِمَةٍ تَكُونُ قِبَلَه , أَوْ يُؤَيِّسُهُ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى , أَوْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ , وَيَتَأَسَّفُ عَلَى حَيَاةِ الدُّنْيَا , فَلَا يَرْضَى بِمَا قَضَاهُ اللهُ مِنْ الْفَنَاِء وَالنَّقْلَةِ إِلَى دَار الْآخِرَة , فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءٍ , وَيَلْقَى اللهَ وَهُوَ سَاخِطٌ عَلَيْهِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَكُونُ فِي حَالٍ أَشَدَّ عَلَى اِبْن آدَمِ مِنْهُ فِي حَالِ الْمَوْت , يَقُولُ لِأَعْوَانِهِ: دُونَكُمْ هَذَا , فَإِنَّهُ إِنْ فَاتَكُمْ الْيَوْم , لَمْ تَلْحَقُوهُ بَعْدَ الْيَوْم , نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّه , وَنَسْأَلُهُ أَنْ يُبَارِكَ لَنَا فِي ذَلِكَ الْمَصْرَع , وَأَنْ يَخْتِمَ لَنَا وَلِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ , وَأَنْ يَجْعَلَ خَيْرَ أَيَّامِنَا لِقَاءَهُ. عون المعبود - (ج 3 / ص 474) (¬7) أَيْ: فَارًّا. عون المعبود - (ج 3 / ص 474)

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ , وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ , وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ , وَجَمِيعِ سَخَطِك " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 96 - (2739) , (خد) 685 , (د) 1545 , (ن) 7955 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1291 , والمشكاة: 2461

(م ت س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬2) (مِنْ الْفِرَاشِ) (¬3) (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ) (¬4) (فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي، فَوَقَعَتْ يَدِي) (¬5) (عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ (¬6)) (¬7) (وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ) (¬8) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬9) (يَقُولُ: " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬10) (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ (¬11) وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) (¬12) (رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ , وَمَا أَعْلَنْتُ ") (¬13) (فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَفِي شَأنٍ , وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (س) 1125 (¬2) (س) 5534 (¬3) (م) 222 - (486) (¬4) (م) 221 - (485) , (حم) 25219 (¬5) (س) 169 (¬6) في الحديث دليل على سُنِّية جمع القدمين في حالة السجود , وأن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء. ع (¬7) (ت) 3493 (¬8) (س) 169 , (م) 222 - (486) , (ت) 3493 (¬9) (ت) 3493 , (م) 222 - (486) (¬10) (م) 221 - (485) , (س) 1131 (¬11) سَخِطَ: غَضِبَ , وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه. (¬12) (م) 222 - (486) , (ت) 3493 , (س) 1130 , (د) 879 (¬13) (س) 1124 , 1125 , (حم) 25183 (¬14) (م) 221 - (485) , (س) 1131

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ (¬1) وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ (¬2) وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَمِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ (¬3) ") (¬4) (قَالَ سُفْيَانُ: الْحَدِيثُ ثَلَاثٌ , زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ) (¬5). ¬

_ (¬1) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هُوَ بِمَعْنَى الْمَقْضِيّ , إِذْ حُكْم الله مِنْ حَيْثُ هُوَ حُكْمه كُلّه حَسَن لَا سُوء فِيهِ , قَالُوا فِي تَعْرِيف الْقَضَاء وَالْقَدَر: الْقَضَاء هُوَ الْحُكْم بِالْكُلِّيَّاتِ عَلَى سَبِيل الْإِجْمَال فِي الْأَزَل , وَالْقَدَر هُوَ الْحُكْم بِوُقُوعِ الْجُزْئِيَّات الَّتِي لِتِلْكَ الْكُلِّيَّات عَلَى سَبِيل التَّفْصِيل فِي الْإِنْزَال , قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا عِنْدنَا خَزَائِنه وَمَا نُنَزِّلهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُوم}.شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 158) (¬2) (دَرَك الشَّقَاء) هُوَ الْإِدْرَاك وَاللِّحَاق، وَالشَّقَاء هُوَ الْهَلَاك. فتح الباري (ج 18 / ص 124) (¬3) قَالَ ابْن بَطَّال وَغَيْره: (جَهْد الْبَلَاء) كُلّ مَا أَصَابَ الْمَرْء مِنْ شِدَّة مَشَقَّة وَمَا لَا طَاقَة لَهُ بِحَمْلِهِ وَلَا يَقْدِر عَلَى دَفْعه. وَقِيلَ: الْمُرَاد بِجَهْدِ الْبَلَاء قِلَّة الْمَال وَكَثْرَة الْعِيَال , كَذَا جَاءَ عَنْ اِبْن عُمَر , وَالْحَقّ أَنَّ ذَلِكَ فَرْد مِنْ أَفْرَاد جَهْد الْبَلَاء وَقِيلَ: هُوَ مَا يَخْتَار الْمَوْت عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 18 / ص 124) (¬4) (م) 53 - (2707) , (خ) 5987 , (س) 5491 , (حم) 7349 (¬5) (خ) 5987 , (م) 53 - (2707)

(ت حب) , وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ) (¬1) (وَالْأَدْوَاءِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3591، (ك) 1949 (¬2) (حب) 960، (ك) 1949 , (هب) 8541 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1298، صحيح موارد الظمآن: 2055

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ , فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3354 , (س) 5469 , (د) 1547 , (حب) 1029 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1283، صحيح موارد الظمآن: 2070

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ الْفَقْرِ , وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ , وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5461 , (جة) 3842 , (حم) 10986 , وكان الألباني ضعفه في (س) ثم تراجع عن تضعيفه في (جة) , وانظر صَحِيح الْجَامِع: 939 , الصَّحِيحَة: 1445

(م)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ , وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ , وَبِكَ خَاصَمْتُ , اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي , أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ , وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 67 - (2717) , (خ) 6948 , (حم) 2748 , (حب) 898

(صم) , وَعَنْ رِفَاعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُو: اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 381

أدعية السؤال

أَدعِيَةُ السُّؤَال (ن) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعُنِي بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 7868، (ك) 1879 , (هق في الدعوات الكبير) 241 , انظر الصَّحِيحَة: 3151

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي , وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي , وَزِدْنِي عِلْمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 251 , (ت) 3599 , (ش) 29393 , (هب) 4376

(س حم) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: (صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا , فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَقَدْ خَفَّفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَلَاةَ) (¬1) (فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ , قَالُوا: بَلَى , قَالَ: أَمَا إِنِّي دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُو بِهِ ") (¬2) (فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ - هُوَ أُبَيٌّ غَيْرَ أَنَّهُ كَنَى عَنْ نَفْسِهِ - فَسَأَلَهُ عَنْ الدُّعَاءِ , ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ: " اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ , وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ , أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي , وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي , اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ , وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ , وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى , وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ , وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ , وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ , وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ , وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ , وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ , فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ , وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ , اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ , وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ) (¬3) وفي رواية: (وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 1305 (¬2) (س) 1306 , (حم) 18351, (ك) 1923 (¬3) (س) 1305 , (حم) 18351 , (حب) 1971 , (ش) 29346 (¬4) (حم) 18351 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(طب) , وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا شَدَّادُ بْنَ أَوْسٍ، إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدِ اكْتَنَزُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَاكْنِزْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ , وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ , وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ , وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ , وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ , وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ , وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا , وَلِسَانًا صَادِقًا , وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ , وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ , إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج7/ص279 ح7135 , (حب) 935 , (حم) 17155 , انظر الصَّحِيحَة: 3228، صحيح موارد الظمآن: 2047

(ت د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُو يَقُولُ: رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ , وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ , وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ (¬1) وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي , وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ , رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا , لَكَ ذَكَّارًا , لَكَ رَهَّابًا , لَكَ مِطْوَاعًا , لَكَ مُخْبِتًا (¬2) إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا (¬3) رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي , وَاغْسِلْ حَوْبَتِي (¬4) وَأَجِبْ دَعْوَتِي , وَثَبِّتْ حُجَّتِي , وَسَدِّد (¬5) لِسَانِي , وَاهْدِ قَلْبِي , وَاسْلُلْ (¬6) سَخِيمَةَ صَدْرِي (¬7) " (¬8) وفي رواية: " وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي " (¬9) ¬

_ (¬1) الْمَكْرُ: الْخِدَاعُ , وَهُوَ مِنْ الله إِيقَاع بَلَائِهِ بِأَعْدَائِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك: الْمَكْر الْحِيلَة وَالْفِكْر فِي دَفْع عَدُوّ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ الْعَدُوُّ، فَالْمَعْنَى اللهمَّ اِهْدِنِي إِلَى طَرِيق دَفْع أَعْدَائِي عَنِّي وَلَا تَهْدِ عَدُوِّي إِلَى طَرِيق دَفْعِهِ إِيَّايَ عَنْ نَفْسِي. عون المعبود (ج 3 / ص 437) (¬2) هُوَ مِنْ الْإِخْبَاتِ , وَهُوَ الْخُشُوع وَالتَّوَاضُع. عون المعبود - (ج 3 / ص 437) (¬3) قَالَ فِي النِّهَايَة: الْإِنَابَة الرُّجُوع إِلَى الله بِالتَّوْبَةِ , يُقَالُ: أَنَابَ إِذَا أَقْبَلَ وَرَجَعَ أَيْ إِلَيْك رَاجِعًا. عون المعبود (ج 3 / ص 437) (¬4) أَيْ: اُمْحُ ذَنْبِي. عون المعبود - (ج 3 / ص 437) (¬5) أَيْ: صَوِّبْ وَقَوِّمْ. عون المعبود - (ج 3 / ص 437) (¬6) أَيْ: أَخْرِجْ. عون المعبود - (ج 3 / ص 437) (¬7) أَيْ: غِشَّهُ وَغِلَّهُ وَحِقْدَهُ وَحَسَدَهُ وَنَحْوَهَا مِمَّا يَنْشَأُ مِنْ الصَّدْر وَيَسْكُنُ فِي الْقَلْب مِنْ مَسَاوِئ الْأَخْلَاق. عون المعبود - (ج 3 / ص 437) (¬8) (ت) 3551 , (د) 1510 , (جة) 3830 , (حم) 1997 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3485 (¬9) (د) 1510 , (جة) 3830 , (حم) 1997

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ: اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مصائب الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا , وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا , وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا , وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3502 , (ن) 10234 , (ك) 1934 , صَحِيح الْجَامِع: 1268 , والكلم الطيب: 226

(خد ت ك) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي) (¬1) (وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي) (¬2) (وَعَافِنِي فِي دِينِي وَجَسَدِي) (¬3) (وَانْصُرْنِي مِمَّنْ ظَلَمَنِي , وَخُذْ مِنْهُ بِثَأرِي ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ك) 1933 , (خد) 650 , (ت) 3972 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1269 (¬2) (خد) 650 , (ت) 3972، (ك) 1918 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1310 , والصحيحة: 3170 (¬3) (ك) 1933 (¬4) (ت) 3972، (خد) 650 , (ك) 1918

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى , وَالتُّقَى , وَالْعَفَافَ , وَالْغِنَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 72 - (2721) , (ت) 3489 , (جة) 3832 , (حم) 3692

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي , وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 71 - (2720) , (خد) 668 , (طس) 7261

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسًا - رضي الله عنه - أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَكْثَرَ؟، قَالَ: " كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " , قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ , دَعَا بِهَا فِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 26 - (2690) , (خ) 4250 , (د) 1519 , (حم) 12000

(خد ش حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيِّ قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ) (¬1) (إِنَّ إِخْوَانَكَ أَتَوْكَ مِنَ الْبَصْرَةِ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِالزَّاوِيَةِ - لِتَدْعُوَ اللهَ لَهُمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، فَاسْتَزَادُوهُ، فَقَالَ مِثْلَهَا) (¬2) (قَالُوا: زِدْنَا، فَأَعَادَهَا؛ فَقَالُوا: زِدْنَا، فَقَالَ: مَا تُرِيدُونَ؟) (¬3) (إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا، فَقَدْ أُوتِيتُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (ش) 29600 (¬2) (خد) 633 , (حب) 938 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 494 (¬3) (حب) 938 , (خد) 633 , انظر صحيح موارد الظمآن: 2051 (¬4) في الحديث جواز سؤال الدعاء من الرجل الصالح. ع (¬5) (خد) 633 , (حب) 938 , (ش) 29600 , (يع) 3397

(م ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَادَ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ, قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (أَمَا كُنْتَ تَدْعُو؟ , أَمَا كُنْتَ تَسْأَلُ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ؟ " , قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ , فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سُبْحَانَ اللهِ) (¬3) (لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللهِ) (¬4) (أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً , وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً , وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟ , قَالَ: فَدَعَا اللهَ لَهُ فَشَفَاهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 23 - (2688) , (ت) 3487 (¬2) (ت) 3487 , (م) 23 - (2688) , (حم) 12068 (¬3) (م) 23 - (2688) , (ت) 3487 (¬4) (م) 24 - (2688) , (حم) 14099 (¬5) (م) 23 - (2688) , (ت) 3487 , (حم) 12068

(الدعاء للطبراني) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمُجَذَّمِينَ، فَقَالَ: " أمَا كَانَ هَؤُلَاءِ يَسْأَلُونَ الْعَافِيَةَ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الدعاء للطبراني) 49 , انظر الصَّحِيحَة: 2197

(خد ت حم) , وَعَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَلِّمْنِي شَيْئًا أَدْعُو بِهِ، فَقَالَ: " سَلِ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ " , قَالَ:) (¬1) (فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللهَ بِهِ , فَقَالَ لِي: " يَا عَبَّاسُ , يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ) (¬2) (سَلْ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 1783 , (ت) 3514، (ك) 6417 , انظر الصَّحِيحَة: 1523 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬2) (ت) 3514 , (خد) 726 , (حم) 1783، (حب) 951 (¬3) (خد) 637 , (ت) 3514 , (حم) 1783 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 496 , صَحِيح الْجَامِع: 3631

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3851 , (طب) ج20/ص165 ح346 , (حل) ج2ص247

(جة حم حب) , وَعَنْ أَوْسَطَ بْنِ عَامِرِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: (خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -) (¬1) (عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (فَقَالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ " , وَبَكَى أَبُو بَكْرٍ) (¬3) (حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬4) (فَخَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ ثَلَاث مِرَارٍ) (¬5) (ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ , ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي هَذَا الْقَيْظِ عَامَ الْأَوَّلِ: " سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ , وَالْيَقِينَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى) (¬6) (فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ رَجُلٌ بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا) (¬7) (أَفْضَلَ مِنْ الْعَافِيَةَ) (¬8) (وَلَا أَشَدَّ مِنْ الرِّيبَةِ بَعْدَ الْكُفْرِ , وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ , فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ , وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ , وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ , فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ , وَهُمَا فِي النَّارِ) (¬9) (وَلَا تَحَاسَدُوا , وَلَا تَبَاغَضُوا , وَلَا تَقَاطَعُوا , وَلَا تَدَابَرُوا , وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا) (¬10) (كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ - عزَّ وجل - ") (¬11) ¬

_ (¬1) (حم) 5 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 6 , (ت) 3558 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 5 , (خد) 724 , (ت) 3558 , (جة) 3849 (¬4) (حم) 6 (¬5) (حم) 44 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (حم) 6 , (ت) 3558 , (ش) 29182 (¬7) (حم) 17 , (ت) 3558 , (جة) 3849 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 5 , (خد) 724 , (ت) 3558 , (حب) 952 (¬9) (حب) 952 , (خد) 724 , (حم) 44 , (جة) 3849 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬10) (جة) 3849 , (خد) 724 , (حم) 5 , (ش) 25373 (¬11) (حم) 34 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ - رضي الله عنه - (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ , قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي , وَارْحَمْنِي [وَاهْدِنِي] (¬1) وَعَافِنِي , وَارْزُقْنِي , فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 34 - (2697) , (حم) 27255، (ك) 1940 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 36 - (2697) , (خد) 651 , (جة) 3845 , (حم) 27255

(م س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ) (¬1) وفي رواية: (فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ , فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنْ الْقُرْآنِ) (¬2) (فَقَالَ: " قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ) (¬3) وفي رواية: (قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , أَكْبَرُ كَبِيرًا , وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا , وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ") (¬4) (قَالَ: فَقَالَهَا الرَّجُلُ وَقَبَضَ كَفَّهُ وَعَدَّ خَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (هَؤُلَاءِ لِرَبِّي , فَمَا لِي؟ , قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي , وَارْحَمْنِي , وَاهْدِنِي , وَارْزُقْنِي) (¬6) (وَعَافِنِي ") (¬7) (قَالَ: فَقَالَهَا وَقَبَضَ عَلَى كَفِّهِ الْأُخْرَى وَعَدَّ خَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ , فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَقَدْ قَبَضَ كَفَّيْهِ جَمِيعًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَقَدْ مَلَأَ كَفَّيْهِ مِنْ الْخَيْرِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 33 - (2696) , (حم) 1561 (¬2) (س) 924 , (د) 832 , (حم) 19133 (¬3) (د) 832 , (س) 924 , (حم) 19133 (¬4) (حم) 1561 , (م) 33 - (2696) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 19428 , (د) 832 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بطرقه. (¬6) (م) 33 - (2696) , (حم) 1611 , 19133 , (د) 832 (¬7) (حم) 1561 , 19133 , (د) 832 (¬8) (حم) 19428 , (د) 832 , انظر الصَّحِيحَة: 3336 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1564

(ت) , وَعَنْ شَكِلِ بْنِ حُمَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ , قَالَ: " فَأَخَذَ بِكَفِّي فَقَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ وَكِيعٌ: (مَنِيِّي) يَعْنِي الزِّنَا وَالْفُجُورَ. (خد) 663 (¬2) (ت) 3492 , (خد) 663 , (س) 5444 , (د) 1551

(طب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَلُوا اللهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، وَأَنْ يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) روعات: جمع روعة , وهي الفَزَع. (¬2) (طب) ج1ص250ح720 , (هب) 1121 , (بغ) 1378 , (حل) ج1ص221 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3633 , الصَّحِيحَة: 1890

(د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي , وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ , وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4225 , (م) 78 - (2725) , (حم) 664 , (س) 5212

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَتُحِبُّونَ أَنْ تَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؟ , قُولُوا: اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7969، (ك) 1838 , (هق في الدعوات الكبير) 275 , (حل) ج9ص223 , انظر الصَّحِيحَة: 844 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(هب) , وَعَنْ سَعْدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: عَلِّمْنِي دُعَاءً لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 4399 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1576

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقُولُ: يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، ثَبِّتْنِي بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 661 , (الضياء) 2290 , انظر الصَّحِيحَة: 1476، 1823

(عبد بن حميد) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اجْتَهَدَ لِأَحَدٍ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ صّلَاةَ قَوْمٍ أَبْرَارٍ، يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَيَصُومُونَ النَّهَارَ، لَيْسُوا بِأَثَمَةٍ وَلَا فُجَّارٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عبد بن حميد) 1360 , (الضياء) 1700 , (بز) 6530 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3097 , الصَّحِيحَة: 1810

(خد ش) , وَعَنْ أَبِي هِيَاجٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يَطُوفُ خَلْفَ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ - لَا يُخْلَطُ مَعَهُ غَيْرُهُ - قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟) (¬1) (قِيلَ: أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -) (¬2). ¬

_ (¬1) (ش) 29540 , (خد) 675 (¬2) (خد) 675 , (ش) 29540 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 525

أدعية الاستغفار

أَدعِيَةُ الِاسْتِغْفَار (خ س) , عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ , وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ , أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ) (¬1) (أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ , وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي , فَاغْفِرْ لِي , فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ , قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 5522 , (خ) 5947 , (ت) 3393 (¬2) (خ) 5947 , (ت) 3393 , (س) 5522 , (حم) 17152 , انظر الصَّحِيحَة: 1747

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ أَوْفَقَ الدُّعَاءِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي يَا رَبِّ، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا أَنْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10693 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي , وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي , وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي , وَخَطَئِي وَعَمْدِي , وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ , وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ , وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي , أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ , وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 70 - (2719) , (خ) 6035 , (حم) 19753

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 216 - (483) , (د) 878 , (خز) 672 , (حب) 1931

(م ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ (¬1): اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ , وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) (¬2) (اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ , اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْوَسَخِ) (¬3) وفي رواية: (مِنْ الدَّنَسِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) هذا الدعاء عام وليس بعد الرفع من الركوع , وإن تشابهت الأدعية , فللحديث طُرُق كثيرة , وليس منها ما يدل على وروده في القيام بعد الركوع. ع (¬2) (م) 203 - (476) (¬3) (م) 204 - (476) , (س) 402 , (حم) 19141 (¬4) (ت) 3547 , (س) 402

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي , قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا , وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ , فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ , وَارْحَمْنِي , إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 799 , (م) 48 - (2705) , (ت) 3531 , (س) 1302

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا دَنَوْتُ مِنْ نَبِيِّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ تَطَوُّعٍ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ لَا يَزِيدُ فِيهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُنّ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ , اللَّهُمَّ أَنْعِشْنِي وَاجْبِرْنِي , وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ , فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج8ص200ح7827 , (ابن السني في عمل اليوم والليلة) 116 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1266

(حم) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، وَامْرَأَةٍ مِنْ قَيْسٍ , أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ أَحَدُهُمَا: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي , وَخَطَئِي وَعَمْدِي " , وقَالَ الْآخَرُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشَدِ أَمْرِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16313 , (حب) 901 , (ش) 29394 , انظر صحيح موارد الظمآن: 2059 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ حُصَيْنًا أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , لَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَانَ خَيْرًا لِقَوْمِهِ مِنْكَ , كَانَ يُطْعِمُهُمْ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ , وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ , " فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ " , فَقَالَ لَهُ: مَا تَأمُرُنِي أَنْ أَقُولَ؟ , قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي , وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي " , قَالَ: فَانْطَلَقَ فَأَسْلَمَ الرَّجُلُ , ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكَ فَقُلْتَ لِي: قُلْ: اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي , فَمَا أَقُولُ الْآنَ؟ , قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ , وَمَا أَخْطَأتُ وَمَا عَمَدْتُ , وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20006 , (حب) 899 , (ن) 10830 , انظر هداية الرواة: 2410 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ يُعَدُّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةُ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ , إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ " (¬1) وفي رواية: " إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3434 , (حم) 4726 , انظر الصَّحِيحَة: 556 (¬2) (د) 1516 , (جة) 3814 , (حم) 927

عدم تكلف السجع في الدعاء

عَدَمُ تَكَلُّفِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء (خ) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: انْظُرْ السَّجْعَ (¬1) مِنْ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ (¬2) " فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) السَّجْع: مُوَالَاة الْكَلَام عَلَى رَوِيّ وَاحِد، وَمِنْهُ سَجَعَتْ الْحَمَامَة إِذَا رَدَّدَتْ صَوْتهَا، قَالَهُ اِبْن دُرَيْدٍ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ: هُوَ الْكَلَام الْمُقَفَّى مِنْ غَيْر مُرَاعَاة وَزْن. فتح الباري (ج 18 / ص 106) (¬2) أَيْ: لَا تَقْصِد إِلَيْهِ وَلَا تَشْغَل فِكْرك بِهِ , لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّف الْمَانِع لِلْخُشُوعِ الْمَطْلُوب فِي الدُّعَاء. فتح الباري (ج 18 / ص 107) (¬3) وَلَا يَرُدّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة , لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَصْدُر مِنْ غَيْر قَصْد إِلَيْهِ , وَلِأَجْلِ هَذَا يَجِيء فِي غَايَة الِانْسِجَام كَقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْجِهَاد: " اللهمَّ مُنْزِل الْكِتَاب، سَرِيع الْحِسَاب، هَازِم الْأَحْزَاب " , وَكَقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَدَقَ وَعْده، وَأَعَزّ جُنْده " الْحَدِيث وَكَقَوْلِهِ: " أَعُوذ بِك مِنْ عَيْن لَا تَدْمَع، وَنَفْس لَا تَشْبَع، وَقَلْب لَا يَخْشَع " وَكُلّهَا صَحِيحَة. قَالَ الْغَزَالِيّ: الْمَكْرُوه مِنْ السَّجْع هُوَ الْمُتَكَلَّف , لِأَنَّهُ لَا يُلَائِم الضَّرَاعَة وَالذِّلَّة، وَإِلَّا فَفِي الْأَدْعِيَة الْمَأثُورَة كَلِمَات مُتَوَازِيَة لَكِنَّهَا غَيْر مُتَكَلَّفَة، قَالَ الْأَزْهَرِيّ: وَإِنَّمَا كَرِهَهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِمُشَاكَلَتِهِ كَلَام الْكَهَنَة كَمَا فِي قِصَّة الْمَرْأَة مِنْ هُذَيْل. فتح الباري (ج 18 / ص 107) (¬4) (خ) 5978 , (طب) ج11ص340ح11943 , (ش) 29164 , (حم) 25862

مكروهات الدعاء

مَكْرُوهَاتُ الدُّعَاء قَالَ تَعَالَى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55] (د) , عَنْ أَبِي نَعَامَةَ قَالَ: (سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا , فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ , سَلْ اللهَ الْجَنَّةَ , وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ النَّارِ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ (¬1) ") (¬2) (فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ , إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ , وَإِنْ أُعِذْتَ مِنْ النَّارِ، أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الشَّرِّ) (¬3). ¬

_ (¬1) الِاعْتِدَاء فِي الطُّهُور: الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاث، وَإِسْرَاف الْمَاء، وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْغَسْل إِلَى حَدّ الْوَسْوَاس. أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى النَّهْي عَنْ الْإِسْرَاف فِي الْمَاء , وَلَوْ فِي شَاطِئ الْبَحْر، لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو " أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأ فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْد؟ , قَالَ: أَفِي الْوُضُوء سَرَف؟ , قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْت عَلَى نَهَر جَارٍ ". وَحَدِيث ابْن مُغَفَّل هَذَا يَتَنَاوَل الْغُسْل وَالْوُضُوء وَإِزَالَة النَّجَاسَة. عون (1/ 119) (¬2) (د) 96 , (جة) 3864 , (حم) 16847 (¬3) (د) 1480

الذكر

الذِّكْر فَضْلُ الذِّكْر راجع كتاب العقيدة2 باب: فضل الذكر

صيغ الذكر

صِيَغُ الذِّكْر مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (خد) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لابْنِهِ: إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ، آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ , آمُرُكَ بِلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعْنَ فِي كِفَّةٍ , وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ , لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً (¬1) لَقَصَمَتْهُنَّ (¬2) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صّلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (مبهمة) أَيْ: مغلقة. (¬2) القَصْم: كسر الشيء وإبانته. (¬3) (خد) 548 , (حم) 6583، (ك) 154 , انظر الصَّحِيحَة: 134 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 426 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنْ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ , قَالَ: " هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21526 , انظر الصحيحة: 1373

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ للهِ " (¬1) وفي رواية (¬2): أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الشُّكْرِ: الْحَمْدُ للهِ " ¬

_ (¬1) (ت) 3383 , (جة) 3800 , (ن) 10667، (حب) 846 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1104، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1526 (¬2) الخرائطي في " فضيلة الشكر " (2/ 2) , انظر الصَّحِيحَة: 1497

(د حم) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: (قَالَ لَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ: قَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْئًا كُنْتُ أَكْتُمُكُمُوهُ) (¬1) (لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ إِلَّا أَنْ تَتَّكِلُوا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ:) (¬2) (" مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (¬3) وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 22087 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 22113 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬3) قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: الْمُرَاد بِقَوْلِ لَا إِلَه إِلَّا الله فِي هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره كَلِمَتَا الشَّهَادَة، فَلَا يَرِد إِشْكَال تَرْك ذِكْر الرِّسَالَة , قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير: قَوْل لَا إِلَه إِلَّا الله لَقَب جَرَى عَلَى النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ شَرْعًا. عون المعبود - (ج 7 / ص 100) (¬4) (حم) 22087 , (د) 3116 , حسنه الألباني في الإرواء: 687

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا قَالَ عَبْدٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3590 , (ن) 10669 , (بز) 9762 , وحسنه الألباني في كَلِمَةِ الْإِخْلَاص ص60

(ت جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ، لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ " (¬1) وفي رواية: " لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3430 , (جة) 3794 , (ن) 9774، (ك) 8 , انظر الصَّحِيحَة: 1390، المشكاة التحقيق الثاني: 2310 (¬2) (جة) 3794

(ن) , وَعَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مُخْلِصًا بِهَا رُوحُهُ، مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ لِسَانَهُ، إِلَّا فُتِقَ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يَنْظُرَ اللهُ إِلَى قَائِلِهَا، وَحُقَّ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 9856 , (النسائي في عمل اليوم والليلة) 28 , (خز في التوحيد) ج2ص905 , وصححه الألباني في كَلِمَةِ الْإِخْلَاص: ص61

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3585 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3274 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1536

(خ م ت) , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ , كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) (¬1) وفي رواية: (كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ") (¬2) وفي أخرى: مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , كَانَتْ لَهُ عِدْلَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 6041 , (حم) 18541 (¬2) (م) 30 - (2693) , (حم) 23630 (¬3) (ت) 3553 , (طب) ج4ص165ح4021

(خ م جة حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ , كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ) (¬1) (إِلَّا مَنْ قَالَ أَكْثَرَ) (¬2) (مِنْ ذَلِكَ) (¬3) (وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي , كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 3119 , (م) 28 - (2691) , (جة) 3798 , (حم) 7995 (¬2) (جة) 3798 (¬3) (خ) 3119 , (م) 28 - (2691) , (حم) 7995 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6437 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 654 (¬4) (حم) 8704 , (ابن السني في عمل اليوم والليلة) 72

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مئتي مَرَّةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ أَحَدٌ كَانَ بَعْدَهُ، إِلَّا بِأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ " يَعْنِي: إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7005 , (ن) 10411 , (طب في الدعاء) 334 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1591 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن.

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ؟ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 712 , (ن) 10474 , (ش) 29355 , (حب) 6928 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1852 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ما جاء في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِير (م ت س) , عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬3) وفي رواية: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ) (¬4) (وَالْحَمْدُ للهِ , تَمْلَأُ الْمِيزَانَ , وَسُبْحَانَ اللهِ, وَالْحَمْدُ للهِ, تَمْلَآَنِ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (¬5) وفي رواية: (وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ , يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) (¬6) (وَالصَلَاةُ نُورٌ (¬7) وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ (¬8) (وفي رواية: وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ) (¬9) وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ (¬10) وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ (¬11) كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو (¬12) فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا , أَوْ مُوبِقُهَا (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيُّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ , فَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْخَطَايَا , وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ , إِلَّا أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ , فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا: الصَّلَاةُ , كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} , وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ , فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا حَقِيقِيًّا , وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ , وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ , وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ , وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ , فَهِيَ اِنْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬2) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959 (¬3) (ت) 3517 (¬4) (س) 2437 , (جة) 280 (¬5) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959 (¬6) (س) 2437 , (جة) 280 (¬7) أَيْ: أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْمَعَاصِي , وَتَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ , وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ , كَمَا أَنَّ النُّورَ يُسْتَضَاءُ بِهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ أَجْرُهَا نُورًا لِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقِيلَ: لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِإِشْرَاقِ أَنْوَارِ الْمَعَارِفِ , وَانْشِرَاحِ الْقَلْبِ , وَمُكَاشَفَاتِ الْحَقَائِقِ , لِفَرَاغِ الْقَلْبِ فِيهَا وَإِقْبَالِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ}. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَكُونُ نُورًا ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَكُونُ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ الْبَهَاءُ , بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ. تحفة الأحوذي (8/ 414) (¬8) أَيْ: الصَّدَقَةُ دَلِيلٌ عَلَى إِيمَانِ فَاعِلِهَا , فَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا , لِكَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُهَا , فَمَنْ تَصَدَّقَ , اسْتُدِلَّ بِصَدَقَتِهِ عَلَى صِدْقِ إِيمَانِهِ. تحفة (8/ 414) (¬9) (س) 2437 , (جة) 280 (¬10) قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَّاصُ: الصَّبْرُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , والْمُرَادُ أَنَّ الصَّبْرَ الْمَحْمُودَ لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيئًا مُهْتَدِيًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الصَّوَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬11) أَيْ: تَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ تَلَوْتَهُ وَعَمِلْتَ بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْك. تحفة (8/ 414) (¬12) الغُدُوّ: السير والذهاب أول النهار. (¬13) أَيْ: كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى بِنَفْسِهِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا للهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ , فَيُعْتِقُهَا مِنْ الْعَذَابِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا , فَيُوبِقُهَا , أَيْ: يُهْلِكُهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 414) (¬14) (م) 1 - (223) , (ت) 3517 , (جة) 280 , (حم) 22959

(جة حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ) (¬1) (مِنْ تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ) (¬2) (يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ , لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ , تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا) (¬3) (أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ؟ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 3809 , (حم) 18412 (¬2) (حم) 18388 , (جة) 3809 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 3809 (¬4) (حم) 18388 , (جة) 3809 , (ش) 29415 , (ك) 1855 , انظر الصَّحِيحَة: 3358 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1568

(م) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 12 - (2137) , (جة) 3811 , (حم) 20119 , (ن) 10678 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3284، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1546

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 32 - (2695) , (ت) 3597 , (ش) 29412 , (حب) 834

(ش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خُذُوا جُنَّتَكُمْ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ عَدُوٍّ حَضَرَ؟ , قَالَ: " لاَ , بَلْ مِنَ النَّارِ "، قُلْنَا: مَا جُنَّتُنَا مِنَ النَّارِ؟، قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , فَإِنَّهُنَّ يَأتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدِّمَاتٍ , وَمُعَقِّبَاتٍ , وَمُجَنِّبَاتٍ , وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 29729 (ن) 10684، (ك) 1985، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3214

(الطبري) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير" (15/ 166)، انظر الصَّحِيحَة: 3264

(حم حب) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" بَخٍ بَخٍ (¬1) خَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ , وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ) (¬2) (يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) بَخٍ: كلمة تدل على الاستحسان. (¬2) (حم) 15700 , (حب) 833 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده صحيح. (¬3) (حب) 833 , (حم) 18101 , (ن) 9995 , (ك) 1885 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2817، الصَّحِيحَة: 1204

(حم) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: مَرَّ بِي ذَاتَ يَوْمٍ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ وَبَدُنْتُ , فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسَةٌ , قَالَ: " سَبِّحِي اللهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ , فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ , وَاحْمَدِي اللهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ , تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ , وَكَبِّرِي اللهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ , فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ , وَهَلِّلِي اللهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ , قَالَ ابْنُ خَلَفٍ: أَحْسِبُهُ قَالَ: تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ , وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ مِثْلُ عَمَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأتِيَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26956 , (جة) 3810 , (ن) 10613 , (هب) 612 , انظر الصَّحِيحَة: 1316 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1553

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ , وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ , غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1354 وقال الألباني صحيح الإسناد , لكنه ضعفه في ضعيف الجامع: 5621

(م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ " , فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ , قَالَ: " يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ , تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ , أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 37 - (2698) , (ت) 3463 , (حم) 1496

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , كَتَبَ اللهُ لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً , أَوْ حَطَّ عَنْهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً , وَمَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , فَمِثْلُ ذَلِكَ , وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَمِثْلُ ذَلِكَ , وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ , كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً , وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8079 , (ن) 10676 , (ش) 29827، (ك) 1886 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1718 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1554، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ , فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ، فَقَالَ:) (¬1) (إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3533 , (خد) 634 (¬2) (حم) 12556 , (خد) 634 , (ت) 3533 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1601 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1570 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ , وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ , عَذْبَةُ الْمَاءِ , وَأَنَّهَا قِيعَانٌ , وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ ") (¬1) وَ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3462 , (طس) 4170 , (بز) 1992 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5152 , الصَّحِيحَة: 105، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1550 (¬2) (حم) 23598 , (حب) 821 , (هب) 657 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 105 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1583

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟ " , قُلْتُ: غِرَاسًا لِي، قَالَ: " أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا؟ " , قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، يُغْرَسْ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3807، (ك) 1887 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2613، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1549

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَسُبْحَانَ اللهِ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , كُفِّرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6959 , (ت) 3460 , (ن) 10658، (ك) 1853 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5636، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1569 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(طس) , وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " قَالَ رَجُلٌ: الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، فَأَعْظَمَهَا الْمَلَكُ أَنْ يَكْتُبَهَا، وَرَاجَعَ فِيهَا رَبَّهُ - عزَّ وجل - فَقِيلَ لَهُ: اكْتُبْهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي كَثِيرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2061 , انظر الصَّحِيحَة: 3452 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1577

(م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى، فَانْتَهَى وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ قَالَ:) (¬1) (اللهُ أَكْبَرُ , الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ ") (¬2) (فَسَكَتَ الْقَوْمُ) (¬3) (فَقَالَ: " أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ , فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأسًا؟ ") (¬4) (فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (أَسْرَعْتُ الْمَشْيَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ) (¬6) (وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ , فَقُلْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا ") (¬7) وفي رواية: (لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا، فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا حَتَّى سَأَلُوا رَبَّهُمْ - عزَّ وجل -؟ , فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 12053 , (م) 149 - (600) , (س) 901 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 763 , (م) 149 - (600) , (س) 901 , (حم) 12053 (¬3) (حم) 12053 , (م) 149 - (600) , (س) 901 (¬4) (م) 149 - (600) , (د) 763 , (س) 901 , (حم) 12053 (¬5) (د) 763 , (س) 901 (¬6) (حم) 12053 (¬7) (م) 149 - (600) , (س) 901 , (د) 763 , (حم) 12053 (¬8) (حم) 13011 , (خز) 466 , (يع) 3100 , (طل) 2001 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص94، والصحيحة: 3452 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حب طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَآنِي النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةَ؟ "، قُلْتُ: أَذْكُرُ اللهَ، قَالَ: " أَفَلا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ) (¬1) (أَوْ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِكَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ، وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّيْلِ؟، أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ , وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ , وَتَقُولُ: الْحَمْدُ للهِ مِثْلَ ذَلِكَ) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: " تُعَلِّمُهُنَّ عَقِبَكَ (¬3) مِنْ بَعْدِكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (طب) ج8ص238ح7930 , (حب) 830 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2615 (¬2) (حب) 830 , (خز) 754 , (ن) 9994 , (حم) 22198 , انظر الصَّحِيحَة: 2578، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1575 (¬3) أَيْ: ذريتك. (¬4) (طب) ج8ص238ح7930

ما جاء في فضل سبحان الله وبحمده

مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه (حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ - عزَّ وجل -؟ , قَالَ: " مَا اصْطَفَاهُ لِمَلَائِكَتِهِ , سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ , ثَلَاثًا تَقُولُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21569 , (م) 84 - (2731) , (ت) 3593 , (ن) 29418

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6304 , (م) 31 - (2694) , (ت) 3467 , (حم) 7167

(طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ , وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ , وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ , فَلْيُكْثِرْ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ , فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يُنْفَقَانِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عزَّ وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج8ص194ح7795 , (الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين) 158 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1541

(ت طص) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ , غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ " (¬1) وفي رواية (¬2): " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ " ¬

_ (¬1) (طص) 287 , (بز) 2468 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1539 (¬2) (ت) 3464 , (ش) 29438 , (حب) 826 , (يع) 2233 , انظر الصَّحِيحَة: 64 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1540

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6042 , (م) 28 - (2691) , (ت) 3466 , (حم) 7996

(ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ , وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 10685 , (هب) 630 , (طب في الدعوات الكبير) 156 , (ش) 2403 , انظر الصَّحِيحَة: 2598، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 341

ما جاء في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله

مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ (حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَب أَنَّ أَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْدُمُهُ، " فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَقَدْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ , قَالَ: " فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؟ " , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15518 , (ت) 3581 , (ن) 10187، (ك) 7787 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2610 , الصَّحِيحَة: 1746 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.

(جة) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَمِعَنِي النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ , أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ "، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قُلْ: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3824 , (خ) 6021 , (م) 45 - (2704) , (ت) 3374 , (د) 1526 , (حم) 19590 , انظر الصَّحِيحَة: 1528، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1585

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي نَخْلٍ لِبَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هَلَكَ الْمُكْثِرُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: حَثَا بِكَفَّيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ " ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ " فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ") (¬1) (فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَقُولُ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 8071 , 10808 , (طب في الدعاء) 1637 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 8407 , 10747 , (ن) 9841، (ك) 54 , (هب) 193 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2614 , الصَّحِيحَة تحت حديث: 1528 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ , وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ , عَذْبَةُ الْمَاءِ , وَأَنَّهَا قِيعَانٌ , وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ ") (¬1) وَ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 3462 , (طس) 4170 , (بز) 1992 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5152 , الصَّحِيحَة: 105، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1550 (¬2) (حم) 23598 , (حب) 821 , (هب) 657 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 105 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1583

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَكْثِرُوا مِنْ غَرْسِ الْجَنَّةِ، فَإِنَّهُ عَذْبٌ مَاؤُهَا , طَيِّبٌ تُرَابُهَا، فَأَكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِهَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج12ص364ح13354 , (طب في الدعاء) 1658 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1213

التسبيح باليد والمسبحة والحصى والنوى ونحو ذلك

التَّسْبِيحُ بِالْيَدِ وَالْمِسْبَحَةِ وَالْحَصَى وَالنَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ (حم) , عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ - قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ , وَالتَّسْبِيحِ , وَالتَّقْدِيسِ (¬1) وَلَا تَغْفُلْنَ (¬2) فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ (¬3) وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ (¬4) فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ (¬5) مُسْتَنْطَقَاتٌ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَوْلِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ أَوْ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 480) (¬2) بِضَمِّ الْفَاءِ , وَالْفَتْحُ لَحْنٌ، أَيْ عَنْ الذِّكْرِ , يَعْنِي لَا تَتْرُكْنَ الذِّكْرَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 480) (¬3) قَالَ الْقَارِي: وَالْمُرَادُ بِنِسْيَانِ الرَّحْمَةِ نِسْيَانُ أَسْبَابِهَا , أَيْ: لَا تَتْرُكْنَ الذِّكْرَ , فَإِنَّكُنَّ لَوْ تَرَكْتُنَّ الذِّكْرَ لَحُرِمْتُنَّ ثَوَابَهُ فَكَأَنَّكُنَّ تَرَكْتُنَّ الرَّحْمَةَ. قَالَ تَعَالَى {فَاذْكُرُونِي} أَيْ بِالطَّاعَةِ {أَذْكُرْكُمْ} أَيْ بِالرَّحْمَةِ. تحفة الأحوذي (ج 8 / ص 480) (¬4) أَيْ: اُعْدُدْنَ عَدَدَ مَرَّاتِ التَّسْبِيحِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 480) (¬5) أَيْ: يُسْأَلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا اِكْتَسَبْنَ وَبِأَيِّ شَيْءٍ اُسْتُعْمِلْنَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 480) (¬6) (حم) 27134 , (ت) 3583 , (د) 1501 , (حب) 842، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4087، المشكاة: 2316، وهداية الرواة: 2256 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1502 , (ت) 3486 , (س) 1355 , (حب) 843 وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن السبحة: نسأل عن السبحة لأنها تكثر في استخدامها عندنا، وإن كانت بدعة , ما تعليقكم يا سماحة الشيخ على حديث الحصى؟. فأجاب: لا بأس بالسبحة، لكن الأصابع أفضل، كان يسبح بأصابعه - صلى الله عليه وسلم- يسبح بعد الصلاة , وفي سائر أوقاته بالأصابع، فالأصابع أفضل، مسؤولات مستنقطات كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء، أمرهن أن يعقدن بالأنامل , وقال: (إنهن مسؤولات مستنقطات)، يعني هذه الأصابع , وإذا سبح بالحصى , أو بالنوى , أو بالسبحة , فلا حرج في ذلك والحمد لله، كله جائز , ولكن بالأصابع أفضل. أ. هـ

الأذكار المرتبة على الأوقات والحوادث

الْأَذْكَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْأَوْقَاتِ وَالْحَوَادِث أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء (م د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ , تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ) (¬1) (فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 4850 , (م) 286 - (670) , (ت) 585 , (حم) 21005 (¬2) (م) 286 - (670) , (د) 1294 , (حم) 20876

(طس) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاة (¬1) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ , كَانَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلَ أَهْلِ الْأَرْضِ عَمَلًا، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬2) (طس) 7200 , (طب) ج8ص280ح8075 , (عمل اليوم والليلة لابن السني) 142 , انظر الصَّحِيحَة: 2664 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:476

(ت حم) , وَعَنْ أَبي أَيُّوب الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَب اللهُ لَهُ بكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحَطَّ اللهُ عَنْهُ بهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَهُ اللهُ بهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ كَعَشْرِ رِقَاب) (¬1) (وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ , وَحُرِسَ مِنْ الشَّيْطَانِ) (¬2) (مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ) (¬3) (وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللهِ) (¬4) (فَإِنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي، فَمِثْلُ ذَلِكَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 23614 , انظر الصَّحِيحَة: 114، 2563 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (ت) 3474 , (ن) 9955 , (بز) 4050 , (حم) 23565 , وضعفه الألباني , لكنه حسنه لغيره في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 472، 475 (¬3) (حم) 23614 (¬4) (ت) 3474 , (ن) 9955 , (بز) 4050 (¬5) (حم) 23614 , (حب) 2023 , (ن) 9852 , (طب) ج4ص187ح4093

(ت) , وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَبِيبٍ السَّبَأِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ , بَعَثَ اللهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ , وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ , وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ , وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3534 , (ن) 10413

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ , كُتِبَ لَهُ بِهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ , وَمُحِيَ عَنْهُ بِهَا مِائَةُ سَيِّئَةٍ , وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ , وَحُفِظَ بِهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى يُمْسِيَ , وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8704 , (ن) 9854 , (عمل اليوم والليلة لابن السني) 72 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ , وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ , وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ , وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ , وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنْ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ , وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى , كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5077 , (جة) 3867 , (ن) 9855 , (حم) 16633

قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين

قراءة سورة الإخلاص وَالْمُعَوِّذَتَيْن (ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ , وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ , نَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي لَنَا) (¬2) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخَذَ بِيَدِي , فَقَالَ: قُلْ (¬3) ") (¬4) (فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ: " قُلْ " , فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ: " قُلْ ", فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ , قَالَ: " قُلْ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) هو عَبْدُ اللهِ بْنُ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ , حَلِيفُ الْأَنْصَارِ , صَحَابِيٌّ. تحفة (8/ 473) (¬2) (ت) 3575 (¬3) أَيْ: اِقْرَأ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 473) (¬4) (حم) 22716 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) أَيْ: تَدْفَعُ عَنْكَ كُلَّ سُوءٍ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 473) (¬6) (ت) 3575 , (س) 5428 , انظر صحيح الجامع: 4406 , صحيح الترغيب والترهيب: 649

التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير (ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ (¬1) وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا , كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ يُحْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، لَمْ يَجِئْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ قَوْلَهُ أَوْ زَادَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْبَدَنَة: هِيَ نَاقَة أَوْ بَقَرَة، وَلَا تَقَع الْبَدَنَة عَلَى الشَّاة. وَقَالَ بَعْض الْأَئِمَّة الْبَدَنَة هِيَ الْإِبِل خَاصَّة، وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبهَا} سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِعِظَمِ بَدَنهَا، وَإِنَّمَا أُلْحِقَتْ الْبَقَرَة بِالْإِبِلِ بِالسُّنَّةِ، وَهُوَ قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " تُجْزِئ الْبَدَنَة عَنْ سَبْعَة " وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 266) (¬2) (ن) 10657 , (مسند الشاميين) 516 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 658

(م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَةَ) (¬1) (بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ , وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا , ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ , فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ , سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ , عَدَدَ خَلْقِهِ , وَرِضَا نَفْسِهِ , وَزِنَةَ عَرْشِهِ , وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ") (¬2) وفي رواية: " سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ , سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ , سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ , سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 1503 , (م) 79 - (2726) (¬2) (م) 79 - (2726) , (د) 1503 , (حم) 2334 (¬3) (م) 79 - (2726) , (ت) 3555 , (س) 1352 , (حم) 3308

(م د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ , وفي رواية: (سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ) (¬1) مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 5091 (¬2) (م) 29 - (2692) , (ت) 3469 , (حم) 8821

(ت د جة) , وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَال: (سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬1) (" مَنْ قَالَ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ , ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ , وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ , لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ ") (¬2) وفي رواية: (" مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ , ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ " , قَالَ: وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ ") (¬3) (الْفَالِجُ , فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ) (¬4) (فَقَالَ لَهُ أَبَانُ:) (¬5) (مَا لَكَ تَنْظُرُ إِلَيَّ؟) (¬6) (أَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ) (¬7) (فَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ , وَلَا كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا) (¬8) (لِيُمْضِيَ اللهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ) (¬9). ¬

_ (¬1) (ت) 3388 (¬2) (د) 5088 , (حم) 528 , (ن) 10179 , (حب) 852 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6426، صحيح موارد الظمآن: 1998 (¬3) (جة) 3869 , (خد) 660 , (ت) 3388 , (حم) 474 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5745، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 655 (¬4) (د) 5088 , (جة) 3869 (¬5) (ت) 3388 , (جة) 3869 (¬6) (د) 5088 (¬7) (ت) 3388 , (جة) 3869 (¬8) (د) 5088 (¬9) (ت) 3388 , (جة) 3869

أدعية الصباح والمساء

أَدْعِيَةُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء (طب) , وَعَنْ الْمُنَيْذِرِ الْإفْرِيقِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَأَنَا الزَّعِيمُ لآخُذَ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج20ص355ح838 , انظر الصَّحِيحَة: 2686 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 657

(د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا , وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1529 , (ن) 9833 , (حب) 863 , (ش) 29282 , انظر الصَّحِيحَة: 334

(ن) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِفَاطِمَةَ - رضي الله عنها -: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ؟ , أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي (¬1) إلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) تكلني: تتركني. (¬2) (ن) 10405، (ك) 2000 , (طس) 3565 , (هب) 761 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5820 , الصَّحِيحَة: 227

(خد ت د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ , فَقَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ , قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ) (¬1) (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬2) (أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ (¬3) وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ) (¬4) (قُلْهَا: إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خد) 1204 , (ت) 3529 , (د) 5067 , (حم) 6851 (¬2) (ت) 3392 , (د) 5067 , (حم) 51 (¬3) أَيْ: مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ الْإِشْرَاك بِاللهِ , وَيُرْوَى بِفَتْحَتَيْنِ , أَيْ: مَصَائِدِهِ وَحَبَائِله الَّتِي يَفْتَتِن بِهَا النَّاس. عون المعبود - (ج 11 / ص 104) (¬4) (خد) 1204 , (ت) 3529 , (د) 5067 , (حم) 6851 (¬5) (د) 5067 , (ت) 3392 , (ن) 7691 , (حم) 63 , انظر الصَّحِيحَة: 2753

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا , وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1199 , (د) 5068 , (ن) 10399 , (جة) 3868 , انظر الصَّحِيحَة: 262

(حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُعَلِّمُنَا إِذَا أَصْبَحْنَا: أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الإِخْلَاصِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِذَا أَمْسَيْنَا مِثْلَ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21182 , (طب في الدعاء) 293 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4674 , والصحيحة: 2989

(م حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ نَبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَمْسَى قَالَ: أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ , وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا , رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ) (¬1) (وَالْهَرَمِ , وَسُوءِ الْكِبَرِ , وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا) (¬2) وفي رواية: (وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ) (¬3) (رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ , وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ , وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 75 - (2723) , (ت) 3390 , (د) 5071 , (حم) 4192 (¬2) (م) 74 - (2723) , (ن) 9851 , (ش) 29276 (¬3) (حب) 963 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 75 - (2723) , (ت) 3390 , (د) 5071

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ , وَأَهْلِي وَمَالِي , اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي , وَآمِنْ رَوْعَاتِي , اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي , وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي , وَمِنْ فَوْقِي , وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: الْخَسْفَ. (¬2) (خد) 1200 , (د) 5074 , (جة) 3871 , (حم) 4785 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1274، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 659

(خد) , وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ، إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ: " اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ"، تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا، وَتَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ"، تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: نَعَمْ يَا بُنَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " يَقُولُ بِهِنَّ "، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 701 , (د) 5090 , (حم) 20446 , (ن) 9850 , وحسنه الألباني في تمام المنة ص232

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَارَةٌ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهَا كَانَتْ تَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ , وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22382 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا , وَرِزْقًا طَيِّبًا , وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 925 , (حم) 2677 , (ش) 29265 , (ن) 9930 , وحسنه الألباني في تمام المنة ص233

(د) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَنَمْ حَتَّى أَصْبَحْتُ، قَالَ: " مَاذَا؟ " , قَالَ: عَقْرَبٌ , قَالَ: " أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ , لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3898 , (م) 55 - (2709) , (جة) 3518 , (حم) 8867

(ت) , وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ (¬1) تِلْكَ اللَّيْلَةَ "، قَالَ سُهَيْلٌ: فَكَانَ أَهْلُنَا تَعَلَّمُوهَا، فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ، فَلَمْ تَجِدْ لَهَا وَجَعًا. (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحُمَةُ: الْحَيَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ. (¬2) (ت) 3966 , (حم) 7885 , (ن) 10426 , (حب) 1022 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6427 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 652

الذكر والدعاء بعد الأذان

الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الأَذَان (م) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ (¬1): وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا , وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: حِين يَسْمَع صَوْت الْمُؤَذِّن أَوْ أَذَانه أَوْ قَوْله , وَهُوَ الْأَظْهَر، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهِ حِين يَسْمَع تَشَهُّده الْأَوَّل أَوْ الْأَخِير وَهُوَ قَوْله آخَر الْأَذَان: (لَا إِلَه إِلَّا الله) وَهُوَ أَنْسَب , وَيُمْكِن أَنْ يَكُون مَعْنَى (سَمِعَ) يُجِيب , فَيَكُون صَرِيحًا فِي الْمَقْصُود وَأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ الثَّوَاب الْمَذْكُور مُتَرَتِّب عَلَى الْإِجَابَة بِكَمَالِهَا مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 47) (¬2) (م) 13 - (386) , (ت) 210 , (س) 679 , (د) 525 , (جة) 721 , (حم) 1565

(خ م ت د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ: ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ , فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً , صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا , ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ (¬1)) (¬2) [فَقُولُوا:] (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ , وَالصَلَاةِ الْقَائِمَةِ , آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ , وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ (¬3) ") (¬4) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا الْوَسِيلَةُ؟ , قَالَ: " أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ) (¬5) وفي رواية: (مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ , وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ) (¬6) (فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ) (¬7) (حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) فيه دليل على جواز طلب الدعاء من الغير. ع (¬2) (م) 11 - (384) , (ت) 3614 , (س) 678 , (د) 523 (¬3) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 244: (تنبيه) وقع عند البعض زيادة: " إنك لَا تُخلف الميعاد " في آخر الحديث عند (هق) 1790 , وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش , اللهم إِلَّا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح , وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ فلم يذكرها في " الفتح " على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث ويؤيد ذلك أنها لم تقع في " أفعال العباد " للبخاري , والسند واحد. أ. هـ (¬4) (س) 680 , (خ) 589 , (ت) 211 , (د) 529 (¬5) (ت) 3612 , (حم) 7588 (¬6) (م) 11 - (384) , (ت) 3614 , (س) 678 , (د) 523 (¬7) (د) 523 , (م) 11 - (384) , (ت) 3614 , (س) 678 (¬8) (خ) 589 , (م) 11 - (384) , (س) 680 , (ت) 211

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12606 , (ت) 212 , (د) 521 , وصححه الألباني في الإرواء: 244، وصَحِيح الْجَامِع: 3408 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ذكر الله عند دخول الخلاء والخروج منه

ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْه (ت) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 606 , (جة) 297، انظر صححه الألباني في الإرواء: 50

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعُوا ثِيَابَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 2504، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3610

(خ م خد) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ) (¬1) (قَالَ: بِسْمِ اللهِ) (¬2) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْث (¬3) وَالْخَبَائِثِ (¬4)) (¬5) وفي رواية: (أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خد) 692، انظر صحيح الأدب المفرد: 536 (¬2) أنكر الألباني في تمام المنة ص58 زيادة البسملة في هذا الحديث , وهي من رواية (ش) 5 , رغم أنه صححها في صحيح الجامع 4714 , لكنه كما يبدو تراجع عن هذا التصحيح , وذكر بأن الحديث ضعيف لضعف أحد رواته واسمه أبو معشر , ثم قال بأن الحديث رغم ضعفه بهذه الزيادة , فهناك ما يشهد له وهو حديث: (ستر ما بين أعين الجن).ع (¬3) الْخُبْث: جَمْع خَبِيث , وَالْخَبَائِث: جَمْع خَبِيثَة، يُرِيد ذُكْرَان الشَّيَاطِين وَإِنَاثهمْ. فتح الباري (ح142) (¬4) قال الألباني: اعلم أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر. أ. هـ، انظر [تمام المنة 58] و [الضعيفة 3/ 116] (¬5) (خ) 142 , (م) 122 - (375) , (ت) 6 , (س) 19 (¬6) (م) 375 , (ت) 5 , (جة) 298 , (حم) 12002

(د حب) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: "إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ (¬1) مُحْتَضَرَةٌ (¬2) فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ [الْخَلَاءَ] (¬3) فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " (¬4) ¬

_ (¬1) الحُشوش: جَمْعُ حُشّ , وهو البستان , وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ المراحيض في البيوت. عون المعبود - (ج 1 / ص 8) (¬2) أَيْ: تَحْضُرُها الجِنُّ والشياطين. عون المعبود - (ج 1 / ص 8) (¬3) (د) 6 , (جة) 296 (¬4) (حب) 1406 , (حم) 19350 , (د) 6 , (جة) 296، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2263 , الصَّحِيحَة: 1070

(ت) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 7 , (د) 30 , (جة) 300 , (حم) 25261، انظر صححه الألباني في الإرواء: 52 , وفي صحيح موارد الظمآن: 109

الذكر والدعاء بعد الوضوء

الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء (م د ت) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خُدَّامَ أَنْفُسِنَا , نَتَنَاوَبُ رِعَايَةَ إِبِلِنَا , فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الْإِبِلِ , فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ (¬1)) (¬2) (فَأَدْرَكْتُ " رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ ") (¬3) (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُومُ) (¬4) (فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ , إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) (¬5) وفي رواية: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ , فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ , إِلَّا انْفَتَلَ (¬6) كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ ") (¬7) (فَقُلْتُ: بَخٍ بَخٍ , مَا أَجْوَدَ هَذِهِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ: الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا , فَنَظَرْتُ , فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ؟ , فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنِفًا (¬8) قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوءَ , ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) (¬9) (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ , وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ) (¬10) (إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ , يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: رَدَدْتهَا إِلَى مَرَاحِهَا فِي آخِرِ النَّهَار , وَتَفَرَّغْتُ مِنْ أَمْرِهَا , ثُمَّ جِئْتُ إِلَى مَجْلِسِ رَسُولِ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -.شرح النووي (ج 1 / ص 385) (¬2) (د) 169 , (م) 17 - (234) (¬3) (م) 17 - (234) (¬4) (د) 169 , (م) 17 - (234) (¬5) (د) 906 , (م) 17 - (234) , (س) 151 (¬6) الانفتال: الانصراف. (¬7) (ك) 3508 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 190 , 395 , 546 (¬8) أي: قبل قليل. (¬9) (د) 169 , (م) 17 - (234) , (س) 148 , (جة) 470 , (حم) 17352 (¬10) (ت) 55 , (طس) 4895 , انظر صحيح الجامع: 6167 , صحيح الترغيب والترهيب: 224 (¬11) (د) 169 , (م) 17 - (234) , (س) 148 , (جة) 470 , (حم) 17352

(ن) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ , كُتِبَ فِي رَقٍّ (¬1) ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ , فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الرَّقّ بِالْفَتْحِ: الْجِلْدُ يُكْتَبُ فِيهِ , قال تَعَالَى {فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ}. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (¬2) (ن) 9909 , (ك) 2072 , (طس) 1455 , انظر الصَّحِيحَة: 2651 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:225

(خ م) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْقِرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُكْثِرْ مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْوُضُوءِ , وَسَاقَ الْحَدِيثَ .. وَفِيهِ قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَتَئِذٍ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً " قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا , وَفِي لِسَانِي نُورًا , وَفِي سَمْعِي نُورًا , وَفِي بَصَرِي نُورًا , وَمِنْ فَوْقِي نُورًا , وَمِنْ تَحْتِي نُورًا , وَعَنْ يَمِينِي نُورًا , وَعَنْ شِمَالِي نُورًا , وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا , وَمِنْ خَلْفِي نُورًا , وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا , وَأَعْظِمْ لِي نُورًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 189 - (763) , (خ) 5957

أذكار دخول المسجد

أَذْكَارُ دُخُولِ الْمَسْجِد (جة حم) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ " (¬1) وفي رواية: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 26459 , (ت) 314 , (عب) 1664 , (يع) 6822 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬2) (جة) 771 (حم) 26460 , (ش) 3412 , (يع) 6754

(م جة خز) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِيَقُلْ:) (¬1) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) (¬2) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (¬3) وفي رواية: (اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ") (¬4) وفي رواية: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ " (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 773 , (د) 465 , (خز) 452 , (حب) 2048 (¬2) (جة) 772 , (د) 465 , (حب) 2048 , (مي) 1394 (¬3) (جة) 773 (¬4) (خز) 452 , (حب) 2050 , (هق) 4119 , وقال الألباني: إسناده جيد وهو على شرط مسلم. (¬5) (م) 68 - (713) , (س) 729 , (حم) 16101 , (عب) 1665 , (حب) 2049

(ابن السني) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عمل اليوم والليلة لابن السني) 88 , وحسنه الألباني في الكلم الطيب: 64

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ: أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ , وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ , وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ (¬1) مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (¬2) قَالَ الشَّيْطَانُ (¬3): حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْأَزَلِيّ الْأَبَدِيّ. عون المعبود - (ج 1 / ص 496) (¬2) أَيْ: الْمَطْرُودُ مِنْ بَابِ الله، أَوْ الْمَشْتُومُ بِلَعْنَةِ الله. عون المعبود (1/ 496) (¬3) الشَّيْطَانُ الْمُرَاد: هُو قَرِينُهُ الْمُوَكَّلُ بإِغْوَائِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 496) (¬4) (د) 466 , وصححه الألباني في المشكاة: 749، والثمر المستطاب ج1 ص603

أدعية الاستفتاح في الصلاة

أَدْعِيَةُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً (¬1) قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ , قَالَ: " أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ , اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ , اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: زَمَانًا قَلِيلًا. (¬2) (م) 147 - (598) , (خ) 711 , (س) 60 , (د) 781

(م ت س د حم حب) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (¬1) وفي رواية: (وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬2) (سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ) (¬3) (آمَنْتُ بِكَ) (¬4) (أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ , ظَلَمْتُ نَفْسِي , وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي , فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا , إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ , وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ , لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ , وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا , لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ , لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ , وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ , وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ (¬5) أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ) (¬6) (وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ) (¬7) (وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ) (¬8) (تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ يَقْرَأُ , فَإِذَا رَكَعَ كَانَ كَلَامُهُ فِي رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَلَكَ أَسْلَمْتُ) (¬11) (وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ , أَنْتَ رَبِّي) (¬12) (خَشَعَ لَكَ سَمْعِي , وَبَصَرِي , وَمُخِّي , وَعَظْمِي , وَعَصَبِي) (¬13) (وَلَحْمِي وَدَمِي) (¬14) (وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي) (¬15) (فَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , ثُمَّ يُتْبِعُهَا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬16) وفي رواية: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (¬17) وفي رواية: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ , وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) (¬18) (فَإِذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَلَكَ أَسْلَمْتُ , وَأَنْتَ رَبِّي , سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ) (¬19) (وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ) (¬20) (وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ , فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ , ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ , وفي رواية: (وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ:) (¬21) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ , وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ , وَمَا أَسْرَفْتُ , وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي , أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ") (¬22) ¬

_ (¬1) (م) 202 - (771) , (ت) 3421 , (س) 897 , (د) 760 (¬2) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (س) 897 (¬3) (ت) 3423 (¬4) (ت) 3421 (¬5) قال شيخ الإسلام: إنْ كَانَ الشَّيْءُ مَوْجُودًا كَالْأَلَمِ وَسَبَبِ الْأَلَمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الشَّرَّ الْمَوْجُودَ لَيْسَ شَرًّا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَا شَرًّا مَحْضًا , وَإِنَّمَا هُوَ شَرٌّ فِي حَقِّ مَنْ تَأَلَّمَ بِهِ , وَقَدْ تَكُونُ مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدَ , وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: {لَوْ أَنْفَقْت مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَمَا قَبِلَهُ مِنْك حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَك لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَك وَمَا أَخْطَأَك لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَك} فَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ هُمَا بِحَسَبِ الْعَبْدِ الْمُضَافِ إلَيْهِ , كَالْحُلْوِ وَالْمُرِّ سَوَاءٌ , وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَأَلَّمْ بِالشَّيْءِ لَيْسَ فِي حَقِّهِ شَرًّا , وَمَنْ تَنَعَّمَ بِهِ فَهُوَ فِي حَقِّهِ خَيْرٌ , فَإِنَّهُ إذَا أَصَابَ الْعَبْدَ شَرٌّ سُرَّ قَلْبُ عَدُوِّهِ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لِهَذَا وَشَرٌّ لِهَذَا؛ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيًّا وَلَا عَدُوًّا فَلَيْسَ فِي حَقِّهِ خَيْرًا وَلَا شَرًّا , وَلَيْسَ فِي مَخْلُوقَاتِ اللهِ مَا يُؤْلِمُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ دَائِمًا , وَلَا مَا يُؤْلِمُ جُمْهُورَهُمْ دَائِمًا؛ بَلْ مَخْلُوقَاتُهُ إمَّا مُنْعِمَةٌ لَهُمْ أَوْ لِجُمْهُورِهِمْ فِي أَغْلَبِ الْأَوْقَاتِ , كَالشَّمْسِ وَالْعَافِيَةِ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ مَا هُوَ شَرٌّ مُطْلَقًا عَامًّا. فَعُلِمَ أَنَّ الشَّرَّ الْمَخْلُوقَ الْمَوْجُودَ شَرٌّ مُقَيَّدٌ خَاصٌّ , وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، هُوَ بِهِ خَيْرٌ وَحُسَنٌ، وَهُوَ أَغْلَبُ وَجْهَيْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ}، وَقَالَ تَعَالَى: {صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ}، وَقَالَ تَعَالَى: {مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ}، وَقَالَ: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا}. وَقَدْ عَلَم الْمُسْلِمُونَ أَنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا مَا إلَّا لِحِكْمَةِ؛ فَتِلْكَ الْحِكْمَةُ وَجْهُ حُسْنِهِ وَخَيْرِهِ، وَلَا يَكُونُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ شَرٌّ مَحْضٌ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ؛ وَبِهَذَا يَظْهَرُ مَعْنَى قَوْلِهِ: " وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْك " , وَكَوْنُ الشَّرِّ لَمْ يُضَفْ إلَى اللهِ وَحْدَهُ؛ بَلْ إمَّا بِطْرِيقِ الْعُمُوم أَوْ يُضَافُ إلَى السَّبَبِ أَوْ يُحْذَفُ فَاعِلُهُ. (¬6) (م) 201 - (771) , (ت) 3422 , (س) 897 , (د) 760 (¬7) (ت) 3423 , (م) 201 - (771) (¬8) (حب) 1771 , (قط) ج1/ص297 ح2 , (هق) 2173 , (عب موقوفا) 2566، انظر المشكاة: 813 , التعليقات الحسان: 1768 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) قال الألباني في صفة الصلاة ص93 أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يقول هذا الدعاء في الفرض والنفل. (¬10) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (س) 897 , (د) 760 (¬11) (ت) 3423 , (م) 201 - (771) , (س) 897 , (د) 760 (¬12) (س) 1052 , (ن) 639 , (ت) 3423 (¬13) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (س) 1050 , (د) 760 (¬14) (س) 1052 , (ن) 639 (¬15) (حم) 960 , (خز) 607 , (حب) 1901 , (قط) ج1/ص342 ح3 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬16) (ت) 3423 , (د) 760 , (حم) 803 (¬17) (د) 760 , (حم) 803 (¬18) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (د) 760 , (حم) 803 (¬19) (ت) 3423 , (م) 201 - (771) , (د) 760 , (جة) 1054 (¬20) (س) 1126 , (م) 202 - (771) , (د) 760 , (هق) 2172 (¬21) (د) 760 , (م) 202 - (771) , (حم) 729 , (قط) ج1/ص296 ح1 (¬22) (م) 201 - (771) , (ت) 3421 , (د) 760 , (حم) 803

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ , لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ , وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ , لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 896 , (ن) 970 , (مسند الشاميين) 2974

(ت) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , وَتَبَارَكَ اسْمُكَ , وَتَعَالَى جَدُّكَ (¬1) وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) تَعَالَى: تَفَاعَلَ مِنْ الْعُلُوِّ , أَيْ عَلَا وَرُفِعَ عَظَمَتُك عَلَى عَظَمَةِ غَيْرِك غَايَةَ الْعُلُوِّ وَالرَّفْعِ , وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ تَعَالَى غِنَاؤُك عَنْ أَنْ يُنْقِصَهُ إِنْفَاقٌ أَوْ يَحْتَاجَ إِلَى مُعِينٍ وَنَصِيرٍ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 275) (¬2) (ت) 243 , (د) 776 , (س) 899 , (جة) 804 , وصححه الألباني في الإرواء: 341، وصفة الصلاة ص93

(حب) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ دَخَلَ الصَّلَاةَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللهُمَ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2601 , (د) 764 , (جة) 807 , (حم) 16830، انظر صحيح موارد الظمآن: 375 , التعليقات الحسان: 2592 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(م س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ " , قَالَ رَجُلٌ مِنِ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وفي رواية: (لَقَدْ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا ") (¬1) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ ذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 885 , (ن) 959 (¬2) (م) 150 - (601) , (ت) 3592 , (س) 886 , (حم) 4627

(م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى، فَانْتَهَى وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ قَالَ:) (¬1) (اللهُ أَكْبَرُ , الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ ") (¬2) (فَسَكَتَ الْقَوْمُ) (¬3) (فَقَالَ: " أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ , فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأسًا؟ ") (¬4) (فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (أَسْرَعْتُ الْمَشْيَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ) (¬6) (وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ , فَقُلْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا ") (¬7) وفي رواية: (لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا، فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا حَتَّى سَأَلُوا رَبَّهُمْ - عزَّ وجل -؟ , فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي) (¬8) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَمْشِ عَلَى هِينَتِهِ وفي رواية: (فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي) (¬9) فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 12053 , (م) 149 - (600) , (س) 901 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 763 , (م) 149 - (600) , (س) 901 , (حم) 12053 (¬3) (حم) 12053 , (م) 149 - (600) , (س) 901 (¬4) (م) 149 - (600) , (د) 763 , (س) 901 , (حم) 12053 (¬5) (د) 763 , (س) 901 (¬6) (حم) 12053 (¬7) (م) 149 - (600) , (س) 901 , (د) 763 , (حم) 12053 (¬8) (حم) 13011 , (خز) 466 , (يع) 3100 , (طل) 2001 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص94، والصحيحة: 3452 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (د) 763 (¬10) (حم) 12983، (د) 763 , وقال الألباني في الثمر المستطاب ج1 ص235، وفي صفة الصلاة المخرجة ج1 ص262: إسناده صحيح على شرط الشيخين , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(ت د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , وَتَبَارَكَ اسْمُكَ , وَتَعَالَى جَدُّكَ , وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ) (¬1) (ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - ثَلَاثًا - ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا - ثَلَاثًا - أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ , ثُمَّ يَقْرَأُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 242 , (د) 775 , (يع) 1108 , (خز) 467 (¬2) (د) 775 , (ت) 242 , (يع) 1108 , (خز) 467 , صححه الألباني في صفة الصلاة ص94، 95

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , وَهَمْزِهِ , وَنَفْخِهِ , وَنَفْثِهِ , قَالَ: هَمْزُهُ الْمُؤْتَةُ (¬1) وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ (¬2) وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (الْمُؤُتَة): نَوْع مِنْ الْجُنُون وَالصَّرْع يَعْتَرِي الْإِنْسَان , فَإِذَا أَفَاقَ , عَادَ إِلَيْهِ كَمَال الْعَقْل , كَالسَّكْرَانِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬2) الْمُرَاد: الشِّعْر الْمَذْمُوم , وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ أَنَّ مِنْ الشِّعْر لَحِكْمَةٌ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬3) أَيْ: التَّكَبُّر , وَهُوَ أَنْ يَصِير الْإِنْسَانُ مُعَظَّمًا كَبِيرًا عِنْد نَفْسه , وَلَا حَقِيقَةَ لَهُ إِلَّا أَنَّ الشَّيْطَان نَفَخَ فِيهِ فَانْتَفَخَ , فَرَأَى اِنْتِفَاخَه مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّعْظِيم , مَعَ أَنَّهُ عَلَى الْعَكْس. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬4) (جة) 808 , (حم) 3828 , (ش) 29123 , (يع) 4994 , وقال الأرناؤوط في (حم): صحيح لغيره. وقال الألباني في إرواء الغليل (ج2/ص 56): ثم استدركت حديثا مُرسلا آخر وفيه تفسير الألفاظ التي وردت في هذه الزيادة , وهو من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: " كان رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إذا قام من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم , من همزه , ونفثه , ونفخه , قال: وكان رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يقول: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم من همزه , ونفخه , ونفثه " , قالوا: يا رسول الله وما همزه ونفخه ونفثه؟ , قال: (أما همزه , فهذه المؤتة التي تأخذ بني آدم , وأما نفخه , فالكبر , وأما نفثه فالشعر).أخرجه أحمد (6/ 156) بإسناد صحيح إلى أبي سلمة. وفيه ردٌّ على من أنكر من المعاصرين ورود هذا التفسير مرفرعا. وبالجملة , فهذه أحاديث خمسةٌ مسنَدةٌ , ومعها حديث الحسن البصري , وحديث أبي سلمة المُرْسَلَيْن , إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض , قطع الواقف عليها بصحة هذه الزيادة , وثبوت نِسبتها إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. أ. هـ

الذكر والدعاء في قيام الليل

الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي قِيَام اَللَّيْل (س) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ , وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا , وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , لَا شَرِيكَ لَهُ , وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ , وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ , اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ , ثُمَّ يَقْرَأُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 898 , (طب) ج19/ص231 ح515

(خ م د جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ) (¬1) (بَعْدَمَا يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ:) (¬2) (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ قَيِّمُ (¬3) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) (¬4) وفي رواية: (أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (¬5) (وَلَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) (¬6) (وَلَكَ الْحَمْدُ , لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ , وَلَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ , وَلَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَلَكَ الْحَمْدُ , أَنْتَ الْحَقُّ , وَوَعْدُكَ الْحَقُّ , وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ , وَقَوْلُكَ حَقٌّ , وَالْجَنَّةُ حَقٌّ , وَالنَّارُ حَقٌّ , وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ , وَمُحَمَّدٌ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَقٌّ , وَالسَّاعَةُ حَقٌّ , اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ , وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ , وَبِكَ خَاصَمْتُ , وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ , فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ , وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ) (¬7) (وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي) (¬8) (أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬9) وفي رواية: (أَنْتَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬10) وفي رواية: (أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (¬11) وفي رواية: (أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ) (¬12) (وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (م) 199 - (769) , (خ) 1069 , (ت) 3418 (¬2) (د) 771 (¬3) قَالَ مُجَاهِدٌ: الْقَيُّومُ: الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. (¬4) (خ) 1069 (¬5) (م) 199 - (769) , (ت) 3418 , (د) 771 , (جة) 1355 (¬6) (خ) 7004 (¬7) (خ) 1069 , (م) 199 - (769) , (ت) 3418 , (حم) 3368 (¬8) (خ) 7004 (¬9) (خ) 1069 , (جة) 1355 , (حم) 3368 (¬10) (حم) 2710 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (خ) 7060 , (م) 199 - (769) , (ت) 3418 , (د) 771 (¬12) (خ) 6950 (¬13) (جة) 1355 , (خ) 1069 , (س) 1619

(م س د) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَاتَ لَيْلَةٍ) (¬1) (فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ) (¬2) (فَسَمِعْتُهُ حِينَ كَبَّرَ قَالَ:) (¬3) (اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 203 - (772) (¬2) (س) 1145 (¬3) (س) 1069 , (د) 874 , انظر الإرواء تحت حديث: 333 (¬4) (د) 874 , (س) 1069 , (حم) 23423 , انظر المشكاة: 1200

(م) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ , قَالَتْ: " كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 200 - (770) , (ت) 3420 , (س) 1625 , (د) 767

(س د حم) , وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قال: (سَأَلْتُ عَائِشَة - رضي الله عنها -: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قِيَامَ اللَّيْلِ؟ , قَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ , " كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا , وَحَمِدَ اللهَ عَشْرًا , وَسَبَّحَ عَشْرًا) (¬1) وفي رواية: (وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا , وَقَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا) (¬2) (وَهَلَّلَ عَشْرًا , وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا) (¬3) (وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي) (¬4) (وَعَافِنِي) (¬5) (عَشْرًا , وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ) (¬6) (مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ) (¬7) (الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬8) (عَشْرًا , ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (د) 766 , (س) 1617 , (جة) 1356 (¬2) (د) 5085 (¬3) (د) 766 , (س) 1617 , (جة) 1356 (¬4) (حم) 25145 , (حب) 2602، انظر صفة الصلاة ص94 , التعليقات الحسان: 2593 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬5) (س) 1617 , (د) 766 , (جة) 1356 (¬6) (حم) 25145 , (حب) 2602 (¬7) (د) 5085 , (ن) 10707 (¬8) (س) 1617 , (د) 766 , (جة) 1356 (¬9) (د) 5085 , (حم) 25145

الذكر والدعاء في سجود التلاوة

الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة (ت حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) (¬1) (يَقُولُهُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 580 , (س) 1129 , (د) 1414 , (حم) 25863 , (ش) 4374 (¬2) (حم) 25863 , (د) 1414

(ت جة خز يع) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ (¬1) إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي رَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ) (¬2) (كَأَنِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَكَأَنَّ الشَّجَرَةَ تَقْرَأُ {ص}، فَلَمَّا أَتَتْ عَلَى السَّجْدَةِ سَجَدَتْ، فَقَالَتْ فِي سُجُودِهَا:) (¬3) (اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا , وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا) (¬4) (وَأَحْدِثْ لِي بِهَا شُكْرًا) (¬5) (وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا , وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ) (¬6) (فَقَالَ: " سَجَدْتَ أَنْتَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ "، قُلْتُ: لَا , قَالَ: " فَأَنْتَ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ مِنَ الشَّجَرَةِ ") (¬7) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَرَأَ السَّجْدَةَ) (¬8) وفي رواية: (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سُورَةَ {ص}، ثُمَّ أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ) (¬9) (فَسَجَدَ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ) (¬10) (مَا قَالَتِ الشَّجَرَةُ فِي سُجُودِهَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) هو أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - كما في رواية (يع) 1069 (¬2) (خز) 562 , (حب) 2768 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1441 (¬3) (يع) 1069 , انظر الصَّحِيحَة: 2710 (¬4) (ت) 3424 , (جة) 1053 , (يع) 1069 , (خز) 562 , (حب) 2768 (¬5) (يع) 1069 (¬6) (ت) 579 , (جة) 1053 , (خز) 562 , (حب) 2768 (¬7) (يع) 1069 (¬8) (جة) 1053 , (ت) 3424 , (خز) 562 , (حب) 2768 (¬9) (يع) 1069 (¬10) (جة) 1053 , (ت) 3424 , (خز) 562 , (حب) 2768 (¬11) (يع) 1069

الذكر والدعاء في قنوت الوتر

الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِي قُنُوتِ الْوِتْر (د جة ك) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" عَلَّمَنِي جَدِّي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ) (¬1) (إِذَا رَفَعْتُ رَأسِي وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّجُودُ) (¬2) (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ , وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ , وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ , وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ , وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ , إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ , وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ , وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ , تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 1178 , (د) 1425 , (ت) 464 , (س) 1745 (¬2) (ك) 4800 , (هق) 4637 , حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 426، وصححه في الإرواء حديث: 429، وانظر صفة الصلاة ج3ص972 (¬3) قال الألباني في الإرواء ح429: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة , وفيها صلاتهم على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك وسجلته في " تلخيص صفة الصلاة " فتنبه. أ. هـ (¬4) (د) 1425 , (ت) 464 , (س) 1745 , (جة) 1178 , (حم) 1718

(خز) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِيُّ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَخَرَجَ عُمَرُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ , فَخَرَجَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيُّ , فَطَافَ بِالْمَسْجِدِ , وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنِّي أَظُنُّ لَوْ جَمَعْنَا هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَأَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنه - أَنْ يَقُومَ لَهُمْ فِي رَمَضَانَ، فَخَرَجَ عُمَرُ عَلَيْهِمْ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هِيَ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ، - يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ - فَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، وَكَانُوا يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي النِّصْفِ: اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَهَ الْحَقِّ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ , قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ لَعْنَةِ الْكَفَرَةِ وَصَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَاسْتِغْفَارِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمَسْأَلَتِهِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ (¬1) وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَهْوِي سَاجِدًا. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: نعمل. (¬2) (خز) 1100 , (خ) 1906 (ط) 250 , (عب) 7723 , (ش) 7703 , وقال الألباني: إسناده صحيح.

الذكر والدعاء بعد الصلاة

الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة (ن) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ , لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 9928 , (طب) 7532، صَحِيح الْجَامِع: 6464 , الصَّحِيحَة: 972

(حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17453 , (س) 1336 , (د) 1523 , (ت) 2903 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حب) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اقْرَءُوا الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2004 , (خز) 755، (ك) 929 , (طب) ج17ص294ح812 , انظر الصَّحِيحَة: 1159

(م ت) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ) (¬1) (اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ , وَمِنْكَ السَّلَامُ , تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ") (¬2) (قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ؟ , قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ , أَسْتَغْفِرُ اللهَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (م) 135 - (591) , (ت) 300 , (حم) 22419 (¬2) (ت) 300 , (م) 135 - (591) , (س) 1337 , (جة) 928 (¬3) (م) 135 - (591)

(س د حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِي) (¬1) (فَقَالَ: يَا مُعَاذُ, وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ") (¬2) (فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ , وَأَنَا أُحِبُّكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ , لَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ , وَشُكْرِكَ , وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 1303 (¬2) (د) 1522 (¬3) (حم) 22172 , (د) 1522 , (س) 1303 , صَحِيح الْجَامِع: 7969، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1596

(م) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ , لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ , وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ , وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ , وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 139 - (594) , (س) 1340 , (د) 1506 , (حم) 16150

(خ م) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] (¬1) اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ , وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ , وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 6108 , (حم) 18217 (¬2) الْخَطَّابِيُّ: الْجَدّ الْغِنَى أَيْ: لَا يَنْفَع ذَا الْغِنَى عِنْدك غِنَاهُ، إِنَّمَا يَنْفَعهُ الْعَمَل الصَّالِح. فتح الباري (ج 3 / ص 251) (¬3) (خ) 808 , (م) 137 - (593) , (س) 1341 , (د) 1505

(حم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ , وَعَذَابِ الْقَبْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20425 , (س) 1347 , (ش) 12030 , (خز) 747 , وصححه الألباني في الإرواء تحت الحديث: 860 , وصحيح الأدب المفرد: 542 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ , يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 62 - (709) , (حم) 18576

(م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مُعَقِّبَاتٌ (¬1) لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً , وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً , وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً " (¬2) ¬

_ (¬1) المعقبات: تسبيحات تُفعل أعقاب الصلوات، وسُميت معقبات لأنها تُفعل مرة بعد مرة. (¬2) (م) 144 - (596) , (خد) 622 , (س) 1349 , (ت) 3412

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 146 - (597) , (ن) 9971 , (حم) 8820 , (خز) 750

(خ م د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ (¬2) بِالْأُجُورِ) (¬3) (وَبِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا , وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ) (¬4) (فَقَالَ: " كَيْفَ ذَاكَ؟ ") (¬5) (قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي , وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ) (¬6) (وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ , وَيَتَصَدَّقُونَ) (¬7) (وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ) (¬8) (وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ) (¬9) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ (¬10) وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ [جَاءَ] (¬11) بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ (¬12)؟ "، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (¬13) (قَالَ: " تُسَبِّحُونَ اللهَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ (¬14) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً) (¬15) (وَتَخْتِمُونَهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ") (¬16) (فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ") (¬17) ¬

_ (¬1) (م) 595 , (خ) 807 (¬2) الدُّثُور: جَمْع دَثْر بِفَتْحٍ الدَّال , وهُوَ الْمَال الْكَثِير. فتح الباري (ج 3 / ص 250) وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ فَضَّلَ الْغَنِيّ الشَّاكِر عَلَى الْفَقِير الصَّابِر. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 372) (¬3) (م) 1006 , (جة) 927 (¬4) (خ) 807 , (م) 595 (¬5) (خ) 5970 , (م) 595 (¬6) (خ) 807 , (م) 595 (¬7) (خ) 807 (¬8) (م) 595 (¬9) (خ) 5970 (¬10) أَيْ: مَنْ سَبَقَكُمْ مِنْ أَهْل الْأَمْوَال الَّذِينَ اِمْتَازُوا عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَةِ. فتح الباري (ج 3 / ص 250) (¬11) (خ) 5970 (¬12) وَعَلَى هَذَا فَالتَّقَرُّب بِهَذَا الذِّكْر رَاجِح عَلَى التَّقَرُّب بِالْمَالِ , وَاسْتُشْكِلَ تَسَاوِي فَضْل هَذَا الذِّكْر بِفَضْلِ التَّقَرُّب بِالْمَالِ مَعَ شِدَّة الْمَشَقَّة فِيهِ، وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم أَنْ يَكُون الثَّوَاب عَلَى قَدْر الْمَشَقَّة فِي كُلّ حَالَة، وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِفَضْلِ كَلِمَة الشَّهَادَة مَعَ سُهُولَتهَا عَلَى كَثِير مِنْ الْعِبَادَات الشَّاقَّة. فتح الباري (ج 3 / ص 250) (¬13) (م) 595 , (خ) 5970 (¬14) ظَاهِر قَوْلُهُ " كُلّ صَلَاة " يَشْمَلُ الْفَرْض وَالنَّفْل، لَكِنْ حَمَلَهُ أَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى الْفَرْض، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث كَعْب بْن عُجْرَة عِنْد مُسْلِم التَّقْيِيد بِالْمَكْتُوبَةِ، وَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا الْمُطْلَقَات عَلَيْهَا، وَعَلَى هَذَا هَلْ يَكُون التَّشَاغُل بَعْد الْمَكْتُوبَة بِالرَّاتِبَةِ بَعْدهَا فَاصِلًا بَيْن الْمَكْتُوبَة وَالذِّكْر أَوْ لَا؟ , مَحَلّ النَّظَر، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 3 / ص 250) (¬15) (خ) 807 , (م) 595 (¬16) (د) 1504 , (حم) 7242 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1592 (¬17) (م) 595

(ت س حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَنَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ") (¬1) (فَأُتِيَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ:) (¬2) (بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، قَالَ: " أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ " قَالَ: سَبِّحُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَكَبِّرُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَهَلِّلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ) (¬3) (فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْبَرَهُ) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ) (¬5) وفي رواية: (افْعَلُوا كَمَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 3413 , (س) 1350 , (حم) 21640 , (حب) 2017 (¬2) (س) 1350 , (ت) 3413 , (حم) 21640 (¬3) (س) 1351 , (ت) 3413 , (حم) 21640 (¬4) (حم) 21640 , (ت) 3413 , (س) 1350 , (ك) 928 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬5) (س) 1350 , (ت) 3413 , (حم) 21640 , (خز) 752 (¬6) (س) 1351 , (ن) 1274 , صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 101، والمشكاة: 973، وصحيح موارد الظمآن: 1989

(ت س د حم حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ , أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ , وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ , يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا , وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا , وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا ") (¬1) (- قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: " وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ) (¬2) وفي رواية: (يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ-) (¬3) (قَالَ: فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ , وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ) (¬4) (وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ , سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ) (¬5) (فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ , وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ, فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ؟ ") (¬6) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ , وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؟) (¬7) (قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا) (¬8) وفي رواية: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ , أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَذَكَّرَهُ حَوَائِجَهُ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، فَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ أَتَاهُ) (¬9) (فلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ , حَتَّى يَنَامَ) (¬10) (قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) (ت) 3410 , (خد) 1216 , (س) 1348 , (د) 5065 (¬2) (حب) 2018 , (ت) 3486 , (س) 1355 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1502 (¬4) (ت) 3410 , (س) 1348 (¬5) (ن) 9981 , (خد) 1216 , (ت) 3410 , (جة) 926 (¬6) (ت) 3410 , (خد) 1216 , (س) 1348 , (ش) 29264 (¬7) (د) 5065 , (خد) 1216 (¬8) (س) 1348 , (خد) 1216 , (د) 5065 , (عب) 3189 (¬9) (طس) 6215 , (حم) 6910 (¬10) (ت) 3410 , (د) 5065 (¬11) (حم) 6910 , (د) 5065 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 606 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: (كَانَ سَعْدٌ - رضي الله عنه - يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ , وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ) (¬1) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ , وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا - يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2667 , (ت) 3567 , (س) 5479 (¬2) (خ) 6004 , (ت) 3567 , (س) 5445 , (حم) 1585

(جة) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا , وَرِزْقًا طَيِّبًا , وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 925 , (ن) 9930 , (عب) 3191 , (حم) 26774

الدعاء للميت في الصلاة عليه

الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (م) , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةٍ , فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ , وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ , وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ , وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ , وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ , وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ , وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ , وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ , وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ , وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ) (¬1) (وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ " , قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ , لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 85 - (963) , (س) 1983 , (ت) 1025 , (جة) 1500 , (حم) 24021 (¬2) (م) 86 - (963) , (س) 1983 , (ت) 1025 , (جة) 1500 , (حم) 24021

(د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا , اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ) (¬1) وفي رواية: (اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ , وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ , اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 1498 , (ت) 1024 , (حم) 8795 (¬2) (د) 3201 , (جة) 1498 , (ن) 10919 , (يع) 6009 , (هق) 6763

(د) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ , فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ , وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ , اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ , إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3202 , (جة) 1499 , (حم) 16061 , (حب) 3074

(حب ك) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُكَانَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ لِلْجِنَازَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ) (¬1) (وَابْنُ عَبْدِكَ) (¬2) (وَابْنُ أَمَتِكَ) (¬3) (كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي) (¬4) (احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ , إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزَ عَنْهُ) (¬5) (وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ") (¬6) الشرح (¬7): ¬

_ (¬1) (ك) 1328 , (هق في الدعوات الكبير) 630, وصححه الألباني في أحكام الجنائز: ص125 (¬2) (حب) 3073 , (ط) 535 , (عب) 6425 , وصححه الألباني في (التعليقات الحسان) 3062، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ك) 1328 , (هق في الدعوات الكبير) 630 (¬4) (حب) 3073 (¬5) (ك) 1328 , (حب) 3073 (¬6) (حب) 3073 (¬7) قال الألباني في أحكام الجنائز ص126: فوائد: الأولى: قال الحافظ في " التلخيص " (1825): " قال بعض العلماء: اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به: أصل الدعاء ". الثانية: قال الشوكاني في (نيل الاوطار): " إذا كان المصلَّى عليه طفلا استُحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة " قلت: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع - وإن كان موقوفا - إذا لم يُتَّخَذ سنة، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والذي أختارُه: أن يدعو في الصلاة للطفل بالنوع (الثاني) لقوله فيه: " وصغيرنا ... اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ". وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن كما رواه أبو داود في " المسائل " (153) عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في " المجموع " (5/ 239) بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا: " ثم يكبر الرابعة , ويسلِّم من غير ذكر بينهما ". الثالثة: ذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء للميت , لحديث أبي هريرة المتقدم: " .. فأخلِصوا له الدعاء ". وهذا حق، ولكنهم خصُّوه بالتكبيرة الثالثة , واعترف النووي بأنه مجرد دعوى , فقال (5/ 236): " ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء ". قلت: لكنَّ إيثارَ ما تقدم من أدعيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدي هدي محمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. ولذلك قال الشوكاني (4/ 55): " واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والتمسُّك بالثابت عنه أولى ". قلت: بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى اللهُ عليه وسلَّم , فالعدول عنه حينئذ يُخشى أن يَحِقَّ فيه قول الله تبارك وتعالى: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61]. أ. هـ

الذكر عند زيارة القبور

الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور (س) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَاحِقُونَ , أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ (¬1) وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ , أَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الفَرَط: السابق المتقدم. (¬2) (س) 2040 , (م) 104 - (975) , (جة) 1547 , (حم) 23035

(م حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، قُلْنَا: بَلَى، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهَا عِنْدِي، " انْقَلَبَ (¬1) فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا , وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ (¬2) رُوَيْدًا ") (¬3) (قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ) (¬4) (فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ (¬5) إِزَارِي (¬6) ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، " حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ (¬7) فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ " , فَانْحَرَفْتُ، " فَأَسْرَعَ " , فَأَسْرَعْتُ " فَهَرْوَلَ " فَهَرْوَلْتُ، " فَأَحْضَرَ " فَأَحْضَرْتُ (¬8) فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ اضْطَجَعْتُ , " فَدَخَلَ فَقَالَ: مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً (¬9)؟ " فَقُلْتُ: لَا شَيْءَ، قَالَ: " لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي .. فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: " فَأَنْتِ السَّوَادُ (¬10) الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬11) (قَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟ " , فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟) (¬12) (قَالَ: " أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ (¬13) اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ " , فَقُلْتُ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ، نَعَمْ , " فَلَهَدَنِي (¬14) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي) (¬15) (ثُمَّ قَالَ: أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ", قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَكِنَّ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ ") (¬16) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ؟) (¬17) (قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي فَأَجَبْتُهُ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ لِي: إِنَّ رَبَّكَ يَأمُرُكَ أَنْ تَأتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ " , فَقُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأخِرِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ") (¬18) ¬

_ (¬1) أَيْ: رَجَعَ مِنْ صَلَاة الْعِشَاء. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 377) (¬2) أَيْ: أَغْلَقَهُ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي خُفْيَةٍ لِئَلَّا يُوقِظَهَا وَيَخْرُجَ عَنْهَا، فَرُبَّمَا لَحِقَهَا وَحْشَةٌ فِي اِنْفِرَادِهَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْل. شرح النووي (ج 3 / ص 401) (¬3) (م) 974 , (س) 3963 (¬4) (م) 2815 (¬5) التقنُّع: تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. (¬6) الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. (¬7) الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة. (¬8) الْإِحْضَار: الْعَدْوُ. (¬9) (حَشْيَا) أَيْ مُرْتَفِعَةَ النَّفَسِ مُتَوَاتِرَتَهُ كَمَا يَحْصُل لِلْمُسْرِعِ فِي الْمَشْي. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 278) وَقَوْله: (رَابِيَة) أَيْ: مُرْتَفِعَة الْبَطْن. شرح النووي (ج 3 / ص 401) (¬10) أَيْ: الشَّخْص. (¬11) (م) 974 , (س) 3963 (¬12) (م) 2815 (¬13) الْحَيْف بِمَعْنَى الْجَوْر , أَيْ: بِأَنْ يَدْخُلَ الرَّسُولُ فِي نَوْبَتِكِ عَلَى غَيْرِك , وَذِكْرُ اللهِ لِتَعْظِيمِ الرَّسُولِ , وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ الله تَعَالَى , وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ , إِذْ لَا يَكُونُ تَرْكُهُ جَوْرًا إِلَّا إِذَا كَانَ وَاجِبًا. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 278) (¬14) اللَّهْد: الدَّفْعُ الشَّدِيدُ فِي الصَّدْر , وَهَذَا كَانَ تَأدِيبًا لَهَا مِنْ سُوءِ الظَّنِّ. شرح سنن النسائي (ج 3 / ص 278) (¬15) (م) 974 , (س) 3963 (¬16) (م) 2815 , (س) 3960 (¬17) (حم) 24656 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين. (¬18) (م) 974 , (س) 2037

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْهُ , يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ , فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 102 - (974) , (س) 2039 , (حم) 25510

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 397 , (هق) 10052 , وصححه الألباني في (فضل الصلاة على النبي): 98

(ش) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ , دَخَلَ الْمَسْجِدَ , ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 11793 , وصححه الألباني في (فضل الصلاة على النبي): 99

الدعاء عند رؤية الهلال

الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال (ت حب) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ) (¬1) وفي رواية: (بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ , وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ) (¬2) (وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى) (¬3) (وَغَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ) (¬4) (رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حب) 888 , (ك) 7767 , (السنة لابن أبي عاصم) 376 , وحسنه الألباني في ظلال الجنة: 376، صحيح موارد الظمآن: 2014 (¬2) (ت) 3451 , (حم) 1397 , (حب) 888 , (ك) 7767 , (يع) 662 , انظر الصَّحِيحَة: 1816 (¬3) (حب) 888 , (مي) 1687 , (طب) ج12/ص356 ح13330 (¬4) (السنة لابن أبي عاصم) 376 (¬5) (ت) 3451 , (حم) 1397 , (حب) 888 , (ك) 7767 , (السنة لابن أبي عاصم) 376

أذكار الإفطار

أَذْكَارُ الْإِفْطَار (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ , وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ , وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2357 , (ن) 3329 , (ك) 1536 , (هق) 7922 , وحسنه الألباني في الإرواء: 920

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ , وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ , وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1747 , (حب) 5296 , (د) 3854 , (حم) 12428 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1132 , صحيح الجامع: 1137 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أُنَاسٍ قَالَ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ , وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13108 , (ن) 10130 , انظر صحيح الجامع: 4677 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

ما يستحب من الدعاء في ليلة القدر

مَا يُسْتَحَبُّ منَ الدُّعَاءِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر (ت) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ , مَا أَقُولُ فِيهَا؟ , قَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ (¬1) تُحِبُّ الْعَفْوَ , فَاعْفُ عَنِّي " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصحيحة (7/ 1011 - 1012): (تنبيه: وقع في سنن الترمذي بعد قوله: (عفوٌّ) زيادة (كريم) , ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة. أ. هـ (¬2) (ت) 3513 , (جة) 3850 , (حم) 25423

أذكار النوم والاستيقاظ منه

أَذْكَارُ النَّوْمِ وَالِاسْتِيقَاظِ مِنْهُ (س د حم) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَاحِلَتَهُ فِي غَزْوَةٍ , إِذْ قَالَ:) (¬1) (" يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ , أَلَا أُعَلِّمُكَ سُوَرًا مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ؟ , لَا يَأتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأتَهُنَّ فِيهَا , {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} , وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}) (¬2) (ثُمَّ قَالَ: مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ) (¬3) (قَالَ: فَلَمْ يَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُعْجِبْتُ بِهِمَا) (¬4) (فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِصَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬5) (أَمَّنَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ) (¬6) (فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الصَلَاةِ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عُقْبَةُ , كَيْفَ رَأَيْتَ؟) (¬7) (اقْرَأ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ) (¬8) (فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا ") (¬9) (قَالَ عُقْبَةُ: فَمَا أَتَتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأتُهُنَّ فِيهَا , وَحُقَّ لِي أَنْ لَا أَدَعَهُنَّ , " وَقَدْ أَمَرَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬10) ¬

_ (¬1) (س) 5430 (¬2) (حم) 17488 , (م) 264 - (814)، (ت) 2902، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬3) (س) 5430 (¬4) (حم) 17388، (س) 5436 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (س) 5436 (¬6) (س) 952، (حم) 17388 (¬7) (س) 5436، (د) 1462، (حم) 17388، انظر المشكاة: 848 (¬8) (س) 5437، (حم) 17335 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7948 (¬9) (د) 1463، (س) 5438 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7949 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1485 (¬10) (حم) 17488

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}) (¬1) (جَمِيعًا , ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا) (¬2) (مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ") (¬3) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَلَمَّا اشْتَكَى، كَانَ يَأمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4730 , (ت) 3402 , (د) 5056 , (حم) 24897 (¬2) (خ) 5416 (¬3) (خ) 4730 , (ت) 3402 , (د) 5056 , (حم) 24897 (¬4) (خ) 5416 , (م) 50 - (2192)

(ن يع) , وَعَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا جَاءَ بِكَ؟ ") (¬1) (قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لِتُعَلِّمَنِي شَيْئًا أَقَوْلُهُ عِنْدَ مَنَامِي , قَالَ: " إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَاقْرَأ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنْ الشِّرْكِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (يع) 1596 , (ن) 10637 , (حم) 23858 (¬2) (ن) 10637 , (ت) 3403 , (د) 5055 , (حم) 23858 , (حب) 790 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 292، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 605

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ " , فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ , فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَرْفَعَنَّكَ (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ , وَعَلَيَّ عِيَالٌ (¬2) وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ , قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ , فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا , فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ " , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " إِنَّهُ سَيَعُودُ " , فَرَصَدْتُهُ , فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ , فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: دَعْنِي , فَإِنِّي مُحْتَاجٌ , وَعَلَيَّ عِيَالٌ , لَا أَعُودُ , فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , فَأَصْبَحْتُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا , فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ " , فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ , فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ , فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ , وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ , تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا تَعُودُ , ثُمَّ تَعُودُ , قَالَ: دَعْنِي وَأُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا , قُلْتُ: مَا هِي؟ - وَكَانُوا (¬3) أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ - قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الْآية , فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ , وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ , فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , فَأَصْبَحْتُ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا , فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , قَالَ: " مَا هِيَ؟ " , قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ , وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ , وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ (¬4) تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " , قُلْتُ: لَا , قَالَ: " ذَاكَ شَيْطَانٌ " (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَأَذْهَبَنَّ بِكَ أَشْكُوكَ، يُقَالُ: رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِم: إِذَا أَحْضَرَهُ لِلشَّكْوَى. فتح الباري (ج 7 / ص 155) (¬2) أَيْ: وَعَلَيَّ نَفَقَة عِيَال. (¬3) أَيْ: الصَّحَابَة. فتح الباري (ج 7 / ص 155) (¬4) قَوْله: (وَهُوَ كَذُوب) مِنْ التَّتْمِيم الْبَلِيغ الْغَايَة فِي الْحُسْن , لِأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الصِّدْق , فَأَوْهَمَ لَهُ صِفَة الْمَدْح، ثُمَّ اِسْتَدْرَكَ ذَلِكَ بِصِفَةِ الْمُبَالَغَة فِي الذَّمّ بِقَوْلِهِ " وَهُوَ كَذُوب ". فتح الباري (ج 7 / ص 155) (¬5) (خ) 2187 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 610 , والمشكاة: 2123 , والحديث ليسن معلقا عند (خ) , قال النووي: إن (عثمان بن الهيثم) من شيوخ البخاري المعروفين , وقول البخاري: (قال فلان) إن كان من شيوخه محمول على السماع والاتصال , وهذه فائدة مهمة فتنبه! , انظر هداية الرواة: 2065 (¬6) فِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: أَنَّ الشَّيْطَان قَدْ يَعْلَم مَا يَنْتَفِع بِهِ الْمُؤْمِن، وَأَنَّ الْحِكْمَة قَدْ يَتَلَقَّاهَا الْفَاجِر , فَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا , وَتُؤْخَذ عَنْهُ فَيَنْتَفِع بِهَا، وَأَنَّ الشَّخْص قَدْ يَعْلَم الشَّيْء وَلَا يَعْمَل بِهِ , وَأَنَّ الْكَافِر قَدْ يَصْدُق بِبَعْضِ مَا يَصْدُق بِهِ الْمُؤْمِن , وَلَا يَكُون بِذَلِكَ مُؤْمِنًا، وَبِأَنَّ الْكَذَّاب قَدْ يَصْدُق، وَبِأَنَّ الشَّيْطَان مِنْ شَأنه أَنْ يَكْذِب، وَأَنَّهُ قَدْ يَتَصَوَّر بِبَعْضِ الصُّوَر فَتُمْكِن رُؤْيَته، وَأَنَّ قَوْله تَعَالَى (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) مَخْصُوص بِمَا إِذَا كَانَ عَلَى صُورَته الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا، وَأَنَّ الْجِنّ يَأكُلُونَ مِنْ طَعَام الْإِنْس، وَأَنَّهُمْ يَظْهَرُونَ لِلْإِنْسِ , لَكِنْ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور، وَأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامِ الْإِنْس، وَأَنَّهُمْ يَسْرِقُونَ وَيَخْدَعُونَ، وَفِيهِ فَضْل آيَة الْكُرْسِيّ , وَفَضْل آخَر سُورَة الْبَقَرَة، وَفِيهِ أَنَّ السَّارِق لَا يُقْطَع فِي الْمَجَاعَة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْقَدْر الْمَسْرُوق لَمْ يَبْلُغ النِّصَاب , وَلِذَلِكَ جَازَ لِلصَّحَابِيِّ الْعَفْو عَنْهُ قَبْل تَبْلِيغه إِلَى الشَّارِع , وَفِيهِ قَبُول الْعُذْر وَالسَّتْر عَلَى مَنْ يُظَنّ بِهِ الصِّدْق. فتح الباري (ج 7 / ص 155)

(ت) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ , أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ , وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2882، (حم) 18438، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1799، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1467

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَغْنَتَاهُ عَنْ قِيَام اللَّيْل. وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهُمَا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَام اللَّيْل. وَقِيلَ: تَكْفِيَانِ السُّوءَ , وَتَقِيَانِ مِنْ الْمَكْرُوهِ. عون المعبود - (ج 3 / ص 334) (¬2) (خ) 4723، (م) 255 - (807)، (د) 1397، (حم) 17109

(خد) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ {الم تَنْزِيلُ} (¬1) وَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: سورة السجدة. (¬2) (خد) 1207 , (ت) 2892 , (ن) 10545، (حم) 14700 , انظر الصحيحة: 585، وهداية الرواة: 2096

(ت) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ، حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (¬1) وَالزُّمَرَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: سورة الإسراء. (¬2) (ت) 2920 , (حم) 24433 , (ن) 11444 , (خز) 1163 , وصححه الألباني في صفة الصلاة ص120

(خ م د جة) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ , فَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَلَاةِ , ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ) (¬1) (وَتَوَسَّدْ يَمِينَكَ) (¬2) (ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ) (¬3) (وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ) (¬4) (وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ , وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ , رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ , لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ , آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ , وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) (¬5) (فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ , مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ , وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا) (¬6) وفي رواية: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ , أَصَبْتَ خَيْرًا) (¬7) وفي رواية: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ, أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا) (¬8) (وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ") (¬9) (قَالَ: فَرَدَّدْتُهُنَّ) (¬10) (عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬11) (لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ) (¬12) (فَلَمَّا بَلَغْتُ: آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ) (¬13) (قُلْتُ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ , قَالَ: " لَا , وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (د) 5046 , (خ) 244 , (م) 56 - (2710) (¬2) (د) 5047 , (ن) 10619 , (هب) 4705 (¬3) (د) 5046 , (خ) 244 , (م) 56 - (2710) (¬4) (خ) 5954 , (ت) 3394 , (حم) 18538 (¬5) (د) 5046 , (خ) 244 , (م) 56 - (2710) (¬6) (خ) 7050 , (م) 56 - (2710) , (د) 5046 (¬7) (م) 58 - (2710) , (حم) 18702 (¬8) (جة) 3876 , (ت) 3394 , (حم) 18584 (¬9) (خ) 244 , (م) 56 - (2710) , (د) 5046 (¬10) (م) 56 - (2710) (¬11) (خ) 244 (¬12) (م) 56 - (2710) (¬13) (خ) 244 , (ت) 3394 , (حم) 18538 (¬14) (د) 5046 , (خ) 244 , (ت) 3394 , (حم) 18538

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا أَوَى (¬1) أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ , فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ) (¬2) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬3) وفي رواية: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَن فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ , فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (¬4) (وَلْيُسَمِّ اللهَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ , فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ) (¬5) (وَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ) (¬6) (وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ) (¬7) وفي رواية: (بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي , وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وفي رواية: (فَارْحَمْهَا) (¬8) وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ) (¬9) (فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي , وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي , وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ ") (¬10) ¬

_ (¬1) أي: إِذَا أَتَى. (¬2) (خ) 5961 , (م) 64 - (2714) , (د) 5050 (¬3) (خ) 6958 (¬4) (ت) 3401 , (حم) 7798 (¬5) (م) 64 - (2714) , (خد) 1210 , (د) 5050 , (حم) 9450 (¬6) (حم) 9587 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (م) 64 - (2714) (¬8) (خ) 5961 , (ت) 3401 , (د) 5050 , (جة) 3874 (¬9) (خ) 6958 , (م) 64 - (2714) , (ت) 3401 , (د) 5050 (¬10) (ت) 3401 , (ن) 10702

(حم) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ , وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ , يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26508 , (ت) 3399 , (د) 5045 , (جة) 3877 , (س) 2367 , انظر الصَّحِيحَة: 2754

(خ م) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ , وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وفي رواية: (بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا) (¬1) وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا (¬2) وَإِلَيْهِ النُّشُورُ " (¬3) ¬

_ (¬1) (خد) 1205 , (حم) 23506 , (ن) 10696 (¬2) فيه دليل أن النوم موت. ع (¬3) (خ) 5955 , (م) 59 - (2711) , (ت) 3417 , (د) 5049 , (حم) 23319

(د) , وَعَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِي , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي , وَأَخْسِئْ (¬1) شَيْطَانِي (¬2) وَفُكَّ رِهَانِي (¬3) وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَبْعِدْ وَاطْرُدْ. عون المعبود - (ج 11 / ص 93) (¬2) قَالَ الطِّيبِيُّ: إِضَافَهُ إِلَى نَفْسه لِأَنَّهُ أَرَادَ قَرِينه مِنْ الْجِنّ , أَوْ مَنْ قَصَدَ إِغْوَاءَهُ مِنْ شَيَاطِين الْإِنْس وَالْجِنّ. عون المعبود - (ج 11 / ص 93) (¬3) أَيْ: خَلِّصْ رَقَبَتِي عَنْ كُلّ حَقٍّ عَلَيَّ، وَالْمُرَاد هَاهُنَا نَفْس الْإِنْسَان , لِأَنَّهَا مَرْهُونَة بِعَمَلِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُلُّ اِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِين} وَفُكَّ الرَّهْن تَخْلِيصه مِنْ يَد الْمُرْتَهِن. عون المعبود - (ج 11 / ص 93) (¬4) النَّدِيّ: هُوَ النَّادِي , وَهُوَ الْمَجْلِس الْمُجْتَمِع، وَالْمَعْنَى اِجْعَلْنِي مِنْ الْمُجْتَمِعِينَ فِي الْمَلَأ الْأَعْلَى مِنْ الْمَلَائِكَة. عون المعبود - (ج 11 / ص 93) (¬5) (د) 5054، (ك) 1982 , (مش) 112 , (طب) ج22ص298ح758

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي , وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا , لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا , إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا , وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا , اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ؟ , فَقَالَ: مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ , " مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 60 - (2712) , (حم) 5502

(م جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا: " مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكِ" فَرَجَعَتْ، " فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: الَّذِي سَأَلْتِ أَحَبُّ إِلَيْكِ؟ , أَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ "، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: قُولِي، لَا، بَلْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَقَالَتْ، فَقَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ) (¬1) (وَرَبَّ الْأَرْضِ , وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ) (¬2) (وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ , أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الْأَوَّلُ , فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ , فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ , فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ , فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنْ الْفَقْرِ ") (¬3) وفي رواية (¬4): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا أَنْ نَقُولَ: " اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ... ¬

_ (¬1) (جة) 3831 (¬2) (م) 61 - (2713) , (جة) 3831 (¬3) (جة) 3873 , (م) 61 - (2713) , (ت) 3481 (¬4) (م) 62 - (2713) , (ت) 3400 , (د) 5051 , (حم) 8947

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، غَفَرَ اللهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5528 , (ش) 26527 , (ن) 10647 , انظر الصَّحِيحَة: 3414 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 607

(ت س د حم حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ , أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ , وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ , يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا , وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا , وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا ") (¬1) (- قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: " وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ) (¬2) وفي رواية: (يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ-) (¬3) (قَالَ: فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ , وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ) (¬4) (وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ , سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ) (¬5) (فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ , وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ, فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ؟ ") (¬6) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ , وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؟) (¬7) (قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا) (¬8) وفي رواية: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ , أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَذَكَّرَهُ حَوَائِجَهُ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، فَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ أَتَاهُ) (¬9) (فلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ , حَتَّى يَنَامَ) (¬10) (قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) (ت) 3410 , (خد) 1216 , (س) 1348 , (د) 5065 (¬2) (حب) 2018 , (ت) 3486 , (س) 1355 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 1502 (¬4) (ت) 3410 , (س) 1348 (¬5) (ن) 9981 , (خد) 1216 , (ت) 3410 , (جة) 926 (¬6) (ت) 3410 , (خد) 1216 , (س) 1348 , (ش) 29264 (¬7) (د) 5065 , (خد) 1216 (¬8) (س) 1348 , (خد) 1216 , (د) 5065 , (عب) 3189 (¬9) (طس) 6215 , (حم) 6910 (¬10) (ت) 3410 , (د) 5065 (¬11) (حم) 6910 , (د) 5065 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 606 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م د حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (اشْتَكَتْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - مَجْلَ (¬1) يَدَيْهَا مِنَ الطَّحْنِ) (¬2) (بِالرَّحَى (¬3)) (¬4) (فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُتِيَ بِسَبْيٍ (¬5) فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ , فَذَكَرَتْ لِعَائِشَة - رضي الله عنها - " فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ , " فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا " , فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ , فَقَالَ: " عَلَى مَكَانِكُمَا) (¬6) (فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا) (¬7) (حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي , فَقَالَ:) (¬8) (لَا أُعْطِيكُمْ وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَلَوَّى بُطُونُهُمْ مِنْ الْجُوعِ) (¬9) (أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ؟ , إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا , فَكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ , وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ , فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا) (¬10) (مِنْ خَادِمٍ) (¬11) (قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ , قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ) (¬12). ¬

_ (¬1) (مَجِلَتْ) يَدُهُ مَجَلًا , وَمَجَلَتْ مَجْلًا لُغَةً , وَهُوَ: أَنْ يَجْتَمِعَ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ , مَاءٌ مِنْ كَثْرَةِ الْعَمَلِ. (¬2) (حم) 996 , (خ) 5959 , (م) 80 - (2727) , (ت) 3408 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬3) الرحا والرحى: الأداة التي يطحن بها، وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدور الأعلى على قطب. (¬4) (د) 2988 , (خ) 5959 (¬5) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬6) (خ) 2945 , (م) 80 - (2727) , (د) 5062 (¬7) (خ) 5046 , (م) 80 - (2727) , (د) 5062 (¬8) (خ) 2945 , (م) 80 - (2727) , (ت) 3408 , (د) 5062 (¬9) (حم) 596 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬10) (خ) 2945 , (م) 80 - (2727) , (ت) 3408 , (د) 5062 (¬11) (خ) 3502 , (م) 80 - (2727) , (حم) 1141 (¬12) (حم) 1228 , (خ) 5047 , (م) 80 - (2727)

(د) , وَعَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَصَابَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَبْيًا , فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ , وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ السَّبْيِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ , لَكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ , تُكَبِّرْنَ اللهَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً , وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً , وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2987 , (طح) 5417 , (طب) ج25ص138ح333 , انظر الصَّحِيحَة: 1882

(ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ إِذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعِمْنِي وَسَقَانِي، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ تُنَجِّيَنِي مِنَ النَّارِ، فَقَدْ حَمِدَ اللهَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2001 , (الضياء) 1574 , (هب) 4382 , انظر الصَّحِيحَة: 3444، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 609

(د حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي , وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي) (¬1) (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَالِكَ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ , لَكَ كُلُّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 5058 , (حم) 5983 , (حب) 5538 , (ن) 7694 (¬2) (حب) 5538 , (يع) 5758 , (د) 5058 , (حم) 5983 , انظر صحيح موارد الظمآن: 2002 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ قَالَ: الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 64 - (2715) , (ت) 3396 , (د) 5053 , (حم) 12574

(حب) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا تَضَوَّرَ (¬1) مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يتلوَّى ويتقلَّبُ ظهراً لِبَطْنٍ. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 225) (¬2) (حب) 5530 , (ن) 7688، (ك) 1980 , انظر الصَّحِيحَة: 2066 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(عمل اليوم والليلة لابن السني) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَا إِلَيْهِ أَهَاوِيلَ يَرَاهَا فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: " إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ , مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ , وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, وَأَنْ يَحْضُرُونِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عمل اليوم والليلة لابن السني) ص671 , انظر الصَّحِيحَة: 264 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1601

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ , مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ , وَشَرِّ عِبَادِهِ , وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ , فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3528 , (د) 3893 , (حم) 6696 , (ش) 23547 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 701 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1601

(خ د) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ [حِينَ يَسْتَيْقِظُ] (¬1): لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , سُبْحَانَ اللهِ , وَالْحَمْدُ للهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَاللهُ أَكْبَرُ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي , أَوْ دَعَا , اسْتُجِيبَ لَهُ , فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى , قُبِلَتْ صَلَاتُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 5060 (¬2) (خ) 1103 , (ت) 3414 , (د) 5060 , (جة) 3878 , (حم) 22725

أذكار الطعام والشراب

أَذْكَارُ الطَّعَامِ وَالشَّرَاب (م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 89 - (2734) , (ت) 1816 , (حم) 11992

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4023 , (ت) 3458 , (جة) 3285 , , انظر صحيح الجامع: 6086 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2042 , الإرواء: 1989

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ خَدَمَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَمَانِ سِنِينَ فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ , وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ (¬1) وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ , فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال أَبو إسحق قيل في (أَقْنَى) قولان: أَحدهما: أَقْنَى: أَرْضَى. والآخر: جعل قِنْية , أَي: جعل الغِنى أَصلاً لِصاحبه ثابتاً , ومنه قولك: قد اقتنيتُ كذا وكذا , أَي: عملتُ على أَن يكون عندي , لا أُخرجه من يدي. لسان العرب (ج15/ص201) (¬2) (حم) 18991 , (ن) 6898 , صَحِيح الْجَامِع: 4768 , الصَّحِيحَة: 71 , قال الألباني: وفي هذا الحديث أن التسمية في أول الطعام بلفظ " بسم الله " لَا زيادة فيها، وكل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الباب كهذا الحديث ليس فيها الزيادة، ولا أعلمها وردت في حديث، فهي بدعة عند الفقهاء بمعنى البدعة , وأما المقلدون فجوابهم معروف: " شو فيها؟! " فنقول: فيها كل شيء , وهو الاستدراك على الشارع الحكيم , الذي ما ترك شيئا يُقَرِّبنا إلى الله إِلَّا أمرنا به وشرعه لنا , فلو كان ذلك مشروعا ليس فيه شيء , لفعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولو مرة واحدة , وهل هذه الزيادة إِلَّا كزيادة الصلاة على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من العاطس بعد الحمد , وقد أنكرها عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كما في " مستدرك الحاكم "، وجزم السيوطي في " الحاوي للفتاوي " (1/ 338) بأنها بدعة مذمومة، فهل يستطيع المقلدون الإجابة عن السبب الذي حمل السيوطي على الجزم بذلك!! وقد يسارع آخرون إلى تخطئة السيوطي، ولكن أين الدليل؟ , والدليل معه , وهو قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه. أ. هـ

(د) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى , وَسَوَّغَهُ , وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3851 , (ن) 6894 , انظر الصَّحِيحَة: 705 , 2061

(خ ت د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ) (¬1) وفي رواية: (إِذَا رُفِعَتْ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) (¬2) (قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا (¬3)) (¬4) (حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , غَيْرَ مَكْفِيٍّ (¬5) وَلَا مُوَدَّعٍ (¬6) وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبُّنَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 5143 (¬2) (ت) 3456 , (خ) 5143 (¬3) هُوَ مِنْ الْكِفَايَة، وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الشِّبَعِ وَالرِّيِّ وَغَيْرِهِمَا، فَأَرْوَانَا عَلَى هَذَا مِنْ الْخَاصِّ بَعْد الْعَامّ. فتح الباري (ج 15 / ص 377) (¬4) (خ) 5143 (¬5) أَيْ: غَيْر مُحْتَاجٍ إِلَى أَحَدٍ، لَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُطْعِمُ عِبَادَه وَيَكْفِيهِمْ. فتح الباري (ج 15 / ص 376) (¬6) أَيْ: مَتْرُوك. فتح الباري (ج 15 / ص 377) (¬7) (د) 3849 , (خ) 5142 , (ت) 3456 , (جة) 3284

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، " فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَلَا يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكُلَّ بَلاءٍ حَسَنٍ أَبْلانَا، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ، وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ، وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ، وَهَدَى مِنَ الضَّلالَةِ وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5219 , (ن) 10133 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1131

أذكار السفر

أَذْكَارُ السَّفَر الذِّكرُ عِنْدَ تَوْدِيعِ الْمُسَافِر (ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ , فلَا يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَيَقُولُ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ) (¬1) (وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 3442 (¬2) (ت) 3443 , (د) 2600 , (حم) 4524 , انظر صحيح الجامع: 957 , والصحيحة: 14 , 16 (¬3) قال الألباني في الصحيحة ح16: يستفاد من هذا الحديث الصحيح جملة فوائد: الأولى: مشروعية التوديع بالقول الوارد فيه " أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ " , أو يقول: " أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه " الثانية: الأخذ باليد الواحدة في المصافحة، وقد جاء ذكرها في أحاديث كثيرة، وعلى ما دل عليه هذا الحديث , يدل اشتقاق هذه اللفظة في اللغة ففي " لسان العرب ": " والمصافحة: الأخذ باليد، والتصافح مثله، والرجل يصافح الرجل: إذا وضع صفح كفه في صفح كفه، وصفحا كفيهما: وجهاهما، ومنه حديث المصافحة عند اللقاء، وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه ". قلت: وفي بعض الأحاديث المُشار إليها ما يفيد هذا المعنى أيضا، كحديث حذيفة مرفوعا: " إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر ". فهذه الأحاديث كلها تدلُّ على أن السنة في المصافحة: الأخذ باليد الواحدة , فما يفعله بعض المشايخ من التصافح باليدين كلتيهما خلاف السنة، فليُعلم هذا. الفائدة الثالثة: أن المصافحة تُشرع عند المفارقة أيضا , ويؤيده عموم قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى ". رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن. فقول بعضهم: إن المصافحة عند المفارقة بدعة مما لا وجه له، نعم , إنَّ الواقف على الأحاديث الواردة في المصافحة عند الملاقاة يجدها أكثر وأقوى من الأحاديث الواردة في المصافحة عند المفارقة، ومن كان فقيه النفس يستنتج من ذلك أن المصافحة الثانية ليست مشروعيتها كالأولى في الرُّتبة، فالأولى سنة، والأخرى مستحبة، وأما أنها بدعة , فلا، للدليل الذي ذكرنا. وأما المصافحة عقب الصلوات , فبدعة لا شك فيها , إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك , فهي سنة كما علمتَ. أ. هـ

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ , وَأَمَانَتَكُمْ , وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2601 , (ك) 2478 , (جة) 2826 , انظر صحيح الجامع: 4657 , والصحيحة: 15

(حب) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي، فَشَيَّعَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَنَا قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءٌ أُعْطِيكُمَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِذَا اسْتُوْدِعَ اللهُ شَيْئًا حَفِظَهُ "، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمَا , وَأَمَانَتَكُمَا، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 2693 , (ن) 10343 , (طس) 4667 , صَحِيح الْجَامِع: 1708، الصَّحِيحَة: تحت حديث: 14

(مي) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ السَّفَرَ , فَقَالَ لَهُ: " مَتَى؟ " , قَالَ: غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ , قَالَ: " فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ لَهُ: فِي حِفْظِ اللهِ وَفِي كَنَفِهِ، زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2671 , (ت) 3444 (خز) 2532 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3579 , والكَلِمِ الطَّيِّب: 171

(الدعاء) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ , فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخَلِّفُ: أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الدعاء للطبراني) 754 , (ن) 10342 , حسنه الألباني في الكَلِمِ الطَّيِّب: 168 , الصحيحة تحت حديث: 2547 , الضعيفة تحت حديث: 1470

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2825 , (حم) 9219 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 958 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد جيد.

دعاء ركوب الدابة

دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّة قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ , وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الزخرف/12 - 14]

(ك) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: (شَهِدْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا) (¬1) (فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ , ثَلَاثًا , وَاللهُ أَكْبَرُ , ثَلَاثًا {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ , وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي , فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي , إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ , ثُمَّ مَالَ إِلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ فَضَحِكَ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , مَا يُضْحِكُكَ؟ , قَالَ: إِنِّي كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَصَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَمَا صَنَعْتُ " , فَسَأَلْتُهُ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: عَبْدِي عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ وَيُعَاقِبُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2602 , (ت) 3446 (¬2) (ك) 2482 , (ت) 3446 , (د) 2602 , (حم) 930 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1821 , الصَّحِيحَة: 1653 قلت: إنما قدمت رواية (ك) على (ت د حم) ولم أقتبس منها الزيادات على رواية (ك) لأن الألباني قال في الصحيحة: قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. قلت: النَّهديُّ هذا لم يخرِّج له مسلم، وإنما البخاري في " الأدب المفرد "، فهو صحيح فقط. وقد تابعه أبو إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة نحوه باختصار , أخرجه أبو داود , والترمذي , وأحمد , وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". كذا قال، وأبو إسحاق كان اختلط، ولفظه عند أحمد أَتَمُّ. وأخرجه ابن السني (493) من طريق الأجلح , عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب به نحوه مختصرا , والأجلح فيه ضعف , والحارث وهو الأعور ضعيف. أ. هـ

دعاء السفر

دُعَاء السَّفَر (م ت س د حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ) (¬1) (قَالَ بِإِصْبَعِهِ - وَمَدَّ شُعْبَةُ إِصْبَعَهُ -) (¬2) (وَكَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ , وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} (¬3) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى , وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى , اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا , وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ , اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ (¬4) وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ) (¬5) (وَالْمَالِ (¬6)) (¬7) (وَالْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ) (¬8) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا , وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا) (¬9) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ (¬10) وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ) (¬11) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ (¬12) وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ (¬13) وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ (¬14) وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ (¬15) وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ (¬16)) (¬17) (وَالْوَلَدِ) (¬18) (وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ , وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ , تَائِبُونَ , عَابِدُونَ , لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (م) 425 - (1342) , (ت) 3447 , (حم) 6311 (¬2) (ت) 3438 , (س) 5501 (¬3) [الزخرف/13، 14] (¬4) أَيْ: الْحَافِظ وَالْمُعِين , وَالصَّاحِبُ فِي الْأَصْلِ: الْمُلَازِمُ , وَالْمُرَادُ مُصَاحَبَةُ اللهِ إِيَّاهُ بِالْعِنَايَةِ وَالْحِفْظِ وَالرِّعَايَةِ، فَنَبَّهَ بِهَذَا الْقَوْلِ عَلَى الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ , وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ عَنْ كُلِّ مُصَاحِبٍ سِوَاهُ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬5) (م) 425 - (1342) , (ت) 3447 , (حم) 6311 (¬6) الْخَلِيفَة: مَنْ يَقُومُ مَقَامَ أَحَدٍ فِي إِصْلَاحِ أَمْرِه. قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: الْمَعْنَى: أَنْتَ الَّذِي أَرْجُوهُ وَأَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي بِأَنْ يَكُونَ مُعِينِي وَحَافِظِي , وَفِي غَيْبَتِي عَنْ أَهْلِي أَنْ تَلُمَّ شُعْثَهُمْ , وَتُدَاوِيَ سَقَمَهُمْ , وَتَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَأَمَانَتَهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬7) (د) 2599 , (س) 5501 , انظر المشكاة: 2420 (¬8) (حم) 9194 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬9) (ت) 3447 , (حم) 6311 (¬10) أَيْ: اِحْفَظْنَا بِحِفْظِك فِي سَفَرِنَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬11) (ت) 3438 , (حم) 9194 وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: (بِذِمَّتِك) , أَيْ: وَارْجِعْنَا بِأَمَانِك وَعَهْدِك إِلَى بَلَدِنَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 334) (¬12) وَعْثَاء السَّفَرِ: مَشَقَّتُه وَشِدَّتُه. عون المعبود - (ج 6 / ص 16) (¬13) الْكَآبَة: تَغَيُّر النَّفْسِ بِالِانْكِسَارِ مِنْ شِدَّة الْهَمِّ وَالْحَزَن. عون (6/ 16) (¬14) أَيْ: مِنْ النُّقْصَانِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ. وَقِيلَ: مِنْ فَسَادِ الْأُمُورِ بَعْدَ صَلَاحِهَا، وَأَصْلُ الْحَوْرِ: نَقْضُ الْعِمَامَةِ بَعْدَ لَفِّهَا , وَأَصْلُ الْكَوْرِ: مِنْ تَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ , وَهُوَ لَفُّهَا وَجَمْعُهَا. تحفة (ج8 / ص335) (¬15) قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يُحْتَرَزُ عَنْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ. قُلْتُ: كَذَلِكَ الْحَوْرُ بَعْدَ الْكَوْرِ , لَكِنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الْبَلَايَا وَالْمَصَائِبِ , وَالْمَشَقَّةُ فِيهِ أَكْثَرُ , فَخُصَّتْ بِهِ اِنْتَهَى. وَيُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَظِنَّةٌ لِلنُّقْصَانِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا , وَبَاعِثٌ عَلَى التَّعَدِّي فِي حَقِّ الرُّفْقَةِ وَغَيْرِهِمْ , لَا سِيَّمَا فِي مَضِيقِ الْمَاءِ , كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي سَفَرِ الْحَجِّ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 335) (¬16) (سُوءُ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ): أَنْ يُصِيبَهُمَا آفَةٌ تَسُوءُ النَّظَرِ إِلَيْهِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 335) وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ: يَنْقَلِب مِنْ سَفَرِه إِلَى أَهْلِهِ كَئِيبًا حَزِينًا , غَيْر مَقْضِيِّ الْحَاجَة أَوْ مَنْكُوبًا , ذَهَبَ مَالُهُ , أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ فِي سَفَره، أَوْ يَقْدَمُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَجِدُهُمْ مَرْضَى , أَوْ يَفْقِدُ بَعْضهمْ , أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْمَكْرُوه. عون (6/ 16) (¬17) (س) 5498 , (م) 426 - (1343) , (ت) 3439 , 3447 , (حم) 20795 , 6374 , (د) 2599 (¬18) (س) 5499 (¬19) (م) 425 - (1342) , (ت) 3447 , (د) 2599 , (حم) 6374

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَسْحَرَ (¬1) يَقُولُ: سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا (¬2) رَبَّنَا صَاحِبْنَا , وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا (¬3) عَائِذًا بِاللهِ مِنْ النَّارِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِنْتَهَى فِي سَيْرِه إِلَى السَّحَر، وَهُوَ آخِرُ اللَّيْل. شرح النووي (9/ 83) (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ: شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى حَمْدِنَا لِلهِ تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ وَحُسْنِ بَلَائِه. شرح النووي (ج 9 / ص 83) (¬3) أَيْ: اِحْفَظْنَا , وَحُطْنَا وَاكْلَأنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا بِجَزِيلِ نِعَمِك، وَاصْرِفْ عَنَّا كُلَّ مَكْرُوه. شرح النووي (ج9 / ص83) (¬4) (م) 68 - (2718) , (د) 5086

التكبير والتسبيح في السفر (كلما صعد شرفا أو هبط واديا)

التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ فِي السَّفَرِ (كُلَّمَا صَعِدَ شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا) (خ) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا , وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2832 , (حم) 14608

(ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ , فَأَوْصِنِي) (¬1) (قَالَ: " أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (¬2) ") (¬3) (فَلَمَّا مَضَى) (¬4) (الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (¬5) (" اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 3445 (¬2) أَيْ: مَكَانٍ عَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 341) (¬3) (جة) 2771 , (ت) 3445 (¬4) (حم) 9722 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 8293 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (ت) 3445 , (حم) 8293 , صَحِيح الْجَامِع: 2545 , الصَّحِيحَة: 1730

(خ م ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَفَلَ (¬1) مِنْ الْجُيُوشِ , أَوْ السَّرَايَا , أَوْ الْحَجِّ , أَوْ الْعُمْرَةِ , إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ (¬2) كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , آيِبُونَ , تَائِبُونَ , عَابِدُونَ , سَاجِدُونَ , وفي رواية: (سَائِحُونَ) (¬3) لِرَبِّنَا حَامِدُونَ , صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: رجع. (¬2) هُوَ الْمَوْضِع الْمُرْتَفِع مِنْ الْأَرْض. عون المعبود (ج6ص93) (¬3) (ت) 950 (¬4) (م) 428 - (1344) , (خ) 1703 , (ت) 950 , (د) 2770

إذا نزل المسافر منزلا

إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَنْزِلًا (م) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ , لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 54 - (2708) , (ت) 3437 , (جة) 3547 , (حم) 27164

دعاء دخول القرية

دُعَاءُ دُخُولُ الْقَرْيَة (طس حب) , وَعَنْ صُهَيْب - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ دُخُولَ قَرْيَةٍ، لَمْ يَدْخُلْهَا حَتَّى يَقُولَ) (¬1) (حِينَ يَرَاهَا: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ) (¬2) (وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَذْرَتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ) (¬3) (نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ , وَخَيْرَ أَهْلِهَا) (¬4) (وَخَيْرَ مَا فِيهَا) (¬5) (وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا , وَشَرِّ أَهْلِهَا , وَشَرِّ مَا فِيهَا ") (¬6) ¬

_ (¬1) (طس) 7516 , انظر الصَّحِيحَة: 2759 , فقه السيرة - (1/ 340) (¬2) (حب) 2709 , انظر الكلم الطيب: 179 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (طس) 7516 (¬4) (حب) 2709 (¬5) (طس) 7516 (¬6) (حب) 2709 , (طس) 7516

أذكار الرقية من المرض والحسد

أَذْكَارُ الرُّقْيَةِ مِنَ الْمَرَضِ وَالْحَسَد (م ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (وَهُوَ يُوعَكُ) (¬2) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ , مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ , مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ , أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ , بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ , وَاللهُ يَشْفِيكَ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 2186 (¬2) (حب) 953 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) هَذَا تَصْرِيحُ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ الله تَعَالَى، وَفِيهِ تَوْكِيدُ الرُّقْيَة، وَالدُّعَاءُ، وَتَكْرِيرُه. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 326) (¬4) (ت) 972 , (م) 2186

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اشْتَكَى رَقَاهُ جِبْرِيلُ , فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 39 - (2185)

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أنَس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ , اشْتَكَيْتُ , فَقَالَ أنَس: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قَالَ: بَلَى , قَالَ: " اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ , مُذْهِبَ الْبَأسِ , اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي , لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ , شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5410 , (ت) 973 , (د) 3890 , (حم) 12554

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِالْمَرِيضِ) (¬1) (يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبْ الْبَاسَ , اشْفِهِ) (¬2) (أَنْتَ الطَّبِيبُ, وَأَنْتَ الشَّافِي) (¬3) (لَا يَكْشِفُ الْكَرْبَ إِلَّا أَنْتَ) (¬4) (لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ , شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 5351 (¬2) (خ) 5411 , (م) 2191 (¬3) (حم) 24818 , (خ) 5411 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬4) (حم) 24280 (¬5) (خ) 5351 , (م) 2191

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَرْقِي بِهَذِهِ الرُّقْيَةِ , يَقُولُ: أَذْهِبْ الْبَأسَ , رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ (¬1) إِلَّا أَنْتَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِلْمَرَضِ. فتح الباري (ج 16 / ص 274) (¬2) (م) 2191 , (خ) 5412

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: وَقَعَتْ الْقِدْرُ عَلَى يَدِي فَاحْتَرَقَتْ يَدِي , فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَقَالَ كَلَامًا , فِيهِ: أَذْهِبْ الْبَأسْ رَبَّ النَّاسْ , وَاشْفِهِ , إِنَّكَ أَنْتَ الشَّافِي , قَالَ: وَكَانَ يَتْفُلُ فِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18307 , 15490 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ (¬1) فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ , كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ , وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) قال معمر: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفُثُ؟، قَالَ: كَانَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ , ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. (خ) 5403 (¬2) (خ) 4728 , (م) 51 - (2192) , (حم) 25522 , (جة) 3528

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ بِإِصْبَعِهِ بِرِيقِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا -: بِسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ يَأخُذُ مِنْ رِيقِ نَفْسِهِ عَلَى أُصْبُعِهِ السَّبَّابَةَ , ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى التُّرَابِ , فَيَعْلَقُ بِهَا مِنْهُ شَيْءٌ، فَيَمْسَحُ بِهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْجَرِيحِ أَوْ الْعَلِيلِ، وَيَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ فِي حَالِ الْمَسْح. وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي (ج 7 / ص 335) (¬2) (م) 54 - (2194) , (خ) 5413 , (د) 3895 , (جة) 3521

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ , فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ , فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ , فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ , إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ , وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ) (¬1) (فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟) (¬2) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ , وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا , فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا (¬3) فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ , فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ (¬4)) (¬5) (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَاهُمْ لَبَنًا) (¬6) (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا , فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأتِيَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأمُرُنَا , فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرُوا لَهُ , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ , ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ , اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 2156 (¬2) (خ) 5404 (¬3) الجُعْل: الأجْرة على الشيء فعْلاً أو قولا , أو هو العطاء. (¬4) أَيْ: مَا بِهِ أَلَمٌ يَتَقَلَّبُ لِأَجْلِهِ عَلَى الْفِرَاش. فتح الباري (ج 16 / ص 280) (¬5) (خ) 2156 (¬6) (خ) 4721 (¬7) (خ) 2156 , 5417 , (م) 65 - (2201) , (ت) 2063 , (د) 3418 , (جة) 2156 , (حم) 10998

(م د جة حم) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ) (¬1) (يُهْلِكُنِي) (¬2) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ضَعْ يَدَكَ) (¬3) (الْيُمْنَى) (¬4) (عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ , وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ - ثَلَاثًا - وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ") (¬5) وفي رواية: (امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ) (¬6) (وَأُحَاذِرُ) (¬7) (فِي كُلِّ مَسْحَةٍ ") (¬8) (فَفَعَلْتُ ذَلِكَ , فَأَذْهَبَ اللهُ - عزَّ وجل - مِمَّا كَانَ بِي , فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ) (¬9). ¬

_ (¬1) (جة) 3522 , (د) 3891 (¬2) (د) 3891 (¬3) (م) 67 - (2202) (¬4) (جة) 3522 (¬5) (م) 67 - (2202) (¬6) (د) 3891 , (جة) 3522 (¬7) (جة) 3522 (¬8) (حم) 17937 , صَحِيح الْجَامِع: 3894 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (د) 3891 , (جة) 3522 , (حم) 16312 , انظر الصحيحة: 1415 , صحيح الترغيب والترهيب: 3453

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا اشْتَكَيْتَ , فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِي , وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ [وَبِاللهِ] (¬1) أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هَذَا، ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ، ثُمَّ أَعِدْ ذَلِكَ وِتْرًا " (¬2) ¬

_ (¬1) (طص) 504 , انظر الصحيحة: 1258 (¬2) (ت) 3588 , (ك) 7515 , صحيح الجامع: 346 , الصَّحِيحَة: 1258

(ت د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ, فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ , رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ) (¬1) (إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2083 , (د) 3106 (¬2) (د) 3106 , (ت) 2083 , (حم) 2137 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5766 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3480

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنْتُ أَرْقِي رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْعَيْنِ، فَأَضَعُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ وَأَقُولُ: امْسَحْ الْبَأسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25039 , انظر الصَّحِيحَة: 1526

(خ ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ , يَقُولُ: أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ (¬1) التَّامَّةِ (¬2) مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (¬3) وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (¬4)) (¬5) (وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا (¬6) كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) قِيلَ: هِيَ الْقُرْآنُ، وَقِيلَ: أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ. وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. تحفة (ج 5 / ص 335) (¬2) أَيْ: الْوَافِيَةُ فِي دَفْعِ مَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 257) (¬3) (الهَامَّة): كُلّ ذَاتِ سُمّ. عون المعبود - (ج 10 / ص 257) (¬4) أَيْ: مِنْ عَيْنٍ تُصِيبُ بِسُوءٍ , واللَّمَمُ: طَرَفٌ مِنْ الْجُنُونِ يُلِمُّ بِالْإِنْسَانِ , أَيْ: يَقْرُبُ مِنْهُ وَيَعْتَرِيهِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 335) (¬5) (ت) 2060 , (خ) 3191 (¬6) يَقْصِدُ إبْرَاهِيمَ - عليه السلام -. (¬7) (خ) 3191 , (د) 4737

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا عَادَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ , يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا (¬1) أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلَاةٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَغْزُو فِي سَبِيلك , و (يَنْكَأ) أَيْ: يَجْرَح. عون المعبود (ج 7 / ص 91) (¬2) (ك) 1273 , (د) 3107 , (حم) 6600 , (حب) 2974 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 467 , الصَّحِيحَة: 1304

(خ م د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ) (¬1) (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيَهُ) (¬2) (مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ) (¬3) (إِمَّا مُحْسِنًا , فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا) (¬4) (فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا) (¬5) (وَإِمَّا مُسِيئًا, فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ (¬6)) (¬7) (فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ) (¬8) (فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ") (¬9) ¬

_ (¬1) (د) 3108 , (خ) 5347 , (م) 10 - (2680) (¬2) (م) 13 - (2682) (¬3) (خ) 5347 , (م) 10 - (2680) (¬4) (خ) 5349 , (س) 1818 (¬5) (م) 13 - (2682) , (حم) 8592 (¬6) أي: يَرْجِعَ عن الإساءة , ويَطلُبَ الرِّضا. النهاية (ج3 /ص382) (¬7) (خ) 5349 , (س) 1818 (¬8) (م) 13 - (2682) , (حم) 8592 (¬9) (خ) 5347 , (م) 10 - (2680) , (ت) 971 , (س) 1820

أذكار علاج الحسد

أَذْكَارُ عِلَاجِ الْحَسَد (م ت) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (وَهُوَ يُوعَكُ) (¬2) (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ , مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ , مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ , بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ , وَاللهُ يَشْفِيكَ (¬3)) (¬4) " ¬

_ (¬1) (م) 2186 (¬2) (حب) 953 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬3) هَذَا تَصْرِيحُ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ الله تَعَالَى، وَفِيهِ تَوْكِيد الرُّقْيَة، وَالدُّعَاء، وَتَكْرِيره. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 326) (¬4) (ت) 972 , (م) 2186

(حم) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنْتُ أَرْقِي رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْعَيْنِ، فَأَضَعُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ وَأَقُولُ: امْسَحْ الْبَأسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 25039 , انظر الصَّحِيحَة: 1526

الذكر عند الطعام والشراب والفراغ منهما

الذِّكْرُ عِنْدَ الطعام والشراب والفراغ منهما (م د) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَعَامًا, لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا (¬1) حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَيَضَعَ يَدَهُ (¬2) وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا , فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ (¬3) كَأَنَّهَا تُدْفَعُ (¬4) فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ , " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهَا " ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ , " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (¬5)) (¬6) (وَإِنَّهُ لَمَّا أَعْيَيْتُمُوهُ) (¬7) (جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا , فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا , فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ , فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ [أَيْدِيهِمَا (¬8)] (¬9) ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي الطَّعَام. عون المعبود - (ج 8 / ص 275) (¬2) فِيهِ بَيَانُ هَذَا الْأَدَب، وَهُوَ أَنَّهُ يَبْدَأُ الْكَبِيرُ وَالْفَاضِلُ فِي غَسْلِ الْيَدِ لِلطَّعَامِ وَفِي الْأَكْل. عون (ج8ص275) (¬3) أَيْ: بِنْتٌ صَغِيرَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 275) (¬4) يَعْنِي لِشِدَّةِ سُرْعَتِهَا , كَأَنَّهَا مَدْفُوعَةٌ. شرح النووي (ج 7 / ص 53) (¬5) مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَكْلِ الطَّعَامِ إِذَا شَرَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى , وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ أَحَدٌ , فَلَا يَتَمَكَّن. شرح النووي (ج 7 / ص 53) (¬6) (م) 2017 , (د) 3766 (¬7) (حم) 23421 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) مَعْنَاهُ أَنَّ يَدِي فِي يَدِ الشَّيْطَانِ مَعَ يَدِ الْجَارِيَةِ وَالْأَعْرَابِيّ. النووي (ج7ص53) (¬9) (د) 3766 (¬10) (م) 2017 , (د) 3766

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ , فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ , وَعِنْدَ طَعَامِهِ , قَالَ الشَّيْطَانُ (¬1): لَا مَبِيتَ لَكُمْ , وَلَا عَشَاءَ (¬2) وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ , قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ , وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعَامِهِ , قَالَ: أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِإِخْوَانِهِ وَأَعْوَانِهِ وَرُفْقَته. عون المعبود - (ج 8 / ص 274) (¬2) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لَكُمْ مَسْكَنٌ وَطَعَام , بَلْ صِرْتُمْ مَحْرُومِينَ بِسَبَبِ التَّسْمِيَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 274) (¬3) (م) 2018 , (د) 3765

(ت د جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ "، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ (¬1)) (¬2) (فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ) (¬3) (أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: جَعَلَ الطَّعَام كُلّه لُقْمَتَيْنِ , وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي بَسْمَلَة بَعْضٍ فِي الْأَكْل , بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَسْمَلَة كُلّ وَاحِد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 6 / ص 273) (¬2) (جة) 3264 , (ت) 1858 (¬3) (ت) 1858 , (جة) 3264 (¬4) (د) 3767 , (جة) 3264 , (ت) 1858 , (حم) 25149 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1965، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2107

(طب) , وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامًا جَدِيدًا، وَيَمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج10ص170ح10354 , (حب) 5213 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1965، والصَّحِيحَة: 198

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4023 , (ت) 3458 , (جة) 3285 , , انظر صحيح الجامع: 6086 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2042 , الإرواء: 1989

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ خَدَمَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَمَانِ سِنِينَ فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ , وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ (¬1) وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ , فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال أَبو إسحق قيل في (أَقْنَى) قولان أَحدهما أَقْنَى أَرْضَى , والآخر: جعل قِنْية أَي جعل الغنى أَصلاً لصاحبه ثابتاً , ومنه قولك قد اقتنيتُ كذا وكذا , أَي: عملت على أَنه يكون عندي لا أُخرجه من يدي. لسان العرب (ج15/ص201) (¬2) (حم) 18991 , (ن) 6898 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4768 , الصَّحِيحَة: 71 , قال الألباني: وفي هذا الحديث أن التسمية في أول الطعام بلفظ " بسم الله " لَا زيادة فيها، وكل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الباب كهذا الحديث ليس فيها الزيادة، ولا أعلمها وردت في حديث، فهي بدعة عند الفقهاء بمعنى البدعة , وأما المقلدون فجوابهم معروف: " شو فيها؟! " فنقول: فيها كل شيء , وهو الاستدراك على الشارع الحكيم , الذي ما ترك شيئا يُقَرِّبنا إلى الله إِلَّا أمرنا به وشرعه لنا , فلو كان ذلك مشروعا ليس فيه شيء , لفعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولو مرة واحدة , وهل هذه الزيادة إِلَّا كزيادة الصلاة على النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من العاطس بعد الحمد , وقد أنكرها عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كما في " مستدرك الحاكم "، وجزم السيوطي في " الحاوي للفتاوي " (1/ 338) بأنها بدعة مذمومة، فهل يستطيع المقلدون الإجابة عن السبب الذي حمل السيوطي على الجزم بذلك!! وقد يسارع آخرون إلى تخطئة السيوطي، ولكن أين الدليل؟ , والدليل معه , وهو قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه. أ. هـ

(د) , وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى , وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3851 , (ن) 6894 , انظر الصَّحِيحَة: 705 , 2061

(خ ت د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ) (¬1) وفي رواية: (إِذَا رُفِعَتْ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) (¬2) (قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا (¬3)) (¬4) (حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ , غَيْرَ مَكْفِيٍّ (¬5) وَلَا مُوَدَّعٍ (¬6) وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبُّنَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 5143 (¬2) (ت) 3456 , (خ) 5143 (¬3) هُوَ مِنْ الْكِفَايَة، وَهِيَ أَعَمّ مِنْ الشِّبَع وَالرِّيّ وَغَيْرهمَا، فَأَرْوَانَا عَلَى هَذَا مِنْ الْخَاصّ بَعْد الْعَامّ. فتح الباري (ج 15 / ص 377) (¬4) (خ) 5143 (¬5) أَيْ: غَيْر مُحْتَاج إِلَى أَحَد، لَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُطْعِم عِبَاده وَيَكْفِيهِمْ. فتح الباري (ج 15 / ص 376) (¬6) أَيْ: مَتْرُوك. فتح الباري (ج 15 / ص 377) (¬7) (د) 3849 , (خ) 5142 , (ت) 3456 , (جة) 3284

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، " فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَلَا يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكُلَّ بَلاءٍ حَسَنٍ أَبْلانَا، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ، وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ، وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ، وَهَدَى مِنَ الضَّلالَةِ، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5219 , (ن) 10133 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1131

(ت د جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - عَلَى مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها - فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ , " فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ , وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ - فَقَالَ لِي: الشَّرْبَةُ لَكَ , فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا " , فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أُوثِرُ) (¬1) (بِسُؤْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى نَفْسِي أَحَدًا) (¬2) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ , وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ , وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ , وَزِدْنَا مِنْهُ) (¬3) (فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 3455 (¬2) (جة) 3426 (¬3) (ت) 3455 (¬4) قلت: هذا الحديث فيه من الإعجاز العلمي ما فيه. ع (¬5) (د) 3730 , (ت) 3455 , (جة) 3322 , انظر صحيح الجامع: 381 , والصحيحة: 2320

الذكر عند المصيبة

الذِّكْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَة قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/156، 157]

(م حم حب) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ , فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , اللَّهُمَّ أجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي , وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا) (¬1) (إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ , وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ") (¬2) (قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ) (¬3) فـ (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا سَلَمَةَ الْوَفَاةُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لِأُمِّ سَلَمَةَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ) (¬4) (قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ , أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا , فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ - رضي الله عنه - يَخْطِبُنِي لَهُ " , فَقُلْتُ:) (¬5) (أَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬6) (مَا مِثْلِي تُنْكَحُ , أَمَّا أَنَا فلَا وَلَدَ فِيَّ (¬7) وَأَنَا غَيُورٌ , وَذَاتُ عِيَالٍ) (¬8) (وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا , فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: " ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى، فَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ) (¬9) وَ (أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ سِنًّا، وَالْعِيَالُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬10) (وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا، فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ " فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَزَوَّجَهُ) (¬11) (" فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِرَحَاءَيْنِ وَجَرَّةٍ لِلْمَاءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (م) 3 - (918) , (حم) 26677 , (د) 3119 (¬2) (م) 4 - (918) , (حم) 26677 (¬3) (حم) 16388 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات. (¬4) (يع) 4161، (حب) 4065، انظر الصَّحِيحَة: 293 (¬5) (م) 3 - (918) , (حم) 26677 (¬6) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) , انظر صحيح موارد الظمآن: 1069 (¬7) أَيْ: لا تلد. (¬8) (ن) 8926 (¬9) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) (¬10) (يع) 4161، (حب) 4065 (¬11) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) (¬12) (يع) 4161، (حب) 4065

(م د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ , فَقُولُوا خَيْرًا (¬1) فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ (¬2) عَلَى مَا تَقُولُونَ (¬3) " قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ , أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ) (¬4) (فَمَا أَقُولُ؟) (¬5) (فَقَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ , وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً (¬6) " , قَالَتْ: فَقُلْتُ , فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ (¬7) مُحَمَّدًا - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬8). ¬

_ (¬1) أَيْ: قُولُوا لِلْمَرِيضِ: اللَّهمَّ اِشْفِهِ , وَقُولُوا لِلْمَيِّتِ: اللَّهمَّ اغْفِرْ لَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 35) (¬2) أَيْ: يَقُولُونَ آمِينَ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 35) (¬3) أَيْ: عَلَى مَا تَقُولُونَ مِنْ الدُّعَاءِ , خَيْرًا أَوْ شَرًّا. تحفة الأحوذي (3/ 35) (¬4) (م) 919 , (ت) 977 (¬5) (د) 3115 , (س) 1825 (¬6) أَيْ: عَوِّضْنِي مِنْهُ عِوَضًا حَسَنًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 35) (¬7) أَيْ: أَعْطَانِي اللهُ بَدَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 35) (¬8) (م) 919 , (ت) 977

(جة) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ , وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3803، (ك) 1840 , (طس) 6663 , (هب) 4375 , انظر الصَّحِيحَة: 265

(ت) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ (¬1): قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ , فَيَقُولُونَ: نَعَمْ , فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ (¬2)؟ , فَيَقُولُونَ: نَعَمْ , فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ , فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ (¬3) فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَالَ اللهُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ وَأَعْوَانِهِ. (¬2) سَمَّى الْوَلَدَ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ لِأَنَّهُ نَتِيجَةُ الْأَبِ , كَالثَّمَرَةِ لِلشَّجَرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 78) (¬3) أَيْ قَالَ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. (¬4) (ت) 1021 , (حم) 19740 , (حب) 2948 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 795 , الصَّحِيحَة: 1408

(د حم) , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: (كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬1) (عَلَى حِمَارٍ , فَعَثَرَ الْحِمَارُ) (¬2) (فَقُلْتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: " لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ) (¬3) (الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ) (¬4) (حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْجَبَلِ، وَيَقُولُ: بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ) (¬5) (وَلَكِنْ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، فَإِنَّكَ) (¬6) (إِذَا قُلْتَ بِسْمِ اللهِ , تَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ) (¬7) (حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 4982 (¬2) (حم) 20610 , (د) 4982 (¬3) (د) 4982 (¬4) (حم) 20610 (¬5) (حم) 23141 , (د) 4982 (¬6) (د) 4982 (¬7) (حم) 20610 , (د) 4982 (¬8) (د) 4982 , (حم) 23141 , صَحِيح الْجَامِع: 7401، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3128

الذكر عند الكرب والشدة

الذِّكْرُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّة (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ , سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحاً "، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ , فَقَالَ: " بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3712 , (ش) 29318 , (يع) 5297 , (طب) 10352 , انظر الصَّحِيحَة: 199 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1822

(حب) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ غَمٌّ أَوْ كَرْبٌ فَلْيَقُلِ: اللهُ , اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 864 , (د) 1525 , (جة) 3882 , (حم) 27127 , انظر الصَّحِيحَة: 2755

(طب) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ: " مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ غَمٌّ أَوْ سَقَمٌ أَوْ شِدَّةٌ , فَقَالَ: اللهُ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَهُ، كَشَفَ ذَلِكَ عَنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج24ص154ح396 , (هب) 10228 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6040 , الصَّحِيحَة: 2755

(ابن السني) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ: هُوَ اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (عمل اليوم والليلة لابن السني) 335 , (مسند الشاميين) 424 , (حل) ج5ص219 , انظر الصَّحِيحَة: 2070

(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا نَزَلَ بِي كَرْبٌ أَنْ أَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ , سُبْحَانَ اللهِ , وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ , وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 701 , (ن) 7673 , (حب) 865، (ك) 1873 , انظر صحيح موارد الظمآن: 2011 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ وفي رواية: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ) (¬1) وفي رواية: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ) (¬2) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ " (¬3) وفي رواية: " كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ " (¬4) وفي رواية: " كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ , سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ , سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ " (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 3435 (¬2) (حم) 2297 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 5986 , (م) 83 - (2730) , (حم) 2012 (¬4) (حم) 3354 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (جة) 3883

(عبد بن حميد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " كَلِمَاتُ الْفَرَجِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هو رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عبد بن حميد) 657 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4571 , الصَّحِيحَة: 2045

(حم) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍبأَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ , فَقَالَ لَهَا: إِذَا دَخَلَ بِكِ فَقُولِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ , سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ , الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , " وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ هَذَا " , قَالَ: فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1762 , (ن) 10482 , (طب) ج13ص84ح210 , (الضياء) ج9ص174ح155 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو , فلَا تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ , وَأَصْلِحْ لِي شَأنِي كُلَّهُ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 5090 , (خد) 701 , (حم) 20447 , (حب) 970 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3388 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1823

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3524 , (ابن السني) 337 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4777 , الصَّحِيحَة: 3182

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَلِظُّوا (¬1) بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِهِ وَالتَّلَفُّظِ بِهِ فِي دُعَائِكُمْ، يُقَالُ: أَلَظَّ بِالشَّيْءِ , إِذَا لَزِمَهُ وَثَابَرَ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (ج 8 / ص 422) (¬2) (ت) 3524 , (حم) 17632، (ك) 1836 , (يع) 3833 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1250

(د) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ (¬1) وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) يُقَالُ: جَعَلْت فُلَانًا فِي نَحْرِ الْعَدُوّ أَيْ: قُبَالَته وَحِذَاءَهُ لِيُقَاتِلَ عنْك وَيَحُولَ بَيْنك وَبَيْنه، وَالْمَعْنَى نَسْأَلُك أَنْ تَصُدَّ صُدُورَهُمْ وَتَدْفَعَ شُرُورَهُمْ وَتَكْفِينَا أُمُورَهُمْ وَتَحُولَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. عون المعبود (ج 3 / ص 460) (¬2) (د) 1537 , (حم) 19735 , (حب) 4765 , (ن) 8631 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4706، الكلم الطيب: 125

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا غَزَا قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2632 , (ت) 3584 , (حم) 12932 , (حب) 4761 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4757، وصححه في الكلم الطيب: 126

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ) (¬1) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ , سَرِيعَ الْحِسَابِ , اهْزِمْ الْأَحْزَابَ , اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2775 (¬2) (خ) 3889 , (م) 21 - (1742) , (ت) 1678

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا (¬1) انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ , وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ) (¬2) (فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ) (¬3) (فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ , وَمُجْرِيَ السَّحَابِ , وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ , اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أي: لقي فيها العدو. (¬2) (خ) 2804 (¬3) (حم) 9185 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح بطريقيه وشواهده. (¬4) (خ) 2804 , (م) 20 - (1742) , (د) 2631 , (حم) 19137

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ؟ , فَقَدْ بَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ , قَالَ: " نَعَمْ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا "، قَالَ: فَضَرَبَ اللهُ - عزَّ وجل - وُجُوهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيحِ، فَهَزَمَهُمْ اللهُ - عزَّ وجل - بِالرِّيحِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11009، (كشف الأستار عن زوائد البزار) 3119 , انظر الصَّحِيحَة: 2018، وهداية الرواة: 2390

(خد) , وَعَنْ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ , وَانْكَفَأَ الْمُشْرِكُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اسْتَوُوا حَتَّى أُثْنِيَ عَلَى رَبِّي - عزَّ وجل - "، فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ , وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ , وَرَحْمَتِكَ , وَفَضْلِكَ , وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ , الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالأَمْنَ يَوْمَ الْحَرْبِ، اللَّهُمَّ عَائِذًا بِكَ مِنْ سُوءِ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ , وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسَلَكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، إِلَهَ الْحَقِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 699 , (حم) 15531 , (ن) 10445، (ك) 1868 , وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد: 541، وفقه السيرة ص260

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ سُلْطَانًا مَهِيبًا تَخَافُ أَنْ يَسْطُوَ بِكَ , فَقُلْ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا , اللهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ , وَأَعُوذُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , الْمُمْسِكِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ أَنْ تَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ , إِلَهِي كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ , جَلَّ ثَنَاؤُكَ , وَعَزَّ جَارُكَ , وَتَبَارَكَ اسْمُكَ , وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 708 , (ش) 29177 , (طب) ج10ص258ح10599 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 549 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2238

(خد) , وَعَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِذَا كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِمَامٌ يَخَافُ تَغَطْرُسَهُ أَوْ ظُلْمَهُ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلائِقِكَ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغَى، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 707 , (ش) 29176 , (طب) ج10ص15ح9795 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 548 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2237

(ش) , وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ (¬1) قَالَ: مَنْ خَافَ مِنْ أَمِيرٍ ظُلْمًا فَقَالَ: رَضِيت بِاللهِ رَبًّا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا , وَبِالْقُرْآنِ حَكَمًا وَإِمَامًا , أَنْجَاهُ اللهُ مِنْهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) واسمه لاحق بن حميد وهو تابعي ثقة. (¬2) (ش) 29181 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2239

(الضياء) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (الضياء) 1685 , (حب) 974 , (ابن السني) 351 , انظر الصَّحِيحَة: 2886، صحيح موارد الظمآن: 2058 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الذكر عند الفزع

الذِّكْرُ عِنْدَ الْفَزَع (ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ , مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ , وَشَرِّ عِبَادِهِ , وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ , فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3528 , (د) 3893 , (حم) 6696 , (ش) 23547 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 701 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1601

(ابن السني) , وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ: هُوَ اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (عمل اليوم والليلة لابن السني) 335 , (مسند الشاميين) 424 , (حل) ج5ص219 , انظر الصَّحِيحَة: 2070

الذكر عند الغضب

الذِّكْرُ عِنْدَ الْغَضَب قَالَ تَعَالَى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ , إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الأعراف/200، 201]

(خ م حم) , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى) (¬1) (احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ) (¬2) (لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (¬3) (ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ") (¬4) (فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬5) (فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ: تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ) (¬6) (الرَّجِيمِ) (¬7) (فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَمَجْنُونًا تَرَانِي؟) (¬8) (اذْهَبْ) (¬9). ¬

_ (¬1) (خ) 6048 , (م) 109 - (2610) (¬2) (خ) 3282 , (م) 109 - (2610) (¬3) (خ) 6115 (¬4) (خ) 3282 , (م) 109 - (2610) (¬5) (م) 110 - (2610) (¬6) (خ) 6048 (¬7) (حم) 27249 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (م) 110 - (2610) , (خ) 6115 , (د) 4781 , (حم) 27249 (¬9) (خ) 6048

(عد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا غَضِبَ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ، سَكَنَ غَضَبُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) الكامل لابن عدي - (5/ 256) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 695 , والصحيحة: 1376

(تمَّام) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ , وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) رواه أبو طاهر المخلص (9/ 196 / 2) , وعنه الديلمي (4/ 148) وتمام في "فوائده " (122/ 1) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7318، الصَّحِيحَة: 2422

الذكر عند المدح

الذِّكْرُ عِنْدَ الْمَدْح (خد) , عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا زُكِّيَ قَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لا يَعْلَمُونَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 761 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 589

الذكر عند الاستسقاء

الذِّكْرُ عِنْدَ الاسْتِسْقَاء (خ م س د جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ " , إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (قَحَطَ الْمَطَرُ) (¬2) (وَاحْمَرَّتْ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتْ الْبَهَائِمُ) (¬3) (وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ) (¬4) (فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا) (¬5) (قَالَ: " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) (¬6) (يَسْتَسْقِي اللهَ - عزَّ وجل -) (¬7) (- وَأَشَارَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَجَعَلَ ظَهْرَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ -) (¬8) وفي رواية: (وَصَفَ حَمَّادٌ وَبَسَطَ يَدَيْهِ حِيَالَ صَدْرِهِ , وَبَطْنُ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ) (¬9) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا, اللَّهُمَّ اسْقِنَا, اللَّهُمَّ اسْقِنَا) (¬10) وفي رواية: (اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا , اللَّهُمَّ أَغِثْنَا) (¬11) وفي رواية: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا, مَرِيئًا مَرِيعًا) (¬12) (طَبَقًا) (¬13) (نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ , عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ ") (¬14) (قَالَ أنَسٌ:) (¬15) (فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً (¬16) فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ , " ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عن مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") (¬17) (قَالَ: فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ , حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ) (¬18) (مِنْ شِدَّةِ الْمَطَرِ) (¬19) (فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا) (¬20) (فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ , وَمِنْ الْغَدِ , وَبَعْدَ الْغَدِ , وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) (¬21) (قَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا) (¬22) (" فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ ") (¬23) (قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬24) (تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي , فَادْعُ اللهَ) (¬25) (أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا) (¬26) (" فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِسُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ , وَقَالَ بِيَدَيْهِ:) (¬27) (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا , اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -) (¬28) (اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ (¬29) وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ , وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) (¬30) (فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ ") (¬31) وفي رواية: (فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عن الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا) (¬32) (فَانْجَابَتْ (¬33) عن الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ) (¬34) (وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ) (¬35) (فَتَقَوَّرَ مَا فَوْقَ رَأسِنَا مِنْهَا حَتَّى كَأَنَّا فِي إِكْلِيلٍ , يُمْطَرُ مَا حَوْلَنَا , وَلَا نُمْطَرُ) (¬36) (بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةٌ) (¬37) (يُرِيهِمْ اللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ) (¬38) (وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ) (¬39) (إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ) (¬40). ¬

_ (¬1) (خ) 3389 , (حم) 13718 (¬2) (خ) 969 (¬3) (خ) 975 (¬4) (خ) 970 (¬5) (خ) 969 (¬6) (حم) 12038 , (خ) 967 , (س) 1527 (¬7) (س) 1527 , (حم) 13894 (¬8) (حم) 13725، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 13894، انظر الإرواء (2/ 144) , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 967 , (س) 1516 (¬11) (خ) 968 , (م) 9 - (897) (¬12) (د) 1169 , (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬13) (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬14) (د) 1169 , (جة) 1269 , (حم) 18091 (¬15) (خ) 968 , (م) 9 - (897) (¬16) القَزَع: قِطَع السَّحاب المُتَفَرقة. (¬17) (خ) 891 , (حم) 13718 (¬18) (س) 1527 , (حم) 12038 , (خز) 1789 , (خ) 5982 (¬19) (حم) 12972 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬20) (خ) 3389 , (د) 1174 (¬21) (خ) 891 , (حم) 13894 (¬22) (خ) 967 , (م) 9 - (897) , (س) 1518 (¬23) (خ) 975 , (حم) 13039 (¬24) (خ) 969 , (د) 1174 (¬25) (خ) 970 (¬26) (خ) 969 (¬27) (س) 1527 , (حم) 12038 , (خ) 968 (¬28) (خ) 5742 , (س) 1527 (¬29) الأَكَمَة: ما ارتفع من الأرض دون الجبل. (¬30) (خ) 971 , (س) 1515 (¬31) (خ) 891 (¬32) (خ) 5742 , (جة) 1269 (¬33) أَيْ: انكشفت. (¬34) (خ) 970 , (س) 1504 (¬35) (خ) 967 (¬36) (حم) 13039 , (خ) 975 , (م) 10 - (897) , (س) 1517 (¬37) (خ) 975 , (حم) 13591 (¬38) (خ) 5742 (¬39) (م) 9 - (897) , (خ) 891 (¬40) (خ) 986

الذكر عند هبوب الريح

الذِّكْرُ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيح (ت د عبد بن حميد) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (هَاجَتْ الرِّيحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَبَّهَا رَجُلٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَسُبَّهَا , فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ) (¬1) (الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ (¬2) فَرَوْحُ اللهِ تَأتِي بِالرَّحْمَةِ , وَتَأتِي بِالْعَذَابِ) (¬3) (فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ , وَخَيْرِ مَا فِيهَا , وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ , وَشَرِّ مَا فِيهَا , وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (عبد بن حميد) 167 , (ن) 10773 , (ت) 2252 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2756 (¬2) أَيْ: بِمَعْنَى الرَّحْمَة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ , إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْم الْكَافِرُونَ}. أَيْ: يُرْسِلُهَا اللهُ تَعَالَى مِنْ رَحْمَتِه لِعِبَادِهِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 133) (¬3) (د) 5097 , (جة) 3727 , (حم) 7407 (¬4) (ت) 2252 (د) 5097 , (حم) 21166 , انظر صحيح الجامع: 7315 , الصَّحِيحَة: 2756

(حب) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَقْحًا (¬1) لَا عَقِيمًا " (¬2) ¬

_ (¬1) الريح مُلْقِحَة , تُلْقِحُ الشجر بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللِّقاحُ , ويشهد على ذلك أَنه وصف ريح العذاب بالعقيم , فجعلها عقيماً. لسان العرب - (ج 2 / ص 579) (¬2) (حب) 1008، (ك) 7770 , (طس) 2857 , (هق) 6282 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4670 , الصَّحِيحَة: 2058

الذكر عند رؤية المطر والرعد والبرق

الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَطَرِ وَالرَّعْدِ وَالْبَرْق (خ م د جة حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ) (¬1) وفي رواية: (إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفُقٍ مِنْ الْآفَاقِ) (¬2) (فِي السَّمَاءِ , أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ , وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ) (¬3) (وَتَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ) (¬4) (مِنَ الْعَمَلِ) (¬5) (- وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ - حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ:) (¬6) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا , وَخَيْرَ مَا فِيهَا , وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا , وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ") (¬7) (فَإِذَا أَمْطَرَتْ , " سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ) (¬8) (وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيئًا) (¬9) (نَافِعًا) (¬10) (- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً - " وَإِنْ كَشَفَهُ اللهُ - عزَّ وجل - وَلَمْ يُمْطِرْ، " حَمِدَ اللهَ عَلَى ذَلِكَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (899) , (خ) 987 (¬2) (جة) 3889 , (خ) 3034 (¬3) (خ) 3034 , (م) 14 - (899) (¬4) (جة) 3889، انظر الصحيحة تحت حديث: 2757 (¬5) (د) 5099 , (حم) 25611 (¬6) (جة) 3889 , (د) 5099 (¬7) (م) 15 - (899) , (ت) 3449 , (د) 5099 (¬8) (م) 14 - (899) , (خ) 3034 (¬9) (جة) 3890 , (س) 1523 , (د) 5099 , (حم) 21123 (¬10) (خ) 985 , (س) 1523 , (حم) 24190 (¬11) (جة) 3889

أذكار الملبس

أَذْكَارُ الْمَلْبَس (ابن السني) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ابن السني) 271 , (د) 4023، (ك) 1870 , (يع) 1488 , قال الشيخ الألباني: حسن دون زيادة وما تأخر.

(د حب) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ , قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا الْقَمِيصَ، أَوِ الرِّدَاءَ، أَوِ الْعِمَامَةَ) (¬1) (فَلَكَ الْحَمْدُ) (¬2) (أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ") (¬3) (قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ: تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى) (¬4). ¬

_ (¬1) (حب) 5420 , (ت) 1767 , (د) 4020 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4664، وصحيح موارد الظمآن: 1205، والمشكاة: 4342 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حب) 5421 , (ت) 1767 , (د) 4020 (¬3) (حب) 5420 , (ت) 1767 , (د) 4020 , (حم) 11266 (¬4) (د) 4020 , (ش) 29758 , (هب) 6284

(خ د) , وَعَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ) (¬1) فـ (" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ) (¬2) (لَهَا أَعْلاَمٌ) (¬3) (أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ) (¬4) (فَقَالَ: مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ؟ " , فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ , فَقَالَ: " ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ ") (¬5) فَـ (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ أَبِي) (¬6) (" فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ , وَقَالَ:) (¬7) (أَبْلِي وَأَخْلِفِي , ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي , ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي ") (¬8) قَالَتْ: (" فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْسَحُ الْأَعْلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: سَنَاهْ سَنَاهْ) (¬9) (يَا أُمَّ خَالِدٍ " , وَسَنَاهْ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: الْحَسَنُ) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 3661 (¬2) (خ) 5485 , (د) 4024 (¬3) (خ) 3661 (¬4) (خ) 5485 (¬5) (خ) 5507 , (د) 4024 (¬6) (خ) 2906 (¬7) (خ) 5507 , (د) 4024 (¬8) (خ) 2906 , (د) 4024 , (حم) 27102 (¬9) (خ) 3661 , (د) 4024 (¬10) (د) 4024 , (خ) 5485 , (حم) 27102، (ك) 2367

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ، فَقَالَ: ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟ " قَالَ: لَا بَلْ غَسِيلٌ، قَالَ: " الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 3558 , (حم) 5620 , (حب) 6897 , (ن) 10143 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1234 الصَّحِيحَة: 352

(حم) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24437 , (حب) 959 , (يع) 5181 , (هب) 8543 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1307 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2657

أذكار قضاء الدين

أَذْكَارُ قَضَاءِ الدَّيْن (حم) , وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: أَتَى عَلِيًّا - رضي الله عنه - رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي , فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَنَانِيرَ لَأَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟، قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: قُلْ: " اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1318 , (ت) 3563، (ك) 1973 , (الضياء) 489 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2625 , الصَّحِيحَة: 266

(طص) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه -: أَلَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً تَدْعُو بِهِ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْنًا لأَدَّى اللهُ عَنْكَ؟، قُلْ يَا مُعَاذُ: اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ , بِيَدِكَ الْخَيْرُ , إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تُعْطِيهِمَا مَنْ تَشَاءُ، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طص) 558 , (الضياء) 2634 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1821

أذكار عقد النكاح والمعاشرة

أَذْكَارُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْمُعَاشَرَة (د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا رَفَّأَ (¬1) الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ " (¬2) وفي رواية: " وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا عَلَى خَيْرٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: هنَّأَهُ وَدَعَا لَه. (¬2) (د) 2130 , (ت) 1091 , (جة) 1905 , (حم) 8944 , (ن) 10089، (ك) 2745 (¬3) (حم) 8943

(س طب) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - امْرَأَةً مِنْ بَنِي جَثْمٍ , فَقِيلَ لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ) (¬1) (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ فَلْيُقَلْ لَهُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 3371 , (جة) 1906 , (حم) 15778 (¬2) (طب) ج17ص192ح512 , (س) 3371 , (جة) 1906 , (حم) 15778 , (عب) 10456 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 428

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ (¬1) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ , ثُمَّ لِيَأخُذْ بِنَاصِيَتِهَا (¬2) وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ , وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا فَلْيَأخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ (¬3) وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ , وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: خَلَقْتهَا وَطَبَعْتهَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَخْلَاق الْبَهِيَّة. عون المعبود - (ج 5 / ص 43) (¬2) الناصية: الشَّعْر الْكَائِن فِي مُقَدَّم الرَّأس. عون المعبود - (ج 5 / ص 43) (¬3) أَيْ: بِأَعْلَاهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 43) (¬4) (د) 2160 , (جة) 2252 , (ن) 10093، (ك) 2757 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 341 , والمشكاة: 2446

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ) (¬1) (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ , وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) (¬2) (ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ , لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) (¬3) (وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 141 (¬2) (خ) 6025 , (م) 1434 (¬3) (خ) 4870 , (م) 1434 (¬4) أَيْ: لَمْ يَضُرَّ الْوَلَدَ الْمَذْكُور , بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِضْرَارِهِ فِي دِينِه أَوْ بَدَنِه، وَلَيْسَ الْمُرَادُ رَفْعُ الْوَسْوَسَةُ مِنْ أَصْلِهَا , وقِيلَ لِأَبِي عَبْد الله يَعْنِي الْمُصَنِّف: مَنْ لَا يُحْسِن الْعَرَبِيَّة يَقُولهَا بِالْفَارِسِيَّةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ. فتح الباري (ح141) (¬5) (خ) 3109

أذكار التطير والتشاؤم

أَذْكَارُ التَّطَيُّرِ وَالتَّشَاؤُم (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ , وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ , وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7045 , صَحِيح الْجَامِع: 6264 , الصَّحِيحَة: 1065

الذكر عند سماع صوت الديكة ونهيق الحمار ونباح الكلب

الذِّكْرُ عِنْدِ سَمَاعِ صَوْتِ الدِّيَكَةِ وَنَهِيقِ الْحِمَارِ وَنُبَاحِ الْكَلْب (خ م د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ [بِاللَّيْلِ] (¬1) فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ [وَارْغَبُوا إِلَيْهِ] (¬2) فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا (¬3) وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ , أَوْ نُبَاحَ الْكَلْبِ بِاللَّيْلِ , فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا ") (¬4) وفي رواية (¬5): " إِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ , أَوْ نُبَاحَ الْكَلْبِ بِاللَّيْلِ , فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ " ¬

_ (¬1) (حم) 8749 , انظر الصَّحِيحَة: 3183 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 8251 , انظر الصَّحِيحَة: 3183 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) كَانَ السَّبَبُ فِيهِ رَجَاءٌ تَأمِينِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى دُعَائِهِ , وَاسْتِغْفَارِهِمْ لَهُ , وَشَهَادَتِهِمْ لَهُ بِالْإِخْلَاصِ. فتح الباري (ج 10 / ص 86) (¬4) (خ) 3127 , (م) 2729 (¬5) (د) 5103 , (حم) 14322 , انظر الصَّحِيحَة: 3184

الذكر عند رؤية المبتلى

الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُبْتَلَى (ت هب) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا) (¬1) (لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ) (¬2) (كَائِنًا مَا كَانَ , مَا عَاشَ ") (¬3) وفي رواية (¬4): إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مُبْتَلًى فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَيْكَ وَعَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ تَفْضِيلًا , كَانَ شَكَرَ تِلْكَ النِّعْمَةِ " ¬

_ (¬1) (ت) 3431 (¬2) (ت) 3432 (¬3) (ت) 3431 , (جة) 3892 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6248 , الصَّحِيحَة: 602 (¬4) (هب) 4443 , (بز) 9106 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 555

الذكر عند دخول السوق

الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ السُّوق (ت) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ , بِيَدِهِ الْخَيْرُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ , وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ , وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ , وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3429 , (جة) 2235 , (حم) 327، (ك) 1974 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6231 , الصَّحِيحَة: 3139

الذكر عند دخول المنزل والخروج منه

الذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَالْخُرُوجِ مِنْه (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ , فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ , وَعِنْدَ طَعَامِهِ , قَالَ الشَّيْطَانُ (¬1): لَا مَبِيتَ لَكُمْ , وَلَا عَشَاءَ (¬2) وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ , قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ , وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعَامِهِ , قَالَ: أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِإِخْوَانِهِ وَأَعْوَانِهِ وَرُفْقَته. عون المعبود - (ج 8 / ص 274) (¬2) أَيْ: لَا يَحْصُلُ لَكُمْ مَسْكَنٌ وَطَعَام , بَلْ صِرْتُمْ مَحْرُومِينَ بِسَبَبِ التَّسْمِيَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 274) (¬3) (م) 2018 , (د) 3765

(د حم) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ , اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ) (¬1) (أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ , أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ , أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ , أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 26658 , (ت) 3427 , (س) 5486 , (جة) 3884 , انظر الصَّحِيحَة: 3163، والمشكاة: 2442 (¬2) (د) 5094 , (ت) 3427 , (س) 5539 , (حم) 26658

(ت د حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) (¬1) (يُقَالُ لَهُ (¬2): حَسْبُكَ، قَدْ) (¬3) (كُفِيتَ (¬4) وَهُدِيتَ (¬5) وَوُقِيتَ (¬6)) (¬7) (وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ (¬8)) (¬9) (فَيَلْقَى الشَّيْطَانُ شَيْطَانًا آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ (¬10) قَدْ كُفِيَ وَهُدِيَ وَوُقِيَ؟ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (د) 5095 (¬2) أَيْ: يُنَادِيه مَلَك. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬3) (حب) 822 , صَحِيح الْجَامِع: 499، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1605 (¬4) أَيْ: هَمَّك. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬5) أَيْ: إلَى طَرِيقِ الْحَقّ. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬6) أَيْ: حُفِظْتَ. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬7) (د) 5095 (¬8) أَيْ: يَتَبَعَّد. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬9) (ت) 3426 (¬10) أَيْ: بِإِضْلَالِ رَجُل. عون المعبود - (ج 11 / ص 130) (¬11) (حب) 822 , (د) 5095

الذكر عند الانصراف من المجلس

الذِّكْرُ عِنْدَ الِانْصِرَاف مِنَ الْمَجْلِس (حم) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَكُونُ فِي مَجْلِسٍ , فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ , إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15767 , (طب) ج7/ص154 ح6673 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح , وانظر صحيح الجامع: 4487

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (¬1) فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَكَلَّمَ بِمَا فِيهِ إِثْمٌ , لِقَوْلِهِ (غُفِرَ لَهُ). تحفة الأحوذي (ج 8 / ص 329) (¬2) (ت) 3433 , (حم) 10420 , (حب) 594 , (طس) 6584 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6192، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1516

(ك) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ, كَانَتْ كَالطَّابَعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغْوٍ , كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1970 , (ن) 10257 ,انظر صَحِيح الْجَامِع: 6430 , الصَّحِيحَة: 81 قلت: هكذا ورد الحديث في المصدرين: " سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ".ع

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا , أَوْ صَلَّى , تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ "، فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْكَلِمَاتِ , فَقَالَ: " إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ , كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ , كَانَ كَفَّارَةً لَهُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1344 , (حم) 24530 , انظر الصَّحِيحَة: 3164 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1518

(د حم) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا) (¬1) (مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ مِنْكَ) (¬2) (فِيمَا مَضَى , فَقَالَ: " هَذَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 4859 (¬2) (حم) 19784 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (د) 4859 , (حم) 19825 , انظر صحيح الجامع: , وصحيح الترغيب والترهيب: 1517

الذكر عند رؤية باكورة الثمر

الذِّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَاكُورَةَ الثَّمَر (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا , اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ , وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ , وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ , وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ) (¬1) (بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ الْوِلْدَانِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 473 - (1373) , (ت) 3454 , (حم) 1593 (¬2) (م) 474 - (1373) , (جة) 3329

(البيهقي في الدعوات الكبير) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أُتِيَ بِبَاكُورَةِ الْفَاكِهَةِ , وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ , وَعَلَى شَفَتَيْهِ، ثُمَّ يُعْطِيهَا مَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 514 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4644

الذكر عند التعجب

الذِّكْرُ عِنْدَ التَّعَجُّب قَالَ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا , أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا , أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأتِيَ بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا , أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا؟} (¬1) ¬

_ (¬1) [الإسراء/90 - 93]

الاستعاذة بكلمات الله التامة من الشيطان الرجيم

الِاسْتِعَاذَةُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم (حم) , وَعَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: (قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَنْبَشٍ التَّمِيمِيِّ - رضي الله عنه - وَكَانَ كَبِيرًا -: أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقُلْتُ: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَةَ كَادَتْهُ الشَّيَاطِينُ؟ , فَقَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ تَحَدَّرَتْ (¬1) تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ وَفِيهِمْ شَيْطَانٌ بِيَدِهِ شُعْلَةُ نَارٍ , يُرِيدُ أَنْ يُحْرِقَ بِهَا وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (¬2) (فَرُعِبَ فَجَعَلَ يَتَأَخَّرُ) (¬3) (فَهَبَطَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلْ , قَالَ: مَا أَقُولُ؟ , قَالَ: قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ) (¬4) (التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ , مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ (¬5) وَبَرَأَ (¬6) وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ (¬7) فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا , وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ (¬8) إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ , يَا رَحْمَنُ ") (¬9) (قَالَ: فَطَفِئَتْ نَارُهُمْ , وَهَزَمَهُمْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. (¬10) ¬

_ (¬1) تحدرت: نزلت وهبطت. دلائل النبوة للبيهقي - (ج 8 / ص 153) (¬2) (حم) 15498 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 74 , الصَّحِيحَة: 2738 (¬3) (حم) 15499 (¬4) (حم) 15498 (¬5) الله هو الذي ذَرَأَ الخَلْقَ , أَي خَلَقَهم , قال الله - عزَّ وجل -: {ولقد ذَرَأنَا لجهنم كثيراً} أَي: خلقنا وقال - عزَّ وجل -: {خَلَق لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكم أَزْواجاً ومِن الأَنْعام أَزْواجاً يَذْرَؤُكم فيه} قال أَبو إِسحق: المعنى يَذرَؤُكم به , أَي يُكثِّركم بجعله منكم ومن الأَنعام أَزواجاً , ولذلك ذَكر الهاء في (فيه) وكأَنَّ الذَّرْء مُخْتَصٌّ بخَلْقِ الذّرِّيَّة. لسان العرب - (ج 1 / ص 79) لسان العرب - (ج 1 / ص 79) (¬6) البارئُ: هو الذي خَلَقَ الخَلْقَ لا عن مِثالٍ , ولهذِهِ اللفْظَةِ مِن الاخْتِصاصِ بخِلْقِ الحيَوانِ ما ليس لها بغَيرهِ مِن المخْلوقات , وقَلَّما تُسْتَعْمَلُ في غيرِ الحيوانِ , فيُقال: برَأَ اللهُ النَّسَمَة وخَلَقَ السَّموات والأَرضَ. لسان العرب (ج 1 / ص 31) (¬7) يعرج: يصعد. (¬8) الطارق: من يأتي ليلا. (¬9) (حم) 15499 (¬10) (حم) 15498 , (ش) 23601 , (ن) 10792 , (طس) 43

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , وَهَمْزِهِ , وَنَفْخِهِ , وَنَفْثِهِ , قَالَ: هَمْزُهُ الْمُؤْتَةُ (¬1) وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ (¬2) وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (الْمُؤُتَة): نَوْع مِنْ الْجُنُون وَالصَّرْع يَعْتَرِي الْإِنْسَان , فَإِذَا أَفَاقَ , عَادَ إِلَيْهِ كَمَال الْعَقْل , كَالسَّكْرَانِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬2) الْمُرَاد: الشِّعْر الْمَذْمُوم , وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ أَنَّ مِنْ الشِّعْر لَحِكْمَةٌ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬3) أَيْ: التَّكَبُّر , وَهُوَ أَنْ يَصِير الْإِنْسَانُ مُعَظَّمًا كَبِيرًا عِنْد نَفْسه , وَلَا حَقِيقَةَ لَهُ إِلَّا أَنَّ الشَّيْطَان نَفَخَ فِيهِ فَانْتَفَخَ , فَرَأَى اِنْتِفَاخَه مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّعْظِيم , مَعَ أَنَّهُ عَلَى الْعَكْس. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 2 / ص 208) (¬4) (جة) 808 , (حم) 3828 , (ش) 29123 , (يع) 4994 , وقال الأرناؤوط في (حم): صحيح لغيره. وقال الألباني في إرواء الغليل (ج2/ص 56): ثم استدركت حديثا مُرسلا آخر وفيه تفسير الألفاظ التي وردت في هذه الزيادة , وهو من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: " كان رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إذا قام من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم , من همزه , ونفثه , ونفخه , قال: وكان رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يقول: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم من همزه , ونفخه , ونفثه " , قالوا: يا رسول الله وما همزه ونفخه ونفثه؟ , قال: (أما همزه , فهذه المؤتة التي تأخذ بني آدم , وأما نفخه , فالكبر , وأما نفثه فالشعر).أخرجه أحمد (6/ 156) بإسناد صحيح إلى أبي سلمة. وفيه ردٌّ على من أنكر من المعاصرين ورود هذا التفسير مرفرعا. وبالجملة , فهذه أحاديث خمسةٌ مسنَدةٌ , ومعها حديث الحسن البصري , وحديث أبي سلمة المُرْسَلَيْن , إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض , قطع الواقف عليها بصحة هذه الزيادة , وثبوت نِسبتها إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. أ. هـ

(خ ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ , يَقُولُ: أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ (¬1) التَّامَّةِ (¬2) مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (¬3) وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (¬4)) (¬5) (وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا (¬6) كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) (¬7) " ¬

_ (¬1) قِيلَ: هِيَ الْقُرْآنُ، وَقِيلَ: أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ , وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 335) (¬2) أَيْ: الْوَافِيَة فِي دَفْع مَا يُتَعَوَّذ مِنْهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 257) (¬3) (الهَامَّة): كُلّ ذَات سُمّ. عون المعبود - (ج 10 / ص 257) (¬4) أَيْ: مِنْ عَيْنٍ تُصِيبُ بِسُوءٍ , واللَّمَمُ: طَرَفٌ مِنْ الْجُنُونِ يُلِمُّ بِالْإِنْسَانِ , أَيْ: يَقْرُبُ مِنْهُ وَيَعْتَرِيهِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 335) (¬5) (ت) 2060 , (خ) 3191 (¬6) يَقْصِدُ إبْرَاهِيمَ - عليه السلام -. (¬7) (خ) 3191 , (د) 4737

الذكر إذا هم بالأمر

الذِّكرُ إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ (خ س جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ , يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ , فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ , ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ) (¬1) وفي رواية: (وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ) (¬2) (وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ , فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ , وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ , وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ , اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ) (¬3) (- فَيُسَمِّيهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ) (¬4) (بِاسْمِهِ -) (¬5) (خَيْرٌ لِي فِي دِينِي , وَمَعَاشِي , وَعَاقِبَةِ أَمْرِي , فَاقْدُرْهُ لِي , وَيَسِّرْهُ لِي , ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ , وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي , وَمَعَاشِي , وَعَاقِبَةِ أَمْرِي , فَاصْرِفْهُ عَنِّي , وَاصْرِفْنِي عَنْهُ , وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ , ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 1109 (¬2) (س) 3253 (¬3) (خ) 1109 (¬4) (جة) 1383 (¬5) (حم) 14748 , (خ) 6955 , (د) 1538 (¬6) (خ) 1109 , (ت) 480 , (س) 3253

تم بحمد الله الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع وهو كتاب المعاملات ********** ********** ********** **********

المعاملات

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {الْمُعَامَلَات} وَيَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ فُصُولٍ وَهِيَ: أولاً: الْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّة ثانياً: الأَحْوَالُ الشَّخْصِيَّة ثالثاً: الْجِنَايَات رابعاً: التَصَرُّفَات خامساً: المُنَازَعَات سادساً: التَوْثِيقَات

المعاملات المالية

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {الْمُعَامَلَاتُ المَالِيَّة} أَحْكَامُ المِلكِيَّةِ وَالْعُقُود أَسْبَابُ الْمِلْك صُوَرُ الاِسْتِيلَاءِ عَلَى الْمُبَاح إِحْيَاءُ الْمَوَات (مسند الشاميين) , عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَرْضَ أَرْضُ اللهِ , وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللهِ , وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 288 , (د) 3076 , (هق) 11553 , (الآحاد والمثاني) 552 , (ت) 1379 , (حم) 14677 , وصححه الألباني في الإرواء: 1550، وصَحِيح الْجَامِع: 2766

(ت) , وَعَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ , وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِ " وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ " , فَقَالَ: الْعِرْقُ الظَّالِمُ: الْغَاصِبُ الَّذِي يَأخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ , فَقُلْتُ: هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَغْرِسُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ؟ , قَالَ: هُوَ ذَاكَ. (ت) 1378 (¬2) (ت) 1378 , (د) 3073 (ط) 1424 , (ن) 5761 , وصححه الألباني في الإرواء: 1520

البيع

اَلْبَيْع أَرْكَانُ الْبَيْع مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْعَاقِدَان شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْع مِنْ شُرُوطِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْعَقْل بَيْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت (مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ , وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3260 , وإسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ , فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3261 , وإسناده صحيح.

من أركان البيع المعقود عليه

مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فِي الْبَيْع شُرُوطُ الثَّمنِ ومَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبَيْع (حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: " إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ , فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ , وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ (¬1) فَقَالَ: " لَا , هُوَ حَرَامٌ " , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ , إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ , جَمَلُوهَا (¬2) ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (¬3) (وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجْعَلُونَهَا فِي سُرُجِهمْ وَمَصَابِيحهمْ يَسْتَضِيئُونَ بِهَا , أَيْ فَهَل يَحِلّ بَيْعهَا لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَنَافِع , فَإِنَّهَا مُقْتَضِيَة لِصِحَّةِ الْبَيْع. عون المعبود - (ج 7 / ص 480) (¬2) جَمَلَ الشحمَ: أذابه وأخرج ما به من دهن. (¬3) (حم) 14512 , (خ) 2121 , (م) 71 - (1581) , (ت) 1297 (¬4) (حم) 2964 , (حب) 4938، انظر التعليقات الحسان: 4917 , غاية المرام: 318 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا بِهَا الْكُرُومُ , وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّاتِهَا الْخَمْرُ) (¬1) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةَ خَمْرٍ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬2) (" يَا أَبَا فُلَانٍ , أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ) (¬3) (قَدْ حَرَّمَهَا؟ " , قَالَ: لَا) (¬4) (فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ) (¬5) (فَسَارَّهُ (¬6)) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَبَا فُلَانٍ , بِمَاذَا أَمَرْتَهُ؟ " , قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا , قَالَ: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا , حَرَّمَ بَيْعَهَا " , فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 2190 , (م) 68 - (1579) , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 68 - (1579) , (س) 4664 , (حم) 2041 (¬3) (حم) 2041 , (م) 68 - (1579) , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬4) (م) 68 - (1579) , (حم) 2041 (¬5) (حم) 2041 , (م) 68 - (1579) , (س) 4664 (¬6) سَارَّه: حَدَّثَهُ سِرًّا. (¬7) (حم) 3373 , (م) 68 - (1579) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 2041 , (م) 68 - (1579) , (س) 4664

(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - بَاعَ خَمْرًا , فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ , أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا) (¬1) (وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (¬2) (وَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ , حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ؟ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 72 - (1582) , (خ) 3273 , (س) 4257 , (جة) 3383 (¬2) (خ) 2111 , (م) 73 - (1583) , (حم) 170 (¬3) قال النووي: هذا الحديث مَحْمُولٌ عَلَى مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْأَكْلُ، بِخِلَافِ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، كَالْعَبْدِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ الْأَهْلِيّ، فَإِنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، وَبَيْعَهَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ. النووي (ج 5 / ص 439) (¬4) (د) 3488 , (حم) 2221 , انظر صحيح الجامع: 5107

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3485 , (قط) ج3/ص 7 ح21 , صحيح الترغيب والترهيب: 2358

تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع , أو كون البدل في البيع منطوقا به

تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع , أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ , وَالإِجَارَةِ , وَالمِكْيَالِ , وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ , وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ , وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا. وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ: " لاَ بَأسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَاكْتَرَى الحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟ , قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ , ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: الحِمَارَ الحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج3ص78

التسعير

التَّسْعِير (¬1) حُكْمُ التَّسْعِير (ت د حم طس) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، غَلَا السِّعْرُ) (¬2) (فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬3) (" بَلْ أَدْعُو اللهَ - عزَّ وجل - (¬4)) (¬5) (إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ , الْبَاسِطُ , الرَّزَّاقُ) (¬6) (يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أنْ أَلْقَى اللهَ - عزَّ وجل -) (¬7) (وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) التسعير: أَنْ يَأمُر السُّلْطَان أَوْ نُوَّابه , أَوْ كُلّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُور الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْل السُّوق أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتِعَتهمْ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا , فَيَمْنَع مِنْ الزِّيَادَة عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَان لِمَصْلَحَةٍ. قَالَهُ فِي النَّيْل. عون المعبود - (ج 7 / ص 439) (¬2) (حم) 14089 , (ت) 1314 , (جة) 2200 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 3451 , (ت) 1314 , (جة) 2200 , (حم) 12613 (¬4) أَيْ: (بَلْ أَدْعُو) الله تَعَالَى لِتَوْسِعَةِ الرِّزْق. عون المعبود - (ج 7 / ص 440) (¬5) (طس) 427 , (د) 3450 , (حم) 8839 , (هق) 10926 (¬6) (ت) 1314 , (جة) 2200 , (حم) 12613 (¬7) (د) 3450 , (حم) 8429 (¬8) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْعِير مَظْلِمَة , وَإِذَا كَانَ مَظْلِمَة فَهُوَ مُحَرَّم. عون المعبود - (ج 7 / ص 440) وقال صاحب تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 433): وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ وَأَنَّهُ مَظْلِمَةٌ , وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَالتَّسْعِيرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ , وَالْإِمَامُ مَأمُورٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ , وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ فِي مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ , وَإِذَا تَقَابَلَ الْأَمْرَانِ وَجَبَ تَمْكِينُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الِاجْتِهَادِ لِأَنْفُسِهِمْ وَإِلْزَامِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيعَ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ , وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّسْعِيرُ , وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَرُدُّ عَلَيْهِ , وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَالَةِ الْغَلَاءِ وَلَا حَالَةِ الرُّخْصِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَجْلُوبِ وَغَيْرِهِ , وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْجُمْهُورُ , وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ التَّسْعِيرِ فِي حَالَةِ الْغَلَاءِ , وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا كَانَ قُوتًا لِلْآدَمِيِّ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ، وَبَيْنَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْإِدَامَاتِ وَسَائِرِ الْأَمْتِعَةِ. (¬9) (ت) 1314 , (د) 3451 , (جة) 2200 , (حم) 14089

(حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ يَهُودِيًّا قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاثِينَ حِمْلِ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ، فَسَعَّرَ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ جُوعٌ لَا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَامًا - فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلَاءَ السِّعْرِ، " فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لَأَلْقَيَنَّ اللهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4967 , (يع) 1354 , (جة) 2185 , (هق) 10858 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5029 , والإرواء (1283) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ , وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1328 , وقال البيهقي: فَهَذَا مُخْتَصَرٌ، وَتَمَامُهُ فِيمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبٍ بِسُوقِ الْمُصَلَّى، وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِمَا، فَسَعَّرَ لَهُ مُدَّيْنِ لِكُلِّ دِرْهَمٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدْ حُدِّثْتُ بِعِيرٍ مُقْبِلَةٍ مِنَ الطَّائِفِ تَحْمِلُ زَبِيبًا، وَهُمْ يَعْتَبِرُونَ بِسِعْرِكَ، فَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبِيبَكَ الْبَيْتَ فَتَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْتَ، فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ، ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَيْسَ بِعَزْمَةٍ مِنِّي، وَلَا قَضَاءٍ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ، فَحَيْثُ شِئْتَ فَبِعْ، وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ وَهَذَا فِيمَا كَتَبَ إِلِيَّ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الْإِسْفِرَايِينِيُّ، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: ثنا الْمُزَنِيُّ، ثنا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ. (هق) 10929

من أركان البيع المبيع

مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْمَبِيعُ شُرُوطُ الْمَبِيع كَوْنُ الْمَبِيعِ مَالًا مُتَقَوَّمًا عُرْفًا وَشَرْعًا (قط) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ، وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ , فَامْلأ يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْكُوبَةُ (¬1) حَرَامٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: الْكُوبَة تُفَسَّر بِالطَّبْلِ، وَيُقَال: بَلْ هُوَ النَّرْد، وَيَدْخُل فِي مَعْنَاهُ: كُلّ وَتَر , وَمِزْهَر , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْمَلَاهِي. عون (8/ 185) (¬2) (قط) ج3ص7ح19 , (حم) 2512 , 3345 , (د) 3482 , (ش) 20912 , (طل) 2755 , انظر الصَّحِيحَة: 1806

(قط) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ , إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَلْبًا مُعوَّدًا بالصَّيد , يقال: ضَرِيَ الكَلْبُ , وأضْرَاهُ صَاحِبُه: أي عَوَّدَه. النهاية في غريب الأثر (ج3 / ص179) (¬2) (قط) ج3ص73 ح273 , (طس) 8703 , انظر الصَّحِيحَة: 2990

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ , إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4295 , (م) 42 - (1569) , (ت) 1279 , (د) 3479

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ , فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ , وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ , فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ " , قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا , حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ , فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآية وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ , فلَا يَشْرَبْ , وَلَا يَبِعْ " , قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ , فَسَفَكُوهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 67 - (1578) , (يع) 1056 , (هق) 10824

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ , فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ فَقَالَ: " أَهْرِيقُوهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1263 , (ش) 21616 , (يع) 1277

(حب حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا [أَفَتَأذَنُ لِي] (¬1) أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَاتَل اللهُ الْيَهُودَ (¬2) حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا , وَلَمْ يَأذَنْ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ الْخَمْرِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 13299 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: قَاتَلَهُمْ اللهُ: لَعَنَهُمْ , قُتِلَ: لُعِنَ , الْخَرَّاصُونَ: الْكَذَّابُونَ. (¬3) (حب) 4945 , (حم) 13299 , (ت) 1293، التعليقات الحسان: 4924 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ: (سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا , فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا) (¬1) (لِمُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا مَثَلُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَلَمْ يَأكُلُوهَا , فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 83 - (2004) , (حب) 5384 (¬2) (حب) 5384 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: " إِنَّ لِي أَرْحَامًا بِمِصْرَ يَتَّخِذُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْنَابِ، قَالَ: وَفَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عُنْقُودًا فَعَصَرَهُ فَشَرِبَهُ؟ , قَالَ: لَا بَأسَ , فَلَمَّا سِرْتُ قَالَ: مَا حَلَّ شُرْبُهُ حَلَّ بَيْعُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16110 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: أثر حسن.

كون المبيع منتفعا به

كَوْنُ الْمَبِيعِ مُنْتَفَعًا بِهِ (د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3485 , (قط) ج3/ص 7 ح21 , صحيح الترغيب والترهيب: 2358

(ت جة) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَبِيعُوا) (¬1) (الْمُغَنِّيَاتِ) (¬2) (وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ , وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ , وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ , وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ, وَفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 1282 (¬2) (جة) 2168 (¬3) [لقمان/6] (¬4) (ت) 3195 , (خد) 786، (جة) 2168 , انظر الصحيحة: 2922 , صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 607

أحكام المبيع وأحواله

أَحْكَامُ الْمَبِيعِ وَأَحْوَالُه شُمُولُ الْمَبِيعِ لِتَوَابِعِه (خ م جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (" اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي , إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ , وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي بَاعَ الْأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا، قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟، قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ) (¬1) (وَلْيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ , وَلْيَتَصَدَّقَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3285 , (م) 21 - (1721) (¬2) (جة) 2511 , (خ) 3285 , (م) 21 - (1721) , (حم) 8176

هلاك المبيع كليا أو جزئيا قبل القبض أو بعده

هَلَاكُ الْمَبِيعِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَه (حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَتْ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي، إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ ثَمَرَ مَالِهِ، فَأَحْصَيْنَاهُ وَحَشَدْنَاهُ (¬1) لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ مَا أَصَبْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا نَأكُلُهُ فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ (¬2) فَنَقَصْنَا عَلَيْهِ، فَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَاهُ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْئًا) (¬3) (فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا؟ , تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا؟ , تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا؟ ") (¬4) (فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ الثَمْرِ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي , إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ) (¬5) (الثَّمَرَ كُلَّهُ، وَإِنْ شِئْتَ مَا وَضَعُوا، " فَوَضَعَ عَنْهُمْ مَا وَضَعُوا ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: جمعناه. (¬2) المعنى أنهم اشتروا من الرجل الثمر وهو على الشجر قبل أن ينضج , ثم تبين لهم بعد قطفه أنه قليل لا يستحق ما دفعوه ثمنا له. ع (¬3) (حم) 24450 , (ط) 1286 , (حب) 5032 , (هق) 10405 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 24786 , (ط) 1286 , (حب) 5032 , (هق) 10405 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 24450 , (حب) 5032 (¬6) (حم) 24786 , (حب) 5032

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا " , وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ (¬1) وَيَسْتَرْفِقُهُ (¬2) فِي شَيْءٍ , وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ، " فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَيْنَ الْمُتَأَلِّي (¬3) عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ " فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَطْلُب مِنْهُ الْوَضِيعَة، أَيْ الْحَطِيطَة مِنْ الدِّين. فتح الباري (ج 8 / ص 241) (¬2) أَيْ: يَطْلُب مِنْهُ الرِّفْق بِهِ. (¬3) أَيْ: أَيْنَ الْحَالِف الْمُبَالِغ فِي الْيَمِين. (¬4) (خ) 2558 , (م) 19 - (1557) , (هق) 10406

(خم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا أَدْرَكَتْ الصَّفْقَةُ (¬1) حَيًّا مَجْمُوعًا (¬2) فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح: قَوْله: (مَا أَدْرَكَتْ الصَّفْقَةُ) أَيْ: الْعَقْد. (¬2) أَيْ: لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ حَالَتِهِ. (¬3) قَالَ الطَّحَاوِيّ: ذَهَبَ اِبْن عُمَر إِلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ شَيْئًا حَيًّا فَهَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْبَيْعَ يَتِمُّ بِالْأَقْوَالِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ بِالْأَبْدَانِ. أ. هـ وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِلَازِم، وَكَيْفَ يَحْتَجُّ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ فِي مُعَارَضَةِ أَمْرٍ مُصَرَّحٍ بِهِ، فَابْن عُمَر قَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ التَّصْرِيح بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى الْفُرْقَة بِالْأَبْدَانِ، وَالْمَنْقُول عَنْهُ هُنَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ , فَحَمْله عَلَى مَا بَعْدَهُ أَوْلَى جَمْعًا بَيْنَ حَدِيثَيْهِ , وَقَالَ اِبْن حَبِيب: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَاحْتَبَسَهُ بِالثَّمَنِ فَهَلَكَ فِي يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، فَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَرَبِيعَة: هُوَ عَلَى الْبَائِعِ، وَقَالَ سُلَيْمَان بْن يَسَار هُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَرَجَعَ إِلَيْهِ مَالِك بَعْدَ أَنْ كَانَ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ، وَتَابَعَهُ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر، وَقَالَ بِالْأَوَّلِ الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة، وَالْأَصْل فِي ذَلِكَ اِشْتِرَاط الْقَبْضِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ، فَمَنْ اِشْتَرَطَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ جَعَلَهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ , وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ جَعَلَهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَاللهُ أَعْلَمُ، وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ طَاوُس فِي ذَلِكَ تَفْصِيلًا , قَالَ: إِنْ قَالَ الْبَائِع لَا أُعْطِيكَهُ حَتَّى تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي , وَقَدْ فَسَّرَ بَعْض الشُّرَّاحِ الْمُبْتَاع فِي أَثَرِ اِبْن عُمَر بِالْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَهُوَ جَيِّد، وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَد عَمَّنْ اِشْتَرَى طَعَامًا فَطَلَبَ مَنْ يَحْمِلُهُ فَرَجَعَ فَوَجَدَهُ قَدْ اِحْتَرَقَ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي، وَأَوْرَدَ أَثَر اِبْن عُمَر الْمَذْكُور بِلَفْظ " فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي " , وَفَرَّع بَعْضهمْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا دَخَلَ فِي ضَمَان الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلَوْ لَمْ يُقْبَضْ، بِخِلَافِ مَا يَكُونُ فِي الذِّمَّةِ , فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ , كَمَا لَوْ اِشْتَرَى قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ وَالله أَعْلَمُ. (¬4) (خم) ج3ص69 , (طح) 5537 , (قط) ج3ص53ح215 , وقال الألباني في الإرواء حديث 1325: وهو عند البخاري (2/ 24) تعليقا مجزوما به، وقد وصله الطحاوي (2/ 204) والدارقطني (311) من طريقين عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. أ. هـ

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قَالَ: إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ , فَقَالَ: الْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ إلَيَّ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَا , حَتَّى تَأتِيَنِي بِالثَّمَنِ , فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ , فَإِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ , وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ , فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى نَأتِيَك بِالثَّمَنِ , فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ , إنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي , وَيَبِيعُ هَذَا وَلَا يَبِيعُ ذَاكَ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَذَكَرْته لِمُحَمَّدٍ , فَقَالَ: صَدَقَ أَظُنُّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 20169 , وإسناده صحيح.

الاستثناء في المبيع

الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَبِيع (حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4971 , (ت) 1290 , (س) 3880 , (د) 3405

(ط) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: الْأَفْرَقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ , وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1289 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1288 , (معرفة السنن والآثار) 11206 , وإسناده صحيح.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْعَرِيَّةُ: الرَّجُلُ يُعْرِي (¬1) النَّخْلَةَ , أَوْ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ (¬2) النَّخْلَةَ أَوْ الِاثْنَتَيْنِ يَأكُلُهَا , فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ. (¬3) ¬

_ (¬1) (يُعْرِي): مِنْ الْإِعْرَاء , أَيْ: يَهَب. (¬2) أَيْ: بُسْتَانه. عون المعبود - (ج 7 / ص 349) (¬3) (د) 3365 , (هق) 10444

البيع الجبري

الْبَيْعُ الْجَبْرِيّ صُوَرُ البَيْعِ الجَبْرِيّ جَبْرُ الْمُحْتَكِرِ عَلَى الْبَيْع حُكْمُ الِاحْتِكَار (م ت حم) , وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ: (كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ") (¬2) (مَنْ احْتَكَرَ (¬3) حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ) (¬4) وفي رواية: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ") (¬5) (فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ) (¬6) (فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) هو: معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف ابن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي. ويقال فيه: معمر بن أبي معمر , كان شيخاً من شيوخ بني عدي وأسلم قديماً , وتأخرت هجرته إلى المدينة لأنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة , وعاش عمراً طويلاً , فهو معدود في أهل المدينة. الإستيعاب في معرفة الأصحاب - (ج 1 / ص 451) (¬2) (م) 129 - (1605) (¬3) قَالَ أَبُو دَاوُد: سَأَلْتُ أحمد مَا الْحُكْرَةُ؟ , قَالَ: مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ , قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ. (¬4) (حم) 8602 , وقال الشيخ الأرناؤوط: حسن لغيره. (¬5) (م) 130 - (1605) (¬6) (ت) 1267 , (م) 129 - (1605) (¬7) قَالَ النَّوَوِيُّ: الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً , بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ بَلْ اِدَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ اِشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ اِنْتَهَى. وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنْ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 374) (¬8) (م) 129 - (1605) , (ت) 1267 , (د) 3447 , (جة) 2154

الأخذ بالشفعة جبرا

الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا (د) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ (¬1) مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ (¬2) رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , قَالَ: وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ , قَالَ فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ (¬3) فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى , فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ (¬4) فَأَبَى , فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , " فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَهُ " , فَأَبَى , " فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ " , فَأَبَى , قَالَ: " فَهِبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا - أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيهِ - " , فَأَبَى , فَقَالَ: " أَنْتَ مُضَارٌّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْأَنْصَارِيِّ: اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ " (¬5) (ضعيف) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ عَضِيد , يُرِيد نَخْلًا لَمْ تُسْقَ وَلَمْ تَطُلْ , قَالَ الْأَصْمَعِيّ: إِذَا صَارَ لِلنَّخْلَةِ جِذْع يَتَنَاوَل مِنْهُ الْمُتَنَاوِل فَتِلْكَ النَّخْلَة الْعَضِيدَة , وَجَمْعه عَضِيدَات. عون المعبود - (ج 8 / ص 131) (¬2) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬3) شق عليه: صعب عليه. (¬4) أَيْ: يُبَادِلهُ بِنَخِيلٍ مِنْ مَوْضِع آخَر. عون المعبود - (ج 8 / ص 131) (¬5) (د) 3636 , (هق) 11663 , وقال البيهقي: وَقَدْ رُوِيَ فِي معارضته مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ.

(حم ك)، وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي (¬1) عَذْقًا (¬2) وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي , وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عَذْقِهِ، " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَهَبْهُ لِي " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَبِعْنِيهِ بِعَذْقٍ فِي الْجَنَّةِ " , قَالَ: لَا) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا أَبْخَلُ النَّاسِ) (¬4) وفي رواية: " مَا رَأَيْتُ أَبْخَلَ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ " (¬5) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) العَذْق بالفتح: النَّخْلة، والعِذْق بالكسر: العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ، ويُجْمع على عِذَاقٍ. (¬3) (حم) 14557 , الصَّحِيحَة: 3383 , وصحيح الترغيب والترهيب: 2716 (¬4) (حم) 23134 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ك) 2195 , (حم) 14557 (هق) 11664

حكم بيع المكره

حُكْمُ بَيْعِ الْمُكْرَه قَالَ تَعَالَى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ , إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ , إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ , قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} (¬1) ¬

_ (¬1) [ص: 21 - 24]

(جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2185 , (حب) 4967 , (يع) 1354, (هق) 10858 , وصححه الألباني في الإرواء: 1283

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَن بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10935 , (ت) 1248 , (د) 3458 , (هق) 10226 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1283

(هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 11325 , (حم) 21119 , (يع) 1570 , وصححه الألباني في الإرواء: 1459، وصَحِيح الْجَامِع: 7662

(حب) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5978 , (حم) 23654 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1871 , غاية المرام: 456 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الشروط في البيع

الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع (خم ت) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وفي رواية: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (¬1) إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا , أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " (¬2) ¬

_ (¬1) (خم) ج3ص92 , (ش) 22022 , (هق) 14212 , انظر الصحيحة: 2915 (¬2) (ت) 1352 , (طب) ج17ص22ح30 , (هق) 11212 , (د) 3594 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1303

(ك طب) , وَعَنْ رافع بن خديج - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ " (¬1) وفي رواية: " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 2310 , (هق) 14213 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6716 (¬2) (طب) ج4ص275ح4404 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6715

شرط ما هو من مقتضى العقد

شَرْطُ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْد اِشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْبَيْع (خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: " قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ , وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 117 - (715) , (خ) 2185 , (ت) 1253 , (حم) 15311

أن يشترط عقدا في عقد آخر (بيعتان في بيعة)

أَنْ يَشْتَرِطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ آخَر (بَيْعَتَان فِي بَيْعَةٍ) أَنْوَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة الْبَيْع بِكَذَا حَالًّا وَبِأَعْلَى مِنْهُ مُؤَجَّلًا (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ , وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأسَ، إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا، عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ، وَجَبَتْ لَكَ دَارِي، وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ. (ت) 1231 (¬2) (ت) 1231 , (س) 4632 , (حم) 9582 , (حب) 4973

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (¬1) أَوْ الرِّبَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أوكسهما: أقلهما ثمناً , والوكس هو النقص. (¬2) (د) 3461 , (ش) 20461 , (حب) 4974، (ك) 2292 , انظر الصَّحِيحَة: 2326 , ثم قال الألباني: وقال البيهقي: " قال عبد الوهاب (يعني: ابن عطاء): " يعني: يقول: هو لك بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين " , وبهذا فسره الإمام ابن قتيبة، فقال في " غريب الحديث " (1/ 18): " ومن البيوع المنهي عنها شرطان في بيع، وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين , وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير , وهو بمعنى بيتعتين في بيعة ", وفي معنى الحديث قول ابن مسعود: " الصفقة في الصفقتين ربا ". ولفظ ابن حبان: (لَا يحل صفقتان في صفقة , وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه " وسنده صحيح أيضا. وكذا رواه ابن نصر في " السنة " (54). وزاد في رواية: " أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا " , وهو رواية لأحمد (1/ 398)، وجعله من قول سماك , الراوي عن عبد الرحمن بن عبد الله ثم إن الحديث رواه ابن نصر (55) وعبد الرزاق في " المصنف " (8/ 137 / 14629) بسند صحيح عن شريح قال: فذكره من قوله مثل لفظ حديث الترجمة بالحرف الواحد. قلت: وسماك هو ابن حرب وهو تابعي معروف، قال: أدركت ثمانين صحابيا. فتفسيره للحديث ينبغي أن يقدم - عند التعارض - ولاسيما وهو أحد رواة هذا الحديث، والراوي أدرى بمرويه من غيره , لأن المفروض أنه تلقى الرواية من الذي رواها عنه مقرونا بالفهم لمعناها، فكيف وقد وافقه على ذلك جمع من علماء السلف وفقهائهم: 1 - ابن سيرين، روى أيوب عنه أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر إلى أجل. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (8/ 137 / 14630) بسند صحيح عنه. وما كره ذلك إِلَّا لأنه نُهَي عنه. 2 - طاووس قال: إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا، فوقع المبيع على هذا، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. أخرجه عبد الرزاق أيضا (14631) بسند صحيح أيضا. ورواه هو (14626) وابن أبي شيبة (6/ 120) من طريق ليث عن طاووس به مختصرا، دون قوله: " فوقع البيع .. " وزاد: " فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه، فلا بأس به " , فهذا لَا يصح عن طاووس , لأن ليثا - وهو ابن أبي سليم - كان اختلط. 3 - سفيان الثوري قال: إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري، فهو بالخيار في البيعين، ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا، فهو مكروه , وهو بيعتان في بيعة وهو مردود , وهو منهي عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استُهْلِك فلك أوكس الثمنين، وأبعد الأجلين. أخرجه عبد الرزاق (14632) عنه. 4 - الأوزاعي، نحوه مختصرا، وفيه: " فقيل له: فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين؟ , فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ". ذكره الخطابي في " معالم السنن " (5/ 99). ثم جرى على سنتهم أئمة الحديث واللغة، فمنهم: 5 - الإمام النسائي، فقال تحت باب " بيعتين في بيعة ": " وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا، وبمئتي درهم نسيئة " , وبنحوه فسر أيضا حديث ابن عمرو: " لَا يحل شرطان في بيع "، وهو مخرج في " الإرواء " (1305) وانظر " صحيح الجامع " (7520). 6 - ابن حبان، قال في " صحيحه " (7/ 225 - الإحسان): " ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة، وبتسعين دينارا نقدا ". ذكر ذلك تحت حديث أبي هريرة باللفظ الثاني المختصر. 7 - ابن الأثير في " غريب الحديث "، فإنه ذكر ذلك في شرح الحديثين المشار إليهما آنفا. حكم بيع التقسيط: وقد قيل في تفسير (البيعتين) أقوال أخرى، ولعله يأتي بعضها، وما تقدم أصح وأشهر، وهو ينطبق تماما على المعروف اليوم بـ (بيع التقسيط)، فما حكمه؟ , لقد اختلف العلماء في ذلك قديما وحديثا على ثلاثة أقوال: الأول: أنه باطل مطلقا. وهو مذهب ابن حزم. الثاني: أنه لَا يجوز إِلَّا إذا تفرقا على أحدهما , ومثله إذا ذكر سعر التقسيط فقط. الثالث: أنه لَا يجوز، ولكنه إذا وقع ودفع أقل السعرين جاز. 1 - دليل هذا المذهب ظاهر النهي في الأحاديث المتقدمة، فإن الأصل فيه أنه يقتضي البطلان , وهذا هو الأقرب إلى الصواب , لولا ما يأتي ذكره عند الكلام على دليل القول الثالث. 2 - ذهب هؤلاء إلى أن النهي لجهالة الثمن، قال الخطابي: " إذا جهل الثمن بطل البيع , فأما إذا بَاتَّه على أحد الأمرين في مجلس العقد، فهو صحيح ". وأقول: تعليلهم النهي عن بيعتين في بيعة بجهالة الثمن مردود , لأنه مجرد رأي مقابل النص الصريح في حديث أبي هريرة وابن مسعود أنه الربا , هذا من جهة , ومن جهة أخرى أن هذا التعليل مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول في البيوع، وهذا مما لَا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل يكفي في ذلك التراضي وطيب النفس، فما أشعر بهما ودل عليهما فهو البيع الشرعي , وهو المعروف عند بعضهم ببيع المعاطاة "، قال الشوكاني في " السيل الجرار " (3/ 126): " وهذه المعاطاة التي يتحقق معها التراضي وطيبة النفس هي البيع الشرعي الذي أذن الله به، والزيادة عليه هي من إيجاب ما لم يوجبه الشرع " , وقد شرح ذلك شيخ الإسلام في " الفتاوي " (29/ 5 - 21) بما لَا مزيد عليه، فليرجع إليه من أراد التوسع فيه. قلت: وإذا كان كذلك، فالشاري حين ينصرف بما اشتراه، فإما أن ينقد الثمن، وإما أن يؤجل، فالبيع في الصورة الأولى صحيح، وفي الصورة الأخرى ينصرف وعليه ثمن الأجل - وهو موضع الخلاف - فأين الجهالة المدعاة؟ , وبخاصة إذا كان الدفع على أقساط، فالقسط الأول يدفع نقدا، والباقي أقساط حسب الاتفاق , فبطلت علة الجهالة أثرا ونظرا. 3 - دليل القول الثالث حديث الترجمة وحديث ابن مسعود، فإنهما متفقان على أن " بيعتين في بيعة ربا "، فإذن الربا هو العلة، وحينئذ فالنهي يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا أخذ أعلى الثمنين، فهو ربا، وإذا أخذ أقلهما فهو جائز كما تقدم عن العلماء الذين نصوا أنه يجوز أن يأخذ بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، فإنه بذلك لَا يكون قد باع بيعتين في بيعة، أَلَا ترى أنه إذا باع السلعة بسعر يومه، وخير الشاري بين أن يدفع الثمن نقدا أو نسيئة أنه لَا يصدق عليه أنه باع بيعتين في بيعة كما هو ظاهر، وذلك ما نص عليه - صلى الله عليه وسلم - في قوله المتقدم: " فله أوكسهما أو الربا "، فصحح البيع لذهاب العلة، وأبطل الزيادة لأنها ربا، وهو قول طاووس والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى كما سبق , ومنه تعلم سقوط قول الخطابي في " معالم السنن " (5/ 97): " لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، وصحح البيع بأوكس الثمنين، إِلَّا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل " , قلت: يعني الجهل بالثمن كما تقدم عنه , وقد علمت مما سلف أن قوله هو الفاسد , لأنه أقامه على علة لَا أصل لها في الشرع، بينما قول الأوزاعي قائم على نص الشارع كما تقدم، ولهذا تعقبه الشوكاني بقول في " نيل الأوطار " (5/ 129): " ولا يخفى أن ما قاله الأوزاعي هو ظاهر الحديث , لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع " , قلت: الخطابي نفسه قد ذكر أن الأوزاعي قال بظاهر الحديث، فلا فرق بينه وبين الخطابي من هذه الحيثية , إِلَّا أن الخطابي تجرأ في الخروج عن هذا الظاهر , ومخالفته لمجرد علة الجهالة التي قالوها برأيهم خلافا للحديث والعجيب حقا أن الشوكاني تابعهم في ذلك بقوله: " والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين .. ". وذلك لأن هذه المتابعة تتماشى مع الذين يوجبون الإيجاب والقبول في البيوع، والشوكاني يخالفهم في ذلك، ويقول بصحة بيع المعاطاة، وفي هذه الصورة (أعني المعاطاة) الاستقرار متحقق كما بينته آنفا , ثم إنه يبدو أن الشوكاني - كالخطابي - لم يقف على من قال بظاهر الحديث - كالأوزاعي - وإلا لما سكت على ما أفاده كلام الخطابي من تفرد الأوزاعي، وقد روينا لك بالسند الصحيح سلفه في ذلك - وهو التابعي الجليل طاووس - وموافقة الإمام الثوري له، وتبعهم الحافظ ابن حبان، فقال في " صحيحه " (7/ 226): " ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما " , ثم ذكر حديث الترجمة، فهذا مطابق لما سبق من أقوال أولئك الأئمة، فليس الأوزاعي وحده الذي قال بهذا الحديث , أقول هذا بيانا للواقع، ولكي لَا يقول بعض ذوي الأهواء أو من لَا علم عنده، فيزعم أن مذهب الأوزاعي هذا شاذ! وإلا فلسنا - والحمد لله - من الذين لَا يعرفون الحق إِلَّا بكثرة القائلين به من الرجال، وإنما بالحق نعرف الرجال. والخلاصة أن القول الثاني هو أضعف الأقوال , لأنه لَا دليل عنده إِلَّا الرأي، مع مخالفة النص، ويليه القول الأول لأن ابن حزم , الذي قال به من ادعى أن حديث الترجمة منسوخ بأحاديث النهي عن بيعتين في بيعة، وهذه دعوى مردودة , لأنها خلاف الأصول، فإنه لَا يصار إلى النسخ إِلَّا إذا تعذر الجمع، وهذا من الممكن هنا بيسر، فانظر مثلا حديث ابن مسعود، فإنك تجده مطابقا لهذه الأحاديث، ولكنه يزيد عليها ببيان علة النهي، وأنها (الربا). وحديث الترجمة يشاركه في ذلك، ولكنه يزيد عليه فيصرح بأن البيع صحيح إذا أُخِذَ الأوكس، وعليه يدل حديث ابن مسعود أيضا , لكن بطريق الاستنباط على ما تقدم بيانه , واعلم أخي المسلم! أن هذه المعاملة التي فشت بين التجار اليوم - وهي بيع التقسيط، وأخذ الزيادة مقابل الأجل، وكلما طال الأجل زيد في الزيادة - إن هي إِلَّا معاملة غير شرعية من جهة أخرى لمنافاتها لروح الإسلام القائم على التيسير على الناس والرأفة بهم، والتخفيف عنهم كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى ". رواه البخاري. وقوله: من كان هينا، لينا، قريبا حرمه الله على النار ". رواه الحاكم وغيره، وقد سبق تخريجه برقم (938). فلو أن أحدهم اتقى الله تعالى، وباع بالدَّيْن أو بالتقسيط بسعر النقد، لكان أربح له حتى من الناحية المادية , لأن ذلك مما يجعل الناس يقبلون عليه ويشترون من عنده ويبارك له في رزقه، مصداق قوله - عزَّ وجل -: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا , وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3]. أ. هـ

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 20454 , (عب) 14636 , (حب) 1053 , (خز) 176 , وصححه الألباني في الإرواء: 1307، والصَّحِيحَة تحت حديث: 2326

شرط لا يقتضيه العقد في البيع

شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ , فَأَعِينِينِي) (¬1) (- وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:) (¬2) (إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ) (¬3) (وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ (¬4) لِي فَعَلْتُ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا , فَأَبَوْا , وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ , وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا) (¬5) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬6) (" لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا) (¬7) (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا , وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا) (¬8) (فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (¬9) (قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا) (¬10) (" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬11) (مِنْ الْعَشِيِّ) (¬12) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (¬13)؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (¬14) مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي؟ , إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 8 - (1504) , (خ) 2060 , (ت) 2124 (¬2) (م) 6 - (1504) , (خ) 2422 , (س) 4656 , (د) 3929 , (حم) 24566 (¬3) (خ) 2425 , (م) 8 - (1504) , (س) 3451 , (حم) 26378 (¬4) أَيْ: وَلَاء الْعِتْق لِي , وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَق بِفَتْحِ التَّاء وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ , أَوْ وَرَّثَهُ مُعْتِقَهُ , وَالْوَلَاء كَالنَّسَبِ فَلَا يَزُول بِالْإِزَالَةِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 458) (¬5) (خ) 2422 , (م) 6 - (1504) , (ت) 2124 , (س) 3451 (¬6) (حم) 26378 , (خ) 2047 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬7) (س) 4656 , (خ) 2061 , (م) 7 - (1504) (¬8) (خ) 2426 , (ت) 2124 , (س) 3451 (¬9) (خ) 2439 , (م) 6 - (1504) , (ت) 2124 , (س) 3451 , (د) 3929 , (حم) 25075 (¬10) (خ) 6373 , (س) 4656 (¬11) (خ) 444 (¬12) (خ) 2047 , (م) 8 - (1504) (¬13) أَيْ: فِي حُكْم الله الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَاده وَشَرَعَهُ لَهُمْ , قَالَ أَبُو خُزَيْمَةَ أَيْ: لَيْسَ فِي حُكْم الله جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبهَا , لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِق بِهِ الْكِتَاب بَاطِل , لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْبَيْع الْكَفِيل , فَلَا يَبْطُل الشَّرْط , وَيُشْتَرَط فِي الثَّمَن شُرُوط مِنْ أَوْصَافه أَوْ نُجُومه وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَبْطُل فَالشُّرُوط الْمَشْرُوعَة صَحِيحَة وَغَيْرهَا بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458) (¬14) الْمُرَاد أَنَّ شَرْط الله هُوَ الْحَقّ وَالْقَوِيّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458) (¬15) (م) 7 - (1504) , (خ) 444 , 2424 , 2047 , (ت) 2124 , (س) 3451 , (د) 3930 , (حم) 24566

البيع المنهي عنه

الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ بَيْعُ الْمُحَاقَلَة تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة (م س الشافعي) , (قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ , قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ , فَيُنْفِقُ فِيهَا , ثُمَّ يَأخُذُ مِنْ الثَّمَرِ) (¬1) وفي رواية: (الْمُخَابَرَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) (¬2) (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ , بِالتَّمْرِ كَيْلًا) (¬3) وفي رواية: (وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ) (¬4) (وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ: عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ , يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا) (¬5) وفي رواية: (هُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ) (¬6) وفي رواية: (أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً) (¬7) وَ (الْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ) (¬8). ¬

_ (¬1) (م) 82 - (1536) (¬2) (الشافعي) ص145 , (طح) 5614 , (هق) 10420 , وصححه الألباني في الإرواء: 1354 (¬3) (م) 82 - (1536) (¬4) (الشافعي) ص145 , (طح) 5614 , (هق) 10420 (¬5) (م) 82 - (1536) (¬6) (حم) 9077 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬7) (الشافعي) ص145 , (طح) 5614 , (هق) 10420 (¬8) (س) 3883

حكم بيع المحاقلة

حُكْمُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُخَابَرَةِ , وَالمُحَاقَلَةِ , وَعَنِ المُزَابَنَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2252 , (م) 81 - (1536) , (ت) 1290 , (حم) 15241

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2093 , (م) 104 - (1545) , (س) 3870 , (جة) 2455 , (حم) 11035

بيع المزابنة

بَيْعُ الْمُزَابَنَة تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة (م الشافعي) , قَالَ عَطَاءٌ: (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ , بِالتَّمْرِ كَيْلًا) (¬1) وفي رواية: (وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 82 - (1536) , (خ) 2073 (¬2) (الشافعي) ص145 , (طح) 5614 , (هق) 10420

(خ م د جة حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: (بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ , إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ , فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ:) (¬1) (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ) (¬2) (إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ) (¬3) (بِالْحِنْطَةِ) (¬4) (بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ) (¬5) (إِنْ زَادَ فَلِي , وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ -) (¬6) (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) (¬7) (نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ") (¬8) (قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ) (¬9) (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ (¬10) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ) (¬11) (كَيْلًا) (¬12) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ , وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) (حم) 4590 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (جة) 2265 , (خ) 2091 , (م) 73 - (1542) , (س) 4549 (¬3) (خ) 2091 , (م) 73 - (1542) , (س) 4549 , (د) 3361 , (¬4) (د) 3361 , (خ) 2091 , (م) 73 - (1542) , (س) 4549 , (حم) 4647 (¬5) (حم) 6058 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 2064 , (م) 75 - (1542) , (س) 4533 , (حم) 4490 (¬7) (م) 74 - (1542) (¬8) (م) 76 - (1542) , (خ) 2091 , (س) 4549 , (جة) 2265 , (حم) 6058 (¬9) (خ) 2064 , (ت) 1300 (¬10) قَالَ سُفْيَانُ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ. (¬11) (م) 60 - (1539) , (خ) 2076 , (ت) 1302 , (س) 4532 , (حم) 4541 (¬12) (م) 64 - (1539) , (حم) 21617 (¬13) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالُوا إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا لِأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ وَقَالُوا لَا نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنْ الثَّمَرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُوهَا فَيَأكُلُوهَا رُطَبًا , (ت) 1302 (¬14) (خ) 2072 , (م) 59 - (1539) , (س) 4540 , (د) 3362 , (حم) 21621

حكم بيع المزابنة

حُكْمُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة (م ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا , تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ , إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ , النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا , يَأكُلُونَهَا رُطَبًا ") (¬1) (فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ , وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ , وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 67 - (1540) , (خ) 2254 , (س) 4543 , (حم) 17301 (¬2) (ت) 1303

(حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ كَيْلًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15124 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2075 , (د) 3405 , (حم) 1960 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(د) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3886 , (جة) 2267

(م س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 104 - (1545) , (ت) 1224 , (س) 3884 , (حم) 10284

بيع الملامسة

بَيْعُ الْمُلَامَسَة حُكْم بَيْع الْمُلَامَسَة (خ م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ , نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ " , وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ , وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ , وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ , وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ , وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الترمذي: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ , وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى مِنْهُ شَيْئًا مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الْجِرَابِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. (ت) 1310 (¬2) (م) 3 - (1512) , (خ) 5482 , (س) 4510 , (حم) 11918

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلاَمَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2093 , (م) 82 - (1536) , (ت) 1290 , (س) 3880

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ , وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلاَمَسَةِ , وَالمُنَابَذَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2093 , (حم) 17247

بيع الثمر قبل بدو صلاحه

بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحه مَعْنَى بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِه (د) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا , فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ , قَالَ الْمُبْتَاعُ: قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ , وَأَصَابَهُ قُشَامٌ , وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ - عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا - فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا -: " فَإِمَّا لَا , فلَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " - لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3372 , (خ) 2081 , (حم) 21705 , (هق) 10385

حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه

حُكْمُ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلِ بُدُوِّ صَلَاحه (*) (خ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ , وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلاَمَسَةِ , وَالمُنَابَذَةِ " (¬1) ¬

_ (*) تنبيه: المخاضرة هي بيع المحصول وهو أخضر , قبل نضجه , والفرق بينها وبين المزابنة أن المزابنة اختص الاصطلاح عليها في بيع التمر قبل نضجه , أما المخاضرة فتشمل التمر وما سواه من المحاصيل الزراعية. (¬1) (خ) 2093 , (حم) 17247

(خ م س د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا يُبَاعُ) (¬1) (شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) (¬2) (وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 3373 , (خ) 2077 , (م) 81 - (1536) , (س) 3921 (¬2) (خ) 2077 , (م) 81 - (1536) , (د) 3373 (¬3) (س) 4523 , (م) 85 - (1536) , (خ) 2252 , (د) 3373

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 58 - (1538) , (س) 4521 , (جة) 2215 , (حم) 8744

(خ م د) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ") (¬1) (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (د) 3367 , (خ) 2082 , (م) 49 - (1534) , (س) 4519 , (جة) 2214 , (حم) 4525 (¬2) (خ) 1415 , (م) 52 - (1534) , (حم) 5499

(حم) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ " , قُلْتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ , قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5105 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ ") (¬1) (قَالَ: " يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ": حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 2072 (¬2) (م) 51 - (1534)

(خ م) , وَعن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ "، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟، قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ) (¬1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ (¬2)؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (1555) , (خ) 2094 , (حم) 12159 (¬2) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ , كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ. (خ): 2087 (¬3) (خ) 2086 , (م) 16 - (1555) , (س) 4526

(خ م) , وَعَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ ") (¬1) (قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ , قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ , وَيُؤْكَلُ مِنْهَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 2084 , (م) 84 - (1536) (¬2) (م) 84 - (1536) , (خ) 2084 , (د) 3370 , (حم) 14478

(خ م) , وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ السَّلَمِ (¬1) فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ") (¬2) (وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ) (¬3) (وَحَتَّى يُوزَنَ "، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟، قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) السَّلَم: بَيْعُ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ. (المستصفى ص80) (¬2) (خ) 2132 (¬3) (خ) 2131 , (م) 55 - (1537) , (حم) 3173 (¬4) أَيْ: يُحْفَظ وَيُصَان، وَفَائِدَة ذَلِكَ مَعْرِفَة كِمِّيَّة حُقُوق الْفُقَرَاء قَبْل أَنْ يَتَصَرَّف فِيهِ الْمَالِك. فتح الباري (ج 7 / ص 82) (¬5) (خ) 2132 , (م) 55 - (1537) , (حم) 3173 , (ش) 36202

(حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2247 , (حب) 4988 , (ك) 2261 , (طس) 3708 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1228 , (د) 3371 , (جة) 2217 , (حم) 13338

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ , وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأمَنَ الْعَاهَةَ , نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 50 - (1535) , (ت) 1226 , 1227 , (س) 4551 , (د) 3368 , (حم) 4493

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1320

بيع السنين

بَيْعُ السِّنِينَ حُكْمُ بَيْعِ السِّنِينَ (م) , وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ " , قَالَ أَحَدُهُمَا: " بَيْعُ السِّنِينَ " هِيَ الْمُعَاوَمَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 85 - (1536) , (د) 3375

(م حم) , وَعَنْ عَطَاءٍ (أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - بَاعَ ثَمَرَ أَرْضٍ لَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ , فَسَمِعَ بِذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنهما - فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي نَاسٍ , فَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ: " مَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطِيبَ ") (¬1) وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ , وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ " (¬2) وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " (¬3) وفي رواية: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ " (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 15283 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 86 - (1536) , (حم) 15124 (¬3) (م) 100 - (1536) , (حم) 14681 (¬4) (م) 101 - (1536) , (س) 4531

بيع المنابذة

بَيْعُ الْمُنَابَذَة حُكْمُ بَيْعِ الْمُنَابَذَة (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1310 , (خ) 2039 , (م) 1 - (1511) , (س) 4509 , (حم) 10172

بيع الحصاة

بَيْعُ الْحَصَاة (¬1) حُكْم بَيْع الْحَصَاة (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ: أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ , وَهَذَا شَبِيهٌ بِبَيْعِ الْمُنَابَذَةِ , وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (¬2) (م) 4 - (1513) , (ت) 1230 , (س) 4518 , (د) 3376 , (حم) 7405

بيع الصبرة جزافا

بَيْعُ الصُّبْرَةِ (¬1) جُزَافًا (¬2) حُكْمُ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا (س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا , بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (الصُّبْرَة): هِيَ الطَّعَام الْمُجْتَمَع كَالْكَوْمَةِ , وَجَمْعهَا صُبُر. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 183) (¬2) الجُزاف: بيع الشيء أو شراؤه بلا وزن ولا كيل. (¬3) هَذَا تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ بَيْع التَّمْر بِالتَّمْرِ حَتَّى يَعْلَم الْمُمَاثَلَة، قَالَ الْعُلَمَاء: لِأَنَّ الْجَهْل بِالْمُمَاثَلَةِ فِي هَذَا الْبَاب كَحَقِيقَةِ الْمُفَاضَلَة، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَّا سَوَاء بِسَوَاءٍ " وَلَمْ يَحْصُل تَحَقُّق الْمُسَاوَاة مَعَ الْجَهْل , وَحُكْم الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَسَائِر الرِّبَوِيَّات إِذَا بِيعَ بَعْضهَا بِبَعْضِ حُكْم التَّمْر بِالتَّمْرِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 335) (¬4) (س) 4547 , (م) 42 - (1530)

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ , وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4548 , (ن) 6139

بيع الجلب أو تلقي الركبان

بَيْعُ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان حُكْمُ بَيْعِ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ , " فَنَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2058

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الْأَسْوَاقَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4738 , (خ) 2057 , (م) 14 - (1517) , (س) 4499 , (د) 3436 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ) (¬1) وَ (قَالَ: لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (لَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ) (¬4) (فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ , فَإِذَا أَتَى) (¬5) (صَاحِبُ السِّلْعَةِ) (¬6) (السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 12 - (1515) , (خ) 2054 (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيّ: النَّهْي عَنْ تَلَقِّي السِّلَع قَبْل وُرُودهَا السُّوق , فَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَة الْغَبْن، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ عَادَة أُولَئِكَ أَنْ يَتَلَقَّوْا الرُّكْبَان قَبْل أَنْ يَقْدَمُوا الْبَلَد وَيَعْرِفُوا سِعْر السُّوق فَيُخْبِرُوهُمْ أَنَّ السِّعْر سَاقِط وَالسُّوق كَاسِدَة وَالرَّغْبَة قَلِيلَة حَتَّى يَخْدَعُوهُمْ عَمَّا فِي أَيْدِيهمْ، وَيَبْتَاعُونَ مِنْهُمْ بِالْوَكْسِ مِنْ الثَّمَن، فَنَهَاهُمْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لِلْبَائِعِ الْخِيَار إِذَا قَدِمَ السُّوق فَوَجَدَ الْأَمْرَ بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ , وقَالَ فِي النَّيْل: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْذ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْجُمْهُور فَقَالُوا: لَا يَجُوز تَلَقِّي الرُّكْبَان، وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مُحَرَّم أَوْ مَكْرُوه فَقَطْ. وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ أَجَازَ التَّلَقِّي، وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظ بِأَنَّ الَّذِي فِي كُتُب الْحَنَفِيَّة أَنَّهُ يُكْرَه التَّلَقِّي فِي حَالَتَيْنِ: أَنْ يَضُرّ بِأَهْلِ الْبَلَد، وَأَنْ يُلَبِّس السِّعْر عَلَى الْوَارِدِينَ. عون المعبود - (ج 7 / ص 423) (¬3) (س) 4487 , (خ) 2150 , (م) 11 - (1515) , (د) 3443 , (حم) 6451 (¬4) (خ) 2057 , (د) 3436 , (حم) 8924 (¬5) (م) 17 - (1519) , (س) 4501 , (ت) 1221 , (د) 3437 (¬6) (ت) 1221 , (د) 3437 , (حم) 9225 (¬7) قَالَ الْعُلَمَاء: وَسَبَب التَّحْرِيم إِزَالَة الضَّرَر عَنْ الْجَالِب وَصِيَانَته مِمَّنْ يَخْدَعهُ , قَالَ الْإِمَام أَبُو عَبْد الله الْمَازِرِيّ: فَإِنْ قِيلَ: الْمَنْع مِنْ بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي سَبَبه الرِّفْق بِأَهْلِ الْبَلَد , وَاحْتَمَلَ فِيهِ غَبْن الْبَادِي وَالْمَنْع مِنْ التَّلَقِّي أَلَّا يَغْبِن الْبَادِي وَلِهَذَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: (فَإِذَا أَتَى سَيِّده السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ)، فَالْجَوَاب: أَنَّ الشَّرْع يَنْظُر فِي مِثْل هَذِهِ الْمَسَائِل إِلَى مَصْلَحَة النَّاس , وَالْمَصْلَحَة تَقْتَضِي أَنْ يَنْظُر لِلْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِد , لَا لِلْوَاحِدِ عَلَى الْوَاحِد، فَلَمَّا كَانَ الْبَادِي إِذَا بَاعَ بِنَفْسِهِ اِنْتَفَعَ جَمِيع أَهْل السُّوق وَاشْتَرَوْا رَخِيصًا فَانْتَفَعَ بِهِ جَمِيع سُكَّان الْبَلَد، نَظَر الشَّرْع لِأَهْلِ الْبَلَد عَلَى الْبَادِي , وَلَمَّا كَانَ فِي التَّلَقِّي إِنَّمَا يَنْتَفِع الْمُتَلَقِّي خَاصَّة وَهُوَ وَاحِد فِي قُبَالَة وَاحِد لَمْ يَكُنْ فِي إِبَاحَة التَّلَقِّي مَصْلَحَة، لَا سِيَّمَا وَيَنْضَاف إِلَى ذَلِكَ عِلَّة ثَانِيَة وَهِيَ لُحُوق الضَّرَر بِأَهْلِ السُّوق فِي اِنْفِرَاد الْمُتَلَقِّي عَنْهُمْ بِالرُّخْصِ وَقَطْع الْمَوَادّ عَنْهُمْ , وَهُمْ أَكْثَر مِنْ الْمُتَلَقِّي , فَنَظَرَ الشَّرْع لَهُمْ عَلَيْهِ , فَلَا تَنَاقَضَ بَيْن الْمَسْأَلَتَيْنِ , بَلْ هُمَا مُتَّفِقَتَانِ فِي الْحِكْمَة وَالْمَصْلَحَة وَالله أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (فَإِذَا أَتَى سَيِّد السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ) قَالَ أَصْحَابنَا: لَا خِيَار لِلْبَائِعِ قَبْل أَنْ يَقْدَم وَيَعْلَم السِّعْر، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاء بِأَرْخَص مِنْ سِعْر الْبَلَد ثَبَتَ لَهُ الْخِيَار , سَوَاء أَخْبَرَ الْمُتَلَقِّي بِالسِّعْرِ كَاذِبًا أَمْ لَمْ يُخْبَر، وَإِنْ كَانَ الشِّرَاء بِسِعْرِ الْبَلَد أَوْ أَكْثَر فَوَجْهَانِ: الْأَصَحّ لَا خِيَار لَهُ لِعَدَمِ الْغَبْن، وَالثَّانِي: ثُبُوته لِإِطْلَاقِ الْحَدِيث , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 304) (¬8) (م) 17 - (1519) , (س) 4501 , (ت) 1221 , (د) 3437 , (حم) 7812

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ (¬1) وَلَا تُحَفِّلُوا (¬2) وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ مِنْ السُّوقِ الْعِيرُ أَيْ: لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 376) (¬2) أَيْ: لَا تَتْرُكُوا حَلْبَ النَّاقَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ لِيَجْتَمِعَ وَيَكْثُرَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا فَيَغْتَرُّ بِهِ الْمُشْتَرِي. تحفة الأحوذي (¬3) (ت) 1268 , (حم) 2313 , (ش) 21440 , (يع) 2345 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7324

بيع ما لم يقبض

بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِض حُكْمُ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِض (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ (¬1) وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ (¬2) وفي رواية: (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) (¬3) وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ (¬4) وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (¬5) بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيّ: وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَقُول: أَبِيعك هَذَا الْعَبْد بِخَمْسِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تُسَلِّفنِي أَلْف دِرْهَم فِي مَتَاع أَبِيعهُ مِنْك إِلَى أَجَل , أَوْ يَقُول أَبِيعكَهُ بِكَذَا عَلَى أَنْ تُقْرِضنِي أَلْف دِرْهَم , وَيَكُون مَعْنَى السَّلَف الْقَرْض، وَذَلِكَ فَاسِد , لِأَنَّهُ يُقْرِضهُ عَلَى أَنْ يُحَابِيه (الْمُحَابَاة الْمُسَامَحَة وَالْمُسَاهَلَة , لِيُحَابِيَهُ: أَيْ: لِيُسَامِحهُ فِي الثَّمَن) فَيَدْخُل الثَّمَن فِي حَدّ الْجَهَالَة، وَلِأَنَّ كُلّ قَرْض جَرّ مَنْفَعَة فَهُوَ رِبًا اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 7 / ص 499) (¬2) قال الألباني في الإرواء 1307: هو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين , والى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير , وهو بمعنى (بيعتين في بيعة). أ. هـ (¬3) (حم) 6628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) يَعْنِي لَا يَجُوز أَنْ يَأخُذ رِبْح سِلْعَة لَمْ يَضْمَنهَا، مِثْل أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا وَيَبِيعهُ إِلَى آخَر قَبْل قَبْضه مِنْ الْبَائِع، فَهَذَا الْبَيْع بَاطِل وَرِبْحه لَا يَجُوز، لِأَنَّ الْمَبِيع فِي ضَمَان الْبَائِع الْأَوَّل وَلَيْسَ فِي ضَمَان الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِعَدَمِ الْقَبْض , عون المعبود - (ج 7 / ص 499) (¬5) قَالَ اِبْن اَلْمُنْذِر: وَبَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَك يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدهمَا أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُك عَبْدًا أَوْ دَارًا مُعَيَّنَةً وَهِيَ غَائِبَة، فَيُشْبِهُ بَيْع اَلْغَرَر , لِاحْتِمَال أَنْ تَتْلَف أَوْ لَا يَرْضَاهَا، ثَانِيهمَا أَنْ يَقُولَ: هَذِهِ اَلدَّارُ بِكَذَا، عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَهَا لَك مِنْ صَاحِبِهَا، أَوْ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا لَك صَاحِبُهَا. أ. هـ وَقِصَّةُ حَكِيمٍ مُوَافِقَةٌ لِلِاحْتِمَالِ اَلثَّانِي. فتح الباري (ج 6 / ص 460) (بيع ما ليس عندك) قال الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة , أَلَا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال , وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال , وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر , وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق أو جمله الشارد. قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين ابْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله: هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْمُعَامَلَات، وَهُوَ نَصّ فِي تَحْرِيم الْحِيَل الرِّبَوِيَّة، وَقَدْ اِشْتَمَلَ عَلَى أَرْبَعَة أَحْكَام: الْحُكْم الْأَوَّل: تَحْرِيم الشَّرْطَيْنِ فِي الْبَيْع، وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَى أَكْثَر الْفُقَهَاء مَعْنَاهُ , مِنْ حَيْثُ أَنَّ الشَّرْطَيْنِ إِنْ كَانَا فَاسِدَيْنِ , فَالْوَاحِد حَرَام , فَأَيّ فَائِدَة لِذِكْرِ الشَّرْطَيْنِ؟ , وَإِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ لَمْ يَحْرُمَا. فَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق فِيمَنْ اِشْتَرَى ثَوْبًا وَاشْتَرَطَ عَلَى الْبَائِع خِيَاطَته وَقَصَارَته , أَوْ طَعَامًا وَاشْتَرَطَ طَحْنه وَحَمْله - إِنْ شَرَطَ أَحَد هَذِهِ الْأَشْيَاء فَالْبَيْع جَائِز، وَإِنْ شَرَطَ شَرْطَيْنِ فَالْبَيْع بَاطِل. وَهَذَا فَسَّرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْره عَنْ أَحْمَد فِي تَفْسِيره رِوَايَة ثَانِيَة حَكَاهَا الْأَثْرَم، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيهَا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعهَا مِنْ أَحَد وَلَا يَطَأهَا , فَفَسَّرَهُ بِالشَّرْطَيْنِ الْفَاسِدَيْنِ. وَعَنْهُ رِوَايَة ثَالِثَة حَكَاهَا إِسْمَاعِيل بْن سَعِيد الشَّالَنْجِيّ عَنْهُ: هُوَ أَنْ يَقُول: إِذَا بِعْتهَا فَأَنَا أَحَقّ بِهَا بِالثَّمَنِ، وَأَنْ تَخْدُمنِي سَنَة وَمَضْمُون هَذِهِ الرِّوَايَة: أَنَّ الشَّرْطَيْنِ يَتَعَلَّقَانِ بِالْبَائِعِ، فَيَبْقَى لَهُ فِيهَا عَلَقَتَانِ: عَلَقَة قَبْل التَّسْلِيم، وَهِيَ الْخِدْمَة وَعَلَقَة بَعْد الْبَيْع، وَهِيَ كَوْنه أَحَقّ بِهَا. فَأَمَّا اِشْتِرَاط الْخِدْمَة: فَيَصِحّ، وَهُوَ اِسْتِثْنَاء مَنْفَعَة الْمَبِيع مُدَّة كَاسْتِثْنَاءِ رُكُوب الدَّابَّة وَنَحْوه , وَأَمَّا شَرْط كَوْنه أَحَقّ بِهَا بِالثَّمَنِ: فَقَالَ فِي رِوَايَة الْمَرْوَزِيِّ: هُوَ فِي مَعْنَى حَدِيث النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - " لَا شَرْطَانِ فِي بَيْع " يَعْنِي: لِأَنَّهُ شَرَطَ أَنْ يَبِيعهُ إِيَّاهُ، وَأَنْ يَكُون الْبَيْع بِالثَّمَنِ الْأَوَّل، فَهُمَا شَرْطَانِ فِي بَيْع , وَرَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيل بْن سَعِيد: جَوَاز هَذَا الْبَيْع، وَتَأَوَّلَهُ بَعْض أَصْحَابنَا عَلَى جَوَازه فَسَاد الشَّرْط. وَحَمَلَ رِوَايَة الْمَرْوَزِيِّ عَلَى فَسَاد الشَّرْط وَحْده، وَهُوَ تَأوِيل بَعِيد، وَنَصّ أَحْمَد يَأبَاهُ. قَالَ إِسْمَاعِيل بْن سَعِيد: ذَكَرْت لِأَحْمَد حَدِيث اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ " اِبْتَعْت مِنْ اِمْرَأَتِي زَيْنَب الثَّقَفِيَّة جَارِيَة، وَشَرَطْت لَهَا أَنِّي إِنْ بِعْتهَا فَهِيَ لَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اِبْتَعْتهَا بِهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَر، فَقَالَ: لَا تَقْرَبهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْط " فَقَالَ أَحْمَد: الْبَيْع جَائِز وَلَا يَقْرَبهَا، لِأَنَّهُ كَانَ فِيهَا شَرْط وَاحِد لِلْمَرْأَةِ، وَلَمْ يَقُلْ عُمَر فِي ذَلِكَ الْبَيْع: إِنَّهُ فَاسِد. فَهَذَا يَدُلّ عَلَى تَصْحِيح أَحْمَد لِلشَّرْطِ مِنْ ثَلَاثَة أَوْجُه. أَحَدهَا: أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَقْرَبهَا " وَلَوْ كَانَ الشَّرْط فَاسِدًا لَمْ يُمْنَع مِنْ قُرْبَانهَا. الثَّانِي: أَنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَانِع مِنْ الْقُرْبَان هُوَ الشَّرْط، وَأَنَّ وَطْأَهَا يَتَضَمَّن إِبْطَال ذَلِكَ الشَّرْط، لِأَنَّهَا قَدْ تَحْمِل، فَيَمْتَنِع عَوْدهَا إِلَيْهَا. الثَّالِث: أَنَّهُ قَالَ " كَانَ فِيهَا شَرْط وَاحِد لِلْمَرْأَةِ " فَذِكْره وَحْدَة الشَّرْط يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ صَحِيح عِنْده، لِأَنَّ النَّهْي إِنَّمَا هُوَ عَنْ الشَّرْطَيْنِ. وَقَدْ حَكَى عَنْهُ بَعْض أَصْحَابنَا رِوَايَة صَرِيحَة: أَنَّ الْبَيْع جَائِز، وَالشَّرْط صَحِيح، وَلِهَذَا حَمَلَ الْقَاضِي مَنْعه مِنْ الْوَطْء عَلَى الْكَرَاهَة، لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَحْرِيمِهِ عِنْده مَعَ فَسَاد الشَّرْط. وَحَمَلَهُ اِبْن عُقَيْل عَلَى الشُّبْهَة، لِلِاخْتِلَافِ فِي صِحَّة هَذَا الْعَقْد. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّد: ظَاهِر كَلَام أَحْمَد: أَنَّهُ مَتَى شَرَطَ فِي الْعَقْد شَرْطَيْنِ بَطَلَ , سَوَاء كَانَ صَحِيحَيْنِ أَوْ فَاسِدَيْنِ لِمَصْلَحَةِ الْعَقْد أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَته، أَخْذًا بِظَاهِرِ الْحَدِيث، وَعَمَلًا بِعُمُومِهِ , وَأَمَّا أَصْحَاب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة: فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن الشَّرْط وَالشَّرْطَيْنِ، وَقَالُوا: يَبْطُل الْبَيْع بِالشَّرْطِ الْوَاحِد، لِنَهْيِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْع وَشَرْط، وَأَمَّا الشُّرُوط الصَّحِيحَة: فَلَا تُؤَثِّر فِي الْعَقْد وَإِنْ كَثُرَتْ، وَهَؤُلَاءِ أَلْغَوْا التَّقْيِيد بِالشَّرْطَيْنِ، وَرَأَوْا أَنَّهُ لَا أَثَر لَهُ أَصْلًا. وَكُلّ هَذِهِ الْأَقْوَال بَعِيدَة عَنْ مَقْصُود الْحَدِيث غَيْر مُرَادَة مِنْهُ. فَأَمَّا الْقَوْل الْأَوَّل، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِط حَمْل الْحَطَب وَتَكْسِيره، وَخِيَاطَة الثَّوْب وَقَصَارَته وَنَحْو ذَلِكَ , فَبَعِيد، فَإِنَّ اِشْتِرَاط مَنْفَعَة الْبَائِع فِي الْبَيْع إِنْ كَانَ فَاسِدًا فَسَدَ الشَّرْط وَالشَّرْطَانِ. وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَأَيّ فَرْق بَيْن مَنْفَعَة أَوْ مَنْفَعَتَيْنِ أَوْ مَنَافِع؟ , لَا سِيَّمَا وَالْمُصَحِّحُونَ لِهَذَا الشَّرْط قَالُوا: هُوَ عَقْد قَدْ جَمَعَ بَيْعًا وَإِجَارَة، وَهُمَا مَعْلُومَانِ لَمْ يَتَضَمَّنَا غَرَرًا , فَكَانَا صَحِيحَيْنِ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا الْمُوَاجِب لِفَسَادِ الْإِجَارَة عَلَى مَنْفَعَتَيْنِ وَصِحَّتهَا عَلَى مَنْفَعَة؟ , وَأَيّ فَرْق بَيْن أَنْ يَشْتَرِط عَلَى بَائِع الْحَطَب حَمْله، أَوْ حَمْله وَنَقْله، أَوْ حَمْله وَتَكْسِيره؟. وَأَمَّا التَّفْسِير الثَّانِي، وَهُوَ الشَّرْطَانِ الْفَاسِدَانِ: فَأَضْعَف وَأَضْعَف، لِأَنَّ الشَّرْط الْوَاحِد الْفَاسِد مَنْهِيّ عَنْهُ , فَلَا فَائِدَة فِي التَّقْيِيد بِشَرْطَيْنِ فِي بَيْع، وَهُوَ يَتَضَمَّن زِيَادَة فِي اللَّفْظ، وَإِيهَامًا لِجَوَازِ الْوَاحِد , وَهَذَا مُمْتَنِع عَلَى الشَّارِع مِثْله , لِأَنَّهُ زِيَادَة مُخِلَّة بِالْمَعْنَى. وَأَمَّا التَّفْسِير الثَّالِث، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِط أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهُوَ أَحَقّ بِهَا بِالثَّمَنِ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّن شَرْطَيْنِ: أَنْ لَا يَبِيعهَا لِغَيْرِهَا , وَأَنْ تَبِيعهُ إِيَّاهَا بِالثَّمَنِ فَكَذَلِكَ، أَيْضًا فَإِنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا إِنْ كَانَ فَاسِدًا فَلَا أَثَر لِلشَّرْطَيْنِ , وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا لَمْ تَفْسُد بِانْضِمَامِهِ إِلَى صَحِيح مِثْلُه، كَاشْتِرَاط الْرَّهْن وَالضَّمِين , وَاشْتِرَاط التَّأجِيل وَالرَّهْن , وَنَحْو ذَلِكَ , وَعَنْ أَحْمَد فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة ثَلَاث رِوَايَات. إِحْدَاهُنَّ: صِحَّة الْبَيْع وَالشَّرْط , وَالثَّانِيَة: فَسَادهمَا , وَالثَّالِثَة: صِحَّة الْبَيْع وَفَسَاد الشَّرْط. وَهُوَ - رضي الله عنه - إِنَّمَا اِعْتَمَدَ فِي الصِّحَّة عَلَى اِتِّفَاق عُمَر وَابْن مَسْعُود عَلَى ذَلِكَ. وَلَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الشَّرْطَانِ فِي الْبَيْع لَمْ يُخَالِفْهُ الْقَوْل أَحَد، عَلَى قَاعِدَة مَذْهَبه , فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْده فِي الْمَسْأَلَة حَدِيث صَحِيح لَمْ يَتْرُكهُ لِقَوْلِ أَحَد , وَيُعْجَب مِمَّنْ يُخَالِفهُ مِنْ صَاحِب أَوْ غَيْره , وَقَوْله فِي رِوَايَة الْمَرْوَزِيّ: هُوَ فِي مَعْنَى حَدِيث النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - " لَا شَرْطَانِ فِي بَيْع " لَيْسَ تَفْسِيرًا مِنْهُ صَرِيحًا، بَلْ تَشْبِيه وَقِيَاس عَلَى مَعْنَى الْحَدِيث، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ تَفْسِير , فَلَيْسَ بِمُطَابِقٍ لِمَقْصُودِ الْحَدِيث كَمَا تَقَدَّمَ. وَأَمَّا تَفْسِير الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّد: فَمِنْ أَبْعَد مَا قِيلَ فِي الْحَدِيث وَأَفْسَده , فَإِنَّ شَرْط مَا يَقْتَضِيه الْعَقْد، أَوْ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَته، كَالر

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ , فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنْ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ) (¬1) (فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا , فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ , فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي , فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ , حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 21712 , (د) 3499 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح941: فأين هذا من بعض البيوع الربوية التي يسميها مفتو البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية بـ (بيع المرابحة)؟!، وصدق رسول الله القائل في الحديث: " يسمونها بغير اسمها ". أ. هـ (¬3) (د) 3499 , (حم) 21712 , (حب) 4984 , (ك) 2271

(خ م س حم) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَدَّثَهُمْ (أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الرُّكْبَانِ) (¬1) (جُزَافًا (¬2)) (¬3) (فِي أَعْلَى السُّوقِ , فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ , فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ) (¬4) (الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ ") (¬5) وفي رواية: " كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ إِذَا ابْتَاعُوا مِنْ الرُّكْبَانِ الْأَطْعِمَةَ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوهَا حَتَّى يُؤْوُوا إِلَى رِحَالِهِمْ " (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 4607 , (م) 33 - (1527) , (د) 3493 , (جة) 2229 , (حم) 5924 (¬2) (الْجُزَافُ) فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ: وَهُوَ بِالْحَدْسِ , بِلَا كَيْلٍ , وَلَا وَزْنٍ. (¬3) (خ) 2017 , (م) 34 - (1526) , (س) 4607 , (جة) 2229 , (حم) 6275 (¬4) (خ) 2059 , (س) 4606 , (د) 3494 , (حم) 4716 (¬5) (س) 4607 , (هق) 10703 , (خ) 2017 (¬6) (حم) 6191 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (1518) , (خ) 2042 , (ت) 1220 , (حم) 4096

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ) (¬1) (فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ) (¬2). ¬

_ (¬1) (خ) 2024 , (م) 37 - (1527) (¬2) (خ) 2030 , (م) 38 - (1527) , (س) 4608 , (د) 3498 , (حم) 4517

(ت س د حم) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (يَأتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي) (¬2) فَـ (أَبِيعُهُ مِنْهُ , ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ) (¬3) (فَقَالَ: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (¬4) وفي رواية: (لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ) (¬5) وفي رواية: (إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 4613 (¬2) (ت) 1232 , (س) 4613 (¬3) (س) 4613 , (ت) 1232 (¬4) (د) 3503 , (ت) 1232 , (س) 4613 , (جة) 2187 , (حم) 15346 (¬5) (س) 4601 , (حم) 15364 (¬6) (حم) 15351 , (قط) ج3ص8ح25 , (هق) 10465 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 35 - (1526) , (خ) 2019 , (س) 4595 , (د) 3492 , (حم) 4736

(خ م حم) , وَعَنْ طَاوُسٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) (¬1) وفي رواية: (فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) (¬2) وفي رواية: (فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " , فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ , فَقَالَ: أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ؟) (¬3) وفي رواية: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟، قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ (¬4)) (¬5) (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَحْسِبُ الْبُيُوعَ كُلَّهَا) (¬6) (بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 30 - (1525) , (خ) 2028 , (س) 4600 , (د) 3497 , (حم) 1847 (¬2) (م) 29 - (1525) , (خ) 2025 , (ت) 1291 , (س) 4599 , (حم) 2275 (¬3) (م) 31 - (1525) , (د) 3496 , (حم) 3346 (¬4) أَيْ: مُؤجَّل. (¬5) (خ) 2025 , (حم) 2275 (¬6) (حم) 2585 , (خ) 2028 , (م) 30 - (1525) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (م) 30 - (1525) , (خ) 2028 , (ت) 1291 , (س) 4600 , (د) 3497 , (جة) 2227 , (حم) 2438

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنْ الْأَرْزَاقِ الَّتِي تُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ (¬1) مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ , فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) الجار: موضع على ساحل البحر الأحمر، دَرَس قديماً، وهو في المنطقة التي يقال لها الآن: يَنْبُع. انظر تعليق الأستاذ حمد الجاسر في كتاب "الأماكن" للحازمي 1/ 177/178). (¬2) قَوْلُ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: (إنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنْ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللهُ) يُرِيدُ أَنَّهُ يَبْتَاعُهَا مِنْ أَرْبَابِهَا الَّذِينَ خَرَجَتْ لَهُمْ الصُّكُوكُ بِهَا , إمَّا عَلَى صِفَةٍ يَصِفُونَهَا أَوْ عَلَى عَادَةٍ عَرَفُوهَا مِنْ طَعَامِ الصُّكُوكِ , تَقُومُ مَقَامَ مَعْرِفَةِ الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ , فَقَدْ يَكُونُ الطَّعَامُ الْكَثِيرُ الْمَجْلُوبُ مِنْ بَلَدٍ يَجْتَمِعُ فِي مَوْضِعٍ , فَتَتَّفِقُ أَجْزَاؤُهُ وَتَتَقَارَبُ فَيَنْقُلُ مِنْهُ الْأَجْزَاءَ وَالْأَحْمَالَ وَمَا يُعْرَفُ بِهِ جِنْسُهُ إِلَى مَا يَقْرَبُ مِنْهُ مِنْ الْبِلَادِ كَالْمَدِينَةِ , عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ السَّلَامِ مِنْ الْجَارِ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ , فَكَانَ جَمِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَشْتَرِيهَا مِنْهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ , ثُمَّ كَانَ يَأخُذُ مِنْ النَّاسِ سَلَمًا فِي طَعَامٍ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ , وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يُوَفِّيَهُمْ مِنْهُ , وَهَذَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ ذَلِكَ الطَّعَامُ , يَأخُذُ الْمُسَلَّمَ إِلَيْهِ ذَلِكَ سَنَةً عِنْدَ الْأَجَلِ , فَهَذَا لَا خِلَافَ فِي مَنْعِهِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ؛ لِأَنَّ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ ابْتَاعَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ ثُمَّ يَسْتَوْفِيَهُ الْمُبْتَاعَ مِمَّنْ هُوَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ هُوَ , وَالثَّانِي: أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ الْمُسَلَّمِ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقْبِضَهُ وَيُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ , فَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَلَا يُوَاعِدُ فِيهِ أَحَدًا وَلَا يَبِيعُ طَعَامًا يَنْوِي أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ , وَرَوَاهُ فِي الْمَدَنِيَّةِ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ , وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ: هُوَ جَائِزٌ وَلَا تَضُرُّهُ النِّيَّةُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى طَعَامًا يَنْوِي أَنْ يَقْتَضِيَ مِنْهُ مَا عَلَيْهِ , وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَالَى فِي هَذَا الطَّعَامِ عَقْدَيْ بَيْعٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا قَبْضٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْقَبْضُ بَعْدَ الْعَقْدَيْنِ , وَهَذَا عِنْدِي إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى الْبَائِعِ فِي خَاصَّتِهِ وَلَا يُفْسَخُ بِهَذَا عَقْدُ التَّبَايُعِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَبَيَّنَهُ لَهُ , فَهَذَا مَحْضُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ وَهَذَا لَا يُجِيزُهُ أَشْهَبُ وَلَا غَيْرُهُ وَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي: أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ طَعَامٌ وَلَمْ تَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى شِرَاءِ طَعَامٍ لَا يَقْبِضُهُ , لَمْ يَضُرَّهُ أَنْ يَنْوِيَ بِشِرَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ أَنْ يُوَفِّيَ طَعَامًا قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ سَلَمٍ , وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي جَوَازُهُ , وَقَدْ رَوَى عِيسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَدَنِيَّةِ سَأَلْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ عَمَّا كَرِهَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ لِجَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ نَهَاهُ أَنْ يُوَفِّيَهُمْ مِنْ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَاعَ , فَقَالَ: كَرِهَ الْإِضْمَارَ حِينَ أَضْمَرَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْهُ , وَاتَّقَى فِيهِ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 412) (¬3) (ط) 1316

بيع الدين قبل القبض

بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْض (م حم) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (أَنَّ صِكَاكَ التُّجَّارِ خَرَجَتْ، فَاسْتَأذَنَ التُّجَّارُ مَرْوَانَ فِي بَيْعِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَلَيْهِ , فَقَالَ) (¬1) (لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ , " وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى ") (¬3) (قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسِ مَرْوَانَ) (¬4) (يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ أَيْدِي مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 8347 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬2) (حم) 8573 , (م) 40 - (1528) , (هق) 10938 , (مستخرج أبي عوانة) 4989 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 8347 , (م) 40 - (1528) , (هق) 10938 , (مستخرج أبي عوانة) 4989 (¬4) (م) 40 - (1528) , (حم) 8573 (¬5) قال النووي في شرح مسلم: الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ , وَهُوَ الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة بِدَيْنٍ , وَيُجْمَع أَيْضًا عَلَى صُكُوك، وَالْمُرَاد هُنَا الْوَرَقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ وَلِيّ الْأَمْر بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ , بِأَنْ يَكْتُب فِيهَا لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَام أَوْ غَيْره فَيَبِيع صَاحِبهَا ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ , وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ؛ وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ جَوَاز بَيْعهَا؛ وَالثَّانِي: مَنْعُهَا , فَمَنْ مَنَعَهَا أَخَذَ بِظَاهِرِ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة وَبِحُجَّتِهِ , وَمَنْ أَجَازَهَا تَأَوَّلَ قَضِيَّة أَبِي هُرَيْرَة عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ خَرَجَ لَهُ الصَّكّ بَاعَهُ لِثَالِثٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ الْمُشْتَرِي , فَكَانَ النَّهْي عَنْ الْبَيْع الثَّانِي لَا عَنْ الْأَوَّل، لِأَنَّ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ مَالِكٌ لِذَلِكَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا , وَلَيْسَ هُوَ بِمُشْتَرٍ , فَلَا يَمْتَنِع بَيْعه قَبْل الْقَبْض، كَمَا لَا يَمْتَنِع بَيْعه مَا وَرِثَهُ قَبْل قَبْضه، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض بَعْد أَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى نَحْو مَا ذَكَرْته: وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا ثُمَّ يَبِيعهَا الْمُشْتَرُونَ قَبْل قَبْضهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَامًا اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيه. (¬6) (حم) 8347 , (م) 40 - (1528)

بيع ما لا يملكه

بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُه حُكْمُ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُه (س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4612 , (حم) 6769 , (قط) ج4ص14ح42 , (مش) 660 , (هق) 14647 , انظر الصَّحِيحَة: 2184

(خ ت) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ) (¬1) (بِهِ شَاةً) (¬2) (فَاشْتَرَيْتُ لَهُ) (¬3) (بِهِ شَاتَيْنِ (¬4)) (¬5) (فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ (¬6) وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ) (¬7) (" فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ) (¬8) (فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ " , فَكَانَ) (¬9) (لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) (ت) 1258 , (خ) 2852 (¬2) (خ) 2852 (¬3) (ت) 1258 (¬4) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْوَكِيلِ إِذَا قَالَ لَهُ الْمَالِك: اِشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَار شَاة وَوَصَفَهَا أَنْ يَشْتَرِي بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَة، لِأَنَّ مَقْصُود الْمُوَكِّل قَدْ حَصَلَ وَزَادَ الْوَكِيل خَيْرًا، وَمِثْل هَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيع شَاة بِدِرْهَمٍ فَبَاعَهَا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيهَا بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهَا بِنِصْفِ دِرْهَم , وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيّ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 370) (¬5) (خ) 2852 , (ت) 1258 (¬6) فِيهِ دَلِيل عَلَى صِحَّة بَيْع الْفُضُولِيّ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم , وَقَوَّاهُ النَّوَوِيّ , وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف , مِنْهُمْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر - رضي الله عنهم -. وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد: إِنَّ الْبَيْع الْمَوْقُوف وَالشِّرَاء الْمَوْقُوف بَاطِلَانِ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك " , وَأَجَابَ عَنْ حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقِيّ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَال، وَعَلَى تَقْدِير الصِّحَّة فَيُمْكِن أَنَّهُ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ بِقَرِينَةِ فَهْمه مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِنَّهُ يَكُون الْبَيْع الْمَوْقُوف صَحِيحًا دُون الشِّرَاء، وَالْوَجْه أَنَّ الْإِخْرَاج عَنْ مِلْك الْمَالِك مُفْتَقِر إِلَى إِذْنه بِخِلَافِ الْإِدْخَال , وَيُجَاب بِأَنَّ الْإِدْخَال لِلْمَبِيعِ فِي الْمِلْك يَسْتَلْزِم الْإِخْرَاج مِنْ الْمِلْك لِلثَّمَنِ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِك الْعَكْس مِنْ قَوْل أَبِي حَنِيفَة، فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ قَوِيّ , لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث. قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ عون المعبود - (ج 7 / ص 370) (¬7) (ت) 1258 , (خ) 2852 , (ش) 36293 (¬8) (خ) 2852 (¬9) (ت) 1258 (¬10) الْقِصَّة الْمَذْكُورَة فِيهِ لَيْسَتْ مِنْ بَاب الْمُضَارَبَة كَمَا لَا يَخْفَى , وَبَوَّبَ الشَّيْخ اِبْن تَيْمِيَة فِي الْمُنْتَقَى بِقَوْلِهِ: بَاب مَنْ وُكِّلَ فِي شِرَاء شَيْء فَاشْتَرَى بِالثَّمَنِ أَكْثَر مِنْهُ وَتَصَرَّفَ فِي الزِّيَادَة , وَأَوْرَدَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيث. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي الْمُضَارِب إِذَا خَالَفَ رَبّ الْمَال، فَرُوِي عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ: الرِّبْح لِصَاحِبِ الْمَال، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَنَافِع أَنَّهُ ضَامِن , وَالرِّبْح لِرَبِّ الْمَال، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق، وَكَذَلِكَ الْحُكْم عِنْد أَحْمَد فِي مَنْ اِسْتَوْدَعَ مَالًا فَاتَّجَرَ فِيهِ بِغَيْرِ صَاحِبه أَنَّ الرِّبْح لِرَبِّ الْمَال. وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأي: الرِّبْح لِلْمُضَارِبِ , وَيَتَصَدَّق بِهِ , وَالْوَضِيعَة عَلَيْهِ , وَهُوَ ضَامِن لِرَأسِ الْمَال فِي الْوَجْهَيْنِ مَعًا. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ خَالَفَ وَرَبِحَ فَالرِّبْح لَهُ فِي الْقَضَاء وَهُوَ يَتَصَدَّق بِهِ فِي الْوَرَع وَالْفُتْيَا وَلَا يَصْلُح لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِب نَظَر , فَإِنْ اِشْتَرَى السِّلْعَة الَّتِي لَمْ يُؤْمَر بِهَا بِعَيْنِ الْمَال فَالْبَيْع بَاطِل، وَإِنْ اِشْتَرَاهَا بِغَيْرِ الْعَيْن فَالسِّلْعَة مِلْك لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ ضَامِن لِلْمَالِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 370) (¬11) (خ) 2852 , (د) 3384 , (جة) 2402 , (حم) 19375

بيع العينة

بَيْعُ الْعِينَة (¬1) حُكْمُ بَيْعِ الْعِينَة (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ (¬2) وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ , وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ (¬3) وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا (¬4) لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ " (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) بيع العِينة: التَّاجِر إذا بَاعَ سِلْعَته بِثَمَنٍ إِلَى أَجَل , ثُمَّ اِشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَقَلّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَن. عون المعبود (ج 7 / ص 453) (¬2) قَالَ فِي الْقَامُوس: هو التَّاجِرُ إذا بَاعَ سِلْعَتَهُ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَل , ثُمَّ اِشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَن , اِنْتَهَى. وقَالَ الرَّافِعِيّ: وَبَيْعُ الْعِينَةِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّل , وَيُسَلِّمُهُ إِلَى الْمُشْتَرِي , ثُمَّ يَشْتَرِيهِ قَبْل قَبْضِ الثَّمَنِ , بِثَمَنِ نَقْدٍ أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 7 / ص 453) وقَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين ابْن الْقَيِّم رحمه الله - كما في عون المعبود - (7/ 453): وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقِ السُّبَيْعِيِّ عَنْ اِمْرَأَته " أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي بِعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم نَسِيئَة، وَإِنِّي اِبْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَة: بِئْسَمَا اِشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ، أَخْبِرِي زَيْدًا أَنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ بَطَلَ إِلَى أَنْ يَتُوب ". هَذَا الْحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيّ، وَأَعَلَّهُ بِالْجَهَالَةِ بِحَالِ اِمْرَأَة أَبِي إِسْحَاق، وَقَالَ: لَوْ ثَبَتَ , فَإِنَّمَا عَابَتْ عَلَيْهَا بَيْعًا إِلَى الْعَطَاء، لِأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْر مَعْلُوم , ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَثْبُت مِثْل هَذَا عَنْ عَائِشَة، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ لَا يَبِيعُ إِلَّا مَا يَرَاهُ حَلَالًا. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أُمّه الْعَالِيَة بِنْتِ أَنْفَع " أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة مَعَ أُمِّ مُحَمَّد " وَقَالَ غَيْره: هَذَا الْحَدِيث حَسَن، وَيُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ الْعَالِيَة ثِقَتَانِ ثَبْتَانِ: أَبُو إِسْحَاق زَوْجُهَا، وَيُونُس اِبْنُهَا , وَلَمْ يُعْلَمْ فِيهَا جَرْح، وَالْجَهَالَةُ تَرْتَفِع عَنْ الرَّاوِي بِمِثْلِ ذَلِكَ , ثُمَّ إِنَّ هَذَا مِمَّا ضُبِطَتْ فِيهِ الْقِصَّة، وَمَنْ دَخَلَ مَعَهَا عَلَى عَائِشَة، وَقَدْ صَدَّقَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا , وَهُمَا مَنْ هُمَا، فَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ. وَقَوْله فِي الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة , فَلَهُ أَوْكَسهمَا أَوْ الرِّبَا " هُوَ مُنَزَّل عَلَى الْعِينَة بِعَيْنِهَا، قَالَهُ شَيْخنَا، لِأَنَّهُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِد، فَأَوْكَسهمَا: الثَّمَنُ الْحَالّ , وَإِنْ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ - وَهُوَ الْمُؤَجَّل - أَخَذَ بِالرِّبَا , فَالْمَعْنَيَانِ لَا يَنْفَكَّانِ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ , إِمَّا الْأَخْذ بِأَوْكَس الثَّمَنَيْنِ، أَوْ الرِّبَا، وَهَذَا لَا يَتَنَزَّلُ إِلَّا عَلَى الْعِينَة. (¬3) حُمِلَ هَذَا عَلَى الِاشْتِغَالِ بِالزَّرْعِ فِي زَمَنٍ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْجِهَاد. عون (7/ 453) (¬4) أَيْ: سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ صَغَارًا وَمَسْكَنَة , وَمَنْ أَنْوَاعِ الذُّلِّ: الْخَرَاجُ الَّذِي يُسَلِّمُونَهُ كُلَّ سَنَةٍ لِمُلَّاكِ الْأَرْض , وَسَبَبُ هَذَا الذُّلِّ وَالله أَعْلَم أَنَّهُمْ لَمَّا تَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ , الَّذِي فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَام , وَإِظْهَارُهُ عَلَى كُلِّ دِين , عَامَلَهُمْ اللهُ بِنَقِيضِهِ , وَهُوَ إِنْزَالُ الذِّلَّةِ بِهِمْ , فَصَارُوا يَمْشُونَ خَلْفَ أَذْنَابِ الْبَقَر , بَعْد أَنْ كَانُوا يَرْكَبُونَ عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ , الَّتِي هِيَ أَعَزّ مَكَان. عون المعبود (7/ 453) (¬5) (د) 3462 , (هق) 10484 , (مسند الشاميين) 2417 , (بز) 5887 (¬6) قال الألباني في الصَّحِيحَة ح11: فتأمل كيف بيَّنَ هذا الحديثُ ما أُجْمِلَ في حديث أبي أمامة حين رأى سِكَّةً وشيئا من آلة الحرث , فقال: سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله اللهُ الذُّل "، فذكر أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث , بل لما اقترن به من الإخلاد إليه , والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله , فهذا هو المراد بالحديث، وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك , فهو المُراد بالأحاديث المُرَغِّبة في الحَرْث , فلا تَعارض بينها ولا إشكال. أ. هـ

صور بيع العينة

صُوَرُ بَيْعِ الْعِينَة (ط) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنْ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ , ثُمَّ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ , فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1318 , وإسناده صحيح.

بيع الحاضر للبادي

بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي حُكْم بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي (ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ (¬1) وَلَا تُحَفِّلُوا (¬2) وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُرَادُ مِنْ السُّوقِ الْعِيرُ أَيْ: لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 376) (¬2) أَيْ: لَا تَتْرُكُوا حَلْبَ النَّاقَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ لِيَجْتَمِعَ وَيَكْثُرَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا فَيَغْتَرُّ بِهِ الْمُشْتَرِي. تحفة الأحوذي (¬3) (ت) 1268 , (حم) 2313 , (ش) 21440 , (يع) 2345 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7324

(حم) , وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَنَحْنُ غِلْمَانٌ , تَجِيءُ الْأَعْرَابُ , نَقُولُ: يَا أَعْرَابِيُّ , نَحْنُ نَبِيعُ لَكَ , قَالَ: دَعُوهُ فَلْيَبِعْ سِلْعَتَهُ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الْحَنَفِيَّةِ: الْمُرَادَ نَهْيُ الْحَاضِرِ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْبَلَدِ , وَقَالَ غَيْرهمْ: صُورَتُهُ أَنْ يَجِيءَ الْبَلَدَ غَرِيبٌ بِسِلْعَتِهِ يُرِيدُ بَيْعَهَا بِسِعْر الْوَقْت فِي الْحَالِ، فَيَأتِيه بَلَدِيٌّ فَيَقُولُ لَهُ: ضَعْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ لَك عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَغْلَى مِنْ هَذَا السِّعْرِ، فَجَعَلُوا الْحُكْمَ مَنُوطًا بِالْبَادِي وَمَنْ شَارَكَهُ فِي مَعْنَاهُ. وَإِنَّمَا ذُكِرَ الْبَادِي فِي الْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ , فَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي عَدَمِ مَعْرِفَةِ السِّعْرِ الْحَاضِرِ وَإِضْرَارِ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالْإِشَارَةِ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُبَادِر بِالْبَيْعِ، وَهَذَا تَفْسِير الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَة، وَجَعَلَ الْمَالِكِيَّةُ الْبَدَاوَةَ قَيْدًا، وَعَنْ مَالِكٍ لَا يَلْتَحِقُ بِالْبَدَوِيِّ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ يُشْبِهُهُ، فَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَثْمَانَ السِّلَعِ وَالْأَسْوَاقِ فَلَيْسُوا دَاخِلِينَ فِي ذَلِكَ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اِخْتَلَفُوا فِي هَذَا النَّهْيِ , فَالْجُمْهُور أَنَّهُ عَلَى التَّحْرِيمِ بِشَرْطِ الْعِلْمِ بِالنَّهْي وَأَنْ يَكُونَ الْمَتَاعُ الْمَجْلُوبُ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ , وَأَنْ يَعْرِضَ الْحَضَرِيّ ذَلِكَ عَلَى الْبَدَوِيِّ، فَلَوْ عَرَضَهُ الْبَدَوِيُّ عَلَى الْحَضَرِيِّ لَمْ يُمْنَعْ. وَزَادَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عُمُوم الْحَاجَةِ , وَأَنْ يَظْهَرَ بِبَيْعِ ذَلِكَ الْمَتَاعِ السَّعَة فِي تِلْكَ الْبَلَدِ، قَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ: أَكْثَرُ هَذِهِ الشُّرُوط تَدُورُ بَيْنَ اِتِّبَاعِ الْمَعْنَى أَوْ اللَّفْظِ، وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي الْمَعْنَى إِلَى الظُّهُورِ وَالْخَفَاءِ , فَحَيْثُ يَظْهَرُ يُخَصَّصُ النَّصّ أَوْ يُعَمَّمُ، وَحَيْثُ يَخْفَى فَاتِّبَاع اللَّفْظِ أَوْلَى، فَأَمَّا اِشْتِرَاطُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَلَدِيّ ذَلِكَ , فَلَا يَقْوَى لِعَدَمِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ , وَعَدَمِ ظُهُورِ الْمَعْنَى فِيهِ، فَإِنَّ الضَّرَرَ الَّذِي عُلِّلَ بِهِ النَّهْي لَا يَفْتَرِقُ الْحَال فِيهِ بَيْنَ سُؤَال الْبَلَدِيّ وَعَدَمه، وَأَمَّا اِشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِمَّا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ , فَمُتَوَسِّط بَيْنَ الظُّهُورِ وَعَدَمه، وَأَمَّا اِشْتِرَاطُ ظُهُورِ السَّعَةِ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ تَفْوِيتِ الرِّبْحِ وَالرِّزْقِ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ، وَأَمَّا اِشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالنَّهْي فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ , وَقَالَ السُّبْكِيّ: شَرْطُ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ مُعْتَبَر، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ عُمُومَهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيّ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيل. وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْبَيْع مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ , هَلْ يَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ أَوْ لَا يَصِحُّ؟ , عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ. فتح الباري (ج 6 / ص 484) (¬2) (حم) 7449 , (خ) 2033 , (م) 51 - (1413) , (ت) 1222 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م) , وَعَنْ طَاوُسٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ , وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " , قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ " , قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2050 , (م) 19 - (1521) , (س) 4500 , (د) 3439 , (حم) 3482

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10281 , (خ) 2577 , (طح) 5521 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " , وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ , لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا , وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3440 , (مستخرج أبي عوانة) 4947

(م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ , وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ) (¬1) (دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (¬2)) (¬3) (فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ) (¬4) وفي رواية: (فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 3440 , (س) 4492 , (م) 21 - (1523) , (خ) 2053 (¬2) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْحَاضِرَ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي , لِأَنَّ الْحَاضِرَ يَعْلَمُ أَسْعَارَ الْأَسْوَاقِ فَيَسْتَقْصِي عَلَى الْحَاضِرِينَ , فَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ رِبْحٌ , وَإِذَا بَاعَهُمُ الْأَعْرَابِيُّ عَلَى غِرَّتِهِ وَجَهْلِهِ , بِأَسْعَارِ الْأَسْوَاقِ , رَبِحَ عَلَيْهِ الْحَاضِرُونَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخَلَّى بَيْنَ الْحَاضِرِينَ وَبَيْنَ الْأَعْرَابِ فِي الْبُيُوعِ , وَمَنَعَ الْحَاضِرِينَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ. فَإِذَا كَانَ مَا وَصَفْنَا كَذَلِكَ , وَثَبَتَ إِبَاحَةُ التَّلَقِّي الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ , بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا , صَارَ شِرَى الْمُتَلَقِّي مِنْهُمْ , شِرَى حَاضِرٍ مِنْ بَادٍ , فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دَعُوا النَّاسَ , يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ , لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ فِيهِ خِيَارٌ , إِذًا لَمَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ رِبْحٌ , وَلَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرًا أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ , وَلَا أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ لِلْبَادِي مِنْهُ , لِأَنَّهُ يَكُونُ بِالْخِيَارِ فِي فَسْخِ ذَلِكَ الْبَيْعِ , أَوْ يَرُدُّ لَهُ ثَمَنَهُ , إِلَى الْأَثْمَانِ الَّتِي تَكُونُ فِي بِيَاعَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ , بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. فَفِي مَنْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاضِرِينَ مِنْ ذَلِكَ , إِبَاحَةُ الْحَاضِرِينَ الْتِمَاسَ غِرَّةِ الْبَادِينَ فِي الْبَيْعِ مِنْهُمْ , وَالشِّرَاءِ مِنْهُمْ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. شرح معاني الآثار (4/ 11) (¬3) (م) 20 - (1522) , (ت) 1223 , (س) 4495 , (حم) 10657 (¬4) (حم) 18308 , (خم) ترجمة حديث 2049 , (عب) 14875 , (طح) 5523 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3385 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬5) (حم) 15493 , (طب) ج22ص354ح888 , (هق) 10692 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(حم) , عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَكِّيِّ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ , وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ - قَالَ: وَفِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ - فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ , أَتَرَى هَذَا الْكِتَابَ مُغْنِيًا عَنِّي شَيْئًا عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ , قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ , قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَهُ لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا , قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ شَيْئًا , وَكَيْفَ كَانَ شَأنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ , قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ بِإِبِلٍ لَنَا نَبِيعُهَا , وَكَانَ أَبِي صَدِيقًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ أَبِي: اخْرُجْ مَعِي فَبِعْ لِي إِبِلِي هَذِهِ , قَالَ: فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ? قَدْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " , وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكَ فَأَجْلِسُ , وَتَعْرِضُ إِبِلَكَ , فَإِذَا رَضِيتُ مِنْ رَجُلٍ وَفَاءً وَصِدْقًا مِمَّنْ سَاوَمَكَ , أَمَرْتُكَ بِبَيْعِهِ , قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى السُّوقِ فَوَقَفْنَا ظَهْرَنَا , وَجَلَسَ طَلْحَةُ قَرِيبًا , فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ , حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَى قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ , رَضِيتُ لَكُمْ وَفَاءَهُ فَبَايِعُوهُ , فَبَايَعْنَاهُ , فَلَمَّا قَبَضْنَا مَالَنَا وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا , قَالَ أَبِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا , قَالَ: فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ , فَقَالَ: عَلَى ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابٌ , قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدِيقٌ لَنَا , وَقَدْ أَحَبَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا لَهُ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ , قَالَ: " فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْكِتَابَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1404 , (يع) 644 , (الشاشي) 21 , (د) 3441 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن , وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

بيع النجش

بَيْعُ النَّجْش (¬1) حُكْمُ بَيْعِ النَّجْش (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن النَّجْشِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّجْشُ أَنْ يُحْضِرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ، فَيُعْطِيَ بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الشِّرَاءَ، لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ. (الأم) (¬2) (خ) 2035 , (م) 13 - (1516) , (س) 4505 , (حم) 5863

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَنَاجَشُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3438 , (ت) 1304 , (جة) 2174

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - (أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ) (¬1) (فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ , لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬2)) (¬3) (وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 4276 (¬2) [آل عمران/77] (¬3) (خ) 1982 , (هق) 10578 (¬4) (خ) 2530 , (ش) 22033 , (هق) 10578

البيع على البيع

الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع حُكْمُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْع (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ , وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2172 , (خ) 2052 , (م) 54 - (1413) , (حم) 9109

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4507 , (خ) 2574 , (حم) 7686

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (¬1) وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَنْ يَقُولَ: إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ، قلت: وكذلك المزاد العلني , وحديث: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ "، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ "، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ , " فَبَاعَهُمَا مِنْهُ " رواه الترمذي (1218) بإسناد ضعيف , انظر الإرواء: 1289.ع (¬2) أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى مَنْع الْبَيْع عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَالشِّرَاء عَلَى شِرَائِهِ وَالسَّوْم عَلَى سَوْمه , فَلَوْ خَالَفَ وَعَقَدَ فَهُوَ عَاصٍ وَيَنْعَقِد الْبَيْع , هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَآخَرِينَ، وَقَالَ دَاوُدَ: لَا يَنْعَقِد , وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ , وَجُمْهُورهمْ عَلَى إِبَاحَة الْبَيْع وَالشِّرَاء فِيمَنْ يَزِيد، وَقَالَ الشَّافِعِيّ: وَكَرِهَهُ بَعْض السَّلَف. شرح النووي (ج 5 / ص 299) (¬3) (م) 50 - (1412) , (خ) 4848 , (د) 2081 , (حم) 6276

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4504 , (ن) 6095

(م حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ , فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ) (¬1) (يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ , وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 56 - (1414) (¬2) (حم) 17366 , (م) 56 - (1414) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

بيع الغرر

بَيْعُ الْغَرَر تَعْرِيفُ بَيْعِ الْغَرَر (¬1) (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " , وَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ , يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ , " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْغَرَرُ فِي اللُّغَةِ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ التَّغْرِيرِ , وَهُوَ الْخَطَرُ , وَالْخُدْعَةُ , وَتَعْرِيضُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ لِلْهَلَكَةِ , يُقَالُ: غَرَّهُ غَرًّا وَغُرُورًا وَغُرَّةً فَهُوَ مَغْرُورٌ وَغَرِيرٌ: خَدَعَهُ وَأَطْمَعَهُ بِالْبَاطِلِ , وَغَرَّتْهُ الدُّنْيَا غُرُورًا: خَدَعَتْهُ بِزِينَتِهَا , وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ تَغْرِيرًا وَتَغِرَّةً: عَرَّضَهَا لِلْهَلَكَةِ. وَالتَّغْرِيرُ: حَمْلُ النَّفْسِ عَلَى الْغَرَرِ. وَعَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيِّ: بِأَنَّهُ مَا يَكُونُ مَجْهُولَ الْعَاقِبَةِ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا. (¬2) (حم) 6307 , (عبد بن حميد) 746 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (حم) 3676 , (ش) 22050 , (طب) ج9ص321ح9607 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف.

حكم بيع الغرر

حُكْمُ بَيْعِ الْغَرَر (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 4 - (1513) , (ت) 1230 , (س) 4518 , (د) 3376 , (حم) 7405

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4972، (حم) 6307

قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " , قَالَ أَيُّوبُ: وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ , قَالَ: إِنَّ مِنَ الغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ الْعَبْدُ الْآبِقُ , وَبَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ تُرَابُ الْمَعَادِنِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلا بِكَيْلٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2752 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شِرَاءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1563 , (ش) 33323 , (حم) 9005

(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ (¬1) وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ (¬2) وفي رواية: (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) (¬3) وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ (¬4) وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (¬5) بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيّ: وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَقُول: أَبِيعك هَذَا الْعَبْد بِخَمْسِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تُسَلِّفنِي أَلْف دِرْهَم فِي مَتَاع أَبِيعهُ مِنْك إِلَى أَجَل , أَوْ يَقُول أَبِيعكَهُ بِكَذَا عَلَى أَنْ تُقْرِضنِي أَلْف دِرْهَم , وَيَكُون مَعْنَى السَّلَف الْقَرْض، وَذَلِكَ فَاسِد , لِأَنَّهُ يُقْرِضهُ عَلَى أَنْ يُحَابِيه (الْمُحَابَاة الْمُسَامَحَة وَالْمُسَاهَلَة , لِيُحَابِيَهُ: أَيْ: لِيُسَامِحهُ فِي الثَّمَن) فَيَدْخُل الثَّمَن فِي حَدّ الْجَهَالَة، وَلِأَنَّ كُلّ قَرْض جَرّ مَنْفَعَة فَهُوَ رِبًا اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 7 / ص 499) (¬2) قال الألباني في الإرواء 1307: هو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين , والى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير , وهو بمعنى (بيعتين في بيعة). أ. هـ (¬3) (حم) 6628 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) يَعْنِي لَا يَجُوز أَنْ يَأخُذ رِبْح سِلْعَة لَمْ يَضْمَنهَا، مِثْل أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا وَيَبِيعهُ إِلَى آخَر قَبْل قَبْضه مِنْ الْبَائِع، فَهَذَا الْبَيْع بَاطِل وَرِبْحه لَا يَجُوز، لِأَنَّ الْمَبِيع فِي ضَمَان الْبَائِع الْأَوَّل وَلَيْسَ فِي ضَمَان الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِعَدَمِ الْقَبْض , عون المعبود - (ج 7 / ص 499) (¬5) قَالَ اِبْن اَلْمُنْذِر: وَبَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَك يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدهمَا أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُك عَبْدًا أَوْ دَارًا مُعَيَّنَةً وَهِيَ غَائِبَة، فَيُشْبِهُ بَيْع اَلْغَرَر , لِاحْتِمَال أَنْ تَتْلَف أَوْ لَا يَرْضَاهَا، ثَانِيهمَا أَنْ يَقُولَ: هَذِهِ اَلدَّارُ بِكَذَا، عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَهَا لَك مِنْ صَاحِبِهَا، أَوْ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا لَك صَاحِبُهَا. أ. هـ وَقِصَّةُ حَكِيمٍ مُوَافِقَةٌ لِلِاحْتِمَالِ اَلثَّانِي. فتح الباري (ج 6 / ص 460) (بيع ما ليس عندك) قال الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة , أَلَا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال , وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال , وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر , وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق أو جمله الشارد. قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين ابْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله: هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْمُعَامَلَات، وَهُوَ نَصّ فِي تَحْرِيم الْحِيَل الرِّبَوِيَّة، وَقَدْ اِشْتَمَلَ عَلَى أَرْبَعَة أَحْكَام: الْحُكْم الْأَوَّل: تَحْرِيم الشَّرْطَيْنِ فِي الْبَيْع، وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَى أَكْثَر الْفُقَهَاء مَعْنَاهُ , مِنْ حَيْثُ أَنَّ الشَّرْطَيْنِ إِنْ كَانَا فَاسِدَيْنِ , فَالْوَاحِد حَرَام , فَأَيّ فَائِدَة لِذِكْرِ الشَّرْطَيْنِ؟ , وَإِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ لَمْ يَحْرُمَا. فَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق فِيمَنْ اِشْتَرَى ثَوْبًا وَاشْتَرَطَ عَلَى الْبَائِع خِيَاطَته وَقَصَارَته , أَوْ طَعَامًا وَاشْتَرَطَ طَحْنه وَحَمْله - إِنْ شَرَطَ أَحَد هَذِهِ الْأَشْيَاء فَالْبَيْع جَائِز، وَإِنْ شَرَطَ شَرْطَيْنِ فَالْبَيْع بَاطِل. وَهَذَا فَسَّرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْره عَنْ أَحْمَد فِي تَفْسِيره رِوَايَة ثَانِيَة حَكَاهَا الْأَثْرَم، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيهَا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعهَا مِنْ أَحَد وَلَا يَطَأهَا , فَفَسَّرَهُ بِالشَّرْطَيْنِ الْفَاسِدَيْنِ. وَعَنْهُ رِوَايَة ثَالِثَة حَكَاهَا إِسْمَاعِيل بْن سَعِيد الشَّالَنْجِيّ عَنْهُ: هُوَ أَنْ يَقُول: إِذَا بِعْتهَا فَأَنَا أَحَقّ بِهَا بِالثَّمَنِ، وَأَنْ تَخْدُمنِي سَنَة وَمَضْمُون هَذِهِ الرِّوَايَة: أَنَّ الشَّرْطَيْنِ يَتَعَلَّقَانِ بِالْبَائِعِ، فَيَبْقَى لَهُ فِيهَا عَلَقَتَانِ: عَلَقَة قَبْل التَّسْلِيم، وَهِيَ الْخِدْمَة وَعَلَقَة بَعْد الْبَيْع، وَهِيَ كَوْنه أَحَقّ بِهَا. فَأَمَّا اِشْتِرَاط الْخِدْمَة: فَيَصِحّ، وَهُوَ اِسْتِثْنَاء مَنْفَعَة الْمَبِيع مُدَّة كَاسْتِثْنَاءِ رُكُوب الدَّابَّة وَنَحْوه , وَأَمَّا شَرْط كَوْنه أَحَقّ بِهَا بِالثَّمَنِ: فَقَالَ فِي رِوَايَة الْمَرْوَزِيِّ: هُوَ فِي مَعْنَى حَدِيث النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - " لَا شَرْطَانِ فِي بَيْع " يَعْنِي: لِأَنَّهُ شَرَطَ أَنْ يَبِيعهُ إِيَّاهُ، وَأَنْ يَكُون الْبَيْع بِالثَّمَنِ الْأَوَّل، فَهُمَا شَرْطَانِ فِي بَيْع , وَرَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيل بْن سَعِيد: جَوَاز هَذَا الْبَيْع، وَتَأَوَّلَهُ بَعْض أَصْحَابنَا عَلَى جَوَازه فَسَاد الشَّرْط. وَحَمَلَ رِوَايَة الْمَرْوَزِيِّ عَلَى فَسَاد الشَّرْط وَحْده، وَهُوَ تَأوِيل بَعِيد، وَنَصّ أَحْمَد يَأبَاهُ. قَالَ إِسْمَاعِيل بْن سَعِيد: ذَكَرْت لِأَحْمَد حَدِيث اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ " اِبْتَعْت مِنْ اِمْرَأَتِي زَيْنَب الثَّقَفِيَّة جَارِيَة، وَشَرَطْت لَهَا أَنِّي إِنْ بِعْتهَا فَهِيَ لَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اِبْتَعْتهَا بِهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَر، فَقَالَ: لَا تَقْرَبهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْط " فَقَالَ أَحْمَد: الْبَيْع جَائِز وَلَا يَقْرَبهَا، لِأَنَّهُ كَانَ فِيهَا شَرْط وَاحِد لِلْمَرْأَةِ، وَلَمْ يَقُلْ عُمَر فِي ذَلِكَ الْبَيْع: إِنَّهُ فَاسِد. فَهَذَا يَدُلّ عَلَى تَصْحِيح أَحْمَد لِلشَّرْطِ مِنْ ثَلَاثَة أَوْجُه. أَحَدهَا: أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَقْرَبهَا " وَلَوْ كَانَ الشَّرْط فَاسِدًا لَمْ يُمْنَع مِنْ قُرْبَانهَا. الثَّانِي: أَنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَانِع مِنْ الْقُرْبَان هُوَ الشَّرْط، وَأَنَّ وَطْأَهَا يَتَضَمَّن إِبْطَال ذَلِكَ الشَّرْط، لِأَنَّهَا قَدْ تَحْمِل، فَيَمْتَنِع عَوْدهَا إِلَيْهَا. الثَّالِث: أَنَّهُ قَالَ " كَانَ فِيهَا شَرْط وَاحِد لِلْمَرْأَةِ " فَذِكْره وَحْدَة الشَّرْط يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ صَحِيح عِنْده، لِأَنَّ النَّهْي إِنَّمَا هُوَ عَنْ الشَّرْطَيْنِ. وَقَدْ حَكَى عَنْهُ بَعْض أَصْحَابنَا رِوَايَة صَرِيحَة: أَنَّ الْبَيْع جَائِز، وَالشَّرْط صَحِيح، وَلِهَذَا حَمَلَ الْقَاضِي مَنْعه مِنْ الْوَطْء عَلَى الْكَرَاهَة، لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَحْرِيمِهِ عِنْده مَعَ فَسَاد الشَّرْط. وَحَمَلَهُ اِبْن عُقَيْل عَلَى الشُّبْهَة، لِلِاخْتِلَافِ فِي صِحَّة هَذَا الْعَقْد. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّد: ظَاهِر كَلَام أَحْمَد: أَنَّهُ مَتَى شَرَطَ فِي الْعَقْد شَرْطَيْنِ بَطَلَ , سَوَاء كَانَ صَحِيحَيْنِ أَوْ فَاسِدَيْنِ لِمَصْلَحَةِ الْعَقْد أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَته، أَخْذًا بِظَاهِرِ الْحَدِيث، وَعَمَلًا بِعُمُومِهِ , وَأَمَّا أَصْحَاب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة: فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن الشَّرْط وَالشَّرْطَيْنِ، وَقَالُوا: يَبْطُل الْبَيْع بِالشَّرْطِ الْوَاحِد، لِنَهْيِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْع وَشَرْط، وَأَمَّا الشُّرُوط الصَّحِيحَة: فَلَا تُؤَثِّر فِي الْعَقْد وَإِنْ كَثُرَتْ، وَهَؤُلَاءِ أَلْغَوْا التَّقْيِيد بِالشَّرْطَيْنِ، وَرَأَوْا أَنَّهُ لَا أَثَر لَهُ أَصْلًا. وَكُلّ هَذِهِ الْأَقْوَال بَعِيدَة عَنْ مَقْصُود الْحَدِيث غَيْر مُرَادَة مِنْهُ. فَأَمَّا الْقَوْل الْأَوَّل، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِط حَمْل الْحَطَب وَتَكْسِيره، وَخِيَاطَة الثَّوْب وَقَصَارَته وَنَحْو ذَلِكَ , فَبَعِيد، فَإِنَّ اِشْتِرَاط مَنْفَعَة الْبَائِع فِي الْبَيْع إِنْ كَانَ فَاسِدًا فَسَدَ الشَّرْط وَالشَّرْطَانِ. وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَأَيّ فَرْق بَيْن مَنْفَعَة أَوْ مَنْفَعَتَيْنِ أَوْ مَنَافِع؟ , لَا سِيَّمَا وَالْمُصَحِّحُونَ لِهَذَا الشَّرْط قَالُوا: هُوَ عَقْد قَدْ جَمَعَ بَيْعًا وَإِجَارَة، وَهُمَا مَعْلُومَانِ لَمْ يَتَضَمَّنَا غَرَرًا , فَكَانَا صَحِيحَيْنِ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا الْمُوَاجِب لِفَسَادِ الْإِجَارَة عَلَى مَنْفَعَتَيْنِ وَصِحَّتهَا عَلَى مَنْفَعَة؟ , وَأَيّ فَرْق بَيْن أَنْ يَشْتَرِط عَلَى بَائِع الْحَطَب حَمْله، أَوْ حَمْله وَنَقْله، أَوْ حَمْله وَتَكْسِيره؟. وَأَمَّا التَّفْسِير الثَّانِي، وَهُوَ الشَّرْطَانِ الْفَاسِدَانِ: فَأَضْعَف وَأَضْعَف، لِأَنَّ الشَّرْط الْوَاحِد الْفَاسِد مَنْهِيّ عَنْهُ , فَلَا فَائِدَة فِي التَّقْيِيد بِشَرْطَيْنِ فِي بَيْع، وَهُوَ يَتَضَمَّن زِيَادَة فِي اللَّفْظ، وَإِيهَامًا لِجَوَازِ الْوَاحِد , وَهَذَا مُمْتَنِع عَلَى الشَّارِع مِثْله , لِأَنَّهُ زِيَادَة مُخِلَّة بِالْمَعْنَى. وَأَمَّا التَّفْسِير الثَّالِث، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِط أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهُوَ أَحَقّ بِهَا بِالثَّمَنِ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّن شَرْطَيْنِ: أَنْ لَا يَبِيعهَا لِغَيْرِهَا , وَأَنْ تَبِيعهُ إِيَّاهَا بِالثَّمَنِ فَكَذَلِكَ، أَيْضًا فَإِنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا إِنْ كَانَ فَاسِدًا فَلَا أَثَر لِلشَّرْطَيْنِ , وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا لَمْ تَفْسُد بِانْضِمَامِهِ إِلَى صَحِيح مِثْلُه، كَاشْتِرَاط الْرَّهْن وَالضَّمِين , وَاشْتِرَاط التَّأجِيل وَالرَّهْن , وَنَحْو ذَلِكَ , وَعَنْ أَحْمَد فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة ثَلَاث رِوَايَات. إِحْدَاهُنَّ: صِحَّة الْبَيْع وَالشَّرْط , وَالثَّانِيَة: فَسَادهمَا , وَالثَّالِثَة: صِحَّة الْبَيْع وَفَسَاد الشَّرْط. وَهُوَ - رضي الله عنه - إِنَّمَا اِعْتَمَدَ فِي الصِّحَّة عَلَى اِتِّفَاق عُمَر وَابْن مَسْعُود عَلَى ذَلِكَ. وَلَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الشَّرْطَانِ فِي الْبَيْع لَمْ يُخَالِفْهُ الْقَوْل أَحَد، عَلَى قَاعِدَة مَذْهَبه , فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْده فِي الْمَسْأَلَة حَدِيث صَحِيح لَمْ يَتْرُكهُ لِقَوْلِ أَحَد , وَيُعْجَب مِمَّنْ يُخَالِفهُ مِنْ صَاحِب أَوْ غَيْره , وَقَوْله فِي رِوَايَة الْمَرْوَزِيّ: هُوَ فِي مَعْنَى حَدِيث النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - " لَا شَرْطَانِ فِي بَيْع " لَيْسَ تَفْسِيرًا مِنْهُ صَرِيحًا، بَلْ تَشْبِيه وَقِيَاس عَلَى مَعْنَى الْحَدِيث، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ تَفْسِير , فَلَيْسَ بِمُطَابِقٍ لِمَقْصُودِ الْحَدِيث كَمَا تَقَدَّمَ. وَأَمَّا تَفْسِير الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّد: فَمِنْ أَبْعَد مَا قِيلَ فِي الْحَدِيث وَأَفْسَده , فَإِنَّ شَرْط مَا يَقْتَضِيه الْعَقْد، أَوْ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَته، كَالرَّهْنِ وَالتَّأجِيل وَالضَّمِين وَنَقْد كَذَا: جَائِز،

(جة) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَكَّةَ , نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فِي الصِّحَاح: الشِّفُّ: الْفَضْلُ وَالرِّبْحُ , وَهُوَ كَقَوْلِهِ نَهَى عَنْ رِبْح مَا لَمْ يَضْمَنْ. حاشية السندي (ج 4 / ص 412) (¬2) (جة) 2189 , (ش) 22038 , (طس) 1498 , (هق) 10462

بيع حبل الحبلة

بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَة (¬1) حُكْم بَيْع حَبَل الْحَبَلَة (خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " , وَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ , يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ , " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ " (¬2) وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ " , وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ (¬3) إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. (¬4) وفي رواية: وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا , ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ. (¬5) ¬

_ (¬1) الْحَبَلَة: مَصْدَرُ حَبِلَتْ تَحْبَلُ حَبَلًا , وَالْحَبَلَةَ جَمْع حَابِل , مِثْلَ ظَلَمَة وَظَالِم , وَكَتَبَة وَكَاتِب وَالْهَاء فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة وَأَبُو عُبَيْد وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَابْن حَبِيب الْمَالِكِيّ وَأَكْثَر أَهْل اللُّغَةِ , وَبِهِ جَزَمَ التِّرْمِذِيّ: هُوَ بَيْعُ وَلَد نِتَاج الدَّابَّةِ، وَالْمَنْعُ فِي هَذَا مِنْ جِهَة أَنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ وَمَجْهُولٌ وَغَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ , فَيَدْخُلُ فِي بُيُوع الْغَرَر. فتح الباري (ج 6 / ص 472) (¬2) (حم) 6307 , (عبد بن حميد) 746 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (الْجَزُور): هُوَ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. فتح الباري (ج 6 / ص 472) (¬4) (خ) 2036 , (م) 5 - (1514) , (ت) 1229 , (س) 4625 , (حم) 394 (¬5) (خ) 3630 , (م) 5 - (1514) , (د) 3380 , (حم) 4640

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّلَف فِيهِ هُوَ أَنْ يُسْلِم الْمُشْتَرِي الثَّمَن إِلَى رَجُل عِنْده نَاقَة حُبْلَى , وَيَقُول: إِذَا وَلَدَتْ هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ وَلَدَتْ الَّتِي فِي بَطْنهَا فَقَدْ اِشْتَرَيْت مِنْك وَلَدهَا بِهَذَا الثَّمَن , فَهَذِهِ الْمُعَامَلَة شَبِيهَة بِالرِّبَا لِكَوْنِهَا حَرَامًا كَالرِّبَا , مِنْ حَيْثُ أنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْد الْبَائِع وَهُوَ لَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه , فَفِيهِ غَرَر. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 227) (¬2) (س) 4622 , (حم) 2145

بيع عسب الفحل

بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل (¬1) حُكْمُ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل (م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ , وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ , فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2) ¬

_ (¬1) هُوَ ثَمَن مَاء الْفَحْل , وَقِيلَ: أُجْرَة الْجِمَاع , وَالْفَحْل: الذَّكَر مِنْ كُلّ حَيَوَان فَرَسًا كَانَ أَوْ جَمَلًا أَوْ تَيْسًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ فتح الباري (ج 7 / ص 126) (¬2) (م) 35 - (1565) , (س) 4670 , (حب) 5155، (ك) 2288

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 4630 , (خ) 2164 , (ت) 1273 , (س) 4671 , (د) 3429 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(مش) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (¬1) وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (عسب الفحل) ضرابه وماؤه , أي: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بذله ثمنا أو أجرة , فتحرم المعاوضة عليه ولا تصح عند الشافعية , وجوزه مالك والحديث حجة عليه. فيض القدير (ج 6 / ص 433) (¬2) فَسَّرَ قَوْمٌ قَفِيزَ الطَّحَّانِ: بِطَحْنِ الطَّعَامِ بِجُزْءٍ مِنْهُ مَطْحُونًا، لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ طَحْنِ قَدْرِ الْأُجْرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَذَلِكَ مُتَنَاقِضٌ، وَقِيلَ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ، وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ طَحْنُ الصُّبْرَةِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِقَفِيزٍ مِنْهَا وَإِنْ شَرَطَ حَبًّا؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ مَجْهُولٌ فَهُوَ كَبَيْعِهَا إلَّا قَفِيزًا مِنْهَا , وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالنَّاصِرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ بَعْضَ الْمَعْمُولِ بَعْدَ الْعَمَلِ , وَقَالَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى وَالْمُزَنِيِّ: إنَّهُ يَصِحُّ بِمِقْدَارٍ مِنْهُ مَعْلُومٍ , وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ مِقْدَارَ الْقَفِيزِ مَجْهُولٌ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى طَحْنِ صُبْرَةٍ بِقَفِيزٍ مِنْهَا بَعْدَ طَحْنِهَا، وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَهُمْ. نيل الأوطار - (ج 9 / ص 61) (¬3) (مش) 711 , (قط) ج3ص47ح195 , (هق) 10636 , (يع) 1024 , وصححه الألباني في الإرواء: 1476، وصَحِيح الْجَامِع: 6967

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَن عَسْبِ الْفَحْلِ (¬1) " فَنَهَاهُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ (¬2) فَنُكْرَمُ (¬3) " فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) هُوَ ثَمَنُ مَاءِ الْفَحْل , وَقِيلَ: أُجْرَةُ الْجِمَاع , وَالْفَحْل: الذَّكَرُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ فَرَسًا كَانَ , أَوْ جَمَلًا , أَوْ تَيْسًا , أَوْ غَيْر ذَلِكَ فتح الباري (ج 7 / ص 126) (¬2) أَيْ: نُعِيرُهُ لِلضِّرَابِ , قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: " وَمِنْ حَقِّهَا إِطْرَاقُ فَحْلِهَا " , أَيْ: إِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 384) (¬3) أَيْ: يُعْطِينَا صَاحِبُ الْأُنْثَى شَيْئًا بِطَرِيقِ الْهَدِيَّةِ وَالْكَرَامَةِ , لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 384) (¬4) أَيْ: فَرَخَّصَ لَهُ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ دُونَ الْكِرَاءِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعِيرَ إِذَا أَهْدَى إِلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ , حَلَّتْ لَهُ. تحفة الأحوذي (3/ 384) (¬5) (ت) 1274 , (س) 4672 , (طس) 5994 , (هق) 10635

بيع اللحم بالحيوان

بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان (قط) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج3ص70ح265 , (بز) 5888 , (ط) 1335، (ك) 2252 , (هق) 10350 , حسنه الألباني في الإرواء: 1351 , وصَحِيح الْجَامِع: 6936

(ك) , وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2251 , (هق) 10349 , وقال الألباني في الإرواء 1350: الحديث ضعيف في رواياته الثلاث , وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات , وكأنه لذلك احتج به الإمام أحمد. والله أعلم. أ. هـ وكذلك حسنه الألباني في هداية الرواة: 2750

(المراسيل لأبي داود) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أيْ: بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ. (عب) 14162 (¬2) (المراسيل لأبي داود) 177 , (عب) 14162 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1350

(ط) , وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرَى شَارِفًا (¬1) بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ؟ , فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ , يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الشارف: الناقة الكبيرة في السن. (¬2) (ط) 1337 , وإسناده صحيح.

بيع الكلب ونحوه من السباع

بَيْعُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ مِنَ السِّبَاع (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3484 , (س) 4293 , (حم) 8371

(م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ, وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 41 - (1568) , (ت) 1275 , (د) 3421

(قط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ، وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ , فَامْلأ يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْكُوبَةُ (¬1) حَرَامٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: الْكُوبَة تُفَسَّر بِالطَّبْلِ، وَيُقَال: بَلْ هُوَ النَّرْد، وَيَدْخُل فِي مَعْنَاهُ: كُلّ وَتَر , وَمِزْهَر , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْمَلَاهِي. عون (8/ 185) (¬2) (قط) ج3ص7ح19 , (حم) 2512 , 3345 , (د) 3482 , (ش) 20912 , (طل) 2755 , انظر الصَّحِيحَة: 1806

بيع ما رخص في اتخاذه من الكلاب

بَيْعُ مَا رُخِّصَ فِي اِتِّخَاذِهِ مِنْ الْكِلَاب (قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ , إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَلْبًا مُعوَّدًا بالصَّيد , يقال: ضَرِيَ الكَلْبُ , وأضْرَاهُ صَاحِبُه: أي عَوَّدَه. النهاية في غريب الأثر (ج3 / ص179) (¬2) (قط) ج3ص73 ح273 , (طس) 8703 , انظر الصَّحِيحَة: 2990

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ , إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4295 , (م) 42 - (1569) , (ت) 1279 , (د) 3479

حكم اتخاذ الكلاب

حُكْمُ اِتِّخَاذِ الْكِلَاب (خ م س حم) , عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ , وَلَا مَاشِيَةٍ (¬1) وَلَا أَرْضٍ) (¬2) وفي رواية: (مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ , أَوْ غَنَمٍ , أَوْ صَيْدٍ) (¬3) (فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (¬4) وفي رواية: (فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ") (¬5) (فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنْ كَانَ فِي دَارٍ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ؟، قَالَ: هُوَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ الَّذِي يَمْلِكُهَا) (¬6). ¬

_ (¬1) هُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الْكِلَابِ لِحِفْظِ الْمَاشِيَةِ عِنْدَ رَعْيِهَا. نيل الأوطار - (ج 12 / ص 493) (¬2) (م) 57 - (1575) , (س) 4290 , (خ) 5163 (¬3) (م) 56 - (1574) , (ت) 1489 , (س) 4289 , (حم) 5505 (¬4) (س) 4280 , (خ) 2197 , (م) 59 - (1575) , (ت) 1489 , (حم) 5505 (¬5) (خ) 5164 , (م) 51 - (1574) , (س) 4286 , (حم) 4549 (¬6) (حم) 4813 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا (¬1) نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " , قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالضَّرْعِ الْمَاشِيَة كَمَا فِي سَائِر الرِّوَايَات، وَمَعْنَاهُ مَنْ اِقْتَنَى كَلْبًا لِغَيْرِ زَرْع وَمَاشِيَة. شرح النووي (ج 5 / ص 436) (¬2) (خ) 2198 , (م) 61 - (1576) , (جة) 3206 , (حم) 21968

حكم قتل الكلب

حُكْمُ قَتْلِ الْكَلْب (م) , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَاجِمًا (¬1) " , فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ , فَلَمْ يَلْقَنِي , أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي , قَالَتْ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ , ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا , فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ (¬2) مَكَانَهُ (¬3) فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ , قَالَ: أَجَلْ , وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ (¬4) فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَأمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ (¬5) الصَّغِيرِ , وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) الواجِم: هُوَ السَّاكِت , الَّذِي يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْهَمُّ وَالْكَآبَة. شرح النووي (5/ 234) (¬2) أَيْ: رَشَّ أَوْ غَسَلَ غَسْلًا خَفِيفًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 194) (¬3) أَيْ: مكانَ مَرْقَدِ الْجِرْو. عون المعبود - (ج 9 / ص 194) (¬4) أَيْ: صُورَة ذِي رُوحٍ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 35) (¬5) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. كذا في النِّهَايَةِ. (¬6) فَرَّقَ بَيْن الْحَائِطَيْنِ , لِأَنَّ الْكَبِيرَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ جَوَانِبِه، وَلَا يَتَمَكَّنُ النَّاظُورُ مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ الصَّغِير، وَالْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 206) (¬7) (م) 2105 , (د) 4157

(م جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلَابِ , ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ (¬1)؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ , وَكَلْبِ الْغَنَمِ (¬2)) (¬3) وَ (كَلْبِ الزَّرْعِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا شَأنُهُمْ؟ , أَيْ: لِيَتْرُكُوهَا. شرح النووي (ج 5 / ص 424) (¬2) أَيْ: الَّتِي تَحْفَظ الْغَنَم فِي الْمَرْعَى. عون المعبود - (ج 1 / ص 91) (¬3) (م) 48 - (1573) , (س) 337 , (د) 74 , (جة) 3200 , (حم) 16838 (¬4) (جة) 3201 , (م) 49 - (1573) , (مي) 2049

(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ, أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ ") (¬1) وَ (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُنَا) (¬2) (فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا) (¬3) (فَيَأمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ") (¬4) (حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ , فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 46 - (1571) , (ت) 1488 , (س) 4279 , (جة) 3203 (¬2) (حم) 6315 , (م) 44 - (1570) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 45 - (1570) , (حم) 6315 (¬4) (حم) 6315 , (م) 45 - (1570) , (خ) 3145 (¬5) (حم) 5975 , (م) 45 - (1570) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ , لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا) (¬1) (فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ, وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا) (¬2) (لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ) (¬3) (إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (¬4) وفي رواية: (إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 1486 , (س) 4280 , (د) 2845 , (جة) 3205 , (حم) 16834 (¬2) (ت) 1489 , (س) 4280 , (د) 2845 , (جة) 3205 , (حم) 16834 (¬3) (حم) 20590 , (ت) 1489 , (س) 4280 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ت) 1489 , (س) 4280 (¬5) (جة) 3205

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلَابِ " , حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ , " ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا , وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ , ذِي النُّقْطَتَيْنِ (¬1) فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَى الْبَهِيم: الْخَالِصُ السَّوَاد. وَأَمَّا النُّقْطَتَانِ: فُهِّمَا نُقْطَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ بَيْضَاوَانِ فَوْقَ عَيْنَيْهِ, وَهَذَا مُشَاهَدٌ مَعْرُوفٌ. شرح النووي (ج 5 / ص 423) (¬2) (م) 47 - (1572) , (حم) 14615 , (د) 2846

بيع السنور

بَيْعُ السِّنَّوْر (د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3480 , (حم) 14199 , (ش) 21509

(م) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ , قَالَ: " زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 42 - (1569) , (حم) 15187 , (حب) 4940

بيع فضل الماء

بَيْعُ فَضْلِ الْمَاء (م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَته وَحَاجَة عِيَاله وَمَاشِيَته وَزَرْعه اِنْتَهَى , وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْع فَضْل الْمَاء، وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن الْمَاء الْكَائِن فِي أَرْض مُبَاحَة أَوْ فِي أَرْض مَمْلُوكَة، وَسَوَاء كَانَ لِلشُّرْبِ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَسَوَاء كَانَ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَة أَوْ الزَّرْع، وَسَوَاء كَانَ فِي فَلَاة أَوْ فِي غَيْرهَا. عون المعبود - (ج 7 / ص 471) (¬2) (م) 34 - (1565) , (س) 4662 , (د) 3478 , (جة) 2477 , (حم) 14680

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ , وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ. (حم) 25131 (¬2) (جة) 2479 , (حم) 24855 , (ش) 20951 , (حب) 4955

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ (¬1) وَالنَّارُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: العُشب. (¬2) (جة) 2473

(س حم) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ (أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ , " فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ " - قَالَ: وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ - فَنَهَاهُمْ) (¬1) (وَبَاعَ قَيِّمُ الْوَهَطِ (¬2) فَضْلَ مَاءِ الْوَهَطِ , فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنه -) (¬3). ¬

_ (¬1) (حم) 15482 , (جة) 2476 , (ش) 20948، (ك) 2286 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (الْوَهَط): مَالٌ كَانَ لِعَمْرِو بْن الْعَاصِ بِالطَّائِفِ , وَأَصْله الْمَوْضِع الْمُطْمَئِنّ. شرح سنن النسائي (ج 6 / ص 251) (¬3) (س) 4662 , (ن) 6258

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ , وَلَا فَضْلُ مَرْعَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10578 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ أَنْ تَكُون لِإِنْسَانٍ بِئْر مَمْلُوكَة لَهُ بِالْفَلَاةِ، وَفِيهَا مَاء فَاضِل عَنْ حَاجَته، وَيَكُون هُنَاكَ كَلَأ لَيْسَ عِنْده مَاء إِلَّا هَذِهِ، فَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا حَصَلَ لَهُمْ السَّقْي مِنْ هَذِهِ الْبِئْر , فَيَحْرُم عَلَيْهِ مَنْع فَضْل هَذَا الْمَاء لِلْمَاشِيَةِ وَيَجِب بَذْله لَهَا بِلَا عِوَض، لِأَنَّهُ إِذَا مَنْع بَذْله اِمْتَنَعَ النَّاس مِنْ رَعْي ذَلِكَ الْكَلَأ خَوْفًا عَلَى مَوَاشِيهمْ مِنْ الْعَطَش، وَيَكُون بِمَنْعِهِ الْمَاء مَانِعًا مِنْ رَعْي الْكَلَأ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 414) (¬2) (م) 38 - (1566) , (هق) 10844

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَرِيمُ الْبِئْرِ (¬1) أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا , كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ (¬2) وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ , وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ (¬3) لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ أَصْحَاب اللُّغَة: الْحَرِيم هُوَ كُلّ مَوْضِع تَلْزَم حِمَايَته، وَحَرِيم الْبِئْر وَغَيْرهَا مَا حَوْلهَا مِنْ حُقُوقهَا وَمَرَافِقهَا، وَحَرِيم الدَّار: مَا أُضِيفَ إِلَيْهَا وَكَانَ مِنْ حُقُوقهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 135) وقال صاحب فيض القدير (ج 3 / ص 505): (حريم البئر): الذي يلقى فيه نحو ترابها , ويَحْرُمُ على غير من له الاختصاص بها الانتفاع به. (¬2) (أَعْطَان) جَمْع عَطَن , وَهُوَ مَبْرَك الْإِبِل حَوْل الْمَاء. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 19) (¬3) الْمُرَاد بِفَضْل الْمَاء مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَة , وَهُوَ مَحْمُول عِنْد الْجُمْهُور عَلَى مَاء الْبِئْر الْمَحْفُورَة فِي الْأَرْض الْمَمْلُوكَة، وَكَذَلِكَ فِي الْمَوَات إِذَا كَانَ بِقَصْدِ التَّمَلُّك، وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيم وَحَرْمَلَة أَنَّ الْحَافِر يَمْلِك مَاءَهَا، وَأَمَّا الْبِئْر الْمَحْفُورَة فِي الْمَوَات لِقَصْدِ الِارْتِفَاق لَا التَّمَلُّك , فَإِنَّ الْحَافِر لَا يَمْلِك مَاءَهَا , بَلْ يَكُون أَحَقّ بِهِ إِلَى أَنْ يَرْتَحِل , وَفِي الصُّورَتَيْنِ يَجِب عَلَيْهِ بَذْل مَا يَفْضُل عَنْ حَاجَته، وَالْمُرَاد حَاجَة نَفْسه وَعِيَاله وَزَرْعه وَمَاشِيَته، هَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة، وَرَخَّصَ الْمَالِكِيَّة هَذَا الْحُكْم بِالْمَوَاتِ، وَقَالُوا فِي الْبِئْر الَّتِي فِي الْمِلْك: لَا يَجِب عَلَيْهِ بَذْل فَضْلهَا، وَأَمَّا الْمَاء الْمُحْرَز فِي الْإِنَاء فَلَا يَجِب بَذْل فَضْله لِغَيْرِ الْمُضْطَرّ عَلَى الصَّحِيح. وفِي الحديث جَوَاز بَيْع الْمَاء , لِأَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَنْع الْفَضْل لَا مَنْع الْأَصْل، وَفِيهِ أَنَّ مَحَلّ النَّهْي مَا إِذَا لَمْ يَجِد الْمَأمُور بِالْبَذْلِ لَهُ مَاء غَيْره، وَالْمُرَاد تَمْكِين أَصْحَاب الْمَاشِيَة مِنْ الْمَاء , وَلَمْ يَقُلْ أَحَد إِنَّهُ يَجِب عَلَى صَاحِب الْمَاء مُبَاشَرَة سَقْي مَاشِيَة غَيْره مَعَ قُدْرَة الْمَالِك. فتح الباري (ج 7 / ص 212) (¬4) الْكَلَأ: هُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه , وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُون حَوْل الْبِئْر كَلَأٌ لَيْسَ عِنْده مَاء غَيْره , وَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ سَقْي بَهَائِمهمْ مِنْ تِلْكَ الْبِئْر لِئَلَّا يَتَضَرَّرُوا بِالْعَطَشِ بَعْد الرَّعْي , فَيَسْتَلْزِم مَنْعهمْ مِنْ الْمَاء مَنْعهمْ مِنْ الرَّعْي، وَإِلَى هَذَا التَّفْسِير ذَهَبَ الْجُمْهُور، وَعَلَى هَذَا يَخْتَصّ الْبَذْل بِمَنْ لَهُ مَاشِيَة، وَيَلْتَحِق بِهِ الرُّعَاة إِذَا اِحْتَاجُوا إِلَى الشُّرْب , لِأَنَّهُمْ إِذَا مُنِعُوا مِنْ الشُّرْب اِمْتَنَعُوا مِنْ الرَّعْي هُنَاكَ , وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال: يُمْكِنهُمْ حَمْل الْمَاء لِأَنْفُسِهِمْ لِقِلَّةِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْبَهَائِم , وَالصَّحِيح الْأَوَّل، وَيَلْتَحِق بِذَلِكَ الزَّرْع عِنْد مَالِك، وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّة الِاخْتِصَاص بِالْمَاشِيَةِ، وَفَرَّقَ الشَّافِعِيّ - فِيمَا حَكَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ - بَيْن الْمَوَاشِي وَالزَّرْع بِأَنَّ الْمَاشِيَة ذَات أَرْوَاح يُخْشَى مِنْ عَطَشهَا مَوْتهَا بِخِلَافِ الزَّرْع، وَبِهَذَا أَجَابَ النَّوَوِيّ وَغَيْره، وَاسْتُدِلَّ لِمَالِكٍ بِحَدِيثِ جَابِر عِنْد مُسْلِم " نَهَى عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء " لَكِنَّهُ مُطْلَق , فَيُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّد فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، وَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ كَلَأٌ يُرْعَى فَلَا مَانِع مِنْ الْمَنْع لِانْتِفَاءِ الْعِلَّة، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالنَّهْي عِنْد الْجُمْهُور لِلتَّنْزِيهِ , فَيَحْتَاج إِلَى دَلِيل يُوجِب صَرْفه عَنْ ظَاهِره، وَظَاهِر الْحَدِيث أَيْضًا وُجُوب بَذْله مَجَّانًا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور، وَقِيلَ: لِصَاحِبِهِ طَلَب الْقِيمَة مِنْ الْمُحْتَاج إِلَيْهِ كَمَا فِي إِطْعَام الْمُضْطَرّ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَم مِنْهُ جَوَاز الْمَنْع حَالَة اِمْتِنَاع الْمُحْتَاج مِنْ بَذْل الْقِيمَة، وَرُدَّ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَة , فَيَجُوز أَنْ يُقَال: يَجِب عَلَيْهِ الْبَذْل , وَتَتَرَتَّب لَهُ الْقِيمَة فِي ذِمَّة الْمَبْذُول لَهُ حَتَّى يَكُون لَهُ أَخْذ الْقِيمَة مِنْهُ مَتَى أَمْكَنَ ذَلِكَ، نَعَمْ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " لَا يُبَاع فَضْل الْمَاء " , فَلَوْ وَجَبَ لَهُ الْعِوَض لَجَازَ لَهُ الْبَيْع وَالله أَعْلَم , وَاسْتَدَلَّ اِبْن حَبِيب مِنْ الْمَالِكِيَّة عَلَى أَنَّ الْبِئْر إِذَا كَانَتْ بَيْن مَالِكَيْنِ فِيهَا مَاء فَاسْتَغْنَى أَحَدهمَا فِي نَوْبَته كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَسْقِي مِنْهَا , لِأَنَّهُ مَاء فَضَلَ عَنْ حَاجَة صَاحِبه، وَعُمُوم الْحَدِيث يَشْهَد لَهُ وَإِنْ خَالَفَهُ الْجُمْهُور، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة لِلْقَوْلِ بِسَدِّ الذَّرَائِع , لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ مَنْع الْمَاء لِئَلَّا يُتَذَرَّع بِهِ إِلَى مَنْع الْكَلَأ، وَالْمُرَاد بِالْكَلَأِ هُنَا النَّابِت فِي الْمَوَات، فَإِنَّ النَّاس فِيهِ سَوَاء , وَرَوَى اِبْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " ثَلَاثَة لَا يَمْنَعْنَ: الْمَاء وَالْكَلَأ وَالنَّار " وَإِسْنَاده صَحِيح، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ الْكَلَأ يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض، وَالْمَاء الَّذِي يَجْرِي فِي الْمَوَاضِع الَّتِي لَا تَخْتَصّ بِأَحَدٍ، قِيلَ: وَالْمُرَاد بِالنَّارِ الْحِجَارَة الَّتِي تُورِي النَّارَ، وَقَالَ غَيْره: الْمُرَاد النَّار حَقِيقَة , وَالْمَعْنَى لَا يُمْنَع مَنْ يَسْتَصْبِح مِنْهَا مِصْبَاحًا , أَوْ يُدْنِي مِنْهَا مَا يُشْعِلهُ مِنْهَا، وَقِيلَ: الْمُرَاد مَا إِذَا أَضْرَمَ نَارًا فِي حَطَب مُبَاح بِالصَّحْرَاءِ , فَلَيْسَ لَهُ مَنْع مَنْ يَنْتَفِع بِهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَضْرَمَ فِي حَطَب يَمْلِكهُ نَارًا فَلَهُ الْمَنْع. فتح الباري (ج 7 / ص 212) (¬5) (حم) 10416 , (هق) 11647 , (خ) 2226 , (م) 36 - (1566) , (ت) 1272

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (¬1) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (¬2) بِالطَّرِيقِ) (¬3) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (¬4)) (¬5) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (¬6)) (¬7) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬8) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (¬9) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (¬10) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (¬11) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (¬12) كَذَا وَكَذَا) (¬13) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (¬14) (فَأَخَذَهَا (¬15)) (¬16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬18) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬19) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (¬21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (¬22) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (¬23) (مَا يُرِيدُ) (¬24) (وَفَى لَهُ (¬25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ " (¬28) ¬

_ (¬1) (م) 108 , (خ) 2230 (¬2) أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬3) (خ) 2230 (¬4) لَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ، وَشِدَّة قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع الْمَاشِيَةَ فَضْل الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220) (¬5) (خ) 2527 (¬6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله: " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره. وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيد أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ. قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ حَفَرَهَا , وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ , وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231) (¬7) (خ) 7008 (¬8) (خ) 2527 (¬9) (م) 108 (¬10) (خ) 2240 (¬11) (م) 108 (¬12) أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬13) أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬14) (خ) 2230 (¬15) أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬16) (خ) 6786 (¬17) خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِع فِيهِ , وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا , وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْد الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬18) (خ) 2240 , (م) 108 (¬19) أَيْ: لَا نَصِيب لهم. (¬20) [آل عمران/77] (¬21) أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬22) (خ) 2240 (¬23) (م) 108 , (خ) 2527 (¬24) (خ) 2527 (¬25) أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة , مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143) (¬26) فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ , وَالْخُرُوج عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ , وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْل فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ , وَيُقِيمَ الْحُدُودَ , وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُونَ مُلَاحَظَة الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ , فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور , وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ الله عَنْهُ. وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ , وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا , فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُه آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬27) (م) 108 , (خ) 2527 (¬28) (خ) 2240

(خد) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 111 , انظر الصَّحِيحَة: 2646 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2564، وصَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 81

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ (¬1) مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الكلأ: العشب. (¬2) (حم) 6673 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6560 , والصحيحة: 1422

التفرقة بين الأم وولدها ونحوه في البيع

التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْع (ت حم) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ: (كُنَّا فِي الْبَحْرِ , وَعَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيُّ , وَمَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - فَمَرَّ بِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ وَقَدْ أَقَامَ السَّبْيَ (¬1) فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي , فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: مَا شَأنُ هَذِهِ؟ , قَالُوا: فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا , فَأَخَذَ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدِ وَلَدِهَا حَتَّى وَضَعَهُ فِي يَدِهَا , فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ فَأَخْبَرَهُ , فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ , فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟) (¬2) (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا) (¬3) وفي رواية: (مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ فِي الْبَيْعِ , فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) السَّبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) (حم) 23546 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (ت) 1283 , (حم) 23546 (¬4) (حم) 23560 , (ت) 1283، (ك) 2334 , (هق) 18089 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6412 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1796 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(د) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا , " فَنَهَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ , وَرَدَّ الْبَيْعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2696، (ك) 2575 , (هق) 18085

الاختلاف بين العاقدين في عقد البيع

الاخْتِلاف بَيْن الْعَاقِدَيْن فِي عَقْد الْبَيْع (س د جة هق) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا (¬1) مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِعِشْرِينَ أَلْفًا , فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ (¬2) فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (¬3) قَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ , قَالَ عَبْدُ اللهِ:) (¬4) (حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا) (¬5) فَـ (قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ (¬6) وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ , وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ , فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ , أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ) (¬7) وفي رواية: (إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَيْنِ , اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ , ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ") (¬8) (قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ , فَرَدَّهُ) (¬9). ¬

_ (¬1) أَيْ: عَبِيدًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 6) (¬2) أَيْ: فِي طَلَب ثَمَن الْعَبِيد. عون المعبود - (ج 8 / ص 6) (¬3) أَيْ: حَكَمًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 6) (¬4) (د) 3511 , (جة) 2186 , (عب) 15185، (ك) 2293 (¬5) (س) 4649 , (حم) 4442، (ك) 2304 (¬6) أَيْ: الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي , وَلَمْ يَذْكُر الْأَمْر الَّذِي فِيهِ الِاخْتِلَاف، وَحَذْف الْمُتَعَلِّق مُشْعِر بِالتَّعْمِيمِ فِي مِثْل هَذَا الْمَقَام عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْم الْمَعَانِي، فَيَعُمّ الِاخْتِلَاف فِي الْمَبِيع وَالثَّمَن وَفِي كُلّ أَمْر يَرْجِع إِلَيْهِمَا وَفِي سَائِر الشُّرُوط الْمُعْتَبَرَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 6) (¬7) (جة) 2186 , (ت) 1270 , (س) 4648 , (د) 3511 , (حم) 4447 , صححه الألباني في الإرواء: 1322 (¬8) (هق) 10591 , وصححه الألباني في الإرواء: 1324 (¬9) (جة) 2186

الاختلاف في العلم بالمبيع

الاخْتِلاف فِي الْعِلْم بِالْمَبِيع (ط) , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ , فَقَالَ: الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ , وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ , فَقَضَى عُثْمَانُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ , فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ , فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1274 , (هق) 10568 , وصححه الألباني في الإرواء: 2640

البيع المتعلق بالربا

الْبَيْعُ الْمُتَعَلِّقُ بِالرِّبَا بَيْعُ الْعَرَايَا تَعْرِيفُ بَيْعِ الْعَرَايَا (د) , وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْعَرِيَّةُ: الرَّجُلُ يُعْرِي (¬1) النَّخْلَةَ , أَوْ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ (¬2) النَّخْلَةَ أَوْ الِاثْنَتَيْنِ يَأكُلُهَا , فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ. (¬3) ¬

_ (¬1) (يُعْرِي): مِنْ الْإِعْرَاء , أَيْ: يَهَب. (¬2) أَيْ: بُسْتَانه. عون المعبود - (ج 7 / ص 349) (¬3) (د) 3365 , (هق) 10444

(د) , عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ: الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ , فَيَشُقُّ عَلَيْه (¬1) أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا , فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) شق عليه: صعب عليه. (¬2) (د) 3366 , (هق) 10445

حكم بيع العرايا

حُكْم بَيْع الْعَرَايَا (م ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا , تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ , إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ , النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا , يَأكُلُونَهَا رُطَبًا ") (¬1) (فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 67 - (1540) , (خ) 2254 , (س) 4543 , (حم) 17301 (¬2) (ت) 1303

شروط بيع العرايا

شُرُوطُ بَيْعِ الْعَرَايَا مِنْ شُرُوطِ بَيْعِ الْعَرَايَا عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُق (¬1) (خ م س) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (¬2) أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا (¬3) كَيْلًا) (¬4) (فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ , أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) (¬5) (يَأكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا) (¬6) (وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) الوَسَق: ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) الْعَرِيَّةَ: النَّخْلَة تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا. فتح الباري (ج 7 / ص 21) قَالَ سُفْيَانُ: الْعَرَايَا: نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ , فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا , فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ. (حم) 21716 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) معناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 353) (¬4) (خ) 2080 , (م) 64 - (1539) , (ت) 1313 , (س) 4541 , (حم) 21617 (¬5) (ت) 1301 , (خ) 2078 , (م) 71 - (1541) , (س) 4541 , (حم) 7235 (¬6) (خ) 2079 , (س) 4542 , (د) 3363 , (حم) 21699 (¬7) (خ) 2072 , (عب) 14486

بيع العربون

بَيْعُ الْعُرْبُون حُكْمُ بَيْعِ الْعُرْبُون (د جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (¬1) " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ , أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ , أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ , ثُمَّ يَقُولُ: أُعْطِيكَ دِينَارًا , عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ , فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ. (د) 3502 (¬2) (د) 3502 , (جة) 2192 , (حم) 6723

بيع اللحم بالحيوان

بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان حُكْمُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان (قط) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج3ص70ح265 , (بز) 5888 , (ط) 1335، (ك) 2252 , (هق) 10350 , حسنه الألباني في الإرواء: 1351 , وصَحِيح الْجَامِع: 6936

(ك) , وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2251 , (هق) 10349 , وقال الألباني في الإرواء 1350: الحديث ضعيف في رواياته الثلاث , وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات , وكأنه لذلك احتج به الإمام أحمد. والله أعلم. أ. هـ وكذلك حسنه الألباني في هداية الرواة: 2750

(المراسيل لأبي داود) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أيْ: بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ. (عب) 14162 (¬2) (المراسيل لأبي داود) 177 , (عب) 14162 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1350

بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

بَيْعُ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَان (جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ , صَاعُ الْبَائِعِ , وَصَاعُ الْمُشْتَرِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2228 , (قط) ج3ص8ح24 , (عبد بن حميد) 1059 , (هق) 10481

(مش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَيَكُونَ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ " (¬1) ¬

_ (¬1) , (مش) 5902 , (بز) 10077 , (هق) 10482 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6935

(جة حم هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: (سَمِعْتُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ:) (¬1) (إِنِّي كُنْتُ أَشْتَرِي التَّمْرَ كَيْلا) (¬2) (مِنْ بَطْنٍ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو قَيْنُقَاعَ) (¬3) (فَأَقْدَمُ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَحْمِلُهُ أَنَا وَغِلْمَانٌ) (¬4) (فَأَرْبَحُ الصَّاعَ وَالصَّاعَيْنِ، فَأَكْتَالُ رِبْحِي ثُمَّ أُصُبُّ لَهُمْ مَا بَقِيَ مِنَ التَّمْرِ) (¬5) (فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ , فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) (¬6) (" إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ , وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 444 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (هق) 10477 , (طح) 5539 , وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء: 1330 (¬3) (حم) 444 , (هق) 10477 (¬4) (هق) 10477 (¬5) (هق) 10477 (¬6) (جة) 2230 (¬7) الْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ بَيْع بِكَيْلِ الْبَائِع الْأَوَّل وَيَقُول لِلْمُشْتَرِي: إِنِّي كِلْت فِيهِ عِنْد الشِّرَاء قَدْر هَذَا مِنْ الْكَيْل وَلَا يَكِيلُ لَهُ , وَالْمُشْتَرِي يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْله , فَيَأخُذُهُ مِنْ غَيْر كَيْلٍ جَدِيدٍ فَأَشَارَ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجَوَاب إِلَى أَنَّك إِذَا عَقَدْت الْبَيْع عَلَى الْكَيْل فَكِلْهُ , وَلَا تَعْتَمِدْ عَلَى الْكَيْل الْأَوَّل. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 447) (¬8) (حم) 444 , (هق) 10477 , (طح) 5539 , (جة) 2230 , (قط) ج3ص8ح23

(خ) , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ (¬1)) (¬2) (فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ المَكِيلِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: الْكَيْلُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فِيمَا يُنْفِقُهُ الْمَرْء عَلَى عِيَالِهِ، وَمَعْنَى الْحَدِيث أَخْرِجُوا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ يَبْلُغْكُمْ إِلَى الْمُدَّةِ الَّتِي قَدَّرْتُمْ، مَعَ مَا وَضَعَ اللهُ مِنْ الْبَرَكَةِ فِي مُدِّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِدَعْوَتِهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيِّ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْبَرَكَةُ لِلتَّسْمِيَةِ عَلَيْهِ عِنْد الْكَيْل , وَقَالَ الْمُهَلَّب: لَيْسَ بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيث عَائِشَة " كَانَ عِنْدِي شَطْرُ شَعِيرٍ آكُلُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْته فَفَنِيَ " لِأَنَّ مَعْنَى حَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ قُوَّتَهَا - وَهُوَ شَيْءٌ يَسِيرٌ - بِغَيْرِ كَيْلٍ فَبُورِكَ لَهَا فِيهِ مَعَ بَرَكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَلَمَّا كَالَتْهُ عَلِمَتْ الْمُدَّةَ الَّتِي يَبْلُغُ إِلَيْهَا عِنْدَ اِنْقِضَائِهَا. أ. هـ وَهُوَ صَرْفٌ لِمَا يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْ مَعْنَى الْبَرَكَة، وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: لَمَّا أَمَرَتْ عَائِشَةُ بِكَيْلِ الطَّعَامِ نَاظِرَةً إِلَى مُقْتَضَى الْعَادَةِ غَافِلَةً عَنْ طَلَبِ الْبَرَكَةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ رُدَّتْ إِلَى مُقْتَضَى الْعَادَةِ. أ. هـ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّعَام الَّذِي يُشْتَرَى، فَالْبَرَكَة تَحْصُلُ فِيهِ بِالْكَيْلِ لِامْتِثَالِ أَمْر الشَّارِع، وَإِذَا لَمْ يَمْتَثِلْ الْأَمْرَ فِيهِ بِالِاكْتِيَالِ نُزِعَتْ مِنْهُ لِشُؤْمِ الْعِصْيَانِ، وَحَدِيث عَائِشَة مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا كَالَتْهُ لِلِاخْتِبَارِ , فَلِذَلِكَ دَخَلَهُ النَّقْص، وَهُوَ شَبِيهٌ بِقَوْلِ أَبِي رَافِع لَمَّا قَالَ لَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الثَّالِثَة " نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ، قَالَ: وَهَلْ لِلشَّاةِ إِلَّا ذِرَاعَانِ فَقَالَ: " لَوْ لَمْ تَقُلْ هَذَا لَنَاوَلْتنِي مَا دُمْت أَطْلُبُ مِنْك " , فَخَرَجَ مِنْ شُؤْمِ الْمُعَارَضَةِ اِنْتِزَاعُ الْبَرَكَةِ، وَيَشْهَدُ لِمَا قُلْته حَدِيث " لَا تُحْصِي فَيُحْصِي الله عَلَيْك " , وَالْحَاصِل أَنَّ الْكَيْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا تَحْصُلُ بِهِ الْبَرَكَة مَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ , وَهُوَ اِمْتِثَالُ الْأَمْرِ فِيمَا يُشْرَعُ فِيهِ الْكَيْلُ، وَلَا تُنْزَعُ الْبَرَكَةُ مِنْ الْمَكِيل بِمُجَرَّدِ الْكَيْلِ مَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ كَالْمُعَارَضَةِ وَالِاخْتِبَارِ وَاللهُ أَعْلَمُ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَى قَوْله " كِيلُوا طَعَامَكُمْ " أَيْ إِذَا اِدَّخَرْتُمُوهُ طَالِبِينَ مِنْ الله الْبَرَكَةَ وَاثِقِينَ بِالْإِجَابَةِ، فَكَانَ مَنْ كَالَهُ بَعْد ذَلِكَ إِنَّمَا يَكِيلُهُ لِيَتَعَرَّفَ مِقْدَارَهُ , فَيَكُونُ ذَلِكَ شَكًّا فِي الْإِجَابَةِ فَيُعَاقَبُ بِسُرْعَةِ نَفَادِهِ، قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ. وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْبَرَكَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِالْكَيْلِ بِسَبَبِ السَّلَامَةِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْخَادِمِ , لِأَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَدْ يُفْرِغُ مَا يُخْرِجُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ , فَيَتَّهِمُ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَهُ بِالْأَخْذِ مِنْهُ، وَقَدْ يَكُون بَرِيئًا، وَإِذَا كَالَهُ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ وَالله أَعْلَم فتح الباري (ج 6 / ص 452) (¬2) (خ) 2021 , (جة) 2232 , (حم) 17216 , (حب) 4918 (¬3) صَحِيح الْجَامِع: 4599

(مسند الشاميين) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْبَرَكَةَ فِي السُّحُورِ وَالْكَيْلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 724 , الخطيب فى موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 496) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1735 , الصَّحِيحَة: 1291

بيع الرطب باليابس من جنسه

بَيْعُ الرَّطْبِ بِالْيَابِسِ مِنْ جَنْسِه (د جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ , أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - عَنْ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ (¬1)) (¬2) (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ , قَالَ: الْبَيْضَاءُ , فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ , فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ (¬3)؟ " , فَقَالُوا: نَعَمْ , " فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) السُّلْتُ نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ تَكُونُ فِي الْحِجَازِ , وَالْبَيْضَاءُ هُوَ الرَّطْبُ مِنْ السُّلْتِ , وَهَذَا الْقَوْلَ أَلْيَقُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ مَوْضِعُ التَّشْبِيهِ مِنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْجِنْسُ لَمْ يَصِحَّ التَّشْبِيهُ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 322) (¬2) (جة) 2264 , (د) 3359 (¬3) لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ الِاسْتِفْهَام اِسْتِعْلَام الْقَضِيَّة فَإِنَّهَا جَلِيَّة مُسْتَغْنِيَة عَنْ الِاسْتِكْشَاف، بَلْ التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الشَّرْط تَحَقُّق الْمُمَاثَلَة حَال الْيُبُوسَة , فَلَا يَكْفِي تَمَاثُل الرُّطَب وَالتَّمْر عَلَى رُطُوبَته , وَلَا عَلَى فَرْض الْيُبُوسَة , لِأَنَّهُ تَخْمِين وَخَرْص لَا تَعَيُّن فِيهِ، فَلَا يَجُوز بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم. عون المعبود - (ج 7 / ص 339) (¬4) (د) 3359 , (ت) 1225 , (س) 4545 , (جة) 2264 , (حم) 1515 , وصححه الألباني في الإرواء: 1352

بيع وسلف

بَيْعٌ وَسَلَف (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيّ: وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَقُول: أَبِيعك هَذَا الْعَبْد بِخَمْسِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تُسَلِّفنِي أَلْف دِرْهَم فِي مَتَاع أَبِيعهُ مِنْك إِلَى أَجَل , أَوْ يَقُول أَبِيعكَهُ بِكَذَا عَلَى أَنْ تُقْرِضنِي أَلْف دِرْهَم , وَيَكُون مَعْنَى السَّلَف الْقَرْض، وَذَلِكَ فَاسِد , لِأَنَّهُ يُقْرِضهُ عَلَى أَنْ يُحَابِيه (الْمُحَابَاة الْمُسَامَحَة وَالْمُسَاهَلَة , لِيُحَابِيَهُ: أَيْ: لِيُسَامِحهُ فِي الثَّمَن) فَيَدْخُل الثَّمَن فِي حَدّ الْجَهَالَة، وَلِأَنَّ كُلّ قَرْض جَرّ مَنْفَعَة فَهُوَ رِبًا اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 7 / ص 499) (¬2) (ت) 1234 , (د) 3504 , (حم) 6671 , (س) 4611 , 4630 , انظر الصحيحة: 1212 , والإرواء: 1305

بيع وشرط

بَيْعٌ وَشَرْط (خ م س حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ , فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا) (¬1) (فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ) (¬2) (" فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: جَابِرٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " مَا شَأنُكَ؟ " , قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ) (¬3) (فَقَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ , فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً) (¬4) وفي رواية: (فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ (¬5) كَانَتْ مَعَهُ) (¬6) (وَدَعَا لَهُ ") (¬7) (فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ الْإِبِلِ) (¬8) (فَقَالَ لِي: " كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ " , قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ , قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ) (¬9) (يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (قَالَ: " أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ " , قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ , وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ) (¬11) (فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " بَلْ بِعْنِيهِ , قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ , وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 1991 (¬2) (خ) 2805 (¬3) (خ) 1991 , (م) 110 - (715) (¬4) (خ) 2706 , (س) 4637 , (حم) 15046 (¬5) هِيَ عَصَا نَحْو نِصْف الرُّمْح فِي أَسْفَلهَا زُجّ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 204) الزُّجُّ: الحديدة التي تُرَكَّبُ في أَسفل الرمح , والسِّنانُ يُرَكَّبُ عاليَتَه , والزُّجُّ تُرْكَزُ به الرُّمْح في الأَرض , والسِّنانُ يُطْعَنُ به. لسان العرب - (ج 2 / ص 285) (¬6) (خ) 4791 , (م) 57 - (715) (¬7) (خ) 2805 , (م) 110 - (715) , (س) 4637 (¬8) (خ) 4791 , (م) 57 - (715) (¬9) (خ) 2805 , (م) 110 - (715) , (س) 4638 (¬10) (س) 4638 (¬11) (خ) 2805 , (م) 110 - (715) , (س) 4638 (¬12) (خ) 2185 , (م) 117 - (715) , (س) 4638 , (حم) 15311

(خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ , فَأَعِينِينِي) (¬1) (- وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:) (¬2) (إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ) (¬3) (وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ (¬4) لِي فَعَلْتُ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا , فَأَبَوْا , وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ , وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا) (¬5) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬6) (" لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا) (¬7) (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا , وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا) (¬8) (فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (¬9) (قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا) (¬10) (" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬11) (مِنْ الْعَشِيِّ) (¬12) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (¬13)؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (¬14) مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي؟ , إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 8 - (1504) , (خ) 2060 , (ت) 2124 (¬2) (م) 6 - (1504) , (خ) 2422 , (س) 4656 , (د) 3929 , (حم) 24566 (¬3) (خ) 2425 , (م) 8 - (1504) , (س) 3451 , (حم) 26378 (¬4) أَيْ: وَلَاء الْعِتْق لِي , وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَق بِفَتْحِ التَّاء وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ , أَوْ وَرَّثَهُ مُعْتِقَهُ , وَالْوَلَاء كَالنَّسَبِ فَلَا يَزُول بِالْإِزَالَةِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 458) (¬5) (خ) 2422 , (م) 6 - (1504) , (ت) 2124 , (س) 3451 (¬6) (حم) 26378 , (خ) 2047 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬7) (س) 4656 , (خ) 2061 , (م) 7 - (1504) (¬8) (خ) 2426 , (ت) 2124 , (س) 3451 (¬9) (خ) 2439 , (م) 6 - (1504) , (ت) 2124 , (س) 3451 , (د) 3929 , (حم) 25075 (¬10) (خ) 6373 , (س) 4656 (¬11) (خ) 444 (¬12) (خ) 2047 , (م) 8 - (1504) (¬13) أَيْ: فِي حُكْم الله الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَاده وَشَرَعَهُ لَهُمْ , قَالَ أَبُو خُزَيْمَةَ أَيْ: لَيْسَ فِي حُكْم الله جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبهَا , لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِق بِهِ الْكِتَاب بَاطِل , لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْبَيْع الْكَفِيل , فَلَا يَبْطُل الشَّرْط , وَيُشْتَرَط فِي الثَّمَن شُرُوط مِنْ أَوْصَافه أَوْ نُجُومه وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَبْطُل فَالشُّرُوط الْمَشْرُوعَة صَحِيحَة وَغَيْرهَا بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458) (¬14) الْمُرَاد أَنَّ شَرْط الله هُوَ الْحَقّ وَالْقَوِيّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458) (¬15) (م) 7 - (1504) , (خ) 444 , 2424 , 2047 , (ت) 2124 , (س) 3451 , (د) 3930 , (حم) 24566

أمثلة بيع وشرط

أَمْثِلَةُ بَيْع وَشَرْط (ط) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنْ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ , وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ , فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1275 , صححه النووي في المجموع شرح المهذب (9/ 367) , وقال النووي لو لم يكن العقد صحيحا لأمره برد البيع.

(ط) , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً , إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا , وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا , وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا , وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1276

بيع الصرف

بَيْعُ الصَّرْف (¬1) (حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن الصَّرْفِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الصرف: اسْمٌ لِبَيْعِ الْأَثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَهُوَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , وَأَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِالْآخَرِ. (بدائع الصنائع ج5 ص215) (¬2) الصَّرْفُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْفَضْلِ فِي بَيْعِ النَّقْدِ بِمِثْلِهِ. (المجموع ج10 ص66) (¬3) (حم) 11064 , (جة) 2258 , (طس) 5349 , (يع) 1285 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: (كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ) (¬1) فَـ (بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً , فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ , أَيَصْلُحُ هَذَا؟ , فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ) (¬2) (فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ , فَقَالَ: " مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأسَ بِهِ , وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا " , وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) (¬3) (فَاسْأَلْهُ , فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً , فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - فَقَالَ مِثْلَهُ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1955 (¬2) (خ) 3739 , (م) 86 - (1589) (¬3) (م) 86 - (1589) , (خ) 3739 , (س) 4575 , (حم) 19336 (¬4) (خ) 3739 , (م) 86 - (1589)

(خ م) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنْ الصَّرْفِ , فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ , فَهُوَ أَعْلَمُ , فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ: سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ , ثُمَّ قَالَا: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 87 - (1589) , (خ) 2070 , (س) 4577 , (حم) 18070

بيع الأمانة

بَيْعُ الْأَمَانَة مِنْ أَنْوَاعِ بَيْعِ الْأَمَانَة بَيْعُ الْإِشْرَاك (خ) , عَنْ أَبِي عُقَيْلٍ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ التَّيْمِيِّ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ: " هُوَ صَغِيرٌ، فَمَسَحَ رَأسَهُ , وَدَعَا لَهُ " , وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ , فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - فَيَقُولَانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، " فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ " , فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2368 , (د) 2942 , (حم) 18075 , (هق) 11208

بيع الأصول والثمار

بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَار مِلْكِيَّةُ الثَّمَرِ وَالزَّهْرِ فِي بَيْعِ الْأَصْل (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (¬1) فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّأبِيرُ: التَّشْقِيقُ وَالتَّلْقِيحُ , وَمَعْنَاهُ شَقُّ طَلْعِ النَّخْلَةِ الْأُنْثَى لِيَذُرَّ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ النَّخْلَةِ الذَّكَرِ، وَالْحُكْمُ مُسْتَمِرٌّ بِمُجَرَّدِ التَّشْقِيقِ وَلَوْ لَمْ يَضَعْ فِيهِ شَيْئًا. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ قَالَ: " مَرَرْت مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ , فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ , قَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ , يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيُلَقَّحُ ".فتح الباري (ج 7 / ص 33) (¬2) (خ) 2090 , (م) 77 - (1543) , (ت) 1244 , (س) 4635 , (د) 3433 , (حم) 4502

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ - لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ - فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ , وَالْحَرْثُ , سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2203 طبعة دار طوق النجاة

وضع الجوائح

وَضْعُ الْجَوَائِح مَعْنَى وَضْعِ الْجَوَائِح (د) , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْجَوَائِحُ: كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3471 , (هق) 10414

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَتْ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي، إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ ثَمَرَ مَالِهِ، فَأَحْصَيْنَاهُ وَحَشَدْنَاهُ (¬1) لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ مَا أَصَبْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا نَأكُلُهُ فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ (¬2) فَنَقَصْنَا عَلَيْهِ، فَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَاهُ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْئًا) (¬3) (فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا؟ , تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا؟ , تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا؟ ") (¬4) (فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ الثَمْرِ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي , إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ) (¬5) (الثَّمَرَ كُلَّهُ، وَإِنْ شِئْتَ مَا وَضَعُوا، " فَوَضَعَ عَنْهُمْ مَا وَضَعُوا ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: جمعناه. (¬2) المعنى أنهم اشتروا من الرجل الثمر وهو على الشجر قبل أن ينضج , ثم تبين لهم بعد قطفه أنه قليل لا يستحق ما دفعوه ثمنا له. ع (¬3) (حم) 24450 , (ط) 1286 , (حب) 5032 , (هق) 10405 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 24786 , (ط) 1286 , (حب) 5032 , (هق) 10405 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 24450 , (حب) 5032 (¬6) (حم) 24786 , (حب) 5032

حكم وضع الجوائح

حُكْمُ وَضْعِ الْجَوَائِح (م جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) (¬1) وَ (قَالَ: مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ , فَلَا يَأخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا , عَلَامَ يَأكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ) (¬2) (بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 17 - (1554) , (س) 4529 , (د) 3374 , (حم) 14359 (¬2) (جة) 2219 , (م) 14 - (1554) , (س) 4528 (¬3) (م) 14 - (1554) , (س) 4527 , (د) 3470

(خ م) , وَعن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ "، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟، قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ) (¬1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ (¬2)؟ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (1555) , (خ) 2094 , (حم) 12159 (¬2) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ , كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ. (خ): 2087 (¬3) (خ) 2086 , (م) 16 - (1555) , (س) 4526

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا " , وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ (¬1) وَيَسْتَرْفِقُهُ (¬2) فِي شَيْءٍ , وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ، " فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَيْنَ الْمُتَأَلِّي (¬3) عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ " فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَطْلُب مِنْهُ الْوَضِيعَة، أَيْ الْحَطِيطَة مِنْ الدِّين. فتح الباري (ج 8 / ص 241) (¬2) أَيْ: يَطْلُب مِنْهُ الرِّفْق بِهِ. (¬3) أَيْ: أَيْنَ الْحَالِف الْمُبَالِغ فِي الْيَمِين. (¬4) (خ) 2558 , (م) 19 - (1557) , (هق) 10406

مقدار وضع الجوائح

مِقْدَارُ وَضْعِ الْجَوَائِح (د) , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأسِ الْمَالِ (¬1) قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُوضَع بِذَلِكَ شَيْء بِدَعْوَى الْجَائِحَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 466) (¬2) أَيْ: عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ , كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود، وَكَذَلِكَ قَالَ: إِنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَة دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْع الْجَائِحَة , وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير " , وَلَمْ يَصِحّ فِي الثُّلُث شَيْء عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَأي أَهْلِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 466) (¬3) (د) 3472

بيع السلم

بَيْعُ السَّلَم (¬1) مَشْرُوعِيَّةُ بَيْعِ السَّلَم (ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي الْكِتَابِ وَأذِنَ فِيهِ، قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) السَّلَمُ هُوَ: شِرَاءُ آجِلٍ بِعَاجِلٍ. (¬2) [البقرة/282] (¬3) (ك) 3130 , (عب) 14064 , (ش) 22319 , (هق) 10864 , وصححه الألباني في الإرواء: 1369

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " ابْتَاعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ جَزُورًا أَوْ جَزَائِرَ، بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الذَّخِرَةِ - وَتَمْرُ الذَّخِرَةِ: الْعَجْوَةُ - فَرَجَعَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَيْتِهِ وَالْتَمَسَ لَهُ التَّمْرَ فَلَمْ يَجِدْهُ , فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنَّا قَدْ ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزُورًا أَوْ جَزَائِرَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الذَّخِرَةِ، فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ "، قَالَ: فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهُ، قَالَتْ: فَنَهَمَهُ النَّاسُ وَقَالُوا: قَاتَلَكَ اللهُ، أَيَغْدِرُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ عَادَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَا عَبْدَ اللهِ، إِنَّا ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزَائِرَكَ، وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّ عِنْدَنَا مَا سَمَّيْنَا لَكَ، فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ " , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهُ، فَنَهَمَهُ النَّاسُ وَقَالُوا: قَاتَلَكَ اللهُ , أَيَغْدِرُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا - فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - فَلَمَّا رَآهُ لَا يَفْقَهُ عَنْهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: اذْهَبْ إِلَى خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقُلْ لَهَا: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لَكِ: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ وَسْقٌ مِنْ تَمْرِ الذَّخِرَةِ فَأَسْلِفِينَاهُ حَتَّى نُؤَدِّيَهُ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ " , فَذَهَبَ إِلَيْهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَابْعَثْ مَنْ يَقْبِضُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلرَّجُلِ: " اذْهَبْ بِهِ، فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ " , قَالَ: فَذَهَبَ بِهِ فَأَوْفَاهُ الَّذِي لَهُ، قَالَتْ: فَمَرَّ الْأَعْرَابِيُّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَوْفَيْتَ وَأَطْيَبْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُولَئِكَ خِيَارُ عِبَادِ اللهِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُوفُونَ الْمُطِيبُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26355 , (عب) 15358 , (عبد بن حميد) 1499 , (هق) 10878 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2062 , الصَّحِيحَة: 2677 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(س جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" اسْتَقْرَضَ مِنِّي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (حِينَ غَزَا حُنَيْنًا أَرْبَعِينَ أَلْفًا , فَلَمَّا قَدِمَ قَضَانِي إِيَّاهُ , ثُمَّ قَالَ لِي: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ , إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ: الْوَفَاءُ , وَالْحَمْدُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 4683 (¬2) (جة) 2424 , (س) 4683 , (حم) 16457 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1388 , وصحيح الجامع: 2353 , وصحيح الترغيب والترهيب: 1757

(خ س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: (اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ , وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ) (¬1) وفي رواية: (فِي السَّلَمِ) (¬2) (فَقَالَا: انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقْرِئَانِكَ السَّلَامَ , وَيَقُولَانِ: هَلْ كُنْتُمْ تُسَلِّفُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ؟ , قَالَ: نَعَمْ) (¬3) (كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّامِ (¬4)) (¬5) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ) (¬6) (فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (¬7) وفي رواية: (سِعْرًا مَعْلُومًا , وَأَجَلًا مَعْلُومًا) (¬8) (قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟) (¬9) (قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ (¬10) ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 2127 , (س) 4615 , (د) 3464 , (حم) 19145 (¬2) (س) 4615 , (جة) 2282 , (ش) 22318 (¬3) (حم) 19415 , (خ) 2128 , وصححه الألباني في الإرواء: 1370 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) سُمُّوا بِذَلِكَ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِإِنْبَاطِ الْمَاء , أَيْ: اِسْتِخْرَاجه لِكَثْرَةِ مُعَالَجَتهمْ الْفِلَاحَة، وَهُمْ عَرَب دَخَلُوا فِي الرُّوم وَنَزَلُوا بِوَادِي الشَّام، وَيَدُلّ عَلَى هَذَا قَوْله (مِنْ أَنْبَاط الشَّام). عون المعبود - (ج 7 / ص 457) (¬5) (خ) 2128 , (د) 3466 (¬6) (خ) 2127 , (س) 4615 , (د) 3464 , (جة) 2282 , (حم) 19145 (¬7) (خ) 2128 (¬8) (د) 3466 , (ك) 2290 (¬9) (خ) 2136 , (د) 3466 , (حم) 19415 (¬10) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي الْمُسْلَم فِيهِ أَنْ يَكُون عِنْد الْمُسْلَم إِلَيْهِ، وَذَلِكَ مُسْتَفَاد مِنْ تَقْرِيره - صلى الله عليه وسلم - لَهُمْ مَعَ تَرْك الِاسْتِفْصَال , قَالَ اِبْن رَسْلَان فِي شَرْح السُّنَن: وَأَمَّا الْمَعْدُوم عِنْد الْمُسْلَم إِلَيْهِ وَهُوَ مَوْجُود عِنْد غَيْره فَلَا خِلَاف فِي جَوَازه. عون المعبود - (ج 7 / ص 457) (¬11) (خ) 2128 , (س) 4614 , (د) 3466 , (حم) 19415

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1320

شروط المسلم فيه

شُرُوطُ الْمُسْلَمِ فِيه كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الْقَدْر (خ م س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ , " فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا , فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ , إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْإِسْلَافُ: إِعْطَاءُ الثَّمَنِ فِي مَبِيعٍ إِلَى مُدَّةٍ أَيْ: يُعْطُونَ الثَّمَنَ فِي الْحَالِ , وَيَأخُذُونَ السِّلْعَةَ فِي الْمَآلِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 430) (¬2) (خ) 2124 , (م) 127 - (1604) , (ت) 1311 (¬3) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ , وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ , وَأَنَّ جَهَالَةَ أَحَدِهِمَا مُفْسِدَةٌ لِلْبَيْعِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ جَوَازُ السَّلَمِ , وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُضْبَطُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ اُشْتُرِطَ ذِكْرُ ذَرِعَاتٍ مَعْلُومَةٍ , وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ اُشْتُرِطَ ذِكْرُ عَدَدٍ مَعْلُومٍ , وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ كَيْلُهُ مَعْلُومًا، وَإِنْ كَانَ مَوْزُونًا , فَلْيَكُنْ وَزْنُهُ مَعْلُومًا , وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلْيَكُنْ أَجَلُهُ مَعْلُومًا , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اِشْتِرَاطُ كَوْنِ السَّلَمِ مُؤَجَّلًا , بَلْ يَجُوزُ حَالًّا , لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَرِ , فَجَوَازُ الْحَالِّ أَوْلَى , لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الْغَرَرِ، وَلَيْسَ ذِكْرُ الْأَجَلِ فِي الْحَدِيثِ لِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ , بَلْ مَعْنَاهُ: إِنْ كَانَ أَجَلٌ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا , وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالِّ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْمُؤَجَّلِ , فَجَوَّزَ الْحَالَّ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ , وَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى اِشْتِرَاطِ وَصْفِهِ بِمَا يَضْبِطُهُ بِهِ , اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 430) (¬4) (س) 4616 , (خ) 2126 , (م) 127 - (1604) , (ت) 1311 , (د) 3463 , (حم) 1868

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1320

كون المسلم فيه معلوم الصفة

كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الصِّفَة السَّلَمُ فِي الْحَيَوَان (خ م حم) , عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ , فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ (¬1)) (¬2) (فَأَغْلَظَ لَهُ (¬3) فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬4) فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬5) (" دَعُوهُ , فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا (¬6) وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا) (¬7) (مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ) (¬8) (فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ") (¬9) (فَطَلَبُوا سِنَّهُ , فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا (¬10)) (¬11) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ نَجِدْ إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ) (¬12) (قَالَ: " اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ (¬13) فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (¬14) ") (¬15) (فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ) (¬16) وفي رواية: (أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ) (¬17) وفي رواية: (أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ لَكَ) (¬18). ¬

_ (¬1) أَيْ: يَطْلُبُ مِنْهُ قَضَاء الدَّيْن. فتح الباري (ج 7 / ص 262) (¬2) (خ) 2263 , (م) 118 - (1600) , (ت) 1316 , (حم) 10617 (¬3) أَيْ: جَرَى عَلَى عَادَتِهِ مِنْ جَفَاءِ الْمُخَاطَبَةِ. فتح الباري (ج 7 / ص 262) (¬4) أَيْ: أَرَادَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤْذُوهُ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ , لَكِنْ لَمْ يَفْعَلُوا أَدَبًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.فتح الباري (ج7/ص262) (¬5) (حم) 9881 , (خ) 2260 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1317 (¬6) أَيْ: صَوْلَةُ الطَّلَبِ وَقُوَّةُ الْحُجَّةِ، لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ الْأَدَبِ الْمَشْرُوعِ. فتح (7/ 62) قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ هُنَا: الدَّيْنُ , أَيْ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ حَقٌّ فَمَاطَلَهُ , فَلَهُ أَنْ يَشْكُوَهُ وَيُرَافِعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ , وَيُعَاتِبَ عَلَيْهِ, وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَقَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 438) (¬7) (خ) 2260 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1317 , (حم) 9881 (¬8) (حم) 8884 , (خ) 2183 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 2260 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1317 , (حم) 9379 (¬10) أَيْ: أَنَّ بَعِيرَهُ كَانَ صَغِيرًا , وَالْمَوْجُودُ كَانَ رَبَاعِيًا خِيَارًا. تحفة (3/ 438) وَالرَّبَاعِيّ مِنْ الْإِبِلِ: مَا أَتَى عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ , وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ , حِينَ طَلَعَتْ رَبَاعِيَتُهُ. تحفة الأحوذي (ج3 / ص 439) (¬11) (خ) 2182 , (حم) 8884 (¬12) (حم) 10617 , (خ) 2262 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1318 (¬13) قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا مِمَّا يُسْتَشْكَلُ , فَيُقَالُ: كَيْفَ قَضَى مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَجْوَدَ مِنْ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْغَرِيمُ؟ , مَعَ أَنَّ النَّاظِرَ فِي الصَّدَقَاتِ لَا يَجُوزُ تَبَرُّعُهُ مِنْهَا. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - اِقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ , فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ اِشْتَرَى مِنْهَا بَعِيرًا رَبَاعِيًا مِمَّنْ اِسْتَحَقَّهُ , فَمَلَكَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِثَمَنِهِ , وَأَوْفَاهُ مُتَبَرِّعًا بِالزِّيَادَةِ مِنْ مَالِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اِشْتَرُوا لَهُ سِنًّا " , فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 439) (¬14) فِي الحديث مَا تَرْجَمَ لَهُ البخاري وَهُوَ اِسْتِقْرَاضُ الْإِبِل , وَيَلْتَحِقُ بِهَا جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ , وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ , وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الثَّوْرِيّ وَالْحَنَفِيَّة , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة , وَهُوَ حَدِيثٌ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا , أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّان والدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا , وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا إِرْسَاله. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَة، وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَة اِخْتِلَاف , وَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ حَدِيث صَالِحٌ لِلْحُجَّةِ. وَادَّعَى الطَّحَاوِيّ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ الْبَابِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِن، فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَةٌ بِحَمْلِ النَّهْي عَلَى مَا إِذَا كَانَ نَسِيئَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى ذَلِكَ , لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا بِاتِّفَاق، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ مِنْ الْحَدِيثِ , بَقِيَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ اِسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ , وَالسَّلَمِ فِيهِ. وَاعْتَلَّ مَنْ مَنَعَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَخْتَلِفُ اِخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا , حَتَّى لَا يُوقَفَ عَلَى حَقِيقَة الْمِثْلِيَّة فِيهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ الْإِحَاطَةِ بِهِ بِالْوَصْفِ بِمَا يَدْفَعُ التَّغَايُر , وَقَدْ جَوَّزَ الْحَنَفِيَّة التَّزْوِيجَ وَالْكِتَابَةَ عَلَى الرَّقِيقِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ. وَفِيهِ جَوَاز وَفَاء مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمِثْلِ الْمُقْتَرَضِ إِذَا لَمْ تَقَعْ شَرْطِيَّة ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ , فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ اِتِّفَاقًا , وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور. فتح الباري (ج 7 / ص 262) (¬15) (خ) 2260 , (م) 120 - (1600) , (ت) 1317 , (س) 4617 , (د) 3346 , (حم) 9379 (¬16) (خ) 2262 , (حم) 8884 (¬17) (خ) 2182 (¬18) (حم) 9095 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم قط) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْشٍ الزُّبَيْدِيِّ: (سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ:) (¬1) (يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , إِنَّا بِأَرْضٍ لَسْنَا نَجِدُ بِهَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ , وَإِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْمَوَاشِي , فَنَحْنُ نَتَبَايَعُهَا بَيْنَنَا , فَنَبْتَاعُ الْبَقَرَةَ بِالشَّاةِ نَظِرَةً إِلَى أَجَلٍ , وَالْبَعِيرَ بِالْبَقَرَاتِ , وَالْفَرَسَ بِالْأَبَاعِرِ , كُلُّ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ , فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأسٍ؟ , فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ , " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ كَانَتْ عِنْدِي " , قَالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتْ الْإِبِلُ , وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ , فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , الْإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ , وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ , قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ابْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ (¬2) مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا (¬3) حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ " , قَالَ: فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ (¬4) وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا , حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ , " فَلَمَّا حَلَّتْ الصَّدَقَةُ , أَدَّاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬5) ¬

_ (¬1) (قط) ج3ص69ح262 (¬2) جَمْع قَلُوص , وهي الناقة الشابَّة. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 156) (¬3) أَيْ: الوقت الذي يَحِلُّ فيه أداء ثمنها. (¬4) (القلوص): الفتية من الإبل , مثل الجارية الشابة من النساء. (¬5) (حم) 7025 , (د) 3357، (ك) 2340 , (قط) ج3ص69ح262 , (هق) 10308 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1358 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ , يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَة (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) (الربَذة) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها , بقرب ذات عِرْق. فيض القدير (ج 4 / ص 335) (¬2) (ط) 1331 , (خم) ج3ص83 (ط دار طوق النجاة) , (هق) 10311 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1372

(ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) النَّسِيئة: هي البيع إلى أجَلٍ معلوم. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 108) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا مُطْلَقًا , وَشَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَخْتَلِفَ الْجِنْسُ , وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا مَعَ النَّسِيئَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ النَّسِيئَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ , لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ كَمَا يَحْتَمِلُ النَّسِيئَةَ مِنْ طَرَفٍ , وَإِذَا كَانَتْ النَّسِيئَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَهِيَ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ , وَهُوَ لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْجَمِيعِ , وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ , وَلَا يَخْفَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ تَقَرُّرِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ , وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ، فَلَمْ يَبْقَ هَاهُنَا إِلَّا الطَّلَبُ لِطَرِيقِ الْجَمْعِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ , أَوْ الْمَصِيرُ إِلَى التَّعَارُضِ، قِيلَ: وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِمَا سَلَفَ عَنْ الشَّافِعِيِّ , وَلَكِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ إِطْلَاقِ النَّسِيئَةِ عَلَى بَيْعِ الْمَعْدُومِ بِالْمَعْدُومِ , فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ فِي اِصْطِلَاحِ الشَّرْعِ فَذَاكَ؛ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَخْلُو عَنْ مَقَالٍ , لَكِنَّهَا تَثْبُتُ مِنْ طَرِيقِ ثَلَاثَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ: سَمُرَةَ , وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَبَعْضُهَا يُقَوِّي بَعْضًا فَهِيَ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثٍ وَاحِدٍ غَيْرِ خَالٍ مِنْ الْمَقَالِ , وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو , وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ حَدِيثَ سَمُرَةَ , فَإِنَّ ذَلِكَ مُرَجِّحٌ آخَرُ , وَأَيْضًا قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ دَلِيلَ التَّحْرِيمِ أَرْجَحُ مِنْ دَلِيلِ الْإِبَاحَةِ , وَهَذَا أَيْضًا مُرَجِّحٌ ثَالِثٌ، كَذَا فِي النَّيْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 337) (¬2) (ت) 1237 , (س) 4620 , (د) 3356 , (جة) 2270 , (حم) 20155 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 2751

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَوَانُ , اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا , وَلَا بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1238 , (جة) 2271 , (حم) 14370 , (ش) 20439

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ - " وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ " - فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " بِعْنِيهِ , فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ , ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 123 - (1602) , (ت) 1239 , (س) 4184 , (د) 3358 , (جة) 2869 , (حم) 14814

كون أجل المسلم فيه معلوما

كَوْنُ أَجَلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومًا (خ م س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ " وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ , " فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا , فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ , إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْإِسْلَافُ: إِعْطَاءُ الثَّمَنِ فِي مَبِيعٍ إِلَى مُدَّةٍ أَيْ: يُعْطُونَ الثَّمَنَ فِي الْحَالِ , وَيَأخُذُونَ السِّلْعَةَ فِي الْمَآلِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 430) (¬2) (خ) 2124 , (م) 127 - (1604) , (ت) 1311 (¬3) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ , وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ , وَأَنَّ جَهَالَةَ أَحَدِهِمَا مُفْسِدَةٌ لِلْبَيْعِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ جَوَازُ السَّلَمِ , وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُضْبَطُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ اُشْتُرِطَ ذِكْرُ ذَرِعَاتٍ مَعْلُومَةٍ , وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ اُشْتُرِطَ ذِكْرُ عَدَدٍ مَعْلُومٍ , وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ كَيْلُهُ مَعْلُومًا، وَإِنْ كَانَ مَوْزُونًا , فَلْيَكُنْ وَزْنُهُ مَعْلُومًا , وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلْيَكُنْ أَجَلُهُ مَعْلُومًا , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اِشْتِرَاطُ كَوْنِ السَّلَمِ مُؤَجَّلًا , بَلْ يَجُوزُ حَالًّا , لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَرِ , فَجَوَازُ الْحَالِّ أَوْلَى , لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الْغَرَرِ، وَلَيْسَ ذِكْرُ الْأَجَلِ فِي الْحَدِيثِ لِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ , بَلْ مَعْنَاهُ: إِنْ كَانَ أَجَلٌ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا , وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالِّ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْمُؤَجَّلِ , فَجَوَّزَ الْحَالَّ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ , وَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى اِشْتِرَاطِ وَصْفِهِ بِمَا يَضْبِطُهُ بِهِ ,اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 430) (¬4) (س) 4616 , (خ) 2126 , (م) 127 - (1604) , (ت) 1311 , (د) 3463 , (حم) 1868

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ السَّنَتَيْنِ , وَالثَّلَاثَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14411 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(الشافعي) , وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لَا تَبِيعُوا إِلَى الْعَطَاءِ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ (¬1) وَلَا إِلَى الدِّيَاسِ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) الأنْدَر: البَيْدَر , هو الموضع الذي يُداسُ فيه الطَّعام بلغة الشام. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 176) (¬2) الدائسُ: هو الذي يَدُوسُ الطَّعامَ ويدُقّه بالفدّانِ ليُخْرِجَ الحبَّ من السُّنبل. وهو الدِّيَاسُ. النهاية (ج2 / ص 345) (¬3) (الشافعي) ص139 , وصححه الألباني في الإرواء: 1377

(هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَاتَبَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَلَى عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَكُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ , فَاشْتَرَيْتُ رِثَّةً (¬1) فَرَبِحْتُ فِيهَا، فَأَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِكِتَابَتِهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي إِلَّا نُجُومًا (¬2) فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَرَادَ أَنَسٌ الْمِيرَاثَ، وَكَتَبَ إِلَى أَنَسٍ أَنِ اقْبَلْهَا مِنَ الرَّجُلِ، فَقَبِلَهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) هي مَتاعُ البيت الدُّونُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 479) (¬2) أَيْ: على أقساط. (¬3) (هق) 21496 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1379

الأحكام المترتبة على السلم

الْأَحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى السَّلَم اِخْتِلَافُ الْعَاقِدَيْنِ فِي السَّلَم (س د جة هق) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا (¬1) مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِعِشْرِينَ أَلْفًا , فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ (¬2) فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (¬3) قَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ , قَالَ عَبْدُ اللهِ:) (¬4) (حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا) (¬5) فَـ (قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ (¬6) وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ , وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ , فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ , أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ) (¬7) وفي رواية: (إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَيْنِ , اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ , ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ") (¬8) (قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ , فَرَدَّهُ) (¬9). ¬

_ (¬1) أَيْ: عَبِيدًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 6) (¬2) أَيْ: فِي طَلَب ثَمَن الْعَبِيد. عون المعبود - (ج 8 / ص 6) (¬3) أَيْ: حَكَمًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 6) (¬4) (د) 3511 , (جة) 2186 , (عب) 15185، (ك) 2293 (¬5) (س) 4649 , (حم) 4442، (ك) 2304 (¬6) أَيْ: الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي , وَلَمْ يَذْكُر الْأَمْر الَّذِي فِيهِ الِاخْتِلَاف، وَحَذْف الْمُتَعَلِّق مُشْعِر بِالتَّعْمِيمِ فِي مِثْل هَذَا الْمَقَام عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْم الْمَعَانِي، فَيَعُمّ الِاخْتِلَاف فِي الْمَبِيع وَالثَّمَن وَفِي كُلّ أَمْر يَرْجِع إِلَيْهِمَا وَفِي سَائِر الشُّرُوط الْمُعْتَبَرَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 6) (¬7) (جة) 2186 , (ت) 1270 , (س) 4648 , (د) 3511 , (حم) 4447 , صححه الألباني في الإرواء: 1322 (¬8) (هق) 10591 , وصححه الألباني في الإرواء: 1324 (¬9) (جة) 2186

استبدال المسلم فيه قبل قبضه

اسْتِبْدَال الْمُسْلَم فِيهِ قَبْل قَبْضه (د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (د) 3468 , (جة) 2283 , وقال الألباني: ضعيف

آداب البيع

آدَابُ الْبَيْع قِلَّة الْحَلِف فِي الْبَيْع (خ م) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (" إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ , فَإِنَّ) (¬1) (الْحَلِفَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ , مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ) (¬2) وفي رواية: (مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 132 - (1607) , (س) 4460 , (حم) 22597 , (ش) 22194 (¬2) (خ) 1981 , (د) 3335 , (هق) 10187 (¬3) (م) 131 - (1606) , (س) 4461

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7206 , (حب) 4906 , (ش) 22193 , (يع) 6460 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الإشهاد في البيع

الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْع قَالَ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (¬1)} (¬2) (ت) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ - رضي الله عنه -: أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: قُلْتُ: بَلَى , فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا: " هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً , لَا دَاءَ (¬3) وَلَا غَائِلَةَ (¬4) وَلَا خِبْثَةَ (¬5) بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) قال الطبريّ: معناه وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره , واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب؛ فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحّاك وسعيد بن المسيِّب وجابر ابن زيد ومجاهد وداود بن عليّ وابنه أبو بكر: هو على الوجوب؛ ومِن أشدِّهم في ذلك عطاء , قال: أشْهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقلّ من ذلك؛ فإن الله ? يقول: {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} , وعن إبراهيم قال: أشْهدْ إذا بعتَ وإذا اشتريت ولو دَسْتَجَة بَقَلْ , وممن كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبريّ، وقال: لا يحلّ لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلاَّ أن يُشْهد، وإلاَّ كان مخالفاً كتاب الله ?، وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتُب ويُشْهد إن وجد كاتباً , وذهب الشّعبي والحسن إلى أن ذلك على النّدْب والإرشاد لا على الحَتْم , ويُحكى أن هذا قول مالك والشافعيّ وأصحاب الرأي , وزعم ابن العربيّ أن هذا قول الكافّة، قال: وهو الصحيح. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ج1/ص906) (¬2) [البقرة/282] (¬3) أَيْ: لَا دَاءَ يَكْتُمُهُ الْبَائِعُ , وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ بِالْعَبْدِ دَاءٌ وَبَيَّنَهُ الْبَائِعُ كَانَ مِنْ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ، وَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: لَا دَاءَ نَفْيُ الدَّاءِ مُطْلَقًا , بَلْ نَفْيٌ دَاءٍ مَخْصُوصٍ , وَهُوَ مَا لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 310) (¬4) الْمُرَادُ بِهَا الْإِبَاقُ , وَقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ: هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ اِغْتَالَنِي فُلَانٌ , إِذَا اِحْتَالَ بِحِيلَةٍ سَلَبَ بِهَا مَالِي. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 310) (¬5) الدَّاءُ مَا كَانَ فِي الْخَلْقِ، وَالْخِبْثَةُ مَا كَانَ فِي الْخُلُقِ بِضَمِّهَا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 310) (¬6) الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الدَّاءِ وَالْغَائِلَةِ وَالْخِبْثَةِ. تحفة الأحوذي (ج3/ص310) (¬7) (ت) 1216 , (جة) 2251 , (خم) ج9ص28 , (ن) 11688 (ط مؤسسة الرسالة ط1)

السماحة في البيع

السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْع (ت س د) , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا (¬1) مِنْ هَجَرَ (¬2) فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ , " فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (وَنَحْنُ بِمِنًى) (¬4) (فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ , فَبِعْنَاهُ) (¬5) (- وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ (¬6) بِالْأَجْرِ (¬7) - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْوَزَّانِ: " زِنْ وَأَرْجِحْ ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: ثِيَابًا. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬2) مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَة وَهُوَ مَعْرُوف. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬3) (د) 3336 , (ت) 1305 (¬4) (س) 4592 (¬5) (د) 3336 (¬6) أَيْ: الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْوَزْنِ وَالْكَيْل، وَفِي مَعْنَاهُمَا: أُجْرَةُ الْقَسَّامِ وَالْحَاسِبِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 319) (¬8) (ت) 1305 , (س) 4592 , (د) 3336 , انظر صحيح الجامع: 3574 , هداية الرواة: 2854

(جة) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا (¬1) إِذَا بَاعَ , سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى (¬2) سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) السَّمْحُ: الْجَوَادُ، يُقَال: سَمَحَ بِكَذَا , إِذَا جَادَ، وَالْمُرَادُ هُنَا: الْمُسَاهَلَةُ. فتح الباري (ج 6 / ص 386) (¬2) أَيْ: أَعْطَى الَّذِي عَلَيْهِ بِسُهُولَةٍ بِغَيْرِ مَطْلٍ. فتح الباري (ج 6 / ص 386) (¬3) أَيْ: طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ وَعَدَمِ إِلْحَافٍ. فتح الباري (ج 6 / ص 386) (¬4) (جة) 2203 , (خ) 1970 , (ت) 1320 , (حم) 14699

(س) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَدْخَلَ اللهُ - عزَّ وجل - رَجُلًا الْجَنَّةَ كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا , وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4696 , (جة) 2202 , (حم) 485 , انظر صحيح الجامع: 243 , الصَّحِيحَة: 1181

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ , كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ , سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى , سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1320 , (حم) 14699 , انظر صحيح الجامع: 4162 , والصحيحة تحت حديث: 1181

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1319 , انظر صحيح الجامع: 1888 , والصحيحة: 899

مناولة السلعة والثمن باليمين

مُنَاوَلَةُ السِّلْعَةِ وَالثَّمَنِ بِالْيَمِين (حب) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا أَوْ يَأخُذَ بِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5228 , (حم) 19439 , (مستخرج أبي عوانة) 8206 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ) (¬1) (وَلْيَأخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأخُذُ بِشِمَالِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 105 - (2020) , (د) 3776 , (ت) 1800 (¬2) (جة) 3266 , (م) 106 - (2020) , (ت) 1799 , (د) 3776 , انظر الصَّحِيحَة: 1236، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2113

الخيار

اَلْخِيَار مَشْرُوعِيَّةُ الْخِيَار (جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ (¬1) فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اخْتَرْ (¬2) " , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: عَمَّرَكَ اللهُ (¬3) بَيِّعًا. (¬4) ¬

_ (¬1) الْخَبَط: اِسْم مِنْ الْخَبْط , وَهُوَ ضَرْبُ الشَّجَر بِالْعَصَا لِيَتَنَاثَرَ وَرَقُهَا , وَاسْم الْوَرَق السَّاقِطِ , وَهُوَ مِنْ عَلَف الْإِبِل. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 407) (¬2) أَيْ: الثَّمَن أَوْ الْمَبِيع. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 407) (¬3) أَيْ: أسأل الله تَعْميرك وأن يُطِيل عُمْرك. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 567) (¬4) (جة) 2184، (ك) 2306 , (قط) ج3ص21ح73 , (هق) 10223 , (ت) 1249

العقود التي يدخلها الخيار

الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَار (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا (¬1) حَتَّى يَتَفَرَّقَا (¬2) إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَيْسَ بَيْنهمَا بَيْع لَازِم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 339) (¬2) أَيْ: فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ بِالتَّفَرُّقِ. فتح الباري (ج 6 / ص 435) (¬3) بَيْع الْخِيَار فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال ذَكَرَهَا أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء؛ وَأَصَحّهَا أَنَّ الْمُرَاد التَّخْيِير بَعْد تَمَام الْعَقْد قَبْل مُفَارَقَة الْمَجْلِس، وَتَقْدِيره: يَثْبُت لَهُمَا الْخِيَار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَتَخَايَرَا فِي الْمَجْلِس وَيَخْتَارَا إِمْضَاء الْبَيْع , فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ التَّخَايُر , وَلَا يَدُوم إِلَى الْمُفَارِقَة , وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ خِيَار الشَّرْط ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ دُونهَا , فَلَا يَنْقَضِي الْخِيَار فِيهِ بِالْمُفَارَقَةِ , بَلْ يَبْقَى حَتَّى تَنْقَضِي الْمُدَّة الْمَشْرُوطَة , وَالثَّالِث: مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ أَلَّا خِيَار لَهُمَا فِي الْمَجْلِس , فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ الْبَيْع , وَلَا يَكُون فِيهِ خِيَار , وَهَذَا تَأوِيل مَنْ يُصَحِّح الْبَيْع عَلَى هَذَا الْوَجْه. وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا بُطْلَانه بِهَذَا الشَّرْط , فَهَذَا تَنْقِيح الْخِلَاف فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث , وَاتَّفَقَ أَصْحَابنَا عَلَى تَرْجِيح الْقَوْل الْأَوَّل , وَهُوَ الْمَنْصُوص لِلشَّافِعِيِّ , وَنَقَلُوهُ عَنْهُ , وَأَبْطَلَ كَثِير مِنْهُمْ مَا سِوَاهُ وَغَلَّطُوا قَائِله , وَمِمَّنْ رَجَحَهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ الْبَيْهَقِيُّ , ثُمَّ بَسَطَ دَلَائِله وَبَيَّنَ ضَعْف مَا يُعَارِضهَا , ثُمَّ قَالَ: وَذَهَبَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى تَضْعِيف الْأَثَر الْمَنْقُول عَنْ عُمَر - رضي الله عنه -: الْبَيْع صَفْقَة أَوْ خِيَار , وَأَنَّ الْبَيْع لَا يَجُوز فِيهِ شَرْط قَطْع الْخِيَار، وَأَنَّ الْمُرَاد بِبَيْعِ الْخِيَار التَّخْيِير بَعْد الْبَيْع أَوْ شُرِطَ فِيهِ الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام , ثُمَّ قَالَ: وَالصَّحِيح أَنَّ الْمُرَاد التَّخْيِير بَعْد الْبَيْع، لِأَنَّ نَافِعًا رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الْخِيَار وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ بِهِ , وَمِمَّنْ قَالَ بِتَصْحِيحِ هَذَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ , وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر فِي الْإِشْرَاق هَذَا التَّفْسِير عَنْ الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْن عُيَيْنَةَ وَعَبْد الله بْن الْحَسَن الْعَنْبَرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم (ج5/ ص336) (¬4) (خ) 2007 , (م) 46 - (1531) , (س) 4475 , (د) 3454 , (حم) 6193

أنواع الخيار

أَنْوَاعُ الْخِيَار أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ طَبِيعَةِ الْخِيَار خِيَارٌ حُكْمِيّ (¬1) (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا تُصَرُّوا (¬2) الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) (¬3) وَ (مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً , أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا) (¬4) (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) (¬5) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬6) (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا) (¬7) (وَإِنْ سَخِطَهَا (¬8) رَدَّهَا) (¬9) (وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) (¬10) وفي رواية: (وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ) (¬11) وفي رواية: (رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) يَنْقَسِمُ الْخِيَارُ بِحَسَبِ طَبِيعَتِهِ إلَى حُكْمِيٍّ وَإِرَادِيٍّ: فَالْحُكْمِيُّ مَا ثَبَتَ بِمُجَرَّدِ حُكْمِ الشَّارِعِ , فَيَنْشَأُ الْخِيَارُ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ وَتَحَقُّقِ الشَّرَائِطِ الْمَطْلُوبَةِ , فَهَذِهِ الْخِيَارَاتُ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى اتِّفَاقٍ أَوْ اشْتِرَاطٍ لِقِيَامِهَا , بَلْ تَنْشَأُ لِمُجَرَّدِ وُقُوعِ سَبَبِهَا الَّذِي رُبِطَ قِيَامُهَا بِهِ. وَمِثَالُهُ: خِيَارُ الْعَيْبِ. (الموسوعة الفقهية الكويتية) (¬2) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه , بِوَزْنِ تُزَكُّوا , يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة , كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَة. وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيه، وَالْأَوَّل أَصَحّ , لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَن فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ , وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْت الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاة. فتح الباري (ج 6 / ص 475) (¬3) (خ) 2041 , (م) 11 - (1515) , (س) 4487 , (د) 3443 (¬4) (حم) 7515 , (م) 28 - (1524) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 11 - (1515) , (خ) 2041 , (ت) 1251 , (س) 4487 , (د) 3443 , (حم) 8195 (¬6) (م) 24 - (1524) , (ت) 1252 , (س) 4489 , (د) 3444 , (حم) 9386 (¬7) (م) 23 - (1524) , (خ) 2043 , (س) 4488 , (د) 3443 (¬8) السُّخْطُ والسَّخَطُ: ضدّ الرِّضا. (¬9) (م) 11 - (1515) , (خ) 2043 , (د) 3443 , (ت) 1251 , (حم) 9961 (¬10) (م) 24 - (1524) , (خ) 2043 , (ت) 1251 , (س) 4488 , (حم) 7684 (¬11) (م) 26 - (1524) , (س) 4489 , (جة) 2239 , (حم) 7303 (¬12) تُحْمَل الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا الطَّعَام عَلَى التَّمْرِ، وَقَدْ رَوَى الطَّحَاوِيّ عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّمْرَاءِ الْحِنْطَةُ الشَّامِيَّةُ وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة وَأَبُو عَوَانَة عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ " لَا سَمْرَاءَ " يَعْنِي الْحِنْطَة , وَرَوَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ " لَا سَمْرَاءَ، تَمْرٌ لَيْسَ بِبُرٍّ " , فَهَذِهِ الرِّوَايَات تُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ التَّمْر، وَلَمَّا كَانَ الْمُتَبَادِر إِلَى الذِّهْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ الْقَمْح نَفَاهُ بِقَوْلِهِ " لَا سَمْرَاءَ " , لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ مَا رَوَاهُ الْبَزَّار عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ بِلَفْظ " إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، لَا سَمْرَاءَ " , وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي قَوْلِهِ لَا سَمْرَاءَ حِنْطَةٌ مَخْصُوصَةٌ , وَهِيَ الْحِنْطَةُ الشَّامِيَّةُ , فَيَكُونُ الْمُثْبِت لِقَوْلِهِ " مِنْ طَعَام " أَيْ: مِنْ قَمْح، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ظَنَّهُ مُسَاوِيًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الطَّعَامِ الْبُرُّ , فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّهُ الْبُرُّ فَعَبَّرَ بِهِ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لَفْظ الطَّعَام عَلَى التَّمْرِ لِأَنَّهُ كَانَ غَالِب قُوت أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَهَذَا طَرِيق الْجَمْعِ بَيْن مُخْتَلَف الرِّوَايَاتِ عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ فِي ذَلِكَ، لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمَد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ نَحْو حَدِيث الْبَابِ وَفِيهِ " فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْر " , فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي التَّخْيِير بَيْنَ التَّمْرِ وَالطَّعَامِ وَأَنَّ الطَّعَامَ غَيْرُ التَّمْرِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ " أَوْ " شَكًّا مِنْ الرَّاوِي لَا تَخْيِيرًا، وَإِذَا وَقَعَ الِاحْتِمَال فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِدْلَال بِشَيْءٍ مِنْهَا , فَيُرْجَعُ إِلَى الرِّوَايَاتِ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهَا , وَهِيَ التَّمْرُ , فَهِيَ الرَّاجِحَةُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيّ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ اِبْن عُمَر بِلَفْظ " إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْل أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا " فَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف، وَقَدْ قَالَ اِبْن قُدَامَة: إِنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بِالِاتِّفَاقِ. فتح الباري (ج 6 / ص 475) (¬13) (م) 25 - (1524) , (ت) 1252 , (د) 3444 , (هق) 10502

خيار إرادي

خِيَارٌ إِرَادِيّ (جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ (¬1) فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اخْتَرْ (¬2) " , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: عَمَّرَكَ اللهُ (¬3) بَيِّعًا. (¬4) ¬

_ (¬1) الْخَبَط: اِسْم مِنْ الْخَبْط , وَهُوَ ضَرْبُ الشَّجَر بِالْعَصَا لِيَتَنَاثَرَ وَرَقُهَا , وَاسْم الْوَرَق السَّاقِطِ , وَهُوَ مِنْ عَلَف الْإِبِل. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 407) (¬2) أَيْ: الثَّمَن أَوْ الْمَبِيع. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 407) (¬3) أَيْ: أسأل الله تَعْميرك وأن يُطِيل عُمْرك. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 567) (¬4) (جة) 2184، (ك) 2306 , (قط) ج3ص21ح73 , (هق) 10223 , (ت) 1249

(د حم) , وَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ") (¬1) (قَالَ: وَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ وَكَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ:) (¬2) (أَمَا إِنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ , فَاخْتَرْ) (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 4945 , (خ) 6778 , (م) 99 - (56) (¬2) (حم) 19249 , (يع) 7503 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 4945 , (حم) 19249 , (حب) 4546 , (يع) 7503 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1779

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ , أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَفَرَ زَلَّته وَخَطِيئَته , وَصُورَة إِقَالَة الْبَيْع إِذَا اِشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اِشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْن فِيهِ , أَوْ لِزَوَالِ حَاجَته إِلَيْهِ , أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَن , فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ , أَزَالَ اللهُ مَشَقَّته وَعَثْرَته يَوْم الْقِيَامَة , لِأَنَّهُ إِحْسَان مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ الْبَيْع كَانَ قَدْ بُتَّ , فَلَا يَسْتَطِيع الْمُشْتَرِي فَسْخه. عون المعبود (ج7 / ص 451) (¬2) (حب) 5029 , (د) 3460 , انظر صحيح موارد الظمآن: 924 , الصَّحِيحَة: 2614، وهداية الرواة: 2812

أنواع الخيار بحسب موضوع الخيار

أَنْوَاعُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ مَوْضُوعِ الْخِيَار خِيَارَاتُ التَّرَوِّي خِيَار الْمَجْلِس اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَن (خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ (¬1) صَعْبٍ (¬2) لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ) (¬3) (النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ، وَيَرُدُّهُ , ثُمَّ يَتَقَدَّمُ , فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ) (¬5) وفي رواية: (فَيَقُولُ أَبُوهُ: يَا عَبْدَ اللهِ , لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ) (¬6) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: " بِعْنِيهِ " قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " بِعْنِيهِ " , فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) وَلَدُ النَّاقَةِ أَوَّلَ مَا يُرْكَبُ. فتح الباري (ج 6 / ص 438) (¬2) أَيْ: نَفُور. فتح الباري (ج 6 / ص 438) (¬3) (خ) 2009 (¬4) (خ) 2468 (¬5) (خ) 2009 (¬6) (خ) 2468 (¬7) فِي هَذَا الْحَدِيث إِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ عَرْضُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ بِسِلْعَتِهِ , بَلْ يَجُوز أَنْ يُسْأَلَ فِي بَيْعِهَا، وَجَوَازُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ قَبْل بَدَلِ الثَّمَنِ. فتح الباري (ج 6 / ص 438) (¬8) (خ) 2009 , (حب) 7073 , (هق) 10483 , (الحميدي) 674

انتهاء خيار المجلس بالتفرق

اِنْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِالتَّفَرُّق (د) , وَعَنْ أَبِي الْوَضِيءِ (¬1) قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ (¬2) ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنْ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ , فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ (¬3) فَنَدِمَ (¬4) فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ (¬5) فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ - رضي الله عنه - فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ , فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ , فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " [و] مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا (¬6). (¬7) ¬

_ (¬1) اِسْمه عَبَّاد بْن نُسَيْب. عون المعبود - (ج 7 / ص 447) (¬2) أَيْ: بِعِوَضِ غُلَام، فَأَعْطَى صَاحِبه فَرَسًا لَهُ وَأَخَذَ الْغُلَام عَنْ الرَّجُل. عون المعبود - (ج 7 / ص 447) (¬3) أَيْ: لِيَضَع السَّرْج عَلَى فَرَسه لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 447) (¬4) أَيْ: صَاحِب الْفَرَس عَلَى فِعْله وَهُوَ آخِذ الْغُلَام عِوَض الْفَرَس. عون المعبود - (ج 7 / ص 447) (¬5) أَيْ: أَخْذ صَاحِبُ الْفَرَسِ صَاحِبَ الْغُلَام لِفَسْخِ الْبَيْع وَلِرَدِّ مَبِيعه. عون المعبود - (ج 7 / ص 447) (¬6) أَيْ: مِنْ مَكَان الْبَيْع وَمَوْضِعه , بَلْ أَنْتُمَا تُقِيمَانِ فِيهِ , فَكَيْف لَا تَرُدَّانِ الْمَبِيع؟ , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَبَا بَرْزَة كَانَ يَرَى التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ , وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَرْزَة وَسَّعَ فِي الْمَجْلِس وَلَا يَتِمّ التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ عِنْده حَتَّى يَتَفَرَّقَا جَمِيعًا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع وَيَتْرُكَاهُ، لِأَنَّ أَبَا الْوَضِيء قَالَ: (ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّة يَوْمهمَا وَلَيْلَتهمَا) وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَرْزَة: مَا أَرَاكُمَا اِفْتَرَقْتُمَا , وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لَا بُدّ لَهُمَا أَنْ يَتَفَرَّقَا لِقَضَاءِ حَاجَتهمَا مِنْ أَكْل وَشُرْب وَنَوْم وَبَوْل وَغَائِط وَغَيْرهَا , نَعَمْ لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَوْضِع قِيَامهمَا تَفَرُّق الْخُرُوج وَالِانْتِشَار إِلَّا مِنْ الْغَد، لَكِنْ الْحَدِيث فِي سُنَن التِّرْمِذِيّ بِلَفْظِ آخَر وَهَذِهِ عِبَارَته رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَة الْأَسْلَمِيّ " إِنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَس بَعْدَمَا تَبَايَعَا فَكَانُوا فِي سَفِينَة فَقَالَ لَا أَرَاكُمَا اِفْتَرَقْتُمَا وَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " وَالله أَعْلَم. قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر: فَأَبُو بَرْزَة الصَّحَابِيّ حَمَلَ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَلَى التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ)، وَكَذَلِكَ حَمَلَهُ اِبْن عُمَر عَلَيْهِ , وَلَا يُعْلَم لَهُمَا مُخَالِف مِنْ الصَّحَابَة اِنْتَهَى. وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ: وَبِهِ قَالَ اِبْن عُمَر وَشُرَيْح وَالشَّعْبِيّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاء وَابْن أَبِي مُلَيْكَة اِنْتَهَى. وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْقَوْل بِهِ أَيْضًا عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالزُّهْرِيّ وَابْن أَبِي ذِئْب مِنْ أَهْل الْمَدِينَة، وَعَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْن جُرَيْجٍ، وَقَالَ اِبْن حَزْم لَا نَعْلَم لَهُمْ مُخَالِفًا مِنْ التَّابِعِينَ إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخَعِيَّ وَحْده، كَذَا فِي الْفَتْح. قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: أَكْثَر شَيْء سَمِعْت أَصْحَاب مَالِك يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي رَدّ الْحَدِيث هُوَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدنَا , وَلَيْسَ لِلتَّفَرُّقِ حَدّ مَحْدُود يُعْلَم , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ، أَمَّا قَوْله لَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدنَا فَإِنَّمَا هُوَ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَرُدّ هَذَا الْحَدِيث فَلَا أَعْمَل بِهِ، فَيُقَال لَهُ: الْحَدِيث حُجَّة فَلِمَ رَدَدْته وَلِمَ لَمْ تَعْمَل بِهِ؟ , قَالَ الشَّافِعِيّ: رَحِمَ الله مَالِكًا لَسْت أَدْرِي مَنْ اِتَّهَمَ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث، اِتَّهَمَ نَفْسه أَوْ نَافِعًا , وَأَعْظَمَ أَنْ يَقُول اِتَّهَمَ اِبْنَ عُمَر , وَأَمَّا قَوْله لَيْسَ لِلتَّفَرُّقِ حَدّ يُعْلَم فَلَيْسَ الْأَمْر عَلَى مَا تَوَهَّمَه، وَالْأَصْل فِي هَذَا وَنَظَائِره أَنْ يَرْجِع إِلَى عَادَة النَّاس وَعُرْفهمْ، وَيُعْتَبَر حَال الْمَكَان الَّذِي هُمَا فِيهِ مُجْتَمَعَانِ، فَإِذَا كَانَا فِي بَيْت فَإِنَّ التَّفَرُّق إِنَّمَا يَقَع بِخُرُوجِ أَحَدهمَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَا فِي دَار وَاسِعَة فَانْتَقَلَ أَحَدهمَا مِنْ مَجْلِسه إِلَى بَيْت أَوْ صِفَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ فَارَقَ صَاحِبه وَإِنْ كَانَا فِي سُوق أَوْ عَلَى حَانُوت فَهُوَ أَنَّ يُوَلِّي عَنْ صَاحِبه وَيَخْطُو خُطُوَات وَنَحْوهَا , وَهَذَا كَالْعُرْفِ الْجَارِي وَالْعَادَة الْمَعْلُومَة فِي التَّقَابُض اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ. قَالَ النَّوَوِيّ تَحْت حَدِيث اِبْن عُمَر: هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِثُبُوتِ خِيَار الْمَجْلِس لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْد اِنْعِقَاد الْبَيْع حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِس بِأَبْدَانِهِمَا وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَأَبُو بَرْزَة الْأَسْلَمِيّ وَطَاوُسٌ وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعَطَاء وَشُرَيْح الْقَاضِي وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّعْبِيّ وَالزُّهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْن أَبِي ذِئْب وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيّ وَابْن الْمُبَارَك وَعَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد وَالْبُخَارِيّ وَسَائِر الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرُونَ. قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك: لَا يُثْبِتُ خِيَار الْمَجْلِس بَلْ يُلْزِم الْبَيْع بِنَفْسِ الْإِيجَاب وَالْقَبُول، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة، وَحُكِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الثَّوْرِيّ وَهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَرُدّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ لَهُمْ عَنْهَا جَوَاب صَحِيح , وَالصَّوَاب ثُبُوته كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُور. عون المعبود - (ج 7 / ص 447) (¬7) (د) 3457 , (طل) 922 , (هق) 10218

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ، فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ فَارَقَهُ فلَا خِيَارَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4914، (ك) 2175 , (قط) ج3ص5ح11 , (هق) 10220 , انظر صحيح موارد الظمآن: 921

(خ م ت س) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ) (¬1) (بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) (¬2) (وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) (¬3) وفي رواية: (أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ) (¬4) وفي رواية: (أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ , فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ) (¬5) (الْبَيْعُ) (¬6) وفي رواية: (فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ , فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ") (¬7) (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ) (¬8) وفي رواية: (كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ , قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ) (¬9) وفي رواية: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ , قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ) (¬10). ¬

_ (¬1) (خ) 2006 , (م) 44 - (1531) , (س) 4472 , (حم) 6006 (¬2) (م) 45 - (1531) , (خ) 2005 , (س) 4468 , (جة) 2181 , (حم) 6006 (¬3) (خ) 2006 , (م) 44 - (1531) , (س) 4468 , (جة) 2181 , (حم) 6006 (¬4) (خ) 2003 , (س) 4469 , (حم) 4484 (¬5) (م) 45 - (1531) , (س) 4472 (¬6) (س) 4467 (¬7) (م) 44 - (1531) , (خ) 2006 , (س) 4472 , (جة) 2181 , (حم) 6006 (¬8) (خ) 2001 , (س) 4473 (¬9) (م) 45 - (1531) (¬10) (ت) 1245

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ - " وَكَانَتْ السُّنَّةُ: أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا " - قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ , بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2010 , (هق) 10229

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ , وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء حديث 1312: (تنبيه) ذكر المصنف أنَّ فِعْلَ ابن عمر (يعني مفارقة الطرف الآخر ليتم البيع) محمول على أنه لم يبلغه خبر النهي عنه في حديث ابن عمرٍو , وبه جزم الحافظ في " التلخيص " (3/ 20) ففيه دليل على أن الصحابي قد يخفى عليه حُكمٌ من أحكام الشريعة لعدم وصول الحديث إليه , فينفي أو يجتهد برأيه فيخطئ , وهو مع ذلك مأجور غير موزور , وإذا كان هذا شأن الصحابي فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين قد يخفى عليه الحديث , فيُفتي بخلافه , فإذا بلغنا الحديث وجب علينا العمل به وترك رأيه , وذلك مما وصَّانا به الأئمة أنفسهم جزاهم الله خيرا , ولكن لم يُفِدْ ذلك شيئا مع مقلديهم , فإنهم يخالفون الأحاديث الصحيحة إلى آرائهم , إِلَّا من رحم الله , وقليل ما هم. أ. هـ (¬2) (ت) 1247 , (س) 4483 , (د) 3456

خيارات النقيصة

خِيَارَاتُ النَّقِيصَة خِيَارُ الْعَيْب مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الْعَيْب (د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ , فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ , " فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ "، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَاءٌ وَهَاءٌ، وَلَا خِلَابَةَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا خَدِيعَةَ و " لَا " لِنَفْيِ الْجِنْسِ أَيْ: لَا خَدِيعَةَ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ. فتح الباري (ج 6 / ص 440) (¬2) (د) 3501 , (ت) 1250 , (س) 4485 , (جة) 2354 , (حم) 13300 وقوله " لا خِلابَة " أخرجه (خ) 2011 , (م) 48 - (1533) , (س) 4484 , (د) 3500 , (حم) 5036

(جة) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنه - وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ (¬1) فِي رَأسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ - فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: " إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (¬2) ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَّ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: شَجَّة أُمّ الدِّمَاغ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 55) (¬2) أَيْ: لَا خَدِيعَةَ و " لَا " لِنَفْيِ الْجِنْسِ أَيْ: لَا خَدِيعَةَ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ. فتح الباري (ج 6 / ص 440) (¬3) اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَحْمَدَ وَأَحَد قَوْلَيْ مَالِك أَنَّهُ يُرَدُّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِش لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ قِيمَةَ السِّلْعَةِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا جَعَلَ لَهُ الْخِيَار لِضَعْفِ عَقْلِهِ , وَلَوْ كَانَ الْغَبْنُ يُمْلَكُ بِهِ الْفَسْخُ لَمَا اِحْتَاجَ إِلَى شَرْط الْخِيَارِ , وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: يَحْتَمِل أَنَّ الْخَدِيعَةَ فِي قِصَّة هَذَا الرَّجُلِ كَانَتْ فِي الْعَيْبِ أَوْ فِي الْكَذِبِ أَوْ فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْغَبْنِ , فَلَا يُحْتَجُّ بِهَا فِي مَسْأَلَة الْغَبْنِ بِخُصُوصِهَا، وَلَيْسَتْ قِصَّةً عَامَّةً , وَإِنَّمَا هِيَ خَاصَّةٌ فِي وَاقِعَةِ عَيْنٍ , فَيُحْتَجُّ بِهَا فِي حَقّ مَنْ كَانَ بِصِفَةِ الرَّجُل , قَالَ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ كُلِّمَ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - لِحَبَّانَ بْن مُنْقِذ ثَلَاثَة أَيَّام، فَمَدَارُهُ عَلَى اِبْن لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ اِنْتَهَى، وَهُوَ كَمَا قَالَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ طَرِيقه، لَكِنَّ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا قَدْ تَعَيَّنَتْ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا بِأَنَّهُ كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَمَدَ الْخِيَارِ الْمُشْتَرَطَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ غَيْر زِيَادَة , لِأَنَّهُ حُكْمٌ وَرَدَ عَلَى خِلَاف الْأَصْل , فَيُقْتَصَرُ بِهِ عَلَى أَقْصَى مَا وَرَدَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ جَعْلُ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَاعْتِبَارُ الثَّلَاث فِي غَيْر مَوْضِع، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ عِنْد الْعَقْدِ " لَا خِلَابَةَ " أَنَّهُ يَصِيرُ فِي تِلْكَ الصَّفْقَةِ بِالْخِيَارِ , سَوَاءٌ وَجَدَ فِيهِ عَيْبًا أَوْ غَبْنًا أَمْ لَا، وَبَالَغَ اِبْن حَزْم فِي جُمُودِهِ فَقَالَ: لَوْ قَالَ لَا خَدِيعَةَ أَوْ لَا غِشَّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَقُولَ لَا خِلَابَةَ وَمِنْ أَسْهَلَ مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " لَا خِيَابَةَ " بِالتَّحْتَانِيَّةِ بَدَلَ اللَّامِ , وَكَأَنَّهُ كَانَ لَا يُفْصِحُ بِاللَّامِ لِلَثْغَة لِسَانِهِ , وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ فِي حَقِّهِ عِنْد أَحَد مِنْ الصَّحَابَة الَّذِينَ كَانُوا يَشْهَدُونَ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَهُ بِالْخِيَارِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ اِكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالْمَعْنَى، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز شَرْط الْخِيَار لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. فتح الباري (ج 6 / ص 440) (¬4) (جة) 2355، (ك) 2201 , (قط) ج3ص55ح220 , (هق) 10239 , انظر الصَّحِيحَة: 2875 , والحديث كان ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 402 , ثم تراجع عن تضعيفه في الصَّحِيحَة , وحسنه في (جة) 2355.

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا تُصَرُّوا (¬1) الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) (¬2) وَ (مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً , أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا) (¬3) (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) (¬4) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬5) (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا) (¬6) (وَإِنْ سَخِطَهَا (¬7) رَدَّهَا) (¬8) (وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ") (¬9) ¬

_ (¬1) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه , بِوَزْنِ تُزَكُّوا , يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة , كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَة. وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيه، وَالْأَوَّل أَصَحّ , لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَن فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ , وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْت الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاة. فتح الباري (ج 6 / ص 475) (¬2) (خ) 2041 , (م) 11 - (1515) , (س) 4487 , (د) 3443 (¬3) (حم) 7515 , (م) 28 - (1524) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 11 - (1515) , (خ) 2041 , (ت) 1251 , (س) 4487 , (د) 3443 , (حم) 8195 (¬5) (م) 24 - (1524) , (ت) 1252 , (س) 4489 , (د) 3444 , (حم) 9386 (¬6) (م) 23 - (1524) , (خ) 2043 , (س) 4488 , (د) 3443 (¬7) السُّخْطُ والسَّخَطُ: ضدّ الرِّضا. (¬8) (م) 11 - (1515) , (خ) 2043 , (د) 3443 , (ت) 1251 , (حم) 9961 (¬9) (م) 24 - (1524) , (خ) 2043 , (ت) 1251 , (س) 4488 , (حم) 7684

حكم الإعلام بالعيب

حُكْمُ الْإِعْلَامِ بِالْعَيْب (جة) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2246 , (حم) 17487، (ك) 2152 , (هق) 10515 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6705 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1775

(حم ك هق) , وَعَنْ أَبِي سِبَاعٍ قَالَ: (اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنِي وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عَبَد اللهِ اشْتَرَيْتَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟ , قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ , إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ , فَقَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ , قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتُ الْحَجَّ عَلَيْهَا) (¬1) (قَالَ: فَارْتَجِعْهَا) (¬2) (فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقْبًا (¬3) فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللهُ) (¬4) (مَا تُرِيدَ إِلى هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ؟) (¬5) (فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ , وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 16056 , (ك) 2157 (¬2) (ك) 2157 (¬3) نقبا: ثُقْبًا وخرقا. (¬4) (حم) 16056 (¬5) (هق) 10516 , (حم) 16056 (¬6) (ك) 2157 , (حم) 16056 , (هق) 10516 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1774 , غاية المرام: 339

البيع مع كتمان العيب

الْبَيْعُ مَعَ كِتْمَانِ الْعَيْب (خ م) , عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا (¬1) فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا (¬2) بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا , وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا , مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " (¬3) ¬

_ (¬1) وَعَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا " مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ , فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ ". وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُرَاد أَنْ يَتَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ , هَلْ لِلتَّفَرُّقِ الْمَذْكُورِ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ؟. وَالْمَشْهُور الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَب الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى الْعُرْف، فَكُلُّ مَا عُدَّ فِي الْعُرْفِ تَفَرُّقًا حُكِمَ بِهِ , وَمَا لَا فَلَا وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (6/ 431) (¬2) أَيْ: صَدَقَ الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِ الْمُشْتَرِي مَثَلًا , وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي السِّلْعَة، وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَثَلًا , وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي الثَّمَنِ. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الصِّدْقُ وَالْبَيَانُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ , وَذِكْرُ أَحَدِهِمَا تَأكِيدٌ لِلْآخَرِ. فتح الباري (ج 6 / ص 431) (¬3) (خ) 1973 , (م) 47 - (1532) , (ت) 1246 , (س) 4457

(ت حم طس) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا , فَسَأَلَهُ: كَيْفَ تَبِيعُ؟ " , فَأَخْبَرَهُ , " فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ , فَأَدْخَلَ يَدَهُ , فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ) (¬1) (فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ " , قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (¬2) يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟) (¬3) وفي رواية: (أَفَلَا عَزَلْتَ الرَّطْبَ عَلَى حِدَةٍ , وَالْيَابِسَ عَلَى حِدَةٍ , فَيَبْتَاعُونَ مَا يَعْرِفُونَ؟ , مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) (¬4) وفي رواية: (" مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 7290 , (م) 102 , (د) 3452 (¬2) أَيْ: الْمَطَرُ. (¬3) (ت) 1315 , (م) 102 , (جة) 2224 (¬4) (طس) 3773 , (م) 164 - (101) , (حم) 9385 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1767 (¬5) (ت) 1315 , (م) 102 , (جة) 2224

(طب) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ إِلَيْنَا - وَكُنَّا تُجَّارًا - فَكَانَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ , إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج22/ص56 ح132 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1793

شروط ثبوت خيار العيب

شُرُوطُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْعَيْب شَرْطُ خِيَارِ الْعَيْبِ ظُهُورُ عَيْبٍ مُعْتَبَر (ط) , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ , فَقَالَ: الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ , وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ , فَقَضَى عُثْمَانُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ , فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ , فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1274 , (هق) 10568 , وصححه الألباني في الإرواء: 2640

توقيت خيار العيب

تَوْقِيتُ خِيَارِ الْعَيْب (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا تُصَرُّوا (¬1) الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) (¬2) وَ (مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً , أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا) (¬3) (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) (¬4) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬5) (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا) (¬6) (وَإِنْ سَخِطَهَا (¬7) رَدَّهَا) (¬8) (وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ") (¬9) ¬

_ (¬1) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه , بِوَزْنِ تُزَكُّوا , يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة , كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَة. وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيه، وَالْأَوَّل أَصَحّ , لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَن فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ , وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْت الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاة. فتح الباري (ج 6 / ص 475) (¬2) (خ) 2041 , (م) 11 - (1515) , (س) 4487 , (د) 3443 (¬3) (حم) 7515 , (م) 28 - (1524) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 11 - (1515) , (خ) 2041 , (ت) 1251 , (س) 4487 , (د) 3443 , (حم) 8195 (¬5) (م) 24 - (1524) , (ت) 1252 , (س) 4489 , (د) 3444 , (حم) 9386 (¬6) (م) 23 - (1524) , (خ) 2043 , (س) 4488 , (د) 3443 (¬7) السُّخْطُ والسَّخَطُ: ضدّ الرِّضا. (¬8) (م) 11 - (1515) , (خ) 2043 , (د) 3443 , (ت) 1251 , (حم) 9961 (¬9) (م) 24 - (1524) , (خ) 2043 , (ت) 1251 , (س) 4488 , (حم) 7684

(جة) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنه - وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ (¬1) فِي رَأسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ - فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: " إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (¬2) ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَّ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: شَجَّة أُمّ الدِّمَاغ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 55) (¬2) أَيْ: لَا خَدِيعَةَ و " لَا " لِنَفْيِ الْجِنْسِ أَيْ: لَا خَدِيعَةَ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ. فتح الباري (ج 6 / ص 440) (¬3) اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَحْمَدَ وَأَحَد قَوْلَيْ مَالِك أَنَّهُ يُرَدُّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِش لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ قِيمَةَ السِّلْعَةِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا جَعَلَ لَهُ الْخِيَار لِضَعْفِ عَقْلِهِ , وَلَوْ كَانَ الْغَبْنُ يُمْلَكُ بِهِ الْفَسْخُ لَمَا اِحْتَاجَ إِلَى شَرْط الْخِيَارِ , وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: يَحْتَمِل أَنَّ الْخَدِيعَةَ فِي قِصَّة هَذَا الرَّجُلِ كَانَتْ فِي الْعَيْبِ أَوْ فِي الْكَذِبِ أَوْ فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْغَبْنِ , فَلَا يُحْتَجُّ بِهَا فِي مَسْأَلَة الْغَبْنِ بِخُصُوصِهَا، وَلَيْسَتْ قِصَّةً عَامَّةً , وَإِنَّمَا هِيَ خَاصَّةٌ فِي وَاقِعَةِ عَيْنٍ , فَيُحْتَجُّ بِهَا فِي حَقّ مَنْ كَانَ بِصِفَةِ الرَّجُل , قَالَ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ كُلِّمَ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - لِحَبَّانَ بْن مُنْقِذ ثَلَاثَة أَيَّام، فَمَدَارُهُ عَلَى اِبْن لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ اِنْتَهَى، وَهُوَ كَمَا قَالَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ طَرِيقه، لَكِنَّ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا قَدْ تَعَيَّنَتْ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا بِأَنَّهُ كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَمَدَ الْخِيَارِ الْمُشْتَرَطَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ غَيْر زِيَادَة , لِأَنَّهُ حُكْمٌ وَرَدَ عَلَى خِلَاف الْأَصْل , فَيُقْتَصَرُ بِهِ عَلَى أَقْصَى مَا وَرَدَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ جَعْلُ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَاعْتِبَارُ الثَّلَاث فِي غَيْر مَوْضِع، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ عِنْد الْعَقْدِ " لَا خِلَابَةَ " أَنَّهُ يَصِيرُ فِي تِلْكَ الصَّفْقَةِ بِالْخِيَارِ , سَوَاءٌ وَجَدَ فِيهِ عَيْبًا أَوْ غَبْنًا أَمْ لَا، وَبَالَغَ اِبْن حَزْم فِي جُمُودِهِ فَقَالَ: لَوْ قَالَ لَا خَدِيعَةَ أَوْ لَا غِشَّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَقُولَ لَا خِلَابَةَ وَمِنْ أَسْهَلَ مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " لَا خِيَابَةَ " بِالتَّحْتَانِيَّةِ بَدَلَ اللَّامِ , وَكَأَنَّهُ كَانَ لَا يُفْصِحُ بِاللَّامِ لِلَثْغَة لِسَانِهِ , وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ فِي حَقِّهِ عِنْد أَحَد مِنْ الصَّحَابَة الَّذِينَ كَانُوا يَشْهَدُونَ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَهُ بِالْخِيَارِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ اِكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالْمَعْنَى، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز شَرْط الْخِيَار لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. فتح الباري (ج 6 / ص 440) (¬4) (جة) 2355، (ك) 2201 , (قط) ج3ص55ح220 , (هق) 10239 , انظر الصَّحِيحَة: 2875 , والحديث كان ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 402 , ثم تراجع عن تضعيفه في الصَّحِيحَة , وحسنه في (جة) 2355.

(د) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ? " عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (¬1) " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) قال قَتَادَةُ إِنْ وَجَدَ فِي الثَّلَاثِ عَيْبًا رَدَّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. (مي) 2594 (¬2) (د) 3506 , (جة) 2244 , (حم) 17423 , (ش) 36326

(جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (جة) 2245 , (حم) 17331 , (طس) 8331 , (مش) 6089

رجوع البائع على المشتري بغلة المبيع (الخراج بالضمان)

رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِغَلَّةِ الْمَبِيع (الْخَرَاج بِالضَّمَان) (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا (¬1) فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَدَّهُ عَلَيْهِ (¬2) "، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُول اللهِ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي (¬3) فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِشْتَرَاهُ. عون المعبود - (ج 8 / ص 5) (¬2) أَيْ: عَلَى الْبَائِع. عون المعبود - (ج 8 / ص 5) (¬3) أَيْ: أَخَذَ مِنْهُ غَلَّته. عون المعبود - (ج 8 / ص 5) (¬4) قَالَ فِي النِّهَايَة: يُرِيد بِالْخَرَاجِ مَا يَحْصُل مِنْ غَلَّة الْعَيْن الْمُبْتَاعَة , عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَة أَوْ مَلِكًا , وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَه فَيَسْتَغِلّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُر مِنْهُ عَلَى عَيْب قَدِيم لَمْ يُطْلِعهُ الْبَائِع عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْرِفهُ، فَلَهُ رَدّ الْعَيْن الْمَبِيعَة وَأَخْذ الثَّمَن , وَيَكُون لِلْمُشْتَرِي مَا اِسْتَغَلَّهُ , لِأَنَّ الْمَبِيع لَوْ كَانَ تَلِفَ فِي يَده لَكَانَ فِي ضَمَانه , وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْبَائِع شَيْء، وَالْبَاء فِي بِالضَّمَانِ مُتَعَلِّقَة بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيره: الْخَرَاج مُسْتَحَقٌّ بِالضَّمَانِ أَيْ: بِسَبَبِهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 3) (¬5) (د) 3510 , (جة) 2243 , (حم) 24558، (ك) 2176 , (ت) 1285 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1315

(حب) , وَعَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ لِي عَبْدٌ فَاقْتَوَيْنَاهُ بَيْنَنَا (¬1) وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِبًا، فَقَدِمَ وَأَبَى أَنْ يُجِيزَهُ، فَخَاصَمْنَا إِلَى هِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ، فَقَضَى بِرَدِّ الْغُلامِ وَالْخَرَاجِ - وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ أَلْفًا - فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ " قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ "، قَالَ: فَأَتَيْتُ هِشَامًا فَأَخْبَرْتُهُ، فَرَدَّهُ وَلَمْ يَرُدَّ الْخَرَاجَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أي أن الشركاء تزايدوا على شراء العبد , فاشترى هو حِصتهم. قال في النهاية: اقْتَويْت منه الغُلام الذي كان بينَنا: أي اشتريتُ حِصَّته. ولا يكون الاقْتِواء في السِّلْعة إلاَّ بين الشركاء , قيل: أصله من القُوّة , لأنه بلوغ بالسِّلْعة أقوى ثمنها. النهاية (ج4ص210) (¬2) (حب) 4928 , (د) 3509 , (عب) 14777 , (هق) 10521 , انظر صحيح موارد الظمآن: 946 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

خيار التغرير

خِيَارُ التَّغْرِير مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ التَّصْرِيَة (خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا تُصَرُّوا (¬1) الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) (¬2) وَ (مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً , أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا) (¬3) (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) (¬4) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬5) (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا) (¬6) (وَإِنْ سَخِطَهَا (¬7) رَدَّهَا) (¬8) (وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ") (¬9) ¬

_ (¬1) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيه , بِوَزْنِ تُزَكُّوا , يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة , كَزَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيَة. وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيه، وَالْأَوَّل أَصَحّ , لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَن فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ , وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْت الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاة. فتح الباري (ج 6 / ص 475) (¬2) (خ) 2041 , (م) 11 - (1515) , (س) 4487 , (د) 3443 (¬3) (حم) 7515 , (م) 28 - (1524) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 11 - (1515) , (خ) 2041 , (ت) 1251 , (س) 4487 , (د) 3443 , (حم) 8195 (¬5) (م) 24 - (1524) , (ت) 1252 , (س) 4489 , (د) 3444 , (حم) 9386 (¬6) (م) 23 - (1524) , (خ) 2043 , (س) 4488 , (د) 3443 (¬7) السُّخْطُ والسَّخَطُ: ضدّ الرِّضا. (¬8) (م) 11 - (1515) , (خ) 2043 , (د) 3443 , (ت) 1251 , (حم) 9961 (¬9) (م) 24 - (1524) , (خ) 2043 , (ت) 1251 , (س) 4488 , (حم) 7684

(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً (¬1) فَرَدَّهَا , فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) المُحَفَّلة: التي جُمِعَ اللبن في ضرعها لِيُتوهم أنها كثيرة اللبن. (¬2) (خ) 2042 , (حم) 4096 , (عب) 14866 , (ش) 22122

خيار تلقي الركبان

خِيَارُ تَلَقِّي الرُّكْبَان مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ تَلَقِّي الرُّكْبَان (خ م ت س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ) (¬1) وَ (قَالَ: لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ (¬2)) (¬3) وفي رواية: (لَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ) (¬4) (فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ , فَإِذَا أَتَى) (¬5) (صَاحِبُ السِّلْعَةِ) (¬6) (السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (م) 12 - (1515) , (خ) 2054 (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيّ: النَّهْي عَنْ تَلَقِّي السِّلَع قَبْل وُرُودهَا السُّوق , فَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَة الْغَبْن، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ عَادَة أُولَئِكَ أَنْ يَتَلَقَّوْا الرُّكْبَان قَبْل أَنْ يَقْدَمُوا الْبَلَد وَيَعْرِفُوا سِعْر السُّوق فَيُخْبِرُوهُمْ أَنَّ السِّعْر سَاقِط وَالسُّوق كَاسِدَة وَالرَّغْبَة قَلِيلَة حَتَّى يَخْدَعُوهُمْ عَمَّا فِي أَيْدِيهمْ، وَيَبْتَاعُونَ مِنْهُمْ بِالْوَكْسِ مِنْ الثَّمَن، فَنَهَاهُمْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لِلْبَائِعِ الْخِيَار إِذَا قَدِمَ السُّوق فَوَجَدَ الْأَمْرَ بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ , وقَالَ فِي النَّيْل: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْذ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْجُمْهُور فَقَالُوا: لَا يَجُوز تَلَقِّي الرُّكْبَان، وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مُحَرَّم أَوْ مَكْرُوه فَقَطْ. وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ أَجَازَ التَّلَقِّي، وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظ بِأَنَّ الَّذِي فِي كُتُب الْحَنَفِيَّة أَنَّهُ يُكْرَه التَّلَقِّي فِي حَالَتَيْنِ: أَنْ يَضُرّ بِأَهْلِ الْبَلَد، وَأَنْ يُلَبِّس السِّعْر عَلَى الْوَارِدِينَ. عون المعبود - (ج 7 / ص 423) (¬3) (س) 4487 , (خ) 2150 , (م) 11 - (1515) , (د) 3443 , (حم) 6451 (¬4) (خ) 2057 , (د) 3436 , (حم) 8924 (¬5) (م) 17 - (1519) , (س) 4501 , (ت) 1221 , (د) 3437 (¬6) (ت) 1221 , (د) 3437 , (حم) 9225 (¬7) قَالَ الْعُلَمَاء: وَسَبَب التَّحْرِيم إِزَالَة الضَّرَر عَنْ الْجَالِب وَصِيَانَته مِمَّنْ يَخْدَعهُ , قَالَ الْإِمَام أَبُو عَبْد الله الْمَازِرِيّ: فَإِنْ قِيلَ: الْمَنْع مِنْ بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي سَبَبه الرِّفْق بِأَهْلِ الْبَلَد , وَاحْتَمَلَ فِيهِ غَبْن الْبَادِي وَالْمَنْع مِنْ التَّلَقِّي أَلَّا يَغْبِن الْبَادِي وَلِهَذَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: (فَإِذَا أَتَى سَيِّده السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ)، فَالْجَوَاب: أَنَّ الشَّرْع يَنْظُر فِي مِثْل هَذِهِ الْمَسَائِل إِلَى مَصْلَحَة النَّاس , وَالْمَصْلَحَة تَقْتَضِي أَنْ يَنْظُر لِلْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِد , لَا لِلْوَاحِدِ عَلَى الْوَاحِد، فَلَمَّا كَانَ الْبَادِي إِذَا بَاعَ بِنَفْسِهِ اِنْتَفَعَ جَمِيع أَهْل السُّوق وَاشْتَرَوْا رَخِيصًا فَانْتَفَعَ بِهِ جَمِيع سُكَّان الْبَلَد، نَظَر الشَّرْع لِأَهْلِ الْبَلَد عَلَى الْبَادِي , وَلَمَّا كَانَ فِي التَّلَقِّي إِنَّمَا يَنْتَفِع الْمُتَلَقِّي خَاصَّة وَهُوَ وَاحِد فِي قُبَالَة وَاحِد لَمْ يَكُنْ فِي إِبَاحَة التَّلَقِّي مَصْلَحَة، لَا سِيَّمَا وَيَنْضَاف إِلَى ذَلِكَ عِلَّة ثَانِيَة وَهِيَ لُحُوق الضَّرَر بِأَهْلِ السُّوق فِي اِنْفِرَاد الْمُتَلَقِّي عَنْهُمْ بِالرُّخْصِ وَقَطْع الْمَوَادّ عَنْهُمْ , وَهُمْ أَكْثَر مِنْ الْمُتَلَقِّي , فَنَظَرَ الشَّرْع لَهُمْ عَلَيْهِ , فَلَا تَنَاقَضَ بَيْن الْمَسْأَلَتَيْنِ , بَلْ هُمَا مُتَّفِقَتَانِ فِي الْحِكْمَة وَالْمَصْلَحَة وَالله أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (فَإِذَا أَتَى سَيِّد السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ) قَالَ أَصْحَابنَا: لَا خِيَار لِلْبَائِعِ قَبْل أَنْ يَقْدَم وَيَعْلَم السِّعْر، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاء بِأَرْخَص مِنْ سِعْر الْبَلَد ثَبَتَ لَهُ الْخِيَار , سَوَاء أَخْبَرَ الْمُتَلَقِّي بِالسِّعْرِ كَاذِبًا أَمْ لَمْ يُخْبَر، وَإِنْ كَانَ الشِّرَاء بِسِعْرِ الْبَلَد أَوْ أَكْثَر فَوَجْهَانِ: الْأَصَحّ لَا خِيَار لَهُ لِعَدَمِ الْغَبْن، وَالثَّانِي: ثُبُوته لِإِطْلَاقِ الْحَدِيث , وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 304) (¬8) (م) 17 - (1519) , (س) 4501 , (ت) 1221 , (د) 3437 , (حم) 7812

خيار العتق

خِيَارُ الْعِتْق مَشْرُوعِيَّةُ تَخْيِيرِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الْمُزَوَّجَيْنِ حَالَةَ الرِّقّ (خ ت د جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ , عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ , كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا) (¬1) (فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا) (¬2) (يَبْكِي عَلَيْهَا) (¬3) (وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ , يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ) (¬4) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا بَرِيرَةُ , اتَّقِي اللهَ , فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتَأمُرُنِي بِذَلِكَ (¬5)؟ , قَالَ: " لَا , إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ ") (¬6) (قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) (¬7) (قَالَ: " فَخَيَّرَهَا " فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا) (¬8) (فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ) (¬9) (بِثَلَاثِ حِيَضٍ (¬10)) (¬11) ثُمَّ (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْعَبَّاسِ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ , وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ؟ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 4978 , (ت) 1156 , (س) 5417 , (د) 2231 , (جة) 2075 , (حم) 3405 (¬2) (ت) 1156 , (خ) 4977 , (حم) 1844 (¬3) (خ) 4977 , (جة) 2075 (¬4) (ت) 1156 , (خ) 4979 , (س) 5417 , (د) 2231 , (جة) 2075 , (حم) 1844 (¬5) انظر لِفِقْهِها كيف تميز بين ندبه - صلى الله عليه وسلم - وأمره. ع (¬6) (د) 2231 , (خ) 4979 , (س) 5417 , (جة) 2075 , (حم) 1844 (¬7) (خ) 4979 , (س) 5417 , (ت) 1156 , (جة) 2075 (¬8) (حم) 1844 , (د) 2232 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 2542 , (د) 2232 , (جة) 2077 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) جملة (وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاث حِيَضٍ) فيها دليل على أن القَرء هو الحيض. ع (¬11) (جة) 2077 , (حم) 3405 , وصححها الألباني في الإرواء: 2120 , و (¬12) (د) 2231 , (خ) 4979 , (س) 5417 , (جة) 2075

(حم)، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا (¬1) فَلَمَّا أُعْتِقَتْ " خَيَّرَهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) قال البخاري: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: " رَأَيْتُهُ عَبْدًا "، أَصَحُّ. (خ) 6373 (¬2) (حم) 24196 , (م) 12 - (1504) , (خ) 6370 , (ت) 1155 , (س) 2614 , (د) 2235 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م س جة)، عَنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - (أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ) (¬1) (" فَدَعَاهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَيَّرَهَا) (¬2) (فِي أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ ") (¬3) (وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا) (¬4) (فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا) (¬5) (قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرًّا " مَا خَيَّرَهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬6) ¬

_ (¬1) (جة) 2074 (¬2) (خ) 2399 , (م) 9 - (1504) , (ت) 1154 , (س) 4642 , (د) 2233 , (حم) 24233 (¬3) (خ) 5114 (¬4) (م) 9 - (1504) , (م) 13 - (1504) , (خ) 4978 , (ت) 1154 , (س) 3452 , (د) 2234 , (جة) 2076 , (حم) 24883 (¬5) (خ) 2399 , (م) 10 - (1504) , (س) 3449 , (د) 2235 , (حم) 24233 (¬6) (س) 3451 , (م) 9 - (1504) , (ت) 1154 , (د) 2233 , (حم) 25406

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ: إِنَّ الْأَمَةَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1171 , (هق) 14063 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1909

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا: زَبْرَاءُ , أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ - وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ - فَعَتَقَتْ , قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَتْنِي , فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا , وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا , إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ , فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ , قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلَاقُ , ثُمَّ الطَّلَاقُ , ثُمَّ الطَّلَاقُ , فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1172 , (عب) 13017 , وإسناده صحيح.

الربا

اَلرِّبَا حُكْمُ الرِّبَا قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/278، 279]

أنواع الربا

أَنْوَاعُ الرِّبَا رِبَا الْفَضْل (م س جة) , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: (كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ , فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ , قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ , أَبُو الْأَشْعَثِ , فَجَلَسَ , فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, قَالَ: نَعَمْ, غَزَوْنَا) (¬1) (أَرْضَ الرُّومِ) (¬2) (وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً , فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ , فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ (¬3) النَّاسِ , فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ) (¬4) (فَنَظَرَ (¬5) إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسَرَ الذَّهَبِ (¬6) بِالدَّنَانِيرِ , وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ) (¬7) (وَكَانَ بَدْرِيًّا , وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ) (¬8) (فَقَامَ فَقَالَ:) (¬9) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ تَأكُلُونَ الرِّبَا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬10) (" أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ , تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا (¬11) وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ , تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا) (¬12) (لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِرَةَ (¬13)) (¬14) (وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ (¬15) مُدْيٌ بِمُدْيٍ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , مُدْيٌ بِمُدْيٍ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , مُدْيٌ بِمُدْيٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , مُدْيٌ بِمُدْيٍ) (¬16) وفي رواية: (وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ (¬17) وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ (¬18)) (¬19) (فَمَنْ زَادَ (¬20) أَوْ اسْتَزَادَ (¬21) فَقَدْ أَرْبَى (¬22)) (¬23) (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ , فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (¬24) وفي رواية: (بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ , وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ, وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ) (¬25) (وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا (¬26) ") (¬27) (فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا (¬28) فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ , فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ , فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ؟ , فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ , ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ , أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ , مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ) (¬29) (فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ , لَا أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ (¬30) فَقَالَ عُبَادَةُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَأيِكَ؟ , لَئِنْ أَخْرَجَنِي اللهُ , لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا إِمْرَةٌ (¬31) فَلَمَّا قَفَلَ (¬32) لَحِقَ بِالْمَدِينَةِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ , فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ , وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَنَتِهِ , فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِلَى أَرْضِكَ , فَقَبَّحَ اللهُ أَرْضًا لَسْتَ فِيهَا وَأَمْثَالُكَ , وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: لَا إِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ , وَاحْمِلْ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ , فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ (¬33)) (¬34). ¬

_ (¬1) (م) 80 - (1587) (¬2) (جة) 18 (¬3) أَعطيات: جمع أَعطية، وهي جَمْعُ عَطاء، وهو اسمٌ لما يُعطَى. (¬4) (م) 80 - (1587) , (ش) 22484 , (هق) 10260 (¬5) أيْ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -. (¬6) الكِسَر: القِطَعِ , وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَهَا عَدَدًا. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 18) (¬7) (جة) 18 , (عب) 14193 (¬8) (س) 4563 (¬9) (م) 80 - (1587) (¬10) (جة) 18 (¬11) التِّبْر: الذَّهَبُ الْخَالِصُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِم، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا. عون المعبود (ج 7 / ص 330) (¬12) (س) 4563 , (ت) 1240 , (د) 3349 , (م) 80 - (1587) , (حم) 22735 (¬13) أَيْ: لا انْتِظَارَ وَلَا تَأخِيرَ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فِي هَذَا , أَيْ: فِيمَا ذَكَرَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 18) (¬14) (جة) 18 , (مسند الشاميين) 390 (¬15) البُرُّ: القمح. (¬16) (د) 3349 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1346 (¬17) هَذَا دَلِيل ظَاهِر فِي أَنَّ الْبُرّ وَالشَّعِير صِنْفَانِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة وَالثَّوْرِيِّ , وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرِينَ. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ: إِنَّهَا صِنْفٌ وَاحِد، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدُّخْنَ صِنْفٌ، وَالذُّرَةَ صِنْفٌ , وَالْأَرُزَّ صِنْف , إِلَّا اللَّيْثَ بْن سَعْد وَابْن وَهْب , فَقَالَا: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ صِنْفٌ وَاحِد. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 448) (¬18) أَيْ: حَالًّا مَقْبُوضًا فِي الْمَجْلِس قَبْلَ اِفْتِرَاقِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَر. عون (7/ 330) (¬19) (م) 81 - (1587) , (ت) 1240 , (س) 4564 , (جة) 2254 , (حم) 22779 (¬20) أَيْ: أَعْطَى الزِّيَادَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 330) (¬21) أَيْ: طَلَبَ الزِّيَادَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 330) (¬22) أَيْ: أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي الرِّبَا الْمُحَرَّم. عون المعبود - (ج 7 / ص 330) (¬23) (س) 4563 , (حم) 22735 , (حب) 5015 , (م) 80 - (1587) , (ت) 1240 , (د) 3349 (¬24) (م) 81 - (1587) , (د) 3350 , (حم) 22779 , (ت) 1240 (¬25) (ت) 1240 , (س) 4560 , (د) 3349 , (جة) 2254 (¬26) قَالَ الْخَطَّابِيّ: فِي الحديثِ بَيَانُ أَنَّ التَّقَابُضَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي كُلِّ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَغَيْرهمَا مِنْ الْمَطْعُومِ وَإِنْ اِخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: " فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ , فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ , وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا "، فَنَصَّ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى. وَجَوَّزَ أَهْلُ الْعِرَاقِ بَيْعَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ مِنْ غَيْرِ تُقَابِض , وَصَارُوا إِلَى أَنَّ الْقَبْضَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي الصَّرْفِ دُون مَا سِوَاهُ , وَقَدْ اِجْتَمَعَتْ بَيْنهمَا النَّسِيئَة , فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِيقِ بَيْنهمَا. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا , لَا يَجُوز فِيهِ التَّفَاضُلُ نِسْئًا وَلَا نَقْدًا , وَأَنَّ الْجِنْسَيْنِ لَا يَجُوز فِيهِمَا التَّفَاضُل نِسْئًا , وَيَجُوز نَقْدًا. عون المعبود (7/ 330) (¬27) (د) 3349 , (س) 4563 (¬28) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ بَاطِل. شرح النووي (ج 5 / ص 447) (¬29) (م) 80 - (1587) , (س) 4562 , (ش) 22484 , (حم) 22776 , (حب) 5015 , (هق) 10260 (¬30) أَيْ: النَّسِيئَة , يُرِيدُ: لَا أَرَى الرِّبَا فِيهَا إِلَّا النَّسِيئَة. حاشية السندي (1/ 18) (¬31) أَيْ: حُكُومَةُ وِلَايَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 18) (¬32) أَيْ: رجع. (¬33) أَيْ: اِعْتَقَدُوا فِيهِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 18) (¬34) (جة) 18 , (ط) 1147

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ (¬1) وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , يَدًا بِيَدٍ , فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى , الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: القمح. (¬2) (م) 82 - (1584) , (س) 4565 , (حم) 11947 , وصححه الألباني في الإرواء: 1339 , وصَحِيحِ الْجَامِع: 3446 , 2751

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَزْنًا بِوَزْنٍ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَزْنًا بِوَزْنٍ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ , فَهُوَ رِبًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 84 - (1588) , (س) 4569 , (حم) 7549

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ (¬1)) (¬2) (إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , سَوَاءً بِسَوَاءٍ) (¬3) (وَلَا تُشِفُّوا (¬4) بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ (¬5) إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الوَرِق: الْفِضَّة. (¬2) (م) 76 - (1584) , (خ) 2068 (¬3) (م) 77 - (1584) , (ت) 1241 , (س) 4571 , (حم) 11077 (¬4) أَيْ: تُفَضِّلُوا، وَالشِّفُّ بِالْكَسْرِ: الزِّيَادَة. فتح الباري (ج 7 / ص 4) (¬5) أَيْ: مُؤَجَّلًا بِحَالٍّ، أَيْ: وَالْمُرَاد بِالْغَائِبِ أَعَمّ مِنْ الْمُؤَجَّلِ , كَالْغَائِبِ عَنْ الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا , مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ حَالًّا وَالنَّاجِز الْحَاضِر، قَالَ اِبْن بَطَّال: فِيهِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُل دَرَاهِم وَلِآخَرَ عَلَيْهِ دَنَانِير لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاصَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِمَا لَهُ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مَعْنَى بَيْع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ غَائِب بِنَاجِز فَأَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ غَائِبٌ بِغَائِب. فتح الباري (ج 7 / ص 4) (¬6) (م) 76 - (1584) , (خ) 2068 , (ت) 1241 , (س) 4570 , (حم) 11019

(م د) , وَعَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: (كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - فِي غَزْوَةٍ , فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ , فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ , وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ , ثُمَّ لَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فلَا يَأخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ") (¬1) وَ (أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ وفي رواية: (فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ) ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ , أَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ , قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ " , فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا " , قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا) (¬2) وفي رواية: (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ , ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 92 - (1591) , (مش) 3214 (¬2) (د) 3351 , (م) 90 - (1591) , (ت) 1255 , (س) 4573 (¬3) (م) 89 - (1591) , (حم) 23984

(م د) , وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ [الْأُوقِيَّةَ مِنْ الذَّهَبَ] (¬1) بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَلَاثَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3353 , (م) 91 - (1591) , (حم) 24014 (¬2) (م) 91 - (1591) , (د) 3353 , (حم) 24014

(م) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ , وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 78 - (1585) , (ط) 1301 , (طح) 5757 , (هق) 10265

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 85 - (1588) , (س) 4567 , (حم) 8923 , (ط) 1298

(خ م) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ , وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ , وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ , وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2066 , (م) 88 - (1590) , (س) 4578 , (حم) 20411

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ , وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ , لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا , فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ , وَالصَّرْفُ (¬1) هَاءَ وَهَاءَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ الْبَدَلَانِ مُتَّحِدَيْنِ جِنْسًا أَوْ لَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 472) (¬2) أَيْ: مَقْبُوضَيْنِ وَمَأخُوذَيْنِ فِي الْمَجْلِس قَبْل التَّفَرُّق، بِأَنْ يَقُول أَحَدهمَا: خُذْ هَذَا , فَيَقُول الْآخَر مِثْله , وَهَاء: اِسْم فِعْل بِمَعْنَى خُذْ , وَهُوَ مِنْ قَوْل الرَّجُل لِصَاحِبِهِ إِذَا نَاوَلَهُ الشَّيْء هَاك أَيْ: خُذْ , فَأَسْقَطُوا الْكَاف مِنْهُ وَعَوَّضُوهُ الْمَدَّة بَدَلًا مِنْ الْكَاف. عون المعبود - (ج 7 / ص 329) (¬3) (جة) 2261، (ك) 2308 , (طس) 6347 , (قط) ج3ص25ح86

(خ م جة مي طح) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: (سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، فَقُلْتُ لَهُ:) (¬1) (إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ (¬2) أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ , فَقَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي , وَلَكِنْ أَخْبِرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ) (¬4) وفي رواية: (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ) (¬5) وفي رواية: (لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (¬6) (إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ) (¬7) فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: (أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا "، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ،) (¬8) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَنَزَعَ عَنْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ) (¬9). ¬

_ (¬1) (م) 101 - (1596) , (خ) 2069 (¬2) الصَّرْفُ: دَفْع ذَهَبٍ وَأَخْذ فِضَّةٍ وَعَكْسُهُ، وَلَهُ شَرْطَانِ: مَنْع النَّسِيئَة مَعَ اِتِّفَاقِ النَّوْعِ وَاخْتِلَافِهِ وَهُوَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْع التَّفَاضُل فِي النَّوْعِ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. فتح الباري (ج 7 / ص 6) (¬3) (جة) 2257 , (خ) 2069 , (م) 101 - (1596) , (حم) 21798 (¬4) (خ) 2069 , (م) 104 - (1596) , (س) 4580 , (حم) 21798 (¬5) (م) 102 - (1596) , (س) 4581 , (جة) 2257 (¬6) (م) 103 - (1596) , (حم) 21805 اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثِ أُسَامَةَ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْن حَدِيث أَبِي سَعِيد , فَقِيلَ: مَنْسُوخ، لَكِنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ , وَقِيلَ: الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ " لَا رِبًا " الرِّبَا الْأَغْلَظ الشَّدِيد التَّحْرِيم الْمُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِالْعِقَابِ الشَّدِيدِ , كَمَا تَقُولُ الْعَرَب: لَا عَالِمَ فِي الْبَلَدِ إِلَّا زَيْدٌ , مَعَ أَنَّ فِيهَا عُلَمَاء غَيْرَهُ، وَإِنَّمَا الْقَصْدُ نَفْيُ الْأَكْمَل لَا نَفْيُ الْأَصْلِ، وَأَيْضًا فَنَفْيُ تَحْرِيم رِبَا الْفَضْل مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ إِنَّمَا هُوَ بِالْمَفْهُومِ، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ حَدِيث أَبِي سَعِيدٍ , لِأَنَّ دَلَالَتَهُ بِالْمَنْطُوقِ، وَيُحْمَلُ حَدِيث أُسَامَةَ عَلَى الرِّبَا الْأَكْبَرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالله أَعْلَمُ , وَقَالَ الطَّبَرِيّ: مَعْنَى حَدِيث أُسَامَة " لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ " إِذَا اِخْتَلَفَتْ أَنْوَاع الْبَيْعِ وَالْفَضْل فِيهِ يَدًا بِيَد رِبًا , جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْن حَدِيث أَبِي سَعِيد. فتح الباري (ج 7 / ص 6) (¬7) (مي) 2622 , (طب) ج1ص174ح442 , (حم) 21866 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (طح) 5754 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1337 (¬9) (طح) 5754 , 5791

(جة حم) , وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ (¬1) قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ , فَقَالَ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ , اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ , أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ (¬2)) (¬3) (قَالَ (¬4): فَأَفْتَيْتُ بِهِ زَمَانًا) (¬5) (ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ , فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ , فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ , قَالَ: نَعَمْ) (¬6) (وَزْنًا بِوَزْنٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّكَ قَدْ أَفْتَيْتَنِي اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، فَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهِ مُنْذُ أَفْتَيْتَنِي , فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ رَأيِي) (¬7) (وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ " نَهَى عَنْ الصَّرْفِ ") (¬8) (فَتَرَكْتُ رَأيِي إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ?) (¬9). ¬

_ (¬1) هو: أوس بن عبد الله الربعي، أبو الجوزاء البصري , الطبقة: 3: من الوسطى من التابعين , الوفاة: 83 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة يرسل كثيرا , رتبته عند الذهبي: ثقة. (¬2) الصَّرْف: دَفْعُ ذَهَبٍ وَأَخْذُ فِضَّة , وَعَكْسُه , قَالَهُ الْحَافِظ. وَالْأَوْلَى فِي تَعْرِيفِ الصَّرْفِ أَنْ يُقَال: هُوَ بَيْعُ النُّقُودِ وَالْأَثْمَانِ بِجِنْسِهَا , وَاعْلَمْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَعْتَقِدُ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ , وَدِينَارٌ بِدِينَارَيْنِ , وَصَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْ تَمْر , وَكَذَا الْحِنْطَةُ وَسَائِرُ الرِّبَوِيَّات , وَكَانَ مُعْتَمَدُهُ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْن زَيْد: " إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة " , ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ , وَقَالَ بِتَحْرِيمِ بَيْعِ الْجِنْسِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ حِين بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيد. عون المعبود - (ج 5 / ص 81) (¬3) (حم) 11497, (جة) 2258 , (م) 99 - (1594) , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1337 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) أيْ: أبو الجوزاء. (¬5) (حم) 11465, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (جة) 2258 , (م) 100 - (1594) (¬7) (حم) 11497 (¬8) (جة) 2258 , (طب) ج1ص177ح456 (¬9) (حم) 11497

(ط) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَجَاءَهُ صَائِغٌ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ , ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ , فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ , حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ , لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا , وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1300 , (س) 4568 , وإسناده حسن.

(س) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنْ الدَّنَانِيرِ , وَالدَّنَانِيرِ مِنْ الدَّرَاهِمِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أن يبيع شيئا بكذا وكذا من الدنانير , ثم يقبض ما يساويها منه الدراهم. (¬2) (س) 4585 , (ن) 6177 , (عب) 14577

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ) (¬1) (كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَوَزْنًا بِوَزْنٍ) (¬2) (يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 83 - (1588) , (س) 4559 , (حم) 7171 , (يع) 6107 (¬2) (حم) 7171 , (ش) 20603 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 83 - (1588) , (س) 4559 , (حم) 7171 , (ش) 20603

(خ م س حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (¬1)) (¬2) (- وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْلًا فِيهِ يُبْسٌ -) (¬3) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا التَّمْرُ الطَّيِّبُ؟ "، قَالَ:) (¬4) (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ) (¬5) (مِنْ هَذَا) (¬6) (بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ (¬7)) (¬8) (وَالصَّاعَيْنِ بِالثَلَاثَةِ) (¬9) وفي رواية: (فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ , بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬10) (" أَوَّاهْ أَوّاَهْ , عَيْنُ الرِّبَا , عَيْنُ الرِّبَا , لَا تَفْعَلْ) (¬11) وفي رواية: (لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا) (¬12) (وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ , أَوْ) (¬13) (بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ , ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا (¬14)) (¬15) وفي رواية: (إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ , ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ) (¬16) (وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ (¬17) ") (¬18) ¬

_ (¬1) قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: يَعْنِي جَيِّدًا. (¬2) (م) 95 - (1593) , (خ) 6918 , (س) 4553 (¬3) (س) 4554 , (حم) 11430 (¬4) (حم) 11090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (خ) 6918 , (م) 94 - (1593) (¬6) (خ) 2180 , (م) 95 - (1593) , (س) 4553 (¬7) (الْجَمْع): تَمْر رَدِيء، وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَة الْأَخِيرَة بِأَنَّهُ الْخَلْط مِنْ التَّمْر، وَمَعْنَاهُ: مَجْمُوع مِنْ أَنْوَاع مُخْتَلِفَة. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 458) (¬8) (خ) 6918 , (م) 94 - (1593) , (س) 4553 (¬9) (خ) 2089 , (م) 95 - (1593) , (س) 4553 (¬10) (م) 97 - (1594) , (س) 4554 , (حم) 11090 (¬11) (خ) 2188 , (م) 96 - (1594) , (س) 4557 , (حم) 11613 (¬12) (حم) 11599 , (س) 4557 (¬13) (خ) 6918 , (م) 94 - (1593) (¬14) مَوْضِع الدَّلَالَة مِنْ هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرَوْا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَلَمْ يُفَرَّق بَيْن أَنْ يَشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ غَيْره، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْق، وَهَذَا كُلّه لَيْسَ بِحَرَامٍ عِنْد الشَّافِعِيّ وَآخَرِينَ، وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد: هُوَ حَرَام. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 458) (¬15) (خ) 4001 , (م) 95 - (1593) , (س) 4553 , (حم) 11430 (¬16) (م) 100 - (1594) , (حم) 11613 (¬17) أَيْ: كَذَلِكَ الْمِيزَان , لَا يَجُوز التَّفَاضُل فِيهِ فِيمَا كَانَ رِبَوِيًّا مَوْزُونًا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 458) وفِي الْحَدِيث النَّصّ عَلَى تَحْرِيم رِبَا الْفَضْل. فتح الباري (ج 7 / ص 157) (¬18) (خ) 2180 , (م) 94 - (1593)

(طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانٍ، فَقَالَ: أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟ "، فَقَالُوا: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرُ بَعْلٍ، فَبِعْنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " رُدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ (¬1) فَبِيعُوهُ (¬2) بِعَيْنٍ، ثُمَّ ابْتَاعُوا التَّمْرَ " (¬3) ¬

_ (¬1) يعني التمر الريان. (¬2) يعني التمر الرديء. (¬3) (طس) 1390 , (الضياء) 1766 , انظر الصَّحِيحَة: 3049

(س) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ , أَنَّ رَجُلًا مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَهُ , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ , وَلَا الْعِذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِعْهُ بِالْوَرِقِ , ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4552

(خ م جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ التَّمْرِ - فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ , فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ , وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ , وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ " (¬1) وفي رواية: (لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ , وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ , وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ , وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ , لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا) (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 98 - (1595) , (خ) 1974 , (س) 4556 , (حم) 11475 (¬2) (جة) 2256

(حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ بَيْنَهُمْ طَعَامًا مُخْتَلِفًا , بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ " , قَالَ: فَذَهَبْنَا نَتَزَايَدُ بَيْنَنَا , " فَمَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَتَبَايَعَهُ إِلَّا كَيْلًا بِكَيْلٍ , لَا زِيَادَةَ فِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11788 , (ش) 22485 , (يع) 999 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ , فَقَالَ لَهُ: بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا , فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ , فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ , فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ , انْطَلِقْ فَرُدَّهُ , وَلَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ , مِثْلًا بِمِثْلٍ " , قَالَ: - وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ - قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ , قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَى يُضَارِع: يُشَابِه وَيُشَارِك، وَمَعْنَاهُ: أَخَاف أَنْ يَكُون فِي مَعْنَى الْمُمَاثِل، فَيَكُون لَهُ حُكْمه فِي تَحْرِيم الرِّبَا , وَاحْتَجَّ مَالِك بِهَذَا الْحَدِيث فِي كَوْن الْحِنْطَة وَالشَّعِير صِنْفًا وَاحِدًا لَا يَجُوز بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا، وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُمَا صِنْفَانِ يَجُوز التَّفَاضُل بَيْنهمَا كَالْحِنْطَةِ مَعَ الْأَرُزّ، وَدَلِيلنَا مَا سَبَقَ عِنْد قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاس فَبِيعُوا كَيْف شِئْتُمْ) مَعَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي حَدِيث عُبَادَة بْن الصَّامِت - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا بَأس بِبَيْعِ الْبُرّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِير أَكْثَرهمَا يَدًا بِيَدٍ " وَأَمَّا حَدِيث مَعْمَر هَذَا فَلَا حُجَّة فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّح بِأَنَّهُمَا جِنْس وَاحِد، وَإِنَّمَا خَافَ مِنْ ذَلِكَ فَتَوَرَّعَ عَنْهُ اِحْتِيَاطًا. شرح النووي (ج 5 / ص 457) (¬2) (م) 93 - (1592) , (حم) 27291 , (حب) 5011 , (هق) 10287

ربا النسيئة

رِبَا النَّسِيئَة (خ م) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: (كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ) (¬1) فَـ (بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً , فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ , أَيَصْلُحُ هَذَا؟ , فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ) (¬2) (فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ , فَقَالَ: " مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأسَ بِهِ , وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا " , وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) (¬3) (فَاسْأَلْهُ , فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً , فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - فَقَالَ مِثْلَهُ) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 1955 (¬2) (خ) 3739 , (م) 86 - (1589) (¬3) (م) 86 - (1589) , (خ) 3739 , (س) 4575 , (حم) 19336 (¬4) (خ) 3739 , (م) 86 - (1589)

(خد) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - غُلَامًا لَهُ بِذَهَبٍ أَوْ بِوَرِقٍ فَصَرَفَهُ، فَأَنْظَرَ بِالصَّرْفِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَجَلَدَهُ جَلْدًا وَجِيعًا , وَقَالَ: اذْهَبْ فَخُذِ الَّذِي لِي وَلَا تَصْرِفْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) (باب تأديب الخدم) 170 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 126

النساء في بيع ما لا يدخله ربا الفضل

النَّسَاءُ فِي بَيْعِ مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْل (حم قط) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْشٍ الزُّبَيْدِيِّ: (سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ:) (¬1) (يَا أَبَا مُحَمَّدٍ , إِنَّا بِأَرْضٍ لَسْنَا نَجِدُ بِهَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ , وَإِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْمَوَاشِي , فَنَحْنُ نَتَبَايَعُهَا بَيْنَنَا , فَنَبْتَاعُ الْبَقَرَةَ بِالشَّاةِ نَظِرَةً إِلَى أَجَلٍ , وَالْبَعِيرَ بِالْبَقَرَاتِ , وَالْفَرَسَ بِالْأَبَاعِرِ , كُلُّ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ , فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأسٍ؟ , فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ , " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ كَانَتْ عِنْدِي " , قَالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتْ الْإِبِلُ , وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ , فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ , الْإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ , وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ , قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ابْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ (¬2) مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا (¬3) حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ " , قَالَ: فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ (¬4) وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا , حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ , " فَلَمَّا حَلَّتْ الصَّدَقَةُ , أَدَّاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬5) ¬

_ (¬1) (قط) ج3ص69ح262 (¬2) جَمْع قَلُوص , وهي الناقة الشابَّة. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 156) (¬3) أَيْ: الوقت الذي يَحِلُّ فيه أداء ثمنها. (¬4) (القلوص): الفتية من الإبل , مثل الجارية الشابة من النساء. (¬5) (حم) 7025 , (د) 3357، (ك) 2340 , (قط) ج3ص69ح262 , (هق) 10308 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1358 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ , يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَة (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) (الربَذة) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها , بقرب ذات عِرْق. فيض القدير (ج 4 / ص 335) (¬2) (ط) 1331 , (خم) ج3ص83 (ط دار طوق النجاة) , (هق) 10311 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1372

(ش) , وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنْ الْعَبْدَيْنِ , وَالْبَعِيرُ خَيْرٌ مِنْ الْبَعِيرَيْنِ , وَالثَّوْبُ خَيْرٌ مِنْ الثَّوْبَيْنِ , لَا بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ , إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ , إِلَّا مَا كِيلَ وَوُزِنَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 20427 , (مش) ج3ص338ح1300 , وصححه الألباني في الإرواء: 1344

(ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) النَّسِيئة: هي البيع إلى أجَلٍ معلوم. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 108) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا مُطْلَقًا , وَشَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَخْتَلِفَ الْجِنْسُ , وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا مَعَ النَّسِيئَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ النَّسِيئَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ , لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ كَمَا يَحْتَمِلُ النَّسِيئَةَ مِنْ طَرَفٍ , وَإِذَا كَانَتْ النَّسِيئَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَهِيَ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ , وَهُوَ لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْجَمِيعِ , وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ , وَلَا يَخْفَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ تَقَرُّرِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ , وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ، فَلَمْ يَبْقَ هَاهُنَا إِلَّا الطَّلَبُ لِطَرِيقِ الْجَمْعِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ , أَوْ الْمَصِيرُ إِلَى التَّعَارُضِ، قِيلَ: وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِمَا سَلَفَ عَنْ الشَّافِعِيِّ , وَلَكِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ إِطْلَاقِ النَّسِيئَةِ عَلَى بَيْعِ الْمَعْدُومِ بِالْمَعْدُومِ , فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ فِي اِصْطِلَاحِ الشَّرْعِ فَذَاكَ؛ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَخْلُو عَنْ مَقَالٍ , لَكِنَّهَا تَثْبُتُ مِنْ طَرِيقِ ثَلَاثَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ: سَمُرَةَ , وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَبَعْضُهَا يُقَوِّي بَعْضًا فَهِيَ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثٍ وَاحِدٍ غَيْرِ خَالٍ مِنْ الْمَقَالِ , وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو , وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ حَدِيثَ سَمُرَةَ , فَإِنَّ ذَلِكَ مُرَجِّحٌ آخَرُ , وَأَيْضًا قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ دَلِيلَ التَّحْرِيمِ أَرْجَحُ مِنْ دَلِيلِ الْإِبَاحَةِ , وَهَذَا أَيْضًا مُرَجِّحٌ ثَالِثٌ، كَذَا فِي النَّيْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 337) (¬2) (ت) 1237 , (س) 4620 , (د) 3356 , (جة) 2270 , (حم) 20155 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 2751

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَيَوَانُ , اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا , وَلَا بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1238 , (جة) 2271 , (حم) 14370 , (ش) 20439

علة الربا

عِلَّةُ الرِّبَا عِلَّةُ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ الْقَدْرُ (الْمَكِيل وَالْمَوْزُون) مَعَ الْجِنْس جَهْلُ التَّسَاوِي فِي قَدْرِ وَجِنْسِ غَيْر النَّقْدَيْنِ حَالَةَ الْعَقْد (س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا , بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ بَيْع التَّمْر بِالتَّمْرِ حَتَّى يَعْلَم الْمُمَاثَلَة، قَالَ الْعُلَمَاء: لِأَنَّ الْجَهْل بِالْمُمَاثَلَةِ فِي هَذَا الْبَاب كَحَقِيقَةِ الْمُفَاضَلَة، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَّا سَوَاء بِسَوَاءٍ " وَلَمْ يَحْصُل تَحَقُّق الْمُسَاوَاة مَعَ الْجَهْل , وَحُكْم الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَسَائِر الرِّبَوِيَّات إِذَا بِيعَ بَعْضهَا بِبَعْضِ حُكْم التَّمْر بِالتَّمْرِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 335) (¬2) (س) 4547 , (م) 42 - (1530)

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ , وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4548 , (ن) 6139

المقياس المعتبر في الكيل والوزن

الْمِقْيَاسُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْن (د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3340 , (س) 2520 , (ش) 14336 , (حب) 3283 , انظر الصَّحِيحَة: 165

ما يجري فيه الربا

مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ الْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا (النَّقْدَان وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْح) (م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ (¬1) وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , يَدًا بِيَدٍ , فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى , الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: القمح. (¬2) (م) 82 - (1584) , (س) 4565 , (حم) 11947 , وصححه الألباني في الإرواء: 1339 , وصَحِيحِ الْجَامِع: 3446 , 2751

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِي فِضَّةٍ (¬1) أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ , بِمَا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ (لَا رِبَا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) يَقْتَضِي أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا فِيهِمَا عِنْدَهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا أُصُولُ الْأَثْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 401) (¬2) قَوْلُهُ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ يَقْتَضِي أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا عِنْدَهُ فِي الْمَطْعُومِ أَنَّهُ مَطْعُومٌ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ فَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ الرِّبَا عِنْدَهُ فِي الْخُضَرِ الْمَوْزُونَةِ وَالْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ الْمَكِيلَةِ. المنتقى (ج 3 / ص 401) (¬3) (ط) , وإسناده صحيح.

ما يجري فيه الربا مما لا يكال ولا يوزن

مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَن (س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّلَف فِيهِ هُوَ أَنْ يُسْلِم الْمُشْتَرِي الثَّمَن إِلَى رَجُل عِنْده نَاقَة حُبْلَى , وَيَقُول: إِذَا وَلَدَتْ هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ وَلَدَتْ الَّتِي فِي بَطْنهَا فَقَدْ اِشْتَرَيْت مِنْك وَلَدهَا بِهَذَا الثَّمَن , فَهَذِهِ الْمُعَامَلَة شَبِيهَة بِالرِّبَا لِكَوْنِهَا حَرَامًا كَالرِّبَا , مِنْ حَيْثُ أنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْد الْبَائِع وَهُوَ لَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه , فَفِيهِ غَرَر. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 227) (¬2) (س) 4622 , (حم) 2145

شروط صحة بيع الأموال الربوية

شُرُوطُ صِحَّةِ بَيْعِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّة التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ عِنْدَ اِخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَاتِّحَادِ الْعِلَّة (م س جة) , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: (كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ , فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ , قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ , أَبُو الْأَشْعَثِ , فَجَلَسَ , فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, قَالَ: نَعَمْ, غَزَوْنَا) (¬1) (أَرْضَ الرُّومِ) (¬2) (وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً , فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ , فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ (¬3) النَّاسِ , فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ) (¬4) (فَنَظَرَ (¬5) إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسَرَ الذَّهَبِ (¬6) بِالدَّنَانِيرِ , وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ) (¬7) (وَكَانَ بَدْرِيًّا , وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ) (¬8) (فَقَامَ فَقَالَ:) (¬9) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ تَأكُلُونَ الرِّبَا , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬10) (" أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ , تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا (¬11) وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ , تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا) (¬12) (لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِرَةَ (¬13)) (¬14) (وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ (¬15) مُدْيٌ بِمُدْيٍ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , مُدْيٌ بِمُدْيٍ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , مُدْيٌ بِمُدْيٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , مُدْيٌ بِمُدْيٍ) (¬16) وفي رواية: (وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ (¬17) وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ (¬18)) (¬19) (فَمَنْ زَادَ (¬20) أَوْ اسْتَزَادَ (¬21) فَقَدْ أَرْبَى (¬22)) (¬23) (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ , فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (¬24) وفي رواية: (بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ , وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ, وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ) (¬25) (وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا (¬26) ") (¬27) ¬

_ (¬1) (م) 80 - (1587) (¬2) (جة) 18 (¬3) أَعطيات: جمع أَعطية، وهي جَمْعُ عَطاء، وهو اسمٌ لما يُعطَى. (¬4) (م) 80 - (1587) , (ش) 22484 , (هق) 10260 (¬5) أيْ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -. (¬6) الكِسَر: القِطَعِ , وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَهَا عَدَدًا. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 18) (¬7) (جة) 18 , (عب) 14193 (¬8) (س) 4563 (¬9) (م) 80 - (1587) (¬10) (جة) 18 (¬11) التِّبْر: الذَّهَبُ الْخَالِصُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِم، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا. عون المعبود (ج 7 / ص 330) (¬12) (س) 4563 , (ت) 1240 , (د) 3349 , (م) 80 - (1587) , (حم) 22735 (¬13) أَيْ: لا انْتِظَارَ وَلَا تَأخِيرَ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فِي هَذَا , أَيْ: فِيمَا ذَكَرَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 18) (¬14) (جة) 18 , (مسند الشاميين) 390 (¬15) البُرُّ: القمح. (¬16) (د) 3349 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1346 (¬17) هَذَا دَلِيل ظَاهِر فِي أَنَّ الْبُرّ وَالشَّعِير صِنْفَانِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة وَالثَّوْرِيِّ , وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرِينَ. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ: إِنَّهَا صِنْفٌ وَاحِد، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدُّخْنَ صِنْفٌ، وَالذُّرَةَ صِنْفٌ , وَالْأَرُزَّ صِنْف , إِلَّا اللَّيْثَ بْن سَعْد وَابْن وَهْب , فَقَالَا: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ صِنْفٌ وَاحِد. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 448) (¬18) أَيْ: حَالًّا مَقْبُوضًا فِي الْمَجْلِس قَبْلَ اِفْتِرَاقِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَر. عون (7/ 330) (¬19) (م) 81 - (1587) , (ت) 1240 , (س) 4564 , (جة) 2254 , (حم) 22779 (¬20) أَيْ: أَعْطَى الزِّيَادَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 330) (¬21) أَيْ: طَلَبَ الزِّيَادَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 330) (¬22) أَيْ: أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي الرِّبَا الْمُحَرَّم. عون المعبود - (ج 7 / ص 330) (¬23) (س) 4563 , (حم) 22735 , (حب) 5015 , (م) 80 - (1587) , (ت) 1240 , (د) 3349 (¬24) (م) 81 - (1587) , (د) 3350 , (حم) 22779 , (ت) 1240 (¬25) (ت) 1240 , (س) 4560 , (د) 3349 , (جة) 2254 (¬26) قَالَ الْخَطَّابِيّ: فِي الحديثِ بَيَانُ أَنَّ التَّقَابُضَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي كُلِّ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَغَيْرهمَا مِنْ الْمَطْعُومِ وَإِنْ اِخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: " فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ , فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ , وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا "، فَنَصَّ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى. وَجَوَّزَ أَهْلُ الْعِرَاقِ بَيْعَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ مِنْ غَيْرِ تُقَابِض , وَصَارُوا إِلَى أَنَّ الْقَبْضَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي الصَّرْفِ دُون مَا سِوَاهُ , وَقَدْ اِجْتَمَعَتْ بَيْنهمَا النَّسِيئَة , فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِيقِ بَيْنهمَا. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا , لَا يَجُوز فِيهِ التَّفَاضُلُ نِسْئًا وَلَا نَقْدًا , وَأَنَّ الْجِنْسَيْنِ لَا يَجُوز فِيهِمَا التَّفَاضُل نِسْئًا , وَيَجُوز نَقْدًا. عون المعبود (7/ 330) (¬27) (د) 3349 , (س) 4563

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ , وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ , لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا , فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ , وَالصَّرْفُ (¬1) هَاءَ وَهَاءَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ الْبَدَلَانِ مُتَّحِدَيْنِ جِنْسًا أَوْ لَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 472) (¬2) أَيْ: مَقْبُوضَيْنِ وَمَأخُوذَيْنِ فِي الْمَجْلِس قَبْل التَّفَرُّق، بِأَنْ يَقُول أَحَدهمَا: خُذْ هَذَا , فَيَقُول الْآخَر مِثْله , وَهَاء: اِسْم فِعْل بِمَعْنَى خُذْ , وَهُوَ مِنْ قَوْل الرَّجُل لِصَاحِبِهِ إِذَا نَاوَلَهُ الشَّيْء هَاك أَيْ: خُذْ , فَأَسْقَطُوا الْكَاف مِنْهُ وَعَوَّضُوهُ الْمَدَّة بَدَلًا مِنْ الْكَاف. عون المعبود - (ج 7 / ص 329) (¬3) (جة) 2261، (ك) 2308 , (طس) 6347 , (قط) ج3ص25ح86

(مسند الشاميين) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا بَأسَ بِالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 2132 , (طل) 2143 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7183

الصرف

الصَّرْف اِجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَة (ط) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِنْ الصُّكُوكِ بِالْجَارِ , فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ , فَأُعْطَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا , فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا , وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمًا , وَخُذْ بَقِيَّتَهُ طَعَامًا (¬1). (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ إنِّي أَبْتَاعُ طَعَامًا يَكُونُ فِي الصُّكُوكِ بِالْجَارِ يُرِيدُ مِنْ الصُّكُوكِ الَّتِي تَخْرُجُ بِالْأُعْطِيَّةِ لِأَهْلِهَا عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ الْمَحْضَةِ دُونَ وَجْهٍ مِنْ الْمُعَارَضَةِ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ فَيَبِيعُهَا فَكَانَ هَذَا يَبْتَاعُهَا وَيَتَّجِرُ فِيهَا , فَرُبَّمَا ابْتَاعَ الْجُمْلَةَ مِنْهَا بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ , إمَّا لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَى سِعْرٍ مَا فَأَدَّى الْحِسَابَ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى دِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ. وَإِمَّا لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِهَذَا الْعَدَدِ حِينَ لَمْ يُجِبْ الْبَائِعُ إِلَى الْبَيْعِ بِدِينَارٍ، وَلَا رَضِيَهُ الْمُبْتَاعُ بِدِينَارٍ وَدِرْهَمٍ , فَاتَّفَقَا عَلَى دِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ، وَكَانَتْ الدَّرَاهِمُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صِحَاحًا , فَكَانَ مَنْ اسْتَحَقَّ عَلَى آخَرَ نِصْفَ دِرْهَمٍ أَخَذَ بِهِ عَرْضًا لِعَدَمِ الْأَنْصَافِ , فَأَرَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنْ يَدْفَعَ طَعَامًا بِنِصْفِ الدِّرْهَمِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , وَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ بِعَيْنِهِ، وَالثَّانِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ , فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ بِعَيْنِهِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يُقَاضِيَهُ بِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَهُ أَوْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ , فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَقَدْ حَكَى الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ , إِلَّا أَنْ يَعْرِفَا الصَّرْفَ، وَيَتَقَايَلَا بِمِقْدَارِ النِّصْفِ دِرْهَمٍ , فَذَلِكَ جَائِزٌ , قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بَعْدَ قَبْضِهِ وَمَغِيبِ الْمُبْتَاعِ عَلَيْهِ، وَقَالَ إنَّهُ مِنْهُ , فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ طَعَامًا مِنْهُ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. وَلَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِأَثَرِ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَإِنَّمَا كَرِهَ لَهُ سَعِيدٌ أَنْ يُعْطِيَ دِينَارًا وَنِصْفَ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ دِرْهَمٍ إنَّمَا هُوَ طَعَامٌ , فَكَرِهَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ دِينَارًا أَوْ طَعَامًا بِطَعَامٍ , قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَ النِّصْفُ دِرْهَمٍ وَرِقًا أَوْ غَيْرَ الطَّعَامِ فَمَا كَانَ بِذَلِكَ بَأسٌ , فَإِنَّمَا كَرِهَهُ مَالِكٌ مِنْ وَجْهِ التَّفَاضُلِ بَيْنَ الطَّعَامَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بِدِينَارٍ قَمْحًا , فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ لَمْ يَجِدْ إِلَّا دِينَارًا نَاقِصًا , فَأَرَادَ أَنْ يَضَعَ بِقَدْرِ النُّقْصَانِ، وَيَأخُذَ مِنْهُ دِينَارًا نَاقِصًا فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ , وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِيمَنْ ابْتَاعَ بِدِينَارٍ لَحْمًا فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا دِينَارًا نَاقِصًا فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنْ اللَّحْمِ بِنِصْفِ الدِّينَارِ يَدْخُلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْفَسَادِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ: بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ أَو اقْتِضَاءُ طَعَامٍ مِنْ طَعَامٍ، وَالتَّفَاضُلُ فِي الطَّعَامِ، وَالتَّفَاضُلُ فِي الْوَرِقِ , وَيَدْخُلُ بَعْدَ الْقَبْضِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، وَفِي كِتَابِ ابْنِ مُزَيْنٍ: إنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُ إِذَا أَعْطَاهُ مِنْ تِلْكَ الْحِنْطَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، وَإِنْ أَعْطَاهُ حِنْطَةً مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْحِنْطَةِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ دِينَارٌ وَحِنْطَةٌ، وَبِفِضَّةٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ: يُجِيزُ الْإِقَالَةَ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا، وَلَكِنْ أَرَى الْعِلَّةَ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّه لَمَّا أَقَالَهُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ حِصَّةٌ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَأَعْطَاهُ لَمَّا قَايَلَ مِنْ الذَّهَبِ فِضَّةً قَبْلَ قَبْضِ الطَّعَامِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ ثَمَنَ مَا يُقِيلُهُ مِنْهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيمَةِ. (مَسْأَلَةٌ) وَأَمَّا إِذَا اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ مِنْهُ إِلَّا بِقَدْرِ نِصْفِ الدِّرْهَمِ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَالشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْإِقَالَةُ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ الَّذِي رَدَّ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الدِّينَارِ، وَمِنْ النِّصْفِ الدِّرْهَمِ فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيلَهُ مِنْهُ بِفِضَّةٍ , قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّ هَذَا صَوَابٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُرَاعَى هَذَا فِي فَسَادِ الْإِقَالَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَأَمَّا بَعْدَ قَبْضِهِ فَذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ حِينَئِذٍ جَائِزٌ، وَقَدْ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدِي، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ صَحِيحٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ , غَيْرَ أَنَّهُ يَدْخُلُهُ مِنْ مَنْعِ الذَّرَائِعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِمَّا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَمَا يَقْتَضِيه تَعْلِيلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ. (مَسْأَلَةٌ) وَلَوْ قَبَضَ الطَّعَامَ وَغَابَ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ جِنْسِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ طَعَامًا مِنْهُ بِزَعْمِهِ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ , قَالَهُ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ , قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ: وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، وَأَحَدُهُمَا ذَهَبٌ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. (مَسْأَلَةٌ) وَأَمَّا لَوْ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ الْقَمْحِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ جِنْسِهِ كَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ , أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَالتَّمْرِ وَالْقُطْنِيَّةِ , فَإِنْ أَعْطَاهُ بِالنِّصْفِ دِرْهَمٍ مِنْ جِنْسِهِ كَالشَّعِيرِ أَوْ السُّلْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ شَعِيرٌ وَدِينَارٌ بِحِنْطَةٍ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَإِنْ كَانَ أَعْطَاهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا جَازَ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِنْطَةِ , فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ حِنْطَةً بِدِينَارٍ وَزَبِيبٍ، وَهَذَا يَجُوزُ إِذَا وُجِدَ التَّنَاجُزُ وَالْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَأَمَّا إِنْ أَعْطَاهُ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَلَيْهِ شَعِيرًا أَوْ سُلْتًا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ , ولَوْ أَعْطَاهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا لَجَازَ، وَأَمَّا إِنْ غَابَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي مِنْ ثَمَنِ الطَّعَامِ طَعَامًا، وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 421) (¬2) (ط) 1324

شروط الصرف

شُرُوط الصَّرْف مِنْ شُرُوطِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الِافْتِرَاق الِافْتِرَاقُ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّرْفِ بِالْأَبْدَان (خ م حم) , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: (أَقْبَلْتُ أَقُولُ:) (¬1) (مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ) (¬2) (بِمِائَةِ دِينَارٍ؟) (¬3) (فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -:) (¬4) (أَنَا) (¬5) فَـ (أَرِنَا ذَهَبَكَ) (¬6) (فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ , ثُمَّ قَالَ:) (¬7) (أَنْظِرْنِي) (¬8) (حَتَّى يَأتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ) (¬9) (نُعْطِكَ وَرِقَكَ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا , وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا , إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ , وفي رواية: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) (¬10) وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا , إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا , إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 79 - (1586) , (ت) 1243 (¬2) (خ) 2027 (¬3) (خ) 2065 , (ط) 1308 (¬4) (م) 79 - (1586) , (ت) 1243 , (جة) 2260 (¬5) (خ) 2027 (¬6) (م) 79 - (1586) , (ت) 1243 , (جة) 2260 (¬7) (خ) 2065 , (ط) 1308 (¬8) (حم) 238 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 2065 , (حم) 314 , (ط) 1308 (¬10) (خ) 2065 , (جة) 2253 (¬11) (م) 79 - (1586) , (ت) 1243 , (ط) 1308 , (س) 4558 , (د) 3348 , (حم) 162 , (خ) 2062 , (جة) 2259

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ (¬1)) (¬2) (إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , سَوَاءً بِسَوَاءٍ) (¬3) (وَلَا تُشِفُّوا (¬4) بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ (¬5) إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الوَرِق: الْفِضَّة. (¬2) (م) 76 - (1584) , (خ) 2068 (¬3) (م) 77 - (1584) , (ت) 1241 , (س) 4571 , (حم) 11077 (¬4) أَيْ: تُفَضِّلُوا، وَالشِّفُّ بِالْكَسْرِ: الزِّيَادَة. فتح الباري (ج 7 / ص 4) (¬5) أَيْ: مُؤَجَّلًا بِحَالٍّ، أَيْ: وَالْمُرَاد بِالْغَائِبِ أَعَمّ مِنْ الْمُؤَجَّلِ , كَالْغَائِبِ عَنْ الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا , مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ حَالًّا وَالنَّاجِز الْحَاضِر، قَالَ اِبْن بَطَّال: فِيهِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُل دَرَاهِم وَلِآخَرَ عَلَيْهِ دَنَانِير لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاصَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِمَا لَهُ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مَعْنَى بَيْع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ غَائِب بِنَاجِز فَأَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ غَائِبٌ بِغَائِب. فتح الباري (ج 7 / ص 4) (¬6) (م) 76 - (1584) , (خ) 2068 , (ت) 1241 , (س) 4570 , (حم) 11019

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ , وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ , وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ , وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فلَا تُنْظِرْهُ , إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ - وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1303 , (عب) 14562 , (هق) 10291

(خ) , وَعَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2132 , (طب) ج13ص202ح13916 (ط الحميد)

القرض

اَلْقَرْض مَشْرُوعِيَّةُ الْقَرْض قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (¬1) (بز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " اسْتَسْلَفَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَرْبَعِينَ صَاعًا , فَاحْتَاجَ الأَنْصَارِيُّ فَأَتَاهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا جَاءَنَا شَيْءٌ بَعْدُ " , قَالَ: ثُمَّ احْتَاجَ بَعْدُ فَأَتَاهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا جَاءَنَا شَيْءٌ بَعْدُ " , فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَرَادَ أَن يَتَكَلَّمَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَقُلْ إلاَّ خَيْرًا , فَأَنَا خَيْرُ مَنْ يُسَلَّفُ , فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ فَضْلا , وَأَرْبَعِينَ لِسَلَفِهِ , فَأَعْطَاهُ ثَمَانِينَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/282] (¬2) (بز) 1307 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1754

(بز هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: (أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ، " فَاسْتَسْلَفَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَطْرَ وَسْقٍ (¬1) فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ " , فَجَاءَ الرَّجُلُ يَتَقَاضَاهُ , " فَأَعْطَاهُ وَسْقًا وَقَالَ:) (¬2) (نِصْفُ وَسْقٍ لَكَ، وَنِصْفٌ لَكَ مِنْ عِنْدِي ") (¬3) ¬

_ (¬1) الوسق: مكيال مقداره ستون صاعا , والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين. (¬2) (هق) 10722 , (بز) 8922 (¬3) (بز) 8922 , (هق) 10722 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1755

حكم القرض

حُكْمُ الْقَرْض (جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ , إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً) (¬1) وفي رواية: (إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2430 , انظر صحيح الجامع: 5769 , وصحيح الترغيب والترهيب: 901 (¬2) (حم) 3911 , (يع) 5366 , (مسند ابن أبي شيبة) 387 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1389، والصَّحِيحَة: 1553 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ، يُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا (¬1) وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا، وَيُجْبِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) النَّجيب: الفاضِل مِن كُلّ حَيوان. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 43) (¬2) المراد بحَلْبِها على الماء ليُصِيبَ الناسُ من لَبَنِها. لسان العرب - (ج 1 / ص 327) (¬3) (حم) 9765 , (ش) 22238 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(س حم) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: (كَانَتْ مَيْمُونَةُ) (¬1) (زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (تَدَّانُ وَتُكْثِرُ) (¬3) (فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ؟ , قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ , أَعَانَهُ اللهُ - عزَّ وجل -) (¬4) وفي رواية: (مَنْ اسْتَدَانَ دَيْنًا، يَعْلَمُ اللهُ - عزَّ وجل - مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ، أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 4686 (¬2) (س) 4687 (¬3) (س) 4686 (¬4) (س) 4687 , (طس) 829 , (مش) 4286 (¬5) (حم) 26883 , (س) 4686 , (جة) 2408 , (حب) 5041 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5677 , 5986 , والصَّحِيحَة: 1029 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(حم طس) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - كَانَتْ تَدَّانُ , فَقِيلَ لَهَا: مَا يَحْمِلُكِ عَلَى الدَّيْنِ وَلَكِ عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ؟، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يُدَانُ , وَفِي نَفْسِهِ) (¬1) (نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ اللهِ - عزَّ وجل - عَوْنٌ) (¬2) (وسَبَّبَ اللهُ لَهُ رِزْقًا ") (¬3) (فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ) (¬4). ¬

_ (¬1) (حم) 26019 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (حم) 24723، (ك) 2202 , (طل) 1524 , (هق) 10740 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5734 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (طس) 7608 , انظر الصَّحِيحَة: 2822 (¬4) (حم) 26019، (ك) 2203 , (مش) 4288 , (هق) 10741

(جة) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ , مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللهُ " , قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ , فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللهُ مَعِي بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2409 , (مي) 2637 , (هق) 10742، (ك) 2205 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1825 , الصَّحِيحَة: 1000

(حم هق) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: (" لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا ") (¬1) (فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَبِمَ نُخِيفُ أَنْفُسَنَا؟ , قَالَ: " بِالدَّيْنَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 17358 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (هق) 10747 , (حم) 17443 , (يع) 1739 , (مش) 4281 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7259 ,، والصَّحِيحَة: 2420 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(جة) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ " , قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ , قَالَ: " يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لا ينبغي للمؤمن أن يتحمَّل عن غيرِه دَيْنًا لَا يستطيع قضاءَه، فقد يتسبب هذا الدين في إذلالِه , واضطرارِه إلى سؤالِ الناس. ع (¬2) (جة) 4016 , (ت) 2254 , (حم) 23491 , (طس) 5357 , انظر الصَّحِيحَة: 613

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْعُو فِي الصَلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأثَمِ وَالْمَغْرَمِ (¬1) " , فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ، فَقَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الدَّيْن. (¬2) (خ) 798 , (م) 129 - (589) , (س) 1309 , (حم) 24622

بدل القرض

بَدَلُ الْقَرْض صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْض صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَة (خ م حم) , عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ , فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ (¬1)) (¬2) (فَأَغْلَظَ لَهُ (¬3) فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬4) فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬5) (" دَعُوهُ , فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا (¬6) وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا) (¬7) (مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ) (¬8) (فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ") (¬9) (فَطَلَبُوا سِنَّهُ , فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا (¬10)) (¬11) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ نَجِدْ إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ) (¬12) (قَالَ: " اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ (¬13) فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (¬14) ") (¬15) (فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ) (¬16) وفي رواية: (أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ) (¬17) وفي رواية: (أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ لَكَ) (¬18). ¬

_ (¬1) أَيْ: يَطْلُبُ مِنْهُ قَضَاء الدَّيْن. فتح الباري (ج 7 / ص 262) (¬2) (خ) 2263 , (م) 118 - (1600) , (ت) 1316 , (حم) 10617 (¬3) أَيْ: جَرَى عَلَى عَادَتِهِ مِنْ جَفَاءِ الْمُخَاطَبَةِ. فتح الباري (ج 7 / ص 262) (¬4) أَيْ: أَرَادَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤْذُوهُ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ , لَكِنْ لَمْ يَفْعَلُوا أَدَبًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.فتح الباري (ج7/ص262) (¬5) (حم) 9881 , (خ) 2260 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1317 (¬6) أَيْ: صَوْلَةُ الطَّلَبِ وَقُوَّةُ الْحُجَّةِ، لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ الْأَدَبِ الْمَشْرُوعِ. فتح (7/ 62) قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ هُنَا: الدَّيْنُ , أَيْ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ حَقٌّ فَمَاطَلَهُ , فَلَهُ أَنْ يَشْكُوَهُ وَيُرَافِعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ , وَيُعَاتِبَ عَلَيْهِ, وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَقَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 438) (¬7) (خ) 2260 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1317 , (حم) 9881 (¬8) (حم) 8884 , (خ) 2183 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (خ) 2260 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1317 , (حم) 9379 (¬10) أَيْ: أَنَّ بَعِيرَهُ كَانَ صَغِيرًا , وَالْمَوْجُودُ كَانَ رَبَاعِيًا خِيَارًا. تحفة (3/ 438) وَالرَّبَاعِيّ مِنْ الْإِبِلِ: مَا أَتَى عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ , وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ , حِينَ طَلَعَتْ رَبَاعِيَتُهُ. تحفة الأحوذي (ج3 / ص 439) (¬11) (خ) 2182 , (حم) 8884 (¬12) (حم) 10617 , (خ) 2262 , (م) 120 - (1601) , (ت) 1318 (¬13) قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا مِمَّا يُسْتَشْكَلُ , فَيُقَالُ: كَيْفَ قَضَى مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَجْوَدَ مِنْ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْغَرِيمُ؟ , مَعَ أَنَّ النَّاظِرَ فِي الصَّدَقَاتِ لَا يَجُوزُ تَبَرُّعُهُ مِنْهَا. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - اِقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ , فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ اِشْتَرَى مِنْهَا بَعِيرًا رَبَاعِيًا مِمَّنْ اِسْتَحَقَّهُ , فَمَلَكَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِثَمَنِهِ , وَأَوْفَاهُ مُتَبَرِّعًا بِالزِّيَادَةِ مِنْ مَالِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اِشْتَرُوا لَهُ سِنًّا " , فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 439) (¬14) فِي الحديث مَا تَرْجَمَ لَهُ البخاري وَهُوَ اِسْتِقْرَاضُ الْإِبِل , وَيَلْتَحِقُ بِهَا جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ , وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ , وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الثَّوْرِيّ وَالْحَنَفِيَّة , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة , وَهُوَ حَدِيثٌ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا , أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّان والدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا , وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا إِرْسَاله. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَة، وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَة اِخْتِلَاف , وَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ حَدِيث صَالِحٌ لِلْحُجَّةِ. وَادَّعَى الطَّحَاوِيّ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ الْبَابِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِن، فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَةٌ بِحَمْلِ النَّهْي عَلَى مَا إِذَا كَانَ نَسِيئَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى ذَلِكَ , لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا بِاتِّفَاق، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ مِنْ الْحَدِيثِ , بَقِيَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ اِسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ , وَالسَّلَمِ فِيهِ. وَاعْتَلَّ مَنْ مَنَعَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَخْتَلِفُ اِخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا , حَتَّى لَا يُوقَفَ عَلَى حَقِيقَة الْمِثْلِيَّة فِيهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ الْإِحَاطَةِ بِهِ بِالْوَصْفِ بِمَا يَدْفَعُ التَّغَايُر , وَقَدْ جَوَّزَ الْحَنَفِيَّة التَّزْوِيجَ وَالْكِتَابَةَ عَلَى الرَّقِيقِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ. وَفِيهِ جَوَاز وَفَاء مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمِثْلِ الْمُقْتَرَضِ إِذَا لَمْ تَقَعْ شَرْطِيَّة ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ , فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ اِتِّفَاقًا , وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور. فتح الباري (ج 7 / ص 262) (¬15) (خ) 2260 , (م) 120 - (1600) , (ت) 1317 , (س) 4617 , (د) 3346 , (حم) 9379 (¬16) (خ) 2262 , (حم) 8884 (¬17) (خ) 2182 (¬18) (حم) 9095 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

صفة بدل القرض من حيث الجودة والرداءة في الوصف

صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْوَصْف (ط) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ , ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا , فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ , وَلَكِنَّ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1360 , (هق) 10726 , وإسناده صحيح.

صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان

صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ مِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان (بز هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: (أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ، " فَاسْتَسْلَفَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَطْرَ وَسْقٍ (¬1) فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ " , فَجَاءَ الرَّجُلُ يَتَقَاضَاهُ , " فَأَعْطَاهُ وَسْقًا وَقَالَ:) (¬2) (نِصْفُ وَسْقٍ لَكَ، وَنِصْفٌ لَكَ مِنْ عِنْدِي ") (¬3) ¬

_ (¬1) الوسق: مكيال مقداره ستون صاعا , والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين. (¬2) (هق) 10722 , (بز) 8922 (¬3) (بز) 8922 , (هق) 10722 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1755

(خ م س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ , فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا) (¬1) (فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ) (¬2) (" فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: جَابِرٌ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " مَا شَأنُكَ؟ " , قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ) (¬3) (فَقَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ , فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً) (¬4) وفي رواية: (فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ (¬5) كَانَتْ مَعَهُ) (¬6) (وَدَعَا لَهُ ") (¬7) (فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ الْإِبِلِ) (¬8) (فَقَالَ لِي: " كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ " , قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ , قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ) (¬9) (يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (قَالَ: " أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ " , قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ , وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ) (¬11) (فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " بَلْ بِعْنِيهِ , قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ , وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬12) قَالَ جَابِرٌ: (فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬13) (اسْتَأذَنْتُ , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ , قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " فَمَا تَزَوَّجْتَ؟ , بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ " , قُلْتُ: ثَيِّبًا) (¬14) (قَالَ: " فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا؟ , وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟ ") (¬15) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬16) (قُتِلَ أَبِي مَعَكَ) (¬17) (يَوْمَ أُحُدٍ , وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ) (¬18) وفي رواية: (وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ) (¬19) (صِغَارٌ , فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ) (¬20) (جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ) (¬21) (فلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ , فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا) (¬22) (تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ) (¬23) (وَتَمْشُطُهُنَّ) (¬24) وَ (تَقْصَعُ قَمْلَةَ إِحْدَاهُنَّ، وَتَخِيطُ دِرْعَ إِحْدَاهُنَّ إِذَا تَخَرَّقَ) (¬25) (وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ , قَالَ: " أَصَبْتَ) (¬26) وفي رواية: (نِعْمَ مَا رَأَيْتَ) (¬27) (فَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ) (¬28) (أَمَا إِنَّا لَوْ قَدْ جِئْنَا صِرَارًا (¬29) أَمَرْنَا بِجَزُورٍ (¬30) فَنُحِرَتْ وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا يَوْمَنَا ذَلِكَ , وَسَمِعَتْ بِنَا فَنَفَضَتْ نَمَارِقَهَا (¬31) " , قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ نَمَارِقَ , قَالَ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ , فَإِذَا أَنْتَ قَدِمْتَ فَاعْمَلْ عَمَلًا كَيِّسًا (¬32) " , قَالَ: فَلَمَّا جِئْنَا صِرَارًا) (¬33) (ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ , فَقَالَ: " أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ , وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) (¬34) وَ (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ) (¬35) وفي رواية: (أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا ") (¬36) (فَأَكَلُوا مِنْهَا) (¬37) وَ (أَقَمْنَا عَلَيْهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ , " فَلَمَّا أَمْسَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ وَدَخَلْنَا " , قَالَ: فَأَخْبَرْتُ الْمَرْأَةَ الْحَدِيثَ وَمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: فَدُونَكَ , فَسَمْعًا وَطَاعَةً , قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخَذْتُ بِرَأسِ الْجَمَلِ فَأَقْبَلْتُ بِهِ) (¬38) (فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ , " فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ) (¬39) وفي رواية: (دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجِدَ " , فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ , وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ , فَقُلْتُ: هَذَا جَمَلُكَ) (¬40) (يَا رَسُولَ اللهِ , " فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِهِ وَيَقُولُ: نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلِي) (¬41) (فَقَالَ لِبِلَالٍ: يَا بِلَالُ) (¬42) (انْطَلِقْ فَائْتِنِي بِأَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ) (¬43) (فَقَالَ لِي: هَلْ صَلَّيْتَ؟) (¬44) (دَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " , قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ) (¬45) فَـ (قَالَ: " يَا بِلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ ") (¬46) (قَالَ: فَأَعْطَانِي) (¬47) (أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ) (¬48) (وَزَادَنِي قِيرَاطًا) (¬49) وفي رواية: (" فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً " , فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ لِي فِي الْمِيزَانِ) (¬50) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬51) (قَالَ: " الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ) (¬52) (فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ , وَالْجَمَلَ , وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ) (¬53) (قَالَ جَابِرٌ:) (¬54) (فَجَعَلْتُهُ فِي كِيسٍ) (¬55) (فَوَاللهِ مَا زَالَ يَنْمِي عِنْدَنَا) (¬56) وَ (مَعِي مِنْهَا شَيْءٌ) (¬57) (حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ (¬58) فَأَخَذُوهُ فِيمَا أَخَذُوا) (¬59). ¬

_ (¬1) (خ) 1991 (¬2) (خ) 2805 (¬3) (خ) 1991 , (م) 110 - (715) (¬4) (خ) 2706 , (س) 4637 , (حم) 15046 (¬5) هِيَ عَصَا نَحْو نِصْف الرُّمْح فِي أَسْفَلهَا زُجّ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 204) الزُّجُّ: الحديدة التي تُرَكَّبُ في أَسفل الرمح , والسِّنانُ يُرَكَّبُ عاليَتَه , والزُّجُّ تُرْكَزُ به الرُّمْح في الأَرض , والسِّنانُ يُطْعَنُ به. لسان العرب - (ج 2 / ص 285) (¬6) (خ) 4791 , (م) 57 - (715) (¬7) (خ) 2805 , (م) 110 - (715) , (س) 4637 (¬8) (خ) 4791 , (م) 57 - (715) (¬9) (خ) 2805 , (م) 110 - (715) , (س) 4638 (¬10) (س) 4638 (¬11) (خ) 2805 , (م) 110 - (715) , (س) 4638 (¬12) (خ) 2185 , (م) 117 - (715) , (س) 4638 , (حم) 15311 (¬13) (خ) 2185 (¬14) (خ) 2275 , (م) 56 - (715) , (س) 4638 , (ت) 1100 , (حم) 14416 (¬15) (م) 58 - (715) , (خ) 5052 , (ت) 1100 , (س) 3220 , (حم) 15055 (¬16) (خ) 2805 , (س) 4638 (¬17) (حم) 14904 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 3826 , (م) 56 - (715) , (ت) 1100 (¬19) (خ) 5052 , (م) 56 - (715) , (ت) 1100 , (حم) 14345 (¬20) (خ) 2805 (¬21) (خ) 3826 , (م) 56 - (715) , (س) 4638 , (حم) 14345 (¬22) (خ) 2805 , (م) 110 - (715) (¬23) (خ) 2275 , (س) 4638 (¬24) (خ) 1991 , (م) 000 - (715) , (حم) 14345 (¬25) (حم) 14904 (¬26) (خ) 3826 , (م) 56 - (715) , (ت) 1100 , (حم) 14345 (¬27) (حم) 14904 (¬28) (خ) 6024 , (م) 56 - (715) , (ت) 1100 (¬29) صِرَارٌ: مَوْضِعُ نَاحِيَةٍ بِالْمَدِينَةِ. (خ) 2924 (¬30) الْجَزُور مِنْ الْإِبِلِ مَا يُجْزَرُ أَيْ: يُقْطَعُ. فتح الباري (ج 1 / ص 377) (¬31) جَمْعُ (نُمْرُق) وهِيَ وِسَادَة صَغِيرَة، وَقِيلَ: هِيَ مِرْفَقَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 216) (¬32) قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: الْكَيْس: الْجِمَاع , وَالْكَيْس: الْعَقْل , وَالْمُرَاد حَثّه عَلَى اِبْتِغَاء الْوَلَد. شرح النووي (ج5 /ص 204) (¬33) (حم) 15068 , (خ) 1991 , (م) 57 - (715) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬34) (خ) 4947 , (م) 57 - (715) (¬35) (حم) 15068 (¬36) (م) 116 - (715) , (خ) 2923 (¬37) (خ) 2923 , (م) 115 - (715) (¬38) (حم) 15068 , (خ) 2275 , (س) 4638 (¬39) (م) 73 - (715) , (خ) 1991 (¬40) (خ) 2338 , (حم) 15046 (¬41) (حم) 15046 , (خ) 2706 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬42) (س) 4639 (¬43) (حم) 15046 (¬44) (حم) 14272 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬45) (م) 73 - (715) , (خ) 1991 (¬46) (خ) 2185 , (م) 111 - (715) , (س) 4640 (¬47) (م) 111 - (715) (¬48) (خ) 2185 , (حم) 14907 (¬49) (م) 111 - (715) , (خ) 2185 , (حم) 14416 (¬50) (خ) 1991 , (م) 000 - (715) (¬51) (حم) 15046 , (خ) 2706 , (م) 114 - (715) (¬52) (خ) 2706 , (م) 114 - (715) , (د) 3505 , (حم) 15046 (¬53) (خ) 2275 , (س) 4638 (¬54) (خ) 2185 (¬55) (س) 4639 , (خ) 2185 , (م) 111 - (715) (¬56) (حم) 15068 (¬57) (خ) 2463 , (م) 111 - (715) , (حم) 14229 (¬58) أَيْ: لَمَّا خَلَعَ أَهْل الْمَدِينَة بَيْعَةَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَبَايَعُوا عَبْد الله بْن حَنْظَلَة أَيْ: اِبْن أَبِي عَامِر الْأَنْصَارِيّ. فتح الباري (ج 11 / ص 492) (¬59) (حم) 14416 , (خ) 2463 , (م) 111 - (715) , (س) 4639 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

زمان بدل القرض

زَمَانُ بَدَلِ الْقَرْض قَوْلُ الْمُقْرِضِ ضَعْ وَتَعَجَّل (ط) , عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ , ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ , فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ وَيَنْقُدُونِي (¬1) فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأكُلَ هَذَا وَلَا تُؤْكِلَهُ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَنْقُدُوهُ جِنْسَ مَا لَهُ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِائَةُ دِينَارٍ مُؤَجَّلَةً فَيَدْفَعُونَ إِلَيْهِ قَبْلَ الْأَجَلِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَيَحُطُّ عَنْهُمْ خَمْسِينَ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 448) (¬2) أَيْ: تُطْعِمُهُ غَيْرَك، وَمَعْنَى ذَلِكَ تَحْرِيمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَأكُلَهُ وَيُؤْكِلَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُبَاحًا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَأَجَازَهُ النَّخَعِيُّ وَزُفَرُ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي ذَلِكَ، وَأَصَحُّهَا الْمَنْعُ، وَدَلِيلُنَا عَلَى تَحْرِيمِهِ أَنَّهُمْ اشْتَرَوْا مِنْهُ الْمِائَةَ الْمُؤَجَّلَةَ بِخَمْسِينَ مُعَجَّلَةٍ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِوَجْهَيْنِ: التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ الْعَيْنِ، وَيَدْخُلُهُ سَلَفٌ لِعِوَضٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَسْلَفُوهُ خَمْسِينَ يَقْبِضُهَا مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الْأَجَلِ عَلَى أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُمْ خَمْسِينَ. المنتقى (ج 3 / ص 448) (¬3) (ط) 1351 , (مش) ج11ص61تحت حديث 4280 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ , فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ , وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ , فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَنَهَى عَنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1351 , (مش) ج11ص61تحت حديث 4280 , (الآثار لأبي يوسف) 841 , وإسناده صحيح.

مكان بدل القرض الذي له حمل ومؤنة

مَكَان بَدَل الْقَرْض الَّذِي لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة (ط) , عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ , فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ؟ , يَعْنِي حُمْلاَنَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1989

الشروط الجعلية في القرض

الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْض اِشْتِرَاطُ عَمَلٍ يَجُرُّ نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِض (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1363 , (هق) 10718 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1385

هدية المقترض للمقرض

هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ لِلْمُقْرِض (خ) , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَلَقِيَنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ , فَسَقَانِي سَوِيقًا وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ) (¬1) (ثُمَّ قَالَ (¬2): إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ , فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فلَا تَأخُذْهُ , فَإِنَّهُ رِبًا) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 6910 (¬2) أيْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ. (¬3) (خ) 3603 , (هق) 10709

(جة هق) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ , أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ " (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2432 , (طس) 4585 , (هق) 10716 , انظر الضعيفة: 1162 , ذكرته على ضعفه لمعرفة حكم الرجل يقرض القرض لصديقه الذي كان بينه وبينه هدايا قبل حصول القرض , ثم أهدى له بعد أخذه القرض منه. ع

(هق) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ سَمَّاكٌ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، فَكَانَ يُهْدِي إِلَيْهِ السَّمَكَ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَاصَّهُ بِمَا أَهْدَى لَكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 10713 , وصححه الألباني في الإرواء: 1397

(هق) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، فَجَعَلَ يُهْدِي إِلَيْهِ، وَجَعَلَ كُلَّمَا أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَاعَهَا، حَتَّى بَلَغَ ثَمَنَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَأخُذْ مِنْهُ إِلَّا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (6/ 160): نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ الْمُقْرِضَ عَنْ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْمُقْتَرِضِ قَبْلَ الْوَفَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْهَدِيَّةِ أَنْ يُؤَخِّرَ الِاقْتِضَاءَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَأخُذَ الْأَلْفَ بِهَدِيَّةٍ نَاجِزَةٍ وَأَلْفٍ مُؤَخَّرَةٍ وَهَذَا رِبًا. وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يَزِيدَ عِنْدَ الْوَفَاءِ وَيُهْدِيَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِزَوَالِ مَعْنَى الرِّبَا. أ. هـ (¬2) (هق) 10712 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1397

إيفاء الدين

إِيفَاءُ الدَّيْن وُجُوبُ إِيفَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَة (حم) , عَنْ حَدْرَدِ ابْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لِيَهُوديٍّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ (¬1) فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ لِي عَلَى هَذَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَقَدْ غَلَبَنِي عَلَيْهَا، فَقَالَ: " أَعْطِهِ حَقَّهُ "، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَالَ: " أَعْطِهِ حَقَّهُ "، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَدْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَأَرْجُو أَنْ تُغْنِمَنَا شَيْئًا فَأَرْجِعُ فَأَقْضِيهِ، قَالَ: " أَعْطِهِ حَقَّهُ " - قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَالَ ثَلَاثا لَمْ يُرَاجَعْ - فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَى السُّوقِ وَعَلَى رَأسِهِ عِصَابَةٌ وَهو مُتَّزِرٌ بِبُرْدٍ، فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأسِهِ فَاتَّزَرَ بِهَا، وَنَزَعَ الْبُرْدَةَ، فَقَالَ: اشْتَرِ مِنِّي هَذِهِ الْبُرْدَةَ، فَبَاعَهَا مِنْهُ بِأَرْبَعَةِ الدَّرَاهِمِ، فَمَرَّتْ عَجُوزٌ فَقَالَتْ: مَا لَكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: هَا دُونَكَ هَذَا بِبُرْدٍ عَلَيْهَا طَرَحَتْهُ عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال السندي: قوله: فاستعدى عليه: أي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أي طلب منه الحكم عليه بالإعطاء. مسند أحمد ط الرسالة (24/ 242) (¬2) (حم) 15528 , (طس) 4512 , (طص) 655 , انظر الصَّحِيحَة: 2108

(س د حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ , فَقَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟) (¬1) (فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ , فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ , ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ " , فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ , أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلَّا خَيْرًا , إِنَّ صَاحِبَكُمْ) (¬2) (- لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ -) (¬3) (مُحْتَبَسٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ ") (¬4) (قَالَ سَمُرَةُ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ قَضَوْا عَنْه) (¬5) (حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 20136 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 3341 , (س) 4685 , (حم) 20244 (¬3) (س) 4685 , (حم) 20244 (¬4) (حم) 20136 , (س) 4685 , (د) 3341 (¬5) (حم) 20244 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) (د) 3341 , (حم) 20244 , (عب) 15263، (ك) 2214

(س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ , ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , مَاذَا نُزِّلَ مِنْ التَّشْدِيدِ؟ " , فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا , فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ , ثُمَّ أُحْيِيَ , ثُمَّ قُتِلَ , ثُمَّ أُحْيِيَ , ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4684 , (حم) 22546، (ك) 2212 , (طس) 270 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1804، وهداية الرواة: 2859

مطل المدين الدين إذا كان موسرا

مَطْلُ الْمَدِينِ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَطْلُ (¬1) الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (¬2) فَلْيَتْبَعْ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْمَطْل الْمُدَافَعَة، وَالْمُرَاد هُنَا تَأخِير مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ عُذْر. فتح الباري (ج 7 / ص 131) (¬2) الْمَلِيء: الْغَنِيِّ. فتح الباري (ج 7 / ص 131) (¬3) مَعْنَاهُ: إِذَا أُحِيلَ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى مُوسِر فَلْيَحْتَلْ , يُقَال مِنْهُ: تَبِعْت الرَّجُل لِحَقِّي إِذَا طَلَبْته , ثُمَّ مَذْهَب أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيء اُسْتُحِبَّ لَهُ قَبُول الْحَوَالَة، وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى النَّدْب , وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: الْقَبُول مُبَاح لَا مَنْدُوب، وَقَالَ بَعْضهمْ: وَاجِب لِظَاهِرِ الْأَمْر، وَهُوَ مَذْهَب دَاوُدَ الظَّاهِرِيّ وَغَيْره. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 413) قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيءٍ , فَاحْتَالَهُ , فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ , وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا تَوِيَ مَالُ هَذَا بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ , فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ حِينَ قَالُوا: لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى , قَالَ إِسْحَقُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوِيَ , هَذَا إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ , وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٌّ , فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ , فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى. (ت) 1308 (¬4) (م) 33 - (1564) , (خ) 2166 , (ت) 1308 , (حم) 8925

(س) , وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيُّ الْوَاجِدِ (¬1) يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (اللَّيّ): هُوَ الْمَطْل، (وَالْوَاجِد) الْمُوسِر. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 413) (¬2) يُحِلّ عِرْضه بِأَنْ يَقُول: ظَلَمَنِي وَمَطَلَنِي، وَعُقُوبَته الْحَبْس وَالتَّعْزِيز. شرح النووي على مسلم (ج 5 / ص 413) (¬3) (س) 4689 , (د) 3628 , (جة) 2427 , (حم) 17975 , (حب) 5089 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5487 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1815

ملازمة الدائن المدين

مُلَازَمَةُ الدَّائِنِ الْمَدِين (د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا (¬1) لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ , فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأتِيَنِي بِحَمِيلٍ (¬2) فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟ " , فَقَالَ شَهْرًا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ (¬3) " , فَجَاءَهُ (¬4) فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟ " , قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ (¬6) قَالَ: " لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا , وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ (¬7) فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬8) ¬

_ (¬1) الغريم: الذي له الدين والذي عليه الدين، جميعا. (¬2) أَيْ: كَفِيل. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 96) (¬3) أَيْ: أَتَكَفَّل. (¬4) أَيْ: المدين. (¬5) (جة) 2406 (¬6) المعَادِنُ: المواضعُ التي تُستخَرْج منها جواهرُ الأرْض كالذَّهب والفِضَّة والنُّحاس وغير ذلك , واحدُها مَعْدِن. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 420) (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَمَّا رَدّه الذَّهَب الَّذِي اِسْتَخْرَجَهُ مِنْ الْمَعْدِن وَقَوْله (لَا حَاجَة لَنَا إِلَخْ) فَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ لِسَبَبٍ عَلِمَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ خَاصَّة لَا مِنْ جِهَة أَنَّ الذَّهَب الْمُسْتَخْرَج لَا يُبَاح تَمَوُّله وَتَمَلُّكه، فَإِنَّ عَامَّة الذَّهَب وَالْوَرِق مُسْتَخْرَجَة مِنْ الْمَعَادِن، وَقَدْ أَقْطَع رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بِلَال بْن الْحَارِث الْمَعَادِن الْقِبْلِيَّة وَكَانُوا يُؤَدُّونَ عَنْهَا الْحَقّ، وَهُوَ عَمَل الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ أَمْر النَّاس إِلَى الْيَوْم، وَقَدْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْ أَجْل أَنَّ أَصْحَاب الْمَعَادِن يَبِيعُونَ تُرَابهَا مِمَّنْ يُعَالِجهُ فَيُحَصَّلُ مَا فِيهِ مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّة وَهُوَ غَرَر لَا يُدْرَى هَلْ يُوجَد فِيهِ شَيْء مِنْهُمَا أَوْ لَا، وَقَدْ كَرِهَ بَيْع تُرَاب الْمَعَادِن جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء , مِنْهُمْ: عَطَاء وَالشَّعْبِيّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِثْبَات الْحَمَالَة وَالضَّمَان، وَفِيهِ إِثْبَات مُلَازَمَة الْغَرِيم وَمَنْعه مِنْ التَّصَرُّف حَتَّى يَخْرُج مِنْ الْحَقّ الَّذِي عَلَيْهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 312) (¬8) (د) 3328 , (جة) 2406، (ك) 2161 , (هق) 11184 , وصححه الألباني في الإرواء: 1413

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ , وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِم , سَوَاء وَصَلَ حَقُّهُ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا. حاشية السندي (ج 5 / ص 110) (¬2) (جة) 2421 , 2422 , (حب) 5080 , (ك) 2238 , (هق) 10762 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6384، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1756

الرهن

الرَهْن مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْن قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ , وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/283] (¬2) (خ) 2374 , (م) 124 - (1603) , (س) 4609 , (جة) 2436 , (حم) 24192

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا وفي رواية: (بِعِشْرِينَ صَاعًا) (¬1) مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهُ طَعَامًا لِأَهْلِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1214 (¬2) (حم) 3409 , (خ) 2759 , (س) 4651 , (جة) 2439 , (ش) 20022 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م ت جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (¬1)) (¬2) (قَالَ: " وَلَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ) (¬3) (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (¬4) (فَاشْتَرَى) (¬5) (ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (¬6) (لَأَهْلِهِ) (¬7) (فَمَا وَجَدَ لَهَا مَا يَفْتَكُّهَا (¬8) بِهِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) الْإِهَالَة: مَا أُذِيبَ مِنْ الشَّحْمِ وَالْإِلْيَة. وَقِيلَ: هُوَ كُلُّ دَسَمٍ جَامِدٍ، وَقِيلَ: مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ مِنْ الْأَدْهَان. وَقَوْلُهُ: " سَنِخَة " وَيُقَالُ فِيهَا بِالزَّاي أَيْضًا أَيْ: مُتَغَيِّرَةِ الرِّيح. فتح (7/ 460) (¬2) (خ) 2373 , (ت) 1215 , (س) 4610 , (حم) 12383 (¬3) (خ) 1963 (¬4) (خ) 2134 (¬5) (خ) 2378 , (م) 124 - (1603) (¬6) (خ) 2759 (¬7) (خ) 1963 , (ت) 1215 , (س) 4610 (¬8) يفتكُّها: يُخَلِّصها , ويستعيدها. (¬9) (حم) 13522 , (حب) 5937 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

مؤنة المرهون

مُؤْنَةُ الْمَرْهُون (خ ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الظَّهْرُ (¬1) يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ (¬2) يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ,) (¬3) (وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: ظَهْر الدَّابَّة. عون المعبود - (ج 8 / ص 22) (¬2) أَيْ: ذَاتِ الضَّرْعِ , وَقَوْلُهُ لَبَنُ الدَّرِّ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحَبَّ الْحَصِيدِ}.تحفة الأحوذي (ج3ص358) (¬3) (ت) 1254 , (خ) 2376 , (د) 3526 , (جة) 2440 , (حم) 7125 (¬4) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ إِذَا قَامَ بِمَا يَحْتَاج إِلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَأذَن الْمَالِك، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَاللَّيْث وَالْحَسَن وَغَيْرهمْ , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَجُمْهُور الْعُلَمَاء لَا يَنْتَفِع الْمُرْتَهِن مِنْ الرَّهْن بِشَيْءٍ، بَلْ الْفَوَائِد لِلرَّاهِنِ وَالْمُؤَن عَلَيْهِ. كَذَا فِي النَّيْل. عون المعبود - (ج 8 / ص 22) (¬5) (خ) 2377 , (د) 3526 , (ت) 1254 , (جة) 2440 , (حم) 10114

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2347 , (قط) ج3ص34ح136 , (هق) 10990 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3561 , وكتاب الحديث حجة بنفسه ص45

وجوب تسليم المرهون عند الافتكاك

وُجُوب تَسْلِيم الْمَرْهُون عِنْد الافْتِكَاك (حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ , لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (¬1) " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ، وَفِي الرَّهْنِ فَضْلُ عَمَّا رُهِنَ فِيهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ إنْ جِئْتُك بِحَقِّك إلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، وَإِلا فَالرَّهْنُ لَك بِمَا رُهِنَ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لا يَصْلُحُ، وَلا يَحِلُّ، وَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِاَلَّذِي رَهَنَ بِهِ بَعْدَ الأَجَلِ فَهُوَ لَهُ، وَأُرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا. , (ط) 2133 (¬2) (حب) 5934 , (جة) 2441 , (ط) 2132 , وقال الألباني: ضعيف - "المشكاة" (2887 و 2888 / التحقيق الثاني)، "البيوع".

العارية

الْعَارِيَة (¬1) (خ م حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ النَّاسِ , وَأَجْوَدَ النَّاسِ, وَأَشْجَعَ النَّاسِ " وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ (¬2) فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، " فَاسْتَقْبَلَهُمُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ) (¬3) (وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ , وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا (¬4) لَمْ تُرَاعُوا) (¬5) (مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ) (¬6) (- وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه -) (¬7) (اسْتَعَارَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ (¬8)) (¬9) (عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ) (¬10) (وكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ (¬11)) (¬12) (فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (قَالَ: إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا (¬14) ") (¬15) (فَمَا سُبِقَ (¬16) بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (¬17)) (¬18). ¬

_ (¬1) أَيْ: الِاسْتِعَارَة. (¬2) أَيْ: خَافُوا مِنْ عَدُوٍّ. فتح الباري (ج 8 / ص 126) (¬3) (خ) 5686 , (م) 2307 (¬4) (لَمْ تُرَاعُوا) أَيْ: رَوْعًا مُسْتَقِرًّا , أَوْ رَوْعًا يَضُرُّكُمْ. شرح النووي (8/ 12) (¬5) (خ) 2751 (¬6) (خ) 2707 (¬7) (خ) 5686 (¬8) قِيلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ مِنْ النَّدْبِ , وَهُوَ الرَّهْنُ عِنْدَ السِّبَاقِ. وَقِيلَ: لِنَدْبٍ كَانَ فِي جِسْمِهِ , وَهُوَ أَثَرُ اَلْجُرْحِ. فتح الباري (ج 8 / ص 126) (¬9) (خ) 2484 (¬10) (خ) 5686 , (م) 2307 (¬11) أَيْ: يُعْرَف بِالْبُطْءِ وَالْعَجْز وَسُوء السَّيْر. شرح النووي على مسلم (ج8ص12) (¬12) (م) 2307 (¬13) (حم) 12516 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬14) أيْ: وَاسِع الْجَرْي. شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 12) (¬15) (خ) 2707 , (م) 2307 (¬16) أي: الفرس. (¬17) فِيهِ جَوَاز الْعَارِيَة، وَجَوَاز الْغَزْو عَلَى الْفَرَسِ الْمُسْتَعَارِ لِذَلِكَ. وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَقَلُّد السَّيْف فِي الْعُنُق. شرح النووي (ج 8 / ص 12) (¬18) (خ) 2807 , (جة) 2772

ضمان العارية

ضَمَانُ الْعَارِيَة (د حم) , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ " , فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ , فَقَالَ: " بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ ") (¬1) (فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا , " وَغَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُنَيْنًا " , فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ , فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَفْوَانَ: " إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا , فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟ " , قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , لِأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. , قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 15337 , (ن) 5779 , (د) 3563، (ك) 2300 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (د) 3563 , (ش) 20557 , (هق) 12963 , (حم) 27677 , وصححه الألباني في الإرواء: 1513

رد العارية

رَدُّ الْعَارِيَة (ن) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا , وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ؟، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ , قَالَ: " بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمَضْمُونَة: الَّتِي تُضْمَن إِنْ تَلِفَتْ بِالْقِيمَةِ , وَالْمُؤَدَّاة: تَجِب تَأدِيَتهَا مَعَ بَقَاء عَيْنهَا، فَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ تُضْمَن بِالْقِيمَةِ. وَالْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ ذَهَبَ أَنَّهَا لَا تُضْمَن الْعَارِيَة إِلَّا بِالتَّضْمِينِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 64) (¬2) (ن) 5776 , (د) 3566 , (حم) 17979 , (حب) 4720 , وصححه الألباني في الإرواء: 1515، والصَّحِيحَة: 630

(ت) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ (¬1) وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ , وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (¬2) وَالزَّعِيمُ (¬3) غَارِمٌ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي تَأوِيلِهِ عَلَى حَسَبِ اِخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَانِ، فَالْقَائِلُ بِالضَّمَانِ يَقُولُ: تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَامِ , وَقِيمَةً عِنْدَ التَّلَفِ، وَفَائِدَةُ التَّأدِيَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَى خِلَافَهُ إِلْزَامُ الْمُسْتَعِيرِ مُؤْنَةَ رَدِّهَا إِلَى مَالِكِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬2) أَيْ: يَجِبُ قَضَاؤُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬3) أَيْ: الْكَفِيلُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬4) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الْغَارِمُ الَّذِي يَلْزَمُ مَا ضَمِنَهُ وَتَكَفَّلَ بِهِ وَيُؤَدِّيهِ، وَالْغُرْمُ أَدَاءُ شَيْءٍ لَازِمٍ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَامِنٌ , وَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬5) (ت) 2120 , (د) 3565 , (حم) 22349 , (جة) 2398 , وصححه الألباني في الإرواء: 1412

اللقطة

اللُّقَطَة (¬1) حُكْمُ الِالْتِقَاط (د جة حم) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ (¬2)) (¬3) (وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا (¬4) وَوِكَاءَهَا (¬5)) (¬6) (وَلَا يَكْتُمْ (¬7) وَلَا يُغَيِّبْ (¬8)) (¬9) وفي رواية: (لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ) (¬10) (فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ) (¬11) (فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) (¬12) (وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا , فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ - عزَّ وجل - يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (¬13) ") (¬14) ¬

_ (¬1) الالْتِقاط: أن يَعْثُر على الشَّيء من غيرِ قَصْد وطَلب. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 534) (¬2) في رواية لـ (حم) 18369 " فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , أَوْ ذَا عَدْلٍ , خَالِدٌ الشَّاكُّ " وهو خالد بن مهران الحذاء , أي أن الشك وقع من الراوي وليس الأمر على التخيير من النبي - صلى الله عليه وسلم -.ع قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْإِشْهَادُ أَمْر تَأدِيب وَإِرْشَاد , وَذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدهمَا: لِمَا يَتَخَوَّفهُ فِي الْعَاجِل مِنْ تَسْوِيل الشَّيْطَان وَانْبِعَاث الرَّغْبَة فِيهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى الْخِيَانَة بَعْد الْأَمَانَة , وَالْآخَر: مَا يُؤْمَن حُدُوث الْمَنِيَّة بِهِ , فَيَدَّعِيهَا وَرَثَته وَيَحُوزُوهَا فِي تَرِكَته اِنْتَهَى كَلَامه. وَفِي السُّبُل: أَفَادَ هَذَا الْحَدِيث زِيَادَة وُجُوب الْإِشْهَاد بِعَدْلَيْنِ عَلَى اِلْتِقَاطهَا، , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَة , وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ، فَقَالُوا: يَجِب الْإِشْهَاد عَلَى اللُّقَطَة وَعَلَى أَوْصَافهَا، وَذَهَبَ مَالِك وَأَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِب الْإِشْهَاد، قَالُوا لِعَدَمِ ذِكْر الْإِشْهَاد فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة , فَيُحْمَل هَذَا عَلَى النَّدْب , وَقَالَ الْأَوَّلُونَ: هَذِهِ الزِّيَادَة بَعْد صِحَّتهَا يَجِب الْعَمَل بِهَا فَيَجِبُ الْإِشْهَاد , وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدَم ذِكْره مِنْ الْأَحَادِيث، وَالْحَقّ وُجُوب الْإِشْهَاد. عون المعبود - (ج 4 / ص 114) (¬3) (د) 1709 , (جة) 2505 , (حم) 17516 , (حب) 4894 (¬4) الْعِفَاص: هُوَ الْوِعَاء. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬5) الوكاء: مَا يُرْبَط بِهِ. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬6) (حم) 17516 , (ن) 5808 , (مش) 3137 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) أَيْ: لَا يُخْفِيه بِأَنْ لَا يُعَرِّف. عون المعبود (¬8) أَيْ: لَا يَجْعَلهُ غَائِبًا بِأَنْ يُرْسِلهُ إِلَى مَكَان آخَر. عون المعبود - (ج 4 / ص 114) (¬9) (د) 1709 , (حم) 18369 (¬10) (جة) 2505 , (ش) 21642 , (حب) 4894 (¬11) (د) 1709 , (هق) 11869 (¬12) (جة) 2505 , (حم) 18362 , (ش) 21642 , (حب) 4894 (¬13) الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ يَحِلّ اِنْتِفَاعه بِهَا بَعْد مُرُور سَنَة التَّعْرِيف. عون المعبود - (ج 4 / ص 114) (¬14) (حم) 17516 , (د) 1709 , (جة) 2505 , (حب) 4894 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6586 ,

حكم الالتقاط باعتبار مكان الالتقاط

حُكْمُ الِالْتِقَاطِ بِاعْتِبَارِ مَكَانِ الِالْتِقَاط لُقَطَةُ الْحَرَم (خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ اللهُ - عزَّ وجل - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ ") (¬1) (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬2) (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) (¬3) (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (¬4) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (¬5) (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬6) (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬7) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬8) (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ , وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) (¬9) (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) (¬10) (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬11) (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (¬12) وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (¬13)) (¬14) (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (¬15) (وَلَا يُعْضَدُ (¬16) شَجَرُهَا ") (¬17) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (¬18) يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (¬19) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (¬20) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (¬21) (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) (¬22) (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (¬23)) (¬24) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) (¬25) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ") (¬26) ¬

_ (¬1) (م) 447 - (1355) , (خ) 2302 , (د) 2017 (¬2) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) , (هق) 15819 (¬3) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (ش) 36921 , (هق) 15818 (¬4) (حَبَسَ) أَيْ: مَنَعَ عَنْ مَكَّة , والْمُرَاد بِحَبْسِ الْفِيل , أَهْلَ الْفِيل , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لِلْحَبَشَةِ فِي غَزَوْهُمْ مَكَّة , وَمَعَهُمْ الْفِيل , فَمَنَعَهَا الله مِنْهُمْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الطَّيْر الْأَبَابِيل , مَعَ كَوْن أَهْل مَكَّة إِذْ ذَاكَ كَانُوا كُفَّارًا، فَحُرْمَة أَهْلهَا بَعْدَ الْإِسْلَام آكَد؛ لَكِنَّ غَزْو النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهَا مَخْصُوص بِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. فتح الباري (ح112) (¬5) (خ) 2302 , (د) 2017 , (حم) 7241 (¬6) (س) 2874 , (خ) 4059 (¬7) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) (¬8) (م) (1353) , (حم) 2353 (¬9) (حم) 2353 , (خ) 3017 , (م) 445 - (1353) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 (¬11) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (س) 2875 (¬12) قَالَ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا)؟ هُوَ: أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنْ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. (خ) 1984 (¬13) أَيْ: لَا يُحْصَد , يُقَال: (اِخْتَلَيْته) إِذَا قَطَعْته , وَذِكْر الشَّوْك دَالّ عَلَى مَنْع قَطْع غَيْره مِنْ بَاب أَوْلَى. فتح الباري (ح112) (¬14) (خ) 2302 , (م) 447 - (1355) , (س) 2874 (¬15) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (د) 2017 , (س) 2874 (¬16) يُعْضَدُ: يُقْطَع. (¬17) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 (¬18) الإذخِر: نَبْتٌ عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب، ويستخدم في تطييب الموتي. (¬19) (م) 447 - (1355) , (خ) 4059 , (د) 2017 , (س) 2892 (¬20) (هق) 9726 , (خ) 1984 , (م) 445 - (1353) , (حم) 2279 (¬21) (م) 447 - (1355) , (خ) 112 , (د) 2017 , (حم) 2353 (¬22) (خ) 4059 , (حم) 3253 (¬23) قَوْله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: مُعَرِّف , أَيْ: لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا , وَلَمْ يَأخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا , وقِيلَ: لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف , فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد , وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ: حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا , وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 403) (¬24) (خ) 4059 , (م) 447 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 , (حم) 3253 (¬25) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) (¬26) (خ) 1736 , (م) 445 - (1353) , (س) 2874 , (حم) 2279

(طح) , وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْت عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: إنِّي أَصَبْتُ ضَالَّةً فِي الْحَرَمِ، وَإِنِّي عَرَّفْتهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: اسْتَنْفِعِي بِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) تحت حديث 6085 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1560

حكم الالتقاط باعتبار حال الملتقط

حُكْم الالْتِقَاط بِاعْتِبَار حَال الْمُلْتَقَط لقطة المسلم (حم) , عَنْ الْجَارُودُ بْنِ الْمُعَلَّى - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - وَفِي الظَّهْرِ (¬1) قِلَّةٌ - إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنْ الظَّهْرِ , فَقَالَ: " وَمَا يَكْفِينَا؟ " , قُلْتُ: ذَوْدٌ (¬2) نَأتِي عَلَيْهِنَّ فِي جُرُفٍ (¬3) فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ , قَالَ: " لَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ (¬4) حَرَقُ النَّارِ (¬5) فلَا تَقْرَبَنَّهَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ , فلَا تَقْرَبَنَّهَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ , فلَا تَقْرَبَنَّهَا , وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ الضَّالَّةِ تَجِدُهَا: فَانْشُدَنَّهَا وَلَا تَكْتُمْ وَلَا تُغَيِّبْ , فَإِنْ عُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: ظَهْر الدَّابَّة. عون المعبود - (ج 8 / ص 22) (¬2) الذَّوْد هِيَ الْإِبِل , قَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ: سَمِعْت أَبَا الْعَبَّاس يَقُول: مَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى الْعَشْر ذَوْد، وَكَذَا قَالَ الْفَارَابِيّ وَالذَّوْد مُؤَنَّثَة , لِأَنَّهُمْ قَالُوا: لَيْسَ فِي أَقَلّ مِنْ خَمْس ذَوْد صَدَقَة، وَالْجَمْع أَذْوَاد، مِثْل ثَوْب وَأَثْوَاب , وَقَالَ فِي الْبَارِع: الذَّوْد لَا يَكُون إِلَّا إِنَاثًا. عون المعبود - (ج 1 / ص 379) (¬3) الْجُرُفُ: مَا تَجَرَّفَ مِنْ السُّيُول وَالْأَوْدِيَة وَلَا يَثْبُتُ الْبِنَاء عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 13 / ص 83) (¬4) هِيَ الضَّائِعَةُ مِنْ كُلِّ مَا يُقْتَنَى مِنْ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ، يُقَالُ: ضَلَّ الشَّيْءُ إِذَا ضَاعَ , وَتَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ , وَالْمُرَادُ بِهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّالَّةُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ بِمَا يَحْمِي نَفْسَهُ وَيَقْدِرُ عَلَى الْإِبْعَادِ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى وَالْمَاءِ بِخِلَافِ الْغَنَمِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 97) (¬5) أَيْ: أَنَّ ضَالَّةَ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَخَذَهَا إِنْسَانٌ لِيَتَمَلَّكَهَا أَدَّتْهُ إِلَى النَّارِ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 97) حَمَلَ الْجُمْهُور ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا يُعَرِّفُهَا، وَحُجَّتهمْ حَدِيث زَيْد بْن خَالِد عِنْد مُسْلِم: " مَنْ آوَى الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " فتح الباري (ج 7 / ص 337) (¬6) (حم) 20773 , (ن) 5810 , (طب) ج2ص266ح2120 , (عب) 18603 , (حب) 4888 , (جة) 2502 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3883 , الصَّحِيحَة: 620 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

لقطة المعاهد

لقطة المُعاهِد (¬1) (د) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ , وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) اللُّقَطَة بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف: مَا يُلْتَقَط مِمَّا ضَاعَ مِنْ شَخْص بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَة , (مُعَاهِد) أَيْ: كَافِر بَيْنه وَبَيْن الْمُسْلِمِينَ عَهْد بِأَمَانٍ، وَهَذَا تَخْصِيص بِالْإِضَافَةِ، وَيَثْبُت الْحُكْم فِي لُقَطَة الْمُسْلِم بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. عون المعبود - (ج 10 / ص 124) (¬2) أَيْ: يَتْرُكهَا لِمَنْ أَخَذَهَا اِسْتِغْنَاء عَنْهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 124) (¬3) (د) 3804 , (حم) 17213

التقاط الشيء الحقير وما يتسامح الناس بأخذه

الْتِقَاط الشَّيْء الْحَقِير وَمَا يَتَسَامَح النَّاس بِأَخْذِه (د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْعَصَا , وَالسَّوْطِ , وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ , يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1717 , وقال الألباني: ضعيف

أنواع الملتقط

أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط (خ م د حم طح) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ) (¬1) (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) (¬2) (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (¬3) وَوِكَاءَهَا (¬4) وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا (¬5) سَنَةً (¬6)) (¬7) (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) (¬8) (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) (¬9) وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) (¬10) (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (¬11) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") (¬12) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ (¬13)؟ , قَالَ: " خُذْهَا , فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ (¬14)) (¬15) (فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأتِيَهَا بَاغِيهَا ") (¬16) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ , قَالَ: " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (¬17) أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ , ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ , مَعَهَا حِذَاؤُهَا (¬18) وَسِقَاؤُهَا (¬19)) (¬20) (تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ (¬21)) (¬22) فَـ (دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ") (¬23) ¬

_ (¬1) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) (¬2) (طح) 6067 , (م) 5 - (1722) (¬3) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , (حم) 17091 (الْعِفَاصُ) الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬4) الوِكاء: مَا يُرْبَط بِهِ. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬5) أَيْ: اُذْكُرْهَا لِلنَّاسِ، قَالَ الْعُلَمَاء: مَحَلُّ ذَلِكَ الْمَحَافِلُ كَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَنَحْو ذَلِكَ، يَقُولُ: مَنْ ضَاعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ، وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ الصِّفَاتِ. فَيُعَرِّفُ الْعَلَامَاتِ أَوَّلَ مَا يَلْتَقِطُ حَتَّى يَعْلَمَ صِدْقَ وَاصِفهَا إِذَا وَصَفَهَا. فتح الباري (ج 7 / ص 322) (¬6) قَالَ الْعُلَمَاء: يُعَرِّفُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ , ثُمَّ مَرَّةً ثُمَّ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ , ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْر، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَرِّفَهَا بِنَفْسِهِ , بَلْ يَجُوزُ بِوَكِيلِهِ , وَيُعَرِّفُهَا فِي مَكَانِ سُقُوطِهَا وَفِي غَيْرِهِ. فتح الباري (ج 7 / ص 322) (¬7) (حم) 17078 , (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬8) (خ) 2306 (¬9) (م) 6 - (1722) , (خ) 2306 , (د) 1708 , (حم) 17078 , (هق) 11889 (¬10) (م) 8 - (1722) , (ت) 1373 , (د) 1706 , (جة) 2507 , (حم) 17087 (¬11) (م) 7 - (1722) , (خ) 2304 , (ت) 1372 , (د) 1704 , (جة) 2507 , (حم) 21732 (¬12) (م) 5 - (1722) , (خ) 2296 , (خز) 2327 , (ن) 11832 , (قط) ج4ص235ح110 , (طح) 6067 (¬13) أَيْ: مَا حُكْمُهَا؟ , قَالَ الْعُلَمَاء: الضَّالَّةُ لَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحَيَوَانِ، وَمَا سِوَاهُ يُقَالُ لَهُ: لُقَطَة. فتح الباري (¬14) كَأَنَّهُ قَالَ: هِيَ ضَعِيفَةٌ لِعَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ، مُعَرَّضَة لِلْهَلَاكِ , مُتَرَدِّدَة بَيْنَ أَنْ تَأخُذَهَا أَنْتَ أَوْ أَخُوك، وَالْمُرَاد بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ صَاحِبِهَا أَوْ مِنْ مُلْتَقِطٍ آخَرَ , وَالْمُرَاد بِالذِّئْبِ جِنْسُ مَا يَأكُلُ الشَّاةَ مِنْ السِّبَاعِ , وَفِيهِ حَثٌّ لَهُ عَلَى أَخْذِهَا , لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأخُذْهَا بَقِيَتْ لِلذِّئْبِ , فَكَانَ ذَلِكَ أَدْعَى لَهُ إِلَى أَخْذِهَا , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ رَبِيعَة كَمَا سَيَأتِي بَعْدَ أَبْوَاب: " فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك " إِلَخْ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَمْرِ بِالْأَخْذِ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَوْلِهِ: " يَتْرُكُ اِلْتِقَاط الشَّاةِ "، وَتَمَسَّكَ بِهِ مَالِك فِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِالْأَخْذِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَرَامَة وَلَوْ جَاءَ صَاحِبهَا , وَاحْتَجَّ لَهُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذِّئْبِ وَالْمُلْتَقِط وَالذِّئْبُ لَا غَرَامَةَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ الْمُلْتَقِط , وَأُجِيبَ بِأَنَّ اللَّامَ لَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِ , لِأَنَّ الذِّئْبَ لَا يَمْلِكُ , وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا الْمُلْتَقِط عَلَى شَرْطِ ضَمَانِهَا , وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَ صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يَأكُلَهَا الْمُلْتَقِط لَأَخَذَهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا بَاقِيَة عَلَى مِلْك صَاحِبِهَا، وَلَا فَرْق بَيْنَ قَوْلِهِ فِي الشَّاةِ " هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ " وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي اللُّقَطَةِ: " شَأنك بِهَا أَوْ خُذْهَا " بَلْ هُوَ أَشْبَهُ بِالتَّمَلُّكِ , لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرِكْ مَعَهُ ذِئْبًا وَلَا غَيْرَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي النَّفَقَةِ: يَغْرَمُهَا إِذَا تَصَرَّفَ فِيهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبهَا , وَقَالَ الْجُمْهُور: يَجِبُ تَعْرِيفُهَا، فَإِذَا اِنْقَضَتْ مُدَّة التَّعْرِيف أَكَلَهَا إِنْ شَاءَ وَغَرِمَ لِصَاحِبِهَا، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: لَا يَجِبُ تَعْرِيفهَا إِذَا وُجِدَتْ فِي الْفَلَاةِ، وَأَمَّا فِي الْقَرْيَةِ فَيَجِبُ فِي الْأَصَحِّ , قَالَ النَّوَوِيّ: اِحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - كما عِنْد أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ: " فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأتِيَهَا بَاغِيهَا " , وَأَجَابُوا عَنْ رِوَايَة مَالِك بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْغَرَامَة وَلَا نَفَاهَا , فَثَبَتَ حُكْمُهَا بِدَلِيلٍ آخَرَ. فتح الباري (¬15) (خ) 5761 , (م) 2 - (1722) , (ت) 1372 , (د) 1704 , (جة) 2504 (¬16) (د) 1713 , (حم) 6683 , (عب) 18597 , (هق) 11848 (¬17) إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ نَهَى قَبْل ذَلِكَ عَنْ اِلْتِقَاطهَا، وَإِمَّا لِأَنَّ السَّائِل قَصَّرَ فِي فَهْمه فَقَاسَ مَا يَتَعَيَّن اِلْتِقَاطه عَلَى مَا لَا يَتَعَيَّن. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬18) الْمُرَاد هُنَا خُفّهَا. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬19) الْمُرَاد بِذَلِكَ أَجْوَافهَا , لِأَنَّهَا تَشْرَب فَتَكْتَفِي بِهِ أَيَّامًا. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬20) (خ) 5761 , (م) 2 - (1722) , (ت) 1372 , (د) 1704 , (حم) 17091 (¬21) أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى اِسْتِغْنَائِهَا عَنْ الْحِفْظِ لَهَا بِمَا رُكِّبَ فِي طِبَاعِهَا مِنْ الْجَلَادَةِ عَلَى الْعَطَشِ وَتَنَاوُل الْمَأكُول بِغَيْرِ تَعَبٍ لِطُولِ عُنُقِهَا , فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مُلْتَقِط. فتح الباري (ج 7 / ص 322) (¬22) (خ) 4986 , (م) 5 - (1722) , (د) 1705 , (جة) 2504 , (حم) 17091 (¬23) (خ) 2306 , (م) 5 - (1722) , (حم) 6683 , (حب) 4893

(حم) , وَعَنْ الْجَارُودُ بْنِ الْمُعَلَّى - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - وَفِي الظَّهْرِ (¬1) قِلَّةٌ - إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنْ الظَّهْرِ , فَقَالَ: " وَمَا يَكْفِينَا؟ " , قُلْتُ: ذَوْدٌ (¬2) نَأتِي عَلَيْهِنَّ فِي جُرُفٍ (¬3) فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ , قَالَ: " لَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ (¬4) حَرَقُ النَّارِ (¬5) فلَا تَقْرَبَنَّهَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ , فلَا تَقْرَبَنَّهَا , ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ , فلَا تَقْرَبَنَّهَا , وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ الضَّالَّةِ تَجِدُهَا: فَانْشُدَنَّهَا وَلَا تَكْتُمْ وَلَا تُغَيِّبْ , فَإِنْ عُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: ظَهْر الدَّابَّة. عون المعبود - (ج 8 / ص 22) (¬2) الذَّوْد هِيَ الْإِبِل , قَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ: سَمِعْت أَبَا الْعَبَّاس يَقُول: مَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى الْعَشْر ذَوْد، وَكَذَا قَالَ الْفَارَابِيّ وَالذَّوْد مُؤَنَّثَة , لِأَنَّهُمْ قَالُوا: لَيْسَ فِي أَقَلّ مِنْ خَمْس ذَوْد صَدَقَة، وَالْجَمْع أَذْوَاد، مِثْل ثَوْب وَأَثْوَاب , وَقَالَ فِي الْبَارِع: الذَّوْد لَا يَكُون إِلَّا إِنَاثًا. عون المعبود - (ج 1 / ص 379) (¬3) الْجُرُفُ: مَا تَجَرَّفَ مِنْ السُّيُول وَالْأَوْدِيَة وَلَا يَثْبُتُ الْبِنَاء عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 13 / ص 83) (¬4) هِيَ الضَّائِعَةُ مِنْ كُلِّ مَا يُقْتَنَى مِنْ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ، يُقَالُ: ضَلَّ الشَّيْءُ إِذَا ضَاعَ , وَتَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى , وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ , وَالْمُرَادُ بِهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّالَّةُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ بِمَا يَحْمِي نَفْسَهُ وَيَقْدِرُ عَلَى الْإِبْعَادِ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى وَالْمَاءِ بِخِلَافِ الْغَنَمِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 97) (¬5) أَيْ: أَنَّ ضَالَّةَ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَخَذَهَا إِنْسَانٌ لِيَتَمَلَّكَهَا أَدَّتْهُ إِلَى النَّارِ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 97) حَمَلَ الْجُمْهُور ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا يُعَرِّفُهَا، وَحُجَّتهمْ حَدِيث زَيْد بْن خَالِد عِنْد مُسْلِم: " مَنْ آوَى الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " فتح الباري (ج 7 / ص 337) (¬6) (حم) 20773 , (ن) 5810 , (طب) ج2ص266ح2120 , (عب) 18603 , (حب) 4888 , (جة) 2502 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3883 , الصَّحِيحَة: 620 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ - رضي الله عنه - بِالْبَوَازِيجِ (¬1) فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا , فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: مَا هَذِهِ؟ , قَالَ: لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ , لَا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ , فَقَالَ جَرِيرٌ: أَخْرِجُوهَا , فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَأوِي (¬2) الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ " (¬3) ¬

_ (¬1) بَلَدٌ قَرِيبٌ إِلَى دِجْلَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 122) (¬2) أَيْ: أخذ وامتلك. (¬3) (د) 1720 , (جة) 2503 , (حم) 19207 , (ن) 5799 , وقال الشيخ الألباني: صحيح المرفوع منه.

(م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 12 - (1725) , (حم) 17096 , (حب) 4897 , (ك) 2371 , (ن) 5806

(د) , وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ (¬1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) كذا هو في كل الروايات مرسلا عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.ع (¬2) , (د) 3524 , (قط) ج3ص68ح259 , (هق) 11893 , (ش) 22388 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1562

لقطة المال

لُقَطَةُ الْمَال (خ م د حم طح) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ) (¬1) (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) (¬2) (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (¬3) وَوِكَاءَهَا (¬4) وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا (¬5) سَنَةً (¬6)) (¬7) (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) (¬8) (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) (¬9) وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) (¬10) (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (¬11) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) (¬2) (طح) 6067 , (م) 5 - (1722) (¬3) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , (حم) 17091 (الْعِفَاصُ) الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬4) الوِكاء: مَا يُرْبَط بِهِ. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬5) أَيْ: اُذْكُرْهَا لِلنَّاسِ، قَالَ الْعُلَمَاء: مَحَلُّ ذَلِكَ الْمَحَافِلُ كَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَنَحْو ذَلِكَ، يَقُولُ: مَنْ ضَاعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ، وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ الصِّفَاتِ. فَيُعَرِّفُ الْعَلَامَاتِ أَوَّلَ مَا يَلْتَقِطُ حَتَّى يَعْلَمَ صِدْقَ وَاصِفهَا إِذَا وَصَفَهَا. فتح الباري (ج 7 / ص 322) (¬6) قَالَ الْعُلَمَاء: يُعَرِّفُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ , ثُمَّ مَرَّةً ثُمَّ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ , ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْر، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَرِّفَهَا بِنَفْسِهِ , بَلْ يَجُوزُ بِوَكِيلِهِ , وَيُعَرِّفُهَا فِي مَكَانِ سُقُوطِهَا وَفِي غَيْرِهِ. فتح الباري (ج 7 / ص 322) (¬7) (حم) 17078 , (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬8) (خ) 2306 (¬9) (م) 6 - (1722) , (خ) 2306 , (د) 1708 , (حم) 17078 , (هق) 11889 (¬10) (م) 8 - (1722) , (ت) 1373 , (د) 1706 , (جة) 2507 , (حم) 17087 (¬11) (م) 7 - (1722) , (خ) 2304 , (ت) 1372 , (د) 1704 , (جة) 2507 , (حم) 21732 (¬12) (م) 5 - (1722) , (خ) 2296 , (خز) 2327 , (ن) 11832 , (قط) ج4ص235ح110 , (طح) 6067

(حب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ (¬1) وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ , وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً مُصَرَّاةً , فلَا يَحِلُّ لَهُ صِرَارُهَا (¬2) حَتَّى يُرِيَهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي تَأوِيلِهِ عَلَى حَسَبِ اِخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَانِ، فَالْقَائِلُ بِالضَّمَانِ يَقُولُ: تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَامِ , وَقِيمَةً عِنْدَ التَّلَفِ، وَفَائِدَةُ التَّأدِيَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَى خِلَافَهُ إِلْزَامُ الْمُسْتَعِيرِ مُؤْنَةَ رَدِّهَا إِلَى مَالِكِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬2) أَيْ: ما في داخل الصُّرَّة. (¬3) أَيْ: حتى يُعَرِّفَهَا. (¬4) (حب) 5094 , (طب) ج8ص143ح7637 , انظر الصَّحِيحَة: 611

الآدمي الملتقط "الرقيق "

الْآدَمِيُّ الْمُلْتَقَط "الرَّقِيق " (ط) , عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ , فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا , فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ (¬1): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ , وَلَكَ وَلَاؤُهُ , وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْعَرِيف: هُوَ الْقَيِّم بِأُمُورِ الْقَبِيلَة أَوْ الْجَمَاعَة مِنْ النَّاس يَلِي أُمُورهمْ وَيَتَعَرَّف الْأَمِير مِنْهُ أَحْوَالهمْ. (¬2) (ط) 1417 (الشافعي) ص225 , (مش) 2870 , (هق) 11913 , وصححه الألباني في الإرواء: 1573

الإشهاد على الالتقاط

الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاط حُكْمُ الْإِشْهَادِ عَلَى الِالْتِقَاط (د) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) في رواية لـ (حم) 18369 " فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , أَوْ ذَا عَدْلٍ , خَالِدٌ الشَّاكُّ " وهو خالد بن مهران الحذاء , أي أن الشك وقع من الراوي وليس الأمر على التخيير من النبي - صلى الله عليه وسلم -.ع قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْإِشْهَادُ أَمْر تَأدِيب وَإِرْشَاد , وَذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدهمَا: لِمَا يَتَخَوَّفهُ فِي الْعَاجِل مِنْ تَسْوِيل الشَّيْطَان وَانْبِعَاث الرَّغْبَة فِيهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى الْخِيَانَة بَعْد الْأَمَانَة , وَالْآخَر: مَا يُؤْمَن حُدُوث الْمَنِيَّة بِهِ , فَيَدَّعِيهَا وَرَثَته وَيَحُوزُوهَا فِي تَرِكَته اِنْتَهَى كَلَامه. وَفِي السُّبُل: أَفَادَ هَذَا الْحَدِيث زِيَادَة وُجُوب الْإِشْهَاد بِعَدْلَيْنِ عَلَى اِلْتِقَاطهَا، , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَة , وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ، فَقَالُوا: يَجِب الْإِشْهَاد عَلَى اللُّقَطَة وَعَلَى أَوْصَافهَا، وَذَهَبَ مَالِك وَأَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِب الْإِشْهَاد، قَالُوا لِعَدَمِ ذِكْر الْإِشْهَاد فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة , فَيُحْمَل هَذَا عَلَى النَّدْب , وَقَالَ الْأَوَّلُونَ: هَذِهِ الزِّيَادَة بَعْد صِحَّتهَا يَجِب الْعَمَل بِهَا فَيَجِبُ الْإِشْهَاد , وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدَم ذِكْره مِنْ الْأَحَادِيث، وَالْحَقّ وُجُوب الْإِشْهَاد. عون المعبود - (ج 4 / ص 114) (¬2) (د) 1709 , (جة) 2505 , (حم) 17516 , (حب) 4894

التعريف بالملتقط " الإعلام به "

التَّعْرِيفُ بِالْمُلْتَقَط " الْإِعْلَام بِهِ " (م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 12 - (1725) , (حم) 17096 , (حب) 4897 , (ك) 2371 , (ن) 5806

مدة التعريف بالملتقط

مُدَّةُ التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط (خ م ت د جة حم) , عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ) (¬1) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ) (¬2) (وَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ , فَقَالَا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ) (¬3) (فَقَالَ الْقَوْمُ: تَأخُذُهُ؟ فَلَعَلَّهُ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ لِي أَخْذُهُ فَأَنْتَفِعَ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأكُلَهُ الذِّئْبُ؟) (¬4) (فَأَبَيَا عَلَيَّ وَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا , فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا) (¬5) (حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ) (¬6) (فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا) (¬7) (فَقَالَ: أَحْسَنْتَ) (¬8) وفي رواية: (أَصَبْتَ) (¬9) (إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا "، قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا) (¬10) (حَوْلًا) (¬11) (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) (¬12) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا حَوْلًا) (¬13) (فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ "، فَعَرَّفْتُهَا) (¬14) (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) (¬15) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ ") (¬16) (فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا) (¬17) (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) (¬18) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ) (¬19) (فَقَالَ: " احْفَظْ وِعَاءَهَا , وَعَدَدَهَا , وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) (¬20) (فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا , فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ") (¬21) (فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا) (¬22) (قَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا , قَالَ: فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي , أَثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا) (¬23) وفي رواية: (لَا أَدْرِي , أَثَلَاثًا قَالَ: " عَرِّفْهَا " , أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً) (¬24) (قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ: " عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا (¬25) ") (¬26) ¬

_ (¬1) (خ) 2305 , (م) 9 - (1723) , (د) 1701 , (جة) 2506 , (حم) 21205 (¬2) (جة) 2506 , (حم) 21204 (¬3) (م) 9 - (1723) , (خ) 2305 , (د) 1701 , (حم) 21205 (¬4) (حم) 21206 , (ت) 1374 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 21205 , (م) 9 - (1723) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 2305 , (م) 9 - (1723) , (د) 1701 (¬7) (م) 9 - (1723) , (خ) 2305 , (ت) 1374 (¬8) (ت) 1374 , (حم) 21206 (¬9) (جة) 2506 (¬10) (م) 9 - (1723) , (خ) 2305 , (ت) 1374 , (د) 1701 , (حم) 21204 (¬11) (خ) 2305 , (حم) 21204 (¬12) (م) 9 - (1723) , (خ) 2305 , (حم) 21204 (¬13) (حم) 21206 (¬14) (ت) 1374 , (خ) 2305 , (م) 9 - (1723) , (د) 1701 , (حم) 21206 (¬15) (م) 9 - (1723) , (خ) 2305 (¬16) (ت) 1374 , (خ) 2305 , (م) 9 - (1723) , (د) 1701 (¬17) (خ) 2305 , (م) 9 - (1723) (¬18) (م) 9 - (1723) (¬19) (خ) 2305 , (حم) 21205 (¬20) (خ) 2294 , (م) 9 - (1723) , (ت) 1374 , (د) 1701 , (حم) 21204 (¬21) (ت) 1374 , (خ) 2294 , (م) 9 - (1723) , (د) 1701 , (حم) 21208 (¬22) (م) 9 - (1723) , (خ) 2294 (¬23) (خ) 2305 , (م) 9 - (1723) , (حم) 21205 (¬24) (د) 1701 (¬25) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1569: قال الحافظ في " التلخيص " (3/ 75): " كان سلمة يشك , ثم ثبت على واحد، وهو أفقه للأحاديث الصحيحة. أ. هـ (¬26) (م) 000 - 1723 , (ن) 5823 , (هق) 11871

(خ م د حم طح) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ) (¬1) (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) (¬2) (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (¬3) وَوِكَاءَهَا (¬4) وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا (¬5) سَنَةً (¬6)) (¬7) (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) (¬8) (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) (¬9) وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) (¬10) (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) (¬2) (طح) 6067 , (م) 5 - (1722) (¬3) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , (حم) 17091 (الْعِفَاصُ) الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬4) الوِكاء: مَا يُرْبَط بِهِ. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬5) أَيْ: اُذْكُرْهَا لِلنَّاسِ، قَالَ الْعُلَمَاء: مَحَلُّ ذَلِكَ الْمَحَافِلُ كَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَنَحْو ذَلِكَ، يَقُولُ: مَنْ ضَاعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ، وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ الصِّفَاتِ. فَيُعَرِّفُ الْعَلَامَاتِ أَوَّلَ مَا يَلْتَقِطُ حَتَّى يَعْلَمَ صِدْقَ وَاصِفهَا إِذَا وَصَفَهَا. فتح الباري (ج 7 / ص 322) (¬6) قَالَ الْعُلَمَاء: يُعَرِّفُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ , ثُمَّ مَرَّةً ثُمَّ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ , ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْر، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَرِّفَهَا بِنَفْسِهِ , بَلْ يَجُوزُ بِوَكِيلِهِ , وَيُعَرِّفُهَا فِي مَكَانِ سُقُوطِهَا وَفِي غَيْرِهِ. فتح الباري (ج 7 / ص 322) (¬7) (حم) 17078 , (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬8) (خ) 2306 (¬9) (م) 6 - (1722) , (خ) 2306 , (د) 1708 , (حم) 17078 , (هق) 11889 (¬10) (م) 8 - (1722) , (ت) 1373 , (د) 1706 , (جة) 2507 , (حم) 17087 (¬11) (م) 7 - (1722) , (خ) 2304 , (ت) 1372 , (د) 1704 , (جة) 2507 , (حم) 21732

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ , ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1447 , (ش) 21675 , (طح) 6079 , وإسناده صحيح.

تملك اللقطة بمضي مدة التعريف

تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيف (س د خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ (¬1) أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) (¬2) (فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَأتِ فَهِيَ لَكَ) (¬3) (فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (¬4) (وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ (¬5) فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ (¬6) الْخُمْسُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَسْلُوك. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 496) (¬2) (س) 2494 , (د) 1710 , (حم) 6683 , (ش) 21631 , (طس) 526 (¬3) (د) 1710 , (س) 2494 , (حم) 6683 , (ش) 21631 , (طس) 526 (¬4) (خز) 2327 , (م) 5 - (1722) , (خ) 2296 , (ن) 11832 , (قط) ج4ص235ح110 , (طح) 6067 (¬5) أَيْ: الَّذِي لَا يَعْرِف مَالِكه. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 496) (¬6) مِنْ رَكَزَهُ إِذَا دَفَنَهُ , وَالْمُرَاد الْكَنْز الْجَاهِلِيّ الْمَدْفُون فِي الْأَرْض , وَإِنَّمَا وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ وَسُهُولَةِ أَخْذِهِ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 496) (¬7) (س) 2494 , (د) 1710 , (حم) 6683 , (خز) 2327، (ك) 2374

اللقطة في يد الملتقط مضمونة

اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة (ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ , ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1447 , (ش) 21675 , (طح) 6079 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِبِلًا مُؤَبَّلَةً , تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ , حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ , فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1449 , (هق) 11860

ظهور مالك اللقطة

ظُهُورُ مَالِكِ اللُّقَطَة (خ م د حم طح) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ) (¬1) (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) (¬2) (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (¬3) وَوِكَاءَهَا (¬4) وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا (¬5) سَنَةً (¬6)) (¬7) (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) (¬8) (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) (¬9) وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) (¬10) (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (¬11) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) (¬2) (طح) 6067 , (م) 5 - (1722) (¬3) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , (حم) 17091 (الْعِفَاصُ) الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬4) الوِكاء: مَا يُرْبَط بِهِ. فتح الباري (ج 1 / ص 149) (¬5) أَيْ: اُذْكُرْهَا لِلنَّاسِ، قَالَ الْعُلَمَاء: مَحَلُّ ذَلِكَ الْمَحَافِلُ كَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَنَحْو ذَلِكَ، يَقُولُ: مَنْ ضَاعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ، وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ الصِّفَاتِ. فَيُعَرِّفُ الْعَلَامَاتِ أَوَّلَ مَا يَلْتَقِطُ حَتَّى يَعْلَمَ صِدْقَ وَاصِفهَا إِذَا وَصَفَهَا. فتح الباري (ج 7 / ص 322) (¬6) قَالَ الْعُلَمَاء: يُعَرِّفُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ , ثُمَّ مَرَّةً ثُمَّ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ , ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْر، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَرِّفَهَا بِنَفْسِهِ , بَلْ يَجُوزُ بِوَكِيلِهِ , وَيُعَرِّفُهَا فِي مَكَانِ سُقُوطِهَا وَفِي غَيْرِهِ. فتح الباري (ج 7 / ص 322) (¬7) (حم) 17078 , (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬8) (خ) 2306 (¬9) (م) 6 - (1722) , (خ) 2306 , (د) 1708 , (حم) 17078 , (هق) 11889 (¬10) (م) 8 - (1722) , (ت) 1373 , (د) 1706 , (جة) 2507 , (حم) 17087 (¬11) (م) 7 - (1722) , (خ) 2304 , (ت) 1372 , (د) 1704 , (جة) 2507 , (حم) 21732 (¬12) (م) 5 - (1722) , (خ) 2296 , (خز) 2327 , (ن) 11832 , (قط) ج4ص235ح110 , (طح) 6067

(د) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ , فَقَالَ: مَا يُبْكِيهِمَا؟ , قَالَتْ: الْجُوعُ , فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ , فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا , فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا , فَجَاءَ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ , فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا , فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْجَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا , فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمِ لَحْمٍ , فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ , وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا - صلى الله عليه وسلم - " فَجَاءَهُمْ " , فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللهِ أَذْكُرُ لَكَ , فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالًا أَكَلْنَاهُ " وَأَكَلْتَ مَعَنَا " , مِنْ شَأنِهِ كَذَا وَكَذَا [فَقَالَ: " هُوَ رِزْقُ اللهِ - عزَّ وجل -] (¬1) كُلُوا بِاسْمِ اللهِ " , فَأَكَلُوا , فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلَامٌ يَنْشُدُ اللهَ وَالْإِسْلَامَ الدِّينَارَ , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدُعِيَ لَهُ فَسَأَلَهُ " , فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَلِيُّ , اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ فَقُلْ لَهُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لَكَ: " أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ , وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ " , فَأَرْسَلَ بِهِ , " فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 1714 (¬2) (د) 1716

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِبِلًا مُؤَبَّلَةً , تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ , حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ , فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1449 , (هق) 11860

أخذ اللقطة بقصد الخيانة

أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ (¬1) غَرَامَتُهَا (¬2) وَمِثْلُهَا مَعَهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّتِي كَتَمَهَا الْوَاجِد وَلَمْ يُعَرِّفهَا وَلَمْ يَشْهَد عَلَيْهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 120) (¬2) فِيهِ إِيجَاب الْغَرَامَة بِمِثْلَيْ قِيمَتهَا , وَكَانَ عُمَر بْن الْخَطَّاب - رضي الله عنه - يَحْكُم بِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل، وَأَمَّا عَامَّة الْفُقَهَاء فَعَلَى خِلَافه. عون المعبود - (ج 4 / ص 120) (¬3) (د) 1718 , (عب) 18599 , (طح) 4873 , (هق) 11857

الانتفاع باللقطة

الِانْتِفَاعُ بِاللُّقَطَة (س د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ (¬1) أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) (¬2) (فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَأتِ فَهِيَ لَكَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَسْلُوك. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 496) (¬2) (س) 2494 , (د) 1710 , (حم) 6683 , (ش) 21631 , (طس) 526 (¬3) (د) 1710 , (س) 2494 , (حم) 6683 , (ش) 21631 , (طس) 526

الهبة

اَلْهِبَة مَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَة (ط) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - كَانَ نَحَلَهَا (¬1) جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا (¬2) مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ , فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ , مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ (¬3) وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا , فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ (¬4) وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ (¬5) وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ (¬6) فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ , وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ (¬7) إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الْأُخْرَى؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ , أُرَاهَا جَارِيَةً (¬8). (¬9) ¬

_ (¬1) الْحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنَّهُ خَصَّهَا بِالنِّحْلَةِ دُونَ سَائِرِ أَخَوَاتِهَا وَرَأَى ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ، وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَالَ لِبَشِيرٍ فِي مَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ النُّعْمَانِ: " أَكُلَّ وَلَدِك نَحَلْته مِثْلَ هَذَا؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَرْجِعْهُ " , فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ تَأَوَّلَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بَعْضَ الْوُجُوهِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي تَفْسِيرِهِ، وَأَنَّ نِحْلَتَهُ لِعَائِشَةَ ك لَمْ تَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ لِفَضْلِ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ إخْوَتِهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ لَهَا: " لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْك " , وَفِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ فَيَبَرُّهُ بَعْضُهُمْ فَيُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ عَطِيَّةً مِنْ مَالِهِ دُونَ غَيْرِهِ لَا بَأسَ بِذَلِكَ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 56) (¬2) الْجَادّ بِمَعْنَى الْمَجْدُود أَيْ: نَخْل يُجَدّ - يَعْنِي يُقْطَع - مِنْ ثَمَرَته عِشْرِينَ وَسْقًا , قَالَ الْأَصْمَعِيّ: لِفُلَانٍ أَرْضٌ جَادَّ مِائَةِ وَسْقٍ , أَيْ: تُخْرِج مِائَةَ وَسْقٍ إِذَا زُرِعَتْ. عون المعبود - (ج 4 / ص 70) (¬3) يُرِيدُ أَنَّهُ لَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ مِنْهُ , وَأَحَسَّ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ مَا تَيَقَّنَ بِهِ الْوَفَاةَ , قَالَ لَهَا الْقَوْلَ الْمُتَقَدِّمَ عَلَى سَبِيلِ التَّأنِيسِ لَهَا , وَالْإِعْلَامِ لَهَا بِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ إمْضَاءِ هِبَتِهِ لَهَا عَدَمُ إشْفَاقِهِ عَلَيْهَا وَمَحَبَّتِهِ لَهَا , وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 56) (¬4) هَذَا الْأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ إنَّمَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ , لِقَوْلِهِ: " لَوْ كُنْتِ جَدَدْتِهِ وَاحْتَرَثْتِهِ كَانَ لَكِ " , وَذَلِكَ لِأَنَّ قَبْضَ الثَّمَرَةِ يَكُونُ بِالْجِذَاذِ , وَقَبْضَ الْإِرْثِ بِالْحَرْثِ , وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ: اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْقَبْضَ فِي الْهِبَةِ هُوَ غَايَةُ الْقَبُولِ , قَالَ الْحَافِظُ: وَغَفَلَ عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَشْتَرِطُونَ الْقَبُولَ فِي الْهِبَةِ دُونَ الْهَدِيَّةِ. نيل الأوطار (ج9 ص206) (¬5) يُرِيدُ أَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ قَدْ تَعَلَّقَ , فَيَمْنَعُ ذَلِكَ الْحِيَازَةَ كَمَا يَمْنَعُ الْحِيَازَةَ تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِ الْمُفْلِسِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 56) (¬6) يُرِيدَ إنَّمَا يَرِثُنِي بِالْبُنُوَّةِ أَنْتَ وَأَخَوَاك وَأُخْتَاك , وَقَدْ وَرِثَهُ زَوْجَتهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ , وَزَوْجَتهُ بِنْتُ خَارِجَةَ , فَيُرِيدُ أَنَّ الَّذِينَ يُشَارِكُونَك فِي هَذِهِ الْعَطِيَّةِ إنَّمَا هُمْ إخْوَتُك عَلَى مَعْنَى التَّسْلِيَةِ لَهَا عَمَّا صَارَ إِلَى غَيْرِهَا مِنْ ذَلِكَ , بِأَنَّ مَنْ يَصِيرُ إِلَيْهِمْ ذَلِكَ مِمَّنْ يَسُرُّك غِنَاهُمْ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 56) (¬7) تُرِيدَ لَتَرَكْته إِذَا لَمْ أَسْتَحِقَّهُ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 56) (¬8) فَوَلَدَتْ بِنْتُ خَارِجَةَ بِنْتًا سُمِّيَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 56) (¬9) (ط) 1438 , (طح) 5844 , (بغ) 2204 , (هق) 11728 , وصححه الألباني في الإرواء: 1619

(ط هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نِحَلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا (¬1) فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي , لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا (¬2) وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لِابْنِي , قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ (¬3) مَنْ نَحَلَ نُحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ (¬4). (¬5) وفي رواية: لَا نُحْلَةَ إِلَّا نُحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ. (¬6) ¬

_ (¬1) الْحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنَّ إخْرَاجَ الْعَطِيَّةِ مِنْ يَدِ الْأَبِ النَّاحِلِ هُوَ الْوَاجِبُ أَوْ الْأَفْضَلُ , فَإِنْ كَانَ الِابْنُ بَالِغًا مَالِكًا لِأَمْرِ نَفْسِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَإِنَّ مِنْ الْعَطَايَا مَا لَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِخْرَاجِ الْأَبِ الْعَطِيَّةَ مِنْ يَدِهِ إِلَى يَدِ مَنْ يَحُوزُهَا لَهُ , وَمِنْهَا مَا يَصِحُّ حِيَازَتُهَا مَعَ بَقَائِهَا بِيَدِ الْأَبِ , إِلَّا أَنَّ إخْرَاجَهَا عَنْ يَدِ الْأَبِ إِلَى يَدِ غَيْرِهِ أَفْضَلُ وَأَبْيَنُ فِي صِحَّةِ الْحِيَازَةِ , فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَطَايَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: مِنْهَا مَا لَا يَتَعَيَّنُ كَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ , وَمِنْهَا مَا يَتَعَيَّنُ كَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَالثِّيَابِ , فَأَمَّا الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ فَإِنَّهَا إِنْ بَقِيَتْ بِيَدِ الْوَاهِبِ غَيْرِ مَخْتُومٍ عَلَيْهَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ , فَقَدْ رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إِنْ مَاتَ الْأَبُ وَهِيَ عَلَى ذَلِكَ فَالْعَطِيَّةُ بَاطِلَةٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنْ دَنَانِيرَ مُعَيَّنَةٍ , فَفِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ وَإِنْ طَبَعَ عَلَيْهَا , حَتَّى يَدْفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ وَيُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا غَيْرُ مَعْرُوفَةِ الْعَيْنِ وَلَا مُتَعَيِّنَةٍ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا , وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعْرَفَ أَعْيَانُهَا إِذَا أُفْرِدَتْ مِنْ غَيْرِهَا , وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ إِذَا وَهَبَهُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ دَنَانِيرِهِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 57) (¬2) يَعْنِي لَمْ أُعْطِ أَحَدًا , يُرِيدُ أَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْهُ وَرَثَةَ الِابْنِ , واعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِفَاعِلِهِ , وَأَنَّهُ إِذَا أَعْطَى ابْنَهُ عَطِيَّةً ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهَا وَيَقُولُ: هَذَا مَالِي , وَرُبَّمَا حَجَرَ الْإِعْطَاءَ وَأَخْفَى وَثِيقَةَ الْعَطِيَّةِ. المنتقى (ج 4 / ص 57) (¬3) وَلَا يَحِلُّ أَيْضًا أَنْ يُعْطِيَهُ عَطَاءً لَمْ يَبْتِلْهُ لَهُ ثُمَّ يُدْرِكَ الْمَوْتُ الْأَبَ , فَيُعَرِّيَهُ عَنْ بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَيَقُولَ: قَدْ كُنْت وَهَبْته لِابْنِي وَهُوَ لَمْ يَبْتِلْ تِلْكَ الْهِبَةَ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 57) البَتْلَة: مِلْكٌ وَاجِبٌ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ نَقْص. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 281) (¬4) ظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ الْمَنْحُولُ كَبِيرًا يَحُوزُ لِنَفْسِهِ، وَأَمَّا لِصَغِيرٍ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ قَدْ يَحُوزُ لَهُ غَيْرُهُ، وَقَدْ يَحُوزُ لِلْكَبِيرِ غَيْرُهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ , وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب أَنْ يَحُوزَ لِنَفْسِهِ، أَوْ يَحُوزَ لَهُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْكِيلٍ أَوْ وَجْهٍ سَائِغٍ فِي الشَّرْعِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 57) (¬5) (ط) 1439 , (عب) 16509 , (هق) 11729 (¬6) (هق) 11733 , (عب) 16509 , (ش) 20124 , وصححه الألباني في الإرواء: 1634

(ش هق) , وَعَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (نَحَلَنِي أَبِي (¬1) نِصْفَ دَارِهِ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَحُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ , فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ (¬2)) (¬3) (قَالَ: فَدَعَوْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ فَقَسَمَهَا) (¬4). ¬

_ (¬1) هو أَنَسٌ - رضي الله عنه -. (¬2) قال البيهقي في (سننه الكبرى) 11731: وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ. أ. هـ (¬3) (ش) 20131 , (هق) 11739 (¬4) (هق) 11739 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1634

أنواع الهبة

أَنْوَاعُ الْهِبَة الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة تَعْرِيفُ الْعُمْرَى شَرْعًا (د) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ (¬1) فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ , وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُدَّة عَيْشك وَحَيَاتك. عون المعبود - (ج 8 / ص 59) (¬2) أَيْ: لِلْمُتَأَخِّرِ مِنَّا مَوْتًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 59) (¬3) (د) 3560 , (هق) 11771 , (مستخرج أبي عوانة) 5711

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ , فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ , فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا اِجْتِهَاد مِنْ جَابِر بْن عَبْد الله، وَلَعَلَّهُ أُخِذَ مِنْ مَفْهُوم حَدِيث (أَيّمَا رَجُل أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ) , وَالْمَفْهُوم لَا يُعَارِض الْمَنْطُوق، وَلَا حُجَّة فِي الِاجْتِهَاد، فَلَا يُخَصُّ بِهِ الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 53) (¬2) (د) 3555 , (م) 23 - (1625) , (حم) 14163 , وصححه الألباني في الإرواء: 1612

(ابن الجارود) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ شَيْئًا يُسَمِّيهِ، فَهِيَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحَهَا إِيَّاهُ، لَيْسَ بِعُمْرَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (ابن الجارود) 990 , صححه الألباني في الإرواء: 1609

حكم العمرى

حُكْمُ الْعُمْرَى (م س حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (" يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا) (¬2) وفي رواية: (وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ) (¬3) وفي رواية: (فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ , فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ) (¬4) (يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ) (¬5) (مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللهِ وَحَقِّهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 27 - (1625) (¬2) (حم) 14447 , (س) 3736 , (م) 26 - (1625) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 26 - (1625) , (حم) 14380 , (س) 3736 (¬4) (س) 3737 , (حم) 15059 (¬5) (س) 3740 , (د) 3551 , (حم) 14268 (¬6) (س) 3746 , (حم) 14914

(م) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ) (¬1) (أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ) (¬2) (فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ) (¬3) (فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا , وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ) (¬4) (وَأَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا) (¬5) (الَّذِي أَعْطَاهَا) (¬6) وَ (لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا (¬7)) (¬8) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ , فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ) (¬9). ¬

_ (¬1) (م) 24 - (1625) , (س) 3747 (¬2) (م) 21 - (1625) , (س) 3744 , (ت) 1350 , (جة) 2380 , (حم) 14914 (¬3) (م) 22 - (1625) , (س) 3748 , (حم) 15325 (¬4) (م) 21 - (1625) , (س) 3744 , (جة) 2380 , (ت) 1350 , (حم) 15325 (¬5) (م) 22 - (1625) (¬6) (م) 20 - (1625) , (ت) 1350 , (س) 3745 , (د) 3553 , (حم) 15325 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1607 (¬7) أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنَّهَا لَهُ بَعْد الْمَوْت , أَوْ بِسَبَبِ أَنَّهُ اِسْتَثْنَى لَهُ مِنْهَا شَيْئًا وَجَعَلَهُ لَهُ بَعْد الْمَوْت. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 281) (¬8) (م) 24 - (1625) , (س) 3747 (¬9) (م) 24 - (1625) , (س) 3747 , (ت) 1350 , (د) 3553 , (حم) 15325

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ: إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ , فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي , أَنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3749 , (ن) 6581

(س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ , فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَوْرُوثَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3743 , (طس) 474

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 25 - (1625) , (خ) 2482 , (س) 3750 , (د) 3550 , (حم) 14281

(م) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 30 - (1625) , (س) 3727 , (حم) 14210

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3724

(س) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3722 , (جة) 2381

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا , أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 9541 , (خ) 2483 , (م) 32 - (1626) , (س) 3754 , (د) 3548 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ , فَأَبَى) (¬1) وفي رواية: (فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا) (¬2) (فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 14235 , صححه الألباني في الإرواء: 1608، وفي الصَّحِيحَة تحت حديث: 2409 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (د) 3557 , (ش) 29116 , (هق) 11757 , وقال الألباني: ضعيف الإسناد. (¬3) (حم) 14235

(م) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَعْمَرَتْ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا (¬1) لَهَا ابْنًا لَهَا , ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ , وَتَرَكَ وَلَدًا (¬2) وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ , فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا , وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ , فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَدَعَا جَابِرًا - رضي الله عنه - فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا " , فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ , ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ , وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ , فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ , فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ , فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ. (¬3) ¬

_ (¬1) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) هي في (م) 28 - (1625): (وَتَرَكَتْ وَلَدًا) , لكنها في (عب) 16886 الذي روى مسلم عنه الحديث: (وَتَرَكَ وَلَدًا).ع (¬3) (م) 28 - (1625) , (عب) 16886 , (هق) 11755

(س) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ الْعُمْرَى، فَقُلْتُ: حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَن شُرَيْحٍ قَالَ: " قَضَى نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " , قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "، قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ , فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ , قَالَ قَتَادَةُ: فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ (¬1) " , قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ الْخُلَفَاءُ لَا يَقْضُونَ بِهَذَا , قَالَ عَطَاءٌ: قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: صَحِيحَة مَاضِيَة لِمَنْ أُعْمِرَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْده , وَفِي بَعْض الرِّوَايَات (جَائِزَة لِأَهْلِهَا)، وَالْمَعْنَى يَمْلِكُهَا الْآخِذُ مِلْكًا تَامًّا بِالْقَبْضِ , وَلَا تَرْجِع إِلَى الْأَوَّل. عون المعبود - (ج 8 / ص 48) (¬2) (س) 3755 , (ن) 6588

(س) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الرُّقْبَى جَائِزَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3706

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا , وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3710 , (جة) 2383 , (يع) 2214 , (ش) 22616 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1609

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا , وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1351 , (س) 3739 , (د) 3558 , (حم) 14293

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى , فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3732 , (جة) 2382 , (حم) 8671 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1607

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ , فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3709 , وصححه الألباني في الإرواء: 1609

(س) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا , فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3731 , (د) 3556

(س) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ , وَلَا تُرْقِبُوا , فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبِيلِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3723 , (د) 3559

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3753 , (جة) 2379 , (حم) 8671

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3711 , (ش) 22637

هبة الثواب من أنواع الهبة

هِبَةُ الثَّوَابِ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة حُكْمُ هِبَةِ الثَّوَاب (خ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُعْطِي الَّذِي يُهْدِي لَهُ بَدَلهَا، وَالْمُرَاد بِالثَّوَابِ الْمُجَازَاة , وَأَقَلّهُ مَا يُسَاوِي قِيمَةَ الْهَدِيَّة. فتح الباري (ج8 ص70) (¬2) (خ) 2445 , (ت) 1953 , (د) 3536 , (حم) 21125

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَكْرَةً (¬1) " فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكْرَاتٍ "، فَتَسَخَّطَهَا (¬2) " فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً، فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكْرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ " (¬3) وفي رواية: " وَايْمُ اللهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ عَامِي هَذَا مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً , إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ " (¬4) ¬

_ (¬1) الْبَكْرُ بِالْفَتْحِ الْفَتَى مِنْ الْإِبِلِ , وَالْأُنْثَى بَكْرَةٌ. (¬2) السُّخط: الكَراهيةُ للشيء وعدُم الرِضا به. (¬3) (ت) 3945، (س) 3759، (حم) 7905 , (ش) 32498، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1603 (¬4) (خد) 596 , (ت) 3946 , (د) 3537 , (يع) 6579

(ط) , وَعَنْ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللهِ، فَذَلِكَ لَهُ) (¬1) وفي رواية: (مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ , أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ (¬2) فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا , وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ (¬3) فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ , يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (هق) 11803 , وصححه الألباني في الإرواء: 1613 (¬2) يُرِيدُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا الْقُرْبَةَ , فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا يُرِيدُ أَنَّهَا لَازِمَةٌ لَهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا. المنتقى شرح الموطأ (ج4 ص59) (¬3) أَيْ: لَيْسَتْ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ , فَإِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا كَانَ لَهُ ارْتِجَاعُهَا , كَالسِّلْعَةِ يَعْرِضُهَا لِلْبَيْعِ , فَإِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 59) (¬4) أَيْ: جَعَلَ عَقْدَ الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ غَيْرَ لَازِمٍ لِلْوَاهِبِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 59) (¬5) (ط) 1440 , (هق) 11803 , وصححه الألباني في الإرواء: 1613

هبة المنفعة

هِبَةُ الْمَنْفَعَة (خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ , قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ , وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ) (¬1) (فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ) (¬2) (أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ , وَيَكْفُونَهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ (¬3)) (¬4) وَ (كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، " فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ) (¬5) (يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ ") (¬6) (وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أنَسٍ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِذَاقًا لَهَا (¬7)) (¬8) (" وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ) (¬9) (مَوْلَاتَهُ، أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ (¬10)) (¬11) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ " , رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ) (¬12) (وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ) (¬13) (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَعْطَانِيهِنَّ " , فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتْ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا نُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ) (¬14) (وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬15) (" يَا أُمَّ أَيْمَنَ , اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا "، وَتَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) (¬16) (وَيَقُولُ: " لَكِ كَذَا وَكَذَا ") (¬17) (وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللهِ) (¬18) (" حَتَّى أَعْطَاهَا عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ , أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشَرَةِ أَمْثَالِهِ) (¬19) (قَالَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِه ") (¬20) ¬

_ (¬1) (م) 70 - (1771) , (خ) 2487 (¬2) (خ) 2487 , (م) 70 - (1771) (¬3) ظَاهِره مُغَايِر لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة فِي اَلْمُزَارَعَةِ " قَالَتْ اَلْأَنْصَار لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اِقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا اَلنَّخِيل قَالَ: لَا " , وَالْجَمْع بَيْنَهُمَا أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْمُقَاسَمَةِ هُنَا: الْقِسْمَة اَلْمَعْنَوِيَّة , وَهِيَ الَّتِي أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة حَيْثُ قَالَ: " قَالُوا: فَيَكْفُونَنَا اَلْمُؤْنَة , وَنُشْرِكُهُمْ فِي اَلثَّمَرِ " , فَكَانَ اَلْمُرَاد هُنَا مُقَاسَمَة الثِّمَار، وَالْمَنْفِيّ هُنَاكَ , مُقَاسَمَة اَلْأُصُول. فتح الباري (ج 8 / ص 131) (¬4) (م) 70 - (1771) , (خ) 2487 (¬5) (خ) 2960 , (م) 71 - (1771) , (حم) 13315 (¬6) (م) 71 - (1771) , (خ) 2960 , (حم) 13315 (¬7) جَمْع عَذْق , كَحَبْلٍ وَحِبَالٍ , وَالْعَذْق اَلنَّخْلَة , وَقِيلَ: إِنَّمَا يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَمْلهَا مَوْجُودًا , وَالْمُرَاد أَنَّهَا وَهَبَتْ لَهُ ثَمَرهَا. فتح الباري (ج 8 / ص 131) (¬8) (م) 70 - (1771) , (خ) 2487 (¬9) (خ) 3894 , (م) 71 - (1771) , (حم) 13315 (¬10) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ مِنْ شَأنِ أُمِّ أَيْمَنَ، أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ مِنْ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَمَا تُوُفِّيَ أَبُوهُ، فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ. (م) 70 - (1771) (¬11) (خ) 2487 , (م) 70 - (1771) (¬12) (م) 70 - (1771) (¬13) (خ) 3894 , (م) 71 - (1771) , (حم) 13315 (¬14) (م) 71 - (1771) , (خ) 3894 , (حم) 13315 (¬15) (خ) 3894 (¬16) (م) 71 - (1771) , (خ) 3894 , (حم) 13315 (¬17) (حم) 13315 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (خ) 3894 (¬19) (م) 71 - (1771) , (خ) 3894 , (حم) 13315 , (حب) 4505 (¬20) (م) 70 - (1771) , (خ) 2487 , (حب) 6282 , (ن) 8320

الرجوع في الهبة

الرُّجُوعُ فِي الْهِبَة (ت س د حب) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً) (¬1) (ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ) (¬2) (ثُمَّ عَادَ إلَى قَيْئِهِ) (¬3) (فَأَكَلَهُ) (¬4) (فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ , فَلْيُعَرِّفْ بِمَ اسْتَرَدَّ (¬5) ثُمَّ لِيَدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 1299 , (س) 3690 , (د) 3539 (¬2) (ت) 2132 , (م) 6 - (1622) , (س) 3690 , (د) 3539 , (جة) 2377 (¬3) (حب) 5123 , (ت) 2132 , (س) 3690 , (د) 3539 , (حم) 2119 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (س) 3694 , (م) 5 - (1622) , (جة) 2391 , (حم) 2622 (¬5) أَيْ: فَلْيُعْلِمْ لِأَيِّ سَبَب طَلَبَ رَدَّ الْهِبَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 38) (¬6) أَيْ: إِذَا رَجَعَ فِي هِبَته فَلْيَسْأَلْ عَنْ سَبَبه , ثُمَّ يُرَدّ عَلَيْهِ هِبَته , لَعَلَّهُ وَهَبَ لِيُثَابَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ فَيَرْجِع لِذَلِكَ، فَيُمْكِن حِينَئِذٍ أَنْ يُثَاب حَتَّى لَا يَرْجِع. عون المعبود - (ج 8 / ص 38) (¬7) (د) 3540 , (حم) 6629 , (هق) 11807 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1624

الرجوع في الهبة للأب

الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْأَب (ت س د حب) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً) (¬1) (ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1299 , (س) 3690 , (د) 3539 (¬2) (ت) 2132 , (م) 6 - (1622) , (س) 3690 , (د) 3539 , (جة) 2377

العطية

الْعَطِيَّة حُكْمُ الْعَطِيَّة (ط) , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ (¬1) يَقُولُ لِصَاحِبِهِ (¬2): إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى (¬3) فَشَأنَكَ بِهِ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَخْرَجَ فِيهِ نَفَقَةً أَوْ فَرَسًا أَوْ سِلَاحًا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 32) (¬2) أَيْ: الَّذِي يَدْفَعُ إِلَيْهِ ذَلِكَ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 32) (¬3) يُرِيدُ أَنَّ هَذَا نِهَايَةٌ فِي سَفَرِهِ وَمُقْتَضَى غَزْوِهِ فِي رُجُوعِهِ غَازِيًا مِنْ الشَّامِ. المنتقى شرح الموطأ (ج 3 / ص 32) (¬4) يَعْنِي هُوَ لَك. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 32) (¬5) (ط) 968

أنواع العطية

أَنْوَاعُ الْعَطِيَّة اَلْهَدِيَّة حُكْمُ الْهَدِيَّة (خد) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " تَهَادُوْا تَحَابُّوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 594 , (يع) 6148 , (هق) 11726 , (ط) 1617 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1601، وصَحِيح الْجَامِع: 3004

أحكام الهدية

أَحْكَامُ الْهَدِيَّة قَبُول الْهَدِيَّة (خد) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَجِيبُوا الدَّاعِيَ , وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ , وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 157 , (حم) 3838 , (ش) 21985 , (حب) 5603 , وصححه الألباني في الإرواء: 1616، صَحِيح الْجَامِع: 158

(ط) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِعَطَاءٍ " , فَرَدَّهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِمَ رَدَدْتَهُ؟ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ , فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَأتِينِي شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَخَذْتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1814 , (ش) 21975 , (عبد بن حميد) 42 , (هب) 3546 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 846

(خ م حم) , وَعَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: (كَتَبَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنْ ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتَكَ , قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: إنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ -: " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى , وَالْيَدُ الْعُلْيَا) (¬2) (هِيَ الْمُنْفِقَةُ , وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ) (¬3) (وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ") (¬4) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَمْ أَسْأَلْ عُمَرَ فَمَنْ سِوَاهُ مِنْ النَّاسِ) (¬5) (وَإِنِّي غَيْرُ سَائِلِكَ شَيْئًا , وَلَا رَادٍّ رِزْقًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ مِنْكَ) (¬6). ¬

_ (¬1) (حم) 4474 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (م) 94 - (1033) , (خ) 1362 , (س) 2533 , (د) 1648 , (حم) 4474 (¬3) (خ) 1362 , (م) 94 - (1033) , (س) 2533 , (د) 1648 , (حم) 6402 (¬4) (خ) 1362 , (حم) 4474 (¬5) (حم) 6039 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 6402 , (يع) 5730 , (هب) 3548 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ م حم) , وَعَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي خِلَافَتِهِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِيَ مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا (¬1) فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ (¬2) كَرِهْتَهَا؟ , فَقُلْتُ: بَلَى , فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ , قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا , وَأَنَا بِخَيْرٍ , وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ , قَالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ , فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ , " فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ " , فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي , " حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا " , فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي) (¬3) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬4) (" خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (¬5) وَلَا سَائِلٍ (¬6) فَخُذْهُ، وَمَا لَا (¬7) فلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ (¬8) " , قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا , وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ) (¬9). ¬

_ (¬1) أَيْ: الْوِلَايَات مِنْ إِمْرَة أَوْ قَضَاء. فتح الباري (ج 20 / ص 191) (¬2) (الْعُمَالَة): أُجْرَة الْعَمَل، وَأَمَّا الْعَمَالَة بِفَتْحِ الْعَيْن فَهِيَ نَفْس الْعَمَل. فتح الباري لابن حجر (ج 20 / ص 191) (¬3) (خ) 6744 , (م) 112 - (1045) , (س) 2605 , (حم) 100 (¬4) (حم) 371 , (خ) 6744 , (م) 110 - (1045) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) الْمُشْرِف إِلَى الشَّيْء هُوَ الْمُتَطَلِّع إِلَيْهِ، الْحَرِيص عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 497) (¬6) أَيْ: طَالِب. فتح الباري (ج 20 / ص 191) (¬7) مَعْنَاهُ: مَا لَمْ يُوجَد فِيهِ هَذَا الشَّرْط لَا تُعَلِّق النَّفْس بِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 497) (¬8) أَيْ: إِنْ لَمْ يَجِئ إِلَيْك فَلَا تَطْلُبهُ , بَلْ اُتْرُكْهُ. فتح الباري (ج 20 / ص 191) (¬9) (م) 11 - (1045) , (خ) 6744 , (س) 2606 , (حم) 5748

(خز ك) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: (لَمَّا كَانَ عَامُ الرَّمَادَاتِ وَأَجْدَبَتْ بِلَادُ الْعَرَبِ، كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه -:) (¬1) (مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى الْعَاصِ بْنِ الْعَاصِ، إِنَّكَ لَعَمْرِي مَا تُبَالِي إِذَا سَمِنْتَ وَمَنْ قِبَلَكَ أَنْ أَعْجَفَ أَنَا وَمَنْ قِبَلِي، وَيَا غَوْثَاهُ، فَكَتَبَ عَمْرٌو:) (¬2) (السَّلامُ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ , أَتَتْكَ عِيرٌ أَوَّلُهَا عِنْدَكَ , وَآخِرُهَا عِنْدِي) (¬3) (مَعَ أَنِّي أَرْجُو أَنْ أَجِدَ سَبِيلا أَنْ أَحْمِلَ فِي الْبَحْرِ , فَلَمَّا قَدِمَتْ أَوَّلُ عِيرٍ دَعَا الزُّبَيْرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: اخْرُجْ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْعِيرِ فَاسْتَقْبِلْ بِهَا نَجْدًا، فَاحْمِلْ إِلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تُحَمِّلَهُمُ، وَإِلَى مَنْ لَمْ تَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَمُرْ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِبَعِيرٍ بِمَا عَلَيْهِ، وَمُرْهُمْ فَلْيَلْبَسُوا كِيَاسَ الَّذِينَ فِيهِمُ الْحِنْطَةُ، وَلْيَنْحَرُوا الْبَعِيرَ فَلْيَجْمُلُوا (¬4) شَحْمَهُ، وَلْيَقُدُّوا لَحْمَهُ (¬5) وَلْيَأخُذُوا جِلْدَهُ، ثُمَّ لِيَأخُذُوا كَمِّيَّةً مِنْ قَدِيدٍ، وَكَمِّيَّةً مِنْ شَحْمٍ، وَحِفْنَةً مِنْ دَقِيقٍ فَيَطْبُخُوا، فَيَأكُلُوا حَتَّى يَأتِيَهُمُ اللهُ بِرِزْقٍ، فَأَبَى الزُّبَيْرُ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَا تَجِدُ مِثْلَهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ دَعَا آخَرَ - أَظُنُّهُ طَلْحَةَ - رضي الله عنه - فَأَبَى، ثُمَّ دَعَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - فَخَرَجَ فِي ذَلِكَ , فَلَمَّا رَجَعَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنِّي لَمْ أَعْمَلْ لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا عَمِلْتُ للهِ، وَلَسْتُ آخُذُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: " قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا " , فَكَرِهْنَا، " فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَاقْبَلْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَاسْتَعِنْ بِهَا عَلَى دُنْيَاكَ وَدِينِكَ , فَقَبِلَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ) (¬6). ¬

_ (¬1) (هق) 12795 , (خز) 2367 (¬2) (خز) 2367 , (ك) 1471 , (هق) 12795 (¬3) (ك) 1471 , (خز) 2367 , (هق) 12796 (¬4) أَيْ: يذيبوا. (¬5) أَيْ: يُجَفِّفوه بالملح والشمس ليطول استخدامه. (¬6) (خز) 2367 , (ك) 1471 , (هق) 12796 , قال الألباني: إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد , فإني إلى الآن لم أجد له ترجمة , وسكت عنه الذهبي في تعليقه على المستدرك.

(حم) , وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ , فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: إِنِّي يَا بُنَيَّ لَا أَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا , فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ: رُدُّوهُ عَلَيَّ , فَرَدُّوهُ , فَقَالَتْ: إِنِّي ذَكَرْتُ شَيْئًا قَالَهُ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " يَا عَائِشَةُ , مَنْ أَعْطَاكِ عَطَاءً بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَاقْبَلِيهِ , فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ عَرَضَهُ اللهُ لَكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24524 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ آتَاهُ اللهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ - عزَّ وجل - إِلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7908 , (طل) 2478 , (راهويه) 132, وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(حم) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ , فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ - عزَّ وجل - إِلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17965 , (حب) 3404، (ك) 2363 , (يع) 925 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5921 , والصحيحة: 1005 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ (¬1) فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ , فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ عَبْد اللهِ بن أحمد: سَأَلْتُ أَبِي مَا الْإِشْرَافُ؟ , قَالَ: تَقُولُ فِي نَفْسِكَ: سَيَبْعَثُ إِلَيَّ فُلَانٌ , سَيَصِلُنِي فُلَانٌ. (¬2) (حم) 20667 , (طب) ج18ص19ح30 , (هب) 3554 , (مسند ابن أبي شيبة) 923 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 850 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ) (¬1) (تَفُورُ بِلَحْمٍ) (¬2) (فَدَعَا بِالْغَدَاءِ " , فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ) (¬3) (فَقَالَ: " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ ") (¬4) (قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ , وَأَنْتَ لَا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ , قَالَ: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ , وَلَنَا هَدِيَّةٌ) (¬5) وفي رواية: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ , وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ , فَكُلُوهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 4809 (¬2) (خ) 4975 (¬3) (خ) 5114 (¬4) (م) 14 - (1504) , (س) 3447 , (حم) 24883 (¬5) (خ) 4809 , (م) 172 - (1075) , (س) 3454 , (د) 1655 , (حم) 24883 (¬6) (م) 10 - (1504) , (س) 3448 , (حم) 24233

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ (¬1) وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْكُرَاعُ مِنْ الدَّابَّة مَا دُون الْكَعْب، وَخَصَّ الذِّرَاع وَالْكُرَاع بِالذِّكْرِ لِيَجْمَعَ بَيْن الْحَقِير وَالْخَطِير، لِأَنَّ الذِّرَاع كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرهَا وَالْكُرَاع لَا قِيمَة لَهُ. فتح الباري (ج 8 / ص 46) (¬2) (خ) 2429 , (ت) 1338 , (حم) 10215

(م س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ وفي رواية: (طِيبٌ) (¬1) فلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ , طَيِّبُ الرَّائِحَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 5259 , (د) 4172 , (حم) 8247 (¬2) (م) 20 - (2253) , (س) 5259 , (د) 4172 , (حم) 8247 , انظر صحيح الجامع: 6393 , الصحيحة تحت حديث: 379

(حم) , وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه - كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ , قَالَ: وَزَعَمَ أَنَسٌ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12379 , (خ) 2443 , (ت) 2789 , (س) 5258 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طِيبٌ قَطُّ فَرَدَّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13388 , (طل) 2081 , (بز) 6449 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ , وَالدُّهْنُ , وَاللَّبَنُ " , الدُّهْنُ يَعْنِي بِهِ الطِّيبَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2790 , (طب) ج12ص336ح13279 , (بغ) 3173 , (هب) 6079 , انظر مختصر الشمائل: 187

هدية الكافر

هَدِيَّةُ الْكَافِر (ابن سعد) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ سِتٍّ , أَرْسَلَ الرُّسُلَ إِلَى الْمُلُوكِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَكَتَبَ إِلَيْهِمْ كُتُبًا "، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمُلُوكَ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا , " فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَصُّهُ مِنْهُ , نَقْشُهُ ثَلَاثةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ , وَخَتَمَ بِهِ الْكُتُبَ "، فَخَرَجَ سِتَّةُ نَفَرٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ، وَأَصْبَحَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بَعَثَهُ إِلَيْهِمْ ..) (¬1) قَالَ: (وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ اللَّخْمِيَّ - رضي الله عنه - وَهو أَحَدُ السِّتَّةِ - إِلَى الْمُقَوْقَسِ صَاحِبِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ عَظِيمِ الْقِبْطِ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا , فَأَوْصَلَ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهُ وَقَالَ لَهُ خَيْرًا , وَأَخَذَ الْكِتَابَ فَجَعَلَهُ فِي حُقٍّ مِنْ عَاجٍ وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَى جَارِيَتِهِ , وَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا قَدْ بَقِيَ , وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ , وَقَدْ أَكْرَمْتُ رَسُولَكَ وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِجَارِيَتَيْنِ لَهُمَا مَكَانٌ عَظِيمٌ فِي الْقِبْطِ , وَقَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ كِسْوَةً وَبَغْلَةً تَرْكَبُهَا , وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا وَلَمْ يُسْلِمْ , " فَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّتَهُ وَأَخَذَ الْجَارِيَتَيْنِ: مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُخْتَهَا سِيرِينَ، وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَرَبِ يَوْمَئِذٍ غَيْرُهَا وَهِيَ دُلْدُلٌ (¬2) قَالَ حَاطِبٌ: كَانَ لِي مُكْرِمًا فِي الضِّيَافَةِ وَقِلَّةِ اللُّبْثِ بِبَابِهِ , مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ضَنَّ الْخَبِيثُ بِمُلْكِهِ , وَلَا بَقَاءَ لِمُلْكِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ابن سعد) (1/ 258) (¬2) الدُّلْدُل: القُنْفُذ , ومنه الحديث " كان اسْم بَغْلَتِه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - دُلْدُلاً " النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 309) (¬3) (ابن سعد) (1/ 260) , انظر الصَّحِيحَة: 1429

(خ م ت س حم حب) , وَعَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) (¬1) (فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟، قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) (¬2) (قَالَ: إِنَّكَ بِسَعْدٍ لَشَبِيهٌ، ثُمَّ بَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَى سَعْدٍ، كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَيْشًا إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ "، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٌ فِيهَا الذَّهَبُ " فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ) (¬4) (فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَامَ أَوْ قَعَدَ "، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْبًا قَطُّ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا؟ "، قَالُوا: مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 5302 (¬2) (ت) 1723، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 3346 (¬3) (حب) 7037، (ت) 1723، (س) 5302 (¬4) (حم) 13171، (هق) 5901 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (ت) 1723، (خ) 2473، (م) 127 - (2469) (¬6) (حم) 12245، (خ) 2473، (م) 127 - (2469)، (ت) 1723، انظر الصَّحِيحَة: 3346

(د) , وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَاقَةً , فَقَالَ: " أَسْلَمْتَ؟ " , فَقُلْتُ: لَا , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي هَدَايَاهُمْ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي رَدّ هَدِيَّته وَجْهَانِ أَحَدهمَا أَنْ يَغِيظهُ بِرَدِّ الْهَدِيَّة فَيَمْتَغِص مِنْهُ , فَيَحْمِلهُ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْلَام وَالْآخَر أَنَّ لِلْهَدِيَّةِ مَوْضِعًا مِنْ الْقَلْب، وَقَدْ رُوِيَ " تَهَادُوا تَحَابُّوا " وَلَا يَجُوز عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَمِيل بِقَلْبِهِ إِلَى مُشْرِك , فَرَدَّ الْهَدِيَّة قَطْعًا لِسَبَبِ الْمَيْل , وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَبِلَ هَدِيَّة النَّجَاشِيّ , وَلَيْسَ ذَلِكَ بِخِلَافٍ لِقَوْلِهِ: نُهِيت عَنْ زَبْد الْمُشْرِكِينَ لِأَنَّهُ رَجُل مِنْ أَهْل الْكِتَاب لَيْسَ بِمُشْرِكٍ، وَقَدْ أُبِيحَ لَنَا طَعَام أَهْل الْكِتَاب وَنِكَاحهمْ، وَذَلِكَ خِلَاف حُكْم أَهْل الشِّرْك. عون المعبود - (ج 7 / ص 41) (¬2) (د) 3057 , (ت) 1577 , (حم) 17517 , (ش) 33445 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2505 , وصحيح الأدب المفرد: 331

(حم طب) , وَعَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبَّ رَجُلٍ فِي النَّاسِ إِلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , " فَلَمَّا تَنَبَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ "، شَهِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ الْمَوْسِمَ وَهُوَ كَافِرٌ، فَوَجَدَ حُلَّةً (¬1) لِذِي يَزَنَ تُبَاعُ، فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا لِيُهْدِيَهَا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَأَرَادَهُ عَلَى قَبْضِهَا هَدِيَّةً " فَأَبَى " , قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ , وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهَا بِالثَّمَنِ " , فَأَعْطَيْتُهُ حِينَ أَبَى عَلَيَّ الْهَدِيَّةَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) (حم) 15358، (ك) 6050 , (طب) ج2ص202حَ3125 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2294 , الصَّحِيحَة: 1707 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(دلائل النبوة للبيهقي) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ السُّلَمِيُّ قَالَ: قَدِمَ عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ - الَّذِي يُدْعَى مُلاعِبَ الأَسِنَّةِ - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهو مُشْرِكٌ، " فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْإِسْلَامَ "، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ وَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) دلائل النبوة للبيهقي - (3/ 414) , (عب) 9741 , (الأموال لأبي عبيد) ص631 , (ابن زنجويه) ص964 , (طب) ج3ص193ح3094 , انظر صحِيح الْجَامِع: 2514 , الصَّحِيحَة: 1727

ما يجب في العطية

مَا يَجِبُ فِي الْعَطِيَّة يَجِبُ فِي الْعَطِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَاد (خ م س حب) , عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَتْ أُمِّي) (¬1) (عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ - رضي الله عنها -) (¬2) (أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ) (¬3) (فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً (¬4) ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي) (¬5) (فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ) (¬6) (لَا أَرْضَى , حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي , فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ , فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬7) (إِنِّي نَحَلْتُ (¬8) ابْنِي هَذَا غُلَامًا) (¬9) (وَإِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ , أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا بَشِيرُ , أَلَكَ وَلَدٌ (¬10) سِوَى هَذَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬11) (قَالَ: " أَفَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِابْنِكَ هَذَا؟ " , قَالَ: لَا) (¬12) (قَالَ: " فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي (¬13)) (¬14) (فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) (¬15) وفي رواية: (لَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا , وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ) (¬16) (أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ هَذَا؟ " , قَالَ: بَلَى) (¬17) (قَالَ: " فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) (¬18) (فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ ") (¬19) (قَالَ: فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ) (¬20) (عَطِيَّتَهُ) (¬21). الشرح (¬22) ¬

_ (¬1) (خ) 2507 (¬2) (خ) 2447 (¬3) (خ) 2507 , (م) 19 - (1624) (¬4) أَيْ: تَثَاقَلَ وَأَخَّرَ ذَلِكَ سَنَةً. (¬5) (س) 3681 , (م) 14 - (1623) , (خ) 2507 (¬6) (حب) 5104 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1046، الصَّحِيحَة: 3946 (¬7) (م) 14 - (1623) , (خ) 2447 (¬8) النِّحْلَة بِكَسْرِ النُّون: الْعَطِيَّة بِغَيْرِ عِوَض. فتح الباري (ج 8 / ص 72) (¬9) (خ) 2446 , (م) 9 - (1623) (¬10) لَفْظُ الْوَلَدِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانُوا ذُكُورًا، أَوْ إِنَاثًا وَذُكُورًا. فتح (8/ 72) (¬11) (م) 14 - (1623) (¬12) (س) 3681 , (م) 12 - (1623) , (خ) 2447 , (ت) 1367 (¬13) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رضي الله عنه -: قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - (أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) أَرَادَ بِهِ الإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمَأمُورِ بِهِ لَوْ فَعَلَهُ، فَزَجَرَ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الأَمْرِ بِضِدِّهِ، كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ: اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. انظر (حب) 5104 (¬14) (م) 17 - (1623) , (جة) 2375 (¬15) (م) 14 - (1623) , (خ) 2507 (¬16) (م) 19 - (1624) , (د) 3545 , (حم) 14532 (¬17) (م) 18 - (1623) , (س) 3680 (¬18) (خ) 2447 , (م) 13 - (1623) (¬19) (حب) 5104 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1046، الصَّحِيحَة: 3946 (¬20) (م) 13 - (1623) (¬21) (خ) 2447 (¬22) تَمَسَّكَ بِهذا الْحَدِيثِ مَنْ أَوْجَبَ التَّسْوِيَةَ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق، وَقَالَ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة. ثُمَّ الْمَشْهُورُ عَنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَة , وَعَنْ أَحْمَدَ تَصِحُّ، وَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ , وَعَنْهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ، كَأَنْ يَحْتَاجَ الْوَلَدُ لِزَمَانَتِهِ وَدَيْنِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ دُون الْبَاقِينَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُف: تَجِبُ التَّسْوِيَةُ إِنْ قَصَدَ بِالتَّفْضِيلِ الْإِضْرَار. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ، فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضًا , صَحَّ وَكُرِهَ. وَاسْتُحِبَّتْ الْمُبَادَرَةُ إِلَى التَّسْوِيَةِ أَوْ الرُّجُوعِ، فَحَمَلُوا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ , وَالنَّهَْي عَلَى التَّنْزِيهِ. وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ أَوْجَبَهُ أَنَّهُ مُقَدِّمَةُ الْوَاجِب , لِأَنَّ قَطْعَ الرَّحِم وَالْعُقُوقِ مُحَرَّمَانِ , فَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا يَكُونُ مُحَرَّمًا , وَالتَّفْضِيلُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا , ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ التَّسْوِيَة , فَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن , وَأَحْمَد, وَإِسْحَاق وَبَعْض الشَّافِعِيَّة وَالْمَالِكِيَّة: الْعَدْل أَنْ يُعْطِيَ الذَّكَرَ حَظَّيْنِ كَالْمِيرَاثِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ حَظُّهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لَوْ أَبْقَاهُ الْوَاهِبُ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ. وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا فَرْقَ بَيْن الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ يَشْهَدُ لَهُ , وَاسْتَأنَسُوا بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ: " سَوُّوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي الْعَطِيَّة، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ " أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقه وَإِسْنَاده حَسَن. وضعفه الألباني في الضعيفة (340) وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا النَّدْبُ إِلَى التَّآلُفِ بَيْن الْإِخْوَةِ , وَتَرْكِ مَا يُوقِعُ بَيْنَهُمْ الشَّحْنَاءَ أَوْ يُورِثُ الْعُقُوقَ لِلْآبَاءِ، وَأَنَّ عَطِيَّةَ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي حَجْرهِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى قَبْضٍ، وَأَنَّ الْإِشْهَادَ فِيهَا يُغْنِي عَنْ الْقَبْض. وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً , فَلَا بُدَّ مِنْ عَزْلهَا وَإِفْرَازهَا. وَفِيهِ كَرَاهَةُ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا لَيْسَ بِمُبَاحٍ. وَأَنَّ الْإِشْهَادَ فِي الْهِبَةِ مَشْرُوعٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. فتح الباري (ج 8 / ص 72)

(طح) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ , فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ , فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ: " فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا؟ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 5847 , (هب) 11022 , انظر الصَّحِيحَة: 2883، 2994

عطايا المخوف

عَطَايَا الْمَخُوف (¬1) عَطِيَّةُ الْحَامِلِ وَالنُّفَسَاء (مي) , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَعْطَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ , فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ , قَالَ يَحْيَى: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ , فَمَا أَعْطَتْ فَمِنْ الثُّلُثِ. (¬2) ¬

_ (¬1) المخوف: من كان في وَضْعٍ صحي يُخشى عليه من الموت , كالحامل , والمريض مرضا لا شفاء منه , والمحتضر إلخ. (¬2) (مي) 3262 , (ش) 30958 , وإسناده صحيح.

عطية المريض مرض الموت

عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت (خ م س جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , نَبِّئْنِي أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟) (¬1) (فَقَالَ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ) (¬2) (أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (¬3) وفي رواية: (وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ) (¬4) تَخْشَى الْفَقْرَ , وَتَأمُلُ (¬5) الْغِنَى) (¬6) وفي رواية: (وَتَأمُلُ الْبَقَاءَ) (¬7) وفي رواية: (تَأمُلُ الْعَيْشَ ") (¬8) (وَلَا تُمْهِلُ , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ [نَفْسُكَ] (¬9) الْحُلْقُومَ (¬10) قُلْتَ:) (¬11) (مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ (¬12) أَلَا وَهُوَ لَهُمْ (¬13) وَإِنْ كَرِهْتَ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 1353 , (م) 1032 (¬2) هذه الجملة عند (م) 1032، (حم) 7159، لكن الألباني أنكرها كما في الضعيفة: 4992 (¬3) قَالَ صَاحِب الْمُنْتَهَى: الشُّحُّ بُخْلٌ مَعَ حِرْص , وقَالَ ابْن بَطَّال وَغَيْره: لَمَّا كَانَ الشُّحُّ غَالِبًا فِي الصِّحَّةِ , فَالسَّمَاح فِيهِ بِالصَّدَقَةِ أَصْدَقُ فِي النِّيَّةِ وَأَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، بِخِلَافِ مَنْ يَئِسَ مِنْ الْحَيَاةِ وَرَأَى مَصِيرَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ. (فتح الباري) - (ج 5 / ص 13) (¬4) (خ) 2597 (¬5) أَيْ: تَطْمَعُ. (¬6) (خ) 1353 , (م) 1032 (¬7) (م) 1032 , (س) 3611 (¬8) (س) 2542 , (جة) 2706 (¬9) (جة) 2706 (¬10) الْحُلْقُومُ: مَجْرَى النَّفَس , أي: وصلتَ إلى مرحلة النَّزْع والاحتضار. (¬11) (خ) 1353 , (م) 1032 (¬12) أَيْ: فَلَا فَائِدَة فِي الْإِعْطَاء , وَلَا وَجْه لِإِضَافَةِ الْمَال إِلَى نَفْسه بِقَوْلِهِ مَالِي. حاشية السندي على ابن ماجه (ج5ص350) (¬13) أي: للوَرَثَة. (¬14) الْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ تَصَرُّفه , وَكَمَال مِلْكِهِ , وَاسْتِقْلَاله بِمَا شَاءَ مِنْ التَّصَرُّف , فَلَيْسَ لَهُ فِي وَصِيَّته كَبِير ثَوَاب بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَة الصَّحِيح الشَّحِيح. (النووي - ج 3 / ص 482) (¬15) (جة) 2706 , (م) 1032 , (خ) 1353

الوديعة

اَلْوَدِيعَة الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَدِيعَة الِاتِّجَارُ بِالْوَدِيعَة (خ) , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي , فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ , فَقَالَ: يَا بُنَيِّ , إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ , وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا , وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي , أَفَتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ , فَقَالَ: يَا بُنَيِّ , بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِي , وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ - يَعْنِي: بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ , فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ , فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ , قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ: خُبَيْبٌ , وَعَبَّادٌ , وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ , وَتِسْعُ بَنَاتٍ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيِّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ , قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ؟ , قَالَ: اللهُ , قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ , اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ , فَيَقْضِيهِ , فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ - رضي الله عنه - وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا , إِلَّا أَرَضِينَ , مِنْهَا الْغَابَةُ , وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ , وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ , وَدَارًا بِالْكُوفَةِ , وَدَارًا بِمِصْرَ , قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ , فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لَا , وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ , فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ , وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ , وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلَا شَيْئًا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ , فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ , قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنْ الدَّيْنِ؟ , فَكَتَمَهُ فَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ , فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللهِ مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ؟ , قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا , فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي , قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ , فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ , وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ , ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ , فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ - وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ - فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ , قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا , قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا , قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا , قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ , وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ , فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ , وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَابْنُ زَمْعَةَ , فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتْ الْغَابَةُ؟ , قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ , قَالَ: كَمْ بَقِيَ؟ , قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ , قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ , قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ , وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ , فَقَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ , قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ , قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ , فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا , فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا فَلْنَقْضِهِ , قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ , فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ , قَالَ: فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ , وَرَفَعَ الثُّلُثَ , فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ (¬1) فَجَمِيعُ مَالِهِ: خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْم فِي " الْمَعْرِفَة " عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ قَالَ " وَرِثَتْ كُلّ اِمْرَأَة لِلزُّبَيْرِ رُبُعَ الثّمن أَلْف أَلْف دِرْهَم " فتح الباري (ج 9 / ص 392) (¬2) (خ) 2961 , (ش) 37814 , (هق) 12462 , (حل) ج1ص90

الجحود المماثل لوديعة أخرى

الْجُحُودُ الْمُمَاثِلُ لِوَدِيعَة أُخْرَى (د) , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ (¬1) لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ (¬2) فَغَالَطُوهُ (¬3) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ (¬4) فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ (¬5) مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا , قَالَ: قُلْتُ (¬6): اقْبِضْ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ , قَالَ: لَا , حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ , وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي الْحِسَاب وَالدَّفْتَر. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬2) أَيْ: كَانَ الْفُلَانُ وَلِيَّ الْأَيْتَام. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬3) أَيْ: الْأَيْتَام لَمَّا بَلَغُوا الْحُلُم وَأَخَذُوا أَمْوَالهمْ مِنْ وَلِيّهمْ الْفُلَان , غَالَطُوهُ فِي الْحِسَاب بِأَلِفِ دِرْهَم , وَأَخَذُوهَا مِنْ غَيْر حَقّ. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬4) أَيْ: إِلَى الْأَيْتَام. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬5) أَيْ: لِلْأَيْتَامِ، وَالْقَائِل يُوسُف بْن مَاهَكَ. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬6) أَيْ: لِذَلِكَ الْفُلَان. عون المعبود - (ج 8 / ص 31) (¬7) (د) 3534 , 3535 , (حم) 15462 , (هق) 21091 , (ت) 1264 , وصححه الألباني في الإرواء: 1544 (¬8) قَالَ أَبُو عِيسَى: ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالُوا: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْءٌ فَذَهَبَ بِهِ , فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ. وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ: الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ، فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ , إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمُ , فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ. (ت) 1264

(س حم) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ فلَا يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي , ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأتِينِي فَيَسْأَلُنِي , وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ) (¬1) (قَالَ: " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ عَبْدَانِ أَحَدُهُمَا يُطِيعُكَ وَلَا يَخُونُكَ وَلَا يَكْذِبُكَ , وَالْآخَرُ يَخُونُكَ وَيَكْذِبُكَ؟ " , قَالَ: قُلْتُ: لَا , بَلْ الَّذِي لَا يَخُونُنِي , وَلَا يَكْذِبُنِي , وَيَصْدُقُنِي الْحَدِيثَ أَحَبُّ إِلَيَّ , قَالَ: " كَذَاكُمْ أَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ - عزَّ وجل - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 3788 , (جة) 2109 , (حم) 17267 (¬2) (حم) 17267 , (الحميدي) 907 , (طب) ج19ص279ح614 , (هب) 4703 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلَا يَقْرِينِي (¬1) وَلَا يُضَيِّفُنِي , فَيَمُرُّ بِي , أَفَأُجْزِيهِ؟ , قَالَ: " لَا، أَقْرِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لم يقدم لي ما يجب للضيف. (¬2) (ت) 2006 , (حم) 15929 , (حب) 3410، (ك) 7364 , انظر الصَّحِيحَة: 1290

حالات ضمان الوديعة

حَالَاتُ ضَمَانِ الْوَدِيعَة هَلَاكُ الْوَدِيعَة (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2401 , (هق) 12480 , وصححه الألباني في الإرواء: 1547، والصَّحِيحَة: 2315

(قط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج3ص41ح167 , (هق) 12480 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7518

(هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - غَرَّمَهُ بِضَاعَةً كَانَتْ مَعَهُ فَسُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ، فَغَرَّمَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ البيهقي: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ فَرَّطَ فِيهَا، فَضَمَّنَهَا إِيَّاهُ بِالتَّفْرِيطِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. (هق) 12483 (¬2) (هق) 12483 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1548

(هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - ضَمَّنَهُ وَدِيعَةً سُرِقَتْ مِنْ بَيْتِ مَالِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12482 , وصححه الألباني في الإرواء: 1548

الحوالة

اَلْحَوَالَة مَشْرُوعِيَّةُ الْحَوَالَة (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَطْلُ (¬1) الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (¬2) فَلْيَتْبَعْ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْمَطْل الْمُدَافَعَة، وَالْمُرَاد هُنَا تَأخِير مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ عُذْر. فتح الباري (ج 7 / ص 131) (¬2) الْمَلِيء: الْغَنِيِّ. فتح الباري (ج 7 / ص 131) (¬3) مَعْنَاهُ: إِذَا أُحِيلَ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى مُوسِر فَلْيَحْتَلْ , يُقَال مِنْهُ: تَبِعْت الرَّجُل لِحَقِّي إِذَا طَلَبْته , ثُمَّ مَذْهَب أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيء اُسْتُحِبَّ لَهُ قَبُول الْحَوَالَة، وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى النَّدْب , وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: الْقَبُول مُبَاح لَا مَنْدُوب، وَقَالَ بَعْضهمْ: وَاجِب لِظَاهِرِ الْأَمْر، وَهُوَ مَذْهَب دَاوُدَ الظَّاهِرِيّ وَغَيْره. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 413) قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيءٍ , فَاحْتَالَهُ , فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ , وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا تَوِيَ مَالُ هَذَا بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ , فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ حِينَ قَالُوا: لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى , قَالَ إِسْحَقُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوِيَ , هَذَا إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ , وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٌّ , فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ , فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى. (ت) 1308 (¬4) (م) 33 - (1564) , (خ) 2166 , (ت) 1308 , (حم) 8925

الشركة

اَلشَّرِكَة أَنْوَاعُ الشَّرِكَة الْمُضَارَبَة (ط) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ , فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ - فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ , ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ , ثُمَّ قَالَ: بَلَى , هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ , أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , فَأُسْلِفُكُمَاهُ , فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ , ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ , فَتُؤَدِّيَانِ رَأسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا , فَقَالَا: وَدِدْنَا ذَلِكَ , فَفَعَلَ , وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ , فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا , فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ , قَالَا: لَا , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , فَأَسْلَفَكُمَا , أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ , فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ , وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا , لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ , فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ , فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا , فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا , فَأَخَذَ عُمَرُ رَأسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ , وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1372 , (بغ) 2183 , (هق) 11385 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1470

(هق)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قَدِمَتْ سِلْعَةٌ , فَهَلْ لَكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَالاً فَأَشْتَرِيَ بِذَلِكَ؟، فَقَالَ: أَتَرَاكَ فَاعِلاً؟، قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنِّي رَجُلٌ مُكَاتِبٌ، فَأَشْتَرِيهَا عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَعْطَانِي مَالاً عَلَى ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 11387 (ط) 1373 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1470

(قط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ: أَلَّا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلاَ تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلاَ تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج3ص63ح242 , (هق) 11390 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1470

انتهاء المضاربة

اِنْتِهَاءُ الْمُضَارَبَة (س) , عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ , كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ: بَيِّنَتَكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا , وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: بَيِّنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَائِنٌ , وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا خَانَكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3935 , (ن) 4670 , (عب) 15105

شركة مفاوضة

شَرِكَة مُفَاوَضَة (س) , عَنْ يُونُسَ , عَنْ الزُّهْرِيِّ , فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا قَالَ: " جَائِزٌ إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ , يَقْضِي أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3938

الشفعة

اَلشُّفْعَة دَلِيلُ الشُّفْعَة (خ) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ (¬1) إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا سَعْدُ , ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ , فَقَالَ: سَعْدٌ وَاللهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا , فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا , فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةً (¬2) أَوْ مُقَطَّعَةً , قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ [نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ] (¬3) وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (¬4) " مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ , فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. (¬5) ¬

_ (¬1) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬2) الْمُرَاد مُؤَجَّلَةٌ عَلَى أَقْسَاطٍ مَعْلُومَة. فتح الباري (ج 7 / ص 92) (¬3) (خ) 6576 (¬4) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: السَّقَبُ الْقُرْبُ. (¬5) (خ) 2258 , (حب) 5181 , (حم) 23922 , (س) 4702 , (د) 3516

(د) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوْ الْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3517 , (ت) 1368 , (حم) 20100 , (ش) 22720 , وصححه الألباني في الإرواء: 1539

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ , يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا , إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3518 , (ت) 1369 , (جة) 2494 , (حم) 14292 , وصححه الألباني في الإرواء: 1540

(جة) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2498

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا , فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2493 , (طب) ج11ص293ح11780 , (الضياء) ج12ص64ح68

(م ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ) (¬1) (أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ (¬2) أَوْ حَائِطٍ (¬3)) (¬4) (لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ) (¬5) (نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ) (¬6) وفي رواية: (حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ , وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ) (¬7) (فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ (¬8)) (¬9) (فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 134 - (1608) , (س) 4646 , (د) 3513 (¬2) الرَّبْعُ: هُوَ الْعَقَارُ مِنْ الدُّورِ وَنَحْوِهَا. (¬3) الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬4) (م) 135 - (1608) , (س) 4701 , (د) 3513 , (حم) 14443 (¬5) (م) 134 - (1608) , (س) 4646 , (د) 3513 , (حم) 14378 (¬6) (ت) 1312 , (م) 135 - (1608) , (س) 4700 , (حم) 14897 (¬7) (م) 133 - (1608) , (حم) 14378 , (د) 3513 , (حم) 15314 (¬8) أَيْ: لم يُعْلِمْه. (¬9) (م) 134 - (1608) (¬10) (م) 135 - (1608) , (س) 4646 , (د) 3513 , (حم) 14443 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1532

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ، أَوْ دَارٌ، فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ، فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، فَإِنْ أَخَذُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (حم) 14365 , وضعفه الألباني في الإرواء: 1534

(ط) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فلَا شُفْعَةَ فِيهَا , وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ , وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1398 , (عب) 14393 , (ش) 22071 , (هق) 11356

شروط الشفعة

شُرُوطُ الشُّفْعَة كَوْنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ مَشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوم (خ) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ , فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ (¬1) وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ (¬2) فلَا شُفْعَةَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَصَلَتْ قِسْمَة الْحُدُود فِي الْمَبِيع وَاتَّضَحَتْ بِالْقِسْمَةِ مَوَاضِعهَا , قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ: وَالْحُدُود جَمْع حَدّ , وَهُوَ هُنَا مَا تَتَمَيَّز بِهِ الْأَمْلَاك بَعْد الْقِسْمَة , وَأَصْل الْحَدّ الْمَنْع , فَفِي تَحْدِيد الشَّيْء مَنْع خُرُوج شَيْء مِنْهُ , وَمَنْع دُخُول غَيْره فِيهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 9) (¬2) أَيْ: بُيِّنَتْ مَصَارِف الطُّرُق وَشَوَارِعهَا. عون المعبود (ج 8 / ص 9) (¬3) عون المعبود - (ج 8 / ص 9) قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْحُدُود جَمْع حَدّ , وَهُوَ الْفَاصِل بَيْن الشَّيْئَيْنِ , وَهُوَ هُنَا مَا يَتَمَيَّز بِهِ الْأَمْلَاك بَعْد الْقِسْمَة , فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُود أَيْ: بُيِّنَتْ أَقْسَام الْأَرْض الْمُشْتَرَكَة بِأَنْ قُسِّمَتْ وَصَارَ كُلّ نَصِيب مُنْفَرِدًا فَلَا شُفْعَة، لِأَنَّ الْأَرْض بِالْقِسْمَةِ صَارَتْ غَيْر مُشَاعَة , دَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَة تَخْتَصّ بِالْمُشَاعِ , وَأَنَّهُ لَا شُفْعَة لِلْجَارِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَقَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيث أَبْيَن فِي الدَّلَالَة عَلَى نَفْي الشُّفْعَة لِغَيْرِ الشَّرِيك , فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا شُفْعَة فِي الْمَقْسُوم. وَأَمَّا قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُود وَصُرِفَتْ الطُّرُق فَلَا شُفْعَة " فَقَدْ يُحْتَجّ بِكُلِّ لَفْظَة مِنْهَا قَوْم , أَمَّا اللَّفْظَة الْأُولَى فَفِيهَا حُجَّة لِمَنْ لَمْ يَرَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم، وَأَمَّا اللَّفْظَة الْأُخْرَى فَقَدْ يُحْتَجّ بِهَا مَنْ يُثْبِتُ الشُّفْعَة بِالطَّرِيقِ , وَإِنْ كَانَ الْمَبِيع مَقْسُومًا , قَالَ الْخَطَّابِيّ: وَلَا حُجَّة لَهُمْ عِنْدِي فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ الطَّرِيق إِلَى الْمَشَاع دُون الْمَقْسُوم وَذَلِكَ أَنَّ الطَّرِيق تَكُون فِي الْمَشَاع شَائِعًا بَيْن الشُّرَكَاء قَبْل الْقِسْمَة، وَكُلّ وَاحِد مِنْهُمْ يَدْخُل مِنْ حَيْثُ شَاءَ , وَيُتَوَصَّل إِلَى حَقّه مِنْ الْجِهَات كُلّهَا، فَإِذَا قَسَّمَ الْعَقَار بَيْنهمْ مَنَع كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ أَنْ يَتَطَرَّق شَيْئًا مِنْ حَقّ صَاحِبه , وَأَنْ يَدْخُل إِلَى مِلْكه إِلَّا مِنْ حَيْثُ جُعِلَ لَهُ، فَمَعْنَى صَرْف الطُّرُق هُوَ وُقُوع الْحُدُود هُنَا , ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ عَلَّقَ الْحُكْم فِيهِ بِمَعْنَيَيْنِ أَحَدهمَا وُقُوع الْحُدُود وَصَرْف الطُّرُق مَعًا , فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُثْبِتُوهُ بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ نَفْي صَرْف الطُّرُق دُون نَفْي وُقُوع الْحُدُود اِنْتَهَى كَلَامه. وقال الحافظ في الفتح: وهَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي ثُبُوت الشُّفْعَة، وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيث ثُبُوت الشُّفْعَة فِي الْمُشَاع، وَصَدْره يُشْعِر بِثُبُوتِهَا فِي الْمَنْقُولَات، وَسِيَاقه يُشْعِر بِاخْتِصَاصِهَا بِالْعَقَارِ وَبِمَا فِيهِ الْعَقَار , وَقَدْ أَخَذَ بِعُمُومِهَا فِي كُلّ شَيْء مَالِك فِي رِوَايَة، وَهُوَ قَوْل عَطَاء , وَعَنْ أَحْمَد: تَثْبُت فِي الْحَيَوَانَات دُون غَيْرهَا مِنْ الْمَنْقُولَات , وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا " الشُّفْعَة فِي كُلّ شَيْء " وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ، وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيث جَابِر بِإِسْنَادٍ لَا بَأس بِرُوَاتِهِ. قَالَ عِيَاض: لَوْ اِقْتَصَرَ فِي الْحَدِيث عَلَى الْقِطْعَة الْأُولَى لَكَانَتْ فِيهِ دَلَالَة عَلَى سُقُوط شُفْعَة الْجِوَار، وَلَكِنْ أَضَافَ إِلَيْهَا صَرْف الطُّرُق، وَالْمُتَرَتِّب عَلَى أَمْرَيْنِ لَا يَلْزَم مِنْهُ تَرَتُّبه عَلَى أَحَدهمَا , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَم دُخُول الشُّفْعَة فِيمَا لَا يَقْبَل الْقِسْمَة، وَعَلَى ثُبُوتهَا لِكُلِّ شَرِيك , وَعَنْ أَحْمَد: لَا شُفْعَة لِذِمِّيٍّ. وَعَنْ الشَّعْبِيّ: لَا شُفْعَة لِمَنْ لَمْ يَسْكُن الْمِصْر. فتح الباري (ج 7 / ص 90) (¬4) (خ) 2100 , (حم) 14190 , (د) 3514 , (جة) 2499 , (ت) 1370 , وصححه الألباني في الإرواء: 1537

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا قُسِّمَتْ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3515 , (جة) 2497 , (هق) 11350

الشرب

الشِّرْب أَنْوَاع الْمِيَاه الْمِيَاهُ الْعَامَّة (مَاءُ الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارِ الْعِظَام) (جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ (¬1) وَالْكَلَإِ (¬2) وَالنَّارِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد الْمِيَاه الَّتِي لَمْ تَحْدُث بِاسْتِنْبَاطِ أَحَد وَسَعْيه , كَمَاءِ الْقِنَى وَالْآبَار , وَلَمْ يُحْرَز فِي إِنَاء أَوْ بِرْكَة أَوْ جَدْوَل مَأخُوذ مِنْ النَّهَر. عون المعبود - (ج 7 / ص 470) (¬2) هُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه , قَاَلَ الْخَطَّابِيّ: مَعْنَاهُ الْكَلَأ الَّذِي يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض يَرْعَاهُ النَّاس , لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصّ بِهِ دُون أَحَد أَوْ يَحْجُرهُ عَنْ غَيْره , وَأَمَّا الْكَلَأ إِذَا كَانَ فِي أَرْض مَمْلُوكَة لِمَالِك بِعَيْنِهِ فَهُوَ مَال لَهُ , لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْرِكَهُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 470) (¬3) يُرَاد مِنْ الِاشْتِرَاك فِيهَا أَنَّهُ لَا يُمْنَع مِنْ الِاسْتِصْبَاح مِنْهَا وَالِاسْتِضَاءَة بِضَوْئِهَا، لَكِنْ لِلْمُسْتَوْقِدِ أَنْ يَمْنَع أَخْذ جِذْوَة مِنْهَا لِأَنَّهُ يَنْقُصهَا وَيُؤَدِّي إِلَى إِطْفَائِهَا , وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالنَّارِ الْحِجَارَة الَّتِي تُورِي النَّار لَا يُمْنَع أَخْذ شَيْء مِنْهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَوَات , قَالَ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: اِعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيث الْبَاب تَنْتَهِضُ بِمَجْمُوعِهَا فَتَدُلّ عَلَى الِاشْتِرَاك فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مُطْلَقًا وَلَا يَخْرُج شَيْء مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَخُصّ بِهِ عُمُومهَا لَا بِمَا هُوَ أَعَمّ مِنْهَا مُطْلَقًا، كَالْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَة بِأَنَّهُ لَا يَحِلّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسه , لِأَنَّهَا مَعَ كَوْنهَا أَعَمّ , إِنَّمَا تَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا بَعْد ثُبُوت الْمَال , وَثُبُوته فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مَحَلّ النِّزَاع. وَقَالَ السِّنْدِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ قَوْم إِلَى ظَاهِره فَقَالُوا: إِنَّ هَذِهِ الْأُمُور الثَّلَاثَة لَا تُمْلَك وَلَا يَصِحّ بَيْعهَا مُطْلَقًا، وَالْمَشْهُور بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَلَأِ هُوَ الْكَلَأ الْمُبَاح الَّذِي لَا يَخْتَصّ بِأَحَدٍ، وَبِالْمَاءِ مَاء السَّمَاء وَالْعُيُون وَالْأَنْهَار الَّتِي لَا تُمْلَك، وَبِالنَّارِ الشَّجَر الَّذِي يَحْتَطِبهُ النَّاس مِنْ الْمُبَاح فَيُوقِدُونَهُ، فَالْمَاء إِذَا أَحْرَزَهُ الْإِنْسَان فِي إِنَائِهِ وَمِلْكه يَجُوز بَيْعه وَكَذَا غَيْره. عون المعبود - (ج 7 / ص 470) (¬4) (جة) 2472 , (د) 3477 , (حم) 23132 , (ش) 23194 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1552

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ (¬1) وَالنَّارُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: العُشب. (¬2) (جة) 2473

(جة) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ , أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ , وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ , وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ , أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2483 , (حم) 22830 , (هق) 11639

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِرَاجِ (¬1) الْحَرَّةِ (¬2) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ (¬3) فَأَبَى عَلَيْهِ , فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ " , فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: [يَا رَسُولَ اللهِ] (¬4) أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ , " فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬5) ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (¬6) " , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ , ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬7). (¬8) ¬

_ (¬1) الشِّراج: مَسَايِل الْمِيَاه , أَحَدهَا شَرْجَة. عون المعبود (8/ 132) (¬2) (الْحَرَّة): أَرْض ذَات حِجَارَة سُود. عون المعبود (8/ 132) (¬3) أَيْ: أَطْلِقْهُ , وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاء كَانَ يَمُرّ بِأَرْضِ الزُّبَيْر قَبْل أَرْض الْأَنْصَارِيّ , فَيَحْبِسهُ لِإِكْمَالِ سَقْيِ أَرْضه , ثُمَّ يُرْسِلهُ إِلَى أَرْض جَاره فَالْتَمَسَ مِنْهُ الْأَنْصَارِيّ تَعْجِيل ذَلِكَ , فَامْتَنَعَ. فتح الباري (7/ 220) (¬4) (خ) 2561 , (م) 129 - (2357) (¬5) أَيْ: تَغَيَّرَ مِنْ الْغَضَب لِانْتِهَاكِ حُرْمَة النُّبُوَّة. عون المعبود (8/ 132) (¬6) (الْجَدْر): هُوَ الْجِدَار، وَالْمُرَادُ بِهِ: أَصْلُ الْحَائِط. وَفِي الْفَتْح: أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَسْنَاة , وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْنَ شَرْيَاتِ النَّخْلِ كَالْجِدَارِ, وَمَا أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - الزُّبَيْرَ أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ, وَحُسْنِ الْجِوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّه فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ , أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ. وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَابَ: " إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّن ". عون المعبود (8/ 132) (¬7) [النساء/65] (¬8) (خ) 2231 , (م) 129 - (2357) , (ت) 1363 , (س) 5416 , (حم) 16161

مياه الآبار والحياض والعيون

مِيَاهُ الْآبَارِ وَالْحِيَاضِ وَالْعُيُون (جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ (¬1) وَالنَّارُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: العُشب. (¬2) (جة) 2473

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ أَنْ تَكُون لِإِنْسَانٍ بِئْر مَمْلُوكَة لَهُ بِالْفَلَاةِ، وَفِيهَا مَاء فَاضِل عَنْ حَاجَته، وَيَكُون هُنَاكَ كَلَأ لَيْسَ عِنْده مَاء إِلَّا هَذِهِ، فَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا حَصَلَ لَهُمْ السَّقْي مِنْ هَذِهِ الْبِئْر , فَيَحْرُم عَلَيْهِ مَنْع فَضْل هَذَا الْمَاء لِلْمَاشِيَةِ وَيَجِب بَذْله لَهَا بِلَا عِوَض، لِأَنَّهُ إِذَا مَنْع بَذْله اِمْتَنَعَ النَّاس مِنْ رَعْي ذَلِكَ الْكَلَأ خَوْفًا عَلَى مَوَاشِيهمْ مِنْ الْعَطَش، وَيَكُون بِمَنْعِهِ الْمَاء مَانِعًا مِنْ رَعْي الْكَلَأ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 414) (¬2) (م) 38 - (1566) , (هق) 10844

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَرِيمُ الْبِئْرِ (¬1) أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا , كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ (¬2) وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ , وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ (¬3) لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ أَصْحَاب اللُّغَة: الْحَرِيم هُوَ كُلّ مَوْضِع تَلْزَم حِمَايَته، وَحَرِيم الْبِئْر وَغَيْرهَا مَا حَوْلهَا مِنْ حُقُوقهَا وَمَرَافِقهَا، وَحَرِيم الدَّار: مَا أُضِيفَ إِلَيْهَا وَكَانَ مِنْ حُقُوقهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 135) وقال صاحب فيض القدير (ج 3 / ص 505): (حريم البئر): الذي يلقى فيه نحو ترابها , ويَحْرُمُ على غير من له الاختصاص بها الانتفاع به. (¬2) (أَعْطَان) جَمْع عَطَن , وَهُوَ مَبْرَك الْإِبِل حَوْل الْمَاء. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 19) (¬3) الْمُرَاد بِفَضْل الْمَاء مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَة , وَهُوَ مَحْمُول عِنْد الْجُمْهُور عَلَى مَاء الْبِئْر الْمَحْفُورَة فِي الْأَرْض الْمَمْلُوكَة، وَكَذَلِكَ فِي الْمَوَات إِذَا كَانَ بِقَصْدِ التَّمَلُّك، وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيم وَحَرْمَلَة أَنَّ الْحَافِر يَمْلِك مَاءَهَا، وَأَمَّا الْبِئْر الْمَحْفُورَة فِي الْمَوَات لِقَصْدِ الِارْتِفَاق لَا التَّمَلُّك , فَإِنَّ الْحَافِر لَا يَمْلِك مَاءَهَا , بَلْ يَكُون أَحَقّ بِهِ إِلَى أَنْ يَرْتَحِل , وَفِي الصُّورَتَيْنِ يَجِب عَلَيْهِ بَذْل مَا يَفْضُل عَنْ حَاجَته، وَالْمُرَاد حَاجَة نَفْسه وَعِيَاله وَزَرْعه وَمَاشِيَته، هَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة، وَرَخَّصَ الْمَالِكِيَّة هَذَا الْحُكْم بِالْمَوَاتِ، وَقَالُوا فِي الْبِئْر الَّتِي فِي الْمِلْك: لَا يَجِب عَلَيْهِ بَذْل فَضْلهَا، وَأَمَّا الْمَاء الْمُحْرَز فِي الْإِنَاء فَلَا يَجِب بَذْل فَضْله لِغَيْرِ الْمُضْطَرّ عَلَى الصَّحِيح. وفِي الحديث جَوَاز بَيْع الْمَاء , لِأَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَنْع الْفَضْل لَا مَنْع الْأَصْل، وَفِيهِ أَنَّ مَحَلّ النَّهْي مَا إِذَا لَمْ يَجِد الْمَأمُور بِالْبَذْلِ لَهُ مَاء غَيْره، وَالْمُرَاد تَمْكِين أَصْحَاب الْمَاشِيَة مِنْ الْمَاء , وَلَمْ يَقُلْ أَحَد إِنَّهُ يَجِب عَلَى صَاحِب الْمَاء مُبَاشَرَة سَقْي مَاشِيَة غَيْره مَعَ قُدْرَة الْمَالِك. فتح الباري (ج 7 / ص 212) (¬4) الْكَلَأ: هُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه , وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُون حَوْل الْبِئْر كَلَأٌ لَيْسَ عِنْده مَاء غَيْره , وَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ سَقْي بَهَائِمهمْ مِنْ تِلْكَ الْبِئْر لِئَلَّا يَتَضَرَّرُوا بِالْعَطَشِ بَعْد الرَّعْي , فَيَسْتَلْزِم مَنْعهمْ مِنْ الْمَاء مَنْعهمْ مِنْ الرَّعْي، وَإِلَى هَذَا التَّفْسِير ذَهَبَ الْجُمْهُور، وَعَلَى هَذَا يَخْتَصّ الْبَذْل بِمَنْ لَهُ مَاشِيَة، وَيَلْتَحِق بِهِ الرُّعَاة إِذَا اِحْتَاجُوا إِلَى الشُّرْب , لِأَنَّهُمْ إِذَا مُنِعُوا مِنْ الشُّرْب اِمْتَنَعُوا مِنْ الرَّعْي هُنَاكَ , وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال: يُمْكِنهُمْ حَمْل الْمَاء لِأَنْفُسِهِمْ لِقِلَّةِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْبَهَائِم , وَالصَّحِيح الْأَوَّل، وَيَلْتَحِق بِذَلِكَ الزَّرْع عِنْد مَالِك، وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّة الِاخْتِصَاص بِالْمَاشِيَةِ، وَفَرَّقَ الشَّافِعِيّ - فِيمَا حَكَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ - بَيْن الْمَوَاشِي وَالزَّرْع بِأَنَّ الْمَاشِيَة ذَات أَرْوَاح يُخْشَى مِنْ عَطَشهَا مَوْتهَا بِخِلَافِ الزَّرْع، وَبِهَذَا أَجَابَ النَّوَوِيّ وَغَيْره، وَاسْتُدِلَّ لِمَالِكٍ بِحَدِيثِ جَابِر عِنْد مُسْلِم " نَهَى عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء " لَكِنَّهُ مُطْلَق , فَيُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّد فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، وَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ كَلَأٌ يُرْعَى فَلَا مَانِع مِنْ الْمَنْع لِانْتِفَاءِ الْعِلَّة، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالنَّهْي عِنْد الْجُمْهُور لِلتَّنْزِيهِ , فَيَحْتَاج إِلَى دَلِيل يُوجِب صَرْفه عَنْ ظَاهِره، وَظَاهِر الْحَدِيث أَيْضًا وُجُوب بَذْله مَجَّانًا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور، وَقِيلَ: لِصَاحِبِهِ طَلَب الْقِيمَة مِنْ الْمُحْتَاج إِلَيْهِ كَمَا فِي إِطْعَام الْمُضْطَرّ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَم مِنْهُ جَوَاز الْمَنْع حَالَة اِمْتِنَاع الْمُحْتَاج مِنْ بَذْل الْقِيمَة، وَرُدَّ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَة , فَيَجُوز أَنْ يُقَال: يَجِب عَلَيْهِ الْبَذْل , وَتَتَرَتَّب لَهُ الْقِيمَة فِي ذِمَّة الْمَبْذُول لَهُ حَتَّى يَكُون لَهُ أَخْذ الْقِيمَة مِنْهُ مَتَى أَمْكَنَ ذَلِكَ، نَعَمْ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " لَا يُبَاع فَضْل الْمَاء " , فَلَوْ وَجَبَ لَهُ الْعِوَض لَجَازَ لَهُ الْبَيْع وَالله أَعْلَم , وَاسْتَدَلَّ اِبْن حَبِيب مِنْ الْمَالِكِيَّة عَلَى أَنَّ الْبِئْر إِذَا كَانَتْ بَيْن مَالِكَيْنِ فِيهَا مَاء فَاسْتَغْنَى أَحَدهمَا فِي نَوْبَته كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَسْقِي مِنْهَا , لِأَنَّهُ مَاء فَضَلَ عَنْ حَاجَة صَاحِبه، وَعُمُوم الْحَدِيث يَشْهَد لَهُ وَإِنْ خَالَفَهُ الْجُمْهُور، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة لِلْقَوْلِ بِسَدِّ الذَّرَائِع , لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ مَنْع الْمَاء لِئَلَّا يُتَذَرَّع بِهِ إِلَى مَنْع الْكَلَأ، وَالْمُرَاد بِالْكَلَأِ هُنَا النَّابِت فِي الْمَوَات، فَإِنَّ النَّاس فِيهِ سَوَاء , وَرَوَى اِبْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " ثَلَاثَة لَا يَمْنَعْنَ: الْمَاء وَالْكَلَأ وَالنَّار " وَإِسْنَاده صَحِيح، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ الْكَلَأ يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض، وَالْمَاء الَّذِي يَجْرِي فِي الْمَوَاضِع الَّتِي لَا تَخْتَصّ بِأَحَدٍ، قِيلَ: وَالْمُرَاد بِالنَّارِ الْحِجَارَة الَّتِي تُورِي النَّارَ، وَقَالَ غَيْره: الْمُرَاد النَّار حَقِيقَة , وَالْمَعْنَى لَا يُمْنَع مَنْ يَسْتَصْبِح مِنْهَا مِصْبَاحًا , أَوْ يُدْنِي مِنْهَا مَا يُشْعِلهُ مِنْهَا، وَقِيلَ: الْمُرَاد مَا إِذَا أَضْرَمَ نَارًا فِي حَطَب مُبَاح بِالصَّحْرَاءِ , فَلَيْسَ لَهُ مَنْع مَنْ يَنْتَفِع بِهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَضْرَمَ فِي حَطَب يَمْلِكهُ نَارًا فَلَهُ الْمَنْع. فتح الباري (ج 7 / ص 212) (¬5) (حم) 10416 , (هق) 11647 , (خ) 2226 , (م) 36 - (1566) , (ت) 1272

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَته وَحَاجَة عِيَاله وَمَاشِيَته وَزَرْعه اِنْتَهَى , وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْع فَضْل الْمَاء، وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن الْمَاء الْكَائِن فِي أَرْض مُبَاحَة أَوْ فِي أَرْض مَمْلُوكَة، وَسَوَاء كَانَ لِلشُّرْبِ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَسَوَاء كَانَ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَة أَوْ الزَّرْع، وَسَوَاء كَانَ فِي فَلَاة أَوْ فِي غَيْرهَا. عون المعبود - (ج 7 / ص 471) (¬2) (م) 34 - (1565) , (س) 4662 , (د) 3478 , (جة) 2477 , (حم) 14680

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ , وَلَا فَضْلُ مَرْعَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10578 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ , وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ. (حم) 25131 (¬2) (جة) 2479 , (حم) 24855 , (ش) 20951 , (حب) 4955

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (¬1) (رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ (¬2) بِالطَّرِيقِ) (¬3) (يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ (¬4)) (¬5) (فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (¬6)) (¬7) (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) (¬8) (فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ) (¬9) (وَهُوَ كَاذِبٌ) (¬10) (لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا) (¬11) وفي رواية: (أُعْطِيتُ بِهَا (¬12) كَذَا وَكَذَا) (¬13) (فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ) (¬14) (فَأَخَذَهَا (¬15)) (¬16) وفي رواية: (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬17) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) (¬18) (ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ (¬19) فِي الْآخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬20) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (¬21) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا) (¬22) (فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا) (¬23) (مَا يُرِيدُ) (¬24) (وَفَى لَهُ (¬25) وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا , لَمْ يَفِ لَهُ (¬26)) (¬27) وفي رواية: " فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ , وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ " (¬28) ¬

_ (¬1) (م) 108 , (خ) 2230 (¬2) أَيْ: زَائِدًا عَنْ حَاجَته. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬3) (خ) 2230 (¬4) لَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ، وَشِدَّة قُبْحِهِ , فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع الْمَاشِيَةَ فَضْل الْمَاءِ عَاصِيًا , فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم؟ , أمَّا إن كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُما. النووي (ج 1 / ص 220) (¬5) (خ) 2527 (¬6) الْمُعَاقَبَة وَقَعَتْ عَلَى مَنْعِهِ الْفَضْلَ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْأَصْلِ، وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ قَوْله: " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَالَجَهُ لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْره. وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي عَبْد الْمَلِك أَنَّهُ قَالَ: هَذَا يَخْفَى مَعْنَاهُ، وَلَعَلَّهُ يُرِيد أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَتْ مِنْ حَفْرِه , وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَنْعِهِ غَاصِبٌ ظَالِمٌ، وَهَذَا لَا يَرِدُ فِيمَا حَازَهُ وَعَمِلَهُ. قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ حَفَرَهَا , وَمَنَعَهَا مِنْ صَاحِب الشَّفَة , أَيْ: الْعَطْشَان، وَيَكُون مَعْنَى " مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاك " أَيْ: لَمْ تُنْبِعْ الْمَاءَ , وَلَا أَخْرَجْتَهُ. فتح الباري (ج7ص231) (¬7) (خ) 7008 (¬8) (خ) 2527 (¬9) (م) 108 (¬10) (خ) 2240 (¬11) (م) 108 (¬12) أَيْ: بِالسِّلْعَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬13) أَيْ: مِنْ الثَّمَن. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬14) (خ) 2230 (¬15) أَيْ: اِشْتَرَى السِّلْعَة بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ الْبَائَعُ أَنَّهُ أُعْطِيه , اِعْتِمَادًا عَلَى حَلِفه. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬16) (خ) 6786 (¬17) خَصَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بِتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ - وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلّ وَقْت - لِأَنَّ اللهَ عَظَّمَ شَأنَ هَذَا الْوَقْت , بِأَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ تَجْتَمِع فِيهِ , وَهُوَ وَقْتُ خِتَامِ الْأَعْمَالِ، وَالْأُمُورُ بِخَوَاتِيمِهَا , وَكَانَ السَّلَفُ يَحْلِفُونَ بَعْد الْعَصْر. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬18) (خ) 2240 , (م) 108 (¬19) أَيْ: لَا نَصِيب لهم. (¬20) [آل عمران/77] (¬21) أَيْ: عَاهَدَ الْإِمَام الْأَعْظَم. عون المعبود - (ج 7 / ص 468) (¬22) (خ) 2240 (¬23) (م) 108 , (خ) 2527 (¬24) (خ) 2527 (¬25) أَيْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَة , مَعَ أَنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 143) (¬26) فِي الْحَدِيث وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ , وَالْخُرُوج عَلَى الْإِمَام , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَة، وَلِمَا فِي الْوَفَاءِ مِنْ تَحْصِينِ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ , وَحَقْنِ الدِّمَاء، وَالْأَصْل فِي مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ , وَيُقِيمَ الْحُدُودَ , وَيَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُونَ مُلَاحَظَة الْمَقْصُودِ فِي الْأَصْلِ , فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا , وَدَخَلَ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور , وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ الله عَنْهُ. وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ , وَأُرِيدَ بِهِ عَرَضُ الدُّنْيَا , فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُه آثِمٌ. فتح الباري (ج 20 / ص 253) (¬27) (م) 108 , (خ) 2527 (¬28) (خ) 2240

الإجارة

اَلْإِجَارَة الْإِجَارَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْض (الْمُخَابَرَة) (حم) , عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُخَابَرَةِ " , قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ , قَالَ: تُأَجَّرُ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِرُبُعٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 21674 , (د) 3407 , (ش) 21255 , (طب) ج5ص159ح4938

(س) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ: كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ؟ , قَالَ: بِشَيْءٍ مِنْ الطَّعَامِ مُسَمًّى , وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْضِ , وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3907 , (ن) 4636

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 87 - (1536) , (س) 3878 , (حم) 14676

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُخَابَرَةِ , وَالمُحَاقَلَةِ , وَعَنِ المُزَابَنَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2252 , (م) 81 - (1536) , (ت) 1290 , (حم) 15241

(خ م د حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ " فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ) (¬2) (وَالْحَلْقَةَ (¬3) وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ (¬4)) (¬5) (وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، " فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا , فلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ " , فَغَيَّبُوا مَسْكًا) (¬6) (لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ (¬7) - وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ - كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ) (¬8) (إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ) (¬9) (فِيهِ حُلِيُّهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِعْيَةَ) (¬10) (- عَمِّ حُيَيٍّ -:) (¬11) (" أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) (¬12) (الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيرِ؟ " , قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ , فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَهْدُ قَرِيبٌ , وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ " - وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً - فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ , " فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ , وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُم (¬13) وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ , لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا ") (¬14) (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأرْضِ، نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا) (¬15) (فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ) (¬16) (فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬17) (أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا) (¬18) (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (¬19) (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (¬20) (- وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا , فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا - " فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ , عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ) (¬21) وَ (قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوا بِهَا) (¬22) (فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ " بَعَثَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - " فَحَزَرَ عَلَيْهِمْ النَّخْلَ - وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْخَرْصَ - فَقَالَ: فِي ذِهْ كَذَا وَكَذَا) (¬23) (يَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ) (¬24) (فَقَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ) (¬25) (فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ: يَا أَعْدَاءَ اللهِ، أَتُطْعِمُونِي السُّحْت (¬26)؟ وَاللهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ , وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إَلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ) (¬27) (قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ - عزَّ وجل - وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ , وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ) (¬28) (فَأَنَا أَلِي جُذَاذَ النَّخْلِ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ؟) (¬29) وفي رواية: (فَأَنَا أَحْزِرُ النَّخْلَ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ) (¬30) (قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ , فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ , وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي) (¬31) (فَقَالُوا: هَذَا الْحَقُّ , وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ) (¬32) (فَاخْرُجُوا عَنَّا) (¬33) وَ (كَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ , " فَيَأخُذُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْخُمْسَ (¬34)) (¬35) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ) (¬36) (مِائَةَ وَسْقٍ , ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ , وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ) (¬37) (كُلَّ عَامٍ) (¬38) (فَلَمَّا كَانَ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) (¬39) (خَرَجْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ والْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ إِلَى أَمْوَالِنَا بِخَيْبَرَ نَتَعَاهَدُهَا , فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا , تَفَرَّقْنَا فِي أَمْوَالِنَا , قَالَ: فَعُدِيَ عَلَيَّ (¬40) تَحْتَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِي , فَفُدِعَتْ (¬41) يَدَايَ مِنْ مِرْفَقِي , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اسْتُصْرِخَ (¬42) عَلَيَّ صَاحِبَايَ فَأَتَيَانِي , فَسَأَلَانِي عَمَّنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ , قُلْتُ: لَا أَدْرِي , فَأَصْلَحَا مِنْ يَدَيَّ , ثُمَّ قَدِمُوا بِي عَلَى عُمَرَ , فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ يَهُودَ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ) (¬43) (عَلَى أَمْوَالِهِمْ) (¬44) (عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا) (¬45) (وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللهُ " , وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ , فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ , فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ) (¬46) (كَمَا بَلَغَكُمْ مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى الْأَنْصَارِ قَبْلَهُ , لَا نَشُكُّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُمْ) (¬47) (وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ , هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا (¬48) وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ) (¬49) (فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرَ , فَلْيَلْحَقْ بِهِ , فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ) (¬50) وفي رواية: (مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ , فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ) (¬51) (فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ , أَتَاهُ) (¬52) (رَئِيسُهُمْ) (¬53) (أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ , وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟) (¬54) (لَا تُخْرِجْنَا , دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ:) (¬55) (أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬56) (لَكَ:) (¬57) (" كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ , تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ (¬58) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ) (¬59) (نَحْوَ الشَّامِ؟ ") (¬60) (فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً (¬61) مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ , قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ , فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ) (¬62) (إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ) (¬63) (وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ الثَّمَرِ مَالًا , وَإِبِلًا , وَعُرُوضًا (¬64) مِنْ أَقْتَابٍ (¬65) وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ) (¬66) (وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬67) وَ (خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ) (¬68) (مِنْ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬69) (أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ , فَاخْتَلَفْنَ , فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ , وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ , فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ - رضي الله عنهما - مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ) (¬70) وفي رواية: (وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنْ اخْتَارَ الْوُسُوقَ) (¬71). ¬

_ (¬1) (خ) 2213 (¬2) (حب) 5199، (د) 3006، وصححه الألباني في الإرواء: 805، وصحيح موارد الظمآن: 1415 (¬3) (الصَّفْرَاء): الذَّهَب , (وَالْبَيْضَاء): الْفِضَّة , (وَالْحَلْقَة): السِّلَاح وَالدُّرُوع. عون المعبود - (ج 6 / ص 486) (¬4) (وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابهمْ) أَيْ: جِمَالهمْ مِنْ أَمْتِعَتهمْ. (¬5) (د) 3006 (¬6) (حب) 5199 (¬7) قَالَ فِي الْقَامُوس: الْمَسْك الْجِلْد , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَسْك حُيَيّ بْن أَخْطَب ذَخِيرَة مِنْ صَامِتٍ وَحُلِيّ , كَانَتْ تُدْعَى مَسْك الْجَمَل , ذَكَرُوا أَنَّهَا قُوِّمَتْ عَشَرَة آلَاف دِينَار، وَكَانَتْ لَا تُزَفّ اِمْرَأَة إِلَّا اِسْتَعَارُوا لَهَا ذَلِكَ الْحُلِيّ. عون المعبود (¬8) (د) 3006 (¬9) (حب) 5199 (¬10) (د) 3006 (¬11) (حب) 5199 (¬12) (د) 3006 (¬13) (ذَرَارِيّهمْ): أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار وَالنِّسَاء. (¬14) (د) 3006 (¬15) (حب) 5199 (¬16) (د) 3410 (¬17) (خ) 2213 (¬18) (م) 6 - (1551) (¬19) (خ) 2202 (¬20) (خ) 2204 , (م) 1 - (1551) (¬21) (حب) 5199 (¬22) (خ) 2213، (م) 6 - (1551) (¬23) (د) 3410 , (جة) 1820 (¬24) (حب) 5199 (¬25) (جة) 1820 , (د) 3410 (¬26) (سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ. (¬27) (حب) 5199 (¬28) (حم) 14996 , (حب) 5199 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬29) (د) 3412 (¬30) (جة) 1820 , (د) 3410 (¬31) (حم) 14996 (¬32) (د) 3410 , (جة) 1820 , (حب) 5199 , (حم) 14996 (¬33) (حم) 14996 (¬34) هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ خَيْبَر فُتِحَتْ عَنْوَة لِأَنَّ السُّهْمَان كَانَتْ لِلْغَانِمِينَ , وَقَوْله: (يَأخُذ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الْخُمُس) أَيْ: يَدْفَعهُ إِلَى مُسْتَحَقّه , وَهُمْ الْأَصْنَاف الخَمْسَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} , فَيَأخُذ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ خُمُسًا وَاحِدًا مِنْ الْخُمُس، وَيَصْرِف الْأَخْمَاس الْبَاقِيَة مِنْ الْخُمُس إِلَى الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة الْبَاقِينَ. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَة مَعَ أَهْل خَيْبَر كَانَتْ بِرِضَى الْغَانِمِينَ وَأَهْل السُّهْمَان , وَقَدْ اِقْتَسَمَ أَهْل السُّهْمَان سُهْمَانهمْ، وَصَارَ لِكُلِّ وَاحِد سَهْم مَعْلُوم. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 393) (¬35) (م) 4 - (1551) , (خ) 2203 , (د) 3008 (¬36) (د) 3006 (¬37) (م) 2 - (1551) , (خ) 2203 , (د) 3006 , (حم) 4732 (¬38) (حم) 4946 , (م) 2 - (1551) (¬39) (حب) 5199 (¬40) يَحْتَمِل أَنْ يَكُونُوا ضَرَبُوهُ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة الَّتِي عَلَّقَ الْمُصَنِّف إِسْنَادهَا آخِر الْبَاب بِلَفْظِ: " فَلَمَّا كَانَ زَمَان عُمَر , غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ , وَأَلْقَوْا اِبْن

(خ م س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (¬1) وَلِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَطْرُ ثَمَرِهَا " (¬2) وفي رواية: (" وَأَنَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (¬3) (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ") (¬4) ¬

_ (¬1) هذا بَيَان لِوَظِيفَةِ عَامِل الْمُسَاقَاة، وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ كُلّ مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ فِي إِصْلَاح الثَّمَر وَاسْتِزَادَته مِمَّا يَتَكَرَّر كُلّ سَنَة , كَالسَّقْيِ وَتَنْقِيَةِ الْأَنْهَار، وَإِصْلَاح مَنَابِت الشَّجَر، وَتَلْقِيحه، وَتَنْحِيَة الْحَشِيش وَالْقُضْبَان عَنْهُ، وَحِفْظ الثَّمَرَة وَجِدَادِهَا وَنَحْو ذَلِكَ , وَأَمَّا مَا يُقْصَد بِهِ حِفْظ الْأَصْلِ وَلَا يَتَكَرَّر كُلّ سَنَة، كَبِنَاءِ الْحِيطَان وَحَفْر الْأَنْهَار فَعَلَى الْمَالِك. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 394) (¬2) (م) 5 - (1551) , (د) 3409 , (خ) 2206 , (ت) 1383 , (س) 3930 (¬3) (س) 3929 (¬4) (خ) 2204 , (م) 1 - (1551) , (ت) 1383 , (د) 3408 , (جة) 2467

(خ م س د) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُكْرِي أَرْضَهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (¬1) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ (¬2) حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ) (¬3) (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ") (¬4) (قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ رَافِعًا , ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ) (¬5) (فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ , فَسَأَلَهُ) (¬6) (فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ , مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ , قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ) (¬7) وفي رواية: (" نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ) (¬8) وفي رواية: (وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى) (¬9) (ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ , فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ) (¬10) وَ (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا) (¬11) (وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا ") (¬12). ¬

_ (¬1) (س) 3915 (¬2) وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُر اِبْنُ عُمَر خِلَافَة عَلِيّ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَايِعهُ لِوُقُوعِ الِاخْتِلَاف عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَشْهُور فِي صَحِيح الْأَخْبَار وَكَانَ رَأَى أَنَّهُ لَا يُبَايَع لِمَنْ لَمْ يَجْتَمِع عَلَيْهِ النَّاس، وَلِهَذَا لَمْ يُبَايِع أَيْضًا لِابْنِ الزُّبَيْر وَلَا لِعَبْدِ الْمَلِك فِي حَال اِخْتِلَافهمَا، وَبَايَعَ لِيَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة ثُمَّ لِعَبْدِ الْمَلِك بْن مَرْوَان بَعْد قَتْلِ اِبْن الزُّبَيْر. فتح الباري (ج 7 / ص 201) (¬3) (م) 109 - (1547) , (خ) 2218 , (س) 3911 , (حم) 4504 (¬4) (خ) 2165 , (م) 110 - (1547) , (د) 3394 (¬5) (س) 3915 (¬6) (خ) 2218 , (م) 109 - (1547) , (س) 3911 , (جة) 2453 , (حم) 17295 (¬7) (م) 112 - (1547) , (س) 3908 , (د) 3394 (¬8) (خ) 2218 , (حم) 4504 , (س) 3931 (¬9) (د) 3394 , (خ) 2219 , (م) 112 - (1547) (¬10) (خ) 2219 , (م) 112 - (1547) , (د) 3394 (¬11) (م) 108 - (1547) (¬12) (م) 109 - (1547) , (س) 3911 , (حم) 4504

(جة) , وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ (¬1) وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ " , فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْمُخَابَرَة. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 386) (¬2) (جة) 2450 , (م) 106 - (1547) , (س) 3917 , (حم) 15862

(س) , وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ - وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - قَالَ: أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ , فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ , فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ: " أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَنِي حَارِثَةَ , فَرَأَى زَرْعًا , فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ " , فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ , فَقَالَ: " أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟ " , قَالُوا: بَلَى , وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ (¬2) " , قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَعْطَى غَيْرَه لِيَزْرَعَ بِالْكِرَاءِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 349) (¬2) هَذَا الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ الزَّرْعَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِد مُلْحَقٌ بِالزَّرْعِ فِي أَرْض الْغَيْر إِذْنه. شرح سنن النسائي (ج5ص349) وقال البيهقي: ظَاهِرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ يَتْبَعُ الْأَرْضَ، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ يَتْبَعُ الْبَذْرَ، وَلَوْ ثَبَتَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِي خِلَافِهَا حُجَّةٌ. أ. هـ (هق) 11525 (¬3) (س) 3889 , (د) 3399 , (هق) 11525 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1519

(خ م س د جة) , وَعَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى , فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ) (¬1) (ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ عَمُّهُ -) (¬2) (فَقَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا "- وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا -) (¬3) (قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟) (¬4) (مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ حَقٌّ) (¬5) (قَالَ: " دَعَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ (¬6)؟ ") (¬7) (فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرَّبِيعِ (¬8) أَوِ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ) (¬9) وفي رواية: (نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ) (¬10) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَفْعَلُوا , ازْرَعُوهَا , أَوْ أَعِيرُوهَا , أَوْ امْسِكُوهَا (¬11)) (¬12) وفي رواية: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا (¬13) أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ (¬14) وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى) (¬15) فَـ (نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا , أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ (¬16) ") (¬17) (قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) (م) 113 - (1548) , (س) 3895 , (حم) 15861 (¬2) (م) 114 - (1548) , (خ) 2214 (¬3) (م) 113 - (1548) , (خ) 2214 , (س) 3897 , (حم) 15861 (¬4) (س) 3897 (¬5) (م) 114 - (1548) , (خ) 2214 , (جة) 2459 , (حب) 5191 (¬6) أَيْ: بِمَزَارِعِكُمْ، وَالْحَقْل: الزَّرْع , وَقِيلَ: مَا دَامَ أَخْضَر. فتح الباري (ج 7 / ص 198) (¬7) (خ) 2214 , (م) 114 - (1548) , (جة) 2459 (¬8) هُوَ النَّهْر الصَّغِير، وَوَقَعَ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ " عَلَى الرُّبُع " بِضَمَّتَيْنِ وَهِيَ مُوَافِقَة لِحَدِيثِ جَابِر الْمَذْكُور بَعْد، لَكِنْ الْمَشْهُور فِي حَدِيث رَافِع الْأَوَّل، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْض وَيَشْتَرِطُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا يَنْبُت عَلَى الْأَنْهَار. فتح الباري (ج 7 / ص 198) (¬9) (م) 114 - (1548) , (خ) 2214 , (س) 3922 (¬10) (جة) 2459 , (حب) 5191 , (م) 113 - (1548) , (س) 3895 (¬11) أَيْ: اُتْرُكُوهَا مُعَطَّلَة. فتح الباري (ج 7 / ص 198) (¬12) (س) 3922 , (خ) 2214 , (م) 114 - (1548) , (حم) 15861 , (حب) 5191 (¬13) أَيْ: لِيَزْرَعهَا بِنَفْسِهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 383) (¬14) أَيْ: لِيُعْطِهَا لِغَيْرِهِ يَزْرَعهَا بِغَيْرِ أُجْرَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 383) (¬15) (س) 3897 , (جة) 2465 (¬16) أَيْ: عَطِيَّة يُعْطِيهَا رَجُل. عون المعبود - (ج 7 / ص 384) (¬17) (د) 3397 , (ش) 21262 , (حم) 15860 (¬18) قَالَ عَبْد اللهِ بن أحمد: وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ أَحَادِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , مَرَّةً يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَرَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ , فَقَالَ: كُلُّهَا صِحَاحٌ , وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ حَدِيثُ أَيُّوبَ. (حم) 17329 (¬19) (خ) 2214

(ت س حم) , وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ , وَالْقُصَارَةَ , وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ , وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا , وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً , فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ:) (¬1) (" نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ") (¬2) (- وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْفَعُ لَنَا -) (¬3) وفي رواية: (- وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الرَّأسِ وَالْعَيْنِ - " نَهَانَا) (¬4) (عَنْ الْحَقْلِ " - وَالْحَقْلُ: الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ -) (¬5) (وَقَالَ: " إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ , أَوْ لِيَزْرَعْهَا) (¬6) (أَوْ لِيَدَعْهَا , وَنَهَانَا عَنْ الْمُزَابَنَةِ " - وَالْمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنْ النَّخْلِ , فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا) (¬7) (مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ -) (¬8). ¬

_ (¬1) (حم) 15855 , (جة) 2460 (¬2) (س) 3864 , (د) 3398 , (جة) 2460 , (حم) 15855 (¬3) (س) 3866 , (د) 3398 (¬4) (س) 3868 (¬5) (س) 3865 , (د) 3398 , (حم) 15855 (¬6) (ت) 1384 , (س) 3865 , (د) 3398 , (حم) 15855 (¬7) (حم) 15855 , (س) 3864 (¬8) (س) 3865

(حم) , وَعَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , قُلْتُ: إِنَّ لِي أَرْضًا أُكْرِيهَا , فَقَالَ رَافِعٌ: لَا تُكْرِهَا بِشَيْءٍ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا , فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَدَعْهَا " , فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكْتُهُ وَأَرْضِي , فَإِنْ زَرَعَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ مِنْ التِّبْنِ؟ , قَالَ: لَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا , وَلَا تِبْنًا , قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُشَارِطْهُ , إِنَّمَا أَهْدَى إِلَيَّ شَيْئًا , قَالَ: لَا تَأخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17306

(خ) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمَّيْهِ - وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا - أَخْبَرَاهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " , قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3789 , (طب) ج4ص243ح4264 , (هق) 11486

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَأخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ) (¬1) (وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ) (¬2) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا) (¬3) (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا , فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ , وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) (¬4) (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 96 - (1536) , (خ) 2215 , (س) 3876 (¬2) (خ) 2215 , (م) 96 - (1536) , (س) 3876 (¬3) (م) 96 - (1536) , (خ) 2215 , (س) 3874 (¬4) (م) 91 - (1536) , (حم) 15248 , (خ) 2489 , (س) 3877 (¬5) (خ) 2215 , (م) 89 - (1536) , (جة) 2451 , (حم) 14855

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2216 , (م) 102 - (1544) , (جة) 2452

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 90 - (1536)

(س) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَلَا يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأسًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3873

(خ م ت جة) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ (أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ "، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو) (¬1) (إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ , وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا , وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ , وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ) (¬3) (خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ " , فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ , فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ) (¬4) (" يَمْنَحُ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا) (¬5) فَـ (لَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا ") (¬6) (قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 121 - (1550) , (خ) 2205 , (جة) 2462 (¬2) (جة) 2462 , (خ) 2205 , (م) 121 - (1550) (¬3) (ت) 1385 , (حب) 5195 , (طب) ج11ص13ح10879 , (هق) 11516 , انظر غاية المرام: 367 (¬4) (خ) 2491 (¬5) (م) 120 - (1550) , (خ) 2217 , (س) 3873 , (د) 3389 , (جة) 2464 , (حم) 2087 (¬6) (جة) 2456 , (د) 3389 (¬7) (م) 122 - (1550) , (جة) 2457 , (حم) 2864

(جة) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ (¬1) إِلَى يَوْمِكَ هَذَا. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْكِرَاء يُعْمَلُ بِهِ إِلَى هَذَا النَّوْع مِنْ ذَلِكَ الْعَهْد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 145) (¬2) (جة) 2463

(خ م س د حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ (أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " , قَالَ: فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ , فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فلَا بَأسَ بِهِ) (¬1) وفي رواية: (أَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فلَا بَأسَ بِهِ (¬2)) (¬3) (" إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ") (¬4) وفي رواية: (إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُؤَاجِرُونَ) (¬5) (الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ) (¬6) (عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ (¬7) وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ (¬8) وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ) (¬9) (فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي , وَهَذِهِ لَكَ) (¬10) (فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ , وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ) (¬11) وفي رواية: (فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا , وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا , وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا) (¬12) (وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ) (¬13) (" فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ , وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا ") (¬14). ¬

_ (¬1) (م) 115 - (1547) , (س) 3899 , (د) 3393 , (حم) 17297 (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيّ: قَدْ أَعْلَمك رَافِع بْن خَدِيج فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الْمَجْهُول مِنْهُ دُون الْمَعْلُوم , وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتهمْ أَنْ يَشْتَرِطُوا فِيهَا شُرُوطًا فَاسِدَة , وَأَنْ يَسْتَثْنُوا مِنْ الزَّرْع مَا عَلَى السَّوَاقِي وَالْجَدَاوِل , وَيَكُون خَاصًّا لِرَبِّ الْأَرْض , وَالْمُزَارَعَة شَرِكَة، وَحِصَّة الشَّرِيك لَا يَجُوز أَنْ تَكُون مَجْهُولَة، وَقَدْ يَسْلَم مَا عَلَى السَّوَاقِي وَيَهْلَك سَائِر الزَّرْع , فَيَبْقَى الْمُزَارِع لَا شَيْء لَهُ، وَهَذَا غَرَر وَخَطَر. عون المعبود - (ج 7 / ص 379) (¬3) (م) 116 - (1547) , (س) 3899 , (د) 3392 (¬4) (حم) 17297 , (س) 3900 (¬5) (س) 3899 , (م) 116 - (1547) , (د) 3392 (¬6) (خ) 2202 (¬7) (الْمَاذِيَانَاتُ) جَمْعُ الْمَاذِيَانِ , وَهُوَ: أَصْغَرُ مِنْ النَّهْرِ , وَأَعْظَمُ مِنْ الْجَدْوَلِ , فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ , وَقِيلَ: مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّيْلِ , ثُمَّ يُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ. (¬8) أَقْبَال: جَمْع قُبُل بِالضَّمِّ أَيْ: رُءُوس الْجَدَاوِل وَأَوَائِلهَا، وَالْجَدَاوِل جَمْع الْجَدْوَل، وَهُوَ النَّهَر الصَّغِير كَالسَّاقِيَةِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 379) (¬9) (م) 116 - (1547) , (س) 3899 , (د) 3392 , (حم) 15847 (¬10) (خ) 2207 , (م) 117 - (1547) (¬11) (م) 117 - (1547) , (خ) 2207 (¬12) (د) 3392 , (خ) 2202 , (م) 116 - (1547) , (س) 3899 (¬13) (خ) 2202 , (س) 3902 (¬14) (م) 117 - (1547) , (خ) 2573 , (جة) 2458

(د) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ , وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا , وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا , فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ , وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3400 , (س) 3890 , (جة) 2449 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2382، الصَّحِيحَة: 1715

(حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزُّرُوعِ (¬1) وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى طَرَف النَّهَر مِنْ الزَّرْعِ فَيَجْعَلُونَهُ كِرَاء الْأَرْضِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 350) (¬2) (حم) 1542 , (س) 3894 , (د) 3391 , (حب) 5201 , انظر صحيح موارد الظمآن: 953

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ , فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ (¬1) " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ , وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ , وَقَالَ: لَا بَأسَ بِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: ثابتُ بْنُ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه -. (¬2) (م) 119 - (1549) , (هق) 11509 , (مستخرج أبي عوانة) 5172

(خم س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ (¬1) مِنْ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ. (¬2) وفي رواية: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. (¬3) ¬

_ (¬1) الأَرضُ البيضاءُ: التي لا خُضْرة فيها. لسان العرب - (ج 1 / ص 508) (¬2) (خم) ج3ص108 , وصححه الألباني في الإرواء: 1483 (¬3) (س) 3933 , (ن) 4650

(س) , وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3934 , (ن) 4669

(س) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأسٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3906

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ , فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِي الْأَرْضِ , وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ , قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ , وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا , وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3928 , (ن) 4662

شروط إجارة منافع الأعيان

شُرُوطُ إِجَارَةِ مَنَافِعِ الْأَعْيَان كَوْنُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ يَصِحُّ بَيْعُهَا (مش) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (¬1) وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (عسب الفحل) ضرابه وماؤه , أي: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بذله ثمنا أو أجرة , فتحرم المعاوضة عليه ولا تصح عند الشافعية , وجوزه مالك والحديث حجة عليه. فيض القدير (ج 6 / ص 433) (¬2) فَسَّرَ قَوْمٌ قَفِيزَ الطَّحَّانِ: بِطَحْنِ الطَّعَامِ بِجُزْءٍ مِنْهُ مَطْحُونًا، لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ طَحْنِ قَدْرِ الْأُجْرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَذَلِكَ مُتَنَاقِضٌ، وَقِيلَ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ، وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ طَحْنُ الصُّبْرَةِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِقَفِيزٍ مِنْهَا وَإِنْ شَرَطَ حَبًّا؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ مَجْهُولٌ فَهُوَ كَبَيْعِهَا إلَّا قَفِيزًا مِنْهَا , وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالنَّاصِرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ بَعْضَ الْمَعْمُولِ بَعْدَ الْعَمَلِ , وَقَالَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى وَالْمُزَنِيِّ: إنَّهُ يَصِحُّ بِمِقْدَارٍ مِنْهُ مَعْلُومٍ , وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ مِقْدَارَ الْقَفِيزِ مَجْهُولٌ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى طَحْنِ صُبْرَةٍ بِقَفِيزٍ مِنْهَا بَعْدَ طَحْنِهَا، وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَهُمْ. نيل الأوطار - (ج 9 / ص 61) (¬3) (مش) 711 , (قط) ج3ص47ح195 , (هق) 10636 , (يع) 1024 , وصححه الألباني في الإرواء: 1476، وصَحِيح الْجَامِع: 6967

معلومية الأجرة في عقد الإجارة

مَعْلُومِيَّةُ الْأُجْرَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة (هق) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَذَكَرَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَبَيْنَ يَدَيْ بَابِهَا طِينٌ، قُلْتُ: تُرِيدِينَ أَنْ تَبُلِّي هَذَا الطِّينَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، فَشَارَطْتُهَا عَلَى كُلِّ ذَنُوبٍ (¬1) بِتَمْرَةٍ , فَبَلَلْتُهُ لَهَا , وَأَعْطَتْنِي سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: دلو ماء. (¬2) (هق) 11430 , (الضياء) 714 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1491

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ , وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) (الجَلْدَة): الْيَابِسَة الْجَيِّدَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 132) (¬2) (جة) 2447 , (الضياء) 798

كون الأجرة في الإجارة منفعة من جنس المعقود عليه

كَوْن الْأُجْرَة فِي اَلْإِجَارَة مَنْفَعَة مِنْ جِنْس اَلْمَعْقُود عَلَيْهِ قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ , وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ هِدْمٍ , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْنَا وَعَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ , فَمَرُّوا عَلَى قَوْمٍ قَدْ نَحَرُوا جَزُورًا , فَقُلْتُ: أُعَالِجُهَا لَكُمْ عَلَى أَنْ تُطْعِمُونِي مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَتُطْعِمُونِي مِنْهَا؟ , فَعَالَجْتُهَا , ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِي أَعْطَوْنِي , فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَبَى أَنْ يَأكُلَهُ , ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَأَبَى أَنْ يَأكُلَهُ , ثُمَّ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَاكَ فِي فَتْحٍ , فَقَالَ: " أَنْتَ صَاحِبُ الْجَزُورِ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , " لَمْ يَزِدْنِي عَلَى ذَلِك " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24024 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.

فساد الإجارة

فَسَادُ الْإِجَارَة جَهَالَةُ قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَة (س) , عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3858 , (ن) 4674

(س) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ , قَالَ: لَا , حَتَّى تُعْلِمَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3859 , (ن) 4675

(س) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ , وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا , قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ , وَيُجْزِئُهُ اشْتِرَاطُكَ حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّامًا (¬1) أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ؟ , قَالَ: إِنَّكَ لَا تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضَى (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) فيه بَيَانِ أَنَّ السَّنَةَ غَيْر لَازِمَة , وَإِنَّمَا اللَّازِم مَا شَرَطَهُ مِنْ الْأَيَّام. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 338) (¬2) كَأَنَّهُ صَوَّرَ الْمُسْتَأجِرَ فِي الْمَسْأَلَة عَطَاء كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ آخِرُ كَلَام عَطَاء وَهُوَ قَوْلُهُ (لَا تُحَاسِبْنِي لِمَا مَضَى) , وَمُقْتَضَى جَوَابه أَنَّ الْإِجَارَةَ بِالطَّعَامِ عِنْدَهُ جَائِزَة. شرح سنن النسائي (ج5ص 338) (¬3) (س) 3861 , (ن) 4677

شروط عقد الإجارة

شُرُوطُ عَقْدِ الْإِجَارَة (س) , عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا , فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا - شَيْئًا سَمَّاهُ - فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا , فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأسًا , وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ: أَسْتَكْرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا , فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3860 , (ن) 4676

إجارة المستأجر

إِجَارَة الْمُسْتَأجِر (ط) , مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ , ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ , فَقَالَ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1371

المزارعة

اَلْمُزَارَعَة مَشْرُوعِيَّة الْمُزَارَعَة (حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزُّرُوعِ (¬1) وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى طَرَف النَّهَر مِنْ الزَّرْعِ فَيَجْعَلُونَهُ كِرَاء الْأَرْضِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 350) (¬2) (حم) 1542 , (س) 3894 , (د) 3391 , (حب) 5201 , انظر صحيح موارد الظمآن: 953

(خ) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ - وَرَأَى سِكَّةً (¬1) وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ - فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ " (¬2) وفي رواية: " مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَغْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانٌ (¬3) إِلَّا ذَلُّوا " (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) السِّكَّة: هِيَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي تُحْرَثُ بِهَا الْأَرْض. فتح الباري (7/ 169) (¬2) (خ) 2196 , (طس) 8921 , (مش) 230 (¬3) الْفَدَّان: آلَةُ الْحَرْث , وَالسِّكَّة. فتح الباري (ج 10 / ص 84) (¬4) (طب) ج8ص293ح8123 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5698 (¬5) قال الألباني في السلسلة الصحيحة ح10: التكالُب على الدنيا يورث الذل , ذكرتُ في المقال السابق بعض الأحاديث الواردة في الحض على استثمار الأرض، مما لَا يَدع مجالا للشك في أن الإسلام شَرَع ذلك للمسلمين , ورغَّبَهم فيه أيَّما ترغيب , واليوم نورِد بعض الأحاديث التي قد يتبادر لبعض الأذهان الضعيفة , أو القلوب المريضة , أنها مُعارِضة للأحاديث المتقدمة، وهي في الحقيقة غير مُنافية له إذا ما أُحْسِن فَهْمُها , وخَلَت النفسُ من اتِّباع هواها! , وقد وفَّق العلماء بين هذا الحديث والأحاديث المتقدِّمة في المَقال المشار إليه بوجهين اثنين: أ - أن المراد بالذُّل , ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تُطالبهم بها الولاة من خراج أو عُشر، فمن أدخل نفسه في ذلك , فقد عَرَّضها للذل. قال المناوي في (الفيض): " وليس هذا ذَمًّا للزراعة , فإنها محمودة , مُثاب عليها ,لكثرة أكل العوافي منها، إذ لَا تَلازُم بين ذُلِّ الدنيا وحرمان ثواب البعض. ولهذا قال ابن التين: هذا من إخباره - صلى الله عليه وسلم - بالمغيَّبات، لأن المُشَاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث. ب - أنه محمول على من شَغَله الحرثُ والزرعُ عن القيام بالواجبات , كالحرب ونحوه، وإلى هذا ذهب البخاري , حيث ترجم للحديث بقوله: " باب ما يُحْذَر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحدِّ الذي أُمِرَ به ". فإن من المعلوم أن الغُلُوَّ في السعي وراء الكسب , يُلْهي صاحبه عن الواجب , ويَحمله على التَّكالُب على الدنيا , والإخلاد إلى الأرض , والإعراض عن الجهاد، كما هو مُشاهد من الكثيرين من الأغنياء. أ. هـ

حكم المزارعة

حُكْمُ الْمُزَارَعَة (م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ , فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ (¬1) " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ , وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ , وَقَالَ: لَا بَأسَ بِهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) هو: ثابتُ بْنُ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه -. (¬2) (م) 119 - (1549) , (هق) 11509 , (مستخرج أبي عوانة) 5172

حكم المزارعة الفاسدة

حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَة (س) , وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ - وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - قَالَ: أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ , فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ , فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ: " أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَنِي حَارِثَةَ , فَرَأَى زَرْعًا , فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ " , فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ , فَقَالَ: " أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟ " , قَالُوا: بَلَى , وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ (¬2) " , قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَعْطَى غَيْرَه لِيَزْرَعَ بِالْكِرَاءِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 349) (¬2) هَذَا الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ الزَّرْعَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِد مُلْحَقٌ بِالزَّرْعِ فِي أَرْض الْغَيْر إِذْنه. شرح سنن النسائي (ج5ص349) وقال البيهقي: ظَاهِرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ يَتْبَعُ الْأَرْضَ، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ يَتْبَعُ الْبَذْرَ، وَلَوْ ثَبَتَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِي خِلَافِهَا حُجَّةٌ. أ. هـ (هق) 11525 (¬3) (س) 3889 , (د) 3399 , (هق) 11525 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1519

(جة) , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ , فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ , وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2466 , (ت) 1366 , (د) 3403 , وصححه الألباني في الإرواء: 1519

إحياء الموات

إِحْيَاءُ الْمَوَات مَشْرُوعِيَّةُ إِحْيَاءِ الْمَوَات (مسند الشاميين) , عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَرْضَ أَرْضُ اللهِ , وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللهِ , وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مسند الشاميين) 288 , (د) 3076 , (هق) 11553 , (الآحاد والمثاني) 552 , (ت) 1379 , (حم) 14677 , وصححه الألباني في الإرواء: 1550، وصَحِيح الْجَامِع: 2766

أثر إحياء الموات

أَثَرُ إِحْيَاءِ الْمَوَات (ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً (¬1) فَهِيَ لَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ: هِيَ الَّتِي لَمْ تُعَمَّرْ , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَشْبِيهًا لَهَا بِالْمَيْتَةِ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَحْوِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 7) (¬2) أَيْ: صَارَتْ تِلْكَ الْأَرْضُ مَمْلُوكَةً لَهُ , سَوَاءٌ كَانَتْ فِيهَا قُرْبٌ مِنْ الْعُمْرَانِ أَمْ بَعْدٌ , سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَأذَنْ , وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا , وَعَنْ مَالِكٍ: فِيمَا قَرُبَ , وَضَابِطُ الْقُرْبِ مَا بِأَهْلِ الْعُمْرَانِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْ رَعْيٍ وَنَحْوِهِ , وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلْجُمْهُورِ مَعَ حَدِيثِ الْبَابِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَمَا يُصْطَادُ مِنْ طَيْرٍ وَحَيَوَانٍ , فَإِنَّهُمْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَذَهُ أَوْ صَادَهُ يَمْلِكُهُ سَوَاءٌ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ سَوَاءٌ أَذِنَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَأذَنْ كَذَا فِي الْفَتْحِ , قُلْت: خَالَفَ أَبَا حَنِيفَةَ صَاحِبَاهُ فَقَالَا بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ , وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ الْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ , وَهُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 7) (¬3) (ت) 1379 , (حم) 14677 , (حب) 5205

(خ حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (¬1) ") (¬2) (قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - خِلَافَتِهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) الْمُرَاد: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا بِالْإِحْيَاءِ فَهُوَ أَحَقّ بِهَا مِنْ غَيْره. فتح الباري (ج 7 / ص 193) (¬2) (حم) 24927 , (خ) 2210 , (ن) 5759 , (هق) 11551 (¬3) (خ) 2210

(ت) , وَعَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ , وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِ " وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ " , فَقَالَ: الْعِرْقُ الظَّالِمُ: الْغَاصِبُ الَّذِي يَأخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ , فَقُلْتُ: هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَغْرِسُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ؟ , قَالَ: هُوَ ذَاكَ. (ت) 1378 (¬2) (ت) 1378 , (د) 3073 (ط) 1424 , (ن) 5761 , وصححه الألباني في الإرواء: 1520

حكم الأرض الموات باعتبار الحريم والوظيفة

حُكْمُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ بِاعْتِبَارِ الْحَرِيمِ وَالْوَظِيفَة تَقْدِيرُ حَرِيمِ بِئْرِ الْعَطَن (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد أَنَّهُ إِذَا حَفَرَ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ فَلَهُ مِنْ كُلّ طَرَف أَوْ مِنْ جَمِيع الْأَطْرَاف أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا. حاشية السندي على ابن ماجه (ج5ص163) (¬2) (جة) 2486 , (مي) 2626

تقدير حريم الشجر

تَقْدِيرُ حَرِيمِ الشَّجَر (جة) , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ (¬1) فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ , فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنْ الْأَسْفَلِ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا (¬2) حَرِيمٌ لَهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِذَا غَرَسَهَا فِي الْمَوَات. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 164) (¬2) الْجَرِيدَةُ سَعَفَةُ النَّخْلِ سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 80) (¬3) (جة) 2488 , (حم) 22830 , (ك) 7040 , (هق) 11646

(د) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلَانِ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ (¬1) " فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذُرِعَتْ , فَوُجِدَتْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ , وفي رواية: (فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ) , فَقَضَى بِذَلِكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي أَرْضٍ حَوْلَ النَّخْلَةِ قَرِيبًا مِنْهَا , وقَالَ أَصْحَاب اللُّغَة: الْحَرِيم هُوَ كُلّ مَوْضِع تَلْزَم حِمَايَته، وَحَرِيم الْبِئْر وَغَيْرهَا مَا حَوْلهَا مِنْ حُقُوقهَا وَمَرَافِقهَا، وَحَرِيم الدَّار مَا أُضِيفَ إِلَيْهَا وَكَانَ مِنْ حُقُوقهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 135) (¬2) (د) 3640 , (طس) 1898 , , (مش) 3543 , (هق) 11644

ما يثبت به الحق في الموات

مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فِي الْمَوَات التَّحْجِيرُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِوَضْعِ عَلَامَة (د) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3077 , (حم) 15129 , وصححه الألباني في الإرواء: 1554، وصَحِيح الْجَامِع: 5952

محل إحياء الموات

مَحَلُّ إِحْيَاءِ الْمَوَات إِحْيَاءُ مَوَاتِ مَمْلُوكِ الْغَيْر (ت) , وَعَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ , وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِ " وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ " , فَقَالَ: الْعِرْقُ الظَّالِمُ: الْغَاصِبُ الَّذِي يَأخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ , فَقُلْتُ: هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَغْرِسُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ؟ , قَالَ: هُوَ ذَاكَ. (ت) 1378 (¬2) (ت) 1378 , (د) 3073 (ط) 1424 , (ن) 5761 , وصححه الألباني في الإرواء: 1520

(جة) , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ , فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ , وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2466 , (ت) 1366 , (د) 3403 , وصححه الألباني في الإرواء: 1519

(د) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ " , وَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ , " فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ , وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا " , قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ , وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ (¬1) حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَامَّة فِي طُولهَا وَالْتِفَافهَا. عون المعبود - (ج 7 / ص 57) (¬2) (د) 3074 , (قط) ج3ص35ح144 , (هق) 11319

تصرف الإمام في الموات

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْمَوَات إِقْطَاعُ الْإِمَامِ الْمَوَات (حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ (¬1) جَلْسِيَّهَا (¬2) وَغَوْرِيَّهَا (¬3) وَحَيْثُ يَصْلُحُ لِلزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ (¬4) وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ , وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ , أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا , وَحَيْثُ يَصْلُحُ لِلزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ , وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ " (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي الْمَجْمَع: هِيَ مَنْسُوبَة إِلَى قَبَل , وَهِيَ نَاحِيَة مِنْ سَاحِل الْبَحْر , بَيْنهَا وَبَيْن الْمَدِينَة خَمْسَة أَيَّام. عون المعبود - (ج 7 / ص 45) (¬2) نِسْبَة إِلَى جَلْس بِمَعْنَى الْمُرْتَفِع. عون المعبود - (ج 7 / ص 46) (¬3) نِسْبَة إِلَى الغَوْر بِمَعْنَى الْمُنْخَفِض، وَالْمُرَاد أَعْطَاهُ مَا اِرْتَفَعَ مِنْهَا وَمَا اِنْخَفَضَ. عون المعبود - (ج 7 / ص 46) (¬4) هُوَ جَبَل عَظِيم بِنَجْدٍ. عون المعبود - (ج 7 / ص 46) (¬5) (حم) 2786 , (د) 3062، (ك) 6199 , (هق) 11577

(ت) , وَعَنْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ , عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1381, (د) 3058 , (حم) 27282 , (حب) 7205

الحمى

الْحِمَى مَشْرُوعِيَّةُ الْحِمَى (خ) , عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ (¬1) " [قَالَ ابْنِ شِهَابٍ:] (¬2) وَبَلَغَنَا " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ (¬3) " , وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرِفَ وَالرَّبَذَة (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ الشَّافِعِيّ: يَحْتَمِل مَعْنَى الْحَدِيث شَيْئَيْنِ: أَحَدهمَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِي لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَمَاهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْآخَر مَعْنَاهُ إِلَّا عَلَى مِثْل مَا حَمَاهُ عَلَيْهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَى الْأَوَّل لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْوُلَاة بَعْده أَنْ يَحْمِي، وَعَلَى الثَّانِي يَخْتَصّ الْحِمَى بِمَنْ قَامَ مَقَام رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الْخَلِيفَة خَاصَّة , وَأَخَذَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ مِنْ هَذَا أَنَّ لَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَيْنِ، وَالرَّاجِح عِنْدهمْ الثَّانِي، وَالْأَوَّل أَقْرَب إِلَى ظَاهِر اللَّفْظ , لَكِنْ رَجَّحُوا الْأَوَّل لأَنَّ عُمَر حَمَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُرَاد بِالْحِمَى مَنْع الرَّعْي فِي أَرْض مَخْصُوصَة مِنْ الْمُبَاحَات , فَيَجْعَلهَا الْإِمَام مَخْصُوصَة بِرَعْيِ بَهَائِم الصَّدَقَة مَثَلًا. فتح الباري (ج 7 / ص 232) (¬2) (د) 3083 , (خ) 2241 (¬3) هُوَ عَلَى عِشْرِينَ فَرْسَخًا مِنْ الْمَدِينَة , وَقَدْره مِيل فِي ثَمَانِيَة أَمْيَال , ذَكَرَ ذَلِكَ اِبْن وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ، وَأَصْل النَّقِيع كُلُّ مَوْضِعٍ يَسْتَنْقِع فِيهِ الْمَاء، وَفِي الْحَدِيث ذِكْر النَّقِيع الْخُضُمَّات وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي جَمْع فِيهِ أَسْعَد بْن زُرَارَةَ بِالْمَدِينَةِ، وَالْمَشْهُور أَنَّهُ غَيْر النَّقِيع الَّذِي فِيهِ الْحِمَى , وَحَكَى اِبْن الْجَوْزِيّ أَنَّ بَعْضهمْ قَالَ إِنَّهُمَا وَاحِد، قَالَ وَالْأَوَّل أَصَحّ. فتح الباري (ج 7 / ص 233) (¬4) سَرِفَ مَوْضِع بِقُرْبِ مَكَّة، وَالرَّبَذَةُ مَوْضِع مَعْرُوف بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة، وَقَدْ رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ عُمَر حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَة. فتح الباري (ج 7 / ص 233) (¬5) (خ) 2241 , (د) 3083 , (حم) 16472 , (حب) 137

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4683 , (د) 3084, (حم) 5655 , (طس) 7937 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1367

(د) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - (¬1) أَنَّهُ قَالَ: " كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثُ صَفَايَا (¬2) بَنُو النَّضِيرِ (¬3) وَخَيْبَرُ , وَفَدَكُ (¬4) فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ , فَكَانَتْ حُبْسًا (¬5) لِنَوَائِبِهِ (¬6) وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (¬7) وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ , فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفَيْء لَا يُقْسَم , وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ. عون المعبود (ج6ص448) (¬2) جَمْع صَفِيَّة , وَهِيَ مَا يَصْطَفِي وَيَخْتَار , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الصَّفِيّ مَا يَصْطَفِيه الْإِمَام عَنْ أَرْض الْغَنِيمَة مِنْ شَيْء قَبْل أَنْ يَقْسِم مِنْ عَبْد أَوْ جَارِيَة أَوْ فَرَس أَوْ سَيْف أَوْ غَيْرهَا. وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - مَخْصُوصًا بِذَلِكَ مَعَ الْخُمُس لَهُ خَاصَّة , وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّة بَعْده , قَالَتْ عَائِشَة ك " كَانَتْ صَفِيَّة مِنْ الصَّفِيّ أَيْ: مِنْ صَفِيّ الْمَغْنَم. عون المعبود - (ج 6 / ص 448) (¬3) أَيْ: أَرَاضِيهمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 448) (¬4) بَلَد بَيْنه وَبَيْن الْمَدِينَة ثَلَاث مَرَاحِل , وَفِي الْقَامُوس: فَدَك: قَرْيَة بِخَيْبَر. عون المعبود - (ج 6 / ص 448) (¬5) أَيْ: مَحْبُوسَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 448) (¬6) أَيْ: لِحَوَائِجِهِ وَحَوَادِثه مِنْ الضِّيفَان وَالرُّسُل وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ السِّلَاح وَالْكُرَاع. عون المعبود - (ج 6 / ص 448) (¬7) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْقُوفَة لِأَبْنَاءِ السَّبِيل , أَوْ مُعَدَّة لِوَقْتِ حَاجَتهمْ إِلَيْهَا وَقْفًا شَرْعِيًّا. عون المعبود - (ج 6 / ص 448) (¬8) (د) 2967 راجع تحقيقه من هداية الرواة

(خ مالك) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى (¬1) فَقَالَ: يَا هُنَيُّ , اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ (¬2) وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ , فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ , وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ (¬3) وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ (¬4) فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ , وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (¬5) أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ (¬6)؟ , فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ , وَايْمُ اللهِ (¬7) إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ (¬8) إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ , فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ (¬9) مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا. (¬10) ¬

_ (¬1) بَيْن اِبْن سَعْد مِنْ طَرِيق عُمَيْر بْن هُنَيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَى الرِّبْذَة. فتح الباري (ج 9 / ص 297) (¬2) أَيْ: اُكْفُفْ يَدك عَنْ ظُلْمهمْ، وَفِي رِوَايَة مَعْن بْن عِيسَى عَنْ مَالِك عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْغَرَائِب: " اُضْمُمْ جَنَاحك لِلنَّاسِ " وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَاهُ اُسْتُرْهُمْ بِجَنَاحِك، وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الرَّحْمَة وَالشَّفَقَة. فتح الباري (ج 9 / ص 297) (¬3) الصُّرَيْمَة وَكَذَا الْغَنِيمَة: صَاحِب الْقِطْعَة الْقَلِيلَة مِنْ الْإِبِل وَالْغَنَم، وَمُتَعَلِّق الْإِدْخَال مَحْذُوف وَالْمُرَاد الْمَرْعَى. فتح الباري (ج 9 / ص 297) (¬4) خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ عَلَى طَرِيق الْمِثَال لِكَثْرَةِ نِعَمهمَا لِأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ مَيَاسِير الصَّحَابَة، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ مَنْعهمَا الْبَتَّة، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْعَ الْمَرْعَى إِلَّا نِعَم أَحَد الْفَرِيقَيْنِ فَنِعَم الْمُقِلِّينَ أَوْلَى، فَنَهَاهُ عَنْ إِيثَارهمَا عَلَى غَيْرهمَا أَوْ تَقْدِيمهمَا قَبْل غَيْرهمَا، وَقَدْ بَيَّنَ حِكْمَة ذَلِكَ فِي نَفْس الْخَبَر. فتح الباري (ج 9 / ص 297) (¬5) التَّقْدِير: يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ أَنَا فَقِير. فتح الباري (ج 9 / ص 297) (¬6) الْحَاصِل أَنَّهُمْ لَوْ مُنِعُوا مِنْ الْمَاء وَالْكَلَأ لَهَلَكَتْ مَوَاشِيهمْ , فَاحْتَاجَ إِلَى تَعْوِيضهمْ بِصَرْفِ الذَّهَب وَالْفِضَّة لَهُمْ لِسَدِّ خُلَّتهمْ، وَرُبَّمَا عَارَضَ ذَلِكَ الِاحْتِيَاج إِلَى النَّقْد فِي صَرْفه فِي مَهَمٍّ آخَر. فتح الباري (ج 9 / ص 297) (¬7) أي: وَاللهِ. (¬8) قَالَ اِبْن التِّين: يُرِيد أَرْبَاب الْمَوَاشِي الْكَثِيرَة، كَذَا قَالَ، وَالَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّهُ أَرَادَ أَرْبَاب الْمَوَاشِي الْقَلِيلَة , لِأَنَّهُمْ الْمُعْظَم وَالْأَكْثَر , وَهُمْ أَهْل تِلْكَ الْبِلَاد مِنْ بِوَادِي الْمَدِينَة، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ قَوْل عُمَر " إِنَّهَا لَبِلَادهمْ " , وَإِنَّمَا سَاغَ لِعُمَر ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مَوَاتًا فَحَمَاهُ لِنَعَمِ الصَّدَقَة لِمَصْلَحَةِ عُمُوم الْمُسْلِمِينَ , وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " غَرَائِب مَالِك " عَنْ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر " أَنَّ عُمَر أَتَاهُ رَجُل مِنْ أَهْل الْبَادِيَة فَقَالَ: يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ , بِلَادُنَا قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّة وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَام، ثُمَّ تُحْمَى عَلَيْنَا؟ , فَجَعَلَ عُمَر يَنْفُخ وَيَفْتِل شَارِبه , فَلَمَّا رَأَى الرَّجُل ذَلِكَ أَلَحَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَكْثَر عَلَيْهِ قَالَ: الْمَال مَال الله , وَالْعِبَاد عِبَاد الله، مَا أَنَا بِفَاعِل " وَقَالَ ابْن الْمُنِير: لَمْ يَدْخُل اِبْن عَفَّانَ وَلَا اِبْن عَوْف فِي قَوْله " قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّة " , فَالْكَلَام عَائِد عَلَى عُمُوم أَهْل الْمَدِينَة لَا عَلَيْهِمَا وَالله أَعْلَم. وَقَالَ الْمُهَلَّب: إِنَّمَا قَالَ عُمَر ذَلِكَ لِأَنَّ أَهْل الْمَدِينَة أَسْلَمُوا عَفْوًا , وَكَانَتْ أَمْوَالهمْ لَهُمْ، وَلِهَذَا سَاوَمَ بَنِي النَّجَّار بِمَكَانِ مَسْجِده، قَالَ: فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْل الصُّلْح فَهُوَ أَحَقّ بِأَرْضِهِ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْل الْعَنْوَة فَأَرْضه فَيْء لِلْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ أَهْل الْعَنْوَة غُلِبُوا عَلَى بِلَادهمْ كَمَا غُلِبُوا عَلَى أَمْوَالهمْ بِخِلَافِ أَهْل الصُّلْح فِي ذَلِكَ. وَفِي نَقْل الِاتِّفَاق نَظَر لِمَا بَيَّنَّا أَوَّل الْبَاب، وَهُوَ وَمَنْ بَعْده حَمَلُوا الْأَرْض عَلَى أَرْض أَهْل الْمَدِينَة الَّتِي أَسْلَمَ أَهْلهَا عَلَيْهَا وَهِيَ فِي مِلْكهمْ، وَلَيْسَ الْمُرَاد ذَلِكَ هُنَا، وَإِنَّمَا حَمَى عَمَر بَعْض الْمَوَات مِمَّا فِيهِ نَبَات مِنْ غَيْر مُعَالَجَة أَحَد وَخَصَّ إِبِل الصَّدَقَة وَخُيُول الْمُجَاهِدِينَ، وَأَذِنَ لِمَنْ كَانَ مُقِلًّا أَن يَرْعَى فِيهِ مَوَاشِيَه رِفْقًا بِهِ، فَلَا حُجَّة فِيهِ لِلْمُخَالِفِ. فَقَوْله " يَرَوْنَ أَنِّي ظَلَمْتُهُمْ " أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَوْلَى بِهِ؛ لَا أَنَّهُمْ مُنِعُوا حَقّهمْ الْوَاجِب لَهُمْ. فتح الباري (ج 9 / ص 297) (¬9) أَيْ: مِنْ الْإِبِل الَّتِي كَانَ يَحْمِل عَلَيْهَا مَنْ لَا يَجِد مَا يَرْكَب، وَجَاءَ عَنْ مَالِك أَنَّ عِدَّة مَا كَانَ فِي الْحِمَى فِي عَهْد عُمَر بَلَغَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ إِبِل وَخَيْل وَغَيْرهَا، وَفِي الْحَدِيث مَا كَانَ فِيهِ عُمَر مِنْ الْقُوَّة وَجَوْدَة النَّظَر وَالشَّفَقَة عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فتح الباري (ج 9 / ص 297) (¬10) (خ) 2894 , (ط) 1822 (الشافعي) 381 , (هق) 11589

ما يجوز فيه الحمى وما لا يجوز

مَا يَجُوزُ فِيهِ الْحِمَى وَمَا لَا يَجُوز حِمَى الْمَاءِ الْعَذْب (د جة) , عَنْ فَرَجِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ - رضي الله عنه - (أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ (¬1) الَّذِي بِمَأرِبَ (¬2) " فَقَطَعَهُ لَهُ " , فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ:) (¬3) (يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ (¬4) " فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ (¬5) " , فَقَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ , وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ , مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ " , قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذَلِكَ , مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ , قَالَ: " فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْضًا وَنَخْلًا بِالْجَوْفِ - جَوْفِ مُرَادٍ - مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَعْدِن الْمِلْح , أَيْ: سَأَلَهُ أَنْ يُقْطِعهُ إِيَّاهُ. عون المعبود - (ج 7 / ص 48) (¬2) مَأرِب مَوْضِع بِالْيَمَنِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 48) (¬3) (د) 3064 , (ت) 1380 , (جة) 2475 , (ن) 5764 , (ش) 33033 , (حب) 4499 (¬4) أَيْ: الدَّائِم الَّذِي لَا يَنْقَطِع , وَالْمَقْصُود أَنَّ الْمِلْح الَّذِي قَطَعْتَ لَهُ هُوَ كَالْمَاءِ الْعِدّ فِي حُصُوله مِنْ غَيْر عَمَل وَلا كَدّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 48) (¬5) قَالَ الْقَارِي: وَمِنْ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ إِقْطَاع الْمَعَادِن إِنَّمَا يَجُوز إِذَا كَانَتْ بَاطِنَة لَا يُنَال مِنْهَا شَيْء إِلَّا بِتَعَبٍ وَمُؤْنَة كَالْمِلْحِ وَالنِّفْط وَالْفَيْرُوزَ وَالْكِبْرِيت وَنَحْوهَا وَمَا كَانَتْ ظَاهِرَة يَحْصُل الْمَقْصُود مِنْهَا مِنْ غَيْر كَدّ وَصَنْعَة لَا يَجُوز إِقْطَاعهَا بَلْ النَّاس فِيهَا شُرَكَاءٌ كَالْكَلَأِ وَمِيَاه الْأَوْدِيَة، وَأَنَّ الْحَاكِم إِذَا حَكَمَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْحَقّ فِي خِلَافه يُنْقَض حُكْمه وَيُرْجَع عَنْهُ. عون المعبود - (ج 7 / ص 48) (¬6) (جة) 2475 , (قط) ج4ص221ح64 , (طب) ج1ص278ح808 , (الآحاد والمثاني) 2470

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ حِمَى الْأَرَاكِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ " , فَقَالَ: أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ " , قَالَ فَرَجٌ: يَعْنِي بِحِظَارِي: الْأَرْضَ الَّتِي فِيهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3066

الشركة في الماء والكلأ والنار

الشَّرِكَةُ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّار (جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ (¬1) وَالْكَلَإِ (¬2) وَالنَّارِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد الْمِيَاه الَّتِي لَمْ تَحْدُث بِاسْتِنْبَاطِ أَحَد وَسَعْيه , كَمَاءِ الْقِنَى وَالْآبَار , وَلَمْ يُحْرَز فِي إِنَاء أَوْ بِرْكَة أَوْ جَدْوَل مَأخُوذ مِنْ النَّهَر. عون المعبود - (ج 7 / ص 470) (¬2) هُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه , قَاَلَ الْخَطَّابِيّ: مَعْنَاهُ الْكَلَأ الَّذِي يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض يَرْعَاهُ النَّاس , لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصّ بِهِ دُون أَحَد أَوْ يَحْجُرهُ عَنْ غَيْره , وَأَمَّا الْكَلَأ إِذَا كَانَ فِي أَرْض مَمْلُوكَة لِمَالِك بِعَيْنِهِ فَهُوَ مَال لَهُ , لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْرِكَهُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 470) (¬3) يُرَاد مِنْ الِاشْتِرَاك فِيهَا أَنَّهُ لَا يُمْنَع مِنْ الِاسْتِصْبَاح مِنْهَا وَالِاسْتِضَاءَة بِضَوْئِهَا، لَكِنْ لِلْمُسْتَوْقِدِ أَنْ يَمْنَع أَخْذ جِذْوَة مِنْهَا لِأَنَّهُ يَنْقُصهَا وَيُؤَدِّي إِلَى إِطْفَائِهَا , وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالنَّارِ الْحِجَارَة الَّتِي تُورِي النَّار لَا يُمْنَع أَخْذ شَيْء مِنْهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَوَات , قَالَ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: اِعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيث الْبَاب تَنْتَهِضُ بِمَجْمُوعِهَا فَتَدُلّ عَلَى الِاشْتِرَاك فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مُطْلَقًا وَلَا يَخْرُج شَيْء مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَخُصّ بِهِ عُمُومهَا لَا بِمَا هُوَ أَعَمّ مِنْهَا مُطْلَقًا، كَالْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَة بِأَنَّهُ لَا يَحِلّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسه , لِأَنَّهَا مَعَ كَوْنهَا أَعَمّ , إِنَّمَا تَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا بَعْد ثُبُوت الْمَال , وَثُبُوته فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة مَحَلّ النِّزَاع. وَقَالَ السِّنْدِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ قَوْم إِلَى ظَاهِره فَقَالُوا: إِنَّ هَذِهِ الْأُمُور الثَّلَاثَة لَا تُمْلَك وَلَا يَصِحّ بَيْعهَا مُطْلَقًا، وَالْمَشْهُور بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَلَأِ هُوَ الْكَلَأ الْمُبَاح الَّذِي لَا يَخْتَصّ بِأَحَدٍ، وَبِالْمَاءِ مَاء السَّمَاء وَالْعُيُون وَالْأَنْهَار الَّتِي لَا تُمْلَك، وَبِالنَّارِ الشَّجَر الَّذِي يَحْتَطِبهُ النَّاس مِنْ الْمُبَاح فَيُوقِدُونَهُ، فَالْمَاء إِذَا أَحْرَزَهُ الْإِنْسَان فِي إِنَائِهِ وَمِلْكه يَجُوز بَيْعه وَكَذَا غَيْره. عون المعبود - (ج 7 / ص 470) (¬4) (جة) 2472 , (د) 3477 , (حم) 23132 , (ش) 23194 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1552

السباق

اَلسِّبَاق حُكْمُ السِّبَاق (خ م د ت حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" سَابَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ (¬1) فَأَرْسَلَهَا مِنْ الْحَفْيَاءِ (¬2) وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ (¬3)) (¬4) (وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ) (¬5) (فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ (¬6)) (¬7) (وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ (¬8) ") (¬9) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ) (¬10) (سَابَقَ بِهَا) (¬11) (فَسَبَقْتُ النَّاسَ) (¬12) (فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَارًا) (¬13) وَ (طَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِهِ أَنْ تُعْلَفَ اَلْخَيْلُ حَتَّى تَسْمَنَ وَتَقْوَى , ثُمَّ يُقَلَّلُ عَلَفُهَا بِقَدْر اَلْقُوتِ , وَتُدْخَلُ بَيْتًا وَتُغَشَّى بِالْجِلَالِ حَتَّى تَحْمَى فَتَعْرَقَ , فَإِذَا جَفَّ عَرَقُهَا خَفَّ لَحَمُهَا وَقَوِيَتْ عَلَى اَلْجَرْيِ. فتح الباري (ج 9 / ص 3) (¬2) مَكَانٌ خَارِجُ اَلْمَدِينَةِ مِنْ جِهَةٍ. فتح الباري (ج 9 / ص 3) (¬3) (ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ): مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ مَنْ سَافَرَ كَانَ يُوَدَّعُ ثَمَّةَ وَيُشَيَّعُ إِلَيْهَا , وَالثَّنِيَّةُ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ , وَقِيلَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ. (¬4) (خ) 2715 , (م) 95 - (1870) , (ت) 1699 , (س) 3583 , (حم) 4487 (¬5) (م) 95 - (1870) , (خ) 410 , (ت) 1699 , (س) 3583 , (حم) 4487 (¬6) قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ , قَالَ سُفْيَانُ: بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ , وَبَيْنَ ثَنِيَّةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ. (خ) 2713 (¬7) (خ) 2715 , (م) 95 - (1870) , (ت) 1699 , (س) 3583 , (حم) 4487 (¬8) الْقُرَّحَ: جَمْعُ قَارِحٍ , وَالْقَارِحُ: مَا كَمَلَتْ سَنَةً , كَالْبَازِلِ فِي الْإِبِلِ , فَجْعَلُ غَايَةَ الْقُرَّحِ أَبْعَدَ مِنْ غَايَةِ مَا دُونَهَا , لِقُوَّتِهَا وَجَلَادَتِهَا , وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ. (سبل السلام) (¬9) (د) 2577 , (حم) 6466 (¬10) (خ) 2713 , (م) 95 - (1870) (¬11) (خ) 410 , (م) 95 - (1870) , (ت) 1699 , (س) 3584 (¬12) (حم) 4487 , (م) 1870 (¬13) (ت) 1699 (¬14) أَيْ: جَاوَزَ بِيَ اَلْمَسْجِد اَلَّذِي كَانَ هُوَ اَلْغَايَةُ , وَأَصْلُ اَلتَّطْفِيف مُجَاوَزَةُ اَلْحَدِّ , وفِي اَلْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّة اَلْمُسَابَقَةِ , وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَلْعَبَثِ بَلْ مِنْ اَلرِّيَاضَةِ اَلْمَحْمُودَةِ اَلْمُوصِلَةِ إِلَى تَحْصِيل اَلْمَقَاصِد فِي اَلْغَزْوِ وَالِانْتِفَاعِ بِهَا عِنْدَ اَلْحَاجَةِ , وَهِيَ دَائِرَةٌ بَيْنَ اَلِاسْتِحْبَابِ وَالْإِبَاحَةِ بِحَسَبِ اَلْبَاعِث عَلَى ذَلِكَ , قَالَ اَلْقُرْطُبِيّ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ اَلْمُسَابَقَةِ عَلَى اَلْخَيْلِ وَغَيْرهَا مِنْ اَلدَّوَابِّ وَعَلَى اَلْأَقْدَامِ , وَكَذَا اَلتَّرَامِي بِالسِّهَامِ وَاسْتِعْمَال اَلْأَسْلِحَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ اَلتَّدْرِيبِ عَلَى اَلْحَرْبِ , وَفِيهِ جَوَاز إِضْمَار اَلْخَيْل , وَلَا يَخْفَى اِخْتِصَاصُ اِسْتِحْبَابِهَا بِالْخَيْلِ اَلْمُعَدَّةِ لِلْغَزْوِ. فتح الباري (ج 9 / ص 3) (¬15) (حم) 4487 , (م) 1870

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " سَبَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْخَيْلِ، وَأَعْطَى السَّابِقَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5656 , (هق) 19554 , وصححه الألباني في الإرواء: 1507

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2576 , (جة) 2877

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح (ج9ص3): قَدْ أَجْمَعَ اَلْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ اَلْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ , لَكِنْ قَصَرَهَا مَالِك وَالشَّافِعِيّ عَلَى اَلْخُفِّ وَالْحَافِرِ وَالنَّصْلِ , وَخَصَّهُ بَعْضُ اَلْعُلَمَاءِ بِالْخَيْلِ , وَأَجَازَهُ عَطَاء فِي كُلِّ شَيْء , وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا بِعِوضٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ اَلْمُتَسَابِقَيْن , كَالْإِمَامِ , حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ مَعَهُمْ فَرَس , وَجَوَّزَ اَلْجُمْهُور أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِ اَلْجَانِبَيْنِ مِنْ اَلْمُتَسَابِقَيْن , وَكَذَا إِذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ مُحَلِّلٍ , بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخْرِجُ مِنْ عِنْدِهِ شَيْئًا , لِيُخْرِجَ اَلْعَقْدَ عَنْ صُورَةِ اَلْقِمَارِ , وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ مِنْهُمَا سَبْقًا , فَمَنْ غَلَبَ أَخَذَ اَلسَّبْقَيْنِ , فَاتَّفَقُوا عَلَى مَنْعِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ فِي اَلْمُحَلِّلِ أَنْ يَكُونَ لَا يَتَحَقَّقُ اَلسَّبْق فِي مَجْلِس اَلسَّبْق , وَفِيهِ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْمُسَابَقَةِ بِالْخَيْلِ كَوْنُهَا مَرْكُوبَةً , لَا مُجَرَّدَ إِرْسَالِ اَلْفَرَسَيْنِ بِغَيْرٍ رَاكِبٍ , لِقَوْلِهِ فِي اَلْحَدِيثِ " وَأَنْ عَبَدَ اللهَ بْن عُمَر كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا " كَذَا اِسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ , لِأَنَّ اَلَّذِي لَا يَشْتَرِطُ اَلرُّكُوب لَا يَمْنَعُ صُورَة اَلرُّكُوب , وَإِنَّمَا اِحْتَجَّ اَلْجُمْهُور بِأَنَّ اَلْخَيْلَ لَا تَهْتَدِي بِأَنْفُسِهَا لِقَصْدِ اَلْغَايَةِ بِغَيْرٍ رَاكِبٍ , وَرُبَّمَا نَفَرَتْ , وَفِيهِ نَظَرٌ , لِأَنَّ اَلِاهْتِدَاءَ لَا يَخْتَصُّ بِالرُّكُوبِ , فَلَوْ أَنَّ اَلْفَرَسَ كَانَ مَاهِرًا فِي اَلْجَرْيِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ مَعَ كُلِّ فَرَسٍ سَاعٍ يَهْدِيهَا إِلَى اَلْغَايَةِ لَأَمْكَنَ. (¬2) (حم) 5348 , , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1507

(هق) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَصْبَحْتُ فِي الْحِجْرِ بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ (¬1) فَلَمَّا أَسْفَرْنَا إِذَا فِينَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَجَعَلَ يَسْتَقْرِئُنَا رَجُلًا رَجُلًا، يَقُولُ: " أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟، فَيَقُولُ: هَاهُنَا، حَتَّى أَتَى عَلَيَّ، فَقَالَ: أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا ابْنَ عُبَيْدٍ؟، فَقُلْتُ: هَاهُنَا، قَالَ: بَخٍ بَخٍ (¬2) " مَا نَعْلَمُ صَلَاةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ " , فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: نَعَمْ، " لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: سُبْحَةُ، فَجَاءَتْ سَابِقَةً " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬2) بَخٍ: كلمة تُقال عند استحسان الشيء. (¬3) (هق) 19560 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1507

(حم) , وَعَنْ أَبِي لَبِيدٍ (¬1) قَالَ: أُرْسِلَتْ الْخَيْلُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ - وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ - قَالَ: فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ، فَلَمَّا جَاءَتْ الْخَيْلُ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلْنَاهُ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ، فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرَاهِنُ؟ , قَالَ: " نَعَمْ، وَاللهِ لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: سَبْحَةُ، فَسَبَقَ النَّاسَ، فَانْتَشَى لِذَلِكَ وفي رواية: (فَهَشَّ لِذَلِكَ) (¬2) وَأَعْجَبَهُ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) اسمه: لُمَازَةُ بْنُ زَبَّارٍ. (¬2) (حم) 12648 , (ش) 33558 (فَهَشَّ لِذَلِكَ) أَيْ: فرِح. (¬3) قال الألباني: الرهان المباح أن يكون الجُعل الذي يُبذَل من غير المتسابقين , أو من أحدهما فقط , فأما إذا بذل كل منهما جُعلا على أن من سبق منهما أخذ الجعلين معا , فهو القمار المنهي عنه. أ. هـ (¬4) (حم) 13714 , 12648 , (ش) 33558 , (طس) 8850 , (مي) 2474 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1507، وفي غاية المرام: 391

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ (¬1) وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ , فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ (¬2) لَهُ فَسَبَقَهَا) (¬3) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " حَتَّى عَرَفَهُ (¬4) فَقَالَ: حَقٌّ عَلَى اللهِ (¬5) أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ (¬6) ") (¬7) الشرح (¬8) ¬

_ (¬1) الْعَضْبَاءُ: اَلْمَقْطُوعَةُ اَلْأُذُن أَوْ اَلْمَشْقُوقَةُ. فتح الباري (ج 9 / ص 10) (¬2) القَعُود: مَا اسْتَحَقَّ اَلرُّكُوبَ مِنْ الْإِبِلِ , قَالَ اَلْجَوْهَرِيّ: هُوَ الْبَكْر حَتَّى يُرْكَبَ وَأَقَلّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اِبْنَ سَنَتَيْنِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ اَلسَّادِسَة , فَيُسَمَّى جَمَلًا. وَقَالَ اَلْأَزْهَرِيّ: لَا يُقَالُ إِلَّا لِلذَّكَرِ , وَلَا يُقَالُ لِلْأُنْثَى قَعُودَةٌ , وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهَا: قَلُوصٌ. فتح الباري (ج9ص10) (¬3) (خ) 6136 (¬4) أَيْ: عَرَفَ أَثَرَ اَلْمَشَقَّةِ , وَفِي رِوَايَةِ اَلْمُصَنِّفِ فِي الرِّقَاقِ " فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ , وَقَالُوا سُبِقَتْ اَلْعَضْبَاءُ ".فتح الباري (ج 9 / ص 10) (¬5) أَيْ: جَرَتْ عَادَته غَالِبًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 324) (¬6) أَيْ: حَطَّهُ وَطَرَحَهُ. (¬7) (خ) 2717 , (س) 3588 , (د) 4802 , (حم) 12029 (¬8) فِي الحديثِ التَّزْهِيدُ فِي الدُّنْيَا , لِلْإِرْشَادِ إِلَى أَنَّ كُلّ شَيْء مِنْهَا لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا اِتَّضَعَ , فَنَبَّهَ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ أُمَّتَهُ عَلَى تَرْكِ الْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ بِمَتَاعِ الدُّنْيَا , وَإِنَّ كَانَ مَا عِنْدَ اللهِ فِي مَنْزِلَةِ الضَّعْفِ , فَحَقٌّ عَلَى ذِي دِينٍ وَعَقْلٍ الزُّهْدُ فِيهِ , وَتَرْكُ التَّرَفُّعِ بِنَيْلِهِ , لِأَنَّ الْمَتَاعَ بِهِ قَلِيلٌ , وَالْحِسَابُ عَلَيْهِ طَوِيلٌ. عون المعبود (10/ 324)

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ , وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلْ اللَّحْمَ , وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " تَقَدَّمُوا " , فَتَقَدَّمُوا) (¬1) (" ثُمَّ قَالَ لِي: تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ ") (¬2) (قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَسَبَقْتُهُ) (¬3) (" فَسَكَتَ عَنِّي "، حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " تَقَدَّمُوا " , فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ لِي: " تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ " , قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ , " فَسَبَقَنِي , فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذِهِ بِتِلْكَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 26320 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬2) (حم) 24165 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 2578 , (جة) 1979 (¬4) (حم) 26320 , (د) 2578 , (حب) 4691 , صحيح الجامع: 7007 , والصحيحة: 131

(م) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ , قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ - وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا (¬1) - فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ , فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ , فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا؟ , قَالَ: لَا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , بِأَبِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلْأُسَابِقَ الرَّجُلَ , قَالَ: " إِنْ شِئْتَ " , فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ , وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ , فَطَفَرْتُ (¬2) فَعَدَوْتُ , فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي (¬3) ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ , فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ , ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ , فَقُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَاللهِ , فَقَالَ: أَنَا أَظُنُّ , فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَدْوًا عَلَى الرِّجْلَيْنِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 267) (¬2) أَيْ: وَثَبْت وَقَفَزْت. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 267) (¬3) مَعْنَى رَبَطْت أَيْ: حَبَسْت نَفْسِي عَنْ الْجَرْي الشَّدِيد، وَالشَّرَف: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْض , وَقَوْله: (أَسْتَبْقِي نَفَسِي) أَيْ: لِئَلَّا يَقْطَعنِي الْبَهْر، وَفِي هَذَا دَلِيل لِجَوَازِ الْمُسَابَقَة عَلَى الْأَقْدَام، وَهُوَ جَائِز بِلَا خِلَاف إِذَا تَسَابَقَا بِلَا عِوَض، فَإِنْ تَسَابَقَا عَلَى عِوَض فَفِي صِحَّتهَا خِلَاف، الْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا: لَا تَصِحّ. شرح النووي (ج 6 / ص 267) (¬4) (م) 132 - (1807) , (د) 2752

ما يجوز فيه السباق وما لا يجوز

مَا يَجُوزُ فِيهِ السِّبَاقُ وَمَا لَا يَجُوز (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا سَبَقَ (¬1) إِلَّا فِي نَصْلٍ (¬2) أَوْ خُفٍّ (¬3) أَوْ حَافِرٍ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: هُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ مَا يُجْعَلُ مِنْ الْمَالِ رَهْنًا عَلَى الْمُسَابَقَةِ، وَبِالسُّكُونِ مَصْدَرُ سَبَقْت أَسْبِقُ , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الرِّوَايَةُ الْفَصِيحَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَالْمَعْنَى لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَالِ بِالْمُسَابَقَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 383) (¬2) أَيْ: لِلسَّهْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 383) (¬3) أَيْ: لِلْبَعِيرِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 383) (¬4) أَيْ: لِلْخَيْلِ , قَالَ الطِّيبِيُّ: وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَقْدِيرٍ أَيْ: ذِي نَصْلٍ وَذِي حَفٍّ وَذِي حَافِرٍ , وَقَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ: الْمُرَادُ ذُو نَصْلٍ كَالسَّهْمِ، وَذُو خُفٍّ كَالْإِبِلِ وَالْفِيلِ، وَذُو حَافِرٍ كَالْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ، أَيْ: لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَالِ بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي أَحَدِهَا , وَأَلْحَقَ بَعْضٌ بِهَا الْمُسَابَقَةَ بِالْأَقْدَامِ، وَبَعْضٌ الْمُسَابَقَةَ بِالْأَحْجَارِ , وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: وَيَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْخَيْلِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَفِي مَعْنَى الْإِبِلِ الْفِيلِ، قِيلَ: لِأَنَّهُ أَغْنَى مِنْ الْإِبِلِ فِي الْقِتَالِ وَفِيهِ إِبَاحَةُ أَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْمُنَاضَلَةِ لِمَنْ نَضَلَ، وَعَلَى الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ لِمَنْ سَبَقَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّهَا عُدَّةٌ لِقِتَالِ الْعَدُوِّ، وَفِي بَذْلِ الْجُعْلِ عَلَيْهَا تَرْغِيبٌ فِي الْجِهَادِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 383) (¬5) (ت) 1700 , (س) 3585 , (د) 2574 , (حم) 10142 , وصححه الألباني في الإرواء: 1506

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامًا فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: هُوَ شَيْطَان لِاشْتِغَالِهِ بِمَا لَا يَعْنِيه , يَقْفُو أَثَر شَيْطَانٍ أَوْرَثَهُ الْغَفْلَة عَنْ ذِكْر الله تَعَالَى , قِيلَ: اِتِّخَاذ الْحَمَّام لِلْبِيضِ وَالْأُنْس وَنَحْو ذَلِكَ جَائِز غَيْر مَكْرُوه , وَاللَّعِب بِهَا بِالتَّطْيِيرِ مَكْرُوه. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 159) (¬2) (جة) 3767 , (د) 4940 , (حم) 8524

شروط المسابقة في الخيل والإبل

شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِل الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ فِي السِّبَاق (اشْتِرَاطُ الْمُحَلِّل) (ط) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأسٌ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ (¬1) فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ , وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) سَمَّاهُ مُحَلِّلًا لِأَنَّهُ بِدُونِهِ لَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَيْءٍ يُخْرِجُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَإِنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا سَبَقًا وَكَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ إِنْ سَبَقَ أَخَذَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ , فَهَذَا أَجَازَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ. المنتقى (ج 3 / ص 73) (¬2) (ط) 1001 , (هق) 19557 , وإسناده صحيح.

(ت د) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (¬1) [فِي الرِّهَانِ] (¬2) وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ , وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " (¬3) ¬

_ (¬1) قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وَالْجَلَبُ: الصِّيَاحُ عَلَى الْفَرَسِ فِي السِّبَاقِ. وَالْجَنَبُ: أَنْ يَجْنَبَ فَرَسًا فَإِذَا أَعْيَتْ فَرَسُهُ انْتَقَلَ إلَى تِلْكَ فِي الْمُسَابَقَةِ. (¬2) (د) 2581 (¬3) (ت) 1123 , (س) 3335 , (حم) 13055

المناضلة

الْمُنَاضَلَة فَضْلُ الْمُنَاضَلَة (خ) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ (¬1) فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ , فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا , ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ " [- لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ -] (¬2) قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟ " , قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ , قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " ارْمُوا , فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة، وَهِيَ الْمُرَامَاة بِالنُّشَّابِ. (¬2) (خ) 3507 , (حم) 16576 (¬3) (خ) 2899 , (حم) 16576 , (حب) 4693 , (جة) 2815 , انظر الصَّحِيحَة: 1439

(جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ , إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ , وَتَأدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2811 , (ت) 1637 , (حم) 17338

(طس) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنهما - يَرْتَمِيَانِ (¬1) فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ: كَسَلْتَ؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ , فَهُوَ لَهْوٌ وَسَهْوٌ، إِلَّا أَرْبَعَ خِصَالٍ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ (¬2) وَتَأدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعَلُّمَ السِّبَاحَةِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يرميان السِّهام. (¬2) الغَرَض: ما يَقْصِدُه الرُّمَاة بالإصابة. (¬3) (طس) 8147 , (ن) 8939 , (هق) 19525 , انظر الصَّحِيحَة: 315 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1282

(طس بز) , وَعَنْ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ، فَإِنَّهُ خَيْرُ لَعِبِكُمْ " (¬1) وفي رواية: " فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ لَهْوِكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (طس) 2049 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4065 , الصَّحِيحَة: 628 (¬2) (بز) (3/ 346، رقم 1146) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4066 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1281

(م ت) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (قَرَأَ هَذِهِ الْآيَة عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (¬2) قَالَ: أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (¬3) - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - أَلَا إِنَّ اللهَ سَيَفْتَحُ لَكُمْ الْأَرْضَ , وَسَتُكْفَوْنَ الْمُؤْنَةَ (¬4) فلَا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (م) 167 - (1917) (¬2) [الأنفال/60] (¬3) أَيْ: هُوَ الْعُمْدَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 409) (¬4) أَيْ: سَيَكْفِيكُمْ اللهُ مُؤْنَةَ الْقِتَالِ بِمَا فَتَحَ عَلَيْكُمْ. تحفة الأحوذي (ج7ص 406) (¬5) (ت) 3083 , (م) 168 - (1918) , (د) 2514 , (جة) 2813

(م س) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه -: (تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ؟ , قَالَ عُقْبَةُ: لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ أُعَانِيهِ , قَالَ الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لِابْنِ شَمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟ , قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: " مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا " أَوْ " قَدْ عَصَى " (¬1) , وفي رواية (¬2): مَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلِّمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ , فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا " ¬

_ (¬1) (م) 169 - (1919) , (هق) 19513 , (جة) 2814 (¬2) (س) 3578 , (حم) 17359، (ك) 2467 , (طس) 4177 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6142 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1294

العتق

اَلْعِتْق كَوْن اَلْمُعْتِق مَالِكًا مِلْك اَلْيَمِين (ت س د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) (¬1) (وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ , وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ) (¬2) (لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ - عزَّ وجل -) (¬3) (وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) (¬4) وفي رواية: (لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ) (¬5) (وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) (¬6) (وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) (¬7) وَ (مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فلَا يَمِينَ لَهُ , وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فلَا يَمِينَ لَهُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 1181 , (س) 3792 , (د) 2190 , (حم) 6780 (¬2) (س) 3792 , (حم) 6990 (¬3) (حم) 6732 , (د) 2192 (¬4) (ت) 1181 , (د) 2190 , (جة) 2047 , (حم) 6780 (¬5) (جة) 2048 , (ك) 3573 , (عب) 13899 , (طس) 7028 (¬6) (حم) 6780 , (س) 3792 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) (هق) 14647 , (د) 2190 , (حم) 6781 (¬8) (د) 2191 , (ك) 7822 , (هق) 19643

(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ , وَبَعَثَ بِهِ مَعِي , فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وفيها: وَلَا عِتْقَ حَتَّى يُبْتَاعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

أسباب العتق

أَسْبَابُ الْعِتْق التَّطَوُّعُ اِبْتِغَاءَ الْأَجْرِ فِي الْعِتْق قَالَ تَعَالَى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (¬1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ , فَكُّ رَقَبَةٍ (¬2)} (¬3) (خ م حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ) (¬4) (حَتَّى إنَّهُ لَيَعْتِقُ بِالْيَدِ الْيَدَ وَبِالرِّجْلِ الرِّجْلَ , وَبِالْفَرْجِ الْفَرْجَ ") (¬5) (قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ - رضي الله عنهما -) (¬6) (فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ لِغُلَامٍ لَهُ - أَفْرَهَ غِلْمَانِهِ -: ادْعُ لِي مُطَرِّيًا) (¬7) (- عَبْدًا لَهُ , قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهما - عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ -) (¬8) (فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: اذْهَبْ , فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ - عزَّ وجل -) (¬9). ¬

_ (¬1) أَيْ: فَهَلَّا أَنْفَقَ مَالَهُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ أَنْفَقَهُ فِي عَدَاوَةِ مُحَمَّدٍ، هَلَّا أَنْفَقَهُ لِاقْتِحَامِ الْعَقَبَةِ فَيَأمَنَ! وَالِاقْتِحَامُ: الرَّمْيُ بالنفس في شيءٍ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ وَالْكَلْبِيُّ: الْعَقَبَةَ هِيَ الصِّرَاطُ , يُضْرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ كَحَدِ السَّيْفِ. وَقِيلَ: النَّارُ نَفْسُهَا هِيَ الْعَقَبَةُ. تفسير القرطبي (20/ 67) (¬2) شَبَّهَ عِظَمَ الذُّنُوبِ وَثِقَلَهَا وَشِدَّتَهَا بِعَقَبَةٍ، فَإِذَا أَعْتَقَ رَقَبَةً , وَعَمِلَ صَالِحًا، كَانَ مَثَلُهُ كَمِثْلِ مَنِ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَهِيَ الذُّنُوبُ الَّتِي تَضُرُّهُ وَتُؤْذِيهِ , وَتُثْقِلُهُ. تفسير القرطبي (20/ 66) (¬3) [البلد: 11 - 13] (¬4) (خ) 2381 , (م) 24 - (1509) (¬5) (حم) 9431 , (خ) 6337 , (م) 23 - (1509) , (ت) 1541 (¬6) (خ) 2381 , (م) 24 - (1509) (¬7) (حم) 9431 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (خ) 2381 , (م) 24 - (1509) (¬9) (حم) 9431

الكفارات والنذور من أسباب العتق

الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق قَالَ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (¬1) وقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً , وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا , فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ , وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (¬2) وقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ , وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (¬3) ¬

_ (¬1) [المائدة/89] (¬2) [النساء/92] (¬3) [المجادلة/2 - 3]

(خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) (¬1) (يَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَدْعُو وَيْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا لَكَ؟ ") (¬2) (فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ) (¬3) (وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬4) (" هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ " , قَالَ: لَا) (¬5) (قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا , قَالَ: " اجْلِسْ " , فَجَلَسَ , فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ) (¬6) (خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) (¬7) (وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ) (¬8) وفي رواية: (وَهُوَ الزَّبِيلُ) (¬9) (فَقَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ؟ " , قَالَ " هَا أَنَا ذَا) (¬10) (قَالَ: " خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ") (¬11) (فَقَالَ الرَّجُلُ: أعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ , فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ:) (¬12) (اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) (¬13) (كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ , وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ , وَاسْتَغْفِرْ اللهَ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 1834 , (حم) 6944 (¬2) (حم) 6944 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (م) 81 - (1111) , (خ) 6436 (¬4) (خ) 1834 (¬5) (ت) 724 , (خ) 1835 (¬6) (خ) 6331 , (م) 85 - (1112) , (ت) 724 , (د) 2390 (¬7) (حم) 6944 , (د) 2393 (¬8) (خ) 6331 , (ت) 724 (¬9) (خ) 1835 , (حم) 10699 , الزبيل والزنيبل والمكتل والعَرَق: مكيال واحد , وهو: خمسة عشر صاعا، أو ستون مداً. (¬10) (خ) 5053 (¬11) (حم) 6944 , (خ) 5053 (¬12) (خ) 1834 , (م) 81 - (1111) , (ت) 724 (¬13) (خ) 2460 , (م) 81 - (1111) , (ت) 724 , (د) 2390 (¬14) قلت: في هذا الحديث حجة على من قال بعدم إجزاء قضاء الصوم والصلاة لمن ترك شيئا منهما متعمدا. ع (¬15) (د) 2393 , (جة) 1671 , (حم) 6944 , (م) 87 - (1112) , انظر الإرواء: 940

المثلة من أسباب العتق

الْمُثْلَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق (¬1) (م د) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: (لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا , فَهَرَبْتُ , ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي , ثُمَّ قَالَ: امْتَثِلْ مِنْهُ, فَعَفَا، ثُمَّ قَالَ أَبِي:) (¬2) (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟) (¬3) (لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ) (¬4) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ , فَلَطَمَهَا) (¬5) (أَصْغَرُنَا) (¬6) (فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَعْتِقُوهَا " , فَقُلْنَا: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا) (¬7) (قَالَ: " فَلْتَخْدُمْكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا , فَإِذَا اسْتَغْنَيْتُمْ عَنْهَا فَلْتُعْتِقُوهَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: تشويه الخِلقة. (¬2) (م) 31 - (1658) (¬3) (م) 33 - (1658) (¬4) (م) 32 - (1658) (¬5) (م) 31 - (1658) (¬6) (م) 32 - (1658) (¬7) (م) 31 - (1658) , (ت) 1542 , (د) 5166 (¬8) (د) 5167 , (م) 31 - (1658) , (حم) 23791

(م س حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ (¬1) فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ , فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا , وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ , آسَفُ (¬2) كَمَا يَأسَفُونَ) (¬3) (فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً (¬4)) (¬5) (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ , قَالَ: " ائْتِنِي بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ لَهَا: " أَيْنَ اللهُ؟ " , قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ (¬6) قَالَ: " مَنْ أَنَا؟ " , قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ) (¬7) (قَالَ: " أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬8) (قَالَ: " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ (¬9) ") (¬10) وفي رواية (¬11): قَالَ: " ائْتِنِي بِهَا " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ رَبُّكِ؟ " , قَالَتْ: اللهُ , قَالَ: " مَنْ أَنَا؟ " , قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ , قَالَ: " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ " ¬

_ (¬1) الْجَوَّانِيَّة - بِقُرْبِ أُحُد - مَوْضِع فِي شَمَالِي الْمَدِينَة، وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اِسْتِخْدَامِ السَّيِّدِ جَارِيَتَهُ فِي الرَّعْي , وَإِنْ كَانَتْ تَنْفَرِدُ فِي الْمَرْعَى، وَإِنَّمَا حَرَّمَ الشَّرْعُ مُسَافَرَةَ الْمَرْأَةِ وَحْدهَا، لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الطَّمَعِ فِيهَا , وَانْقِطَاعُ نَاصِرِهَا وَالذَّابِّ عَنْهَا , وَبَعْدِهَا مِنْهُ، بِخِلَافِ الرَّاعِيَة، وَمَعَ هَذَا , فَإِنْ خِيفَ مَفْسَدَةٌ مِنْ رَعْيِهَا - لِرِيبَةٍ فِيهَا أَوْ لِفَسَادِ مَنْ يَكُونُ فِي النَّاحِيَةِ الَّتِي تَرْعَى فِيهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ - لَمْ يَسْتَرْعِهَا، وَلَمْ تُمَكَّنْ الْحُرَّةُ وَلَا الْأَمَةُ مِنْ الرَّعْي حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِير فِي مَعْنَى السَّفَرِ الَّذِي حَرَّمَ الشَّرْعُ عَلَى الْمَرْأَة. شرح النووي (ج 2 / ص 298) (¬2) أَيْ: أَغْضَب. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 298) (¬3) (م) 537 , (س) 1218 (¬4) أَيْ: لَطَمْتُهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 298) (¬5) (س) 1218 , (م) 537 (¬6) هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَات، وَفِيهَا مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: الْإِيمَانُ بِهِ مِنْ غَيْرِ خَوْضٍ فِي مَعْنَاهُ، مَعَ اِعْتِقَادِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء , وَتَنْزِيهُهُ عَنْ سِمَات الْمَخْلُوقَات. وَالثَّانِي: تَأوِيلُهُ بِمَا يَلِيق بِهِ، فَمَنْ قَالَ بِهَذَا قَالَ: كَانَ الْمُرَاد اِمْتِحَانهَا، هَلْ هِيَ مُوَحِّدَةٌ تُقِرُّ بِأَنَّ الْخَالِقَ الْمُدَبِّرَ الْفَعَّالَ هُوَ اللهُ وَحْدَه، وَهُوَ الَّذِي إِذَا دَعَاهُ الدَّاعِي اِسْتَقْبَلَ السَّمَاءَ كَمَا إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي اِسْتَقْبَلَ الْكَعْبَة. ومَنْ قَالَ بِإِثْبَاتِ جِهَةِ فَوْقٍ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا تَكْيِيفٍ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ تَأَوَّلَ " فِي السَّمَاء "، أَيْ: عَلَى السَّمَاء. شرح النووي (2/ 298) (¬7) (م) 537 , (س) 1218 (¬8) (حم) 15781 , انظر الصَّحِيحَة: 3161 (¬9) فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعْتَاقَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ إِعْتَاقِ الْكَافِر، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ عِتْقِ الْكَافِرِ فِي غَيْرِ الْكَفَّارَات، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْكَافِر فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل، كَمَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآن , وَاخْتَلَفُوا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ , وَالْيَمِينِ , وَالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَان، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَالْجُمْهُور: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا مُؤْمِنَة , حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: يُجْزِئُهُ الْكَافِرُ لِلْإِطْلَاقِ , فَإِنَّهَا تُسَمَّى رَقَبَة. وقَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (أَيْنَ الله؟ , قَالَتْ: فِي السَّمَاء قَالَ: مَنْ أَنَا؟ , قَالَتْ: أَنْتَ رَسُول الله , قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَة) فِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَصِيرُ مُؤْمِنًا إِلَّا بِالْإِقْرَارِ بِاللهِ تَعَالَى , وَبِرِسَالَةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -. وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَاعْتَقَدَ ذَلِكَ جَزْمًا , كَفَاهُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ إِيمَانِهِ , وَكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَالْجَنَّة، وَلَا يُكَلَّفُ مَعَ هَذَا إِقَامَةَ الدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ عَلَى ذَلِكَ , وَلَا يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ الدَّلِيل، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور، وَبِاللهِ التَّوْفِيق. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 298) (النووي - ج 2 / ص 298) (¬10) (م) 537 , (س) 1218 (¬11) (س): 3653 , وقال الشيخ الألباني: حسن الإسناد.

(م حم) , عَنْ زَاذَانَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَدَعَا غُلَامًا لَهُ) (¬1) (فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا , فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ , ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ) (¬2) (مِنْ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا) (¬3) (فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنْ أَجْرٍ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ , أَوْ لَطَمَهُ , فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 5267 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 30 - (1657) (¬3) (م) 29 - (1657) (¬4) (م) 30 - (1657) , (د) 5168 , (حم) 5267

(د جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا لَكَ؟ " , قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ , فَجَبَّ (¬2) مَذَاكِيرِي , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَيَّ بِالرَّجُلِ " , فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ (¬3) ") (¬4) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ) (¬6) فَـ (عَلَى مَنْ نُصْرَتِي) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 4519 , (جة) 2680 (¬2) أَيْ: قَطَعَ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 328) (¬3) كَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَجْتَرِئَ النَّاس عَلَى مِثْله. حاشية السندي على ابن ماجه (ج5ص 328) (¬4) (جة) 2680 , (د) 4519 (¬5) (د) 4519 (¬6) (جة) 2680 (¬7) (د) 4519 , (جة) 2680 (¬8) (جة) 2680 , (د) 4519 , (حم) 6710 , (هق) 15728 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1744

(جة) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَخْصَى (¬1) غُلَامًا لَهُ , " فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُثْلَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) خَصَيْت الْفَحْل: إِذَا سَلَلْت خُصْيَتَيْهِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 327) (¬2) (جة) 2679 , (مسند ابن أبي شيبة) 673

التبعيض من أسباب العتق

التَّبْعِيضُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق (د حم) , عَنْ أُسَامَةَ بن عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ - رضي الله عنه - (أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ شَقِيصًا (¬1) لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ) (¬2) (فَذُكِرَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) (¬3) (" هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ، لَيْسَ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ) (¬4) وَ (جَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (الشِّقْصُ) الْجُزْءُ مِنْ الشَّيْءِ , وَالنَّصِيبُ , وَ (الشَّقِيصُ) مِثْلُهُ , (وَمِنْهُ) التَّشْقِيصُ التَّجْزِئَةُ. (¬2) (حم) 20728 (¬3) (د) 3933 (¬4) (حم) 20735 , (د) 3933 , (هق) 21106 , (ن) 4970 (¬5) (حم) 20728 , (الضياء) 1409 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7049

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , وَكَانَ لَهُ (¬1) مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ) (¬2) (ثَمَنَ الْعَبْدِ (¬3) قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ) (¬4) (فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ (¬5) لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ) (¬6) (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ , وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ) (¬7) (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) (¬8) (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ (¬9) مَا عَتَقَ) (¬10) وَ (قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى) (¬11) (الْعَبْدُ (¬12) فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ) (¬13) لِـ (لَّذِي لَمْ يُعْتِقْ (¬14) غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِلْمُعْتِقِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467) (¬2) (خ) 2388 , (م) 1 - (1501) , (ت) 1346 , (س) 4699 , (حم) 6279 (¬3) أَيْ: قِيمَةَ بَاقِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467) (¬4) (خ) 2386 , (م) 1 - (1501) (¬5) أَيْ: تَقْوِيمِ عَدْلٍ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ , أَوْ الْمُرَادُ قِيمَةٌ وَسَطٌ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467) (¬6) (م) 50 - (1501) , (خ) 2388 , (د) 3947 , (حم) 4589 (¬7) (خ) 2386 , (م) 1 - (1501) , (جة) 2527 , (د) 3940 , (حم) 5920 (¬8) (خ) 2360 , (م) 4 - (1503) (¬9) أَيْ: مِنْ الْعَبْدِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467) (¬10) (خ) 2359 , (م) 1 - (1501) , (ت) 1346 , (د) 3940 , (حم) 4635 (¬11) (م) 4 - (1503) , (خ) 2390 (¬12) أَيْ: أُلْزِمَ الْعَبْد. عون المعبود - (ج 8 / ص 466) (¬13) (حم) 7462 , (م) 3 - (1503) , (د) 3938 , (جة) 2527 (¬14) أَيْ: لِسَيِّدِ الْعَبْد الَّذِي هُوَ غَيْر مُعْتِق لِحِصَّتِهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 466) (¬15) أَيْ: عَلَى الْعَبْد فِي الِاكْتِسَاب إِذَا عَجَزَ. عون المعبود - (ج 8 / ص 466) (¬16) (م) 4 - (1503) , (خ) 2370 , (ت) 1348 , (د) 3937 , (حم) 9498

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ , فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , قَالَ: " يَضْمَنُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 10052 , (م) 52 - (1502) , (ن) 4966 , (هق) 21121

القرابة من أسباب العتق

الْقَرَابَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق (ت) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحْرَّمٍ (¬1) فَهُوَ حُرٌّ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي النِّهَايَة وَيُطْلَق فِي الْفَرَائِض عَلَى الْأَقَارِب مِنْ جِهَة النِّسَاء يُقَال ذُو رَحِم مَحْرَم وَمُحَرَّم , وَهُمْ مَنْ لَا يَحِلّ نِكَاحه كَالْأُمِّ وَالْبِنْت وَالْأُخْت وَالْعَمَّة وَالْخَالَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 473) (¬2) يَعْنِي يَعْتِق عَلَيْهِ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكه , قَالَ اِبْن الْأَثِير: وَاَلَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَأَحْمَد أَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم عَتَقَ عَلَيْهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى , وَذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْأَئِمَّة وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ إِلَى أَنَّهُ يَعْتِق عَلَيْهِ الْأَوْلَاد وَالْآبَاء وَالْأُمَّهَات , وَلَا يَعْتِق عَلَيْهِ غَيْرهمْ مِنْ ذَوِي قَرَابَته , وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ يَعْتِق عَلَيْهِ الْوَلَد وَالْوَلَدَانِ وَالْإِخْوَة وَلَا يَعْتِق غَيْرهمْ اِنْتَهَى. قَالَ النَّوَوِيّ: اِخْتَلَفُوا فِي عِتْق الْأَقَارِب إِذَا مُلِكُوا، فَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: لَا يَعْتِق أَحَد مِنْهُمْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْك سَوَاء الْوَالِد وَالْوَلَد وَغَيْرهمَا , بَلْ لَا بُدّ مِنْ إِنْشَاء عِتْق، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَجْزِي وَلَدٌ عَنْ وَالِده إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ " رَوَاهُ مُسْلِم وَأَصْحَاب السُّنَن , وَقَالَ الْجُمْهُور: يَحْصُل الْعِتْق فِي الْأُصُول وَإِنْ عَلَوْا , وَفِي الْفُرُوع وَإِنْ سَفَلُوا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَهُمَا , فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه: لَا يَعْتِق غَيْرهمَا بِالْمِلْكِ، وَقَالَ مَالِك يَعْتِق الْإِخْوَة أَيْضًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 473) (¬3) (ت) 1365 , (د) 3949 , (جة) 2524 , (حم) 20240 , وصححه الألباني في الإرواء: 1746

(عب) , عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ , قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "، قَالَ: مَعْمَرٌ , وَقَالَ قَتَادَةُ: يُبَاعُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 16866

أحكام تبعية للإعتاق

أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ إِرْثُ الْمُعْتِقِ مَالَ مَنْ أَعْتَقَه (جة) , عَنْ أُمَامَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ بن عبد المطلب القرشية - رضي الله عنها - قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً , " فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ , فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ , وَلَهَا النِّصْفَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2734 , (ش) 29101 , (ن) 6398، (ك) 6925 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1696

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ , أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ , وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ , فَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ , فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا , ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا , فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي , قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ , فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذَلِكَ , إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا , فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ , وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ , فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1483 , (هق) 21288

الإعتاق المعلق بشرط

الْإِعْتَاقُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْط (مي) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ , عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَغُلَامِي حُرٌّ , ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ , قَالَ: يُعْتَقُ مِنْ الثُّلُثِ , وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ , عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3263 , وإسناده ضعيف.

إعتاق المريض مرض الموت

إِعْتَاقُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت (مي) , عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ , قَالَ: إِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَرِثَهُ , وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3047 , وإسناده ضعيف.

الإعتاق من غير نية

اَلْإِعْتَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّة (مي) , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ , عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ , وَلَهُ مَمْلُوكٌ آبِقٌ , فَقَالَا: هُوَ حُرٌّ , وقَالَ الْحَسَنُ , وَإِيَاسٌ , وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: لَيْسَ بِحُرٍّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3339

تعليق فيه معنى المعاوضة في الإعتاق

تَعْلِيقٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِعْتَاق (د) , عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ , وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا عِشْتَ , فَقُلْتُ: وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ , مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3932 , (ن) 4995 , (جة) 2526 , (حم) 21977 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1752

عتق البعض

عِتْقُ الْبَعْض (خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , وَكَانَ لَهُ (¬1) مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ) (¬2) (ثَمَنَ الْعَبْدِ (¬3) قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ) (¬4) (فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ (¬5) لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ) (¬6) (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ , وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ) (¬7) (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) (¬8) (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ (¬9) مَا عَتَقَ) (¬10) وَ (قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى) (¬11) (الْعَبْدُ (¬12) فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ) (¬13) لِـ (لَّذِي لَمْ يُعْتِقْ (¬14) غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (¬15) ") (¬16) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِلْمُعْتِقِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467) (¬2) (خ) 2388 , (م) 1 - (1501) , (ت) 1346 , (س) 4699 , (حم) 6279 (¬3) أَيْ: قِيمَةَ بَاقِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467) (¬4) (خ) 2386 , (م) 1 - (1501) (¬5) أَيْ: تَقْوِيمِ عَدْلٍ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ , أَوْ الْمُرَادُ قِيمَةٌ وَسَطٌ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467) (¬6) (م) 50 - (1501) , (خ) 2388 , (د) 3947 , (حم) 4589 (¬7) (خ) 2386 , (م) 1 - (1501) , (جة) 2527 , (د) 3940 , (حم) 5920 (¬8) (خ) 2360 , (م) 4 - (1503) (¬9) أَيْ: مِنْ الْعَبْدِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467) (¬10) (خ) 2359 , (م) 1 - (1501) , (ت) 1346 , (د) 3940 , (حم) 4635 (¬11) (م) 4 - (1503) , (خ) 2390 (¬12) أَيْ: أُلْزِمَ الْعَبْد. عون المعبود - (ج 8 / ص 466) (¬13) (حم) 7462 , (م) 3 - (1503) , (د) 3938 , (جة) 2527 (¬14) أَيْ: لِسَيِّدِ الْعَبْد الَّذِي هُوَ غَيْر مُعْتِق لِحِصَّتِهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 466) (¬15) أَيْ: عَلَى الْعَبْد فِي الِاكْتِسَاب إِذَا عَجَزَ. عون المعبود - (ج 8 / ص 466) (¬16) (م) 4 - (1503) , (خ) 2370 , (ت) 1348 , (د) 3937 , (حم) 9498

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ , " فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3934 , (حم) 8546 , (قط) ج4ص127ح10 , (هق) 21124

(المحلى) , عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَمَةً لَهُ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/ 400) (9/ 188 - ط. المنيرية) , وقال: هَذَا إسْنَادٌ كَالشَّمْسِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ. أ. هـ

حكم الكتابة

حُكْمُ الْكِتَابَة قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج3ص151: قَالَ رَوْحٌ: عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ , قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا. وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟، قَالَ: لاَ. ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا المُكَاتَبَةَ - وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ - فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: كَاتِبْهُ , فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ (¬2) وَيَتْلُو عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (¬3) فَكَاتَبَهُ. (¬4) ¬

_ (¬1) [النور/33] (¬2) دِرَّةُ السلطان التي يَضرِب بها. لسان العرب - (ج 4 / ص 279) (¬3) [النور: 33] (¬4) (هق) 21404 , وصححه الألباني في الإرواء: 1760

تصرفات المكاتب

تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَب (حم حب) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ لَا نَحْفَظُهَا) (¬1) (أَفَتَأذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ: كِتَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: " لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَقَضَاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ , فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ , فَقَضَاهَا إِلَّا أُوقِيَّةً , فَهُوَ عَبْدٌ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 7018 , (حب) 4321 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (حب) 4321 , (ت) 1234 , 1260 , (د) 3504 , 3927 , (جة) 2519 , انظر صحيح موارد الظمآن: 929

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3926 , (عب) 15728 , (طح) 4712 , (هق) 21427 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1674

(ش هق) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (اسْتَأذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها -) (¬1) (فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: سُلَيْمَانُ، قَالَتْ: كَمْ بَقِىَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ؟، قَالَ: قُلْتُ: عَشْرُ أَوَاقٍ، قَالَتْ: ادْخُلْ، فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ دِرْهَمٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) (ش) 20567 , (هق) 13324 (¬2) (هق) 13324 , (ش) 20567 , (طح) 4717 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1770

جناية المكاتب

جِنَايَةُ الْمُكَاتَب (ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا , أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا , فَإنَّهُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2866 , (د) 4582 , (ت) 1259 , (ن) 5021 , وصححه الألباني في الإرواء: 1726

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ (¬1) عَلَى قَدْرِ مَا أُدِّيَ مِنْهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله (بِدِيَةِ الْحُرّ) مُتَعَلِّق (بِقَضَى) ظَاهِره أَنَّهُ حُرّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى , سِيَّمَا رِوَايَة عَلَى قَدْر مَا عَتَقَ مِنْهُ , وَهُوَ مُخَالِف لِظَاهِرِ حَدِيث عَبْد الله بْن عَمْرو , وَأَنَّهُ عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم , وَالْفُقَهَاء أَخَذُوا بِذَلِكَ الْحَدِيث وَتَرَكُوا هَذَا إِمَّا لِأَنَّ الرِّقّ فِيهِ هُوَ الْأَصْل فَلَا يَثْبُت خِلَافه إِلَّا بِدَلِيلٍ غَيْر مُعَارِض , أَوْ عَلِمُوا بِنَسْخِ هَذَا الْحَدِيث وَالله تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْخَطَّابِيّ: أَجْمَعَ عَوَامّ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم فِي جِنَايَته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ. وَلَمْ يَذْهَب إِلَى هَذَا الْحَدِيث أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء فِيمَا بَلَغَنَا إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخَعِيَّ , وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا شَيْء عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب , وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيث وَجَبَ الْقَوْل بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا أَوْ مُعَارِضًا بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ. شرح سنن النسائي (ج6ص344) (¬2) (ك) 2864 , (س) 4808، (هق) 21446

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى , وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ , وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4811 , (ن) 7014

الجناية على المكاتب

الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُكَاتَب (س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَمَرَ أَنْ يُودَى) (¬1) (بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ , وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 4812 (¬2) (س) 4810 , (ت) 1259 , (د) 4581 , (حم) 3423

(طل) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " يُوْدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ , وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 2686 , (حم) 1944 , (عب) 15731 , (ش) 27860 , (ن) 5019 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3396

تعجيل المكاتب النجوم

تَعْجِيلُ الْمُكَاتَبِ النُّجُوم (¬1) (هق) , عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَاتَبَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَلَى عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَكُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ , فَاشْتَرَيْتُ رِثَّةً (¬2) فَرَبِحْتُ فِيهَا، فَأَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِكِتَابَتِهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي إِلَّا نُجُومًا (¬3) فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَرَادَ أَنَسٌ الْمِيرَاثَ، وَكَتَبَ إِلَى أَنَسٍ أَنِ اقْبَلْهَا مِنَ الرَّجُلِ، فَقَبِلَهَا. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الأقساط. (¬2) هي مَتاعُ البيت الدُّونُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 479) (¬3) أَيْ: على أقساط. (¬4) (هق) 21496 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1379

(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ , وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ , فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ , فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَدَعَا مَرْوَانُ الْفُرَافِصَةَ , فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَبَى , فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِذَلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ عُتِقْتَ , فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْفُرَافِصَةُ قَبَضَ الْمَالَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1491

موت المكاتب قبل الوفاء

مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء (ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ , هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ؟ , أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟ , فَقَالاَ: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ , وَلاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2319 , ولم تتم دراسته.

بيع المدبر

بَيْعُ الْمُدَبَّر (خ م س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (¬1) فَاحْتَاجَ) (¬2) (وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) (¬3) (فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ " , فَقَالَ: لَا) (¬4) فَـ (قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ , وَاللهُ أَغْنَى عَنْهُ) (¬5) (فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ " , فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ) (¬6) (الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (" فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ) (¬8) (فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِهِ) (¬9) (فَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ , وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ ") (¬10) وفي رواية: " ابْدَأ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا , فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ , فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ , فَلِذِي قَرَابَتِكَ , فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ , فَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ , وَعَنْ يَمِينِكَ , وَعَنْ شِمَالِكَ - " (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: دَبَّرَهُ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْد مَوْتِي، وَسُمِّيَ هَذَا تَدْبِيرًا لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الْعِتْقُ فِي دُبُرِ الْحَيَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 73) (¬2) (خ) 2034 , (م) 41 - (997) , (حم) 15029 (¬3) (س) 5418 (¬4) (م) 41 - (997) , (خ) 6338 , (س) 4652 , (د) 3957 , (حم) 15012 (¬5) (د) 3956 (¬6) (د) 3957 , (خ) 6548 , (م) 59 - (997) , (جة) 2513 , (حم) 14312 (¬7) (م) 41 - (997) , (خ) 6338 , (س) 2546 (¬8) (خ) 2273 , (م) 41 - (997) , (س) 2546 (¬9) (حم) 15029 (¬10) (س) 5418 (¬11) (م) 41 - (997) , (س) 2546 , (د) 3957 , (حم) 15012

كتابة المدبر

كِتَابَةُ الْمُدَبَّر (ش هق) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَبَّرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلَامًا لَهَا، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ , فَكَتَبَتْ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ , فَقَالَ: كَاتِبِيهِ , فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ) (¬1) (وَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ) (¬2) (- يَعْنِي مَاتَتْ - عَتَقَ , وَأُرَاهُ قَالَ:) (¬3) (مَا كَانَ عَلَيْهِ لَهَا مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ) (¬4). ¬

_ (¬1) (هق) 21369 , (ش) 21359 (¬2) (ش) 21359 , (هق) 21369 (¬3) (هق) 21369 , (ش) 21359 (¬4) (ش) 21359 , (هق) 21369 , وصححه الألباني في الإرواء: 1754

(عب) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 16651 , (ش) 21869 , (مي) 3317

وطء المدبرة

وَطْءُ الْمُدَبَّرَة (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ , فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1494 , (عب) 16697 , (هق) 21370 , وصححه الألباني في الإرواء: 1759

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا , وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1495 , (هق) 21378 , (ش) 20526

عتق المدبر

عتق المدبر قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ عِتْقِ المُدَبَّرِ , وَأُمِّ الوَلَدِ , وَالمُكَاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ , وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا , وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِئُ المُدَبَّرُ , وَأُمُّ الوَلَدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج8ص146

حكم ولد المدبر

حُكْمُ وَلَدِ الْمُدَبَّر (ش) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 20631 , (عب) 16682 , (قط) ج4ص137ح43 , (هق) 21373 , وصححه الألباني في الإرواء: 1758

(ش) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا أَرَى أَوْلاَدَ الْمُدَبَّرَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 20637 , (هق) 21375 , (مش) 4940 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1758

الاستيلاد

اَلِاسْتِيلَاد مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاسْتِيلَاد (هق) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ , وَإِنْ كَانَ سِقْطًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 21575 , (عب) 13243 , (ش) 21478 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1771

حكم ولد المستولدة

حُكْم وَلَد الْمُسْتَوْلَدَة قَالَ أَبُو دَاود: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ , وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْمَعْنَى , قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ , قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَقُلْ: مِنَ الْأَنْصَارِ , ثُمَّ اتَّفَقُوا , يُقَالُ لَهُ: بَصْرَةُ , قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا , فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا , وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ , فَإِذَا وَلَدَتْ " قَالَ الْحَسَنُ: " فَاجْلِدْهَا " , وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: " فَاجْلِدُوهَا - أَوْ قَالَ -: فَحُدُّوهَا " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (د) 2131 , وقال الألباني: ضعيف

ما تختص به أم الولد من أحكام

مَا تَخْتَصُّ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ أَحْكَام عِتْقُ أُمّ الْوَلَد (هق) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ , وَإِنْ كَانَ سِقْطًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 21575 , (عب) 13243 , (ش) 21478 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1771

بيع أم الولد

بَيْعُ أُمِّ الْوَلَد (طب هق) , عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ قَالَتْ: (كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو , فَمَاتَ وَلِي مِنْهُ وَلَدٌ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ:) (¬1) (يَا لَكْعَاءُ , غَدًا يُؤْخَذُ بِأُذُنِكِ فَتُبَاعِينَ) (¬2) (فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُبَاعُ , وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ (¬4)) (¬5) ¬

_ (¬1) (طب) ج4ص44ح3596 , (هق) 21566 , (حم) 27074 (¬2) (طب) ج4ص204ح4147 , (هق) 21567 , (د) 3953 (¬3) (طب) ج4ص44ح3596 , (هق) 21566 , (د) 3953 , (حم) 27074 (¬4) قال الألباني في الصَّحِيحَة (2417): قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده - صلى الله عليه وسلم - لهذه الأحاديث , وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه، قال البيهقي: " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك، فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي , " قال الحافظ عقبه: " نعم قد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن جابر ما يدل على ذلك، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا، ثم نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم ". وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه، وليس عن نهي ورده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك لتصريح علي - رضي الله عنه - بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (13224) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: " اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لَا يُبَعن , قال: ثم رأيت بعد أن يُبَعن , قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي " , قال الحافظ: " وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد " , وأخرجه البيهقي أيضا. ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان أفتى بذلك عن نص لديه , لما رجع عنه علي - رضي الله عنه - وهذا ظاهر بَيِّن. وهذا بالطبع لَا ينفي أن يكون هناك نهيٌ صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لَا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي , ومن ذلك طريق جابر التي أشار إليها الحافظ فيما سبق، فإنها شاهد قوي له، على الرغم من أن الحافظ سكت عنه , وكذلك البوصيري في " زوائد ابن ماجة " (ق 156/ 2) وذكر هذا أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن جابر: " وذُكِرَ لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن " , وهذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدها، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة أيضا، فلا أقل من أن تصلح للشهادة، ومنها ما رواه عبد الرزاق (13219) , عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه " وهذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر , وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي (10/ 346) من طريق وكيع عن شريك (هو ابن عبد الله القاضي) عنه. وقال: "حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث " , وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: " أعتق أم إبراهيم ولدها " , وهو مخرج في "الإرواء " (1799) , وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: "يشبه أن يكون عمر - رضي الله عنه - بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نَصًّا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف , مع الاستدلال بالسنة " , قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر , ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة. أ. هـ (¬5) (هق) 21567 , (طب) ج4ص204ح4147 , (قط) ج4ص133ح28 , (الآحاد والمثاني) 1953 , (د) 3953 , (حم) 27074 , انظر الصَّحِيحَة: 2417

(د جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا (¬1) وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا) (¬2) (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬3) (لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا) (¬4) (فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا ") (¬5) ¬

_ (¬1) (السَّرَارِيَّ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا لُغَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ الْوَاحِدَةُ سُرِّيَّةٌ بالتشديد لا غير قال بن السِّكِّيتِ فِي إِصْلَاحِ الْمَنْطِقِ كُلُّ مَا كَانَ وَاحِدُهُ مُشَدَّدًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ جَازَ فِي جَمْعِهِ التَّشْدِيدُ وَالتَّخْفِيفُ وَالسُّرِّيَّةُ الْجَارِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ لِلْوَطْءِ مَأخُوذَةٌ مِنَ السِّرِّ وَهُوَ النِّكَاحُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ السُّرِّيَّةُ فُعْلِيَّةٌ مِنَ السِّرِّ وَهُوَ النِّكَاحُ قَالَ وَكَانَ أَبُو الْهَيْثَمِ يَقُولُ السُّرُّ السُّرُورُ فَقِيلَ لَهَا سُرِّيَّةُ لِأَنَّهَا سُرُورُ مَالِكِهَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهَذَا الْقَوْلُ أَحْسَنُ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ. النووي (1/ 164) (¬2) (جة) 2517 , (د) 3954 , (حم) 14486 (¬3) (د) 3954 , (جة) 2517 , (حم) 14486 (¬4) (جة) 2517 , (حم) 14486 , (عب) 13211 , (حب) 4323 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2417 (¬5) (د) 3954 , (حب) 4324، (ك) 2189 , (هق) 21580 , وصححه الألباني في الإرواء: 1777

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا , فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا , وَلَا يَهَبُهَا , وَلَا يُوَرِّثُهَا , وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا , فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1466 , (عب) 13225 , (ش) 21596 , (هق) 21552 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1776

(ش هق) , وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: قَال عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: (اسْتَشَارَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ , فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا) (¬1) (إِذَا وَلَدَتْ أُعْتِقَتْ , فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ , وَعُثْمَانُ - رضي الله عنه - مِنْ بَعْدِهِ , فَلَمَّا وُلِّيتُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْتُ أَنْ أَرِقَّهَا , قَالَ الشَّعْبِيُّ:) (¬2) (فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبِيدَةَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ , فَقَالَ: رَأيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رضي الله عنهما - جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأَيِّ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - حِينَ أَدْرَكَ الاِخْتِلاَفَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (هق) 21555 , (ش) 21590 , وصححه الألباني في الإرواء: 1778 (¬2) (ش) 21590 , (هق) 21555 , انظر الإرواء تحت حديث: 1779 (¬3) (هق) 21555 , (ش) 21590 , (سعيد) 2047

(خ) , وَعَنْ أَيُّوبَ , عَنْ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ , فَإِنِّي أَكْرَهُ الِاخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ , أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي , فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3504 , (الأموال لأبي عبيد) 850

الوصية للمستولدة

الْوَصِيَّةُ لِلْمُسْتَوْلَدَة (مي) , عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ , لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3324 , (ش) 30974 , (عب) 16458

التسري

التَّسَرِّي التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا (ط) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - عَنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ , هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ , فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ (¬1) وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ (¬2) فَأَمَّا أَنَا فلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ , قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ , فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ , ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ , لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -. (¬3) ¬

_ (¬1) يُرِيدُ بِآيَةِ التَّحْلِيلِ قَوْلُهُ تَعالَى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ , فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} , وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} , وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَمَّ , وَلَمْ يَخُصَّ أُخْتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا. المنتقى شرح الموطأ (ج3ص211) (¬2) يُرِيدُ قَوْلُهُ تَعالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} يُرِيدُ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ , وَلَمْ يَخُصَّ مِلْكَ يَمِينٍ وَلَا غَيْرَهُ , فَاتَّفَقَ فِيهِمَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ عُمُومٌ قَوْلُهُ تَعالَى فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ , فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي الْمِلْكِ , وَخَاصَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ , وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} عَامَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا , خَاصَّةٌ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ , فَكِلَا الْآيَتَيْنِ خَاصَّةٌ مِنْ وَجْهٍ، عَامَّةٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، إِلَّا أَنَّ آيَةَ مِلْكِ الْيَمِينِ قَدْ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بِإِجْمَاعٍ , وَهِيَ فِي الْعَمَّةِ , وَالْخَالَةِ , وَالْأُمِّ مِنْ الرَّضَاعَةِ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ , وَآيَةُ التَّحْرِيمِ لَمْ يَدْخُلْهَا تَخْصِيصٌ , فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا , وَتَخْصِيصُ الْأُخْرَى بِهَا أَوْلَى وَأَحْرَى. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 211) (¬3) (ط) 1122 (الشافعي) 288 , (قط) ج3ص281ح135 , (هق) 13708

جناية العبد الآبق

جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْآبِق (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ , فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ , فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ , وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هَذَا؟ , ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1522 , (هق) 17011 , (الشافعي) ص230 , (ش) 28141 , (عب) 18979

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَيْلِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ , قَالَ: فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ , قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ - وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ - قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّنِي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ , فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ كِتَابِي , يَقُولُ: كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ , وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1) فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَاقْطَعْ يَدَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/38] (¬2) (ط) 1523 , (هق) 17013

أحكام القن (العبد)

أَحْكَامُ الْقِنّ (الْعَبْد) تَصَرُّفَاتُ الْقِنّ (م) , وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ مَمْلُوكًا) (¬1) فَـ (أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا , فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ , فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , " فَدَعَاهُ فَقَالَ: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ " , فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ , فَقَالَ: " الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا) (¬2) (نِصْفَانِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 82 - (1025) (¬2) (م) 83 - (1025) , (س) 2537 , (جة) 2297 , (حم) ج39ص526 (ط الرسالة) (¬3) (م) 82 - (1025) , (حب) 3360 , (هق) 7647

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) (¬1) (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1372 , (م) 81 - (1024) , (ت) 671 (¬2) (خ) 1359 , (م) 81 - (1024) , (ت) 671 , (س) 2539 , (د) 1685

بيع الأمة المزوجة

بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ , كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (¬1) (ط) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - ابْتَاعَ وَلِيدَةً , فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 24] (¬2) (ط) 1278 , (هق) 10530 , (مش) 4372

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ , ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ , فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا , فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا , فَفَارَقَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1277 , (مش) ج11ص179 تحت حديث 4372

قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص10: قَالَ أَنَسٌ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ. {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: لاَ يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ.

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ " , فَلَقُوا عَدُوًّا , فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ , وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا (¬1) فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ (¬2) مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - فِي ذَلِكَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬3) أَيْ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ " (¬4) ¬

_ (¬1) السبايا: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) الغِشْيان: إتيان الرجل المرأة وجماعها. (¬3) [النساء/24] (¬4) (م) 33 - (1456) , (س) 3333 , (ت) 1132 , (د) 2155

أولاد الأمة المزوجة

أَوْلاد الأَمَة الْمُزَوَّجَة فِدَاء الْحُرّ أَوْلاده مِنْ الأَمَة (ط) مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا , وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا , فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا , فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ , قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2160 , لم تتم دراسته.

كسب القن

كَسْبُ الْقِنّ (حم) , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18785 , (خ) 2122 , (م) 39 - (1567) , (ت) 1133

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا) (¬1) (فَكَانَ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَى , فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل -: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ (¬2) إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ , فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ " لَهُنَّ" (¬3) غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 26 - (3029) (¬2) البِغاء: الزنا مقابل أجر. (¬3) هكذا وردت في الحديث من رواية (م) 26 - (3029) وتركتُها في الآية لمعرفة من غفر الله له. ع (¬4) [النور/33] (¬5) (م) 27 - (3029) , (د) 2311

(ط) , مَالِكٌ , عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ , فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا , وَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ , فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ , وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمْ اللهُ , وَعَلَيْكُمْ مِنْ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1771 , (عب) 2440 , (ش) 22249 , (هق) 15563

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ (¬1) فَمَالُ الْعَبْدِ (¬2) لَهُ (¬3) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي يَد الْعَبْد أَوْ حَصَلَ بِكَسْبِهِ مَال. عون المعبود - (ج 8 / ص 485) (¬2) إِضَافَة الْمَال إِلَى الْعَبْد لَيْسَتْ بِاعْتِبَارِ الْمِلْك بَلْ بِاعْتِبَارِ الْيَد أَيْ: مَا فِي يَده وَحَصَلَ بِكَسْبِهِ. عون المعبود (¬3) أَيْ: لِمَنْ أَعْتَقَ وَاخْتُلِفَ فِي مَرْجِع هَذَا الضَّمِير، فَبَعْضهمْ أَرْجَعَ إِلَى الْعَبْد وَأَكْثَرهمْ إِلَى الْعَبْد الْمُعْتَق. عون المعبود - (ج 8 / ص 485) (¬4) وَعَلَى هَذَا فَمَال الْعَبْد لِمَوْلَاهُ بَعْد الْعِتْق وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور , وَهُوَ الْأَصَحّ لِلْحَدِيثِ " مَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَال فَمَاله لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاع " عون المعبود - (ج 8 / ص 485) (¬5) (د) 3962 , (جة) 2529 , (ن) 4980 , (هق) 10545 , وصححه الألباني في الإرواء: 1749

(ط) , مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُكَاتِبُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلَاءِ. إِذَا تَمَّ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ إِنَّمَا أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ». قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا «أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمَا. وَلَمْ تُؤْخَذْ أَوْلَادُهُمَا لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا». قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ. لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ». قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ. أ. هـ (ط) 1465 (¬2) (ط) 1465 , (ش) 21528

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ , فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4636 , (خ) 2250 , (م) 80 - (1543) , (ت) 1244

(حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ , فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14364 , (حب) 4924 , (هق) 10786 , انظر صحيح موارد الظمآن: 949

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنِ اشْتَرَى عَبْداً وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلاَ شَيْءَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2603 , (حب) 4921 , (طح) 5586 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 3339

الجناية على الرقيق

الْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيق (ت س) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ?: (" مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ , وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ) (¬1) (وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ ") (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ت) 1414 , (س) 4737 , (د) 4515 , (جة) 2663 , (حم) 20116 (¬2) (س) 4736 , (د) 4516 , (حم) 20211 , (ك) 8100

(د جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا لَكَ؟ " , قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ , فَجَبَّ (¬2) مَذَاكِيرِي , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَيَّ بِالرَّجُلِ " , فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ (¬3) ") (¬4) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ) (¬6) فَـ (عَلَى مَنْ نُصْرَتِي) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 4519 , (جة) 2680 (¬2) أَيْ: قَطَعَ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 328) (¬3) كَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَجْتَرِئَ النَّاس عَلَى مِثْله. حاشية السندي على ابن ماجه (ج5ص 328) (¬4) (جة) 2680 , (د) 4519 (¬5) (د) 4519 (¬6) (جة) 2680 (¬7) (د) 4519 , (جة) 2680 (¬8) (جة) 2680 , (د) 4519 , (حم) 6710 , (هق) 15728 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1744

(جة) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَخْصَى (¬1) غُلَامًا لَهُ , " فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُثْلَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) خَصَيْت الْفَحْل إِذَا سَلَلْت خُصْيَتَيْهِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 327) (¬2) (جة) 2679 , (مسند ابن أبي شيبة) 673

(م حم) , عَنْ زَاذَانَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَدَعَا غُلَامًا لَهُ) (¬1) (فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا , فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ , ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ) (¬2) (مِنْ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا) (¬3) (فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنْ أَجْرٍ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ , أَوْ لَطَمَهُ , فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 5267 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 30 - (1657) (¬3) (م) 29 - (1657) (¬4) (م) 30 - (1657) , (د) 5168 , (حم) 5267

الولاء

اَلْوَلَاء الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِق (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ , فَأَعِينِينِي) (¬1) (- وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:) (¬2) (إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ) (¬3) (وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ (¬4) لِي فَعَلْتُ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا , فَأَبَوْا , وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ , وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا) (¬5) (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬6) (" لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا) (¬7) (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا , وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا) (¬8) (فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (¬9) (قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا) (¬10) (" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬11) (مِنْ الْعَشِيِّ) (¬12) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (¬13)؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (¬14) مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي؟ , إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 8 - (1504) , (خ) 2060 , (ت) 2124 (¬2) (م) 6 - (1504) , (خ) 2422 , (س) 4656 , (د) 3929 , (حم) 24566 (¬3) (خ) 2425 , (م) 8 - (1504) , (س) 3451 , (حم) 26378 (¬4) أَيْ: وَلَاء الْعِتْق لِي , وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَق بِفَتْحِ التَّاء وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ , أَوْ وَرَّثَهُ مُعْتِقَهُ , وَالْوَلَاء كَالنَّسَبِ فَلَا يَزُول بِالْإِزَالَةِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 458) (¬5) (خ) 2422 , (م) 6 - (1504) , (ت) 2124 , (س) 3451 (¬6) (حم) 26378 , (خ) 2047 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬7) (س) 4656 , (خ) 2061 , (م) 7 - (1504) (¬8) (خ) 2426 , (ت) 2124 , (س) 3451 (¬9) (خ) 2439 , (م) 6 - (1504) , (ت) 2124 , (س) 3451 , (د) 3929 , (حم) 25075 (¬10) (خ) 6373 , (س) 4656 (¬11) (خ) 444 (¬12) (خ) 2047 , (م) 8 - (1504) (¬13) أَيْ: فِي حُكْم الله الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَاده وَشَرَعَهُ لَهُمْ , قَالَ أَبُو خُزَيْمَةَ أَيْ: لَيْسَ فِي حُكْم الله جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبهَا , لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِق بِهِ الْكِتَاب بَاطِل , لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْبَيْع الْكَفِيل , فَلَا يَبْطُل الشَّرْط , وَيُشْتَرَط فِي الثَّمَن شُرُوط مِنْ أَوْصَافه أَوْ نُجُومه وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَبْطُل فَالشُّرُوط الْمَشْرُوعَة صَحِيحَة وَغَيْرهَا بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458) (¬14) الْمُرَاد أَنَّ شَرْط الله هُوَ الْحَقّ وَالْقَوِيّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458) (¬15) (م) 7 - (1504) , (خ) 444 , 2424 , 2047 , (ت) 2124 , (س) 3451 , (د) 3930 , (حم) 24566

(ت) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لَا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ , فَقَالَ: " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 657 , (س) 2612 , (د) 1650, (حم) 23914

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ , وَإِنْ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه (مي) 3180 في بَابُ (الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ)

ولاء أولاد المكاتب

وَلَاءُ أَوْلَادِ الْمُكَاتَب (مي) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ , وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ , قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3212

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَزَيْدٍ - رضي الله عنهم - قَالُوا: الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3208

ولاء المعتق سائبة

وَلَاءُ الْمُعْتَقِ سَائِبَة (خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ , وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا طَرَف مِنْ حَدِيث أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ بِتَمَامِهِ مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَان بِسَنَدِهِ هَذَا إِلَى هُزَيْل قَالَ: " جَاءَ رَجُل إِلَى عَبْد الله فَقَالَ إِنِّي أَعْتَقَتْ عَبْدًا لِي سَائِبَة فَمَاتَ فَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَقَالَ عَبْد الله " فَذَكَرَ حَدِيث الْبَاب وَزَادَ " وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ فَلَك مِيرَاثُهُ، فَإِنْ تَأَثَّمْت أَوْ تَحَرَّجْت فِي شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْت الْمَال " وَفِي رِوَايَة الْعَدَنِيِّ " فَإِنَّ تَحَرَّجْت " وَلَمْ يَشُكَّ وَقَالَ: " فَأَرِنَا نَجْعَلُهُ فِي بَيْت الْمَال " وَمَعْنَى " تَأَثَّمْت " بِالْمُثَلَّثَةِ قَبْل الْمِيم خَشِيت أَنْ تَقَع فِي الْإِثْم، وَتَحَرَّجْت بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة ثُمَّ الْجِيم بِمَعْنَاهُ، وَبِهَذَا الْحُكْم فِي السَّائِبَة قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَابْن سِيرِينَ وَالشَّافِعِيّ وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ اِبْن سِيرِينَ " أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور أَعْتَقَتْهُ اِمْرَأَة مِنْ الْأَنْصَار سَائِبَة وَقَالَتْ لَهُ وَالِ مَنْ شِئْت، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَة، فَلَمَّا اُسْتُشْهِدَ بِالْيَمَامَةِ دُفِعَ مِيرَاثُهُ لِلْأَنْصَارِيَّةِ أَوْ لِابْنِهَا " وَأَخْرَجَ اِبْن الْمُنْذِر مِنْ طَرِيق بَكْر بْن عَبْد الله الْمُزَنِيِّ " أَنَّ اِبْن عُمَر أَتَى بِمَالِ مَوْلًى لَهُ مَاتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَة فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِثَمَنِهِ رِقَابًا فَتُعْتَق " وَهَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون فِعْله عَلَى سَبِيل الْوُجُوب أَوْ عَلَى سَبِيل النَّدْب، وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ عَطَاء فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ السَّائِبَةُ وَارِثًا دُعِيَ الَّذِي أَعْتَقَهُ فَإِنْ قَبِلَ مَالَهُ وَإِلَّا اُبْتِيعَتْ بِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقَتْ، وَفِيهِ مَذْهَبٌ آخَرُ أَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ، قَالَهُ عُمَر اِبْن عَبْد الْعَزِيز وَالزُّهْرِيُّ، وَهُوَ قَوْل مَالِك، وَعَنْ الشَّعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالْكُوفِيِّينَ: لَا بَأس بِبَيْعِ وَلَاء السَّائِبَة وَهِبَتِهِ، قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: وَاتِّبَاع ظَاهِر قَوْله " الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ " أَوْلَى. قُلْت: وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْبُخَارِيّ بِإِيرَادِ حَدِيث عَائِشَة فِي قِصَّة بَرِيرَة وَفِيهِ " فَإِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ، وَفِيهِ قَوْل الْأَسْوَد: إِنَّ زَوْج بَرِيرَة كَانَ حُرًّا، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله. فتح الباري (ج 19 / ص 152) (¬2) (خ) 6372 , (عب) 16223 , (ش) 31427 , (هق) 21262

(ط) , مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ , قَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ , فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِي أَحَدًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ , وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1485

(مي) , وَعَنْ يُونُسَ , عَنْ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ , فَقَالَ: كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3160

(مي) , وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ , قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3164 , (عب) 16373 , (ش) 30905

الولاء مع اختلاف الدين

الْوَلَاءُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّين (ط) , عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ , قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1085 , (عب) 9866 , (ش) 31456 , (هق) 21260

جر الولاء

جَرُّ الْوَلَاء جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْوِلَادَة (ش) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو مُحَمَّد الدارمي: يَعْنِي الْوَلَدَ. (مي) 3177 (¬2) (ش) 16065 , (عب) 13103 , (مي) 3177 , (سعيد) 739

(مي) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا , فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ , وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ , فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ , جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3216 , (ش) 31536 , (هق) 21305 , (عب) 16276

جر الولاء بالعتق

جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْعِتْق (هق) , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَدِمَ خَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةً لُعْسًا (¬1) ظُرَفَاءَ فَأَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ , فَسَأَلَ عَنْهُمْ فَقِيلَ: هُمْ مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , أُمُّهُمْ حَرَّةٌ , مَوْلاَةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ لأَشْجَعٍ لِبَعْضِ الْحُرَقَةِ , فَأَرْسَلَ الزُّبَيْرُ - رضي الله عنه - فَاشْتَرَى أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ , ثُمَّ قَالَ لِفِتْيَتِهِ: انْتَسِبُوا إِلَيَّ , فَإِنَّمَا أَنْتُمْ مَوَالِيَّ , فَقَالَ رَافِعٌ: بَلْ هُمْ مَوَالِيَّ , وُلِدُوا وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ , وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَضَى بِوَلاَئِهِمْ لِلزُّبَيْرِ. (¬2) ¬

_ (¬1) اللُّعْس: جمْع ألْعَس وهو الذي في شَفَتِه سَواد , قال الأزهري: لم يُرِدْ به سَواد الشَّفَة كما فَسَّره أبو عبيد , وَإنما أراد سَوادَ ألوانِهِم , يقال: جارِيةٌ لَعْسَاء , إذا كان في لَوْنِها أدْنَى سَوادٍ , وَشُرْبَةٌ من الحُمْرَة , فإذا قيل: لَعْسَاء الشَّفَة , فهو عَلَى ما فَسَّره. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 505) (¬2) (هق) 21309 (ط) 1481 , (عب) 16284 , (ش) 31539 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1741

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ , وَلَهُ بَنُونَ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ , لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟ , قَالَ: لِمَوَالِي الْجَدِّ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3211 , (هق) 21317

(عب) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 16286 , (ش) 31548 , (مي) 3209

بيع الولاء

بَيْعُ الْوَلَاء (حب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4950، (ك) 7990 , (طس) 1318 , (هق) 21222 , وصححه الألباني في الإرواء: 1668، وصَحِيح الْجَامِع: 7157

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ , وَعَنْ هِبَتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2398 , (م) 16 - (1506) , (ت) 1236 , (حم) 4560

(ش) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَا بَأسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 20478 , (مي) 3166

هبة الولاء

هِبَةُ الْوَلَاء (مي) , وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ , فَوَهَبَ وَلَاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , وَمَاتَتْ , فَخَاصَمَتْ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ , فَأَتَى بِالْبَيِّنَةِ , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3199 , (ش) 20477 , (سعيد) 226

إرث الولاء

إِرْثُ الْوَلَاء إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء (حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يَرِثُ الْوَلَاءَ (¬1) مَنْ يَرِثُ الْمَالَ (¬2) مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ " (¬3) (ضعيف) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَالَ الْعَتِيقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 395) (¬2) أَيْ: مِنْ الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ، وَالْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ , قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا مَخْصُوصٌ , أَيْ: يَرِثُ الْوَلَاءَ كُلُّ عَصَبَةٍ يَرِثُ مَالَ الْمَيِّتِ، وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَرِثُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ , بَلْ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ , وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ , وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إِلَّا إِذَا أُعْتِقْنَ أَوْ أَعْتَقَ عَتِيقُهُنَّ أَحَدًا اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي اللُّمَعَاتِ: أَيْ: إِذَا مَاتَ عَتِيقُ الْأَبِ أَوْ عَتِيقُ عَتِيقِهِ يَرِثُ الِابْنُ ذَلِكَ الْوَلَاءَ، وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعَصَبَةِ , وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مِمَّنْ أَعْتَقْته أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْته اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي (ج5ص395) (¬3) (حم) 324 , (ت) 2114 , ضعف الألباني رواية الترمذي , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهما - قَالَا: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ: مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ. (¬2) (هق) 21282

(ط) , مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً: اثْنَانِ لِأُمٍّ , وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ , فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ , وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ , فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , مَالَهُ وَوَلَاءَهُ مَوَالِيهِ , ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي , وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ , فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنْ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي , وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ , إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ , وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا , أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ , أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1482 (الشافعي) ص205 , (بغ) 2227 , (هق) 21281

(مي) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ , فَقَالَ: الْوَلَاءُ لِابْنِ الِابْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3051

(مي) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3198

(مي) , وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلًى , قَالَ: الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا , فَإِذَا مَاتُوا , رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3195

(مي) , وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ بَنِيهَا , فَوَرِثُوهَا مَالًا وَمَوَالِيَ , ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا , قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3193

(مي) , وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ - رضي الله عنه - فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ , قَالَ: مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا , وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3197

(مي) , وَعَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: (سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ , ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً , قَالَ: لِلذُّكُورِ دُونَ الْآنَاثِ) (¬1) (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ فِي نَفْسِهَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (مي) 3194 (¬2) (مي) 3196

(مي) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ , أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ , إِلَّا الْمُلَاعِنَةُ , فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا , وَالَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3191 , (ش) 31506

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مُكَاتَبًا , وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ , أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ؟ , قَالَ: تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ , وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3184 , (هق) 21537

(مي) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا , ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا , فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ , وَمَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3186 , (عب) 15769 , (سعيد) 478

آثار الولاء

آثَارُ الْوَلَاء الْإِرْثُ بِالْوَلَاء (خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6380 , (بغ) 2223 , (هق) 2687

(مي) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ , وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ , وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2570 , (طب) ج17ص12ح2 , (بز) 8124 , (د) 5122 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3156

(د جة حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - (أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا) (¬1) (فَأُتِيَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِيرَاثِهِ) (¬2) (فَقَالَ: " هَلْ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَحِمٍ؟ " , قَالُوا: لَا) (¬3) (قَالَ: " هَاهُنَا أَحَدٌ مَنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ) (¬4) (قَالَ: " فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (جة) 2733 , (ت) 2105 , (د) 2902 (¬2) (حم) 25459 (¬3) (حم) 25517 , (ت) 2105 (¬4) (حم) 25459 , (ت) 2105 , (جة) 2733 (¬5) (د) 2902 , (حم) 25098

(حم) , وَعَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً , " فَوَرَّثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ النِّصْفَ , وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ - وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى - " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (حم) 27325

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ت) 2106 , (د) 2905 , (جة) 2741 , (حم) 1930 , (ك) 8015

(ط) , وَعَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ , قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1085 , (عب) 9866 , (ش) 31456 , (هق) 21260

(مي) , وَعَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ , قَالَ: مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3182

الأحوال الشخصية

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {الْأَحْوَال الشَّخْصِيَّة} اَلْبَابُ الْأَوَّلُ: النِّكَاح التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاح (خ جة) , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى , فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً , فَخَلَوَا) (¬1) (فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ) (¬2) (فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا , تُذَكِّرُكَ) (¬3) (مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ , فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ , أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ , فَجِئْتُ) (¬4) (فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:) (¬5) (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا , فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (¬6) فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ , فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4778 (¬2) (جة) 1845 (¬3) (خ) 4778 (¬4) (جة) 1845 , (خ) 4778 (¬5) (خ) 4778 (¬6) الْبَاءَةُ: النِّكَاحُ , لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا , وَالْوَطْءُ سُمِّيَ بَاءَةً أَيْضًا , وَالْمَنِيُّ أَيْضًا سُمِّيَ بَاءَةً كَذَلِكَ. قلت: فقوله: (الباءة) شاملٌ للمعاني الثلاثة. ع (¬7) الوِجَاء: رَضُّ الْخِصْيَتَيْنِ , وَقِيلَ: رَضُّ عُرُوقِهِمَا , وَمَنْ يُفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ تَنْقَطِعْ شَهْوَتُهُ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ قَامِعٌ لِشَهْوَةِ النِّكَاحِ. وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ فِي تَهْيِيجِ الْحَرَارَةِ , وَذَلِكَ مِمَّا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ , لَكِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ , فَإِذَا تَمَادَى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ , سَكَنَ ذَلِك , وَالله أعلم. فتح الباري (4/ 119) (¬8) (خ) 4779 , 1806 , (م) 1 - (1400) , (ت) 1081 , (س) 2240 (د) 2046 , (حم) 4271

(طس هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ , فَقَدِ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ) (¬1) وفي رواية: (فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ , فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (هب) 5486 , (يع) 4349 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 430 (¬2) قال ابن حبان: المُقِيمُ لدينِ المرءِ في الأغلب فَرْجُهُ وَبَطْنُه , وقد كُفِي بالتزوُّجِ أَحَدَهما. فيض القدير - (ج 6 / ص 134) (¬3) (طس) 7647 , (هب) 5486 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6148 , والصحيحة: 625

(ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2681 , (طس) 972 , (هب) 5487 , انظر (ضعيف الْجَامِع الصغير) 5599 , وضعفه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 625 , لكنه قال في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب 1916: حسن لغيره.

(ت جة) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَمَّا أُنْزِلَتْ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (¬1) كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ , فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ) (¬2) (فَقَالَ: " لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا , وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً , تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) [التوبة/34] (¬2) (حم) 22446 , (ت) 3094 , (جة) 1856 , (طس) 2274 (¬3) (جة) 1856 , (ت) 3094 , (حم) 22490 , (تفسير عبد الرزاق) 1076 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4409 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1499

(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ (¬1) وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قال الطيبي: المتاع من التمتع بالشيء , وهو الانتفاع به , وكل ما ينتفع به من عروض الدنيا متاع. فيض القدير (ج3ص732) (¬2) المراد بالصالحة: النقية المصلحة لحال زوجها في بيته , المطيعة لأمره. فيض القدير - (ج 3 / ص 733) (¬3) (جة) 1855 , (م) 64 - (1467) , (س) 3232 , (حم) 6567

(حب) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ , وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4032 , (هب) 9556 , (الضياء) 1048 , (حم) 1445 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 887، الصَّحِيحَة: 282

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ , إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ , وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ , وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ , وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (جة) 1857 , (طس) 2115 , انظر السلسلة الضعيفة: 4421

(عد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُ مَنْ نَكَحَ الْتِمَاسَ الْعَفَافِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عد) ج7ص265 , (ت) 1655 , (س) 3120 , (جة) 2518 , (حم) 7410 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3152 , صحيح الترغيب والترهيب: 1308 , 1917

حكم النكاح

حُكْمُ النِّكَاح (جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ , وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1846 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6807 , الصَّحِيحَة: 2383

(خ حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: فَتَزَوَّجْ , " فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ (¬1) [كَانَ] (¬2) أَكْثَرَهَا نِسَاءً " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) (حم) 3507 (¬3) (خ) 4782 , (حم) 3507، (ك) 2675 , (طس) 2659

حكم التبتل

حُكْمُ التَّبَتُّل (¬1) (س حم) , عَنْ الْحَسَنِ , عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ التَّبَتُّلِ، فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ؟ , قَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، أَمَا سَمِعْتَ اللهَ - عزَّ وجل - يَقُولُ: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} (¬2)) (¬3) (أَمَا تَقْرَأُ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬4) " فَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ وُلِدَ لَهُ ") (¬5) (فلَا تَتَبَتَّلْ) (¬6). ¬

_ (¬1) هُوَ فِي الْأَصْلِ: الِانْقِطَاعُ , وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الِانْقِطَاعُ مِنْ النِّسَاءِ وَتَرْكُ التَّزَوُّجِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 147) (¬2) [الرعد/38] (¬3) (س) 3216 , (حم) 24702 (¬4) [الأحزاب/21] (¬5) (حم) 24645 (¬6) (س) 3216 , (حم) 24702

(ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1082 , (س) 3214 , (جة) 1849 , (حم) 24987

(حم هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬1) (وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 13594 , (حب) 4028 , (طس) 5099 , (هق) 13254 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص55 , وفي الإرواء تحت حديث: 1784 (¬2) (هق) 13235 , (الروياني) 1188 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2941 , والصحيحة: 1782

(س د) , وَعَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ) (¬1) (إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ , أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟) (¬2) (قَالَ: " لَا " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ " فَنَهَاهُ " , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ , فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2050 , (س) 3227 (¬2) (س) 3227 (¬3) (د) 2050 , (س) 3227 , (حب) 4056، (ك) 2685 , وصححه الألباني في الإرواء: 1784

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَخْتَصِي؟ , " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (¬1) ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ (¬2) [إِلَى أَجَلٍ] (¬3) ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) هُوَ نَهْي تَحْرِيم بِلَا خِلَاف فِي بَنِي آدَم، وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ الْمَفَاسِد: تَعْذِيب النَّفْس , وَالتَّشْوِيه , مَعَ إِدْخَال الضَّرَر الَّذِي قَدْ يُفْضِي إِلَى الْهَلَاك , وَفِيهِ إِبْطَال مَعْنَى الرُّجُولِيَّة , وَتَغْيِير خَلْقِ الله , وَكُفْر النِّعْمَة، لِأَنَّ خَلْقَ الشَّخْص رَجُلًا مِنْ النِّعَم الْعَظِيمَة , فَإِذَا أَزَالَ ذَلِكَ , فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ , وَاخْتَارَ النَّقْص عَلَى الْكَمَال. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: الْخِصَاء فِي غَيْر بَنِي آدَم مَمْنُوع فِي الْحَيَوَان , إِلَّا لِمَنْفَعَةٍ حَاصِلَة فِي ذَلِكَ , كَتَطْيِيبِ اللَّحْم , أَوْ قَطْع ضَرَر عَنْهُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: يَحْرُم خِصَاءُ الْحَيَوَان غَيْرِ الْمَأكُول مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَأكُول , فَيَجُوز فِي صَغِيره دُون كَبِيره , وَمَا أَظُنّهُ يَدْفَعُ مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيّ مِنْ إِبَاحَة ذَلِكَ فِي الْحَيَوَان الْكَبِير عِنْد إِزَالَة الضَّرَر. فتح الباري (ج 14 / ص 308) (¬2) أَيْ: إِلَى أَجَلٍ فِي نِكَاح الْمُتْعَة. فتح الباري - (ج 14 / ص 308) (¬3) (م) 11 - (1404) , (حم) 3986 (¬4) [المائدة/87] وظَاهِر اِسْتِشْهَاد اِبْن مَسْعُود بِهَذِهِ الْآيَة هُنَا يُشْعِر بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى بِجَوَازِ الْمُتْعَة، فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ بَلَغَهُ النَّاسِخ، ثُمَّ بَلَغَهُ فَرَجَعَ بَعْد. قُلْت: يُؤَيِّدهُ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد: " فَفَعَلَهُ , ثُمَّ تَرَك ذَلِكَ ". فتح الباري - (ج 14 / ص 308) (¬5) (خ) 4339 , (م) 11 - (1404) , (حم) 4302

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا إِخْصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 19578 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7166

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6612 , (طب) ج13ص45ح108 , (بغ) 2238 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3228، الصَّحِيحَة: 1830

مقدمات النكاح

مُقَدِّمَاتُ النِّكَاح اِخْتِيَارُ الزَّوْجَيْن الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْج (ت) , عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ) (¬1) (فَزَوِّجُوهُ , إِلَّا تَفْعَلُوا (¬2) تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ) (¬3) (وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: عَرِيضٌ , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ (¬4)؟ , قَالَ: " إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ - قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ") (¬5) ¬

_ (¬1) (ت) 1085 , (عب) 10325 , (هق) 13259 (¬2) أَيْ: إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوا مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ , وَتَرْغَبُوا فِي مُجَرَّدِ الْحَسَبِ وَالْجَمَالِ أَوْ الْمَالِ. تحفة الأحوذي (ج3 ص150) (¬3) (ت) 1084 , (جة) 1967 , (عب) 10325، (ك) 2695 , (طس) 446 (¬4) أَيْ: شَيْءٌ مِنْ قِلَّةِ الْمَالِ أَوْ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 151) (¬5) (هق) 13259 , (ت) 1085 , (طب) ج22ص299ح762 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1868

الصفات المطلوبة في الزوجة

الصِّفَاتُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الزَّوْجَة (جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ (¬1) وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ (¬2) وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: اُطْلُبُوا لَهَا مَا هُوَ خَيْرُ الْمَنَاكِحِ وَأَزْكَاهَا , وَأَبْعَدَهَا مِنْ الْخُبْثِ وَالْفُجُورِ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج4ص215) (¬2) قال الألباني في الصحيحة: يجب أن نعلم أن الكفاءة إنما هي في الدين والخلق فقط. (¬3) (جة) 1968 , (ك) 2687 , صَحِيح الْجَامِع: 2928 , الصَّحِيحَة: 1067

(خ م) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا (¬1) وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ , تَرِبَتْ يَدَاكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْحَسَب: الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 431) (¬2) (م) 53 - (1466) , (خ) 4802 , (س) 3230 , (د) 2047 , (حم) 25232

(س) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَضَائِلهمْ الَّتِي يَرْغَبُونَ فِيهَا وَيَمِيلُونَ إِلَيْهَا وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا فِي النِّكَاح وَغَيْره هُوَ الْمَال , وَلَا يَعْرِفُونَ شَرَفًا آخَر مُسَاوِيًا لَهُ , بَلْ مُدَانِيًا أَيْضًا , عِلْمًا أَوْ دِينًا وَوَرَعًا , وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَدَّقَهُ الْوُجُود , فَصَاحِب الْمَال فِيهِمْ عَزِيز كَيْفَمَا كَانَ , وَغَيْره ذَلِيل كَذَلِكَ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 474) (¬2) (س) 3225 , (حم) 23040 , (حب) 700 , (ك) 2689 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1870

(ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْحَسَبُ الْمَالُ (¬1) وَالْكَرَمُ (¬2) التَّقْوَى (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَالُ الدُّنْيَا الْحَاصِلُ بِهِ الْجَاهُ غَالِبًا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 127) (¬2) أَيْ: الْكَرَمُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْعَقِبِ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ الْإِكْرَامُ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 127) (¬3) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْحَسَبُ مَا يَعُدُّهُ مِنْ مَآثِرِهِ وَمَآثِرِ آبَائِهِ , وَالْكَرَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ وَالشَّرَفِ وَالْفَضَائِلِ , وَهَذَا بِحَسَبِ اللُّغَةِ، فَرَدَّهُمَا - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ وَعِنْدَ اللهِ، أَيْ: لَيْسَ ذِكْرُ الْحَسَبِ عِنْدَ النَّاسِ لِلْفَقِيرِ حَيْثُ لَا يُوَقَّرُ وَلَا يُحْتَفَلُ بِهِ , بَلْ كُلُّ الْحَسَبِ عِنْدَهُمْ مَنْ رُزِقَ الثَّرْوَةَ وَوُقِّرَ فِي الْعُيُونِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رضي الله عنه - مِنْ حَسَبِ الرَّجُلِ إِنْقَاءُ ثَوْبَيْهِ , أَيْ: إِنَّهُ يُوَقَّرُ لِذَلِكَ , مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ دَلِيلُ الثَّرْوَةِ , وَذُو فَضْلٍ وَشَرَفٍ عِنْدَ النَّاسِ , وَلَا يُعَدُّ كَرِيمًا عِنْدَ اللهِ , وَإِنَّمَا الْكَرِيمُ عِنْدَهُ مَنْ اِرْتَدَى بِرِدَاءِ التَّقْوَى. تحفة الأحوذي (¬4) (ت) 3271 , (جة) 4219 , (حم) 20114 , (ك) 2690, وصححه الألباني في الإرواء: 1870

(س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ , قَالَ: " الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ , وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ " (¬1) وفي رواية: " وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 3231، (ك) 2682 , (هق) 13255 , انظر صحيح الجامع: 3298 , الصحيحة: 1838، وهداية الرواة: 3208 (¬2) (حم) 9585 , حسنه الألباني في الإرواء: 1786

(طب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُعْطِيكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج13ص159ح386 , (الضياء) 429 , (طل) 2325 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3299

(ك) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَلَاث مِنَ السَّعَادَةِ، وَثَلَاث مِنَ الشَّقَاوَةِ، فَمِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ فَتَأمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا (¬1) وَمَالِكَ (¬2) وَالدَّابَّةُ تَكُونُ وَطِيئَةً (¬3) فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ (¬4) وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ الْمَرَافِقِ (¬5) وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ (¬6) وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ (¬7) وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ قَطُوفًا (¬8) فَإِنْ ضَرَبْتَهَا (¬9) أَتْعَبَتْكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا (¬10) لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ " (¬11) ¬

_ (¬1) أَيْ: فلا تخونك بزنا ولا بسحاق ولا بتبرج ونحو ذلك. فيض القدير - (ج 3 / ص 422) (¬2) أَيْ: فلا تخون فيه بسرقة ولا تبذير. فيض القدير - (ج 3 / ص 422) (¬3) أَيْ: هنية سريعة المشي سهلة الانقياد. فيض القدير - (ج 3 / ص 422) (¬4) بلا تعب ولا مشقة في الإحثاث. فيض القدير - (ج 3 / ص 422) (¬5) المرافق: من الدار المُغْتَسَل والكَنِيف. (أَيْ: الحمَّام والمرحاض) (¬6) أَيْ: لقبح ذاتها أو أفعالها. فيض القدير - (ج 3 / ص 422) (¬7) أَيْ: بالبذاءة. فيض القدير - (ج 3 / ص 422) (¬8) أَيْ: بطيئة السير. فيض القدير - (ج 3 / ص 422) (¬9) لتسرع بك. فيض القدير - (ج 3 / ص 422) (¬10) أَيْ: تمشي بغير ضرب. فيض القدير - (ج 3 / ص 422) (¬11) (ك) 2684 , (بز) ج4ص11 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3056 , الصَّحِيحَة: 1047

(الدعاء للطبراني) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الدعاء للطبراني) 1339 , انظر الصَّحِيحَة: 3137

(طب) , وَعَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ , " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ (¬1) وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ , وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ , وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ (¬2) وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ (¬3) فِي الْجَنَّةِ , أَلَا أُخْبِرُكُمْ بنسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ , " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ:) (¬4) (" كُلُّ وَلُودٍ (¬5) وَدُودٍ (¬6)) (¬7) (عَؤُودٍ (¬8)) (¬9) (الَّتِي إِنْ ظَلَمَتْ أَوْ ظُلِمَتْ) (¬10) وفي رواية: (إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ - أَيْ: زَوْجُهَا -) (¬11) (قَالَتْ: هَذِهِ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ , لَا أَذُوقُ غَمْضًا (¬12) حَتَّى تَرْضَى) (¬13) وفي رواية: (قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ , لَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّى تَرْضَى ") (¬14) ¬

_ (¬1) المراد جميع الأنبياء , فأخبر بأنهم في أعلى المراتب في الجنة , ودون ذلك الشهيد , وبعده المولود. فيض القدير - (ج 6 / ص 385) (¬2) أَيْ: الصغير تبعا لأبويه في الإيمان , فيلحق بدرجته في الجنة وإن لم يعمل بعمله تكرمة لأبيه. فيض القدير (¬3) المِصر: البلد أو القُطْر. (¬4) (طب) ج19ص140ح307 , (ن) 9139 , (هب) 8732 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2604 , الصَّحِيحَة: 3380 (¬5) أَيْ: الكثيرة الولادة , ويعرف في البكر بأقاربها. فيض القدير - (ج 3 / ص 137) (¬6) (الوَدود) أَيْ: المتحببة إلى زوجها. فيض القدير - (ج 3 / ص 137) (¬7) (طص) 118 , (طس) 1743 , (الضياء) 424 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1941 (¬8) أَيْ: التي تعود على زوجها بالنفع. فيض القدير - (ج 3 / ص 137) (¬9) (ن) 9139 , (هب) 8732 (¬10) (طب) ج19ص140ح307 , (طس) 5648 (¬11) (طص) 118 , (طس) 1743 (¬12) أَيْ: لا أذوق نوما. فيض القدير - (ج 3 / ص 137) (¬13) (طب) ج19ص140ح307 (¬14) (طص) 118 , (ن) 9139 , (الضياء) 424 , (هب) 8732

(هق) , وَعَنْ أَبِي أُذَيْنَةَ الصَّدَفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ، الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ، وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْأَعْصَم: هُوَ الَّذِي فِي رِجْلَيْهِ أَوْ فِي جَنَاحَيْهِ أَوْ بَطْنه بَيَاض أَوْ حُمْرَة. فتح الباري (ج 6 / ص 47) (¬2) (هق) 13256 , انظر الصَّحِيحَة: 1849

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَقِيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ " , قُلْتُ: ثَيِّبٌ) (¬1) (قَالَ: " فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا؟ , وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 71 - (715) , (خ) 4949 (¬2) (م) 58 - (715) , (خ) 5052 , (ت) 1100 , (س) 3220 , (حم) 15055

(جة , أبو نعيم في الطِّب) , عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ , فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا (¬1) وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا (¬2)) (¬3) (وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا (¬4)) (¬5) (وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) هُوَ مَجَاز عَنْ حَسَن كَلَامهَا وَقِلَّة بَذَاهَا وَفُحْشهَا مَعَ زَوْجهَا لِبَقَاءِ حَيَائِهَا , فَإِنَّهَا مَا خَالَطَتْ زَوْجًا قَبْله. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 118) (¬2) أَيْ: أَكْثَر أَوْلَادًا , يُقَال لِلْمَرْأَةِ الْكَثِيرَة الْوَلَد: نَاتِق , لِأَنَّهَا تَرْمِي بِالْأَوْلَادِ نَتْقًا , وَالنَّتْق الرَّمْي , وَلَعَلَّ سَبَب هَذَا أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ قَبْل حَتَّى يَنْقُص مِنْ اِسْتِعْدَادهَا شَيْء. حاشية السندي (ج 4 / ص 118) (¬3) (جة) 1861 , (طس) 455 , (الآحاد والمثاني) 1947 , (هق) 13251 (¬4) أَيْ: فُروجا. فيض القدير - (ج 4 / ص 443) (¬5) (الطب النبوي لأبي نعيم) 448 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4053 , 4078 (¬6) (جة) 1861 , (طس) 455 , (الآحاد والمثاني) , (هق) 13251 , انظر الصَّحِيحَة: 623

عرض الولي ابنته على ذوي الصلاح

عَرْضُ الْوَلِيِّ اِبْنَتَهُ عَلَى ذَوِي الصَّلَاح قَالَ تَعَالَى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ , قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ , فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ , وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ , سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [القصص: 26، 27]

(خ) , وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ - رضي الله عنه - وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟، فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهْ، وَاسَوْأَتَاهْ، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4828 , (س) 3249 , (جة) 2001 , (حم) 13862

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنها - مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - رضي الله عنه - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ? قَدْ شَهِدَ بَدْرًا , وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي , فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ [ثُمَّ لَقِيَنِي] (¬1) فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ , فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا , فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ " ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ ? " , فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ , فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ? قَدْ ذَكَرَهَا "، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ? وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 4830 (¬2) (خ) 3783، (س) 3248، (حم) 74

الخطبة

الْخِطْبَة مِنْ شُرُوطِ الْخِطْبَةِ كَوْنُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَخْطُوبَة (م حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ , فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ) (¬1) (يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ , وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 56 - (1414) (¬2) (حم) 17366 , (م) 56 - (1414) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ , أَوْ يَأذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا أنه إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ , فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَتِهِ , فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ , فَلَا بَأسَ أَنْ يَخْطِبَهَا , وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , حَيْثُ جَاءَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ , وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سفيان خَطَبَاهَا , فَقَالَ: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَن النِّسَاءِ , وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ , وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ " , فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ. (¬2) (حب) 4051 , (خ) 4848 , (م) 50 - (1412) , (س) 3243 , (حم) 6036

ما يحل للخاطب وما يحرم

مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة (حم) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23650 , (طس) 911 , (طح) 4279 , صَحِيح الْجَامِع: 507، الصَّحِيحَة: 97

حكمة النظر للمخطوبة

حِكْمَةُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة (جة) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى (¬1) أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا (¬2) "، فَفَعَلَ، فَتَزَوَّجَهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَجْدَرُ وَأَوْلَى وَأَنْسَبُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 153) (¬2) أَيْ: يُوقَعَ الْأَدْمُ بَيْنَكُمَا , يَعْنِي يَكُونُ بَيْنَكُمَا الْأُلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ؛ لِأَنَّ تَزَوُّجَهَا إِذَا كَانَ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ , فَلَا يَكُونُ بَعْدَهَا غَالِبًا نَدَامَةٌ. تحفة الأحوذي (ج 3 / ص 153) (¬3) (جة) 1865 , (يع) 3438 , (عبد بن حميد) 1254 , (الضياء) 1789 , (ت) 1087 , (س) 3235 , (حم) 18179

(م س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ " , قَالَ: لَا) (¬1) (قَالَ: " فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 3234 , (م) 74 - (1424) (¬2) قِيلَ: الْمُرَاد صِغَر، وَقِيلَ: زُرْقَة، وَفِي هَذَا دَلَالَة لِجَوَازِ ذِكْر مِثْل هَذَا لِلنَّصِيحَةِ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب النَّظَر إِلَى وَجْه مَنْ يُرِيد تَزَوُّجهَا، ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاح لَهُ النَّظَر إِلَى وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَال أَوْ ضِدّه، وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَة الْبَدَن أَوْ عَدَمهَا. هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْأَكْثَرِينَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَنْظُر إِلَى مَوَاضِع اللَّحْم، وَقَالَ دَاوُدَ: يَنْظُر إِلَى جَمِيع بَدَنهَا، وَهَذَا خَطَأ ظَاهِر مُنَابِذ لِأُصُولِ السُّنَّة وَالْإِجْمَاع، ثُمَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي جَوَاز هَذَا النَّظَر رِضَاهَا، بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتهَا، وَمَنْ غَيْر تَقَدُّم إِعْلَام، لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَشْتَرِط اِسْتِئْذَانهَا، وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي غَالِبًا مِنْ الْإِذْن وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْرِيرًا، فَرُبَّمَا رَآهَا فَلَمْ تُعْجِبهُ فَيَتْرُكهَا فَتَنْكَسِر وَتَتَأَذَّى، وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا: يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون نَظَره إِلَيْهَا قَبْل الْخِطْبَة , حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْر إِيذَاء , بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْد الْخِطْبَة. وَالله أَعْلَم. قَالَ أَصْحَابنَا: وَإِذَا لَمْ يُمْكِنهُ النَّظَر اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَبْعَث اِمْرَأَة يَثِق بِهَا تَنْظُر إِلَيْهَا وَتُخْبِرهُ , وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل الْخِطْبَة لِمَا ذَكَرْنَاهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 132) (¬3) (م) 74 - (1424) , (س) 3247 , (حم) 7829 , (حب) 4041

مواضع النظر للمخطوبة

مَوَاضِعُ النَّظَرِ لِلْمَخْطُوبَة (حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ (¬1) فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ (¬2) إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ " , قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ , فَكُنْتُ أَخْتَبِئُ لَهَا تَحْتَ الْكَرَبِ (¬3) حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَرَادَ خِطْبَتهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 473) (¬2) أَيْ: يَحْمِلهُ وَيَبْعَثهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 473) (¬3) الْكَرَب: أصْلُ السَّعَف , وقيل: ما يَبْقى من أصُوله في النَّخْلة بعد القَطْع كالمَراقِي. النهاية (ج 4 / ص 286) (¬4) قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله: قَالَ الشَّافِعِيّ: يَنْظُر إِلَى وَجْههَا وَكَفَّيْهَا وَهِيَ مُتَغَطِّيَة، وَلَا يَنْظُر إِلَى مَا وَرَاء ذَلِكَ. وَقَالَ دَاوُد: يَنْظُر إِلَى سَائِر جَسَدهَا. وَعَنْ أَحْمَد ثَلَاث رِوَايَات: إِحْدَاهُنَّ: يَنْظُر إِلَى وَجْههَا وَيَدَيْهَا، وَالثَّانِيَة: يَنْظُر مَا يَظْهَر غَالِبًا، كَالرَّقَبَةِ وَالسَّاقَيْنِ وَنَحْوهمَا وَالثَّالِثَة: يَنْظُر إِلَيْهَا كُلّهَا، عَوْرَةً وَغَيْرهَا , فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا مُتَجَرِّدَة!.عون المعبود (ج4ص473) (¬5) (حم) 14626 , (د) 2082 , (ش) 17389، (ك) 2696 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1791، والصَّحِيحَة: 99

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها - تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ , فَقَالَ: شُمِّي عَوَارِضَهَا (¬1) وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) هِيَ الْأَسْنَانُ الَّتِي فِي عَرْضِ الْفَمِ , وَهِيَ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا وَالْأَضْرَاسِ , وَاحِدُهَا عَارِضٌ، وَالْمُرَادُ اخْتِبَارُ رَائِحَةِ النَّكْهَةِ. سبل السلام - (ج 4 / ص 438) (¬2) الْعُرْقُوب: عَصَب خَلْف الْكَعْبَيْنِ بَيْن مَفْصِل الْقَدَم وَالسَّاق مِنْ ذَوَات الْأَرْبَع , وَمِنْ الْإِنْسَان فُوَيْق الْكَعْب. عون المعبود - (ج 5 / ص 486) (¬3) (حم) 13448، (ك) 2699 , (عبد بن حميد) 1388 , (هق) 13279

(هق) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً كَشَفَ عَنْ سَاقِهَا , وَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا , وَعَلَى عَجُزِهَا , وَكَأَنَّهُ كَانَ يَضَعُهَا عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 10570 , (عب) 13198 , (ش) 20241 , وصححه الألباني في الإرواء: 1792، وقال: وفي آخره زيادة: " وَكَأَنَّهُ كَانَ يَضَعُهَا عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ "، ولعلها من البيهقي أو من بعض رواته. أ. هـ

أحكام الخلوة

أَحْكَامُ الْخَلْوَة الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّة (خ م) , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4808 , (م) 97 - (2740) , (ت) 2780 , (حم) 21794

(م جة حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ , وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا , فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ , أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا , وَاتَّقُوا النِّسَاءَ) (¬1) (فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ) (¬2) (ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَوَّلَ مَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ , أَنَّ امْرَأَةَ الْفَقِيرِ كَانَتْ تُكَلِّفُهُ مِنَ الثِّيَابِ أَو الصِّبْغِ - أَوْ قَالَ: مِنَ الصِّيغَةِ - مَا تُكَلِّفُ امْرَأَةُ الْغَنِيِّ , وَذَكَرَ امْرَأَةً) (¬3) (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةً , كَانَتْ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ , فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ) (¬4) (وَصَاغَتْ خَاتَمًا) (¬5) (مِنْ ذَهَبٍ) (¬6) (وَجَعَلَتْ لَهُ غَلَقًا) (¬7) (ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا - وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ -) (¬8) (وَخَرَجَتْ بَيْنَ) (¬9) (الْمَرْأَتَيْنِ) (¬10) (فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ , قَالَتْ بِهِ فَفَتَحَتْهُ , فَفَاحَ رِيحَهُ) (¬11) (فَلَمْ يَعْرِفُوهَا) (¬12) (فَبَعَثُوا إِنْسَانًا يَتَّبِعُهُمْ , فَعَرَفَ الطَّوِيلَتَيْنِ , وَلَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَةَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ ") (¬13) ¬

_ (¬1) (جة) 4000 , (م) 99 - (2742) , (حم) 11444 (¬2) (م) 99 - (2742) , (حم) 11185 (¬3) (التوحيد لابن خزيمة) 487 , انظر الصَّحِيحَة: 591 (¬4) (م) 18 - (2252) (¬5) (حم) 11444 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 18 - (2252) (¬7) (حم) 11444 (¬8) (م) 18 - (2252) (¬9) (التوحيد لابن خزيمة) 487 (¬10) (م) 18 - (2252) (¬11) (حم) 11444 (¬12) (م) 18 - (2252) (¬13) (التوحيد لابن خزيمة) 487

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14692 , (طب) 11462 , وصححه الألباني في الإرواء: 1813 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 172 , 1909

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ (¬1) فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُغِيبَاتُ: جَمَاعَةُ الْمُغِيبَةِ , وَالْمُغِيبَةُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي يَكُونُ زَوْجُهَا غَائِبًا. (¬2) (حم) 14364 , (ت) 1172 , (طس) 8984 , (مش) 110 , وقال الألباني في (ت): صحيح , الطرف الأول يشهد له ما قبله , وسائره في الصحيح , انظر ابن ماجة (1779)،تخريج فقه السيرة (6) ,هداية الرواة: 3055

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 424 - (1341) , (خ) 4935 , (خز) 2529 , (حب) 3757

(خ م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ (¬1)؟ , قَالَ: " الْحَمْوُ الْمَوْتُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ النَّوَوِيّ: اِتَّفَقَ أَهْل الْعِلْم بِاللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الْأَحْمَاء أَقَارِب زَوْج الْمَرْأَة , كَأَبِيهِ وَعَمّه وَأَخِيهِ وَابْن أَخِيهِ وَابْن عَمّه وَنَحْوهمْ، وَأَنَّ الْأَخْتَان أَقَارِب زَوْجَة الرَّجُل، وَأَنَّ الْأَصْهَار تَقَع عَلَى النَّوْعَيْنِ , والْمُرَاد فِي الْحَدِيث أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، لِأَنَّهُمْ مَحَارِم لِلزَّوْجَةِ يَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ , قَالَ: وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْأَخ وَابْن الْأَخ وَالْعَمّ وَابْن الْعَمّ وَابْن الْأُخْت وَنَحْوهمْ مِمَّا يَحِلّ لَهَا تَزَوُّجُه لَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَزَوِّجَة، وَجَرَتْ الْعَادَة بِالتَّسَاهُلِ فِيهِ , فَيَخْلُو الْأَخ بِامْرَأَةِ أَخِيهِ , فَشَبَّهَهُ بِالْمَوْتِ , وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ. فتح الباري لابن حجر (ج 15 / ص 42) (¬2) الْمُرَاد أَنَّ الْخَلْوَة بِالْحَمْوِ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى هَلَاك الدِّين إِنْ وَقَعَتْ الْمَعْصِيَة، أَوْ إِلَى الْمَوْت إِنْ وَقَعَتْ الْمَعْصِيَة وَوَجَبَ الرَّجْم، أَوْ إِلَى هَلَاك الْمَرْأَة بِفِرَاقِ زَوْجهَا إِذَا حَمَلَتْهُ الْغَيْرَة عَلَى تَطْلِيقهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 42) (¬3) (خ) 4934 , (م) 20 - (2172) , (ت) 1171 , (حم) 17385

(حم حب) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: اسْتَأذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - عَلَى فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - فَأَذِنَتْ لَهُ , قَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَرَجَعَ , ثُمَّ اسْتَأذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى , فَقَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ , قَالُوا: نَعَمْ , فَدَخَلَ عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَاهُنَا؟ , قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ? نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17857 , (حب) 5584 , (عب) 12542 , (يع) 7348 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1652

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رضي الله عنه - أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - يَسْتَأذِنُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ , فَتَكَلَّمَا فِي حَاجَةٍ , فَلَمَّا خَرَجَ) (¬1) (سَأَلَ المَوْلَى عَمْرَو بْنَ العَاصِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ ") (¬2) وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ - يَعْنِي فِي بُيُوتِهِنَّ - إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ " (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 17802 , (ت) 2779 , (ش) 17660 (¬2) (ت) 2779 , (حم) 17802 , (ش) 17660 , (طل) 1065 (ط. دار هجر) , (هق) 13298 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 652 (¬3) أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " (8/ 230 / 2) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6813 , الصَّحِيحَة: 652

(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ) (¬1) وفي رواية: (إِلَّا وَمَعَهُ غَيْرُهُ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: فَمَا دَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَقَامِ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعِي وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 22 - (2173) , (حم) 6595 , (حب) 5585 , (ن) 9173 (¬2) (حم) 6995 , (هب) 5444

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ (¬1) إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الثَّيِّبُ: مَن ليس بِبِكْر , وقد يُطْلَقُ الثَّيِّبُ على المرأَةِ البالِغةِ وإِن كانت بِكْراً مَجازاً واتِّساعاً. لسان العرب (ج1ص248) (¬2) الْمَحْرَم: هُوَ كُلّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحهَا عَلَى التَّأبِيد لِسَبَبِ مُبَاح لِحُرْمَتِهَا , فَقَوْلنَا: (عَلَى التَّأبِيد) اِحْتِرَاز مِنْ أُخْت اِمْرَأَته وَعَمَّتهَا وَخَالَتهَا وَنَحْوهنَّ، وَمِنْ بِنْتهَا قَبْل الدُّخُول بِالْأُمِّ. وَقَوْلنَا: (لِسَبَبٍ مُبَاح) اِحْتِرَاز مِنْ أُمّ الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَةٍ وَبِنْتهَا فَإِنَّهُ حَرَام عَلَى التَّأبِيد، لَكِنْ لَا لِسَبَبٍ مُبَاح، فَإِنَّ وَطْء الشُّبْهَة لَا يُوصَف بِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَلَا مُحَرَّم، وَلَا بِغَيْرِهِمَا مِنْ أَحْكَام الشَّرْع الْخَمْسَة؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِعْل مُكَلَّف. وَقَوْلنَا: (لِحُرْمَتِهَا) اِحْتِرَاز مِنْ الْمُلَاعِنَة فَهِيَ حَرَام عَلَى التَّأبِيد لَا لِحُرْمَتِهَا بَلْ تَغْلِيظًا عَلَيْهِمَا. شرح النووي (ج7ص307) (¬3) (م) 19 - (2171) , (ش) 17658 , (حب) 5587 , (ن) 9171

الخلوة بالمحارم

الْخَلْوَةُ بِالْمَحَارِم (م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ (¬1) إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الثَّيِّبُ: مَن ليس بِبِكْر , وقد يُطْلَقُ الثَّيِّبُ على المرأَةِ البالِغةِ وإِن كانت بِكْراً مَجازاً واتِّساعاً. لسان العرب (ج1ص248) (¬2) الْمَحْرَم: هُوَ كُلّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحهَا عَلَى التَّأبِيد لِسَبَبِ مُبَاح لِحُرْمَتِهَا , فَقَوْلنَا: (عَلَى التَّأبِيد) اِحْتِرَاز مِنْ أُخْت اِمْرَأَته وَعَمَّتهَا وَخَالَتهَا وَنَحْوهنَّ، وَمِنْ بِنْتهَا قَبْل الدُّخُول بِالْأُمِّ. وَقَوْلنَا: (لِسَبَبٍ مُبَاح) اِحْتِرَاز مِنْ أُمّ الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَةٍ وَبِنْتهَا فَإِنَّهُ حَرَام عَلَى التَّأبِيد، لَكِنْ لَا لِسَبَبٍ مُبَاح، فَإِنَّ وَطْء الشُّبْهَة لَا يُوصَف بِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَلَا مُحَرَّم، وَلَا بِغَيْرِهِمَا مِنْ أَحْكَام الشَّرْع الْخَمْسَة؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِعْل مُكَلَّف. وَقَوْلنَا: (لِحُرْمَتِهَا) اِحْتِرَاز مِنْ الْمُلَاعِنَة فَهِيَ حَرَام عَلَى التَّأبِيد لَا لِحُرْمَتِهَا بَلْ تَغْلِيظًا عَلَيْهِمَا. شرح النووي (ج7ص307) (¬3) (م) 19 - (2171) , (ش) 17658 , (حب) 5587 , (ن) 9171

الاشتراط في عقد النكاح

الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح (خ م) , وفي حديث بريرة عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (¬1)؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي حُكْم الله الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَاده وَشَرَعَهُ لَهُمْ , قَالَ أَبُو خُزَيْمَةَ أَيْ: لَيْسَ فِي حُكْم الله جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبهَا , لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِق بِهِ الْكِتَاب بَاطِل , لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْبَيْع الْكَفِيل , فَلَا يَبْطُل الشَّرْط , وَيُشْتَرَط فِي الثَّمَن شُرُوط مِنْ أَوْصَافه أَوْ نُجُومه وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَبْطُل فَالشُّرُوط الْمَشْرُوعَة صَحِيحَة وَغَيْرهَا بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458) (¬2) الْمُرَاد أَنَّ شَرْط الله هُوَ الْحَقّ وَالْقَوِيّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458) (¬3) (م) 7 - (1504) , (خ) 444 , 2424 , 2047 , (ت) 2124 , (س) 3451 , (د) 3930 , (حم) 24566

صور الشرط المنهي عنه شرعا في عقد النكاح

صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح (خ م حب هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ) (¬1) (أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا) (¬2) (لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا (¬3) فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ) (¬4) (وَلْتَنْكِحْ (¬5) فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (¬6)) (¬7) وفي رواية: (فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - رَازِقُهَا ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4857 (¬2) (هق) 14214 , (خ) 2577 , (م) 39 - (1408) , (ت) 1190 , (حم) 10657 (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث نَهْي الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة أَنْ تَسْأَل رَجُلًا طَلَاق زَوْجَته وَأَنْ يَتَزَوَّجهَا هِيَ , فَيَصِير لَهَا مِنْ نَفَقَته وَمَعْرُوفه وَمُعَاشَرَته مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ، فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " تُكْفِئ مَا فِي صَحْفَتهَا، قَالَ: وَالْمُرَاد بِأُخْتِهَا غَيْرهَا , سَوَاء كَانَتْ أُخْتهَا مِنْ النَّسَب أَوْ الرَّضَاع أَوْ الدِّين. فتح الباري (ج 14 / ص 421) (¬4) (حب) 4070 , (خ) 2033 , (م) 51 - (1413) , (ت) 1190 , (س) 4507 (¬5) أَيْ: وَلِتَتَزَوَّج الزَّوْج الْمَذْكُور مِنْ غَيْر أَنْ يَشْتَرِط أَنْ يُطَلِّق الَّتِي قَبْلهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 421) (¬6) فيه إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ سَأَلْت ذَلِكَ وَأَلَحَّتْ فِيهِ وَاشْتَرَطَتْهُ , فَإِنَّهُ لَا يَقَع مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ الله، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَعَرَّض هِيَ لِهَذَا الْمَحْذُور الَّذِي لَا يَقَع مِنْهُ شَيْء بِمُجَرَّدِ إِرَادَتهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 421) (¬7) (خ) 6227 , (م) 38 - (1408) , (س) 4502 , (د) 2176 , (حم) 10613 (¬8) (م) 39 - (1408) , (حم) 7247

(طص) , وَعَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ أُمَّ مُبَشِّرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ "، فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لَا تتزوج بعده. (¬2) (طص) 1157 , (طب) ج2ص29ح1186 , انظر الصَّحِيحَة: 608

أثر الشرط الخارج عن معنى عقد النكاح

أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح (خم ت) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وفي رواية: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (¬1) إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا , أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " (¬2) ¬

_ (¬1) (خم) ج3ص92 , (ش) 22022 , (هق) 14212 , انظر الصحيحة: 2915 (¬2) (ت) 1352 , (طب) ج17ص22ح30 , (هق) 11212 , (د) 3594 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1303

(خ م) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - رضي الله عنها -) (¬1) (فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ? فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ , وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ , " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ? فَسَمِعْتُهُ) (¬2) (يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ -) (¬3) (فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ) (¬4) (فَإِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , فَلَا آذَنُ لَهُمْ , ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ , ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ) (¬5) (إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ , فَإِنَّمَا فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّي , يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا (¬6) وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) (¬7) وَ (مَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي) (¬8) (وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا (¬9) ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ (¬10) فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ) (¬11) (قَالَ: أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ) (¬12) (حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي (¬13) فَوَفَى لِي , وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا , وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا , وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ) (¬14) (عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا (¬15) "، قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ) (¬16). ¬

_ (¬1) (خ) 2943، (م) 95 - (2449) (¬2) (خ) 3523 (¬3) (خ) 2943، (م) 95 - (2449) (¬4) (خ) 884 (¬5) (م) 93 - (2449)، (خ) 4974 (¬6) تَقُول: رَابَنِي فُلَان , إِذَا رَأَيْت مِنْهُ مَا يَرِيبك وَتَكْرَههُ. عون المعبود (ج4ص458) (¬7) (خ) 4932، (م) 93 - (2449)، (ت) 3867 (¬8) (خ) 3510 (¬9) أَيْ: بِسَبَبِ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 458) (¬10) هُوَ أَبُو الْعَاص بْن الرَّبِيع , زَوْج زَيْنَب - رضي الله عنها - بِنْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَالصِّهْر يُطْلَق عَلَى الزَّوْج وَأَقَارِبه، وَأَقَارِب الْمَرْأَة، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ صَهَرْت الشَّيْء , وَأَصْهَرْته , إِذَا قَرَّبْته، وَالْمُصَاهَرَة: مُقَارَبَة بَيْن الْأَجَانِب وَالْمُتَبَاعِدِينَ. النووي (ج8 ص 201) (¬11) (م) 95 - (2449)، (خ) 2943 (¬12) (خ) 3523 (¬13) أَيْ: أَنْ يُرْسِل إِلَى زَيْنَب أَيْ لَمَّا أُسِرَ بِبَدْرٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَفُدِيَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرْسِلهَا لَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 458) (¬14) (م) 95 - (2449)، (خ) 2943 (¬15) فِيهِ إِشَارَة إِلَى إِبَاحَة نِكَاح بِنْت أَبِي جَهْل لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه - وَلَكِنْ نَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْنهَا وَبَيْن بِنْته فَاطِمَة - رضي الله عنها - لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيهَا , وَأَذَاهَا يُؤْذِيه - صلى الله عليه وسلم - وَخَوْفَ الْفِتْنَة عَلَيْهَا بِسَبَبِ الْغَيْرَة، فَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح: الْجَمْع بَيْن بِنْت نَبِيّ الله - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْت عَدُوّ الله. قَالَهُ الْعَلَّامَة الْقَسْطَلَّانِيُّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 458) (¬16) (م) 96 - (2449)، (خ) 2943، (د) 2069

(سعيد) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه - حَيْثُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ , فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، وَإِنِّي أَجْمَعُ لِأَمْرِي أَوْ لَشَأنِي أَنِّي أَنْتَقِلُ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ: لَهَا شَرْطُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذًا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَهَا إِلَّا طَلَّقَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (سعيد) 663 , (هق) 14216 , (خم) ج3ص190 , (ش) 22031 وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1893

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا , فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرْطَ , وَقَالَ: الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال البيهقي: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - بِخِلاَفِهِ، وهذه الرِّوَايَةُ أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -. (¬2) (هق) 14215 , (سعيد) 670, وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1893

شروط النكاح

شُرُوطُ النِّكَاح أَهْلِيَّةُ التَّعَاقُدِ فِي النِّكَاحِ نِكَاحُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز (خ) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها - قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ , " فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ , وَنَكَحَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ , ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ , وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الحافظ في الفتح: هَذَا صُورَته مُرْسَل، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ رِوَايَة عُرْوَة مَعَ كَثْرَة خِبْرَته بِأَحْوَالِ عَائِشَة يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ حَمَلَهُ عَنْهَا. (¬2) (خ) 5158 , (م) 71 - (1422) , (س) 3258 , (حم) 24198

(هق) , وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13595 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1827

إذن السيد للعبد والأمة في النكاح

إِذْنُ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي النِّكَاح (ت جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ " (¬1) وفي رواية: " فَهُوَ زَانٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1111 , (د) 2078 , (جة) 1959 , (حم) 15073 (¬2) (جة) 1960 , (مي) 2280 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1933

الوكالة في عقد النكاح

الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاح (س د حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ) (¬1) (- وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ -) (¬2) (فَمَاتَ، " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ " وَإِنَّهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ) (¬3) (وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ) (¬4) (وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ , وَبَعَثَ بِهَا) (¬5) (إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - (¬6) وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، " وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَيْءٍ، وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 2107 , (حم) 27448 (¬2) (د) 2086 , (س) 3350 (¬3) (حم) 27448 , (د) 2086 , (س) 3350 (¬4) (د) 2107 , (س) 3350 , (حم) 27448، (ك) 2741 (¬5) (س) 3350 , (د) 2107 , (حم) 27448 (¬6) قَالَ أَبُو دَاوُد: حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ. (¬7) (حم) 27448 , (س) 3350 , (د) 2107، (ك) 2741 , (هق) 14112

شروط صحة عقد النكاح

شُرُوطُ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاح عَدَمُ الْمَحْرَمِيَّة حُرْمَةُ نِكَاحِ أُمِّ الزَّوْجَةِ وَإِنْ عَلَتْ قَالَ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/23]

(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا , فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا , وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا , أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ت) 1117 , (عب) 10821 , 10830 , (هق) 13689

(هق) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: هِيَ (¬1) مُبْهَمَةٌ (¬2) وَكَرِهَهَا. (¬3) ¬

_ (¬1) أيْ: قولُ اللهِ - عزَّ وجل -: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء/23] (¬2) مُبهمة: غامضة , غير واضحة. (¬3) (هق) 13686 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1878

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا , هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ , فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَا , الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ , وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1110 , (هق) 13685

(هق) , وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قَوْلِ اللهِ - عزَّ وجل -: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قَالَ: مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوهُ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ , وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (¬1) قَالَ: فَأَرْسَلَ هَذِهِ , وَبَيَّنَ هَذِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 23] (¬2) (هق) 13687 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1878

حرمة نكاح بنات الزوجة وإن سفلن

حُرْمَةُ نِكَاحِ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ وَإِنْ سَفَلْنَ (عب) , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي , فَتُوفِّيتْ , فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا (¬1) فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا لَكَ؟، فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ: أَلَهَا ابْنَةٌ؟، قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟، قُلْتُ: لَا هِيَ فِي الطَّائِفِ, قَالَ: فَانْكِحْهَا , قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (¬2)؟ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حَجْرِكَ. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حزنت عليها. (¬2) [النساء/23] (¬3) (عب) 10834 , صححه الألباني في الإرواء: 1880

حرمة نكاح حليلة الأب والجد

حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الْأَبِ وَالْجَدّ قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/22]

(س حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنه - وَمَعَهُ لِوَاءٌ " قَدْ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ عَمِّ أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: " بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ) (¬1) (وَآخُذَ مَالَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 2727 , (س) 3332 , (د) 4456 , (جة) 2607 (¬2) (س) 3332 , (د) 4457 , (ك) 8056 , (طس) 1119 , وصححه الألباني في الإرواء: 2351

حرمة نكاح حليلة الابن من الصلب

حُرْمَةُ نِكَاحِ حَلِيلَةِ الابْنِ مِنَ الصُّلْب قَالَ تَعَالَى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/23]

محرمات النكاح بسبب الرضاع

مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرِّضَاع (خ م س د) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ:) (¬1) (يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لَكَ فِي) (¬2) (أُخْتِي عَزَّةَ) (¬3) (بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ , قَالَ: " أَفْعَلُ مَاذَا؟ " , قُلْتُ: تَنْكِحُهَا) (¬4) (قَالَ: " أُخْتَكِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ ") (¬5) (قُلْتُ: نَعَمْ , لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ) (¬6) (بِكَ (¬7)) (¬8) (وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي) (¬9) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أُخْتَكِ لَا تَحِلُّ لِي (¬10) ") (¬11) (قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ) (¬12) (دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ,فَقَالَ: " بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ (¬13)؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ) (¬14) (قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ (¬15) رَبِيبَتِي (¬16) فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي (¬17) إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ , أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا (¬18) ثُوَيْبَةُ (¬19) فلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ") (¬20) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (1449) (¬2) (خ) 4817 (¬3) (م) 16 - (1449) , (جة) 1939 (¬4) (م) 15 - (1449) , (خ) 4813 , (س) 3284 (¬5) (د) 2056 , (خ) 4813 , (م) 15 - (1449) , (س) 3284 (¬6) (خ) 4813 , (م) 15 - (1449) , (حم) 26674 (¬7) أَيْ: لَسْت بِمُنْفَرِدَةٍ بِك , وَلَا خَالِيَة مِنْ ضَرَّة. عون المعبود (ج 4 / ص 442) (¬8) (د) 2056 (¬9) (خ) 4817 , (م) 15 - (1449) (¬10) لِأَنَّ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ حَرَام. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬11) (س) 3284 , (خ) 4817 , (م) 16 - (1449) (¬12) (خ) 4813 , (م) 16 - (1449) (¬13) أَيْ: تَعْنِينَ بِنْت أُمّ سَلَمَة؟ , وَهُوَ اِسْتِفْهَام اِسْتِثْبَات لِرَفْعِ الْإِشْكَال , أَوْ اِسْتِفْهَام إِنْكَار، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ أُمّ سَلَمَة , فَيَكُون تَحْرِيمهَا مِنْ وَجْهَيْنِ كَمَا سَيَأتِي بَيَانه. عون المعبود (ج 4 / ص 442) (¬14) (خ) 5057 , (م) 16 - (1449) (¬15) أَيْ: دُرَّة بِنْت أُمّ سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬16) أَيْ: بِنْت زَوْجَتِي , مُشْتَقَّة مِنْ الرَّبّ , وَهُوَ الْإِصْلَاح , لِأَنَّ زَوْج الْأُمّ يَرُبّهَا وَيَقُوم بِأَمْرِهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 442) (¬17) أَيْ: لَوْ كَانَ بِهَا مَانِع وَاحِد لَكَفَى فِي التَّحْرِيم , فَكَيْفَ وَبِهَا مَانِعَانِ؟. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬18) أَيْ: أَبَا سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬19) قَالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ , كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا , فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ , أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ , فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ , قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ , غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ. (خ) 4813 (¬20) (د) 2056 , (خ) 4813 , (م) 16 - (1449) , (س) 3284 , (حم) 27452

(خ م جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ) (¬1) (بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟) (¬2) (فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لِي , إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ, وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ") (¬3) وفي رواية: (" يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4812 , (م) 14 - (1448) , (س) 3304 , (حم) 3044 (¬2) (جة) 1938 (¬3) (م) 12 - (1447) , (خ) 2502 , (س) 3306 , (جة) 1938 , (حم) 2490 (¬4) (م) 12 - (1447) , (حم) 2633

(خ م) , وَعَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا " , وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِكَ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُرَاهُ فُلَانًا - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - " , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 1 - (1444) , (خ) 2503 , (س) 3313 , (ت) 1147 , (د) 2055 , (حم) 25492

(خ م حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اسْتَأذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ , أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ , بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ) (¬1) (فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ , فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي) (¬2) (قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ) (¬3) (حَتَّى أَسْتَأذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي) (¬4) (وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأذِنُ عَلَيَّ , فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأذِنَكَ) (¬5) (فَقَالَ لَهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأذَنِي لِعَمِّكِ؟ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أَبَا قُعَيْسٍ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي , إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ , فَقَالَ لِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْذَنِي لَهُ حِينَ يَأتِيكِ) (¬6) وَ (لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ) (¬7) (فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ) (¬8) (فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ") (¬9) الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 4518 , (م) 4 - (1445) , (س) 3316 , (حم) 26377 (¬2) (خ) 2501 , (م) 10 - (1445) , (د) 2057 (¬3) (م) 4 - (1445) , (خ) 4815 (¬4) (خ) 4518 , (م) 5 - (1445) (¬5) (م) 5 - (1445) , (خ) 4518 (¬6) (حم) 26377 , (خ) 4518 , (م) 4 - (1445) , (س) 3318 , (ت) 1148 (¬7) (م) 9 - (1445) (¬8) (خ) 4518 , (م) 4 - (1445) , (س) 3317 , (جة) 1948 , (حم) 24100 (¬9) (م) 9 - (1445) , (س) 3301 (¬10) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لَبَن الْفَحْلِ يُحَرِّمُ حَتَّى تَثْبُتَ الْحُرْمَةُ فِي جِهَة صَاحِبِ اللَّبَن كَمَا تَثْبُت مِنْ جَانِب الْمُرْضِعَة، فَإِنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَثْبَتَ عُمُومَةَ الرَّضَاعِ , وَأَلْحَقَهَا بِالنَّسَبِ , فَثَبَتَ حُرْمَةُ الرَّضَاع بَيْنه وَبَيْن الرَّضِيع , وَيَصِيرُ وَلَدًا لَهُ , وَأَوْلَادُه إِخْوَةُ الرَّضِيع وَأَخَوَاتُه، وَيَكُون إِخْوَتُه (إخوة زوج المرأة المرضِعة) أَعْمَامُ الرَّضِيع , وَأَخَوَاته عَمَّاتُه , وَيَكُون أَوْلَادُ الرَّضِيعِ أَوْلَاده. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة , وَالتَّابِعِينَ , وَفُقَهَاء الْأَمْصَار , كَالْأَوْزَاعِيّ فِي أَهْل الشَّام , وَالثَّوْرِيّ , وَأَبِي حَنِيفَة , وَصَاحِبَيْهِ فِي أَهْل الْكُوفَة وَابْن جُرَيْجٍ فِي أَهْل مَكَّة، وَمَالِك فِي أَهْل الْمَدِينَة، وَالشَّافِعِيّ , وَأَحْمَد , وَإِسْحَاق , وَأَبِي ثَوْر , وَأَتْبَاعهمْ , وَحُجَّتهمْ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ اِبْن عُمَر , وَابْن الزُّبَيْر , وَرَافِع بْن خَدِيج , وَعَائِشَة , وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ , وَابْن الْمُنْذِر , وَدَاوُد وَأَتْبَاعه , فَقَالُوا: لَا يَثْبُت حُكْم الرَّضَاع لِلرَّجُلِ , لِأَنَّ الرَّضَاع إِنَّمَا هُوَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي اللَّبَن مِنْهَا , قَالُوا: وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُر الْعَمَّة , وَلَا الْبِنْت كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي النَّسَب. وَأُجِيبُوا بِأَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْء بِالذِّكْرِ , لَا يَدُلّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْم عَمَّا عَدَاهُ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ مِنْ حَيْثُ النَّظَر بِأَنَّ اللَّبَن لَا يَنْفَصِل مِنْ الرَّجُل , وَإِنَّمَا يَنْفَصِل مِنْ الْمَرْأَة , فَكَيْفَ تَنْتَشِر الْحُرْمَة إِلَى الرَّجُل , وَالْجَوَاب أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَة النَّصِّ فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ. وَأَيْضًا , فَإِنَّ سَبَب اللَّبَن هُوَ مَاء الرَّجُل وَالْمَرْأَة مَعًا، فَوَجَبَ أَنْ يَكُون الرَّضَاعُ مِنْهُمَا , كَالْجَدِّ , لَمَّا كَانَ سَبَب الْوَلَد , أَوْجَبَ تَحْرِيم وَلَد الْوَلَد بِهِ , لِتَعَلُّقِهِ بِوَلَدِهِ , وَإِلَى هَذَا أَشَارَ اِبْنُ عَبَّاس بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة: اللِّقَاح وَاحِد. أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة. عون المعبود (ج4ص 444)

(ط) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ , فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ , فَقَالَ: لَا , اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) اللَّقَاحُ بِالْفَتْحِ: اِسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ وَاحِدٌ، وَاللَّبَنُ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ أَصْلُهُ مَاءَ الْفَحْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 227) (¬2) (ط) 1258 , (ت) 1149 , (عب) 13942 , (ش) 17348 , وقال الألباني: صحيح الإسناد.

حرمة النكاح بسبب الزنا أو الوطء بشبهة

حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الزِّنَا أَوْ الْوَطْءِ بِشُبْهَة (خم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ (¬1). ¬

_ (¬1) هَذَا مُصَيَّرٌ مِنْ اِبْن عَبَّاس إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ إِذَا كَانَ الْجَمْع بِعَقْدِ التَّزْوِيج , وَهَذَا الْأَثَر وَصَلَهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء " عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي رَجُل زَنَى بِأُخْتِ اِمْرَأَته , قَالَ: تَخَطَّى حُرْمَة إِلَى حُرْمَة , وَلَمْ تَحْرُم عَلَيْهِ اِمْرَأَته " قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَة مِثْله، وَأَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَة وَلَمْ تَحْرُم عَلَيْهِ اِمْرَأَته " , وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُور. فتح الباري (ج 14 / ص 351)

(عب) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ , قَالَ: تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 12769 , (ش) 16233 , (هق) 13738 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1881

حرمة النكاح بسبب اللمس بشهوة أو النظر للفرج

حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ أَوْ النَّظَرِ لِلْفَرْج (ط) , مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً , فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا , فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا فَلَمْ أَنْشَطْ إِلَيْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1124

حرمة النكاح بسبب الشبهة

حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الشُّبْهَة (خ س د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - (أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ) (¬1) (التَّمِيمِيِّ) (¬2) (قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ) (¬3) (فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ , فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي) (¬4) (فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ , فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا , فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ) (¬5) قَالَ: (فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَكَلَّمْتُهُ) (¬6) (فَقُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ , فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ) (¬7) (فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا , وَهِيَ كَاذِبَةٌ وفي رواية: (وَهِيَ كَافِرَةٌ ") (¬8) فَأَعْرَضَ عَنِّي " , فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ) (¬9) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ , قَالَ: " وَمَا يُدْرِيكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ؟) (¬10) وفي رواية: (كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟) (¬11) وفي رواية: (كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ , دَعْهَا عَنْكَ ") (¬12) (فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَه) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 2640 , (د) 3603 , (حم) 19443 (¬2) (خ) 2052 (¬3) (خ) 2659 , (ت) 1151 , (س) 3330 , (حم) 16193 (¬4) (خ) 88 (¬5) (خ) 2640 (¬6) (حم) 16194 (¬7) (س) 3330 , (خ) 5105 , (ت) 1151 , (حم) 19442 (¬8) (حم) 16193 (¬9) (خ) 5105 , (ت) 1151 , (س) 3330 , (حم) 16193 (¬10) (د) 3603 , (خ) 5105 , (ت) 1151 (¬11) (خ) 2660 (¬12) (خ) 5105 , (ت) 1151 , (س) 3330 , (حم) 16193 (¬13) (خ) 88

الحرمة المؤقتة في النكاح

الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاح الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْجَمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قَالَ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/23]

(ت) , وَعَنْ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬2) (" إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1950 (¬2) (ت) 1129 , (د) 2243 , (جة) 1951 , (حم) 18069 (¬3) (ت) 1950 , (ش) 17181 , (د) 2243 , (جة) 1951 , (حم) 18070

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - عَنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ , هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ , فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ (¬1) وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ (¬2) فَأَمَّا أَنَا فلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ , قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ , فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ , ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ , لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -. (¬3) ¬

_ (¬1) يُرِيدُ بِآيَةِ التَّحْلِيلِ قَوْلُهُ تَعالَى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ , فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} , وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} , وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَمَّ , وَلَمْ يَخُصَّ أُخْتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا. المنتقى شرح الموطأ (ج3ص211) (¬2) يُرِيدُ قَوْلُهُ تَعالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} يُرِيدُ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ , وَلَمْ يَخُصَّ مِلْكَ يَمِينٍ وَلَا غَيْرَهُ , فَاتَّفَقَ فِيهِمَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ عُمُومٌ قَوْلُهُ تَعالَى فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ , فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي الْمِلْكِ , وَخَاصَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ , وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} عَامَّةٌ فِي الْأُخْتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا , خَاصَّةٌ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ , فَكِلَا الْآيَتَيْنِ خَاصَّةٌ مِنْ وَجْهٍ، عَامَّةٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، إِلَّا أَنَّ آيَةَ مِلْكِ الْيَمِينِ قَدْ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بِإِجْمَاعٍ , وَهِيَ فِي الْعَمَّةِ , وَالْخَالَةِ , وَالْأُمِّ مِنْ الرَّضَاعَةِ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ , وَآيَةُ التَّحْرِيمِ لَمْ يَدْخُلْهَا تَخْصِيصٌ , فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا , وَتَخْصِيصُ الْأُخْرَى بِهَا أَوْلَى وَأَحْرَى. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 211) (¬3) (ط) 1122 (الشافعي) 288 , (قط) ج3ص281ح135 , (هق) 13708

الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها

الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا (خ م د حم) , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا (¬1) وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا) (¬2) (لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى (¬3) عَلَى الْكُبْرَى , وَلَا الْكُبْرَى (¬4) عَلَى الصُّغْرَى (¬5) ") (¬6) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ (¬7)) (¬8) (وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ) (¬9) (لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) (¬10). ¬

_ (¬1) سَوَاء كَانَتْ سُفْلَى كَأُخْتِ الْأَب , أَوْ عُلْيَا كَأُخْتِ الْجَدّ مَثَلًا. عون المعبود - (ج 4 / ص 454) (¬2) (د) 2065 , (ت) 1126 , (حم) 9496 , (خ) 4820 , (م) 35 - (1408) (¬3) أَيْ: بِنْت الْأَخ أَوْ بِنْت الْأُخْت، وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْت. عون المعبود - (ج 4 / ص 454) (¬4) أَيْ: سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَة , فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ، وَالْمُرَاد الْعَمَّة وَالْخَالَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 454) (¬5) يعني: لَا يتزوج المرأة ثم يتزوج عمتها، أو تزوج عمتها ثم يتزوجها. (¬6) (حم) 9496 , (ت) 1126 , (د) 2065 (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَالله أَعْلَم مَا يُخَاف مِنْ وُقُوع الْعَدَاوَة بَيْنهنَّ , لِأَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الْحَظّ مِنْ الزَّوْج تُوقِع الْمُنَافَسَة بَيْنهنَّ , فَيَكُون مِنْهَا قَطِيعَة الرَّحِم، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْء، وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم. عون المعبود - (ج 4 / ص 454) (¬8) (م) 36 - (1408) , (خ) 4821 (¬9) (حم) 9833 (¬10) (خ) 4821

الجمع بين أكثر من أربع نسوة

الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَة (د) , عَنْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2241 , (جة) 1952 , (عب) 12624 , (ش) 17184 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1885

(ت حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ") (¬2) (فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ , طَلَّقَ نِسَاءَهُ , وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ , فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ , وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا , وَايْمُ اللهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ , وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ , أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ , وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 1128 , (حم) 4609 , (حب) 4156 (¬2) (حم) 5558 , (ت) 1128 , (جة) 1953 , (ش) 17184 (¬3) (حب) 4156 , (حم) 4631 , (يع) 5437 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1883

(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ , أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ , وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1142 , (ش) 16753 , (قط) ج3ص308ح236

جمع العبد بين أكثر من اثنين

جَمْعُ الْعَبْدِ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ اِثْنَيْن (هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ , فَشَهْرَيْنِ , أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13673 (الشافعي) 298 , (قط) ج3ص308ح237 , (بغ) 2275 , وصححه الألباني في الإرواء: 2067

(ط) , مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1131

الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب تعلق حق الغير بها

الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا حُرْمَة نِكَاح زَوْجَة الْغَيْر {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ , كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص10: قَالَ أَنَسٌ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ. {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: لاَ يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ. ¬

_ (¬1) [النساء: 24]

حرمة نكاح معتدة الغير

حُرْمَةُ نِكَاحِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْر (د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ , وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2157 , (حم) 11614، (ك) 2790 , (هق) 10572

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ , وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8800 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(م د حم) , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي غَزْوَةٍ , فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا (¬1)) (¬2) (عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (¬3)) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا (¬5)؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ , كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ , وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ (¬6)؟ ") (¬7) ¬

_ (¬1) المُجِحٍّ: الْحَامِلُ الَّتِي قَدْ قَارَبَتْ الْوِلَادَةَ. نيل الأوطار - (ج 10 / ص 426) (¬2) (د) 2156 , (م) 139 - (1441) , (حم) 21751 (¬3) أَيْ: خيمة. (¬4) (م) 139 - (1441) , (حم) 21751 (¬5) أَيْ: يَطَأهَا , وَكَانَتْ حَامِلًا مَسْبِيَّةً لَا يَحِلّ جِمَاعُهَا حَتَّى تَضَع. (النووي - ج 5 / ص 167) (¬6) أَيْ: أَنَّهُ قَدْ تَتَأَخَّر وِلَادَتهَا سِتَّة أَشْهُر , حَيْثُ يُحْتَمَل كَوْن الْوَلَد مِنْ هَذَا السَّابِي , وَيُحْتَمَل أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ قَبْله , فَعَلَى تَقْدِير كَوْنه مِنْ السَّابِي يَكُون وَلَدًا لَهُ وَيَتَوَارَثَانِ، وَعَلَى تَقْدِير كَوْنه مِنْ غَيْر السَّابِي لَا يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَلَا السَّابِي لِعَدَمِ الْقَرَابَة , بَلْ لَهُ اِسْتِخْدَامه لِأَنَّهُ مَمْلُوكه , فَتَقْدِير الْحَدِيث أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْحِقهُ وَيَجْعَلهُ اِبْنًا لَهُ وَيُوَرِّثهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ تَوْرِيثه , لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يَحِلّ تَوَارُثه وَمُزَاحَمَته لِبَاقِي الْوَرَثَة، وَقَدْ يَسْتَخْدِمهُ اِسْتِخْدَامَ الْعَبِيد وَيَجْعَلهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْهُ إِذَا وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ مُحْتَمِلَة كَوْنه مِنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا، فَيَجِب عَلَيْهِ الِامْتِنَاع مِنْ وَطْئِهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْمَحْظُور. النووي (ج 5 / ص 167) (¬7) (حم) 21751 , (م) 139 - (1441) , (د) 2156، (ك) 2789 , (ش) 17468

(د) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ (¬1) زَرْعَ غَيْرِهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: نُطْفَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 201) (¬2) يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى. (¬3) (د) 2158 , (ت) 1131 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302

ثبوت الحرمة المؤبدة بسبب الدخول بمعتدة الغير

ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ بِسَبَبِ الدُّخُولِ بِمُعْتَدَّة الْغَيْر (ط) , مَالِكٌ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ , فَطَلَّقَهَا , فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا , فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ (¬1) ضَرَبَاتٍ , وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا , فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ , ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ , وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ , ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ , ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا. قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) المِخْفَقَة: الدِّرَّة التي يضرب بها. (¬2) (ط) 1115 (الشافعي) 301 , (هق) 15316 , وصححه الألباني في الإرواء: 2125

حرمة النكاح بسبب الطلقات الثلاث

حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاث قَالَ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/229] (¬2) [البقرة/230]

(ط) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَاوُسِ بْنِ كَيْسَانَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا , ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1118 , (عب) 12992 , (هق) 14981

(د) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهم - سُئِلُوا عَن الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا , مَدْخُولًا بِهَا , وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا , وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ , قَالَ فِيهِ , ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ , يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ. قال صاحب عون المعبود (ج 5 / ص 81): اعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف يَقُول: إِنَّ ابْن عَبَّاس كَانَ يَقُول أَوَّلًا بِجَعْلِ الطَّلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ , وَقَالَ بِوُقُوعِ الثَّلَاث كَمَا كَانَ يَقُول أَوَّلًا فِي الصَّرْف مِنْ أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَة , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ , وَقَالَ بِرِبَا الْفَضْل. قُلْت: رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الصَّرْف بِبَلُوغِ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَاسْتِغْفَاره عَمَّا أَفْتَى أَوَّلًا , وَنَهْيه عَنْهُ أَشَدّ النَّهْي , ظَاهِرة لَا سُتْرَة فِيهِ. وَأَمَّا رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الطَّلَاق , فَفِيهِ خَفَاء، كَيْفَ وَلَمْ يَثْبُت لَا بِسَنَدٍ صَحِيح وَلَا ضَعِيف أَنَّهُ بَلَغَهُ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَاسِخَةٌ لِرِوَايَتِهِ الْآتِيَة , مُوجِبَةٍ لِرُجُوعِهِ عَنْهَا؟، وَكَذَا لَمْ يَرِد فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَات أَنَّهُ اِسْتَغْفَرَ عَنْ جَعْل الثَّلَاث وَاحِدَة , أَوْ نَهَى عَنْهُ أَحَدًا , وَأَمْرُ الطَّلَاقِ أَشَدّ مِنْ أَمْر الرِّبَا , وَإِفْتَاؤُهُ بِخِلَافِ رِوَايَته لَا يَسْتَلْزِم عَلَى وُجُودَ نَاسِخ لِرِوَايَتِهِ. أ. هـ (¬2) (د) 2198 , (عب) 11071 , (ش) 17855 , (ط) 1181

ما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها

مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا قَالَ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ , وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/229] (¬2) [البقرة/230]

(خ م حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - (أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا , فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ , فَجَاءَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (- وَأَنَا جَالِسَةٌ , وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ , فَطَلَّقَنِي) (¬2) (آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ , فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ) (¬3) (القُرَظِيَّ) (¬4) (وَاللهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا) (¬5) [أَنَّهُ] (دَخَلَ بِي , وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ) (¬6) (هَذِهِ الْهُدْبَةِ (¬7) - وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا -) (¬8) (فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً (¬9) لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ) (¬10) (أَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ؟) (¬11) (فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا - وَهُوَ) (¬12) (جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ) (¬13) (يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ -) (¬14) (فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ , أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ - " وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى التَّبَسُّمِ (¬15) " -) (¬16) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَـ (سَمِعَ (¬17) أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا) (¬18) (فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُول اللهِ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ (¬19) وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ (¬20) تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬21) (" أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟) (¬22) (فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ , لَمْ تَحِلِّي) (¬23) (لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ , حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ , وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ (¬24)) (¬25) قَالَتْ (¬26): (وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ , فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ (¬27)؟، فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ (¬28) ") (¬29) ¬

_ (¬1) (خ) 5734 , (م) 112 - (1433) (¬2) (خ) 5456 , (م) 111 - (1433) , (ت) 1118 (¬3) (م) 112 - (1433) , (خ) 5734 , (ت) 1118 , (س) 3411 , (حم) 25934 (¬4) (خ) 4960 (¬5) (خ) 5487 (¬6) (خ) 4964 (¬7) هُوَ طَرَف الثَّوْب الَّذِي لَمْ يُنْسَج , مَأخُوذ مِنْ هُدْب الْعَيْن , وَهُوَ شَعْر الْجَفْن، وَأَرَادَتْ أَنَّ ذَكَرَهُ يُشْبِه الْهُدْبَة فِي الِاسْتِرْخَاء وَعَدَم الِانْتِشَار، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ وَطْء الزَّوْج الثَّانِي لَا يَكُون مُحَلِّلًا اِرْتِجَاعَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِلْمَرْأَةِ , إِلَّا إِنْ كَانَ فِي حَال وَطْئِهِ مُنْتَشِرًا , فَلَوْ كَانَ ذَكَرَهُ أَشَلّ , أَوْ كَانَ هُوَ عِنِّينًا , أَوْ طِفْلًا , لَمْ يَكْفِ عَلَى أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء، وَهُوَ الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة أَيْضًا. فتح الباري (ج15ص165) قَالَ الدَّاوُدِيُّ: وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ نِكَاح الْبِكْر , لِأَنَّهَا تَظُنُّ الرِّجَال سَوَاء، بِخِلَافِ الثَّيِّب. فتح الباري (ج 16 / ص 381) (¬8) (خ) 5456 , (م) 112 - (1433) , (س) 3409 , (ت) 1118 (¬9) قَالَ الْخَلِيل: هِيَ كَلِمَة يُكَنَّى بِهَا عَنْ الشَّيْء يُسْتَحَيَا مِنْ ذِكْره بِاسْمِهِ. قَالَ اِبْن التِّين: مَعْنَاهُ: لَمْ يَطَأنِي إِلَّا مَرَّة وَاحِدَة , يُقَال: هَنَّ اِمْرَأَتَهُ: إِذَا غَشِيَهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 92) (¬10) (خ) 4964 (¬11) (حم) 25962 , (خ) 4964 (¬12) (خ) 5456 (¬13) (خ) 5734 , (م) 112 - (1433) (¬14) (خ) 2496 , (م) 111 - (1433) (¬15) إِنَّمَا قَالَ خَالِد ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ خَارِج الْحُجْرَة، فَاحْتَمَلَ عِنْده أَنْ يَكُون هُنَاكَ مَا يَمْنَعهُ مِنْ مُبَاشَرَة نَهْيهَا بِنَفْسِهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبَا بَكْر لِكَوْنِهِ كَانَ جَالِسًا عِنْد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُشَاهِدًا لِصُورَةِ الْحَال، وَلِذَلِكَ لَمَّا رَأَى أَبُو بَكْر النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَسَّم عِنْد مَقَالَتهَا , لَمْ يَزْجُرهَا، وَتَبَسُّمه - صلى الله عليه وسلم - كَانَ تَعَجُّبًا مِنْهَا، إِمَّا لِتَصْرِيحِهَا بِمَا يَسْتَحِي النِّسَاء مِنْ التَّصْرِيح بِهِ غَالِبًا، وَإِمَّا لِضَعْفِ عَقْل النِّسَاء , لِكَوْنِ الْحَامِل لَهَا عَلَى ذَلِكَ شِدَّة بُغْضهَا فِي الزَّوْج الثَّانِي , وَمَحَبَّتهَا فِي الرُّجُوع إِلَى الزَّوْج الْأَوَّل، وَيُسْتَفَاد مِنْهُ جَوَاز وُقُوع ذَلِكَ. فتح الباري - (ج 15 / ص 165) (¬16) (خ) 5734 , (م) 112 - (1433) , (س) 3283 , (جة) 1932 , (حم) 24104 (¬17) أي: زوجُها الثاني , عبد الرحمن بن الزبير. (¬18) (خ) 5487 (¬19) قَوْله (أَنْفُضهَا نَفْض الْأَدِيم) كِنَايَة بَلِيغَة فِي الْغَايَة مِنْ ذَلِكَ , لِأَنَّهَا أَوْقَع فِي النَّفْس مِنْ التَّصْرِيح، لِأَنَّ الَّذِي يَنْفُض الْأَدِيم يَحْتَاج إِلَى قُوَّة سَاعِد وَمُلَازَمَة طَوِيلَة. فتح الباري - (ج 16 / ص 381) (¬20) يقال: نَشَزَت المرأةُ على زوجِها , فهي ناشِزٌ , وناشِزة: إذا عَصَتْ عليه , وخَرَجَت عن طاعته , ونَشَز عليها زوجُها: إذا جفاها , وأضَرّ بها. والنُّشوز: كراهة كلِّ واحدٍ منهما صاحبَه , وسوءُ عِشْرته له. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 129) (¬21) (خ) 5487 (¬22) (خ) 2496 , (م) 111 - (1433) , (ت) 1118 , (س) 3408 (¬23) (خ) 5487 (¬24) هُوَ تَصْغِير عَسَلَة , وَهِيَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع , شَبَّهَ لَذَّتَه بِلَذَّةِ الْعَسَل وَحَلَاوَته، قَالُوا: وَأَنَّثَ الْعُسَيْلَة لِأَنَّ فِي الْعَسَل نَعْتَيْنِ: التَّذْكِير وَالتَّأنِيث. وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره، وَيَطَأهَا , ثُمَّ يُفَارِقهَا، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا , فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْدِه عَلَيْهَا فَلَا يُبِيحهَا لِلْأَوَّلِ , وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ. وَانْفَرَدَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فَقَالَ: إِذَا عَقَدَ الثَّانِي عَلَيْهَا ثُمَّ فَارَقَهَا , حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ، وَلَا يُشْتَرَط وَطْء الثَّانِي , لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره} , وَالنِّكَاح حَقِيقَة فِي الْعَقْد عَلَى الصَّحِيح. وَأَجَابَ الْجُمْهُور، بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ الْآيَة، وَمُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ بِهَا , قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَعَلَّ سَعِيدًا لَمْ يَبْلُغهُ هَذَا الْحَدِيث. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: لَمْ يَقُلْ أَحَد بِقَوْلِ سَعِيد فِي هَذَا إِلَّا طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ تَغْيِيب الْحَشَفَة فِي قُبُلهَا كَافٍ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْر إِنْزَال الْمَنِيّ وَشَذَّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ , فَشَرَطَ إِنْزَال الْمَنِيّ وَجَعَلَهُ حَقِيقَة الْعُسَيْلَة. قَالَ الْجُمْهُور: بِدُخُولِ الذَّكَر تَحْصُل اللَّذَّة وَالْعُسَيْلَة، وَلَوْ وَطِئَهَا فِي نِكَاح فَاسِد لَمْ تَحِلّ لِلْأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيح , لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ. شرح النووي (ج 5 / ص 157) (¬25) (خ) 4964 , (م) 112 - (1433) , (حم) 25962 , (ت) 1118 , (س) 3407 , (د) 2309 (¬26) أي: عائشة. (¬27) هُوَ كِنَايَة عَمَّا ادَّعَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْعُنَّة. فتح الباري - (ج 16 / ص 381) (¬28) حَاصِله أَنَّهُ رَدّ عَلَيْهَا دَعْوَاهَا، أَمَّا أَوَّلًا: فَعَلَى طَرِيق صِدْقَ زَوْجهَا فِيمَا زَعَمَ أَنَّهُ يَنْفُضهَا نَفْض الْأَدِيم. وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِلِاسْتِدْلَالِ عَلَى صِدْقه بِوَلَدَيْهِ اللَّذَيْنِ كَانَا مَعَهُ. فتح الباري (ج16ص381) (¬29) (خ) 5487

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24376 , (يع) 4881 , (قط) ج3ص251ح29 , وصححه الألباني في الإرواء: 2083

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ , فَيُغْلِقُ الْبَابَ , وَيُرْخِي السِّتْرَ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ: " لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ , حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3415 , (حم) 4776 , (عب) 11135 , (ش) 16942

الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب الملك

الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْمِلْك (ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ , فَاشْتَرَاهَا , وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً , فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا , فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1120 , (هق) 14982

حكم نكاح المرأة عبدها

حكم نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا (ش) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو مُحَمَّد الدارمي: يَعْنِي الْوَلَدَ. (مي) 3177 (¬2) (ش) 16065 , (عب) 13103 , (مي) 3177 , (سعيد) 739

حكم نكاح الكتابيات

حكم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّات قَالَ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ , وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (¬1) قَال الْبُخَارِيُّ ج6ص50: {أُجُورَهُنَّ}: مُهُورَهُنَّ. ¬

_ (¬1) [المائدة/5]

(ش هق) , وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ: (تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا , فَكَتَبَ إلَيْهِ: إنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْت سَبِيلَهَا فَكَتَبَ إلَيْهِ: إنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ , وَلَكِنِّي) (¬1) (أَخْشَى أَنْ تَدَعُوا الْمُسْلِمَاتِ , وَتَنْكِحُوا الْمُومِسَاتِ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (ش) 16163 , (هق) 13762 (¬2) قال البيهقي: وَهَذَا مِنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَلَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ وَالْكَرَاهِيَةِ , فَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ حُذَيْفَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَحَرَامٌ هِي؟ , قَالَ: لَا , وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوُا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ. (¬3) (هق) 13762 , (ش) 16163 , (سعيد) 716 , وصححه الألباني في الإرواء: 1889

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , وَلَا أَعْلَمُ مِنْ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى , وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4981 , (ش) 16166

حكم نكاح الأمة على الحرة

حكم نِكَاح الأَمَة عَلَى الْحُرَّة (ط) مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ , فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً , فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1534 , لم تتم دراسته.

الولي في النكاح

الْوَلِيُّ فِي النِّكَاح حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا , وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} (¬1) (خ ت د) , وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (زَوَّجْتُ أُخْتِي رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، وَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ، فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ) (¬2) (فَجَاءَ يَخْطُبُهَا , فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ , وَفَرَشْتُكَ , وَأَكْرَمْتُكَ , فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟ , لَا وَاللهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا - وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأسَ بِهِ , وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ , وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬3)) (¬4) (فَلَمَّا سَمِعْتُهَا قُلْتُ: سَمْعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً , ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَقُلْتُ: أُزَوِّجُكَ وَأُكْرِمُكَ) (¬5) (وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) [البقرة: 221] (¬2) (ت) 2981، (خ) 4837 (¬3) [البقرة/232] (¬4) (خ) 4837 (¬5) (ت) 2981، (خ) 4837 (¬6) فِيهِ دَلِيل على أَن النِّكَاح لَا يَصح إِلا بِعقدِ وَلِيٍّ، وَلَو كَانَ لَهَا سَبِيلٌ إِلَى تَزْوِيج نَفسِهَا، لم يكن لِعضْلِه معنى، وَلَا كَانَ المنعُ يتَحَقَّق من جِهَته , لِوُصولها إِلَى تَزْوِيج نَفسهَا. شرح السنة للبغوي (9/ 45) (¬7) (د) 2087، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1843

(ت جة) , وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) (¬1) وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا (¬2) فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 1879 , (ش) 15919 , (هق) 13415 (¬2) أَيْ: تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم، وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة، وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَقْد، فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْد وَمَرَاتِبُهُم فِي الْوِلَايَةِ سَوَاء , فَالْعَقْد لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 475) (¬3) لِأَنَّ الْوَلِيّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا , فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا , وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 475) (¬4) (ت) 1102 , (د) 2083 , (جة) 1879 , (حم) 24251 , وصححه الألباني في الإرواء: 1840

(حب) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا , فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4075 , (قط) ج3ص23ح225 , (هق) 13496 , (عب) 10473 , (طس) 9291 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7557، الإرواء: 1860، صحيح موارد الظمآن: 1044

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2260 , (جة) 1880 , (يع) 4907 , (طب) ج11ص142ح11298

(ت) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1101 , (د) 2085 , (جة) 1881 , (حم) 19536 , وصححه الألباني في الإرواء: 1839

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13494 , 13715 , (قط) ج3ص221ح11 , قال الألباني في الإرواء: 1845 (رُوِي عن ابن عباس مرفوعا: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " قال: ضعيف مرفوعا , والصحيح موقوف , وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1839). أ. هـ

شروط ولي النكاح

شُرُوطُ وَلِيِّ النِّكَاح كَوْنُ وَلِيِّ النِّكَاحِ ذَكَرًا (جة هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ") (¬1) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (جة) 1882 , (قط) ج3ص227ح25 , (بز) 10058 , (هق) 13411 (¬2) (هق) 13411 , وصححه الألباني في الإرواء: 1841

كون ولي النكاح بالغا

كَوْن وَلِيّ النِّكَاح بَالِغًا (م حم حب) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ , فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , اللَّهُمَّ أجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي , وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا) (¬1) (إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ , وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ") (¬2) (قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ) (¬3) فـ (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا سَلَمَةَ الْوَفَاةُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لِأُمِّ سَلَمَةَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ) (¬4) (قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ , أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا , فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ - رضي الله عنه - يَخْطِبُنِي لَهُ " فَقُلْتُ:) (¬5) (أَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (مَا مِثْلِي تُنْكَحُ , أَمَّا أَنَا فلَا وَلَدَ فِيَّ (¬7) وَأَنَا غَيُورٌ , وَذَاتُ عِيَالٍ) (¬8) (وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا , فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: " ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى، فَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ) (¬9) وَ (أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ سِنًّا، وَالْعِيَالُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬10) (وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا، فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ " فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَزَوَّجَهُ) (¬11) (" فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِرَحَاءَيْنِ وَجَرَّةٍ لِلْمَاءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (م) 3 - (918) , (حم) 26677 , (د) 3119 (¬2) (م) 4 - (918) , (حم) 26677 (¬3) (حم) 16388 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات. (¬4) (يع) 4161، (حب) 4065، انظر الصَّحِيحَة: 293 (¬5) (م) 3 - (918) , (حم) 26677 (¬6) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) انظر صحيح موارد الظمآن: 1069 (¬7) أَيْ: لا تلد. (¬8) (ن) 8926 (¬9) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) (¬10) (يع) 4161، (حب) 4065 (¬11) (حب) 2949 , (س) 3254 , (حم) 26739 , (م) 3 - (918) (¬12) (يع) 4161، (حب) 4065

الإذن للولي في النكاح

الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح (خ) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ , فَكَرِهَتْ ذَلِكَ , فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَدَّ نِكَاحَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4845 , (س) 3268 , (د) 2101 , (حم) 26829 , (ط) 1113 , (عب) 10308

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , " فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1875 , (د) 2096 , (حم) 2469 , (ن) 5387 , (يع) 2526 , (طح) 7332

(يع) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأذِنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 7229 , انظر الصَّحِيحَة: 1206

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي (¬1) خَسِيسَتَهُ (¬2) " فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا (¬3) "، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِيُزِيلَ عَنْهُ بِإِنْكَاحِي إِيَّاهُ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 4) (¬2) الْخَسِيس: الدَّنِيء , يُقَال: رَفَعَ خَسِيسَته: إِذَا فَعَلَ بِهِ فِعْلًا يَكُون فِيهِ رِفْعَته. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 4) (¬3) يُفِيد أَنَّ النِّكَاح مُنْعَقِد إِلَّا أَنَّ نَفَاذه إِلَى أَمْرِهَا. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 4) (¬4) (حم) 25087 , (س) 3269 , (جة) 1874 , (عب) 10302 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح وَأعلَّهُ الألباني بالانقطاع في غاية المرام (217)، و (نقد نصوص حديثية) ص45 , ثم جزم باتصاله في حاشية الصحيحة ج7ص1009ح3337.

(ش حب) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَطِيعِي أَبَاكِ " , فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ , فَقَالَ: " حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ) (¬1) (كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا , أَوْ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا , ثُمَّ لَحَسَتْهُ , مَا أَدَّتْ حَقَّهُ " , فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا , فَقَالَ: " لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حب) 4164 , (ش) 17122 (¬2) (ش) 17122 , (ن) 5386 , (حب) 4164 , (ك) 2767 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3148 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1934

(جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ، قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهُمَا خَالَايَ - قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَزَوَّجَنِيهَا [وَلَمْ يُشَاوِرْهَا] (¬1) وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - يَعْنِي: إِلَى أُمِّهَا - فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتْ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَأَبَيَا، حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنَةُ أَخِي، أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ , وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا " , قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا، فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 1878 (¬2) (حم) 6136، (جة) 1878 , (ك) 2703 , (قط) ج3ص230ح37 , (هق) 13434 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1835

طرق الإعراب عن الإذن للولي في النكاح

طُرُق الْإِعْرَابِ عَنْ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح (حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ , جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً - يُسَمِّيهَا وَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي يَذْكُرُهَا - فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ نَقَرَتْ السِّتْرَ، فَإِذَا نَقَرَتْهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24538 , (يع) 4883 , (هق) 13488 , انظر الصَّحِيحَة: 2973

(س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اسْتَأمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ (¬1) " , قِيلَ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ، قَالَ: " هُوَ إِذْنُهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنْفُسهنَّ أَوْ فُرُوجهنَّ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 2) (¬2) (س) 3266 , (خ) 6570 , (م) 65 - (1420) , (حم) 24231

(م س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (¬1) وَالْبِكْرُ تُسْتَأمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " (¬2) وفي رواية: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ يَسْتَأذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا , وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا , وَرُبَّمَا قَالَ: وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " (¬3) وفي رواية: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ , وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " (¬4) وفي رواية: " لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " (¬5) ¬

_ (¬1) قال صاحب سبل السلام: فِيهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ الْأَمْرِ مِنْ الثَّيِّبِ , فَلَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَطْلُبَ الْوَلِيُّ الْأَمْرَ مِنْهَا بِالْإِذْنِ بِالْعَقْدِ , وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِبَارُ رِضَاهَا , وَهُوَ مَعْنَى أَحَقِّيَّتِهَا بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا فِي الْأَحَادِيثِ. (¬2) (م) 67 - (1421) , (س) 3264 , (د) 2099 , (جة) 1870 , (حم) 1888 (¬3) (م) 68 - (1421) , (ت) 1108 , (س) 3260 , (د) 2098 , (حم) 2163 (¬4) (س) 3261 (¬5) (د) 2100 , (س) 3263 , (حم) 3087

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ (¬1) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ , قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الاستئمار: الاستئذان والاستشارة. (¬2) قَالَ ابْن الْمُنْذِر: يُسْتَحَبّ إِعْلَام الْبِكْر أَنَّ سُكُوتهَا إِذْن، لَكِنْ لَوْ قَالَتْ بَعْد الْعَقْد: مَا عَلِمْت أَنَّ صَمْتِي إِذْن , لَمْ يَبْطُل الْعَقْد بِذَلِكَ عِنْد الْجُمْهُور، وَأَبْطَلَهُ بَعْض الْمَالِكِيَّة، وَقَالَ ابْن شَعْبَان مِنْهُمْ: يُقَال لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثًا: إِنْ رَضِيت فَاسْكُتِي وَإِنْ كَرِهْت فَانْطِقِي , وَقَالَ بَعْضهمْ: يُطَال الْمَقَام عِنْدهَا لِئَلَّا تَخْجَل فَيَمْنَعهَا ذَلِكَ مِنْ الْمُسَارَعَة , وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ تَتَكَلَّم بَلْ ظَهَرَتْ مِنْهَا قَرِينَة السُّخْط أَوْ الرِّضَا بِالتَّبَسُّمِ مَثَلًا أَوْ الْبُكَاء، فَعِنْد الْمَالِكِيَّة إِنْ نَفَرَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ قَامَتْ أَوْ ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَدُلّ عَلَى الْكَرَاهَة لَمْ تُزَوَّج، وَعِنْد الشَّافِعِيَّة لَا أَثَر لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَنْع إِلَّا إِنْ قُرِنَتْ مَعَ الْبُكَاء الصِّيَاح وَنَحْوه، وَفَرَّقَ بَعْضهمْ بَيْن الدَّمْع , فَإِنْ كَانَ حَارًّا دَلَّ عَلَى الْمَنْع , وَإِنْ كَانَ بَارِدًا دَلَّ عَلَى الرِّضَا , قَالَ: وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْبِكْر الَّتِي أُمِرَ بِاسْتِئْذَانِهَا هِيَ الْبَالِغ، إِذْ لَا مَعْنَى لِاسْتِئْذَانِ مَنْ لَا تَدْرِي مَا الْإِذْن، وَمَنْ يَسْتَوِي سُكُوتهَا وَسَخَطهَا , وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْ مَالِك أَنَّ سُكُوت الْبِكْر الْيَتِيمَة قَبْل إِذْنهَا وَتَفْوِيضهَا لَا يَكُون رِضًا مِنْهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بَعْد تَفْوِيضهَا إِلَى وَلِيّهَا وَخَصَّ بَعْض الشَّافِعِيَّة الِاكْتِفَاء بِسُكُوتِ الْبِكْر الْبَالِغ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَب وَالْجَدّ دُون غَيْرهمَا، لِأَنَّهَا تَسْتَحِي مِنْهُمَا أَكْثَر مِنْ غَيْرهمَا , وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور اِسْتِعْمَال الْحَدِيث فِي جَمِيع الْأَبْكَار بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْأَوْلِيَاء، وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَب يُزَوِّج الْبِكْر الْبَالِغ بِغَيْرِ إِذْنهَا , فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَنَفِيَّة وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْر: يُشْتَرَط اِسْتِئْذَانهَا، فَلَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان لَمْ يَصِحّ , وَقَالَ الْآخَرُونَ: يَجُوز لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجهَا وَلَوْ كَانَتْ بَالِغًا بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان، وَهُوَ قَوْل اِبْن أَبِي لَيْلَى وَمَالِك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق، وَمِنْ حُجَّتهمْ مَفْهُوم حَدِيث الْبَاب , لِأَنَّهُ جَعَلَ الثَّيِّب أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَلِيّ الْبِكْر أَحَقّ بِهَا مِنْهَا , وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ بِحَدِيثِ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا " تُسْتَأمَر الْيَتِيمَة فِي نَفْسهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنهَا " , قَالَ: فَقُيِّدَ ذَلِكَ بِالْيَتِيمَةِ , فَيُحْمَل الْمُطْلَق عَلَيْهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ , لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس الَّذِي ذَكَرْته بِلَفْظِ " يَسْتَأذِنهَا أَبُوهَا " , فَنَصَّ عَلَى ذِكْرِ الْأَب , وَأَجَابَ الشَّافِعِيّ بِأَنَّ الْمُؤَامَرَة قَدْ تَكُون عَنْ اِسْتِطَابَة النَّفْس، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث اِبْن عُمَر رَفَعَهُ " وَأمُرُوا النِّسَاء فِي بَنَاتهنَّ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ الشَّافِعِيّ: لَا خِلَاف أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأُمِّ أَمْر، لَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَى اِسْتِطَابَة النَّفْس , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: زِيَادَة ذِكْرِ الْأَب فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس غَيْر مَحْفُوظَة، قَالَ الشَّافِعِيّ: زَادَهَا اِبْن عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثه، وَكَانَ اِبْن عُمَر وَالْقَاسِم وَسَالِم يُزَوِّجُونَ الْأَبْكَار لَا يَسْتَأمِرُونَهُنَّ؛ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْمَحْفُوظ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس " الْبِكْر تُسْتَأمَر " وَرَوَاهُ صَالِح بْن كَيْسَانَ بِلَفْظِ " وَالْيَتِيمَة تُسْتَأمَر " , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى , وَمُحَمَّد بْن عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْبِكْرِ الْيَتِيمَة , قُلْت: وَهَذَا لَا يَدْفَع زِيَادَة الثِّقَة الْحَافِظ بِلَفْظِ الْأَب، وَلَوْ قَالَ قَائِل: بَلْ الْمُرَاد بِالْيَتِيمَةِ الْبِكْر لَمْ يُدْفَع , وَتُسْتَأمَر بِضَمِّ أَوَّله يَدْخُل فِيهِ الْأَب وَغَيْره فَلَا تَعَارُض بَيْن الرِّوَايَات، وَيَبْقَى النَّظَر فِي أَنَّ الِاسْتِئْمَار هَلْ هُوَ شَرْط فِي صِحَّة الْعَقْد أَوْ مُسْتَحَبّ عَلَى مَعْنَى اِسْتِطَابَة النَّفْس كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ كُلّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ مُحْتَمِل، , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَة الثَّيِّب لَا إِجْبَار عَلَيْهَا لِعُمُومِ كَوْنهَا أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا، وَعَلَى أَنَّ مَنْ زَالَتْ بَكَارَتهَا بِوَطْءٍ وَلَوْ كَانَ زِنًا لَا إِجْبَار عَلَيْهَا لِأَبٍ وَلَا غَيْره لِعُمُومِ قَوْله " الثَّيِّب أَحَقّ بِنَفْسِهَا " , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: هِيَ كَالْبِكْرِ، وَخَالَفَهُ حَتَّى صَاحِبَاهُ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ عِلَّة الِاكْتِفَاء بِسُكُوتِ الْبِكْر هُوَ الْحَيَاء , وَهُوَ بَاقٍ فِي هَذِهِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَة مَفْرُوضَة فِيمَنْ زَالَتْ بَكَارَتهَا بِوَطْءٍ لَا فِيمَنْ اِتَّخَذَتْ الزِّنَا دَيْدَنًا وَعَادَة , وَأُجِيب بِأَنَّ الْحَدِيث نَصَّ عَلَى أَنَّ الْحَيَاء يَتَعَلَّق بِالْبِكْرِ وَقَابَلَهَا بِالثَّيِّبِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حُكْمهمَا مُخْتَلِف، وَهَذِهِ ثَيِّب لُغَة وَشَرْعًا , بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ كُلّ ثَيِّب فِي مِلْكِهِ دَخَلْت إِجْمَاعًا، وَأَمَّا بَقَاء حَيَائِهَا كَالْبِكْرِ فَمَمْنُوع , لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِ مِنْ ذِكْرِ وُقُوع الْفُجُور مِنْهَا، وَأَمَّا ثُبُوت الْحَيَاء مِنْ أَصْل النِّكَاح فَلَيْسَتْ فِيهِ كَالْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تُجَرِّبهُ قَطُّ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ لِلثَّيِّبِ أَنْ تَتَزَوَّج بِغَيْرِ وَلِيّ، وَلَكِنَّهَا لَا تُزَوِّج نَفْسهَا بَلْ تَجْعَل أَمْرهَا إِلَى رَجُل فَيُزَوِّجهَا، حَكَاهُ اِبْن حَزْم عَنْ دَاوُدَ، وَتَعَقَّبَهُ بِحَدِيثِ عَائِشَة " أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل " وَهُوَ حَدِيث صَحِيح كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ يُبَيِّن أَنَّ مَعْنَى قَوْله " أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا , أَنَّهُ لَا يَنْفُذ عَلَيْهَا أَمَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنهَا وَلَا يَجْبُرهَا، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّج لَمْ يَجُزْ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيّهَا , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْبِكْر إِذَا أَعْلَنَتْ بِالْمَنْعِ لَمْ يَجُزْ النِّكَاح، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّف فِي التَّرْجَمَة، وَإِنْ أَعْلَنَتْ بِالرِّضَا فَيَجُوز بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَشَذَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر فَقَالَ: لَا يَجُوز أَيْضًا وُقُوفًا عِنْد ظَاهِر قَوْله " وَإِذْنهَا أَنْ تَسْكُت ". فتح الباري (ج 14 / ص 396) (¬3) (خ) 4843 , (م) 64 - (1419) , (ت) 1107 , (س) 3267 , (د) 2092 , (حم) 7398

(جة) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا , وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1872 , (حم) 17758 , (طب) ج17ص108ح264 , (هق) 13483

(حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا , فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ , وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19534 , 19674 , (حب) 4085 , (ش) 15992 , (ك) 2702

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا , فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا , وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3270 , (ت) 1109 , (د) 2093 , (حم) 8976 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1834 , والصَّحِيحَة: 656

استئذان الأم في تزويج ابنتها

اِسْتِئْذَان الْأُمّ فِي تَزْوِيج اِبْنَتِهَا (م حم حب) , عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ جُلَيْبِيبٌ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ , يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلَاعِبُهُنَّ , فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ, فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ لَأَفْعَلَنَّ , وَلَأَفْعَلَنَّ , قَالَ: وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ (¬1) لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: " زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ " , فَقَالَ: نِعِمَّ وَكَرَامَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ , وَنُعْمَ عَيْنِي , فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِي " , قَالَ: فَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لِجُلَيْبِيبٍ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُشَاوِرُ أُمَّهَا , فَأَتَى أُمَّهَا فَقَالَ: " رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ ابْنَتَكِ " , فَقَالَتْ: نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنِي) (¬2) (زَوِّجْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُهَا لِنَفْسِهِ , قَالَتْ: فَلِمَنْ؟ , قَالَ: لِجُلَيْبِيبٍ , فَقَالَتْ: حَلْقَى (¬3) أَجُلَيْبِيبٌ ابْنَهْ؟ , أَجُلَيْبِيبٌ ابْنَهْ؟ , لَا, لَعَمْرُ اللهِ لَا أُزَوِّجُ جُلَيْبِيبًا) (¬4) (فَلَمَّا أَرَادَ) (¬5) (أَبُوهَا) (¬6) (أَنْ يَقُومَ لِيَأتِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُخْبِرَهُ بِمَا قَالَتْ أُمُّهَا , قَالَتْ الْجَارِيَةُ: مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ؟ , فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّهَا , فَقَالَتْ: أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرَهُ؟) (¬7) (ادْفَعُونِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ لَا يُضَيِّعْنِي) (¬8) (فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: شَأنَكَ بِهَا , " فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا ") (¬9) ¬

_ (¬1) (الْأَيِّم): الثَّيِّبُ الَّتِي فَارَقَتْ زَوْجَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاق، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَيِّم، وَمِنْهُ قَوْلهمْ: " الْغَزْوُ مَأيَمَةٌ " أَيْ: يَقْتُلُ الرِّجَالَ , فَتَصِيرُ النِّسَاءُ أَيَامَى، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا أَصْلًا، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَة , بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا. فتح الباري (ج 14 / ص 395) (¬2) (حم) 19799 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) يُقَال لِلْمَرْأَةِ: عَقْرَى , حَلْقَى , مَعْنَاهُ: عَقَرَهَا اللهُ , وَحَلَقَهَا , أَيْ: حَلَقَ شَعْرَهَا. (النووي - ج 4 / ص 300) (¬4) (حم) 19823 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (حم) 19799 (¬6) (حم) 19823 (¬7) (حم) 19799 (¬8) (حم) 19823 (¬9) (حم) 19799

تزويج الولي المرأة من نفسه

تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمَرْأَةَ مِنْ نَفْسِه (ابن سعد) , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، وَقَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ قَارِظٍ، قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: إِنَّهُ قَدْ خَطَبَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ , فَزَوِّجْنِي أَيَّهُمْ رَأَيْتَ، قَالَ: " وَتَجْعَلِينَ ذَلِكَ إِلَيَّ؟ "، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: " قَدْ تَزَوَّجْتُكِ "، قَالَ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: فَجَازَ نِكَاحُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ابن سعد) ج8ص472 , وصححه الألباني في الإرواء: 1854

(عب) , وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ - رضي الله عنه - أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ , قَالَ سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ , إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) (هذا حديث شاهد تفهم منه معنى الرواية المُحَققة الصحيحة): عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا , قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، أَنْتَ أَمِيرُ الْبَلَدِ , وَابْنُ عَمِّهَا , فَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ. (سعيد) 549 (¬2) (عب) 10502 , وصححه الألباني في الإرواء: 1855

زوجها ولياها لرجلين

زَوَّجَهَا وَلِيَّاهَا لِرَجُلَيْن (ت) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ت) 1110 , (س) 4682 , (د) 2088 , (حم) 20097

حكم عضل الولي

حُكْمُ عَضْلِ الْوَلِيّ (خ د) , عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا , وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬1) قَالَ: (كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ , إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا , وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا) (¬2) (حَتَّى تَمُوتَ, أَوْ تَرُدَّ [إِلَيْهِمْ] (¬3) صَدَاقَهَا) (¬4) (فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي ذَلِكَ) (¬5). ¬

_ (¬1) [النساء/19] (¬2) (خ) 4303 , (د) 2089 , (هق) 13570 (¬3) هي في (د) 2089 (إِلَيْهِ) وإنما جعلناها بصيغة الجمع ليستقيم المعنى. ع (¬4) (د) 2090 (¬5) (خ) 4303 , (د) 2089 , (ن) 11094 , (هق) 13570

(حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا , فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4075 , (قط) ج3ص23ح225 , (هق) 13496 , (عب) 10473 , (طس) 9291 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7557، الإرواء: 1860، صحيح موارد الظمآن: 1044

من شروط صحة عقد النكاح عدم الإحرام

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْإِحْرَام (خ م حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ , وَيَقُولُ:) (¬1) (" إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ - رضي الله عنها -) (¬2) (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) (¬3) (بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ) (¬4) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬5)) (¬6) (وَهُمَا مُحْرِمَانِ) (¬7) (فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ (¬8)) (¬9) (أَقْبَلَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (حم) 2492 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (حم) 2441 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (خ) 4011 (¬4) (حم) 2592 , (س) 3271 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) هذه الجملة قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن: 2441 (¬6) (حم) 2441 , (س) 3273 (¬7) (س) 2839 , (حم) 2200 , (خ) 1740 , (م) 46 - (1410) , (ت) 842 (¬8) أيْ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬9) (حم) 3109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (حم) 2492 , (خ) 4011 , (م) 46 - (1410)

(م ت جة) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: (حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ) (¬1) (- وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ -) (¬2) (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ , وَبَنَى بِهَا حَلَالًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (جة) 1964 , (م) 48 - (1411) (¬2) (م) 48 - (1411) , (جة) 1964 (¬3) (ت) 845 , (م) 48 - (1411) , (جة) 1964 , (حم) 26871

(د) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 1844

(م) , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ , فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ , فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ , وَلَا يَخْطُبُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1037: (تنبيه) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس: (أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تزوج ميمونة وهو محرم). قال الحافظ في (الفتح): وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة , وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا , وعن أبي رافع مثله , وأنه كان الرسول إليها (أ). واختلف العلماء في هذه المسألة , فالجمهور على المنع , لحديث عثمان (يعني هذا) , وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختُلف في الواقعة كيف كانت , فلا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية , فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج، كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ، فَتُعُقِّب بالتصريح فيه بقوله: (ولا يُنْكَح) بضم أوله. وبقوله فيه (وَلَا يَخْطُبُ). وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق): وقد ذكر حديث ابن عباس: وقد عدَّ هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح)، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه , قالت: (تزوجني رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة)، رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: (تزوجني النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ونحن حلال بسرف). قلت: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد وهو على شرط مسلم أيضا. أ. هـ __ (أ) قلت: في إسناد حديث أبي رافع مطر الوراق وهو ضعيف وقد خالفه مالك فأرسله كما يأتي بيانه في (النكاح) في أول الفصل الذي يلي (باب النكاح وشروطه). رقم الحديث 1849 (¬2) (م) 41 - (1409) , (ت) 840 , (س) 2842 , (د) 1841 , (حم) 401

(ط) , وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ , أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - نِكَاحَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 773 , (الشافعي) ج1ص254 , (هق) 8944 , وصححه الألباني في الإرواء: 1038

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ , وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 774 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1038

(هق) , وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، فَإِنْ نَكَحَ رُدَّ نِكَاحُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 8946 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1038، وقال: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان - رضي الله عنه - مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس - رضي الله عنه - وإليه ذهب الامام الطحاوي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) , خلافا لصنيعه في (شرح المعاني) , وانظر (نصب الراية) (3/ 174). أ. هـ

إعلان النكاح

إِعْلَانُ النِّكَاح (ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1089 , (جة) 1895 , (حم) 16175 , (حب) 4066، (ك) 2748 , (هق) 14476 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1993، وصَحِيح الْجَامِع: 1072، آداب الزفاف ص111

(س جة حم) , وَعَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ: (قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ - رضي الله عنه -: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ , لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ , قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ) (¬1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ) (¬2) (فِي النِّكَاحِ) (¬3) (الصَّوْتُ (¬4) وَضَرْبُ الدُّفِّ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 18306 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 3369 , (ت) 1088 , (حم) 18306 (¬3) (جة) 1896 , (س) 3369 (¬4) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: يُرِيدُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ , وَذَلِكَ بِالصَّوْتِ وَالذِّكْرِ بِهِ فِي النَّاسِ , يُقَالُ لَهُ: صَوْتٌ , وَصِيتٌ. قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا هَذَا الْأَمْرُ، فَإِنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ , بَلْ الْمُرَادُ التَّرْغِيبُ إِلَى إِعْلَانِ أَمْرِ النِّكَاحِ , بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى الْأَبَاعِدِ , فَالسُّنَّةُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِضَرْبِ الدُّفِّ , وَأَصْوَاتِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّهْنِئَةِ , أَوْ النَّغْمَةِ فِي إِنْشَاءِ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ. قُلْت: الظَّاهِرُ عِنْدِي وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّوْتِ هَاهُنَا: الْغِنَاءُ الْمُبَاحُ، فَإِنَّ الْغِنَاءَ الْمُبَاحَ بِالدُّفِّ جَائِزٌ فِي الْعُرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 154) (¬5) قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى: دُفُّ الْمَلَاهِي مُدَوَّرٌ , جِلْدُهُ مِنْ رَقٍّ أَبْيَضَ نَاعِمٍ , فِي عُرْضِهِ سَلَاسِلُ , يُسَمَّى الطَّارُ، لَهُ صَوْتٌ يُطْرِبُ لِحَلَاوَةِ نَغْمَتِهِ، وَهَذَا الْإِشْكَالُ فِي تَحْرِيمِهِ وَتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِهِ. وَأَمَّا دُفُّ الْعَرَبِ , فَهُوَ عَلَى شَكْلِ الْغِرْبَالِ , خَلَا أَنَّهُ لَا خُرُوقَ فِيهِ , وَطُولُهُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ، فَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ حِينَئِذٍ. نيل الأوطار (10/ 145) (¬6) (حم) 18305 , (س) 3369 , (ت) 1088 , (جة) 1896 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1994 , وآداب الزفاف (96)، والمشكاة (1353)، وصَحِيح الْجَامِع: 4206

من شروط صحة عقد النكاح المهر

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ الْمَهْر حُكْمُ الْمَهْر قَالَ تَعَالَى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (¬1) (خ م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/4] (¬2) (خ) 2572 , (م) 63 - (1418) , (ت) 1127 , (س) 3281 , (د) 2139 , (حم) 17340

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2743 , (هق) 14173 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1567، الصَّحِيحَة: 999

(خ م س د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ) (¬1) (جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي) (¬2) (" فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) (¬3) (ثُمَّ طَأطَأَ رَأسَهُ ") (¬4) (فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا) (¬5) (فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا , فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ) (¬6) (تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ ") (¬7) (قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا , قَالَ: " انْظُرْ وفي رواية: (الْتَمِسْ) (¬8) وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 2187 (¬2) (خ) 4742 (¬3) (خ) 4799 (¬4) (خ) 4742 (¬5) (س) 3359 , (د) 2111 (¬6) (خ) 4742 (¬7) (د) 2111 (¬8) (خ) 4842 (¬9) قَوْله " اِذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد " اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس خَاتَم الْحَدِيد، وَلَا حُجَّة فِيهِ , لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ جَوَاز الِاتِّخَاذ جَوَاز اللُّبْس، فَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ وُجُوده لِتَنْتَفِع الْمَرْأَة بِقِيمَتِهِ , وَقَوْله " وَلَوْ خَاتَمًا " فَإِنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالْتِمَاسِ مَهْمَا وَجَدَ , كَأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَوَهَّم خُرُوج خَاتَم الْحَدِيد لِحَقَارَتِهِ , فَأَكَّدَ دُخُوله بِالْجُمْلَةِ الْمُشْعِرَة بِدُخُولِ مَا بَعْدهَا فِيمَا قَبْلهَا. فتح الباري - (ج 16 / ص 449) (¬10) (خ) 4742

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قَالَ:: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ابْنِ بِي (¬1) قَالَ: " أَعْطِهَا شَيْئًا " , قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ , قَالَ: " فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ " , قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي , قَالَ: " فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْبِنَاء وَالِابْتِنَاء: الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ , وَالْأَصْل فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَة بَنَى عَلَيْهَا قُبَّة لِيَدْخُل بِهَا فِيهَا , فَيُقَال: بَنَى الرَّجُل عَلَى أَهْله , وَالْمَعْنَى اِجْعَلْنِي بَانِيًا عَلَى أَهْلِي أَوْ بِأَهْلِي. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 70) (¬2) (س) 3375 , (د) 2126 , (حم) 603 , (حب) 6945

مقدار المهر

مِقْدَارُ الْمَهْر (م) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَتْ: " كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (¬1) وَنَشًّا " , قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ , قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، " فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَزْوَاجِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْأُوقِيَّة: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا , وَالدِّرْهَمُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ حَبَّةً مِنْ شَعِيرٍ. (¬2) (م) 78 - (1426) , (س) 3347 , (د) 2105 , (جة) 1886 , (حم) 24670

(س د مي) , عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: (خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا (¬1) بِصُدُقِ (¬2) النِّسَاءِ (¬3) فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ - عزَّ وجل - لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ , وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْمُغَالَاة: التَّكْثِير. عون المعبود - (ج 4 / ص 494) (¬2) جَمْع صَدَاق. عون المعبود - (ج 4 / ص 494) (¬3) أَيْ: لَا تُكْثِروا مُهُورهنَّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 494) (¬4) (د) 2106 , (ت) 1114 , (س) 3349 , (جة) 1887 , (حم) 340

(عب) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِينَا عَشْرَ أَوَاقٍ , أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 10406 , (حم) 8793 , (س) 3348 , (حب) 4097

(س د حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ) (¬1) (- وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ -) (¬2) (فَمَاتَ، " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ " وَإِنَّهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ) (¬3) (وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ) (¬4) (وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ , وَبَعَثَ بِهَا) (¬5) (إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ - رضي الله عنه - (¬6) وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، " وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَيْءٍ، وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (د) 2107 , (حم) 27448 (¬2) (د) 2086 , (س) 3350 (¬3) (حم) 27448 , (د) 2086 , (س) 3350 (¬4) (د) 2107 , (س) 3350 , (حم) 27448، (ك) 2741 (¬5) (س) 3350 , (د) 2107 , (حم) 27448 (¬6) قَالَ أَبُو دَاوُد: حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ. (¬7) (حم) 27448 , (س) 3350 , (د) 2107، (ك) 2741 , (هق) 14112

(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَفْتِيهِ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: " كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟ " قَالَ: مِئَتَيْ دِرْهَمٍ , فَقَالَ: " لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطَحَانَ مَا زِدْتُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 15744، (ك) 2730 , (طل) 1300 , (طس) 7563 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5299، الصَّحِيحَة: 2173

(م س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ " , قَالَ: لَا) (¬1) (قَالَ: " فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا (¬2)) (¬3) ثُمَّ (قَالَ: " عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ "، قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟، كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ (¬4) مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ، قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (س) 3234 , (م) 74 - (1424) (¬2) قِيلَ: الْمُرَاد صِغَر، وَقِيلَ: زُرْقَة، وَفِي هَذَا دَلَالَة لِجَوَازِ ذِكْر مِثْل هَذَا لِلنَّصِيحَةِ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب النَّظَر إِلَى وَجْه مَنْ يُرِيد تَزَوُّجهَا، ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاح لَهُ النَّظَر إِلَى وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَال أَوْ ضِدّه، وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَة الْبَدَن أَوْ عَدَمهَا. هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْأَكْثَرِينَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَنْظُر إِلَى مَوَاضِع اللَّحْم، وَقَالَ دَاوُدَ: يَنْظُر إِلَى جَمِيع بَدَنهَا، وَهَذَا خَطَأ ظَاهِر مُنَابِذ لِأُصُولِ السُّنَّة وَالْإِجْمَاع، ثُمَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي جَوَاز هَذَا النَّظَر رِضَاهَا، بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتهَا، وَمَنْ غَيْر تَقَدُّم إِعْلَام، لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَشْتَرِط اِسْتِئْذَانهَا، وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي غَالِبًا مِنْ الْإِذْن وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْرِيرًا، فَرُبَّمَا رَآهَا فَلَمْ تُعْجِبهُ فَيَتْرُكهَا فَتَنْكَسِر وَتَتَأَذَّى، وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا: يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون نَظَره إِلَيْهَا قَبْل الْخِطْبَة , حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْر إِيذَاء , بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْد الْخِطْبَة. وَالله أَعْلَم. قَالَ أَصْحَابنَا: وَإِذَا لَمْ يُمْكِنهُ النَّظَر اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَبْعَث اِمْرَأَة يَثِق بِهَا تَنْظُر إِلَيْهَا وَتُخْبِرهُ , وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل الْخِطْبَة لِمَا ذَكَرْنَاهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 132) (¬3) (م) 74 - (1424) , (س) 3247 , (حم) 7829 , (حب) 4041 (¬4) مَعْنَى هَذَا الْكَلَام كَرَاهَة إِكْثَار الْمَهْر بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَال الزَّوْج. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 133) (¬5) (م) 75 - (1424) , (حب) 4094، (ك) 2729 , (هق) 14132

(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَفِيَّةَ - رضي الله عنها - وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (¬1) وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ، وَبَسَطَ نِطَعًا (¬2) جَاءَتْ بِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ أَقِطًا وَتَمْرًا، وَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) الصداق: المهر. (¬2) النِّطع: بساط من جلد، والخوان والوعاء. (¬3) (يع) 3834 , (خ) 3975 , 3976 , (م) 84 - (1365) , (س) 3381 , (حم) 13812 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص74

(خ م س د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ) (¬1) (جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي) (¬2) (" فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) (¬3) (ثُمَّ طَأطَأَ رَأسَهُ ") (¬4) (فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا) (¬5) (فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا , فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ) (¬6) (تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ ") (¬7) (قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا , قَالَ: " انْظُرْ وفي رواية: (الْتَمِسْ) (¬8) وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 2187 (¬2) (خ) 4742 (¬3) (خ) 4799 (¬4) (خ) 4742 (¬5) (س) 3359 , (د) 2111 (¬6) (خ) 4742 (¬7) (د) 2111 (¬8) (خ) 4842 (¬9) قَوْله " اِذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد " اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس خَاتَم الْحَدِيد، وَلَا حُجَّة فِيهِ , لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ جَوَاز الِاتِّخَاذ جَوَاز اللُّبْس، فَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ وُجُوده لِتَنْتَفِع الْمَرْأَة بِقِيمَتِهِ , وَقَوْله " وَلَوْ خَاتَمًا " فَإِنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالْتِمَاسِ مَهْمَا وَجَدَ , كَأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَوَهَّم خُرُوج خَاتَم الْحَدِيد لِحَقَارَتِهِ , فَأَكَّدَ دُخُوله بِالْجُمْلَةِ الْمُشْعِرَة بِدُخُولِ مَا بَعْدهَا فِيمَا قَبْلهَا. فتح الباري - (ج 16 / ص 449) (¬10) (خ) 4742

(س) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - أُمَّ سُلَيمٍ، فَقَالَتْ لَهُ: وَاللهِ مَا مِثلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ , وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ , فَذَاكَ مَهْرِي , وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ، فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ , الْإِسْلَامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3341، (حب) 7187، (عب) 10417، هداية الرواة: 3145

الحط من المهر

الْحَطُّ مِنْ الْمَهْر (حم) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ عُرْوَةُ: يَعْنِي يَتَيَسَّرُ رَحِمُهَا لِلْوِلَادَةِ , قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا. (ك) 2739 (¬2) (حم) 24522 , (حب) 4095، (ك) 2739 , (طس) 3612 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1928، وصَحِيح الْجَامِع: 2235

(د ك) , وَعَنْ عُقْبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ " (¬1) وفي رواية: " خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2117 , (حب) 4072 , (عب) 10412 , (طس) 724 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3300، الصَّحِيحَة: 1842 (¬2) (ك) 2742 , (هق) 14110 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1924

المغالاة في المهر

الْمُغَالَاة فِي الْمَهْر (س د مي) , عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: (خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا (¬1) بِصُدُقِ (¬2) النِّسَاءِ (¬3) فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ - عزَّ وجل - لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ , وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ") (¬4) (وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ (¬5) حَتَّى يَقُولَ) (¬6) (لَهَا: كَلِفْتُ لَكُمْ (¬7) عَلَقَ الْقِرْبَةِ (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) الْمُغَالَاة: التَّكْثِير. عون المعبود - (ج 4 / ص 494) (¬2) جَمْع صَدَاق. عون المعبود - (ج 4 / ص 494) (¬3) أَيْ: لَا تُكْثِروا مُهُورهنَّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 494) (¬4) (د) 2106 , (ت) 1114 , (س) 3349 , (جة) 1887 , (حم) 340 (¬5) أَيْ: حَتَّى يُعَادِيهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر , لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ , أَوْ عِنْد مُلَاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ بِالتَّفْصِيلِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 52) (¬6) (مي) 2246 , (س) 3349 , (جة) 1887 (¬7) أَيْ: تَحَمَّلْتُ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 52) (¬8) الْمُرَادُ بِعَلَقِ الْقِرْبَةِ: مَا يَقَعُ مِنْ الْتِوَاءِ الرِّشَاءِ عَلَى الدَّلْوِ عِنْدَ النَّزْعِ مِنْ الْبِئْرِ , فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى النَّازِعِ , فَأَمَّا قَوْلُ النَّاسِ: عَرَقَ الْقِرْبَةِ , فَهُوَ تَصْحِيفٌ. (¬9) (س) 3349 , (جة) 1887 , (حم) 285 , (عب) 10399 , وصححه الألباني في الإرواء: 1927، وقال: (تنبيه) أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: " نهيتَ الناس آنفا أن يُغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}؟ فقال عمر - رضي الله عنه -: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا , ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تُغالوا في صداق النساء , أَلَا فليفعل رجل في ماله ما بدا له " , فهو ضعيف منكر , يرويه مجالد عن الشَّعْبِيّ عن عمر. أخرجه البيهقي (7/ 233) وقال: " هذا منقطع " , قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي. ثم هو منكر المتن , فإن الْآية لَا تُنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء , ولا مجال الآن لبيان ذلك , فقد كتبت فيه مقالا نشر في مجلة التمدن الاسلامي منذ بضع سنين. ثم وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق في " المصنف " (6/ 180 / 10420) , عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: فذكره نحوه مختصرا وزاد في الْآية فقال: " قنطارا من ذهب " وقال: ولذلك هي في قراءة عبد الله. قلت: وإسناده ضعيف أيضا فيه علتان: الأولى: الانقطاع , فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين , والأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع. أ. هـ

استحقاق المهر المسمى

اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُول (ت جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) (¬1) وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا (¬2) فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 1879 , (ش) 15919 , (هق) 13415 (¬2) أَيْ: تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم، وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة، وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَقْد، فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْد وَمَرَاتِبُهُم فِي الْوِلَايَةِ سَوَاء , فَالْعَقْد لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 475) (¬3) لِأَنَّ الْوَلِيّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا , فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا , وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 475) (¬4) (ت) 1102 , (د) 2083 , (جة) 1879 , (حم) 24251 , وصححه الألباني في الإرواء: 1840

استحقاق المهر المسمى بالخلوة وإرخاء الستر

اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالْخَلْوَةِ وَإِرْخَاءِ السَّتْر (هق) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ , فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14258 , (عب) 10863 , (ش) 16692 , (ط) 1100 , (قط) ج3ص306ح228 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1937

(ش) , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الْمَهْدِيُّونَ الرَّاشِدُونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا , أَوْ أَرْخَى سِتْرًا , فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ, وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 16695 , (عب) 10875 , (مش) 649 , (سعيد) 762 , وصححه الألباني في الإرواء: 1937

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَاب أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ , فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ , فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (ط) 1101 , (هق) 14257 (¬2) قال الباجي في المنتقى ج3 ص294: قَوْلُهُ - رضي الله عنه - إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ , يُرِيدُ: إذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ , وَانْفَرَدَ انْفِرَادًا بَيِّنًا , فَقَدْ وَجَبَ إكْمَالُ الصَّدَاقِ عَلَى الزَّوْجِ , وَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَقْتَضِي أَنَّ بِالْخَلْوَةِ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إكْمَالُ الصَّدَاقِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَسِيسُ , غَيْرَ أَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ مَالِكٍ فِيمَا رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْحَدِيثِ " إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ ": الْخَلْوَةُ , وَأُرِيدَ بِقَوْلِهِ: " فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ": إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ الْمَسِيسَ , بِمَعْنَى أَنَّ الْخَلْوَةَ شَهَادَةٌ لَهَا جَارِيَةٌ أَنَّ الرَّجُلَ مَتَى خَلَا بِامْرَأَتِهِ أَوَّلَ خَلْوَةٍ , مَعَ الْحِرْصِ عَلَيْهِ وَالتَّشَوُّفِ إلَيْهَا , فَإِنَّهُ قَلَّمَا يُفَارِقُهَا قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهَا , فَهَذَا الَّذِي أَرَادَ بِقَوْلِهِ " فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ " وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ , وَإِنْ عَرَا مِنْ الْمَسِيسِ. قَالَ: وَقَدْ أَحْكَمَ كِتَابُ اللهِ هَذَا فِي قوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَابْنُ حَبِيبٍ , وَبِهَذَا قَالَ مِنْ الصَّحَابَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ , وَالْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ , وَابْنُ مَسْعُودٍ , وَطَاوُسٌ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ , وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُكْمِلُ الصَّدَاقَ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ , قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ: وَبِهِ قَالَ مِنْ الصَّحَابَةِ: عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَابْنُ عُمَرَ , وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ , وَمِنْ التَّابِعِينَ: الزُّهْرِيُّ , وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ عُمَرَ وَزَيْدٍ , فَقَدْ بَيَّنَّا تَأوِيلَ مَالِكٍ لَهُمَا , وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عَلِيٍّ يَحْتَمِلُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ التَّأوِيلِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ قوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وَهَذَا قَدْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ. وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذِهِ خَلْوَةٌ عَرِيَتْ عَنْ الْمُتْعَةِ , فَلَا يَجِبُ بِهَا كَمَالُ الصَّدَاقِ , أَصْلُهُ إذَا كَانَ بِمَحْضَرِ الْحُكْمِ , أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُحْرِمًا, أَوْ صَائِمًا. أ. هـ

(خ م س جة حم) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ) (¬1) (يُقَالُ لَهَا:) (¬2) (عَمْرَةُ بِنْتُ الْجَوْنِ) (¬3) (الْكِلَابِيَّةَ) (¬4) (" فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا" , فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ) (¬5) (وَمَعَهَا دَايَةٌ (¬6) لَهَا (¬7)) (¬8) (فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ , فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ) (¬9) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ (¬10) بَنِي سَاعِدَةَ) (¬11) فـ (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ (¬12) يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ , حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْلِسُوا هَهُنَا) (¬13) (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي " , قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ (¬14)؟ , قَالَ:" فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ ", فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) (¬15) (فَقَالَ لَهَا: " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ) (¬16) (فَطَلَّقَهَا) (¬17) (ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ (¬18) وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا ") (¬19) (فَقَالُوا: لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , فَقَالَتْ: لَا , قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطَبَكِ , فَقَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ , " فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ " , فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ , فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ) (¬20). ¬

_ (¬1) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬2) (حم) 16105 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 2037، (طس) 7742 (¬4) (س) 3417 (¬5) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬6) الدَّايَة: الْحَاضِنَة , والظِّئْر الْمُرْضِع. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬7) وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ سَعْد: أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ الْجَوْنِ الْكِنْدِيِّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْلِمًا , فَقَالَ: أَلَا أُزَوِّجُكَ أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي الْعَرَب؟ , فَتَزَوَّجَهَا , وَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: فَأَنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَة , فَدَخَلَ عَلَيْهَا نِسَاءُ الْحَيّ فَرِحِينَ بِهَا , وَخَرَجْنَ فَذَكَرْنَ مِنْ جَمَالهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬8) (حم) 16105 (¬9) (خ) 4956 (¬10) الأُجُم: البناء المرتفع. (¬11) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬12) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬13) (خ) 5257 (¬14) السُّوقَة: يُقَال لِلْوَاحِدِ مِنْ الرَّعِيَّةِ وَالْجَمْع، قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْمَلِكَ يَسُوقُهُمْ , فَيُسَاقُونَ إِلَيْهِ , وَيَصْرِفُهُمْ عَلَى مُرَادِه. وَقَالَ ابْن الْمُنيرِ: هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ الْجَاهِلِيَّة، وَالسُّوقَةُ عِنْدهمْ: مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ , كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَكَأَنَّهَا اِسْتَبْعَدَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَلِكَةَ مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خُيِّرَ أَنْ يَكُون مَلِكًا نَبِيًّا , فَاخْتَارَ أَنْ يَكُون عَبْدًا نَبِيًّا , تَوَاضُعًا مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - لِرَبِّهِ , وَلَمْ يُؤَاخِذْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَلَامِهَا مَعْذِرَةً لَهَا لِقُرْبِ عَهْدِهَا بِجَاهِلِيَّتِهَا. وَقَالَ غَيْره: يَحْتَمِلُ أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفْهُ - صلى الله عليه وسلم - فَخَاطَبَتْهُ بِذَلِكَ، وَسِيَاقُ الْقِصَّة مِنْ مَجْمُوعِ طُرُقهَا يَأبَى هَذَا الِاحْتِمَال، نَعَمْ فِي أَوَاخِر كتاب الْأَشْرِبَة عند البخاري عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ: " ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اِمْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَب، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ أَنْ يُرْسِل إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَاءَ بِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا , فَإِذَا اِمْرَأَة مُنَكِّسَةٌ رَأسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك، قَالَ: لَقَدْ أَعَذْتُك مِنِّي , فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , هَذَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطِبك، قَالَتْ: كُنْت أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ " , فَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّةُ وَاحِدَة , فَلَا يَكُونُ قَوْلُه فِي حَدِيث الْبَاب " أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا " وَلَا قَوْله فِي حَدِيث عَائِشَة " اِلْحَقِي بِأَهْلِك " تَطْلِيقًا، وَيَتَعَيَّنُ أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفْهُ , وَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّةُ مُتَعَدِّدَةً - وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ - فَلَعَلَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هِيَ الْكِلَابِيَّةَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الِاضْطِرَاب , وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْد مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى قَالَ: اِسْم الْجَوْنِيَّةِ: أَسْمَاء بِنْت النُّعْمَان بْن أَبِي الْجَوْن، قِيلَ لَهَا: اِسْتَعِيذِي مِنْهُ , فَإِنَّهُ أَحْظَى لَك عِنْدَه , وَخُدِعَتْ لِمَا رُئِيَ مِنْ جَمَالهَا، وَذُكِرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَا قَالَتْ , فَقَالَ: إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ وَكَيْدُهُنَّ , وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْغَسِيل بِإِسْنَادِ حَدِيثِ الْبَاب " إِنَّ عَائِشَة وَحَفْصَة دَخَلَتَا عَلَيْهَا أَوَّل مَا قَدِمْتْ , فَمَشَّطَتَاهَا وَخَضَّبَتَاهَا، وَقَالَتْ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ تَقُولَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك " , فَهَذِهِ تَتَنَزَّلُ قِصَّتهَا عَلَى حَدِيث أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬15) (خ) 4956 (¬16) (خ) 4955، (س) 3417، (جة) 2050 (¬17) (جة) 2037 (¬18) الرَّازِقِيَّة: ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ بِيضٍ طِوَال , قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة. وَقَالَ غَيْرُه. يَكُونُ فِي دَاخِلِ بَيَاضِهَا زُرْقَة، وَالرَّازِقِيّ: الصَّفِيق. قَالَ ابْن التِّين: مَتَّعَهَا بِذَلِكَ , إِمَّا وُجُوبًا , وَإِمَّا تَفَضُّلًا. فتح الباري (15/ 81) (¬19) (خ) 4956 , (حم) 16105 (¬20) (خ) 5314، (م) 88 - (2007)

استحقاق المهر المسمى بموت أحد الزوجين

اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْن (ت س د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا) (¬1) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ , فَأتُوا غَيْرِي , فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا) (¬2) (لَا يُفْتِيهِمْ) (¬3) (فِيهَا شَيْئًا) (¬4) (ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ؟ , وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْبَلَدِ , وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ , قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأيِي) (¬5) (فَإِنْ أَصَبْتُ) (¬6) (فَمِنْ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) (¬7) (وَإِنْ أَخْطَأتُ , فَهُوَ مِنِّي) (¬8) (وَمِنْ الشَّيْطَانِ , وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أَرَى أَنَّ) (¬9) (لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ (¬10)) (¬11) (وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مَنْ أَشْجَعَ) (¬12) (فِيهِمْ الْجَرَّاحُ , وَأَبُو سِنَانٍ , فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ , نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ , قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 4099 , (ت) 1145 , (س) 3355 , (د) 2114 (¬2) (س) 3358 , (د) 2116 , (حم) 18483 (¬3) (س) 3355 (¬4) (حم) 18483 (¬5) (س) 3358 (¬6) (حم) 4099 , (د) 2116 (¬7) (س) 3358 , (د) 2116 , (حم) 18483 (¬8) (حم) 4099 , (د) 2116 (¬9) (س) 3358 , (د) 2116 (¬10) قَالَ الْعُلَمَاء: الْوَكْس: الْغِشّ وَالْبَخْس، وَأَمَّا الشَّطَط: فَهُوَ الْجَوْر، يُقَال: شَطَّ الرَّجُل , وَأَشَطَّ , وَاسْتَشَطَّ , إِذَا جَارَ وَأَفْرَطَ , وَأَبْعَدَ فِي مُجَاوَزَة الْحَدّ، وَالْمُرَاد: بِلَا نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 70) (¬11) (ت) 1145 , (س) 3355 , (د) 2116 , (جة) 1891 , (حم) 18485 (¬12) (س) 3358 , (ت) 1145 , (د) 2116 , (جة) 1891 , (حم) 15985 (¬13) (د) 2116 , (حم) 4276 , (ت) 1145 , (س) 3358 , (حم) 4276 وصححه الألباني في الإرواء: 1939

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا , فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ , وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ , وَلَمْ نَظْلِمْهَا , فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ , فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا , وَلَهَا الْمِيرَاثُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1098 , (ش) 17118 , (الشافعي) 247 , (هق) 14196

قدر الاستحقاق في المهر المسمى

قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى كَامِلًا (ت جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) (¬1) وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا (¬2) فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 1879 , (ش) 15919 , (هق) 13415 (¬2) أَيْ: تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم، وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة، وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَقْد، فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْد وَمَرَاتِبُهُم فِي الْوِلَايَةِ سَوَاء , فَالْعَقْد لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 475) (¬3) لِأَنَّ الْوَلِيّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا , فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا , وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 475) (¬4) (ت) 1102 , (د) 2083 , (جة) 1879 , (حم) 24251 , وصححه الألباني في الإرواء: 1840

استحقاق المهر المسمى مشطرا

اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى مُشَطَّرًا قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى , وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/237]

بم يستحق مهر المثل

بِمَ يُسْتَحَقُ مَهْرُ الْمِثْل (ت س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا) (¬1) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ , فَأتُوا غَيْرِي , فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا) (¬2) (لَا يُفْتِيهِمْ) (¬3) (فِيهَا شَيْئًا) (¬4) (ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ؟ , وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْبَلَدِ , وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ , قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأيِي) (¬5) (فَإِنْ أَصَبْتُ) (¬6) (فَمِنْ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) (¬7) (وَإِنْ أَخْطَأتُ , فَهُوَ مِنِّي) (¬8) (وَمِنْ الشَّيْطَانِ , وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أَرَى أَنَّ) (¬9) (لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ (¬10)) (¬11) (وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مَنْ أَشْجَعَ) (¬12) (فِيهِمْ الْجَرَّاحُ , وَأَبُو سِنَانٍ , فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ , نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ , قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 4099 , (ت) 1145 , (س) 3355 , (د) 2114 (¬2) (س) 3358 , (د) 2116 , (حم) 18483 (¬3) (س) 3355 (¬4) (حم) 18483 (¬5) (س) 3358 (¬6) (حم) 4099 , (د) 2116 (¬7) (س) 3358 , (د) 2116 , (حم) 18483 (¬8) (حم) 4099 , (د) 2116 (¬9) (س) 3358 , (د) 2116 (¬10) قَالَ الْعُلَمَاء: الْوَكْس: الْغِشّ وَالْبَخْس، وَأَمَّا الشَّطَط: فَهُوَ الْجَوْر، يُقَال: شَطَّ الرَّجُل , وَأَشَطَّ , وَاسْتَشَطَّ , إِذَا جَارَ وَأَفْرَطَ , وَأَبْعَدَ فِي مُجَاوَزَة الْحَدّ، وَالْمُرَاد: بِلَا نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 70) (¬11) (ت) 1145 , (س) 3355 , (د) 2116 , (جة) 1891 , (حم) 18485 (¬12) (س) 3358 , (ت) 1145 , (د) 2116 , (جة) 1891 , (حم) 15985 (¬13) (د) 2116 , (حم) 4276 , (ت) 1145 , (س) 3358 , (حم) 4276 وصححه الألباني في الإرواء: 1939

التفويض في المهر

التَّفْوِيضُ فِي الْمَهْر (د) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , " فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ " , فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا (¬1) وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ , وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ - فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا , وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِيَ بِخَيْبَرَ , فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَيْ: لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 1) (¬2) اعْلَمْ أَنَّ الْحَافِظ جَعَلَ حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر هَذَا شَاهِدًا لِحَدِيثِ مَعْقِل بْن سِنَان، وَلَا شَهَادَة لَهُ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ هَذَا فِي اِمْرَأَة دَخَلَ بِهَا زَوْجهَا، نَعَمْ فِيهِ شَاهِد أَنَّهُ يَصِحّ النِّكَاح بِغَيْرِ تَسْمِيَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 1) (¬3) (د) 2117 , (حب) 4072 , (ك) 2742 , (هق) 14110 , وصححه الألباني في الإرواء: 1924، وصحيح موارد الظمآن: 1056

شروط المهر

شُرُوطُ الْمَهْر كَوْنُ الْمَهْرِ مُتَقَوَّمًا شَرْعًا (خ م س د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ) (¬1) (جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي) (¬2) (" فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) (¬3) (ثُمَّ طَأطَأَ رَأسَهُ ") (¬4) (فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا) (¬5) (فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا , فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ) (¬6) (تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ ") (¬7) (قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا , قَالَ: " انْظُرْ وفي رواية: (الْتَمِسْ) (¬8) وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (¬9) " , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ , إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ , وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " , فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ، " فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ " , فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: " مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ " , قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا) (¬10) (- لِسُوَرٍ سَمَّاهَا -) (¬11) (قَالَ: " أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " اذْهَبْ) (¬12) (فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) (¬13) وفي رواية: (انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنْ الْقُرْآنِ ") (¬14) (قَالَ سَهْلٌ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتْبَعُهُ) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 2187 (¬2) (خ) 4742 (¬3) (خ) 4799 (¬4) (خ) 4742 (¬5) (س) 3359 , (د) 2111 (¬6) (خ) 4742 (¬7) (د) 2111 (¬8) (خ) 4842 (¬9) قَوْله " اِذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد " اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس خَاتَم الْحَدِيد، وَلَا حُجَّة فِيهِ , لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ جَوَاز الِاتِّخَاذ جَوَاز اللُّبْس، فَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ وُجُوده لِتَنْتَفِع الْمَرْأَة بِقِيمَتِهِ , وَقَوْله " وَلَوْ خَاتَمًا " فَإِنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالْتِمَاسِ مَهْمَا وَجَدَ , كَأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَوَهَّم خُرُوج خَاتَم الْحَدِيد لِحَقَارَتِهِ , فَأَكَّدَ دُخُوله بِالْجُمْلَةِ الْمُشْعِرَة بِدُخُولِ مَا بَعْدهَا فِيمَا قَبْلهَا. فتح الباري - (ج 16 / ص 449) (¬10) (خ) 4742 (¬11) (خ) 4842 (¬12) (خ) 4742 (¬13) (خ) 4741 , 4799 , 4829 , 4833 , 4839 , 4842 , 4847 , 4854 , 4855 , 5533 , (م) 76 - (1425) , (ت) 1114 , (س) 3200 , (د) 2111 , (جة) 1889 , (حم) 22850 (¬14) (م) 76 - (1425) , (هق) 14177.ع (¬15) (حم) 22883 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ما يلحق بالمهر

مَا يَلْحَقُ بِالْمَهْر الْهَدَايَا الَّتِي فِي حُكْم الْمَهْر (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ?: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ (¬1) أَوْ عِدَةٍ (¬2) قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ (¬3) فَهُوَ لَهَا (¬4) وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ (¬5) وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) الْحِبَاء: الْعَطِيَّة لِلْغَيْرِ , أَوْ لِلزَّوْجة زَائِدًا عَلَى مَهْرهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 13) (¬2) قَالَ الْعَلْقَمِيّ: ظَاهِره أَنَّهُ يَلْزَمهُ الْوَفَاء وَعِنْد اِبْن مَاجَهْ أَوْ هِبَة بَدَل الْعِدَّة. عون المعبود - (ج 5 / ص 13) (¬3) أَيْ: قَبْل عَقْد النِّكَاح. عون المعبود - (ج 5 / ص 13) (¬4) أَيْ: مُخْتَصّ بِهَا دُون أَبِيهَا , لِأَنَّهُ وُهِبَ لَهَا قَبْل الْعَقْد الَّذِي شُرِطَ فِيهِ لِأَبِيهَا مَا شُرِطَ , وَلَيْسَ لِأَبِيهَا حَقّ فِيهِ إِلَّا بِرِضَاهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 13) (¬5) أَيْ: وَمَا شُرِطَ مِنْ نَحْو هِبَة بَعْد عَقْد النِّكَاح فَهُوَ حَقّ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَلَا فَرْق بَيْن الْأَب وَغَيْره. عون المعبود (ج 5 / ص 13) (¬6) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَحَقّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَاف يَقْتَضِي الْحَضّ عَلَى إِكْرَام الْوَلِيّ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهِ , وظَاهِر الْعَطْف أَنَّ الْحُكْم لَا يَخْتَصّ بِالْأَبِ بَلْ كُلّ وَلِيّ كَذَلِكَ , وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ جَمِيع مَا يُذْكَر قَبْل الْعَقْد مِنْ صَدَاق أَوْ حِبَاء أَوْ عِدَّة , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْء مَذْكُورًا لِغَيْرِهَا، وَمَا يُذْكَر بَعْد عَقْد النِّكَاح فَهُوَ لِمَنْ جُعِلَ لَهُ سَوَاء كَانَ وَلِيًّا أَوْ غَيْر وَلِيّ أَوْ الْمَرْأَة نَفْسهَا، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْد وَمَالِك، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنَّ الشَّرْط لَازِم لِمَنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَخ أَوْ أَب وَالنِّكَاح صَحِيح , وَذَهَبَ الشَّافِعِيّ أَنَّ تَسْمِيَة الْمَهْر تَكُون فَاسِدَة وَلَهَا صَدَاق الْمِثْل كَذَا فِي النَّيْل وَالسُّبُل , وَقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم تَحْت هَذَا الْحَدِيث: وَهَذَا مُؤَوَّل عَلَى مَا يَشْتَرِطهُ الْوَلِيّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْر , وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوبه , فَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَمَالِك فِي الرَّجُل يَنْكِح الْمَرْأَة عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا كَذَا وَكَذَا , شَيْئًا اِتَّفَقَا عَلَيْهِ سِوَى الْمَهْر , فإنَّ ذَلِكَ كُلّه لِلْمَرْأَةِ دُون الْأَب، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَطَاء وَطَاوُسٍ , وَقَالَ أَحْمَد: هُوَ لِلْأَبِ , وَلَا يَكُون ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاء لِأَنَّ يَد الْأَب مَبْسُوطَة فِي مَال الْوَلَد , وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن أَنَّهُ زَوَّجَ اِبْنَته رَجُلًا فَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مَالًا , وَعَنْ مَسْرُوق أَنَّهُ زَوَّجَ اِبْنَته رَجُلًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَة آلَاف دِرْهَم يَجْعَلهَا فِي الْحَجّ وَالْمَسَاكِين , وَقَالَ الشَّافِعِيّ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا وَلَا شَيْء لِلْوَلِيِّ. عون المعبود - (ج 5 / ص 13) (¬7) (د) 2129 , (س) 3353 , (جة) 1955 , (حم) 6709 , قال الألباني في ضعيف أبي داود - الأم (2/ 218): إسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج، وهو مخرج في "الأحاديث الضعيفة" (1006). أ. هـ وقال شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (11/ 313) ح6709: حديث حسن , ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي (3353) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4471) فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "مصنف عبد الرزاق " (10739).

متعة الطلاق

مُتْعَةُ الطَّلَاق حُكْمُ مُتْعَةِ الطَّلَاق قَالَ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً , وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ , مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/236] (¬2) [البقرة/241]

(هق) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ (¬1) فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِزَوْجِهَا: " مَتِّعْهَا " , قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا , قَالَ: " فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ , قَالَ: مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) هي: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ , كما ذكر البيهقي في (سننه الصغرى) 2555 (¬2) قال البيهقي: وَقِصَّتُهَا الْمَشْهورَةُ فِي الْعِدَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. (هق) 14270 (¬3) (هق) 14270 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5823 , الصَّحِيحَة: 2281

(خ م س جة حم) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ) (¬1) (يُقَالُ لَهَا:) (¬2) (عَمْرَةُ بِنْتُ الْجَوْنِ) (¬3) (الْكِلَابِيَّةَ) (¬4) (" فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا ", فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ) (¬5) (وَمَعَهَا دَايَةٌ (¬6) لَهَا (¬7)) (¬8) (فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ, فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ) (¬9) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ (¬10) بَنِي سَاعِدَةَ) (¬11) فـ (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ (¬12) يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ , حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْلِسُوا هَهُنَا) (¬13) (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي " , قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ (¬14)؟ , قَالَ: " فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ ", فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) (¬15) (فَقَالَ لَهَا: " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ) (¬16) (فَطَلَّقَهَا) (¬17) (ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ (¬18) وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا ") (¬19) (فَقَالُوا: لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , فَقَالَتْ: لَا , قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطَبَكِ , فَقَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ , " فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ " , فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ , فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ) (¬20) ¬

_ (¬1) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬2) (حم) 16105 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (جة) 2037، (طس) 7742 (¬4) (س) 3417 (¬5) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬6) الدَّايَة: الْحَاضِنَة , والظِّئْر الْمُرْضِع. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬7) وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ سَعْد: أَنَّ النُّعْمَان بْن الْجَوْن الْكِنْدِيّ أَتَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْلِمًا , فَقَالَ: أَلَا أُزَوِّجُك أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي الْعَرَب؟ , فَتَزَوَّجَهَا , وَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: فَأَنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَة , فَدَخَلَ عَلَيْهَا نِسَاءُ الْحَيّ فَرِحِينَ بِهَا , وَخَرَجْنَ فَذَكَرْنَ مِنْ جَمَالهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬8) (حم) 16105 (¬9) (خ) 4956 (¬10) الأُجُم: البناء المرتفع. (¬11) (خ) 5314، (م) 88 - (2007) (¬12) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬13) (خ) 5257 (¬14) السُّوقَة: يُقَال لِلْوَاحِدِ مِنْ الرَّعِيَّة وَالْجَمْع، قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْمَلِكَ يَسُوقهُمْ , فَيُسَاقُونَ إِلَيْهِ , وَيَصْرِفهُمْ عَلَى مُرَاده. وَقَالَ اِبْن الْمُنيرِ: هَذَا مِنْ بَقِيَّة مَا كَانَ فِيهَا مِنْ الْجَاهِلِيَّة، وَالسُّوقَة عِنْدهمْ: مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ , كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَكَأَنَّهَا اِسْتَبْعَدَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَلِكَةَ مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خُيِّرَ أَنْ يَكُون مَلِكًا نَبِيًّا , فَاخْتَارَ أَنْ يَكُون عَبْدًا نَبِيًّا تَوَاضُعًا مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - لِرَبِّهِ , وَلَمْ يُؤَاخِذهَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَلَامِهَا مَعْذِرَةً لَهَا لِقُرْبِ عَهْدهَا بِجَاهِلِيَّتِهَا. وَقَالَ غَيْره: يَحْتَمِل أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفهُ - صلى الله عليه وسلم - فَخَاطَبَتْهُ بِذَلِكَ، وَسِيَاق الْقِصَّة مِنْ مَجْمُوع طُرُقهَا يَأبَى هَذَا الِاحْتِمَال، نَعَمْ فِي أَوَاخِر كتاب الْأَشْرِبَة عند البخاري عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ: " ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اِمْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَب، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ أَنْ يُرْسِل إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَاءَ بِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا , فَإِذَا اِمْرَأَة مُنَكِّسَةٌ رَأسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك، قَالَ: لَقَدْ أَعَذْتُك مِنِّي , فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , هَذَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطِبك، قَالَتْ: كُنْت أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ , فَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّة وَاحِدَة فَلَا يَكُون قَوْله فِي حَدِيث الْبَاب (أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا) وَلَا قَوْله فِي حَدِيث عَائِشَة (اِلْحَقِي بِأَهْلِك) تَطْلِيقًا، وَيَتَعَيَّن أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفهُ , وَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّة مُتَعَدِّدَة - وَلَا مَانِع مِنْ ذَلِكَ - فَلَعَلَّ هَذِهِ الْمَرْأَة هِيَ الْكِلَابِيَّة الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الِاضْطِرَاب , وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْد مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى قَالَ: اِسْم الْجَوْنِيَّةِ: أَسْمَاء بِنْت النُّعْمَان بْن أَبِي الْجَوْن، قِيلَ لَهَا: اِسْتَعِيذِي مِنْهُ , فَإِنَّهُ أَحْظَى لَك عِنْده، وَخُدِعَتْ لِمَا رُئِيَ مِنْ جَمَالهَا، وَذُكِرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَا قَالَتْ , فَقَالَ: إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ وَكَيْدُهُنَّ , وَوَقَعَ عِنْده عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْغَسِيل بِإِسْنَادٍ حَدِيث الْبَاب " إِنَّ عَائِشَة وَحَفْصَة دَخَلَتَا عَلَيْهَا أَوَّل مَا قَدِمْت , فَمَشَّطَتَاهَا وَخَضَّبَتَاهَا، وَقَالَتْ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبهُ مِنْ الْمَرْأَة إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ تَقُول: أَعُوذ بِاللهِ مِنْك " , فَهَذِهِ تَتَنَزَّلُ قِصَّتهَا عَلَى حَدِيث أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬15) (خ) 4956 (¬16) (خ) 4955، (س) 3417، (جة) 2050 (¬17) (جة) 2037 (¬18) الرَّازِقِيَّة: ثِيَاب مِنْ كَتَّان بِيض طِوَال , قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة , وَقَالَ غَيْره. يَكُون فِي دَاخِل بَيَاضهَا زُرْقَة، وَالرَّازِقِيّ الصَّفِيق , قَالَ اِبْن التِّين: مَتَّعَهَا بِذَلِكَ إِمَّا وُجُوبًا وَإِمَّا تَفَضُّلًا. فتح الباري (ج 15 / ص 81) (¬19) (خ) 4956 , (حم) 16105 (¬20) (خ) 5314، (م) 88 - (2007)

من تجب لها المتعة

مَنْ تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَة (ط) , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ , إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ , فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1188 , (عب) 12224 , (ش) 18699 , (هق) 14268 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1941

مقدار متعة الطلاق

مِقْدَارُ مُتْعَةِ الطَّلَاق (ش) , وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ الْخَادِمُ , ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ الْكِسْوَةُ , ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ النَّفَقَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 18715 , وصححه الألباني في الإرواء: 1942

(هق) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ (¬1) فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِزَوْجِهَا: " مَتِّعْهَا " , قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا , قَالَ: " فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ , قَالَ: مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) هي: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ , كما ذكر البيهقي في (سننه الصغرى) 2555 (¬2) قال البيهقي: وَقِصَّتُهَا الْمَشْهورَةُ فِي الْعِدَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. (هق) 14270 (¬3) (هق) 14270 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5823 , الصَّحِيحَة: 2281

الإشهاد على النكاح

الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح (حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا , فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4075 , (قط) ج3ص23ح225 , (هق) 13496 , (عب) 10473 , (طس) 9291 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7557، الإرواء: 1860، صحيح موارد الظمآن: 1044

من شروط صحة عقد النكاح خلو الزوجين من العيوب المستحكمة

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ خُلُوُّ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُسْتَحْكِمَة مَا يُضْرَبُ لِلْعِنِّينِ مِنَ الْأَجَل (ش) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ جَامَعَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 16490 , (عب) 10723 , (طب) ج9ص342ح9704 , (هق) 14078 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1911

(ط) , وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا , فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً , فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1216 , (ش) 16498 , (قط) ج3ص305ح223

العيوب التي تثبت خيار فسخ النكاح

الْعُيُوبُ الَّتِي تُثْبِتُ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاح (ط) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ , أَوْ جُذَامٌ , أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا , فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا , وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1097 , (عب) 10679 , (قط) ج3ص266ح82 , (هق) 14000

حكم نكاح المتعة

حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَة (خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَخْتَصِي؟ , " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (¬1) ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ (¬2) [إِلَى أَجَلٍ] (¬3) ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) هُوَ نَهْي تَحْرِيم بِلَا خِلَاف فِي بَنِي آدَم، وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ الْمَفَاسِد: تَعْذِيب النَّفْس , وَالتَّشْوِيه , مَعَ إِدْخَال الضَّرَر الَّذِي قَدْ يُفْضِي إِلَى الْهَلَاك , وَفِيهِ إِبْطَال مَعْنَى الرُّجُولِيَّة , وَتَغْيِير خَلْقِ الله , وَكُفْر النِّعْمَة، لِأَنَّ خَلْقَ الشَّخْص رَجُلًا مِنْ النِّعَم الْعَظِيمَة , فَإِذَا أَزَالَ ذَلِكَ , فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ , وَاخْتَارَ النَّقْص عَلَى الْكَمَال. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: الْخِصَاء فِي غَيْر بَنِي آدَم مَمْنُوع فِي الْحَيَوَان , إِلَّا لِمَنْفَعَةٍ حَاصِلَة فِي ذَلِكَ , كَتَطْيِيبِ اللَّحْم , أَوْ قَطْع ضَرَر عَنْهُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: يَحْرُم خِصَاءُ الْحَيَوَان غَيْرِ الْمَأكُول مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَأكُول , فَيَجُوز فِي صَغِيره دُون كَبِيره , وَمَا أَظُنّهُ يَدْفَعُ مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيّ مِنْ إِبَاحَة ذَلِكَ فِي الْحَيَوَان الْكَبِير عِنْد إِزَالَة الضَّرَر. فتح الباري (ج 14 / ص 308) (¬2) أَيْ: إِلَى أَجَلٍ فِي نِكَاح الْمُتْعَة. فتح الباري - (ج 14 / ص 308) (¬3) (م) 11 - (1404) , (حم) 3986 (¬4) [المائدة/87] وظَاهِر اِسْتِشْهَاد اِبْن مَسْعُود بِهَذِهِ الْآيَة هُنَا يُشْعِر بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى بِجَوَازِ الْمُتْعَة، فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ بَلَغَهُ النَّاسِخ، ثُمَّ بَلَغَهُ فَرَجَعَ بَعْد. قُلْت: يُؤَيِّدهُ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد: " فَفَعَلَهُ , ثُمَّ تَرَك ذَلِكَ ". فتح الباري - (ج 14 / ص 308) (¬5) (خ) 4339 , (م) 11 - (1404) , (حم) 4302

(خ م) , عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنهما - قَالَا: (كُنَّا فِي جَيْشٍ , فَأَتَانَا) (¬1) (مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا - يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ -) (¬2) (فَاسْتَمْتِعُوا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4827 , (حم) 16551 (¬2) (م) 13 - (1405) , (خ) 4827 , (ن) 5539 , (حم) 16582 (¬3) (خ) 4827 , (حم) 16551

(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ , فَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ , فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " , قِيلَ: نِسَاءٌ تَمَتَّعَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ثُمَّ فَارَقُوهُنَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَرَّمَ , أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13956 , (حب) 4149 , (يع) 6625 , (طح) 4317 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7022، الصَّحِيحَة: 2402

(حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16600 , (م) 18 - (1405) , (ش) 17068 , (حب) 4151

(خ م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3979 , (م) 29 - (1407) , (ت) 1794 , (س) 3366 , (حم) 592 , (ط) 1560 , (حب) 4143

(م جة حم حب) , وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ) (¬1) (فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ , ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ) (¬2) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا) (¬3) (" فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ) (¬4) (قَالَ: فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ") (¬5) (قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ) (¬6) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ) (¬7) (كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ (¬8) فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا) (¬9) (فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ , قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ) (¬10) (قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟) (¬11) (فَقُلْتُ: رِدَائِي , وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي - وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي , وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ) (¬12) (وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ , وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الدَّمَامَةِ -) (¬13) (فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي , وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي , فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي) (¬14) (قَالَتْ: أَنْتَ , وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي) (¬15) (فَتَزَوَّجْتُهَا، وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا) (¬16) (فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا) (¬17) وفي رواية: (فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِيًا إِلَى الْمَسْجِدِ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬18) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬19) (بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ , يَقُولُ: أَلَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ , أَلَا وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ) (¬20) (كَانَ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ , فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا , وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا , وَلْيُفَارِقْهَا ") (¬21) (قَالَ: فَفَارَقْتُهَا) (¬22). ¬

_ (¬1) (م) (1406) (¬2) (م) 20 - (1406) , (حم) 15382 (¬3) (جة) 1962 (¬4) (م) 20 - (1406) (¬5) (جة) 1962 (¬6) (م) 23 - (1406) (¬7) (م) 20 - (1406) , (حم) 15382 (¬8) (الْبَكْرَة) فَهِيَ الْفَتِيَّة مِنْ الْإِبِل أَيْ الشَّابَّة الْقَوِيَّة، وَأَمَّا (الْعَيْطَاء) فهِيَ: الطَّوِيلَة الْعُنُق فِي اِعْتِدَال وَحُسْن قَوَام , (وَالْعَيَط) طُول الْعُنُق. (¬9) (م) 19 - (1406) , (س) 3368 , (حم) 15385 (¬10) (حم) 15382 , (م) 000 - (1406) (¬11) (م) 20 - (1406) (¬12) (م) 19 - (1406) , (س) 3368 , (جة) 1962 (¬13) (م) 20 - (1406) (¬14) (م) 23 - (1406) , (حم) 15381 (¬15) (م) 19 - (1406) , (س) 3368 , (حم) 15385 (¬16) (حب) 4147 , (حم) 15381 , (جة) 1962 (¬17) (م) 19 - (1406) , (س) 3368 , (حم) 15383 (¬18) (حم) 15387 , (حب) 4147 (¬19) (حم) 15381 (¬20) (حم) 15387 , (حب) 4147 , (م) 21 - (1406) , (جة) 1962 , (د) 2073 (¬21) (حم) 15381 , (م) 21 - (1406) , (س) 3368 , (جة) 1962 , (حب) 4147 (¬22) (حم) 15385

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا " , وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ , إِلَّا أَنْ يَأتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1963 , (طس) 347 , (بز) 135 , (هق) 13949

(م حم) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ) (¬1) فَـ (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِالْمُتْعَةِ , وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا) (¬2) (فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ) (¬3) (كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ) (¬4) (وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ) (¬5) وفي رواية: (فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ , وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الرَّسُولُ , وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَاهُمَا: مُتْعَةُ الْحَجِّ , وَالْأُخْرَى: مُتْعَةُ النِّسَاءِ) (¬6) وَ (إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ , وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ , فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ) (¬7) (فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ , فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ) (¬8) (وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ , فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (م) 000 - (1249) , 17 - (1405) (¬2) (م) 145 - (1217) , (حم) 369 (¬3) (م) 145 - (1217) , (حم) 369 , (حب) 3940 (¬4) (م) 16 - (1405) , (حم) 369 , (حب) 3940 (¬5) (حم) 15115 , (م) 15 - (1405) , 16 - (1405) (¬6) (حم) 369 , (طح) 3671 (¬7) (م) 145 - (1217) , (حب) 3940 , (طل) 1792 , (هق) 8660 , (حم) 104 (¬8) (م) 000 - (1217) , (طل) 1792 , (هق) 8660 (¬9) (م) 145 - (1217) , (حب) 3940 , (طل) 1792 , (هق) 8660

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتْعَتَيْنِ: مُتْعَةَ الْحَجِّ , وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14959 , (م) 17 - (1405) , (طح) 3672 , (هق) 13947

(م) , وَعَنْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ , يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ (¬1) فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ , فَوَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْجِلْف هُوَ الْجَافِي، وَعَلَى هَذَا قِيلَ: إِنَّمَا جَمَعَ بَيْنهمَا تَوْكِيدًا لِاخْتِلَافِ اللَّفْظ، وَالْجَافِي، هُوَ: الْغَلِيظ الطَّبْع الْقَلِيل الْفَهْم وَالْعِلْم وَالْأَدَب لِبُعْدِهِ عَنْ أَهْل ذَلِكَ. شرح النووي (ج 5 / ص 88) الْجِلْف هُوَ الْجَافِي، وَعَلَى هَذَا قِيلَ: إِنَّمَا جَمَعَ بَيْنهمَا تَوْكِيدًا لِاخْتِلَافِ اللَّفْظ، وَالْجَافِي، هُوَ: الْغَلِيظ الطَّبْع الْقَلِيل الْفَهْم وَالْعِلْم وَالْأَدَب لِبُعْدِهِ عَنْ أَهْل ذَلِكَ. (¬2) (م) 27 - (1406) , (هق) 13942

(هق) , وَعَنْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ , وَيُغْمِصُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ , فَأَبَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَنْتَكِلَ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى طَفِقَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ: يَا صَاحِ هَلْ لكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ هَلْ لَكَ فِي نَاعِمٍ خَوْدٍ مُبَتَّلَةٍ ... تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ قَالَ: فَازْدَادَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهَا قَذَرًا , وَلَهَا بُغْضًا , حِينَ قِيلَ فِيهَا الأَشْعَارُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13943 , (عب) 14039 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1904

(خ م) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ , فَقَالَ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى) (¬1) (عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 31 - (1407) , (خ) 6560 , (ت) 1121 , (س) 3366 , (حم) 1203 (¬2) (م) 30 - (1407) , (خ) 4825 , (ت) 1794 , (س) 4334 , (حم) 592

(م) , وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عَنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ , فَأَمَرَهُ بِهَا، فقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ (¬1): مَهْلًا، قَالَ: مَا هِيَ؟، وَاللهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا , كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) هو عَبْد الرَّحْمَن بْن عَمْرو بْن مُحْصَن الْأَنْصَارِيّ الطبقة 1: يقال: ولد فى عهد النبي , روى له: خ م د ت س جة رتبته عند ابن حجر: يقال: ولد فى عهد النبي، وقال ابن أبى حاتم: ليست له صحبة , رتبته عند الذهبي: ثقة مشهور (¬2) (م) 27 - (1406)

(خ) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ , فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ (¬1). (¬2) وفي رواية: (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقْتَ) (¬3). ¬

_ (¬1) قال الألباني في إرواء الغليل (ج 6 / ص 317): وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة , وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة في إطلاقه القول بإباحتها , فروى البخاري (4/ 341) عن محمد بن علي: " أن عليا رضي الله عنه - قيل له: ان إبن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية ". وأخرج مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه. وفي رواية لمسلم عنه: " سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . .). فذكره. وكذلك رواه النسائي (7/ 90). ورواه أحمد (1/ 142) بلفظ: " قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعه النساء فقال له علي بن أبي طالب: إن رسول الله قد نهى. . . ". ورواه الطبراني في " الأوسط " (1/ 174 / 1) بلفظ: " تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي: إنك امرؤ تائه. . . " وعن سالم بن عبد الله قال: " أتي عبد الله بن عمر فقيل له: ابن عباس يأمر بنكاح المتعة , فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا , قالوا: بلى إنه يأمر به قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ , ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كنا مسافحين ". قلت: وإسناده قوي كما قال الحافظ في " التلخيص " (3/ 154). وعن نافع عن ابن عمر: " سئل عن المتعة؟ , فقال: حرام , فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها , فقال: فهلا سرموم (1) بها في زمان عمر ". أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وعن ابن شهاب أخبرني عن عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ". قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها , فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين , قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير , ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ". أخرج مسلم (4/ 133 - 134) والبيهقي (7/ 205) وفي رواية له: " يعرض بابن عباس ". وزاد في آخرها: " قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك , حتى طفق بعض الشعراء يقول: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس. قال: فأزداد أهل العلم بها قذرا ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار ". قلت: وإسنادها صحيح. ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: " فقال ابن عباس: ما هذا أردت وما بهذا أفتيت إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير ". وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما في " التقريب ". ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة: " هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير ". وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف أيضا. وجملة القول: أن ابن عباس رضي الله عنه رُوي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: الأول: الإباحة مطلقا. الثاني: الإباحة عند الضرورة. والآخر: التحريم مطلقا , وهذا مما لم يثبت عنه صراحة , بخلاف القولين الأولين , فهما ثابتان عنه. والله أعلم. أ. هـ (¬2) (خ) 4826 (¬3) (طح) 4321 , (طب) ج12ص229ح12965 , (هق) 13940

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: مَاذَا صَنَعْتَ؟، ذَهَبَتِ الرَّكَائِبُ بِفُتْيَاكِ، وَقَالَ فِيهِ الشُّعَرَاءُ , فَقَالَ: وَمَا قَالُوا؟ , قُلْتُ: قَالَ الشَّاعِرُ: أَقُولُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ ... يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي بَيْضَاءَ بَهْكَنَةٍ (¬1) تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ ... وَقَالَ فِي الْبَيْتِ الْآخَرِ: هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ ... فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا هَذَا أَرَدْتُ، وَمَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ فِي الْمُتْعَةِ، إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ، أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ , وَالدَّمِ , وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. (¬2) ¬

_ (¬1) البَهْكَنةُ: الجاريةُ الخفيفةُ الروح الطيِّبة الرائحةِ المليحةُ الحلوة. لسان العرب - (ج 13 / ص 60) (¬2) (هق) 13944 , (طب) ج10ص259ح10601 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1904

حكم نكاح المحلل

حُكْمُ نِكَاحِ الْمُحَلِّل (جة) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " هُوَ الْمُحَلِّلُ , لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ , وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 1936، (ك) 2804 , (طب) ج17ص299ح825 , (هق) 13965 (¬2) قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص: اِسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاح إِذَا شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ , أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ إِطْلَاقَهُ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَة وَغَيْرَهَا. وقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ شَرْطٍ بَيْنهمَا , فَالنِّكَاحُ فَاسِد لِأَنَّ الْعَقْدَ مُتَنَاهٍ إِلَى مُدَّةٍ , كَنِكَاحِ الْمُتْعَة، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا , وَكَانَ نِيَّةً وَعَقِيدَة , فَهُوَ مَكْرُوه، فَإِنْ أَصَابَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ الْعِدَّة , فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّل , وَقَدْ كَرِهَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاء أَنْ يُضْمِرَا أَوْ يَنْوِيَا , أَوْ أَحَدَهُمَا التَّحْلِيلَ , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ. قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ: لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل , إِلَّا أَنْ يَكُونَ نِكَاحَ رَغْبَة، فَإِنْ كَانَتْ نِيَّةُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ: الزَّوْج الْأَوَّل , أَوْ الثَّانِي , أَوْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ مُحَلِّل، فَالنِّكَاح بَاطِل , وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ. وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا , ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكهَا , لَا يُعْجِبنِي إِلَّا أَنْ يُفَارِقَهَا , وَيَسْتَأنِفَ نِكَاحًا جَدِيدًا , وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل. وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس: يُفَرَّقُ بَيْنهمَا عَلَى كُلِّ حَال , اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ. وَإِنَّمَا لَعَنَهُمَا - صلى الله عليه وسلم - لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ الْمُرُوءَة , وَقِلَّة الْحَمِيَّة , وَالدَّلَالَةُ عَلَى خِسَّة النَّفْسِ وَسُقُوطِهَا , أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلَّلِ لَهُ فَظَاهِر، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلِّل , فَلِأَنَّهُ يُعِيرُ نَفْسَهُ بِالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْر , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَطَؤُهَا لِيُعَرِّضَهَا لِوَطْءِ الْمُحَلَّل لَهُ، وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَار. عون المعبود - (ج 4 / ص 466)

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1934 , (ت) 1119 , (د) 2076 , (حم) 8270

(ك طس) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنَّ خَالِي) (¬1) (طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا) (¬2) (فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ (¬3) فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا) (¬4) (لِأُحِلَّهَا لَهُ) (¬5) (وَلَمْ يَأمُرُنِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ) (¬6) (فهَلْ تَحِلَّ لَهُ؟) (¬7) (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ) (¬8) (رَغْبَةٍ) (¬9) (إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ , وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ , وَإِلَّا , فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سِفَاحًا (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (طس) 6246 (¬2) (ك) 2806 , (هق) 13967 (¬3) شق عليه: صَعُب عليه. (¬4) (طس) 6246 (¬5) (ك) 2806 (¬6) (طس) 6246 (¬7) (ك) 2806 (¬8) (طس) 6246 (¬9) (ك) 2806 (¬10) السِّفَاح: مِنْ أَسْمَاء الزِّنَا. فتح الباري (ج 19 / ص 265) (¬11) (طس) 6246 , وصححه الألباني في الإرواء: 1898

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 17082 , (عب) 10776 , (هق) 13968 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1898

آداب النكاح

آدَابُ النِّكَاح عَقْدُ النِّكَاحِ فِي شَوَّال (م) , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ "، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي (¬1)؟، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قَصَدَتْ عَائِشَة بِهَذَا الْكَلَام رَدّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ، وَمَا يَتَخَيَّلهُ بَعْض الْعَوَامّ الْيَوْم مِنْ كَرَاهَة التَّزَوُّج وَالتَّزْوِيج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَهَذَا بَاطِل لَا أَصْل لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَار الْجَاهِلِيَّة، كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اِسْم شَوَّال مِنْ الْإِشَالَة وَالرَّفْع. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 131) (¬2) فِيهِ اِسْتِحْبَاب التَّزْوِيج وَالتَّزَوُّج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابنَا عَلَى اِسْتِحْبَابه، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 131) (¬3) (م) 73 - (1423) , (ت) 1093 , (س) 3377 , (جة) 1990 , (حم) 24317

خطبة النكاح

خُطْبَةُ النِّكَاح (س د جة ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خُطْبَةَ الْحَاجَةِ) (¬1) (- قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ -: (¬2)) (¬3) (إِنَّ الْحَمْدَ للهِ , نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬4) وَ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ , وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا , وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً , وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (¬5) وَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا , يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ , وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ , وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (¬6)) (¬7) (أَمَّا بَعْدَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (س) 1404 , (د) 2118 (¬2) قال الألباني في كتاب خطبة الحاجة ص31: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تُفتَح بها جميع الخطب , سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها , فليست خاصة بالنكاح كما قد يُظَنّ (أ) وفي بعض طرق حديث ابن سعود التصريح بذلك كما تقدم وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح , فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة كما صنع الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - حيث قال في مقدمة كتابه: " مشكل الآثار ": " وأَبتدِئُ بما أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بابتداء الحاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن الحمد لله .. " , فذكرها بتمامها وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لَا يخفى على من له عناية بها. وقد قال المحقق السندي في " حاشيته على النسائي " في شرح قوله في الحديث: " والتشهد في الحاجة ": " والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره , ويؤيده بعض الروايات , فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها , ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها , و" الحاجة " إشارة إليها ويحتمل أن المراد بـ " الحاجة " النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات ". قلت: هذا الاحتمال الثاني ضعيف بل باطل , لثبوت ذلك عن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في غير النكاح كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس وكما في حديث جابر. فتنبه. لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونحوها فيه نظر بين ذلك , لأنه مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها وهو غير مسلَّم , بل هو أمر محدث لأن الناس من لدن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظ , بل بالفعل الدال على المقصود , فبالأحرى أن تكون الخطبة فيها بدعة وأمرا محدثا. وبيوعه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وعقوده التي وردت في كتب السنة المطهرة من الكثرة والشهرة بحيث يغني ذلك عن نقل بعضها في هذه العجالة , وليس في شيء منها الإيجاب والقبول بُله الخطبة فيها. أقول هذا مع احترامي للأئمة واتباعي إياهم على هداهم , بل أعتبر أن تصريحي هذا هو من الاتباع لهم لأنهم - رحمه الله - هم الذين علمونا حرية الرأي والصراحة في القول حتى عن تقليدهم , لأنهم كما قال الإمام مالك - رحمه الله -: " ما منا من أحد إِلَّا رَدَّ أو رُدَّ عليه إِلَّا صاحب هذا القبر " , فجزاهم الله تعالى عنا خيرا. أ. هـ __ (أ) تنبيه: وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. أخرجه أبو داود والبيهقي فهو ضعيف من أجل إسماعيل هذا فإنه مجهول كما في " التقريب ". ثم إنه قد اضطرب عليه فيه كما بين البيهقي وغيره. ولو صح لدل على جواز الترك أحيانا لَا على عدم المشروعية مطلقا. أ. هـ (¬3) (د) 2118 (¬4) [آل عمران/102] (¬5) [النساء/1] (¬6) [الأحزاب/71] (¬7) (جة) 1892 , (ت) 1105 , (س) 1404 , (حم) 4116، انظر المشكاة: 3149 (¬8) (ن) 10326 , (يع) 7221 , (طس) 7872

(خ م س حم يع) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ) (¬1) (يَوْمَ الْجُمُعَةِ , يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ) (¬2) (بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ يَقُولُ:) (¬3) (فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ) (¬4) (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ) (¬5) (أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ , وَخَيْرُ الْهَدْيِ , هَدْيُ مُحَمَّدٍ) (¬6) وفي رواية: (إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ , وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ , هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ , وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (م) 43 - (867) (¬2) (م) 44 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬3) (م) 45 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬4) (حم) 14471 , (س) 1311 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (م) 45 - (867) , (س) 1578 , (حم) 15026 (¬6) (م) 43 - (867) , (جة) 45 , (حم) 14471 (¬7) (س) 1578 , (خز) 1785 , (طب) ح8521 , (م) 43 - (867) , (جة) 45

(م جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمَ ضِمَادٌ الْأَزْدِيُّ مَكَّةَ) (¬1) (وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ , فَسَمِعَ سُفَهَاءَ (¬2) مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ , فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ , لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ , فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ , وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ , فَهَلْ لَكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْحَمْدَ للهِ , نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ) (¬3) (وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا) (¬4) (وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا) (¬5) (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , أَمَّا بَعْدُ " , فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ , " فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " , فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ , فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ) (¬6) (قَامُوسَ الْبَحْرِ (¬7)) (¬8) (فَهَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬9) (فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬10) (قَالَ: " فَبَايَعَهُ ") (¬11). ¬

_ (¬1) (حم) 2749 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه إذا كان مَضْطربا لَا اسِتقامَةَ له، والسفيه: الجاهلُ. (¬3) (م) 46 - (868) (¬4) (حم) 2749 , (جة) 1893 (¬5) (جة) 1893 (¬6) (م) 46 - (868) , (س) 3278 (¬7) أَيْ: قَعْره. (¬8) (حم) 2749 , (م) 46 - (868) (¬9) (م) 46 - (868) (¬10) (حم) 2749 (¬11) (م) 46 - (868)

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الجذام: مرض يتشقق منه الجلد وينتن منه اللحم حتى توجد رائحته من بُعْد , ويتساقط منه الأعضاء. (¬2) (ت) 1106 , (د) 4841 , (حم) 8005، انظر الصَّحِيحَة: 169

(خ) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ , فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 883 , (د) 4973

(خد) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسَائِلَ مِنْ رَسَائِلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّمَا انْقَضَتْ قِصَّةٌ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1121 , (ش) 25848 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 7

(هق) , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ (¬1) قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا دُعِىَ إِلَى تَزْوِيجٍ قَالَ: لَا تَفْضُضُوا (¬2) عَلَيْنَا النَّاسُ، الْحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، إِنَّ فُلاَنًا خَطَبَ إِلَيْكُمْ فُلَانَةَ، إِنْ أَنْكَحْتُمُوهُ فَالْحَمْدُ للهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُوهُ فَسُبْحَانَ اللهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري , مشهور بكنيته. (¬2) تَفَضَّضَ القوم وانْفَضُّوا تَفَرَّقُوا. لسان العرب - (ج 7 / ص 206) (¬3) (هق) 13818 , وصححه الألباني في الإرواء: 1822

الدعاء للزوجين والتهنئة عند عقد النكاح

الدُّعَاءُ لِلزَّوْجَيْنِ وَالتَّهْنِئَةُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاح (د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَفَّأَ (¬1) الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ " (¬2) وفي رواية: " وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا عَلَى خَيْرٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: هنَّأَهُ وَدَعَا لَه. (¬2) (د) 2130 , (ت) 1091 , (جة) 1905 , (حم) 8944 , (ن) 10089، (ك) 2745 (¬3) (حم) 8943

(س طب) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - امْرَأَةً مِنْ بَنِي جَثْمٍ , فَقِيلَ لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ) (¬1) (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ فَلْيُقَلْ لَهُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 3371 , (جة) 1906 , (حم) 15778 (¬2) (طب) ج17ص192ح512 , (س) 3371 , (جة) 1906 , (حم) 15778 , (عب) 10456 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 428

(س طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قَالَ: (تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنِ بِي (¬1) قَالَ: " أَعْطِهَا شَيْئًا " , قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ , قَالَ: " فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ " , قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي , قَالَ: " فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ") (¬2) (فَلَمَّا أَدْخَلَهَا عَلَيَّ قَالَ: لَا تُحْدِثَا شَيْئاً حَتَّى آتِيَكُمَا، " فَجَاءَنَا) (¬3) (فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ , فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا , وَبَارِكْ لَهُمَا فِي بِنَائِهِمَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) الْبِنَاء وَالِابْتِنَاء: الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ , وَالْأَصْل فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَة بَنَى عَلَيْهَا قُبَّة لِيَدْخُل بِهَا فِيهَا , فَيُقَال: بَنَى الرَّجُل عَلَى أَهْله , وَالْمَعْنَى اِجْعَلْنِي بَانِيًا عَلَى أَهْلِي أَوْ بِأَهْلِي. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 70) (¬2) (س) 3375 , (د) 2126 , (حم) 603 , (حب) 6945 (¬3) (الحميدي) 38 , (طب) ج2ص20ح1153 (¬4) (طب) ج2ص20ح1153 , (عمل اليوم والليلة لابن السني) 607 , (الروياني) 35 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص174

إعلان النكاح

إِعْلَانُ النِّكَاح (ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1089 , (جة) 1895 , (حم) 16175 , (حب) 4066، (ك) 2748 , (هق) 14476 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1993، وصَحِيح الْجَامِع: 1072، آداب الزفاف ص111

(س جة حم) , وَعَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ: (قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ - رضي الله عنه -: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ , لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ , قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ) (¬1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ) (¬2) (فِي النِّكَاحِ) (¬3) (الصَّوْتُ (¬4) وَضَرْبُ الدُّفِّ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 18306 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 3369 , (ت) 1088 , (حم) 18306 (¬3) (جة) 1896 , (س) 3369 (¬4) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: يُرِيدُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ , وَذَلِكَ بِالصَّوْتِ وَالذِّكْرِ بِهِ فِي النَّاسِ , يُقَالُ لَهُ: صَوْتٌ , وَصِيتٌ. قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا هَذَا الْأَمْرُ، فَإِنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ , بَلْ الْمُرَادُ التَّرْغِيبُ إِلَى إِعْلَانِ أَمْرِ النِّكَاحِ , بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى الْأَبَاعِدِ , فَالسُّنَّةُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِضَرْبِ الدُّفِّ , وَأَصْوَاتِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّهْنِئَةِ , أَوْ النَّغْمَةِ فِي إِنْشَاءِ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ قُلْت: الظَّاهِرُ عِنْدِي وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّوْتِ هَاهُنَا: الْغِنَاءُ الْمُبَاحُ، فَإِنَّ الْغِنَاءَ الْمُبَاحَ بِالدُّفِّ جَائِزٌ فِي الْعُرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 154) (¬5) قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى: دُفُّ الْمَلَاهِي مُدَوَّرٌ , جِلْدُهُ مِنْ رَقٍّ أَبْيَضَ نَاعِمٍ , فِي عُرْضِهِ سَلَاسِلُ , يُسَمَّى الطَّارُ، لَهُ صَوْتٌ يُطْرِبُ لِحَلَاوَةِ نَغْمَتِهِ، وَهَذَا الْإِشْكَالُ فِي تَحْرِيمِهِ وَتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِهِ. وَأَمَّا دُفُّ الْعَرَبِ , فَهُوَ عَلَى شَكْلِ الْغِرْبَالِ , خَلَا أَنَّهُ لَا خُرُوقَ فِيهِ , وَطُولُهُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ، فَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ حِينَئِذٍ. نيل الأوطار (10/ 145) (¬6) (حم) 18305 , (س) 3369 , (ت) 1088 , (جة) 1896 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1994 , وآداب الزفاف (96)، والمشكاة (1353)، وصَحِيح الْجَامِع: 4206

آداب الزفاف

آدَابُ الزِّفَاف مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ الْوَلِيمَة حُكْمُ الْوَلِيمَة (حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ " , فَقَالَ سَعْدٌ: عَلَيَّ كَبْشٌ , وَقَالَ فُلَانٌ: عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذُرَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23085 , (ن) 10088 , (مش) 5947 , (طب) ج2ص20ح1153 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2419، آداب الزفاف ص174

(خ م ت س حم) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) (¬1) فَـ (آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنهما - (¬2) ") (¬3) (- وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى - فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ:) (¬4) (أَيْ أَخِي، أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا) (¬5) (هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِيَ امْرَأَتَانِ) (¬6) (فَانْظُرْ أَيَّهُمَا أَعْجَبُ إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلِّقَهَا) (¬7) (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا) (¬8) (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ) (¬9) (هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ , قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعٍ , قَالَ:) (¬10) (دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ) (¬11) (فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) (¬12) (فَاشْتَرَى وَبَاعَ وَرَبِحَ) (¬13) (فَمَا رَجَعَ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقِطٍ (¬14) وَسَمْنٍ قَدْ اسْتَفْضَلَهُ) (¬15) (ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ (¬16)) (¬17) (فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬18) (وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ (¬19)) (¬20) وفي رواية: (وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬21) (" مَا هَذَا؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ) (¬22) (قَالَ: " وَمَنْ؟ " , قَالَ: امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬23) (قَالَ: " كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ " , قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ (¬24)) (¬25) (قَالَ: " بَارَكَ اللهُ لَك , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (¬26) ") (¬27) (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا , لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً (¬28)) (¬29) (قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ قُسِمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةُ أَلْفِ دِينَارٍ (¬30)) (¬31). ¬

_ (¬1) (طب) ج1ص252ح728 , (خ) 2172 , (م) 204 - (2529) , (س) 3388 , (د) 2926 , (حم) 12110 (¬2) سَعْد بْن الرَّبِيعِ: أَحَد النُّقَبَاء، اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ. فتح الباري (ج 11 / ص 86) (¬3) (ش) 26703 , (خ) 3569 , (ت) 1933 , (حم) 13145 (¬4) (خ) 1944 (¬5) (حم) 13890 , (خ) 1944 (¬6) (ت) 1933 , (خ) 3570 , (س) 3388 , (حم) 12999 (¬7) (حم) 13890 , (خ) 1944 , (س) 3388 (¬8) (ت) 1933 , (خ) 1943 , (س) 3388 , (حم) 12999 (¬9) (خ) 3722 , (ت) 1933 , (س) 3388 , (حم) 13890 (¬10) (خ) 1943 (¬11) (خ) 3722 , (ت) 1933 , (س) 3388 , (حم) 13890 (¬12) (خ) 1943 (¬13) (حم) 13890 , (خ) 4872 (¬14) هُوَ جُبْن اللَّبَن الْمُسْتَخْرَجِ زُبْدُه. فتح الباري (ج 15 / ص 285) (¬15) (حم) 12999 , (خ) 4785 , (ت) 1933 , (س) 3388 (¬16) أَيْ: دَاوَمَ الذَّهَابَ إِلَى السُّوقِ لِلتِّجَارَةِ. فتح الباري (ج 6 / ص 349) (¬17) (خ) 1943 (¬18) (خ) 3570 (¬19) الْمُرَاد بِالصُّفْرَةِ صُفْرَة الْخَلُوق , وَالْخَلُوق طِيب يُصْنَع مِنْ زَعْفَرَان وَغَيْره. فتح الباري (ج 14 / ص 448) (¬20) (خ) 1943 , (م) 79 - (1427) , (ت) 1094 (¬21) (س) 3373 , (د) 2109 , (حم) 13890 (¬22) (م) 79 - (1427) , (خ) 4860 , (د) 2109 , (س) 3373 , (حم) 13890 (¬23) (خ) 1943 (¬24) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ، وقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. (¬25) (س) 3352 , (خ) 1944 , (م) 82 - (1427) , (د) 2109 , (حم) 13890 (¬26) لَيْسَتْ " لَوْ " هَذِهِ الِامْتِنَاعِيّة , وَإِنَّمَا هِيَ الَّتِي لِلتَّقْلِيلِ. فتح (ج 14 / ص 448) (¬27) (خ) 4860 , (م) 79 - (1427) , (ت) 1094 , (س) 3372 , (جة) 1907 , (حم) 13394 (¬28) كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ إِشَارَة إِلَى إِجَابَة الدَّعْوَة النَّبَوِيَّة , بِأَنْ يُبَارِك الله لَهُ. فتح الباري (ج 14 / ص 448) (¬29) (حم) 13890 , (عبد بن حميد) 1333 (¬30) مَاتَ عَنْ أَرْبَع نِسْوَة , فَيَكُون جَمِيع تَرِكَته ثَلَاثَة آلَاف أَلْف , وَمِائَتَيْ أَلْف، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِتَرِكَةِ الزُّبَيْر قَلِيل جِدًّا، فَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون هَذِهِ دَنَانِير وَتِلْكَ دَرَاهِم , لِأَنَّ كَثْرَة مَال عَبْد الرَّحْمَن مَشْهُورَة جِدًّا. فتح الباري (ج 14 / ص 448) (¬31) (حم) 12708 , (عب) 10410 , (حب) 4096 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص77

(خ) , وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 5172 , (حم) 24865

(خد) , وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا: هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَدْعُو لِلْمَأدُبَةِ؟ , قَالَ: لَكِنَّهُ انْكَسَرَ لَهُ بَعِيرٌ مَرَّةً فَنَحَرْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: احْشُرْ عَلَيَّ الْمَدِينَةَ (¬1) قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ؟ , لَيْسَ عِنْدَنَا خُبْزٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، هَذَا عُرَاقٌ (¬2) وَهَذَا مَرَقٌ - أَوْ قَالَ: مَرَقٌ وَبَضْعٌ (¬3) - فَمَنْ شَاءَ أَكَلَ، وَمَنْ شَاءَ وَدَعَ. (¬4) ¬

_ (¬1) أي: أهل المدينة. (¬2) العُراقُ: الْعَظْمُ بِغَيْرِ لَحْمٍ، فإِن كَانَ عَلَيْهِ لَحَمٌ فَهُوَ عَرْق. قَالَ أَبو الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيُّ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبو زَيْدٍ فِي العُرَاقِ , وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ الرَّاجِزِ: حَمْراءُ تَبْرِي اللحمَ عَنْ عُرَاقِها , أَي: تَبْرِي اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ. وَقِيلَ: العَرْقُ الَّذِي قَدْ أُخِذَ أَكثر لَحْمِهِ , وَجَمْعُهُ عُرَاقٌ , وَفِي الْحَدِيثِ " أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى أُم سَلَمة وَتَنَاوَلَ عَرْقاً , ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يتوضأ " قَالَ ابْنُ الأَثير: وَهُوَ جَمْعٌ نَادِرٌ , يُقَالُ: عَرَقْتَ العظمَ وتَعَرَّقْتَهُ: إِذا أَخذتَ اللَّحْمَ عَنْهُ بأَسنانك نَهْشاً , وَعَظْمٌ مَعْروقٌ , إِذَا أُلقي عَنْهُ لَحْمُهُ. لسان العرب (10/ 244) (¬3) (البَضعة) بفتح الموحدة وقد تكسر: القطعة من اللحم. (¬4) (خد) 1243 , (الجامع لمعمر بن راشد) 20633 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 948

حكم إجابة وليمة الزفاف

حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ الزِّفاف (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأتِيهَا , وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأبَاهَا , وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 110 - (1432) , (الحميدي) 1204 , (هق) 14301

(د) , وَعَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ , وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3742 , (خ) 4882 , (م) 107 - (1432) , (جة) 1913 , (حم) 9250

(خ م د حم حب طب) , وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ) (¬1) (فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ , وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ) (¬2) (بِالْبَرَكَةِ) (¬3) وَ (مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ , فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ") (¬4) (قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ) (¬5) (صَائِمًا وَمُفْطِرًا) (¬6) (فَإِنْ كَانَ صَائِمًا , دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا جَلَسَ فَأَكَلَ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 100 - (1429) , (خ) 4878 , (د) 3738 , (جة) 1914 , (حم) 6337 (¬2) (د) 3737 , (هق) 14310 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1948 (¬3) (طب) 10563 , (ابن الجعد) 871 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1953، وصَحِيح الْجَامِع: 538 (¬4) (حم) 5263 , (طس) 7938 , (د) 3741 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص82 (¬5) (خ) 4884 , (م) 103 - (1429) (¬6) (حم) 5766 , (خ) 4884 , (م) 103 - (1429) (¬7) (حب) 5290 , انظر صحيح موارد الظمآن: 889

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ (¬1) فَأَجِيبُوا " (¬2) ¬

_ (¬1) الكُراع: ما دون الرُّكْبة من الساق. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 297) (¬2) (م) 104 - (1429) , (حب) 5290 , (هق) 14305

(د) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا , فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا , وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (د) 3756 , (حم) 23513 , (مش) 2798 , (هق) 14380

دعوة الصائم إلى الوليمة

دَعْوَةُ الصَّائِمِ إِلَى الْوَلِيمَة (م د طب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ) (¬1) (فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ , وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ) (¬2) (بِالْبَرَكَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 100 - (1429) , (خ) 4878 , (د) 3738 , (جة) 1914 , (حم) 6337 (¬2) (د) 3737 , (هق) 14310 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1948 (¬3) (طب) 10563 , (ابن الجعد) 871 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1953، وصَحِيح الْجَامِع: 538

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ وَلْيَدْعُ لَهُمْ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الإرواء ح1953: أخرجه مسلم (4/ 153) وأبو داود (2460) والنسائي في (الكبرى) (ق 6 2/ 2) والطحاوي في (المشكل) (4/ 149) والبيهقي (7/ 263) وأحمد (2/ 279، 507) وأبو عبيد في (الغريب) (ق 29/ 1) وابن عبد البرفي (والتمهيد) (1/ 275 - طبع المغرب) كلهم من طريق هشام بن حسان عن محمد ابن سرين عنه بلفظ: (فليصل) بدل قوله (فليدع) إِلَّا أن البيهقي زاد: (فليدع). وبيَّن الطحاوي أن هذا التفسير من هشام , وفي رواية لأحمد (فليصل وليدع لهم). فلعل قوله: (وليدع) خطأ من بعض النساخ أو الرواة وأصله (أي: ليدع) فكأن المصنف رواه بالمعنى. أ. هـ (¬2) (حم) 7735 , (م) 106 - (1431) , (ت) 780 , (د) 2460

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 159 - (1150) , (ت) 781 , (د) 2461 , (جة) 1750 , (حم) 7302

(طس) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ صَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ طَعَامًا، فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا دَخَلُوا وُضِعَ الطَّعَامُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ؟ , أَفْطِرْ، ثُمَّ صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إن شئت).ع (¬2) (طس) 3240 , (طل) 2203 , (قط) ج2ص177ح24 , (هق) 8146 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1952

(م جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ , فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " (¬1) وفي رواية: " مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ , فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 105 - (1430) , (د) 3740 , (حم) 15256 , (حب) 5303 (¬2) (جة) 1751

(ك) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: " الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ , إِنْ شَاءَ صَامَ , وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 1600 , (حم) 26937 , (ت) 732 , (ن) 3302

حكم إجابة وليمة غير الزفاف

حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ غَيْرِ الزِّفَاف (م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ (¬1) فَأَجِيبُوا " (¬2) ¬

_ (¬1) الكُراع: ما دون الرُّكْبة من الساق. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 297) (¬2) (م) 104 - (1429) , (حب) 5290 , (هق) 14305

(خ) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْكُرَاعُ مِنْ الدَّابَّة مَا دُون الْكَعْب، وَخَصَّ الذِّرَاع وَالْكُرَاع بِالذِّكْرِ لِيَجْمَعَ بَيْن الْحَقِير وَالْخَطِير، لِأَنَّ الذِّرَاع كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرهَا وَالْكُرَاع لَا قِيمَة لَهُ. فتح الباري (ج 8 / ص 46) (¬2) (خ) 2429 , (ت) 1338 , (حم) 10215

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 99 - (1429) , (ت) 1098 , (حم) 6108 , (حب) 5289

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ (¬1)) (¬2) وفي رواية: (حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ ") (¬3) (قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ (¬4) وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ (¬5) وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ (¬6) فَانْصَحْ لَهُ (¬7) وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ (¬8) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ (¬9) وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) مَعْنَى " الْحَقّ " هُنَا الْوُجُوب، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا وُجُوب الْكِفَايَة. فتح الباري (ج 4 / ص 265) (¬2) (خ) 1183 , (م) 4 - (2162) , (د) 5030 , (حم) 10979 (¬3) (حم) 8254 , (م) 5 - (2162) , (خد) 925 , (ت) 2737 , (س) 1938 (¬4) أَيْ: عَلَى الْمُسْلِمِ , سَوَاءٌ عَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 43) ورَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ , فَإِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ , كَانَ الرَّدُّ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَةٍ , كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ، إِذَا رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬5) إِجَابَةُ الدَّاعِي: الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) ونَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْس , قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا , فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور: لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا , وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ وَغَيْرهِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَف. وَأَمَّا الْأَعْذَارُ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَوْ نَدْبِهَا , فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّعَامِ شُبْهَة، أَوْ يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاء، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ، أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُه، أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرِّه، أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ، أَوْ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِل، وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ مِنْ خَمْرٍ , أَوْ لَهْوٍ , أَوْ فُرُشِ حَرِيرٍ , أَوْ صُوَرِ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَفْرُوشَة , أَوْ آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّة , فَكُلّ هَذِهِ أَعْذَارٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَة , وَمِنْ الْأَعْذَارِ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَى الدَّاعِي , فَيَتْرُكُهُ. وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّام , فَالْأَوَّل: تَجِب الْإِجَابَة فِيهِ، وَالثَّانِي: تُسْتَحَبّ، وَالثَّالِث: تُكْرَه. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 149) (¬6) أَيْ: طَلَبَ مِنْكَ النَّصِيحَة، فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَهُ، وَلَا تُدَاهِنْهُ، وَلَا تَغُشَّهُ، وَلَا تُمْسِكْ عَنْ بَيَانِ النَّصِيحَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 295) (¬7) وفي رواية: " وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " (ت) 2737 , (س) 1938 (¬8) تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَشَرْطُه أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الْعَاطِس: الْحَمْد للهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬9) عِيَادَةُ الْمَرِيضِ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَسَوَاءٌ فِيهِ مَنْ يَعْرِفهُ , وَمَنْ لَا يَعْرِفهُ، وَالْقَرِيبُ وَالْأَجْنَبِيّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139) (¬10) أَيْ: يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 43) (¬11) (م) 2162 , (خد) 991 , (خ) 1183 , (ت) 2737 , (س) 1938 , (د) 5030 , (حم) 8832

مقدار الوليمة

مِقْدَارُ الْوَلِيمَة (خ م) , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: (ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - عِنْدَ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ) (¬1) (أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ) (¬2) (عَلَيْهَا ") (¬3) (فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: بِمَا أَوْلَمَ؟ , قَالَ: " أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ) (¬4) وفي رواية: (أَوْلَمَ بِشَاةٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4876 , (م) 91 - (1428) , (د) 3743 , (جة) 1908 (¬2) (م) 91 - (1428) , (خ) 4873 , (حم) 12782 (¬3) (خ) 4876 (¬4) (م) 91 - (1428) , (حم) 12782 , (هق) 14278 (¬5) (خ) 4873 , (ن) 6602 , (د) 3743 , (جة) 1908 , (حم) 13402

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: " مَا هَذَا؟ " , قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: " بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4860 , (م) 79 - (1427) , (ت) 1094 , (س) 3372 , (جة) 1907 , (حم) 13394

(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ - رضي الله عنها - بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1095 , (د) 3744 , (جة) 1909 , (حم) 12099

(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَفِيَّةَ - رضي الله عنها - وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (¬1) وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ، وَبَسَطَ نِطَعًا (¬2) جَاءَتْ بِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ أَقِطًا وَتَمْرًا، وَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) الصداق: المهر. (¬2) النِّطع: بساط من جلد، والخوان والوعاء. (¬3) (يع) 3834 , (خ) 3975 , 3976 , (م) 84 - (1365) , (س) 3381 , (حم) 13812 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص74

وقت الوليمة

وَقْتُ الْوَلِيمَة (خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَنَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في آداب الزفاف ص73: وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا: الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول , لأنه هو المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الألباني هذا الحديث مستشهِدا به. (¬2) (خ) 4875 , (ت) 3219 , (حم) 13527 , (ش) 17160

(حم) , وَعَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - أَوْلَمَ، قَالَ: فَأَطْعَمَنَا خُبْزاً وَلَحْماً " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11961 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا دَخَلَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فُسْطَاطَه (¬1) حَضَرَ نَاسٌ وَحَضَرْتُ مَعَهُمْ لِيَكُونَ فِيهَا قَسْمٌ , " فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: قُومُوا عَنْ أُمِّكُمْ " , فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْعَشِيِّ حَضَرْنَا , " فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنَا وَفِي طَرَفِ رِدَائِهِ نَحْوٌ مِنْ مُدٍّ وَنِصْفٍ مِنْ تَمْرٍ مِنْ عَجْوَةٍ , فَقَالَ: كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬2) (حم) 14616 , (يع) 2251 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

من آداب الزفاف ضرب الدف

مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ ضَرْبُ الدُّفّ (س جة حم) , عَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ: (قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ - رضي الله عنه -: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ , لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ , قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ) (¬1) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ) (¬2) (فِي النِّكَاحِ) (¬3) (الصَّوْتُ (¬4) وَضَرْبُ الدُّفِّ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 18306 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (س) 3369 , (ت) 1088 , (حم) 18306 (¬3) (جة) 1896 , (س) 3369 (¬4) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: يُرِيدُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ , وَذَلِكَ بِالصَّوْتِ وَالذِّكْرِ بِهِ فِي النَّاسِ , يُقَالُ لَهُ: صَوْتٌ , وَصِيتٌ. قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا هَذَا الْأَمْرُ، فَإِنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ , بَلْ الْمُرَادُ التَّرْغِيبُ إِلَى إِعْلَانِ أَمْرِ النِّكَاحِ , بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى الْأَبَاعِدِ , فَالسُّنَّةُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِضَرْبِ الدُّفِّ , وَأَصْوَاتِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّهْنِئَةِ , أَوْ النَّغْمَةِ فِي إِنْشَاءِ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ قُلْت: الظَّاهِرُ عِنْدِي وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّوْتِ هَاهُنَا: الْغِنَاءُ الْمُبَاحُ، فَإِنَّ الْغِنَاءَ الْمُبَاحَ بِالدُّفِّ جَائِزٌ فِي الْعُرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 154) (¬5) قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى: دُفُّ الْمَلَاهِي مُدَوَّرٌ , جِلْدُهُ مِنْ رَقٍّ أَبْيَضَ نَاعِمٍ , فِي عُرْضِهِ سَلَاسِلُ , يُسَمَّى الطَّارُ، لَهُ صَوْتٌ يُطْرِبُ لِحَلَاوَةِ نَغْمَتِهِ، وَهَذَا الْإِشْكَالُ فِي تَحْرِيمِهِ وَتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِهِ. وَأَمَّا دُفُّ الْعَرَبِ , فَهُوَ عَلَى شَكْلِ الْغِرْبَالِ , خَلَا أَنَّهُ لَا خُرُوقَ فِيهِ , وَطُولُهُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ، فَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ حِينَئِذٍ. نيل الأوطار (10/ 145) (¬6) (حم) 18305 , (س) 3369 , (ت) 1088 , (جة) 1896 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1994 , وآداب الزفاف (96)، والمشكاة (1353)، وصَحِيح الْجَامِع: 4206

(أبو نعيم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هَبَّارِ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ هَبَّارٍ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ- وَكَانَ عِنْدَهُمْ كَبَرٌ وَغَرَابِيلُ (¬1) - " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعَ الصَّوْتَ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ "، فَقِيلَ: زَوَّجَ هَبَّارٌ ابْنَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَشِيدُوا النِّكَاحَ (¬2) أَشِيدُوا النِّكَاحَ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ (¬3) " , قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْكَبَرُ؟ , قَالَ: الْكَبَرُ: الطَّبْلُ الْكَبِيرُ، وَالْغَرَابِيلُ: الصُّنُوجُ (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) الغِرْبال: الدُّفّ , لأنه يُشْبِهُ الغِرْبالَ في اسْتِدَارَته. النهاية (3/ 659) (¬2) أَيْ: أعلِنوه وأَشهِروا أَمْرَه. فيض القدير - (ج 1 / ص 673) (¬3) السِّفاحُ: الزِّنا , مأخوذٌ من سَفَحْتُ الماء إذا صَبَبْتُه. النهاية (ج 2 / ص 940) (¬4) الصَّنْجُ: مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي , جَمْعُهُ صُنُوجٌ , مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ , قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ: وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مُدَوَّرًا , يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ. وَيُقَالُ لِمَا يُجْعَلُ فِي إطَارِ الدُّفِّ مِنْ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ صِغَارًا: صُنُوجٌ أَيْضًا , وَهَذَا شَيْءٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ , وَأَمَّا الصَّنْجُ ذُو الْأَوْتَارِ , فَمُخْتَصٌّ بِهِ الْعَجَمُ , وَكِلَاهُمَا مُعَرَّبٌ. (المصباح المنير) (5/ 265) (¬5) أخرجه أبو نعيم في المعرفة (5/ 2768، رقم 6578)، والطبراني (22/ 201، رقم 529) , وابن الأثير في الأُسْد (5/ 385) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1010 , 1011 , 1013 , الصَّحِيحَة: 1463

(خ ت جة) , وَعَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ , خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ , وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ , فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا , فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَبِيحَةَ عُرْسِي) (¬1) (فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي (¬2) ") (¬3) (فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ) (¬4) (بِدُفُوفِهِنَّ (¬5) وَيَنْدُبْنَ (¬6) مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ , إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬7) (" لَا تَقُولِي هَكَذَا , وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) (¬8) (مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (جة) 1897, (طب) ج24ص273ح695 , (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬2) (كَمَجْلِسِكَ) أَيْ: مَكَانِكَ. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ , أَوْ عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ الْفِتْنَةِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَالَّذِي صَحَّ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ , أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ - صلى الله عليه وسلم - جَوَازَ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالنَّظَرِ إلَيْهَا. نيل الأوطار - (ج 10 / ص 146) (¬3) (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬4) (خ) 4852 , (ت) 1090 , (د) 4922 (¬5) فِيهِ جَوَاز سَمَاع الضَّرْبِ بِالدُّفِّ صَبِيحَة الْعُرْس. فتح الباري (11/ 333) (¬6) النَّدْب: دُعَاءُ الْمَيِّتِ بِأَحْسَنِ أَوْصَافِه، وَهُوَ مِمَّا يُهَيِّج التَّشَوُّق إِلَيْهِ, وَالْبُكَاء عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 11 / ص 333) (¬7) (ت) 1090 , (خ) 3779 , (د) 4922 , (جة) 1897 (¬8) (خ) 3779 , (ت) 1090 , (د) 4922 , (حم) 27066 (¬9) (جة) 1897

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ , فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4867 , (ك) 2749 , (بغ) 2267 , (هق) 14464

(طس) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ - لِيَتِيمَةٍ كَانَتْ عِنْدَهَا - "، فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، قَالَ: " فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا بِجَارِيَةٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟ "، قُلْتُ: تَقُولُ مَاذَا؟ , قَالَ: " تَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ ... فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ ولَوْلَا الذَّهَبُ الأَحْمَرُ ... مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ وَلَوْلا الْحَبَّةُ السَّمْرَاءُ ... مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 3265 , (جة) 1900 , (ن) 5566 , (حم) 15246 , (هق) 14468 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1995، وآداب الزفاف ص109

(س) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ , وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنهما - فِي عُرْسٍ , وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ (¬1) فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ , يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ , فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا, وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ , " قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللهِوِ عِنْدَ الْعُرْسِ " (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ يُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْ الصَّوْتِ الْوَارِدِ عِنْدَ النِّكَاحِ , وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي (ج5 / ص 7) (¬2) (س) 3383 , (ن) 5565، (ك) 348 , (طح) 6977 , (هص) 2595 وحسنه الألباني في آداب الزفاف ص110

ضرب الدف في غير النكاح

ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح (خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فِي أَيَّامِ مِنًى) (¬2) (- وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ -) (¬3) (وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ) (¬4) (- وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ -) (¬5) (تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ) (¬6) (وَتُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ (¬7) الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ (¬8)) (¬9) (يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ صَنَادِيدُ (¬10) الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ) (¬11) (" فَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْفِرَاشِ , وَحَوَّلَ وَجْهَهُ) (¬12) (وَتَسَجَّى (¬13) بِثَوْبِهِ ") (¬14) (فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬15) (فَانْتَهَرَهُمَا) (¬16) (وَقَالَ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬17) (" فَكَشَف رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ) (¬18) (إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا , وَهَذَا عِيدُنَا ") (¬19) (قَالَتْ: " فَلَمَّا غَفَلَ " , غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا) (¬20). ¬

_ (¬1) (خ) 907 (¬2) (خ) 944 , (م) 17 - (892) (¬3) (س) 1597 (¬4) (م) 16 - (892) , (جة) 1898 (¬5) (خ) 909 , (م) 16 - (892) , (جة) 1898 (¬6) (س) 1593 , (حم) 24095 , (خ) 944 (¬7) تقاولت: خاطب بعضهم بعضا , والمراد: الأشعار. (¬8) وَقْعَة بُعَاثٍ: كَانَتْ قَبْلَ اَلْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَهُوَ اَلْمُعْتَمَدُ، نَعَمْ , دَامَتْ الْحَرْبُ بَيْنَ اَلْحَيَّيْنِ اَلْأَوْس وَالْخَزْرَج مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً إِلَى اَلْإِسْلَامِ , فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ شَهِيرَة، إِلَى أَنْ كَانَ آخِرَ ذَلِكَ يَوْم بُعَاث. فتح الباري (ج 3 / ص 371) و (بُعَاث) هُوَ مَكَان , وَيُقَال: حِصْن , وَقِيلَ: مَزْرَعَة , عِنْد بَنِي قُرَيْظَة , عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَة، كَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ بَيْن الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، فَقُتِلَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْهُمْ , وَكَانَ رَئِيسُ الْأَوْسِ فِيهِ: حُضَيْر وَالِد أُسَيْدِ بْن حُضَيْر , وَكَانَ يُقَال لَهُ: حُضَيْر الْكَتَائِب , وَكَانَ رَئِيس الْخَزْرَجِ يَوْمَئِذٍ: عَمْرُو بْن النُّعْمَانِ الْبَيَاضِيّ , فَقُتِلَ فِيهَا أَيْضًا، وَكَانَ النَّصْرُ فِيهَا أَوَّلًا لِلْخَزْرَجِ , ثُمَّ ثَبَّتَهُمْ حُضَيْر , فَرَجَعُوا , وَانْتَصَرَتْ الْأَوْس , وَجُرِحَ حُضَيْرٌ يَوْمئِذٍ , فَمَاتَ فِيهَا، وَذَلِكَ قَبْل الْهِجْرَة بِخَمْسِ سِنِينَ. فتح الباري (ج 11 / ص 81) (¬9) (م) 16 - (892) , (خ) 909 (¬10) الصناديد: سادة الناس، وزعماؤهم، وعظماؤهم، وأشرافهم. (¬11) (حم) 25072 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (خ) 907 , (م) 19 - (892) (¬13) أَيْ: تغطى (¬14) (م) 17 - (892) , (س) 1597 , (خ) 3337 (¬15) (خ) 2750 (¬16) (خ) 944 , (م) 17 - (892) (¬17) (خ) 909 , (م) 16 - (892) (¬18) (خ) 944 , (م) 17 - (892) (¬19) (خ) 909 , (م) 16 - (892) , (س) 1593 , (جة) 1898 , (حم) 24585 (¬20) (خ) 907 , (م) 19 - (892)

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا، فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ (¬1) وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا (¬2) فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ , تَعَالَيْ فَانْظُرِي " , فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي: " أَمَا شَبِعْتِ؟ أَمَا شَبِعْتِ؟ " , قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ: لَا , لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ , إِذْ طَلَعَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَانْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ (¬3) " , قَالَتْ: فَرَجَعْتُ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَرْقُصُ وَتَلْعَبُ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 102) (¬2) أَيْ: يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَفَرَّجُونَ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 102) (¬3) كَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي صُورَةِ اللهوِ وَاللَّعِبِ , وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ , وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ , وَإِلَّا كَيْفَ رَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرَاهُ عَائِشَةَ؟.تحفة (9/ 102) (¬4) (ت) 3691 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3468 , آداب الزفاف: 202

(ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ , فَلَمَّا انْصَرَفَ " جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي , وَإِلَّا فلَا " , فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ , فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَأَلْقَتْ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا (¬1) ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ , إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ , فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ , فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتْ الدُّفَّ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَلْيَتِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 101) (¬2) (ت) 3690 , (حم) 23039 , صححه الألباني في الإرواء: 2588، والصَّحِيحَة: 1609، 2261 وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح1609: قد يُشْكِل هذا الحديث على بعض الناس , لأن الضربَ بالدف معصية في غير النكاح والعيد , والمعصية لَا يجوز نذرُها وَلَا الوفاء بها , والذي يبدو لي في ذلك , أن نذرها لِما كان فرحا منها بقدومه - صلى الله عليه وسلم - صالحا سالما منتصرا , اغتُفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له - صلى الله عليه وسلم - دون الناس جميعا , فلا يؤخذ منه جواز الدُّف في الأفراح كلها , لأنه ليس هناك من يُفرح به كالفرح به - صلى الله عليه وسلم - ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرِّمة للمعازف والدفوف وغيرها , إِلَّا ما استثني كما ذكرنا آنفا. أ. هـ وقال في الصَّحِيحَة ح2261: (تنبيه): جاء عقب حديث بريدة في " موارد الظمآن " (493 - 494/ 2015) زيادة: " وقالت: أشرق البدر علينا، من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع "، وذكر محققه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى في الحاشية أن هذه الزيادة من الهامش، وبخط يخالف خط الأصل. وكم كنت أتمنى على الشيخ رحمه الله أن لَا يطبعها في آخر الحديث، وأن يدعها حيث وجدها " في الهامش " وأن يكتفي بالتنبيه عليها في التعليق، خشيةَ أن يغتر بها بعض من لَا علم عنده، فإنها زيادة باطلة، لم ترد في شيء من المصادر المتقدمة , ومنها " الإحسان " الذي هو " صحيح ابن حبان " مرتبا على الأبواب الفقهية، بل ليس لها أصل في شيء من الأحاديث الأخرى، على شُهرتها عند كثير من العامة , وأشباههم من الخاصة , أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استُقْبِل بذلك من النساء والصبيان حين دخل المدينة في هجرته من مكة، ولا يصح ذلك كما كنت بينتُه في " الضعيفة " (2/ 63 / 598)، ونبهتُ عليه في الرد على المنتصر الكتاني (ص 48) واستندتُ في ذلك على الحافظ العراقي، والعلامة ابن قيم الجوزية وقد يظن بعضهم أن كل ما يُروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءا لَا يتجزأ من التاريخ الإسلامي، لَا يجوز إنكار شيء منه! , وهذا جهل فاضح، وتَنَكُّرٌ بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع، الذي يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميَّزُ بها الحديث الصحيح من الضعيف، أَلَا وهو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف: لولا الإسناد , لقال من شاء ما شاء , ولذلك لمَّا فقدت الأمم الأخرى هذه الوسيلة العظمى , امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات، ولا نذهب بالقراء بعيدا، فهذه كتبهم التي يُسَمُّونها بالكتب المقدسة، اختلط فيها الحابل بالنابل، فلا يستطيعون تمييز الصحيح من الضعيف مما فيها من الشرائع المنزلة على أنبيائهم، ولا معرفة شيء من تاريخ حياتهم أبد الدهر، فهم لَا يزالون في ضلالهم يعمهون، وفي دياجير الظلام يتيهون! , فهل يريد منا أولئك الناس أن نستسلم لكل ما يقال: إنه من التاريخ الإسلامي , ولو أنكره العلماء؟، ولو لم يرد له ذكر إِلَّا في كتب العجائز من الرجال والنساء؟! وأن نكفر بهذه المزية التي هي من أعلى وأغلى ما تميز به تاريخ الإسلام؟! وأنا أعتقد أن بعضهم لَا تخفى عليه المزية , ولا يُمكنه أن يكون طالب علم , بل عالما دونها، ولكنه يتجاهلها , ويغض النظر عنها , سَترًا لجهله بما لم يصح منه , فيتظاهر بالغيرة على التاريخ الإسلامي، ويبالغ في الإنكار على من يُعَرِّفُ المسلمين ببعض ما لم يصح منه، بطرا للحق، وغَمْطًا للناس. والله المستعان. (فائدة): من المعلوم أن (الدُّف) من المعازف المحرمة في الإسلام , والمتفَق على تحريمها عند الأئمة الأعلام، كالفقهاء الأربعة وغيرهم , وجاء فيها أحاديث صحيحة , خرَّجْتُ بعضها في غير مكان، وتقدم شيء منها في الصحيحة برقم (9 و1806)، ولا يحل منها إِلَّا الدُّف وحده في العرس والعيدين، فإذا كان كذلك , فكيف أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لها أن تفي بنذرها؟ , ولا نذر في معصية الله تعالى. والجواب - والله أعلم -: لمَّا كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه - صلى الله عليه وسلم - من الغزو سالما، ألحقه - صلى الله عليه وسلم - بالضرب على الدف في العرس والعيد , وما لَا شك فيه، أن الفرح بسلامته صلى الله عليه وسلم أعظم - بما لَا يُقاس - من الفرح في العرس والعيد، ولذلك يبقى هذا الحكم خاصا به - صلى الله عليه وسلم - لَا يُقاس به غيره، لأنه من باب قياس الحدَّادين على الملائكة، كما يقول بعضهم , وقد ذكر نحو هذا الجمع الإمام الخطابي في " معالم السنن "، والعلامة صديق حسن خان في " الروضة الندية " (2/ 177 - 178). أ. هـ

(حم) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ , أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ " , قَالَتْ: لَا يَا نَبِيَّ اللهِ , فَقَالَ: " هَذِهِ قَيْنَةُ (¬1) بَنِي فُلَانٍ , تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ " فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَبَقًا فَغَنَّتْهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) القَيْنَة: الجارية المغنية. (¬2) الصَّحِيحَة: 3821 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين: 15758

من آداب الزفاف صلاة ركعتين

مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْن (ش) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ , فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ - رضي الله عنهم - فَعَلَّمُونِي فَقَالُوا: إذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلْ اللهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ شَأنَكَ وَشَأنَ أَهْلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 17153 , (عب) 3822 , وصححه الألباني في الإرواء: 523

من آداب الزفاف دعاء الزوج

مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ دُعَاءُ الزَّوْج (عب ش) , وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - (¬1) يُقَالَ لَهُ: أَبُو جَرِيرٍ , فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي (¬2) قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الْإِلْفَ (¬3) مِنَ اللهِ، وَالْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يُرِيدُ أَنْ يُكَرِّهَ إِلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (¬4) (فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ , قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي , وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ , اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ , وَارْزُقْهُمْ مِنِّي , اللَّهُمَّ اجْمَعَ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ , وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ) (¬5). ¬

_ (¬1) هو: ابْنُ مَسْعُودٍ. (¬2) أَيْ: تُبْغِضَنِي. (¬3) أَيْ: الأُلفة. (¬4) (ش) 17156 , (عب) 10460 , (طب) ج9ص204ح8993 (¬5) (عب) 10460 , (طب) ج9ص204ح8993 , (ش) 17156 , وصححه الألباني في آداب الزفاف ص24

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ (¬1) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ , ثُمَّ لِيَأخُذْ بِنَاصِيَتِهَا (¬2) وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ , وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا فَلْيَأخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ (¬3) وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ , وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: خَلَقْتهَا وَطَبَعْتهَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَخْلَاق الْبَهِيَّة. عون المعبود - (ج 5 / ص 43) (¬2) الناصية: الشَّعْر الْكَائِن فِي مُقَدَّم الرَّأس. عون المعبود - (ج 5 / ص 43) (¬3) أَيْ: بِأَعْلَاهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 43) (¬4) (د) 2160 , (جة) 2252 , (ن) 10093، (ك) 2757 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 341 , والمشكاة: 2446

أنكحة هدمها الإسلام

أَنْكِحَةٌ هَدَمَهَا الْإِسْلَام (خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا: نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ , فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا (¬1) وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا (¬2): أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ (¬3) وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا , وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ (¬4) فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ , كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا (¬5) فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا , أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ (¬6) تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ. وَنِكَاحٌ رَّابِعٌ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا (¬7) فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ , فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا , جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ (¬8) ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ (¬9) وَدُعِيَ ابْنَهُ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، " فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ , إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ " (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُعَيِّن صَدَاقهَا وَيُسَمِّي مِقْدَاره ثُمَّ يَعْقِد عَلَيْهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 381) (¬2) أَيْ: حَيْضهَا، وَكَأَنَّ السِّرّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَسْرَع عُلُوقهَا مِنْهُ. فتح الباري (ج 14 / ص 381) (¬3) أَيْ: اُطْلُبِي مِنْهُ الْجِمَاع لِتَحْمِلِي مِنْهُ، وَالْمُبَاضَعَة الْمُجَامَعَة مُشْتَقَّة مِنْ الْبُضْع وَهُوَ الْفَرْج. فتح الباري (ج14ص381) (¬4) أَيْ: اِكْتِسَابًا مِنْ مَاء الْفَحْل , لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْ أَكَابِرهمْ وَرُؤَسَائِهِمْ فِي الشَّجَاعَة أَوْ الْكَرَم أَوْ غَيْر ذَلِكَ. فتح الباري (ج 14 / ص 381) (¬5) أَيْ: يَطَؤُهَا، وَالظَّاهِر أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُون عَنْ رِضًا مِنْهَا وَتَوَاطُؤ بَيْنهمْ وَبَيْنهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 381) (¬6) أَيْ: إِنْ كَانَ ذَكَرًا، فَلَوْ كَانَتْ أُنْثَى لَقَالَتْ هِيَ اِبْنَتك، لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لَا تَفْعَل ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ ذَكَرًا لِمَا عُرِفَ مِنْ كَرَاهَتهمْ فِي الْبِنْت، وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَقْتُل بِنْته الَّتِي يَتَحَقَّق أَنَّهَا بِنْت , فَضْلًا عَمَّنْ تَجِيء بِهَذِهِ الصِّفَة. فتح الباري (ج 14 / ص 381) (¬7) أَيْ: عَلَامَة. فتح الباري (ج 14 / ص 381) (¬8) جَمْع قَائِف , وَهُوَ الَّذِي يَعْرِف شَبَه الْوَلَد بِالْوَالِدِ بِالْآثَارِ الْخَفِيَّة. فتح الباري (ج 14 / ص 381) (¬9) أَيْ: اِسْتَلْحَقَتْهُ بِهِ، وَأَصْل اللَّوْط - بِفَتْحِ اللَّام - اللُّصُوق. فتح الباري (ج 14 / ص 381) (¬10) (خ) 4834 , (د) 2272 , (قط) ج3ص216ح1 , (مش) 4784 , (هق) 13414

نكاح الشغار

نِكَاحُ الشِّغَار (خ م جة) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الشِّغَارِ " , قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ , قَالَ:) (¬1) (الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ , عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (¬2)) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 6559 , (م) 58 - (1415) , (د) 2074 , (ت) 1124 , (س) 3334 , (حم) 4526 (¬2) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: تَفْسِير الشِّغَار صَحِيح مُوَافِق لِمَا ذَكَرَهُ أَهْل اللُّغَة , فَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا فَهُوَ الْمَقْصُود، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْل الصَّحَابِيّ فَمَقْبُول أَيْضًا , لِأَنَّهُ أَعْلَم بِالْمَقَالِ وَأَقْعَدُ بِالْحَالِ , وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاء هَلْ يُعْتَبَر فِي الشِّغَار الْمَمْنُوع ظَاهِر الْحَدِيث فِي تَفْسِيره، فَإِنَّ فِيهِ وَصْفَيْنِ أَحَدهمَا تَزْوِيج الْوَلِيَّيْنِ وَلِيَّته لِلْآخَرِ بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجهُ وَلِيَّته، وَالثَّانِي: خُلُوّ بُضْعِ كُلّ مِنْهُمَا مِنْ الصَّدَاق، فَمِنْهُمْ مَنْ اِعْتَبَرَهُمَا مَعًا حَتَّى لَا يَمْنَع مِثْلًا إِذَا زَوَّجَ كُلّ مِنْهُمَا الْآخَر بِغَيْرِ شَرْط وَإِنْ لَمْ يَذْكُر الصَّدَاق، أَوْ زَوَّجَ كُلّ مِنْهُمَا الْآخَر بِالشَّرْطِ وَذَكَرَ الصَّدَاق. وَذَهَبَ أَكْثَر الشَّافِعِيَّة إِلَى أَنَّ عِلَّة النَّهْي الِاشْتِرَاك فِي الْبُضْع , لِأَنَّ بُضْع كُلّ مِنْهُمَا يَصِير مَوْرِد الْعَقْد، وَجَعْل الْبُضْع صَدَاقًا مُخَالِف لَا يُرَاد عَقْد النِّكَاح، وَلَيْسَ الْمُقْتَضِي لِلْبُطْلَانِ تَرْك ذِكْرِ الصَّدَاق , لِأَنَّ النِّكَاح يَصِحّ بِدُونِ تَسْمِيَة الصَّدَاق وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ يُصَرِّحَا بِذِكْرِ الْبُضْع , فَالْأَصَحّ عِنْدهمْ الصِّحَّة، وَلَكِنْ وُجِدَ نَصّ الشَّافِعِيّ عَلَى خِلَافه وَلَفْظه: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُل اِبْنَته أَوْ الْمَرْأَة يَلِي أَمْرهَا مَنْ كَانَتْ لِآخَر عَلَى أَنَّ صَدَاق كُلّ وَاحِدَة بُضْع الْأُخْرَى أَوْ عَلَى أَنْ يُنْكِحهُ الْأُخْرَى وَلَمْ يُسَمِّ أَحَد مِنْهُمَا لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقًا فَهَذَا الشِّغَار الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مَنْسُوخ، هَكَذَا سَاقَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَنْ الشَّافِعِيّ، قَالَ: وَهُوَ الْمُوَافِق لِلتَّفْسِيرِ الْمَنْقُول فِي الْحَدِيث، وَاخْتَلَفَ نَصّ الشَّافِعِيّ فِيمَا إِذَا سَمَّى مَعَ ذَلِكَ مَهْرًا , فَنَصَّ فِي " الْإِمْلَاء " عَلَى الْبُطْلَان، وَظَاهِر نَصّه فِي " الْمُخْتَصَر " الصِّحَّة، وَعَلَى ذَلِكَ اِقْتَصَرَ فِي النَّقْل عَنْ الشَّافِعِيّ مَنْ يَنْقُل الْخِلَاف مِنْ أَهْل الْمَذَاهِب، وَقَالَ الْقَفَّال: الْعِلَّة فِي الْبُطْلَانِ التَّعْلِيق وَالتَّوْقِيف، فَكَأَنَّهُ يَقُول لَا يَنْعَقِد لَك نِكَاح بِنْتِي حَتَّى يَنْعَقِد لِي نِكَاح بِنْتك , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَانَ اِبْن أَبِي هُرَيْرَة يُشَبِّه بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَة وَيَسْتَثْنِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا وَهُوَ مِمَّا لَا خِلَاف فِي فَسَاده، وَتَقْرِير ذَلِكَ أَنَّهُ يُزَوِّج وَلِيَّته وَيَسْتَثْنِي بُضْعهَا حَيْثُ يَجْعَلهُ صَدَاقًا لِلْأُخْرَى , وَقَالَ الْغَزَالِيّ فِي " الْوَسِيط ": صُورَته الْكَامِلَة أَنْ يَقُول زَوَّجْتُك اِبْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجنِي اِبْنَتك عَلَى أَنْ يَكُون بُضْع كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا صَدَاقًا لِلْأُخْرَى، وَمَهْمَا اِنْعَقَدَ نِكَاح اِبْنَتِي اِنْعَقَدَ نِكَاح اِبْنَتك , قَالَ شَيْخنَا فِي " شَرْح التِّرْمِذِيّ " يَنْبَغِي أَنْ يُزَاد: وَلَا يَكُون مَعَ الْبُضْع شَيْء آخَر لِيَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمه فِي الْمَذْهَب , وَنَقَلَ الْخِرَقِيّ أَنَّ أَحْمَد نَصَّ عَلَى أَنَّ عِلَّة الْبُطْلَانِ تَرْكُ ذِكْرِ الْمَهْر، وَرَجَّحَ اِبْن تَيْمِيَةَ فِي " الْمُحَرَّر " أَنَّ الْعِلَّة التَّشْرِيك فِي الْبُضْع، وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد هُوَ ظَاهِر التَّفْسِير الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث , لِقَوْلِهِ فِيهِ (وَلَا صَدَاق بَيْنهمَا)، فَإِنَّهُ يُشْعِر بِأَنَّ جِهَة الْفَسَاد ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ ذُكِرَ لِمُلَازَمَتِهِ لِجِهَةِ الْفَسَاد، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى الْجُمْلَة فَفِيهِ شُعُورٌ بِأَنَّ عَدَم الصَّدَاق لَهُ مَدْخَلٌ فِي النَّهْي، وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: أَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ نِكَاح الشِّغَار لَا يَجُوز، وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي صِحَّته , فَالْجُمْهُور عَلَى الْبُطْلَان، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِك يُفْسَخ قَبْل الدُّخُول لَا بَعْده، وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ , وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّة إِلَى صِحَّته وَوُجُوب مَهْر الْمِثْل، وَهُوَ قَوْل الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُول وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْث وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي ثَوْر، وَهُوَ قَوْلٌ عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ لِاخْتِلَافِ الْجِهَة , لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيّ: إِنَّ النِّسَاء مُحَرَّمَات إِلَّا مَا أَحَلَّ الله أَوْ مِلْك يَمِين، فَإِذَا وَرَدَ النَّهْي عَنْ نِكَاح تَأَكَّدَ التَّحْرِيم , (تَنْبِيه): ذِكْرُ الْبِنْت فِي تَفْسِير الشِّغَار مِثَال، قَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْر الْبَنَات مِنْ الْأَخَوَات وَبَنَات الْأَخ وَغَيْرهنَّ كَالْبَنَاتِ فِي ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَم فتح الباري (ج 14 / ص 361) (¬3) (جة) 1883 , (خ) 4822 , (م) 57 - (1415) , (س) 3337 , (د) 2074 , (حم) 4692

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1885, (س) 3336 , (حم) 12709 , (حب) 4154

(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 60 - (1415) , (حم) 4918

(م هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ " , وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي) (¬1) (بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ، وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (م) 61 - (1416) , (س) 3338 , (جة) 1884 , (حم) 9665 (¬2) (هق) 13916 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1895

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ , وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ - وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا - فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ خَلِيفَةٌ - إِلَى مَرْوَانَ يَأمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا , وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: " هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16902 , (د) 2075 , (حب) 4153 , (يع) 7370 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1896

حقوق مشتركة بين الزوجين

حُقُوقٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْن الِاسْتِمْتَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْن آدَابُ الْوَطْء الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ) (¬1) (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ , وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) (¬2) (ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ , لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) (¬3) (وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ (¬4)) (¬5) " ¬

_ (¬1) (خ) 141 (¬2) (خ) 6025 , (م) 1434 (¬3) (خ) 4870 , (م) 1434 (¬4) أَيْ: لَمْ يَضُرّ الْوَلَد الْمَذْكُور , بِحَيْثُ يَتَمَكَّن مِنْ إِضْرَاره فِي دِينه أَوْ بَدَنه، وَلَيْسَ الْمُرَاد رَفْع الْوَسْوَسَة مِنْ أَصْلهَا , وقِيلَ لِأَبِي عَبْد الله يَعْنِي الْمُصَنِّف: مَنْ لَا يُحْسِن الْعَرَبِيَّة يَقُولهَا بِالْفَارِسِيَّةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ. فتح الباري (ح141) (¬5) (خ) 3109

النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها

النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا (ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ , قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ (¬1) قَالَ: " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا " , قَالَ: فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الْآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} , أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ (¬2) وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) كَنَّى بِرَحْلِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ , أَرَادَ بِهِ غَشَيَانَهَا فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا , لِأَنَّ الْمُجَامِعَ يَعْلُو الْمَرْأَةَ , وَيَرْكَبُهَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهَا , فَحَيْثُ رَكِبَهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا، كَنَّى عَنْهُ بِتَحْوِيلِ رَحْلِهِ، إِمَّا نَقْلًا مِنْ الرَّحْلِ , بِمَعْنَى: الْمَنْزِلِ , أَوْ مِنْ الرَّحْلِ بِمَعْنَى: الْكُورِ وَهُوَ لِلْبَعِيرِ كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 300) (¬2) (أَقْبِلْ) أَيْ: جَامِعْ مِنْ جَانِبِ الْقُبُلِ. (وَأَدْبِرْ) أَيْ: أَوْلِجْ فِي الْقُبُلِ مِنْ جَانِبِ الدُّبُرِ. تحفة الأحوذي (ج7ص300) (¬3) أَيْ: اِتَّقِ الْمُجَامَعَةَ فِي زَمَانِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 300) (¬4) (ت) 2980، (ن) 8977، (حم) 2703 , صَحِيح الْجَامِع: 1141 , المشكاة: 3191

(جة) , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1924 , (حم) 21903 , وصححه الألباني في الإرواء: 2005، وصَحِيح الْجَامِع: 933، والصَّحِيحَة: 873

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 162) (¬2) (طس) 9179 , انظر الصَّحِيحَة: 3378 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2430

معاودة الجماع

مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع (م حم خز) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ , فَلْيَتَوَضَّأ) (¬1) (وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ) (¬2) (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 27 - (308) , (ت) 141 , (س) 262 , (د) 220 (¬2) (حم) 11243 , انظر صحيح أبي داود - (1/ 400) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (خز) 221 , (حب) 1211 , صَحِيح الْجَامِع: 263 , (آداب الزفاف) ص35 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د جة حم) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ , فَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ") (¬1) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, لَوْ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا) (¬2) (قَالَ: " هَذَا أَزْكَى , وَأَطْيَبُ , وَأَطْهَرُ (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 590 , (د) 219 (¬2) (حم) 27231 , (د) 219 (¬3) قال أبو داود: "حديث أنس أصحُّ من هذا ". قال الألباني في صحيح أبي داود - (1/ 397): وهو كما قال؛ فإن هذا إسناده حسن، ولكن لا تَعارُض بينهما؛ بل كان يَفعل تارة هذا، وتارة ذلك، كما قال النسائي وغيره , والحديث قوَّاه الحافظ ابن حجر. أ. هـ (¬4) (د) 219 , (جة) 590 , (حم) 23913 , حسنه الألباني في المشكاة: 470 , الثمر المستطاب - (1/ 26) , (آداب الزفاف) ص36

(خ م جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ عَلَى) (¬1) (جَمِيعِ نِسَائِهِ (¬2)) (¬3) (فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ (¬4) مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (¬5) (ويَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا) (¬6) (وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ) (¬7) وفي رواية: وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ (¬8) (قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لَأَنَسٍ: وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ) (¬9) (رَجُلًا ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 4781 (¬2) أَيْ: يُجَامِعُهُنَّ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 168) (¬3) (جة) 589 (¬4) الْمُرَاد بِهَا قَدْر مِنْ الزَّمَانِ لَا مَا اِصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْهَيْئَةِ. فتح (1/ 422) (¬5) (خ) 265 (¬6) (حم) 12118 , (م) 309 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 4781 , (س) 3198 (¬8) (خ) 265 , وقد جَمَعَ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ , لَكِنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ " أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَة حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْع نِسْوَة , وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ , حَيْثُ اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ اِمْرَأَة " , وَمَوْضِع الْوَهْمِ مِنْهُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ سِوَى سَوْدَة , ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ , ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمّ سَلَمَة وَحَفْصَةَ وَزَيْنَب بِنْت خُزَيْمَة فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ , ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فِي الْخَامِسَةِ , ثُمَّ جُوَيْرِيَة فِي السَّادِسَةِ , ثُمَّ صَفِيَّة وَأُمّ حَبِيبَة وَمَيْمُونَة فِي السَّابِعَةِ , وَهَؤُلَاءِ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنْ الزَّوْجَاتِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ , وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ , وَكَانَتْ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَة , فَجَزَمَ اِبْنُ إِسْحَاق بِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ , فَاخْتَارَتْ الْبَقَاءَ فِي مِلْكِهِ , وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَهُ فِي سَنَة عَشْرٍ , وَكَذَا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَة بَعْدَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ بِقَلِيلٍ , قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة , فَعَلَى هَذَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ مِنْ الزَّوْجَاتِ أَكْثَر مِنْ تِسْعٍ , مَعَ أَنَّ سَوْدَةَ كَانْتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَة , فَرَجَحَتْ رِوَايَةُ سَعِيد , لَكِنْ تُحْمَلُ رِوَايَةُ هِشَامٍ عَلَى أَنَّهُ ضَمَّ مَارِيَة وَرَيْحَانَة إِلَيْهِنَّ , وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَّ لَفْظَ " نِسَائِهِ " تَغْلِيبًا. فتح الباري (ج 1 / ص 422) (¬9) (خ) 265 , (حم) 14141 (¬10) (خز) 231 (¬11) الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بَيْن الْجِمَاعَيْنِ , سَوَاءٌ كَانَ لِتِلْكَ الْمُجَامَعَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا , وَيَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - " طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا , قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " , واُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْن الزَّوْجَات لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِلَّا فَوَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي نَوْبَةِ ضَرَّتهَا مَمْنُوعٌ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، وَبِهِ جَزَمَ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّة، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ: الْوُجُوب. قَالَ الْحَافِظ: وَيَحْتَاجُ مَنْ قَالَ بِهِ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ بِرِضَا صَاحِبَةِ النَّوْبَة , كَمَا اسْتَأذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَة، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَحْصُلُ عِنْد اِسْتِيفَاءِ الْقِسْمَةِ , ثُمَّ يَسْتَأنِفُ الْقِسْمَة , وَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ عِنْد إِقْبَالِهِ مِنْ سَفَرٍ، لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنهنَّ , فَيُسَافِر بِمَنْ يَخْرُج سَهْمُهَا، فَإِذَا اِنْصَرَفَ اِسْتَأنَفَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يَقَعُ قَبْلَ وُجُوبِ الْقِسْمَةِ , ثُمَّ تُرِكَ بَعْدهَا، وَالله أَعْلَم. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَا أُعْطِيَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْقُوَّةِ عَلَى الْجِمَاع، وَالْحِكْمَةُ فِي كَثْرَةِ أَزْوَاجِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي لَيْسَتْ ظَاهِرَةً , يَطَّلِعْنَ عَلَيْهَا فَيَنْقُلْنَهَا، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ، وَمَنْ ثَمَّ فُضِّلَ بَعْضُهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَات. عون المعبود - (ج 1 / ص 249)

وطء المرضع

وَطْءُ الْمُرْضِع (د) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ الْغَيْلَ (¬1) يُدْرِكُ الْفَارِسَ (¬2) فَيُدَعْثِرُهُ (¬3) عَنْ فَرَسِهِ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَصْل الْغَيْل أَنْ يُجَامِع الرَّجُل اِمْرَأَته وَهِيَ مُرْضِع. عون المعبود - (ج 8 / ص 406) (¬2) أَيْ: الرَّاكِب. عون المعبود - (ج 8 / ص 406) (¬3) أَيْ: يَصْرَعهُ وَيُسْقِطهُ. عون المعبود - (ج 8 / ص 406) (¬4) يَقُول - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْمُرْضِع إِذَا جُومِعَتْ فَحَمَلَتْ فَسَدَ لَبَنهَا وَنُهِكَ الْوَلَد - أَيْ: هَزَل الْوَلَد - إِذَا اِغْتَذَى بِذَلِكَ اللَّبَن فَيَبْقَى ضَاوِيًا - أَيْ: نَحِيفًا - فَإِذَا صَارَ رَجُلًا وَرَكِبَ الْخَيْلَ فَرَكَضَهَا أَدْرَكَهُ ضَعْف الْغَيْل فَزَالَ وَسَقَطَ عَنْ مُتُونهَا , فَكَانَ ذَلِكَ كَالْقَتْلِ لَهُ , إِلَّا أَنَّهُ سِرّ لَا يُرَى وَلَا يُشْعَر بِهِ. وقَالَ فِي النِّهَايَة: يُرِيد أَنَّ مِنْ سُوء أَثَره فِي بَدَن الطِّفْل وَإِفْسَاد مِزَاجه وَإِرْخَاء قُوَاهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَزَال مَاثِلًا فِيهِ إِلَى أَنْ يَشْتَدّ وَيَبْلُغ مَبْلَغ الرِّجَال , فَإِذَا أَرَادَ مُنَازَلَة قِرْن فِي الْحَرْب وَهَنَ عَنْهُ وَانْكَسَرَ , وَسَبَبُ وَهْنِهِ وَانْكِسَارِه الْغَيْلُ. عون المعبود - (ج 8 / ص 406) (¬5) (د) 3881 , (جة) 2012 , (حم) 27631 , (حب) 5984 , والحديث ضعيف في (د جة حم) , وحسنه الألباني والأرناؤوط في (حب) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7391، صحيح موارد الظمآن: 1086، المشكاة 3196 (التحقيق الثاني).

(م) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ , أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 143 - (1443) , (حم) 21818 , (طس) 182 , (هق) 15463

(م) , وَعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ , فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا "، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَلِكَ الْوَأدُ الْخَفِيُّ، وَهِيَ {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (¬1)} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) حَدِيث جُدَامَةَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ , وَتَكْذِيبِ الْيَهُود , لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا التَّحْرِيم الْحَقِيقِيّ. وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم: الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَهُودَ هُوَ زَعْمُهُمْ أَنَّ الْعَزْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ الْحَمْلُ أَصْلًا , وَجَعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ قَطْعِ النَّسْلِ بِالْوَأدِ , فَأَكْذَبَهُمْ , وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْحَمْل إِذَا شَاءَ اللهُ خَلْقَهُ , وَإِذَا لَمْ يُرِدْ خَلْقَهُ , لَمْ يَكُنْ وَأدًا حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا أَسْمَاهُ: وَأدًا خَفِيًّا فِي حَدِيث جُدَامَة , بِأَنَّ الرَّجُلَ إِنَّمَا يَعْزِلُ هَرَبًا مِنْ الْحَمْل , فَأَجْرَى قَصْدَهُ لِذَلِكَ مَجْرَى الْوَأدَ , لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْوَأدَ ظَاهِرٌ بِالْمُبَاشَرَةِ , اِجْتَمَعَ فِيهِ الْقَصْدُ وَالْفِعْلُ، وَالْعَزْلُ يَتَعَلَّقُ بِالْقَصْدِ فَقَطْ , فَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَفِيًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 55) وقَالَ ابْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيث أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيد , فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا , فَيَكُون النَّهْيُ عَنْهُ إِرْشَادًا وَكَرَاهَةً، لَا تَحْرِيمًا , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. عون المعبود (ج8ص 406) (¬2) [التكوير: 8] (¬3) (م) 141 - (1442) , (حم) 27487 , (ت) 2077 , (س) 3326 , (د) 3882

حسن المعاشرة بين الزوجين

حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْن (خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ) (¬1) (خَيْرًا (¬2)) (¬3) (فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ (¬4) وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ (¬5)) (¬6) (لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ) (¬7) (وَاحِدَةٍ) (¬8) (فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا , اسْتَمْتَعْتَ بِهَا) (¬9) (وَفِيهَا عِوَجٌ) (¬10) (وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا (¬11)) (¬12) (فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ") (¬13) ¬

_ (¬1) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468) (¬2) أَيْ: اِقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ , وَاعْمَلُوا بِهَا , وَارْفُقُوا بِهِنَّ , وَأَحْسِنُوا عِشْرَتهنَّ. فتح الباري (ج 10 / ص 111) (¬3) (خ) 4890 , (م) 60 - (1468) , (ت) 1163 , (جة) 1851 (¬4) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ آدَم الْأَيْسَر , وَقِيلَ: مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّة , وَجُعِلَ مَكَانُهُ لَحْم " أَخْرَجَهُ اِبْن إِسْحَاق. وَمَعْنَى (خُلِقَتْ) أَيْ: أُخْرِجَتْ كَمَا تَخْرُجُ النَّخْلَة مِنْ النَّوَاة. فتح (ج10ص111) (¬5) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الْمَرْأَةِ لِسَانُهَا، وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَة , أَنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع أَعْوَج , فَلَا يُنْكَرُ اِعْوِجَاجهَا، أَوْ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّقْوِيم كَمَا أَنَّ الضِّلْعَ لَا يَقْبَلُهُ. فتح الباري (ج 10 / ص 111) (¬6) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468) (¬7) (م) 59 - (1468) , (حم) 10452 (¬8) (حم) 9794 (¬9) (م) 59 - (1468) , (خ) 4889 (¬10) (خ) 4889 , (م) 65 - (1468) , (ت) 1188 , (حم) 9520 (¬11) أَيْ: إِنْ أَرَدْتَ مِنْهَا أَنْ تَتْرُكَ اِعْوِجَاجَهَا أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَى فِرَاقِهَا. فتح (10/ 111) (¬12) (م) 59 - (1468) , (حب) 4179 , (خ) 4889 , (ت) 1188 , (حم) 9794 (¬13) (خ) 3153 , (م) 60 - (1468)

(حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ , وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا , فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20105 , (ش) 19270 , (حب) 4178، (ك) 7333 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3707 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1926

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَفْرَكْ (¬1) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ " (¬2) قَالَ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ , فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يُبْغِض. (¬2) (م) 61 - (1469) , (حم) 8345 (¬3) [النساء: 19]

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 3895 , (جة) 1977 , (حب) 4177 , (هق) 15477 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3314 ,، الصَّحِيحَة: 285

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1162 , (جة) 1987 , (ش) 25318 , (حم) 7396 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3265 , الصَّحِيحَة: 284

(طب الآحاد والمثاني) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ، وَبَنَاتُكُمْ) (¬1) (وَأَخَوَاتِكُمْ، وَعَمَّاتِكُمْ، وَخَالَاتِكُمْ) (¬2) (إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَمَا تُعَلِّقُ يَدَاهَا الْخَيْطُ , فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ) (¬3) (حَتَّى يَمُوتَا هَرَمًا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) , (طب) 20ص274ح648 , (الآحاد والمثاني) 2442 , (مسند الحارث) 495 , انظر الصَّحِيحَة: 2871 (¬2) (الآحاد والمثاني) 2442 , (مسند الحارث) 495 وصححه الألباني في الصحيحة تحت حديث: 2871 (¬3) (طب) 20ص274ح648 , (ألآحاد والمثاني) 2442 , (مسند الحارث) 495 (¬4) قال الألباني: قوله: (وَمَا تُعَلِّقُ يَدَاهَا الْخَيْطُ) كناية عن صغر سنها وفقرها , وقال في " النهاية ": " قال الحربي: يقول: من صغرها وقلة رِفقها، فيصبر عليها حتى يموتا هرما , والمراد: حث أصحابه على الوصية بالنساء والصبر عليهن , أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم ". قلت: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتديُّن , ولو بِدِين مُبَدَّل، أما اليوم فهم يحرمون ما أحل الله من الطلاق، ويبيحون الزنى , بل واللِّواط علنا!!. أ. هـ (¬5) (الآحاد والمثاني) 2442 , (مسند الحارث) 495

حقوق الزوجة

حُقُوقُ الزَّوْجَة مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة قَالَ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ , وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ , وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ , إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ , مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ , وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (¬2) وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) (¬3) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (¬4)) (¬5) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (¬6)) (¬7) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (¬8) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (¬9) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (¬10) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (¬11)) (¬12) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (¬13) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (¬14) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (¬15) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (¬16) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ") (¬17) ¬

_ (¬1) [المائدة: 5] (¬2) [النساء/34] (¬3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬4) أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ. (¬5) (ت) 1163 (¬6) قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله , وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء}. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬7) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬8) (ت) 1163 (¬9) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬10) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬11) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ , وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء , أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ , أَوْ اِمْرَأَة , وَلَا مَحْرَم , وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج , إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ , أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء , وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة , لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج4ص312) (¬12) (ت) 1163 (¬13) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬14) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج4ص312) (¬15) (ت) 1163 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬16) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬17) (ت) 1163 , (جة) 1851

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ (¬1) وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ (¬2) وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجِب عَلَيْك إِطْعَام الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا عِنْد قُدْرَتك عَلَيْهِمَا لِنَفْسِك. عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: (وَلَا تُقَبِّحْ): أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ. (¬3) أَيْ: لَا تَتَحَوَّل عَنْهَا , أَوْ لَا تُحَوِّلهَا إِلَى دَار أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع}.عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬4) (د) 2142 , (خم) ج7ص32 , (جة) 1850 , (حم) 20025 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 17 , الصَّحِيحَة: 687

أخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف إذا قصر في نفقتها

أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ) (¬1) (أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ, وَاللهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ (¬3) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ) (¬4) (ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ " , ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ) (¬5) (شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ) (¬6) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ) (¬7) (بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟) (¬8) (فَقَالَ: " خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ) (¬9) (مِنْ مَالِهِ) (¬10) (مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 2328 (¬2) (خ) 2097 (¬3) الخِباء: الخيمة. (¬4) (خ) 6742 (¬5) (خ) 6265 (¬6) (م) 7 - (1714) , (خ) 5049 (¬7) (خ) 5055 (¬8) (م) 8 - (1714) , (خ) 2097 (¬9) (خ) 2097 , (م) 7 - (1714) (¬10) (م) 7 - (1714) (¬11) (خ) 2097 , (م) 7 - (1714) , (س) 5420 , (د) 3532 , (جة) 2293 , (حم) 25930

من حقوق الزوجة على الزوج العدل في القسم عند وجود غيرها من الزوجات

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات قَالَ تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ , فلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ , وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/129]

(ت س جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (¬1) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (¬2) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (¬3) مَائِلٌ (¬4)) (¬5) وفي رواية (¬6): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (¬7) " ¬

_ (¬1) (س) 3942 (¬2) (ت) 1141 (¬3) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج 5 / ص 17) (¬4) أَيْ: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 17) (¬5) (س) 3942 (¬6) (جة) 1969 , صححه الألباني في الإرواء: 2017 (¬7) وَفِي (حم) 7923: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " , وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216) وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} وَالْمُرَاد: الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق , لَا فِي الْمَحَبَّة , لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. عون (ج5ص17)

(م حم) , وَعَنْ قَتَادَةَ , عن أَنَسٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنها - بَعَثَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقِنَاعٍ عَلَيْهِ رُطَبٌ، " فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَةً فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ) (¬1) (جَعَلَ يَأكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ وفي رواية: (وَهُوَ مُحْتَفِزٌ) (¬2) أَكْلًا ذَرِيعًا، فَعَرَفْتُ فِي أَكْلِهِ الْجُوعَ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 12289 , (حب) 695 , (بز) 7208 (¬2) (م) 149 - (2044) (مُحْتَفِزٌ) أَيْ: مُسْتعجلٌ مُسْتَوفِزٌ يُريدُ القيام. وقيل: استوى جالسا على وَرِكَيْه , كأنه يَنْهض. النهاية (ج 1 / ص 1003) (¬3) (حم) 13123 , (م) 148 - (2044) , (د) 3771 , (حب) 695 , (بز) 7208

من حقوق الزوجة على الزوج المبيت

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت (عب , وكيع) , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ , قَالَ: أَفَتَأمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ؟ , فَانْطَلَقَتْ، ثُمَّ عَاوَدَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ , وَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ سُورٍ (¬1): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) (¬2) (مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَكْوَى أَشَدَّ , وَلَا عَدْوَى أَجْمَلَ, فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ , قَالَ: تَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا نَصِيبٌ) (¬3) (قَالَ: عَلَيَّ الْمَرْأَةَ) (¬4) (فَرُدَّتْ , فَقَالَ: لا بَأسَ بِالْحَقِّ أَنْ تَقُولِيهِ، إنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّك جِئْت تَشْكِينَ زَوْجَك أَنَّهُ يَجْتَنِبُ فِرَاشَك , قَالَتْ: أَجَلْ، إنِّي امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، وَإِنِّي أَتَتَبَّعُ مَا يَتَتَبَّعُ النِّسَاءُ , فَأَرْسَلَ إلَى زَوْجِهَا، فَجَاءَهُ , فَقَالَ لِكَعْبٍ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّك فَهِمْت مِنْ أَمْرِهِمَا مَا لَمْ أَفْهَمْهُ؛ فَقَالَ كَعْبٌ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَحَقُّ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا , قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَقْضِيَنَّ بَيْنَهُمَا , قَالَ: فَإِنِّي أَرَى كَأَنَّهَا عَلَيْهَا ثَلاثُ نِسْوَةٍ، هِيَ رَابِعَتُهُنَّ، فَأَقْضِي لَهُ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ يَتَعَبَّدُ فِيهِنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا رَأيُكَ الأَوَّلُ بِأَعْجَبَ مِنْ الآخَرِ، اذْهَبْ فَأَنْتَ قَاضٍ عَلَى الْبَصْرَةِ) (¬5). ¬

_ (¬1) قال ابن عبد البر: كان مُسلماً في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يره , وهو معدودٌ في كِبار التابعين. (¬2) (عب) 12588 (¬3) (عب) 12587 , الإصابة ج5ص481ترجمة7508 (¬4) (ابن سعد) ج7ص92 (¬5) (أخبار القضاة لِوَكيع) ج1ص275 , (ابن سعد) ج7ص92 , (عب) 12587 , وصححه الألباني في الإرواء: 2016

مدة المبيت في القسم بين الزوجات

مُدَّةُ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَات (م)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا) (¬1) (فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ " , أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬2) (إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ (¬3) إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي (¬4) ") (¬5) وفي رواية: (إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ) (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 41 - (1460) , (د) 2122 , (جة) 1917 , (حم) 26547 (¬2) (م) 000 - (1460) , (هق) 14534 (¬3) الْمُرَاد بِأَهْلِك هُنَا نَفْسه - صلى الله عليه وسلم - أَيْ: لَا أَفْعَل فِعْلًا بِهِ هَوَانك عَلَيَّ , وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب مُلَاطَفَة الْأَهْل وَالْعِيَال وَغَيْرهمْ , وَتَقْرِيب الْحَقّ مِنْ فَهْم الْمُخَاطَب لِيَرْجِع إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 190) (¬4) بَيَّنَ لَهَا - صلى الله عليه وسلم - حَقّهَا , وَأَنَّهَا مُخَيَّرَة بَيْن ثَلَاث بِلَا قَضَاء , وَبَيْن سَبْع وَيَقْضِي لِبَاقِي نِسَائِهِ , لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَة مَزِيَّة بِعَدَمِ الْقَضَاء، وَفِي السَّبْع مَزِيَّة لَهَا بِتَوَالِيهَا وَكَمَال الْأُنْس فِيهَا، فَاخْتَارَتْ الثَّلَاث لِكَوْنِهَا لَا تُقْضَى , وَلِيَقْرَب عَوْده إِلَيْهَا , فَإِنَّهُ يَطُوف عَلَيْهِنَّ لَيْلَة لَيْلَة ثُمَّ يَأتِيهَا، وَلَوْ أَخَذَتْ سَبْعًا طَافَ بَعْد ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ سَبْعًا سَبْعًا , فَطَالَتْ غَيْبَته عَنْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 190) (¬5) (م) 41 - (1460) , (د) 2122 , (جة) 1917 , (حم) 26547 (¬6) (م) 000 - (1460) , (هق) 14534

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 11970 , (د) 2123 , (هق) 14544

(ت) , وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَكِنَّهُ قَالَ: " السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1139 , (خ) 4916 , (م) 44 - (1461) , (د) 2124 , (ش) 16949

(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا , وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1916 , (حب) 4208 , (قط) ج3ص283ح140

(هق) , وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ , قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ , وَلِلأَمَةِ يَوْمًا. (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13781 , (عب) 13090 , (ش) 16090 , (قط) ج3ص284ح147 , وضعفه الألباني في الإرواء: 2022

تنازل الزوجة عن المبيت في القسم

تَنَازُلُ الزَّوْجَةِ عَنْ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْم (خ م د جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ (¬1) حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا, فَيَبِيتَ عِنْدَهَا "، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ - رضي الله عنها - (¬2) حِينَ أَسَنَّتْ (¬3) وَفَرِقَتْ (¬4) أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُول اللهِ) (¬5) (قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ) (¬6) (" فَقَبِلَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ مِنْهَا) (¬7) (فَكَانَ يَقْسِمُ لِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِي , وَيَوْمَ سَوْدَةَ (¬8) ") (¬9) (قَالَت: وَكَانَتْ سَوْدَةُ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي) (¬10) (فَمَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا (¬11) مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، مِنَ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ (¬12)) (¬13) (قَالَت: نَقُولُ: فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (¬14)) (¬15) (هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ) (¬16) (قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا , وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا) (¬17) (فَيَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ، كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ) (¬18) (فَيُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا) (¬19) (وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا , فَتَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي , ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي , فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ , وَالْقِسْمَةِ لِي) (¬20) (فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ تُقِيمَ عِنْدَهُ وَلَا يَقْسِمَ لَهَا) (¬21) (قَالَتْ: فلَا بَأسَ إِذَا تَرَاضَيَا) (¬22). ¬

_ (¬1) وَفِي رِوَايَة: مِنْ غَيْر وِقَاع , وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا. عون المعبود (ج 5 / ص 19) (¬2) هِيَ زَوْج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ بِمَكَّة بَعْد مَوْت خَدِيجَة , وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِهَا , وَهَاجَرَتْ مَعَهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 19) (¬3) أي: كَبِرت. (¬4) أَيْ: خَافَتْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 19) (¬5) (د) 2135 (¬6) (م) 47 - (1463) (¬7) (د) 2135 (¬8) فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز هِبَة الْمَرْأَة نَوْبَتهَا لِضَرَّتِهَا , وَيُعْتَبَر رِضَا الزَّوْج , وَلِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الزَّوْجَة , فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُسْقِط حَقّه إِلَّا بِرِضَائِهِ. عون المعبود (ج5ص 19) (¬9) (م) 47 - (1463) , (خ) 4914 , (جة) 1972 , (حم) 24521 (¬10) (م) 48 - (1463) , (حم) 24440 (¬11) (الْمِسْلَاخ): الْجِلْد , وَمَعْنَاهُ: أَنْ أَكُون أَنَا هِيَ. شرح النووي (ج5ص 198) (¬12) لَمْ تُرِدْ عَائِشَةُ عَيْبَ سَوْدَةَ بِذَلِكَ، بَلْ وَصَفَتْهَا بِقُوَّةِ النَّفْس , وَجَوْدَة الْقَرِيحَة. شرح النووي (ج 5 / ص 198) (¬13) (م) 47 - (1463) (¬14) [النساء/128] (¬15) (د) 2135 (¬16) (خ) 4910 (¬17) (جة) 1974 , (م) 13 - (3021) (¬18) (خ) 2548 (¬19) (خ) 4325 , (م) 13 - (3021) (¬20) (خ) 4910 , (م) 13 - (3021) (¬21) (جة) 1974 (¬22) (خ) 2548

القسم بين الزوجات في الوطء

الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْوَطْء (م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ (¬1) فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ (¬2) " , فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأتِيهَا، " فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " , فَجَاءَتْ زَيْنَبُ - رضي الله عنها - " فَمَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ إِلَيْهَا "، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ، " فَكَفَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ "، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا (¬3) وَأُقِيمَتِ الصَلَاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى الصَلَاةِ , وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ (¬4) " فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ، فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ , فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ , فَقَالَ لَهَا قَوْلاً شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟ " (¬5) ¬

_ (¬1) هُنَّ اللَّاتِي تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ عَائِشَة وَحَفْصَة وَسَوْدَة وَزَيْنَب وَأُمّ سَلَمَة وَأُمّ حَبِيبَة وَمَيْمُونَة وَجُوَيْرِيَّة وَصْفِيَّة رَضِيَ الله عَنْهُنَّ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 197) (¬2) فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَلَّا يَزِيد فِي الْقَسْم عَلَى لَيْلَة لَيْلَة لِأَنَّ فِيهِ مُخَاطَرَة بِحُقُوقِهِنَّ. شرح النووي (ج 5 / ص 197) (¬3) مِنْ الصَّخَب وَهُوَ اِخْتِلَاط الْأَصْوَات وَارْتِفَاعهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 197) (¬4) قَوْله: (اُحْثُ فِي أَفْوَاههنَّ التُّرَاب) مُبَالَغَةٌ فِي زَجْرهنَّ وَقَطْعِ خِصَامِهنَّ. شرح النووي (ج 5 / ص 197) (¬5) (م) 46 - (1462) , (مستخرج أبي عوانة) 4474 , (مستخرج أبي نعيم) 3427 , (حم) 12033 , (يع) 3745

القسم بين الزوجات في السفر

الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي السَّفَر (خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ (حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (¬1) مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) الإفك: الكذب والافتراء. (¬2) (خ) 2518

حق الزوجين في الولد

حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فِي الْوَلَد الْعَزْلُ عَنْ الزَّوْجَة (خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ (¬1) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ (¬2). (¬3) وفي رواية: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمْ يَنْهَنَا " (¬4) ¬

_ (¬1) العزل: عَزْلُ ماء المني عن النّساء حَذَرَ الحمْل. مسند أبي يعلى الموصلي - (ج 3 / ص 159) (¬2) أَيْ: لَوْ كَانَ حَرَامًا لَنَزَلَ فِيهِ. فتح الباري (ج 15 / ص 7) (¬3) (خ) 4911 , (م) 136 - (1440) , (ت) 1137 , (جة) 1927 , (حم) 14357 (¬4) (م) 138 - (1440) , (حب) 4195 , (ش) 16594 , (يع) 2255

(م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا) (¬1) (وَتَسْنُو (¬2) عَلَى نَاضِحٍ لَنَا , وَإِنِّي أُصِيبُ مِنْهَا (¬3)) (¬4) (وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَأَعْزِلُ عَنْهَا , فَقَالَ: " اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ , فَإِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ " , فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ قَدْ حَمَلَتْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (¬5)) (¬6) " ¬

_ (¬1) (م) 1439 (¬2) السانِية: ما يُسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره , وسَنتِ الناقةُ تسْنُو إذا سقت الأَرض. لسان العرب (ج 14 / ص 403) (¬3) أَيْ: أُجامعها. (¬4) (حم) 14402 , (م) 1439 (¬5) أَيْ: مِنْ الْحَمْل وَغَيْره , سَوَاء عَزَلْتَ أَمْ لَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 57) (¬6) (م) 1439

حقوق الزوج على الزوجة

حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة (ن د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ - رضي الله عنه - مِنْ الشَّامِ, سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " فَقَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ , فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ , فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ) (¬1) (فَأَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَفْعَلُوا, فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ) (¬3) (لِأَحَدٍ, لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) (¬4) (مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا) (¬5) وفي رواية: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ , لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ , لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ) (¬6) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا) (¬7) (عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (¬8)) (¬9) (لَمْ تَمْنَعْهُ ") (¬10) ¬

_ (¬1) (جة) 1853 (¬2) (حم) 19422 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث جيد. (¬3) (جة) 1853 (¬4) (حم) 19422 , (ت) 1159 , (جة) 1852 (¬5) (ن) 9147 , (ك) 7325 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1939 , الإرواء تحت حديث: 1998 (¬6) (د) 2140 (¬7) (جة) 1853 (¬8) القتب: رَحْل صَغِير عَلَى قَدْر السَّنَام. (¬9) (حم) 19422 (¬10) (جة) 1853 , (حب) 4171 , صححه الألباني في الإرواء: 1998، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1939

(حم) , وَعَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ عَمَّتِي إلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ , فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ " , قَالَتْ: مَا آلُوهُ (¬1) إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ , قَالَ: " فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ , فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ " (¬2) ¬

_ (¬1) يَألُوا: يتقاصر ويتوانى. (¬2) (حم) 19025) , (ك) 2769 , (هق) 14483 , (ش) 17125 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1509 , والصحيحة: 2612

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا , وَصَامَتْ شَهْرَهَا , وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا , وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا , قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1661 , (حب) 4163 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 660 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1931

عدم صيام النفل إلا بإذن الزوج

عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج (د ك) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ عِنْدَهُ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ , يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ , وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ - " فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا قَالَتْ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ [فَتُعَطِّلُنِي] (¬1) وَقَدْ نَهَيْتُهَا [عَنْهُمَا] (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتْ النَّاسَ " , وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي , فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ , وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ: " لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ , لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , قَالَ: " فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ " (¬3) ¬

_ (¬1) الصَّحِيحَة تحت حديث: 395 (¬2) (ك) 1594 , (حم) 11776 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 395 (¬3) (د) 2459 , (حم) 11776 , (حب) 1488 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2004، والصَّحِيحَة: 2172

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (¬1) (يَوْمًا وَاحِدًا) (¬2) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (¬3) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬4) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4899 (¬2) (حم) 9732 , (ت) 782 (¬3) (ت) 782 , (د) 2458 , (جة) 1761 (¬4) (حم) 9987 , (خ) 4896 , (م) 84 - (1026) , (ت) 782 (¬5) (م) 84 - (1026) , (خ) 4899 , (د) 2458

عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج

عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج (خ) , عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (¬1) مَا قَالُوا , فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ، قَالَتْ:) (¬2) (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ , فَقَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ " , فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ - قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا - " فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (وَأَرْسَلَ مَعَيَ الْغُلَامَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) الإفك: الكذب والافتراء. (¬2) (خ) 2518 (¬3) (خ) 2518 (¬4) (خ) 6936

(خ م)، وَعَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 442 , (خ) 827

عدم التصدق من مال الزوج إلا بإذنه

عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه (ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ , قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2120 , (د) 3565 , (جة) 2295 , (حم) 22348 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1789 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 943

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (¬1) (يَوْمًا وَاحِدًا) (¬2) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (¬3) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬4) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬5) (وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ) (¬6) (مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 4899 (¬2) (حم) 9732 , (ت) 782 (¬3) (ت) 782 , (د) 2458 , (جة) 1761 (¬4) (حم) 9987 , (خ) 4896 , (م) 84 - (1026) , (ت) 782 (¬5) (م) 84 - (1026) , (خ) 4899 , (د) 2458 (¬6) (خ) 4899 (¬7) (م) 84 - (1026) , (خ) 4899 , (حم) 8173

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) (¬1) (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 1372 , (م) 81 - (1024) , (ت) 671 (¬2) (خ) 1359 , (م) 81 - (1024) , (ت) 671 , (س) 2539 , (د) 1685

(خ م حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬2) (أَنَّ الزُّبَيْرِ رَجُلٌ شَدِيدٌ) (¬3) (وَلَيْسَ لِي) (¬4) (مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ) (¬5) (وَيَأتِينِي الْمِسْكِينُ) (¬6) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ) (¬7) (أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟) (¬8) (فَقَالَ: " أَنْفِقِي) (¬9) (مَا اسْتَطَعْتِ) (¬10) (وَلَا تُحْصِي , فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ, وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ (¬11) ") (¬12) (قَالَتْ: فَمَا أَحْصَيْتُ شَيْئًا بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مِنْ عِنْدِي وَلَا دَخَلَ عَلَيَّ , وَمَا نَفِدَ عِنْدِي مِنْ رِزْقِ اللهِ , إِلَّا أَخْلَفَهُ اللهُ - عزَّ وجل -) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 1344 (¬2) (خ) 2401 (¬3) (حم) 27029 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬4) (م) 89 - (1029) (¬5) (خ) 2401 (¬6) (حم) 27029 (¬7) (م) 89 - (1029) (¬8) (حم) 27029 , (م) 89 - (1029) , (خ) 2401 (¬9) (خ) 2402 , (م) 1029 (¬10) (خ) 1344 , (م) 89 - (1029) , (س) 2551 (¬11) أَيْ: لا تَجْمَعِي وَتَشِحِّي بالنَّفقِةِ , وتَمنعي ما في يَدِكِ , فَيُشَحَّ عليكِ , وتُجَازَيْ بِتَضْيِيِقِ رِزْقِكِ. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 456) (¬12) (خ) 2402 , (م) 1029 , (ت) 1960 , (س) 2550 , (د) 1699 , (حم) 27035 (¬13) (حم) 27015 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

صدقة المرأة من مالها إذا كانت متزوجة

صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة (س د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا , فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ) (¬1) (هِبَةٌ , وفي رواية: (أَمْرٌ) (¬2) فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا) (¬3) (إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 2540 , (د) 3546 , (جة) 2388 (¬2) (د) 3546 , (حم) 7058 (¬3) (س) 3756 , (د) 3546 , (جة) 2388 (¬4) (س) 2540 , (د) 3546 , (جة) 2388 , (حم) 6727 , انظر صحيح الجامع: 7625 , الصحيحة: 825

(طل) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ , لَمْ تُجَزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 2267 , (هق) 11113 , انظر الصَّحِيحَة: 2571 ثم قال الألباني: واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من السلف كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني " (2/ 403) ورواه ابن حزم في " المحلى " (8/ 310 - 311) عَنْ أنس بن مالك , وأبي هريرة , وطاووس , والحسن , ومجاهد , قال: " وهو قول الليث بن سعد، فلم يَجُزْ لذاتِ الزوجة عِتقا، ولا حُكما في صداقها، ولا غيرُه إِلَّا بإذن زوجها، إِلَّا الشيءَ اليسيرَ الذي لا بدَّ لها منه في صلة رحم، أو ما يُتقرب به إلى الله - عزَّ وجل - ". ثم ذكرَ أقوالَ العلماء الآخرين , مع مناقشة أدلتهم، واختار هو جوازَ تصرُّف المرأة في مالها دون إذن زوجها. وساق في تأييد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة , كحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أمر النساء في خطبة العيد بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخُرص والشيء , ولا حُجة في شيء من ذلك، لأنها وقائع أعيان , يَحتمل كل منها وجها لَا يتعارض مع حديث الترجمة، وما في معناه عند إمعان النظر، فتأمَّل معي إلى حديث ابن عباس هذا مثلا، فإن فيه التصريح بأن تصدقهن كان تنفيذا لأمر النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فلو فُرض أنهنَّ لم يكنْ مأذونًا لهن بالتصدُّق من أزواجهن، بل فُرض نَهْيُهُمْ إياهنَّ عن الصدقة، ثم أمرهم صلى اللهُ عليه وسلَّم بها، فهل مِن قائلٍ بأن نهيَهم مقدَّمٌ على أمره - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟، مع أنه لَا نهيَ منهم , كل ما في الأمر أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نهى النساء أن يتصدقن بغير إذن أزواجهن، فإذا أمرهن بالتصدُّق في مناسبة ما، فلا شك حينئذ أن هذا الأمر يكون مخصِّصًا لنهيهم، هذا لو فُرض تقدُّمه على الأمر , ولا دليل على ذلك. والحقيقة أن ابن حزم معذور فيما ذهب إليه , لأنه هو الأصل الذي تدلُّ عليه النصوص التي ذكرها، ولو أن حديث الترجمة وما في معناه صحَّ عنده , لبادر إلى العمل بها , لأنها تضمنت زيادةَ حُكم على الأصل المُشار إليه , ولكنه - رحمه الله - أعلَّ الحديث بأنه صحيفة منقطعة , وهذا خِلافُ ما عليه جماهير علماء الحديث , وفي مقدمتهم الإمام أحمد , من الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه موصول، وأما جوابه عنه بأنه لو صحَّ منسوخٌ , فقد عرفتَ الجواب عنه، ثم كيف يَنسخ الجزءُ الكلَّ، أي الخاصُّ العامَّ؟! , ثم إن هذا الحديث جَهِلَه وتجاهَلَه جُلُّ الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في الإسلام، ليس لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما عليه الكفار، فيريدون تقريبَ الإسلامِ إليهم , بأنه جاء بما يوافقهم في تصرف المرأة في مالها، وهم يعلمون أن ذلك لَا ينفعهم فتيلا، لأنهم يسمحون لها أن تتصرف أيضا في غير مالها، فهي تزوِّجُ نفسَها بنفسِها، بل وأن تتخذ أخدانا لها!! وصدق الله العظيم إذ يقول: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مِلَّتهم} (البقرة: 120). أ. هـ

(طس) , وَعَنْ يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَتْ جَدَّتِي خَيْرَةُ , امْرَأَةُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , فَهَلْ اسْتَأذَنْتِ كَعْبًا؟ ", قَالَتْ: نَعَمْ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى زَوْجِهَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , فَقَالَ: هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا؟ " , فَقَال: نَعَمْ , " فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 8676 , (جة) 2389 , انظر الصحيحة تحت حديث: 825

(خ م د) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا) (¬1) (وَلَمْ أَسْتَأذِنْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي " الَّذِي يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ " , قُلْتُ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ , قَالَ: " أَوَفَعَلْتِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ) (¬2) (قَالَ: " آجَرَكِ اللهُ) (¬3) (أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ , كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ") (¬4) الشرح (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 1690 , (م) 44 - (999) (¬2) (خ) 2452 (¬3) (د) 1690 , (حم) 26860 , (ن) 4932 (¬4) (خ) 2452 , (م) 44 - (999) , (د) 1690 , (حم) 26865 (¬5) قَالَ اِبْن بَطَّال: فِيهِ أَنَّ هِبَةَ ذِي الرَّحِمِ أَفْضَلُ مِنْ الْعِتْقِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأَحْمَد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان مِنْ حَدِيث سَلْمَان بْن عَامِر الضَّبِّيّ مَرْفُوعًا " الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة، وَعَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَة وَصِلَة ". لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِبَةُ ذِي الرَّحِمِ أَفْضَلُ مُطْلَقًا , لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمِسْكِينُ مُحْتَاجًا , وَنَفْعُهُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا , وَالْآخَرُ بِالْعَكْسِ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ الْمَذْكُورَة " فَقَالَ: أَفَلَا فَدَيْتِ بِهَا بِنْتَ أَخِيكِ مِنْ رِعَايَة الْغَنَم " , فَبَيَّنَ الْوَجْهُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ , وَهُوَ اِحْتِيَاجُ قَرَابَتِهَا إِلَى مَنْ يَخْدُمُهَا، وَالْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ كَمَا قَرَّرْتُهُ. وَوَجْهُ دُخُولِ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّهَا كَانَتْ رَشِيدَةً , وَأَنَّهَا أَعْتَقَتْ قَبْل أَنْ تَسْتَأمِرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَسْتَدِرْكْ ذَلِكَ عَلَيْهَا , بَلْ أَرْشَدَهَا إِلَى مَا هُوَ الْأَوْلَى، فَلَوْ كَانَ لَا يَنْفُذُ لَهَا تَصَرُّفٌ فِي مَالِهَا لَأَبْطَلَهُ، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 8 / ص 78)

عدم إدخال أحد يكرهه الزوج في البيت

عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) (¬1) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (¬2)) (¬3) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (¬4)) (¬5) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (¬6) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (¬7) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (¬8) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (¬9)) (¬10) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (¬11) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (¬12) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (¬13) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (¬14) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬2) أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ. (¬3) (ت) 1163 (¬4) قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله , وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء}. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬5) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬6) (ت) 1163 (¬7) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬8) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬9) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ , وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء , أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ , أَوْ اِمْرَأَة , وَلَا مَحْرَم , وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج , إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ , أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء , وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة , لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج4ص312) (¬10) (ت) 1163 (¬11) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬12) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج4ص312) (¬13) (ت) 1163 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬14) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬15) (ت) 1163 , (جة) 1851

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (¬1) (يَوْمًا وَاحِدًا) (¬2) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (¬3) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (¬4) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 4899 (¬2) (حم) 9732 , (ت) 782 (¬3) (ت) 782 , (د) 2458 , (جة) 1761 (¬4) (حم) 9987 , (خ) 4896 , (م) 84 - (1026) , (ت) 782 (¬5) (م) 84 - (1026) , (خ) 4899 , (د) 2458

تمكين الزوج من نفسها

تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسهَا (ت) , عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ , فَلْتَأتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1160 , (ن) 8971 , (حب) 4165 , انظر , انظر صحيح الجامع: 534 , الصَّحِيحَة: 1202

(بز) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتُجِبْ , وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) القَتَب: هو الرَّحْل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب. (¬2) (بز) 4317 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 533 , الصَّحِيحَة: 1203

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ (¬1)) (¬2) (فَبَاتَ غَضْبَانًا عَلَيْهَا، لَعَنْتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِح (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيّ. عون المعبود - (ج 5 / ص 26) (¬2) (خ) 4897 , (م) 1436 (¬3) الْفِرَاشُ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ، وَالْكِنَايَةُ عَنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُسْتَحَى مِنْهَا كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآن وَالسُّنَّة، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ اِخْتِصَاصُ اللَّعْنِ بِمَا إِذَا وَقَعَ مِنْهَا ذَلِكَ لَيْلًا , لِقَوْلِهِ " حَتَّى تُصْبِح " , وَكَأَنَّ السِّرَّ تَأَكُّدُ ذَلِكَ الشَّأنِ فِي اللَّيْلِ , وَقُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الِامْتِنَاعُ فِي النَّهَارِ، وَإِنَّمَا خُصَّ اللَّيْلُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الْمَظِنَّة لِذَلِكَ. فتح الباري (ج 14 / ص 486) وَلَيْسَ الْحَيْضُ بِعُذْرٍ فِي الِامْتِنَاع , لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الِاسْتِمْتَاع بِهَا فَوْقَ الْإِزَارِ , وَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَزُولَ الْمَعْصِيَةُ بِطُلُوعِ الْفَجْر وَالِاسْتِغْنَاء عَنْهَا , أَوْ بِتَوْبَتِهَا وَرُجُوعهَا إِلَى الْفِرَاش. النووي (ج 5 / ص 160) (¬4) (خ) 3065 , (م) 1436

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا , لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 1436 , (خ) 4898

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا , حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 121 - (1436)

(خز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ , وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ , وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خز) 1518 , انظر الصَّحِيحَة: 650 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 485

من حقوق الزوج التأديب

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ التَّأدِيب قَالَ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ , فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ , وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ , فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/34]

(حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (فَخَطَبَ النَّاسَ (¬1) وَقَالَ:) (¬2) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (¬3) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (¬4) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (¬5)) (¬6) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (¬7) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (¬8) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ") (¬9) ¬

_ (¬1) قَوْله: (فَخَطَبَ النَّاس) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْخُطْبَة لِلْإِمَامِ بِالْحَجِيجِ يَوْم عَرَفَة فِي هَذَا الْمَوْضِع، وَهُوَ سُنَّة بِاتِّفَاقِ جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَخَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَّة، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ فِي الْحَجّ أَرْبَع خُطَب مَسْنُونَة إِحْدَاهَا يَوْم السَّابِع مِنْ ذِي الْحِجَّة يَخْطُب عِنْد الْكَعْبَة بَعْد صَلَاة الظُّهْر وَالثَّانِيَة هَذِهِ الَّتِي بِبَطْنِ عُرَنَة يَوْم عَرَفَات، وَالثَّالِثَة يَوْم النَّحْر، وَالرَّابِعَة يَوْم النَّفْر الْأَوَّل، وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ أَصْحَابنَا: وَكُلّ هَذِهِ الْخُطَب أَفْرَاد، وَبَعْد صَلَاة الظُّهْر، إِلَّا الَّتِي يَوْم عَرَفَات فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ وَقَبْل الصَّلَاة , قَالَ أَصْحَابنَا: وَيُعَلِّمهُمْ فِي كُلّ خُطْبَة مِنْ هَذِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى الْخُطْبَة الْأُخْرَى. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬2) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬3) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬4) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (¬5) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ أَوْ اِمْرَأَة وَلَا مَحْرَم وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (¬6) (ت) 1163 (¬7) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 (¬8) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (¬9) (ت) 1163 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ (¬1) وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ (¬2) وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَجِب عَلَيْك إِطْعَام الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا عِنْد قُدْرَتك عَلَيْهِمَا لِنَفْسِك. عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬2) قَالَ أَبُو دَاوُد: (وَلَا تُقَبِّحْ): أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ. (¬3) أَيْ: لَا تَتَحَوَّل عَنْهَا , أَوْ لَا تُحَوِّلهَا إِلَى دَار أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع}.عون المعبود - (ج 5 / ص 27) (¬4) (د) 2142 , (خم) ج7ص32 , (جة) 1850 , (حم) 20025 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 17 , الصَّحِيحَة: 687

نكاح غير المسلم

نِكَاحُ غَيْرِ الْمُسْلِم قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ , وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ , وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا , وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ , أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ , وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ , وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/221] (¬2) [المائدة/5]

طروء الإسلام على الزوجين

طُرُوءُ الْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ إِسْلَامُ الزَّوْجَيْنِ مَعًا (ت حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1128 , (حم) 4609 , (حب) 4156 (¬2) (حم) 5558 , (ت) 1128 , (جة) 1953 , (ش) 17184

(د) , عَنْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2241 , (جة) 1952 , (عب) 12624 , (ش) 17184 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1885

إسلام أحد الزوجين

إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْن (خ) , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ , " يُقَاتِلُهُمْ " وَيُقَاتِلُونَهُ , وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ , " لَا يُقَاتِلُهُمْ " وَلَا يُقَاتِلُونَهُ , وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ , فَإِذَا طَهُرَتْ , حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ , فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ , رُدَّتْ إِلَيْهِ , وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ , وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ - ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ -: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا , وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ , وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَطَلَّقَهَا , فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ , فَطَلَّقَهَا , فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ الثَّقَفِيُّ - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4982 , (هق) 13750

(طح)، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْيَهُودِيِّ , فَتُسْلِمُ هِيَ , قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 5267 , (عب) 10073 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1268

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَدَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ , وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1143 , (د) 2240 , (جة) 2009 , (حم) 2366 , وصححه الألباني في الإرواء: 1921، وقال: ثم رأيت في " مصنف عبد الرزاق " شاهدا آخر فقال (12647): عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ «فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نِكَاحِهِمَا. قلت: وهذا مرسل أيضا صحيح الاسناد. أ. هـ

الخلع

الْبَابُ الثَّانِي: الْخُلْع (¬1) مَشْرُوعِيَّةُ الْخُلْع قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) الخُلْع: أن يُطلِّق زوجته على عِوَض تَبْذُله له , وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد , وفيه عند الشافعي خلافٌ: هل هو فَسْخ أو طلاق , وقد يُسمَّى الخُلْع طلاقا. النهاية في غريب الأثر (ج 2 / ص 142) (¬2) [البقرة/229]

(خ س د جة ط) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - (أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ - رضي الله عنها - كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رضي الله عنه -) (¬1) فَـ (أَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ , مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ (¬2) وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ) (¬5) (بُغْضًا) (¬6) (" فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَابِتًا , فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا " فَقَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ (¬7) وَهُمَا بِيَدِهَا) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬9) (يَا رَسُولَ اللهِ , كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِثَابِتٍ:) (¬10) (" خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا) (¬11) وفي رواية: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (¬12)) (¬13) وفي رواية: (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ ") (¬14) (فَأَخَذَ مِنْهَا) (¬15) (" فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ ") (¬16) (وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا) (¬17). ¬

_ (¬1) (د) 2228 (¬2) أَيْ: لَا أُرِيدَ مُفَارَقَته لِسُوءِ خُلُقه , وَلَا لِنُقْصَانِ دِينه , وَهَذَا ظَاهِره أَنَّهُ لَمْ يَصْنَع بِهَا شَيْئًا يَقْتَضِي الشَّكْوَى مِنْهُ بِسَبَبِهِ، لَكِنْ وَقَعَ مِنْ رِوَايَة النَّسَائِيِّ أَنَّهُ كَسَرَ يَدهَا، فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهُ سَيِّئُ الْخُلُق، لَكِنَّهَا مَا تَعِيبهُ بِذَلِكَ , بَلْ بِشَيْءٍ آخَر. فتح الباري - (ج 15 / ص 103) (¬3) أَيْ: أَكْرَه إِنْ أَقَمْتُ عِنْده أَنْ أَقَع فِيمَا يَقْتَضِي الْكُفْر، أَوْ كَأَنَّهَا أَشَارَتْ إِلَى أَنَّهَا قَدْ تَحْمِلهَا شِدَّة كَرَاهَتهَا لَهُ عَلَى إِظْهَار الْكُفْر , لِيَنْفَسِخ نِكَاحهَا مِنْهُ، وَهِيَ كَانَتْ تَعْرِف أَنَّ ذَلِكَ حَرَام , لَكِنْ خَشِيَتْ أَنْ تَحْمِلهَا شِدَّة الْبُغْض عَلَى الْوُقُوع فِيهِ , وَيُحْتَمَل أَنْ تُرِيد بِالْكُفْرِ: كُفْرَان الْعَشِير , إِذْ هُوَ تَقْصِير الْمَرْأَة فِي حَقّ الزَّوْج. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنَى أَخَاف عَلَى نَفْسِي فِي الْإِسْلَام مَا يُنَافِي حُكْمه , مِنْ نُشُوٍز وَفَرْك وَغَيْره , مِمَّا يُتَوَقَّع مِنْ الشَّابَّة الْجَمِيلَة الْمُبْغِضَة لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ بِالضِّدِّ مِنْهَا فَأَطْلَقَتْ عَلَى مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْإِسْلَام: الْكُفْر. فتح الباري (ج15ص103) (¬4) (خ) 4971 , (س) 3463 , (جة) 2056 (¬5) (خ) 4972 , (جة) 2056 (¬6) (جة) 2056 (¬7) أَيْ: بُسْتَانَيْن. (¬8) (د) 2228 (¬9) (خ) 4971 , (س) 3463 , (جة) 2056 (¬10) (س) 3462 , (د) 2227 , (حم) 27484 , (ط) 1174 , (خ) 4971 (¬11) (د) 2228 (¬12) هُوَ أَمْر إِرْشَاد وَإِصْلَاح , لَا إِيجَاب. وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا السِّيَاق عَلَى أَنَّ الْخُلْع لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَفِيهِ نَظَر , فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُثْبِتُ ذَلِكَ , وَلَا مَا يَنْفِيه، فَإِنَّ قَوْله " طَلِّقْهَا إِلَخْ " يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد طَلِّقْهَا عَلَى ذَلِكَ , فَيَكُون طَلَاقًا صَرِيحًا عَلَى عِوَض , وَلَيْسَ الْبَحْثُ فِيهِ. إِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِيمَا إِذَا وَقَعَ لَفْظ الْخُلْع , أَوْ مَا كَانَ فِي حُكْمه , مِنْ غَيْر تَعَرُّضٍ لِطَلَاقٍ بِصَرَاحَةٍ وَلَا كِنَايَة , هَلْ يَكُون الْخُلْع طَلَاقًا وَفَسْخًا؟. وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّ الْخُلْع وَقَعَ قَبْل الطَّلَاق أَوْ بِالْعَكْسِ، نَعَمْ فِي رِوَايَة خَالِد الْمُرْسَلَة ثَانِيَة أَحَادِيث الْبَاب " فَرَدَّتْهَا , وَأَمَرَهُ فَطَلَّقَهَا " , وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي تَقْدِيم الْعَطِيَّة عَلَى الْأَمْر بِالطَّلَاقِ، بَلْ يَحْتَمِل أَيْضًا أَنْ يَكُون الْمُرَاد: إِنْ أَعْطَتْك طَلِّقْهَا، وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا التَّصْرِيح بِوُقُوعِ صِيغَة الْخُلْع. وَوَقَعَ فِي مُرْسَل أَبِي الزُّبَيْر عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ " فَأَخَذَهَا لَهُ , وَخَلَّى سَبِيلهَا " وَفِي حَدِيث حَبِيبَة بِنْت سَهْل " فَأَخَذَهَا مِنْهَا , وَجَلَسَتْ فِي أَهْلهَا " , لَكِنَّ مُعْظَم الرِّوَايَات فِي الْبَاب تُسَمِّيه: خُلْعًا. فَفِي رِوَايَة عَمْرو بْن مُسْلِم عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس " أَنَّهَا اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجهَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ. فتح الباري - (ج 15 / ص 103) (¬13) (س) 3463 , (خ) 4971 , (طب) ج11ص347ح11969 , (هق) 14615 (¬14) (جة) 2056 , (طب) ج11ص310ح11834 , (هق) 14619، وصححها الألباني في الإرواء: 2037 (¬15) (ط) 1174 , (س) 3462 , (د) 2227 , (حم) 27484 (¬16) (ت) 1185 , (د) 2229 , (عب) 11858، (ك) 2825 (¬17) (ط) 1174 , (س) 3462 , (د) 2227 , (حم) 27484

قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص46: وَأَجَازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ (¬1) وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأسِهَا (¬2) وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ}: فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ. وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ (¬3): لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ (¬4). ¬

_ (¬1) (دون السلطان) أي: بغير حضور القاضي ولا علمه. (¬2) المعنى: أن المخالَع له أن يأخذ كلَّ ما تملكه المرأة , حتى ما دون عقاص رأسها , إذا افتدت منه بذلك. والعِقاص: جمع عَقِيصة , وهي: الضفيرة. وقيل: هي الخيط التي تُربط فيه الضفيرة. (¬3) أي: لم يقل الله تعالى قول السفهاء. (¬4) المراد بقول السفهاء , أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا , حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة , وقولُها هذا كنايةٌ عن عدم السماح له بالوطء , فتكون عندها ناشزا.

حكم الخلع

حُكْم اَلْخُلْع (جة) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأسٍ (¬1) فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ. عون المعبود (ج 5 / ص 104) (¬2) (جة) 2055 , (ت) 1187 , وصححه الألباني في الإرواء: 2035

(ت) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُخْتَلِعَاتُ (¬1) وَالْمُنْتَزِعَاتُ , هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (الْمُخْتَلِعَاتُ): اللَّاتِي يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ عَنْ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 272) (¬2) (ت) 1186 , (س) 3461 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1938 , الصَّحِيحَة: 632

عدة المختلعة

عِدَّة الْمُخْتَلِعَة (س جة) , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ - رضي الله عنها - قَالَ: قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ، قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي , ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنْ الْعِدَّةِ؟، فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ , إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ) (¬1) (فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً) (¬2) (قَالَ: وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ " قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ " , كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ) (¬3). ¬

_ (¬1) (س) 3498 , (جة) 2058 (¬2) (جة) 2058 , (س) 3498 , (ش) 18462 , (طب) ج25ص42ح80 , (الآحاد والمثاني) 3336 (¬3) (س) 3498 , (جة) 2058

(د) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2230 , (ش) 18461

مقدار عوض الخلع

مِقْدَار عِوَض الْخُلْع (خ س د جة ط) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - (أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ - رضي الله عنها - كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رضي الله عنه -) (¬1) فَـ (أَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ , مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ (¬2) وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ (¬3)) (¬4) وفي رواية: (وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ) (¬5) (بُغْضًا) (¬6) (" فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَابِتًا , فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا "، فَقَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ (¬7) وَهُمَا بِيَدِهَا) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬9) (يَا رَسُولَ اللهِ , كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِثَابِتٍ:) (¬10) (" خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا) (¬11) وفي رواية: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (¬12)) (¬13) وفي رواية (¬14): (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ ") (¬15) (فَأَخَذَ مِنْهَا) (¬16). ¬

_ (¬1) (د) 2228 (¬2) أَيْ: لَا أُرِيدَ مُفَارَقَته لِسُوءِ خُلُقه وَلَا لِنُقْصَانِ دِينه , وَهَذَا ظَاهِره أَنَّهُ لَمْ يَصْنَع بِهَا شَيْئًا يَقْتَضِي الشَّكْوَى مِنْهُ بِسَبَبِهِ، لَكِنْ وَقَعَ مِنْ رِوَايَة النَّسَائِيِّ أَنَّهُ كَسَرَ يَدهَا، فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهُ سَيِّئُ الْخُلُق، لَكِنَّهَا مَا تَعِيبهُ بِذَلِكَ بَلْ بِشَيْءٍ آخَر. فتح الباري (ج 15 / ص 103) (¬3) أَيْ: أَكْرَه إِنْ أَقَمْت عِنْده أَنْ أَقَع فِيمَا يَقْتَضِي الْكُفْر، أَوْ كَأَنَّهَا أَشَارَتْ إِلَى أَنَّهَا قَدْ تَحْمِلهَا شِدَّة كَرَاهَتهَا لَهُ عَلَى إِظْهَار الْكُفْر لِيَنْفَسِخ نِكَاحهَا مِنْهُ، وَهِيَ كَانَتْ تَعْرِف أَنَّ ذَلِكَ حَرَام , لَكِنْ خَشِيَتْ أَنْ تَحْمِلهَا شِدَّة الْبُغْض عَلَى الْوُقُوع فِيهِ وَيُحْتَمَل أَنْ تُرِيد بِالْكُفْرِ كُفْرَان الْعَشِير , إِذْ هُوَ تَقْصِير الْمَرْأَة فِي حَقّ الزَّوْج , وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنَى أَخَاف عَلَى نَفْسِي فِي الْإِسْلَام مَا يُنَافِي حُكْمه مِنْ نُشُوز وَفَرْك وَغَيْره مِمَّا يُتَوَقَّع مِنْ الشَّابَّة الْجَمِيلَة الْمُبْغِضَة لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ بِالضِّدِّ مِنْهَا، فَأَطْلَقَتْ عَلَى مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْإِسْلَام الْكُفْر. فتح الباري (ج15ص103) (¬4) (خ) 4971 , (س) 3463 , (جة) 2056 (¬5) (خ) 4972 , (جة) 2056 (¬6) (جة) 2056 (¬7) أَيْ: بُسْتَانَيْن. (¬8) (د) 2228 (¬9) (خ) 4971 , (س) 3463 , (جة) 2056 (¬10) (س) 3462 , (د) 2227 , (حم) 27484 , (ط) 1174 , (خ) 4971 (¬11) (د) 2228 (¬12) هُوَ أَمْر إِرْشَاد وَإِصْلَاح لَا إِيجَاب، وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا السِّيَاق عَلَى أَنَّ الْخُلْع لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَفِيهِ نَظَر فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُثْبِتُ ذَلِكَ وَلَا مَا يَنْفِيه، فَإِنَّ قَوْله " طَلِّقْهَا إِلَخْ " يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد طَلِّقْهَا عَلَى ذَلِكَ , فَيَكُون طَلَاقًا صَرِيحًا عَلَى عِوَض وَلَيْسَ الْبَحْث فِيهِ , إِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِيمَا إِذَا وَقَعَ لَفْظ الْخُلْع أَوْ مَا كَانَ فِي حُكْمه مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِطَلَاقٍ بِصَرَاحَةٍ وَلَا كِنَايَة هَلْ يَكُون الْخُلْع طَلَاقًا وَفَسْخًا؟ , وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّ الْخُلْع وَقَعَ قَبْل الطَّلَاق أَوْ بِالْعَكْسِ، نَعَمْ فِي رِوَايَة خَالِد الْمُرْسَلَة ثَانِيَة أَحَادِيث الْبَاب " فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ فَطَلَّقَهَا " وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي تَقْدِيم الْعَطِيَّة عَلَى الْأَمْر بِالطَّلَاقِ، بَلْ يَحْتَمِل أَيْضًا أَنْ يَكُون الْمُرَاد إِنْ أَعْطَتْك طَلِّقْهَا، وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا التَّصْرِيح بِوُقُوعِ صِيغَة الْخُلْع، وَوَقَعَ فِي مُرْسَل أَبِي الزُّبَيْر عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ " فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلهَا " وَفِي حَدِيث حَبِيبَة بِنْت سَهْل " فَأَخَذَهَا مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلهَا " , لَكِنْ مُعْظَم الرِّوَايَات فِي الْبَاب تُسَمِّيه خُلْعًا، فَفِي رِوَايَة عَمْرو بْن مُسْلِم عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس " أَنَّهَا اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجهَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ. فتح الباري (ج 15 / ص 103) (¬13) (س) 3463 , (خ) 4971 , (طب) ج11ص347ح11969 , (هق) 14615 (¬14) هذه عند ابن ماجة: 2056، وصححها الألباني في الإرواء: 2037 (¬15) (جة) 2056 , (طب) ج11ص310ح11834 , (هق) 14619 (¬16) (ط) 1174 , (س) 3462 , (د) 2227 , (حم) 27484

قَال الْبُخَارِيُّ: وَأَجَازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ , وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأسِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج5ص2020

(ط) , مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1635

الطلاق

الْبَابُ الثَّالِثُ: الطَّلَاق قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ , وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ , لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا , فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ , ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الطلاق/1، 2]

شروط المطلق

شُرُوطُ الْمُطَلِّق أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ زَوْجًا (حب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ , وَبَعَثَ بِهِ مَعِي , فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وفيها: وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(ت س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) (¬1) (وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ , وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ) (¬2) (لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ - عزَّ وجل -) (¬3) (وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 1181 , (س) 3792 , (د) 2190 , (حم) 6780 (¬2) (س) 3792 , (حم) 6990 (¬3) (حم) 6732 , (د) 2192 (¬4) (ت) 1181 , (د) 2190 , (جة) 2047 , (حم) 6780

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2049 , (عب) 11450، (ك) 2820 , (هق) 14646

(جة) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2048 , (طس) 7028 , (ك) 3573 , (عب) 13899

(ش) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا طَلاَقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 17817 , (عب) 11448 , (سعيد) 1027 , (هق) 14662 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2068

(ك) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا , فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ - قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} (¬1) وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الأحزاب: 49] (¬2) (ك) 2821 , (عب) 11468 , (ش) 17833 , (هق) 14664 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2080

أن يكون المطلق عاقلا

أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ عَاقِلًا (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ (¬1) عَنْ ثَلَاثٍ (¬2): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (¬3) حَتَّى يَحْتَلِمَ (¬4) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (¬5) حَتَّى يَعْقِلَ (¬6)) (¬7) (أَوْ يُفِيقَ (¬8)؟ ") (¬9) ¬

_ (¬1) هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه , فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة , وَلِهَذَا , الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ: لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ , وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: نَعَمْ) , وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) , فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ , فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ , فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا , وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ , وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ , إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا , فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ , وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24) (¬2) أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس. (¬3) قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا , فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ , فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ , ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ , ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398 (¬4) وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ) , قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ , وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى , لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ , وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ , فَيُحْمَلُ عليه , فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ , لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ. وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ , وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ , لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى: (حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ). وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ , فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399 (¬5) قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ , بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا , إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ , وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ , وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ , بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (¬6) أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (¬7) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬8) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ) مِنَ الْخَرَفِ , وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ , وَهَذَا صَحِيحٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ , فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ , وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ , وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا , لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ , وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ , وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ , لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ , ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ , تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ , كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ , كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ , فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى , فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ , وَالنَّائِمُ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمَجْنُونُ , وَالْخَرِفُ , وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403 (¬9) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400

(عب) , وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ , إِلَّا طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 11415 , (خم) ج7ص45 , (ش) 17922 , (هق) 15111 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2042

لفظ الطلاق

لَفْظُ الطَّلَاق النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَة (ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ , كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) جَعَلَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ " أَنْتِ مُخَلَّاةٌ " كَـ " أَنْتِ خَلِيَّةٌ ". وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ , فَقَالَ: لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ " مُخَلَّاةٍ " بِطَلْقَةٍ , وَيَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ لِلزَّوْجِ " خَلِّهَا بِطَلْقَةٍ " , وَأَيْضًا: فَإِنَّ " الْخَلِيَّةَ " هِيَ الْخَالِيَةُ مِنْ زَوْجٍ , وَ " الرَّجْعِيَّةُ " لَيْسَتْ خَالِيَةً. انْتَهَى , وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ , فَإِنْ قِيلَ " مُخَلَّاةٌ " وَ " خَلَّيْتُك " وَ " خَلِيَّةٌ " بِمَعْنًى وَاحِدٍ فَلِمَ أَلْحَقْتُمُوهَا بِالْخَفِيَّةِ؟ , قُلْنَا: قَدْ كَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي ذَلِكَ , مِثْلَ " مُطَلَّقَةٌ " وَ " طَلَّقْتُك " وَ " طَالِقٌ " , وَلَكِنْ تَرَكْنَاهُ لِلتَّوْقِيفِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ , وَلَمْ نَجِدْهُمْ ذَكَرُوا إِلَّا " خَلِيَّةً " انْتَهَى , وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ: " أَنْتِ طَالِقٌ لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْك " , وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ , وَالْمُذْهَبِ , وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ , وَالْمُسْتَوْعِبِ , وَالْخُلَاصَةِ , وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ , وَقِيلَ: هِيَ صَرِيحَةٌ فِي طَلْقَةٍ , كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ فِيمَا زَادَ , وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ , وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ / , وَقَالَ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ صَرِيحَةٌ فِي الْإِيقَاعِ , كِنَايَةٌ فِي الْعَدَدِ , فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ , قُلْتُ: فَيُعَايَى بِهَا , وَعَنْهُ: تَقَعُ بِهَا طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ , وَعَنْهُ: أَنَّ قَوْلَهُ " أَنْتِ حُرَّةٌ " لَيْسَتْ مِنْ الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ , بَلْ مِنْ الْخَفِيَّةِ , قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ , وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ , وَعَنْهُ: أَنَّ " أَعْتَقْتُك " , لَيْسَتْ مِنْ الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ , وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي , وَالشَّرْحِ , وَالنَّظْمِ. (الإنصاف) (¬2) (ط) 1152 , (عب) 11184 , (هق) 14796

(ط) , مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بَرِئْتِ مِنِّي وَبَرِئْتُ مِنْكِ -: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1154

(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ , فَقَالَ لِأَهْلِهَا: شَأنَكُمْ بِهَا , فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1153

أنواع الطلاق من حيث العدد

أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد طَلَاقٌ رَجْعِيّ (ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ: الْبَتَّةُ , مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا , مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهَا شَيْئًا، مَنْ قَالَ: الْبَتَّةَ , فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1148 , (هق في معرفة السنن والآثار) 14647

حكم الطلاق الرجعي

حُكْمُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيّ (ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ , كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأذِنَ عَلَيْهَا , حَتَّى رَاجَعَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1208 , (هق) 14963

أنواع الطلاق من حيث الصفة

أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَة طَلَاقُ السُّنَّة طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد (س) , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" طَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا) (¬1) (تَطْلِيقَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ , فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ , طَلَّقَهَا أُخْرَى , فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ , طَلَّقَهَا أُخْرَى , ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 3395 , (جة) 2020 (¬2) (س) 3394 , (جة) 2021 , (ش) 17766 , (عب) 10929 , (طب) ج9ص321ح9611 , (هق) 14724 (¬3) قال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود (ج5ص70): قَوْله: " وَالسُّنَّة أَنْ يَسْتَقْبِل الطُّهْرَ فَيُطَلِّق لِكُلِّ قَرْء "، فَهُوَ حَدِيثٌ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ , وَأَنْكَرُوهُ عَلَى عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، فَإِنَّهُ اِنْفَرَدَ بِهَذِهِ اللَّفْظَة دُون سَائِر الرُّوَاة، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيّ عَنْ اِبْن عُمَر فِي هَذِهِ الْقِصَّة: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " السُّنَّة أَنْ يَسْتَقْبِل الطُّهْرَ , فَيُطَلِّق لِكُلِّ قَرْء "، فَإِنَّهُ أَتَى فِي هَذَا الْحَدِيث بِزِيَادَاتٍ لَمْ يُتَابَع عَلَيْهَا، وَهُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يَنْفَرِد بِهِ. وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْن مَسْعُودٍ , فَمَعَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاق عَنْ أَبِي الْأَحْوَص , عَنْ عَبْد الله، وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي إِسْحَاق فِيهِ، فَقَالَ الْأَعْمَش عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ أَبِي الْأَحْوَص , عَنْهُ: " طَلَاق السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جِمَاع "، وَلَعَلَّ هَذَا حَدِيثَانِ، وَالَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَعْمَش قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ , فَقَالَ لِي مِثْل ذَلِكَ , وَبِالْجُمْلَةِ , فَهَذَا غَايَتُهُ , أَنْ يَكُونَ قَوْلَ اِبْنِ مَسْعُودٍ , وَقَدْ خَالَفَهُ عَلِيٌّ وَغَيْره , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: التَّفْرِيق، وَالثَّانِيَة: إِفْرَادُ الطَّلْقَة، وَتَرْكُهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا , قَالَ: " طَلَاق السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقهَا وَهِيَ طَاهِر، ثُمَّ يَدَعهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتهَا، أَوْ يُرَاجِعهَا إِنْ شَاءَ "، ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْهُ. وَلِأَنَّ هَذَا أَرْدَأُ طَلَاقٍ , لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ غَيْر حَاجَةٍ إِلَيْهِ، وَتَعْرِيضٌ لِتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ , إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَة، وَالشَّارِع لَا غَرَض لَهُ فِي ذَلِكَ , وَلَا مَصْلَحَةَ لِلْمُطَلِّقِ، فَكَانَ بِدْعِيًّا , وَالله أَعْلَم. أ. هـ

طلاق السنة من حيث الوقت

طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْت (ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬1) قَالَ: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الطلاق/1] (¬2) (ش) 17725 , (طب) ج9/ص322 ح9611 , وصححه الألباني في الإرواء: 2051

(م) , وعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ " فِي قُبُلِ " عِدَّتِهِنَّ (¬1)} " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مَالِك: يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً. وقال النووي في شرح مسلم (ج 5 / ص 220): هَذِهِ قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَهِيَ شَاذَّة لَا تَثْبُت قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ , وَلَا يَكُون لَهَا حُكْم خَبَر الْوَاحِد عِنْدنَا وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ وَالله أَعْلَم. (¬2) (م) 14 - (1471)، (حم) 5269 , (س) 3393

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ , فَقَالَ لَهَا: إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي (¬1) فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ , فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي , فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ , فَطَلَّقَهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) آذن: أعلَمَ وأخبر. (¬2) (ط) 1205

طلاق البدعة

طَلَاقُ الْبِدْعَة طَلَاقُ الْحَائِض (خ م س د) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ) (¬1) (تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) (¬2) (فَذَكَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (" فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ:) (¬4) (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (¬5) (مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ) (¬6) (ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى) (¬7) (سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) (¬8) (ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا) (¬9) (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى) (¬10) (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ) (¬11) (فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا) (¬12) (أَوْ حَامِلًا) (¬13) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (¬14) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (¬15)) (¬16) (وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عزَّ وجل - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ") (¬17) وفي رواية: (" فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - ") (¬18) (قَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: هَلْ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ , فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟) (¬19) وفي رواية (¬20): "حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ " وفي رواية (¬21): فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا. وفي رواية (¬22): " رَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا " (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) (¬23) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (¬24). ¬

_ (¬1) (م) 2 - (1471) , (خ) 4954 (¬2) (خ) 5022 , (م) 4 - (1471) (¬3) (خ) 4625 , (م) 1 - (1471) (¬4) (خ) 6741 , (م) 4 - (1471) , (س) 3391 , (د) 2182 (¬5) (خ) 4954 , (م) 2 - (1471) , (د) 2182 (¬6) (س) 3389 (¬7) (خ) 5022 , (م) 2 - (1471) , (س) 3389 (¬8) (م) 4 - (1471) , (حم) 6141 (¬9) (م) 1471 (¬10) (س) 3396 , (خ) 4625 (¬11) (خ) 4953 , (م) 1 - (1471) , (س) 3390 (¬12) (خ) 5022 , (م) 8 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2182 (¬13) (م) 5 - (1471) , (ت) 1176 , (س) 3397 , (د) 2181 , (جة) 2023 (¬14) [الطلاق/1] (¬15) قَالَ مَالِك: يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً. وقال النووي في شرح مسلم (ج 5 / ص 220): هَذِهِ قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَهِيَ شَاذَّةٌ , لَا تَثْبُتُ قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ , وَلَا يَكُون لَهَا حُكْمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدنَا وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ , وَالله أَعْلَم. (¬16) (م) 14 - (1471)، (س) 3392 , (د) 2185 (¬17) (خ) 4954 , (م) 1 - (1471) , (س) 3389 , (د) 2179 (¬18) (س) 3391 (¬19) (م) 11 - (1471) , (خ) 4958 , (ت) 1175 , (س) 3555 (¬20) (خ) 4954 (¬21) (م) 4 - (1471) , (س) 3391 (¬22) (د) 2185 , (عب) 10960 (الشافعي) 193 , (هق) 14706 (¬23) (س) 3557 , (م) 1471 (¬24) (م) 1471 , (خ) 5022 , (س) 3557 , (حم) 5321

(قط) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ , " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا، وَتَحْتَسِبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج4ص11ح30 , (هق) 14703 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059، وقال: إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين , وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. أ. هـ

(طل) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , " فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (طل) 68 , (هق) 14705 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059، وقال: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(د) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ , قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: " فَرَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا (¬1) وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ "، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (¬2) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله: وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه " حَدِيث أَبِي الزُّبَيْر هَذَا بِحُرُوفِهِ " إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ " وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا " بَلْ قَالَ: " فَرَدَّهَا "، وَقَالَ " إِذَا طَهُرَتْ " إِلَى آخِره. وَقَدْ دَلَّ حَدِيث اِبْن عُمَر هَذَا عَلَى أُمُور: مِنْهَا: تَحْرِيم الطَّلَاق فِي الْحَيْض. وَمِنْهَا: أَنَّهُ حُجَّة لِمَنْ قَالَ بِوُقُوعِهِ، قَالُوا: لِأَنَّ الرَّجْعَة إِنَّمَا تَكُون بَعْد الطَّلَاق، وَنَازَعَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ. وَقَالُوا: لَا مَعْنَى لِوُقُوعِ الطَّلَاق وَالْأَمْر بِالْمُرَاجَعَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعُدّ الطَّلَاق لَمْ يَكُنْ لِأَمْرِهِ بِالرَّجْعَةِ مَعْنًى، بَلْ أَمَرَهُ بِارْتِجَاعِهَا، وَهُوَ رَدّهَا إِلَى حَالهَا الْأُولَى قَبْل تَطْلِيقهَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الطَّلَاق لَمْ يَقَع. قَالُوا: وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا فِي حَدِيث أَبِي الزُّبَيْر الْمَذْكُور آنِفًا. قَالُوا: وَأَبُو الزُّبَيْر ثِقَة فِي نَفْسه صَدُوق حَافِظ، إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِي بَعْض مَا رَوَاهُ عَنْ جَابِر مُعَنْعَنًا لَمْ يُصَرِّح بِسَمَاعِهِ مِنْهُ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي هَذَا الْحَدِيث بِسَمَاعِهِ مِنْ اِبْن عُمَر، فَلَا وَجْه لِرَدِّهِ. قَالُوا: وَلَا يُنَاقِض حَدِيثه مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْل اِبْن عُمَر فِيهِ: " أَرَأَيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ " وَقَوْله " فَحَسِبْت مِنْ طَلَاقهَا " لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ لَفْظ مَرْفُوع إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَوْله " وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا " مَرْفُوع صَرِيح فِي عَدَم الْوُقُوع. قَالُوا: وَهَذَا مُقْتَضَى قَوَاعِد الشَّرِيعَة , فَإِنَّ الطَّلَاق لَمَّا كَانَ مُنْقَسِمًا إِلَى حَلَال وَحَرَام، كَانَ قِيَاس قَوَاعِد الشَّرْع أَنَّ حَرَامه بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ، كَالنِّكَاحِ وَسَائِر الْعُقُود الَّتِي تَنْقَسِم إِلَى حَلَال وَحَرَام، وَلَا يَرِد عَلَى ذَلِكَ الظِّهَار، فَإِنَّهُ لَا يَكُون قَطّ إِلَّا حَرَامًا، لِأَنَّهُ مُنْكَر مِنْ الْقَوْل وَزُور، فَلَوْ قِيلَ لَا يَصِحّ، لَمْ يَكُنْ لِلظِّهَارِ حُكْم أَصْلًا. قَالُوا: وَكَمَا أَنَّ قَوَاعِد الشَّرِيعَة أَنَّ النَّهْي يَقْتَضِي التَّحْرِيم، فَكَذَلِكَ يَقْتَضِي الْفَسَاد، وَلَيْسَ مَعَنَا مَا يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى فَسَاد الْعَقْد إِلَّا النَّهْي عَنْهُ. قَالُوا: وَلِأَنَّ هَذَا طَلَاق مَنَعَ مِنْهُ صَاحِبُ الشَّرْع، وَحُجِرَ عَلَى الْعَبْد فِي اِتِّبَاعه، فَكَمَا أَفَادَ مَنْعه وَحَجْره عَدَم جَوَاز الْإِيقَاع أَفَادَ عَدَم نُفُوذه، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْحَجْرِ فَائِدَة، وَإِنَّمَا فَائِدَة الْحَجْر عَدَم صِحَّة مَا حُجِرَ عَلَى الْمُكَلَّف فِيهِ , قَالُوا: وَلِأَنَّ الزَّوْج لَوْ أَذِنَ لَهُ رَجُل بِطَرِيقِ الْوَكَالَة أَنْ يُطَلِّق اِمْرَأَته طَلَاقًا مُعَيَّنًا فَطَلَّقَ غَيْر مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ، لَمْ يُنَفَّذ لِعَدَمِ إِذْنه , وَالله سُبْحَانه إِنَّمَا أَذِنَ لِلْعَبْدِ فِي الطَّلَاق الْمُبَاح، وَلَمْ يَأذَن لَهُ فِي الْمُحَرَّم، فَكَيْف تُصَحِّحُونَ مَا لَمْ يَأذَن بِهِ وَتُوقِعُونَهُ، وَتَجْعَلُونَهُ مِنْ صَحِيح أَحْكَام الشَّرْع؟! قَالُوا: وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الطَّلَاق نَافِذًا فِي الْحَيْض لَكَانَ الْأَمْر بِالْمُرَاجَعَةِ وَالتَّطْلِيق بَعْدَه تَكْثِيرًا مِنْ الطَّلَاق الْبَغِيض إِلَى الله وَتَقْلِيلًا لِمَا بَقِيَ مِنْ عَدَده الَّذِي يَتَمَكَّن مِنْ الْمُرَاجَعَة مَعَهُ , وَمَعْلُوم أَنَّهُ لَا مَصْلَحَة فِي ذَلِكَ. قَالُوا: وَإِنَّ مَفْسَدَة الطَّلَاق الْوَاقِع فِي الْحَيْض لَوْ كَانَ وَاقِعًا، لَا يَرْتَفِع بِالرَّجْعَةِ وَالطَّلَاق بَعْدهَا، بَلْ إِنَّمَا يَرْتَفِع بِالرَّجْعَةِ الْمُسْتَمِرَّة الَّتِي تَلُمّ شَعَث النِّكَاح، وَتُرَقِّع خِرَقه , فَأَمَّا رَجْعَة يَعْقُبهَا طَلَاق، فَلَا تُزِيل مَفْسَدَة الطَّلَاق الْأَوَّل لَوْ كَانَ وَاقِعًا. قَالُوا: وَأَيْضًا فَمَا حَرَّمَهُ الله سُبْحَانه مِنْ الْعُقُود، فَهُوَ مَطْلُوب الْإِعْدَام بِكُلِّ طَرِيق حَتَّى يُجْعَل وُجُوده كَعَدَمِهِ فِي حُكْم الشَّرْع، وَلِهَذَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ فِعْله، بَاطِلًا فِي حُكْم الشَّرْع , وَالْبَاطِل شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ , وَمَعْلُوم أَنَّ هَذَا هُوَ مَقْصُود الشَّارِع مِمَّا حَرَّمَهُ وَنَهَى عَنْهُ، فَالْحُكْم بِبُطْلَانِ مَا حَرَّمَهُ وَمَنَعَ مِنْهُ أَدْنَى إِلَى تَحْصِيل هَذَا الْمَطْلُوب وَأَقْرَب، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَحَّحَ، فَإِنَّهُ يَثْبُت لَهُ حُكْم الْوُجُود. قَالُوا: وَلِأَنَّهُ إِذَا صُحِّحَ اِسْتَوَى هُوَ وَالْحَلَال فِي الْحُكْم الشَّرْعِيّ، وَهُوَ الصِّحَّة , وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي مُوجِب ذَلِكَ مِنْ الْإِثْم وَالذَّمّ , وَمَعْلُوم أَنَّ الْحَلَال الْمَأذُون فِيهِ لَا يُسَاوِي الْمُحَرَّم الْمَمْنُوع مِنْهُ الْبَتَّة. قَالُوا: وَأَيْضًا فَإِنَّمَا حَرَّمَ لِئَلَّا يَنْفُذ وَلَا يَصِحّ، فَإِذَا نَفَذَ وَصَحَّ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْم الصَّحِيح، كَانَ ذَلِكَ عَائِدًا عَلَى مُقْتَضَى النَّهْي بِالْإِبْطَالِ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَالشَّارِع إِنَّمَا حَرَّمَهُ وَنَهَى عَنْهُ لِأَجْلِ الْمَفْسَدَة الَّتِي تَنْشَأ مِنْ وُقُوعه، فَإِنَّ مَا نَهَى عَنْهُ الشَّرْع وَحَرَّمَهُ لَا يَكُون قَطُّ إِلَّا مُشْتَمِلًا عَنْ مَفْسَدَة خَالِصَة أَوْ رَاجِحَة، فَنَهَى عَنْهُ قَصْدًا لِإِعْدَامِ تَلِك الْمَفْسَدَة , فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ وَنُفُوذه لَكَانَ ذَلِكَ تَحْصِيلًا لِلْمَفْسَدَةِ الَّتِي قَصَدَ الشَّارِع إِعْدَامهَا، وَإِثْبَاتًا لَهَا. قَالُوا: وَأَيْضًا فَالْعَقْد الصَّحِيح هُوَ الَّذِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ أَثَره، وَيَحْصُل مِنْهُ مَقْصُوده , وَهَذَا إِنَّمَا يَكُون فِي الْعُقُود الَّتِي أَذِنَ فِيهَا الشَّارِع، وَجَعَلَهَا أَسْبَابًا لِتَرَتُّبِ آثَارهَا عَلَيْهَا، فَمَا لَمْ يَأذَن فِيهِ وَلَمْ يَشْرَعهُ كَيْف يَكُون سَبَبًا لِتَرَتُّبِ آثَاره عَلَيْهِ وَيُجْعَل كَالْمَشْرُوعِ الْمَأذُون فِيهِ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَالشَّارِع إِنَّمَا جَعَلَ لِلْمُكَلَّفِ مُبَاشَرَة الْأَسْبَاب فَقَطْ، وَأَمَّا أَحْكَامهَا الْمُتَرَتِّبَة عَلَيْهَا فَلَيْسَتْ إِلَى الْمُكَلَّف، وَإِنَّمَا هِيَ إِلَى الشَّارِع، فَهُوَ قَدْ نَصَبَ الْأَسْبَاب وَجَعَلَهَا مُقْتَضَيَات لِأَحْكَامِهَا، وَجَعَلَ السَّبَب مَقْدُورًا لِلْعَبْدِ، فَإِذَا بَاشَرَهُ رَتَّبَ عَلَيْهِ الشَّارِع أَحْكَامه , فَإِذَا كَانَ السَّبَب مُحَرَّمًا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ , وَلَمْ يَنْصِبهُ الشَّارِع مُقْتَضِيًا لِآثَارِ السَّبَب الْمَأذُون فِيهِ، وَالْحُكْم لَيْسَ إِلَى الْمُكَلَّف حَتَّى يَكُون إِيقَاعه إِلَيْهِ غَيْر مَأذُون فِيهِ، وَلَا نَصَبَهُ الشَّارِع لِتَرَتُّبِ الْآثَار عَلَيْهِ، فَتَرْتِيبهَا عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ عَلَى السَّبَب الْمُبَاح الْمَأذُون فِيهِ! وَهُوَ قِيَاس فِي غَايَة الْفَسَاد، إِذْ هُوَ قِيَاس أَحَد النَّقِيضَيْنِ عَلَى الْآخَر فِي التَّسْوِيَة بَيْنهمَا فِي الْحُكْم، وَلَا يَخْفَى فَسَاده. قَالُوا: وَأَيْضًا فَصِحَّة الْعَقْد هُوَ عِبَارَة عَنْ تَرَتُّب أَثَره الْمَقْصُود لِلْمُكَلَّفِ عَلَيْهِ، وَهَذَا التَّرَتُّب نِعْمَة مِنْ الشَّارِع أَنْعَمَ بِهَا عَلَى الْعَبْد، وَجَعَلَ لَهُ طَرِيقًا إِلَى حُصُولهَا بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَاب الَّتِي أَذِنَ لَهُ فِيهَا، فَإِذَا كَانَ السَّبَب مُحَرَّمًا مَنْهِيًّا عَنْهُ كَانَتْ مُبَاشَرَته مَعْصِيَة، فَكَيْف تَكُون الْمَعْصِيَة سَبَبًا لِتَرَتُّبِ النِّعْمَة الَّتِي قَصَدَ الْمُكَلَّف حُصُولهَا! قَالُوا: وَقَدْ عَلَّلَ مَنْ أَوْقَعَ الطَّلَاق وَأَوْجَبَ الرَّجْعَة إِيجَاب الرَّجْعَة بِهَذِهِ الْعِلَّة بِعَيْنِهَا , وَقَالُوا: أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الرَّجْعَة مُعَامَلَة لَهُ بِنَقِيضِ قَصْده، فَإِنَّهُ اِرْتَكَبَ أَمْرًا مُحَرَّمًا يَقْصِد بِهِ الْخَلَاص مِنْ الزَّوْجَة، فَعُومِلَ بِنَقِيضِ قَصْده، فَأُمِرَ بِرَجْعَتِهَا. قَالُوا: فَمَا جَعَلْتُمُوهُ أَنْتُمْ عِلَّة لِإِيجَابِ الرَّجْعَة، فَهُوَ بِعَيْنِهِ عِلَّة لِعَدَمِ وُقُوع الطَّلَاق الَّذِي قَصَدَهُ الْمُكَلَّف بِارْتِكَابِهِ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ , وَلَا رَيْب أَنَّ دَفْع وُقُوع الطَّلَاق أَسْهَل مِنْ دَفْعه بِالرَّجْعَةِ، فَإِذَا اِقْتَضَتْ هَذِهِ الْعِلَّة دَفْع أَثَر الطَّلَاق بِالرَّجْعَةِ، فَلِأَنْ تَقْتَضِي دَفْع وُقُوعه أَوْلَى وَأَحْرَى. قَالُوا: وَأَيْضًا فَللهِ تَعَالَى فِي الطَّلَاق الْمُبَاح حُكْمَانِ: أَحَدهمَا: إِبَاحَته وَالْإِذْن فِيهِ، وَالثَّانِي: جَعْله سَبَبًا لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الزَّوْجَة , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الطَّلَاق مَأذُونًا فِيهِ اِنْتَفَى الْحُكْم الْأَوَّل - وَهُوَ الْإِبَاحَة - فَمَا الْمُوجِب لِبَقَاءِ الْحُكْم الثَّانِي وَقَدْ اِرْتَفَعَ سَبَبه وَمَعْلُوم أَنَّ بَقَاء الْحُكْم بِدُونِ سَبَبه مُمْتَنِع , وَلَا تَصِحّ دَعْوَى أَنَّ الطَّلَاق الْمُحَرَّم سَبَب لِمَا تَقَدَّمَ , قَالُوا: وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِي لَفْظ الشَّارِع " يَصِحّ كَذَا وَلَا يَصِحّ "، وَإِنَّمَا يُسْتَفَاد ذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقه وَمَنْعه، فَمَا أَطْلَقَهُ وَأَبَاحَهُ فَبَاشَرَهُ الْمُكَلَّف حُكِمَ بِصِحَّتِهِ، بِمَعْنَ

التطليقات الثلاث بكلمة واحدة

التَّطْلِيقَاتُ الثَّلَاثُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة (س) , عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ , وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3406 , (د) 2200

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ , وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ , فَجَاءَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ - لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأسِهَا - فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ , " فَأَخَذَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمِيَّةٌ , فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ , ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ: أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَبْدِ يَزِيدَ: " طَلِّقْهَا " , فَفَعَلَ , ثُمَّ قَالَ: " رَاجِعْ امْرَأَتَكَ - أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - " , قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا , وتلَا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) [الطلاق/1] (¬2) (د) 2196 , (عب) 11334، (ك) 3817 , (هق) 14763 , (حم) 2387 وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 2063: أخرجه أبو داود , وعنه البيهقي (7/ 339). وأخرجه الحاكم (2/ 491) من طريق محمد بن ثور , عن ابن جريج , عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عكرمة به وقال: (صحيح الأسناد) وردَّه الذهبي بقوله: (محمد وَاهٍ , والخبر خطأ , عبد يزيد لم يدرك الأسلام). وقال في (التجريد) (2/ 360): وهذا لَا يصحُّ , والمعروف أن صاحب القصة ركانة). قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع , أو ضعفه , لكنه قد توبع , فقال الامام أحمد (1/ 265): حدثنا سعد بن إبراهيم , حدثنا أبي , عن محمد بن إسحاق , حدثني داود بن الحصين , عن عكرمة مولى ابن عباس , عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد , فحزن عليها حُزْنًا شديدا , " فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف طلقتَها؟ " , قال: طلقتُها ثلاثا , فقال: " في مجلس واحد؟ " , قال: نعم قال: " فإنما تلك واحدة , فأرجعها إن شئت " , قال: فرجعها , فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر). ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (7/ 339) وقال: (وهذا الإسناد لَا تقوم به حجةٌ مع ثمانيةٍ رووا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فُتْياهُ بخلاف ذلك , ومع روايةِ أولاد ركانة أنَّ طلاق ركانة كان واحدة). قلت: هذا الإسناد صححه الأمام أحمد , والحاكم , والذهبي , وحسنه الترمذي في متن آخر تقدم برقم (1921) وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود بن الحصين , وأنه حجة في غير عكرمة , ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا , ولكن ذلك لَا يمنع من الاعتبار بحديثه , والاستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع , فلا أقلَّ من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة. ومالَ ابنُ القيِّم إلى تصحيحه , وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه , وقال: إسناده صحيح , ولم أره في (المستدرك) لَا في (الطلاق) منه , ولا في (الفضائل) , والله أعلم. وقال ابن تيمية في (الفتاوى (3/ 18): (وهذا إسناد جيد). وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح) (9/ 316) يُشْعِر بأنه يرجِّحُ صحتَه أيضا , فإنه قال: (أخرجه أحمد وأبو يعلى , وصححه من طريق محمد بن إسحاق , وهذا الحديث نصٌّ في المسألة , لَا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات , ثم قال: ويقوِّي حديثَ ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم ...) ثم ساق الحديث. أ. هـ

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه - طَلَاقُ الثَّلَاثِ [تُجْعَلُ] (¬1) وَاحِدَةً " , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ , فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 16 - (1472) (¬2) (م) 15 - (1472) , (حم) 2877، (ك) 2793 , (طب) ج11ص23ح10916 , (هق) 14749 , (س) 3406 , (د) 2200

(د) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , وَإِنَّ اللهَ قَالَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬1) وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ, فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ, وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ , وَإِنَّ اللهَ قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (¬2) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الطلاق/2] (¬2) [الطلاق/1] (¬3) (د) 2197 , (عب) 11352 , (ش) 17789 , (طب) ج11ص88ح11139 , (هق) 14720 , وصححه الألباني في الإرواء: 2055 , وقال: وقال أبو داود عقبه (أيْ: عقب ح2197): (رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَأَيُّوبُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , كُلُّهُمْ قَالُوا: " فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ أَجَازَهَا، قَالَ: وَبَانَتْ مِنْكَ " نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: (وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ: " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ , فَهِيَ وَاحِدَةٌ ". وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، هَذَا قَوْلُهُ , لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ). ثم قَالَ أَبُو دَاوُدَ (ح2198): (وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ: أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولًا بِهَا، وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ، قَالَ فِيهِ , ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ , يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ) ثم ساق أبو داود (ح2199) بإسناده الصحيح عن طاوس: (أن أبا الصَّهْباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ , قال ابن عباس: نعم). وأخرجه مسلم في (صحيحه) والنسائي , وأحمد , وغيرهم. وخلاصة كلام أبي داود أنَّ ابن عباس - رضي الله عنه - كان له في هذه المسألة - وهي الطلاق بلفظ ثلاث - قولان , كما كان له في مسألة الصرف قولان , فكان يقول في أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين , والدينار بالدينارين نقدا , ثم بلَغَه نَهْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - عنه , فترك قولَه , وأخذ بالنَّهْي , فكذلك كان له في هذه المسألة قولان: أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث , وعليه أكثر الروايات عنه. والآخر: عدم وُقوعِهِ , كما في رواية عكرمة عنه، وهي صحيحة. وهي وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها , فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها , فالأخذ بها هو الواجب عندنا , لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق , وإن خالفه الجماهير , فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية , وتلميذه ابن القيم وغيرهما , فمن شاء تفصيل القول في ذلك , فليرجع إلى كتبهما , ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى. (فائدة): حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره , قد أخرجه أبو داود بلفظ: (كان الرجل إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثا قبل أن يدخل بها , جعلوها واحدة على عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ...) فزاد فيه: (قبل أن يدخل بها) , وهذه زيادة منكرة كما حققته في (الأحاديث الضعيفة) (1133). أ. هـ

(قط) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً، قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج4ص13ح37 , (طح) 4483 , (هق) 14721 , صححه الألباني في الإرواء: 2056

(قط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، قَالَ: أَمَّا ثَلاَثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ , وَبَقِيَّتُهُنَّ عَلَيْكَ وِزْرٌ، اتَّخَذَتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج4ص13ح38 , (عب) 11353 , (هق) 14722 (ط) 1146 , وصححه الألباني في الإرواء: 2057، وهداية الرواة: 3228

(هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ رَأسُ الْجَوْزَاءِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14757 , (عب) 11347 , (ش) 17813 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2058

(ط) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا , فَجَاءَ يَسْتَفْتِي , فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ , فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَا: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , قَالَ: فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1180 , (الشافعي) 101 , (طح) 4477 , (هق) 14742

(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) (¬1) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (س) 3557 , (م) 1471 (¬2) (م) 1471 , (خ) 5022 , (س) 3557 , (حم) 5321

أنواع الطلاق من حيث أحوال المطلق

أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِ الْمُطَلِّق طَلَاقُ الْمُكْرَه قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص10: قَالَ أَنَسٌ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ. {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: لاَ يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ.

(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ , وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا , قَالَ: " فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا , إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاق (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الطَّلَاق حَقّ الزَّوْج الَّذِي لَهُ أَنْ يَأخُذ بِسَاقِ الْمَرْأَة لَا حَقّ الْمَوْلَى. حاشية السندي على ابن ماجه (ج4ص321) (¬2) (جة) 2081 , (قط) ج4ص37ح101 , (هق) 14956 , (طب) ج11ص300ح11800 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2041

(ط) , مَالِكٌ , عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَحْنَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ , فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ , فَجِئْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ , وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ , وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا , فَقَالَ: طَلِّقْهَا , وَإِلَّا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا , قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفًا , فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِطَرِيقِ مَكَّةَ , فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأنِي , فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ , وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ , فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ , قَالَ: فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ عَلَيْهَا , فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأنِي وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ , فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ , وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - يَأمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي , قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتِي حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ بِعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ عُرْسِي لِوَلِيمَتِي فَجَاءَنِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1220 , (هق) 14882 , (عب) 11412

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ , فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ , لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ , فَأَمَّا أَنْ يَأخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ , أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ , فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْه. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1676

طلاق العبد

طَلَاقُ الْعَبْد (هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ , فَشَهْرَيْنِ , أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13673 (الشافعي) 298 , (قط) ج3ص308ح237 , (بغ) 2275 , وصححه الألباني في الإرواء: 2067

(ط) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ , أَنَّ نُفَيْعًا - مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1192 , (مش) 3009 , (هق) 14937

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ نُفَيْعًا - مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ عَبْدًا لَهَا - كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ , فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ , ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا , فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُمَا , فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ , حَرُمَتْ عَلَيْكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1190 (الشافعي) 295 , (مش) 3009 , (هق) 14892

طلاق السكران

طَلَاقُ السَّكْرَان (هق) , عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ، فَكَانَ رَأيُ عُمَرَ مَعَنَا , أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَحَدَّثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ , أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلاَ لِلسَّكْرَانِ طَلاَقٌ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تَأمُرُونِي وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانَ؟، فَجَلَدَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ ابنُ قُدَامَة: فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يَقَعُ طَلَاقُهُ , واخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ، وَالْقَاضِي. وَهُوَ مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالْحَكَمِ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَصَاحِبَيْهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ؛ وَمِثْلُ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ، وَمُعَاوِيَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ، إنْ رَكِبَ مَعْصِيَةً مِنْ مَعَاصِي اللهِ نَفَعَهُ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ جَعَلُوهُ كَالصَّاحِي فِي الْحَدِّ بِالْقَذْفِ؛ بِدَلِيلِ مَا رَوَى أَبُو وَبَرَةَ الْكَلْبِيُّ، قَالَ: أَرْسَلَنِي خَالِدٌ إلَى عُمَرَ، فَأَتَيْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، فَقُلْت: إنَّ خَالِدًا يَقُولُ: إنَّ النَّاسَ انْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ، وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ , فَقَالَ عُمَرُ: هَؤُلَاءِ عِنْدَك فَسَلْهُمْ , فَقَالَ عَلِيٌّ: نَرَاهُ إذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَبْلِغْ صَاحِبَك مَا قَالَ. فَجَعَلُوهُ كَالصَّاحِي، وَلِأَنَّهُ إيقَاعٌ لِلطَّلَاقِ مِنْ مُكَلَّفٍ غَيْرِ مُكْرَهٍ صَادَفَ مِلْكَهُ، فَوَجَبَ أَنْ يَقَعَ، كَطَلَاقِ الصَّاحِي، وَيَدُلُّ عَلَى تَكْلِيفِهِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِالْقَتْلِ، وَيُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْمَجْنُونَ. المغني - (16/ 231) وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ , واخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ , وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَمَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْقَاسِمِ، وَطَاوُسٍ، وَرَبِيعَةَ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالْعَنْبَرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَالْمُزَنِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذَا ثَابِتٌ عَنْ عُثْمَانَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ خَالَفَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ عُثْمَانَ أَرْفَعُ شَيْءٍ فِيهِ، وَهُوَ أَصَحُّ. وَلِأَنَّهُ زَائِلُ الْعَقْلِ، أَشْبَهَ الْمَجْنُونَ، وَالنَّائِمَ، وَلِأَنَّهُ مَفْقُودُ الْإِرَادَةِ، أَشْبَهُ الْمُكْرَهُ، وَلِأَنَّ الْعَقْلَ شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ؛ إذْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْخِطَابِ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ، وَلَا يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ إلَى مَنْ لَا يَفْهَمُهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ زَوَالِ الشَّرْطِ بِمَعْصِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ كَسَرَ سَاقَيْهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا، وَلَوْ ضَرَبَتْ الْمَرْأَةُ بَطْنَهَا، فَنَفِسَتْ، سَقَطَتْ عَنْهَا الصَّلَاةُ، وَلَوْ ضَرَبَ رَأسَهُ فَجُنَّ، سَقَطَ التَّكْلِيفُ. المغني - (10/ 346) (¬2) (هق) 14890 , (مش) 4779 , (ش) 17908 , (سعيد) 1112 , وصححه الألباني في الإرواء: 2045

طلاق الهازل

طَلَاقُ الْهَازِل (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1184 , (د) 2194 , (جة) 2039، (ك) 2800 , (طح) 4654 , (قط) ج3ص256ح45 , (هق) 14770 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1826، وهداية الرواة: 3220

(طب) , وَعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتْقُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج18ص304ح780 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3047

(طب) , وَعَنْ أبي الدرداء - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَعِبَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ , فَهُوَ كَمَا قَالَ " (¬1) ¬

_ (¬1) صَحِيح الْجَامِع: 6530

طلاق الغضبان

طَلَاقُ الْغَضْبَان (د جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ (¬1) " (¬2) وفي رواية: " لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْغِلَاقُ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ. (د) 2193 قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ (ج 5 / ص 76): فَعِنْد الْمُصَنِّف رَحِمَهُ الله مَعْنَى الْإِغْلَاق الْغَضَب، وَكَذَا فَسَّرَهُ أَحْمَد , وَرَدَّهُ اِبْن السَّيِّد فَقَالَ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَع عَلَى أَحَد طَلَاق , لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُطَلِّق حَتَّى يَغْضَب. وَفَسَّرَهُ عُلَمَاءُ الْغَرِيب بِالْإِكْرَاهِ , وَهُوَ قَوْل اِبْن قُتَيْبَة وَالْخَطَّابِيّ وَابْن السَّيِّد وَغَيْرهمْ , وَقِيلَ: الْجُنُون، وَاسْتَبْعَدَهُ الْمُطَرِّزِيّ وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: الْإِغْلَاق التَّضْيِيق , كَذَا فِي التَّلْخِيص , وقَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم /: قَالَ شَيْخُنَا: وَالْإِغْلَاق اِنْسِدَاد بَاب الْعِلْم وَالْقَصْد عَلَيْهِ , يَدْخُل فِيهِ طَلَاق الْمَعْتُوه وَالْمَجْنُون وَالسَّكْرَان وَالْمُكْرَه وَالْغَضْبَان الَّذِي لَا يَعْقِل مَا يَقُول، لِأَنَّ كُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ قَدْ أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَاب الْعِلْم وَالْقَصْد، وَالطَّلَاق إِنَّمَا يَقَع مِنْ قَاصِدٍ لَهُ، عَالِمٍ بِهِ. وَالله أَعْلَم. (¬2) (د) 2193 (¬3) (جة) 2046 , (حم) 26403 , (ش) 18038، (ك) 2802 , (يع) 4444 , (قط) ج4ص36ح98 , (هق) 14874 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2047، وهداية الرواة: 3221 وصَحِيح الْجَامِع: 7525

طلاق المريض بمرض الموت

طَلَاقُ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْت (ت حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ") (¬2) (فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ , طَلَّقَ نِسَاءَهُ , وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ , فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ , وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا , وَايْمُ اللهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ , وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ , أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ , وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 1128 , (حم) 4609 , (حب) 4156 (¬2) (حم) 5558 , (ت) 1128 , (جة) 1953 , (ش) 17184 (¬3) (حب) 4156 , (حم) 4631 , (يع) 5437 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1883

(ط) , مَالِك , أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا , فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي , فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ , فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ , أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ - فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي أَخْتَارُهُ إِنْ وَرِثَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَلَا تَرِثُهُ فَتَرِثُ زَوْجَيْنِ وَتَكُونُ كَالتَّارِكَةِ لِحَقِّهَا بِالتَّزْوِيجِ. (هق) 14906 (¬2) (ط) 1185 , 1183 , (هق) 14906 , (عب) 12191 , (ش) 19033 , وصححه الألباني في الإرواء: 1721

(ط) , وَعَنْ الْأَعْرَجِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ - وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1184 , (عب) 12197 , (هق) 14905

(عب) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ الَّذِى يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا , ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا , ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ - رضي الله عنه - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا , فلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 12192 (الشافعي) 294 , (هق) 14901 , (قط) ج4ص64ح156 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1721، وقال: قال ابن عبد البر في " الاستذكار " كما في " الجوهر النقي ": " اختُلِفَ عن عثمان , هل ورَّث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها؟ , وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة ". أ. هـ

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ , فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) (من رواية أبي مصعب الزهري ح1660 ط. الرسالة سنة 1412 , تحقيق بشار عواد , ومحمود خليل) (الشافعي) 297 , (طح) 4494 , (هق) 15164

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ - وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا - فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا , وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1199 , (شافعي) 296 , (هق) 15162 , (عب) 11006 , (ش) 18895 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 3270

طلاق الصبي

طَلَاقُ الصَّبِيّ (ش) , عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا طَلَاقُهُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ش) 30860 , (مي) 3337

(مي) , وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ , وَلَا وَصِيَّتُهُ , وَلَا هِبَتُهُ , وَلَا صَدَقَتُهُ , وَلَا عَتَاقَتُهُ , حَتَّى يَحْتَلِمَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3336 , (سعيد) 435

طلاق المسافر

طَلَاقُ الْمُسَافِر (م د جة) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ (أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ) (¬1) وفي رواية: (عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ , فَخَرَجَ) (¬2) (مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ , فَأَرْسَلَ) (¬3) (أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ) (¬4) (إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا) (¬5) وفي رواية: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ (¬6)) (¬7) (وَهُوَ غَائِبٌ) (¬8) (" فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬9) ¬

_ (¬1) (د) 2289 (¬2) (م) 49 - (1480) , (س) 3222 (¬3) (م) 41 - (1480) , (س) 3222 , (د) 2290 (¬4) (م) 48 - (1480) (¬5) (م) 41 - (1480) , (س) 3222 , (د) 2290 (¬6) وَفِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة , وَفِي بَعْضهَا طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات، وَفِي بَعْضهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ , ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا فَهُوَ ظَاهِر، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة فَمُرَاده طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا أَرَادَ تَمَام الثَّلَاث. كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ. عون المعبود (ج5ص 155) (¬7) (م) 40 - (1480) , (د) 2289 , (ت) 1135 , (س) 3546 (¬8) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 (¬9) (جة) 2024

طلاق المجنون

طَلَاق اَلْمَجْنُون (¬1) (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ (¬2) عَنْ ثَلَاثٍ (¬3): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (¬4) حَتَّى يَحْتَلِمَ (¬5) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (¬6) حَتَّى يَعْقِلَ (¬7)) (¬8) (أَوْ يُفِيقَ (¬9)؟ ") (¬10) ¬

_ (¬1) قال ابن قدامة: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الزَّائِلَ الْعَقْلُ بِغَيْرِ سُكْرٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ , كَذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَقَتَادَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأيِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ فِي حَالِ نَوْمِهِ، لَا طَلَاقَ لَهُ. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ": رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنْ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ، فَاعْتُبِرَ لَهُ الْعَقْلُ، كَالْبَيْعِ. وَسَوَاءٌ زَالَ عَقْلُهُ لَجُنُونٍ، أَوْ إغْمَاءٍ، أَوْ نَوْمٍ، أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ، أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى شُرْبِ خَمْرٍ، أَوْ شَرِبَ مَا يُزِيلُ عَقْلَهُ شُرْبُهُ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُزِيلٌ لِلْعَقْلِ، فَكُلُّ هَذَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. فَأَمَّا إنْ شَرِبَ الْبَنْجَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يُزِيلُ عَقْلَهُ، عَالِمًا بِهِ، مُتَلَاعِبًا، فَحُكْمُهُ حُكْمُ السَّكْرَانِ فِي طَلَاقِهِ. وَبِهَذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَقَع طَلَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْتَذُّ بِشُرْبِهَا. وَلَنَا، أَنَّهُ زَالَ عَقْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ، فَأَشْبَهَ السَّكْرَانَ. المغني - (10/ 345) (¬2) هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه , فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة , وَلِهَذَا , الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ: لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ , وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: نَعَمْ) , وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) , فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ , فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ , فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا , وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ , وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ , إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا , فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ , وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24) (¬3) أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس. (¬4) قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا , فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ , فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ , ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ , ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398 (¬5) وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ) , قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ , وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى , لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ , وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ , فَيُحْمَلُ عليه , فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ , لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ. وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ , وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ , لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى: (حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ). وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ , فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399 (¬6) قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ , بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا , إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ , وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ , وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ , بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (¬7) أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (¬8) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬9) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ) مِنَ الْخَرَفِ , وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ , وَهَذَا صَحِيحٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ , فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ , وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ , وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا , لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ , وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ , وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ , لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ , ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ , تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ , كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ , كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ , فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى , فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ , وَالنَّائِمُ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمَجْنُونُ , وَالْخَرِفُ , وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403 (¬10) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400

(عب) , وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ , إِلَّا طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 11415 , (خم) ج7ص45 , (ش) 17922 , (هق) 15111 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2042

أحكام الطلاق

أَحْكَامُ الطَّلَاق التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة (ش) , وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , قَالَ: فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 18077 , (عب) 11902 , (سعيد) 1615

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1156 (الشافعي) 229 , (هق) 14819 , (ش) 18083 , (عب) 11905

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، فَزَوَّجُوهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬1) وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ (¬2) فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا (¬3) فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) يُرِيدُ أَنَّهُمْ وَجَدُوا عَلَيْهِ فِي أَمْرٍ خَالَفَهُمْ فِيهِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 250) (¬2) يُرِيدُ أَنَّهُمْ إنَّمَا وَثِقُوا بِفَضْلِهَا، وَأَنَّهَا لَا تَرْضَى لَهُمْ بِأَذًى وَلَا تُسَوِّغُ أَخَاهَا الْإِضْرَارَ بِهِمْ فِي وَلِيَّتِهِمْ. المنتقى (¬3) أَيْ: مَلَّكَهَا أَنْ تَبْقَى عِنْدَهُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي عَتَبُوا عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ , أَوْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا إِنْ شَاءَتْ , وَفِي ذَلِكَ إزَالَةُ مَلَامَتِهِمْ عَنْ عَائِشَةَ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 250) (¬4) أَيْ: أَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بِهِ عَلَيْهِمَا وَلَا أَفْتَاهُمَا بِهِ مَنْ كَانَ يُفْتِي فِي الْوَقْتِ وَلَا رَآهُ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ كَعَائِشَةَ وَغَيْرِهَا وَعَلَى هَذَا الْجُمْهُورُ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 250) (¬5) (ط) 1159 , (عب) 11900 , (هق) 14813

(خ م حم) , وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً، أَوْ مِائَةً، أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي , وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (فَاخْتَرْنَاهُ، " فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا ") (¬2) وفي رواية: (" فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا ") (¬3) وفي رواية: (" قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَاخْتَرْنَاهُ , فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 25 - (1477) , (خ) 4963 (¬2) (م) 27 - (1477) (¬3) (خ) 4962 , (م) 28 - (1477) , (س) 3445 , (د) 2203 , (حم) 24227 (¬4) (حم) 26065 , (م) 24 - (1477) , (خ) 4963 , (ت) 1179 , (س) 3203 , (جة) 2052

عدد الطلاق الواقع بالتفويض إذا أطلق التفويض أو قيده بعدد

عَدَدُ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالتَّفْوِيضِ إِذَا أَطْلَقَ التَّفْوِيضَ أَوْ قَيَّدَهُ بِعَدَد (ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ , فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأنُكَ؟ , فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي , فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ , قَالَ: الْقَدَرُ , فَقَالَ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ , فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ , وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1157 (الشافعي) 229 , (هق) 14816 , (عب) 11917 , (ش) 18076

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1156 (الشافعي) 229 , (هق) 14819 , (ش) 18083 , (عب) 11905

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ , فَسَكَتَ , ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ , فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ , ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ , فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ , فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً , وَرَدَّهَا إِلَيْهِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ , وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ , قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ. (ط) 1158 (¬2) (ط) 1158 , (هق) 14826

الإشهاد على الطلاق

الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَاق قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ , لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا , فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الطلاق/1، 2]

(د) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يَقَعُ بِهَا , وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا , فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ , وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ , أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا , وَلَا تَعُدْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2186 , (جة) 2025 , (عب) 10255 , (ش) 17783 , وصححه الألباني في الإرواء: 2078

الرجوع عن الإقرار بالطلاق

اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا , فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ , اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا , فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ , وَإِنْ نَكَلَ , فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ , وَجَازَ طَلَاقُهُ (¬1) " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَفَذَ وَمَضَى , أَيْ: يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي , وَظَاهِره إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِد لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ , إِلَّا أَنْ يُقَال لَا عِبْرَة بِالْمَفْهُومِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 282) (¬2) (جة) 2038 , (قط) ج4ص64ح155

الاستثناء في الطلاق

الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق (ش) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللهُ، فَهِيَ طَالِقٌ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 18026 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2071

الرجعة

الْبَابُ الرَّابِع: اَلرَّجْعَة مَشْرُوعِيَّةُ الرَّجْعَة (د) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2283 , (س) 3560 , (جة) 2016 , (حب) 4275

(ك) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَفْصَةَ - رضي الله عنها - تَطْلِيقَةً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ؟، فَرَاجَعَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 6754، (طس) 151، انظر الصَّحِيحَة: 4351 , وقال الألباني: (فائدة) دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة قوامة , ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إِلَّا لعدم تمازجها وتطاوعها معه , وقد يكون هناك أمور داخلية لَا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها , ولذلك فإن ربْط الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يُسْمَعُ به في هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " , وهو حديث ضعيف كما في إرواء الغليل. أ. هـ

حكم الرجعة

حُكْمُ الرَّجْعَة (ط) , مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا , ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ , فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا. (ط) 1219 (¬2) (ط) 1219 , (عب) 11149 , (ش) 18377 (الشافعي) 294 , (هق) 14912

مراجعة العبد لامرأته

مُرَاجَعَةُ الْعَبْدِ لِامْرَأَتِه (هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ , فَشَهْرَيْنِ , أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13673 (الشافعي) 298 , (قط) ج3ص308ح237 , (بغ) 2275 , وصححه الألباني في الإرواء: 2067

الإيلاء

الْبَابُ الْخَامِسُ: اَلْإِيلَاء (¬1) حُكْمُ الْإِيلَاء قَالَ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬2) ¬

_ (¬1) الإيلاء: الحَلِفُ على عدم معاشرة الزوجة. (¬2) [البقرة/226، 227]

(خ م س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَقَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَرَسِهِ , فَجُحِشَتْ (¬1) سَاقُهُ , أَوْ كَتِفُهُ) (¬2) وفي رواية: (انْفَكَّتْ قَدَمُهُ) (¬3) (فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ (¬4) لَهُ، دَرَجَاتُهَا مِنْ جُذُوعٍ (¬5)) (¬6) (وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا (¬7)) (¬8) (فَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلْوِ، وَيَكُنَّ فِي السُّفْلِ ") (¬9) (فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَرَجَعَ) (¬11) (" فَنَادَاهُ (¬12) " فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟، فَقَالَ: " لَا , وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا (¬13) فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) (¬14) (ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ") (¬15) ¬

_ (¬1) الْجَحْش: الْخَدْش , أَوْ أَشَدّ مِنْهُ قَلِيلًا. فتح الباري - (ج 2 / ص 87) (¬2) (خ) 371 , (م) 411 (¬3) (خ) 2337 , (حم) 13093 (¬4) (المَشْرُبَة): الْغُرْفَة الْمُرْتَفِعَة. فتح الباري - (ج 2 / ص 87) (¬5) أَيْ: مِنْ جُذُوع النَّخْل. فتح الباري - (ج 2 / ص 87) (¬6) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬7) أَيْ: حَلَفَ لَا يَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِيلَاءَ الْمُتَعَارَفَ بَيْن الْفُقَهَاء. فتح الباري - (ج 2 / ص 87) (¬8) (خ) 371 , (حم) 13093 (¬9) (حم) 14567 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 4907 , (س) 3455 (¬11) (س) 3455 , (خ) 4907 (¬12) الضَّمِير لِعُمَر وَهُوَ الَّذِي دَخَلَ. فتح الباري - (ج 14 / ص 499) (¬13) أَيْ: حَلَفْت أَنْ لَا أَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. فتح الباري - (ج 14 / ص 499) (¬14) (خ) 4907 , (س) 3455 (¬15) (س) 3455 , (خ) 4907

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ "، فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ - رضي الله عنها - وَفِي إِبِلِ زَيْنَبَ - رضي الله عنها - فَضْلٌ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ بَعِيرًا لِصَفِيَّةَ اعْتَلَّ، فَلَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكِ "، فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟) (¬1) (" فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمَ , وَبَعْضَ صَفَرٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 25046 (¬2) (د) 4602 , (حم) 25046 , (طس) 2609 , ضعفه الألباني في (د) والأرناؤوط في (حم) , لكن الألباني حسنه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب: 2835

المدة في الإيلاء

الْمُدَّةُ فِي الْإِيلَاء قَالَ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/226، 227]

الزيادة على أربعة أشهر من الحر في الإيلاء

الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْحُرِّ فِي الْإِيلَاء (هق) , عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأتِيَ امْرَأَتَهُ , فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14996 (الشافعي) ص248 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2085

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ , أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ - عزَّ وجل -) (¬1) فَـ (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ , وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ) (¬2). الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 4985 (¬2) (خ) 4985 , (ط) 1163 , (عب) 11661 , (هق) 14995 (¬3) قال الحافظ: هَذَا قَوْل الْجُمْهُور , فِي أَنَّ الْمُدَّة إِذَا اِنْقَضَتْ يُخَيَّرُ الْحَالِف , فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق. وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ إِنْ فَاءَ بِالْجِمَاعِ قَبْل اِنْقِضَاء الْمُدَّة , اِسْتَمَرَّتْ عِصْمَته، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّة , وَقَعَ الطَّلَاق بِنَفْسِ مُضِيِّ الْمُدَّة , قِيَاسًا عَلَى الْعِدَّة، لِأَنَّهُ لَا تَرَبُّصُ عَلَى الْمَرْأَة بَعْد اِنْقِضَائِهَا. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ظَاهِر الْقُرْآن التَّفْصِيل فِي الْإِيلَاء بَعْد مُضِيّ الْمُدَّة، بِخِلَافِ الْعِدَّة , فَإِنَّهَا شُرِعَتْ فِي الْأَصْل لِلْبَائِنَةِ , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا بَعْد اِنْقِطَاع عِصْمَتهَا لِبَرَاءَةِ الرَّحِم فَلَمْ يَبْقَ بَعْد مُضِيّ الْمُدَّة تَفْصِيل. وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن مَسْعُود، وَبِسَنَدٍ آخَر لَا بَأس بِهِ عَنْ عَلِيّ: " إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَلَمْ يَفِئْ , طَلُقَتْ طَلْقَة بَائِنَة ". وَبِسَنَدٍ حَسَن عَنْ عَلِيّ , وَزَيْد بْن ثَابِت مِثْله. وَعَنْ جَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَمِنْ غَيْرهمْ , كَابْنِ الْحَنَفِيَّة , وَقَبِيصَة بْن ذُؤَيْب , وَعَطَاء , وَالْحَسَن , وَابْن سِيرِينَ مِثْله. وَمِنْ طَرِيق سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَأَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن , وَرَبِيعَة , وَمَكْحُول , وَالزُّهْرِيّ , وَالْأَوْزَاعِيِّ: تَطْلُقُ , لَكِنْ طَلْقَة رَجْعِيَّة. وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق جَابِر بْن زَيْد: " إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر طَلُقَتْ بَائِنًا , وَلَا عِدَّة عَلَيْهَا ". وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي فِي " أَحْكَام الْقُرْآن " بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس مِثْله وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق مَسْرُوق " إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَة , بَانَتْ بِطَلْقَةٍ , وَتَعْتَدّ بِثَلَاثِ حِيَض ". وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيل مِنْ وَجْه آخَر عَنْ مَسْرُوق عَنْ اِبْن مَسْعُود مِثْله. وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أَبِي قِلَابَةَ " أَنَّ النُّعْمَان بْن بَشِير آلَى مِنْ اِمْرَأَته، فَقَالَ اِبْن مَسْعُود: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ ". وهَذَا تَفْسِير لِلْآيَةِ مِنْ اِبْن عُمَر، وَتَفْسِير الصَّحَابَة فِي مِثْل هَذَا لَهُ حُكْم الرَّفْع عِنْد الشَّيْخَيْنِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم , كَمَا نَقَلَهُ الْحَاكِم، فَيَكُون فِيهِ تَرْجِيحٌ لِمَنْ قَالَ: يُوقَف. فتح الباري - (ج 15 / ص 125)

إيلاء العبد

إِيلَاءُ الْعَبْد (ط) , مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلاَءِ الْعَبْدِ , فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ , وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ (¬1) وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ. (¬2) ¬

_ (¬1) يُرِيدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ نَحْوُ إيلَاءِ الْحُرِّ فِي لُزُومِهِ حُكْمَ الْأَيْمَانِ وَاعْتِبَارِهِ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ، وَالتَّوْقِيفِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا مَعَ بَقَاءِ الْيَمِينِ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ إيلَاءَهُ تَعَلَّقَ بِالْمَنْعِ مِنْ الْوَطْءِ عَارِيًا عَنْ الْعُذْرِ، وَالْمَنْفَعَةِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ التَّرَبُّصِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 257) (¬2) (ط) ج2ص558

صفة الطلاق في الإيلاء

صِفَة الطَّلَاق فِي الْإِيلَاء (ط) , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ , لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ , وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ, حَتَّى يُوقَفَ, فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ , وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1162 , (ش) 18563 , (هق) 14993 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2085

(هق) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَيُوقَفَ، فَإِنْ فَاءَ , وَإِلَّا طَلَّقَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 14986 , (قط) ج4ص61ح147 , (خم) ج7ص50ح4985 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2085

الظهار

اَلْبَابُ السَّادِسُ: اَلظِّهَار قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ , إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ , وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا , وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ , وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا , فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا , ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا , فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا , ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ , وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المجادلة/2 - 4]

ظهار العبد

ظِهَار الْعَبْد (ط) , مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ العَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الحُرِّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1169 , (خ) ج7ص50 , (عب) 13186

أحكام الظهار

أَحْكَامُ اَلظِّهَار حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار حُكْمُ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار (طب) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج7ص43ح6332 , (حم) 16466 , (ت) 1198 , (جة) 2064 , (هق) 15035

(ت جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ , فَوَقَعَ عَلَيْهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي , فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ , فَقَالَ: " وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟ " , قَالَ: رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ) (¬1) (فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا , " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ) (¬2) وفي رواية: (قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ت) 1199 , (س) 3457 , (د) 2222، (ك) 2817 (¬2) (جة) 2065 , (د) 2222، (ك) 2818 (¬3) (ت) 1199 , (س) 3457، (ك) 2817 , (هق) 15036 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2092

المقدار المجزئ من الإطعام في الكفارة

الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَة قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المجادلة/3 - 4]

(د حم) , وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ فِيَّ وَفِي زَوْجِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ , فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا , فَرَاجَعْتُهُ بِشَيْءٍ , فَغَضِبَ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً , ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ , فَإِذَا هُوَ يُرِيدُنِي عَلَى نَفْسِي , فَقُلْتُ لَهُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ , لَا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ , حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ , قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ , فَغَلَبْتُهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيفَ , فَأَلْقَيْتُهُ عَنِّي , ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ جَارَاتِي فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابَهَا , ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ فَجَعَلْتُ أَشْكُو إِلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ , قَالَتْ: " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ:) (¬3) (يَا خُوَيْلَةُ , ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ , فَاتَّقِي اللهَ فِيهِ ") (¬4) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ) (¬5) (قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ فِيَّ الْقُرْآنُ , " فَتَغَشَّى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ , ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ , فَقَالَ لِي: يَا خُوَيْلَةُ , قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ , ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ , وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا , إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬6) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً " , فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُ , قَالَ: " فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " , فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ , قَالَ: " فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا " , فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬7) (مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ (¬9) " , فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللهِ سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ , قَالَ: " قَدْ أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ , فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي عَنْهُ) (¬10) (وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا أَخُو عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -. (¬2) (حم) 27360، (حب) 4279 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1116 , وقال الحافظ في " الفتح " 9/ 433: أسانيد هذه الأحاديث حسان. (¬3) (د) 2214، انظر الإرواء: 2087 (¬4) (حم) 27360 (¬5) (جة) 2063 (¬6) [المجادلة/1 - 4] (¬7) (حم) 27360، (د) 2214 , (حب) 4279 , (س) 3460 , (جة) 188 (¬8) (د) 2214 (¬9) قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَعْنِي بِالْعَرَقِ: زِنْبِيلًا , يَأخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. (د) 2216 قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: يَجِبُ لِكُلِّ فَقِيرٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعٌ كَامِلٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَالدَّقِيقُ مِنْ الْبُرِّ أَوْ الشَّعِيرِ بِمَنْزِلَةِ أَصْلِهِ , وَكَذَا السَّوِيقُ. وَهَلْ يُعْتَبَرُ تَمَامُ الْكَيْلِ؟ , أَوْ الْقِيمَةِ فِي كُلٍّ مِنْ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ؟ فِي ذَلِكَ رَأيَانِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ لِكُلِّ فَقِيرٍ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ , أَوْ مِقْدَارُ مَا يَصْلُحُ لِلْإِشْبَاعِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَقْوَاتِ التِّسْعَةِ , وَهِيَ الْقَمْحُ , وَالشَّعِيرُ , وَالسُّلْتُ , وَالذُّرَةُ , وَالدُّخْنُ , وَالْأَرُزُّ , وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ , وَالْأَقِطُ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ لِكُلِّ فَقِيرٍ مُدٌّ وَاحِدٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ , مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْأَصْنَافِ السَّابِقَةِ , أَوْ غَيْرِهَا وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ , أَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ , أَوْ أَقِطٍ , وَيُجْزِئُ دَقِيقٌ وَسَوِيقٌ بِوَزْنِ الْحَبِّ , سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ أَوْ لَا. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْهُمْ: يُجْزِئُ كُلُّ أَقْوَاتِ الْبَلَدِ , وَالْأَفْضَلُ عِنْدَهُمْ: إخْرَاجُ الْحَبِّ. الموسوعة الفقهية ج5ص116 (¬10) (حم) 27360 , (حب) 4279 (¬11) قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي هَذَا إِنَّهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأمِرَهُ. (¬12) (د) 2214

(د) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَوْسٍ أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2218 , (هق) 15063

(ت د جة حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي , فَلَمَّا دَخَلَ) (¬1) (شَهْرُ رَمَضَانَ , خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا) (¬2) (فِي لَيْلَتِي, فَأَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ) (¬3) (فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ (¬4)) (¬5) (فَبَيْنَمَا هِيَ تُحَدِّثُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ , انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ , فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَاقَعْتُهَا , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي , وَقُلْتُ لَهُمْ:) (¬6) (انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُخْبِرَهُ بِأَمْرِي , فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ , نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ , أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا) (¬7) (وَلَكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ لِجَرِيرَتِكَ , اذْهَبْ أَنْتَ فَاذْكُرْ شَأنَكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى) (¬8) (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي) (¬9) (فَقَالَ: " أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ؟ " , قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬10) (قَالَ: " أَنْتَ بِذَاكَ؟ " , قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ , قَالَ: " أَنْتَ بِذَاكَ؟ " , قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ, وَهَا أَنَا ذَا) (¬11) (يَا رَسُولَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللهِ عَلَيَّ) (¬12) (فَأَمْضِ فِيَّ حُكْمَ اللهِ) (¬13) (قَالَ: " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً ") (¬14) (فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِي بِيَدِي , فَقُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَمْلِكُ) (¬15) (إِلَّا رَقَبَتِي هَذِهِ , قَالَ: " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " , قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنْ الْبَلَاءِ إِلَّا بِالصَّوْمِ؟ , قَالَ: " فَتَصَدَّقْ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا (¬16)) (¬17) (وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ (¬18) ") (¬19) (قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشَى مَا لَنَا عَشَاءٌ) (¬20) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو: " أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ - وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا , أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا - إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ") (¬21) وفي رواية: (قَالَ: " اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ , فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ , فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا) (¬22) (وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا ") (¬23) (قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأيِ , " وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ) (¬24) (وَحُسْنَ الرَّأيِ , وَقَدْ أَمَرَنِي , أَوْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ ") (¬25) (فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ , قَالَ: فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ) (¬26). ¬

_ (¬1) (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬2) (د) 2213 (¬3) (ت) 3299 , (حم) 16468 (¬4) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الظِّهَار الْمُؤَقَّت ظِهَارٌ كَالْمُطْلَقِ مِنْهُ، وَهُوَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَأَتِهِ إِلَى مُدَّة , ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْل اِنْقِضَاء تِلْكَ الْمُدَّة. وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا بَرَّ وَلَمْ يَحْنَث، فَقَالَ مَالِكٌ وَابْن أَبِي لَيْلَى: إِذْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِلَى اللَّيْل , لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَة , وَإِنْ لَمْ يَقْرَبهَا. وَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم: لَا شَيْء عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَقْرَبهَا. وَجَعَلَ الشَّافِعِيّ فِي الظِّهَار الْمُؤَقَّت قَوْلَيْنِ: أَحَدهمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ , قَالَهُ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم. عون المعبود - (ج 5 / ص 96) (¬5) (د) 2213 , (ت) 1200 , (جة) 2062 (¬6) (جة) 2062 , (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬7) (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬8) (جة) 2062 , (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬9) (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬10) (د) 2213 , (ت) 3299 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬11) (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬12) (جة) 2062 , (د) 2213 , (ت) 3299 , (حم) 16468 (¬13) (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬14) (جة) 2062 , (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬15) (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬16) ظَاهِرُه أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا , وَلَا يُجْزِئ إِطْعَامُ دُونِهِمْ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِنَّهُ يُجْزِئ إِطْعَام وَاحِد سِتِّينَ يَوْمًا. عون المعبود (ج 5 / ص 96) (¬17) (جة) 2062 , (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468 (¬18) الْوَسْق: سِتُّونَ صَاعًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 96) (¬19) (د) 2213 (¬20) (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬21) (ت) 1200 , (عب) 11528 , (هق) 15054 (¬22) (حم) 16468 , (ت) 3299 , (د) 2213 , (جة) 2062 (¬23) (د) 2213 , (ت) 3299 , (جة) 2062 , (حم) 16468 (¬24) (ت) 3299 , (د) 2213 , (حم) 16468، (ك) 2815 , (هق) 15058 (¬25) (د) 2213 , (ت) 3299 , (حم) 16468 (¬26) (حم) 16468 , (ت) 3299 , (خز) 2378 , وصححه الألباني في الإرواء: 2091

ظاهر من أكثر من زوجة

ظَاهَرَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَة (ط) , وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1167

كناية الظهار

كِنَايَة الظِّهَار (د) , عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُخْتُكَ هِيَ؟ , فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬2) (د) 2210 , وقال الألباني: ضعيف

اللعان

الْبَابُ السَّابِعُ: اَللِّعَان مَشْرُوعِيَّةُ اللِّعَان (خ م س د جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ , أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه -) (¬1) (- وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ) (¬2) (وَهو أَحَدُ الثَلَاثةِ الَّذِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ (¬3) -) (¬4) (قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ) (¬5) (جَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً , فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا , فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ , وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ , فَلَمْ يَهِجْهُ (¬6) حَتَّى أَصْبَحَ , فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً , فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلًا , فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ , وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ) (¬7) (قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلًا , فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا) (¬8) (فَقَالَ: وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا (¬9)) (¬10) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ") (¬11) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ , " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الْبَيِّنَةَ , وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ") (¬12) (فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ - عزَّ وجل - عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْجَلْدِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ , فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ , إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ , وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ , وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ , إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ , وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (¬13) " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هِلَالًا) (¬14) (فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ , وَوَعَظَهُ , وَذَكَّرَهُ , وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ " , قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا , " ثُمَّ دَعَاهَا , فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا , وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ " , قَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ , " فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ " , فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ) (¬15) (فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ) (¬16) (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ , وَقَالَ:) (¬17) (يَا هِلَالُ اتَّقِ اللهَ , فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ , وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ "، فَقَالَ: وَاللهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَيْهَا , كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا) (¬18) (فَشَهِدَ فِي الْخَامِسَةِ: {أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}) (¬19) (ثُمَّ قِيلَ لَهَا: اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ) (¬20) (فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ) (¬21) (ذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ) (¬22) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَقِّفُوهَا) (¬23) (اتَّقِي اللهَ , فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ , وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ " , فَتَلَكَّأَتْ (¬24) سَاعَةً) (¬25) (حَتَّى مَا شَكَكْنَا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ , ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي , فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ) (¬26) (فَشَهِدَتْ فِي الْخَامِسَةِ: {أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ}) (¬27) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ , فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " , فَأَبَيَا , فَقَالَ: " اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ , فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " , فَأَبَيَا , فَقَالَ: " اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ , فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " , فَأَبَيَا) (¬28) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: " حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ , أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ , لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ") (¬29) (ثُمَّ قَالَ زَوْجُهَا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا) (¬30) (فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬31) (" فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سُنَّةٌ (¬32)) (¬33) (فَقَالَ الرَّجُلُ: مَالِي , قَالَ: " لَا مَالَ لَكَ , إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا , فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا , فَذَاكَ (¬34) أَبْعَدُ لَكَ (¬35)) (¬36) (" وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: أَمْسِكْ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ ") (¬37) (فَلَمَّا أَدْبَرَا) (¬38) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ (¬39) أَبْيَضَ سَبِطًا , قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ (¬40) فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ أَكْحَلَ , جَعْدًا (¬41) رَبْعًا , حَمْشَ السَّاقَيْنِ (¬42) فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ) (¬43) (وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ بَيِّنْ ") (¬44) (فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ تَصْدِيقِ هِلَالٍ) (¬45) (فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا) (¬46) (رَبْعًا , حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللهِ, لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأنٌ) (¬47) (وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ ") (¬48) (فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ (¬49)) (¬50) (" ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا , وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا ") (¬51) (فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ , لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا؟ ") (¬52) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا , تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ) (¬53). ¬

_ (¬1) (س) 3469 (¬2) (س) 3468 (¬3) أَيْ: الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَة تَبُوك. عون المعبود - (ج 5 / ص 133) (¬4) (د) 2256 , (حم) 2131 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن , وصححه أحمد شاكر: 2131 (¬5) (س) 3469 , (خ) 2526 (¬6) أَيْ: لَمْ يُزْعِج هِلَال ذَلِكَ الرَّجُل وَلَمْ يُنَفِّرهُ. عون المعبود (5/ 133) (¬7) (د) 2256 , (حم) 2131 (¬8) (خ) 4469 , 5009 (¬9) عَفَارُ النَّخْلِ: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤْبَرُ , تُعْفَرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ. (¬10) (حم) 3107 , 3360 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) (س) 3469 , (خ) 2526 , (ت) 3179 (¬12) (خ) 2526 , (ت) 3179 (¬13) [النور/6 - 9] (¬14) (س) 3469 , (خ) 4470 , (ت) 3179 (¬15) (م) 4 - (1493) , (ت) 1202 (¬16) (د) 2256 , (خ) 4468 (¬17) (س) 3472 , (د) 2255 (¬18) (د) 2256 (¬19) (حم) 2131 , (م) 10 - (1495) , (ت) 1202 (¬20) (حم) 2131 , (م) 4 - (1493) , (ت) 1202 (¬21) (د) 2256 , (خ) 4470 (¬22) (م) 10 - (1495) , (د) 2253 (¬23) (س) 3469 (¬24) أَيْ: تَوَقَّفَتْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 133) (¬25) (د) 2256 , (خ) 4470 , (ت) 3179 (¬26) (س) 3469 , (خ) 4470 , (ت) 3179 , (د) 2254 (¬27) (حم) 2131 (¬28) (خ) 5005 , (م) 6 - (1493) , (د) 2258 (¬29) (خ) 5006 , (م) 5 - (1493) (¬30) (خ) 4468 , (م) 1 - (1492) (¬31) (خ) 5002 , (م) 4 - (1493) , (س) 3402 , (د) 2248 (¬32) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. (خ) 4469 , (م) 1 - (1492) وفي رواية: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ - رضي الله عنه -: فَمَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. (د) 2250 (¬33) (د) 2250 (¬34) أَيْ: عَوْدُ الْمَهْر إِلَيْك. عون المعبود - (ج 5 / ص 134) (¬35) فِيهِ أَنَّ الْمُلَاعَن لَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَيْهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا، وَعَلَيْهِ اِتِّفَاق الْعُلَمَاء، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة , وَمَالِك , وَالشَّافِعِيّ: لَهَا نِصْف الْمَهْر. وَقِيلَ: لَهَا الْكُلّ. وَقِيلَ: لَا صَدَاق لَهَا. عون المعبود (5/ 133) (¬36) (خ) 5006 , (م) 5 - (1493) , (س) 3475 , (د) 2257 (¬37) (د) 2246 , (حم) 22888 (¬38) (م) 10 - (1495) (¬39) أَيْ: بِالْوَلَدِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 133) (¬40) الْقَضِيءُ: طَوِيلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ، لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ وَلَا جَاحِظِهِمَا. (¬41) الْجَعْد مِنْ الشَّعْر: خِلَاف السَّبْط. عون المعبود - (ج 5 / ص 133) (¬42) أَيْ: دَقِيق السَّاقَيْنِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 133) (¬43) (م) 11 - (1496) , (خ) 5003 (¬44) (م) 12 - (1497) (¬45) (خ) 4468 (¬46) (م) 10 - (1495) , (د) 2253 (¬47) (س) 3469 , (خ) 4470 , (ت) 3179 , (حم) 12473 (¬48) (خ) 5009 , 4471 , (م) 8 - (1494) , (ت) 1203 (¬49) قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ , وَكَانَ يُدْعَى لِأُمِّهِ , وَمَا يُدْعَى لِأَبِيهِ. (حم) 2131 , وقال شعيب الأرنؤوط: حسن , وصححه أحمد شاكر. (¬50) (خ) 4468 , (م) 2 - (1492) , (د) 2251 (¬51) (خ) 4469 , (م) 2 - (1492) , (د) 2251 (¬52) (جة) 2559 , 2560 , (م) 13 - (1497) , (خ) 5004 (¬53) (خ) 5010 , (م) 13 - (1497) , (س) 3470 , (حم) 3107

(د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: " أَمْسِكْ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ) (¬1) (فَإِنْ تَلِدْهُ أَحْمَرَ، فَهُوَ لِأَبِيهِ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ - لِعُوَيْمِرٍ - وَإِنْ وَلَدَتْهُ قَطَطَ الشَّعْرِ أَسْوَدَ اللِّسَانِ، فَهُوَ لِابْنِ السَّحْمَاءِ "، قَالَ عَاصِمٌ: فَلَمَّا وَقَعَ أَخَذْتُهُ إِلَيَّ، فَإِذَا رَأسُهُ مِثْلُ فَرْوَةِ الْحَمَلِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِفُقْمَيْهِ (¬2) فَإِذَا هُوَ أُحَيْمِرٌ مِثْلُ النَّبْقَةِ , وَاسْتَقْبَلَنِي لِسَانُهُ أَسْوَدُ مِثْلُ التَّمْرَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ: " صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 2246 , (حم) 22888 , (طب) ج6ص128ح5734 (¬2) أَيْ: بِلَحْيَيْه. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 902) (¬3) (حم) 22888 , (طب) ج6ص128ح5734 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2099، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن: 22888

لعان مسلم وكافرة

لِعَانُ مُسْلِمٍ وَكَافِرَة (جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَرْبَعٌ مِنْ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ , النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ , وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ , وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ , وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (جة) 2071 , (قط) ج3ص163ح240 , (هق) 15074

أحكام اللعان

أَحْكَامُ اللِّعَان تَفْرِيقُ الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَان (خ م) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (سُئِلْتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ , أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ , قَالَ: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ , فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ , فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأذِنْ لِي , قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ (¬1) فَسَمِعَ صَوْتِي , قَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: ادْخُلْ , فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ , فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً (¬2) مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ , قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , الْمُتَلَاعِنَانِ , أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ , قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ , نَعَمْ , إِنَّ) (¬3) (رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) هُوَ مِنْ الْقَيْلُولَة , وَهِيَ النَّوْم نِصْف النَّهَار. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 262) (¬2) البَرْذَعةُ الحِلس الذي يُلقى تحت الرَّحْل. لسان العرب - (ج 8 / ص 9) (¬3) (م) 4 - (1493) , (ت) 1202 , (س) 3473 , (حم) 4693 (¬4) (خ) 4471 , (م) 4 - (1493) , (ت) 3178 , (س) 3473 , (حم) 4693

(قط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج3ص276ح116 , انظر الصَّحِيحَة: 2465

(ش) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , وَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 17369 , (سعيد) 1561 , (هق) 15136 , وصححه الألباني في الإرواء: 2105

صورة اللعان

صُورَة اَللِّعَان اَلْقَذْف بِالزِّنَا (خ م س د جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ , أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه -) (¬1) (- وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ) (¬2) (وَهو أَحَدُ الثَلَاثةِ الَّذِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ (¬3) -) (¬4) (قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ) (¬5) (جَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً , فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا , فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ , وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ , فَلَمْ يَهِجْهُ (¬6) حَتَّى أَصْبَحَ , فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً , فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلًا , فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ , وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ) (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 3469 (¬2) (س) 3468 (¬3) أَيْ: الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَة تَبُوك. عون المعبود - (ج 5 / ص 133) (¬4) (د) 2256 , (حم) 2131 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن , وصححه أحمد شاكر: 2131 (¬5) (س) 3469 , (خ) 2526 (¬6) أَيْ: لَمْ يُزْعِج هِلَال ذَلِكَ الرَّجُل وَلَمْ يُنَفِّرهُ. عون المعبود (5/ 133) (¬7) (د) 2256 , (حم) 2131

القذف بنفي الولد

اَلْقَذْف بِنَفْي اَلْوَلَد (حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَاعَنَ بِالْحَمْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3339 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

آثار انتفاء النسب باللعان

آثَارُ اِنْتِفَاءِ النَّسَبِ بِاللِّعَان إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَان (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا , وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 8 - (1494) , (خ) 5009 , (د) 2259 , (جة) 2069 , (حم) 5312

(عب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعِنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ لِأُمِّهِ يَقُولُ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ , ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ , يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (عب) 12478 , (ش) 28470 , 31330 , (مي) 3007

العدة

الْبَابُ الثَّامِنُ: اَلْعِدَّة مَشْرُوعِيَّةُ الْعِدَّة قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ , وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ , وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬2) ¬

_ (¬1) [الطلاق/1] (¬2) [الطلاق/4]

شروط وجوب العدة بالفرقة

شُرُوطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَة شَرْطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَةِ الدُّخُول (اَلْوَطْء) (س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} , وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬1). ¬

_ (¬1) [الأحزاب/49]

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} , وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (¬1) فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) [الطلاق/4] (¬2) [الأحزاب/49] (¬3) (د) 2282 , (س) 3499

مدة العدة

مُدَّةُ الْعِدَّة عِدَّةُ الْحَائِل عِدَّةُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء تَعْرِيفُ الْقُرْء (خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (¬2) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (¬3) (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) (¬4) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (¬5) وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) (¬6) (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) (¬7) (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬8) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) (¬9) (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (¬10) (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) (¬11) وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (س) 358 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 (¬2) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. (¬3) (خ) 226 , (م) 62 - (333) (¬4) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 , وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ. (¬5) (س) 216 (¬6) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬7) (خ) 319 , (س) 357 (¬8) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125 (¬9) (س) 218 (¬10) (خ) 319 , (س) 357 (¬11) (خ) 226 , (د) 298 , (جة) 624، انظر الإرواء: 109 , 110 (¬12) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2363 , صحيح سنن أبي داود (272)، الإرواء (2119)

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ , فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) (من رواية أبي مصعب الزهري ح1660 ط. الرسالة سنة 1412 , تحقيق بشار عواد , ومحمود خليل) (الشافعي) 297 , (طح) 4494 , (هق) 15164

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ , فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ , إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1197 , (هق) 15159 , صححه الألباني في آداب الزفاف ص191 , وقال: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض. أ. هـ وقد ذكر الألباني هذا الحديث جوابًا على مَن قال بأنه يستحيل قطعا أن ينهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذهب المحلق ولا يبلُغْها (أي: عائشة - رضي الله عنها -) فقال الألباني: لَا استحالة في ذلك , لأن الواقع خلافُه، فكم من سُنن فعلية , وأقوال نبوية , خَفِيت على كبار الصحابة - رضي الله عنهم - ثم ذكر الحديث ..

قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص57: قَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ: إِذَا دَنَا حَيْضُهَا. وَأَقْرَأَتْ: إِذَا دَنَا طُهْرُهَا. وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ: إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

عدة الحرة ذات الأقراء

عِدَّةُ الْحُرَّةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء قَالَ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬1) (د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} , وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (¬2) فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/228] (¬2) [الطلاق/4] (¬3) [الأحزاب/49] (¬4) (د) 2282 , (س) 3499

(خ ت د جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ , عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ , كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا) (¬1) (فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا) (¬2) (يَبْكِي عَلَيْهَا) (¬3) (وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ , يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ) (¬4) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا بَرِيرَةُ , اتَّقِي اللهَ , فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتَأمُرُنِي بِذَلِكَ (¬5)؟ , قَالَ: " لَا , إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ ") (¬6) (قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) (¬7) (قَالَ: " فَخَيَّرَهَا " فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا) (¬8) (فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ) (¬9) (بِثَلَاثِ حِيَضٍ (¬10)) (¬11) ثُمَّ (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْعَبَّاسِ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ , وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ؟ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 4978 , (ت) 1156 , (س) 5417 , (د) 2231 , (جة) 2075 , (حم) 3405 (¬2) (ت) 1156 , (خ) 4977 , (حم) 1844 (¬3) (خ) 4977 , (جة) 2075 (¬4) (ت) 1156 , (خ) 4979 , (س) 5417 , (د) 2231 , (جة) 2075 , (حم) 1844 (¬5) انظر لِفِقْهِها كيف تميز بين ندبه - صلى الله عليه وسلم - وأمره. ع (¬6) (د) 2231 , (خ) 4979 , (س) 5417 , (جة) 2075 , (حم) 1844 (¬7) (خ) 4979 , (س) 5417 , (ت) 1156 , (جة) 2075 (¬8) (حم) 1844 , (د) 2232 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 2542 , (د) 2232 , (جة) 2077 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) جملة (وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاث حِيَضٍ) فيها دليل على أن القَرء هو الحيض. ع (¬11) (جة) 2077 , (حم) 3405 , وصححها الألباني في الإرواء: 2120 , و (¬12) (د) 2231 , (خ) 4979 , (س) 5417 , (جة) 2075

عدة الأمة ذات الأقراء

عِدَّةُ الْأَمَةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء (هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ , فَشَهْرَيْنِ , أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13673 (الشافعي) 298 , (قط) ج3ص308ح237 , (بغ) 2275 , (ش) 18774 , وصححه الألباني في الإرواء: 2067

(ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1193 , (عب) 12959 , (ش) 18253 , (طح) 4501 , (هق) 14941

(ط) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَاوُسِ بْنِ كَيْسَانَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا , ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1118 , (عب) 12992 , (هق) 14981

إذا طلقت المستحاضة

إِذَا طَلُقَتْ الْمُسْتَحَاضَة (مي) , عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ , فَتَحِيضُ فِي شَهْرٍ مَرَّةً , وَفِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ , عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 946

انقضاء عدة ذوات الأقراء

اِنْقِضَاءُ عِدَّةِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء مَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّة ذَوَات الْأَقْرَاء (ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ - وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا - فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا , وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1199 , (شافعي) 296 , (هق) 15162 , (عب) 11006 , (ش) 18895 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 3270

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ , فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) (من رواية أبي مصعب الزهري ح1660 ط. الرسالة سنة 1412 , تحقيق بشار عواد , ومحمود خليل) (الشافعي) 297 , (طح) 4494 , (هق) 15164

أقل المدة التي تصدق فيها المعتدة من ذوات القروء

أَقَلُّ الْمُدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ فِيهَا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوء (مي) , عَنْ عَامِرٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا , فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ , فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: اقْضِ بَيْنَهُمَا , قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , وَأَنْتَ هَهُنَا؟ , قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا , قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , وَأَنْتَ هَهُنَا؟ , قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا , فَقَالَ: إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ , تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّي , جَازَ لَهَا , وَإِلَّا فلَا , فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالُونُ - وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ: أَحْسَنْتَ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 883 , (ش) 19296 , (هق) 15182 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 180

(مي) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً , فَرَأَتْ الطُّهْرَ بَيَاضًا , فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ , فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ , فَإِنْ رَأَتْ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ , فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ , فلَا يَجُوزُ وَهُوَ حَيْضٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) ج1ص638

انقطاع حيض المعتدة لغير علة

اِنْقِطَاعُ حَيْضِ الْمُعْتَدَّةِ لِغَيْرِ عِلَّة (مي) , وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي ارْتِيبَ بِهَا: تَرَبَّصُ سَنَةً , فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا تَرَبَّصَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ , فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 942 , (سعيد) 1307

(ط) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ , فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ , ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا , فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ , فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ , وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ حَلَّتْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1212 (الشافعي) 298 , (هق) 15189 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 3271

(مي) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ شَابَّةٌ , فَتَرْتَفِعُ حِيضَتُهَا مِنْ غَيْرِ كِبَرٍ , قَالَ: مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ تَحَيَّضُ , وَقَالَ طَاوُسٌ: ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 944

عدة الحامل

عِدَّةُ الْحَامِل قَالَ تَعَالَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1) (جة) , وَعَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ , عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ , فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ , فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَلَاةِ , فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ , فَقَالَ: مَا لَهَا خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللهُ (¬2) ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (¬3) اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا " (¬4) ¬

_ (¬1) [الطلاق/4] (¬2) أَيْ: جَزَاهَا الله تَعَالَى بِخِدَاعِهَا , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى (يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ) حاشية السندي (ج 4 / ص 272) (¬3) أَيْ: مَضَتْ الْعِدَّة الْمَكْتُوبَة قَبْل مَا يُتَوَقَّع مِنْ تَمَامهَا فَصَارَ الطَّلَاق بَائِنًا , فَتَحْتَاج إِلَى نِكَاح جَدِيد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 272) (¬4) (جة) 2026 , (عب) 11721 , (ش) 19242 , (هق) 15197 , وصححه الألباني في الإرواء: 2117

أكثر مدة الحمل

أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل (قط) , عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنِّي حُدِّثْتُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهَا قَالَتْ: لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ , فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَنْ يَقُولُ هَذَا؟، هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، امْرَأَةُ صِدْقٍ , وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ، حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، تَحْمِلُ كُلَّ بَطْنٍ أَرْبَعَ سِنِينَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج3ص322ح282 , (هق) 15330 , (سعيد) 2077 , صححه الألباني في الإرواء: 2107

عدة الوفاة

عِدَّةُ الْوَفَاة قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (¬1) (خ م س) , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (¬2) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/234] (¬2) (خ) 5028 , (م) 66 - (938) (¬3) (خ) 307 , (م) 66 - (938)

عدة الوفاة لأم الولد الحائل

عِدَّة الْوَفَاة لِأُمّ الْوَلَد الْحَائِل (جة حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ) (¬1) (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2083 (¬2) (حم) 17836 , (د) 2308 , (جة) 2083 , (حب) 4300 , (ش) 18746 , (عب) 12927

عدة الوفاة للحامل

عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِلْحَامِل (خ م س حم ط) , وَعَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ (¬1) قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً) (¬2) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ (¬3)) (¬4) فَـ (قُلْتُ أَنَا:) (¬5) (بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ) (¬6) (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬7) فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ -) (¬8) (فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - يَسْأَلُهَا) (¬9) (عَنْ ذَلِكَ , فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ) (¬10) (كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ) (¬11) (بِنِصْفِ شَهْرٍ) (¬12) (فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ) (¬13) (فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ , أَحَدُهُمَا شَابٌّ , وَالْآخَرُ كَهْلٌ (¬14)) (¬15) (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ , يُدْعَى: أَبَا السَّنَابِلِ) (¬16) (بْنَ بَعْكَكٍ) (¬17) (فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ:) (¬18) (لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ) (¬19) (مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) (¬20) (- وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا (¬21) فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا - فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬22) (فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ) (¬23) (قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ) (¬24) (فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ) (¬25) وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأتِينِي بِهِ , أَوْ قَالَ: فَأَنْبِئِينِي) (¬26) (فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬27) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ - وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا - غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (¬28). ¬

_ (¬1) هو: ابْنُ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ. (¬2) (خ) 4626 , (م) 57 - (1485) , (ت) 1194 (¬3) أي: أطولهما , والأجلان: العدة والولادة. (¬4) (م) 57 - (1485) , (خ) 4626 , (ت) 1194 , (س) 3510 , (حم) 26700 (¬5) (خ) 4626 (¬6) (ت) 1194 , (س) 3512 , (م) 57 - (1485) (¬7) [الطلاق: 4] (¬8) (س) 3511 , (خ) 4626 , (م) 57 - (1485) , (ت) 1194 (¬9) (خ) 4626 , (م) 57 - (1485) , (ت) 1194 , (س) 3511 , (حم) 26717 (¬10) (م) 57 - (1485) , (س) 3514 (¬11) (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (س) 3518 , (د) 2306 (¬12) (س) 3510، (ط) 1225 , (ت) 1194 , (حم) 26758 (¬13) (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (س) 3518 , (د) 2306 (¬14) أَيْ: شَيْخ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 169) (¬15) (س) 3510، (ط) 1225 , (حم) 26758 (¬16) (هق في سننه الصغرى) 2802 , (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (س) 3518 (¬17) (خ) 5012 , (س) 3516 , (د) 2306 (¬18) (س) 3510، (ط) 1225 , (حم) 26758 (¬19) (ط) 1225 , (حم) 26700 (¬20) (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (س) 3518 , (د) 2306 (¬21) أَيْ: غير موجودين معها آنذاك. (¬22) (س) 3510 , (ط) 1225 , (حم) 26758 (¬23) (حم) 4274 (¬24) (س) 3520 , (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (د) 2306 , (حم) 27475 (¬25) (س) 3510 , (خ) 3770 , (م) 56 - (1484) , (ت) 1194 , (د) 2306 , (حم) 26700 (¬26) (حم) 4274 (¬27) (خ) 4626 (¬28) (م) 56 - (1484) , (د) 2306

(خ س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: (كُنْتُ جَالِسًا فِي نَاسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ , فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى) (¬1) (وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَرُوا لَهُ , فَذَكَرَ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَفَطِنْتُ لَهُ) (¬2) فَـ (قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَكِنَّ عَمَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ, فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ) (¬3) (قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ , قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ؟ , فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ , وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى (¬4)) (¬5) ({وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}) (¬6) (بَعْدَ الْبَقَرَةِ) (¬7) وفي رواية: (بَعْدَ الطُّولَى) (¬8). ¬

_ (¬1) (س) 3521 , (خ) 4258 (¬2) (خ) 4626 (¬3) (س) 3521 , (خ) 4258 (¬4) يُرِيد سُورَة الطَّلَاق. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 172) (¬5) (خ) 4258 , (س) 3521 , (هق) 15250 (¬6) (خ) 4626 (¬7) (س) 3523 , (خ) 4258 (¬8) (خ) 4258 , (س) 3521 , (هق) 15250

(س عب) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ , مَا أُنْزِلَتْ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1) إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) (¬2) (الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} (¬3)) (¬4) فَـ (إِذَا وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , فَقَدْ حَلَّتْ) (¬5). ¬

_ (¬1) [الطلاق: 4] (¬2) (س) 3522 , (د) 2307 , (جة) 2030 , (عب) 11714 (¬3) أيْ: بعد نزول قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة/234] (¬4) (عب) 11714 , (د) 2307 , (جة) 2030 , (س) 3522 (¬5) (س) 3522 , (هق) 15252

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ , لَحَلَّتْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1226 (الشافعي) 299 , (هق) 15253 , (سعيد) 1522

أحكام العدة

أَحْكَامُ الْعِدَّة حُرْمَةُ نِكَاحِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/235]

معتدة عن زوج ثم تزوجت غيره في العدة

مُعْتَدَّةٌ عَنْ زَوْجٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فِي الْعِدَّة (ط) , مَالِكٌ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ , فَطَلَّقَهَا , فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا , فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ (¬1) ضَرَبَاتٍ , وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا , فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ , ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ , وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ , ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ , ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا. قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) المِخْفَقَة: الدِّرَّة التي يضرب بها. (¬2) (ط) 1115 (الشافعي) 301 , (هق) 15316 , وصححه الألباني في الإرواء: 2125

(الشافعي) , وَعَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا , أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (الشافعي) ص301 , (هق) 15317 , (سعيد) 699 , وصححه الألباني في الإرواء: 2124

حرمة خطبة الأجنبي للمعتدة

حُرْمَةُ خِطْبَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة قَالَ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/235]

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (¬1) يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/235] (¬2) (خ) 4730

وجوب الإحداد

وُجُوبُ الْإِحْدَاد إِحْدَادُ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاة قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (¬1) (حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ - رضي الله عنه - (¬2) " أَتَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " تَسَلَّبِي (¬3) ثَلَاثًا، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ " (¬4) ¬

_ (¬1) [البقرة/234] (¬2) وكان زوجها. (¬3) أي: الْبَسي ثوبَ الحِدَاد , وهو السِّلاب , وتسلَّبتِ المرأةُ إذا لبسَتْه , وقيل: هو ثَوبٌ أسودُ تُغَطي به المُحِدُّ رأسَها. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 974) (¬4) (حم) 27508 , (هق) 15300 , (حب) 3148 , (طح) 4542 , انظر الصَّحِيحَة: 3226

(س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ , فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3503 , (م) 63 - (1490) , (جة) 2086 , (حم) 26496

إحداد غير الزوجة

إِحْدَادُ غَيْرِ الزَّوْجَة (خ م) , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ) (¬2) (حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ , فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ , خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ , فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً , ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا , ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ , غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ) (¬3) (فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا) (¬4) (فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (¬5) (قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا , فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ , ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ , غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ) (¬6) (ثَلَاثِ لَيَالٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (خ) 1222 , (م) 58 - (1486) (¬2) (م) 62 - (1486) (¬3) (خ) 5024 , (م) 58 - (1486) , (ت) 1195 , (س) 3533 , (د) 2299 (¬4) (خ) 5025 , (م) 58 - (1486) , (ت) 1195 , (س) 3500 , (د) 2299 , (حم) 26809 (¬5) (م) 62 - (1486) , (خ) 1222 , (ت) 1195 , (س) 3500 , (د) 2299 , (حم) 27438 (¬6) (م) 1487 , (خ) 5024 , (ت) 1196 , (س) 3533 , (د) 2299 (¬7) (خ) 5024 , (م) 1487 , (ت) 1196 , (س) 3533 , (د) 2299 , (حم) 26214

(خ) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ - رضي الله عنها - فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ , وَقَالَتْ: " نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ , إِلَّا بِزَوْجٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1220

ما يحرم على المحدة

مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّة مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة (خ م س) , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (¬1) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (¬2) (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (¬3) وَلَا تَكْتَحِلُ) (¬4) (وَلَا تَمْتَشِطُ) (¬5) (وَلَا تَخْتَضِبُ) (¬6) (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا , إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (¬7) مِنْ قُسْطٍ (¬8) أَوْ أَظْفَارٍ (¬9) ") (¬10) وفي رواية (¬11): وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ. ¬

_ (¬1) (خ) 5028 , (م) 66 - (938) (¬2) (خ) 307 , (م) 66 - (938) (¬3) هُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ , يُعْصَبُ غَزْلُهَا , أَيْ يُرْبَط , ثُمَّ يُصْبَغ , ثُمَّ يُنْسَجُ مَعْصُوبًا , فَيَخْرُج مُوَشًّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَض لَمْ يَنْصَبِغ , وَإِنَّمَا يُعْصَبُ السَّدَى دُون اللُّحْمَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 172) (¬4) (م) 66 - (938) , (خ) 307 (¬5) (س) 3534 (¬6) (س) 3536 , (د) 2302 (¬7) هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء، وَتُطْلَق عَلَى الشَّيْء الْيَسِير. عون المعبود (ج5ص172) (¬8) هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: هُوَ عُود يُحْمَل مِنْ الْهِنْد وَيُجْعَل فِي الْأَدْوِيَة. قَالَ الطِّيبَيَّ: الْقُسْط: عَقَار مَعْرُوف فِي الْأَدْوِيَة , طَيِّب الرِّيح. عون (ج5ص172) (¬9) هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: يُشْبِه الظُّفْرَ الْمَقْلُوم مِنْ أَصْله. وَقِيلَ: هُوَ شَيْء مِنْ الْعِطْر أَسْوَد، وَالْقِطْعَة مِنْهُ شَبِيهَة بِالظُّفْرِ. قَالَ النَّوَوِيّ: الْقُسْط وَالْأَظْفَار: نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور، وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُود الطِّيب , رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْض , لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة , تَتَبَّعَ بِهِ أَثَر الدَّمِ , لَا لِلطِّيبِ، وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود - (ج 5 / ص 172) (¬10) (م) 66 - (938) , (خ) 307 , (د) 2302 , (جة) 2087 (¬11) (م) 67 - (938) , (خ) 5027

(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا, لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ, وَلَا الْمُمَشَّقَةَ (¬1) وَلَا الْحُلِيَّ , وَلَا تَخْتَضِبُ (¬2) وَلَا تَكْتَحِلُ " (¬3) ¬

_ (¬1) الْمُمَشَّقَةُ: الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ , وَهُوَ طِينٌ أَحْمَرُ. (¬2) أَيْ: بِالْحِنَّاءِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 172) (¬3) (د) 2304 , (حم) 26623 , (س) 3535 , صحيح الجامع: 6677 , الإرواء: 2129

(خ م س) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , وَأُمِّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتَا: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا , وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا) (¬1) (وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا , أَفَأَكْحُلُهَا؟) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ , وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬3) (تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً) (¬4) (تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا (¬5) أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا) (¬6) (ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ) (¬7) (فلَا , حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ") (¬8) (قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ؟ , فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا (¬9) وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا , وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ , ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ , حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ (¬10) فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ , ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا , ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 5024 , (م) 000 - 1488 , (ت) 1197 (¬2) (س) 3502 , (خ) 5024 , (م) 000 - 1488 , (ت) 1197 (¬3) (خ) 5024 , (م) 000 - 1488 , (ت) 1197 , (د) 2299 (¬4) (س) 3538 (¬5) جَمْع حِلْس , وَالْمُرَاد فِي شَرّ ثِيَابهَا، وَهُوَ مَأخُوذ مِنْ حِلْس الْبَعِير وَغَيْره مِنْ الدَّوَابّ , وَهُوَ كَالْمَسْحِ يُجْعَل عَلَى ظَهْره. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 257) (¬6) (خ) 5380 , (م) 60 - (1488) , (س) 3501 , (حم) 26694 (¬7) (س) 3539 , (خ) 5024 , (م) 000 - 1488 , (ت) 1197 (¬8) (خ) 5025 , (م) 60 - (1488) , (ت) 1197 , (س) 3501 , (حم) 26544 (¬9) قَالَ مَالِكٌ: الْحِفْشُ: الْخُصُّ. (س) 3533 (¬10) سُئِلَ مَالِكٌ: مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ , قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنُّشْرَةِ. (خ) 5024 (¬11) (م) 000 - 1489 , (خ) 5024 , (س) 3533 , (د) 2299

من أحكام العدة التربص (ملازمة منزل الزوجية)

مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ التَّرَبُّصُ (مُلَازَمَةُ مَنْزِلِ الزَّوْجِيَّة) قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ , لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الطلاق/1]

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قَالَ: نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ , بِمَا فَرَضَ لَهُنَّ مِنْ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ , وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ , بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2298، (س) 3543

(ت س د جة حم) , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ) (¬1) (أَعْبُدٍ (¬2) لَهُ أَبَقُوا (¬3) حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ (¬4) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ:) (¬5) (فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي , وَ) (¬6) (إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ , وَلَا نَفَقَةً) (¬7) (وَلَمْ أَرِثْ مِنْهُ مَالًا) (¬8) (فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي) (¬9) (فِي بَنِي خُدْرَةَ) (¬10) (فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: " فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ "، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ) (¬11) (مَسْرُورَةً بِذَلِكَ) (¬12) (حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (¬13) أَوْ فِي الْمَسْجِدِ , " نَادَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ , فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ "، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ (¬14) الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأنِ زَوْجِي) (¬15) (فَقَالَ: " امْكُثِي فِي مَسْكَنِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ ") (¬18) (قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (¬19) أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (¬20)) (¬21). الشرح (¬22) ¬

_ (¬1) (جة) 2031 , (س) 3530 (¬2) جَمْع عَبْد. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬3) أَيْ: هَرَبُوا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬4) مَوْضِع عَلَى سِتَّة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬5) (ت) 1204 , (د) 2300 , (س) 3530 , (جة) 2031 , (حم) 27132 (¬6) (جة) 2031 , (س) 3528 , (حم) 27132 (¬7) (ت) 1204 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬8) (حم) 27403 (¬9) (جة) 2031 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬10) (ت) 1204 , (د) 2300 , (حب) 4292 (¬11) (جة) 2031 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬12) (حم) 27403 , (جة) 2031 (¬13) أَيْ: الْحُجْرَة الشَّرِيفَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬14) أَيْ: أَعَدْت عَلَيْهِ مَا قُلْته سَابِقًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬15) (ت) 1204 , (د) 2300 , (س) 3532 , (حم) 27403 (¬16) أَيْ: حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّة , وَسُمِّيَتْ الْعِدَّة كِتَابًا لِأَنَّهَا فَرِيضَة مِنْ الله تَعَالَى , قَالَ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} أَيْ: فُرِضَ، وَهُوَ اِقْتِبَاس مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب أَجَله}.عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬17) (حم) 27403 , (جة) 2031 , (حب) 4293 , (ت) 1204 , (س) 3532 , (د) 2300 (¬18) (س) 3529 (¬19) أَيْ: خِلَافَة عُثْمَان بْن عَفَّانَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬20) أَيْ: اِتَّبَعَ عُثْمَانُ مَا أَخْبَرَتْهُ بِهِ , وَحَكَمَ بِهِ. (¬21) (د) 2300 , (ت) 1204 , (حم) 27132 , (حب) 4292 (¬22) قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: قَدْ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَةَ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجهَا وَهِيَ فِيهِ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْره , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عُمَر , وَعُثْمَان , وَابْن عُمَر. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَكْثَر أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود , وَالْقَاسِم بْنُ مُحَمَّد , وَسَالِم بْن عَبْد الله , وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَعَطَاء. وَأَخْرَجَهُ حَمَّاد عَنْ اِبْن سِيرِينَ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك , وَأَبُو حَنِيفَة , وَالشَّافِعِيّ , وَأَصْحَابهمْ , وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد. قَالَ: وَحَدِيث فُرَيْعَةَ لَمْ يَأتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ , فَالتَّمَسُّك بِهِ مُتَعَيَّن. عون المعبود (ج5 / ص 169)

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ , يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1230 , (ش) 18854 , (طح) 4581 , (هق) 15281 , (عب) 12072

خروج المعتدة

خُرُوجُ الْمُعْتَدَّة خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي تَجِبُ نَفَقَتهَا قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ , لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الطلاق/1]

(م د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا (¬1)) (¬2) (فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا (¬3) فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ , فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ لَهَا: " اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ , لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: ثَلَاث تَطْلِيقَات أَوْ ثَلَاث مَرَّات. عون المعبود - (ج 5 / ص 163) (¬2) (د) 2297 , (م) 55 - (1483) , (س) 3550 , (د) 2297 (¬3) أَيْ: تَقْطَعُ ثَمَرَ نَخْلهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 163) (¬4) (م) 55 - (1483) , (س) 3550 , (د) 2297 , (جة) 2034 (¬5) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَجْه اِسْتِدْلَال أَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث فِي أَنَّ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي الطَّلَاق أَنْ تَخْرُجَ بِالنَّهَارِ هُوَ أَنَّ جِدَاد النَّخْل فِي غَالِب الْعُرْف لَا يَكُون إِلَّا نَهَارًا , وَقَدْ نُهِيَ عَنْ جِدَاد اللَّيْل، وَنَخْل الْأَنْصَار قَرِيب مِنْ دُورهمْ، فَهِيَ إِذَا خَرَجَتْ بُكْرَةً لِلْجِدَادِ أَمْكَنَهَا أَنْ تُمْسِيَ فِي بَيْتهَا لِقُرْبِ الْمَسَافَة، وَهَذَا فِي الْمُعْتَدَّة مِنْ التَّطْلِيقَات الثَّلَاث، فَأَمَّا الرَّجْعِيَّة فَإِنَّهَا لَا تَخْرُج لَيْلًا وَلَا نَهَارًا , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا تَخْرُج الْمَبْتُوتَة لَيْلًا وَلَا نَهَارًا كَالرَّجْعِيَّةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: تَخْرُج نَهَارًا وَلَا تَخْرُج لَيْلًا عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث , قَالَ الْقَارِي: يُعْلَم مِنْهُ أَنَّهُ لَوْلَا التَّطَوُّع لَمَا جَازَ لَهَا الْخُرُوج، أَوْ لِلتَّنْوِيعِ بِأَنْ يُرَاد بِالتَّصَدُّقِ الْفَرْض وَبِالْخَيْرِ التَّطَوُّع وَالْهَدِيَّة وَالْإِحْسَان إِلَى الْجَار، يَعْنِي أَنْ يَبْلُغ مَالُكِ نِصَابًا فَتُؤَدِّي زَكَاته , وَإِلَّا فَافْعَلِي مَعْرُوفًا مِنْ التَّصَدُّق وَالتَّقَرُّب وَالتَّهَادِي. عون المعبود - (ج 5 / ص 163) (¬6) (د) 2297 , (م) 55 - (1483) , (س) 3550 , (جة) 2034 , (حم) 14484 , وصححه الألباني في الإرواء: 2134

خروج المعتدة التي لا تجب نفقتها

خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي لَا تَجِبُ نَفَقَتهَا (م ت س د جة حم) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (¬1) أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: (كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ) (¬2) وفي رواية: (عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ) (¬3) (وَكَانَ قَدْ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ " بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ ", فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةِ) (¬4) وفي رواية: فَـ (أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي) (¬5) (وَهُوَ غَائِبٌ) (¬6) وفي رواية: (فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا) (¬7) وفي رواية: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ (¬8)) (¬9) (وَأَمَرَ وَكِيلَهُ) (¬10) (عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ , وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا) (¬11) (فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا) (¬12) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ) (¬13) (بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ , وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ) (¬14) (فَاسْتَقَلَّتْهَا) (¬15) (فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ) (¬16) (عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى , إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُوفٍ نَصْنَعُهُ) (¬17) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا) (¬18) (فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ) (¬19) (كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , لَأَطْلُبَنَّهَا , وَلَا أَقْبَلُ هَذَا) (¬20) (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ , لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا) (¬21) (فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) (¬22) (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ , فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬23) (" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) (¬24) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) (¬25) (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ") (¬26) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي , وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " , قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (¬27) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (¬28) فَـ (قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ , " فَأَمَرَهَا) (¬29) (أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ") (¬30) (- وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عزَّ وجل - يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ -) (¬31) (" ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ) (¬32) (امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ , فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ , أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ , فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ , وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) (¬33) (فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ) (¬34) (فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى) (¬35) (إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ) (¬36) (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِينِي (¬37)) (¬38) وَ (لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ ") (¬39) (قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ يُرِيدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ , قَالَتْ:) (¬40) (فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ , قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (¬41) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ) (¬42) (فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ) (¬43) (لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ (¬44) وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ , فَصُعْلُوكٌ (¬45) لَا مَالَ لَهُ) (¬46) (وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ") (¬47) (فَكَرِهْتُهُ , ثُمَّ قَالَ: " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ") (¬48) (فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ (¬49)؟ , أُسَامَةُ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ " قَالَتْ:) (¬50) (- وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ - فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ , فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ) (¬51) (قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ , فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ , وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ) (¬52) (فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ) (¬53) (يَسْأَلُهَا عَنْ الْحَدِيثِ , فَحَدَّثَتْهُ بِهِ) (¬54) (فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ) (¬55) (فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا , وَقَالَ:) (¬56) (لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ) (¬57) وفي رواية: (قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ , وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا) (¬58) (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ , قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ , وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ , لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ , وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ , لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (¬59) قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ , فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟) (¬60) (ثُمَّ قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (¬61) الثَّالِثَةَ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (¬62) وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا, مَعَ " مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬63) (فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ , فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) (¬64). الشرح (¬65) ¬

_ (¬1) وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. (س) 3237 (¬2) (حم) 27375 , (م) 49 - (1480) , (س) 3222 (¬3) (د) 2289 (¬4) (حم) 27375 (¬5) (م) 48 - (1480) , (حم) 27361 (¬6) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27368 (¬7) (م) 41 - (1480) , (س) 3222 , (د) 2290 , (حم) 27361 (¬8) وَفِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة , وَفِي بَعْضهَا طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات، وَفِي بَعْضهَا: فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات: أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ , ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات , أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , فَهُوَ ظَاهِر، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة , فَمُرَاده طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا , أَرَادَ تَمَامَ الثَّلَاثِ. كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ. عون المعبود (ج5ص 155) (¬9) (م) 40 - (1480) , (د) 2289 , (ت) 1135 , (س) 3546 (¬10) (س) 3545 (¬11) (د) 2290 , (س) 3222 , (م) 41 - (1480) (¬12) (س) 3552 , (م) 39 - (1480) (¬13) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27368 (¬14) (م) 48 - (1480) , (ت) 1135 , (س) 3551 , (حم) 27373 (¬15) (حم) 27377 , (م) 36 - (1480) , (س) 3545 (¬16) (س) 3244 , (د) 2284 (¬17) (حم) 27375 , (م) 41 - (1480) , (س) 3552 (¬18) (م) 41 - (1480) , (س) 3552 , (د) 2290 , (حم) 27378 (¬19) (م) 37 - (1480) (¬20) (س) 3244 , (م) 37 - (1480) (¬21) (م) 37 - (1480) , (حم) 27375 (¬22) (س) 3405 , (د) 2285 (¬23) (م) 38 - (1480) , (س) 3405 , (د) 2285 (¬24) (س) 3403 , (حم) 27385 (¬25) (س) 3404 , (م) 44 - (1480) , (ت) 1180 , (د) 2286 , (جة) 2035 , (حم) 27145 (¬26) (م) 38 - (1480) , (حم) 27375 (¬27) (م) 48 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27361 (¬28) (د) 2290 , (حم) 27378 , (عب) 12025 , (هق) 15496 (¬29) (جة) 2033 , (م) 52 - (1480) , (س) 3547 (¬30) (م) 36 - (1480) , (ت) 1135 , (س) 3245 , (د) 2284 (¬31) (م) 119 - (2942) , (س) 3237 (¬32) (م) 38 - (1480) (¬33) (م) 119 - (2942) , (س) 3222 , (د) 2284 , (حم) 27145 (¬34) (م) 45 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27364 (¬35) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27145 (¬36) (م) 38 - (1480) , (ت) 1135 , (د) 2284 , (حم) 27374 (¬37) آذن: أعلَمَ وأخبر. (¬38) (ت) 1135 , (م) 48 - (1480) , (د) 2284 , (جة) 1869 , (حم) 27361 (¬39) (م) 38 - (1480) , (حم) 27145 (¬40) (حم) 27375 (¬41) (ت) 1135 , (م) 38 - (1480) , (د) 2284 (¬42) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 (¬43) (م) 47 - (1480) , (جة) 1869 , (حم) 27361 (¬44) قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْد الْمُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا فِي الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ , بَلْ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 155) (¬45) أَيْ: فَقِير. عون المعبود - (ج 5 / ص 155) (¬46) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (د) 2284 , (جة) 1869 , (حم) 27368 (¬47) (م) 119 - (2942) (¬48) (س) 3245 , (م) 36 - (1480) , (د) 2284 , (حم) 27369 (¬49) أَيْ: كَرِهَتْهُ اِبْتِدَاءً , لِكَوْنِهِ مَوْلًى أَسْوَدَ جِدًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 155) (¬50) (م) 47 - (1480) , (جة) 1869 , (حم) 27365 (¬51) (م) 119 - (2942) , (س) 3237 (¬52) (م) 49 - (1480) , (ت) 1135 (¬53) (س) 3552 , (م) 41 - (1480) , (د) 2290 , (حم) 27380 (¬54) (م) 41 - (1480) , وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160 (¬55) (د) 2290 (¬56) (حم) 27382 , (س) 3546 , (د) 2289 (¬57) (د) 2290 , (م) 41 - (1480) , (حم) 27380 (¬58) (س) 3222 , (م) 41 - (1480) (¬59) [الطلاق: 1] (¬60) (م) 41 - (1480) , (د) 2290 , (حم) 27380 , وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160 (¬61) [الطلاق: 2] (¬62) [البقرة: 231] (¬63) (حم) 27380 (¬64) (م) 41 - (1480) , (د) 2290 , وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160 (¬65) فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنَى. قَالَ النَّوَوِيّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُطَلَّقَة الْبَائِن الْحَائِل [أَيْ: غَيْر الْحَامِل] هَلْ لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى أَمْ لَا. فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة. وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَحْمَد: لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَة. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ: يَجِب لَهَا السُّكْنَى , وَلَا نَف

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1207 , (هق) 15257 , (الشافعي) 303 , (طح) 4591

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1233 , (ش) 18837 , (عب) 12061 , (هق) 15282

خروج المعتدة حالة الاضطرار

خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ حَالَةَ الِاضْطِرَار (م د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا (¬1)) (¬2) (فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا (¬3) فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ , فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ لَهَا: " اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ , لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: ثَلَاث تَطْلِيقَات أَوْ ثَلَاث مَرَّات. عون المعبود - (ج 5 / ص 163) (¬2) (د) 2297 , (م) 55 - (1483) , (س) 3550 , (د) 2297 (¬3) أَيْ: تَقْطَعُ ثَمَرَ نَخْلهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 163) (¬4) (م) 55 - (1483) , (س) 3550 , (د) 2297 , (جة) 2034 (¬5) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَجْه اِسْتِدْلَال أَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث فِي أَنَّ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي الطَّلَاق أَنْ تَخْرُجَ بِالنَّهَارِ هُوَ أَنَّ جِدَاد النَّخْل فِي غَالِب الْعُرْف لَا يَكُون إِلَّا نَهَارًا , وَقَدْ نُهِيَ عَنْ جِدَاد اللَّيْل، وَنَخْل الْأَنْصَار قَرِيب مِنْ دُورهمْ، فَهِيَ إِذَا خَرَجَتْ بُكْرَةً لِلْجِدَادِ أَمْكَنَهَا أَنْ تُمْسِيَ فِي بَيْتهَا لِقُرْبِ الْمَسَافَة، وَهَذَا فِي الْمُعْتَدَّة مِنْ التَّطْلِيقَات الثَّلَاث، فَأَمَّا الرَّجْعِيَّة فَإِنَّهَا لَا تَخْرُج لَيْلًا وَلَا نَهَارًا , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا تَخْرُج الْمَبْتُوتَة لَيْلًا وَلَا نَهَارًا كَالرَّجْعِيَّةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: تَخْرُج نَهَارًا وَلَا تَخْرُج لَيْلًا عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث , قَالَ الْقَارِي: يُعْلَم مِنْهُ أَنَّهُ لَوْلَا التَّطَوُّع لَمَا جَازَ لَهَا الْخُرُوج، أَوْ لِلتَّنْوِيعِ بِأَنْ يُرَاد بِالتَّصَدُّقِ الْفَرْض وَبِالْخَيْرِ التَّطَوُّع وَالْهَدِيَّة وَالْإِحْسَان إِلَى الْجَار، يَعْنِي أَنْ يَبْلُغ مَالُكِ نِصَابًا فَتُؤَدِّي زَكَاته , وَإِلَّا فَافْعَلِي مَعْرُوفًا مِنْ التَّصَدُّق وَالتَّقَرُّب وَالتَّهَادِي. عون المعبود - (ج 5 / ص 163) (¬6) (د) 2297 , (م) 55 - (1483) , (س) 3550 , (جة) 2034 , (حم) 14484 , وصححه الألباني في الإرواء: 2134

السفر في العدة

السَّفَرُ فِي الْعِدَّة (ط) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ , يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1230 , (ش) 18854 , (طح) 4581 , (هق) 15281 , (عب) 12072

الانتقال لمسكن آخر في العدة

اَلِانْتِقَالُ لِمَسْكَنٍ آخَر فِي الْعِدَّة (م) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا , وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ , قَالَ: " فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلْتُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 53 - (1482) , (س) 3547 , (جة) 2033

(خ م د جة) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: (تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ (¬1) فَطَلَّقَهَا) (¬2) (الْبَتَّةَ , فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) (¬3) (فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ , فَقَالَتْ: أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ , وَأَخْبَرَتْنَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ ") (¬4) (قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -) (¬5) فَقُلْتُ: (أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ؟ , طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ، فَقُلْتُ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ , قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ) (¬6) (لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ) (¬7) (مَا لِفَاطِمَةَ؟، أَلَا تَتَّقِي اللهَ؟ - يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ -) (¬8) وَ (عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ - يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -) (¬9) (وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ , فَخِيفَ عَلَيْهَا , فَلِذَلِكَ " أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فَقَالَتْ لَهُ: اتَّقِ اللهَ وَارْدُدْ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا (¬11) فَقَالَ مَرْوَانُ:) (¬12) (إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي (¬13)) (¬14) (أَوَمَا بَلَغَكِ شَأنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ , فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ (¬15) فَحَسْبُكِ مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ (¬16)) (¬17). ¬

_ (¬1) هِيَ بِنْت أَخِي مَرْوَان بن الحكم. عون المعبود - (ج 5 / ص 161) (¬2) (م) 52 - (1481) (¬3) (د) 2295 , (خ) 5015 (¬4) (جة) 2032 (¬5) (م) 52 - (1481) (¬6) (خ) 5017 , (م) 000 - (1481) (¬7) (م) 52 - (1481) , (خ) 5017 , (د) 2293 (¬8) (خ) 5016 , (م) 54 - (1481) (¬9) (د) 2292 , (خ) 5017 , (س) 3546 , (حم) 27382 (¬10) (جة) 2032 , (د) 2292، (ك) 6881 , (هق) 15272 , (خم) ج7ص58ح5325 ط. النجاة (¬11) أَيْ: الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 161) (¬12) (د) 2295 , (خ) 5015 (¬13) أَيْ: لَمْ يُطِعْنِي فِي رَدِّهَا إِلَى بَيْتِهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 161) (¬14) (خ) 5015 , (د) 2295 (¬15) أَيْ: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ أَنَّ سَبَبَ خُرُوجِ فَاطِمَةَ مَا وَقَعَ بَيْنهَا وَبَيْن أَقَارِبِ زَوْجِهَا مِنْ الشَّرِّ , فَهَذَا السَّبَبُ مَوْجُودٌ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ: (فَحَسْبُك) أَيْ: فَيَكْفِيك. عون المعبود - (ج 5 / ص 161) (¬16) أَيْ: عَمْرَةُ وَزَوْجُهَا يَحْيَى، وَهَذَا مُصَيَّرٌ مِنْ مَرْوَانَ إِلَى الرُّجُوعِ عَنْ رَدِّ خَبَرِ فَاطِمَة , فَقَدْ كَانَ أَنْكَرَ الْخُرُوجَ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْجَوَاز بِشَرْطِ وُجُودِ عَارِضٍ يَقْتَضِي جَوَازَ خُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ الطَّلَاق. عون المعبود (ج5ص161) (¬17) (د) 2295 , (خ) 5015

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ - فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ , كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأذِنَ عَلَيْهَا , حَتَّى رَاجَعَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1208 (الشافعي) 303 , (هق) 14963

الانتقال إلى بلد آخر في العدة

الِانْتِقَالُ إِلَى بَلَدٍ آخَر فِي الْعِدَّة (ط) , مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (¬1) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَنْتَقِل وتَتَحَوّل. النهاية في غريب الأثر - (ج 5 / ص 276) (¬2) (قَالَ الشَّافِعِيُّ في الأم ج5 ص245): وَإِنَّمَا كَانَ لَهَا أَنْ تَنْتَوِيَ لِأَنَّ سَكَنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ هَكَذَا إنَّمَا هُوَ سَكَنُ مُقَامٍ غِبْطَةً وَظَعْنٍ غِبْطَةً , وَأَنَّ الظَّعْنَ إذَا أَجْدَبَ مَوْضِعُهَا أَوْ خَفَّ أَهْلُهَا عُذْرٌ بِأَنَّهَا تَبْقَى بِمَوْضِعٍ مَخُوفٍ أَوْ غَيْرِ سَتِيرٍ بِنَفْسِهَا وَلَا مَعَهَا مَنْ يَسْتُرُهَا فِيهِ. (قَالَ) فَإِذَا كَانَتْ السُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ مِنْ الْبَذَاءِ عَنْ أَهْلِ زَوْجِهَا , فَإِذَا كَانَ الْعُذْرُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ أَكْثَرَ. (¬3) (ط) 1232

من أحكام العدة وجوب النفقة والسكنى للمعتدة

مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا (م س د) , وفي حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) (¬1) (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ , فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬2) (" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) (¬3) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) (¬4) (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ) (¬5) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " , قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (¬6) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 3405 , (د) 2285 (¬2) (م) 38 - (1480) , (س) 3405 , (د) 2285 (¬3) (س) 3403 , (حم) 27385 (¬4) (س) 3404 , (م) 44 - (1480) , (ت) 1180 , (د) 2286 , (جة) 2035 , (حم) 27145 (¬5) (م) 38 - (1480) , (حم) 27375 (¬6) (م) 48 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27361 (¬7) (د) 2290 , (حم) 27378 , (عب) 12025 , (هق) 15496

النفقة والسكنى لمعتدة النكاح الصحيح الحرة إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا

النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا (م ت س د) , عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ - رضي الله عنها - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬1) فَـ (قَالَ عُمَرُ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِلَّا) (¬2) (مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ , لَا نَدْرِي) (¬3) (أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ) (¬4) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا) (¬5) (لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ , قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ , وَلَا يَخْرُجْنَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) (د) 2291 (¬2) (س) 3549 (¬3) (د) 2291 , (م) 46 - (1480) , (ت) 1180 , (س) 3549 , (حم) 27379 (¬4) (ت) 1180 , (م) 46 - (1480) , (د) 2291 , (حم) 27379 (¬5) (ش) 18653 (¬6) [الطلاق: 1] (¬7) (م) 46 - (1480) , (ت) 1180 , (ش) 18653 , (س) 3549

النفقة لمعتدة وفاة

النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّة وَفَاة قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1) (م د) , وفي حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " , قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (¬2) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (¬3) ¬

_ (¬1) [الطلاق/6] (¬2) (م) 48 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27361 (¬3) (د) 2290 , (حم) 27378 , (عب) 12025 , (هق) 15496

السكنى لمعتدة وفاة

السُّكْنَى لِمُعْتَدَّة وَفَاة (ت س د جة حم) , مَالِكٌ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ) (¬1) (أَعْبُدٍ (¬2) لَهُ أَبَقُوا (¬3) حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ (¬4) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ:) (¬5) (فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي , وَ) (¬6) (إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ , وَلَا نَفَقَةً) (¬7) (وَلَمْ أَرِثْ مِنْهُ مَالًا) (¬8) (فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي) (¬9) (فِي بَنِي خُدْرَةَ) (¬10) (فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: " فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ "، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ) (¬11) (مَسْرُورَةً بِذَلِكَ) (¬12) (حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (¬13) أَوْ فِي الْمَسْجِدِ , " نَادَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ , فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ "، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ (¬14) الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأنِ زَوْجِي) (¬15) (فَقَالَ: " امْكُثِي فِي مَسْكَنِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (¬16)) (¬17) وفي رواية: (اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ ") (¬18) (قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (¬19) أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (¬20)) (¬21). الشرح (¬22) ¬

_ (¬1) (جة) 2031 , (س) 3530 (¬2) جَمْع عَبْد. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬3) أَيْ: هَرَبُوا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬4) مَوْضِعٌ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالِ مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬5) (ت) 1204 , (د) 2300 , (س) 3530 , (جة) 2031 , (حم) 27132 (¬6) (جة) 2031 , (س) 3528 , (حم) 27132 (¬7) (ت) 1204 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬8) (حم) 27403 (¬9) (جة) 2031 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬10) (ت) 1204 , (د) 2300 , (حب) 4292 (¬11) (جة) 2031 , (د) 2300 , (حم) 27132 (¬12) (حم) 27403 , (جة) 2031 (¬13) أَيْ: الْحُجْرَة الشَّرِيفَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬14) أَيْ: أَعَدْت عَلَيْهِ مَا قُلْته سَابِقًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬15) (ت) 1204 , (د) 2300 , (س) 3532 , (حم) 27403 (¬16) أَيْ: حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّةُ , وَسُمِّيَتْ الْعِدَّة كِتَابًا؛ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ مِنْ الله تَعَالَى, قَالَ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} أَيْ: فُرِضَ، وَهُوَ اِقْتِبَاس مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب أَجَله}.عون المعبود (ج 5 / ص 169) (¬17) (حم) 27403 , (جة) 2031 , (حب) 4293 , (ت) 1204 , (س) 3532 , (د) 2300 (¬18) (س) 3529 (¬19) أَيْ: خِلَافَةُ عُثْمَان بْن عَفَّانَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 169) (¬20) أَيْ: اِتَّبَعَ عُثْمَانُ مَا أَخْبَرَتْهُ بِهِ , وَحَكَمَ بِهِ. (¬21) (د) 2300 , (ت) 1204 , (حم) 27132 , (حب) 4292 (¬22) قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: قَدْ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَةَ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجهَا وَهِيَ فِيهِ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْره , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عُمَر , وَعُثْمَان , وَابْن عُمَر. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَكْثَر أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود , وَالْقَاسِم بْنُ مُحَمَّد , وَسَالِم بْن عَبْد الله , وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَعَطَاء. وَأَخْرَجَهُ حَمَّاد عَنْ اِبْن سِيرِينَ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك , وَأَبُو حَنِيفَة , وَالشَّافِعِيّ , وَأَصْحَابهمْ , وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد. قَالَ: وَحَدِيث فُرَيْعَةَ لَمْ يَأتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ , فَالتَّمَسُّك بِهِ مُتَعَيَّن. عون المعبود (ج5 / ص 169)

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1) قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَة عِدَّتَهَا (¬2) عِنْدَ أَهْلِهَا , فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ (¬3) لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (¬4) قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتْ (¬5) اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ (¬6) وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا (¬7) وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ (¬8) لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ (¬9) فَنَسَخَ السُّكْنَى (¬10) فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ , وَلَا سُكْنَى لَهَا (¬11). (¬12) ¬

_ (¬1) [البقرة/240] (¬2) أَيْ: عِدَّةَ الْمَرْأَة الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا. (¬3) لِأَنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ لِلْعِدَّةِ، فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل بِأَرْبَعَةِ الْأَشْهُر وَالْعَشْر , نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا. عون المعبود (ج5ص171) (¬4) فَهَذِهِ الْآيَة الثَّانِيَة الَّتِي فِيهَا غَيْر إِخْرَاج مَنْسُوخَةٌ بِالْآيَةِ الْأُولَى. (¬5) أَيْ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا. (¬6) أَيْ: عِنْد أَهْل زَوْجهَا، وَلَفْظ الْبُخَارِيّ (عِنْد أَهْلهَا). عون المعبود - (ج 5 / ص 171) (¬7) أَيْ: سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتهَا الْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل}. عون المعبود - (ج 5 / ص 171) (¬8) أَيْ: مِنْ بَيْت زَوْجهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 171) (¬9) أَيْ: قَوْله تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُع مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فَلَهُنَّ الثُّمُن}. عون المعبود (ج 5 / ص 171) (¬10) كَمَا نَسَخَتْ آيَة الْخُرُوج وَهِيَ {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} وُجُوب الِاعْتِدَاد عِنْد أَهْل الزَّوْج. عون المعبود - (ج 5 / ص 171) (¬11) قَالَ الْعَيْنِيُّ: وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة: أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا لَا سُكْنَى لَهَا , وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ كَالنَّفَقَةِ , وَأَظْهَرهُمَا الْوُجُوب , وَمَذْهَب مَالِك أَنَّ لَهَا السُّكْنَى إِذَا كَانَتْ الدَّار مِلْكًا لِلْمَيِّتِ اِنْتَهَى. قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ آيَة الْحَوْل مَنْسُوخَة , وَأَنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ لِلْعِدَّةِ، فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل فِي الْعِدَّة بِالْأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْر نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء أَنَّ الْعِدَّة بِالْحَوْلِ نُسِخَتْ إِلَى أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر , وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي قَوْله (غَيْرَ إِخْرَاج) فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ نُسِخَ أَيْضًا. فتح الباري (ج 15 / ص 196) وقَالَ اِبْن الْقَيِّم: اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي وُجُوب اِعْتِدَاد الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي مَنْزِلهَا، فَأَوْجَبَهُ عُمَر وَعُثْمَان، وَرُوِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود وَابْن عُمَر وَأُمّ سَلَمَة وَبِهِ يَقُول الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزاَعِيّ وَإِسْحَاق وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة فُقَهَاء الْأَمْصَار بِالْحِجَازِ وَالشَّام وَالْعِرَاق وَمِصْر. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَجَابِر وَعَائِشَة: تَعْتَدّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَالَ بِهِ جَابِر بْن زَيْد وَالْحَسَن وَعَطَاء. ثُمَّ اِخْتَلَفَ الْمُوجِبُونَ لِمُلَازَمَةِ الْمَنْزِل فِيمَا إِذَا جَاءَهَا خَبَر وَفَاته فِي غَيْر مَنْزِلهَا , فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: تَعْتَدّ فِي مَنْزِلهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ وَسَعِيد بْن الْمُسَيَّب: لَا تَبْرَح مِنْ مَكَانهَا الَّذِي أَتَاهَا فِيهِ نَعْي زَوْجهَا , وَحَدِيث الْفُرَيْعَة حُجَّة ظَاهِرَة لَا مُعَارِض لَهَا , وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ} فَإِنَّهَا نَسَخَتْ الِاعْتِدَاد فِي مَنْزِل الزَّوْج , فَالْمَنْسُوخ حُكْمٌ آخَر غَيْر الِاعْتِدَاد فِي الْمَنْزِل، وَهُوَ اِسْتِحْقَاقهَا لِلسُّكْنَى فِي بَيْت الزَّوْج الَّذِي صَارٍ لِلْوَرَثَةِ وَصِيَّة أَوْصَى اللهُ بِهَا الْأَزْوَاج , تَقَدَّمَ بِهِ عَلَى الْوَرَثَة ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْمِيرَاثِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا اِسْتِحْقَاق فِي السُّكْنَى الْمَذْكُورَة، فَإِنْ كَانَ الْمَنْزِل الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ الزَّوْج لَهَا أَوْ بَذَلَ الْوَرَثَة لَهَا السُّكْنَى لَزِمَهَا الِاعْتِدَاد فِيهِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ، فَالْوَاجِب عَلَيْهَا فِعْل السُّكْنَى لَا تَحْصِيل الْمَسْكَن، فَاَلَّذِي نُسِخَ إِنَّمَا هُوَ اِخْتِصَاصهَا بِسُكْنَى السُّنَّة دُون الْوَرَثَة، وَاَلَّذِي أُمِرَتْ بِهِ أَنْ تَمْكُث فِي بَيْتهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتهَا , وَلَا تَنَافِي بَيْن الْحُكْمَيْنِ , وَالله أَعْلَم. عون المعبود (ج5ص171) (¬12) (خ) 4257 , 5029 , (س) 3531 , (د) 2301

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قَالَ: نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ , بِمَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنْ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ, وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ , بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2298، (س) 3543

(س) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عزَّ وجل -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} , قَالَ: نَسَخَتْهَا {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/234] (¬2) (س) 3544

(خ) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - عزَّ وجل -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ , فَإِنْ خَرَجْنَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} , قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ , سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً , إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا , وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ , وَهْوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} , {فَإِنْ خَرَجْنَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} , فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: ذَهَب مُجَاهِد إِلَى أَنَّ الْآيَة وَهِيَ قَوْله تَعَالَى (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا) نَزَلَتْ قَبْل الْآيَة الَّتِي فِيهَا (وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل غَيْر إِخْرَاج) كَمَا هِيَ قَبْلهَا فِي التِّلَاوَة، وَكَأَنَّ الْحَامِل لَهُ عَلَى ذَلِكَ اِسْتِشْكَال أَنْ يَكُون النَّاسِخ قَبْل الْمَنْسُوخ، فَرَأَى أَنَّ اِسْتِعْمَالهَا مُمْكِن بِحُكْمٍ غَيْر مُتَدَافِع، لِجَوَازِ أَنْ يُوجِب الله عَلَى الْمُعْتَدَّة تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر , وَيُوجِب عَلَى أَهْلهَا أَنْ تَبْقَى عِنْدهمْ سَبْعَة أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَة تَمَام الْحَوْل إِنْ أَقَامَتْ عِنْدهمْ , قَالَ: وَهُوَ قَوْلٌ لَمْ يَقْلُهُ أَحَد مِنْ الْمُفَسِّرِينَ غَيْره , وَلَا تَابَعَهُ عَلَيْهَا مِنْ الْفُقَهَاء أَحَد، وَأَطْبَقُوا عَلَى أَنَّ آيَة الْحَوْل مَنْسُوخَة , وَأَنَّ السُّكْنَى تَبَع لِلْعِدَّةِ، فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل فِي الْعِدَّة بِالْأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْر نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا , وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء أَنَّ الْعِدَّة بِالْحَوْلِ نُسِخَتْ إِلَى أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي قَوْله (غَيْر إِخْرَاج) فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ نُسِخَ أَيْضًا، وَرَوَى اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد فَذَكَرَ حَدِيث الْبَاب قَالَ: وَلَمْ يُتَابَع عَلَى ذَلِكَ، وَلَا قَالَ أَحَد مِنْ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بِهِ فِي مُدَّة الْعِدَّة، بَلْ رَوَى اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِد فِي قَدْرهَا مِثْل مَا عَلَيْهِ النَّاس، فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ وَاخْتَصَّ مَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِد وَغَيْره بِمُدَّةِ السُّكْنَى، عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا شَاذّ لَا يُعَوَّل عَلَيْهِ. وَالله أَعْلَم فتح الباري (ج 15 / ص 196) (¬2) (خ) 4257، 5029

اكتراء الحاكم للمعتدة مسكنا تعتد فيه

اِكْتِرَاءُ (¬1) الْحَاكِمِ لِلْمُعْتَدَّةِ مَسْكَنًا تَعْتَدُّ فِيه (ط) , مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ , عَلَى مَنْ الْكِرَاءُ؟ , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: عَلَى زَوْجِهَا , قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا , قَالَ: فَعَلَيْهَا , قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا , قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: استئجار. (¬2) (ط) 1209 , (ش) 18660 , (هق في معرفة السنن والآثار) 15323

الزوج المفقود

الزَّوْجُ الْمَفْقُود مُدَّةُ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْمَفْقُود ظَاهِرُ فَقْدِ الزَّوْجِ الْهَلَاك (هق) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: قَضَى عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَرَبَّصُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَزَوَّجُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 15346 (ط) 1195 , (ش) 16718 , (عب) 12323 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1708

بان الزوج المفقود حيا

بَانَ الزَّوْجُ الْمَفْقُودُ حَيًّا (هق) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ , فَسَبَتْهُ الْجِنُّ، فَفُقِدَ، فَانْطَلَقَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ , فَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ قَوْمَهُ , فَقَالُوا: نَعَمْ , خَرَجَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فَفُقِدَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ , فَلَمَّا مَضَتِ الأَرْبَعُ سِنِينَ أَتَتْهُ فَأَخْبَرَتْهُ، فَسَأَلَ قَوْمَهَا , فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا يُخَاصِمُ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَغِيبُ أَحَدُكُمُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ لَا يَعْلَمُ أَهْلُهُ حَيَاتَهُ؟ , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي عُذْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَمَا عُذْرُكَ؟، قَالَ: خَرَجْتُ أُصَلِّي الْعِشَاءَ فَسَبَتْنِي الْجِنُّ، فَلَبِثْتُ فِيهِمْ زَمَانًا طَوِيلاً، فَغَزَاهُمْ جِنٌّ مُؤْمِنُونَ - أَوْ قَالَ: مُسْلِمُونَ شَكَّ سَعِيدٌ - فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَسَبَوْا مِنْهُمْ سَبَايَا , فَسَبَوْنِي فِيمَا سَبَوْا مِنْهُمْ، فَقَالُوا: نَرَاكَ رَجُلًا مُسْلِمًا , وَلاَ يَحِلُّ لَنَا سَبْيُكَ، فَخَيَّرُونِي بَيْنَ الْمُقَامِ وَبَيْنَ الَقُفُولِ (¬1) إِلَى أَهْلِي , فَاخْتَرْتُ الْقُفُولَ إِلَى أَهْلِي، فَأَقْبَلُوا مَعِي، أَمَّا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ يُحَدِّثُونِي، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَعِصَارُ رِيحٍ أَتْبَعُهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَمَا كَانَ طَعَامُكَ فِيهِمْ؟، قَالَ: الْفُولَ , وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَا كَانَ شَرَابُكَ فِيهِمْ؟، قَالَ: الْجَدَفَ - قَالَ قَتَادَةُ: الْجَدَفُ مَا لَا يُخَمَّرُ مِنَ الشَّرَابِ - قَالَ: فَخَيَّرَهُ عُمَرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الرجوع. (¬2) , (هق) 15347 صححه الألباني في الإرواء: 1709

(ط) , قَالَ مَالِكٌ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا , ثُمَّ يُرَاجِعُهَا , فلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ , وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا , فَتَزَوَّجَتْ , أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا , قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1195 , وقال ابن حزم في المحلى (10/ 135): لَا يصح.

الاستبراء

الِاسْتِبْرَاء مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاء (د) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2158 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302

(خم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ , أَوْ عَتَقَتْ، فَلْيُسْتَبْرَأ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج3ص83 , وصححه الألباني في الإرواء: 2139

استبراء الحامل

استبراء الْحَامِل (د) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ , وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2157 , (حم) 11614، (ك) 2790 , (هق) 10572

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ , وَعَنْ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4645، (ك) 2336 , (عب) 8705 , (طس) 6981

(د) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ (¬1) زَرْعَ غَيْرِهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: نُطْفَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 201) (¬2) يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى. (¬3) (د) 2158 , (ت) 1131 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302

الرضاع

الْبَابُ التَّاسِعُ: اَلرَّضَاع شُرُوطُ الرَّضِيع (خ م س د جة حم) , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: (سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -:) (¬1) (إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ (¬2) الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ) (¬3) (وَاللهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدْ اسْتَغْنَى عَنْ الرَّضَاعَةِ) (¬4) (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟) (¬5) (إنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَبَنَّى سَالِمًا) (¬6) (- وَهُوَ (¬7) مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ (¬8) - " كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا " , وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ) (¬9) فَـ (مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ) (¬10) (وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ - وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ , وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ , فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (¬11) رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ , رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ) (¬12) وَ (كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ) (¬13) (فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ , ثُمَّ العَامِرِيِّ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ - النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا) (¬14) (مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ) (¬15) (وَلَدًا , فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ كَيْفَ شَاءَ) (¬16) (وَيَرَانِي فُضُلًا (¬17)) (¬18) (لَا نَحْتَشِمُ مِنْهُ) (¬19) (وَإِنَّهُ) (¬20) (يَأوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ) (¬21) (وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ) (¬22) وَ (قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا) (¬23) (فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ مَا أَنْزَلَ) (¬24) (أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ) (¬25) (فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرْضِعِيهِ) (¬26) (خَمْسَ رَضَعَاتٍ) (¬27) (تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ) (¬28) (ثُمَّ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ كَيْفَ شَاءَ , فَإِنَّمَا هُوَ ابْنُكِ) (¬29) (وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ ") (¬30) (قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟) (¬31) (إِنَّهُ لَذُو لِحْيَةٍ) (¬32) (" فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ) (¬33) (أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ ") (¬34) (فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ) (¬35) (ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ:) (¬36) (إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ, فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ) (¬37) (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا , مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا) (¬38) (أَكْرَهُهُ) (¬39) (فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ) (¬40) (يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ) (¬41) (فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا , وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا - وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا - خَمْسَ رَضَعَاتٍ , ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ, حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ , وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَدْرِي, لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَالِمٍ) (¬42) (خَاصَّةً) (¬43) (دُونَ النَّاسِ) (¬44) (فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَاهُ عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرَى أَنَّهَا كَانَتْ خَاصَّةً لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، الَّذِي ذَكَرَتْ سَهْلَةُ مِنْ شَأنِهِ , رُخْصَةً لَهُ) (¬45). ¬

_ (¬1) (م) 30 - (1453) (¬2) الْأَيْفَعُ: هُوَ الَّذِي قَارَبَ الْبُلُوغَ وَلَمْ يَبْلُغ. شرح النووي (ج 5 / ص 186) (¬3) (م) 29 - (1453) , (حم) 25454 (¬4) (م) 30 - (1453) (¬5) (حم) 25454 , (م) 29 - (1453) (¬6) (خ) 4800 , (س) 3223 , (د) 2061 , (جة) 1943 , (حم) 25691 (¬7) أَيْ: سالم. (¬8) تَقَدَّمَ فِي مَنَاقِب الْأَنْصَار أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة، وَهِيَ نِسْبَة مَجَازِيَّة بِاعْتِبَارِ مُلَازَمَته لَهُ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة مَوْلَى الْأَنْصَارِيَّة. فتح الباري (11/ 332) (¬9) (خ) 3778 , (س) 3223 , (د) 2061 , (حم) 26373 (¬10) (خ) 4504 , (م) 62 - (2425) , (ت) 3209 (¬11) [الأحزاب/5] (¬12) (س) 3224 , (خ) 4800 , (د) 2061 , (حم) 25691 (¬13) (د) 2061 , (خ) 4800 , (م) 62 - (2425) , (س) 3223 , (حم) 25691 (¬14) (خ) 4800 , (س) 3223 , (د) 2061 (¬15) (حم) 26373 , (م) 28 - (1453) (¬16) (حم) 26358 , (خ) 4800 , (م) 27 - (1453) (¬17) أَيْ: مُتَبَذِّلة في ثِياب مِهْنَتِي , يقال: تَفَضَّلَت المرأةُ: إذا لَبِسَتْ ثيابَ مِهْنَتِها أو كانت في ثوب واحِد , فهي فُضُل , والرجل فُضُلٌ أيضا. النهاية (3/ 878) (¬18) (د) 2061 , (حم) 25691 (¬19) (حم) 26358 (¬20) (س) 3323 (¬21) (د) 2061 , (م) 27 - (1453) , (حم) 25690 (¬22) (حم) 25955 (¬23) (م) 27 - (1453) , (س) 3322 , (حم) 25690 (¬24) (حم) 26358 , (خ) 4800 , (د) 2061 (¬25) (جة) 1943 , (م) 26 - (1453) , (س) 3320 (¬26) (د) 2061 , (م) 27 - (1453) , (س) 3321 , (جة) 1943 , (حم) 25454 (¬27) (حم) 25691 , 26222 (¬28) (س) 3322 , (م) 27 - (1453) , (حم) 25690 (¬29) (حم) 26358 (¬30) (م) 27 - (1453) (¬31) (م) 26 - (1453) , (س) 3320 , (جة) 1943 , (حم) 24154 (¬32) (س) 3319 , (م) 30 - (1453) (¬33) (م) 26 - (1453) , (جة) 1943 , (حم) 24154 , (س) 3320 (¬34) (م) 30 - (1453) , (س) 3319 (¬35) (د) 2061 (¬36) (س) 3320 (¬37) (م) 27 - (1453) , (س) 3323 (¬38) (س) 3320 , (م) 30 - (1453) , (جة) 1943 (¬39) (جة) 1943 , (س) 3320 , (م) 30 - (1453) , (حم) 24154 (¬40) (د) 2061 , (حم) 25691 (¬41) (حم) 26222 (¬42) (د) 2061 , (حم) 26373 , (م) 31 - (1453) , (س) 3325 , (جة) 1947 (¬43) (م) 31 - (1453) , (س) 3325 , (جة) 1947 , (حم) 26702 (¬44) (د) 2061 (¬45) (حم) 26358 , وصححه الألباني في الإرواء: 2152

(ت) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ (¬1) فِي الثَّدْيِ (¬2) وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِي شَقَّ أَمْعَاءَ الصَّبِيِّ , كَالطَّعَامِ، وَوَقَعَ مِنْهُ مَوْقِعَ الْغِذَاءِ , وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرَّضَاعِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 231) (¬2) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: قَوْلُهُ (فِي الثَّدْيِ) أَيْ: فِي زَمَنِ الثَّدْيِ , وَهُوَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ، فَإِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: مَاتَ فُلَانٌ فِي الثَّدْيِ , أَيْ: فِي زَمَنِ الرَّضَاعِ قَبْلَ الْفِطَامِ , كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 231) (¬3) أَيْ: زَمَنَ الْفِطَامِ الشَّرْعِيِّ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 231) (¬4) (ت) 1152 , (جة) 1946 , (ن) 5466 , (حب) 4224 , (هق) 15412 وصححه الألباني في الإرواء: 2150

(طس) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 6564 , (عب) 13897 , (بغ) 2350 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 3217

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ - يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا , فَعَمَدَتْ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا , فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: دُونَكَ , فَقَدْ وَاللهِ أَرْضَعْتُهَا , فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا وَأتِ جَارِيَتَكَ , فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1266 , (هق) 15437

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ , وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1767

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ , وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2059 , (هق) 15432 , (ش) 17029

شروط اللبن للرضاع المحرم

شُرُوطُ اَللَّبَنِ لِلرَّضَاعِ اَلْمُحَرِّم كَوْنُهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ (جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ (¬1) فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي , فَلَمَّا مَاتَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ (¬2) فَأَكَلَهَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: ذَلِكَ الْقُرْآن بَعْد أَنْ نُسِخَ تِلَاوَة مَكْتُوبًا. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 4 / ص 194) (¬2) الدَّاجن: هِيَ الشَّاة يَعْلِفهَا النَّاس فِي مَنَازِلهمْ , وَقَدْ يَقَع عَلَى غَيْر الشَّاة مِنْ كُلّ مَا يَألَف الْبُيُوت مِنْ الطَّيْر وَغَيْرهَا. حاشية السندي (ج 4 / ص 194) (¬3) لَمْ تُرِدْ أَنَّهُ كَانَ مَقْرُوءًا بَعْد , إِذْ الْقَوْل بِهِ يُوجِب وُقُوع التَّغْيِير فِي الْقُرْآن , وَهُوَ خِلَاف النَّصّ , أَعْنِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 194) (¬4) (جة) 1944

(ط) , مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا - وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ - فَفَعَلَتْ , فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1261 (الشافعي) 221 , (هق) 15418

(م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: {عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ}، ثُمَّ نُسِخْنَ بِـ {خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ}، " فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (¬1) " (¬2) وفي رواية: (" فَتُوُفِّيَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بِذَلِكَ) (¬3). ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ تَأَخَّر إِنْزَالُهُ جِدًا حَتَى أَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - تُوفِي وَبَعْضُ النَّاس يَقْرَأ خَمْس رَضَعَات , وَيَجْعَلهَا قُرْآنًا مَتْلُوًّا , لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغهُ النَّسْخ لِقُرْبِ عَهْده , فَلَمَّا بَلَغَهُمْ النَّسْخ بَعْد ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 183) (¬2) (م) 24 - (1452) , (س) 3307 , (د) 2062 , (جة) 1942 , وصححه الألباني في الإرواء: 2147 (¬3) (ت) 1150

(م) , وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِي , فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ , فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى , فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ , فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ (¬1) وَالْإِمْلَاجَتَانِ " (¬2) وفي رواية: " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ , أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ " (¬3) ¬

_ (¬1) هِيَ الْمَصَّة , يُقَال: مَلَجَ الصَّبِيّ أُمّه وَأَمْلَجَتْهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 181) (¬2) (م) 18 - (1451) , (س) 3308 , (حم) 26915 , (حب) 4229 , (عب) 13926 (¬3) (م) 20 - (1451) , (جة) 1940 , (ش) 17022 , (هق) 15407

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 17 - (1450) , (ت) 1150 , (س) 3310 , (د) 2063 , (جة) 1941 , (حم) 24072

الإشباع بعد جوع من شروط الرضاع المحرم

الْإِشْبَاعُ بَعْدَ جُوعٍ مِنْ شُرُوطِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّم (خ م حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ) (¬1) (" فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬2) (كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ) (¬3) (قَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَنْ هَذَا؟ " , قُلْتُ: أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: " يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ (¬4) فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 32 - (1455) , (خ) 2504 (¬2) (حم) 24676 , (خ) 4814 (¬3) (خ) 4814 (¬4) الْمَعْنَى تَأَمَّلْن مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ هُوَ رَضَاع صَحِيح بِشَرْطِهِ: مِنْ وُقُوعه فِي زَمَن الرَّضَاعَة، وَمِقْدَار الِارْتِضَاع , فَإِنَّ الْحُكْم الَّذِي يَنْشَأ مِنْ الرَّضَاع إِنَّمَا يَكُون إِذَا وَقَعَ الرَّضَاع الْمُشْتَرَط , وقَالَ الْمُهَلَّب: مَعْنَاهُ اُنْظُرْنَ مَا سَبَب هَذِهِ الْأُخُوَّة، فَإِنَّ حُرْمَة الرَّضَاع إِنَّمَا هِيَ فِي الصِّغَر حَتَّى تَسُدّ الرَّضَاعَة الْمَجَاعَة. فتح الباري (ج 14 / ص 346) (¬5) فِيهِ تَعْلِيل الْبَاعِث عَلَى إِمْعَان النَّظَر وَالْفِكْر، لِأَنَّ الرَّضَاعَة تُثْبِت النَّسَب وَتَجْعَل الرَّضِيع مُحَرَّمًا , وَقَوْله " مِنْ الْمَجَاعَة " أَيْ: الرَّضَاعَة الَّتِي تَثْبُت بِهَا الْحُرْمَة وَتَحِلّ بِهَا الْخَلْوَة هِيَ حَيْثُ يَكُون الرَّضِيع طِفْلًا لِسَدِّ اللَّبَن جَوْعَته، لِأَنَّ مَعِدَته ضَعِيفَة يَكْفِيهَا اللَّبَن وَيَنْبُت بِذَلِكَ لَحْمه , فَيَصِير كَجُزْءٍ مِنْ الْمُرْضِعَة , فَيَشْتَرِك فِي الْحُرْمَة مَعَ أَوْلَادهَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا رَضَاعَة مُعْتَبَرَة إِلَّا الْمُغْنِيَة عَنْ الْمَجَاعَة , أَوْ الْمُطْعِمَة مِنْ الْمَجَاعَة، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع) وَمِنْ شَوَاهِده حَدِيث اِبْن مَسْعُود " لَا رَضَاع إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْم، وَأَنْبَتَ اللَّحْم " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَحَدِيث أُمّ سَلَمَة " لَا يُحَرِّم مِنْ الرَّضَاع إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاء " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّغْذِيَة بِلَبَنِ الْمُرْضِعَة يُحَرِّم سَوَاء كَانَ بِشُرْبٍ أَمْ أَكْلٍ بِأَيِّ صِفَة كَانَ، حَتَّى الْوَجُور وَالسَّعُوط وَالثَّرْد وَالطَّبْخ وَغَيْر ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور مِنْ الْعَدَد لِأَنَّ ذَلِكَ يَطْرُد الْجُوع، وَهُوَ مَوْجُود فِي جَمِيع مَا ذُكِرَ , فَيُوَافِق الْخَبَر وَالْمَعْنَى , وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُور , وقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِي قَوْله " فَإِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ الْمَجَاعَة " تَثْبِيت قَاعِدَة كُلِّيَّة صَرِيحَة فِي اِعْتِبَار الرَّضَاع فِي الزَّمَن الَّذِي يُسْتَغْنَى بِهِ الرَّضِيع عَنْ الطَّعَام بِاللَّبَنِ، وَيُعْتَضَد بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) فَإِنَّهُ يَدُلّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّة أَقْصَى مُدَّة الرَّضَاع الْمُحْتَاج إِلَيْهِ عَادَة الْمُعْتَبَر شَرْعًا، فَمَا زَادَ عَلَيْهِ لَا يَحْتَاج إِلَيْهِ عَادَة فَلَا يُعْتَبَر شَرْعًا، إِذْ لَا حُكْم لِلنَّادِرِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عَائِشَة كَانَتْ لَا تُفَرِّق فِي حُكْم الرَّضَاع بَيْن حَال الصِّغَر وَالْكِبَر، وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ ذَلِكَ مَعَ كَوْن هَذَا الْحَدِيث مِنْ رِوَايَتهَا , وَاحْتَجَّتْ هِيَ بِقِصَّةِ سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة , فَلَعَلَّهَا فَهِمَتْ مِنْ قَوْله " إِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ الْمَجَاعَة " اِعْتِبَار مِقْدَار مَا يَسُدّ الْجَوْعَة مِنْ لَبَن الْمُرْضِعَة لِمَنْ يَرْتَضِع مِنْهَا، وَذَلِكَ أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون الْمُرْتَضِع صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا , فَلَا يَكُون الْحَدِيث نَصًّا فِي مَنْع اِعْتِبَار رَضَاع الْكَبِير، وَفِي الْحَدِيث جَوَاز دُخُول مَنْ اِعْتَرَفَتْ الْمَرْأَة بِالرَّضَاعَةِ مَعَهُ عَلَيْهَا وَأَنَّهُ يَصِير أَخًا لَهَا , وَقَبُول قَوْلهَا فِيمَنْ اِعْتَرَفَتْ بِهِ. فتح الباري (ج 14 / ص 346) (¬6) (خ) 2504 , (م) 32 - (1455) , (س) 3312 , (د) 2058 , (جة) 1945 , (حم) 24676

الاسترضاع

اَلِاسْتِرْضَاع حُكْمُ الِاسْتِرْضَاع قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [البقرة/233]

(خ م جة حم ك) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ - امْرَأَةِ قَيْنٍ (¬1) يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفٍ) (¬2) (فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ -) (¬3) (قَالَ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأتِيهِ " , وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ , فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَانْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ وَقَدِ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ، " جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَأَمْسَكَ , " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ) (¬4) (وَقَبَّلَهُ) (¬5) (قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ) (¬7) (فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ "، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَقَالَ: " يَا ابْنَ عَوْفٍ , إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا - عزَّ وجل - وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ) (¬8) (لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ , وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ , وَأَنَّ الْآخِرَ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ , لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا ") (¬9) ¬

_ (¬1) القين: الحَدَّاد. (¬2) (م) 62 - (2315) , (د) 3126 (¬3) (حم) 12123 وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 13037 , (م) 62 - (2315) (¬5) (خ) 1241 (¬6) (حم) 13037 , (م) 62 - (2315) (¬7) (ك) 6825 , (م) 62 - (2315) , (د) 3126 (¬8) (خ) 1241 , (د) 3126 (¬9) (جة) 1589 , (ك) 6825 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2932 , الصَّحِيحَة: 1732

نفقة رضاع الصبي

نَفَقَةُ رَضَاعِ الصَّبِيّ قَالَ تَعَالَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ , وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ , وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/233] (¬2) [الطلاق/6]

ما يثبت به الرضاع

مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاع شَهَادَةُ الْمُرْضِع (خ س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - (أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ) (¬1) (التَّمِيمِيِّ) (¬2) (قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ) (¬3) (فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ , فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي) (¬4) (فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ , فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا , فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ) (¬5) قَالَ: (فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَكَلَّمْتُهُ) (¬6) (فَقُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ , فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ) (¬7) (فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا , وَهِيَ كَاذِبَةٌ وفي رواية: (وَهِيَ كَافِرَةٌ) (¬8) " فَأَعْرَضَ عَنِّي " , فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ) (¬9) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ , قَالَ: " وَمَا يُدْرِيكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ؟) (¬10) وفي رواية: (كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟) (¬11) وفي رواية: (كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ , دَعْهَا عَنْكَ ") (¬12) (فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَه) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 2640 , (د) 3603 , (حم) 19443 (¬2) (خ) 2052 (¬3) (خ) 2659 , (ت) 1151 , (س) 3330 , (حم) 16193 (¬4) (خ) 88 (¬5) (خ) 2640 (¬6) (حم) 16194 (¬7) (س) 3330 , (خ) 5105 , (ت) 1151 , (حم) 19442 (¬8) (حم) 16193 (¬9) (خ) 5105 , (ت) 1151 , (س) 3330 , (حم) 16193 (¬10) (د) 3603 , (خ) 5105 , (ت) 1151 (¬11) (خ) 2660 (¬12) (خ) 5105 , (ت) 1151 , (س) 3330 , (حم) 16193 (¬13) (خ) 88

آثار الرضاع

آثَارُ الرَّضَاع الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ آثَارِ الرَّضَاع (خ م س د) , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ:) (¬1) (يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ لَكَ فِي) (¬2) (أُخْتِي عَزَّةَ) (¬3) (بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ , قَالَ: " أَفْعَلُ مَاذَا؟ " , قُلْتُ: تَنْكِحُهَا) (¬4) (قَالَ: " أُخْتَكِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ ") (¬5) (قُلْتُ: نَعَمْ , لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ) (¬6) (بِكَ (¬7)) (¬8) (وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي) (¬9) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أُخْتَكِ لَا تَحِلُّ لِي (¬10) ") (¬11) (قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ) (¬12) (دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ,فَقَالَ: " بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ (¬13)؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ) (¬14) (قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ (¬15) رَبِيبَتِي (¬16) فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي (¬17) إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ , أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا (¬18) ثُوَيْبَةُ (¬19) فلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ") (¬20) ¬

_ (¬1) (م) 15 - (1449) (¬2) (خ) 4817 (¬3) (م) 16 - (1449) , (جة) 1939 (¬4) (م) 15 - (1449) , (خ) 4813 , (س) 3284 (¬5) (د) 2056 , (خ) 4813 , (م) 15 - (1449) , (س) 3284 (¬6) (خ) 4813 , (م) 15 - (1449) , (حم) 26674 (¬7) أَيْ: لَسْت بِمُنْفَرِدَةٍ بِك , وَلَا خَالِيَة مِنْ ضَرَّة. عون المعبود (ج 4 / ص 442) (¬8) (د) 2056 (¬9) (خ) 4817 , (م) 15 - (1449) (¬10) لِأَنَّ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ حَرَام. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬11) (س) 3284 , (خ) 4817 , (م) 16 - (1449) (¬12) (خ) 4813 , (م) 16 - (1449) (¬13) أَيْ: تَعْنِينَ بِنْت أُمّ سَلَمَة؟ , وَهُوَ اِسْتِفْهَام اِسْتِثْبَات لِرَفْعِ الْإِشْكَال , أَوْ اِسْتِفْهَام إِنْكَار، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ أُمّ سَلَمَة , فَيَكُون تَحْرِيمهَا مِنْ وَجْهَيْنِ كَمَا سَيَأتِي بَيَانه. عون المعبود (ج 4 / ص 442) (¬14) (خ) 5057 , (م) 16 - (1449) (¬15) أَيْ: دُرَّة بِنْت أُمّ سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬16) أَيْ: بِنْت زَوْجَتِي , مُشْتَقَّة مِنْ الرَّبّ , وَهُوَ الْإِصْلَاح , لِأَنَّ زَوْج الْأُمّ يَرُبّهَا وَيَقُوم بِأَمْرِهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 442) (¬17) أَيْ: لَوْ كَانَ بِهَا مَانِع وَاحِد لَكَفَى فِي التَّحْرِيم , فَكَيْفَ وَبِهَا مَانِعَانِ؟. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬18) أَيْ: أَبَا سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442) (¬19) قَالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ , كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا , فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ , أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ , فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ , قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ , غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ. (خ) 4813 (¬20) (د) 2056 , (خ) 4813 , (م) 16 - (1449) , (س) 3284 , (حم) 27452

(خ م جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ) (¬1) (بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟) (¬2) (فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لِي , إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ, وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ") (¬3) وفي رواية: (" يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 4812 , (م) 14 - (1448) , (س) 3304 , (حم) 3044 (¬2) (جة) 1938 (¬3) (م) 12 - (1447) , (خ) 2502 , (س) 3306 , (جة) 1938 , (حم) 2490 (¬4) (م) 12 - (1447) , (حم) 2633

(خ م) , وَعَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا " , وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِكَ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُرَاهُ فُلَانًا - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - " , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 1 - (1444) , (خ) 2503 , (س) 3313 , (ت) 1147 , (د) 2055 , (حم) 25492

(خ م حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اسْتَأذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ , أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ , بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ) (¬1) (فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ , فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي) (¬2) (قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ) (¬3) (حَتَّى أَسْتَأذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي) (¬4) (وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأذِنُ عَلَيَّ , فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأذِنَكَ) (¬5) (فَقَالَ لَهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأذَنِي لِعَمِّكِ؟ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أَبَا قُعَيْسٍ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي , إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ , فَقَالَ لِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْذَنِي لَهُ حِينَ يَأتِيكِ) (¬6) وَ (لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ) (¬7) (فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ) (¬8) (فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ") (¬9) الشرح (¬10) ¬

_ (¬1) (خ) 4518 , (م) 4 - (1445) , (س) 3316 , (حم) 26377 (¬2) (خ) 2501 , (م) 10 - (1445) , (د) 2057 (¬3) (م) 4 - (1445) , (خ) 4815 (¬4) (خ) 4518 , (م) 5 - (1445) (¬5) (م) 5 - (1445) , (خ) 4518 (¬6) (حم) 26377 , (خ) 4518 , (م) 4 - (1445) , (س) 3318 , (ت) 1148 (¬7) (م) 9 - (1445) (¬8) (خ) 4518 , (م) 4 - (1445) , (س) 3317 , (جة) 1948 , (حم) 24100 (¬9) (م) 9 - (1445) , (س) 3301 (¬10) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لَبَن الْفَحْلِ يُحَرِّمُ حَتَّى تَثْبُتَ الْحُرْمَةُ فِي جِهَة صَاحِبِ اللَّبَن كَمَا تَثْبُت مِنْ جَانِب الْمُرْضِعَة، فَإِنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَثْبَتَ عُمُومَةَ الرَّضَاعِ , وَأَلْحَقَهَا بِالنَّسَبِ , فَثَبَتَ حُرْمَةُ الرَّضَاع بَيْنه وَبَيْن الرَّضِيع , وَيَصِيرُ وَلَدًا لَهُ , وَأَوْلَادُه إِخْوَةُ الرَّضِيع وَأَخَوَاتُه، وَيَكُون إِخْوَتُه (إخوة زوج المرأة المرضِعة) أَعْمَامُ الرَّضِيع , وَأَخَوَاته عَمَّاتُه , وَيَكُون أَوْلَادُ الرَّضِيعِ أَوْلَاده. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة , وَالتَّابِعِينَ , وَفُقَهَاء الْأَمْصَار , كَالْأَوْزَاعِيّ فِي أَهْل الشَّام , وَالثَّوْرِيّ , وَأَبِي حَنِيفَة , وَصَاحِبَيْهِ فِي أَهْل الْكُوفَة , وَابْن جُرَيْجٍ فِي أَهْل مَكَّة، وَمَالِك فِي أَهْل الْمَدِينَة، وَالشَّافِعِيّ , وَأَحْمَد , وَإِسْحَاق , وَأَبِي ثَوْر , وَأَتْبَاعهمْ , وَحُجَّتهمْ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ اِبْن عُمَر , وَابْن الزُّبَيْر , وَرَافِع بْن خَدِيج , وَعَائِشَة , وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ , وَابْن الْمُنْذِر , وَدَاوُد وَأَتْبَاعه , فَقَالُوا: لَا يَثْبُت حُكْم الرَّضَاع لِلرَّجُلِ , لِأَنَّ الرَّضَاع إِنَّمَا هُوَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي اللَّبَن مِنْهَا , قَالُوا: وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُر الْعَمَّة , وَلَا الْبِنْت كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي النَّسَب. وَأُجِيبُوا بِأَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْء بِالذِّكْرِ , لَا يَدُلّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْم عَمَّا عَدَاهُ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ مِنْ حَيْثُ النَّظَر بِأَنَّ اللَّبَن لَا يَنْفَصِل مِنْ الرَّجُل , وَإِنَّمَا يَنْفَصِل مِنْ الْمَرْأَة , فَكَيْفَ تَنْتَشِر الْحُرْمَة إِلَى الرَّجُل , وَالْجَوَاب أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَة النَّصِّ فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ. وَأَيْضًا , فَإِنَّ سَبَب اللَّبَن هُوَ مَاء الرَّجُل وَالْمَرْأَة مَعًا، فَوَجَبَ أَنْ يَكُون الرَّضَاعُ مِنْهُمَا , كَالْجَدِّ , لَمَّا كَانَ سَبَب الْوَلَد , أَوْجَبَ تَحْرِيم وَلَد الْوَلَد بِهِ , لِتَعَلُّقِهِ بِوَلَدِهِ , وَإِلَى هَذَا أَشَارَ اِبْنُ عَبَّاس بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة: اللِّقَاح وَاحِد. أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة. عون المعبود (ج4ص 444)

(ط) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ , فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ , فَقَالَ: لَا , اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) اللَّقَاحُ بِالْفَتْحِ: اِسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ وَاحِدٌ، وَاللَّبَنُ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ أَصْلُهُ مَاءَ الْفَحْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 227) (¬2) (ط) 1258 , (ت) 1149 , (عب) 13942 , (ش) 17348 , وقال الألباني: صحيح الإسناد.

النفقة

الْبَابُ الْعَاشِرُ: اَلنَّفَقَة مَشْرُوعِيَّةُ النَّفَقَة قَالَ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ , وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (¬1) (ط) , مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/34] (¬2) (ط) 1724 , لم تتم دراسته.

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى (¬1)) (¬2) وفي رواية: (لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَن ظَهْرِ غِنًى) (¬3) (وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَى الْكَفَافِ) (¬4) (وَلْيَبْدَأ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ (¬5)) (¬6) (قَالَ سَعِيدٌ: فَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَعُولُ؟ , فَقَالَ: امْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ) (¬7) (تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا طَلِّقْنِي (¬8)) (¬9) (وَوَلَدُكَ , يَقُولُ: أَطْعِمْنِي , إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟) (¬10) (وَخَادِمُكَ, يَقُولُ: أَطْعِمْنِي, وَإِلَّا فَبِعْنِي) (¬11). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْقِيَ مِنْهُ قَدْرَ الْكِفَايَةِ , وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهُ: وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ الْمَالِ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِيَالٌ لَا يَصْبِرُونَ، وَيَكُونُ هُوَ مِمَّنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ وَالْفَقْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ هَذِهِ الشُّرُوطَ , فَهُوَ مَكْرُوه. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِمِ ": مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا وَقَعَ بَعْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ النَّفْسِ وَالْعِيَال , بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ الْمُتَصَدِّقُ مُحْتَاجًا بَعْدَ صَدَقَتِهِ إِلَى أَحَد، فَمَعْنَى الْغِنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حُصُولُ مَا تُدْفَعُ بِهِ الْحَاجَةُ الضَّرُورِيَّة , كَالْأَكْلِ عِنْدَ الْجُوعِ الْمُشَوِّشِ , الَّذِي لَا صَبْرَ عَلَيْهِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْأَذَى، وَمَا هَذَا سَبِيلُه , فَلَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ بِهِ , بَلْ يَحْرُمُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا آثَرَ غَيْرَهُ بِهِ , أَدَّى إِلَى إِهْلَاكِ نَفْسِهِ , أَوْ الْإِضْرَارِ بِهَا , أَوْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ، فَمُرَاعَاةُ حَقِّهِ أَوْلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا سَقَطَتْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتُ , صَحَّ الْإِيثَارُ , وَكَانَتْ صَدَقَتُهُ هِيَ الْأَفْضَلُ , لِأَجْلِ مَا يَتَحَمَّلُ مِنْ مَضَضِ الْفَقْرِ , وَشِدَّةِ مَشَقَّتِهِ، فَبِهَذَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. فتح الباري (ج 5 / ص 26) (¬2) (خ) 5040 , (س) 2534 (¬3) (حم) 7155 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 8728 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬5) أَيْ: بِمَنْ يَجِبُ عَلَيْكَ نَفَقَتُهُ، يُقَال: عَالَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ: إِذَا مَانَهُمْ، أَيْ: قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ قُوتٍ وَكِسْوَةٍ , وَهُوَ أَمْرٌ بِتَقْدِيمِ مَا يَجِبُ عَلَى مَا لَا يَجِبُ. وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اُخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنْ الْأَوْلَادِ , وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ، فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَاد , أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ , إِنَاثًا وَذُكْرَانًا , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَغْنُونَ بِهَا. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ , أَوْ تَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى , ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ , إِلَّا إِنْ كَانُوا زَمْنَى، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ , فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَب. وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ وَلَدَ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ. فتح الباري (15/ 212) (¬6) (حم) 15616 , (خ) 5041 (¬7) (حم) 10830 (¬8) اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ " إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي " مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيَْن الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذَا أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ , وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء. فتح الباري (15/ 212) (¬9) (حم) 7423 , (خ) 5040 (¬10) (خ) 5040 , (حم) 10795 (¬11) (حم) 7423 , (خ) 5040 , وصححه الألباني في الإرواء: 2181

طلب المرأة فرض النفقة على الزوج من القاضي

طَلَبُ الْمَرْأَةِ فَرْضَ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ الْقَاضِي (الشافعي) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ , فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا , بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (الشافعي) 267 , (بغ) 2396 , (عب) 12346 , (هق) 15484 , وصححه الألباني في الإرواء: 2159

أخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف إذا قصر في نفقتها

أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ) (¬1) (أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (¬2) (فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ, وَاللهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ (¬3) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ) (¬4) (ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ " , ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ) (¬5) (شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ) (¬6) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ) (¬7) (بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟) (¬8) (فَقَالَ: " خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ) (¬9) (مِنْ مَالِهِ) (¬10) (مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 2328 (¬2) (خ) 2097 (¬3) الخِباء: الخيمة. (¬4) (خ) 6742 (¬5) (خ) 6265 (¬6) (م) 7 - (1714) , (خ) 5049 (¬7) (خ) 5055 (¬8) (م) 8 - (1714) , (خ) 2097 (¬9) (خ) 2097 , (م) 7 - (1714) (¬10) (م) 7 - (1714) (¬11) (خ) 2097 , (م) 7 - (1714) , (س) 5420 , (د) 3532 , (جة) 2293 , (حم) 25930

أخذ الأب من مال ولده

أَخْذُ الْأَبِ مِنْ مَالِ وَلَدِه (جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا , وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي , فَقَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2291 , (حم) 6902 , (عب) 16628 , (حب) 410 , وصححه الألباني في الإرواء: 838

(ت س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ " (¬1) وفي رواية: " إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ , فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1358 , (س) 4452 , (د) 3528 , (جة) 2290 , (حم) 6678 , وصححه الألباني في الإرواء: 1626 (¬2) (س) 4450 , (د) 3530 , (حم) 24181 , (طح) 6151

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 5136 , (ش) 22695 , (سعيد) 2295 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7162 , والصحيحة: 2414

(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ، {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} (¬1) فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا " (¬2) ¬

_ (¬1) الشورى: 49. (¬2) (ك) 3123 , (هق) 15523 , انظر الصَّحِيحَة: 2564 , وقال الألباني: وفي الحديث فائدة فقهية هامة , قد لَا تجدها في غيره، وهي أنه يُبَيِّنُ أن الحديث المشهور: " أنت ومالك لأبيك " ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. أ. هـ

نفقة ابن العبد

نَفَقَةُ اِبْنِ الْعَبْد (مي) , عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ , قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً , فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ , وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مُوَالِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3178

الحضانة

الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: اَلْحَضَانَة شُرُوطُ الْأُنْثَى الْحَاضِن كَوْنُ الْأُنْثَى ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّبِي (د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (إِنَّ ابْنِي هَذَا , كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً , وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً , وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً , وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 6707 (¬2) (د) 2276 , (حم) 6707 , (عب) 12596 , (ك) 2830 , (هق) 15541 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2187

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6893 , (قط) ج3ص304ح219 , انظر الصَّحِيحَة: 368 , ثم قال الألباني: وقال المحقق ابن القيم في " زاد المعاد في هدي خير العباد ": هذا حَدِيثٌ احْتَاجَ النّاسُ فِيهِ إلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَلَمْ يَجِدُوا بُدّا مِنْ الِاحْتِجَاجِ هُنَا بِهِ , وَمَدَارُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ , وَلَيْسَ عَنْ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثٌ فِي سُقُوطِ الْحَضَانَةِ بِالتّزْوِيجِ غَيْرَ هَذَا , وَقَدْ ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَئِمّةُ الْأَرْبَعَةُ وَغَيْرُهُمْ , وَقَوْلُهَا: " كَانَ بَطْنِي وِعَاءً " إلَى آخِرِهِ إدْلَاءٌ مِنْهَا وَتَوَسّلٌ إلَى اخْتِصَاصِهَا بِهِ كَمَا اخْتَصّ بِهَا فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الثّلَاثَةِ وَالْأَبُ لَمْ يُشَارِكْهَا فِي ذَلِكَ فَنَبّهَتْ للْمُخَاصَمَةِ , وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَعَانِي وَالْعِلَلِ وَتَأثِيرِهَا فِي الْأَحْكَامِ وَإِنَاطَتِهَا بِهَا , وَأَنّ ذَلِكَ أَمْرٌ مُسْتَقِرّ فِي الْفِطَرِ السّلِيمَةِ , حَتّى فِطَرِ النّسَاءِ , وَهَذَا الْوَصْفُ الّذِي أَدْلَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ وَجَعَلَتْهُ سَبَبًا لِتَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِهِ قَدْ قَرّرَهُ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَتّبَ عَلَيْهِ أَثَرَهُ , وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا أَلْغَاهُ , بَلْ تَرْتِيبُهُ الْحُكْمَ عُقَيْبَهُ دَلِيلٌ عَلَى تَأثِيرِهِ فِيهِ وَأَنّهُ سَبَبُهُ. وَدَلّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنّهُ إذَا افْتَرَقَ الْأَبَوَانِ وَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ , فَالْأُمّ أَحَقّ بِهِ مِنْ الْأَبِ مَا لَمْ يَقُمْ بِالْأُمّ مَا يَمْنَعُ تَقْدِيمَهَا , أَوْ بِالْوَلَدِ وَصْفٌ يَقْتَضِي تَخْيِيرَهُ , وَهَذَا مَا لَا يُعْرَفُ فِيهِ نِزَاعٌ , وَقَدْ قَضَى بِهِ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبُو بَكْرٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ , فَلَمّا وَلِيَ عُمَرُ قَضَى بِمِثْلِهِ فَرَوَى مَالِكٌ فِي " الْمُوَطّأِ ": عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنّهُ قَالَ سَمِعْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمّدٍ يَقُولُ كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ - رضي الله عنه - امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ , ثُمّ إنّ عُمَرَ فَارَقَهَا , فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءَ فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ , فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدّابّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدّةُ الْغُلَامِ فَنَازَعَتْهُ إيّاهُ , حَتّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصّدِيق - رضي الله عنه - فَقَالَ عُمَرُ: ابْنِي , وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: ابْنِي , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَلّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ , فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ: هَذَا خَبَرٌ مَشْهُورٌ مِنْ وُجُوهٍ مُنْقَطِعَةٍ وَمُتّصِلَةٍ , تَلَقّاهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ , قَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنّ عُمَرَ كَانَ مَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ خِلَافَ أَبِي بَكْرٍ , وَلَكِنّهُ سَلّمَ لِلْقَضَاءِ مِمّنْ لَهُ الْحُكْمُ وَالْإِمْضَاءُ , ثُمّ كَانَ بَعْدُ فِي خِلَافَتِهِ يَقْضِي بِهِ وَيُفْتِي , وَلَمْ يُخَالِفْ أَبَا بَكْرٍ فِي شَيْءٍ مِنْهُ مَا دَامَ الصّبِيّ صَغِيرًا لَا يُمَيّزُ , وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصّحَابَةِ , وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: طَلّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيّةَ أُمّ ابْنِهِ عَاصِمٍ فَلَقِيَهَا تَحْمِلُهُ بِمُحَسّرِ وَقَدْ فُطِمَ وَمَشَى فَأَخَذَ بِيَدِهِ لِيَنْتَزِعَهُ مِنْهَا وَنَازَعَهَا إيّاهُ حَتّى أَوْجَعَ الْغُلَامَ وَبَكَى وَقَالَ: أَنَا أَحَقّ بِابْنِي مِنْك , فَاخْتَصَمَا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ وَقَالَ: رِيحُهَا وَفِرَاشُهَا وَحِجْرُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْك , حَتّى يَشُبّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ , وَمُحَسّرٌ: سُوقٌ بَيْنَ قُبَاءَ وَالْمَدِينَةِ وَذُكِرَ عَنْ الثّوْرِيّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ خَاصَمَتْ امْرَأَةُ عُمَرَ عُمَرَ إلَى أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ طَلّقَهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأُمّ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْحَمُ وَأَحْنَى وَأَرْأَفُ هِيَ أَحَقّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوّجْ. الْأُمّ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْحَمُ وَأَحْنَى وَأَرْأَفُ هِيَ أَحَقّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوّجْ , فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرّوَايَةُ هَلْ كَانَتْ الْمُنَازَعَةُ وَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمّ وَاحِدَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ إحْدَاهُمَا. قِيلَ: الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ , لِأَنّهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْأُمّ فَوَاضِحٌ , وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْجَدّةِ فَقَضَاءُ الصّدّيقِ لَهَا يَدُلّ عَلَى أَنّ الْأُمّ أَوْلَى. أ. هـ كلام ابن القيم قال الألباني: وقد أشار بقوله: " ما يمنع تقديمها " إلى أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مُسْلِمة دَيِّنَة , لأن الحاضن عادة حريصٌ على تربية الطفل على دينه، وأن يُربَّى عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده , فلا يراجعها أبدا , كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " , فلا يؤمَن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم , وأشار بقوله " أو بالولد وصف يقتضي تخييره " , إلى أن الصبي إذا كان مميزا , فيُخَيَّر , ولا يشمله هذا الحديث، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيَّر غلاما بين أبيه وأمه ". وهو حديث صحيح كما بينته في " الإرواء " (2254). أ. هـ

تنازع الأبوين المفترقين في الحضانة

تَنَازُعُ الْأَبَوَيْنِ الْمُفْتَرِقَيْنِ فِي الْحَضَانَة اخْتِيَارُ الْمَحْضُونِ الْمُمَيِّزِ أَحَدَ الْأَبَوَيْن (د) , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: ابْنَتِي - وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ - وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْعُدْ نَاحِيَةً "، وَقَالَ لَهَا: " اقْعُدِي نَاحِيَةً، قَالَ: وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوَاهَا "، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اللَّهُمَّ اهْدِهَا "، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2244 , (س) 3495 , (حم) 23808 , (عب) 12616، (ك) 2828

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا) (¬1) (فَقَالَتْ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي , إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ (¬2)) (¬3) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَهِمَا عَلَيْهِ (¬4) ") (¬5) (فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي؟) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ) (¬7) (فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ (¬8) " , فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ) (¬9). ¬

_ (¬1) (حم) 9770 (¬2) أَيْ أنها أَظْهَرَتْ حَاجَتهَا إِلَى الْوَلَد، وَلَعَلَّ مَحْمَل الْحَدِيث بُعْد مُدَّة الْحَضَانَة مَعَ ظُهُور حَاجَة الْأُمّ إِلَى الْوَلَد وَاسْتِغْنَاء الْأَب عَنْهُ , مَعَ إِرَادَته إِصْلَاح الْوَلَد. عون المعبود - (ج 5 / ص 150) (¬3) (س) 3496 , (د) 2277 (¬4) أَيْ: عَلَى الِابْن , قَالَ فِي النَّيْل: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْقُرْعَة طَرِيق شَرْعِيَّة عِنْد تَسَاوِي الْأَمْرَيْنِ , وَأَنَّهُ يَجُوز الرُّجُوع إِلَيْهَا كَمَا يَجُوز الرُّجُوع إِلَى التَّخْيِير , وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يُقَدِّم التَّخْيِير عَلَيْهَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة هَذَا مَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ , بَلْ رُبَّمَا دَلَّ عَلَى عَكْسه , لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُمَا أَوَّلًا بِالِاسْتِهَامِ , ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَفْعَلَا خَيَّرَ الْوَلَد , وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ التَّخْيِير أَوْلَى لِاتِّفَاقِ أَلْفَاظ الْأَحَادِيث عَلَيْهِ وَعَمَل الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ بِهِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 150) (¬5) (د) 2277 (¬6) (س) 3496 , (د) 2277 (¬7) (حم) 7346 , (س) 3496 , (د) 2277 (¬8) قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: هَذَا فِي الْغُلَام الَّذِي قَدْ عَقَلَ وَاسْتَغْنَى عَنْ الْحَضَانَة، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ خُيِّرَ بَيْن وَالِدَيْهِ وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ إِذَا صَارَ اِبْن سَبْع سِنِينَ أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ خُيِّرَ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق , وَقَالَ أَحْمَد: يُخَيَّر إِذَا كَبِرَ، وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأي وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ: الْأُمّ أَحَقّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَأكُل وَحْده وَيَلْبَس وَحْده وَبِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيض، ثُمَّ الْأَب أَحَقّ الْوَالِدَيْنِ , وَقَالَ مَالِك: الْأُمّ أَحَقّ بِالْجَوَارِي وَإِنْ حِضْنَ حَتَّى يَنْكِحْنَ، وَأَمَّا الْغِلْمَان , فَهُوَ أَحَقّ بِهِمْ حَتَّى يَحْتَلِمُوا , قَالَ الْخَطَّابِيّ: يُشْبِه أَنْ يَكُون مِنْ تَرْكِ التَّخْيِير وَصَارَ إِلَى أَنَّ الْأَب أَحَقّ بِالْوَلَدِ إِذَا اِسْتَغْنَى عَنْ الْحَضَانَة إِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْأُمّ إِنَّمَا حَظّهَا الْحَضَانَة لِأَنَّهَا أَرْفَق بِذَلِكَ وَأَحْسَن تَأَتِّيًا لَهُ، فَإِذَا جَاوَزَ الْوَلَد حَدّ الْحَضَانَة فَإِنَّهُ يَحْتَاج إِلَى الْأَدَب وَالْمَعَاش، وَالْأَب أَبْصَر بِأَسْبَابِهِمَا وَأَوْفَى لَهُ مِنْ الْأُمّ، وَلَوْ تَرَكَ الصَّبِيَّ لِاخْتِيَاره لَمَالَ إِلَى الْبَطَالَة وَاللَّعِب , قَالَ: وَإِنْ صَحَّ الْحَدِيث فَلَا مَذْهَب عَنْهُ. عون المعبود (ج 5 / ص 150) (¬9) (س) 3496 , (د) 2277 , (حم) 9770 , (جة) 2351 , (ت) 1357 , وصححه الألباني في الإرواء: 2192

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْت عُمَرَ - رضي الله عنه - خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 19115 , وصححه الألباني في الإرواء: 2194

الميراث

الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ: اَلْمِيرَاث مَشْرُوعِيَّةُ الْمِيرَاث قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ , وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ , وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ , مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ , آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا , فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/11]

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ , وَالطَّلاَقَ , وَالْحَجَّ، فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2898 , (هق) 11962 , وحسنه الألباني في هداية الرواة: 3005

أسباب الإرث

أَسْبَابُ الْإِرْث مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ النِّكَاح قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ , وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/12]

(ت س د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا) (¬1) (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ , فَأتُوا غَيْرِي , فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا) (¬2) (لَا يُفْتِيهِمْ) (¬3) (فِيهَا شَيْئًا) (¬4) (ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ؟ , وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْبَلَدِ , وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ , قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأيِي) (¬5) (فَإِنْ أَصَبْتُ) (¬6) (فَمِنْ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) (¬7) (وَإِنْ أَخْطَأتُ , فَهُوَ مِنِّي) (¬8) (وَمِنْ الشَّيْطَانِ , وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أَرَى أَنَّ) (¬9) (لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ (¬10)) (¬11) (وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مَنْ أَشْجَعَ) (¬12) (فِيهِمْ الْجَرَّاحُ , وَأَبُو سِنَانٍ , فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ , نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ , قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13). ¬

_ (¬1) (حم) 4099 , (ت) 1145 , (س) 3355 , (د) 2114 (¬2) (س) 3358 , (د) 2116 , (حم) 18483 (¬3) (س) 3355 (¬4) (حم) 18483 (¬5) (س) 3358 (¬6) (حم) 4099 , (د) 2116 (¬7) (س) 3358 , (د) 2116 , (حم) 18483 (¬8) (حم) 4099 , (د) 2116 (¬9) (س) 3358 , (د) 2116 (¬10) قَالَ الْعُلَمَاء: الْوَكْس: الْغِشّ وَالْبَخْس، وَأَمَّا الشَّطَط: فَهُوَ الْجَوْر، يُقَال: شَطَّ الرَّجُل , وَأَشَطَّ , وَاسْتَشَطَّ , إِذَا جَارَ وَأَفْرَطَ , وَأَبْعَدَ فِي مُجَاوَزَة الْحَدّ، وَالْمُرَاد: بِلَا نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 70) (¬11) (ت) 1145 , (س) 3355 , (د) 2116 , (جة) 1891 , (حم) 18485 (¬12) (س) 3358 , (ت) 1145 , (د) 2116 , (جة) 1891 , (حم) 15985 (¬13) (د) 2116 , (حم) 4276 , (ت) 1145 , (س) 3358 , (حم) 4276 وصححه الألباني في الإرواء: 1939

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا , فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ , وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ , وَلَمْ نَظْلِمْهَا , فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ , فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا , وَلَهَا الْمِيرَاثُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1098 , (ش) 17118 , (الشافعي) 247 , (هق) 14196

من أسباب الإرث القرابة " الرحم - النسب "

مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْقَرَابَة " الرَّحِم - النَّسَب " قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (خ م جة) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (وَأَنَا بِمَكَّةَ) (¬2) (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬3) (مِنْ مَرَضٍ) (¬4) (اشْتَدَّ بِي) (¬5) (حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ (¬6) ") (¬7) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬8) (إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ) (¬9) (مَا تَرَى , وَأَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ , قَالَ: " لَا " , قُلْتُ: فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟) (¬10) (قَالَ: " لَا ") (¬11) (قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ , قَالَ: " الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (خ) 2593 (¬2) (خ) 2591 (¬3) (خ) 4147 (¬4) (خ) 3721 (¬5) (خ) 1234 (¬6) (أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْت) أَيْ: قَارَبْته وَأَشْرَفْت عَلَيْهِ. (¬7) (جة) 2708 (¬8) (خ) 3721 (¬9) (خ) 1234 (¬10) (خ) 3721 (¬11) (خ) 1234 (¬12) (خ) 2593

(خ م ت د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ) (¬1) (- لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ -) (¬2) (فَوَجَدَنِي أُغْمِيَ عَلَيَّ) (¬3) (فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ , ثُمَّ) (¬4) (صَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ " , فَأَفَقْتُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي, كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟) (¬5) (إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ) (¬6) (- وَكَانَ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ -) (¬7) (" فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ ") (¬8) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ " , قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ , ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي) (¬9) (ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا جَابِرُ , إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا , وَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - قَدْ أَنْزَلَ , فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ , فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ " , قَالَ جَابِرٌ: فَنَزَلَتْ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ , إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ , وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ , وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 191 (¬2) (خ) 5340 , (ت) 3851 , (د) 3096 (¬3) (م) 7 - (1616) (¬4) (خ) 4301 , (م) 5 - (1616) (¬5) (خ) 6344 , (م) 5 - (1616) (¬6) (خ) 191 (¬7) (ت) 2097 (¬8) (خ) 6344 (¬9) (د) 2887 , (حم) 15040 (¬10) [النساء/176] (¬11) (حم) 15040 , (د) 2887 , (خ) 191 , (م) 5 - (1616) , (ت) 2096

من أسباب الإرث الولاء

مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْوَلَاء (حب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4950، (ك) 7990 , (طس) 1318 , (هق) 21222 , وصححه الألباني في الإرواء: 1668، وصَحِيح الْجَامِع: 7157

(ط) , مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً: اثْنَانِ لِأُمٍّ , وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ , فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ , وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ , فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , مَالَهُ وَوَلَاءَهُ مَوَالِيهِ , ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي , وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ , فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنْ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي , وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ , إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ , وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا , أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ , أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1482 (الشافعي) ص205 , (بغ) 2227 , (هق) 21281

(مي) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ , أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ , إِلَّا الْمُلَاعِنَةُ , فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا , وَالَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3191 , (ش) 31506

قسمة التركة

قِسْمَةُ التَّرِكَة وَقْتُ قِسْمَةِ التَّرِكَة (ت حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ") (¬2) (فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ , طَلَّقَ نِسَاءَهُ , وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ , فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ , وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا , وَايْمُ اللهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ , وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ , أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ , وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 1128 , (حم) 4609 , (حب) 4156 (¬2) (حم) 5558 , (ت) 1128 , (جة) 1953 , (ش) 17184 (¬3) (حب) 4156 , (حم) 4631 , (يع) 5437 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1883

كيفية قسمة التركة

كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَة مَا يُقَدَّمُ مِنْ الْحُقُوقِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَة قَالَ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) (هق) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ , وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 12] (¬2) (هق) 12343 , (قط) 4152 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3419

(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (¬2) ") (¬3) (وَأَنْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) [النساء/12] (¬2) أَيْ: أنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ , هَلْ تَدْرُونَ مَعْنَاهَا؟ , فَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ , مُتَأَخِّرَةٌ عَنْها فِي الْقَضَاءِ، وَالْآخِرَةُ فِيهَا مُطْلَقٌ , يُوهِمُ التَّسْوِيَةَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَقْدِيمِ الدَّيْنِ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371) (¬3) (ت) 2094 , (جة) 2715 , (حم) 1221 , (عب) 19003 , (ش) 29054 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1667 (¬4) فَإِنْ قُلْت: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصِيَّةِ , فَلِمَ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي التَّنْزِيلِ؟ , قُلْت: اِهْتِمَامًا بِشَأنِهَا , لَمَّا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُشَبَّهَةً بِالْمِيرَاثِ فِي كَوْنِهَا مَأخُوذَةً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ , كَانَ إِخْرَاجُهَا مِمَّا يَشُقُّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَيَتَعَاظَمُ , وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ بِهَا فَكَانَ أَدَاؤُهَا مَظِنَّةً لِلتَّفْرِيطِ , بِخِلَافِ الدَّيْنِ , فَإِنَّ نُفُوسَهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ إِلَى أَدَائِهِ , فَلِذَلِكَ قُدِّمَتْ عَلَى الدَّيْنِ , بَعْثًا عَلَى وُجُوبِهَا , وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى إِخْرَاجِهَا مَعَ الدَّيْنِ وَلِذَلِكَ جِيءَ بِكَلِمَةِ {أَوْ} لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْوُجُوبِ. تحفة (ج5ص371) (¬5) (ت) 2122 , (حم) 595

قَال الْبُخَارِيُّ ج4ص5: وَيُذْكَرُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ " وَقَوْلِهِ - عزَّ وجل -: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬1) فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الوَصِيَّةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى " ¬

_ (¬1) [النساء: 58]

(عب) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ , ثُمَّ الْوَصِيَّةِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (عب) 6224 , (ش) 22411 , (مي) 3282 , (خم) ج2ص77

(ش) , وَعَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ش) 22410 , (مي) 3282 , (خم) ج2ص77

(مي) , وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ , وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ , قَالَ: يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3281

(ط) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ , وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ , وَدُيُونًا لِلنَّاسِ , وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ , فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْ ابْدَأ بِدُيُونِ النَّاسِ , ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ , ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1488 , (عب) 15659

أثر الإقرار من الورثة بدين على الميت

أَثَرُ الإِقْرَارِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّت (مي) , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ , فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ - إِذَا كَانُوا عُدُولًا - وَقَالَ الشَّعْبِيّ: عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3115 , (عب) 19143

(مي) , وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3265 , (سعيد) 316

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ , فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3114

الفروض المقدرة

الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَة اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُثَيْن مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْبِنْتَانِ فَأَكْثَر قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (1)

شروط استحقاق البنتين فأكثر للثلثين

شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلثُّلُثَيْن عَدَمُ وُجُودِ الْمُعَصِّبِ لهنَّ (ت د جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنه - بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ , قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا) (¬1) (وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا) (¬2) (فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا , وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ) (¬3) وفي رواية: (وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ "، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (¬5)) (¬6) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ , وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (ت) 2092 , (د) 2891 (¬2) (جة) 2720 , (حم) 14840 (¬3) (ت) 2092 , (د) 2891 , (حم) 14840 (¬4) (جة) 2720 (¬5) [النساء: 11] (¬6) (د) 2891 , (ت) 2092 (¬7) (ت) 2092 , (د) 2891 , (جة) 2720 , (حم) 14840 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1677

(مي) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا كَانَتْ تُشَرِّكُ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ، تُعْطِي الِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَشَرِكتُهُمْ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشَرِّكُ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْآنَاثِ، وَقَالَ: الْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2893 , (عب) 19012 , (طح) 7419 , (هق) 12094

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ , فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه؟ , فَقَالَ: لَا , وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ , وَبِنْتِ ابْنٍ , وَابْنِ ابْنٍ , وَأُخْتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2937

(مي) , وَعَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الشَّعْبِيّ فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا , فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ , قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ , لَهُنَّ الثُّلُثَانِ , وَهِيَ مَعَهُنَّ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3062

من المستحقين للثلثين الأختان لأب فأكثر

مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْأُخْتَانِ لِأَبٍ فَأَكْثَر (خ م ت د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ) (¬1) (- لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ -) (¬2) (فَوَجَدَنِي أُغْمِيَ عَلَيَّ) (¬3) (فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ , ثُمَّ) (¬4) (صَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ " , فَأَفَقْتُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي, كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟) (¬5) (إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ) (¬6) (- وَكَانَ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ -) (¬7) (" فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ ") (¬8) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ " , قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ , ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي) (¬9) (ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا جَابِرُ , إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا , وَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - قَدْ أَنْزَلَ , فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ , فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ " , قَالَ جَابِرٌ: فَنَزَلَتْ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ , إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ , وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ , وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 191 (¬2) (خ) 5340 , (ت) 3851 , (د) 3096 (¬3) (م) 7 - (1616) (¬4) (خ) 4301 , (م) 5 - (1616) (¬5) (خ) 6344 , (م) 5 - (1616) (¬6) (خ) 191 (¬7) (ت) 2097 (¬8) (خ) 6344 (¬9) (د) 2887 , (حم) 15040 (¬10) [النساء/176] (¬11) (حم) 15040 , (د) 2887 , (خ) 191 , (م) 5 - (1616) , (ت) 2096

المستحقون للنصف

اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلنِّصْفِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الزَّوْج قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/12]

استحقاق الزوج للنصف عند عدم وجود الفرع الوارث

اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلنِّصْفِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/12]

من المستحقين للنصف البنت

مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْبِنْت شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتِ لِلنِّصْفِ أَنْ تَكُون الْبِنْت وَاحِدَة قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (¬1) (مي) , وَعَنْ حَيَّانَ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ , فَقَالَ: أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ , قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ: لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ , وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ , ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/11] (¬2) (مي) 3063 , (ش) 31161 , (طح) 7445 , (هق) 12172

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - فِي ابْنَةٍ , وَابْنَةِ ابْنٍ , قَالَ: النِّصْفُ , وَالسُّدُسُ , وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2988

(مي) , وَصَالِحِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا , قَالَ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2990

(ط) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ , وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ , وَدُيُونًا لِلنَّاسِ , وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ , فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْ ابْدَأ بِدُيُونِ النَّاسِ , ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ , ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1488 , (عب) 15659

(مي) , وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ , فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ , وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2950

قَال الْبُخَارِيُّ ج8ص150: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا , فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ , فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ , بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ (¬1) فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. ¬

_ (¬1) (شركهم): شارك الأولاد من الوارثين الذين لا يُحجبون في هذه الحالة , كالأبوين , أو الزوج , فيُعطى فرْضَه المعيَّن له , وبعد ذلك تُقَسَّم التَّرِكة للذكر مثل حظ الأنثيين.

من المستحقين للنصف الأخت الشقيقة

مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْأُخْتُ الشَّقِيقَة قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (¬1) (مي) , وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ , ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ , وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ , وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ. (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء/176] (¬2) (مي) 2938

المستحقون للثلث

اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُث مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثِ الْأُمّ قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/11]

شروط استحقاق الأم للثلث

شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلثُّلُث عَدَمُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ قَالَ تَعَالَى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/11]

عدم وجود الإخوة أو الأخوات للميت اثنين فأكثر مطلقا مع الأم

عَدَمُ وُجُودِ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِلْمَيِّتِ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا مَعَ الْأُمّ قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/11]

(ك)، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7961 , حسنه الألباني في الإرواء: 1678

المستحقون للربع

اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلرُّبُع مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْج شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ لِلرُّبْع اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ لِلْمَيِّت قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/12]

من المستحقين للربع الزوجة فأكثر

مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَر شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُع اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} (¬1) (مي) , وَعَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ:) (¬2) (لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ) (¬3). ¬

_ (¬1) [النساء/12] (¬2) (مي) 2909 (¬3) (مي) 2910 , (ش) 31050 , (هق) 12081

المستحقون للسدس

اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلسُّدُسِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأَب قَالَ تَعَالَى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/11]

مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْجَدّ " أَبُو الْأَبِ " (جة) , عَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2723 , (ن) 6334 , (د) 2897 , (حم) 20325

(جة) , وَعَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ , فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2272 , (حم) 20324 , (ش) 31214 , (طح) 4507

شروط استحقاق الجد للسدس

شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدِّ لِلسُّدُس وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْجَدّ (د) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ , فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ (¬1)؟ , فَقَالَ: " لَكَ السُّدُسُ " , فَلَمَّا أَدْبَرَ " دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ (¬2) " , فَلَمَّا أَدْبَرَ " دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ (¬3) " (¬4) (ضعيف) ¬

_ (¬1) أَيْ: وَلَهُ بِنْتَانِ وَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَكَانَ مَعْلُومًا عِنْدهمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 365) (¬2) أَيْ: بِالْعُصُوبَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 365) (¬3) أَيْ: لَك، يَعْنِي رِزْق لَك بِسَبَبِ عَدَم كَثْرَة أَصْحَاب الْفُرُوض , وَلَيْسَ بِفَرْضٍ لَك، فَإِنَّهُمْ إِنْ كَثُرُوا لَمْ يَبْقَ هَذَا السُّدُس الْأَخِير لَك , قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ الله: صُورَة هَذِهِ الْمَسْأَلَة أَنَّ الْمَيِّت تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَهَذَا السَّائِل , فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُث فَدَفَعَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى السَّائِل سُدُسًا بِالْفَرْضِ لِأَنَّهُ جَدّ الْمَيِّت , وَتَرَكَهُ حَتَّى ذَهَبَ , فَدَعَاهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ السُّدُس الْأَخِير كَيْلَا يَظُنّ أَنَّ فَرْضه الثُّلُث، وَمَعْنَى الطُّعْمَة هُنَا التَّعْصِيب , أَيْ: رِزْق لَك لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي السُّدُس الْآخَر طُعْمَة دُون الْأَوَّل , لِأَنَّهُ فَرْض , وَالْفَرْض لَا يَتَغَيَّر بِخِلَافِ التَّعْصِيب، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ التَّعْصِيب شَيْئًا مُسْتَقِرًّا ثَابِتًا سَمَّاهُ طُعْمَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 365) (¬4) (د) 2896 , (حم) 19861 , (ش) 31213 , (ن) 6337

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ , ثُمَّ لَا يُنْقِصُهُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2929 , (ط) 1073 , (ش) 31223 , (هق) 12214

(مي) , وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ , وَأُمٍّ , وَزَوْجٍ , وَجَدٍّ , قَالَ: جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , لِلْأُمِّ سِتَّةٌ , وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ , وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ , وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2931 , (عب) 19074 , (هق) 12227

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2970

(مي) , وَعَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ , أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2885

(مي) , وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - كَانَ يُشَرِّكُ , وَعَلِيٌّ - رضي الله عنه - كَانَ لَا يُشَرِّكُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2884 , (ش) 31106

(ش) , وَعَنْ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 31107 , (مي) 2925

عدم وجود الأب مع الجد

عَدَمُ وُجُودِ الْأَبِ مَعَ الْجَدّ

من المستحقين للسدس الأم

مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأُمّ شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلسُّدُسِ وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ قَالَ تَعَالَى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/11]

وجود عدد من الإخوة كيف ما كانوا مع الأم

وُجُودُ عَدَدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ كَيْفَ مَا كَانُوا مَعَ الْأُمّ قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/11]

من المستحقين للسدس الجدة أو الجدات الوارثات " الصحيحات "

مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْجَدَّةُ أَوْ الْجَدَّاتُ الْوَارِثَات " الصَّحِيحَات " شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدَّةِ أَوْ الْجَدَّاتِ لِلسُّدُسِ أَلَّا يَكُونَ دُونَهُنَّ أُمّ (جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (جة) 2725 , (ش) 31273 , (مي) 2975 , (طب) ج11ص38ح10968 , (هق) 12118

(ت) , وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: (جَاءَتْ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوْ ابْنَ بِنْتِي مَاتَ , وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ , وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى لَكِ بِشَيْءٍ , وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ) (¬1) (فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ , فَسَأَلَ النَّاسَ , فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ") (¬2) (قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , قَالَ: فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ) (¬3) (ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا , فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ , وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ , فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا , وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا) (¬4). (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ت) 2100 , (د) 2894 , (جة) 2724 (¬2) (ت) 2101 , (د) 2894 , (جة) 2724 (¬3) (ت) 2100 , (د) 2894 , (جة) 2724 , (حم) 18009 (¬4) (ت) 2101 , (د) 2894 , (جة) 2724 (ط) 1076 , (عب) 19083 , (حب) 6031

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالَا: إِذَا كَانَتْ الْجَدَّاتُ سَوَاءً , وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ , جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ , وَأُمُّ أَبِيهِ , وَجَدَّةُ أُمِّهِ , فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَبَ , فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2982 , (ش) 31296

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2983

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ , فَأَلْغَى أُمَّ أَبِي الْأُمِّ , وَوَرَّثَ ثَلَاثًا , جَدَّتَيْ أَبِيهِ: أُمَّ أُمِّهِ , وَأُمَّ أَبِيهِ , وَجَدَّةَ أُمِّهِ. (¬1) ... (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2987 , (ش) 31288 , (هق) 12137

المستحقون للثمن

اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُن اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُنِ الزَّوْجَة شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلثُّمُن قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (¬1) ¬

_ (¬1) [النساء/12]

شرط توريث الزوج كون الزوجية قائمة حقيقة أو حكما

شَرْطُ تَوْرِيثِ الزَّوْجِ كَوْنُ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا (هق) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطَلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ , ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا , أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا , ثُمَّ مَاتَتْ , فَجَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ , فَقَالَ: حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا , فَوَرَّثَهُ مِنْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 15188 , (عب) 11104 , (ش) 19000 , (ط) 612 (رواية محمد بن الحسن ط. المكتبة العلمية ط. الثانية تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف) , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2123

أحوال المستحقين للتركة

أَحْوَالُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلتَّرِكَة أَحْوَالُ الْجَدِّ فِي الْمِيرَاث (خ حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - فِي الْجَدِّ , فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ) (¬1) (لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ) (¬2) (- يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - ") (¬3) (فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا , أَوْ قَالَ: قَضَاهُ أَبًا) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 3458 (¬2) (حم) 3385 , (خ) 3458 (¬3) (خ) 3458 (¬4) (خ) 6357 , (حم) 3385

(مي) , وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه -: إِنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ لِي: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأيًا , فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ , قَالَ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأيَكَ فَإِنَّهُ رُشْدٌ , وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ , فَنِعْمَ ذُو الرَّأيِ كَانَ - قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَجْعَلُهُ أَبًا -. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 655، (ك) 7983

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ -: إِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ: أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُدُسًا , وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2960 , (ش) 31221

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا , حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12220 , (مي) 2962 , (ش) 31220

(هق) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ، فَإِذَا كَثُرُوا أَعْطَاهُ السُّدْسَ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ , وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ , وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ , أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٍّ , أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٍّ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ: لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ , خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (هق) 12221 , (مي) 2965 , (عب) 19064

(مي) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ , وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا , الْعَالِيَةِ، تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا، وَجَدَّهَا , فَقَالَ لِي: هَلْ مِنْ أُخْتٍ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ , قَالَ: فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ , فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَعَامِرٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا , قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ - وَكَانَ يُقَالُ: لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ , وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ , وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ، رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا: جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ: السُّدُسُ مِنْ رَأسِ الْمَالِ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ , قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2969 , (عب) 19074

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ الْجَدِّ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ الْجَدِّ , وَاللهُ أَعْلَمُ , وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ - يَعْنِي الْخُلَفَاءَ - وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ , وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ , فَإِنْ كَثُرَتْ الْإِخْوَةُ , لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنْ الثُّلُثِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1073 , (هق) 12214

(مي) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتَيْنِ , وَأَبَوَيْنِ , وَزَوْجٍ , فَقَضَى فِيهَا , فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ فَأَخَذَهُ , وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ: مَا تقُولُ في هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِرًا , وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِرًا , يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِرًا , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ , وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ؟ , فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ , وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَتَيْنِ , قَالَ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِي؟ , قَالَ: لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ؟ , اللهُ نَقَصَكَ , لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ , وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ , فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَرِيضَةً , فَرِيضَتُكَ عَائِلَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3207

أحوال بنت الابن في الميراث

أَحْوَالُ بِنْتِ الِابْنِ فِي الْمِيرَاث (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ , فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " (¬1) وفي رواية: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 4 - (1615) , (د) 2898 , (جة) 2740 , (حم) 2862 (¬2) قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِ (أَوْلَى رَجُل): أَقْرَب رَجُل، مَأخُوذ مِنْ الْوَلْي بِإِسْكَانِ اللَّام عَلَى وَزْن الرَّمْي، وَهُوَ الْقُرْب، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِأَوْلَى هُنَا أَحَقَّ، بِخِلَافِ قَوْلهمْ: الرَّجُل أَوْلَى بِمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ هُنَا عَلَى (أَحَقَّ) لَخَلَى عَنْ الْفَائِدَة لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ الْأَحَقّ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 497) (¬3) (خ) 6351 , (م) 2 - (1615) , (ت) 2098 , (حم) 2657

(مي) , عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ , أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي لِلْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإنَاثِ , فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ , إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2934

(مي) , عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا , فَقَالَ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ , وَلِأُخْتِهِ مَا بَقِيَ , قَالَ: وَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً , لَا يَجْعَلُ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2923

الأخت لأب إذا كان معها أو معهن أخت شقيقة

الْأُخْتُ لِأَبٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَوْ مَعَهُنَّ أُخْتٌ شَقِيقَة (مي) , أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ: لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإنَاثِ , فَقَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ , فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - فِيهَا فَأَعْجَبَهُ , فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ؟ , فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ , فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنْ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ , قَالَ أَحْمَدُ: فَقُلْتُ لِأَبِي شِهَابٍ: وَكَيْفَ قَالَ زَيْدٌ فِيهَا؟ , قَالَ: شَرَّكَ بَيْنَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2933

(مي) , وَعَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ , أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ , فَقَالَ: الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ , فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ , فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - سَأَلْتُهُ عَنْهَا , وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ , فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ , إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا , أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ , سَهْمٌ السُّدُسُ , ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2930 , (ش) 31086 , (طب) ج9ص86ح8479 , (هق) 12158

الأم إذا كان معها أحد الزوجين

الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْن (ش مي هق) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ - وَهُوَ السُّدُسُ -) (¬1) (وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ) (¬2) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ:) (¬3) (أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأيِكَ , وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأيِي) (¬4) (لاَ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ) (¬5). ¬

_ (¬1) (ش) 31063 , (مي) 2912 (¬2) (هق) 12085 , (عب) 19020 , (ش) 31063 (¬3) (ش) 31063 (¬4) (مي) 2917 (¬5) (هق) 12085 , (ش) 31063 , وصححه الألباني في الإرواء: 1679، وتحت حديث: 1679

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2920 , (ش) 31058 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1679

(هق) , وَعَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَأَبَوَيْنِ، قَالَ: قَسَمَهَا زَيْدٌ - رضي الله عنه - مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12089 , (مي) 2908 , (ش) 19021

ميراث الجدة

مِيرَاثُ الْجَدَّةِ (د) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (د) 2895 , (ن) 6338 , (ش) 31274 , (هق) 12070

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: لَا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ ابْنُهَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ , لَا يَرِثُ , فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2979

(مي) , عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2984 , (عب) 19091 , (هق) 12065

(مي) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2980 , (ش) 31302 , (هق) 12069

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2978

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الشَّعْبِيّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ , وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ , قَالَ: الْمَالُ لِلِابْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3050

ترتيب العصبة السببية

تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّة (د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ , فَوَلَدَتْ لَهُ) (¬1) (ثَلَاثَةً غِلْمَةٍ , فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ) (¬2) (فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا (¬3) وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا , فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - إِلَى الشَّامِ) (¬4) (- وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا -) (¬5) (فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ (¬6)) (¬7) (وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا , وَتَرَكَ مَالًا لَهُ (¬8)) (¬9) (فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو) (¬10) (فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو , جَاءَ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬11) (فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬12) (" مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ (¬13) أَوْ الْوَالِدُ (¬14) فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ (¬15) ") (¬16) (قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ , وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا , فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنهما -) (¬17) (وَرَجُلٍ آخَرَ , فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ) (¬18) (بْنُ مَرْوَانَ , تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ , فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا (¬19) إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَعِيلَ , فَرُفِعْنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ , فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ) (¬20) (فَقَالَ: هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ , قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ) (¬21). ¬

_ (¬1) (جة) 2732 , (د) 2917 (¬2) (د) 2917 , (جة) 2732 (¬3) جَمْع رَبْع أَيْ: دُورهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 388) (¬4) (جة) 2732 (¬5) (د) 2917 , (جة) 2732 (¬6) طَاعُون عَمْوَاس وَقَعَ فِي زَمَن عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي الشَّام , وَمَاتَ فِيهِ بَشَر كَثِير مِنْ الصَّحَابَة. عون المعبود (ج6ص388) (¬7) (جة) 2732 , (د) 2917 (¬8) أَيْ: مَالًا كَانَ فِي مِلْكه. عون المعبود - (ج 6 / ص 388) (¬9) (د) 2917 (¬10) (جة) 2732 (¬11) (حم) 183 , (د) 2917 , (جة) 2732 (¬12) (جة) 2732 (¬13) أَيْ: مِنْ إِرْث الْأَب أَوْ الْأُمّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 388) (¬14) أَيْ: الْوَالِد إِنْ كَانَ هُوَ الْمُحْرِز. عون المعبود - (ج 6 / ص 388) (¬15) قَالَ فِي السُّبُل: الْمُرَاد بِإِحْرَازِ الْوَالِد وَالْوَلَد مَا صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُمَا مِنْ الْحُقُوق , فَإِنَّهُ يَكُون لِلْعَصَبَةِ مِيرَاثًا , وَالْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَاء لَا يُورَث , وَفِيهِ خِلَاف، وَتَظْهَر فِيهِ فَائِدَة الْخِلَاف فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ رَجُل عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُل وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ اِبْنَيْنِ , ثُمَّ مَاتَ أَحَد الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا أَوْ أَحَد الْأَخَوَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا، فَعَلَى الْقَوْل بِالتَّوْرِيثِ , مِيرَاثه بَيْن الِابْن وَابْن الِابْن أَوْ اِبْن الْأَخ، وَعَلَى الْقَوْل بِعَدَمِهِ , يَكُون لِلِابْنِ وَحْده. عون المعبود - (ج 6 / ص 388) (¬16) (د) 2917 , (جة) 2732 , (حم) 183 , (ن) 6348 , (ش) 31518 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5520 , الصَّحِيحَة: 2213 (¬17) (جة) 2732 , (د) 2917 (¬18) (د) 2917 , (جة) 2732 (¬19) أَيْ: إِخْوَة الْمَرْأَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 388) (¬20) (جة) 2732 , (د) 2917 (¬21) (د) 2917 , (جة) 2732 , (ش) 31518 , (هق) 21291

(مي) , عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ , وَمَاتَ الْمَوْلَى , وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ , فَقَالَ: لِأَبِيهِ كَذَا , وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3053 , (ش) 31521 , (سعيد) 261

أصحاب العصبة بالغير

أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ بِالْغَيْر (مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ , وَبَنَاتِ ابْنٍ , وَابْنِ ابْنٍ: إِنْ كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمْ أَقَلَّ مِنْ السُّدُسِ , أَعْطَاهُمْ السُّدُسَ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ السُّدُسِ , أَعْطَاهُمْ السُّدُسَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2936

(خ د) , عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا , فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ , فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ , وَالْأُخْتَ النِّصْفَ) (¬1) (" وَنَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ حَيٌّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 6353 , (د) 2893 , (عب) 19025 , (طح) 7415 , (هق) 12111 (¬2) (د) 2893 , (خ) 6360 , (ك) 8012

أصحاب العصبة مع الغير

أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ مَعَ الْغَيْر (خ ت جة حم) , عَنْ هُزَيْلِ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: (سُئِلَ أَبُو مُوسَى - رضي الله عنه - عَنْ بِنْتٍ , وَابْنَةِ ابْنٍ , وَأُخْتٍ) (¬1) (لِأَبٍّ وَأُمٍّ , فَقَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ) (¬2) (النِّصْفُ , وَأتِ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسَيُتَابِعُنِي , فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ - وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى - فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ) (¬3) (إِنْ أَخَذْتُ بِقَوْلِهِ , وَتَرَكْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬5) (" لِلْابْنَةِ النِّصْفُ , وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ , تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ " , فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 6355 , (د) 2890 (¬2) (ت) 2093 , (خ) 6355 , (د) 2890 , (جة) 2721 , (حم) 3691 (¬3) (خ) 6355 , (ت) 2093 , (د) 2890 , (جة) 2721 , (حم) 3691 (¬4) (حم) 4073 (¬5) (جة) 2721 , (ن) 6328 , (حم) 3691 (¬6) (خ) 6355 , (ت) 2093 , (د) 2890 , (جة) 2721 , (حم) 3691 , وصححه الألباني في الإرواء: 1683

حكم الرد ومذاهب العلماء فيه

حُكْمُ الرَّدِّ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيه (مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ , وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ , وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ , وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ , وَكَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ , إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2991

حكم توريث ذوي الأرحام ومذاهب العلماء فيهم

حُكْمُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيهِمْ (د) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنْ الْأَزْدِ , وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ , قَالَ: " اذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا " , فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ , قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: انْظُرْ كُبْرَ خُزَاعَةَ , فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (د) 2903 , (ش) 31593 , (هق) 12182

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ , فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِيرَاثِهِ , فَقَالَ: " الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ " , فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْطُوهُ الْكُبْرَ (¬1) مِنْ خُزَاعَةَ , وفي رواية: (انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ (¬2) ") (¬3) (ضعيف) ¬

_ (¬1) قَالَ فِي النِّهَايَة: يُقَال: فُلَان كُبْر قَوْمه - بِالضَّمِّ - إِذَا كَانَ أَقْعَدهمْ فِي النَّسَب , وَهُوَ أَنْ يَنْتَسِب إِلَى جَدّه الْأَكْبَر بِآبَاءٍ أَقَلّ عَدَدًا مِنْ بَاقِي عَشِيرَته، وَقَوْله أَكْبَر رَجُل , أَيْ: كَبِيرهمْ وَهُوَ أَقْرَبهمْ إِلَى الْجَدّ الْأَعْلَى. عون المعبود (ج6ص374) (¬2) أَيْ: كَبِيرهمْ , وَهُوَ أَقْرَبهمْ إِلَى الْجَدّ الْأَعْلَى. عون المعبود - (ج 6 / ص 375) (¬3) (د) 2904 , (حم) 22994 , (طح) 2404

(مي) , عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا , قَالَ: الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2996 , (ش) 31336

(مي) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ , قَالَ: الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3094 , (عب) 19125 , (ش) 31180

(ط) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ , تُورَثُ وَلَا تَرِثُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1081 , (ش) 31124 , (هق) 11987 , وقال الألباني في هداية الرواة: 3004: أبو بكر بن حزم لم يسمع من عمر.

(د جة) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ , فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ (¬1) وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ , وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ) (¬2) وفي رواية: (أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ , أَعْقِلُ عَنْهُ (¬3) وَأَرِثُهُ (¬4) وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ , يَعْقِلُ عَنْهُ (¬5) وَيَرِثُهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِنْ تَرَكَ الْأَوْلَاد فَإِلَيَّ مَلْجَؤُهُمْ وَأَنَا كَافِلهمْ، وَإِنْ تَرَكَ الدَّيْن فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا فِيمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَا وَفَاء لَهُ فِي مَاله , فَإِنَّهُ يُقْضَى دَيْنه مِنْ الْفَيْء، فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ وَفَاء فَإِنَّ دَيْنه يُقْضَى عَنْهُ , ثُمَّ بَقِيَّة مَاله بَعْد ذَلِكَ مَقْسُوم بَيْن وَرَثَته. عون المعبود - (ج 6 / ص 432) (¬2) (د) 2900 , (جة) 2738 , (حم) 17238 (¬3) أَيْ: أُؤَدِّي عَنْهُ مَا يَلْزَمهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَات الَّتِي تَتَحَمَّلهُ الْعَاقِلَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 370) (¬4) أَيْ: مَنْ لَا وَارِث لَهُ , قَالَ الْقَاضِي: يُرِيد بِهِ صَرْف مَاله إِلَى بَيْت مَال الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ للهِ وَلِرَسُولِهِ. عون المعبود (¬5) أَيْ: إِذَا جَنَى اِبْن أُخْته وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَة يُؤَدِّي الْخَال عَنْهُ الدِّيَة كَالْعَصَبَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 370) (¬6) (جة) 2634 , (د) 2901 , (حم) 17214 , (حب) 6035 , (ن) 6354 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1700 , وصَحِيح الْجَامِع: 1455

(حم حب) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: (كَتَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - أَنْ عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الْعَوْمَ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ، قَالَ: فَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ (¬1) قَالَ: فَجَاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ (¬2) فَأَصَابَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يُعْلَمْ لِلْغُلَامِ أَهْلٌ إِلَّا خَالُهُ) (¬3) (فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ: إِلَى مَنْ أَدْفَعُ عَقْلَهُ (¬4)؟ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: " اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) جمع غرَض , وهو الهدف الذي يُرمى. (¬2) أَيْ: طائش. (¬3) (حب) 6037 , (حم) 323 , (ت) 2103 , (جة) 2737 (¬4) أَيْ: دِيَتَه. (¬5) (حم) 323 , (حب) 6037 , (ت) 2103 , (جة) 2737 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1700

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2104 , (عب) 16202 , (ن) 6352، (ك) 8004

(مي) , وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ , وَخَالُهُ , قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ , وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3100 , (ش) 31131

مذاهب العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام

مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام مَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ , فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " (¬1) وفي رواية: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 4 - (1615) , (د) 2898 , (جة) 2740 , (حم) 2862 (¬2) قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِ (أَوْلَى رَجُل): أَقْرَب رَجُل، مَأخُوذ مِنْ الْوَلْي بِإِسْكَانِ اللَّام عَلَى وَزْن الرَّمْي، وَهُوَ الْقُرْب، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِأَوْلَى هُنَا أَحَقَّ، بِخِلَافِ قَوْلهمْ: الرَّجُل أَوْلَى بِمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ هُنَا عَلَى (أَحَقَّ) لَخَلَى عَنْ الْفَائِدَة لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ الْأَحَقّ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 497) (¬3) (خ) 6351 , (م) 2 - (1615) , (ت) 2098 , (حم) 2657

(مي) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2918 , (ش) 31058

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ مَسْرُوقٌ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ , وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3101 , (ش) 31117

مذهب أهل الرحم في توريث ذوي الأرحام

مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّحِمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام (مي) , عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - (أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ , وَأُمٍّ , فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثَ , وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ) (¬1) [وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ] (¬2). ¬

_ (¬1) (مي) 2989 , (ش) 31166 , (طح) 7440 (¬2) ما بين المعكوفتين ضعيف (مي) 3029

مذهب أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام

مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام (خ م حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ) (¬1) (فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ) (¬2) (أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ ") (¬3) (فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ) (¬4) (" فَلَمَّا أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْتِ " صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ) (¬5) (عَلَى أَنْ يَجِيءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ , فَيَدْخُلُونَ مَكَّةَ مُعْتَمِرِينَ فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا , وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السِّلَاحِ: السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ) (¬6) (فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَتْ الْأَيَّامُ " أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ) (¬7) (فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " نَعَمْ) (¬8) (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ - رضي الله عنه - تُنَادِي: يَا عَمِّ , يَا عَمِّ , فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا , وَقَالَ لِفَاطِمَةَ - رضي الله عنها -: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ فَحَمَلَتْهَا , فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ - رضي الله عنهم - فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا , وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي , وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي , وَخَالَتُهَا تَحْتِي , وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي , " فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَالَتِهَا , وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ , وَقَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ , وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي , وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا ") (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 3013 (¬2) (خ) 1689 , (ت) 938 (¬3) (خ) 3013 (¬4) (خ) 1747 (¬5) (م) 92 - (1783) (¬6) (حم) 18705 , (خ) 3013 , (م) 90 - (1783) (¬7) (خ) 2553 (¬8) (خ) 3013 , (م) 92 - (1783) , (حم) 18658 (¬9) (خ) 2553 , (حم) 931 , (ت) 3716 , 3765 , (د) 2278

(هق) , وَعَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ أَصْحَابِهِ: كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ - رضي الله عنهما - إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ أَعْطَوْا الْقَرَابَةَ , أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ , وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ , وَكَذَلِكَ ابْنَةَ الأَخِ , وَابْنَةَ الأُخْتِ لِلأُمِّ , أَوْ لِلأَبِ , وَالأُمِّ , أَوْ لِلأَبِ , وَالْعَمَّةَ , وَابْنَةَ الْعَمِّ , وَابْنَةَ بِنْتِ الاِبْنِ , وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ , وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا , فَلَهُ الْمَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ , فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ , فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ , وَإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ , فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُانِ , وَابْنَةُ الْخَالِ , وَابْنَةُ الْخَالَةِ , الثُّلُثُ وَالثُّلُثُانِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12002 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1702

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَارَّةٌ " - وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحِجْرِ - فَقَالَ: يَا أُمَّ الْفَضْلِ "، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " إِنَّكِ حَامِلٌ بِغُلَامٍ "، قَالَتْ: كَيْفَ وَقَدْ تَحَالَفَتْ قُرَيْشٌ لَا تُولِدُونَ النِّسَاءَ؟ , قَالَ: " هُوَ مَا أَقُولُ لَكِ، فَإِذَا وَضَعْتِيهِ فَائْتِنِي بِهِ "، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ أَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، وَأَلْبَأَهُ مِنْ رِيقِهِ، ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبِي بِهِ، فَلَتَجِدِنَّهُ كَيِّسًا، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَلَبَّسَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا مَدِيدَ الْقَامَةِ - فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ إِلَيْهِ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ أَقْعَدَهُ عَنْ يَمِينِهِ , ثُمَّ قَالَ: " هَذَا عَمِّي، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُبَاهِ بِعَمِّهِ "، قَالَ الْعَبَّاسُ: بَعْضَ الْقَوْلِ يَا رَسُولُ اللهَ، قَالَ: " وَلِمَ لَا أَقُولُ وَأَنْتَ عَمِّي وَبَقِيَّةُ آبَائِي، وَالْعَمُّ وَالِدٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج10ص235ح10580 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4142 , الصَّحِيحَة: 1041

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَنْ آذَى الْعَبَّاسَ فَقَدْ آذَانِي , إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17551، (ش) 32211، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5922 , الصَّحِيحَة: 806

(طح) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي إخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ , وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ , وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 7440 , (مي) 2991 , (ش) 31167 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1702

(طح) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: أُتِيَ زِيَادٌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ قَضَى عُمَرُ - رضي الله عنه - فِيهَا؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: وَاللهِ إنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ فِيهَا، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ , وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ، فَأَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (طح) 7438 , (هق) 12000

(مي) , وَعَنْ أَبِي هَانِئٍ قَالَ: (سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَةً , وَعَمَّةً , قَالَ: لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ وَلَا رَحِمٌ غَيْرُهُمَا , فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا) (¬1) (وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ , وَكُلُّ ذي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا , إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ) (¬2). (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3104 , (عب) 19115 , (هق) 12001 (¬2) (مي) 3024 , (عب) 19115 , (هق) 12001

(مي) , وَعَنْ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ , أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ , فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا , وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ , وَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2931 , (ش) 31086 , (هق) 12158

آراء العلماء في توريث مولى الموالاة

آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِ مَوْلَى الْمُوَالَاة (حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ (¬1) مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلَامٌ , فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُثُهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني: (حلف المطيبين) قال في " النهاية ": " اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية وجعلوا طِيبًا في جفنه وغمسوا أيديهم فيه , وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فسُموا المُطَيِّبين ". أ. هـ (¬2) (حم) 1655 , (خد) 567 , (حب) 4373، (ك) 2870 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3717 , الصَّحِيحَة: 1900

(م) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ (¬1) وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬2) لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) الْحِلْف: الْمُعَاهَدَة، وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا مَا كَانَ يُفْعَل فِي الْجَاهِلِيَّة مِنْ الْمُعَاهَدَة عَلَى الْقِتَال وَالْغَارَات وَغَيْرهمَا مِمَّا يَتَعَلَّق بِالْمَفَاسِدِ , قَالَ الطَّبَرِيُّ: لَا يَجُوز الْحِلْف الْيَوْم، فَإِنَّ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث وَالْمُوَارَثَة بِهِ وَبِالْمُؤَاخَاةِ كُلّه مَنْسُوخ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضهمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} , وَقَالَ الْحَسَن: كَانَ التَّوَارُث بِالْحِلْفِ , فَنُسِخَ بِآيَةِ الْمَوَارِيث , قُلْت: أَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِالْإِرْثِ فَنُسِخَتْ فِيهِ الْمُحَالَفَة عِنْد جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَأَمَّا الْمُؤَاخَاة فِي الْإِسْلَام وَالْمُحَالَفَة عَلَى طَاعَة الله تَعَالَى وَالتَّنَاصُر فِي الدِّين وَالتَّعَاوُن عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوَى وَإِقَامَة الْحَقّ فَهَذَا بَاقٍ لَمْ يُنْسَخ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث " وَأَيّمَا حِلْف كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَام إِلَّا شِدَّة " وَأَمَّا قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " لَا حِلْف فِي الْإِسْلَام " فَالْمُرَاد بِهِ حِلْف التَّوَارُث وَالْحِلْف عَلَى مَا مَنَعَ الشَّرْع مِنْهُ وَالله أَعْلَم. كَذَا فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ رَحِمَهُ الله. عون المعبود (ج6ص 397) (¬2) الْمُرَاد مِنْهُ مَا كَانَ مِنْ الْمُعَاهَدَة عَلَى الْخَيْر كَصِلَةِ الْأَرْحَام وَنُصْرَة الْمَظْلُوم وَغَيْرهمَا. عون المعبود (ج6ص 397) (¬3) أَيْ: تَأكِيدًا وَحِفْظًا عَلَى ذَلِكَ. (¬4) (م) 206 - (2530) , (د) 2925 , (حم) 16807 , (حب) 4371

(حم) , وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحِلْفِ، فَقَالَ: " مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20632 , (طب) ج18ص337ح864 , (مسند الشهاب القضاعي) 841

(د) , وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " حَالَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا (¬1) " , فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ " , فَقَالَ: " حَالَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّهُ يَقُولُ: آخَى. (حم) 12110 (¬2) قَالَ الطَّبَرِيُّ: مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ أَنَس عَلَى إِثْبَات الْحَلِف لَا يُنَافِي حَدِيث جُبَيْر بْن مُطْعِم فِي نَفْيه، فَإِنَّ الْإِخَاء الْمَذْكُور كَانَ فِي أَوَّل الْهِجْرَة , وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِهِ، ثُمَّ نُسِخَ مِنْ ذَلِكَ الْمِيرَاث وَبَقِيَ مَا لَمْ يُبْطِلهُ الْقُرْآن , وَهُوَ التَّعَاوُن عَلَى الْحَقّ وَالنَّصْر وَالْأَخْذ عَلَى يَد الظَّالِم , كَمَا قَالَ اِبْن عَبَّاس: إِلَّا النَّصْر وَالنَّصِيحَة وَالرِّفَادَة وَيُوصَى لَهُ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاث قُلْت: وَعُرِفَ بِذَلِكَ وَجْه إِيرَاد حَدِيثَيْ أَنَس مَعَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَالله أَعْلَم , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ: حَالَفَ بَيْنهمْ أَيْ آخَى بَيْنهمْ، يُرِيد أَنَّ مَعْنَى الْحَلِف فِي الْجَاهِلِيَّة مَعْنَى الْأُخُوَّة فِي الْإِسْلَام، لَكِنَّهُ فِي الْإِسْلَام جَارٍ عَلَى أَحْكَام الدِّين وَحُدُوده، وَحِلْف الْجَاهِلِيَّة جَرَى عَلَى مَا كَانُوا يَتَوَاضَعُونَهُ بَيْنهمْ بِآرَائِهِمْ، فَبَطَل مِنْهُ مَا خَالَفَ حُكْم الْإِسْلَام , وَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى حَاله , وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَة فِي الْحَدّ الْفَاصِل بَيْن الْحِلْف الْوَاقِع فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام، فَقَالَ اِبْن عَبَّاس: مَا كَانَ قَبْل نُزُول الْآية الْمَذْكُورَة جَاهِلِيّ وَمَا بَعْدهَا إِسْلَامِيّ , وَعَنْ عَلِيّ: مَا كَانَ قَبْل نُزُول (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ) جَاهِلِيّ , وَعَنْ عُثْمَان: كُلّ حِلْف كَانَ قَبْل الْهِجْرَة جَاهِلِيّ، وَمَا بَعْدهَا إِسْلَامِيّ , وَعَنْ عُمَر: كُلّ حِلْف كَانَ قَبْل الْحُدَيْبِيَة فَهُوَ مَشْدُود , وَكُلّ حِلْف بَعْدهَا مَنْقُوض، أَخْرَجَ كُلّ ذَلِكَ عُمَر بْن شَبَّة عَنْ أَبِي غَسَّان مُحَمَّد بْن يَحْيَى بِأَسَانِيدِهِ إِلَيْهِمْ، وَأَظُنّ قَوْل عُمَر أَقْوَاهَا، وَيُمْكِن الْجَمْع بِأَنَّ الْمَذْكُورَات فِي رِوَايَةِ غَيْرهِ مِمَّا يَدُلّ عَلَى تَأَكُّد حِلْف الْجَاهِلِيَّة، وَالَّذِي فِي حَدِيث عُمَر مَا يَدُلّ عَلَى نَسْخ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 7 / ص 136) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (ج5ص 129): إِنَّمَا كَانَ أَصْلُ الْأُخُوَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَحَالَفَ بَيْنَهُمْ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَمَا آخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَتَّى قَالَ سَعْدٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: خُذْ شَطْرَ مَالِي، وَاخْتَرْ إحْدَى زَوْجَتَيْ حَتَّى أُطَلِّقَهَا وَتَنْكِحَهَا , فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَك فِي مَالِك وَأَهْلِك، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ , وَكَمَا آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. وَهَذَا كُلُّهُ فِي الصَّحِيحِ , وَأَمَّا مَا يَذْكُرُ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ فِي " السِّيرَةِ " مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - آخَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَأَبِي بَكْرٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ , فَهَذَا بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَدِيثِهِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤَاخِ بَيْنَ مُهَاجِرٍ وَمُهَاجِرٍ، وَأَنْصَارِيٍّ وَأَنْصَارِيٍّ، وَإِنَّمَا آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَكَانَتْ الْمُؤَاخَاةُ وَالْمُحَالَفَةُ يَتَوَارَثُونَ بِهَا دُونَ أَقَارِبِهِمْ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} فَصَارَ الْمِيرَاثُ بِالرَّحِمِ دُونَ هَذِهِ الْمُؤَاخَاةِ وَالْمُحَالَفَةِ , وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُحَالَفَةِ وَالْمُؤَاخَاةِ: هَلْ يُورَثُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْأَقَارِبِ وَالْمَوَالِي؟ , عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يُورَثُ بِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} , والثَّانِي: لَا يُورَثُ بِهَا بِحَالٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ , وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: هَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ. وَكَذَلِكَ تَنَازَعَ النَّاسُ , هَلْ يُشْرَعُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَآخَى اثْنَانِ وَيَتَحَالَفَا كَمَا فَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ؟ , فَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ، لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: {لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إلَّا شِدَّةً} , وَلِأَنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ إخْوَةً بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: {الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ، لَا يُسْلِمُهُ، وَلَا يَظْلِمُهُ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ}؛ فَمَنْ كَانَ قَائِمًا بِوَاجِبِ الْإِيمَانِ كَانَ أَحَبَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ , وَوَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَقُومَ بِحُقُوقِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ خَاصٌّ؛ فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ قَدْ عَقَدَا الْأُخُوَّةَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ: {إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ} وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: {وَدِدْت أَنِّي قَدْ رَأَيْت إخْوَانِي} , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا عَنْ حُقُوقِ الْإِيمَانِ وَجَبَ أَنْ يُعَامَلَ بِمُوجِبِ ذَلِكَ، فَيُحْمَدُ عَلَى حَسَنَاتِهِ؛ وَيُوَالَى عَلَيْهَا، وَيُنْهَى عَنْ سَيِّئَاتِهِ، وَيُجَانَبُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: {اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا , قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ , قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرُك إيَّاهُ} , وَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ حُبُّهُ وَبُغْضُهُ، وَمُوَالَاتُهُ وَمُعَادَاتُهُ، تَابِعًا لِأَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ , فَيُحِبُّ مَا أَحَبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيُبْغِضُ مَا أَبْغَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيُوَالِي مَنْ يُوَالِي اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُعَادِي مَنْ يُعَادِي اللهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ كَانَ فِيهِ مَا يُوَالَى عَلَيْهِ مِنْ حَسَنَاتٍ وَمَا يُعَادَى عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتٍ عُومِلَ بِمُوجِبِ ذَلِكَ كَفُسَّاقِ أَهْلِ الْمِلَّةِ؛ إذْ هُمْ مُسْتَحِقُّونَ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالْمُوَالَاةِ وَالْمُعَادَاةِ، وَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ، بِحَسَبِ مَا فِيهِمْ مِنْ الْبِرِّ وَالْفُجُورِ، فَإِنَّ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَبِخِلَافِ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ؛ فَإِنَّ أُولَئِكَ يَمِيلُونَ إلَى جَانِبٍ، وَهَؤُلَاءِ إلَى جَانِبٍ. وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَطٌ , وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: تُشْرَعُ تِلْكَ الْمُؤَاخَاةُ وَالْمُحَالَفَةُ، وَهُوَ يُنَاسِبُ مَنْ يَقُولُ بِالتَّوَارُثِ بِالْمُحَالَفَةِ. لَكِنْ لَا نِزَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ وَلَدَ أَحَدِهِمَا لَا يَصِيرُ وَلَدَ الْآخَرِ بِإِرْثِهِ مَعَ أَوْلَادِهِ. وَاللهُ سُبْحَانَهُ قَدْ نَسَخَ التَّبَنِّي الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَيْثُ كَانَ يَتَبَنَّى الرَّجُلُ وَلَدَ غَيْرِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} , وَقَالَ تَعَالَى: {اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}. وَكَذَلِكَ لَا يَصِيرُ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَالًا لِلْآخَرِ يُورَثُ عَنْهُ مَالَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا مُمْتَنِعٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ؛ وَلَكِنْ إذَا طَابَتْ نَفْسُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْآخَرُ مِنْ مَالِهِ فَهَذَا جَائِزٌ، كَمَا كَانَ السَّلَفُ يَفْعَلُونَ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَدْخُلُ بَيْتَ الْآخَرِ وَيَأكُلُ مِنْ طَعَامِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ؛ لِعِلْمِهِ بِطِيبِ نَفْسِهِ بِذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ}. وَأَمَّا شُرْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمَ الْآخَرِ , فَهَذَا لَا يَجُوزُ بِحَالٍ، وَأَقَلُّ مَا فِي ذَلِكَ مَعَ النَّجَاسَةِ التَّشْبِيهُ بِاَللَّذَيْنِ يَتَآخَيَانِ مُتَعَاوِنَيْنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ: إمَّا عَلَى فَوَاحِشَ، أَوْ مَحَبَّةٍ شَيْطَانِيَّةٍ، كَمَحَبَّةِ الْمُرْدَانِ وَنَحْوِهِمْ، وَإِنْ أَظْهَرُوا خِلَافَ ذَلِكَ مِنْ اشْتِرَاكٍ فِي الصَّنَائِعِ وَنَحْوِهَا , وَإِمَّا تَعَاوُنٍ عَلَى ظُلْمِ الْغَيْرِ، وَأَكْلِ مَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ مُؤَاخَاةِ بَعْضِ مَنْ يُنْتَسَبُ إلَى الْمَشْيَخَةِ وَالسُّلُوكِ لِلنِّسَاءِ، فَيُؤَاخِي أَحَدُهُمْ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ وَيَخْلُو بِهَا , وَقَدْ أَقَرَّ طَوَائِفُ مِنْ هَؤُلَاءِ مَا يَجْرِي بَيْنَهُمْ مِنْ الْفَوَاحِشِ , فَمِثْلُ هَذِهِ الْمُؤَاخَاةِ وَأَمْثَالُهَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ تَعَاوُنٌ عَلَى مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ كَائِنًا مَا كَانَ , حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ , وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي مُؤَاخَاةٍ يَكُونُ مَقْصُودُهُمَا بِهَا التَّعَاوُنَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بِحَيْثُ تَجْمَعُه

(ت) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا السُّنَّةُ (¬1) فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هُوَ (¬2) أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا حُكْم الشَّرْع. عون المعبود - (ج 6 / ص 389) (¬2) أَيْ: الرَّجُل الْمُسْلِم الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الْكَافِر. عون المعبود - (ج 6 / ص 389) (¬3) أَيْ: بِمَنْ أَسْلَمَ فِي حَيَاته وَمَمَاته , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَدْ يَحْتَجّ بِهِ مَنْ يَرَى تَوْرِيث الرَّجُل مِمَّنْ يُسْلِم عَلَى يَده مِنْ الْكُفَّار وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَاب الرَّأي , إِلَّا أَنَّهُمْ قَدْ زَادُوا فِي ذَلِكَ شَرْطًا وَهُوَ أَنْ يُعَاقِدهُ وَيُوَالِيه , فَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى يَده وَلَمْ يُعَاقِدهُ وَلَمْ يُوَالِهِ فَلَا شَيْء لَهُ , وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ كَقَوْلِ أَصْحَاب الرَّأي , إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُر الْمُوَالَاة , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَدَلَالَة الْحَدِيث مُبْهَمَة , وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَرِثهُ , وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ أَوْلَى النَّاس بِمَحْيَاهُ وَمَمَاته، فَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي الْمِيرَاث , وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي رَعْي الذِّمَام وَالْإِيثَار وَالْبِرّ وَالصِّلَة وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْأُمُور، وَقَدْ عَارَضَهُ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ " وَقَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء: لَا يَرِثهُ , وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو الْبَرَكَات النَّسَفِيّ الْحَنَفِيّ: وَعَقْد الْمُوَالَاة مَشْرُوعَة وَالْوِرَاثَة بِهَا ثَابِتَة عِنْد عَامَّة الصَّحَابَة وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّة، وَتَفْسِيره إِذَا أَسْلَمَ رَجُل أَوْ اِمْرَأَة لَا وَارِث لَهُ وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ وَلَا مُعْتَق فَيَقُول الْآخَر: وَالَيْتُك عَلَى أَنْ تَعْقِلَنِي إِذَا جَنَيْت وَتَرِث مِنِّي إِذَا مُتّ، وَيَقُول الْآخَر: قَبِلْت , اِنْعَقَدَ ذَلِكَ وَيَرِث الْأَعْلَى مِنْ الْأَسْفَل. وقَالَ ابْن الْقَيِّم: وَاَلَّذِينَ رَدُّوا هَذَا الْحَدِيث مِنْهُمْ مَنْ رَدَّهُ لِضَعْفِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّهُ لِكَوْنِهِ مَنْسُوخًا , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى الْمِيرَاث، بَلْ لَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ: هُوَ أَحَقّ بِهِ، يُوَالِيه وَيَنْصُرهُ وَيَبَرّهُ وَيَصِلهُ وَيَرْعَى ذِمَامه، وَيُغَسِّلهُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَدْفِنهُ فَهَذِهِ أَوْلَوِيَّته بِهِ، لَا أَنَّهَا أَوْلَوِيَّته بِمِيرَاثِهِ، وَهَذَا هُوَ التَّأوِيل. وَقَالَ بِهَذَا الْحَدِيث آخَرُونَ مِنْهُمْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَطَاوُسٌ وَرَبِيعَة وَاللَّيْث بْن سَعْد وَهُوَ قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز. وَفِيهَا مَذْهَب ثَالِث: أَنَّهُ إِنْ عَقَلَ عَنْهُ وَرِثَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْقِل عَنْهُ لَمْ يَرِثهُ، وَهُوَ مَذْهَب سَعْد بْن الْمُسَيِّب. وَفِيهَا مَذْهَب رَابِع: أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَوَالَاهُ فَإِنَّهُ يَرِثهُ وَيَعْقِل عَنْهُ، وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّل عَنْهُ إِلَى غَيْره مَا لَمْ يَعْقِل عَنْهُ إِلَى غَيْره، فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّل عَنْهُ إِلَى غَيْره , وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد. وَفِيهَا مَذْهَب خَامِس: أَنَّ هَذَا الْحُكْم ثَابِت فِيمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْحَرْب دُون أَهْل الذِّمَّة، وَهُوَ مَذْهَب يَحْيَى بْن سَعِيد. فَلَا إِجْمَاع فِي الْمَسْأَلَة مَعَ مُخَالَفَة هَؤُلَاءِ الْأَعْلَام. وَأَمَّا تَضْعِيف الْحَدِيث إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي رُتْبَة الصَّحِيح فَلَا يَنْحَطّ عَنْ أَدْنَى دَرَجَات الْحَسَن، وَقَدْ عَضَّدَهُ الْمُرْسَل، وَقَضَاء عُمَر بْن الْخَطَّاب , وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز بِرِوَايَةِ الْفَرَائِض، وَإِنَّمَا يَقْتَضِي تَقْدِيم الْأَقَارِب عَلَيْهِ، وَلَا يَدُلّ عَلَى عَدَم تَوْرِيثه إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَب. عون المعبود (ج 6 / ص 389) (¬4) (ت) 2112 , (خم) ج8ص155 , (د) 2918 , (جة) 2752 , (حم) 16986 , (ش) 31576

(قط) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٍ فَلَهُ وَلَاؤُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج4ص181ح32 , (طب) ج8ص189ح7781 , (هق) 21253 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6033

(قط طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٍ فَلَهُ وَلَاؤُهُ " (¬1) وفي رواية: " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (قط) ج4ص181ح32 , (هق) 21253 , (سعيد) 200 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6033 (¬2) مولاه أي: وريثه. (¬3) (طب) ج8ص189ح7781 , انظر الصَّحِيحَة: 2316

(مي) , وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ , قَالَ: يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3077 , (عب) 9873

آراء العلماء في مال الميت الراجع إلى بيت المال

آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ الرَّاجِعِ إِلَى بَيْتِ الْمَال (مي) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - وَلَيْسَ لَهُ وَالٍ , فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3163

ميراث الحمل

مِيرَاثُ الْحَمْل (ش) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ش) 31369 , (مي) 3142

(مي) , وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: وَرِّثْ الْحَمِيلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3138

شروط توريث الحمل

شُرُوطُ تَوْرِيثِ الْحَمْل (مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ , وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرَقِهَا. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3137 , (هق) 18116 , (عب) 19173

(مي) , وَعَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ , وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3141 , (ش) 31371

(ت جة مي) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَلَا يَرِثُ (¬1) وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (¬2)) (¬3) (وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا) (¬4) (قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ , أَوْ يَعْطِسَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: جُعِلَ وَارِثًا , قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: لَوْ مَاتَ إِنْسَان وَوَارِثه حَمْل فِي الْبَطْن يُوقَف لَهُ الْمِيرَاث , فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا كَانَ لَهُ , وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يُوَرَّث مِنْهُ , بَلْ لِسَائِرِ وَرَثَة الْأَوَّل، فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ يُوَرَّث مِنْهُ سَوَاء اِسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلّ بَعْد أَنْ وُجِدَتْ فِيهِ أَمَارَة الْحَيَاة مِنْ عُطَاس أَوْ تَنَفُّس أَوْ حَرَكَة دَالَّة عَلَى الْحَيَاة سِوَى اِخْتِلَاج الْخَارِج عَنْ الْمَضِيق، وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى , وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوَرَّث مِنْهُ مَا لَمْ يَسْتَهِلّ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيث , وَالِاسْتِهْلَال رَفْع الصَّوْت، وَالْمُرَاد مِنْهُ عِنْد الْآخَرِينَ وُجُود أَمَارَة الْحَيَاة وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالِاسْتِهْلَالِ لِأَنَّهُ يَسْتَهِلّ حَالَة الِانْفِصَال فِي الْأَغْلَب , وَبِهِ يُعْرَف حَيَاته , وَقَالَ الزُّهْرِيّ أَرَى الْعُطَاس اِسْتِهْلَالًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 391) (¬2) أَيْ: رَفَعَ صَوْته , يَعْنِي: عُلِمَ حَيَاته. عون المعبود - (ج 6 / ص 391) (¬3) (ت) 1032 , (جة) 1508 , (د) 2920 , (حب) 6032 (¬4) (مي) 3171 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 1707 , فقال: أخرجه الدارمي وإسناده مرسل صحيح. (¬5) (جة) 2751 , (طس) 4599 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1707، والصَّحِيحَة: 152

ميراث الكلالة

مِيرَاثُ الْكَلَالَة (خ م ت د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ) (¬1) (- لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ -) (¬2) (فَوَجَدَنِي أُغْمِيَ عَلَيَّ) (¬3) (فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ , ثُمَّ) (¬4) (صَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ " , فَأَفَقْتُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي, كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟) (¬5) (إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ) (¬6) (- وَكَانَ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ -) (¬7) (" فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ ") (¬8) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ " , قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ , ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي) (¬9) (ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا جَابِرُ , إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا , وَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - قَدْ أَنْزَلَ , فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ , فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ " , قَالَ جَابِرٌ: فَنَزَلَتْ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ , إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ , وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ , وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) (خ) 191 (¬2) (خ) 5340 , (ت) 3851 , (د) 3096 (¬3) (م) 7 - (1616) (¬4) (خ) 4301 , (م) 5 - (1616) (¬5) (خ) 6344 , (م) 5 - (1616) (¬6) (خ) 191 (¬7) (ت) 2097 (¬8) (خ) 6344 (¬9) (د) 2887 , (حم) 15040 (¬10) [النساء/176] (¬11) (حم) 15040 , (د) 2887 , (خ) 191 , (م) 5 - (1616) , (ت) 2096

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَنْ الْكَلَالَةِ , فَقَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأيِي , فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللهِ , وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ: أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ , فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3015 , (ش) 31600 , (هق) 12043 , (عب) 19191

(مي) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمْ الْكَلَالَةُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 31602 , (مي) 3016

(م حم) , وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي خُطْبَتِهِ الأَخِيرَةِ: (ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ , مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ , " وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ , حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي , فَقَالَ: يَا عُمَرُ , أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ (¬1)؟ , وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ) (¬2) (فَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ) (¬3) (الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ") (¬4) وَ (لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ) (¬5). ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ: الْآيَة الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْف، وَهِيَ قَوْل الله تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَك قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إِلَى آخِرهَا. شرح النووي (ج 2 / ص 332) (¬2) (م) 78 - (567) , (جة) 2726 , (حم) 89 (¬3) (حم) 89 , (م) 78 - (567) (¬4) (م) 78 - (567) , (بز) 314 (¬5) (حم) 262 , (عب) 19185 , (هق) 3186 , (طل) 60 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(م حم) , وَفِي قِصَّةِ مَقْتَلِهِ - رضي الله عنه -: (قَالَ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ: وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنْ الدَّاخِلِ) (¬1) (فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ: أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (فَوَلَجَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا , فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي النَّاسُ , أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقْضِ فِي الْكَلَالَةِ قَضَاءً , وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً , وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي عَتِيقٌ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 3497 (¬2) (حم) 363 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 322 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ سَلِيمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْكَلَالَةُ: مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 31605 , (عب) 19189 , (مي) 3017

ميراث الأسير

مِيرَاثُ الْأَسِير (مي) , عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3134 , (خم) ج8ص155 , (عب) 19202 , (سعيد) 2831

(مي) , وَعَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 31478 , (مي) 3136

(مي) , وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةِ الْأَسِيرِ , أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3132

ميراث الخنثى

مِيرَاثُ الْخُنْثَى (هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَسْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَأَشْيَاخَهُمْ يَذْكُرُونَ: أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ لَا يُدْرَى أُرَجُلٌ أَمْ امْرَأَةٌ , فَقَالَ عَلِيٌّ: يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثِ يَبُولُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12294 , (ش) 31364 , (مي) 3012 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1710

(هق) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُجِنَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ زَمَنَ الْحَجَّاجِ , فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْخُنْثَى كَيْفَ يُوَرَّثُ؟ , فَقَالَ: تَسْجِنُونَنِي وَتَسْتَفْتُونَنِي؟ , ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ , فَوَرِّثْهُ مِنْهُ , قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , قَالَ: فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا؟ , قُلْتُ: لَا أَدْرِي , فَقَالَ سَعِيدٌ: يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَسْبِقُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12296 , (ش) 31366 , (سعيد) 122 , لم تتم دراسته.

(مي) , وَعَنْ أَبِي هَانِئٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى , لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ , وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى , يُخْرِجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ , سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ: نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ , وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3014 , (ش) 31367 , (قط) ج4ص81ح44

ميراث من جهل تاريخ وفاته "الغرقى والهدمى والحرقى"

مِيرَاثُ مَنْ جُهِلَ تَارِيخُ وَفَاتِه "الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى" (ك) , عَنْ محمد بن الحنفية، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي يَوْمٍ , فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ , فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا، وَإِنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 8009 , (مي) 3089 , (قط) ج4ص81ح43 , (هق) 12034 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1712

(مي) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: (كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ) (¬1) (فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ) (¬2) (فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ , يَرِثُهُمْ الْأَحْيَاءُ). (¬3) ¬

_ (¬1) (مي) 3087 (¬2) (هق) 12032 (¬3) (مي) 3087 , (هق) 12032 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1712

(قط) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ المزني أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى نَاسٍ فَمَاتُوا، فَقَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج4ص74ح21 , (سعيد) 234 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1713

(مي) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ قَالَ: قَرَأتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْقَوْمِ يَقَعُ عَلَيْهِمْ الْبَيْتُ , لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ , قَالَ: لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ , وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنْ الْأَمْوَاتِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3088 , (عب) 19161

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ , أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ , وَيَوْمَ صِفِّينَ , وَيَوْمَ الْحَرَّةِ , ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ , فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا , إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1087 , (هق) 12038

ميراث ولد الزنا

مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ (¬1) بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ , فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا , لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْعَاهِرُ: الزَّانِي. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 393) (¬2) أَيْ: لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنْ الْوَاطِئِ وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ , إِذْ الْوِرَاثَةُ بِالنَّسَبِ , وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي، وَلَا يَرِثُ الْوَاطِئُ وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 393) (¬3) (ت) 2113 , (جة) 2745

(د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ (¬1) يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ (¬2) الَّذِي يُدْعَى (¬3) لَهُ (¬4) ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ (¬5) مِنْ بَعْدِهِ , فَقَضَى إِنْ كَانَ) (¬6) (مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا , أَوْ مِنْ أَمَةٍ (¬7) يَمْلِكُهَا) (¬8) (يَوْمَ أَصَابَهَا (¬9) فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ (¬10) وَلَيْسَ لَهُ (¬11)) (¬12) (مِمَّا قُسِمَ (¬13) قَبْلَهُ (¬14) مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (¬15) وَمَا أَدْرَكَ (¬16) مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ , فَلَهُ نَصِيبُهُ (¬17) وَلَا يَلْحَقُ (¬18) إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ (¬19) أَنْكَرَهُ (¬20) وَإِنْ كَانَ (¬21) مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا , أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا (¬22)) (¬23) (فَإِنَّهُ (¬24) لَا يَلْحَقُ) (¬25) (بِمَا اسْتَلْحَقَهُ) (¬26) (وَلَا يَرِثُ (¬27)) (¬28) (وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ (¬29)) (¬30) (فَهُوَ وَلَدُ زِنَا , لِأَهْلِ أُمِّهِ (¬31) مَنْ كَانُوا , حُرَّةً أَوْ أَمَةً) (¬32) (وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ , فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى (¬33) ") (¬34) ¬

_ (¬1) هُوَ الَّذِي طَلَبَ الْوَرَثَة أَنْ يُلْحِقُوهُ بِهِمْ , وَاسْتَلْحَقَهُ أَيْ: اِدَّعَاهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬2) أَيْ: بَعْد مَوْت أَبِي الْمُسْتَلْحَق. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬3) أَيْ: الْمُسْتَلْحَق. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬4) أَيْ: لِأَبِيهِ , يَعْنِي يَنْسِبهُ إِلَيْهِ النَّاس بَعْد مَوْت سَيِّد تِلْكَ الْأُمَّة وَلَمْ يُنْكِر أَبُوهُ حَتَّى مَاتَ. عون المعبود (ج 5 / ص 140) (¬5) هَذِهِ الْجُمْلَة خَبَر (كُلُّ) , وَقِيلَ: إِنَّهَا صِفَة ثَانِيَة لِ (مُسْتَلْحَقٍ) وَخَبَر (كُلُّ) مَحْذُوف , أَيْ: مَنْ كَانَ , دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْده. عون المعبود (ج 5 / ص 140) (¬6) (حم) 7042 , (د) 2265 , (جة) 2746 (¬7) أَيْ: كُلّ وَلَد حَصَلَ مِنْ جَارِيَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬8) (حم) 6699 (¬9) أَيْ: فِي وَقْت جَامَعَهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬10) أَيْ: إِنْ لَمْ يُنْكِر نَسَبه مِنْهُ فِي حَيَاته. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬11) أَيْ: لِلْوَلَدِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬12) (حم) 7042 , (د) 2265 (¬13) أَيْ: فِي الْجَاهِلِيَّة بَيْن وَرَثَته. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬14) أَيْ: قَبْل الِاسْتِلْحَاق. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬15) لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِيرَاث وَقَعَتْ قِسْمَته فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام يَعْفُو عَمَّا وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّة. عون المعبود (ج5ص 140) (¬16) أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬17) أَيْ: فَلِلْوَلَدِ حِصَّته. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬18) أَيْ: لَا يَلْحَق الْوَلَد. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬19) أَيْ: يَنْتَسِب إِلَيْهِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬20) أَيْ: أَبُوهُ , لِأَنَّ الْوَلَد اِنْتَفَى عَنْهُ بِإِنْكَارِهِ , وَهَذَا إِنَّمَا يَكُون إِذَا اِدَّعَى الِاسْتِبْرَاء , بِأَنْ يَقُول: مَضَى عَلَيْهَا حَيْض بَعْدمَا أَصَابَهَا , وَمَا وَطِئَ بَعْد مُضِيّ الْحَيْض حَتَّى وَلَدَتْ , وَحَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاء , فَحِينَئِذٍ يَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَد. عون المعبود (ج 5 / ص 140) (¬21) أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬22) أَيْ: زَنَى بِهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬23) (د) 2265 , (جة) 2746 , (حم) 7042 (¬24) أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬25) (د) 2265 , (جة) 2746 , (حم) 7042 (¬26) (حم) 6699 (¬27) أَيْ: وَلَا يَأخُذ الْإِرْث. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬28) (د) 2265 , (جة) 2746 , (حم) 7042 (¬29) أَيْ: اِنْتَسَبَهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬30) (حم) 6699 , (د) 2265 , (جة) 2746 (¬31) أَيْ: الْوَلَد. عون المعبود - (ج 5 / ص 140) (¬32) (جة) 2746 , , (د) 2265 , (حم) 6699، (ك) 7993 , (هق) 12284 (¬33) قَالَ الْخَطَّابِيّ: هَذِهِ أَحْكَام قَضَى بِهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَوَائِل الْإِسْلَام وَمَبَادِئ الشَّرْع , وَهِيَ أَنَّ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَاسْتَلْحَقَ لَهُ وَرَثَته وَلَدًا , فَإِنْ كَانَ الرَّجُل الَّذِي يُدْعَى الْوَلَد لَهُ وَرَثَته قَدْ أَنْكَرَ أَنَّهُ مِنْهُ لَمْ يَلْحَق بِهِ وَلَمْ يَرِث مِنْهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْكَرَهُ , فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَته لَحِقَهُ وَوَرِثَ مِنْهُ مَا لَمْ يُقْسَم بَعْد مِنْ مَاله , وَلَمْ يَرِث مَا قُسِمَ قَبْل الِاسْتِلْحَاق وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَة غَيْره , كَابْنِ وَلِيدَة زَمْعَة أَوْ مِنْ حُرَّة زَنَى بِهَا لَا يَلْحَق بِهِ وَلَا يَرِث , بَلْ لَوْ اِسْتَلْحَقَهُ الْوَاطِئ لَمْ يَلْحَق بِهِ , فَإِنَّ الزِّنَا لَا يُثْبِت النَّسَب , قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ , فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقَهُ وَصَارَ وَلَدًا لَهُ يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة , سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَوْ مُخَالِفًا لَهُ. عون المعبود (ج5ص140) (¬34) (د) 2266 , (جة) 2746 , وحسنه الألباني في هداية الرواة: 3252

(خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , وَقَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، " فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ " , أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) (¬1) (فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ , عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ , انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ , وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ) (¬2) (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُوَ لَكَ , هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ) (¬3) (- مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ -) (¬4) (ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) (¬5) وفي رواية: (الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) (¬6) (ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ) (¬7) (زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ , لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ) (¬9) فَـ (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ) (¬10) (فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ ") (¬11) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ) (¬12). ¬

_ (¬1) (خ) 4052 (¬2) (خ) 2105 , (م) 36 - (1457) , (س) 3487 , (د) 2273 , (حم) 25019 (¬3) (خ) 4052 , (م) 36 - (1457) , (د) 2273 , (حم) 25019 (¬4) (خ) 2396 (¬5) (خ) 1948 , (م) 36 - (1457) , (ت) 1157 , (س) 3484 , (د) 2273 , (حم) 25685 (¬6) (حم) 9291 , (خ) 6369 (¬7) (حم) 26043 (¬8) (خ) 1948 (¬9) (حم) 26043 , (خ) 1948 (¬10) (خ) 4052 , (م) 36 - (1457) , (س) 3484 , (د) 2273 , (جة) 2004 , (حم) 25019 (¬11) (س) 3485 (¬12) (حم) 25936 , (خ) 2105 , (م) 36 - (1457)

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي , عَاهَرْتُ (¬1) بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ (¬2) ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (¬3) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: زَنَيْت. عون المعبود - (ج 5 / ص 147) (¬2) قَالَ فِي النِّهَايَة الدِّعْوَة بِالْكَسْرِ: أَنْ يَنْتَسِب الْإِنْسَان إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَعَشِيرَته , وَقَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ , فَنُهِيَ عَنْهُ وَجُعِلَ الْوَلَد لِلْفِرَاشِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 147) (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى قَوْله (الْوَلَد لِلْفِرَاشِ) أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ , فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَد وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَمْ مُخَالِفًا، وَمُدَّة إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ سِتّ أَشْهُر مِنْ حِين أَمْكَنَ اِجْتِمَاعهمَا , وَأَمَّا مَا تَصِير بِهِ الْمَرْأَة فِرَاشًا فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَة صَارَتْ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْد النِّكَاح , وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاع , وَشَرَطُوا إِمْكَان الْوَطْء بَعْد ثُبُوت الْفِرَاش، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَغْرِبِيّ مَشْرِقِيَّة وَلَمْ يُفَارِق وَاحِد مِنْهُمَا وَطَنه , ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُر أَوْ أَكْثَر لَمْ يَلْحَقهُ لِعَدَمِ إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ هَذَا قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَبَا حَنِيفَة , فَلَمْ يَشْتَرِط الْإِمْكَان بَلْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْعَقْد، قَالَ: حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِب الْعَقْد مِنْ غَيْر إِمْكَان وَطْء فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُر مِنْ الْعَقْد لَحِقَهُ الْوَلَد , وَهَذَا ضَعِيف ظَاهِر الْفَسَاد , وَلَا حُجَّة لَهُ فِي إِطْلَاق الْحَدِيث , لِأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِب , وَهُوَ حُصُول الْإِمْكَان عِنْد الْعَقْد , هَذَا حُكْم الزَّوْجَة، وَأَمَّا الْأَمَة فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَمَالِك تَصِير فِرَاشًا بِالْوَطْءِ , وَلَا تَصِير فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ فِي مِلْكه سِنِينَ وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ وَلَمْ يَطَأهَا وَلَمْ يُقِرّ بِوَطْئِهَا لَا يَلْحَقهُ أَحَد مِنْهُمْ، فَإِذَا وَطِئَهَا صَارَتْ فِرَاشًا، فَإِذَا أَتَتْ بَعْد الْوَطْء بِوَلَدٍ أَوْ أَوْلَاد لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقُوهُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا تَصِير فِرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَاسْتَلْحَقَهُ , فَمَا تَأتِي بِهِ بَعْد ذَلِكَ يَلْحَقهُ إِلَّا أَنَّ نَفْيه. عون المعبود - (ج 5 / ص 146) (¬4) الْعَاهِر: الزَّانِي , أَيْ: وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة , وَلَا حَقّ لَهُ فِي الْوَلَد , وَعَادَة الْعَرَب أَنْ تَقُول لَهُ الْحَجَر , وَبِفِيهِ الْأَثْلَب وَهُوَ التُّرَاب , وَنَحْو ذَلِكَ يُرِيدُونَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَة , وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْحَجَرِ هُنَا أَنَّهُ يُرْجَم بِالْحِجَارَةِ , وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم , وَإِنَّمَا يُرْجَم الْمُحْصَن خَاصَّة، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ رَجْمه نَفْي الْوَلَد عَنْهُ , وَالْحَدِيث إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْي الْوَلَد عَنْهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 146) (¬5) (د) 2274 , (حم) 6933 (خ) 6432 , (م) 37 - (1458) , (ت) 1157

(مي) , وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ , قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ , وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ , وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3156 , (ش) 31324

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنهما - قَالَا: وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3145 , (ش) 31358 , (هق) 12272

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ , وَأُمَّهُ: لِأَخِيهِ السُّدُسُ , وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ , فَيَصِيرُ لِلْأَخِ الثُّلُثُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ , وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِأَخِيهِ السُّدُسُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2995 , (ش) 31337 , (هق) 12273

(مي) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا لِأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ: خُذُوهُ , إِنَّكُمْ تَرِثُونَهُ , وَتَعْقِلُونَهُ , وَلَا يَرِثُكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3158 , (ش) 31357

ميراث ولد اللعان والمتلاعنين

مِيرَاثُ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالْمُتَلَاعِنَيْن (د) , عَنْ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: (" جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ , وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا ") (¬1) (وقَالَ مَكْحُولٌ: فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ , وَهُوَ يُحْرِزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (د) 2907 , (مي) 3010 , (هق) 12279 (¬2) (مي) 3010

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعِنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ لِأُمِّهِ يَقُولُ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ , ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ , يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (عب) 12478 , (ش) 28470 , 31330 , (مي) 3007

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ , فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ , فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ , فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ , فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِأُمِّهِ , وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3011، (ك) 7989 , (هق) 12271

(مي) , وَعَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنهما - قَالَا فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ , وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ , قَالَ: لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ , وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ , وقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ , وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2999

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ , تَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2998 , (ش) 31322، (ك) 7987 , (هق) 12275

(مي) , وَعَنْ عَمْرٍو (¬1) عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا , تَرِثُهُ أُمُّهُ , وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ. (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) هو: عمرو بن عبيد بن باب. (¬2) (مي) 3149 , (ش) 31361

(مي) , وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ , وَعَصَبَةَ أُمِّهِ , قَالَ: الثُّلُثُ لِأُمِّهِ , وَمَا بَقِيَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3003

(مي) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ , وَالثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2997 , (ش) 31323

(مي) , وَعَنْ يُونُسَ , عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ , قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ؟ , قَالَ: لَهُ السُّدُسُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3005

(مي) , وَعَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ , أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ , وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3008

ميراث الزوج الزاني المرجوم أو الزوجة الزانية المرجومة

مِيرَاثُ الزَّوْجِ الزَّانِي الْمَرْجُوم أَوْ الزَّوْجَةِ الزَّانِيَة الْمَرْجُومَة (عب) , عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ , فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَرُجِمَتْ , قَالَ: يَرِثُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 13411 , (مي) 3123 , (ش) 19173

ميراث المطلقة

مِيرَاثُ الْمُطَلَّقَة (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ , فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) (من رواية أبي مصعب الزهري ح1660 ط. الرسالة سنة 1412 , تحقيق بشار عواد , ومحمود خليل) (الشافعي) 297 , (طح) 4494 , (هق) 15164

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ - وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا - فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا , وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1199 , (شافعي) 296 , (هق) 15162 , (عب) 11006 , (ش) 18895 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 3270

(ت حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ") (¬2) (فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ , طَلَّقَ نِسَاءَهُ , وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ , فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ , وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا , وَايْمُ اللهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ , وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ , أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ , وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 1128 , (حم) 4609 , (حب) 4156 (¬2) (حم) 5558 , (ت) 1128 , (جة) 1953 , (ش) 17184 (¬3) (حب) 4156 , (حم) 4631 , (يع) 5437 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1883

(ط) , مَالِك , أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا , فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي , فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ , فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ , أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ - فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي أَخْتَارُهُ إِنْ وَرِثَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَلَا تَرِثُهُ فَتَرِثُ زَوْجَيْنِ وَتَكُونُ كَالتَّارِكَةِ لِحَقِّهَا بِالتَّزْوِيجِ. (هق) 14906 (¬2) (ط) 1185 , 1183 , (هق) 14906 , (عب) 12191 , (ش) 19033 , وصححه الألباني في الإرواء: 1721

(ط) , وَعَنْ الْأَعْرَجِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ - وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ -. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1184 , (عب) 12197 , (هق) 14905

(عب) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ الَّذِى يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا , ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا , ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ - رضي الله عنه - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا , فلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ. (¬1) - ¬

_ (¬1) (عب) 12192 (الشافعي) 294 , (هق) 14901 , (قط) ج4ص64ح156 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1721، وقال: قال ابن عبد البر في " الاستذكار " كما في " الجوهر النقي ": " اختُلِفَ عن عثمان , هل ورَّث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها؟ , وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة ". أ. هـ

قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص42: وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: «لاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «تَرِثُهُ» , فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: " تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ؟ , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ؟» , فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) قال ابن شبرمة للشعبي: هل تتزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟ , فقال: تتزوج , فقال ابن شبرمة: أخبرني إذا مات الزوج الثاني عند موت الأول , هل ترثه؟ , فتكون قد ورثت من زوجين معا في حالة واحدة؟ , فرجع الشعبي عن قوله قي توريثها.

موانع الإرث

مَوَانِعُ الْإِرْث مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ اِخْتِلَافُ الدِّين (خ م د حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ , أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ؟) (¬1) (أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟) (¬2) (- وَذَلِكَ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ) (¬3) وفي رواية: (وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ -) (¬4) (فَقَالَ: " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ") (¬5) (- وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ , هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ - رضي الله عنهما - شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ (¬6) وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ (¬7) -) (¬8) (ثُمَّ قَالَ: " لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ , وَلَا الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ) (¬9) وفي رواية: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) (¬10) (ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا) (¬11) (إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ) (¬12) (بِخَيْفِ (¬13) بَنِي كِنَانَة الْمُحَصَّبِ , حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ ") (¬14) (- وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ , تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ , وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (¬15) (أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ , وَلَا يُبَايِعُوهُمْ , وَلَا يُؤْوُوهُمْ) (¬16) (وَلَا يُخَالِطُوهُمْ , حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬17) ") (¬18) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا , وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا , أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (¬19)} (¬20)) (¬21). ¬

_ (¬1) (م) 1351 , (حم) 21800 (¬2) (م) 439 - (1351) , (خ) 1511 , (جة) 2730 (¬3) (م) 1351 , (حم) 21800 (¬4) (م) 440 - (1351) , (خ) 2893 , (د) 2010 , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬5) (م) 440 - (1351) , (خ) 2893 , (د) 2010 , (حم) 21800 (¬6) وَلَوْ كَانَا وَارِثَيْنِ , لَنَزَلَ - صلى الله عليه وسلم - فِي دُورهمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 396) (¬7) وَكَانَ قَدْ اِسْتَوْلَى طَالِبٌ وَعَقِيل عَلَى الدَّار كُلّهَا , بِاعْتِبَارِ مَا وَرِثَاهُ مِنْ أَبِيهِمَا , لِكَوْنِهِمَا كَانَا لَمْ يُسْلِمَا , أَوْ بِاعْتِبَارِ تَرْك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِحَقِّهِ مِنْهَا بِالْهِجْرَةِ , وَفُقِدَ طَالِبٌ بِبَدْرٍ , فَبَاعَ عَقِيلٌ الدَّار كُلّهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 396) (¬8) (خ) 1511 , (م) 439 - (1351) , (جة) 2730 (¬9) (حم) 21800 (¬10) (خ) 6383 , (م) 1 - (1614) , (ت) 2107 , (د) 2909 , (جة) 2729 , (حم) 21814 (¬11) (خ) 2893 , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬12) (خ) 4033 , (م) 345 - (1314) , (حم) 8261 (¬13) الْخَيْفُ: الْوَادِي. (¬14) (خ) 2893 , (د) 2010 , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬15) (خ) 1513 , (م) 344 - (1314) , (د) 2010 (¬16) (د) 2010 , (خ) 2893 , (م) 344 - (1314) , (جة) 2942 , (حم) 21814 (¬17) اِخْتَارَ - صلى الله عليه وسلم - النُّزُول هُنَاكَ , شُكْرًا للهِ تَعَالَى عَلَى النِّعْمَة فِي دُخُوله ظَاهِرًا , وَنَقْضًا لِمَا تَعَاقَدُوهُ بَيْنهمْ. عون المعبود قال الحافظ في الفتح (ج 9 / ص 296): الْحَدِيث مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَكَّة فُتِحَتْ عَنْوَة , وَالْمَشْهُور عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا، وَيُمْكِن أَنْ يُقَال: لَمَّا أَقَرَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَقِيلًا عَلَى تَصَرُّفه فِيمَا كَانَ لِأَخَوَيْهِ عَلِيّ وَجَعْفَر وَلِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الدُّور وَالرِّبَاع بِالْبَيْعِ وَغَيْره , وَلَمْ يُغَيِّر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ , وَلَا اِنْتَزَعَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَده لَمَّا ظَفَر , كَانَ فِي ذَلِكَ دَلَالَة عَلَى تَقْرِير مَنْ بِيَدِهِ دَارٌ أَوْ أَرْضٌ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي يَده بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُرَاد الْبُخَارِيّ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَنَّ عَلَى أَهْل مَكَّة بِأَمْوَالِهِمْ وَدُورهمْ مِنْ قَبْل أَنْ يُسْلِمُوا، فَتَقْرِير مَنْ أَسْلَمَ , يَكُون بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ وَغَيْره كما في فتح الباري (ج 5 / ص 240): كَانَ مَنْ هَاجَرَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ , بَاعَ قَرِيبُه الْكَافِرُ دَارَه، فَأَمْضَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَصَرُّفَات الْجَاهِلِيَّة , تَألِيفًا لِقُلُوبِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَعِنْدِي , أَنَّ تِلْكَ الدَّارُ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى مِلْكِ عَقِيلٍ , فَإِنَّمَا لَمْ يَنْزِلْهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهَا دُورٌ هَجَرُوهَا فِي الله تَعَالَى ,فَلَمْ يَرْجِعُوا فِيمَا تَرَكُوهُ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ سِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ عَقِيلًا بَاعَهَا , وَمَفْهُومُه أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَنَزَلَهَا. (¬18) (حم) 10982 , (خ) 1513 , (م) 344 - (1314) (¬19) أَيْ: كَانُوا يُفَسِّرُونَ قَوْله تَعَالَى (بَعْضهمْ أَوْلِيَاء بَعْض) بِوِلَايَةِ الْمِيرَاث , أَيْ: يَتَوَلَّى بَعْضهمْ بَعْضًا فِي الْمِيرَاث وَغَيْره. فتح الباري (ج 5 / ص 240) (¬20) [الأنفال: 73] (¬21) (خ) 1511

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2911 , (ت) 2108 , (جة) 2731 , (حم) 6844

(مي) , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال البيهقي في سننه الكبرى ح12242: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَقُلْتُ لَهُ، يَعْنِي لِلَّذِي يُنَاظِرُهُ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَحْفَظُوا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَنَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي زَادَ هَذَا غَلَطَ؟ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَرَأتُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رُوِيَتْ قِصَّةُ الْمُسْتَوْرِدِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَلَيْسَ فِيهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ، وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لِمَالِهِ. أ. هـ وروى الطحاوي عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ لِلْمُسْتَوْرِدِ " عَلَى دِينِ مَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: عَلَى دِينِ عِيسَى , قَالَ عَلِيٌّ: وَأَنَا عَلَى دِينِ عِيسَى , فَمَنْ رَبُّكَ؟ فَزَعَمَ الْقَوْمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ رَبُّهُ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ , وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَالِهِ. (طح) 5299 (¬2) (مي) 3117 , (ش) 31385 , (طح) 5298 , (هق) 12242

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2749 , (طس) 230

(مي) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3031 , (ط) 1084 , (عب) 9859 , (ش) 31438 , (هق) 12011

(مي) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى , وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3040 , (عب) 19104 , (ش) 31147

(مي) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا , إِلَّا الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3037 , (قط) ج4ص75ح24 , (طس) 8916

(ط) , عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ , قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1085 , (عب) 9866 , (ش) 31456 , (هق) 21260

(مي) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا - رضي الله عنهما - قَالَا: الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ , وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2940 , (عب) 19103 , (ش) 31146 , (هق) 12040

(عب) , عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ اسْأَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَضَى عُمَرُ: أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا - وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ - وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا، قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي - وَهُوَ مُسْلِمٌ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا - وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ - وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ - فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ - رضي الله عنه - مَالَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ , ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ , فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ: فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ , فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ , كُلَّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 9894 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1718

من موانع الإرث القتل

مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الْقَتْل (ط جة حم هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (نَحَلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ جَارِيَةً فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا , فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا , فَلَمَّا شَبَّ الْغُلاَمُ دَعَاهَا يَوْمًا , فَقَالَ: اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ: لَا تَأتِيكَ , حَتَّى مَتَى تَسْتَأمِي (¬1) أُمِّي؟ , قَالَ: فَغَضِبَ فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ , فَنَزَفَ الْغُلاَمُ فَمَاتَ فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ , أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ؟ , لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يُقَادُ الأَبُ مِنِ ابْنِهِ وفي رواية: (لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ") (¬2) لَقَتَلْتُكَ , هَلُمَّ دِيَتَهُ) (¬3) (فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ: ثَلَاثينَ حِقَّةً (¬4) وَثَلَاثينَ جَذَعَةً (¬5) وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً (¬6)) (¬7) وفي رواية: (وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً) (¬8) (فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ , وَتَرَكَ أَبَاهُ) (¬9) (وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ) (¬10) وفي رواية: (قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ , قَالَ: هَأَنَذَا , قَالَ: خُذْهَا , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:) (¬11) (" لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ") (¬12) ¬

_ (¬1) أَيْ: تستعبد. (¬2) (حم) 346 , (جة) 2662 , (ت) 1400 , (هق) 15745 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (هق) 15742 , (ابن الجارود) 788 , (حم) 98 , (قط) ج3ص140ح178 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2214 (¬4) هِيَ مِنْ الْإِبِلِ مَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ لِأَنَّهَا اِسْتَحَقَّتْ الرُّكُوبَ وَالْحَمْلَ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 19) (¬5) هِيَ مَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 19) (¬6) الْخَلِفَة: هِيَ الْحَامِل مِنْ الْإِبِل. عون المعبود - (ج 10 / ص 71) (¬7) (جة) 2646 , (ط) 1557 , (عب) 17782 , (ش) 31394 (¬8) (حم) 346 الثَّنِيّ: الْجَمَل يَدْخُل فِي السَّنَة السَّادِسَة وَالنَّاقَة ثَنِيَّة. عون المعبود - (ج 10 / ص 71) (¬9) (هق) 15742 , (ابن الجارود) 788 , (حم) 98 , (قط) ج3ص140ح178 (¬10) (حم) 346 (¬11) (ط) 1557 , (عب) 17782 , (جة) 2646 (¬12) (جة) 2646 , (عب) 17782 , (ش) 31394 , (هق) 12022

(د ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) (¬1) (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ , فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ن) 6367 , (طس) 884 , (قط) ج4ص96ح87 , (هق) 12021 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5422 (¬2) (د) 4564 , (هق) 12020 حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1671

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 2109 , (جة) 2645 , (ش) 31402 , (طس) 8690 , (هق) 12023

(مي) , وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3125

(عب) , وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (عب) 17786 , (مي) 3122

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ , كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ , وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ , فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ , فَقَالَ أَخْوَالُهُ: كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ (¬1) حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ (¬2) غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ (¬3) قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ. (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَهْلَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ؛ لِأَنَّ الثُّمَّ هُوَ الْخَيْرُ وَالرُّمَّ هُوَ الشَّرُّ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 238) (¬2) أَيْ: بَلَغَ. (¬3) أَيْ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ حَقُّ عَصَبَتِهِ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ الْقَاتِلِ فَأَخَذُوهُ، وَاَلَّذِي غَلَّبَهُمْ فِيهِ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ أَوْلِيَاءَ ابْنِ أَخِيهِ الْقَاتِلِ كَانُوا أَحَقَّ بِدِيَةِ الْقَتِيلِ، وَلَمْ يَأخُذْ أَخْوَالُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بِحَقِّ الِابْنِ، وَلَا أَخَذَ الْقَاتِلُ مِنْ الدِّيَةِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 238) (¬4) (ط) 1559 , (ش) 31405

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَا يَرِثُ قَاتِلُ خَطَئٍ وَلَا عَمْدٍ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3127 , (عب) 17789 , (ش) 31396

(مي) , وَعَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا , فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْ إِخْوَتِهِ , فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ: لَا مِيرَاثَ لَكَ , فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ , وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3120 , (عب) 17796 , (ش) 27887

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً , يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3121

من موانع الإرث الرق

مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الرِّقّ (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا , فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا , وَلَا يَهَبُهَا , وَلَا يُوَرِّثُهَا , وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا , فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1466 , (عب) 13225 , (ش) 21596 , (هق) 21552 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1776

من موانع الإرث اللعان

مِنْ مَوَانِع الإِرْث اللِّعَان (ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ (¬1) بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ , فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا , لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الْعَاهِرُ: الزَّانِي. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 393) (¬2) أَيْ: لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنْ الْوَاطِئِ وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ , إِذْ الْوِرَاثَةُ بِالنَّسَبِ , وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي، وَلَا يَرِثُ الْوَاطِئُ وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 393) (¬3) (ت) 2113 , (جة) 2745

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ , فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ , فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ , فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ , فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِأُمِّهِ , وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3011، (ك) 7989 , (هق) 12271

الحجب

الْحَجْب (جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ (¬1) يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ (¬2) يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) (أَعْيَانِ بَنِي الْأُمِّ): الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ , لِأَبٍ وَاحِدٍ , وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ , مِنْ عَيْنِ الشَّيْءِ , وَهُوَ النَّفِيسُ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371) (¬2) بَنِي الْعِلَّاتِ: هُمْ الْإِخْوَةُ لِأَبٍ , وَأُمَّهَاتٍ شَتَّى. تحفة الأحوذي (ج5 ص 371) (¬3) الْمَعْنَى: أَنَّ بَنِي الْأَعْيَانِ إِذَا اِجْتَمَعُوا مَعَ بَنِي الْعِلَّاتِ , فَالْمِيرَاثُ لِبَنِي الْأَعْيَانِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ , وَازْدِوَاجِ الْوَصْلَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371) (¬4) (جة) 2739 , (ت) 2094 , (حم) 1221 , (عب) 19003 , (ش) 29054 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1667

العول

الْعَوْل (¬1) (هق) , وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ , فَقَالَ: تَرَوْنَ الَّذِى أَحْصَى رَمْلَ عَالَجٍ عَدَدًا , لَمْ يُحْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا , وَثُلُثًا؟ , إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ , فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ , فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ , مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ , قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: وَلِمَ؟ , قَالَ: لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا , قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ؟ , وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللهُ , وَلَا أَيَّكُمْ أَخَّرَ , وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ , ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَايْمُ اللهِ , لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ , وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ , مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: وَأَيَّهُمْ قَدَّمَ؟ , وَأَيَّهُمْ أَخَّرَ؟ , قَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ , فَتِلْكَ الَّتِى قَدَّمَ اللهُ , وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ فَإِنْ زَالَ , فَإِلَى الرُّبُعِ , لَا يُنْقَصُ مِنْهُ , وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ , فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ , صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ , لَا تُنْقَصُ مِنْه , وَالأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ , وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ , فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ , كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِيَ، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللهُ , فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللهُ فَرِيضَتَهُ كَامِلَةً، ثُمَّ قَسَّمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ بِالْحِصَصِ , مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ , فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأيِ عَلَى عُمَرَ؟ , فَقَالَ: هِبْتُهُ وَاللهِ , قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ لِي الزُّهْرِيُّ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى , كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ , مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. (¬2) ¬

_ (¬1) يقال: عالَتِ الفَريضةُ: إذا ارْتَفَعت وزادت سِهامُها على أصْل حِسابِها المُوجَب عن عَدَد وَارثيها , كَمن ماتَ وخلَّف ابْنَتَين وأَبَوَيْن وزَوْجَة , فللابْنَتين الثُّلثان , وللأبَويْن السُّدُسان - وهُما الثُلث - وللزَّوجة الثُّمن , فَمجْموع السِّهام: واحِدٌ , وثمُنُ , وَاحِدٍ , فأصلُها ثمانية , والسِّهام تسعة , وهذه المسألة تُسَمَّى في الفرائض: المِنْبريَّة , لأنَّ عليَّا - رضي الله عنه - سُئِل عنها وهو على المنْبَر , فقال من غير رَوِيَّة: صار ثُمُنها تُسْعا. النهاية في غريب الأثر (ج3ص 607) (¬2) (هق) 12237، (ك) 7985، حسنه الألباني في الإرواء: 1706

(مي) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتَيْنِ , وَأَبَوَيْنِ , وَزَوْجٍ , فَقَضَى فِيهَا , فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ فَأَخَذَهُ , وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ: مَا تقُولُ في هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِرًا , وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِرًا , يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِرًا , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ , وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ؟ , فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ , وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَتَيْنِ , قَالَ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِي؟ , قَالَ: لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ؟ , اللهُ نَقَصَكَ , لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ , وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ , فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَرِيضَةً , فَرِيضَتُكَ عَائِلَةٌ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3207

الملقبات من مسائل الميراث

الْمُلَقَّبَاتُ مِنْ مَسَائِلِ الْمِيرَاث الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرِكَة "الْحِمَارِيَّةُ - الْحَجَرِيَّة - الْيَمِّيَّة" (مي) , عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثّقَفِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي الْمُشَرَّكَةِ فَلَمْ يُشَرِّكْ , ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ , فَقُلْنَا لَهُ , فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَاهُ , وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 671 , (عب) 19005 , (ش) 31097 , (هق) 12247

(مي) , وَعَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي زَوْجٍ , وَأُمٍّ , وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ , وَأُمٍّ , وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ , قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ - رضي الله عنهم - يُشَرِّكُونَ , وَقَالَ عُمَرُ: لَمْ يَزِدْهُمْ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2924 , (عب) 19009 , (ك) 7970 , (هق) 12254

(مي) , وَعَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ: قَالَ عَامِرٌ: خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ , قَالَ أَبُو مُحَمَّد: يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2972

(عب) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 19094 , (ش) 31300 , (مي) 2976 , (هق) 12067

(مي) , وَعَنْ زِيَادٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي عَمٍّ لِأُمٍّ , وَخَالَةٍ , فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ , وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3021 , (طح) 7448

(مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: أُصِيبَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ , فَبَلَغَ مِيرَاثُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , فَقَالَ عُمَرُ: احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأتِيَ عَلَى آخِرِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3026 , (عب) 16237

(مي) , وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ , أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ , وَخَالَتَهُ , فَأَعْطَى عُمَرُ - رضي الله عنه - الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ , وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ , فَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ , وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3092 , (طح) 7438 , (عب) 19114 , (ش) 31115

(عب مي) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: (أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ , فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا , حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى , فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَكَتَبَ:) (¬1) (أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً , فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ , وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ بِأَبٍ , فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمَالِ) (¬2) (مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ) (¬3). ¬

_ (¬1) (عب) 19039 , (مي) 3025 (¬2) (مي) 3025 , (عب) 19039 , (هق) 12154 (¬3) (عب) 19039

(مي) , وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ , وَتَرَكَتْ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا , وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , فَوَرَّثَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3069

العمريتان " الغراوين - الغريمتان - الخ في الميراث

الْعُمَرِيَّتَانِ " الْغَرَّاوَيْن - الْغَرِيمَتَان - الخ فِي الْمِيرَاث (مي) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا , وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 2907

(مي) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا , اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ , فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ , وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ , وَالْأَبَ سَهْمَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 2915 , (عب) 19015 , (ش) 31053، (ك) 7963

كيفية قسمة العقار

كَيْفِيَّة قِسْمَة الْعَقَار (ط) , قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ , إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ , وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا , وَأَنَّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ , الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ , أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ , وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2176

(د) , وَعَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ زَيْنَبَ (¬1) أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2) وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَنِسَاءٌ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ , وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ , وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا (¬3) " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ (¬4) " , فَمَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ. (¬5) ¬

_ (¬1) هي: الثَّقَفِيَّةَ , امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ك , وقال السندي: قيل: زينب هذه بنت جحش، لا زوجة عبد الله، والله أعلم. مسند أحمد ط الرسالة (44/ 601) (¬2) فَلَى رَأسه: بَحَثَ فِيهِ عَنْ الْقَمْل. عون المعبود - (ج 7 / ص 62) (¬3) أَيْ: مِنْ الْمَنَازِل , قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود: إِذَا مَاتَ زَوْج وَاحِدَة فَالدَّار يَأخُذهَا الْوَرَثَة , وَتُخْرَجُ الْمَرْأَة وَهِيَ غَرِيبَة فِي دَار الْغُرْبَة فَلَا تَجِد مَكَانًا آخَر فَتَتْعَبَ لِذَلِكَ. عون المعبود - (ج 7 / ص 62) (¬4) أَيْ: فَلَا تَخْرُج نِسَاء الْمُهَاجِرِينَ مِنْ دَار أَزْوَاجهمْ بَعْد مَوْتهمْ , بَلْ تَسْكُن فِيهَا عَلَى سَبِيل التَّوْرِيث وَالتَّمْلِيك , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَقْطَع الْمُهَاجِرِينَ الدُّور بِالْمَدِينَةِ , فَتَأَوَّلُوهَا عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ أَقْطَعهُمْ الْعَرَصَة لِيَبْنُوا فِيهَا الدُّور، فَعَلَى هَذَا الْوَجْه يَصِحّ مِلْكُهمْ فِي الْبِنَاء الَّذِي أَحْدَثُوهُ فِي الْعَرَصَة. وَالْوَجْه الْآخَر: أَنَّهُمْ إِنَّمَا أُقْطِعُوا الدُّور عَارِيَة، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاق الْمَرُوزِي، وَعَلَى هَذَا الْوَجْه لَا يَصِحّ الْمِلْك فِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمِيرَاث لَا يَجْرِي إِلَّا فِي مَا كَانَ الْمَوْرُوث مَالِكًا لَهُ، وَقَدْ وَضَعَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي بَاب إِحْيَاء الْمَوَات. وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونُوا إِنَّمَا أَحْيَوْا تِلْكَ الْبِقَاع بِالْبِنَاءِ فِيهَا إِذْ كَانَتْ غَيْر مَمْلُوكَة لِأَحَدٍ قَبْل وَالله أَعْلَم. وَقَدْ يَكُون نَوْعًا مِنْ الْإِقْطَاع إِرْفَاقًا مِنْ غَيْر تَمْلِيك، وَذَلِكَ كَالْمَقَاعِدِ فِي الْأَسْوَاق وَالْمَنَازِل فِي الْأَسْفَار فَإِنَّمَا يُرْتَفَق بِهَا وَلَا تُمْلَك، فَأَمَّا تَوْرِيثه الدُّور لِنِسَاءِ الْمُهَاجِرِينَ خُصُوصًا فَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى الْقِسْمَة بَيْن الْوَرَثَة، وَإِنَّمَا خَصَّهُنَّ بِالدُّورِ لِأَنَّهُنَّ بِالْمَدِينَةِ غَرَائِب لَا عَشِيرَة لَهُنَّ بِهَا، فَحَازَ لَهُنَّ الدُّور لِمَا رَأَى مِنْ الْمَصْلَحَة فِي ذَلِكَ. وَفِيهِ وَجْه آخَر وَهُوَ أَنْ تَكُون تِلْكَ الدُّور فِي أَيْدِيهنَّ مُدَّة حَيَاتهنَّ عَلَى سَبِيل الْإِرْفَاق بِالسُّكْنَى دُون الْمِلْك كَمَا كَانَتْ دُور النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَحُجَره فِي أَيْدِي نِسَائِهِ بَعْده لَا عَلَى سَبِيل الْمِيرَاث، فَإِنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " نَحْنُ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة " وَحَكَى صَاحِب الْفَتْح عَنْ اِبْن التِّين أَنَّهُ إِنَّمَا يُسَمَّى إِقْطَاعًا إِذَا كَانَ مِنْ أَرْض أَوْ عَقَار، وَإِنَّمَا يُقْطَع مِنْ الْفَيْء وَلَا يُقْطَع مِنْ حَقّ مُسْلِم وَلَا مَعَاهِد , قَالَ: وَقَدْ يَكُون الْإِقْطَاع تَمْلِيكًا وَغَيْر تَمْلِيك، وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَل إِقْطَاعه - صلى الله عليه وسلم - الدُّورَ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ الْحَافِظ: كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيّ مُرْسَلًا وَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة أَقْطَع الدُّور , يَعْنِي أَنْزَلَ الْمُهَاجِرِينَ فِي دُور الْأَنْصَار بِرِضَاهُمْ. عون المعبود - (ج 7 / ص 62) (¬5) (د) 3080 , (حم) 27095 , (هق) 11656 , وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد:

(حم) , وَعَنْ زَيْنَبَ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَّثَ النِّسَاءَ خِطَطَهُنَّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) اخْتَطَّ فلان خِطَّةً , إِذا تحَجَّر موضعاً وخَطَّ عليه بِجِدار , وجمعها الخِطَطُ , وكلُّ ما حَظَرْتَه فقد خطَطْتَ عليه والخِطّةُ بالكسر: الأَرضُ والدار يَخْتَطُّها الرَّجل في أَرض غير مملوكةٍ ليَتَحجَّرها ويَبْنيَ فيها , وذلك إِذا أَذِن السلطان لجماعة من المسلمين أَنْ يَخْتَطُّوا الدُّورَ في موضع بعينه ويتخذوا فيه مَساكِنَ لهم , كما فعلوا بالكوفة والبصرة وبغداد. قال السندي: أي: ليس لورثة الزوج إذا مات هو أن يأخذوا من المرأة البيت ويخرجوها منه، بل عليهم أن يخلُّوها في بيتها، وكان هذا الحكم مخصوصٌ بالمهاجرين، وانقضى بانقضائهم. مسند أحمد ط الرسالة (44/ 601) (¬2) (حم) 27094 , (طب) ج24ص56ح146

الوصية

الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اَلْوَصِيَّة حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْوَصِيَّة (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2709 , (عب) 16325 , (حم) 27522 , (طح) 7380 , (هق) 12351 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1641، وصَحِيح الْجَامِع: 1721

(مي) , وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3246

حكم الوصية

حُكْمُ الْوَصِيَّة قَالَ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ , يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ , وفي رواية: (يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ) (¬2) إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) [النساء/12] (¬2) (م) 4 - (1627) , (س) 3618 , (حم) 4578 (¬3) (م) 1 - (1627) , (خ) 2587 , (ت) 974 , (س) 3615

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (¬1) (قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ , وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (¬2) (حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) (¬3) (فَجَعَلَ اللهُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ , وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ , وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ) (¬4). ¬

_ (¬1) [البقرة/180] (¬2) (مي) 3305 , (خ) 2596 (¬3) (د) 2869 , (الضياء) 354 , (هق) 12326 (¬4) (خ) 2596 , 4302 , 6358 , (د) 2869

(خ م) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما -: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: لَا , قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ , أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ , قَالَ: " أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ - عزَّ وجل - (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: بِالتَّمَسُّكِ بِهِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَرَكْت فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللهُ " وَأَمَّا مَا صَحَّ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: لَا يَبْقَيْنَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ، وَفِي لَفْظٍ: أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ , وَقَوْلُهُ " أَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْت أُجِيزُهُمْ بِهِ " , وَلَمْ يَذْكُرْ الرَّاوِي الثَّالِثَةَ، وَكَذَا مَا ثَبَتَ فِي النَّسَائِيِّ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ: " الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُمْكِنُ حَصْرُهَا بِالتَّتَبُّعِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ اِبْنَ أَبِي أَوْفَى لَمْ يُرِدْ نَفْيَهُ , وَلَعَلَّهُ اِقْتَصَرَ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللهِ لِكَوْنِهِ أَعْظَمَ وَأَهَمَّ وَلِأَنَّ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ إِمَّا بِطَرِيقِ النَّصْرِ وَإِمَّا بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ، فَإِذَا اِتَّبَعَ النَّاسُ مَا فِي الْكِتَابِ عَمِلُوا بِكُلِّ مَا أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} الْآيَةَ، أَوْ يَكُونُ لَمْ يَحْضُرْ شَيْئًا مِنْ الْوَصَايَا الْمَذْكُورَةِ , أَوْ لَمْ يَسْتَحْضِرْهَا حَالَ قَوْلِهِ، وَالْأَوْلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّفْيِ الْوَصِيَّةَ بِالْخِلَافَةِ أَوْ بِالْمَالِ , وَسَاغَ إِطْلَاقُ النَّفْيِ، أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَبِقَرِينِهِ الْحَالِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ عُرْفًا , وَقَدْ صَحَّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُوصِ، أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْهُ، مَعَ أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ هُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى بِثَلَاثٍ , وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 401) قال ابن كثير في تفسيره: وذلك أن الناس كُتب عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ} [البقرة: 180] , وأما هو - صلى الله عليه وسلم - فلم يترك شيئا يورث عنه , وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده , فلم يحتج إلى وصية في ذلك، ولم يوصِ إلى خليفة يكون بعده على التنصيص , لأن الأمر كان ظاهرا من إشارته وإيمائه إلى الصديق , ولهذا لمَّا هَمَّ بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال: " يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر "، وكان كذلك , وإنما أوصى الناسَ باتباع كتاب الله تعالى. (¬2) (م) 17 - (1634) , (خ) 2589 , (ت) 2119 , (س) 3620 , (جة) 2696 , (حم) 19159

(حم) , وَعَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الشَّامِ , فَسَأَلْتُهُ: أَوْصَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ - فَذَكَرَ مَعْنَاهُ - وَقَالَ: " مَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ حَتَّى ثَقُلَ جِدًّا , فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ , وَإِنَّ رِجْلَيْهِ لَتَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ , فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُوصِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 3356 , 3189 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (يَوْمُ الْخَمِيسِ , وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ , ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ , مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ , فَقَالَ: " اشْتَدَّ (¬1) بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ (¬2)) (¬3) (يَوْمَ الْخَمِيسِ ") (¬4) (- وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْتُونِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ") (¬6) (فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ (¬7) وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا) (¬8) (فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا , مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ , فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (- وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ - فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ , أَهَجَرَ (¬10)؟ , اسْتَفْهِمُوهُ) (¬11) (فَذَهَبُوا يُعِيدُونَ عَلَيْهِ) (¬12) (فَقَالَ: " قُومُوا) (¬13) (دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ (¬14)) (¬15) (وَأَمَرَهُمْ) (¬16) (عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ , قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (¬17) وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ (¬18) بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ (¬19) " , وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ (¬20)) (¬21) (فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ (¬22) كُلَّ الرَّزِيَّةِ , مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ , لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ (¬23)) (¬24). ¬

_ (¬1) أَيْ: قَوِيَ. (¬2) أَيْ: فِي مَرَضِ مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم - ويَوْمُ الْخَمِيسِ قَبْلَ مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَرْبَعَةِ أَيَّام. (¬3) (خ) 2997 (¬4) (خ) 2888 (¬5) (خ) 5345 (¬6) (م) 1637 , (خ) 2888 (¬7) أَيْ: يَشُقُّ عَلَيْهِ إِمْلَاءُ الْكِتَاب، وَكَأَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّطْوِيل قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره: (اِئْتُونِي) أَمْر، وَكَانَ حَقُّ الْمَأمُورِ أَنْ يُبَادِرَ لِلِامْتِثَالِ، لَكِنْ ظَهَرَ لِعُمَرَ - رضي الله عنه - مَعَ طَائِفَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب، وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِرْشَادِ إِلَى الْأَصْلَح , فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة , مَعَ اِسْتِحْضَارِهِمْ قَوْلَه تَعَالَى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شَيْء} , وَقَوْله تَعَالَى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء}، وَلِهَذَا قَالَ عُمَر: " حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ ". وَظَهَرَ لِطَائِفَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكْتَبَ , لِمَا فِيهِ مِنْ اِمْتِثَالِ أَمْرِهِ , وَمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ زِيَادَةِ الْإِيضَاح. وَدَلَّ أَمْرُهُ لَهُمْ بِالْقِيَامِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الْأَوَّلَ كَانَ عَلَى الِاخْتِيَار، وَلِهَذَا عَاشَ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد ذَلِكَ أَيَّامًا , وَلَمْ يُعَاوِدْ أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكْهُ لِاخْتِلَافِهِمْ , لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ التَّبْلِيغ لِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ يُرَاجِعُونَهُ فِي بَعْض الْأُمُورِ , مَا لَمْ يَجْزِم بِالْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمَ اِمْتَثَلُوا. وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْكِتَابِ، فَقِيلَ: كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا يَنُصُّ فِيهِ عَلَى الْأَحْكَامِ , لِيَرْتَفِعَ الِاخْتِلَاف. وَقِيلَ: بَلْ أَرَادَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى أَسَامِي الْخُلَفَاءِ بَعْدَه , حَتَّى لَا يَقَعَ بَيْنَهُمْ الِاخْتِلَاف قَالَهُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ , وَيُؤَيِّدهُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي أَوَائِلِ مَرَضِهِ وَهُوَ عِنْدَ عَائِشَة: " اُدْعِ لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ , وَيَقُولَ قَائِل، وَيَأبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْر " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَلِلْمُصَنِّفِ مَعْنَاهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكْتُب - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 1 / ص 182) (¬8) (خ) 114 (¬9) (خ) 5345 (¬10) قَالَ عِيَاض: مَعْنَى (أَهْجَرَ) أَفْحَشَ، يُقَال: هَجَرَ الرَّجُلُ: إِذَا هَذَى، وَأَهْجَرَ إِذَا أَفْحَشَ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ بِسُكُونِ الْهَاء , وَالرِّوَايَاتُ كُلُّهَا إِنَّمَا هِيَ بِفَتْحِهَا، وَلَخَصَّهُ الْقُرْطُبِيُّ تَلْخِيصًا حَسَنًا , ثُمَّ لَخَّصْتُه مِنْ كَلَامِه، وَحَاصِلُه أَنَّ قَوْلَه (هَجَرَ) الرَّاجِحُ فِيهِ إِثْبَاتُ هَمْزَة الِاسْتِفْهَامِ , وَبِفَتَحَاتٍ , عَلَى أَنَّهُ فِعْل مَاضٍ، أَيْ: قَالَ هُجْرًا، وَالْهُجْر بِالضَّمِّ: الْهَذَيَان , وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَقَعُ مِنْ كَلَامِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَنْتَظِمُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ لِعَدَمِ فَائِدَته , وَوُقُوعُ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَحِيل , لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ فِي صِحَّتِهِ وَمَرَضِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى} وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَا أَقُولُ فِي الْغَضَب وَالرِّضَا إِلَّا حَقًّا " , وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ , فَإِنَّمَا قَالَهُ مَنْ قَالَهُ مُنْكِرًا عَلَى مَنْ يَتَوَقَّفُ فِي اِمْتِثَالِ أَمْرِهِ بِإِحْضَارِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاة , فَكَأَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ تَتَوَقَّف؟ , أَتَظُنُّ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ يَقُولُ الْهَذَيَانَ فِي مَرَضه؟ , اِمْتَثِلْ أَمْرَهُ , وَأَحْضِرْ مَا طَلَبَ , فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقّ. قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ ذَلِكَ عَنْ شَكٍّ عَرَضَ لَهُ، وَلَكِنْ يُبْعِدُهُ أَنْ لَا يُنْكِرُهُ الْبَاقُونَ عَلَيْهِ , مَعَ كَوْنِهِمْ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَة، وَلَوْ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ لَنُقِلَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ صَدَرَ عَنْ دَهَشٍ وَحَيْرَة , كَمَا أَصَابَ كَثِيرًا مِنْهُمْ عِنْد مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم -. قُلْت: وَيَظْهَرُ لِي تَرْجِيحُ ثَالِثِ الِاحْتِمَالَات الَّتِي ذَكَرَهَا الْقُرْطُبِيّ , وَيَكُون قَائِلُ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ قَرُبَ دُخُولُهُ فِي الْإِسْلَام , وَكَانَ يَعْهَدُ أَنَّ مَنْ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ قَدْ يَشْتَغِل بِهِ عَنْ تَحْرِيرِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ , لِجَوَازِ وُقُوع ذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ ذَلِكَ (اِسْتَفْهَمُوهُ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ بِالِاسْتِفْهَامِ , أَيْ: اِخْتَبِرُوا أَمْرَهُ بِأَنْ تَسْتَفْهِمُوهُ عَنْ هَذَا الَّذِي أَرَادَهُ , وَابْحَثُوا مَعَهُ فِي كَوْنِهِ الْأَوْلَى أَوْ لَا. فتح الباري (12/ 252) (¬11) (خ) 2997 (¬12) (حم) 1935, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (خ) 5345 (¬14) قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ وَغَيْره: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: دَعُونِي فَالَّذِي أُعَايِنُهُ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ الَّتِي أَعَدَّهَا لِي بَعْد فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِمَّا أَنَا فِيهِ فِي الْحَيَاة. أَوْ أَنَّ الَّذِي أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُرَاقَبَةِ وَالتَّأَهُّبِ لِلِقَاءِ اللهِ , وَالتَّفَكُّرِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوهِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي تَسْأَلُونَنِي فِيهِ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ عَنْ الْمَصْلَحَةِ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ عَدَمِهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الَّذِي أَشَرْتُ عَلَيْكُمْ بِهِ مِنْ الْكِتَابَةِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِهَا , بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِر. فتح الباري (ج12ص252) (¬15) (خ) 2888 (¬16) (خ) 2997 (¬17) عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ قَالَ: لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ " (حم) 26395 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره , وهذا إسناد حسن. (¬18) أَيْ: أَعْطَوْهُمْ، وَالْجَائِزَة الْعَطِيَّة. (فتح) - (ج 12 / ص 252) (¬19) أَيْ: بِقَرِيبٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزهُمْ، وَكَانَتْ جَائِزَةُ الْوَاحِدِ عَلَى عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم - وُقِيَّةٌ مِنْ فِضَّة , وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. فتح الباري (ج 12 / ص 252) (¬20) قَائِلُ ذَلِكَ هُوَ اِبْن عُيَيْنَةَ راوي الحديث. (¬21) (خ) 2888 (¬22) (الرَّزِيَّة): الْمُصِيبَة، أَيْ: أَنَّ الِاخْتِلَافَ كَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ كِتَابَةِ الْكِتَاب. وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ كِتَابَةِ الْعِلْم، وَعَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا فِي حِرْمَانِ الْخَيْر , كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّة الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَخَاصَمَا , فَرُفِعَ تَعْيِينُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. (فتح - ح114) (¬23) اللَّغَط: الأصوات المختلطة المُبْهَمَة , والضَّجة لَا يُفْهَم معناها. (¬24) (خ) 4169

(خد جة هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ:) (¬2) (الصَلَاةَ الصَلَاةَ , اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (¬3) (فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهَا) (¬4) (حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خد) 158 , (د) 5156 , (جة) 2698 , انظر صحيح الأدب المفرد: 118 (¬2) (جة) 2697 (¬3) (خد) 158 , (د) 5156 , (حم) 585 , انظر الصحيحة: 868 , والإرواء: 2178 (¬4) (جة) 1625 , (ك) 4388 , انظر فقه السيرة: 501 (¬5) (هب) 8552 , (يع) 2933 , (ك) 4388 , (حب) 6605 , (حم) 26526 , انظر الصحيحة تحت حديث: 868

ترتيب الوصية في تركة الميت

تَرْتِيب الْوَصِيَّة فِي تَرِكَة الْمَيِّت (ت) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (¬2) ") (¬3) (وَأَنْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) [النساء/12] (¬2) أَيْ: أنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ , هَلْ تَدْرُونَ مَعْنَاهَا؟ , فَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ , مُتَأَخِّرَةٌ عَنْها فِي الْقَضَاءِ، وَالْآخِرَةُ فِيهَا مُطْلَقٌ , يُوهِمُ التَّسْوِيَةَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَقْدِيمِ الدَّيْنِ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371) (¬3) (ت) 2094 , (جة) 2715 , (حم) 1221 , (عب) 19003 , (ش) 29054 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1667 (¬4) فَإِنْ قُلْت: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصِيَّةِ , فَلِمَ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي التَّنْزِيلِ؟ , قُلْت: اِهْتِمَامًا بِشَأنِهَا , لَمَّا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُشَبَّهَةً بِالْمِيرَاثِ فِي كَوْنِهَا مَأخُوذَةً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ , كَانَ إِخْرَاجُهَا مِمَّا يَشُقُّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَيَتَعَاظَمُ , وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ بِهَا فَكَانَ أَدَاؤُهَا مَظِنَّةً لِلتَّفْرِيطِ , بِخِلَافِ الدَّيْنِ , فَإِنَّ نُفُوسَهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ إِلَى أَدَائِهِ , فَلِذَلِكَ قُدِّمَتْ عَلَى الدَّيْنِ , بَعْثًا عَلَى وُجُوبِهَا , وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى إِخْرَاجِهَا مَعَ الدَّيْنِ وَلِذَلِكَ جِيءَ بِكَلِمَةِ {أَوْ} لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْوُجُوبِ. تحفة (ج5ص371) (¬5) (ت) 2122 , (حم) 595

(عب) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ , ثُمَّ الْوَصِيَّةِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (عب) 6224 , (ش) 22411 , (مي) 3282 , (خم) ج2ص77

(ش) , وَعَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ش) 22410 , (مي) 3282 , (خم) ج2ص77

شروط الموصي

شُرُوطُ الْمُوصِي (ط) , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: إِنَّ هَهُنَا غُلاَماً يَفَاعاً لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ , وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ , قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا , قَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمٍ , قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1454 , (عب) 16409 , (مي) 3330 , (هق) 12437 , وصححه الألباني في الإرواء: 1645

(مي) , وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3325 , (ش) 30850

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ , وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ , فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3331 , (ش) 30853

تغيير الموصي الوصية بالزيادة أو النقص منها

تَغْيِيرُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ مِنْهَا (مي) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ , وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3254 , (عب) 16379 , (ش) 30737 , وصححه الألباني في الإرواء: 1658

(ش) , وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 30815 , (قط) ج4ص151ح8 , (هق) 12434 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1658

(مي) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: (هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -:) (¬1) (هَذَا مَا شَهِدَ بِهِ , يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَيُؤْمِنُ بِاللهِ , وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ , عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَيَمُوتُ، وَيُبْعَثُ , وَأَوْصَى فِيمَا رَزَقَهُ اللهُ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ , وَهُوَ كَذَا وَكَذَا , إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِمَّا فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (مي) 3229 (¬2) (مي) 3228

(مي) , وَعَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ , غَيْرَ الْعَتَاقَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3253 , (ش) 30807

(حم هق) , وَعَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: (اشْتَكَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - فَطَالَتْ شَكْوَاهَا، فَقَدِمَ إِنْسَانٌ الْمَدِينَةَ يَتَطَبَّبُ (¬1) فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ وَجَعِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكُمْ تَنْعَتُونَ نَعْتَ امْرَأَةٍ مَسْحُورَةٍ , سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا) (¬2) (فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيٌّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ , فَقَالَتِ: ادْعُوا لِي فُلَانَةَ - لِجَارِيَةٍ لَهَا - فَقَالُوا: فِي حِجْرِهَا فُلَانٌ - صَبِيٌّ لَهُمْ - قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا، قَالَتْ: ائْتُونِي بِهَا، فَأُتِيَتْ بِهَا، فَقَالَتْ: سَحَرْتِينِي؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: لِمَهْ؟ , قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي فَأُعْتَقَ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَعْتَقَتْهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ للهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا , انْظُرُوا أَسْوَأَ الْعَرَبِ مَلَكَةً (¬3) فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ، وَاجْعَلُوا ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، فَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا) (¬4). ¬

_ (¬1) أَيْ: يمارسُ الطِّب. (¬2) (حم) 24172 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: هذا الأثر صحيح (¬3) أَيْ: أَسْوَأَهُم خُلُقًا. (¬4) (هق) 16283 , (ك) 7516 , وصححه الألباني في الإرواء: 1757

شروط الموصى له

شُرُوطُ الْمُوصَى لَه أَلَّا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا (خ د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (¬1) (قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ , وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (¬2) (حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) (¬3) (فَجَعَلَ اللهُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ , وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ , وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ) (¬4). ¬

_ (¬1) [البقرة/180] (¬2) (مي) 3305 , (خ) 2596 (¬3) (د) 2869 , (الضياء) 354 , (هق) 12326 (¬4) (خ) 2596 , 4302 , 6358 , (د) 2869

(مي) , وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} قَالَ: أُمِرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ , ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ , فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا , وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ , وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ , فَصَارَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ , مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3261 , إسناده صحيح.

(ت جة حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى) (¬1) (وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا (¬2) وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا (¬3) وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬4) (إِنَّ اللهَ قَسَّمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ , فلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 17700 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. (¬2) جِرَانُ الْبَعِيرِ: مُقَدَّمُ عُنُقِهِ مِنْ مَذْبَحِهِ إِلَى مَنْحَرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 403) (¬3) الْجِرَّةُ بِالْكَسْرِ: هَيْئَةُ الْجَرِّ وَمَا يُفِيضُ بِهِ الْبَعِيرُ فَيَأكُلُهُ ثَانِيَةً، وَقَدْ اِجْتَرَّ وَأَجَرَّ، وَاللُّقْمَةُ يَتَعَلَّلُ بِهَا الْبَعِيرُ إِلَى وَقْتِ عَلَفِهِ , وَالْقَصْعُ الْبَلْعُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 403) (¬4) (ت) 2121 , (س) 3642 , (جة) 2712 (¬5) (جة) 2712 , (ت) 2121 , (س) 3642 , (د) 2870 , (حم) 17700

(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2713 , (ت) 2120 , (د) 2870 , (حم) 22348 , وصححه الألباني في الإرواء: 1655

حكم الإيصاء للغني

حكم اَلْإيصَاءِ لِلْغَنِيّ (مي) , عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ , سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ , أَيُوصِ لَهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا , ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ , فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3307

الإيصاء للغائب

اَلْإيصَاءُ لِلْغَائِب (مي) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ , فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ , فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ) (¬1) (يَرْجِعَ) (¬2) (وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (مي) 3288 , (ش) 30951 (¬2) (مي) 3289 (¬3) (مي) 3286

الإيصاء للعبد

اَلْإيصَاءُ لِلْعَبْد (مي) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ , رُبُعَ مَالِهِ , خُمُسَ مَالِهِ , فَهُوَ مِنْ مَالِهِ , دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3291

وصية المسلم للكافر

وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِر (عب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 19344 , (مي) 3341 , (هق) 12431

من أنواع الموصى له: معين غير محصور

مِنْ أَنْوَاعِ الْمُوصَى لَهُ: مُعَيَّن غَيْر مَحْصُور (ش مي) , وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ (فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ) (¬1) (كَذَا وَكَذَا، قَالَ: هُوَ لِغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ , وَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ) (¬2). ¬

_ (¬1) (مي) 3276 , (ش) 30754 (¬2) (ش) 30754 , (مي) 3276 , (سعيد) 366

مقدار الوصية

مِقْدَارُ الْوَصِيَّة (خ م جة) , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (وَأَنَا بِمَكَّةَ) (¬2) (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬3) (مِنْ مَرَضٍ) (¬4) (اشْتَدَّ بِي) (¬5) (حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ (¬6) ") (¬7) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬8) (إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ) (¬9) (مَا تَرَى , وَأَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ , قَالَ: " لَا " , قُلْتُ: فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟) (¬10) (قَالَ: " لَا ") (¬11) (قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ , قَالَ: " الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) (¬12) (إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ , خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً (¬13) يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (¬14)) (¬15) (وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا) (¬16) (حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي) (¬17) (تَجْعَلُهَا) (¬18) (فِي فَمِ امْرَأَتِكَ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (خ) 2593 (¬2) (خ) 2591 (¬3) (خ) 4147 (¬4) (خ) 3721 (¬5) (خ) 1234 (¬6) (أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْت) أَيْ: قَارَبْته وَأَشْرَفْت عَلَيْهِ. (¬7) (جة) 2708 (¬8) (خ) 3721 (¬9) (خ) 1234 (¬10) (خ) 3721 (¬11) (خ) 1234 (¬12) (خ) 2593 (¬13) الْعَالَة: الْفُقَرَاء. (¬14) أَيْ: يَسْأَلُونَهُمْ بِالْأَكُفِّ بِأَنْ يَبْسُطُوهَا لِلسُّؤَالِ. عون المعبود (ج 6 / ص 327) (¬15) (خ) 3721 (¬16) (خ) 3056 (¬17) (خ) 2591 (¬18) (خ) 3721 (¬19) (خ) 3056

(س) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ - " فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ , فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ , ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ , وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1958 , (م) 56 - (1668) , (ت) 1364 , (د) 3961 , (جة) 2345 , (حم) 19839

(حم) , وَعَنْ ذَيَّالِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بَنَ حِذْيَمٍ جَدِّي , أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ قَالَ لِحِذْيَمٍ: اجْمَعْ لِي بَنِيَّ , فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ , فَجَمَعَهُمْ , فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِي أَنَّ لِيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فِي حِجْرِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ - الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الْمُطَيَّبَةَ - فَقَالَ حِذْيَمٌ: يَا أَبَتِ , إِنِّي سَمِعْتُ بَنِيكَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا نُقِرُّ بِهَذَا عِنْدَ أَبِينَا , فَإِذَا مَاتَ رَجَعْنَا فِيهِ , قَالَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ حِذْيَمٌ: رَضِينَا , فَارْتَفَعَ حِذْيَمٌ , وَحَنِيفَةُ , وحَنْظَلَةُ مَعَهُمْ غُلَامٌ - وَهُوَ رَدِيفٌ لِحِذْيَمٍ - فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَلَّمُوا عَلَيْهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " مَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حِذْيَمٍ؟ " , قَالَ: هَذَا - وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ حِذْيَمٍ - فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَفْجَأَنِي الْكِبَرُ أَوِ الْمَوْتُ , فَأَرَدْتُ أَنْ أُوصِيَ , وَإِنِّي قُلْتُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِي أَنَّ لِيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فِي حِجْرِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ , كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الْمُطَيَّبَةَ , " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى رَأَيْنَا الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ , وَكَانَ قَاعِدًا فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ , وَقَالَ: لَا , لَا , لَا , الصَّدَقَةُ خَمْسٌ , وَإِلَّا فَعَشْرٌ , وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ , وَإِلَّا فَعِشْرُونَ , وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ , وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ , وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ , فَإِنْ كَثُرَتْ فَأَرْبَعُونَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20684 , (طب) ج4ص13ح3500 , (ابن قانع) ج1ص203ح232 , (الروياني) 1510 , انظر الصَّحِيحَة: 3955

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الثُّلُثُ كَثِيرٌ , أَوْ كَبِيرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2076 , (خ) 2592 , (م) 10 - (1629) , (س) 3634 , (جة) 2711

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: الَّذِى يُوصِي بِالْخُمُسِ , أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ , وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ , أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12355 , (ش) 30923 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1650

(ش) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ , وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 30924 , (مي) 3242 , (سعيد) 340

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3245

(مي) ,وَعَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ , فلَا أَرَى بَأسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ , قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3264

(مي) , وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ , رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ , وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ , جَازَ لَهُ ذَلِكَ , قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3279

اشتراك الوصية وغيرها من الحقوق في ثلث التركة

اِشْتِرَاكُ الْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ فِي ثُلُثِ التَّرِكَة (سعيد) , عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَتَاقُ الثُّلُثَ , لَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ , وَإِنْ زَادَ الْعَتَاقُ عَلَى الثُّلُثِ , اسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَعَتَقَ، فَإِنْ كَانَ الْعَتَاقُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ , بُدِئَ بِالْعَتَاقِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ بِحِصَصِهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (سعيد) 398 , (مي) 3275

(مي) , وَعَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ , وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ , فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3267 , (سعيد) 352 , (ش) 30744

الوصية بمثل نصيب وارث

الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِث (مي) , وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ , قَالَ: لَا يَجُوزُ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3297 , (ش) 30795

الوصية بمثل نصيب وارث ولآخر بسهم معلوم

الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ وَلِآخَرَ بِسَهْمٍ مَعْلُوم (مي) , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ , وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً , قَالَ: أَوْصَى بِالرُّبُعِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3296 , (ش) 30789 , (سعيد) 349

(مي) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ , وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ , قَالَ: لَهُ سُدُسُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3298

ما تحمل عليه ألفاظ الوصية

مَا تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ اَلْوَصِيَّة (تَفْسِير أَلْفَاظ الْوَصِيَّة) حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ (اللُّغَوِيّ) (مي) , عَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ , فَهُوَ لِأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ , الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3311

حمل ألفاظ الوصية على المعنى الشرعي

حَمْلُ أَلْفَاظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيّ (ش) , عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا , وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ، قَالَ: وَمَا عُمَّالُ اللهِ؟ , قَالَ: حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ش) 30838 , (مي) 3348

إجازة الموصى به

إِجَازَةُ الْمُوصَى بِه (مي) , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ الْأَوْلِيَاءِ , يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ , فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا , فَقَالَا: لَا يَجُوزُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3234

الإشهاد على الوصية

الْإِشْهَادُ عَلَى الْوَصِيَّة (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ (¬1) وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ , فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ , فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا (¬2) مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ بِالذَّهَبِ (¬3) " فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ , فَقَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ , فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا , وَأَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ , قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ} (¬4). (¬5) ¬

_ (¬1) هو الصَّحَابِيّ الْمَشهور , وَذَلِكَ قَبْل أَنْ يُسْلِم تَمِيم , وعَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ تَمِيم الدَّارِيّ قَالَ: بَرِئَ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ الْآيَة غَيْرِي وَغَيْر عَدِيّ بْن بَدَّاء. وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ مُخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّام قَبْل الْإِسْلَام , فَأَتَيَا الشَّام فِي تِجَارَتهمَا , وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلًى لِبَنِي سَهْم , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْقِصَّة وَقَعَتْ قَبْل الْإِسْلَام , ثُمَّ تَأَخَّرَتْ الْمُحَاكَمَة حَتَّى أَسْلَمُوا كُلُّهمْ , فَإِنَّ فِي الْقِصَّة مَا يُشْعِر بِأَنَّ الْجَمِيع تَحَاكَمُوا إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَعَلَّهَا كَانَتْ بِمَكَّة سَنَة الْفَتْح. فتح الباري (ج8/ص 362) (¬2) الجام: الإناء أو الكأس من الفضة ونحوهما. (¬3) أَيْ: منقوش بالذهب كورق النخل. (¬4) [المائدة/106] (¬5) (ت) 3060 , (خ) 2628 , (د) 3606

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَر أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ} قَالَ: بَرِئَ مِنْهَا النَّاسُ غَيْرِي وَغَيْرَ عَدِيَّ بْنِ بَدَّاءٍ , وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ , فَأَتَيَا الشَّامَ لِتِجَارَتِهِمَا , وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ يُقَالُ لَهُ: بُدَيْلُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِتِجَارَةٍ , وَمَعَهُ جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ , يُرِيدُ بِهِ الْمَلِكَ (¬1) وَهُوَ عُظْمُ تِجَارَتِهِ (¬2) فَمَرِضَ, فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا , وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ أَهْلَهُ , قَالَ تَمِيمٌ: فَلَمَّا مَاتَ أَخَذْنَا ذَلِكَ الْجَامَ , فَبِعْنَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ أَنَا وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ , فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى أَهْلِهِ دَفَعْنَا إِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا , فَفَقَدُوا الْجَامَ , فَسَأَلُونَا عَنْهُ , فَقُلْنَا: مَا تَرَكَ غَيْرَ هَذَا , وَمَا دَفَعَ إِلَيْنَا غَيْرَهُ , قَالَ تَمِيمٌ: فَلَمَّا أَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُومِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ , تَأَثَّمْتُ مِنْ ذَلِكَ (¬3) فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَخْبَرْتُهُمْ الْخَبَرَ , وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِمْ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِي (¬4) مِثْلَهَا, فَأَتَوْا بِهِ (¬5) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَسَأَلَهُمْ الْبَيِّنَةَ (¬6) " فَلَمْ يَجِدُوا , " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ (¬7) بِمَا يُقْطَعُ بِهِ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ " , فَحَلَفَ , فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ (¬8) ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (¬9) أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (¬10) إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ (¬11) فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ , تَحْبِسُونَهُمَا (¬12) مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ (¬13) فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ (¬14) إِنِ ارْتَبْتُمْ (¬15) لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا (¬16) وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى (¬17) وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ (¬18) إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ (¬19) فَإِنْ عُثِرَ (¬20) عَلَى أَنَّهُمَا (¬21) اسْتَحَقَّا إِثْمًا (¬22) فَآَخَرَانِ (¬23) يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا (¬24) مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ (¬25) الْأَوْلَيَانِ (¬26) فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ (¬27) لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا (¬28) وَمَا اعْتَدَيْنَا (¬29) إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (¬30) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا (¬31) أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ (¬32) وَاتَّقُوا اللهَ (¬33) وَاسْمَعُوا (¬34) وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (¬35) فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - وَرَجُلٌ آخَرُ فَحَلَفَا , فَنُزِعَتْ الْخَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ. (ضعيف) (¬36) ¬

_ (¬1) أَيْ: لِيَبِيعَهُ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬2) أَيْ: مُعْظَمُ أَمْوَالِ تِجَارَتِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬3) أَيْ: تَحَرَّجْت مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬4) أَيْ: عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬5) أَيْ: بِعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬6) أَيْ: طَلَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ بُدَيْلٍ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا اِدَّعَوْهُ. تحفة (ج 7 / ص 380) (¬7) أَيْ: عَدِيًّا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬8) أَيْ: فِيمَا نَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ بَيْنَكُمْ اِثْنَانِ , وَأَضَافَ الشَّهَادَةَ إِلَى الْبَيْنِ تَوَسُّعًا لِأَنَّهَا جَارِيَةٌ بَيْنَهُمْ. تحفة (ج 7 / ص 380) (¬9) يَعْنِي: مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ وَمِلَّتِكُمْ يَا مَعْشَر الْمُؤْمِنِينَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ مِنْ أَقَارِبِكُمْ , فَقِيلَ: هُمَا الشَّاهِدَانِ اللَّذَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى وَصِيَّةِ الْمُوصِي. وَقِيلَ: هُمَا الْوَصِيَّانِ , لِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمَا, وَلِأَنَّهُ قَالَ تَعَالَى {فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ} وَالشَّاهِدُ لَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ , وَجَعَلَ الْوَصِيَّ اِثْنَيْنِ تَأكِيدًا. فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الشَّهَادَةُ بِمَعْنَى: الْحُضُورِ , كَقَوْلِك: شَهِدْتُ وَصِيَّةَ فُلَانٍ , بِمَعْنَى: حَضَرْت. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬10) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ وَمِلَّتِكُمْ وَهُمْ: الْكُفَّارُ. وَقِيلَ: مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ وَقَبِيلَتِكُمْ , وَهُمْ مُسْلِمُونَ. وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَنْسَبُ بِسِيَاقِ الْآيَةِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ , وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا. فَيَكُونُ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي السَّفَرِ فِي خُصُوصِ الْوَصَايَا , كَمَا يُفِيدُهُ النَّظْمُ الْقُرْآنِيُّ , وَيَشْهَدُ لَهُ السَّبَبُ لِلنُّزُولِ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمُوصِي مَنْ يَشْهَدُ عَلَى وَصِيَّتِهِ , فَلْيَشْهَدْ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ , فَإِذَا قَدِمَا وَأَدَّيَا الشَّهَادَةَ عَلَى وَصِيَّتِهِ , حَلَفَا بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُمَا مَا كَذَبَا وَلَا بَدَّلَا , وَأَنَّ مَا شَهِدَا بِهِ حَقٌّ , فَيُحْكَمُ حِينَئِذٍ بِشَهَادَتِهِمَا. تحفة (ج 7 / ص 380) (¬11) أَيْ: سَافَرْتُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬12) أَيْ: نَزَلَ بِكُمْ أَسْبَابُ الْمَوْتِ , فَأَوْصَيْتُمْ إِلَيْهِمَا , وَدَفَعْتُمْ مَا لَكُمْ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ ذَهَبَا إِلَى وَرَثَتِكُمْ بِوَصِيَّتِكُمْ وَبِمَا تَرَكْتُمْ , فَارْتَابُوا فِي أَمْرِهِمَا , وَادَّعَوْا عَلَيْهِمَا خِيَانَةً، فَالْحُكْمُ فِيهِ: أَنَّكُمْ {تَحْبِسُونَهُمَا} أَيْ: تُوقِفُونَهُمَا. تحفة (7/ 380) (¬13) أَيْ: مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْمُفَسِّرِينَ. وَوَجْهُ ذَلِكَ , أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ بِالتَّحْلِيفِ بَعْدَهَا , فَالتَّقْيِيدُ بِالْمَعْرُوفِ الْمَشْهُورِ أَغْنَى عَنْ التَّقْيِيدِ بِاللَّفْظِ , مَعَ مَا عِنْدَ أَهْلِ الْكُفْرِ بِاللهِ مِنْ تَعْظِيمِ ذَلِكَ الْوَقْتِ , وَذَلِكَ لِقُرْبِهِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ. تحفة (ج 7 / ص 380) (¬14) أَيْ: الشَّاهِدَانِ عَلَى الْوَصِيَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬15) أَيْ: إِنْ شَكَكْتُمْ فِي شَأنِهِمَا , وَاتَّهَمْتُمُوهُمَا , فَحَلِّفُوهُمَا. وَبِهَذَا يَحْتَجُّ مَنْ يَقُولُ الْآيَةُ نَازِلَةٌ فِي إِشْهَادِ الْكُفَّارِ , لِأَنَّ تَحْلِيفَ الشَّاهِدِ الْمُسْلِمِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ , وَمَنْ قَالَ: الْآيَةُ نَازِلَةٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ , قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. تحفة الأحوذي (7/ 380) (¬16) أَيْ: لَا نَعْتَاضُ عَنْهُ بِعِوَضٍ قَلِيلٍ مِنْ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ. تحفة (7/ 380) (¬17) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ , أَوْ الْمُقْسَمُ لَهُ ذَا قَرَابَةٍ مِنَّا. تحفة (7/ 380) (¬18) إِنَّمَا أَضَافَ الشَّهَادَةَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ , لِأَنَّهُ أَمَرَ بِإِقَامَتِهَا , وَنَهَى عَنْ كِتْمَانِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬19) أَيْ: إِنْ كَتَمْنَا الشَّهَادَةَ , أَوْ خُنَّا فِيهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬20) أَيْ: بَعْدَ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬21) أَيْ: الشَّاهِدَيْنِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬22) أَيْ: فَعَلَا مَا يُوجِبُ مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ كَذِبٍ فِي الشَّهَادَةِ , بِأَنْ وُجِدَ عِنْدَهُمَا مَثَلًا مَا اُتُّهِمَا بِهِ , وَادَّعَيَا أَنَّهُمَا اِبْتَاعَاهُ مِنْ الْمَيِّتِ , أَوْ أَوْصَى لَهُمَا بِهِ. تحفة (7/ 380) (¬23) أَيْ: فَشَاهِدَانِ آخَرَانِ , أَوْ فَحَالِفَانِ آخَرَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ. تحفة (7/ 380) (¬24) أَيْ: مَقَامَ اللَّذَيْنِ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اِسْتَحَقَّا إِثْمًا , فَيَشْهَدَانِ , أَوْ يَحْلِفَانِ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ. تحفة (7/ 380) (¬25) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ الَّذِينَ اِسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ. تحفة (7/ 380) (¬26) أَيْ: الْأَقْرَبَانِ إِلَى الْمَيِّتِ , الْوَارِثَانِ لَهُ , الْأَحَقَّانِ بِالشَّهَادَةِ , وَمَفْعُولُ اِسْتَحَقَّ مَحْذُوفٌ، أَيْ: اِسْتَحَقَّا عَلَيْهِمْ أَنَّ يُجَرِّدُوهُمَا لِلْقِيَامِ بِالشَّهَادَةِ , لِأَنَّهَا حَقُّهُمَا , وَيُظْهِرُوا بِهَا كَذِبَ الْكَاذِبِينَ، وَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ: الْآخَرَانِ الْقَائِمَانِ مَقَامَ الْأَوَّلَيْنِ عَلَى وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ، وَقُرِئَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ , وَهُوَ الْأَظْهَرُ , أَيْ: مِنْ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ, أَيْ: جُنِيَ عَلَيْهِمْ , وَهُمْ أَهْلُ الْمَيِّتِ وَعَشِيرَتُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 380) (¬27) أَيْ: يَحْلِفَانِ عَلَى خِيَانَةِ الشَّاهِدَيْنِ , وَيَقُولَانِ:.تحفة (7/ 380) (¬28) يَعْنِي: أَيْمَانُنَا أَحَقُّ وَأَصْدَقُ مِنْ أَيْمَانِهِمَا. تحفة (7/ 380) (¬29) أَيْ: مَا تَجَاوَزْنَا الْحَقَّ فِي أَيْمَانِنَا، وَقَوْلِنَا إِنَّ شَهَادَتَنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَةِ هَذَيْنِ الْوَصِيَّيْنِ الْخَائِنَيْنِ. تحفة (7/ 380) (¬30) أَيْ: حَلَفَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُوصِي , وَغَرِمَ الشَّاهِدَانِ الْكَافِرَانِ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِمَا مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا , هَذَا مَعْنَى الْآيَةِ عِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ , وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ , وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ , وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ , وَأَبُو مِجْلَزٍ , وَالنَّخَعِيُّ , وَشُرَيْحٌ , وَعُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ , وَابْنُ سِيرِينَ , وَمُجَاهِدٌ , وَقَتَادَةُ , وَالسُّدِّيُّ , وَالثَّوْرِيُّ , وَأَبُو عُبَيْدَةَ , وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَذَهَبَ إِلَى تَفْسِيرَ ضَمِيرِ {مِنْكُمْ} بِالْقَرَابَةِ أَوْ الْعَشِيرَةِ , و {غَيْرِكُمْ} بِالْأَجَانِبِ الزُّهْرِيُّ , وَالْحَسَنُ , وَعِكْرِمَةُ. وَذَهَبَ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو حَنِيفَةَ, وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ} وَقَوْلُهُ {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَالْكُفَّارُ لَيْسُوا بِمَرْضِيِّينَ وَلَا عُدُولٍ. وَخَالَفَهُمْ الْجُمْهُورُ , فَقَالُوا: الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ , وَهُوَ الْحَقُّ , لِعَدَمِ وُجُودِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ عَلَى النَّسْخِ , وقَوْلُهُ تَعَالَى: {مِمَّنْ تَرْضَ

صيغة الوصية

صِيغَةُ الْوَصِيَّة (عب مي) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , هَذَا مَا أَوْصَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ , أَوْصَى أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا , وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} (¬1) وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ [بَعْدَهُ] (¬2) مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ , وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ , وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ , وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬3)) (¬4) (وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا , أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا) (¬5). ¬

_ (¬1) [الحج: 7] (¬2) (قط) ج4ص154ح16 , (هق) 12463 (¬3) [البقرة: 132] (¬4) (عب) 16319 , (قط) ج4ص154ح16 , (مي) 3227 , (بز) 6720 , (هق) 12463 , وصححه الألباني في الإرواء: 1647 (¬5) (مي) 3227 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1647

(مي) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: (هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -:) (¬1) (هَذَا مَا شَهِدَ بِهِ , يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَيُؤْمِنُ بِاللهِ , وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ , عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَيَمُوتُ، وَيُبْعَثُ , وَأَوْصَى فِيمَا رَزَقَهُ اللهُ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ , وَهُوَ كَذَا وَكَذَا , إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِمَّا فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (مي) 3229 (¬2) (مي) 3228

(مي) , عَنْ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ أَوْصَى: ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ , أَوْ هَذَا ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ , وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ , وَأَوْصَاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ , وَيَعْقُوبُ {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬1) وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَرْغَبُوا أَنْ يَكُونُوا مَوَالِيَ الأَنْصَارِ وَإِخْوَانَهُمْ فِي الدِّينِ، وَأَنَّ الْعِفَّةَ وَالصِّدْقَ خَيْرٌ وَأَتْقَى مِنَ الزِّنَا وَالْكَذِبِ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِي هَذَا قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ , ثُمَّ ذَكَرَ حَاجَتَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 132] (¬2) (مي) 3226 , (ش) 31031 , (هق) 12463

(مي) , وَعَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيُّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَصِيَّتَهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ , وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَيْهِ , وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا , وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا , بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا , وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا , وَبِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيًّا , وَإِنِّي آمُرُ نَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ نَعْبُدَ اللهَ فِي الْعَابِدِينَ , وَنَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ , وَأَنْ نَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3230 , (عب) 16320 , (ش) 34844 , (هق) 12465

ما يبدأ به عند تعدد الوصية

مَا يُبْدَأُ بِهِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَصِيَّة (مي) , عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ , وَمِنْهَا الْعِتْقُ , فَيُجَاوِزُ الثُّلُثَ , قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3270

(مي) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ , فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ , دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ , قَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَبُونَا , يَبْدَءُونَ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3272

أوصى بعدة وصايا لأشخاص معينين وزادت عن الثلث

أَوْصَى بِعِدَّةِ وَصَايَا لِأَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ وَزَادَتْ عَنْ الثُّلْث (مي) , عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ , وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ , قَالَ: يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ , هَذَا بِالنِّصْفِ , وَهَذَا بِالثُّلُثِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3252

(سعيد) , عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَتَاقُ الثُّلُثَ , لَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ , وَإِنْ زَادَ الْعَتَاقُ عَلَى الثُّلُثِ , اسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَعَتَقَ، فَإِنْ كَانَ الْعَتَاقُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ , بُدِئَ بِالْعَتَاقِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ بِحِصَصِهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (سعيد) 398 , (مي) 3275

(مي) , وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ , قَالَ: بِالْحِصَصِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3273

(مي) , وَعَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ , وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ , فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3267 , (سعيد) 352 , (ش) 30744

تصرف الوصي في مال الموصى فيه

تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْمُوصَى فِيه (مي) , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ , إِلَّا فِي الِابْتِيَاعِ , وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقِلْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3247 , (ش) 30968

موت الموصى له قبل الموصي

مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي (مي) , عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ , فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي , قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3345 , (سعيد) 367

(مي) , وَعَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ , قَالَ: هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى , يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3344

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ - وَكَانَ مَيِّتًا وَهُوَ لَا يَدْرِي - فَهِيَ رَاجِعَةٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3290

النسب

الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: اَلنَّسَب مَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَب ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيح (خ م س جة حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ) (¬1) (وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ) (¬2) فَـ (إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَكُنْ فِينَا أَسْوَدُ قَطُّ) (¬3) (- وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ -) (¬4) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ (¬5)؟ " قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا , قَالَ: " فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا (¬6)؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬7) (أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قَالَ: " فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ) (¬8) (فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا: لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ , إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً ") (¬9) ¬

_ (¬1) (م) 18 - (1500) , (خ) 6884 , (ت) 2128 , (س) 3478 , (جة) 2003 , (حم) 9287 (¬2) (خ) 6884 , (م) 20 - (1500) , (د) 2261 (¬3) (جة) 2003 (¬4) (حم) 7190 , (م) 19 - (1500) , (س) 3479 (¬5) الْأَوْرَق: الَّذِي فِيهِ سَوَاد لَيْسَ بِحَالِك , بَلْ يَمِيل إِلَى الْغَبَرَة، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَمَامَةِ وَرْقَاء. فتح الباري (ج15ص142) (¬6) أَيْ: مِنْ أَيْنَ أَتَاهَا اللَّوْن الَّذِي خَالَفَهَا، هَلْ هُوَ بِسَبَبِ فَحْل مِنْ غَيْر لَوْنهَا طَرَأَ عَلَيْهَا أَوْ لِأَمْرٍ آخُرَّ؟.فتح الباري (¬7) (خ) 6884 , (م) 18 - (1500) , (ت) 2128 , (س) 3478 , (د) 2260 , (حم) 7190 (¬8) (خ) 6455 , (م) 18 - (1500) , (ت) 2128 , (س) 3478 , (د) 2260 , (حم) 7190 (¬9) (س) 3480 , (خ) 6884 , (م) 19 - (1500) , (حم) 7746

(خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , وَقَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، " فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ " , أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) (¬1) (فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ , عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ , انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ , وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ) (¬2) (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُوَ لَكَ , هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ) (¬3) (- مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ -) (¬4) (ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) (¬5) وفي رواية: (الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) (¬6) (ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ) (¬7) (زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) (أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ , لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ) (¬9) فَـ (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ) (¬10) (فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ ") (¬11) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ) (¬12). ¬

_ (¬1) (خ) 4052 (¬2) (خ) 2105 , (م) 36 - (1457) , (س) 3487 , (د) 2273 , (حم) 25019 (¬3) (خ) 4052 , (م) 36 - (1457) , (د) 2273 , (حم) 25019 (¬4) (خ) 2396 (¬5) (خ) 1948 , (م) 36 - (1457) , (ت) 1157 , (س) 3484 , (د) 2273 , (حم) 25685 (¬6) (حم) 9291 , (خ) 6369 (¬7) (حم) 26043 (¬8) (خ) 1948 (¬9) (حم) 26043 , (خ) 1948 (¬10) (خ) 4052 , (م) 36 - (1457) , (س) 3484 , (د) 2273 , (جة) 2004 , (حم) 25019 (¬11) (س) 3485 (¬12) (حم) 25936 , (خ) 2105 , (م) 36 - (1457)

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي , عَاهَرْتُ (¬1) بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ (¬2) ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (¬3) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: زَنَيْت. عون المعبود - (ج 5 / ص 147) (¬2) قَالَ فِي النِّهَايَة الدِّعْوَة بِالْكَسْرِ: أَنْ يَنْتَسِب الْإِنْسَان إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَعَشِيرَته , وَقَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ , فَنُهِيَ عَنْهُ وَجُعِلَ الْوَلَد لِلْفِرَاشِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 147) (¬3) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى قَوْله (الْوَلَد لِلْفِرَاشِ) أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ , فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَد وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَمْ مُخَالِفًا، وَمُدَّة إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ سِتّ أَشْهُر مِنْ حِين أَمْكَنَ اِجْتِمَاعهمَا , وَأَمَّا مَا تَصِير بِهِ الْمَرْأَة فِرَاشًا فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَة صَارَتْ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْد النِّكَاح , وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاع , وَشَرَطُوا إِمْكَان الْوَطْء بَعْد ثُبُوت الْفِرَاش، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَغْرِبِيّ مَشْرِقِيَّة وَلَمْ يُفَارِق وَاحِد مِنْهُمَا وَطَنه , ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُر أَوْ أَكْثَر لَمْ يَلْحَقهُ لِعَدَمِ إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ هَذَا قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَبَا حَنِيفَة , فَلَمْ يَشْتَرِط الْإِمْكَان بَلْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْعَقْد، قَالَ: حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِب الْعَقْد مِنْ غَيْر إِمْكَان وَطْء فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُر مِنْ الْعَقْد لَحِقَهُ الْوَلَد , وَهَذَا ضَعِيف ظَاهِر الْفَسَاد , وَلَا حُجَّة لَهُ فِي إِطْلَاق الْحَدِيث , لِأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِب , وَهُوَ حُصُول الْإِمْكَان عِنْد الْعَقْد , هَذَا حُكْم الزَّوْجَة، وَأَمَّا الْأَمَة فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَمَالِك تَصِير فِرَاشًا بِالْوَطْءِ , وَلَا تَصِير فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ فِي مِلْكه سِنِينَ وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ وَلَمْ يَطَأهَا وَلَمْ يُقِرّ بِوَطْئِهَا لَا يَلْحَقهُ أَحَد مِنْهُمْ، فَإِذَا وَطِئَهَا صَارَتْ فِرَاشًا، فَإِذَا أَتَتْ بَعْد الْوَطْء بِوَلَدٍ أَوْ أَوْلَاد لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقُوهُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا تَصِير فِرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَاسْتَلْحَقَهُ , فَمَا تَأتِي بِهِ بَعْد ذَلِكَ يَلْحَقهُ إِلَّا أَنَّ نَفْيه. عون المعبود - (ج 5 / ص 146) (¬4) الْعَاهِر: الزَّانِي , أَيْ: وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة , وَلَا حَقّ لَهُ فِي الْوَلَد , وَعَادَة الْعَرَب أَنْ تَقُول لَهُ الْحَجَر , وَبِفِيهِ الْأَثْلَب وَهُوَ التُّرَاب , وَنَحْو ذَلِكَ يُرِيدُونَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَة , وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْحَجَرِ هُنَا أَنَّهُ يُرْجَم بِالْحِجَارَةِ , وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم , وَإِنَّمَا يُرْجَم الْمُحْصَن خَاصَّة، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ رَجْمه نَفْي الْوَلَد عَنْهُ , وَالْحَدِيث إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْي الْوَلَد عَنْهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 146) (¬5) (د) 2274 , (حم) 6933 (خ) 6432 , (م) 37 - (1458) , (ت) 1157

(ت جة حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى) (¬1) (وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا (¬2) وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا (¬3) وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬4) (إِنَّ اللهَ قَسَّمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ , فلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ") (¬5) (وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (¬6) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (¬7) وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (حم) 17700 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. (¬2) جِرَانُ الْبَعِيرِ: مُقَدَّمُ عُنُقِهِ مِنْ مَذْبَحِهِ إِلَى مَنْحَرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 403) (¬3) الْجِرَّةُ بِالْكَسْرِ: هَيْئَةُ الْجَرِّ وَمَا يُفِيضُ بِهِ الْبَعِيرُ فَيَأكُلُهُ ثَانِيَةً، وَقَدْ اِجْتَرَّ وَأَجَرَّ، وَاللُّقْمَةُ يَتَعَلَّلُ بِهَا الْبَعِيرُ إِلَى وَقْتِ عَلَفِهِ , وَالْقَصْعُ الْبَلْعُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 403) (¬4) (ت) 2121 , (س) 3642 , (جة) 2712 (¬5) (جة) 2712 , (ت) 2121 , (س) 3642 , (د) 2870 , (حم) 17700 (¬6) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى قَوْله (الْوَلَد لِلْفِرَاشِ) أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ , فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَد وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَمْ مُخَالِفًا، وَمُدَّة إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ سِتّ أَشْهُر مِنْ حِين أَمْكَنَ اِجْتِمَاعهمَا , وَأَمَّا مَا تَصِير بِهِ الْمَرْأَة فِرَاشًا فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَة صَارَتْ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْد النِّكَاح , وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاع , وَشَرَطُوا إِمْكَان الْوَطْء بَعْد ثُبُوت الْفِرَاش، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَغْرِبِيّ مَشْرِقِيَّة وَلَمْ يُفَارِق وَاحِد مِنْهُمَا وَطَنه , ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُر أَوْ أَكْثَر لَمْ يَلْحَقهُ لِعَدَمِ إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ هَذَا قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَبَا حَنِيفَة , فَلَمْ يَشْتَرِط الْإِمْكَان بَلْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْعَقْد، قَالَ: حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِب الْعَقْد مِنْ غَيْر إِمْكَان وَطْء فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُر مِنْ الْعَقْد لَحِقَهُ الْوَلَد , وَهَذَا ضَعِيف ظَاهِر الْفَسَاد , وَلَا حُجَّة لَهُ فِي إِطْلَاق الْحَدِيث , لِأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِب , وَهُوَ حُصُول الْإِمْكَان عِنْد الْعَقْد , هَذَا حُكْم الزَّوْجَة، وَأَمَّا الْأَمَة فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَمَالِك تَصِير فِرَاشًا بِالْوَطْءِ , وَلَا تَصِير فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ فِي مِلْكه سِنِينَ وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ وَلَمْ يَطَأهَا وَلَمْ يُقِرّ بِوَطْئِهَا لَا يَلْحَقهُ أَحَد مِنْهُمْ، فَإِذَا وَطِئَهَا صَارَتْ فِرَاشًا، فَإِذَا أَتَتْ بَعْد الْوَطْء بِوَلَدٍ أَوْ أَوْلَاد لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقُوهُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا تَصِير فِرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَاسْتَلْحَقَهُ , فَمَا تَأتِي بِهِ بَعْد ذَلِكَ يَلْحَقهُ إِلَّا أَنَّ نَفْيه. عون المعبود - (ج 5 / ص 146) (¬7) الْعَاهِر: الزَّانِي , أَيْ: وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة , وَلَا حَقّ لَهُ فِي الْوَلَد , وَعَادَة الْعَرَب أَنْ تَقُول لَهُ الْحَجَر , وَبِفِيهِ الْأَثْلَب وَهُوَ التُّرَاب , وَنَحْو ذَلِكَ يُرِيدُونَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَة , وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْحَجَرِ هُنَا أَنَّهُ يُرْجَم بِالْحِجَارَةِ , وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم , وَإِنَّمَا يُرْجَم الْمُحْصَن خَاصَّة، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ رَجْمه نَفْي الْوَلَد عَنْهُ , وَالْحَدِيث إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْي الْوَلَد عَنْهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 146) (¬8) (ت) 2120 , (جة) 2712 , (حم) 22348 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1789

نسب ولد الزنا

نَسَبُ وَلَدِ الزِّنَا (مي) , عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ , وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ , وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ , فَهُوَ يَرِثُهُ , قَالَ بُكَيْرٌ: وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3148

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنهما - قَالَا: وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3145 , (ش) 31358 , (هق) 12272

مشروعية القيافة

مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَافَة (¬1) (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ) (¬2) (تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ) (¬3) (فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ , فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا) (¬4) (مُضْطَجِعَانِ) (¬5) (وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ (¬6) قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا , وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) يقال للذي ينظر إلى شبه الولد بأَبيه: قائف , والقِيافة المَصْدر. لسان العرب - (ج 9 / ص 293) (¬2) (خ) 6389 (¬3) (خ) 3362 (¬4) (خ) 6389 (¬5) (خ) 3525 (¬6) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬7) كَانَ أُسَامَة أَسْوَد , كَانَتْ أُمّه حَبَشِيَّة سَوْدَاء، اِسْمهَا بَرَكَة , وَكُنْيَتهَا أُمّ أَيْمَن. قَالَ الْخَطَّابِيّ: فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى ثُبُوت أَمْر الْقَافَة , وَصِحَّة الْحُكْم بِقَوْلِهِمْ فِي إِلْحَاق الْوَلَد، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَا يُظْهِر السُّرُور إِلَّا بِمَا هُوَ حَقّ عِنْده، وَكَانَ النَّاسُ قَدْ اِرْتَابُوا فِي زَيْد بْن حَارِثَة وَابْنه أُسَامَة، وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَض , وَأُسَامَة أَسْوَد، فَتَمَارَى النَّاس فِي ذَلِكَ , وَتَكَلَّمُوا بِقَوْلٍ كَانَ يَسُوء رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَمَاعُه، فَلَمَّا سَمِعَ هَذَا الْقَوْل مِنْ مُجَزِّزٍ , فَرِحَ بِهِ وَسُرِّيَ عَنْهُ , وَمِمَّنْ أَثْبَتَ الْحُكْم بِالْقَافَةِ: عُمَر بْن الْخَطَّاب , وَابْن عَبَّاس، وَبِهِ قَالَ عَطَاء , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ , وَمَالِك , وَالشَّافِعِيّ , وَأَحْمَد بْن حَنْبَل، وَهُوَ قَوْل عَامَّة أَصْحَاب الْحَدِيث. عون المعبود - (ج 5 / ص 142) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ: كَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ مِثْلَ الْقُطْنِ , وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ. (¬8) (خ) 6389، (م) 38 - (1459)، (ت) 2129، (س) 3494، (حم) 24570

(د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قصَّة المُلَاعَنَة: (" وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: أَمْسِكْ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ) (¬1) (فَإِنْ تَلِدْهُ أَحْمَرَ، فَهُوَ لِأَبِيهِ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ - لِعُوَيْمِرٍ - وَإِنْ وَلَدَتْهُ قَطَطَ الشَّعْرِ أَسْوَدَ اللِّسَانِ، فَهُوَ لِابْنِ السَّحْمَاءِ "، قَالَ عَاصِمٌ: فَلَمَّا وَقَعَ أَخَذْتُهُ إِلَيَّ، فَإِذَا رَأسُهُ مِثْلُ فَرْوَةِ الْحَمَلِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِفُقْمَيْهِ (¬2) فَإِذَا هُوَ أُحَيْمِرٌ مِثْلُ النَّبْقَةِ , وَاسْتَقْبَلَنِي لِسَانُهُ أَسْوَدُ مِثْلُ التَّمْرَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ: " صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬3). ¬

_ (¬1) (د) 2246 , (حم) 22888 (¬2) أَيْ: بِلَحْيَيْه. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 902) (¬3) (حم) 22888 , (طب) ج6ص128ح5734 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2099، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن: 22888

حكم الاستلحاق

حُكْمُ الِاسْتِلْحَاق (ط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: (مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ , ثُمَّ يَعْزِلُوهُنَّ) (¬1) (ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ , لَا تَأتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا (¬2) إِلَّا قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا , فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ط) 1422 (¬2) أَيْ: جامعها. (¬3) (ط) 1423 (الشافعي) ص223 , (طح) 4726 , (هق) 15151 , وصححه الألباني في الإرواء: 2111

استلحق الولد رجلان

اِسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ رَجُلَان (ط) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا , فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ , فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ , ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا , فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ , فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ , هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ , فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهَا الدِّمَاءُ , فَحَشَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا , فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا , وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ , تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ , فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَّا خَيْرٌ , وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1419 , (هق) 15336

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يُلِيطُ (¬1) أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ , فَأَتَى رَجُلَانِ كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ , فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا , فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا , فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ , فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ , ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ , فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ , يَأتِيهَا وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا , فلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ , ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا , فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ , ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا - تَعْنِي الْآخَرَ - فلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ , قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ , فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُلحِق. (¬2) (ط) 1420 , (طح) 6167 , (عب) 13475 , (ش) 31471 , (هق) 21052 , وصححه الألباني في الإرواء: 1578

(طح هق) , وَعَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي رَجُلٍ ادَّعَاهُ رَجُلَانِ، كِلَاهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُهُ - وَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَدَعَا عُمَرُ أُمَّ الْغُلَامِ الْمُدَّعَى , فَقَالَ: أُذَكِّرُك بِالَّذِي هَدَاك لِلْإِسْلامِ , لِأَيِّهِمَا هُوَ؟ , قَالَتْ: لَا وَاَلَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلامِ مَا أَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ؟، أَتَانِي هَذَا أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَأَتَانِي هَذَا آخِرَ اللَّيْلِ، فَمَا أَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ؟ , قَالَ: فَدَعَا عُمَرُ مِنْ الْقَافَةِ أَرْبَعَةً، وَدَعَا بِبَطْحَاءَ فَنَثَرَهَا، فَأَمَرَ الرَّجُلَيْنِ الْمُدَّعِيَيْنِ فَوَطِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدَمٍ، وَأَمَرَ الْمُدَّعَى فَوَطِئَ بِقَدَمٍ، ثُمَّ أَرَاهُ الْقَافَةَ , ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا , فَإِذَا أَتَيْتُمْ فلَا تَتَكَلَّمُوا حَتَّى أَسْأَلَكُمْ , قَالَ: فَنَظَرَ الْقَافَةُ , فَقَالُوا: قَدْ أَثْبَتْنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا) (¬1) (فَتَتَابَعُوا أَرْبَعَتُهُمْ، كُلُّهُمْ يَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَمِنْ هَذَيْنِ) (¬2) (فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَجَبًا لِمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ، قَدْ كُنْت أَعْلَمُ أَنَّ الْكَلْبَةَ) (¬3) (يَنُزُو عَلَيْهَا الْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالأَصْفَرُ وَالأَنْمَرُ، فَتُؤَدِّي إِلَى كُلِّ كَلْبٍ شَبَهَهُ) (¬4) (وَلَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ النِّسَاءَ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ قَبْلَ هَذَا , إنِّي لَا أَرُدُّ مَا يَرَوْنَ، اذْهَبْ فَهُمَا أَبَوَاك) (¬5) (فَجَعَلَهُ عُمَرُ لَهُمَا , يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا , وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا) (¬6). ¬

_ (¬1) (طح) 6172 (¬2) (مش) 4782 (¬3) (طح) 6172 (¬4) (هق) 21056 (¬5) (طح) 6172 (¬6) (هق) 21056 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1578

(طح) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي ظَهْرِ امْرَأَةٍ , فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ , فَقَالُوا: أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا , فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 6170 , (ش) 31469 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1578

أقام أحد الرجلين بينة على استلحاق الولد

أَقَامَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بَيِّنَةً عَلَى اِسْتِلْحَاقِ الْوَلَد (س د) , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ , فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ) (¬1) (- وَعَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ) (¬2) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ , وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ) (¬4) (فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , وَقَالَ لِهَذَا: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , وَقَالَ لِهَذَا: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , قَالَ عَلِيٌّ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ , وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ , فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ) (¬5) (فَلَهُ الْوَلَدُ , وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ) (¬6) (فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ , وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ) (¬7) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُه (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (س) 3489 , (د) 2269 (¬2) (س) 3490 , (حم) 19348 (¬3) (س) 3489 (¬4) (د) 2269 , (س) 3489 , (جة) 2348 , (حم) 19348 (¬5) (س) 3490 , (د) 2269 , (جة) 2348 , (حم) 19361 (¬6) (د) 2269 , (س) 3490 (¬7) (س) 3488 , (د) 2270 , (جة) 2348 , (حم) 19361 (¬8) النواجذ: هي أواخُر الأسنان وقيل: التي بعد الأنياب. (¬9) (س) 3490 , (د) 2269 , (جة) 2348 , (حم) 19348

الميراث إذا ألحق الشخص بواحد

الْمِيرَاثُ إِذَا أُلْحِقَ الشَّخْصُ بِوَاحِد (مي) , عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمْ الْأَخَ وَيُنْكِرُ الْآخَرُونَ , قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ , فَيَعْتِقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ , قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ: لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3107

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ , أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3093

(مي) , وَعَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِشَرِيكٍ: كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الْأَخَوَيْنِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخًا؟ , قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ , قُلْتُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ , قَالَ: جَابِرٌ (¬1) عَنْ عَامِرٍ , عَنْ عَلِيٍّ. (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) جابر , هو: ابن يزيد الجعفي. (¬2) (مي) 3106

حكم التبني

حُكْمُ التَّبَنِّي قَالَ تَعَالَى: {مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ , ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬1) ¬

_ (¬1) [الأحزاب/4، 5]

(خ م ت د حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَبَنَّى سَالِمًا) (¬1) (- وَهُوَ (¬2) مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ (¬3) - " كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا " , وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ) (¬4) فَـ (مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ) (¬5) (وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ - وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ , وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ , فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (¬6) رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ , رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ) (¬7) وَ (كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ) (¬8). ¬

_ (¬1) (خ) 4800 , (س) 3223 , (د) 2061 , (جة) 1943 , (حم) 25691 (¬2) أَيْ: سالم. (¬3) تَقَدَّمَ فِي مَنَاقِب الْأَنْصَار أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة، وَهِيَ نِسْبَة مَجَازِيَّة بِاعْتِبَارِ مُلَازَمَته لَهُ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة مَوْلَى الْأَنْصَارِيَّة. فتح الباري (11/ 332) (¬4) (خ) 3778 , (س) 3223 , (د) 2061 , (حم) 26373 (¬5) (خ) 4504 , (م) 62 - (2425) , (ت) 3209 (¬6) [الأحزاب/5] (¬7) (س) 3224 , (خ) 4800 , (د) 2061 , (حم) 25691 (¬8) (د) 2061 , (خ) 4800 , (م) 62 - (2425) , (س) 3223 , (حم) 25691

اللقيط

الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: اَللَّقِيط (ط) , عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ , فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا , فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ (¬1): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ , وَلَكَ وَلَاؤُهُ , وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْعَرِيف: هُوَ الْقَيِّم بِأُمُورِ الْقَبِيلَة أَوْ الْجَمَاعَة مِنْ النَّاس يَلِي أُمُورهمْ وَيَتَعَرَّف الْأَمِير مِنْهُ أَحْوَالهمْ. (¬2) (ط) 1417 (الشافعي) ص225 , (مش) 2870 , (هق) 11913 , وصححه الألباني في الإرواء: 1573

الولاية

الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْوِلَايَة تَصَرُّفُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالنَّفْع (هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى (¬1) لَا تَأكُلُهَا الصَّدَقَةُ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: اتَّجروا واعملوا بها. (¬2) (هق) 7340 , (ط) 588 , (عب) 6990 , (ش) 10119 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 788

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا , فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 591

(مي هق) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ , وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ) (¬1) (إِذَا قَدِمَ) (¬2). (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3250 , (هق) 11374 (¬2) (هق) 11374

(مي) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعِتْقِ , فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْوَلَاءَ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3248

أخذ الولي من مال المولى عليه

أَخْذُ الْوَلِيِّ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْه (س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (¬1) وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬2) قَالَ: اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ) (¬3) (فَيَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ , فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ) (¬4) (فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ , فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ) (¬5) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَشَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ , وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (¬6)) (¬7) (فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ) (¬8) (فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ, وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ) (¬9). ¬

_ (¬1) [الأنعام/152] (¬2) [النساء/10] (¬3) (س) 3669 (¬4) (س) 3670 (¬5) (د) 2871 (¬6) [البقرة/220] (¬7) (س) 3669 (¬8) (س) 3670 (¬9) (د) 2871، (حم) 3002

(س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ, وَلِي يَتِيمٌ) (¬1) (لَهُ مَالٌ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ , غَيْرَ مُسْرِفٍ , وَلَا مُتَأَثِّلٍ (¬2) مَالًا) (¬3) (وَلَا مُبَذِّرٍ) (¬4) (وَلَا مُبَادِرٍ (¬5)) (¬6) (وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ, أَوْ قَالَ: تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ ") (¬7) ¬

_ (¬1) (س) 3668 , (د) 2872 , (جة) 2718 , (حم) 6747 (¬2) أَيْ: غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهُ أَصْلَ مَالٍ، وَأَثْلَة الشَّيْء: أَصْلُه , وَوَجْهُ إِبَاحَتِهِ لَهُ الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم , أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى مَا يَسْتَحِقّهُ مِنْ الْعَمَل فِيهِ وَالِاسْتِصْلَاح لَهُ، وَأَنْ يَأخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدْر مِثْل عَمَله , وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم، فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: يَأكُل مِنْهُ الْوَصِيّ إِذَا كَانَ يَقُوم عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل , وَقَالَ الْحَسَن وَالنَّخَعِيّ: يَأكُل وَلَا يَقْضِي مَا أَكَلَ , وَقَالَ عُبَيْدَة السَّلْمَانِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمُجَاهِد: يَأكُل , وَيُؤَدِّيه إِلَيْهِ إِذَا كَبِرَ , وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 336) (¬3) (جة) 2718 , (س) 3668 , (د) 2872 , (حم) 7022 (¬4) (حم) 7022 , (س) 3668 (¬5) مِنْ الْمُبَادَرَة , قَالَ تَعَالَى: {وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} , أَيْ: لَا مُبَادِرٍ بُلُوغَ الْيَتِيم بِإِنْفَاقِ مَاله. عون المعبود (ج6ص336) (¬6) (د) 2872 (¬7) (حم) 7022 , (جة) 2718 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1456، وهداية الرواة: 3292

(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيمًا , وَلَهُ إِبِلٌ , أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ (¬1) وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا (¬2) وَتَلُطُّ حَوْضَهَا (¬3) وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا (¬4) فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ , وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَطْلُبُ مَا ضَلَّ مِنْهَا , وَتَقْتَفِي أَثَرَهُ , وَتَنْشُدُهُ , يُرِيدُ عَلَى حَسَبِ مَا تَفْعَلُ بِضَالَّةِ إبِلِك؛ لِأَنَّهُ هُوَ الِابْتِغَاءُ الْمُعْتَادُ. المنتقى شرح الموطأ (ج 4 / ص 345) (¬2) أَيْ: تَطْلِي الجَرِبَة مِنْهَا بِالْهَنَاءِ , وَهُوَ الْقَطِرَانُ. المنتقى (ج 4 / ص 345) (¬3) أَيْ: تَرُمُّ حَوْضَهَا الَّذِي تَشْرَبُ مِنْهُ , وَتَكْنُسُهُ , ولُطْتُ الْحَوْضَ لُوطًا: طَيَّنْتُه. المنتقى (ج 4 / ص 345) (¬4) أَيْ: يَوْمَ شُرْبِهَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 345) (¬5) (فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ) عَلَى مَعْنَى الْإِبَاحَةِ لَهُ لِيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا عَلَى هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَضُرَّ بِأَوْلَادِهَا. (وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ) يُرِيدُ مُسْتَأصِلَ اللَّبَنِ. وَالْحَلَبُ بِفَتْحِ اللَّامِ: اللَّبَنُ , وَبِتَسْكِينِ اللَّامِ: الْفِعْلُ. المنتقى (ج 4 / ص 345) (¬6) (ط) 1671 , (عب في تفسيره) 511 , (بغ) 2206 , (هق) 12450

دعوى المولى عليه بعد بلوغه تقصير الولي أو تعديه

دَعْوَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ تَقْصِيرَ الْوَلِيّ أَوْ تَعَدِّيهِ (مي) , عَنْ الْوَلِيدِ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ , وَلَكِنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ , وَهُوَ رَأيُ الْأَوْزَاعِيِّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3259

التصرفات

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {التَّصَرُّفَات} الْوَكَالَة مَشْرُوعِيَّة الْوَكَالَة (خ ت) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ) (¬1) (بِهِ شَاةً) (¬2) (فَاشْتَرَيْتُ لَهُ) (¬3) (بِهِ شَاتَيْنِ (¬4)) (¬5) (فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ (¬6) وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ) (¬7) (" فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ) (¬8) (فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ " , فَكَانَ) (¬9) (لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (¬10)) (¬11). ¬

_ (¬1) (ت) 1258 , (خ) 2852 (¬2) (خ) 2852 (¬3) (ت) 1258 (¬4) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْوَكِيلِ إِذَا قَالَ لَهُ الْمَالِك: اِشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَار شَاة وَوَصَفَهَا أَنْ يَشْتَرِي بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَة، لِأَنَّ مَقْصُود الْمُوَكِّل قَدْ حَصَلَ وَزَادَ الْوَكِيل خَيْرًا، وَمِثْل هَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيع شَاة بِدِرْهَمٍ فَبَاعَهَا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيهَا بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهَا بِنِصْفِ دِرْهَم , وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيّ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 370) (¬5) (خ) 2852 , (ت) 1258 (¬6) فِيهِ دَلِيل عَلَى صِحَّة بَيْع الْفُضُولِيّ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم , وَقَوَّاهُ النَّوَوِيّ , وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف , مِنْهُمْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر - رضي الله عنهم -. وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد: إِنَّ الْبَيْع الْمَوْقُوف وَالشِّرَاء الْمَوْقُوف بَاطِلَانِ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك " , وَأَجَابَ عَنْ حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقِيّ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَال، وَعَلَى تَقْدِير الصِّحَّة فَيُمْكِن أَنَّهُ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ بِقَرِينَةِ فَهْمه مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِنَّهُ يَكُون الْبَيْع الْمَوْقُوف صَحِيحًا دُون الشِّرَاء، وَالْوَجْه أَنَّ الْإِخْرَاج عَنْ مِلْك الْمَالِك مُفْتَقِر إِلَى إِذْنه بِخِلَافِ الْإِدْخَال , وَيُجَاب بِأَنَّ الْإِدْخَال لِلْمَبِيعِ فِي الْمِلْك يَسْتَلْزِم الْإِخْرَاج مِنْ الْمِلْك لِلثَّمَنِ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِك الْعَكْس مِنْ قَوْل أَبِي حَنِيفَة، فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ قَوِيّ , لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث. قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ عون المعبود - (ج 7 / ص 370) (¬7) (ت) 1258 , (خ) 2852 , (ش) 36293 (¬8) (خ) 2852 (¬9) (ت) 1258 (¬10) الْقِصَّة الْمَذْكُورَة فِيهِ لَيْسَتْ مِنْ بَاب الْمُضَارَبَة كَمَا لَا يَخْفَى , وَبَوَّبَ الشَّيْخ اِبْن تَيْمِيَة فِي الْمُنْتَقَى بِقَوْلِهِ: بَاب مَنْ وُكِّلَ فِي شِرَاء شَيْء فَاشْتَرَى بِالثَّمَنِ أَكْثَر مِنْهُ وَتَصَرَّفَ فِي الزِّيَادَة , وَأَوْرَدَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيث. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي الْمُضَارِب إِذَا خَالَفَ رَبّ الْمَال، فَرُوِي عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ: الرِّبْح لِصَاحِبِ الْمَال، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَنَافِع أَنَّهُ ضَامِن , وَالرِّبْح لِرَبِّ الْمَال، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق، وَكَذَلِكَ الْحُكْم عِنْد أَحْمَد فِي مَنْ اِسْتَوْدَعَ مَالًا فَاتَّجَرَ فِيهِ بِغَيْرِ صَاحِبه أَنَّ الرِّبْح لِرَبِّ الْمَال. وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأي: الرِّبْح لِلْمُضَارِبِ , وَيَتَصَدَّق بِهِ , وَالْوَضِيعَة عَلَيْهِ , وَهُوَ ضَامِن لِرَأسِ الْمَال فِي الْوَجْهَيْنِ مَعًا. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ خَالَفَ وَرَبِحَ فَالرِّبْح لَهُ فِي الْقَضَاء وَهُوَ يَتَصَدَّق بِهِ فِي الْوَرَع وَالْفُتْيَا وَلَا يَصْلُح لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِب نَظَر , فَإِنْ اِشْتَرَى السِّلْعَة الَّتِي لَمْ يُؤْمَر بِهَا بِعَيْنِ الْمَال فَالْبَيْع بَاطِل، وَإِنْ اِشْتَرَاهَا بِغَيْرِ الْعَيْن فَالسِّلْعَة مِلْك لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ ضَامِن لِلْمَالِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 370) (¬11) (خ) 2852 , (د) 3384 , (جة) 2402 , (حم) 19375

قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ الوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالمِيزَانِ , وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ , وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج2ص807

قَال الْبُخَارِيُّ: بَابٌ: وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالغَائِبِ جَائِزَةٌ , وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ: أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج2ص808

الوكالة في الوقف ونفقته , وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف

الوَكَالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ , وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفِ (خ م) , وَعَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: " لَيْسَ عَلَى الوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا " , فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ , يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2189 , (م) 15 - (1632) , (ت) 1375 , (حم) 4608

وكالة المرأة في عقد النكاح

وَكَالَة الْمَرْأَة فِي عَقْد النِّكَاح (خ) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي , فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا , قَالَ: " قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2310

الوكالة في الحدود

الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ (خ م) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ: الْخَصْمُ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ , فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأذَنْ لِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُلْ " , قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا (¬1) فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ , وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ) (¬3) (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) (¬4) (وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا , فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " , فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ , فَرَجَمَهَا) (¬5). ¬

_ (¬1) الْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ. (¬2) (خ) 2575 , (م) 25 - (1697) (¬3) (خ) 6451 , (م) 25 - (1697) (¬4) (خ) 2575 , (م) 25 - (1697) (¬5) (خ) 6832 , (م) 25 - (1697) , (ت) 1433 , (س) 5404 , (د) 4445 , (حم) 17079

الوكالة في البدن وتعاهدها

الوَكَالَةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا (خ م د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) (¬1) (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا (¬2) فِي الْمَسَاكِينِ) (¬3) (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 1631 (¬2) جِلال كل شيء: غِطاؤه , وتجليل الفرس: أَن تُلْبِسه الجُلَّ. لسان العرب - (ج 11 / ص 116) (¬3) (م) 349 - (1317) , (خ) 1629 (¬4) (د) 1769 , (م) 348 - (1317) , (خ) 1630 , (جة) 3099

الحجر

اَلْحَجْر مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجْر (هق) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهما - اشْتَرَى أَرْضًا بِسِتِّمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ , قَالَ: فَهَمَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهما - أَنْ يَحْجُرَا عَلَيْهِ , قَالَ: فَلَقِيتُ الزُّبَيْرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا اشْتَرَى أَحَدٌ بَيْعًا أَرْخَصَ مِمَّا اشْتَرَيْتَ , قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ اللهِ الْحَجْرَ , قَالَ: لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَالاً لَشَارَكْتُكَ , قَالَ: فَإِنِّي أُقْرِضُكَ نِصْفَ الْمَالِ , قَالَ: فَإِنَّي شَرِيكُكَ , قَالَ: فَأَتَاهُمَا عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا يَتَرَاوَضَانِ (¬1) قَالَ: مَا تَرَاوَضَانِ؟، فَذَكَرَا لَهُ الْحَجْرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَقَالَ: أَتَحْجُرَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَا شَرِيكُهُ؟، قَالاَ: لَا لَعَمْرِي، قَالَ: فَإِنِّي شَرِيكُهُ، فَتَرَكَهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) المراوضة: ما يَجْري بين المُتَبايعْين من الزِّيادة والنُّقْصان , كأنّ كَلّ واحدٍ منهما يَرُوض صاحِبَه , من رِياَضة الدَّابة. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 662) (¬2) (هق) 11117 , وصححه الألباني في الإرواء: 1449

أسباب الحجر

أَسْبَابُ الْحَجْر الْحَجْرُ بِالْإِفْلَاس تَعْرِيفُ الْإِفْلَاسِ شَرْعًا (م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَتَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ؟ ") (¬1) (قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ (¬2)) (¬3) " ¬

_ (¬1) (حم) 8016 , (م) 2581 (¬2) المتاع: مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ الْأَقْمِشَةِ وَالْعَقَارِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْعَبِيدِ وَالْمَوَاشِي وَأَمْثَالِ ذَلِكَ , وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ أَجَابُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِحَسَبِ عُرْفِ أَهْلِ الدُّنْيَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 208) (¬3) (م) 2581 , (ت) 2418

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: الرَّجُلُ يَأخُذُ بِالدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ؟، قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ (¬1) عَلَى قَدْرِ غَدْرَتِهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: عند مُؤخِّرته. (¬2) (حم) 5096 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

آثار الحجر على المفلس

آثَارُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِس اِسْتِحْقَاقُ الْغَرِيمِ عَيْنَ مَالِهِ إِنْ وَجَدَه (جة) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (جة) 2190 , (ت) 1110 , (س) 4682 , (د) 2088 , (حم) 20097

(خ م س د جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا , فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ , وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ) (¬1) (وَعَرَفَهُ) (¬2) (وَلَمْ يُفَرِّقْهُ) (¬3) (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ) (¬4) (وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا) (¬5) (فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (¬6)) (¬7) (وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ , اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ) (¬8) (فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ") (¬9) ¬

_ (¬1) (د) 3520 , (خ) 2272 , (م) 24 - (1559) , (ت) 1262 , (س) 4676 , (حم) 10807 (¬2) (س) 4677 (¬3) (م) 23 - (1559) (¬4) (م) 000 - 1559 , (خ) 2272 , (ت) 1262 , (س) 4676 , (د) 3519 , (جة) 2358 , (حم) 8983 (¬5) (جة) 2359 , (د) 3521 (¬6) أَيْ: مِثْلهمْ. عون المعبود - (ج 8 / ص 16) (¬7) (د) 3522 , (جة) 2359 (¬8) (د) 3522 , (جة) 2361 , (ط) 1357 , (طح) 6180 (¬9) (د) 3520 , (جة) 2361 , (ط) 1357 , (هق) 11037

(هق) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخًا بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: سُرَّقٌ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا الاسْمُ؟ , قَالَ: اسْمٌ سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَنْ أَدَعَهُ، قُلْتُ: وَلِمَ سَمَّاكَ؟ , قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ مَالِي يَقْدَمُ، فَبَايَعُونِي، فَاسْتَهْلَكْتُ أَمْوَالَهُمْ، فَأَتَوْا بِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَنْتَ سُرَّقٌ، فَبَاعَنِي بِأَرْبَعِ أَبْعِرَةٍ "، فَقَالَ الْغُرَمَاءِ لِلَّذِي اشْتَرَانِي: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ , قَالَ: أُعْتِقُهُ، قَالُوا: فَلَسْنَا بِأَزْهَدَ فِي الْأَجْرِ مِنْكَ، فَأَعْتَقُونِي بَيْنَهُمْ، وَبَقِيَ اسْمِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 11056، (ك) 2330 , (قط) ج3ص62ح236 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1440

(هق) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ فِي دَيْنِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 11053 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1440، وقال: والحديث على غرابته ثابت لَا مجال للقول بضعفه , ثم إن الألباني اختار من قوليْ البيهقي في هذا الحديث - الضعف والنسخ - أن الحديث منسوخ , بقوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لغرماء رجل آخر: " خذوا ما وجدتم , وليس لكم إِلَّا ذلك "

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا , فَكَثُرَ دَيْنُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ , فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ " , فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ , وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 18 - (1556) , (ت) 655 , (س) 4530 , (د) 3469 , (جة) 2356 , (حم) 11335

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلَافٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ , فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا , ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ , فَأَفْلَسَ , فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ , فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ - أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ - رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ , أَلَا وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضًا , فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ , فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا بِالْغَدَاة (¬1) نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ , وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ , فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ , وَآخِرَهُ حَرْبٌ. (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) أي: صَلَاةِ الْفجر. (¬2) (ط) 1460 , (ش) 22915 , (هق) 20277 , وضعفه الألباني في الإرواء: 1436

من آثار الحجر على المفلس منعه من البيع والشراء والهبة

مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ مَنْعُهُ من البيع والشراء والهبة قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ الحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ , لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ , وَلاَ بَيْعُهُ , وَلاَ شِرَاؤُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج2ص845

ما يلزم المفلس من الديون بعد رفع الحجر عنه

مَا يَلْزَمُ الْمُفْلِسَ مِنْ الدُّيُونِ بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ عَنْه (م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا , فَكَثُرَ دَيْنُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ , فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ " , فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ , وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 18 - (1556) , (ت) 655 , (س) 4530 , (د) 3469 , (جة) 2356 , (حم) 11335

الحجر للصغر

الْحَجْرُ لِلصِّغَر أَمَارَاتُ الْبُلُوغ بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَام (طب) , عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ بْنِ حَنِيفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ , وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج4ص14ح3502 , (د) 2873 , (طل) 1767 , (هق) 11091 , انظر الصَّحِيحَة: 3180 , والإرواء: 1244

بلوغ الغلام بنبات الشعر الخشن حول القبل

بُلُوغُ الْغُلَامِ بِنَبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْقُبُل (ت س د حم) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ مِنْ سَبْيِ (¬1) بَنِي قُرَيْظَةَ) (¬2) فَـ (عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا , أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا , أَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ) (¬4) (خُلِّيَ سَبِيلُهُ , فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ) (¬5) (" فَخَلَّى عَنِّي , وَأَلْحَقَنِي بِالسَّبْيِ ") (¬6) (فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ) (¬7). ¬

_ (¬1) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) (د) 4404 , (س) 4981 (¬3) (ت) 1584 , (جة) 2541 , (حم) 22711 , (ش) 33699 (¬4) (س) 3429 , (ت) 1584 , (د) 4404 , (جة) 2541 (¬5) (ت) 1584 , (س) 4981 , (د) 4404 , (جة) 2541 (¬6) (حم) 19440 , (ش) 33699، (ك) 2568 , (هق) 11098 (¬7) (س) 3430 , (حم) 19441

أمارات البلوغ في الجارية

أَمَارَاتُ الْبُلُوغِ فِي الْجَارِيَة (طب) , عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ بْنِ حَنِيفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ , وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج4ص14ح3502 , (د) 2873 , (طل) 1767 , (هق) 11091 , انظر الصَّحِيحَة: 3180 , والإرواء: 1244

الحجر للغفلة

الْحَجْرُ لِلْغَفْلَة (د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ , فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ , " فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ "، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَاءٌ وَهَاءٌ، وَلَا خِلَابَةَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا خَدِيعَةَ و " لَا " لِنَفْيِ الْجِنْسِ أَيْ: لَا خَدِيعَةَ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ. فتح الباري (ج 6 / ص 440) (¬2) (د) 3501 , (ت) 1250 , (س) 4485 , (جة) 2354 , (حم) 13300 وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا خِلابَة " أخرجه (خ) 2011 , (م) 48 - (1533) , (س) 4484 , (د) 3500 , (حم) 5036

المنازعات

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {الْمُنَازَعَات} الْبَابُ الْأَوَّلُ: اَلْقَضَاء فَضَائِلُ الْقَضَاء (د) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3574 , (خ) 6919 , (م) 15 - (1716) , (ت) 1326 , (س) 5381 , (جة) 2314 , (حم) 17809 , وصححه الألباني في الإرواء: 2598

(م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا) (¬1) (عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ) (¬2) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ - عزَّ وجل - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ , الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ , وَمَا وُلُّوا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 6485 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 18 - (1827) , (س) 5379 (¬3) (حم) 6485 (¬4) أَيْ: مَا كَانَتْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَة , مِنْ خِلَافَة , أَوْ إِمَارَة , أَوْ قَضَاء , أَوْ حِسْبَة , أَوْ نَظَرٍ عَلَى يَتِيمٍ , أَوْ صَدَقَةٍ , أَوْ وَقْف. شرح النووي (ج 6 / ص 298) (¬5) (م) 18 - (1827) , (س) 5379 , (حم) 6492

خطورة القضاء

خُطُورَةُ الْقَضَاء قَالَ تَعَالَى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ , إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ , قَالُوا لَا تَخَفْ , خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ , فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ , وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ , إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً , وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ , قَالَ: لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ , وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ , وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ , فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ , فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ , وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ , يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ , فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ , وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ , إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} (¬1) ¬

_ (¬1) [ص: 21 - 26]

(د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3572 , (ت) 1325 , (جة) 2308 , (حم) 7145

(ت جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ , فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ " (¬1) وفي رواية: فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ , وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2312 , (حب) 5062 (¬2) (ت) 1330 , (هق) 20238 , (ك) 7026 , (الآحاد والمثاني) 2365 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1826، المشكاة: 3741 التحقيق الثاني.

(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (¬1) [فِي الْحُكْمِ] (¬2) " ¬

_ (¬1) (ت) 1337 , (د) 3580 , (جة) 2313 , (حم) 6532 , وصححه الألباني في الإرواء: 2621 (¬2) (ت) 1336 , (حم) 9011 , وصححها الألباني في صَحِيحِ الْجَامِع: 5093 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2212 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حم) 9011: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن , وحسنه في (حب) 5076

(حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ , فَقَالَ: لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ , وَلَا أَؤُمُّ رَجُلَيْنِ , أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ؟ " , قَالَ عُثْمَانُ: بَلَى قَالَ: فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تَسْتَعْمِلَنِي , فَأَعْفَاهُ , وَقَالَ: لَا تُخْبِرْ بِهَذَا أَحَدًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 475 , (عبد بن حميد) 48 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6390 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره:

شروط القاضي

شُرُوطُ الْقَاضِي كَوْنُ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة (ت د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ , وَاثْنَانِ فِي النَّارِ , فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ , فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ , فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ , وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ , فَهُوَ فِي النَّارِ , وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ) (¬1) (فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي النَّارِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 3573 , (ت) 1322 , (جة) 2315 (¬2) (ت) 1322 , (د) 3573 , (جة) 2315 , (ن) 5922 , (ك) 7012 , وصححه الألباني في الإرواء: 2614

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه -: أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا , وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ , وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي (¬1) فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنَعِمَّا لَكَ , وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ , فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ , نَظَرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ , أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا , مُتَطَبِّبٌ وَاللهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: قاضيا. (¬2) (ط) 1459 , (حل) ج1ص205 , وذكره الألباني في الصحيحة: 2246 استشهادا بقول سلمان.

مستند الحكم في القضاء (المقضي به أدلته)

مُسْتَنَدُ الْحُكْمِ فِي الْقَضَاء (الْمَقْضِيُّ بِهِ أَدِلَّتُه) (مي) , وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ , نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ , فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ , وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةً , قَضَى بِهِ , فَإِنْ أَعْيَاهُ , خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ , فَقَالَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا , فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ؟ , فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ , كُلُّهُمْ يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ قَضَاءً , فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَلَى نَبِيِّنَا , فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ رُءُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ , فَإِنْ أَجْمَعَ رَأيُهُمْ عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 163 , (هق) 20128

(س ش) , وَعَنْ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ (أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ , فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ , وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ , وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ) (¬1) (فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأيِكَ وَتَقَدَّمَ , فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ) (¬2) (وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ) (¬3). ¬

_ (¬1) (س) 5399 , (ش) 22990 , (الضياء) 133 , (هق) 20129 (¬2) (ش) 22990 , (س) 5399 , (الضياء) 133 , (هق) 20129 (¬3) (س) 5399 , (الضياء) 133

(س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - ذَاتَ يَوْمٍ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي , وَلَسْنَا هُنَالِكَ , ثُمَّ إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ , فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ , فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ , فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ , فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ - صلى الله عليه وسلم - فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ , فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ , وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ , فَلْيَجْتَهِدْ رَأيَهُ , وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ , وَإِنِّي أَخَافُ , فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ , وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ , فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 5397 , (ش) 22991 , (طب) ج9ص187ح8920 , (مي) 171 , (هق) 20130

(الشمائل) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: إِذَا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ , فَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في مختصر الشمائل: 351

أخذ الأجرة على التحكيم

أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحْكِيم (خ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1964 , (بغ) 2492 , (هق) 12785

(ابن سعد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - رَزَقَ عَمَّارًا , وَابْنَ مَسْعُودٍ , وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهم - شَاةً، لِعَمَّارَ شَطْرُهَا وَبَطْنُهَا، وَلِعَبْدُ اللهِ رُبُعُها، وَلْعُثْمَانَ رُبُعُها كُلَّ يَوْمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ابن سعد) ج3ص255 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2609

مكان مجلس القضاء

مَكَان مَجْلِس الْقَضَاء (خ) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ , فَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 413

قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ مَنْ قَضَى وَلاَعَنَ فِي المَسْجِدِ , وَلاَعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَضَى شُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي المَسْجِدِ , وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِاليَمِينِ عِنْدَ المِنْبَرِ , وَكَانَ الحَسَنُ، وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج6ص2620

قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ , وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ , وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خم) ج6ص2615

مواطن يتجنب القاضي الحكم فيها

مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا (خ م ت س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: (كَتَبَ أَبِي) (¬1) (إِلَى ابْنِهِ) (¬2) (عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ) (¬3) (لَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ , فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) (¬4) وَ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) (ت) 1334 (¬2) (خ) 6739 (¬3) (م) 16 - (1717) , (خ) 6739 , (س) 5406 , (حم) 20485 (¬4) (خ) 6739 , (م) 16 - (1717) , (ت) 1334 , (س) 5406 , (د) 3589 , (جة) 2316 , (حم) 20395 (¬5) أيْ: أَنْ يَحْكُم بِلُزُومِ الدَّيْن وَسُقُوطه مَثَلًا , إِذْ الْمَقْصُود مِنْ نَصْب الْقُضَاة قَطْع النِّزَاع وَلَا يَنْقَطِع بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاء. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 131) قلت: وربما يكون المقصود أن لا يحكم في نفس القضية - إذا تكررت - بحكمين مختلفين , لأن ذلك يؤدي إلى شك الناس في نزاهة القاضي , والْتباس الأمر عليهم , فلا يُعلم في أيِّهما أصاب , في حكمه في القضية الأولى , أم في حكمه في القضية الثانية , نعم إن ظهر له الحق في قضائه الثاني رجع إليه ولا شك. ع (¬6) (س) 5421 , (قط) ج4ص205ح13 , وصححه الألباني في الإرواء: 2626

طلب القضاء

طَلَبُ الْقَضَاء (خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَمَعِي رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ) (¬2) (مِنْ بَنِي عَمِّي) (¬3) (أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي) (¬4) (" فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ) (¬5) (عَلَى لِسَانِهِ) (¬6) (إِلَى فَوْقَ (¬7)) (¬8) (يَقُولُ: أُعْ أُعْ , وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ , كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ (¬9) ") (¬10) (فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ - عزَّ وجل - وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ) (¬11) (قَوْلِ صَاحِبِهِ) (¬12) (- وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ - فَقَالَ: " مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى؟ ") (¬13) (فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا قَالُوا) (¬14) (فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا , وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ) (¬15) (فَقَالَ: " إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ) (¬16) (وَلَكِنْ , اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى , فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ") (¬17) ¬

_ (¬1) (م) 45 - (254) (¬2) (خ) 2142 , (م) 15 - (1733) (¬3) (م) 14 - (1733) (¬4) (خ) 6525 , (م) 15 - (1733) (¬5) (خ) 241 (¬6) (م) 45 - (254) , (س) 3 , (د) 49 (¬7) قَالَ حَمَّادٌ وَوَصَفَهُ لَنَا غَيْلَانُ قَالَ كَانَ يَسْتَنُّ طُولًا , (حم) 19752 (¬8) (حم) 19752 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) التَّهَوُّع: التَّقَيُّؤ أَيْ: لَهُ صَوْت كَصَوْت الْمُتَقَيِّئ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ. فتح الباري (ج 1 / ص 385) (¬10) (خ) 241 , (س) 3 , (د) 49 (¬11) (م) 14 - (1733) (¬12) (د) 2930 , (خ) 6730 (¬13) (م) 15 - (1733) (¬14) (حم) 19756 , (س) 5382 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (س) 4 , (د) 4354 (¬16) (م) 14 - (1733) , (خ) 6730 , (د) 4354 , (حم) 19681 (¬17) (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (س) 4 , (د) 4354 , (حم) 19681

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ , لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ , فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا , وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6727 , (م) 19 - (1652) , (ت) 1529 , (س) 5384 , (د) 2929 , (حم) 20637 , وصححه الألباني في الإرواء: 2601

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأنِ (¬1) أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً (¬2)) (¬3) (قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْوِلَايَة وَالْإِمْرَة. فتح الباري (ج 10 / ص 295) (¬2) أَيْ: أَنَّ الدُّخُول فِي عُهْدَة الْإِمْرَة مَكْرُوهٌ مِنْ جِهَة تَحَمُّل الْمَشَقَّة فِيهِ، وَإِنَّمَا تَشْتَدّ الْكَرَاهَة لَهُ مِمَّنْ يَتَّصِف بِالْعَقْلِ وَالدِّين، لِمَا فِيهِ مِنْ صُعُوبَة الْعَمَل بِالْعَدْلِ وَحَمْل النَّاس عَلَى رَفْع الظُّلْم، وَلِمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مِنْ مُطَالَبَة الله تَعَالَى لِلْقَائِمِ بِهِ مِنْ حُقُوق عِبَاده، وَلَا يَخْفَى خَيْرِيَّة مَنْ خَافَ مَقَام رَبّه. فتح الباري (ج 10 / ص 295) (¬3) (م) 199 - (2526) , (خ) 3304 , (حم) 10801 , (حب) 5757 (¬4) (م) 199 - (2526) , (خ) 3305 , (حم) 10801 , (حب) 5757

حكم الهدية للقاضي أو السلطان

حُكْمُ الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي أَوْ السُّلْطَان (خ م) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ") (¬1) (فَلَمَّا جَاءَ) (¬2) (بِالْمَالِ) (¬3) (" حَاسَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا لَكُمْ , وَهَذَا أُهْدِيَ لِي , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟ , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشِيَّةً بَعْدَ الصَلَاةِ) (¬5) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (¬6) (فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬7) (فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ , فَيَأتِي فَيَقُولُ: هَذَا) (¬8) (لَكُمْ , وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي) (¬9) (أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ , فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ , فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬10) (لَا يَأخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ) (¬11) (إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ , إِنْ كَانَ بَعِيرًا , جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ , وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً , جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ , وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ) (¬12) (ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا) (¬13) (بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) (¬14) (فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (خ) 2597 , (م) 26 - (1832) (¬2) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬3) (م) 27 - (1832) (¬4) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬5) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬6) (خ) 6753 , (م) 26 - (1832) , وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب على المنبر غير خطبة الجمعة. ع (¬7) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬8) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬9) (خ) 6772 , (م) 26 - (1832) (¬10) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬11) (خ) 6578 , (م) 26 - (1832) (¬12) (خ) 6260 , (م) 26 - (1832) (¬13) (خ) 6753 , (م) 26 - (1832) (¬14) (خ) 6772 , (م) 26 - (1832) (¬15) (خ) 2597 , (م) 26 - (1832) , (د) 2946 , (حم) 23646

(حم) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23649 , وصححه الألباني في الإرواء: 2622، وصَحِيحِ الْجَامِع: 7021

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْهَدِيَّةُ إِلَى الْإمَامِ غُلُولٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) 11486 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7054

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا , فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2943

(د) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ , فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا , فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّفَاعَة الْحَسَنَة مَنْدُوب إِلَيْهَا، وَقَدْ تَكُون وَاجِبَة، فَأَخْذُ الْهَدِيَّة عَلَيْهَا يُضَيِّع أَجْرهَا , كَمَا أَنَّ الرِّبَا يُضَيِّع الْحَلَال وَالله تَعَالَى أَعْلَم. عون المعبود - (ج 8 / ص 39) (¬2) (د) 3541 , (حم) 22305 ط ج8ص238ح7928 ,انظر صَحِيح الْجَامِع: 6316 الصَّحِيحَة: 3465

ما يجب على الحاكم في الخصوم والشهود

الْبَابُ الثَّانِي: مَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُود إِنْصَافُ الْخَصْمَيْنِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنهمَا (قط هق) , وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ قَالَ: (كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه -: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ , وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ , فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ بِحُجَّةٍ , وَأَنْفِذِ الْحَقَّ إِذَا وَضُحَ , فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَادَ لَهُ , وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ , وَمَجْلِسِكَ , وَعَدْلِكَ , حَتَّى لَا يَأيَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ , وَلَا يَطْمَعَ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ , الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ , وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا , أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا , لَا يَمْنَعُكُ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ , وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ , فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ) (¬1) (لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ) (¬2) (وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ) (¬3) (وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا , أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ , فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ , فَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ) (¬4) (فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى , وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ) (¬5) (وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ , إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ , أَوْ مُجَرَّبٌ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ , أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ , فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السِّرَائِرَ , وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ , إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ , ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ , مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ , ثُمَّ قَايِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ , وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ , ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ فِيمَا تَرَى , وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ) (¬6) (وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ , وَالضَّجَرَ , وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ , وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنَ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللهُ بِهَا الْأَجْرَ , وَيُحْسِنُ بِهَا الذُّخْرَ) (¬7) (فَمَنْ خَلُصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ - وَلَوْ كَانَ عَلَى نَفْسِهِ - كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ , وَمَنْ تَزَيَّنَ لَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَانَهُ اللهُ , فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا , وَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ , وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ؟) (¬8) (وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ) (¬9). ¬

_ (¬1) (قط) ج4ص206ح15 , (هق) 20324 , وصححه الألباني في الإرواء: 2619 (¬2) (هق) 20324 (¬3) (قط) ج4ص206ح15 , (هق) 20324 (¬4) (هق) 20324 , (قط) ج4ص206ح15 (¬5) (قط) ج4ص206ح15 , (هق) 20324 (¬6) (هق) 20324 , (قط) ج4ص206ح15 (¬7) (قط) ج4ص206ح15 , (هق) 20324 (¬8) (هق) 20324 , (قط) ج4ص206ح15 (¬9) (قط) ج4ص206ح15 , (هق) 20070

(د حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ , فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ) (¬1) وفي رواية: (فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْ لِسَانَهُ، وَاهْدِ قَلْبَهُ، يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ , فلَا تَقْضِيَنَّ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ , فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ " , قَالَ: فَمَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ، أَوْ مَا أَشْكَلَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (د) 3582 , (جة) 2310 , (حم) 636 (¬2) (حم) 882 , (ت) 1331 , (د) 3582 , (جة) 2310 , وصححه الألباني في الإرواء: 2600، وصَحِيح الْجَامِع: 478

طريق القضاء وأسباب الحكم

طَرِيقُ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابُ الْحُكْم الْيَمِينُ (الْحَلِف) مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم مَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ يَمِينُ الْقَضَاء (هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 21010 , (عب) 15184 , (حب) 5996 , (قط) ج4ص218ح55 , (حم) 3348 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6682

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَكَتَبَ إِلَيَّ: " إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2379 , (م) 2 - (1711) , (ت) 1342 , (س) 5425 , (حم) 3348

(عب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " عَرَضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ " , فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ، " فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 15212 , (خ) 2529 , (مش) 2858 , (هق) 21006

(جة حم) , وَعَن أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ ذَكَرَ (أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً) (¬1) وَ (لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) (¬2) (" فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْتَهِمَا (¬3) عَلَى الْيَمِينِ , أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 2329 , (حم) 10797 , (ن) 5999 (¬2) (حم) 10352 , (د) 3616 , (جة) 2329 , (ن) 5999 (¬3) أَيْ: يقترعا. (¬4) (جة) 2346 , (د) 3616 , (حم) 10352 , (ن) 5999 , (ش) 23390 , (يع) 6438

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا , فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3617 , (حم) 8194 , (هق) 21007 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2654

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ , فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ , فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَابَسَةٌ , أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1406 , (هق) 20998

كيفية تحليف القاضي

كَيْفِيَّةُ تَحْلِيفِ الْقَاضِي (خ م س) , عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ , فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمَى , فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا , وَأَنْكَرَتْ الْأُخْرَى) (¬1) (فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ , لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ) (¬2) (وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ") (¬3) (ذَكِّرُوهَا بِاللهِ , وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬4) فَذَكَّرُوهَا , فَاعْتَرَفَتْ) (¬5). ¬

_ (¬1) (س) 5425 , (خ) 4277 (¬2) (خ) 4277 , (م) 1 - (1711) , (س) 5425 , (جة) 2321 , (حم) 3292 (¬3) (م) 1 - (1711) , (خ) 4277 , (س) 5425 , (جة) 2321 , (حم) 3292 (¬4) [آل عمران/77] (¬5) (خ) 4277 , (س) 5425 , وصححه الألباني في الإرواء: 2641

صفة يمين القضاء

صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاء صِفَةُ يَمِينِ الْقَضَاءِ مَعَ التَّغْلِيظ (ط) , عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ قَالَ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ - وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ - فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي , فَقَالَ مَرْوَانُ: لَا وَاللهِ , إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ , فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ , وَيَأبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1410 (الشافعي) 153 , (هق) 20484 , وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 1205

اليمين مع الشاهد

الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِد (ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: كَانَ لِلْمُدَّعِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ بَدَلًا مِنْ الشَّاهِدِ الْآخَرِ , فَلَمَّا حَلَفَ قَضَى لَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا اِدَّعَاهُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ , بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ، وَخِلَافِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ , فَأَمَّا إِذَا كَانَ الدَّعْوَى فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ فَلَا يُقْبَلُ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ بِالِاتِّفَاقِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 464) (¬2) (ت) 1343 , (د) 3610 , (جة) 2368

(ت) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1344 , (جة) 2369 , (حم) 14317

(جة) , وَعَنْ سُرَّقٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ , وَيَمِينَ الطَّالِبِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2371 , (مسند ابن أبي شيبة) 568

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ , أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ " , قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ , هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟ , فَقَالَ: لَا , إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2969 , (م) 3 - (1712) , (د) 3608 , (جة) 2370 صححه الألباني في الإرواء: 2683، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم: (حم) 2969

علم القاضي من طريق القضاء وأسباب الحكم

عِلْمُ الْقَاضِي مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم (حم) , عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ , وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا , فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ , فَاذْهَبْ فَاقْضِ عَنْهُ " , قَالَ: فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ , ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ , وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ تَدَّعِي دِينَارَيْنِ، وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ , قَالَ: " أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17266 , (جة) 2433 , (يع) 1510 , (هق) 20286 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1667 , وأحكام الجنائز ص15

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ " , فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ , " فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ " , فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بَلَى قَدْ فَعَلْتَ , وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ. (¬2) (د) 3275 , (حم) 2280 , (هق) 19661 , (مش) 440 , (عبد بن حميد) 1374 , (يع) 3368 , انظر الصَّحِيحَة: 3064

القسامة من طريق القضاء وأسباب الحكم

الْقَسَامَةُ مِنْ طَرِيقِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَابِ الْحُكْم (خ م س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ , وَعَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ بْنِ زَيْدٍ , خَرَجُوا) (¬1) (إِلَى خَيْبَرَ يَمْتَارُونَ (¬2) مِنْهَا تَمْرًا) (¬3) (فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودُ -) (¬4) (فَتَفَرَّقُوا) (¬5) (فِي النَّخْلِ) (¬6) (فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ , فَكُسِرَتْ عُنُقُهُ , ثُمَّ طُرِحَ فِي مَنْهَرٍ (¬7) مِنْ مَنَاهِرِ عُيُونِ خَيْبَرَ , فَفَقَدَهُ أَصْحَابُهُ فَالْتَمَسُوهُ حَتَّى وَجَدُوهُ , فَغَيَّبُوهُ) (¬8) وَ (قَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟ , قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا) (¬9) (قَالَ: ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْبَلَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ , وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ - وَهُمَا كَانَا أَسَنَّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -) (¬10) (فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ وفي رواية: (لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ ") (¬11) فَصَمَتَ) (¬12) (عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬13) (انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ) (¬14) فـ (وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَتَّهِمُونَ؟ " , قَالُوا: نَتَّهِمُ الْيَهُودَ) (¬15) (لَيْسَ بِخَيْبَرَ عَدُوٌّ إِلَّا يَهُودَ) (¬16) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ ,، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ "، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ:) (¬17) (" لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ) (¬18) (عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ ") (¬19) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ , وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا) (¬20) (فَقَالَ لَهُمْ: " تَأتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ " , قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ) (¬21) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ , فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ) (¬22) وفي رواية: (تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا) (¬23) (وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟ ") (¬24) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا) (¬25) وفي رواية: (كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟) (¬26) (قَالَ: " فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ) (¬27) وفي رواية: (قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ) (¬28) (خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَءُونَ مِنْ دَمِ صَاحِبِكُمْ؟ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬29) (كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟) (¬30) (مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْمٍ) (¬31) (" فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ) (¬32) (كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ , فَوَدَاهُ) (¬33) (مِنْ عِنْدِهِ , فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ) (¬34) (مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ") (¬35) ¬

_ (¬1) (جة) 2678 (¬2) أَيْ: يَطْلُبُونَ الطَّعَام. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 326) (¬3) (حم) 16140 , (جة) 2678 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 3 - (1669) , (خ) 2555 , (س) 4714 (¬5) (خ) 6502 , (س) 4719 (¬6) (خ) 5791 , (م) 2 - (1669) (¬7) المَنْهَرُ: خَرْقٌ في الحِصْنِ نافِذٌ يدخُلُ فيه الماءُ وهو مَفْعَلٌ من النَّهْرِ. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 803) (¬8) (حم) 16140 , (ت) 1422 (¬9) (س) 4719 , (خ) 6502 , (م) 6 - (1669) , (د) 4523 (¬10) (حم) 16140 (¬11) (م) 2 - (1669) (¬12) (م) 1 - (1669) , (خ) 5791 , (ت) 1422 , (س) 4712 (¬13) (حم) 16140 , (م) 6 - (1669) (¬14) (خ) 6502 (¬15) (س) 4717 , (حم) 16135 (¬16) (حم) 16140 (¬17) (م) 6 - (1669) , (خ) 6769 , (س) 4711 , (د) 4521 (¬18) (د) 4524 (¬19) (س) 4720 (¬20) (د) 4524 , (س) 4720 (¬21) (خ) 6502 , (س) 4719 , (د) 4523 (¬22) (د) 4520 (¬23) (حم) 16140 , (خ) 5791 , (م) 3 - (1669) (¬24) (خ) 3002 , (م) 3 - (1669) , (ت) 1422 , (حم) 16140 (¬25) (م) 3 - (1669) (¬26) (خ) 3002 , (م) 1 - (1669) , (ت) 1422 , (س) 4712 (¬27) (د) 4524 (¬28) (م) 6 - (1669) (¬29) (حم) 16140 , (خ) 3002 , (م) 1 - (1669) , (ت) 1422 (¬30) (م) 3 - (1669) , (ت) 1422 , (س) 4712 (¬31) (حم) 16140 , (خ) 3002 , (م) 1 - (1669) (¬32) (م) 1 - (1669) (¬33) (خ) 6502 , (م) 5 - (1669) , (س) 4719 (¬34) (س) 4711 , (خ) 3002 , (م) 4 - (1669) , (د) 4521 (¬35) (خ) 6502 , (م) 6 - (1669) , (س) 4710

(خ م ت س حم) , وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟، قَالُوا: نَقُولُ: القَسَامَةُ , القَوَدُ بِهَا حَقٌّ) (¬1) (" قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَقَضَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ قَبْلَكَ) (¬2) فـ (قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟ - وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ - فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ الْأَجْنَادِ , وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى - لَمْ يَرَوْهُ - أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ , قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ , أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟، قَالَ: لَا، قُلْتُ: " فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ , وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ") (¬3) (فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ؟) (¬4) (أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي السَّرَقِ، وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ ") (¬5) (قَالَ أَبُو قِلابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) (¬6) (قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ) (¬7) (مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ) (¬8) (فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ (¬9) وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ (¬10) فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ) (¬12) وَ (قَدْ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الأَرْضَ) (¬13) (فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا، وَانْتَهَشَتْ أَعْضَادُنَا) (¬14) (قَالَ: " أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي) (¬15) (إِبِلِ الصَّدَقَةِ؟ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ ") (¬16) (قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا) (¬17) (حَتَّى صَلُحَتْ بُطُونُهُمْ وَأَلْوَانُهُمْ) (¬18) (وَسَمِنُوا) (¬19) (فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬20) (وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ) (¬21) (وَسَاقُوا الإِبِلَ) (¬22) (وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ) (¬23) (فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬24) (وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، " فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا (¬25) يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ ") (¬26) (فَأُدْرِكُوا , فَجِيءَ بِهِمْ، " فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ) (¬27) (مِنْ خِلَافٍ) (¬28) (وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ (¬29)) (¬30) (ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ , فَكَحَلَهُمْ بِهَا) (¬31) (ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ) (¬32) (فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ) (¬33) (يَسْتَسْقُونَ فلَا يُسْقَوْنَ) (¬34) (يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ) (¬35) (حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ) (¬36) وفي رواية: (قَالَ أنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ) (¬37) (الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ) (¬38) (بِفِيهِ عَطَشًا) (¬39) (حَتَّى يَمُوتَ) (¬40) (قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ:) (¬41) ({إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬42)) (¬43) (فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ: بِكُفْرٍ أَمْ بِذَنْبٍ؟ , قَالَ: بِكُفْرٍ) (¬44) (قَالَ أَبُو قِلَابَةَ:) (¬45) فـ (أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟، ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا، وَسَرَقُوا) (¬46) (وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) (¬47) (وَسَعَوْا فِي الأَرْضِ فَسَادًا) (¬48) (فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟، قَالَ: لَا , وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ , وَاللهِ) (¬49) (لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا) (¬50) (الشَّيْخُ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بِمَنْ تَظُنُّونَ؟، أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ؟ "، قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ، " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: أَأَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ "، قَالُوا: لَا، " قَالَ: أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟ "، فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قَالَ: " أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ "، قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، " فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ "، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا (¬51) لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ (¬52) مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ , فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - بِالْمَوْسِمِ , وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا , فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ (¬53) إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ (¬54) أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ (¬55) فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الْغَارُ (¬56) عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا , وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ (¬57) وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ (¬58) فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ , قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَمَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنْ الدِّيوَانِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ) (¬59). ¬

_ (¬1) (خ) 6503 (¬2) (خ) 3957 (¬3) (خ) 6503 (¬4) (خ) 3957 (¬5) (خ) 6503 (¬6) (خ) 3957 (¬7) (م) (1671) , (خ) 6503 (¬8) (خ) 5395 (¬9) أَيْ: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. (¬10) أَيْ: مرضت. (¬11) (م) 10 - (1671) , (خ) 6503 (¬12) (خ) 3956 , (س) 305 , (حم) 12690 (¬13) (خ) 4334 , (حم) 13468 (¬14) (حم) 14118 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬16) (م) 9 - (1671) , (خ) 6503 , (ت) 72، (س) 4025 (¬17) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) , (س) 4024 (¬18) (حم) 14118 , (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬19) (خ) 6419 (¬20) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬21) (خ) 2855 , (م) 9 - (1671) , (س) 4029 (¬22) (خ) 5362 , (م) 9 - (1671) , (س) 4028 , (حم) 14118 (¬23) (س) 4031 , (حم) 12061 (¬24) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬25) القائف: من يتتبع آثار الأقدام على الرمال , ويعرف النسب من الشبه. (¬26) (م) 13 - (1671)، (خ) 231 , (د) 4366 (¬27) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) , (د) 4365 , (حم) 12061 (¬28) (ت) 72 (¬29) حسمه: كوى عِرْقَه لينقطع سيلان دمه. (¬30) (خ) 6418 , (س) 4026 , (د) 4365 , (حم) 13068 (¬31) (خ) 2855 , (د) 4365 (¬32) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) , (س) 4024 , (حم) 12842 (¬33) (خ) 5395 , (م) 11 - (1671) , (س) 4034 , (حم) 13468 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬34) (خ) 231 , (م) 11 - (1671) (¬35) (خ) 1430 (¬36) (خ) 3956 , (س) 305 , (جة) 2578 (¬37) (س) 4034 (¬38) (خ) 5361 , (ت) 72 , (س) 4034 , (د) 4367 (¬39) (س) 4034 , (د) 4367 (¬40) (خ) 5361 , (س) 4034 (¬41) (د) 4369 , (س) 4041 (¬42) [المائدة/33] (¬43) (س) 4025 , (د) 4366 , (حم) 12690 (¬44) (س) 306 , 4035 (¬45) (خ) 231 , (د) 4364 (¬46) (خ) 6503 , (د) 4364 (¬47) (خ) 231 , (د) 4364 (¬48) (خ) 2855 (¬49) (خ) 6503 , (م) 12 - (1671) (¬50) (م) 12 - (1671) (¬51) الرجل الخليع: الذي يبرأ قومه من جنايته. غريب الحديث لإبراهيم الحربي - (ج 4 / ص 158) قَالَ أَبُو مُوسَى فِي الْمُعِين: خَلَعَهُ قَوْمه أَيْ حَكَمُوا بِأَنَّهُ مُفْسِد فَتَبَرَّءُوا مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي بَاب الْجَاهِلِيَّة يَخْتَصّ بِالْحَلِيفِ , بَلْ كَانُوا رُبَّمَا خَلَعُوا الْوَاحِد مِنْ الْقَبِيلَة وَلَوْ كَانَ مِنْ صَمِيمهَا إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ، وَهَذَا مِمَّا أَبْطَلَهُ الْإِسْلَام مِنْ حُكْم الْجَاهِلِيَّة، وَمِنْ ثَمَّ قَيَّدَهُ فِي الْخَبَر بِقَوْلِهِ " فِي الْجَاهِلِيَّة " (فتح الباري) (ج 19 / ص 350) (¬52) أَيْ: هَجَمَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا فِي خُفْيَة لِيَسْرِق مِنْهُمْ، وَحَاصِلُ الْقِصَّة أَنَّ الْقَاتِل اِدَّعَى أَنَّ الْمَقْتُول لِصٌّ , وَأَنَّ قَوْمه خَلَعُوهُ فَأَنْكَرُوا هُمْ ذَلِكَ وَحَلَفُوا كَاذِبِينَ , فَأَهْلَكَهُمْ اللهُ بِحِنْثِ الْقَسَامَة , وَخَلَّصَ الْمَظْلُوم وَحْده. (فتح الباري) (ج19ص350) (¬53) أَيْ: دفعَ عمرُ القاتلَ إلى هذيل. (¬54) هُوَ مَوْضِع عَلَى لَيْلَة مِنْ مَكَّة. (¬55) أَيْ: أمطرت عليهم. (¬56) أَيْ: سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَغْتَة. (¬57) أَيْ: القاتل وأخو المقتول. (¬58) أَيْ: وَقَعَ عَلَيْهِمَا بَعْد أَنْ خَرَجَا مِنْ الْغَار. (¬59) (خ) 6503

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْيُنَ أُولَئِكَ، لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 14 - (1671) , (ت) 73 , (س) 4043

(م) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْأَنْصَارِ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) (وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (1670) , (س) 4707 (¬2) (م) 8 - (1670) , (س) 4708 , (حم) 16649

(ط) , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا , فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ , فَنُزِيَ مِنْهَا (¬1) فَمَاتَ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا (¬2)؟ , فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا , وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ , فَأَبَوْا , فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (¬3). (¬4) (ضعيف) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَزَا مِنْهَا الدَّمُ وَتَزَايَدَتْ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 203) (¬2) رَأَى عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْأَيْمَانِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعُونَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ وَظَاهِرُهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا , يُرِيدُ أَنَّ الَّذِي يَرَاهُ وَيُفْتِي بِهِ أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعُونَ؛ لِأَنَّ جَنْبَتَهُمْ أَظْهَرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 203) (¬3) أَيْ: أَنَّهُ أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا فَسَمَّاهُ قَضَاءً بِمَا يُوجَدُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَنَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ. المنتقى شرح الموطأ (ج 4 / ص 203) (¬4) (ط) 1550 , (ش) 27629 , (هق) 16229

الدعوى

الْبَابُ الثَّالِثُ: اَلدَّعْوَى (جة حم) , وَعَن أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ ذَكَرَ (أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً) (¬1) وَ (لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) (¬2) (" فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْتَهِمَا (¬3) عَلَى الْيَمِينِ , أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 2329 , (حم) 10797 , (ن) 5999 (¬2) (حم) 10352 , (د) 3616 , (جة) 2329 , (ن) 5999 (¬3) أَيْ: يقترعا. (¬4) (جة) 2346 , (د) 3616 , (حم) 10352 , (ن) 5999 , (ش) 23390 , (يع) 6438

(س) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَابَّةٍ , لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ , " فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (س) 5424 , (د) 3613 , (جة) 2330 , (حم) 19619

كتابة المحاضر والعقود

كِتَابَةُ الْمَحَاضِرِ وَاَلْعُقُود (مي) , عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ , وَلَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3323

الصلح

الْبَابُ الرَّابِعُ: اَلصُّلْح مَشْرُوعِيَّةُ الصُّلْح (خ م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ لَي عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - دَيْنٌ , فَلَقِيتُهُ) (¬1) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬2) (فَلَزِمْتُهُ فَتَكَلَّمْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا) (¬3) (" حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِهِ , فَخَرَجَ إِلَيْنَا حَتَّى كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ , فَنَادَى: يَا كَعْبُ " , فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا - وَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَيْ: الشَّطْرَ - " , فَقُلْتُ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " قُمْ فَاقْضِه ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2292 , (م) 20 - (1558) (¬2) (خ) 445 , (م) 20 - (1558) (¬3) (خ) 2292 , (م) 20 - (1558) (¬4) (خ) 445 , (م) 20 - (1558) , (س) 5408 , (د) 3595 , (حم) 27221

(خ م د حم) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ (¬1)) (¬2) وَ (لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬3) (" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ , فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ) (¬4) (فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ) (¬5) (فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ , فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا) (¬6) (بِقَوْلِهِ , فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) (¬7) (يَأتِي بِهَا إِسْطَامًا (¬8) فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬9) (فَلْيَأخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا ") (¬10) (فَبَكَى الرَّجُلَانِ , وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لَكَ , فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا , فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا (¬11) الْحَقَّ , ثُمَّ اسْتَهَمَا (¬12)) (¬13) (ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ ") (¬14) ¬

_ (¬1) دَرَسَت: عَفَتْ وَخَفِيَتْ آثارُها. (¬2) (حم) 26760 , (ش) 22974 , (يع) 6897 , (هق) 11141 (¬3) (د) 3584 , (حم) 26760 , (ش) 22974 (¬4) (خ) 6566 , 6762 , (م) 4 - (1713) (¬5) (خ) 6759 , (م) 5 - (1713) (¬6) (خ) 6566 , (م) 4 - (1713) (¬7) (خ) 2534 , 6748 , (م) 5 - (1713) (¬8) (الْإِسْطَامُ): حَدِيدَةٌ تُحَرَّكُ بِهَا النَّارُ. (¬9) (حم) 26760 , (ش) 22974 , (يع) 6897 , (هق) 11141 (¬10) (خ) 2326 , 6759 , (م) 5 - (1713) , (ت) 1339 , (س) 5401 (د) 3583 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 856 , والصَّحِيحَة: 1162 (¬11) التوخي: التحري والقصد. (¬12) الاستهام: الاقتراع. (¬13) (د) 3584 , (حم) 26760 , (ش) 22974 , (يع) 6897 , (هق) 11141 (¬14) (حم) 26760 , (ش) 22974 , (يع) 6897 , (هق) 11141 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1423 , وصَحِيح الْجَامِع: 856

حكم الصلح

حُكْمُ الصُّلْح قَالَ تَعَالَى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (¬1) (ت) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " (¬2) ¬

_ (¬1) [النساء: 128] (¬2) (ت) 1352, (د) 3594 , (جة) 2353 , (حب) 5091 , (حم) 8770

محل الصلح

مَحَلُّ الصُّلْح (س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - مُصَدِّقًا "، فَلَاجَّهُ (¬1) رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ , فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ (¬2) فَأَتَوْا (¬3) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: الْقَوَدُ يَا رَسُول اللهِ (¬4) فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا (¬5) ") (¬6) (فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ، فَقَالَ: " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " فَرَضُوا بِهِ، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " , قَالُوا: نَعَمْ , " فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) (¬7) (إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا , أَرَضِيتُمْ؟ "، قَالُوا: لَا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، " فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ "، فَكَفُّوا، " ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقَالَ: أَرَضِيتُمْ؟ " , فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " , قَالُوا: نَعَمْ، " فَخَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَرَضِيتُمْ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ) (¬8). ¬

_ (¬1) أَيْ: نَازَعَهُ وَخَاصَمَهُ مِنْ اللَّجَاج. عون المعبود - (ج 10 / ص 55) (¬2) الشَّجّ: ضَرْب الرَّأس خَاصَّة وَجَرْحه وَشَقّه. عون المعبود - (ج 10 / ص 55) (¬3) أَيْ: أَهْل الرَّجُل الْمَشْجُوج. عون المعبود - (ج 10 / ص 55) (¬4) أَيْ: نَحْنُ نُرِيد الْقِصَاص وَنَطْلُبهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 55) (¬5) أَيْ: اُتْرُكُوا الْقِصَاص وَاعْفُوا عَنْهُ، وَخُذُوا فِي عِوَضه كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَال. عون المعبود - (ج 10 / ص 55) (¬6) (د) 4534 , (س) 4778 , (حم) 26000 (¬7) (س) 4778 , (د) 4534 , (حم) 26000 (¬8) (د) 4534 , (س) 4778 , (جة) 2638 , (حم) 26000 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 862

حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه

حُكْمُ الصُّلْحِ مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْه (خ م) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ لَي عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - دَيْنٌ , فَلَقِيتُهُ) (¬1) (فِي الْمَسْجِدِ) (¬2) (فَلَزِمْتُهُ فَتَكَلَّمْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا) (¬3) (" حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِهِ , فَخَرَجَ إِلَيْنَا حَتَّى كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ , فَنَادَى: يَا كَعْبُ " , فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا - وَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَيْ: الشَّطْرَ - " , فَقُلْتُ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " قُمْ فَاقْضِه ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2292 , (م) 20 - (1558) (¬2) (خ) 445 , (م) 20 - (1558) (¬3) (خ) 2292 , (م) 20 - (1558) (¬4) (خ) 445 , (م) 20 - (1558) , (س) 5408 , (د) 3595 , (حم) 27221

حقوق الارتفاق

حُقُوقُ الِارْتِفَاق (جة) , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الضَّرَرُ: مَا تَضُرُّ بِهِ صَاحِبَكَ وَتَنْتَفِعُ أَنْتَ بِهِ، وَالضِّرَارُ: أَنْ تَضُرَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْتَفِعَ. سبل السلام - (ج 4 / ص 334) وقال في لسان العرب (ج 4 / ص 482): قوله (لَا ضَرَرَ) أَي: لا يَضُرّ الرجل أَخاه , وهو ضد النفع , وقوله (ولا ضِرار) أَي: لا يُضَارّ كل واحد منهما صاحبه , فالضِّرَارُ منهما معاً , والضَّرَر فعل واحد , ومعنى قوله (ولا ضِرار) أَي: لا يُدْخِلُ الضرر على الذي ضَرَّهُ , ولكن يعفو عنه , كقوله تعالى {ادْفَعْ بالتي هي أَحسن , فإِذا الذي بينك وبينه عداوة كأَنه ولِيٌّ حَمِيمٌ}. (¬2) (جة) 2340 , (حم) 2867 , (ط) 1429 , (ك) 2345 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7517 , الصَّحِيحَة: 250

حق المجرى

حَقُّ الْمَجْرَى (ط) , عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنْ الْعُرَيْضِ , فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - فَأَبَى مُحَمَّدٌ , فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ؟ , تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا , وَلَا يَضُرُّكَ , فَأَبَى مُحَمَّدٌ , فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَدَعَا عُمَرُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ , فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا , فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ؟ , تَسْقِي بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا , وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ , فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا وَاللهِ , فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ , فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ , فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1431 , وصححه الألباني في الإرواء: 1427

(ط) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ قَالَ كَانَ فِي حَائِطٌ (¬1) جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ , فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ , فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي ذَلِكَ , فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬2) (ط) 1432

الانتفاع بالحائط المشترك وحائط الجار

الِانْتِفَاعُ بِالْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَحَائِطِ الْجَار (ت) , عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا اسْتَأذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فلَا يَمْنَعْهُ " , فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأطَئُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1353 , (خ) 2331 , (م) 136 - (1609) , (د) 3634 , (حم) 7276

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ فَلْيَدَعْهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2757 , (جة) 2337 , انظر الصَّحِيحَة: 2947

الإقرار

الْبَابُ الْخَامِسُ: اَلْإِقْرَار مَا يَدْخُلُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ ومَا لَا يَدْخُل (تَفْسِير أَلْفَاظ الْإِقْرَار) (مي) , عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ , فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ , قَالَا: هُوَ لِلْأَوَّلِ , وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3308

تعدد الإقرار

تَعَدُّدُ الْإِقْرَار (مي) , عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً , وَأَلْفٍ دَيْنًا , وَلَمْ يَدَعْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ , قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ , فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3111

(مي) , وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ , وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا فلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3105

(مي) , وَعَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ , وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ , فَاقْتَسَمَا الْأَلْفَيْ دِرْهَمٍ , وَغَابَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ , قَالَ: يُأخَذُ جَمِيعُ مَا فِي يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ , وَيُقَالُ لَهُ: اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ , فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3113

(مي) , وَعَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ , أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا , فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3302 , (سعيد) 323

الإقرار لوارث

الْإِقْرَارُ لِوَارِث (مي) , عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ , قَالَ: وقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ , أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ , وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3300

ما يقبل فيه إقرار الرجل بالنسب

مَا يُقْبَلُ فِيهِ إِقْرَارٌ الرَّجُلِ بِالنَّسَب (ش) , عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ , قَالَ: بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 31499 , (مي) 3110

القسمة

الْبَابُ السَّادِس: الْقِسْمَة قِسْمَةُ الطَّرِيق (جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ , جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 143 - (1613) , (خ) 2341 , (ت) 1356 , (د) 3633 , (حم) 7126

(طس) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَدُّ الطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 9234 , صَحِيح الْجَامِع: 3129

التوثيقات

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْفَصْلُ الْخَامِسُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {التَّوْثِيقَات} الْبَابُ الْأَوَّلُ: اَلشَّهَادَة تَعْدِيلُ الشَّاهِد (ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ مَا لَهُ رَأسٌ وَلَا ذَنَبٌ , فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ , قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا , فَقَالَ عُمَرُ: أَوَقَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1402 , (هق) 20418 , (ش) 23040

كون المزكي عدلا عارفا بموجبات الجرح والتعديل

كَوْنُ الْمُزَكِّي عَدْلًا عَارِفًا بِمُوجِبَاتِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل (هق) , عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِشَهَادَةٍ , فَقَالَ لَهُ: لَسْتُ أَعْرِفُكَ , وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا أَعْرِفُكَ , ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا أَعْرِفُهُ , قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ؟ , قَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ , فَقَالَ: فَهُوَ جَارُكَ الْأَدْنَى الَّذِي تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ؟ , وَمَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَمُعَامِلُكَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ , اللَّذَيْنِ بِهِمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرَعِ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلاَقِ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ, ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 20187 , وصححه الألباني في الإرواء: 2637

صفة العدالة المشروطة في الشاهد

صِفَةُ الْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الشَّاهِد (هق) , وَفِي رِسَالَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه -: (وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ , إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ , أَوْ مُجَرَّبٌ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ , أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ , فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السِّرَائِرَ , وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ , إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ) (¬1). ¬

_ (¬1) (هق) 20324 , (قط) ج4ص206ح15 , وصححه الألباني في الإرواء: 2619

العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال

الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً , وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا , وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ , فَإِذْ لَمْ يَأتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ , وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ , وَلَا يَأبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ , فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ , وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ , وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا , فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ , وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ , فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ , فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ , أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (¬3) وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ , إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ , اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ , إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ , تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ , فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ , لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى , وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ , إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} (¬4) ¬

_ (¬1) [النور: 4] (¬2) [النور: 13] (¬3) [البقرة: 282] (¬4) [المائدة: 106]

(ش) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 28722 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2682

ما تقبل فيه شهادة شاهد واحد

مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ وَاحِد (حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ , أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ " , قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ , هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟ , فَقَالَ: لَا , إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2969 , (م) 3 - (1712) , (د) 3608 , (جة) 2370 صححه الألباني في الإرواء: 2683، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم: (حم) 2969

(خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً , " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا " , فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ , قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَدَعَاهُ , فَشَهِدَ: " لَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً " , فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2481 , (عب) 15441

حكم أداء الشهادة

حُكْمُ أَدَاءِ الشَّهَادَة قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (¬1) (ت) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة: 282] (¬2) أَيْ: قَبْل أَنْ تُطْلَب مِنْهُ الشَّهَادَة , قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ تَأوِيلَانِ: أَصَحّهمَا وَأَشْهَرُهُمَا تَأوِيل مَالِك وَأَصْحَاب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَنْ عِنْده شَهَادَة لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ , وَلَا يَعْلَم ذَلِكَ الْإِنْسَان أَنَّهُ شَاهِد , وَيَأتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرهُ بِأَنَّهُ شَاهِد لَهُ لِأَنَّهَا أَمَانَة لَهُ عِنْده، وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى شَهَادَة الْحِسْبَة فِي غَيْر حُقُوق الْآدَمِيِّينَ , كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَالْوَقْف وَالْوَصَايَا الْعَامَّة وَالْحُدُود وَنَحْو ذَلِكَ، فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْع وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعه إِلَى الْقَاضِي وَإِعْلَامه بِهِ , قَالَ تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ}. عون المعبود - (ج 8 / ص 95) (¬3) (ت) 2297 , (م) 19 - (1719) , (د) 3596 , (جة) 2364 , (حم) 17081

شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح والقتل

شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَالْقَتْل (ط) , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1407 , (هق) 20399

شهادة البدوي على القروي

شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيّ (د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْبَدَوِيّ هُوَ الَّذِي يَسْكُن الْبَادِيَة فِي الْمَضَارِب وَالْخِيَام، وَلَا يُقِيم فِي مَوْضِع خَاصّ، بَلْ يَرْتَحِل مِنْ مَكَان إِلَى مَكَان وَصَاحِب الْقَرْيَة هُوَ الَّذِي يَسْكُن الْقُرَى , وَهِيَ الْمِصْر الْجَامِع. قَالَ فِي النِّهَايَة: إِنَّمَا كُرِهَ شَهَادَة الْبَدَوِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَفَاء فِي الدِّين وَالْجَهَالَة بِأَحْكَامِ الشَّرْع , وَلِأَنَّهُمْ فِي الْغَالِب لَا يَضْبِطُونَ الشَّهَادَة عَلَى وَجْههَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا كَرِهَ شَهَادَة أَهْل الْبَدْو لِمَا فِيهِمْ مِنْ عَدَم الْعِلْم بِإِتْيَانِ الشَّهَادَة عَلَى وَجْههَا، وَلَا يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقّهَا لِقُصُورِ عِلْمهمْ عَمَّا يُغَيِّرهَا عَنْ وَجْههَا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد , وَذَهَبَ إِلَى الْعَمَل بِالْحَدِيثِ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب أَحْمَد، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَبُو عُبَيْد، وَذَهَبَ الْأَكْثَر إِلَى الْقَبُول , قَالَ اِبْن رَسْلَان: وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَنْ لَمْ تُعْرَف عَدَالَته مِنْ أَهْل الْبَدْو , وَالْغَالِب أَنَّهُمْ لَا تُعْرَف عَدَالَتهمْ. عون المعبود - (ج 8 / ص 100) (¬2) (د) 3602 , (جة) 2367، (ك) 7048 , (هق) 20971 , وصححه الألباني في الإرواء: 2674

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَهْدَتْ أُمُّ سُنْبُلَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَبَنًا , فَلَمْ تَجِدْهُ، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ طَعَامُ الْأَعْرَابِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا مَعَكِ يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ؟ " , قَالَتْ: لَبَنًا أَهْدَيْتُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " اسْكُبِي أُمَّ سُنْبُلَةَ " , فَسَكَبَتْ، فَقَالَ: " نَاوِلِي أَبَا بَكْرٍ " , فَفَعَلَتْ، فَقَالَ: " اسْكُبِي أُمَّ سُنْبُلَةَ " , فَسَكَبَتْ، فَنَاوَلَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَشَرِبَ " , قَالَتْ عَائِشَةُ - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْرَبُ مِنْ لَبَنٍ أَسْلَمَ وَأَبْرَدَهَا عَلَى الْكَبِدِ -: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ كُنْتُ حُدِّثْتُ أَنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنْ طَعَامِ الْأَعْرَابِ؟، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِالْأَعْرَابِ، هُمْ أَهْلُ بَادِيَتِنَا، وَنَحْنُ أَهْلُ حَاضِرَتِهِمْ (¬1) وَإِذَا دُعُوا أَجَابُوا، فَلَيْسُوا الْأَعْرَابِ " (¬2) ¬

_ (¬1) أهل الحاضرة: ساكني المدن والقرى والريف. (¬2) (حم) 25054، (ك) 7168 , (يع) 4773 , (طح) 6184 , انظر الصَّحِيحَة: 2985 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

موانع قبول الشهادة

مَوَانِعُ قَبُولِ الشَّهَادَة يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا كُلُّ وَصْفٍ أَوْ فِعْلٍ مُضَادٍّ لِلْعَدَالَةِ أَوْ الْمُرُوءَة (جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ , وَلَا خَائِنَةٍ , وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (¬1)) (¬2) (وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ (¬3)) (¬4) (الْخَادِمِ , وَالتَّابِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ) (¬5) (وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ ") (¬6) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْغِمْرُ: الْحِنَةُ وَالشَّحْنَاءُ. (¬2) (جة) 2366 , (د) 3601 , (حم) 6940 , (عب) 15364 (¬3) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْقَانِعُ: الْأَجِيرُ التَّابِعُ , مِثْلُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ. (د) 3600 وقيل: الْقَانِعُ: الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ. (حم) 6899 (¬4) (حم) 6899 , (د) 3600 , (عب) 15364 , (هق) 20643 (¬5) (حم) 6698 (¬6) (حم) 6899 , (د) 3600 , (عب) 15364 , (هق) 20643 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2669

(هق) , وَفِي رِسَالَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه -: (وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ , إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ , أَوْ مُجَرَّبٌ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ , أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ , فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السِّرَائِرَ , وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ , إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ) (¬1). ¬

_ (¬1) (هق) 20324 , (قط) ج4ص206ح15 , وصححه الألباني في الإرواء: 2619

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ (¬1) وَلَا ذِي الْحِنَةِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: شهادة ظنين , أي: متهم في دينه لعدم الوثوق به , فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة. فيض القدير (ج6ص508) (¬2) ذي الحِنَة: الذي يكون بينك وبينه عداوة، قال الهروي: (الحِنَة) لغة رديئة، واللغة العالية (إحنة). (¬3) (ك) 7049 , (هق) 20647 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2674 , وصَحِيح الْجَامِع: 7237

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً (¬1) فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: يَقْفُو أَثَرهَا لَاعِبًا بِهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 471) (¬2) إِنَّمَا سَمَّاهُ شَيْطَانًا لِمُبَاعَدَتِهِ عَنْ الْحَقّ وَاشْتِغَاله بِمَا لَا يَعْنِيه , وَسَمَّاهَا شَيْطَانَة لِأَنَّهَا أَوْرَثَتْهُ الْغَفْلَة عَنْ ذِكْر الله , قَالَ النَّوَوِيّ: اِتِّخَاذ الْحَمَام لِلْفَرْخِ وَالْبَيْض أَوْ الْأُنْس أَوْ حَمْلَ الْكُتُب جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَة، وَأَمَّا اللَّعِب بِهَا لِلتَّطَيُّرِ فَالصَّحِيح أَنَّهُ مَكْرُوه، فَإِنْ اِنْضَمَّ إِلَيْهِ قِمَار وَنَحْوه رُدَّتْ الشَّهَادَة. عون المعبود (ج10ص 471) (¬3) (خد) 1300 , (د) 4940 , (جة) 3765 , (حم) 3765

شهادة الحسبة

شَهَادَةُ الْحِسْبَة هَلْ الْأَفْضَلُ فِي الْحُدُودِ الشَّهَادَةُ أَوْ السَّتْر (د حم) , عَنْ نُعَيْمٍ بن هزَّالِ (أَنَّ هَزَّالًا - رضي الله عنه - كَانَ اسْتَأجَرَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ، قَدْ أُمْلِكَتْ، وَكَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُمْ، وَإِنَّ مَاعِزًا وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَ هَزَّالًا , فَخَدَعَهُ فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبِرْهُ) (¬1) (بِمَا صَنَعْتَ , لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ) (¬2) وفي رواية: (عَسَى أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنٌ، " فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَ "، فَلَمَّا عَضَّتْهُ مَسُّ الْحِجَارَةِ انْطَلَقَ يَسْعَى، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِلَحْيِ جَزُورٍ أَوْ سَاقِ بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ بِهِ فَصَرَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " وَيْلَكَ يَا هَزَّالُ، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ (¬3) كَانَ خَيْرًا لَكَ) (¬4) (مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 21941 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 4419 , (حم) 21940 , (ش) 28767 (¬3) أَيْ: أَمَرْته بِالسَّتْرِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 404) (¬4) (حم) 21941 , (د) 4377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 21940 , انظر الصَّحِيحَة: 3460، وهداية الرواة: 3500 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الأَسْلَمِيَّ فَقَالَ: اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، وَلْيَتُبْ إلَى اللهِ , فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهُ - عزَّ وجل - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 7615 (ط) 1508 , (مش) 91 , (عب) 13336 , (هق) 17379 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 149 , الصَّحِيحَة: 663 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2395

القضاء بالقرعة

الْقَضَاءُ بِالْقُرْعَة (طس) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهُودٍ عُدُولٍ فِي عِدَّةٍ وَاحِدَةٍ، " فَسَاهَمَ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 3985 , وصححه الألباني في الإرواء: 2660

(جة حم) , وَعَن أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ ذَكَرَ (أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً) (¬1) وَ (لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) (¬2) (" فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْتَهِمَا (¬3) عَلَى الْيَمِينِ , أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 2329 , (حم) 10797 , (ن) 5999 (¬2) (حم) 10352 , (د) 3616 , (جة) 2329 , (ن) 5999 (¬3) أَيْ: يقترعا. (¬4) (جة) 2346 , (د) 3616 , (حم) 10352 , (ن) 5999 , (ش) 23390 , (يع) 6438

(س) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ - " فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ , فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ , ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ , وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1958 , (م) 56 - (1668) , (ت) 1364 , (د) 3961 , (جة) 2345 , (حم) 19839

(س د) , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ , فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ) (¬1) (- وَعَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ) (¬2) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ , وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ) (¬4) (فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , وَقَالَ لِهَذَا: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , وَقَالَ لِهَذَا: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , قَالَ عَلِيٌّ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ , وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ , فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ) (¬5) (فَلَهُ الْوَلَدُ , وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ) (¬6) (فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ , وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ) (¬7) (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُه (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (س) 3489 , (د) 2269 (¬2) (س) 3490 , (حم) 19348 (¬3) (س) 3489 (¬4) (د) 2269 , (س) 3489 , (جة) 2348 , (حم) 19348 (¬5) (س) 3490 , (د) 2269 , (جة) 2348 , (حم) 19361 (¬6) (د) 2269 , (س) 3490 (¬7) (س) 3488 , (د) 2270 , (جة) 2348 , (حم) 19361 (¬8) النواجذ: هي أواخُر الأسنان وقيل: التي بعد الأنياب. (¬9) (س) 3490 , (د) 2269 , (جة) 2348 , (حم) 19348

القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات

الْقَضَاءُ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَارَات (هق) , وَعَنْ جَارِيَةَ بْنِ ظُفْرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ , فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا، ثُمَّ هَلَكَا , وَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِبًا، فَادَّعَى عَقِبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْحِظَارَ لَهُ مِنْ دُونِ صَاحِبِهِ، فَاخْتَصَمَ عَقِبَاهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَرْسَلَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - يَقْضِي بَيْنَهُمَا " , فَقَضَى بِالْحِظَارِ لِمَنْ وَجَدَ مَعَاقِدَ الْقِمْطِ (¬1) تَلِيهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَصَبْتَ " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (الْقُمُطُ) جَمْعُ قِمَاطٍ , وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي تُشَدُّ بِهِ قَوَائِمُ الشَّاةِ , وَالْخِرْقَةُ الَّتِي تُلَفُّ عَلَى الصَّبِيِّ إذَا شُدَّ فِي الْمَهْدِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا شُرُطُ الْخُصِّ الَّتِي يُوثَقُ بِهَا , جَمْعُ: شَرِيطٍ , وَهُوَ حَبْلٌ عَرِيضٌ يُنْسَجُ مِنْ لِيفٍ أَوْ خُوصٍ، وَقِيلَ (الْقُمُطُ) هِيَ الْخَشَبُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى ظَاهِرِ الْخُصِّ أَوْ بَاطِنِهِ , يُشَدُّ إلَيْهَا حَرَادِيُّ الْقَصَبِ، وَأَصْلُ الْقَمْطِ الشَّدُّ يُقَالُ: قَمَطَ الْأَسِيرَ أَوْ غَيْرَهُ إذَا جَمَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِحَبْلٍ مِنْ بَابِ طَلَبَ. (¬2) (هق) 11151 , (جة) 2343 , (قط) ج4ص229ح89 , (طب) ج2ص259ح2087

الأيمان

الْبَابُ الثَّالِثُ: اَلْأَيْمَان الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ حَرَام (جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ , أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2110 , (طس) 4921 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6215 , الصَّحِيحَة: 2334

(مش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث , فذلك كفارة له " (¬1) ¬

_ (¬1) الصَّحِيحَة تحت حديث: 2334

الحلف بغير الله تعالى

الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى (خ م جة حم) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ فِي رَكْبٍ أَسِيرُ فِي غَزَاةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَفْتُ فَقُلْتُ: لَا وَأَبِي) (¬1) (" فَسَمِعَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) (¬2) (مَهْ!) (¬3) (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) (¬4) (إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) (¬5) (إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) (¬6) (فَمَنْ كَانَ حَالِفًا) (¬7) (فلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ) (¬8) (أَوْ لِيَصْمُتْ) (¬9) (وَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ , وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ , وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ , فَلَيْسَ مِنْ اللهِ (¬10) ") (¬11) (قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا) (¬12). ¬

_ (¬1) (حم) 291 , (خ) 5757 (¬2) (حم) 241 , (خ) 6271 , (م) 1 - (1646) , (د) 3249 (¬3) (حم) 329 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 3624 (¬5) (خ) 5757 , (م) 1 - (1646) , (د) 3249 , (حم) 241 (¬6) (حم) 329 , (ت) 1535 (¬7) (خ) 5757 , (م) 3 - (1646) , (د) 3249 (¬8) (خ) 3624 , (م) 1646 (¬9) (خ) 2533 , (م) 3 - (1646) , (د) 3249 (¬10) أَيْ: فَلَيْسَ مِنْ قُرْب اللهِ فِي شَيْء , وَالْحَاصِل أَنَّ أَهْل الْقُرْبِ يُصَدِّقُونَ الْحَالِف فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ تَعْظِيمًا للهِ , وَمَنْ لَا يُصَدِّقُهُ مَعَ إِمْكَان التَّصْدِيق فَلَيْسَ مِنْهُمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 339) (¬11) (جة) 2101 , (هق) 20512 , انظر الإرواء: 2698 , صحيح الجامع: 7247 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2951 (¬12) (خ) 6271 , (م) 1 - (1646) , (ت) 1533 , (س) 3767 , (حم) 112

انعقاد اليمين بغير الله تعالى

اِنْعِقَادُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى (خ م) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا) (¬1) (مُتَعَمِّدًا , فَهُوَ كَمَا قَال (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 176 - (110) , (خ) 1297 (¬2) قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: الْحَلِف بِالشَّيْءِ حَقِيقَة هُوَ الْقَسَم بِهِ وَإِدْخَال بَعْض حُرُوف الْقَسَم عَلَيْهِ , كَقَوْلِهِ وَالله , وَالرَّحْمَن، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى التَّعْلِيق بِالشَّيْءِ يَمِينٌ , كَقَوْلِهِمْ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ , فَالْمُرَاد تَعْلِيق الطَّلَاق , وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ الْحَلِف لِمُشَابَهَتِهِ بِالْيَمِينِ فِي اِقْتِضَاء الْحِنْث وَالْمَنْع، وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد الْمَعْنَى الثَّانِي , لِقَوْلِهِ " كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا " وَالْكَذِب يَدْخُل الْقَضِيَّة الْإِخْبَارِيَّة الَّتِي يَقَع مُقْتَضَاهَا تَارَة وَلَا يَقَع أُخْرَى، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلنَا: وَاللهِ وَمَا أَشْهَدُ , فَلَيْسَ الْإِخْبَار بِهَا عَنْ أَمْر خَارِجِيّ بَلْ هِيَ لِإِنْشَاءِ الْقَسَم , فَتَكُون صُورَة الْحَلِف هُنَا عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنْ يَتَعَلَّق بِالْمُسْتَقْبَلِ كَقَوْلِهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَالثَّانِي: يَتَعَلَّق بِالْمَاضِي , كَقَوْلِهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَقَدْ يَتَعَلَّق بِهَذَا مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ الْكَفَّارَة لِكَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَفَّارَةً بَلْ جَعَلَ الْمُرَتَّب عَلَى كَذِبِهِ قَوْله " فَهُوَ كَمَا قَالَ " قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: وَلَا يَكْفُرُ فِي صُورَة الْمَاضِي إِلَّا إِنْ قَصَدَ التَّعْظِيم، وَفِيهِ خِلَاف عِنْد الْحَنَفِيَّة , لِكَوْنِهِ يَتَخَيَّر مَعْنًى فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ هُوَ يَهُودِيّ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ لَا يَعْلَم أَنَّهُ يَمِين لَمْ يَكْفُر , وَإِنْ كَانَ يَعْلَم أَنَّهُ يَكْفُر بِالْحِنْثِ بِهِ كَفَرَ لِكَوْنِهِ رَضِيَ بِالْكُفْرِ حِين أَقْدَمَ عَلَى الْفِعْل، وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيَّة: ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ يُحْكَم عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ إِذَا كَانَ كَاذِبًا وَالتَّحْقِيق التَّفْصِيل , فَإِنْ اِعْتَقَدَ تَعْظِيم مَا ذَكَرَ كَفَرَ , وَإِنْ قَصَدَ حَقِيقَة التَّعْلِيق فَيُنْظَرُ , فَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكُون مُتَّصِفًا بِذَلِكَ كَفَرَ؛ لِأَنَّ إِرَادَة الْكُفْرِ كُفْرٌ، وَإِنْ أَرَادَ الْبُعْد عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ، لَكِنْ هَلْ يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُكْرَه تَنْزِيهًا؟ الثَّانِي هُوَ الْمَشْهُور , وَقَوْله " كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا " يُسْتَفَاد مِنْهَا أَنَّ الْحَالِف الْمُتَعَمِّدَ إِنْ كَانَ مُطْمَئِنَّ الْقَلْب بِالْإِيمَانِ وَهُوَ كَاذِب فِي تَعْظِيم مَا لَا يَعْتَقِد تَعْظِيمه لَمْ يَكْفُرْ، وَإِنْ قَالَهُ مُعْتَقِدًا لِلْيَمِينِ بِتِلْكَ الْمِلَّة لِكَوْنِهَا حَقًّا كَفَرَ، وَإِنْ قَالَهَا لِمُجَرَّدِ التَّعْظِيم لَهَا اِحْتَمَلَ , قُلْت: وَيَنْقَدِح بِأَنْ يُقَال إِنْ أَرَادَ تَعْظِيمهَا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَتْ قَبْل النَّسْخ لَمْ يَكْفُرْ أَيْضًا , وَلِهَذِهِ الْخَصْلَة فِي حَدِيث ثَابِت بْن الضَّحَّاك شَاهِد مِنْ حَدِيث بُرَيْدَة أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ " مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَام فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَام سَالِمًا " , يَعْنِي إِذَا حَلَفَ بِذَلِكَ، وَهُوَ يُؤَيِّد التَّفْصِيلَ الْمَاضِيَ، وَيُخَصَّصُ بِهَذَا عُمُوم الْحَدِيث الْمَاضِي. فتح الباري (ج 19 / ص 8) (¬3) (خ) 1297 , (م) 176 - (110) , (ت) 1543 , (س) 3770 , (د) 3257 , (جة) 2098 , (حم) 16433 , وصححه الألباني في الإرواء: 2575

خلو صيغة اليمين عن الاستثناء

خُلُوُّ صِيغَةِ الْيَمِينِ عَنْ الِاسْتِثْنَاء (س جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ , فَهُوَ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ مَضَى , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) (¬1) (غَيْرُ حَانِثٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 3830 , (د) 3262 , (جة) 2105 , (حم) 5362 (¬2) (جة) 2105 (ت) 1531 , (س) 3793 , (د) 3262 , (حم) 4510 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2570

(د) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا , وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا , وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا , ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3285 , (حب) 4343 , (عب) 11306 , (يع) 2673 قال الألباني في (حب) 4343 , رقم طبعة با وزير (4328): رواه المؤلِّفُ وغيرُه عَنْ مِسعَر، عن سماكٍ، عن عِكرمة، عَنِ ابن عبَّاسٍ. وتابعة شريكٌ عَنْ سِمَاكٍ , وفي روايةٍ عنهما، عنه، عن عكرمةَ ... مرسلاً. ومع هذا الاختِلاَف؛ فسماك مُضطربُ الرواية عن عكرمة , وبذلك أَعَلَّهُ المُعَلِّقُ هنا، والمُعَلِّقُ على «مسند أبي يعلى» (5/ 78 - 79)! وَخَفِيَ عليهما قول الخطِيب (7/ 44) - بعد أَنْ رواهُ مِنْ طَريق مِسعَرٍ - مُسنداً وَمُرسلاً -: «وقد رَوَاهُ سُفْيَانُ الثوري وَشريكُ بنُ عَبدِ اللهِ، عن سِماك، عن عكرمة، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ». قلت: وهذه مُتابعةٌ قَوِيَّة؛ فَإِنَّ رواية سفيان عن سِماكٍ صحيحة لا اضطراب فيها. فالحديث عنه صحيح، والله الموفق. أ. هـ

تحريم الحلال يمين

تَحْرِيمُ الْحَلَالِ يَمِين قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ , وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ , قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ , وَاللهُ مَوْلَاكُمْ , وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (¬1) (خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ , فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا (¬2) وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. (¬3) ¬

_ (¬1) [التحريم: 1، 2] (¬2) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَا إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَام. فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ إِنْ نَوَى طَلَاقهَا , كَانَ طَلَاقًا، وَإِنْ نَوَى الظِّهَار , كَانَ ظِهَارًا وَإِنْ نَوَى تَحْرِيم عَيْنهَا بِغَيْرِ طَلَاق وَلَا ظِهَار , لَزِمَهُ بِنَفْسِ اللَّفْظ كَفَّارَة يَمِين , وَلَا يَكُون ذَلِكَ يَمِينًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا , فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ , أَصَحّهمَا: يَلْزَمهُ كَفَّارَة يَمِين؛ وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَغْو لَا شَيْء فِيهِ , وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام، هَذَا مَذْهَبنَا. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة عَشَر مَذْهَبًا: أَحَدهَا: الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب مَالِك: أَنَّهُ يَقَع بِهِ ثَلَاث طَلْقَات , سَوَاء كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا، لَكِنْ لَوْ نَوَى أَقَلّ مِنْ الثَّلَاث قُبِلَ فِي غَيْر الْمَدْخُول بِهَا خَاصَّة قَالَ: وَبِهَذَا الْمَذْهَب قَالَ أَيْضًا عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب , وَزَيْد , وَالْحَسَن , وَالْحَكَم. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَقَع بِهِ ثَلَاث طَلْقَات , وَلَا تُقْبَل نِيَّته فِي الْمَدْخُول بِهَا وَلَا غَيْرهَا، قَالَهُ اِبْن أَبِي لَيْلَى , وَعَبْد الْمَلِك بْن الْمَاجِشُونِ الْمَالِكِيّ. وَالثَّالِث: يَقَع بِهِ عَلَى الْمَدْخُول بِهَا ثَلَاث , وَعَلَى غَيْرهَا وَاحِدَة , قَالَهُ أَبُو مُصْعَب , وَمُحَمَّد بْن عَبْد الْحَكَم الْمَالِكِيَّانِ. وَالرَّابِع: أَنَّهُ يَقَع بِهِ طَلْقَة وَاحِدَة بَائِنَة , سَوَاء الْمَدْخُول بِهَا وَغَيْرهَا , وَهُوَ رِوَايَة عَنْ مَالِك. وَالْخَامِس: أَنَّهَا طَلْقَة رَجْعِيَّة , قَالَهُ عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي مَسْلَمَة الْمَالِكِيّ. وَالسَّادِس: أَنَّهُ يَقَع مَا نَوَى , وَلَا يَكُون أَقَلّ مِنْ طَلْقَة وَاحِدَة , قَالَهُ الزُّهْرِيّ وَالسَّابِع: أَنَّهُ إِنْ نَوَى وَاحِدَة , أَوْ عَدَدًا , أَوْ يَمِينًا , فَهُوَ مَا نَوَى , وَإِلَّا فَلَغْو , قَالَهُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ. وَالثَّامِن: مِثْل السَّابِع , إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَة يَمِين , قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْر. وَالتَّاسِع: مَذْهَب الشَّافِعِيّ , وَسَبَقَ إِيضَاحه , وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْر , وَعُمَر , وَغَيْرهمَا مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ - رضي الله عنهم -. وَالْعَاشِر: إِنْ نَوَى الطَّلَاق , وَقَعَتْ طَلْقَة بَائِنَة , وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا , وَقَعَ الثَّلَاث , وَإِنْ نَوَى اِثْنَتَيْنِ , وَقَعَتْ وَاحِدة , وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا , فَيَمِين , وَإِنْ نَوَى الْكَذِب , فَلَغْو , قَالَهُ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه. وَالْحَادِي عَشَر: مِثْل الْعَاشِر , إِلَّا أَنَّهُ إِذَا نَوَى اِثْنَتَيْنِ , وَقَعَتْ , قَالَهُ زُفَر. وَالثَّانِي عَشَر: أَنَّهُ تَجِب بِهِ كَفَّارَة الظِّهَار , قَالَهُ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَالثَّالِث عَشَر: هِيَ يَمِين فِيهَا كَفَّارَة الْيَمِين , قَالَهُ اِبْن عَبَّاس , وَبَعْض التَّابِعِينَ. الرَّابِع عَشَر: أَنَّهُ كَتَحْرِيمِ الْمَاء وَالطَّعَام , فَلَا يَجِب فِيهِ شَيْء أَصْلًا , وَلَا يَقَع بِهِ شَيْء , بَلْ هُوَ لَغْو , قَالَهُ مَسْرُوق وَالشَّعْبِيّ , وَأَبُو سَلَمَة , وَأَصْبَغ الْمَالِكِيّ. هَذَا كُلّه إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّة , أَمَّا إِذَا قَالَهُ لِأَمَةٍ: فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ إِنْ نَوَى عِتْقهَا , عَتَقَتْ، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيم عَيْنهَا , لَزِمَهُ كَفَّارَة يَمِين , وَلَا يَكُون يَمِينًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا , وَجَبَ كَفَّارَة يَمِين عَلَى الصَّحِيح مِنْ الْمَذْهَب. وَقَالَ مَالِك: هَذَا فِي الْأَمَة لَغْو , لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء. قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ عَامَّة الْعُلَمَاء: عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين بِنَفْسِ التَّحْرِيم وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَحْرُم عَلَيْهِ مَا حَرَّمَهُ مِنْ أَمَةٍ , وَطَعَام , وَغَيْره , وَلَا شَيْء عَلَيْهِ حَتَّى يَتَنَاوَلهُ , فَيَلْزَمهُ حِينَئِذٍ كَفَّارَة يَمِين. وَمَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: أَنَّهُ إِنْ قَالَ: هَذَا الطَّعَام حَرَام عَلَيَّ , أَوْ هَذَا الْمَاء , وَهَذَا الثَّوْب , أَوْ دُخُول الْبَيْت , أَوْ كَلَامُ زَيْد , وَسَائِر مَا يُحَرِّمهُ , غَيْر الزَّوْجَة وَالْأَمَة , يَكُون هَذَا لَغْوًا , لَا شَيْء فِيهِ , وَلَا يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْء , فَإِذَا تَنَاوَلَهُ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَأُمّ الْوَلَد كَالْأَمَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ , وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 5 / ص 223) (¬3) (م) 19 - (1473) , (خ) 4627 , (جة) 2073 , (حم) 1976 , (هق) 14831 , وصححه الألباني في الإرواء: 2088

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " آلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ , وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2072 , (ت) 1201 , (حب) 4278 , (هق) 14848

متى يجب الحنث في اليمين المعقودة

مَتَى يَجِبُ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة: 224] (¬2) [التحريم: 1، 2]

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ (¬1) أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ , آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) هُوَ مِنْ اللِّجَاجِ , وَهُوَ أَنْ يَتَمَادَى فِي الْأَمْرِ , وَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَؤُهُ، وَأَصْلُ اللِّجَاجِ فِي اللُّغَةِ: الْإِصْرَار عَلَى الشَّيْء مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 18 / ص 479) (¬2) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا تَتَعَلَّق بِأَهْلِهِ , بِحَيْثُ يَتَضَرَّرُونَ بِعَدَمِ حِنْثِهِ فِيهِ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ , فَيَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ , وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِه، فَإِنْ قَالَ: لَا أَحْنَثُ , بَلْ أَتَوَرَّعُ عَنْ اِرْتِكَاب الْحِنْث خَشْيَةَ الْإِثْم , فَهُوَ مُخْطِئٌ بِهَذَا الْقَوْل , بَلْ اِسْتِمْرَارُهُ عَلَى عَدَمِ الْحِنْثِ , وَإِقَامَةِ الضَّرَرِ لِأَهْلِهِ , أَكْثَرُ إِثْمًا مِنْ الْحِنْثِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَنْزِيلِهِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحِنْثُ لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: فِي الْحَدِيث أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحَانِث فَرْضٌ. فتح الباري (ج 18 / ص 479) (¬3) (خ) 6250 , (م) 26 - (1655) , (جة) 2114 , (حم) 7729

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَعْتَمَ رَجُلٌ (¬1) عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) (¬2) (فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: تأخر حتى غربت الشمس وحلَّ الظلام. (¬2) (م) 11 - (1650) , (ت) 1530 , (س) 3781 , (جة) 2108 , (حم) 8719 (¬3) (م) 13 - (1650) , (ت) 1530 , (س) 3781 , (جة) 2108 , (حم) 8719

ما يلزم من الحنث في اليمين المعقودة

مَا يَلْزَمُ مِنْ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة قَالَ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ , وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ , فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ , أَوْ كِسْوَتُهُمْ , أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ , وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة: 89]

(س) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3791 , (خ) 6343 , (م) 19 - (1652) , (ت) 1529 , (د) 3277 , (حم) 20644

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 4344 مرفوعا , انظر صحيح موارد الظمآن: 997 وأخرجه موقوفا على ابن عباس: (عب) 16040 , (ش) 12394 , (هق) 19649

ما يعتبر في تفسير ألفاظ الأيمان

مَا يُعْتَبَرُ فِي تَفْسِيرِ أَلْفَاظِ الْأَيْمَان نِيَّةُ الْمُسْتَحْلَف (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الْحَلِف بِاسْتِحْلَافِ الْقَاضِي، فَإِذَا ادَّعَى رَجُل عَلَى رَجُل حَقًّا فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي فَحَلَفَ وَوَرَّى , فَنَوَى غَيْر مَا نَوَى الْقَاضِي، اِنْعَقَدَتْ يَمِينه عَلَى مَا نَوَاهُ الْقَاضِي وَلَا تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ، وَدَلِيله هَذَا الْحَدِيث وَالْإِجْمَاع. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 46) (¬2) (م) 21 - (1653) , (جة) 2120 , (ش) 12591 , (هق) 19820

نية الحالف

نِيَّةُ الْحَالِف (د) , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ - رضي الله عنه - فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ , فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا , وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي , فَخَلَّى سَبِيلَهُ , فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي , قَالَ: " صَدَقْتَ , الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3256 , (جة) 2119 , (حم) 16772، (ك) 7821

تصديق دعوى الحالف باعتبار أحوال النية

تَصْدِيقُ دَعْوَى الْحَالِفِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ النِّيَّة (م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 20 - (1653) , (ت) 1354 , (د) 3255 , (جة) 2121 , (حم) 7119

كفارة اليمين

كَفَّارَةُ الْيَمِين الْأَيْمَانُ الَّتِي تُشْرَعُ لَهَا الْكَفَّارَة (خ م حم) , وَعَنْ زَهْدَمٍ الجُرْمِيِّ قَالَ: (كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ , فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ , وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ , أَحْمَرُ , كَأَنَّهُ مِنْ الْمَوَالِي , فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ) (¬1) (فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ , قَالَ: ادْنُ , فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (" يَأكُلُ دَجَاجًا ") (¬3) (قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ , فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ , فَقَالَ: ادْنُ أُخْبِرْكَ أَوْ أُحَدِّثْكَ) (¬4) (عَنْ يَمِينِكَ) (¬5) (أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ - وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ -) (¬6) (" فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانٌ) (¬7) (يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ") (¬8) (فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ , فَقَالَ: " وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ) (¬9) (وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ") (¬10) (فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ , فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُتِيَ بِنَهْبِ إِبِلٍ) (¬12) (فَقَالَ: أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ؟ " , فَأَتَيْنَا , " فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى ") (¬13) (فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا) (¬14) (قُلْتُ لِأَصْحَابِي: " نَسِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ " , فَوَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ , لَا نُفْلِحُ) (¬15) (بَعْدَهَا أَبَدًا , فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , " إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا , وَقَدْ حَمَلْتَنَا ") (¬16) (فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ) (¬17) (فَقَالَ: " مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ , وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ , وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي , وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (خ) 6273 , (م) 000 - (1649) , (س) 4346 (¬2) (خ) 5199 (¬3) (خ) 5198 , (م) 9 - (1649) , (ت) 1826 , (س) 4347 , (حم) 19537 (¬4) (خ) 5199 , (م) 9 - (1649) , (س) 4346 , (حم) 19606 (¬5) (خ) 4124 (¬6) (خ) 4153 , (م) 8 - (1649) (¬7) (خ) 6302 , (م) 8 - (1649) , (حم) 19606 (¬8) (خ) 5199 , (حم) 19606 (¬9) (خ) 4153 , (م) 8 - (1649) , (س) 3780 , (جة) 2107 , (حم) 19606 (¬10) (م) 7 - (1649) , (خ) 2964 , (س) 3780 , (جة) 2107 , (حم) 19606 (¬11) (م) 8 - (1649) , (خ) 4153 (¬12) (خ) 4124 , (م) 9 - (1649) (¬13) (حم) 19606 , (خ) 2964 , (م) 9 - (1649) (¬14) (خ) 4124 (¬15) (خ) 5199 , (م) 9 - (1649) (¬16) (خ) 4124 (¬17) (خ) 5199 , (حم) 19606 (¬18) (م) 7 - (1649) , (خ) 6249 , (س) 3780 , (د) 3276 , (جة) 2107 , (حم) 19606 , وصححه الألباني في الإرواء: 2499

أَنْوَاع كَفَّارَة الْيَمِين قَالَ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة: 89]

كفارة اليمين للمستطيع (الواجد)

كَفَّارَة الْيَمِين لِلْمُسْتَطِيعِ (الْوَاجِد) (ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا , ثُمَّ حَنِثَ , فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا , ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1378

تحرير رقبة في كفارة اليمين

تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين (ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟ , فَقَالَ: لاَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2255 , لم تتم دراسته.

المقدار المجزئ من الإطعام في كفارة اليمين

الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين قَالَ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ , وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ , أَوْ كِسْوَتُهُمْ , أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة/89]

(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ , وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ , فَنَزَلَتْ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2113

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (¬1) مِنْ حِنْطَةٍ , وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ. (¬2) ¬

_ (¬1) المُدُّ: كَيْل يُساوي ربع صاع , وهو ما يملأ الكفين. (¬2) (ط) 1019

الصوم في كفارة اليمين

اَلصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين صِفَةُ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين (ط) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ , فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ , أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يُقَطِّعُهَا؟ , قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ , يُقَطِّعُهَا إِنْ شَاءَ فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُقَطِّعُهَا , فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ}. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 675 , (ك) 3091 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2578

صور الحلف بالله تعالى

صُوَر الْحَلِف بِاللهِ تَعَالَى (جة) , عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا حَلَفَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2090

الكفالة

الْبَابُ الرَّابِع: اَلْكَفَالَة مَشْرُوعِيَّة الْكَفَالَة (ت) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ (¬1) وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ , وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (¬2) وَالزَّعِيمُ (¬3) غَارِمٌ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي تَأوِيلِهِ عَلَى حَسَبِ اِخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَانِ، فَالْقَائِلُ بِالضَّمَانِ يَقُولُ: تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَامِ , وَقِيمَةً عِنْدَ التَّلَفِ، وَفَائِدَةُ التَّأدِيَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَى خِلَافَهُ إِلْزَامُ الْمُسْتَعِيرِ مُؤْنَةَ رَدِّهَا إِلَى مَالِكِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬2) أَيْ: يَجِبُ قَضَاؤُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬3) أَيْ: الْكَفِيلُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬4) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الْغَارِمُ الَّذِي يَلْزَمُ مَا ضَمِنَهُ وَتَكَفَّلَ بِهِ وَيُؤَدِّيهِ، وَالْغُرْمُ أَدَاءُ شَيْءٍ لَازِمٍ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَامِنٌ , وَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬5) (ت) 2120 , (د) 3565 , (حم) 22349 , (جة) 2398 , وصححه الألباني في الإرواء: 1412

(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا (¬1) لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ , فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأتِيَنِي بِحَمِيلٍ (¬2) فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟ " , فَقَالَ شَهْرًا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ (¬3) " , فَجَاءَهُ (¬4) فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟ " , قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ (¬6) قَالَ: " لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا , وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ (¬7) فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬8) ¬

_ (¬1) الغريم: الذي له الدين والذي عليه الدين، جميعا. (¬2) أَيْ: كَفِيل. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 96) (¬3) أَيْ: أَتَكَفَّل. (¬4) أَيْ: المدين. (¬5) (جة) 2406 (¬6) المعَادِنُ: المواضعُ التي تُستخَرْج منها جواهرُ الأرْض كالذَّهب والفِضَّة والنُّحاس وغير ذلك , واحدُها مَعْدِن. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 420) (¬7) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَمَّا رَدّه الذَّهَب الَّذِي اِسْتَخْرَجَهُ مِنْ الْمَعْدِن وَقَوْله (لَا حَاجَة لَنَا إِلَخْ) فَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ لِسَبَبٍ عَلِمَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ خَاصَّة لَا مِنْ جِهَة أَنَّ الذَّهَب الْمُسْتَخْرَج لَا يُبَاح تَمَوُّله وَتَمَلُّكه، فَإِنَّ عَامَّة الذَّهَب وَالْوَرِق مُسْتَخْرَجَة مِنْ الْمَعَادِن، وَقَدْ أَقْطَع رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بِلَال بْن الْحَارِث الْمَعَادِن الْقِبْلِيَّة وَكَانُوا يُؤَدُّونَ عَنْهَا الْحَقّ، وَهُوَ عَمَل الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ أَمْر النَّاس إِلَى الْيَوْم، وَقَدْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْ أَجْل أَنَّ أَصْحَاب الْمَعَادِن يَبِيعُونَ تُرَابهَا مِمَّنْ يُعَالِجهُ فَيُحَصَّلُ مَا فِيهِ مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّة وَهُوَ غَرَر لَا يُدْرَى هَلْ يُوجَد فِيهِ شَيْء مِنْهُمَا أَوْ لَا، وَقَدْ كَرِهَ بَيْع تُرَاب الْمَعَادِن جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء , مِنْهُمْ: عَطَاء وَالشَّعْبِيّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِثْبَات الْحَمَالَة وَالضَّمَان، وَفِيهِ إِثْبَات مُلَازَمَة الْغَرِيم وَمَنْعه مِنْ التَّصَرُّف حَتَّى يَخْرُج مِنْ الْحَقّ الَّذِي عَلَيْهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 312) (¬8) (د) 3328 , (جة) 2406، (ك) 2161 , (هق) 11184 , وصححه الألباني في الإرواء: 1413

الكفالة عن الميت

الْكَفَالَةُ عَنْ الْمَيِّت (ت س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ , ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَيْهِ , فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ , " فَخَطَا خُطًى ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " , قُلْنَا: دِينَارَانِ) (¬1) (قَالَ: " أَتَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ " , قَالُوا: لَا) (¬2) (قَالَ: " فَصَلُّوا أَنْتُمْ عَلَيْهِ) (¬3) (فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا ") (¬4) (فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه -: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ) (¬5) (أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ) (¬6) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِالْوَفَاءِ؟ " , قَالَ: بِالْوَفَاءِ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , " فَصَلَّى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ " , فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ , فَعَادَ إِلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 14576 , (ك) 2346 , (د) 3343 , (ش) 12018، (هق) 11187 (¬2) (حم) 22596 (¬3) (حم) 22709 , (ت) 1069 , (س) 1960 , (جة) 2407 (¬4) (ت) 1069 , (س) 1960 , (جة) 2407 , (حم) 22625 (¬5) (د) 3343 , (ت) 1069 , (س) 1960 , (حم) 22639 (¬6) (س) 4692 , (جة) 2407 (¬7) (ت) 1069 , (س) 1960 , (جة) 2407 , (حم) 22625 (¬8) قال الألباني في أحكام الجنائز ص16: أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دَيْنه. (¬9) (حم) 14576 , (ك) 2346 , (طل) 1673 , (هق) 11187 , وصححه الألباني في الإرواء: 1416، صَحِيح الْجَامِع: 2753

(خ م د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) (¬1) فَـ (إِذَا أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا) (¬2) (سَأَلَ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " , فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: " هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟ " , فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ , " صَلَّى عَلَيْهِ ", وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ , فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ - عزَّ وجل - عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (¬3) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (¬4)} (¬5) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا , فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا , وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا (¬6) فَلْيَأتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ ") (¬7) وفي رواية: (فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً , فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ , وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (د) 3343 (¬2) (عب) 15260 , (م) 14 - (1619) , (حم) 8937 (¬3) (حم) 7886 , (خ) 2175 , (م) 14 - (1619) , (ت) 1070 , (س) 1963, (د) 3343 , (جة) 2415 (¬4) أَيْ: أَحَقّ بِهِمْ , وَأَقْرَب إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ: مَعْنَى الْأَوْلَوِيَّة: النُّصْرَة وَالتَّوْلِيَة , أَيْ: أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورهمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ , وَأَنْصُرُهُمْ فَوْقَ مَا كَانَ مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 432) قال القرطبي في تفسيره (14/ 121): هَذِهِ الْآيَةُ أَزَالَ اللهُ تَعَالَى بِهَا أَحْكَامًا كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، مِنْهَا: " أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كان لَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ , قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ , وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " أَخْرَجَهُ الصَّحِيحَانِ. وَفِيهِمَا أَيْضًا: " فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا , فَأَنَا مَوْلَاهُ ". قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَانْقَلَبَتِ الْآنَ الْحَالُ بِالذُّنُوبِ، فَإِنْ تَرَكُوا مَالًا , ضُويِقَ الْعَصَبَةُ فِيهِ، وَإِنْ تَرَكُوا ضَيَاعًا , أُسْلِمُوا إِلَيْهِ. فَهَذَا تَفْسِيرُ الْوَلَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِتَفْسِيرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَنْبِيهِهِ، (وَلَا عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسٍ). قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ: هُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ , وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا تَقَحُّمَ الْفَرَاشِ ". قُلْتُ: هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَتَفْسِيرِهَا، قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحُجْزَةُ لِلسَّرَاوِيلِ، وَالْمَعْقِدُ لِلْإِزَارِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِمْسَاكَ مَنْ يَخَافُ سُقُوطَهَ , أَخَذَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهُ , وَهَذَا مَثَلٌ لِاجْتِهَادِ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - فِي نَجَاتِنَا، وَحِرْصِهِ عَلَى تَخَلُّصِنَا مِنَ الْهَلَكَاتِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا، فَهُوَ أَوْلَى بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، وَلِجَهْلِنَا بِقَدْرِ ذَلِكَ , وَغَلَبَةِ شَهَوَاتِنَا عَلَيْنَا , وَظَفَرِ عَدُوِّنَا اللعين بنا , صِرْنَا أَحْقَرَ مِنَ الْفَرَاشِ , وَأَذَلَّ مِنَ الْفَرَاشِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ!. وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ , وَدَعَتِ النَّفْسُ إِلَى غَيْرِهِ , كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَى. وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: هُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , فَيُنَفَّذُ حُكْمُهُ فِي أَنْفُسِهِمْ، أَيْ: فِيمَا يَحْكُمُونَ بِهِ لِأَنْفُسِهِمْ , مِمَّا يُخَالِفُ حُكْمَهُ. الثَّانِيَةُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ دَيْنَ الْفُقَرَاءِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ , حَيْثُ قَالَ: " فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ". أ. هـ (¬5) [الأحزاب/6] (¬6) الضَّيَاع: اِسْم لِكُلِّ مَا هُوَ يُفْتَرَض أَنْ يُضَيَّع إِنْ لَمْ يُتَعَهَّد , كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَار , وَالْأَطْفَال, وَالزَّمْنَى الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ بِكَلِّ أَنْفُسِهِمْ , وَسَائِرِ مَنْ يَدْخُل فِي مَعْنَاهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 432) وَسُمِّيَتِ الْأَرْضُ ضَيْعَةً , لِأَنَّهَا مُعَرَّضَةٌ لِلضَّيَاعِ , وَتُجْمَعُ ضِيَاعًا بِكَسْرِ الضَّادِ. القرطبي (14/ 121) (¬7) (خ) 2269 , (م) 15 - (1619) , (د) 2954 , (جة) 2416 , (حم) 8399 (¬8) (خ) 6350 , (م) 14 - (1619) , (ت) 1070 , (س) 1963 , (جة) 2415 , (حم) 14192 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1813

(د جة) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ , فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ (¬1) وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ , وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ) (¬2) وفي رواية: (أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ , أَعْقِلُ عَنْهُ (¬3) وَأَرِثُهُ (¬4) وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ , يَعْقِلُ عَنْهُ (¬5) وَيَرِثُهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِنْ تَرَكَ الْأَوْلَاد فَإِلَيَّ مَلْجَؤُهُمْ وَأَنَا كَافِلهمْ، وَإِنْ تَرَكَ الدَّيْن فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا فِيمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَا وَفَاء لَهُ فِي مَاله , فَإِنَّهُ يُقْضَى دَيْنه مِنْ الْفَيْء، فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ وَفَاء فَإِنَّ دَيْنه يُقْضَى عَنْهُ , ثُمَّ بَقِيَّة مَاله بَعْد ذَلِكَ مَقْسُوم بَيْن وَرَثَته. عون المعبود - (ج 6 / ص 432) (¬2) (د) 2900 , (جة) 2738 , (حم) 17238 (¬3) أَيْ: أُؤَدِّي عَنْهُ مَا يَلْزَمهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَات الَّتِي تَتَحَمَّلهُ الْعَاقِلَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 370) (¬4) أَيْ: مَنْ لَا وَارِث لَهُ , قَالَ الْقَاضِي: يُرِيد بِهِ صَرْف مَاله إِلَى بَيْت مَال الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ للهِ وَلِرَسُولِهِ. عون المعبود (ج 6 / ص 370) (¬5) أَيْ: إِذَا جَنَى اِبْن أُخْته وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَة يُؤَدِّي الْخَال عَنْهُ الدِّيَة كَالْعَصَبَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 370) (¬6) (جة) 2634 , (د) 2901 , (حم) 17214 , (حب) 6035 , (ن) 6354 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1700 , وصَحِيح الْجَامِع: 1455

(يع) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حُمِّلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا , ثُمَّ اجْتَهَدَ فِي قَضَائِهِ , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 4838 , (حم) 24499 , (طس) 9338 , (هق) 12976 , انظر الصَّحِيحَة: 3017 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1800 , وأحكام الجنائز ص 19

قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - بَعَثَهُ مُصَدِّقًا , فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ , فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ , وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ , فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) (مصدقا) عاملا يجمع الزكاة. (فوقع. .) جامعها جاهلا تحريم ذلك. (جارية امرأته) مملوكتها. (كفيلا) يضمنه ويتعهد به. (قد جلده) من قبل بسبب فعله هذا. (فصدقهم) أي: صدق الكفلاء فيما ادعوه أنه قد جلده لذلك. (عذره بالجهالة) بجهالة الحرمة ولم يقم عليه حد الرجم. (كفلهم) أخذ تعهدا من عشائرهم أنهم لا يرجعون إلى الارتداد. (¬2) (خم) ج2ص799

الضمان

الْبَابُ الْخَامِسُ: اَلضَّمَان مَشْرُوعِيَّةُ الضَّمَان (ت) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ (¬1) وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ , وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (¬2) وَالزَّعِيمُ (¬3) غَارِمٌ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي تَأوِيلِهِ عَلَى حَسَبِ اِخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَانِ، فَالْقَائِلُ بِالضَّمَانِ يَقُولُ: تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَامِ , وَقِيمَةً عِنْدَ التَّلَفِ، وَفَائِدَةُ التَّأدِيَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَى خِلَافَهُ إِلْزَامُ الْمُسْتَعِيرِ مُؤْنَةَ رَدِّهَا إِلَى مَالِكِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬2) أَيْ: يَجِبُ قَضَاؤُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬3) أَيْ: الْكَفِيلُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬4) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الْغَارِمُ الَّذِي يَلْزَمُ مَا ضَمِنَهُ وَتَكَفَّلَ بِهِ وَيُؤَدِّيهِ، وَالْغُرْمُ أَدَاءُ شَيْءٍ لَازِمٍ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَامِنٌ , وَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 371) (¬5) (ت) 2120 , (د) 3565 , (حم) 22349 , (جة) 2398 , وصححه الألباني في الإرواء: 1412

من أسباب الضمان الإتلاف أو التسبب فيه

مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ الْإِتْلَافُ أَوْ التَّسَبُّبُ فِيه (خ س حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ " - قَالَ: أَظُنُّهَا عَائِشَةَ - فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ) (¬1) (فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ) (¬2) (فَانْكَسَرَتْ، " فَأَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْكِسْرَتَيْنِ , فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ) (¬3) (الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ , وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ) (¬4) (ثُمَّ قَالَ: كُلُوا " , فَأَكَلُوا) (¬5) (" ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا , فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا) (¬6) (وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا ") (¬7) ¬

_ (¬1) (حم) 12046 , (خ) 4927 , (س) 3955 , (د) 3567 , (جة) 2334 (¬2) (خ) 4927 , (س) 3955 , (د) 3567 , (جة) 2334 , (حم) 12046 (¬3) (س) 3955 , (خ) 4927 , (د) 3567 , (جة) 2334 , (حم) 12046 (¬4) (خ) 4927 , (س) 3955 , (د) 3567 , (جة) 2334 , (حم) 12046 (¬5) (حم) 12046 , (س) 3955 , (د) 3567 , (جة) 2334 (¬6) (خ) 4927 , (د) 3567 , (جة) 2334 , (حم) 12046 (¬7) (س) 3955 , (خ) 4927 , (د) 3567 , (جة) 2334 , (حم) 13798 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1523

ضمان الشخص لأفعال التابعين له

ضَمَانُ الشَّخْصِ لِأَفْعَالِ التَّابِعِينَ لَه (ط) , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ - رضي الله عنه - سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ , فَانْتَحَرُوهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ , ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ , ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ , ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ , فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: قَدْ كُنْتُ وَاللهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1436 , (عب) 18978 , (الشافعي) 224 , (مش) 5330 , وقال الألباني في (نقد النصوص ص16): لَا يصح عن عمر لانقطاعه فالأثر ضعيف السند.

ضمان الشخص فعل الحيوان

ضَمَانُ الشَّخْصِ فِعْلَ الْحَيَوَان (د) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ لِي نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ (¬1) فَدَخَلَتْ حَائِطًا (¬2) فَأَفْسَدَتْ فِيهِ , فَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا , " فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا , وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا , وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: مُعْتَادَة لِرَعْيِ زَرْع النَّاس. عون المعبود - (ج 8 / ص 68) (¬2) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. (¬3) أَيْ: وَإِنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ مَضْمُون عَلَى أَهْلهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 68) (¬4) (د) 3570 , (جة) 2332 , (ن) 5754 , (حم) 23744 , (هق) 17461 , وصححه الألباني في الإرواء: 1527، والصَّحِيحَة: 238

(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ (¬1) وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ (¬2) وَ) (¬3) (الدَّابَّةُ) (¬4) (الْعَجْمَاءُ (¬5) جَرْحُهَا جُبَارٌ (¬6) ") (¬7) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرهَا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات , فَيَقَع فِيهَا إِنْسَان أَوْ غَيْره وَيَتْلَف فَلَا ضَمَان، وَكَذَا لَوْ اِسْتَأجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان. عون المعبود - (ج 10 / ص 111) (¬2) مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُل يَحْفِر الْمَعْدِن فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَيَمُرّ بِهَا مَارّ فَيَسْقُط فِيهَا فَيَمُوت، أَوْ يَسْتَأجِر أُجَرَاء يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَع عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ فَلَا ضَمَان فِي ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 10 / ص 111) (¬3) (م) 46 - (1710) , (خ) 1428 , (ت) 642 , (س) 2495 (¬4) (طل) 2305 , (هق) 17469 (¬5) أَيْ: الْبَهِيمَة وَالدَّابَّة , وَسُمِّيَتْ بِهَا لِعُجْمَتِهَا , وَكُلّ مَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَى الْكَلَام فَهُوَ أَعْجَمِيّ. عون المعبود (ج10ص111) (¬6) أَيْ: هَدَر. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَإِنَّمَا يَكُون جَرْحهَا هَدَرًا إِذَا كَانَتْ مُنْفَلِتَة عَائِرَة عَلَى وَجْههَا لَيْسَ لَهَا قَائِد وَلَا سَائِق وَلَا عَلَيْهَا رَاكِب. عون المعبود - (ج 10 / ص 111) (¬7) (خ) 6514 , (م) 45 - (1710) , (ت) 642 , (س) 2495

(د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " النَّارُ جُبَارٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) هِيَ النَّار يُوقِدهَا الرَّجُل فِي مِلْكه لِغَرَضٍ لَهُ فِيهَا , فَتُطَيِّرهَا الرِّيح فَتُشْعِلهَا فِي مَال أَوْ مَتَاع لِغَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَمْلِك رَدّهَا فَيَكُون هَدَرًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 113) (¬2) (د) 4594 , (جة) 2676 , (ن) 5789 , (هق) 17472 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6793 , الصَّحِيحَة: 2381

ضمان الطبيب ونحوه

ضَمَانُ الطَّبِيبِ وَنَحْوِه (س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَطَبَّبَ (¬1) وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ (¬2) فَهُوَ ضَامِنٌ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَعَاطَى عِلْم الطِّبّ وَعَالَجَ مَرِيضًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 102) (¬2) أَيْ: مُعَالَجَة صَحِيحَة غَالِبَة عَلَى الْخَطَأ , فَأَخْطَأَ فِي طِبّه وَأَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ الْمَرِيض. عون المعبود (ج10ص 102) (¬3) لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ فِعْله الْهَلَاك وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ , إِذْ لَا يَعْرِف ذَلِكَ , وقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ (أحد الرواة): أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ , إِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ وَالْبَطُّ وَالْكَيُّ. (د): 4587 وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَم خِلَافًا فِي أَنَّ الْمُعَالِج إِذَا تَعَدَّى فَتَلِفَ الْمَرِيض كَانَ ضَامِنًا , وَالْمُتَعَاطِي عِلْمًا أَوْ عَمَلًا لَا يَعْرِفهُ مُتَعَدٍّ , فَإِذَا تَوَلَّدَ مِنْ فِعْله التَّلَف ضَمِنَ الدِّيَة , وَسَقَطَ الْقَوَد عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَبِدّ بِذَلِكَ دُون إِذْن الْمَرِيض , وَجِنَايَة الطَّبِيب فِي قَوْل عَامَّة الْفُقَهَاء عَلَى عَاقِلَته. عون المعبود - (ج 10 / ص 102) (¬4) (س) 4830 , (د) 4586 , (جة) 3466 , (ن) 7034، (ك) 7484 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6153 , الصَّحِيحَة: 635

تضمين الصناع

تَضْمِينُ الصُّنَّاع (هق)، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ - رضي الله عنه - ضَمَّنَ الْغَسَّالَ وَالصَّبَّاغَ , وَقَالَ: لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ. (¬1) (هق) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَثَابِتٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَى صَانِعٍ وَلاَ عَلَى أَجِيرٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) (هق) 11444 (¬2) (هق) 11445 , ذكره الألباني في الإرواء تحت حديث 1496, ووافق الشافعي فيما قال، لكنه سكت عن قول عطاء.

انتفاء الضمان

اِنْتِفَاءُ الضَّمَان أَسْبَابُ اِنْتِفَاءِ الضَّمَان تَنْفِيذُ أَمْرِ الْحَاكِم أَوْ إِذْنِه (حم هق) , عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ آتِيَهُ بِمُدْيَةٍ - وَهِيَ الشَّفْرَةُ - " , فَأَتَيْتُهُ بِهَا، " فَأَرْسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَقَالَ: اغْدُ عَلَيَّ بِهَا "، فَفَعَلْتُ، " فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ , وَفِيهَا زِقَاقُ خَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنْ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّي، فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي , وَأَنْ يُعَاوِنُونِي، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا , فلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ "، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكْ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6165 , (حل) ج6ص104 , (مش) 3343، (ك) 7228 , (هق) 17111 , وصححه الألباني في الإرواء: 1529

تم بحمد الله الجزء التاسع ويليه الجزء العاشر وهو كتاب السياسة الشرعية ********** ********** ********** **********

السياسة الشرعية

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّة} اَلْإِمَامَةُ الْكُبْرَى (الدَّوْلَة) النَّهْيُ عَنْ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْمُلُوكِ وَنَحْوِه (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه , عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ أَخْنَعَ (¬1) اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى: مَلِكَ الْأَمْلَاكِ (¬2) لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ - عز وجل - " (¬3) وفي رواية: " أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ , رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى: مَلِكَ الْأَمْلَاكِ , لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ - عز وجل - " (¬4) وفي رواية: " اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ - عز وجل - عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ نَبِيُّهُ , وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ , لَا مُلْكَ إِلَّا للهِ - عز وجل - " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَوْضَعَ وَأَقْبَحُ. (¬2) تَفْسِيرُهُ: شَاهَانْ شَاهْ. (¬3) (م) 20 - (2143) , (خ) 5853 , (ت) 2837 , (حم) 7325 (¬4) (م) 21 - (2143) , (حم) 8161 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1081، المشكاة: 4755 (¬5) (حم) 10389، (ك) 7724 , انظر صحيح الجامع: 988

(خد) , وَعَنْ ابن شهاب أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: لِمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَكْتُبُ: مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَكْتُبُ بَعْدَهُ: مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيفَةِ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ: أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ , فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي الشِّفَاءُ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِذَا هُوَ دَخَلَ السُّوقَ دَخَلَ عَلَيْهَا - قَالَتْ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِ الْعِرَاقَيْنِ (¬1): أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِرَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ نَبِيلَيْنِ أَسْأَلُهُمَا عَنِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْعِرَاقَيْنِ بِلَبِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنهما - فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَأَنَاخَا رَاحِلَتَيْهِمَا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَا الْمَسْجِدَ , فَوَجَدَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَا لَهُ: يَا عَمْرُو، اسْتَأذِنْ لَنَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَوَثَبَ عَمْرٌو فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا بَدَا لَكَ فِي هَذَا الِاسْمِ يَا ابْنَ الْعَاصِ؟ , لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ، قَالَ: نَعَمْ، قَدِمَ لَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، فَقَالَا لِي: اسْتَأذِنْ لَنَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا وَاللهِ أَصَبْتُمَا اسْمَهُ، وَإِنَّهُ الْأَمِيرُ، وَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ , فَجَرَى الْكِتَابُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (¬2) ¬

_ (¬1) يعني: الكوفة والبصرة. (¬2) (خد) 1023 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 784

حكم الإمامة الكبرى

حُكْمُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى (حب) , عَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ , مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّة: حَالَةُ الْمَوْت , كَمَوْتِ أَهْل الْجَاهِلِيَّة , عَلَى ضَلَال , وَلَيْسَ لَهُم إِمَامٌ مُطَاع، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ يَمُوت كَافِرًا , بَلْ يَمُوت عَاصِيًا. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون التَّشْبِيه عَلَى ظَاهِره , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوت مِثْل مَوْتِ الْجَاهِلِيّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ جَاهِلِيًّا. أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِد الزَّجْر وَالتَّنْفِير , وَظَاهِرُه غَيْر مُرَاد. (فتح) (ج20 / ص 58) (¬2) (حب) 4573 , (يع) 7375 , (حم) 16922 , (طس) 5820 , وحسنه الألباني في ظلال الجنة: 1057، وصحيح موارد الظمآن: 1288 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

حكم تعدد الأئمة في الإمامة الكبرى

حُكْمُ تَعَدُّدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى (م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ , فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) القتل مجاز عن نقض العهد , وفيه إشارة إلى أنه لو لم يُدفع إلا بالقتل فإنه يجوز قتله مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 11 / ص 314) قال القاضي: قيل أراد بالقتل: المقاتلة , لأنها تؤدي إليها , من حيث أنها غايتها. وقيل: أراد إبطال بيعته , وتوهين أمره , من قولهم: قتلت الشراب , إذا مزجته وكسرت سورته بالماء. قال الطيبي: الأول من الوجهين يستدعي الثاني , لأن الآخِر منهما خارج على الأول , باغ عليه , فتجب المقاتلة معه حتى يفيء إلى أمر الله , وإلا قُتِل فهو مجاز باعتبار ما يَؤول , للحث على دفعه وإبطال بيعته , وتوهين أمره. قال النووي: قاتِل أهل البغي غير ناقض عهده لهم إن عهد , لأنهم حاربوا من يلزم الإمام محاربته , واتفقوا على أنه لا يجوز أن يعقد لشخصين في عصر واحد , اتسعت دار الإسلام أم لا. قال إمام الحرمين في كتاب الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين , قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها للاثنين في صقع واحد , وإن بَعُد ما بينهما وتخللت بينهما شسوع , فللاحتمال فيه مجال , وهو خارج من القواطع. وحكى المازري هذا. قال النووي: وهو قول غير سديد , مخالف لما عليه السلف والخلف , والظاهر إطلاق الحديث رواه مسلم. وعن عرفجة - قال المؤلف - هو ابن سعد رضي الله عنه , روى عنه ابنه طرفة , وهو الذي أمره النبي أن يتخذ أنفا من ورق ثم ذهب , وكان ذهب أنفه يوم الكُلاب - بضم الكاف - قال: سمعت رسول الله يقول: إنه - أي الشأن - سيكون هنات - بفتح أوله - وهنات - أي شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة , والمراد بها الفتن المتوالية , والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد والفتنة لطلب الإمارة من كل جهة , وإنما الإمام من انعقد أولا له البيعة , فمن أراد أن يفرق بتشديد الراء أي: يفصل ويقطع أمر هذه الأمة وهي جميع - أي والحال أن الأمة مجتمعة وكلمتهم واحدة - فاضربوه بالسيف أي فإنه أحق بالتفريق والتقطيع كائنا من كان أي سواء كان من أقاربي أو من غيرهم بشرط أن يكون الأول أهلا للإمامة , وهي الخلافة وفي نسخة: كائنا ما كان. ومشى عليه الطيبي حيث قال: إنه حالٌ فيه معنى الشرط , أي: ادفعوا من خرج على الإمام بالسيف , وإن كان أشرف وأعلم , وترون أنه أحق وأولى. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 11 / ص 313) (¬2) (م) 61 - (1853) , (هق) 16324 , (طس) 2743 , (كشف الأستار) 1595 , (مستخرج أبي عوانة) 7133

(م س) , عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (¬1) فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، أَوْ يُرِيدُ) (¬2) (أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ) (¬3) (عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ) (¬4) (فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ) (¬5) (فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ , وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الْهَنَات: جَمْع هَنَة، أَيْ شُرُور وَفَسَاد، يُقَال فِي فُلَان هَنَات أَيْ: خِصَال شَرٍّ , وَلَا يُقَال فِي الْخَيْر. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَالْمُرَاد بِهَا هَاهُنَا الْفِتَن وَالْأُمُور الْحَادِثَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 283) (¬2) (س) 4020 , (م) 59 - (1852) , (حم) 18321 , (حب) 4577 , انظر الإرواء تحت حديث: 2452 (¬3) (م) 59 - (1852) , (س) 4021 , (د) 4762 , (حم) 19021 , (حب) 4577 (¬4) (م) 60 - (1852) (¬5) (س) 4021 , (م) 59 - (1852) , (د) 4762 , (حم) 18321 , (حب) 4406، (ك) 2665 , (هق) 16466 (¬6) (س) 4020 , (حب) 4577 , (طب) ج17ص144ح362 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2452، وصحيح الجامع: 3621

(س) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4023 (صم) 1106 , (طب) (1/ 186) ح487 , وقال الألباني: صحيح لغيره

فضل الإمامة الكبرى

فَضْلُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى (خ م ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ (¬1) يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلُ (¬2) وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ (¬3) وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ (¬4)) (¬5) (إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ) (¬6) (وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ , اجْتَمَعَا عَلَيْهِ , وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (¬7) وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ (¬8) فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ , وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا , حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ (¬9) خَالِياً (¬10) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (¬11) ") (¬12) ¬

_ (¬1) إِضَافَةُ الظِّلِّ إِلَى اللهِ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ، لِيَحْصُلَ اِمْتِيَازُ هَذَا عَلَى غَيْرِه، كَمَا قِيلَ لِلْكَعْبَةِ: بَيْتُ اللهِ , مَعَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا مِلْكُهُ. وَالْمُرَاد: ظِلُّ عَرْشِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَلْمَانَ عِنْدَ سَعِيد بْن مَنْصُور بِإِسْنَادٍ حَسَن: " سَبْعَة يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فتح الباري (2/ 485) (¬2) الْمُرَادُ بِهِ: صَاحِبُ الْوِلَايَةِ الْعُظْمَى، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَعَدَلَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ: " أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ , وَأَهْلِيهِمْ , وَمَا وُلُّوا ". وَأَحْسَن مَا فُسِّرَ بِهِ الْعَادِلُ أَنَّهُ الَّذِي يَتَّبِعُ أَمْرَ اللهِ , بِوَضْعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ , مِنْ غَيْر إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الذِّكْرِ لِعُمُومِ النَّفْع بِهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬3) خَصَّ الشَّابَّ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةُ غَلَبَةِ الشَّهْوَة , لِمَا فِيهِ مِنْ قُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَى مُتَابَعَةِ الْهَوَى؛ فَإِنَّ مُلَازَمَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ ذَلِكَ أَشَدُّ , وَأَدَلُّ عَلَى غَلَبَة التَّقْوَى. فتح (2/ 485) (¬4) كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ فِي الْمَسْجِدِ , كَالْقِنْدِيلِ مَثَلًا , إِشَارَةً إِلَى طُولِ الْمُلَازَمَةِ بِقَلْبِهِ , وَإِنْ كَانَ جَسَدُهُ خَارِجًا عَنْهُ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬5) (خ) 6421 , (م) 1031 (¬6) (م) 1031 , (ت) 2388 (¬7) الْمُرَادُ أَنَّهُمَا دَامَا عَلَى الْمَحَبَّةِ الدِّينِيَّةِ , وَلَمْ يَقْطَعَاهَا بِعَارِضٍ دُنْيَوِيٍّ , سَوَاءً اِجْتَمَعَا حَقِيقَةً أَمْ لَا , حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬8) الْمُرَاد بِالْمَنْصِبِ: الْأَصْلُ , أَوْ الشَّرَفُ، وَقَدْ وَصَفَهَا بِأَكْمَلِ الْأَوْصَافِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِمَزِيدِ الرَّغْبَةِ لِمَنْ تَحْصُلُ فِيهِ , وَهُوَ الْمَنْصِبُ الَّذِي يَسْتَلْزِمُهُ الْجَاهُ وَالْمَالُ , مَعَ الْجَمَالِ , وَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِيهَا مِنْ النِّسَاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْفَاحِشَة. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬9) أَيْ: بِقَلْبِهِ , مِنْ التَّذَكُّرِ , أَوْ بِلِسَانِهِ , مِنْ الذِّكْرِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬10) أَيْ: فِي مَوْضِع خَالٍ , لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ أَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاء. فتح (ج2 / ص 485) (¬11) أَيْ: فَاضَتْ الدُّمُوعُ مِنْ عَيْنَيْهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 485) (¬12) (خ) 1357 , (م) 1031

(م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا) (¬1) (عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ) (¬2) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬3) (عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ - عز وجل - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ , الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ , وَمَا وُلُّوا (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 6485 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (م) 18 - (1827) , (س) 5379 (¬3) (حم) 6485 (¬4) أَيْ: مَا كَانَتْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَة , مِنْ خِلَافَة , أَوْ إِمَارَة , أَوْ قَضَاء , أَوْ حِسْبَة , أَوْ نَظَرٍ عَلَى يَتِيمٍ , أَوْ صَدَقَةٍ , أَوْ وَقْف. شرح النووي (ج 6 / ص 298) (¬5) (م) 18 - (1827) , (س) 5379 , (حم) 6492

(م حم) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ (¬1) مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ , وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ) (¬2) (وَرَجُلٌ فَقِيرٌ) (¬3) (ذُو عِيَالٍ , عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ (¬4)) (¬5) (مُتَصَدِّقٌ) (¬6) " ¬

_ (¬1) أَيْ: عَادِل. (¬2) (م) 2865 (¬3) (حم) 17519 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) العفيف: الكثير العفة، وهي الانكفاف عن الفواحش. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 23 / ص 33) (¬5) (م) 2865 (¬6) (حم) 17519

خطورة الإمامة الكبرى

خُطُورَةُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" كُلُّكُمْ رَاعٍ , وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) (¬1) (فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ , وَهُوَ مَسْئُولٌ) (¬2) (عَنْ رَعِيَّتِهِ , وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ , وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) (¬3) (وَوَلَدِهِ , وَهِيَ مَسْئُولَةٌ) (¬4) (عَنْهُمْ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ , وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) (¬5) (أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ , وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (خ) 853 (¬2) (خ) 2416 (¬3) (خ) 853 (¬4) (خ) 2416 (¬5) (خ) 853 (¬6) (خ) 2416 , (م) 20 - (1829) , (ت) 1705 , (د) 2928 , (حم) 4495

(حم) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَاعِيَ غَنَمٍ فِي مَكَانٍ قَبِيحٍ، وَقَدْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مَكَانًا أَمْثَلَ مِنْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ يَا رَاعِي حَوِّلْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5869 , (خد) 416 , انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 30

(حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَسْتَرْعِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ , إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ) (¬1) (حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 4637 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (¬2) (حب) 4493 , (حم) 4637 , (ن) 9174 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1774 , الصَّحِيحَة: 1636

(خ م) , وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً , يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ (¬1) إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " (¬2) وفي رواية: " (مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ , ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ) (¬3) (وَلَمْ يُحِطْهُمْ بِنُصْحِهِ , إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) (¬4) وفي رواية: " إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ " (¬5) ¬

_ (¬1) إِمَّا بِتَضْيِيعِهِ تَعْرِيفَهُمْ مَا يَلْزَمهُمْ مِنْ دِينِهِمْ , وَأَخْذِهِمْ بِهِ، وَإِمَّا بِالْقِيَامِ بِمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِ شَرَائِعِهِمْ , وَالذَّبِّ عَنْهَا لِكُلِّ مُتَصَدٍّ لِإِدْخَالِ دَاخِلَةٍ فِيهَا , أَوْ تَحْرِيفٍ لِمَعَانِيهَا , أَوْ إِهْمَالِ حُدُودِهِمْ، أَوْ تَضْيِيعِ حُقُوقِهِمْ، أَوْ تَرْكِ حِمَايَةِ حَوْزَتِهِمْ , وَمُجَاهَدَةِ عَدُوّهِمْ، أَوْ تَرْكِ سِيرَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ , فَقَدْ غَشَّهُمْ. النووي (ج1ص264) (¬2) (م) 227 - (142) , (خ) 6732 (¬3) (م) 22 - (142) (¬4) (خ) 6731 , (حم) 20330 (¬5) (م) 22 - (142)

(طص) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ , فَهُوَ فِي النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طص) 392 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2206

(حم طس هق) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: (" مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ) (¬1) (إِلَّا وَهُوَ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬2) (مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ , أطْلَقَهُ عَدْلُهُ , أَوْ أَوْبَقَهُ جَوْرُهُ) (¬3) (الْإِمَارَةُ أَوَّلُهَا نَدَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا غَرَامَةٌ، وَآخِرُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬4) وفي رواية: (أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬5) وفي رواية: (أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ , وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , إِلَّا مَنْ عَدَلَ , وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ أَقَارِبِهِ؟ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 22354 , الصحيحة: 349 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2175 (¬2) (هق) 20002 , (حم) 9570 (¬3) (حل) ج6ص118 , (ش) 32554 , (مي) 2557 , (حم) 9570 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5695 , الصَّحِيحَة: 2621 (¬4) (طس) 5616 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2174 (¬5) (حم) 22354 , (هق) 20013 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5718 (¬6) (مسند الشاميين) 2006 , (بز) 2756 , (الآحاد والمثاني) 1284 , صَحِيح الْجَامِع: 1420 , الصَّحِيحَة: 1562 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2173

(حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ قَالَ: (سَمِعْتُ مَرْوَانَ يَقُولُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬2) (" وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ) (¬3) (وَيْلٌ لِلْوُزَرَاءِ) (¬4) (وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ , وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ , لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬5) (وُلُّوا هَذَا الْأَمْرَ) (¬6) (أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا , يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (¬7) وفي رواية: (أَنَّهُمْ خَرُّوا مِنْ الثُّرَيَّا , وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا) (¬8) (مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا ") (¬9) ¬

_ (¬1) أي: حدِّثْني حديثا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) (حم) 10940 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (حم) 8612 , (حب) 4483، (ك) 7016 , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (حم) 10769 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 8612 , (ك) 7016 , (هق) 20011 (¬6) (حم) 10748 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬7) (حم) 8612 , (حب) 4483، (ك) 7016 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 788 (¬8) (حم) 10748 (¬9) (حم) 8888 , (يع) 6217 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5360 , والصحيحة: 2620، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(د يع) , وَعَنْ غَالِبِ بْن خَطَّافٍ الْبَصْرِيّ قَالَ: (إِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ائْتِهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ , قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ , فَقَالَ: " عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ ") (¬1) فَقُلْتُ: (إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ، فَقَالَ:) (¬2) (" لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ عَرِيف (¬3) وَالْعَرِّيفُ فِي النَّارِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 5231 , (ش) 25691 (¬2) (د) 2934 , (هق) 12828 (¬3) الْعَرِّيفُ: هُوَ الْقَيِّمُ بِأَمْرِ الْقَبِيلَةِ وَالْمَحَلَّةِ , يَلِي أُمُورَهُمْ، وَيَتَعَرَّفُ الأَمِيرُ مِنْهُ أَحْوَالَهُمْ، وَهُوَ حَقٌّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ لِلنَّاسِ. شرح السنة للبغوي (10/ 60) (¬4) (يع) 1481 , (د) 2934 , (هق) 12828 , (ش) 26717 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7185 , والصَّحِيحَة: 1417

(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتْ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) نِعْمَ الْمُرْضِعَة لِمَا فِيهَا مِنْ حُصُول الْجَاه وَالْمَال وَنَفَاذ الْكَلِمَة , وَتَحْصِيل اللَّذَّات الْحِسِّيَّة وَالْوَهْمِيَّة حَال حُصُولهَا، وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَة عِنْدَ الِانْفِصَال عَنْهَا بِمَوْتٍ أَوْ غَيْره , وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا التَّبِعَات فِي الْآخِرَة. فتح الباري (ج20 /ص167) (¬2) (س) 5385 , (خ) 6729 , (حم) 9790 , (حب) 4482

(م) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ , " فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي (¬1) ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ) (¬2) (إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا, وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي , فَلَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ , وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ) (¬3) (فَإِنَّهَا أَمَانَةُ , وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ , إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا , وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬2) (م) 16 - (1825) (¬3) (م) 17 - (1826) , (س) 3667 , (د) 2868 , (حم) 21603 (¬4) (م) 16 - (1825) , (حم) 21552 , (ش) 33207

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ خِرْ لِي، قَالَ: " الْزَمْ بَيْتَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج13ص235ح13969 ط الحميد , (عد) (325/ 1)، (كر) (16/ 388 / 1) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1247 , الصَّحِيحَة: 1535

(طب) , وَعَنْ حُمَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: " اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ "، فَلَمَّا مَضَى وَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ لَهُ: " كَيْفَ وَجَدْتَ الَامَارَةَ؟ "، فَقَالَ: كُنْتُ كَبَعْضِ الْقَوْمِ، كُنْتُ إِذَا رَكِبْتُ رَكِبُوا , وَإِذَا نَزَلَتُ نَزَلُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ صَاحِبَ السُّلْطَانِ عَلَى بَابِ عَنَتٍ , إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ - عز وجل - " , فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ لَا أَعْمَلُ لَكَ وَلَا لِغَيْرِكَ أَبَدًا، " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُه (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) النواجذ: هي أواخُر الأسنان وقيل: التي بعد الأنياب. (¬2) (طب) ج4ص47ح3603 , انظر الصَّحِيحَة: 3239

(طس) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 1595 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1001 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2185

(ت) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا , وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ " , قَالَ مَنْصُورٌ: فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ , فَقِيلَ لَنَا: إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا أَئِمَّةً ظَلَمَةً , فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ , فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 359 , وقال الألباني: صحيح الإسناد.

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (¬1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (¬2)) (¬3) (تَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (¬4)) (¬5) (بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (¬6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَبِالْمُصَوِّرِينَ) (¬7) (وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ , فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) الْعُنُقُ: طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368) (¬2) تصديقُه قوله تعالى {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} [الفرقان: 12] , فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ؟. (¬3) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬4) أَيْ: وَكَّلَنِي اللهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ , وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬5) (حم) 11372 , الصَّحِيحَة: 2699 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2451 (¬6) الْجَبَّارُ: الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي، وَالْعَنِيدُ: الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ، الْبَاغِي الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368) (¬7) (ت) 2574 , (حم) 8411 (¬8) (حم) 11372

(صم طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي: إِمَامٌ ظَلُومٌ) (¬1) (غَشُومٌ) (¬2) (وَكُلُّ غَالٍ) (¬3) (فِي الدِّينِ , مَارِقٍ مِنْهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (طب) 8079 (¬2) (صم) 41 (¬3) (طب) 8079 (¬4) (صم) 41 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3798 , الصَّحِيحَة: 470 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2218

(خ م) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ (¬1) فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ بُنَيَّ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ (¬2) " , فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ , فَقَالَ لِي: اجْلِسْ , فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (¬3) فَقُلْتُ لَهُ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ؟ , إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ , وَفِي غَيْرِهِمْ. (¬4) ¬

_ (¬1) هو عُبَيْدُ اللهِ بنُ زِيَادِ بنِ أَبِيْهِ , أَمِيْرُ العِرَاقِ، أَبُو حَفْصٍ. وَلِيَ البَصْرَةَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ، وَلَهُ ثِنْتَانِ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً، وَوَلِيَ خُرَاسَانَ، فَكَانَ أَوَّلَ عَرَبِيٍّ قَطَعَ جَيْحُوْنَ، وَافتَتَحَ بِيْكَنْدَ وَغَيْرَهَا. وَكَانَ جَمِيْلَ الصُّوْرَةِ، قَبِيْحَ السَّرِيْرَةِ. رَوَى: السَّرِيُّ بنُ يَحْيَى، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَمَّرَهُ مُعَاوِيَةُ، غُلاَماً سَفِيْهاً، سَفَكَ الدِّمَاءَ سَفْكاً شَدِيْداً. وَقَدْ جَرَتْ لِعُبَيْدِ اللهِ خُطُوبٌ، وَأَبْغَضَهُ المُسْلِمُوْنَ لِمَا فَعَلَ بِالحُسَيْنِ - رضي الله عنه -. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (3/ 546) (¬2) قَالُوا: هُوَ الْعَنِيفُ فِي رَعِيَّتِه , لَا يَرْفُقُ بِهَا فِي سَوْقِهَا وَمَرْعَاهَا، بَلْ يَحْطِمُهَا فِي ذَلِكَ وَفِي سَقْيِهَا وَغَيْره، وَيَزْحَمُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ , بِحَيْثُ يُؤْذِيهَا وَيَحْطِمُهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 302) (¬3) أَيْ: لَسْتَ مِنْ فُضَلَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ , وَأَهْلِ الْمَرَاتِب مِنْهُمْ، بَلْ مِنْ سَقْطِهِمْ، وَالنُّخَالَة هُنَا: اِسْتِعَارَةٌ مِنْ نُخَالَةِ الدَّقِيقِ , وَالنُّخَالَة , وَالْحُفَالَة وَالْحُثَالَة , بِمَعْنًى وَاحِد. (النووي - ج 6 / ص 302) (¬4) (خ) 4176 , (م) 23 - (1830) , (س) 2586 , (حم) 20656

(ت د حم ك) , وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ (¬1)؟ , فَقُلْتُ: يَا مُعَاوِيَةُ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ وَلَّاهُ اللهُ - عز وجل - شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ , فَاحْتَجَبَ (¬2) دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ (¬3) وَفَقْرِهِمْ , احْتَجَبَ اللهُ (¬4)) (¬5) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬6) (دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ ") (¬7) وفي رواية: (" مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ النَّاسِ , ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ , وَالْمَظْلُومِ , أَوْ ذِي الْحَاجَةِ , أَغْلَقَ اللهُ - عز وجل - دُونَهُ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ , أَفْقَرُ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا ") (¬8) (قَالَ: فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ) (¬9). ¬

_ (¬1) أَيْ: مَا الَّذِي أَفْرَحَنَا وَأَسَرَّنَا , وَأَقَرَّ أَعْيُننَا بِلِقَاءِك وَرُؤْيَتك. عون (6/ 426) (¬2) احتجب: امتنع واستتر. (¬3) الخَلَّة: الحاجة والفقر. (¬4) أَيْ: حرمه فضله. (¬5) (د) 2948 , (ت) 1332 , الصحيحة: 629 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2208 (¬6) (ك) 7027 , (هق) 20045 , صحيح الجامع: 6595 , صحيح الترغيب والترهيب: 2209 (¬7) (د) 2948 , (ت) 1332 (¬8) (حم) 15689 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2210 (¬9) (ت) 1332 , (د) 2948 , (حم) 18062

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 107 , (س) 2575 (¬2) تَخْصِيصُه - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَدِيثِ " الشَّيْخ الزَّانِي , وَالْمَلِك الْكَذَّاب , وَالْعَائِل الْمُسْتَكْبِر " بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُور سَبَبُه أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اِلْتَزَمَ الْمَعْصِيَة الْمَذْكُورَةَ مَعَ بُعْدِهَا مِنْهُ، وَعَدَمُ ضَرُورَتِه إِلَيْهَا، وَضَعْفُ دَوَاعِيهَا عِنْدَه - وَإِنْ كَانَ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ - لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إِلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي ضَرُورَة مُزْعِجَة، وَلَا دَوَاعِيَ مُعْتَادَة، أَشْبَهَ إِقْدَامُهُمْ عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ وَالِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ الله تَعَالَى، وَقَصْدَ مَعْصِيَتِه , لَا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْخ لِكَمَالِ عَقْله , وَتَمَام مَعْرِفَته بِطُولِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَان، وَضَعْفِ أَسْبَابِ الْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ لِلنِّسَاءِ، وَاخْتِلَالِ دَوَاعِيهِ لِذَلِكَ، عِنْدَهُ مَا يُرِيحُهُ مِنْ دَوَاعِي الْحَلَال فِي هَذَا , وَيُخَلِّي سِرَّهُ مِنْهُ , فَكَيْف بِالزِّنَا الْحَرَام؟، وَإِنَّمَا دَوَاعِي ذَلِكَ الشَّبَاب، وَالْحَرَارَةُ الْغَرِيزِيَّة، وَقِلَّة الْمَعْرِفَة، وَغَلَبَة الشَّهْوَة , لِضَعْفِ الْعَقْل , وَصِغَر السِّنّ. وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ لَا يَخْشَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مُدَاهَنَتِه وَمُصَانَعَتِه؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُدَاهِنُ وَيُصَانِعُ بِالْكَذِبِ وَشِبْهِه مَنْ يَحْذَرُهُ، وَيَخْشَى أَذَاهُ وَمُعَاتَبَتَه، أَوْ يَطْلُبُ عِنْدَه بِذَلِكَ مَنْزِلَةً أَوْ مَنْفَعَة، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ الْكَذِبِ مُطْلَقًا. وَكَذَلِكَ الْعَائِلُ الْفَقِيرُ , قَدْ عَدِمَ الْمَال , وَإِنَّمَا سَبَبُ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاء وَالتَّكَبُّر وَالِارْتِفَاع عَلَى الْقُرَنَاء , الثَّرْوَة فِي الدُّنْيَا , لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا فِيهَا، وَحَاجَاتُ أَهْلهَا إِلَيْهِ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَه أَسْبَابُهَا , فَلِمَاذَا يَسْتَكْبِر وَيَحْتَقِرُ غَيْره؟ , فَلَمْ يَبْقَ فِعْلُه، وَفِعْلُ الشَّيْخِ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْكَاذِب، إِلَّا لِضَرْبٍ مِنْ الِاسْتِخْفَافِ بِحَقِّ الله تَعَالَى. النووي (ج1ص219)

(خ ت حم) , وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (" إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ , مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا) (¬1) (وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬2) (بِغَيْرِ حَقٍّ) (¬3) (لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 27099 , (ت) 2374 (¬2) (ت) 2374 , (خ) 2950 (¬3) (خ) 2950 , (حم) 27359 (¬4) (ت) 2374 , (خ) 2950 , صَحِيح الْجَامِع: 3410 , الصَّحِيحَة: 1592

(م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" صِنْفَانِ) (¬1) (مِنْ أُمَّتِي) (¬2) (مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا , قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ , يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ (¬3) وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (¬4) مَائِلَاتٌ (¬5) مُمِيلَاتٌ (¬6) رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ (¬7) الْبُخْتِ (¬8) الْمَائِلَةِ (¬9) لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ , وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 2128 (¬2) (حم) 9678 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) هَذَا الْحَدِيث مِنْ مُعْجِزَات النُّبُوَّة، فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا أَصْحَابُ السِّيَاط , فَهُمْ غِلْمَانُ وَالِي الشُّرْطَة. شرح النووي (ج 9 / ص 240) (¬4) أَيْ: يَلْبِسْنَ الثيابَ الضَّيِّقة , والشَّفافة , والقصيرة , ويخرُجْن بها إلى الشوارع , أو يَلْبِسْنَها في البيوت , ويظهَرْنَ بها أمام من لا يَحلُّ له أن ينظر إليهن , كالرجال الأجانب. ع (¬5) أَيْ: مَائِلَاتٍ عَنْ طَاعَة الله، وَمَا يَلْزَمهُنَّ حِفْظه. وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَات. وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ يَمْشُطْنَ الْمِشْطَة الْمَائِلَة، وَهِيَ مِشْطَة الْبَغَايَا. النووي (7/ 244) (¬6) أَيْ: يُعَلِّمْنَ غَيْرهنَّ فِعْلهنَّ الْمَذْمُوم. وَقِيلَ: مُمِيلَات لِأَكْتَافِهِنَّ. وَقِيلَ: مُمِيلَات يَمْشُطْنَ غَيْرهنَّ الْمِشْطَة الْمَائِلَة. (النووي 7/ 244) (¬7) جمع سنام , وهو أعلى شيء في ظهر الجمل. (¬8) البُخْت: الْإِبِلُ الْخُرَاسَانِيَّةُ. شرح النووي (ج 9 / ص 240) (¬9) أَيْ: يُكْرِمْنَ شُعُورَهُنَّ , وَيُعْظِمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ مِمَّا يُلَفُّ عَلَى الرَّأس، حَتَّى تُشْبِهَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ الْبُخْت، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي تَفْسِيرِه. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240) (¬10) (م) 2128

(حم) , وَعَنْ خَالِدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: تَنَاوَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ - رضي الله عنه - رَجُلًا بِشَيْءٍ , فَنَهَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَغْضَبْتَ الْأَمِيرَ , فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ أَنْ أُغْضِبَكَ , وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَشَدُّهُمْ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16865 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 998 , والصحيحة: 1442

(م حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: (مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَلَى أُنَاسٍ) (¬1) (مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ) (¬2) (بِالشَّامِ , قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ, وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الزَّيْتُ) (¬3) (فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ , قَالُوا: بَقِيَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ) (¬4) (الْجِزْيَةِ (¬5)) (¬6) (فَقَالَ: إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا " - قَالَ: وَأَمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ - فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ , فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ) (¬7). ¬

_ (¬1) (م) 118 - (2613) (¬2) (حم) 15366 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (م) 117 - (2613) (¬4) (حم) 15366 , (م) 118 - (2613) (¬5) الجِزْية: عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قَتْلِه، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم. (¬6) (م) 118 - (2613) (¬7) (حم) 15366 , (م) 117 - (2613) , (د) 3045

(كر) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ خُرَاسَانَ قَالَ: دُلُّونِي عَلَى رَجُلٍ كَامِلٍ لِخَصَالِ الْخَيْرِ، فَدُلَّ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَلَمَّا جَاءَهُ , رَآهُ رَجُلًا فَائِقًا، فَلَمَّا كَلَّمَهُ رَأَى مَخْبَرَتَهُ أَفْضَلَ مِنْ مَرْآتِهِ (¬1) فَقَالَ: إِنِّي وَلَيَّتُكَ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَمَلِي، فَاسْتَعْفَاهُ (¬2) فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ , أَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ حَدَّثَنِيهِ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: هَاتِهِ , قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ تَوَلَّى عَمَلًا وَهو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ الْعَمَلِ بِأَهْلٍ , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: رأى أن عِلْمه أفضل من مظهره. (¬2) أَيْ: طلب منه أن يعافيه من ذلك المنصب. (¬3) رواه ابن عساكر (8/ 397 / 2) , (طب) ج22ص377ح943 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5890، والصَّحِيحَة: 2290

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي فِرَاسٍ النَّهْدِيَّ قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ) (¬1) (بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (يَنْزِلُ الْوَحْيُ , وَيُنْبِئُنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ) (¬3) (وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ , وَإِنَّمَا نَأخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ , فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا , أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ) (¬4) (وَظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا) (¬5) (وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ , اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا , لَمْ نَأمَنْهُ , وَلَمْ نُصَدِّقْهُ) (¬6) (وَظَنَنَّا بِهِ شَرًّا , وَأَبْغَضْنَاهُ) (¬7) (وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ) (¬8) (أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيَّ حِينٌ وَأَنَا أَحْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ اللهَ وَمَا عِنْدَهُ , فَقَدْ خُيِّلَ إِلَيَّ بِأَخِرَةٍ أَنَّ رِجَالًا قَدْ قَرَءُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ , فَأَرِيدُوا اللهَ بِقِرَاءَتِكُمْ , وَأَرِيدُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ , أَلَا إِنِّي وَاللهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ , وَلَا لِيَأخُذُوا أَمْوَالَكُمْ , وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ , فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ , فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ , فَوَثَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ , فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ , أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ؟ , قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ , إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ , " وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ " , أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ , وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ (¬9) فَتَفْتِنُوهُمْ , وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ , وَلَا تُنْزِلُوهُمْ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ) (¬10). ¬

_ (¬1) (حم) 286 , 287 , وحَسَّن إسناده أحمد شاكر , وقال الأرناؤوط: صحيح (¬2) (خ) 2498 (¬3) (حم) 286 (¬4) (خ) 2498 (¬5) (حم) 286 (¬6) (خ) 2498 (¬7) (حم) 286 (¬8) (خ) 2498 (¬9) تجمير الجيش: إطالة حبسهم عن العودة إلى أهليهم. (¬10) (حم) 286

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: " اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ (¬1) فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (¬2) وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ , فَارْفُقْ بِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الْمَشَقَّةَ , أَيْ: الْمَضَرَّةَ. (¬2) الدُّعَاءُ عَلَيْهِ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَشَقَّةِ جَزَاءٌ مِنْ جِنْسِ الْفِعْلِ، وَهُوَ عَامٌّ لِمَشَقَّةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. سبل السلام - (ج 7 / ص 160) (¬3) (م) 19 - (1828) , (حم) 24382

شروط الإمامة الكبرى

شُرُوطُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى مِنْ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى النَّسَب (ت صم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: لَتَنْتَهِيَنَّ قُرَيْشٌ أَوْ لَيَجْعَلَنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنْ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ , فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: كَذَبْتَ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬1) وفي رواية: " الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 2227 , (حم) 17841 , (صم) 1110 , (طب) ج19ص360ح847 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4390 , الصَّحِيحَة: 1155 (¬2) حسنه الألباني في ظلال الجنة: 1109

(ك) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ , أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا , وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا , وَإِنْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا , مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إسْلاَمِهِ وَضَرْبِ عَنْقِهِ , فَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ إسْلاَمِهِ وَضَرْبِ عَنْقِهِ، فَلْيُقَدِّمْ عَنْقَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 6962 , (طس) 3521 , (بز) 759 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2757

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " النَّاسُ أَتْبَاعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأنِ , كُفَّارُهُمْ أَتْبَاعٌ لِكُفَّارِهِمْ , وَمُسْلِمُوهُمْ أَتْبَاعٌ لِمُسْلِمِيهِمْ " (¬1) وفي رواية: " خِيَارُهُمْ أَتْبَاعٌ لِخِيَارِهِمْ , وَشِرَارُهُمْ أَتْبَاعٌ لِشِرَارِهِمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 9121 , (خ) 3305 , (م) 2 - (1818) , (حب) 6264 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬2) (حم) 9591 , (ش) 32384 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 3 - (1819) , (حم) 14585 , (حب) 6263 , (ش) 32382

(حم) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَأَبُو بَكْرٍ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ , قَالَ: فَجَاءَ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلَهُ , وَقَالَ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي , مَا أَطْيَبَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا , " مَاتَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " , فَذَكَرَ الْحَدِيث , قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَتَقَاوَدَانِ حَتَّى أَتَوْهُمْ , فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أُنْزِلَ فِي الْأَنْصَارِ وَلا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شَأنِهِمْ , إِلَّا وَذَكَرَهُ , وَقَالَ: وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا , وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا , سَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ " , وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَأَنْتَ قَاعِدٌ: " قُرَيْشٌ وُلاةُ هَذَا الْأَمْرِ , فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ لِبَرِّهِمْ , وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ " , قَالَ: فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: صَدَقْتَ , نَحْنُ الْوُزَرَاءُ , وَأَنْتُمُ الْأُمَرَاء. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18، انظر الصَّحِيحَة: 1156 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ " (¬1) وفي رواية: " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْ النَّاسِ اثْنَانِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 3310 , (حم) 6121 (¬2) (م) 4 - (1820) , (حم) 4832 , (ش) 32391 , (هق) 5079

(ت حم) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ) (¬1) وفي رواية: (الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ (¬2) وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ (¬3)) (¬4) (وَالْهِجْرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ (¬5) وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) (حم) 17690، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3342، الصَّحِيحَة: 1084 (¬2) قال المناوي في " الفيض " 3/ 508: " "الحكم في الأنصار" جعله فيهم، لأن أكثر فقهاء الصحابة منهم , كمعاذ , وأُبيٍّ , وزيد , وغيرهم. (¬3) قال النووي في التهذيب: الأَزد يعني اليمن , هكذا جزم به الزين العراقي في القُرَب. فيض القدير- (ج6 /ص 359) (¬4) (ت) 3936 , (حم) 8746 , (ش) 32395، صَحِيح الْجَامِع: 6729 , هداية الرواة: 5947 (¬5) أي: التحول من ديار الكفر إلى ديار الإسلام " في المسلمين " أي: كلهم. (¬6) (حم) 17690 , (طب) ج17/ص121 ح298

(خ حم) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: (لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ (¬1) وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ , وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ (¬2)) (¬3) (وَإِنَّ فِي أُذُنَيَّ يَوْمَئِذٍ لَقُرْطَيْنِ، وَإِنِّي غُلَامٌ) (¬4) (فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عِلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ , فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ , فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ (¬5) فَقَالَ: يَا أَبَا بَرْزَةَ , أَلَا تَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ؟ , فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ: إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللهِ أَنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ , إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنْ الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلَالَةِ , وَإِنَّ اللهَ أَنْقَذَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ , وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ , إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا , وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا , وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا) (¬6) (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ لَهَذِهِ الْعِصَابَةُ الْمُلَبَّدَةُ (¬7) الْخَمِصَةُ بُطُونُهُمْ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ , وَالْخَفِيفَةُ ظُهُورُهُمْ مِنْ دِمَائِهِمْ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ , الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ , الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ , لِي عَلَيْهِمْ حَقٌّ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ , مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا: مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا , وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا , وَعَاهَدُوا فَوَفَوْا , فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ") (¬8) ¬

_ (¬1) ظَاهِره أَنَّ وُثُوب اِبْن الزُّبَيْر وَقَعَ بَعْدَ قِيَام اِبْن زِيَاد وَمَرْوَان بِالشَّامِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي الْكَلَام حَذْف، وَتَحْرِيره مَا وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن زُرَيْعٍ عَنْ عَوْف قَالَ " حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَال قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَن أُخْرِجَ اِبْن زِيَاد يَعْنِي مِنْ الْبَصْرَة وَثَبَ مَرْوَان بِالشَّامِ وَوَثَبَ اِبْن الزُّبَيْر بِمَكَّةَ وَوَثَبَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ الْقُرَّاء بِالْبَصْرَةِ غُمَّ أَبِي غَمًّا شَدِيدًا "فتح الباري (ج 20 / ص 119) (¬2) يُرِيد الْخَوَارِج، وَكَانُوا قَدْ ثَارُوا بِالْبَصْرَةِ بَعْدَ خُرُوج اِبْن زِيَاد , وَرَئِيسهمْ نَافِع بْن الْأَزْرَق، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى الْأَهْوَاز. فتح الباري (ج 20 / ص 119) (¬3) (خ) 6695 , (ش) 37128 (¬4) (حم) 19797 , (يع) 3645 , وصححها الألباني في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2189 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬5) أَيْ: يَسْتَفْتِحُ الْحَدِيث وَيَطْلُب مِنْهُ التَّحْدِيث. فتح الباري (ج 20 / ص 119) (¬6) (خ) 6695 , (حم) 19818 , (ش) 37128 , (هق) 16587 (¬7) يقال (قائل هذا هو الأزهري كما في الفائق 3/ 449) للْخِرقَة التي يُرْقَع بها صَدْر القَميص: اللبْدَةُ. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 423) (¬8) (حم) 19818 , (بز) 3857 , (يع) 3645 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2788 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2189 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(خ حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ , فَبَلَغَ مُعَاوِيَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - يُحَدِّثُ أَنَّهُ " سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ " , فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ , فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ , وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ , فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ , لَا يُنَازِعُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَبَّهُ اللهُ [فِي النَّارِ] (¬1) عَلَى وَجْهِهِ , مَا أَقَامُوا الدِّينَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 6720 (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2856: قوله: (ما أقاموا الدين) أي: مدة إقامتهم أمورَ الدين، ومفهومُه أنهم إذا لم يُقيموا الدِّين , خرج الأمر عنهم، وفي ذلك أحاديث أخرى تقدم أحدُها (1552) وانظر الآتي بعده , وإليها أشار الحافظ في شرحه لهذا الحديث بقوله (13/ 117): " وَيُؤْخَذُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ خُرُوجَهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ إِيقَاعِ مَا هُدِّدُوا بِهِ مِنَ اللَّعْنِ أَوَّلًا , وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْخِذْلَانِ , وَفَسَادِ التَّدْبِيرِ , وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ , ثُمَّ التَّهْدِيدِ بِتَسْلِيطِ مَنْ يُؤْذِيهِمْ عَلَيْهِمْ , وَوُجِدَ ذَلِكَ فِي غَلَبَةِ مَوَالِيهِمْ , بِحَيْثُ صَارُوا مَعَهُمْ كَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ , يَقْتَنِعُ بِلَذَّاتِهِ , وَيُبَاشِرُ الْأُمُورَ غَيْرُهُ , ثُمَّ اشْتَدَّ الْخَطْبُ , فَغَلَبَ عَلَيْهِمُ الدَّيْلَمُ , فَضَايَقُوهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ , حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا الْخُطْبَةُ , وَاقْتَسَمَ الْمُتَغَلِّبُونَ الْمَمَالِكَ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ بَعْدَ طَائِفَةٍ , حَتَّى انْتُزِعَ الْأَمْرُ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ , وَلَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا مُجَرَّدُ الِاسْمِ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ ".فتح الباري (13/ 117) قلت (الألباني): ما أشبه الليلة بالبارحة، بل الأمر أسوأ، فإنه لَا خليفة اليوم لهم لَا اسما , ولا رَسما، وقد تغلبت اليهود والشيوعيون والمنافقون على كثير من البلاد الإسلامية , فالله تعالى هو المسؤول أن يوفق المسلمين أن يأتمروا بأمره في كل ما شرع لهم، وأن يلهم الحكام منهم أن يتحدوا في دولة واحدة تحكم بشريعته، حتى يعزهم الله في الدنيا، ويسعدهم في الآخرة، وإلا فالأمر كما قال تعالى: {إن الله لَا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}، وتفسيرها في الحديث الصحيح: " إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذُلًّا لَا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم "، فإلى دينكم أيها المسلمون , حكاما ومحكومين. أ. هـ (¬3) (حم) 16898، (خ) 3309، 6720

(حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَابِ بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: وَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا قُرَشِيٌّ؟ "، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، غَيْرُ فُلَانٍ ابْنِ أُخْتِنَا، فَقَالَ: " ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ , مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا , وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19559 , (بز) 3069 , (ش) 37719 , انظر الصَّحِيحَة: 2858 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(حم طس) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا فِي بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ، " فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ يُوَسِّعُ رَجَاءَ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ، " ثُمَّ قَالَ إِلَى الْبَابِ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيْهِ فَقَالَ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِي عَلَيْكُمْ حَقٌّ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ ذَلِكَ) (¬1) وفي رواية: (إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا , وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا) (¬2) (مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا: إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَفُّوا وَأتُمِنُوا فَأَدَّوْا (¬3) فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (طس) 6610 , (حم) 12329 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2758 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2259 , 2188 (¬2) (حم) 7640 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 7640 (¬4) (طس) 6610 , (حم) 12329 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2758 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2259 , 2188

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَرِيبٍ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ، لَيْسَ فِيهِمْ إِلَّا قُرَشِيٌّ , لَا وَاللهِ مَا رَأَيْتُ صَفْحَةَ وُجُوهِ رِجَالٍ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ وُجُوهِهِمْ يَوْمَئِذٍ، فَذَكَرُوا النِّسَاءَ فَتَحَدَّثُوا فِيهِنَّ، " فَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ " حَتَّى أَحْبَبْتُ أَنْ يَسْكُتَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ , " فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَإِنَّكُمْ أَهْلُ هَذَا الْأَمْرِ مَا لَمْ تَعْصُوا اللهَ، فَإِذَا عَصَيْتُمُوهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ (¬1) كَمَا يُلْحَى هَذَا الْقَضِيبُ - لِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ - ثُمَّ لَحَا قَضِيبَهُ فَإِذَا هو أَبْيَضُ يَصْلِدُ " (¬2) ¬

_ (¬1) هو من لَحَوْت الشجرة , إِذا أَخذت لِحاءها وهو قشرها. لسان العرب - (ج 15 / ص 241) (¬2) (حم) 4380 , (يع) 5024 , (الشاشي) 869 , (صم) 1500 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1359، الصَّحِيحَة: 1552

من شروط الإمامة الكبرى الذكورة

مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلذُّكُورَة قَالَ تَعَالَى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (¬1) (خ ت) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَقَدْ نَفَعَنِيَ اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الْجَمَلِ , بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ) (¬2) (لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟ " , قَالُوا: ابْنَتَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً " , قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - الْبَصْرَةَ , ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَعَصَمَنِي اللهُ بِهِ) (¬3). ¬

_ (¬1) [الزخرف: 18] (¬2) (خ) 4163 (¬3) (ت) 2262 , (خ) 6686 , (س) 5388 , (حم) 20536 , انظر الإرواء: 2456

من شروط الإمامة الكبرى الرأي

مِنْ شُرُوط اَلْإِمَامَة اَلْكُبْرَى اَلرَّأي (حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: سَمِعْتُ كَلِمَتَيْنِ: مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَةٌ , وَمِنْ النَّجَاشِيِّ أُخْرَى , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " انْظُرُوا قُرَيْشًا (¬2) فَخُذُوا مِنْ قَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ (¬3) " وَكُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ جَالِسًا , فَجَاءَ ابْنُهُ مِنْ الْكُتَّابِ (¬4) فَقَرَأَ آيَةً مِنْ الْإِنْجِيلِ فَفَهِمْتُهَا فَضَحِكْتُ , فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: مِمَّ تَضْحَكُ؟ , أَمِنْ كِتَابِ اللهِ؟ , فَوَاللهِ إِنَّ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ: أَنَّ اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُهَا الصِّبْيَانَ " (¬5) ¬

_ (¬1) هو: عامر بن شهر الهمداني أبي الكَنُود (بفتح الكاف) صحابي نزل الكوفة , وهو أحد عُمَّال النبي - صلى الله عليه وسلم - على اليمن , وأول من اعترض على الأسود العنسي الكذاب باليمن. (¬2) قال الزمخشري: هو من النظر الذي هو التأمل والتصفح. (¬3) أَيْ: اتركوا اتِّبَاعهم في أفعالهم , فإنهم ذو الرأي المصيب والحدس الذي لَا يخطئ ولا يخيب , لكنهم قد يفعلون ما لَا يسوغ شرعا , فاحذروا متابعتهم فيه. فيض القدير - (ج 3 / ص 77) (¬4) الكُتَّابُ: موضع تَعْلِيم الكُتَّابِ , والكُتَّابُ: الصِّبيان , والجمع كَتَاتِيبُ , والمُكْتِبُ المُعَلِّم. (¬5) (حم) 15575 , (د) 4736 , (حب) 4585 , انظر الصَّحِيحَة: 1508 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

طرق اختيار الإمام للإمامة الكبرى

طُرُقُ اِخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ الْكُبْرَى مِنْ طُرُقِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد مِنْ أَعْمَال أَهْل اَلْحَلّ وَالْعَقْد تَوْلِيَة اَلْخَلِيفَة (خ حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ " , فَلَقِيتُ بِهَا رَجُلَيْنِ: ذَا كَلَاعٍ , وَذَا عَمْرٍو) (¬1) (فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي ذُو عَمْرٍو:) (¬2) (إنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَبِيًّا , فَقَدْ مَاتَ) (¬3) (مُنْذُ ثَلَاثٍ (¬4) وَأَقْبَلَا مَعِي , حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ , رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ , فَسَأَلْنَاهُمْ , فَقَالُوا: " قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ , وَالنَّاسُ صَالِحُونَ , فَقَالَا: أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا , وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ , وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ , فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ , فَقَالَ: أَفَلَا جِئْتَ بِهِمْ؟) (¬5) (قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ ذَا عَمْرٍو, فَقَالَ لِي: يَا جَرِيرُ) (¬6) (إِنَّ بِكَ عَلَيَّ كَرَامَةً , وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا , إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ , تَآمَرْتُمْ فِي آخَرَ (¬7) فَإِذَا كَانَتْ (¬8) بِالسَّيْفِ (¬9) كَانُوا (¬10) مُلُوكًا , يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ , وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ) (¬11). ¬

_ (¬1) (حم) 19244 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 4101 (¬3) (حم) 19252 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) وَهَذَا قَالَهُ ذُو عَمْرو عَنْ اِطِّلَاع مِنْ الْكُتُب الْقَدِيمَة , لِأَنَّ الْيَمَنَ كَانَ أَقَامَ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْيَهُود , فَدَخَلَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي دِينِهِمْ , وَتَعَلَّمُوا مِنْهُمْ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَن " إِنَّك سَتَأتِي قَوْمًا أَهْل كِتَاب "، وَسِيَاق الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى مَا قَرَّرْتُهُ , لِأَنَّهُ عَلَّقَ مَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ وَفَاتِهِ عَلَى مَا أَخْبَرَهُ بِهِ جَرِير مِنْ أَحْوَالِهِ، وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَرِير فِي هَذِهِ الْقِصَّة قَالَ: " قَالَ لِي حَبْر بِالْيَمَنِ " فتح الباري (ج 12 / ص 171) وفي رواية عند (حم) 19252 أن ذا عمرٍو هذا كان حَبْرا. (¬5) (خ) 4101 (¬6) (حم) 19244 (¬7) أَيْ: أَقَمْتُمْ أَمِيرًا مِنْكُمْ عَنْ رِضًا مِنْكُمْ , أَوْ عَهْدٍ مِنْ الْأَوَّل. فتح (12/ 171) (¬8) أَيْ: الْإِمَارَة. فتح الباري (ج 12 / ص 171) (¬9) أَيْ: بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَة. فتح الباري (ج 12 / ص 171) (¬10) أَيْ: الْخُلَفَاء. فتح الباري (ج 12 / ص 171) (¬11) (خ) 4101 , (حم) 19244

من أعمال أهل الحل والعقد تجديد البيعة لولي العهد عند وفاة الإمام

مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ تَجْدِيدُ الْبَيْعَةِ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ عِنْدَ وَفَاةِ الْإِمَام (خ م) , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه -: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ؟ , قَالَ: عَلَى المَوْتِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3936 , (م) 80 - (1860) , (ت) 1592 , (حم) 16581

(خ م حم) , عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ) (¬1) (قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -) (¬2) (إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ , فَقَالَ: لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (- وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ -) (¬4). ¬

_ (¬1) (خ) 3934 (¬2) (حم) 16510 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (خ) 2799 , (م) 81 - (1861) (¬4) (خ) 3934 , (حم) 16518

(خ) , وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ (¬1) عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَجَعْنَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ , فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا , كَانَتْ رَحْمَةً مِنْ اللهِ , فَسَأَلْتُ نَافِعًا: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ؟ عَلَى الْمَوْتِ؟ , قَالَ: لَا , " بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ " (¬2) ¬

_ (¬1) هُوَ جُوَيْرِيَةُ بْن أَسْمَاء. فتح الباري - (ج 9 / ص 136) (¬2) (خ) 2798

من أعمال أهل الحل والعقد: الشورى والمشاورة

مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: الشُّورَى وَالْمُشَاوَرَة قَالَ تَعَالَى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [آل عمران: 159] (¬2) [الشورى: 38]

تولي الإمامة بعهد الإمام السابق

تَوَلِّي الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ الْإِمَامِ السَّابِق (خ م س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ , مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى - وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا (¬1) - إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ؟ , يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا (¬2) فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً (¬3) فَتَمَّتْ , فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ (¬4) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ , فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ (¬5) فَإِنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ , وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ (¬6) وَأَنْ لَا يَعُوهَا وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا (¬7) فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ , فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ , فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ , فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا , فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا , فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ) (¬8) (فَلَمَّا صَدَرَ عُمَرُ مِنْ مِنًى أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ , ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةَ بَطْحَاءَ , ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى , ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي , وَضَعُفَتْ قُوَّتِي , وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي , فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ) (¬9) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ , فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ , فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ , فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ , فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ (¬10)؟ , فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا , فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ , وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ) (¬11) (إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ , وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي) (¬12) (فَقَصَصْتُهَا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَتْ: يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنْ الْعَجَمِ) (¬13) (وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ , وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - , فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ (¬14) الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ) (¬15) (فَمَنْ بَايَعْتُمْ مِنْهُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) (¬16) (وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ) (¬17) (أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ) (¬18) (فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ (¬19)) (¬20) (فلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ إِلَّا وَإِنَّهَا (¬21) قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ (¬22) وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا (¬23) وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ (¬24) مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا (¬25) وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّه - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا (¬26) وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ , وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا (¬27) وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ , فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ , انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَنْصَارِ (¬28) فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ (¬29) فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ) (¬30) (شَهِدَا بَدْرًا (¬31)) (¬32) (فَذَكَرَا مَا تَمَالْأَ (¬33) عَلَيْهِ الْقَوْمُ , فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ , فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ , اقْضُوا أَمْرَكُمْ (¬34) فَقُلْتُ: وَاللهِ لَنَأتِيَنَّهُمْ , فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ , فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ (¬35) بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ (¬36) فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ , فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ , قَالُوا: يُوعَكُ , فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ (¬37) وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ (¬38) وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ (¬39) فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا (¬40) مِنْ أَصْلِنَا (¬41) وَأَنْ يَحْضُنُونَا (¬42) مِنْ الْأَمْرِ (¬43) فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ - وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ (¬44) مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ , وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ , فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ (¬45) فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ , فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ , فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ , وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا , حَتَّى سَكَتَ، فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ) (¬46) (فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أُنْزِلَ فِي الْأَنْصَارِ وَلَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شَأنِهِمْ إِلَّا وَذَكَرَهُ , وَقَالَ: وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ وَادِيًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ , وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَأَنْتَ قَاعِدٌ: " قُرَيْشٌ وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ , فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ لِبَرِّهِمْ , وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ ") (¬47) (وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ , هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا) (¬48) (فَنَحْنُ الْأُمَرَاءُ , وَأَنْتُمْ الْوُزَرَاءُ) (¬49) (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: صَدَقْتَ , نَحْنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُمْ الْأُمَرَاءُ) (¬50) (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ , فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ , فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا - فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا , وَوَاللهِ لَقَدْ كَانَ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ , اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ) (¬51) (فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ , مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ) (¬52) (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ (¬53)) (¬54) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا , وَلَكِنَّا الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمْ الْوُزَرَاءُ , هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا) (¬55) (فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ (¬56) مِنْ الِاخْتِلَافِ) (¬57) (فَتَشَهَّدْتُ فَقُلْتُ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَدْبُرَنَا (¬58) فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ مَاتَ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ كَمَا هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - (¬59) وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , ثَانِيَ اثْنَيْنِ , فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ) (¬60) (أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ؟ , فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ؟ , فَقَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ) (¬61) (فَقُلْتُ: فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ) (¬62) (ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ , فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ , وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ , ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ , وَنَزَوْنَا (¬63) عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ , فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ , فَقُلْتُ: قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ , قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَ

(حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - وَبِيَدِهِ عَسِيبُ نَخْلٍ وَهُوَ يُجْلِسُ النَّاسَ , يَقُولُ: اسْمَعُوا لِقَوْلِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ مَوْلًى لِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - يُقَالُ لَهُ: شَدِيدٌ بِصَحِيفَةٍ فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ , فَقَالَ: يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ , فَوَاللهِ مَا أَلَوْتُكُمْ (¬1) قَالَ قَيْسٌ: فَرَأَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لم أُقَصِّر فِي النصح لكم. (¬2) (حم) 259 , (ش) 37057 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

حكم بيعة الإمام

حُكْمُ بَيْعَةِ الْإِمَام (م) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ (¬1) فَقَالَ: قَرِّبُوا إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ , إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِي اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ (¬2) وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ (¬3) مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (¬4) ¬

_ (¬1) كَانَتْ وَقْعَة الْحَرَّة فِي سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ، وَسَبَبُهَا أَنَّ أَهْل الْمَدِينَة خَلَعُوا بَيْعَة يَزِيد بْنِ مُعَاوِيَة لَمَّا بَلَغَهُمْ مَا يَتَعَمَّدهُ مِنْ الْفَسَاد , فَأَمَّرَ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن حَنْظَلَة بْن أَبِي عَامِر , وَأَمَّرَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن مُطِيع الْعَدَوِيَّ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَزِيدُ بْن مُعَاوِيَة مُسْلِمَ بْن عَقَبَة الْمُرِّيّ فِي جَيْش كَثِير فَهَزَمَهُمْ , وَاسْتَبَاحُوا الْمَدِينَة , وَقَتَلُوا اِبْن حَنْظَلَة , وَقُتِلَ مِنْ الْأَنْصَار شَيْءٌ كَثِير جِدًّا. (فتح) - (ج 14 / ص 21) (¬2) أَيْ: لَا حُجَّة لَهُ فِي فِعْله، وَلَا عُذْر لَهُ يَنْفَعهُ. (النووي - ج 6 / ص 323) (¬3) (حم) 5386 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 1851

(خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ , قَالَ: كَتَبَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6777 , (عب) 9823 , (هق) 16342

(ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، " فَيَقُولُ لَنَا:) (¬1) (فَيُلَقِّنُ أَحَدَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1593 , (خ) 6776 , (م) 90 - (1867) (¬2) (حم) 4565 , (د) 2940 , (خ) 6776 , (م) 90 - (1867)

من تنعقد الإمامة ببيعتهم ومن لا تنعقد

مَنْ تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِبَيْعَتِهِمْ ومَنْ لَا تَنْعَقِد (س) , عَنْ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَدَدْتُ يَدِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا غُلَامٌ لِيُبَايِعَنِي , " فَلَمْ يُبَايِعْنِي " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4183 , (ن) 7806 , (طس) 2486

(خ) , عَنْ أَبِي عُقَيْلٍ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ التَّيْمِيِّ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ: " هُوَ صَغِيرٌ، فَمَسَحَ رَأسَهُ , وَدَعَا لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2368 , (د) 2942 , (حم) 18075 , (هق) 11208

(خ م) , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (حَمَلْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ (¬1) فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ , فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ , ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (لِيُحَنِّكَهُ، " فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا , " فَمَضَغَهَا ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ , فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ) (¬4) (وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ ") (¬5) (وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ , فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا , لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فلَا يُولَدُ لَكُمْ) (¬6) (ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ - " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ , ثُمَّ بَايَعَهُ ") (¬7) ¬

_ (¬1) أَيْ: قَدْ أَتْمَمْت مُدَّة الْحَمْل الْغَالِبَة وَهِيَ تِسْعَة أَشْهُر. فتح الباري ج 11 / ص 239 (¬2) (خ) 3697 (¬3) (م) 25 - (2146) (¬4) (خ) 3697 (¬5) (م) 25 - (2146) (¬6) (خ) 5152، (حم) 26983 (¬7) (م) 25 - (2146)

واجبات الإمام

وَاجِبَاتُ الْإِمَام اِتِّخَاذُ الْمَلِكِ الْبِطَانَةَ وَأَهْلَ الْبِسَاط (د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا (¬1) جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا [صَالِحًا] (¬2) إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ (¬3) جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى. عون المعبود - (ج 6 / ص 406) (¬2) (س) 4204 (¬3) أَيْ: شَرًّا. عون المعبود - (ج 6 / ص 406) (¬4) (د) 2932 , (س) 4204 , صَحِيح الْجَامِع: 302، الصَّحِيحَة: 489

(خ ت س حم) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ , وَلَا اسْتَخْلَفَ) (¬1) (بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ) (¬2) (إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ , وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ) (¬3) (وَتَنْهَاهُ عَن الْمُنْكَرِ , وَبِطَانَةٌ لَا تَألُوهُ خَبَالًا) (¬4) (تَأمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ) (¬5) (وَهُوَ مَعَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) (¬6) (وَمَنْ وُقِيَ شَرَّ بِطَانَةِ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ) (¬7) (وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ ") (¬8) الشرح (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 6773 , (س) 4202 , (حم) 11360 (¬2) (س) 4203 , (خ) 6773 , (حم) 11360 (¬3) (خ) 6773 , (س) 4202 , (حم) 11360 (¬4) (ت) 2367 , (س) 4203 , (حم) 7238 , انظر الصَّحِيحَة: 1641 (¬5) (خ) 6773 , (س) 4202 , (حم) 11360 (¬6) (حم) 7238 , (س) 4201 (¬7) (حم) 7874 , (ت) 2367 , (س) 4201 (¬8) (خ) 6237 , (س) 4202 , (حم) 11360 (¬9) أَيْ: مَنْ عَصَمَهُ اللهُ بِأَنْ حَمَاهُ مِنْ الْوُقُوع فِي الْهَلَاك أَوْ مَا يَجُرُّ إِلَيْهِ , يُقَال: عَصَمَهُ اللهُ مِنْ الْمَكْرُوه: وَقَاهُ وَحَفِظَهُ , وَاعْتَصَمْتُ بِاللهِ: لَجَأت إِلَيْهِ، وَعِصْمَةُ الْأَنْبِيَاء عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالسَّلَام: حِفْظُهُمْ مِنْ النَّقَائِص , وَتَخْصِيصُهُمْ بِالْكِمَالَاتِ النَّفْسِيَّة , وَالنُّصْرَة , وَالثَّبَاتِ فِي الْأُمُور , وَإِنْزَالِ السَّكِينَة وَالْفَرْقُ بَيْنهمْ وَبَيْن غَيْرهمْ أَنَّ الْعِصْمَة فِي حَقِّهِمْ بِطَرِيقِ الْوُجُوب , وَفِي حَقِّ غَيْرهِمْ بِطَرِيقِ الْجَوَاز. فتح الباري (ج 18 / ص 454)

(خد م ت جة حم) , وَعَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ) (¬1) (فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا , وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ) (¬2) (فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ " , قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا , قُومَا " , فَقَامَا مَعَهُ) (¬3) (فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ " - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ -) (¬4) (فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيْنَ فُلَانٌ؟ "، قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ) (¬5) (- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ - فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا (¬6) فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬7) وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ , فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا) (¬8) (فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ , مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي) (¬9) (ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ , فَجَاءَ) (¬10) (بِعِذْقٍ (¬11) فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ (¬12)) (¬13) (فَوَضَعَهُ) (¬14) (فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَفَلَا تَنَقَّيْتَ (¬16) لَنَا مِنْ رُطَبِهِ؟ ", فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ , فَأَكَلُوا , وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ , وَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا) (¬17) (وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ (¬18) ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ) (¬19) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ) (¬20) (لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ " , فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا , فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا) (¬21) (فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ:) (¬22) (" هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنْ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬23) ظِلٌّ بَارِدٌ , وَرُطَبٌ طَيِّبٌ , وَمَاءٌ بَارِدٌ) (¬24) (أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ") (¬25) (فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ قِبَلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَئِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: خِرْقَةٍ كَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ , أَوْ كِسْرَةٍ (¬26) سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ , أَوْ جُحْرٍ يَتَدَخَّلُ فِيهِ مِنْ الْحَرِّ وَالْقُرِّ (¬27)) (¬28) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي الْهَيْثَمِ: هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ (¬29) فَأتِنَا , فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ " فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اخْتَرْ مِنْهُمَا " , فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ اخْتَرْ لِي , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ , خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي , وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا " فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا أَنْ تَعْتِقَهُ , قَالَ: فَهُوَ عَتِيقٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ (¬30) بِطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَن الْمُنْكَرِ , وَبِطَانَةٌ لَا تَألُوهُ خَبَالًا (¬31) وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ ") (¬32) ¬

_ (¬1) (ت) 2367 (¬2) (ت) 2367 (¬3) (م) 140 - (2038) (¬4) (ت) 2367 (¬5) (م) 140 - (2038) (¬6) زَعْبُ الْقِرْبَة: اِحْتِمَالُهَا مُمْتَلِئَةً. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬7) أَيْ: يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَيُعَانِقُهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬8) (ت) 2367 (¬9) (م) 140 - (2038) (¬10) (ت) 2367 (¬11) الْعِذْقُ: هِيَ الْغَضُّ مِنْ النَّخْلِ , وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْفَاكِهَةِ عَلَى الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬12) الْمَرْتَبَةُ لِثَمَرَةِ النَّخْلِ: أَوَّلُهَا طَلْعٌ , ثُمَّ خِلَالٌ , ثُمَّ بَلَحٌ , ثُمَّ بُسْرٌ , ثُمَّ رُطَبٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬13) (م) 140 - (2038) (¬14) (ت) 2367 (¬15) (م) 140 - (2038) (¬16) أَيْ: اخترت. (¬17) (ت) 2367 (¬18) أَيْ: السِّكين. (¬19) (جة) 3181 (¬20) (م) 140 - (2038) , (جة) 3180 (¬21) (ت) 2367 (¬22) (م) 140 - (2038) (¬23) قَالَ النَّوَوِيُّ: أَمَّا السُّؤَالُ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ , فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْمُرَادُ السُّؤَالُ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّ شُكْرِهِ , وَاَلَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّ السُّؤَالَ هَاهُنَا سُؤَالُ تَعْدَادِ النِّعَمِ وَإِعْلَامٍ بِالِامْتِنَانِ بِهَا , وَإِظْهَارِ الْكَرَامَةِ بِإِسْبَاغِهَا , لَا سُؤَالُ تَوْبِيخٍ وَتَقْرِيعٍ وَمُحَاسَبَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 156) (¬24) (ت) 2367 , (حم) 14678 (¬25) (م) 140 - (2038) (¬26) أَيْ: قطعة من الخبز. (¬27) القُرّ: البرد الشديد. (¬28) (حم): 20787 , وحسنه الألباني في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3221، وهداية الرواة: 4182 (¬29) أَيْ: أُسَارى. (¬30) الْبِطَانَةُ: الصَّاحِبُ والْوَلِيجَةُ , وَهُوَ الَّذِي يُعَرِّفُهُ الرَّجُلُ أَسْرَارَهُ ثِقَةً بِهِ، شُبِّهَ بِبِطَانَةِ الثَّوْبِ. تحفة الأحوذي (ج6 ص156) (¬31) أَيْ: لَا تُقَصِّرُ فِي إِفْسَادِ أَمْرِهِ , وَهُوَ اِقْتِبَاسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَا يَألُونَكُمْ خَبَالًا}.تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 156) (¬32) (خد) 256 , (ت) 2367 , (د) 5128 , (جة) 3745 , انظر صحيح الجامع: 1805 , والصحيحة: 1641

الاهتمام بالتعليم من واجبات الإمام

الِاهْتِمَامُ بِالتَّعْلِيمِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام (خد) , عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْتَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمْ، وَكُلَّمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَلْيُؤْذِنُونِي (¬1) فَأَتَانَا أَوَّلَ مَنْ أَتَى، فَجَلَسَ "، فَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْحَمْدَ للهِ الَّذِي لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُونَهُ مَقْصَرٌ (¬2) وَلَا وَرَاءَهُ مَنْفَذٌ (¬3) " فَغَضِبَ (¬4) فَقَامَ (¬5) "، فَتَلَاوَمْنَا بَيْنَنَا، فَقُلْنَا: " أَتَانَا أَوَّلَ مَنْ أَتَى، فَذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ فَجَلَسَ فِيهِ "، فَأَتَيْنَاهُ فَكَلَّمْنَاهُ، " فَجَاءَ مَعَنَا فَقَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَا شَاءَ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَا شَاءَ جَعَلَ خَلْفَهُ (¬6) وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، ثُمَّ أَمَرَنَا وَعَلَّمَنَا " (¬7) ¬

_ (¬1) قال السندي: قوله: "فليؤذنوني" من الإيذان، بمعنى الإعلام. (¬2) أي: إذا حُمد أحدٌ دون الله، فلا يكون الحمد مقصوراً عليه، بل يكون متجاوزاً عنه إلى الله، فإن ما حمد عليه ذلك الغير فهو منه تعالى، فهو المستحقُّ للحمد عليه حقيقةً، فكيف يقتصر مع ذلك على الغير. مسند أحمد ط الرسالة (25/ 194) (¬3) أي: إذا حُمد هو تعالى تقْتَصِر الحمد عليه، لا يُتجاوز عنه إلى غيره، إذ ليس ما حمد عليه تعالى من غيره حتى ينصرف حمده تعالى إليه، فالحاصل أنه متى ما حمد غيره، فالحمد له تعالى، ومتى ما حمد هو، لا ينصرف الحمد إلى غيره. مسند أحمد ط الرسالة (25/ 194) (¬4) "فغضب": كأنه لما فيه من التقدم بين يديه، وقد نهى الله تعالى عنه. مسند أحمد ط الرسالة (25/ 194) (¬5) "فقام": أي منصرفاً. مسند أحمد ط الرسالة (25/ 194) (¬6) "بين يديه" أي: قدام هذا الوقت الحاضر، والمراد: من شاء قدمه، ومن شاء أخره. مسند أحمد ط الرسالة (25/ 194) (¬7) (خد) 877 , (حم) 15899 , (طب) ج19ص442ح1074 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 677

تقليد النصحاء الأمور المهمة من واجبات الإمام

تَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ الْأُمُورَ الْمُهِمَّةَ مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِمَام (خ حم) , عَنْ أَبِي فِرَاسٍ النَّهْدِيَّ قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ) (¬1) (بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (يَنْزِلُ الْوَحْيُ , وَيُنْبِئُنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ) (¬3) (وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ , وَإِنَّمَا نَأخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ , فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا , أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ) (¬4) (وَظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا) (¬5) (وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ , اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا , لَمْ نَأمَنْهُ , وَلَمْ نُصَدِّقْهُ) (¬6) (وَظَنَنَّا بِهِ شَرًّا , وَأَبْغَضْنَاهُ) (¬7) (وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ) (¬8) (أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيَّ حِينٌ وَأَنَا أَحْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ اللهَ وَمَا عِنْدَهُ , فَقَدْ خُيِّلَ إِلَيَّ بِأَخِرَةٍ أَنَّ رِجَالًا قَدْ قَرَءُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ , فَأَرِيدُوا اللهَ بِقِرَاءَتِكُمْ , وَأَرِيدُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ , أَلَا إِنِّي وَاللهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ , وَلَا لِيَأخُذُوا أَمْوَالَكُمْ , وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ , فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ , فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ , فَوَثَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ , فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ , أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ؟ , قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ , إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ , " وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ " , أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ , وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ (¬9) فَتَفْتِنُوهُمْ , وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ , وَلَا تُنْزِلُوهُمْ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ) (¬10). ¬

_ (¬1) (حم) 286 , 287 , وحَسَّن إسناده أحمد شاكر , وقال الأرناؤوط: صحيح (¬2) (خ) 2498 (¬3) (حم) 286 (¬4) (خ) 2498 (¬5) (حم) 286 (¬6) (خ) 2498 (¬7) (حم) 286 (¬8) (خ) 2498 (¬9) تجمير الجيش: إطالة حبسهم عن العودة إلى أهليهم. (¬10) (حم) 286

(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: " اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ (¬1) فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (¬2) وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أي: أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الْمَشَقَّةَ أَيْ الْمَضَرَّةَ. (¬2) الدُّعَاءُ عَلَيْهِ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَشَقَّةِ جَزَاءٌ مِنْ جِنْسِ الْفِعْلِ، وَهُوَ عَامٌّ لِمَشَقَّةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. سبل السلام - (ج 7 / ص 160) (¬3) (م) 19 - (1828) , (حم) 24382

(خ م) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ (¬1) فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ بُنَيَّ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ (¬2) " , فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ , فَقَالَ لِي: اجْلِسْ , فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (¬3) فَقُلْتُ لَهُ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ؟ , إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ , وَفِي غَيْرِهِمْ. (¬4) ¬

_ (¬1) هو عُبَيْدُ اللهِ بنُ زِيَادِ بنِ أَبِيْهِ , أَمِيْرُ العِرَاقِ، أَبُو حَفْصٍ. وَلِيَ البَصْرَةَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ، وَلَهُ ثِنْتَانِ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً، وَوَلِيَ خُرَاسَانَ، فَكَانَ أَوَّلَ عَرَبِيٍّ قَطَعَ جَيْحُوْنَ، وَافتَتَحَ بِيْكَنْدَ وَغَيْرَهَا. وَكَانَ جَمِيْلَ الصُّوْرَةِ، قَبِيْحَ السَّرِيْرَةِ. رَوَى: السَّرِيُّ بنُ يَحْيَى، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَمَّرَهُ مُعَاوِيَةُ، غُلاَماً سَفِيْهاً، سَفَكَ الدِّمَاءَ سَفْكاً شَدِيْداً. وَقَدْ جَرَتْ لِعُبَيْدِ اللهِ خُطُوبٌ، وَأَبْغَضَهُ المُسْلِمُوْنَ لِمَا فَعَلَ بِالحُسَيْنِ - رضي الله عنه -.سير أعلام النبلاء ط الرسالة (3/ 546) (¬2) قَالُوا: هُوَ الْعَنِيف فِي رَعِيَّته لَا يَرْفُق بِهَا فِي سُوقهَا وَمَرْعَاهَا، بَلْ يَحْطِمهَا فِي ذَلِكَ وَفِي سَقْيهَا وَغَيْره، وَيَزْحَم بَعْضهَا بِبَعْضٍ بِحَيْثُ يُؤْذِيهَا وَيَحْطِمهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 302) (¬3) أَيْ: لَسْتَ مِنْ فُضَلَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَأَهْل الْمَرَاتِب مِنْهُمْ، بَلْ مِنْ سَقْطهمْ، وَالنُّخَالَة هُنَا اِسْتِعَارَة مِنْ نُخَالَة الدَّقِيق وَالنُّخَالَة وَالْحُفَالَة وَالْحُثَالَة بِمَعْنًى وَاحِد. (النووي - ج 6 / ص 302) (¬4) (خ) 4176 , (م) 23 - (1830) , (س) 2586 , (حم) 20656

إنشاء الدواوين من واجبات الإمام

إِنْشَاءُ الدَّوَاوِينِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام أَهْلُ الدِّيوَان ذَوُو الْوِلَايَات (د حم) , عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (" مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةً فَلْيَتَزَوَّجْ) (¬1) (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 18046 , (د) 2945 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (¬2) (د) 2945 , (حم) 18046 , (خز) 2370، (ك) 1473

تقدير العطاء

تَقْدِيرُ الْعَطَاء التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء (د حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ , فَأَعْطَى الْآهِلَ (¬1) حَظَّيْنِ , وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا) (¬2) (وَاحِدًا " , فَدُعِينَا - وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ) (¬3) (ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ , فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا) (¬4) (فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ , " فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ , ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ وَيَقُولُ: كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا؟ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْمُتَأَهِّل الَّذِي لَهُ زَوْجَة، قَالَ فِي النَّيْل: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْعَطَاء عَلَى مِقْدَار أَتْبَاع الرَّجُل الَّذِي يَلْزَم نَفَقَتهمْ مِنْ النِّسَاء وَغَيْرهنَّ إِذْ غَيْرُ الزَّوْجَةِ مِثْلُهَا فِي الِاحْتِيَاج إِلَى الْمُؤْنَة. عون المعبود (ج 6 / ص 431) (¬2) (د) 2953 , (حم) 24032 , (حب) 4816 , (ش) 33005 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1392 (¬3) (حم) 24032 , (د) 2953 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (د) 2953 , (حم) 24032 (¬5) (حم) 24032

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِظَبْيَةٍ (¬1) فِيهَا خَرَزٌ (¬2) فَقَسَمَهَا) (¬3) (بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءً (¬4) ") (¬5) (قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي - رضي الله عنه - يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) هِيَ جِرَاب صَغِير عَلَيْهِ شَعْر وَقِيلَ هِيَ شِبْه الْخَرِيطَة وَالْكِيس. عون المعبود - (ج 6 / ص 430) (¬2) الْخَرَزُ: الْجَوْهَر وَمَا يَنْتَظِم. عون المعبود - (ج 6 / ص 430) (¬3) (د) 2952 , (حم) 25268 , (ش) 33220، (ك) 2610 (¬4) خَصَّ النِّسَاء لِأَنَّ الْخَرَز مِنْ شَأن النِّسَاء لَا أَنَّهُ حَقّ لَهُنَّ خَاصَّة، وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْر يَقْسِمهَا لِلْحُرِّ وَالْعَبْد , وَقِيلَ: مَعْنَى كَانَ أَبِي يَقْسِم أَيْ الْفَيْء , وَلَا خُصُوص لِلْخَرَزِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 430) (¬5) (حم) 26052 , (د) 2952 , (ش) 33220، (ك) 2610 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) قَالَ الْقَارِي أَيْ: يُعْطِي كُلّ وَاحِد مِنْ الْحُرّ وَالْعَبْد بِقَدْرِ حَاجَته مِنْ الْفَيْء، وَالظَّاهِر أَنْ يَكُون الْمُرَاد مِنْ الْعَهْد وَالْأَمَة الْمَعْتُوقَيْنِ أَوْ الْمُكَاتَبَيْنِ , إِذْ الْمَمْلُوك لَا يَمْلِك , وَنَفَقَته عَلَى مَالِكه , لَا عَلَى بَيْت الْمَال. عون المعبود (¬7) (د) 2952 , (حم) 25268 , (ش) 33220 , (يع) 4923

(د) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَوْمًا الْفَيْءَ , فَقَالَ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ , وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ , إِلَّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ - عز وجل - " وَقَسْمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ , وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ , وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ , وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2950 , (حم) 292 , (طس) 1290 , (هق) 12751

(خ) , وَعَنْ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلَافٍ , خَمْسَةَ آلَافٍ , وَقَالَ عُمَرُ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3797

حق الإمام من بيت المال

حَقُّ الْإِمَام مِنْ بَيْتِ الْمَال (خ) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 1964 , (بغ) 2492 , (هق) 12785

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ الْأَضْحَى , فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خَزِيرَةً , فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ , لَوْ قَرَّبْتَ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْبَطِّ - يَعْنِي الْوَزَّ - فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ أَكْثَرَ الْخَيْرَ , فَقَالَ: يَا ابْنَ زُرَيْرٍ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ (¬1) قَصْعَةٌ يَأكُلُهَا هو وَأَهْلُهُ , وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ " (¬2) ¬

_ (¬1) القصعة: وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه , وكان يتخذ من الخشب غالبا. (¬2) (حم) 578 , (مسند الشاميين) 240 , انظر الصَّحِيحَة: 362

حق الإمام على الرعية

حَقّ الْإِمَام عَلَى الرَّعِيَّة (خ م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ (¬1) قَالَ: (مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ (¬2) فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -) (¬3) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ بِهَذِهِ الْأَرْضِ؟) (¬4) (فَقَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ (¬5) فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ} (¬6)) (¬7) (فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا نَزَلَتْ هَذِهِ فِينَا , إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ) (¬8) (فَقُلْتُ لَهُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ , فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ , فَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - يَشْكُونِي , فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ اقْدَمْ الْمَدِينَةَ , فَقَدِمْتُهَا , فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ (¬9) فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ , فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا , فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ , وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ) (¬10) (فَإِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ " أَسْمَعَ وَأُطِيعَ , وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ (¬11)) (¬12) " ¬

_ (¬1) هُوَ التَّابِعِيّ الْكَبِير الْكُوفِيّ , أَحَد الْمُخَضْرَمِينَ. فتح الباري (ج 4 / ص 495) (¬2) (الرَّبَذَة) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها , بقرب ذات عِرْق. فيض القدير - (ج 4 / ص 335) (¬3) (خ) 1341 (¬4) (خ) 4384 (¬5) يَعْنِي بِدِمَشْق، وَمُعَاوِيَة إِذْ ذَاكَ عَامِل عُثْمَان عَلَيْهَا , وَقَدْ بَيَّنَ السَّبَب فِي سُكْنَاهُ الشَّام مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْف عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: " اِسْتَأذَنَ أَبُو ذَرّ عَلَى عُثْمَان فَقَالَ: إِنَّهُ يُؤْذِينَا، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ لَهُ عُثْمَان: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُم أَنَّك خَيْر مِنْ أَبِي بَكْر وَعُمَر؟ , قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُول الله ? يَقُول: إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبكُمْ مِنِّي مَنْ بَقِيَ عَلَى الْعَهْد الَّذِي عَاهَدْته عَلَيْهِ، وَأَنَا بَاقٍ عَلَى عَهْده " , قَالَ: فَأَمَرَ أَنْ يَلْحَق بِالشَّامِ , فَكَانَ يُحَدِّثهُمْ وَيَقُول: لَا يَبِيتَن عِنْد أَحَدكُمْ دِينَار وَلَا دِرْهَم إِلَّا مَا يُنْفِقهُ فِي سَبِيل الله أَوْ يَعُدّهُ لِغَرِيمٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَة إِلَى عُثْمَان: إِنْ كَانَ لَك بِالشَّامِ حَاجَة فَابْعَثْ إِلَيَّ أَبِي ذَرّ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَان أَنْ اِقْدَمْ عَلَيَّ، فَقَدِمَ. فتح الباري (ج 4 / ص 495) (¬6) [التوبة/34] (¬7) (خ) 1341 (¬8) (خ) 4384 (¬9) أَيْ: كَثُرُوا عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ سَبَب خُرُوجه مِنْ الشَّام، فَخَشِيَ عُثْمَان عَلَى أَهْل الْمَدِينَة مَا خَشِيَهُ مُعَاوِيَة عَلَى أَهْل الشَّام. فتح الباري (ج 4 / ص 495) (¬10) (خ) 1341 (¬11) أَيْ: مُقَطَّع الْأَطْرَاف؛ وَالْجَدْع: الْقَطْع، وَالْمُجَدَّع أَرْدَأ الْعَبِيد لِخِسَّتِهِ وَقِلَّة قِيمَته وَمَنْفَعَته، وَنُفْرَة النَّاس مِنْهُ , وَفِي هَذَا الحديث الْحَثُّ عَلَى طَاعَة وُلَاة الْأُمُور مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَة، فَإِنْ قِيلَ: كَيْف يَكُون الْعَبْد إِمَامًا وَشَرْط الْإِمَام أَنْ يَكُون حُرًّا قُرَشِيًّا سَلِيم الْأَطْرَاف؟ , فَالْجَوَاب مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوط وَغَيْرهَا إِنَّمَا تُشْتَرَط فِيمَنْ تُعْقَد لَهُ الْإِمَامَة بِاخْتِيَارِ أَهْل الْحَلّ وَالْعَقْد، وَأَمَّا مَنْ قَهَرَ النَّاس لِشَوْكَتِهِ وَقُوَّة بَأسه وَأَعْوَانه وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ وَانْتَصَبَ إِمَامًا فَإِنَّ أَحْكَامه تَنْفُذ، وَتَجِب طَاعَته , وَتَحْرُم مُخَالَفَته فِي غَيْر مَعْصِيَة , عَبْدًا كَانَ أَوْ حُرًّا أَوْ فَاسِقًا , بِشَرْطِ أَنْ يَكُون مُسْلِمًا , والْجَوَاب الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث أَنَّهُ يَكُون إِمَامًا، بَلْ هُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ يُفَوِّض إِلَيْهِ الْإِمَام أَمْرًا مِنْ الْأُمُور أَوْ اِسْتِيفَاءَ حَقٍّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. (النووي - ج 2 / ص 445) , وقال الحافظ في الفتح: وَقَدْ عَكَسَهُ بَعْضهمْ فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز الْإِمَامَة فِي غَيْر قُرَيْش، وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ، إِذْ لَا تَلَازُم بَيْنَ الْإِجْزَاء وَالْجَوَاز، وَاللهُ أَعْلَم. (فتح) - (ج 3 / ص 32) فِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ: مُلَاطَفَة الْأَئِمَّة لِلْعُلَمَاءِ، فَإِنَّ مُعَاوِيَة لَمْ يَجْسُر عَلَى الْإِنْكَار عَلَيْهِ حَتَّى كَاتَبَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ فِي أَمْره، وَعُثْمَان لَمْ يَحْنَق عَلَى أَبِي ذَرّ مَعَ كَوْنه كَانَ مُخَالِفًا لَهُ فِي تَأوِيله , وَلَمْ يَأمُرهُ بَعْد ذَلِكَ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ مُجْتَهِدًا , وَفِيهِ التَّحْذِير مِنْ الشِّقَاق وَالْخُرُوج عَلَى الْأَئِمَّة، وَالتَّرْغِيب فِي الطَّاعَة لِأُولِي الْأَمْر , وَأَمْر الْأَفْضَل بِطَاعَةِ الْمَفْضُول خَشْيَة الْمَفْسَدَة، وَجَوَاز الِاخْتِلَاف فِي الِاجْتِهَاد، وَالْأَخْذ بِالشِّدَّةِ فِي الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى فِرَاق الْوَطَن. فتح الباري (ج 4 / ص 495) (¬12) (م) 648

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، افْتَحِ الْبَابَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ، أَتَحْسِبُنِي مِنْ قَوْمٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ (¬1) مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ (¬2) ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ؟، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْعُدَ لَمَا قُمْتُ، وَلَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَكُونَ قَائِمًا لَقُمْتُ مَا أَمْكَنَتْنِي رِجْلَايَ، وَلَوْ رَبَطْتَنِي عَلَى بَعِيرٍ لَمْ أُطْلِقْ نَفْسِي حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي تُطْلِقُنِي، ثُمَّ اسْتَأذَنَهُ أَنْ يَأتِيَ الرَّبَذَةَ (¬3) فَأَذِنَ لَهُ فَأَتَاهَا , فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ (¬4) فَقَالُوا: أَبُو ذَرٍّ، فَنَكَصَ الْعَبْدُ (¬5) فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثٍ: " أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ , وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ جِيرَانَكَ فَأَنِلْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ , وَصَلِّ الصَلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَتَيْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ صَلَّى كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ نَافِلَةٌ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) يمرقون: يجوزون ويخرقون ويخرجون. (¬2) مروق السهم من الرمية: اختراقه لها وخروجه من الجانب الآخر في سرعة. (¬3) بَيَّنَ أَبُو ذَرّ أَنَّ نُزُوله فِي ذَلِكَ الْمَكَان كَانَ بِاخْتِيَارِهِ , نَعَمْ أَمَرَهُ عُثْمَان بِالتَّنَحِّي عَنْ الْمَدِينَة لِدَفْعِ الْمَفْسَدَة الَّتِي خَافَهَا عَلَى غَيْره مِنْ مَذْهَبه الْمَذْكُور , فَاخْتَارَ الرَّبَذَة، وَقَدْ كَانَ يَغْدُو إِلَيْهَا فِي زَمَن النَّبِيّ ? , كَمَا رَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن مِنْ وَجْه آخَر عَنْهُ. فتح الباري (ج 4 / ص 495) (¬4) يؤم: يصلي إماما. (¬5) نكص: رجع وتأخر. (¬6) النافلة: ما كان زيادة على الأصل الواجب. (¬7) (حب) 5964 , (م) 648 , (حم) 21465 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 1052، وصحيح موارد الظمآن: 1286 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأسَهُ زَبِيبَةٌ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قِيلَ: شَبَّهَهُ بِذَلِكَ لِصِغَرِ رَأسه، وَذَلِكَ مَعْرُوف فِي الْحَبَشَة، وَقِيلَ: لِسَوَادِهِ. فتح الباري (ج 3 / ص 32) (¬2) (خ) 6723 , (جة) 2860

(م ت س حم) , وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ , فَرَأَيْتُهُ) (¬1) (" يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ) (¬2) (وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ , أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ , وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (يُظِلُّهُ مِنْ الْحَرِّ) (¬4) (وَعَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدٌ قَدْ الْتَفَعَ بِهِ (¬5) مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ , قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ (¬6)) (¬7) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَذَكَرَ قَوْلًا كَثِيرًا) (¬8) (ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ , وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ) (¬9) (يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 1298 (¬2) (حم) 27310 , (م) 1838 (¬3) (م) 1298 (¬4) (س) 3060 (¬5) أَيْ: اِلْتَحَفَ بِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 392) (¬6) أَيْ: تَهْتَزُّ وَتَضْطَرِبُ. (¬7) (ت) 1706 (¬8) (س) 3060 (¬9) (ت) 1706 , (حم) 27309 (¬10) فِيهِ حَثٌّ عَلَى الْمُدَارَاةِ وَالْمُوَافَقَةِ مَعَ الْوُلَاةِ، وَعَلَى التَّحَرُّزِ عَمَّا يُثِيرُ الْفِتْنَةَ وَيُؤَدِّي إِلَى اِخْتِلَافِ الْكَلِمَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 392) (¬11) (م) 1298 , 1838

(ت حم حب طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬1) (وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْجَدْعَاءِ (¬2) وَاضِعٌ رِجْلَيْهِ فِي الْغَرْزِ يَتَطَاوَلُ يُسْمِعُ النَّاسَ , فَقَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ) (¬3) (أَيُّهَا النَّاسُ) (¬4) (أَلَا تَسْمَعُونَ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آخِرِ) (¬5) (النَّاسِ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟) (¬6) (فَقَالَ: " إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ , أَلَا فَاعْبُدوا رَبُّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ , وَصُومُوا شَهْرَكُمْ , وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ , وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ (¬7) تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ") (¬8) ¬

_ (¬1) (ت) 616 (¬2) الجدعاء: اسم ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) (حم) 22312 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) (حب) 4563 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬5) (حم) 22215 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬6) (حم) 22312 (¬7) أَيْ: كُلَّ مَنْ تَوَلَّى أَمْرًا مِنْ أُمُورِكُمْ سَوَاءٌ كَانَ السُّلْطَانَ وَلَوْ جَائِرًا وَمُتَغَلِّبًا وَغَيْرَهُ وَمِنْ أُمَرَائِهِ وَسَائِرِ نُوَّابِهِ، أَلَّا أَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، وَلَمْ يَقُلْ أَمِيرَكُمْ إِذْ هُوَ خَاصٌّ عُرْفًا بِبَعْضِ مَنْ ذُكِرَ وَلِأَنَّهُ أَوْفَقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 150) (¬8) (طب) 7535 , (ت) 616 , انظر الصَّحِيحَة: 3233 , 867 , صَحِيح الْجَامِع: 109

(حم)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ عَبَدَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَأَقَامَ الصَلَاةَ , وَآتَى الزَّكَاةَ , وَسَمِعَ وَأَطَاعَ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ , وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ , وَمَنْ عَبَدَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَأَقَامَ الصَلَاةَ , وَآتَى الزَّكَاةَ , وَسَمِعَ وَعَصَى , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مِنْ أَمْرِهِ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ , وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22820 , وحسنه الألباني في ظلال الجنة: 968 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(م) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأمُرُنَا؟ , " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " ثُمَّ سَأَلَهُ " فَأَعْرَضَ عَنْهُ " , ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالِثَةَ (¬1) فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ - رضي الله عنه - , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا , فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا , وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) سكوتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن السائل حتى كرّر السؤال ثلاثًا، يُحتمل أن يكون لأنه كان ينتظر الوحي , أو لأنه كان يستخرج من السائل حرصه على مسألته واحتياجه إليها، أو لأنه كره تلك المسألة؛ لأنها لا تصدر في الغالب إلا من قلب فيه تَشَوُّفٌ لمخالفة الأمراء والخروج عليهم. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 12 / ص 101) (¬2) أَيْ أن الله تعالى كلَّف الوُلاة بالعدل وحُسْن الرعاية، وكلّف الْمَوْلَّى عليهم بالطاعة وحسن النصيحة , فأراد أنه إن عصى الأمراءُ الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم: فلا تعصوا اللهَ أنتم فيهم، وقوموا بحقوقهم، فإن اللهَ مُجَازٍ كل واحدٍ من الفريقين بما عمل. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 12 / ص 101) (¬3) (م) 1846 , (ت) 2199

(خ م جة حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ (¬1) كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (¬2) ") (¬3) (قَالُوا: فَمَا يَكُونُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬4) (قَالَ: " سَيَكُونُ خُلَفَاءٌ فَيَكْثُرُونَ "، قَالُوا: فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ (¬5) وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ , فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ (¬6)) (¬7) فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَن الَّذِي عَلَيْهِمْ) (¬8) وفي رواية: (فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَنِ الَّذِي لَكُمْ ") (¬9) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا ظَهَرَ فِيهِمْ فَسَادٌ بَعَثَ اللهُ لَهُمْ نَبِيًّا لَهُمْ يُقِيم أَمْرهمْ , وَيُزِيل مَا غَيَّرُوا مِنْ أَحْكَام التَّوْرَاة، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَا بُدّ لِلرَّعِيَّةِ مِنْ قَائِم بِأُمُورِهَا يَحْمِلهَا عَلَى الطَّرِيق الْحَسَنَة , وَيُنْصِف الْمَظْلُوم مِنْ الظَّالِم. (فتح الباري) - (ج 10 / ص 255) (¬2) أَيْ: لَا نَبِيّ بَعْدِي فَيَفْعَل مَا كَانَ أُولَئِكَ يَفْعَلُونَ. (¬3) (خ) 3268 , (م) 1842 (¬4) (حب) 4555 , (جة) 2871 (¬5) أَيْ: يَجِب الْوَفَاء بِبَيْعَةِ مَنْ كَانَ أَوَّلًا فِي كُلّ زَمَان , وَبَيْعَة الثَّانِي بَاطِلَة. حاشية السندي على ابن ماجه (ج5ص482) (¬6) فِي الْحَدِيث تَقْدِيم أَمْرِ الدِّين عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا , لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِتَوْفِيَةِ حَقّ السُّلْطَان لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْلَاء كَلِمَة الدِّين وَكَفّ الْفِتْنَة وَالشَّرّ؛ وَتَأخِيرُ أَمْرِ الْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ لَا يُسْقِطهُ، وَقَدْ وَعَدَهُ اللهُ أَنَّهُ يُخَلِّصَهُ وَيُوَفِّيه إِيَّاهُ وَلَوْ فِي الدَّار الْآخِرَة. (فتح الباري) - (ج 10 / ص 255) (¬7) (خ) 3268 , (م) 1842 (¬8) (جة) 2871 (¬9) (حب) 4555 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2473 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً (¬1) وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا (¬2)) (¬3) (وَسَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ , وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ ") (¬4) (قَالُوا: فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَدُّوا إِلَيْهِمْ (¬5) حَقَّهُمْ) (¬6) (الَّذِي عَلَيْكُمْ (¬7)) (¬8) (وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ) (¬9) (الَّذِي لَكُمْ ") (¬10) الشرح (¬11) ¬

_ (¬1) الأثَرَة: اِسْتِئْثَار الْأُمَرَاء بِأَمْوَالِ بَيْت الْمَال. شرح النووي (6/ 317) (¬2) يَعْنِي مِنْ أُمُورِ الدِّين. فتح الباري (ج 20 / ص 57) (¬3) (خ) 6644 , (م) 1843 (¬4) (حم) 4363 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬5) أَيْ: إِلَى الْأُمَرَاء. فتح الباري (ج 20 / ص 57) (¬6) (خ) 6644 , (م) 1843 (¬7) سَوَاءٌ كَانَ يَخْتَصُّ بِهِمْ أَوْ يَعُمّ , كبَذْلِ الْمَالِ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاة , وَالنَّفْسِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ عِنْدَ التَّعْيِين , وَنَحْوِ ذَلِكَ. فتح (20/ 57) (¬8) (خ) 3408 (¬9) (خ) 6644 , (م) 1843 (¬10) (خ) 3408 (¬11) فِيهِ الْحَثُّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة، وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَلِّي ظَالِمًا عَسُوفًا، فَيُعْطَى حَقَّهُ مِنْ الطَّاعَةِ , وَلَا يُخْرَجُ عَلَيْهِ , وَلَا يَخْلَع , بَلْ يَتَضَرَّعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي كَشْفِ أَذَاهُ، وَدَفْعِ شَرِّهِ وَإِصْلَاحِه. شرح النووي (6/ 317)

(صم) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ مَهْمَا كَانَ، فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا لَمْ آتِكُمْ بِهِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ , فَإِنَّهُمْ يُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ وَتُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ إِذَا لَقِيتُمْ رَبَّكُمْ قُلْتُمْ: رَبَّنَا لَا ظُلْمَ؟، فَيَقُولُ: لَا ظُلْمَ، فَتَقُولُونَ: رَبَّنَا، أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رُسَلًا فَأَطَعْنَاهُمْ، وَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا خُلَفَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ وَأَمَّرْتَ عَلَيْنَا أُمَرَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ، فَيَقُولُ: صَدَقْتُمْ، هُوَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1048

(حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ السَّامِعَ الْمُطِيعَ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ , وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16921 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 1056 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(صم) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا نَسْأَلُكَ عَنْ طَاعَةِ مَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ - يَذْكُرُ الشَّرَّ - فَقَالَ: " اتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1069

(صم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَانَا كُبَرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ , وَلَا تَغُشُّوهُمْ، ولا تُبْغِضُوهم (¬1) وَاتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوا، فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ. (¬2) ¬

_ (¬1) البغض: عكس الحُب , وهو الكُرْهُ والمقت. (¬2) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1015 , (هق) 7523

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ , إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ , وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا , كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا , رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا} (¬2) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ , يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ , قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ , وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا , وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ , وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬3) ¬

_ (¬1) [البقرة/165 - 167] (¬2) [الأحزاب/67، 68] (¬3) [سبأ/31 - 33]

(خ م حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬1) (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا " , فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ) (¬2) (فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُطِيعُونِي؟ , قَالُوا: بَلَى , قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا , فَجَمَعُوا , فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا , فَأَوْقَدُوهَا , فَقَالَ: ادْخُلُوهَا) (¬3) (فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ قَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِرَارًا مِنْ النَّارِ (¬4) أَفَنَدْخُلُهَا؟) (¬5) (فَلَا تَعْجَلُوا حَتَّى تَلْقَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا فَادْخُلُوا , فَرَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ لَهُمْ:) (¬6) (لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬7) لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ (¬8) إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (¬9)) (¬10) وفي رواية: " مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فلَا تُطِيعُوهُ " (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 6726 (¬2) (م) 1840 (¬3) (خ) 4085 (¬4) أَيْ: بِتَرْكِ دِين آبَائِنَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 51) (¬5) (خ) 6726 (¬6) (حم) 622 , (خ) 4085 (¬7) قَالَ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ الله: اِسْتَشْكَلَ قَوْله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، وَلَمْ يَزَالُوا فِيهَا " مَعَ كَوْنهمْ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَمْ يَفْعَلُوهُ إِلَّا ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهُ مِنْ الطَّاعَة الْوَاجِبَة عَلَيْهِمْ، وَكَانُوا مُتَأَوِّلِينَ , وَالْجَوَاب عَنْ هَذَا: أَنَّ دُخُولهمْ إِيَّاهَا مَعْصِيَة فِي نَفْس الْأَمْر، وَكَانَ الْوَاجِب عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُبَادِرُوا , وَأَنْ يَتَثَبَّتُوا حَتَّى يَعْلَمُوا: هَلْ ذَلِكَ طَاعَة للهِ وَرَسُوله أَمْ لَا؟ , فَأَقْدَمُوا عَلَى الْهُجُوم وَالِاقْتِحَام مِنْ غَيْر تَثَبُّت وَلَا نَظَر، فَكَانَتْ عُقُوبَتهمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا فِيهَا. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل أَنَّ عَلَى مَنْ أَطَاعَ وُلَاة الْأَمْر فِي مَعْصِيَة الله كَانَ عَاصِيًا، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمَهِّد لَهُ عُذْرًا عِنْد الله، بَلْ إِثْم الْمَعْصِيَة لَا حَقّ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَوْلَا الْأَمْرُ لَمْ يَرْتَكِبهَا , وَعَلَى هَذَا يَدُلّ هَذَا الْحَدِيث. عون المعبود - (ج 6 / ص 51) (¬8) هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ طَاعَة الْوُلَاة لَا تَجِب إِلَّا فِي الْمَعْرُوف , كَالْخُرُوجِ فِي الْبَعْث إِذَا أَمَرَ بِهِ الْوُلَاة، وَالنُّفُوذ لَهُمْ فِي الْأُمُور الَّتِي هِيَ الطَّاعَات وَمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مَعْصِيَة , كَقَتْلِ النَّفْس الْمُحَرَّمَة وَمَا أَشْبَهَهُ , فَلَا طَاعَة لَهُمْ فِي ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 51) (¬9) الْمُرَاد بِالْمَعْرُوفِ مَا كَانَ مِنْ الْأُمُور الْمَعْرُوفَة فِي الشَّرْع، هَذَا تَقْيِيد لِمَا أُطْلِقَ فِي الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة الْقَاضِيَة بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْر عَلَى الْعُمُوم. عون (ج6ص 51) (¬10) (م) 1840 , (خ) 6830 (¬11) (جة) 2863 , (حم) 11657, انظر الصَّحِيحَة: 2324

(م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: (انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ , وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (¬1) (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ (¬2) وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ (¬3) وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (¬4) إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الصَلَاةَ جَامِعَةً , فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ , وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا , وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا , وَتَجِيءُ فِتْنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا (¬5) تَجِيءُ الْفِتْنَةُ , فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي , ثُمَّ تَنْكَشِفُ , وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ , فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ , فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ, فَلْتَأتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَلْيَأتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ (¬6) وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ (¬7) وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ (¬8) فَلْيُطِعْهُ (¬9) مَا اسْتَطَاعَ , فَإِنْ جَاءَ آخَرُ (¬10) يُنَازِعُهُ (¬11) فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ (¬12) " , قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ , أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ , يَأمُرُنَا أَنْ نَأكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ , وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا (¬13) وَاللهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬14)) (¬15) (قَالَ: فَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ , ثُمَّ نَكَسَ (¬16) هُنَيَّةً (¬17) ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: أَطِعْهُ (¬18) فِي طَاعَةِ اللهِ (¬19) وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ) (¬20). ¬

_ (¬1) (س) 4191 (¬2) الخباء: الخيمة. (¬3) هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة، وَهِيَ الرَّمْيُ بِالنُّشَّابِ. شرح النووي (ج 6 / ص 318) (¬4) يُقَالُ: جَشَرْنَا الدَّوَابَّ , إذَا أَخْرَجْنَاهَا إلَى الْمَرْعَى. شرح النووي (ج6ص318) (¬5) أَيْ: يَصِيرُ بَعْضُهَا خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْدَه. شرح النووي (ج 6 / ص 318) (¬6) هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهَا، وَهِيَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَلْزَمُهُ أَلَّا يَفْعَلَ مَعَ النَّاسِ إِلَّا مَا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬7) الصَّفْقَة: الْمَرَّة مِنْ التَّصْفِيقِ بِالْيَدِ , لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ عِنْدَ يَمِينِهِ وَبَيْعَتِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 289) (¬8) (ثَمَرَة قَلْبه): كِنَايَةٌ عَنْ الْإِخْلَاصِ فِي الْعَهْدِ وَالْتِزَامه. عون (ج 9 / ص 289) (¬9) أَيْ: الْإِمَام. (¬10) أَيْ: جَاءَ إِمَامٌ آخَر. (¬11) أَيْ: يُنَازِعُ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ , أَوْ الْمُبَايَع. (¬12) أَيْ: اِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَلَى الْإِمَام، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال , فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَةُ إِلَى قَتْلِه , جَازَ قَتْلُه , وَلَا ضَمَانَ فِيهِ، لِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ فِي قِتَالِه. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬13) الْمَقْصُودُ بِهَذَا الْكَلَام: أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْن الْعَاصِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي تَحْرِيمِ مُنَازَعَةِ الْخَلِيفَةِ الْأَوَّل، وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَل، فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلُ هَذَا الْوَصْفَ فِي مُعَاوِيَة , لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا - رضي الله عنه - وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيّ, فَرَأَى هَذَا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِه وَأَتْبَاعِه فِي حَرْبِ عَلِيّ, وَمُنَازَعَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ إِيَّاهُ , مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ، لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَتِه. شرح النووي (ج 6 / ص 318) (¬14) [النساء/29] (¬15) (م) 1844 (¬16) أَيْ: خَفَضَ رَأسه وَطَأطَأَ إِلَى الْأَرْض عَلَى هَيْئَة الْمَهْمُوم. عون (ج9ص 289) (¬17) أَيْ: قَلِيلًا. (¬18) أَيْ: مُعَاوِيَة. (¬19) هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ لِوُجُوبِ طَاعَةِ الْمُتَوَلِّينَ لِلْإِمَامَةِ بِالْقَهْرِ , مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعٍ وَلَا عَهْدٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬20) (حم) 6503 , (م) 1844

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ [حَقٌّ] (¬1) مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ , فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2796 (¬2) (خ) 6725 , (م) 38 - (1839) , (ت) 1707 , (حم) 4668

(تمَّام) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " طَاعَةُ الْإِمَامِ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَأمُرْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فلَا طَاعَةَ لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه تمَّام في " الفوائد " (10/ 1) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3907 , الصَّحِيحَة: 752

(س عب) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ , وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا , ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِليَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: " إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ") (¬1) وفي رواية: (" إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ") (¬2) (ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهم - فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ [إلَيَّ] (¬3) بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ:) (¬4) (قَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَاللهِ لَا أَقْضِي بِغَيْرِ ذَلِكَ أَبَدًا) (¬5). الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 4680 , (عب) 18829 , (حم) 18015 , انظر الصَّحِيحَة: 609 (¬2) (س) 4679 (¬3) (عب) 18829 (¬4) (س) 4680 , (عب) 18829 (¬5) (المراسيل لأبي داود) 192 , (س) 4680 , (عب) 18829، (ك) 2255 (¬6) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 609: وأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - المخالف لهذا وهو عند (س د جة حم)، " إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ , فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فِي يَدِ رَجُلٍ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ. فهو حديث (ضعيف) معلول كما بينته في التعليق على المشكاة 2949 فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح , لَا سيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون. وفائدة أخرى أن القاضي لَا يجب عليه في القضاء أن يتبنى رأيَ الخليفة إذا ظهر له أنه مخالفٌ للسنة، أَلَا ترى إلى أسيد بن [حضير] كيف امتنع عن الحُكم بما أمر به معاوية , وقال: " لَا أقضي ما وَليتُ بما قال معاوية " , ففيه ردٌّ صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبنَّاه من أحكام , ولو خالف النص في وجهة نظر المأمور , وزعمهم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين , وهو زعم باطل لَا سبيل لهم إلى إثباته، كيف وهو منقوض بعشرات النصوص؟ , هذا واحد منها , ومنها مخالفة علي - رضي الله عنه - في متعة الحج لعثمان بن عفان في خلافته، فلم يُطِعْه، بل خالفه مخالفة صريحة كما في " صحيح مسلم " (4/ 46) , عَنْ سعيد بن المسيب قال: " اجتمع علي وعثمان بعُسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عنه؟! , فقال عثمان: دعنا منك! , فقال: إني لَا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا ". أ. هـ

(طس) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَامْ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا، فَكَانَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَنْ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ , فَيَلِيَكُمْ عُمَّالٌ (¬1) مِنْ بَعْدِي، يَقُولُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا يَعْرِفُونَ، وَطَاعَةُ أُولَئِكَ طَاعَةٌ، فَتَلْبَثُونَ كَذَلِكَ دَهْرًا، ثُمَّ يَلِيَكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ , وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ، فَمَنْ نَاصَحَهُمْ وَوَازَرَهُمْ , وَشَدَّ عَلَى أَعْضَادِهِمْ , فَأُولَئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا، فَخَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ , وَعَلَى الْمُسِيءِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) أي: خلفاء ووُلاة. (¬2) (طس) 6988 , انظر الصَّحِيحَة: 457

(حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - لِأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا إِذْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا نَخَافَ لَوْمَةَ لَائِمٍ فِيهِ (¬1) وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ، فَنَمْنَعُهُ (¬2) مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا , وَلَنَا الْجَنَّةُ، فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي بَايَعْنَا عَلَيْهَا، فَمَنْ نَكَثَ (¬3) فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - " , فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه -: إنَّ عُبَادَةَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَيَّ الشَّامَ وَأَهْلَهُ، فَإِمَّا تُكِنُّ إِلَيْكَ عُبَادَةَ (¬4) وَإِمَّا أُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ رَحِّلْ عُبَادَةَ حَتَّى تُرْجِعَهُ إِلَى دَارِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَبَعَثَ بِعُبَادَةَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فِي الدَّارِ , وَلَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُ رَجُلٍ مِنْ السَّابِقِينَ , أَوْ مِنْ التَّابِعِينَ قَدْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ، فَلَمْ يَفْجَأ عُثْمَانَ إِلَّا وَهُوَ قَاعِدٌ فِي جَنْبِ الدَّارِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ , مَا لَنَا وَلَكَ؟ , فَقَامَ عُبَادَةُ بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّهُ سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ , وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ , فلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَان، الْكِبَارَ وَالصِّغَارَ لَا نُدَاهِنُ فِيهِ أَحَدًا وَلَا نَخَافُهُ، وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَى الْأَئِمَّة، فَفِيهِ الْقِيَامُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر. شرح النووي (ج 6 / ص 313) (¬2) أي: نَحْمِيه. (¬3) النَّكث: نَقْضُ العَهد. (¬4) أي: تَأمُرَهُ أَنْ يَتْرُكَ الشَّامَ وَيَأتِيَ المَدِينَةَ. (¬5) (حم) 22821 , (ك) 5528 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2397 , 3672 , الصَّحِيحَة: 590

حكم الخروج على الإمام

حكم اَلْخُرُوج عَلَى اَلْإِمَام (حم) , عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ , فَقَالَ: يَا رِبْعِيُّ , مَا فَعَلَ قَوْمُكَ؟ , قُلْتُ: عَنْ أَيِّ بَالِهِمْ تَسْأَلُ؟ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ؟ , فَسَمَّيْتُ رِجَالًا فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ , وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ , لَقِي اللهِ - عز وجل - وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا حُجَّةَ لَهُ فِي فِعْلِه، وَلَا عُذْرَ لَهُ يَنْفَعُهُ. النووي (6/ 323) (¬2) (حم) 23331، (ك) 409 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

(صم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - إِلَى الرَّبَذَةِ , لَقِيَهُ رَكْبٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٍّ، قَدْ بَلَغَنَا الَّذِي صُنِعَ بِكَ، فَاعْقِدْ لِوَاءً يَأتِكَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعْزِرُوهُ (¬1) مَنِ الْتَمَسَ ذُلَّهُ , ثَغَرَ ثَغْرَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ " (¬2) ¬

_ (¬1) التَّعْزِيرُ: التَّأدِيبُ دُونَ الْحَدِّ , وَالتَّعْزِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَتُعَزِّرُوهُ} هو النُّصْرَةُ وَالتَّعْظِيمُ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (¬2) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1079

(م حم) , وَعَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ (¬1) وَمَكْرَهِكَ (¬2) وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ (¬3) ¬

_ (¬1) (الْمَنْشَط): مِنْ النَّشَاط , وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي تَنْشَطُ لَهُ , وَتَخِفُّ إِلَيْهِ وَتُؤْثِر فِعْلَه , وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى: الْمَحْبُوب. شرح سنن النسائي (5/ 458) (¬2) قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ تَجِبُ طَاعَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ فِيمَا يَشُقُّ وَتَكْرَهُهُ النُّفُوسُ وَغَيْرُه مِمَّا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِمَعْصِيَةٍ , فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَة، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَة، فَتُحْمَلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُطْلِقَةُ لِوُجُوبِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى مُوَافَقَةِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّهُ لَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَة. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 310) (¬3) (الْأَثَرَة): هِيَ الِاسْتِئْثَار وَالِاخْتِصَاص بِأُمُورِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، أَيْ: اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا , وَإِنْ اِخْتَصَّ الْأُمَرَاءُ بِالدُّنْيَا، وَلَمْ يُوصِلُوكُمْ حَقَّكُمْ مِمَّا عِنْدَهُمْ , فالْمُرَادُ أَنَّ طَوَاعِيَتَهُمْ لِمَنْ يَتَوَلَّى عَلَيْهِمْ لَا تَتَوَقَّف عَلَى إِيصَالِهِمْ حُقُوقَهُمْ , بَلْ عَلَيْهِمْ الطَّاعَةُ , وَلَوْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ , وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الْحَثِّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَال، وَسَبَبُهَا اِجْتِمَاعُ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْخِلَافَ سَبَبٌ لِفَسَادِ أَحْوَالِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. فتح الباري (ج 20 / ص 59)

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ , وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ , ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ , وَالْجِهَادِ مَعَهُ , وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ , وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاء، وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُه مِمَّا يُسَاعِدُهُ. وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَانِ الْكُفْرُ الصَّرِيح , فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ , بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. فتح (20/ 58) (¬2) (م) 1848 , (س) 4114

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ) (¬1) (فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ , إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 6724 (¬2) فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ , وَالْجِهَاد مَعَهُ , وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاء , وَتَسْكِين الدَّهْمَاء، وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُسَاعِدُهُ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَان الْكُفْرُ الصَّرِيح , فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ, بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. (فتح) - (ج 20 / ص 58) (¬3) (م) 1849

(د) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا, فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الرِّبْقَة: مَا يُجْعَل فِي عُنُق الدَّابَّة كَالطَّوْقِ , يُمْسِكُهَا لِئَلَّا تَشْرُد. يَقُول: مَنْ خَرَجَ مِنْ طَاعَةِ إِمَامِ الْجَمَاعَة , أَوْ فَارَقَهُمْ فِي الْأَمْرِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ , فَقَدْ ضَلَّ وَهَلَكَ , وَكَانَ كَالدَّابَّةِ إِذَا خَلَعَتْ الرِّبْقَةَ الَّتِي هِيَ مَحْفُوظَةٌ بِهَا , فَإِنَّهَا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْهَلَاكِ وَالضَّيَاع. عون (10/ 280) (¬2) (د) 4758 , صَحِيح الْجَامِع: 6410 , المشكاة: 185

(م) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ (¬1) فَقَالَ: قَرِّبُوا إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ , إِنَّمَا أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ , لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ (¬2) وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ " (¬3) وفي رواية: "مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (¬4) ¬

_ (¬1) كَانَتْ وَقْعَة الْحَرَّة فِي سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ، وَسَبَبُهَا أَنَّ أَهْل الْمَدِينَة خَلَعُوا بَيْعَة يَزِيد بْنِ مُعَاوِيَة لَمَّا بَلَغَهُمْ مَا يَتَعَمَّدُهُ مِنْ الْفَسَاد , فَأَمَّرَ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن حَنْظَلَة بْن أَبِي عَامِر , وَأَمَّرَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْن مُطِيع الْعَدَوِيَّ , وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَزِيدُ بْن مُعَاوِيَة مُسْلِمَ بْن عَقَبَة الْمُرِّيّ فِي جَيْشٍ كَثِير , فَهَزَمَهُمْ , وَاسْتَبَاحُوا الْمَدِينَة , وَقَتَلُوا اِبْن حَنْظَلَة , وَقُتِلَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ كَثِير جِدًّا. (فتح) - (ج 14 / ص 21) (¬2) أَيْ: لَا حُجَّةَ لَهُ فِي فِعْلِه، وَلَا عُذْرَ لَهُ يَنْفَعهُ. النووي (6/ 323) (¬3) (حم) 5386 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 1851

(خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (¬1) فَلَيْسَ مِنَّا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفِهِمْ , وَإِدْخَالِ الرُّعْبِ عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل , لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬2) أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصُرَهُ وَيُقَاتِلَ دُونَهُ , لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاحِ عَلَيْهِ , لِإِرَادَةِ قِتَالِهِ أَوْ قَتْلِه , وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ , فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم , لَا بمُجَرَّدِ حَمْلِ السِّلَاح. وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَأوِيلِهِ , لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِه , فَيَقُولُ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنْ تَأوِيلِهِ أَوْلَى , لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ لَا يَتَنَاوَلُ مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاةَ مِنْ أَهْلِ الْحَقّ , فَيُحْمَلُ عَلَى الْبُغَاةِ , وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬3) (خ) 6480 , (م) 101

(م س حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي بِسَيْفِهِ , يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى (¬1) مِنْ مُؤْمِنِهَا) (¬2) (وَلَا يَفِي (¬3) لِذِي عَهْدِهَا) (¬4) (بِعَهْدِهِ (¬5)) (¬6) (فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ") (¬7) وفي رواية: " فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي " (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَا يَكْتَرِث بِمَا يَفْعَلُهُ , وَلَا يَخَافُ وَبَالَه وَعُقُوبَتَه. النووي (6/ 322) (¬2) (م) 1848 (¬3) أَيْ: لا يلتزم بما تعهَّد به , ولا يؤدِّيه. (¬4) (س) 4114 , (م) 1848 (¬5) أَيْ: لَا يَفِي لِذِمِّيٍّ ذِمَّتَه. (¬6) (حم) 8047 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬7) (حم) 7931 , (م) 1848 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح (¬8) (حم) 8047

(ت جة حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي) (¬1) وفي رواية: (أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ , حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ) (¬2) (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ (¬3) فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (جة) 2363 (¬2) (ت) 2165 , (جة) 2363 , (حم) 177 , (حب) 4576 , (ن) 9219 (¬3) أَيْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ وَسَطَ الْجَنَّةِ وَخِيَارَهَا. (¬4) (حب) 4576 , (ت) 2165 , (حم) 177 , (ن) 9219 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2546 , الصَّحِيحَة: 430

(ت) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ؟ , خِيَارُهُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ (¬1) وَتَدْعُونَ لَهُمْ, وَيَدْعُونَ لَكُمْ وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ , وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ (¬2) ") (¬3) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ) (¬4) (عِنْدَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: " لَا , مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَلَاةَ , لَا , مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَلَاةَ (¬5) وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ , فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ , وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ (¬6)) (¬7) وفي رواية: (" أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ , فَلْيَكْرَهْ مَا يَأتِي مِنْ مَعَاصِي اللهِ) (¬8) وفي رواية: (فَلْيُنْكِرْ مَا يَأتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ) (¬9) (وَلَا يَنْزِعَنْ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ") (¬10) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِينَ عَدَلُوا فِي الْحُكْمِ , فَتَنْعَقِدُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ وَمَحَبَّةٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 50) (¬2) أَيْ: تَدْعُونَ عَلَيْهِمْ , وَيَدْعُونَ عَلَيْكُمْ , أَوْ تَطْلُبُونَ الْبُعْدَ عَنْهُمْ لِكَثْرَةِ شَرِّهِمْ , وَيَطْلُبُونَ الْبُعْدَ عَنْكُمْ لِقِلَّةِ خَيْرِكُمْ. تحفة الأحوذي (6/ 50) (¬3) (ت) 2264 , (م) 1855 (¬4) (حم) 24045 , (م) 1855 (¬5) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ مُنَابَذَةُ الْأَئِمَّةِ بِالسَّيْفِ مَا كَانُوا مُقِيمِينَ لِلصَّلَاةِ وَيَدُلُّ ذَلِكَ بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَازِ الْمُنَابَذَةِ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِلصَّلَاةِ , وَحَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْمَذْكُورِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ الْمُنَابَذَةُ إلَّا عِنْدَ ظُهُورِ الْكُفْرِ الْبَوَاحِ. قَالَ الْخَطَّابِيِّ: مَعْنَى قَوْلِهِ: " بَوَاحًا " أَيْ: ظَاهِرًا بَادِيًا , مِنْ قَوْلِهِمْ: يَبُوحُ بِهِ: إذَا ادَّعَاهُ وَأَظْهَرَهُ. نيل الأوطار - (ج 11 / ص 405) (¬6) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ مَا يَفْعَلُهُ السُّلْطَانُ مِنْ الْمَعَاصِي , كَفَاهُ ذَلِكَ , وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ , وَفِي الصَّحِيحِ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ". وَيُمْكِنُ حَمْلُ حَدِيثِ الْبَابِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّغْيِيرِ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُخْتَصًّا بِالْأُمَرَاءِ إذَا فَعَلُوا مُنْكَرًا , لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ تَحْرِيمِ مَعْصِيَتِهِمْ وَمُنَابَذَتِهِمْ، فَكَفَى فِي الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ مُجَرَّدُ الْكَرَاهَةِ بِالْقَلْبِ , لِأَنَّ فِي إنْكَارِ الْمُنْكَرِ عَلَيْهِ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ تَظَهُّرٌ بِالْعِصْيَانِ، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى الْمُنَابَذَةِ بِالسَّيْفِ. نيل الأوطار (ج 11 / ص 406) (¬7) (م) 1855 (¬8) (م) 1855 - (66) (¬9) (حم) 24027 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2599 , والصحيحة: 907 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. (¬10) (م) 1855 - (66)

(خ م س د جة) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى , فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ) (¬1) (فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ , قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ) (¬2) (عَلَى صُفُوفِهِمْ , فَيَعِظُهُمْ , وَيُوصِيهِمْ , وَيَأمُرُهُمْ , فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ) (¬3) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ , أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا , وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا , تَصَدَّقُوا , تَصَدَّقُوا " , وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ , " ثُمَّ يَنْصَرِفُ ") (¬4) (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ , فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى , إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ) (¬5) (مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ) (¬6) (فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ , فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ , فَجَبَذَنِي , فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ , فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ) (¬7) (فَقَالَ مَرْوَانُ: لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ , قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ , فَقُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَا تَأتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ - ثَلَاثَ مِرَارٍ -) (¬8) (فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ , فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ) (¬9). وفي رواية: (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ , أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ , وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ , وَبَدَأتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ , وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا) (¬10) (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَنْ هَذَا؟ , قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ , فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ , فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ , فَبِلِسَانِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ") (¬11) ¬

_ (¬1) (خ) 913 , (م) 9 - (889) , (س) 1576 (¬2) (س) 1576 (¬3) (خ) 913 (¬4) (م) 9 - (889) , (خ) 913 , (س) 1576 , (جة) 1288 (¬5) (خ) 913 , (م) 9 - (889) (¬6) (م) 9 - (889) (¬7) (خ) 913 (¬8) (م) 9 - (889) , (خ) 913 (¬9) (خ) 913 (¬10) (جة) 4013 , (د) 1140 , (م) 78 - (49) , (ت) 2172 (¬11) (د) 1140 , (جة) 4013 , (م) 78 - (49) , (ت) 2172

(م هق) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ , يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَسَيَكُونُ بَعْدَهُمْ خُلَفَاءُ , يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فقد بَرِئَ (¬1) وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ (¬2) وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ (¬3) وَتَابَعَ (¬4) ") (¬5) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ , قَالَ: " لَا , مَا صَلَّوْا ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ الْمُدَاهَنَةِ وَالنِّفَاق. عون المعبود - (ج 10 / ص 282) (¬2) أَيْ: مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ , وَكَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ فِي الْوِزْر. عون المعبود - (ج 10 / ص 282) (¬3) أَيْ: رَضِيَ بِقَلْبِهِ بِفِعْلِهِمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 282) (¬4) أَيْ: تَابَعَهُمْ فِي الْعَمَل , وَالْخَبَرُ مَحْذُوف , أَيْ: فَهُوَ الَّذِي شَارَكَهُمْ فِي الْعِصْيَان. عون المعبود (ج 10 / ص 282) (¬5) (هق) 16395 , (حب) 6660 , (يع) 5902 , (م) 63 - (1854) , انظر الصَّحِيحَة: 3007 , وقال شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح. (¬6) (م) 63 - (1854) , (ت) 2265 , (د) 4760 , (حم) 26571

(حم) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا نَائمٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ , فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: أَلَا أَرَاكَ نَائِمًا فِيهِ؟ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَلَبَتْنِي عَيْنِي , قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ؟ " , فَقُلْتُ: آتِي الشَّامِ، الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْمُبَارَكَةَ، قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ؟ " , فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، أَضْرِبُ بِسَيْفِي؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبَ رُشْدًا؟ , أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبَ رُشْدًا؟ , تَسْمَعُ وَتُطِيعُ , وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ سَاقُوكَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1285: وهذا مقيدٌ في غير معصية الله. أ. هـ (¬2) (حم) 21419 , (حب) 6668 ,صححه الألباني في ظلال الجنة: 1074، وصحيح موارد الظمآن: 1285

الجهاد " المغازي والسير"

الْجِهَاد " الْمَغَازِي وَالسِّيَر" شُرُوطُ الْجِهَاد كَوْنُ الْمُجَاهِدِ مُسْلِمًا جِهَادُ الْكَافِر (م ت حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - (" أَنَّ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً) (¬1) (فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَارْجِعْ) (¬2) (فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ ") (¬3) (قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ , " فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ , قَالَ: فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ "، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ , " فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَانْطَلِقْ " (¬4) ¬

_ (¬1) (ت) 1558 , (م) 150 - (1817) (¬2) (م) 150 - (1817) , (ت) 1558 , (د) 2732 , (حم) 25199 (¬3) (حم) 24431 , (م) 150 - (1817) , (ت) 1558 , (د) 2732 , (جة) 2832 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 150 - (1817) , (حم) 25199

(مش) , وَعَنْ خُبَيْبُ بْنُ يِسَافٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهو يُرِيدُ غَزْوًا، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلَمْ نُسْلِمْ، فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، قَالَ: " وَأَسْلَمْتُمَا؟ " قُلْنَا: لَا، قَالَ: " فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (مش) 2577 , (ش) 33159، (ك) 2563 , (هق) 17657 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2292 , والصحيحة: 1101

(خ م) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ) (¬1) (مِنْ بَنِي النَّبِيتِ - قَبِيلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ -) (¬2) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ ") (¬3) (فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا , وَأُجِرَ كَثِيرًا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2653 (¬2) (م) 144 - (1900) (¬3) (خ) 2653 , (م) 144 - (1900) (¬4) (م) 144 - (1900) , (خ) 2653 , (حم) 18588

من شروط الجهاد كون المجاهد بالغا

مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ بَالِغًا جِهَادُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْبَالِغ (خ م ت) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً) (¬2) (" فَلَمْ يَقْبَلْنِي " , ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ) (¬3) (يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , " فَأَجَازَنِي " , قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ , فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ , فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ) (¬4). ¬

_ (¬1) (ت) 1361 (¬2) (م) 91 - (1868) , (خ) 2521 (¬3) (ت) 1711 (¬4) (م) 91 - (1868) , (خ) 2521 , (ت) 1361 , (س) 3431 , (د) 2957 , (حم) 4661

من شروط الجهاد كون المجاهد ذكرا

مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ ذَكَرًا جِهَادُ الْمَرْأَة حُكْمُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْجَيْشِ الْعَظِيمِ لِلْجِهَاد (خ) , عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَسْقِي الْقَوْمَ , وَنَخْدُمُهُمْ) (¬1) (وَنُدَاوِي الْجَرْحَى) (¬2) وفي رواية: (وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 2727 , (حم) 27062 (¬2) (خ) 2726 (¬3) (خ) 2727 , (حم) 27062 , (ن) 8881

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا " , فَيَسْقِينَ الْمَاءَ , وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 135 - (1810) , (ت) 1575 , (د) 2531 , (ن) 8882

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ - رضي الله عنهما - وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا (¬1) تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا (¬2) ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ. (¬3) ¬

_ (¬1) الْوَاحِدَة خِدْمَة، وَهِيَ الْخَلْخَال، وَأَمَّا السُّوق: فَجَمْع سَاق، وَهَذِهِ الرِّوَايَة لِلْخَدَمِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَهْي؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ يَوْم أُحُدٍ , قَبْل أَمْر النِّسَاء بِالْحِجَابِ، وَتَحْرِيم النَّظَر إِلَيْهِنَّ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُر هُنَا أَنَّهُ تَعَمَّدَ النَّظَر إِلَى نَفْس السَّاق، فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ حَصَلَتْ تِلْكَ النَّظْرَة فَجْأَة بِغَيْرِ قَصْد , وَلَمْ يَسْتَدِمْهَا. شرح النووي (ج 6 / ص 271) (¬2) أَيْ: عَلَى ظُهُورهمَا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 271) (¬3) (خ) 3600 , (م) 136 - (1811)

(م) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ , أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ , فَأَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ , وَأُدَاوِي الْجَرْحَى , وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 142 - (1812) , (جة) 2856 , (حم) 20811 , (خ) 1569

(م س حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (¬1) قَالَ: (كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (¬2) الْحَرُورِيَّ (¬3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬4) (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي , هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ , وَعَنْ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ) (¬5) (هَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُمَا بِسَهْمٍ؟ , وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ , وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ , وَعَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ , وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ , فَلَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا (¬6) أَوْ يَقَعُ فِي أُحْمُوقَةٍ (¬7) مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ , " وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ " , فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى , وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ , هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأسَ (¬8)؟ , فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ , إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا (¬9) مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ , وَأَمَّا بِسَهْمٍ " فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬10) ") (¬11) (وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ) (¬12) (" وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا " , وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنْ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ (¬13) وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ , فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ (¬14) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ (¬15) وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ , وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَانْقَضَى يُتْمُهُ , وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ , ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا , فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأخُذُ النَّاسُ , فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ (¬16) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمُسِ (¬17) لِمَنْ هُوَ , وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا (¬18) فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ (¬19) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ (¬20) وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ , لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬21) (" قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا ") (¬22) (فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا) (¬23) (وَقَدْ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا , فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ - وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ , وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ (¬24) وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ , وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ (¬25) -) (¬26) (فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا , وَأَبَى ذَلِكَ) (¬27) (فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ , وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ) (¬28). ¬

_ (¬1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله , مولى بنى ليث , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: 100 هـ على رأسها , روى له: م د ت س , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج. (¬3) الحَرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حَرُوراء , وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460) (¬4) (س) 4133 (¬5) (م) 1812 (¬6) مَعْنَاهُ أَنَّ اِبْن عَبَّاس يَكْرَه نَجْدَة لِبِدْعَتِهِ، وَهِيَ كَوْنه مِنْ الْخَوَارِج الَّذِينَ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّين مُرُوق السَّهْم مِنْ الرَّمِيَّة، وَلَكِنْ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ الْعِلْم لَمْ يُمْكِنهُ كَتْمه فَاضْطُرَّ إِلَى جَوَابه، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُم عِلْمًا مَا كَتَبْت إِلَيْهِ , أَيْ: لَوْلَا أَنِّي إِذَا تَرَكْت الْكِتَابَة أَصِير كَاتِمًا لِلْعِلْمِ، مُسْتَحِقًّا لِوَعِيدِ كَاتِمه لَمَا كَتَبْت إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272) (¬7) الأُحْمُوقة: الْفِعْل الْقَبِيح. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 273) (¬8) (الْبَأس): الشِّدَّة، وَالْمُرَاد هُنَا الْحَرْب. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 274) (¬9) أَيْ: يُعْطَوْنَ تِلْكَ الْعَطِيَّة، وَتُسَمَّى الرَّضْخ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272) (¬10) وَفِي هَذَا أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ الرَّضْخ وَلَا تَسْتَحِقّ السَّهْم، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تَسْتَحِقّ السَّهْم إِنْ كَانَتْ تُقَاتِل أَوْ تُدَاوِي الْجَرْحَى، وَقَالَ مَالِك: لَا رَضْخ لَهَا، وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيث الصَّرِيح , وفِيهِ: أَنَّ الْعَبْد يُرْضَخ لَهُ وَلَا يُسْهَم لَهُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272) (¬11) (م) 1812 , (ت) 1556 (¬12) (حم) 2685 , (م) 1812 (¬13) أَيْ: لَا يَحِلّ لَك أَنْ تَتَعَلَّق بِقِصَّةِ الْخَضِر وَقَتْله صَبِيًّا؛ فَإِنَّ الْخَضِر مَا قَتَلَهُ إِلَّا بِأَمْرِ الله تَعَالَى لَهُ عَلَى التَّعْيِين، كَمَا قَالَ فِي آخِر الْقِصَّة: {وَمَا فَعَلْته عَنْ أَمْرِي} , فَإِنْ كُنْت أَنْتَ تَعْلَم مِنْ صَبِيّ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ، وَمَعْلُوم أَنَّهُ لَا عِلْم لَهُ بِذَلِكَ، فَلَا يَجُوز قَتْل صِبْيَان أَهْل الْحَرْب، وَهُوَ حَرَام إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا، وَكَذَلِكَ النِّسَاء، فَإِنْ قَاتَلُوا جَازَ قَتْلهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272) (¬14) أَيْ: مَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ إِلَى الْبُلُوغ مُؤْمِنًا، وَمَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ كَافِرًا، فَمَنْ عَلِمْت أَنَّهُ يَبْلُغ كَافِرًا فَاقْتُلْهُ، كَمَا عَلِمَ الْخَضِر أَنَّ ذَلِكَ الصَّبِيّ لَوْ بَلَغَ لَكَانَ كَافِرًا، وَأَعْلَمَهُ الله تَعَالَى ذَلِكَ، وَمَعْلُوم أَنَّك أَنْتَ لَا تَعْلَم ذَلِكَ، فَلَا تَقْتُل صَبِيًّا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272) (¬15) أَيْ: مَتَى يَنْقَضِي حُكْم الْيُتْم؟ , وَيَسْتَقِلّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَاله؟.النووي (6/ 272) (¬16) أَمَّا نَفْس الْيُتْم , فَيَنْقَضِي بِالْبُلُوغِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يُتْم بَعْد الْحُلُم "، وَفِي هَذَا دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ , وَمَالِك , وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حُكْم الْيُتْم لَا يَنْقَطِع بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغ , وَلَا بِعُلُوِّ السِّنّ، بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَظْهَر مِنْهُ الرُّشْد فِي دِينه وَمَالِه. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَة , زَالَ عَنْهُ حُكْم الصِّبْيَان، وَصَارَ رَشِيدًا يَتَصَرَّف فِي مَالِه، وَيَجِب تَسْلِيمه إِلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ غَيْر ضَابِط لَهُ. وَأَمَّا الْكَبِير إِذَا طَرَأَ تَبْذِيره , فَمَذْهَب مَالِك وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء: وُجُوب الْحَجْر عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يُحْجَر. قَالَ اِبْن الْقَصَّار وَغَيْره: الصَّحِيح الْأَوَّل، وَكَأَنَّهُ إِجْمَاع. شرح النووي (6/ 272) (¬17) أَيْ: خُمُس خُمُس الْغَنِيمَة , الَّذِي جَعَلَهُ الله لِذَوِي الْقُرْبَى. النووي (12/ 191) (¬18) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ مِثْل قَوْل اِبْن عَبَّاس، وَهُوَ: أَنَّ خُمُس الْخُمُس مِنْ الْفَيْء وَالْغَنِيمَة يَكُون لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ: بَنُو هَاشِم , وَبَنُو الْمُطَّلِب. النووي (12/ 191) (¬19) أَيْ: رَأَوْا أَنَّه لَا يَتَعَيَّن صَرْفُه إِلَيْنَا، بَلْ يَصْرِفُونَهُ فِي الْمَصَالِح، وَأَرَادُوا بِقَوْمِهِ: وُلَاة الْأَمْر مِنْ بَنِي أُمَيَّة، فقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ سُؤَال نَجْدَة لِابْنِ عَبَّاس عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل كَانَ فِي فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر، وَكَانَتْ فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر بَعْد بِضْع وَسِتِّينَ سَنَة مِنْ الْهِجْرَة، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ - رحمه الله -: يَجُوز أَنَّ اِبْن عَبَّاس أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (أَبَى ذَاكَ عَلَيْنَا قَوْمنَا) مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَة , وَهُمْ: يَزِيد بْن مُعَاوِيَة , وَالله أَعْلَم. النووي (12/ 191) (¬20) أَيْ: في الْغَنِيمَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَه} الْآيَة , وَكَأَنَّهُ تَرَدَّدَ أَنَّهُ لِقُرْبَى الْإِمَام , أَوْ لِقُرْبَى الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - فَبَيَّنَ لَهُ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْمُرَاد: الثَّانِي. لَكِنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَتِمُّ , لِجَوَازِ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ لَهُمْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ هُوَ الْإِمَام , فَقَرَابَتُهُ قَرَابَةُ الْإِمَامِ , لَا لِكَوْنِ الْمُرَاد قَرَابَة الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم -. إِلَّا أَنْ يُقَال: الْمُرَاد: قَسَمَ لَهُمْ مَعَ قَطْعِ النَّظَر عَنْ كَوْنِهِ إِمَامًا , وَالْمُتَبَادَر مِنْ نَظْم الْقُرْآن هُوَ: قَرَابَة الرَّسُول , مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ هَذَا الدَّلِيل , فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444) (¬21) (م) 1812 (¬22) (س) 4133 (¬23) (م) 1812 (¬24) الغاَرِم: الضَّامِنُ. (¬25) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمَر رَآهُمْ مَصَارِفَ , فَيَجُوز الصَّرْفُ إِلَى بَعْضٍ , كَمَا فِي الزَّكَاة عِنْد الْجُمْهُور , وَهُوَ مَذْهَب مَالك هَاهُنَا. وَالْمُخْتَار مِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة: الْخِيَار لِلْإِمَامِ , إِنْ شَاءَ قَسَمَ بَيْنهمْ بِمَا يَرَى , وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى بَعْضًا دُون بَعْض , حَسْب مَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَة. وَابْن عَبَّاس رَآهُمْ مُسْتَحِقِّينَ لِخُمُسِ الْخُمُس كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ الله , فَقَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَرْضٌ دُون حَقّهمْ , وَالله أَعْلَم. وَالْفَرْق بَيْن الْمَصْرِف وَالْمُسْتَحِقّ: أَنَّ الْمَصْرِف: مَنْ يَجُوز الصَّرْف إِلَيْهِ , وَالْمُسْتَحِقّ: مَنْ كَانَ حَقُّه ثَابِتًا , فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَة وَالتَّقَاضِي , بِخِلَافِ الْمَصْرِف فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ الْمُطَالَبَة إِذَا لَمْ يُعْطَ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444) (¬26) (س) 4133 , (حم) 2943 (¬27) (س) 4134 (¬28) (د) 2982 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1244

(طب) , وَعَنْ المُهَاجِرٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - رضي الله عنها - بِنْتِ عَمِّ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَتَلَتْ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ تِسْعَةً مِنَ الرُّومِ بِعَمُودِ فُسْطَاطِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج24ص157ح403 , (الآحاد والمثاني) 3349 , وحسنه الألباني في الرد المفحم ص154

(سعيد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: غَزَوْتُ الرُّومَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَرَأَيْتُ نِسَاءَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَنِسَاءَ أَصْحَابِهِ مُشَمِّرَاتٍ يَحْمِلْنَ الْمَاءَ لِلْمُهَاجِرِينَ يَرْتَجِزْنَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (سنن سعيد بن منصور) 2788 , وصححه الألباني في الرد المفحم ص154

(ابن سعد) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - اتَّخَذَتْ خِنْجَرًا زَمَنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لِلُّصُوصِ، وَكَانُوا قَدِ اسْتَعَرُوا بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَتْ تَجْعَلُهُ تَحْتَ رَأسِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ابن سعد) ج8ص253 , وصححه الألباني في الرد الفحم ص156

(ش ابن سعد) , وَعَنْ أُمِّ كَبْشَةَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ - عُذْرَةَ قُضَاعَةَ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْرَجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا , قَالَ: " لَا " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقَاتِلَ , إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ الْجَرِيحَ وَالْمَرِيضَ , أَوْ أَسْقِيَ الْمَرِيضَ , فَقَالَ: " لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً , وَيُقَالَ: فُلَانَةُ خَرَجَتْ , لَأَذِنْتُ لَكِ , وَلَكِنِ اجْلِسِي) (¬1) وفي رواية: (اجْلِسِي، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَغْزُو بِامْرَأَةٍ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (ش) 33653 , (طس) 4443 , (الآحاد والمثاني) 3473 , انظر الصَّحِيحَة: 2740 (¬2) قال الألباني في الصَّحِيحَة 2740: فائدة: ثم قال الحافظ عقب الحديث في " الإصابة ": " ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمي، أن هذا ناسخ لذاك , لأن ذلك كان بخيبر، وقد وقع قبله بأحد كما في (الصحيح) من حديث البراء بن عازب، وهذا كان بعد الفتح " , قلت: ويشير بما تقدم إلى ما أخرجه الخطيب في " المؤتلف " عن الواقدي عن عبد الله بن أبي يحيى عن ثبيتة عن أمها قالت: " لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخروج إلى خيبر قلت: يا رسول الله! أخرجُ معك أخرُز السقاء، وأداوي الجرحى .. الحديث، وفيه: فإن لك صواحب قد أذنتُ لهن من قومك ومن غيرهم، فكوني مع أم سلمة ". قلت: والواقدي متروك، فلا يُقام لحديثه وزن، ولا سيما عند المعارضة كما هنا. نعم ما عزاه لـ (الصحيح) يعارضه , وهو من حديث أنس بن مالك - ليس البراء بن عازب - قال: " لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وأنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان - وقال غيره: تنقلان - القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم ". أخرجه البخاري وله شاهد من حديث عمر - رضي الله عنه -: " أن أم سليط - من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تزفر (أي تحمل) لنا القرب يوم أحد ". أخرجه البخاري (2881). ولكن , لَا ضرورة - عندي - لِادِّعاء نسخ هذه الأحاديث ونحوها، وإنما تُحمل على الضرورة , أو الحاجة , لقلة الرجال، وانشغالهم بمباشرة القتال، وأما تدريبهن على أساليب القتال وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول الإسلامية اليوم، فهو بدعة عصرية، ومخالفة صريحة لما كان عليه سلفنا الصالح، وتكليف للنساء بما لم يخلقن له، وتعريض لهن لما لَا يليق بهن إذا ما وقعن في الأسر بيد العدو. والله المستعان. أ. هـ (¬3) (ابن سعد) ج8ص308 , انظر الصَّحِيحَة: 2887

(د حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: (لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَدْرًا قَالَتْ لَهُ أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ , أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ , لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً , فَقَالَ لَهَا: " قَرِّي فِي بَيْتِكِ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ " , قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ) (¬1). ¬

_ (¬1) (د) 591 , (حم) 27323 , (ش) 33657 , (هق) 5136

(خ حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ) (¬1) (مَعَكُمْ؟) (¬2) (قَالَ: " لَا) (¬3) (لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ: الْحَجُّ , حَجٌّ مَبْرُورٌ) (¬4) وفي رواية: (الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ , هُوَ جِهَادُ النِّسَاءِ ") (¬5) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6). ¬

_ (¬1) (خ) 1448 (¬2) (خ) 1762 (¬3) (خ) 1448 (¬4) (خ) 1762 (¬5) (حم) 24507 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 1762 , 2632 , (س) 2628 , (حم) 24541

من شروط الجهاد كون المجاهد حرا

مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنِ الْمُجَاهِدِ حُرًّا جِهَادُ الْعَبْد (ت جة حم حب) , عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْتُ مَعَ مَوْلَايَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ) (¬1) (فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2) وَكَلَّمُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ) (¬3) (" فَلَمْ يَقْسِمْ لِي مِنْ الْغَنِيمَةِ) (¬4) وَ (أَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ (¬5)) (¬6) وَ (أَعْطَانِي سَيْفًا ") (¬7) (وَكُنْتُ أَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدْتُهُ (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) (جة) 2855 , (ت) 1557 (¬2) أَيْ: فِي شَأنِي وَحَقِّي بِمَا هُوَ مَدْح لِي. عون المعبود - (ج 6 / ص 173) (¬3) (ت) 1557 (¬4) (جة) 2855 (¬5) أَيْ: أَثَاث الْبَيْت وَأَسْقَاطه كَالْقِدْرِ وَغَيْره. عون المعبود - (ج 6 / ص 173) (¬6) (حم) 21990 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (حب) 4831 , (ت) 1557 , (د) 2730 , (حم) 21990 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) أَيْ: أَسْحَب السَّيْف عَلَى الْأَرْض مِنْ صِغَر سِنِّي أَوْ قِصَر قَامَتِي. عون المعبود - (ج 6 / ص 173) (¬9) (جة) 2855 , (حم) 21990

من شروط الجهاد السلامة من الضرر

مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ السَّلَامَةُ مِنْ الضَّرَر قَالَ تَعَالَى: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا , لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} (¬1) (معرفة الصحابة لأبي نعيم) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ - رضي الله عنه - رَجُلًا أَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ , وَكَانَ لَهُ بَنُونَ أَرْبَعَةٌ يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَشَاهِدَ أَمْثَالَ الأُسْدِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَرَادُوا حَبْسَهُ , وَقَالُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ عَذَرَكَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَنِيَّ يُرِيدُونَ أَنْ يَحْبِسُونِي عَنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْخُرُوجِ مَعَكَ فِيهِ، وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَطَأَ بِعَرْجَتِي هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ عَذَرَكَ اللهُ , فلَا جِهَادَ عَلَيْكَ , وَقَالَ لِبَنِيهِ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَمْنَعُوهُ , لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ "، فَخَرَجَ مَعَهُ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) [الفتح/16، 17] (¬2) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - (14/ 156)، وصححه الألباني في فقه السيرة ص260

(خ م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ) (¬1) (قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجالًا) (¬2) (مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا) (¬3) (وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) (¬4) (إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ , إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ (¬5) " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟، قَالَ: " وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ") (¬6) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟، قَالَ: " حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ (¬7)) (¬8) وفي رواية: " حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ " (¬9) ¬

_ (¬1) (خ) 4161 (¬2) (حم) 12650 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬3) (خ) 4161 (¬4) (د) 2508 (¬5) (م) 1911 (¬6) (خ) 4161 , (جة) 2764 (¬7) أَيْ: مَنَعَهُمْ عَنْ الْخُرُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 402) (¬8) (د) 2508 , (خ) 2684 (¬9) (م) 1911 , (حم) 14246

من شروط الجهاد القدرة على مؤنة الجهاد

مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْجِهَاد قَالَ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للهِ وَرَسُولِهِ , مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ , وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ , إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ , رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ , وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة: 91، 93]

من شروط الجهاد كون خروج المجاهد لا يسبب ضررا على المسلمين

مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ خُرُوجِ الْمُجَاهِدِ لَا يُسَبِّبُ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِهَادُ الْمُخَذِّل قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ , لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [التوبة/46، 47]

مندوبات الجهاد

مَنْدُوبَاتُ الْجِهَاد مَنْدُوبَاتُ الْجِهَادِ فِي حَقِّ الْإِمَام أَنْ يُؤَمِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ أَمِيرًا (ت حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَيْشَ الْأُمَرَاءِ) (¬1) (وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ - رضي الله عنه -) (¬2) (فَقَالَ: عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ) (¬3) (فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ , فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ , فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ , فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 22604، (حب) 7048، انظر الإرواء تحت حديث: 1463 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. (¬2) (حم) 1750، انظر احكام الجنائز ص166 , فقه السيرة ص370، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 22604 (¬4) (حم) 1750

أن يوصي الإمام أمراءه بتقوى الله

أَنْ يُوصِيَ الْإِمَامُ أُمَرَاءَهُ بِتَقْوَى اللَّه (م ت د جة) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ , وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا) (¬1) (وَقَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ , قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ , وَلَا تَغُلُّوا , وَلَا تَغْدِرُوا , وَلَا تُمَثِّلُوا , وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا , فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ) (¬2) (فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ , ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ , ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ) (¬3) (وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ , وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ , فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا) (¬4) (وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ , فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ , يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنْ هُمْ أَبَوْا) (¬5) (أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ , فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ (¬6) فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ , فَإِنْ هُمْ أَبَوْا , فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ) (¬7) (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ , فلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ) (¬8) (وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ , فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ , أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ (¬9) وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ , فلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ) (¬10) (فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللهُ فِيهِمْ (¬11)) (¬12) وفي رواية: (فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا) (¬13) (وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ , ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ ") (¬14) ¬

_ (¬1) (د) 2612 , (م) 3 - (1731) , (ت) 1408 , (حم) 23028 (¬2) (ت) 1617 , (م) 3 - (1731) , (حم) 23028 (¬3) (د) 2612 , (م) 3 - (1731) , (ت) 1617 (¬4) (م) 3 - (1731) , (د) 2612 (¬5) (د) 2612 , (م) 3 - (1731) , (ت) 1617 , (حم) 23028 (¬6) الجِزْية: عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قَتْلِه، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم. (¬7) (جة) 2858 , (م) 3 - (1731) , (ت) 1617 , (د) 2612 , (حم) 23028 (¬8) (ت) 1617 , (م) 3 - (1731) , (جة) 2858 , (حم) 23080 (¬9) قَالَ الْعُلَمَاء: الذِّمَّة هُنَا: الْعَهْد، (تُخْفِرُوا): بِضَمِّ التَّاء، يُقَال: أَخَفَرْت الرَّجُل إِذَا نَقَضْت عَهْده، وَخَفَرْته أَمِنْته وَحَمَيْته، قَالُوا: وَهَذَا نَهْي تَنْزِيه أَيْ:: لَا تَجْعَل لَهُمْ ذِمَّة الله فَإِنَّهُ قَدْ يَنْقُضهَا مَنْ لَا يَعْرِف حَقّهَا، وَيَنْتَهِك حُرْمَتهَا بَعْض الْأَعْرَاب وَسَوَاد الْجَيْش. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 169) (¬10) (م) 3 - (1731) , (ت) 1617 , (د) 2612 , (جة) 2858 , (حم) 23080 (¬11) هَذَا النَّهْي أَيْضًا عَلَى التَّنْزِيه وَالِاحْتِيَاط، وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ يَقُول: لَيْسَ كُلّ مُجْتَهِد مُصِيبًا، بَلْ الْمُصِيب وَاحِد، وَهُوَ الْمُوَافِق لِحُكْمِ الله تَعَالَى فِي نَفْس الْأَمْر، وَقَدْ يُجِيب عَنْهُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ كُلّ مُجْتَهِد مُصِيب بِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّك لَا تَأمَن مِنْ أَنْ يَنْزِل عَلَيَّ وَحْي بِخِلَافِ مَا حَكَمْت، وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ بَعْد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.شرح النووي (ج 6 / ص 169) (¬12) (د) 2612 (¬13) (م) 3 - (1731) , (ت) 1617 , (جة) 2858 , (حم) 23080 (¬14) (د) 2612 , (م) 3 - (1731) , (ت) 1617 , (جة) 2858 , (حم) 23080

(مالك) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ , فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ - فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ , وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ , إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ للهِ , فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ , وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنْ الشَّعَرِ , فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ , وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً , وَلَا صَبِيًّا , وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا , وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا , وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا , وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا، إِلَّا لِمَأكَلَةٍ (¬1) وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًا , وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ , وَلَا تَغْلُلْ , وَلَا تَجْبُنْ. (ضعيف) (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: لغرض الأكل. (¬2) (ط) 965 , (ش) 33121 , (عب) 9375 , (هق) 17927 , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1190: وهذا إسناد معضل , نعم أخرجه الحاكم (3/ 80) من طريق سعيد بن المسيب: " أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعث الجيوش نحو الشام: يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع , فقالوا: يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركبان؟ "، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) , وتعقبه الذهبي بقوله: " قلت: مرسل " , يعني أن ابن المسيب لم يسمع من أبي بكر. أ. هـ

تحريض الإمام الجند على الجهاد

تَحْرِيضُ الْإِمَامِ الْجُنْدَ عَلى الْجِهَاد قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} (¬1) (خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (" إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا (¬2) انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا , فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ , وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ) (¬3) (فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ) (¬4) (فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ , وَمُجْرِيَ السَّحَابِ , وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ , اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ") (¬5) ¬

_ (¬1) [الأنفال/65] (¬2) أي: لقي فيها العدو. (¬3) (خ) 2804 (¬4) (حم) 9185 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح بطريقيه وشواهده. (¬5) (خ) 2804 , (م) 20 - (1742) , (د) 2631 , (حم) 19137

وضع الإمام ديوانا للجند

وَضْعُ الْإِمَامِ دِيوَانًا لِلْجُنْد (د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ جَيْشًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا بِأَرْضِ فَارِسَ مَعَ أَمِيرِهِمْ , وَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يُعْقِبُ الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ (¬1) فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ (¬2) فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ (¬3) أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْر (¬4) فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوَاعَدَهُمْ (¬5) وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا عُمَرُ , إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا وَتَرَكْتَ فِينَا الَّذِي " أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِعْقَابِ بَعْضِ الْغَزِيَّةِ بَعْضًا " (¬6) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْإِعْقَاب أَنْ يَبْعَث الْإِمَام فِي أَثَر الْمُقِيمِينَ فِي الثَّغْر جَيْشًا يُقِيمُونَ مَكَانهمْ وَيَنْصَرِف أُولَئِكَ، فَإِنَّهُ إِذَا طَالَتْ عَلَيْهِمْ الْغَيْبَة وَالْغُرْبَة تَضَرَّرُوا بِهِ وَأَضَرَّ ذَلِكَ بِأَهْلِيهِمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 441) (¬2) أَيْ: فَلَمْ يَبْعَث جَيْشًا آخَر مَكَانهمْ وَلَمْ يَطْلُبهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 441) (¬3) أَيْ: رَجَعَ. (¬4) الثَّغْر: مَوْضِعٌ يَكُون حَدًّا فَاصِلَا بَيْن بِلَاد الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّار وَهُوَ مَوْضِع الْمَخَافَة مِنْ أَطْرَاف الْبِلَاد. عون المعبود (¬5) أَيْ: وَعَدَهُمْ عُمَر - رضي الله عنه - بِالنَّكَالِ وَالْعُقُوبَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 441) (¬6) (د) 2960 , (هق) 17627 , وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد.

تشييع الغازي وتلقيه

تَشْيِيعُ الْغَازِي وَتَلَقِّيه (الضياء) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا وَجَّهَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَأَصْحَابَهُ إِلَى ابْنِ الأَشْرَفِ لِيَقْتُلُوهُ، مَشَى مَعَهُمْ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، ثُمَّ وَجَّهَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ، ثُمَّ رَجَعَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الضياء) 300 , (حم) 2391، (ك) 2480 , (طب) ج11ص221ح11554 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1191 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(ت د هق) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ") (¬1) (خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ (¬2) قَالَ السَّائِبُ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلامٌ) (¬3) (فَتَلَقَّيْنَاهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 2779 , (ت) 1718 , (خ) 4164 , (حم) 15759 (¬2) (ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ): مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ مَنْ سَافَرَ كَانَ يُوَدَّعُ ثَمَّةَ وَيُشَيَّعُ إِلَيْهَا , وَالثَّنِيَّةُ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ وَقِيلَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ. (¬3) (ت) 1718 , (خ) 2917 , (د) 2779 , (حم) 15759 (¬4) (هق) 18368 , وصححه الألباني في الإرواء: 1192

(ش) , وَعَنْ قَيْسٍ ابن أبي حازم قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - جَيْشًا إلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ يُشَيِّعُهُمْ عَلَى رِجْلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَوْ رَكِبَتْ، قَالَ: أَحْتَسِبُ خُطَايَ فِي سَبِيلِ اللهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 19522 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1190

ما يجوز في الجهاد

مَا يَجُوزُ فِي الْجِهَاد الِاسْتِعَانَةُ بِالْكُفَّارِ فِي الْجِهَاد كَيْفِيَّةُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْكُفَّار (د حم) , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ " , فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ , فَقَالَ: " بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ ") (¬1) (فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا , " وَغَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُنَيْنًا " , فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ , فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَفْوَانَ: " إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا , فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟ " , قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , لِأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 15337 , (ن) 5779 , (د) 3563، (ك) 2300 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (د) 3563 , (ش) 20557 , (هق) 12963 , (حم) 27677 , وصححه الألباني في الإرواء: 1513

اتخاذ الألوية والرايات

اِتِّخَاذُ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَات (ت) , وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كَانَتْ سَوْدَاءَ مِنْ نَمِرَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1680 , (د) 2591

(جة) , وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ , وَبِلَالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، قَالُوا: هَذَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2816 , (حم) 15994 , (ش) 33602 , (ن) 8607

(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2817 , (س) 2866 , (د) 2592

(ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَاءَ , وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1681 , (جة) 2818 , (يع) 2370 , (هق) 12840 , انظر الصَّحِيحَة: 2100

الخدعة في الحرب

الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْب قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (¬1) (خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " الْحَرْبُ خُدْعَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 16] (¬2) (خ) 2866 , (م) 17 - (1739) , (ت) 1675 , (حم) 14213

(خ م) , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى غَيْرَهَا , وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2637 , (خ) 2787 , (م) 54 - (2769) , (حم) 15820

الاصطفاف حال القتال

الِاصْطِفَافُ حَالَ الْقِتَال قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} (¬1) (خ م د حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَفِينَا أُنْزِلَتْ: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} (¬2) قَالَ: هُمْ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ) (¬3) (عَلِيٌّ , وَحَمْزَةُ , وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ , وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ) (¬4) (لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْرٍ , فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَقْبَلُوا سَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَدْرٍ - وَبَدْرٌ بِئْرٌ - فَسَبَقَنَا الْمُشْرِكُونَ إِلَيْهَا , فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ , رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ , وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ , فَأَمَّا الْقُرَشِيُّ فَانْفَلَتَ , وَأَمَّا مَوْلَى عُقْبَةَ فَأَخَذْنَاهُ , فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ: كَمْ الْقَوْمُ؟ , فَيَقُولُ: هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ , شَدِيدٌ بَأسُهُمْ , فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ , حَتَّى انْتَهَوْا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ لَهُ: " كَمْ الْقَوْمُ؟ " , قَالَ: هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ , شَدِيدٌ بَأسُهُمْ , " فَجَهَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْبِرَهُ كَمْ هُمْ " , فَأَبَى , ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ: " كَمْ يَنْحَرُونَ مِنْ الْجُزُرِ؟ " , فَقَالَ: عَشْرًا كُلَّ يَوْمٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْقَوْمُ أَلْفٌ , كُلُّ جَزُورٍ وَتَبَعِهَا لِمِائَةٍ " , ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنْ اللَّيْلِ طَشٌّ (¬5) مِنْ مَطَرٍ , فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ (¬6) نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنْ الْمَطَرِ) (¬7) (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ , " إِلَّا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإنَّهُ) (¬8) (بَاتَ) (¬9) (تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي) (¬10) (فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي , اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي , اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ , فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ (¬11) " , فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ , ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَاءِهِ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ , فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} (¬12) فَأَمَدَّهُ اللهُ بِالْمَلَائِكَةِ) (¬13) (قَالَ: فَلَمَّا أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ " نَادَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الصَلَاةَ عِبَادَ اللهِ " فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ , " فَصَلَّى بِنَا وَحَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ تَحْتَ هَذِهِ الضِّلَعِ الْحَمْرَاءِ مِنْ الْجَبَلِ) (¬14) (ثُمَّ عَدَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صُفُوفَ أَصْحَابِهِ، وَفِي يَدِهِ قِدْحٌ (¬15) يَعْدِلُ بِهِ الْقَوْمَ، فَمَرَّ بِسَوَادِ بْنِ غَزِيَّةَ - رضي الله عنه - حَلِيفِ (¬16) بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ وَهُوَ مُسْتَنْتِلٌ (¬17) مِنَ الصَّفِّ، " فَطَعَنَ رَسُولُ اللهِ فِي بَطْنِهِ بِالْقِدْحِ وَقَالَ: اسْتَوِ يَا سَوَادُ "، فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْجَعْتَنِي، وَقَدْ بَعَثَكَ اللهُ بِالْعَدْلِ فَأَقِدْنِي، فَقال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَقِدْ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ طَعَنْتَنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ، " فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَطْنِهِ وَقال: اسْتَقِدْ "، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَ بَطْنَهُ) (¬18). ¬

_ (¬1) [الصف: 4] (¬2) [الحج: 19] (¬3) (خ) 3747 (¬4) (خ) 63 , 3747 (¬5) الطَّش من المطر: دون الوابل وفوق الرذاذ. (¬6) الحَجَف: جمع حجفة وهي التُّرس. (¬7) (حم) 948 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 1023 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (حم) 948 (¬10) (حم) 1023 (¬11) المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد. (¬12) [الأنفال/9]. (¬13) (م) 58 - (1763) , (ت) 3081 (¬14) (حم) 948 (¬15) القِداح: السهام حين تبرى , واحدتها قِدْح. (¬16) الحليف: المتعاهد والمتعاقد على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق. (¬17) أَيْ: خارج. (¬18) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني: 3133 , (د) 5224 , انظر الصَّحِيحَة: 2835

(خ د) , وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفَنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا: ") (¬1) (إِذَا أَكْثَبُوكُمْ - يَعْنِي إِذَا غَشُوكُمْ (¬2) - فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ (¬3) وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) (خ) 2900 (¬2) أَيْ: قَارَبُوكُمْ بِحَيْثُ تَصِل إِلَيْهِمْ سِهَامكُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 96) (¬3) أَيْ: بِالسَّهْمِ الْعَرَبِيّ الَّذِي لَيْسَ بِطَوِيلٍ كَالنُّشَّابِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 96) (¬4) أَيْ: لَا تَرْمُوهُمْ عَنْ بُعْد , فَإِنَّهُ يَسْقُط فِي الْأَرْض , فَتَذْهَبُ السِّهَام وَلَمْ يَحْصُل نِكَايَة. عون المعبود (ج6 ص96) (¬5) (د) 2663 , (خ) 3984 , (حم) 16104

(حم) , عَنْ الْمُخَارِقِ قَالَ: لَقِيتُ عَمَّارًا يَوْمَ الْجَمَلِ وَهُوَ يَبُولُ فِي قَرْنٍ، فَقُلْتُ: أُقَاتِلُ مَعَكَ فَأَكُونُ مَعَكَ؟، قَالَ: قَاتِلْ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18342، (ك) 2508 , (يع) 1641 , (بز) 1429 , انظر الصَّحِيحَة: 3116

ذكر الله والدعاء

ذكر الله والدعاء قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) (د ك) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ , وَقَلَّ مَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ) (¬2) (الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ , وَعِنْدَ الْبَأسِ , حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ") (¬3) (وَتَحْتَ الْمَطَرِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 45] (¬2) (المخلصيات) 2678 - (174) , (خد) 661 , (ط) 153 , (د) 2540 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3587 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 266 (¬3) (د) 2540 , (خز) 419 , (ك) 712 , (هق) 1795 (¬4) (ك) 2534 , (طب) ج6ص135ح5766 , (هق) 6251 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3078 , والمشكاة: 672

(الأم) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اطْلُبُوا إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَلَاةِ , وَنُزُولِ الْغَيْثِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (الأم للشافعي) ج1ص289 , انظر الصَّحِيحَة: 1469

الصيام في الجهاد

الصِّيَامُ فِي الْجِهَاد (س ت) , عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ , بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا (¬1)) (¬2) وفي رواية: " مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ " (¬3) وفي رواية: " جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " (¬4) ¬

_ (¬1) فِيهِ فَضِيلَةُ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ وَلَا يُفَوِّتُ بِهِ حَقًّا، وَلَا يَخْتَلُّ بِهِ قِتَالُه وَلَا غَيْرُهُ مِنْ مُهِمَّاتِ غَزْوِهِ، وَالْخَرِيف: السَّنَة. وَالْمُرَاد: سَبْعِينَ سَنَةً. (النووي - ج 4 / ص 156) (¬2) (س) 2245 , (خ) 2685 , (م) 168 - (1153) , (ت) 1622 , (حم) 8675 (¬3) (س) 2254 , انظر صحيح الجامع: 6330 , والصحيحة: 2565 (¬4) (ت) 1624, (طس) 3574 , انظر صحيح الجامع: 6333 , والصحيحة: 563

عدم رفع الصوت في الجهاد

عَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِهَاد قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص56: بَاب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ قَوْلُهُ: (بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ) أَيْ جَوَازُهُ أَوْ مَشْرُوعِيَّتُهُ. فتح (6/ 134) (خ) , وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هَذَا مُحَمَّدٌ، وَالخَمِيسُ مُحَمَّدٌ، وَالخَمِيسُ، فَلَجَئُوا إِلَى الحِصْنِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ». (خ) 2829

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ، أَشَدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ فِئَةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 13127، الصَّحِيحَة: 1916 , وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(د) , عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ. (¬1) مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة: شرح السير الكبير (الشركة الشرقية للإعلانات-د. ط-1971م) ج1 ص89 - 90: وَلا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا مِنْ وَجْهِ الدِّينِ. وَلَكِنَّهُ فَشَلٌ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ تَحْرِيضٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلا بَأسَ بِهِ. يَعْنِي أَنَّ الْمُبَارِزِينَ يَزْدَادُونَ نَشَاطًا بِرَفْعِ الصَّوْتِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِ إرْهَابٌ لِلْعَدُوِّ عَلَى مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَوْتُ أَبِي دُجَانَةَ فِي الْحَرْبِ فِئَةٌ ". فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ فَشَلٌ. وَرُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْجَيْشِ فَلِهَذَا لا يُسْتَحَبُّ. البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي-الطبعة الثانية-د. ت) ج5 ص81 - 83: الْفَشَلُ: الْجُبْنُ. ¬

_ (¬1) (د) 2656 , (ك) 2543 , (هق) 18248 , (ش) 33420

عقر المسلم فرسه أثناء القتال

عَقْرُ الْمُسْلِمِ فَرَسَهُ أَثْنَاءَ الْقِتَال (د) , عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي (¬1) - وَهُوَ أَحَدُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ - وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ , غَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ: وَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ , فَعَقَرَهَا , ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: أبوه من الرضاعة , أَيْ: زوج المرأة التي أرضعته. (¬2) (د) 2573 , (طب) ج2ص106ح1462 , (هق) 17915

تبييت الكفار

تَبْيِيتُ الْكُفَّار (خ م د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ , " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ " وَأَهْلُهَا أَخْلَاطٌ , مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، وَالْيَهُودُ , وَكَانُوا يُؤْذُونَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ , " فَأَمَرَ اللهُ - عز وجل - نَبِيَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ , فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللهُ: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} (¬1) " , فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ , فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ " , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ ") (¬3) (قَالَ: فَأذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا (¬4) قَالَ: " قُلْ " , فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ) (¬5) (- يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةً , وَقَدْ عَنَّانَا (¬7)) (¬8) (فَقَالَ: وَأَيْضًا؟ , وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ , قَالَ: فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ , فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ) (¬9) (وَإِنَّا قَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ , فَقَالَ: نَعَمْ , ارْهَنُونِي (¬10) فَقَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ , قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ , فَقَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ , قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ , قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا , فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ , فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ , هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا , وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ السِّلَاحَ , فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأتِيَهُ , فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ - وَهُوَ أَخُو كَعْب بْنِ الْأَشْرَفِ مِنْ الرَّضَاعَةِ - فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ , فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ , فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ , فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ، وفي رواية: فَدَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , مَعَهُ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ , فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ , فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأسِهِ , فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ , فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا , وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَطْيَبَ , فَقَالَ كَعْبٌ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ , وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتَأذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأسَكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَشَمَّهُ , فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ , فَقَتَلُوهُ , ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ) (¬11) (فَلَمَّا قَتَلُوهُ , فَزِعَتْ الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ , فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ , " فَذَكَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي كَانَ يَقُولُ , وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ كِتَابًا , يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ , فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً صَحِيفَةً ") (¬12) ¬

_ (¬1) [آل عمران/186] (¬2) (د) 3000 (¬3) (خ) 2867، (م) 119 - (1801) (¬4) كَأَنَّهُ اِسْتَأذَنَهُ أَنْ يَفْتَعِلَ شَيْئًا يَحْتَال بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّف " الْكَذِبُ فِي الْحَرْب " وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ سِيَاق اِبْن سَعْد لِلْقِصَّةِ أَنَّهُمْ اِسْتَأذَنُوا أَنْ يَشْكُوا مِنْهُ وَيَعِيبُوا رَأيه. فتح الباري (ج 11 / ص 367) (¬5) (خ) 3811، (م) 119 - (1801) (¬6) (خ) 2867 (¬7) مِنْ الْعَنَاءِ , وَهُوَ التَّعَبُ. فتح الباري (ج 11 / ص 367) (¬8) (د) 2768، (خ) 2867 (¬9) (خ) 2867 (¬10) أَيْ: اِدْفَعُوا لِي شَيْئًا يَكُون رَهْنًا عَلَى التَّمْر الَّذِي تُرِيدُونَهُ. فتح الباري (ج 11 / ص 367) (¬11) (خ) 3811، (م) 119 - (1801)، (د) 2768 (¬12) (د) 3000

إتلاف أموال الكفار وتحريقها

إِتْلَافُ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ وتَحْرِيقُها (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ , وَقَطَعَ - وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ (¬1) - فَنَزَلَتْ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ (¬2) أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا (¬3) فَبِإِذْنِ اللهِ (¬4) وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} (¬5)) (¬6) (وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ: وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (الْبُوَيْرَةُ) مُصَغَّر بُؤْرَةٍ , وَهِيَ الْحُفْرَة، وَهِيَ هُنَا مَكَان مَعْرُوف بَيْن الْمَدِينَة وَبَيْن تَيْمَاء، وَهِيَ مِنْ جِهَة قِبْلَة مَسْجِد قَبَاء إِلَى جِهَة الْغَرْب. فتح (11/ 362) (¬2) أَيْ: قَطَعْتُمْ مِنْ نَخْلِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 209) (¬3) أَيْ: لَمْ تَقْطَعُوهَا. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 209) (¬4) أَيْ: فَبِأَمْرِهِ وَحُكْمِهِ الْمُقْتَضِي لِلْمَصْلَحَةِ وَالْحِكْمَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 209) (¬5) [الحشر/5] (¬6) (خ) 3807 , (م) 29 - (1746) , (ت) 1552 , (حم) 6054 (¬7) أَيْ: مُنْتَشِر , وفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَازٌ قَطْعِ شَجَرِ الْكُفَّارِ وَإِحْرَاقِهِ. شرح النووي (ج 6 / ص 190) (¬8) (خ) 2201 , (م) 30 - (1746) , (جة) 2845

محرمات الجهاد ومكروهاته

مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاته الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم قَالَ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ , قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ , وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ , وَكُفْرٌ بِهِ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ , فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ , وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (¬2) (خ م) , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (¬3) السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمُ , وَرَجَبُ مُضَرَ (¬4) الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ " (¬5) ¬

_ (¬1) [البقرة: 217] (¬2) [التوبة: 36] (¬3) أَيْ: دَارَ عَلَى التَّرْتِيب الَّذِي اِخْتَارَهُ الله تَعَالَى وَوَضَعَهُ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَتْ قَدْ بَدَّلَتْ أَشْهُر الْحَرَام وَقَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ أَوْقَاتهَا مِنْ أَجْل النَّسِيء الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ , وَهُوَ مَا ذَكَرَ الله سُبْحَانه فِي كِتَابه فَقَالَ: {إِنَّمَا النَّسِيء زِيَادَة فِي الْكُفْر يُضِلّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} , وَمَعْنَى النَّسِيء تَأخِير رَجَب إِلَى شَعْبَان وَالْمُحَرَّم إِلَى صَفَر، وَأَصْله مَأخُوذ مِنْ نَسَأت الشَّيْء إِذَا أَخَّرْته، وَمِنْهُ النَّسِيئَة فِي الْبَيْع، وَكَانَ مِنْ جُمْلَة مَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ الدِّين تَعْظِيم هَذِهِ الْأَشْهُر الْحُرُم , وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِيهَا عَنْ الْقِتَال وَسَفْك الدِّمَاء وَيَأمَن بَعْضهمْ بَعْضًا إِلَى أَنْ تَنْصَرِم هَذِهِ الْأَشْهُر وَيَخْرُجُوا إِلَى أَشْهُر الْحِلّ، فَكَانَ أَكْثَرهمْ يَتَمَسَّكُونَ بِذَلِكَ فَلَا يَسْتَحِلُّونَ الْقِتَال فِيهَا، وَكَانَ قَبَائِل مِنْهُمْ يَسْتَبِيحُونَهَا , فَإِذَا قَاتَلُوا فِي شَهْر حَرَام حَرَّمُوا مَكَانه شَهْرًا آخَر مِنْ أَشْهُر الْحِلّ فَيَقُولُونَ: نَسَأنَا الشَّهْر، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ حَتَّى اِخْتَلَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ حِسَابه مِنْ أَيْدِيهمْ، فَكَانُوا رُبَّمَا يَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ مِنْ قَابِل فِي شَهْر غَيْره إِلَى كَانَ الْعَام الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - , فَصَادَفَ حَجّهمْ شَهْر الْحَجّ الْمَشْرُوع وَهُوَ ذُو الْحِجَّة , فَوَقَفَ بِعَرَفَة في الْيَوْم التَّاسِع مِنْهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَأَعْلَمهُمْ أَنَّ أَشْهُر الْحَجّ قَدْ تَنَاسَخَتْ بِاسْتِدَارَةِ الزَّمَان، وَعَادَ الْأَمْر إِلَى الْأَصْل الَّذِي وَضَعَ الله حِسَاب الْأَشْهُر عَلَيْهِ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَبَدَّل أَوْ يَتَغَيَّر فِيمَا يُسْتَأنَف مِنْ الْأَيَّام. عون المعبود - (ج 4 / ص 335) (¬4) إِنَّمَا أَضَافَ الشَّهْر إِلَى مُضَر , لِأَنَّهَا تُشَدِّد فِي تَحْرِيم رَجَب، وَتُحَافِظ عَلَى ذَلِكَ أَشَدّ مِنْ مُحَافَظَة سَائِر الْعَرَب، فَأُضِيفَ الشَّهْر إِلَيْهِمْ بِهَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج 4 / ص 335) (¬5) (خ) 5230 , (م) 29 - (1679) , (د) 1947 , (حم) 20402

حكم القتال الدفاعي في الأشهر الحرم

حُكْمُ الْقِتَالِ الدِّفَاعِيِّ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم قَالَ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} (¬1) (حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا , فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) [التوبة: 36] (¬2) قوله: "فإذا حضر ذلك أقام ... " أي: فإذا غُزِي قاتل ودافع عن الإسلام والمسلمين حتى يندحر الغزاة. مسند أحمد ط الرسالة (22/ 439) (¬3) (حم) 14623 , (مش) 4879 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

القتال في الحرم

الْقِتَالُ فِي الْحَرَم قِتَالُ الْبُغَاةِ فِي الْحَرَم (خ م ت حم) , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (¬1) وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ (¬2): ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ (¬3) أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ (¬4) سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) (¬5) (" أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِتَالِ بَنِي بَكْرٍ , حَتَّى أَصَبْنَا مِنْهُمْ ثَأرَنَا , ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَفْعِ السَّيْفِ " , فَلَقِيَ رَهْطٌ مِنَّا فِي الْغَدِ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ فِي الْحَرَمِ , يَؤُمُّ (¬6) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُسْلِمَ , وَكَانَ قَدْ وَتَرَهُمْ (¬7) فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَكَانُوا يَطْلُبُونَهُ , فَبَادَرُوا (¬8) أَنْ يَخْلُصَ (¬9) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأمَنَ , فَقَتَلُوهُ , " فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا , وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ " , فَسَعَيْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ - رضي الله عنهم - نَسْتَشْفِعُهُمْ , وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ هَلَكْنَا , " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ) (¬10) (فَحَمِدَ اللهَ - عز وجل - وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ , وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ (¬11) فلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (¬12) أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا (¬13) وَلَا يَعْضِدَ (¬14) بِهَا شَجَرَةً (¬15)) (¬16) (فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ) (¬17) (لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا) (¬18) (فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬19) (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ, وَلَمْ يَأذَنْ لَكَ , وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (¬20) ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ) (¬21) (كَمَا حَرَّمَهَا اللهُ - عز وجل - أَوَّلَ مَرَّةٍ) (¬22) (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬23) (وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (¬24)) (¬25) (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ , وَإِنِّي عَاقِلُهُ (¬26) فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ) (¬27) (بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ) (¬28) (فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ (¬29): إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا (¬30) أَوْ يَأخُذُوا الْعَقْلَ (¬31) ") (¬32) (فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ: انْصَرِفْ أَيُّهَا الشَّيْخُ , فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ) (¬33) (إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ (¬34)) (¬35) (سَافِكَ دَمٍ (¬36) وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ , وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ , فَقُلْتُ لَه: قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا , وَكُنْتَ غَائِبًا , " وَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا " , وَقَدْ بَلَّغْتُكَ , فَأَنْتَ وَشَأنُكَ) (¬37). الشرح (¬38) ¬

_ (¬1) هُوَ اِبْن الْعَاصِي بْن سَعِيد بْن الْعَاصِي بْن أُمَيَّة الْقُرَشِيّ الْأُمَوِيّ , يُعْرَف بِالْأَشْدَقِ , لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة , وَلَا كَانَ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ. (فتح - ح104) (¬2) أَيْ: يُرْسِلُ الْجُيُوشَ إِلَى مَكَّةَ لِقِتَالِ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر , لِكَوْنِهِ اِمْتَنَعَ مِنْ مُبَايَعَةِ يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة , وَاعْتَصَمَ بِالْحَرَمِ، وَكَانَ عَمْرٌو وَالِيَ يَزِيدَ عَلَى الْمَدِينَة، وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَة، وَمُلَخَّصهَا: أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَهِدَ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَهُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة، فَبَايَعَهُ النَّاس , إِلَّا الْحُسَيْنَ بْن عَلِيّ , وَابْنَ الزُّبَيْر، فَأَمَّا ابْنُ أَبِي بَكْر , فَمَاتَ قَبْلَ مَوْت مُعَاوِيَة , وَأَمَّا اِبْنُ عُمَر , فَبَايَعَ لِيَزِيدَ عَقِب مَوْتِ أَبِيهِ، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ , فَسَارَ إِلَى الْكُوفَة , لِاسْتِدْعَائِهِمْ إِيَّاهُ لِيُبَايِعُوهُ , فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ قَتْلِه. وَأَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَصَمَ , وَيُسَمَّى عَائِذَ الْبَيْت , وَغَلَبَ عَلَى أَمْرِ مَكَّة، فَكَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَة يَأمُرُ أُمَرَاءَهُ عَلَى الْمَدِينَة أَنْ يُجَهِّزُوا إِلَيْهِ الْجُيُوش، فَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَة اِجْتَمَعُوا عَلَى خَلْعِ يَزِيدَ مِنْ الْخِلَافَة. (فتح - ح104) (¬3) قَوْله: (اِئْذَنْ لِي) فِيهِ حُسْنُ التَّلَطُّفِ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى أُمَرَاءِ الْجَوْر , لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ النَّصِيحَةَ , وَأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يُخَاطَبُ إِلَّا بَعْدَ اِسْتِئْذَانِه , وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَيْهِ، فَتَرْكُ ذَلِكَ , وَالْغِلْظَةُ لَهُ , قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِإِثَارَةِ نَفْسِه وَمُعَانَدَةِ مَنْ يُخَاطِبهُ. فتح الباري - (ج 1 / ص 170) (¬4) أَيْ: أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ فَتْحِ مَكَّة. فتح الباري (ج 1 / ص 170) (¬5) (خ) 104 , (م) 1354 (¬6) أَيْ: يقصُد. (¬7) أي: قَتَل منهم. (¬8) بادر الشيءَ: عجل إليه , واستبق وسارع. (¬9) أَيْ: يتوصل. (¬10) (حم) 16423 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح. (¬11) أَيْ: حَكَمَ بِتَحْرِيمِهَا وَقَضَاهُ، وَظَاهِرُه أَنَّ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى فِي مَكَّةَ أَنْ لَا يُقَاتَلُ أَهْلُهَا , وَيُؤَمَّنُ مَنْ اِسْتَجَارَ بِهَا , وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} , وَقَوْله: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْن هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِه مِنْ حَدِيث أَنَس: " إِنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّة ", لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّةَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى, لَا بِاجْتِهَادِهِ. أَوْ أَنَّ الله قَضَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَيُحَرِّمُ مَكَّة. أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّل مَنْ أَظْهَرَ تَحْرِيمَهَا بَيْن النَّاس، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ عِنْد الله حَرَامًا. أَوْ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَهُ بَعْد الطُّوفَان. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّة اِبْتِدَاءً , مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُنْسَبُ لِأَحَدٍ , وَلَا لِأَحَدٍ فِيهِ مَدْخَل , قَالَ: وَلِأَجْلِ هَذَا أَكَّدَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاس " وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُحَرِّمهَا النَّاس " أَنَّ تَحْرِيمهَا ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ , لَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِيهِ، أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهَا مِنْ مُحَرَّمَاتِ الله , فَيَجِبُ اِمْتِثَالُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ مُحَرَّمَاتِ النَّاس , يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّة , كَمَا حَرَّمُوا أَشْيَاءَ مِنْ عِنْد أَنْفُسِهِمْ , فَلَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِي تَرْكِه. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬12) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الِامْتِثَال , لِأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ , لَزِمَتْهُ طَاعَتُه، وَمَنْ آمَنَ بِالْيَوْمِ الْآخِر , لَزِمَهُ اِمْتِثَال مَا أُمِرَ بِهِ , وَاجْتِنَاب مَا نُهِيَ عَنْهُ , خَوْف الْحِسَاب عَلَيْهِ. وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَة، وَالصَّحِيحُ عِنْد الْأَكْثَرِ خِلَافُه، وَجَوَابُهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي يَنْقَادُ لِلْأَحْكَامِ , وَيَنْزَجِر عَنْ الْمُحَرَّمَات , فَجَعَلَ الْكَلَامَ مَعَهُ , وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ ذَلِكَ عَنْ غَيْره. وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مِنْ خِطَابِ التَّهْيِيج، نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} فَالْمَعْنَى أَنَّ اِسْتِحْلَالَ هَذَا الْمَنْهِيَّ عَنْهُ لَا يَلِيقُ بِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر, بَلْ يُنَافِيه، فَهَذَا هُوَ الْمُقْتَضِي لِذِكْرِ هَذَا الْوَصْف وَلَوْ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مُطْلَقًا , لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ هَذَا الْغَرَض , وَإِنْ أَفَادَ التَّحْرِيم. فتح الباري (ج 6 / ص 51) (¬13) أَيْ: بِالْجَرْحِ وَالْقَتْلِ , قَالَ الْقَارِي: وَهَذَا إِذَا كَانَ دَمًا مُهْدَرًا وَفْقَ قَوَاعِدِنَا، وَإِلَّا فَالدَّمُ الْمَعْصُومُ يَسْتَوِي فِيهِ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ فِي حُرْمَةِ سَفْكِهِ. تحفة (4/ 39) (¬14) أَيْ: لَا يقْطَع. (¬15) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: خَصَّ الْفُقَهَاءُ الشَّجَر الْمَنْهِيَّ عَنْ قَطْعِهِ بِمَا يُنْبِتُهُ الله تَعَالَى مِنْ غَيْر صُنْعِ آدَمِيّ، فَأَمَّا مَا يَنْبُتُ بِمُعَالَجَةِ آدَمِيّ , فَاخْتُلِفَ فِيهِ , وَالْجُمْهُور عَلَى الْجَوَاز. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْجَمِيعِ الْجَزَاء، وَرَجَّحَهُ اِبْن قُدَامَةَ. وَاخْتَلَفُوا فِي جَزَاءِ مَا قُطِعَ مِنْ النَّوْع الْأَوَّل: فَقَالَ مَالِك: لَا جَزَاءَ فِيهِ , بَلْ يَأثَم. وَقَالَ عَطَاء: يَسْتَغْفِر. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يُؤْخَذ بِقِيمَتِهِ هَدْي. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْعَظِيمَةِ بَقَرَة , وَفِيمَا دُونَهَا شَاة. وَاحْتَجَّ الطَّبَرِيُّ بِالْقِيَاسِ عَلَى جَزَاءِ الصَّيْد. وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْقَصَّار بِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمهُ أَنْ يَجْعَلَ الْجَزَاءَ عَلَى الْمُحْرِم إِذَا قَطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَر الْحِلِّ , وَلَا قَائِلَ بِهِ. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: اِتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَم، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَجَازَ قَطْعَ السِّوَاكِ مِنْ فُرُوعِ الشَّجَرَة، كَذَا نَقَلَهُ أَبُو ثَوْر عَنْهُ. وَأَجَازَ أَيْضًا أَخْذَ الْوَرَقِ وَالثَّمَرِ إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّهَا وَلَا يُهْلِكُهَا. وَبِهَذَا قَالَ عَطَاء , وَمُجَاهِد , وَغَيْرهمَا. وَأَجَازُوا قَطْعَ الشَّوْكِ , لِكَوْنِهِ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ , فَأَشْبَهَ الْفَوَاسِق. وَمَنَعَهُ الْجُمْهُور , لحَدِيث اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ: " وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ " وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّافِعِيَّة، وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ , حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَرِدْ النَّصُّ عَلَى تَحْرِيمِ الشَّوْك , لَكَانَ فِي تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّجَرِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّوْك , لِأَنَّ غَالِبَ شَجَرِ الْحَرَمِ كَذَلِكَ، وَلِقِيَامِ الْفَارِقِ أَيْ

تحريق العدو بالنار

تَحْرِيقُ الْعَدُوِّ بِالنَّار (خد د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , " فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ " , فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً (¬1) مَعَهَا فَرْخَانِ , فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا , فَجَاءَتْ الْحُمَّرَةُ , فَجَعَلَتْ) (¬2) (تَرِفُّ عَلَى رَأسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (" فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ , رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا) (¬4) (رَحْمَةً لَهَا) (¬5) (وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا , فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ " , قُلْنَا: نَحْنُ , قَالَ: " إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ ") (¬6) وفي رواية (¬7): " لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ - عز وجل - " ¬

_ (¬1) الحُمَّرة: طَائِر صَغِير كَالْعُصْفُورِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 110) (¬2) (د) 2675 (¬3) (خد) 382 , (حم) 3835 , انظر صحيح الأدب المفرد: 295 (¬4) (د) 2675 , انظر الصَّحِيحَة: 25 (¬5) (خد) 382 , (طل) 336 (¬6) (د) 5268 , انظر الصَّحِيحَة: 487 , صحيح الترغيب والترهيب: 2268 (¬7) (حم) 4018 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(ت د) , وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ) (¬1) (فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ - فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ (¬2) فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2673 , (حم) 16077 (¬2) (د) 2673 , (حم) 16077 , (عب) 9418 , (ش) 33144 (¬3) (ت) 1571 , (خ) 2853 , (حم) 8054

(ت) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ , لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " , وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ , لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1458 , (خ) 2854 , (س) 4059 , (د) 4351 , (حم) 1871 , وصححه الألباني في الإرواء: 2471

إضرار المجاهد بغيره في الجهاد

إضْرَارُ الْمُجَاهِدِ بِغَيْرِهِ فِي الْجِهَاد (س د) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الْغَزْوُ غَزْوَانِ (¬1): فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ , وَأَطَاعَ الْإِمَامَ , وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ (¬2) وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ (¬3) وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ , فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ (¬4) أَجْرٌ كُلُّهُ , وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا , وَرِيَاءً , وَسُمْعَةً , وَعَصَى الْإِمَامَ , وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ) (¬5) (فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْغَزْو نَوْعَانِ. (¬2) (الْكَرِيمَة): النَّفِيسَة الْجَيِّدَة مِنْ كُلّ شَيْء. عون المعبود - (ج 5 / ص 410) (¬3) أَيْ: سَاهَلَ الرَّفِيق وَعَامَلَهُ بِالْيُسْرِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 410) (¬4) (نُبْهَتَهُ) أَيْ: اِنْتِبَاهه. (¬5) (د) 2515 , (س) 3188 (¬6) (س) 4195 , (د) 2515 , (حم) 22095 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4174 الصَّحِيحَة: 1990

(د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا , فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ (¬1) وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ (¬2) " فَبَعَثَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فلَا جِهَادَ لَهُ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى غَيْرهمْ بِأَنْ أَخَذَ كُلّ مَنْزِلًا لَا حَاجَة لَهُ فِيهِ أَوْ فَوْق حَاجَته. عون المعبود - (ج 6 / ص 55) (¬2) أَيْ: بِتَضْيِيقِهَا عَلَى الْمَارَّة. عون المعبود - (ج 6 / ص 55) (¬3) (د) 2629 , (حم) 15686 , (يع) 1483 , (هق) 18239 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6378 , والمشكاة: 3920

أصناف يحرم قتلها في الجهاد

أَصْنَافٌ يَحْرُمُ قَتْلُهَا فِي الْجِهَاد قَتْلُ رَسُولِ الْكُفَّار (ك) , وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَةَ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: " مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا؟ " , قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ , قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ , لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ك) 2632 , (حم) 16032 , (د) 2761 , (هق) 18556

قتل الفلاح الذي لا يقاتل في الجهاد

قَتْلُ الْفَلَّاحِ الَّذِي لَا يُقَاتِلُ فِي الْجِهَاد (حم) , عَنْ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا , وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، " حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاحِلَتِهِ " , فَانْفَرَجُوا عَنْهَا , " فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ (¬1)) (¬2) (ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُكَ أَنْ لَا تَقْتُلَ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّة فِي تَحْرِيم قَتْلهَا لِأَنَّهَا لَا تُقَاتِل؟، فَإِذَا قَاتَلَتْ , دَلَّ عَلَى جَوَاز قَتْلهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 105) (¬2) (حم) 16035 , (د) 2669 , (حب) 4791 , (عب) 9382 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) الْعَسِيف: الْأَجِير وَالتَّابِع. عون المعبود - (ج 6 / ص 105) (¬4) (حم) 17647 , (جة) 2842 , (د) 2669 , (عب) 9382 , (ش) 33117 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1210 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

قتل النساء في الجهاد

قَتْلُ النِّسَاءِ فِي الْجِهَاد (ت) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقْتُولَةً , " فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ , وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1569 , (خ) 2852 , (م) 25 - (1744) , (د) 2668 , (حم) 4746

قتل الصبيان في الجهاد

قَتْلُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِهَاد (خ م ت) , وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ (¬1) فَيُصَابُ (¬2) مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هُمْ مِنْهُمْ (¬3) ") (¬4) وفي رواية (¬5): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادِهِمْ , فَقَالَ: " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ (¬6) " ¬

_ (¬1) أَيْ: يُغَار عَلَيْهِمْ لَيْلًا بِحَيْثُ لَا يُعْرَف رَجُل مِنْ اِمْرَأَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 108) (¬2) أَيْ: بِالْقَتْلِ وَالْجَرْح. عون المعبود - (ج 6 / ص 108) (¬3) قَالَ الْحَافِظُ أَيْ: هُمْ مِنْهُمْ فِي الْحُكْمِ تِلْكَ الْحَالَةُ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ إِبَاحَةَ قَتْلِهِمْ بِطَرِيقِ الْقَصْدِ إِلَيْهِمْ , بَلْ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ الْوُصُولُ إِلَى الْآبَاءِ إِلَّا بِوَطْءِ الذُّرِّيَّةِ، فَإِذَا أُصِيبُوا لِاخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ جَازَ قَتْلُهُمْ , وَإِلَّا فَلَا تُقْصَد الْأَطْفَالُ وَالنِّسَاء بِالْقَتْلِ مَعَ الْقُدْرَة عَلَى تَرْك ذَلِكَ جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان وَمَا هُنَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 108) (¬4) (خ) 3013 , (م) 1745 (¬5) (ت) 1570 , (م) 1745 (¬6) قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ? عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , كَذَا فِي الْمُنْتَقَى , قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ مُطْلَقًا , قَالَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرٍ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اِبْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ? لَمَّا بَعَثَ إِلَى اِبْنِ أَبِي الْحَقِيقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ حِبَّانَ مُرْسَلًا كَأَبِي دَاوُدَ، قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَكَأَنَّ الزُّهْرِيَّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى نَسْخِ حَدِيثِ الصَّعْبِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 235)

(حب)، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ: أَنَقْتُلُهُمْ مَعَهُمْ؟، فَقَالَ: " نَعَمْ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 137 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1380 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(حم)، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِّيَّةِ فَلَمَّا جَاؤُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ؟ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ) (¬1) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا، فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 15626 (¬2) (حم) 15627 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5571 , والصَّحِيحَة: 402

(م س حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (¬1) قَالَ: (كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (¬2) الْحَرُورِيَّ (¬3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬4) (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ) (¬5) (" وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا " , وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنْ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ (¬6) وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ , فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ (¬7)) (¬8) ¬

_ (¬1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله , مولى بنى ليث , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: 100 هـ على رأسها , روى له: م د ت س , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج. (¬3) الحَرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حَرُوراء , وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460) (¬4) (س) 4133 (¬5) (حم) 2685 , (م) 1812 (¬6) أَيْ: لَا يَحِلّ لَك أَنْ تَتَعَلَّق بِقِصَّةِ الْخَضِر وَقَتْله صَبِيًّا؛ فَإِنَّ الْخَضِر مَا قَتَلَهُ إِلَّا بِأَمْرِ الله تَعَالَى لَهُ عَلَى التَّعْيِين، كَمَا قَالَ فِي آخِر الْقِصَّة: {وَمَا فَعَلْته عَنْ أَمْرِي} , فَإِنْ كُنْت أَنْتَ تَعْلَم مِنْ صَبِيّ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ، وَمَعْلُوم أَنَّهُ لَا عِلْم لَهُ بِذَلِكَ، فَلَا يَجُوز قَتْل صِبْيَان أَهْل الْحَرْب، وَهُوَ حَرَام إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا، وَكَذَلِكَ النِّسَاء، فَإِنْ قَاتَلُوا جَازَ قَتْلهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272) (¬7) أَيْ: مَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ إِلَى الْبُلُوغ مُؤْمِنًا، وَمَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ كَافِرًا، فَمَنْ عَلِمْت أَنَّهُ يَبْلُغ كَافِرًا فَاقْتُلْهُ، كَمَا عَلِمَ الْخَضِر أَنَّ ذَلِكَ الصَّبِيّ لَوْ بَلَغَ لَكَانَ كَافِرًا، وَأَعْلَمَهُ الله تَعَالَى ذَلِكَ، وَمَعْلُوم أَنَّك أَنْتَ لَا تَعْلَم ذَلِكَ، فَلَا تَقْتُل صَبِيًّا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272) (¬8) (م) 1812

قتل الراهب في الجهاد

قَتْلُ الرَّاهِبِ فِي الْجِهَاد (مالك) , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ , فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ - فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ , وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ , إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ , ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ للهِ , فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ. (ضعيف) (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 965 , (ش) 33121 , (عب) 9375 , (هق) 17927 , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1190: وهذا إسناد معضل , نعم أخرجه الحاكم (3/ 80) من طريق سعيد بن المسيب: " أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعث الجيوش نحو الشام: يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع , فقالوا: يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركبان؟ "، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) , وتعقبه الذهبي بقوله: " قلت: مرسل " , يعني أن ابن المسيب لم يسمع من أبي بكر. أ. هـ

من محرمات الجهاد الفرار من الزحف

مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْجِهَادِ الْفِرَارُ مِنْ الزَّحْف حُكْمُ الْفِرَار مِنْ الزَّحْف قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (¬1) (خ م س د حب طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬2) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ (¬3) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬4) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬5)) (¬6) (وَالشُّحُّ) (¬7) (وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ , وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) (¬8) (وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) [الأنفال/15، 16] (¬2) (د) 2874 (¬3) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬4) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَالِ يَوْمَ اِزْدِحَامِ الطَّائِفَتَيْنِ. (¬5) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا: الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَاتِ عَنْ الْفَوَاحِشِ وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَانُ فِي الشَّرْعِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي (1/ 192) (¬6) (خ) 2615 , (م) 89 (¬7) (س) 3671 (¬8) (د) 2875 (¬9) قال ابن الأثير في النهاية: " هو أن يعود إلى البادية , ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا , وكان مَنْ رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عُذْرٍ يَعُدُّونَه كالمرتد. (¬10) (طب) 5636 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 2244

شروط الفرار من الزحف

شُرُوطُ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْف أَنْ يَزِيدَ الْكُفَّارُ عَلَى ضِعْفِ الْمُسْلِمِينَ (خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ , وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} (¬1) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ , فَجَاءَ التَّخْفِيفُ , فَقَالَ: {الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا , فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}) (¬2) (فَكَتَبَ: أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ (¬3)) (¬4) (قَالَ: فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ الْعِدَّةِ , نَقَصَ مِنْ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) [الأنفال/65] (¬2) (خ) 4376 (¬3) قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ (هُوَ عَبْد الله قَاضِي الْكُوفَة): وَأُرَى الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا. أَيْ: أَنَّهُ عِنْدَهُ فِي حُكْم الْجِهَاد، لِجَامِعِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ إِعْلَاء كَلِمَة الْحَقّ , وَإِخْمَاد كَلِمَة الْبَاطِل. فتح الباري (ج 13 / ص 80) (¬4) (خ) 4375 (¬5) فيه تأكيدٌ لحديث: تأتي المعونة على قدر المؤنة. ع (¬6) (خ) 4376 , (د) 2646

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ , وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 17860 , (ش) 33690 , (طب) ج11ص93ح11151 , وصححه الألباني في الإرواء: 1206، وقال: وهو وإن كان موقوفا , فله حكم المرفوع بدليل القرآن، وسبب النزول الذي حفظه لنا ابن عباس أيضا - رضي الله عنه -. أ. هـ

من شروط الفرار من الزحف التحيز إلى فئة

مِنْ شُرُوطِ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ التَّحَيُّزُ إِلَى فِئَة (هق) , وَعَنْ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ لَمَّا هُزِمَ أَبُو عُبَيْدةَ - رضي الله عنه -: لَوْ أَتَوْنِي كُنْتُ فِئَتَهُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 17864 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1205

المثلة

الْمُثْلَة (م ت د جة) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ , وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا) (¬1) (وَقَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ , قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ , وَلَا تَغُلُّوا , وَلَا تَغْدِرُوا , وَلَا تُمَثِّلُوا , وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2612 , (م) 3 - (1731) , (ت) 1408 , (حم) 23028 (¬2) (ت) 1617 , (م) 3 - (1731) , (حم) 23028

(س) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) المُثْلة: جدع الأطراف , أو قطعها , أو تشويهها تنكيلا. (¬2) (س) 4047 , (ن) 3510 , (حم) 19857 , (هق) 19863

(حم) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19871، (ك) 7843 , (طس) 6138 , (طح) 5018 , وحسنه الالباني في الإرواء تحت حديث: 2230 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

الغلول

الْغُلُول قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (¬1) (خ م ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ) (¬2) (وَالْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْحَوَائِطَ (¬3) ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وَادِي الْقُرَى - وَمَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ , أَهْدَاهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ -) (¬4) (فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي , قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُلُّ رَحْلَهُ (¬5) فَرُمِيَ بِسَهْمٍ , فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬6) (إِنَّ الشَّمْلَةَ (¬7) الَّتِي أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ , لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ (¬8) لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ") (¬9) (فَفَزِعَ النَّاسُ) (¬10) (فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشِرَاكيْنِ (¬11) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " شِرَاكَانِ مِنَ نَارٍ) (¬12) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ, اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ) (¬13) (ثَلَاثًا) (¬14) (أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " , قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ) (¬15). ¬

_ (¬1) [آل عمران/161] (¬2) (م) 115 (¬3) أَيْ: البساتين. (¬4) (خ) 3993 (¬5) (الرَّحْل): مَرْكَبُ الرَّجُلِ عَلَى الْبَعِير. (¬6) (م) 115 (¬7) هِيَ كِسَاءُ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُل. عون المعبود - (ج 6 / ص 152) (¬8) أَيْ: أَخَذَهَا قَبْلَ الْقِسْمَة, فَكَانَ غُلُولًا, لِأَنَّهَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْن الْغَانِمِينَ عون المعبود - (ج 6 / ص 152) (¬9) (خ) 6329 (¬10) (م) 115 (¬11) الشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بالنعلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. (¬12) (خ) 3993 , (م) 115 (¬13) (م) 114 (¬14) (ت) 1574 (¬15) (م) 114

(د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً , أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ , فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيَخْمُسُهُ وَيُقَسِّمُهُ " , فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَسَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ " , فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ) (¬1) (فَقَالَ: " إِنِّي لَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي) (¬2) (تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2712 (¬2) (حم) 6996 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (د) 2712 , (حب) 4809 , (ك) 2617 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1348

(طب) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ: الْغُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج 18ص60 ح110 ,الصَّحِيحَة: 3313 ,صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1862

الأخذ من الغنيمة قبل القسم

الْأَخْذ مِنْ الْغَنِيمَة قَبْل الْقَسْم (حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهْبَةِ , وَقَالَ: مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 12445 , (ت) 1601 , (س) 3335 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6105 , المشكاة (2947 / التخريج الثاني)

(د جة) , وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ , وَأَصَبْنَا غَنَمًا) (¬1) (لِلْعَدُوِّ , فَانْتَهَبْنَاهَا , فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا) (¬2) (" فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ , فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ , ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ) (¬3) وفي رواية: " إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ " (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 2705 (¬2) (جة) 3938 (¬3) (د) 2705 (¬4) (جة) 3938

(حم) , وَعَنْ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا انْهَزَمَ الْقَوْمُ وَقَعْنَا فِي رِحَالِهِمْ، فَأَخَذَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ جُزُرٍ - قَالَ زَيْدٌ: وَهِيَ الْمَوَاشِي -) (¬1) (فَلَمْ يَكُنْ أَسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتْ الْقُدُورُ , قَالَ: " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ , وَقَسَمَ بَيْنَنَا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ك) 2602 , (حم) 19081 , (مي) 2512 (¬2) (حم) 19081 , (ك) 2602 , (مي) 2512 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(د حم) , عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: (كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - بِكَابُلَ , فَأَصَابَ النَّاسُ غَنِيمَةً فَانْتَهَبُوهَا , فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَنْهَى عَنْ النُّهْبَى " , فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا , فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ) (¬1) (بِالسَّوِيَّةِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (د) 2703 (¬2) (حم) 20650 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

وقت الجهاد

وَقْتُ الْجِهَاد (خ د حب هق) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: (بَعَثَ عُمَرُ - رضي الله عنه - النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ , فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ (¬1) فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ) (¬2) وفي رواية: (قَالَ لِلْهُرْمُزَانِ: أَمَا إِذَا فُتَّنِي بِنَفْسِكَ فَانْصَحْ لِي - وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: تَكَلَّمْ لَا بَأسَ، فَأَمَّنَهُ - فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: نَعَمْ , إِنَّ فَارِسَ الْيَوْمَ) (¬3) (مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنْ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ , مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأسٌ , وَلَهُ جَنَاحَانِ , وَلَهُ رِجْلَانِ , فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ , نَهَضَتْ الرِّجْلَانِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأسُ , فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخَرُ نَهَضَتْ الرِّجْلَانِ وَالرَّأسُ , وَإِنْ شُدِخَ الرَّأسُ ذَهَبَتْ الرِّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأسُ , فَالرَّأسُ كِسْرَى , وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ , وَالْجَنَاحُ الْآخَرُ فَارِسُ , فَمُرْ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا جَمِيعًا إِلَى كِسْرَى) (¬4) قَالَ جُبَيْرٌ: (فَأَرَادَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ يَسِيرَ إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ، فَقَالُوا: نُذَكِّرُكَ اللهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَسِيرَ بِنَفْسِكَ إِلَى الْعَجَمِ، فَإِنْ أُصِبْتَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ نِظَامٌ، وَلَكِنِ ابْعَثِ الْجُنُودَ، قَالَ: فَبَعَثَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، وَبَعَثَ فِيهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهما - وَبَعَثَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَكَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ حَتَّى تَجْتَمِعُوا جَمِيعًا بِنَهَاوَنْدَ، فَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فَأَمِيرُكُمُ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعُوا بِنَهَاوَنْدَ جَمِيعًا) (¬5) (خَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا , فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ:) (¬6) (أَرْسِلُوا إِلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ رَجُلًا مِنْكُمْ نُكَلِّمُهُ، فَاخْتَارَ النَّاسُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ جُبَيْرٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ , رَجُلٌ طَوِيلٌ , أَشْعَرُ , أَعْوَرُ، فَأَتَاهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْنَا سَأَلْنَاهُ، فَقَالَ لَنَا: إِنِّي وَجَدْتُ الْعِلْجَ قَدِ اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ: فِي أَيِّ شَيْءٍ تَأذَنُونَ لِهَذَا الْعَرَبِيِّ؟، أَبِشَارَتِنَا وَبَهْجَتِنَا وَمُلْكِنَا، أَوْ نَتَقَشَّفُ لَهُ فَنُزَهِّدُهُ عَمَّا فِي أَيْدِينَا؟، فَقَالُوا: بَلْ نَأذَنُ لَهُ بِأَفْضَلِ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّارَةِ وَالْعُدَّةِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ رَأَيْتُ تِلْكَ الْحِرَابَ وَالدَّرَقَ (¬7) يَلْتَمِعُ مِنْهُ الْبَصَرُ، وَرَأَيْتُهُمْ قِيَامًا عَلَى رَأسِهِ، وَإِذَا هُوَ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَلَى رَأسِهِ التَّاجُ، فَمَضَيْتُ كَمَا أَنَا، وَنَكَسْتُ رَأسِي لأَقْعُدَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ , قَالَ: فَدُفِعْتُ وَنُهِرْتُ، فَقُلْتُ: إِنَّ الرُّسُلَ لَا يُفْعَلُ بِهِمْ هَذَا، فَقَالُوا لِي: إِنَّمَا أَنْتَ كَلْبٌ، أَتَقْعُدُ مَعَ الْمَلِكِ؟، فَقُلْتُ: لأَنَا أَشْرَفُ فِي قَوْمِي مِنْ هَذَا فِيكُمْ , قَالَ: فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَتُرْجِمَ لِي قَوْلُهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعًا، وَأَعْظَمَ النَّاسِ شَقَاءً، وَأَقْذَرَ النَّاسِ قَذَرًا، وَأَبْعَدَ النَّاسِ دَارًا، وَأَبْعَدَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَمَا كَانَ مَنَعَنِي أَنْ آمُرَ هَؤُلَاءِ الأَسَاوِرَةَ (¬8) حَوْلِي أَنْ يَنْتَظِمُوكُمْ بِالنُّشَّابِ إِلَّا تَنَجُّسًا بِجِيَفِكُمْ , لأَنَّكُمْ أَرْجَاسٌ، فَإِنْ تَذْهَبُوا نُخَلِّي عَنْكُمْ، وَإِنْ تَأبَوْا نُرِكُمْ مَصَارِعَكُمْ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَحَمِدْتُ اللهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَخْطَأتَ مِنْ صِفَتِنَا وَنَعْتِنَا شَيْئًا، إِنْ كُنَّا لأَبْعَدَ النَّاسِ دَارًا، وَأَشَدَّ النَّاسِ جُوعًا، وَأَعْظَمَ النَّاسِ شَقَاءً، وَأَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ) (¬9) (نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوَى مِنْ الْجُوعِ , وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ , وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ , فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرَضِينَ - تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ - إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا , نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ , فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ , أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَة (¬10) وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ , وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ) (¬11) (فَوَعَدَنَا النَّصْرَ فِي الدُّنْيَا وَالْجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ، فَلَمْ نَزَلْ نَتَعَرَّفُ مِنْ رَبِّنَا مُذْ جَاءَنَا رَسُولُهُ - صلى الله عليه وسلم - الْفَلَاحَ وَالنَّصْرَ حَتَّى أَتَيْنَاكُمْ، وَإِنَّا وَاللهِ نَرَى لَكُمْ مُلْكًا وَعَيْشًا , لَا نَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الشَّقَاءِ أَبَدًا حَتَّى نَغْلِبَكُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ نُقْتَلَ فِي أَرْضِكُمْ، فَقَالَ: أَمَّا الأَعْوَرُ فَقَدْ صَدَقَكُمُ الَّذِي فِي نَفْسِهِ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ وَاللهِ أَرْعَبْتُ الْعِلْجَ جَهْدِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا الْعِلْجُ: إِمَّا أَنْ تَعْبُرُوا إِلَيْنَا بِنَهَاوَنْدَ، وَإِمَّا أَنْ نَعْبُرَ إِلَيْكُمْ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: اعْبُرُوا) (¬12) (فَقَالَ الرَّجُلُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ بَعْدَ غَدٍ، حَتَّى نَأمُرَ بِالْجِسْرِ يُجْسَرُ , قَالَ: فَافْتَرَقُوا وَجَسَرُوا الْجِسْرَ , ثُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَ اللهِ قَطَعُوا إِلَيْنَا فِي مِائَةِ أَلْفٍ , سِتُّونَ أَلْفًا يَجُرُّونَ الْحَدِيدَ , وَأَرْبَعُونَ أَلْفًا رُمَاةُ الْحَدَقِ , فَأَطَافُوا بِنَا عَشْرَ مَرَّاتٍ , قَالَ: وَكُنَّا اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا , فَقَالُوا: هَاتُوا لَنَا رَجُلًا يُكَلِّمُنَا، فَأَخْرَجْنَا الْمُغِيرَةَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ كَلاَمَهُ الأَوَّلَ , فَقَالَ الْمَلِكُ: أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُنَا وَمَثَلُكُمْ؟، قَالَ الْمُغِيرَةُ: مَا مَثَلُنَا وَمَثَلُكُمْ؟، قَالَ: مَثَلُ رَجُلٍ لَهُ بُسْتَانٌ ذُو رَيَاحِينَ، وَكَانَ لَهُ ثَعْلَبٌ قَدْ آذَاهُ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْبُسْتَانِ: يَا أَيُّهَا الثَّعْلَبُ، لَوْلاَ أَنْ يُنْتِنَ حَائِطِي مِنْ جِيفَتِكَ لَهَيَّأتُ مَا قَدْ قَتَلَكَ، وَإِنَّا لَوْلاَ أَنْ تُنْتِنَ بَلاَدُنَا مِنْ جِيفَتِكُمْ لَكُنَّا قَدْ قَتَلْنَاكُمْ بِالأَمْسِ، قَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ الثَّعْلَبُ لِرَبِّ الْبُسْتَانِ؟، قَالَ: مَا قَالَ لَهُ؟، قَالَ: قَالَ لَهُ: يَا رَبَّ الْبُسْتَانِ , أَنْ أَمُوتَ فِي حَائِطِكَ ذَا بَيْنَ الرَّيَاحِينِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا شَيْءٌ، وَإِنَّهُ وَاللهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ دِينٌ - وَقَدْ كُنَّا مِنْ شَقَاءِ الْعَيْشِ فِيمَا ذَكَرْتُ لَكَ - مَا عُدْنَا فِي ذَلِكَ الشَّقَاءِ أَبَدًا حَتَّى نُشَارِكَكُمْ فِيمَا أَنْتُمْ فِيهِ أَوْ نَمُوتَ، فَكَيْفَ بِنَا وَمَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَجَنَّتِهِ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ؟ , قَالَ جُبَيْرٌ:) (¬13) (فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّ الْعُلُوجَ يَجِيئُونَ كَأَنَّهُمْ جِبَالُ الْحَدِيدِ، وَقَدْ تَوَاثَقُوا أَنْ لَا يَفِرُّوا مِنَ الْعَرَبِ، وَقَدْ قُرِنَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ , حَتَّى كَانَ سَبْعَةٌ فِي قِرَانٍ، وَأَلْقَوْا حَسَكَ الْحَدِيدِ خَلْفَهُمْ، وَقَالُوا: مَنْ فَرَّ مِنَّا عَقَرَهُ حَسَكُ الْحَدِيدِ) (¬14) (فَأَقَمْنَا عَلَيْهِمْ يَوْمًا لَا نُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُنَا الْقَوْمُ، قَالَ: فَقَامَ الْمُغِيرَةُ) (¬15) (حِينَ رَأَى كَثْرَتَهُمْ) (¬16) (إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الأَمِيرُ) (¬17) (لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فَشَلا، إِنَّ عَدُوَّنَا يُتْرَكُونَ أَنْ يَتَتَامُّوا فلَا يُعْجَلُوا) (¬18) وَ (إِنَّ النَّهَارَ قَدْ صَنَعَ مَا تَرَى) (¬19) (أَمَا وَاللهِ لَوْ أَنَّ الأَمْرَ إِلَيَّ لَقَدْ أَعْجَلْتُهُمْ بِهِ) (¬20) (حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادَهِ بِمَا أَحَبَّ) (¬21) (فَقَالَ النُّعْمَانُ: رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ) (¬22) (وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ أُنَاجِزَهُمْ (¬23) إِلا لِشَيْءٍ شَهِدْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذْ غَزَا فَلَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ) (¬24) (أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ , وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ) (¬25) (حَتَّى تَهُبَّ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ) (¬26) (وَيَطِيبَ الْقِتَالُ) (¬27) (وَيَنْزِلَ النَّصْرُ ") (¬28) (ثُمَّ قَالَ النُّعْمَانُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُقِرَّ عَيْنِي الْيَوْمَ بِفَتْحٍ يَكُونُ فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَذُلُّ الْكُفْرِ وَأَهْلِهِ، ثُمَّ اخْتِمْ لِي عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَمِّنُوا يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَأَمَّنَا , وَبَكَى وَبَكَيْنَا، ثُمَّ قَالَ النُّعْمَانُ:) (¬29) (أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَسْتُ لِكُلِّكُمْ أُسْمِعُ، فَانْظُرُوا إِلَى رَايَتِي هَذِهِ، فَإِذَا حَرَّكْتُهَا فَاسْتَعِدُّوا , مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطْعَنَ بِرُمْحِهِ فَلْيُيَسِّرْهُ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاهُ فَلْيُيَسِّرْ عَصَاهُ , وَمَنْ أَرَادْ أَنْ يَطْعَنَ بِخِنْجَرِهِ فَلْيُيَسِّرْهُ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ فَلْيُيَسِّرْ سَيْفَهُ , أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مُحَرِّكُهَا الثَّانِيَةَ فَاسْتَعِدُّوا , ثُمَّ إِنِّي مُحَرِّكُهَا الثَّالِثَةَ فَشُدُّوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ) (¬30) (عَلَى مَنْ يَلِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ) (¬31) (فَإِنْ قُتِلْتُ فَالأَمِيرُ

أنواع الجهاد

أَنْوَاعُ الْجِهَاد (حم) , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: " اهْجُ بِالشِّعْرِ ") (¬1) (فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ) (¬3) (بِالنَّبْلِ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 15834 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (حم) 15823 , 27218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 27218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 15834 , (حب) 4707 , (طب) ج19ص76ح151 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1934الصَّحِيحَة: 1949

(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ , وَأَنْفُسِكُمْ , وَأَلْسِنَتِكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2504 , (حم) 12268 , (س) 3096 , (حب) 4708

إعداد العدة للجهاد

إِعْدَادُ الْعُدَّةِ لِلْجِهَاد قَالَ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الأنفال/60]

أقسام الجهاد

أَقْسَامُ الْجِهَاد الْجِهَاد فِي الْبَحْر (خ) , وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ - رضي الله عنها - أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا (¬1) " , قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فِيهِمْ؟ , قَالَ: " أَنْتِ فِيهِمْ " , ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ " , فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَا " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: فَعَلُوا فِعْلًا وَجَبَتْ لَهُمْ بِهِ الْجَنَّة. فتح الباري (ج 9 / ص 89) (¬2) (خ) 2766، (ك) 8668 , (مسند الشاميين) 444

جهاد المدين إذا كان الدين حالا

جِهَادُ الْمَدِينِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا (حم) , عَنْ حَدْرَدِ ابْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لِيَهُوديٍّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ (¬1) فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ لِي عَلَى هَذَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَقَدْ غَلَبَنِي عَلَيْهَا، فَقَالَ: " أَعْطِهِ حَقَّهُ "، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَالَ: " أَعْطِهِ حَقَّهُ "، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَدْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَأَرْجُو أَنْ تُغْنِمَنَا شَيْئًا فَأَرْجِعُ فَأَقْضِيهِ، قَالَ: " أَعْطِهِ حَقَّهُ " - قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَالَ ثَلَاثا لَمْ يُرَاجَعْ - فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَى السُّوقِ وَعَلَى رَأسِهِ عِصَابَةٌ وَهو مُتَّزِرٌ بِبُرْدٍ، فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأسِهِ فَاتَّزَرَ بِهَا، وَنَزَعَ الْبُرْدَةَ، فَقَالَ: اشْتَرِ مِنِّي هَذِهِ الْبُرْدَةَ، فَبَاعَهَا مِنْهُ بِأَرْبَعَةِ الدَّرَاهِمِ، فَمَرَّتْ عَجُوزٌ فَقَالَتْ: مَا لَكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: هَا دُونَكَ هَذَا بِبُرْدٍ عَلَيْهَا طَرَحَتْهُ عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال السندي: قوله: فاستعدى عليه: أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي طلب منه الحكم عليه بالإعطاء. مسند أحمد ط الرسالة (24/ 242) (¬2) (حم) 15528 , (طس) 4512 , (طص) 655 , انظر الصَّحِيحَة: 2108

حكم الجهاد على جعل

حُكْمُ الْجِهَادِ عَلَى جُعْل (د حم) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" آذَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغَزْوِ " وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ , فَالْتَمَسْتُ (¬1) أَجِيرًا يَكْفِينِي , وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ (¬2) فَوَجَدْتُ رَجُلًا , فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانِ (¬3) وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي , فَسَمِّ لِي شَيْئًا (¬4) كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ , فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ , فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ , أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ , فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ , فَجِئْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ لَهُ مِنْ غَزَاتِهِ هَذِهِ) (¬6) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: طَلَبْت. (¬2) أَيْ: أُعْطِيه نصِيبَهُ من الغنائمِ كَسَائِرِ الْغُزَاة. (¬3) (السُّهْمَان): جَمْع سَهْم. (¬4) (سَمِّ): أَمْرٌ مِنْ التَّسْمِيَة , أَيْ: عَيِّنْ. (¬5) (د) 2527 , (حم) 17986 (¬6) (حم) 17986 , (د) 2527 (¬7) قال فِي شَرْح السُّنَّة: اِخْتَلَفُوا فِي الْأَجِيرِ لِلْعَمَلِ وَحِفْظِ الدَّوَابِّ يَحْضُر الْوَاقِعَة , هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟ , فَقِيلَ: لَا سَهْمَ لَهُ , قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِل , إِنَّمَا لَهُ أُجْرَةُ عَمَله، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَإِسْحَاق , وَأَحَد قَوْلِيّ الشَّافِعِيّ. وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد: يُسْهَم لَهُ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَال. وَقِيلَ: يُخَيَّرُ بَيْن الْأُجْرَةِ وَالسَّهْم. عون المعبود - (ج 5 / ص 423) (¬8) (د) 2527 , (حم) 17986 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5511 , الصَّحِيحَة: 2233

حالات الجهاد الكفائي

حَالَات اَلْجِهَاد الْكِفَائِيّ (م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ , فَقَالَ: لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا , وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا " (¬1) وفي رواية (¬2): " لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ , ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ , كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ (¬3) " ¬

_ (¬1) (م) 137 - (1896) , (حم) 11479 (¬2) (م) 138 - (1896) , (د) 2510 , (حم) 11125 (¬3) فَإِنْ قُلْت: مَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ , وَحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا؟ , قُلْت: قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: لَفْظَةُ (نِصْفِ) يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مُقْحَمَةً , أَيْ: مَزِيدَةً مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ. وَقَالَ الْحَافِظُ: لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى زِيَادَتِهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا فِي الصَّحِيحِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ فِي تَوْجِيهِهَا أَنَّهَا أُطْلِقَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَجْمُوعِ الثَّوَابِ لِلْغَازِي وَالْخَالِفِ لَهُ بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الثَّوَابَ إِذَا اِنْقَسَمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِثْلُ مَا لِلْآخَرِ , فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ. أ. هـ تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 302)

كيفية الجهاد

كَيْفِيَّةُ الْجِهَاد الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْبَيَان قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا , وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا , فلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} (¬1) قَالَ تَعَالَى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (¬2) (م حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى كِسْرَى، وَإِلَى قَيْصَرَ، وَإِلَى النَّجَاشِيِّ) (¬3) (وَأُكَيْدِرِ دُومَةَ) (¬4) (وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى ") (¬5) ¬

_ (¬1) [الفرقان/50 - 52] (¬2) [النحل: 125] (¬3) (م) 75 - (1774) , (ت) 2716 (¬4) (حم) 12378 , (حب) 6553 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (م) 75 - (1774) , (ت) 2716 , (حم) 14644 , (ن) 8847

(خ م س حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ) (¬1) (حَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ (¬2) شَدِيدَةٌ) (¬3) (وَكَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ , فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬4) (" لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا) (¬5) (يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ) (¬6) (يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ) (¬7) (فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا , فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ " , فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأتُونِي بِهِ ") (¬8) (فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (" فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ " , فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ , أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ , فَقَالَ: " انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ , ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ , فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 132 - (1807) (¬2) أَيْ: مجاعة. (¬3) (خ) 4196 (¬4) (خ) 3702 , (م) 35 - (2407) (¬5) (خ) 3973 (¬6) (م) 32 - (2404) (¬7) (خ) 2783 , (م) 35 - (2407) (¬8) (خ) 3498 (¬9) (م) 132 - (1807) (¬10) مَعْنَى حُمْر النَّعَم أَيْ أَقْوَاهَا وَأَجْلَدُهَا، وَالْإِبِل الْحُمْر هِيَ أَنْفَسُ أَمْوَال الْعَرَب. عون المعبود - (ج 8 / ص 159) (¬11) (خ) 3498 , (م) 34 - (2406)

(عب ش) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ فِي سَرِيَّةٍ , فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ:) (¬1) (" اتْبَعْ عَلِيًّا وَلَا تَدْعُهُ مِنْ وَرَاءِهِ، وَلَكِنِ اتْبَعْهُ وَخُذْ بِيَدِهِ وَقُلْ لَهُ:) (¬2) (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُكَ أَنْ تَنْتَظِرَهَ "، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ " حَتَّى جَاءَ) (¬3) (فَقَالَ: لَا تُقَاتِلْ قَوْمًا حَتَّى تَدْعُوَهُمْ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (ش) 33056 (¬2) (عب) 9424 (¬3) (ش) 33056 (¬4) (عب) 9424 , (ش) 33056 , انظر الصَّحِيحَة: 2641 , وقال الألباني: (تنبيه): هذا الحديث قاعدة هامة في دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم , فإن استجابوا فَبِها ونِعمت، وإلا فُرضت عليهم الجزية، فإن رفضوا قوتلوا، وعلى هذا جرى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولا يخالف ذلك ما في " الصحيحين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق، وهم غارُّون .. أي: غافلون، أي: أخذهم على غِرَّة , فإنه ليس فيه أنه لم يكن قد بلغتهم دعوته - صلى الله عليه وسلم - كيف وهي قد بلغت فارس والروم؟، فمن البلاهة بمكان إنكار بعض الكتاب المعاصرين لهذا الحديث بحجة أنه مخالف للقاعدة المذكورة، فإنه ليس من الضروري أن يُدعى الكفار قبل قتالهم مباشرة! وقد أشار إلى هذا الحسن البصري حين سُئل عن العدو هل يُدعون قبل القتال؟ , قال: " قد بلغهم الإسلام منذ بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - ". أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 365) وسعيد بن منصور (3/ 2 / 206/ 2486) وانظر الرد على البعض المُشار إليه مع تخريج حديث " الصحيحين " في " صحيح أبي داود " (2367). أ. هـ

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْمًا حَتَّى يَدْعُوَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 2053 , (ش) 33067 , (عب) 9427 , (هق) 18011 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

الدعوة إلى الإسلام بالقتال

الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْقِتَال قَالَ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ} (¬1) (د حم) , عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: (كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ الْغَزْوِ؟ , وَعَنْ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا , بِمَ يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ , وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ , وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ , وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَلَاةِ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى , وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْغَزْوِ , إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ , وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ , وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ) (¬2) (وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ) (¬3) (وَقَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ (¬4) وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ , فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ , وَسَبَى سَبْيَهُمْ , وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ , حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ) (¬5) (وَأَمَّا الرَّجُلُ , فلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ) (¬6). ¬

_ (¬1) [الأنفال: 39] (¬2) (حم) 4873 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 4873 , (م) 1 - (1730) , (د) 2633 (¬4) أَيْ: غَافِلُونَ , فَأَخَذَهُمْ عَلَى غِرَّة. عون المعبود - (ج 6 / ص 60) (¬5) (د) 2633 , (خ) 2403 , (م) 1 - (1730) , (حم) 4857 (¬6) (حم) 4873

ما لا يحمل إلى دار الحرب

مَا لَا يُحْمَلُ إِلَى دَارِ الْحَرْب حَمْلُ الْقُرْآنِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْأَمَان (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ , مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 93 - (1869) , (خ) 2828 , (جة) 2879 , (حم) 4507 , وصححه الألباني في الإرواء: 2558

أحكام دار الحرب

أَحْكَامُ دَارِ الْحَرْب إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحُدُودَ فِي دَارِ الْحَرْب (ت د) , عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ - رضي الله عنه - فِي الْبَحْرِ , فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ: مِصْدَرٌ , قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً (¬1) فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ (¬2) " , وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ. (¬3) ¬

_ (¬1) البُخْتِيَّة: الْأُنْثَى مِنْ الْجِمَال , طِوَال الْأَعْنَاق , وَالذَّكَر بُخْتِيّ , وَالْجَمْع بُخْت. عون المعبود - (ج 9 / ص 435) (¬2) (ت) 1450 , (حم) 17664 , (طس) 8951 (¬3) (د) 4408 , (س) 4979 , (حم) 17663 , (هق) 18002 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7397، المشكاة: 3601

إذا دخل دار الحرب على وجه الأمان ثم اعتدى على شيء من أموالهم أو دمائهم

إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانِ ثُمَّ اعْتَدَى عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالهمْ أَوْ دِمَائِهِمْ (حم) , عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ (¬1) فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفْلَةً , فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ , فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْبَلَهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) وذلك قبل إسلامه عندما عاد مع قومه من عند المقوقس حاكم مصر , كما وردت قصته في الصحيح: (وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ , ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا الْإِسْلَامُ فَقَدْ قَبِلْنَا , وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ") (د) 2765 , (خ) 2583 , (حم) 18948 (¬2) يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَحِلّ أَخْذ أَمْوَال الْكُفَّار فِي حَال الْأَمْن غَدْرًا لِأَنَّ الرُّفْقَة يُصْطَحَبُونَ عَلَى الْأَمَانَة , وَالْأَمَانَة تُؤَدَّى إِلَى أَهْلهَا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَأَنَّ أَمْوَال الْكُفَّار إِنَّمَا تَحِلّ بِالْمُحَارَبَةِ وَالْمُغَالَبَة، وَلَعَلَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ الْمَال فِي يَده لِإِمْكَانِ أَنْ يُسْلِم قَوْمه فَيَرُدّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالهمْ، وَيُسْتَفَاد مِنْ الْقِصَّة أَنَّ الْحَرْبِيّ إِذَا أَتْلَفَ مَال الْحَرْبِيّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَان، وَهَذَا أَحَد الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ. فتح الباري (¬3) (حم) 18178 , (ن) 8733 , (طب) ج20ص440ح1074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

إقامة المسلم بدار الحرب

إِقَامَةُ الْمُسْلِمِ بِدَارِ الْحَرْب (د) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ جَامَعَ (¬1) الْمُشْرِكَ (¬2) وَسَكَنَ مَعَهُ (¬3) فَإِنَّهُ مِثْلُهُ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: اِجْتَمَعَ مَعَهُ وَوَافَقَهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 242) (¬2) الْمُرَاد الْكُفَّار، وَنَصَّ عَلَى الْمُشْرِك لِأَنَّهُ الْأَغْلَب حِينَئِذٍ , وَالْمَعْنَى مَنْ اِجْتَمَعَ مَعَ الْمُشْرِك وَوَافَقَهُ وَرَافَقَهُ وَمَشَى مَعَهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 242) (¬3) (وَسَكَنَ مَعَهُ) أَيْ: فِي دِيَار الْكُفْر. (¬4) أَيْ: مِثْله مِنْ بَعْض الْوُجُوه , لِأَنَّ الْإِقْبَال عَلَى عَدُوّ الله وَمُوَالَاته تُوجِب إِعْرَاضَه عَنْ الله، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ تَوَلَّاهُ الشَّيْطَان وَنَقَلَهُ إِلَى الْكُفْر , فَزَجَرَ الشَّارِعُ عَنْ مُخَالَطَته بِهَذَا التَّغْلِيظ الْعَظِيم حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفَسَاد {يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} , وَلَمْ يَمْنَع مِنْ صِلَة أَرْحَام مَنْ لَهُمْ مِنْ الْكَافِرِينَ وَلَا مِنْ مُخَالَطَتهمْ فِي أَمْر الدُّنْيَا بِغَيْرِ سُكْنَى فِيمَا يَجْرِي مَجْرَى الْمُعَامَلَة مِنْ نَحْو بَيْع وَشِرَاء وَأَخْذ وَعَطَاء , وَفِي الزُّهْد لِأَحْمَدَ عَنْ اِبْن دِينَار (أَوْحَى الله إِلَى نَبِيّ مِنْ الْأَنْبِيَاء قُلْ لِقَوْمِك لَا تَدْخُلُوا مَدَاخِل أَعْدَائِي , وَلَا تَلْبَسُوا مُلَابِس أَعْدَائِي , وَلَا تَرْكَبُوا مَرَاكِب أَعْدَائِي , فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي , كَذَا فِي فَتْح الْقَدِير وَقَالَ الْعَلْقَمِيّ فِي الْكَوْكَب الْمُنِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير: وَفِيهِ وُجُوب الْهِجْرَة عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَقْدِر عَلَى إِظْهَار الدِّين أَسِيرًا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا، فَإِنَّ الْمُسْلِم مَقْهُور مُهَان بَيْنهمْ، وَإِنْ اِنْكَفُّوا عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَأمَن بَعْد ذَلِكَ أَنْ يُؤْذُوهُ أَوْ يَفْتِنُوهُ عَنْ دِينه , وَحَقّ عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَكُون مُسْتَظْهِرًا بِأَهْلِ دِينه , وَفِي حَدِيث عِنْد الطَّبَرَانِيِّ " أَنَا بَرِيء مِنْ كُلّ مُسْلِم مَعَ مُشْرِك " وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيث. قَالَ الْإِمَام اِبْن تَيْمِيَة: الْمُشَابَهَة وَالْمُشَاكَلَة فِي الْأُمُور الظَّاهِرَة تُوجِب مُشَابَهَة وَمُشَاكَلَة فِي الْأُمُور الْبَاطِنَة، وَالْمُشَابَهَة فِي الْهَدْيِ الظَّاهِر تُوجِب مُنَاسَبَةً وَائْتِلَافًا وَإِنْ بَعُدَ الزَّمَان وَالْمَكَان، وَهَذَا أَمْر مَحْسُوس، فَمُرَافَقَتهمْ وَمُسَاكَنَتهمْ وَلَوْ قَلِيلًا سَبَبٌ لِنَوْعٍ مَا مِنْ اِنْتِسَابٍ لِأَخْلَاقهمْ الَّتِي هِيَ مَلْعُونَة، وَمَا كَانَ مَظِنَّةً لِفَسَادٍ خَفِيّ غَيْر مُنْضَبِط عُلِّقَ الْحُكْم بِهِ وَأُدِيرَ التَّحْرِيم عَلَيْهِ، فَمُسَاكَنَتهمْ فِي الظَّاهِر سَبَبٌ وَمَظِنَّة لِمُشَابَهَتِهِمْ فِي الْأَخْلَاق وَالْأَفْعَال الْمَذْمُومَة , بَلْ فِي نَفْس الِاعْتِقَادَات، فَيَصِير مُسَاكِن الْكَافِر مِثْله , وَأَيْضًا الْمُشَارَكَة فِي الظَّاهِر تُورِث نَوْع مَوَدَّة وَمَحَبَّة وَمُوَالَاة فِي الْبَاطِن، كَمَا أَنَّ الْمَحَبَّة فِي الْبَاطِن تُورِث الْمُشَابَهَة فِي الظَّاهِر، وَهَذَا مِمَّا يَشْهَد بِهِ الْحِسُّ، فَإِنَّ الرَّجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ بَلَد وَاجْتَمَعَا فِي دَار غُرْبَة كَانَ بَيْنهمَا مِنْ الْمَوَدَّة وَالِائْتِلَاف أَمْر عَظِيم بِمُوجِبِ الطَّبْع , وَإِذَا كَانَتْ الْمُشَابَهَة فِي أُمُور دُنْيَوِيَّة تُورِث الْمَحَبَّة وَالْمُوَالَاة , فَكَيْف بِالْمُشَابَهَةِ فِي الْأُمُور الدِّينِيَّة؟، فَالْمُوَالَاة لِلْمُشْرِكِينَ تُنَافِي الْإِيمَان قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} اِنْتَهَى كَلَامه وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي كِتَاب الْهَدْي النَّبَوِيّ: وَمَنَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِقَامَة الْمُسْلِم بَيْن الْمُشْرِكَيْنِ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَة مِنْ بَيْنهمْ وَقَالَ: " أَنَا بَرِيء مِنْ كُلّ مُسْلِم يُقِيم بَيْن أَظْهُر الْمُشْرِكِينَ " , قِيلَ يَا رَسُول الله وَلِمَ؟ , قَالَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا " وَقَالَ: " مَنْ جَامَعَ مَعَ الْمُشْرِك وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْله " , وَقَالَ: " لَا تَنْقَطِع الْهِجْرَة حَتَّى تَنْقَطِع التَّوْبَة، وَلَا تَنْقَطِع التَّوْبَة حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس مِنْ مَغْرِبهَا " , وَقَالَ: " سَتَكُونُ هِجْرَة بَعْد هِجْرَة، فَخِيَار أَهْل الْأَرْض أَلْزَمُهُمْ مَهَاجِر إِبْرَاهِيم وَيَبْقَى فِي الْأَرْض شِرَار أَهْلهَا، يَلْفِظهُمْ أَرَضُوهُمْ، تُقْذِرهُمْ نَفْس اللهِ وَيَحْشُرهُمْ اللهُ مَعَ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير ". عون المعبود - (ج 6 / ص 242) (¬5) (د) 2787 , (طب) 7ص251ح7023 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6186، الصَّحِيحَة: 2330

(س جة) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا) (¬1) (حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (س) 2568 (¬2) (جة) 2536 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1207

(س حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُبَايِعُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ , وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ , فَأَنْتَ أَعْلَمُ) (¬1) (فَقَالَ: " تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَتُصَلِّي الصَلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ (¬2) وَتَنْصَحُ) (¬3) (الْمُسْلِمِينَ , وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِين ") (¬4) ¬

_ (¬1) (س) 4177 (¬2) قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِكَوْنِهِمَا أُمَّيْ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ، وَهُمَا أَهَمُّ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَظْهَرُهَا , وَلَا يُقَالُ: لَعَلَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ لَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ حِينَئِذٍ , لِأَنَّهُ أَسْلَمَ عَام تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 149) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِشُهْرَتِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّوْمَ وَغَيْرَه لِدُخُولِ ذَلِكَ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَة. (فتح - ح57) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانَتْ مُبَايَعَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ بِحَسَبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ تَجْدِيدِ عَهْدٍ , أَوْ تَوْكِيدِ أَمْرٍ، فَلِذَلِكَ اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظهمْ. (¬3) (حم) 19188 , (خ) 3157 (¬4) (س) 4177 , (حم) 19205

(طب هق) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ) (¬1) (فِي دِيَارِهِمْ) (¬2) (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ") (¬3) ¬

_ (¬1) (هق) 17528 , (طب) 2261 (¬2) (طب) 2262 (¬3) (هق) 17528, (طب) 2261,انظر صَحِيح الْجَامِع:2718, 6073,الصَّحِيحَة: 768

(د) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ , فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ (¬1) فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ (¬2) " فَقَالُوا: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ السَّاكِنِينَ فِي الْكُفَّارِ سَجَدُوا بِاعْتِمَادِ أَنَّ جَيْشَ الْإِسْلَامِ يَتْرُكُونَنَا عَنْ الْقَتْلِ حَيْثُ يَرَوْنَنَا سَاجِدِينَ , لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَامَةُ الْإِيمَانِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 276) (¬2) أَيْ: بَيْنَهُمْ. (¬3) مِنْ الرُّؤْيَةِ، يُقَالُ: تَرَاءَى الْقَوْمُ إِذَا رَأَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، تَرَاءَى الشَّيْءُ: أَيْ ظَهَرَ حَتَّى رَأَيْته , قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَيْ: يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ وَيَجِبُ أَنْ يَتَبَاعَدَ مَنْزِلُهُ عَنْ مَنْزِلِ الْمُشْرِكِ، وَلَا يَنْزِلُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي إِنْ أُوقِدَتْ فِيهِ نَارُهُ تَلُوحُ وَتَظْهَرُ لِلْمُشْرِكِ إِذَا أَوْقَدَهَا فِي مَنْزِلِهِ، وَلَكِنَّهُ يَنْزِلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وهُوَ حَثٌّ عَلَى الْهِجْرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 276) (¬4) (د) 2645 , (ت) 1604 , (س) 4780 , وصححه الألباني في الإرواء: 1207

الهجرة إلى دار الإسلام

الْهِجْرَةُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام حُكْمُ الْهِجْرَة حُكْمُ الْهِجْرَة قَبْلَ فَتْحِ مَكَّة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ , وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا , وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬1) (خ) , عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ (¬2) فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ, فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ , ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ أُنَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ , يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ , فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ , أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ (¬3)؟ , قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ , قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا , فَأُولَئِكَ مَأوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (¬4)} (¬5). (¬6) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 72] (¬2) أَيْ: جَيْش، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ أُلْزِمُوا بِإِخْرَاجِ جَيْشٍ لِقِتَالِ أَهْل الشَّام، وَكَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَة عَبْد الله بْنِ الزُّبَيْر عَلَى مَكَّة. فتح الباري - (ج 12 / ص 485) (¬3) (فِيمَ كُنْتُمْ) سُؤَال تَوْبِيخ وَتَقْرِيع. فتح الباري - (ج 12 / ص 485) (¬4) [النساء/97] (¬5) اسْتَنْبَطَ سَعِيد بْن جُبَيْر مِنْ هَذِهِ الْآيَة وُجُوب الْهِجْرَة مِنْ الْأَرْض الَّتِي يُعْمَل فِيهَا بِالْمَعْصِيَةِ. فتح الباري (ج12ص485) (¬6) (خ) 4320 , 6674 , (ن) 11119 , (طس) 358 , (هق) 17527

(خ) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - تَلَا: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا , فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ , وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا} (¬1) قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ) (¬2) وفي رواية: (كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ , أَنَا مِنْ الْوِلْدَانِ , وَأُمِّي مِنْ النِّسَاءِ) (¬3). ¬

_ (¬1) [النساء98 - 99] (¬2) (خ) 4312 (¬3) (خ) 1291 , (عب في تفسيره) 632 , (هق) 11931

(خ م حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمَ وَبَايَعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ) (¬1) (فَجَاءَ مِنْ الْغَدِ مَحْمُومًا) (¬2) (إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَقِلْنِي بَيْعَتِي , " فَأَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي , " فَأَبَى " , ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي , " فَأَبَى) (¬3) (فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقَالُوا: خَرَجَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ , تَنْفِي خَبَثَهَا , وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا ") (¬4) ¬

_ (¬1) (حم) 14339، (خ) 1784 (¬2) (خ) 1784، (م) 489 - (1383) (¬3) (خ) 6785، (م) 489 - (1383) (¬4) (حم) 14323، (خ) 1784، (م) 489 - (1383)

(م ت د جة) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ , وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا) (¬1) (وَقَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ , قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ , وَلَا تَغُلُّوا , وَلَا تَغْدِرُوا , وَلَا تُمَثِّلُوا , وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا , فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ) (¬2) (فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ , ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ , ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ) (¬3) (وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ , وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ , فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا) (¬4) (وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ , فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ , يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (د) 2612 , (م) 3 - (1731) , (ت) 1408 , (حم) 23028 (¬2) (ت) 1617 , (م) 3 - (1731) , (حم) 23028 (¬3) (د) 2612 , (م) 3 - (1731) , (ت) 1617 (¬4) (م) 3 - (1731) , (د) 2612 (¬5) (د) 2612 , (م) 3 - (1731) , (ت) 1617 , (حم) 23028

(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ الْهِجْرَةِ , فَقَالَ: " وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأنُهَا شَدِيدٌ , فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ (¬1) فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا " (¬2) ¬

_ (¬1) قَوْله " مِنْ وَرَاء الْبِحَار " أَيْ: مِنْ وَرَاء الْقُرَى، وَالْقَرْيَة يُقَال لَهَا: الْبَحْرَة لِاتِّسَاعِهَا. فتح الباري (¬2) (خ) 2490 , (م) 87 - (1865) , (س) 4164 , (د) 2477 , (حم) 11120

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: (سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ: مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ , فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) (" ثَلَاثُ لَيَالٍ يَمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ) (¬2) (بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ") (¬3) (كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 442 - (1352) , (خ) 3718 , (د) 2022 , (حم) 20545 (¬2) (م) 443 - (1352) , (خ) 3718 , (ت) 949 , (س) 1454 (¬3) (م) 442 - (1352) , (خ) 3718 , (ت) 949 , (س) 1454 (¬4) (م) 441 - (1352)

(خ م ت حم) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬1) (وَأَنَا بِمَكَّةَ) (¬2) (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (¬3) (مِنْ مَرَضٍ) (¬4) (اشْتَدَّ بِي) (¬5) (حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ (¬6) ") (¬7) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬8) (إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ) (¬9) (مَا تَرَى , وَأَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ , قَالَ: " لَا " , قُلْتُ: فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟) (¬10) (قَالَ: " لَا ") (¬11) (قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ , قَالَ: " الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) (¬12) (إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ , خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً (¬13) يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (¬14)) (¬15) (وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا) (¬16) (حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي) (¬17) (تَجْعَلُهَا) (¬18) (فِي فَمِ امْرَأَتِكَ ") (¬19) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ , فَقَالَ: " إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا) (¬20) (صَالِحًا تُرِيدُ بِهِ) (¬21) (وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً , وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ , وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ (¬22) اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ , وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ , لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ , رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ ") (¬23) ¬

_ (¬1) (خ) 2593 (¬2) (خ) 2591 (¬3) (خ) 4147 (¬4) (خ) 3721 (¬5) (خ) 1234 (¬6) (أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْت) أَيْ: قَارَبْته وَأَشْرَفْت عَلَيْهِ. (¬7) (جة) 2708 (¬8) (خ) 3721 (¬9) (خ) 1234 (¬10) (خ) 3721 (¬11) (خ) 1234 (¬12) (خ) 2593 (¬13) الْعَالَة: الْفُقَرَاء. (¬14) أَيْ: يَسْأَلُونَهُمْ بِالْأَكُفِّ بِأَنْ يَبْسُطُوهَا لِلسُّؤَالِ. عون المعبود (ج 6 / ص 327) (¬15) (خ) 3721 (¬16) (خ) 3056 (¬17) (خ) 2591 (¬18) (خ) 3721 (¬19) (خ) 3056 (¬20) (خ) 4147 (¬21) (د) 2864 , (خ) 1233 (¬22) قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسَعْدٍ: " وَعَسَى أَنْ تَبْقَى يَنْتَفِعُ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُونَ " فَقَالَ: أُمِّرَ سَعْدٌ عَلَى الْعِرَاقِ، فَقَتَلَ قَوْمًا عَلَى الرِّدَّةِ فَضَرَّهُمْ، وَاسْتَتَابَ قَوْمًا كَانُوا سَجَعُوا سَجْعَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، فَتَابُوا فَانْتَفَعُوا بِهِ. البداية والنهاية ط هجر (11/ 294) (¬23) (خ) 4147 , (م) 5 - (1628) , (ت) 2116 , (د) 2864

حكم التعرب بعد الهجرة

حُكْمُ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ (¬1) (خ م س د حب طب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ , فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ") (¬2) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ , قَالَ:" الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ (¬3) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (¬4) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (¬5)) (¬6) (وَالشُّحُّ) (¬7) (وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ , وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) (¬8) (وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (التعرب بعد الهجرة) قال ابن الأثير في النهاية: " هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يَعُدُّونه كالمرتد. (¬2) (د) 2874 (¬3) (حب) 6559 , (ك) 1447, صححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 , وصحيح موارد الظمآن: 661 (¬4) التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف: الْفِرَار عَنْ الْقِتَالِ يَوْمَ اِزْدِحَامِ الطَّائِفَتَيْنِ. (¬5) الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا: الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ: الْغَافِلَاتِ عَنْ الْفَوَاحِشِ وَمَا قُذِفْنَ بِهِ , وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَانُ فِي الشَّرْعِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. شرح النووي (1/ 192) (¬6) (خ) 2615 , (م) 89 (¬7) (س) 3671 (¬8) (د) 2875 (¬9) قال ابن الأثير في النهاية: " هو أن يعود إلى البادية , ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا , وكان مَنْ رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عُذْرٍ يَعُدُّونَه كالمرتد. (¬10) (طب) 5636 , وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 2244

(خ م حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - (أَنَّهُ اسْتَأذَنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْبَدْوِ " فَأَذِنَ لَهُ ") (¬1) فَـ (دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ , فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ , ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ؟ , تَعَرَّبْتَ؟ , قَالَ: لَا , " وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , أَذِنَ لِي فِي الْبُدُوِّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 16555 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 7087 , (م) 82 - (1862) , (س) 4186 , (هق) 17570

(حم) , وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحَصِيبِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: ارْتَدَدْتَ عَنْ هِجْرَتِكَ يَا سَلَمَةُ؟، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ، إِنِّي فِي إِذْنٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " ابْدُوا يَا أَسْلَمُ، فَتَنَسَّمُوا الرِّيَاحَ، وَاسْكُنُوا الشِّعَابَ "، فَقَالُوا: إِنَّا نَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَضُرَّنَا ذَلِكَ فِي هِجْرَتِنَا، قَالَ: " أَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كُنْتُمْ " (¬1) وفي رواية: (" أَنْتُمْ أَهْلُ بَدْوِنَا , وَنَحْنُ أَهْلُ حَضَرِكُمْ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 16601 , (مش) 1731 , (الآحاد والمثاني) 2372 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬2) (حم) 16602 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(خ) , وَعَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - إِلَى الرَّبَذَةِ , وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً , وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا , فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 7087

(خ م د ت حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ (¬1) يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا (¬2) مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا , وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا (¬3)) (¬4) (النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمُضْطَجِعِ , وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ , وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي) (¬5) (وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي (¬6) وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا (¬7) تَسْتَشْرِفْهُ (¬8)) (¬9) (قَتْلَاهَا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ (¬10) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَتَى ذَلِكَ؟ , قال: ذَلِكَ أَيَّامَ الْهَرْجِ (¬11) " , قَالَ: وَمَتَى أَيَّامُ الْهَرْجِ؟ , قال: " حِينَ لَا يَأمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ") (¬12) (فَقَالُوا: فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟) (¬13) (قال: " إِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ مَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ") (¬14) ¬

_ (¬1) يُرِيد بِذَلِكَ اِلْتِبَاسهَا وَفَظَاعَتهَا وَشُيُوعهَا وَاسْتِمْرَارهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 297) (¬2) أَيْ: فِي تِلْكَ الْفِتَن. عون المعبود - (ج 9 / ص 297) (¬3) الْمُرَاد بِالْإِصْبَاحِ وَالْإِمْسَاء تَقَلُّب النَّاس فِيهَا وَقْت دُون وَقْت , لَا بِخُصُوصِ الزَّمَانَيْنِ , فَكَأَنَّهُ كِنَايَة عَنْ تَرَدُّد أَحْوَالهمْ , وَتَذَبْذُب أَقْوَالهمْ , وَتَنَوُّع أَفْعَالهمْ , مِنْ عَهْد وَنَقْض , وَأَمَانَة وَخِيَانَة , وَمَعْرُوف وَمُنْكَر , وَسُنَّة وَبِدْعَة , وَإِيمَان وَكُفْر. عون المعبود - (ج 9 / ص 297) (¬4) (د) 4259 (¬5) (حم) 4286 , انظر الصَّحِيحَة: 3254 (¬6) الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد مَنْ يَكُون مُبَاشِرًا لَهَا فِي الْأَحْوَال كُلّهَا، يَعْنِي أَنَّ بَعْضهمْ فِي ذَلِكَ أَشَدّ مِنْ بَعْض، فَأَعْلَاهُمْ فِي ذَلِكَ السَّاعِي فِيهَا بِحَيْثُ يَكُون سَبَبًا لِإِثَارَتِهَا، ثُمَّ مَنْ يَكُون قَائِمًا بِأَسْبَابِهَا وَهُوَ الْمَاشِي، ثُمَّ مَنْ يَكُون مُبَاشِرًا لَهَا وَهُوَ الْقَائِم، ثُمَّ مَنْ يَكُون مَعَ النَّظَّارَة وَلَا يُقَاتِل وَهُوَ الْقَاعِد، ثُمَّ مَنْ يَكُون مُجْتَنِبًا لَهَا وَلَا يُبَاشِر وَلَا يَنْظُر وَهُوَ الْمُضْطَجِع الْيَقْظَان، ثُمَّ مَنْ لَا يَقَع مِنْهُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ رَاضٍ وَهُوَ النَّائِم، وَالْمُرَاد بِالْأَفْضَلِيَّةِ فِي هَذِهِ الْخَيْرِيَّة مَنْ يَكُون أَقَلّ شَرًّا مِمَّنْ فَوْقَهُ عَلَى التَّفْصِيل الْمَذْكُور. فتح الباري (ج 20 / ص 86) (¬7) أَيْ: مَن تَطَلَّعَ لَهَا بِأَنْ يَتَصَدَّى وَتَعَرَّض لَهَا وَلَا يُعْرِض عَنْهَا. فتح الباري (ج 20 / ص 86) (¬8) يُرِيد مَنْ اِنْتَصَبَ لَهَا اِنْتَصَبَتْ لَهُ , وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا أَعْرَضَتْ عَنْهُ، وَحَاصِله أَنَّ مَنْ طَلَعَ فِيهَا بِشَخْصِهِ قَابَلَتْهُ بِشَرِّهَا. فتح الباري (ج 20 / ص 86) (¬9) (خ) 3406 (¬10) الْمُرَاد بِقَتْلَاهَا مَنْ قُتِلَ فِي تِلْكَ الْفِتْنَة , وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ أَهْل النَّار لِأَنَّهُمْ مَا قَصَدُوا بِتِلْكَ الْمُقَاتَلَة وَالْخُرُوج إِلَيْهَا إِعْلَاء دِين , أَوْ دَفْع ظَالِم , أَوْ إِعَانَة مُحِقّ، وَإِنَّمَا كَانَ قَصْدهمْ التَّبَاغِي وَالتَّشَاجُر طَمَعًا فِي الْمَال وَالْمُلْك , كَذَا فِي الْمِرْقَاة. عون المعبود - (ج 9 / ص 296) (¬11) (الْهَرْج): الْفِتْنَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 296) (¬12) (حم) 4286 , (د) 4258 (¬13) (د) 4262 (¬14) (م) 2887

(د حم) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنِ الْبَدَاوَةِ (¬1)) (¬2) (فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْدُو؟، فَقَالَتْ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ (¬3)) (¬4) (وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً (¬5) مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ , فَقَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ , وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْخُرُوج إِلَى الْبَدْو وَالْمُقَام بِهِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 365) (¬2) (د) 2478 (¬3) (التِّلَاع): مَجَارِي الْمَاء مِنْ أَعْلَى الْأَرْض إِلَى بُطُون الْأَوْدِيَة وَاحِدَتهَا تَلْعَة , وَقِيلَ: هُوَ مِنْ الْأَضْدَاد , يَقَع عَلَى مَا اِنْحَدَرَ مِنْ الْأَرْض وَمَا اِرْتَفَعَ مِنْهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 365) (¬4) (حم) 24352 , (د) 2478 (¬5) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: النَّاقَة الْمُحَرَّمَة الَّتِي لَمْ تُرْكَب وَلَمْ تُذَلَّل فَهِيَ غَيْر وَطِئَة. وَيُقَال: أَعْرَابِيّ مُحَرَّم , إِذَا كَانَ جِلْفًا لَمْ يُخَالِط أَهْل الْحَضَر. عون المعبود - (ج 5 / ص 365) (¬6) (د) 2478 , (حم) 24352 , (خد) 469 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 453، الصَّحِيحَة: 524

حكم الهجرة بعد فتح مكة

حُكْمُ الْهِجْرَة بَعْدِ فَتْحِ مَكَّة (خ) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: (زُرْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ , فَسَأَلْنَاهَا عَنْ الْهِجْرَةِ , فَقَالَتْ) (¬1) (لَنَا: انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ مَكَّةَ) (¬2) (كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ , فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلَامَ , وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ , وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 3687 (¬2) (خ) 2914 (¬3) (خ) 3687

(خ م حم) , وَعَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَخِي) (¬1) (مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ) (¬2) (بَعْدَ الفَتْحِ , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬3) (هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ) (¬4) (فَقَالَ: " إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا ") (¬5) (فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟ , قَالَ: " أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ) (¬6) (وَالْخَيْرِ) (¬7) (وَيَكُونُ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 4054 (¬2) (خ) 2913 , (حم) 15888 (¬3) (خ) 4054 , (م) 84 - (1863) (¬4) (خ) 2913 , (حم) 15888 (¬5) (م) 83 - (1863) , (خ) 2802 , (حم) 15886 (¬6) (خ) 4054 , (م) 83 - (1863) , (حم) 15889 (¬7) (م) 83 - (1863) (¬8) (حم) 15885 , (مش) 2618 , (الآحاد والمثاني) 1404 , وصححه الألباني في الصحيحة: 290 , والإرواء تحت حديث: 1187 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(س) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُهَاجِرٌ , قَالَ: " لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ , وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ , فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4169 , (عب) 18939 , (حم) 15338 , (طس) 6841

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ , وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ , وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1590 , (خ) 2670 , (م) 445 - (1353) , (حم) 2396

(خ) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُهَاجِرَ إِلَى الشَّامِ , قَالَ: لَا هِجْرَةَ , وَلَكِنْ جِهَادٌ , فَانْطَلِقْ فَاعْرِضْ نَفْسَكَ , فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَإِلَّا رَجَعْتَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4056

أنواع الهجرة

أَنْوَاعُ الْهِجْرَة (س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ , لِأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ , وَكَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ , لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ , فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4166 , (طس) 1691 , (طب) ج12ص179ح12818 , (الضياء) 506 , وقال الألباني: صحيح الإسناد.

(س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: " أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ - عز وجل - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرِ , وَهِجْرَةُ الْبَادِي , فَأَمَّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ , وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ , وَأَمَّا الْحَاضِرُ , فَهِيَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً , وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4165 , (حم) 6487 , (حب) 4863، (ك) 26 , انظر الصَّحِيحَة: 858، 1262

(س حم) , وَعَنْ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ , فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ , فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ الْجِهَادُ " (¬1) وفي رواية: " لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 16648 , (طب) ج3ص17ح2513 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1991 , والصحيحة: 1674 (¬2) (س) 4172 , (حب) 4866 , (مش) 2631

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُدَامَةَ السَّعْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوُّ يُقَاتَلُ " , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهم -: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الْهِجْرَةَ خَصْلَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنْ تَهْجُرَ السَّيِّئَاتِ , وَالْأُخْرَى أَنْ تُهَاجِرَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ , وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتْ التَّوْبَةُ , وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ , فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ , وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1671 , (د) 2479 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1208 , وصَحِيح الْجَامِع: 7469

حكم ترك قتال الكفار

حكم تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّار تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّارِ مَعَ الْإِيمَان قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ , وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ , فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) (خ س حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ " , فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأنَا صَبَأنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأسِرُ) (¬2) (وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا , حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي , وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ) (¬3) (قَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذُكِرَ لَهُ صُنْعُ خَالِدٍ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَفَعَ يَدَيْهِ -: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ - مَرَّتَيْنِ - ") (¬4) ¬

_ (¬1) [التوبة 5] (¬2) (خ) 4084 , (س) 5405 , (حم) 6382 (¬3) (حم) 6382 , (خ) 4084 , (س) 5405 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (س) 5405 , (خ) 4084 , (حم) 6382 , (عب) 9434

تصرفات الكافر قبل الإسلام

تَصَرُّفَاتُ الْكافِرِ قَبْلَ الْإِسْلَام قَالَ تَعَالَى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ , وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ} (¬1) (م) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ , " فَبَسَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ " , فَقَبَضْتُ يَدِي , فَقَالَ: " مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ " , فَقُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ , قَالَ: " تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ " , قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي , قَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ , وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا؟ , وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 38] (¬2) (م) 192 - (121) , (حم) 17846

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ , وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ بَيَان أَنَّ أَحْكَام الْأَمْوَال وَالْأَسْبَاب وَالْأَنْكِحَة الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة مَاضِيَة عَلَى مَا وَقَعَ الْحُكْم مِنْهُمْ فِيهَا فِي أَيَّام الْجَاهِلِيَّة لَا يُرَدّ مِنْهَا شَيْء فِي الْإِسْلَام، وَأَنَّ مَا حَدَثَ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَام فِي الْإِسْلَام فَإِنَّهُ يُسْتَأنَف فِيهِ حُكْم الْإِسْلَام. عون المعبود - (ج 6 / ص 384) (¬2) (جة) 2485 , (د) 2914 , (يع) 2359 , (هق) 18065 , وصححه الألباني في الإرواء: 1717

الإسلام مع الشرط الفاسد

الْإِسْلَامُ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِد (س) , عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 1084 , (حم) 15347 , (طب) ج3ص195ح3106 , (مش) 204 , وقال الألباني: صحيح الإسناد.

(د) , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه - عَنْ شَأنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ , فَقَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: " سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3025 , (حم) 14714 , (الآحاد والمثاني) 1524 , انظر الصحيحة: 1888

معاملة الأسرى

مُعَامَلَةُ الْأَسْرَى فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَال (خ) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" فُكُّوا الْعَانِيَ-يَعْنِي الْأَسِيرَ- وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ, وَعُودُوا الْمَرِيضَ) (¬1) (وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 2881 , (د) 3105 , (حم) 19535 , (حب) 3324 (¬2) (خ) 4879 , (عب) 6763 , (هق) 6368

فداء الإمام الأسرى من الرجال بمال

فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِمَال (م حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَسَرْنَا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: الْعَبَّاسَ , وعَقِيلًا , وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ) (¬1) (" فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى (¬2)؟ " , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ , هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ , أَرَى أَنْ تَأخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً) (¬3) (فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ , وَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلامِ , فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا) (¬4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ " , فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ , مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ , وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ , فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ , فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ , وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ) (¬5) (حَتَّى يَعْلَمَ اللهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ , فَإنَّ هَؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ " فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ , وَلَمْ يَهْوَ مَا قَالَ عُمَرُ , فَأَخَذَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ ") (¬6) (قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ , فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً , تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ , لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (وَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ , تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ , لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬8) أَيْ: مِنْ الْفِدَاءِ , ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمْ اللهُ الْغَنَائِمَ , فَقَالَ: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} (¬9) فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ , عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ , وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ , وَهُشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأسِهِ , وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ , وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} (¬10) أي: بِأَخْذِكُمْ الْفِدَاءَ) (¬11). ¬

_ (¬1) (حم) 948 (¬2) مشورة النبي لأصحابه في الأسرى ذكرها مسلم كما يبدو برواية معلقة , لكن الألباني صححها في فقه السيرة , ص: 236 (¬3) (م) 58 - (1763) (¬4) (حم) 208 , (م) 58 - (1763) (¬5) (م) 58 - (1763) (¬6) (حم) 208 , (م) 58 - (1763) (¬7) (م) 58 - (1763) (¬8) [الأنفال/67، 68] (¬9) [الأنفال/69] (¬10) [آل عمران/165] (¬11) (حم) 221 , (م) 58 - (1763) , انظر فقه السيرة ص236، والإرواء تحت حديث: 1218

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي فِدَاءِ أُسَارَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ [يَوْمَ بَدْرٍ] (¬1) أَرْبَعَمِائَةٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2691 , (ن) 8661، (ك) 2573 (¬2) (ك) 2620 , (د) 2691 , (ن) 8661 , (هق) 12625 , وصححه الألباني في الإرواء: 1218

(خ) , وَعَنْ أَنَسٌ - رضي الله عنه - (أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأذَنُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬1) (ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ , قَالَ: " وَاللهِ) (¬2) (لَا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا (¬3) ") (¬4) ¬

_ (¬1) (خ) 2884 (¬2) (خ) 3793 (¬3) الْمُرَاد أَنَّهُمْ أَخْوَال أَبِيهِ عَبْد الْمُطَّلِب، فَإِنَّ أُمّ الْعَبَّاس هِيَ نُتَيْلَة بِنْت جِنَان بِالْجِيمِ وَالنُّون، وَلَيْسَتْ مِنْ الْأَنْصَار، وَإِنَّمَا أَرَادُوا بِذَلِكَ أَنَّ أُمّ عَبْد الْمُطَّلِب مِنْهُمْ، لِأَنَّهَا سَلْمَى بِنْت عَمْرو بْن أُحَيْحَة , وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّجَّار، وَمِثْله مَا وَقَعَ فِي حَدِيث الْهِجْرَة أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ عَلَى أَخْوَاله بَنِي النَّجَّار، وَأَخْوَاله حَقِيقَة إِنَّمَا هُمْ بَنُو زُهْرَة , وَبَنُو النَّجَّار أَخْوَال جَدّه عَبْد الْمُطَّلِب. قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ: وَإِنَّمَا قَالُوا: (اِبْن أُخْتنَا) لِتَكُونَ الْمِنَّة عَلَيْهِمْ فِي إِطْلَاقه , بِخِلَافِهِ مَا لَوْ قَالُوا: عَمّك , لَكَانَتْ الْمِنَّة عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهَذَا مِنْ قُوَّة الذَّكَاء وَحُسْن الْأَدَب فِي الْخِطَاب، وَإِنَّمَا اِمْتَنَعَ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِجَابَتهمْ لِئَلَّا يَكُونَ فِي الدِّين نَوْع مُحَابَاة. فتح الباري (ج 8 / ص 2) (¬4) (خ) 2400 , (حب) 4794، (ك) 5408 , (طس) 4624

(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ - وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ "، إِذْ جَاءَهُ العَبَّاسُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي , وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذْ " , فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ , فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: " لاَ " قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: " لاَ " , فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: " لاَ " , قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: " لاَ " , فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، " فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا - عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ - فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 411 , 2994 , (هق) 12807

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ , " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ " , قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا غُلَامٌ يَبْكِي إِلَى أَبِيهِ , فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ , قَالَ: ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي , قَالَ: الْخَبِيثُ , يَطْلُبُ بِذَحْلِ (¬1) بَدْرٍ وَاللهِ لَا تَأتِيهِ أَبَدًا. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: بثأر. (¬2) (حم) 2216، (ك) 2621 , (هق) 11460 , وقال الأرناؤوط: حسن.

فداء الإمام الأسرى من الرجال بأسرى مسلمين

فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِأَسْرَى مُسْلِمِين (م د حم) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ (¬1) لِبَنِي عُقَيْلٍ , فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ , وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ) (¬2) (" فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي وَثَاقٍ - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ - " فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ) (¬3) (" فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ " , فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي؟ , وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ , " فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ: أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ (¬4) حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ , ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ " , فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , يَا مُحَمَّدُ , " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَحِيمًا رَقِيقًا - فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ " , قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ , فَقَالَ: " لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ (¬5) ثُمَّ) (¬6) (مَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬7) (فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , يَا مُحَمَّدُ , " فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ " , قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي , وَظَمْآنٌ فَاسْقِنِي) (¬8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذِهِ حَاجَتُكَ؟ " , ثُمَّ فُدِيَ) (¬9) (الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ) (¬10) (" وَحَبَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ ") (¬11) (- وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ (¬12) -) (¬13). ¬

_ (¬1) الحليف: المتعاهد والمتعاقد على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق. (¬2) (م) 8 - (1641) , (حم) 19876 (¬3) (حم) 19876 , (م) 8 - (1641) , (د) 3316 (¬4) الجريرة: الذَّنْب وَالْجِنَايَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬5) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ لَوْ قُلْت كَلِمَة الْإِسْلَام قَبْل الْأَسْر حِين كُنْت مَالِك أَمْرك أَفْلَحْت كُلّ الْفَلَاح، لِأَنَّهُ لَا يَجُوز أَسْرك لَوْ أَسْلَمْت قَبْل الْأَسْر، فَكُنْت فُزْت بِالْإِسْلَامِ وَبِالسَّلَامَةِ مِنْ الْأَسْر وَمَنْ اِغْتِنَام مَالِك، وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمْت بَعْد الْأَسْر فَيَسْقُط الْخِيَار فِي قَتْلك , وَيَبْقَى الْخِيَار بَيْن الِاسْتِرْقَاق وَالْمَنّ وَالْفِدَاء. وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الْمُفَادَاة، وَأَنَّ إِسْلَام الْأَسِير لَا يُسْقِط حَقّ الْغَانِمِينَ مِنْهُ , بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْل الْأَسْر , وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ حِين أَسْلَمَ وَفَادَى بِهِ رَجَعَ إِلَى دَار الْكُفْر، وَلَوْ ثَبَتَ رُجُوعه إِلَى دَارهمْ وَهُوَ قَادِر عَلَى إِظْهَار دِينه لِقُوَّةِ شَوْكَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ لَمْ يَحْرُم ذَلِكَ , فَلَا إِشْكَال فِي الْحَدِيث , وَقَدْ اِسْتَشْكَلَهُ الْمَازِرِيّ وَقَالَ: كَيْفَ يُرَدّ الْمُسْلِم إِلَى دَار الْكُفْر، وَهَذَا الْإِشْكَال بَاطِل مَرْدُود بِمَا ذَكَرْته اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬6) (م) 8 - (1641) , (د) 3316 , (حم) 19876 (¬7) (حم) 19876 , (م) 8 - (1641) (¬8) (م) 8 - (1641) , (د) 3316 , (حم) 19876 (¬9) (حم) 19876 , (م) 8 - (1641) , (د) 3316 , وصححه الألباني في الإرواء: 2482 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (د) 3316 , (م) 8 - (1641) (¬11) (حم) 19876 , (د) 3316 (¬12) أَيْ: مِنْ النُّوق الَّتِي تَسْبِق الْحَاجّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬13) (م) 8 - (1641)

(م د حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَزَوْنَا فَزَارَةَ , وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - " أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا " , فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ , أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا (¬1)) (¬2) (حَتَّى إِذَا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ , شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ الْغَارَةً) (¬3) (فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ، وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ: أَمِتْ أَمِتْ (¬4) قَالَ سَلَمَةُ: فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬5) (فَنَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ (¬6) فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ) (¬7) (فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ , فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ , فَلَمَّا رَأَوْا السَّهْمَ وَقَفُوا , فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ) (¬8) (إِلَى أَبِي بَكْرٍ , وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ , عَلَيْهَا قِشْعٌ مَنْ أَدَمٍ، مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَجْمَلِ الْعَرَبِ , فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا , فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ) (¬9) (وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا , " فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّوقِ , فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ , هَبْ لِي الْمَرْأَةَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي , وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا) (¬10) (" فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَرَكَنِي , حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّوقِ , فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ , هَبْ لِي الْمَرْأَةَ للهِ أَبُوكَ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬11) (وَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا , وَهِيَ لَكَ , " فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ , وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى) (¬12) (مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ) (¬13) (فَفَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) التَّعْرِيس: النُّزُول آخِر اللَّيْل. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 204) (¬2) (م) 46 - (1755) (¬3) (حم) 16585 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬4) يَعْنِي: اقْتُلْ. (¬5) (د) 2638، (حم) 16545، (جة) 2840 (¬6) أَيْ: جَمَاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 204) (¬7) (د) 2697، (م) 46 - (1755) (¬8) (م) 46 - (1755) (¬9) (د) 2697، (م) 46 - (1755) (¬10) (م) 46 - (1755)، (د) 2697 (¬11) (حم) 16549 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (د) 2697، (م) 46 - (1755) (¬13) (م) 46 - (1755)، (جة) 2846 (¬14) فِيهِ جَوَاز التَّفْرِيق بَيْن الْأُمّ وَوَلَدهَا الْبَالِغ، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه عِنْدَنَا. شرح النووي (ج 6 / ص 204) (¬15) (د) 2697، (حم) 16549، صححه الألباني في هداية الرواة: 3877

من الإمام على الرجال الأسرى

مَنُّ الْإِمَامِ عَلَى الرِّجَالِ الْأَسْرَى (خ م هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ (¬1) فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ) (¬2) (سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ) (¬3) (فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ (¬4) ") (¬5) (فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ (¬6)؟ " , فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ (¬7) إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ (¬8)) (¬9) (وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ) (¬10) (وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) (¬11) (فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " , قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ) (¬12) (إِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ) (¬13) (وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ , وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) (¬14) (" فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " , فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَطْلِقُوهُ، قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ يَا ثُمَامَةُ " (¬16)) (¬17) ¬

_ (¬1) أَيْ: بَعَثَ فُرْسَان خَيْل إِلَى جِهَة نَجْد. فتح الباري (ج 12 / ص 189) (¬2) (خ) 450 , (م) 1764 (¬3) (خ) 2290 , (م) 1764 (¬4) فيه عدم نجاسة الكافر الجسدية , وإلا لم يربطوه في المسجد. ع (¬5) (خ) 450 , (م) 1764 (¬6) أَيْ: مَا الَّذِي اِسْتَقَرَّ فِي ظَنّك أَنْ أَفْعَلهُ بِك؟. فتح الباري (ج 12 / ص 189) (¬7) أَجَابَ بِأَنَّهُ ظَنَّ خَيْرًا فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّد خَيْر، أَيْ: لِأَنَّك لَسْت مِمَّنْ يَظْلِم، بَلْ مِمَّنْ يَعْفُو وَيُحْسِن. فتح الباري (ج 12 / ص 189) (¬8) أَيْ: إِنْ تَقْتُل تَقْتُل صَاحِب دَمٍ , لِدَمِهِ مَوْقِع يَشْتَفِي قَاتِله بِقَتْلِهِ , وَيَدْرِك ثَأره لِرِيَاسَتِهِ وَعَظَمَته. فتح الباري (ج 12 / ص 189) (¬9) (م) 1764 , (خ) 4114 (¬10) (هق) 17810 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1216 , (خ) 4114 (¬11) (م) 1764 , (خ) 4114 (¬12) (خ) 4114 , (م) 1764 (¬13) (هق) 17810 (¬14) (م) 1764 (¬15) (خ) 4114 , (م) 1764 (¬16) واستدل العلماء بفعله - صلى الله عليه وسلم - على جواز المَنِّ للإمام. ع (¬17) (هق) 17810

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - جَارِيَةً مِنْ سَبْيِ (¬1) هَوَازِنَ "، فَوَهَبَهَا لِي , فَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى أَخْوَالِي مِنْ بَنِي جُمَحٍ لِيُصْلِحُوا لِي مِنْهَا , حَتَّى أَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ آتِيَهُمْ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِيبَهَا إِذَا رَجَعْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ الْمَسْجِدِ حِينَ فَرَغْتُ) (¬2) (فَإِذَا أَنَا بِسَبْيِ حُنَيْنٍ قَدْ خَرَجُوا يَسْعَوْنَ) (¬3) (فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ , انْظُرْ مَا هَذَا) (¬4) (فَقُلْتُ: مَا شَأنُكُمْ؟) (¬5) (قَالُوا: " أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذَا؟، قُلْتُ: " أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَايَا النَّاسِ "، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا) (¬6) (فَقُلْتُ لَهُمْ: تِلْكَ صَاحِبَتُكُمْ فِي بَنِي جُمَحٍ , فَاذْهَبُوا فَخُذُوهَا، فَذَهَبُوا فَأَخَذُوهَا) (¬7). ¬

_ (¬1) السبي: الأسرى من النساء والأطفال. (¬2) (حم) 5374، (د) 2474، (م) 28 - (1656)، حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1211، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 4922، (خ) 2975 (¬4) (خ) 2975 (¬5) (حم) 5374 (¬6) (م) 28 - (1656)، (خ) 2975 (¬7) (حم) 5374، (د) 2474

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ (¬1) بِمَالٍ , وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ لِخَدِيجَةَ - رضي الله عنها - أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا (¬2) " فَلَمَّا رَآهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً (¬3) وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا (¬4) فَافْعَلُوا " , فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُول اللهِ، فَأَطْلَقُوهُ , وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا) (¬5) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ، وَبَعَثَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: كُونَا بِبَطْنِ يَأجِجَ (¬6) حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ، فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأتِيَا بِهَا (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: زَوْجهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬2) أَيْ: دَفَعَتْهَا إِلَيْهَا حِين دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو الْعَاصِ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ. عون (ج6ص 129) (¬3) أَيْ: لِزَيْنَب يَعْنِي لِغُرْبَتِهَا وَوَحْدَتهَا، وَتَذَكَّرَ عَهْد خَدِيجَة وَصُحْبَتهَا، فَإِنَّ الْقِلَادَة كَانَتْ لَهَا , وَفِي عُنُقهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬4) أَيْ: مَا أَرْسَلْت. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬5) (حم) 26405 , (د) 2692 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) هُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ التَّنْعِيم. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬7) فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز خُرُوج الْمَرْأَة الشَّابَّة الْبَالِغَة مَعَ غَيْر ذِي مَحْرَم , لِضَرُورَةٍ دَاعِيَة لَا سَبِيل لَهَا إِلَّا إِلَى ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 129) (¬8) (د) 2692 , (ك) 4306 , انظر الإرواء: 1216 , هداية الرواة: 3897

(خ) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُسَارَى بَدْرٍ: " لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا , ثُمَّ كَلَّمَنِي (¬1) فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) (ثُمَّ كَلَّمَنِي) أَيْ: شَفَاعَةً. عون المعبود (7/ 252) (¬2) إِنَّمَا سَمَّاهُمْ نَتْنَى , إِمَّا لِرِجْسِهِمُ الْحَاصِلِ مِنْ كُفْرِهِمْ عَلَى التَّمْثِيلِ , أَوْ لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ أَبْدَانُهُمْ وَجِيَفُهُمُ الْمُلْقَاةُ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قاله القاراء. (لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ) أَيْ: لَتَرَكْتُهُمْ لِأَجْلِهِ , يَعْنِي: بِغَيْرِ فِدَاءٍ. وَإِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ , لِأَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُطْعِمِ عِنْدَهُ يَدٌ , وَهِيَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ فِي جِوَارِهِ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ , وَذَبَّ الْمُشْرِكِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحَبَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا , فَكَافَأَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ , وَالْمُطْعِمُ الْمَذْكُورُ , هُوَ وَالِدُ جُبَيْرٍ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ إِطْلَاقُ الْأَسِيرِ , وَالْمَنُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فِدَاءٍ. عون المعبود (7/ 253) (¬3) (خ) 2970، (د) 2689، (حم) 16779

قتل الإمام الأسرى من الرجال

قَتْل الإِمَام الأَسْرَى مِنْ الرِّجَال (د) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ (¬1) أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا (¬2) فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ (¬3): أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ , فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ (¬4): مَنْ لِلصِّبْيَةِ (¬5)؟ , قَالَ: " النَّارُ " , فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬6) ¬

_ (¬1) هو: الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ بْن خَالِد الْفِهْرِيّ الْأَمِير الْمَشْهُور , شَهِدَ فَتْح دِمَشْق , وَتَغَلَّبَ عَلَيْهَا بَعْد مَوْت يَزِيد , وَدَعَا إِلَى الْبَيْعَة , وَعَسْكَرَ بِظَاهِرِهَا، فَالْتَقَاهُ مَرْوَان بِمَرْج رَاهِط سَنَة أَرْبَع وَسِتِّينَ فَقُتِلَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 122) (¬2) أَيْ: يَجْعَلُهُ عَامِلًا. (¬3) أَيْ: اِبْن أَبِي مُعَيْط , وَعُقْبَة هَذَا هُوَ الْأَشْقَى الَّذِي أَلْقَى سَلَا الْجَزُور عَلَى ظَهْر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الصَّلَاة. (¬4) أَيْ: قَالَ أَبُوك عُقْبَة بْن أَبِي مُعَيْط. (¬5) أَيْ: مَنْ يَكْفُل صِبْيَانِي وَيَتَصَدَّى لِتَرْبِيَتِهِمْ وَحِفْظهمْ وَأَنْتَ تَقْتُل كَافِلَهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 122) (¬6) (د) 2686 (ك) 2572 , حسَّنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1214، واستدل العلماء بهذا الحديث وغيره على جواز قتل الصبر. ع

(خ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ، " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ "، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ " , فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: " إِنَّ هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ، قَالَ: " لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2878 , (م) 64 - (1768) , (د) 5215 , (حم) 11184

(س) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , " أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ , فَقَالَ: اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ , وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ " , فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ , فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ , فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا - وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ - فَقَتَلَهُ , وَأَمَّا مَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ , وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ , فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفَةٌ , فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ: أَخْلِصُوا , فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا , فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِّنِي مِنْ الْبَحْرِ إِلَّا الْإِخْلَاصُ , لَا يُنَجِّينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ , اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ آتِيَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ , فَلَأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا، فَجَاءَ فَأَسْلَمَ , وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ , فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (¬1) " فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ " جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , بَايِعْ عَبْدَ اللهِ , " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا , كُلَّ ذَلِكَ يَأبَى , فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟ " , فَقَالُوا: وَمَا يُدْرِينَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ؟ , هَلَّا أَوْمَأتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ , فَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنٍ " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ عَبْدُ اللهِ أَخَا عُثْمَانَ مِنْ الرِّضَاعَةِ. (د) 2683 (¬2) (س) 4067، (د) 2683 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2426 , الصَّحِيحَة: 1723

الحكم إذا أسلم الأسير أو طلب عقد الذمة

الْحُكْم إِذَا أَسْلَمَ الْأَسِير أَوْ طَلَب عَقْد الذِّمَّة (م د حم) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ (¬1) لِبَنِي عُقَيْلٍ , فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ , وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ) (¬2) (" فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي وَثَاقٍ - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ - " فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ) (¬3) (" فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ " , فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي؟ , وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ , " فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ: أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ (¬4) حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ , ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ " , فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , يَا مُحَمَّدُ , " - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَحِيمًا رَقِيقًا - فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا شَأنُكَ؟ " , قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ , فَقَالَ: " لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ (¬5) ") (¬6) ¬

_ (¬1) الحليف: المتعاهد والمتعاقد على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق. (¬2) (م) 8 - (1641) , (حم) 19876 (¬3) (حم) 19876 , (م) 8 - (1641) , (د) 3316 (¬4) الجريرة: الذَّنْب وَالْجِنَايَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬5) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ لَوْ قُلْت كَلِمَة الْإِسْلَام قَبْل الْأَسْر حِين كُنْت مَالِك أَمْرك أَفْلَحْت كُلّ الْفَلَاح، لِأَنَّهُ لَا يَجُوز أَسْرك لَوْ أَسْلَمْت قَبْل الْأَسْر، فَكُنْت فُزْت بِالْإِسْلَامِ وَبِالسَّلَامَةِ مِنْ الْأَسْر وَمَنْ اِغْتِنَام مَالِك، وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمْت بَعْد الْأَسْر فَيَسْقُط الْخِيَار فِي قَتْلك , وَيَبْقَى الْخِيَار بَيْن الِاسْتِرْقَاق وَالْمَنّ وَالْفِدَاء. وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الْمُفَادَاة، وَأَنَّ إِسْلَام الْأَسِير لَا يُسْقِط حَقّ الْغَانِمِينَ مِنْهُ , بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْل الْأَسْر , وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ حِين أَسْلَمَ وَفَادَى بِهِ رَجَعَ إِلَى دَار الْكُفْر، وَلَوْ ثَبَتَ رُجُوعه إِلَى دَارهمْ وَهُوَ قَادِر عَلَى إِظْهَار دِينه لِقُوَّةِ شَوْكَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ لَمْ يَحْرُم ذَلِكَ , فَلَا إِشْكَال فِي الْحَدِيث , وَقَدْ اِسْتَشْكَلَهُ الْمَازِرِيّ وَقَالَ: كَيْفَ يُرَدّ الْمُسْلِم إِلَى دَار الْكُفْر، وَهَذَا الْإِشْكَال بَاطِل مَرْدُود بِمَا ذَكَرْته اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬6) (م) 8 - (1641) , (د) 3316 , (حم) 19876

(د) , وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللهِ بْنَ غَالِبٍ اللَّيْثِيَّ فِي سَرِيَّةٍ وَكُنْتُ فِيهِمْ , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُّوا الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ " , فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ لَقِينَا الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيَّ , فَأَخَذْنَاهُ , فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ , وَإِنَّمَا خَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: إِنْ تَكُنْ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكَ رِبَاطُنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً , وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْثِقُ مِنْكَ , فَشَدَدْنَاهُ وِثَاقًا " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (د) 2678 , (حم) 15882، (ك) 2571 , (هق) 17923

مال الأسير

مَالُ الْأَسِير حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (ثُمَّ فُدِيَ) (¬1) (الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ) (¬2) (" وَحَبَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ ") (¬3) (- وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ (¬4) -) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 19876 , (م) 8 - (1641) , (د) 3316 , وصححه الألباني في الإرواء: 2482 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 3316 , (م) 8 - (1641) (¬3) (حم) 19876 , (د) 3316 (¬4) أَيْ: مِنْ النُّوق الَّتِي تَسْبِق الْحَاجّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 300) (¬5) (م) 8 - (1641)

(مي) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَسِيرِ يُوصِي , قَالَ: أُجِيزُ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ , لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3133 , وإسناده صحيح.

الغنيمة

الْغَنِيمَة تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَة (د) , عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ , نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ (¬1) وَحَاجَتِهِ , وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (¬2) قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) جَمْع نَائِبة , وَهِيَ مَا يَنُوب الْإِنْسَان أَيْ يَنْزِل مِنْ الْمُهِمَّات وَالْحَوَادِث. عون المعبود - (ج 6 / ص 490) (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ الْأَرْض إِذَا غُنِمَتْ قُسِّمَتْ كَمَا يُقَسَّم الْمَتَاع وَالْخُرْثِيّ لَا فَرْق بَيْنهَا وَبَيْن غَيْرهَا مِنْ الْأَمْوَال , وَالظَّاهِر مِنْ أَمْر خَيْبَر أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَتَحَهَا عَنْوَة , فَإِذَا كَانَتْ عَنْوَة فَهِيَ مَغْنُومَة، وَإِذَا صَارَتْ غَنِيمَة فَإِنَّمَا حِصَّته مِنْ الْغَنِيمَة خُمُس الْخُمُس , وَهُوَ سَهْمه الَّذِي سَمَّاهُ الله تَعَالَى فِي قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للهِ خُمُسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل} , فَكَيْف يَكُون لَهُ النِّصْف مِنْهَا أَجْمَع حَتَّى يَصْرِفهُ فِي حَوَائِجه وَنَوَائِبه عَلَى ظَاهِر مَا جَاءَ فِي الْحَدِيث؟ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَإِنَّمَا يَشْكُل هَذَا عَلَى مَنْ لَا يَتَتَبَّع طُرُق الْأَخْبَار الْمَرْوِيَّة فِي فَتُوحَ خَيْبَر حَتَّى يَجْمَعهَا وَيُرَتِّبهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يُبَيِّن صِحَّة هَذِهِ الْقِسْمَة مِنْ حَيْثُ لَا يَشْكُل مَعْنَاهُ. وَبَيَان ذَلِكَ أَنَّ خَيْبَر كَانَتْ لَهَا قُرًى وَضِيَاع خَارِجَة عَنْهَا , مِنْهَا: الْوَطِيحَة , وَالْكُتَيْبَة , وَالشِّق , وَالنَّطَاة , وَالسَّلَالِيم , وَغَيْرهَا مِنْ الْأَسْمَاء، فَكَانَ بَعْضهَا مَغْنُومًا , وَهُوَ مَا غَلَبَ عَلَيْهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فكَانَ سَبِيلهَا الْقَسْم، وَكَانَ بَعْضهَا بَاقِيًا لَمْ يُوجَف عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب , فَكَانَ خَاصًّا لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَضَعهُ حَيْثُ أَرَاهُ الله تَعَالَى مِنْ حَاجَته وَنَوَائِبه وَمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ , فَنَظَرُوا إِلَى مَبْلَغ ذَلِكَ كُلّه , فَاسْتَوَتْ الْقِسْمَة فِيهَا عَلَى النِّصْف وَالنِّصْف. عون المعبود - (ج 6 / ص 490) (¬3) وَهِيَ نِصْف سِتَّة وَثَلَاثِينَ سَهْمًا وَهِيَ الْقِسْمَة الْحَاصِلَة مِنْ تَقْسِيم خَيْبَر , وَالْحَاصِل أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَسَّمَ خَيْبَر عَلَى سِتَّة وَثَلَاثِينَ سَهْمًا , فَعَزَلَ نِصْفهَا أَعْنِي ثَمَانِيَة عَشَر سَهْمًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَته , وَقَسَّمَ الْبَاقِي وَهُوَ سِتَّة عَشَر سَهْمًا بَيْن الْمُسْلِمِينَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 490) (¬4) (د) 3010 , (طح) 5246 , (طب) ج6ص102ح5634 , (هق) 12603

(ش) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: لَوْلَا أَنْ يَتْرُكَ آخَرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ , مَا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَّمْتُهَا بَيْنَهُمْ سُهْمَانًا كَمَا قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ سُهْمَانًا , وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ جَرِيَّةً تَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وَكَرِهْتُ أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) رَوَى مَالِك فِي هَذِهِ الْقِصَّة سَبَب قَوْل عُمَر هَذَا وَلَفْظه " لَمَّا فَتَحَ عُمَر الشَّام قَامَ إِلَيْهِ بِلَال فَقَالَ: لَتَقْسِمَنَّهَا أَوْ لِأُضَارِبَن عَلَيْهَا بِالسَّيْفِ، فَقَالَ عُمَر: فَذَكَرَهُ , قَالَ اِبْن التِّين: تَأَوَّلَ عُمَر قَوْل الله تَعَالَى: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) فَرَأَى أَنَّ لِلْآخِرِينَ أُسْوَة بِالْأَوَّلِينَ فَخَشِيَ لَوْ قَسَمَ مَا يُفْتَح أَنْ تَكْمُل الْفُتُوح فَلَا يَبْقَى لِمَنْ يَجِيء بَعْد ذَلِكَ حَظّ فِي الْخَرَاج، فَرَأَى أَنْ تُوقَف الْأَرْض الْمَفْتُوحَة عَنْوَة وَيُضْرَب عَلَيْهَا خَرَاجًا يَدُوم نَفْعه لِلْمُسْلِمِينَ , وَقَدْ اِخْتَلَفَ نَظَر الْعُلَمَاء فِي قِسْمَة الْأَرْض الْمَفْتُوحَة عَنْوَة عَلَى قَوْلَيْنِ شَهِيرَيْنِ، كَذَا قَالَ. وَفِي الْمَسْأَلَة أَقْوَال أَشْهَرهَا ثَلَاثَة: فَعَنْ مَالِك تَصِير وَقْفًا بِنَفْسِ الْفَتْح، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ يَتَخَيَّر الْإِمَام بَيْن قِسْمَتهَا وَوَقْفِيَّتِهَا، وَعَنْ الشَّافِعِيّ يَلْزَمهُ قِسْمَتهَا إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِوَقْفِيَّتِهَا مِنْ غَنَمهَا. فتح الباري (ج 7 / ص 191) وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي " كِتَابِ الْأَمْوَالِ " عَنْ عُمَرَ " أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ السَّوَادَ، فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: دَعْهُمْ يَكُونُوا مَادَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، فَتَرَكَهُمْ " , وَروى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ " أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ قِسْمَةَ الْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: إِنْ قَسَمْتهَا صَارَ الرِّيعُ الْعَظِيمُ فِي أَيْدِي الْقَوْمِ يَبْتَدِرُونَ فَيَصِيرُ إِلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أَوْ الْمَرْأَةِ، وَيَأتِي الْقَوْمُ يَسُدُّونَ مِنْ الْإِسْلَامِ مَسَدًّا فَلَا يَجِدُونَ شَيْئًا , فَانْظُرْ أَمْرًا يَسَعُ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ، فَاقْتَضَى رَأيُ عُمَرَ تَأخِيرَ قَسْمِ الْأَرْضِ، وَضَرَبَ الْخَرَاجَ عَلَيْهَا لِلْغَانِمِينَ وَلِمَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُمْ " , فَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى اِخْتِصَاصِ الْغَانِمِينَ بِهِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ , وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْجَيْشَ إِذَا فَصَلُوا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ مَدَدًا لِجَيْشٍ آخَرَ فَوَافَوْهُمْ بَعْدَ الْفَتْحِ أَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ مَعَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ، وَاحْتَجَّ بِمَا قَسَمَ - صلى الله عليه وسلم - لِلْأَشْعَرِيِّينَ لَمَّا قَدِمُوا مَعَ جَعْفَرٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَبِمَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْوَقْعَةَ كَعُثْمَانَ فِي بَدْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ مِثْلِ قِصَّةِ عُثْمَانَ فَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْهَا بِأَجْوِبَةٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِهِ لَا بِمَنْ كَانَ مِثْلَهُ، ثَانِيهَا: أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتْ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ نُزُولِ (يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ) ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) فَصَارَتْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ , ثَالِثُهَا: عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ فَرْضِ الْخُمُسِ , فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِعْطَاءٌ مِنْ الْخُمُسِ، وَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ الْمُصَنِّفُ , رَابِعُهَا: التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَنْفَعَةِ الْجَيْشِ أَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ , فَيُسْهَمُ لَهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَهَذَا مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ , وَقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ: لَمْ يَقْسِمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَيْرِ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ إِلَّا فِي خَيْبَرَ، فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ ذَلِكَ , فَلَا يُجْعَلُ أَصْلًا يُقَاسُ عَلَيْهِ , فَإِنَّهُ قَسَمَ لِأَصْحَابِ السَّفِينَةِ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ، وَلِذَلِكَ أَعْطَى الْأَنْصَارَ عِوَضَ مَا كَانُوا أَعْطُوا الْمُهَاجِرِينَ أَوَّلَ مَا قَدِمُوا عَلَيْهِمْ , قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتَطَابَ أَنْفُسَ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ بِمَا أَعْطَى الْأَشْعَرِيِّينَ وَغَيْرَهُمْ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْغَنِيمَةِ الْمَنْقُولَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمُزَارَعَةِ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً، قَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ: ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ عُمَرَ اِسْتَطَابَ أَنْفُسَ الْغَانِمِينَ الَّذِينَ اِفْتَتَحُوا أَرْضَ السَّوَادِ، وَأَنَّ الْحُكْمَ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ أَنْ تُقْسَمَ كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِتَعْلِيلِ عُمَرَ بِقَوْلِهِ " لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ "، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَعْنَاهُ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَبْت أَنْفُسَ الْغَانِمِينَ، وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ " كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ " , فَإِنَّهُ يُرِيدُ بَعْضَ خَيْبَرَ لَا جَمِيعَهَا، قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَسَمَ خَيْبَرَ عَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ، وَقَسَمَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ فَدَفَعُوهَا إِلَى الْيَهُودِ لِيَعْمَلُوهَا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا " الْحَدِيثَ، وَالْمُرَادُ بِالَّذِي عَزَلَهُ مَا اُفْتُتِحَ صُلْحًا، وَبِالَّذِي قَسَمَهُ مَا اُفْتُتِحَ عَنْوَةً، قَالَ اِبْنُ الْمُنِيرِ: وَجْهُ اِحْتِجَاجِ عُمَرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) أَنَّ الْوَاوَ عَاطِفَةٌ , فَيَحْصُلُ اِشْتِرَاكُ مَنْ ذُكِرَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَالْجُمْلَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (يَقُولُونَ) فِي مَوْضِعِ الْحَالِ فَهِيَ كَالشَّرْطِ لِلِاسْتِحْقَاقِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ فِي حَالِ الِاسْتِغْفَارِ، وَلَوْ أَعْرَبْنَاهَا اِسْتِئْنَافِيَّةً لَلَزِمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ يَكُونُ مُسْتَغْفِرًا لَهُمْ وَالْوَاقِعُ بِخِلَافِهِ فَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَبْقَاهَا عُمَرُ بِغَيْرِ قِسْمَةٍ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ وَقَفَهَا لِنَوَائِب الْمُسْلِمِينَ وَأَجْرَى فِيهَا الْخَرَاجَ , وَمَنَعَ بَيْعَهَا , وَقَالَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ: أَبْقَاهَا مِلْكًا لِمَنْ كَانَ بِهَا مِنْ الْكَفَرَةِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ الْخَرَاجَ، وَقَدْ اِشْتَدَّ نَكِيرُ كَثِيرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ. فتح الباري (ج 9 / ص 384) (¬2) (ش) 36896 , (خ) 3994 , (د) 3020 , (حم) 284

تملك المجاهدين الأرض المغنومة

تَمَلُّكُ الْمُجَاهِدِينَ الْأَرْضَ الْمَغْنُومَة (حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَذَا الْعَامِ الْمُقْبِلِ , لَا يُفْتَحُ لِلنَّاسِ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 213 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنَعَتْ الْعِرَاقُ (¬1) دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا (¬2) وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدْيَهَا (¬3) وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا (¬4) وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ , وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ (¬5) وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ "، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ) (¬6) (فَقِيلَ لَهُ: وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَن قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ , قَالُوا: وَعَمَّ ذَاكَ؟ , قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ (¬7) فَيَشُدُّ اللهُ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ , فَيَمْنَعُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ (¬8) وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَكُونَنَّ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَكُونَنَّ) (¬9). ¬

_ (¬1) أَيْ: مَنَعَ أَهْلهَا. (¬2) (الْقَفِيز) مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الْعِرَاق , يسعُ اثنا عشر صاعا، ويعادِل حاليا ستة عشر كيلو جراما. (¬3) (الْمُدْي) بِضَمِّ الْمِيم عَلَى وَزْن (قُفْل): مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الشَّام , يسعُ خمسة عشر صاعا ونصفاً. (¬4) (الْإِرْدَبّ): مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ مِصْر , يَسعُ أربعاً وعشرين صاعاً , وأراد بالقفيز: العُشْر، وأراد بالدرهم: الخراج , وَمَعْنَى" مَنَعَتْ الْعِرَاق "وَغَيْرهَا أَنَّ الْعَجَمَ وَالرُّومَ يَسْتَوْلُونَ عَلَى الْبِلَادِ فِي آخِرِ الزَّمَان، فَيَمْنَعُونَ حُصُولَ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ هَذَا عَنْ جَابِر , قَالَ: يُوشِكُ أَلَّا يَجِيءَ إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَم , قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ؟ , قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ , يَمْنَعُونَ ذَاكَ وَذَكَرَ فِي مَنْعِ الرُّومِ ذَلِكَ بِالشَّامِ مِثْلَه، وَهَذَا قَدْ وُجِدَ فِي زَمَانِنَا فِي الْعِرَاق، وَهُوَ الْآن مَوْجُود. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ تَقْوَى شَوْكَتُهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَان , فَيَمْتَنِعُونَ مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ مِنْ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَغَيْر ذَلِكَ. النووي (9/ 275) (¬5) هُوَ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْآخَر " بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ " (النووي) (9/ 275) (¬6) (م) 2896 , (د) 3035 (¬7) أَيْ: تُتَنَاوَلُ بِمَا لَا يَحِلُّ مِنْ الْجَوْرِ وَالظُّلْم. (¬8) أَيْ: يَمْتَنِعُونَ مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَة. (¬9) (حم) 8368 , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.

أموال المسلمين إذا استردت من الحربيين في الغنيمة

أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اسْتُرِدَّتْ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ فِي الْغَنِيمَة (جة) , عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ , فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ , فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ , فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ , فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2847 , (د) 2699 , (خ) 2903 , (حب) 4845

إسلام الحربي على شيء في يده

إِسْلَامُ الْحَرْبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِه (يع) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهو لَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (يع) 5847 , (هق) 18038 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1716، وصَحِيح الْجَامِع: 6032

(حم) , وَعَنْ صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الْإِسْلَامُ , فَأَخَذْتُهَا , فَأَسْلَمُوا , فَخَاصَمُونِي فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهو أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِه " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 18800 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 335 , الصَّحِيحَة: 1230

إسلام عبد الحربي أو خروجه إلى دار الإسلام

إِسْلَامُ عَبْدِ الْحَرْبِيِّ أو خُرُوجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام (د ن) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجَ عَبْدَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلْحِ -) (¬1) فَـ (جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ) (¬2) (إِنَّ أُنَاسًا مِنْ عَبِيدِنَا قَدْ أَتَوْكَ) (¬3) (وَاللهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ , وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنْ الرِّقِّ) (¬4) (فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا، " فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: مَا تَقُولُ؟ " , قَالَ: صَدَقُوا) (¬5) (يَا رَسُولَ اللهِ , رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ , " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا , وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ: هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ - عز وجل - ") (¬6) ¬

_ (¬1) (د) 2700 , (ن) 8416 (¬2) (ن) 8416 , (د) 2700 (¬3) (الضياء) 445 , (ن) 8416 (¬4) (د) 2700 , (ن) 8416 (¬5) (ن) 8416 , (د) 2700 (¬6) (د) 2700 , (ت) 3715 , (ك) 2576 , (طس) 4307 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2487

(خ) , وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ , " يُقَاتِلُهُمْ " وَيُقَاتِلُونَهُ , وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ , " لَا يُقَاتِلُهُمْ " وَلَا يُقَاتِلُونَهُ , وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ , فَإِذَا طَهُرَتْ , حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ , فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ , رُدَّتْ إِلَيْهِ , وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ , وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ - ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ -: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا , وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ , وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَطَلَّقَهَا , فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ , فَطَلَّقَهَا , فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ الثَّقَفِيُّ - رضي الله عنه -. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 4982 , (هق) 13750

(مش حم) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: (سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ , " فَأَبَى وَقَالَ: هُوَ طَلِيقُ اللهِ وَطَلِيقُ رَسُولِهِ " , وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ - رضي الله عنه - خَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ) (¬1) (فَأَسْلَمَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (مش) 4273 , (حم) 17565 , (سعيد) 2808 (¬2) (حم) 17565 , (سعيد) 2808 , وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1959 , (يع) 2564 , (طب) ج11ص387ح12079 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

قسمة الغنيمة

قِسْمَةُ الْغَنِيمَة سَهْمُ اللهِ وَرَسُوله قَالَ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ , وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا , فَسَهْمُكُمْ فِيهَا (¬2) وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ (¬3) فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 41] (¬2) أَيْ: حَقّكُمْ مِنْ الْعَطَاء كَمَا يُصْرَفُ الْفَيْء , لَا كَمَا تُصْرَف الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 19) (¬3) أَيْ: أَخَذْتُمُوهَا عَنْوَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 19) (¬4) قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمُرَادُ بِالْأُولَى: الْفَيْءُ الَّذِي لَمْ يُوجِف الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب، بَلْ جَلَا عَنْهُ أَهْلُه , أَوْ صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَيَكُون سَهْمُهُمْ فِيهَا، أَيْ: حَقّهمْ مِنْ الْعَطَايَا كَمَا يُصْرَف الْفَيْء. وَيَكُون الْمُرَاد بِالثَّانِيَةِ: مَا أُخِذَ عَنْوَة، فَيَكُون غَنِيمَةً , يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُس، وَبَاقِيهِ لِلْغَانِمِينَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله: (ثُمَّ هِيَ لَكُمْ) أَيْ: بَاقِيهَا. وَقَدْ يَحْتَجّ مَنْ لَمْ يُوجِب الْخُمُسَ فِي الْفَيْءِ بِهَذَا الْحَدِيث. وَقَدْ أَوْجَبَ الشَّافِعِيّ الْخُمْسَ فِي الْفَيْء , كَمَا أَوْجَبُوهُ كُلُّهُمْ فِي الْغَنِيمَة. وَقَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء سِوَاهُ: لَا خُمُسَ فِي الْفَيْء. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَ الشَّافِعِيِّ قَالَ بِالْخُمُسِ فِي الْفَيْءِ. وَالله أَعْلَم شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 205) (¬5) (م) 47 - (1756) , (د) 3036 , (حم) 8200 , (حب) 4826

(طح) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَنِ الْمَغْنَمُ؟ فَقَالَ: " للهِ سَهْمٌ، وَلِهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ "، فَقُلْتُ: فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ أَحَدٍ؟ , قَالَ: " لَا، حَتَّى السَّهْمُ يَأخُذُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ جُنَّتِهِ , فَلَيْسَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طح) 5198 , (يع) 7179 , (هق) 12641 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1225

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ , ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا، فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ لَهُ يَتَخَيَّرُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 5397 , (الأموال لأبي عبيد) 36 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1225

سهم الله ورسوله في الغنيمة في عهد النبي

سَهْم اللهِ وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة فِي عَهْد النَّبِيّ (خ م) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ (¬1) قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ , إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَأتِينِي , فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ , فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ (¬2) لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ , مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ (¬3) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ , فَقَالَ: يَا مَالِكُ , إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ , وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ (¬4) فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي (¬5) قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ , قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنهم - يَسْتَأذِنُونَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا , فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا , ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَأُ يَسِيرًا , ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا , فَسَلَّمَا وَجَلَسَا , فَقَالَ عَبَّاسٌ - رضي الله عنه -: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا - وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ - فَقَالَ الرَّهْطُ (¬6) - عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ -: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ , فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدُوا (¬7) أَنْشُدُكُمْ (¬8) بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ , هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟ " , فَقَالَ الرَّهْطُ: " قَدْ قَالَ ذَلِكَ " , فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ , فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ , أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ , فَقَالَا: " قَدْ قَالَ ذَلِكَ " , فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ , إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْفَيْءِ (¬9) بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ) (¬10) (مِمَّا لَمْ يُوجِفْ (¬11) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) (¬12) (ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (¬13)} (¬14) قَالَ: فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬15) فَوَاللهِ مَا احْتَازَهَا (¬16) دُونَكُمْ , وَلَا اسْتَأثَرَ (¬17) بِهَا عَلَيْكُمْ , قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ , حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ , مَالُ بَنِي النَّضِيرِ , فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ (¬18) ثُمَّ يَأخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ) (¬19) (فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ (¬20) عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ ") (¬21). ¬

_ (¬1) أَبُوهُ صَحَابِيّ، وَأَمَّا هُوَ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الصَّحَابَةِ، وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَغَيْره لَا تَصِحُّ لَهُ صُحْبَة. فتح الباري (ج9ص346) (¬2) هُوَ مَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ , وَفِي رِوَايَة " فَوَجَدْتهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِير مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ، أَيْ لَيْسَ تَحْتَهُ فِرَاش وَالْإِفْضَاء إِلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ بِحَائِل، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّرِيرِ فِرَاش. (فتح) (ج9ص346) (¬3) الأَدَم: الجلد المدبوغ. (¬4) أَيْ: عَطِيَّةٍ غَيْرِ كَثِيرَة وَلَا مُقَدَّرَة. (فتح) - (ج 9 / ص 346) (¬5) قَالَهُ تَحَرُّجًا مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَةِ. (فتح) - (ج 9 / ص 346) (¬6) الرَّهْط: الجماعة من الرجال دون العشرة. (¬7) التُّؤَدَة: الرِّفْقُ , أَيْ: اِصْبِرُوا وَأَمْهِلُوا , وَعَلَى رِسْلِكُمْ. (فتح) - (ج 9 / ص 346) (¬8) أَيْ: أَسْأَلكُمْ بِاللهِ. (النووي - ج 6 / ص 207) (¬9) الفيء: ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب. (¬10) (خ) 2927 , (م) 1757 (¬11) قال فِي النِّهَايَةِ: الْإِيجَافُ سُرْعَةُ السَّيْرِ , وَقَدْ أَوْجَفَ دَابَّتَهُ يُوجِفُهَا إِيجَافًا إِذَا حَثَّهَا. تحفة الأحوذي (ج4ص 408) (¬12) (خ) 2748 , (م) 1757 (¬13) [الحشر/6] (¬14) ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَعْنَى هَذَا اِحْتِمَالَيْنِ: أَحَدهمَا: تَحْلِيل الْغَنِيمَة لَهُ وَلِأُمَّتِهِ , وَالثَّانِي: تَخْصِيصه بِالْفَيْءِ، إِمَّا كُلّه أَوْ بَعْضه كَمَا سَبَقَ مِنْ اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء، قَالَ: وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَرُ , لِاسْتِشْهَادِ عُمَر عَلَى هَذَا بِالْآيَةِ. (النووي - ج 6 / ص 207) (¬15) هَذَا يُؤَيِّد مَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا خُمُس فِي الْفَيْء كَمَا سَبَقَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّافِعِيّ أَوْجَبَهُ، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَهُ مِنْ الْفَيْء أَرْبَعَة أَخْمَاسه , وَخُمُسُ خُمُسِ الْبَاقِي، فَكَانَ لَهُ أَحَد وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَة وَعِشْرِينَ وَالْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة لِذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل، وَيُتَأَوَّل هَذَا الْحَدِيث عَلَى هَذَا فَنَقُول: قَوْله: (كَانَتْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير) أَيْ: مُعْظَمهَا. (النووي - ج 6 / ص 207) (¬16) حازَ الشيء: إذا قَبضه ومَلَكَه واسْتَبدّ به. (¬17) الاستئثار: الانفراد بالشيء. (¬18) أَيْ: يَعْزِل لَهُمْ نَفَقَة سَنَة، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُنْفِقهُ قَبْل اِنْقِضَاء السَّنَة فِي وُجُوه الْخَيْر فَلَا تَتِمّ عَلَيْهِ السَّنَة، وَلِهَذَا تُوُفِّيَ - صلى الله عليه وسلم - وَدِرْعه مَرْهُونَة عَلَى شَعِير اِسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَمْ يَشْبَع ثَلَاثَة أَيَّام تِبَاعًا. (النووي - ج 6 / ص 207) (¬19) (خ) 2927 , (م) 1757 (¬20) (الْكُرَاع): الْخَيْل. (¬21) (خ) 2748 , (م) 1757

(حم) , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ بِالْخُمُسِ؟ , قَالَ: " كَانَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ , ثُمَّ الرَّجُلَ , ثُمَّ الرَّجُلَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 14974 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(س) , وَعَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ , وَلِلرَّسُولِ , وَلِذِي الْقُرْبَى} (¬1) قَالَ: خُمُسُ اللهِ , وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ، " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي مِنْهُ، وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ " (¬2) ¬

_ (¬1) [الأنفال: 41] (¬2) (س) 4142 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مرسل.

(س) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْخُمُسِ؟ , قَالَ: " خُمُسُ الْخُمُسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4144 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مرسل.

سهم الله ورسوله في الغنيمة بعد عهد النبي

سَهْم اللهِ وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة بَعْد عَهْد النَّبِيّ (خ م ت حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي بَكْرٍ) (¬2) (تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ (¬3) وَفَدَكٍ (¬4) وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ) (¬5) (فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: مَنْ يَرِثُكَ؟ , قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي , قَالَتْ: فَمَا لِي لَا أَرِثُ أَبِي؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) (¬6) (" إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ) (¬7) (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي (¬8) فَهُوَ صَدَقَةٌ) (¬9) (إِنَّمَا يَأكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي: مَالَ اللهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأكَلِ ") (¬10) (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِأَبِي بَكْرٍ: فَأَيْنَ سَهْمُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً (¬11) ثُمَّ قَبَضَهُ , فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ (¬12) " , فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) (¬13) (وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) (فَأَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُولُهُ , وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ عَلَيْهِ) (¬15) (فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ (¬16)) (¬17) (وَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا) (¬18) (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمُ) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 77 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 1608 , (م) 1759 (¬3) أَيْ: مِنْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير كَالنَّخْلِ , وَكَانَتْ قَرِيبَة مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود (ج 6 / ص 449) (¬4) فَدَك: بَلَدٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاث مَرَاحِلَ، وَكَانَ مِنْ شَأنِهَا مَا ذَكَرَ أَصْحَابُ الْمَغَازِي قَاطِبَةً أَنَّ أَهْل فَدَكَ كَانُوا مِنْ يَهُود، فَلَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَر أَرْسَلَ أَهْلُ فَدَكَ يَطْلُبُونَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْأَمَانَ , عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا الْبَلَدَ وَيَرْحَلُوا، وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ اِبْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيِّ وَغَيْره قَالُوا: " بَقِيَتْ بَقِيَّة مِنْ خَيْبَرَ تَحَصَّنُوا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْل فَدَكَ فَنَزَلُوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّة ". فتح الباري (ج 9 / ص 345) (¬5) (خ) 3998 , (م) 1759 (¬6) (ت) 1608 (¬7) (حم) 9973 , (خ) 3508 , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬8) قِيلَ: هُوَ الْقَائِمُ عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَات، وَالنَّاظِرُ فِيهَا، وَقِيلَ: كُلُّ عَامِل لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلِيفَةٍ وَغَيْره؛ لِأَنَّهُ عَامِلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَائِبٌ عَنْهُ فِي أُمَّته. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي تَفْسِير صَدَقَاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَذْكُورَة فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث , قَالَ: صَارَتْ إِلَيْهِ بِثَلَاثَةِ حُقُوق: أَحَدُهَا: مَا وُهِبَ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَذَلِكَ وَصِيَّةُ مُخَيْرِيق الْيَهُودِيّ لَهُ عِنْد إِسْلَامِهِ يَوْم أُحُد، وَكَانَتْ سَبْعَ حَوَائِطَ فِي بَنِي النَّضِير، وَمَا أَعْطَاهُ الْأَنْصَارُ مِنْ أَرْضِهِمْ , وَهُوَ مَا لَا يَبْلُغهُ الْمَاء، وَكَانَ هَذَا مِلْكًا لَهُ - صلى الله عليه وسلم -. الثَّانِي: حَقُّهُ مِنْ الْفَيْءِ مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِير حِين أَجْلَاهُمْ , كَانَتْ لَهُ خَاصَّة، لِأَنَّهَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب، وَأَمَّا مَنْقُولَاتُ بَنِي النَّضِير , فَحَمَلُوا مِنْهَا مَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ غَيْرَ السِّلَاحِ كَمَا صَالَحَهُمْ، ثُمَّ قَسَمَ - صلى الله عليه وسلم - الْبَاقِي بَيْن الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتْ الْأَرْضُ لِنَفْسِهِ، وَيُخْرِجُهَا فِي نَوَائِب الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ نِصْفُ أَرْضِ فَدَك، صَالَحَ أَهْلهَا بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ أَرْضهَا، وَكَانَ خَالِصًا لَهُ، وَكَذَلِكَ ثُلُثُ أَرْضِ وَادِي الْقُرَى، أَخَذَهُ فِي الصُّلْحِ حِين صَالَحَ أَهْلُهَا الْيَهُود. وَكَذَلِكَ حِصْنَانِ مِنْ حُصُونِ خَيْبَر، وَهُمَا الْوَطِيخ , وَالسَّلَالِم، أَخَذَهُمَا صُلْحًا. الثَّالِث: سَهْمُهُ مِنْ خُمُسِ خَيْبَر، وَمَا افْتَتَحَ فِيهَا عَنْوَة , فَكَانَتْ هَذِهِ كُلُّهَا مِلْكًا لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّة , لَا حَقَّ فِيهَا لِأَحَدٍ غَيْره، لَكِنْ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَسْتَأثِرُ بِهَا , بَلْ يُنْفِقهَا عَلَى أَهْلِهِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلِلْمَصَالِحِ الْعَامَّة، وَكُلُّ هَذِهِ صَدَقَاتٌ مُحَرَّمَاتُ التَّمَلُّكِ بَعْدَه. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 211) (¬9) (خ) 2624 , (حم) 9982 (¬10) (خ) 3508 , (م) 1759 (¬11) أَيْ: مَأكَلَة، وَالْمُرَاد الْفَيْء وَنَحْوه. عون المعبود - (ج 6 / ص 452) (¬12) أَيْ: بِالْخِلَافَةِ , أَيْ يَعْمَل فِيهَا مَا كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْمَل , لَا أَنَّهَا تَكُون لَهُ مِلْكًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 452) (¬13) (حم) 14 , (د) 2973 (¬14) (خ) 3998 , (م) 1759 (¬15) (ت) 1608 (¬16) الزيغ: البعد عن الحق، والميل عن الاستقامة. (¬17) (خ) 2926 , (م) 1759 (¬18) (خ) 3998 , (م) 1759 (¬19) (حم) 14

سهم بني هاشم من الغنيمة

سَهْمُ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ الْغَنِيمَة (خ س د) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ , " وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ , وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ , وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ " , فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ , لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ , لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللهُ بِهِ مِنْهُمْ , فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ) (¬1) (مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا؟) (¬2) (وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ) (¬3) (- وَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَصَابِعِهِ -) (¬4) (إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ ") (¬5) (قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: " وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ , وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ (¬6) ") (¬7) (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِيهِمْ , وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُعْطِيهِمْ مِنْهُ , وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ) (¬8). ¬

_ (¬1) (د) 2980 , (خ) 2971 (¬2) (خ) 3989 (¬3) (د) 2978 , (خ) 2971 , (س) 4136 (¬4) (د) 2980 , (س) 4137 (¬5) (س) 4137 , (د) 2980 (¬6) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ , وَهَاشِمٌ , وَالْمُطَّلِبُ , إِخْوَةٌ لِأُمٍّ , وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ , وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ. (خ) 2971 (¬7) (س) 4136 , (خ) 2971 (¬8) (د) 2978 , (حم) 16814

(م س حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (¬1) قَالَ: (كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (¬2) الْحَرُورِيَّ (¬3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬4) (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ الْخُمُسِ (¬5) لِمَنْ هُوَ؟ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ , وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا (¬6) فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ (¬7) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ (¬8) وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ , لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (" قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا ") (¬10) (فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا) (¬11) (وَقَدْ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا , فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ - وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ , وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ (¬12) وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ , وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ (¬13) -) (¬14) (فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا , وَأَبَى ذَلِكَ) (¬15) (فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ , وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ) (¬16). ¬

_ (¬1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله , مولى بنى ليث , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: 100 هـ على رأسها , روى له: م د ت س , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج. (¬3) الحَرورية: طائفة من الخوارج , نسبوا إلى حَرُوراء , وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460) (¬4) (س) 4133 (¬5) أَيْ: خُمُس خُمُس الْغَنِيمَة , الَّذِي جَعَلَهُ الله لِذَوِي الْقُرْبَى. النووي (12/ 191) (¬6) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ مِثْل قَوْل اِبْن عَبَّاس، وَهُوَ: أَنَّ خُمُس الْخُمُس مِنْ الْفَيْء وَالْغَنِيمَة يَكُون لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ: بَنُو هَاشِم , وَبَنُو الْمُطَّلِب. النووي (12/ 191) (¬7) أَيْ: رَأَوْا أَنَّه لَا يَتَعَيَّن صَرْفُه إِلَيْنَا، بَلْ يَصْرِفُونَهُ فِي الْمَصَالِح، وَأَرَادُوا بِقَوْمِهِ: وُلَاة الْأَمْر مِنْ بَنِي أُمَيَّة، فقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ سُؤَال نَجْدَة لِابْنِ عَبَّاس عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل كَانَ فِي فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر، وَكَانَتْ فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر بَعْد بِضْع وَسِتِّينَ سَنَة مِنْ الْهِجْرَة، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ - رحمه الله -: يَجُوز أَنَّ اِبْن عَبَّاس أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (أَبَى ذَاكَ عَلَيْنَا قَوْمنَا) مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَة , وَهُمْ: يَزِيد بْن مُعَاوِيَة , وَالله أَعْلَم. النووي (12/ 191) (¬8) أَيْ: في الْغَنِيمَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَه} الْآيَة , وَكَأَنَّهُ تَرَدَّدَ أَنَّهُ لِقُرْبَى الْإِمَام , أَوْ لِقُرْبَى الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - فَبَيَّنَ لَهُ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْمُرَاد: الثَّانِي. لَكِنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَتِمُّ , لِجَوَازِ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ لَهُمْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ هُوَ الْإِمَام , فَقَرَابَتُهُ قَرَابَةُ الْإِمَامِ , لَا لِكَوْنِ الْمُرَاد قَرَابَة الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم -. إِلَّا أَنْ يُقَال: الْمُرَاد: قَسَمَ لَهُمْ مَعَ قَطْعِ النَّظَر عَنْ كَوْنِهِ إِمَامًا , وَالْمُتَبَادَر مِنْ نَظْم الْقُرْآن هُوَ: قَرَابَة الرَّسُول , مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ هَذَا الدَّلِيل , فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444) (¬9) (م) 1812 (¬10) (س) 4133 (¬11) (م) 1812 (¬12) الغاَرِم: الضَّامِنُ. (¬13) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمَر رَآهُمْ مَصَارِفَ , فَيَجُوز الصَّرْفُ إِلَى بَعْضٍ , كَمَا فِي الزَّكَاة عِنْد الْجُمْهُور , وَهُوَ مَذْهَب مَالك هَاهُنَا. وَالْمُخْتَار مِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة: الْخِيَار لِلْإِمَامِ , إِنْ شَاءَ قَسَمَ بَيْنهمْ بِمَا يَرَى , وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى بَعْضًا دُون بَعْض , حَسْب مَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَة. وَابْن عَبَّاس رَآهُمْ مُسْتَحِقِّينَ لِخُمُسِ الْخُمُس كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ الله , فَقَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ: عَرْضٌ دُون حَقّهمْ , وَالله أَعْلَم. وَالْفَرْق بَيْن الْمَصْرِف وَالْمُسْتَحِقّ: أَنَّ الْمَصْرِف: مَنْ يَجُوز الصَّرْف إِلَيْهِ , وَالْمُسْتَحِقّ: مَنْ كَانَ حَقُّه ثَابِتًا , فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَة وَالتَّقَاضِي , بِخِلَافِ الْمَصْرِف فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ الْمُطَالَبَة إِذَا لَمْ يُعْطَ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444) (¬14) (س) 4133 , (حم) 2943 (¬15) (س) 4134 (¬16) (د) 2982 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1244

(س) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ - عز وجل -: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ} قَالَ: هَذَا مَفَاتِحُ كَلَامِ اللهِ، الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ للهِ , قَالَ: اخْتَلَفُوا فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمِ الرَّسُولِ , وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، فَاجْتَمَعَ رَأيُهُمْ عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَكَانَا فِي ذَلِكَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4143 , وقال الألباني: صحيح الإسناد مرسل.

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص91: بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِلْإِمَامِ , وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ: " مَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِبَنِي المُطَّلِبِ، وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ " قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: " لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الحَاجَةِ , وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ "

سهم اليتامى

سَهْمُ الْيَتَامَى تَعْرِيفُ الْيَتَامَى (طب) , عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ بْنِ حَنِيفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ , وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج4ص14ح3502 , (د) 2873 , (طل) 1767 , (هق) 11091 , انظر الصَّحِيحَة: 3180 , والإرواء: 1244

(م س حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (¬1) قَالَ: (كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (¬2) الْحَرُورِيَّ (¬3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬4) (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ (¬5) وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ , وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ , وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ , دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ , وَانْقَضَى يُتْمُهُ , وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ , وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ , ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا , فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأخُذُ النَّاسُ , فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله , مولى بنى ليث , الطبقة: 3 , من الوسطى من التابعين , الوفاة: 100 هـ على رأسها , روى له: م د ت س , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج. (¬3) الحَرورية: طائفة من الخوارج , نسبوا إلى حَرُوراء , وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460) (¬4) (س) 4133 (¬5) أَيْ: مَتَى يَنْقَضِي حُكْم الْيُتْم؟ , وَيَسْتَقِلّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَاله؟.النووي (6/ 272) (¬6) أَمَّا نَفْس الْيُتْم , فَيَنْقَضِي بِالْبُلُوغِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يُتْم بَعْد الْحُلُم "، وَفِي هَذَا دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ , وَمَالِك , وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حُكْم الْيُتْم لَا يَنْقَطِع بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغ , وَلَا بِعُلُوِّ السِّنّ، بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَظْهَر مِنْهُ الرُّشْد فِي دِينه وَمَالِه. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَة , زَالَ عَنْهُ حُكْم الصِّبْيَان، وَصَارَ رَشِيدًا يَتَصَرَّف فِي مَالِه، وَيَجِب تَسْلِيمه إِلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ غَيْر ضَابِط لَهُ. وَأَمَّا الْكَبِير إِذَا طَرَأَ تَبْذِيره , فَمَذْهَب مَالِك وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء: وُجُوب الْحَجْر عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يُحْجَر. قَالَ اِبْن الْقَصَّار وَغَيْره: الصَّحِيح الْأَوَّل، وَكَأَنَّهُ إِجْمَاع. شرح النووي (6/ 272) (¬7) (م) 1812

عدد أسهم المقاتل الفارس من الغنيمة

عَدَدُ أَسْهُمِ الْمُقَاتِلِ الْفَارِسِ مِنْ الْغَنِيمَة (خ جة) , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ , لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ , وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ) (¬1) (وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا " , قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ , فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ , فَلَهُ سَهْمٌ) (¬2). ¬

_ (¬1) (جة) 2854 , (خ) 2708 , (م) 57 - (1762) , (د) 2733 , (ت) 1554 , (حم) 4448 (¬2) (خ) 3988 , (ش) 33177 , (يع) 2528 , (هق) 12644

(س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ , سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ , وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى , لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ , وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 3593 , (حم) 1425 , (طح) 5383 , (هق) 17743 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1226

(د) , وَعَنْ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ - قَالَ: قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ , " فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا , وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ , فِيهِمْ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ , فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ , وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3015 , (حم) 15508، (ك) 2593

ما يجب على الغانم رده في الغنيمة

مَا يَجِبُ عَلَى الْغَانِمِ رَدّهُ فِي الْغَنِيمَة (د) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: رَابَطْنَا مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ , فَلَمَّا فَتَحَهَا أَصَابَ فِيهَا غَنَمًا وَبَقَرًا , فَقَسَمَ فِينَا طَائِفَةً مِنْهَا , وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ , فَلَقِيتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - فَحَدَّثْتُهُ , فَقَالَ مُعَاذٌ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ , فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا , " فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَائِفَةً , وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَوْله قَسَمَ فِينَا طَائِفَة أَيْ قَدْر الْحَاجَة لِلطَّعَامِ، وَقَسَمَ الْبَقِيَّة بَيْنهمْ عَلَى السِّهَام , وَالْأَصْل أَنَّ الْغَنِيمَة مَخْمُوسَة ثُمَّ الْبَاقِي بَعْد ذَلِكَ مَقْسُوم إِلَّا أَنَّ الضَّرُورَة لَمَّا دَعَتْ إِلَى إِبَاحَة الطَّعَام لِلْجَيْشِ وَالْعَلَف لِدَوَابِّهِمْ صَارَ قَدْر الْكِفَايَة مِنْهَا مُسْتَثْنًى بِبَيَانِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - , وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مَرْدُود إِلَى الْمَغْنَم. عون المعبود - (ج 6 / ص 148) (¬2) (د) 2707 , (طس) 6737 , (هق) 17782

مكان تقسيم الغنيمة

مَكَانُ تَقْسِيمِ الْغَنِيمَة تَقْسِيمُ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْب (خ س د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ - وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ -) (¬1) (وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ (¬2) وَقَدْ أَسْلَمُوا , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ , وَقَدْ أَصَابَنَا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ , فَامْنُنْ عَلَيْنَا مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ) (¬3) (فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ , فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ) (¬4) (إِمَّا أَمْوَالِكُمْ , أَوْ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ) (¬5) (وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأنَيْتُ بِهِمْ (¬6) - وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ (¬7) مِنْ الطَّائِفِ - فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ) (¬8) (قَالُوا: قَدْ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا , بَلْ نَخْتَارُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ , فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا:) (¬9) (إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا) (¬10) (فَسَأُعْطِيكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ لَكُمْ , فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ الظُّهْرَ " قَامُوا فَتَكَلَّمُوا بِالَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ) (¬11) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُسْلِمِينَ , فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ , وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ) (¬12) (فَأَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ " , فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬13) (وَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ فلَا , وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو فَزَارَةَ فلَا , وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فلَا , فَقَامَتْ بَنُو سُلَيْمٍ , فَقَالُوا: كَذَبْتَ، مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ , فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ , فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضَ (¬14) مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللهُ - عز وجل - عَلَيْنَا (¬15) ") (¬16) (فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأذَنْ , فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ " , فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ , ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا) (¬17) (" ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاحِلَتَهُ فَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ , يَقُولُونَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا , حَتَّى أَلْجَئُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ , فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي , فَوَاللهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرَ تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ) (¬18) (ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا , وَلَا كَذُوبًا , وَلَا جَبَانًا) (¬19) (ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً , فَجَعَلَهَا) (¬20) (بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ) (¬21) (ثُمَّ رَفَعَهَا , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬22) (إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ , إِلَّا الْخُمُسُ , وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ) (¬23) (فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ , فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ) (¬24) (فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَارًا , وَنَارًا , وَشَنَارًا (¬25)) (¬26) وفي رواية: (فَإِنَّ الْغُلُولَ خِزْيٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (¬27) (فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ (¬28) مِنْ شَعْرٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةَ (¬29) بَعِيرٍ لِي) (¬30) (دَبِرَ , فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ (¬31) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرَى (¬32) فلَا أَرَبَ (¬33) لِي بِهَا , فَنَبَذَهَا) (¬34). ¬

_ (¬1) (حم) 6729 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (¬2) الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب. وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (¬3) (حم) 7037 , (س) 3688، انظر الصَّحِيحَة: 1973 (¬4) (خ) 2184 (¬5) (س) 3688 (¬6) مَعْنَى اِسْتَأنَيْت: اِسْتَنْظَرْت، أَيْ: أَخَّرْت قَسْم السَّبْي لِتَحْضُرُوا فَأَبْطَأتُمْ، وَكَانَ تَرَكَ السَّبْي بِغَيْرِ قِسْمَة وَتَوَجَّهَ إِلَى الطَّائِف فَحَاصَرَهَا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهَا إِلَى الْجِعِرَّانَة ثُمَّ قَسَمَ الْغَنَائِم هُنَاكَ، فَجَاءَهُ وَفْد هَوَازِن بَعْد ذَلِكَ، فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَخَّرَ الْقَسْم لِيَحْضُرُوا فَأَبْطَأُوا. فتح الباري (ج 12 / ص 128) (¬7) أَيْ: رجع. (¬8) (خ) 2184 (¬9) (س) 3688 (¬10) (حم) 6729، (س) 3688 (¬11) (حم) 7037 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬12) (خ) 2184 (¬13) (حم) 6729 (¬14) جَمْع فَرِيضَة , وَهِيَ الْبَعِير الْمَأخُوذ فِي الزَّكَاة، ثُمَّ اِتَّسَعَ فِيهِ حَتَّى سَمَّى الْبَعِير فِي غَيْر الزَّكَاة. عون المعبود (ج6 / ص 131) (¬15) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيد الْخُمْس مِنْ الْفَيْء لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّة يُنْفِق مِنْهُ عَلَى أَهْله وَيَجْعَل الْبَاقِي فِي مَصَالِح الدِّين وَمَنَافِع الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ بِمَعْنَى قَوْله: إِلَّا الْخُمْس , وَالْخُمْس مَرْدُود عَلَيْكُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬16) (س) 3688، (د) 2694، (حم) 7037 (¬17) (خ) 2184، (د) 2693، (حم) 18933 (¬18) (حم) 6729، (س) 3688، (خ) 2979 (¬19) (خ) 2666، (س) 3688 (¬20) (حم) 6729، (س) 3688 (¬21) (س) 3688 (¬22) (حم) 6729 (¬23) (س) 4138، (د) 2694، انظر الصَّحِيحَة: 669 (¬24) (د) 2694 , (حم) 17194، انظر الصَّحِيحَة: 669 (¬25) هُوَ الْعَيْب وَالْعَار. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 467) (¬26) (حم) 6729، (س) 3688، انظر الصَّحِيحَة: 669، 1973 (¬27) (حم) 22847، (طس) 5660، انظر الصَّحِيحَة: 670، 1942 (¬28) أَيْ: قِطْعَة مُكَبْكَبَة مِنْ غَزْل شَعْر. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬29) هِيَ الْحِلْس الَّذِي تَحْت رَحْل الْبَعِير. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬30) (س) 3688 (¬31) أَيْ: أَمَّا مَا كَانَ نَصِيبِي وَنَصِيبهمْ فَأَحْلَلْنَاهُ لَك، وَأَمَّا مَا بَقِيَ مِنْ أَنْصِبَاء الْغَانِمِينَ فَاسْتِحْلَاله يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مِنْهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬32) أَيْ: إِلَى مَا أَرَى مِنْ التَّبِعَة وَالْمُضَايَقَة أَوْ إِلَى هَذِهِ الْغَايَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬33) أَيْ: لَا حَاجَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 131) (¬34) (حم) 6729، (س) 3688، (د) 2694، انظر هداية الرواة: 3953

(مالك) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ , يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 971

الانتفاع بالغنيمة قبل القسمة لحاجة

الِانْتِفَاعُ بِالْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِحَاجَة (د حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: (بَعَثَنِي أَهْلُ الْمَسْجِدِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَعَامِ خَيْبَرَ , فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ , قَالَ: وَقُلْتُ: هَلْ خَمَّسَهُ؟ ,: قَالَ " لَا " , كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ) (¬1) (مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 19147 , (ك) 2600 , (هق) 17776 , (الضياء) 204 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (د) 2704 , (ك) 2578

(خ م د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ) (¬1) (فَأَلْقَى إِلَيْنَا رَجُلٌ جِرَابًا فِيهِ) (¬2) (طَعَامٌ وَشَحْمٌ) (¬3) (قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ , ثُمَّ قُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا , قَالَ: فَالْتَفَتُّ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ ") (¬4) (فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 3153 (¬2) (حم) 20574 , (خ) 4214 (¬3) (م) 73 - (1772) (¬4) (د) 2702 , (م) 72 - (1772) , (س) 4435 (¬5) (خ) 5508 , (م) 73 - (1772) , (حم) 20574

(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ , فَنَأكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2985 , (ش) 33345 , (هق) 17772

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - , أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا وَعَسَلًا , فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ الْخُمُسُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2701 , (حب) 4825 , (طس) 894 , (هق) 17774 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1389

حكم الغلول من الغنيمة

حُكْمُ الْغُلُولِ مِنْ الْغَنِيمَة قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (¬1) (خ م ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ) (¬2) (وَالْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْحَوَائِطَ (¬3) ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى وَادِي الْقُرَى - وَمَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ , أَهْدَاهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ -) (¬4) (فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي , قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُلُّ رَحْلَهُ (¬5) فَرُمِيَ بِسَهْمٍ , فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) (¬6) (إِنَّ الشَّمْلَةَ (¬7) الَّتِي أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ , لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ (¬8) لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ") (¬9) (فَفَزِعَ النَّاسُ) (¬10) (فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشِرَاكيْنِ (¬11) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " شِرَاكَانِ مِنَ نَارٍ) (¬12) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ, اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ) (¬13) (ثَلَاثًا) (¬14) (أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " , قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ) (¬15). ¬

_ (¬1) [آل عمران/161] (¬2) (م) 115 (¬3) أَيْ: البساتين. (¬4) (خ) 3993 (¬5) (الرَّحْل): مَرْكَبُ الرَّجُلِ عَلَى الْبَعِير. (¬6) (م) 115 (¬7) هِيَ كِسَاءُ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُل. عون المعبود - (ج 6 / ص 152) (¬8) أَيْ: أَخَذَهَا قَبْلَ الْقِسْمَة, فَكَانَ غُلُولًا, لِأَنَّهَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْن الْغَانِمِينَ عون المعبود - (ج 6 / ص 152) (¬9) (خ) 6329 (¬10) (م) 115 (¬11) الشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بالنعلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. (¬12) (خ) 3993 , (م) 115 (¬13) (م) 114 (¬14) (ت) 1574 (¬15) (م) 114

التنفيل من الغنيمة

التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَغَازِيهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 19616 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

مقدار النفل من الغنيمة

مِقْدَارُ النَّفْلِ مِنْ الْغَنِيمَة التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة بَعْدَ الْإِحْرَازِ فِي دَارِ الْحَرْب (مالك) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنْ الْخُمُسِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 975 , (هق) 12592

(د حم) , وَعَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: (أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ (¬1) وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ - رضي الله عنهما - فَأَتَيْتُهُ بِهَا (¬2) فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (¬3) وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلًا مِنْهُمْ , ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ (¬4) " لَأَعْطَيْتُكَ (¬5) ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ , فَأَبَيْتُ) (¬6) وَ (قُلْتُ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْكَ) (¬7). ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي زَمَان إِمَارَته. عون المعبود - (ج 6 / ص 198) (¬2) أَيْ: فَجِئْت إِلَى مَعْن بِالْجَرَّةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 198) (¬3) أَيْ: مِنْ الْغُزَاة. عون المعبود - (ج 6 / ص 198) (¬4) يُرِيد أَنَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّفْل يَكُون مِنْ الْغَنِيمَة , لِأَنَّهُ مَحَلّ الْخُمُس , وَهَذَا لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود وَقَالَ الشَّيْخ عَبْد الْحَقّ الدِّهْلَوِيّ: قَوْله لَا نَفْل إِلَّا بَعْد الْخُمُس وَهَهُنَا لَيْسَ بِخُمُسٍ لِأَنَّ هَذَا الْمَال لَمْ يَكُنْ غَنِيمَة أُخِذَتْ عَنْوَة بَلْ فَيْء , وَلَيْسَ فِيهِ الْخُمُس فَلَا نَفْل، وَالنَّفْل أَيْضًا إِنَّمَا يَكُون فِي الْقِتَال اِنْتَهَى. وَفِي الْمِرْقَاة قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِر هَذَا الْكَلَام يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُنَفِّل أَبَا الْجُوَيْرِيَة مِنْ الدَّنَانِير الَّتِي وَجَدَهَا لِسَمَاعِهِ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - " لَا نَفْل إِلَّا بَعْد الْخُمُس " وَأَنَّهُ الْمَانِع لِتَنْفِيلِهِ، وَوَجْهه أَنَّ ذَلِكَ يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّفْل إِنَّمَا يَكُون مِنْ الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة الَّتِي هِيَ لِلْغَانِمِينَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث حَبِيب بْن مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ عِنْد أَبِي دَاوُدَ، وَلَعَلَّ الَّتِي وَجَدَهَا كَانَتْ مِنْ عِدَاد الْفَيْء , فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْطَ النَّفْل مِنْهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 198) (¬5) قوله (لَأَعْطَيْتُك) هُوَ مَحَلّ تَرْجَمَة الْبَاب، وَهِيَ جَوَاز النَّفْل مِنْ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَأَنْ يَكُون النَّفْل مِنْ أَوَّل الْغَنِيمَة وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج 6 / ص 198) (¬6) (د) 2753 , (حم) 15900 , (هق) 12589 , (طح) 5225 (¬7) (حم) 15900 , (هق) 12589 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د حم) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: (كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ , فَأَعْتَقَتْنِي , فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى , ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ , فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى , ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ , فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى , ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا , كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنْ النَّفَلِ , فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ , حَتَّى لَقِيتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ: زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ , فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا؟ , قَالَ: نَعَمْ , سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الرُّبُعَ) (¬1) (بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (د) 2750، (ك) 2598 , (هق) 12579 (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ رِوَايَةً عَنْ اِبْن الْمُنْذِر: أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْن الْبَدْأَة وَالْقُفُول , حِين فَضَّلَ أَحَد الْعَطِيَّتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى , لِقُوَّةِ الظَّهْر عِنْد دُخُولهمْ , وَضَعْفه عِنْد خُرُوجهمْ , وَلِأَنَّهُمْ وَهُمْ دَاخِلُونَ أَنْشَط وَأَشْهَى لِلسَّيْرِ وَالْإِمْعَان فِي بِلَاد الْعَدُوّ وَأَجَمّ , وَهُمْ عِنْد الْقُفُول يَضْعُف دَوَابّهمْ وَأَبْدَانهمْ، وَهُمْ أَشْهَى لِلرُّجُوعِ إِلَى أَوْطَانهمْ وَأَهَالِيهمْ لِطُولِ عَهْدهمْ بِهِمْ , وَحُبّهمْ لِلرُّجُوعِ , فَيَرَى أَنَّهُ زَادَهُمْ فِي الْقُفُول لِهَذِهِ الْعِلَل. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَلَام اِبْن الْمُنْذِر هَذَا لَيْسَ بِالْبَيِّنِ , لِأَنَّ فَحْوَاهُ يُوهِم أَنَّ الرَّجْعَة هِيَ الْقُفُول إِلَى أَوْطَانهمْ , وَلَيْسَ هُوَ مَعْنَى الْحَدِيث، وَالْبَدْأَة: إِنَّمَا هِيَ اِبْتِدَاء السَّفَر لِلْغَزْوِ , وَإِذَا نَهَضَتْ سَرِيَّة مِنْ جُمْلَة الْعَسْكَر , فَإِذَا وَقَعَتْ بِطَائِفَةٍ مِنْ الْعَدُوّ , فَمَا غَنِمُوا كَانَ لَهُمْ فِيهِ الرُّبْع , وَتُشْرِكهُمْ سَائِر الْعَسْكَر فِي ثَلَاثَة أَرْبَاعه , فَإِنْ قَفَلُوا مِنْ الْغَزْوَة ثُمَّ رَجَعُوا , فَأَوْقَعُوا بِالْعَدُوِّ ثَانِيَة , كَانَ لَهُمْ مِمَّا غَنِمُوا الثُّلُث، لِأَنَّ نُهُوضهمْ بَعْد الْقَفْل أَشَدّ , لِكَوْنِ الْعَدُوّ عَلَى حَذَر وَحَزْم , اِنْتَهَى. قَالَ فِي السُّبُل: وَمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الْأَقْرَب. وَقَالَ اِبْن الْأَثِير: أَرَادَ بِالْبَدْأَةِ: اِبْتِدَاءَ الْغَزْو، وَبِالرَّجْعَةِ: الْقُفُول مِنْهُ، وَالْمَعْنَى كَانَ إِذَا نَهَضَتْ سَرِيَّة مِنْ جُمْلَة الْعَسْكَر الْمُقْبِل عَلَى الْعَدُوّ , فَأَوْقَعَتْ بِهِمْ , نَفَّلَهَا الرُّبْعَ مِمَّا غَنِمَتْ، وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عِنْد عَوْد الْعَسْكَر , نَفَّلَهَا الثُّلُث، لِأَنَّ الْكَرَّة الثَّانِيَة أَشَقّ عَلَيْهِمْ , وَالْخَطَر فِيهَا أَعْظَم، وَذَلِكَ لِقُوَّةِ الظَّهْر عِنْد دُخُولهمْ , وَضَعْفه عِنْد خُرُوجهمْ , وَهُمْ فِي الْأَوَّل أَنْشَط وَأَشْهَى لِلسَّيْرِ وَالْإِمْعَان فِي بِلَاد الْعَدُوّ , وَهُمْ عِنْد الْقُفُول أَضْعَف وَأَفْتَر , وَأَشْهَى لِلرُّجُوعِ إِلَى أَوْطَانهمْ , فَزَادَهُمْ لِذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 193) (¬3) (حم) 17500 , (د) 2749 , (جة) 2853 , (ش) 36867 , (حب) 4835 , انظر الصَّحِيحَة: 2455، 2456 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

التنفيل من الغنيمة بعد الإحراز في دار الإسلام

التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ فِي دَارِ الْإِسْلَام (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ , فَخَرَجْتُ فِيهَا , فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا) (¬1) (كَثِيرَةً) (¬2) (فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا , اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا , " وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا بَعِيرًا) (¬3) (سِوَى نَصِيبِنَا مِنْ الْخُمُسِ ") (¬4) (فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 37 - (1749) , (خ) 4083 (¬2) (خ) 2965 , (د) 2744 , (حم) 5288 (¬3) (م) 37 - (1749) , (خ) 4083 , (د) 2741 , (حم) 4579 (¬4) (م) 38 - (1750) , (طس) 2128 (¬5) (خ) 4083 , (د) 2741

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ , وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ) (¬1) (للهِ تَعَالَى ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 40 - (1750) , (خ) 2966 , (د) 2746 , (حم) 6250 (¬2) (حم) 6250 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصفي من خمس الغنيمة

أَخْذُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّفِيّ مِنْ خُمُس الْغَنِيمَة (¬1) (ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ (¬2) وَهو الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ) (¬3) (فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي سَيْفِي ذِي الْفَقَارِ فَلَّا (¬4) فَأَوَّلْتُهُ فلَّا يَكُونُ فِيكُمْ , وَرَأَيْتُ أَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشًا , فَأَوَّلْتُهُ كَبْشَ الْكَتِيبَةِ , وَرَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعٍ (¬5) حَصِينَةٍ , فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ , وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ , فَبَقَرٌ وَاللهُ خَيْرٌ (¬6) فَبَقَرٌ وَاللهُ خَيْرٌ) (¬7) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ , فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ؟ , فَقَالَ: " شَأنَكُمْ إِذًا , فَلَبِسَ لَأمَتَهُ (¬8) " فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأيَهُ , فَجَاءُوا فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ شَأنَكَ إِذًا , فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ) (¬9) (فَكَانَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬10) ¬

_ (¬1) الصَّفِيُّ: فَسَّرَهُ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ قَالَ: " كَانَ يُضْرَبُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأسٌ مِنْ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ " , وَمِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيُّ , إِنْ شَاءَ عَبْدًا وَإِنْ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا , يَخْتَارُهُ مِنْ الْخُمُسِ "وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ. فتح الباري (ج12ص 31) (¬2) أَيْ: أَخَذَهُ زِيَادَةً عَنْ السَّهْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 225) (¬3) (ت) 1561 , (جة) 2808 (¬4) الفَلُّ: الثَّلْم في السيف. لسان العرب - (ج 11 / ص 530) (¬5) الدِّرْع: الزَّرَدِيَّة , وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة , يُلْبَس وقايةً من السلاح. (¬6) فِيهِ حَذْف , تَقْدِيرُهُ: وَصُنْعُ اللهِ خَيْرٌ، قَالَ السُّهَيْلِيُّ: مَعْنَاهُ: رَأَيْت بَقَرًا تُنْحَر، وَاللهُ عِنْدَهُ خَيْرٌ , وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: الْبَقَر فِي التَّعْبِير , بِمَعْنَى رِجَال مُتَسَلِّحِينَ يَتَنَاطَحُونَ. قُلْت: وَفِيهِ نَظَر، فَقَدْ رَأَى الْمَلِكُ بِمِصْرَ الْبَقَرَ , وَأَوَّلَهَا يُوسُفُ - عليه السلام - بِالسِّنِينَ , وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ اِبْن عَبَّاس , وَمُرْسَلِ عُرْوَة: " تَأَوَّلْت الْبَقَرَ الَّتِي رَأَيْتُ , بَقْرًا يَكُون فِينَا، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ مَنْ أُصِيبَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " , وَالبَقْر: هُوَ شَقُّ الْبَطْنِ وَهَذَا أَحَدُ وُجُوهِ التَّعْبِيرِ , أَنْ يُشْتَقَّ مِنْ الِاسْمِ مَعْنَى مُنَاسِب. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِوَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ التَّأوِيلِ , وَهُوَ التَّصْحِيفُ , فَإِنَّ لَفْظَ (بَقَر) مِثْل لَفْظ (نَفَر) بِالنُّونِ وَالْفَاء خَطًّا , وَعِنْد أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ وَابْن سَعْد مِنْ حَدِيث جَابِر بِسَنَدٍ صَحِيح فِي هَذَا الْحَدِيث " وَرَأَيْت بَقَرًا مُنَحَّرَةً , وَقَالَ فِيهِ: فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَة , وَالْبَقَرَ نَفَرٌ " هَكَذَا فِيهِ , بِنُونٍ وَفَاء، وَهُوَ يُؤَيِّدُ الِاحْتِمَاَل الْمَذْكُورَ , فَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 11 / ص 415) (¬7) (حم) 2445 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬8) هِيَ الْآلَةُ مِنْ السِّلَاح , مِنْ دِرْعٍ وَبَيْضَةٍ وَغَيْرهمَا. (¬9) (حم) 14829 , انظر الصَّحِيحَة: 1100 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم. (¬10) (حم) 2445

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَتْ صَفِيَّةُ - رضي الله عنها - مِنْ الصَّفِيِّ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: مِنْ السَّهْم الَّذِي يُدْعَى بِالصَّفِيِّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 472) (¬2) (د) 2994 , (حب) 4822، (ك) 2587 , (هق) 12534

الشركة في الغنيمة

الشَّرِكَةُ فِي الْغَنِيمَة (حم) , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَغْزُو عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأخُذُ أَحَدُنَا جَمَلَ أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ، قَالَ: حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ الْقِدْحُ، وَلِلْآخَرِ النَّصْلُ وَالرِّيشُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 17036 , (د) 36 , (هق) 533

الرضخ من الغنيمة

الرَّضْخُ مِنْ الْغَنِيمَة الرَّضْخُ لِلْعَبْد (ت جة حم حب) , عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (غَزَوْتُ مَعَ مَوْلَايَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ) (¬1) (فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2) وَكَلَّمُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ) (¬3) (" فَلَمْ يَقْسِمْ لِي مِنْ الْغَنِيمَةِ) (¬4) وَ (أَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ (¬5)) (¬6) وَ (أَعْطَانِي سَيْفًا ") (¬7) (وَكُنْتُ أَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدْتُهُ (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) (جة) 2855 , (ت) 1557 (¬2) أَيْ: فِي شَأنِي وَحَقِّي بِمَا هُوَ مَدْح لِي. عون المعبود - (ج 6 / ص 173) (¬3) (ت) 1557 (¬4) (جة) 2855 (¬5) أَيْ: أَثَاث الْبَيْت وَأَسْقَاطه كَالْقِدْرِ وَغَيْره. عون المعبود - (ج 6 / ص 173) (¬6) (حم) 21990 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (حب) 4831 , (ت) 1557 , (د) 2730 , (حم) 21990 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) أَيْ: أَسْحَب السَّيْف عَلَى الْأَرْض مِنْ صِغَر سِنِّي أَوْ قِصَر قَامَتِي. عون المعبود - (ج 6 / ص 173) (¬9) (جة) 2855 , (حم) 21990

الرضخ للمرأة

الرَّضْخ لِلْمَرْأَةِ (م س حم) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (¬1) قَالَ: (كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (¬2) الْحَرُورِيَّ (¬3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (¬4) (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَسْأَلُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ , هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأسَ (¬5)؟ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ , إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا (¬6) مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ , وَأَمَّا بِسَهْمٍ " فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله , مولى بنى ليث , الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين , الوفاة: 100 هـ على رأسها , روى له: م د ت س , رتبته عند ابن حجر: ثقة. (¬2) هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج. (¬3) الحَرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حَرُوراء , وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460) (¬4) (س) 4133 (¬5) (الْبَأس): الشِّدَّة، وَالْمُرَاد هُنَا الْحَرْب. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 274) (¬6) أَيْ: يُعْطَوْنَ تِلْكَ الْعَطِيَّة، وَتُسَمَّى الرَّضْخ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272) (¬7) وَفِي هَذَا أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ الرَّضْخ وَلَا تَسْتَحِقّ السَّهْم، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تَسْتَحِقّ السَّهْم إِنْ كَانَتْ تُقَاتِل أَوْ تُدَاوِي الْجَرْحَى، وَقَالَ مَالِك: لَا رَضْخ لَهَا، وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيث الصَّرِيح , وفِيهِ: أَنَّ الْعَبْد يُرْضَخ لَهُ وَلَا يُسْهَم لَهُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272) (¬8) (م) 1812 , (ت) 1556

(طب) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ لِسَهْلَةَ بِنْتِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ , وَلابْنَةٍ لَهَا وُلِدَتْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طب) ج2ص82ح1369 , وصححه الألباني في الإرواء: 1238

إذا لحق المدد بالجيش بعد انقضاء القتال وقبل حيازة الغنيمة

إِذَا لَحِقَ اَلْمَدَد بِالْجَيْشِ بَعْد اِنْقِضَاء اَلْقِتَال وَقَبْل حِيَازَة اَلْغَنِيمَة (خ م) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ , فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي , أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ , وَالْآخَرُ أَبُو رُهْمٍ , وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ , فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي , فَرَكِبْنَا سَفِينَةً , فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ , فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَنَا هَاهُنَا , وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ " , فَأَقِيمُوا مَعَنَا , فَأَقَمْنَا مَعَهُ , حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا , " فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ , فَأَسْهَمَ لَنَا, وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا , إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ , قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 2967، (م) 169 - (2502)، (ت) 1559، (د) 2725، (حم) 19652

(حم هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِي) (¬1) (وَقَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ يُقَالُ لَهُ: سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:) (¬2) (فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: بـ {كهيعص} وَفِي الثَّانِيَةِ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} , فَقُلْتُ لِنَفْسِي: وَيْلٌ لِفُلَانٍ، إِذَا اكْتَالَ اكْتَالَ بِالْوَافِي، وَإِذَا كَالَ كَالَ بِالنَّاقِصِ) (¬3) (فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ صَلاتِنَا أَتَيْنَا سِبَاعًا فَزَوَّدَنَا شَيْئًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَقَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ، فَكَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ " , فَأَشْرَكُونَا فِي سُهْمَانِمِهِمْ) (¬4). ¬

_ (¬1) (حم) 8533 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (هق) 12702 , (حم) 8533، انظر الصَّحِيحَة: 2965 (¬3) (حم) 8533 , (حب) 7156 , (ك) 2241 (¬4) (هق) 12702 , (حم) 8533

(د) , وَعَنْ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ "، فَقَدِمَ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَيْبَرَ " بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا " - وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لِيفٌ - فَقَالَ أَبَانُ: اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: لَا تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَبَانُ: أَنْتَ بِهَا يَا وَبْرُ تَحَدَّرَ عَلَيْنَا مِنْ رَأسِ ضَأنٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْلِسْ يَا أَبَانُ، وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2723 , (خ) 3996 , (هق) 12699

السلب من الغنيمة

السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَة (¬1) شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَتْرُكَهُ فِي حُكْمِ الْمَقْتُول (د) , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ , وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ " (¬2) ¬

_ (¬1) السَّلَب: مَا يُوجَد مَعَ الْمُحَارِب مِنْ مَلْبُوس وَغَيْره عِنْد الْجُمْهُور , وَعَنْ أَحْمَد لَا تَدْخُل الدَّابَّة , وَعَنْ الشَّافِعِيّ يَخْتَصّ بِأَدَاةِ الْحَرْب , قَالَهُ الْحَافِظ. عون المعبود - (ج 6 / ص 158) (¬2) (د) 2721 , (هق) 12562 , (حم) 16868 , (حب) 4844 , وصححه الألباني في الإرواء: 1223

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (افْتَتَحْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا) (¬1) (فَأَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ) (¬2) (بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَالنَّعَمِ فَجَعَلُوهُمْ صُفُوفًا) (¬3) (فَصُفَّتْ الْخَيْلُ، ثُمَّ صُفَّتْ الْمُقَاتِلَةُ، ثُمَّ صُفَّتْ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، ثُمَّ صُفَّتْ الْغَنَمُ، ثُمَّ صُفَّتْ النَّعَمُ) (¬4) (يُكَثِّرُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَغْنَا) (¬6) (عَشَرَةَ آلَافٍ، وَالطُّلَقَاءُ) (¬7) (وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه -) (¬8) (فَلَمَّا الْتَقَوْا وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -) (¬9) (فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتْ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنْ النَّاسِ) (¬10) (فَأَدْبَرُوا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ) (¬11) (قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا لَلْمُهَاجِرِينَ , يَا لَلْمُهَاجِرِينَ " , ثُمَّ قَالَ: " يَا لَلْأَنْصَارِ , يَا لَلْأَنْصَارِ ") (¬12) وفي رواية: (" فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا، الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ") (¬13) (قَالَ: فَايْمُ اللهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللهُ) (¬14) (وَلَمْ يَضْرِبُوا بِسَيْفٍ وَلَمْ يَطْعَنُوا بِرُمْحٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ: " مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ، مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ (¬15) " فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ) (¬16). ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1059) (¬2) (خ) 4082 (¬3) (حم) 13000، (م) 136 - (1059) (¬4) (م) 136 - (1059) (¬5) (حم) 13000 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 136 - (1059) (¬7) (خ) 4078، 4082 (¬8) (م) 136 - (1059) (¬9) (حم) 13000 (¬10) (م) 136 - (1059) (¬11) (خ) 4082 (¬12) (م) 136 - (1059) (¬13) (خ) 4082 , (م) 135 - (1059) (¬14) (م) 136 - (1059) (¬15) (حم) 13064 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬16) (حم) 13000، (م) 134 - (1809)، (د) 2718

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حُنَيْنٍ , فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ , فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَاءِهِ , حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ) (¬1) وفي رواية: (فَضَرَبْتُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا , وَاعْتَنَقَنِي بِيَدِهِ الْأُخْرَى , فَوَاللهِ مَا أَرْسَلَنِي حَتَّى وَجَدْتُ رِيحَ الْمَوْتِ , فَلَوْلَا أَنَّ الدَّمَ نَزَفَهُ لَقَتَلَنِي , فَسَقَطَ فَضَرَبْتُهُ فَقَتَلْتُهُ , وَأَجْهَضَنِي عَنْهُ الْقِتَالُ) (¬2) (انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ , فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي النَّاسِ , فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَأنُ النَّاسِ؟) (¬3) (قَالَ: أَمْرُ اللهِ , ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا) (¬4) (فَلَمَّا فَرَغْنَا وَوَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) (¬5) (جَلَسَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ " , فَقُمْتُ) (¬6) (لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي) (¬7) (فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟) (¬8) (فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي , فَجَلَسْتُ) (¬9) (ثُمَّ قَالَ: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ " , فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ , ثُمَّ جَلَسْتُ , " ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ " , فَقُمْتُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ ") (¬10) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ قَتَلْتُ قَتِيلًا وَأُسْلِبَ , فَأَجْهَضَنِي عَنْهُ الْقِتَالُ , فَلَا أَدْرِي مَنْ اسْتَلَبَهُ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَنَا سَلَبْتُهُ , فَارْضِهِ عَنِّي مِنْ سَلَبِهِ) (¬11) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -: لَاهَا اللهِ إِذًا , لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ) (¬12) (وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَدَقَ , فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ ") (¬13) (قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَخَذْتُهُ مِنْهُ فَبِعْتُهُ) (¬14) (بِخَمْسِ أَوَاقٍ) (¬15) (فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا (¬16) فِي بَنِي سَلِمَةَ , فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ (¬17) فِي الْإِسْلَامِ) (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 2973 , (م) 41 - (1751) (¬2) (حم) 22660 , (خ) 2973 , (م) 41 - (1751) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬3) (خ) 4067 , (م) 41 - (1751) (¬4) (خ) 2973 , (م) 41 - (1751) (¬5) (حم) 22660 (¬6) (خ) 2973 , (م) 41 - (1751) , (ت) 1562 , (د) 2717 , (حم) 22660 (¬7) (خ) 4067 (¬8) (خ) 2973 , (م) 41 - (1751) (¬9) (خ) 4067 (¬10) (خ) 2973 , (م) 41 - (1751) (¬11) (حم) 22660 , (خ) 6749 , (م) 41 - (1751) (¬12) (خ) 2973 , (م) 41 - (1751) (¬13) (م) 41 - (1751) , (خ) 2973 , (د) 2717 (¬14) (حم) 22660 (¬15) (حم) 22667 , (طح) 5192 وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1221 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬16) هُوَ الْبُسْتَانُ. فتح الباري (ج 6 / ص 419) (¬17) أَيْ: جَمَعْته. فتح الباري (ج 6 / ص 419) (¬18) (خ) 1994 , (م) 41 - (1751) , (د) 2717 , (حم) 22660

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ قَتَلَهُ , فَقَالَ: دَعُوهُ وَسَلَبَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال السندي: أي: خَلوا له سلبَ قتيله ولا تتعرضوا له فيه، والنصبُ على المعية أظهر من العطف، والله تعالى أعلم. مسند أحمد ط الرسالة (4/ 378) (¬2) (حم) 2620 , (يع) 2682 , (طب) ج11ص379ح12060 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَوَازِنَ , فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحَّى (¬1) مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ , ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا (¬2)) (¬3) (مِنْ حَقْوِ الْبَعِيرِ , فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ) (¬4) (ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ , وَجَعَلَ يَنْظُرُ) (¬5) (- وَعَامَّتُنَا مُشَاةٌ) (¬6) (وَفِينَا ضَعَفَةٌ , وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ -) (¬7) (فَلَمَّا رَأَى ضَعَفَتَهُمْ وَرِقَّةَ ظَهْرِهِمْ , خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ) (¬8) (فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ , ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ , فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ) (¬9) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ ") (¬10) (فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ (¬11) قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ (¬12) فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ , ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ , ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ , فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ , اخْتَرَطْتُ سَيْفِي (¬13) فَضَرَبْتُ رَأسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ (¬14) ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ , عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ , " فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ مَعَهُ , فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ " , قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ , قَالَ: " لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ ") (¬15) ¬

_ (¬1) أَيْ: نَتَغَذَّى، مَأخُوذ مِنْ (الضَّحَاء) , وَهُوَ بَعْد اِمْتِدَاد النَّهَار وَفَوْق الضُّحَى. شرح النووي (ج 6 / ص 203) (¬2) (الطَّلَق): الْعِقَال مِنْ جِلْد. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203) (¬3) (م) 45 - (1754) , (د) 2654 , (حم) 16584 (¬4) (د) 2654 , (حب) 4843 (¬5) (م) 45 - (1754) , (د) 2654 (¬6) (د) 2654 , (هق) 12545 (¬7) (م) 45 - (1754) , (د) 2654 (¬8) (د) 2654 (¬9) (م) 45 - (1754) , (خ) 3051 (¬10) (خ) 3051 (¬11) أَيْ: فِي لَوْنهَا سَوَاد كَالْغُبْرَةِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203) (¬12) أَيْ: يَعْدُو. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203) (¬13) أَيْ: سَلَلْته. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203) (¬14) أَيْ: سَقَطَ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203) (¬15) (م) 45 - (1754) , (د) 2654 , (حم) 16571 , (خ) 3051

(خ م حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ , فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي , فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا) (¬1) (فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا) (¬2) (فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا , فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا) (¬3) (سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ , فَقَالَ: يَا عَمِّ) (¬4) (هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ , قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا) (¬5) وفي رواية: (عَاهَدْتُ اللهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ , أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ) (¬6) (فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ , فَغَمَزَنِي الْآخَرُ , فَقَالَ لِي مِثْلَهَا) (¬7) (قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا) (¬8) (فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ , فَقُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي , فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا) (¬9) (مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ) (¬10) (فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ , ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَاهُ , فَقَالَ: " أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ " فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ , فَقَالَ: " هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ " قَالَا: لَا , " فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ , فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَتَلَهُ) (¬11) (وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ") (¬12) (وَكَانَا: مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ , وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ) (¬13). ¬

_ (¬1) (خ) 3141 (¬2) (خ) 3988 (¬3) (خ) 3141 (¬4) (خ) 3988 (¬5) (خ) 3141 (¬6) (خ) 3988 (¬7) (خ) 3141 (¬8) (خ) 3988 (¬9) (خ) 3141 (¬10) (خ) 3988 (¬11) (خ) 3141 (¬12) (م) 42 - (1752) , (خ) 3141 (¬13) (خ) 3141 , (م) 42 - (1752) , (حم) 1673

(م د) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ , فَرَافَقَنِي مَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ , فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا , فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ , فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ , فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرْقِ , وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ , وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ , عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلَاحٌ مُذْهَبٌ , فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يُغْرِي بِالْمُسْلِمِينَ (¬1) فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ (¬2) خَلْفَ صَخْرَةٍ , فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ , فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ , فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ - عز وجل - لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَأَخَذَ مِنْ السَّلَبِ , قَالَ عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ , أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ " , قَالَ: بَلَى , وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ , فَقُلْتُ: لَتَرُدَّنَّهُ عَلَيْهِ أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , قَالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقَدْ اسْتَكْثَرْتُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا خَالِدُ , رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ " , قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ لَهُ: دُونَكَ يَا خَالِدُ , أَلَمْ أَفِ لَكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَمَا ذَلِكَ؟ " , فَأَخْبَرْتُهُ , قَالَ: " فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا خَالِدُ لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ , هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟) (¬3) (إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا , ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا , فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا , فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ , فَصَفْوُهُ لَكُمْ , وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ (¬4) ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: يُبَالِغ فِي النِّكَايَة وَالْقَتْل. عون المعبود - (ج 6 / ص 161) (¬2) يَعْنِي رَجُل مِنْ الْمَدَد الَّذِينَ جَاءُوا يَمُدُّونَ جَيْش مُؤْتَة وَيُسَاعِدُونَهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 161) (¬3) (د) 2719 , (حم) 24043 , (م) 43 - (1753) (¬4) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّعِيَّة يَأخُذُونَ صَفْو الْأُمُور فَتَصِلهُمْ أُعْطِيَّاتهمْ بِغَيْرِ نَكَد، وَتُبْتَلَى الْوُلَاة بِمُقَاسَاةِ النَّاس وَجَمْع الْأَمْوَال عَلَى وُجُوههَا وَصَرْفهَا فِي وُجُوههَا، وَحِفْظ الرَّعِيَّة وَالشَّفَقَة عَلَيْهِمْ وَالذَّبّ عَنْهُمْ وَإِنْصَاف بَعْضهمْ مِنْ بَعْض، ثُمَّ مَتَى وَقَعَ عَلَقَة أَوْ عُتْب فِي بَعْض ذَلِكَ تَوَجَّهَ عَلَى الْأُمَرَاء دُون النَّاس اِنْتَهَى. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِي السَّلَب غَيْر الْقَاتِل لِأَمْرٍ يَعْرِض فِيهِ مَصْلَحَة مِنْ تَأدِيب أَوْ غَيْره , وَفِيهِ أَنَّ الْفَرَس وَالسِّلَاح مِنْ السَّلَب. عون المعبود - (ج 6 / ص 161) قال ابن حبان: قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - " يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ " أَرَادَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَعْطَاهُ. (حب) 4842 (¬5) (م) 43 - (1753) , (حم) 24033 , (حب) 4842

(طح هق) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ أَوَّلَ سَلَبٍ خُمِّسَ فِي الْإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -) (¬1) (بَارَزَ مَرْزُبَانَ الزَّارَةَ (¬2) فَطَعَنَهُ طَعْنَةً فَكَسَرَ الْقَرَبُوسَ (¬3) وَخَلَصْت إلَيْهِ فَقَتَلَهُ) (¬4) (فَنَزَلَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ مَشَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - حَتَّى أَتَى أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا طَلْحَةَ) (¬5) (إنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْأَسْلَابَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا , وَلَا أَرَانَا إِلَّا خَامِسِيهِ) (¬6) (فَقَوَّمُوا الْمِنْطَقَةَ وَالسِّوَارَيْنِ ثَلاَثِينَ أَلْفًا) (¬7) (فَدَفَعْنَا إلَى عُمَرَ سِتَّةَ آلَافٍ , فَهَذَا عُمَرُ يَقُولُ: إنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْأَسْلَابَ، ثُمَّ خَمَّسَ سَلَبَ الْبَرَاءِ (¬8)) (¬9). ¬

_ (¬1) (هق) 12566 , (ش) 33088 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1224 (¬2) الزارة: بلدة كبيرة بالبحرين , ومنها مرزبان الزارة , وله ذكر في الفتوح , وفتحت الزارة في سنة (12) في أيام أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وصالحوا. (¬3) هو حنو السرج , وهو قِسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد ومن مؤخرة. (¬4) (طح) 5200 , (عب) 9468 , (ش) 33089 , (طب) ج2ص27ح1180 , وصححه الألباني في الإرواء: 1224 (¬5) (هق) 12566 (¬6) (طح) 5200 (¬7) (هق) 12566 (¬8) قال الطحاوي: فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُخَمِّسُونَ، وَلَهُمْ أَنْ يُخَمِّسُوا، وَأَنَّ الْأَسْلَابَ لَا يَجِبُ لِلْقَاتِلِينَ دُونَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ. (¬9) (طح) 5200

شرط استحقاق السلب إقامة البينة على القتل

شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْقَتْل (حم) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتِيلٍ فَلَهُ سَلَبُهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22571 , (خ) 2973 , (م) 41 - (1751) , (ت) 1562 , (د) 2717 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الفيء

اَلْفَيْء قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ , وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ , وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الحشر/6]

مصارف الفيء

مَصَارِفُ الْفَيْء قَالَ تَعَالَى: {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ , وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ , وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا , وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ , لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا , وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ , أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ , وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ , وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا , وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ , وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ , وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ , وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا , رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [الحشر/7 - 10]

(خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" وَاللهِ مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَمْنَعُكُمُوهُ , إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ) (¬1) وفي رواية: (إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ - عز وجل - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 8140 , (خ) 2949 , (د) 2949 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 6882 , (م) 98 - (1037) , (حم) 7193 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(د هق) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَانْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَتَنْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ وَإِنِّي قَدْ قَرَأتُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ:) (¬1) ({وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (¬2) قَالَ: هَذِهِ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً , قُرَى عُرَيْنَةَ , وَفَدَكَ , وَكَذَا وَكَذَا) (¬3) (وَ {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى , فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ , كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ , وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ , وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا , وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬4) قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا هُوَ لِهَؤُلَاءِ وَحْدَهُمْ، ثُمَّ قَرَأَ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ , أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ , وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ , وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا , وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ , وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ , وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ , وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا , رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬5)) (¬6) (فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الْآيَة النَّاسَ , فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ , إِلَّا مَا تَمْلِكُونَ مِنْ رَقِيقِكُمْ، فَإِنْ أَعِشْ إِنْ شَاءَ اللهُ , لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينِ إِلَّا سَيَأتِيهِ حَقُّهُ , حَتَّى الرَّاعِي بِعَدَنَ , يَأتِيهِ حَقُّهُ , وَلَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ (¬7)) (¬8). ¬

_ (¬1) (هق) 12781 (¬2) [الحشر/6] (¬3) (د) 2966 (¬4) [الحشر/7] (¬5) [الحشر/8 - 10] (¬6) (هق) 12784 (¬7) قال الشافعي - رضي الله عنه -: هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَعَانِيَ، مِنْهَا: أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُعْطَى، بِمَعْنَى حَاجَةٍ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ , أَوْ مَعْنَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ الَّذِينَ يَغْزُونَ، إِلَّا وَلَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ؛ الْفَيْءِ , أَوِ الصَّدَقَةِ , وَهَذَا كَأَنَّهُ أَوْلَى مَعَانِيهِ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّدَقَةِ: " لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ , وَلَا لِذِي مَرَّةٍ مُكْتَسِبٍ "، وَالَّذِي أَحْفَظُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَعْرَابَ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الْفَيْءِ. قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ مَضَى هَذَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ السِّيَرِ الْقَدِيمِ مَعْنَى هَذَا , ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ: إِلَّا أَنْ لَا يُصَابَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ , وَيُصَابَ الْآخَرُ بِالصِّنْفَيْنِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ , فَيُشْرِكُ بَيْنَهُمْ فِيهِ، قَالَ: وَقَدْ أَعَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي خُرُوجِهِ إِلَى أَهْلِ الرِّدَّةِ بِمَالٍ أَتَى بِهِ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ مِنْ صَدَقَةِ قَوْمِهِ، فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ إِذْ كَانَتْ بِالْقَوْمِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، وَالْفَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ. (هق) 12782 (¬8) (هق) 12782 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1245

(هق) , وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ , أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 12757 , (الشافعي) ص325 , (حم) 292 , (طس) 1290 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1245

(خ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى السُّوقِ , فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ , فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا , وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا (¬1) وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ (¬2) وَخَشِيتُ أَنْ تَأكُلَهُمْ الضَّبُعُ (¬3) وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ , وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ , ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ , ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ (¬4) كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ , فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ (¬5) مَلَأَهُمَا طَعَامًا , وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا , ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ , ثُمَّ قَالَ: اقْتَادِيهِ , فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأتِيَكُمْ اللهُ بِخَيْرٍ (¬6) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرْتَ لَهَا , قَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (¬7) وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا , فَافْتَتَحَاهُ , ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ (¬8) سَهْمَانَهُمَا فِيهِ. (¬9) ¬

_ (¬1) الكراع: مَا دُونَ الْكَعْبِ مِنْ الشَّاةِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لَا يَكْفُونَ أَنْفُسَهُمْ مُعَالَجَة مَا يَأكُلُونَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُون الْمُرَاد لَا كُرَاعَ لَهُمْ فَيُنْضِجُونَهُ. فتح الباري (ج 11 / ص 486) (¬2) (لَيْسَ لَهُمْ ضَرْع) أَيْ: لَيْسَ لَهُمْ مَا يَحْلِبُونَهُ. وَ (وَلَا زَرْعَ) أَيْ: لَيْسَ لَهُمْ نَبَاتٌ. فتح الباري (ج 11 / ص 486) (¬3) أَيْ: السَّنَةُ الْمُجْدِبَةُ، وَمَعْنَى تَأكُلُهُمْ أَيْ: تُهْلِكُهُمْ. فتح الباري (ج 11 / ص 486) (¬4) أَيْ: قَوِيِّ الظَّهْر مُعَدٍّ لِلْحَاجَةِ. فتح الباري (ج 11 / ص 486) (¬5) الغِرارةُ: الجُوالِق , والجُوالِقُ: وعاء من الأَوعية معروف. لسان العرب - (ج 5 / ص 11) (¬6) أَيْ: بِالرِّزْقِ. فتح الباري (ج 11 / ص 486) (¬7) (ثكلتك) أَيْ فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ , ثُمَّ اسْتَعْمَلُ فِي التَّعَجُّبِ. (¬8) أَيْ: نَسْتَرْجِعُ، يَقُولُ هَذَا الْمَال أَخَذْته فَيْئًا. فتح الباري (ج 11 / ص 486) (¬9) (خ) 3928 , (هق) 12780

(د) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ , فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ (¬1) " فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) جَمْع مُحَرَّر , وَهُوَ الَّذِي صَارَ حُرًّا بَعْد أَنْ كَانَ عَبْدًا , وَفِي ذَلِكَ دَلِيل عَلَى ثُبُوت نَصِيب لَهُمْ فِي الْأَمْوَال الَّتِي تَأتِي إِلَى الْأَئِمَّة. عون المعبود - (ج 6 / ص 429) (¬2) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيد بِالْمُحَرَّرِينَ الْمُعْتَقِينَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَوْم لَا دِيوَان لَهُمْ وَإِنَّمَا يَدْخُلُونَ تَبَعًا فِي جُمْلَة مَوَالِيهمْ , وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ: فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْبُدَاءَة بِهِمْ وَتَقْدِيمهمْ عِنْد الْقِسْمَة عَلَى غَيْرهمْ , وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِالْمُحَرَّرِينَ الْمُكَاتَبُونَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 429) (¬3) (د) 2951 , (مش) 4276 , (الضياء) 295

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ (¬1) قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) (¬2) (فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات ") (¬3) (فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى " قُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " , فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَةٌ (¬4) أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا , فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: " إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا " , فَحَثَى لِي حَثْيَةً) (¬5) (ثُمَّ قَالَ لِي: عُدَّهَا , فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ , فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا) (¬6) (فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ) (¬7). ¬

_ (¬1) هُوَ مَال الْجِزْيَة، وَكَانَ عَامِل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلَاء بْن الْحَضْرَمِيّ. فتح الباري (ج 7 / ص 138) (¬2) (خ) 2174 , (م) 60 - (2314) , (حم) 14340 (¬3) (خ) 2537 , (م) 60 - (2314) (¬4) أَيْ: وَعَدَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بشيء. (¬5) (خ) 2174 , (حم) 14340 (¬6) (م) 60 - (2314) , (خ) 2174 (¬7) (خ) 2993

(خ م ت حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - يُشْبِهُهُ , قُلْتُ لِأَبِي جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لِي , فَقَالَ: " كَانَ أَبْيَضَ) (¬1) (قَدْ شَابَ) (¬2) (هَذِهِ مِنْهُ - وَأَشَارَ إِلَى عَنْفَقَتِهِ -) (¬3) (وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثَ عَشْرَةَ قَلُوصًا , قَالَ: فَقُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا ") (¬4) (فَلَمْ يُعْطُونَا شَيْئًا , فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِدَةٌ فَلْيَجِئْ , فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ , فَأَمَرَ لَنَا بِهَا) (¬5). ¬

_ (¬1) (خ) 3351 , (م) 107 - (2343) , (ت) 2827 , (حم) 18767 (¬2) (م) 107 - (2343) , (خ) 3351 (¬3) (حم) 18791 , (م) 106 - (2342) , (جة) 3628 , (ش) 25064 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 3351 , (ت) 2826 , (يع) 879 (¬5) (ت) 2826 , (طب) ج22ص127ح330

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (افْتَتَحْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا) (¬1) (فَأَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ) (¬2) (بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَالنَّعَمِ فَجَعَلُوهُمْ صُفُوفًا) (¬3) (فَصُفَّتْ الْخَيْلُ، ثُمَّ صُفَّتْ الْمُقَاتِلَةُ، ثُمَّ صُفَّتْ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، ثُمَّ صُفَّتْ الْغَنَمُ، ثُمَّ صُفَّتْ النَّعَمُ) (¬4) (يُكَثِّرُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَغْنَا) (¬6) (عَشَرَةَ آلَافٍ، وَالطُّلَقَاءُ) (¬7) (وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه -) (¬8) (فَلَمَّا الْتَقَوْا وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -) (¬9) (فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتْ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنْ النَّاسِ) (¬10) (فَأَدْبَرُوا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ) (¬11) (قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا لَلْمُهَاجِرِينَ , يَا لَلْمُهَاجِرِينَ " , ثُمَّ قَالَ: " يَا لَلْأَنْصَارِ , يَا لَلْأَنْصَارِ ") (¬12) وفي رواية: (" فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا، الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " , قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ") (¬13) (قَالَ: فَايْمُ اللهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللهُ) (¬14) (وَلَمْ يَضْرِبُوا بِسَيْفٍ وَلَمْ يَطْعَنُوا بِرُمْحٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ: " مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ، مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ (¬15) " فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ، ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ [فَأُعْجِلْتُ] (¬16) عَنْهُ، فَانْظُرْ مَنْ أَخَذَهَا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا أَخَذْتُهَا، فَأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا، " - قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ أَوْ سَكَتَ - فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا يُفِيئُهَا اللهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا، " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: صَدَقَ عُمَرُ " , قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا هَذَا مَعَكِ قَالَتْ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ؟) (¬17) (- يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَصْنَعِينَ بِهِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ " , قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ) (¬18) (مِنْ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْحَكُ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ، انْهَزَمُوا بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ) (¬19) (قَالَ أَنَسٌ: فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً ") (¬20) (فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا) (¬21) (فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ) (¬22) (يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنْ الْإِبِلِ) (¬23) (فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَسُهَيْلَ بْنَ عَمَرٍو مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ) (¬24) (وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى , وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا؟) (¬25) (يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا؟) (¬26) (وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ؟) (¬27) (فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ، قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ، قَالَ: " فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنَا إِلَّا امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِي، وَمَا أَنَا؟، قَالَ: " فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ "، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: قَدْ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ، " فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬28) (فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ "، قَالُوا: لَا , إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ) (¬29) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ؟ ") (¬30) (فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ) (¬31) (- وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ -:) (¬32) (أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ؟) (¬33) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّةً فَأَعَزَّكُمْ اللهُ؟ " , قَالُوا: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: " أَلَمْ تَكُونُوا ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللهُ) (¬34) (بِي؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: " وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ اللهُ بِي؟ " , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: " وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللهُ بِي؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ - كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ -) (¬35) (ثُمَّ قَالَ: " أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟ , قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَللهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ؟، قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ: أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا فَأَغْنَيْنَاكَ؟ ") (¬36) (فَقَالُوا: بَلْ للهِ الْمَنُّ عَلَيْنَا وَلِرَسُولِهِ) (¬37) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ) (¬38) (فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا لِأَنَّهُمْ حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ) (¬39) (أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنْ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ؟، أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ) (¬40) (أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ) (¬41) (بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ إِلَى بُيُوتِهِمْ) (¬42) (وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بُيُوتِكُمْ؟) (¬43) (فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ ") (¬44) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ) (¬45) (وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ) (¬46) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (¬47) وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ) (¬48) (الْأَنْصَارُ شِعَارِي (¬49) وَالنَّاسُ دِثَارِي (¬50)) (¬51) (قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللهِ قِسْمًا وَحَظًّا) (¬52) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً) (¬53) (شَدِيدَةً (¬54) فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ "، فَقَالُوا: سَنَصْبِرُ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ) (¬55) (قَالَ هِشَامٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ , وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ، قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟) (¬56). ¬

_ (¬1) (م) 136 - (1059) (¬2) (خ) 4082 (¬3) (حم) 13000، (م) 136 - (1059) (¬4) (م) 136 - (1059) (¬5) (حم) 13000 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (م) 136 - (1059) (¬7) (خ) 4078، 4082 (¬8) (م) 136 - (1059) (¬9) (حم) 13000 (¬10) (م) 136 - (1059) (¬11) (خ) 4082 (¬12) (م) 136 - (1059) (¬13) (خ) 4082 , (م) 135 - (1059) (¬14) (م) 136 - (1059) (¬15) (حم) 13064 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬16) (حم) 14007، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬17) (حم) 13000، (م) 134 - (1809)، (د) 2718 (¬18) (حم) 12129، (م) 134 - (1809) (¬19) (م) 134 - (1809)، (حم) 13000 (¬20) (خ) 4082 (¬21) (م) 136 - (1059) (¬22) (خ) 4078 (¬23) (م) 136 - (1059) (¬24) (حم) 13599، (خ) 4076 (¬25) (خ) 4082 , (م) 135 - (1059) (¬26) (خ) 4076 (¬27) (خ) 3567 (¬28) (حم) 11748، (خ) 4076 (¬29) (خ) 3327، (م) 133 - (1059)، (س) 2611 (¬30) (حم) 11748 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. (¬31) (خ) 4076 (¬32) (خ) 3567، (م) 134 - (1059) (¬33) (خ) 4076 (¬34) (حم) 11564، (م) 139 - (1061)، و

(حم) , عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ الْعِجْلِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: " إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا لَا أُعْطِيهِمْ شَيْئًا , أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ , مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 23230 (د) 2652 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2236 , الصَّحِيحَة: 1701

(خ م حم) , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِي , فَجَعَلَ يَفْرِضُ لِلرَّجُلِ مِنْ طَيِّئٍ فِي أَلْفَيْنِ وَيُعْرِضُ عَنِّي , فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي , ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ حِيَالِ وَجْهِهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَمَا تَعْرِفُنِي؟ , فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ , وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُكَ) (¬1) (أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا , وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا , وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا , وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا) (¬2) (وَإِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّئٍ , جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (ثُمَّ أَخَذَ يَعْتَذِرُ فَقَالَ: إِنَّمَا فَرَضْتُ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمْ الْفَاقَةُ , وَهُمْ سَادَةُ عَشَائِرِهِمْ , لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنْ الْحُقُوقِ) (¬4) (فَقُلْتُ: لَا أُبَالِي إِذًا) (¬5). ¬

_ (¬1) (حم) 316 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (خ) 4394 (¬3) (م) 196 - (2523) (¬4) (حم) 316 (¬5) (خ) 4394

السلم (الصلح)

اَلسَّلْم (الصُّلْح) أَنْوَاعُ السَّلْم اَلسَّلْمُ اَلْمُؤَبَّد (عَقْدُ الذِّمَّة) مِنْ آثَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ الْإِقَامَةُ وَالتَّنَقُّلُ حُكْمُ إِقَامَةِ وَتَنَقُّلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ , " إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ "، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ (¬1) " فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَاهُمْ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ , أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا "، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ) (¬2) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَلِكَ أُرِيدُ (¬3) أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا "، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذَلِكَ أُرِيدُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ:) (¬4) (أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ للهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ (¬5) مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ) (¬6) (فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا (¬7) فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ للهِ وَرَسُولِهِ (¬8) ") (¬9) ¬

_ (¬1) هو الْبَيْتُ الَّذِي تُقْرَأ فِيهِ التَّوْرَاة. فتح الباري (ج 19 / ص 404) (¬2) (خ) 6545 , (م) 61 - (1765) (¬3) أَيْ: بِقَوْلِي أَسْلِمُوا , أَيْ: إِنْ اِعْتَرَفْتُمْ أَنَّنِي بَلَّغْتُكُمْ , سَقَطَ عَنِّي الْحَرَجُ. فتح الباري (ج 19 / ص 404) (¬4) (خ) 6916 , (م) 61 - (1765) (¬5) أَيْ: أُخْرِجكُمْ. (¬6) (خ) 2996 , (م) 61 - (1765) (¬7) أَيْ: فَمَنْ وَجَدَ بِمَالِهُ شَيْئًا مِنْ الْمَحَبَّة. فتح الباري (ج 19 / ص 404) (¬8) الْمُرَاد: أَنَّ الْحُكْم للهِ فِي ذَلِكَ وَلِرَسُولِهِ , لِكَوْنِهِ الْمُبَلِّغَ عَنْهُ , الْقَائِمَ بِتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ. فتح الباري (ج 19 / ص 404) (¬9) (م) 61 - (1765) , (خ) 6916 , (د) 3003 , (حم) 9825

(خ حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ والْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ إِلَى أَمْوَالِنَا بِخَيْبَرَ نَتَعَاهَدُهَا , فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا , تَفَرَّقْنَا فِي أَمْوَالِنَا , قَالَ: فَعُدِيَ عَلَيَّ (¬1) تَحْتَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِي , فَفُدِعَتْ (¬2) يَدَايَ مِنْ مِرْفَقِي , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اسْتُصْرِخَ (¬3) عَلَيَّ صَاحِبَايَ فَأَتَيَانِي , فَسَأَلَانِي عَمَّنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ , قُلْتُ: لَا أَدْرِي , فَأَصْلَحَا مِنْ يَدَيَّ , ثُمَّ قَدِمُوا بِي عَلَى عُمَرَ , فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ يَهُودَ , ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ) (¬4) (عَلَى أَمْوَالِهِمْ) (¬5) (عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا) (¬6) (وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللهُ " , وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ , فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ , فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ) (¬7) (كَمَا بَلَغَكُمْ مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى الْأَنْصَارِ قَبْلَهُ , لَا نَشُكُّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُمْ) (¬8) (وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ , هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا (¬9) وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ) (¬10) (فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرَ , فَلْيَلْحَقْ بِهِ , فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ) (¬11) وفي رواية: (مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ , فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ) (¬12) (فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ , أَتَاهُ) (¬13) (رَئِيسُهُمْ) (¬14) (أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ , وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟) (¬15) (لَا تُخْرِجْنَا , دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ:) (¬16) (أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬17) (لَكَ:) (¬18) (" كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ , تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ (¬19) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ) (¬20) (نَحْوَ الشَّامِ؟ ") (¬21) (فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً (¬22) مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ , قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ , فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ) (¬23) (إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ) (¬24) (وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ الثَّمَرِ مَالًا , وَإِبِلًا , وَعُرُوضًا (¬25) مِنْ أَقْتَابٍ (¬26) وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ) (¬27) (وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ) (¬28). ¬

_ (¬1) يَحْتَمِل أَنْ يَكُونُوا ضَرَبُوهُ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة الَّتِي عَلَّقَ الْمُصَنِّف إِسْنَادهَا آخِر الْبَاب بِلَفْظِ: " فَلَمَّا كَانَ زَمَان عُمَر , غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ , وَأَلْقَوْا اِبْن عُمَر مِنْ فَوْق بَيْت , فَفَدَعُوا يَدَيْهِ " الْحَدِيث. فتح الباري (ج 8 / ص 281) (¬2) الْفَدَع: زَوَال الْمِفْصَل، فُدِعَتْ يَدَاهُ: إِذَا أُزِيلَتَا مِنْ مَفَاصِلهمَا. فتح الباري (ج 8 / ص 281) (¬3) (اُسْتُصْرِخَ) بِالضَّمِّ أَيْ: اسْتُغِيثَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِع، وَهُوَ مِنْ الصُّرَاخ، وَالْمُصْرَخ: الْمُغِيث , قَالَ الله تَعَالَى مُخبرا عن إبليس: (مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ). فتح الباري (ج 4 / ص 61) (¬4) (حم) 90 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (خ) 2580 (¬6) (حم) 90 , (د) 3007 (¬7) (خ) 2580 (¬8) (حم) 90 (¬9) قَالَ الْمُهَلَّب: فِي الْقِصَّة دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَدَاوَة تُوَضِّح الْمُطَالَبَة بِالْجِنَايَةِ , كَمَا طَالَبَ عُمَر الْيَهُود بِفَدَعِ اِبْنه، وَرَجَّحَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ: لَيْسَ لَنَا عَدُوّ غَيْرهمْ، فَعَلَّقَ الْمُطَالَبَة بِشَاهِدِ الْعَدَاوَة , وَإِنَّمَا لَمْ يَطْلُب الْقِصَاص , لِأَنَّهُ فُدِعَ وَهُوَ نَائِم , فَلَمْ يَعْرِف أَشْخَاصهمْ. فتح الباري (ج 8 / ص 281) (¬10) (خ) 2580 , (حم) 90 (¬11) (حم) 90 , (د) 3007 (¬12) (حب) 5199 (¬13) (خ) 2580 (¬14) (حب) 5199 (¬15) (خ) 2580 (¬16) (حب) 5199 (¬17) (خ) 2580 (¬18) (حب) 5199 (¬19) القَلوص: هي النَّاقَة الصَّابِرَة عَلَى السَّيْر , وَقِيلَ: الشَّابَّة , وَقِيلَ: أَوَّل مَا يُرْكَب مِنْ إِنَاث الْإِبِل , وَقِيلَ: الطَّوِيلَة الْقَوَائِم، وَأَشَارَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى إِخْرَاجهمْ مِنْ خَيْبَر , وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ إِخْبَاره بِالْمُغَيَّبَاتِ قَبْل وُقُوعهَا. فتح الباري (ج8ص281) (¬20) (خ) 2580 (¬21) (حب) 5199 (¬22) الهُزَيْلَة: تَصْغِير الْهَزْل , وَهُوَ ضِدّ الْجَدّ. فتح الباري (ج 8 / ص 281) (¬23) (خ) 2580 (¬24) (خ) 2983، (م) 6 - (1551)، (حم) 6368 (¬25) الْعُرُوض: مَا عَدَا النَّقْد، وَقِيلَ: مَا لَا يَدْخُلهُ الْكَيْل , وَلَا يَكُون حَيَوَانًا , وَلَا عَقَارًا. فتح الباري (ج 8 / ص 281) (¬26) القتب: هو الرحل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب. (¬27) (خ) 2580 (¬28) (حب) 5199

(ت حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ) (¬1) (حَتَّى لَا أَتْرُكَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1606 , (م) 63 - (1767) , (د) 3030 , (حم) 215 (¬2) (حم) 219 , (م) 63 - (1767) , (ت) 1607 , (د) 3030 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (يَوْمُ الْخَمِيسِ , وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ , ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ , مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ , فَقَالَ: " اشْتَدَّ (¬1) بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ (¬2)) (¬3) (يَوْمَ الْخَمِيسِ ") (¬4) (- وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْتُونِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ") (¬6) (فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ (¬7) وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا) (¬8) (فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا , مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ , فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (- وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ - فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ , أَهَجَرَ (¬10)؟ , اسْتَفْهِمُوهُ) (¬11) (فَذَهَبُوا يُعِيدُونَ عَلَيْهِ) (¬12) (فَقَالَ: " قُومُوا) (¬13) (دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ (¬14)) (¬15) (وَأَمَرَهُمْ) (¬16) (عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ , قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (¬17) وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ (¬18) بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ (¬19) " , وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ (¬20)) (¬21) (فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ (¬22) كُلَّ الرَّزِيَّةِ , مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ , لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ (¬23)) (¬24). ¬

_ (¬1) أَيْ: قَوِيَ. (¬2) أَيْ: فِي مَرَضِ مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم - ويَوْمُ الْخَمِيسِ قَبْلَ مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَرْبَعَةِ أَيَّام. (¬3) (خ) 2997 (¬4) (خ) 2888 (¬5) (خ) 5345 (¬6) (م) 1637 , (خ) 2888 (¬7) أَيْ: يَشُقُّ عَلَيْهِ إِمْلَاءُ الْكِتَاب، وَكَأَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّطْوِيل قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره: (اِئْتُونِي) أَمْر، وَكَانَ حَقُّ الْمَأمُورِ أَنْ يُبَادِرَ لِلِامْتِثَالِ، لَكِنْ ظَهَرَ لِعُمَرَ - رضي الله عنه - مَعَ طَائِفَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب، وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِرْشَادِ إِلَى الْأَصْلَح , فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة , مَعَ اِسْتِحْضَارِهِمْ قَوْلَه تَعَالَى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شَيْء} , وَقَوْله تَعَالَى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء}، وَلِهَذَا قَالَ عُمَر: " حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ ". وَظَهَرَ لِطَائِفَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكْتَبَ , لِمَا فِيهِ مِنْ اِمْتِثَالِ أَمْرِهِ , وَمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ زِيَادَةِ الْإِيضَاح. وَدَلَّ أَمْرُهُ لَهُمْ بِالْقِيَامِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الْأَوَّلَ كَانَ عَلَى الِاخْتِيَار، وَلِهَذَا عَاشَ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد ذَلِكَ أَيَّامًا , وَلَمْ يُعَاوِدْ أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكْهُ لِاخْتِلَافِهِمْ , لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ التَّبْلِيغ لِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ يُرَاجِعُونَهُ فِي بَعْض الْأُمُورِ , مَا لَمْ يَجْزِم بِالْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمَ اِمْتَثَلُوا. وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْكِتَابِ، فَقِيلَ: كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا يَنُصُّ فِيهِ عَلَى الْأَحْكَامِ , لِيَرْتَفِعَ الِاخْتِلَاف. وَقِيلَ: بَلْ أَرَادَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى أَسَامِي الْخُلَفَاءِ بَعْدَه , حَتَّى لَا يَقَعَ بَيْنَهُمْ الِاخْتِلَاف قَالَهُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ , وَيُؤَيِّدهُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي أَوَائِلِ مَرَضِهِ وَهُوَ عِنْدَ عَائِشَة: " اُدْعِ لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ , وَيَقُولَ قَائِل، وَيَأبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْر " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَلِلْمُصَنِّفِ مَعْنَاهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكْتُب - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج 1 / ص 182) (¬8) (خ) 114 (¬9) (خ) 5345 (¬10) قَالَ عِيَاض: مَعْنَى (أَهْجَرَ) أَفْحَشَ، يُقَال: هَجَرَ الرَّجُلُ: إِذَا هَذَى، وَأَهْجَرَ إِذَا أَفْحَشَ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ بِسُكُونِ الْهَاء , وَالرِّوَايَاتُ كُلُّهَا إِنَّمَا هِيَ بِفَتْحِهَا، وَلَخَصَّهُ الْقُرْطُبِيُّ تَلْخِيصًا حَسَنًا , ثُمَّ لَخَّصْتُه مِنْ كَلَامِه، وَحَاصِلُه أَنَّ قَوْلَه (هَجَرَ) الرَّاجِحُ فِيهِ إِثْبَاتُ هَمْزَة الِاسْتِفْهَامِ , وَبِفَتَحَاتٍ , عَلَى أَنَّهُ فِعْل مَاضٍ، أَيْ: قَالَ هُجْرًا، وَالْهُجْر بِالضَّمِّ: الْهَذَيَان , وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَقَعُ مِنْ كَلَامِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَنْتَظِمُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ لِعَدَمِ فَائِدَته , وَوُقُوعُ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَحِيل , لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ فِي صِحَّتِهِ وَمَرَضِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى} وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَا أَقُولُ فِي الْغَضَب وَالرِّضَا إِلَّا حَقًّا " , وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ , فَإِنَّمَا قَالَهُ مَنْ قَالَهُ مُنْكِرًا عَلَى مَنْ يَتَوَقَّفُ فِي اِمْتِثَالِ أَمْرِهِ بِإِحْضَارِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاة , فَكَأَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ تَتَوَقَّف؟ , أَتَظُنُّ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ يَقُولُ الْهَذَيَانَ فِي مَرَضه؟ , اِمْتَثِلْ أَمْرَهُ , وَأَحْضِرْ مَا طَلَبَ , فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقّ. قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ ذَلِكَ عَنْ شَكٍّ عَرَضَ لَهُ، وَلَكِنْ يُبْعِدُهُ أَنْ لَا يُنْكِرُهُ الْبَاقُونَ عَلَيْهِ , مَعَ كَوْنِهِمْ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَة، وَلَوْ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ لَنُقِلَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ صَدَرَ عَنْ دَهَشٍ وَحَيْرَة , كَمَا أَصَابَ كَثِيرًا مِنْهُمْ عِنْد مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم -. قُلْت: وَيَظْهَرُ لِي تَرْجِيحُ ثَالِثِ الِاحْتِمَالَات الَّتِي ذَكَرَهَا الْقُرْطُبِيّ , وَيَكُون قَائِلُ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ قَرُبَ دُخُولُهُ فِي الْإِسْلَام , وَكَانَ يَعْهَدُ أَنَّ مَنْ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ قَدْ يَشْتَغِل بِهِ عَنْ تَحْرِيرِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ , لِجَوَازِ وُقُوع ذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ ذَلِكَ (اِسْتَفْهَمُوهُ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ بِالِاسْتِفْهَامِ , أَيْ: اِخْتَبِرُوا أَمْرَهُ بِأَنْ تَسْتَفْهِمُوهُ عَنْ هَذَا الَّذِي أَرَادَهُ , وَابْحَثُوا مَعَهُ فِي كَوْنِهِ الْأَوْلَى أَوْ لَا. فتح الباري (12/ 252) (¬11) (خ) 2997 (¬12) (حم) 1935, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (خ) 5345 (¬14) قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ وَغَيْره: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: دَعُونِي فَالَّذِي أُعَايِنُهُ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ الَّتِي أَعَدَّهَا لِي بَعْد فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِمَّا أَنَا فِيهِ فِي الْحَيَاة. أَوْ أَنَّ الَّذِي أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُرَاقَبَةِ وَالتَّأَهُّبِ لِلِقَاءِ اللهِ , وَالتَّفَكُّرِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوهِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي تَسْأَلُونَنِي فِيهِ مِنْ الْمُبَاحَثَةِ عَنْ الْمَصْلَحَةِ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ عَدَمِهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الَّذِي أَشَرْتُ عَلَيْكُمْ بِهِ مِنْ الْكِتَابَةِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِهَا , بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِر. فتح الباري (ج12ص252) (¬15) (خ) 2888 (¬16) (خ) 2997 (¬17) عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ قَالَ: لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ " (حم) 26395 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره , وهذا إسناد حسن. (¬18) أَيْ: أَعْطَوْهُمْ، وَالْجَائِزَة الْعَطِيَّة. (فتح) - (ج 12 / ص 252) (¬19) أَيْ: بِقَرِيبٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزهُمْ، وَكَانَتْ جَائِزَةُ الْوَاحِدِ عَلَى عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم - وُقِيَّةٌ مِنْ فِضَّة , وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. فتح الباري (ج 12 / ص 252) (¬20) قَائِلُ ذَلِكَ هُوَ اِبْن عُيَيْنَةَ راوي الحديث. (¬21) (خ) 2888 (¬22) (الرَّزِيَّة): الْمُصِيبَة، أَيْ: أَنَّ الِاخْتِلَافَ كَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ كِتَابَةِ الْكِتَاب. وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ كِتَابَةِ الْعِلْم، وَعَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا فِي حِرْمَانِ الْخَيْر , كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّة الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَخَاصَمَا , فَرُفِعَ تَعْيِينُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. (فتح - ح114) (¬23) اللَّغَط: الأصوات المختلطة المُبْهَمَة , والضَّجة لَا يُفْهَم معناها. (¬24) (خ) 4169

(حم) , وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ قَالَ: أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ , وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1691 , (ش) 32991 , (يع) 872 , (هق) 18529 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 233 , والصحيحة: 1132

(حم) , وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ قَالَ: لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 26395 , (طس) 1066 , (ط) 1584 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ الْإمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: عُمَرُ - رضي الله عنه - أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ , وَلَمْ يُجْلَوْا مِنْ تَيْمَاءَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بِلَادِ الْعَرَبِ , فَأَمَّا الْوَادِي فَإِنِّي أَرَى أَنَّمَا لَمْ يُجْلَ مَنْ فِيهَا مِنْ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3034 , (هق) 18538

(د) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ , إِلَى تُخُومِ الْعِرَاقِ , إِلَى الْبَحْرِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3033 [قال الألباني]: صحيح مقطوع

الذمي من المجوس

الذِّمِّيُّ مِنْ الْمَجُوس (خ م) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - إِلَى الْبَحْرَيْنِ (¬1) يَأتِي بِجِزْيَتِهَا (¬2) - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ , وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ - رضي الله عنه - " , فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ , فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ , فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انْصَرَفَ " , فَتَعَرَّضُوا لَهُ (¬3) " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَآهُمْ , وَقَالَ: أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ " , قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا (¬4) مَا يَسُرُّكُمْ , فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ , وَلَكِنِّي أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , فَتَنَافَسُوهَا (¬5) كَمَا تَنَافَسُوهَا (¬6) فَتُهْلِكَكُمْ (¬7) كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ (¬8) " (¬9) ¬

_ (¬1) الْبَحْرَيْنِ: هِيَ الْبَلَدُ الْمَشْهُورُ بِالْعِرَاقِ، وَهُوَ بَيْنَ الْبَصْرَةِ وَهَجَرَ. فتح (9/ 426) (¬2) أَيْ: بِجِزْيَةِ أَهْلِهَا، وَكَانَ غَالِبُ أَهْلِهَا إِذْ ذَاكَ الْمَجُوس، وَمِنْ ثَمَّ تَرْجَمَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ " أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوس "، وَذَكَرَ اِبْنُ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ بِالْجِعِرَّانَةِ أَرْسَلَ الْعَلَاءَ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى عَامِلِ الْبَحْرَيْنِ , يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَام , فَأَسْلَمَ , وَصَالَحَ مَجُوس تِلْكَ الْبِلَاد عَلَى الْجِزْيَة. فتح (9/ 426) والجزية: عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم. (¬3) أَيْ: سَأَلُوهُ بِالْإِشَارَةِ. فتح الباري (ج 9 / ص 426) (¬4) أَيْ: تفاءلوا بتحقيق الآمال. (¬5) التنافس: الرغبة في الشيء , ومحبة الانفراد به , والمغالبة عليه. (¬6) أَيْ: كَمَا رَغِبَ فِيهَا مَنْ قَبْلَكُمْ. (¬7) أَيْ: الدُّنْيَا. (¬8) فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ طَلَبَ الْعَطَاءِ مِنْ الْإِمَامِ لَا غَضَاضَةَ فِيهِ. وَفِيهِ أَنَّ الْمُنَافَسَةَ فِي الدُّنْيَا قَدْ تَجُرُّ إِلَى هَلَاكِ الدِّين , وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا: " تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ "، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ خَصْلَةٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ مُسَبَّبَةٌ عَنْ الَّتِي قَبْلهَا. فتح الباري (ج 9 / ص 426) (¬9) (خ) 2988 , (م) 6 - (2961) , (ت) 2462 , (حم) 17273

(خ) , وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ لِقَائِدِ الْفُرْسِ: " فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ , أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَة (¬1) وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ , وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ " (¬2) ¬

_ (¬1) قال البيهقي: وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ وَاللهُ أَعْلَمُ , فَقَدْ كَانَ كِسْرَى وَأَصْحَابُهُ مَجُوسًا. وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1246: ومثله في الدلالة حديث بريدة عند (م ت د حم)، فإن فيه: " وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال .... فإن هم أبوا فسلهم الجزية , فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم " , بل هو أعم في الدلالة , فان لفظ " المشركين " يعم الكفار جميعا , سواء كان لهم شبهة كتاب كالمجوس , أو ليس لهم الشبهة كعباد الأوثان , فتأمل. أ. هـ (¬2) (خ) 2989 , (هق) 18440

(خ ت د حم) , وَعَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: (كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (¬1) عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ , فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ:) (¬2) (انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ فَخُذْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ , فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ (¬3) ") (¬4) وَ (اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ (¬5) وَانْهَوْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَةِ (¬6) فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ , وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ (¬7) فِي كِتَابِ اللهِ) (¬8) (وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا) (¬9) (فَدَعَاهُمْ) (¬10) (وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخْذِهِ) (¬11) (فَأَكَلُوا وَلَمْ يُزَمْزِمُوا , وَأَلْقَوْا وِقْرَ (¬12) بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ (¬13)) (¬14). ¬

_ (¬1) هُوَ تَمِيمِيّ تَابِعِيّ كَانَ وَالِي عُمَر - رضي الله عنه - بِالْأَهْوَازِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 27) (¬2) (خ) 2987 (¬3) اِسْم بَلَد بِالْيَمَنِ يَلِي الْبَحْرَيْنِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 27) (¬4) (ت) 1586 , (خ) 2987 , (حم) 1685 (¬5) أَمَرَهُمْ بِمَنْعِ الْمَجُوس الذِّمِّيّ عَنْ نِكَاح الْمَحْرَم كَالْأُخْتِ وَالْأُمّ وَالْبِنْت , لِأَنَّهُ شِعَار مُخَالِف لِلْإِسْلَامِ , فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ دِينهمْ. عون المعبود - (ج 7 / ص 27) (¬6) هِيَ كَلَام يَقُولُونَهُ عِنْد أَكْلهمْ بِصَوْتٍ خَفِيّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 27) (¬7) أَيْ: مَحْرَمه. عون المعبود - (ج 7 / ص 27) (¬8) (د) 3043 , (حم) 1657 , (عب) 9972 , (ش) 32652 (¬9) (حم) 1657 , (د) 3043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (د) 3043 , (حم) 1657 (¬11) (حم) 1657 , (د) 3043 (¬12) الْوِقْر: الْحِمْل , وَأَكْثَر مَا يُسْتَعْمَل فِي حِمْل الْبَغْل وَالْحِمَار. عون المعبود - (ج 7 / ص 27) (¬13) أَيْ: مِنْ الْفِضَّة. عون المعبود - (ج 7 / ص 27) (¬14) (د) 3043 , (حم) 1657 , (عب) 9972 , (هق) 16899

الذمي من مشركي العرب (عبدة الأوثان)

الذِّمِّيُّ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب (عَبَدَة الْأَوْثَان) (د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ (¬1) " , فَأُخِذَ، فَأَتَوْهُ بِهِ (¬2) " فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ (¬3) وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَة (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) اِسْم مَلِك دَوْمَة , وهي بَلَد أَوْ قَلْعَة مِنْ بِلَاد الشَّام قَرِيب تَبُوك , وَكَانَ نَصْرَانِيًّا. عون المعبود - (ج 7 / ص 21) (¬2) أَيْ: أَتَوْا بِأُكَيْدِر عِنْد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - نَهَاهُمْ عَنْ قَتْله , وَقَالَ: اِبْعَثُوهُ إِلَيَّ , فَبَعَثُوهُ إِلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم -.عون المعبود (ج7ص21) (¬3) حَقَنَ دَمه إِذَا مَنَعَهُ أَنْ يُسْفَك، وَذَلِكَ إِذَا حَلَّ بِهِ الْقَتْل فَأَنْقَذَهُ. عون المعبود - (ج 7 / ص 21) (¬4) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا مِنْ أَمْره دَلَالَة عَلَى جَوَاز أَخْذ الْجِزْيَة مِنْ الْعَرَب كَجَوَازِهِ مِنْ الْعَجَم , وَكَانَ أَبُو يُوسُف يَذْهَب إِلَى أَنَّ الْجِزْيَة لَا تُؤْخَذ مِنْ عَرَبِيّ , وَقَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ: الْعَرَبِيّ وَالْعَجَمِيّ فِي ذَلِكَ سَوَاء. عون المعبود - (ج 7 / ص 21) (¬5) (د) 3037 , (هق) 18421

من آثار عقد الذمة الكف عنهم

مِنْ آثَارِ عَقْد اَلذِّمَّة اَلْكَفّ عَنْهُمْ (جة) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ , لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ , وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2687 , (خ) 6516 , (ت) 1403 , (س) 4747 , (د) 2760 , (حم) 6745 , انظر الصَّحِيحَة: 2356

(د) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا , أَوْ انْتَقَصَهُ , أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ , أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ , فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3052 , (هق) 18511 , (الأموال لابن زنجويه) 621 , انظر الصَّحِيحَة: 445

من واجبات الذمية ضيافة المسلمين إذا شرطها الإمام

مِنْ وَاجِبَاتِ اَلذِّمِّيَّةِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَرَطَهَا اَلْإِمَام (ش) , عَنْ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - اشْتَرَطَ [عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ] (¬1) ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَنْ يُصْلِحُوا الْقَنَاطِرَ , وَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِأَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ. (¬2) ¬

_ (¬1) (ش) 33471 , (هق) 18468 (¬2) (ش) 33470 , (هق) 18468 , (الأموال لابن زنجويه) 594 , (مش) 4582 , وصححه الألباني في الإرواء: 1262، وقال: وقد روى أسلم عن عمر أنه ضرب عليهم ضيافة ثلاثة أيام كما تقدم في الأثر قبل هذا , وقال البيهقي: " قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ أَسْلَمَ بِضِيَافَةِ ثَلَاثٍ أَشْبَهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الضِّيَافَةَ ثَلَاثًا، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا عَلَى قَوْمٍ ثَلَاثًا , وَعَلَى قَوْمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً , وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى آخَرِينَ ضِيَافَةً , كَمَا يَخْتَلِفُ صُلْحُهُ لَهُمْ , فَلَا يَرُدُّ بَعْضُ الْحَدِيثِ بَعْضًا " , قلت: وهذا هو الوجه. أ. هـ

(عب) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ , فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ , فَقَالَ عُمَرُ: أَطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأكُلُونَ , وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 19266 , رقم الحديث في الإرواء: 1263 , وقال صاحب (التكميل لِمَا فات تخريجه في إرواء الغليل): لم يتكلم عليه المخرِّج بشيء , وهو خبر صحيح، من أسانيده ما هو على شرط الشيخين. أ. هـ

معاملة الذمي

مُعَامَلَةُ الذِّمِّيّ تَشْمِيتُ الذِّمِّيّ (خد) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ: لَهُمْ يَرْحَمُكُمْ اللهُ , فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: " يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 940 , (حم) 19601 , (ت) 2739 , (د) 5038 , انظر المشكاة: 4740 , الإرواء: 1277 , صحيح الأدب المفرد: 723

تولي الذمي المناصب

تَوَلِّي الذِّمِّيِّ الْمَنَاصِب (ت حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ) (¬1) (السُّرْيَانِيَّةَ) (¬2) (وَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي " قَالَ: فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهَا لَهُ , قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهَا " كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ " , كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ , وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ , قَرَأتُ لَهُ كِتَابَهُمْ) (¬3). ¬

_ (¬1) (ت) 2715 (¬2) (حم) 21627 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (ت) 2715، (د) 3645، (حم) 21658، انظر الصَّحِيحَة: 187

(هق) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ أَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتُ وَمَا أَعْطَيْتُ فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ - وَكَانَ لِي كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ يَرْفَعُ إِلَيَّ ذَلِكَ - فَأَعَجَبَ عُمَرَ - رضي الله عنه - وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَافِظٌ، وَقَالَ: إِنَّ لَنَا كِتَابًا فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ مِنَ الشَّامِ , فَادْعُهُ فَلْيَقْرَأ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ , فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَجُنُبٌ هُوَ؟، قُلْتُ: لَا بَلْ نَصْرَانِيٌّ , فَانْتَهَرَنِي وَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ: أَخْرِجْهُ، وَقَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ , إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬1) فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا تَوَلَّيْتُهُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْتُبُ، قَالَ: أَمَا وَجَدْتَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَنْ يَكْتُبُ لَكَ؟، لَا تُكْرِمُوهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ اللهُ , وَلاَ تُدْنُوهُمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ اللهُ , وَلاَ تَأتَمِنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ اللهُ - عز وجل -. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/51] (¬2) (هق) 20196 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث:2630

السلام على الذمي

السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ (م د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ) (¬1) (وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ , فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ") (¬2) الشرح (¬3) ¬

_ (¬1) (م) 13 - (2167) , (د) 5205 , (ت) 1602 (¬2) (د) 5205 , (خد) 1103 , (م) 13 - (2167) , (ت) 1602 (¬3) قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَعْظِيمًا لَهُمْ , وَإِنَّمَا أُمِرَ الْمُسْلِمُونَ بِتَذْلِيلِهِمْ , وَكَذَلِكَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ , فَلَا يَتْرُكْ الطَّرِيقَ لَهُ , لِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمًا لَهُمْ. قال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 704: جَمَعَنا مجلسٌ فيه طائفةٌ من أصحابنا أهل الحديث , فوردَ سؤالٌ عن جواز بَدء غيرِ المسلم بالسلام، فأجبت بالنفي محتجا بهذا الحديث، فأبدى أحدُهم فهْما للحديث مؤدَّاه أن النهي الذي فيه , إنما هو إذا لقيه في الطريق , وأما إذا أتاه في حانوته أو منزله , فلا مانع من بدئه بالسلام! , ثم جرى النقاشُ حوله طويلا , وكلٌّ يُدلي بما عنده مِن رأي، وكان مِن قولي يومئذ: أن قوله: " لَا تبدؤوا " مُطْلق، ليس مقيدا بالطريق , وأن قوله صلى الله عليه وسلم: " وإذا لقيتم أحدهم في طريق ... " لَا يقيِّده، فإنه من عطف الجملة على الجملة، ودعمتُ ذلك بالمعنى الذي تضَمَّنَتْهُ هذه الجملة، وهو أن اضطرارهم إلى أضيق الطرق , إنما هو إشارة إلى ترك إكرامهم لكفرهم، فناسبَ أن لَا يُبادؤوا من أجل ذلك بالسلام لهذا المعنى، وذلك يقتضي تعميمَ الحكم. هذا ما ذكرته يومئذ، ثم وجدتُ ما يقويه ويشهد له في عدة روايات: الأولى: قول راوي الحديث سهيل بن أبي صالح: " خرجت مع أبي إلى الشام، فكان أهل الشام يمرُّون بأهل الصوامع , فيسلمون عليهم، فسمعت أبي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... " فذكره. أخرجه أحمد (2/ 346) وأبو داود بسند صحيح على شرط مسلم. فهذا نصٌّ من راوي الحديث - وهو أبو صالح , واسمه ذكوان , تابعي ثقة - أن النهي يشمل الكتابِيَّ , ولو كان في منزله ولم يكن في الطريق , وراوي الحديث أدرى بمرويِّه من غيره، فلا أقلَّ من أن يصلُح للاستعانة به على الترجيح. ولا يُشْكِل على هذا لفظ الحديث عند البخاري في " أدبه " (1111) وأحمد في " مسنده " (2/ 444): " إذا لقيتم المشركين في الطريق، فلا تبدؤوهم بالسلام , واضطروهم إلى أضيقها " , فإنه شاذ بهذا اللفظ، فقد أخرجه البخاري أيضا (1103) ومسلم وأحمد (2/ 266، 459) وغيرهما من طرق عن سهيل بن أبي صالح باللفظ المذكور أعلاه. الثانية: عن أبي عثمان النهدي قال: " كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه، فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟! , قال: إنه كَتَب إليَّ، فسلم عليَّ ورددتُ عليه ". أخرجه البخاري في " أدبه " (1101) بسند جيد ووجه الاستدلال به أن قول القائل " أتسلم عليه وهو كافر " يشعر بأن بَدْءَ الكافر بالسلام كان معروفا عندهم أنه لَا يجوز على وجه العموم , وليس خاصا بلقائه في الطريق، ولذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى , وأقره هذا عليه ولم ينكره , بل اعتذر بأنه فَعلَ ذلك ردًّا عليه , لَا مُبتدئا به، فثبت المُراد. الثالثة: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كتب إلى هرقل ملك الروم وهو في الشام , لم يبدأه بالسلام، وإنما قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى ... " أخرجه البخاري ومسلم وهو في " الأدب المفرد " (1109) , فلو كان النهي المذكور خاصًّا بالطريق لبادأه - صلى الله عليه وسلم - بالسلام الإسلامي، ولم يقل له: " سلام على من اتبع الهدى ". أ. هـ

(خد) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِنَّمَا سَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَلَى الدَّهَاقِينَ (¬1) إِشَارَةً. (¬2) ¬

_ (¬1) جمع (دِهقان) وهو: رئيس القرية , ومن له مال عقار. (¬2) (خد) 1104 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 844

(خد) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِنَصْرَانيٍّ , فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ، فَلَمَّا عَلِمَ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رُدَّ عَلَيَّ سَلامِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 1115 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 853

كيفية رد السلام على الذمي

كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الذِّمِّيِّ (م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: " قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (2163) , (د) 5207 , (حم) 12162

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ , فلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ , وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ , فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 18074 , (خد) 1102 , (جة) 3699 , صَحِيح الْجَامِع: 2464 (¬2) قال الألباني في الصحيحة تحت حديث704: جَمَعَنا مجلسٌ فيه طائفةٌ من أصحابنا أهل الحديث , فوَردَ سؤالٌ: هل يجوز أن يُقال في ردِّ السلام على غير المسلم: وعليكم السلام؟ , فأجبتُ بالجوازِ , بشرط أن يكونَ سلامُهُ فصيحا بيَّنا لَا يلوي فيه لسانه، كما كان اليهود يفعلونه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بقولهم: السام عليكم , فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإجابابتهم بـ " وعليكم " فقط، كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عائشة , قلت: فالنظرُ في سببِ هذا التشريعِ يقتضي جوازَ الردِّ بالمثلِ عندَ تحقُّقِ الشرط المذكور، وأيَّدْتُ ذلكَ بأمرين اثنين: الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليك، فقولوا: وعليك " أخرجه الشيخان , فقد علَّل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قوله: " فقولوا: وعليك " بأنهم يقولون: السَّام عليك، فهذا التعليلُ يُعطي أنهم إذا قالوا: " السلام عليك " أن يرد عليهم بالمثل: " وعليك السلام " ويؤيده الأمر الآتي وهو: الثاني: عموم قوله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} , فإنها بعمومها تشمل غير المسلمين أيضا. ويؤيد أن الْآية على عمومها أمران: الأول: ما أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1107) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا , أو مجوسيا , ذلك بأن الله يقول: {وإذا حييتم بتحية ...} الْآية " قلت: وسنده صحيح , لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة , وروايته عنه خاصة مضطربة , ولعل ذلك إذا كانت مرفوعة , وهذه موقوفة كما ترى. ويُقَوِّيها ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " لو قال لي فرعون: بارك الله فيك , قلت: وفيك , وفرعون قد مات ". أخرجه البخاري في " أدبه " (113)، وسنده صحيح على شرط مسلم. والآخر: قول الله تبارك وتعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} , فهذه الْآية صريحةٌ بالأمر بالإحسان إلى الكفار المُواطنين الذين يُسالمون المؤمنين , ولا يؤذونهم , والعدِل معهم , ومما لَا ريب فيه أن أحدَهم إذا سلَّم قائلا بصراحة: " السلام عليكم "، فرددناه عليه باقتضاب: " وعليك " أنه ليس من العدل في شيءٍ , ولا البِرِّ , لأننا في هذه الحالة نسوِّي بينه وبين من قد يقول منهم: " السام عليكم "، وهذا ظُلْمٌ ظاهر. والله أعلم. أ. هـ

(هق) , وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ قال: مَرَّ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - بِرَجُلٍ هَيْئَتُهُ هَيْئَةُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ , فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ عُقْبَةُ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ , فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ: أَتَدْرِي عَلَى مَنْ رَدَدْتَ؟ , فَقَالَ: أَلَيْسَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ , فَقَالُوا: لَا , وَلَكِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ , فَقَامَ عُقْبَةُ فَتَبِعَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ , فَقَالَ: إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , لَكِنْ , أَطَالَ اللهُ حَيَاتَكَ , وَأَكْثَرَ مَالَكَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح1112: في هذا الأثر إشارةٌ مِن هذا الصحابي الجليل إلى جوازِ الدعاءِ بطولِ العمر , ولو للكافر , فللمسلمِ أولى , (انظر الحديث 41/ 56). ولكن لا بد أن يُلاحِظ الدَّاعي أن لا يكونَ الكافرُ عدواً للمسلمين. ويَترشَّحُ منه جوازُ تعزيةِ مِثْلِه بما في هذا الأَثَر , فَخُذْهَا مِنَّا فائدةً تُذْكَر. أ. هـ (¬2) (هق) 18504 , (خد) 1112 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1274

من آثار عقد الذمة المعقود عليه (الجزية)

مِنْ آثَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ (الْجِزْيَة) مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّة (ط) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ , وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ (¬1) وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ (مَعَ أَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ) يُرِيدُ أَقْوَاتَ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَدْرِ مَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ تِلْكَ الْجِهَةِ مِنْ الِاقْتِيَاتِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 2 / ص 132) (¬2) يُرِيدُ ضِيَافَةَ الْمَارِّ الْمُسَافِرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَقْصَى أَمَدِ ضِيَافَتِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. المنتقى (ج 2 / ص 132) (¬3) (ط) 617 , (هق) 18466 , وصححه الألباني في الإرواء: 1261، وهداية الرواة: 3970

(هق) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ أَوْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ الْمَوَاسِي , وَجِزْيَتُهُمْ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ مِنْهُمْ , وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ , وَعَلَيْهِمْ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحِنْطَةِ: مُدَّيْنِ , وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْجَزِيرَةِ , وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ: إِرْدَبٌّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ , وَمِنَ الْوَدَكِ وَالْعَسَلِ شَيْءٌ لَمْ نَحْفَظْهُ , وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْبَزِّ الَّتِي كَانَ يَكْسُوهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسَ شَيْءٌ لَمْ نَحْفَظْهُ , وَيُضَيِّفُونَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا [حِنْطَةً] (¬1) لِكُلِّ إِنْسَانٍ , وَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لَا يَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ , وَكَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِ رِجَالِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ) (¬2) (قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ , فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ , يَقُولُ: وَاللهِ لَئِنْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ , وَزِدْتَ عَلَى كُلِّ رَأسٍ دِرْهَمَيْنِ , لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَجْهَدُهُمْ , قَالَ: نَعَمْ , فَكَانَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ , فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ) (¬3). ¬

_ (¬1) (هق) 18463 (¬2) (هق) 18462 , (عب) 10096 , (ش) 32640 , (الأموال لابن زنجويه) 154 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1261 (¬3) (هق) 18464 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1261، وقال ابن قدامة في " المغني " (8/ 503): " حديث عمر - رضي الله عنه - لَا شك في صحته وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم , لم ينكره منكر , ولا خلاف فيه , وعمل به من بعده من الخلفاء , فصار إجماعا لَا يجوز الخطأ عليه ". أ. هـ

مشروعية الجزية العنوية

مَشْرُوعِيَّةُ الْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّة (هق) , وَعَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ: أَنِ اخْتِمُوا رِقَابَ أَهْلِ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِم. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 18498 , (عب) 10090 , (ش) 32636 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1265

مقدار جزية الرءوس

مِقْدَارُ جِزْيَةِ الرُّءُوس (س د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ , فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) (¬1) أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً (¬2) (وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا , أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ - ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ - ") (¬3) ¬

_ (¬1) (س) 2453 , (ت) 623 , (د) 1576 , (جة) 1803 , وصححه الألباني في الإرواء: 1254 (¬2) (س) 2451 , (هق) 7078 الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن , وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر. (¬3) (د) 1576 , (ت) 623 , (س) 2453 , (حم) 22066

(ط) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ , وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ (¬1) وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ (مَعَ أَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ) يُرِيدُ أَقْوَاتَ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَدْرِ مَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ تِلْكَ الْجِهَةِ مِنْ الِاقْتِيَاتِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 2 / ص 132) (¬2) يُرِيدُ ضِيَافَةَ الْمَارِّ الْمُسَافِرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَقْصَى أَمَدِ ضِيَافَتِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. المنتقى (ج 2 / ص 132) (¬3) (ط) 617 , (هق) 18466 , وصححه الألباني في الإرواء: 1261، وهداية الرواة: 3970

جزية الأرض (الخراج)

جِزْيَةُ الْأَرْض (الْخَرَاج) (خ) , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُمَا؟ , أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ (¬1)؟ , قَالَا: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ (¬2) مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلٍ , قَالَ: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ , قَالَا: لَا , فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللهُ , لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا , قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. (¬3) ¬

_ (¬1) الْأَرْض الْمُشَار إِلَيْهَا هِيَ أَرْض السَّوَاد، وَكَانَ عُمَر بَعَثَهُمَا يَضْرِبَانِ عَلَيْهَا الْخَرَاج وَعَلَى أَهْلهَا الْجِزْيَة، بَيَّنَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْد فِي " كِتَاب الْأَمْوَال ".فتح الباري (ج 10 / ص 498) (¬2) فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي شَيْبَة " فَقَالَ حُذَيْفَة لَوْ شِئْت لَأَضْعَفْت أَرْضِي " , أَيْ: جَعَلْت خَرَاجهَا ضِعْفَيْنِ، وَقَالَ عُثْمَان بْن حُنَيْف: لَقَدْ حَمَّلْت أَرْضِي أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَة ". فتح الباري (ج 10 / ص 498) (¬3) (خ) 3497 , (حب) 6917 , (ش) 37059 , (بغ) 2491

(هق) , وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ أَوْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ الْمَوَاسِي , وَجِزْيَتُهُمْ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ مِنْهُمْ , وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ) (¬1) (قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ , فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ , يَقُولُ: وَاللهِ لَئِنْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ , وَزِدْتَ عَلَى كُلِّ رَأسٍ دِرْهَمَيْنِ , لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَجْهَدُهُمْ , قَالَ: نَعَمْ , فَكَانَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ , فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ) (¬2). ¬

_ (¬1) (هق) 18462 , (عب) 10096 , (ش) 32640 , (الأموال لابن زنجويه) 154 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1261 (¬2) (هق) 18464 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1261، وقال ابن قدامة في " المغني " (8/ 503): " حديث عمر - رضي الله عنه - لَا شك في صحته وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم , لم ينكره منكر , ولا خلاف فيه , وعمل به من بعده من الخلفاء , فصار إجماعا لَا يجوز الخطأ عليه ". أ. هـ

مسقطات الخراج

مُسْقِطَات اَلْخَرَاج (جة) , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْبَحْرَيْنِ , أَوْ إِلَى هَجَرَ , فَكُنْتُ آتِي الْحَائِطَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ , يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ , فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ , وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (جة) 1831 , وقال الألباني: ضعيف

جزية الأموال (جزية العشور)

جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور) (د) , عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 3046 , وقال الألباني: ضعيف

مقدار جزية الأموال (جزية العشور)

مِقْدَار جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور) (ط) , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ , يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ , وَيَأخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 763

أنواع الجزية باعتبار النظر إلى طبقات الناس

أَنْوَاعُ اَلْجِزْيَةِ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى طَبَقَاتِ النَّاس (عب) , عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟ , قَالَ: ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 10094 (خم) ج4ص96 , وصححه الألباني في الإرواء: 1260

شروط من تجب عليه الجزية

شُرُوطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة الْبُلُوغُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة (أبو عبيد) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلَا يُقَاتِلُوا إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ , وَلَا يَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ , وَلَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى (¬1) وَكَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ , وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى. (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي: مَنْ أَنَبَتَ. (¬2) (الأموال لأبي عبيد) 93 , (ش) 32636 , 33119 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1255

الذكورة شرط من تجب عليه الجزية

الذُّكُورَةُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة (عب) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنَ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال أبو عبيد في (الأموال) 93: وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الْأَصْلُ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَاهُ إِنَّمَا جَعَلَهَا عَلَى الذُّكُورِ الْمُدْرِكِينَ، دُونَ الْإِنَاثِ وَالْأَطْفَالِ؟ وَذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ لَوْ لَمْ يُؤَدُّوهَا وَأَسْقَطَهَا عَمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ وَهُمُ الذُّرِّيَّةُ. وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا مَا فِيهِ تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ عُمَرَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - خَصَّ الْحَالِمَ دُونَ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ؟ إِلَّا أَنَّ فِيَ بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كُتُبِهِ الْحَالِمَ وَالْحَالِمَةَ فَنَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمَحْفُوظَ الْمُثْبَتَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي لَا ذِكْرَ لِلْحَالِمَةِ فِيهِ لِأَنَّهُ الْأَمْرُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَبِهِ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ " (¬2) (عب) 10090 , (ش) 32640 , (هق) 18481 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1255

أخذ الجزية من العبد

أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ الْعَبْد (هق) , عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ , فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجِ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ , وَأَرَضِيهِمْ فلَا تَبْتَاعُوهَا، وَلاَ يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال البيهقي تحت حديث 18181: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَادَ فِيمَا نُرَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَمَالِيكُ وَأَرْضٌ وَأَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ كَانَتْ أَكْثَرَ لِجِزْيَتِهِ , وَهَكَذَا كَانَتْ سُنَّةُ عُمَرَ فِيهِمْ , إِنَّمَا كَانَ يَضَعُ الْجِزْيَةَ عَلَى قَدْرِ الْيَسَارِ وَالْعُسْرِ , فَلِهَذَا كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَىَ رَقِيقُهُمْ , وَأَمَّا شِرَاءُ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى الْخَرَاجِ , كَرِهَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: وَلاَ يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ عُمَرَ رِجَالٌ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ , كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ بِرَاذَانَ وَخَبَّابُ بْنُ الأَرَتِ وَغَيْرُهُمَا , أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِىٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ شَيْئًا وَيَقُولُ عَلَيْهَا خَرَاجُ الْمُسْلِمِينَ , أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: اشْتَرَيْتُ أَرْضًا , قَالَ: الشِّرَاءُ حَسَنٌ , قُلْتُ: فَإِنِّي أُعْطِي مِنْ كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ , قَالَ: فَلاَ تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا. أ. هـ وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1256: (فائدة): قال الشيخ ابن قدامة بعد أثر عمر هذا: " قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية , لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه , والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم. أ. هـ (¬2) (هق) 18181 , (الأموال لأبي عبيد) 194 , (عب) 9966 , (ش) 20802 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1256

مسقطات الجزية

مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَة مِنْ مُسْقِطَاتِ الْجِزْيَةِ الْإِسْلَام (ابن زنجويه) , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ بِالسِّلْسِلَةِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنَ الشُّعُوبِ (¬1) أَسْلَمَ، وَكَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ , فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَسْلَمْتُ , وَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنِّي، فَقَالَ: لَعَلَّكَ أَسْلَمْتَ مُتَعَوِّذًا (¬2) فَقَالَ: أَمَّا فِي الْإِسْلَامِ مَا يُعِيذُنِي؟ , قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ الْجِزْيَةُ. (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الشُّعُوبُ: الْأَعَاجِمُ. (¬2) المتعوذ: المتحصن المستجير والمحتمي. (¬3) (الأموال لابن زنجويه) 184 , (الأموال لأبي عبيد) 122 , (عب) 10111 , (هق) 16628 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1259

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَلَاةَ , وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ (¬1)) (¬2) (وَيُؤْمِنُوا بِمَا جِئْتُ بِهِ) (¬3) (فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ) (¬4) (عَصَمُوا (¬5) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) (¬6) (إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ (¬7)) (¬8) (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (¬9)) (¬10) (ثُمَّ قَرَأَ: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (¬11)} (¬12) ") (¬13) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ: الْمَفْرُوضُ مِنْهَا، لَا جِنْسُهَا، وَإِنْ صَدَقَ اِسْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا , وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث: إِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا يُقْتَل , ثُمَّ ذَكَرَ اِخْتِلَافَ الْمَذَاهِب فِي ذَلِكَ. وَسُئِلَ الْكَرْمَانِيُّ هُنَا عَنْ حُكْمِ تَارِكِ الزَّكَاة، فَأَجَابَ بِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ , لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْغَايَة، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِي الْمُقَاتَلَة، أَمَّا فِي الْقَتْلِ فَلَا , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُمْكِنُ أَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا، بِخِلَافِ الصَّلَاة، فَإِنْ اِنْتَهَى إِلَى نَصْبِ الْقِتَالِ لِيَمْنَعَ الزَّكَاة , قُوتِلَ، وَبِهَذِهِ الصُّورَة قَاتَلَ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - مَانِعِي الزَّكَاة، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَتَلَ أَحَدًا مِنْهُمْ صَبْرًا. وَعَلَى هَذَا فَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى قَتْلِ تَارِك الصَّلَاةِ نَظَر؛ لِلْفَرْقِ بَيْنَ صِيغَةِ أُقَاتِل , وَأَقْتُل , وَالله أَعْلَم. وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْنُ دَقِيق الْعِيدِ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ إِبَاحَةِ الْمُقَاتَلَةِ إِبَاحَةُ الْقَتْل , لِأَنَّ الْمُقَاتَلَةَ مُفَاعَلَةٌ تَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الْقِتَالِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَلَا كَذَلِكَ الْقَتْل. وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْقِتَالُ مِنْ الْقَتْل بِسَبِيلٍ، قَدْ يَحِلُّ قِتَالُ الرَّجُل , وَلَا يَحِلُّ قَتْلُه. وقَوْله: (حَتَّى يَشْهَدُوا) جُعِلَتْ غَايَةُ الْمُقَاتَلَةِ وُجُودَ مَا ذُكِرَ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ وَأَقَامَ وَآتَى , عُصِمَ دَمُه , وَلَوْ جَحَدَ بَاقِيَ الْأَحْكَام. وَالْجَوَابُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالرِّسَالَةِ تَتَضَمَّنُ التَّصْدِيقَ بِمَا جَاءَ بِهِ، مَعَ أَنَّ نَصَّ الْحَدِيِث وَهُوَ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام " يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ يَكْتَفِ بِهِ؟ , وَنَصَّ عَلَى الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟. فَالْجَوَاب: أَنَّ ذَلِكَ لِعِظَمِهِمَا , وَالِاهْتِمَام بِأَمْرِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا إِمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّة وَالْمَالِيَّة. (فتح - ح25) (¬2) (خ) 25 , (م) 22 (¬3) (م) 21 (¬4) (خ) 25 , (م) 22 (¬5) أَيْ: مَنَعُوا. فتح الباري (ج 1 / ص 41) (¬6) (خ) 25 , (م) 21 (¬7) اِسْتَبْعَدَ قَوْمٌ صِحَّةَ هذا الْحَدِيث , وقالوا: لَوْ كَانَ عِنْدَ اِبْنِ عُمَر , لَمَا تَرَكَ أَبَاهُ يُنَازِعُ أَبَا بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاة، وَلَوْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ لَمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُقِرُّ عُمَرَ عَلَى الِاسْتِدْلَال بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله "، وَيَنْتَقِلُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا النَّصِّ إِلَى الْقِيَاس , إِذْ قَالَ: " لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؛ لِأَنَّهَا قَرِينَتهَا فِي كِتَاب الله ". وَالْجَوَاب: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ اِبْنِ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ اِسْتَحْضَرَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَة، وَلَوْ كَانَ مُسْتَحْضِرًا لَهُ , فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ حَضَرَ الْمُنَاظَرَةَ الْمَذْكُورَة، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ لَهُمَا بَعْدُ، وَلَمْ يَسْتَدِلَّ أَبُو بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ بِالْقِيَاسِ فَقَطْ، بَلْ أَخَذَهُ أَيْضًا مِنْ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ " إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام "، قَالَ أَبُو بَكْر: " وَالزَّكَاة حَقّ الْإِسْلَام ". وَفِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخْفَى عَلَى بَعْضِ أَكَابِرِ الصَّحَابَة , وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَادُهُمْ، وَلِهَذَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَاءِ وَلَوْ قَوِيَتْ مَعَ وُجُودِ سُنَّةٍ تُخَالِفهَا، وَلَا يُقَال: كَيْفَ خَفِيَ هذَا عَلَى فُلَان؟ , وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ح25) (¬8) (خ) 25 (¬9) أَيْ: فِي أَمْرِ سَرَائِرهمْ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ , وَالْحُكْمِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ. وَالِاكْتِفَاءُ فِي قَبُولِ الْإِيمَانِ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِم , خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ تَعَلُّم الْأَدِلَّة. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَرْكُ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُقِرِّينَ بِالتَّوْحِيدِ , الْمُلْتَزِمِينَ لِلشَّرَائِعِ، وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْكَافِرِ مِنْ كُفْرِه، مِنْ غَيْر تَفْصِيلٍ بَيْن كُفْرٍ ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِن فَإِنْ قِيلَ: مُقْتَضَى الْحَدِيثِ قِتَالُ كُلِّ مَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ التَّوْحِيد، فَكَيْفَ تُرِكَ قِتَالُ مُؤَدِّي الْجِزْيَة وَالْمُعَاهَد؟. فَالْجَوَاب أَنَّ الحديث مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصّ، فَيَكُون الْمُرَادُ بِالنَّاسِ فِي قَوْله " أُقَاتِل النَّاس " أَيْ: الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْر أَهْل الْكِتَاب، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة النَّسَائِيّ بِلَفْظِ " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل الْمُشْرِكِينَ ". (فتح - ح25) (¬10) (خ) 25 , (م) 21 (¬11) الْمُسَيْطِر: الْمُسَلَّط , وَقِيلَ: الْجَبَّار. شرح النووي (ج 1 / ص 94) (¬12) [الغاشية/22] (¬13) (م) 21 , (ت) 3341

السلم المؤقت

اَلسَّلْمُ الْمُؤَقَّت أَمَانُ آحَادِ الْمُسْلِمِين (ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنه - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ جَارَتْ عَلَيْهِمْ جَائِرَةٌ (¬1) فلَا تَخْفِرُوهَا (¬2) فَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: إذا أجار واحد من المسلمين شريفٌ أو وضيعٌ كافرا , أَيْ: أعطاه ذمته. فيض القدير - (ج 3 / ص 756) (¬2) أَيْ: لا تنقضوا عهده وأمانه , بل امضوا وإن كان عبدا أو ضعيفا أو أنثى. فيض القدير - (ج 3 / ص 756) (¬3) (ك) 2626 , (يع) 4392 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3435، الصَّحِيحَة: 3948

(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أسعد بن سهل بن حنيف قَالَ: أَجَارَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا - وَعَلَى الْجَيْشِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنهما -: لَا نُجِيرُهُ , وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: نُجِيرُهُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 1695 , (ش) 33387 , (يع) 876 , (بز) 1288 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.

(خ م س د) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (¬1) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (¬2)) (¬3) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (¬4)) (¬5) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ , وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ (¬6)) (¬7) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص , يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص , يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ , وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ , وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ , وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا , وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله -عَلَى خِلَاف مَا كَانَ يَفْعَلهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة -وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬2) أَيْ: كَأَنَّهُمْ يَد وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬3) (س) 4734 , (د) 4530 , (حم) 993 (¬4) الذِّمَّة الْأَمَان , وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَد ذِمِّيًّا , لِأَنَّهُ أُومِنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ , وَمَعْنَاه أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمه , وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِير أَدْنَاهُمْ , مِثْل أَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ , فَلَا تُخْفَرُ ذِمَّته. عون المعبود - (ج 10 / ص 51) (¬5) (م) 467 - (1370) , (خ) 3001 , (ت) 2127 , (س) 4734 (¬6) أَيْ: يَرُدُّ الْأَقْرَب مِنْهُمْ الْغَنِيمَة عَلَى الْأَبْعَد , وَالْمُرَاد أَنَّ مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَة فَالْقَرِيب وَالْبَعِيد وَالْقَوِيّ وَالضَّعِيف مِنْهُمْ فِي الْغَنِيمَة سَوَاء , وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: يَرُدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ أَيْ: أَبْعَدهمْ وَذَلِكَ فِي الْغَزْو , أَيْ: إِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ أَرْضَ الْحَرْب فَوَجَّهَ الْإِمَام مِنْهُ السَّرَايَا , فَمَا غَنِمَتْ الْغَنِيمَة رُدَّ لِلسَّرَايَا وَظَهْر يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 330) (¬7) (د) 4531 , (جة) 2683 , (هق) 15691 , (الأموال لأبي عبيد) 803 (¬8) (خ) 6374 , (م) 468 - (1370) , (د) 2034 , (حم) 1037

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَدْنَاهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 8766، (ك) 2624 , (هق) 17948 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 8036 , والصحيحة: 2449 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(طس) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهَاجِرًا اسْتَأذَنَتْ أَبَا الْعَاصِ بْنَ رَبِيعٍ زَوْجَهَا أَنْ تَذْهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَذِنَ لَهَا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا الْعَاصِ لَحِقَ بِالْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: أَنْ خُذِي لِي أَمَانًا مِنْ أَبِيكِ، فَخَرَجَتْ فَاطَّلَعْتُ بِرَأسِهَا مِنْ بَابِ حُجْرَتِهَا - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصُّبْحِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ - فَقَالَتْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنِّي قَدْ أُجِرْتَ أَبَا الْعَاصِ، " فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الصَلَاةِ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ بِهَذَا حَتَّى سَمِعْتُمُوهُ , أَلَا وَإِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 4822، (ك) 6843 , (مش) 1244 , (هق) 17956 , انظر الصَّحِيحَة: 2819

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأخُذُ لِلْقَوْمِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وقد أجارت أم هانيء رجلين من صناديد قريش يوم الفتح. (¬2) (ت) 1579

(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2764 , (ن) 8683 , (طل) 1396 , (هق) 16591

(خ م ت ن د ش حم) , وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ , أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ (¬1) لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬2) (فَأَدْخَلْتُهُمَا بَيْتًا , وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا , فَجَاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ) (¬3) (لِيَقْتُلَهُمَا , فَقُلْتُ: لَا تَقْتُلُهُمَا حَتَّى تَبْدَأَ بِي , فَخَرَجَ , فَقُلْتُ: أَغْلِقُوا دُونَهُ الْبَابَ , فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ) (¬4) (" النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ) (¬5) (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ , وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِهِ " , قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: " مَنْ هَذِهِ؟ " , فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ) (¬6) (أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ) (¬7) خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (¬8) (ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى) (¬9) فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ (¬10) (مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا , غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) (¬11) (وَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ) (¬12) (فَلَمَّا انْصَرَفَ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬13) (أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (¬14) (اسْتَجَارَا بِي) (¬15) (فَدَخَلَ عَلَيَّ أَخِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمَا) (¬16) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ , وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ ") (¬17) ¬

_ (¬1) (حَمْوَيْنِ) مُثَنَّى حَمْوٍ , وهو قَرِيبُ الزَّوْجِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 245) (¬2) (حم) 26936 , (ت) 1579 , (ن) 8631 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (حم) 26951 , (ك) 5210 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (ن) 8631 , (حم) 26951 , (هق) 17953 (¬5) (م) 71 - (336) (¬6) (خ) 350 , (م) 70 - (336) , (ت) 2734 , (س) 225 (¬7) (م) 71 - (336) , (جة) 465 , (حم) 26952 (¬8) (م) 83 - (336) , (حم) 26948 (¬9) (م) 71 - (336) , (س) 225 (¬10) (حم) 26941 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬11) (ت) 474 , (خ) 1104 , (م) 80 - (336) , (حم) 26949 (¬12) (م) 81 - (336) (¬13) (خ) 350 , (م) 82 - (336) (¬14) (حم) 26936 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) مستخرج أبي عوانة (4/ 292) , (ش) 33390 (¬16) (ش) 33390 , (خ) 350 , (م) 82 - (336) , (عب) 4861 , (حم) 27420 (¬17) (د) 2763 , (حم) 26936 , (خ) 357 , (م) 82 - (336)

أنواع الأمان باعتبار المؤمن

أَنْوَاعُ الْأَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْمُؤَمَّن تَأمِينُ الرَّسُول (د) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ [بِكِتَابٍ] (¬1) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إنِّي وَاللهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ (¬2) وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ (¬3) وَلَكِن ارْجِعْ [إِلَيْهِمْ] (¬4) فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ , فَارْجِعْ " , قَالَ: فَذَهَبْتُ , ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمْتُ. (¬5) الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (حب) 4877 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) أَيْ: لَا أَنْقُض الْعَهْد. عون المعبود - (ج 6 / ص 203) (¬3) جَمْع بَرِيد وَهُوَ الرَّسُول. عون المعبود - (ج 6 / ص 203) (¬4) (حم) 23908 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬5) (د) 2758 , (حم) 23908 , (حب) 4877 , (ن) 8674 , انظر الصَّحِيحَة: 2463 (¬6) قَالَ بُكَيْرٌ: أَبُو رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا. قَالَ فِي زَادَ الْمَعَاد: وَكَانَ هَدْيُه أَيْضًا - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يَحْبِسَ الرَّسُولَ عِنْدَهُ إِذَا اِخْتَارَ دِينَه وَيَمْنَعَهُ اللَّحَاق بِقَوْمِهِ , بَلْ يَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ كَمَا قَالَ أَبُو رَافِع. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ هَذَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي شَرَطَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ , وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا , وَأَمَّا الْيَوْم , فَلَا يَصْلُح هَذَا. وَفِي قَوْله لَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ إِشْعَارٌ بِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِالرُّسُلِ مُطْلَقًا , وَأَمَّا رَدُّه لِمَنْ جَاءَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا , فَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الشَّرْطِ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا الرُّسُل فَلَهُمْ حُكْمٌ آخَر , أَلَا تَرَاهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَة وَقَدْ قَالَا لَهُ فِي وَجْهِهِ مَا قَالَاهُ؟. اِنْتَهَى. كَذَا فِي الشَّرْح عون المعبود - (ج 6 / ص 203)

من شروط رد عقد الأمان إعادتهم إلى مأمنهم الأول

مِنْ شُرُوطِ رَدِّ عَقْدِ الْأَمَانِ إِعَادَتُهُمْ إِلَى مَأمَنِهِمْ الْأَوَّل قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأمَنَهُ , ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} (¬1) (ت د حم حب) , عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ , وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ) (¬2) (وَهُوَ يُرِيدُ إِذَا انْقَضَى الْعَقْدُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ) (¬3) (فَإذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ) (¬4) (يُنَادِي فِي نَاحِيَةٍ النَّاسَ) (¬5) (يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ , وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ , فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ) (¬6) (عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ , فلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ , أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (¬7) " , قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ) (¬8). ¬

_ (¬1) [التوبة/6] (¬2) (د) 2759 , (حم) 17025 (¬3) (حب) 4871 , (حم) 17025 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (حم) 17056 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬5) (حم) 19455 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬6) (د) 2759 , (حم) 17025 (¬7) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1399: أي: يُعْلِمُهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان بينه وبينهم قد ارتفع، فيكون الفريقان في ذلك على السواء، ولَا يجوز أن يفعل ذلك إِلَّا بعد الإعلام والإنذار. أ. هـ (¬8) (ت) 1580 , (د) 2759 , (حم) 17025 , (حب) 4871 , (ش) 33408 , (ن) 8732

(م) , وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ , قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ , قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا , فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ , مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ , فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ , لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ , فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ: " انْصَرِفَا , نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ , وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 98 - (1787) , (حم) 23402 , (ش) 32856، (ك) 5621

من آثار عقد الأمان عدم التعرض لهم

مِنْ آثَارِ عَقْدِ الْأَمَانِ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ (جة) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ , لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ , وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2687 , (خ) 6516 , (ت) 1403 , (س) 4747 , (د) 2760 , (حم) 6745 , انظر الصَّحِيحَة: 2356

(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ , فَأَنَا مِنْ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ , وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 5982 , (حم) 21997 , (هق) 18203 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6103، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3007 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده حسن.

أسباب نقض عقد الذمة

أَسْبَابُ نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّة (هق) , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّامِ , فَأَتَاهُ نَبَطِيٌ مَضْرُوبٌ مُشَجَّجٌ مُسْتَعْدٍ , فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا , فَقَالَ لِصُهَيْبٍ - رضي الله عنه -: انْظُرْ مَنْ صَاحِبُ هَذَا , فَانْطَلَقَ صُهَيْبٌ فَإِذَا هُوَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا , فَلَوْ أَتَيْتَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَمَشَى مَعَكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ بَادِرَتَهُ , فَجَاءَ مَعَهُ مُعَاذٌ - رضي الله عنه - فَلَمَّا انْصَرَفَ عُمَرُ مِنَ الصَلَاةِ قَالَ: أَيْنَ صُهَيْبٌ؟ , فَقَالَ: أَنَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , قَالَ: أَجِئْتَ بِالرَّجُلِ الَّذِي ضَرَبَهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَامَ إِلَيْهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ , فَاسْمَعْ مِنْهُ وَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا لَكَ وَلِهَذَا؟ , قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , رَأَيْتُهُ يَسُوقُ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ , فَنَخَسَ الْحِمَارَ لِيَصْرَعَهَا فَلَمْ تُصْرَعْ , ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَنِ الْحِمَارِ , ثُمَّ تَغَشَّاهَا , فَفَعَلْتُ مَا تَرَى , قَالَ: ائْتِنِي بِالْمَرْأَةِ لِتُصَدِّقَكَ، فَأَتَى عَوْفٌ الْمَرْأَةَ فَذَكَرَ الَّذِي قَالَ لَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا: مَا أَرَدْتَ بِصَاحِبَتِنَا؟ , فَضَحْتَهَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللهِ لأَذْهَبَنَّ مَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَجْمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا: نَحْنُ نُبَلِّغُ عَنْكِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَتَيَا فَصَدَّقَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ بِمَا قَالَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْيَهُودِيِّ: وَاللهِ مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , فُوَا بِذِمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ هَذَا فلَا ذِمَّةَ لَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 18492 , (الأموال لأبي عبيد) 486 , (عب) 10169 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1278

الجنايات

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} {كِتَابُ الْجِنَايَات} أَحْكَامٌ عَامَّةٌ لِلْحُدُود إِقَامَةُ الْحَدّ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيض (س د جة) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أُضْنِيَ (¬1) فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ , فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا (¬2) فَوَقَعَ عَلَيْهَا (¬3) فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ: اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ , فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) (فَقَالَ: " اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ " , قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ , لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ , قَالَ: " فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا (¬5) فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ , فَاضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً) (¬6) (وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ وَخَفَّفَ عَنْهُ (¬7) ") (¬8) ¬

_ (¬1) أَيْ: أَصَابَهُ الضَّنَا , وَهُوَ شِدَّة الْمَرَض وَسُوء الْحَال حَتَّى يَنْحَل بَدَنه وَيَهْزُل. عون المعبود - (ج 9 / ص 489) (¬2) يُقَال: هَشَّ لِهَذَا الْأَمْر , إِذَا فَرِحَ بِهِ وَاسْتَسَرَّ وَارْتَاحَ لَهُ وَخَفَّ , وَمِنْهُ حَدِيث عُمَر: هَشَشْت يَوْمًا فَقَبَّلْت وَأَنَا صَائِم. عون المعبود - (ج 9 / ص 489) (¬3) أَيْ: جَامَعَهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 489) (¬4) (د) 4472 (¬5) الْعِثْكَالُ وَالْعُثْكُولُ: عُنْقُودُ النَّخْلِ , وَالشِّمْرَاخُ شُعْبَةٌ مِنْهُ. وَقَالَ فِي النِّهَايَة: الْعِثْكَال الْعِذْق وَكُلّ غُصْن مِنْ أَغْصَانه شِمْرَاخ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْبُسْر , وهما بمعنى. عون المعبود (ج 9 / ص 489) (¬6) (جة) 2574 , (د) 4472 , (س) 5412 , (حم) 21985 , (عب) 16134 , (طس) 660 , انظر الصَّحِيحَة: 2986 (¬7) الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرِيض إِذَا لَمْ يَحْتَمِل الْجَلْد ضُرِبَ بِعِثْكَال فِيهِ مِائَة شِمْرَاخ أَوْ مَا يُشَابِههُ , وَيُشْتَرَط أَنْ تُبَاشِرَهُ جَمِيع الشَّمَارِيخ، وَقِيلَ: يَكْفِي الِاعْتِمَاد، وَهَذَا الْعَمَل مِنْ الْحِيَل الْجَائِزَة شَرْعًا، وَقَدْ جَوَّزَ الله مِثْله فِي قَوْله {وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا} الْآيَة قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. وَقَالَ اِبْن الْهُمَام: وَإِذَا زَنَى الْمَرِيض وَحَدّه الرَّجْم بِأَنْ كَانَ مُحْصَنًا حُدَّ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقّ قَتْله، وَرَجْمه فِي هَذِهِ الْحَالَة أَقْرَب إِلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ حَدّه الْجَلْد لَا يُجْلَد حَتَّى يَبْرَأ , لِأَنَّ جَلْده فِي هَذِهِ الْحَالَة قَدْ يُؤَدِّي إِلَى هَلَاكه وَهُوَ غَيْر الْمُسْتَحَقّ عَلَيْهِ , وَلَوْ كَانَ الْمَرَض لَا يُرْجَى زَوَاله كَالسُّلِّ أَوْ كَانَ خِدَاجًا ضَعِيف الْخِلْقَة فَعِنْدنَا وَعِنْد الشَّافِعِيّ يُضْرَب بِعِثْكَال فِيهِ مِائَة شِمْرَاخ فَيُضْرَب بِهِ دَفْعَة، وَلَا بُدّ مِنْ وُصُول كُلّ شِمْرَاخ إِلَى بَدَنه، وَلِذَا قِيلَ لَا بُدّ حِينَئِذٍ أَنْ تَكُون مَبْسُوطَة. عون المعبود (ج 9 / ص 489) (¬8) (س) 5412

إقامة الحد على الحامل والمرضع والحائض والنفساء

إِقَامَة اَلْحَدّ عَلَى اَلْحَامِل والمُرْضِع وَالْحَائِض والنُّفَسَاء (م ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَى , فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ , أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيَّهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا , فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأتِنِي بِهَا " , فَفَعَلَ , " فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَشُكَّتْ فَشُدَّتْ (¬1) عَلَيْهَا ثِيَابُهَا , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ , ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا " فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ , فَقَالَ: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ , وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1435 (¬2) (م) 24 - (1696) , (ت) 1435 , (س) 1957 , (د) 4440 , (حم) 19874

إقامة الحد على أهل الذمة

إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّة (هق) , وفي حديث سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِلْيَهُودِيِّ: وَاللهِ مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , فُوَا بِذِمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ هَذَا فلَا ذِمَّةَ لَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 18492 , (الأموال لأبي عبيد) 486 , (عب) 10169 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1278

ولاية إقامة الحدود

وِلَايَة إِقَامَةِ الْحُدُود (خ م د جة حم) ,وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (¬1) (وَلَا يُعَيِّرْهَا (¬2)) (¬3) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (¬4) (وَلَا يُعَيِّرْهَا) (¬5) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا) (¬6) (فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا) (¬7) وَ (لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (¬8) ") (¬9) وفي رواية: (" إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّانِيَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّالِثَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الرَّابِعَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا، وَلْيَبِعْهَا) (¬10) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (¬11) وفي رواية: (" ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (¬12) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (¬13) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (¬14). ¬

_ (¬1) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) , (د) 4470 , (حم) 7389 (¬2) التَّعْيِير: التَّوْبِيخ , وَاللَّوْم , وَالتَّثْرِيب , وَالْمُرَاد: النَّهْي عَنْ التَّثْرِيب بَعْد الْجَلْد فَإِنَّهُ كَفَّارَة لِمَا اِرْتَكَبَتْهُ , فَلَا يَجْمَعْ عَلَيْهَا الْعُقُوبَةَ بِالْحَدِّ وَالتَّعْيِير. قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِه وَأَمَتِه , وَهَذَا مَذْهَبنَا , وَمَذْهَب مَالِك , وَأَحْمَد , وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة فِي طَائِفَة: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ, وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي الدَّلَالَة لِلْجُمْهُورِ. عون المعبود (ج 9 / ص 488) (¬3) (د) 4470 , (حم) 8873 , (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) (¬4) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) , (حم) 8873 (¬5) (حم) 8873 , (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬6) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) (¬7) (حم) 8873 , (خ) 6447 , (م) 32 - (1703) , (ت) 1440 (¬8) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْبَيْعُ الْمَأمُور بِهِ مُسْتَحَبّ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور. وَقَالَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِر: هُوَ وَاجِب. عون المعبود - (ج 9 / ص 488) (¬9) (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) , (حم) 10410 (¬10) (حم) 9451 (م) 31 - (1703) , (ت) 1440 , (د) 4470 , (جة) 2566 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬11) (حم) 8873 , (د) 4471 (¬12) (خ) 2118 , 2046 , (جة) 2565 , (حم) 16609 (¬13) (جة) 2565 , (خ) 2417 , (حم) 16609 (¬14) (خ) 6447 , (م) 32 - (1703) , (د) 4469

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ , فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ , فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ , وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هَذَا؟ , ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1522 , (هق) 17011 , (الشافعي) ص230 , (ش) 28141 , (عب) 18979

درء الحد بالشبهة

دَرْءُ الْحَدِّ بِالشُّبْهَة (ت ن حم) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُرِيدُ الصَلَاةَ , فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا) (¬1) (بِثِيَابِهِ (¬2)) (¬3) (فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا (¬4) فَصَاحَتْ , فَانْطَلَقَ , وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا , وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا , فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا (¬5) وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا , فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ " , قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا (¬6) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبِي , فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ (¬7) وَقَالَ لِلرَّجُلِ [الَّذِي أَغَاثَهَا] (¬8) قَوْلًا حَسَنًا (¬9) ") (¬10) (فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَلَا تَرْجُمُهُ (¬11)؟ , فَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (ت) 1454 , (د) 4379 , (حم) 27283 (¬2) أَيْ: غَشِيَهَا بِثَوْبِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬3) (حم) 27283 (¬4) أَيْ: غَشِيَهَا وَجَامَعَهَا كَنَّى بِهِ عَنْ الْوَطْء. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬5) وَالْحَال أَنَّهُ لَمْ يَقَع عَلَيْهَا وَكَانَ ظَنُّهَا غَلَطًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬6) أَيْ: أَنَا الَّذِي جَلَّلْتهَا وَقَضَيْت حَاجَتِي مِنْهَا لَا الَّذِي أَتَوْا بِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬7) لِكَوْنِهَا مُكْرَهَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬8) (ن) 7311 (¬9) الْمُرَاد بِالرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَوْلًا حَسَنًا: هُوَ الرَّجُل الْمَأخُوذ الَّذِي أَتَوْا بِهِ. عون المعبود (ج 9 / ص 405) (¬10) (ت) 1454 , (د) 4379 , (حم) 27283 (¬11) أَيْ: فَرَجَمُوهُ لِكَوْنِهِ مُحْصَنًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬12) (حم) 27283 , (ت) 1454 , (د) 4379 , (ن) 7311 , انظر الصَّحِيحَة: 900، وقال الشيخ الألباني في (ت) 1454: حسن دون قوله (ارجموه) والأرجح أنه لم يُرجم. وقال في الصَّحِيحَة: في هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة , وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في " الإعلام " فراجعه (30/ 17 - 20) مطبعة السعادة. أ. هـ

(س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أُتِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ , فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا (¬1) فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ , فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا شَأنُ هَذِهِ؟ , قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ , فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ , قَالَ: فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا , ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَمَا عَلِمْتَ) (¬2) (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ (¬3) عَنْ ثَلَاثٍ (¬4): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (¬5) حَتَّى يَحْتَلِمَ (¬6) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (¬7) حَتَّى يَعْقِلَ (¬8)) (¬9) (أَوْ يُفِيقَ (¬10)؟ ") (¬11) (قَالَ: بَلَى , قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ (¬12)؟) (¬13) (إِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ (¬14)) (¬15) (قَالَ: لَا شَيْءَ , قَالَ: فَأَرْسِلْهَا (¬16) فَأَرْسَلَهَا) (¬17) (قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) أَيْ: طَلَبَ الْمَشُورَةَ فِي شَأنِ تِلْكَ الْمَجْنُونَةِ , هَلْ تُرْجَمُ أَمْ لَا. عون4399 (¬2) (د) 4399 (¬3) هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه , فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة , وَلِهَذَا , الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ: لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ , وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: نَعَمْ) , وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) , فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ , فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ , فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا , وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ , وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ , إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا , فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ , وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24) (¬4) أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس. (¬5) قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا , فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ , فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ , ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ , ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398 (¬6) وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ) , قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ , وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى , لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ , وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ , فَيُحْمَلُ عليه , فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ , لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ. وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ , وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ , لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى: (حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ). وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ , فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399 (¬7) قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ , بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا , إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ , وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ , وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ , بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (¬8) أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (¬9) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬10) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ) مِنَ الْخَرَفِ , وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ , وَهَذَا صَحِيحٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ , فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ , وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ , وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا , لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ , وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ , وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ , لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ , ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ , تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ , كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ , كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ , فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى , فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ , وَالنَّائِمُ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمَجْنُونُ , وَالْخَرِفُ , وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403 (¬11) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400 (¬12) أَيْ: مَعَ كَوْنِهَا مَجْنُونَةً. عون4399 (¬13) (د) 4399 (¬14) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَالَ مُشْتَبِهَةٌ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. عون4402 (¬15) (د) 4402 (¬16) أَيْ: قَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَطْلِقْ هَذِهِ المجنونة. عون4399 (¬17) (د) 4399 , (حم) 1183 , (ن) 7343 , (خز) 1003 , (حب) 143 (¬18) عَادَةُ الْعَرَبِ أَنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ , وَشَأنٍ فَخِيمٍ , وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلِمَ عَدَمَ صَوَابِ رَأيِهِ , وَظَنَّ عَلَى نَفْسِهِ وُقُوعَ الْخَطَأِ بِرَجْمِ الْمَرْأَةِ الْمَجْنُونَةِ إِنْ لَمْ يُرَاجِعْهُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عون4399 (¬19) (د) 4400 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 297

(هق) , وَعَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالُوا: بَغَتْ (¬1) قَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَائِمَةً , فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِرَجُلٍ رَمَى فِيَّ مِثْلَ الشِّهَابِ , فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَمَانِيَةٌ نَئومَةٌ شَابَّةٌ , فَخَلَّى عَنْهَا وَمَتَّعَهَا. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: زنت. (¬2) (هق) 16824 , وصححه الألباني في الإرواء: 2362

(ش هق) , وَعَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: (إِنَّا لَبِمَكَّةَ , إِذْ نَحْنُ بِامْرَأَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَقْتُلُوهَا , وَهُمْ يَقُولُونَ: زَنَتْ، زَنَتْ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَهِىَ حُبْلَى , وَجَاءَ مَعَهَا قَوْمُهَا , فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا بِخَيْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخْبِرِينِي عَنْ أَمْرِكِ , قَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , كُنْتُ امْرَأَةً أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ، فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ نِمْتُ، فَقُمْتُ وَرَجُلٌ بَيْنَ رِجْلَيَّ) (¬1) وفي رواية: (فَوَاللهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلَّا الرَّجُلُ قَدْ رَكِبَنِي , فَرَأَيْتهُ مُقْفِيًا مَا أَدْرِي مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ , فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَوْ قُتِلَتْ هَذِهِ خَشِيتُ عَلَى الأَخْشَبَيْنِ النَّارَ) (¬2) وفي رواية: (لَوْ قَتَلَ هَذِهِ مَنْ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ لَعَذَّبَهُمُ اللهُ , فَخَلَّى سَبِيلَهَا) (¬3) (ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الأَمْصَارِ:) (¬4) (أَنْ لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي) (¬5). ¬

_ (¬1) (هق) 16825 , (ش) 28501 (¬2) (ش) 28501 (¬3) (هق) 16825 (¬4) (ش) 28501 (¬5) (هق) 16825 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2362

(هق) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ، أَرَى أَنْ تُخَلِّيَ سَبِيلَهَا , فَفَعَلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16827 , وصححه الألباني في الإرواء: 2313

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ادْرَءُوا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 28498 , (هق) 16841 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2355

(ش طح هق) , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رَشِيدٍ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: (لَمَّا كَانَ مِنْ شَأنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنهما - الَّذِي كَانَ , قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنِبْ أَوْ تَنَحَّ عَن صَلاَتِنَا , فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ , قَالَ: فَكَتَبَ الْمُغِيرَةُ إلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي شَأنِهِ, قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى الْمُغِيرَةِ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ , فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ , فَلأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ , قَالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إلَيْهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إلَيْهِ , دَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدُوا , فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ) (¬1) (عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ) (¬2) (شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ) (¬3) (فَشَهِدَ , فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ) (¬4) (أَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ) (¬5) (فَشَهِدَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ حَتَّى عَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ وَأَنْكَرَ لِذَلِكَ) (¬6) (فَقَالَ: عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَلَاثَةُ: أَوَدُ الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ , وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأنُهُ جِدًّا، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ , قَالَ:) (¬7) (مَا عِنْدَك يَا سَلْخَ الْعِقَابِ؟ - وَصَاحَ أَبُو عُثْمَانَ صَيْحَةً تُشَبَّهُ بِهَا صَيْحَةُ عُمَرَ , حَتَّى كَرُبْتُ أَنْ يُغْشَى عَلَيَّ - قَالَ: رَأَيْت أَمْرًا قَبِيحًا) (¬8) (وَمَجْلِسًا سَيِّئًا , فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةَ؟، قَالَ: لَا) (¬9) (فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ) (¬10) (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْ الشَّيْطَانَ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ) (¬11) (حُدُّوهُمْ) (¬12) (فَأَمَرَ بِأُولَئِكَ النَّفَرِ فَجُلِدُوا) (¬13) (فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ، قَامَ أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ:) (¬14) (وَاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ , وَهُوَ فَعَلَ مَا شُهِدَ بِهِ) (¬15) (أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ , فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ , فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: إنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ , فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ) (¬16). ¬

_ (¬1) (ش) 28824 (¬2) (طح) 6134 (¬3) (ش) 28824 (¬4) (طح) 6134 (¬5) (ش) 28824 (¬6) (طح) 6134 (¬7) (ش) 28824 (¬8) (طح) 6134 (¬9) (ش) 28822 , (هق) 20311 (¬10) (ش) 28824 (¬11) (طح) 6134 (¬12) (ش) 28824 (¬13) (طح) 6134 (¬14) (ش) 28824 (¬15) (هق) 16821 (¬16) (ش) 28824 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2361

الشفاعة في الحدود

الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُود (جة) , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ , وَلَا تَأخُذْكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2540 , (حم) 22847 , (ك) 2404 , (هق) 17577

(خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ) (¬1) (فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ) (¬2) (وَكَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ) (¬3) (عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا فَتَجْحَدُهُ) (¬4) (فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ) (¬5) (فَأُتِيَ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا ") (¬6) (فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؟ , حِبُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ) (¬8) (فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ) (¬9) (فَلَمَّا كَلَّمَهُ فِيهَا " تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬10) (وَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ") (¬11) (فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، " فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬12) (أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ , وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ , أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ) (¬13) وفي رواية: (كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ , وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ) (¬14) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ , لَقَطَعْتُ يَدَهَا " , قَالَتْ: " ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا " , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأتِي بَعْدَ ذَلِكَ , فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬15). ¬

_ (¬1) (خ) 3288 (¬2) (خ) 2505 (¬3) (س) 4890 (¬4) (س) 4888 (¬5) (س) 4898 (د) 4396 (¬6) (د) 4396 , (س) 4888 , (حم) 6383 (¬7) (خ) 3288 , (م) 8 - (1688) (¬8) (خ) 4053 (¬9) (خ) 3288 (¬10) (خ) 4053 (¬11) (خ) 6406 , (م) 8 - (1688) (¬12) (خ) 4053 (¬13) (م) 8 - (1688) , (خ) 3288 (¬14) (خ) 6405 (¬15) (خ) 4053 , (م) 8 - (1688) , (ت) 1430 , (س) 4900 , (د) 4373 انظر الإرواء: 2405

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2538 , (س) 4905 , (حم) 8723 , (حب) 4398 , انظر الصَّحِيحَة: 231

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ , فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: حَارَبَهُ وَسَعَى فِي ضِدّ مَا أَمَرَ الله بِهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 96) (¬2) (حم) 5385 , (د) 3597 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6196 , الصَّحِيحَة: 437 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2248

الصلح في الحدود

الصُّلْحُ فِي الْحُدُود (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي لَأَذْكُرُ أَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِسَارِقٍ , " فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ , فَكَأَنَّمَا أُسِفَّ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) " , قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ , قَالَ: " وَمَا يَمْنَعُنِي؟ , لَا تَكُونُوا عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ , إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَهُ , إِنَّ اللهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ , {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا , أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ , وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬2). (¬3) ¬

_ (¬1) يَقُولُ: كأنه ذُرَّ عَلَيْهِ رَمَادٌ. (¬2) [النور/22] (¬3) (حم) 4168 , (عب) 13519، (ك) 8155 , (يع) 5155 , انظر الصَّحِيحَة: 1638 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(س جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤُهُ) (¬1) (تَحْتَ رَأسِهِ) (¬2) (فَأَتَاهُ لِصٌّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأسِهِ) (¬3) (فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ , فَأَدْرَكَهُ) (¬4) (فَأَخَذَ اللِّصَّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) (فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬6) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِهِ ") (¬7) (فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬8) (أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟) (¬9) (مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ) (¬10) وفي رواية: (مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي) (¬11) (قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ) (¬12) إِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ (¬13) (قَالَ: " فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ , فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬14) ¬

_ (¬1) (س) 4882 , (جة) 2595 (¬2) (س) 4884 , (جة) 2595 (¬3) (س) 4881 (¬4) (س) 4882 (¬5) (س) 4884 (¬6) (س) 4881 (¬7) (س) 4878 , (جة) 2595 (¬8) (جة) 2595 , (س) 4882 (¬9) (س) 4883 , (د) 4394 , (حم) 15345 (¬10) (س) 4882 (¬11) (س) 4881 (¬12) (س) 4878 , (حم) 15340 (¬13) (حم) 15341 , (جة) 2595 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬14) (س) 4879 , (د) 4394 , (جة) 2595 , (حم) 15340 , وصححه الألباني في الإرواء: 2317

(ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأتُونِي , فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 7372 , (س) 4886 , (د) 4376، (ك) 8156 , انظر صحيح الجامع: 2954

حكم سقوط الحد بالتوبة

حُكْم سُقُوط الْحَدِّ بالتَّوبَة (م د حم) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ , وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ) (¬1) وفي رواية: (أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ) (¬2) (" فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , " فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَأُقِيمَتْ الصَلَاةُ) (¬3) (" فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا فَرَغَ , خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬4) (فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ انْصَرَفَ , وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ , فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ؟ , أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ؟ " , قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " ثُمَّ شَهِدْتَ الصَلَاةَ مَعَنَا؟ " , فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ وفي رواية: ذَنْبَكَ ") (¬5) وفي رواية: " اذْهَبْ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ " (¬6) ¬

_ (¬1) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬2) (حم) 22217 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬4) (حم) 22217 , (م) 45 - (2765) (¬5) (م) 45 - (2765) , (حم) 22217 (¬6) (د) 4381 , (حم) 22340 قال ابن القيم في إعلام الموقعين ج2ص60: فَهَذَا لَمَّا جَاءَ تَائِبًا بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ غَفَرَ اللهُ لَهُ , وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ , وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ , وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ , وَهُوَ الصَّوَابُ. فَإِنْ قِيلَ: فَمَاعِزٌ جَاءَ تَائِبًا , وَالْغَامِدِيَّةُ جَاءَتْ تَائِبَةً , وَأَقَامَ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ. قِيلَ: لَا رَيْبَ أَنَّهُمَا جَاآ تَائِبَيْنِ , وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْحَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا , وَبِهِمَا احْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْآخَرِ , وَسَأَلْتُ شَيْخَنَا عَنْ ذَلِكَ , فَأَجَابَ بِمَا مَضْمُونُهُ: بِأَنَّ الْحَدَّ مُطَهِّرٌ , وَأَنَّ التَّوْبَةَ مُطَهِّرَةٌ , وَهُمَا اخْتَارَا التَّطْهِيرَ بِالْحَدِّ عَلَى التَّطْهِيرِ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ , وَأَبَيَا إلَّا أَنْ يُطَهَّرَا بِالْحَدِّ , فَأَجَابَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى ذَلِكَ , وَأَرْشَدَ إلَى اخْتِيَارِ التَّطْهِيرِ بِالتَّوْبَةِ عَلَى التَّطْهِيرِ بِالْحَدِّ , فَقَالَ فِي حَقِّ مَاعِزٍ: " هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ , فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ " , وَلَوْ تَعَيَّنَ الْحَدُّ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَمَا جَازَ تَرْكُهُ , بَلْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهُ كَمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْحَدِّ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ: " اذْهَبْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ " , وَبَيْنَ أَنْ يُقِيمَ , كَمَا أَقَامَهُ عَلَى مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ لَمَّا اخْتَارَا إقَامَتَهُ وَأَبَيَا إلَّا التَّطْهِيرَ بِهِ , وَلِذَلِكَ رَدَّهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِرَارًا , وَهُمَا يَأبَيَانِ إلَّا إقَامَتَهُ عَلَيْهِمَا , وَهَذَا الْمَسْلَكُ مَسْلَكٌ وَسَطٌ بَيْنَ مَنْ يَقُولُ: لَا تَجُوزُ إقَامَتُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ أَلْبَتَّةَ , وَبَيْنَ مَسْلَكِ مَنْ يَقُولُ: لَا أَثَرَ لِلتَّوْبَةِ فِي إسْقَاطِهِ أَلْبَتَّةَ , وَإِذَا تَأَمَّلْتَ السُّنَّةَ , رَأَيْتَهَا لَا تَدُلُّ إلَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْوَسَطِ , وَاللهُ أَعْلَمُ. أ. هـ

(ت ن حم) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُرِيدُ الصَلَاةَ , فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا) (¬1) (بِثِيَابِهِ (¬2)) (¬3) (فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا (¬4) فَصَاحَتْ , فَانْطَلَقَ , وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا , وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا , فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا (¬5) وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا , فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ " , قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا (¬6) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبِي , فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ (¬7) وَقَالَ لِلرَّجُلِ [الَّذِي أَغَاثَهَا] (¬8) قَوْلًا حَسَنًا (¬9) ") (¬10) (فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَلَا تَرْجُمُهُ (¬11)؟ , فَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (ت) 1454 , (د) 4379 , (حم) 27283 (¬2) أَيْ: غَشِيَهَا بِثَوْبِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬3) (حم) 27283 (¬4) أَيْ: غَشِيَهَا وَجَامَعَهَا كَنَّى بِهِ عَنْ الْوَطْء. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬5) وَالْحَال أَنَّهُ لَمْ يَقَع عَلَيْهَا وَكَانَ ظَنُّهَا غَلَطًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬6) أَيْ: أَنَا الَّذِي جَلَّلْتهَا وَقَضَيْت حَاجَتِي مِنْهَا لَا الَّذِي أَتَوْا بِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬7) لِكَوْنِهَا مُكْرَهَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬8) (ن) 7311 (¬9) الْمُرَاد بِالرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَوْلًا حَسَنًا: هُوَ الرَّجُل الْمَأخُوذ الَّذِي أَتَوْا بِهِ. عون المعبود (¬10) (ت) 1454 , (د) 4379 , (حم) 27283 (¬11) أَيْ: فَرَجَمُوهُ لِكَوْنِهِ مُحْصَنًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬12) (حم) 27283 , (ت) 1454 , (د) 4379 , (ن) 7311 , انظر الصَّحِيحَة: 900، وقال الشيخ الألباني في (ت) 1454: حسن دون قوله (ارجموه) والأرجح أنه لم يُرجم. وقال في الصَّحِيحَة: في هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة , وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في " الإعلام " فراجعه (30/ 17 - 20) مطبعة السعادة. أ. هـ

التلف المترتب على تنفيذ الحد

التَّلَفُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَنْفِيذِ الْحَدّ (خ م جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي , إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ , فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ (¬1) وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ) (¬2) (يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا (¬3) إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) أَيْ: أَعْطَيْت دِيَتَهُ لِمَنْ يَسْتَحِقّ قَبْضَهَا. فتح الباري (ج 19 / ص 188) (¬2) (خ) 6396 , (م) 39 - (1707) , (جة) 2569 , (د) 4486 (¬3) مَعْنَاهُ لَمْ يُقَدِّر فِيهِ حَدًّا مَضْبُوطًا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 130) (¬4) قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدّ فَجَلَدَهُ الْإِمَام أَوْ جَلَّاده الْحَدّ الشَّرْعِيّ فَمَاتَ فَلَا دِيَة فِيهِ وَلَا كَفَّارَة لَا عَلَى الْإِمَام، وَلَا عَلَى جَلَّاده , وَلَا فِي بَيْت الْمَال، وَأَمَّا مَنْ مَاتَ مِنْ التَّعْزِير فَمَذْهَبنَا وُجُوب ضَمَانه بِالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَة، وَفِي مَحَلّ ضَمَانه قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحّهمَا: تَجِب دِيَته عَلَى عَاقِلَة الْإِمَام، وَالْكَفَّارَة فِي مَال الْإِمَام. وَالثَّانِي: تَجِب الدِّيَة فِي بَيْت الْمَال. وَفِي الْكَفَّارَة عَلَى هَذَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَحَدهمَا: فِي بَيْت الْمَال أَيْضًا، وَالثَّانِي: فِي مَال الْإِمَام، هَذَا مَذْهَبنَا، وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: لَا ضَمَان فِيهِ لَا عَلَى الْإِمَام وَلَا عَلَى عَاقِلَته وَلَا فِي بَيْت الْمَالِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 130) (¬5) (جة) 2569 , (د) 4486 , (خ) 6396 , (م) 39 - (1707) , (حم) 1024 , وصححه الألباني في الإرواء: 2381

تكفير الذنوب بالحد

تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالْحَدّ (هق) , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ , فَهُوَ كَفَّارَتُهُ " (¬1) وفي رواية: " أَيُّمَا عَبْدٍ أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ , ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ , كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ ذَلِكَ الذَّنْبَ " (¬2) ¬

_ (¬1) (هق) 17372 , (حم) 21915، (ك) 8167 , (مسند ابن أبي شيبة) 22 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 3555 , وصَحِيح الْجَامِع: 6039 (¬2) (ك) 8167 , (طب) ج4ص87ح3731 , (قط) ج3ص214ح399 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 2732 , الصَّحِيحَة: 1755

(خ م س حم حب) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنِّي لَمِنْ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى) (¬2) (وَكُنَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا , فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ , وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ الْحَرْبُ) (¬3) وفي رواية: (كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ:) (¬4) (" أَلَا تُبَايِعُونِي (¬5) عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ؟ , أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا , وَلَا تَسْرِقُوا , وَلَا تَزْنُوا , وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ) (¬6) وفي رواية: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (¬7) (وَلَا تَأتُوا بِبُهْتَانٍ (¬8) تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) (¬9) وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا (¬10) (وَلَا نَنْتَهِبَ (¬11)) (¬12) (وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ (¬13)) (¬14) (وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا) (¬15) ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (¬16) ") (¬17) (قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬18) (" فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ (¬19) فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه (¬20) فَإِنْ وَفَّيْتُمْ فَلَكُمْ الْجَنَّةُ (¬21) وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ) (¬22) (فِي الدُّنْيَا (¬23) فَهُوَ (¬24) كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُور (¬25)) (¬26) (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ (¬27) إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ (¬28) ") (¬29) وَ (بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعَةَ الْحَرْبِ) (¬30) (فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا , وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا , وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا) (¬31) (وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ (¬32) إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (¬33)) (¬34) وفي رواية: (اسْمَعْ وَأَطِعْ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ (¬35) وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً) (¬36) (وَلَا تُنَازِعْ الْأَمْرَ أَهْلَهُ , وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ (¬37)) (¬38) (وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا , لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ") (¬39) ¬

_ (¬1) (م) 44 - (1709) , (حم) 22794 (¬2) (حم) 22752 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬3) (حم) 22806 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (خ) 6402 , (م) 41 - (1709) , (س) 4210 , (حم) 22730 (¬5) الْمُبَايَعَة عِبَارَة عَنْ الْمُعَاهَدَة، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَشْبِيهًا بِالْمُعَاوَضَةِ الْمَالِيَّة , كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى (إِنَّ الله اِشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسهمْ وَأَمْوَالهمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّة). (فتح الباري) ح18 (¬6) (س) 4162 , (خ) 18 , (م) 41 - (1709) , (ت) 1439 , (حم) 22720 (¬7) (م) 41 - (1709) , (خ) 3680 (¬8) الْبُهْتَان: الْكَذِب يَبْهَت سَامِعَه، وَخَصَّ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُل بِالِافْتِرَاءِ لِأَنَّ مُعْظَم الْأَفْعَال تَقَع بِهِمَا، إِذْ كَانَتْ هِيَ الْعَوَامِل وَالْحَوَامِل لِلْمُبَاشَرَةِ وَالسَّعْي، وَكَذَا يُسَمُّونَ الصَّنَائِع الْأَيَادِي , وَقَدْ يُعَاقَب الرَّجُل بِجِنَايَةٍ قَوْلِيَّة فَيُقَال: هَذَا بِمَا كَسَبَتْ يَدَاك. وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون قَوْله " بَيْن أَيْدِيكُمْ " أَيْ: فِي الْحَال، وَقَوْله " وَأَرْجُلكُمْ " أَيْ: فِي الْمُسْتَقْبَل؛ لِأَنَّ السَّعْي مِنْ أَفْعَال الْأَرْجُل وَقَيل: أَصْل هَذَا كَانَ فِي بَيْعَة النِّسَاء، وَكَنَّى بِذَلِكَ عَنْ نِسْبَة الْمَرْأَة الْوَلَد الَّذِي تَزْنِي بِهِ أَوْ تَلْتَقِطهُ إِلَى زَوْجهَا , ثُمَّ لَمَّا اِسْتَعْمَلَ هَذَا اللَّفْظ فِي بَيْعَة الرِّجَال اُحْتِيجَ إِلَى حَمْله عَلَى غَيْر مَا وَرَدَ فِيهِ أَوَّلًا. وَالله أَعْلَم. (فتح الباري) ح18 (¬9) (خ) 18 , (ت) 1439 , (س) 4162 (¬10) (م) 43 - (1709) , (حم) 22784 العَضْهُ: النميمة والإفساد بين الناس. (¬11) قوله " وَلَا ننْتَهِب " مِمَّا يُتَمَسَّك بِهِ فِي أَنَّ الْبَيْعَة مُتَأَخِّرَة؛ لِأَنَّ الْجِهَاد عِنْد بَيْعَة الْعَقَبَة لَمْ يَكُنْ فُرِضَ، وَالْمُرَاد بِالِانْتِهَابِ: مَا يَقَع بَعْد الْقِتَال فِي الْغَنَائِم. (فتح الباري) ح18 (¬12) (خ) 3680 , (م) 44 - (1709) (¬13) الْمَعْرُوف: مَا عُرِفَ مِنْ الشَّارِع حُسْنه نَهْيًا وَأَمْرًا. قَالَ النَّوَوِيّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمَعْنَى: وَلَا تَعْصُونِي وَلَا أَحَد أُولِي الْأَمْر عَلَيْكُمْ فِي الْمَعْرُوف، فَيَكُون التَّقْيِيد بِالْمَعْرُوفِ مُتَعَلِّقًا بِشَيْءٍ بَعْده. وَقَالَ غَيْره: نَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ طَاعَة الْمَخْلُوق إِنَّمَا تَجِب فِيمَا كَانَ غَيْر مَعْصِيَة للهِ، فَهِيَ جَدِيرَة بِالتَّوَقِّي فِي مَعْصِيَة الله. (فتح الباري) ح18 (¬14) (خ) 7030 , (م) 43 - (1709) , (س) 4161 , (حم) 22720 (¬15) (خ) 6402 , (م) 42 - (1709) , (س) 4210 , (حم) 22730 (¬16) [الممتحنة: 12] (¬17) (م) 42 - (1709) , (حم) 22730 (¬18) (س) 4162 , (خ) 18 (¬19) أَيْ: ثَبَتَ عَلَى الْعَهْد. (فتح الباري) ح18 (¬20) فَإِنْ قِيلَ: لِمَ اِقْتَصَرَ عَلَى الْمَنْهِيَّات وَلَمْ يَذْكُر الْمَأمُورَات؟ , فَالْجَوَاب أَنَّهُ لَمْ يُهْمِلهَا، بَلْ ذَكَرَهَا عَلَى طَرِيق الْإِجْمَال فِي قَوْله " وَلَا تَعْصُوا " , إِذْ الْعِصْيَان مُخَالَفَة الْأَمْر، وَالْحِكْمَة فِي التَّنْصِيص عَلَى كَثِير مِنْ الْمَنْهِيَّات دُون الْمَأمُورَات أَنَّ الْكَفّ أَيْسَر مِنْ إِنْشَاء الْفِعْل؛ لِأَنَّ اِجْتِنَاب الْمَفَاسِد مُقَدَّم عَلَى اِجْتِلَاب الْمَصَالِح، وَالتَّخَلِّي عَنْ الرَّذَائِل قَبْل التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ. (فتح الباري) ح18 (¬21) (حم) 22806 , (خ) 3680 , (م) 44 - (1709) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬22) (خ) 6402 , (م) 43 - (1709) , (ت) 1439 , (س) 4161 (¬23) قَالَ اِبْن التِّين: يُرِيد بِهِ الْقَطْع فِي السَّرِقَة وَالْجَلْد أَوْ الرَّجْم فِي الزِّنَا , وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي إِسْمَاعِيل وَغَيْره أَنَّ قَتْل الْقَاتِل إِنَّمَا هُوَ رَادِع لِغَيْرِهِ، وَأَمَّا فِي الْآخِرَة فَالطَّلَب لِلْمَقْتُولِ قَائِم؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ حَقّ. قُلْت: بَلْ وَصَلَ إِلَيْهِ حَقّ أَيُّ حَقّ، فَإِنَّ الْمَقْتُول ظُلْمًا تُكَفَّر عَنْهُ ذُنُوبه بِالْقَتْلِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَر الَّذِي صَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ وَغَيْره " إِنَّ السَّيْف مَحَّاء لِلْخَطَايَا "، فَلَوْلَا الْقَتْل مَا كُفِّرَتْ ذُنُوبه، وَأَيّ حَقّ يَصِل إِلَيْهِ أَعْظَم مِنْ هَذَا؟ , وَلَوْ كَانَ حَدّ الْقَتْل إِنَّمَا شُرِعَ لِلرَّدْعِ فَقَطْ لَمْ يُشْرَع الْعَفْو عَنْ الْقَاتِل. وَهَلْ تَدْخُل فِي الْعُقُوبَة الْمَذْكُورَة الْمَصَائِب الدُّنْيَوِيَّة مِنْ الْآلَام وَالْأَسْقَام وَغَيْرهَا؟ , فِيهِ نَظَر. وَيَدُلّ لِلْمَنْعِ قَوْله " وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ الله " فَإِنَّ هَذِهِ الْمَصَائِب لَا تُنَافِي السَّتْر، وَلَكِنْ بَيَّنَتْ الْأَحَادِيث الْكَثِيرَة أَنَّ الْمَصَائِب تُكَفِّر الذُّنُوب، فَيُحْتَمَل أَنْ يُرَاد أَنَّهَا تُكَفِّر مَا لَا حَدَّ فِيهِ. وَالله أَعْلَم. (فتح الباري) ح18 (¬24) أَيْ: الْعِقَاب. (فتح الباري) ح18 (¬25) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء أَنَّ الْحُدُود كَفَّارَات , وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث، وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ ? قَالَ " لَا أَدْرِي الْحُدُود كَفَّارَة لِأَهْلِهَا أَمْ لَا "، وَيُمْكِن - عَلَى طَرِيق الْجَمْع بَيْنهمَا - أَنْ يَكُون حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَرَدَ أَوَّلًا قَبْل أَنْ يُعْلِمهُ الله، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بَعْد ذَلِكَ. لَكِنَّ الْقَاضِي عِيَاض وَمَنْ تَبِعَهُ جَازِمُونَ بِأَنَّ حَدِيث عُبَادَةَ هَذَا كَانَ بِمَكَّة لَيْلَة الْعَقَبَة لَمَّا بَايَعَ الْأَنْصَار رَسُول الله ? الْبَيْعَة الْأُولَى بِمِنًى، وَأَبُو هُرَيْرَة إِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْد ذَلِكَ بِسَبْعِ سِنِينَ عَام خَيْبَر، فَكَيْفَ يَكُون حَدِيثه مُتَقَدِّمًا؟ , وَقَالُوا فِي الْجَوَاب عَنْهُ: يُمْكِن أَنْ يَكُون أَبُو هُرَيْرَة مَا سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيّ ?، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِيّ آخَر كَانَ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيّ ? قَدِيمًا وَلَمْ يَسْمَع مِنْ النَّبِيّ ? بَعْد ذَلِكَ أَنَّ الْحُدُود كَفَّارَة كَمَا سَمِعَهُ عُبَادَةَ، وَفِي هَذَا تَعَسُّف , وَيُبْطِلهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة صَرَّحَ بِسَمَاعِهِ، وَأَنَّ الْحُدُود لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ إِذْ ذَاكَ. وَالْحَقّ عِنْدِي أَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة صَحِيح , وَتَقَدَّمَ عَلَى حَدِيث عُبَادَةَ، وَالْمُبَايَعَة الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث عُبَادَةَ عَلَى الصِّفَة الْمَذْكُورَة لَمْ تَقَع لَيْلَة الْعَقَبَة، وَإِنَّمَا كَانَ لَيْلَة الْعَقَبَة مَا ذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق وَغَيْره مِنْ أَهْل الْمَغَازِي أَنَّ النَّبِيّ ? قَالَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ الْأَنْصَار " أُبَايِعكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ " , فَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَى أَنْ يَرْحَل إِلَيْهِمْ هُوَ وَأَصْحَابه. ثُمَّ صَدَرَتْ مُبَايَعَات أُخْرَى , مِنْهَا هَذِهِ الْبَيْعَة فِي حَدِيث الْبَاب فِي الزَّجْر عَنْ الْفَوَاحِش الْمَذْكُورَة. وَاَلَّذِي يُقَوِّي أَنَّهَا وَقَعَتْ بَعْد فَتْح مَكَّة بَعْد أَنْ نَزَلَتْ الْآيَة الَّتِي فِي الْمُمْتَحِنَة , وَهِيَ قَوْله تَعَالَى (يَا أَيّهَا النَّبِيّ إِذَا جَاءَك الْمُؤْمِنَات يُبَايِعْنَك) وَنُزُول هَذِهِ الْآيَة مُتَأَخِّر بَعْد قِصَّة الْحُدَيْبِيَة بِلَا خِلَاف، وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ مَا عِنْد الْبُخَارِيّ فِي حَدِيث عُبَادَةَ هَذَا أَنَّ النَّبِيّ ? لَمَّا بَايَعَهُمْ قَرَأَ الْآيَة كُلّهَا، وَعِنْده فِي تَفْسِير الْمُمْتَحِنَة مِنْ هَذَا الْوَجْه قَالَ: " قَرَأَ آيَة النِّسَاء " وَلِمُسْلِمٍ: " فَتَلَا عَلَيْنَا آيَة النِّسَاء , قَالَ: أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا " , فَهَذِهِ أَدِلَّة ظَاهِرَة فِي أَنَّ هَذِهِ الْبَيْعَة إِن

(م ت) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَى , فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ , أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيَّهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا , فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأتِنِي بِهَا " , فَفَعَلَ , " فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَشُكَّتْ فَشُدَّتْ (¬1) عَلَيْهَا ثِيَابُهَا , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ , ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا " فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ , فَقَالَ: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ , وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى؟ " (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1435 (¬2) (م) 24 - (1696) , (ت) 1435 , (س) 1957 , (د) 4440 , (حم) 19874

(د حم) , وَعَنْ اللَّجْلَاجِ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ فِي السُّوقِ إِذْ مَرَّتْ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا , فَثَارَ النَّاسُ وَثُرْتُ مَعَهُمْ , فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقُولُ لَهَا: " مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟ " , فَسَكَتَتْ) (¬1) (فَقَالَ شَابٌّ بِحِذَائِهَا: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟ " , فَقَالَ الْفَتَى: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ , " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ " , فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا إِلَّا خَيْرًا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحْصَنْتَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , " فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ " , قَالَ: فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا , ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ , فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنْ الْمَرْجُومِ , فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَقُلْنَا: هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ الْخَبِيثِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " , فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ , فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ , وَمَا أَدْرِي قَالَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمْ لَا) (¬2). ¬

_ (¬1) (حم) 15976 , (د) 4435، وقال الألباني: حسن الإسناد , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. (¬2) (د) 4435، (حم) 15976 , (ن) 7147 , (هق) 16731

القصاص

اَلْقِصَاص حُكْم الْقِصَاص قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى , الْحُرُّ بِالْحُرِّ , وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ , وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى , فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ , ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ , فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ , وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ , وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ , وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ , وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ , وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ , وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ , فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ , وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/178، 179] (¬2) [المائدة: 45]

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ اللهُ - عز وجل - عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ ") (¬1) (قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬2) (فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ) (¬3) (فِي النَّاسِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (¬4) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ , وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (¬5) (هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬6) (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬7) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) (¬8) (وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ , وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ) (¬9) (أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ) (¬10) (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (¬11) (فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (¬12) وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (¬13)) (¬14) (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) (¬15) (وَلَا يُعْضَدُ (¬16) شَجَرُهَا ") (¬17) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (¬18) يَا رَسُولَ اللهِ , فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (¬19) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا , وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (¬20) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (¬21) (فَإِنَّهُ حَلَالٌ) (¬22) (وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (¬23)) (¬24) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) (¬25) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) (¬26) (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) (¬27) (إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ , وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ) (¬28) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَةَ- وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ) (¬29) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُفْدَى , وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ") (¬30) (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ أَبُو شَاةٍ (¬31) فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ") (¬32) (قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬33). ¬

_ (¬1) (م) 447 - (1355) , (خ) 2302 , (د) 2017 (¬2) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) , (هق) 15819 (¬3) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (ش) 36921 , (هق) 15818 (¬4) (حَبَسَ) أَيْ: مَنَعَ عَنْ مَكَّة , والْمُرَاد بِحَبْسِ الْفِيل , أَهْلَ الْفِيل , وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لِلْحَبَشَةِ فِي غَزَوْهُمْ مَكَّة , وَمَعَهُمْ الْفِيل , فَمَنَعَهَا الله مِنْهُمْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الطَّيْر الْأَبَابِيل , مَعَ كَوْن أَهْل مَكَّة إِذْ ذَاكَ كَانُوا كُفَّارًا، فَحُرْمَة أَهْلهَا بَعْدَ الْإِسْلَام آكَد؛ لَكِنَّ غَزْو النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهَا مَخْصُوص بِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. فتح الباري (ح112) (¬5) (خ) 2302 , (د) 2017 , (حم) 7241 (¬6) (س) 2874 , (خ) 4059 (¬7) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) (¬8) (م) (1353) , (حم) 2353 (¬9) (حم) 2353 , (خ) 3017 , (م) 445 - (1353) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 (¬11) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (س) 2875 (¬12) قَالَ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا)؟ هُوَ: أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنْ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. (خ) 1984 (¬13) أَيْ: لَا يُحْصَد , يُقَال: (اِخْتَلَيْته) إِذَا قَطَعْته , وَذِكْر الشَّوْك دَالّ عَلَى مَنْع قَطْع غَيْره مِنْ بَاب أَوْلَى. فتح الباري (ح112) (¬14) (خ) 2302 , (م) 447 - (1355) , (س) 2874 (¬15) (خ) 1737 , (م) 445 - (1353) , (د) 2017 , (س) 2874 (¬16) يُعْضَدُ: يُقْطَع. (¬17) (خ) 112 , (م) 448 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 (¬18) الإذخِر: نَبْتٌ عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب، ويستخدم في تطييب الموتي. (¬19) (م) 447 - (1355) , (خ) 4059 , (د) 2017 , (س) 2892 (¬20) (هق) 9726 , (خ) 1984 , (م) 445 - (1353) , (حم) 2279 (¬21) (م) 447 - (1355) , (خ) 112 , (د) 2017 , (حم) 2353 (¬22) (خ) 4059 , (حم) 3253 (¬23) قَوْله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: مُعَرِّف , أَيْ: لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا , وَلَمْ يَأخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا , وقِيلَ: لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف , فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد , وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ: حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا , وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 403) (¬24) (خ) 4059 , (م) 447 - (1355) , (س) 2892 , (د) 2017 , (حم) 3253 (¬25) (خ) 6486 , (م) 448 - (1355) (¬26) (خ) 1736 , (م) 445 - (1353) , (س) 2874 , (حم) 2279 (¬27) (خ) 2302 , (م) 447 - (1355) , (ت) 1405 , (س) 4785 , (جة) 2624 (¬28) (ت) 1405 (¬29) (م) 448 - (1355) , (س) 4785 , (جة) 2624 (¬30) (م) 447 - (1355) , (حم) 7241 , (هق) 15821 (¬31) (د) 4505 (¬32) (خ) 6486 , (م) 447 - (1355) , (د) 4505 , (ت) 2667 (¬33) (م) 447 - (1355) , (خ) 2302 , (د) 2017 , (حم) 7241

شروط وجوب القصاص

شُرُوطُ وُجُوبِ الْقِصَاص شُرُوطُ الْقَاتِل مِنْ شُرُوطِ الْقَاتِلِ التَّكْلِيف الْقَاتِلُ الْمَجْنُون (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ (¬1) عَنْ ثَلَاثٍ (¬2): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (¬3) حَتَّى يَحْتَلِمَ (¬4) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (¬5) حَتَّى يَعْقِلَ (¬6)) (¬7) (أَوْ يُفِيقَ (¬8)؟ ") (¬9) ¬

_ (¬1) هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه , فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة , وَلِهَذَا , الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ: لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ , وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: نَعَمْ) , وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) , فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ , فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ , فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا , وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ , وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ , إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا , فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ , وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24) (¬2) أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس. (¬3) قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا , فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ , فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ , ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ , ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398 (¬4) وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ) , قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ , وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى , لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ , وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ , فَيُحْمَلُ عليه , فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ , لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ. وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ , وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ , لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى: (حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ). وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ , فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399 (¬5) قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ , بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا , إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ , وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ , وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ , بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (¬6) أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (¬7) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬8) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ) مِنَ الْخَرَفِ , وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ , وَهَذَا صَحِيحٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ , فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ , وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ , وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا , لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ , وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ , وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ , لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ , ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ , تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ , كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ , كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ , فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى , فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ , وَالنَّائِمُ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمَجْنُونُ , وَالْخَرِفُ , وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403 (¬9) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400

من شروط القاتل أن يكون محددا غير مجهول

مِنْ شُرُوطِ الْقَاتِلِ أَنْ يَكُونَ مُحَدَّداً غَيْرَ مَجْهُول (س د حم) , وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ لِي أَبِي: هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ , قُلْتُ: لَا , فَقَالَ لِي أَبِي: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ , وَكُنْتُ أَظُنُّ) (¬1) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُشْبِهُ النَّاسَ , " فَإِذَا رَجُلٌ لَهُ وَفْرَةٌ , وَبِهَا رَدْعٌ (¬2) مِنْ حِنَّاءٍ) (¬3) (وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ) (¬4) وفي رواية: (وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ) (¬5) (وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ") (¬6) (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي , ثُمَّ جَلَسْنَا فَتَحَدَّثْنَا سَاعَةً) (¬7) (فَدَخَلَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الْيَرْبُوعِيُّونَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى , أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى) (¬8) (ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِأَبِي: ابْنُكَ هَذَا؟ " , فَقَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , قَالَ: " حَقًّا؟ " , قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي بِأَبِي , وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ , ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ , وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 7109 (¬2) أَيْ: لَطْخٌ لَمْ يَعُمَّهُ كُلَّه. فتح الباري - (ج 4 / ص 468) (¬3) (حم) 7114 , (د) 4206 (¬4) (س) 5083 , (د) 4208 (¬5) (س) 5084 (¬6) (س) 5319 , (ت) 2812 , (د) 4206 , (حم) 7109 , انظر مختصر الشمائل: 36 (¬7) (حم) 7109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 17530 , (س) 4832 , (د) 4495 , صحيح الجامع: 1317 , 8067 , والصحيحة: 749 (¬9) (د) 4495 , (س) 4832

(س جة) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ , لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ " (¬1) وفي رواية: (لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ , وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ) (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2669 , (ت) 3087 , (حم) 16108 (¬2) (س) 4126 , 4127 , (بز) 1959

شروط المقتول

شُرُوطُ الْمَقْتُول أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ جُزْءَ الْقَاتِل (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1401 , (جة) 2661 , (ش) 27893، (ك) 8104

(ط جة حم هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (نَحَلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ جَارِيَةً فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا , فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا , فَلَمَّا شَبَّ الْغُلاَمُ دَعَاهَا يَوْمًا , فَقَالَ: اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ: لَا تَأتِيكَ , حَتَّى مَتَى تَسْتَأمِي (¬1) أُمِّي؟ , قَالَ: فَغَضِبَ فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ , فَنَزَفَ الْغُلاَمُ فَمَاتَ فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ , أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ؟ , لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يُقَادُ الأَبُ مِنِ ابْنِهِ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (¬2) " لَقَتَلْتُكَ) (¬3). ¬

_ (¬1) أَيْ: تستعبد. (¬2) (حم) 346 , (جة) 2662 , (ت) 1400 , (هق) 15745 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (هق) 15742 , (ابن الجارود) 788 , (حم) 98 , (قط) ج3ص140ح178 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2214

(ت) , وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقِيدُ الْأَبَ مِنْ ابْنِهِ , وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ت) 1399 , (عب) 17797 , (هق) 15742 , (قط) ج3ص142ح183

أن يكون المقتول معصوم الدم

أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومَ الدَّم قَتْلُ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ أو القَطعِ حَدًّا (خ م س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:) (¬1) (رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ) (¬2) (أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا) (¬3) (فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ (¬4)) (¬5) فَيُقْتَلُ بِهِ (¬6) (وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ , الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (¬7)) (¬8) وفي رواية (¬9): (وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ , فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ ") ¬

_ (¬1) (خ) 6484 , (م) 25 - (1676) (¬2) (س) 4057 , (خ) 6484 (¬3) (س) 4743 , (خ) 6484 (¬4) أَيْ: القِصاص. (¬5) (س) 4057 (¬6) (حم) 509 (¬7) قَوْله " التَّارِك لِدِينِهِ " عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ اِرْتَدَّ بِأَيِّ رِدَّة كَانَتْ , فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَام. وَقَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " يَتَنَاوَلُ كُلَّ خَارِجٍ عَنْ الْجَمَاعَة , بِبِدْعَةٍ أَوْ نَفْيِ إِجْمَاعٍ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِج وَغَيْرهمْ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم ": ظَاهِرُ قَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " أَنَّهُ نَعْتٌ لِلتَّارِكِ لِدِينِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا اِرْتَدَّ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ , كَمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إِذَا وَجَبَ , وَيُقَاتَلُ عَلَى ذَلِكَ , كَأَهْلِ الْبَغْي , وَقُطَّاعِ الطَّرِيق , وَالْمُحَارِبِينَ مِنْ الْخَوَارِج وَغَيْرهمْ، قَالَ: فَيَتَنَاوَلهُمْ لَفْظ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ بِطَرِيقِ الْعُمُوم، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ , لَمْ يَصِحَّ الْحَصْر , لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَنْفِيَ مَنْ ذُكِرَ وَدَمُهُ حَلَالٌ , فَلَا يَصِحُّ الْحَصْر، وَكَلَامُ الشَّارِعِ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَصْفَ الْمُفَارَقَةِ لِلْجَمَاعَةِ يَعُمُّ جَمِيعَ هَؤُلَاءِ , قَالَ: وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ تَرَكَ دِينَه , غَيْر أَنَّ الْمُرْتَدَّ تَرَكَ كُلَّهُ , وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ تَرَكَ بَعْضَه. وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ , لِأَنَّ أَصْلَ الْخَصْلَةِ الثَّالِثَةِ: الِارْتِدَاد , فَلَا بُدّ مِنْ وُجُودِه، وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ لَا يُسَمَّى مُرْتَدًّا , فَيَلْزَم الْخُلْفُ فِي الْحَصْر. وَالتَّحْقِيقُ فِي جَوَابِ ذَلِكَ: أَنَّ الْحَصْرَ فِيمَنْ يَجِبُ قَتْلُهُ عَيْنًا، وَأَمَّا مَنْ ذَكَرَهُمْ فَإِنَّ قَتْلَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ إِنَّمَا يُبَاحُ إِذَا وَقَعَ حَالَ الْمُحَارَبَة وَالْمُقَاتَلَة، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أُسِرَ , لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ صَبْرًا اِتِّفَاقًا فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ، وَعَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمُحَارِبِينَ أَيْضًا. فتح الباري (ج 19 / ص 317) (¬8) (م) 25 - (1676) , (خ) 6484 (¬9) (س) 4743 , (د) 4353 , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 2196

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ , وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ , وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَسُبُّهُ (¬1) فَيَزْجُرُهَا فلَا تَنْزَجِرُ , وَيَنْهَاهَا فلَا تَنْتَهِي [قَالَ:] فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَقَعَتْ فِيهِ , فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ (¬2) فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا , فَاتَّكَأتُ عَلَيْهِ (¬3) فَقَتَلْتُهَا , فَأَصْبَحَتْ قَتِيلًا , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ: أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا لِي عَلَيْهِ حَقٌّ (¬4) فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ " , فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ (¬5) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا , كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي , وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً , وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ , وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ , فَأَنْهَاهَا فلَا تَنْتَهِي , وَأَزْجُرُهَا فلَا تَنْزَجِرُ , فَلَمَّا كَانَتْ الْبَارِحَةُ ذَكَرْتُكَ , فَوَقَعَتْ فِيكَ , فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا , فَاتَّكَأتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَيْر مُسْلِمَة , وَلِذَلِكَ كَانَتْ تَجْتَرِئ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْر الشَّنِيع. عون المعبود - (ج 9 / ص 394) (¬2) سَيْف قَصِير يَشْتَمِل بِهِ الرَّجُل تَحْت ثِيَابه فَيُغَطِّيه. عون المعبود - (ج 9 / ص 394) (¬3) أَيْ: تَحَامَلَ عَلَيْه. عون المعبود - (ج 9 / ص 394) (¬4) أَيْ: مُسْلِمًا يَجِب عَلَيْهِ طَاعَتِي وَإِجَابَة دَعْوَتِي. عون المعبود - (ج 9 / ص 394) (¬5) أَيْ: يَضْطَرِبُ فِي مَشْيِهِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 417) (¬6) (س) 4070 , (د) 4361، (ك) 8044 , (هق) 13153 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1251

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَمَعِي رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ) (¬2) (مِنْ بَنِي عَمِّي) (¬3) (أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي) (¬4) (" فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ) (¬5) (عَلَى لِسَانِهِ) (¬6) (إِلَى فَوْقَ (¬7)) (¬8) (يَقُولُ: أُعْ أُعْ , وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ , كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ (¬9) ") (¬10) (فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ - عز وجل - , وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ) (¬11) (قَوْلِ صَاحِبِهِ) (¬12) (- وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ - فَقَالَ: " مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى؟ ") (¬13) (فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا قَالُوا) (¬14) (فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا , وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ) (¬15) (فَقَالَ: " إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ) (¬16) (وَلَكِنْ , اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى , فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ") (¬17) (قَالَ أَبُو مُوسَى:) (¬18) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬19) (إِنَّ لِأَهْلِ الْيَمَنِ شَرَابَيْنِ) (¬20) (الْبِتْعُ , وَهُوَ مِنْ الْعَسَلِ , يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ , وَالْمِزْرُ , وَهُوَ مِنْ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ , يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ) (¬21) (فَمَا تَأمُرُنِي فِيهِمَا؟ , قَالَ: " أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ) (¬22) (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (¬23) (ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - بَعْدَ ذَلِكَ) (¬24) وَ (أَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ) (¬25) وَ (قَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا , وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا , وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا ") (¬26) (فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ:) (¬27) (أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُمْ , فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وِسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا) (¬28) (وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ , قَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ , ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ) (¬29) (فَتَهَوَّدَ) (¬30) (وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ شَهْرَيْنِ) (¬31) (فَقَالَ مُعَاذٌ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬32) (فَقَالَ: اجْلِسْ , نَعَمْ , قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ , قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -) (¬33) (فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ) (¬34) (فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ) (¬35) (فَقَالَ: " قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ: أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دَيْنِهِ فَاقْتُلُوهُ ") (¬36) (ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنْ اللَّيْلِ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا - مُعَاذٌ -: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ , وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي) (¬37). ¬

_ (¬1) (م) 45 - (254) (¬2) (خ) 2142 , (م) 15 - (1733) (¬3) (م) 14 - (1733) (¬4) (خ) 6525 , (م) 15 - (1733) (¬5) (خ) 241 (¬6) (م) 45 - (254) , (س) 3 , (د) 49 (¬7) قَالَ حَمَّادٌ وَوَصَفَهُ لَنَا غَيْلَانُ قَالَ كَانَ يَسْتَنُّ طُولًا , (حم) 19752 (¬8) (حم) 19752 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) التَّهَوُّع: التَّقَيُّؤ أَيْ: لَهُ صَوْت كَصَوْت الْمُتَقَيِّئ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ. فتح الباري (ج 1 / ص 385) (¬10) (خ) 241 , (س) 3 , (د) 49 (¬11) (م) 14 - (1733) (¬12) (د) 2930 , (خ) 6730 (¬13) (م) 15 - (1733) (¬14) (حم) 19756 , (س) 5382 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (س) 4 , (د) 4354 (¬16) (م) 14 - (1733) , (خ) 6730 , (د) 4354 , (حم) 19681 (¬17) (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (س) 4 , (د) 4354 , (حم) 19681 (¬18) (حم) 19757 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (م) 71 - (2001) (¬20) (حم) 19664 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬21) (م) 71 - (2001) , (س) 5603 (¬22) (حم) 19664 , (س) 5603 (¬23) (خ) 6751 , (م) 70 - (1733) , (س) 5604 , (حم) 19688 (¬24) (س) 4066 (¬25) (حم) 19562 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬26) (خ) 2873 , (م) 6 - (1732) , (حم) 19757 (¬27) (د) 4354 , (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (حم) 22068 (¬28) (س) 4066 , (خ) 6525 , (م) 15 - (1733) , (حم) 19681 (¬29) (د) 4354 , (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (حم) 22068 (¬30) (م) 15 - (1733) , (حم) 19681 (¬31) (حم) 22068 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬32) (س) 4066 , (خ) 6738 , (م) 15 - (1733) , (د) 4354 , (حم) 19681 (¬33) (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (د) 4354 , (حم) 19681 (¬34) (د) 4354 , (حم) 19681 (¬35) (س) 4066 (¬36) (حم) 22068 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2471 (¬37) (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (د) 4354 , (حم) 19681

اشتراط المماثلة (المكافأة) في القصاص

اِشْتِرَاطُ الْمُمَاثَلَةِ (الْمُكَافَأَة) فِي الْقِصَاص الْمُمَاثَلَةُ فِي كَمَالِ الذَّات قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى , الْحُرُّ بِالْحُرِّ , وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ , وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى , فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ , ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (¬1) (حب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [البقرة/178] (¬2) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(خ د ت س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ (¬1) بِالْمَدِينَةِ) (¬2) (فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ) (¬3) (وَأَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ , وَرَضَخَ رَأسَهَا بِالْحِجَارَةِ) (¬4) (وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْحُلِيِّ) (¬5) (فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَتَلَكِ؟) (¬6) (أَفُلَانٌ؟ ") (¬7) (- لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا - فَأَشَارَتْ بِرَأسِهَا أَنْ لَا) (¬8) (قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " , حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ) (¬9) (فَأَوْمَأَتْ بِرَأسِهَا) (¬10) (أَنْ نَعَمْ) (¬11) (فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ) (¬12) (" فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضِخَ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) (¬13) وفي رواية: (فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَأسُهُ بِالْحِجَارَةِ) (¬14) وفي رواية: (فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ " , فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ) (¬15). ¬

_ (¬1) هِيَ نَوْع مِنْ الْحُلِيّ يُعْمَل مِنْ الْفِضَّة , سُمِّيَتْ بِهَا لِبَيَاضِهَا , وَاحِدُهَا وَضَح. عون المعبود - (ج 10 / ص 50) (¬2) (خ) 6483 (¬3) (ت) 1394 , (س) 4742 (¬4) (س) 4044 , (م) 16 - (1672) , (د) 4528 , (حم) 12689 (¬5) (ت) 1394 , (س) 4742 (¬6) (خ) 4989 , (د) 4529 (¬7) (خ) 2282 (¬8) (خ) 4989 (¬9) (ت) 1394 , (خ) 2282 , (م) 17 - (1672) (¬10) (خ) 2282 , (م) 17 - (1672) (¬11) (خ) 4989 (¬12) (خ) 2282 , (م) 17 - (1672) (¬13) (خ) 4989 , (م) 15 - (1672) , (ت) 1394 , (س) 4742 , (حم) 12771 (¬14) (خ) 6490 , (د) 4527 , (حم) 13029 (¬15) (م) 16 - (1672) , (س) 4044 , (د) 4528 , (حم) 12689

(خ م س د جة حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ عَمَّتَهُ) (¬1) (الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ) (¬2) (لَطَمَتْ جَارِيَةٍ) (¬3) (مِنْ الْأَنْصَارِ (¬4)) (¬5) (فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا (¬6)) (¬7) (فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ) (¬8) (فَطَلَبُوا إِلَى الْقَوْمِ الْعَفْوَ , فَأَبَوْا) (¬9) (فَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْأَرْشَ (¬10) فَأَبَوْا , فَأَتَوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ (¬11) ") (¬12) (فَجَاءَ أَخُوهَا أنَسُ بْنُ النَّضْرِ - رضي الله عنه - عَمُّ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا (¬13) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ (¬14) ") (¬15) (فَرَضِيَ الْقَوْمُ (¬16)) (¬17) (بِالْأَرْشِ , وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ) (¬18) (" فَعَجِبَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقَالَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ") (¬19) ¬

_ (¬1) (س) 4756 , (خ) 4230 (¬2) (حم) 12727 , (خ) 6499 (¬3) (خ) 6499 (¬4) وَفِي رِوَايَة مُعْتَمِر: " اِمْرَأَة " بَدَل جَارِيَة، وَهُوَ يُوَضِّح أَنَّ الْمُرَاد بِالْجَارِيَةِ: الْمَرْأَة الشَّابَّة , لَا الْأَمَة الرَّقِيقَة. فتح الباري (ج 19 / ص 343) (¬5) (خ) 4335 (¬6) أَيْ: سِنُّهَا. (¬7) (خ) 6499 , (س) 4756 (¬8) (خ) 4335 (¬9) (حم) 12324 , (خ) 2556 , (س) 4757 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬10) أَيْ: الدِّيَةِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 114) (¬11) قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , قِيلَ لَهُ: كَيْفَ يُقْتَصُّ مِنْ السِّنِّ؟ , قَالَ تُبْرَدُ. (د) 4595 (¬12) (جة) 2649 , (خ) 4335 , (م) 24 - (1675) , (س) 4757 (¬13) لَمْ يُرِدّ أَنَسٌ الرَّدَّ عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْإِنْكَار بِحُكْمِهِ , وَإِنَّمَا قَالَهُ تَوَقُّعًا وَرَجَاءً مِنْ فَضْله تَعَالَى أَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهَا , وَيُلْقِي فِي قَلْبه أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا اِبْتِغَاء مَرْضَاته، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حِين رَضِيَ الْقَوْم بِالْأَرْشِ مَا قَالَ. عون المعبود (ج10ص114) (¬14) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ فَرْضَ اللهُ الَّذِي فَرَضَهُ عَلَى لِسَان نَبِيّه - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْزَلَهُ مِنْ وَحْيِه وَتَكَلَّمَ بِهِ. وَقَالَ بَعْضهمْ: أَرَادَ بِهِ قَوْله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة/45] وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَقُول: إنَّ شَرَائِع الْأَنْبِيَاء لَازِمَة لَنَا. وَقِيلَ: إِشَارَة إِلَى قَوْله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} عون المعبود - (ج 10 / ص 114) (¬15) (حم) 12727 , (خ) 4335 , (م) 24 - (1675) , (س) 4756 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬16) أَيْ: أَوْلِيَاء الْمَرْأَة الْمَجْنِيّ عَلَيْهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 114) (¬17) (خ) 2556 , (س) 4756 (¬18) (خ) 2651 , (م) 24 - (1675) (¬19) (د) 4595 , (خ) 4335 , (م) 24 - (1675) , (س) 4755 , (حم) 12324

المماثلة في الحرية والعبودية

الْمُمَاثَلَةُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْعُبُودِيَّة (ت س) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ , وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ) (¬1) (وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ ") (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ت) 1414 , (س) 4737 , (د) 4515 , (جة) 2663 , (حم) 20116 (¬2) (س) 4736، (ك) 8100 , (بغ) 2533 , (بز) 4546

(د) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4518 , (هق) 15720

المماثلة في الدين

الْمُمَاثَلَة فِي الدِّين (جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2660 , (س) 4734 , (د) 2751 , (حم) 6827

(خ) , وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ , قَالَ: لاَ، إِلَّا كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ , قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ , قَالَ: " العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 111 , (ت) 1412 , (س) 4744 , (حم) 599

شروط القتل

شُرُوطُ الْقَتْل كَوْنُ الْقَتْلِ عَمْدًا (عب س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا (¬1) أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ) (¬2) (بِحِجَارَةٍ (¬3) أَوْ بِالسِّيَاطِ , أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا , فَهُوَ خَطَأٌ (¬4) وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ (¬5) وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ قَوَدٌ (¬6)) (¬7) (لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ , فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ (¬8) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) عِمِّيَّا: مِنْ الْعَمَى , كَالرِّمِّيَا مِنْ الرَّمْي , أَيْ: مَنْ قُتِلَ فِي حَالٍ يَعْمَى أَمْرُه , فَلَا يَتَبَيَّنُ قَاتِلُه وَلَا حَالُ قَتْلِه. عون المعبود (ج10/ص62) (¬2) (س) 4789 , (د) 4539 , (جة) 2635 , (عب) 17203 (¬3) أَيْ: تَرَامَى الْقَوْمُ , فَوُجِدَ بَيْنَهمْ قَتِيل. عون المعبود (ج 10 / ص 62) (¬4) أَيْ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَأ حَيْثُ تَجِب الدِّيَة , لَا الْقِصَاص. عون (10/ 62) (¬5) أَيْ: دِيَته دِيَة الْخَطَأ. عون المعبود - (ج 10 / ص 62) (¬6) أَيْ: فَحُكْمه الْقِصَاص. عون المعبود - (ج 10 / ص 62) (¬7) (د) 4539 , (س) 4790 , (جة) 2635 , (عب) 17203 (¬8) أَيْ: صَارَ حَائِلًا وَمَانِعًا مِنْ الِاقْتِصَاص. عون المعبود (10/ 62) (¬9) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَسَّرُوا الْعَدْل: الْفَرِيضَة , وَالصَّرْف: التَّطَوُّع. عون المعبود (¬10) (عب) 17203 , (س) 4790 , (د) 4539 , (جة) 2635 , (هق) 15781

(الديات) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعَمْدُ قَوَدٌ (¬1) وَالْخَطَأُ دِيَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) القَوَد بِفَتْحَتَيْنِ: القصاص , وقتل القاتل بدل القتيل. (¬2) (الديات لابن أبي عاصم) ص27 , (قط) ج3ص94ح47 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4134 , والصحيحة: 1986

(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(د) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4506 , (ت) 1387 , (حم) 7033 , (عب) 17218

(م ت س د) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ) (¬1) [حَبَشِيًّا] (¬2) (بِنِسْعَةٍ (¬3) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا قَتَلَ أَخِي) (¬4) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَقَتَلْتَهُ؟ ") (¬5) (قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ) (¬6) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ) (¬7) (قَالَ: " كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ " , قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ , فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي , فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ) (¬8) وَ (وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ) (¬9) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي) (¬10) (مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأسِي) (¬11) (قَالَ: " أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ , تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟ " , قَالَ: لَا) (¬12) (قَالَ: " فَتَرَى) (¬13) (مَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟ ") (¬14) (قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِوَلِيُّ الْمَقْتُولِ: " أَتَعْفُو؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟ " , قَالَ: لَا) (¬16) (قَالَ: " أَتَقْتُلُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬17) (" فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: دُونَكَ صَاحِبَكَ) (¬18) (فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ , قَالَ: أَتَعْفُو؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَقْتُلُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬19) (قَالَ: " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ") (¬20) (فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ") (¬21) وفي رواية: (فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬22) (لِجُلَسَائِهِ: " الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " , قَالَ:) (¬23) (فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ) (¬24) (أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬25) (فَرَجَعَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ") (¬26) (وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ) (¬27) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ) (¬28) (أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ) (¬29) (بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ) (¬30) (فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ؟ ") (¬31) (قَالَ: بَلَى , قَالَ: " فَإِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ") (¬32) (فَخَلَّى عَنْهُ الرَّجُلُ) (¬33) (فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ) (¬34) (ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ) (¬35) (قَالَ: فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ) (¬36). ¬

_ (¬1) (م) 32 - (1680) (¬2) (د) 4501 (¬3) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: النِّسْعُ بِالْكَسْرِ: سَيْرٌ يُنْسَجُ عَرِيضًا عَلَى هَيْئَةِ أَعِنَّةِ الْبِغَالِ تُشَدُّ بِهِ الرِّحَالُ , وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ نِسْعَةُ , وَسُمِّيَ نِسْعًا لِطُولِهِ. الْجَمْعُ نُسَعٌ بِالضَّمِّ , وَنِسَعٌ بِالْكَسْرِ كَعِنَبٍ , وَأَنْسَاعٌ وَنُسُوعٌ. (¬4) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬5) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬6) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬7) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬8) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬9) (ت) 1407 , (س) 4722 , (د) 4498 , (جة) 2690 (¬10) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) , (د) 4501 (¬11) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 , (د) 4501 (¬12) (د) 4501 (¬13) (م) 32 - (1680) (¬14) (د) 4501 (¬15) (م) 32 - (1680) (¬16) (س) 4724 , (د) 4499 (¬17) (س) 4723 , (د) 4499 (¬18) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬19) (س) 4723 , (د) 4499 (¬20) (س) 4730 , (جة) 2691 , (د) 4499 (¬21) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬22) (م) 33 - (1680) (¬23) (س) 4729 , (م) 33 - (1680) (¬24) (س) 4727 (¬25) (س) 4726 (¬26) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬27) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬28) (ت) 1407 , (س) 4722 , (د) 4498 , (جة) 2690 (¬29) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬30) (س) 4724 , (د) 4499 (¬31) (د) 4501 (¬32) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬33) (ت) 1407 , (م) 33 - (1680) (¬34) (س) 4722 , (د) 4499 (¬35) (جة) 2691 (¬36) (ت) 1407 , (س) 4722 , (د) 4498 , (جة) 2690 , (ش) 27998

القتل بالتسبيب

الْقَتْلُ بِالتَّسْبِيبِ (خ م د حم حب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ " فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ) (¬2) (وَالْحَلْقَةَ (¬3) وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ (¬4)) (¬5) (وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، " فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا , فلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ " , فَغَيَّبُوا مَسْكًا) (¬6) (لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ (¬7) - وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ - كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ) (¬8) (إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ) (¬9) (فِيهِ حُلِيُّهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِعْيَةَ) (¬10) (- عَمِّ حُيَيٍّ -:) (¬11) (" أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) (¬12) (الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيرِ؟ " , قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ , فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَهْدُ قَرِيبٌ , وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ " - وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً - فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ , " فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ , وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُم (¬13) وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ , لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا ") (¬14) (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأرْضِ، نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا) (¬15) (فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ) (¬16) (فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬17) (أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا) (¬18) (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (¬19) (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (¬20) (- وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا , فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا - " فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ , عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ) (¬21) وَ (قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ) (¬22) (فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا) (¬23) (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا سَمِعَ أَهْلُ فَدَكَ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَيْبَرَ , بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُسَيِّرَهُمْ , وَيَحْقِنَ لَهُمْ دِمَاءَهُمْ، وَيُخَلُّوا لَهُ الأَمْوَالَ , " فَفَعَلَ "، فَصَالَحَهُ أَهْلُ فَدَكَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَكَانَتْ خَيْبَرُ لِلْمُسْلِمِينَ، " وَكَانَتْ فَدَكُ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - " , لأَنَّهُمْ لَمْ يَجْلِبُوا عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) (¬24) (" فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , أَهْدَتْ لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ، امْرَأَةُ سَلَّامِ بْنِ مِشْكَمٍ شَاةً مَصْلِيَّةً , وَقَدْ سَأَلَتْ: أَيُّ: عُضْوٍ مِنَ الشَّاةِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقِيلَ لَهَا: الذِّرَاعُ , فَأَكْثَرَتْ فِيهَا مِنْ السُّمَّ، وَسَمَّمَتْ سَائِرَ الشَّاةِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِهَا) (¬25) (" - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَلَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ - ") (¬26) (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَنَاوَلَ الذِّرَاعَ فَلَاكَ مِنْهَا مُضْغَةً , فَلَمْ يُسِغْهَا "، وَمَعَهُ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، وَقَدْ أَخَذَ مِنْهَا كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا بِشْرٌ فَأَسَاغَهَا، " وَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَفَظَهَا) (¬27) (ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ) (¬28) (فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ") (¬29) (فَاعْتَرَفَتْ , فَقَالَ: " مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ؟ " , فَقَالَتْ: بَلَغْتَ مِنْ قَوْمِي مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ , فَقُلْتُ:) (¬30) (إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا , لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا , أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ) (¬31) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ " , فَقَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ , قَالَ: " لَا) (¬32) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ الْيَهُودِ " , فَجُمِعُوا لَهُ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ , فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَبُوكُمْ؟ "، قَالُوا: أَبُونَا فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَذَبْتُمْ , بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ "، قَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، قَالَ: " فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ , وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: " مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ "، قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا , ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اخْسَئُوا فِيهَا , وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ " , قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ , وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) (¬33) (قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه -) (¬34) (مِنْ أَكْلَتِهِ الَّتِي أَكَلَ) (¬35) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْيَهُودِيَّةِ فَقُتِلَتْ ") (¬36) ¬

_ (¬1) (خ) 2213 (¬2) (حب) 5199، (د) 3006، وصححه الألباني في الإرواء: 805، وصحيح موارد الظمآن: 1415 (¬3) (الصَّفْرَاء): الذَّهَب , (وَالْبَيْضَاء): الْفِضَّة , (وَالْحَلْقَة): السِّلَاح وَالدُّرُوع. عون المعبود - (ج 6 / ص 486) (¬4) (وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابهمْ) أَيْ: جِمَالهمْ مِنْ أَمْتِعَتهمْ. (¬5) (د) 3006 (¬6) (حب) 5199 (¬7) قَالَ فِي الْقَامُوس: الْمَسْك الْجِلْد , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَسْك حُيَيّ بْن أَخْطَب ذَخِيرَة مِنْ صَامِتٍ وَحُلِيّ , كَانَتْ تُدْعَى مَسْك الْجَمَل , ذَكَرُوا أَنَّهَا قُوِّمَتْ عَشَرَة آلَاف دِينَار، وَكَانَتْ لَا تُزَفّ اِمْرَأَة إِلَّا اِسْتَعَارُوا لَهَا ذَلِكَ الْحُلِيّ. عون المعبود (ج 6 / ص 486) (¬8) (د) 3006 (¬9) (حب) 5199 (¬10) (د) 3006 (¬11) (حب) 5199 (¬12) (د) 3006 (¬13) (ذَرَارِيّهمْ): أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار وَالنِّسَاء. (¬14) (د) 3006 (¬15) (حب) 5199 (¬16) (د) 3410 (¬17) (خ) 2213 (¬18) (م) 6 - (1551) (¬19) (خ) 2202 (¬20) (خ) 2204 , (م) 1 - (1551) (¬21) (حب) 5199 (¬22) (خ) 2213، (م) 6 - (1551) (¬23) (خ) 2983، (م) 4 - (1551)، (حم) 6368 (¬24) سيرة ابن هشام - (2/ 337)، وصححه الألباني في فقه السيرة ص266 (¬25) سيرة ابن هشام - (2/ 338)، (خ) 2474، (م) 45 - (2190)، وصححه الألباني في فقه السيرة ص266 (¬26) (د) 4512 (¬27) سيرة ابن هشام - (2/ 338) (¬28) (د) 4512 (¬29) (د) 4512، (م) 45 - (2190) (¬30) سيرة ابن هشام - (2/ 338)، (د) 4512 (¬31) (د) 4512، (م) 45 - (2190) (¬32) (م) 45 - (2190)، (خ) 2474، (د) 4508 (¬33) (خ) 5441، 2998، (حم) 9826 (¬34) (د) 4512 (¬35) سيرة ابن هشام - (2/ 338) (¬36) (د) 4512

ما لا يجب فيه القصاص من الشجاج

مَا لا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ الشِّجَاج الْقِصَاصُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْمُوضِحَة (جة) , عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا قَوَدَ فِي الْمَأمُومَةِ , وَلَا الْجَائِفَةِ , وَلَا الْمُنَقِّلَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2637

الاشتراك في الجناية

الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَة الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْس (قط) , وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ , يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ , وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج3ص140ح176 , (هق) 15808 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 3415

(مالك) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ , وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالْأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1561 , (عب) 18069 , (ش) 27693 , (هق) 15751 , وصححه الألباني في الإرواء: 2201، وهداية الرواة: 3411

جناية الرقيق

جِنَايَةُ الرَّقِيق جِنَايَةُ الرَّقِيقِ عَلَى النَّفْس (د) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ , فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ , " فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4590 , (س) 4751 , (حم) 19945

العفو على التخيير في القصاص

الْعَفْوُ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي الْقِصَاص قَالَ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ , وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ , وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ , وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ , وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ , وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ , فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ , وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬1) (د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة: 45] (¬2) (د) 4497 , (س) 4784 , (جة) 2692 , (حم) 13243

(م ت س د) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ) (¬1) [حَبَشِيًّا] (¬2) (بِنِسْعَةٍ (¬3) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا قَتَلَ أَخِي) (¬4) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَقَتَلْتَهُ؟ ") (¬5) (قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ) (¬6) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ) (¬7) (قَالَ: " كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ " , قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ , فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي , فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ) (¬8) وَ (وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ) (¬9) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي) (¬10) (مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأسِي) (¬11) (قَالَ: " أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ , تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟ " , قَالَ: لَا) (¬12) (قَالَ: " فَتَرَى) (¬13) (مَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟ ") (¬14) (قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِوَلِيُّ الْمَقْتُولِ: " أَتَعْفُو؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟ " , قَالَ: لَا) (¬16) (قَالَ: " أَتَقْتُلُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬17) (" فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: دُونَكَ صَاحِبَكَ) (¬18) (فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ , قَالَ: أَتَعْفُو؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَقْتُلُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬19) (قَالَ: " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ") (¬20) (فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ") (¬21) وفي رواية: (فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬22) (لِجُلَسَائِهِ: " الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " , قَالَ:) (¬23) (فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ) (¬24) (أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬25) (فَرَجَعَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ") (¬26) (وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ) (¬27) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ) (¬28) (أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ) (¬29) (بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ) (¬30) (فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ؟ ") (¬31) (قَالَ: بَلَى , قَالَ: " فَإِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ") (¬32) (فَخَلَّى عَنْهُ الرَّجُلُ) (¬33) (فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ) (¬34) (ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ) (¬35) (قَالَ: فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ) (¬36). ¬

_ (¬1) (م) 32 - (1680) (¬2) (د) 4501 (¬3) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: النِّسْعُ بِالْكَسْرِ: سَيْرٌ يُنْسَجُ عَرِيضًا عَلَى هَيْئَةِ أَعِنَّةِ الْبِغَالِ تُشَدُّ بِهِ الرِّحَالُ , وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ نِسْعَةُ , وَسُمِّيَ نِسْعًا لِطُولِهِ. الْجَمْعُ نُسَعٌ بِالضَّمِّ , وَنِسَعٌ بِالْكَسْرِ كَعِنَبٍ , وَأَنْسَاعٌ وَنُسُوعٌ. (¬4) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬5) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬6) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬7) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬8) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬9) (ت) 1407 , (س) 4722 , (د) 4498 , (جة) 2690 (¬10) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) , (د) 4501 (¬11) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 , (د) 4501 (¬12) (د) 4501 (¬13) (م) 32 - (1680) (¬14) (د) 4501 (¬15) (م) 32 - (1680) (¬16) (س) 4724 , (د) 4499 (¬17) (س) 4723 , (د) 4499 (¬18) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬19) (س) 4723 , (د) 4499 (¬20) (س) 4730 , (جة) 2691 , (د) 4499 (¬21) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬22) (م) 33 - (1680) (¬23) (س) 4729 , (م) 33 - (1680) (¬24) (س) 4727 (¬25) (س) 4726 (¬26) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬27) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬28) (ت) 1407 , (س) 4722 , (د) 4498 , (جة) 2690 (¬29) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬30) (س) 4724 , (د) 4499 (¬31) (د) 4501 (¬32) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬33) (ت) 1407 , (م) 33 - (1680) (¬34) (س) 4722 , (د) 4499 (¬35) (جة) 2691 (¬36) (ت) 1407 , (س) 4722 , (د) 4498 , (جة) 2690 , (ش) 27998

شروط من يستوفي القصاص

شُرُوطُ مَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاص اِتِّفَاقُ جَمِيعُ الْأَوْلِيَاءِ فِي حَالِ تَعَدُّدِهِمْ عَلَى اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص (عب) , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِرَجُلِ قَتَلَ قَتِيلًا , فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ , فَقَالَتْ امْرَأَةُ الْمَقْتُولِ - وَهِيَ أُخْتُ الْقَاتِلِ -: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حَقِّي , فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ , عَتَقَ الْقَتِيلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في الإرواء: 2222 , قال الحافظ في تخريجه (4/ 20): " رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به.

(هق) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: (وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا) (¬1) فـ (اسْتَعْدَى ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لَهَا عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَعَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لِلْبَاقِيَيْنِ: خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (هق) 15851 , (ش) 27571 , وصححه الألباني في الإرواء: 2225 (¬2) (هق) 15852 , (ش) 27571 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2225

عدم التعدي إلى غير القاتل في استيفاء القصاص

عَدَمُ التَّعَدِّي إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ فِي اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (¬1) (خ س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ , وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى , الْحُرُّ بِالْحُرِّ , وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ , وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى , فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (¬2) فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ , {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}) (¬3) (يَقُولُ: يَطْلُبَ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ) (¬4) (وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ) (¬5) ({ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}: مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , {فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}: قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ) (¬6). ¬

_ (¬1) [الإسراء/33] (¬2) [البقرة/178] (¬3) (خ) 4228، (س) 4781 (¬4) (خ) 6487، (س) 4781 (¬5) (س) 4781، (خ) 6487 (¬6) (خ) 4228، (س) 4781

(س جة) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ , لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ " (¬1) وفي رواية: (لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ , وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ) (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2669 , (ت) 3087 , (حم) 16108 (¬2) (س) 4126 , 4127 , (بز) 1959

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ لِي أَبِي: هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ , قُلْتُ: لَا , فَقَالَ لِي أَبِي: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ , وَكُنْتُ أَظُنُّ) (¬1) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُشْبِهُ النَّاسَ , " فَإِذَا رَجُلٌ لَهُ وَفْرَةٌ , وَبِهَا رَدْعٌ (¬2) مِنْ حِنَّاءٍ) (¬3) (وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ) (¬4) وفي رواية: (وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ) (¬5) (وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ") (¬6) (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي , ثُمَّ جَلَسْنَا فَتَحَدَّثْنَا سَاعَةً) (¬7) (فَدَخَلَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الْيَرْبُوعِيُّونَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى , أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى) (¬8) (ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِأَبِي: ابْنُكَ هَذَا؟ " , فَقَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , قَالَ: " حَقًّا؟ " , قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي بِأَبِي , وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ , ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ , وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ") (¬9) ¬

_ (¬1) (حم) 7109 (¬2) أَيْ: لَطْخٌ لَمْ يَعُمَّهُ كُلَّه. فتح الباري - (ج 4 / ص 468) (¬3) (حم) 7114 , (د) 4206 (¬4) (س) 5083 , (د) 4208 (¬5) (س) 5084 (¬6) (س) 5319 , (ت) 2812 , (د) 4206 , (حم) 7109 , انظر مختصر الشمائل: 36 (¬7) (حم) 7109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬8) (حم) 17530 , (س) 4832 , (د) 4495 , صحيح الجامع: 1317 , 8067 , والصحيحة: 749 (¬9) (د) 4495 , (س) 4832

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (د) 4507 , (حم) 14954 , (هق) 15825 , انظر الضعيفة (4767) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

وقت الحكم بالقصاص

وَقْتُ الْحُكْمِ بِالْقِصَاص (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَجُلٍ طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ " , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقِدْنِي , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ " , قَالَ: فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ , " فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ " , قَالَ: فَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ , وَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ , فَأَتَى الْمُسْتَقِيدُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَمْ آمُرْكَ أَلَّا تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ فَعَصَيْتَنِي؟ , فَأَبْعَدَكَ اللهُ وَبَطَلَ جُرْحُكَ , ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرِجَ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحَتُهُ , فَإِذَا بَرِئَتْ جِرَاحَتُهُ اسْتَقَادَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7034 , (عب) 17986 , (مش) 5849 , (هق) 15890 , وصححه الألباني في الإرواء: 2237

(طس) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُسْتَقَادُ مِنْ الْجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (طس) 126 , (طح) 5028 , (هق) 15891 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2237

ما يستوفى به القصاص وكيفيته

مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ وَكَيْفِيَّتُه اِسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِالْمِثْل (خ د ت س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ (¬1) بِالْمَدِينَةِ) (¬2) (فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ) (¬3) (وَأَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ , وَرَضَخَ رَأسَهَا بِالْحِجَارَةِ) (¬4) (وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْحُلِيِّ) (¬5) (فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قَتَلَكِ؟) (¬6) (أَفُلَانٌ؟ ") (¬7) (- لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا - فَأَشَارَتْ بِرَأسِهَا أَنْ لَا) (¬8) (قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " , حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ) (¬9) (فَأَوْمَأَتْ بِرَأسِهَا) (¬10) (أَنْ نَعَمْ) (¬11) (فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ) (¬12) (" فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضِخَ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) (¬13) وفي رواية: (فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَأسُهُ بِالْحِجَارَةِ) (¬14) وفي رواية: (فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ " , فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ) (¬15). ¬

_ (¬1) هِيَ نَوْع مِنْ الْحُلِيّ يُعْمَل مِنْ الْفِضَّة , سُمِّيَتْ بِهَا لِبَيَاضِهَا , وَاحِدُهَا وَضَح. عون المعبود - (ج 10 / ص 50) (¬2) (خ) 6483 (¬3) (ت) 1394 , (س) 4742 (¬4) (س) 4044 , (م) 16 - (1672) , (د) 4528 , (حم) 12689 (¬5) (ت) 1394 , (س) 4742 (¬6) (خ) 4989 , (د) 4529 (¬7) (خ) 2282 (¬8) (خ) 4989 (¬9) (ت) 1394 , (خ) 2282 , (م) 17 - (1672) (¬10) (خ) 2282 , (م) 17 - (1672) (¬11) (خ) 4989 (¬12) (خ) 2282 , (م) 17 - (1672) (¬13) (خ) 4989 , (م) 15 - (1672) , (ت) 1394 , (س) 4742 , (حم) 12771 (¬14) (خ) 6490 , (د) 4527 , (حم) 13029 (¬15) (م) 16 - (1672) , (س) 4044 , (د) 4528 , (حم) 12689

استيفاء القصاص بوسيلة مشروعة

اِسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِوَسِيلَةٍ مَشْرُوعَة (د) , عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ تِعْلَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ , فَأُتِيَ بِأَرْبِعَةِ أَعْلَاجٍ مِنْ الْعَدُوِّ , فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا بِالنَّبْلِ صَبْرًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ " , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا , فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ , فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2687 , (حم) 23637 , (حب) 5610 , والحديث ضعفه الألباني في (د حب) , وصححه في صَحِيح الْجَامِع: 6969 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده قوي. وقال في (حم): المرفوع منه صحيح لغيره , وهذا إسناد ضعيف.

ما يسقط به القصاص

مَا يَسْقُطُ بِهِ الْقِصَاص الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاص (خ س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ , وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى , الْحُرُّ بِالْحُرِّ , وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ , وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى , فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (¬1) فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ , {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}) (¬2) (يَقُولُ: يَطْلُبَ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ) (¬3) (وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ) (¬4) ({ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}: مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , {فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}: قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ) (¬5). ¬

_ (¬1) [البقرة/178] (¬2) (خ) 4228، (س) 4781 (¬3) (خ) 6487، (س) 4781 (¬4) (س) 4781، (خ) 6487 (¬5) (خ) 4228، (س) 4781

(د) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4497 , (س) 4784 , (جة) 2692 , (حم) 13243

الصلح عن القصاص

الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاص قَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ , فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) (س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - مُصَدِّقًا "، فَلَاجَّهُ (¬2) رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ , فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ (¬3) فَأَتَوْا (¬4) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: الْقَوَدُ يَا رَسُول اللهِ (¬5) فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا (¬6) ") (¬7) (فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ، فَقَالَ: " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " فَرَضُوا بِهِ، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " , قَالُوا: نَعَمْ , " فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) (¬8) (إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا , أَرَضِيتُمْ؟ "، قَالُوا: لَا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، " فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ "، فَكَفُّوا، " ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقَالَ: أَرَضِيتُمْ؟ " , فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " , قَالُوا: نَعَمْ، " فَخَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَرَضِيتُمْ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ) (¬9). ¬

_ (¬1) [البقرة/178] (¬2) أَيْ: نَازَعَهُ وَخَاصَمَهُ مِنْ اللَّجَاج. عون المعبود - (ج 10 / ص 55) (¬3) الشَّجّ: ضَرْب الرَّأس خَاصَّة وَجَرْحه وَشَقّه. عون المعبود - (ج 10 / ص 55) (¬4) أَيْ: أَهْل الرَّجُل الْمَشْجُوج. عون المعبود - (ج 10 / ص 55) (¬5) أَيْ: نَحْنُ نُرِيد الْقِصَاص وَنَطْلُبهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 55) (¬6) أَيْ: اُتْرُكُوا الْقِصَاص وَاعْفُوا عَنْهُ، وَخُذُوا فِي عِوَضه كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَال. عون المعبود - (ج 10 / ص 55) (¬7) (د) 4534 , (س) 4778 , (حم) 26000 (¬8) (س) 4778 , (د) 4534 , (حم) 26000 (¬9) (د) 4534 , (س) 4778 , (جة) 2638 , (حم) 26000 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 862

قتل الوالد ولده

قَتْلُ الْوَالِدِ وَلَدَه (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1401 , (جة) 2661 , (ش) 27893، (ك) 8104

(ط جة حم هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (نَحَلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ جَارِيَةً فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا , فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا , فَلَمَّا شَبَّ الْغُلاَمُ دَعَاهَا يَوْمًا , فَقَالَ: اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ: لَا تَأتِيكَ , حَتَّى مَتَى تَسْتَأمِي (¬1) أُمِّي؟ , قَالَ: فَغَضِبَ فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ , فَنَزَفَ الْغُلاَمُ فَمَاتَ فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ , أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ؟ , لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يُقَادُ الأَبُ مِنِ ابْنِهِ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (¬2) " لَقَتَلْتُكَ) (¬3). ¬

_ (¬1) أَيْ: تستعبد. (¬2) (حم) 346 , (جة) 2662 , (ت) 1400 , (هق) 15745 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬3) (هق) 15742 , (ابن الجارود) 788 , (حم) 98 , (قط) ج3ص140ح178 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2214

(ت) , وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقِيدُ الْأَبَ مِنْ ابْنِهِ , وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ت) 1399 , (عب) 17797 , (هق) 15742 , (قط) ج3ص142ح183

قتل الزوج للزنا على فراش الزوجية

قَتْلُ الزَّوْجِ لِلزِّنَا عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّة (خ م) , عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا، لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ "، قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي) (¬1) وَ (مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ , وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 16 - (1498) , (خ) 6454 , (د) 4532 , (حم) 10008 (¬2) (م) 17 - (1499) , (خ) 6980 , (حم) 18193

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ خَيْبَرِيٍّ , وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ , أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا , فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - الْقَضَاءُ فِيهِ , فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَنْ ذَلِكَ , فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي , عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي , فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ , إِنْ لَمْ يَأتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ , فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1416 , (عب) 17915 , (ش) 27879 , (هق) 16789 , وقال الألباني في الإرواء 2216: رجاله ثقات , لكن سعيد بن المسيب مختلف في سماعه من علي أ. هـ

(سعيد) , وَعَنْ عمر - رضي الله عنه - أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم , ووراءه قوم يعدون خلفه , فجاء حتى جلس مع عمر , فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا , فقال له عمر ما تقول؟ , فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي , فإن كان بينهما أحد فقد قتلته , فقال عمر: ما تقولون؟ , قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة , فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه , وقال: إن عاد فعد. (¬1) ¬

_ (¬1) سكت عنه الألباني في الإرواء: 2217 وقال صاحب التكميل: سكت عنه المخرِّج (7/ 275) ولم يتكلم عليه بشيء. وقد رواه سعيد في " سننه " عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مرسلاً. ذكر إسناد سعيد الموفق في " المغني ": (8/ 332).

الديات

الْبَابُ الثَّالِثُ: اَلدِّيَات أَقْسَامُ اَلدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ مَا تَجِبُ مِنْه الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَة (عب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا , وَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَقْتُلْهُ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 10224 , (قط) ج3ص145ح193 , (هق) 15709 , وصححه الألباني في الإرواء: 2262

(ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ: أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ , فَقَالاَ: لاَ , وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ , فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: هَلْ يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2537

أقسام الدية باعتبار من تجب عليه

أَقْسَامُ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة (جة) , وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2633 , (خ) 6512 , (م) 38 - (1682)

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَتَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: والكتاب أو الصحيفة التي أشار إليها جابر، الظاهر أنها الصحيفة التي كتبها نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بين المؤمنين مَقْدَمَهُ المدينةَ، انظر هذا الكتاب في "سيرة ابن هشام" 2/ 147 - 150، و"الأموال" لأبي عبيد (518).مسند أحمد ط الرسالة (22/ 339) (¬2) (م) 17 - (1507) , (س) 4829 , (حم) 14485 , (عب) 16154

(عب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 17775 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2302

الدية التي تتحملها العاقلة

الدِّيَةُ الَّتِي تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَة الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة فِي الْقَتْلِ الْخَطَأ (عب س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا (¬1) أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ) (¬2) (بِحِجَارَةٍ (¬3) أَوْ بِالسِّيَاطِ , أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا , فَهُوَ خَطَأٌ (¬4) وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ (¬5) وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ قَوَدٌ (¬6)) (¬7) (لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ , فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ (¬8) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) عِمِّيَّا: مِنْ الْعَمَى , كَالرِّمِّيَا مِنْ الرَّمْي , أَيْ: مَنْ قُتِلَ فِي حَالٍ يَعْمَى أَمْرُه , فَلَا يَتَبَيَّنُ قَاتِلُه وَلَا حَالُ قَتْلِه. عون المعبود (ج10/ص62) (¬2) (س) 4789 , (د) 4539 , (جة) 2635 , (عب) 17203 (¬3) أَيْ: تَرَامَى الْقَوْمُ , فَوُجِدَ بَيْنَهمْ قَتِيل. عون المعبود (ج 10 / ص 62) (¬4) أَيْ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَأ حَيْثُ تَجِب الدِّيَة , لَا الْقِصَاص. عون (10/ 62) (¬5) أَيْ: دِيَته دِيَة الْخَطَأ. عون المعبود - (ج 10 / ص 62) (¬6) أَيْ: فَحُكْمه الْقِصَاص. عون المعبود - (ج 10 / ص 62) (¬7) (د) 4539 , (س) 4790 , (جة) 2635 , (عب) 17203 (¬8) أَيْ: صَارَ حَائِلًا وَمَانِعًا مِنْ الِاقْتِصَاص. عون المعبود (10/ 62) (¬9) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَسَّرُوا الْعَدْل: الْفَرِيضَة , وَالصَّرْف: التَّطَوُّع. عون المعبود (10/ 62) (¬10) (عب) 17203 , (س) 4790 , (د) 4539 , (جة) 2635 , (هق) 15781

(الديات) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعَمْدُ قَوَدٌ (¬1) وَالْخَطَأُ دِيَةٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) القَوَد بِفَتْحَتَيْنِ: القصاص , وقتل القاتل بدل القتيل. (¬2) (الديات لابن أبي عاصم) ص27 , (قط) ج3ص94ح47 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 4134 , والصحيحة: 1986

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ) (¬1) (- هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا (¬2) - فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ شَيْئًا (¬3)؟ , فَقُلْتُ: أَنَا , فَقَالَ: مَا هُوَ؟ , قُلْتُ:) (¬4) (ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا (¬5) بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (¬6) وَهِيَ حُبْلَى) (¬7) (فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا فَقَتَلَتْهَا) (¬8) (وَجَنِينَهَا , فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (" فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ (¬10)) (¬11) عَلَى عَاقِلَتِهَا (¬12) وَ (قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا) (¬13) (وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا) (¬14) (بِغُرَّةٍ , عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (¬15) ") (¬16) (وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ) (¬17) وفي رواية: (فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ) (¬18) (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ:) (¬19) (يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ أُغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ (¬20) فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (¬21) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬22) (" أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا (¬23)؟) (¬24) (بَلْ فِيهِ غُرَّةٌ , عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ") (¬25) (فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ) (¬26) (عَلَى هَذَا , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه -: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ هَذَا) (¬27). ¬

_ (¬1) (م) 39 - (1689) , (خ) 6887 , (د) 4570 , (جة) 2640 , (حم) 18238 (¬2) أيْ: تُلْقِي جَنِينَهَا مِيِّتًا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلَاصًا , لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنْ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ. (¬3) فِيهِ أَنَّ الْوَقَائِع الْخَاصَّة قَدْ تَخْفَى عَلَى الْأَكَابِر وَيَعْلَمهَا مَنْ دُونهمْ، وَفِي ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى الْمُقَلِّد إِذَا اِسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ يُخَالِفهُ , فَيُجِيب لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَعَلِمَهُ فُلَان مَثَلًا فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا جَازَ خَفَاؤُهُ عَنْ مِثْل عُمَر فَخَفَاؤُهُ عَمَّنْ بَعْده أَجْوَزُ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِقَوْلِ عُمَر لَتَأتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَد مَعَك مَنْ يَرَى اِعْتِبَار الْعَدَد فِي الرِّوَايَة وَيَشْتَرِط أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ اِثْنَيْنِ كَمَا فِي غَالِب الشَّهَادَات، وَهُوَ ضَعِيف كَمَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ قَبُول الْفَرْد فِي عِدَّة مَوَاطِن، وَطَلَبُ الْعَدَد فِي صُورَة جُزْئِيَّة لَا يَدُلّ عَلَى اِعْتِبَاره فِي كُلّ وَاقِعَة لِجَوَازِ الْمَانِع الْخَاصّ بِتِلْكَ الصُّورَة أَوْ وُجُود سَبَب يَقْتَضِي التَّثَبُّت وَزِيَادَة الِاسْتِظْهَار وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَامَتْ قَرِينَة. فتح الباري (ج 19 / ص 360) (¬4) (خ) 6887 (¬5) قَالَ أَهْل اللُّغَة: كُلّ وَاحِدَة مِنْ زَوْجَتَيِّ الرَّجُل ضَرَّة لِلْأُخْرَى، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الْمُضَارَّة بَيْنهمَا فِي الْعَادَة، وَتَضَرُّر كُلّ وَاحِدَة بِالْأُخْرَى. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 97) (¬6) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬7) (م) 37 - (1682) , (خ) 5426 , (س) 4821 (¬8) (حم) 7689 , (م) 37 - (1682) , (س) 4821 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (د) 4568 , (خ) 5426 , (ت) 1411 , (حم) 3439 (¬10) هَذَا دَلِيل لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاء أَنَّ دِيَة الْخَطَأ عَلَى الْعَاقِلَة إِنَّمَا تَخْتَصّ بِعَصَبَاتِ الْقَاتِل سِوَى أَبْنَائِهِ وَآبَائِهِ. شرح النووي تنبيه: روى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ، فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ بَيْتَيْ امْرَأَتَيَّ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، «فَقَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا " , رواه (حم) 16775 , (س) 4739 , (د) 4572 , (جة) 2641 , (حب) 6021 , لكن الألباني في (صحيح موارد الظمآن) 1271 أنكر زيادة (وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا) , وقال: إنها زيادة غير محفوظة. أ. هـ (¬11) (م) 37 - (1682) , (س) 4822 , (د) 4569 , (حم) 18163 (¬12) (م) 38 - (1682) , (خ) 6512 (¬13) (خ) 6359 , (م) 35 - (1681) , (ت) 2111 , (س) 4817 , (حم) 10966 (¬14) (س) 4823 , (خ) 6509 , (م) 37 - (1682) , (حم) 10929 (¬15) الْغُرَّة: أَصْلهَا الْبَيَاض فِي وَجْه الْفَرَس , وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْعَبْد أَوْ الْأَمَة كَمَا فُسِّرَ بِهِمَا. عون المعبود (ج10 /ص89) (¬16) (خ) 6510 , (م) 38 - (1682) , (ت) 1411 , (س) 4821 , (حم) 10929 (¬17) (ت) 1411 , (د) 4568 (¬18) (س) 4825 , (حم) 18174 (¬19) (م) 37 - (1682) , (خ) 5426 (¬20) الِاسْتِهْلَال وَهُوَ رَفْع الصَّوْت وَالْمَعْنَى كَيْف نُعْطِي دِيَة الْجَنِين الَّذِي لَمْ يَظْهَر مِنْهُ شَيْء مِمَّا يَلْزَم الْأَحْيَاء مِنْ الصِّيَاح وَالْأَكْل وَغَيْرهمَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 89) (¬21) يُطَلُّ: يُهْدَر. (¬22) (د) 4576 , (خ) 5426 , (م) 36 - (1681) , (س) 4821 , (حم) 18163 (¬23) أَيْ: أَهْل الْبَوَادِي، وَالسَّجْع الْكَلَام الْمُقَفَّى وَالْهَمْزَة لِلْإِنْكَارِ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ وَذَمَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ عَارَضَ بِهِ حُكْم الشَّرْع وَرَامَ إِبْطَاله وَلِأَنَّهُ تَكَلَّفَهُ فِي مُخَاطَبَته. عون المعبود - (ج 10 / ص 89) (¬24) (س) 4828 , (م) 36 - (1681) , (خ) 5427 , (حم) 18163 (¬25) (ت) 1410 , (جة) 2639 , (حم) 10472 (¬26) (م) 39 - (1689) , (خ) 6510 , (د) 4570 (¬27) (خ) 6510 , (م) 39 - (1689) , (د) 4570 , (حم) 18161

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى , وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ , " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ , وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا , قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ , مِيرَاثُهَا لَنَا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا , مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4575 , (جة) 2648 , (هق) 16151

(ط) , وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ , أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ , قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّلاَثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2460

الدية على القاتل

الدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِل (هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا: وَلاَ صُلْحًا: وَلاَ اعْتِرَافًا , وَلاَ مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16139 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2304

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ , إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) ج2ص865 , (هق) 16140

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ , إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا ذَلِكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) ج2ص865 , (هق) 16141

الدية على بيت المال

الدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَال (خ م س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ , وَعَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ بْنِ زَيْدٍ , خَرَجُوا) (¬1) (إِلَى خَيْبَرَ يَمْتَارُونَ (¬2) مِنْهَا تَمْرًا) (¬3) (فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودُ -) (¬4) (فَتَفَرَّقُوا) (¬5) (فِي النَّخْلِ) (¬6) (فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ , فَكُسِرَتْ عُنُقُهُ , ثُمَّ طُرِحَ فِي مَنْهَرٍ (¬7) مِنْ مَنَاهِرِ عُيُونِ خَيْبَرَ , فَفَقَدَهُ أَصْحَابُهُ فَالْتَمَسُوهُ حَتَّى وَجَدُوهُ , فَغَيَّبُوهُ) (¬8) وَ (قَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟ , قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا) (¬9) (قَالَ: ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْبَلَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ , وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ - وَهُمَا كَانَا أَسَنَّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -) (¬10) (فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ (¬11) "، فَصَمَتَ) (¬12) (عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬13) (انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ) (¬14) فـ (وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَتَّهِمُونَ؟ " , قَالُوا: نَتَّهِمُ الْيَهُودَ) (¬15) (لَيْسَ بِخَيْبَرَ عَدُوٌّ إِلَّا يَهُودَ) (¬16) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ ,، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ "، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ:) (¬17) (" لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ) (¬18) (عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ ") (¬19) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ , وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا) (¬20) (فَقَالَ لَهُمْ: " تَأتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ " , قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ) (¬21) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ , فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ) (¬22) وفي رواية: (تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا) (¬23) (وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟ ") (¬24) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا) (¬25) وفي رواية: (كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟) (¬26) (قَالَ: " فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ) (¬27) وفي رواية: (قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ) (¬28) (خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَءُونَ مِنْ دَمِ صَاحِبِكُمْ؟ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬29) (كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟) (¬30) (مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْمٍ) (¬31) (" فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ) (¬32) (كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ , فَوَدَاهُ) (¬33) (مِنْ عِنْدِهِ , فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ) (¬34) (مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ") (¬35) ¬

_ (¬1) (جة) 2678 (¬2) أَيْ: يَطْلُبُونَ الطَّعَام. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 326) (¬3) (حم) 16140 , (جة) 2678 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 3 - (1669) , (خ) 2555 , (س) 4714 (¬5) (خ) 6502 , (س) 4719 (¬6) (خ) 5791 , (م) 2 - (1669) (¬7) المَنْهَرُ: خَرْقٌ في الحِصْنِ نافِذٌ يدخُلُ فيه الماءُ وهو مَفْعَلٌ من النَّهْرِ. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 803) (¬8) (حم) 16140 , (ت) 1422 (¬9) (س) 4719 , (خ) 6502 , (م) 6 - (1669) , (د) 4523 (¬10) (حم) 16140 (¬11) (م) 2 - (1669) (¬12) (م) 1 - (1669) , (خ) 5791 , (ت) 1422 , (س) 4712 (¬13) (حم) 16140 , (م) 6 - (1669) (¬14) (خ) 6502 (¬15) (س) 4717 , (حم) 16135 (¬16) (حم) 16140 (¬17) (م) 6 - (1669) , (خ) 6769 , (س) 4711 , (د) 4521 (¬18) (د) 4524 (¬19) (س) 4720 (¬20) (د) 4524 , (س) 4720 (¬21) (خ) 6502 , (س) 4719 , (د) 4523 (¬22) (د) 4520 (¬23) (حم) 16140 , (خ) 5791 , (م) 3 - (1669) (¬24) (خ) 3002 , (م) 3 - (1669) , (ت) 1422 , (حم) 16140 (¬25) (م) 3 - (1669) (¬26) (خ) 3002 , (م) 1 - (1669) , (ت) 1422 , (س) 4712 (¬27) (د) 4524 (¬28) (م) 6 - (1669) (¬29) (حم) 16140 , (خ) 3002 , (م) 1 - (1669) , (ت) 1422 (¬30) (م) 3 - (1669) , (ت) 1422 , (س) 4712 (¬31) (حم) 16140 , (خ) 3002 , (م) 1 - (1669) (¬32) (م) 1 - (1669) (¬33) (خ) 6502 , (م) 5 - (1669) , (س) 4719 (¬34) (س) 4711 , (خ) 3002 , (م) 4 - (1669) , (د) 4521 (¬35) (خ) 6502 , (م) 6 - (1669) , (س) 4710

شروط وجوب الدية

شُرُوطُ وُجُوبِ الدِّيَة كَوْنُ الْمَقْتُولِ مَعْصُومَ الدَّم قَتْلُ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ أو القَطعِ حَدًّا (س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ , وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ , وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَسُبُّهُ (¬1) فَيَزْجُرُهَا فلَا تَنْزَجِرُ , وَيَنْهَاهَا فلَا تَنْتَهِي [قَالَ:] فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَقَعَتْ فِيهِ , فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ (¬2) فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا , فَاتَّكَأتُ عَلَيْهِ (¬3) فَقَتَلْتُهَا , فَأَصْبَحَتْ قَتِيلًا , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ: أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا لِي عَلَيْهِ حَقٌّ (¬4) فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ " , فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ (¬5) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا , كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي , وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً , وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ , وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ , فَأَنْهَاهَا فلَا تَنْتَهِي , وَأَزْجُرُهَا فلَا تَنْزَجِرُ , فَلَمَّا كَانَتْ الْبَارِحَةُ ذَكَرْتُكَ , فَوَقَعَتْ فِيكَ , فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا , فَاتَّكَأتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ " (¬6) ¬

_ (¬1) أَيْ: غَيْر مُسْلِمَة , وَلِذَلِكَ كَانَتْ تَجْتَرِئ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْر الشَّنِيع. عون المعبود - (ج 9 / ص 394) (¬2) سَيْف قَصِير يَشْتَمِل بِهِ الرَّجُل تَحْت ثِيَابه فَيُغَطِّيه. عون المعبود - (ج 9 / ص 394) (¬3) أَيْ: تَحَامَلَ عَلَيْه. عون المعبود - (ج 9 / ص 394) (¬4) أَيْ: مُسْلِمًا يَجِب عَلَيْهِ طَاعَتِي وَإِجَابَة دَعْوَتِي. عون المعبود - (ج 9 / ص 394) (¬5) أَيْ: يَضْطَرِبُ فِي مَشْيِهِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 417) (¬6) (س) 4070 , (د) 4361، (ك) 8044 , (هق) 13153 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1251

صور القتل الخطأ

أَنْوَاعُ اَلْقَتْل الْقَتْلُ الْخَطَأ صُوَرُ الْقَتْلِ الْخَطَأ (عب س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا (¬1) أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ) (¬2) (بِحِجَارَةٍ (¬3) أَوْ بِالسِّيَاطِ , أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا , فَهُوَ خَطَأٌ (¬4) وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ (¬5) وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ قَوَدٌ (¬6)) (¬7) (لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ , فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ (¬8) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) عِمِّيَّا: مِنْ الْعَمَى , كَالرِّمِّيَا مِنْ الرَّمْي , أَيْ: مَنْ قُتِلَ فِي حَالٍ يَعْمَى أَمْرُه , فَلَا يَتَبَيَّنُ قَاتِلُه وَلَا حَالُ قَتْلِه. عون المعبود (ج10/ص62) (¬2) (س) 4789 , (د) 4539 , (جة) 2635 , (عب) 17203 (¬3) أَيْ: تَرَامَى الْقَوْمُ , فَوُجِدَ بَيْنَهمْ قَتِيل. عون المعبود (ج 10 / ص 62) (¬4) أَيْ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَأ حَيْثُ تَجِب الدِّيَة , لَا الْقِصَاص. عون (10/ 62) (¬5) أَيْ: دِيَته دِيَة الْخَطَأ. عون المعبود - (ج 10 / ص 62) (¬6) أَيْ: فَحُكْمه الْقِصَاص. عون المعبود - (ج 10 / ص 62) (¬7) (د) 4539 , (س) 4790 , (جة) 2635 , (عب) 17203 (¬8) أَيْ: صَارَ حَائِلًا وَمَانِعًا مِنْ الِاقْتِصَاص. عون المعبود (10/ 62) (¬9) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَسَّرُوا الْعَدْل: الْفَرِيضَة , وَالصَّرْف: التَّطَوُّع. عون المعبود (10/ 62) (¬10) (عب) 17203 , (س) 4790 , (د) 4539 , (جة) 2635 , (هق) 15781

(ت س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (¬1) (وَالْحَجَرِ) (¬2) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (¬3) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (¬4) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (¬5) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ , فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) (¬6) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (¬7) فَلَيْسَ مِنَّا (¬8) وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ , فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ , وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ) (¬9) ¬

_ (¬1) (س) 4793 , (جة) 2627 (¬2) (س) 4794 (¬3) (حم) 7033 , (س) 4795 , (د) 4565 (¬4) (س) 4791 , (جة) 2627 , (ش) 27422 (¬5) (حم) 7033 , (د) 4565 (¬6) (د) 4565 , (حم) 7033 (¬7) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬8) أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ , لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله , وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم , لَا بمُجَرَّد حَمْل السِّلَاح، وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأوِيلِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره فَيَقُول: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ , فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬9) (حم) 7033 , (س) 4801 , (د) 4564 , (جة) 2630

(م ت س د) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ) (¬1) [حَبَشِيًّا] (¬2) (بِنِسْعَةٍ (¬3) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا قَتَلَ أَخِي) (¬4) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَقَتَلْتَهُ؟ ") (¬5) (قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ) (¬6) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ) (¬7) (قَالَ: " كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ " , قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ , فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي , فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ) (¬8) وَ (وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ) (¬9) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي) (¬10) (مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأسِي) (¬11) (قَالَ: " أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ , تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟ " , قَالَ: لَا) (¬12) (قَالَ: " فَتَرَى) (¬13) (مَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟ ") (¬14) (قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ) (¬15) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِوَلِيُّ الْمَقْتُولِ: " أَتَعْفُو؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟ " , قَالَ: لَا) (¬16) (قَالَ: " أَتَقْتُلُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬17) (" فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: دُونَكَ صَاحِبَكَ) (¬18) (فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ , قَالَ: أَتَعْفُو؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " أَتَقْتُلُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬19) (قَالَ: " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ") (¬20) (فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ") (¬21) وفي رواية: (فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬22) (لِجُلَسَائِهِ: " الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " , قَالَ:) (¬23) (فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ) (¬24) (أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬25) (فَرَجَعَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ") (¬26) (وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ) (¬27) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ) (¬28) (أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ) (¬29) (بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ) (¬30) (فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ؟ ") (¬31) (قَالَ: بَلَى , قَالَ: " فَإِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ") (¬32) (فَخَلَّى عَنْهُ الرَّجُلُ) (¬33) (فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ) (¬34) (ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ) (¬35) (قَالَ: فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ) (¬36). ¬

_ (¬1) (م) 32 - (1680) (¬2) (د) 4501 (¬3) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: النِّسْعُ بِالْكَسْرِ: سَيْرٌ يُنْسَجُ عَرِيضًا عَلَى هَيْئَةِ أَعِنَّةِ الْبِغَالِ تُشَدُّ بِهِ الرِّحَالُ , وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ نِسْعَةُ , وَسُمِّيَ نِسْعًا لِطُولِهِ. الْجَمْعُ نُسَعٌ بِالضَّمِّ , وَنِسَعٌ بِالْكَسْرِ كَعِنَبٍ , وَأَنْسَاعٌ وَنُسُوعٌ. (¬4) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬5) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬6) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬7) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬8) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬9) (ت) 1407 , (س) 4722 , (د) 4498 , (جة) 2690 (¬10) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) , (د) 4501 (¬11) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 , (د) 4501 (¬12) (د) 4501 (¬13) (م) 32 - (1680) (¬14) (د) 4501 (¬15) (م) 32 - (1680) (¬16) (س) 4724 , (د) 4499 (¬17) (س) 4723 , (د) 4499 (¬18) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬19) (س) 4723 , (د) 4499 (¬20) (س) 4730 , (جة) 2691 , (د) 4499 (¬21) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬22) (م) 33 - (1680) (¬23) (س) 4729 , (م) 33 - (1680) (¬24) (س) 4727 (¬25) (س) 4726 (¬26) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬27) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬28) (ت) 1407 , (س) 4722 , (د) 4498 , (جة) 2690 (¬29) (م) 32 - (1680) , (س) 4727 (¬30) (س) 4724 , (د) 4499 (¬31) (د) 4501 (¬32) (س) 4727 , (م) 32 - (1680) (¬33) (ت) 1407 , (م) 33 - (1680) (¬34) (س) 4722 , (د) 4499 (¬35) (جة) 2691 (¬36) (ت) 1407 , (س) 4722 , (د) 4498 , (جة) 2690 , (ش) 27998

ما تجب منه الدية

مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة (خ د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ , إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ , فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ " فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَقَتَلَهُ , " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ خَطِيبًا) (¬1) (عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (¬2) وَ (كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (¬3) أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ (¬4) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ (¬5) إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (¬6)) (¬7) (أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا) (¬8) (وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (¬9) وفي رواية: (أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (¬10) وفي رواية: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (¬11)) (¬12) وفي رواية: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (¬13) (وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (¬14) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (¬15)) (¬16) وفي رواية: (" مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (¬17) ") (¬18) (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ) (¬19) (وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) (¬20) (فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ) (¬21) (وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (¬22) (وَالْحَجَرِ) (¬23) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (¬24) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (¬25) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (¬26) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ , فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) (¬27) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (¬28) فَلَيْسَ مِنَّا (¬29) وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ , فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ , وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ , وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ , وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ , وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ , وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ , وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ , قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَيِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ , وَكَانَ يُقَيِّمُهَا) (¬30) (عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ) (¬31) (عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ , فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا , وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) (¬32) (عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ) (¬33) (وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ , وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ: ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ) (¬34) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ , عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ) (¬35) (وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ , فَأَلْفَيْ شَاةٍ) (¬36) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ (¬37) فَمَا فَضَلَ (¬38) فَلِلْعَصَبَةِ (¬39) وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ (¬40) عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا (¬41) وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا (¬42) وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا (¬43) بَيْنَ وَرَثَتِهَا (¬44) وَهُمْ (¬45) يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا (¬46)) (¬47) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ (¬48) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (¬49) وَارِثٌ (¬50) فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ (¬51) وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) (¬52) (وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ (¬53) كُلُّهُ) (¬54) بِـ (الدِّيَةِ كَامِلَةً , وَإِذَا جُدِعَتْ) (¬55) (أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ) (¬56) (خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ , أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفُ شَاةٍ) (¬57) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ , خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا , أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفَ شَاةٍ) (¬58) (وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ , وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ , وَفِي الْمَأمُومَةِ (¬59) ثُلُثُ الْعَقْلِ , ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ , أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ) (¬60) (وَالْجَائِفَةُ (¬61) ثُلُثُ الْعَقْلِ , وَالْمُنَقِّلَةُ (¬62) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ , وَالْمُوضِحَةُ (¬63) خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) (¬64) (وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ) (¬65) (وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ , وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ) (¬66) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا) (¬67) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (¬68) (أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ (¬69) فَإِنَّهُ) (¬70) (مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬71) (فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً (¬72) وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ) (¬73) (وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) (¬74) (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (¬75) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (¬76)) (¬77) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (¬78)) (¬79) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (¬80) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (¬81) وَمُتَسَرِّيهِمْ (¬82) عَلَى قَاعِدِهِمْ (¬83)) (¬84) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) (¬85) (أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (¬86) لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (¬87) وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (¬88)) (¬89) وَ (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) (¬90) (أَلَا مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا يَرِحْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ") (¬91) فَـ (قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي , عَاهَرْتُ (¬92) بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ (¬93) ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (¬94) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (¬95) ") (¬96) ¬

_ (¬1) (حم) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (جة) 2628 , (س) 4799 , (د) 4549 , (حم) 6681 (¬3) أَيْ: مِنْ غَيْر قِتَال مِنْ الْآدَمِيِّينَ بِأَنْ أَرْسَلَ رِيحًا وَجُنُودًا وَهُمْ أَحْزَاب اِجْتَمَعُوا يَوْم الْخَنْدَق. عون المعبود - (ج 10 / ص 70) (¬4) الْمَأثَرَة: مَا يُؤْثَر وَيُذْكَر مِنْ مَكَارِم أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَمَفَاخِرهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 70) (¬5) أَيْ: بَاطِل وَسَاقِط. (¬6) (سِدَانَة الْبَيْت): خِدْمَته وَالْقِيَام بِأَمْرِهِ , أَيْ: فَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مَا كَانَا , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَكَانَتْ الْحِجَابَة فِي الْجَاهِلِيَّة فِي بَنِي عَبْد الدَّار , وَالسِّقَايَة فِي بَنِي هَاشِم , فَأَقَرَّهُمَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - , فَصَارَ بَنُو شَيْبَة يَحْجُبُونَ الْبَيْت , وَبَنُو الْعَبَّاس يَسْقُونَ الْحَجِيج. عون المعبود - (ج 10 / ص 70) (¬7) (د) 4547 , (س) 4799 , (جة) 2628 (¬8) (جة) 2628 (¬9) (حم) 6681 (¬10) (حم) 6757 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬11) الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْلُ الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ , فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} يُفِيدُ ثُبُوتَ الْإِلْحَاِد وَدَوَامِهِ، وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ: مَنْ يَكُونُ إِلْحَادُهُ عَظِيمًا , وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬12) (خ) 6488 (¬13) (حم) 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬14) أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْد شَخْصٍ , فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِهِ , مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَةٌ , كَوَالِدِهِ , أَوْ وَلَدِه , أَوْ قَرِيبِهِ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: مَنْ يُرِيد بَقَاءَ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ إِشَاعَتَهَا أَوْ تَنْفِيذَهَا , وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّة: اِسْم جِنْس , يَعُمُّ جَمِيعَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذِ الْجَارِ بِجَارِهِ , وَالْحَلِيفِ بِحَلِيفِهِ , وَنَحْو ذَلِكَ. (فتح) (ج 19 / ص 323) (¬15) الْمُرَاد: مَنْ يُبَالِغُ فِي الطَّلَبِ , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْمَ الْمُصَمَّمَ يُؤَاخَذُ بِهِ. (فتح) - (ج 19 / ص 323) (¬16) (خ) 6488 (¬17) أَيْ: يَكُون لَهُ الْحَقّ عِنْد شَخْص فَيَطْلُبهُ مِنْ غَيْره مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَة , كَوَالِدِهِ أَوْ وَلَده أَوْ قَرِيبه. فتح الباري (ج 19 / ص 323) (¬18) (حم) 6933 , 6681 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬19) (د) 4506 , (ت) 1387 , (حم) 7033 , (عب) 17218 (¬20) (ت) 1387 , (جة) 2626 , (حم) 7033 , (عب) 17218 (¬21) (حم) 7033 , (ت) 1387 , (جة) 2626 , (عب) 17218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬22) (س) 4793 , (جة) 2627 (¬23) (س) 4794 (¬24) (حم) 7033 , (س) 4795 , (د) 4565 (¬25) (س) 4791 , (جة) 2627 , (ش) 27422 (¬26) (حم) 7033 , (د) 4565 (¬27) (د) 4565 , (حم) 7033 (¬28) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغ

مقدار الدية

مِقْدَارُ الدِّيَة مِقْدَارُ دِيَةِ النَّفْس (خ م ت س د حم) , وَفِي خُطْبَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفَتْحِ: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ) (¬1) (وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) (¬2) (فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ) (¬3) (وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (¬4) (وَالْحَجَرِ) (¬5) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (¬6) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (¬7) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (¬8) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ , فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) (¬9) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (¬10) فَلَيْسَ مِنَّا (¬11) وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ , فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ , وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ , وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ , وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ , وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ , وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ , وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ , قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَيِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ , وَكَانَ يُقَيِّمُهَا) (¬12) (عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ) (¬13) (عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ , فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا , وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) (¬14) (عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ) (¬15) (وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ , وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ: ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ) (¬16) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ , عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ) (¬17) (وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ , فَأَلْفَيْ شَاةٍ ") (¬18) ¬

_ (¬1) (د) 4506 , (ت) 1387 , (حم) 7033 , (عب) 17218 (¬2) (ت) 1387 , (جة) 2626 , (حم) 7033 , (عب) 17218 (¬3) (حم) 7033 , (ت) 1387 , (جة) 2626 , (عب) 17218 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (س) 4793 , (جة) 2627 (¬5) (س) 4794 (¬6) (حم) 7033 , (س) 4795 , (د) 4565 (¬7) (س) 4791 , (جة) 2627 , (ش) 27422 (¬8) (حم) 7033 , (د) 4565 (¬9) (د) 4565 , (حم) 7033 (¬10) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬11) أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ , لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله , وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم , لَا بمُجَرَّد حَمْل السِّلَاح، وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأوِيلِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره فَيَقُول: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ , فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (¬12) (حم) 7033 , (س) 4801 , (د) 4564 , (جة) 2630 (¬13) (س) 4801 (¬14) (حم) 7033 , (س) 4801 , (د) 4564 , (جة) 2630 (¬15) (س) 4801 , (حم) 7033 (¬16) (د) 4564 , (س) 4801 , (جة) 2630 , (حم) 7033 (¬17) (س) 4801 , (د) 4564 , (جة) 2630 , (حم) 7033 (¬18) (د) 4564 , (س) 4801 , (جة) 2630 , (حم) 7033

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ " , قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ , فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ , قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا , وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ , وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ (¬1) وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ , لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) (د) 4542 , (هق) 15950 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2247

(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ , وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ , وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ , وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ , وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ , وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ , وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ , وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ , وَفِي الْمَأمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ , وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ , وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ , وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(د) , وَعَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنهما - فِي الْمُغَلَّظَةِ: أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً , وَثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ , وَفِي الْخَطَإِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ , وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ , وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: إِذَا دَخَلَتْ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ , فَهُوَ حِقٌّ , وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ , لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ , فَإِذَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ , فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ , فَهُوَ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ , فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ , فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ , فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ , فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ , ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ , وَلَكِنْ يُقَالُ: بَازِلُ عَامٍ , وَبَازِلُ عَامَيْنِ , وَمُخْلِفُ عَامٍ , وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ , وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: ابْنَةُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ , وَابْنَةُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ , وَحِقَّةٌ لِثَلَاثٍ , وَجَذَعَةٌ لِأَرْبَعٍ , وَثَنِيٌّ لَخَمْسٍ , وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ , وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ , وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ , قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَصْمَعِيُّ: الْجُذُوعَةُ وَقْتٌ , وَلَيْسَ بِسِنٍّ , قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ , وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا لَقِحَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ , فَلَا تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ , فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَرَاءُ. (د) 4554 (¬2) (د) 4554 , (ش) 26753 , 26759 , (هق) 15933 , 15903

دية الذمي

دِيَة الذِّمِّيّ (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6692 , (ت) 1413 , (س) 4807 , (د) 4583 , (جة) 2644 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2251 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ " , قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ , فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ , قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا , وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ , وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ (¬1) وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ , لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30) (¬2) (د) 4542 , (هق) 15950 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2247

(عب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا , وَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَقْتُلْهُ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 10224 , (قط) ج3ص145ح193 , (هق) 15709 , وصححه الألباني في الإرواء: 2262

دية المجوسي

دِيَةُ الْمَجُوسِيّ (عب) , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ , قَالَ: ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 18483 , (ش) 27458 , (ط) ج2ص864 , (هق) 16119

دية الجنين إذا سقط ميتا

دِيَةُ الْجَنِين دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا (خ م ت س د حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ) (¬1) (- هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا (¬2) - فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ شَيْئًا (¬3)؟ , فَقُلْتُ: أَنَا , فَقَالَ: مَا هُوَ؟ , قُلْتُ:) (¬4) (ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا (¬5) بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (¬6) وَهِيَ حُبْلَى) (¬7) (فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا فَقَتَلَتْهَا) (¬8) (وَجَنِينَهَا , فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (" فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ (¬10)) (¬11) عَلَى عَاقِلَتِهَا (¬12) وَ (قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا) (¬13) (وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا) (¬14) (بِغُرَّةٍ , عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (¬15) ") (¬16) (وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ) (¬17) وفي رواية: (فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ) (¬18) (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ:) (¬19) (يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ أُغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ (¬20) فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (¬21) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (¬22) (" أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا (¬23)؟) (¬24) (بَلْ فِيهِ غُرَّةٌ , عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ") (¬25) (فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ) (¬26) (عَلَى هَذَا , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه -: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ هَذَا) (¬27). ¬

_ (¬1) (م) 39 - (1689) , (خ) 6887 , (د) 4570 , (جة) 2640 , (حم) 18238 (¬2) أيْ: تُلْقِي جَنِينَهَا مِيِّتًا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلَاصًا , لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنْ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ. (¬3) فِيهِ أَنَّ الْوَقَائِع الْخَاصَّة قَدْ تَخْفَى عَلَى الْأَكَابِر وَيَعْلَمهَا مَنْ دُونهمْ، وَفِي ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى الْمُقَلِّد إِذَا اِسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ يُخَالِفهُ , فَيُجِيب لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَعَلِمَهُ فُلَان مَثَلًا فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا جَازَ خَفَاؤُهُ عَنْ مِثْل عُمَر فَخَفَاؤُهُ عَمَّنْ بَعْده أَجْوَزُ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِقَوْلِ عُمَر لَتَأتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَد مَعَك مَنْ يَرَى اِعْتِبَار الْعَدَد فِي الرِّوَايَة وَيَشْتَرِط أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ اِثْنَيْنِ كَمَا فِي غَالِب الشَّهَادَات، وَهُوَ ضَعِيف كَمَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ قَبُول الْفَرْد فِي عِدَّة مَوَاطِن، وَطَلَبُ الْعَدَد فِي صُورَة جُزْئِيَّة لَا يَدُلّ عَلَى اِعْتِبَاره فِي كُلّ وَاقِعَة لِجَوَازِ الْمَانِع الْخَاصّ بِتِلْكَ الصُّورَة أَوْ وُجُود سَبَب يَقْتَضِي التَّثَبُّت وَزِيَادَة الِاسْتِظْهَار وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَامَتْ قَرِينَة. فتح الباري (ج 19 / ص 360) (¬4) (خ) 6887 (¬5) قَالَ أَهْل اللُّغَة: كُلّ وَاحِدَة مِنْ زَوْجَتَيِّ الرَّجُل ضَرَّة لِلْأُخْرَى، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الْمُضَارَّة بَيْنهمَا فِي الْعَادَة، وَتَضَرُّر كُلّ وَاحِدَة بِالْأُخْرَى. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 97) (¬6) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬7) (م) 37 - (1682) , (خ) 5426 , (س) 4821 (¬8) (حم) 7689 , (م) 37 - (1682) , (س) 4821 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (د) 4568 , (خ) 5426 , (ت) 1411 , (حم) 3439 (¬10) هَذَا دَلِيل لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاء أَنَّ دِيَة الْخَطَأ عَلَى الْعَاقِلَة إِنَّمَا تَخْتَصّ بِعَصَبَاتِ الْقَاتِل سِوَى أَبْنَائِهِ وَآبَائِهِ. شرح النووي (ج 6 / ص 97) (¬11) (م) 37 - (1682) , (س) 4822 , (د) 4569 , (حم) 18163 (¬12) (م) 38 - (1682) , (خ) 6512 (¬13) (خ) 6359 , (م) 35 - (1681) , (ت) 2111 , (س) 4817 , (حم) 10966 (¬14) (س) 4823 , (خ) 6509 , (م) 37 - (1682) , (حم) 10929 (¬15) الْغُرَّة: أَصْلهَا الْبَيَاض فِي وَجْه الْفَرَس , وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْعَبْد أَوْ الْأَمَة كَمَا فُسِّرَ بِهِمَا. عون المعبود (ج10 /ص89) (¬16) (خ) 6510 , (م) 38 - (1682) , (ت) 1411 , (س) 4821 , (حم) 10929 (¬17) (ت) 1411 , (د) 4568 (¬18) (س) 4825 , (حم) 18174 (¬19) (م) 37 - (1682) , (خ) 5426 (¬20) الِاسْتِهْلَال وَهُوَ رَفْع الصَّوْت وَالْمَعْنَى كَيْف نُعْطِي دِيَة الْجَنِين الَّذِي لَمْ يَظْهَر مِنْهُ شَيْء مِمَّا يَلْزَم الْأَحْيَاء مِنْ الصِّيَاح وَالْأَكْل وَغَيْرهمَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 89) (¬21) يُطَلُّ: يُهْدَر. (¬22) (د) 4576 , (خ) 5426 , (م) 36 - (1681) , (س) 4821 , (حم) 18163 (¬23) أَيْ: أَهْل الْبَوَادِي، وَالسَّجْع الْكَلَام الْمُقَفَّى وَالْهَمْزَة لِلْإِنْكَارِ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ وَذَمَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ عَارَضَ بِهِ حُكْم الشَّرْع وَرَامَ إِبْطَاله وَلِأَنَّهُ تَكَلَّفَهُ فِي مُخَاطَبَته. عون المعبود - (ج 10 / ص 89) (¬24) (س) 4828 , (م) 36 - (1681) , (خ) 5427 , (حم) 18163 (¬25) (ت) 1410 , (جة) 2639 , (حم) 10472 (¬26) (م) 39 - (1689) , (خ) 6510 , (د) 4570 (¬27) (خ) 6510 , (م) 39 - (1689) , (د) 4570 , (حم) 18161

(س) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتْ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ , " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً , وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنْ الْحَذْفِ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) رَمْي الْحَصَاة. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 346) (¬2) (س) 4813

(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا , أَوْ سِتَّ مِائَةِ دِرْهَمٍ , وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1552 , (هق) 16165 , وإسناده صحيح.

دية العينين

دِيَةُ الْعَيْنَيْن (حب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(هق) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُوعِيَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ , وَفِي الآمَّةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16012 , (بز) 261 , (قط) ج3ص209ح378 , انظر صحيح الجامع: 4240 , والصَّحِيحَة: 1997 , والإرواء: 2289

(حم) , وَفِي خُطْبَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفَتْحِ: " وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ , خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا , أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفَ شَاةٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7033

(ط) , وَعَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ , وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ , أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) ج2ص856 , (عب) 17425

دية عين الأعور

دِيَةُ عَيْنِ الْأَعْوَر (س) , وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فِي خُطْبَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفَتْحِ: " وَقَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4840 , (قط) ج3ص128ح147 , (د) 4567 , وحسنه الألباني في الإرواء مرفوعا: 2293، وصححه موقوفا عن عمر: 2294

(ش) , وَعَنْ لاَحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَعْوَرِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ , فَقَالَ ابْنُ صَفْوَانَ - وَهُوَ عَندَ ابْنِ عُمَرَ -: قَضَى فِيهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - بِالدِّيَةِ كَامِلَةً , فَقَالَ لاَحِقٌ: إنَّمَا أَسْأَلُك يَا ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ: تَسْأَلُنِي وَهَذَا يُحَدِّثُك أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِيهَا بِالدِّيَةِ كَامِلَةً؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 27013 , وصححه الألباني في الإرواء: 2270

(ش) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي الرَّجُلِ الأَعْوَرِ إذَا أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ قَالَ: إنْ شَاءَ تُفْقَأُ عَيْنٌ مَكَانَ عَيْنٍ , وَيَأخُذُ النِّصْفَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 27011 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2270

دية الشفتين

دِيَةُ الشَّفَتَيْن (حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ , وَبَعَثَ بِهِ مَعِي , فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وفيها: وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً , فَإِذَا قُطِعَتْ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) ج2ص856 , وإسناده صحيح.

دية أصابع اليدين والرجلين

دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْن (حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ , وَبَعَثَ بِهِ مَعِي , فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وفيها: وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ , وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ , وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6711 , (س) 4850 , (د) 4564 , (عب) 17702 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ: " الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ , عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1391 , (حب) 6012 , (د) 4556 , (حم) 2621 , وصححه الألباني في الإرواء: 2271

(س) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ , عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4845 , (د) 4556 , (حم) 19626

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ , وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ , الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ , هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ) (¬1) (- يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ - ") (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 4559 , (خ) 6500 , (جة) 2650 , (حم) 2624 , وصححه الألباني في الإرواء: 2277 (¬2) (خ) 6500 , (ت) 1392 , (س) 4847 , (جة) 2652 , (حم) 1999

(هق) , وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ (¬1) قَالَ: كَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهِ , فَقَالَ: أَتُفْتِي فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ , وَقَدْ بَلَغَكَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي الْأَصَابِعِ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ. (¬2) ¬

_ (¬1) هو: أبو غطفان بن طريف المري , حجازي , قيل: اسمه سعد , وثَّقه ابن حجر , والذهبي , والنسائي. (¬2) (هق) 16066 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2271

دية الأظفار

دِيَةُ الْأَظْفَار (عب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: فِي الظُّفْرِ إذَا أَعْوَرَ (¬1) خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أي: لم يعد أو عاد أسود. (¬2) (عب) 17744 , (ش) 27121 , وصححه الألباني في الإرواء: 2274

دية الأسنان

دِيَةُ الْأَسْنَان (حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ , وَبَعَثَ بِهِ مَعِي , فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وفيها: وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(جة) , وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2651

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ , وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ , وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 6711 , (س) 4850 , (د) 4564 , (عب) 17702 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ , وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ , الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ ") (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4559 , (خ) 6500 , (جة) 2650 , (حم) 2624 , وصححه الألباني في الإرواء: 2277

دية الجائفة

دِيَة الْجَائِفَة (¬1) (حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْجَائِفَةُ: مَا وَصَلَ إلَى الْجَوْفِ مِنْ بَطْنٍ , أَوْ ظَهْرٍ , أَوْ صَدْرٍ , أَوْ ثُغْرَةِ نَحْرٍ , أَوْ وَرِكٍ , أَوْ غَيْرِهِ. (¬2) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(حم) , وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ: " وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7033 , (د) 4564 , (ت) 1390 , (س) 4852

(هق) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16012 , (بز) 261 , (قط) ج3ص209ح378 , انظر صحيح الجامع: 4240 , والصَّحِيحَة: 1997 , والإرواء: 2289

(ش) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَرْمُونَ , فَرَمَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ خَطَأً , فَأَصَابَ بَطْنَ رَجُلٍ فَأَنْفَذَهُ إلَى ظَهْرِهِ , فَدُووِيَ فَبَرَأَ , فَرُفِعَ إلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَضَى فِيهِ بِجَائِفَتَيْنِ. (¬1) وفي رواية: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الْجَائِفَةِ نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) (ش) 27077 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2298 (¬2) (هق) 15998 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2298

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ , فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) ج2ص859

دية جراح العبد

دِيَة جِرَاح الْعَبْد (ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2517

دية الموضحة

دِيَة الْمُوضِحَة (¬1) (حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُوضِحَةُ , وَهِيَ الَّتِي تَقْشُرُ تِلْكَ الْجِلْدَةَ , وَتُبْدِي وَضَحَ الْعَظْمِ , أَيْ بَيَاضَهُ. (¬2) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(حم) , وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ: " وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 7033 , (د) 4564 , (ت) 1390 , (س) 4852

(هق) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16012 , (بز) 261 , (قط) ج3ص209ح378 , انظر صحيح الجامع: 4240 , والصَّحِيحَة: 1997 , والإرواء: 2289

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأسِ , إِلَّا أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ فِي عَقْلِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأسِ , فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) ج2ص858 , (هق) 15980 , (عب) 17332 , وإسناده صحيح.

(ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَنِ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ. (¬2) ¬

__ (¬2) (ط) 2516

دية المنقلة

دِيَة الْمُنْقِلَة (¬1) (حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُنَقِّلَةُ: زَائِدَةٌ عَلَى الْهَاشِمَةِ , وَهِيَ الَّتِي تَكْسِرُ الْعِظَامَ وَتُزِيلُهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا , فَيُحْتَاجُ إلَى نَقْلِ الْعَظْمِ لِيَلْتَئِمَ. (¬2) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(حم) , وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ: " وَالْمُنَقِّلَةُ (¬1) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمُنَقِّلَةُ: زَائِدَةٌ عَلَى الْهَاشِمَةِ , وَهِيَ الَّتِي تَكْسِرُ الْعِظَامَ وَتُزِيلُهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا , فَيُحْتَاجُ إلَى نَقْلِ الْعَظْمِ لِيَلْتَئِمَ. (¬2) (حم) 7033 , (د) 4564 , (ت) 1390 , (س) 4852

(هق) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16012 , (بز) 261 , (قط) ج3ص209ح378 , انظر صحيح الجامع: 4240 , والصَّحِيحَة: 1997 , والإرواء: 2289

دية الآمة (المأمومة)

دِيَة الْآمَّة (الْمَأمُومَة) (¬1) (حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَفِي الْمَأمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْمَأمُومَة: الشَّجَّة الَّتِي تَصِل إِلَى أُمّ الدِّمَاغ وَهِيَ جِلْدَة فَوْق الدِّمَاغ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 360) (¬2) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(د) , وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ: " وَفِي الْمَأمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ , ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ , أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4564 , (حم) 7033

(هق) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَفِي الآمَّةِ ثُلُثُ النَّفْسِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16012 , (بز) 261 , (قط) ج3ص209ح378 , انظر صحيح الجامع: 4240 , والصَّحِيحَة: 1997 , والإرواء: 2289

دية اليدين

دِيَةُ الْيَدَيْن (د) , وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ: " وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4564 , (حم) 7033

دية الرجلين

دِيَةُ الرِّجْلَيْنِ (حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(د) , وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ: " وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4564 , (حم) 7033

دية الأنثيين

دِيَةُ الْأُنْثَيَيْن (حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ (¬1) الدِّيَةُ " (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الْخُصْيَتَيْنِ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 360) (¬2) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

دية الأضلاع

دِيَةُ الْأَضْلَاع (ط) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ (¬1) وَفِي التَّرْقُوَةِ (¬2) بِجَمَلٍ , وَفِي الضِّلْعِ (¬3) بِجَمَلٍ. (¬4) ¬

_ (¬1) قلت: ولا يخفى مخالفته رضي الله عنه لما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم - أن في الأسنان خمس من الإبل لكل واحد منها , وأنها سواء , وقد روى البيهقي عَنْ أَبِي غَطَفَانَ قَالَ: كَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتُفْتِي فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَقَدْ بَلَغَكَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي الْأَصَابِعِ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ. (هق) 16066 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2271 (¬2) التَّرْقُوَتانِ العظمان المُشْرِفان بين ثُغْرة النحْر والعاتِق. لسان العرب - (ج 10 / ص 32) (¬3) في كلِّ إِنسان أَربع وعشرون ضِلعاً , وللصدر منها اثنتا عشرة ضلعاً , تلتقي أَطرافها في الصدر , وتتصل أَطراف بعضها ببعض , وتسمى الجَوانِحَ , وخَلْفها من الظهر الكَتِفانِ والكَتفانِ بحِذاء الصدر , واثنتا عشرة ضلعاً أَفَلَ منها في الجنبين البطن بينهما لا تلتقي أَطْرافُها على طَرَف , كل ضِلْع منها شُرْسُوف , وبين الصدر والجنبين غُضْرُوفٌ يقال له الرَّهابةُ , ويقال له لِسانُ الصدر , وكل ضِلْع من أَضْلاعِ الجنبين أَقْصَرُ من التي تليها إِلى أَن تنتهي إِلى آخرتها وهي التي في أَسفل الجنب , يقال لها الضِّلْعُ الخَلْفُ. لسان العرب - (ج 8 / ص 225) (¬4) (ط) 1553 (الشافعي) ص225 , (هق) 16111 , وصححه الألباني في الإرواء: 2291

دية الصلب

دِيَةُ الصُّلْب (حب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

دية الذكر

دِيَةُ الذَّكَر (حب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

دية اللسان

دِيَة اللِّسَان (حب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

دية الأنف

دِيَة الْأَنْف (حب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حب) 6559 , (هق) 7047، (ك) 1447 , (س) 4853 , صححه الألباني في الإرواء: 2198 , 2238 , وصحيح موارد الظمآن: 661

(د حم) , وَفِي خُطْبَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفَتْحِ أَنَّهُ: (" قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ (¬1) كُلُّهُ) (¬2) بِـ (الدِّيَةِ كَامِلَةً , وَإِذَا جُدِعَتْ) (¬3) (أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ) (¬4) (خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ , أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفُ شَاةٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) أَيْ: قُطِعَ. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬2) (حم) 7033 , (د) 4564 (¬3) (د) 4564 , (حم) 7033 (¬4) (حم) 7033 (¬5) (د) 4564

دية جراح الأنثى

دِيَةُ جِرَاحِ الْأُنْثَى (س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ , حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (س) 4805 , (عب) 17756 , (قط) ج3ص91ح38 , انظر الإرواء (2254)، والتعليق على الروضة الندية (2/ 310) , وضعيف الجامع الصغير (3719)

(ش) , وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عَندِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ , وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 27496 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2250

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ , إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ , وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ , وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ , وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ مالك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ , وَمَا دُونَ الْمَأمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا , مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا , فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ. (¬2) (ط) ج2ص853 , (ش) 27500 , وإسناده صحيح.

(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ , فَقَالَ: عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ؟ , فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ , قَالَ: عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ , فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ , فَقَالَ: ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ , فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ , قَالَ: عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ , فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ , فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ , فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ , أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ , فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) ج2ص860 , (عب) 17749 , (ش) 27504 , (هق) 16090 , وصححه الألباني في الإرواء: 2255، وقال: وقوله: (السنة) ليس في حكم المرفوع كما هو مقرر في (المصطلح). أ. هـ

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ , وَلَا يُقَادُ مِنْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) ج2ص854 , وإسناده صحيح.

دية الثديين

دِيَة الثَّدْيَيْنِ (ط) , عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2489

تعدد الديات

تَعَدُّدُ الدِّيَات (ش) , وَعَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَمِّ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأسِهِ , فَذَهَبَ سَمْعُهُ , وَلِسَانُهُ , وَعَقْلُهُ , وَذَكَرُهُ , فَلَمْ يَقْرَبْ النِّسَاءَ , فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 26892 , (عب) 18183 , (هق) 16007 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2279

(ش) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَرْمُونَ , فَرَمَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ خَطَأً , فَأَصَابَ بَطْنَ رَجُلٍ فَأَنْفَذَهُ إلَى ظَهْرِهِ , فَدُووِيَ فَبَرَأَ , فَرُفِعَ إلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَضَى فِيهِ بِجَائِفَتَيْنِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 27077 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2298

من يستحق الدية

مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَة يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ وَرَثَةُ الْمَقْتُول (س د) , قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فِي خُطْبَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفَتْحِ: (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ (¬1) فَمَا فَضَلَ (¬2) فَلِلْعَصَبَةِ (¬3) وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ (¬4) عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا (¬5) وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا (¬6) وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا (¬7) بَيْنَ وَرَثَتِهَا (¬8) وَهُمْ (¬9) يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا (¬10)) (¬11) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ (¬12) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (¬13) وَارِثٌ (¬14) فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ (¬15) وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) (¬16) ¬

_ (¬1) مَعْنَاهُ أَنَّ دِيَة الْقَتِيل تَرِكَة يُقْسَم بَيْن وَرَثَته كَسَائِرِ تَرِكَته. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬2) أَيْ: مِنْ سِهَام أَصْحَاب الْفَرَائِض وَهُمْ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَام وَمَقْدِرَة فِي كِتَاب الله تَعَالَى. عون المعبود (¬3) الْعَصَبَة كُلّ مَنْ يَأخُذ مِنْ التَّرِكَة مَا أَبْقَتْهُ أَصْحَاب الْفَرَائِض وَعِنْد الِانْفِرَاد يُحْرَز جَمِيع الْمَال. عون المعبود (ج10 /ص84) (¬4) أَيْ: الدِّيَة الَّتِي وَجَبَتْ بِسَبَبِ جِنَايَتهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬5) أَيْ: هُمْ يَتَحَمَّلُونَهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬6) أَيْ: دِيَة الْمَرْأَة الْقَاتِلَة يَتَحَمَّلهَا عَصَبَتهَا الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ مِنْهَاقَالَ الْخَطَّابِيُّ: يَقُول إِنَّ الْعَصَبَة يَتَحَمَّلُونَ عَقْلهَا كَمَا يَتَحَمَّلُونَ عَنْ الرَّجُل , وَأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْعَبْدِ الَّذِي لَا يَحْمِل الْعَاقِلَة جِنَايَته وَإِنَّمَا هِيَ فِي رَقَبَته , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَب وَالْجَدّ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْعَاقِلَة لِأَنَّهُ يُسْهِم لَهُمَا السُّدُس وَإِنَّمَا الْعَاقِلَة الْأَعْمَام وَأَبْنَاء الْعُمُومَة وَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ مِنْ الْعَصَبَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬7) أَيْ: دِيَتهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬8) أَيْ: سَوَاء كَانُوا أَصْحَاب الْفَرَائِض أَوْ عَصَبَة، فَإِنَّ دِيَة الْمَرْأَة الْمَقْتُولَة كَسَائِرِ تَرِكَتهَا , فَلَا تَخْتَصّ بِالْعَصَبَةِ , بَلْ تُقَسَّم أَوَّلًا بَيْن أَصْحَاب الْفَرَائِض , فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَيْء يُقْسَم بَيْن الْعَصَبَة , بِخِلَافِ دِيَة الْمَرْأَة الْقَاتِلَة الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهَا بِسَبَبِ قَتْلهَا , فَإِنَّ الْعَصَبَة يَتَحَمَّلُونَهَا خَاصَّة دُون أَصْحَاب الْفَرَائِض. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬9) أَيْ: وَرَثَتهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬10) الْمَعْنَى أَنَّ الْوَرَثَة يَرِثُونَ دِيَة الْمَرْأَة الْمَقْتُولَة وَيَأخُذُونَهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلهَا , فَهُمْ مُخْتَارُونَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَة وَلَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلهَا وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا قَاتِلهَا , وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ حَقٌّ فِي وَاحِد مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. عون المعبود (ج10/ص84) (¬11) (س) 4801 , (د) 4564 , (جة) 2647 , (حم) 7091 (¬12) أَيْ: مِنْ دِيَة الْمَقْتُول وَلَا مِنْ تَرِكَته. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬13) أَيْ: لِلْمَقْتُولِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬14) أَيْ: سِوَى الْقَاتِل. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬15) أَيْ: إِلَى الْمَقْتُول , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى قَوْله فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث فَوَارِثه أَقْرَب النَّاس إِلَيْهِ أَنَّ بَعْض الْوَرَثَة إِذَا قُتِلَ الْمُوَرِّث حَرُمَ مِيرَاثه وَوَرِثَهُ مَنْ لَمْ يُقْتَل مِنْ سَائِر الْوَرَثَة , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث إِلَّا الْقَاتِل فَإِنَّهُ يُحْرَم الْمِيرَاث وَتُدْفَع تَرِكَته إِلَى أَقْرَب النَّاس مِنْ بَعْد الْقَاتِل، وَهَذَا كَالرَّجُلِ يَقْتُلهُ اِبْنه وَلَيْسَ لَهُ وَارِث غَيْر اِبْنه الْقَاتِل وَلِلْقَاتِلِ اِبْن فَإِنَّ مِيرَاث الْمَقْتُول يَدْفَع إِلَى اِبْن الْقَاتِل وَيُحْرَم الْقَاتِل , وَقِيلَ: الْمُرَاد مِنْ قَوْله وَارِث ذُو فَرْض، وَالْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ ذُو فَرْض فَوَارِثه أَقْرَب النَّاس إِلَيْهِ مِنْ الْعَصَبَات. عون المعبود - (ج 10 / ص 84) (¬16) (د) 4564

(عب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (عب) 17775 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2302

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ) (¬1) (- هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا (¬2) - فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ شَيْئًا (¬3)؟ , فَقُلْتُ: أَنَا , فَقَالَ: مَا هُوَ؟ , قُلْتُ:) (¬4) (ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا (¬5) بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (¬6) وَهِيَ حُبْلَى) (¬7) (فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا فَقَتَلَتْهَا) (¬8) (وَجَنِينَهَا , فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) (" فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ (¬10)) (¬11) عَلَى عَاقِلَتِهَا (¬12) وَ (قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ") (¬13) ¬

_ (¬1) (م) 39 - (1689) , (خ) 6887 , (د) 4570 , (جة) 2640 , (حم) 18238 (¬2) أيْ: تُلْقِي جَنِينَهَا مِيِّتًا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلَاصًا , لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنْ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ. (¬3) فِيهِ أَنَّ الْوَقَائِع الْخَاصَّة قَدْ تَخْفَى عَلَى الْأَكَابِر وَيَعْلَمهَا مَنْ دُونهمْ، وَفِي ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى الْمُقَلِّد إِذَا اِسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ يُخَالِفهُ , فَيُجِيب لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَعَلِمَهُ فُلَان مَثَلًا فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا جَازَ خَفَاؤُهُ عَنْ مِثْل عُمَر فَخَفَاؤُهُ عَمَّنْ بَعْده أَجْوَزُ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِقَوْلِ عُمَر لَتَأتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَد مَعَك مَنْ يَرَى اِعْتِبَار الْعَدَد فِي الرِّوَايَة وَيَشْتَرِط أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ اِثْنَيْنِ كَمَا فِي غَالِب الشَّهَادَات، وَهُوَ ضَعِيف كَمَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ قَبُول الْفَرْد فِي عِدَّة مَوَاطِن، وَطَلَبُ الْعَدَد فِي صُورَة جُزْئِيَّة لَا يَدُلّ عَلَى اِعْتِبَاره فِي كُلّ وَاقِعَة لِجَوَازِ الْمَانِع الْخَاصّ بِتِلْكَ الصُّورَة أَوْ وُجُود سَبَب يَقْتَضِي التَّثَبُّت وَزِيَادَة الِاسْتِظْهَار وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَامَتْ قَرِينَة. فتح الباري (ج 19 / ص 360) (¬4) (خ) 6887 (¬5) قَالَ أَهْل اللُّغَة: كُلّ وَاحِدَة مِنْ زَوْجَتَيِّ الرَّجُل ضَرَّة لِلْأُخْرَى، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الْمُضَارَّة بَيْنهمَا فِي الْعَادَة، وَتَضَرُّر كُلّ وَاحِدَة بِالْأُخْرَى. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 97) (¬6) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر. (¬7) (م) 37 - (1682) , (خ) 5426 , (س) 4821 (¬8) (حم) 7689 , (م) 37 - (1682) , (س) 4821 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (د) 4568 , (خ) 5426 , (ت) 1411 , (حم) 3439 (¬10) هَذَا دَلِيل لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاء أَنَّ دِيَة الْخَطَأ عَلَى الْعَاقِلَة إِنَّمَا تَخْتَصّ بِعَصَبَاتِ الْقَاتِل سِوَى أَبْنَائِهِ وَآبَائِهِ. شرح النووي (ج 6 / ص 97) تنبيه: روى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ، فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ بَيْتَيْ امْرَأَتَيَّ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، «فَقَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا " رواه (حم) 16775 , (س) 4739 , (د) 4572 , (جة) 2641 , (حب) 6021 , لكن الألباني في (صحيح موارد الظمآن) 1271 أنكر زيادة (وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا) , وقال: إنها زيادة غير محفوظة. أ. هـ (¬11) (م) 37 - (1682) , (س) 4822 , (د) 4569 , (حم) 18163 (¬12) (م) 38 - (1682) , (خ) 6512 (¬13) (خ) 6359 , (م) 35 - (1681) , (ت) 2111 , (س) 4817 , (حم) 10966

(جة) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2643 , (حم) 22830 , (الشاشي) 1199 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2298

(ت حم) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ , لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ) (¬1) (وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا) (¬2) (فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ , فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْأَعْرَابِ -: " كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " , فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ) (¬3) وفي رواية: (فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ) (¬4). ¬

_ (¬1) (حم) 15783 , (د) 2927 , (جة) 2642 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (ت) 1415 , (د) 2927 , (جة) 2642 , (حم) 15784 (¬3) (حم) 15783 , (ت) 1415 , (د) 2927 , (جة) 2642 , (عب) 17764 (¬4) (حم) 15784 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3078 , وإسناده صحيح.

سقوط الدية

سُقُوطُ الدِّيَة (خ م ت س حم) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ , فَنَزَعَ ثَنِيَّتَيْهِ (¬1)) (¬2) (فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) (يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ (¬4)) (¬5) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَأمُرُنِي؟ , تَأمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ (¬6)؟) (¬7) (لَا دِيَةَ لَكَ) (¬8) (إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ) (¬9) (حَتَّى يَعَضَّهَا , ثُمَّ انْتَزِعْهَا (¬10) ") (¬11) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ , فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (¬12)) (¬13). ¬

_ (¬1) (الثَّنِيَّة): وَاحِدَة الثَّنَايَا , وَهِيَ الْأَسْنَان الْمُتَقَدِّمَة , ثِنْتَانِ مِنْ فَوْق , وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَل. شرح سنن النسائي (ج6ص317) (¬2) (م) 18 - (1673) , (خ) 6497 (¬3) (حم) 19914 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (¬4) أَيْ: يطلب الدية. (¬5) (س) 4765 , (حم) 17982 (¬6) الْقَضْم: الْأَكْل بِأَطْرَافِ الْأَسْنَان، وَالْفَحْل: الذَّكَر مِنْ الْإِبِل وَنَحْوه. فتح الباري (ج 7 / ص 104) (¬7) (م) 21 - (1673) , (خ) 6497 (¬8) (خ) 6497 , (م) 18 - (1673) , (حم) 19842 (¬9) (س) 4758 , (م) 21 - (1673) (¬10) لَيْسَ الْمُرَاد بِهَذَا أَمْرَهُ بِدَفْعِ يَدِه لِيَعَضّهَا، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِنْكَار عَلَيْهِ، أَيْ: أَنَّك لَا تَدَع يَدَك فِي فِيهِ يَعَضُّهَا، فَكَيْفَ تُنْكِر عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَزِعَ يَدَهُ مِنْ فِيك، وَتُطَالِبهُ بِمَا جَنَى فِي جَذْبِه لِذَلِكَ؟. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 85) (¬11) (م) 21 - (1673) (¬12) [المائدة/45] (¬13) (ت) 1416

(مالك) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سَائِبَةً (¬1) أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ , فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ , فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ أَبُو الْمَقْتُولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ (¬2) فَقَالَ عُمَرُ: لَا دِيَةَ لَهُ (¬3) فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟ , فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ (¬4) فَقَالَ: هُوَ إِذًا كَالْأَرْقَمِ , إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ , وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ (¬5). (¬6) (ضعيف) ¬

_ (¬1) السَّائِبَةُ: الْعَبْدُ يُعْتِقُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْحَادِثِ , مِثْلَ الْبُرْءِ مِنْ الْمَرَضِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الشُّكْرِ , أَوْ أَنْ يَبْتَدِئَ عِتْقَهُ , فَيَقُولُ: قَدْ أَعْتَقْتُك سَائِبَةً يَعْنِي: سَيَّبْتُك فَلَا تَعُودُ إلَيَّ , وَلَا لِي الِانْتِفَاعِ بِوَلَائِك , كَمَا لَا يَعُودُ إلَيَّ الِانْتِفَاعُ بِمِلْكِك , وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: السَّائِبَةُ وَجْهَانِ , هَذَا أَحَدُهُمَا , وَالسَّائِبَةُ أَيْضًا يَكُونُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ , وَهُوَ الْبَعِيرُ يُنْجِحُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ الْحَاجَةَ , أَوْ يَبْتَدِئَ الْحَاجَةَ أَنْ يُسَيِّبَهُ , فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ. (الأم) (¬2) قَوْلُهُ فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ فَطَلَبَ أَبُو الْمَقْتُولِ دِيَةَ ابْنِهِ يَقْتَضِي أَنَّ قَتْلَهُ كَانَ خَطَأً , وَلِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ فِيهِ غَيْرُ الدِّيَةِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمْدًا وَاخْتَارَ الدِّيَةَ عَلَى رِوَايَةِ التَّخْيِيرِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 248) (¬3) قَوْلُ عُمَرَ (لَا دِيَةَ لَهُ) مَعْنَاهُ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ تَلْزَمُهَا الدِّيَةُ ; لِأَنَّ أَدَاءَ الدِّيَةِ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ , وَهَذَا لَا عَاقِلَةَ لَهُ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ / أَنَّ مَنْ لَا قَوْمَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَرِثُونَ عَقْلَهُ , رَوَاهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَغَيْرُهُ عَنْهُ , وَهَذَا إذَا قُلْنَا أَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ , وَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ وَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَقْلُ مَنْ أُعْتِقَ مِنْ الْبَرْبَرِ عَلَى مَوَالِيهِ , وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُعْتَقُ سَائِبَةً غَيْرَ مُسْلِمٍ , وَقَدْ الْتَزَمَ الْمَقَامَ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ , وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَعْقِلُ مَعَهُ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ , وَقَدْ قَالَ الْمُغِيرَةُ: إنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ إنْ وُجِدَتْ لَهُمْ مَعَاقِلُ يَتَعَاقَلُونَ عَلَيْهَا حُمِلُوا عَلَيْهَا , وَإِلَّا فَذَلِكَ فِي مَالِ الْجَانِي , وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ لَا دِيَةَ لَهُ يُرِيدُ لَيْسَ لَهُ الْآنَ دِيَةٌ لِعَدَمِ عَاقِلَةِ الْجَانِي وَفَقْرِهِ , وَقَالَ أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ يَعْقِلُ مَعَهُ أَهْلُ جِزْيَتِهِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّأوِيلِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَقُ سَائِبَةً إنْ كَانَ غَيْرَ مُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ ثُمَّ يَدْخُلَ مُسْتَأمَنًا فَيَقْتُلَ مُسْلِمًا خَطَأً فَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ فِي الْعُتْبِيَّةِ يُحْبَسُ وَيُرْسَلُ إلَى أَهْلِ مَوْضِعِهِ وَكُورَتِهِ الَّتِي هُوَ مِنْهَا فَيُجِيزُونَ مَا صَنَعَ وَمَا يَلْزَمُهُمْ فِي حُكْمِنَا فَإِنْ أَدَّوْا عَنْهُ , وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا مَا كَانَ يُؤَدَّى مَعَهُمْ , وَرَوَى عَنْهُ سَحْنُونٌ أَنَّ الدِّيَةَ فِي مَالِ الْجَانِي دُونَ غَيْرِهِ , فَعَلَى هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ عُمَرُ لَا دِيَةَ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي مَالٌ , وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ وَالْحَرْبِيِّينَ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 248) (¬4) قَوْلُ الْعَائِذِيِّ أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي عَلَى مَعْنَى اسْتِعْلَامِ حُكْمِهِ وَلَعَلَّهُ جُوِّزَ ; لِأَنَّهُ لَا دِيَةَ لَهُ كَمَا لَا دِيَةَ عَلَيْهِ , فَأَعْلَمَهُ عمر - رضي الله عنه - أَنَّ على عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ في قتل الخطأ إذَا كَانَ مِمَّنْ لَهُ عَاقِلَة. المنتقى (ج 4 / ص 248) (¬5) فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: إنَّ هَذَا كَالْأَرْقَمِ يُرِيدُ كَالْحَيَّةِ , إنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ يُرِيدُ يَعَضُّ وَيَنْهَشُ , وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ , يُرِيدُ يَنْتَقِمُ مِنْ قَاتِلِهِ ضَرَبَهُ مَثَلًا لِقَاتِلِ ابْنِهِ أَنَّهُ يَنْتَصِفُ مِمَّنْ جَنَى عَلَيْهِ وَلَا يَنْتَصِفُ مِنْ جِنَايَةٍ يَجْنِيهَا. المنتقى (ج 4 / ص 248) (¬6) (ط) 1564 , وإسناده منقطع.

الصلح عن الدية

الصُّلْحُ عَنْ الدِّيَة قَالَ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (¬1) (عب) , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِرَجُلِ قَتَلَ قَتِيلًا , فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ , فَقَالَتْ امْرَأَةُ الْمَقْتُولِ - وَهِيَ أُخْتُ الْقَاتِلِ -: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حَقِّي , فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ , عَتَقَ الْقَتِيلُ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/45] (¬2) صححه الألباني في الإرواء: 2222 , قال الحافظ في تخريجه (4/ 20): " رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به.

(هق) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: (وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا) (¬1) فـ (اسْتَعْدَى ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لَهَا عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَعَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لِلْبَاقِيَيْنِ: خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ) (¬2). ¬

_ (¬1) (هق) 15851 , (ش) 27571 , وصححه الألباني في الإرواء: 2225 (¬2) (هق) 15852 , (ش) 27571 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2225

القسامة

الْبَابُ الرَّابِع: اَلْقَسَامَة (¬1) مَشْرُوعِيَّةُ الْقَسَامَة (خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ , كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى , فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ , فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ (¬3) فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ (¬4) أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي , لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ , فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ , فَلَمَّا نَزَلُوا , عُقِلَتْ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا , فَقَالَ الَّذِي اسْتَأجَرَهُ: مَا شَأنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ؟ , قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ , قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ , فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ , فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ , فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ (¬5)؟ , قَالَ: مَا أَشْهَدُ , وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ , قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنْ الدَّهْرِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ , فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشٍ , فَإِذَا أَجَابُوكَ , فَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ , فَإِنْ أَجَابُوكَ , فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ , فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ , وَمَاتَ الْمُسْتَأجَرُ , فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأجَرَهُ , أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ , قَالَ: مَرِضَ , فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ , فَوَلِيتُ دَفْنَهُ , قَالَ: قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ , فَمَكَثَ حِينًا , ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلَّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ (¬6) فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ , قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ , قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ , قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ , قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ , قَالُوا: هَذَا أَبُو طَالِبٍ , قَالَ: أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ , فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ , فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ , فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا [خَطَأً] (¬7) وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ , فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ , فَأَتَى قَوْمَهُ , فَقَالُوا: نَحْلِفُ , فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ (¬8) قَدْ وَلَدَتْ لَهُ , فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ , أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا (¬9) بِرَجُلٍ مِنْ الْخَمْسِينَ , وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ (¬10) حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ (¬11) فَفَعَلَ , فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ , أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ , يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ , هَذَانِ بَعِيرَانِ , فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي , وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ , فَقَبِلَهُمَا , وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ (¬12). (¬13) ¬

_ (¬1) القَسَامة: اليمين، كالقَسَم , وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة ولا مَجْنون ولا عَبْد، أو يُقْسِم بها المُتَّهَمُون على نَفْيِ القَتْل عنهم، فإنْ حَلَف المُدَّعُون اسْتَحَقُّوا الدِية، وإنْ حَلَف المُتَّهَمون لم تَلْزمْهُم الدِية. (¬3) (الجُوَالِق): وِعَاء يَكُون مِنْ جُلُود. (¬4) أَيْ: بِحَبْلٍ. (¬5) أَيْ: مَوْسِم الْحَجّ. فتح الباري (ج 11 / ص 163) (¬6) أَيْ: أَتَى في مَوْسِم الْحَجّ. فتح الباري (¬7) (س) 4706 (¬8) أَيْ: مِنْ قَوْم الْقَاتِل. فتح الباري (¬9) أَيْ: تَهَبهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْيَمِين. فتح الباري (¬10) أَصْل الصَّبْر الْحَبْس وَالْمَنْع، وَمَعْنَاهُ فِي الْأَيْمَان الْإِلْزَام، تَقُول صَبَّرْته أَيْ: أَلْزَمْته أَنْ يَحْلِف بِأَعْظَم الْأَيْمَان حَتَّى لَا يَسْعَهُ أَنْ لَا يَحْلِف. فتح الباري (ج 11 / ص 163) (¬11) أَيْ بَيْن الرُّكْن وَالْمَقَام. فتح الباري (¬12) أَيْ: تَتَحَرَّك , وَيُرِيد أَنَّهُم مَاتُوا كلهم. فتح الباري (ج 11 / ص 163) (¬13) (خ) 3632 , (س) 4706

(خ م ت س حم) , وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟، قَالُوا: نَقُولُ: القَسَامَةُ , القَوَدُ بِهَا حَقٌّ) (¬1) (" قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , وَقَضَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ قَبْلَكَ) (¬2) فـ (قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟ - وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ - فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ الْأَجْنَادِ , وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى - لَمْ يَرَوْهُ - أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ , قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ , أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟، قَالَ: لَا، قُلْتُ: " فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ , وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ") (¬3) (فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ؟) (¬4) (أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي السَّرَقِ، وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ ") (¬5) (قَالَ أَبُو قِلابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) (¬6) (قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ) (¬7) (مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ) (¬8) (فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ (¬9) وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ (¬10) فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) (فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ) (¬12) وَ (قَدْ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الأَرْضَ) (¬13) (فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا، وَانْتَهَشَتْ أَعْضَادُنَا) (¬14) (قَالَ: " أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي) (¬15) (إِبِلِ الصَّدَقَةِ؟ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ ") (¬16) (قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا) (¬17) (حَتَّى صَلُحَتْ بُطُونُهُمْ وَأَلْوَانُهُمْ) (¬18) (وَسَمِنُوا) (¬19) (فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬20) (وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ) (¬21) (وَسَاقُوا الإِبِلَ) (¬22) (وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ) (¬23) (فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬24) (وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، " فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا (¬25) يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ ") (¬26) (فَأُدْرِكُوا , فَجِيءَ بِهِمْ، " فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ) (¬27) (مِنْ خِلَافٍ) (¬28) (وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ (¬29)) (¬30) (ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ , فَكَحَلَهُمْ بِهَا) (¬31) (ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ) (¬32) (فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ) (¬33) (يَسْتَسْقُونَ فلَا يُسْقَوْنَ) (¬34) (يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ) (¬35) (حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ) (¬36) وفي رواية: (قَالَ أنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ) (¬37) (الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ) (¬38) (بِفِيهِ عَطَشًا) (¬39) (حَتَّى يَمُوتَ) (¬40) (قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ:) (¬41) ({إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬42)) (¬43) (فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ: بِكُفْرٍ أَمْ بِذَنْبٍ؟ , قَالَ: بِكُفْرٍ) (¬44) (قَالَ أَبُو قِلَابَةَ:) (¬45) فـ (أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ؟، ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا، وَسَرَقُوا) (¬46) (وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) (¬47) (وَسَعَوْا فِي الأَرْضِ فَسَادًا) (¬48) (فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟، قَالَ: لَا , وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ , وَاللهِ) (¬49) (لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا) (¬50) (الشَّيْخُ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بِمَنْ تَظُنُّونَ؟، أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ؟ "، قَالُوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ، " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: أَأَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ "، قَالُوا: لَا، " قَالَ: أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟ "، فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قَالَ: " أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ "، قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، " فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ "، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا (¬51) لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ (¬52) مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ , فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - بِالْمَوْسِمِ , وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا , فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ (¬53) إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ (¬54) أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ (¬55) فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الْغَارُ (¬56) عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا , وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ (¬57) وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ (¬58) فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ , قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَمَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنْ الدِّيوَانِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ) (¬59). ¬

_ (¬1) (خ) 6503 (¬2) (خ) 3957 (¬3) (خ) 6503 (¬4) (خ) 3957 (¬5) (خ) 6503 (¬6) (خ) 3957 (¬7) (م) (1671) , (خ) 6503 (¬8) (خ) 5395 (¬9) أَيْ: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. (¬10) أَيْ: مرضت. (¬11) (م) 10 - (1671) , (خ) 6503 (¬12) (خ) 3956 , (س) 305 , (حم) 12690 (¬13) (خ) 4334 , (حم) 13468 (¬14) (حم) 14118 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬16) (م) 9 - (1671) , (خ) 6503 , (ت) 72، (س) 4025 (¬17) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) , (س) 4024 (¬18) (حم) 14118 , (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬19) (خ) 6419 (¬20) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬21) (خ) 2855 , (م) 9 - (1671) , (س) 4029 (¬22) (خ) 5362 , (م) 9 - (1671) , (س) 4028 , (حم) 14118 (¬23) (س) 4031 , (حم) 12061 (¬24) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬25) القائف: من يتتبع آثار الأقدام على الرمال , ويعرف النسب من الشبه. (¬26) (م) 13 - (1671)، (خ) 231 , (د) 4366 (¬27) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) , (د) 4365 , (حم) 12061 (¬28) (ت) 72 (¬29) حسمه: كوى عِرْقَه لينقطع سيلان دمه. (¬30) (خ) 6418 , (س) 4026 , (د) 4365 , (حم) 13068 (¬31) (خ) 2855 , (د) 4365 (¬32) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) , (س) 4024 , (حم) 12842 (¬33) (خ) 5395 , (م) 11 - (1671) , (س) 4034 , (حم) 13468 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬34) (خ) 231 , (م) 11 - (1671) (¬35) (خ) 1430 (¬36) (خ) 3956 , (س) 305 , (جة) 2578 (¬37) (س) 4034 (¬38) (خ) 5361 , (ت) 72 , (س) 4034 , (د) 4367 (¬39) (س) 4034 , (د) 4367 (¬40) (خ) 5361 , (س) 4034 (¬41) (د) 4369 , (س) 4041 (¬42) [المائدة/33] (¬43) (س) 4025 , (د) 4366 , (حم) 12690 (¬44) (س) 306 , 4035 (¬45) (خ) 231 , (د) 4364 (¬46) (خ) 6503 , (د) 4364 (¬47) (خ) 231 , (د) 4364 (¬48) (خ) 2855 (¬49) (خ) 6503 , (م) 12 - (1671) (¬50) (م) 12 - (1671) (¬51) الرجل الخليع: الذي يبرأ قومه من جنايته. غريب الحديث لإبراهيم الحربي - (ج 4 / ص 158) قَالَ أَبُو مُوسَى فِي الْمُعِين: خَلَعَهُ قَوْمه أَيْ حَكَمُوا بِأَنَّهُ مُفْسِد فَتَبَرَّءُوا مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي بَاب الْجَاهِلِيَّة يَخْتَصّ بِالْحَلِيفِ , بَلْ كَانُوا رُبَّمَا خَلَعُوا الْوَاحِد مِنْ الْقَبِيلَة وَلَوْ كَانَ مِنْ صَمِيمهَا إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ، وَهَذَا مِمَّا أَبْطَلَهُ الْإِسْلَام مِنْ حُكْم الْجَاهِلِيَّة، وَمِنْ ثَمَّ قَيَّدَهُ فِي الْخَبَر بِقَوْلِهِ " فِي الْجَاهِلِيَّة " (فتح الباري) (ج 19 / ص 350) (¬52) أَيْ: هَجَمَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا فِي خُفْيَة لِيَسْرِق مِنْهُمْ، وَحَاصِلُ الْقِصَّة أَنَّ الْقَاتِل اِدَّعَى أَنَّ الْمَقْتُول لِصٌّ , وَأَنَّ قَوْمه خَلَعُوهُ فَأَنْكَرُوا هُمْ ذَلِكَ وَحَلَفُوا كَاذِبِينَ , فَأَهْلَكَهُمْ اللهُ بِحِنْثِ الْقَسَامَة , وَخَلَّصَ الْمَظْلُوم وَحْده. (فتح الباري) (ج19ص350) (¬53) أَيْ: دفعَ عمرُ القاتلَ إلى هذيل. (¬54) هُوَ مَوْضِع عَلَى لَيْلَة مِنْ مَكَّة. (¬55) أَيْ: أمطرت عليهم. (¬56) أَيْ: سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَغْتَة. (¬57) أَيْ: القاتل وأخو المقتول. (¬58) أَيْ: وَقَعَ عَلَيْهِمَا بَعْد أَنْ خَرَجَا مِنْ الْغَار. (¬59) (خ) 6503

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْيُنَ أُولَئِكَ، لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 14 - (1671) , (ت) 73 , (س) 4043

(م) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْأَنْصَارِ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (¬1) (وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 7 - (1670) , (س) 4707 (¬2) (م) 8 - (1670) , (س) 4708 , (حم) 16649

وجوب القصاص في القسامة

وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي الْقَسَامَة (خ م س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ , وَعَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ بْنِ زَيْدٍ , خَرَجُوا) (¬1) (إِلَى خَيْبَرَ يَمْتَارُونَ (¬2) مِنْهَا تَمْرًا) (¬3) (فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودُ -) (¬4) (فَتَفَرَّقُوا) (¬5) (فِي النَّخْلِ) (¬6) (فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ , فَكُسِرَتْ عُنُقُهُ , ثُمَّ طُرِحَ فِي مَنْهَرٍ (¬7) مِنْ مَنَاهِرِ عُيُونِ خَيْبَرَ , فَفَقَدَهُ أَصْحَابُهُ فَالْتَمَسُوهُ حَتَّى وَجَدُوهُ , فَغَيَّبُوهُ) (¬8) وَ (قَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟ , قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا) (¬9) (قَالَ: ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْبَلَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ , وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ - وَهُمَا كَانَا أَسَنَّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -) (¬10) (فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ (¬11) "، فَصَمَتَ) (¬12) (عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬13) (انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ) (¬14) فـ (وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَتَّهِمُونَ؟ " , قَالُوا: نَتَّهِمُ الْيَهُودَ) (¬15) (لَيْسَ بِخَيْبَرَ عَدُوٌّ إِلَّا يَهُودَ) (¬16) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ ,، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ "، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ:) (¬17) (" لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ) (¬18) (عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ ") (¬19) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ , وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا) (¬20) (فَقَالَ لَهُمْ: " تَأتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ " , قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ) (¬21) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ , فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ) (¬22) وفي رواية: (تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا) (¬23) (وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟ ") (¬24) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا) (¬25) وفي رواية: (كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟) (¬26) (قَالَ: " فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ) (¬27) وفي رواية: (قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ) (¬28) (خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَءُونَ مِنْ دَمِ صَاحِبِكُمْ؟ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬29) (كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟) (¬30) (مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْمٍ) (¬31) (" فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ) (¬32) (كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ , فَوَدَاهُ) (¬33) (مِنْ عِنْدِهِ , فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ) (¬34) (مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ") (¬35) ¬

_ (¬1) (جة) 2678 (¬2) أَيْ: يَطْلُبُونَ الطَّعَام. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 326) (¬3) (حم) 16140 , (جة) 2678 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬4) (م) 3 - (1669) , (خ) 2555 , (س) 4714 (¬5) (خ) 6502 , (س) 4719 (¬6) (خ) 5791 , (م) 2 - (1669) (¬7) المَنْهَرُ: خَرْقٌ في الحِصْنِ نافِذٌ يدخُلُ فيه الماءُ وهو مَفْعَلٌ من النَّهْرِ. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 803) (¬8) (حم) 16140 , (ت) 1422 (¬9) (س) 4719 , (خ) 6502 , (م) 6 - (1669) , (د) 4523 (¬10) (حم) 16140 (¬11) (م) 2 - (1669) (¬12) (م) 1 - (1669) , (خ) 5791 , (ت) 1422 , (س) 4712 (¬13) (حم) 16140 , (م) 6 - (1669) (¬14) (خ) 6502 (¬15) (س) 4717 , (حم) 16135 (¬16) (حم) 16140 (¬17) (م) 6 - (1669) , (خ) 6769 , (س) 4711 , (د) 4521 (¬18) (د) 4524 (¬19) (س) 4720 (¬20) (د) 4524 , (س) 4720 (¬21) (خ) 6502 , (س) 4719 , (د) 4523 (¬22) (د) 4520 (¬23) (حم) 16140 , (خ) 5791 , (م) 3 - (1669) (¬24) (خ) 3002 , (م) 3 - (1669) , (ت) 1422 , (حم) 16140 (¬25) (م) 3 - (1669) (¬26) (خ) 3002 , (م) 1 - (1669) , (ت) 1422 , (س) 4712 (¬27) (د) 4524 (¬28) (م) 6 - (1669) (¬29) (حم) 16140 , (خ) 3002 , (م) 1 - (1669) , (ت) 1422 (¬30) (م) 3 - (1669) , (ت) 1422 , (س) 4712 (¬31) (حم) 16140 , (خ) 3002 , (م) 1 - (1669) (¬32) (م) 1 - (1669) (¬33) (خ) 6502 , (م) 5 - (1669) , (س) 4719 (¬34) (س) 4711 , (خ) 3002 , (م) 4 - (1669) , (د) 4521 (¬35) (خ) 6502 , (م) 6 - (1669) , (س) 4710

الحرابة

الْبَابُ الْخَامِسُ: الْحِرَابَة شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا (س جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ (¬2) فَقَالَ:) (¬3) (" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ) (¬4) وَ (لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ) (¬5) وفي رواية: (مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً (¬6) فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَمَنْ وُجِدَ قَدْ احْتَمَلَ , فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ , وَضَرْبُ نَكَالٍ) (¬7) (وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى (¬8) إِلَى مِرْبَدٍ (¬9) أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا , فَبَلَغَ مَا يَأخُذُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ (¬10) فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ) (¬11) (وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ) (¬12) وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ (¬13) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ (¬14)) (¬15) (الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ , قَالَ: " فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ , وَضَرْبُ نَكَالٍ) (¬16) (وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمَرَاحُ (¬17)) (¬18) (فَإِذَا آوَى الْمَرَاحُ) (¬19) (فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ") (¬20) ¬

_ (¬1) (جة) 2596 , (س) 4959 (¬2) الْمُرَاد بِالثَّمَرِ الْمُعَلَّق مَا كَانَ مُعَلَّقًا فِي النَّخْل قَبْل أَنْ يُجَذّ وَيُجْرَنَ , وَالثَّمَر اِسْم جَامِع لِلرَّطْبِ وَالْيَابِس مِنْ التَّمْر وَالْعِنَب وَغَيْرهمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 115) (¬3) (س) 4958 , (د) 4390 , (جة) 2596 , (حم) 6746 (¬4) (س) 4957 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع: 7398 (¬5) (حم) 6746 , (س) 4958 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) الْخُبْنَة: مَا يَأخُذهُ الرَّجُل فِي ثَوْبه فَيَرْفَعهُ إِلَى فَوْقُ , وَيُقَال لِلرَّجُلِ إِذَا رَفَعَ ذَيْله فِي الْمَشْي قَدْ رَفَعَ خُبْنَته. عون المعبود (¬7) (حم) 6936 , (ت) 1289 , (س) 4958 , (د) 4390 , (جة) 2596 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬8) أي: وضعه في مربد. (¬9) هُوَ مَوْضِع تَجْفِيف التَّمْر وَهُوَ لَهُ كَالْبَيْدَرِ لِلْحِنْطَةِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 115) (¬10) هُوَ التُّرْس , سُمِّي بذلك لِأَنَّهُ يُوَارِي حَامِله , أَيْ: يَسْتُرهُ , وَكَانَ ثَمَن الْمِجَنّ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَهُوَ رُبْع دِينَار وَهُوَ نِصَاب السَّرِقَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 115) (¬11) (حم) 6746 , (د) 4390 , (جة) 2596 (¬12) (س) 4958 , (د) 4390 (¬13) (س) 4959 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2413 (¬14) أَرَادَ بِهَا الشَّاة الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى , وَالِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى , يُقَال: فُلَان يَأكُل الْحِرْسَات , إِذَا كَانَ يَأكُل أَغْنَام النَّاس. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 389) (¬15) (س) 4959 , (جة) 2596 (¬16) (حم) 6683 , (س) 4959 , (جة) 2596 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬17) أيْ: الْمَحِلّ تَرْجِع إِلَيْهِ وَتَبِيت فِيهِ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 389) (¬18) (س) 4959 (¬19) (س) 4957 , (جة) 2596 (¬20) (حم) 6683 , (س) 4957 , (جة) 2596

بلوغ المال المسروق النصاب

بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب مِقْدَارُ نِصَابِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة (خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ , تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ , وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6410 , (م) 5 - (1685) , (س) 4941

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ") (¬1) وفي رواية: (" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ) (¬2) (وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ ") (¬3) وفي رواية: " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " , قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ , قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ. (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 2 - (1684) , (خ) 6407 , (ت) 1445 , (س) 4928 , (د) 4384 , (جة) 2585 , (حم) 24125 (¬2) (س) 4937 (¬3) (س) 4931 (¬4) (س) 4935

(س) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4938

(حم) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ , قَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ لَا تَعْجَلَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيَكَ فَأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِي أَمْرِ السَّارِقِ , قَالَ: فَأَتَتْنِي وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْطَعُوا فِي رُبُعِ الدِّينَارِ , وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ " , وَكَانَ رُبُعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ , وَالدِّينَارُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا , قَالَ: وَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ رُبُعِ الدِّينَارِ فَلَمْ أَقْطَعْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24559 , (هق) 16941 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2402 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6413 , (م) 6 - (1686) , (ت) 1446 , (س) 4907 , (د) 4385 , (جة) 2584 , (حم) 4503

أنواع الحرابة

أَنْوَاعُ الْحِرَابَة مِنْ أَنْوَاعِ الْحِرَابَةِ التَّخْوِيف (س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ (¬1) ثُمَّ وَضَعَهُ (¬2) فَدَمُهُ هَدَرٌ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) أَيْ: عَلَى النَّاسِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 428) (¬2) أَيْ: فِي النَّاس , أَيْ: ضَرَبَهُمْ بِهِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 427) (¬3) أَيْ: لَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ بِقَتْلِهِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 427) وعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: «مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ , فَهُوَ هَدَرٌ» قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ أُنَاسٌ: " لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ , فَقَالَ: لِإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَا , قُلْنَا: عِنْدَمَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ؟ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: اعْطُونَا مَتَاعَكُمْ , وَإِلَّا ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ , فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ. (عب) 18684 (¬4) (س) 4097 , (ك) 2670 , (طس) 8013 , (مش) 1289 , انظر الصَّحِيحَة: 2345

عقوبة الحرابة

عُقُوبَةُ الْحِرَابَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬1) (خ م ت س حم) , وَفي حديث العرنيين: (فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ) (¬3) (وَسَاقُوا الإِبِلَ) (¬4) (وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ) (¬5) (" فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) (وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا (¬7) يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ) (¬8) (فَأُدْرِكُوا , فَجِيءَ بِهِمْ، " فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ) (¬9) (مِنْ خِلَافٍ) (¬10) (وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ (¬11)) (¬12) (ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا (¬13)) (¬14) (ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ) (¬15) (فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ) (¬16) (يَسْتَسْقُونَ فلَا يُسْقَوْنَ) (¬17) (يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ) (¬18) (حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ) (¬19) وفي رواية: (قَالَ أنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ) (¬20) (الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ) (¬21) (بِفِيهِ عَطَشًا) (¬22) (حَتَّى يَمُوتَ ") (¬23) (قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ) (¬24). ¬

_ (¬1) [المائدة/33] (¬2) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬3) (خ) 2855 , (م) 9 - (1671) , (س) 4029 (¬4) (خ) 5362 , (م) 9 - (1671) , (س) 4028 , (حم) 14118 (¬5) (س) 4031 , (حم) 12061 (¬6) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) (¬7) القائف: من يتتبع آثار الأقدام على الرمال ويعرف النسب من الشبه. (¬8) (م) 13 - (1671)، (خ) 231 , (د) 4366 (¬9) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) , (د) 4365 , (حم) 12061 (¬10) (ت) 72 (¬11) حسمه: كوى عِرْقَه لينقطع سيلان دمه. (¬12) (خ) 6418 , (س) 4026 , (د) 4365 , (حم) 13068 (¬13) قَالَ أنَس: إِنَّمَا سَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْيُنَ أُولَئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ. (خ) 2855 , (م) 1671 (¬14) (خ) 2855 , (د) 4365 (¬15) (خ) 6503 , (م) 10 - (1671) , (س) 4024 , (حم) 12842 (¬16) (خ) 5395 , (م) 11 - (1671) , (س) 4034 , (حم) 13468 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. (¬17) (خ) 231 , (م) 11 - (1671) (¬18) (خ) 1430 (¬19) (خ) 3956 , (س) 305 , (جة) 2578 (¬20) (س) 4034 (¬21) (خ) 5361 , (ت) 72 , (س) 4034 , (د) 4367 (¬22) (س) 4034 , (د) 4367 (¬23) (خ) 5361 , (س) 4034 (¬24) (د) 4369 , (س) 4041

(د حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: (لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَدْرًا قَالَتْ لَهُ أُمُّ وَرَقَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ , أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ , لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً , فَقَالَ لَهَا: " قَرِّي فِي بَيْتِكِ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ " , قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ , وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ (¬1)) (¬2) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا , وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا , وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا " , قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا) (¬3) (وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ (¬4) غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً , فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ (¬5) لَهَا حَتَّى مَاتَتْ) (¬6) (وَهَرَبَا , فَأُتِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُمَّ وَرَقَةَ قَدْ قَتَلَهَا غُلَامُهَا وَجَارِيَتُهَا وَهَرَبَا , فَقَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَزُورُ أُمَّ وَرَقَةَ وَيَقُولُ: " انْطَلِقُوا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ " , وَإِنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتَهَا وَفُلَانًا غُلَامَهَا غَمَّاهَا ثُمَّ هَرَبَا , فلَا يُؤْوِيهِمَا أَحَدٌ , وَمَنْ وَجَدَهُمَا فَلْيَأتِ بِهِمَا , فَأُتِيَ بِهِمَا) (¬7) (فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا) (¬8) (فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبَيْنِ) (¬9) (بِالْمَدِينَةِ) (¬10). ¬

_ (¬1) أَيْ: حفظته عن ظهر قلب. (¬2) (د) 591 , (حم) 27323 , (ش) 33657 , (هق) 5136 (¬3) (د) 592 , (خز) 1676، (ك) 730 , (هق) 1768 (¬4) يقال: دَبَّرت العبد إذَا علَّقْت عِتْقَه بموتِك. (¬5) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب. (¬6) (د) 591 , (حم) 27323 (¬7) (حم) 27323 , (د) 591 , (هق) 5136 (¬8) (د) 591 , (حم) 27323 , (هق) 5136 (¬9) (حم) 27323 , (د) 591 , (هق) 5136 (¬10) (د) 591 , وحسنه الألباني في الإرواء: 493

توبة قاطع الطريق قبل أن يقدر عليه

تَوْبَةُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْه (س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي الْمُشْرِكِينَ , فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ , وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَة لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ , فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ , لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) هَذَا التَّفْصِيل مَذْهَب اِبْن عَبَّاس، وَظَاهِر الْآيَة شَامِل لِلْكَافِرِ وَالْمُسْلِم , وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَعَبْد بْن حُمَيْدٍ وَغَيْرهمَا عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ حَارِثَة بْن بَدْر التَّمِيمِيّ مِنْ أَهْل الْبَصْرَة قَدْ أَفْسَدَ فِي الْأرِض وَحَارَبَ , وَكَلَّمَ رِجَالًا مِنْ قُرَيْش أَنْ يَسْتَأمِنُوا لَهُ عَلِيًّا فَأَبَوْا، فَأَتَى سَعِيدَ بْن قَيْس الْهَمْدَانِيَّ، فَأَتَى عَلِيًّا فَقَالَ: يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ , مَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْض فَسَادًا؟ , قَالَ: أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّع أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلهمْ مِنْ خِلَاف أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْض , ثُمَّ قَالَ: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ سَعِيدٌ وَإِنْ كَانَ حَارِثَةَ بْن بَدْر، فَهَذَا حَارِثَة بْن بَدْر قَدْ جَاءَ تَائِبًا , فَهُوَ آمِن؟ , قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَبَايَعَهُ وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ , وَكَتَبَ لَهُ أَمَانًا. وَأَخْرَجَ أَيْضًا اِبْن أَبِي شَيْبَة وَعَبْد بْن حُمَيْدٍ عَنْ الْأَشْعَث عَنْ رَجُل قَالَ: صَلَّى رَجُل مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ الْغَدَاة ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَام الْعَائِذ التَّائِب , أَنَا فُلَان بْن فُلَان , كُنْت مِمَّنْ حَارَبَ الله وَرَسُوله , وَجِئْت تَائِبًا مِنْ قَبْل أَنْ يُقْدَر عَلَيَّ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ فُلَان بْن فُلَان كَانَ مِمَّنْ حَارَبَ الله وَرَسُوله وَجَاءَ تَائِبًا مِنْ قَبْل أَنْ يُقْدَر عَلَيْهِ , فَلَا يَعْرِض لَهُ أَحَد إِلَّا بِخَيْرٍ , فَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَسَبِيلِي ذَلِكَ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَلَعَلَّ الله أَنْ يَأخُذهُ بِذَنْبِهِ. عون المعبود (ج9 / ص 400) (¬2) (س) 4046 , (د) 4372 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2440

صفة توبة المحارب

صِفَةُ تَوْبَةِ الْمُحَارِب (ت ن حم) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُرِيدُ الصَلَاةَ , فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا) (¬1) (بِثِيَابِهِ (¬2)) (¬3) (فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا (¬4) فَصَاحَتْ , فَانْطَلَقَ , وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا , وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا , فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا (¬5) وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا , فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ " , قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا (¬6) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبِي , فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ (¬7) وَقَالَ لِلرَّجُلِ [الَّذِي أَغَاثَهَا] (¬8) قَوْلًا حَسَنًا (¬9) ") (¬10) (فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَلَا تَرْجُمُهُ (¬11)؟ , فَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (ت) 1454 , (د) 4379 , (حم) 27283 (¬2) أَيْ: غَشِيَهَا بِثَوْبِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬3) (حم) 27283 (¬4) أَيْ: غَشِيَهَا وَجَامَعَهَا كَنَّى بِهِ عَنْ الْوَطْء. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬5) وَالْحَال أَنَّهُ لَمْ يَقَع عَلَيْهَا وَكَانَ ظَنُّهَا غَلَطًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬6) أَيْ: أَنَا الَّذِي جَلَّلْتهَا وَقَضَيْت حَاجَتِي مِنْهَا لَا الَّذِي أَتَوْا بِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬7) لِكَوْنِهَا مُكْرَهَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬8) (ن) 7311 (¬9) الْمُرَاد بِالرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَوْلًا حَسَنًا: هُوَ الرَّجُل الْمَأخُوذ الَّذِي أَتَوْا بِهِ. عون المعبود (¬10) (ت) 1454 , (د) 4379 , (حم) 27283 (¬11) أَيْ: فَرَجَمُوهُ لِكَوْنِهِ مُحْصَنًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬12) (حم) 27283 , (ت) 1454 , (د) 4379 , (ن) 7311 , انظر الصَّحِيحَة: 900، وقال الشيخ الألباني في (ت) 1454: حسن دون قوله (ارجموه) والأرجح أنه لم يرجم. وقال في الصَّحِيحَة: في هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة , وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في " الإعلام " فراجعه (30/ 17 - 20) مطبعة السعادة. أ. هـ

الصيال

الْبَابُ السَّادِسُ: اَلصِّيَال دَفْع اَلصَّائِل (م س حم) , عَنْ مُخَارِقِ بْنِ سَلِيمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ) (¬1) (أَنْ يَسْرِقَنِي أَوْ يَأخُذَ مِنِّي) (¬2) (مَالِي؟) (¬3) (قَالَ: " لَا تُعْطِهِ مَالَكَ) (¬4) وفي رواية: (ذَكِّرْهُ بِاللهِ ") (¬5) (قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللهِ) (¬6) (فَلَمْ يَنْتَهِ؟) (¬7) (قَالَ: " فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " , قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟ , قَالَ: " فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ " , قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي (¬8)؟ , قَالَ: " قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ ") (¬9) (قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: " فَأَنْتَ شَهِيدٌ "، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ , قَالَ: " هُوَ فِي النَّارِ (¬10) ") (¬11) ¬

_ (¬1) (م) 225 - (140) (¬2) (حم) 22566 , وقال الأرناؤوط: حسن لغيره , وهذا إسناد حسن إن كان متصلا. (¬3) (م) 225 - (140) , (س) 4082 (¬4) (م) 225 - (140) (¬5) (س) 4081 , (حم) 22566 (¬6) (حم) 22567 , وقال الأرناؤوط: حديث حسن إن كان متصلا. (¬7) (حم) 22566 (¬8) أَيْ: بَعُدَ. (¬9) (س) 4081 , (حم) 22566 , (م) 225 - (140) (¬10) فِيهِ جَوَازُ قَتْلِ الْقَاصِدِ لِأَخْذِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقّ , سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا , لِعُمُومِ الْحَدِيث , وَهَذَا قَوْلٌ لِجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاء. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِك: لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إِذَا طَلَبَ شَيْئًا يَسِيرًا ,كَالثَّوْبِ وَالطَّعَام. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجَمَاهِير. وَأَمَّا الْمُدَافَعَةُ عَنْ الْحَرِيم , فَوَاجِبَةٌ بِلَا خِلَاف. وَفِي الْمُدَافَعَةِ عَنْ النَّفْسِ بِالْقَتْلِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا. وَالْمُدَافَعَةُ عَنْ الْمَالِ جَائِزَةٌ غَيْرُ وَاجِبَة , وَالله أَعْلَم. النووي (1/ 262) (¬11) (م) 225 - (140) , (س) 4081 , 4082 (حم) 8709 , 22566 حسنه الألباني في الإرواء: 2446، صَحِيح الْجَامِع: 4293 , أحكام الجنائز: 41

حد البغي

الْبَابُ السَّابِعُ: حَدُّ الْبَغْي قِتَالُ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ والْبِدَع (حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ (¬1) وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ (¬2) فَلْيُطِعْهُ (¬3) مَا اسْتَطَاعَ , فَإِنْ جَاءَ آخَرُ (¬4) يُنَازِعُهُ (¬5) فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ (¬6) " (¬7) ¬

_ (¬1) الصَّفْقَة: الْمَرَّة مِنْ التَّصْفِيق بِالْيَدِ , لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَضَع أَحَدهمَا يَده فِي يَد الْآخَر عِنْد يَمِينه وَبَيْعَته كَمَا يَفْعَل الْمُتَبَايِعَانِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 289) (¬2) (ثَمَرَة قَلْبه): كِنَايَة عَنْ الْإِخْلَاص فِي الْعَهْد وَالْتِزَامه. عون المعبود - (ج 9 / ص 289) (¬3) أَيْ: الْإِمَام. (¬4) أَيْ: جَاءَ إِمَام آخَر. (¬5) أَيْ: يُنَازِع الْإِمَام الْأَوَّل أَوْ الْمُبَايَع. (¬6) أَيْ: اِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِج عَلَى الْإِمَام، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِع إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَة إِلَى قَتْله جَازَ قَتْله وَلَا ضَمَان فِيهِ، لِأَنَّهُ ظَالِم مُتَعَدٍّ فِي قِتَاله. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318) (¬7) (حم) 6501 , (م) 46 - (1844) , (جة) 3956

(م س) , عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (¬1) فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، أَوْ يُرِيدُ) (¬2) (أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ) (¬3) (عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ) (¬4) (فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ) (¬5) (فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ , وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ ") (¬6) ¬

_ (¬1) الْهَنَات: جَمْع هَنَة، أَيْ شُرُور وَفَسَاد، يُقَال فِي فُلَان هَنَات أَيْ: خِصَال شَرٍّ , وَلَا يُقَال فِي الْخَيْر. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَالْمُرَاد بِهَا هَاهُنَا الْفِتَن وَالْأُمُور الْحَادِثَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 283) (¬2) (س) 4020 , (م) 59 - (1852) , (حم) 18321 , (حب) 4577 , انظر الإرواء تحت حديث: 2452 (¬3) (م) 59 - (1852) , (س) 4021 , (د) 4762 , (حم) 19021 , (حب) 4577 (¬4) (م) 60 - (1852) (¬5) (س) 4021 , (م) 59 - (1852) , (د) 4762 , (حم) 18321 , (حب) 4406، (ك) 2665 , (هق) 16466 (¬6) (س) 4020 , (حب) 4577 , (طب) ج17ص144ح362 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2452، وصحيح الجامع: 3621

(س) , وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4023 , (طب) ج1ص186ح487 , (مش) 2329 , (صم) 1106

(خ) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ (¬1): تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ (¬2) حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ. (¬3) ¬

_ (¬1) هُمْ قَبِيلَة كَبِيرَة يُنْسَبُونَ إِلَى أَسَد بْن خُزَيْمَةَ بْن مُدْرِكَة , وَهُمْ إِخْوَة كِنَانَة بْن خُزَيْمَةَ أَصْل قُرَيْش وَغَطَفَان, وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْقَبَائِل اِرْتَدُّوا بَعْدَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَاتَّبَعُوا طُلَيْحَة بْن خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيَّ، وَكَانَ قَدْ اِدَّعَى النُّبُوَّة بَعْدَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ , فَقَاتَلَهُمْ خَالِد بْن الْوَلِيد بَعْد أَنْ فَرَغَ مِنْ مُسَيْلِمَة بِالْيَمَامَةِ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعَثُوا وَفْدهمْ إِلَى أَبِي بَكْر. (¬2) أَيْ: فِي رِعَايَتهَا , لِأَنَّهُمْ إِذَا نُزِعَتْ مِنْهُمْ آلَة الْحَرْب رَجَعُوا أَعْرَابًا فِي الْبَوَادِي لَا عَيْش لَهُمْ إِلَّا مَا يَعُود عَلَيْهِمْ مِنْ مَنَافِع إِبِلهمْ، قَالَ اِبْن بَطَّال: كَانُوا اِرْتَدُّوا ثُمَّ تَابُوا، فَأَوْفَدُوا رُسُلهمْ إِلَى أَبِي بَكْر يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ , فَأَحَبَّ أَبُو بَكْر أَنْ لَا يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بَعْدَ الْمُشَاوَرَة فِي أَمْرهمْ، فَقَالَ لَهُمْ: اِرْجِعُوا وَاتَّبِعُوا أَذْنَاب الْإِبِل فِي الصَّحَارِي، وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْمُرَاد بِالْغَايَةِ الَّتِي أَنْظَرَهُمْ إِلَيْهَا أَنْ تَظْهَر تَوْبَتهمْ وَصَلَاحهمْ بِحُسْنِ إِسْلَامهمْ. وقد ذَكَرَ الْبُخَارِيّ هَذِهِ الْقِطْعَة مِنْ الْخَبَر مُخْتَصَرَة، وَلَيْسَ غَرَضه مِنْهَا إِلَّا قَوْل أَبِي بَكْر خَلِيفَة نَبِيّه، وَلَفْظ الْحَدِيث الْحَادِي عَشَرَ مِنْ أَفْرَاد الْبُخَارِيّ عَنْ طَارِق بْن شِهَاب قَالَ " جَاءَ وَفْد بُزَاخَةَ مِنْ أَسَد وَغَطَفَان إِلَى أَبِي بَكْر يَسْأَلُونَهُ الصُّلْح، فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ الْحَرْب الْمُجْلِيَة , وَالسِّلْم الْمُخْزِيَة، فَقَالُوا: هَذِهِ الْمُجْلِيَة قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا الْمُخْزِيَة، قَالَ: نَنْزِع مِنْكُمْ الْحَلْقَة وَالْكُرَاع , وَنَغْنَم مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ، وَتَرُدُّونَ عَلَيْنَا مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا , وَتَدُونَ لَنَا قَتْلَانَا، وَيَكُون قَتْلَاكُمْ فِي النَّار، وَتَتْرُكُونَ أَقْوَامًا يَتَّبِعُونَ أَذْنَاب الْإِبِل حَتَّى يُرِي الله خَلِيفَة رَسُوله وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذُرُونَكُمْ بِهِ، فَعَرَضَ أَبُو بَكْر مَا قَالَ عَلَى الْقَوْم، فَقَامَ عُمَر فَقَالَ: قَدْ رَأَيْت رَأيًا وَسَنُشِيرُ عَلَيْك، أَمَّا مَا ذَكَرْت - فَذَكَرَ الْحُكْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ - قَالَ: فَنِعْمَ مَا ذَكَرْت، وَأَمَّا تَدُونَ قَتْلَانَا وَيَكُون قَتْلَاكُمْ فِي النَّار، فَإِنَّ قَتْلَانَا قَاتَلَتْ عَلَى أَمْر الله، وَأُجُورهَا عَلَى الله لَيْسَتْ لَهَا دِيَات " , قَالَ: فَتَتَابَعَ الْقَوْم عَلَى مَا قَالَ عُمَر , " وَالْمُجْلِيَة " مِنْ الْجَلَاء , وَمَعْنَاهَا: الْخُرُوج عَنْ جَمِيع الْمَال , وَ" الْمُخْزِيَة " مَأخُوذَة مِنْ الْخِزْي، وَمَعْنَاهَا: الْقَرَار عَلَى الذُّلّ وَالصَّغَار، وَ" الْحَلْقَة " السِّلَاح، وَ" الْكُرَاع " جَمِيع الْخَيْل , وَفَائِدَة نَزْع ذَلِكَ مِنْهُمْ أَنْ لَا يَبْقَى لَهُمْ شَوْكَة لِيَأمَنَ النَّاس مِنْ جِهَتهمْ، وَقَوْله " وَنَغْنَم مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ " أَيْ: يَسْتَمِرّ ذَلِكَ لَنَا غَنِيمَة نَقْسِمهَا عَلَى الْفَرِيضَة الشَّرْعِيَّة وَلَا نَرُدّ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَقَوْله " وَتَرُدُّونَ عَلَيْنَا مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا " أَيْ: مَا اِنْتَهَبْتُمُوهُ مِنْ عَسْكَر الْمُسْلِمِينَ فِي حَالَة الْمُحَارَبَة، وَقَوْله " تَدُونَ " أَيْ: تَحْمِلُونَ إِلَيْنَا دِيَاتِهِمْ، وَقَوْله " قَتْلَاكُمْ فِي النَّار " أَيْ: لَا دِيَات لَهُمْ فِي الدُّنْيَا , لِأَنَّهُمْ مَاتُوا عَلَى شِرْكهمْ، فَقُتِلُوا بِحَقٍّ فَلَا دِيَة لَهُمْ. فتح الباري (ج20/ص265) (¬3) (خ) 6795 , (ش) 32731 , (هق) 17410

(ط) , وَعَنْ مَالِكٍ , عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَقَالَ: مَا رَأيُكَ فِي هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ , فَقُلْتُ: رَأيِي أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ , فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَذَلِكَ رَأيِي , قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ رَأيِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1597 , (هق) 20672 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 197

قتل جريح أهل البغي

قَتْلُ جَرِيحِ أَهْلِ الْبَغْي (ش) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْت صِفِّينَ، فَكَانُوا لَا يُجْهِزُونَ عَلَى جَرِيحٍ , وَلَا يَطْلُبُونَ مُوَلِّيًا، وَلَا يَسْلُبُونَ قَتِيلاً. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 33278، (ك) 2660 , (هق) 16530 , وصححه الألباني في الإرواء: 2463

حد الردة

الْبَابُ الثَّامِنُ: حَدُّ الرِّدَّة (س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4059 , (خ) 2854 , (ت) 1458 , (د) 4351 , (جة) 2535 , (حم) 2551

(خ م س د حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (وَمَعِي رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ) (¬2) (مِنْ بَنِي عَمِّي) (¬3) (أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي) (¬4) (" فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ) (¬5) (عَلَى لِسَانِهِ) (¬6) (إِلَى فَوْقَ (¬7)) (¬8) (يَقُولُ: أُعْ أُعْ , وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ , كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ (¬9) ") (¬10) (فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ - عز وجل - , وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ) (¬11) (قَوْلِ صَاحِبِهِ) (¬12) (- وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ - فَقَالَ: " مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى؟ ") (¬13) (فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا قَالُوا) (¬14) (فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا , وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ) (¬15) (فَقَالَ: " إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ) (¬16) (وَلَكِنْ , اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى , فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ") (¬17) (قَالَ أَبُو مُوسَى:) (¬18) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (¬19) (إِنَّ لِأَهْلِ الْيَمَنِ شَرَابَيْنِ) (¬20) (الْبِتْعُ , وَهُوَ مِنْ الْعَسَلِ , يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ , وَالْمِزْرُ , وَهُوَ مِنْ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ , يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ) (¬21) (فَمَا تَأمُرُنِي فِيهِمَا؟ , قَالَ: " أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ) (¬22) (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (¬23) (ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - بَعْدَ ذَلِكَ) (¬24) وَ (أَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ) (¬25) وَ (قَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا , وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا , وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا ") (¬26) (فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ:) (¬27) (أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُمْ , فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وِسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا) (¬28) (وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ , قَالَ: مَا هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ , ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ) (¬29) (فَتَهَوَّدَ) (¬30) (وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ شَهْرَيْنِ) (¬31) (فَقَالَ مُعَاذٌ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ) (¬32) (فَقَالَ: اجْلِسْ , نَعَمْ , قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ , قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -) (¬33) (فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ) (¬34) (فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ) (¬35) (فَقَالَ: " قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ: أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دَيْنِهِ فَاقْتُلُوهُ ") (¬36) (ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنْ اللَّيْلِ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا - مُعَاذٌ -: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ , وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي) (¬37). ¬

_ (¬1) (م) 45 - (254) (¬2) (خ) 2142 , (م) 15 - (1733) (¬3) (م) 14 - (1733) (¬4) (خ) 6525 , (م) 15 - (1733) (¬5) (خ) 241 (¬6) (م) 45 - (254) , (س) 3 , (د) 49 (¬7) قَالَ حَمَّادٌ وَوَصَفَهُ لَنَا غَيْلَانُ قَالَ كَانَ يَسْتَنُّ طُولًا , (حم) 19752 (¬8) (حم) 19752 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) التَّهَوُّع: التَّقَيُّؤ أَيْ: لَهُ صَوْت كَصَوْت الْمُتَقَيِّئ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ. فتح الباري (ج 1 / ص 385) (¬10) (خ) 241 , (س) 3 , (د) 49 (¬11) (م) 14 - (1733) (¬12) (د) 2930 , (خ) 6730 (¬13) (م) 15 - (1733) (¬14) (حم) 19756 , (س) 5382 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬15) (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (س) 4 , (د) 4354 (¬16) (م) 14 - (1733) , (خ) 6730 , (د) 4354 , (حم) 19681 (¬17) (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (س) 4 , (د) 4354 , (حم) 19681 (¬18) (حم) 19757 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬19) (م) 71 - (2001) (¬20) (حم) 19664 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬21) (م) 71 - (2001) , (س) 5603 (¬22) (حم) 19664 , (س) 5603 (¬23) (خ) 6751 , (م) 70 - (1733) , (س) 5604 , (حم) 19688 (¬24) (س) 4066 (¬25) (حم) 19562 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬26) (خ) 2873 , (م) 6 - (1732) , (حم) 19757 (¬27) (د) 4354 , (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (حم) 22068 (¬28) (س) 4066 , (خ) 6525 , (م) 15 - (1733) , (حم) 19681 (¬29) (د) 4354 , (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (حم) 22068 (¬30) (م) 15 - (1733) , (حم) 19681 (¬31) (حم) 22068 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬32) (س) 4066 , (خ) 6738 , (م) 15 - (1733) , (د) 4354 , (حم) 19681 (¬33) (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (د) 4354 , (حم) 19681 (¬34) (د) 4354 , (حم) 19681 (¬35) (س) 4066 (¬36) (حم) 22068 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2471 (¬37) (م) 15 - (1733) , (خ) 6525 , (د) 4354 , (حم) 19681

استتابة المرتد

اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَد (¬1) (ط) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ عَنْ النَّاسِ , فَأَخْبَرَهُ , ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ؟ (¬2) فَقَالَ: نَعَمْ , رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ , قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ , فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا؟ , وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا؟ , وَاسْتَتَبْتُمُوهُ؟ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ , ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ , وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي. (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: طَلَبَ التَّوْبَة مِنْهُ. (¬2) أي: هل رأيتَ أَمْرًا غَريبا؟. (¬3) (ط) 1414 , وحسنه الألباني في التعليقات الرضية (3\ 342)

(ط) , وَعَنْ مَالِكٍ , عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَقَالَ: مَا رَأيُكَ فِي هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ , فَقُلْتُ: رَأيِي أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ , فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَذَلِكَ رَأيِي , قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ رَأيِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1597 , (هق) 20672 , وصححه الألباني في ظلال الجنة: 197

ميراث المرتد

مِيرَاثُ الْمُرْتَدّ (د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 2911 , (ت) 2108 , (جة) 2731 , (حم) 6844

(مي) , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قال البيهقي في سننه الكبرى ح12242: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَقُلْتُ لَهُ، يَعْنِي لِلَّذِي يُنَاظِرُهُ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَحْفَظُوا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَنَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي زَادَ هَذَا غَلَطَ؟ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَرَأتُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رُوِيَتْ قِصَّةُ الْمُسْتَوْرِدِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَلَيْسَ فِيهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ، وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لِمَالِهِ. أ. هـ وروى الطحاوي عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ لِلْمُسْتَوْرِدِ " عَلَى دِينِ مَنْ أَنْتَ؟ , قَالَ: عَلَى دِينِ عِيسَى , قَالَ عَلِيٌّ: وَأَنَا عَلَى دِينِ عِيسَى , فَمَنْ رَبُّكَ؟ فَزَعَمَ الْقَوْمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ رَبُّهُ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ , وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَالِهِ. (طح) 5299 (¬2) (مي) 3117 , (ش) 31385 , (طح) 5298 , (هق) 12242

حد الساحر

حَدُّ السَّاحِر (ت) , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ت) 1460 , (عب) 18752، (ك) 8073 , (هق) 16277 , انظر الضعيفة: 1446

(خ ت د حم) , وَعَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: (كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (¬1) عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ , فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ:) (¬2) (انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ فَخُذْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ , فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ (¬3) ") (¬4) وَ (اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ (¬5) وَانْهَوْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَةِ (¬6) فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ) (¬7). ¬

_ (¬1) هُوَ تَمِيمِيّ تَابِعِيّ كَانَ وَالِي عُمَر - رضي الله عنه - بِالْأَهْوَازِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 27) (¬2) (خ) 2987 (¬3) اِسْم بَلَد بِالْيَمَنِ يَلِي الْبَحْرَيْنِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 27) (¬4) (ت) 1586 , (خ) 2987 , (حم) 1685 (¬5) أَمَرَهُمْ بِمَنْعِ الْمَجُوس الذِّمِّيّ عَنْ نِكَاح الْمَحْرَم كَالْأُخْتِ وَالْأُمّ وَالْبِنْت , لِأَنَّهُ شِعَار مُخَالِف لِلْإِسْلَامِ , فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ دِينهمْ. عون المعبود - (ج 7 / ص 27) (¬6) هِيَ كَلَام يَقُولُونَهُ عِنْد أَكْلهمْ بِصَوْتٍ خَفِيّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 27) (¬7) (د) 3043 , (حم) 1657 , (عب) 9972 , (ش) 32652

حد السكر

الْبَابُ التَّاسِعُ: حَدُّ السُّكْر ضَابِطُ الْمُسْكِر (ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ , فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1865 , (د) 3681 , (جة) 3393 , (حم) 14744 , انظر صحيح الجامع: 5530 , الإرواء: 2375

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ (¬1) فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُعَ. (الأم) (¬2) (حم) 24476 , (ت) 1866 , (د) 3687 , (حب) 5383 , صححه الألباني في الإرواء: 2376 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 239 , (م) 67 - (2001) , (ت) 1863 , (س) 5591 , (د) 3682 , (حم) 24128

مشروعية حد السكر

مَشْرُوعِيَّةُ حَدِّ السُّكْر (خ د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ) (¬1) (سَكْرَانَ) (¬2) (فَقَالَ: " اضْرِبُوهُ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ , وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ) (¬3) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: بَكِّتُوهُ (¬4) فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ: مَا اتَّقَيْتَ اللهَ؟ , مَا خَشِيتَ اللهَ؟ , وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , ثُمَّ أَرْسَلُوهُ) (¬5) (فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ) (¬6) (عَلَى أَخِيكُمْ) (¬7) (وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ") (¬8) ¬

_ (¬1) (خ) 6395 , (د) 4477 (¬2) (خ) 6399 (¬3) (خ) 6395 , (د) 4477 (¬4) مِنْ التَّبْكِيت , وَهُوَ التَّوْبِيخ وَالتَّعْيِير بِاللِّسَانِ. عون المعبود (9/ 495) (¬5) (د) 4478 (¬6) (خ) 6395 , (د) 4477 (¬7) (خ) 6399 , (د) 4477 (¬8) (د) 4478 , (حم) 7973

(خ) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ , وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا , وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ " , فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا , " فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ , مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَلْعَنُوهُ , فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6398 , (يع) 176 , (بغ) 2606 , (هق) 17273

إثبات حد السكر

إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْر إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالشَّهَادَة (خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيٍّ , وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ (¬1) عَلَى الْبَحْرَيْنِ , وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا , وَهُوَ خَالُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ - رضي الله عنهم -. (¬2) ¬

_ (¬1) قال في فتح الباري (ج 11 / ص 342): هُوَ أَخُو عُثْمَان بْن مَظْعُون أَحَد السَّابِقِينَ، وَلَمْ يَذْكُر الْبُخَارِيّ الْقِصَّة لِكَوْنِهَا مَوْقُوفَةً لَيْسَتْ عَلَى شَرْطه، لِأَنَّ غَرَضه ذِكْر مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَطْ، وَقَدْ أَوْرَدَهَا عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه عَنْ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ , فَزَادَ: " فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ حَدًّا مِنْ حِدُودِ اللهِ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ» قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: فَدَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِمَ أَشْهَدُ؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ وَلَكِنِّي رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ فَقَالَ عُمَرُ: " لَقَدْ تَنَطَّعْتَ فِي الشَّهَادَةِ قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ إِلَى قُدَامَةَ أَنْ يَقْدِمَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ الْجَارُودُ لِعُمَرَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ عُمَرُ: «أَخَصْمٌ أَنْتَ أَمْ شَهِيدٌ» قَالَ: بَلْ شَهِيدٌ قَالَ: «فَقَدْ أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَ» قَالَ: فَقَدْ صَمَتَ الْجَارُودُ حَتَّى غَدَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أَرَاكَ إِلَّا خَصْمًا، وَمَا شَهِدَ مَعَكَ إِلَّا رَجُلٌ» فَقَالَ الْجَارُودُ: إِنِّي أُنْشِدُكَ اللهَ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَتُمْسِكَنَّ لِسَانَكَ أَوْ لَأسُوءَنَّكَ» فَقَالَ الْجَارُودُ: أَمَّا وَاللهِ مَا ذَاكَ بِالْحَقِّ أَنْ شَرِبَ ابْنُ عَمِّكَ وَتَسُوءُنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ كُنْتَ تَشُكَّ فِي شَهَادَتِنَا فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ فَسَلْهَا، وَهِيَ امْرَأَةُ قُدَامَةَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى هِنْدَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ يَنْشُدُهَا فَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ عُمَرُ لِقُدَامَةَ: «إِنِّي حَادُّكَ» فَقَالَ: لَوْ شَرِبْتَ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَجْلُدُونِي، فَقَالَ عُمَرُ: «لِمَ؟» قَالَ قُدَامَةُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [المائدة: 93] الْآيَةُ فَقَالَ عُمَرُ: «أَخْطَأتَ التَّأوِيلَ إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ» قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ» قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ مَرِيضًا، فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ أَيَّامًا وَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ عَلَى جَلْدِهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ» قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ ضَعِيفًا فَقَالَ عُمَرُ: «لَأَنْ يَلْقَى اللهَ تَحْتَ السِّيَاطِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ، وَهُوَ فِي عُنُقِي ائْتُونِي بِسَوْطٍ تَامٍّ» فَأَمَرَ بِقُدَامَةَ فَجُلِدَ فَغَاضَبَ عُمَرُ قُدَامَةَ وَهَجَرَهُ فَحَجَّ وَقُدَامَةُ مَعَهُ مُغَاضِبًا لَهُ، فَلَمَّا قَفَلَا مِنْ حَجِّهِمَا، وَنَزَلَ عُمَرُ بِالسُّقْيَا نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ قَالَ: «عَجِّلُوا عَلَيَّ بِقُدَامَةَ فَائْتُونِي بِهِ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَى آتٍ أَتَانِي» فَقَالَ: سَالِمْ قُدَامَةَ فَإِنَّهُ أَخُوكَ فَعَجِّلُوا إِلَيَّ بِهِ فَلَمَّا أَتَوْهُ أَبَى أَنْ يَأتِيَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ إِنْ أَبَى إِنْ يَجُرُّوهُ إِلَيْهِ فَكَلَّمَهُ عُمَرُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ صُلْحِهِمَا " (عب) 17076 , (هق) 17293 وقال البيهقي: فِي ابْتِدَاءِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَقَّفَ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا حَيْثُ لَمْ يَجْتَمِعَا عَلَى شُرْبِهِ , وَحِينَ حَدَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ثَبَتَ عِنْدَهُ شُرْبُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ شَهَادَةِ آخَرَ عَلَى شُرْبِهِ مَعَ الْجَارُودِ. أ. هـ (¬2) (خ) 3788، (ك) 5619

إثبات حد السكر بالرائحة

إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالرَّائِحَة (ط) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ , فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ (¬1) وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ , فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ , فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا. (¬2) ¬

_ (¬1) هو مَا طُبِخَ مِنْ عَصِير الْعِنَب. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 223) (¬2) (ط) 1532 , (س) 5708 , (عب) 17028 , (ش) 23756 , (هق) 17161

(خ م حم) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (كُنَّا بِحِمْصَ , فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - سُورَةَ يُوسُفَ , فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ , قَالَ:) (¬1) (وَيْحَكَ , وَاللهِ لَقَدْ قَرَأتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " أَحْسَنْتَ ") (¬2) (فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللهِ فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ , فَقَالَ: أَتُكَذِّبُ بِالْحَقِّ وَتَشْرَبُ الرِّجْسَ؟ , لَا أَدَعُكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ حَدًّا , قَالَ: فَضَرَبَهُ الْحَدَّ) (¬3). ¬

_ (¬1) (خ) 4715 , (م) 249 - (801) , (حم) 3591 (¬2) (م) 249 - (801) , (خ) 4715 , (حم) 3591 (¬3) (حم) 3591 , (خ) 4715 , (م) 249 - (801) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

إثبات حد السكر بالقيء

إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالْقَيْء (م د حم) , عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: (شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟) (¬1) وفي رواية: (أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَزِيدُكُمْ (¬2)؟) (¬3) (فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ - أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ , وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ) (¬4) وفي رواية: (فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ , فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا يَعْنِي الْخَمْرَ , وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ , فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأ حَتَّى شَرِبَهَا , فَقَالَ لِعَلِيٍّ) (¬5) (يَا عَلِيُّ , قُمْ فَاجْلِدْهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ , فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا (¬6) فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ) (¬7) (فَقَالَ: بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ) (¬8) (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ) (¬9) (فَأَخَذَ السَّوْطَ) (¬10) (فَجَلَدَهُ - وَعَلِيٌّ يَعُدُّ - حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ , فَقَالَ: أَمْسِكْ , ثُمَّ قَالَ:) (¬11) (" جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمْرِ ") (¬12) (أَرْبَعِينَ , وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ) (¬13) (وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ) (¬14) (وَكُلٌّ سُنَّةٌ , وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ) (¬15). ¬

_ (¬1) (م) 38 - (1707) (¬2) وقال ابن أبي العز في تخريج الطحاوية: (وكذلك عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر , حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا). أ. هـ , قلت: يريد بذلك عدم الخروج على الإمام رغم فسقه. ع (¬3) (حم) 1229 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 38 - (1707) (¬5) (د) 4480 (¬6) قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: أَيْ: وَلِّ شَدِيدَهَا مَنْ تَوَلَّى هَيِّنَهَا. (د) 4481 (¬7) (م) 38 - (1707) , (د) 4480 (¬8) (حم) 624 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 38 - (1707) (¬10) (د) 4480 (¬11) (م) 38 - (1707) (¬12) (د) 4481 , (م) 38 - (1707) (¬13) (م) 38 - (1707) , (جة) 2571 , (حم) 624 (¬14) (د) 4481 , (م) 38 - (1707) , (جة) 2571 , (حم) 624 (¬15) (م) 38 - (1707) , (د) 4481 , (جة) 2571 , (حم) 1184 , انظر الإرواء: 2380

مقدار حد السكر

مِقْدَارُ حَدِّ السُّكْر (حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ نَشْوَانَ (¬1) فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا , إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءَةٍ , قَالَ: " فَأَمَرَ بِهِ [النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -] (¬2) فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي , وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ , وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ (¬3) وَنَهَى عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ - يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا - " (¬4) ¬

_ (¬1) النَّشْوَانُ: السَّكْرَانُ. فتح الباري (ج 6 / ص 224) (¬2) (مش) 2451 (¬3) الْمُرَاد نَبِيذ الدُّبَّاء , والدُّبَّاء: القَرْع. (¬4) (حم) 11315 , (ن) 5292 , (طل) 1940 , (مش) 2451 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ سَكِرَ، " فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ (¬1) وَالنِّعَالِ " (¬2) ¬

_ (¬1) الْجَرِيدَةُ سَعَفَةُ النَّخْلِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 80) (¬2) (حم) 13608 , (ت) 1443 , (ن) 5258 , (يع) 2894 , (هق) 17300 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ) (¬1) (أَرْبَعِينَ) (¬2) (وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - أَرْبَعِينَ , فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنْ الْقُرَى وَالرِّيفِ , فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ؟ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ , فَجَلَدَ فِيهِ) (¬3) (عُمَرُ ثَمَانِينَ) (¬4). ¬

_ (¬1) (م) 36 - (1706) , (خ) 6391 , (د) 4479 , (حم) 12160 (¬2) (م) 37 - (1706) (¬3) (د) 4479 , (م) 36 - (1706) , (ت) 1443 , (حم) 12160 , وصححه الألباني في الإرواء: 2377 (¬4) (م) 36 - (1706) , (ت) 1443 , (حم) 12878

(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ (أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَا لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ) (¬1) (فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِ) (¬2) (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ , فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً , وَهِيَ نَصِيحَةٌ) (¬3) (لَكَ - قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ , أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ , فَانْصَرَفْتُ) (¬4) (فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَلَاةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِي قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِي , فَقَالَا: قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ , فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ , فَقَالَا لِي: قَدْ ابْتَلَاكَ اللهُ , فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ آنِفًا (¬5)؟ , قَالَ: فَتَشَهَّدْتُ ثُمَّ قُلْتُ:) (¬6) (إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ , وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ , وَكُنْتَ مِمَّنْ اسْتَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (وَآمَنْتَ بِهِ , وَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ , وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ , فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ , فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي ,أَأَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قُلْتُ: لَا , وَلَكِنْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ) (¬8) (مَا يَخْلُصُ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا) (¬9) (قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ فَقَالَ:) (¬10) (أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ , فَكُنْتُ مِمَّنْ اسْتَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ) (¬11) (وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬12) (وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ , وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَايَعْتُهُ , فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ - عز وجل -) (¬13) (ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ , ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ , ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ , أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ) (¬14) (مِنْ الْحَقِّ) (¬15) (مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ؟) (¬16) (قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ , أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأنِ الْوَلِيدِ , فَسَنَأخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللهُ , ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا - رضي الله عنه - فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ , فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ) (¬17) فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً (¬18). ¬

_ (¬1) (خ) 3659 (¬2) (خ) 3493 (¬3) (خ) 3659 (¬4) (خ) 3493 (¬5) أي: قبل قليل. (¬6) (خ) 3659 (¬7) (خ) 3493 (¬8) (خ) 3659 (¬9) (خ) 3493 (¬10) (خ) 3659 (¬11) (خ) 3493 , (حم) 561 (¬12) (خ) 3712 , (حم) 561 (¬13) (خ) 3493 , (حم) 561 (¬14) (خ) 3659 (¬15) (خ) 3493 (¬16) (خ) 3659 (¬17) (خ) 3493 (¬18) (خ) 3659

(م د حم) , عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: (شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟) (¬1) وفي رواية: (أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَزِيدُكُمْ (¬2)؟) (¬3) (فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ - أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ , وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ) (¬4) وفي رواية: (فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ , فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا يَعْنِي الْخَمْرَ , وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ , فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأ حَتَّى شَرِبَهَا , فَقَالَ لِعَلِيٍّ) (¬5) (يَا عَلِيُّ , قُمْ فَاجْلِدْهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ , فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا (¬6) فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ) (¬7) (فَقَالَ: بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ) (¬8) (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ) (¬9) (فَأَخَذَ السَّوْطَ) (¬10) (فَجَلَدَهُ - وَعَلِيٌّ يَعُدُّ - حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ , فَقَالَ: أَمْسِكْ , ثُمَّ قَالَ:) (¬11) (" جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمْرِ ") (¬12) (أَرْبَعِينَ , وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ) (¬13) (وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ) (¬14) (وَكُلٌّ سُنَّةٌ , وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ) (¬15). ¬

_ (¬1) (م) 38 - (1707) (¬2) وقال ابن أبي العز في تخريج الطحاوية: (وكذلك عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا). أ. هـ , قلت: يريد بذلك عدم الخروج على الإمام رغم فسقه. ع (¬3) (حم) 1229 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (م) 38 - (1707) (¬5) (د) 4480 (¬6) قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: أَيْ: وَلِّ شَدِيدَهَا مَنْ تَوَلَّى هَيِّنَهَا. (د) 4481 (¬7) (م) 38 - (1707) , (د) 4480 (¬8) (حم) 624 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬9) (م) 38 - (1707) (¬10) (د) 4480 (¬11) (م) 38 - (1707) (¬12) (د) 4481 , (م) 38 - (1707) (¬13) (م) 38 - (1707) , (جة) 2571 , (حم) 624 (¬14) (د) 4481 , (م) 38 - (1707) , (جة) 2571 , (حم) 624 (¬15) (م) 38 - (1707) , (د) 4481 , (جة) 2571 , (حم) 1184 , انظر الإرواء: 2380

(خ) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ , وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا , حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ , فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ , حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6397 , (ن) 5279 , (حم) 15757 , (ك) 8127

(د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ الْفَتْحِ - وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ - يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ) (¬1) (فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ) (¬2) (فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُرَابًا مِنْ الْأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ) (¬3) (ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ) (¬4) (بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ , فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ , وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا , وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ) (¬5) (حَتَّى قَالَ لَهُمْ: ارْفَعُوا " , فَرَفَعُوا , " فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (¬6) (فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - أُتِيَ بِشَارِبٍ , فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي ضَرَبَهُ , " فَحَزَرُوهُ أَرْبَعِينَ " , فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ) (¬7) (فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ , ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ , ثُمَّ) (¬8) (ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ انْهَمَكُوا فِي الشُّرْبِ وَتَحَاقَرُوا الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ , قَالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ - وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ - فَسَأَلَهُمْ , فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يُضْرَبَ ثَمَانِينَ , قَالَ: وقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ افْتَرَى , فَأَرَى أَنْ يَجْعَلَهُ كَحَدِّ الْفِرْيَةِ) (¬9) (ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا: ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ , ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ) (¬10). ¬

_ (¬1) (د) 4489 , (حم) 16856 (¬2) (د) 4487 , (حم) 16855 (¬3) (د) 4487 , (حم) 19103، (ك) 8130 (¬4) (د) 4488 (¬5) (د) 4489 , (حم) 16856، (ك) 8130 (¬6) (د) 4488 , (ن) 5283 , (طس) 1916 (¬7) (د) 4489 , (ش) 36946، (ك) 8130 (¬8) (د) 4488 , (هق) 17320 (¬9) (د) 4489 (¬10) (د) 4488 , (هق) 17320

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ , فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ , وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهم - قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1534 , وضعفه الألباني في الإرواء: 2379

تكرار السكر

تَكْرَارُ السُّكْر (حم) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 16893 , (ت) 1444 , (س) 5662 , (د) 4484 , (جة) 2572 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 603، الصَّحِيحَة: 1360 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقال الألباني في الصحيحة: وقد قيل إنه حديث منسوخ، ولا دليل على ذلك , بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " (9/ 49 - 92) واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لَا مزيد عليه , ولكنا نرى أنه من باب التعزير، إذا رأى الإمام قَتَل، وإن لم يره لم يقتُل , بخلاف الجلد , فإنه لا بد منه في كل مرة , وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أ. هـ

(د حم) , وَعَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ , نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا , وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا , قَالَ: " هَلْ يُسْكِرُ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاجْتَنِبُوهُ ") (¬1) (قَالَ: ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: " هَلْ يُسْكِرُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تَقْرَبُوهُ ") (¬2) (قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ) (¬3) (لَنْ يَصْبِرُوا عَنْهُ , فَقَالَ: " فَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُ فَاقْتُلُوهُ ") (¬4) ¬

_ (¬1) (د) 3683 , (حم) 18064 (¬2) (حم) 18065 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬3) (د) 3683 (¬4) (حم) 18065 , (د) 3683 , (ش) 23742 , (هق) 17143 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

جناية السكران

جِنَايَة السَّكْرَان (ط) , عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً , فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2559

السرقة

الْبَابُ الْعَاشِرُ: اَلسَّرِقَة سَرِقَة اَلْجَائِع وَالْمُحْتَاج (حم ك) , عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَاتِي نُرِيدُ الْهِجْرَةَ، حَتَّى إذَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ تَرَكُونِي فِي ظُهُورِهِمْ وَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ، فَأَصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ مَرَّ بِي مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: لَوْ دَخَلْتَ بَعْضَ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتَ مِنْ تَمْرِهَا، فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَأَتَيْتُ نَخْلَةً فَقَطَعْتُ مِنْهَا قِنْوَيْنِ، فَإِذَا صَاحِبُ الْحَائِطِ , فَخَرَجَ بِي حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِي فَأَخْبَرْتُهُ [- وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ -] (¬1) فَقَالَ: " أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ " , فَأَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، " فَأَمَرَنِي بِأَخْذِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ الْحَائِطِ بِأَخْذِ الْآخَرِ، وَخَلَّى سَبِيلِي " (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 21992 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن. (¬2) (ك) 7181 , (حم) 21992 , (هق) 19449 , انظر الصَّحِيحَة: 2580 , وقال الألباني: فيه دليل على جواز الأكل من مال الغير بغير إذنه عند الضرورة، مع وجوب البدل. أفاده البيهقي , وقال الشوكاني (8/ 128): " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَغْرِيمِ السَّارِقِ قِيمَةَ مَا أَخَذَهُ مِمَّا لَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ، وَعَلَى أَنَّ الْحَاجَةَ لَا تُبِيحُ الْإِقْدَامَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ مَعَ وُجُودِ مَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَدْعُو حَاجَةُ الْإِنْسَانِ إلَيْهِ، فَإِنَّهُ هُنَا أَخَذَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ وَدَفَعَهُ إلَى صَاحِبِ النَّخْلِ ". ومن هنا يتبين خطأ الشيخ (فلان) في كتابه " النظام الاقتصادي في الإسلام "، فإنه أباح فيه (ص20) للفرد إذا تعذر عليه العمل ولم تقم الجماعة الإسلامية بأوْده " أن يأخذ ما يقيم به أوده من أي مكان يجده، سواء كان ملك الأفراد أو ملك الدولة، ويكون ملكا حلالا له، ويجوز أن يحصل عليه بالقوة، وإذا أخذ الجائع طعاما يأكله أصبح هذا الطعام ملكا له "! ووجه الخطأ واضح جدا، وذلك من عدة نواح، أهمها معارضته للحديث، فإنه لم يُمَلِّك الجائع ما أخذه من الطعام ما دام يجد بدله. ومنها أن المحتاج له طرق مشروعة لا بد له من سلوكها , كالاستقراض دون فائدة، وسؤال الناس ما يغنيه شرعا، ونحو ذلك من الوسائل الممكنة. فما بال الشيخ - عفا الله عنه - صرف النظر عنها، وأباح للفرد أخذ المال بالقوة دون أن يشترط عليه سلوك هذه الطرق المشروعة؟! , ولست أشك أنه لو انتشر بين الناس رأي الشيخ هذا لأدى إلى مفاسد لَا يعلم عواقبها إِلَّا الله تعالى. أ. هـ

سرقة العبد من سيده

سَرِقَةُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّده (ط) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ , فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا , فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1529 , (هق) 17080 , وصححه الألباني في الإرواء: 2420، وهداية الرواة: 3539

(هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ، أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: عَبْدِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي قَبَاءً , فَقَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ. (¬1) ¬

_ (¬1) , (هق) 16870 , (طب) ج9ص340ح9692 , وصححه الألباني في الإرواء: 2421

سرقة المكاتب

سَرِقَةُ الْمُكَاتَب (مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (مي) 3048 , وإسناده صحيح.

شرط السرقة

شَرْطُ السَّرِقَة أَخْذُ الْمَسْرُوقِ خُفْيَة أَخْذُ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْغَاصِبِ وَجَاحِدِ الْأَمَانَة (ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ (¬1) وَلَا مُنْتَهِبٍ (¬2) وَلَا مُخْتَلِسٍ (¬3) قَطْعٌ (¬4) " (¬5) ¬

_ (¬1) الْخِيَانَة الْأَخْذ مِمَّا فِي يَده عَلَى وَجْه الْأَمَانَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 422) (¬2) النَّهْب هُوَ الْأَخْذ عَلَى وَجْه الْعَلَانِيَة قَهْرًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 421) لِأَنَّهُ مُجَاهِرٌ بِفِعْلِهِ لَا مُخْتَفٍ , فَلَا سَرِقَةَ وَلَا قَطْعَ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 86) وَالنَّهْب وَإِنْ كَانَ أَقْبَح مِنْ الْأَخْذ سِرًّا، لَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْع لِعَدَمِ إِطْلَاق السَّرِقَة عَلَيْهِ. عون المعبود (ج9 / ص 421) (¬3) هو الْمُخْتَطِفُ لِلشَّيْءِ مِنْ الْبَيْتِ وَيَذْهَبُ أَوْ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ , قال فِي الْمُغْرِبِ: الِاخْتِلَاسُ أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ ظَاهِرٍ بِسُرْعَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 86) (¬4) قَالَ اِبْن الْهُمَام مِنْ الْحَنَفِيَّة فِي شَرْح الْهِدَايَة وَهُوَ مَذْهَبنَا وَعَلَيْهِ بَاقِي الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة، وَهُوَ مَذْهَب عُمَر وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة، وَمِنْ الْعُلَمَاء مَنْ حَكَى الْإِجْمَاع عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَة، لَكِنْ مَذْهَب إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد فِي جَاحِد الْعَارِيَة أَنَّهُ يُقْطَع. عون المعبود - (ج 9 / ص 422) (¬5) (ت) 1448 , (س) 4971 , (د) 4393 , (جة) 2591 , (حب) 4457 , وصححه الألباني في الإرواء: 2403

(د حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةٍ , فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ (¬1) " أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ, أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأسِهِ) (¬2) (لَرُبَّ عَذْقٍ (¬3) لَهُ فِي الْجَنَّةِ ") (¬4) (فَلَمَّا رَجَعْنَا) (¬5) (اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ , " فَانْصَرَفَ " وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ , فَجَلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (¬6) ثُمَّ جِيءَ بِالطَّعَامِ , " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ " , وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ , فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ " وَهُوَ يَلُوكُ لُقْمَتَهُ (¬7) لَا يُجِيزُهَا (¬8) " , فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَغَفَلُوا عَنَّا , ثُمَّ ذَكَرُوا , فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللُّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطَ , ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَفَظَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَلْقَاهَا , فَقَالَ: أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا " , فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ , فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْنَّقِيعِ (¬9) فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ) (¬10) (فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِيَ قَدْ اشْتَرَى شَاةً) (¬11) (أَمْسِ مِنْ الْنَّقِيعِ , أَنْ ذُكِرَ لِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاةً , فَأَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا (¬12) فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ , وَوَجَدَ أَهْلَهُ , فَدَفَعُوهَا إِلَى رَسُولِي (¬13) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى (¬14) ") (¬15) ¬

_ (¬1) أَيْ: الَّذِي يَحْفِر الْقَبْر. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬2) (د) 3332 , (هق) 10607 , (حم) 23512 , (عب) 650 (¬3) العَذْق بالفتح: النَّخْلة، وبالكسر: العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ. (¬4) (حم) 23512 , (هق) 6546 , وقالشعيب الأرناءوط: إسناده قوي. (¬5) (حم) 22562 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (¬6) يعني أن رواي هذا الحديث كان صغيراً عند وقوع الحادثة. ع (¬7) أَيْ: يَمْضُغهَا، وَاللَّوْك: إِدَارَةُ الشَّيْء فِي الْفَم. عون (7/ 315) (¬8) أَيْ: لا يبتلعها. (¬9) النَّقِيع: مَوْضِعٌ بِشَرْقِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬10) (حم) 22562 (¬11) (د) (3332) (¬12) أَيْ: بِثَمَنِهَا الَّذِي اِشْتَرَاهَا بِهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬13) فَظَهَرَ أَنَّ شِرَائَهَا غَيْرُ صَحِيح، لِأَنَّ إِذْنَ زَوْجَتِهِ وَرِضَاهَا غَيْرُ صَحِيح، فَالشُّبْهَةُ قَوِيَّةٌ , وَالْمُبَاشَرَةُ غَيْرُ مَرَضِيَّة. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬14) (الْأَسَارَى): جَمْع أَسِير، وَالْغَالِبُ أَنَّهُ فَقِيرٌ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: وَهُمْ كُفَّار , وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ الشَّاةِ لِيَسْتَحِلُّوا مِنْهُ , وَكَانَ الطَّعَامُ فِي صَدَدِ الْفَسَاد , وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِطْعَامِ هَؤُلَاءِ , فَأَمَرَ بِإِطْعَامِهِمْ. عون المعبود - (ج 7 / ص 315) (¬15) (حم) 22562 , (د) (3332) , انظر الصحيحة: 754 , الإرواء: 744

(خد) , وَعَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ السَّلَفَ وَإِنَّهُمْ لَيَكُونُونَ فِي الْمَنْزِلِ الْوَاحِدِ بِأَهَالِيهِمْ، فَرُبَّمَا نَزَلَ عَلَى بَعْضِهُمُ الضَّيْفُ وَقِدْرُ أَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأخُذُهَا صَاحِبُ الضَّيْفِ لِضَيْفِهِ، فَيَفْقِدُ الْقِدْرَ صَاحِبُهَا , فَيَقُولُ: مَنْ أَخَذَ الْقِدْرَ؟ , فَيَقُولُ صَاحِبُ الضَّيْفِ: نَحْنُ أَخَذْنَاهَا لِضَيْفِنَا، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْقِدْرِ: بَارَكَ اللهُ لَكُمْ فِيهَا - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا , قَالَ بَقِيَّةُ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْخُبْزُ إِذَا خَبَزُوا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ إِلَّا جُدُرُ الْقَصَبِ , قَالَ بَقِيَّةُ: وَأَدْرَكْتُ أَنَا ذَلِكَ: مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ وَأَصْحَابَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (خد) 739 , (هب) 10878 , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 571

شروط المال المسروق

شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوق كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا (جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ) (¬1) (فَقَالَ: " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأكُلْ , وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (¬2) ") (¬3) ¬

_ (¬1) (حم) 7094 , انظر الصحيحة تحت حديث: 3121 (¬2) الْخُبْنَةُ: مَا يَجْعَلُهُ الْإِنْسَانُ فِي بَاطِنِ ثِيَابِهِ لِيُخْفِيَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. (¬3) (جة) 2301 , (ت) 1287 , (حم) 7094 , (ش) 20315 , انظر الصحيحة: 3121 , المشكاة (2954 / التحقيق الثاني)

(س جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ (¬2) فَقَالَ:) (¬3) (" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ) (¬4) وَ (لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ) (¬5) وفي رواية: (مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً (¬6) فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَمَنْ وُجِدَ قَدْ احْتَمَلَ , فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ , وَضَرْبُ نَكَالٍ) (¬7) (وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى (¬8) إِلَى مِرْبَدٍ (¬9) أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا , فَبَلَغَ مَا يَأخُذُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ (¬10) فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ) (¬11) (وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ) (¬12) وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ (¬13) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ (¬14)) (¬15) (الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ , قَالَ: " فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ , وَضَرْبُ نَكَالٍ) (¬16) (وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمَرَاحُ (¬17)) (¬18) (فَإِذَا آوَى الْمَرَاحُ) (¬19) (فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ") (¬20) ¬

_ (¬1) (جة) 2596 , (س) 4959 (¬2) الْمُرَاد بِالثَّمَرِ الْمُعَلَّق مَا كَانَ مُعَلَّقًا فِي النَّخْل قَبْل أَنْ يُجَذّ وَيُجْرَنَ , وَالثَّمَر اِسْم جَامِع لِلرَّطْبِ وَالْيَابِس مِنْ التَّمْر وَالْعِنَب وَغَيْرهمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 115) (¬3) (س) 4958 , (د) 4390 , (جة) 2596 , (حم) 6746 (¬4) (س) 4957 , انظر صَحِيحِ الْجَامِع: 7398 (¬5) (حم) 6746 , (س) 4958 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬6) الْخُبْنَة مَا يَأخُذهُ الرَّجُل فِي ثَوْبه فَيَرْفَعهُ إِلَى فَوْقُ , وَيُقَال لِلرَّجُلِ إِذَا رَفَعَ ذَيْله فِي الْمَشْي قَدْ رَفَعَ خُبْنَته. عون المعبود (¬7) (حم) 6936 , (ت) 1289 , (س) 4958 , (د) 4390 , (جة) 2596 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬8) أي: وضعه في مربد. (¬9) هُوَ مَوْضِع تَجْفِيف التَّمْر وَهُوَ لَهُ كَالْبَيْدَرِ لِلْحِنْطَةِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 115) (¬10) هُوَ التُّرْس , سُمِّي بذلك لِأَنَّهُ يُوَارِي حَامِله , أَيْ: يَسْتُرهُ , وَكَانَ ثَمَن الْمِجَنّ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَهُوَ رُبْع دِينَار وَهُوَ نِصَاب السَّرِقَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 115) (¬11) (حم) 6746 , (د) 4390 , (جة) 2596 (¬12) (س) 4958 , (د) 4390 (¬13) (س) 4959 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2413 (¬14) أَرَادَ بِهَا الشَّاة الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى , وَالِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى , يُقَال: فُلَان يَأكُل الْحِرْسَات , إِذَا كَانَ يَأكُل أَغْنَام النَّاس. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 389) (¬15) (س) 4959 , (جة) 2596 (¬16) (حم) 6683 , (س) 4959 , (جة) 2596 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (¬17) أيْ: الْمَحِلّ تَرْجِع إِلَيْهِ وَتَبِيت فِيهِ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 389) (¬18) (س) 4959 (¬19) (س) 4957 , (جة) 2596 (¬20) (حم) 6683 , (س) 4957 , (جة) 2596

(د) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا (¬1) مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ , فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ , فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ - فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ , فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (¬2) " فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ , وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ , فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ " , فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَاُرْسِلَ (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) (الْوَدِيُّ) مَا يَخْرُج مِنْ أَصْل النَّخْل فَيُقْطَع مِنْ مَحَلّه وَيُغْرَس فِي مَحَلّ آخَر. عون المعبود - (ج 9 / ص 418) (¬2) الكَثَر: هو الْجُمَّارُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وهو مَا يُؤْكَلُ مِنْ قَلْبِ النَّخْلِ , يَكُونُ لَيِّنًا , قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْجُمَّارُ شَحْمُ النَّخْلِ , وَجَمَّرْتُ النَّخْلَةَ قَطَعْتُ جُمَّارَهَا. (¬3) قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث فَلَمْ يُوجِب الْقَطْع فِي سَرِقَة شَيْء مِنْ الْفَوَاكِه الرَّطْبَة سَوَاء كَانَتْ مُحْرَزَة أَوْ غَيْر مُحْرَزَة وَقَاسَ عَلَيْهِ اللُّحُوم وَالْأَلْبَان وَالْأَشْرِبَة، وَأَوْجَبَ الْآخَرُونَ الْقَطْع فِي جَمِيعهَا إِذَا كَانَ مُحْرَزًا، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ، وَتَأَوَّلَ الشَّافِعِيّ عَلَى الثِّمَار الْمُعَلَّقَة غَيْر الْمُحْرَزَة وَقَالَ نَخِيل الْمَدِينَة لَا حَوَائِط لِأَكْثَرِهَا، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْهَا مُحْرَزًا يَجِب الْقَطْع بِسَرِقَتِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 418) (¬4) (د) 4388 , (ت) 1449 , (س) 4960 , (جة) 2593 , (حم) 17299 , وصححه الألباني في الإرواء: 2414

بلوغ المال المسروق النصاب

بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب مِقْدَارُ نِصَابِ الْمَالِ الْمَسْرُوق (خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ. (خ) 6401 (¬2) (خ) 6401 , (م) 7 - (1687) , (س) 4873 , (حم) 7430 , انظر الإرواء: 2410

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ , تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ , وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6410 , (م) 5 - (1685) , (س) 4941

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ") (¬1) وفي رواية: (" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ) (¬2) (وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ ") (¬3) وفي رواية: " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " , قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ , قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ. (¬4) ¬

_ (¬1) (م) 2 - (1684) , (خ) 6407 , (ت) 1445 , (س) 4928 , (د) 4384 , (جة) 2585 , (حم) 24125 (¬2) (س) 4937 (¬3) (س) 4931 (¬4) (س) 4935

(س) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4938

(حم) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ , قَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ لَا تَعْجَلَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيَكَ فَأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِي أَمْرِ السَّارِقِ , قَالَ: فَأَتَتْنِي وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْطَعُوا فِي رُبُعِ الدِّينَارِ , وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ " , وَكَانَ رُبُعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ , وَالدِّينَارُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا , قَالَ: وَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ رُبُعِ الدِّينَارِ فَلَمْ أَقْطَعْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 24559 , (هق) 16941 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2402 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 6413 , (م) 6 - (1686) , (ت) 1446 , (س) 4907 , (د) 4385 , (جة) 2584 , (حم) 4503

(س) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قال: سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَقُطِعَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4913 , (عب) 18971

ما تثبت به السرقة

مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَة ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْإِقْرَار (د) , عَنْ أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَرَازِيِّ قال: إنَّ قَوْمًا مِنْ الْكَلَاعِيِّينَ (¬1) سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ , فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنْ الْحَاكَةِ (¬2) فَأَتَوْا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا (¬3) ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ , فَأَتَوْا (¬4) النُّعْمَانَ فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا امْتِحَانٍ؟ , فَقَالَ النُّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ (¬5) إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ أَخْرَجَ اللهُ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ , وَإِلَّا (¬6) أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ (¬7) مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ (¬8) فَقَالُوا: هَذَا حُكْمُكَ؟ , فَقَالَ: " هَذَا حُكْمُ اللهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬9) " (¬10) ¬

_ (¬1) نِسْبَة إِلَى ذِي كَلَاعٍ , قَبِيلَة مِنْ الْيَمَن. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬2) جَمْع حَائِك قَالَ الْجَوْهَرِيّ: حَاكَ الثَّوْب يَحُوكهُ حَوْكًا وَحِيَاكَة نَسَجَهُ فَهُوَ حَائِك، وَقَوْم حَاكَة. عون المعبود (¬3) أَيْ: الْحَاكَة، وَالْحَبْس لِلتُّهْمَةِ جَائِز وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَة. عون المعبود (¬4) أَيْ: الْكَلَاعِيّونَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬5) أَيْ: أَيّ شَيْء شِئْتُمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬6) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَخْرُج مَتَاعكُمْ بَعْد الضَّرْب. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬7) أَيْ: قِصَاصًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬8) أَيْ: الْحَاكَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬9) قَالَ أَبُو دَاوُد: إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ , أَيْ: لَا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلَّا بَعْدَ الِاعْتِرَافِ. أ. هـ أَيْ: بَعْد إِقْرَار السَّرِقَة وَأَمَّا قَبْل الْإِقْرَار فَلَا، بَلْ يُحْبَس. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬10) (د) 4382 , (س) 4874 , (مسند الشاميين) 1007

عدد الإقرار بالسرقة

عَدَدُ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَة (هق) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - أَقَرَّ عِنْدَهُ سَارِقٌ مَرَّتَيْنِ، فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدِهِ تَضْرِبُ صَدْرَهُ. (¬1) وفي رواية: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ , فَرَدَّهُ , فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ , فَقَالَ: شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ , فَقَطَعَهُ , قَالَ: فَرَأَيْتُ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ مُعَلَّقَةً. (¬2) ¬

_ (¬1) (هق) 17051 , وصححه الألباني في الإرواء: 2425 (¬2) (عب) 18783 , (ش) 28190 , (طح) 4980 , وصححه الألباني في الإرواء: 2425

كون الإقرار بالسرقة عند القاضي

كَوْنُ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ عِنْدَ الْقَاضِي تَعْرِيضُ الْقَاضِي لِلْمُقِرِّ بِالسَّرِقَة (هق) , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ سَرَقَتْ، فَقَالَ لَهَا: سَرَقْتِ؟، قُولِي: لَا، فَقَالَتْ: لَا، فَخَلَّى عَنْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 17055 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2427

ثبوت السرقة بالقرائن

ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْقَرَائِن (س عب) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ , وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا , ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِليَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: " إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا , وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ") (¬1) وفي رواية: (" إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ") (¬2) (ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهم - فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ [إلَيَّ] (¬3) بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ , فَقُلْتُ:) (¬4) (قَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ، وَاللهِ لَا أَقْضِي بِغَيْرِ ذَلِكَ أَبَدًا) (¬5). الشرح (¬6) ¬

_ (¬1) (س) 4680 , (عب) 18829 , (حم) 18015 , الصَّحِيحَة: 609 (¬2) (س) 4679 (¬3) (عب) 18829 (¬4) (س) 4680 , (عب) 18829 (¬5) (المراسيل لأبي داود) 192 , (س) 4680 , (عب) 18829، (ك) 2255 (¬6) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 609: وأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - المخالف لهذا وهو عند (س د جة حم)، " إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ , أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ , فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فِي يَدِ رَجُلٍ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ. فهو حديث (ضعيف) معلول كما بينته في التعليق على المشكاة 2949 , فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح , لَا سيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون. وفائدة أخرى أن القاضي لَا يجب عليه في القضاء أن يتبنَّى رأيَ الخليفة إذا ظهر له أنه مخالفٌ للسنة، أَلَا ترى إلى أسيد بن [حضير] كيف امتنع عن الحُكم بما أمر به معاوية, وقال: " لَا أقضي ما وَليتُ بما قال معاوية " ففيه ردٌّ صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبنَّاه من أحكام , ولو خالف النصَّ في وجهة نظر المأمور , وزعْمِهِم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين , وهو زعمٌ باطل , لَا سبيل لهم إلى إثباته، كيف وهو منقوضٌ بعشرات النصوص؟ , هذا واحد منها , ومنها مخالفة علي - رضي الله عنه - في مُتْعَة الحج لعثمان بن عفان في خلافته، فلم يُطِعْه، بل خالفَه مخالفةً صريحة كما في " صحيح مسلم " (4/ 46) , عَنْ سعيد بن المسيب قال: " اجتمع علي وعثمان بعُسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عنه؟! , فقال عثمان: دعنا منك! , فقال: إني لَا أستطيع أن أدعك , فلما أن رأى عليٌّ ذلك أهل بهما جميعا ". أ. هـ

حد السرقة

حَدُّ السَّرِقَة قَالَ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1) ¬

_ (¬1) [المائدة/38]

مقدار القطع في السرقة

مِقْدَارُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَة (هق) , عَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَدَعُ الْعَقِبَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 17030 , (قط) ج3ص212ح388 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2435

تعليق العضو المقطوع في السرقة

تَعْلِيقُ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَة (هق) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - أَقَرَّ عِنْدَهُ سَارِقٌ مَرَّتَيْنِ، فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدِهِ تَضْرِبُ صَدْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 17051 , وصححه الألباني في الإرواء: 2425

تكرر الحد بتكرر السرقة

تَكَرُّرُ الْحَدِّ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَة (قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (قط) ج3ص181ح292 , (هق في معرفة السنن والآثار) 17187 , وصححه الألباني في الإرواء: 2434

(هق) , وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - مَقْطُوعَةً يَدُهُ وَرِجْلُهُ , فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ [أَنْ] يَقْطَعَ رِجْلَهُ وَيَدَعُ يَدَهُ , يَسْتَطِيبُ بِهَا , وَيَتَطَهَّرُ بِهَا , وَيَنْتَفِعُ بِهَا , فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُقْطَعَنَّ يَدُهُ الْأُخْرَى، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 17042 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2439

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 28266 , (قط) ج3ص181ح293 , (هق) 17267 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2439

(هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِرَجُلٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُقْطَعَ رِجْلُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} (¬1) فَقَدْ قَطَعْتَ يَدَ هَذَا وَرِجْلَهُ، فلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ فَتَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ قَائِمَةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا، إِمَّا أَنْ تُعَزِّرَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَسْتَوْدِعَهُ السِّجْنَ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/33] (¬2) (هق) 17045 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2436

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ , فَقَالَ: " اقْطَعُوهُ " , فَقُطِعَ , ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ , فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ , قَالَ: " اقْطَعُوهُ " , فَقُطِعَ , فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ , فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ , فَقَالَ: " اقْطَعُوهُ " , ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ , قَالَ: " اقْطَعُوهُ " , فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ , قَالَ: " اقْتُلُوهُ " , قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مِرْبَد النَّعَمِ , وَحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ , ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ , فَانْصَدَعَتْ الْإِبِلُ (¬1) ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ , فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ , ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ , ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: تَفَرَّقَتْ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 395) (¬2) (س) 4978 , (د) 4410 , (طس) 1706 , (هق) 17036 , وقَالَ النسائي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ , وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. والحديث سكت عنه الألباني من رواية النسائي , وحسنه من رواية أبي داود: 4410 , وصححه بمجموع طرقه في الإرواء تحت حديث: 2434، والمتن فيه غرابة ظاهرة كما ترى , وقد قال فيه النسائي ما قال. ع

الجمع بين الضمان والقطع في السرقة

الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَة (س) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (¬1) " (¬2) (ضعيف) ¬

_ (¬1) أَيْ: إِنْ وَجَدَ عِنْده عَيْن الْمَسْرُوق يُؤْخَذ مِنْهُ , وَإِلَّا يَتْرُك بَعْد إِجْرَاء الْحَدّ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَن , وَبِهِ أَخَذَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة وَالْجُمْهُور يَتَكَلَّمُونَ فِي الْحَدِيث بِأَنَّهُ مُرْسَل كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِسْوَر بْن إِبْرَاهِيم لَمْ يَسْمَع عَنْ عَبْد الرَّحْمَن وَرِوَايَته عَنْهُ مُرْسَلَة , وَالْمُرْسَل لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْد بَعْض , فَكَيْفَ يُؤْخَذ بِهِ فِي مُقَابَلَة الْعِصْمَة الثَّابِتَة لِمَالِ الْمُسْلِم قَطْعًا لَكِنَّ الْإِرْسَال عِنْد أَبِي حَنِيفَة لَيْسَ بِحَرَجٍ , فَإِنَّ الْمُرْسَل عِنْده حُجَّة. شرح سنن النسائي (ج6/ ص399) (¬2) (س) 4984 , (طس) 9274 , (قط) ج3ص182ح297 , (هق) 17060

الإكراه

الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ: اَلْإِكْرَاه أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عَلَى التَّصَرُّفَات (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا) (¬1) (فَكَانَ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَى , فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ (¬2) إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ , فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ " لَهُنَّ" (¬3) غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 26 - (3029) (¬2) البِغاء: الزنا مقابل أجر. (¬3) هكذا وردت في الحديث من رواية (م) 26 - (3029) وتركتُها في الآية لمعرفة من غفر الله له. ع (¬4) [النور/33] (¬5) (م) 27 - (3029) , (د) 2311

(جة) , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي (¬1) الْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (جة) 2045 (¬2) (جة) 2043 , (حب) 7219 , وصححه الألباني في الإرواء: 82، وهداية الرواة: 6248 وقال الألباني في الإرواء: ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت {ربنا لَا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله تعالى: قد فعلت .. الحديث , ورواه أيضا من حديث أبي هريرة. وقول ابن رجب: " وليس واحد منهما مصرِّحًا برفعه " لَا يضره , فإنه لَا يُقال من قِبَل الرأي , فَلَه حكم المرفوع كما هو ظاهر. أ. هـ

(ت ن حم) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُرِيدُ الصَلَاةَ , فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا) (¬1) (بِثِيَابِهِ (¬2)) (¬3) (فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا (¬4) فَصَاحَتْ , فَانْطَلَقَ , وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا , وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا , فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا (¬5) وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا , فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ " , قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا (¬6) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبِي , فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ (¬7) وَقَالَ لِلرَّجُلِ [الَّذِي أَغَاثَهَا] (¬8) قَوْلًا حَسَنًا (¬9) ") (¬10) (فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَلَا تَرْجُمُهُ (¬11)؟ , فَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ") (¬12) ¬

_ (¬1) (ت) 1454 , (د) 4379 , (حم) 27283 (¬2) أَيْ: غَشِيَهَا بِثَوْبِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬3) (حم) 27283 (¬4) أَيْ: غَشِيَهَا وَجَامَعَهَا كَنَّى بِهِ عَنْ الْوَطْء. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬5) وَالْحَال أَنَّهُ لَمْ يَقَع عَلَيْهَا وَكَانَ ظَنُّهَا غَلَطًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬6) أَيْ: أَنَا الَّذِي جَلَّلْتهَا وَقَضَيْت حَاجَتِي مِنْهَا لَا الَّذِي أَتَوْا بِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬7) لِكَوْنِهَا مُكْرَهَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬8) (ن) 7311 (¬9) الْمُرَاد بِالرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَوْلًا حَسَنًا: هُوَ الرَّجُل الْمَأخُوذ الَّذِي أَتَوْا بِهِ. عون المعبود (¬10) (ت) 1454 , (د) 4379 , (حم) 27283 (¬11) أَيْ: فَرَجَمُوهُ لِكَوْنِهِ مُحْصَنًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 405) (¬12) (حم) 27283 , (ت) 1454 , (د) 4379 , (ن) 7311 , انظر الصَّحِيحَة: 900، وقال الشيخ الألباني في (ت) 1454: حسن دون قوله (ارجموه) والأرجح أنه لم يُرجم. وقال في الصَّحِيحَة: في هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة , وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في " الإعلام " فراجعه (30/ 17 - 20) مطبعة السعادة. أ. هـ

القذف

الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اَلْقَذْف حَدُّ الْقَذْف قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ , إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) (ت د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي , " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ, وتلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ) (¬2) (مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ) (¬3) (فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ ") (¬4) (حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ , وَحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ") (¬5) ¬

_ (¬1) [النور/4، 5] (¬2) (ت) 3181 (¬3) (د) 4475 (¬4) (ت) 3181 , (جة) 2567 , (حم) 24112 (¬5) (د) 4474

القذف بالتعريض

الْقَذْفُ بِالتَّعْرِيض (ط) , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: وَاللهِ مَا أبِي بِزَانٍ وَلاَ أُمِّي بِزَانِيَةٍ , فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا، نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ , فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1515 , (هق) 16924 , وصححه الألباني في الإرواء: 2371

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ , وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ (¬1) قَالَ: " طَلِّقْهَا " , قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا , قَالَ: " اسْتَمْتِعْ بِهَا (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى قَوْله " لَا تَرُدّ يَد لَامِس " , فَقِيلَ: مَعْنَاهُ الْفُجُور , وَأَنَّهَا لَا تَمْتَنِع مِمَّنْ يَطْلُب مِنْهَا الْفَاحِشَة، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْد وَالْخَلَّال وَالنَّسَائِيُّ وَابْن الْأَعْرَابِيّ وَالْخَطَّابِيّ وَالْغَزَالِيّ وَالنَّوَوِيّ , وَهُوَ مُقْتَضَى اِسْتِدْلَال الرَّافِعِيّ بِهِ هُنَا. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ التَّبْذِير وَأَنَّهَا لَا تَمْنَع أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ مَال زَوْجهَا، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَد وَالْأَصْمَعِيّ وَمُحَمَّد بْن نَاصِر وَنَقَلَهُ عَنْ عُلَمَاء الْإِسْلَام , وَابْن الْجَوْزِيّ , وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْل الْأَوَّل , وَقَالَ بَعْض حُذَّاق الْمُتَأَخِّرِينَ: قَوْله - صلى الله عليه وسلم - لَهُ " أَمْسِكْهَا " مَعْنَاهُ أَمْسِكْهَا عَنْ الزِّنَا أَوْ عَنْ التَّبْذِير، إِمَّا بِمُرَاقَبَتِهَا أَوْ بِالِاحْتِفَاظِ عَلَى الْمَال أَوْ بِكَثْرَةِ جِمَاعهَا , وَرَجَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب الْأَوَّل , لِأَنَّ السَّخَاء مَنْدُوب إِلَيْهِ فَلَا يَكُون مُوجِبًا لِقَوْلِهِ طَلِّقْهَا، وَلِأَنَّ التَّبْذِير إِنْ كَانَ مِنْ مَالهَا فَلَهَا التَّصَرُّف فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَاله فَعَلَيْهِ حِفْظه وَلَا يُوجِب شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْأَمْر بِطَلَاقِهَا قِيلَ: وَالظَّاهِر أَنَّ قَوْله (لَا تَرُدّ يَد لَامِس) أَنَّهَا لَا تَمْتَنِع مِمَّنْ يَمُدّ يَده لِيَتَلَذَّذ بِلَمْسِهَا وَلَوْ كَانَ كَنَّى بِهِ عَنْ الْجِمَاع لَعُدَّ قَاذِفًا أَوْ أَنَّ زَوْجهَا فَهِمَ مِنْ حَالهَا أَنَّهَا لَا تَمْتَنِع مِمَّنْ أَرَادَ مِنْهَا الْفَاحِشَة لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهَا , اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ. وَقَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام بَعْدَمَا ذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْله (لَا تَمْنَع يَد لَامِس): الْوَجْه الْأَوَّل فِي غَايَة مِنْ الْبُعْد , بَلْ لَا يَصِحّ لِلْآيَةِ، وَلِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَأمُر الرَّجُل أَنْ يَكُون دَيُّوثًا، فَحَمْله عَلَى هَذَا لَا يَصِحّ. وَالثَّانِي بَعِيد , لِأَنَّ التَّبْذِير إِنْ كَانَ بِمَالِهَا فَمَنْعهَا مُمْكِن، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَال الزَّوْج فَكَذَلِكَ , وَلَا يُوجِب أَمْره بِطَلَاقِهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُتَعَارَف فِي اللُّغَة أَنْ يُقَال فُلَان لَا يَرُدّ يَد لَامِس كِنَايَة عَنْ الْجُود، فَالْأَقْرَب الْمُرَاد أَنَّهَا سَهْلَة الْأَخْلَاق لَيْسَ فِيهَا نُفُور وَحِشْمَة عَنْ الْأَجَانِب , لَا أَنَّهَا تَأتِي الْفَاحِشَة , وَكَثِير مِنْ النِّسَاء وَالرِّجَال بِهَذِهِ الْمَثَابَة مَعَ الْبُعْد مِنْ الْفَاحِشَة , وَلَوْ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَمْنَع نَفْسهَا عَنْ الْوَقَاع مِنْ الْأَجَانِب لَكَانَ قَاذِفًا لَهَا , اِنْتَهَى. قُلْت: الْإِرَادَة بِقَوْلِهِ لَا تَمْنَع يَد لَامِس أَنَّهَا سَهْلَة الْأَخْلَاق لَيْسَ فِيهَا نُفُور وَحِشْمَة عَنْ الْأَجَانِب غَيْر ظَاهِر، وَالظَّاهِر عِنْدِي مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظ بِقَوْلِهِ: " قِيلَ: وَالظَّاهِر إِلَخْ .. وَالله تَعَالَى أَعْلَم. عون المعبود (ج4/ص434) (¬2) وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ فَأَمْسِكْهَا، خَافَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلَاقهَا أَنْ تَتُوق نَفْسه إِلَيْهَا فَيَقَع فِي الْحَرَام , عون المعبود - (ج 4 / ص 434) (¬3) (س) 3229 , (د) 2049 , (عب) 12366 , (ش) 16349 , (هق) 13649 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 3251

مقدار حد القذف إذا كان القاذف رقيقا

مِقْدَارُ حَدِّ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْقَاذِفُ رَقِيقًا (ط) , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنهما - وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا , فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1513 , (عب) 13794 , (هق) 16916 , وإسناده صحيح.

شرائط وجوب حد القذف

شَرَائِطُ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْف أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفُ غَيْرَ أَصْلٍ لِلْمَقْذُوف قَذْفُ الْقَرِيب (مالك) , عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَيْلِيِّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ مِصْبَاحٌ، اسْتَعَانَ ابْنًا لَهُ , فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ , فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ , قَالَ زُرَيْقٌ: فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ , فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ قَالَ ابْنُهُ: وَاللهِ لَئِنْ جَلَدْتَهُ لَأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا , فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ , فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ - أَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ , قَالَ زُرَيْقٌ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا؟ , فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ , وَإِنْ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا , فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ , إِلَّا أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا (¬1). (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ , فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا , جَازَ عَفْوُهُ. أ. هـ (¬2) (ط) 1514 , وإسناده صحيح.

تكرير القذف

تَكْرِيرُ الْقَذْف تَكْرِيرُ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ وَاحِدًا (ش طح هق) , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رَشِيدٍ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: (لَمَّا كَانَ مِنْ شَأنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنهما - الَّذِي كَانَ , قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنِبْ أَوْ تَنَحَّ عَن صَلاَتِنَا , فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ , قَالَ: فَكَتَبَ الْمُغِيرَةُ إلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي شَأنِهِ, قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى الْمُغِيرَةِ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ , فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ , فَلأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ , قَالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إلَيْهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إلَيْهِ , دَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدُوا , فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ) (¬1) (عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ) (¬2) (شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ) (¬3) (فَشَهِدَ , فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ) (¬4) (أَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ) (¬5) (فَشَهِدَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ حَتَّى عَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ وَأَنْكَرَ لِذَلِكَ) (¬6) (فَقَالَ: عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَلَاثَةُ: أَوَدُ الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ , وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأنُهُ جِدًّا، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ , قَالَ:) (¬7) (مَا عِنْدَك يَا سَلْخَ الْعِقَابِ؟ - وَصَاحَ أَبُو عُثْمَانَ صَيْحَةً تُشَبَّهُ بِهَا صَيْحَةُ عُمَرَ , حَتَّى كَرُبْتُ أَنْ يُغْشَى عَلَيَّ - قَالَ: رَأَيْت أَمْرًا قَبِيحًا) (¬8) (وَمَجْلِسًا سَيِّئًا , فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةَ؟، قَالَ: لَا) (¬9) (فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ) (¬10) (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْ الشَّيْطَانَ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ) (¬11) (حُدُّوهُمْ) (¬12) (فَأَمَرَ بِأُولَئِكَ النَّفَرِ فَجُلِدُوا) (¬13) (فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ، قَامَ أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ:) (¬14) (وَاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ , وَهُوَ فَعَلَ مَا شُهِدَ بِهِ) (¬15) (أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ , فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ , فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: إنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ , فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ) (¬16). ¬

_ (¬1) (ش) 28824 (¬2) (طح) 6134 (¬3) (ش) 28824 (¬4) (طح) 6134 (¬5) (ش) 28824 (¬6) (طح) 6134 (¬7) (ش) 28824 (¬8) (طح) 6134 (¬9) (ش) 28822 , (هق) 20311 (¬10) (ش) 28824 (¬11) (طح) 6134 (¬12) (ش) 28824 (¬13) (طح) 6134 (¬14) (ش) 28824 (¬15) (هق) 16821 (¬16) (ش) 28824 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2361

المقذوف جماعة

الْمَقْذُوفُ جَمَاعَة (ط ش) , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ. (¬1) وفي رواية: إِنْ كَانَ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ , وَإِذَا فَرَّقَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدٌّ، وَالسَّارِقُ مِثْلُ ذَلِكَ. (¬2) ¬

_ (¬1) (ط) 1515 , (مش) 2963 , وإسناده صحيح. (¬2) (ش) 28203

الزنا

الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: اَلزِّنَا اَلزِّنَا بِالْمَحَارِمِ (س حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنه - وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ عَمِّ، أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: " بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ) (¬1) (وَآخُذَ مَالَهُ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 2727 , (س) 3332 , (د) 4456 , (جة) 2607 (¬2) (س) 3332 , (د) 4457 , (ك) 8056 , (طس) 1119 , وصححه الألباني في الإرواء: 2351

ما يثبت به الزنا

مَا يَثْبُت بِهِ اَلزِّنَا ثُبُوت اَلزِّنَا بِالشَّهَادَةِ (عب حم ك هق) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: (أُتِيَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِمَوْلَاةٍ لِسَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ) (¬1) (يقَالَ لَهَا: شَرَاحَةُ) (¬2) (وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا) (¬3) (بِالشَّامِ , وَإِنَّهَا حَمَلَتْ , فَجَاءَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيٍّ , فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ زَنَتْ , فَاعْتَرَفَتْ) (¬4) (فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ , فَرَدَّهَا حَتَّى شَهِدَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) (¬5) (فَقَالَ لَهَا: وَيْلَكِ، لَعَلَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ نَائِمَةٌ , قَالَتْ: لَا , قَالَ: لَعَلَّهُ اسْتَكْرَهَكِ؟، قَالَتْ: لَا , قَالَ: لَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدُوِّنَا هَذَا أَتَاكِ فَأَنْتِ تَكْرَهِينَ أَنْ تَدُلِّي عَلَيْهِ - يُلَقِّنُهَا لَعَلَّهَا تَقُولُ نَعَمْ - قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ) (¬6) (حَتَّى وَلَدَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ: ائْتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا، فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا، ثُمَّ) (¬7) (أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ) (¬8) (فَجَلَدَهَا مِائَةً) (¬9) (وَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ) (¬10) (يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحَبَةِ , وَأَحَاطَ النَّاسُ بِهَا وَأَخَذُوا الْحِجَارَةَ , فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ , إِذًا يُصِيبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا , صُفُّوا كَصَفِّ الصَلَاةِ , صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ , ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬11) (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعَى عَلَيْهَا وَلَدُهَا) (¬12) (أَوِ اعْتَرَفَتْ، فَالإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ , ثُمَّ النَّاسُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا أَوْ رَجُلٍ زَانِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ) (¬13) (وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي الشَّاهِدُ , يَشْهَدُ , ثُمَّ يُتْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ) (¬14) (ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَجَمَهَا) (¬15) (بِحَجَرٍ وَكَبَّرَ , ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ , فَقَالَ: ارْمُوا , ثُمَّ قَالَ: انْصَرِفُوا، وَكَذَلِكَ صَفًّا صِفًّا حَتَّى قَتَلُوهَا) (¬16) (قَالَ: فَكُنْتُ وَاللهِ فِيمَنْ قَتَلَهَا) (¬17) (ثُمَّ قَالَ: افْعَلُوا بِهَا مَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ) (¬18) (فَقِيلَ لَهُ: لِمَ جَلَدْتَهَا ثُمَّ رَجَمْتَهَا؟ , قَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ , وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 942 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (عب) 13350 , (حم) 1185، (ك) 8086 (¬3) (حم) 1209 , 978 (¬4) (حم) 978 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬5) (طح) 4850 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬6) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬7) (هق) 16739, وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬8) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬9) (ك) 8086 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬10) (حم) 978 (¬11) (هق) 16740 (¬12) (هق) 16739 , (قط) ج3ص124ح139 (¬13) (هق) 16740 , (عب) 13350 (¬14) (حم) 978 (¬15) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (¬16) (عب) 13350 , (هق) 16740 (¬17) (حم) 978 (¬18) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (¬19) (حم) 1316 , (خ) 6427 , (ن) 7140، (ك) 8087 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

شروط الشهود بالزنا

شُرُوط اَلشُّهُود بِالزِّنَا كَوْن شُهُود اَلزِّنَا أَرْبَعَة قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (أ) (م د) , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا) (¬1) وفي رواية: (مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَهُودِيٍّ) (¬2) (وَهُوَ يُطَافُ بِهِ) (¬3) (مُحَمَّمًا (¬4)) (¬5) (وَجْهُهُ) (¬6) (مَجْلُودًا , " فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ) (¬7) (" فَقَالَ: " ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ " , فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا " فَنَشَدَهُمَا) (¬8) (بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى , أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ ") (¬9) (قَالَا: نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ , رُجِمَا , قَالَ: " فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟ " قَالَا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا) (¬10) وَ (كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا , فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ , وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ) (¬11) (فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ) (¬12) (فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ , وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ) (¬13) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّهُودِ " , فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ , فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهِمَا ") (¬14) (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ ") (¬15) ¬

_ (أ) [النور: 11 - 13] (¬1) (د) 4452 (¬2) (م) 28 - (1700) (¬3) (د) 4447 (¬4) أَيْ: مُسَوَّدُ الوجه , من الحُمَمَة وهي الفَحْمة. لسان العرب (ج12 / ص 150) (¬5) (م) 28 - (1700) (¬6) (د) 4447 (¬7) (م) 28 - (1700) (¬8) (د) 4452 (¬9) (م) 28 - (1700) (¬10) (د) 4452 (¬11) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (¬12) (م) 28 - (1700) (¬13) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (¬14) (د) 4452 (¬15) (د) 4447 , (م) 28 - (1700)

(ش طح هق) , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رَشِيدٍ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: (لَمَّا كَانَ مِنْ شَأنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنهما - الَّذِي كَانَ , قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنِبْ أَوْ تَنَحَّ عَن صَلاَتِنَا , فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ , قَالَ: فَكَتَبَ الْمُغِيرَةُ إلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي شَأنِهِ, قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى الْمُغِيرَةِ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ , فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ , فَلأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ , قَالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إلَيْهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إلَيْهِ , دَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدُوا , فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ) (¬1) (عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ) (¬2) (شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ) (¬3) (فَشَهِدَ , فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ) (¬4) (أَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ) (¬5) (فَشَهِدَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ حَتَّى عَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ وَأَنْكَرَ لِذَلِكَ) (¬6) (فَقَالَ: عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَلَاثَةُ: أَوَدُ الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ , وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأنُهُ جِدًّا، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ , قَالَ:) (¬7) (مَا عِنْدَك يَا سَلْخَ الْعِقَابِ؟ - وَصَاحَ أَبُو عُثْمَانَ صَيْحَةً تُشَبَّهُ بِهَا صَيْحَةُ عُمَرَ , حَتَّى كَرُبْتُ أَنْ يُغْشَى عَلَيَّ - قَالَ: رَأَيْت أَمْرًا قَبِيحًا) (¬8) (وَمَجْلِسًا سَيِّئًا , فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةَ؟، قَالَ: لَا) (¬9) (فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ) (¬10) (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْ الشَّيْطَانَ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ) (¬11) (حُدُّوهُمْ) (¬12) (فَأَمَرَ بِأُولَئِكَ النَّفَرِ فَجُلِدُوا) (¬13) (فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ، قَامَ أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ:) (¬14) (وَاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ , وَهُوَ فَعَلَ مَا شُهِدَ بِهِ) (¬15) (أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ , فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ , فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: إنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ , فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ) (¬16). ¬

_ (¬1) (ش) 28824 (¬2) (طح) 6134 (¬3) (ش) 28824 (¬4) (طح) 6134 (¬5) (ش) 28824 (¬6) (طح) 6134 (¬7) (ش) 28824 (¬8) (طح) 6134 (¬9) (ش) 28822 , (هق) 20311 (¬10) (ش) 28824 (¬11) (طح) 6134 (¬12) (ش) 28824 (¬13) (طح) 6134 (¬14) (ش) 28824 (¬15) (هق) 16821 (¬16) (ش) 28824 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2361

ثبوت الزنا بالإقرار

ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْإِقْرَارِ كَوْنُ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا أَرْبَعًا قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ , إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ , فَإِذْ لَمْ يَأتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (¬2) (خ م ت د جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ) (¬3) (الْأَسْلَمِيَّ) (¬4) (رَجُلًا قَصِيرًا , أَشْعَثَ , ذَا عَضَلَاتٍ , عَلَيْهِ إِزَارٌ) (¬5) وَ (لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ) (¬6) (أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ) (¬7) (فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا) (¬8) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ , فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ) (¬9) وَ (طَهِّرْنِي) (¬10) (" فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) وَ (قَالَ: وَيْحَكَ , ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ ") (¬12) (فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ) (¬13) (فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهُ) (¬14) وَ (طَهِّرْنِي , فَقَالَ: " وَيْحَكَ , ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ) (¬15) وَ (أَعْرَضَ عَنْهُ ") (¬16) (فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ) (¬17) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ , فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ) (¬18) وَ (طَهِّرْنِي) (¬19) (" فَأَعْرَضَ عَنْهُ) (¬20) وَ (قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ ذَلِكَ ") (¬21) (ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ) (¬22) (فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى) (¬23) (فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ " دَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (¬24) (" فَسَأَلَ قَوْمَهُ: أَمَجْنُونٌ هُوَ؟ ") (¬25) (فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأسًا , إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ) (¬26) (فَقَالَ: " أَشَرِبَ خَمْرًا؟ " , فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ , فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ) (¬27) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬28) (لَهُ: " لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ (¬29) أَوْ نَظَرْتَ (¬30)؟ " , قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ:) (¬31) (" فَبِمَنْ؟ " , قَالَ: بِفُلَانَةَ , قَالَ:) (¬32) (" أَنِكْتَهَا؟ - لَا يَكْنِي (¬33) - ") (¬34) (قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ) (¬35) (النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَفَرْنَا لَهُ حُفْرَةً) (¬36) (بِالْمُصَلَّى) (¬37) (فَجُعِلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ , ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ) (¬38) وفي رواية: (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ") (¬39) (فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ:) (¬40) (فَوَاللهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ , وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا , قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ) (¬41) (فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ) (¬42) (هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ) (¬43) (حَتَّى مَاتَ) (¬44) (فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ , فَقَالَ: " فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ؟) (¬45) (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ) (¬46) وفي رواية: (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرًا , وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ) (¬47) وفي رواية: (فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ (¬48)) (¬49) (ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا مِنْ الْعَشِيِّ) (¬50) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) (¬51) (أَوَكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ (¬52)) (¬53) (يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ (¬54) مِنْ اللَّبَنِ؟) (¬55) (أَمَا وَاللهِ) (¬56) (لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ ") (¬57) قَالَ: (فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ: قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ , لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ , وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ , أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ , قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً , " ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ جُلُوسٌ , فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ , فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ " , قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ ") (¬58) ¬

_ (¬1) [النور/4، 5] (¬2) [النور/13] (¬3) (م) 17 - (1692) , (د) 4422 (¬4) (ت) 1428 (¬5) (م) 18 - (1692) , (د) 4422 , (حم) 21021 (¬6) (م) 17 - (1692) , (د) 4422 , (حم) 20822 (¬7) (خ) 4969 (¬8) (ت) 1429 , (س) 1956 (¬9) (د) 4419 , (خ) 6430 , (حم) 9808 (¬10) (م) 22 - (1695) , (حم) 22992 (¬11) (خ) 6434 , (ت) 1428 , (د) 4419 (¬12) (م) 22 - (1695) , (حم) 22992 (¬13) (خ) 4970 , (ت) 1428 (¬14) (د) 4419 , (خ) 4969 , (م) 16 - (1691) , (حم) 9844 (¬15) (م) 22 - (1695) (¬16) (د) 4419 , (خ) 4969 , (م) 16 - (1691) , (حم) 9844 (¬17) (خ) 6439 (¬18) (د) 4419 , (حم) 21940 (¬19) (م) 22 - (1695) (¬20) (خ) 4970 (¬21) (م) 22 - (1695) (¬22) (حم) 21940 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬23) (د) 4422 , (خ) 6434 , (م) 17 - (1691) , (ت) 1427 (¬24) (خ) 6430 , (م) 16 - (1691) , (س) 1956 , (حم) 9844 (¬25) (د) 4421 , (خ) 4969 , (حم) 22992 (¬26) (م) 20 - (1694) , (د) 4421 , (حم) 22992 (¬27) (م) 22 - (1695) , (د) 4433 (¬28) (د) 4422 (¬29) الْمُرَاد بِغَمَزْتَ بِيَدِك الْجَسّ أَوْ وَضْعهَا عَلَى عُضْو الْغَيْر، وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ " لَمَسْت " بَدَل " غَمَزْت " فتح الباري (ج 19 / ص 250) (¬30) قَالَ: كَأَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَكُونَ لَا يَدْرِيَ مَا الزِّنَا. (حم) 3000 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬31) (خ) 6438 , (د) 4422 , (حم) 2129 (¬32) (حم) 21940 , (د) 4419 (¬33) أَيْ: تَلَفَّظَ بِالْكَلِمَةِ الْمَذْكُورَة وَلَمْ يَكْنِ عَنْهَا بِلَفْظٍ آخَر. فتح الباري (ج 19 / ص 250) (¬34) (خ) 6438 , (حم) 2129 , (د) 4419 (¬35) (د) 4427 , (خ) 6438 , (م) 20 - (1694) (¬36) (حم) 22992 , (م) 23 - (1695) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬37) (خ) 4969 , (د) 4419 , (حم) 9844 (¬38) (حم) 22992 , (م) 23 - (1695) (¬39) (خ) 4970 , (م) 16 - (1691) , (د) 4421 (¬40) (م) 20 - (1694) , (د) 4431 (¬41) (د) 4431 , (م) 20 - (1694) (¬42) (ت) 1428 , (خ) 6430 , (م) 16 - (1691) , (د) 4419 , (حم) 21940 (¬43) (خ) 6430 , (م) 16 - (1691) , (ت) 1429 , (د) 4419 , (حم) 9844 (¬44) (خ) 6434 , (ت) 1428 (¬45) (جة) 2554 , (ت) 1428 , (د) 4419 , (حم) 9808 (¬46) (خ) 6434 (¬47) (ت) 1429 , (س) 1956 , (د) 4430 , (حم) 14502 (¬48) أَمَّا عَدَم السَّبّ فَلِأَنَّ الْحَدّ كَفَّارَة لَهُ مَطْهَرَة لَهُ مِنْ مَعْصِيَته، وَأَمَّا عَدَم الِاسْتِغْفَار فَلِئَلَّا يَغْتَرّ غَيْره فَيَقَع فِي الزِّنَا اِتِّكَالًا عَلَى اِسْتِغْفَار رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 116) (¬49) (م) 20 - (1694) , (د) 4431 (¬50) (م) 20 - (1694) (¬51) (م) 21 - (1694) (¬52) نَبِيب التَّيْس: صَوْته عِنْد الجماع. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 113) (¬53) (م) 20 - (1694) (¬54) الْكُثْبَةُ: الْقَلِيل مِنْ اللَّبَن وَغَيْره. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 113) (¬55) (حم) 20822 , (م) 18 - (1692) , (د) 4422 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬56) (م) 17 - (1692) (¬57) (م) 20 - (1694) , (د) 4422 , (حم) 20822 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2322 (¬58) (م) 22 - (1695)

(د حم) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: (حَدَّثَنِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ " مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا أَتَّهِمُ، قَالَ: وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ: فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكَرُوا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍ مِنْ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ: " أَلَا تَرَكْتُمُوهُ " , وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ، إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ، رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي، وَغَرُّونِي (¬1) مِنْ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ قَاتِلِي (¬2) فَلَمْ نَنْزَعْ عَنْهُ (¬3) حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: " فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ؟) (¬4) (وَإِنَّمَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَثَبَّتَ فِي أَمْرِهِ (¬5) ") (¬6) (فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فلَا (¬7) قَالَ: فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ) (¬8). ¬

_ (¬1) أَيْ: خَدَعُونِي. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (¬2) هَذَا بَيَانٌ وَتَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ قَتَلُونِي وَغَرُّونِي. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (¬3) أَيْ: لَمْ نَنْتَهِ عَنْهُ. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (¬4) (د) 4420 , (حم) 15130 (¬5) يَعْنِي أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا قَالَ كَذَلِكَ لِأَجْلِ الِاسْتِثْبَات وَالِاسْتِفْصَال , فَإِنْ وَجَدَ شُبْهَة يَسْقُط بِهَا الْحَدّ أَسْقَطَهُ لِأَجْلِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِد شُبْهَة كَذَلِكَ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدّ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُمْ أَنْ يَدَعُوهُ، وَأَنَّ هَرَبَ الْمَحْدُود مِنْ الْحَدّ مِنْ جُمْلَة الْمُسْقِطَات، وَلِهَذَا قَالَ: فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (¬6) (حم) 15130 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) أَيْ: إِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إِلَخْ لِلِاسْتِثْبَاتِ وَأَمَّا قَوْله لِتَرْكِ الْحَدّ فَلَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (¬8) (د) 4420 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2322

(د حم) , وَعَنْ نُعَيْمٍ بن هزَّالِ (أَنَّ هَزَّالًا - رضي الله عنه - كَانَ اسْتَأجَرَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ، قَدْ أُمْلِكَتْ، وَكَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُمْ، وَإِنَّ مَاعِزًا وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَ هَزَّالًا , فَخَدَعَهُ فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبِرْهُ) (¬1) (بِمَا صَنَعْتَ , لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ) (¬2) وفي رواية: (عَسَى أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنٌ، " فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَ "، فَلَمَّا عَضَّتْهُ مَسُّ الْحِجَارَةِ انْطَلَقَ يَسْعَى، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِلَحْيِ جَزُورٍ أَوْ سَاقِ بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ بِهِ فَصَرَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " وَيْلَكَ يَا هَزَّالُ، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ (¬3) كَانَ خَيْرًا لَكَ) (¬4) (مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ ") (¬5) ¬

_ (¬1) (حم) 21941 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (د) 4419 , (حم) 21940 , (ش) 28767 (¬3) أَيْ: أَمَرْته بِالسَّتْرِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 404) (¬4) (حم) 21941 , (د) 4377 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬5) (حم) 21940 , انظر الصَّحِيحَة: 3460، وهداية الرواة: 3500 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

الرجوع في الإقرار بالزنا

اَلرُّجُوع فِي اَلْإِقْرَار بِالزِّنَا (حم) , وَبُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَنَا: أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ جَلَسَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ , " لَمْ يَطْلُبْهُ " , وَإِنَّمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابِعَةِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 22992 , (د) 4434 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

ثبوت الزنا بالقرائن

ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْقَرَائِنِ ثُبُوت اَلزِّنَا بِظُهُور اَلْحَمْل (ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ , فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ , فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا , إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (¬1) , وَقَالَ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬2) فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ , فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا , فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (¬3) ¬

_ (¬1) [الأحقاف: 15] (¬2) [البقرة: 233] (¬3) (ط) 2384

(م د حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي , " فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (وَقَالَ: وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ) (¬3) (فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى) (¬4) (مِنْ الزِّنَى , قَالَ: " أَنْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬5) (فَقَالَ لَهَا: " فَاذْهَبِي حَتَّى) (¬6) (تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " , فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ , ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ) (¬7) وفي رواية: (فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ , فَقَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ , قَالَ: " اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ " , فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ , فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ , وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ , " فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا) (¬8) وفي رواية: (فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ) (¬9) (ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا) (¬10) (فَكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِيمَنْ يَرْجُمُهَا) (¬11) (فَرَمَى رَأسَهَا بِحَجَرٍ) (¬12) (فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا) (¬13) (عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ , فَسَبَّهَا , " فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّهُ إِيَّاهَا , فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ (¬14) لَغُفِرَ لَهُ , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا , وَدُفِنَتْ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (¬2) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (¬3) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (¬4) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (¬5) (م) 22 - (1695) (¬6) (م) 23 - (1695) (¬7) (م) 22 - (1695) (¬8) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 (¬9) (د) 4443 , والثَّنْدوة: موضع الثديين والمراد مستوى الصدر. (¬10) (حم) 22999 , (م) 23 - (1695) (¬11) (د) 4442 (¬12) (م) 23 - (1695) (¬13) (د) 4442 (¬14) مَكَسَ فِي الْبَيْعِ مَكْسًا أَيْ: نَقَصَ الثَّمَنَ , وَالْمَكْسُ: الْجِبَايَةُ , وَقَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَكْسِ فِيمَا يَأخُذُهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْمًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ , قَالَ الشَّاعِرُ: وَفِي كُلِّ أَسْوَاقِ الْعِرَاقِ إتَاوَةٌ ... وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ. (¬15) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 , صححه الألباني في الإرواء: 2226

حد الزنا

حَدُّ الزِّنَا حَدُّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَن قَالَ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأخُذْكُمْ بِهِمَا رَأفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (ن) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: أَنْ يُنْفَى عَامًا، مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) [النور/2] (¬2) (ن) 7237 , (خ) 6444 , (حم) 9845 , (هق) 16749

(خ) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ) (¬1) (بِجَلْدِ مِائَةٍ , وَتَغْرِيبِ عَامٍ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (خ) 6443 (¬2) (خ) 2506 , (ن) 7234 , (طل) 1332 , (هق) 16748

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا , ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا , وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ , فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ , ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1509 , (عب) 13311 , (ش) 28796 , (هق) 16752 , إسناده صحيح.

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ وَغَرَّبَ , وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - ضَرَبَ وَغَرَّبَ , وَأَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - ضَرَبَ وَغَرَّبَ " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1438 , (ن) 7342، (ك) 8105 , (هق) 16754 , وصححه الألباني في الإرواء: 2344

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ , وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا , فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ , وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 2391

حد الزاني المحصن

حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَن (خ م س حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ , فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ , فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ , فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ , فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ (¬1)؟ , فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا , فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ , وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ) (¬2) (إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ , وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ (¬3) فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ: آيَةُ الرَّجْمِ:) (¬4) ({الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (¬5)}) (¬6) (فَقَرَأنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا , رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) (وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ , وَرَجَمْتُ) (¬8) (وَايْمُ اللهِ (¬9) لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ - عز وجل - لَكَتَبْتُهَا) (¬10) (فِي المُصْحَفِ) (¬11) (كَمَا أُنْزِلَتْ) (¬12) (فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ) (¬13) (أَنْ تَجِيءَ أَقْوَامٌ فلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ) (¬14) فَـ (يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ) (¬15) وَ (لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ) (¬16) (وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللهِ الْجَلْدُ) (¬17) (فَيَكْفُرُونَ بِهِ) (¬18) (فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ (¬19) وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ (¬20) عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ (¬21) مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ , أَوْ كَانَ الْحَبَلُ (¬22) أَوْ الِاعْتِرَافُ) (¬23) ¬

_ (¬1) أَرَادَ اِبْن عَبَّاس أَنْ يُنَبِّه سَعِيدًا مُعْتَمِدًا عَلَى مَا أَخْبَرَهُ بِهِ عَبْد الرَّحْمَن لِيَكُونَ عَلَى يَقَظَة فَيُلْقِيَ بَاله لِمَا يَقُولهُ عُمَر , فَلَمْ يَقَع ذَلِكَ مِنْ سَعِيد مَوْقِعًا بَلْ أَنْكَرَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَم بِمَا سَبَقَ لِعُمَر وَعَلَى بِنَاء أَنَّ الْأُمُور اِسْتَقَرَّتْ. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (¬2) (خ) 6442 (¬3) قَدَّمَ عُمَر هَذَا الْكَلَام قَبْل مَا أَرَادَ أَنْ يَقُولهُ تَوْطِئَة لَهُ لِيَتَيَقَّظ السَّامِع لِمَا يَقُول. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (¬4) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) (¬5) قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ , يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ , فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ. (¬6) (جة) 2553 , (ط) 1506 , (حب) 4428 , (ش) 28776 , انظر الصحيحة: 2913 (¬7) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) , (حب) 414 , (حم) 197 (¬8) (ت) 1431 , (ش) 28779 , (خ) 6441 , (م) 15 - (1691) (¬9) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ. (¬10) (د) 4418 , (ط) 1506 , (حب) 413 , (مش) 2057 (¬11) (ت) 1431 (¬12) (حم) 352 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬13) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) (¬14) (ت) 1431 (¬15) (خ) 6442 , (م) 15 - (1691) , (حم) 391 (¬16) (حم) 249 , (ط) 1506 , (هق) 16697 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬17) (حم) 352 , (ن) 7154 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬18) (ت) 1431 (¬19) أَيْ: فِي الْآيَة الْمَذْكُورَة الَّتِي نُسِخَتْ تِلَاوَتهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا، وَقَدْ وَقَعَ مَا خَشِيَهُ عُمَر أَيْضًا فَأَنْكَرَ الرَّجْم طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج أَوْ مُعْظَمهمْ وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى تَوْقِيف. فتح الباري (ج19ص 257) (¬20) أَيْ: فِي قَوْله تَعَالَى {وَاللَّاتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء/15] فَبَيَّنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْمُرَاد بِهِ رَجْم الثَّيِّب وَجَلْد الْبِكْر كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي قِصَّة الْعَسِيف قَرِيبًا. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (¬21) أَيْ: كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا قَدْ تَزَوَّجَ حُرَّة تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَجَامَعَهَا. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (¬22) أَيْ: وُجِدَتْ الْمَرْأَة الْخَلِيَّة مِنْ زَوْج أَوْ سَيِّد حُبْلَى وَلَمْ تَذْكُر شُبْهَة وَلَا إِكْرَاه. فتح الباري (ج 19 / ص 257) (¬23) (م) 15 - (1691) , (خ) 6442 , (ت) 1432 , (حم) 391

(حب طس) , وَعَنْ زِرِّ بن حُبَيْشٍ قَالَ: (قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه -: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ , فَقُلْتُ: نَعُدُّهَا اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً) (¬1) (قَالَ أُبَيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ , إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَقَدْ قَرَأنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: {الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (¬2) نَكَالًا (¬3) مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ") (¬4) ¬

_ (¬1) (طس) 4352 , (حم) 21245 , (ن) 7150 , (حب) 4429 (¬2) البَتَّة: اشتقاقُها من القَطْع، غير أَنه يُستعمل في كل أَمْرٍ يَمضي لَا رَجْعَةَ فيه ولا الْتِواء. (¬3) النَّكَال: العقوبة التي امتُنِعَ عن فِعل ما جُعِلَت له جَزاءً. (¬4) (حب) 4429 , (حم) 21245 , (عب) 5990 , (ن) 7150 , (طس) 4352 انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 2913

(ط) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1128

شرط الإحصان الدخول في النكاح الصحيح على وجه يوجب الغسل

شَرْطُ الْإِحْصَانِ الدُّخُولُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْل (خ د حم) , وَفِي حَدِيثِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (لَهُ: " لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ (¬2) أَوْ نَظَرْتَ (¬3)؟ " , قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ:) (¬4) (" فَبِمَنْ؟ " , قَالَ: بِفُلَانَةَ , قَالَ:) (¬5) (" أَنِكْتَهَا؟ - لَا يَكْنِي (¬6) - ") (¬7) (قَالَ: نَعَمْ) (¬8). ¬

_ (¬1) (د) 4422 (¬2) الْمُرَاد بِغَمَزْتَ بِيَدِك الْجَسّ أَوْ وَضْعهَا عَلَى عُضْو الْغَيْر، وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ " لَمَسْت " بَدَل " غَمَزْت " فتح الباري (ج 19 / ص 250) (¬3) قَالَ: كَأَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَكُونَ لَا يَدْرِيَ مَا الزِّنَا. (حم) 3000 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 6438 , (د) 4422 , (حم) 2129 (¬5) (حم) 21940 , (د) 4419 (¬6) أَيْ: تَلَفَّظَ بِالْكَلِمَةِ الْمَذْكُورَة وَلَمْ يَكْنِ عَنْهَا بِلَفْظٍ آخَر. فتح الباري (ج 19 / ص 250) (¬7) (خ) 6438 , (حم) 2129 , (د) 4419 (¬8) (د) 4427 , (خ) 6438 , (م) 20 - (1694)

حد الزاني الرقيق

حَدُّ الزَّانِي الرَّقِيق قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (¬1) (خ م د جة حم) ,وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (¬2) (وَلَا يُعَيِّرْهَا (¬3)) (¬4) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (¬5) (وَلَا يُعَيِّرْهَا) (¬6) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا) (¬7) (فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا) (¬8) وَ (لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (¬9) ") (¬10) وفي رواية: (" إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّانِيَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّالِثَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الرَّابِعَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا، وَلْيَبِعْهَا) (¬11) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (¬12) وفي رواية: (" ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (¬13) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (¬14) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (¬15). ¬

_ (¬1) [النساء/25] (¬2) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) , (د) 4470 , (حم) 7389 (¬3) التَّعْيِير: التَّوْبِيخ , وَاللَّوْم , وَالتَّثْرِيب , وَالْمُرَاد: النَّهْي عَنْ التَّثْرِيب بَعْد الْجَلْد فَإِنَّهُ كَفَّارَة لِمَا اِرْتَكَبَتْهُ , فَلَا يَجْمَعْ عَلَيْهَا الْعُقُوبَةَ بِالْحَدِّ وَالتَّعْيِير. قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِه وَأَمَتِه , وَهَذَا مَذْهَبنَا , وَمَذْهَب مَالِك , وَأَحْمَد , وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة فِي طَائِفَة: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ, وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي الدَّلَالَة لِلْجُمْهُورِ. عون المعبود (ج 9 / ص 488) (¬4) (د) 4470 , (حم) 8873 , (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) (¬5) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) , (حم) 8873 (¬6) (حم) 8873 , (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬7) (خ) 2119 , (م) 30 - (1703) (¬8) (حم) 8873 , (خ) 6447 , (م) 32 - (1703) , (ت) 1440 (¬9) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْبَيْعُ الْمَأمُور بِهِ مُسْتَحَبّ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور. وَقَالَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِر: هُوَ وَاجِب. عون المعبود - (ج 9 / ص 488) (¬10) (خ) 2045 , (م) 30 - (1703) , (حم) 10410 (¬11) (حم) 9451 (م) 31 - (1703) , (ت) 1440 , (د) 4470 , (جة) 2566 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬12) (حم) 8873 , (د) 4471 (¬13) (خ) 2118 , 2046 , (جة) 2565 , (حم) 16609 (¬14) (جة) 2565 , (خ) 2417 , (حم) 16609 (¬15) (خ) 6447 , (م) 32 - (1703) , (د) 4469

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ , فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ , خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1512 , (هق) 16866 , حسنه الألباني في الإرواء: 2345

شروط إقامة حد الزنا

شُرُوطُ إِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا كَوْنُ الزَّانِي مُكَلَّفًا زِنَا الْمَجْنُون (س د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أُتِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ , فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا (¬1) فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ , فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا شَأنُ هَذِهِ؟ , قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ , فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ , قَالَ: فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا , ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَمَا عَلِمْتَ) (¬2) (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ (¬3) عَنْ ثَلَاثٍ (¬4): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (¬5) حَتَّى يَحْتَلِمَ (¬6) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (¬7) حَتَّى يَعْقِلَ (¬8)) (¬9) (أَوْ يُفِيقَ (¬10)؟ ") (¬11) (قَالَ: بَلَى , قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ (¬12)؟) (¬13) (إِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ (¬14)) (¬15) (قَالَ: لَا شَيْءَ , قَالَ: فَأَرْسِلْهَا (¬16) فَأَرْسَلَهَا) (¬17) (قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ (¬18)) (¬19). ¬

_ (¬1) أَيْ: طَلَبَ الْمَشُورَةَ فِي شَأنِ تِلْكَ الْمَجْنُونَةِ , هَلْ تُرْجَمُ أَمْ لَا. عون4399 (¬2) (د) 4399 (¬3) هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال , كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه , فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة , وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة , وَلِهَذَا , الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156) وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ , فَقَالَ: لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ , وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا , لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ , قَالَ: نَعَمْ) , وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) , فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ , فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ , فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا , وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399 قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ , وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ , إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا , فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ , وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24) (¬4) أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس. (¬5) قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا , فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ , فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ , ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ , ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398 (¬6) وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ) , قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ , وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى , لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ , وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ , فَيُحْمَلُ عليه , فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ , لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398 وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ. وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ , وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ , لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى: (حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ). وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ , فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399 (¬7) قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ , بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا , إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ , وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ , وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ , بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243) (¬8) أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352) (¬9) (حم) 24738 , (خم) ج8ص165 , (س) 3432 , (ت) 1423 , (د) 4402 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 , المشكاة: 3287 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد. (¬10) وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ) مِنَ الْخَرَفِ , وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ , وَهَذَا صَحِيحٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ , فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ , وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ , وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا , لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ , وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ , وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ , لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ , ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ , تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ , كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ , كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ , فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى , فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ , وَالنَّائِمُ , وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ , وَالْمَجْنُونُ , وَالْخَرِفُ , وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403 (¬11) (س) 3432 , (جة) 2041 , (د) 4400 (¬12) أَيْ: مَعَ كَوْنِهَا مَجْنُونَةً. عون4399 (¬13) (د) 4399 (¬14) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَالَ مُشْتَبِهَةٌ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. عون4402 (¬15) (د) 4402 (¬16) أَيْ: قَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَطْلِقْ هَذِهِ المجنونة. عون4399 (¬17) (د) 4399 , (حم) 1183 , (ن) 7343 , (خز) 1003 , (حب) 143 (¬18) عَادَةُ الْعَرَبِ أَنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ , وَشَأنٍ فَخِيمٍ , وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلِمَ عَدَمَ صَوَابِ رَأيِهِ , وَظَنَّ عَلَى نَفْسِهِ وُقُوعَ الْخَطَأِ بِرَجْمِ الْمَرْأَةِ الْمَجْنُونَةِ إِنْ لَمْ يُرَاجِعْهُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عون4399 (¬19) (د) 4400 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 297

كون الزاني مختارا

كَوْنُ الزَّانِي مُخْتَارًا زِنَا الْمُكْرَه (م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا) (¬1) (فَكَانَ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَى , فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ (¬2) إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ , فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ " لَهُنَّ" (¬3) غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬4)) (¬5). ¬

_ (¬1) (م) 26 - (3029) (¬2) البِغاء: الزنا مقابل أجر. (¬3) هكذا وردت في الحديث من رواية (م) 26 - (3029) وتركتُها في الآية لمعرفة من غفر الله له. ع (¬4) [النور/33] (¬5) (م) 27 - (3029) , (د) 2311

(هق) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ، أَرَى أَنْ تُخَلِّيَ سَبِيلَهَا , فَفَعَلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16827 , وصححه الألباني في الإرواء: 2313

كون المزني بها امرأة

كَوْنُ الْمَزْنِيّ بِهَا اِمْرَأَة (خ د حم) , وَفِي حَدِيثِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (لَهُ: " لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ (¬2) أَوْ نَظَرْتَ (¬3)؟ " , قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ:) (¬4) (" فَبِمَنْ؟ " , قَالَ: بِفُلَانَةَ , قَالَ:) (¬5) (" أَنِكْتَهَا؟ - لَا يَكْنِي (¬6) - ") (¬7) (قَالَ: نَعَمْ) (¬8). ¬

_ (¬1) (د) 4422 (¬2) الْمُرَاد بِغَمَزْتَ بِيَدِك الْجَسّ أَوْ وَضْعهَا عَلَى عُضْو الْغَيْر، وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ " لَمَسْت " بَدَل " غَمَزْت " فتح الباري (ج 19 / ص 250) (¬3) قَالَ: كَأَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَكُونَ لَا يَدْرِيَ مَا الزِّنَا. (حم) 3000 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬4) (خ) 6438 , (د) 4422 , (حم) 2129 (¬5) (حم) 21940 , (د) 4419 (¬6) أَيْ: تَلَفَّظَ بِالْكَلِمَةِ الْمَذْكُورَة وَلَمْ يَكْنِ عَنْهَا بِلَفْظٍ آخَر. فتح الباري (ج 19 / ص 250) (¬7) (خ) 6438 , (حم) 2129 , (د) 4419 (¬8) (د) 4427 , (خ) 6438 , (م) 20 - (1694)

(ط) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1128

إتيان البهيمة

إِتْيَانُ الْبَهِيمَة (ت) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ , فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ " , فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأنُ الْبَهِيمَةِ؟ , قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا , وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا , وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1455 , (د) 4464 , (جة) 2564 , (حم) 2420 , وصححه الألباني في الإرواء: 2348

كون الزاني مسلما

كَوْن اَلزَّانِي مُسْلِمًا زِنَا غَيْر الْمُسْلِم (خ م د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودٍ فَدَعَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْقُفِّ (¬1) " فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ (¬2) ") (¬3) (فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وِسَادَةً , " فَجَلَسَ عَلَيْهَا ") (¬4) (فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ, إِنَّ رَجُلًا مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ , فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) (¬5) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأنِ) (¬6) (مَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟ ") (¬7) (قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا , وَنُحَمِّلُهُمَا , وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا , وَيُطَافُ بِهِمَا) (¬8) فَـ (نَفْضَحُهُمْ , وَيُجْلَدُونَ) (¬9) (فَقَالَ: " لَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ؟ " , فَقَالُوا: لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا , فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ) (¬10) (إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ) (¬11) (فَأتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (¬12) (ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ) (¬13) (فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا) (¬14) (" فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا , ثُمَّ قَالَ: آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ , ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ " , فَأُتِيَ بِفَتًى شَابٍّ) (¬15) (أَعْوَرَ , يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا فَقَرَأَ , حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا وَضَعَ) (¬16) (يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا) (¬17) ([وَلَمْ] يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ) (¬18) (فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ , فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ) (¬19) (فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ , فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا:) (¬20) (صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ , فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ) (¬21) (وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا) (¬22) (" فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا) (¬23) (عِنْدَ الْبَلَاطِ ") (¬24) وفي رواية: (فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ (¬25) ") (¬26) (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا , فَلَقَدْ) (¬27) (رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ) (¬28) (يَقِيهَا مِنْ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ) (¬29). ¬

_ (¬1) اِسْم وَادٍ بِالْمَدِينَةِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 467) (¬2) قَالَ فِي النِّهَايَة: هُوَ الْبَيْت الَّذِي يَدْرِسُونَ فِيهِ. عون المعبود (ج 9 / ص 467) (¬3) (د) 4449 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1253 (¬4) (د) 4449 (¬5) (د) 4449 (¬6) (خ) 3436 (¬7) (خ) 4280 (¬8) (م) 26 - (1699) (¬9) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬10) (خ) 4280 , (د) 4446 (¬11) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬12) (خ) 4280 , (م) 26 - (1699) , (حم) 4498 (¬13) (خ) 6433 (¬14) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬15) (د) 4449 (¬16) (حم) 4498 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬17) (خ) 3436 , (م) 26 - (1699) (¬18) (خ) 4280 (¬19) (خ) 6433 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 , (حم) 4498 (¬20) (خ) 4280 (¬21) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬22) (حم) 4498 , (خ) 7104 (¬23) (خ) 3436 , (د) 4446 , (حم) 4498 (¬24) (خ) 6433 , (حم) 5276 (¬25) قال الألباني في أحكام الجنائز ص106: قال الحافظ في الفتح: " إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ناحية المشرق " , وقال في موضع آخر " والمصلى: المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد ". أ. هـ (¬26) (خ) 1264 (¬27) (م) 26 - (1699) (¬28) (خ) 6450 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 (¬29) (م) 26 - (1699) , (خ) 3436

(م د) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا) (¬1) وفي رواية: (مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَهُودِيٍّ) (¬2) (وَهُوَ يُطَافُ بِهِ) (¬3) (مُحَمَّمًا (¬4)) (¬5) (وَجْهُهُ) (¬6) (مَجْلُودًا , " فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ) (¬7) (" فَقَالَ: " ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ " , فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا " فَنَشَدَهُمَا) (¬8) (بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى , أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ ") (¬9) (قَالَا: نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ , رُجِمَا , قَالَ: " فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟ " قَالَا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا) (¬10) وَ (كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا , فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ , وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ) (¬11) (فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ) (¬12) (فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ , وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ) (¬13) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّهُودِ " , فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ , فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهِمَا ") (¬14) (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ ") (¬15) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ , وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آَخَرِينَ لَمْ يَأتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} (¬16) " يَقُولُونَ: ائْتُوا مُحَمَّدًا , فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ , وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ} (¬17) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} (¬18) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ , فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ} (¬19)) (¬20) (قَالَ الْبَرَاءُ: هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا - يَعْنِي هَذِهِ الْآيَةَ -) (¬21). ¬

_ (¬1) (د) 4452 (¬2) (م) 28 - (1700) (¬3) (د) 4447 (¬4) أَيْ: مُسَوَّدُ الوجه , من الحُمَمَة وهي الفَحْمة. لسان العرب (ج12 / ص 150) (¬5) (م) 28 - (1700) (¬6) (د) 4447 (¬7) (م) 28 - (1700) (¬8) (د) 4452 (¬9) (م) 28 - (1700) (¬10) (د) 4452 (¬11) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (¬12) (م) 28 - (1700) (¬13) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (¬14) (د) 4452 (¬15) (د) 4447 , (م) 28 - (1700) (¬16) [المائدة/41] (¬17) [المائدة/44] (¬18) [المائدة/45] (¬19) [المائدة/47] (¬20) (م) 28 - (1700) (¬21) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) , (جة) 2327 , (حم) 18548

انتفاء الشبهة في الزنا

اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الزِّنَا (س) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ , وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ , وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا " (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (س) 3363 , (د) 4460 , (حم) 20081

(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَهَا , فَغَارَتْ امْرَأَتُهُ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي , فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأتِينِي بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَأَرْمِيَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ , قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (ط) 1516 , (عب) 13440 , (ش) 28545 , (هق) 16858

أنواع حد الزنا

أَنْوَاعُ حَدِّ الزِّنَا حَدُّ الزِّنَا الرَّجْم (خ م) , عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه -: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: " نَعَمْ " , قَالَ: قُلْتُ: بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا؟ , قَالَ: لَا أَدْرِي. (¬1) ¬

_ (¬1) (م) 29 - (1702) , (خ) 6428 , (حم) 19149

(خ م د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودٍ فَدَعَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْقُفِّ (¬1) فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ (¬2)) (¬3) (فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وِسَادَةً , " فَجَلَسَ عَلَيْهَا ") (¬4) (فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ , إِنَّ رَجُلًا مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ , فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) (¬5) (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأنِ) (¬6) (مَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟ ") (¬7) (قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا , وَنُحَمِّلُهُمَا , وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا , وَيُطَافُ بِهِمَا) (¬8) فَـ (نَفْضَحُهُمْ , وَيُجْلَدُونَ) (¬9) (فَقَالَ: " لَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ؟ " , فَقَالُوا: لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا , فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ) (¬10) (إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ) (¬11) (فَأتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (¬12) (ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ) (¬13) (فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا) (¬14) (" فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا , ثُمَّ قَالَ: آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ , ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ " , فَأُتِيَ بِفَتًى شَابٍّ) (¬15) (أَعْوَرَ , يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا , فَقَرَأَ , حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا وَضَعَ) (¬16) (يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ , فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا) (¬17) ([وَلَمْ] يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ) (¬18) (فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ , فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ) (¬19) (فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ , فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا:) (¬20) (صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ , فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ) (¬21) (وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا) (¬22) (" فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا) (¬23) (عِنْدَ الْبَلَاطِ) (¬24) وفي رواية: (فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ (¬25) ") (¬26) (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا , فَلَقَدْ) (¬27) (رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ) (¬28) (يَقِيهَا مِنْ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ) (¬29). ¬

_ (¬1) اِسْم وَادٍ بِالْمَدِينَةِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 467) (¬2) قَالَ فِي النِّهَايَة: هُوَ الْبَيْت الَّذِي يَدْرِسُونَ فِيهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 467) (¬3) (د) 4449 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1253 (¬4) (د) 4449 (¬5) (د) 4449 (¬6) (خ) 3436 (¬7) (خ) 4280 (¬8) (م) 26 - (1699) (¬9) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬10) (خ) 4280 , (د) 4446 (¬11) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬12) (خ) 4280 , (م) 26 - (1699) , (حم) 4498 (¬13) (خ) 6433 (¬14) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬15) (د) 4449 (¬16) (حم) 4498 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬17) (خ) 3436 , (م) 26 - (1699) (¬18) (خ) 4280 (¬19) (خ) 6433 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 , (حم) 4498 (¬20) (خ) 4280 (¬21) (خ) 3436 , (د) 4446 (¬22) (حم) 4498 , (خ) 7104 (¬23) (خ) 3436 , (د) 4446 , (حم) 4498 (¬24) (خ) 6433 , (حم) 5276 (¬25) قال الألباني في أحكام الجنائز ص106: قال الحافظ في الفتح: " إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ناحية المشرق " , وقال في موضع آخر " والمصلى: المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز , وهو من ناحية بقيع الغرقد. أ. هـ (¬26) (خ) 1264 (¬27) (م) 26 - (1699) (¬28) (خ) 6450 , (م) 26 - (1699) , (د) 4446 (¬29) (م) 26 - (1699) , (خ) 3436

(م د) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا) (¬1) وفي رواية: (مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَهُودِيٍّ) (¬2) (وَهُوَ يُطَافُ بِهِ) (¬3) (مُحَمَّمًا (¬4)) (¬5) (وَجْهُهُ) (¬6) (مَجْلُودًا , " فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " , قَالُوا: نَعَمْ) (¬7) (" فَقَالَ: " ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ " , فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا , " فَنَشَدَهُمَا) (¬8) (بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى , أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ ") (¬9) (قَالَا: نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا , قَالَ: " فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟ " , قَالَا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا) (¬10) وَ (كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا , فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ , وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ) (¬11) (فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ) (¬12) (فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ , وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ) (¬13) (" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّهُودِ " , فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ , فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهِمَا ") (¬14) (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ ") (¬15) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ , وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آَخَرِينَ لَمْ يَأتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} (¬16) " , يَقُولُونَ: ائْتُوا مُحَمَّدًا فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ , وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا , فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ} (¬17) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} (¬18) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ , فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ} (¬19)) (¬20) (قَالَ الْبَرَاءُ: هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا - يَعْنِي هَذِهِ الْآيَةَ -) (¬21). ¬

_ (¬1) (د) 4452 (¬2) (م) 28 - (1700) (¬3) (د) 4447 (¬4) أَيْ: مُسْوَدُّ الوجه , من الحُمَمَة وهي الفَحْمة. لسان العرب - (ج 12 / ص 150) (¬5) (م) 28 - (1700) (¬6) (د) 4447 (¬7) (م) 28 - (1700) (¬8) (د) 4452 (¬9) (م) 28 - (1700) (¬10) (د) 4452 (¬11) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (¬12) (م) 28 - (1700) (¬13) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) (¬14) (د) 4452 (¬15) (د) 4447 , (م) 28 - (1700) (¬16) [المائدة/41] (¬17) [المائدة/44] (¬18) [المائدة/45] (¬19) [المائدة/47] (¬20) (م) 28 - (1700) (¬21) (د) 4448 , (م) 28 - (1700) , (جة) 2327 , (حم) 18548

(صم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: " الرَّجْمُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فلَا تُخْدَعُوا عَنْهُ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجَمَ، وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - رَجَمَ، وَرَجَمْتُ أَنَا بَعْدُ، وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ " (¬1) ¬

_ (¬1) صححه الألباني في ظلال الجنة: 697

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالرَّحْمَنِ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ} (¬1) فَكَانَ مِمَّا أَخْفُوا الرَّجْمَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/15] (¬2) (حب) 4430 , (ك) 8069 , (ن) 7162 , (مش) 5864 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1260

(خ) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: " رَأَيْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ , قَدْ زَنَتْ , فَرَجَمُوهَا , فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ " (¬1) ¬

_ (¬1) (خ) 3849

الجمع بين الرجم والجلد في الزنا

الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ فِي الزِّنَا (م) , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأسَهُ) (¬1) (وَكُرِبَ لِذَلِكَ , وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ (¬2) ") (¬3) (وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ) (¬4) (قَالَ: " فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ , فَلَقِيَ كَذَلِكَ , فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) (¬5) (رَفَعَ رَأسَهُ) (¬6) (فَقَالَ: خُذُوا عَنِّي , خُذُوا عَنِّي , قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (¬7): الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِائَةٍ , وَنَفْيُ سَنَةٍ , وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ) (¬8) (ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ (¬9) ") (¬10) ¬

_ (¬1) (م) 89 - (2335) (¬2) الرَّبْد: تَغَيُّر الْبَيَاض إِلَى السَّوَاد، وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ لِعِظَمِ مَوْقِع الْوَحْي، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْك قَوْلًا ثَقِيلًا}. شرح النووي (ج6ص110) (¬3) (م) 88 - (2334) (¬4) (م) 89 - (2335) (¬5) (م) 13 - (1690) (¬6) (م) 89 - (2335) (¬7) قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا) أَشَارَ إِلَى قَوْله تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوت حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت أَوْ يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلًا} فَبَيَّنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ هَذَا هُوَ ذَلِكَ السَّبِيل. شرح النووي على مسلم (ج6 /ص109) (¬8) (م) 12 - (1690) (¬9) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذِهِ الْآيَة , فَقِيلَ: هِيَ مُحْكَمَة، وَهَذَا الْحَدِيث مُفَسِّر لَهَا، وَقِيلَ: مَنْسُوخَة بِالْآيَةِ الَّتِي فِي أَوَّل سُورَة النُّور. وَقِيلَ: إِنَّ آيَة النُّور فِي الْبِكْرَيْنِ، وَهَذِهِ الْآيَة فِي الثَّيِّبَيْنِ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب جَلْد الزَّانِي الْبِكْر مِائَة، وَرَجْم الْمُحْصَن , وَهُوَ الثَّيِّب وَلَمْ يُخَالِف فِي هَذَا أَحَد مِنْ أَهْل الْقِبْلَة، إِلَّا مَا حَكَى الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره عَنْ الْخَوَارِج , وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة، كَالنَّظَّامِ وَأَصْحَابه، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِالرَّجْمِ. وَاخْتَلَفُوا فِي جَلْد الثَّيِّب مَعَ الرَّجْم، فَقَالَتْ طَائِفَة: يَجِب الْجَمْع بَيْنهمَا، فَيُجْلَد ثُمَّ يُرْجَم، وَبِهِ قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب - رضي الله عنه - وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ , وَإِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ , وَدَاوُد , وَأَهْل الظَّاهِر , وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ. وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: الْوَاجِب الرَّجْم وَحْده. وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ طَائِفَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث أَنَّهُ يَجِب الْجَمْع بَيْنهمَا إِذَا كَانَ الزَّانِي شَيْخًا ثَيِّبًا، فَإِنْ كَانَ شَابًّا ثَيِّبًا , اُقْتُصِرَ عَلَى الرَّجْم، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل لَا أَصْل لَهُ وَحُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اِقْتَصَرَ عَلَى رَجْم الثَّيِّب فِي أَحَادِيث كَثِيرَة , مِنْهَا قِصَّة (مَاعِز) , وَقِصَّة (الْمَرْأَة الْغَامِدِيَّة) وَفِي قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: " وَاغْدُ يَا أُنَيْس عَلَى اِمْرَأَة هَذَا , فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " , قَالُوا: وَحَدِيث الْجَمْع بَيْن الْجَلْد وَالرَّجْم مَنْسُوخ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر. شرح النووي على مسلم (ج6 /ص109) (¬10) (م) 13 - (1690) , (ت) 1434 , (د) 4415 , (جة) 2550 , (حم) 22718

(أبو نعيم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الثَّيِّبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ، وَالْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ " (¬1) ¬

_ (¬1) أخرجه أبو نعيم في " مسانيد أبي يحيى فراس " (91/ 1) والديلمي (2/ 70) , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3085 , الصَّحِيحَة: 1808 , وقال الألباني: ويشهد له ما عند مسلم وغيره مرفوعا بلفظ: الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة. أ. هـ

(عب حم ك هق) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: (أُتِيَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِمَوْلَاةٍ لِسَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ) (¬1) (يقَالَ لَهَا: شَرَاحَةُ) (¬2) (وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا) (¬3) (بِالشَّامِ , وَإِنَّهَا حَمَلَتْ , فَجَاءَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيٍّ , فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ زَنَتْ , فَاعْتَرَفَتْ) (¬4) (فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ , فَرَدَّهَا حَتَّى شَهِدَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) (¬5) (فَقَالَ لَهَا: وَيْلَكِ، لَعَلَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ نَائِمَةٌ , قَالَتْ: لَا , قَالَ: لَعَلَّهُ اسْتَكْرَهَكِ؟، قَالَتْ: لَا , قَالَ: لَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدُوِّنَا هَذَا أَتَاكِ فَأَنْتِ تَكْرَهِينَ أَنْ تَدُلِّي عَلَيْهِ - يُلَقِّنُهَا لَعَلَّهَا تَقُولُ نَعَمْ - قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ) (¬6) (حَتَّى وَلَدَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ: ائْتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا، فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا، ثُمَّ) (¬7) (أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ) (¬8) (فَجَلَدَهَا مِائَةً) (¬9) (وَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ) (¬10) (يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحَبَةِ , وَأَحَاطَ النَّاسُ بِهَا وَأَخَذُوا الْحِجَارَةَ , فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ , إِذًا يُصِيبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا , صُفُّوا كَصَفِّ الصَلَاةِ , صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ , ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ) (¬11) (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعَى عَلَيْهَا وَلَدُهَا) (¬12) (أَوِ اعْتَرَفَتْ، فَالإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ , ثُمَّ النَّاسُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا أَوْ رَجُلٍ زَانِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ) (¬13) (وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي الشَّاهِدُ , يَشْهَدُ , ثُمَّ يُتْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ) (¬14) (ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَجَمَهَا) (¬15) (بِحَجَرٍ وَكَبَّرَ , ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ , فَقَالَ: ارْمُوا , ثُمَّ قَالَ: انْصَرِفُوا، وَكَذَلِكَ صَفًّا صِفًّا حَتَّى قَتَلُوهَا) (¬16) (قَالَ: فَكُنْتُ وَاللهِ فِيمَنْ قَتَلَهَا) (¬17) (ثُمَّ قَالَ: افْعَلُوا بِهَا مَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ) (¬18) (فَقِيلَ لَهُ: لِمَ جَلَدْتَهَا ثُمَّ رَجَمْتَهَا؟ , قَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ , وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬19). ¬

_ (¬1) (حم) 942 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (¬2) (عب) 13350 , (حم) 1185، (ك) 8086 (¬3) (حم) 1209 , 978 (¬4) (حم) 978 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (¬5) (طح) 4850 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬6) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬7) (هق) 16739, وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬8) (هق) 16740 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬9) (ك) 8086 , (حم) 978 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 (¬10) (حم) 978 (¬11) (هق) 16740 (¬12) (هق) 16739 , (قط) ج3ص124ح139 (¬13) (هق) 16740 , (عب) 13350 (¬14) (حم) 978 (¬15) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (¬16) (عب) 13350 , (هق) 16740 (¬17) (حم) 978 (¬18) (هق) 16740 , (حم) 978 , (عب) 13350 (¬19) (حم) 1316 , (خ) 6427 , (ن) 7140، (ك) 8087 , وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(ش) , وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَرْجُمُ وَيَجْلِدُ , وَكَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَرْجُمُ وَيَجْلِدُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ش) 28790 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2339

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ " , وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا. (¬1) ¬

_ (¬1) (حم) 20897 ش 28795 , (طل) 768 , (هق) 16693 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

حد الزنا الجلد

حَدُّ الزِّنَا الْجَلْد (خ م) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ: الْخَصْمُ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ , فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأذَنْ لِي , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قُلْ " , قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا (¬1) فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ , وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ) (¬2) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ) (¬3) (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) (¬4) (وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا , فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " , فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ , فَرَجَمَهَا) (¬5). ¬

_ (¬1) الْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ. (¬2) (خ) 2575 , (م) 25 - (1697) (¬3) (خ) 6451 , (م) 25 - (1697) (¬4) (خ) 2575 , (م) 25 - (1697) (¬5) (خ) 6832 , (م) 25 - (1697) , (ت) 1433 , (س) 5404 , (د) 4445 , (حم) 17079

تأجيل حد الزنا

تَأجِيلُ حَدِّ الزِّنَا (ت د) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: (خَطَبَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ , مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ , فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَنَتْ , " فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا " , فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ , فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: " أَحْسَنْتَ) (¬1) (دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا , ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1441 , (م) 34 - (1705) , (حم) 1340 (¬2) (د) 4473 , (م) (1705)

(م د حم) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي , " فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) (وَقَالَ: وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ) (¬3) (فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى) (¬4) (مِنْ الزِّنَى , قَالَ: " أَنْتِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ) (¬5) (فَقَالَ لَهَا: " فَاذْهَبِي حَتَّى) (¬6) (تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " , فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ , ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ) (¬7) وفي رواية: فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ , قَالَ: " اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ " , فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ , فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ , " فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا) (¬8) فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ (¬9) (ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا) (¬10) (فَكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِيمَنْ يَرْجُمُهَا) (¬11) (فَرَمَى رَأسَهَا بِحَجَرٍ) (¬12) (فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا) (¬13) (عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا , " فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ (¬14) لَغُفِرَ لَهُ , ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ ") (¬15) ¬

_ (¬1) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (¬2) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (¬3) (م) 22 - (1695) , (د) 4442 (¬4) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 (¬5) (م) 22 - (1695) (¬6) (م) 23 - (1695) (¬7) (م) 22 - (1695) (¬8) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 (¬9) (د) 4443 , والثَّنْدوة: موضع الثديين والمراد مستوى الصدر. (¬10) (حم) 22999 , (م) 23 - (1695) (¬11) (د) 4442 (¬12) (م) 23 - (1695) (¬13) (د) 4442 (¬14) مَكَسَ فِي الْبَيْعِ مَكْسًا أَيْ: نَقَصَ الثَّمَنَ , وَالْمَكْسُ: الْجِبَايَةُ , وَقَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَكْسِ فِيمَا يَأخُذُهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْمًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ , قَالَ الشَّاعِرُ: وَفِي كُلِّ أَسْوَاقِ الْعِرَاقِ إتَاوَةٌ وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ. (¬15) (م) 23 - (1695) , (د) 4442 , (حم) 22999 , صححه الألباني في الإرواء: 2226

مسقطات حد الزنا

مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَا الشُّبْهَةُ فِي الزِّنَا (هق) , وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ، أَرَى أَنْ تُخَلِّيَ سَبِيلَهَا , فَفَعَلَ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16827 , وصححه الألباني في الإرواء: 2313

الرجوع عن الإقرار بالزنا

الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا (د حم) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: (حَدَّثَنِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ " مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا أَتَّهِمُ، قَالَ: وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ: فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكَرُوا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍ مِنْ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ: " أَلَا تَرَكْتُمُوهُ " , وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ، إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ، رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي، وَغَرُّونِي (¬1) مِنْ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ قَاتِلِي (¬2) فَلَمْ نَنْزَعْ عَنْهُ (¬3) حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: " فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ؟) (¬4) (وَإِنَّمَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَثَبَّتَ فِي أَمْرِهِ (¬5) ") (¬6) (فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فلَا (¬7) قَالَ: فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ) (¬8). ¬

_ (¬1) أَيْ: خَدَعُونِي. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (¬2) هَذَا بَيَانٌ وَتَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ قَتَلُونِي وَغَرُّونِي. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (¬3) أَيْ: لَمْ نَنْتَهِ عَنْهُ. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (¬4) (د) 4420 , (حم) 15130 (¬5) يَعْنِي أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا قَالَ كَذَلِكَ لِأَجْلِ الِاسْتِثْبَات وَالِاسْتِفْصَال , فَإِنْ وَجَدَ شُبْهَة يَسْقُط بِهَا الْحَدّ أَسْقَطَهُ لِأَجْلِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِد شُبْهَة كَذَلِكَ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدّ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُمْ أَنْ يَدَعُوهُ، وَأَنَّ هَرَبَ الْمَحْدُود مِنْ الْحَدّ مِنْ جُمْلَة الْمُسْقِطَات، وَلِهَذَا قَالَ: فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (¬6) (حم) 15130 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬7) أَيْ: إِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إِلَخْ لِلِاسْتِثْبَاتِ وَأَمَّا قَوْله لِتَرْكِ الْحَدّ فَلَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 446) (¬8) (د) 4420 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2322

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ - قَالَ: " وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ (¬1) " - قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَلَاةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَلَاةَ " قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهُ، قَالَ: " أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: حَدَّكَ (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) أَيْ: لَمْ يَسْتَفْسِرهُ. فتح الباري (ج 19 / ص 248) (¬2) اِخْتَلَفَ نَظَر الْعُلَمَاء فِي هَذَا الْحُكْم، فَظَاهِر تَرْجَمَة الْبُخَارِيّ حَمْله عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ وَلَمْ يُفَسِّرهُ , فَإِنَّهُ لَا يَجِب عَلَى الْإِمَام أَنْ يُقِيمهُ عَلَيْهِ إِذَا تَابَ، وَحَمَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اِطَّلَعَ بِالْوَحْيِ عَلَى أَنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَهُ لِكَوْنِهَا وَاقِعَة عَيْن، وَإِلَّا لَكَانَ يَسْتَفْسِرهُ عَنْ الْحَدّ وَيُقِيمهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَيْضًا: فِي هَذَا الْحَدِيث إِنَّهُ لَا يَكْشِف عَنْ الْحُدُود بَلْ يَدْفَع مَهْمَا أَمْكَنَ، وَهَذَا الرَّجُل لَمْ يُفْصِح بِأَمْرٍ يَلْزَمُهُ بِهِ إِقَامَةُ الْحَدّ عَلَيْهِ , فَلَعَلَّهُ أَصَابَ صَغِيرَة ظَنَّهَا كَبِيرَة تُوجِب الْحَدّ فَلَمْ يَكْشِفهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ , لِأَنَّ مُوجِب الْحَدّ لَا يَثْبُت بِالِاحْتِمَالِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَفْسِرهُ إِمَّا لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَدْخُل فِي التَّجْسِيس الْمَنْهِيّ عَنْهُ , وَإِمَّا إِيثَارًا لِلسَّتْرِ , وَرَأَى أَنَّ فِي تَعَرُّضه لِإِقَامَةِ الْحَدّ عَلَيْهِ نَدَمًا وَرُجُوعًا، وَقَدْ اِسْتَحَبَّ الْعُلَمَاء تَلْقِينَ مَنْ أَقَرَّ بِمُوجِبِ الْحَدّ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ , إِمَّا بِالتَّعْرِيضِ , وَإِمَّا بِأَوْضَحَ مِنْهُ لِيَدْرَأ عَنْهُ الْحَدّ، وَجَزَمَ النَّوَوِيّ وَجَمَاعَة أَنَّ الذَّنْب الَّذِي فَعَلَهُ كَانَ مِنْ الصَّغَائِر , بِدَلِيلِ أَنَّ فِي بَقِيَّة الْخَبَر أَنَّهُ كَفَّرَتْهُ الصَّلَاة بِنَاء عَلَى أَنَّ الَّذِي تُكَفِّرُهُ الصَّلَاةُ مِنْ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرُ لَا الْكَبَائِرُ، وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ الْأَغْلَبُ، وَقَدْ تُكَفِّرُ الصَّلَاةُ بَعْضَ الْكَبَائِرِ كَمَنْ كَثُرَ تَطَوُّعُهُ مَثَلًا بِحَيْثُ صَلَحَ لِأَنْ يُكَفِّر عَدَدًا كَثِيرًا مِنْ الصَّغَائِر وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ الصَّغَائِر شَيْء أَصْلًا أَوْ شَيْء يَسِير وَعَلَيْهِ كَبِيرَة وَاحِدَة مَثَلًا , فَإِنَّهَا تُكَفِّر عَنْهُ ذَلِكَ , لِأَنَّ الله لَا يُضِيع أَجْر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا , قُلْت: وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي بَكْر الْبَرْزَنْجِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الْمَلِك الْوَاسِطِيّ عَنْ عَمْرو بْن عَاصِم بِسَنَدٍ حَدِيثُ الْبَاب بِلَفْظِ " أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي زَنَيْت فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدّ " الْحَدِيث فَحَمَلَهُ بَعْض الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ ظَنَّ مَا لَيْسَ زِنًا زِنًا , فَلِذَلِكَ كَفَّرَتْ ذَنْبَهُ الصَّلَاةُ، وَقَدْ يَتَمَسَّك بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ إِذَا جَاءَ تَائِبًا سَقَطَ عَنْهُ الْحَدّ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الرَّاوِي عَبَّرَ بِالزِّنَا مِنْ قَوْله أَصَبْت حَدًّا فَرَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ظَنَّهُ , وَالْأَصْل مَا فِي الصَّحِيح , فَهُوَ الَّذِي اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الْحُفَّاظ عَنْ عَمْرو بْن عَاصِم بِسَنَدِهِ الْمَذْكُور، وَيَحْتَمِل أَنْ يُخْتَصّ ذَلِكَ بِالْمَذْكُورِ لِإِخْبَارِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الله قَدْ كَفَّرَ عَنْهُ حَدَّهُ بِصَلَاتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَف إِلَّا بِطَرِيقِ الْوَحْي فَلَا يَسْتَمِرّ الْحُكْم فِي غَيْره إِلَّا فِي مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِثْله فِي ذَلِكَ , وَقَدْ اِنْقَطَعَ عِلْمُ ذَلِكَ بِانْقِطَاعِ الْوَحْي بَعْد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِهِ صَاحِب الْهُدَى , فَقَالَ لِلنَّاسِ فِي حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ - يَعْنِي الْمَذْكُور قَبْل - ثَلَاثُ مَسَالِكَ: أَحَدهَا أَنَّ الْحَدّ لَا يَجِب إِلَّا بَعْد تَعْيِينه وَالْإِصْرَار عَلَيْهِ مِنْ الْمُقِرّ بِهِ، وَالثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصّ بِالرَّجُلِ الْمَذْكُور فِي الْقِصَّة، وَالثَّالِث أَنَّ الْحَدّ يَسْقُط بِالتَّوْبَةِ، قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ الْمَسَالِك، وَقَوَّاهُ بِأَنَّ الْحَسَنَة الَّتِي جَاءَ بِهَا مِنْ اِعْتِرَافه طَوْعًا بِخَشْيَةِ الله وَحْده تُقَاوِم السَّيِّئَة الَّتِي عَمِلَهَا، لِأَنَّ حِكْمَة الْحُدُود الرَّدْع عَنْ الْعَوْد، وَصَنِيعه ذَلِكَ دَالّ عَلَى اِرْتِدَاعه , فَنَاسَبَ رَفْع الْحَدّ عَنْهُ لِذَلِكَ وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 19 / ص 248) (¬3) (خ) 6437 , (م) 44 - (2764) , (عب) 18940، (ك) 7648

تكذيب أحد الزانيين للآخر

تَكْذِيب أَحَد الزَّانِيَيْنِ لِلْآخَرِ (د) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ , " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ " , فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ , " فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4437 , (طب) ج6ص179ح5924 , (هق) 16779

شهادة العدول على وجود البكارة

شَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى وُجُودِ الْبَكَارَة (م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه -: " اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ "، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ (¬1) يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ (¬2) ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ. (¬3) ¬

_ (¬1) هُوَ الْبِئْر. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 150) (¬2) قِيلَ: لَعَلَّهُ كَانَ مُنَافِقًا وَمُسْتَحِقًّا لِلْقَتْلِ بِطَرِيقٍ آخَر، وَجَعَلَ هَذَا مُحَرِّكًا لِقَتْلِهِ بِنِفَاقِهِ وَغَيْره لَا بِالزِّنَا، وَكَفَّ عَنْهُ عَلِيّ - رضي الله عنه - اِعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ الْقَتْل بِالزِّنَا، وَقَدْ عَلِمَ اِنْتِفَاء الزِّنَا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج 9 / ص 150) (¬3) (م) 59 - (2771) , (حم) 14021، (ك) 6823

(بز) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَثُرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي قِبْطِيٍّ ابْنِ عَمٍّ لَهَا كَانَ يَزُورُهَا وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ " قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يُثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ؟، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ؟ , قَالَ: " بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ "، فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحَ السَّيْفِ، فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا، فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ، فَلَمَّا رَآنِي أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ تَخَوَّفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ، فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا، ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ، فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ، مَا لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، فَغَمَدْتُ السَّيْفَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " الْحَمْدُ للهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (بز) 634 , (مش) 4953 , (حل) ج3ص177 , (حم) 628 , انظر الصَّحِيحَة: 1904 , صَحِيح الْجَامِع: 1641 وقال الألباني: والحديث نص صريح في أن أهل البيت - رضي الله عنهم - يجوز فيهم ما يجوز في غيرهم من المعاصي إِلَّا من عصم الله تعالى، فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة في قصة الإفك: " يا عائشة! فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله , وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه .. ". أخرجه مسلم , ففيهما رد قاطع على من ابتدع القول بعصمة زوجاته - صلى الله عليه وسلم - محتجا بمثل قوله تعالى فيهن: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} جاهلا أو متجاهلا أن الإرادة في الْآية ليست الإرادة الكونية التي تستلزم وقوع المراد , وإنما هي الإرادة الشرعية المتضمنة للمحبة والرضا , وإلا لكانت الْآية حجة للشيعة في استدلالهم بها على عصمة أئمة أهل البيت وعلى رأسهم علي - رضي الله عنه - وهذا مما غفل عنه ذلك المبتدع , مع أنه يدعي أنه سلفي! ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الشيعي الرافضي (2/ 117): " وأما آية التطهير فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم، وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم , وذهاب الرجس عنهم , ومما يبين أن هذا مما أُمِروا به لَا مما أخبر بوقوعه ما ثبت في " الصحيح " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرك الكساء على فاطمة وعلي وحسن وحسين ثم قال: " اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ". رواه مسلم. ففيه دليل على أنه لم يخبر بوقوع ذلك، فإنه لو كان وقع لكان يثني على الله بوقوعه , ويشكره على ذلك , لَا يقتصر على مجرد الدعاء " أ. هـ

آثار الزنا

آثَارُ الزِّنَا ثُبُوتُ الْمَهْرِ لِلْحُرَّةِ وَالْأَرْشِ للِأَمَة (مالك) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1412 , (هق) 16828

عدم حرمة المصاهرة بسبب الزنا

عَدَمُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِسَبَبِ الزِّنَا (هق) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا: إِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا، وَلاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 13738 , (عب) 12769 , (ش) 16233 , وصححه الألباني في الإرواء: 1881

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا , قَالَ: لَا بَأسَ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى , فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ. (¬1) (ضعيف) ¬

_ (¬1) (مي) 3153

حكم نكاح الزانية

حُكْمُ نِكَاحِ الزَّانِيَة قَالَ تَعَالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) (ت س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ) (¬2) (الْغَنَوِيَّ , وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا) (¬3) (وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ , حَتَّى يَأتِيَ بِهِمْ الْمَدِينَةَ , وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقٌ , وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ , وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِنْ أُسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ , قَالَ مَرْثَدُ: فَجِئْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ , فَجَاءَتْ عَنَاقٌ , فَأَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّي بِجَنْبِ الْحَائِطِ , فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَيَّ عَرَفَتْنِي , فَقَالَتْ: مَرْثَدٌ؟ , فَقُلْتُ: مَرْثَدٌ , فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا , هَلُمَّ فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ) (¬4) (فِي الرَّحْلِ) (¬5) (فَقُلْتُ: يَا عَنَاقُ , حَرَّمَ اللهُ الزِّنَا , فَقَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ , هَذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أَسْرَاكُمْ) (¬6) (مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ) (¬7) (قَالَ: فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَةٌ , فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ (¬8) فَانْتَهَيْتُ إِلَى كَهْفٍ أَوْ غَارٍ , فَدَخَلْتُ , فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأسِي , فَبَالُوا) (¬9) (فَطَارَ بَوْلُهُمْ) (عَلَى رَأسِي , وَأَعْمَاهُمْ اللهُ عَنِّي فَرَجَعُوا , وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ - وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا - حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْإِذْخِرِ , فَفَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ , فَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ وَيُعْيِينِي , حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ , " فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً , وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ , وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (¬10) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا مَرْثَدُ , الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً , وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ , فلَا تَنْكِحْهَا ") (¬11) ¬

_ (¬1) [النور/3] (¬2) (ت) 3177 (¬3) (س) 3228 (¬4) (ت) 3177 (¬5) (س) 3228 (¬6) (ت) 3177 (¬7) (س) 3228 (¬8) (الْخَنْدَمَةَ): جَبَلٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ مَكَّةَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 12) (¬9) (ت) 3177 (¬10) [النور/3] (¬11) (ت) 3177 , (س) 3228 , (د) 2051 , صححه الألباني في الإرواء: 1886

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2444: قوله (الْمَجْلُودُ) قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب , باعتبار من ظهر منه الزنى , وفيه دليل على أنه لَا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى , وكذلك لَا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى , ويدلُّ على ذلك قوله تعالى {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} أ. هـ (¬2) (د) 2052 , (حم) 8283، (ك) 2700 , (هق) 13659

كفاءة ولد الزنا

كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَا (د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَلَاثَةِ (¬1) "، وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ. (¬2) ¬

_ (¬1) أَيْ: الزَّانِيَانِ وَوَلَدهمَا , قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اِخْتَلَفَ النَّاس فِي تَأوِيل هَذَا الْحَدِيث، فَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ فِي رَجُل بِعَيْنِهِ كَانَ مَعْرُوفًا [مَوْسُومًا] بِالشَّرِّ. وَقَالَ بَعْضهمْ. إِنَّمَا صَارَ وَلَد الزِّنَا شَرًّا مِنْ وَالِدَيْهِ لِأَنَّ الْحَدّ قَدْ يُقَام عَلَيْهِمَا فَيَكُون الْعُقُوبَة مُخْتَصَّة بِهِمَا، وَهَذَا مِنْ عِلْم الله لَا يُدْرَى مَا يَصْنَع بِهِ وَمَا يَفْعَل فِي ذُنُوبه , وَقَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم إِنَّهُ شَرّ الثَّلَاثَة أَصْلًا وَعُنْصُرًا وَنَسَبًا وَمَوْلِدًا , وَذَلِكَ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ مَاء الزَّانِي وَالزَّانِيَة وَهُوَ مَاء خَبِيث. وَقَدْ رُوِيَ " الْعِرْق دَسَّاس " فَلَا يُؤْمَن أَنْ يُؤَثِّر ذَلِكَ الْخُبْث فِيهِ وَيَدِبّ فِي عُرُوقه فَيَحْمِلهُ عَلَى الشَّرّ وَيَدْعُوهُ إِلَى الْخُبْث، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى فِي قِصَّة مَرْيَم: {مَا كَانَ أَبُوك أَمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّك بَغْيًا} فَقَضَوْا بِفَسَادِ الْأَصْل عَلَى فَسَاد الْفَرْع. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَقَدْ ذَرَأنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} قَالَ وَلَدُ الزِّنَا مِمَّا ذُرِئَ لِجَهَنَّمَ , وَكَذَا عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّ مَنْ اِبْتَاعَ غُلَامًا فَوَجَدَهُ وَلَدَ زِنًا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 486) (¬2) (د) 3963 , (ن) 4930 , (حم) 8084، (ك) 2853 , (ش) 12546

(ك) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرِ (¬1) أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬2) " (¬3) ¬

_ (¬1) الوِزْر: الحِمْل والثِّقْل، وأكثر ما يُطْلَق في الحديث على الذَّنْب والإثم. يقال: وَزَرَ يَزِرُ ٌ، إذا حَمل ما يُثْقِل ظَهْرَه من الأشياء المُثْقَلة ومن الذنوب. (¬2) [الأنعام: 164] (¬3) (ك) 7053 , (طس) 4165 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5406 , الصَّحِيحَة: 2186

(مالك) , وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) 1476 , (عب) 13874 , (ش) 12536

اللواط

الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: اَللِّوَاط حُكْمُ اللِّوَاط قَالَ تَعَالَى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ , إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ , فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ , وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ , أَتَأتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ , وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} (¬1) وَقَالَ تَعَالَى: {وَلُوطًا آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ} (¬2) (ت)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا " (¬3) ¬

_ (¬1) [الشعراء/160 - 166] (¬2) [الأنبياء/74] (¬3) (ت) 1166 , (جة) 1923 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7802 , المشكاة: 3194

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) قَالَ الطِّيبِيُّ أَضَافَ أَفْعَلَ إِلَى مَا وَهِيَ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِسْتَقْصَى الْأَشْيَاءَ الْمُخَوَّفَ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ لَمْ يُوجَدْ أَخْوَفُ مِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ. تحفة الأحوذي - (4/ 95) وَقَدْ سَمَّى اللهُ اللواط فَاحِشَةً وَخَبِيثَةً , وَهُوَ مِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ , وَقَدْ قَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ قِصَّتَهُمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ , تَحْذِيرًا لَنَا مِنْ أَنْ نَسْلُكَ سَبِيلَهُمْ فَيُصِيبَنَا مَا أَصَابَهُمْ , قَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا} أَيْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى جِبْرِيلَ بِأَنْ يَقْلَعَ قُرَاهُمْ مِنْ أَصْلِهَا فَاقْتَلَعَهَا وَصَعِدَ بِهَا عَلَى خَافِقَةٍ مِنْ جَنَاحِهِ إلَى أَنْ سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا أَصْوَاتَ حَيَوَانَاتِهِمْ , ثُمَّ قَلَبَهَا بِهِمْ , وقَالَ تَعَالَى: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} أَيْ مِنْ طِينٍ مُحَرَّقٍ بِالنَّارِ {مَنْضُودٍ} أَيْ مُتَتَابِعٍ يَتْلُو بَعْضُهُ بَعْضًا {مُسَوَّمَةً} أَيْ مَكْتُوبًا عَلَى كُلٍّ مِنْهَا اسْمَ مَنْ يُصِيبُهُ أَوْ مُعَلَّمَةً بِعَلَامَةٍ يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ حِجَارَةِ الدُّنْيَا {عِنْدَ رَبِّكَ} أَيْ فِي خَزَائِنِهِ الَّتِي لَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا إلَّا بِإِذْنِهِ {وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} أَيْ وَمَا مَا هِيَ بِبَعِيدٍ مِنْ ظَالِمِي هَذِهِ الْأُمَّةِ إذَا فَعَلُوا فِعْلَهُمْ أَنْ يَحِلَّ بِهِمْ مَا حَلَّ بِأُولَئِكَ مِنْ الْعَذَابِ , وَقَالَ تَعَالَى: {أَتَأتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} أَيْ مُتَعَدُّونَ مُجَاوِزُونَ الْحَلَالَ إلَى الْحَرَامِ. وَقَالَ تَعَالَى: {وَنَجَّيْنَاهُ} أَيْ لُوطًا {مِنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ} فَأَعْظَمُ خَبَائِثِهِمْ إتْيَانُ الذُّكُورِ فِي أَدْبَارِهِمْ بِحَضْرَةِ بَعْضِهِمْ , وَلَمْ يَجْمَعْ اللهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةٍ مِنْ الْعَذَابِ مَا جَمَعَ عَلَى قَوْمِ لُوطٍ ; فَإِنَّهُ طَمَسَ أَبْصَارَهُمْ , وَسَوَّدَ وُجُوهَهُمْ , وَأَمَرَ جِبْرِيلَ بِقَلْعِ قُرَاهُمْ مِنْ أَصْلِهَا ثُمَّ بِقَلْبِهَا لِيَصِيرَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا , ثُمَّ خَسَفَ بِهِمْ , ثُمَّ أَمْطَرَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ مِنْ سِجِّيلٍ ; وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِ فَاعِلِ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ كَمَا يَأتِي. وَقَالَ بَعْضُ العلماء: النَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ إلَى الْمَرْأَةِ وَالْأَمْرَدِ زِنًا كَمَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ , وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ , وَزِنَا الْيَدِ الْبَطْشُ , وَزِنَا الرِّجْلِ الْخَطْوُ , وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى , وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ " , وَلِأَجْلِ ذَلِكَ بَالَغَ الصَّالِحُونَ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ الْمُرْدِ , وَعَنْ النَّظَرِ إلَيْهِمْ , وَعَنْ مُخَالَطَتِهِمْ وَمُجَالَسَتِهِمْ , وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ: لَا تُجَالِسْ أَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ , فَإِنَّ لَهُمْ صُوَرًا كَصُوَرِ الْعَذَارَى , وَهُمْ أَشَدُّ فِتْنَةً مِنْ النِّسَاءِ , وَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ: مَا أَنَا بِأَخْوَفَ عَلَى الشَّابِّ النَّاسِكِ مِنْ سَبُعٍ ضَارٍ مِنْ الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ يَقْعُدُ إلَيْهِ , وَحَرَّمَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْخَلْوَةَ بِالْأَمْرَدِ فِي نَحْوِ بَيْتٍ أَوْ دُكَّانٍ كَالْمَرْأَةِ ; لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: {مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا} بَلْ فِي الْمُرْدِ مَنْ يَفُوقُ النِّسَاءَ بِحُسْنِهِ , فَالْفِتْنَةُ بِهِ أَعْظَمُ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ مِنْ الشُّهْرَةِ مَا لَا يُمْكِنُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ , وَيَتَسَهَّلُ فِي حَقِّهِ مِنْ طُرُقِ الرِّيبَةِ وَالشَّرِّ مَا لَا يَتَيَسَّرُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ , فَهُوَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى. قَالَ الْبَغَوِيّ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ , فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ حَدُّ الزِّنَا , إِنْ كَانَ مُحْصَنًا يُرْجَمُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا يُجْلَدُ مِائَةً , وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالنَّخَعِيِّ , وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ , وَعَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً , مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ , وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ , رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. اهـ. ولَا نَجِدُ حَيَوَانًا ذَكَرًا يَنْكِحُ مِثْلَهُ , فَنَاهِيكَ بِرَذِيلَةٍ تَعَفَّفَتْ عَنْهَا الْحَمِيرُ , فَكَيْفَ يَلِيقُ فِعْلُهَا بِمَنْ هُوَ فِي صُورَةِ رَئِيسٍ أَوْ كَبِيرٍ , كَلًّا بَلْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْ قَذَرِهِ وَأَشْأَمُ مِنْ خَبَرِهِ , وَأَنْتَنُ مِنْ الْجِيَفِ , وَأَحَقُّ بِالشَّرَرِ وَالسَّرَفِ , وَأَخُو الْخِزْيِ وَالْمَهَانَةِ , وَخَائِنُ عَهْدِ اللهِ , وَمَا لَهُ عِنْدَهُ مِنْ الْأَمَانَةِ , فَبُعْدًا لَهُ وَسُحْقًا وَهَلَاكًا فِي جَهَنَّمَ وَحَرْقًا. الزواجر عن اقتراف الكبائر (ج2 ص230) (¬2) (ت) 1457 , (جة) 2563 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1552 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2417

إتيان الزوج زوجته في دبرها

إِتْيَانُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا (¬1) (خ م د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ (¬2) - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - وَكَانُوا (¬3) يَرَوْنَ لَهُمْ (¬4) فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ (¬5) فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ , وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأتُوا النِّسَاءَ (¬6) إِلَّا عَلَى حَرْفٍ (¬7) - وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ -) (¬8) (وَيَقُولُونَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا) (¬9) (جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ) (¬10) (فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ , وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ (¬11) النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا , وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ (¬12) وَمُسْتَلْقِيَاتٍ , فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ , تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ , فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ (¬13) فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ , وَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ , فَاصْنَعْ ذَلِكَ , وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي , حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا (¬14)) (¬15) (فَدَخَلَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا , فَقَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَحَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَخَرَجَتْ , فَحَدَّثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬16) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬17)) (¬18) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ادْعِي الْأَنْصَارِيَّةَ " , فَدُعِيَتْ , " فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (¬19)}) (¬20) (أَيْ: مُقْبِلَاتٍ , وَمُدْبِرَاتٍ , وَمُسْتَلْقِيَاتٍ) (¬21) (غَيْرَ أَنّهُ لَا يَأتِيها إِلَّا فِي الْمَأتَى) (¬22) (- يَعْنِي بِذَلِكَ: مَوْضِعَ الْوَلَدِ - ") (¬23) ¬

_ (¬1) الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ هُنَا: الْمُجَامَعَة. (¬2) الْوَثَن: كُلّ مَا لَهُ جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب أَوْ الْحِجَارَة، كَصُورَةِ الْآدَمِيّ، تُعْمَل وتُنْصَب فتُعْبَد , وَالصَّنَم: الصُّورَة بِلَا جُثَّة. عون المعبود (ج 5 / ص 47) (¬3) أَيْ: الْحَيّ مِنْ الْأَنْصَار. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬4) أَيْ: لِيَهُودَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬5) لِأَنَّ الْيَهُود كَانُوا أَهْل كِتَاب. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬6) الإتيان: الجماع. (¬7) أَيْ: لَا يُجَامِعُونَ إِلَّا عَلَى طَرَف وَاحِد ,وَهِيَ حَالَة الِاسْتِلْقَاء. عون (ج5ص47) (¬8) (د) 2164 (¬9) (م) 117 - (1435) (¬10) (خ) 4254، (م) 117 - (1435) (¬11) شَرَح فلانٌ جاريَته: إذا وطِئَها نائمةً على قفاها. (¬12) المراد: من الخلف في موضع الولد، وليس في دبرها. (¬13) أَيْ: الشَّرْح الْمُتَعَارَف بَيْنهمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬14) أَيْ: اِرْتَفَعَ أَمْرُهُمَا وَعَظُمَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬15) (د) 2164 (¬16) (حم) 26643 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬17) [البقرة/223] (¬18) (د) 2164، (خ) 4254، (م) 117 - (1435) (¬19) أَيْ: كَيْفَ شِئْتُمْ. عون المعبود - (ج 5 / ص 47) (¬20) (حم) 26643 (¬21) (د) 2164 (¬22) (حب) 4197 , (هق) 13881 , وصححه الألباني في الإرواء: 2001 (¬23) (د) 2164، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2001

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ , قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ (¬1) قَالَ: " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا " , قَالَ: فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الْآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} , أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ (¬2) وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ (¬3) " (¬4) ¬

_ (¬1) كَنَّى بِرَحْلِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ , أَرَادَ بِهِ غَشَيَانَهَا فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا , لِأَنَّ الْمُجَامِعَ يَعْلُو الْمَرْأَةَ , وَيَرْكَبُهَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهَا , فَحَيْثُ رَكِبَهَا مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا، كَنَّى عَنْهُ بِتَحْوِيلِ رَحْلِهِ، إِمَّا نَقْلًا مِنْ الرَّحْلِ , بِمَعْنَى: الْمَنْزِلِ , أَوْ مِنْ الرَّحْلِ بِمَعْنَى: الْكُورِ وَهُوَ لِلْبَعِيرِ كَالسَّرْجِ لِلْفَرَسِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 300) (¬2) (أَقْبِلْ) أَيْ: جَامِعْ مِنْ جَانِبِ الْقُبُلِ. (وَأَدْبِرْ) أَيْ: أَوْلِجْ فِي الْقُبُلِ مِنْ جَانِبِ الدُّبُرِ. تحفة الأحوذي (ج7ص300) (¬3) أَيْ: اِتَّقِ الْمُجَامَعَةَ فِي زَمَانِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 300) (¬4) (ت) 2980، (ن) 8977، (حم) 2703 , صَحِيح الْجَامِع: 1141 , المشكاة: 3191

(جة) , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ , لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 1924 , (حم) 21903 , وصححه الألباني في الإرواء: 2005، وصَحِيح الْجَامِع: 933، والصَّحِيحَة: 873

(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ (¬1) " (¬2) ¬

_ (¬1) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. تحفة الأحوذي (1/ 162) (¬2) (طس) 9179 , الصَّحِيحَة: 3378 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2430

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 135 , (جة) 639 , وصححه الألباني في الإرواء: 2006، والمشكاة:551

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا " (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (د) 2162 , (حم) 10209 , صَحِيح الْجَامِع: 5889 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2432 (¬2) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارهنَّ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ الْأُمَّة , إِلَّا الْقَلِيل , لِلْحَدِيثِ هَذَا، وَلِأَنَّ الْأَصْل: تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَة , إِلَّا لِمَا أَحَلَّهُ الله , وَلَمْ يُحِلّ تَعَالَى إِلَّا الْقُبُل , كَمَا دَلَّ لَهُ قَوْله {فَأتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} , وَقَوْله: {فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله} فَأَبَاحَ مَوْضِعَ الْحَرْث، وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْحَرْثِ: نَبَاتُ الزَّرْع , فَكَذَلِكَ النِّسَاء , الْغَرَضُ مِنْ إِتْيَانهنَّ هُوَ طَلَبُ النَّسْل , لَا قَضَاءُ الشَّهْوَة , وَهُوَ لَا يَكُون إِلَّا فِي الْقُبُل فَيَحْرُمُ مَا عَدَا مَوْضِعِ الْحَرْث , وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُه , لِعَدَمِ الْمُشَابَهَةِ فِي كَوْنِهِ مَحَلًّا لِلزَّرْعِ. وَأَمَّا مَحَلُّ الِاسْتِمْتَاع فِيمَا عَدَا الْفَرْج , فَمَأخُوذٌ مِنْ دَلِيلٍ آخَر , وَهُوَ جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا عَدَا الْفَرْج. وَذَهَبَتْ الْإِمَامِيَّة إِلَى جَوَازِ إِتْيَانِ الزَّوْجَة , وَالْأَمَة , بَلْ وَالْمَمْلُوكِ فِي الدُّبُر. وَفِي الْهَدْي النَّبَوِيِّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: لَا أُرَخِّص فِيهِ , بَلْ أَنْهَى عَنْهُ , وَقَالَ: إِنَّ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَئِمَّة إِبَاحَتَه , فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ أَفْحَشَ الْغَلَطِ وَأَقْبَحِه , وَإِنَّمَا الَّذِي أَبَاحُوهُ أَنْ يَكُون الدُّبُرُ طَرِيقًا إِلَى الْوَطْءِ فِي الْفَرْج، فَيَطَأُ مِنْ الدُّبُر , لَا فِي الدُّبُر , فَاشْتَبَهَ عَلَى السَّامِع. عون المعبود (5/ 45)

(ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى " (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8996 , (حم) 6706 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2425 , غاية المرام: 234

(ت)، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا , أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا " (¬1) ¬

_ (¬1) (ت) 1166 , (جة) 1923 , صَحِيح الْجَامِع: 7802 , المشكاة: 3194

(هب)، وَعَنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ الَّذِي يَأتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ: هَذَا يَسْأَلُنِي عَنِ الْكُفْرِ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هب) 5378 , (ن) 9004 , (الجامع لمعمر بن راشد) 20953 وقال الألباني في آداب الزفاف ص33: وسنده صحيح، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قد تَيَقَنَّا بِطُرُقٍ لَا مَحيدَ عنها نَهْيَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن أدبارِ النساء , وجَزَمْنَا بِتَحْريمه. أ. هـ

(ن)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِنَّا نَشْتَرِي الْجَوَارِيَ فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ , قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟ , قَالَ: نَأتِيهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ , قَالَ: أَوَّ , أَوَيَعْمَلُ هَذَا مُسْلِمٌ؟. (¬1) ¬

_ (¬1) (ن) 8979 , (طح) 4396 , (مش) 6128 , وقال الألباني في آداب الزفاف ص 29: سنده صحيح، وهو نصٌّ صريح من ابن عمر في إنكاره أشدَّ الإنكارِ إتيانَ النساء في الدُّبر , فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره مما ينافي هذا النص خَطَأٌ عليه قطعا فلا يُلْتَفَتُ إليه. أ. هـ

حد اللواط

حَدُّ اللِّوَاط (ت جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) (¬1) (ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا ") (¬2) ¬

_ (¬1) (ت) 1456 , (د) 4462 , (جة) 2561 , (حم) 2732 , وصححه الألباني في الإرواء: 2350 (¬2) (جة) 2562 , (يع) 6687 , (مش) 3833، (ك) 8048

(د) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي الْبِكْرِ يُؤْخَذُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ: يُرْجَمُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (د) 4463 , (ن) 7338 , (عب) 13491 , (هق) 16800

(ط) , وَعَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ , فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ , أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ. (¬1) ¬

_ (¬1) (ط) ج2ص825ح1507 , (هب) 5390 , (ش) 28341 عن الشعبي

التعزير

الْبَابُ السَّادِسُ عَشَرَ: اَلتَّعْزِير مَا يُشْرَعُ فِيهِ التَّعْزِير (س) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ " (¬1) ¬

_ (¬1) (س) 4876 , (ت) 1417 , (د) 3630 , (طس) 154 , وحسنه الألباني في هداية الرواة: 3710

(عب حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَحَبَسَهُمْ " , فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُبُ , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَلَامَ تَحْبِسُ جِيرَتِي؟ , " فَصَمَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ " , فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا لَيَقُولُونَ: إِنَّكَ تَنْهَى عَنْ الشَّرِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا يَقُولُ؟ "، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا فَيَدْعُوَ عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا , " فَلَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ حَتَّى فَهِمَهَا , فَقَالَ: قَدْ قَالُوهَا؟) (¬1) (وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ ") (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 20033 , (عب) 18891 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (¬2) (عب) 18891 , (د) 3631 , (حم) 20031 , (هب) 8470 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2397

التعزير في الإضرار بالمصالح العامة

التَّعْزِيرُ فِي الْإِضْرَارِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّة (طح) , عَنْ أَبِي مَرْوَانَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِالنَّجَاشِيِّ [الْحَارِثِيِّ الشَّاعِرِ] (¬1) قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ إلَى السِّجْنِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا جَلَدْتُك هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِإِفْطَارِك فِي رَمَضَانَ، وَجُرْأَتِكَ عَلَى اللهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) (عب) 13556 (¬2) (طح) 4895 , (عب) 13556 , (ش) 28624 , (هق) 17324 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2399

(هق) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - أَقَرَّ عِنْدَهُ سَارِقٌ مَرَّتَيْنِ، فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدِهِ تَضْرِبُ صَدْرَهُ. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 17051 , وصححه الألباني في الإرواء: 2425

تعزير مانع الزكاة

تَعْزِيرُ مَانِعِ الزَّكَاة (حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ , فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ , لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا (¬1) مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا (¬2) فَلَهُ أَجْرُهَا , وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ (¬3) مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (¬4) لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ " (¬5) ¬

_ (¬1) قَوْلُهُ: (لَا تُفَرّق إِبِل عَنْ حِسَابهَا): مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَالِك لَا يُفَرِّقُ مِلْكَهُ عَنْ مِلْكِ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَا خَلِيطَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، أَوْ الْمَعْنَى تَحَاسَبَ الْكُلُّ فِي الْأَرْبَعِينَ وَلَا يُتْرَكُ هُزَالٌ وَلَا سَمِينٌ وَلَا صَغِير وَلَا كَبِير , نَعَمْ الْعَامِل لَا يَأخُذُ إِلَّا الْوَسَط. عون المعبود - (ج 3 / ص 494) (¬2) (مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا): أَيْ قَاصِدًا لِلْأَجْرِ بِإِعْطَائِهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 494) (¬3) مَعْنَى الْعَزْمَة فِي اللُّغَة الْجَدّ فِي الْأَمْر، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِب مَفْرُوض مِنْ الْأَحْكَام، وَالْعَزَائِم الْفَرَائِض كَمَا فِي كُتُب اللُّغَةِ كَذَا فِي النَّيْلِ. وَقَالَ فِي سُبُل السَّلَام: الْعَزْمَة الْجِدُّ وَالْحَقُّ فِي الْأَمْر يَعْنِي آخِذُ ذَلِكَ بِجِدٍّ لِأَنَّهُ وَاجِب مَفْرُوض. عون المعبود (ج 3 / ص 494) (¬4) (مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا) أَيْ: حُقُوقِهِ وَوَاجِبَاتِهِ , وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَأخُذُ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ قَهْرًا مِمَّنْ مَنَعَهَا عون المعبود (ج 3 / ص 494) (¬5) (حم) 20050 , (س) 2444 , (د) 1575 , (عب) 6824

التعزير في الإيذاء بالفحش والسباب

التَّعْزِيرُ فِي الْإِيذَاءِ بِالْفُحْشِ والسِّبَاب (هق) , عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا خَبِيثُ، يَا فَاسِقُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ، يُعَزِّرُ الْوَالِي بِمَا رَأَى. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16926 , (مسند ابن الجعد) 2236 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2393

(هق) , وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا كَافِرُ، يَا فَاسِقُ، يَا حِمَارُ، وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ، وَإِنَّمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنَ السُّلْطَانِ، فلَا تَعُودُوا فَتَقُولُوا. (¬1) ¬

_ (¬1) (هق) 16927 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2393

مقدار التعزير

مِقْدَارُ التَّعْزِير (جة) , عَنْ أَبِي بُرْدةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: " لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2601 , (خ) 6456 , (م) 40 - (1708) , (ت) 1463 , (حم) 15870

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ " (¬1) ¬

_ (¬1) (جة) 2602 , (طس) 7528

(س) , وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - فَغَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا) (¬1) (فَقُلْتُ: مَنْ هُوَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ؟ , قَالَ: لِمَ , قُلْتُ: لِأَضْرِبَ عُنْقَهُ إِنْ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ , قَالَ: أَفَكُنْتَ فَاعِلًا؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَوَاللهِ لَأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِيَ الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ) (¬2) (فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (¬3). ¬

_ (¬1) (س) 4077 (¬2) (س) 4072 , (د) 4363 , (حم) 61 (¬3) (س) 4076 , (د) 4363 , (حم) 54

الأحوال التي يشرع فيها الحبس

اَلْأَحْوَالُ الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْس حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الدِّين (طح) , عَنْ أَبِي مَرْوَانَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِالنَّجَاشِيِّ [الْحَارِثِيِّ الشَّاعِرِ] (¬1) قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ إلَى السِّجْنِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا جَلَدْتُك هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِإِفْطَارِك فِي رَمَضَانَ، وَجُرْأَتِكَ عَلَى اللهِ. (¬2) ¬

_ (¬1) (عب) 13556 (¬2) (طح) 4895 , (عب) 13556 , (ش) 28624 , (هق) 17324 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2399

حالات الحبس بسبب الاعتداء على المال

حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال (د) , عَنْ أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَرَازِيِّ قال: إنَّ قَوْمًا مِنْ الْكَلَاعِيِّينَ (¬1) سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ , فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنْ الْحَاكَةِ (¬2) فَأَتَوْا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا (¬3) ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ , فَأَتَوْا (¬4) النُّعْمَانَ فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا امْتِحَانٍ؟ , فَقَالَ النُّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ (¬5) إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ أَخْرَجَ اللهُ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ , وَإِلَّا (¬6) أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ (¬7) مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ (¬8) فَقَالُوا: هَذَا حُكْمُكَ؟ , فَقَالَ: " هَذَا حُكْمُ اللهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬9) " (¬10) ¬

_ (¬1) نِسْبَة إِلَى ذِي كَلَاعٍ , قَبِيلَة مِنْ الْيَمَن. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬2) جَمْع حَائِك قَالَ الْجَوْهَرِيّ: حَاكَ الثَّوْب يَحُوكهُ حَوْكًا وَحِيَاكَة نَسَجَهُ فَهُوَ حَائِك، وَقَوْم حَاكَة. عون المعبود (¬3) أَيْ: الْحَاكَة، وَالْحَبْس لِلتُّهْمَةِ جَائِز وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَة. عون المعبود (¬4) أَيْ: الْكَلَاعِيّونَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬5) أَيْ: أَيّ شَيْء شِئْتُمْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬6) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَخْرُج مَتَاعكُمْ بَعْد الضَّرْب. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬7) أَيْ: قِصَاصًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬8) أَيْ: الْحَاكَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬9) قَالَ أَبُو دَاوُد: إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ , أَيْ: لَا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلَّا بَعْدَ الِاعْتِرَافِ. أ. هـ أَيْ: بَعْد إِقْرَار السَّرِقَة وَأَمَّا قَبْل الْإِقْرَار فَلَا، بَلْ يُحْبَس. عون المعبود - (ج 9 / ص 411) (¬10) (د) 4382 , (س) 4874 , (مسند الشاميين) 1007

حبس العائد إلى السرقة بعد قطعه

حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعه (هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِرَجُلٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُقْطَعَ رِجْلُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} (¬1) فَقَدْ قَطَعْتَ يَدَ هَذَا وَرِجْلَهُ، فلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ فَتَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ قَائِمَةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا، إِمَّا أَنْ تُعَزِّرَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَسْتَوْدِعَهُ السِّجْنَ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ. (¬2) ¬

_ (¬1) [المائدة/33] (¬2) (هق) 17045 , وحسنه الألباني في الإرواء: 2436

تأديب المحبوس

تَأدِيبُ الْمَحْبُوس حُرْمَةُ ضَرْبِ الْوَجْه وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل (حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" (¬1) الشرح (¬2) ¬

_ (¬1) (حم) 7319 , (م) 115 - (2612) , (خ) 2421 (¬2) قال الحافظ في الفتح (5/ 183): اخْتُلِفَ فِي الضَّمِير عَلَى مَنْ يَعُود؟ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الْمَضْرُوبِ , لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْرِ بِإِكْرَامِ وَجْهِهِ , وَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ , لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْجُمْلَةِ ارْتِبَاطٌ بِمَا قَبْلَهَا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: أَعَادَ بَعْضُهُمُ الضَّمِيرَ عَلَى اللهِ مُتَمَسِّكًا بِمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ " , قَالَ: وَكَأَنَّ مَنْ رَوَاهُ أَوْرَدَهُ بِالْمَعْنَى , مُتَمَسِّكًا بِمَا تَوَهَّمَهُ , فَغَلِطَ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ أَنْكَرَ الْمَازِرِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَّةَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ , ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهَا , فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. قلت: الزِّيَادَةُ أخْرَجَهَا بن أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ , وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ بن عمر بِإِسْنَاد رِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وأخرجها بن أَبِي عَاصِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ يَرُدُّ التَّأوِيلَ الْأَوَّلَ , قَالَ: مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ , فَإِنَّ صُورَةَ وَجْهِ الْإِنْسَانِ عَلَى صُورَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ " فَتَعَيَّنَ إِجْرَاءُ مَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَّرَ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ , مِنْ إِمْرَارِهِ كَمَا جَاءَ , مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَشْبِيهٍ , أَوْ مِنْ تَأوِيلِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالرَّحْمَنِ جَلَّ جَلَالُهُ. وَسَيَأتِي فِي أَوَّلِ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: " خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ .. الْحَدِيثَ ". وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى آدَمَ , أَيْ: عَلَى صِفَتِهِ , أَيْ: خَلَقَهُ مَوْصُوفًا بِالْعِلْمِ الَّذِي فَضَلَ بِهِ الْحَيَوَانَ , وَهَذَا مُحْتَملٌ. وَقد قَالَ الْمَازرِيّ: غَلِطَ ابنُ قُتَيْبَةَ , فَأَجْرَى هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَقَالَ: صُورَةٌ لَا كَالصُّوَرِ , انْتَهَى. وَقَالَ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ فِي كتاب السّنة: سَمِعتُ إِسْحَاقَ بن رَاهْوَيْهِ يَقُولُ: صَحَّ أَنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ الْكَوْسَجِ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ , أَيْ: صُورَةِ الرَّجُلِ , فَقَالَ: كَذَبَ , هُوَ قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ , انْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد , وَأحمد من طَرِيق بن عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: " لَا تَقُولَنَّ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ , وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " , وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَقُولِ لَهُ ذَلِك. وَكَذَلِكَ أخرجه بن أَبِي عَاصِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: " إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ , فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ وَجْهِهِ ". أ. هـ

(خ حم) , وَعَنْ سَالِمٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُضْرَبَ) (¬1) (الصُّورَةُ - يَعْنِي الْوَجْهَ - ") (¬2) وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ " (¬3) ¬

_ (¬1) (خ) 5221 , (حم) 5991 (¬2) (حم) 4779 , (خ) 5221 , (ش) 19928 (¬3) (حم) 5991 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(م حب) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَرَّ حِمَارٌ برَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ تَفُورُ مِنْخِرَاهُ دَمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ الْوَسْمِ (¬1) فِي الْوَجْهِ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ " (¬2) ¬

_ (¬1) (م) 106 - (2116) (¬2) (حب) 5626 , (م) 107 - (2117) , (ت) 1710 , (حم) 14197 الصَّحِيحَة: 2149 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2295

تم بحمد الله وفضله كتاب الْجَامِعُ الصَّحِيحُ لِلسُّنَنِ وَالْمَسَانِيد تأليف: صهيب عبد الجبار [email protected]

" اللَّهُمَ اغْفِرْ لِمَنْ ألَّفَ هَذا الكِتَابَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ , وأَدْخِلْهُ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى مِنَ الجنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَاب " آمين الخميس\18\شوال\1435 الموافق:15\ 8\2014

§1/1